######OpenITI# #META# 000.SortField :: Shia_000881Vols #META# 000.BookURI :: NOCODE #META# 010.AuthorAKA :: NODATA #META# 010.AuthorNAME :: الشرواني والعبادي #META# 011.AuthorBORN :: NOTGIVEN #META# 011.AuthorDIED :: 1118 #META# 019.AuthorDIED :: NODATA #META# 020.BookTITLE :: حواشي الشرواني #META# 020.BookTITLESUB :: NODATA #META# 021.BookSUBJ :: فقه المذهب الشافعي #META# 022.BookVOLS :: 10 #META# 025.BookLANG :: NODATA #META# 029.BookTITLEalt :: NODATA #META# 030.LibURI :: Shia_000881Vols #META# 030.LibURIextra :: NODATA #META# 031.LibREADONLINE :: http://shiaonlinelibrary.com/الكتب/881_حواشي-الشرواني-الشرواني-والعبادي-ج-1 #META# 031.LibURL :: NODATA #META# 031.LibURLFILE :: NODATA #META# 031.LibURLextra :: NODATA #META# 040.EdALL :: NODATA #META# 040.EdEDITOR :: NODATA #META# 041.EdNUMBER :: NODATA #META# 041.EdNumber :: NODATA #META# 043.EdPUBLISHER :: NODATA #META# 044.EdPLACE :: NODATA #META# 045.EdYEAR :: NODATA #META# 049.EdISBN :: NODATA #META# 049.EdPAGES :: NODATA #META# 049.EdPHYSICAL :: NODATA #META# 049.EdVOLUME :: NODATA #META# 090.RecMISC :: NODATA #META# 999.MiscINFO :: NODATA #####SUBJECT#BIBLIOGRAPHY# #META#Header#End# # * (الجزء الأول) * من حواشي العلامتين الفهامتين والإمامين القدوتين ~~العلامة العارف بالله الشيخ عبد الحميد الشرواني نزيل مكة المكرمة والإمام ~~المحقق والعلامة المدقق الشيخ أحمد بن قاسم العبادي على تحفة المحتاج بشرح ~~المنهاج تأليف الإمام العالم العلامة الأوحد الفهامة خاتمة المحققين شهاب ~~الدين أحمد بن حجر الهيثمي الشافعي نزيل مكة المشرفة تغمد الله الجميع ~~برحمته وأسكنهم فسيح جنته آمين * (وبهامشه تحفة المحتاج بشرح المنهاج) * * ~~(تنبيه) * قد وضعت حاشية لعلامة الشيخ عبد الحميد الشرواني في أول كل صحيفة ~~وحاشية الإمام ابن قاسم العبادي في آخر كل صحيفة مفصولا بينهما بجدول وجعلت ~~التعقيبة تابعة لحاشية الشرواني PageV01P001 # بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف ~~المرسلين سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى التابعين ~~لهم بإحسان إلى يوم الدين (قوله لكل أمة) أي جماعة فإن كل أمة جماعة لنبيهم ~~والنبي إمامهم. (قوله شرعة ومنهاجا) الأول الطريق إلى الماء والثاني مطلق ~~الطريق الواضح شبه به الدين لأنه سبب الحياة الأبدية وموصل إليها وفي كل ~~منهما براعة الاستهلال (قوله وخص هذه الأمة) أي أمة الإجابة (قوله بأوضحها) ~~الباء داخلة على المقصور فهي على حقيقتها وإنما التأويل في مادة الخصوص ~~بحملها على معنى التمييز أو بتضمينه لها والضمير للشرائع. (قوله أحكاما ~~وحجاجا) تمييز من النسبة والمراد بالأول النسب التامة المأخوذة من الشرائع ~~مطلقا أو المتعلقة بخصوص كيفية العمل وبالثاني أدلتها مطلقا أو خصوص أدلة ~~الفقه (قوله وهداهم) أي أرشدهم وأوصلهم (قوله من تمهيد الأصول) أي أصول ~~الدين والفقه الاجمالية والتفصيلية أو المراد خصوص أصول الفقه أي أدلته ~~التفصيلية ويرجحه عطف الفروع عليها المراد بها الفقه (قوله لتستنتج منها) ~~أي لتخرج من الأربعة المذكورة بالنظر والفكر (قوله العويصات) جمع عويص على ~~وزن أمير أي المسائل الصعبة (قوله معجزة الخ) لعله منصوب بنزع الخافض أي ~~الباء لأنه وإن كان سماعيا لكنه ملحق بالقياسي في كلام المؤلفين وسهله ~~رعاية القافية (قوله فطموا) أي منعوا ودفعوا (قوله القويم) أي المستقيم ~~(قوله من مقاصده أو مباديه) ms0001 لعل المراد بمقاصد الدين مسائل علمي التوحيد ~~والفقه بمباديه أدلتهما (قوله أو اعوجاجا) إنما أخره عن الشبهة للسجع وإلا ~~فحق الترقي التقديم (قوله هطالا ثجاجا) كشداد يقال هطل المطر إذا نزل ~~متتابعا متفرقا عظيم القطر وثج الماء إذا سال كذا في القاموس والمراد بهما ~~هنا المبالغة في الكم والكيف (قوله طال ما) ما هنا زائدة كافة عن عمل الرفع ~~فحقها أن يكتب متصلا بالفعل كما في نسخة الطبع (قوله القطب) أي المشبع علما ~~وعملا (قوله الرباني) أي المتأله PageV01P002 # والعارف بالله تعالى اه‍ مختار وقال شيخ الاسلام في شرح الرسالة القشيرية ~~أي المنسوب إلى الرب أي المالك اه‍ فقول ابن حجر في شرح الأربعين هو من ~~أفيضت عليه المعارف الإلهية فعرف ربه وربى الناس بعلمه اه‍ مبين مراد ~~بالنسبة إلى الرب (قوله والعالم الصمداني) أي المنسوب إلى الصمد أ المقصود ~~في الحوائج قاله شيخ الاسلام في الكتاب المذكور ولعل المراد بالنسبة هنا ~~أنه يعتمد في أموره كلها على الله بحيث لا يلتجئ إلى غيره تعالى في أمر ما ~~ع ش (قوله النواوي) نسبة إلى نوى قرية من قرى الشام والألف مزيدة في النسبة ~~قوله (ثاني عشر محرم (الحرام) سنة ثمان وخمسين الخ) ونقل عنه أنه فرغ من ~~تسويد هذا الشرح عشية خميس ليلة السابع والعشرين من ذي القعدة سنة ثمان ~~وخمسين وتسعمائة اه‍ وقال الخطيب الشربيني إنه شرع في شرح المنهاج عام ~~تسعمائة وتسعة وخمسين اه‍ ونقل عنه أنه فرغ منه سابع عشر جمادى الآخرة عام ~~ثلاثة وستين وتسعمائة اه‍ وقال الجمال الرملي إنه شرع في شرح المنهاج في ~~شهر ذي القعدة سنة ثلاث وستين وتسعمائة اه‍ ونقل عنه أنه فرغ منه ليلة ~~الجمعة تاسع عشر جمادى الآخرة سنة ثلاث وسبعين وتسعمائة اه‍ وعلم من ذلك أن ~~تأليف النهاية متأخر عن تأليف التحفة والمغني كما نص عليه ع ش وأن تأليف ~~المغني متأخر عن تأليف التحفة (قوله ملخصا) حال من فاعل عزمت أي مريدا ~~للتلخيص والتنقية (قوله وما فيه) أي في ms0002 الدليل (قوله والتعليل) أي الاعتراض ~~عطف على الخلاف (قوله وعلى عزو المقالات الخ) عطف على قوله على الدليل ~~(قوله والأبحاث) يظهر أنه عطف تفسير (قوله لتعطل الهمم) أي ضعفها علة للطي ~~(قوله عن التحقيقات) أي عن تحصيل أدلة الأحكام (قوله بإطنابها) أي الأدلة ~~(قوله أو مشيرا) عطف على طاويا أو ملخصا (قوله إلى المقابل) أي مقابل ~~المعتمد (قوله أو علته) أي القياس ويحتمل أن المراد دليل المقابل مطلقا وهو ~~أفيد لكن كان ينبغي عليه العطف بالواو لأن عطف العام مخصوص به كما قرر في ~~محله (قوله أصله) أي القياس والإضافة بمعنى في (قوله لقلته) أي ما تميز به ~~الأصل (قوله في ذلك) أي في خدمة المنهاج وشرحه على الوجه المذكور (قوله ~~والافتقار) عطف تفسير (قوله إليه) متعلق بقوله ماذا (قوله فيه) أي في تأليف ~~ذلك الشرح (قوله بما قصرت في خدمه) جمع خدمة ككسرة وكسر والضمير للمنهاج ~~ويحتمل أنه لله تعالى أي بمكافأة التقصير الصادر مني في خدم المنهاج (قوله ~~إنه الجواد الخ) علة للاستعانة وما عطف عليها قوله (وسميته) أي الشرح ~~المستحضر في الذهن إذ ظاهر صنيعه أن الخطبة سابقة على التأليف (قوله بشرح ~~المنهاج) متعلق بالمحتاج في الأصل وأما بعد العلمية فالجار والمجرور جزء من ~~العلم فلا يتعلق بشئ. قوله (بسم الله الرحمن الرحيم) إلى آخر الكتاب مقول ~~قال (قوله أي أؤلف الخ) بيان لمتعلق الباء بناء على أنها أصلية وقيل زائدة ~~فلا تتعلق بشئ فمدخولها مبتدأ والخبر محذوف أو بالعكس وعلى الأول الأصح ~~فالمتعلق إما فعل أو اسم وعلى كل إما خاص أو عام وعلى كل إما مقدم أو مؤخر ~~وأولى هذه الاحتمالات الثمانية أن يكون فعلا لأنه الأصل في العمل ولقلة ~~الحذف عليه ولكثرة التصريح بالمتعلق فعلا وأن يكون خاصا لأن الشارع في شئ ~~إنما يضمر في نفسه لفظ ما جعل التسمية مبدأ له فالمبسمل المسافر يلاحظ ~~أسافر والآكل يلاحظ آكل وهكذا وأن يكون مؤخرا ليوافق الوجود الذكري للوجود ~~الخارجي وليفيد القصر كما في قوله تعالى: ms0003 * (إياك نعبد وإياك نستعين) * ~~وإنما قدم في قوله تعالى: * (اقرأ باسم ربك) * لأنه مقام ابتداء القراءة ~~وتعليمها لأنه أول ما نزل فكان الامر بالقراءة أهم باعتبار هذا العارض ~~وكثيرا ما ترجح في البلاغة الأهمية العرضية على الأهمية الذاتية إذا اقتضى ~~الحال ذلك كما هنا ولم يقتصر الشارح على أؤلف مع أنه أولى لما مر ولتعم ~~البركة جميع التأليف بخلاف مادة الافتتاح مثلا فإن البركة خاصة بالابتداء ~~للإشارة إلى جواز PageV01P003 # تقديره عاما وإن كان الأولى تقديره خاصا (قوله والباء للمصاحبة) أي على ~~وجه التبرك (قوله ويصح) أي باتفاق وإنما الخلاف في الرجحان (قوله كونها ~~للاستعانة) رجحه البيضاوي ورجح الزمخشري المصاحبة وإليه ميل كلام الشارح ~~وأطال المحشون لهما في الترجيح بينهما بوجوه طويلة فراجع حاشية الشهاب ~~الخفاجي على البيضاوي. (قوله نظرا إلى ذلك الامر الخ) قال شيخ زاده في ~~حواشي البيضاوي لما ورد عليه أن الآلية تقتضي التبعية والابتذال فهي تنافي ~~التعظيم والاجلال دفعه بقوله من حيث إن الفعل لا يعتد به شرعا ما لم يصدر ~~باسمه تعالى فإن للآلة جهتين جهة التبعية وتوقف نفس الفعل أو كماله عليها ~~وقد لوحظ هنا الجهة الثانية دون الأولى اه‍ ورده الصبان في رسالته الكبرى ~~على البسملة بأن هذا لا يدفع الاعتراض لبقاء إيهام أن اسم الله تعالى غير ~~مقصود لذاته اه‍. (قوله لا يتم شرعا) لعل المراد بركة أو كمالا وإلا أشكل ~~اسم وفيه أن قول الشارح شرعا كالنص في ذلك المراد فلا موقع لقوله لعل وقوله ~~وإلا أشكل عبارة الصبان ووجه الأول أي الاستعانة بأن فيه دلالة على توقف ~~وجود الامر على اسم الله تعالى وأنه إذا لم يصدر به لا يوجد لأن ذلك شأن ~~الآلة فيكون فيه تنزيل توقف الكمال منزلة توقف الموجود وتنزيل الموجود الذي ~~لم يكمل شرعا منزلة المعدوم وذلك يعد من المحسنات اه‍ (قوله بدونه) أي ~~البدء باسمه تعالى (قوله وأصل اسم سمو) أي بكسر أو ضم فسكون هذا مذهب ~~البصريين ويشهد له جمعه على أسماء وجمع جمعه على ms0004 أسام وتصغيره على سمي ~~وقولهم في فعله سميت وأسميت وتسميت صبان وفي النهاية ما يوافقه قال الرشيدي ~~قوله م ر على أسماء أي فإن أصله أسما ووقعت الواو متطرفة إثر ألف زائدة ~~فقلبت همزة وقوله على سمي أي فإن أصله سميو اجتمعت الواو والياء وسبقت ~~إحداهما بالسكون فقلبت الواو ياء والتكسير والتصغير يردان الأشياء إلى ~~أصولها وقوله سميت الخ لبيان حذف مطلق العجز وإلا فهذا التصريف إنما يدل ~~على أنه يائي اه‍ (قوله من السمو الخ) كالعلو وزنا ومعنى أي لأنه يعلي ~~مسماه ويظهره صبان (قوله حذف عجزه) عبارة الصبان فخفف لكثرة الاستعمال بحذف ~~عجزه وحركة صدره فوقع التخفيف في طرفيه وأتى بهمزة الوصل تعويضا عن اللام ~~وعلم بذلك أن حذف الواو اعتباطي لا لعلة تصريفية اه (قوله وقيل أفل الخ) ~~مستأنف أو معطوف على قوله وأصل اسم سمو الخ ولا يصح عطفه على مدخول الفاء ~~وإن أوهمه صنيعه لأن حذف العجز لا يتفرع عليه أن الوزن أفل أو أعل سم (قوله ~~وقيل أعل الخ) عبارة الصبان وعند الكوفيين من وسم بمعنى علم بعلامة لأنه ~~علامة على مسماه وأصله الاعلالي وسم بفتح الواو وسكون السين فخفف بحذف صدره ~~لكثرة الاستعمال وأتى بهمزة لما مر وإنما قلنا من وسم لأنه المناسب لتقرير ~~مذهب الكوفيين لجعلهم الفعل الماضي أصلا يشتق منه غيره ولسلامته من لزوم ~~اشتقاق الشئ من نفسه بحسب الأصل الوارد على من قال من الوسم اه‍ (قوله ~~وطولت الباء الخ) عبارة الصبان وطول رأسها بنحو من نصف ألف قيل تعظيما ~~للحرف الذي ابتدئ به كتاب الله تعالى ثم طرد التطويل PageV01P004 # في بسملة غيره وقيل تعويضا عن ألف اسم المحذوفة منه بنحو من نصفها ~~ولانتفاء النكتتين في نحو باسم ربك لم يطول رأس بائه وبقولنا بنحو من نصفها ~~يندفع ما يقال التعويض عن الألف ينافي التخفيف بحذفها ثم قال وحذفت ألفه ~~خطا مع أن الأصل في كل كلمة أن تكتب على صورة لفظها بتقدير الابتداء بها ~~والوقوف عليها لمجموع أمرين كثرة ms0005 الكتابة وشدة اتصال الباء باسم اه‍ (قوله ~~عوضا عن حذفها) إن أريد أن تطويل الباء خطا عوض عن خط الهمزة فظاهر أو عن ~~لفظها فمشكل لأن تطويل الباء غير لفظي فجعله عوضا عن اللفظي بعيد وعلى ~~التقديرين فقوله عن حذفها مشكل إذ الحذف غير معوض عنه كيف وهو موجود اللهم ~~إلا أن يحمل على التعليل ولا يخفى أنه تعسف فليتأمل سم ولك أن تجعله من ~~إضافة الصفة إلى موصوفها (قوله وهو إن أريد الخ) أي كل فرد من أفراد الاسم ~~كزيد إن أريد به لفظه كقولنا زيد ثلاثي فهو غير المسمى أو الذات كقولنا زيد ~~طويل أو أسود فهو عين المسمى وكذا لو أطلق بأن لم يرد به لفظ ولا ذات لكن ~~ينبغي أن محل حمله حينئذ على الذات ما إذا صلحت للاتصاف بالمحمول كقولنا ~~زيد موجود وليس المراد بالاسم في قول الشارح وهو الخ لفظ الاسم أي المركب ~~من الهمزة والسين والميم كما هو ظاهر وحينئذ فلا ورود لما أورده عليه ~~الفاضل المحشي سم هنا سيد عمر البصري وع ش. (قوله غير المسمى) الأولى هنا ~~وفي نظائره الآتية الاقتران بالفاء كما في كلام غيره (قوله إجماعا) أي قطعا ~~لأنه يتألف من أصوات مقطعة غير قارة ويختلف باختلاف الأمم والاعصار ويتعدد ~~تارة ويتحد أخرى والمسمى لا يكون كذلك نهاية ومغني (قوله أو الذات الخ) ~~لكنه لم يشتهر بهذا المعنى نهاية ومغني أي فيما إذا لم يستعمل مع عامل كان ~~يقال لفظ كذا مرادا به الذات المخصوصة فلا ينافي هذا ما اقتضاه كلام ابن ~~حجر من كثرة استعماله بمعنى الذات فإنه فيما إذا كان مركبا مع المعامل ~~كقولك الله الهادي ومحمد الشفيع وقد يصرح بذلك قول ابن حجر كما لو أطلق ع ش ~~(قوله فهو على مدلوله) أي إلا لصارف كزيد اسم (قوله أو الصفة الخ) عبارة ~~النهاية وإن أريد به الصفة كما هو رأي أبي الحسن الأشعري انقسم انقسام ~~الصفة عنده إلى ما هو نفس المسمى كالواحد والقديم وإلى ما ms0006 هو غيره كالخالق ~~والرازق وإلى ما هو ليس هو ولا غيره كالحي والعليم والقادر والمريد ~~والمتكلم والبصير والسميع اه‍ وكذا في المغني إلا أنه تسمح وعبر في القسم ~~الأخير بالمصادر وعبارة الصبان ثم الاسم إن أريد به اللفظ الدال على المسمى ~~كلفظ زيد الدال على ذات مشخصة فغير المسمى قطعا وإن أريد به المدلول مجاز ~~العلاقة المحلية أو السببية باعتبار فهم المدلول من الدال فعينه إن كان ~~جامدا كالله وغيره إن كان مشتقا من صفة فعل كالخالق ولا عينه ولا غيره إن ~~كان مشتقا من صفة ذات كالعالم قال السعد في شرح المقاصد الأصحاب اعتبروا ~~المدلول المطابقي فأطلقوا القول بأن مدلول الخالق شئ ما له الخلق لا نفس ~~الخلق ومدلول العالم شئ ما له العلم لا نفس العلم والأشعري PageV01P005 # أخذ المدلول الأعم واعتبر في أسماء الصفات المعاني المقصودة فزعم أن ~~مدلول الخالق الخلق وهو غير الذات ومدلول العالم العلم وهو لا عين ولا غير ~~اه‍ فتحصل مما ذكر أن الاسم بمعنى اللفظ الدال غير المسمى قطعا وبمعنى ~~المدلول المطابقي عينه قطعا وبمعنى مطلق المدلول تارة يكون غيره وتارة يكون ~~عينه وتارة يكون لا غيره ولا عينه فلهذا قال غير واحد لا معنى للخلاف في أن ~~الاسم غير المسمى أو عينه والغير المنفي في قولهم صفة الذات ليست غيرا الغى ~~المنفك لا مطلق الغير للقطع بأن الصفة غير الموصوف وإن لزمته أما التسمية ~~فتطلق على وضع الاسم للمسمى وعلى ذكر المسمى باسمه فهي غير المسمى وغير ~~الاسم اه‍. (قوله قوله كالله) مثل به في المواقف للاسم الذي مدلوله عين ~~الذات والكلام هنا في الاسم بمعنى الصفة فالتمثيل في الحقيقة للصفة فكيف ~~يمثل لها بقوله الله سم أي فكان ينبغي أن يمثل بالواحد ونحوه كما مر عن ~~النهاية والمغني وأجاب عنه الكردي بما نصه قال في شرح المقاصد قد يراد ~~بالله الوجود لأنه لما كان عين الذات فالدال على الذات دال عليه لكن لما ~~كانا مختلفين بالاعتبار فالدال عليه باعتبار أنه دال ms0007 على الذات علم ~~وباعتبار أنه دال على الوجود صفة وهكذا كل علم مع الذات لأن وجود كل شئ ~~عينه عند الأشعري فهو بهذا الاعتبار الثاني صفة وهو المراد هنا اه‍ وفيه ~~تكلف لا يخفى (قوله حذرا الخ) قضيته أن بسم الله لا يحتمل القسم وفيه كلام ~~في الايمان سم وحاصله كما ذكره الشهاب الحجازي في مختصر الروضة أنه يمين ع ~~ش عبارة الصبان وإنما قيل بسم الله ولم يقل بالله مع أن ابتداء الامر باسم ~~الله حاصل بقول بالله مبالغة في التعظيم والأدب فهو كقولهم سلام على المجلس ~~العالي ولأنه أبعد عن إيهام القسم من بالله ولاشعاره أن الاستعانة والتبرك ~~يكونان باسمه كما بذاته ولإفادة العموم إن قلنا الإضافة استغراقية أو جنسية ~~وأعمال نفس السامع في تعيين المعهودان قلنا عهدية والاجمال ثم التفصيل إن ~~قلنا للبيان ويؤخذ من قولنا ولأنه أبعد عن إيهام القسم من بالله أن بسم ~~الله يصلح قسما وأن القائل بسم الله حالفا تنعقد يمينه وهو كذلك وإن أراد ~~اللفظ كلفظ الله إن قصد اللفظ الثابت في القرآن لما صرح به في الأنوار من ~~أنه إذا حلف بكتاب الله أو بالمصحف أو بالمكتوب فيه أو بالقرآن فيمين اه‍. ~~(قوله وليعم جميع أسمائه تعالى) أي عموما شموليا إذ كانت الإضافة استغراقية ~~وبدليا إذا كانت جنسية صبان. (قوله هو علم على الذات) واعلم أنه كما تحيرت ~~العقول في المسمى تحيرت في الاسم فاختلف فيه اختلافات كثيرة منها اختلافهم ~~في كونه علما أو وصفا أو اسم جنس فقال الجمهور إنه علم للذات الواجب الوجود ~~المستحق لجميع المحامد والوصفان المذكوران لايضاح المسمى لا لاعتبارهما في ~~المسمى وإلا لكان المسمى مجموع الذات والصفة مع أنه الذات فقط واستدلوا ~~بثلاثة أوجه: الأول أنه يوصف ولا يوصف به الثاني أنه لا بد له تعالى من اسم ~~تجري عليه صفاته ولا يصلح له مما يطلق عليه سواه لظهور معنى الوصفية في ~~غيره بخلافه الثالث أنه لو لم يكن علما بأن كان صفة أو اسم جنس ms0008 لكان كليا ~~فلا يكون لا إله إلا الله توحيدا مع أنه توحيد بالاجماع وقال البيضاوي ~~الأظهر أنه وصف في أصله لكنه لما غلب عليه سبحانه وتعالى بحيث لا يستعمل في ~~غيره وصار علما مثل الثريا والصعق أجري كالعلم في إجراء الأوصاف عليه ~~وامتناع الوصف به وعدم تطرق احتمال الشركة اه‍ و (قوله لكنه لما غلب الخ) ~~دفع للوجوه المذكورة في كونه علما وضعيا لذاته المخصوصة ولا يخفى أن ~~المفهوم من كلام الشيخ زاده أنه عند البيضاوي صار علما بالغلبة ويشعر به ~~قول البيضاوي وصف في أصله وسيأتي التصريح به في كلام الشيخ الشرواني أيضا ~~فهو إنما ينكر كونه علما وضعيا ثم استدل البيضاوي على مختاره بثلاثة أوجه ~~الأول أن ذاته من حيث هو بلا اعتبار أمر آخر معه حقيقي كالعلم والقدرة أو ~~غير حقيقي ككونه معبودا أو رازقا غير معقول PageV01P006 # للبشر فلا يمكن أن يدل عليها بلفظ الثاني أن الاسم الكريم لو دل على مجرد ~~ذاته المخصوصة لما أفاد ظاهر قوله تعالى * (وهو الله في السماوات الخ معنى ~~صحيحا الثالث أن معنى الاشتقاق هو كون أحد اللفظين مشاركا للآخر في المعنى ~~والتركيب وهو حاصل بين لفظ الجلالة والأصول التي تذكر له أي فهو مشتق فيكون ~~وصفا وأجيب عن الأول بأن التعقل الذي لم يحصل للبشر هو التعقل بالكنه وأما ~~التعقل بوجه مختص فحاصل لهم وهو كاف في فهمهم المعنى من اللفظ الذي هو حكمة ~~الوضع إن قلنا الواضع هو الله تعالى وفي إمكان وضعهم إن قلنا الواضع هم ~~بدليل وضع الأب علما لولده قبل رؤيته وعن الثاني بأن تعلقه بالاسم الكريم ~~لا يقتضي وصفيته لجواز أن يكون تعلقه به باعتبار ملاحظة المعنى الوصفي ~~الخارج عنه المفهوم من أصل اشتقاقه أو المشهور به مسماه كما في قوله: أسد ~~علي وفي الحروب نعامة وعن الثالث بأن كونه مشتقا لا يقتضي كونه وصفا في ~~الأصل وإنما يقتضيه لو وجب كون المشتق موضوعا لذات مبهمة وليس كذلك فإن ~~أسماء الزمان والمكان والآلة مشتقات وليست ms0009 بصفات لدلالتها على ذوات معينة ~~بنوع تعيين صبان وسيأتي منه إن شاء الله تعالى بيان القول الثالث وما يتعلق ~~به عند قول الشارح ومن زعم أنه الخ وكلام النهاية يميل إلى ترجيح ما قاله ~~البيضاوي وكلام الشارح الآتي كالصريح في اختيار القول الأول وبه جزم المغني ~~كما يأتي وكذا البجيرمي وشيخنا حيث قالا واللفظ للثاني قوله والله اسم ~~للذات أي بوضعه تعالى لأنه هو الذي سمى نفسه بنفسه ثم علمه لعباده فهو علم ~~شخصي جزئي وإن كان لا يقال ذلك إلا في مقام التعليم وليس فيه غلبة أصلا لا ~~تحقيقية ولا تقديرية فالأولى أن يسبق للكلي استعمال في غير الفرد الذي غلب ~~عليه كالنجم فإنه اسم لكل كوكب ليلي ثم غلب على الثريا بعد سبق استعماله في ~~غيرها والثانية أن لا يسبق للكلي استعمال في غير الفرد الذي غلب عليه لكن ~~يقدر ذلك كالاله المعرف بأل فإنه لم يستعمل في غيره تعالى ثم غلب عليه ~~تعالى بعد تقدير استعماله في غيره وأما لفظ الجلالة فليس فيه شئ من ذلك على ~~التحقيق والله أعلم. قوله (ولم يسم به غيره تعالى) وعند المحققين أنه اسم ~~الله الأعظم وقد ذكر في القرآن العزيز في ألفين وثلاثمائة وستين موضعا ~~واختار المصنف تبعا لجماعة أنه الحي القيوم قال ولذلك لم يذكر في القرآن ~~إلا في ثلاثة مواضع في البقرة وآل عمران وطه مغني وكذا في النهاية إلا قوله ~~واختار الخ وعبارة الشارح في شرح بأفضل وهو أي الله الاسم الأعظم وعدم ~~الاستجابة لأكثر الناس مع الدعاء به لعدم استجماعهم لشرائط الدعاء اه‍ أي ~~التي منها أكل الحلال قوله (حذفت همزته الخ) عبارة المغني وأصله إله قال ~~الرافعي كإمام ثم أدخلوا عليه الألف واللام ثم حذفت الهمزة طلبا للخفة ~~ونقلت حركتها إلى اللام فصار اللاه بلامين متحركتين ثم سكنت الأولى وأدغمت ~~في الثانية للتسهيل انتهى وقيل حذفت همزته وعوض عنها حرف التعريف ثم جعل ~~علما والاله في الأصل أي قبل دخول ال يقع على كل معبود ms0010 بحق أو باطل ثم غلب ~~على المعبود بحق كما أن النجم اسم لكل كوكب ثم غلب على الثريا وهل هو مشتق ~~أو مرتجل فيه خلاف والحق أنه أصل بنفسه غير مأخوذ من شئ بل وضع علما ابتداء ~~فكما أن ذاته لا يحيط بها شئ ولا ترجع إلى شئ فكذلك اسمه تعالى اه‍ أي لا ~~يرجع إلى شئ يشتق منه. (قوله ثم استعمل الخ) أي بالغلبة التحقيقية قبل حذف ~~الهمزة وتعويض أل أي إله والتقديرية بعد ذلك أي الاله وأما الله فليس فيه ~~غلبة أصلا بجيرمي (قوله فوصف الخ) تعليل لقوله وهو اسم جنس الخ عبارة ~~الصبان اختلف في إله الذي هو أصل الجلالة على الأصح فقال البيضاوي إنه وصف ~~وقال الزمخشري إنه اسم بدليل أنه يوصف ولا يوصف به لا تقول شئ إله وتقول ~~إله واحد اه‍ أو لقوله هو علم على الذات الخ كما هو صريح صنيع النهاية وما ~~قدمناه عن الصبان في حاشيته هو علم على الذات الخ أو تفريع على قوله ثم ~~استعمل الخ على التفسير المتقدم عن البجيرمي. (قوله وعليه) أي على أنه اسم ~~جنس لكل معبود الخ. (قوله لاصله) أي الأول وهو إله أو الثاني وهو الاله ~~ويؤيده قوله الآتي من حيث PageV01P007 # إن أصله الاله (قوله وبالنظر إليه) أي إلى حالته الراهنة وهي الله. (قوله ~~ومن ثم) أي لأجل التفصيل المذكور في قوله فمفهوم الجلالة بالنظر لاصله كلي ~~الخ (قوله كان) أي لفظ الجلالة (قوله ومن الغالبة) أي غلبة تقديرية كما مر ~~عن البجيرمي ويفيده أيضا قول الشارح الآتي فقط (قوله وكان قول الخ) عطف على ~~قوله كان من الاعلام الخ وقوله ومن زعم الخ عبارة الصبان وقيل إنه اسم ~~لمفهوم الواجب الوجود الخ ورد بأمرين أحدهما إجماعهم أن لا إله إلا الله ~~تفيد التوحيد ولو كان اسما لمفهوم كلي لم تفده لأن الكلي من حيث هو يحتمل ~~الكثرة ثانيهما أنه لو كان اسما للمفهوم الكلي لزم استثناء الشئ من نفسه في ~~كلمة التوحيد إن ms0011 أريد باله فيها المعبود بحق والكذب إن أريد به مطلق ~~المعبود لكثرة المعبودات الباطلة فوجب أن يكون إله فيها بمعنى المعبود بحق ~~والله علما وضعيا للفرد الموجود منه أقول الظاهر أن صاحب هذا القول يعترف ~~بأنه صار علما بالغلبة على هذا الفرد المنحصر فيه الكلي إذ لا يسعه إنكار ~~ذلك وقد نقل الشرواني عن الخليل أنه قال أطبق جميع الخلائق على أن قولنا ~~الله مخصوص به تعالى أي إما بطريق الوضع أو الغلبة ثم رأيت للعلامة سم في ~~حواشيه على مختصر السعد ما يرشحه حيث كتب على قوله فلا يكون علما ما نصه أي ~~بالأصالة فلا ينافي أنه على هذا قد يجعل علما بالغلبة اه‍ وحينئذ يندفع ~~الأمران المذكوران وعلى هذا وما سبق في تقرير كلام البيضاوي يكون اسم ~~الجلالة في الحالة الراهنة علما باتفاق الأقوال الثلاثة فيه إلا أن علميته ~~على القول الأول متأصلة وضعية وعلى الأخيرين غلبية طارئة اه‍ وقوله فلا ~~يكون علما أي بل هو اسم جنس صبان (قوله فقد سها كما بينته في شرح الارشاد) ~~الذي بينه السعد سم وقد مر عن الصبان آنفا بيانه بأمرين ثم ردهما (قوله من ~~أله) راجع إلى قوله وأصله إله الخ عبارة الصبان وأما على القول بأنه علم ~~بالوضع فاختلف أيضا فيه فقيل إنه منقول أي مأخوذ من أصل بنوع تصرف قال ~~الشيخ زاده وهو المراد بالمشتق في عبارة من عبر به لا مقابل الاعلام وأسماء ~~الأجناس من الوصف اه‍ ونسب هذا القول إلى الجمهور غير واحد كالشرواني في ~~حواشي البيضاوي وقيل مرتجل لا أصل له ولا اشتقاق بل هو اسم موضوع ابتداء ~~لذاته المخصوصة وإليه ذهب الخليل والخارج واختاره الإمام ونسبه إلى سيبويه ~~وأكثر الأصوليين والفقهاء كأبي حنيفة والشافعي كما في حواشي البيضاوي على ~~أنه منقول فقيل إنه منقول من أصل لا يعلمه إلا الله وقيل من لاه يلوه لوها ~~إذا خلق وقيل من لاه يلوه ليها إذا احتجب أو ارتفع ثم قال بعد ذكر أقوال ~~أخر وأرجح الأقوال ms0012 أنه من أله إذا عبد وأصله إله كفعال والذي رجحه على غيره ~~كما قال السعد التفتازاني كثرة دوران إله كفعال واستعماله في المعبود بحق ~~وإطلاقه على الله تعالى اه‍ عبارة النهاية متفرعا على علميته فهو مرتجل لا ~~اشتقاق له والأكثرون على أنه مشتق ونقل عن الخليل وسيبويه أيضا واشتقاقه من ~~إله أي بكسر اللام بمعنى تحير الخ. قوله (إذا تحير الخ) فإله بمعنى مألوه ~~فيه وقوله إذا عبد فإله بمعنى مألوه ككتاب بمعنى مكتوب صبان (قوله إذا ~~ارتفع الخ) أي فإله بمعنى آلة اسم فاعل (قوله وهذا) أي الاخذ مما ذكر (قوله ~~نظرا الخ) علة متوسطة بين طرفي المدعي (قوله لاصله) أي أصل الله وهو إله ~~(قوله وهو عربي) خلافا للبلخي حيث زعم أنه معرب نهاية عبارة الصبان ومذهب ~~الجمهور أن الاسم الكريم عربي وضعا وقيل عجمي وضعا وأصله قيل بالعبرانية ~~وقيل بالسريانية لاها فعرب بحذف الألف الأخيرة وإدخال ال لأن العبرانيين أو ~~السريانيين يقولون لاها كثيرا ومعناه من له القدرة اه‍ (قوله كونه الخ) أي ~~ما قيل في القرآن الخ (قوله وقد قال ال) تأييد لقوله ولا بدع الخ (قوله ~~ومشتق الخ) كان حقه أن يقدم على قوله وهو عربي لما قدمنا عن الصبان عن ~~الشيخ زاده (قوله واعرف المعارف الخ) فقد حكي أن سيبويه رئي في المنام فقيل ~~له ما فعل الله بك فقال خيرا كثيرا لجعلي اسمه أعرف المعارف نهاية (قوله ~~بمعنى كثير الرحمة جدا) اعلم أنهم عبروا بأن الرحمن الرحيم اسمان بنيا ~~للمبالغة وقد توهم اشكاله بأنهما ليسا من أمثلة المبالغة الخمسة ولا أشكال ~~لأن ما ينحصر في الخمسة هو ما يفيد المبالغة بالصيغة وما هنا مما يفيدها ~~بالمادة PageV01P008 # فإن قلت قد يشكل الحصر في الخمسة بقولهم أن نحو الترحال والتحوال ~~والترداد بفتح التاء في الجميع مصادر للمبالغة والتكثير قلت لا إشكال لأن ~~تلك الخمسة لاسماء الفاعلين لا مطلقا فليتأمل سم عبارة الصبان وأورد على ~~قولهم موضوعتان للمبالغة أمور الأول أن صيغ المبالغة محصورة في خمس ms0013 فعال ~~ومفعال وفعول وفعل وفعيل العامل نصبا والصفتان المذكورتان ليستا منها أما ~~الرحمن فظاهر وأما الرحيم فلانه هنا غير عامل نصبا وأجيب بأن المحصور في ~~الخمسة ما يفيد المبالغة الخ على أنه قد يمنع كونهم قصدوا الحصر في الخمس ~~الثاني أن المبالغة هي أن تنسب للشئ أكثر مما هو له وهذا لا يتأتى في صفاته ~~تعالى لأنها في نهاية الكمال وأجيب بأن المبالغة المفسرة بما ذكر هي ~~المبالغة البيانية وليست مرادة هنا حتى يتوجه الاعتراض بل المراد بالمبالغة ~~هنا قوة المعنى أو كثرة إفراده الثالث أن وضعهما للمبالغة ينافي كونهما ~~صفتين مشبهتين لأن الصفة المشبهة للدوام والمبالغة كثرة الافراد المتجددة ~~أقول يمكن دفعه بأن المراد بكونهما صفتين مشبهتين أنهما على صورة الصفة ~~المشبهة وبأنه لا مانع من أن يراد بالدوام المستفاد من الصفة المشبهة بطريق ~~غلبة الاستعمال ما يشمل دوام تجدد الافراد وقد رجح الشهاب أي الخفاجي ~~كونهما من أبنية المبالغة وضعف كونهما من الصفة المشبهة حقيقة بما يطول ~~فانظره في حواشيه اه‍ (قوله ثم غلب الخ) أي غلبة تقديرية (قوله على البالغ ~~في الرحمة) أي بجلائل النعم في الدنيا والآخرة غايتها (قوله بحيث لم يسم به ~~غيره تعالى) أي وتسمية أهل اليمامة مسيلمة به تعنت في الكفر فخرجوا ~~بمبالغتهم في الكفر عن منهج اللغة حتى استعملوا المختص بالله تعالى في غيره ~~وقيل إنه شاذ لا اعتداد به وقيل المختص بالله تعالى المعرف باللام ومذهب ~~العز بن عبد السلام أنه مختص به تعالى شرعا قال الصبان وهو الراجح عندي ~~لأنه لا إشكال عليه اه‍ (قوله وغلبة علميته) مبتدأ وقوله المقتضية صفته ~~وقوله لا تمنع الخ خبره (قوله بدلا) أي أو بيانا صبان (قوله اعتبار وصفيته) ~~أي الأصلية (قوله لوقوعه صفة الخ) علة لقوله هو صفة في الأصل عبارة الصبان ~~وكون الرحمن صفة هو ما ذهب إليه الجمهور لوقوعه نعتا ولان معناه البالغ في ~~الرحمة لا الذات المخصوص ولأنه لو كان علما لأفاد لا إله إلا الرحمن ~~التوحيد صريحا كلا إله ms0014 إلا الله وذهب الأعلم وابن مالك وابن هشام إلى أنه ~~علم أي بالغلبة كما في ابن عبد الحق واستدلوا بمجيئه كثيرا غير تابع كما في ~~* (الرحمن علم القرآن) * * (قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن) * * (وإذا قيل ~~لهم اسجدوا للرحمن ) * ورد بأنه ينتج أعم من المدعي ولا ينتج المدعي إلا ~~بمعونة أنه لا قائل بأنه ليس بعلم ولا صفة مع أن كلام الرصاع يفيد أنه من ~~الصفات التي غلب عليها الاسمية وليس بعلم كأبطح وأجرع والنعت به باعتبار ~~وصفيته الأصلية وأما رد استدلالهم بجواز تبعيته في مثل هذه الآيات لموصوف ~~مقدر لجواز حذف الموصوف إذا علم فضعفه بعضهم بأن حذف الموصوف قليل بالنسبة ~~إلى ذكره واستدلالهم إنما هو بكثرة مجيئه غير تابع اه‍ وعلم بذلك أن مجئ ~~الرحمن غير تابع دليل ومقو لما ذهب إليه الأعلم ومن معه الذي إليه ميل كلام ~~النهاية والمغني وكلام الشارح صريح في أنه علم بالغلبة فرد الشارح له بأنه ~~للعلم بحذف موصوفه لو سلم عليه لا له (قوله للعلم بحذف موصوفه) أقول أو ~~بالنظر لعلميته الغالبة سم. قوله (ويجوز صرفه وعدمه) هما قولان سم فمن يقول ~~أن شرط الألف والنون في الصفة انتفاء فعلانة يمنع صرفه ومن يقول إنه وجود ~~فعلي يصرفه قال الصبان والتحقيق الذي اختاره الزمخشري والبيضاوي أن رحمن ~~مجردا من ال ممنوع من الصرف إلحاقا له بالغالب في بابه قال السيوطي وهذه ~~المسألة مما تعارض فيه الأصل والغالب في النحو ومال السعد إلى جواز صرفه ~~وعدمه عملا بالامرين قال العصام فإن قلت كيف اشتبه حال رحمن على هؤلاء ~~الاعلام من علماء اللغة والنحو والبيان حتى بنوا أمرهم فيه على المعقول ولم ~~يعثر أحد منهم على المنقول ولم يكشف عن المعمول عند البلغاء قلت كأنهم لم ~~يجدوه مستعملا فيما نقل عن PageV01P009 # الغرب إلا معرفا باللام أو مضافا أو منادى اه‍ وأما: وأنت غيث الورى لا ~~زلت رحمانا فلا شاهد فيه لأنه يحتمل المنع فتكون ألفه للاطلاق والصرف فتكون ~~ألفه بدلا من التنوين اه‍. ms0015 (قوله فالرحمن أبلغ الخ) متفرع على إطلاق تفسير ~~الرحيم وتقييد تفسير الرحمن بقوله جدا ولكن المناسب لقوله بشهادة الخ الواو ~~بدل الفاء كما في غيره لئلا تتوارد علتان على معلول واحد بلا تبعية (قوله ~~ولا يعارضه الحديث الصحيح الخ) أي لأن استواءهما في تعلق كل منهما بالدارين ~~لا ينافي أن أحدهما أبلغ وأزيد معنى سم عبارة الصبان لاحتمال أن تكون ~~أبلغية الرحمن باعتبار الكيف فقط وأنه تعالى من حيث إنعامه بالنعم العظيمة ~~رحمن ومن حيث إنعامه بما دونها رحيم ويؤيده تفسير كثير من العلماء الرحمن ~~بالمنعم بجلائل النعم والرحيم بالمنعم بدقائقها وبعضهم الرحمن بالمنعم بما ~~لا يتصور جنسه من العباد والرحيم بالمنع بما يتصور جنسه منهم اه‍ (قوله ~~والقياس) أشار بالتضبيب إلى أنه عطف على الاستعمال سم (قوله لأن زيادة ~~البناء الخ) هذه القاعدة مشروطة بشروط ثلاثة أن يكون ذلك في غير الصفات ~~الجبلية فخرج نحو شره ونهم وأن يتحد اللفظان في النوع فخرج حذر وحاذر وأن ~~يتحدا في الاشتقاق فخرج زمن وزمان إذ لا اشتقاق فيهما بجيرمي (قوله غالب) ~~احترز به عن نحو حذر وحاذر لأن الأول صفة مشبهة تدل على الدوام والاستمرار ~~أو صيغة مبالغة والثاني اسم فاعل لا يدل إلا على الاتصاف بمضمونه ولو مرة ~~(قوله وجعل الخ) جواب عما قيل لم قدم الرحمن على الرحيم والقياس يقتضي ~~الترقي من الأدنى إلى الاعلى عبارة المغني وقدم الله عليهما لأنه اسم ذات ~~وهما اسما صفة والرحمن على الرحيم لأنه خاص إذ لا يقال لغير الله بخلاف ~~الرحيم و الخاص مقدم على العام وإنما قدم والقياس يقتضي الترقي من الأدنى ~~إلى الاعلى كقولهم عالم نحرير لأنه صار كالعلم من حيث إنه لا يوصف به غيره ~~تعالى لأن معناه المنعم الحقيقي البالغ في الرحمة غايتها وذلك لا يصدق على ~~غيره تعالى ولذلك رجح جماعة أنه علم ولأنه لما دل على جلائل النعم وأصولها ~~ذكر الرحيم كالتابع والتتمة ليتناول ما دق منها ولطف فليس من باب الترقي بل ~~من باب التعميم ms0016 والتكميل وللمحافظة على رؤوس الآي. فائدة: قال النسفي في ~~تفسيره قيل الكتب المنزلة من السماء إلى الدنيا مائة وأربعة صحف شيث ستون ~~وصحف إبراهيم ثلاثون وصحف موسى قبل التوراة عشرة والتوراة والإنجيل والزبور ~~والفرقان ومعاني كل الكتب أي غير القرآن مجموعة في القرآن ومعاني كل القرآن ~~مجموعة في الفاتحة ومعاني الفاتحة مجموعة في البسملة ومعاني البسملة مجموعة ~~في بائها ومعناها أي الاشاري بي كان ما كان وبي يكون ما يكون زاد بعضهم ~~ومعاني الباء في نقطتها اه‍ قال شيخنا والمراد بها أول نقطة تنزل من القلم ~~التي يستمد منها الخط لا النقطة التي تحت الباء خلافا لمن توهمه ومعناها ~~الاشاري أن ذاته تعالى نقطة الوجود المستمد منها كل موجود اه‍ قوله (لما دل ~~الخ) اللام متعلق بالتتمة وما كناية عن الرحمن (قوله ومن التدلي) أشار ~~بالتضبيب إلى أنه عطف على قوله كالتتمة سم ولعل المراد بالتدلي هنا مقابل ~~الترقي أي التنزل من الأعلى إلى الأدنى وقال الكردي قوله ومن حيز التدلي ~~وهو أي التدلي القرب والمقارنة أي ولئلا يغفل عن مكان المقارنة بين ~~المتناسبين فهو دليل ثان لتأخير الرحيم وجعله كالتتمة للرحمن والمراد أخره ~~ليقارن النظير وهو لفظ الرحمن بالنظير وهو لفظ الله وإلا فالقياس تقديمه ~~للترقي من الأدنى إلى الاعلى اه‍ وقضيته أن قول الشارح ومن حيز التدلي عطف ~~على قوله ما دل عليه الخ قد تقدم خلافه عن سم عن الشارح (قوله لأن الأول ~~الخ) أقول ولرعاية الفواصل باعتبار كونها في الفاتحة ثم طرد في غيرها سم ~~(قوله كالعلم) أي بالوضع وإلا فقد قدم أنه علم بالغلبة (قوله من رحم الخ) ~~أي من مصدره وإنما عبر بالفعل تقريبا ولضيق العبارة إذ ليس له مصدر واحد ~~حتى يعول عليه فليس مبنيا على مذهب الكوفيين من أن الاشتقاق من الفعل رشيدي ~~(قوله بعد نقله PageV01P010 # الخ) أي لاطراد نقل الفعل المتعدي إلى فعل بالضم في بابي المدح والذم ~~صبان (قوله أو تنزيله الخ) عطف على نقله الخ (قوله منزلته) أي في ms0017 اللزوم ~~بأن لا يعتبر تعلقه بمفعول لا لفظا ولا تقديرا كقولك زيد يعطي أي يصدر منه ~~الاعطاء قاصدا الرد على من نفى عنه أصل الاعطاء صبان (قوله ميل نفساني الخ) ~~عبارة المغني والنهاية رقة في القلب تقتضي التفضل والاحسان فالتفضل غايتها ~~وأسماء الله تعالى المأخوذة من نحو ذلك إنما تؤخذ باعتبار الغايات دون ~~المبادي التي تكون انفعالات فرحمة الله تعالى إرادة إيصال الفضل والاحسان ~~أو نفس إيصال ذلك فهي من صفات الذات على الأول ومن صفات الفعل على الثاني ~~اه‍ زاد الصبان أي فهي مجاز مرسل من إطلاق اسم السبب في المسبب القريب أو ~~البعيد أو اسم الملزوم في اللازم القريب أو البعيد هذا أي مجازية وصفه ~~تعالى بالرحمن الرحيم هو بحسب اللغة أما وصفه تعالى بهما بحسب الشرع فقال ~~الأستاذ الصفوي الأقرب أنه حقيقة شرعية في الاحسان أو إرادته اه‍ على أن ~~الخادمي نقل عن بعض أن من معانيها اللغوية إرادة والخير وعن بعض آخر أن ~~منها الاحسان فعلى هذين لا تجوز أصلا فاحفظه اه‍ كلام الصبان عبارة ع ش ~~والأولى أن يقال هو حقيقة شرعية فيما ذكر من الاحسان أو إرادته فقول م ر ~~إما مجاز الخ معناه بحسب أصله قبل اشتهاره شرعا فيما ذكر من الغايات اه‍ ~~وعبارة الملا إبراهيم الكردي ثم المدني ولقائل أن يقول إن الرحمة التي هي ~~من الاعراض النفسانية هي الرحمة القائمة بنا ولا يلزم من ذلك أن يكون مطلق ~~الرحمة كذلك حتى يلزم منه كون الرحمة التي وصف بها الحق سبحانه مجازا ألا ~~ترى أن العلم القائم بنا من الاعراض النفسانية وقد وصف الحق بالعلم ولم يقل ~~أحد أن العلم الذي وصف به الحق مجاز مع أن علم الحق ذاتي أزلي حضوري محيط ~~بجميع المعلومات وعلمنا مجعول حادث حصولي غير محيط وكذلك القدرة القائمة ~~بنا من الاعراض النفسانية ولم يقل أحد أن وصف الحق بالقدرة مجاز مع أن ~~قدرته تعالى ذاتية أزلية شاملة لجميع الممكنات وقدرتنا مجعولة حادثة غير ~~شاملة وعلى هذا ms0018 القياس الإرادة وغيرها فلم لا يجوز أن تكون الرحمة حقيقة ~~واحدة هي العطف ثم العطف تختلف وجوهه وأنواعه بحسب اختلاف الموصوفين به ~~فإذا نسب إلينا كان كيفية نفسانية وإذا نسب إلى الله تعالى كان على حسب ما ~~يليق بجلال ذاته من نحو الانعام أو إرادته كما أن العلم ونحوه حقيقة واحدة ~~إذا نسبت إلينا كانت كيفية نفسانية وإذا نسبت إلى الحق كانت كما تليق بجلال ~~ذاته ويؤيد ما ذكرناه أن الأصل في الاطلاق الحقيقة ولا يصار إلى المجاز إلا ~~إذا تعذرت الحقيقة ولا تتعذر إلا إذا دل دليل على أن الرحمة مطلقا منحصرة ~~في الكيفية النفسانية وضعا ودونه خرط القتاد وهذه نكتة من تنبه لها لم يحتج ~~إلى التكلفات في تأويل أسماء الله تعالى مما ورد إطلاقها على الله في كتاب ~~أو سنة اه‍ (قوله لاستحالتها) أي بهذا المعنى سم (قوله وكذا كل صفة استحال ~~الخ) أي كالغضب والرضا والمحبة والحياء والفرح والحزن والمكر والخدع ~~والاستهزاء إنما تؤخذ باعتبار الغاية ع ش وصبان (قوله لغة) منصوب على الحال ~~أي حال كونه مندرجا في الألفاظ العربية أو على التمييز أو على نزع الخافض ~~وهذا الأخير أولى من جهة المعنى وهو وإن كان سماعيا ملحق بالقياسي لكثرته ~~في كلامهم بجيرمي وقوله أو على التمييز فيه نظر راجع علم النحو (قوله ~~بالجميل) إن كانت الباء للتعدية كان بيانا للمحمود به ولا يشترط كونه ~~اختياريا وإن كانت للسببية أو بمعنى على كان بيانا للمحمود عليه ويشترط ~~كونه اختياريا ولو حكما أي بأن لا يكون بطريق القهر فيشمل ذاته تعالى ~~وصفاته أو بأن كان منشأ لافعال اختيارية كذاته تعالى وصفات التأثير كالقدرة ~~أو ملازما للمنشأ كبقية الصفات ولا فرق بين أن يكون ذلك الجميل المحمود ~~عليه من الفضائل وهي المزايا القاصرة التي لا يتوقف الاتصاف بها على تعدي ~~أثرها للغير كالعلم والقدرة أو من الفواضل وهي المزايا التي يتوقف الاتصاف ~~بها على تعدي أثرها للغير كالانعام والشجاعة ثم المراد الجميل عند الحامد ~~أو المحمود وإن ms0019 لم يكن جميلا في الشرع فيشمل الثناء على القتل ويشترط كون ~~ذلك الوصف على جهة التعظيم ولو ظاهرا بأن لا يصدر عن الحامد ما يخالفه كما ~~نبه عليه الحلبي ووافقه البجيرمي وشيخنا واشترط المغني PageV01P011 # موافقة الباطن للظاهر وهو ظاهر كلام النهاية (قوله وعرفا فعل الخ) أي ~~سواء كان ذكرا باللسان أو اعتقادا ومحبة بالجنان أو عملا وخدمة بالأركان ~~فمورد اللغوي هو اللسان وحده ومتعلقه يعم النعمة وغيرها ومورد العرفي يعم ~~اللسان وغيره ومتعلقه النعمة وحدها فاللغوي أعم باعتبار المتعلق وأخص ~~باعتبار المورد والعرفي بالعكس نهاية ومغني. (قوله لانعامه) أي على الحامد ~~أو غيره مغني سواء كان للغير خصوصية بالحامد كولده وصديقه أولا ولو كافرا ~~ع. ش (قوله وهذا هو الشكر لغة) وفاقا للمغني وقال النهاية والشكر لغة فعل ~~ينبئ عن تعظيم المنعم لكونه منعما على الشاكر اه‍ ويأتي عن النتائج وتحفة ~~الرشدي مثله بل هو ما جرى عليه الأكثر. (قوله صرف العبد الخ) أي أن يستعمل ~~العبد أعضاءه ومعانيه فيما طلب الشارع استعمالها فيه من صلاة وصوم وسماع ~~نحو علم وهكذا سواء كان ذلك في وقت واحد أو في أوقات متفرقة قليوبي قال سم ~~إذا صرف العبد جميع ما أنعم الله به عليه في آن واحد سمي شكورا قال الله ~~تعالى: * (وقليل من عبادي الشكور) * وإذا صرفها في أوقات مختلفة سمي شاكرا ~~قال شيخنا ع ش ويمكن تصوير صرفها كلها في آن واحد بمن حمل جنازة متفكرا في ~~مصنوعاته عز وجل ناظرا بين يديه لئلا يزل بالميت ماشيا برجله إلى القبر ~~شاغلا لسانه بالذكر وأذنه باستماع ما فيه ثواب كالأمر بالمعروف والنهي عن ~~المنكر اطفيحي اه‍ بجيرمي (قوله فهو أخص الخ) يعني أن الشكر العرفي أخص ~~مطلقا من الحمدين والشكر اللغوي أي وبين الشكر اللغوي والحمد العرفي ترادف ~~وبين الحمد والشكر اللغويين العموم والخصوص الوجهي يجتمعان في ثناء بلسان ~~في مقابلة إحسان وينفرد الحمد اللغوي في ثناء بلسان لا في مقابلة إحسان ~~وينفرد الشكر اللغوي في ثناء بغير لسان في ms0020 مقابلة إحسان بجيرمي عبارة تحفة ~~الرشدي والنتائج الحمد له معنى لغوي وهو الوصف بالجميل تعظيما على الجميل ~~الاختياري مطلقا وعرفي وهو فعل يشعر بتعظيم المنعم قصدا لانعامه مطلقا ~~وللشكر أيضا معنى لغوي وهو فعل ينبئ عن تعظيم المنعم قصدا لانعامه على ~~الشاكر وعرفي وهو صرف العبد الخ والمدح هو الوصف بالجميل تعظيما على الجميل ~~مطلقا أي اختياريا أولا والثناء فعل يشعر بالتعظيم فهو أعم مطلقا من الكل ~~لأنه يكون باللسان وغيره وبمقابلة الانعام وغيره اختياريا وغيره والحمد ~~اللغوي أخص مطلقا من المدح ومن وجه من الحمد العرفي والشكر اللغوي ومباين ~~للشكر العرفي بحسب الحمل إذ الوصف المذكور جزء من الصرف المذكور والجزء ~~مباين للكل وأعم مطلقا منه بحسب الوجود والحمد العرفي أعم مطلقا من الشكر ~~اللغوي والعرفي ومن وجه من المدح والشكر العرفي مباين للمدح بحسب الحمل على ~~ما مر وجهه في الحمد اللغوي وأخص منه مطلقا بحسب الوجود اه‍. (قوله أي ~~ماهيته) راجع للمتن سم. قوله (وهو الأصل) فإن حرف التعريف موضوع للإشارة ~~إلى معهود أو إلى نفس الحقيقة فهو مشترك لفظي بينهما وأما الاستغراق والعهد ~~الذهني فمن متفرعات الثاني فالمعرف بلام الجنس لا يطلق على الفرد الذهني أو ~~جميع الافراد إلا بقرينة وهذا ما ذهب إليه السكاكي ومن تبعه أو موضوع ~~للإشارة إلى نفس الحقيقة فقط وأما الاستغراق والعهدان فمن متفرعاتها ~~فإطلاقه على كل من هذه الثلاثة إنما هو بالقرينة فهو مشترك معنوي على هذا ~~وهو مختار المحققين وهنا قولان آخران أحدهما أنه يشترك لفظا بين الجنس ~~والعهد الخارجي والاستغراق والعهد الذهني متفرع على الجنس والثاني أنه ~~يشترك لفظا بين الأربعة. (قوله وهو أبلغ) اختاره العلامة البركوي أيضا فقال ~~لظهوره في أداء المرام ولان معنى الاستغراق يدل على وجود المحامد وحصولها ~~له تعالى بخلاف معنى PageV01P012 # الجنس إذ لا وجود له في الخارج فيكون في الإفادة أوفى وبمقام الثناء أحرى ~~اه‍ ورجح المغني والنهاية معنى الجنس عبارتهما والحمد مختص بالله تعالى كما ~~أفادته الجملة سواء أجعلت فيه أل للاستغراق ms0021 كما عليه الجمهور وهو ظاهر أم ~~للجنس كما عليه الزمخشري لأن لام لله للاختصاص فلا فرد منه لغيره تعالى ~~وإلا فلا اختصاص لتحقق الجنس في الفرد الثابت لغيره أم للعهد كالتي في قوله ~~تعالى * (إذ هما في الغار) * كما نقله ابن عبد السلام وأجازه الواحدي على ~~معنى أن الحمد الذي حمد الله به نفسه وحمده به أنبياؤه وأولياؤه مختص به ~~تعالى والعبرة بحمد من ذكر فلا فرد منه لغيره وأولى الثلاثة الجنس اه‍ زاد ~~الثاني والحمد لله ثمانية أحرف وأبواب الجنة ثمانية فمن قالها عن صفاء قلبه ~~استحق ثمانية أبواب الجنة اه‍ أي استحق أن يدخل من أيها شاء فيخير إكراما ~~وإنما يختار ما سبق في علم الله أنه يدخل منه ع ش وقولهما للاختصاص أي ~~لتوكيده وإلا فالاختصاص مستفاد من الجملة بواسطة تعريف المبتدأ فيها كما في ~~التوكل على الله والكرم في العرب ع ش وبجيرمي وقولهما والعبرة بحمد من ذكر ~~أما حمد غيرهم فكالعدم فإذا صدر منهم حمد لغيره تعالى لا يفوت اختصاص الحمد ~~به تعالى ع ش وقولهما وأولى الثلاثة الجنس أي لأنه يدل بالالتزام على ثبوت ~~جميع المحامد له تعالى فهو استدلال برهاني فإنه في قوة أن يدعي أن الافراد ~~مختصة بالله تعالى بدليل اختصاص الجنس به سم وع ش وشيخنا (قوله مملوك أو ~~مستحق) أشار به إلى أن اللام للملك أو للاستحقاق أي لا للاختصاص عند من ~~يفرق بينهما بأن الاستحقاق يعتبر بين الذات والصفة نحو العزة لله والاختصاص ~~بالذاتين نحو الجنة للمؤمنين أو وللاختصاص عند من لم يفرق بينهما وعمم ~~الثاني للأول وهو اختيار ابن هشام لما فيه من تقليل الاشتراك واختاره ~~العلامة البركوي في الامعان نتائج (قوله أي لذاته) ولما كان استحقاقه لجميع ~~المحامد لذاته لم يقل الحمد للخالق أو للرازق أو نحوه لئلا يوهم أن ~~استحقاقه للحمد لذلك الوصف نهاية أي لم يقل نحو للخالق ابتداء فلا ينافيه ~~أنه قال بعد ذلك البر الجواد الخ وأشار المصنف بهذا الصنيع إلى استحقاقه ~~تعالى ms0022 للحمد لذاته أولا وبالذات ولصفاته ثانيا وبالعرض رشيدي (قوله فلا فرد ~~منه الخ) مفرع على كل من احتمالي الجنس والاستغراق كما مر التصريح بذلك عن ~~النهاية والمغني وكذا صرح به النتائج ثم قال فإن قلت في أي معنى الحمد ~~اعتبر الجنس أو الاستغراق يكون بعض أفراد الآخر خارجا عن التخصيص الذي ~~يفيده تعريف المسند إليه باللام فلا يكون حمد المخصص على وجه أكمل قلت فإن ~~أردت الاكمال فعليك بعموم المجاز اه‍ (قوله لغيره تعالى الخ) أي وما وقع ~~لغير الله تعالى في الظاهر فراجع إلى الله تعالى في الحقيقة نتائج وأيضا ~~الوقوع للغير من غير استحقاق لا ينافي استحقاق الكل لله إذ الاستحقاق لا ~~يستلزم الوقوع كما نبه عليه عبد الحكيم (قوله خبرية لفظا إنشائية معنى) ~~ويجوز أن تكون موضوعة شرعا للانشاء نهاية ومغني وهذا قول آخر ع ش وقال ~~شيخنا ويصح أن تكون خبرية لفظا ومعنى لأن الاخبار بالحمد حمد فيحصل الحمد ~~بها وإن قصد بها الاخبار اه‍. (قوله من اتصافه الخ) بيان للمضمون (قوله ~~بصفات ذاته الخ) وجه إدخال هذا في مضمون الجملة أن مضمونها يستلزمه إذ ~~إثبات الثناء بالجميل له يستلزم إثبات الجميل له فليتأمل سم (قوله وملكه ~~الخ) عطف على اتصافه الخ أو صفات ذاته سم. (قوله واستحقاقه الخ) الواو ~~بمعنى أو أخذا من أول كلامه إلا أن يشير به هنا إلى جواز إرادتهما معا ~~بعموم المشترك كما جوزه الشافعي واختاره المحققون أو بعموم المجاز على ما ~~جرى عليه الجمهور من منع ذلك. (قوله قيل ويرادفه المدح) وهو رأي الزمخشري ~~حيث لم يشترط كون المحمود عليه اختياريا شيخنا (قوله وقيل بينهما فرق) وهو ~~رأي الجمهور فيشترطون كون المحمود عليه اختياريا دون الممدوح عليه كمدحت ~~اللؤلؤ لصفائه (قوله وفي تحقيقه أقوال) والراجح منها ما قدمناه عن النتائج ~~وتحفة الرشدي. (قوله الحسي) كذا في أصله رحمه الله تعالى وفي بعض النسخ ~~الحقيقي سيدي عمر والابتداء الحقيقي جعل الشئ أولا غير مسبوق بشئ آخر أصلا ~~والابتداء الإضافي ويسمى العرفي ms0023 أيضا جعل الشئ أولا بالإضافة PageV01P013 # إلى المقصود بالذات سواء سبقه شئ أم لا فهو أعم مطلقا من الحقيقي صبان وع ~~ش (قوله اقتداء بالكتاب العزيز) أي بأسلوبه وهذا علة للجمع بين البسملة ~~والحمدلة ولتقديم الأولى على الثانية (قوله وعملا بالخبر الخ) أي وإشارة ~~إلى أنه لا تنافي بين الحديثين بحمل حديث البسملة على البدء الحقيقي وحديث ~~الحمدلة على البدء الإضافي هذا هو المشهور في دفع التنافي بينهما وهناك ~~أوجه أخر لدفع التنافي بينهما مذكورة في المطولات شيخنا وعبر في جانب ~~الكتاب بالاقتداء وفي جانب الحديث بالعمل إذ ليس في القرآن أمر بذلك لا ~~تصريحا ولا ضمنا وإنما نزل بذلك الأسلوب فاقتدى به والحديث متضمن للامر ~~كأنه يقول ابدأوا بالبسملة في كل أمر ذي بال (قوله وليس بمحرم) أي لذاته ~~ولا مكروه أي كذلك ولا من سفاسف الأمور أي محقراتها فتحرم على المحرم لذاته ~~كالزنى وتكره على المكروه لذاته كالنظر للفرج بلا حاجة بخلاف المكروه لعارض ~~كأكل البصل ولا تطلب على محقرات الأمور ككنس زبل صونا لاسمه تعالى عن ~~اقترانه بالمحقرات وتخفيفا على العباد شيخنا وكذا في البجيرمي إلا أنه جعل ~~أكل البصل من المكروه لذاته فتكره عليه ومثل للمكروه لعارض بالوضوء بالماء ~~المشمس وزاد وبخلاف المحرم لا لذاته كالوضوء بماء مغصوب فتسن اه‍ (قوله وقد ~~يخرجان) أي المحرم والمكروه (قوله أن المراد ذوه) فيه إضافة ذو إلى المضمر ~~وأكثر النحاة على منعها عبارة الكافية وذو لا يضاف إلى مضمر وقال شراحه وقد ~~أضيف إليه على سبيل الشذوذ كقول الشاعر: إنما يعرف ذا الفضل ذووه ا. ه‍. ~~قوله (ولا ذكر محض) أشار بالتضبيب إلى أنه معطوف على محرم سم أي بأن لم يكن ~~ذكرا أصلا أو كان ذكرا غير محض كالقرآن فتسن التسمية فيه بخلاف الذكر المحض ~~كلا إله إلا الله شيخنا زاد البجيرمي فإن قلت: ومن الأمور ذي البال البسملة ~~فتحتاج في تحصيل البركة فيها إلى سبق مثلها ويتسلسل قلت هي محصلة للبركة ~~فيها وفي غيرها كالشاة من الأربعين تزكي ms0024 نفسها وغيرها فهي مستثناة من عموم ~~الامر ذي البال في الحديث اه‍ عبد الحق وأجاب المدابغي بتقييد الامر ذي ~~البال أيضا بأن لا يكون وسيلة إلى المقصود فلا يرد أن البسملة أمر ذو بال ~~فتحتاج إلى سبق مثلها ويتسلسل اه‍ (قوله بالحمد لله) أي بالرفع فإن التعارض ~~بين الحديثين لا يحصل إلا بشروط خمسة رفع الحمد وتساوي الروايتين وكون ~~رواية البسملة بباءين وأن يراد بالابتداء فيهما الابتداء الحقيقي وكون ~~الباء صلة يبدأ فإن جعلت للاستعانة فلا تعارض لأن الاستعانة بشئ لا تنافي ~~الاستعانة بآخر وكذا إن جعلت للملابسة بجيرمي (قوله كالصلاة الخ) أي ~~كابتدائها قوله (وفي رواية بحمد الله) النكتة في ذكرها إفادة عدم اشتراط ~~لفظ الحمد لله الذي أفادت اشتراطه الرواية الأولى رشيدي (قوله فهو أجذم ~~الخ) الأجذم المقطوع اليد أو الذاهب الأنامل قاموس وهذا التركيب ونحوه يجوز ~~أن يكون من التشبيه البليغ بحذف الأداة ووجه الشبه والأصل فهو كالأجذم في ~~عدم حصول المقصود منه وأن يكون من الاستعارة ولا يضر الجمع بين المشبه ~~والمشبه به لأن ذلك إنما يمتنع إذا كان على وجه ينبئ عن التشبيه لا مطلقا ~~لتصريحهم بكون نحو: قد زرا زراره على القمر استعارة على أن المشبه في هذا ~~التركيب محذوف أي هو ناقص كالأجذم فحذف المشبه وهو الناقص وعبر عنه باسم ~~المشبه به فصار المراد من الأجذم الناقص فليس هنا جمع بين طرفي التشبيه ~~وإنما المذكور اسم المشبه به فقط ع ش (قوله مبينة للمراد) يعني أن هذه ~~الرواية تبين أن المراد بالحمد والتسمية في روايتيهما مجرد الذكر لا واحد ~~منهما بعينه وإلا يلزم التعارض بين الحديثين لأن الابتداء بأحدهما يمنع ~~الابتداء بالآخر وذلك إن أريد بالابتداء فيهما الابتداء الحقيقي وإما أن ~~أريد به الأعم منه ومن الإضافي فلا تعارض كما أشار إليه أولا كردي. (قوله ~~وعدم التعارض) عطف على المراد (قوله بفرض إرادة الابتداء الحقيقي الخ) أي ~~مع فرض وجود بقية الشروط الخمسة المتقدمة عن البجيرمي (قوله رونقا) أي حسنا ~~(قوله وطلاوة) عطف ms0025 تفسير (قوله لا سيما الابتداء) أي المبتدأ به (قوله ثنى ~~بما فيه براعة الاستهلال) هي أن يورد مصنف أو شاعر أو خطيب في PageV01P014 # أول كلامه عبارة تدل على المقصود منه والمراد هنا حصول براعة الاستهلال ~~للخطبة لأن المقصود الذي ذكره الشارح مقصود الخطبة وأما براعة الاستهلال ~~للكتاب ففي قوله الآتي الموفق للتفقه في الدين لأن الكتاب في علم الفقه ~~قاله الكردي وفيه نظر ظاهر فإن ما في قول الشارح بما فيه الخ واقعة على قول ~~المصنف البر إلى قوله أحمده الخ فيشمل قوله الموفق للتفقه في الدين وان قول ~~الشارح إشارة الخ حال من فاعل ثنى بمعنى مشيرا وليس بيانا للمقصود بما فيه ~~البراعة. (قوله إشارة الخ) أشار بالتضبيب إلى رجوعه لقوله ثنى الخ على كونه ~~مفعولا لأجله له مثلا سم والأولى جعله حالا من فاعل ثنى لا مفعولا لأجله له ~~لئلا تتوارد علتان على معلول واحد فتأمل قول المتن: (البر) بفتح الباء ~~الموحدة مغني (قوله أي المحسن) أي بكثرة أخذا مما يأتي في شرح الذي جلت ~~(قوله كما يدل عليه) أي على أن البر بمعنى المحسن اشتقاقه من البر أي ~~اشتقاق البر بفتح الباء من البر بكسرها بمعنى الاحسان (قوله بسائر مواده) ~~متعلق بالاشتقاق والضمير للبر بفتح الباء (قوله لأنها) أي مواده الباقية ~~يعني تفاسيرها. (قوله ترجع إلى الاحسان) فيه بحث لأن رجوعها إليه لا يقتضي ~~أنه المدلول لجواز أنها المدلول من حيث خصوصها بل ظاهر الكلام ذلك فتأمله ~~سم وقد يدعى الاقتضاء بالوسط أن الأصل عدم الاشتراك (قوله لأنه) أي العلو ~~على الأصحاب (قوله فتفسيره) أي البر بفتح الباء. (قوله أو خالق البر) بكسر ~~الباء الذي هو اسم جامع للخير نهاية ومغني ولذا حكي في النهاية والمغني هذه ~~التفاسير بقيل (قوله إلا أن يراد) أي بالتفسير بما ذكر ولا يخفى أن هذا ~~الاستثناء لا يظهر بالنسبة إلى العالي في صفاته (قوله أو غايات الخ) عطف ~~على ما صدقات (قوله ذلك البر) أي المحسن ويظهر أن التفسير بالعالي في ms0026 صفاته ~~من التفسير بالملزوم أو السبب والتفسير بغيره من التفسير بالما صدق (قوله ~~أي كثير الجود) تقدم عن سم أن الجواد مما يفيد المبالغة بالمادة لا الهيئة ~~(قوله أي العطاء) فسره ع ش شيخنا بالاعطاء أي لأن العطاء الشئ المعطى ~~والقصد وصف الله تعالى بكثرة الاسداء والاعطاء فالله سبحانه وتعالى كثير ~~البذل والاعطاء لا ينقطع إعطاؤه في وقت ويعطي القليل والكثير وليس القصد ~~أنه إذا أعطى لا يعطي إلا كثيرا الصادق بالاعطاء مرة واحدة لأنه خلاف ~~الواقع على أنه في نسخ أي للنهاية أي الاعطاء ثم لا بد من تقييد الجود بأنه ~~إعطاء ما ينبغي لمن ينبغي كما فسروه به رشيدي. (قوله بأنه ليس فيه توقيف) ~~أي لم يرد إذن الشارع بإطلاق الجواد عليه تعالى (قوله توقيفية) أي موقوفة ~~على إذن الشارع بإطلاقها (قوله فلا يجوز اختراع اسم أو وصف له تعالى) ومثله ~~النبي (ص) فلا يجوز لنا أن نسميه باسم لم يسمه به أبوه ولا سمى به نفسه كذا ~~نقل عن سيرة الشامي ومراده بأبيه جده عبد المطلب لموت أبيه قبل ولادته ع ش ~~(قوله أو خبر صحيح) أي أو حسن كما قاله الشهاب ابن حجر في شرح الأربعين ع ش ~~ورشيدي (قوله كما صححه المصنف في الجميل) يعني صحح المصنف التوقيف في لفظ ~~الجميل بالحديث الصحيح الغير المتواتر أي الذي يأتي قريبا (قوله لأن هذا ~~الخ) علة لقوله وإن لم يتواتر يعني أن هذا الاختراع والاطلاق من الأحكام ~~الفقهية العملية فيكفي في ثبوته الحديث الصحيح المفيد للظن كردي (قوله ~~مصرح) نعت قرآن أو خبر سم أي وإنما أفرده لأن العطف بأو (قوله لا بأصله) ~~أشار في باب الردة إلى خلاف في الاكتفاء بالأصل سم (قوله وبشرط الخ) عطف ~~على مصرح به بالنظر للمعنى إذ معناه بشرط أن يكون مصرحا به. قوله (ذكره) أي ~~ذكر الاسم أو الوصف (قوله نحو * (أم نحن الزارعون) * الخ) من أمثلة الذكر ~~للمقابلة (قوله على المرجوح الخ) عبارة شيخنا في حاشية الجوهرة واختار ~~جمهور ms0027 أهل السنة أن أسماءه تعالى توقيفية وكذا صفاته فلا نثبت لله اسما ولا ~~صفة إلا إذا ورد بذلك توقيف من الشارع وذهبت المعتزلة إلى جواز إثبات ما ~~كان متصفا بمعناه ولم يوهم نقصا وإن لم يرد به توقيف من الشارع ومال إليه ~~القاضي أبو بكر الباقلاني وتوقف فيه إمام الحرمين وفصل الغزالي فجوز إطلاق ~~الصفة وهي ما دل PageV01P015 # على معنى زائد على الذات ومنع إطلاق الاسم وهو ما دل على نفس الذات اه‍ ~~ومال الجلال الدواني في شرح العقائد العضدية إلى ما قاله الإمام الغزالي ~~(قوله أيضا) أي كالزارع والماكر (قوله فجعل المصنف له) أي للجميل مبتدأ ~~خبره قوله يلغي اعتبار الخ (قوله قيد المقابلة) أي عدما (قوله قلت المقابلة ~~الخ) قد يمنع وجود المقابلة هنا ويدعى أنها إنما تكون عند نسبة ذلك المعنى ~~للغير سم (قوله إنما يصار إليها عند استحالة المعنى الخ) حاصله أنه حيث ورد ~~إطلاق اسم عليه تعالى ولم يستحل معناه الحقيقي في حقه تعالى وجب حمله عليه ~~وصح استعماله فيه وإن اتفق أنه حين أطلق عليه كان معه ما يقابله وأما إذا ~~استحال معناه عليه توقف صحة الاطلاق عليه على مسوغ فإذا اتفق وقوع ما ~~يقابله معه كان ذلك مسوغا لاطلاقه عليه ع ش (قوله على آنق وجه) بفتح الهمزة ~~والنون بعدها قاف (قوله وأحسنه) عطف تفسير قوله (وأجيب عنه) أشار بالتضبيب ~~إلى أن الضمير في عنه راجع لقوله واعترض الخ أي للاعتراض المفهوم منه سم ~~(قوله حديثا طويلا الخ) عبارة المغني حديثا مرفوعا ذكر فيه عن الرب سبحانه ~~وتعالى أنه قال إني جواد ماجد اه‍ (قوله ذلك) يحتمل أنه فاعل قوله فيه ~~فالإشارة إلى لفظ الجواد وقوله بأني جواد ماجد بدل منه ويحتمل أن المجموع ~~هو الفاعل ولفظ ذلك من الحديث وهو الأقرب فليراجع (قوله ولا فرق الخ) جواب ~~سؤال غني عن البيان (قوله وبالاجماع) عطف على قوله بمسند (قوله المستلزم ~~الخ) فيه نظر سم أي لجواز أن يكون للاجماع مستند آخر. (قوله ولاشعار ms0028 العاطف ~~الخ) متعلق بقوله الآتي حذف منها قال سم ويوجه ترك العاطف أيضا بأن في تركه ~~يكون كل وصف منسوبا استقلالا لا على وجه التبعية وذلك أبلغ فليتأمل اه‍ ~~(قوله بالتغاير الحقيقي) لقائل أن يقول إن أريد التغاير الحقيقي ولو ~~باعتبار المفهوم فهو ثابت في * (الملك القدوس) * وإن أريد باعتبار الذات ~~فهو منفي في * (هو الأول والآخر) * سم وقد يجاب باختيار الأول وحمل التغاير ~~على التنافي في التحقق في ذات واحدة في زمن واحد ووجوده في نحو * (هو الأول ~~والآخر) * دون نحو * (الملك القدوس) * ظاهر (قوله وأتى به) أي بالعاطف ~~معطوف على قوله حذف يعني حذف في الأوصاف المتحدة في التحقق في زمن لئلا ~~يوهم الاختلاف فيه وأتي به في المختلفة فيه لئلا يوهم الاتحاد فيه. قول ~~المتن: (الذي جلت نعمه) اعلم أن لفظة الذي واقعة على الله تعالى وعبارة عنه ~~فالتذكير فيها واجب وإن كانت صلتها سببية ولا يلزم من سببية صلتها وإسناد ~~الفعل فيها إلى النعم أن الموصول واقع على النعم وقد توهم بعض الطلبة وجوب ~~تأنيث الموصول هنا وبعضهم جوازه فيقال التي جلت نعمه وذلك خطأ واضح سم ~~(قوله لكثرة بره) متعلق بقول المصنف جلت المتضمن لمعنى امتنعت ليصح تعلق ~~قوله عن الاحصاء به كردي (قوله فلذا أخر عن ذينك) أي فإنه كالنتيجة لهما سم ~~أي للبر والجواد. (قوله ولاستقرار هذه الصلة الخ) يتأمل هذا التوجيه وكون ~~PageV01P016 # الجليلة نعمه لا يناسب المعدول له سم (قوله عدل الخ) فيه بحث لأن الجليلة ~~نعمه من قبيل الموصول والصلة على قول ولان استقرار هذه الصلة في النفوس لا ~~تقتضي ترجيح طريق الموصولية غاية الأمر أنه يصححه والكلام في الترجيح لا في ~~التصحيح فليتأمل وقد يوجه كلام المصنف بأنه أراد النعم الحادثة الواصلة ~~لخلقه شيئا فشيئا فعبر بالفعل الدال على حدوث العظم المستلزم لحدوث النعم ~~ووصولها سم ودفع الكردي قول سم ولان استقرار الخ بما نصه قوله عدل لذلك ~~اللام بمعنى إلى أي عدل إلى تركيب الذي جلت الخ عن تركيب ms0029 الجليلة الخ لأن ~~استقرار الفعلية أقوى من الاسمية اه‍ (قوله عن الجليلة نعمه) أي والجليل ~~النعم بالإضافة سم (قوله بما ثبت له) وهو هنا جلالة نعمه عن الاحصاء (قوله ~~ولم يرد به) أي بوصفه تعالى بذلك (قوله إن هذا) أي ثبوت جلالة النعم عن ~~الاحصاء له تعالى وقال الكردي أي ثبوت معنى جلت له تعالى اه‍ (قوله لا ~~يؤدى) ببناء المفعول (قوله إلا بوصف له) أي بجعله وصفا وحالا له تعالى كردي ~~قوله (وقد علمت الخ) جملة حالية في معنى التعليل أي وليس كما فهم لأنك قد ~~علمت الخ أي من قولنا وإن كان صحيحا ويصح كون علمت ببناء المفعول أيضا. ~~(قوله بوصف النعم بما ذكر) أي بجعل الجلالة صفة للنعم وإسنادها إليها (قوله ~~وهو الخ) أي وصف النعم بما ذكر. قول المتن (نعمه) جمع نعمة بكسر النون ~~بمعنى إنعام وهو الاحسان وأما النعمة بفتح النون فهي التنعم وبضمها المسرة ~~نهاية زاد المغني وفي بعض النسخ نعمته بالافراد وهو الموافق لقوله تعالى * ~~(وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها) * وأبلغ في المعنى اه‍ قال الرشيدي قوله م ~~ر بمعنى إنعام لم يبقه على ظاهره لما فيه من إبهام ان سبب عدم حصرها جمعها ~~فينافي صريحا * (وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها) * المقتضي انتفاء الاحصاء ~~عن كل فرد من النعم أي باعتبار المتعلقات فالحمد على الانعام وإن أوهم ان ~~عدم الاحصاء بسبب جمعيته أيضا إلا أنه ليس فيه منافاة صريحة للآية وهذا ما ~~أشار إليه الشهاب بن حجر اه‍ (قوله المنافي) ينبغي أنه نعت أن سبب الخ إذ ~~لا منافاة بين مجرد الجمع والآية فتأمله سم (قوله من أفراد نعمه) أي ~~إنعاماته وإنما عبر بالجمع تقريبا لتعبير المصنف مما في الآية وإلا فكان ~~الظاهر أن يقول من افراد نعمته بالافراد (قوله كما يعلم الخ) علة لحمل ~~الآية على الاستغراق (قوله كالمفرد المضاف هنا) أي نعمة الله وهو مثال ~~للعام (قوله كلية) أي الحكم على كل فرد فرد (قوله فتعين) أي لدفع الايهام ms0030 ~~أنه جمع نعمة بفتح النون بمعنى انعام والنعمة بالكسر أثرها كردي (قوله لدفع ~~الايهام) الأولى لدفع المنافاة وقوله بفتح الخ مخالف لما مر آنفا عن المغني ~~والنهاية (قوله وجمعه) أي لفظ نعمه بهذا المعنى وقوله لا إيهام فيه فيه ~~توقف ولو قال لا منافاة فيه لظهر (قوله أي جلت إنعاماته أي الخ) تفسير ~~للمتن على ما قرره بقوله فتعين وفي المعنى علة لنفي الايهام بل لنفي ~~المنافاة كما مر (قوله باعتبار كل أثر من آثارها) لقائل أن يقول إن أريد ~~الانعامات بالامكان فهي نفسها لا تحصى من غير حاجة إلى اعتبار آثارها ضرورة ~~عدم تناهيها وإن أريد الانعامات بالفعل فهي وآثارها محصاة معدودة قطعا ~~ضرورة أنها متناهية ضرورة أن كل ما دخل في الوجود متناه وكل متناه محصي ~~معدود فليتأمل سم وأجاب ع ش بأن كلام الشارح في إحصاء الآثار وآثار ~~إنعاماته تعالى وإن كانت محصاة في نفس الامر لكن لا قدرة للبشر على عدها ~~وإحصائها اه‍ (قوله فتشمل الخ) متفرع على اعتبار أثر الانعام يعني لما كان ~~قوله نعمه بمعنى الانعامات وكان عدم إحصائها باعتبار كل فرد من آثارها ~~فيشمل ذلك PageV01P017 # القول قليل الانعامات كما يشمل جميعها كردي (قوله ومع هذا) أي التوجيه ~~الدافع للايهام بل للمنافاة (قوله موافقة) مفعول له لقوله أولى أو حال من ~~نعمته وقوله أولى خبر لتعبير. (قوله أصلح) أي المصنف ويحتمل أنه ببناء ~~المفعول فالمصلح غيره (قوله وكل نعمة) مبتدأ سم أي بمعنى الانعام عبارة ~~الكردي هو جواب سؤال كأن قائلا يقول إن الفرد لا يكون إلا محصورا فكيف يقال ~~كل فرد ممتنع عن الاحصاء اه‍ (قوله وإن سلم حصرها) لعل الواو حالية لا ~~غائية (قوله هو الخ) أي الحصر (قوله مع دوامها) أي متعلقاتها (قوله وهي) أي ~~النعمة وقوله أي حقيقة أي بمعنى الأثر الحاصل بالانعام ع ش (قوله كل ملائم ~~الخ) الأولى حذف لفظة كل (قوله تحمد عاقبته) فهذا يخرج الحرام سم وكذا يخرج ~~المكروه (قوله فما حكمته) أي المخالفة بالتقييد بتحمد ms0031 عاقبته (قوله شأن ~~المصطلحات) أي الغالب فيها (قوله وكونها الخ) عطف تفسير لقوله مخالفتها الخ ~~كردي (قوله أخص منها) إن أراد أنها قد تكون كذلك أي فمسلم أو أنها لا تكون ~~إلا كذلك فممنوع يؤيد المنع أن الزكاة لغة لمعان كالنماء لا تصدق على ~~المعنى المصطلح عليه أي القدر المخرج سم ومر أن معنى الغلبة هو المراد هنا ~~فلا اعتراض. قوله (وفائدتها) أي المخالفة ورجع الكردي الضمير إلى المصطلحات ~~اه‍ (قوله والرزق أعم) قد يشكل على الأعمية أنه يتبادر أن نحو هلاك العدو ~~نعمة لا رزق وقوله ولو حراما أي والحرام لا تحمد عاقبته سم وقد يمنع قوله ~~لا رزق ولو سلم فيحمل العموم على الوجهي كما ترجاه البصري (قوله وهو الحصر) ~~أي الإحاطة (قوله وفسر) أي الاحصاء قول المتن (بالاعداد) بفتح الهمزة جمع ~~عدد مغني زاد النهاية والباء للاستعانة أو المصاحبة (قوله لا بقيد القلة ~~الخ) عبارة المغني والنهاية فإن قيل الاعداد جمع قلة والشئ قد لا يضبطه ~~العدد القليل ويضبطه الكثير ولذا قيل لو عبر بالتعداد الذي هو مصدر عد لكان ~~أولى أجيب بأن جمع القلة المحلى بالألف واللام يفيد العموم اه‍ أي لأن ال ~~إذا دخلت على الجمع أبطلت منه معنى الجمعية وصيرت افراده أحادا على الصحيح ~~رشيدي. (قوله التي أوهمتها العبارة) أي قبل التأمل وإلا فالصيغة مع ال ~~للكثرة سم (قوله كما دل عليه) أي على استغراق جميع الافراد الجمع المحلى ~~بأل أي كما صرحوا بأن الحكم إن لم يكن على الماهية من حيث هي بل من حيث ~~الوجود ولم يكن قرينة البعضية وكان المقام خطابيا يحمل على الاستغراق لئلا ~~يلزم الترجيح بلا مرجح عبد الحكيم على المطول (قوله بقرينة المقام) أي لما ~~اتفق عليه المحققون من أن اللام موضوع للجنس والقول بأنه موضوع للاستغراق ~~وهم فإنه إنما يستفاد بمعونة القرائن عبد الحكيم وبه يندفع قول ع. ش إن ~~المعرف باللام مفردا كان أو جمعا للاستغراق إن لم يتحقق عهد فإفادتها ~~للاستغراق وضعي لا يتوقف على ms0032 قرينة فقول ابن حجر بقرينة المقام فيه نظر ~~اه‍. (قوله أي عظمت عن أن تحصر الخ) ونعم الله تعالى وإن كانت لا تحصى ~~تنحصر في جنسين دنيوي وأخروي والأول قسمان موهبي وكسبي والموهبي قسمان ~~روحاني كنفخ الروح فيه وإشرافه بالعقل وما يتبعه من القوى كالفكر والفهم ~~والنطق وجسماني كتحليق البدن والقوى الحالة فيه والهيئات العارضة له من ~~الصحة وكمال الأعضاء والكسي تزكية النفس عن الرذائل وتحليتها بالأخلاق ~~والملكات الفاضلة وتزيين البدن بالهيئات المطبوعة والحلي المستحسنة وحصول ~~الجاه والمال والثاني أي الأخروي أن يعفو عما فرط منه ويرضى عنه ويبوؤه في ~~أعلى عليين مع الملائكة المقربين نهاية (قوله كما تدل عليه الآية) أي ~~المتقدمة في شرح نعمه (قوله ومعنى * (وأحصى كل شئ عددا) * الخ) لا يخفى أن ~~المفهوم من قوله علمه من جهة PageV01P018 # العددان المعنى أنه علم عدده وهذا يقتضي أن الكلام في المتناهيات ويدل ~~عليه لفظ الشئ لأنه عندنا هو الموجودات كما صرح بذلك الإمام في تفسيره ~~وحينئذ فلينظر ما موقع كلامه هذا في هذا المحل فإنه إن أراد به دفع اعتراض ~~يرد على قول المصنف الذي جلت نعمه الخ بأن يقال يرد عليه أن الله تعالى ~~يعلم عدد الأشياء ومنها النعم كان اللائق في دفعه أن يقول هكذا ولا يرد ~~قوله وأحصى الخ لأنه في الموجودات والمراد هنا بالنعم أعم وأما مجرد ما ~~ذكره فلا يتجه منه الدفع فليتأمل سم بحذف وأشار الكردي إلى دفع اعتراض سم ~~بما نصه قوله ومعنى أحصى الخ هذا جواب عما يقال كيف عظمت عن أن تعد بدليل ~~تلك الآية وهذه الآية صريحة في أنها تعد لأنه تعالى عاد لكل شئ ومن الأشياء ~~النعم فأجاب بأن معنى الاحصاء فيها العلم من حيث العدد ولا يلزم من العلم ~~من تلك الحيثية العد اه‍ ولك أن تقول ولو سلمنا أن المراد بما في الآية ~~الثانية العد فلا منافاة أيضا لأن المراد بما في المتن عد الخلق كما مر عن ~~ع ش. (قوله ومن أسمائه تعالى الخ) ms0033 تقوية لهذا المعنى كردي (قوله أقوال) أي ~~هذه التفاسير الثلاثة أقوال لكل منها قائل (قوله نعم في الأخير إيهام) قد ~~يتوقف في هذا الايهام بصري والايهام ظاهر لا مجال لانكاره. (قوله مطلقا) أي ~~ثقيلة كانت أو لا (قوله مبتدأة الخ) حال من النعمة بقسميه أي حال كون ~~النعمة الثقيلة وغيرها مبتدأة الخ فيصح التفريع الآتي كردي أي فيسقط ما لسم ~~هنا من استشكاله (قوله آخرة) بفتح الهمزة والخاء والراء في شرح اللب أي آخر ~~عمره بصري عبارة ع ش أي في آخر أمره وهو بوزن درجة ويظهر أنه ظرف لصلاح الخ ~~وقال الكردي ليقع اه‍ (قوله ويساويه الخ) عبارة المغني عقب المتن بضم اللام ~~وسكون الطاء أي الرأفة والرفق وهو من الله تعالى التوفيق والعصمة بأن يخلق ~~قدرة الطاعة في العبد قال المصنف في شرح مسلم وفتحهما لغة فيه. فائدة قال ~~السهيلي لما جاء البشير إلى يعقوب أعطاه في البشارة كلمات كان يرويها عن ~~أبيه عن جده عليهم الصلاة والسلام وهي يا لطيفا فوق كل لطيف الطف بي في ~~أموري كلها كما أحب ورضني في دنياي وآخرتي اه‍ (قوله خلق قدرة الطاعة الخ) ~~أي سواء كانت فعل مطلوب أو ترك معصية ع ش (قوله ولعزته) أي ندرة التوفيق في ~~الانسان كردي. (قوله مرة في هود) أي في قوله تعالى * (وما توفيقي إلا ~~بالله) * وفي الحديث لا يتوفق عبد حتى يوفقه الله تعالى وفي أوائل الاحياء ~~أن النبي (ص) قال قليل من التوفيق خير من كثير من العلم نهاية أي الخالي عن ~~التوفيق ع ش (قوله وليس منه) أي من التوفيق بالمعنى المذكور (قوله لأنهما) ~~أي الآيتين الأخيرتين نهاية (قوله من ذلك) أي من اللطف أو من معنى التوفيق ~~المتقدم في قوله الذي هو الخ (قوله على الطاعة) أي سواء كانت فعل مطلوب أو ~~ترك معصية. قوله (وصرح أهل السنة) أي أئمتهم وعلماؤهم (قوله لطفا) أي نوعا ~~من اللطف (قوله أو الايصال إليها) أي إلى سبيل الخير وهو من عطف الخاص ms0034 ~~واستحسن الرشيدي حمل الارشاد على معنى الايصال والهادي على معنى الدال ~~فرارا عن التكرار PageV01P019 # وقد يجاب بأن المقام مقام الاطناب ولا يعاب فيه بتكرر نحو الألفاظ ~~المترادفة (قوله كالرشد) بضم الراء وسكون الشين وبفتحهما نهاية ومغني (قوله ~~ضد الغي) وهو الهدي والاستقامة وهداية الله تعالى تتنوع أنواعا لا يحصيها ~~عد لكنها تنحصر في أجناس مترتبة الأول إفاضة القوى التي يتمكن بها من ~~الاهتداء إلى مصالحه كالقوة العقلية والحواس الباطنة والثاني نصب الدلائل ~~الفارقة بين الحق والباطل والصلاح والفساد والثالث الهداية بإرسال الرسل ~~وإنزال الكتب والرابع أن يكشف على قلوبهم السرائر ويريهم الأشياء كما هي ~~بالوحي أو الالهام أو المنامات الصادقة وهذا قسم يختص بنيله الأنبياء ~~والأولياء نهاية قال الرشيدي لا يظهر ترتب الرابع على ما قبيله لأنه قسم ~~برأسه وإنما يظهر ترتبه على الأول فلعل قوله مترتبة أي في الجملة اه‍ (قوله ~~عقبه) كذا في النسخة المقابلة على أصل الشارح رحمه الله تعالى مرارا من ~~التعقيب وفي بعض النسخ أعقبه من الافعال ولعله من تحريف الناسخ (قوله أي ~~المقدر) من الاقدار بمعنى خلق القدرة (قوله وهو) أي إطلاق الموفق على الله ~~تعالى (قوله على من الخ) أي على مذهب من الخ (قوله إذا لم يوهم) أي الصفة ~~الغير التوقيفية (قوله وأخذ الفقه الخ) عطف تفسير للتفهم إشارة إلى أن ~~التفقه وإن كان في اللغة بمعنى مطلق التفهم لكن المراد به هنا التفهم ~~المتعلق بخصوص الأحكام الشرعية فيصير المعنى الموفق لتحصيل علم الأحكام ~~الشرعية كردي بزيادة إيضاح أي فيندفع به ما لسم هنا (قوله وهو) إلى قوله ~~واستمداده في النهاية وإلى المتن في المغني إلا قوله من فقه إلى واصطلاحا ~~وقوله ومسائله إلى وغايته (قوله بكسر عينه) كفرح يفرح فرحا نهاية (قوله قيل ~~فقه بضمها) وإذا سبق غيره إلى الفهم يقال فقه بالفتح نهاية (قوله واصطلاحا ~~العلم الخ) يرد عليه أنه شامل لعلم المقلد بالأحكام المذكورة مع أنه ليس ~~فقها كما صرحوا به في الأصول فلو عبر بقوله الناشئ ليكون صفة ms0035 للعلم بدل ~~الناشئة الواقع صفة للأحكام خرج علم المقلد اللهم إلا أن يقال هذا التعريف ~~بناء على أن الفقهاء قد يطلقون الفقه على ما يشمل علم المقلد فليتأمل سم ~~وأبدل النهاية والمغني عن قول الشارح الناشئة الخ بالمكتسب من أدلتها ~~التفصيلية اه‍ ولك أن تجيب عن الشارح بما تقرر في محله من أن ترتب الحكم ~~على المشتق مشعر بعلية مأخذ الاشتقاق فكأنه قال العلم بالأحكام الشرعية ~~العملية من حيث نشأتها عن الاجتهاد (قوله العملية) أي المتعلقة بكيفية ~~العمل كوجوب الصلاة والنية ومنه يعلم أن المراد بالعمل ما يشمل عمل القلب ع ~~ش (قوله فعل المكلف) أي بالمعنى الشامل لقوله بل ونيته واعتقاده سم (قوله ~~من حيث تعاور تلك الأحكام) أي عروضها مغني قول المتن (في الدين) متعلق ~~بالتفقه وقضيته أنه يراد به مجرد التفهم لا كما يقتضيه تفسير الشارح لئلا ~~يلزم التكرار لأن الفقه من الدين سم أي ولذلك اقتصر المحلي والمغني على ~~التفسير بالتفهم (قوله وهو) إلى المتن في النهاية إلا لفظة عرفا وما أنبه ~~عليه (قوله وضع إلهي الخ) عبارة السيد في حواشي العضد وأما الدين فهو وضع ~~إلهي سائق PageV01P020 # لأولي الألباب باختيارهم المحمود إلى الخير بالذات ويتناول الأصول ~~والفروع وقد يخص بالفروع والاسلام هو هذا الدين المنسوب إلى محمد (ص) ~~المشتمل على العقائد الصحيحة والأعمال الصالحة انتهت وفي بعض الحواشي عليها ~~لبعضهم احترز بقوله إلهي عن الأوضاع البشرية نحو الرسوم السياسية ~~والتدبيرات المعاشية وقوله سائق لأولي الألباب احتراز عن الأوضاع الطبيعية ~~التي يهتدي بها الحيوانات لخصائص منافعها ومضارها وقوله باختيارهم المحمود ~~عن المعاني الاتفاقية والأوضاع القسرية وقوله إلى ما هو خير لهم بالذات عن ~~نحو صناعتي الطب والفلاحة فإنهما وإن تعلقتا بالوضع الإلهي أعني تأثير ~~الأجسام العلوية والسفلية وكانتا سائقتين لأولي الألباب باختيارهم المحمود ~~إلى صنف من الخير فليستا تؤديانهم إلى الخير المطلق الذاتي أعني ما يكون ~~خيرا بالقياس إلى كل شئ وهو السعادة الأبدية والقرب إلى خالق البرية انتهى ~~ه‍ سم قوله (وقد يفسر الخ) فالدين ms0036 بالتفسير الأول شرع الأحكام وبالثاني نفس ~~الأحكام كردي وفيه توقف لأن الوضع في الأول بمعنى الموضوع كما نبهوا عليه ~~بل قول النهاية والدين ما شرعه الله من الأحكام وهو وضع الخ صريح في ~~الاتحاد (قوله لأنها) أي الأحكام المشروعة (قوله ومن حيث إنها تقصد الخ) ~~عبارة النهاية ومن حيث إظهار الشارع لها شرعا وشريعة اه‍ أي كما أن الشريعة ~~مشرعة الماء وهي مورد الشاربة ع ش (قوله للثاني) وهو للتفقه سم وكردي. ~~(قوله وسهله عليه) قد ينبغي تركه سم ولعله لعدم مناسبته لقول المصنف المقدر ~~للتفقه (قوله لكونه من عليه) الاخصر الأولى بأن من الخ (قوله بفهم تام الخ) ~~عبارة المغني والنهاية قال القاضي حسين والتوفيق المختص بالمتعلم أربعة ~~أشياء شدة العناية ومعلم ذو نصيحة وذكاء القريحة واستواء الطبيعة أي خلوها ~~من الميل إلى غير ذلك اه‍ والمراد بالتوفيق المذكور تيسير الأسباب الموافقة ~~للمقصود والمحصلة له ع ش (قوله للطفه الخ) أي أو للتفقه سم (قوله وشاهد ذلك ~~إلى قوله ومفعولا الخ) كان المناسب إما تأخيره عن بيان الاعراب وأل كما في ~~النهاية أو تقديمه عليه كما في المغني حيث قال عقب من العباد أشار بذلك إلى ~~قوله (ص) من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين أي ويلهمه العمل به اه‍ (قوله ~~فأل فيه الخ) أي ومن للتبعيض سم (قوله للجنس) أو للاستغراق أو للعهد نهاية ~~(قوله أي أصفه بجميع صفاته) لم يرد الشارح أن هذا مدلول أحمده إذ الذي يدل ~~هو عليه أصفه بالجميل وإنما ذلك يؤخذ من مقدمتين خارجتين أشار إلى أولاهما ~~بقوله إذ كل منها جميل وإلى ثانيتهما بقوله ورعاية جميعها الخ بناني على ~~جمع الجوامع (قوله أبلغ في التعظيم) أي المراد بما ذكر إذ المراد به إيجاد ~~الحمد لا الاخبار بأنه سيوجد نهاية وشرح جمع الجوامع (قوله التحقيق أن ~~الحمد الأول أبلغ الخ) خالف الشارح المحقق في شرح جمع الجوامع وبين أن ~~الثاني أبلغ وبسطنا في كتابنا الآيات البينات تأييده ورد خلافه وما اعترضوا ~~به ms0037 عليه مما لا يمتري فيه العاقل الفاضل بل يتحقق له منه أن زعم أبلغية ~~الأول منشأه عدم إمعان التأمل وعدم فهم معنى الحمدين على وجهه فراجعه سم ~~وكذا وافق النهاية والمغني للشارح المحقق عبارتهما PageV01P021 # وهو أبلغ من حمده الأول لأنه حمد بجميع الصفات برعاية الأبلغية وذاك ~~بواحدة منها وهي الملكية أي لجميع المحامد وإن لم تراع الأبلغية بأن يراد ~~الثناء ببعض الصفات فذاك البعض أعم من هذه الواحدة لصدقه بها وبغيرها ~~الكثير فالثناء بها أبلغ في الجملة أيضا نعم الثناء بالأول من حيث تفصيله ~~أي تعيينه أوقع في النفس من هذا اه‍ وزاد الثاني فإن قيل كيف يكون أبلغ مع ~~أن الأول افتتح به الكتاب أجيب بأن الحمد فيه لمقام التعليم والتعيين له ~~أولى اه‍ (قوله بل أخذ البلقيني الخ) مر جوابه عن المغني آنفا - (قوله وجمع ~~بينهما) يعني جمع المصنف بين الحمد بالجملة الاسمية والحمد بالجملة الفعلية ~~وقدم الأول على الثاني فقوله تأسيا الخ علة لكل من الدعويين ولذا قدمه ~~(قوله وليجمع الخ) علة للأولى فقط (قوله وحدوثه) من عطف اللازم ولو عكس ~~العطف كان أولى قول المتن: (أبلغ حمد) ينبغي أنه على وجه المبالغة وإلا فإن ~~أراد أبلغ الحمد مطلقا فهو غير مطابق للواقع إذ حمد الأنبياء من حيث ~~الاجمال خصوصا حمد سيدهم (ص) وعليهم أبلغ من حمد المصنف لأنهم يقدرون من ~~إجمالات الحمد على ما لا يقدر عليه المصنف وإن أراد حمدا ما أبلغ من حمد ما ~~فليس فيه كبير أمر فتأمله سم (قوله من حيث الاجمال الخ) جواب سؤال عبارة ~~المغني والنهاية فإن قيل كيف يتصور أن يصدر منه عموم الحمد مع أن بعض ~~المحمود عليه وهو النعم لا يتصور حصرها كما مر أجيب بأن المراد أن ينسب ~~عموم المحامد إليه تعالى على جهة الاجمال بأن يعترف مثلا باشتماله على جميع ~~صفات الكمال الجلالية والجمالية ولا شك أن هذا ينطبق عليه حد الحمد المذكور ~~اه‍ قال الرشيدي ومع ذلك لا بد من ادعاء إرادة المصنف المبالغة ms0038 لأن حمده ~~ولو على وجه الاجمال بالمعنى المذكور دون حمد الأنبياء ولو إجماليا كما ~~أشار إليه ابن قاسم اه‍ (قوله ورد) أي تفسير الكمال بالتمام سم (قوله بأنه ~~إطناب فقط) يعني أن مراد المصنف بقوله وأكمله مجرد إطناب فالمراد به عين ~~المراد بقوله أبلغ حمد وتفسير الكمال بالتمام يقتضي المغايرة وعدم الاطناب ~~هذا ما ظهر لي ويؤيده قوله كالذي بعده أي قوله وأزكاه وأشمله وقال الكردي ~~قوله ورد بأنه إطناب أجيب عنه بأن استعمال الألفاظ المترادفة ونحوها شائع ~~في الخطب اه‍ وهذا مبني على ضد ما قلته ويرده قول الشارح وبأن التمام الخ ~~والله أعلم بحقيقة المرام (قوله ومن ثم) أي للفرق بينهما بذلك (قوله قد ~~علم) أي من لفظة عشرة (قوله ويرد) أي الرد الثاني (قوله بأن هذا) أي الفرق ~~المذكور (قوله إنما يتصور في الماهيات الحسية الخ) قال سم لك منع هذا الحصر ~~ثم أطال في رد كلام الشارح وجعله ماهية الحمد اعتبارية راجعه. (قوله ~~ومعاند) عطف تفسير لمنا وكردي (قوله فلم يتعاورا) أي لم يتواردا الاكمال ~~والاتمام في الآية قال سم هذا قد لا يمنع ما ذكر اه‍ وأقول إن مراد الشارح ~~بذلك إنما هو رد الاستدلال بالآية لما ذكر لا منعه فلا إشكال (قوله فيه) أي ~~في قوله PageV01P022 # تعالى * (اليوم أكملت) * الخ وقال الكردي الضمير راجع إلى المتعاور أي في ~~المتعاور على شئ واحد كالحمد اه‍ وفيه نظر ظاهر ثم رأيت قال سم قوله فاتجه ~~أنهما فيه كان المراد في المذكور من الآية اه‍ فرجع الضمير إلى الآية ~~بتأويل المذكور (قوله وبأن التمام الخ) عطف على قوله بأنه إطناب الخ قوله ~~(ويرد بفرض الخ) فيه ما فيه سم (قوله بنحو ما قبله) يعني أن هذا في ~~الماهيات الحسية كردي قول المتن (وأشهد) قال الشهاب الأشبيطي في تعليقه على ~~الخطبة معنا هاهنا أعلم ذلك بقلبي وأبينه بلساني قاصدا به الانشاء حال ~~تلفظه وكذا سائر الأذكار والتنزيهات انتهى اه‍ سم (قوله أعلم) هل هو بضم ~~الهمزة وكسر اللام ms0039 كما هو مناسب لمعنى الشهادة أولا سم على حج أقول قضية ما ~~قدمه عن الشهاب الأشبيطي ضبطه بالضم فإن قوله وأبينه بلساني الخ ظاهر في ~~أنه بضم الهمزة وهو المناسب لمعنى الشهادة قبله وتجوز قراءته بفتح الهمزة ~~واللام ع ش عبارة الرشيدي هو بضم أوله كما ضبطه المصنف في تحرير التنبيه في ~~باب الاذان إلا أن يفرق بين الاذان وما هنا بأن الاذان القصد منه الاعلام ~~اه‍ قول الشهاب الأشبيطي المار بقلبي صريح في الفتح وأصرح منه قول البجيرمي ~~أي أعلم وأذعن فلا يكفي العلم من غير اذعان وهو تسليم القلب حقيقة ما علمه ~~اه‍ (قوله أي لا معبود بحق) أي في الوجود نهاية ومغني قول المتن (إلا الله) ~~أي الواجب الوجود قال (ص) مفتاح الجنة لا إله إلا الله وفي البخاري قيل ~~لوهب أليس مفتاح الجنة لا إله إلا الله قال بلى ولكن ليس مفتاح إلا وله ~~أسنان فإن جئت بمفتاح له أسنان فتح لك أي مع السابقين فإن من مات مسلما لا ~~بد من دخوله الجنة وذكر لابن عباس قول وهب فقال صدق وأنا أخبركم عن الأسنان ~~ما هي فذكر الصلاة والزكاة وشرائع الاسلام مغني (قوله تأكيد لتوحيد الذات) ~~قد يقال تأكيد لاختصاص الألوهية بالله الذي أفاده النفي والاثبات سم (قوله ~~لتوحيد الذات) أي والصفات (قوله وما بعده) أي قوله لا شريك له. # (قوله على نحو المعتزلة) أي مما نقل عن بعض الأشاعرة لو صح من أنها ~~بالقدرتين أي قدرته تعالى وقدرة العبد (قوله فلا تعدد له بوجه) أي لا تعدد ~~اتصال بأن يتركب من أجزاء ولا تعدد انفصال بأن يكون إله آخر. (قوله فلا ~~شريك له) والحاصل أن الوحدة الشاملة لوحدة الذات ووحدة الصفات ووحدة ~~الافعال تنفي كموما خمسة الكم المتصل في الذات وهو تركبها من أجزاء والكم ~~المنفصل فيها وهو تعددها بأن يكون هناك له ثان فأكثر وهذان منفيان بوحدة ~~الذات والكم المتصل في الصفات وهو تعددها بأن يكون له صفتان فأكثر من جنس ~~واحد كقدرتين ms0040 فأكثر والكم المنفصل فيها وهو أن يكون لغيره تعالى صفة تشبه ~~صفته تعالى كأن يكون لزيد قدرة يوجد بها ويعدم كقدرته تعالى وهذان منفيان ~~بوحدة الصفات والخامس الكم المنفصل في الافعال وهو أن يكون لغير الله تعالى ~~فعل من الافعال على وجه الايجاد وهو منفي بوحدة الافعال أي وإن كان نفيه ~~لازما من وحدة الصفات شيخنا في حاشية الجوهرة وفي تصويره الكم المتصل في ~~الصفات تأمل (قوله إلى حقائقها) أي حقائق ذاته تعالى وصفاته وأفعاله ولا ~~يلزم من النظر فيها علمها بكنهها ويحتمل أن الضمير للأفعال فقط (قوله مما ~~كان) أي مما أوجده الله تعالى أي من هذا العالم. (قوله في حيز كان) أي ~~PageV01P023 # وجد (قوله منه) أي مما كان (قوله فكان بروزه الخ) هذا التفريع يتوقف على ~~إثبات أن العلم لا يتقن إلا الأبدع والإرادة لا تخصص إلا الأبدع والقدرة لا ~~تبرز إلا الأبدع وما ذكره لا يثبت ذلك سم. قوله (وما ذكره الخ) يمنعه ما ~~حكاه الجلال السيوطي عن حجة الاسلام في جوابه نفسه عن السؤال عنه عن كلمته ~~المذكورة من أنه تعالى إذا فعل فليس في الامكان أي فضلا منه ومنالا وجوبا ~~تعالى عن ذلك أن يفعل إلا نهاية ما تقتضيه الحكمة فكل ما قضاه ويقضيه من ~~خلقه بعلمه وإرادته وقدرته على غاية الحكمة ونهاية الاتقان ومبلغ جودة ~~الصنع اه‍ ثم قال الجلال والحاصل إنا نقول كل موجود على وجه يمكن إيجاده ~~على عدة أوجه أخرى وأن القدرة صالحة لذلك غير أن الوجه الذي أوجده الله ~~تعالى عليه أبدعها لعلم الله تعالى بوجه الحكمة فيه وإيجاده ولا ننفي أن ~~يوجد بعده ضده ونقول إنه إذا أوجد ضده في الزمن الثاني كان ذلك الضد في ~~الزمن الثاني أبدع من الضد الأول فكل موجود أبدع في وقته من خلافه اه‍ ~~(قوله فاعتراضه) أي قول حجة الاسلام المذكور ولجلال الدين السيوطي رسالة ~~سماها بتشييد الأركان من لا أبدع في الامكان مما كان بسط فيها بيان مقصد ~~حجة الاسلام من قوله ms0041 المذكور وحققه بأدلة كثيرة من الكتاب والسنة وأيده ~~بكلام المفسرين والفقهاء والصوفيين ودفع الاعتراضات الموردة عليه بوجوه ~~عديدة نقلية وعقلية راجعها (قوله عن إيجاد الخ) أي إن لم يقدر عليه (قوله ~~أو بخله به) أي إن اقتدر عليه (قوله أو وجوب فعل الأصلح) أي كما يقول به ~~المعتزلة (قوله أو أنه موجب الخ) أي كما يقول به الفلاسفة ورد سم دعوى ~~الاستلزام المذكور بما نصه امتناع إيجاد أبدع منه لكونه لا أبدع منه ليس من ~~قبيل العجز أو غيره مما ذكر اه‍ (قوله على أنه لو أمكن الخ) هذه العلاوة ~~فرع أن الواقع هو الأبدع ولم يثبت ذلك كما نبهنا عليه آنفا سم وقد مر هناك ~~منعه (قوله حال وجوده) التقييد به غير لازم في الايراد الذي أشار إليه بل ~~للمورد أن يعبر هكذا يمكن أبدع من الموجود بأن يعدمه ويوجد بدله أبدع منه ~~أو بأن يوجد الابداع ابتداء فلا يلزمه ما ألزمه فليتأمل سم. # (قوله حيث لم تجعل ما مصدرية) يتأمل المعنى على المصدرية سم أقول المعنى ~~عليها كما في تشييد الأركان عن الزركشي عن بعضهم أنه ليس في الامكان أبدع ~~من وجود هذا العالم فإنه ممكن في نفسه ولا يحصل للممكن من الحق سوى الوجود ~~وقد حصل (قوله من عباده المؤمنين) يقتضي أن الكافر لا يغفر له شئ من ~~المعاصي الزائدة على الكفر وهو ظاهر عميرة ويوافقه تصريحهم في الجنائز بأنه ~~لا يجوز الدعاء بالمغفرة للكافر ولا يرد عليه القول بأنه يجوز أن يغفر له ~~سبحانه وتعالى ما عدا الشرك لأنه لا يلزم من الجواز الوقوع الذي الكلام فيه ~~ع ش. (قوله فلا يؤاخذهم بها) عبارة غيره فلا يظهرها بالعقاب عليها (قوله من ~~شأن الواحد الخ) أي في ملكه محلى (قوله آثره) أي الغفار وقوله من تواليهما ~~أي القهار والواحد (قوله ما بينهما) أي الواحد والغفار ففي تعبيره تشتيت ~~للضمائر بصري (قوله لئلا تنزعج الخ) لا يقال هو معارض بما في التنزيل لأنا ~~نقول المقام هنا مقام الوصف ms0042 بما يدل على الرحمة والانعام فكان ذكر الغفار ~~هنا أنسب عميرة (قوله من الطباق المعنوي) وهو الجمع بين معنيين متقابلين في ~~الجملة (قوله وأصله وحد) مبتدأ وخبر أو وحد بدل من أصله بالجر عطف على ~~الواحد وهو الأقرب قال الكردي ووحد بمعنى واحد اه‍ وفي كليات أبي البقاء ما ~~نصه وهمزته أي الاحد إما أصلية وإما منقلبة عن الواو على تقدير أن يكون ~~أصله وحد PageV01P024 # وعلى كل من الوجهين يراد بالأحد ما يكون واحدا من جميع الوجوه لأن ~~الأحدية هي البساطة الصرفة عن جميع أنحاء التعدد عدديا أو تركيبيا أو ~~تحليليا فاستهلكت الكثرة النسبية الوجودية في أحدية الذات ولهذا رجح على ~~الواحد في مقام التنزيه لأن الواحدية عبارة عن انتفاء التعدد العددي ~~فالكثرة العينية وإن كانت منتفية في الواحدية إلا أن الكثرة النسبية متعقل ~~فيها اه‍. (قوله بأن أحد) كأنه على الحكاية على أول أحواله بصري اه‍ (قوله ~~وبالنفي الخ) عبارة الكليات الاحد بمعنى الواحد ويوم من الأيام واسم لمن ~~يصلح أن يخاطب موضوع للعموم في النفي مختص ببعد نفي محض نحو * (ولم يكن له ~~كفوا أحد) * أو نهي نحو * (لا يلتفت منكم أحد) * أو استفهام يشبههما نحو * ~~(هل تحس منهم من أحد) * ولا يقع في الاثبات إلا بعد كل ويأتي في كلام العرب ~~بمعنى الأول كيوم الاحد ومنه * (قل هو الله أحد) * في أحد القولين وبمعنى ~~الواحد اه‍. (قوله ووصفا) أي ويختص وصفا فهو حال سم عبارة الكليات قال ~~الأزهري هو صفة من صفات الله تعالى استأثر بها فلا يشترك فيها شئ اه‍ (قوله ~~إذ لا ينفي) أي نفي الواحد (قوله وبأنه يستعمل الخ) عبارة الكليات يستوي ~~فيه الواحد والمثنى والمجموع والمذكر والمؤنث وحين أضيف إليه أو أعيد إليه ~~ضمير الجمع أو نحو ذلك يراد به جمع من الجنس الذي يدل الكلام عليه فمعنى * ~~(لا يفرق بين أحد من رسله) * أي بين جمع من الرسل ومعنى * (فما منكم من ~~أحد) * أي من جماعة ومعنى * (لستن كأحد من النساء) * أي ms0043 كجماعة من جماعة ~~النساء اه‍ (قوله نحو من أحد عنه الخ) مثال للجمع (قوله بترادفهما) أي ~~الواحد والاحد (قوله اختيار له) خبر وقول الخ والضمير لأبي عبيد (قوله من ~~اسم مفعول المضعف) بالإضافة. (قوله المضعف) أي مكرر العين وليس هو من ~~التضعيف المصطلح عليه عند الصرفيين وهو في الثلاثي ما كانت عينه ولامه من ~~جنس واحد كمد وفي الرباعي ما كانت فاؤه ولامه الأولى من جنس واحد وعينه ~~ولامه الثانية من جنس واحد كزلزل ع ش (قوله سمي به نبينا الخ) ولم يسم أحد ~~بمحمد قبله (ص) لكن لما قرب زمنه (ص) ونشر أهل الكتاب نعته سمى قوم أولادهم ~~به رجاء النبوة لهم والله أعلم حيث يجعل رسالاته وهم خمسة عشر نفسا كردي ~~(قوله بإلهام) متعلق بسمي (قوله إشارة الخ) مفعول له لسمي المقيد بقوله ~~بإلهام الخ وقوله ورجاء الخ عطف عليه لكن بدون اعتبار تقيد عامله أي سمي ~~بالالهام فتأمل عبارة المغني سمي به إلهاما من الله تعالى بأنه يكثر حمد ~~الخلق له لكثرة خصاله الجميلة كما روي في السير أنه قيل لجده عبد المطلب ~~وقد سماه في سابع ولادته لموت أبيه قبلها لم سميت ابنك محمدا وليس من أسماء ~~آبائك ولا قومك قال رجوت أن يحمد في السماء والأرض وقد حقق الله رجاءه كما ~~سبق في علمه قال ابن العربي لله تعالى ألف اسم ولنبيه كذلك اه‍. (قوله أنه ~~رأى الخ) أي عبد المطلب (قوله معلوما الخ) الأولى العطف (قوله وكذا ~~الملائكة الخ) خلافا للنهاية عبارته وقول الشارح أي في شرح المختار من ~~الناس ليدعوهم فيه إشارة إلى أنه لم يبعث إلى الملائكة وهو الراجح كما ~~أوضحه الوالد رحمه الله تعالى في فتاويه اه‍ ويأتي عن المغني ما يشير إلى ~~ما اختاره الشارح من بعثه إلى الملائكة (قوله إذ العالم الخ) علة متوسطة ~~بين طرفي المدعي (قوله وصريح الخ) الأولى وظاهر آية الخ (قوله وخبر مسلم ~~الخ) عطف على آية الخ. قوله (يؤيد الخ) خبر وصريح الخ (قوله ms0044 ذلك) أي بعثه ~~إلى الملائكة (قوله بل قول البارزي الخ) عطف على ذلك عبارته في شرح ~~الأربعين للمصنف بل أخذ بعض المحققين بعمومه حتى للجمادات بأن ركب فيها عقل ~~حتى آمنت به اه‍ (قوله وفائدة الارسال الخ) عبارته في شرح الأربعين فإن قلت ~~تكليف الملائكة من أصله مختلف فيه قلت الحق تكليفهم بالطاعات العملية قال ~~الله تعالى * (لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون) * بخلاف نحو ~~الايمان لأنه ضروري فيهم فالتكليف به تحصيل الحاصل فهو محال اه‍ (قوله من ~~البشر) يخرج الرسول من الملائكة فإن الارسال منهم هو بالمعنى اللغوي ~~PageV01P025 # الذي هو مطلق السفارة رشيدي عبارة شيخنا ومعنى كون الملائكة رسلا أنهم ~~واسطة بين الله وبين الخلق من البشر اه‍. (قوله وخلقا) المراد به ما يشمل ~~الكلام بقرينة ما بعده (قوله ولو من صغيرة سهوا) محله ما لم يترتب على ذلك ~~تشريع وأما السهو المترتب عليه ذلك فجائز كما وقع له (ص) من قيامه من ~~ركعتين وسلم معتقدا التمام بناني (قوله على الأصح) راجع لكل من الغايات ~~الثلاثة (قوله وخنى أم) أي بالقصر أي فحشها وزناها (قوله وعمى) وفي كلام ~~البيضاوي في تفسيره قوله تعالى * (وإنا لنراك فينا ضعيفا) * ما يصرح بعدم ~~اشتراط فقد العمى وأقره عليه شيخ الاسلام في حاشيته بصري (قوله نحو يعقوب) ~~كشعيب. (قوله بناء على أنه) أي عمى نحو يعقوب (قوله لطرده) أي ما ذكر من ~~البلاء والعمى (قوله أن هذا) أي المقارن (قوله بخلافه) أي الطاري (قوله ومن ~~قلة الخ) عطف على من دناءة أب (قوله أوحي إليه الخ) نعت خامس لذكر (قوله ~~على الأصح الخ) والكلام في نبوة رسول ورسالته وإلا فالرسول أفضل من النبي ~~قطعا والنبوة أفضل من الولاية سواء كانت الولاية لنبي أو غيره شيخنا. (قوله ~~خلافا لابن عبد السلام الخ) فيه أن تعليله فيه إشعار بأنه لم يرد بالنبوة ~~المعنى المتعارف وهو الايحاء إلى شخص بتشريع خاص به وبالرسالة الايحاء ~~بتشريع له ولغيره أو بنحو ما ذكر من الفرق بينهما ms0045 على التفاسير المشهورة إذ ~~من البين أن النبوة بكل هذه المعاني لها تعلق بالخلق أيضا باعتبار أن ~~متعلقها فعل مكلف كما أن الرسالة كذلك وإن اختلفت كيفية التعلق ولكل منهما ~~تعلق بالحق أيضا باعتبار صدورهما عنه وهذا البيان لا يخفى مثله على غير ~~مثله فكيف به وقد شرف بالتلقيب بسلطان العلماء من سيد المرسلين عليه أفضل ~~الصلاة والتسليم فيجوز أن يكون مراده بالنبوة باطنها الذي هو حقيقة الولاية ~~وهي الايحاء بما يتعلق بالذات والصفات وما يلائمه مما يتعلق بأسرار ~~الموجودات ومعرفتها على ما هي عليه وأحوال النشأة الدنيوية والأخروية ~~والبرزخية وبالرسالة ظاهر النبوة الذي هو الايحاء بالتشريع الخاص أو العام ~~إذ الأول متعلق بالحق تعالى والثاني متعلق بالخلق أي بتكميلهم ليتهيؤ ~~الإفاضة شئ ما من انعكاس أنوار باطن النبوة المشار إليه أما توجيه كون ~~الثاني متعلقا بالخلق فظاهر وكذا توجيه تعلق الأول بالحق بالنسبة لما يتعلق ~~بالذات والصفات وأما بالنسبة لما ذكر معها فلان الوقوف على حقائق الموجودات ~~واختلاف النشئات وأسرار الموجودات من أقوى الأسباب الباعثة على تأكد ~~التصديق بكمال الذات واتصافها بسني الصفات وهذا حقيقة ما قاله بعض كمل ~~العارفين من أن ولاية النبي أكمل من نبوته بصري (قوله وزعم تعلقها الخ) من ~~إضافة المصدر إلى مفعوله أي وزعم ابن عبد السلام تعلق النبوة بالحق وتعلق ~~الرسالة بالخلق (قوله فهو) أي التعلق بالخلق (قوله إن عدد الرسل ثلاثمائة ~~الخ). فائدة استنبط بعض العلماء من محمد ثلاثمائة وأربعة عشر رسولا فقال ~~فيه ثلاث ميمات وإذا بسطت كلا منها قلت فيه م ي م وعدتها بحساب الجمل ~~الكبير تسعون فيحصل منها مائتان وسبعون وإذا بسطت الحاء والدال قلت دال ~~بخمسة وثلاثين وحاء بتسعة فالجملة ما ذكر والاسم واحد فتم عدد الرسل كما ~~قيل إنهم ثلاثمائة وخمسة عشر وأولو العزم منهم خمسة كما قيل فيهم: # محمد إبراهيم موسى كليمه * فعيسى فنوح هم أولو العزم فاعلم مغني وترتيبهم ~~في الأفضلية على ما في هذا البيت ع ش وبجيرمي (قوله وخمسة عشر) أو وأربعة ms0046 ~~عشر أو وثلاثة عشر أقوال شيخنا (قوله وأما الحديث الخ) أي الواحد (قوله ~~ضعيف) أي راو ضعيف (قوله وفي آخر) أي سند آخر (قوله لكنه انجبر) أي الحديث ~~المشتمل الخ (قوله بتعدده) أي السند (قوله وهو) أي الحسن لغيره (قوله أن ما ~~فيه) أي في مسند أحمد (قوله تبين غلط من زعم اتحادهما وهما الخ) أقول هذا ~~القول محكي في أكثر الكتب على أنه مرجوح لا غلط ومنها النهاية وفي ع ش بعد ~~ذكر كلام الشارح ما نصه فليراجع فإن مجرد ما علل به ومنه ورود الخبر بعدد ~~الأنبياء والرسل لا يقتضي التغليط اه‍ (قوله واسترواح الخ) عطف على قوله ~~غلط الخ والاسترواح أخذ الشئ بلا تعب تأمل (قوله في نسبة الخ) متعلق ~~بالاسترواح (قوله مع تحقيقه) أي كونه من أهل التحقيق (قوله للمحققين الخ) ~~في شرح PageV01P026 # الهمزية للشارح رحمه الله تعالى عند قول المتن كيف ترقى الخ ما يفهم منه ~~موافقته لما نقل عن المحققين ثم قال على أن المحقق ابن الهمام نقل أن ~~المحققين على ترادفهما وإن كنت رددته في شرح المنهاج بصري (قوله وقد صرح ~~الخ) أي ابن الهمام جملة حالية مؤيدة للاسترواح. (قوله الأصلين) أي أصول ~~الفقه وأصول الدين (قوله وأي محققين الخ) استفهام إنكاري (قوله تلميذه) أي ~~ابن الهمام (قوله من الشروط) أي في الرسول قول المتن (المصطفى) اسم مفعول ~~من الصفوة وهي الخلوص روى مسلم عن واثلة بن الأسقع أن النبي (ص) قال إن ~~الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل واصطفى قريشا من كنانة واصطفى من قريش بني ~~هاشم واصطفاني من بني هاشم المختار اسم مفعول أصله مختير اختاره الله تعالى ~~على سائر خلقه ليدعوهم إلى دين الاسلام وحذف المصنف رحمه الله تعالى المفضل ~~عليه إيذانا منه بأنه أفضل المخلوقات من إنس وجن وملك وهو كذلك لأن حذف ~~المعمول يؤذن بالعموم مغني (قوله وحذف الخ) في النهاية مثله (قوله فهو ~~أفضلهم) وقد حكى الرازي الاجماع على أنه مفضل على جميع العالمين نهاية. ~~(قوله إذ ms0047 كمال الأمة الخ) بيان لوجه دلالة الآية على مدعاه وكذا قوله إذ لا ~~يكون الخ بيان لوجه الدلالة (قوله ممتثلا له) أي لهذا الامر (قوله ونهيه ~~الخ) جواب سؤال ظاهر البيان (قوله محله) مبتدأ ثان (قوله فيما يؤدي الخ) ~~خبره والجملة خبر ونهيه الخ (قوله لقوله تعالى الخ) علة متوسطة بين طرفي ~~المدعى (قوله فيما يؤدي الخ) أو في نفس النبوة التي لا تتفاوت إلا في ذوات ~~الأنبياء المتفاوتين بالخصائص نهاية (قوله أو تنقيص بعضهم) أي فإن ذلك كفر ~~نهاية قول المتن ((ص)) قرن الثناء على الله بالثناء على نبيه لقوله تعالى * ~~(ورفعنا لك ذكرك) * أي لا أذكر إلا وتذكر معي كما في صحيح ابن حبان ولقول ~~الشافعي رضي الله عنه أحب أن يقدم المرء بين يدي خطبته أي بكسر الخاء وكل ~~أمر طلبه غيرها حمد الله والثناء عليه والصلاة على النبي (ص) مغني. (قوله ~~إلا تبعا الخ) وفي الشبرخيتي على الأربعين ما نصه تتمة في منع الصلاة على ~~غير الأنبياء والملائكة استقلالا وكراهتها وكونها خلاف الأولى خلاف والأصح ~~الكراهة وأما قوله (ص) اللهم صل على آل أبي أوفى فهو من خصائصه بجيرمي ~~(قوله وإن كان الأنبياء الخ) عبارة النهاية قالوا أي أهل السنة إن النوع ~~الانساني أفضل من نوع الملائكة وإن خواص بني آدم وهم الأنبياء أفضل من خوا ~~ص الملائكة وهم الرسل منهم وأن عوام بني آدم وهم الأتقياء الأولياء أفضل من ~~عوام الملائكة كالسياحين اه‍. قوله (وجمع) إلى قوله أي لفظا في النهاية ~~والمغني (قوله والسلام) أشار بالتضبيب إلى أنه معطوف على الصلاة سم (قوله ~~لا خطا) بقي ما لو أتى بأحدهما لفظا وبالآخر خطأ أو بهما معك خطا هل تنتفي ~~الكراهة أو لا وهل الافراد مكروه في حق بقية الأنبياء أيضا أو لا لأن طلب ~~الجمع بينهما إنما ورد في حقه (ص) دون بقية الأنبياء أيضا فيه نظر فليراجع ~~وكتب البجيرمي على قول الاقناع أتى بها لفظا وأسقطها خطا ويخرج بذلك عن ~~الكراهة ما نصه هذا ms0048 وجه والراجح خلافه فلا يخرج عن الكراهة إلا إذا أتى ~~بهما لفظا وخطا لمن أراد الجمع بين اللفظ والخط فصور الافراد المكروه خمسة ~~أن يتلفظ بإحداهما فقط أو يكتب إحداهما فقط أو يتلفظ بإحداهما ويكتب الأخرى ~~أو يتلفظ بهما معا ويكتب إحداهما فقط أو يكتبهما معا ويتلفظ بإحداهما فقط ~~وصور القرن الخالي عن الكراهة ثلاث أن يتلفظ بهما معا من غير كتابة أو ~~يكتبهما معا من غير لفظ أو يتلفظ بهما معا ويكتبهما معا كذلك اه‍. (قوله أي ~~بناء على التعميم) راجع للمعطوف فقط وفي سم ما نصه أشار بالتضبيب إلى ~~التعميم في قوله خلافا لمن عمم اه‍ (قوله وكان ينبغي وعلى آله) قد يجاب ~~بأنه ترك الصلاة على PageV01P027 # الآل والصحب إشارة إلى أنه لا حرج في ذلك ولا كراهة سم (قوله لأنهم) أي ~~أصحابه (ص) (قوله من البضعة) وهي القطعة من اللحم يعني أنهم قطعة منه كردي ~~(قوله الظاهر) إلى المتن في النهاية (قوله وهو أميل إلى الترادف) فيه نظر ~~سم على حج ولعله أن انتفاء النقص لا يحصل مجدا ولا رفعة مثلا كفعل المباحات ~~والمجد فوق ذلك كالسخاوة وعلو الهمة في العبادات وغير ذلك ع ش (قوله ~~بالبناء على الضم الخ) محله إذا كان المضاف إليه معرفة أما إذا كان نكرة ~~فتعرب نوى معناه أو لا كما في التصريح ووجهه أن المضاف إليه المعرفة جزئي ~~فيكون حينئذ شبيها بالحرف في الاحتياج إلى الجزئي بخلاف النكرة فضعفت ~~المشابهة فبقي على الأصل في الأسماء من الاعراب ع ش (قوله لحذف المضاف إليه ~~الخ) ظاهره أن سبب بنائها المشابهة بالحرف في الافتقار ورد بأن الافتقار ~~الموجب للبناء إذا كان المضاف إليه جملة وهو هنا مفرد فعلة بنائها شبهها ~~بأحرف الجواب كنعم في الاستغناء بها عما بعدها فاللام للتوقيت لا للتعليل ~~(قوله فإن لم ينو شئ نونت) أي بالنصب والرفع عبارة النهاية وروي تنوينها ~~مرفوعة ومنصوبة لعدم الإضافة لفظا وتقديرا اه‍ (قوله أو جرت بمن) لعل هذا ~~باعتبارها في الجملة لا في ms0049 خصوص هذا التركيب سم أقول وكذا قوله فإن لم ينو ~~شئ نونت فإن المقصود بهذا التركيب هنا وهو كما في الأطول تذكير ابتداء ~~تأليفه بهذه الأمور المتبرك بها ليكون آن الشروع فيما بعدها غير ذاهل عنها ~~فيزيد في التبرك لا يحصل إلا بملاحظة المضاف إليه (قوله للانتقال من أسلوب ~~إلى آخر) أي بقصد نوع من الربط فإن أما بعد لما كان معناه مهما يكن من شئ ~~فكذا وكذا أفاد أن ذلك الكذا مربوط بكل شئ وواقع على وجه اللزوم بالدعوى ~~بعد الحمد والثناء فأفاد ربطه بما قبله بأنه واقع بعده ولا بد ابن يعقوب ~~قال المغني ولا يجوز الاتيان به في أول الكلام اه‍ أي صناعة وإلا فيجوز ~~شرعا أو المراد لا يستحسن بجيرمي (قوله فهي سنة) أي في الخطب والمكاتبات ~~مغني (قوله وأول من قالها داود الخ) وهو أشبه نهاية أي أقرب للصحة من جهة ~~النقل ع ش عبارة البجيرمي وهو الأشهر وهي فصل الخطاب الذي أوتيه لأنها تفصل ~~بين المقدمات والمقاصد والخطب والمواعظ اه‍. (قوله ويرد بأنه لم يثبت الخ) ~~لقائل أن يقول إن مجرد هذا لا يرد نقل الثقات تكلمه بهذا الامر الخاص من ~~غير لغته خصوصا مع أنه قد تتوافق اللغات سم قوله: غالبا) عبارة النهاية ~~والمطول وأصلها مهما يكن من شئ بعد الحمد والصلاة فوقعت كلمة أما موضع اسم ~~هو المبتدأ وفعل هو الشرط وتضمنت معناهما فلتضمنها معنى الشرط لزمتها الفاء ~~اللازمة للشرط غالبا اه‍ وفي حواشيهما ما حاصلة وإنما لزمت الفاء بعد أما ~~ولما تلزم بعد غيرها من الشروط لأن أما لما كانت دلالتها على معنى الشرط ~~بالنيابة ضعفت فاحتاجت إلى دليل لذلك فوجب لزوم الفاء كليا بخلاف غيرها من ~~الشروط فإن دلالتها على الشرطية بالأصالة اه‍ ويمكن أن يعتذر عن الشارح بأن ~~تقييده بالغالب للاحتراز عن حذفها في نحو * (فأما الذين اسودت وجوههم ~~أكفرتم) * أي فيقال لهم أكفرتم وإن كان قليلا (قوله ومن ثم أفاد الخ) راجع ~~إلى قوله مع مزيد تأكيد. (قوله ms0050 ومن ثم كان الخ) راجع إلى ما قبله (قوله ~~أصل) أي ما حق التركيب أن يكون عليه وإنما لم يستعمل هذا الأصل اختصارا ~~فنرى على المطول قوله: PageV01P028 # (هنا) احترز به عن نحو أما قريشا فإنا أفضلها فإن التقدير مهما ذكرت ~~قريشا الخ عبد الحكيم (قوله كما أشار إليه سيبويه الخ) وقال بعض الأفاضل ~~مراد سيبويه بيان المعنى البحت وتصوير أن إما تفيد لزوم ما بعد فائها لما ~~قبلها لأنه كان في الأصل كذلك بل الأصل إن يكن في الدنيا شئ فحذف الشرط ~~وزيدت ما وأدغمت النون في الميم وفتحت الهمزة والتفصيل في الرضى (قوله في ~~تفسيره) أي تركيب أما بعد وقوله مهما بسيطة لا مركبة من مه وما ولا من ما ~~ما خلافا لزاعميهما قاموس (قوله بعدما ذكر) التحقيق أن بعد من متعلقات ~~الجزاء لا من متعلقات الشرط فالتقدير عليه مهما يكن من شئ فبعد ما ذكر ~~رشيدي وحفيد السعد وشيخنا (قوله بفتح أوله) أي مصدرا وضمه أي اسما وفي ~~المختار الشغل بضم الشين وسكون الغين وضمها وبفتح الشين وسكون الغين وفتحها ~~فصارت أربع لغات والجمع أشغال وشغلة من باب قطع ولا تقل أشغله لأنه لغة ~~رديئة انتهى. وفي القاموس وأشغله لغة جيدة أو قليلة أو رديئة انتهى اه‍ ع ش ~~(قوله المعهود) إلى قوله واختصاصه في المغني وقال النهاية واللام في العلم ~~للجنس أو للعهد الذكري وهو الفقه المتقدم في قوله للتفقه أو العلم الشرعي ~~الصادق بالتفسير والحديث والفقه المتقدم في قوله في الدين أو لاستغراق ~~أفراد العلم المشروع أي الذي يسوغ تعلمه شرعا قال بعضهم وعدته تزيد على ~~المائة اه‍ قال ع ش قوله تزيد على المائة هذا لا يباين ما هو المشهور ~~تباينا كليا بل الفقه مثلا يجمع أنواعا كل منها مسمى باسم عند من اعتبرها ~~بذلك العد اه‍ (قوله وآلاتها) عطف على قوله التفسير. قوله (واختصاصه الخ) ~~هذا صريح في خروج الآلات عن الوصية سم أي كما صرح به الشارح هناك (قوله ~~بنحو الوصية) أي كالوقف ms0051 (قوله ففرض عينه) ما وجه التفريع إلا أن تجعل الفاء ~~للتفسير (قوله أفضل الفروض الخ) قضيته أنه أفضل من نحو الصلاة المفروضة سم ~~(قوله وأفضله) أي فرض عين العلم معرفة الله تعالى مقتضاه أن المراد بالعلم ~~هنا ما يشمل علم التوحيد وقد ينافيه قوله السابق وهو التفسير الخ ولو زاد ~~هناك قوله أو جنس العلم أو كل علم يسوغ تعلمه نظير ما مر عن النهاية لكان ~~أظهر وأسلم (قوله وكل منهما) أي من الوجوب بالشرع والوجوب بالعقل. (قوله ~~يلزمه دور الخ) قال في المواقف احتج المعتزلة بأنه لو لم يجب إلا بالشرع ~~لزم إفحام الأنبياء إذ يقول المكلف لا أنظر ما لم يجب أي النظر ولا يجب ما ~~لم يثبت الشرع ولا يثبت الشرع ما لم أنظر وأجيب عنه بوجهين أحدهما أنه ~~مشترك الالزام إذ لو وجب النظر بالعقل فبالنظر اتفاقا فيقول لا أنظر ما لم ~~يجب ولا يجب ما لم أنظر إلى أن قال في المواقف وشرحه الثاني الحل وهو أن ~~قولك لا يجب النظر على ما لم يثبت الشرع عندي قلنا هذا إنما يصح لو كان ~~الوجوب عليه بحسب نفس الامر موقوفا على العلم بالوجوب المستفاد من العلم ~~بثبوت الشرع لكنه لا يتوقف الوجوب في نفس الامر على العلم به إذ العلم ~~بالوجوب موقوف على الوجوب ولو توقف الوجوب على العلم بالوجوب لزم الدور ~~ولزم أيضا أن لا يجب شئ على الكافر بل نقول الوجوب في نفس الامر يتوقف على ~~ثبوت الشرع في نفس الامر والشرع ثابت في نفس الامر علم المكلف ثبوته أو لم ~~يعلم نظر فيه أو لم ينظر وكذلك الوجوب أي ثابت في نفس الامر مطلقا وليس ~~يلزم من هذا تكليف الغافل لأن الغافل من لم يتصور التكليف لا من لم يصدق به ~~وهذا معنى ما قيل إن شرط التكليف هو التمكن من العلم به لا العلم به وبهذا ~~الحل أيضا يندفع الاشكال عن المعتزلة فيقال قولك لا يجب النظر على ما لم ~~أنظر باطل ms0052 لأن الوجوب ثابت بالعقل في نفس الامر لا يتوقف على علم المكلف ~~بالوجوب والنظر فيه اه‍ وبه يتضح الدور والجواب عنه سم. (قوله لا محيد عنه) ~~أي لا مخلص عنه ويأتي بيان الدور والجواب عنه في فصل إنما تجب الصلاة على ~~كل مسلم كردي ومر آنفا عن سم بيانهما (قوله وفرض الكفاية منه) الأولى وفرض ~~كفايته (قوله وكون معرفة الله تعالى الخ) جواب سؤال نشأ من PageV01P029 # إدخال معرفة الله تعالى في العلم بقوله وأفضله معرفة الله تعالى (قوله عد ~~ذلك) أي العلم كردي أي الشامل على معرفة الله (قوله إذ بعض الأفضل قد يكون ~~الخ) يعني أن الأفضل في ذاته متفاوت الرتب ولا يلزم من كون الشئ بعض الأفضل ~~أن لا يكون أفضل كالنبي (ص) فإنه بعض الأفضل الذين هم الأنبياء مع أنه ~~أفضلهم عميرة (قوله أفضل بقية أفراده) المراد بالافراد هنا ما يشمل ~~الإضافية (قوله فزعم خروج المعرفة) أي عدم اندراجها في العلم كما هو ظاهر ~~المحلي وصريح المغني (قوله أو إيرادها) أي إيراد المعرفة بزعم المنافاة بين ~~كونها أفضل مطلقا وكونها من الأفضل ويجوز إرجاع الضمير إلى المنافاة (قوله ~~وحينئذ) أي حين إذ دخل المعرفة في العلم هنا (قوله كما يأتي) أي من تقدير ~~من (قوله ويصح الخ) أي خلافا للمحلي والنهاية والمغني عبارته قال الشارح ~~ولا يصح عطف أولى على من أفضل للتنافي بينهما على هذا التقدير أي لو قدر ~~عطف أولى على من أفضل كان كونه أولى ما أنفقت الخ منافيا لكونه من أفضل ~~الطاعات لأن كونه أولى يستلزم كونه أفضل وكونه من أفضل يستلزم كونه من أولى ~~لا كونه أولى فالإشارة بهذا التقدير إلى تقدير عطف أولي على من أفضل اه‍. ~~(قوله عطفه على من أفضل) أي فالاشتغال بالعلم الشامل لمعرفة الله تعالى ~~أفضل على الاطلاق وهو بعض فروض العين التي هي أفضل من غيرها بقي شئ آخر وهو ~~أنه يجوز أن المصنف أراد بالعلم ما عدا معرفة الله تعالى بل هذا هو الظاهر ~~وحينئذ ms0053 فمن لا بد منها ويمتنع عطف أولى على من أفضل ويحمل على هذا كلام ~~المحلي سم أي فالنزاع لفظي وكلام المحلي ومن تبعه مبني على عدم شمول العلم ~~في المتن للمعرفة وكلام الشارح على الشمول (قوله أن كونه) أي الشئ وقال ~~الكردي أي العلم (قوله ويؤيده) أي ما تقرر من عدم المنافاة (قوله فأتى الخ) ~~أي أنس والفاء للتعليل (قوله فنتج) أي ثبت (قوله هذا) نعت لكلام أنس وقوله ~~الذي الخ نعت لهذا. قوله (وقالت عائشة كما صح الخ) هلا قال وما صح عن عائشة ~~أيضا الخ (قوله أيضا) أي كحديث أنس (قوله إن من هنا الخ) أي في حديث عائشة ~~(قوله الموهمة خلاف ذلك) أي مساواته لبقية أفراد الأفضل (قوله كما هو) أي ~~الخلاف (قوله فائدتها الإشارة الخ) في إفادتها الإشارة إلى ما ذكر نظر ظاهر ~~لأن كونه بعض الأفضل صادق مع مساواته لبقية أفراد الأفضل بل بعض الطاعات ~~غير المعرفة أفضل من الاشتغال بالعلم حتى من فرض العين منه فإنه لو تعارض ~~مع صلاة الفرض في وقتها إنقاذ نبي بل أو غير نبي من الهلاك تعين تقديم ~~الانقاذ وكان أفضل من فعل الصلاة في وقتها سم وقوله فإنه لو تعارض مع صلاة ~~الفرض PageV01P030 # الخ لعله تعليل لما قبله على طريق المقايسة فلا يرد أن حق التقريب أن ~~يقول مع الاشتغال بفرض عين العلم كعلم كيفية الصلاة المفروضة عينا وأجاب ~~بعضهم عن اعتراض سم أن مراد التحفة أن كلا من العلوم الثلاثة أي فرض عين ~~العلم وفرض كفايته ونفله أفضل بقية أفراد نوعه من حيث إنه طاعة لدخوله ~~تحتها اه‍ أي وليس غير الانقاذ في صورة المعارضة المذكورة من الاشتغال بغير ~~المعرفة طاعة (قوله ومفضول بالنسبة لنوع آخر الخ) وظاهر أنه لا يتأتى في ~~فرض عين العلم ولذا تركه في التفصيل الآتي آنفا (قوله أن فرض الكفاية منه ~~أي من العلم (قوله وعليه) أي فرض الكفاية (قوله هو مفضول الخ) خبر أ ى فرض ~~الخ (قوله ونفله أفضل الخ) ms0054 عطف على اسم أن وخبره (قوله وحمله المذكور) أي ~~على فرض الكفاية (قوله ولا بدع الخ) جواب سؤال نشأ عن قوله ونفله أفضل ~~النوافل الخ (قوله بغير ذلك) أي بغير العلم وقد يستغنى عن التخصيص بادعاء ~~عدم اندراج العلم في عبادة البدن إذ المتبادر منها أعمال الجوارح دون القلب ~~(قوله ومفضول الخ) عطف على أفضل النوافل (قوله فلم يصح حذف من الخ) أقول ~~إذا لم يصح حذف من بهذا الاعتبار لم يصح عطف أولى على من أفضل بهذا ~~الاعتبار فهذا ينافي قوله السابق ويصح عطفه الخ إلا أن يكون ذلك باعتبار ~~آخر وهو أن لا ينظر إلى أفراد العلم ولا إلى أصنافه ويحمل الكلام على نوعه ~~فيصح أن نوع الاشتغال بالعلم أفضل على الاطلاق من نوع الاشتغال بغيره ويصح ~~حينئذ عطف أولى على من أفضل وحذف من وإنما أتى بها إشارة إلى أنه يكفي في ~~حمل العاقل على الاشتغال به كونه بعض الأفضل وإن لم يكن أفضل على الاطلاق ~~ولا ينافي أفضليته على هذا التقدير كون بعض أفراده مفضولا كما علم من ~~تفصيله الذي ذكره كما أن نوع الانسان أفضل من نوع الملك وإن كان بعض أفراد ~~الملك أفضل من بعض أفراده سم بحذف (قوله الجنس) الأنسب لسابقه النوع (قوله ~~من الآيات والاخبار) أورد النهاية جملة منهما والمغني جملا كثيرة منهما ومن ~~الآثار وقوله ما يحمل فاعل الوارد (قوله إلى كمال) متعلق بنظر (قوله على ~~استفراغ الخ) متعلق بيحمل (قوله مع الاخلاص فيه الخ) الأولى إنما هو فيمن ~~أخلص فيه وعمل بعلمه حتى الخ عبارة المغني ثم اعلم أن ما ذكرناه في فضل ~~العلم إنما هو فيمن طلبه مريدا به وجه الله تعالى فمن أراده لغرض دنيوي ~~كمال أو رياسة أو منصب أو جاه أو شهرة أو استمالة الناس إليه أو نحو ذلك ~~فهو مذموم ثم ذكر آية وأخبارا وآثارا واردة في ذمه والتشديد عليه. (قوله ~~القائمين الخ) صفة كاشفة للصالحين (قوله ذلك) أي العمل أو الصلاح قول المتن ~~(ما ms0055 أنفقت الخ) وهو العبادات نهاية وقضية قول الشارح الآتي تعلما الخ أن ما ~~واقعة على مطلق علم ولعل PageV01P031 # ما في النهاية أحسن منه (قوله آثره) أي على نحو صرفت سم (قوله لأنه لا ~~يقال الخ) قال في الدقائق يقال في الخير أنفقت وفي الباطل ضيعت وخسرت وغرمت ~~مغني ومقتضاه أن الافعال الثلاثة في الشرح ببناء الفاعل ويجوز كونها ببناء ~~المفعول أيضا على وفق ما في المتن (قوله في خبر) المراد به ما يشمل المباح ~~بقرينة ما بعده (قوله للعلم بفاعله) أي أنه المكلف أو طالب العلم (قوله ~~وليعم) أي مع الاختصار (قوله تعلما الخ) تمييز محول عن المضاف. (قوله من ~~إضافة الأعم) إلى قوله كما أفاده في النهاية والمغني (قوله من إضافة الأعم ~~إلى الأخص) أي كمسجد الجامع (قوله أو الصفة إلى الموصوف) أي كجرد قطيفة أي ~~قطيفة مجرودة إذ الأوقات كلها نفيسة (قوله أو هي بيانية) أي والمراد بنفائس ~~الأوقات أزمنة الصحة والفراغ مغني عبارة النهاية ويجوز أن تكون إضافته ~~بيانية لأن الإضافة البيانية على تقدير من البيانية أو التبعيضية أو ~~الابتدائية والكل ممكن هنا لأن الأوقات وإن كانت نفيسة كلها في الحقيقة لكن ~~بعضها يعد في العرف نفيسا بالنسبة إلى بعض آخر وقد جاء الشرع بتفضيل بعضها ~~اه‍ قال الرشيدي والراجح أن الإضافة البيانية هي التي تكون على معنى من ~~المبينة للجنس لا مطلقا فلعل ما ذكره طريقة أو أن مراده حكاية أقوال في ~~المسألة اه‍. (قوله كما أفاده الخ) كان وجه الإفادة أن الوصف بجمع المؤنث ~~أعني المستجادات يدل على أن موصوفه جمع نفيسة سم (قوله إذ فعائل الخ) عبارة ~~النهاية إذ لا يصح أن يكون جمعا لنفيس وإنما هو جمع لكل رباعي مؤنث بمدة ~~قبل آخره مختوما بالتاء أو مجردا عنها اه‍ (قوله فإضافتها) أي نسبتها (قوله ~~لتأويلها بالساعات) أو كان المصنف قد وصف الأوقات بالنفيسة ثم جمع النفيسة ~~على النفائس مغني (قوله شبه شغل الأوقات الخ) هلا قال شبه الأوقات بالأموال ~~وأسند إليها الانفاق على ms0056 طريق الاستعارة بالكناية (قوله المكنى عنه الخ) أي ~~المعبر عنه بالانفاق مجازا مغني ونهاية أي استعارة رشيدي. قوله (ووصفها ~~بالنفاسة الخ) أي أضاف إليها صفتها للسجع نهاية ومغني (قوله بلا خير) أي ~~عبادة نهاية (قوله إن لم تقطعه قطعك) أي إن لم تشغله بالعبادة فاتك (قوله ~~للتحقيق هنا) أي لا للتكثير وقال الشيخ عميرة أنها لهما معا ويراد عليه أن ~~التكثير مستفاد من قوله وأكثر وجعلها للتكثير يصير المعنى وكثر إكثار ~~أصحابنا وهو غير مراد ع ش قول المتن (أكثر أصحابنا) أي مجموعهم لا كل فرد ~~فرد منهم عميرة. (قوله الذين نظمنا الخ) عبارة المغني أي اتباع الشافعي رضي ~~الله تعالى عنه فالصحبة منها الاجتماع في اتباع الإمام المجتهد فيما يراه ~~من الأحكام فهو مجاز سببه الموافقة بينهم وشدة ارتباط بعضهم ببعض كالصاحب ~~حقيقة اه‍ (قوله اتباع الشافعي) من الافتعال (قوله تشبيها) أي لاتباع ~~الشافعي بفتح الهمزة (قوله بجامع الموافقة الخ) الإضافة للبيان (قوله وشدة ~~الارتباط) ولهذا قال الشافعي العلم بين أهل العلم رحم متصلة نهاية (قوله ~~لأن أفعالا الخ) أي وليس الأصحاب جمع صاحب لأن الخ (قوله لا يكون جمعا ~~لفاعل) أقول ولا لفعل المفتوح الفاء الصحيح العين الساكنها إلا شذوذا كما ~~في التوضيح PageV01P032 # فإن أراد أنه لا يكون جمعا لفاعل مطلقا أي لا قياسا ولا شذوذا يرد عليه ~~أنه يكون جمع فاعل شذوذا نحو جاهل وإجهال فإن ثبت له دليل على أنه جمع صحب ~~شذوذا فيها وإلا أمكن أن يكون جمع صاحب شذوذا فتخصيص الأول تحكم فليتأمل ~~سم. (قوله بتحقيق الوقوع) من إضافة المصدر المبني للمفعول إلى نائب فاعله ~~ولو قال بتحقق الوقوع من باب التفعل كان أولى (قوله وفيه) أي في دعائه ~~للأصحاب (قوله اقتداء بمن الخ) أي بجامع الدعاء للسابق سم (قوله إشارة الخ) ~~ولان الرحمة أعم من المغفرة سم قول المتن (من التصنيف) يسبق للفهم أنها صلة ~~أكثر سم (قوله الظاهر) إلى قوله وأخص في النهاية (قوله أنها زائدة) أي في ~~الاثبات سم على حج ms0057 أي على مذهب الأخفش المجيز لزيادتها في الاثبات لكن ~~الأخفش يوافق الجمهور في أنه لا بد من أن يكون مجرورها نكرة وما هنا ليس ~~كذلك رشيدي وقد يتكلف فيجاب بأن قوله أكثر أصحابنا في قوة ما قصروا في ~~الاكثار فهو نفي في المعنى وبأن أل في التصنيف للجنس فهو نكرة في المعنى. ~~(قوله لصحة المعنى الخ) قضيته أن كل ما يصح المعنى بدونه يصح أن يكون زائدا ~~ويرد عليه نحو قوله تعالى * (الامر من قبل ومن بعد) * وقوله تعالى * (تجري ~~من تحتها الأنهار) * وقد يقال ما المانع من جعل من هنا للتقوية وهو الظاهر ~~واحتيج إليه لضعف العامل بفصله بالجملة الدعائية رشيدي (قوله وفيه تعسف) ~~وهو الخروج عن الطريق الظاهر ع ش (قوله والفرق ظاهر) أي لأن يوم الجمعة ظرف ~~للنداء والتصنيف ليس ظرفا للاكثار رشيدي وع ش وقد يقال إن التصنيف مكان ~~معنوي للكثرة. (قوله جاوزوا الاكثار الخ) فيه تأمل سم ولعل وجه أمره ~~بالتأمل أن حله للمتن حينئذ ليس على نظير حله للمثال المذكور لأنه جعل عمرا ~~الذي هو مدخول من فيه مفعولا فنظيره في المتن أن يقال تجاوز التصنيف في ~~الاكثار ثم بعد ذلك ينظر في معناه فإنه لا يظهر له معنى هنا رشيدي ويحتمل ~~أن من وجوهه أن الاكثار لا حد له يقف عنده فلا يتصور المجاوزة عنه (قوله ~~وهو جعل الشئ أصنافا متميزة) أي بعضها عن بعض فمؤلف الكتاب يفرد الصنف الذي ~~هو فيه عن غيره ويفرد كل صنف مما هو فيه عن الآخر فالفقيه يفرد مثلا ~~العبادات عن المعاملات ونحوها وكذا الأبواب مغني. (قوله وهو) أي التصنيف ~~مبتدأ وقوله من البدع الخ خبر (قوله في العلوم الواجبة) أي عينا أو كفاية. ~~(قوله من عده) أي علم العروض (قوله من البدع الواجبة) لعل محل الوجوب إذا ~~توقف عليه حفظ العلم عن الضياع وفي الكنز للأستاذ البكري وتصنيف العلم ~~مستحب سم (قوله التي حدثت الخ) قضيته أن تفسير ابن عباس رضي الله تعالى ~~عنهما لا يعد ms0058 تصنيفا. (قوله فقيل عبد الملك الخ) وقيل الربيع بن صبيح وقيل ~~سعد بن أبي عروبة مغني (قوله وقيل واجبة) أي كفاية كردي (قوله لحفظ الحقوق) ~~لعل الوجوب إنما هو فيما إذا كانت لنحو اليتيم فليراجع (قوله قيل) إلى قوله ~~والايجاز في النهاية (قوله وفيه إن لم يجعل الخ) ويجب بحذف المضاف أي من ~~تصنيف المبسوطات سم (قوله فالوجه أنه بدل اشتمال) فيه نظر من وجوه تعلم من ~~مراجعة كلام النحاة في بدل الاشتمال ونبه على بعضها هنا الشهاب ابن قاسم ~~رشيدي عبارة سم وفي كونه للاشتمال نظر إذ بدل الاشتمال يحتاج إلى ضمير ~~فالوجه أنه بدل كل على حذف مضاف إن لم يؤول التصنيف بالمصنف اه‍. (قوله ~~والأصل الخ) أي المراد من العبارة لا أنه كان صفة في الأصل ثم صار بدلا ع ش ~~قول المتن (من المبسوطات الخ) أي في الفقه نهاية ومغني (قوله هي ما كثر ~~الخ) الأولى هنا وفيما يأتي تذكير PageV01P033 # الضمير (قوله هي ما قل لفظها الخ) بقي قسم آخر موجود قطعا وهو ما قل لفظه ~~ومعناه فكان الوجه أن يقول ما قل لفظه سواء كثر معناه أو لا سم وع ش (قوله ~~والايجاز) مبتدأ وقوله غير الاختصار خبره (قوله له لكونه الخ) علة متوسطة ~~بين طرفي المدعي (قوله وهو) أي طول الكلام الاطناب جملة معترضة (قوله لأنه) ~~أي الاختصار (قوله ويشهد له) أي لتفسير الاختصار بذلك (قوله إذ ليس في ~~الآية الخ) فيه إشارة إلى أن هذا القائل يجعل الاختصار حذف عرض الكلام وإن ~~عرضه هو تكريره سم (قوله عن تسميته) أي تسمية ذلك الحذف باسم هو الاختصار ~~دون اسم هو الايجاز كردي (قوله من المختصرات) أي المذكورة عميرة (قوله ~~ففيه) أي في قول المصنف (وأتقن مختصر) تفضيل أي نوع تفضيل وهو التفضيل على ~~سبيل العموم (قوله مسوغ للابتداء الخ) لا حاجة إلى جعل أتقن مبتدأ لجواز ~~كونه خبرا والمبتدأ هو المحرر بل هو المتبادر وأيضا الإضافة مسوغة للابتداء ~~سم (قوله وهذا) أي كون أتقن ms0059 مبتدأ مع كون الخبر معرفة كردي (قوله أنه ~~يستثنى الخ) أي نحو تركيب المصنف مما اشتمل على افعل المنكر فمعرفة (قوله ~~محلها) أي القاعدة المذكورة (قوله ولا يرد) أي ما ذكره السيد. (قوله من باب ~~القلب) أي قلب المعنى بأن جعل معنى أحدهما محكوما عليه والآخر حكما ويعكس ~~كردي عبارة سم على مختصر السعد بأن يثبت لاحد الجزأين حكم الجزء الآخر ~~وعكسه اه‍ (قوله وعليه) أي كون ما ذكره السيد من باب القلب وقوله فهو أي ما ~~ذكره السيد (قوله إلا من حيث المسوغ) أي الابتداء بالنكرة قوله (قلت هذا) ~~أي التخصيص المذكور أقول يبعد كل بعد استرواح هؤلاء الاعلام برمتهم ثم لا ~~يناسب مقام الشارح نسبتهم إلى الخطأ بمجرد رؤيته المثال المذكور في كتاب ~~سيبويه مع احتمال عذر تعدد كتابه أو نسخه أو موضع ذكر المسألة وتصريحه في ~~بعضها باشتراط ما ذكروه واحتمال أن يكون له في المسألة قولان وقوله توهموه ~~أي الرضى ومن تبعه والجمع نظرا لمعنى من الموصولة (قوله ما اشترطوه) أي من ~~وقوع افعل جزاء جملة صفة لنكرة (قوله إن نقل هؤلاء) أي علماء العرب (قوله ~~على التقييد) مصدر مبني للمفعول (قوله قلت لأن تخريجه الخ) قد يقال هذا ~~المعنى حاصل مع كون المحرر هو المحكوم عليه قاله سم وقد يمنع بأن مراد ~~الشارح بأسلوب الحكيم جعل الأهم لعارض المقام أصلا محكوما عليه وغيره مسندا ~~مطلوبا لأجله (قوله اقتضى ذلك) أي اختيار العكس (قوله فأجاب الخ) أي المصنف ~~(قوله فاحتيج إليه لهذه إلا تقنية) قد يقال لا حاجة في تحصيل هذا المعنى ~~إلى الاتيان بصورة الحصر لأن مدلول أفعل التفضيل الزيادة على كل ما عداه ~~مما يشاركه في أصل المعنى فلا يتصور معه مشارك ولا أبلغ والله أعلم بصري ~~(قوله المهذب المنقى) تفسير للمحرر باعتبار أصله لا بالنظر لحال العلمية ~~رشيدي قوله: PageV01P034 # (ولا مانع من كون الخ) يعني أن هذا معناه الأصلي وهو هنا علم للكتاب ولا ~~مانع الخ (قوله يجعل علم جنس) أي بالوضع فقوله ms0060 أو بالغلبة عطف على هذا ~~المقدر (قوله وقد يجتمعان) أي كون الاسم علما لجنس أو شخص بالوضع وكونه ~~علما بالغلبة ونظر فيه البصري بما نصه قوله وقد يجتمعان أي العلم بالغلبة ~~مع أحد الأولين وفيه نظر لأن العلمية فيما ذكره بقوله بأن يسمى الخ مأخوذة ~~من الوضع لا من الغلبة كما هو واضح فليتأمل اه‍ وقد يجاب بأن مراد الشارح ~~بالغلبة هنا المعنى اللغوي لا العرفي المقتضي سبق الوضع لمفهوم كلي (قوله ~~بأن يسمى به أشياء) أي أجناس أو أشخاص (قوله وأن أسماء العلوم من حيز علم ~~الشخص) والتحقيق أن كلا من أسامي العلوم وأسامي الكتب من حيز علم الجنس ~~لاتفاق الحكماء والمتكلمين على أن لمحال الاعراض مدخلا في تشخصها ولذا لم ~~يجوزوا انتقاله من محل إلى محل آخر فكيف يكون الصوت القائم بهذا الهواء ~~واللون القائم بهذه الورقة والمعلوم القائم بهذا الذهن عين القائم بآخر ~~بالشخص كلنبوي وفي سم بعد ذكر نحوه عن الفوائد الغيائية ما نصه ثم سيأتي ~~أول كتاب الطهارة تفسير الكتاب والباب والفصل التي هي أجزاء الكتب بجملة من ~~العلم فسمي الكتب المسائل كالعلوم فجعل أسماء العلوم من حيز علم الشخص ~~وأسماء الكتب من حيز علم الجنس تحكم اه‍ (قوله قيل) إلى قوله ويرد بأن في ~~المغني وإلى قوله ويرد الأخيرين في النهاية (قوله وهذه التكنية) أي تكنية ~~المصنف للرافعي بأبي القاسم نهاية ومغني (قوله ما صححه) أي المصنف من حيث ~~النقل عن الشافعي (قوله من حرمتها مطلقا) أي ولو لغير من اسمه محمد أو لم ~~يكن في زمنه (ص) وهو المشهور في المذهب مغني ونهاية قوله (ويرد) أي ~~الاعتراض المذكور بقوله وقيل الخ (قوله فلا يحرم ذلك) أي التكنية (قوله إلى ~~ذلك) أي إلى أن محل الخلاف الخ (قوله ويرد الأخيرين الخ) رد القاعدة ~~المذكورة لمصحح الإمام الرافعي محل تأمل لعدم منافاته لها كما هو ظاهر بصري ~~أقول المنافاة ظاهرة إذ النهي الآتي شامل لمن سمي بغير محمد أيضا (قوله إلا ~~أن يجاب الخ) يرد ms0061 عليه أن أصحية الأول إنما توجب تقديمه إن لم يمكن الجمع ~~وهو ممكن بحمل الأول على هذا على وجه التخصيص أو التقييد سم عبارة البصري ~~فيه أنه لا يعدل إلى الترجيح إلا مع عدم إمكان الجمع وهو هنا متأت بحمل ~~المطلق على المقيد وفيه أعمالهما اه‍ (قوله نسبة) إلى المتن في النهاية ~~والمغني (قوله وقول المصنف الخ) عبارة المغني قال في الدقائق هو منسوب إلى ~~رافعان بلدة معروفة من بلاد قزوين واعترضه قاضي القضاة جلال الدين القزويني ~~بأنه PageV01P035 # لا يعرف ببلاد قزوين بلدة يقال لها رافعان بل هو منسوب إلى جد من أجداده ~~اه‍ (قوله وآثرها) أي لفظة ذي على صاحب سم (قوله تعظيم المضاف إليها) يعني ~~ما تضاف هي إليه (قوله والنهي) عطف على مدح سم (قوله إذ النون الخ) هذا ~~تعليل لاستدعاء ذي لتعظيم المضاف إليها وأما استدعاؤها لتعظيم الموصوف بها ~~فظاهر من كون الأول في المدح والثاني في النهي (قوله ويأتي في الجمعة الخ) ~~أي في شرح ويحرم على ذي الجمعة التشاغل بالبيع الخ ويأتي بهامشه رده سم ~~(قوله مع رد قوادحهما) أي قوادح الدليل المبينة في علم المناظرة وقوادح ~~العلة المبينة في أصول الفقه. قوله (وحقيقة الشئ الخ) استطرادي لمجرد ~~مشاركته للحقيقة في المادة (قوله وقد يفترقان) الأولى التأنيث (قوله ~~اعتبارا) عبارة السعد وقد يقال إن ما به الشئ هو هو باعتبار تحققه حقيقة ~~وباعتبار تشخصه هوية اه‍ وعبارة بعض المتأخرين اعلم أن الصورة في العقل من ~~حيث إنها تقصد باللفظ تسمى معنى ومن حيث أنها تحصل من اللفظ تسمى مفهوما ~~ومن حيث إنه مقول في جواب ما هو تسمى ماهية ومن حيث ثبوته في الخارج تسمى ~~حقيقة ومن حيث امتيازه عن الأغيار تسمى هوية فالذات واحدة واختلاف العبارات ~~باختلاف الاعتبارات اه‍ (قوله وكون الحيوان الناطق ماهية الخ) ليس في هذا ~~الكلام تحرير معنى جعلية الماهيات بل يوهم أنها في نفسها جعلية وليس كذلك ~~وتحرير ذلك في شرح المواقف وغيره وقد لخصه الكمال في حاشية شرح ms0062 جمع الجوامع ~~سم عبارة شرح المواقف والصواب أن يقال معنى قولهم الماهية ليست مجعولة أنها ~~في حد أنفسها لا يتعلق بها جعل جاعل وتأثير مؤثر فإنك إذا لاحظت ماهية ~~السواد ولم تلاحظ معها مفهوما سواها لم يعقل هناك جعل إذ لا مغايرة بين ~~الماهية ونفسها حتى يتصور توسط جعل بينهما فتكون إحداهما مجعولة تلك الأخرى ~~وكذا لا يتصور تأثير الفاعل في الوجود بمعنى جعل الوجود وجودا بل تأثيره في ~~الماهية باعتبار الوجود بمعنى أنه يجعلها متصفة بالوجود لا بمعنى أنه يجعل ~~اتصافها موجودا متحققا في الخارج فإن الصباغ إذا صبغ ثوبا لا يجعل الثوب ~~ثوبا ولا الصبغ صبغا بل يجعل الثوب متصفا بالصبغ في الخارج وإن لم يجعل ~~اتصافه به موجودا ثابتا في الخارج فليست الماهيات في أنفسها مجعولة ولا ~~وجوداتها أيضا في أنفسها مجعولة بل الماهيات في كونها موجودة مجعولة يعني ~~أنها بالنظر إلى اتصافها بالوجود مجعولة وهذا المعنى مما لا ينبغي أن ينازع ~~فيه ولا منافاة بين نفي المجعولية عن الماهيات بالمعنى الذي ذكرناه أولا ~~وبين إثباتها لها بما بيناه آنفا أنه الحق الذي لا يتوهم بطلانه فالقول ~~بنفي المجعولية مطلقا وبإثباتها مطلقا كلاهما صحيح إذا حملا على ما صورناه ~~اه‍ أي لعدم تواردهما على محل واحد (قوله وعلى أنها لا بشرط شئ موجودة ~~خارجا الخ) هذا خلاف التحقيق كما في شرح المواقف وغيره عبارة البرهان ~~للفاضل الكلنبوي ولا شئ من هذه الكليات أي المنطقي والعقلي والطبيعي بموجود ~~في الخارج لاستحالة الوجود بدون التشخص بداهية وإن ذهب البعض إلى وجود ~~المنطقي والعقلي والكثير إلى وجود الطبيعي بناء على أنه أي الطبيعي جزء ~~الموجود في الخارج وهو الفرد المركب منه ومن المشخصات كزيد المركب من ~~الانسان والمشخصات لكنه أي الطبيعي جزء عقلي من الموجود في الخارج لا جزء ~~خارجي منه في مذهب التحقيق فالحق أن وجوده أي الطبيعي عبارة عن وجود أفراده ~~وأشخاصه لا أن PageV01P036 # نفسه مع كونه معروضا لقابلية التكثر موجود فيه أي في الخارج ولذا جعلوا ~~الكلية ms0063 وأقسامها من العوارض المختصة بالوجود الذهني لا من العوارض المختصة ~~بالوجود الخارجي وأما الكلي المنطقي والعقلي فكما لا وجود لأنفسهما في ~~الخارج لا وجود لافرادهما فيه اه‍ زاد عليها الرشدي ما نصه وقال الإمام ~~البركوي في الامعان وجود الكلي الطبيعي في الاشخاص بمعنى أنه يمكن أنه يؤخذ ~~من كل جزئي معنى كلي حاصل في العقل بتجريده عن المشخصات إذ الكلي غير موجود ~~في الخارج عند المحققين إذ يلزم حينئذ أن يكون الشئ الواحد في حالة واحدة ~~موجودا في أمكنة متعددة وذلك بين الاستحالة وإن قال أكثر الناس أنه موجود ~~في ضمن الاشخاص لأنه جزء منها اه‍ وعبارة تهذيب السعد وتؤخذ بشرط شئ وتسمى ~~مخلوطة ولا خفاء في وجودها وبشرط لا شئ تسمى مجردة ولا توجد في الأذهان ~~فضلا عن الأعيان ولا بشرط شئ وهو أعم من المخلوطة فتوجد لكونها نفسها في ~~الخارج لا جزءا منها لعدم التمايز وإنما ذلك في العقل اه‍ وقال محشيه عبد ~~الله اليزدي الماهية لها اعتبارات ثلاثة أولها أنها تؤخذ مع شئ من العوارض ~~وحينئذ تسمى تلك الماهية ماهية مخلوطة وماهية بشرط شئ ولا خفاء في وجودها ~~وثانيها أنها تؤخذ بشرط الخلو عن جميع اللواحق وهذه تسمى ماهية مجردة ~~وماهية بشرط لا شئ وهذه لا توجد في الأذهان فضلا عن الأعيان وثالثها أنها ~~تؤخذ من حيث هي هي أي مع قطع النظر عن الغير إثباتا ونفيا وهذه تسمى ماهية ~~مطلقة وماهية لا بشرط شئ والأوليان نوعان من الثالثة فهي أعم منهما وموجودة ~~في الخارج أما عند النافي لوجود الطبائع فوجودها بوجود الماهية المخلوطة ~~كوجود الكليات بوجود الاشخاص وعند القائل بوجودها هي موجودة بنفسها بوجود ~~مغاير كالجسم الأبيض الموجود بوجود غير وجود البياض والمصنف اختار الأول ~~وأشار بقوله لا جزءا منها إلى حجة المخالفين وردها فإنهم قالوا الماهية لا ~~بشرط شئ موجودة في الخارج لأنها جزء المخلوطة الموجودة فيه وجزء الموجود ~~موجود وهو مردود بأنها ليست جزءا خارجيا لعدم التمايز بل جزء عقلي ولا يلزم ~~أن يكون ms0064 موجودا في الخارج اه‍ باختصار (قوله والتدقيق الخ) زاد المغني ~~والتعبير عنها بفائق العبارة الحلوة ترقيق وبمراعاة علم المعاني والبديع ~~تنميق والسلامة فيها من اعتراض الشرع توفيق اه‍ (قوله فإن قلت) إلى قوله إذ ~~الأصح في النهاية والمغني (قوله ولا مدح في ذلك) أي في تعبير المصنف بجمع ~~القلة فلو عدل إلى جمع الكثرة لكان أنسب نهاية (قوله أن الجمع المعرف الخ) ~~أي مطلقا (قوله بين هذا) أي الأصح المذكور (قوله في جمع السلامة) الأولى في ~~جمع القلة لأنه أعم من ذلك (قوله لما دخل) الأولى إذا دخل الخ (قوله وحدان) ~~بضم الواو أي آحاد كالمفرد العام (قوله المستلزم الخ) صفة لاعتبار الخ ~~(قوله لكل جمع منها) حاجة إلى جمع (قوله فنظر النحاة) فعل وفاعل (قوله واما ~~لأنه الخ) عطف على قوله اما لأن الخ (قوله من أن يكون أصل وضع جمع السلامة) ~~أي مطلقا (قوله وغلب استعماله) أي إذا عرف ففي كلامه استخدام (قوله وتوفي) ~~إلى قوله وولد المصنف في المغني (قوله عن نيف الخ) عبارة المغني وهو ابن ست ~~وستين سنة وكان إذا خرج من المسجد أضاءت له الكروم وحكي أن شجرة أضاءت عليه ~~لما فقد عند التصنيف ما يسرجه عليه اه‍ (قوله وولد المصنف الخ) ذكر المغني ~~طرفا من أحوال المصنف قبيل كتاب الطهارة فنذكره هناك إن شاء الله تعالى. ~~(قوله إنه قطب) أي المصنف. (قوله وأن الشيخ) أي المصنف عطف على أن بعض الخ. ~~(قوله كاشفه بذلك) أي أخبره بذلك أي بعلمه بقطبيته في القاموس كاشفه ~~بالعداوة بادأه بها اه‍ (قوله التي ابتدعها الخ) في كون ما في المحرر كذلك ~~نظر ظاهر سم (قوله ما يرغب الخ) عبارة المغني ما استفيد من PageV01P037 # علم أو مال اه‍ (قوله من الفؤاد) أي مأخوذ من الفؤاد وهو القلب (قوله ~~ومنه) ضبب بينه وبين عليه سم قول المتن (عمدة) خبر ثان عميرة أي يعتمد عليه ~~مغني. (قوله أي بيان الخ) تفسير للمضاف والمضاف إليه معا على الثاني (قوله ~~وإيضاح المشتبه) ms0065 بكسر الباء وفتحها (قوله منه) أي من المذهب تنازع فيه ~~الراجح والمشتبه (قوله وأصله الخ) عبارة البجيرمي والمذهب لغة مكان الذهاب ~~وهو الطريق واصطلاحا الأحكام التي اشتملت عليها المسائل شبهت بمكان الذهاب ~~بجامع أن الطريق يوصل إلى المعاش وتلك الأحكام توصل إلى المعاد أو بجامع أن ~~الأجسام تتردد في الطريق والأفكار تتردد في تلك الأحكام ثم أطلق عليها ~~المذهب استعارة مصرحة وهل هي أصلية أو تبعية قولان الأرجح منهما الثاني اه‍ ~~(قوله ثم استعير الخ) أي استعارة تصريحية تبعية بأشبه اختيار الأحكام بمعنى ~~الذهاب واستعير الذهاب لاختيار الأحكام واشتق منه مذهب بمعنى أحكام مختارة ~~ثم صار حقيقة عرفية شيخنا وبجيرمي (قوله ومنه) أي من المغلب قول المتن ~~معتمد خبر ثالث عميرة (قوله ترق) أي هذا ترق في المدح كردي (قوله فهو مغن ~~عنه) قد يمن ذلك لأن ما أفاده الأول من أن عمديته في تحقيق خصوص مذهب ~~الشافعي لا يستفاد من الثاني بل الثاني أعم كما أن ما في الثاني من التفصيل ~~ليس في الأول فليتأمل سم وفيه نظر قول المتن (للمفتي) بسكون الياء كما هو ~~القياس ويجوز تشديدها مع كسرها على أنه نسبة إلى الساكن الياء نسبة الجزئي ~~إلى الكل ثم لقائل أن يقول لا معنى لكون المحرر معتمدا للمفتي إلا أن ~~المفتي يجيب بما فيه ويستند في جوابه لتقريره وترجيحه فكيف يقيد المفتي ~~بقوله بما يستنبطه أو يرجحه لأن من أجاب بما يستنبطه أو يرجحه لم يعتمد في ~~جوابه على المحرر فليتأمل إلا أن يجاب بأن المراد أن من هذا شأنه يترك شأنه ~~ويعول عليه وفيه نظر سم وقد يقال القصد باعتماده عليه جعله أصلا لاستنباطه ~~وترجيحه بصري (قوله بما يستنبطه الخ) بقي ما لا استنباط فيه ولا ترجيح بل ~~هو نقل محض فقضيته خروج المجيب به عن المفتي سم أي فهذا التعريف غير جامع ~~(قوله شبه) أي جوابه بدليل ثم استعير الخ سم (قوله بالفتى) كالعصا الشاب ~~(قوله وهو الخ) عبارة المغني ممن يصنف أو يدرس اه‍ ms0066 وعبارة النهاية كالقاضي ~~والمدرس اه‍ (قوله أو لإفادة غيره) يمكن أن يشمل القاضي كالمصنف سم (قوله ~~بيانية) كان المبين قوله غيره أو وما قبله ويمكن أن من للتبعيض بأن يراد ~~بالرغبات أعم من الرغبات في الفقه والعلم سم عبارة النهاية وهو بيان لغيره ~~ولكل من سابقيه اه‍ قول المتن (من أولي الرغبات) كان وجه هذا التقييد أن ~~الوصف حينئذ أقوى وأمدح وإلا فهو معتمد لغير أولى الرغبات أيضا إذ لهم ويصح ~~منهم أن يعتمدوا عليه سم (قوله وهي الانهماك على الخير الخ) قضيته أن ~~الانهماك على غير الخير لا يسمى رغبة وليس بمراد وإنما المراد بيان ~~PageV01P038 # المراد بالرغبة هنا ع ش (قوله مجمع عليه الخ) خبر ما أفهمه الخ. قوله ~~(ومن جواز اعتماد المفتي) أشار بالتضبيب إلى أنه معطوف على من جواز النقل ~~الخ أي ما أفهم كلامه من جواز الخ سم أي وقوله فيه تفصيل الخ معطوف على ~~قوله مجمع عليه (قوله ودل عليه) أي على التفصيل (قوله وهو) أي التفصيل ~~(قوله ويؤصلون) من التأصيل (قوله على طريقته) أي طريقة القفال أو الشيخ أبي ~~حامد على التوزيع (قوله سبر كتبهم) أي كتب المتقدمين على الشيخين والافتاء ~~بما في الأكثر (قوله أو أحدهما) الأولى ولا واحد منهما (قوله إن المعتمد ~~الخ) خبر فالذي أطبق الخ (قوله وأنى به) أي بالاجماع على سهو ما اتفقا عليه ~~فإنه بعيد جدا ورجع الكردي الضمير إلى وقوع السهو عنهما (قوله يجمعون عليه) ~~أي على سهوهما (قوله في إيجابهما النفقة الخ) أي لأقارب (قوله فإن اختلفا ~~فالمصنف) ينبغي أن يقال غالبا وإلا فقد اعتمد بعض مشايخنا ممن له غاية ~~الاعتناء بهما ما قاله الرافعي في نظر الأمرد سم (قوله ومن أن هذا الكتاب ~~الخ) أشار بالتضبيب إلى أنه معطوف على من جواز النقل الخ أي ما أفهمه كلامه ~~من أن هذا الخ سم أي وقوله ليس على إطلاقه الخ معطوف على قوله مجمع عليه ~~(قوله هذا الكتاب) أي المنهاج بدليل ما بعده (قوله ونحو فتاواه) ms0067 مبتدأ خبره ~~وما عطف عليه قوله من أوائل الخ بصري (قوله فشرح مسلم) عطف على نحو الخ ~~وقوله فتصحيح الخ على شرح مسلم وقوله ونكته أي التنبيه على تصحيح الخ (قوله ~~بما رددته عليهم في شرح الهمزية الخ) ذكر سم بعد سرد عبارته وردها جواب نفس ~~السيد في حاشيتيه على المتوسط والمطول عن اعتراضه واستحسنه ثم قال ولو اطلع ~~الشارح على حاشية المطول أو حاشية المتوسط كان الأولى به الاقتصار على ما ~~فيهما اه‍ راجعه (قوله بحسب ما يظهر الخ) يعني أن ادعاء المصنف التزام ~~الرافعي ما يأتي إنما هو بحسب ما ظهر له PageV01P039 # من قول الرافعي في خطبة المحرر ناص الخ قوله (فقول السبكي الخ) أقول قوله ~~ناص على ما عليه المعظم لا يخفى أنه في سياق المدح لكتابه ومن لازم ذلك أنه ~~ملتزم له وإلا فلا معنى للمدح به فتأمله سم قول المتن (على ما صححه معظم ~~الأصحاب) أي ما رجحه أكثرهم (قوله فيه) أي في محل الخلاف (قوله لأن الخطأ ~~الخ) علة لالتزام الرافعي ما ذكر أو لنصه عليه وترجيحه (قوله وهذا) أي ~~اتباع ما ذكره المعظم وترجيحه. (قوله حيث لا دليل الخ) فإن قلت لا حاجة ~~لذلك لأن النص على ما صححه المعظم لا يلزم منه ترجيحه واعتماده قلت سوق ذلك ~~مساق المدح به صريح في أنه إنما يذكره للاعتماد والترجيح سم (قوله ومن ثم) ~~المشار إليه قوله وإلا اتبعوا (قوله فيما مر آنفا) أي في قوله ومع ذلك ~~بالغت الخ (قوله وبما قررته) أي من قوله غالبا وقوله وهذا حيث الخ ولا يخفى ~~أن الملتزم النص على ما صححه المعظم فيما فيه تصحيح للمعظم فجزم الرافعي ~~ببحث الإمام أو غيره أما فيما ليس فيه تصحيح للمعظم فلا يرد عليه وأما فيما ~~فيه تصحيح لهم فإما عن قصد وإما لعدم اطلاعه عليه فإن كان الأول فإما حيث ~~يمكن حمل كلامهم عليه فلا يرد إذ لم يخالف ما صححوه في الحقيقة وإما حيث لا ~~يمكن ذلك فلا ms0068 يرد أيضا لأن مراده النص على ذلك غالبا وإن كان الثاني فلا ~~يرد لأن المراد التزام النص على ذلك حيث اطلع عليه سم. (قوله والجواب الخ) ~~عطف على الاعتراض وكذا قوله ورده الخ عطف عليه ولعل مراده باندفاع الرد عدم ~~الاحتياج إليه (قوله بأن هذا لا يطرد) أي وقد يفعل ذلك في غير مقام التقييد ~~(قوله فيما انفرد به واحد) إن أراد بانفراده أنه ليس للمعظم تصحيح هناك فلا ~~حاجة للجواب عن هذا لخروجه عن الملتزم أو أن لهم فيه تصحيحا فإن كان منافيا ~~لذلك الانفراد لم يتأت قوله أنه موافق لاطلاقهم الخ فيتعين أن يريد أن لهم ~~تصحيحا يمكن حمله على ذلك الانفراد سم (قوله بالتخفيف والتشديد) قال ابن ~~شهبة الصغير وأوفى بالهمز أيضا سم PageV01P040 # (قوله عوده للمحرر) المناسب على هذا عود هاء التزمه للرافعي سم وفيه نظر ~~إلا أن يريد بالمناسب الأنسب (قوله حسبما ظهر له الخ) لا يحتاج إليه مع ما ~~قدره سابقا أعني قوله غالبا فتأمله بصري (قوله حسبما الخ) صفة لمصدر محذوف ~~أي وفاء حسبما الخ عميرة (قوله في ذلك الوقت) أي وقت تأليف المحرر. (قوله ~~فلا ينافي) أي قول المصنف ووفى بما التزمه (قوله وجره مفسد للمعنى) يعني ~~يلزم عليه اتحاد الاضراب مع ما قبله سم (قوله لمن يريد الخ) متعلق بأهم الخ ~~(قوله عن ذلك) أي عن أن ما التزمه أهم على الاطلاق أو بعض الأهم (قوله لمن ~~يريد الإحاطة الخ) أي والافتاء أو العمل أيضا بقرينة ما بعده (قوله ~~بالمدارك) هي الأدلة التفصيلية كردي (قوله ومدركا) عطف على قوله مذهبا الخ ~~وقوله بالعكس يعني أن معرفة الراجح مدركا من الأهم بالنسبة لمن يريد مجرد ~~الافتاء أو العمل وهي الأهم بالنسبة لمن يريد الإحاطة بالمدارك أيضا وبذلك ~~يندفع ما في سم من دعوى المنافاة بين كلامي الشارح. (قوله هي الأهم) أي ~~معرفة الراجح مدركا وقوله مطلقا أي لمريد الإحاطة بالمدارك ومريد مجرد ~~الافتاء أو العمل أو القضاء أو التدريس أو التصنيف (قوله نائلوها) ms0069 أي معرفة ~~الراجح مدركا (قوله ومن ثم) أي من أجل قلة من ذكر (قوله الشافعي الخ) مفعول ~~خالف وقوله أكثر العلماء فاعله يعني أن مخالفة أكثر العلماء للشافعي ~~وأصحابه في مسائل كثيرة لعدم علمهم المدارك الراجحة في تلك المسائل التي ~~أدركها الشافعي وأصحابه (قوله إذا كان) أي المحرر (قوله واعترضته) أي بذكر ~~القيود في بعض المسائل والمخالفة في بعض المواضع والابدال في بعض الألفاظ ~~(قوله بإبداء الخ) ضبب بينه وبين قوله جواب الخ سم (قوله جرمه الناتئ من ~~الأرض) عبارة المختار نتأ فهو ناتئ ارتفع وبابه قطع وخضع اه‍ فقوله من ~~الأرض ليس بقيد بل المراد جرم الشئ الناتئ منه ع ش (قوله اقتضى بعده) إشارة ~~لتضمين العامل سم أي تضمين كبر معنى بعد (قوله للمتفقه) أي طالب الفقه ~~(قوله بفتح الخ) عبارة القاموس والعصر مثلثة وبضمتين الدهرج إعصار وعصور ~~وعصر اه‍ (قوله للعهد الذهني) أي بالاصطلاح النحوي سم أي وللعهد الخارجي في ~~اصطلاح المعانيين (قوله الزمن الحاضر) أي بالنسبة للمصنف سم. # (قوله وفي الآية) أي قوله تعالى * (والعصر) * الخ (قوله كل الزمن) عبارة ~~الجلالين الدهر أو ما بعد الزوال إلى الغروب أو صلاة العصر اه‍ وفي القاموس ~~الدهر الزمان اه‍ ومقتضى ذلك أن لفظة كل هنا مقحمة قول المتن (إلا بعض أهل ~~العنايات) يجوز كون إضافته بيانية سم (قوله منهم) أي من أهل العصر مغني ~~وعميرة هذا على أول الاحتمالين الآتيين وأما على ثانيهما فالضمير للأكثر ~~(قوله وهو) وقوله عليهم الضمير فيهما للبعض الأول نظرا للفظ والثاني نظرا ~~للمعنى (قوله لزم أنه مستدرك الخ) لك منع الاستدراك بأن الاستثناء أفاد أن ~~المراد بالأقل بعض أهل العنايات لا جميعهم ولولاه لتوهم أن المراد جميعهم ~~PageV01P041 # سم (قوله وصف الأقل) أي المقابل للأكثر عميرة (قوله لزم ذلك أيضا) أي أنه ~~مستدرك وهذا ممنوع أيضا بمثل ما تقدم آنفا سم (قوله إن الأقلين الخ) هذا ~~مفهوم الأكثر (قوله وبعض الأكثر الخ) هذا مفاد الاستثناء (قوله من الرأي ~~الخ) أي لا من الرؤية مغني. ms0070 (قوله أي فبسبب عجز الأكثر الخ) هذا مبني على ~~أن الاستثناء من الأهل لا من الأكثر (قوله فلا يرد الخ) تفريع على قوله ~~بحسب الامكان الخ (قوله بتثليث أوله) وفيه لغة رابعة نصيف بزيادة ياء وفتح ~~أوله مغني ونهاية (قوله أي قربه) تفسير نحو نصفه سم (قوله بزيادة أو نقص ~~الخ) فإن نحو الشئ يطلق على ما ساواه أو قاربه مع زيادة أو نقص نهاية. ~~(قوله لأنه مع ما زاده الخ) يشعر بأنه لو بلغ ما ذكرنا في وهو ممنوع لأن ~~الكلام في اختصار الأصل سم ويمكن منعه وادعاء أن الكلام في المجموع كما مال ~~إليه المغني بما نصه هو أي قول المصنف نحو نصف حجمه صادق بما وقع في الخارج ~~من الزيادة على النصف بيسير بل هو إلى ثلاثة أرباعه أقرب كما قيل ولعله ظن ~~ذلك حين شرع في اختصاره ثم احتاج إلى زيادة وقيل إن مراده بذلك ما يتعلق ~~بالمحرر دون الزوائد اه‍ ولعل ذلك مبني على جعل قول المصنف في نحو نصف الخ ~~أو قوله مع ما أضمه الخ حالا من قوله اختصاره مرادا به المجموع على طريق ~~الاستخدام قول المتن (ليسهل الخ) قال الخليل بن أحمد الكتاب يختصر ليحفظ ~~ويبسط ليفهم نهاية ومغني وقوله مع ما أضمه الخ فيه دلالة على سبق الخطبة ~~عميرة. (قوله حال من المجرور) أي بالمضاف وهو هاء حفظه سم ويمكن كونه حالا ~~من اختصاره كما مر. (قوله للتبرك) ما المانع من التعليق سم (قوله لما بعد ~~رأيت) يشمل الاختصار على الوجه الخاص وسهولة حفظه سم والمتبادر اختصاصه ~~بالضم (قوله والاسناد الخ) كأنه توجيه لرجوع إن شاء الله لقوله ليسهل حفظه ~~سم (قوله لفعل الغير) أي كسهولة الحفظ فإنه من جملة ما بعد رأيت بصري (قوله ~~بيان لما) أي سواء أجعلت موصولا اسميا أو نكرة موصوفة نهاية (قوله المعدات) ~~المناسب للسين المعدودات (قوله لبلوغها الخ) عدها جيادا لا يقتضي بلوغها ~~أقصى الحسن إلا أن يدعى أن العادة في العد ذلك سم. (قوله ms0071 وهو الفطنة) ~~بالكسر الحذق والمراد بالتنبيه هنا توقيف الناظر فيه على تلك القيود ع ش ~~(قوله أو بيان واقع) وهذا هو الأصل في القيود كما قاله السعد التفتازاني ع ~~ش (قوله أذكرها) أشار به إلى أن التنبيه هنا بمعنى الذكر ع ش (قوله كما ~~أشعر به ذكر بعض) أي بحسب استعمالهم وبه يندفع قول البصري قد PageV01P042 # يتوقف فيه لأنه أي البعض يصدق بالأكثر فتدبر اه‍ (قوله وسيأتي تعريف ~~المسألة) أي في شرح ومنها مسائل نفيسة بزيادة بسط وإلا فقد مر في شرح ~~الموفق للتفقه قول المتن (محذوفات) قال المحلي أي متروكات انتهى وأشار بهذا ~~التفسير إلى دفع ما يتوهم من أن الحذف إسقاطها بعد وجودها وإنما عبر المصنف ~~بالحذف دون الترك إشارة إلى إرادتها ودعاء الحاجة إليها حتى كأنها ما تركت ~~إلا بعد وجودها فليتأمل سم (قوله على المطولات) أي له أو لغيره عميرة. ~~(قوله قيل وفي إيثاره الخ) هذا كلام وجيه وإن قال الشارح وفيه ما فيه بصري ~~وتعلم وجاهته مما مر عن سم آنفا قول المتن (ومنها الخ) معطوف على منها ~~التنبيه عميرة قول المتن (مواضع الخ) يجوز كونه على حذف مضاف مفهوم من ~~السياق أي تحقيق مواضع فيظهر صحة الحمل سم ويأتي في الشرح وعن النهاية ~~والمغني توجيه آخر (قوله بالأصل الخ) أي ولا بالضمير بأن يقول فيه قصدا ~~للايضاح سم. (قوله أذكره فيها) عبارة المغني عقب قول المتن واضحات أذكرها ~~على المختار اه‍ وعبارة النهاية عقب قول المصنف مواضع يسيرة بأن أبين فيها ~~أن المختار في المذهب خلاف ما فيه فصار حاصل كلامه أي المصنف ومنها ذكر ~~المختار في المذهب في مواضع يسيرة ذكرها في المحرر على خلافه اه‍ (قوله كما ~~دل عليه) أي على التقدير. (قوله نفسه) أي أخره بالسين فإن السين كما يسمى ~~حرف الاستقبال كذلك يسمى حرف التنفيس أي التأخير كردي (قوله لما مر أنه) أي ~~فعل الغير (قوله أو لتضمنه) عطف على لما مر والضمير لفعل الغير (قوله كذلك) ~~أي على المختار ms0072 (قوله أو حال) أي والتقدير اذكرها على المختار واضحات وضوحا ~~مثل الوضوح الخ ويحتمل أن قوله والتقدير راجع للحال أيضا ومثل بمعنى ~~المماثل (قوله واضحا الخ) قد يتكرر مع قول المصنف واضحات (قوله وتخالف الشئ ~~الخ) جواب سؤال نشأ من التقدير المذكور (قوله وشعري شعري) أي شعري الآن هو ~~شعري فيما مضى كردي (قوله ويرد الخ) لا معنى لرد النقل عن اللغة سم (قوله ~~على أنه وطأ به الخ) لك أن تقول التوطئة بذلك لمذهبه لا تقتضي بطلان ذلك ~~لغة فتوجيه ذلك إنما هو للمعنى اللغوي وقصد التوطئة أمر منفصل عن فليتأمل ~~سم (قوله من تحتم الجزاء) أي وجوب جزاء الأعمال في الآخرة على الله تعالى ~~كردي (قوله غفلة الخ) حاشاه سم (قوله عن هذه الدسيسة الخ) الدسيسة الرائحة ~~الكريهة التي لا تندفع بدواء كردي (قوله لما مر) ويجاب أيضا بما قدمه في ~~شرح قول المصنف ووفى بما التزمه من قوله بحسب ما ظهر له أو اطلع عليه في ~~ذلك سم (قوله أنهم قد يرجحون) أي المتأخرون كالشيخين (قوله لأن وقوعها الخ) ~~قد يقال لفظ الباغ كذلك سم (قوله أخرجها الخ) وقد PageV01P043 # يجاب أيضا بأن إبدال الغريب مخصوص بعدم الحاجة إلى ذكره لبيان حكمه كما ~~في ده يازده فإنه ذكره ليبين مساواته لقوله درهم لكل عشرة سم (قوله بأن كان ~~معناه المتبادر منه غير مراد الخ) أي بخلاف ما إذا كان المعنى المراد ظاهرا ~~منه وإن لم يكن صريحا فيه سم (قوله أو استوى الخ) وهو إجمال وما قبله إلباس ~~(قوله الخفي) أي لفظ الخفي عنهما أي الغريب والموهم (قوله لا يكفي) أي ~~الخفي قول المتن (بأوضح) قضيته أن الأول فيه إيضاح عميرة. (قوله بدل مما ~~قبله الخ) هو غير متعين بل يجوز كون الباء بمعنى في متعلقة بما تعلق به ~~بأوضح أو حال من أوضح سم أقول لا يظهر كون الباء بمعنى في إلا أن يريد به ~~السببية فيوافق كلامه حينئذ قول عميرة الباء إما سببية أو للملابسة اه‍ ms0073 ~~(قوله بفتح أوله) أي وسكون ثانيه (قوله أي يعرب) ببناء المفعول من الاعراب ~~أي الافصاح (قوله عليه) أي المصنف في بعضها أي عبارته (قوله وإبدال الباء ~~الخ) وفاقا للنهاية عبارته نقلا عن جماعة منهم الشمس القاياتي أنها إنما ~~تدخل على المأخوذ في الابدال مطلقا وفي التبديل إن لم يذكر مع المتروك ~~والمأخوذ غيرهما أما إذا ذكر معهما غيرهما كما في قوله تعالى * (وبدلناهم ~~بجنتيهم جنتين) * وكما في قولك بدله بخوفه أمنا فدخولها حينئذ على المتروك ~~كما في الاستبدال والتبدل اه‍ وفي ع ش عن شرح ألفية الحديث لشيخ الاسلام ما ~~يوافقه مع التصريح بأن في الاستبدال والتبدل التفصيل المتقدم في التبديل ~~وقال الرشيدي قوله م ر كما في قوله تعالى * (وبدلناهم) * الخ أي فإنه ذكر ~~معهما المفعول الذي هو الضمير اه‍ (قوله على المأخوذ) أي كما هنا سم (قوله ~~هو الفصيح) قضيته أنه يجوز دخولها في حيز كل على المأخوذ والمتروك وإنما ~~التفرقة بينهما بالنسبة للفصيح فقط وأنه لا فرق في ذلك بين أن يذكر مع ~~المتروك والمأخوذ غيرهما أولا ع ش (قوله وفي حيز بدل) لم يظهر نكتة التعبير ~~فيه بالفعل وفي أخويه بالمصدر بصري (قوله ونحوه) أي من التبدل والاستبدال ~~(قوله وبدل) بصيغة الامر (قوله على أن الخ) خبر لمبتدأ محذوف أي والتحقيق ~~مبني على أن الخ وقيل التقدير ولنجر على أن الخ وقول الكردي أنه متعلق بقد ~~تدخل الخ فيه ما فيه (قوله قد يتعاور عليه الخ) قال الكردي كسعدي في البيت ~~المذكور فإنه متروك باعتبار ما كان ومأخوذ باعتبار ما سيكون لأن الطالع فيه ~~نحس الآن يدعو حصول السعد له اه‍ وفيه نظر وقال الشهاب الخفاجي في رسالته ~~في الابدال فإن ذكرت أحد الجانبين المعوض أو المعوض عنه فباء المقابلة تصلح ~~للمأخوذ والمتروك فاعتبره بقولك بعث هذا بدرهم وجواب مخاطبك اشتريته به ~~فالدرهم مأخوذك ومتروك صاحبك اه‍ وهو حسن (قوله أو الأقوال) أي بدليل فمن ~~القولين أو الأقوال سم. (قوله للشافعي رضي الله تعالى عنه) استعمال ms0074 الترضي ~~في غير الصحابة جائز كما هنا وإن كان الكثير استعمال الترضي في الصحابة ~~والترحم في غيرهم ثم رأيت في كلام الشارح م ر قبيل زكاة النابت ما نصه ويسن ~~الترضي والترحم على غير الأنبياء من الأخيار قال في المجموع وما قاله بعض ~~العلماء من أن الترضي مختص بالصحابة والترحم بغيرهم ضعيف انتهى اه‍ ع ش ~~قوله (ذكر المجتهد) إلى قوله وزعم أن في النهاية إلا قوله وأن الخلاف إلى ~~ثم الراجح وما أنبه عليه (قوله ذكر المجتهد الخ) لعل المراد بالمجتهد مجتهد ~~المذهب الناقل لأقوال الإمام أو أن في العبارة مسامحة إذ ليس المراد أن ~~المجتهد صاحب المذهب يقول في المسألة قولان مثلا الذي هو ظاهر العبارة كما ~~لا يخفى فحق العبارة نقل الأصحاب لأقوال المجتهد مطلقين من غير ترجيح ~~لإفادة الخ لأن هذا هو الذي يتنزل عليه التفصيل الآتي الذي من جملته قوله ~~ثم الراجح منهما الخ وعبارة جمع الجوامع وإن نقل عن مجتهد قولان ~~PageV01P044 # متعاقبان فالمتأخر قوله الخ رشيدي (قوله ما زاد) أي على الاطلاق بحيث لا ~~يكون واحدا منها ولا مركبا منها سم أي كما يأتي في الشارح (قوله ولا ينحصر) ~~أي فائدة الذكر وتذكير الفعل لأن ما لا ينفك عن التاء كالمعرفة والنكرة ~~يذكر ويؤنث كما نبه عليه العصام (قوله بيان المدرك) بضم الميم أي موضع ~~الادراك ومدارك الشرع مواضع طلب الأحكام والفقهاء يقولون في الواحد مدرك ~~بفتح الميم وليس لتخريجه وجه قاله في المصباح لكن في حواشي الشنواني على ~~شرح الشافية لشيخ الاسلام كالغري على الجاربردي أن المدرك بفتح الميم انتهى ~~اه‍ ع ش (قوله وأن من رجح الخ) عطف على بيان المدرك (قوله لم ينحصر فيها) ~~كذا فيما رأيت ويتوجه عليه أن عدم الانحصار لا يفهم من ذكرها حتى يكون من ~~فوائدها وأن عدم الانحصار مناف لما نقله من قوله إبطال ما زاد ولو كانت ~~العبارة هكذا وأن الخلاف انحصر فيها لم يكن زائدا على ما نقله بقوله إبطال ~~ما زاد ويمكن أن ms0075 يجاب بأن العبارة هي ما رأيت ومعناها أنه يفهم من ذكر ~~الأقوال بمعونة ما في الأصول أن الخلاف لم ينحصر فيها بل يجوز إحداث قول ~~زائد عليها بحيث لا يكون خارجا عنها بل مركبا منها فليتأمل سم ولا يخفى أن ~~الاشكال قوي والجواب ضعيف ولذا أسقط النهاية هذه الفائدة (قوله حتى يمنع ~~الخ) تفريع على المنفي فالضمير المستتر للحصر (قوله مفصلا) اسم فاعل (قوله ~~من شقيه) أي التفصيل (قوله ما تأخر الخ) عبارة النهاية ما نص على رجحانه ~~وإلا فما علم تأخره وإلا الخ (قوله وإلا فما نص على رجحانه) يقتضي أن ~~الراجح ما تأخر إن علم وإن نص على رجحان الأول وليس كذلك قطعا فلو عكس فقال ~~ثم الراجح ما نص على رجحانه وإلا فما تأخر أن علم أصاب قاله ابن قاسم وهو ~~مردود نقلا ومعنى أما نقلا فإن ما ذكره الشهاب ابن حجر هو الموافق لما في ~~كتب المذهب كالروض وغيره وكتب الأصول كجمع الجوامع وغيره وإذا كان كذلك ~~فكيف يقول وليس كذلك قطعا وأما معنى فلان المتأخر أقوى من الترجيح لأن ~~المجتهد إنما رجح الأول بحسب ما ظهر له وما ذكره ثانيا كالناسخ للأول ~~بترجيحه ألا ترى أن المتأخر من أقواله (ص) ناسخ للمتقدم مطلقا وإن قال في ~~المتقدم أنه واجب مستمر أبدا كما هو مقرر في الأصول فعلم أن الصواب ما صنعه ~~الشهاب ابن حجر لا ما صنعه الشارع م ر الموافق لاعتراض ابن قاسم رشيدي أقول ~~وكذا صنيع المغني موافق لصنيع التحفة كما يأتي لكن قوله أي الرشيدي وأما ~~معنى الخ فيه نظر فإنه لا يلاقي لاعتراض سم إذ مراده كما هو الظاهر ~~المتبادر من سياقه أن المتأخر المعلوم تأخره إذا نص عنده أو بعده على رجحان ~~الأول لا يقدم على الأول قطعا خلافا لما يقتضيه صنيع الشارح (قوله فما نص) ~~أي الشافعي ع ش (قوله وإلا فما قال الخ) قضية هذا الصنيع أنه إذا فرع على ~~أحد القولين ثم قال عنه أنه مدخول أو ms0076 يلزمه فساد أنه يقدم وظاهر أنه غير ~~مراد ثم رأيت الشهاب ابن قاسم سبق إلى ذلك رشيدي (قوله مدخول) أي فيه دخل ~~أي نظر ع ش (قوله وإلا فما وافق الخ) عبارة كنز البكري ولو وافق أخذ قوليه ~~المطلقين مذهب مجتهد كان مرجحا بالنسبة PageV01P045 # للمقلد انتهى. وعبارة المجموع وحكى القاضي الحسين فيما إذا كان للشافعي ~~قولان أحدهما موافق أبا حنيفة وجهين أحدهما أن القول المخالف أولى وهذا قول ~~الشيخ أبي حامد الأسفرايني قال الشافعي إنما خالفه لاطلاعه على موجب ~~المخالفة والثاني القول الموافق أولى وهذا قول القفال وهو الأصح والمسألة ~~مفروضة فيما إذا لم نجد مرجحا مما سبق انتهى. وينبغي حمل تصحيحه على ما إذا ~~لم يدل النظر الموافق لقواعد الشافعي على رجحان المخالف فليتأمل وقد يوافق ~~كل منهما مذهب مجتهد سم بحذف (قوله فهو لتكافؤ نظريه) الجملة جواب فإن خلا ~~الخ (قوله وهو يدل الخ) أي ذكر قولين متكافئين ع ش (قوله حذرا الخ) لعله ~~مفعول له ليدل على دقة الورع وعبارة النهاية وحذرا الخ بالواو والعاطفة على ~~لتكافؤ نظريه اه‍ وهي ظاهرة (قوله من ورطة هجوم) أي من مفسدة هجوم والورطة ~~لغة الهلاك ع ش. (قوله وزعم الخ) مبتدأ خبره قوله غلط ويصرح بالجواز أيضا ~~قول المغني ما نصه وإن كان في المسألة قولان جديدان فالعمل بآخرهما فإن لم ~~يعلم فيما رجحه الشافعي فإن قالهما في وقت واحد ثم عمل بأحدهما كان إبطالا ~~للآخر عند المزني وقال غيره لا يكون إبطالا بل ترجيحا وهذا أولى واتفق ذلك ~~للشافعي في نحو ست عشرة مسألة وإن لم يعلم هل قالهما معا أو مرتبا لزم ~~البحث عن أرجحهما بشرط الأهلية فإن أشكل توقف فيه اه‍ (قوله رده) ضبب بينه ~~وبين قوله وإن الاجماع الخ سم (قوله بتأليف الخ) متعلق بأفرد (قوله ونقل ~~القرافي) إلى المتن في النهاية إلا قوله وهو وجيه وقوله وكان أخذ إلى لأن ~~كلا وما أنبه عليه (قوله ونقل القرافي الخ) أي المالكي ع ش (قوله الاجماع ~~على ms0077 تخيير المقلد الخ) هل يجري ما ذكر في الوجهين سم. (قوله إذا لم يظهر ~~ترجيح الخ) أي أما إذا ظهر ترجيح أحدهما فيجب العمل به وهو موافق في ذلك ~~لقولهم العمل بالراجح واجب فما اشتهر من أنه يجوز العمل لنفسه بالأوجه ~~الضعيفة كمقابل الأصح غير صحيح هكذا في حاشية شيخنا ع ش وفيه أمران الأول ~~إن فرض المسألة في قولين لمجتهد واحد فلا ينتج أن الوجهين إذا تعدد قائلهما ~~كذلك فقوله فما اشتهر الخ تفريعا على ما هنا في مقام المنع وقولهم العمل ~~بالراجح واجب إنما هو في قولين لإمام واحد كما يعلم من جمع الجوامع الذي هي ~~عبارته كغيره على أن المراد بالعمل في قولهم المذكور ليس هو خصوص العمل ~~للنفس بل المراد كونه المعمول به مطلقا كما لا يخفى الأمر الثاني أن قوله ~~فما اشتهر الخ كالصريح في أن هذه الشهرة ليس لها أصل وليس كذلك ففي فتاوى ~~العلامة ابن حجر رحمه الله تعالى ما ملخصه بعد كلام أسلفه ثم مقتضى قول ~~الروضة وإذا اختلف متبحران في مذهب الخ أنه يجوز تقليد الوجه الضعيف في ~~العمل ويؤيده إفتاء البلقيني بجواز تقليد ابن سريج في الدور وأن ذلك ينفع ~~عند الله ويؤيده أيضا قول السبكي في الوقف في فتاويه يجوز تقليد الوجه ~~الضعيف في نفس الامر بالنسبة للعمل في حق نفسه لا الفتوى والحكم فقد نقل ~~ابن الصلاح الاجماع على أنه يجوز اه‍ فكلام الروضة السابق أي الموافق لما ~~في الشرح هنا مع زيادة التصريح بالوجهين محمول بالنسبة للعمل بالوجهين على ~~وجهين لقائل واحد أو شك في كونهما لقائل أو قائلين كما في قولي الإمام لأن ~~المذهب منهما لم يتحرر للمقلد بطريق يعتمده أما إذا تحقق كونهما من اثنين ~~خرج كل واحد منهما من هو أهل للترجيح فيجوز تقليد أحدهما إلى آخر ما ذكره ~~رحمه الله تعالى ونفعنا به فتأمله حق التأمل وانظر إلى فرقه آخرا بين ~~الوجهين لقائل واحد والوجهين لقائلين تعلم ما في تفريع شيخنا PageV01P046 # الذي قدمناه ms0078 ثم رأيت العلامة المذكور بسط الكلام في ذلك في شرحه في كتاب ~~القضاء أتم بسط بما يوافق ما في فتاويه فراجعه رشيدي أقول ما نقله عن فتاوى ~~الشارح وغيرها لا ينافي مقالة ع ش فإنه مطلق فيحمل على ما إذا لم يكن ~~العامل من أهل ترجيح ظهر له ترجيح أحد الوجهين مثلا وأما ما ذكره أولا من ~~أن فرض المسألة في قولين لمجتهد واحد فلا ينتج الخ فيجاب عنه بأن حكم تعدد ~~الوجوه يعلم من حكم تعدد الأقوال بطريق الأولى (قوله منع ذلك) أي التخيير ع ~~ش (قوله دون العمل لنفسه) أي مما يحفظ سم (قوله وبه يجمع) أي بالمنع في ~~القضاء والافتاء والجواز في العمل لنفسه (قوله يجوز الخ) أي التخيير. (قوله ~~وأجرى السبكي ذلك) أي التفصيل وقوله في العمل متعلق بأجرى الخ وقوله بخلاف ~~المذاهب الأربعة أي بغير المذاهب الخ متعلق بالعمل ع ش (قوله أي مما علمت ~~الخ) قد يشكل مع فرض علم النسبة وجميع الشروط الفرق بين المذاهب الأربعة ~~وغيرها في تقييد غيرها بغير القضاء والافتاء كما هو قضية هذا الكلام سم ~~(قوله لمن يجوز تقليده) وهو المجتهد كردي (قوله وجميع شروطه) عطف على نسبته ~~وضمير عنده يرجع إلى العامل كردي والأصوب إلى من يجوز تقليده (قوله على ~~ذلك) أي التفصيل المتضمن للمنع في القضاء والافتاء (قوله أي في قضاء أو ~~إفتاء) أي دون العمل لنفسه كردي (قوله ومحل ذلك) أي التفصيل المتضمن للجواز ~~في العمل لنفسه عبارة الكردي أي التقليد في العمل لنفسه اه‍ (قوله ما لم ~~يتتبع الرخص) أي بأن يأخذ من كل مذهب بالأسهل منه (قوله ربقة التكليف) أي ~~رباطه (قوله بل قيل فسق) والأوجه خلافه نهاية وسم أي فلا يكون فسقا وإن كان ~~حراما ولا يلزم من الحرمة الفسق ع ش (قوله ومحل ضعفه) أي القول بالفسق ~~عبارة النهاية محل الخلاف اه‍. (قوله ولا ينافي ذلك) أي ما تضمنه قوله ومحل ~~ذلك وغيره الخ من جواز التقليد لإمام في مسألة بعد العمل ms0079 فيها بقول إمام ~~آخر (قوله لتعين حمله الخ) علة لعدم المنافاة والضمير لما قاله الآمدي وابن ~~الحاجب (قوله تركب حقيقة الخ) وإما في مسألة بتمامها بجميع معتبراتها فيجوز ~~ولو بعد العمل كأن أدى عبادته صحيحة عند بعض الأربعة دون غيره فله تقليده ~~فيها حتى لا يلزم قضاؤها ديربي اه‍ بجيرمي. (قوله نحو ذلك) أي نحو الحمل ~~المذكور (قوله خلافا للجلال المحلي) أي في شرح جمع الجوامع ع ش أي حيث رجح ~~الامتناع مطلقا في نفس الحادثة ومثلها وحمل قول الآمدي وابن الحاجب عليه ~~(قوله كان أفتى الخ) عبارة النهاية كان أفتى شخص ببينونة زوجة بطلاقها ~~مكرها ثم نكح بعد انقضاء عدتها أختها مقلدا أبا حنيفة في طلاق المكره ثم ~~أفتاه شافعي بعدم الحنث فيمتنع عليه أن يطأ الأولى مقلدا للشافعي وأن يطأ ~~الثانية مقلدا للحنفي لأن كلا من الإمامين لا يقول به حينئذ كما أوضح ذلك ~~الوالد رحمه الله تعالى في فتاويه رادا على من زعم خلافه مغترا بظاهر ما مر ~~اه‍ قال الرشيدي قوله فيمتنع عليه أن يطأ الأولى وأن يطأ الثانية الخ أي ~~جامعا بينهما كما في صريح فتاوى والده بخلاف ما إذا أعرض عن الثانية أي وإن ~~لم يبنها فإن له وطئ الأولى تقليدا للشافعي كما نبه عليه الشهاب ابن قاسم ~~رادا على الشهاب ابن حجر اه‍. (قوله ثم أفتى الخ) فيه نظر سيظهر سم (قوله ~~فأراد أن يرجع للأولى الخ) كون هذه يلزم فيها تركب قول لا يقول به كل منهما ~~محل تأمل نعم لو قيل ببقائه معهما كان واضحا بصري وتقدم عن الرشيدي ويأتي ~~عن سم ما يوافقه (قوله ثم استحقت عليه) كأن PageV01P047 # باع ما أخذه بشفعة الجوار ثم اشتراه ولا يصح تصوير ذلك بما لو كان له ~~داران فبيعت دار تجاور إحداهما فأخذها بشفعة الجوار ثم أراد هو بيع داره ~~الأخرى وأراد تقليد الشافعي في منع أخذ جاره لها فله ذلك لأن هذه قضية أخرى ~~سم (قوله فيمتنع فيهما) أي يمتنع التقليد في مسألة ms0080 الزوجة ومسألة الشفعة. ~~(قوله لأن كلا من الإمامين الخ) فيه نظر في الأولى إذ قضية قول الثاني فيها ~~أن الزوجة الأولى باقية في عصمته وأن الثانية لم تدخل في عصمته فالرجوع ~~للأولى والاعراض عن الثانية من غير إبانة موافق لقوله فليتأمل سم على حج ~~اه‍ ع ش وتقدم عن الرشيدي اعتماده وعن البصري ما يوافقه (قوله لا يقول به) ~~أي بكل من جواز الاخذ بشفعة وعدمه ومن حل إحدى الأختين مع حل الأخرى كردي ~~(قوله بظاهر ما مر) أي من جواز العمل لنفسه ع ش (قوله أو الأوجه) أي بدليل ~~فمن الوجهين أو الأوجه سم (قوله خرجوها) أي استنبطوها (قوله على قواعده ~~الخ) أي الشافعي (قوله وقد يشذون عنهما) أي يخرجون عن قواعد الشافعي ونصوصه ~~ويجتهدون في مسألة من غير أخذ منهما بل على خلافهما (قوله فتنسب لهما) أي ~~تلك الوجوه للمزني وأبي ثور ولو قال لهم لكان أولى (قوله في المذهب) أي ~~مذهب الشافعي ع ش (قوله أو الطرق) أي بدليل فمن الطريقين أو الطرق سم (قوله ~~وهي) أي الطرق سم (قوله اختلافهم) أي أثره أو لازمه سم عبارة عميرة الظاهر ~~أن مسمى الطريقة نفس الحكاية المذكورة وقد جعلها الشارح أسماء للاختلاف ~~اللازم لحكاية الأصحاب اه‍ (قوله في حكاية المذهب) أي الراجح قاله الكردي ~~وفيه نظر بل المراد بالمذهب هنا كما يعلم مما بعده مجرد ما في المسألة من ~~القول أو الوجه واحدا أو متعددا راجحا أو مرجوحا (قوله فيحكى الخ) تفسير ~~للاختلاف عبارة غيره كان يحكى الخ (قوله بعضهم نصين) لعل هنا حذفا يعلم مما ~~بعده أي وبعضهم بعضهما أو مغايرهما حقيقة وإلا فيغني عن قوله وبعضهم بعضها ~~ما قبله (قوله أو عكسه) يغني عنه كاف كأوجه أو بمعنى الواو الخ (قوله أو ~~باعتبار) عطف على حقيقة (قوله وعكسه) مر ما فيه (قوله فلهذا) أي لكثرة ~~أنواع الاختلاف هذا ما يظهر لي لكن فيه تعليل الشئ بنفسه فتأمل (قوله أي ~~المنصوص الخ) أي فهو من إطلاق المصدر على ms0081 المفعول (قوله لأنه لما نسب إليه ~~الخ) عبارة المغني وسمي ما قاله نصا لأنه مرفوع القدر لتنصيص الإمام عليه ~~أو لأنه مرفوع إلى الإمام من قولك نصصت إلى فلان إذا رفعته إليه اه‍ (قوله ~~حيث ذكر) أي الخلاف وهذا تمهيد لقوله الآتي ولا ينافيه الخ قول المتن (في ~~جميع الحالات) أي حالات الخلاف من كونه أقوالا أو وجوها فلا تنافي بين قول ~~الشارح غالبا وقول المصنف جميع الخ كما هو ظاهر للمتدبر ولعل هذا ما أشار ~~إليه الفاضل المحشي سم بقوله فتأمله ففيه دقة بصري وعبارة الكردي قوله في ~~جميع الحالات أي حالات الأقوال أو الأوجه أو غير ذلك وقوله غالبا أي بيان ~~مراتب الخلاف غالبا اه‍ وعبارة سم قوله غالبا قد يقال هذا القيد لا يتصور ~~مع قول المصنف بأن قوله فحيث الخ تفسير للحالات التي بين فيها مراتب الخلاف ~~فالمعنى في جميع الحالات التي أقول فيها شيئا من هذه الصيغ فهو من العام ~~المخصوص والفاء للتفسير اه‍ وقوله وقد يجاب أيضا الخ هذا الجواب اقتصر عليه ~~النهاية وزاد المغني ما أشار إليه الشارح بقوله غالبا بما نصه أو أن مراده ~~في أغلب الأحوال بحسب طاقته وربما يكون هذا أولى اه‍ أي من الجواب بأنه من ~~العام PageV01P048 # المخصوص (قوله لما يأتي) أي في شرح قوله وحيث أقول وقيل كذا الخ كردي ~~(قوله قد يبين) أي نحو أصح القولين وأظهر الوجهين وقوله وقد لا أي نحو ~~الأصح والأظهر مغني (قوله ولا ينافيه الخ) أي كما علم من قوله حيث ذكر ~~ولعله لم يفرعه عليه نظر العطف قوله أو فيها نص الخ على قوله فيها خلاف ~~لأنه لا يعلم من ذلك (قوله لأنه لم يلتزم الخ) هذا يدل على عدم إرجاع قوله ~~في جميع الحالات لجميع ما تقدم فليتأمل بل قضيته اختصاص قوله في جميع ~~الحالات بقوله ومراتب الخلاف وبه يسهل الحال جدا سم وقد يغني عن التعليل ~~المذكور وعن قوله الآتي لأن قضيته الخ قوله غالبا تأمل (قوله سياقه الآتي) ms0082 ~~أي بقوله وحيث أقول النص الخ كردي (قوله نصا يقابله وجه أو تخريج) أي بحسب ~~اطلاعه فلا يرد ما عساه يفرض من تركه نصا يقابله ما ذكر فلعله لم يطلع عليه ~~أو لم يثبت عنده فليتأمل سم أقول يغني عما قدره قول الشارح وأنه لا يذكر ~~الخ إلا أن يريد أن ما قدره يغني عن قول الشارح المذكور (قوله وأنه لا يذكر ~~كل نص الخ) وقد يقال فما المرجح حينئذ لتخصيص البعض بالذكر مع اتحاد النوع ~~(قوله أي الله أنفذ الخ) تأويل أعلم بأنفذ لا يخلص فإن أول أنفذ بأصل الفعل ~~فيمكن تأويل أعلم به فلا حاجة لذكر النفوذ وقوله أي هو نافذ يقتضي صرف أعلم ~~عن التفضيل سم ولك منع أول كلامه بأن تأويل أعلم بأنفذ لتحصيل ما يتعدى إلى ~~الظرف وأما قوله أي هو نافذ العلم المقتضي لما ذكر فللإشارة إلى أن علمه ~~تعالى بل جميع صفاته بالنسبة إلى متعلقاته لا يتصور فيه التفضيل (قوله ~~فاندفع ما قيل إنه مفعول به) صرح ابن هشام بأن حيث في الآية مفعول به لفعل ~~محذوف أي يعلم سم وكذا صرح بذلك الرضى (قوله لأن أفعل الخ) متعلق بعلى ~~السعة كردي (قوله لا ينصبه) لم يقل لا يعمل فيه لأنه يعمل فيه بحرف التقوية ~~فيقال أنا أضرب منك لزيد وأعرف منك بزيد عصام (قوله لا ظرف) ضبب بينه وبين ~~مفعول به سم (قوله لأنه تعالى الخ) علة للأظرف وقوله ولان المعنى الخ عطف ~~عليه (قوله وكما هنا) كأنه عطف على كما في * (الله أعلم حيث) * الخ وقوله ~~إذ التقدير الخ كأنه رد على ما في هذا القيل من أن ما هنا من المكان ~~المجازي بأن ما هنا مكان حقيقي وفيه نظر لأن أجزاء الكتاب سواء جعل بمعنى ~~الألفاظ أو النقوش أو المعاني أو غير ذلك مما فصل في محله ليست أماكن ~~حقيقية للقول المذكور سواء أردنا بالمكان المكان لغة أو المكان اصطلاحا كما ~~هو ظاهر فقوله وهو عجيب إنما العجيب التعجب منه ms0083 سم (قوله أنها ترد) أي لفظة ~~PageV01P049 # حيث قول المتن (الأظهر أو المشهور) أي هذا اللفظ وهو مرفوع على الحكاية ~~لحالة رفعه ويجوز غير الرفع أيضا كما هو ظاهر وقوله (فمن القولين أو ~~الأقوال) أي فمرادي بلفظ الأظهر أو الأشهر القول الأظهر أو الأشهر من ~~القولين أو الأقوال فالأظهر أو المشهور المذكور في المتن المراد به اللفظ ~~والمقدر الذي تعلق به من المراد به القول لا اللفظ وحاصل المراد وحيث أذكر ~~هذا اللفظ فقد أردت به القول الأظهر أو المشهور من القولين الخ وقس على ذلك ~~نظائره الآتية سم. (قوله متعلق بالأظهر الخ) أراد بالتعلق بذلك الحمل عليه ~~لا تعلق الجار لأن ذلك التعلق مع كائن الآتي والمحمول على الشئ يكون وصفا ~~له لكن لما لم يكن الظرف وصفا له حقيقة بل وصفه الحقيقي متعلق الظرف قال ~~لكونه كالوصف له كردي عبارة البصري لعل مراده التعلق المعنوي ليلائم قوله ~~أي فأحدهما كائن الخ اه‍ (قوله لكونه) أي من القولين أو الأقوال كالوصف له ~~أي للأظهر أو المشهور (قوله فأحدهما) الأولى فهو قول المتن (فإن قوي ~~الخلاف) أي المخالف عميرة (قوله لقوة مدرك غير الراجح منه) أي من الخلاف ~~بالمعنى المصدري وعبارة غيره وهي لقوة مدركه أي الخلاف بمعنى المخالف أخصر ~~وأوضح (قوله بكون دليله الخ) في بعض النسخ بالباء الموحدة بصيغة الجار ~~والمجرور عطفا على قوله بأن عليه الخ وفي بعضها بالياء المثناة بصيغة ~~المضارع المنصوب عطفا على أن عليه الخ (قوله وقد لا يقع الخ) أي بحسب ما ~~يظهر لنا وإلا فالترجيح تحكم بحت ثم رأيت الفاضل المحشي سم قال ما نصه قد ~~يقال لا بد من تميز عند المرجح وإلا لم يتصور ترجيح انتهى اه‍ بصري قول ~~المتن (قلت الأظهر) يجوز أن قلت بمعنى ذكرت فلم يحتج إلى جملة أو على ظاهره ~~لأنه أريد بالأظهر لفظه ثم الظاهر إن لفظ الأظهر مرفوع حكاية له باعتبار ~~بعض أحواله وإلا فهو في كلامه يقع غير مرفوع وعلى هذا يجوز نصبه وجره ms0084 حكاية ~~لهما باعتبار بعض الأحوال وكذا يقال في الأصح أو الصحيح من قوله وحيث أقول ~~الأصح أو الصحيح ومن قوله قلت الأصح وإلا فالصحيح سم قول المتن (فالمشهور) ~~يجوز أن تقديره فمقولي أو مذكوري المشهور أو فالمشهور مقولي أو مذكوري سم ~~(قوله بما مر) أي من موافقة المعظم أو أوضحية الدليل هذا ظاهر صنيعه لكن في ~~الشق الأول وقفة إلا أن يصور بما إذا كان لصاحب الوجه أصحاب وتلامذة مرجحون ~~(قوله فهو بترجيح مجتهد آخر) ظاهره أنه لا يعتبر هنا موافقة مذهب مجتهد أي ~~مطلق كما هو المراد هناك ولا ترجيح صاحب أحد الوجهين أو الأوجه وفيه نظر بل ~~أظن الواقع بخلافه سم (قوله ولا ترجيح الخ) يتأمل فيه ثم يمكن أن يقال إن ~~المراد بترجيح مجتهد آخر موافقته (قوله وكان المراد الخ) وقد يقال في ~~الجواب إن المراد بالصحة هي الصحة يحسب التخيل والقرائن المناسبة لها لا ~~بحسب نفس الامر وأما الجواب ببناء ذلك على أن كل مجتهد مصيب فلا ~~PageV01P050 # يظهر في القولين ولا في الوجهين إذا كانا لواحد سم أقول وأيضا إن الشارح ~~أشار إلى رد ذلك الجواب بقوله ومع استحالة الخ (قوله فكان ذلك) أي مقابل ~~الأصح (قوله لا يجوز العمل به) أي في القضاء والافتاء دون العمل لنفسه كما ~~مر عن الرشيدي عن الشارح (قوله عن ذلك) أي عما عبر عنه بالأظهر (قوله ~~فواضح) يعني يرجح ما يطابق المعروف كردي (قوله لا مع قائله الخ) هذا إنما ~~يظهر لو أطلق مقابله ولم ينسبه إلى معين من الأصحاب ولعل الأولى التعليل ~~بأنه الأصل والغالب (قوله بنظيره) أي بنظير الفاسد يعني لم يعبر بعبارة تدل ~~على أن المقابل فاسد كردي ولا يخفى ما فيه من التكلف وعبارة غير الشارح وهي ~~لم يعبر بذلك أي بالأصح والصحيح في الأقوال تأدبا مع الإمام الشافعي كما ~~قال فإن الصحيح منه مشعر بفساد مقابله اه‍ أخصر وأوضح (قوله كما قال) أي ~~قاله في إشارات الروضة ع ش. (قوله لأن شرط الخروج الخ) ms0085 أي سن الخروج (قوله ~~قلت يجاب الخ) قد يقال فساد استدلال خاص مع وجود استدلال صحيح آخر لا يقتضي ~~التعبير بالصحيح بل بالأصح كما لا يخفى إذ صحة القول وعدم فساده لا يتوقفان ~~على صحة جميع أدلته كما هو ظاهر ويتجه أن يجاب عن الاشكال المذكور بأن ~~المواضع التي راعوا فيها الخلاف تبين أنها لم تكن من باب الصحيح بل من باب ~~الأصح وإنما وقع التعبير بالصحيح لنحو اجتهاد بأن خلافه أو ممن لا يفرق بين ~~الأصح والصحيح فإن الفرق بينهما اصطلاح للمصنف ومن وافقه لا لجميع الأصحاب ~~سم (قوله من حيث الاستدلال الخ) أي من حيث الدليل الذي الخ وقوله لا مطلقا ~~أي لا من حيث جميع أدلته (قوله إنه حقيقي) أي أن الفساد من حيث جميع الأدلة ~~(قوله بالنسبة لقواعدنا الخ) في هذا الوجه الثاني نظر إذ لا عبرة عندنا ~~بقواعد غيرنا المخالفة لقواعدنا إلا أن تقيد قواعد غيرنا بما قوي دليلها ~~فليتأمل سم قول المتن (المذهب) أي هذا اللفظ والظاهر رفعه على الحكاية ~~باعتبار بعض أحواله ويجوز غير الرفع أيضا باعتبار الباقي سم (قوله وبعض ~~قولا) أي سواه أيضا (قوله أو وجها الخ) عطف على القطع (قوله وبعض ذلك) انظر ~~مباينته لما قبله سم وللكردي هنا ما لا يدفع الاشكال لكونه داخلا فيما قبله ~~ويمكن أن يقال إن اسم الإشارة راجع إلى النص وضمير أو بعضه راجع إلى الأكثر ~~وضمير أو غيره راجع إلى قوله وجها أو أكثر (قوله أو بعضه) ضبب بينه وبين ~~ذلك سم عبارة الكردي أي يحكي بعض الأكثر في مقابلة الأكثر اه‍ (قوله كما ~~مر) أي في شرح والطريقين قوله: PageV01P051 # (قيل الغالب أنه الموافق) هذا ممنوع نهاية قال الرشيدي والقائل بذلك ~~الأسنوي والزركشي اه‍ (قوله يؤيده) أي ما قيل (قوله استعمال الطريقين الخ) ~~أي تجوزا ع ش قول المتن: (وحيث أقول النص) أي هذا اللفظ والظاهر أنه مرفوع ~~باعتبار حكاية بعض أحواله ويجوز غيره سم (قوله في جده الرابع الخ) فيه تسمح ~~فإن ms0086 عبد مناف ثالث جدوده (ص) لأنه (ص) محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن ~~هاشم بن عبد مناف (قوله محمد الخ) بدل من الإمام (قوله ابن عبد يزيد) كذا ~~في النهاية والمغني وغيرهما وفي بعض نسخ الشرح ابن يزيد بإسقاط عبد ولعله ~~من قلم الناسخ (قوله ابن إدريس الخ) وأم الإمام فاطمة بنت عبد الله بن ~~الحسن بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم بجيرمي (قوله هاشم الخ) ~~هو غير هاشم الذي هو أخو المطلب وجده (ص) لأنه (ص) محمد بن عبد الله بن عبد ~~المطلب بن هاشم بن عبد مناف وهاشم المذكور في نسب الشافعي هو ابن المطلب ~~أخو هاشم جد النبي (ص) فالحاصل أن المطلب ابن عبد مناف له أخ اسمه هاشم هو ~~جد النبي (ص) وابن يسمى هاشما أيضا هو جد الشافعي والشافعي إنما يجتمع مع ~~النبي (ص) في عبد مناف رشيدي فهاشم الذي في نسبه (ص) هو عم هاشم الذي في ~~نسب الشافعي رضي الله عنه والمطلب في نسب الإمام عم عبد المطلب جده (ص) ~~(قوله نسبة لشافع) والنسبة إلى الشافعي شافعي لا شفعوي كما قيل به لأن ~~القاعدة أن المنسوب للمنسوب يؤتى به على صورة المنسوب إليه لكن بعد حذف ~~الياء من المنسوب إليه وإثبات بدلها في المنسوب ع ش (قوله لشافع المذكور ~~الخ) وإنما نسب إليه لأنه صحابي ابن صحابي وللتفاؤل بالشفاعة شيخنا (قوله ~~وشافع هذا الخ) عبارة المغني وشافع بن سائب هو الذي ينسب إليه الشافعي لقي ~~النبي (ص) وهو مترعرع وأسلم أبوه السائب يوم بدر فإنه كان صاحب راية بني ~~هاشم فأسر في جملة من أسر وفدى نفسه ثم أسلم اه‍ (قوله وفاق الخ) فإنه أول ~~من تكلم في أصول الفقه وأول من قرر ناسخ الأحاديث ومنسوخها وأول من صنف في ~~أبواب كثيرة من الفقه معروفة مغني (قوله وهذه الثلاثة الخ) جملة حالية ~~(قوله ما لم يجتمع الخ) فاعل واجتمع (قوله في الحديث المعمول به الخ) يريد ~~أن ms0087 الحديث الضعيف يعمل به في فضائل الأعمال كردي (قوله في مثل ذلك) يعني في ~~المناقب بصري (قوله كما ذكر) أي في الحديث من كونه يملا طباق الأرض علما ~~(قوله وكاشف أصحابه الخ) قال للربيع أنت زاوية كتبي فعاش بعده قريبا من ~~سبعين سنة حتى صارت الرواحل تشد إليه من أقطار الأرض لسماع كتب الشافعي ومع ~~هذا قال أي الشافعي وددت أن لو أخذ عني هذا العلم من غير أن ينسب إلي منه ~~شئ وكان رضي الله تعالى عنه مجاب الدعوة لا تعرف له كبيرة ولا صبوة ومن ~~كلامه رضي الله تعالى عنه: # أمت مطامعي فأرحت نفسي * فإن النفس ما طمعت تهون وأحييت القنوع وكان ميتا ~~* ففي إحيائه عرضي مصون إذا طمع يحل بقلب عبد * علته مهانة وعلاه هون وله ~~أيضا ما حك جلدك مثل ظفرك * فتول أنت جميع أمرك وإذا قصدت لحاجة * فاقصد ~~لمعترف بقدرك مغني (قوله ولد بغزة الخ) أي التي توفي فيها هاشم جد النبي ~~(ص) وقيل ولد بعسقلان وقيل بمنى مغني (قوله ثم أجيز الخ) عبارة المغني ثم ~~حمل إلى مكة وهو ابن سنتين ونشأ بها وحفظ القرآن وهو ابن سبع PageV01P052 # سنين والموطأ وهو ابن عشر وتفقه على مسلم بن خالد مفتي مكة المعروف ~~بالزنجي لشدة شقرته من باب أسماء الأضداد وأذن له في الافتاء وهو ابن خمس ~~عشرة سنة مع أنه نشأ يتيما في حجر أمه في قلة من العيش وضيق حال وكان في ~~صباه يجالس العلماء ويكتب ما يستفيده في العظام ونحوها حتى ملا منها خبايا ~~ثم رحل إلى مالك الخ وعبارة النهاية وأذن له مالك في الافتاء وهو ابن خمس ~~عشرة سنة اه‍ وفي البجيرمي نقلا عن بعض الفضلاء ما نصه قوله أي الخطيب وأذن ~~الخ أي مسلم كما هو ظاهر كلامه وصرح به الأسنوي ولا تنافي بينه وبين ما في ~~النهاية لاحتمال أن الاذن صدر منهما أي من مسلم ومالك في سنة واحدة اه‍ ~~(قوله ثم لبغداد) سنة خمس وتسعين ومائة فاجتمع عليه ms0088 علماؤها ورجع كثير منهم ~~عن مذاهب كانوا عليها إلى مذهبه وصنف بها كتابه القديم مغني (قوله رجع ~~لمكة) فأقام بها مدة ثم لبغداد سنة ثمان وتسعين فأقام بها شهرا مغني (قوله ~~فأقام بها) أي ست سنين بدليل ما بعده بجيرمي (قوله كهفا لأهلها) ولم يزل ~~بها ناشرا للعلم ملازما للاشتغال بجامعها العتيق مغني (قوله وتوفي الخ) ~~وسبب موته أنه أصابته ضربة شديدة فمرض بها أياما ثم مات قال ابن عبد الحكم ~~سمعت أشهب يدعو على الشافعي بالموت فكان يقول اللهم أمت الشافعي وإلا ذهب ~~علم مالك فذكرت ذلك للشافعي فقال: # تمنى أناس أن أموت وإن أمت * فتلك سبيل لست فيها بأوحد فقل للذي يبغي ~~خلاف الذي مضى * تهيأ لاخرى مثلها وكان قد فتوفى بعد الشافعي بثمانية عشر ~~يوما فكان ذلك كرامة للإمام شيخنا زاد البجيرمي قيل الضارب له أشهب حين ~~تناظر مع الشافعي فأفحمه الشافعي فضربه قيل بكيلون وقيل بمفتاح في جبهته ~~والمشهور أن الضارب له فتيان المغربي قال بعضهم ومن جملة كرامات الشافعي ~~رضي الله تعالى عنه أن الله تعالى أخفى ذكر فتيان وكلامه في العلم حتى عند ~~أهل مذهبه اه‍ (قوله سنة أربع الخ) يوم الجمعة سلخ رجب ودفن بالقرافة بعد ~~العصر من يومه مغني قال الربيع رأيت في المنام قبل موت الشافعي رضي الله ~~تعالى عنه بأيام أن آدم صلوات الله وسلامه على نبينا وعليه مات ويريدون أن ~~يخرجوا جنازته فلما أصبحت سألت بعض أهل العلم فقال هذا موت أعلم أهل الأرض ~~لأن الله تعالى علم آدم الأسماء كلها فما كان إلا يسير حتى مات الشافعي رضي ~~الله تعالى عنه. فائدة: اتفق لبعض أولياء الله تعالى أنه رأى ربه في المنام ~~فقال يا رب بأي المذاهب أشتغل فقال له مذهب الشافعي نفيس بجيرمي (قوله ~~بالاعتبار السابق) أي في شرح فإن قوي الخلاف (قوله وفيه خلاف) أي في نسبة ~~القول المخرج إلى الشافعي وقوله الأصح لا أي لا ينسب للشافعي وقوله إلا ~~مقيدا أي بكونه مخرجا وقوله كما ms0089 أفاده أي التقييد (قوله بأن ينقل الخ) ~~عبارة المغني والنهاية والتخريج أن يجيب الشافعي بحكمين مختلفين في صورتين ~~متشابهتين ولم يظهر ما يصلح للفرق بينهما فينقل الأصحاب جوابه في كل صورة ~~منهما إلى الأخرى فيحصل في كل صورة منهما قولان منصوص ومخرج المنصوص في هذه ~~هو المخرج في تلك والمنصوص في تلك هو المخرج في هذه فيقال فيهما قولان ~~بالنقل والتخريج والغالب في مثل هذا عدم إطباق الأصحاب على التخريج بل منهم ~~من يخرج ومنهم من يبدي فرقا بين الصورتين اه‍ (قوله وأما المنصوص) ليتأمل ~~وجه المغايرة بينه وبين ما يليه بصري ويمكن توجيه المغايرة بأن المراد أن ~~الراجح أما المخرج أي في المسألة الأولى والمنصوص في الثانية وأما المنصوص ~~أي في الأولى والمخرج في الثانية عكس الأول (قوله والفرق) منصوب بأنه مفعول ~~معه للتقرير أي وأما تقرير النصين مع الفرق بين المسألة ونظيرها قاله ~~الكردي ويجوز بل يتعين أنه بالرفع عطفا على تقرير الخ كما يعلم بمراجعة ~~النحو (قوله وهو الأغلب) أي التقرير كردي (قوله ومنه) أي الأغلب أو التقرير ~~(قوله على انقضاء الخ) متعلق بالنص (قوله لأن مدارها) أي انقضاء العدة ~~والتأنيث باعتبار المضاف إليه (قوله وعدم حصول الخ) عطف على انقضاء الخ ~~(قوله وهو ما قاله الخ) أي إحداثا أو استقرارا PageV01P053 # عميرة عبارة المغني الجديد ما قاله الشافعي بمصر تصنيفا أو إفتاء ورواته ~~البويطي والمزني والربيع المرادي وحرملة ويونس بن عبد الأعلى وعبد الله بن ~~الزبير المكي ومحمد بن عبد الله بن عبد الحكم الذي انتقل أخيرا إلى مذهب ~~أبيه وهو مذهب مالك وغير هؤلاء والثلاثة الأول هم الذين تصدوا لذلك وقاموا ~~به والباقون نقلت عنهم أشياء محصورة على تفاوت بينهم اه‍ وفي النهاية ما ~~يوافقها. (قوله وهو ما قاله قبل دخولها) شامل لما قاله في طريقها سم عبارة ~~المغني والقديم ما قاله الشافعي بالعراق تصنيفا وهو الحجة أو أفتى به ~~ورواته جماعة أشهرهم الإمام أحمد بن حنبل والزعفراني والكرابيسي وأبو ثور ~~وقد رجع الشافعي عنه وقال ms0090 لا أجعل في حل من رواه عني وقال الإمام لا يحل عد ~~القديم من المذهب وقال الماوردي في أثناء كتاب الصداق غير الشافعي جميع ~~كتبه القديمة في الجديد إلا الصداق فإنه ضرب على مواضع منه وزاد مواضع وأما ~~ما وجد بين مصر والعراق فالمتأخر جديد والمتقدم قديم وإذا كان في المسألة ~~قولان قديم وجديد فالجديد هو المعمول به إلا في مسائل يسيرة نحو السبعة عشر ~~أفتى فيها بالقديم قال بعضهم وقد تتبع ما أفتى فيه بالقديم فوجد منصوصا ~~عليه في الجديد أيضا ونبه في شرح المهذب هنا على شيئين أحدهما أن إفتاء ~~الأصحاب بالقديم في بعض المسائل محمول على أن اجتهادهم أداهم إلى القديم ~~لظهور دليله ولا يلزم من ذلك نسبته إلى الشافعي قال وحينئذ فمن ليس أهلا ~~للتخريج يتعين عليه العمل والفتوى بالجديد ومن كان أهلا للتخريج والاجتهاد ~~في المذهب يلزمه اتباع ما اقتضاه الدليل في العمل والفتوى به مبينا أن هذا ~~رأيه وأن مذهب الشافعي كذا وكذا قال وهذا كله في قديم لم يعضده حديث صحيح ~~لا معارض له فإن اعتضد بدليل فهو مذهب الشافعي فقد صح أنه قال إذا صح ~~الحديث فهو مذهبي الثاني أن قولهم القديم مرجوع عنه وليس بمذهب الشافعي ~~محله في قديم نص في الجديد على خلافه أما قديم لم يتعرض في الجديد لما ~~يوافقه ولا لما يخالفه فإنه مذهبه اه‍ (قوله عدم وقوع هذه) أي لفظة في قول ~~قديم (قوله وعبر بعضهم بنيف وثلاثين الخ) وقد يقال لا منافاة بأن يراد ~~بالنحو ما يقرب من نيف وثلاثين (قوله وأنه الخ) عطف على بيان الخ (قوله ولو ~~نص فيه) أي في القديم (قوله لم ينص عليه في الجديد) أي لم يتعرض في الجديد ~~لما يوافقه ولا لما يخالفه مغني (قوله وكان الخ) بشد النون وقوله تركه الخ ~~أي المصنف اسمه وخبره (قوله لعدم ظهوره له) أي ظهور المذكور من قوة الخلاف ~~وضعفه للمصنف سم (قوله ليقوى الخ) متعلق بالاغراء وعلة له (قوله ووصف ~~الوجه) ms0091 فعل ومفعول والفاعل ضمير مستتر راجع إلى المصنف (قوله وهي ما) أي ~~مطلوب خبري يبرهن الخ أي إن كان كسبيا نهاية أي أما إذا كان بديهيا فلا ~~يقام عليه برهان ع ش عبارة البرهان للفاضل الكلنبوي مسائل كل فن حمليات ~~موجبات ضروريات كليات يبرهن عليها في ذلك الفن إن كانت نظرية الخ وقال في ~~حاشيته قوله إن كانت نظرية يشير إلى أن المسائل لا يجب أن تكون نظرية بل قد ~~تكون بديهية اه‍ (قوله ومن شأن الخ) عبارة السعد في التلويح اعلم أن المركب ~~التام المحتمل للصدق والكذب يسمى من حيث اشتماله على الحكم قضية ومن حيث ~~احتماله الصدق والكذب خبرا ومن حيث إفادته الحكم إخبارا ومن حيث كونه جزءا ~~من الدليل مقدمة ومن حيث يطلب بالدليل مطلوبا ومن حيث يحصل من الدليل نتيجة ~~ومن حيث يقع في العلم ويسأل عنه مسألة فالذات واحدة واختلاف العبارات ~~باختلاف الاعتبارات اه‍ (قوله ذلك) أي ما يبرهن الخ (قوله يسمى مطلوبا ~~ومسألة الخ) نشر على ترتيب اللف (قوله ووصف الجمع الخ) لا حاجة إلى هذا ~~التكلف فقد ذكر الأشموني في شرح الألفية أن الأفصح في وصف جمع الكثرة إذا ~~كان لما لا يعقل الافراد بصري وأيضا صرح النحاة بجواز وصف غير جمع المذكر ~~السالم من الجموع بمفرد مؤنث بتأويل الجماعة. # (قوله غالبا) إشارة إلى أنه قد يضمها في غير مظانها كما في زيادات ~~الجنائز كردي (قوله أي يطلب الخ) الأوجه PageV01P054 # أن ينبغي هنا بمعنى يليق ويحسن ويتأكد سم على حج ويمكن حمل قول ابن حجر ~~عليه بأن يقال أي يطلب في العرف رشيدي (قوله استعمالها) أي لفظة ينبغي قوله ~~(في المندوب تارة والوجوب أخرى) وتحمل على أحدهما بالقرينة نهاية بقي ما لو ~~لم تدل قرينة وينبغي أن تحمل على الندب إن كان التردد في حكم شرعي وإلا ~~فعلى الاستحسان واللياقة ومعناها هنا كما قال عميرة أنه يطلب ويحسن شرعا ~~ترك خلو الكتاب منها ع ش قول المتن (أن يخلى) لعله من الأخلاء (قوله ms0092 ~~المذكور) ينبغي حذفه (قوله أفاده) أي الوصف بهما (قوله كلامه السابق) أي ~~قول المصنف مع ما أضمه إليه إن شاء الله من النفائس المستجادات (قوله لكن ~~أعادهما) أي الوصفين وكان الأوفق لما قبله الافراد (قوله لسبب زيادتها) أي ~~تلك المسائل مع خلوها أي تلك الزيادة (قوله بخلاف سابقها) أي من النفائس ~~المتقدمة يعني أنه لا تنكيت على المصنف في زيادة فروع على ما ذكره من ~~الفروع إذ لا سبيل إلى استيعاب الفروع الفقهية حتى ينكت عليه بأنه لم يذكر ~~مسألة كذا وكان ينبغي أن يذكرها بخلاف التنبيه على القيود واستدراك التصحيح ~~فإن التنكيت يتوجه على من أطلق في موضع التقييد أو مشى على خلاف المصحح ~~ونحو ذلك مغني قول المتن (وأقول في أولها الخ) أي لتتميز عن مسائل المحرر ~~محلى أي مع التبري من دعوى الأعلمية عميرة (قوله فلا يرد الخ) تفريع على ~~التقييد بغالبا (قوله وإن كان الخ) الواو للحال (قوله يقول ذلك) أي ما يأتي ~~من قلت والله أعلم وقوله في استدراك التصحيح الخ أي مع أنه ليس من المسائل ~~المزادة كقوله قلت الأصح تحريم ضبة الذهب مطلقا والله أعلم مغني قول المتن ~~(في أولها قلت وفي آخرها الخ) المراد بالأول والآخر معناهما العرفي فيصدق ~~بما اتصل بالأول والآخر بالمعنى الحقيقي عميرة (قوله لا إيهام) أي لمشاركة ~~غيره له في العلم بناء على أن اسم التفضيل يقتضي المشاركة في أصل الفعل ~~(قوله ما يدل له) أي لطلب ما فعله المصنف (قوله إذ رده الخ) في كون هذا ~~القدر كافيا في الاستدلال تأمل بصري (قوله وهو الله أعلم الخ) أي وقل الله ~~أعلم بما لبثوا (قوله وأبردها) أي الكلمات أو الأجوبة أو الأقوال مبتدأ ~~خبره أن أقول الخ (قوله ولا ينافيه) أي ما فعله المصنف (قوله عن سورة ~~بالنصر) أي عن المراد بالنصر والفتح فيها (قوله أنه قال) أي عمر رضي الله ~~تعالى عنه (وقوله لمن قاله) أي خطابا لمن قال الله أعلم (وقوله مرة) يظهر ~~أنه ظرف لقال ms0093 الأول (قوله قد تتبعنا الخ) مقول عمر قال سم قد ضبب الشارح ~~بين قد تيقنا وبين أن الله أعلم اه‍ وقضيته أن قوله إن كنا لا نعلم على ~~تقدير لام متعلقة بتيقنا وقوله إن الله الخ مفعوله (قوله لتعين حمله الخ) ~~علة لعدم المنافاة والضمير لما في البخاري (قوله عما سئل عنه الخ) أو عن ~~حال نفسه من علم أو جهل ما سئل عنه (قوله ومما يؤيده) أي حسن ما فعله ~~المصنف لا رد قول ذلك البعض بصري. (قوله أيضا) أي مثل ما ذكره الأئمة في ~~نحو الله أكبر واعلم (قوله ومنع الخ) مبتدأ خبره قوله مردود وهو كلام ~~استطرادي (قوله لتقدير النحاة في التعجب الخ) يعني لتفسير النحاة صيغة ~~التعجب بذلك (قوله وبنحو قل الخ) عطف على بان فيه الخ فإن كان الرد مأخوذا ~~من الآية فهو محل تأمل إذ لا نزاع في صحة المعنى وإنما هو في إطلاق خصوص ~~الصيغة وإن كان من لفظ المفسر فلا يصلح للاستدلال به مع أن إرادته بعيدة من ~~السياق وقد يختار الثاني ويمنع قوله فلا يصلح الخ باتفاق الصرفيين على أن ~~صيغتي التعجب ما أفعله وأفعل به بمعنى واحد (قوله ما قاله الخ) أي هذا ~~التفسير وقوله لقول قتادة الخ متعلق بقاله أي فسر ابن عطية وغيره ~~PageV01P055 # بذلك التفسير أخذا له من قول قتادة (قوله وتقدير النحاة الخ) أقول لا ~~حاجة إلى هذا التكلف فقد ذكر الرضى أن معنى ما أحسن زيدا في الأصل شئ من ~~الأشياء لا أعرفه جعل زيدا حسنا ثم نقل إلى إنشاء التعجب وانمحى عنه معنى ~~الجعل فجاز استعماله في التعجب عن شئ يستحيل كونه بجعل جاعل نحو ما أقدر ~~الله وما أعلمه وذلك لأنه اقتصر من اللفظ على ثمرته وهي التعجب من الشئ ~~سواء كان مجعولا وله سبب أو لا إلى أن قال بل معنى ما أحسن زيدا وأحسن بزيد ~~الآن أي حسن حسن زيدا اه‍ (قوله بما يناسبه) خبر لأن أي يقدر بما الخ. # (قوله في ms0094 هذا المختصر) الأحسن في هذا الكتاب عميرة قول المتن (من زيادة ~~لفظة الخ) أي بدون قلت نهاية (قوله كظاهر) يقتضي أن المزيد على المحرر لفظة ~~ظاهر فقط وعبارة المحلي والمغني أي والنهاية كزيادة كثير وفي عضو ظاهر في ~~قوله في التيمم إلا أن يكون بجرحه دم كثيرا والشين الفاحش في عضو ظاهر اه‍ ~~وهي تقتضي أن المزيد قوله في عضو ظاهر لا ظاهر فقط وهو الذي يطابق ما رأيته ~~في نسخة من المحرر فلعل النسخة التي وقف عليها الشارح مخالفة للنسخ ~~المشهورة وعبارة الشيخ عميرة في حاشية المحلي قول الشارح كثير راجع للفظة ~~وقوله وفي عضو ظاهر راجع لنحو اللفظة انتهى وبه يعلم أن الأولى إبقاء ~~اللفظة على ظاهرها فتشمل همزة أحق ولا ضرورة إلى تفسيرها بالكلمة بصري ~~عبارة الرشيدي قوله م ر كزيادة كثير وفي عضو ظاهر فالأول مثال للفظة ~~والثاني مثال لنحوها وما هنا م ر من أن جملة في عضو ظاهر مزادة هو الموافق ~~للواقع كما في الدقائق ووقع في التحفة أن المزاد لفظة ظاهر فقط اه‍. (قوله ~~كالهمزة في أحق) قضية تعريف الكافية للكلمة أن هذه الهمزة كلمة ويمثل للنحو ~~بزيادة الياء في قوله في البيع حبتي حنطة وعبارة المحرر حبة حنطة سم وفيه ~~نظر إذ ياء التثنية أولى من الهمزة بالدخول في تعريف الكلمة ولذا اختلفوا ~~في الياء هل هي كلمة أو بعضها رجح في الامتحان الأول ولم يذكروا الهمزة في ~~محل الاختلاف ومقتضى ذلك أنها ليست كلمة بل بعضها باتفاق كما أشار إليه ~~الأطوي في حاشية الامتحان قول المتن (فاعتمدها) أي الزيادة عميرة أي جعلها ~~عمدة في الافتاء ونحوه نهاية وهذا جواب الشرط وقوله فلا بد منها للتعليل سم ~~قول المتن (وكذا) خبر مقدم وقوله ما وجدته مبتدأ مؤخر عميرة وإنما خاطب ~~الناظر بهذين دفعا لتوهم أنهما وقعا من النساخ أو من المصنف سهوا نهاية ~~(قوله لتوقف صحة الحكم الخ) كان ينبغي أو نحو ذلك ليشمل زيادة الياء في ~~قوله في البيع حبتي حنطة ms0095 فإنها أفادت البطلان في الحبتين منطوقا وفي الحبة ~~بمفهوم الأولى سم (قوله وشرعا قول سيق لثناء أو دعاء الخ) وهو مخالف لما ~~يأتي في قول المصنف ولا تبطل بالذكر والدعاء إذ الظاهر من العطف التغاير ~~إلا أن يقال إن الدعاء في ذلك من عطف الخاص على العام ع ش (قوله لكل قول ~~الخ) أي فيشمل نحو الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. # (قوله علم يعرف الخ) هذا تعريف لعلم الحديث رواية (قوله وصفة) أي وتقريرا ~~وهما قول المتن (المعتمدة) أي كالصحيحين وبقية الكتب الستة نهاية (قوله في ~~نقله) الضمير راجع للحديث وقوله لاعتناء أهله الخ علة لكونها معتمدة عميرة ~~(قوله دون غير المعتمدة) حال (قوله ففيه الخ) أي في الوصف بالمعتمدة قول ~~المتن (بعض مسائل الفصل) إنما قيد بالفصل إشعارا بأنه إنما يقدم من فصل إلى ~~غيره في الباب ولو أطلق شمل التقديم من باب أو كتاب إلى آخر مع أنه لم يرد ~~ذلك إذ من شأنه فوات المناسبة والاختصار سم قول المتن (أو اختصار) ~~PageV01P056 # ينبغي جعل أو مانعة خلو لا جمع إذ قد يجتمع المناسبة والاختصار ووجه حصول ~~الاختصار بالتقديم أن المقدم قد يتشارك مع ما قدم إليه في عامل أو خبر أو ~~نحو ذلك فيكتفى لهما بواحد من ذلك سم (قوله يمنع الاستلزام الخ) أقول ولو ~~سلم فالجمع بينهما يفيد أن كلا منهما قد يقصد بخصوصه وهو لا يفهم من ~~الاقتصار على أحدهما سم (قوله وذلك) أي انفراد المناسبة عن الاختصار (قوله ~~وهو الخ) فيه استخدام إذ ليس المراد بالمرجع لفظ فصل بل الجملة المخصوصة من ~~الألفاظ أو المسائل أو غير ذلك مما قرر في محله سم قول المتن (للمناسبة) لم ~~يقل أو الاختصار كأنه لبعده وإن أمكن كأن يحصل بالتقديم اشتراك الفصلين في ~~ترجمة عامة سم (قوله كفصل الخ) على حذف مضاف عبارة النهاية كتقديم فصل ~~التخيير في جزاء الصيد على فصل الفوات والاحصار اه‍ وعبارة المغني كما فعل ~~في باب الاحصار والفوات فإنه أخره عن الكلام على ms0096 الجزاء والمحرر قدمه عليه ~~وما فعله المصنف في المنهاج أحسن لأنه ذكر محرمات الاحرام وآخرها الاصطياد ~~ولا شك أن فصل التخيير في جزاء الصيد مناسب له لتعلقه بالاصطياد فتقديم ~~الفوات عليه غير مناسب كما لا يخفى اه‍ (قوله في غيره) أي غير ضد اليأس ~~كردي قول المتن (إن تم) جوابه محذوف دل عليه أرجو عميرة أي عند البصريين ~~وأما عند الكوفيين فالمتقدم هو نفس الجواب ولا حذف ولا تقدير وجرى عليه ~~الفقهاء والمناطقة عبد الحكيم (قوله لمقام الخوف) أي مرتبته لأن حق العبد ~~أن يكون بين الرجاء والخوف على كل حال كردي (قوله في التمام اللازم للمرجو) ~~حاصله أن المصنف إنما عبر بأن في التعليق على التمام اللازم للمرجو أي كون ~~هذا المختصر في معنى الشرح مع أن رجاء الملزوم يقتضي رجاء لازمه إشارة إلى ~~أنه في مقام الخوف المقتضي للتردد في المرجو المستلزم للتردد في لازمه أي ~~التمام وبه يندفع ما في سم قول المتن (هذا المختصر) لم يقل الكتاب مع أنه ~~أنسب إذ المرجو تمام المختصر وما ضم إليه لا المختصر فقط كما قال ينبغي أن ~~لا يخلى الكتاب تغليبا للمختصر على ما ضم إليه لأنه الأصل انتهى بكري اه‍ ع ~~ش (قوله وإن تقدم الخ) معلوم أنه لم يتقدم كله والأنافي إن تم فلا بد من ~~كون الإشارة لما في الذهن وإن صح أن يشار للخارجي سم (قوله كما هو مبين) أي ~~كون المشار إليه الحاضر في الذهن مطلقا (قوله في أول شرحي للارشاد) وما ~~بينه تبع فيه الدواني وقد تعقبه شيخنا عيسى وصنف في جواز الامرين وسنوضح ~~المقام في حاشيتنا إن شاء الله تعالى سم (قوله شرحي للارشاد) كذا فيما رأيت ~~من النسخ بالياء ولام الجر وفي نسخة سم من الشرح شرح الارشاد بالافراد ~~والإضافة (قوله الشراح) المناسب الشروح (قوله من إبدال الغريب الخ) في كون ~~الابدال المذكور من وظيفة الشارح نظر إلا أن يراد لازمه من وجود التنبيه ~~على وجود ما يستحق أن يبدل بصري ms0097 وقوله من PageV01P057 # وجود التنبيه الخ لعل الأولى من تفسيرهما (قوله إليه) أي المحرر والمأخوذ ~~منه. (قوله ثم علل الخ) وجه التعليل أن قوله الآتي مع ما أشرت إليه من ~~النفائس يفيد إبدال الغريب والموهم الخ ما ذكره الشارح سم (قوله ذلك) أي ~~كون هذا المختصر في معنى الشرح للمحرر (قوله بحسب ما عزمت الخ) أي بقدر ~~عزمي وإمكاني فلا يرد ما حذف سهوا لأنه ليس في عزمه وإمكانه كردي (قوله في ~~نسختي) أي النسخة التي عندي فلا يرد ما حذف من الأصل في بعض النسخ كردي ~~(قوله التي في نسختي) لا حاجة إليه بعد قوله بحسب الخ نعم هو توجيه مستقل ~~فلو ذكره بأو لكان أنسب بصري وقد يقال أشار به إلى توزيع الحذف (قوله فلا ~~يرد عليه شئ الخ) أي لأن الحذف إما أن يكون سهوا وإما أن لا يكون المحذوف ~~في نسخته وإما لأنه مأخوذ من نظيره المذكور كردي (قوله من أصله) أي من ~~المحرر قوله (خطاب الله) أي كلامه النفسي الأزلي (المتعلق بفعل المكلف) أي ~~البالغ العاقل تعلقا معنويا قبل وجوده وتنجيزيا بعد وجوده بعد البعثة (من ~~حيث إنه مكلف) أي ملزم ما فيه كلفة فتناول أي التعريف الفعل القلبي ~~الاعتقادي وغيره والقولي وغيره والكف والمكلف الواحد كالنبي (ص) في خصائصه ~~والأكثر من الواحد والمتعلق بأوجه التعلق الثلاثة من الاقتضاء الجازم وغير ~~الجازم والتخيير شرح جمع الجوامع للمحلي (قوله بمعنى ثبوته في الخارج) أي ~~منفكا عن صفة الوجود (قوله أي مستأصلا الخ) يحتمل أنه راجع للحال فقط وأن ~~تقدير المصدرية أأصل عدم الحذف أصلا فيكون أصلا منصوبا بمحذوف سم (قوله ~~بالمعنى السابق) يمكن أن يكون إشارة إلى اعتبار ما عزم عليه وما في نسخته ~~سم أي وما حذفه لفهمه من نظيره (قوله أي ضعيفا) هو المعنى المجازي وقوله ~~مجاز عن الساقط أي والمعنى الحقيقي هو الساقط سم قول المتن (مع ما) بفتح ~~العين وسكونها مغني (قوله أي آتي الخ) يريد به أن عامل الظرف مأخوذ من معنى ms0098 ~~قوله فإني لا أحذف الخ عميرة (قوله بعد شروعي) لعله أراد بالبعدية التراخي ~~وبالمعية الآتية التعقيب كما يشعر به قوله عرفا إذ معية لفظ الآخر من متكلم ~~واحد تكون في العرف بمعنى التعقيب (قوله ولا ينافيه الخ) ينظر صورة ~~المنافاة واندفاعها بقوله لاحتمال الخ سم يعني إنما تحصل المنافاة لو أريد ~~بالمعية الحقيقية ولا مجال لإرادتها لأن كلا من المختصر وذلك الجزء اسم ~~للفظ أو النقش ومعية لفظين أو نقشين حقيقة مستحيل فتعين أن المراد بها ~~التعقيب كما أشار إليه بقوله عرفا (قوله والتعبير بالتمام) أي في قوله إن ~~تم هذا المختصر المقتضي لسبق الشروع. (قوله لاحتمال أنه) أي التقدم الذي هو ~~مدلول السياق والتعبير بالتمام كردي (قوله من حيث اختصاره) أي الكائنة من ~~PageV01P058 # حيث الخ لا يقال إنه حينئذ لا يشمل التنبيه على الحكمة في إلحاق قيد أو ~~حرف أو شرط للمسألة لأنه ليس المراد بالاختصار هنا خصوص تقليل اللفظ بل أخذ ~~جملة هذا الكتاب من المحرر وأخذه من المحرر صادق مع إضافة شئ إليه ينبه على ~~حكمة إضافته إليه ويصدق على بيان حكمة تلك الإضافة أنه شرح لدقيقة تتعلق ~~باختصار المحرر فتأمله سم (قوله أنها) أي الحكمة وقوله العلم الخ خبره ~~(قوله المتوفر) أي المجتمع (فيهما) أي العلم والعمل (قوله في الكلام) قدر ~~ذلك لأن الحرف لا يحسن تعلقه بالمسألة عميرة (قوله ويرد بأن من أقسام القيد ~~الخ) ومن أقسامه أيضا ما جئ به لتقييد محل الخلاف مع عموم الحكم إلا أن ~~يقال هو قيد للمسألة التي هي محل الخلاف وما جئ به للإشارة إلى أولوية ~~الحكم فيما خلا عن القيد أو إلى أن هذا المقيد هو محل استغراب ثبوت هذا ~~الحكم فيه لا يقال حاصل ذلك كله أن القيد أعم فليستغن به عن الشرط وليمتنع ~~عطف الشرط عليه بأو لامتناع عطف الخاص على العام هنا لأنا نقول جمع بينهما ~~اهتماما وتنبيها على الفرق بينهما وعطفه بأو محمول على أنه أراد بالقيد ما ~~لا يكون شرطا للمسألة فتباينا ms0099 في الإرادة سم (قوله مبتدأ) أي وقول المصنف ~~وأكثر ذلك معطوف عليه وقوله من الضروريات خبرهما وفيه من البعد ما لا يخفى ~~(قوله وما قد يخفى) عطف على المقاصد (قوله ومنه) أي مما قد يخفى (قوله جر ~~نحو) أي عطفا على الحكمة أو العدول الخ أو إلحاق الخ أو قيد الخ والأقرب ~~الأخير (قوله المذكور) أي من الدقائق الناشئة عن الاختصار عميرة عبارة ~~الكردي أي من قوله من النفائس المستجادات إلى هنا أو من قوله ومقصودي ~~التنبيه إلى هنا اه‍ (قوله وهي) أي الضرورية (قوله وتفسيرها بما يحتاج إليه ~~قاصر) أقول لا قصور فيه لأن المحتاج إليه أعم مما لا مندوحة عنه وبوصف ~~الضروريات بقوله التي لا بد منها تصير بمعنى ما لا مندوحة عنه بخلاف ~~التفسير لها بما لا مندوحة عنه فإنه يقتضي كون الصفة للتفسير وهو خلاف ~~الأصل في الصفة سم (قوله فمن ثم) لأجل إرادة المعنى الأول (قوله لمزيد ~~الكمال الخ) متعلق بلا بد الخ وعلة له وفي تقريبها توقف ولعل الأنسب ما في ~~المغني فيخل خلوها بالمقصود اه‍ (قوله بمعرفة الخ) الباء سببية متعلقة ~~بمزيد الكمال (قوله بذلك) أي بأكثر (قوله في قوله) أي المنهاج (قوله في محل ~~الخ) يعني به باب الحيض والجار متعلق بالتنبيه (قوله وفي صحته) أي ما قاله ~~الشراح (قوله وهذا الذي الخ) أي حل الطلاق قبل الغسل وقوله به أي بأكثر ~~(قوله السابقة) أي في شرح وأقول الخ (قوله بعض المشار إليه) أي بقوله ذلك ~~(قوله أو المراد بالحرف الخ) أي بإطلاق اسم الجزء PageV01P059 # على الكل (قوله ولو بالمعنى اللغوي) وهو ما يتكلم به الانسان قليلا كان ~~أو كثيرا (قوله كما أنه متجه على جر نحو) لا يخفى أن جر نحو هو الأصل ~~والظاهر المتبادر وعليه كلام الشراح فالتصدير بغيره المرجوح وبناء الاعتراض ~~عليه لا وجه له إلا مجرد حب الاعتراض سم وقد يمنع الحصر بقصد تشحيذ الأذهان ~~(قوله لا غيره) أشار به وبقوله الآتي لا إلى غيره إلى أن تقديم ms0100 الجار ~~والمجرور في الموضعين لإفادة الاختصاص قول المتن (وعلى الله الكريم الخ) ~~هذا الكلام وإن كان صورته خبرا فالمراد به هنا التضرع إلى الله والالتجاء ~~إليه ونحو ذلك فإن الجملة الخبرية تذكر لأغراض غير إفادة مضمونها الذي هو ~~فائدة الخبر نهاية أي الذي هو العلم بمضمونها (قوله بالنوال) أي العطاء ~~(قوله أو مطلقا) أي بالنوال وغيره عبارة ع ش نقلا من هامش نسخة من شرح ~~الدميري اختلفوا في معنى الكريم على أقوال أحسنها ما قاله الغزالي في ~~المقصد الأسنى أن الكريم هو الذي إذا قدر عفا وإذا وعد وفى وإذا أعطى زاد ~~على منتهى الرجاء ولا يبالي كم أعطى ولا لمن أعطى وإن رفعت حاجتك إلى غيره ~~لا يرضى وإن جافاه عاتب وما استقصى ولا يضيع من لاذ به والتجى ويغنيه عن ~~الوسائل والشفعاء فمن اجتمع له ذلك لا بالتكلف فهو الكريم المطلق انتهى ~~(قوله ومن ثم) أي لأجل إرادة هذا المعنى. # (قوله بأن الخ) عبارة المحلي في تمام هذا المختصر بأن يقدرني على إتمامه ~~كما أقدرني على ابتدائه بما تقدم على وضع الخطبة اه‍ وقوله كما أقدرني الخ ~~قال شيخنا الشهاب أي بقرينة وأرجو إن تم الخ إذ هو ظاهر في ذلك وكذا قوله ~~وقد شرعت في جمع جزء الخ فإن المراد مع الشروع في هذا المختصر أي بعده ~~انتهى اه‍ سم عبارة المغني في جميع أموري ومنها تمام هذا المختصر بأن ~~يقدرني الخ (قوله كالذي سبق) لعله أراد به ما مر آنفا عن سم عن الشهاب ~~عميرة (قوله من فوض الخ) عبارة المغني أي رد أموره لأن التفويض رد الامر ~~إلى الله تعالى والبراءة من الحول والقوة إلا به اه‍ (قوله في ذلك) أي في ~~أن يقدرني على إتمام هذا الكتاب (قوله ولما تم الخ) فيه رمز إلى سؤال ~~تقديره كيف قال وأسأله الخ مع أنه لم يتم والسؤال في النفع بالمعدوم ليس من ~~دأب العقلاء فأجاب بذلك بكري اه‍ ع ش (قوله وإن الاعتماد الخ) أي أن ms0101 ~~الاعتماد أقوى من الاستناد سم (قوله بإجابة الخ) صلة رجاؤه (قوله في ~~الآخرة) الأولى التعميم عميرة عبارة المغني (به) أي المختصر في الدنيا ~~والآخرة لي بتأليفه اه‍ (قوله ونقل) أي إلى البلاد محلي (قوله يستلزم نفعه) ~~عبارة غيره يستتبع نفعه أيضا اه‍ (قوله أي من يحبوني الخ) حمله على ~~المعنيين ويؤيده أن كلا منهما يليق تخصيصه اهتماما به وأن اللفظ مشترك ~~بينهما والمشترك عند إطلاقه ظاهر في معنييه كما قاله الشافعي وموافقوه ~~وحمله على المعنى الأول فقط وجهوه بأن الاعتناء بالمحبوب أقوى ويتوجه عليه ~~أن هذا إنما يظهر لو أتى بلفظ يخصه أما حيث أتى بما يشمل المعنيين بلا ~~قرينة تخصص أحدهما فالوجه التعميم سم على حج اه‍ رشيدي وقوله على المعنى ~~الأول صوابه الثاني بقرينة ما بعده وأن المحلي والنهاية والمغني حملوه على ~~الثاني فقالوا جمع حبيب أي من أحبهم اه‍ (قوله للبعض الخ) المراد به جملة ~~مدلول ياء عني ومدلول أحبائي (قوله والاسلام الخ) عبارة النهاية وإذ تعرض ~~المصنف لذكر المؤمنين والمسلمين ومعرفة المشتق متوقفة على معرفة المشتق منه ~~وهو هنا الايمان PageV01P060 # والاسلام فلنذكرهما فالايمان تصديق القلب بما علم ضرورة مجئ الرسول به من ~~عند الله كالتوحيد والنبوة والبعث والجزاء وافتراض الصلوات الخمس والزكاة ~~والصيام والحج والمراد بتصديق القلب به إذعانه وقبوله له وذهب جمهور ~~المحدثين والمعتزلة والخوارج إلى أن الايمان مجموع ثلاثة أمور اعتقاد الحق ~~والاقرار به والعمل بمقتضاه فمن أخل بالاعتقاد وحده فهو منافق ومن أخل ~~بالاقرار فهو كافر ومن أخل بالعمل فهو فاسق وفاقا وكافر عند الخوارج وخارج ~~عن الايمان غير داخل في الكفر عند المعتزلة ويدل على أنه التصديق وحده ~~إضافة الايمان إلى القلب في القرآن والحديث ولما كان تصديق القلب أمرا ~~باطنيا لا اطلاع لنا عليه جعله الشارع منوطا بالنطق بالشهادتين من القادر ~~عليه وهل النطق بالشهادتين شرط لاجراء أحكام المؤمنين في الدنيا من الصلاة ~~عليه والتوارث والمناكحة وغيرها غير داخل في مسمى الايمان أو جزء منه داخل ~~في مسماه قولان ذهب جمهور ms0102 المحققين إلى أولهما وعليه من صدق بقلبه ولم يقر ~~بلسانه مع تمكنه من الاقرار فهو مؤمن عند الله وهذا أوفق باللغة والعرف ~~وذهب كثير من الفقهاء إلى ثانيهما أما العاجز عن النطق بهما لخرس أو سكتة ~~أو اخترام منية قبل التمكن منه فإنه يصح إيمانه وأما الاسلام فهو أعمال ~~الجوارح من الطاعات كالتلفظ بالشهادتين والصلاة والزكاة وغير ذلك ولكن لا ~~تعتبر الأعمال المذكورة في الخروج عن عهدة التكليف بالاسلام إلا مع الايمان ~~وهو التصديق المذكور فهو شرط للاعتداد بالعبادات فلا ينفك الاسلام عن ~~الايمان وإن كان الايمان قد ينفك عنه كمن اخترمته المنية قبل اتساع وقت ~~التلفظ هذا بالنظر لما عند الله أما بالنظر لما عندنا فالاسلام هو النطق ~~بالشهادتين فقط فمن أقر بهما أجرينا عليه أحكام الاسلام في الدنيا ولم نحكم ~~عليه بكفر إلا بظهور أمارات التكذيب كالسجود اختيارا للشمس أو الاستخفاف ~~بنبي أو بالمصحف أو بالكعبة أو نحو ذلك والله أعلم اه‍ قال الرشيدي قوله م ~~ر فهو مؤمن عند الله تعالى هو مقيد بما إذا كان لو عرض عليه النطق ~~بالشهادتين لم يمتنع فلا يرد عليه أبو طالب اه‍ (قوله متحدان ما صدقا) ~~خلافا للنهاية كما مر ووفاقا للمغني حيث قال بعد ذكر الخلاف ما نصه ~~وبالجملة فلا يصح إيمان بغير إسلام ولا إسلام بغير إيمان فكل منهما شرط في ~~الآخر على الأول وشطر منه على الثاني اه‍ (قوله إذ لا يوجد الخ) هذا لا ~~يثبت المدعي إذ لا يلزم منه الاتحاد ما صدقا لجواز أن يكون بعض المعتبرات ~~جزءا من أحدهما وشرطا للآخر فيختلف الماصدق إذ ما صدق ما ذلك البعض جزء منه ~~غير ما صدق ما هو شرط فيه لدخوله في أحدهما وخروجه عن الآخر سم وفيه نظر ~~ظاهر إذ من المعلوم أن مدار الاتحاد صدقا اتحاد المعتبرات ولا مدخل للشرطية ~~والشطرية فقوله فيختلف الخ في حيز المنع وقوله إذ ما صدق الخ لا يثبته كما ~~هو ظاهر. # * (كتاب الطهارة) * (قوله على وسائل أربعة) لعل ms0103 مراده بالوسائل الأربعة ~~هنا أخذا من كلامه في شرح الارشاد المياه والنجاسات والاجتهاد والأواني ~~بالمقاصد الوضوء والغسل والتيمم وإزالة النجاسة وحينئذ فهلا عد من الوسائل ~~التراب كالمياه والاحداث كالنجاسات لكن يشكل على هذا قوله وأفردها بتراجم ~~بالنسبة لإزالة النجاسة الا ان يراد بباب النجاسة بيان النجاسة ذاتا وإزالة ~~فيكون قد ترجم للإزالة انتهى سم أقول قوله فهلا عد الخ قد يقال لما كان ~~التراب غير رافع بل هو مبيح لم يعده فيما هو رافع والطهارة لما تتوقف على ~~الحدث دائما بل قد PageV01P061 # توجد بلا سبب حد كالمولود فإنه ليس محدثا وإن كان في حكمه ومع ذلك يطهره ~~وليه إذا أراد الطواف به لم يعدوا الحدث من الوسائل التي من شأنها أن لا ~~تنفك ع ش والمشهور أن الوسائل الحقيقية الماء والتراب والحجر والدابغ ~~بجيرمي (قوله وأفردها) أي المقاصد (قوله بتراجم) بكسر الجيم بجيري (قوله ~~لطول الخ) علة للاستثناء وقوله فرقا الخ علة لما قبله (قوله والكتاب كالكتب ~~والكتابة) فالكتب ثلاثة مصادر أحدها مجرد من الزيادة والثاني مزيد بحرف ~~والثالث بحرفين والأخيران مشتقان من الأول لأن المصدر المزيد يشتق من ~~المجرد كما صرح به السعد ومحل قولهم المصدر لا يشتق من المصدر إذا كانا ~~مجردين أو مزيدين ( قوله الضم والجمع) ومنه قولهم تكتبت بنو فلان إذا ~~اجتمعوا وكتب إذا خط بالقلم لما فيه من اجتماع الكلمات والحروف وعطف الجمع ~~من عطف الأعم لأن الضم جمع مع تلاصق ولا يشترط في الجمع التلاصق فبينهما ~~عموم وخصوص مطلق وقيل من عطف المرادف على أنه لا يتشرط في الضم التلاصق ~~كالجمع شيخنا (قوله واصطلاحا) أي في اصطلاح الفقهاء وعرفهم وعبر عن مقابل ~~اللغوي في الكتاب بقوله واصطلاحا وفي الطهارة بقوله وشرعا بناء على ما هو ~~المعروف من أن الحقيقة الشرعية هي ما يتلقى معناها من الشارع وأن ما لم ~~يتلق من الشارع يسمى اصطلاحا وإن كان في عبارات الفقهاء بأن اصطلحوا على ~~استعماله في معنى ولم يتلقوا التسمية به من كلام الشارع نعم قد ms0104 يعبرون عن ~~اتفاق الفقهاء بقولهم شرعا لأنهم حملة الشرع ع ش وبجيرمي (قوله لجملة الخ) ~~أي لدال جملة على حذف المضاف لأن التحقيق أن التراجم أسماء للألفاظ ~~المخصوصة باعتبار دلالتها على المعاني المخصوصة ع ش وشيخنا جيرمي (قوله فهو ~~إما باق الخ) يعني أن نقل كتاب من المعنى اللغوي إلى الاصطلاحي إما ابتداء ~~بأن ينقل من مطلق الضم إلى الضم المخصوص أي ضم جملة مختصة من مسائل العلم ~~أو بعد جعله بمعنى اسم المفعول أي المضموم أو بمعنى اسم الفاعل أي الجامع ~~وبه يندفع ما في البصري وسم (قوله إما بمعنى اللام) أي على غير الثاني ~~وقوله أو بيانية أي على الثاني كذا في شرح العباب يتأمل هل وجد شرط ~~البيانية وفي تخصيص معنى اللام بغير الثاني نظر سم أقول المراد بالبيانية ~~هنا إضافة الأعم إلى الأخص كيوم الاحد ولو قال للبيان لكان أولى إذ ~~البيانية المعروفة ي النحو يشترط فيها أن يكون بين المضاف والمضاف إليه ~~عموم وخصوص من وجه كخاتم فضة ولا يخفى أن البيانية بالمعنى المتقدم تجري في ~~الثالث أيضا (قوله فإن جمعت) أي هذه الألفاظ الثلاثة في تصنيف كالمنهاج ~~(قوله غالبا) قد يقال حيث فرض الكلام في اجتماعها فلا حاجة لقيد غالبا ~~فليتأمل بصري أقول ولا يلزم من اجتماع الثلاثة في مؤلف كالمنهاج أن يشتمل ~~كل كتاب من كتبه وكل باب من أبوابه وكل فصل من فصوله على ما ذكر كما هو ~~ظاهر (قوله بالفتح الخ) وأما بالضم فاسم لبقية الماء ابن قاسم الغزي أي ما ~~فضل من ماء طهارته في نحو الإبريق لا في نحو بئر ونقل البرماوي عن شيخه وعن ~~الفشني أنها بالكسر اسم لما يضاف إلى الماء من نحو سدر شيخنا (قوله لغة ~~الخلوص الخ) عبارة النهاية والمغني وهي لغة الخ ففي كلام الشارح تقدير عاطف ~~ومبتدأ وإلا PageV01P062 # فيحتاج إلى جعل قوله مصدر الخ حالا لا خبر (قوله كالعيب) من الحقد والحسد ~~وغيرهما شيخنا (قوله زوال المنع الخ) حرمة الصلاة ع ش عبارة ms0105 الاقناع وأحسن ~~ما قيل فيه أي تفسيرها شرعا أنه ارتفاع المنع المترتب على الحدث والنجس ~~فيدخل فيه غسل الذمية والمجنونة لتحلا لحليلهما فإن الامتناع من الوطئ قد ~~زال وكذا يقال في غسل الميت فإنه أزال المنع من الصلاة اه بحذف (قوله ~~والخبث) الواو بمعنى أو (قوله ومجازي) أي باعتبار الأصل ثم صار حقيقة عرفية ~~بقرينة سابق كلامه ولاحقه فيوافق حينئذ ما في كلام غيره من أنه معنى حقيقي ~~شرعي كالأول ويندفع اعتراض سم والبصري (قوله وهو) أي المجازي أو السبب ~~(قوله لإفادة ذلك) أي الزوال (قوله كالتيمم) فإنه يفيد جواز الصلاة الذي هو ~~من آثار ذلك نهاية ومغني وأدخل بالكاف وضوء صاح الضرورة لكونه يبيح إباحة ~~مخصوصة بالنسبة لفرض ونوافل والاستنجاء بالحجر لكونه يبيح إباحة مخصوصة ~~بالنسبة لصلاة فاعله (قوله وبهذا الوضع) أي المجازي (قوله عرفها المصنف) أي ~~في مجموعه مدخلا فيها الأغسال المسنونة ونحوها مغنى (قوله بأنها رفع حدث ~~الخ) قد يقال في صحة حمل التعريف على المعرف نظر سواء أريد بالوضوء مثلا ~~المعنى المصدري أو الحاصل بالمصدر اللهم إلا أن يؤول الرفع بالرافع بصري ~~عبارة ع ش عن سم على شرح البهجة نصها هذا التعريف صريح في أن الرفع ~~والإزالة هما نفس نحو الوضوء والغسل وصب الماء على الثوب لكن قد يتوقف في ~~أن الوضوء مثلا هو نفس الرفع بل الرفع يحصل به وليس نفسه فليتأمل ا ه‍ ~~(قوله أو ما في معناهما الخ) قال ابن الرفعة التحقيق قول القاضي حسين أنها ~~رفع الحدث وإزالة النجس لأن الشرع يرد باستعمالها إلا فيهما وإطلاق حملة ~~الشرع على الوضوء المجدد والاغسال المسنونة طهارة مجاز من مجاز التشبيه ~~لشبههما بالرفع مع افتقارهما إلى النية فإطلاقهم على التيمم طهارة مجاز ~~أيضا كما سموا التراب وضوءا انتهى ابن شهبة اه‍ بصري ويأتي في الشارح ~~الجواب عنه (قوله كالتيمم) هذا في معنى رفع الحدث وقوله وطهر السلس هذا في ~~معنى إزالة النجس وفي معناها أيضا الاستنجاء بالحجر كما نبه عليه شيخنا ~~وطهارة المستحاضة كما ms0106 في المغني والدباغ وانقلاب الخمر خلا كما في ع ش ~~(قوله كالغسلة الثانية الوضوء الخ) عبارة شيخنا والذي على صورة رفع الحدث ~~الأغسال المندوبة والوضوء المجدد والغسلة الثانية والثالثة في طهارة الحدث ~~والذي على صورة إزالة النجس الغسلة الثانية والثالثة من غسلات النجاسة اه‍ ~~فقول الشارح والطهر المندوب شامل لغسلات النجاسة كما في المغني أيضا (قوله ~~في هذين) أي في معناهما وما على صورتهما (قوله من مجاز التشبيه) أي فلم يرد ~~المصنف أنهما يشاركهما في الحقيقة ومن أفراد الطهارة شرعا وهذا جواب بالمنع ~~عن الاعتراض الوارد على تعريف المصنف (قوله إلا أن يجاب الخ) جواب عنه ~~بالتسليم (قوله بمنعه) أي قول ابن الرفعة (قوله أنها فيهما حقيقة الخ) تأمل ~~ما فيه من المنافاة لما سبق من أنها في المعنى الثاني مجاز بصري وسم وتقدم ~~الجواب عنه (قوله في التيمم) أي مما في معناهما (قوله لخبر الحاكم وغيره ~~الخ) أي مع افتتاحه (ص) ذكر شرائع الاسلام بعد الشهادتين المبحوث عنهما في ~~الكلام بالصلاة كما سيأتي ولكونها أعظم شروط الصلاة التي قدموها على غيرها ~~لأنها أفضل عبادات البدن بعد الايمان نهاية (قوله الخبر المشهور بني ~~الاسلام على خمس) تتمته كما في النهاية شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا ~~رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت اه‍ (قوله ~~بعلم) أي علم التوحيد (قوله متكرر) أي في كل عام نهاية (قوله والثاني الخ) ~~ولم يتعرضوا في هذه الحكمة للفرائض لعله لكونها علما مستقلا أو لجعلها من ~~المعاملات والمناكحات والجنايات ع ش (قوله انتظام أمر المعاش والمعاد) ~~يحتملان المصدر واسم الزمان PageV01P063 # ابن قاسم على البهجة أقول الأقرب الثاني ع ش (قوله بكمال القوى النطقية ~~الخ) المراد بها القوى الدراكة ووجه كون العبادات مكملة لها أن المتلبس بها ~~متوجه إلى عالم القدس معرض عن عالم الشهوات والمداومة على هذا الامر سبب ~~لصفاء النفس ومزيد استعدادها للاستفاضة من المبدأ الفياض بإفاضة ما هو سبب ~~للسعادة الأبدية من معرفته ومعرفة صفاته وأفعاله سبحانه ms0107 وتعالى على حسب ~~الطاقة البشرية بصري عبارة ع ش قوله النطقية أي الادراكية سم على حج وقال ~~في هامش شرح البهجة أي العقلية اه‍ ومعناهما واحد ثم قال وهل المراد ~~بكمالها بها أنها تزيل نقصا يكون لولاها أو أنها تفيد اعتبارها والاعتداد ~~بها فيه نظر ولا مانع من إرادة الامرين انتهى انتهت (قوله التحرز عن ~~الجنايات) الأولى ومكملها معرفة أحكام الجنايات ليعلم الجناية المحمودة ~~شرعا كالجهاد ونحوه فيستعملها فيها والمذمومة شرعا كالجناية على مسلم ظلما ~~فيردعها عنها فليتأمل بصري (قوله وقدمت الأولى) أي العبادات نهاية (قوله ~~لشرفها) عبارة المغني اهتماما بالأمور الدينية اه‍ وعبارة النهاية لتعلقها ~~بالأشرف اه‍ وهو الباري سبحانه وتعالى ع ش وقال الرشيدي أي كمال القوى ~~النطقية خلافا لما في حاشية شيخنا اه‍ (قوله لأنه الأصل في آلتها) أي وغيره ~~كالتراب وأحجار الاستنجاء بدل منه مغني (قوله هذا الكتاب) أي كتاب الطهارة ~~(قوله على جميع الكتاب) أي المنهاج (قوله بالآية) وقوله دليله الخ أي ~~الكتاب ويحتمل الماء (قوله إذا كان الخ) أي الدليل على أن المدلول مذكور ~~إجمالا في الترجمة فالمدلول الاجمالي متقدم على الدليل سم قو له: ينطبق ~~عليها أكثر الخ) فيه قلب والأصل كما في المغني تنطبق على أكثر مسائل الباب ~~(قوله أكثر المسائل) ينافي قوله قاعدة كلية (قوله ولم يراع ذلك) أي افتتاح ~~الباب بدليله (قوله اختصارا) علة لعدم مراعاة المصنف لمسلك المحرر تبعا ~~لإمام المذهب (قوله مستمرا) أي لا منقطعا كما يتوهم من الماضي (قوله عن ~~عظمتنا) أي كما يشعر به ضمير العظمة سم (قوله أي الجرم المعهود) هو الأقرب ~~كنز اه‍ سم (قوله أو السحاب) عبارة المغني وهل المراد بالسماء في الآية ~~الجرم المعهود أو السحاب قولان حكاهما المصنف في دقائق الروضة ولا مانع أن ~~ينزل من كل منهما انتهت والظاهر أن محصل كلام الشارح جمع بين القولين بحسب ~~الظاهر وإبطال للثاني ورده إلى الأول بحسب الحقيقة نعم لو عبر بالانزال ~~الأولى والثانوي بدل الابتداء والانتهاء لكان أولى بصري (قوله فيه عموم ms0108 قد ~~يشكل العموم بنبع بعض الماء الطهور من الأرض إلا أن يثبت أن أصل كل ماء ~~ينبع من الأرض من السماء سم (قوله من حيث الخ) للتعليل (قوله أنه) أي نزول ~~هذه الآية (قوله وبهذا) إلى قوله وأنه الأصل في النهاية والمغني (قوله ~~وبهذا) ضبب بينه وبين قوله للامتنان سم (قوله منه) أي من قوله تعالى * ~~(وأنزلنا من السماء ماء) * نهاية ويصح إرجاع الضمير إلى لفظ الماء في ~~الآية. (قوله إذ لا امتنان بالنجس) يتأمل ما المانع من صحة الامتنان بشئ ~~وإن قام غيره مقامه سم على حج اه‍ ع ش وقد يقال لا كبير موقع له ومن ثم قال ~~بعضهم المراد نفي كمال الامتنان بجيرمي (قوله ومن ثم) أي من أجل إفادته ~~الظاهرية (قوله وإلا لزم التأكيد الخ) أي ولو جعل الطهور بمعنى الطاهر لزم ~~التأكيد لأن الطهارة مستفادة من لفظ PageV01P064 # الماء على ما مر بخلاف ما لو أريد به المطهر فلا يكون تأكيدا بل تأسيسا ~~أي مفيدا لمعنى لم يفده ما قبله ع ش. # (قوله ويدل الخ) في دلالته نظر سم (قوله لذلك) أي لكون الماء مطهرا لغيره ~~كما ه‍ وصريح غيره وإن أوهم صنيعه رجوع الإشارة لكون طهور في الآية بمعنى ~~مطهر لغيره وبه يندفع ما مر عن سم آنفا على أن الآيات يفسر بعضها بعضا ~~(قوله أيضا) أي كقوله تعالى * (طهورا) * (قوله وإنه الخ) عطف على * ~~(ليطهركم به) * والضمير لكون طهورا في الآية بمعنى مطهرا لغيره. (قوله ~~وللآلة الخ) قضيته أ ن هذا غير المعنى المراد مما في الآية الذي قال فيه ~~إنه الأصل في فعول وليس كذلك عبارة عميرة نقل النووي عن ابن مالك أن فعولا ~~قد يكون للمبالغة وهي أن يدل على زيادة الخ وقد يكون اسما لما يفعل به الشئ ~~البرود لما يتبرد به فيجوز أن يكون الطهور من الأول وأن يكون من الثاني ~~انتهى واعلم أنه قد أنكر جماعة من الحنفية دلالته على التطهير وقالوا لا ~~يزيد على معنى المبالغة في وصف ms0109 فاعله أقول كفاك حجة قاطعة على فساد قولهم ~~قوله ص) جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا فإن الطهور هنا لو لم يكن بمعنى المطهر ~~لم يستقم لفوات ما اختصت به الأمة بجيرمي. (قوله ا لاستدلال به) أي بقوله ~~تعالى * (طهورا) * (قوله فيما قلناه) أي في كون بمعنى المطهر لغيره تكرارا ~~أي مبالغة (قوله أيضا) أي كمعنى المبالغة (قوله أما المضموم) أي لفظ طهور ~~بضم الفاء (قوله واختصاص) مبتدأ وقوله تعبدي خبر سم (قوله ولا يرد) أي على ~~ذلك الاختصاص. (قوله لأنه) أي الشراب قد وصف أي في الآخرة بأعلى صفات ~~الدنيا أي وهي كونه مطهرا لغيره (قوله أو لما فيه من الرقة الخ) ونقل عن ~~الايعاب ما نصه والذي يتجه ترجيحه أنه معقول لأن التعبد لا يصار إليه إلا ~~عند العجز عن إبداء معنى مناسب وهذا ليس كذلك (قوله وبهذا الاختصاص) أي ~~الذي أشارت إليه الآية (قوله لا لمفهومه) قال الكردي إنه معطوف على قوله ~~لما فيه الخ وفيه ما لا يخفى وقيل إنه معطوف على بهذا أي يتضح منعهم القياس ~~عليه بهذا الاختصاص لا لكون مفهوم الماء يدل على المنع المذكور اه‍ وهو ~~الظاهر المتعين لكفيه ركة ولو قال واتضح بذلك أن منعهم القياس عليه لهذا ~~الاختصاص لا لمفهومه الكان ظاهرا (قوله القياس) أي قياس غير الماء كالنبيذ ~~عليه أي الماء (قوله لأنه لقب) أي ومفهومه ليس بحجة لقول جمع الجوامع ~~المفاهيم أي المخالفة إلا اللقب حجة اه‍ قال البناني المراد باللقب هنا ~~الاسم الجامد الشامل للعلم الشخصي واسم الجنس فهو مغاير للقب النحوي مغايرة ~~العام للخاص لشموله للعلم عند النحاة الشامل لأنواعه الثلاثة الاسم والكنية ~~واللقب اه‍ (قوله واعترض) أي بأنه حكى عن أبي حنيفة والأوزاعي وسفيان جواز ~~الوضوء بالنبيذ كردي (قوله وهو هنا الخ) احترز به عما سيأتي في أسباب الحدث ~~فإن له ثم معنى آخر سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى بصري عبارة المغني وهو ~~في اللغة الشئ الحادث وفي الشرع يطلق على أمر اعتباري الخ وعلى ms0110 الأسباب ~~التي ينتهي بها الطهر وعلى المنع المترتب على ذلك والمراد هنا الأول اه ~~وكذا اقتصر النهاية على إرادته فقط خلافا للشارح حيث جوز إرادة المعنى ~~الثالث أيضا (قوله حيث لا مرخص) وهو فقد الماء (قوله وكون التيمم الخ) جواب ~~سؤال نشأ عن قوله أو المنع الخ (قوله برفع هذا) أي المنع مغني (قوله وهو) ~~إلى قوله أو معنى في النهاية والمغني (قوله هذا) ضبب بينه وبين قوله أكبر ~~سم (قوله هذا) أي ما يرفعه الغسل (قوله ما عدا الحيض الخ) أي الجنابة ع ش ~~(قوله إذ ما يحرم بهما أكثر) إذ يحرم بهما ما يحرم بالجنابة والصوم والوطئ ~~ونحو ذلك ع ش قول المتن (والنجس) بكسر الجيم وفتحها أي مع فتح النون ~~بإسكانها مع كسر النون وفتحها نهاية فتصير اللغات أربعة وفي القاموس لغة ~~خامسة وهي كعضد PageV01P065 # ع ش (قوله وهو شرعا الخ) ولغة ما يستقذر مغني وقال النهاية الشئ المبعد ~~اه‍ (قوله من ذلك) ضبب بينه وبين قوله مستقذر سم (قوله وهذا الخ) ثم قوله ~~هو لا يصح فيه الخ صريحان في حمل كلام المصنف على المعنى الثاني للنجس لكن ~~قوله وما راعاه هو مجاز يقتضي حمل كلامه على المعنى الأول فليتأمل سم (قوله ~~وهذا الخ) أي المعنى الثاني (قوله لأنه الذي الخ) قد يقال المراد الرفع ~~المعتبر شرعا وهو لا يكون في المستقذر المذكور أيضا إلا بالماء بصري (قوله ~~استعمل فيه) أي في النجس وقوله كما تقرر أي حيث قدر الرفع لا الإزالة وقوله ~~وهو أي الرفع لا يصح فيه أي النجس (قوله حقيقة) كان المراد اصطلاحية فتأمله ~~وقوله إلا على هذا المعنى أي الثاني سم (قوله فوصفه به) أي وصف النجس ~~بالرفع (قوله من مجاز مجاورته الخ) أي من المجاز المرسل الذي علاقته مجاورة ~~النجس للحدث في البيان أو الاستحضار وإلا فحقه أن يوصف بالإزالة (قوله وكان ~~عدوله) ضبب بينه وبين قوله لأنه الخ وقوله عن تعبير أصله ضبب بينه وبين ~~قوله رعاية الخ سم عبارة ms0111 البصري قوله رعاية للأول علة لتعبير أصله الخ ~~والأول هو مستقذر الخ وقوله لأنه أي تعبير أصله الخ علة لعدوله اه (قوله ~~وما راعاه) أي المصنف (قوله على أن ذاك) أي تعبير أصله بالإزالة المقتضي ~~لحمل النجس على المعنى الأول يوهم انحصار إزالته في الماء وليس كذلك كما ~~سبق هذا وأنت خبير بأن هذا الايهام مشترك الالزام بناء على ما ذكر من ~~الأبلغية المقتضية للعدول نعم إن حمل النجس في كلام المصنف على الثاني سلم ~~من الايهام ولعله نكتة العدول بصري (قوله إذ يزيله غير الماء) قد يقال ~~المراد الرفع والإزالة الشرعيان أي المعتبران شرعا وهما لا يكونان إلا ~~بالماء حتى في المستقذر المذكور بصري (قوله وتخصيصهما) أي الحدث والنجس سم ~~(قوله الذي لا رفع الخ) صفة طهر السلس ولو قال والذي لا رفع فيه الخ كان ~~أوضح (قوله كالذمية الخ) أي كطهر الذمية الخ (قوله والميت) أي وطهر الميت ~~سم (قوله كذلك) أي يشترط فيها الماء المطلق نهاية ومغني وهو خبر قوله ~~فالطهر الخ (قوله عليه) أي محل الحدث والنجس (قوله كما عبر به) أي بلا يجوز ~~(قوله ولا يصح) عطف على لا يجوز (قوله من نفي الحل) أي الذي هو معنى قول ~~الأصل لا يجوز كردي سم وعبارة البصري أي الموجود في عبارة المحرر وفيه أن ~~الذي في عبارته لا يجوز وهو الذي يستعمل في نفي الحل ونفي الجواز فتعبيره ~~بنفي الحل فيه ما فيه اه (قوله أنه يستعمل) أي لا يجوز الذي عبر عنه الشارح ~~بنفي الحل (قوله فيهما) أي في الحرمة وعدم الصحة كردي (قوله لأن الأكثر ~~الخ) ضبب بينه وبين قوله لكن بخفاء سم (قوله ومن الاشتراط) أي الذي عبر به ~~المنهاج سم وبصري زاد الكردي وهو عطف على من نفى الحل اه‍ (قوله من ~~العبارتين) أي عبارة المتن أي يشترط وعبارة أصله أي لا يجوز وقوله مزية وهي ~~في الأولى ظهور إفادتها عدم الصحة وفي الثانية إفادتها الحرمة بلا واسطة إن ~~PageV01P066 # تعاطى الشئ الخ. ms0112 (قوله رفع الخ) تنازع فيه قوله لا يجوز وقوله لا يصح سم ~~وكردي (قوله أو إزالة شئ) فيه ميل إلى ترجيح حمل رفع النجس في كلام المصنف ~~على الإزالة وفيه من الايهام ما مر بصري (قوله من تلك الأربعة) أي الحدث ~~والنجس وما في معناهما وما على صورتهما بصري عبارة سم كان مراده بالأربعة ~~الحدث الأصغر والأكبر والمستقذر المخصوص والمعنى الذي يوصف به المحل وعلى ~~هذا فقد يشكل عليه في الثالث قوله السابق إذ يزيله غير الماء إلا أن يريد ~~أنه لا يجوز إزالته إزالة يعتد بها لنحو الصلاة فليتأمل اه‍ وعبارة الكردي ~~والذي يظهر من بعض تصانيفه أن المراد بالأربعة الحدث والنجس وطهر السلس ~~والطهر المسنون وأما البواقي من طهر الذمية والمجنونة والميت فداخلة في طهر ~~السلس اه‍ (قوله لامره تعالى الخ) عبارة المغني والنهاية وإنما تعين الماء ~~في رفع الحدث لقوله * (فلم تجدوا ماء فتيمموا) * والامر للوجوب فلو رفع غير ~~الماء لما وجب التيمم عند فقده وفي إزالة النجس لقوله (ص) في خبر الصحيحين ~~حين بال الاعرابي في المسجد صبوا عليه ذنوبا من ماء والذنوب الدلو الممتلئة ~~ماء والامر للوجوب كما مر فلو كفى غيره لما وجب غسل البول به ولا يقاس به ~~غيره لأن الطهر به عند الإمام تعبدي وعند غيره لما فيه من الرقة الخ وحمل ~~الما في الآية والحديث على المطلق لتبادر الأذهان إليه اه‍ (قوله التميمي) ~~هو مخالف لما في الإصابة ولما في القاموس فإنه قال ذو الخويصرة اثنان ~~أحدهما تميمي والثاني يماني والأول خارجي ليس بصحابي والثاني هو الصحابي ~~البائل في المسجد انتهى اه‍ ع ش (قوله ولمنع القياس الخ) عطف على قوله ~~لامره تعالى الخ (قوله بالنسبة للعالم الخ) قيد به ليخرج الماء المستعمل في ~~فرض والمتغير تقديرا وقليل وقع فيه نجس لم يغيره فإن العالم بحالها لا ~~يذكرها إلا مقيدة كما يأتي كردي (قوله لازم) قال الولي العراقي ولا يحتاج ~~لتقييد القيد بكونه لازما لأن القيد الذي ليس بلازم كماء البئر ms0113 مثلا يطلق ~~اسم الماء عليه بدونه فلا حاجة إلى الاحتراز عنه وإنما يحتاج إلى القيد في ~~جانب الاثبات كقولنا غير المطلق هو المقيد بقيد لازم انتهى اه‍ مغني ورشيدي ~~(قوله وإن رشح الخ) عبارة المغني ويدخل في التعريف ما نزل من السماء وهو ~~ثلاثة المطر وذوب الثلج والبرد وما نبع من الأرض وهو أربعة ماء العيون ~~والآبار والأنهار والبحار وما نبع من بين أصابعه (ص) أو من ذاتها على خلاف ~~فيه والأرجح الثاني وهو أفضل المياه مطلقا أو نبع من الزلال وهو شئ انعقد ~~من الماء على صورة حيوان وما ينعقد ملحا لأن اسم الماء يتناوله في الحال ~~وإن تغير بعد أو كان رشح بخار الماء لأنه ماء حقيقة وينقص الماء بقدره وهو ~~المعتمد وخرج بذلك الخل ونحوه ما لا يذكر إلا مقيدا كما مر وتراب التيمم ~~وحجر الاستنجاء وأدوية الدباغ والشمس والنار والريح وغيرها حتى التراب في ~~غسلات الكلب فإن المزيل هو الماء بشرط امتزاجه به في غسله منها اه‍ (قوله ~~المغلي) قال القليوبي في حواشي المحلي بضم الميم وفتح اللام انتهى وقيده ~~بالمغلي لأنه محل الخلاف فالبخار المترشح من غير واسطة نار من ماء طهور ~~طهور بلا خلاف كردي. (قوله مما يأتي) من نحو طين وطحلب (قوله أو جمع من ندى ~~الخ) وهو الماء الذي يقع على الزرع والحشيش الأخضر خصوصا في أيام الربيع ~~كردي (قوله نفس دابة) أي في البحر كردي (قوله لا دليل عليه) قال في شرح ~~العباب وعلى تسليم وجود الدابة المذكورة فمن أين يعلم أن هذا المجموع من ~~الندى بخصوصه من نفس تلك الدابة لا غير غاية الأمر أنه يحتمل حينئذ أن يكون ~~من نفسها وأن يكون من الطل وهو الظاهر المشاهد فرجح لذلك على أن الأصل فيما ~~هو على صورة الماء الخالي عن التغير ونحوه الطهورية فلا ترتفع بالشك انتهى ~~اه‍ كردي على شرح بأفضل. (قوله وهو ما يخرج الخ) صريح النهاية والمغني أن ~~الزلال اسم لصورة حيوان يخرج من باطنها الماء لا ms0114 لذلك الماء لكن كلام ~~القاموس موافق لما قاله الشارح من أنه اسم للماء (قوله في نحو الثلج) أي ~~كالماء المتجمد (قوله فإن تحقق الخ) فإن شك فليس بنجس كما هو PageV01P067 # الواضح لكن الظاهر أنه لا يصح التطهر به للشك في طهوريته بل في كونه ماء ~~ولا أصل يرجع إليه بصري وقوله لكن الظاهر الخ يرده ما مر آنفا عن شرح ~~العباب (قوله من حيث تعلق الاشتراط به) دفع بذلك ما أورد من أن الماء لقب ~~ولا مفهوم له على الراجح ع ش (قوله ولو في المغلظ) أي ولو استعمل في تطهير ~~النجس المغلظ (قوله ونحو أدوية الدباغ) أي كالشمس والنار عند من يقول ~~بطهوريتهما (قوله وبقوله بلا قيد الخ) عبارة النهاية والمؤثر هو القيد ~~اللازم من إضافة كماء ورد أو صفة كماء دافق وماء مستعمل أو متنجس أو لام ~~عهد كالماء في قوله (ص) نعم إذا رأت الماء أي المني اه (قوله ولو نحو لام ~~العهد) أي ولو كان القيد لام العهد ونحوه وقوله كخبر إنما الخ أي كاللام في ~~خبر الخ فإن اللام في الماء لام العهد والمعهود هو المني وقوله وكالمتغير ~~الخ وكالمستعمل الخ وكقليل الخ عطف على كخبو والخ لكنها أمثلة لنحو المقيد ~~بلام العهد كردي. (قوله مقيدة شرعا) أي بقيد لازم فلا يسوغ بالنظر إلى ا ~~لاستعمال الشرعي أن يطلق عليها ماء بلا قيد بصري (قوله بخلاف المتغير بما ~~لا يضر) أي فإنه يطلق عليه شرعا ماء بلا قيد بصري (قوله فالمتغير بمخالط ~~طاهر الخ) محله بالنسبة لغير المخالط وأما بالنسبة إليه كنحو سدر أو عجين ~~أراد تطهير ه فصب عليه الماء فتغير به تغيرا كثيرا قبل وصوله إلى جميع ~~أجزائه فإنه يطهرها وإن كان تغيره كثيرا للضرورة لأنه لا يصل إلى جميعها ~~إلا بعد تغيره هكذا أحفظ من تقرير شيخنا الطبلاوي وهو ظاهر بصري وبجيرمي عن ~~سم وكذا في حاشية شيخنا عن الشبراملسي عن الطبلاوي مثله (قوله وكسرها) ~~مبتدأ وقوله بعيد متكلف خبره (قوله ومني) ms0115 إلى قول المتن ولا متغير في ~~المغني وكذا في النهاية إلا قوله ما لم يتحقق الخ (قوله وثمر ساقط) أي وإن ~~كان شجره نابتا في الماء شرح بأفضل عبارة النهاية ويضر التغير بالثمار ~~الساقطة بسبب ما انحل منها سواء أوقع بنفسه أم بإيقاع كان على صورة الورق ~~كالورد أم لا اه‍ قال ع ش زاد في شرح البهجة الكبير ما نصه لامكان التحرز ~~عنها غالبا أقول حتى لو تعذر الاحتراز عنها ضر نظرا للغالب اه‍ واعتمده ~~شيخنا وعبارة سم عن الشارح في شرح العباب المسمى بالايعاب والحب كالبر ~~والثمر ان غير وهو بحاله فمجاور وإن انحل منه شئ فمخالط فإن طبخ وغير ولم ~~ينحل منه شئ فأوجه الوجهين أنه لا أثر لمجرد الطبخ بل لا بد من تيقن انحلال ~~شئ منه بحيث يستحدث له بسبب ذلك اسم آخر بخلاف ما إذا لم يتيقن الانحلال ~~فإنه لا أثر للتغير به ولا لحدوث اسم آخر لأنه حينئذ مجاور والتغير به لا ~~يضر وإن حدث بسببه اسم آخر فالحاصل أن ما أغلي من نحو الحبوب والثمار وما ~~لم يغل إن تيقن انحلال شئ منه فمخالط وإلا فمجاور وإن حدث له اسم آخر بذلك ~~ما لم يسلب عنه إطلاق اسم الماء بالكلية اه‍ أقول والظاهر أنه لا يحصل ~~التغير الكثير في الطعم واللون بدون انحلال شئ (قوله بعد دقه) قال الأذرعي ~~ويشبه أن الامر كذلك فيما لو طرح ثم تفتت وخالط انتهى اه‍ سم ونقل شيخنا عن ~~سم في شرح أبي شجاع الجزم بذلك وأقره وعبارة الكردي قال البرلسي في حواشي ~~المحلي قال الأذرعي ويشبه الخ قلت وينبغي جريان مثل ذلك في النورة والزرنيج ~~ونحوهما PageV01P068 # وقد يعضد ما بحثه أي الأذرعي نظير المسألة من الورق المطروح انتهى كلام ~~البرلسي اه‍ (قوله ثم تفتت) أي واختلط وإلا فهو مجاور ومثله ما لو كان ~~تفتته قبل طرحه بري (قوله فكل منهما) أي من القطران والكافور (قوله نوعان) ~~أي خليط ومجاور واختلف في المتغير بالكتان والذي عليه ms0116 الأكثر أنه يتغير بشئ ~~يتحلل منه فيكون التغير بمخالط مغني قول المتن (يمنع إطلاق اسم الماء) أي ~~بأن يسمى ماء مقيدا كماء الورد أو يستجد له اسم آخر كالمرقة شرح بأفضل ~~ونهاية (قوله كأن وقع الخ) عبارة المغني حتى لو وقع في الماء مائع يوافقه ~~في الصفات كماء الورد المنقطع الرائحة فلم يتغير ولو قدرناه بمخالف وسط ~~كلون العصير وطعم الرمان وريح اللاذن لغيره ضر بأن تعرض عليه جميع هذه ~~الصفات لا المناسب للواقع فيه فقط خلافا لبعضهم وكذا في النهاية إلا أنه ~~قال بدل قوله لا المناسب الخ ما نصه كذا قاله ابن أبي عصرون واعتبر ~~الروياني الأشبه بالخليط اه‍ وفي البجيرمي على الاقناع ما نصه والحاصل أن ~~الواقع إن كان مفقود الصفات كلها كماء مستعمل فلا بد من عرض الصفات ~~المذكورة على الماء وإن كان مفقود البعض كماء ورد له رائحة ولا طعم له ولا ~~لون له يخالف طعم الماء ولونه فيقدر فيه الطعم واللون ولا يقدر الريح لأنه ~~إ ذا لم يتغير بريحه فلا معنى لتقدير ريح غيره وهذا كله إذا لم يكن الواقع ~~له صفة في الأصل وقد فقدت فإن كان كذلك كماء ورد منقطع الرائحة ففيه خلاف ~~بين ابن أبي عصرون والروياني فالروياني يقول يقدر فيه لون العصير وطعم ~~الرمان وريح ماء الورد فيقدر الوصف المفقود فيه لا ريح اللاذن وابن أبي ~~عصرون يقول يقدر فيه طعم الرمان ولون العصير وريح اللاذن ولا يقدر فيه ريح ~~ماء الورد لفقده بالفعل فيكون ماء الورد حينئذ كالماء المستعمل والمعتمد ~~كلام ابن أبي عصرون ولا فرق في هذا التفصيل كله بين الطاهر والنجس اه‍ وفي ~~حاشية شيخنا على ابن قاسم الغزي ما يوافقه (قوله كما يأتي) أي من أن ~~المستعمل إذا كثر طهر فأولى إذا وقع في الكثير شرح بأفضل (قوله فإنه يقدر ~~الخ) ينبغي أن المراد أنه لو قدر فغير ضر وإلا فله الاعراض عن التقدير ~~واستعماله إذ غاية الأمر أنه شاك في التغير المضر والشك لا ms0117 يضر كما يأتي سم ~~على حج اه‍ ع ش واعتمده البجيرمي وشيخنا عبارة الأول أي جوازا فلو هجم شخص ~~وتوضأ به كان وضوءه صحيحا سم إذ الأصل عدم التغير وظاهره جريان ذلك فيما ~~إذا كان الواقع نجسا في ماء كثير انتهى أجهوري أهو عبارة الثاني وهذا ~~التقدير مندوب لا واجب كما نقله الشيخ الطوخي عن ابن قاسم فإذا أعرض عن ~~التقدير وهجم واستعمله كفى إلى أن قال وظاهر ذلك جريانه فيما إذا كان ~~الواقع نجسا مع أن الشيخ الطوخي كان يقول بوجوب التقدير في النجس فراجعه ~~اه‍ (قوله كريح لاذن) بفتح الذال المعجمة وهو اللبان الذكر كما هو المشهور ~~وقيل هو رطوبة تعلو شعر المعز ولحاها شيخنا وبجيرمي وقال الكردي وهو نور ~~معروف بمكة طيب الرائحة اه‍. (قوله ولون عصير) أي عصير العنب الأسود أو ~~الأحمر مثلا لا الأبيض لأن الغرض أنا نفرضه مخالفا للماء في اللون خلافا ~~لما في حاشية شيخنا ع ش رشيدي أي من قوله وتبعه البجيرمي أي عصير العنب ~~أبيض أ وأسود اه‍ (قوله وإلا فلا) فلو لم يؤثر فيه الخليط حسا ولا تقديرا ~~استعمله كله وكذا لو استهلكت النجاسة المائعة في ماء كثير وإذا لم يكفه ~~الماء وحده ولو كمله بمائع يستهلك فيه لكفاه وجب تكميل الماء به إن لم تزد ~~قيمته على قيمة ماء مثله مغني عبارة النهاية فإن لم يؤثر فهو طهور وله ~~استعمال كله أي مجموع الماء والمخالط ويلزمه تكميل الماء الناقص عن طهارته ~~الواجبة به أي بالمخالط إن تعين لكن لو انغمس فيه جنب ناويا وهو قليل أي مع ~~قطع النظر عن المخالط صار مستعملا كما لا يدفع عن نفسه النجاسة وحينئذ فقد ~~جعلنا المستهلك كالماء في إباحة التطهير به ولم نجعله كذلك في دفع النجاسة ~~عن نفسه إذا وقعت فيه وعدم صيرورته مستعملا بالانغماس اه‍ وقوله م ر إن ~~تعين قال الرشيدي أي بأن لم يجد غيره ويشترط أيضا أن لا تزيد قيمة المائع ~~على ثمن ماء الطهارة هناك اه‍ ms0118 وقوله لكن لو انغمس الخ يأتي في الشرح وعن ~~المغني مثله (قوله لأنه لما كان PageV01P069 # الخ) متعلق بقوله ولو تقديرا كردي وعبارة النهاية وإنما اعتبر بغيره لأنه ~~الخ. قوله: اعتبر بغيره كالحكومة) أي فإنها لما لم يمكن اعتبارها في الحر ~~بنفسه قدرناه رقيقا لنعلم قدر الواجب نهاية (قوله كالحكومة) أي في كل جرح ~~لا مقدر فيه من الدية ولا تعرف نسبته من مقدر فإنها تعتبر بالغير وهو ~~القيمة للرقيق إذ الحر لا قيمة له فيقدر المجني عليه رقيقا وينظر ماذا نقص ~~بالجناية عليه من قيمته فيعتبر ذلك من دية الحر فالحكومة جزء من عين الدية ~~نسبته إلى دية النفس مثل نسبة نقصها أي الجناية من قيمته أي المجني عليه ~~فإذا كانت قيمة المجني عليه بتقدير كونه رقيقا بدون الجناية عشرة وبها تسعة ~~مثلا وجب عشر الدية كردي (قوله على عضو المتطهر) خرج به ما لو أريد تطهير ~~نحو السدر نفسه فتغير الماء به قبل وصوله إلى بقية أجزائه فإنه لا يضر ~~لكونه ضروريا في تطهيره ع ش ومر عن سم عن الطبلاوي مثله (قوله فلو حلف الخ) ~~ولو وكل من يشتري له ماء فاشتراه له لم يقع للموكل نهاية ومغني زاد الاقناع ~~سواء كان أي في كل من المسألتين التغير حسيا أم تقديريا اه‍ (قوله فشربه) ~~أي المتغير المذكور ولو تقديريا ومنه الممزوج بالسكر ع ش وأقره البجيرمي ~~(قوله لم يحنث) ظاهره أنه لا فرق بين الحلف بالله والطلاق وهو ظاهر ع ش ~~وأقره البجيرمي ثم قال عن الزيادي ومحل عدم الحنث إن علم أنه متغير اه‍ ~~أقول ظاهر كلامهم الاطلاق كما صرح به ع ش في مسألة الشراء حيث قال قوله م ر ~~ولم يقع الخ ظاهره وإن جهل الوكيل حاله اه‍ فليراجع وكذا أقره شيخنا عبارته ~~لأنه لا يسمى ماء ولا فرق بين الحلف بالله والحلف بالطلاق ولو كان التغير ~~تقديريا كما أفتى به الطبلاوي ونقله عنه الشبراملسي اه‍. # (قوله لقلته) أشار بتعليل ما هنا بالقلة وتعليل ما ms0119 سيأتي من المتعاطفات ~~الثلاثة بتعذر صون الماء عما ذكر إلى أن ما هنا محترز قول المصنف تغيرا ~~يمنع إطلاق اسم الماء أي لكثرته وإن المتعاطفات الثلاثة الآتية محترز قوله ~~بمستغنى عنه وأن الجميع من الطهور المساوي للمطلق ما صدقا رشيدي ويحتمل أن ~~قول الشارح لقلته علة لقول المصنف لا يمنع الخ لا لقوله لا يضر تغير الخ ~~وقول الشارح الآتي لتعذر الخ علة لعدم ضرر الجميع كما هو صريح صنيع النهاية ~~والمغني (قوله ولو احتمالا الخ) أي ولو كانت القلة غير متيقنة (قوله بأن ~~شك) ينبغي أن يشمل الشك هنا الظن كما هو الغالب سم. (قوله أهو الخ) أي ~~التغير (قوله قيل الأحسن الخ) وممن قال به المغني عبارته وكان الأحسن أن ~~يحذف المصنف الميم من قوله ولا متغير الخ وكذا من قوله وكذا متغير بمجاور ~~ويقول ولا تغير بمكث وكذا تغير بمجاور لأن المتغير لا يصح التعبير به لأنه ~~لا يضر نفسه بل المضر التغير ويندفع ذلك بما قدرته بقولي في الطهارة تبعا ~~للشارح اه‍ وقوله في الطهارة المراد في صحتها ع ش (قوله ما لم يتحقق الكثرة ~~الخ) أي لأنا تيقنا دفع الطهورية بالتغير الكثير والأصل بقاؤه حتى يتيقن من ~~زوال ذلك إذ اليقين لا يرفعه إلا يقين مثله وهذا جرى الشارح عليه في بقية ~~كتبه أيضا ونقله شيخ الاسلام والخطيب الشربيني عن الأذرعي وأقراه وجزم به ~~الشهاب البرلسي على المحلي وغيره وخالف الجمال الرملي في ذلك أي تبعا ~~لوالده فقال في نهايته طهور أيضا خلافا للأذرعي اه‍ كردي أقول وكذا اعتمد ~~الطبلاوي والبرماوي ما قاله الأذرعي كما في ع ش عن سم على المنهج قول المتن ~~(ولا متغير بمكث الخ) قال العمراني ولا تكره الطهارة به نهاية ومثله ما ~~تغير بما لا يضر حيث لم يجر خلاف في سلبه الطهورية أما ما جرى في سلب ~~الطهورية به خلاف كالمجاور والتراب إذا طرح فينبغي كراهته خروجا من خلاف من ~~منع ع ش (قوله ويرد بأن التفنن الخ) قد ms0120 يقال التفنن إنما يتأتى إذا صح ~~المعنى وفي صحته هنا نظر إلا أن يكون على حذف مضاف أي تغير متغير سم وتقدم ~~PageV01P070 # جواب آخر عن المغني (قوله بتثليث ميمه) أي مع إسكان الكاف وفي المطلب لغة ~~رابعة هي فتح الميم والكاف وعلى كل فهو مصدر مكث بفتح الكاف أو ضمها شيخنا ~~قول المتن (وطحلب) ولا فرق بين أن يكون بمقر الماء أو ممره أو لا نهاية ~~(قوله بفتح لامه وضمها) أي وضم الطاء نهاية ومغني زاد شيخنا أو كسرهما ~~فلغاته ثلاث اه (قوله نابت من الماء) عبارة غيره شئ أخضر يعلو الماء من طول ~~المكث اه‍ (قوله ولم يدق) ظاهره وإن تفتت وخالط فيخالف ما مر عن الأذرعي سم ~~عبارة شيخنا قضيته أنه لو أخذ ثم طرح صحيحا ثم تفتت بنفسه لم يضر وقياس ما ~~تقدم عن ابن حجر في الأوراق المطروحة الضرر به وبه صرح ابن قاسم في شرحه ~~على الكتاب اه‍ يعني مختصر أبي شجاع قول المتن (وما في مقره) ينبغي أن يكون ~~منه طونس الساقية للحاجة إليه فهو في معنى ما في المقر بل منه سم ويأتي عن ~~شيخنا والبجيرمي مثله بزيادة (قوله وإن كان من القطران الخ) اعتمده ع ش ~~خلافا للنهاية عبارته ويعلم مما تقرر أن الماء المتغير كثيرا بالقطران الذي ~~تدهن به القرب إن تحققنا تغيره به وأنه مخالط فغير طهور وإن شككنا أو كان ~~من مجاور فطهور سواء في ذلك الريح وغيره خلافا للزركشي اه‍ وقوله فغير طهور ~~حمله المغني وكذا شيخنا كما يأتي على ما إذا كان القطران لغير إصلاح القرب ~~(قوله لاصلاح ما يوضع الخ) والمعروف في زمننا أن ذلك لاصلاح نفس القربة لا ~~الماء (قوله ولو مصنوعا الخ) أي بحيث صار يشبه الخلقي بخلاف الموضوع فيها ~~أي نحو الأرض لا بتلك الحيثية فإن الماء يستغنى عنه نهاية وإيعاب قال شيخنا ~~ويؤخذ منه أن ماء الفساقي والصهاريج ونحوهما المعمولة بالجير ونحوه طهور ~~وأن ماء القر ب التي تعمل بالقطران لاصلاحها كذلك ms0121 ولو كأنه مخالطا بخلاف ما ~~إذا كان لاصلاح الماء وكان من المخالط ومن ذلك ما يقع كثيرا من وضع الماء ~~في نحو جرة وضع فيها نحو لبن فتغير فلا يضر وينبغي أن يكون منه طونس ~~الساقية وسلبة البئر للحاجة إليهما اه‍ زاد البجيرمي وليس من هذا الباب ما ~~يقع من الأوساخ المنفصلة من أرجل الناس من غسلها في الفساقي خلافا لما وقع ~~في حاشية شيخنا ع ش وإنما ذلك من باب ما لا يستغنى الماء عنه غير الممرية ~~والمقرية كما أفتى به والد الشارح م ر في نظيره من الأوساخ التي تنفصل من ~~أبدان المنغمسين في المغاطس رشيدي فعلم أن تغير الماء الموضوع في الأواني ~~التي كان فيها الزيت ونحوه لا يضر وإنما الخلاف في أن التغير به تغير بما ~~في المقر أو بما لا يستغنى عنه فعند ع ش تغير بما في المقر وعند الرشيدي ~~تغير بما لا يستغني الماء عنه كالقطران الذي في القرب اه‍ (قوله لتعذر صون ~~الماء عنه) أي عما ذكر فلا يمنع التغير به إطلاق الاسم عليه وإن أشبه ~~التغير به في الصورة التغير الكثير بمستغنى عنه محلي ومغني (قوله على ~~الأوجه) خلافا للمغني والنهاية عبارتهما ولو صب المتغير بمخالط لا يضر على ~~ماء لا تغير فيه فتغير به كثيرا ضر لأنه تغير بما يمكن الاحتراز عنه قاله ~~ابن أبي الصيف وقال الأسنوي: إنه متجه وعليه يقال لنا ماء ان تصح الطهارة ~~بكل منهما منفردا ولا تصح بهما مختلطين اه‍ وعبارة سم قوله لم يضر على ~~الأوجه PageV01P071 # مشى جمع على أنه يضر وب‍ أفي شيخنا الشهاب الرملي ويوجه بأنه إنما اغتفر ~~تغيره بالنسبة له فإذا وضع على غيره وتغير لم يغتفر بقي هنا أمران الأول أن ~~عبارة الشارح شاملة للمتغير بالمكث وبالمجاور فقضية ذلك أنه إذا صب على ~~غيره فغيره ضر عند شيخنا الرملي وهو بعيد جدا في المتغير بالمكث بل ~~وبالمجاور لكنه في شرح الارشاد عبر بقوله ولو صب متغير بخليط لا يؤثر على ms0122 ~~غير متغير فغيره كثيرا ضر انتهى فصور المسألة بالمتغير بالمخالط وأخرج ~~المتغير بالمكث وكذا بالمجاور الأمر الثاني أنه صور المسألة بما إذا كان ~~المتغير واردا على غيره فهل عكسه كذلك أو يفارق بينهما فيه نظر والظاهر عدم ~~الفرق ثم على فتوى شيخنا الشهاب الرملي قد يحتاج للفرق بين الضرر هنا وعدمه ~~في طرح التراب والملح المائي إلا أن يفرق بأن الملح من جنس الماء والتغير ~~بالتراب مجرد كدورة اه‍ بحذف وفي كلام شيخنا بعد تصوير المسألة بالمتغير ~~بما في المقر أو الممر وترجيح كلام الرملي ما نصه وأما لو طرح غير المتغير ~~على المتغير المذكور فلا يسلب الطهورية على الراجح لأنه إن لم يزده قوة لم ~~يضعفه كما نقله بعضهم عن الشيخ البابلي خلافا لما نقله بعضهم عن ابن قاسم ~~في حاشيته على ابن حجر اه‍ وفي البصري ما نصه يتردد النظر فيما لو أخرج شئ ~~مما في المقر أو الممر من المخالطات ثم ألقي فيه ولم يحدث تغيرا غير ما كان ~~لأنه من جنسه فهل يفرض الماء خليا من الأوصاف التي كان عليها قبل الطرح ~~وينظر هل يغير أو لا محل تأمل ونظر ولعل الأقرب الأول ثم رأيت قول الشارح ~~الآتي في شرح فإن غيره فنجس يؤيد ما ذكر اه‍ أقول وتصويرهم المسألة بصب ~~المتغير بالمخالط على غير المتغير كالصريح في الثاني أي عدم ضرر صب المتغير ~~على المتغير من جنسه (قوله هنا) أي في الوضع المذكور (قوله لأنه) أي التغير ~~هنا (قوله أن سببه) أي تغير الماء الثاني (لطافة الماء) أي الأول (المنبث ~~هو) أي ما في الماء الأول وكذا ضمير فقبله وضمير ولو نزل (قوله فقبله الماء ~~الثاني) قد يقال حاصله ان التغير بما في الماء بواسطة الماء وذا لا يمنع ~~الضرر سم (قوله ألا ترى أنه لو وقع بماء الخ) أن كلا من الواقعين هنا يمكن ~~نسبة التغيير إليهما فحصل الشك بخلافه فيما سبق فإن التغيير بما في الماء ~~بلا ريب لا بالماء إذ لا أثر ms0123 له بصرافته في التغير ومن ثم لو فرض أن للماء ~~في حد ذاته صفة تشاكل صفة ما هو معه كملوحة طعم أو صفرة لون أو نتن ريح وشك ~~في تغير الثاني هل هو من الماء أو من صاحبه أو منهما لاتجه القول بعدم سلب ~~طهوريته للشك بصري (قوله طاهر) يأتي في المتن محترزه (قوله على أي حال كان) ~~أي كثيرا كان التغير أو قليلا وسواء كان للمجاور جرم أو لا قول المتن ~~(كعود) وكالعود ما لو صب على بدنه أو ثوبه ماء ورد ثم جف وبقيت رائحته في ~~المحل فإذا أصابه ماء وتغيرت رائحته منه تغيرا كثيرا لم يسلب الطهورية لأن ~~التغير والحالة ما ذكر تغير بمجاور أما لو صب على المحل وفيه ماء ينفصل ~~واختلط بما صبه فيقدر مخالفا وسطا ع ش قول المتن (ودهن) من هذا القبيل ~~الماء المتغير بالزيت ونحوه في قناديل الوقود كما نص عليه الشهاب البرلسي ~~كردي (قوله وإن طيبا) ببناء المفعول من التطييب أي طيبا بغيرهما ويجوز كونه ~~ببناء الفاعل أي طيبا غيرهما وفي القليوبي على الجلال قوله ولو مطيبين بفتح ~~التحتية المشددة أولى من كسرها لأنه إذا لم يضر المصنوع فالخلقي أولى انتهى ~~ومحله كما لا يخفى إذا طيب العود بطيب مجاور وإلا ضر كردي (قوله ما لم يعلم ~~انفصال عين الخ) فإن قلت هل يدل نقصه على انفصال ا لعين المخالطة كما لو ~~وزن بعد تغييره الماء فوجد ناقصا قلت لا لاحتمال أنه نقص بانفصال أجزاء ~~مجاورة ولو لم تشاهد في الماء لاحتمال خروجها من الماء أو التصاقها ببعض ~~جوانب المحل سم على حج اه‍ ع ش (قوله تسلب الاسم) أي اسم PageV01P072 # الماء بأن يقال له مرقة مثلا كردي (قوله في ماء مبلات الكتان) بالإضافة ~~(قوله السلب) جواب لو على حذف الخبر أي متعين والجملة الشرطية خبر ان وهو ~~مع اسمه وخبره خبر الموصول قول المتن (أو بتراب) أي ولو مستعملا بناء على ~~التعليل بأن التغير مجرد كدورة وهذا ما اعتمده شيخنا ms0124 الشهاب الرملي سم وكذا ~~اعتمده النهاية والمغني (قوله طهور) احترز به عن المستعمل وقوله بناء الخ ~~أي التقييد بالطهور مبني على الخ (قوله وإلا فلا) أي وإن قلنا إن التراب ~~مجاور فلا يضر التراب المطروح مطلقا طهورا كان أو مستعملا (قوله ومثله) إلى ~~قول المتن (في الأظهر) في النهاية والمغني (قوله ومثله في جميع ما ذكر الخ) ~~والحاصل أن الظاهر الواقع في الماء إما أن يكون مخالطا أو مجاورا والأول ~~إما أن يستغني الماء عنه أو لا والأول إما أن يكون التغير به يسيرا أو ~~كثيرا فإن كان يسيرا لم يضر وإن كان كثيرا ضر وتستثنى منه الأوراق إذا ~~تناثرت بنفسها وتفتتت وغيرت والملح المائي والتراب الطاهر أو الطهور وإن ~~طرحا فلا يضر التغير بواحد من هذه الثلاثة والمجاور إما أن تتحلل منه أجزاء ~~تمازج الماء وتخالطه كالمشمش والزبيب والعرقسوس والبقم فيرجع إلى المخالط ~~فيضر التغير به بشرطه وأما أن لا يتحلل منه شئ كالعود والدهن ولو مطيبين ~~فلا يضر التغير به بجيرمي على الاقناع وفي الكردي على شرح بأفضل بعد نحو ~~ذلك ما نصه ولك ضبط ذلك بعبارة أخرى بأن تقول يشرط لضرر تغير الماء ستة ~~شروط أن لا يكون تغيره بنفسه وأن يكون المغير مخالطا وأن يستغني الماء عنه ~~وأن لا يشق الاحتراز عنه وأن يكون التغير كثيرا بحيث يمنع إطلاق اسم الماء ~~عليه وأن لا يكون المغير ترابا ولا ملحا مائيا وهذا كله كما هو ظاهر في ~~المغير الطاهر أما النجس فيتنجس ما وقع فيه مطلقا وإن لم يغيره حيث كان ~~الماء دون القلتين اه‍ (قوله وإلا لم يضر الخ) عبارة المغني أما التغير ~~بتراب تطهير النجاسة الكلبية ونحوها أو بتراب تهب به الريح أو طرح بلا قصد ~~كأن ألقاه صبي قال الأذرعي فلا يضر جزما اه‍ وكذا في النهاية إلا قوله قال ~~الأذرعي (قوله إذ التغير) إلى قوله وأصل هذا في النهاية ما يوافقه (قوله إذ ~~التغير الخ) مبتدأ خبره قوله مجرد تروح كردي وسم (قوله ms0125 ومنه الخ) أي من ~~المجاور دخان الشئ الذي يتبخر به فلا يضر تغير الماء به (قوله ولو احتمالا) ~~يعني أن كون البخور مجاورا وإن كان احتمالا لا تحقيقا لكنه كاف في عدم ~~الضرر وقوله بأنه الخ أي البخور وقوله حتى من قال إنه يضر أي جزم بكونه ~~مجاورا وقوله لكنه بناء أي هذا القول وقوله بين الريح وغيره يعني يقول إن ~~المجاور الذي هو الرائحة يضر وغيره لا يضر كردي (قوله لأنه الخ) متعلق للا ~~ينافي الخ وعلة لعدم المنافاة وقوله إذ المشاهدة الخ متعلق بقوله لا مانع ~~الخ (قوله أن ينفصل جرم الخ) انظر من أين لزم هنا انفصال جرم مجاور من جرم ~~مخالط إلا أن يقال لزم من شمول البخار لدخان المخالط سم (قوله على الشط) أي ~~بالقرب منه بحيث يصل ريحها إلى الماء لا أنها اتصلت به كردي (قوله مجرد ترو ~~ح) قضيته أنه لو تغير لونه أو طعمه بالمجاور ضر وليس مرادا نعم إن تحلل منه ~~شئ كما لو نقع التمر في الماء فاكتسب الحلاوة منه سلب الطهورية ع ش عبارة ~~الرشيدي قضيته أن التغير بالمجاور لا يكون إلا تروحا وهو قول مرجوح مع أنه ~~يناقض ما سيأتي له م ر قريبا في مسألة البخور فالوجه أنه م ر جرى في هذا ~~التعليل على الغالب اه‍ وقوله ما سيأتي له الخ يعني به قول النهاية ويظهر ~~في الماء المبخر الذي غير البخور طعمه أو لونه أو ريحه عدم سلبه الطهورية ~~لأنا لم نتحقق انحلال الاجزاء والمخالطة وإن بناه بعضهم على الوجهين في ~~دخان النجاسة اه‍ (قوله وبالتراب) ضبب بينه وبين قوله بالمجاور سم يعني أن ~~ذلك عطف على هذا (قوله مجرد كدورة) قضيته أنه لو غير طعم الماء أو ريحه ضر ~~وليس مرادا ع ش (قوله وإما للتسهيل) أي مغتفر للتسهيل أخذا من كلامه بعد أو ~~مستثنى من غير المطلق للتسهيل كما في كلام المغني وبذلك يندفع قول سم ~~PageV01P073 # يتأمل هذا العطف اه‍ (قوله فهو غير ms0126 مطلق) معتمد بجيرمي (قوله وهو الأقعد) ~~أي القول بأن المتغير بالتراب غير مطلق أوفق بالقواعد باعتبار وجود التغير ~~به فتعريف غير المطلق منطبق عليه بجيرمي (قوله وأصل هذا) أي الاختلاف في ~~التراب أهو مخالط أو مجاور (قوله هو ما لا يمكن فصله) اقتصر المحلي على هذا ~~القول جازما به ع ش (قوله فخرج التراب) لأنه يمكن فصله بعد رسوبه نهاية ~~ومغني (قوله أو ما لا يتميز الخ) أي بخلاف المجاور فيهما مغني ونهاية (قوله ~~ورجح شيخنا الخ) وكذا رجحه النهاية والمغني (قوله وإن ذلك الخ) لعله بكسر ~~الهمزة معطوف على قوله ورجح شيخنا الخ (قوله أن الأرجح من التعاريف الخ) ~~جرى عليه النهاية والمغني (قوله وقد يقال الخ) قد يمنع صحته وسنده البخور ~~فإنه لا يمكن فصله كما هو ظاهر مع تميزه في رأي العين وبتسليم صحته ~~فالاتحاد موقوف على صدق كلية العكس وليس كذلك لما أفاده آنفا في التراب ~~بصري (قوله فيتحدان) أي الحدان الأولان وقوله فلا خلاف أي بين التعاريف ~~الثلاثة للمخالط كردي. (قوله تنزيها) إلى قوله فإن قلت في النهاية والمغني ~~إلا قوله وقيل تحريما (قوله وقيل تحريما) وقيل لا يكره استعماله واختاره ~~المصنف في بعض كتبه وبه قال الأئمة الثلاثة والمذهب الأول مغني أي الكراهة ~~(قوله شرعا لا طبا فحسب الخ) عبارة النهاية وهو أي كراهة المشمس شرعية لا ~~إرشادية وفائدة ذلك الثواب ولهذا قال السبكي التحقيق أن فاعل الارشاد لمجرد ~~غرضه لا يثاب ولمجرد الامتثال يثاب ولهما يثاب ثوابا أنقص من ثواب من محض ~~قصد الامتثال اه‍ (قوله شديد حر الخ) أي التطهر بأحدهما وملاقاته للبدن شرح ~~بأفضل (قوله لمنعهما الاسباغ) أي كمال الاتمام وإلا فلو منعا تمام الوضوء ~~من أصله فلا تصح الطهارة وتحرم سم وع ش (قوله أو للضرر) قضية التعليل الأول ~~اختصاص الكراهة بالطهارة وقضية هذا التعليل الكراهة مطلقا وهو المعتمد ~~شيخنا وبجيرمي وكذا في ع ش عن سم على المنهج (قوله ينافي هذا) أي كراهة ~~استعمال شديد حر أو برد حديث ms0127 وإسباغ الوضوء الخ أي المفيد لطلبه (قوله لأن ~~ذاك) أي ما أفاده الحديث من طلب الاسباغ على المكاره (قوله على مكرهة) بفتح ~~الميم والراء وبضم الراء المشقة قاموس (قوله وهذا مع قيدها) أي والكراهة ~~مقيدة بالشدة شيخنا (قوله والمشمس) عطف على قوله شديد حر (قوله ولو مغطى) ~~إلى قوله ولا يكره الطهر في النهاية إلا قوله ولو غير غالب إلى وأن يستعمل ~~وما أنبه عليه (قوله أشد) أ ي لشدة تأثيرها فيه نهاية (قوله يعني ما أثرت ~~فيه الشمس الخ) أي بقصد وبدونه أي استعماله شرح بأفضل عبارة النهاية أي ما ~~سخنته الشمس كما قاله الشارح رادا على من قال إن حقه أن يعبر بمتشمس سواء ~~أتشمس بنفسه أم لا اه‍ (قوله بحيث قويت الخ) عبارة النهاية والايعاب وضابط ~~المشمس أن تؤثر فيه السخونة بحيث تفصل من الاناء أجزاء سمية تؤثر في البدن ~~لا مجرد انتقاله من حالة لاخرى بسببها وإن نقل في البحر عن الأصحاب ~~الاكتفاء بذلك اه‍ أي خلافا للخطيب ع ش أي حيث اختار الاكتفاء بذلك في ~~المغني والاقناع (قوله منه) أي الاناء نهاية ومنهج (قوله زهومة) تعلو الماء ~~محلي ومنهج أي تظهر على وجه الماء مع كونها منبثة فيه أيضا ولذلك لو خرق ~~الاناء من أسفله واستعمل الماء كره شيخنا وبجيرمي (قوله ماء كان الخ) أي ~~المشمس وقليلا كان أو كثيرا نهاية وشرح بأفضل (قوله أو مائعا) دهنا كان أو ~~غيره نهاية (قوله ووكل الخ) أي المصنف (قوله أن يكون بقطر حار الخ) أي ~~كأقصى الصعيد واليمن والحجاز في الصيف لا بقطر معتدل كمصر أو بارد كالشام ~~فلا يكره المشمس فيهما ولو في الصيف الصائف كما هو ظاهر كلامهم لأن تأثير ~~الشمس فيهما ضعيف ولو خالفت بلدة قطرها حرارة أو برودة اعتبرت دونه كحوران ~~بالشام والطائف بالحجاز فيكره المشمس في الأول دون الثاني شيخنا (قوله ولو ~~خالفت الخ) في ع ش والبجيرمي مثله (قوله وقت الحر) أي في الصيف ع ش (قوله ~~في إناء منطبع) كالحديد ms0128 والنحاس والرصاص بخلاف غيره كالخزف والخشب والجلد ~~والحوض نهاية ومغني (قوله كبركة الخ) مثال للمنطبع بالقوة عبارة الكردي عن ~~الايعاب أي ما من شأنه الانطباع PageV01P074 # أي الامتداد تحت المطرقة فشمل المشمس في بركة من جبل حديد مثلا اه‍ (قوله ~~غير نقد الخ) أي غير الذهب والفضة فلا يكره المشمس فيهما من حيث هو مشمس ~~لصفاء جوهرهما وإن حرم من حيث استعمال آنية الذهب والفضة شيخنا (قوله ومغشي ~~به) عطف على نقد أي أو غير مطلي بالنقد كردي (قوله يمنع انفصال الزهومة ~~الخ) عبارة النهاية ولا فرق فيهما أي الذهب والفضة في المنطبع من غيرهما ~~بين أن يصدأ أو لا وأما المموه بأحدهما فالأوجه فيه أن يقال إن كثر التمويه ~~بحيث يمنع انفصال شئ من أصل الاناء لم يكره وإلا كره حيث انفصل منه شئ يؤثر ~~ويجري ذلك في الاناء المغشوش اه‍ قال ع ش قوله م ر بين أن يصدأ أو لا أي ~~فلا يكره في الذهب والفضة وإن صد أ ويكره في غيرهما ولا يقال إن الصدا في ~~غيرهما مانع من وصول الزهومة إلى الماء اه‍ (قوله يمنع انفصال الخ) ظاهره ~~سواء حصل منه شئ بعرضه على النار أم لا كما أشار إليه الكردي بخلاف قول ~~النهاية المتقدم إن كثر التمويه الخ فإن ظاهره اعتبار أن يحصل منه شئ بعرضه ~~على النار كما حمله عليه البجيرمي وأشار الكردي إليه وإلى مخالفته لما في ~~التحفة (قوله بخلاف نقد غشي الخ) أي فيكره مطلقا سواء حصل من التمويه بنحو ~~النحاس شئ يعرضه على النار أم لا على ما اعتمده شيخنا الزيادي بجيرمي (قوله ~~وادعاء أنها الخ) أي الزهومة (قوله أو متحصل بالنار) أي متى حصل منه شئ ~~بالنار (قوله ويؤيده قوله) أي يؤيد المنع قول الزركشي (قوله وإن رددته في ~~شرح العباب) تقدم عن النهاية ما يوافقه (قوله بتولدها) متعلق بقوله والضمير ~~للزهومة (قوله بل هو) أي الصدأ سم (قوله عنده) أي الزركشي (قوله كما شملته) ~~أي غير النقد وقوله وهي ms0129 أي عبارة الزركشي سم (قوله بكل إناء منطبع الخ) قد ~~يقال لا دلالة في هذه العبارة على تولدها من الصدأ سم قوله (وهو حار) فلو ~~برد زالت الكراهة نهاية ومغني وبافضل وسم قال الشارح في حاشية فتح الجواد ~~المراد زوال الحرارة المولدة للزهومة لا مطلقا فشمل ما لو نقصت حرارته بحيث ~~عاد إلى حاله لو كان عليها ابتداء لم يكره انتهى اه‍ كردي قال سم بقي ما لو ~~برد ثم شمس أيضا في إناء غير منطبع فهل تعود الكراهة لأنها إنما زالت لفقد ~~الحرارة وقد وجدت أو لا تعود كما اقتضاه إطلاقهم فيه نظر وقد يوجه إطلاقهم ~~باحتمال أن التبريد أزال الزهومة أو أزال تأثيرها أو أضعفه وإن وجدت ~~الحرارة وما لو سخن بالنار في منطبع ثم بالشمس قبل أن يبرد فيحتمل أن يقال ~~إن حصل بالشمس سخونة تؤثر الزهومة كره وإلا فلا فليتأمل اه‍ وقال ع ش في ~~المسألة الأولى واعتمده البجيرمي وشيخنا والأقرب عدم زوال الكراهة لأن ~~الزهومة باقية فيه وإنما خمدت بالتبريد فإذا سخن أثيرت تلك الزهومة الخامدة ~~اه‍ (قوله في ظاهر الخ) متعلق بقوله يستعمل (قوله أو باطن بدن الخ) كأكل ~~وشرب نهاية ومغني (قوله حي) وكذا في الميت لأنه محترم مغني ونهاية وشرح ~~بأفضل وعميرة (قوله يخشى زيادة برصه) أي أو شدة تمكنه نهاية يعني فيما لو ~~عمه البرص بحيث لم يبق للزيادة مجال بصري (قوله يخشى برصه) كالخيل أو أن ~~يلحق الآدمي منه ضرر نهاية ومغني (قوله وذلك الخ) أي كراهة المشمس وكان ~~الأنسب أن يقدمه على بيان الشروط كما في النهاية والمغني (قوله واستعماله) ~~أي المشمس (قوله كما صح) أي إيراثه البرص (قوله فتحبس الدم) أي فيحدث ~~البرص. فائدة: ذكر الشارح في حاشيته هنا في أسباب الضرر كلاما طويلا ملخصه ~~أن ما لا يتخلف مسببه عنه إلا معجزة أو كرامة لولي يحرم الاقدام عليه وكذا ~~يحرم ما يغلب ترتب مسببه عليه وقد ينفك عنه نادرا وأما ما لم يترتب سببه ~~عليه إلا نادرا ms0130 كالمشمس فيكره الاقدام عليه وكذا ما استوى طرفا حصوله وعدمه ~~اه‍ كردي (قوله ومحل هذا) أي كراهة المشمس (وما قبله) أي كراهة شديد حر ~~وبرد (بقول عدل) أي رواية نهاية (قوله أو بمعرفة نفسه) أي طبا لا تجربة ع ش ~~ورشيدي (قوله أو PageV01P075 # لم يتعين) ضبب بينه وبين قوله لم يظن سم ولعل الأنسب ولم يتعين بالواو ~~بصري أي كما في بعض النسخ (قوله وإلا حرم) أي وإن تعين (قوله بأن لم يجد ~~غيره الخ) أي ولم يظن ضرره بما مر كردي وشرح بأفضل (قوله وقد ضاق الوقت ~~الخ) أي وإن لم يضق لم يجب ما ذكر لكن الأفضل تركه إن تيقن غيره آخر الوقت ~~ع ش (قوله وجب استعماله) ويتجه أنه يقتصر حينئذ على غسلة واحد ة فيكره ما ~~زاد عليها والغسل المسنون والوضوء المجدد لعدم وجوب ذلك قاله سم اه‍ بجيرمي ~~(قوله ولا كراهة) خالف ابن عبد السلام فصرح مع الوجوب ببقاء الكراهة ونظر ~~فيه الغزي بأن الكراهة تنافي فرض العين قال الشارح في شرح العباب وهو تنظير ~~ظاهر اه‍ سم وكأن مدركه أن الكراهة والوجوب راجعان لجهة واحدة وهي ا ~~لاستعمال والشئ إذا كان له جهة واحدة لا يجتمع فيه حكمان وأما الصلاة في ~~أرض مغصوبة فلها جهتان ولذا كان لها حكمان الوجوب والحرمة بجيرمي (قوله ~~كمسخن بالنار الخ) أي إذا سخن بالنار ابتداء بخلاف المشمس إذا سخن بالنار ~~قبل تبريده فإن الكراهة باقية كما لو طبخ به طعام مائع فإذا لم تزل الكراهة ~~بنار الطبخ مع شدتها فلا تزول بنار التسخين من باب أولى زيادي وبجيرمي ~~وشيخنا ويأتي عن النهاية والمغني مثله (قوله ولو بنجس مغلظ) بالوصف. (قوله ~~بخلافها الخ) يتأمل سم (قوله في الطعام المائع الخ) أي وإن طبخ بالنار فإنه ~~يكره بخلاف الطعام الجامد كالخبز والأرز المطبوخ به لم يكره ويؤخذ من ذلك ~~أن الماء المشمس إذا سخن قبل تبريده بالنار لا تزول الكراهة وهو كذلك نهاية ~~ومغني (قوله لاختلاطها الخ) وصورته أن الماء ms0131 المشمس جعل حال حرارته في ~~الطعام وطبخ به رشيدي وله: (ولا يكره) إلى قوله لكن الأولى في النهاية وإلى ~~قوله ويكره في المغني إلا قوله وجزم إلى وهو (قوله ويكره ماء وتراب الخ) ~~وفي شرح العباب للشارح قضية كلامه كراهة استعمال هذه المياه في البدن في ~~الطهارة وغيرها وهو ظاهر بل ينبغي كراهة استعمالها في غير البدن وكراهة ~~التيمم بتراب هذه الأمكنة وهو قريب وقد يدل له ما يأتي عن ابن العماد من ~~كراهة الصلاة فيها ويتردد النظر في كراهة أكل ثمارها والكراهة أقرب اه‍ ~~ونقل الهاتفي في حاشيته على التحفة عن شر ح العباب كراهة حجارتها في ~~الاستنجاء ودباغها في الدباغ وأكل ثمارها وهل يكره أكل قوتها لعل عدم ~~الكراهة أقرب للاحتياج إليه انتهى اه‍ كردي. (قوله غضب عليها) أي على أهلها ~~فالمياه المكروهة ثمانية المشمس وشديد الحرارة وشديد البرودة وماء ديار ~~ثمود إلا بئر الناقة وماء ديار قوم لوط وماء بئر برهوت وماء أرض بابل وماء ~~بئر ذروان نهاية وقوله ديار ثمود هي مداين صالح المعروفة الآن بطريق الحج ~~الشامي بقرب العلا وبيوتهم باقية إلى الآن منقورة في الجبال كما أخبر الله ~~تعالى بذلك في قوله وتنحتون من الجبال بيوتا وبئر الناقة مستثناة في الحديث ~~الصحيح كردي وقوله ديار قوم لوط وهي بركة عظيمة في موضع ديارهم التي خسفت ~~PageV01P076 # مغني وقوله برهوت محركة وبالضم أي للباء قاموس وعبارة مراصد الاطلاع بضم ~~الهاء وسكون الواو وتاء فوقها نقطتان واد باليمن قيل هو بقرب حضرموت جاء أن ~~فيه أرواح الكفار وقيل بئر بحضرموت وقيل هو اسم البلد الذي فيه البئر ~~ورائحتها منتنة فظيعة جدا انتهت اه‍ ع ش وقوله أرض بابل ا سم موضع بالعراق ~~ينسب إليه السحر والخمر ع ش عبارة البجيرمي هي مدينة السحر العراق كما في ~~التقريب اه‍ وقوله بئر ذروان بفتح الذال المعجمة وسكون الراء بالمدينة ع ش ~~أي التي وضع فيها السحر لرسول الله (ص) مغني (قوله وهو أفضل من ماء الكوثر) ~~أي فيكون أفضل ms0132 المياه لأنه به غسل صدره (ص) ولا يكون يغسل إلا بأفضل المياه ~~لكن تقدم أن أفضل المياه ما نبع من بين أصابعه (ص) مغني (قوله بماء زمزم) ~~ولا ماء بحر ولا ماء متغير بما لا بد منه مغني (قوله لكن الأولى الخ) وفاقا ~~للزيادي وذهب شيخ الاسلام والمغني إلى كراهتها (قوله ويكره الطهر بفضل ~~المرأة الخ) عبارة العباب عطفا على ما لا يكره ولا فضل جنب وحائض اه‍ وأطال ~~في شرحه الاستدلال له ونقل فيه تصريح البغوي بعدم كراهته وأيده بأن كل خلاف ~~خالف سنة صحيحة لا تسن مراعاته سم عبارة الكردي وجرى الشارح على عدم كراهة ~~الطهر بفضلها في الامداد وحاشية التحفة قال فيهما والنهي عنه لم يصح وكذلك ~~البرلسي وغيره قال والأخبار الصحيحة واردة في الإباحة والمراد فضلها وحدها ~~أما اغتسال الرجل أو وضوءه معها من الاناء فلا كراهة فيه وفي شرح العباب ~~للشارح المراد بفضلها ما فضل عن طهارتها وإن لم تمسه دون ما مسته في شرب أو ~~أدخلت يدها فيه بلا نية اه‍ قول المتن (في فرض الطهارة) أي عن الحدث ~~كالغسلة الأولى محلي ونهاية ومغني وقضية قول الشارح الآتي أما المستعمل في ~~الخبث الخ أن المراد بالطهارة هنا طهارة الحدث والنجس وحمله الشارح المحقق ~~والنهاية والمغني على الأول كما مر ثم قالوا وسيأتي المستعمل في النجاسة في ~~بابها. (قوله أي ما لا بد) إلى قوله أما المستعمل في المغني إلا قوله أو ~~صلاة نفل وقوله أي يعتقد إلى أو مجنونة وكذا في النهاية إلا قوله انقطع إلى ~~أي يعتقد وقوله غسلها إلى غير طهور (قوله أي ما لا بد منه الخ) أثم الشخص ~~بتركه أم لا مغني ومحلي ونهاية (قوله في صحتها) أي صحة الطهارة عن الحدث أو ~~النجس وبه يندفع ما في البصري (قوله كالغسلة الأولى) الكاف استقصائية أو ~~تمثيلية لادخال المسحة لاولى أو ماء غسل الجبيرة أو الخف بدل مسحهما أو غير ~~السابعة في نحو غسلات الكلب قاله القليوبي بجيرمي عبارة شيخنا والمستعمل ms0133 في ~~رفع الحدث هو ماء المرة PageV01P077 # الأولى في وضوء واجب أو غسل كذلك بخلاف ماء غير المرة الأولى وماء الوضوء ~~المندوب أو الغسل كذلك فهو غير مستعمل وإن نذره والمستعمل في إزالة النجس ~~هو ماء المرة الأولى في غير النجاسة الكلبية وماء السابعة فيها بخلاف ~~الثانية والثالثة في غيرها اه‍ أي وغير السابعة فيها (قوله ولو من طهر صبي) ~~ومن المستعمل ماء غسل بدل مسح من رأس أو خف وماء غسل الميت مغني ونهاية زاد ~~سم وكلامهم كما هو ظاهر في غسل القدر الذي يقع مسحه فرضا ويبقى ما لو غسل ~~كل رأسه أي مثلا بدلا عن مسح كلها ولا يخفى أن الماء يصير مخلوطا من ~~المستعمل وغيره وقضيته أن يقدر القدر المستعمل مخالفا وسطا لكن ما ضابط ذلك ~~القدر وقد يقال أقل قدر يتأتى عادة إفراده بالغسل أو المسح فلو لم تمكن ~~معرفته وشك هل يغير لو قدر مخالفا وسطا فقد يقال القياس الحكم بالطهورية إذ ~~لا نسلبها بالشك اه‍ (قوله من طهر صبي لم يميز الخ) وهل له أن يصلي بهذا ~~الوضوء إذا بلغ أم لا فيه نظر والأقرب الثاني لأنه إنما اعتد بوضوء وليه ~~للضرورة وقد زالت ونظير ذلك ما قيل في زوج المجنونة إذا غسلها بعد انقطاع ~~دم الحيض من أنها إذا أفاقت ليس لها أن تصلي بذلك الطهر ع ش عبارة البجيرمي ~~قال شيخنا م ر وله إذا ميز أن يصلي به وفيه بحث انتهى قليوبي اه‍ (قوله أو ~~حنفي لم ينو) ولا أثر لاعتقاد الشافعي أن ماء الحنفي فيما ذكر لم يرفع حدثا ~~بخلاف اقتدائه بحنفي مس فرجه حيث لا يصح اعتبارا باعتقاده لأن الرابطة ~~معتبرة في الاقتداء دون الطهارات مغني ونهاية وأسنى قال البجيرمي والرشيدي ~~قوله م ر مس فرجه أي أو أتى بمخالف آخر ومنه أن يعلم أنه لم ينو الوضوء اه‍ ~~قوله (أو كتابية) ليس بقيد فنحو المجوسية مثلها وشمل التعبير بالكتابية ~~الذمية والحربية ع ش (قوله لحليل مسلم أي يعتقد ms0134 الخ) فاقا للخطيب واعتمد ~~الجمال الرملي أن قصد الحل كاف وإن كان حليلها صغيرا أو كافر ا أو لم يكن ~~لها حليل أصلا أو قصدت الحل للزنا فكل من حليلها والمسلم ليس بقيد نعم لو ~~قصدت حنفية حل وطئ حنفي يرى حلها من غير غسل لم يكن ماؤها مستعملا لأنه ليس ~~فيه رفع مانع شرعا أي عندهما قليوبي على الجلال ولو كان زوج الحنفية شافعيا ~~واغتسلت لتحل له ينبغي أن يكون ماؤها مستعملا لأنه لا بد منه بالنسبة إليه ~~أ وكانت المرأة شافعية وزوجها حنفيا واغتسلت ليحل لها التمكين كان ماؤها ~~مستعملا أو لتحل له كان غير مستعمل حرره حلبي وسلطان والمعتمد أنه يصير ~~مستعملا مطلقا حيث كان أحد الزوجين يعتقد توقف حل التمكين على الغسل حفني ~~اه‍ بجيرمي (قوله مسلم) أي أو غيره م ر وقوله أي يعتقد توقف الحل الخ أي ~~بخلاف من يعتقد حلها بدون ذلك باجتهاده أو اجتهاد مقلده وفيه نظر سم وعبارة ~~الكردي قوله لحليلها المسلم مال شيخ الاسلام في الأسنى إلى أنه مثال ثم قال ~~ثم ترجح عندي خلاف ذلك اه‍ أي أنه قيد ومال إلى الأول ابن قاسم والزيادي ~~والحلبي وغيرهم ونقل الشهاب البرلسي الثاني عن الجلال المحلي وأقره واعتمده ~~الخطيب وكذا الشارح في شرح الارشاد وغيره وعبارة التحفة لحليل مسلم أي ~~يعتقد الخ ففهمنا منه أنها لو اغتسلت لتحل للحنفي لا يكون ماء غسلها ~~مستعملا ويشترط في الحليل أن يكون مكلفا كما بحثه الشارح في شرح الارشاد ~~فإذا اغتسلت للصبي لا يكون ماؤها مستعملا لأنه لا يحرم عليه وطؤها قبل ~~الغسل وقولهم حليلها جرى على الغالب ثم ذكر ما مر في المقولة السابقة عن ~~القليوبي وعن الحلبي ثم قال والذي في فتاوى الجمال الرملي أنه لا يشترط ~~تكليف الزوج خلافا لما مر عن الشارح اه‍ (قوله إنما هو للتخفيف الخ) أي وا ~~لكافر لا يستحق التخفيف سم (قوله من ذلك) أي لأجل انقطاع دم حيضها أو ~~نفاسها (قوله حليلها المسلم) ليس بقيد ms0135 عند الجمال الرملي كما مر وعبارته في ~~النهاية أو كتابية أو مجنونة أو ممتنعة عن حيض أو نفاس ليحل وطؤها اه‍ أي ~~ولو كان الوطئ زنا أو الحليل كافرا ع ش (قوله غير طهور) خبر قول المتن ~~والمستعمل الخ (قوله أما المستعمل في الحدث الخ) عبارة الخطيب أما كونه ~~طاهرا فلان السلف الصالح كانوا لا يحترزون عما يتطاير عليهم منه ~~PageV01P078 # وفي الصحيحين أنه (ص) عاد جابرا في مرضه وصب عليه من وضوئه وأما كونه غير ~~مطهر فلان السلف الصالح كانوا مع قلة مياههم لم يجمعوا المستعمل للاستعمال ~~ثانيا بل انتقلوا إلى التيمم ولم يجمعوه للشرب لأنه مستقذر اه‍ وقال شيخنا ~~الحفني: فإن قيل لم لم يجمعوا ماء المرة الثانية أو الثالثة أجيب بأن ~~ماءهما يختلط غالبا بماء المرة الأولى وبأنه يحتمل أنهم كانوا يقتصرون في ~~أسفارهم القليلة الماء على مرة واحدة انتهى اه‍ بجيرمي زاد ع ش على ذلك ما ~~نصه لا يقال إنما لم يجمعوه لعدم تكليفهم بتحصيل الماء قبل دخول الوقت لأنا ~~نقول محافظة الصحابة على فعل العبادة على الوجه الأكمل يوجب في العادة أنهم ~~يحصلونه متى قدروا عليه ويدخرونه إلى وقت الحاجة اه‍ (قوله فينتقل) أي ~~المنع (إليه) أي الماء (قوله لما أثرت الخ) أي الطهر وقوله تأثرت أي بسلب ~~الطهورية (قوله وإن لم يجب غسل النجس الخ) قال في شرح العباب ويمكن أن يوجه ~~كون ماء المعفو عنه مستعملا بأن الاستعمال منوط بإزالة المانع وإنما عفى عن ~~بعض جزئياته لعارض والنظر إلى الذات والأصل أولى منه إلى العارض على أنا ~~نقول إنه عند ملاقاته للماء صار غير معفو عنه لأن شرط العفو عنه أن لا ~~يلاقيه الماء مثلا بلا حاجة انتهى اه‍ كردي (قوله ومر) أي في شرح اسم ماء ~~بلا قيد وقوله أنه أي المستعمل وقوله أيضا أي كما أنه غير طهور (قوله ~~والمستعمل في نفلها) يدخل فيه ما لو مس الخنثى المتطهر فرج الرجال منه ~~فتوضأ احتياطا فيكون ماء هذا الوضوء طهورا على الأصح ms0136 وإن بان رجلا لأن هذا ~~الوضوء نفل سم (قوله ومنه) أي المستعمل في نفل الطهارة (قوله ومنه ما غسل ~~به الرجل الخ) فيه نظر بصري عبارة سم قضيته استحباب هذا الغسل فراجعه اه‍ ~~وعبارة الخطيب وأورد على ضابط المستعمل أي جمعا ماء غسل به الرجلان بعد مسح ~~الخف وماء غسل به الوجه قبل بطلان التيمم وماء غسل به الخبث المعفو عنه ~~فإنها لا ترفع الحدث مع أنها لم تستعمل في فرض وأجيب عن الأول بمنع عدم ~~رفعه لأن غسل الرجلين لم يؤثر شيئا أي فلا يكون الماء مستعملا وعن الثاني ~~بأنه استعمل في فرض وهو رفع الحدث المستفاد به أكثر من فريضة وعن الثالث ~~بأنه استعمل في فرض أصالة اه‍ قال البجيرمي وحاصل الجواب عدم تسليم كون ~~الأول مستعملا ومنع عدم دخول الثاني والثالث في المستعمل اه‍ (قوله غسل به ~~الرجل) أي في داخل الخف وقوله بخلاف ماء غسل به الوجه الخ أي وباقي الأعضاء ~~وصورته أن يتيمم لضرورة ثم يتوضأ فعلم من ذلك أن الوجه ليس بقيد بجيرمي ~~(قوله أيضا) أي كالمستعمل في الفرض (قوله فكان باقيا الخ) فالمستعمل في نفل ~~الطهارة كالغسل المسنون والوضوء المجدد والغسلة الثانية والثالثة طهور على ~~الجديد خطيب وشيخ الاسلام أي وإن نذره على المعتمد ويلغز فيقال لنا غسل أو ~~وضوء واجب وماؤهما غير مستعمل فإذا اغتسل غسل الجمعة مثلا المنذور فله أن ~~يتوضأ بمائه ويصلي به الجمعة بجيرمي (قوله وبما قررت به المتن) وهو تقدير ~~خبر لقول المتن والمستعمل الخ وجعل قوله غير طهور خبر المقدر مع زيادة لفظة ~~أيضا كردي (قوله يندفع الاعتراض الخ) لا يخفى أن حله المذكور إنما يفيد صحة ~~المتن ولا يفيد عدم أوضحية التعبير بأو التي ادعاها المعترض (قوله والحق ~~أنه لو قال أو) أي بدل الواو لكان أوضح من كلام المعترض كردي (قوله في ~~الأصح في الجديد الخ) الاخصر الأولى في الجديد الأصح بل ترك ما زاده عبارة ~~النهاية في الجديد والقديم أنه طهور والأصح أن المستعمل ms0137 في نفل الطهارة على ~~الجديد طهور لأنه لم يستعمل فيما لا بد منه اه‍ قال ع ش والحاصل أن في ~~الفرض قولين قديما وجديدا وفي النفل بناء على الجديد في الفرض وجهين أصحهما ~~أنه طهور اه‍ قول المتن (فإن جمع الخ) في هذا التفريع نظر (قوله وقيل أزال ~~الخ) عبارة المغني والثاني لا يعود طهورا لأن قوته صارت مستوفاة بالاستعمال ~~فالتحق بماء الورد ونحوه اه‍ (قوله وكالنجس الخ) عطف PageV01P079 # على قوله بناء على الأصح الخ عبارة النهاية عقب المتن لخبر القلتين الآتي ~~وكالمتنجس إذا جمع فبلغهما ولا تغير به بل أولى وكما لو كان ذلك في ~~الابتداء ولا بد في انتفاء الاستعمال عنه ببلوغه قلتين أن يكونا من محض ~~الماء كما قدمناه اه‍ وقوله ولا بد الخ يأتي في الشرح ما يوافقه (قوله ~~وأولى) لأنه إذا زال الوصف الأغلظ وهو النجاسة بالكثرة فالاستعمال أولى ~~بجيرمي (قوله وزعم الخ) رد لدليل المقابل عبارة المحلي والنهاية والثاني لا ~~والفرق أنه لا يخرج بالجمع عن وصفه بالاستعمال بخلاف النجس اه‍ (قوله لا ~~يؤثر لأن الخ) ظاهر كلامهم التسليم للقول الضعيف في بقاء وصف الاستعمال دون ~~وصف النجاسة وهو محل تأمل ولعله على سبيل التنزل بصري (قوله في ماء قليل) ~~حالا ومآلا (قوله كما مر) أي في شرح تغيرا يمنع إطلاق اسم الماء (قوله أو ~~كثيرا) أي ولو مآلا بأن صار كثيرا بإضافة المستعمل إليه بصري (قوله فعلم أن ~~الاستعمال الخ) أي المضر (قوله وبعد فصله) الخ لا يخفى ما في إدخاله في حيز ~~المعلوم مما ذكره (قوله وبعد فصله) إلى المتن في المغني إلا قوله وهو جريان ~~إلى ولو أدخل وقوله وواضح إلى لرفع حدث (قوله كأن جاوز الخ) مثال للانفصال ~~الحكمي عن العضو فإنه بتجاوزه عن المنكب أو الركبة لم ينفصل حسا بل حكما ~~لأن المنكب والركبة غاية ما طلب في غسل اليدين والرجلين من التحجيل كردي ~~(قوله نعم لا يضر الخ) وفي فتاوى الشارح أنه سئل عما لو كان على يد ms0138 امرأة ~~أساور فتوضأت فجرى الماء فإذا وصل للأساور فمنه ما يعلو فوقها ثم يسقط على ~~يدها ومنه ما يجري تحتها ثم يجري الجميع على باقي يدها فهل يكفي جريانه مرة ~~واحدة بهذه الصفة فأجاب بقوله قضية كلامهم أنه لا يصير مستعملا بذلك وأنه ~~يكفي جريانه مرة واحدة بهذه الصفة المذكورة انتهى اه‍ كردي (قوله من نحو ~~الأس للصدر الخ) أي بخلاف ما إذا انفصل من الرأس إلى نحو القدم مما لا يغلب ~~فيه التقاذف شرح بأفضل (قوله مما يغلب فيه التقاذف) قال في الحاشية أما ما ~~لا يغلب فيه التقاذف فيعفى عنه في كل من الحدثين والخبث حتى لو اجتمعت هذه ~~الثلاثة على عضو كيده ارتفعت بغسلة واحدة وإن كان ماؤها حصل من ماء محل ~~قريب منها كما لو انتقل الماء من كفه إلى ساعده الذي عليه الثلاثة فيرفعها ~~دفعة واحدة فحيث عم العضو ولم تتغير غسالته ولا زاد وزنها وإن خرق الهواء ~~من الكف إلى الساعد لأن المحلين لما قربا كانا بمنزلة محل واحد فلم يضر هذا ~~الانفصال انتهى وسيأتي ما يتعلق بهذا اه‍ كردي (قوله وهو) أي التقاذف ~~بجيرمي (قوله وهو جريان الماء إليه الخ) أي سيلان الماء على الاتصال مع ~~الاعتدال كما في الامداد للشارح كردي (قوله إليه) الأولى تقديمه على وهو ~~الخ أو إسقاطه (قوله ولو أدخل) إلى قوله ولو بيده في النهاية إلا قوله ولا ~~أخذ الماء لغرض آخر وقوله وواضح إلى ولو انغمس (قوله ولو أدخل يده الخ) هذا ~~مثال وإلا فالمدار على إدخال جزء مما دخل وقت غسله كما هو ظاهر ومحل ذلك ~~إذا لم ينو رفع الحدث عن الوجه وحده وإلا فلا يصير مستعملا إلا إذا نوى رفع ~~الحدث عن اليد قبل إدخالها الاناء كما نبه عليه الشارح في الحاشية كردي ~~(قوله للغسل عن الحدث أو لا بقصد) مفاده مع مفهوم قوله الآتي بلا نية ~~اغتراف الخ أن التشريك أي نية الرفع مع نية الاغتراف لا يضر وليس بمراد كما ~~يأتي عن ms0139 ع ش فكان ينبغي تأخيره وجعله تفسيرا لقوله بلا نية اغتراف كما في ~~المغني وشرح بأفضل أو إسقاطه كما في النهاية عبارة الأول ولو غرف بكفه جنب ~~نوى رفع الجنابة أو محدث بعد غسل وجهه الغسلات الثلاث إن لم يرد الاقتصار ~~على أقل من الثلاث من ماء قليل ولم ينو الاغتراف بأن ينوي استعمالا أو أطلق ~~صار مستعملا (قوله وتثليث الخ) عطف على نية الجنب (قوله ما لم يقصد الخ) ~~شامل لقصد الاقتصار على التثنية وليس مرادا فلو قال ما لم يقصد الاقتصار ~~على ما دونه وإلا فيعيده لكان أولى بصري أي كما في المغني (قوله بلا نية ~~اغتراف) قال في الحاشية ليس المراد بها التلفظ بنويت الاغتراف وإنما المراد ~~استشعار النفس أن اغترافها هذا لغسل اليد وفي خادم الزركشي أن حقيقتها أن ~~يضع يده في الاناء بقصد نقل الماء والغسل به خارج الاناء PageV01P080 # لا بقصد غسلها داخله انتهى وظاهر أن أكثر الناس حتى العوام إنما يقصدون ~~بإخراج الماء من الاناء غسل أيديهم خارجه ولا يقصدون غسلها داخله وهذا هو ~~حقيقة نية الاغتراف كردي عبارة المغني أما إذا نوى الاغتراف بأن قصد نقل ~~الماء من الاناء والغسل به خارجه لم يصر مستعملا ولا يشترط لنية الاغتراف ~~نفي رفع الحدث اه‍ وقوله ولا يشترط الخ في النهاية مثله قال ع ش قوله م ر ~~ولا يشترط الخ يؤخذ منه أنه لو نوى الاغتراف ورفع الحد ث ضر وبه صرخ ابن ~~قاسم على البهجة اه‍ قال سم وأقره ع ش ما نصه والوجه الذ ي لا محيص عنه ولا ~~التفات لغيره أنه لا بد أن تكون نية الاغتراف عند أول مماسة اليد للماء حتى ~~لو خلا عنها أول المماسة صار الماء بمجرد المماسة مستعملا وإن وجدت بعد ~~لارتفاع الحدث بمجرد المماسة بقي ما لو نوى عند أول المماسة ثم غفل عن ~~النية واليد في الماء واستمر غافلا إلى أن رفعها فهل يرتفع حدثها في زمان ~~الغفلة فيصير الماء مستعملا أو لا اكتفاء ms0140 بوجودها أولا فيه نظر فليتأمل فإن ~~الثاني لا يبعد اه‍ (قوله ولا قصد أخذ الماء الخ). فائدة: لو اغترف بإناء ~~في يده فاتصلت يده بالماء الذي اغترف منه فإن قصد الاغتراف أو ما في معناه ~~كمل ء هذا الاناء من الماء فلا استعمال وإن لم يقصد شيئا مطلقا فهل يندفع ~~الاستعمال لأن الاناء قرينة على الاغتراف دون رفع الحدث كما لو أدخل يده ~~بعد غسلة الوجه الأولى من اعتاد لتثليث حيث لا يصير الماء مستعملا لقرينة ~~اعتياد التثليث أو يصير مستعملا ويفرق فيه نظر ويتجه الثاني أهم ر ولو ~~اختلفت عادته في التثليث بأن كان تارة يثلث وأخرى لا يثلث واستويا فهل ~~يحتاج لنية الاغتراف بعد غسلة الوجه الا ولى فيه نظر ويحتمل عدم الاحتياج ~~وهو المعتمد ابن قاسم على البهجة اه‍ ع ش (قوله صار مستعملا) أي وإن لم ~~تنفصل يده عنه لانتقال المنع إليه ومع ذلك له أن يحركها فيه ثلاثا وتحصل له ~~سنة التثليث شرح بأفضل قال الكردي وفي حاشية الشارح على تحفته لو اغترف أي ~~الجنب لنحو مضمضة فغسل يده خارج الاناء لم يبق عليها حدث فلا يحتاج لنية ~~الاغتراف اه‍ (قوله فله أن يغسل بما فيها الخ) صورة المسألة أنه أدخل إحدى ~~يديه كما هو الفرض أما لو أدخلهما معا فليس له أن يغسل بما فيهما باقي ~~إحداهما لرفع حدث الكفين فمتى غسل باقي إحداهما فقد انفصل ما غسل به عن ~~الأخرى وذلك يصيره مستعملا ومنه يعلم وضوح ما ذكره ابن قاسم في شرحه على ~~أبي شجا ع من أنه يشترط لصحة الوضوء من الحنفية المعروفة نية الاغتراف بعد ~~غسل الوجه بأن يقصد أن اليد اليسرى معينة لليمنى في أخذ الماء فإن لم ينو ~~ذلك ارتفع حدث الكفين معا فليس له أن يغسل به ساعد إحداهما بل يصبه ثم يأخذ ~~غيره لغسل الساعد لكن نقل عن إفتاء الرملي ما يخالفه وأن اليدين كالعضو ~~الواحد فما في الكفين إ ذا غسل به الساعد لا يعد منفصلا ms0141 عن العضو اه‍ وفيه ~~نظر لا يخفى ومثل الحنفية الوضوء بالصب من إبريق أو نحوه ع ش عبارة الكردي ~~وفي فتاوى الشارح سئل عن متوضئ تحت ميزاب تلقى منه الماء بكفيه مجتمعين بعد ~~غسل وجهه من غير نية اغتراف فهل يحكم على ما بكفيه بالاستعمال أو لا فأجاب ~~نعم يحكم عليه بالاستعمال لرفع حدث اليدين وكل منهما عضو مستقل هنا وحينئذ ~~فلا يجوز له أن يغسل به ساعديه ولا أحدهما لأنه إذا غسلهما به فكأنه غسل ~~كلا بماء كفها وماء كف الأخرى أما إذا نوى الاغتراف فإنه لا يرفع حدث ~~الكفين فله أن يغسل به ساعديه أو أحدهما وكالميزاب فيما ذكر ما لو صب عليه ~~من إبريق ونحوه فيحتاج إلى نية الاغتراف إن كان يأخذ الماء بيديه جميعا ~~وكذا يقال بذلك لو كان يغترف من بحر وعليه فيلغز بذلك ويقال لنا متوضئ من ~~بحر يحتاج لنية الاغتراف اه‍ وأما ما في فتاوى PageV01P081 # الجمال الرملي من أنه لو أراد أن يتوضأ من حنفية أو إبريق أو نحوهما وأخذ ~~الماء ب‍ كفيه معا فهل تجب نية الاغتراف وإذا لم ينوها فهل له أن يغسل بما ~~في كفه ساعده فأجاب قصد التناول صارف له عن الاستعمال فهو بمنزلة نية ~~الاغتراف انتهى فليس مما نحن فيه لوجود نية الاغتراف في هذه الصورة بخلاف ~~صورتنا وما في فتاويه مما يخالف هذا يحمل على ما إذا اغترف بيد واحدة كما ~~بينته في الأصل وللعلامة ابن قاسم العبادي في شرح مختصر أبي شجاع كلام نفيس ~~فيما إذا أدخل يديه مجموعتين في إناء ذكرت ملخصه في الأصل فراجعه اه‍ كردي ~~وبذلك علم ما في البجيرمي حيث عقب كلام ع ش المار آنفا بقوله والمعتمد كلام ~~الرملي اه‍ (قوله باقي ساعدها) وعبارة الروض أي والنهاية والمغني باقي يده ~~لا غيرها أقول لعل محل هذا التقييد في المحدث أما الجنب فلا بصري عبارة ~~البجيرمي على الاقناع قوله باقي يده أي في المحدث أو باقي بدنه في الجنب ~~قليوبي اه‍ (قوله ms0142 مما ذكر) وهو قوله ما لم يقصد الاقتصار على الأولى وإلا ~~فبعدها (قوله أن من يصب عليه الخ) يعني أن من يصب الماء القليل على بدنه من ~~الرأس إلى القدم يحصل له سنة التثلث بالثانية والثالثة في كل عضو ما لم ~~يقصد الاقتصار على الأولى فإن قصده لم يحصل له سنة التثليث لرفع حدث يده ~~بالثانية حين القصد ورفع حدث الوجه بالأولى ورفع حدث الرأس بالثالثة والرجل ~~بالرابعة وقوله ما لم ينو صرفه عنه أي ما لم ينو صرف الصب في الثانية عن ~~رفع حدث اليد وإلا لم يحصل رفع حدث اليد كما لا يحصل التثليث في الوجه أما ~~عدم حصول التثليث فبقصد الاقتصار وأما عدم حصول رفع حدث اليد فبنية الصرف ~~وهكذا في باقي الأعضاء قاله الكردي فجعل قول الشارح لرفع حدث يده الخ علة ~~لمفهوم قوله ما لم يقصد الاقتصار الخ وقوله في كل عضو لعل صوابه في الوجه ~~وقال البصري إنه علة لصار مستعملا اه‍ وهو الظاهر وعليه فكا ن ينبغي للشارح ~~أن يبدل قوله بالثانية بقوله بذلك ليشمل مسألة الجنب أيضا إلا أن يكون ~~تعبيره بالثانية ليظهر قوله السابق أولا بقصد فتأمل وقوله حينئذ أي حين ~~انتفاء نية الاغتراف وما في معناه وقوله صرفه أي صرف إدخال اليد في الماء ~~القليل بعد نية الجنب أو تثليث وجه المحدث الخ (عنه) أي رفع الحدث ويظهر أن ~~وله حينئذ يغني عن قوله ما لم ينو الخ (قوله ولو انغمس محدث الخ) ولو انغمس ~~في ماء قليل جنبان ثم نويا معا ارتفعت جنابتهما أو مرتبا فالأول وصار ~~مستعملا بالنسبة إلى الآخر أو انغمس بعضهما ثم نويا معا ارتفعت عن جزأيهما ~~وصار مستعملا بالنسبة إلى باقيهما أو مرتبا فعن جزء الأول دون الآخر وللأول ~~إتمام باقيه بالانغماس دون الاغتراف نهاية زاد المغني ولو شكا في المعية ~~قال شيخنا فالظاهر أنهما يطهران لأنا لا نسلب الطهورية بالشك وسلبها في حق ~~أحدهما فقط ترجيح بلا مرجح اه‍ (قوله ثم نوى) هو في ms0143 الحدث الأصغر قيد إذ لو ~~انغمس مرتبا على ترتيب الوضوء ونوى عند الوجه صار مستعملا بالنسبة للباقي ~~كما صرح به في شرح الارشاد وفي فتاويه والمراد من انغماس المحدث انغماس ~~أعضاء الوضوء فقط اه‍ كردي (قوله أو جنب) أي أو انغمس جنب ونوى بعد تمام ~~الانغماس أو قبله نهاية ومغني وعميرة (قوله وما دام لم يخرج الخ) أي رأسه ~~فيما يظهر نهاية وهو محل تأمل بصري قال ع ش قوله م ر رأسه أي أو بعض عضو من ~~أعضاء وضوئه اه‍. قو له: # (ما يطرأ عليه فيه الخ) شامل لما هو من جنس الحدث الأول أو غيره وصرح به ~~الخطيب فما عزاه البجيرمي إلى PageV01P082 # الشارح من خلافه بما نصه قوله ولو من غير جنسه للرد على الخلاف كان كان ~~الأول حيضا والثاني جنابة بنزول المني قليوبي وم ر وخالف ابن حجر اه‍ فلعله ~~في غير التحفة (قوله بالانغماس الخ) متعلق بيرفع (قوله لا بالاغتراف الخ) ~~أي لأنه بانفصاله باليد أو في إناء صار أجنبيا فلا يرفع بخلاف ما لو انغمس ~~بعد ذلك اه‍ حاشية الشارح على التحفة وقال البرلسي إن صورة الاغتراف باليد ~~أنه أدخل اليد في الماء وجعلها آلة للاغتراف فيصير الماء الكائن بها ~~مستعملا بمجرد انفصاله معها فلا يرفع حدث الكف ولا غيرها وأما إن أدخلها لا ~~بهذه النية فلا ريب في ارتفاع حدثها بمجرد الغمس ويكون الماء المنفصل غير ~~محكوم عليه بالاستعمال فيما يظهر لأن اتصاله باليد اتصال بالبعض المنغمس ~~نظرا إلى أن جميع البدن كعضو واحد وحينئذ فيتجه رفع حدث ساعدها به إذا جرى ~~عليه الماء مما فيها بغير فصل انتهى اه‍ كردي (قوله ولو احتمالا) إلى قوله ~~لأنه أخف في النهاية وإلى قوله وخرج بغالبا في المغني إلا قوله غالبا قول ~~المتن (ولا تنجس قلتا الماء الخ) قضية إطلاقه النجاسة أنه لا فرق بين كونها ~~جامدة أو مائعة وهو كذلك ولا يجب التباعد عنها حال الاغتراف من الماء بقدر ~~قلتين على الصحيح بل له أن ms0144 يغترف من حيث شاء حتى من أقرب موضع إلى النجاسة ~~نهاية أي وإن كان الباقي ينجس بالانفصال عميرة ويأتي عن المغني ما يوافقه ~~بزيادة (قوله وإن تيقنت الخ) أي بأن زاد القليل واحتمل بلوغه وعدمه سم ~~(قوله الخبث) كذا في المحلي والنهاية والمغني بأل وعبارة شرح المنهج خبثا ~~بدون أل (قوله إن لم يقبله) عبارة المحلي والمغني وشرح المنهج أي يدفع ~~النجس ولا يقبله اه‍ زاد النهاية كما يقال فلان لا يحمل الظلم أي يدفعه اه‍ ~~(قوله به) أي بذلك التفسير (قوله وخرج الخ) وفارق كثير الماء كثير غيره ~~فإنه ينجس بمجرد ملاقاة النجاسة بأن كثيره قوي ويشق حفظه عن النجس بخلاف ~~غيره وإن كثر مغني (قوله ما لو وقع في ماء ينقص الخ) بقي ما لو خلط قلة من ~~المائع بقلتين من الماء ولم تغيرهما حسا ولا تقديرا ثم أخذ قلة من المجتمع ~~ثم وقع في الباقي نجاسة ولم تغيره فهل يحكم بطهارته لاحتمال أن الباقي محض ~~الماء وأن المأخوذ هو المائع والأصل طهارة الماء أو بنجاسته لأن كون القلة ~~المأخوذة هي محض المائع دون الماء حتى يكون الباقي محض الماء إن لم يكن ~~محالا عادة كان في حكمه فيه نظر سم على حج أقول قياس ما في الايمان فيما لو ~~حلف لا يأكل من طعام اشتراه زيد فأكل مما اشتراه زيد وعمرو حيث قالوا إن ~~أكل منه حبتين لم يحنث لاحتمال أنهما من محض ما اشتراه عمرو أو أكثر نحو ~~حفنة حنث لأن الظاهر أن ما أكله مختلط من كل منهما ونقل عن شيخنا الحلبي في ~~الدرس أنه اعتمد ذلك القياس وحينئذ يحتاج للفرق بينه وبين الرضاع ومع ذلك ~~فالظاهر إلحاقه بما في الايمان لأن مسألة الرضاع خارجة عن نظائرها فلا يقاس ~~عليها اه‍ ع ش (قوله ولا يدفع الاستعمال عن نفسه) فلو انغمس فيه جنب ناويا ~~صار مستعملا نهاية ومغني (قوله لأنه) وقوله (إذ هو) أي الطهر (قوله وذاك) ~~أي عدم التنجس كردي (قوله وهو أقوى) أي ms0145 والدفع أقوى من الرفع فالدافع لا بد ~~أن يكون أقوى من الرافع مغني وسم (قوله ولا يدفعهما الخ) عبارة المغني ولا ~~يدفع عن نفسه النجاسة إذا وقعت فيه اه‍ (قوله ومن ثم الخ) لا يقال قضية ما ~~قرره أن المترتب عليه عكس هذا وهو الاتفاق في الأول والاختلاف في الثاني ~~لأنا نقول هذا أي ذلك القول مبني على أن ضمير وهو أقوى للرفع سم ~~PageV01P083 # وفيه نظر (قوله واتفقوا في كثير ابتداء الخ) زاد ا لمغني عقب ذلك مبينا ~~لوجه التأييد بما ذكر ما نصه لأن الماء إذا استعمل وهو قلتا ن كان دافعا ~~للاستعمال وإذا جمع كان رافعا والدفع أقوى من الرفع كما مر اه‍ (قوله على ~~أنه يدفع الخ) أي لقوته بكثرته سم (قوله وخرج بغالبا نحو الطلاق) قد يتخيل ~~أن الطلاق من الغالب لأنه قوي على الرفع ولم يقو على الدفع بصري (قوله ولا ~~يدفعه) أي فكان الرفع هنا أقوى قاله سم وفيه تأمل (قوله وعكسه) أي الطلاق ~~(الاحرام وعدة الشبهة الخ) قد يتوهم أن معناه أنهما لا يرفعان النكاح ~~ويدفعانه لامتناع الارتجاع في الاحرام وعدة الشبهة وليس كذلك لجواز ~~الارتجاع في الاحرام وعدة الشبهة كما سيأتي في باب النكاح والرجعة فلعل ~~معناه أنهما لا يرفعان النكاح ويدفعانه بمعنى امتناع ابتداء النكاح في ~~الاحرام وعدة الشبهة سم (قوله فهو أقوى الخ) أي لأنه يرفع دونهما سم (قوله ~~بما يصلح له) قد يقال الأولى للتأثير بصري (قوله أن يقع به) بدل من ضمير ~~يدفعه (قوله إن ضاق ما بينهما) أي بأن يكون بحيث لو حرك ما في أحد المحلين ~~لا يتحرك الآخر ومنه يعلم حكم حياض الا خلية إذا وقع في واحد منها نجاسة ~~فإنه إن كان لو حرك واحد منها تحرك مجاورة وهكذا إلى الآخر يحكم بالتنجيس ~~على ما وقعت فيه النجاسة ولا على غيره وإلا حكم بنجاسة الجميع كما يصرح ~~بذلك سم على ابن حجر وينبغي الاكتفاء بتحرك المجاور ولو كان غير عنيف وإن ~~خالف عميرة في ms0146 حواشي شرح البهجة واشترط التحرك العنيف في كل من المحرك وما ~~يجاوره ع ش اعتمده البجيرمي ثم قال واعتمده شيخنا الحفني خلافا للقليوبي ~~والحلبي حيث اشترطا تبعا لعميرة التحرك العنيف في المحرك وما يليه اه‍ ~~وكذلك اعتمده شيخنا عبارته الماء الكثير لا ينجس بمجرد الملاقاة سواء كان ~~بمحل واحد أو في محال مع قوة الاتصال بحيث لو حرك واحد منها تحركا عنيفا ~~يتحرك الآخر ولو ضعيفا ومنه يعلم حكم حيضان بيوت الا خلية فإذا وقع في واحد ~~منها نجاسة ولم تغيره فإن كان بحيث لو حرك الواحد منها تحركا عنيفا لتحرك ~~مجاورة وهكذا وكان المجموع قلتين فأكثر لم يحكم بالتنجيس على الجميع وإلا ~~حكم بالتنجيس على الجميع إن كان ما وقعت فيه النجاسة متصلا بالباقي وإلا ~~تنجس هو فقط اه‍ (قوله كما يأتي) أي في شرح ولا تغير فطهور قول المتن (فإن ~~غيره فنجس) إطلاقه يشمل التغير بما لا نفس له سائلة وهو كذلك كما سيأتي ~~قريبا في كلام الشارح عميرة (قوله أي النجس) إلى قوله أو في صفة في النهاية ~~والمغني (قوله ولو يسيرا الخ) أي سواء أكان التغير قليلا أم كثيرا وسواء ~~المخالط والمجاور نهاية (قوله ثم إن وافقه الخ) فرع وقعت نجاسة كنقطة بول ~~في مائع يوافق الماء ثم ألقي ذلك المائع في ماء قلتين فهل يفرض مخالف أشد ~~المائع مع ما وقع فيه من النجاسة أو ما وقع فيه فقط لأن المائع ليس نجسا ~~حتى يقدر مخالفا الذي أفتى به شيخنا الشهاب الرملي الثاني وعليه لو كان ~~النجاسة الواقعة في المائع جامدة كعظم ميتة ثم أخرجت منه قبل إلقائه في ~~الماء لم يفرض شئ هنا فليتأمل وسيأتي آخر الباب عن الشارح خلاف ما أفتى به ~~شيخنا سم (قوله في الصفات الثلاث) كالبول المنقطع الرائحة واللون والطعم ~~شيخنا (قوله قدرناه الخ) قد مر عن البجيرمي وشيخنا أن التقدير مندوب لا ~~واجب فإذا أعرض عن التقدير وهجم واستعمله كفى (قوله مخالفا أشد فيها) عبارة ~~المغني مخالفا له في ms0147 PageV01P084 # أغلظ الصفات اه‍ (قوله كلون الحبر الخ) فلو كان الواقع قدر رطل من البول ~~المذكور فنقول لو كان الواقع قدر رطل من الخل هل يغير طعم الماء أو لا فإن ~~قالوا يغيره حكمنا بنجاسته وإن قالوا لا يغيره نقول لو كان الواقع قدر رطل ~~من الحبر هل يغير لون الماء أو لا فإن قالوا يغيره حكمنا بنجاسته وإن قالوا ~~لا يغيره نقول لو كان الواقع قدر رطل من المسك هل يغير ريحه أو لا فإن ~~قالوا يغيره حكمنا بنجاسته وإن قالوا لا يغيره حكمنا بطهارته ومثله يجري في ~~الطاهر على المعتمد شيخنا (قوله أو في صفة الخ) أي أو في صفتين فرض مخالفا ~~فيهما كما هو ظاهر و (قوله ولو بوصف واحد) أي ولو حصل التغير بفرضه فقط بعد ~~فرض الآخرين فلم يتغير وقوله في الأولى وهي ما لو وافقه في الصفات الثلاث ~~بصري (قوله أو بعضه) ضبب بينه وبين قوله الماء القلتين سم (قوله فلكل حكمه ~~الخ) عبارة النهاية ولو تغير بعضه فقط فالمتغير نجس وأما الباقي فإن كان ~~كثيرا لم ينجس وإلا تنجس ولو بال في البحر مثلا فارتفعت منه رغوة فهي طاهرة ~~كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى لأنها بعض الماء الكثير خلافا لما في ~~العباب ويمكن حمل كلام القائل بنجاستها على تحقق كونها من البول وإن طرحت ~~في البحر بعرة مثلا فوقعت منه قطرة بسبب سقوطها على شئ لم تنجسه اه‍ قال ع ~~ش قوله م ر على تحقق كونها الخ كان كانت برائحة البول أو طعمه أو لونه اه‍ ~~(قوله زواله) أي التغير بما لا يضر (قوله وإلا فلا) فلو غرف دلوا من ماء ~~قلتين فقط وفيه نجاسة جامدة لم تغيره ولم يغرفها مع الماء فباطن الدلو طاهر ~~لانفصال ما فيه عن الباقي قبل أن ينقص عن قلتين لا ظاهرها لتنجسه بالباقي ~~المتنجس بالنجاسة لقلته فإن دخلت مع الماء أو قبله في الدلو انعكس الحكم ~~شيخنا (قوله ولو وقع الخ) ويأتي عن النهاية ما ms0148 قد يخالفه وعن عميرة ما ~~يوافقه (قوله بما لا يضر) صادق بالمتغير بطول المكث وهل الحكم فيه كذلك أو ~~لا محل تأمل بصري (قوله بأن لم ينضم) إلى قوله أو بمجاور في النهاية ~~والمغني (قوله بأن لم ينضم الخ) عبارة النهاية لا بعين كطول مكث وهبوب ريح ~~اه‍ أي أو شمس ع ش (قوله كان طال الخ) عبارة المغني كأن زال بطول المكث اه‍ ~~(قوله انضم إليه) بفعل أو غيره مغني (قوله أو بمجاور الخ) ينبغي حمله على ~~ما إذا لم يظهر للمجاور ريح أ خذا مما يأتي عن ع ش (قوله أو بمخالط تروح ~~به) إن كان المراد أنه تكيف برائحة ذلك المخالط فزالت رائحة النجاسة فهو ~~مشكل حينئذ في الاستتار والفرق بين ذلك وما يأتي واضح وإن كان المراد غير ~~ذلك فليحرر سم وأشار الكردي إلى جوابه بما نصه قوله تروح به يعني لم يقع ~~فيه بل بلغته الرائحة فيشبه المجاور اه‍ ويرده أي جواب الكردي قول ع ش ما ~~نصه قضية كلامه أنه لو تروح الماء بنحو مسك على الشط لم يمنع من زوال ~~النجاسة وينبغي أن لا يكون مرادا لأن ظهور الرائحة في الماء يستر رائحة ~~النجاسة ولا فرق مع وجود الساتر بين كونه في الماء وكونه خارجا عنه هذا وفي ~~ابن عبد الحق أنه إذا زالت رائحة النجاسة برائحة على الشط لم يحكم ببقاء ~~النجاسة وقد علمت أن المعتمد خلافه اه‍ (قوله أو لا ريح) الأولى الموافق ~~لما يأتي ولا ريح بالواو قول المتن (طهر) بفتح الهاء أفصح من ضمها مغني ~~ونهاية (قوله وإنما لم تعد طهارة الجلالة الخ) أي على الضعيف القائل بعد م ~~عود الطهارة بزوال التغير بنفسه على القول بالنجاسة كما يصرح به قوله عند ~~القائل بها ع ش وسم وكردي (قوله وإنما لم يقدروا هنا الواقع) أي النجس ~~الواقع حيث يكون التغير السابق ناشئا عن نجاسة خالطت الماء واستمرت فيه ~~بصري عبارة الكردي أي النجس الواقع في الماء القلتين المغير له ms0149 اه‍ (قوله ~~أشد) الأولى حذفه PageV01P085 # وله: (لأن المخالفة) أي مخالفة النجس للماء كردي (قوله ولو عاد التغير لم ~~يضر) كذا في النهاية والمغني عبارة الأول ولو زال التغير ثم عاد فإن كانت ~~النجاسة جامدة وهي فيه فينجس وإن كانت مائعة أو جامدة وقد أزيلت قبل التغير ~~الثاني لم ينجس اه‍ قال ع ش قوله م ر فنجس أي من الآن وعليه فلو زال تغيره ~~فتطهر منه جمع ثم عاد تغيره لم تجب عليهم إعادة الصلاة التي فعلوها ولم ~~يحكم بنجاسة أبدانهم ولا ثيابهم لأنه بزوال التغير حكم بطهوريته والتغير ~~الثاني يجوز أنه بنجاسة تحللت منه بعد وهي لا تضر فيما مضى ثم ذكر عن شرح ~~العباب للرملي ما يخالفه أي أنه باق على نجاسته وأطال في رده ثم قال وفي ~~شرح الشيخ حمدان أي على العباب ولو زال تغير الماء الكثير بالنجاسة ثم عاد ~~عاد تنجسه بعود تغيره والحال أن النجس الجامد باق فيه إحالة للتغير الثاني ~~عليه انتهى وهو صريح في أن التغير العائد غير التغير الأول وإنما نشأ من ~~تحلل حصل في النجاسة بعد طهارة الماء فلا أثر لبقاء النجاسة في الطهارة ما ~~دام الماء صافيا من التغير اه‍ واعتمده البجيرمي كما يأتي وقال الرشيدي ~~قوله م ر جامدة الظاهر أن مراد ه بالجامدة المجاورة ولو مائعة كالدهن ~~وبالمائعة المستهلكة اه‍ (قوله وإن لم يحتمل الخ) سيأتي عن الزركشي وع ش ما ~~يخالفه (قوله إلا إن بقيت الخ) مقل لقولهم ومستثنى عن لم يضر يعني استثنوا ~~هذا فقط فدل على ما ذكرنا كردي عبار ة البجيرمي قال في الايعاب نعم ينبغي ~~أنه لو قال أهل الخبرة إن التغير من تلك النجاسة كان نجسا اه‍ أي من حين ~~عود التغير كما قاله ع ش قال الزركشي المتجه في هذه أنه إذا عاد ذلك التغير ~~الزائل فالماء نجس وإن تغير تغيرا آخر لا بسبب تلك النجاسة أصلا فهو طهور ~~وإن تردد الحال فاحتمالان والأرجح الطهارة لأنها الأصل شوبري اه‍ (قوله ms0150 عين ~~النجاسة) أي الجامدة نهاية ومغني (قوله وهل يقال هذا الخ) أقول محل هذا ~~التردد كما هو ظاهر حيث أمكن وجود سبب آخر يحال عليه عود الصفة فإن لم يوجد ~~حكم ببقاء نجاسته ع ش وتقدم عن الزركشي ما يوافقه (قوله بهذا) أي بعدم ضرر ~~العود مطلقا (قوله نحو ريح متنجس) بالإضافة وقوله بالغسل متعلق بزوال (قوله ~~ثم عاد) أي ثم عود نحو الريح (قوله أو متراخيا) أو هنا وفي قوله الآتي أو ~~مع الخ بمعنى الواو (قوله أو بين غسله) أ ي المتنجس (قوله لندرة الخ) متعلق ~~بيفصل كردي أقول وفي تقرير هذه العلة تأمل إلا أن يراد ههنا خصوص التراخي ~~والغسل مع نحو الصابون (قوله ما سأذكره) أي في شرح والتغير المؤثر طعم أو ~~لون أو ريح بصري وكردي (قوله هنا) أي في التغير العائد كردي والمناسب في ~~زوال التغير بنفسه (قوله فذاك) أي عود نحو الريح بعد الغسل (مثله) أي مثل ~~عود التغير بعد زواله بنفسه الخ (قوله هذه العلة) إشارة إلى ضعفه الخ وضمير ~~فيه راجع إلى عود الريح كردي (قوله فاغية) هي نور الحنا والكازنور طيب ~~الرائحة وقوله إن ظهوره الخ نائب فاعل قد يوجد وضميره راجع إلى ريح المتنجس ~~كردي (قوله هنا) أي في المتنجس الزائل ريحه بالغسل (قوله ثم) أي في مسألة ~~الطيب (قوله وكلام المتن) أي قوله بأن يمضي في النهاية وإلى قوله وذلك في ~~المغني (قوله أيضا) أي كالحسي (قوله بأن يمضي الخ) عبارة المغني ويعرف زوال ~~تغيره التقديري بأن يمضي عليه الخ زاد الأسنى ويعرف أيضا زوال التغير ~~التقديري بقول أهل الخبرة اه‍ (قوله في الحسي) الأولى حسيا كما في المغني ~~والأسني (قوله ويعلم ذلك) أي الوجه الأول المشار إليه بقوله بأن يمضي الخ ~~بصري (قوله غدير) أي حوض كردي (قوله يزول) الأنسب زال بالمضي كما في المغني ~~(قوله وذلك) أي تصوير معرفة زوال التغير التقديري بما ذكر (قوله أي ظاهر ~~الخ) يظهر أن الأقعد حمل زوال التغير في قوله ms0151 فإن زال تغيره على زواله ~~ظاهرا ليكون في الجميع على نسق واحد ثم قد يكون حقيقة أيضا كما في مسائل ~~الطهر وقد لا يعلم ذلك كما في غيرها سم (قوله بالشك الآتي) أي في قوله للشك ~~في أن التغير زال الخ ع ش (قوله فلا اعتراض على المصنف الخ) عبارة المغني ~~فإن قيل العلة في عدم عود الطهورية احتمال أن التغير استتر ولم يزل فكيف ~~يعطفه المصنف على ما جزم فيه بزوال التغير وذلك تهافت أجيب بأن المراد ~~زواله ظاهرا كما قدرته وإن أمكن استتاره باطنا اه‍ قوله: PageV01P086 # (بذلك) أي تقدير ظاهرا (قوله تغير ريحه) فاعل زال وقوله ولونه الخ وقوله ~~وطعمه الخ الواو بمعنى أو واستعمالها في هذا المعنى مجاز ع ش (قوله مثلا) ~~راجع للكل (قوله للشك) إلى قوله وفاقا في النهاية والمغني (قوله ويؤخذ منه) ~~أي من التعليل (قوله بنحو مسك) لعل وجه عدم تقييد المسك كأخويه خفة ظهور ~~لونه أو طعمه سيما مع قلة ما يلقى منه عادة بصري (قوله لأنه لا يشك الخ) ~~قال النهاية لأن الزعفران الذي لا طعم له ولا ريح لا يستر الريح ولا الطعم ~~وكذا يقال في الباقي ومنه يؤخذ أنه لو وضع مسك في متغير الريح فزال ريحه ~~ولم تظهر فيه رائحة المسك أنه يطهر ولا بعد فيه لعدم الاستتار ثم قال واعلم ~~أن رائحة ا لمسك لو ظهرت ثم زالت وزال التغير حكمنا بالطهارة لأنها لما ~~زالت ولم يظهر ا لتغير علمنا أنه زال بنفسه اه‍ وفي الكردي عن الايعاب ما ~~يوافقه (قوله في الاستتار) الأنسب في الزوال وقوله ولا يشكل هذا أي الحكم ~~بعدم الطهارة مع زوال التغير بنحو زعفران الخ بصري (قوله من شأن ذلك) أي ~~نحو الصابون (قوله بخلا ف هذا) أي نحو المسك والزعفران والخل (قوله بنحو ~~تراب) فيه تغيير إعراب المتن سم وفر المغني عن ذلك التغيير بأن قال وكذا لا ~~يطهر ظاهرا إذا وقع عليه تراب وجص الخ (قوله وجبس). فائدة: الجص ما ms0152 يبنى به ~~ويطلى وكسر جيمه أفصح من فتحها وهو عجمي معرب وتسميه العامة الجبس وهو لحن ~~مغني ونهاية (قوله تغيره) أي الماء الكثير (قوله لا يطهر الماء) إلا سبك ~~تقديره عقب وكذا (قوله ودعوى الخ) رد لدليل مقابل الأظهر (قوله من أسباب ~~الستر) فيه أنها ليست من أسباب الستر بغير اللون سم وقد يقال إنما أرادوا ~~ذلك وهذا القدر كاف في الرد (قوله ولا ينافي هذا) أي الرد المذكور (قوله ~~لأن الظاهر الخ) في هذا الفرق نظر والمنافاة ظاهرة سم (قوله فإن لم توجد) ~~أي الأوصاف الثلاثة في المتغير بالتراب أو الجص (قوله ولو صفا الخ) الأولى ~~التفريع كما في كلام غيره (قوله طهر جزما الخ) والحاصل أنه إذا صفا الماء ~~ولم يبق فيه تكدر يحصل به الشك في زوال التغير طهر كل من الماء والتراب ~~سواء كان الباقي عما رسب فيه التراب قلتين أم لا نعم إن كان عين التراب ~~نجسة لأمكن تطهيرها كتراب المقابر المنبوشة إذ نجاسته مستحكمة فلا يطهر ~~أبدا لأن التراب حينئذ كنجاسة جامدة فإن بقيت كثرة الماء لم يتنجس وإلا ~~تنجس وغير التراب مثله في ذلك نهاية وقال ع ش ومثل تراب المقابر رغيف أصابه ~~رطبا نحو زبل فلا يطهره الماء كما نبه عليه ابن حجر وخرج بنحو التراب غيره ~~كالكفن والقطن فإنه يظهر بالغسل ولا ينافي هذا قول الشارح م ر وغير التراب ~~مثله لأن المراد بغير التراب ما يستر النجاسة من المسك والخل ونحوهما اه‍ ~~(قوله والماء) مبتدأ وقوله دونهما حال من مرفوع ينجس سم أي ومن الماء عند ~~سيبويه المجوز لمجئ الحال من المبتدأ (قوله لأنها) أي تلك الإضافة (قوله مع ~~دعاية الخ) بالدال المهملة بخط الشارح مصطفى الحموي (قوله إليها) متعلق ~~بالدعاية والضمير للإضافة قوله:: (فزعم الخ) تفريع على تقدير الماء المبتدأ ~~(قوله وهي لا تنصرف) أي ملازمة للنصب على الظرفية (قوله على الأصح) أي عند ~~سيبويه وجمهور البصريين ويجوز تصرفها الأخفش والكوفيون مغني ونهاية أي ~~وعليه فهي مبتدأ بلا تقدير ms0153 ع ش (قوله ليس في محله) أي لأن دون هنا منصوب ~~على الظرفية والمبتدأ الماء المقدر (قوله ومنا دون ذلك) نائب فاعل قرئ ~~(قوله والكلام) أي الخلاف (قوله بالأولى) القائل بعدم تصرفها يقول أنه أي ~~التصرف غير مقيس فلا ينافي وروده شذوذا وهذا لا يجوز استعمالها فضلا عن ~~الأولوية سم (قوله فما بمعنى غير الخ) هذه مناسبة هنا فتأمله سم (قوله وفي ~~الكشاف معنى دون الخ) PageV01P087 # استطرادي قول المتن (ينجس) أي هو ورطب غيره كزيت وإن كثر مغني عبارة ~~بأفضل مع شرحه ينجس الماء القليل وهو ما ينقص عن القلتين بأكثر من رطلين ~~وغيره من المائعات وإن كثر وبلغ قلالا كثيرة بملاقاة النجاسة وإن لم يتغير ~~اه‍ ويأتي فالشرح ما يوافقه (قوله ففيه تفصيل يأتي) أي في باب النجاسة في ~~قول المصنف والأظهر طهارة غسالة الخ (قوله ومنه) أي الوارد (فوار أصاب ~~النجس أعلاه) فلا ينجس أسفله بتنجس أعلاه كعكسه أسنى ومغني (قوله أي بوصول ~~النجس) وإن لم يتغير الماء أو كان الواقع مجاورا أو عفي عنها في الصلاة فقط ~~كثوب فيه قليل دم أجنبي غير مغلظ أو كثير من نحو براغيث ومثل الماء القليل ~~كل مائع وإن كثر وجامد لا في رطبا نعم لو تنجست يده اليسرى مثلا ثم غسل ~~إحدى يديه وشك في المغسول أهو يده اليمنى أم اليسرى ثم أدخل اليسرى في مائع ~~لم ينجس بغمسها كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى لأن الأصل طهارته وقد ~~اعتضد باحتمال طهارة اليد اليسرى نهاية زاد المغني ويعفى عما تلقيه الفيران ~~من النجاسة في حياض الا خلية وذرق الطيور الواقع فيها لمشقة الاحتراز عن ~~ذلك ما لم يغير ما ذكر اه‍ قال ع ش قوله م ر أو عفي عنها في الصلاة قيد به ~~لئلا ينافي ما قدمه من أن المعفو عنها لا ينجس بملاقاتها والحاصل أن ما عفي ~~عنه هنا كالذي يدركه الطرف غير ما عفي عنه في الصلاة اه‍ (قوله إلا إن فرض ~~الخ) ينبغي أو وقف ms0154 عن الترشح واتصل الخارج بما فيه لأنه ماء قليل متصل ~~بنجاسة سم على حج اه‍ ع ش عبارة المغني ولو وضع كوز على نجاسة وماؤه خارج ~~من أسفله لم ينجس ما فيه ما دام يخرج فإن تراجع تنجس كما لو سد بنجس ~~(مهمة): إذا قل ماء البئر وتنجس لم يطهر بالنزح لأنه وإن نزح فقعر البئر ~~يبقى نجسا وقد تتنجس جدران ا لبئر أيضا بالنزح بل بالتكثير كأن يترك أو يصب ~~عليه ماء ليكثر ولو كثر الماء وتفتت فيه شئ نجس كفأرة تمعط شعرها فهو طهور ~~ويعسر استعماله باغتراف شئ منه كدلو إذ لا يخلو مما تمعط فينبغي أن يخرج ~~الماء كله ليخرج الشعر معه فإن كانت العين فوارة وتعسر نزح الجميع نزح ما ~~يغلب على الظن أن الشعر كله خرج معه فإن اغترف منه قبل النزح ولم يتيقن ~~فيما اغترفه شعرا لم يضر اه‍ (قوله له) أي للماء القليل متعلق بوصول الخ ~~(قوله المخصص) أي المفهوم (قوله مطلقا) أي قليلا أو كثيرا راكدا أو جاريا ~~تغير أم لا (قوله والدليل الخ) أي كمفهوم حديث القلتين (قوله وإنما تنجس ~~المائع الخ) ويلتحق بالمائعات الماء الكثير المتغير بطاهر نهاية قال عميرة ~~فلو زال بعد ذلك فالوجه عدم الطهورية انتهى وعليه فلينظر بم تحصل طهارته ثم ~~رأيت في نسخة من عميرة بدل لفظ عدم الخ عود الطهورية اه‍ وهي واضحة ع ش ~~وتقدم في شرح فنجس تفصيل آخر راجعه (قوله لا يشق) هو في كلام غيره بالواو ~~(قوله فيهما) أي في الضعف وعدم المشقة (قوله الملاقي) اسم مفعول أي ما ~~لاقاه النجس كردي أقول عدم بلوغ الملاقي اسم مفعول قلتين هو موضع المسألة ~~فلا معنى لعلم اشتراطه مما يأتي فالظاهر أنه بصيغة اسم الفاعل (قوله ولو ~~متنجسا) إلى قوله بحيث يتحرك في النهاية (قوله ومتنجسا) أي لا نجسا كبول ~~بجيرمي (قوله أو متغيرا) بنحو زعفران مغني عبارة النهاية بمستغنى عنه اه‍ ~~أي وخالص الماء قلتان كما يأتي ومر أيضا رشيدي (قوله أو ms0155 ملحا مائيا أو ثلجا ~~الخ) في جعلها غاية للماء تسامح (قوله الثلاثة الأول) أي المتنجس والمتغير ~~والمستعمل (قوله وهو شامل) أي الماء في العرف (قوله لكثرته) إلى قو له ~~وينبغي في المغني (قوله لكثرته) عبارة المغني والنهاية لزوال العلة وهي ا ~~لقلة حتى لو فرق بعد ذلك لم يضر اه‍ (قوله ومن بلوغهما الخ) عبارة المغني ~~ويكفي ا لضم وإن لم يمتزج صاف بكدر لحصول القوة بالضم لكن إن انضما بفتح ~~حاجز اعتبر اتساعه ومكثه زمنا يزول فيه التغير لو كان أخذا من قولهم ولو ~~غمس كوز ماء واسع الرأس في ماء كمله قلتين وساواه بأن كان الاناء ممتلئا أو ~~امتلأ بدخول الماء فيه ومكث قدرا يزول فيه تغير PageV01P088 # لو كان وأحد الماءين نجس أو مستعمل طهر لأن تقوي أحد الماءين بالآخر إنما ~~يحصل بذلك فإن فقد شرط من ذلك بأن كان ضيق الرأس أو واسعه بحيث يتحرك ما ~~فيه بتحرك الآخر تحركا عنيفا لكن لم يكمل الماء قلتين أو كمل لكن لم يمكث ~~زمنا يزول فيه التغير لو كان أو مكث لكن لم يساوه الماء لم يطهر اه‍ وبذلك ~~علم ما في كلام الشارح من الايجاز (قوله لو كان النجس أو الطاهر الخ) حق ~~التعبير ليظهر عطف قوله الآتي أو بنحو كوز الخ لو كان أحد الماءين النجس ~~والطاهر بحفرة أو حوض والآخر بآخر وفتح حاجز بينهما (قوله واتسع الخ) أي ~~الفتح وهو وقوله الآتي ومضى الخ عطف على قوله فتح (قوله تحركا عنيفا الخ) ~~الظاهر أنه مفعول مطلق لتحرك الآخر لا ليتحرك بصري وجرى عليه أي على كون ~~عنيفا قيد التحرك الآخر فقط ع ش والحفني وشيخنا والبجيرمي خلافا للحلبي ~~والقليوبي حيث اشترطا تبعا للبرلسي التحرك العنيف في المحرك وما يليه كما ~~مر كله (قوله وإن لم تزل كدورة أحدهما) يعني أن المعتبر في المكاثرة الضم ~~والجمع دون الخلط حتى لو كان أحد الحوضين صافيا والآخر كدرا وانضما ز الت ~~النجاسة من غير توقف على الاختلاط المانع من ms0156 التميز والكدرة كردي (قوله ~~ومضى) أي بعد الفتح وقوله أو بنحو كوز عطف على بحفرة كردي (قوله من ذلك) أي ~~من الشروط المذكورة (قوله بتحرك الملاصق الخ) الوجه أن يقال بالاكتفاء ~~بتحرك كل ملاصق بتحريك ملاصقه وإن لم يتحرك بتحريك غيره إذا بلغ المجموع ~~قلتين سم واعتمده ع ش والبجيرمي وشيخنا كما مر (قوله من النجس) أي المتنجس ~~(قوله كما أفهم) أي كون الوارد أكثر المتن أي قوله كوثر (قوله لكن بالنسبة ~~للضعيف الخ) دفع لما يوهمه المتن من اشتراط الأكثرية على القول الراجح أيضا ~~كما يأتي عن المغني (قوله كما يعلم ذلك الخ) محل تأمل بصري ورشيدي (قوله ذ ~~لك) أي الافهام (قوله مطلقا) أي كثيرا كان أو مساويا أو قليلا (قوله للقلة) ~~عبارة المغني والنهاية لأنه ماء قليل فيه نجاسة ولان المعهود من الماء أن ~~يكون غاسلا لا مغسولا اه‍ (قوله وبه يعلم) أي بما في المتن (قوله محلهما) ~~أي القولين مبتدأ وقوله في وارد الخ خبره والجملة خبران (قوله أزال جميع ~~أوصافها) أي معها (قوله أو ماء متنجس) أي كما في مسألة المتن (قوله ولم ~~يبلغهما) أي وإن لم يتغير قول المتن (وقيل طاهر لا طهور) وفي الكفاية ~~وغيرها ما يقتضي ان الجمهور على هذا الوجه ولا فرق بين أن يكون ذلك القليل ~~متغيرا أم لا مغني وقيل هو طهور ردا بغسله إلى أصله نهاية (قوله كثوب) إلى ~~التنبيه في النهاية والمغني (قوله ويجاب عن قياسه الخ) قد يقال هذا جواب ~~بمحل النزاع لأن قوله دون الماء هو محل النزاع لأن هذا القيل يقول بزوال ~~نجاسة الماء فليتأمل سم أقول بل ذلك جواب بالفرق بزوال عين النجاسة في ~~الثوب المقيس عليه وعدم زوالها في الماء المقيس (قوله إن الضعيف يشترط كونه ~~واردا الخ) فلو انتفى الكثرة أو الايراد أو الطهورية أو كان به نجاسة جامدة ~~لم يطهر جزما فهذه القيود شرط للقول بالطهارة لا للقول بعدمها فلو قال فلو ~~لم يبلغهما لم يطهر وقيل إن كوثر الخ ms0157 فهو طاهر غير طهور كان أولى مغني ~~(قوله ومنه الخ) يقتضي أن المفقود أكثر من هذا وفيه نظر لأن شرطها أيضا أن ~~يسبق بإيجاب أو أمر أو نداء وقد سبقت هنا بإيجاب سم (قوله أن لا يصدق الخ) ~~عبارة المغني أن يكون ما بعدها مغايرا لما قبلها كقولك جاءني رجلا لا امرأة ~~بخلاف قولك جاءني رجل لا زيد لأن الرجل يصدق على PageV01P089 # زيد اه‍ أي وهنا الطاهر يصدق على الطهور (قوله ظهر إعرابها الخ) خبر ثان ~~لقوله ولا هنا (قوله لكونها على صورة الحرف) وهي مع ما بعدها صفة لما قبلها ~~نهاية ومغني (قوله به) أي في الاناء وقوله على سرجين متعلق بصب (قوله وصار) ~~أي الماء المصبوب وقوله تنجس جواب لو (قوله وفيه نظر) أي في القيل المذكور ~~(قوله حكما) وهو التنجس (قوله تشبيهه الخ) خبر بل الذي والضمير للماء ~~المصبوب من الأنبوب وكذا الإشارة في قوله بل هذا وقوله أولى منه أي من ~~الجاري المندفع الخ وقوله بحكمه متعلق بأولى وضميره للبخاري المذكور (قوله ~~إنه لا ينجس الخ) بدل أو بيان لحكمه (قوله منه) أي من المائع المصبوب على ~~الكيفية السابقة في الماء (قوله لا لكون الجاري) يعني الجريان وقوله فيه أي ~~في المائع. (قوله الأقوى الخ) نعت للانصباب وقوله منع الخ جملته خبرا لكون ~~(قوله تسمية الخ) أي في العرف (قوله بالنجس) تنازع فيه المماس ومتصلا (قوله ~~أو يفرق) عطف على يلحق وقوله يستوي فيه أي في تنجسه بالملاقاة (قوله ظاهر ~~في الأول) أي الالحاق (قوله ما وجهه الخ) من التوجيه والموصول مفعول نقل ~~(قوله الصادق الخ) نعت لماء الخ (قوله في إنائه) يعني في الظرف الأول ~~المصبوب منه (قوله وبالفارة) أي في الظرف الثاني وقوله بل هذا أي الاتصال ~~وقوله لا ينجس من الخ خبران (قوله ومع ذلك) أي مع تصريح الزركشي بالفرق بين ~~الماء والمائع الجاريين (قوله لا فرق هنا) أي بين الماء والمائع في أنه لا ~~ينجس إلا ملاقي النجس (قوله هنا) أي فيما ms0158 إذ انصبا على الكيفية المتقدمة ~~(قوله من الانصباب الخ) الأولى من أن الانصباب الخ (قوله ثم رأيته) أي ~~المصنف (قوله أنه لا اتصال هنا) أي في الانصباب (قوله واحتجوا الخ) خبر ~~وعبارته وقوله في ذلك أي عدم بطلان الصلاة (قوله وبها) أي بعبارة شرح ~~المهذب المذكورة وقوله وصحة الخ عطف على بطلان الخ وقوله بل لكون الخ بدل ~~مما ذكرته وقوله وبيانه أي بيان وجه العلم (قوله وإن اتصل) أي الخارج وكذا ~~ضمير إضافته وقوله وإلا أي وإن لم يمنع الخروج الإضافة (قوله لا فرق بين ~~الماء والمائع الخ) أي المنصبين (قوله ما في الاناء إلى الخارج) الأنسب ~~العكس (قوله قلدوا ذلك القائل الخ) ليست لفظة ذلك في بعض النسخ المعتبرة ~~المقابلة غير مرة على أصل الشارح (قوله الملحق به) أي بقليل الماء وقوله ~~بملاقاته الضمير للموصول والباء متعلق بصلته وقوله له أي لقليل الماء الخ ~~وقوله أيضا أي كالمائع (قوله نظرا الخ) مفعول له لقوله زعم الخ (قوله إلى ~~أنه) أي الماء قسيم له أي المائع قول المتن (ميتة) يجوز فيها التخفيف ~~والتشديد نهاية قول المتن (لا دم لها سائل) بأن لا يكون لها دم أصلا أو لها ~~دم لا يجري. تنبيه: ما لا نفس له سائلة إذا اغتذى بالدم كالحلم الكبار التي ~~توجد في الإبل ثم وقع في الماء لا ينجسه بمجرد الوقوع فإن مكث في الماء حتى ~~انشق جوفه PageV01P090 # وخرج منه الدم احتمل أن ينجس لأنه إنما عفي عن الحيوان دون الدم ويحتمل ~~أنه يعفى عنه مطلقا وهو الأوجه كما يعفى عما في بطنه من الروث إذا ذاب ~~واختلط بالماء ولم يغير وكذلك ما على منفذه من النجاسة نهاية وفي الكردي عن ~~الشارح في حاشية التحفة ما نصه ولا عبرة بدم تمصه من بدن آخر كدم نحو برغوث ~~وقمل اه‍ (قوله أي لجنسها) فلو كانت مما يسيل دمها لكن لا دم فيها أو فيها ~~دم لا يسيل لصغرها فلها حكم ما يسيل دمها مغني زاد الكردي وإن ms0159 كانت من جنس ~~ما لا يسيل دمه لكن وحد في بعض أفراده دم يسيل فله حكم ما لا يسيل دمه فلا ~~ينجس اه‍ (قوله وزنبور) بضم الزاي (قوله وسام أبرص) وهو من كبار الوزغ كما ~~في القاموس كردي عبارة شيخنا والوزغ بالتحريك والكبير منه سام أبرص اه‍ ~~(قوله للغزالي) أقر شيخ الاسلام والنهاية والمغني كلام الغزالي بصري زاد ~~الكردي وغيرهم اه‍ عبارة النهاية ولو شككنا في كونها مما يسيل دمها امتحن ~~بجرح شئ من جنسها للحاجة كما قاله الغزالي في فتاويه اه‍ قال البجيرمي أي ~~بفرد من أفراد جنسها ومحله إذا وجدت فإن لم توجد فالذي قاله سم أن المتجه ~~العفو كما وافق الجمال الرملي عليه لأن الأصل الطهارة وقال ع ش بعد نقل ~~كلام سم وقد يتوقف فيه لأن الأصل في النجاسة التنجيس وإن لم يكن لازما ~~وسقوطه رخصة لا يصار إليها إلا بيقين اه‍ واستقرب المحلي الحكم بالنجاسة في ~~هذه المسألة اه‍ عبارة ع ش قوله م ر امتحن بجرح شئ من جنسها الخ ويكفي في ~~ذلك جرح واحدة وفي سم في حاشية البهجة قوله فيجرح للحاجة يتجه أن له ~~الاعراض عن الجرح والعمل بالطهارة حيث احتمل أنه مما لا يسيل دمه لأن ~~الطهارة هي الأصل ولا تنجس بالشك انتهى اه‍ (قوله ووجههما) أي والرفع تبعا ~~لمحل اسم لا البعيد والنصب تبعا لمحله القريب (قوله واعترض للفاصل الخ) ~~عبارة ابن عبد الحق قوله لا دم لها سائل قال في شرح المهذب بالفتح والنصب ~~والرفع فيهما واعترض بانتفاء الاتصال المشترط في الفتح وأقول الذي يظهر من ~~كلامهم أن اشتراط الاتصال في الفتح إنما هو على القول بأن فتحته فتحة بناء ~~أما إذا قلنا بأنها فتحة إعراب وأن ترك التنوين للمشاكلة فلا لانتفاء علة ~~البناء بالفصل على الأول من تركبه مع اسم لا قبل دخولها بخلافه على الثاني ~~فيمكن أن يكون كلام الشيح مبنيا عليه فليتأمل انتهت اه‍ ع ش قول المتن (ف‍ ~~لا تنجس مائعا) أي وإن تقطعت فيه ms0160 وخرج فيه دمها وروثها على الأوجه سم وتقدم ~~عن النهاية مثله قول المتن (مائعا) ماء أو غيره مغني (قوله بملاقاتها له ~~الخ) متعلق بقول المصنف فلا تنجس (قوله إذا لم تغيره) فإن غيرته الميتة ~~لكثرتها وإن زال تغيره بعد ذلك من المائع أو الماء القليل مع بقائه على ~~قلته نجسته نهاية ومغني زاد سم. # فرع: حيث لم يتنجس المائع بالميتة المذكورة لم يجز أكلها معه كما سيأتي ~~في الأطعمة لكنه مشكل في نحو نمل اختلط بعسل وشق تخليصه اه‍ ومال الشارح في ~~شرح بأفضل إلى عود الطهارة بزوال التغير قال الكردي في حاشيته وارتضاه في ~~شرحي الارشاد عبارة فتح الجواد فيه احتمالان لشيخنا والأقرب عود الطهارة ~~اه‍ قول المتن (على المشهور). فائدة: لا يجب غسل البيضة والولد إذا خرجا من ~~الفرج وظاهر أن محله إذا لم PageV01P091 # يكن معهما رطوبة نجسة انتهى روض وشرحه اه‍ ع ش (قوله للخبر الصحيح) ~~ولمشقة الاحتراز عنها نهاية ومغني (قوله فإن في أحد جناحيه داء) أي وهو ~~اليسار خطيب وعليه فلو قطع جناحها الأيسر لا يندب غمسها لانتفاء العلة بل ~~قياس ما هو المعتمد من حرمة غمس غير الذباب حرمة غمس هذ ه الآن لفوات العلة ~~المقتضية للغمس ع ش وقوله جناحها الأيسر أي أو جناحاه كما في سم عن بعضهم ~~(قوله وإنه يتقي الخ) بكسر الهمزة أي يجعله وقاية أي يعتمد عليه في الوقوع ~~بجيرمي (قوله فيه هذا) من تتمة الحديث بصري. (قوله وغمسه الخ) بيان لوجه ~~دلالة الحديث على المدعي من عدم التنجس (قوله وقيس بالذباب الخ) أي في ~~عدمها لا في الغمس بجيرمي (قوله بل طهارتها) أي الميتة وكان الأولى بل ~~عدمها (قوله فكانت الإناطة به) أي بعدم الدم المتعفن وقوله أولى أي من ~~الإناطة بعموم الوقوع كردي (قوله ومع ذلك) أي استثناء تلك الميتات عن ~~التنجيس لا بد من رعاية ذاك أي المائع بحفظه عنها قاله الكردي ويظهر بل ~~يتعين بدليل ما بعده أن المعنى ومع أولوية الإناطة بعدم الدم المتعفن ms0161 لا بد ~~من رعاية عموم الوقوع والحاجة (قوله إذ لو طرح الخ) أي إن لم يحي قبل وصوله ~~إليه وإلا لم ينجسه اعتبارا بحالة الوصول دون الالقاء وبقي ما لو طرح ميتا ~~ثم أحيى ثم مات هل ينجس أم لا فيه نظر والأقرب الأول ويحتمل الثاني ع ش ~~واعتمد شيخنا الثاني عبارته فإن طرحت الميتة حية ولو مات قبل وصولها إليه ~~أو ميتة فأحييت قبل وصولها إليه لم تضر في الحالتين على الراجح ولو ماتت في ~~الثانية قبل وصولها إليه فتكون طرحت ميتة ووصلت ميتة لكن أحييت بينهما فلا ~~تضر أيضا على المعتمد خلافا لما قاله الشبراملسي ولو وجدت في الماء وشك في ~~أنها وقعت بنفسها أو طرحت فيه فهل يعفى عنها أو لا والذي أجاب به الرملي ~~عدم العفو لأنه رخصة فلا يصار إليها إلا بيقين وبعضهم أجاب بالعفو عملا ~~بالأصل المتقدم اه‍ ثم أشار في بحث ما لا يدركه طرف إلى ترجيح الثاني بما ~~نصه ولو شك هل يدركها الطرف أولا عفي عنها عملا بالأصل كما قاله ابن حجر ~~ومقتضى ما تقدم عن الرملي عدم العفو اه‍ (قوله فيه) أي في المائع وقوله من ~~ذلك أي مما لا دم الخ بصري (قوله نجس) ظاهره ولو كان الطرح سهوا وينبغي أنه ~~كما يضر طرح الميت في المائع يضر طرح المائع على الميت في نحو إناء لكن لو ~~جهل كون الميت في الاناء فطرح المائع فيه فهل يتنجس فيه نظر ولا يبعد أنه ~~لا يتنجس إذا كان الطرح لحاجة لكن قضية ضرر الطرح بلا قصد الضرر هنا وأما ~~لو كانت في زيت نحو القنديل واحتاج إلى زيادته فالوجه أنه لا يضر إلقاء ~~الزيادة لأن ذلك مما يشق سم أقول سيذكر الشارح عن الزركشي ما يفيده والكردي ~~عن الحاشية ما يصرح بذلك وقوله ولو كان الطرح سهوا يأتي عن المغني خلافه ~~(قوله لكن من جنسه) أي المكلف لكن أفتى شيخنا الشهاب الرملي بأنه يضر طرح ~~الحيوان ولو غير مميز وبهيمة سم ms0162 واعتمده النهاية وتبعه شيخنا واعتمد المغني ~~أنه لو طرحها غير مميز لم يضر كما يأتي (قوله أو المطروح) ضبب بينه وبين ~~الطارح سم (قوله على ما اقتضاه الخ) يأتي عن النهاية PageV01P092 # والمغني ما يؤيده (قوله إلا أن يقال يغتفر في الشئ تابعا الخ) أي فلا يضر ~~الطرح حينئذ وهو ظاهر إن كان المقصود ط رح المائع الذي هي فيه فإن كان ~~المقصود طرحها فيتجه الضرر وإن كان المقصود طرحهما فلا يبعد أيضا الضرر ~~ويتردد النظر فيما إذا لم يكن له قصد ويحتمل أن يقال فيه إن كان في محل ~~الحاجة إلى ضم أحد المائعين إلى الآخر لم يضر وكذا إن لم يكن لأنها تابعة ~~ولم يقصد طرحها بخصوصها سم أقول هذا أي قوله وكذا الخ لا ينقص عن الطرح ~~سهوا كما هو ظاهر وقد مر عنه ويأتي في الشارح أن الطرح سهوا يضر ولعل ما ~~اقتضاه كلامه هنا من عدم ضرره أي الطرح سهوا هو الراجح وفاقا للمغني (قوله ~~ويؤيده) أي اغتفار التابع (قوله ما مر الخ) يؤخذ من ذلك أن قياس الضرر هناك ~~الذي اعتمده شيخنا الشهاب الرملي أي وولده والمغني الضرر هنا لكن الوجه على ~~هذا اغتفار ما يحتاج إليه كما لو أراد أن يضع لحاجة في قنديل فيه ماء أو ~~دهن دهنا أو ماء فيه تلك الميتة فليتأمل على أن المتجه الفرق على طريق ~~شيخنا سم (قوله الأول) أي ما اقتضاه إطلاقهم من ضرر طرح ما هي فيه (قوله ~~عدم تأثير) إلى قوله لوضوح الفرق في المغني والنهاية (قوله بنحو إصبع) أي ~~كعود ولا يتنجس الإصبع ولا العود وانظر لو دعت الحاجة لتعدد الإصبع اه‍ سم ~~أقول المدار على الحاجة كما يأتي عن الكردي عن الحاشية (قوله مع أن فيه) أي ~~في الاخراج وقوله ملاقاتها أي ملاقاة نحو الإصبع المنزوع به للميتة ~~المذكورة (قوله ويؤيد ذلك) أي الفرق وقال الكردي أي عدم المنافاة اه‍ (قوله ~~قول الزركشي الخ) يجوز أن يكون كلام الزركشي مفروضا فيما لو طرح ms0163 مع العلم ~~به لكن لحاجة والكلام المعبر عنه بقوله غير واحد مفروضا فيما لو طرح مصاحبه ~~مع الغفلة عن وجوده فيه أي فيغتفر مطلقا ولا تنافي بين هذين فلا يتم (قوله ~~ويؤخذ الخ) بصري (قوله مدود) من الافعال أو التفعيل وفي القاموس داد الطعام ~~يداد دودا أو أداد ودود وديد صار فيه الدود اه‍ (قوله ويؤخذ منه) أي من قول ~~الزركشي كردي (قوله إنه لا يضر الطرح بلا قصد الخ) اعتمده المغني عبارته ~~فإن غيرته الميتة لكثرتها أو طرحت فيه بعد موتها قصدا تنجس جزما كما جزم به ~~في الشرح والحاوي الصغيرين ومفهوم قولهما أي الشرح والحاوي الصغيرين بعد ~~موتها قصدا أنه لو طرحها شخص بلا قصد أو قصد طرحها على مكان آخر فوقعت في ~~المائع أو أخذ الميتة ليخرجها فوقعت فيه بعد رفعها من غير قصد إلى رميها ~~فيه من غير تقصير بل قصد إخراجها فوقعت فيه بغير اختياره أو طرحها من لا ~~يميز أو قصد طرحها فيه فوقعت فيه وهي حية فماتت فيه أنه لا يضر وهو كذلك ~~اه‍ (قوله مطلقا) أي سواء كان مع الاحتياج أ م لا كردي أي وسواء كان منشؤها ~~من المائع أو لا والطارح مكلفا أو لا (قوله إذ لو أراد هذا الخ) فيه تأمل ~~سم أي لجواز كون الاستثناء في كلام الزركشي مفروضا فيما لو طرح مع العلم ~~قصدا لكن لحاجة أي كما مر عن البصري (قوله ولا ينافي ذلك) أي الرد سم وكردي ~~(قوله قول غير واحد) أي كالشرح والحاوي الصغيرين كما مر عن المغني مع جعله ~~القصد قيدا لأصل الحكم أي الضرر (قوله لا لأصل الحكم) إلى قوله ولا أثر في ~~النهاية ما يوافقه (قوله نعم) PageV01P093 # إلى قوله أو الميتة في المغني (قوله وكذا لو صفي ماء هي فيه الخ) أي ولا ~~يضر طرح المائع في الحرمة على المجتمع فيه من الميتات الحاصلة من تصفية ~~مائع سابقة لكن هذا ظاهر مع تواصل الصب وكذا مع تفاصله عادة فلو فصل بنحو ms0164 ~~يوم مثلا ثم صب في الخرقة مع بقاء الميتات المجتمعة من التصفية السابقة ~~فيها فلا يبعد الضرر إذ لا يشق تنظيف الخرقة منها قبل الصب والحالة ما ذكر ~~فلا حاجة إلى العفو ومن هنا يعلم أنه كما يضر طرحها على المائع يضر طرح ~~المائع عليها في غير ما ذكر من نحو التصفية وظاهره وإن جهلها سم على حج اه‍ ~~ع ش (قوله وكذا الخ) أي لا يضر (قوله إذ لا طرح الخ) عبارة النهاية والمغني ~~لأنه يضع المائع وفيه الميتة متصلة به ثم يتصفى منها المائع وتبقى هي ~~منفردة لا أنه طرح الميتة في المائع اه‍ ومن توجيههما بقولهما لا أنه طرح ~~الميتة الخ يؤخذ أنه لو طرحها معه على مائع آخر ضر وهو ما سبق في الشرح عن ~~مقتضى إطلاق الأصحاب فتذكر بصري (قوله نحو الريح) أي كالبهيمة وفاقا للمغني ~~وخلافا للنهاية (قوله مطلقا) أي سواء كان نشؤه منه أم لا وسواء أمات فيه ~~بعد ذلك أم لا نهاية (قوله أو الميتة الخ) خلافا لصنيع المغني وصريح ~~النهاية عبارته وحاصل المعتمد فذلك كما اقتضاه كلام البهجة منطوقا ومفهوما ~~واعتمده الوالد رحمه الله تعالى وأفتى به أنها إن طرحت حية لم يضر سواء كان ~~نشؤها منه أم لا وسواء أماتت فيه بعد ذلك أم لا إن لم تغيره وإن طرحت ضر ~~سواء كان نشؤها منه أم لا وأن وقوعها بنفسها لا يضر مطلقا فيعفى عنه كما ~~يعفى عما يقع بالريح وإن كان ميتا ولم يكن نشؤه منه إن لم يغيره وليس الصبي ~~ولو غير مميز والبهيمة كالريح كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى لأن لهما ~~اختيارا في الجملة اه‍ وقوله ولو غير مميز وفاقا للشارح وخلافا للمغني ~~وقوله والبهيمة خلافا لهما كما مر كله (قوله نشؤها) بفتح النون وضم الهمزة ~~كردي وع ش (قوله كما هو الخ) أي عدم ضرر طرح الميتة التي الخ كردي (قوله أي ~~من جنسه) أي وإن لم تكن من ذلك الفرد سم عبارة الكردي ms0165 عن حاشية الشارح على ~~تحفته المراد الجنس فما نشأ في طعام ومات فيه ثم أخرج وأعيد في ذلك الطعام ~~أو غيره من بقية الأطعمة لا يضر ومنها الماء كما يصرح به بعض العبارات حيث ~~مثلت لذلك بدود خل طرح في ماء قليل اه‍ (قوله مطلقا) أي نشأت من المطروح ~~فيه أم لا (قوله وعبارة المجموع الخ) تأييد لقوله والميتة التي الخ قوله ~~هذا الحيوان أي الذي نشأ من جنس مائع مات فيه وقوله في مائع غيره أي من ~~جنسه كردي (قوله في الحيوان الأجنبي) أي في الحيوان الذي مات في مائع لم ~~ينشأ من جنسه (قوله وهذا) أي عدم ضرر الحيوان الأجنبي الذي وقع بنفسه (قوله ~~في الطريقين) لعله أراد بهما المشهور ومقابله (قوله جمع من محققي ~~المتأخرين) منهم شيخ الاسلام وتبعه على ذلك الشهاب الرملي وولده والشمس ~~الشربيني بصري ومعلوم مما قدمته أنهم وافقوا الشارح في أصل التفصيل لا في ~~شخصه (قوله وجرى أكثرهم على أن المطروحة الخ) عبارة الكردي على شرح بأفضل ~~أطلق كثيرون ضرر الطرح واستثنى الجمال الرملي الريح فلا يضر طرحه وزاد ~~الشارح في التحفة طرح البهيمة فلا يضر واعتمد الطبلاوي والخطيب الشربيني ~~أنه إذا طرحها غير مميز لم يضر وزاد الخطيب أنه لو طرحها شخص بلا قصد أو ~~قصد طرحها على مكان فوقعت في المائع لا يضر وجرى البلقيني على عدم ضرر ~~الطرح مطلقا وظاهر كلام الشارح في شرح العباب اعتماده وفي حاشيته على تحفته ~~بعد كلام طويل ما نصه واعلم أنك إذا تأملت جميع ما تقرر ظهر لك منه أنه ما ~~من صورة من صور ما لا دم له سائل طرح أو لا منشؤه من الماء أو لا إلا وفيها ~~خلاف في التنجيس وعدمه لكن تارة يقوى الخلا ف وتارة لا وفي هذا رخصة عظيمة ~~في العفو عن سائر هذه الصور أما على المعتمد أو على مقابله وأن من وقع له ~~شئ من ذلك ولم يجد طهارة PageV01P094 # ما وقع فيه أو لا يحل أكله ms0166 إلا على ضعيف جاز له تقليده بشرطه هذا كله ~~بناء على القول بنجاسة ميتته أما على رأى جماعة أنها طاهرة فلا إشكال في ~~جواز تقليد القائلين بذلك وعلى الراجح السابق في المطروح استثنى الدارمي ما ~~يحتاج لطرحه كوضع لحم مدود في قدر الطبيخ فمات معه دود فلا ينجسه على أصح ~~القولين مع أنه طرحه ويقاس بذلك سائر صور الحاجة انتهى اه‍ كلام الكردي ~~(قوله مطلقا) أي عمدا أو سهوا من جنس المكلف أو غيره نشأت من المائع أو لا ~~(قوله ما في ذلك) أي في كل من الاطلاقين (قوله بل قيل بمنعه الخ) قضية صنيع ~~النهاية اختصاص الندب بالذباب والحرمة بالنحل (قوله لا يأتي في غيره) أي ~~لانتفاء المعنى الذي لأجله طلب غمس الذباب وهو مقاومة الدواء الداء نهاية ~~(قوله والوجه ما ذكرته) أي منع غمس غير الذباب عبارة الزيادي الغمس خاص ~~بالذباب أما غيره فيحرم غمسه لأنه يؤدي إلى إهلاكه انتهت اه‍ ع ش قال ~~النهاية ومحل جواز الغمس أو الاستحباب إذا لم يغلب على الظن التغير به أي ~~بأن يموت به ويغيره وإلا حرم لما فيه من إضاعة المال اه‍ زاد سم على صاحبه ~~وهذا في غير الماء القليل أخذا من عدم حرمة البول فيه وكذا فيه إذا أدى إلى ~~تضمخ بالنجاسة اه‍ (قوله والنحل) عبارة القاموس والنحل ذباب العسل واحدتها ~~بهاء اه‍ أي مفردها نحلة بالتاء أوقيانوس (قوله وما هنا) أي التعبير ~~بالمشهور (قوله مع هذا الخبر) أي إذا وقع الذباب الخ قول المتن (نجس لا ~~يدركه الخ) فإن قيل كيف يتصور العلم بوجوده أجيب بما إذا عف الذباب على نجس ~~رطب ثم وقع في ماء قليل أو مائع فإنه لا ينجس مع أنه علق في رجله نجاسة لا ~~يدركها الطر ف ويمكن تصويره أيضا بما إذا رآه قوي البصر دون معتدله فإنه لا ~~ينجس أيضا شيخنا وبجيرمي (قوله غير مغلظ) وفاقا لشيخ الاسلام واعتمد ~~النهاية والمغني أنه لا فرق بين المغلظ وغيره (قوله وليس بفعله) وفاقا ms0167 ~~للنهاية عبارته ولو رأى ذبابة على نجاسة أي رطبة فأمسكها حتى ألصقها ببدنه ~~أو ثوبه أو طرحها في نحو ماء قليل اتجه التنجيس قياسا على ما لو ألقى ما لا ~~نفس له سائلة ميتة في ذلك اه‍ وبه يعلم ما في حاشية شيخنا والبجيرمي من أن ~~ابن حجر قيد العفو بما إذا لم يكن بفعله وظاهر كلام الرملي الاطلاق إلا أن ~~يحمل قولهم وظاهر كلام الرملي على ما في غير النهاية عبارة الكردي على شرح ~~بأفضل قوله ولم يحصل بفعله كذلك التحفة وغيرها واعتمده الزيادي وجزم به ~~الحلبي ونقل سم على المنهج عن الجمال الرملي أنه ارتضى العفو وإن حصل بفعله ~~وقال القليوبي سواء وقع بنفسه أو بفعل فاعل ولو قصدا بدليل إطلاقه مع ~~التفصيل في الميتة وبعضهم قيده بما إذا لم يكن عن قصد انتهى وعبر الشارح في ~~الامداد بقوله ولم يحصل بفعله كما بحثه الزركشي لكن ينازع فيه العفو عن ~~قليل دم نحو القملة المقتولة قصدا إلا أن يفرق بأن ذاك يحتاج إليه بخلاف ~~هذا انتهى وفيما نقله عن سم ما مر (قوله لقلته) كنقطة بول وخمر وما يعلق ~~بنحو رجل ذبابة عند الوقوع في النجاسة فيعفى عن ذلك في الماء وغيره مغني ~~ونهاية (قوله أي بصر) إلى المتن في النهاية والمغني إلا قوله ولو اجتمع إلى ~~رطبا (قوله أي بصر معتدل) أي من غير واسطة الشمس قليوبي عبارة النهاية ~~والعبرة بكونه لا يرى للبصر المعتدل مع عدم مانع فلو رأى قوي النظر ما لا ~~يراه غيره قال الزركشي فالظاهر العفو كما في نداء الجمعة نعم يظهر فيما لا ~~يدركه البصر المعتدل في الظل ويدركه بواسطة الشمس أنه لا أثر لادراكه له ~~بواسطتها لكونها تزيد في التجلي فأشبهت رؤيته حينئذ رؤية حديد البصر اه‍ ~~(قوله مع فرض مخالفته الخ) علم بذلك أن يسير الدم ونحوه مما لا يعفى عن ~~قليله إذا وقع على ثوب أحمر وكان بحيث لو قدر أنه أبيض رئي لم يعف عنه وإن ~~لم ير ms0168 على الأحمر نهاية قال ع ش قوله م رمما لا يعفى عن قليله أي كدم ~~المنافذ أو دم اختلط بغيره فلا يقال إن يسير الدم يعفى عنه ثم الكلام ~~PageV01P095 # فيما لو فرض بالفعل وخالف أما لو اتفق أنه لم يفرض أصلا وشك في كونه ~~يدركه الطرف أو لا لم يضر للشك في النجاسة به ونحن لا ننجس مع الشك اه‍ ~~(قوله فلا ينجس الخ) ولو وقع الذباب على دم ثم طار ووقع على نحو ثوب اتجه ~~العفو جزما لأنا إذا قلنا بالعفو في الدم المشاهد فلان نقول به فيما لم ~~يشاهد منه بطريق الأولى نهاية (قوله ولو اجتمع الخ) خلافا لشيخ الاسلام ~~والنهاية والمغني عبارة الثاني ومقتضى كلامه أي المصنف أنه لا فرق بين ~~وقوعه في محل ووقوعه في محال وهو قوي لكن قال الجيلي صورته أن يقع في محل ~~واحد وإلا فله حكم ما يدركه الطرف على الأصح قال ابن الرفعة وفي كلام ~~الإمام إشارة إليه كذا نقله الزركشي وأقره وهو غريب قال الشيخ والأوجه ~~تصويره باليسير عرفا لا بوقوعه في محل اه‍ زاد المغني وهو حسن اه‍ وفي ~~النهاية بعد ذلك كلام آخر قد يخالف ما مر منه كما أشار إليه سم والبصري لكن ~~حمله ع ش على ما يوافق الأول وارتضى به شيخنا عبارته أي شيخنا ومقتضى كلام ~~الشارح أنه لا فرق في النجاسة المذكورة بين أن تكون في محل واحد أو محال ~~لكن قيد بعضهم العفو عما لا يدركه الطرف بما إذا لم يكثر بحيث يجتمع منه ما ~~يحس قال الرملي في شرحه وهو كما قال ا ه‍ أي حيث كثر عرفا وإلا فيعفى عنه ~~كما قاله الشبراملسي عليه وأطلق عطية العفو لأن العبرة بكل موضع على حدته ~~اه‍ وقال الرشيدي: إن معتمد النهاية ما ذكره آخرا بقوله لكن قيد بعضهم الخ ~~وإن قوله أولا قال الشيخ والأوجه الخ إنما هو مجرد حكاية لما استوجهه الشيخ ~~اه‍ واعتمد سم أيضا ما قاله شيخ الاسلام بما نصه ms0169 عبارة شرح الارشاد ولو كان ~~بمواضع متفرقة ولو اجتمع لرئي لم يعف عنه كما صرح به الغزالي وغيره انتهت ~~ويتجه العفو إذا كان المجموع يسيرا عرفا كما قاله شيخ الاسلام وأقره محمد ~~الرملي اه‍ (قوله رطبا) وكذا جافا كثوب وبدن جافين كما هو ظاهر وكذا يعفى ~~عنه لا كل ما اتصل به كما قال الشارح في شرح العباب ما نصه أن من النجس ما ~~يحل تناوله كنجاسة لا يدركها الطرف اتصلت بمأكول فإنه يحل تناوله على الأصح ~~وكغبار سرجين اتصل بطعام أو دخل الفم لا يحرم ابتلاعه وكذا قليل دخان ~~النجاسة انتهى سم (قوله أي نظرا الخ) عبارة الكردي أي من شأنه أن يشق وإن ~~كان بعض الافراد لا يشق الاحتراز عنه كنقطة خمر قال في شرح العباب ألا ترى ~~أن دم نحو البراغيث يعفى عن كثيره ولو في ناحية تندر فيها البراغيث نظرا ~~لاعتبار ما من شأنه وجنسه الخ انتهى اه‍ (قوله لما من شأنه) أي المشقة ~~(قوله ويستثنى صور أخرى) ظاهره أنه لا فرق في هذه المذكورات حيث قيل بالعفو ~~عنها بين الصلاة وغيرها لكن في سم ما نصه قيل والتحقيق في هذه المسائل ~~الحكم بالتنجيس ولكن يعفى عنه بالنسبة للوضوء والصلاة ونحو ذلك اه‍ وليس في ~~ذلك جزم باعتماده حتى يجعل مخالفا لما اقتضاه كلام الشارح م ر ع ش (قوله ~~منها ما على رجل الذباب الخ) أي وما يقع من بعر الشاة في اللبن في حال ~~الحلب فلو شك أوقع في حال الحلب أو لا فالأوجه أنه ينجس إذ شرط العفو لم ~~نتحققه نهاية وسم قال ع ش ومثل ذلك في العفو أيضا تلويث ضرع الدابة بنجاسة ~~تتمرغ فيها أو توضع عليه لمنع ولدها من شربها وما لو وضع الاناء في الرماد ~~أو التنور لتسخينه فتطاير منه رماد ووصل لما في الاناء لمشقة الاحتراز عن ~~ذلك اه‍ (قوله ويسير الخ) وقليل الدم الباقي على اللحم والعظم شرح بأفضل ~~وكذا في المغني إلا أنه لم يقيده بالقليل ms0170 (قوله عرفا الخ) وفي حاشية ~~الهاتفي على التحفة ما نصه وبه يعلم أن اقتصار الرافعي PageV01P096 # كابن الصباغ على شعرتين وسليم على ثلاث ليس المراد به التحديد وبه صرح في ~~المجموع انتهى وفي الامداد والايعاب لو قطعت شعرة أو ريشة أربعا فكالواحدة ~~وفي فتاوى الشارح لو خلط زباد فيه شعرتان أو ثلاث بزباد فيه مثل ذلك أو لا ~~شئ فيه بحث بعض المتأخرين أن محل العفو عن قليل شعر غير المأكول ما لم يكن ~~بفعله فعليه ينجس الزبادان انتهى اه‍ كردي أقول لا يبعد تقييده أخذا مما مر ~~في طرح ميتة لا دم الخ بما إذا لم يكن الخلط لحاجة (قوله نعم المركوب الخ) ~~عبارة شرح بأفضل والكثير منه للراكب اه‍ وكتب عليه الكردي ما نصه عبر في ~~التحفة وشرحي الارشاد والخطيب والزيادي وغيرهم بالعفو عن كثير شعر المركوب ~~وظاهر الاطلاق يفيد ولو لغير الراكب خلاف ما جرى عليه هنا إلا أن يحمل ذاك ~~عليه ويدل عليه ظاهر كلام الايعاب اه‍ أقول وكذا يدل عليه قول شيخنا ويعفى ~~عنه في نحو القصاص أكثر من غيره اه‍ (قوله ومن دخان الخ) اعلم أن الشارح قد ~~ذكر في الحاشية ما يفيد أن قلة الدخان وكثرته تعرف بالأثر الذي ينشأ عنه في ~~نحو الثوب كصفرة فإن كانت صفرته في الثوب قليلة فهو قليل وإلا فهو كثير ثم ~~قال والعفو عن الدخان في الماء أولى منه في نحو الثوب لأنه في هذا يظهر ~~أثره ويدرك فيعلم وجوده وتدرك قلته وكثرته بخلاف الماء فإذا عفي عن قليله ~~المشاهد في نحو الثوب فأولى في الماء اه‍ فأفاد كما ترى في الضر واشتراط ~~الأثر في نحو الثوب ونقل الهاتفي على التحفة عن الايعاب أنه لو أوقد نجاسة ~~تحت الماء واتصل به قليل دخان لم يتنجس أو كثيره فيتنجس ه‍ ومنه يعلم أنه ~~لا فرق في العفو عن قليل دخان النجس بين كونه بفعله أولا ولكن في الايعاب ~~عن الزركشي أن شرط العفو أن يكون عن غير قصد وأقره ms0171 وفي الشبراملسي على ~~النهاية ما نصه ويعفى عن قليل دخان النجاسة حيث لم يكن وصوله للماء ونحوه ~~بفعله ومنه البخور بالنجس أو المتنجس كما يأتي فلا يعفى عنه وإن قل لأنه ~~بفعله ومن البخور أيضا ما جرت به العادة من تبخير الحمامات انتهى اه‍ كلام ~~الكردي وقوله ومنه يعلم أنه لا فرق الخ لا يخفى ما فيه فإن الوصول بسبب ~~الايقاد المذكور لا يصدق عليه عرفا أنه بفعله بخلاف الوصول بسبب التبخير ~~كما هو ظاهر (قوله تصعد) أي البخار (قوله كبخار كنيف) أي بيت الخلاء كردي ~~(قوله فطاهر) فلو ملا منه قربة وحملها على ظهره وصلى بها صحت صلاته شيخنا ~~(قوله جميع رغيف الخ) يجوز أن يكون مراده جميع ظاهره بصري (قوله كثيره) أي ~~الدخان وقوله لرطوبته أي عند رطوبته وقبل التخبيز (قوله ومن غبار سرجين) أي ~~ونحوه مما تحمله الريح كالذر مغني عبارة شيخنا ومنها السرجين الذي يخبز به ~~فيعفى عن الخبز سواء أكله منفردا أو في مائع كلبن وطبيخ ومثله الخبز المقمر ~~في الدمس فلو فت في اللبن وغيره عفى عنه وهل يعفى عن حمله في الصلاة أو لا ~~قال الرملي لا يعفى وخالف العلامة الخطيب فقال يعفى عنه فيها اه‍ زاد ~~البجيرمي ولا يجب غسل الفم منه لنحو الصلاة ونقل عن شيخنا أنه لا يسن أيضا ~~وفيه نظر اه‍ وعبارة الكردي عن شرح العباب ويعفى عما يصيب الحنطة من البول ~~والروث حال الدياسة قال الدارمي والأحوط المستحب غسل الفم من أكله وقياسه ~~أن يسن غسل جميع ما يعفى عنه اه‍ (قوله وما على منفذ الخ) عطف على قوله ما ~~على رجل الخ أي يعفى عنه إذا وقع في الماء مثلا سواء أغلب وقوعه فيه أم لا ~~بشرط أن لا يطرأ عليه نجاسة أجنبية شرح بأفضل قال الكردي عليه وذكر الشارح ~~في حاشية التحفة بعد كلام ما نصه وقد يؤخذ منه العفو هنا عن منفذ الحيوان ~~وإن كان دخوله الماء بفعل غيره اه‍ وقال في الايعاب هو محتمل ms0172 ويحتمل تقييده ~~بما إذا لم يكن بفعله أي الغير وهو قياس كثير من الصور المستثنيات ثم رأيت ~~بعض المتأخرين بحث هذا انتهى اه‍ كلام الكردي (قوله مما خرج منه) كأن بال ~~الحمار أو راث وبقي أثر ذلك بمنفذه سم على المنهج اه‍ قال الشارح في ~~الحاشية يعفى عما في المنفذ من النجس الخارج منه لا غيره ولو من جوف كقيئه ~~انتهى اه‍ PageV01P097 # كردي (قوله وروث) إلى قوله ويؤيده في النهاية (قوله وروث الخ) عبارة ~~النهاية وعن روث نحو سمك لم يضعه في الماء عبثا وألحق الأذرعي به ما نشؤه ~~من الماء والزركشي ما لو نزل طائر وإن لم يكن من طيور الماء وذرق فيه أو ~~شرب منه وعلى فمه نجاسة ولم تتحلل عنه اه‍ قال ع ش قوله عبثا ومن العبث ما ~~لو وضع فيه لمجرد التفرج عليه فيما يظهر وليس منه ما يقع كثيرا من وضع ~~السمك في الآبار ونحوها لا كل ما يحصل فيها من العلق ونحوه حفظا لمائها عن ~~الاستقذار وقوله م ر لم تتحلل عنه مفهومه أنها إذا تحللت ضر وقياس ما تقدم ~~فيما تلقيه الفيران وفيما لو وقعت بعرة في اللبن العفو للمشقة اه‍ (قوله ~~منه) أي الماء (قوله وذرق طير) ويعفى عما يماسه العسل من الكوارة التي تجعل ~~من روث نحو البقر وأفتى جمع من اليمن بالعفو عما يبقى في نحو الكرش مما يشق ~~غسله وتنقيته منه نهاية وجزم شيخنا بهذا أي العفو عما يبقى في نحو الكرش ~~الخ وفي الكردي عن الايعاب ما نصه بل بالغ بعضهم فقال الذي عليه عمل من ~~علمت من الفقهاء وغيرهم جواز أكل المصارين والأمعاء إذا نقيت عما فيها من ~~الفضلات وإن لم تغسل بخلاف الكرش وفيه نظر والوجه أنه لا بد من غسلها إذ لا ~~مشقة في ذلك وأنه لا بد من تنقية نحو الكرش عما فيه ما لم يبق فيه نحو ريح ~~يعسر زواله اه‍ (قوله وفم كل مجتر) فلا ينجس ما شرب منه ويعفى عما ms0173 تطاير من ~~ريقه المتنجس نهاية أي ووصل لثوب أو بدن أو غيرهما ع ش (قوله وفم صبي) لا ~~سيما في حق المخالط له كما صرح به ابن الصلاح ويؤيده ما في المجموع أنه ~~يعفى عما تحقق إصابة بول ثور الدياسة له بل ما نحن فيه أولى وألحق بعضهم ~~بذلك أفواه المجانين وجزم به الزركشي نهاية قال ع ش قوله م ر وفم صبي أي ~~بالنسبة لثدي أمه وغيرها وقوله م ر عما تحقق أي وإن سهل غسله كان شاهد أثر ~~النجاسة على قدر معين ككف ومثل البول الروث اه‍ (قوله قال جمع الخ) جزم به ~~النهاية والمغني ثم قال الأول والضابط في جميع ذلك أن العفو منوط بما يشق ~~الاحتراز عنه غالبا اه‍ قال ع ش قوله م ر بما يشق الخ من ذلك ما جرت به ~~العادة من وقوع نجاسة من الفيران ونحوها في الأواني المعدة للاستعمال في ~~البيوت كالجرار والأباريق ونحوهما وما يقع لإخواننا المجاورين أي في الأزهر ~~من أن الواحد منهم يريد الاحتياط فيتخذ له إبريقا ليستنجي منه ثم يجد فيه ~~بعد فراغ الاستنجاء زبل فيران ومنه أيضا زرق الطيور في الطعام اه‍ (قوله في ~~مائع) أي أو جامد رطبا وقوله وأن لا يكون بفعله أي قصدا لا تبعا كردي (قوله ~~وفي شروط الخ) عطف على في هذه الخ (قوله مثلا) أي كالطواف (قوله في الكل) ~~أي في كل من نحو الصلاة وغيرها (قوله ويؤيد ذلك) أي الفرق (قوله واختلافهم ~~الخ) عطف على عدم تأثير الخ (قوله كالذي قبله) أي ظرف الخمر المتخللة قال ~~الكردي أراد به المعطوف عليه اه‍ (قوله ولو تنجس آدمي) دخل فيه الصبي ~~الصغير فهذا الحكم ثابت فيه وله حكم آخر وهو أنه لو تنجس فمه بنحو القئ ولم ~~يغب وتمكن من تطهيره بل استمر معلوم التنجس عفي عنه فيما يشق الاحتراز عنه ~~كالتقام ثدي أمه وتقبيله في فمه على وجه الشفقة مع الرطوبة كذا قرره الرملي ~~سم وع ش وكردي (قوله أو ms0174 حيوان) إلى قوله ويؤخذ في المغني (قوله أو حيوان ~~طاهر) من هرة أو غيرها مغني من فمه أو غيره من أجزائه كردي عن الايعاب ~~(قوله وأمكن عادة) أي ولو على بعد في ماء جار أو راكد كثير شرح بأفضل (قوله ~~حتى من مغلظ) قال في الايعاب ويشترط كونه أي الماء مختلطا بتراب إن كانت ~~نجاسة مغلظة ولا تشترط الغيبة سبع مرات لأنها في المرة الواحدة تلغ بلسانها ~~في الماء ما يزيد على ذلك انتهى اه‍ كردي (قوله لم ينجس الخ) PageV01P098 # جواب ولو تنجس الخ (قوله ما مسه) أي من ماء أو غيره. (قوله وإن حكمنا ~~ببقاء نجاسته الخ) ولو مس المصلي محل بنجاسته من ذلك الحيوان فهل تبطل ~~صلاته لأنه محكوم بنجاسته وإن لم نحكم بنجاسة ما مسه به مع الرطوبة أولا ~~لاحتمال الطهارة ولا نبطل بالشك فيه نظر ومال الرملي للأول والثاني غير ~~بعيد سم (قوله عملا) علة للحكم ببقاء نجاسته وقوله لضعفه الخ علة لعدم ~~تنجيسه لما مسه بصري (قوله ويؤخذ منه) أي من التعليل بالضعف قوله: لو ~~أصابه) أي شخصا (قوله وهو) أي عدم التنجيس (قوله به) أي بالاجتهاد (قوله في ~~خارج الخ) أي في حال عارض للذات خارج عنها وقوله أولا أي أولا ينعطف كردي ~~(قوله والأول أقرب) ويأتي آنفا ترجيحه للثاني خلافا للشبراملسي حيث قال بعد ~~ذكره كلام شرح العباب الآتي آنفا ما نصه وظاهر كلام ابن حجر في شرح المنهاج ~~الميل إلى تبين النجاسة بعد الاجتهاد ونقل ابن قاسم على المنهج عن الجمال ~~الرملي اعتماد عدم وجوب الغسل وقد يتوقف فيه لأن الظن الناشئ عن الاجتهاد ~~ينزل منزلة اليقين فالقياس وجوب الغسل اه‍ (قوله رجحت الثاني) أي عدم ~~الانعطاف (قوله وإن ترتبت) أي غلبة الظن (قوله ولا يعارضه) أي التعليل ~~المذكور في شرح العباب (قوله لأنه الخ) علة لنفي المعارضة (قوله فهو محقق) ~~أي الخبث (قوله بمشكوك فيه) أي في طهره أراد بالشك مقابل الظن فيشمل الوهم ~~كما هو المراد هنا (قوله حل التطهر ms0175 بمظنون الطهارة الخ) أي وإن حل به أيضا ~~ساغ استعمالهما معا فيلزم استعمال يقين النجاسة بصري (قوله فيلزمه) أي من ~~استعمالهما معا كردي (قوله أنه الخ) بيان لما نقلوه الخ (قوله يورده) أي ~~الماء الثاني الذي انقلب اجتهاده إلى طهارته (قوله الحكم الخ) خبر قضية الخ ~~(قوله هنا) أي فيما لو أصابه شئ من أحد المشتبهين ثم ظن نجاسته بالاجتهاد ~~(قوله أن محل الخ) نائب فاعل يعلم وقوله قولنا لا أثر الخ هو القول الذي ~~يفهم من قوله السابق أن النجاسة لا تثبت بالنسبة الخ كردي (قوله ما أصابه) ~~أي أصاب منه على الحذف والايصال (قوله لعدم تنجيسه) لعل الأولى لتنجيسه ~~بإسقاط عدم (قوله حيث الخ) خبر إن محل الخ (قوله وهو ما اندفع) إلى قوله ~~على إشكال في المغني إلا قوله أي ما يرتفع إلى طالبة (قوله اندفع) أي انصب ~~وقوله منحدر أي منخفض والحدر الحط من الأعلى إلى الأسفل كردي (قوله فهو ~~كالراكد) أي في كونه متصلا واحدا فيكون جريانه متواصلة حسا وحكما فلا يتنجس ~~إذا بلغ جميعها قلتين فأكثر إلا بالتغير بصري وشرح بأفضل (قوله مع ذلك) أي ~~وجود ارتفاع أمامه (قوله في تفصيله) إلى قول المتن والقلتان في النهاية إلا ~~قوله أي ما يرتفع إلى طالبه وقوله بأن لم تبلغهما إلى تنجست (قوله في ~~تفصيله السابق الخ) وفيما يستثنى نهاية ومغني (قوله لأن خبر القلتين عام) ~~فإنه لم يفصل فيه بين الجاري والراكد نهاية ومغني قول المتن (وفي القديم ~~الخ) وبه قال الإمام والغزالي واختاره جماعة من الأصحاب قال في شرح المهذب ~~وهو قوي وقال في المهمات إنه قول جديد أيضا كردي (قوله لقوته) أي لقوة ~~الجاري ولان الأولين كانوا يستنجون على شط الأنهار الصغيرة ثم يتوضؤون منها ~~ولا تنفك عن رشاش النجاسة غالبا وعلله الرافعي بأن الجاري وارد على النجاسة ~~فلا ينجس إلا بالتغير كالماء الذي تزال به النجاسة وقضية هذا التعليل أن ~~يكون طاهرا لا طهورا والظاهر أنه ليس بمراد مغني (قوله وهي الدفعة) ms0176 وفي ~~القاموس الدفعة بالفتح المرة وبالضم الدفعة من المطر اه‍ والمناسب هنا الضم ~~ع ش (قوله منه) أي من الماء الذي بين حافتي النهر (قوله تحقيقا أو تقديرا) ~~تفصيل للتموج فالحقيقي أن يشاهد ارتفاع الماء وانخفاضه بسبب شدة ~~PageV01P099 # الهواء والتقديري بأن يكون غير ظاهر التموج بالجري عند سكون الهواء لأنه ~~يتماوج ولا يرتفع بجيرمي (قوله فإن كانت الخ) أي الجرية والحاصل أن الجاري ~~من الماء ومن رطب غيره إما أن يكون بمستو أو قريب من الاستواء وإما أن يكون ~~منحدرا من مرتفع كالصب من إبريق فالجاري من المرتفع جدا لا يتنجس منه إلا ~~الملاقي للنجس ماء أو غيره وأما في المستوي والقريب منه فغير الماء ينجس ~~كله بالملاقاة ولا عبرة بالجرية وأما الماء فالعبرة فيه بالجرية فإن كانت ~~قلتين لم تنجس هي ولا غيرها إلا بالتغير وإن كانت أقل فهي التي تنجست ~~ومقبلها من الجريات باق على طهوريته ولو المتصلة بها وأما ما بعدها فهو ~~كذلك أي باق على طهوريته إلا الجرية المتصلة بالمتنجسة فلها حكم الغسالة ~~وهذا إذا كانت النجاسة جارية مع الماء وإن كانت واقفة في الممر فكل ما مر ~~عليها ينجس وأما ملم يمر عليها وهو الذي فوقها فهو باق على طهوريته شيخنا ~~أي وإن كان ماء النهر كله دون قلتين كما نقله الكردي عن المحلي والزيادي ~~وعن حاشية الروضة لابن البلقيني (قوله طهر محلها بما بعدها) فله حكم ~~الغسالة حتى لو كان النجس من كلب فلا بد من سبع جريات مع كدورة الماء ~~بالتراب الطهور في إحداهن مغني ونهاية (قوله وإلا) أي وإن لم تجر النجاسة ~~بجري الماء لثقلها مثلا أو لضعف جريا الماء ومثل ذلك إذا كان جري الماء ~~أسرع من جريان النجاسة كما في الأسنى والامداد وغيرهما كردي عبارة النهاية ~~فإن كانت جامدة واقفة اه‍ (قوله ومن ثم يقال لنا الخ) قال في الايعاب ولا ~~يؤثر في هذا الألغاز الذي جروا عليه ان هذا لم يبلغ قلتين فضلا عن ألف لأنه ~~متفرق حكما وذلك ms0177 لأن اتصاله صورة يكفي في الألغاز به انتهى اه‍ كردي (قوله ~~من غير تغير) أي حسا ولا تقديرا ولو كان في وسط النهر حفرة عميقة والماء ~~يجري عليها بهينة فماؤها كالراكد بخلاف ما إذا كان يجري عليها سريعا بأن ~~كان يغلب ماءها ويبدله فإن ماءها حينئذ كالجاري أما لو كانت غير عميقة فلا ~~أثر لها سواء جري الماء عليها سريعا أم بطيئا كردي (قوله بالمساحة) بكسر ~~الميم ومثله الخ انظر ما فائدة زيادة مثل هنا وفي العمق (قوله بذراع ~~الآدمي) أي بذراع اليد المعتدلة شرح بأفضل (قوله ومجموع ذلك الخ) إيضاحه ~~إذا كان المربع ذراعا وربعا طولا وعرضا وعمقا يبسط الذراع من جنس الربع ~~فيكون كل منها خمسة أرباع ويعبر عنها بالأذرع القصيرة فتضرب خمسة الطول في ~~خمسة العرض تبلغ خمسة وعشرين ثم يضرب الحاصل وهو خمسة وعشرون في خمسة العمق ~~يحصل مائة وخمسة وعشرون ذراعا يخص كل ذراع أربعة أرطال ففي المائة ذراع ~~أربعمائة رطل وفي الخمسة والعشرين ذراعا مائة رطل فالمجموع خمسمائة رطل وهو ~~مقدار القلتين شيخنا وكردي (قوله وهي الميزان) أي والمائة والخمسة والعشرون ~~الحاصلة من ضرب الطول في العرض والحاصل في العمق بعد بسطها أرباعا هي ~~الميزان لمقدار القلتين فلو كان العمق ذراعا ونصفا مثلا والطول كذلك فابسط ~~كلا منهما أرباعا تكن ستة اضرب أحدهما في الآخر تحصل ستة وثلاثون اضربها في ~~العرض بعد بسطه أرباعا فإذا كان العرض ذراعا فالحاصل من ضرب أربعة في ستة ~~وثلاثين مائة وأربع وأربعون فهو أكثر من قلتين إذ هما كما علمته مائة وخمسة ~~وعشرون وإن كان العرض ثلاثة أرباع ذراع تضرب ثلاثة هي بسط الثلاثة أرباع ~~الذراع في ستة وثلاثين يكون الحاصل مائة وثمانية وهو دون القلتين وعلى هذا ~~فقس كردي (قوله إذ هو) أي التفاوت بين المربع على مرجح النووي في الرطل ~~وبينه على مرجح الرافعي في الرطل أو بين الأربعة أرطال التي هي قدر كل ربع ~~على مرجح النووي في الرطل وبينها على مرجح الرافعي فيه وفي ms0178 شرح العباب بعد ~~أن نقل أن القلتين بالمساحة ما ذكر عن زوائد الروضة ما نصه ثم الظاهر أن ما ~~ذكر عن زوائد الروضة جرى فيه على مختاره في رطل بغداد وهو مائة وثمانية ~~وعشرون درهما وأربعة أسباع درهم أما على مختار الرافعي فيه وهو مائة ~~وثلاثون درهما فيحتمل أن يقال المساحة أيضا ما ذكر ويحتمل أن يزاد بنسبة ~~التفاوت بينهما في وزن القلتين PageV01P100 # وهو خمسة أرطال ونصف رطل ونصف تسع رطل والأقرب الأول إذ عدم تحديدهم ~~للذراع وقولهم إنه شبران تقريبا يدل على أن ذلك التفاوت مغتفر اه فليتأمل ~~فيه سم (قوله وأربعة أسباع درهم) كذا في نسخة المصنف رحمه الله تعالى ويظهر ~~أن الصواب وخمسة أسباع درهم والله أعلم بصري (قوله لا يظهر به تفاوت) في ~~عدم الظهور نظر سم أي يعلم مما مر آنفا (قوله ما يبلغه) الضمير لما الواقعة ~~على المقدار وقوله إبعاده أي غير المربع فاعل يبلغ وما في الكردي من أن ~~الضمير المستتر راجع إلى ما والظاهر إلى غير المربع وضمير إبعاده يرجع إلى ~~المربع خلاف الصواب والصواب إلى غير المربع أيضا (قوله فإن بلغ) أي ما ~~يبلغه الخ ذلك أي المائة والخمسة والعشرين ربعا (قوله المدور الخ) ضابطه أن ~~يكون ذراعا عرضا وذراعين ونصفا عمقا ومتى كان العرض ذراعا كان المحيط ثلاثة ~~أذرع وسبعا لأن المحيط لا بد أن يكون ثلاثة أمثال العرض وسبع مثله فيبسط كل ~~من الطول وهو العمق والعرض والمحيط أرباعا لوجود الربع في مقدار القلتين في ~~المربع فيكون العرض أربعة أذرع والطول عشرة والمحيط اثني عشر وأربعة أسباع ~~فتضرب نصف العرض في نصف المحيط يخرج اثنا عشر وأربعة أسباع عملا بمقتضى ~~قاعدتهم وإن لم يظهر لها هنا فائدة لأنها كانت قبل الضرب اثني عشر وأربعة ~~أسباع ثم تضرب الحاصل في عشرة الطول يحصل مائة وخمسة وعشرون وخمسة أسباع ~~فإن ضرب الاثني عشر في العشر بمائة وعشرين وضرب الأربعة أسباع في العشرة ~~بأربعين سبعا خمسة وثلاثون سبعا بخمسة صحيحة يبقى خمسة ms0179 أسباع وهي زائدة قال ~~بعضهم وبها حصل التقريب لكن الراجح أن معنى التقريب يظهر في النقص لا في ~~الزيادة شيخنا وفي المغني والبجيرمي نحوه إلا قوله ونصفا وقوله عملا إلى ثم ~~تضرب وقوله قال بعضهم وقوله لكن الراجح الخ (قوله وهو ذراع وربع) في المغني ~~والبجيرمي وشيخنا ما يوافقه (قوله الظاهر أن مرادهم الخ) الظاهر خلافه لأن ~~ما أفاده يباين تكسير القلتين مباينة كثيرة فليتأمل بصري عبارة الكردي عن ~~حاشية التحفة للشارح بعد كلام طويل ما نصه وإذا تقرر أن المراد ذراع التجار ~~بالتاء وأنه أربعة وعشرون قيراطا وذراع اليد إحدى وعشرون قيراطا لزم أن ~~المراد بعمق المربع ذراع وربع بذراع الآدمي وبعمق المدور ذراعان من ذراع ~~الحديد والتفاوت بينهما قريب بخلاف ما إذا قلنا المراد ذراع النجار بالنون ~~فإن التفاوت بينهما كثير اه‍ (قوله ذراع العمل المعروف) في عرف البناة ~~والنجارين كردي (قوله فتحديده) أي ذراع التجار بما ذكر أي بذراع وربع (قوله ~~المستعمل بمصر) أي بأيدي الباعة (قوله وذلك) أي الذراع وثلث الخ (قوله وبه) ~~أي بقول السمهودي وقوله الثاني أي إنه ذراع ونصف (قوله ولم يستثنه) أي ~~الثاني نصف القيراط (قوله وبالوزن) عطف على قوله بالمساحة. (قوله وبإبدال ~~الأخيرة نونا) وبميم أوله بدل الباء نهاية أي مع النون فقط كما في القاموس ~~عبارته بغداد بمهملتين ومعجمتين وتقديم كل منهما وبغدان وبغدين ومغدان ~~مدينة السلام ع ش. (قوله لخبر الشافعي) إلى قوله وحينئذ فانتصار الخ في ~~النهاية والمغني إلا قوله والترمذي والبيهقي (قوله قرية بقرب المدينة الخ) ~~تجلب منها القلال وقيل بالبحرين قاله الأزهري قال في الخادم وهو الأشبه ~~مغني قال البجيرمي قوله وهو الأشبه ضعيف اه‍ (قوله من شيخ شيخه الخ) إذ ~~الشافعي أخذ عن مسلم بن خالد الزنجي وهو عن ابن جريج واسمه عبد الملك بن ~~يونس عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس عن النبي (ص) عن جبريل عن الله عز ~~وجل بجيرمي. (قوله الرائي لها الخ) فإنه قال رأيت قلال هجر فإذا القلة ms0180 منها ~~تسع قربتين أو قربتين PageV01P101 # وشيئا أي من قرب الحجاز فاحتاط الشافعي فحسب الشئ نصفا إذ لو كان فوقه ~~لقال تسع ثلاث قرب إلا شيئا على عادة العرب فتكون القلتان خمس قر ب مغني ~~ونهاية (قوله فالبيان كذلك) محل تأمل بصري (قوله به) أي الضعيف ف مطلقا أي ~~في الفضائل والمناقب وغيرهما (قوله لها) أي الزيادة المذكورة. (قوله إما ~~لهذا) إشارة إلى البيان كردي (قوله فلا يضر نقص الخ) وهو المراد بقول ~~الرافعي: لا يضر نقص قدر لا يظهر بنقصه تفاوت في التغير بقدر معين من ~~الأشياء المغيرة الخ كذا في النهاية وهو محل تأمل بصري (قوله وقيل الخ) ~~عبارة المحلي والمغني قدم تقريبا عكس المحرر ليشمله وما قبله التصحيح ~~والمقابل فيما قبله ما قيل القلتان ألف رطل لأن القربة قد تسع مائتي رطل ~~وقيل هما ستمائة رطل والعدد على الثلاثة قيل تحديد فيضر أي شئ نقص اه‍ بحذف ~~(قوله وبتفسير التقريب ثم) أي بقوله فلا يضر الخ والتحديد هنا أي بقوله ~~فيضر الخ. (قوله إن التحديد ثم الخ) كان مراده بالتقريب ثم ما لزم من تعيين ~~التقريب في رطلين إذ لزم من ذلك التحديد بخمسمائة إلا رطلين سم ويصرح بذلك ~~قول المغني فإن قيل على ما صححه في الروضة من أنه يعفى عن نقص رطل ورطلين ~~ترجع القلتان أيضا إلى التحديد فإنه يضر نقص ما زاد على الرطلين أجيب بأن ~~هذا تحديد غير المختلف فيه اه‍ وأما ما في الكردي مما نصه قوله أن التحديد ~~ثم أي المعلوم من قوله تقريبا المقابل له والمراد أن هذا التحديد المنقول ~~بقيل غير التحديد المقابل للأصح فلا يرد عليه أنك قلت في الخطبة لا أذكر ~~المقابل اه‍ فبعيد عن المرام وقول سم بالتقريب صوابه بالتحديد قول المتن ~~(والتغير المؤثر) أي حسا أو تقديرا نهاية ومغني (قوله وحمل طعم الخ) أي ~~جعله خبرا للتغير وقوله باعتبار ما اشتمل عليه أي باعتبار الحال الذي اتصف ~~به الطعم وما بعده وهو التغير ولذا قال أي ms0181 تغير طعم الخ (قوله لا يقال الخ) ~~هذا اعتراض آخر حاصله أن تقييد التغير بالمؤثر أيضا ينقسم إلى هذه الأقسام ~~كردي (قوله هو) التغير المنقسم إلى ما ذكر لا يتقيد بالمؤثر أي لا يختص ~~بالمؤثر (قوله ليس المراد حمل كل الخ) أي بأن يلاحظ الربط بعد العطف (قوله ~~من انحصار الخ) فالتقدير والتغير المؤثر منحصر في هذه الثلاثة كردي أي ~~بخلاف غير المؤثر لا ينحصر في أحدها لتحققه أيضا في نحو الحرارة والبرودة ~~سم (قوله وخرج) إلى قوله وبالمؤثر في النهاية وإلى قوله وما لو وجد في ~~المغني. (قوله بجيفة بالشط) أي قرب الماء مغني. (قوله وما لو وجد الخ) أي ~~والتغير الذي لو وجد فيه وصف من الأوصاف الثلاثة بلا عين وقوله لا يكون إلا ~~للنجاسة أي كطعم خمر وريح عذرة ولون دم قال الكردي ويظهر أن ما واقعة على ~~الماء على حذف مضاف والمعنى وتغير ما لو وجد فيه الخ (قوله فلا يحكم ~~بنجاسته) أي بمجرد التغير وقوله في الثانية أي فيما لو وجد الخ كردي (قوله ~~لاحتمال الخ) علة للترجيح في الثانية. (قوله ولا ينافيه) أي ترجيح عدم ~~النجاسة في الثانية (قوله ما لو وقع فيه) أي الماء الكثير (قوله وإلا) أي ~~بأن جزم بأنه ليس منه أو تردد فيه (قوله لتحقق الوقوع الخ) علة لعدم ~~المنافاة (قوله هنا) أي فيما لو وقع فيه نجس الخ (لاثم) أي فيما لو وجد فيه ~~وصف الخ (قوله بما ذكرته) أي بعدم الحكم بالنجاسة في الثانية (قوله بل ذاك ~~أولى) أي بالحكم بالنجاسة وقوله لتحقق الخ علة للأولوية فيما مر. (قوله لما ~~زالت) أي النجاسة ذاتا وأثرا وهو التغير (قوله فلم يؤثر عودها) أي النجاسة ~~أي سببها وهو التغير على الاستخدام أو على حذف المضاف (قوله أن لا نجاسة ~~ثم) أي في قرب ما وجد فيه وصف الخ (قوله ليعرف طعم الماء وريحه) أي ~~PageV01P102 # ويعرف بهما النجاسة، لأنها قد تعرف بهما أحيانا (قوله وعلى رأس الذكر) أي ~~وفي البلل على ms0182 رأس الذكر، (قوله من أحدهما فقط) أي ولا يحتمل أنه من الآخر ~~فقط ولا معه سم، أي بأن يناسب التغير بوصف ذلك الاحد فقط (قوله ومنه) أي من ~~احتمال كون التغير من أحدهما فقط بعينه (قوله لو فرض وحده لغير) أي بأن ~~وقعا معا كردي أي وتوافقا في الصفة (قوله من مسألة الظبية) أي الآتية قبيل ~~قول المصنف وتغير ظنه لم يعمل بالثاني (قوله حكمه) أي فلذلك الماء حكم ذلك ~~الاحد من الطهارة أو النجاسة (قوله هذا) أي التفصيل المذكور وقوله في هذه ~~المسألة أي فيما لو وقع في ماء كثير الخ (قوله ولو خلطهما قبل الوقوع) أي ~~خلط الطاهر بالنجس قبل وقوعهما في الماء تنجس أي الماء الكثير المتغير ~~بوقوعهما بعد الاختلاط (قوله لأن التغير بالمتنجس الخ) يؤخذ منه التصوير ~~بما إذا كان الاختلاط ينجس الطاهر فيخرج ما لو كانا جافين فليتأمل فيه سم ~~(قوله كالنجس) أي كالتغير بالنجس أي كما تقدم (قوله فيما يوافقه) أي في ~~الماء الكثير الذي يوافقه بخلاف المائع مطلقا والماء القليل فإن كلا يتنجس ~~بمجرد وقوع المختلط بالنجس فيه وإن لم يتغير كما مر (قوله أو مائعا فرضنا ~~الكل) انظر هذه مع ما تقدم عند قول المصنف فإن غيره فنجس عن فتوى شيخنا ~~الشهاب الرملي سم أي من أنه يفرض في الاختلاط بالمائع أيضا النجس وحده لأن ~~المائع ليس نجسا حتى يقدر مخالفا (قوله على من فيه) إلى قوله إذ خصال ~~المخير في النهاية إلا قوله وظاهر إلى المتن وقوله ولم يبلغا إلى وجوازا ~~وقوله طاهرا. (قوله في ذلك المشتبه) متعلق بالاجتهاد وقوله بالنسبة الخ ~~متعلق بأهلية الخ (قوله لنحو الصلاة) كالطواف وحل التناول (قوله ولو صبيا) ~~أي أو مجنونا أفاق وميز تمييزا قويا بحيث لم يبق فيه حدة تغير أخلاقه وتمنع ~~من حسن تصرفه ع ش (قوله وذكره) أي خص الماء بالذكر سم ونهاية أي ولم يذكر ~~معه التراب مع اشتراكه معه في الطهورية رشيدي (قوله يجوز الاجتهاد الخ) خبر ~~أن الثياب الخ ms0183 (قوله وظاهر أنه لا يعتد فيها الخ) قضيته أنه لا يشترط فيه ~~الرشد فيصح الاجتهاد فيه من المحجور عليه بسفه وقد يمنع لأن السفيه ليس من ~~أهل التملك فهو كالصبي وعليه فلو اجتهد مكلفان في ثوبين واتفقا في ~~اجتهادهما على واحد فينبغي أنه إن كان في يد أحدهما صدق صاحب اليد وإن لم ~~يكن في يد واحد منهما وقف الامر إلى اصطلاحهما على شئ وإن كان في أيديهما ~~جعل مشتركا ثم إن صدقنا صاحب اليد سلم الثوب له ويبقى الثوب الآخر تحت يده ~~إلى أن يرجع الآخر ويصدقه في أنه له كمن أقر بشئ لمن ينكره ولو ظن أن ملكه ~~ما في يد غيره فالأقرب أنه يتصرف فيما بيده على وجه الظفر لمنعه من وصوله ~~إلى حقه بظنه بسبب منع الثاني منه ع ش وسيأتي في مبحث اشتباه ماء وماء ورد ~~ما يتعلق بذلك (قوله لنحو الملك) أي كالانتفاع والاختصاص (قوله أي طهور) ~~إلى قوله إذ خصال المخير في المغني إلا قوله بعد تلفهما قوله: أي طهور) كان ~~المناسب لقوله الآتي طاهرا أو طهورا إبدال أي بأو (قوله ليوافق الخ) علة ~~للتفسير قول المتن (بنجس) PageV01P103 # أي بماء أو تراب نجس مغني ونهاية (قوله أي متنجس) أي بدليل أو ماء وبول ~~الخ سم (قوله أو بمستعمل) أي بماء أو تراب مستعمل مغني ونهاية (قوله وإن قل ~~الخ) أي حيث كان الاشتباه في محصور ع ش (قوله بأن يبحث الخ) متعلق باجتهد ~~وتصوير له (قوله ولم يبلغا) أي المشتبهان (بالخلط قلتين) أي بلا تغير مغني. # (قوله تيمم) الأوجه خلافه وإن ضاق الوقت نهاية اه‍ سم ووافق المغني ~~الشارح كما يأتي (قوله بعد تلفهما) هذا يقتضي أن يصير الاتلاف ولو بصب ~~أحدهما في الآخر مطلوبا ولا يخلو عن شئ فليتأمل سم ولعل لهذا أسقط المغني ~~قيد بعد تلفهما كما نبهنا (قوله إن وجد الخ) أي أو بلغ الماءان قلتين ~~بالخلط بلا تغير مغني. (قوله طاهرا) قد ينافيه تفسيره لطاهر بطهور ولعل ~~لهذا أسقطه ms0184 النهاية والمغني كما نبهنا (قوله بعض الشراح) عبارة النهاية ~~والمغني الولي العراقي لكنهما وجها ضعف ما قاله بتوجيه غير توجيه الشارح ~~(قوله يصدق) أي على كل منها نهاية (قوله كذلك) أي كخصال المخير (قوله إذ ~~خصال المخير انحصرت الخ) إن أراد أن الواجب المخير لا يتحقق إلا حيث كانت ~~الخصال منحصرة بالنص ومقصودة لذاتها كما هو ظاهر هذا الكلام فهو ممنوع ~~محتاج إلى سند صحيح واضح من كلام الأئمة بل إطلاقهم وتعريفهم الواجب المخير ~~يدل على أنه لا فرق وإن لم يرد ذلك فلا يجدي ما ذكره شيئا في مطلوبه ~~فليتأمل سم على حج اه‍ ع ش (قوله تعينت) أي وسيلة الاجتهاد وقوله في هذا أي ~~الاجتهاد (قوله بل لا يصدق عليه حد الوسيلة) قد يقال إن أراد الوسيلة في ~~الجملة فنفي الصدق ممنوع أو على التعيين لم يفسد المطلوب وكذا قوله فلم يجب ~~أصلا إن أراد لم يجب مطلقا فهو ممنوع أو على التعيين لم يفد المطلوب فتأمله ~~سم عبارة النهاية بعد بسطه في رد كلام الولي العراقي نصها ويمكن توجيه ~~كلامه بأنه واجب عند إرادة استعمال أحد المشتبهين إذ استعمال أحدهما قبله ~~غير جائز لبطلان طهارته فيكون متلبسا بعبادة فاسدة وحينئذ فلا تنافي بين من ~~عبر بالجواز والوجوب لأن الجواز من حيث إن له الاعراض عنهما والوجوب من حيث ~~قصده إرادة استعمال أحدهما اه‍ ولم يرتض ع ش بتوجيهه PageV01P104 # المذكور راجعه (قوله بالاجتهاد الخ) عبارة النهاية بإمارة تدل على ذلك ~~كاضطراب أو رشاش أو تغير أو قرب كلب اه‍ زاد المغني فيغلب على الظن نجاسة ~~هذا وطهارة غيره وله معرفة ذلك بذوق أحد الإناءين لا يقال يلزم منه ذوق ~~النجاسة لأن الممنوع ذوق النجاسة المتيقنة نعم يمتنع عليه ذوق الإناءين لأن ~~النجاسة تصير متيقنة كما أفاده شيخي وإن خالف في ذلك بعض العصريين اه‍ ~~ويأتي عن النهاية ما يوافق هذه الزيادة وقوله بعض العصريين قال البصري هو ~~الشيخ ناصر الدين الطبلاوي اه‍ قول المتن (طهارته) أي طهوريته مغني ms0185 (قوله ~~فلا يجوز) إلى قوله كما لو اجتهد في المغني والنهاية (قوله فإن فعل الخ) أي ~~فإن هجم وأخذ أحد المشتبهين من غير اجتهاد وتطهر به لم تصح طهارته وإن بان ~~الخ لتلاعبه مغني (قوله ثم بان خلافه) أي لا يجوز له العمل بالأول (قوله ~~بما في نفس الامر) أي ولو بالظن بشرط عدم تبين الخلاف سم (قوله وسيأتي) إلى ~~المتن حكاه ع ش عن الشارح وأقره (قوله وسيأتي) أي في شرح فإن تركه وقوله ~~منه أي مما سيأتي (قوله المجنونة) أي أو الممتنعة من الغسل ليحل له وطؤها ~~وقوله به أي بما ظن طهارته باجتهاده (قوله أي طهور آخر) إلى قوله ومن ثم في ~~المغني (قوله غير المشتبهين) قضيته أن المشتبهين لو بلغا بالخلط قلتين بلا ~~تغير لم يجر هذا الوجه فليراجع سم (قوله كما أفاده كلامه) لعله بإطلاقه سم ~~أي فينصرف إلى الكامل ويحتمل بتنكيره على قاعدة إعادة الشئ نكرة وقال ~~الكردي وهو قوله بيقين اه‍ (قوله خلافا لمن اعترضه) أي بأنه بوجود ~~المشتبهين فقط قادر على طاهر بيقين وهو أحدهما فلا بد من زيادة قيد التعيين ~~وأجاب غير الشارح بأن المبهم غير مقدور على استعماله بصري عبارة المغني فإن ~~قيل كان ينبغي للمصنف أن يقول على طاهر معين فإن أحد المشتبهين طاهر بيقين ~~أجيب بأنه لا حاجة إلى ذلك لأنه وإن كان طاهرا بيقين لا يقدر عليه وقد فرض ~~المصنف الخلاف فيما إذا قدر على طاهر بيقين اه‍ ولعل هذا الجواب هو مراد ~~الشارح خلافا لما مر عن البصري من أنه غيره قول المتن (بيقين) كأن كان على ~~شط نهر في استعمال الماء أو في صحراء في استعمال التراب مغني (قوله فلا ~~يجوز له الاجتهاد الخ) بل يستعمل المتيقن نهاية (قوله كالقبلة) أي إذا حصل ~~تيقنها بالفعل بخلاف إمكان حصوله بنحو الصعود فلا يمنع الاجتهاد على ما ~~يعلم مما يأتي في محله سم عبارة المغني كمن بمكة ولا حائل بينه وبين الكعبة ~~اه‍ زاد النهاية ولكن كان ms0186 في ظلمة أو كان أعمى أو حال بينه وبينها حائل ~~حادث غير محتاج إليه اه‍ (قوله بأنها في جهة الخ) وبأن الماء مال وفي ~~الاعراض عنه تفويت مالية مع إمكانها بخلاف القبلة مغني (قوله فطلبها الخ) ~~أي إذا قدر عليها مغني (قوله ومن ثم الخ) ظاهر صنيعه أن المشار إليه مخالفة ~~الماء ونحوه للقبلة ويحتمل أنه الرد وعلى كل ففي هذا تفريع الشئ على نفسه ~~عبارة النهاية والمغني عقب قول الشارح وجوازا إن قدر الخ إذ العدول إلى ~~المظنون مع وجود المتيقن جائز لأن بعض الصحابة كان يسمع الخ (قوله هذا) أي ~~الرد المؤيد بأفعال الصحابة رضي الله تعالى عنهم (قوله هذا الوجه) أي القيل ~~(قوله ثم رأيته) أي الندب وقال الكردي أي المصنف اه‍ (قوله فيما مر) إلى ~~قوله ولو لاختلاف بصيرين في النهاية إلا قوله وإنما جاز إلى فإن فقد وكذا ~~في المغني إلا قوله أي ولو إلى إذا تحير قول المتن (والأعمى كبصير) ولو ~~اجتهد فأداه اجتهاده إلى طهارة أحد الإناءين فأخبره بصير مجتهد بخلافه فهل ~~يقلده لأنه أقوى إدراكا منه أو لا أخذا بإطلاق قولهم المجتهد لا يقلد ~~مجتهدا فيه نظر والأقرب الأول لكن ظاهر كلامهم الثاني ويوجه بأن الشخص لا ~~يرجع إلى قول غيره إذا خالف ظنه فأولى أن لا يرجع إلى ما يخبر عن شئ مستند ~~للامارة ومع ذلك فالأقرب معنى الأول لكن مجرد ظهور المعنى لا يقتضي العدول ~~عما اقتضاه إطلاقهم فالواجب اعتماده ع ش بحذف (قوله فيما مر فيه) أي من ~~جواز الاجتهاد عند الاشتباه لا مطلقا PageV01P105 # فلا يرد الخ بصر (قوله ولو لأعمى الخ) قيد الروض بالبصير ووجهه في شرحه ~~سم ووافقه المغني (قوله إذا تحير) قال في شرح الارشاد قال ابن الرفعة وإنما ~~يقلد لتحيره إذا ضاق الوقت وإلا صبر وأعاد الاجتهاد وفيه من المشقة ما لا ~~يخفى بل قولهم الآتي في التيمم لو تيقن الماء آخر الوقت فانتظاره أفضل يرده ~~لأنهم نظروا ثم إلى الحالة الراهنة دون ما يأتي ms0187 وإن تيقنه فلينظر إلى ذلك ~~هنا بالأولى لأنه وإن صبر واجتهد ليس على يقين من إدراك العلامة انتهى اه‍ ~~سم وع ش (قوله بخلاف البصير) أي فليس له التقليد بصري (قوله وحرمة ذوق ~~النجاسة) عبارة النهاية وما تقرر من جواز الذوق هو ما قاله الجمهور وهو ~~المعتمد وما نقله في المجموع عن صاحب البيان من منع الذوق لاحتمال النجاسة ~~ممنوع إذ محل حرمة ذوقها عند تحققها ويحصل بذوقهما وهنا لم نتحققها اه‍ قال ~~ع ش أي فإذا ذاق أحدهما لا يجوز له ذوق الآخر ويصرح بذلك قول سم على المنهج ~~فلو ذاق أحدهما فهل له ذوق الآخر اعتمد الطبلاوي أن له ذلك واعتمد الجمال ~~الرملي المنع انتهى أقول فلو خالف وذاق الثاني وظهر له أنه الطاهر عمل به ~~وإن لم يظهر له فهو متحير فيتيمم بعد تلفهما أو تلف أحدهما ويجب غسل فمه ~~لتحقق نجاسته اه‍ بحذف وقوله واعتمد الجمال الرملي أي والمغني كما مر (قوله ~~مختص) الأولى التأنيث (قوله وإنما جاز له) أي للأعمى (قوله تلك الحواس) أي ~~نحو لمس الخ (قوله فيما إذا تحير الخ) هل يشترط ضيق الوقت كما في نظيره من ~~القبلة أو يفرق لوجود البدل هنا الفرق أوجه كما في شرح العباب سم (قوله ~~ويتيمم الخ) أي بعد تلف الماء وحينئذ فلا إعادة عليه كما يعلم مما يأتي ع ش ~~(قوله ويظهر ضبط الخ) ينبغي أن توهمه بحد الغوث أو تيقنه بحد القرب سعى ~~إليه وإن تيقن عدمه فيهما فلا سعي أخذا مما يأتي في التيمم وهذا أشبه به من ~~الجمعة لأنها من المقاصد وهما من الوسائل ثم رأيت الشارح رحمه الله تعالى ~~بحث في باب النجاسة فيما لو فقد نحو صابون مما يتوقف عليه إزالة النجاسة ~~أنه يطلبه بحد الغوث أو حد القرب أي على التفصيل وهذا يؤيد ما بحثته هنا بل ~~ما ذكرته أنسب بالتيمم من ذلك إذ الفرض في مسألتنا أن فقده يحمل على العدول ~~إلى التيمم بخلاف ذلك فإن التيمم لا ms0188 يكون بدلا عن إزالة النجاسة وإن تناسبا ~~في أن كلا منهما شرط الصحة الصلاة بصري ونقل عن الشوبري ما يوافقه ويوافقه ~~أيضا قول الحلبي على المنهج ما نصه قوله فإن لم يجد من يقلده أي في حد ~~القرب وقيل في محل يلزمه السعي إليه في الجمعة لو أقيمت فيه اه‍ (قوله لم ~~يترجح أحدهما) زائد على شرح الروض وهو يفيد أنه إذا لم يترجح أحدهما عنده ~~لا يقلد واحدا منهما وكذا يفيده قوله الآتي قبيل أو وماء ورد أو اختلف عليه ~~اثنان ولا مرجح قال في شرح الارشاد أما إذا اعتقد أرجحية أحدهما فإنه يجب ~~عليه تقليده كما بحثه في الاسعاد وفي شرح العباب ما يؤيده سم بحذف (قوله ~~لنحو انقطاع ريحه) عبارة النهاية ونحوه انقطعت رائحته اه‍ وعبارة المغني أو ~~نحوه كأن انقطعت رائحته اه‍ قول المتن (لم يجتهد على الصحيح) أي للطهارة ~~فلو اجتهد للشرب جاز له الطهارة بعد ذلك بما ظنه ماء قاله PageV01P106 # الماوردي واعتمده طب وم ر ورده حج سم على المنهج وسيأتي في الشارح م ر ما ~~يعلم أن جوازه للشرب لم يقله الماوردي وإنما بحثه الأذرعي وأن الشارح م ر ~~موافق لحج في منع الاجتهاد وهذا محله عند الاختيار فلو اضطر للشرب كان له ~~الهجوم والشرب من أحدهما بدون الاجتهاد مثل ذلك ما لو اختلط إناء بأواني ~~بلد واشتبه فيأخذ ما شاء إلى أن يبقى واحد وله الاجتهاد في هذه الحالة إذ ~~لا مانع منه ع ش (قوله ولا نظر لاصله) أي إلى أن أصله ماء (قوله لاستحالته ~~الخ) أي لأن المراد بقولهم له أصل في التطهير عدم استحالته عن خلقته ~~الأصلية كالمتنجس والمستعمل فإنهما لم يستحيلا عن أصل خلقتهما إلى حقيقة ~~أخرى بخلاف نحو البول وماء الورد فإن كلا منهما قد استحال إلى حقيقة أخرى ~~نهاية وإيعاب (قوله فاندفع) أي بتفسيري قولهم له أصل في التطهير بعدم ~~استحالته إلى حقيقة أخرى الخ تفسير الزركشي له أي لقولهم المذكور وقوله وهو ~~أي الرد (قوله ms0189 على أن فيه) أي تفسير الزركشي (قوله عن قولهم لو كان الخ) أي ~~الدال على إمكان ما ذكر في البول أيضا فليتأمل سم (قوله قيل له الاجتهاد ~~الخ) سيأتي عن النهاية نقله عن بحث الأذرعي مع رده. (قوله عما يأتي) أي في ~~التنبيه (قوله بل هنا وفيما يأتي انتقالية) كذا في المحلي والنهاية والمغني ~~(قوله كما هو) أي الانتقال (قوله لأنه في الاثبات إنما يكون الخ) قد يكون ~~الابطال ببل لابطال قول نحو الكفار فلا محذور في وقوعه في القرآن سم (قوله ~~أن هذا الخ) أي قول الجمع (قوله عطف على جملة لم يجتهد) بناء على ما قال ~~ابن مالك أن بل لعط ف الجمل فسقط بذلك ما قيل إن الصواب حذف النون لأنه ~~مجزوم بحذفها عطفا على يجتهد لكن الأصح خلاف ما قاله ابن مالك إذ شرط العطف ~~ببل إفراد معطوفها أي كونه مفردا فإن تلاها جملة لم تكن عاطفة بل حرف ~~ابتداء لمجرد الاضراب نهاية زاد المغني ولا يجوز عطف يخلطان على يجتهد وأن ~~يقرأ بحذف النون كما قاله بعض الشراح لفساد المعنى إذ يصير التقدير بل لم ~~يخلطا اه‍ (قوله أو يصبان الخ) عطف على يخلطان (قوله أو يصب من أحدهما الخ) ~~أي وإن كان المصبوب قدرا لا يدركه الطرف ومحل العفو عن ذلك إذا لم يكن ~~بفعله كما تقدم ع ش (قوله على أن المدار) أي مدار صحة التيمم وقول الكردي ~~أي مدار التلف سبق قلم (قوله فلا إشكال) أي على جعل الصب من أحدهما في ~~الآخر من أنواع التلف (قوله يشترط لجواز الخ) قد يقال هلا جاز الاجتهاد ~~حينئذ وفائدته أنه قد يظهر أن ما صب منه في الآخر هو الطاهر فيستعمله فلم ~~منع الاجتهاد سم (قوله نعم تعليله غير صحيح) أقول بل هو صحيح فإن الإشارة ~~بهذا إلى المصبوب فيه وهو نجس يقينا لأنه إن كان النجس فظاهر أو الطاهر فقد ~~صب فيه من الآخر النجس وحينئذ فيسقط عن الاعتبار ولم يبق إلا إناء ms0190 واحد ~~مشكوك فيه فاتضح صحة كلام هذين الإمامين الجليلين بصري عبارة سم قد يقال ~~أراد التعدد الخاص وقد يرشد إلى ذلك الوصف بالمشترط ولعمري إن هذا لظاهر ~~اه‍ (قوله وإنما ألحق تعليله) أي تعليل اشتراط جواز الاجتهاد بأن لا يقع من ~~أحدهما شئ في الآخر بما ذكرته أي بأنه لا يبقى بذلك الصب معه طهور بيقين ~~(قوله يشكل عليه) أي على ما قاله القمولي من اشتراط جواز الاجتهاد ~~PageV01P107 # بأن لا يقع من أحدهما شفي الآخر (قوله إنه لو اغترف الخ) عبارة المغني ~~فرع لو اغترف من دنين في كل منهما ماء قليل أو مائع في إناء واحد فوجد فيه ~~فأرة ميتة لا يدري من أيهما هي اجتهد فإن ظنها من الأول واتحدت المغرفة ولم ~~تغسل بين الاغترافين حكم بنجاستهما وإن ظنها من الثاني أو من الأول واختلفت ~~المغرفة أو اتحدت وغسلت بين الاغترافين حكم بنجاسة ما ظنها فيه اه‍ وأقره ع ~~ش (قوله حينئذ) ضبب بينه وبين قوله وإن اتحدت المغرفة سم أي حين إذ اتحدت ~~المغرفة أي ولم تغسل بين الاغترافين كما مر عن المغني آنفا (قوله هنا) أي ~~في مسألة زوائد الروضة (قوله ولو في الماءين القليلين) انظر هل هذا مناف ~~لما قدمه آنفا من قوله وهو غفلة الخ (قوله فكفى فيه) أي في الاجتهاد هنا ~~لضعفه أي حل التناول (قوله ليتناول الأول) أي ما في الاناء الأول إن ظن ~~طهارته بالاجتهاد (قوله في مسألة الروضة) أي زوائد الروضة. (قوله ولعل ذلك) ~~أي جواز الاجتهاد في مسألة الروضة وقوله بعد ذلك أي الاغتراف من الدنين ~~(قوله ليظهر له الثاني الخ) انظر ما فائدة ظهور ذلك إلا أن يقال قد يظهر له ~~بدليل أن الفأرة من الثاني من غير تعيين الثاني فيحتاج إلى تعيينه ~~بالاجتهاد بدليل سم (قوله عن الاشكال المستلزم الخ) وذلك هو قوله فإن قلت ~~يشكل الخ ووجه الاستلزام أن القمولي في ذلك جرى على ما في الروضة وقيل تبع ~~الرافعي في أنه يشترط لجواز الاجتهاد أن ms0191 لا يقع من أحد المشتبهين شئ في ~~الآخر كردي (قوله لبيان محل الفأرة) أي ثم إذا بان محلها وأنه الثاني ~~فينبغي أن يجوز استعمال الأول كردي زاد سم وحينئذ يشكل منع الاجتهاد فيما ~~إذا صب من أحدهما في الآخر بل كان ينبغي الجواز فربما ظهر له أن النجس هو ~~المصبوب فيه فيستعمل الآخر ثم رأيت شيخنا الشهاب البرلسي مال إلى الجواز ~~ومنع قول شيخ الاسلام في شرح البهجة بمنع الاجتهاد إذا قطر من أحد الإناءين ~~في الآخر سم (قوله بخلافه ثم) أي فيما إذا صب من أحدهما شئ في الآخر (قوله ~~فلا اعتراض عليه) يتأمل (قوله بعد نحو الخلط) إلى قوله وبه فارق في المغني ~~وإلى قوله لأن النظر في النهاية ما يوافقه (قوله بعد نحو الخلط) تفسير لثم ~~(قوله فلا يصح) أي التيمم (قوله وبه فارق) أي بقوله لأن معه ماء طاهر الخ ع ~~ش ومعلوم أن محط الفرق قوله له قدرة الخ (قوله لانقطاع ريحه) إلى قوله ~~وفيما إذا اشتبه في المغني إلا قوله المانع إلى لما مر (قوله أو اشتبه عليه ~~ماء وماء ورد الخ) بقي ما لو وقع الاشتباه بين ثلاث أو أن ماء طهور وماء ~~متنجس وماء ورد فهل يجوز الاجتهاد نظرا للماء الطهور والمتنجس ولا يمنع من ~~ذلك انضمام ماء الورد إليهما ولا احتمال أن يصادف ماء الورد كما لا يضر ~~احتمال مصادفة الماء المتنجس أو لا يجوز الاجتهاد لأن ماء الورد لا مدخل ~~للاجتهاد فيه ولاحتمال مصادفته وليس كمصادفته الماء المتنجس لأن له أصلا في ~~الطهورية بخلاف ماء الورد فيه نظر سم على حج أقول والأقرب الثاني ونقل عن ~~شيخنا العلامة الشوبري أن الأقرب الأول وبقي أيضا ما لو وقع مثل ذلك في ماء ~~طهور ومتنجس وبول والظاهر الامتناع لغلظ أمر نجاسة البول وبقي ما لو تلف ~~أحدها في المسألة الأولى هل يجوز له الاجتهاد لاحتمال أن التالف المتنجس أم ~~لا فيه نظر الأقرب الثاني ع ش أقول وكذا استقرب الثاني في مسألة ms0192 سم بعض ~~المتأخرين بما نصه لكن قاعدة إذا اجتمع المانع والمقتضي غلب المانع على ~~المقتضي تؤيد الثاني اه‍ وقول ع ش إن التالف المتنجس لعل PageV01P108 # صوابه ماء الورد (قوله حينئذ) أي حين إذ وجد غيرهما قول المتن (توضأ بكل ~~مرة) ويعذر في عدم الجزم بالنية كنسيا إحدى الخمس وإن أمكنه الجزم بها بأن ~~يأخذ غرفة من كل منهما الخ وظاهر كلامهم أن ذلك جائز عند قدرته على طهور ~~بيقين وإن كان مقتضى العلة كما قال في المجموع الامتناع كذا في المغني ~~ونحوه في النهاية وهو مشكل بما سيأتي في كلام الشارح فيما إذا اشتبه طهور ~~بمستعمل من عدم جواز التطهر بكل منهما الخ فإنه هنا قادر على الطهور بيقين ~~وثم إنما يفيده الاجتهاد تحصيل طهور بالظن ومع ذلك لم يغتفروا له ثم هذه ~~الكيفية لعدم الجزم بالنية مع قدرته على الاجتهاد فتأمل بصري ويأتي عن سم ~~وع ش رد ما سيأتي في كلام الشارح أيضا وفي ع ش قوله م ر مقتضى العلة أي ~~قوله م ر للضرورة كمن نسي صلاة من الخمس اه‍ (قوله وإن زادت الخ) خلافا ~~لابن المقري في روضة نهاية عبارة المغني واستشكل الأسنوي وجوب الوضوء ~~بالماء وماء الورد بما ذكروه فيمن معه ماء لا يكفيه لوضوئه ولو كمله بمائع ~~يستهلك فيه كماء ورد وغيره أنه يلزمه التكميل بشرط أن لا يزيد ثمنه على ثمن ~~القدر الناقص فكيف يوجبون هنا استعمال ماء كامل وماء ورد مثله وهو يزيد على ~~ذلك فالصواب الانتقال إلى التيمم وأجيب عنه بجوابين الأول أنه قدر هنا على ~~طهارة كاملة بالماء وقد اشتبه وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب وهناك لم ~~يقدر الخ الثاني أن صورة المسألة هنا في ماء ورد انقطعت رائحته وصار كالماء ~~وذلك لا قيمة له غالبا أو قيمته تافهة بخلا ف تلك ويؤخذ من ذلك أنه لو زادت ~~قيمته على ماء الطهارة لم يلزمه استعماله وتيمم كما جزم به ابن المقري في ~~روضه اه‍ (قوله المانع ms0193 لا يراد الخ) فيه نظر سم ووجهه أن الاشتباه لا يمنع ~~من صحة إيراد العقد عليه فلو قال له بعتك هذا صح ويمكن حمل كلام الشارح على ~~ما إذا قال له بعتك هذا الماء الورد وهو في هذه الحالة فلا يصح بشبيشي ~~(قوله ولا يجتهد فيهما) أي للطهارة كما يأتي بخلافه للشرب فيجوز ثم إذا فعل ~~ذلك فظهر له الماء منهما تطهر به كما يأتي أيضا ع ش (قوله لما مر) أي في ~~شرح أو ماء وبول لم يجتهد على الصحيح (قوله يقينا) زاد النهاية والمغني ثم ~~يعكس ثم يتمم وضوءه بأحدهما ثم بالآخر اه‍ (قوله لا واجب للمشقة) جزم به ~~النهاية والمغني كما مر (قوله لا يتوضأ بكل منهما الخ) هذا ممنوع منعا ~~واضحا بل كلام المجموع كالمهذب مصرح بالجواز كما بسطنا بيانه بهامش شرحه ~~للعباب سم عبارة ع ش فرع إذا اشتبه المستعمل بالطهور يجوز له الاجتهاد وقال ~~في شرح المهذب ويجوز أن يتوضأ بكل منهما مرة ويغتفر التردد في النية ~~للضرورة انتهى فقد انكشف ذلك أنه ليس معنى الضرورة تعذر الاجتهاد انتهى ~~عميرة وقوله ويجوز أن يتوضأ نقل ابن حج عن الشرح المذكور خلاف هذا أقول ~~الأقرب ما قاله عميرة ثم رأيت ابن قاسم على ابن حج صرح بما قلته اه‍ ع ش ~~وتقدم عن البصري استشكال PageV01P109 # مقالة الشارح أيضا (قوله فيهما كالماءين) إلى المتن في النهاية والمغني ~~(قوله نعم له الاجتهاد للشرب الخ) والفرق بينه وبين الطهر أنه يستدعي ~~الطهورية وهما مختلفان والشرب يستدعي الطاهرية وهما طاهران نهاية (قوله وإن ~~لم يتوقف الخ) عبارة المغني والنهاية واستشكل بأن الشرب لا يحتاج إلى ~~اجتهاد وأجيب بأن الشرب وإن لم يحتج إليه لكن شرب ماء الورد في ظنه يحتاج ~~إليه اه‍ (قوله على ما قاله الماوردي الخ) أسقط المغني صيغة التبري وعبارة ~~النهاية كما قاله الماوردي وقد عهد امتناع الاجتهاد للشئ مقصودا ويستفيده ~~تبعا كما في امتناع الاجتهاد للوطئ ويملكه تبعا فيما لو اشتبهت أمته بأمة ~~غيره واجتهد ms0194 فيهما للملك فإنه يطؤها بعده لحل تصرفه فيها ولكونه يغتفر في ~~التابع ما لا يغتفر في المتبوع وما بحثه الأذرعي من مجئ كلام الماوردي في ~~الماء والبول بعيد إذ كلامه يشير إلى أنه إنما أباح له الاجتهاد ليشرب ماء ~~الورد ثم يتطهر بالآخر وهذا غير ممكن هنا وأيضا فكل من الماءين له أصل في ~~الحل المطلوب وهو الشرب فجاز الاجتهاد لذلك بخلاف الماء والبول فالأوجه أنه ~~لا اجتهاد في ذلك ونحوه كميتة ومذكاة مطلقا أي للاكل وغيره كإطعام الجوارح ~~بل إن وجد اضطرار جاز له التناول هجما وإلا امتنع ولو باجتهاد وبذلك يندفع ~~ما في التوسط وغيره ه‍ وقوله فالأوجه الخ في الكردي عن الايعاب مثله (قوله ~~منع الاجتهاد للوطئ الخ) عبارة البرماوي ولو اشتبه أمتا شخصين واجتهد ~~أحدهما فيهما للملك جاز وثبت ملكه لها بمجرد ذلك سواء وافقه الآخر أو نازعه ~~ولا تقبل منازعته إلا ببينة وتتعين الثانية للآخر للحصر فيه ويحل له وطؤها ~~بعده هذا إن لم يجتهد الآخر فإن اجتهد وأدى اجتهاده إلى عين ما أداه اجتهاد ~~الآخر فيتجه الوقف إلى أن يظهر الحال أو يصطلحا انتهت اه‍ بجيرمي وتقدم عن ~~ع ش في مبحث اشتباه ماء طاهر بنجس ما يتعلق بالمقام (قوله وجوازه) أي الوطئ ~~سم وكردي (قوله للملك) أي بقصد تمييز الملك فقط لأنه لم يقصد الوطئ ~~بالاجتهاد وإنما الحاصل به الملك ويترتب عليه الوطئ لأنه من ثمرته كردي عن ~~شرح العباب (قوله الطاهر) إلى قوله فلا يجوز في المغني (قوله الطاهر) أي ~~الطهور نهاية (قوله ندبا) وقيل وجوبا مغني (إن لم يحتجه) أي لنحو عطش نهاية ~~لعل المراد لعطش دابة وكذا آدمي خاف من العطش تلف نفس أو عضو أو منفعته ~~وإلا لم يجز شربه لأنه له حكم النجس سم على المنهج ع ش عبارة المغني إذا لم ~~يخف العط ش ليشربه إذا اضطر اه‍ (قوله بفرض أنه لم يرد الخ) أشار به إلى ~~إمكان حمل كلام المتن عليه كقوله * (فإذا قرأت القرآن فاستعذ) ms0195 * كما صرح به ~~أي الامكان المغني وحمله عليه أي معنى الإرادة النهاية (قوله إلا به) أي ~~بالاستعمال (قوله لئلا يغلط الخ) علل المغني ندب الإراقة قبل الاستعمال ~~بلئلا يغلط فيستعمله وندبها بعد الاستعمال بلئلا يتغير اجتهاده فيشتبه عليه ~~الامر اه‍ وظاهر أن كلا من التعليلين يجري في كل من الإراقتين (قوله بلا ~~إراقة فإن لم يبق الخ) عبارة المغني أي إن لم يرقه وصلى بالأول الصبح مثلا ~~ثم حضرت الظهر وهو محدث ولم يبق من الأول شئ الخ (قوله في متعدد حقيقة) أي ~~ابتداء وانتهاء شرح بأفضل (قوله فلا يجوز في كمين الخ) أي وفي إحدى يديه ~~المتصلتين ببدنه بل يجب غسلهما لتصح صلاته وفي الايعاب لو اشتبه نجس في أرض ~~واسعة صلى فيها إلى بقاء قدره أو ضيقة غسل جميعها انتهى اه‍ كردي (قوله به) ~~أي بالثوب (قوله في ماء كثير) أي غير متغير أخذا مما بعده (قوله وإن بقي من ~~الأول) إلى قوله وظاهر كلامهم في النهاية وإلى قول المتن بل يتيمم في ~~المغني إلا ما أنبه عليه (قوله لزمه عند إرادة الوضوء الخ) أي إذا لم يكن ~~متذكرا للعلامة الأولى مغني وسيأتي عن النهاية مثله بزيادة وعبارة ع ش أي ~~بأن أحدث وحضرت PageV01P110 # صلاة أخرى ولم يكن ذاكرا للدليل الأول أو عارضه معارض اه‍ زاد سم أما لو ~~كان ذاكرا له ولا معارض فلا يبعد جواز استعماله تلك البقية من غير إعادة ~~الاجتهاد استصحابا لحكم الاجتهاد الأول وهو ظاهر بل لو كان أتلف الآخر وقد ~~بقي من الأول بقية واحتاج للوضوء وهو ذاكر للدليل من غير معارض لم يبعد ~~أيضا جواز الطهر به فليراجع اه‍ قول المتن (لم يعمل بالثاني) ينبغي أن يجوز ~~للأعمى المتحير تقليد البصير في اجتهاده الثاني المتغير والعمل به حيث لم ~~يكن قلده في الأول وعمل به بأن لم يكن قلده فيه أو قلده فيه ولم يعمل وقياس ~~ذلك أنه لو كان باع الأول أو بعضه وهو صحيح كما يأتي في البيع ثم ms0196 اجتهد ~~ثانيا وتغير اجتهاده إلى طهارة الثاني أن يصح بيعه أيضا وهل له أكل الثمنين ~~القياس حل ذلك ظاهرا وفي حلهما معا باطنا نظر والوجه حرمة أحدهما ظاهرا ~~أيضا لأن أحد البيعين باطل يقينا فثمنه غير مملوك سم عبارة ع ش قوله لم ~~يعمل بالثاني أي ولا بالأول أيضا لاعتقاده الآن بطلانه ومن فوائد جواز ~~الاجتهاد الثاني مع امتناع العمل به أنه إذا ظن به طهارة الثاني شربه أو ~~باعه أو غسل به نجاسة أو غير ذلك وأنه لو غسل أعضاءه بينهما وما أصابه ~~الماء الأول من ثيابه يجوز له أن يتطهر بالثاني اه‍ (قوله لئلا ينقض ~~الاجتهاد الخ) هذا لا يأتي إذا كان الاجتهاد بين طهور ومستعمل إذ لا يأتي ~~فيه هذا الترديد لأن المستعمل طاهر فلا يحتاج لغسل الأعضاء منه فيتجه فيه ~~العمل بالثاني مطلقا سم ومغني (قوله بالاجتهاد) أي مع أن الاجتهاد الثاني ~~اجتهاد صحيح في نفسه بدليل ما يأتي عن البلقيني سم (قوله أو يصلي الخ) أي ~~الصلاة الثانية (قوله والتزام المخرج الأول) أي العمل بالثاني وغسل جميع ~~الخ عبارة المغني وخرج ابن سريج من النص في الاجتهاد في القبلة العمل ~~بالثاني وفرق بأن العمل به هنا يؤدي إلى نقض الاجتهاد بالاجتهاد إن غسل ما ~~أصابه الأول وإلى الصلاة بنجاسة إن لم يغسله وهناك لا يؤدي إلى صلاة بنجاسة ~~ولا إلى غير القبلة اه‍ (قوله نقض اجتهاد الخ) أداء صلاة معينة إلى غير ~~القبلة يقينا (قوله وأخذ البلقيني الخ) قلت هو واضح وقد أفتى به الوالد ~~رحمه الله تعالى وعلم مما تقدم وجوب إعادة الاجتهاد لكل صلاة يريد فعلها أي ~~ما لم يكن باقيا على طهارته نعم إن كان ذاكرا لدليله الأول لم يعده بخلاف ~~الثوب المظنون طهارته بالاجتهاد فإن بقاءه بحاله بمنزلة بقاء الشخص متطهرا ~~فيصلي فيه ما شاء حيث لم يتغير ظنه سواء أكان يستتر بجميعه أم يمكنه ~~الاستتار ببعضه لكبره فقطع منه قطعة واستتر بها وصلى ثم احتاج إلى الستر ~~لتلف ما استتر ms0197 به فلا يحتاج إلى إعادة الاجتهاد كما اقتضاه كلام المجموع ~~وهو المعتمد خلافا PageV01P111 # لبعض المتأخرين نهاية (قوله لو غسل بين الاجتهادين الخ) وفي البجيرمي عن ~~الحفني بعد ذكر مثل ذلك عن البرلسي والزيادي ما نصه أي ولا يعيد ما صلاه ~~بالأول على الراجح ولا يقال يلزم على العمل بالثاني الصلاة بنجاسة قطعا إما ~~في الأول وإما في الثاني فيلزمه الإعادة حينئذ لأنا نقول النجاسة غير ~~متعينة فلا يعتد بها كما قالوا فيما لو صلى أربع ركعات لأربع جهات فإنه لا ~~يعيد مع أنه صلى لغير القبلة قطعا لأن المبطل غير متعين اه‍ (قوله مما ذكر) ~~أي من التعليل بقوله لئلا ينقض الخ (قوله جميع ما أصابه) أي الماء الأول من ~~أعضائه وثيابه ع ش (قوله بماء غيرهما) أي بماء طهور بيقين أو باجتهاد غير ~~ذلك الاجتهاد نهاية. (قوله هو نظير مسألة القبلة) أي نظير ما إذا تغير ~~اجتهاده في القبلة حيث يعمل بالاجتهاد الثاني كردي (قوله صلى به) وفاقا ~~للمغني وسم وخلافا للنهاية عبارته فإن كان على طهارته لم تجب إعادته أي ~~الاجتهاد إلا أن يتغير اجتهاده قبل الحدث فلا يصلي بتلك الطهارة لاعتقاده ~~الآن بطلانها اه‍ (قوله لما يلزم عليه) أي العمل بهذا الظن (قوله من الفساد ~~المذكور) أي عقب المتن (قوله كما مر) أي في شرح ثم يتيمم (قوله في محل ~~التيمم) سيأتي في باب التيمم بهامشه ما يؤخذ منه أن المعتبر محل الصلاة سم ~~(قوله ولا نظر إلى أن معه الخ) انظر هذا مع قوله بعد نحو الخلط لأنه إذا ~~وقع التيمم بعد نحو الخلط لم يبق معه طاهر بالظن ويجاب بمنع ذلك إذا خلط ~~مما ظنه في الآخر سم ويجاب أيضا بأنه بالنظر إلى قول المصنف على الأصح ~~ويأتي أنه مع النظر إليه يتعين تخريج كلامه على رأي الرافعي فقط فلا يتقيد ~~التيمم ببعد نحو الخلط كما أشار إلى ذلك النهاية والمغني بما نصه والثاني ~~يعيد لأن معه طاهرا بالظن فإن أراقه قبل الصلاة لم يعد ms0198 جزما اه‍ (قوله ~~تنبيه ما قررت الخ) قرر النهاية أيضا عبارة المتن بنحو ذلك ثم قال كالشارح ~~فيما سيأتي وهذا الذي سلكته الخ بصري (قوله إلا في متعدد) أي ابتداء ~~وانتهاء (قوله ومن التقييد الخ) عطف على قوله من فرض الخ وقوله بنحو الخلط ~~يعني ببعد نحو الخلط (قوله إن شرط الخ) بيان لما علم الخ قوله (وانه يصح ~~تخريج كلامه على طريقة الرافعي) أي بفرض قوله وتغير ظنه فيما إذا لم يبق من ~~الأول شئ (قوله وإنه لا يحتاج الخ) عطف على قوله أنه لا اعتراض الخ (قوله ~~مع قطع النظر عن قوله في الأصح) كيف يتأتى قطع النظر عنه مع التعبير به في ~~كلامه ع ش (قوله مع نحو الخلط الخ) قد يقال إن من صور الخلط أن يصب من ~~المظنون طهارته ثانيا في الآخر أو عكسه فيبقى معه طاهر بالظن كما لو حمل ~~على طريقة الرافعي فيكون للكلام محمل على طريقة المصنف في الجملة بصري وقد ~~يجاب PageV01P112 # بأن المراد هنا عدم الإعادة مطلقا أي في جميع صور التلف (قوله غفلة عن ~~وجو ب تقييد ما أطلقه هنا الخ) اعلم أن الجلال المحلي بين أن في وجوب ~~الإعادة على كل من طريق الرافعي وطريق المصنف خلافا إلا أن الأصح منه على ~~طريق الرافعي أي بأن لم يبق من الأول بقية عدم الوجوب وعلى طريق المصنف بأن ~~بقي الوجوب وبين أيضا أن محل خلاف الإعادة فيما إذا لم يرق الباقي في الأول ~~ولم يرقهما في الثاني قبل الصلاة فيهما فإن أراق ما ذكر قبلها فلا إعادة ~~جزما لكن اعتباره كون الإراقة قبل الصلاة ينبغي أن يكون ضعيفا أو فيه تجوز ~~وإلا فالمعتمد أن المعتبر كون الإراقة قبل التيمم إذا علمت ذلك علمت أن ~~حكاية الخلاف في الإعادة تقتضي التصوير بما إذا انتفت الإراقة أو نحوها إذ ~~لو لم تنتف كان عدم الإعادة مجزوما به وحينئذ فالمسألة مصورة بما إذا انتفت ~~الإراقة ونحوها وإذا كانت مصورة بذلك تعين ما قاله ms0199 البعض المذكور من ~~التخالف وإجراء الكلام على إطلاقه إذ تقييده ينافي ذكر الخلاف فقوله إن زعم ~~البعض المذكور غفلة فيه نظر بل لعله غفلة ومن هنا يظهر ما في قوله لأنه لا ~~يظهر مقابل الأصح الخ لأنه يرد عليه أن مقابل الأصح لا يأتي أيضا على طريق ~~الرافعي إذا حصلت الإراقة التي هي من نحو الخلط بل الوجه أن يقال في توجيه ~~تعين التخريج على رأي الرافعي لأنه لا يأتي تصحيح عدم الإعادة على طريق ~~المصنف بل المصحح حينئذ الإعادة فأحسن التأمل بالانصاف سم. (قوله أولى الخ) ~~انظر ما معنى الأولوية مع اعترافه بأن حمل كلامه على غير رأي الرافعي ينافي ~~قوله في الأصح حيث قال فمع النظر إليه الخ وكيف يدعي أولوية تفصيل في كلامه ~~مع منافاته له سم عبارة البصري قوله وبعضهم حصره الخ هذا هو الذي استقر ~~عليه كلامه رحمه الله تعالى حيث قال آنفا فمع النظر إليه يتعين تخريجه الخ ~~فما وجه الأولوية مع العينية اه‍. (قوله وبعضهم الخ) بالجر عطفا على قوله ~~بعضهم تخريج الخ. # (قوله وعلم مما مر الخ) عبارة المغني تنبيه للاجتهاد شروط علم بعضها مما ~~مر الأول أن يتأيد بأصل الحل فلا يجتهد في ماء اشتبه ببول كما تقدم الثاني ~~أن يقع الاشتباه في متعدد فلو تنجس أحد كميه أو إحدى يديه وأشكل فلا يجتهد ~~كما سيأتي في شروط الصلاة إن شاء الله تعالى الثالث أن يبقى المشتبهان فلو ~~تلف أحدهما لم يجتهد في الباقي بل يتيمم ولا يعيد وإن بقي الآخر لأنه ممنوع ~~من استعماله غير قادر على الاجتهاد الرابع بقاء الوقت فلو ضاق عن الاجتهاد ~~تيمم وصلى وأعاد قاله العمراني في البيان الخامس أن يكون للعلامة فيه مجال ~~بأن يتوقع ظهور الحال فيه كالثياب والأواني والأطعمة فلا يجتهد فيما إذا ~~اشتبه محرمه بأجنبية فأكثركما سيأتي إن شاء الله تعالى في النكاح أو ميتة ~~بمذكاة أو نحو ذلك وشروط الاخذ والعمل بالاجتهاد أن تظهر بعده العلامة اه‍ ~~ووافقه الشارح في جميع ms0200 ذلك وكذا النهاية إلا في الرابع فعقبه بقوله والأوجه ~~خلافه اه‍. PageV01P113 # (قوله أيضا) أي كسعة الوقت وتعدد المشتبه (قوله أو مذكاة بميتة) قال في ~~شرح العباب عقبه بخلاف ما إذا اشتبهت مذكاة غير مسمومة بمذكاة مسمومة فإن ~~له الاجتهاد فيهما قطعا لأنهما مباحان طرأ على أحدهما مانع ذكره في المجموع ~~قال وهو واضح انتهى. فرع: ينبغي جواز الاجتهاد إذا اشتبه اختصاصه باختصاص ~~غيره ليتميز له اختصاصه فيتصرف فيه بما يسوغ له فيه سم (قوله ومن ثم لم ~~يجتهد في صورة اختلاط المحرم الآتية) أي لم يجب الاجتهاد وإن جاز مع العمل ~~به فيما إذا اختلطت بغير محصور بل لعله أولى سم أقول ظاهر صنيعهم بل صريح ~~ما يأتي آنفا عن الكردي أن كلا من الشروط المتقدمة شرط لجواز الاجتهاد فلا ~~يجوز بدون واحد منها (قوله ثم) أي في النكاح (قوله ومما سيذكره الخ) في ~~عطفه على قوله مما مر المتعلق بقوله علم بالمضي تسامح (قوله في المتحير) أي ~~فيما إذا تحير المجتهد (قوله كما مر) أي في شرح وتطهر بما ظن طهارته (قوله ~~وإنما كان هذا) أي ظهور العلامة وقوله بخلاف ما قبله أي أن يكون للعلامة ~~فيه مجال وقوله لأن تلك أي العلامة (قوله وعن بعض الأصحاب الخ) أي نقل عنه ~~وهذا كلام مستأنف (قوله وعن بعض الأصحاب الخ) وفي الكردي بعد ذكر الشروط ~~المتقدمة ما نصه فهذه شروط جواز الاجتهاد وأما شروط وجوبه فثلاثة دخول ~~الوقت أما قبل الوقت فهو جائز ثانيها عدم وجود غير المشتبه أو إرادة ~~استعماله ثالثها أن لا يبلغ المشتبهان بالخلط قلتين وإلا فلا يجب الاجتهاد ~~بل يخير بينه وبين الخلط اه‍ (قوله وعن بعض الأصحاب اشتراط كونهما لواحد ~~الخ) والأوجه كما في الاحياء خلافه عملا بإطلاقهم كما أوضحته في شرح العباب ~~نهاية (قوله ورد الخ) وعلى هذا فإن ظن لنفسه استعمله أو ما لغيره اجتنب ما ~~لنفسه واستعمل ما لغيره إن تمكن منه بطريقه الشرعي وإلا تيمم سم (قوله باب ~~الوطئ الخ) عبارة ms0201 الكردي قال في الاحياء فإن قيل فلو كان الإناءان لشخصين ~~فينبغي أن يستغنى عن الاجتهاد ويتوضأ كل بإنائه لأنه تيقن طهارته وشك الآن ~~فيه فنقول هذا محتمل في الفقه والأرجح في الظن المنع وإن تعدد الشخص هنا ~~كاتحاده لأن صحة الوضوء لا تستدعي ملكا بل وضوء الانسان بماء غيره في رفع ~~الحدث كوضوئه بمائه فلا يتبين لاختلاف الملك واتحاده أثر بخلاف الوطئ لزوجة ~~الغير فإنه لا يحل اه‍ انتهت (قوله تتأثر) أي تبطل (قوله وهنا) أي في ~~الإناءين لاثنين وقوله له وقوله فوجب أي الاجتهاد وقوله في حق الخ متعلق ~~بوجب (قوله أي الماء) إلى قوله وإطلاق الفقيه في النهاية (قوله وهو) أي ~~الماء (قوله أو استعماله) عطف على تنجسه (قوله ولو على الابهام) ومثل ذلك ~~ما لو توضأ من أحد إناءين بلا اشتباه فأخبر بنجاسة أحدهما على الابهام ~~فاجتهد وأداه اجتهاده إلى نجاسة ما تطهر منه فيجب إعادة ما صلاه بتلك ~~الطهارة كما نقله سم على المنهج عن الطبلاوي وارتضاه ع ش أقول ويفيده أيضا ~~قول الشارح كالنهاية أو بعده (قوله قبل استعمال ذلك الخ) متعلق بقول المصنف ~~ولو أخبر ع ش (قوله أو بعده) قد يدل على صحة الطهارة بما لا يجوز استعماله ~~إذا أخبر بعدها بطهارته وفيه نظر ظاهر سم PageV01P114 # أي ومخالف لما قدمه في شرح وتطهر بما ظن طهارته (قوله التعيين الخ) ~~الأولى وفارق الابهام ثم الابهام هنا بأن الابهام ثم يوجب اجتنابهما ~~والابهام هنا لا يجوز استعمال واحد منهما وإن استويا في إفادة جواز ~~الاجتهاد في الماءين (قوله ثم) أي في الاخبار بالتنجس أو الاستعمال وقوله ~~هنا أي في الاخبار بالطهارة (قوله بأن التنجس) أي والاستعمال (قوله وإن ~~استويا) أي الابهامان وهما إبهام الطهارة وإبهام النجاسة ع ش (قوله في كل) ~~متعلق بالابهام وقوله جواز الخ مفعول إفادة الخ (قوله وهو المكلف) إلى ~~المتن في المغني إلا قوله أو عدل آخر (قوله ولو امرأة وقنا) ولو أعمى نهاية ~~ومغني وسم (قوله أو عدل آخر) أي ms0202 عينه كزيد وعرف المخبر له عدالته وكذا لو ~~قال أخبرني عدل وكان من أهل التعديل على ما يأتي عن شرح المسند ع ش (قوله ~~وفاسق الخ) أي ومجنون ومجهول نهاية ومغني أي مجهول العدالة ع ش (قوله ~~ومميز) عبارة المغني والصبي ولو مميزا وفيما يعتمد المشاهدة اه‍ زاد ~~النهاية ولو أخبر الصبي بعد بلوغه عما شاهده في صباه من تنجس إناء ونحوه ~~قبل ووجب العمل بمقتضاه في الزمن الماضي أيضا اه‍ قال ع ش واقتصاره م ر في ~~المحترز على ما ذكر يفيد أن من لم يحافظ على مروءة أمثاله تقبل روايته وهل ~~هو كذلك أو لا فيه نظر فليراجع وقياس ما قالوه في الصوم وفي دخول الوقت من ~~أنه لو اعتقد صدق الفاسق عمل به مجيئه هنا اه‍ (قوله إلا إن بلغوا الخ) أي ~~من غير المجانين نهاية ومغني وشرح بأفضل قال الكردي أو ظن صدق الصبي ~~والفاسق قال سم على المنهج لا يجب العمل بقولهما لو ظن صدقهما لأن خبرهما ~~ساقط شرعا ثم قال وقد يقال ينبغي أن يؤثر كما أثر في وجوب الصوم إذا أخبره ~~بالهلال فاسق أو صبي ظن صدقه اه‍ عبارة الحلبي لا يعتمدهم ما لم يخبروا عن ~~فعل أنفسهم وما لم يصدقهم وإلا اعتمد خبرهم انتهت اه‍ وتقدم آنفا عن ع ش ما ~~يوافقه (قوله أو أخبر كل عن فعل نفسه) كقوله بلت في الاناء مغني عبارة سم ~~لا يخفى أن إخباره عن فعل نفسه غايته أنه كإخبار العدل الذي لا بد معه من ~~بيان السبب أو كونه فقيها موافقا فلا بد من ذلك هنا أيضا فلا يكفي نحو قوله ~~نجست هذا الماء إلا أن بين السبب أو كان فقيها موافقا كصببت فيه بولا وأما ~~نحو قوله بلت فيه ففيه بيان السبب ولا يكفي طهرته إلا إن بين السبب كغمسته ~~في البحر هذا هو الوجه وكلام الشارح يمكن حمله عليه فليتأمل اه‍ (قوله ~~فيقبل) أي في غير المجنون نهاية (قوله طهرته) مقول القول (قوله ms0203 ولم يعارضه ~~الخ) عبارة النهاية والمغني ولو اختلف عليه خبر عدلين فصاعدا كان قال ~~أحدهما ولغ الكلب في هذا الاناء دون ذاك وعكسه الآخر وأمكن صدقهما صدقا ~~وحكم بنجاسة الماءين لاحتمال الولوغ في وقتين فلو تعارضا في الوقت أيضا بأن ~~عيناه عمل بقول أوثقهما فإن استويا فبالأكثر عددا فإن استويا سقط خبرهما ~~لعدم المرجح وحكم بطهارة الإناءين كما لو عين أحدهما كليا كان قال ولغ هذا ~~الكلب وقت كذا في هذا الاناء وقال الآخر كان ذلك الوقت ببلد آخر مثلا اه‍ ~~قال ع ش بعد سوقه كلام الشارح ما نصه وهو مخالف لظاهر قول الشارح م ر عمل ~~بقول أوثقهما فإن المتبادر منه تقديم الأوثق وإن كان غيره أكثر عددا بل ~~يكاد يصرح به قوله م ر فإن استويا الخ اه‍ (قوله ولم يعارضه مثله) أي شخص ~~مثله في قبول الرواية وقوله ككان الخ مثال للمعارضة كردي (قوله ككان) أي ~~ذلك الكلب (قوله وإلا) أي وإن عارضه مثله كأن قال كان في PageV01P115 # ذلك الوقت بمحل كذا وجواب الشرط قوله سقطا وقوله كان استويا تنظير للشرط ~~فحاصل المعنى وإن عارضه مثله كان قال ولغ هذا الكلب في هذا الماء وقت كذا ~~وقال الآخر كان حينئذ ببلد آخر سقطا وبقي أصل طهارته كما لو قال أحدهما ولغ ~~الكلب في هذا دون ذاك وقال الآخر بل في ذاك دون هذا وعينا وقتا واحد ~~واستويا ثقة أو كثرة أو كان أحدهما أوثق والآخر أكثر فإنهما يسقطان أيضا ~~ويبقى أصل طهارته هذا شرح كلامه مطابقا للروض وشرحه لكن ظاهر كلامه أن قوله ~~كان استويا الخ مثال لا نظير وتصويره بمثل المثال المذكور لا مانع منه إلا ~~أن فيه تكلفا لا يخفى سم (قوله والاستعمال) الأولى أو الطهورية والاستعمال ~~بصري (قوله في نحو الوقف الخ) لو قال في نحو الجماعة والجنائز لكان أنسب ~~فتأمل بصري (قوله اصطلاح خاص) أي بالأصوليين قول المتن (موافقا) ولو شك في ~~موافقته فالظاهر أنه كالمخالف وكذا الشك في الفقه الأصل عدمه ms0204 فيما يظهر ~~انتهى اه‍ عميرة اه‍ ع ش (قوله في ذلك) أي ما ذكر من أحكام النجاسة ~~والطهارة أو الاستعمال والطهورية (قوله أو عارفا به الخ) عبارة الكردي ~~وكالموافق ما إذا كان عارفا بمذهب المخبر بفتح الباء وأنه لا يخبره إلا ~~باعتقاده فيكفي منه الاطلاق كما في الامداد وفتح الجواد والايعاب وهو يقتضي ~~أنه لا بد من وجود شرطين أن يعلم مذهب وأنه إنما يخبره به لكن في التحفة ما ~~يفيد اشتراط الشرط الأول فقط اه‍ قول المتن (اعتمده) لا يبعد أن يدخل في ~~اعتماده وجوب تطهير ما أصابه من الماء المخبر بتنجسه وإن لم ننجس بالظن لأن ~~خبر العدل بمنزلة اليقين شرعا فليراجع سم على حج اه‍ ع ش وتقدم عنه عند قول ~~الشارح ولو على الابهام الجزم بذلك (قوله وإن لم يبين) أي في الشق الثاني ~~سم (قوله ومخالف) أي ليس عارفا باعتقاد المخبر (قوله لم يبينا سببا) ومثل ~~ذلك ما لو كان الحكم الذي يخبر به قد وقع فيه نزاع واختلاف ترجيح فيكون ~~الأرجح فيه أنه لا بد من بيان السبب لأنه قد يعتقد ترجيح ما لا يعتقد ~~المخبر ترجيحه حينئذ فيعلم من قولهم فقيها موافقا أنه يعلم الراجح في مسائل ~~الخلاف نهاية ومغني وفي الكردي عن الامداد والايعاب ما يوافقه قال ع ش قوله ~~م ر واختلاف ترجح الخ ومن ذلك ما يقع من الاختلاف بين الشهاب ابن حجر ~~والشارح م ر اه‍ قوله (وإنما قبلت الشهادة الخ) عبارة شرح العباب للشارح أي ~~للرملي وأنا في الردة قبلنا الشهادة بها مطلقا من الموافق وغيره مع ~~الاختلاف في أسبابها لأن المرتد متمكن من أن يبرهن عن نفسه وأن يأتي ~~بالشهادتين فعدم الاتيان بهما وسكوته تقصير بل ذلك قرينة دالة على صدق ~~الشاهد ولا كذلك الماء ع ش (قوله لامكان أن يبرهن الخ) الأولى العطف (قوله ~~مطلقا) أي موافقا كان للحاكم أولا (قوله على ما يأتي الخ). فروع: ولو رفع ~~نحو كلب رأسه من إناء فيه مائع أو ms0205 ماء قليل وفمه رطب لم ينجس إن احتمل ~~ترطبه من غيره عملا بالأصل وإلا تنجس ولو غلبت النجاسة في شئ والأصل فيه ~~طاهر كثياب مدمني الخمر ومتدينين بالنجاسة أي كالمجوس ومجانين وصبيان ~~وجزارين حكم بالطهارة عملا بالأصل وإن كان مما اطردت العادة بخلافه ~~كاستعمال السرجين في أواني الفخار خلافا للماوردي ويحكم أيضا بطهارة ما عمت ~~به البلوى كعرق الدواب أي وإن كثر ولعابها ولعاب الصغار أي للام وغيرها ~~والجوخ وقد اشتهر استعماله بشحم الخنزير ونحو ذلك ومن البدع المذمومة غسل ~~ثوب جديد وقمح وفم من نحو أكل خبز والبقل النابت في نجاسة متنجس نعم ما ~~ارتفع عن منبته طاهر ولو وجد قطعة لحم في إناء أو خرقة ببلد لا مجوس فيه ~~فهي طاهرة أو مرمية مكشوفة فنجسة أو في إناء أو خرقة PageV01P116 # والمجوس بين المسلمين وليس المسلمون أغلب فكذلك فإن غلب المسلمون فطاهرة ~~نهاية وكذا في المغني إلا أنه أسقط قوله وإن كان إلى ويحكم وزاد عقب خبز ~~قوله وترك مواكلة الصبيان لتوهم نجاستها اه‍ وفي الآخر قوله وكذا إن استويا ~~فيما يظهر اه‍ قال ع ش قوله م ر عملا بالأصل أي مع غلبة النجاسة على ~~أبدانهم ومن ذلك الخبز المخبوز بمصر ونواحيها فإن الغالب فيها النجاسة ~~لكونه يخبز بالسرجين والأصل فيه الطهارة وقوله كاستعمال السرجين الخ أي ~~وكعدم الاستنجاء في فرج الصغير ونجاسة منفذ الطائر والبهيمة فلو جلس صغير ~~في حجر مصل مثلا أو وقع طائر عليه فنحكم بصحة صلاته استصحابا لأصل الطهارة ~~في فرج الصغير وما ذكر معه وإن اطردت العادة بنجاسته وقوله غسل ثوب جديد أي ~~ما لم يغلب على ظنه نجاسته ومما يغلب كذلك ما اعتيد من التساهل في عدم ~~التحرز عن النجاسة ممن يتعاطى حياكته أو خياطته ونحوهما وقوله فنجسة قال سم ~~على شرح البهجة قضيته أنها تنجس ما أصابته وهو ممنوع لأن الأصل الطهارة وقد ~~صرح بعضهم بأن هذا بالنسبة للاكل كما فرضه في المجموع أما لو أصابت شيئا ~~فلا تنجسه انتهى وقد ms0206 سبقه الأسنوي إلى ذلك اه‍. فائدة: لو وجد قطعة لحم مع ~~حدأة مثلا هل يحكم بنجاستها عملا بالأصل وهو عدم تذكية الحيوان أم لا فيه ~~نظر والأقرب الأول ع ش بحذف أقول وقولهما والجوخ وقد اشتهر استعماله بشحم ~~الخنزير هل يلحق به السكر الإفرنجي وقد اشتهر أن عمله وتصفيته بدم الخنزير ~~أم لا فيه نظر والظاهر الأول إذ لا يظهر بينهما فرق والأصل فيه الطهارة ~~فليراجع ثم رأيت في المغني ما هو كالصريح في الطهارة قول المتن (ويحل ~~استعمال كل إناء الخ) أي في الطهارة وغيرها إجماعا وقد توضأ (ص) من شن من ~~جلد ومن قدح من خشب ومن مخضب من حجر نهاية زاد المغني ومن إناء من صفر وكره ~~بعضهم الأكل والشرب من الصفر قال القزويني اعتياد ذلك يتولد منه أمراض لا ~~دواء لها اه‍. (قوله من حيث) إلى قوله وظاهر في المغني إلا قوله غير حربي ~~ومرتد وإلى قوله في بدن في النهاية إلا ذلك القول (قوله كجلد آدمي) أي أو ~~شعره أو عظمه فإنه يحرم أيضا كما في المجموع عن اتفاق الأصحاب كردي ~~وبجيرمي. (قوله غير حربي ومرتد) سكت النهاية والمغني عن استثنائهما وقال ~~الزيادي والحلبي ولا فرق في الآدمي بين الحربي والمرتد وغيرهما فهما ~~محترمان من حيث كونهما آدميين اه‍ (قوله وكمغصوب) أي ومسروق كردي. (قوله ~~فيحرم الخ) أي إلا لغرض وحاجة كما لو وضع الدهن في إناء عظم الفيل على قصد ~~الاستصباح فيجوز ذلك كما نقله في شرح المهذب واعتمده شيخنا الطبلاوي وقال ~~ولا يشترط في الجواز فقد إناء طاهر سم اه‍ بجيرمي. (قوله إلا في ماء كثير ~~الخ) بحث الزركشي تقييد ذلك بغير المتخذ من جلد الكلب والخنزير وعظمه ~~ونازعه الشارح في شرح العباب وقال في العبا ب تبعا لابن الرفعة وغيره أو ~~قليل لاطفاء نار أو بناء جدار ونحوه سم زاد الكردي عقب كسقي زرع أو دابة ~~وكجعل الدهن في عظم الفيل للاستعمال في غير البدن انتهى وقيد الشارح في ~~شرحه بناء الجدار ms0207 بقوله لغير مسجد اه‍ واعتمد النهاية ما بحثه الأذرعي ~~عبارته ومحل ذلك كما في التوسط في غير ما اتخذ من عظم كلب أو خنزير وما ~~تفرع منهما أو من أحدهما وحيوان أخر أما هو فيحرم استعماله مطلقا اه‍ (قوله ~~نعم يكره) PageV01P117 # أي في ماء كثير أو جاف الخ. (قوله وكذا ثوب) لا يبعد أن نحو الاناء كذلك ~~في حرمة التضمخ لغير حاجة وأما الأرض فالوجه أنه لا حرمة نعم إن نقصها ~~التضمخ بلا حاجة إليه لم يبعد التحريم لأنه إضاعة مال لغير حاجة سم (قوله ~~بناء على حرمة التضمخ الخ) وهو المعتمد ع ش (قوله والكلام هنا في استعمال ~~متضمن الخ) هذا قد يقتضي أن شرط الحل في الصورة المستثناة عدم التضمخ وهو ~~محل نظر والوجه جواز ما فيه تضمخ مع الحاجة سم (قوله ذلك) أي كون الكلام ~~فيما ذكر (قوله منقطع) لأن المستثنى منه الاناء الطاهر من حيث كونه طاهرا ~~والمستثنى الذهب والفضة من حيث ذاتهما لا من حيث كونهما طاهرين بصري (قوله ~~إلى التأويل السابق) هو قوله من حيث كونه طاهرا ع ش وكردي (قوله أي إناء) ~~إلى قوله وظاهر في النهاية إلا قوله وإن لم يؤلف إلى ولو على امرأة (قوله ~~ومرود) والابرة والمعلقة والمشط ونحوها والكراسي التي تعمل للنساء ملحقة ~~بالآنية كالصندوق فيما يظهر كما قاله البدر بن شهبة والشراريب الفضة غير ~~محرمة عليهن فيما يظهر لعدم تسميتها آنية نهاية وفي الكردي عن الايعاب مثله ~~قال ع ش قوله م ر والشراريب الخ أي التي تجعلها فيما تتزين به بخلاف ما ~~تجعله في إناء تشرب منه أو تأكل فيه اه‍ وفي البجيرمي عن الطوخي ويجوز ~~للمرأة استعمال سرموجة أو قبقاب من الذهب والفضة ولها استعمال ثوب منهما ~~اه‍ (قوله أو خلالا) هو ما يخلل به الأسنان ومثله المسمى به الآن وهو ما ~~يخرج به وسخ الآذان زاد في الايعاب والمرآة وبرة أنف حيوان وغيرها وإن لم ~~تسم آنية انتهى اه‍ كردي (قوله أو بعضه الخ) يحتمل ms0208 أن يكون على تفصيل الضبة ~~وأن يبقى على إطلاقه لأنه أفحش منه بصري أقول الثاني صريح صنيع المنهج بل ~~لا يظهر للأول وجه قول المتن (فيحرم) أي إلا لضرورة بأن لم يجد غيره شرح ~~بأفضل قال في الايعاب ولو بأجرة فاضلة عما يعتبر في الفطرة فيما يظهر كردي ~~(قوله فيحرم استعماله الخ) على الرجال والنساء والخناثى من غير ضرورة حتى ~~يحرم على المكلف أن يسقي به مثلا غير مكلف فإن دعت ضرورة إلى استعماله ~~كمرود منهما لجلاء عينه جاز وسواء كان الاناء صغيرا أو كبيرا نعم الطهارة ~~منه صحيحة والمأكول ونحوه حلال لأن التحريم للاستعمال لا لخصوص ما ذكر ~~نهاية زاد المغني ولا فرق في حرمة ما تقدم بين الخلوة وغيرها إذ الخيلاء ~~موجودة على تقدير الاطلاع عليه ولو وجد الذهب والفضة عند الاحتياج استعمل ~~الفضة لا الذهب فيما يظهر اه‍ قال ع ش قوله م ر حتى يحرم على المكلف أن ~~يسقى الخ قضيته أنه لا يحرم عليه دفعه للصبي ليشرب منه بنفسه وقد يقال إنه ~~غير مراد لأنه يجب عليه منعه من المحرمات وإن لم يأثم الصبي بفعلها ومثله ~~إعطاؤه آلة اللهو كالمزمار فينبغي أن يحرم لما مر ولا نظر لتألم الولد لترك ~~ذلك كما أنه لا نظر لتأذيه بضرب الولي له تأديبا اه‍ (قوله كان كبه الخ) أي ~~قلب الاناء (قوله لغير حاجة الجلاء) فإن احتيج إلى استعمال ذلك كمرود بكسر ~~الميم من ذهب أو فضة يكتحل به لجلاء عينه كان أخبره طبيب عدل رواية بأن ~~عينه لا تنجلي إلا بذلك جاز استعماله ويقدم المرود من الفضة على المرود من ~~الذهب عند وجودهما معا وبعد جلاء عينه يجب كسره لأن الضرورة تقدر بقدرها ~~شيخنا وفي البجيرمي مثله إلا قوله كان أخبره إلى جاز وقولهما يجب كسره يأتي ~~عن الايعاب صحة بيعه (قوله إن ذلك كبيرة) عبارة شيخنا عده البلقيني وكذا ~~الدميري من الكبائر ونقل الأذرعي عن الجمهور أنه من الصغائر وهو المعتمد ~~وقال داود الظاهري بكراهة استعمال ms0209 أواني الذهب والفضة كراهة تنزيه وهو قول ~~للشافعي في القديم وقيل الحرمة مختصة بالأكل والشرب دون غيرهما أخذا بظاهر ~~الحديث وهو لا تشربوا في آنية PageV01P118 # الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما وعند الحنفية قول بجواز ظروف القهوة ~~وإن كان المعتمد عندهم الحرمة فينبغي لمن ابتلي بشئ من ذلك كما يقع كثيرا ~~تقليد ما تقدم ليتخلص من الحرمة اه‍ (قوله وتجويزهم الخ) عبارة النهاية ~~ويحرم البول في إناء منهما أو من أحدهما ولا يشكل ذلك بحل الاستنجاء بهما ~~لأن الكلام ثم في قطعة ذهب أو فضة لا فيما طبع أو هيئ منهما لذلك كالإناء ~~المهيأ منهما للبول فيه اه‍ وكذا في المغني إلا قوله طبع قال ع ش قوله ~~المهيأ منهما قضيته أنه لو بال في إناء ليس معدا للبول لا يحرم والظاهر أنه ~~غير مراد اه‍ (قوله ولم تطبع الخ) أما المطبوع قال الزركشي في الخادم ~~كالدراهم والدنانير فلا يجوز الاستنجاء به لحرمته ونقله عن تصريح الأصحاب ~~وفي شرح العباب للشارح إذ المهيأ إناء كالمرود والمطبوعة محترمة بخلاف ~~الخالي عنهما وفي التحفة مثله هكذا أطلقوا الطبع فإن كانت العلة أنها مع ~~الطبع لا تقلع فالحكم واضح وإن كانت العلة الاحترام فينبغي أن يقيد التحريم ~~بما إذا كان الاسم المطبوع معظما فحرره فإني لم أره في كلامهم وكأنه ~~باعتبار ما كان أولا من كتابه شئ من نحو القرآن كردي بحذف (قوله واتخاذ ~~الرأس) إلى قوله والعلة في النهاية زاد عقبه ما نصه والأوجه كما قاله بعضهم ~~أن المدار على إمكان الانتفاع به وحده وعدمه لا بسمره فيه وعدمه اه‍ (قوله ~~واتخاذ الرأس الخ) بالنصب عطفا على الاستنجاء (قوله ومع ذلك يحرم وضع شئ ~~الخ) قياس ذلك أن يحرم نحو توسد صحيفة أو سبيكة من النقد لأن توسدها ~~استعمال لها وأن يحرم وضع تلك الرأس على الاناء لأنه استعمال له وحينئذ فلا ~~فائدة في تجويزه للاناء إلا أن يمنع أن مجرد وضعه على الاناء استعمال له سم ~~أي ومنعه مع تسليم كون ms0210 نحو التوسد استعمالا كالمكابرة ولذا عده الإمام ~~الرافعي استعمالا وإن منعه المغني كما يأتي (قوله إناء الذهب) أي أو الفضة ~~مغني (قوله صدئ) كتعب والمصدر صدى كتعب وأما الوسخ الذي يستر الاناء ~~فالصداء بالمد ع ش (قوله حل استعماله) ظاهره مطلقا وقال النهاية والمغني ~~يجري فيه التفصيل الآتي في المموه بنحو نحاس اه‍ وقال ع ش أي فإن كان ~~الصداء لو فرض نحاسا تحصل منه شئ بالعرض على النار لم يحرم وإلا حرم اه‍ ~~(قوله أن تغشيه الذهب) أي بنحو نحاس كردي (قوله وإن لم يحصل منها شئ) خلافا ~~للنهاية والمغني والمنهج (قوله يحرم الاحتواء) إلى قوله انتهى في النهاية ~~والمغني (قوله ويحرم الخ) ويحرم التطيب بماء الورد من إناء مما ذكر مغني ~~ونهاية (قوله انتهى) أي قولهم (قوله وإن مسه الفم على نزاع فيه) قد يقال ~~يؤيد المنازع في ذلك ما مر آنفا في مستعمل رأس الاناء بنحو وضع شئ فتذكر ~~وتدبر بصري عبارة الكردي وقع النزاع في ذلك لنفس الشارح فضلا عن غيره قال ~~في الايعاب أما إذا وضع فاه عليه فإن قصد التبرك حل وإلا حرم ويحتمل ~~التحريم وقال في الامداد ولو فتح فاه للمطر النازل من ميزاب الكعبة لم يحرم ~~على الأوجه لأنه لا يعد مستعملا له بخلاف ما لو مسه بفمه أو قرب منه وإن ~~قصد التبرك وقال سم الوجه التفرقة بين أن يكون قريبا فيحرم أو بعيدا فلا ~~كنظيره من المبخرة وفاقا لمحمد الرملي ونقله الزيادي عن م ر أيضا اه‍ (قوله ~~سلسلة الاناء) وإن كانت لمحض الزينة اشتر صغرها عرفا كالضبة فيما يظهر ~~نهاية (قوله وحلقته) زاد في الايعاب أو لباب مسجد أو غيره اه‍ وهي بسكون ~~اللام أفصح من فتحها وأطلق هنا وفتح الجواد وقال في الامداد وفي المجموع ~~كالعزيز ينبغي أن تجعل كالتضبيب كردي وتقدم عن النهاية ما يوافقه (قوله ولا ~~غطاء الكوز) ينبغي أن شرطه أن لا يكون مجوفا وإلا كان إناء بل قطعة تجعل في ~~فم الكوز أو صحيفة ms0211 تجعل على فمه سم عبارة المغني فإن جعل للاناء حلقة من ~~فضة أو سلسلة منها أو رأسا جاز وإنما جاز ذلك في الرأس لأنه منفصل عن ~~الاناء لا يستعمل قال الرافعي ولك منعه بأنه مستعمل بحسبه وإن سلم فليكن ~~فيه خلا ف الاتخاذ ويمنع بأن الاتخاذ يجر إلى الاستعمال المحرم PageV01P119 # بخلاف هذا والمراد به ما يجعل في فم الكوز فهو قطعة فضة أما ما يجعل ~~كالإناء ويغطى به فإنه يحرم أما الذهب فلا يجوز منه ذلك اه‍ ويأتي عن ~~الايعاب ما يوافقهما في التفصيل (قوله وهو غير رأسه السابق) هذا مخالف لما ~~في الامداد حيث قال وتحل حلقة الاناء ورأسه أي غطاؤه وفي الايعاب الرأس له ~~صورتان أحدهما أن يثقب موضعا منه وموضعا من الاناء ويربط بمسمار حيث يفتح ~~ويغلق كحق الأشنان والمبخرة والثانية أن يجعل صفيحة على قدر رأسه ويغطى به ~~لصيانة ما فيه والأول حرام لأنه يسمى إناء والثاني جائز لأنه لا يسماه سواء ~~اتصل به أم لا وقول ابن العماد إن الرأس هو المتصل والغطاء هو المنفصل فيه ~~نظر مع أن الخطب فيه سهل ثم رأيت الغزي قال واستثنى البغوي من التحريم غطاء ~~الكوز ومراده الصفيحة من الفضة فلو كانت على هيئة الاناء حرمت قطعا انتهى ~~اه‍ كردي وتقدم عن سم والمغني ما يوافق الايعاب في التفصيل وعن النهاية أن ~~المدار على إمكان الانتفاع به وحده وعدمه لا بسمره فيه وعدمه. (قوله وصفيحة ~~فيها بيوت الخ) خلافا للنهاية عبارته وألحق صاحب الكافي في احتمال له طبق ~~الكيزان بغطاء الكوز والمراد منه صفيحة فيها ثقب الكيزان وفي إباحته بعد ~~فإن فرض عدم تسميته إناء وكانت الحرمة منوطة بها فلا بعد فيه حينئذ بالنسبة ~~لاتخاذه واقتنائه أما وضع الكيزان عليه فاستعمال له والمتجه الحرمة نظير ما ~~مر في وضع الشئ على رأس الاناء اه‍ وفي سم بعد ذكر نحوه ما نصه وقوله فيها ~~بيوت الخ فجوازها حينئذ نظر لأن ما فيه بيوت إناء أو في معناه والوجه حرمة ~~ما ms0212 فيها بيوت وأما صفيحة ليس فيها بيوت فإن قصد بوضع الكوز عليها استعمالها ~~أو عد وضعه عليها استعمالا لها حرم وإلا فلا خلافا لما نقل عن الكافي اه‍ ~~(قوله ومحله) أي محل استثناء السلسلة وما عطف عليه. (قوله ومن الحيل) إلى ~~قوله نعم في النهاية والمغني ما يوافقه (قوله والحيل المبيحة الخ) عبارته ~~في شرح الارشاد قال في المجموع والحيلة في استعمال ما في إناء النقد أن ~~يخرج الطعام منه إلى شئ بين يديه ثم يأكله أو يصب الماء في يده ثم يشربه أو ~~يتطهر به أو ماء الورد في يسار ثم ينقله ليمينه ثم يستعمله انتهى وكان ~~الفرق بين ماء الورد والماء فيما ذكره أن الماء يباشر استعماله من إنائه من ~~غير توسط اليد عادة فلم يعد صبه فيها ثم تناوله منها استعمالا لإنائه بخلاف ~~الطيب فإنه لم يعتد فيه ذلك إلا بتوسط اليد فاحتيج لنقله منها إلى ~~PageV01P120 # اليد الأخرى قبل استعماله وإلا كان مستعملا لإنائه فيما اعتيد فيه انتهى ~~وقوله أو ماء الورد في يساره أي بقصد التفريغ كما شرطه في شرح العبا ب أخذا ~~من الجواهر سم على حج اه‍ ع ش. (قوله ولو في نحو يد) يشمل اليمنى سم (قوله ~~نعم هي الخ) عبارته في شرح العباب ثم الظاهر أن هذه الحيلة إنما تمنع حرمة ~~الاستعمال بالنسبة للتطيب منه لا بالنسبة لاتخاذه وجعل التطيب فيه لأنه ~~مستعمل له بذلك وإن لم يستعمله بالأخذ منه وقد يتوهم من عبارته أي المجموع ~~اختصاص الحيلة بحالة التطيب وليس كذلك انتهى اه‍ سم على حج اه‍ ع ش. (قوله ~~في نحو كيس الدراهم الحرير الخ) خلافا للنهاية عبارته ولا يلحق بغطاء ~~الاناء غطاء العمامة وكيس الدراهم إذا اتخذهما من حرير خلافا للأسنوي إذ ~~تغطية الاناء مستحبة بخلاف العمامة وأما كيس الدراهم فلا حاجة إلى اتخاذه ~~منه اه‍ (قوله بحله الخ) سيأتي في هامشه منع ذلك سم (قوله هنا) أي في نحو ~~الكيس المتخذ من النقد (قوله ويؤيده الخ) أي الاحتمال ms0213 المذكور قد يقال لو ~~صح هذا التأييد لزم جواز كون غطاء الكوز على هيئة الاناء مع أنه قدم ~~امتناعه سم (قوله بأن ما هنا) أي المتخذ من النقد أغلظ أي من المتخذ من ~~الحرير و (قوله المذكور) أي بقوله ويؤيده تعليلهم حل نحو غطاء الكوز الخ ~~(قوله مما تقرر) أي بقوله ومحله حيث الخ (قوله مطلقا) أي سمي إناء أم لا ~~قول المتن (وكذا اتخاذه الخ) ظاهره ولو للتجارة لأن آنية الذهب والفضة ~~ممنوع من استعمالها لكل أحد وبهذا فارق الحرير حيث جاز اتخاذه للتجارة فيه ~~لأنه ليس ممنوعا من استعماله لكل أحد فيجوز اتخاذه للتجارة فيه بأن يبيعه ~~لمن يجوز له استعماله وقال بعضهم يجوز اتخاذه للتجارة لمن يصوغه حليا أو ~~يجعله دراهم أو دنانير شيخنا وبجيرمي (قوله أي اقتناؤه) أي بلا استعمال ~~ويحرم تزيين الحوانيت والبيوت بآنية النقدين ويحرم تحلية الكعبة وساتر ~~المساجد بالذهب والفضة نهاية ومغني وهل من التحلية ما يجعل من الذهب والفضة ~~في ستر الكعبة أو يختص بما يجعل ببابها أو جدرانها فيه نظر والذي يظهر الآن ~~الأول ع ش عبارة شيخنا ويحرم تحلية الكعبة وسائر المساجد بالذهب أو بالفضة ~~ويحرم كسوتها بالحرير المزركش بالذهب أو بالفضة ويحرم التفرج على المحمل ~~المعروف وكسوة مقام إبراهيم ونحوه ونقل عن البلقيني جواز ذلك لما فيه من ~~التعظيم لشعائر الاسلام وإغاظة الكفار وهكذا كسوة تابوت الولي وعساكره اه‍ ~~وفي البجيرمي عن القليوبي قال شيخنا الزيادي بحل التحلية وهي قطع من ~~النقدين تسمر في غيرها في نحو الكعبة والمساجد دون غيرهما كالمصحف والكرسي ~~وغيرهما وفي النهاية تحريمها في الكعبة والمساجد كغيرها وهو الوجه اه‍ ~~(قوله لمن وهم فيه) لعله فسر الاتخاذ بالصنع ولو بنحو وكيله قول المتن (في ~~الأصح) والثاني لا يحرم لأن النهي الوارد إنما هو في الاستعمال لا الاتخاذ ~~مغني ونهاية وبه قال أبو حنيفة شيخنا (قوله كآلة اللهو) لكن يصح بيعه ~~لينتفع به فيما يحل ومنه أن يكسره لينتفع برضاضه بخلاف آلة اللهو كما نبه ~~على ms0214 ذلك في الايعاب كردي (قوله وإحدى الفواسق الخ) تصريح بحرمة اقتنائها سم ~~(قوله وما أدى إلى معصية الخ) عطف على اسم أن وخبره في قوله لأنه يجر الخ ~~(قوله لذاك) أي لانتفاء النقد (قوله وإنما جاز الخ) جواب سؤال غني عن ~~البيان. قوله: PageV01P121 # (ويحل الاناء المموه) مثله السقف وكذا الخاتم فيما يظهر فيحل استعمال ~~مموه من ذلك بذهب لا يحصل منه شئ بالعرض على النار سم عبارة البجيرمي وحاصل ~~مسألة التمويه أن فعله حرام مطلقا حتى في حلي النساء وأما استعمال المموه ~~فإن كان لا يتحلل منه شئ بالعرض على النار حل مطلقا وإن كان يتحلل حل ~~للنساء في حليهن خاصة وحرم في غير ذلك كما أفاده الرشيدي على النهاية اه‍ ~~(قوله أي المطلي) بفتح الميم وكسر اللام وتشديد الياء ففي المختارة طلاه ~~بالذهب وغيره من باب رمي ولم يذكر فيه أطلي فقياسه مطلي كمرمي ومثله المغلي ~~والمقلي والمشوي وقال الشبراملسي في المغلي أنه بضم الميم وفتح اللام من ~~أغلى ولحنوا مغلي بفتح الميم وكسر اللام لأنه لا يقال غليته وضبط العلامة ~~البكري المطلي بضم الميم وفتح اللام وقد عرفت ما فيه شيخنا (قوله من ~~أحدهما) أي الذهب والفضة حال من الاناء وقوله بنحو نحاس متعلق بالمموه ~~(قوله مطلقا) أي سواء حصل منه شئ بالعرض على النار أولا وهذا اعتمده الشارح ~~في كتبه ويوافقه كلام شيخ الاسلام في الغرر حيث أطلق الحل لكنه قيده ~~بالحصول في شرحي المنهج والروض وكذلك الرملي في النهاية وابن المقري وغيرهم ~~كردي أي والخطيب عبارته فإن موه غير النقد كإناء نحاس وخاتم وآلة حرب منه ~~بالنقد ولم يحصل منه شئ ولو بالعرض عل النار أو موه النقد بغيره أو صدى مع ~~حصول شئ من المموه به أو الصداء حل استعماله لقلة المموه به في الأول فكأنه ~~معدوم ولعدم الخيلاء في الثانية فإن حصل شئ من النقد في الأولى لكثرته أو ~~لم يحصل منه شئ في الثانية لقلته حرم استعماله وكذا اتخاذه في الأصح اه‍. ~~(قوله ms0215 كما مر) أي آنفا بقوله وبه يعلم أن تغشية الذهب الخ (قوله أي ~~استعماله) حق المزج مع الاختصار أن يقدر هذا عقب ويحل بأن يقول استعمال ~~الاناء (قوله حيث لم يتحصل يقينا الخ) المتبادر منه تعلق قوله يقينا ~~بالمنفي وهو يتحصل لا بالنفي وقضية ذلك الحل عند الشك وهو نظير حال الضبة ~~عند الشك في كبرها كما سيأتي ويحتمل التحريم عند الشك لأنه الأصل في ~~استعمال الذهب والفضة فلا يعدل عنه إلا عند تحقق السبب المبيح قاله سم ثم ~~أيده بما في بعض نسخ الأنوار وفرق بين التمويه والتضبيب بأن التمويه أضيق ~~واعتمده البجيرمي كما يأتي (قوله بالنار) متعلق بيتحصل (قوله يخرج الطلاء) ~~بالمد ككساء ورداء وهو ما يطلى به كما في القاموس شيخنا (قوله فإن القليل) ~~أي من الطلاء (قوله هذا) أي الحصول بالنار (دون الأول) أي الحصول بالحاد ~~وقوله لندرته أي الماء المذكور. (قوله لانتفاء العين الخ) علة القسم الثاني ~~وعلة الأول عدم ظهور الخيلاء بصري وغير الشارح علل الثاني بقلة المموه به. ~~(قوله فإن حصل) ظاهره وإن كان قدر ضبة الزينة الجائزة وإن كان التمويه لجزء ~~الاناء فقط وإن صغر فيعلم الفرق بين باب التمويه وباب الضبة والفرق بينهما ~~ما أفاده قوله الآتي لامكان فصلها من غير نقص سم (قوله حرم) ولو شك هل يحصل ~~منه شئ أو لا فالذي يتجه الحرمة ولا يشكل بالضبة عند الشك لأن هذا أضيق ~~بدليل حرمة الفعل مطلقا وأما الخاتم المموه فقال شيخنا إن كان من ذهب وموه ~~بفضة فإن حصل من ذلك شئ بالعرض على النار حل وإلا فلا وإن كان من فضة وموه ~~بذهب فإن حصل من ذلك شئ حرم وإلا فلا PageV01P122 # بجيرمي أي في حق الرجال وأما في حق النساء فيحل مطلقا كما مر (قوله ~~والكلام في استدامته). فرع: إذا حرمنا الجلوس تحت سقف مموه بما يحصل منه شئ ~~بالعرض على النار فهل يحرم الجلوس في ظله الخارج ع محاذاته فيه نظر ويحتمل ~~أن يحرم إذا قرب بخلاف ms0216 ما إذا بعد أخذا من مسألة المجمرة سم على حج وعلى ~~هذا فلو لم يكن في البلد محل يتمكن من صلاة الجمعة فيه إلا هذا فهل يعد ذلك ~~عذرا في عدم حضور الجمعة أم لا فيه نظر والأقرب الثاني لأن استعمال الذهب ~~جائز للحاجة وحضورها حاجة أي حاجة ع ش (قوله أما فعل التمويه الخ). فرع: ~~وقع السؤال عن دق الذهب والفضة وأكلهما منفردين أو مع انضمامهما لغيرهما من ~~الأدوية هل يجوز ذلك كغيره من سائر الأدوية أم لا يجوز لما فيه من إضاعة ~~المال والجواب أن الظاهر أن يقال فيه إن الجواز لا شك فيه حيث ترتب عليه ~~نفع وكذا إن لم يحصل منه ذلك لتصريحهم في الأطعمة بأن الحجارة ونحوها لا ~~يحرم منها إلا ما ضر بالبدن أو العقل وأما تعليل الحرمة بإضاعة المال ~~فممنوع لأن الإضاعة إنما تحرم حيث لم تكن لغرض وما هنا لقصد التداوي وصرحوا ~~بجواز التداوي باللؤلؤ في الاكتحال وغيره وربما زادت قيمته على الذهب ع ش ~~(قوله فحرام) وكذا دفع الأجرة عليه وأخذها شيخنا ويأتي في الشارح مثله ~~(قوله وغيرهما) كالخاتم والسيف سم على المنهج وقضية قوله كالخاتم أنه لا ~~فرق فيه بين كونه لامرأة أو رجل ع ش ومر آنفا عن البجيرمي التصريح بذلك ~~(قوله مطلقا) أي سواء حصل منه شئ بالعرض على النار أم لا كردي وسواء كان في ~~حلي النساء أو غيره كما مر (قوله خلافا لمن فرق الخ ) قال في شرح العباب ~~وبما تقرر من أن التفصيل إنما هو في الاستدامة وأن الفعل حرام مطلقا يجمع ~~بين ما قاله الشيخان هنا من حل المموه بما لا يتحصل منه شئ وما قاله النووي ~~في الزكاة واللباس واقتضاه كلام الرافعي من تحريمه عبارة المجموع صريحة في ~~ذلك وهي تمويه سقف البيت أو الجدار حرام اتفاقا حصل منه شئ أم لا وكذا ~~استدامة تمويهه إن حصل منه شئ اه‍ سم (قوله لأنه) أي فعل التمويه (قوله ~~كالإناء) أي من النقد (قوله ولا ms0217 أرش الخ) ظاهره مطلقا وفيه إذا جاز ~~استدامته كأن لم يحصل منه شئ بالنار توقف ظاهر فلعله مقيد بما إذا لم يجز ~~استدامته فليراجع (قوله والكعبة وغيرها سواء في ذلك) أي في فعل التمويه ~~وفاقا للنهاية والمغني (قوله بأن كلامهم يشمله) أي بناء على أنهم أرادوا ~~بالتحلية التي جوزوها لآلة الحرب ما يشمل إلصاق قطع النقد ويشمل التمويه ~~وقوله بعد تسليمه إشارة إلى منعه وعلى هذا يختص تحلية آلة الحرب التي ~~جوزوها بإلصاق قطع النقد ولا يشمل التمويه والفرق بينهما ما أشار إليه ~~بقوله الآتي لامكان فصلها من غير نقص سم (قوله كما يأتي) عبارته في الزكاة ~~ولامكان فصلها أي التحلية مع عدم ذهاب شئ من عينها فارقت التمويه السابق ~~أول الكتاب أنه حرام لكن قضية كلام بعضهم جواز التمويه هنا أي في آلة الحرب ~~حصل منه شئ أو لا على خلا ف ما مر في الآنية وقد يفرق بأن هنا حاجة للزينة ~~باعتبار ما من شأنه بخلافه ثم اه‍ والذي PageV01P123 # أطبق عليه أئمتنا إطلاق منع التمويه ولو سلم كلام البعض المذكور لقيل ~~بنظيره في حلي النساء المباح لوجود ما علل به في آلة الحرب أيضا كردي (قوله ~~هنا) أي في فعل التمويه (قوله والخبر الخ) عطف على قوله إن كسب الخ (قوله ~~فأكله الخ) من كلام الشارح والضمير لما يؤخذ الخ (قوله بالباطل) بقي شئ آخر ~~وهو أنه هل يطالب به في الآخرة أو لا لطيب النفس سم أقول وميل القلب إلى ~~الثاني فكأنه رماه إلى البحر وعلى هذا فيمكن حمل قول الماوردي والروياني ~~عليه بلا رد وتشنيع (قوله وليس من التمويه) إلى المتن في النهاية (قوله من ~~جعلهم سمر الدراهم الخ) عبارة المغني قبيل الباب تتمة سمر الدراهم في ~~الاناء كالتضبيب فيأتي فيه التفصيل السابق بخلاف طرحها فيه لا يحرم به ~~استعمال الاناء مطلقا ولا يكره وكذا لو شرب بكفه وفي أصبعه خاتم أو في فمه ~~دراهم أو شرب بكفه وفيها دراهم اه‍ وفي النهاية نحوها إلا قوله ms0218 ولا يكره ~~(قوله وهو) أي التعريف المذكور (قوله صريح فيما ذكرته) إن كانت تلك القطع ~~متفاصلة فالحرمة هنا تناسب قوله الآتي ولو تعدد الخ سم (قوله وبهذا) أي ~~بقوله وليس من التمويه الخ كردي (قوله وإن إطلاقهم الخ) عطف على قوله إن ~~تحلية الخ (قوله ويحل الاناء النفيس) أي من غير النقدين نهاية (قوله في ~~ذاته) أما النفيس بالصنعة كزجاج وخشب محكم الخرط فيحل بلا خلاف مغني ونهاية ~~قول المتن كياقوت. فائدة: # عن أنس أن النبي (ص) قال: من اتخذ خاتما فصه ياقوت نفى عنه الفقر قال ابن ~~الأثير يريد أنه إذا ذهب ماله باع خاتمه فوجد به ثمنا قال والأشبه إن صح ~~الحديث أن يكون لخاصة فيه كما أن النار لا تؤثر فيه ولا تغيره وقيل من تختم ~~به أمن من الطاعون وتيسرت له أمور المعاش ويقوي قلبه وتهابه الناس ويسهل ~~عليه قضاء الحوائج وقيل إن الحجر الأسود من ياقوت الجنة فمسحه المشركون ~~فاسود من مسحهم وقيل إن النبي (ص) أعطى عليا فصا من ياقوت وأمره أن ينقش ~~عليه لا إله إلا الله ففعل وأتى النبي (ص) فقال له لم زدت محمد رسول الله ~~فقال والذي بعثك بالحق ما فعلت إلا ما أمرتني به فهبط جبريل عليه (ص) وقال ~~يا محمد إن الله تعالى يقول لك أحببتنا فكتبت اسمنا ونحن أحببناك فكتبنا ~~اسمك مغني عبارة البجيرمي ومن خواص الياقوت أن التختم به ينفي الفقر ومثله ~~المرجان بفتح الميم برماوي ومن خواصه أيضا أن النار لا تؤثر فيه ولا تغيره ~~وأن من تختم به أمن من الطاعون الخ عناني اه‍ (قوله ومرجان) إلى قول المتن ~~وما ضبب في المغني (قوله ومرجان الخ) وفيروزج وزبرجد بجيرمي وفي هامش ~~المغني عن الدميري ما نصه. # فائدة: الفيروزج حجر أخضر مشرب بزرقة يصفو لونه مع صفاء الجو ويتكدر ~~بتكدره ومن خواصه أنه لم ير في قتيل خاتم منه أبدا والمرجان إذا علق على ~~الطفل امتنع عنه عين السوء من الجن والإنس والبلور من علق ms0219 هو عليه لم ير ~~منام سوء اه‍ (قوله وبلور) بكسر الباء وفتح اللام خطيب أي كسنور ويجوز بفتح ~~الباء وضم اللام كما قاله النووي في تحريره بجيرمي (قوله أي استعماله) أي ~~واتخاذه نهاية ومغني (قوله كالمتخذ من نحو مسك الخ) عبارة المغني والمتخذ ~~من الطيب المرتفع كمسك وعنبر وعود أما المتخذ من طيب غير مرتفع أي كصندل ~~فيحل بلا خلاف اه‍ (قوله لأنه لا يعرفه الخ) رد لدليل المقابل القائل بحرمة ~~النفيس (قوله ومحل الخلاف) إلى قوله فباء بذهب في النهاية قول المتن (ضبة ~~كبيرة الخ) ومن الضبة مسامير القبقاب والعصا فيجري فيها التفصيل أجهوري اه‍ ~~بجيرمي (قوله عرفا) أي في عرف الناس وهو ما لو عرض على العقول لتلقته ~~بالقبول شيخنا عبارة النهاية ومرجع الصغر والكبر العرف اه‍ زاد المغني وقيل ~~الكبيرة ما تستوعب جانبا من الاناء وقيل ما كان جزءا كاملا كشفه أو أذن ~~وقيل ما يلمع للناظر من بعد والصغيرة دون ذلك اه‍ (قوله وكان وجهه) أي وجه ~~عدم الفرق (قوله وعليه) أي على الوجه المذكور PageV01P124 # (قوله كان له حكم ما للزينة الخ) الأولى جعل الضمير للزائد ع ش أي فإن ~~تميز الزائد حرم الزائد فقط إن عده العرف كبيرا وإلا فلكل حكمه بجيرمي ~~عبارة البصري أي فيفصل فيه بين الصغير والكبير هذا ولو حمل قوله لو كان ~~بعضها لزينة وبعضها لحاجة حرم على ما إذا كان بعض الزينة كبيرا يقينا سواء ~~الابهام والتعيين بخلاف ما إذا كان صغيرا أو مشكوكا فيه سواء الابهام ~~والتعيين فيهما أيضا لكان أوجه اه‍ (قوله يعني استعماله) أي واتخاذه نهاية ~~ومغني وسكت عن نفس الفعل الذي هو التضبيب فهل يحرم مطلقا كالتمويه أو يفرق ~~بما تقدم من تعليل حرمة التمويه مطلقا بأنه إضاعة مال ولعل الثاني أقرب سم ~~على حج اه‍ ع ش وبجيرمي وشيخنا (قوله للزينة مع الكبر) علة للحرمة (قوله أي ~~المحقق) إلى فباء بذهب في المغني (قوله الأصل إباحته) المراد بالإباحة ما ~~قابل الحرمة ثم إن كانت لزينة ms0220 كرهت أو لحاجة فلا فيما يظهر فتأمل وبقي ما ~~لو شك هل الضبة للزينة أو للحاجة فيه نظر والأقرب الحل مع الكراهة أخذا من ~~قوله الأصل إباحته ع ش قول المتن (أو صغيرة) أي في العرف (قوله عن غيرها) ~~أي غير ضبة ذهب وفضة عبارة شرح المنهج والنهاية عن غير الذهب والفضة اه‍ ~~وعبارة المغني عن التضبيب بغير الذهب والفضة اه‍ (قوله لأنه يبيح أصل ~~الاناء) أي استعمال الاناء الذي كله من ذهب أو فضة فضلا عن المضبب به نهاية ~~ومغني قال السيد عمر البصر قولهم إن العجز عن غير آنية النقدين يبيحها هل ~~هو على إطلاقه أو مقيد بما إذا اضطر إليه بحيث لا يتأتى الوصول إلى ~~المستعمل إلا باستعمالها محل تأمل اه‍ أقول ظاهر إطلاقهم الأول قول المتن ~~(لزينة) أي كلها أو بعضها مغني ونهاية وقوله لحاجة أي كلها مغني قال شيخنا ~~وحاصل مسألة الضبة أنها إن كانت كبيرة كلها لزينة أ بعضها لزينة وبعضها ~~لحاجة حرمت في الصورتين وإن كانت كبيرة كلها لحاجة أو صغيرة كلها لزينة أو ~~بعضها لزينة وبعضها لحاجة كرهت في هذه الصور الثلاث وإن كانت صغيرة كلها ~~لحاجة أبيحت في هذه الصورة ولو شك في الصغر والكبر كرهت فمجموع الصور سبعة ~~بصورة الشك اه‍ وفي البجيرمي مثله وقوله ولو شك الخ أي فيما إذا كانت لزينة ~~بخلاف ما إذا كانت لحاجة فقط فتباح كما مر عن ع ش (قوله وضبة نصبت) مبتدأ ~~وخبر وقوله كنصب المصدر يحتمل أنها أي ضبة نابت عنه أي المصدر كضربته سوطا ~~فالتقدير تضبيب ضبة ويحتمل أن ذلك مرادهم سم أقول كلام المغني والنهاية ~~كالصريح في الثاني عبارتهما قال الشارح توسع المصنف في نصب الضبة بفعلها ~~نصب المصدر أي لأن انتصاب الضبة على المفعول المطلق فيه توسع على خلاف ~~الأكثر فإن أكثر ما يكون المفعول المطلق مصدرا وهو اسم الحدث الجاري على ~~الفعل نحو * (وكلم الله موسى تكليما) * لكن قد ينوب عن المصدر في الانتصاب ~~على المفعول المطلق أشياء ms0221 منها ما يشارك المصدر في حروفه التي بنيت صيغته ~~منها ويسمى المشارك في المادة وهو أقسام منها ما يكون اسم عين لا حدث ~~كالضبة فيما نحن فيه ونحو قوله عز وجل * (والله أنبتكم من الأرض نباتا) * ~~فضبة اسم عين مشارك لمصدر ضبب وهو التضبيب في مادته فأنيب منابه في ~~الانتصاب على المفعول المطلق اه‍ (قوله فباء بذهب الخ) ما المانع أن باء ~~بذهب صلة ضبب سم وقد يقال المانع كون ضبة عليه كالمكرر وعدم حسنه نصبه على ~~المصدرية إذ التقدير حينئذ وما ضبب بضبة ذهب أو فضة ضبة كبيرة أو بنزع ~~الخافض عطف على بضبب (قوله موهم) إذ يصير التقدير وما ضبب بضبة كبيرة بذهب ~~أي ملابسة بذهب الخ فيقتضي أن الضبة الكبيرة المموهة بذهب أو فضة تحرم ~~مطلقا وليس كذلك بصري وقد يقال هذا الايهام موجود على الأول أيضا فلم دفعه ~~هناك بجعل الباء بمعنى من دون هنا وللكردي توجيه آخر للايهام تركناه لغاية ~~بعده (قوله كالمتمحضة منه) أي فيفصل فيها بين PageV01P125 # الكبير لزينة وغيرها هذا ولو قيل ينظر حينئذ للمتحصل هل يبلغ مقدار كبيرة ~~فيحرم أو لا فلا لم يكن بعيدا فتأمله بصري أي غاية بعد وإلا فما قاله ~~الشارح أقرب من (قوله بنحو شرب) إلى قوله وحاصله في النهاية قول المتن (في ~~الأصح) لأن الاستعمال منسوب إلى الاناء كله ولان معنى العين والخيلاء لا ~~تختلف نهاية زاد المغني بل قد تكون الزينة في غير موضع الاستعمال أكثر اه‍ ~~(قوله ولا أثر الخ) رد لدليل المقابل القائل بالحرمة (قوله وبه فارق الخ) ~~أي بالتعليل (قوله ولو اجتمع الخ) جملة حالية و (قوله على أحد الوجهين) وهو ~~عدم الضرر الراجح عند الشارح والمرجوح عند النهاية والمغني كما مر (قوله ~~وحاصله) أي الفرق (قوله موجود) أي في الدم كردي (قوله لتقدير الكثرة) ~~الأولى إسقاط تقدير (قوله فكان ما هنا أولى) يغني عنه ما بعده قول المتن ~~(مطلقا) أي من غير تفصيل مما مر مغني (قوله لأن الخيلاء فيه أشد) أي ms0222 من ~~الفضة ولان الحديث في الفضة ولا يلزم من جوازها جوازه لأنها أوسع بدليل ~~جواز الخاتم للرجل منها ومقابل المذهب أن الذهب كالفضة فيأتي فيه ما مر كما ~~نقله الرافعي عن الجمهور مغني (قوله كضبة الفضة الخ) خلافا للنهاية عبارته ~~وشملت الضبة للحاجة ما لو عمت جميع الاناء وهو كذلك والقول بأنها لا تسمى ~~حينئذ ضبة ممنوع ونقل سم مثلها عن الايعاب وأقره واعتمده الشيخ سلطان وأقره ~~البجيرمي وهذه مع ما قدمه كالشارح من أن تحلية آلة الحرب جائزة وإن كثرت ~~كالضبة لحاجة وإن تعددت اه‍ صريحة في جواز تعميم بيوت الجنابي بالفضة كما ~~أن كلام الشارح هنا مع قوله السابق صريح في خلافه وبه يعلم ما في الكردي ~~على شرح بأفضل مما نصه قوله والكبيرة لحاجة في التحفة والامداد وفتح الجواد ~~الحرمة إن عمت الاناء وأقر الخطيب الشربيني الماوردي على ذلك في شرح ~~التنبيه وخالف الشارح ذلك في الايعاب وبحث أنه إن كان التعميم لحاجة جاز ~~كما شمله إطلاقهم وكذلك الجمال الرملي في النهاية وهل يجري ذلك فيما جرت به ~~عادة بعض العوام من تعميم بيوت الجنابي بالفضة أفتى بعض فقهاء اليمن بعدم ~~الالحاق وأن ذلك حرام لما فيه من الاسراف ويؤيده ما في الزكاة اه‍ فإنه لا ~~موقع للتردد بقوله فإن كلام الشارح هنا مع كلامه السابق بل ما هنا فقط صريح ~~في المنع وكلام النهاية هنا مع كلامه السابق صريح في الجواز (قوله إذا عمت ~~الاناء) ظاهره وإن صغرت في نفسها. فرع: قال في شرح العباب ولو لم يجد إلا ~~مضببا بما يحرم وفضة خالصة فهل يحل له استعمال الفضة لما يأتي أو يتعين ~~استعمال المضبب لأنه أخف كل محتمل وكذلك لو فقد غير النقدين ووجد إناء ذهبا ~~وإناء فضة فهل يحل استعمال الذهب لتساويهما في حال الضرورة لانتفاء حرمتهما ~~عندها أو يتعين الفضة لما مر كل محتمل أيضا ونظير ذلك لو وجد المضطر ميتة ~~كلب وحيوان آخر وظاهر كلامهم ثم إنه يتخير فليكن هنا كذلك انتهى ms0223 اه‍ سم ~~أقول تقدم عن النهاية في المسألة الثانية ترجيح تعين الفضة وعن البجيرمي ~~وشيخنا اعتماده وإليه يميل قول للشارح الآتي وأخذ من العلة الخ وقياس ذلك ~~تعين المضبب في المسألة الأولى وإن ادعى الشارح في الامداد PageV01P126 # الفرق بينهما وتعين ميتة حيوان آخر في الثالثة (قوله ومنه) أي من التعميم ~~و (قوله محتمل) يظهر أنه بفتح الميم فيطابق ما مر عن النهاية (قوله في ~~الضبة) أي في جوازها بشرطه (قوله إن قدحه (ص) الخ) واشترى هذا القدح من ~~ميراث النضر بن أنس بثمانمائة ألف درهم وروي عن البخاري أنه رآه بالبصرة ~~وشرب منه قال وهو قدح جيد عريض نضار بضم النون وهو الخالص من العود وهو خشب ~~طيب الرائحة ويقال أصله من الأثل ولونه يميل إلى الصفرة وكان متطاولا طوله ~~أقصر من عمقه كما ذكره البرماوي والظاهر من قول شرح المنهج (أي شده بخيط ~~فضة) أن الضبة كانت صغيرة ومعلوم أنها كانت لحاجة فهذه صورة الإباحة بجيرمي ~~(قوله وهو وإن احتمل الخ) جواب عما نوزع في هذا الدليل بأنه لم يثبت أنه ~~عليه الصلاة والسلام شرب في هذا القدح وهو مسلسل بالفضة وإنما رئي هذا ~~القدح بهذه الكيفية عند أنس بعده وأجاب النهاية عن النزاع المذكور بما نصه ~~قال أنس لقد سقيت رسول الله (ص) من هذا كذا وكذا والظاهر أن الإشارة عائدة ~~للاناء بصفته التي هو عليها عنده واحتمال عودها إليه مع قطع النظر عن صفته ~~خلاف الظاهر فلا يعول عليه اه‍ وزاد البجيرمي عقبه ونقل ابن سيرين أنه كان ~~فيه حلقة من حديد فأراد أنس أن يجعل مكانها حلقة من ذهب أو فضة فقال أبو ~~دجانة لا تغيرن شيئا وضعه رسول الله (ص) فترابوا انتهى اه‍ (قوله محتمل) أي ~~قابل للحمل والتأويل فيحمل على الكبيرة لزينة بصري (قوله وأصلها) أي الضبة ~~(ما يصلح به الخ) من نحاس أو فضة أو غيره مغني ونهاية تتمة: يكره استعمال ~~أواني الكفار وملبوسهم وما يلي أسافلهم أي مما يلي الجلد أشد وأواني ms0224 مائهم ~~أخف وكذلك المسلم الذي ظهر منه عدم تصوبه عن النجاسات ويسن إذا جن الليل ~~تغطية الاناء ولو بعرض عود وألحق به ابن العماد البئر وإغلاق الأبواب ~~وإيكاء السقاء مسميا لله تعالى في الثلاثة وكف الصبيان والماشية أول ساعة ~~من الليل وإطفاء المصباح للنوم ويسن ذكر اسم الله على كل أمر ذي بال كردي ~~ومغني و (قوله أواني الكفار) أي وإن كانوا يتدينون باستعمال النجاسة كطائفة ~~من المجوس يغتسلون ببول البقر تقربا إلى الله تعالى (قوله وكذلك المسلم ~~الذي الخ) أي كمدمني الخمر والقصابين الذين لا يحترزون عن النجاسة مغني ~~وشيخنا. # باب أسباب الحدث قال الزمخشري وإنما بو ب المصنفون في كل فن من كتبهم ~~أبوابا موشحة الصدور بالتراجم لأن القارئ إذا ختم بابا من كتاب ثم أخذ في ~~آخر كان أنشط له وأبعث على الدرس والتحصيل بخلاف ما لو استمر على الكتاب ~~بطوله ومثله المسافر إذا علم أنه قطع ميلا أو طوى فرسخا نفس ذلك عنه ونشط ~~للمسير ومن ثم كان القرآن سورا وجزأه القراء عشورا وأخماسا وأسباعا وأحزابا ~~مغني زاد البجيرمي عن البرماوي عن السيد الصفوي ولأنه أسهل في وجدان ~~المسائل والرجوع لها وأدعى لحسن الترتيب والنظم وإلا لربما تذكر منتشرة ~~فتعسر مراجعتها اه‍ قال شيخنا والأسباب جمع سبب وهو لغة ما يتوصل به إلى ~~غيره وعرفا ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته ويقال إنه وصف ~~ظاهر منضبط معرف للحكم وهو هنا نقض الوضوء اه‍ (قوله المراد) إلى قوله وعبر ~~في النهاية (قوله عند الاطلاق) أي في عبارة الفقهاء لا في نية الناوي ~~فإطلاقه على الأكبر مجاز لأن التبادر من علامات الحقيقة حلبي (قوله غالبا) ~~احترز به عن الجنب في النية إذا قال نويت رفع الحدث فإن المراد به الأكبر ~~إذ القرينة قائمة على ذلك هذا وقضية كلام البكري أن معنى قولهم المراد عند ~~الاطلاق أي في عبارات المصنفين وعليه فلا يحتاج للتقييد بقوله غالبا ع ش ~~وأشار البجيرمي إلى رفع إشكاله بما نصه والأولى ms0225 أن يراد بغير الغالب ما ~~تقدم في تعريف الطهارة من قوله رفع حدث الخ فإن المراد به ما يشمل الأكبر ~~والأصغر اه‍ PageV01P127 # (قوله ومر) أي أول الكتاب كردي (قوله معنيان) عبارة شيخنا والحدث لغة ~~الشئ الحادث وعرفا يطلق على السبب الذي شأنه أنه ينتهي به الطهر وعلى أمر ~~اعتباري يقوم بالأعضاء يمنع من صحة الصلاة حيث لا مرخص وعلى المنع المترتب ~~على ذلك أي على الأمر الاعتباري المذكور والمراد بالامر الاعتباري الامر ~~الذي اعتبره الشارع مانعا من الصلاة ونحوها لا الامر الذي يعتبره الشخص في ~~ذهنه ولا وجود له في الخارج لأن هذا أمر موجود قد يشاهده أهل البصائر فقد ~~حكي أن الشيخ الخواص كان يشاهد ذلك في المغطس اه‍ (قوله ويطلق أيضا الخ) ~~ظاهره أنه إطلاق حقيقي اصطلاحي ويحتمل أنه مجازي سم (قوله فإن أريد الخ) ~~جزم النهاية والمغني وشرح المنهج بأن المراد بالحدث هنا الأسباب خلافا لما ~~يفيده صنيع الشارح من جواز إرادة الأمر الاعتباري والمنع أيضا (قوله فهي ~~بيانية) أي من إضافة الأعم إلى الأخص والمعنى أسباب هي الحدث شيخنا (قوله ~~وإنما ينتهي الخ) أي الطهر لو كان أو شأنها ذلك فيشمل الحدث الثاني مثلا ~~بجيرمي (قوله من اقتضائه الخ) بيان لما والضمير للتعبير بالنواقض (قوله ~~لأنه قد بان الخ) فيه نظر ظاهر لأن التعبير بالأسباب غايته أنه لا يدل على ~~النقض لا أنه يدل على عدمه وفرق بينهما وعدم دلالته لا ينافي النقض الذي ~~دلت عليه العبارة الأخرى فتدبر سم وبصري وأجاب عنه ع ش بأنه لم يرد أنه بان ~~من مجرد التعبير بالأسباب بل منه مع العدول عن النواقض المستعملة في كلام ~~غيره فإن من تأمل وجه العدول ظهر له أن ما يفهم من النقض غير مراد اه‍ ~~(قوله وبالموجبات) ضبب بينه وبين قوله بالنواقض سم عبارة الكردي عطف على ~~بالنواقض أي موجبات الوضوء اه‍ (قوله بل هي) أي موجب الوضوء كردي (قوله مع ~~إرادة فعل الخ) قد يشكل هذا باقتضائه عدم الوجوب إذا لم ms0226 يرد أو أراد العدم ~~بعد دخول الوقت مع أنه بدخوله مخاطب بالصلاة ومخاطبته بها مخاطبة بما لا ~~يتم إلا به إلا أن يقال المراد الإرادة ولو حكما ولما كان مأمورا بالإرادة ~~بعد الدخول كان في حكم المريد بالفعل فليتأمل سم على حج اه‍ ع ش (قوله ~~طبعا) في تحقق التقدم الطبيعي هنا بالمعنى المعروف له شئ إلا أن يراد بطبعا ~~عقلا سم (قوله ولتقدم) إلى قوله والحصر في المغني (قوله ولتقدم السبب الخ) ~~لا ينافيه أن المذكورات أسباب للحدث لا للوضوء لأن الحدث جزء سببه فهي سبب ~~بعيد للوضوء على أنه لا بعد في أن يكون سبب الحدث جزء سبب الوضوء فتأمل ~~بصري (قوله وضعا) أي ذكرا (قوله وإن وجه) أي ما في الروضة (قوله بأنه) أي ~~الانسان (قوله أي له حكم المحدث) لم تظهر الضرورة الداعية إلى إخراجه من ~~حقيقته وظاهره بصري (قوله ثم ناقضه) بصيغة اسم الفاعل والضمير للوضوء (قوله ~~عليه) أي الغسل (قوله لا غير) إلى المتن في النهاية إلا قوله والحصر إلى ~~ولم ينقض (قوله والحصر فيها تعبدي الخ) القول بالحصر مع أنها معقولة المعنى ~~لا يخلو عن شئ نعم لو ثبت عن الشارع ما يؤذن بالحصر فيها وليعقل له معنى ~~لكان متجها وأنى به فتأمل فالأولى في الاستناد إلى الحصر ما يأتي من قوله ~~لم يثبت الخ كما هو صنيع كثيرين بصري عبارة سم قد يقال فيه تناف لأن ذلك ~~المعنى إن وجد بتمامه في محل آخر نوعا آخر أو لا وجب تعدية الحكم وإلا لم ~~يكن ذلك المعنى علة الحكم وإن لم يوجد فانتفاء الحكم لانتفاء علته لا لأنه ~~تعبدي ويتجه أن يقال المعنى الذي يذكر إما أنه مناسبة وحكمة لا علة وإما أن ~~يعتبر على وجه لا يتعدى لنوع آخر مثلا لمس المرأة مظنة الالتذاذ باعتبار ~~الجنس فخرج لمس الأمرد تأمل اه‍ وعبارة النهاية والمغني هي أي الأسباب ~~PageV01P128 # أربعة فقط ثابتة بالأدلة الآتية وعلة النقض بها غير معقولة فلا يقاس ~~عليها غيرها اه‍ ms0227 (قوله لحم جزور) أبعير ذكر أو أنثى ع ش (قوله على ما ~~قالوه) أي الأصحاب في الاستدلال على عدم النقض بأكل لحم جزور و (قوله بأن ~~فيه) أي في النقض بلحم جزور (قوله ليس عنهما جواب شاف) أقول هذا ممنوع بل ~~عنهما الجواب الشافي وهو جواب الأصحاب بنسخهما بحديث جابر كان آخر الامرين ~~من رسول الله (ص) ترك الوضوء مما غيرت النار سم (قوله وأجيب) أي من جانب ~~الأصحاب و (قوله بأنا أجمعنا) يعني القائلين بالنقض والقائلين بعدمه كردي ~~(قوله بأنهما لا يسميان لحما) أقول وبتسليم أنهما يسميانه فالتخصيص ليس ~~تركا للعمل به بصري (قوله كما يأتي في الايمان الخ) ويجب بأنه عمم عدم ~~النقض بالشحم مع شموله لشحم الظهر والجنب الذي حكم العلماء في الايمان ~~بشمول اللحم له نهاية (قوله فأخذ الخ) أي القائل بالنقض. (قوله وخروج الخ) ~~ضبب بينه وبين قوله كأكل الخ سم عبارة الكردي عطف على أكل لحم الخ وكذا ما ~~بعده من مس وقهقة وانقضاء والبلوغ والردة اه‍ (قوله ودم) أي من غير الفرج ~~نهاية (قوله لا لكونه يسمى حدثا) هذا محل تأمل فالأولى ما ذكره غيره من أن ~~الكلام في موجب الوضوء التام بصري (قوله ونحو شفاء الخ) مبتدأ وقوله لا يرد ~~الخ خبره (قوله لأن حدثه الخ) أي فكيف يصح عدم الشفاء سببا للحدث مع أنه لم ~~يزل مغني (قوله لم يرتفع) فيه نظر بالنظر لتجويزه رحمه الله تعالى في الحدث ~~الواقع في الترجمة أن يكون بمعنى المنع وهو يرتفع بطهره ويعود بشفائه كبقية ~~الأسباب بصري وقد يجاب بأن مراده لم يرتفع رفعا عاما قول المتن (خروج شئ) ~~أي عينا أو ريحا طاهرا أو نجسا جافا أو رطبا معتادا كبول أو نادرا كدم ~~انفصل أو لا قليلا أو كثيرا نهاية زاد المغني طوعا أو كرها اه‍ (قوله ولو ~~عودا) حتى لو أدخل في ذكره ميلا أي مرودا ثم أخرجه انتقض نهاية ومغني (قوله ~~إدخاله) أي إدخال شئ في قبله أو دبره (قوله أي ms0228 المتوضئ) إلى قوله نعم في ~~المغني (قوله أي المتوضئ) قيد بذلك نظرا لكونه ناقضا بالفعل ولو أسقطه لكان ~~أولى لأن المنظور إليه الشأن فلو خرج من المحدث يقال له حدث أيضا و (قوله ~~الحي) خرج به الميت فلا تنتقض طهارته بخروج شئ منه وإنما تجب إزالة النجاسة ~~عنه فقط وقوله (الواضح) أخذ الشارح PageV01P129 # محترزه بقوله الآتي أما المشكل شيخنا (قوله وإن تعددا) أي الذكر والقبل ~~عبارة المغني ولو مخرج الولد أي أو أحد ذكرين يبول بهما أو أحد فرجين يبول ~~بأحدهما وتحيض بالآخر وإن بال بأحدهما وحاض به فقط اختص الحكم به اه‍ (قوله ~~نعم لما تحققت الخ) قال في الروض وينقض الخارج من أحد ذكرين يبولان قال في ~~شرحه فإن كان يبول بأحدهما فالحكم له والآخر زائد لا يتعلق به نقض وظاهر أن ~~الحكم في الحقيقة منوط بالأصالة لا بالبول حتى لو كانا أصليين ويبول ~~بأحدهما ويطأ بالآخر نقض كل منهما أو كان أحدهما أصليا والآخر زائدا نقض ~~الأصلي فقط وإن كان يبول بهما وقياس ما يأتي من النقض بمس الزائد إذا كان ~~على سنن الأصلي أن ينقض بالبول منه إذا كان كذلك وإن التبس الأصلي بالزائد ~~فالظاهر أن النقض منوط بهما لا بأحدهما ولو خلق للمرأة فرجان فبالت وحاضت ~~بهما انتقض الوضوء بالخارج من كل منهما فإن بالت وحاضت بأحدهما فقط اختص ~~الحكم به ولو بالت بأحدهما وحاضت بالآخر فالوجه تعلق الحكم بكل منهما انتهى ~~وهل يجري تفصيله السابق حتى لو كان أحدهما أصليا والآخر زائدا اختص النقض ~~بالأصلي وإن بالت أو حاضت بهما واعلم أن قوله السابق وإن كان يبول بهما ~~ممنوع بل إذا كان يبول بهما نقض كل منهما مطلقا بل البول بهما دليل ~~أصالتهما م ر اه‍ سم عبارة ع ش فائدة: لو خلق له فرجان أصليان نقض الخارج ~~من كل منهما أو أصلي وزائد واشتبه فلا نقض بالخارج من أحدهما للشك ولا نقض ~~إلا بالخارج منهما معا فلو انسد أحدهما وانفتح ثقبة تحت المعدة ms0229 فلا نقض ~~بالخارج منها لأن انسداد الأصلي لا يتحقق إلا بانسدادهما معا وينقض الخارج ~~من الفرج الذي لم ينسد لأنه إن كان أصليا فالنقض به ظاهر وإن كان زائدا فهو ~~بمنزلة الثقبة المنفتحة مع انسداد الأصلي فالنقض به متحقق سواء كان زائدا ~~أو أصليا بخلاف الثقبة اه‍ (قوله حكم منفتح الخ) أي وسيأتي أنه لا ينقض ~~خارجه إذا كان الأصلي منفتحا (قوله أو بللا) ضبب بينه وبين قوله ولو ريحا ~~سم عبارة الكردي عطف على ريحا وكذا قوله أو وصل وقوله أو خرجت اه‍ لكن في ~~عطف الأخيرين نوع تسامح (قوله خلافا لمن وهم فيه) عبارته في شرح الارشاد ~~والأوجه أنه لو رأى على ذكره بللا لم ينتقض وضوءه إلا إذا لم يحتمل طروه من ~~خارج خلافا للغزي كما لو خرجت منها رطوبة وشك في أنها من الظاهر أو الباطن ~~اه‍ سم على المنهج ولا يكلف إزالتها أي وإن أدى ذلك إلى التصاق رأس ذكره ~~بثوبه لأنا لم نحكم بنجاستها ع ش (قوله يقينا) معمول لكانت (قوله وإلا فلا) ~~يدخل فيه الشك سم قول المتن (أو دبره) وتعبيره أحسن من تعبير أصله والتنبيه ~~بالسبيلين إذ للمرأة ثلاث مخارج اثنان من قبل وواحد من دبر ولشموله ما لو ~~خلق له ذكران فإنه ينتقض بالخارج من كل منهما وكذا لو خلق للمرأة فرجان ~~نهاية ومغني قوله (وهو) أي الباسور (داخل الدبر الخ) جملة حالية قوله (إذا ~~خرجت) ينبغي أو زاد خروجها سم (قوله حال خروجها أي بعده إما حال وقوع ~~الخروج فينبغي عدم صحة الوضوء فتأمله وقوله ثم أدخلها PageV01P130 # سيأتي في الصوم أن المعتمد أنه لا يبطل الصوم بإدخالها سم (قوله حتى ~~دخلت) أي المقعدة (قوله ولو انفصلت على تلك القطنة الخ) صريح في عدم النقض ~~بأخذ قطنة كانت عليها حال خروجها هذا وينبغي أن يكون المراد أن المنفصل ~~المذكور ليدخل ثم يخرج وإلا نقض سم (قوله كما يأتي) أي في الصوم (قوله ~~فمحتمل) أي فعدم النقض بردها محتمل مطابق للواقع (قوله ms0230 ضعيف) خبر قوله وبحث ~~الخ (قوله بل لا وجه له) أي لذلك البحث أي قوله وإن قلنا يفطر نقضت (قوله ~~وذلك) أي النقض بخروج شئ الخ (قوله بها) أي الغائط وما عطف عليه وقوله كل ~~خارج أي من القبل أو الدبر غير الغائط وما عطف عليه قول المتن (إلا المني) ~~ومثله الولد الجاف على المعتمد لأن الولادة موجبة للغسل فلا توجب الوضوء ~~شيخنا وبجيرمي أي وفاقا للنهاية وسم وخلافا للشارح والمغني كما يأتي (قوله ~~أي مني المتوضئ) إلى قوله ولو خرج في النهاية إلا قوله على ما قيل وإلى ~~قوله وزعم في المغني إلا ذلك القول وقوله وزعم إلي لأنه أوجب (قوله أي مني ~~المتوضئ الخ) كأن أمنى بمجرد نظر أو احتلام ممكنا مقعده مغني أي أو فكر أو ~~وطئ ذكر أو بهيمة أو محرمة أو إيلاجه في خرقة كردي وشيخنا (قوله وحده ~~الخارج منه أولا) سيذكر محترزهما (قوله إن المتيمم) أي للجنابة نهاية (قوله ~~بوضوئه له) أي للغسل (قوله وذلك) أي استثناء المني (قوله أعظم الامرين) أي ~~من جنس واحد فيندفع به الاعتراض بأن الجماع في رمضان يوجب أعظم الامرين وهو ~~الكفارة بخصوص كونه جماعا وأدونهما وهو القضاء بعموم كونه يفطر كذا نقل عن ~~الشيخ حمدان أقول قد يمنع أن الكفارة أعظم من القضاء بل قد يدعي أن القضاء ~~أعظم من الكفارة بالنسبة لبعض الافراد فلا يتوجه السؤال من أصله ع ش. (قوله ~~لأن حكمهما أغلظ) عبارة النهاية والمغني لأنهما يمنعان صحة الوضوء مطلقا ~~فلا يجامعانه بخلاف خروج المني يصح معه الوضوء في صورة سلس المني فيجامعه ~~اه‍ (قوله ولو خرج منه مني غيره) محترز مني المتوضئ وقوله أو نفسه الخ ~~محترز الخارج منه أولا وقوله كمضغة محترز وحده (قوله كمضغة الخ) الظاهر أنه ~~مبني على نقض الولادة سم أي وفاقا للمغني وخلافا للنهاية عبارة الأول نعم ~~لو ولدت ولدا جافا انتقض وضوءها كما في فتاوى شيخي أخذا من قول المصنف إن ~~صومها يبطل بذلك ولان الولد منعقد من ms0231 منيها ومني غيرها اه‍ وعبارة الثاني ~~ولو ألقت ولدا جافا وجب عليها الغسل ولا ينتقض وضوءها كما أفتى به الوالد ~~رحمه الله تعالى تبعا للزركشي وغيره وهو وإن انعقد من منيها ومنيه لكن ~~استحال إلى الحيوانية فلا يلزم أن يعطى سائر أحكامه ولو ألقت بعض ولد كيد ~~انتقض وضوءها ولا غسل عليها اه‍ وفي سم مثله قال ع ش قوله م ر ولدا جافا أي ~~أو مضغة جافة سم على حج وفيه رد على قول حج إن المرأة إذا ألقت مضغة وجب ~~عليها الغسل لاختلاطها بمني الرجل أي أو علقة جافة قياسا على المضغة لما ~~يأتي أن كلا مظنة للنفاس اه‍ وفي الكردي ما نصه وسئل الجمال الرملي عن ~~تخالفه مع الخطيب في إفتاء والده فأجاب بأن ما نقله الخطيب صحيح لكنه مرجوع ~~عنه وفي سم على التحفة وظاهر أنه إذا برز بعض العضو لا يحكم بالنقض بناء ~~على أنه منفصل لأنا لا ننقض بالشك فإذا تم خروجه منفصلا حكمنا PageV01P131 # بالنقض وإلا فلا وإذا خرج بعض الولد مع استتار باقيه وقلنا لا نقض فهل ~~تصح الصلاة حينئذ لأنا لا نعلم اتصال المستتر منه بنجاسة أو لا كما في ~~مسألة الخيط فيه نظر ومال ابن الرملي للأول فليحرر انتهى اه‍ وفي البجيرمي ~~عن الشوبري ما نصه وأما خروج بعض الولد فينقض ولا يلزمها به غسل حتى يتم ~~جميعه قا شيخنا م ر ولا تعيد ما فعلته من العبادة قبل تمامه وقيل يجب الغسل ~~بكل عضو لانعقاده من منيهما ودفع بأنه غير محقق وقال الخطيب تخير بين الغسل ~~والوضوء في كل جزء وحاصل المعتمد أن الولادة بلا بلل وإلقاء نحو العلقة ~~كخروج المني فلا تنقض بخلاف خروج عضو منفصل فإنه ينقض ولا يوجب الغسل قال ~~الشيخ سم وإذا قلنا بعدم النقض بخروج بعض الولد مع استتار باقيه فهل تصح ~~الصلاة حينئذ لأنا لا نعلم اتصال المستتر منه بنجاسة أو لا كما في مسألة ~~الخيط فيه نظر ومال شيخنا للأول وهو متجه اه‍ ms0232 وقوله وقيل يجب الخ يعني به ~~الشارح (قوله على الأوجه الخ) قد مر ما فيه ولو خرج جميع الولد متقطعا على ~~دفعات فينبغي أن يقال إن تواصل خروج أجزائه المتقطعة بحيث ينسب بعضها لبعض ~~وجب الغسل بخروج الأخير وتبين عدم النقض بما قبله وإلا بأن خرجت تلك ~~الأجزاء متفاصلة بحيث لا ينسب بعضها لبعض كان خروج كل واحد ناقضا ولا غسل ~~ولو خرج ناقصا عضوا نقصا عارضا كأن انقطعت يده وتخلفت عن خروجه توقف الغسل ~~على خروجها م ر انتهى سم على حج وقوله على خروجها أي على الاتصال العادي ~~على ما قدمه وإلا فلا يجب غسل لأن كلا منهما بعض ولد وهو إنما ينقض على ما ~~مر إلا أن يفرق بأن الخارج أولا لما أطلق عليه اسم الولد عرفا أوجب الغسل ~~بخصوصه حيث خرج باقيه مطلقا هذا وما قاله من أن خروجه متفرقا لا يوجب الغسل ~~حتى بالجزء الأخير فيه نظر لأنه بذلك تحقق خروج الولد بتمامه فلا وجه لعدم ~~وجوب الغسل بخروج الجزء الأخير وقوله السابق وجب الغسل بخروج الأخير وهل ~~يتبين حينئذ وجوب قضاء الصلوات السابقة أو لا فيه نظر والمتجه الآن الثاني ~~سم على البهجة أقول وهو ظاهر بل لا وجه لغيره بناء على ما اعتمده من أن بعض ~~الولد لا يوجب الغسل ع ش (قوله مطلقا) أي أولا أو ثانيا (قوله لاختلاطها ~~الخ) هذا يقتضي أن خروج عضو من الولد كذلك وفي فتح الجواد قضية العلة أن ~~خروج بعضه كخروج كله وهو متجه خلافا لمن قال الملاحظ هنا اسم الولادة وهو ~~منتف إذ لا دليل على هذه الملاحظة اه‍ وعموم ما ذكر يقتضي أنه لا فرق عند ~~الشارح بين انفصال جزء من الولد أو لا وعبارته في الايعاب ولا يشترط انفصال ~~الولد لأنه ليس مظنة لشئ كما هو ظاهر بل لو خرج منه شئ إلى ما يجب غسله من ~~الفرج ثم رجع وجب الغسل ويتكرر الغسل بتكرر الولد الجاف لما تقرر أنه مني ~~منعقد اه‍ ms0233 وتقدم أن الجمال الرملي مخالف للشارح فيما ذكر كردي (قوله بأن لم ~~يخرج منهما شئ) أي وإن لم يلتحما نهاية ويأتي في الشارح مثله (قوله ولو ~~الفم) هل ينقض حينئذ خروج ريقه ونفسه منه لأن خروج الريح ناقض والنقض بذلك ~~في غاية الاشكال والمعتمد عند شيخنا الشهاب الرملي خلاف ذلك واختصاص هذا ~~الحكم بما يطرأ انفتاحه دون المنفتح أصالة سم على حج اه‍ ع ش عبارة الكردي ~~وعند الشهاب الرملي والجمال الرملي والخطيب والطبلاوي وغيرهم لا ينقض ما ~~خرج من المنافذ المفتوحة كالفم والاذن بخلاف ما إذا انفتح له مخرج آخر فإن ~~خارجه ينقض من أي موضع كان اه‍ (قوله أو أحدهما) عطف على الفرجين ~~PageV01P132 # (قوله المناسب له الخ) ينبغي وغير المناسب لهما بناء على النقض بالنادر ~~سم قوله (سواء أكان الخ) راجع إلى قوله وفيه نظر الخ (قوله فلينقض مسه) أي ~~الأصلي مفرع عليه (قوله ويجب الخ) بالجزم عطفا على ينقض مسه (قوله بإيلاجه ~~الخ) أي الأصلي (قوله خلافا لشيخنا) أقول يحتمل أن يكون مراد شيخ الاسلام ~~ما يكون مع ذهاب الصورة بالكلية فيجامع كلام الشارح ويحتمل أن يبقى على ~~عمومه وهو الأقرب ومجرد بقاء الصورة لا نظر إليه وإلا لنقض كل من قبلي ~~الخنثى لأنه إما أصلي أو بصورته بصري وقوله وهو الأقرب أي الموافق للنهاية ~~والمغني (قوله فلينقض الخ) خلافا للنهاية والمغني كما يأتي (قوله مسه الخ) ~~أي الأصلي (قوله إلا النقض) أي بخروج الخارج منه كردي (قوله حينئذ) أي حين ~~إذ كان الانسداد أصليا وكذا الحكم عند الشارح إذا كان عارضيا كما يأتي وأما ~~الرملي ومن نحا نحوه فالحكم كذلك عندهم في الانسداد العارض وأما الخلقي ~~فينعكس الحكم فيه عندهم فتنتقل الأحكام كلها فيه إلى المنفتح وتنسلب عن ~~الأصلي كردي (قوله خلافا لما قد يوهمه كلام الماوردي الخ) المعتمد عند ~~شيخنا الشهاب الرملي ما اقتضاه كلام الماوردي فيثبت للمنفتح جميع أحكام ~~الفرج حتى يجب ستره إذا كان فوق السرة وهل له حريم يحرم التمتع به كما ms0234 حرم ~~ما بين السرة والركبة لأنه حريم الفرج فيه نظر والقياس حرمة التمتع به من ~~الحائض وأنه لا حريم له وأن ما بين السرة والركبة عورة بحاله وإذا وجب ستره ~~هل يجب كشفه عند السجود أو لا بل يسجد عليه مستورا الظاهر م ر هو الثاني ~~لأن في ذلك جمعا بين حصول السجود والستر لأن السجود مع الحائل جائز للعذر ~~كما في عصابة جراحة شق إزالتها سم قال ع ش. فرع: لو خلقت السرة في محل أعلى ~~من محلها الغالب كصدره أو الركبة أسفل من محلها الغالب فالوجه اعتبارهما ~~دون محلهما الغالب فيحرم الاستمتاع بما بينهما وإن زاد على ما بينهما من ~~محلهما الغالب ولو لم يخلق له سرة أو ركبة قدر باعتبار الغالب سم على ~~البهجة (قوله أو غير منسده) أي أو خلق غير منسد المخرج فالضمير راجع إلى ~~واحد من الفرجين أو إليهما باعتبار المخرج قاله الكردي والأولى إرجاعه لجنس ~~المخرج الصادق بهما وبأحدهما كما يأتي عن ع ش قول المتن (انسد مخرجه) أي ~~جنسه فيصدق بما لو انسد أحد مخرجيه ثم انفتحت له ثقبة ع ش عبارة سم ظاهر ~~كلام الجمهور أنه يكفي انسداد أحد المخرجين وصرح الصيمري باشتراط انسدادهما ~~وأنه لو انسد أحدهما فالحكم للثاني لا غير وبسط الشارح الكلام على ذلك في ~~شرح الارشاد وذكر أن اشتراط الصيمري ضعيف قال كما صرح به الأذرعي وغيره اه‍ ~~ويأتي آنفا عن المغني ما يوافقه (قوله المعتاد الخ) عبارة النهاية الأصلي ~~قبلا كان أو دبرا بأن لم يخرج منه شئ وإن لم ينسد بلحمة اه‍ زاد المغني وما ~~تقرر من الاكتفاء بأحد المخرجين هو ظاهر كلام الجمهور وهو المعتمد وإن صرح ~~الصيمري باشتراط انسدادهما وقال لو انسد أحدهما فالحكم للباقي لا غير اه‍ ~~(قوله وهي) أي المعدة أي المراد بها (قوله سرته) فمرادهم بتحت المعدة ما ~~تحت السرة نهاية قال ع ش قوله ما تحت السرة أي مما يقرب منها فلا عبرة ~~بانفتاحه في الساق والقدم وإن كان ms0235 إطلاق المصنف يشمل ذلك PageV01P133 # فليراجع اه‍ قول المتن (وكذا نادر) ينبغي أن يكون المراد بالنادر غير ~~المعتاد فيشمل ما لم يعهد له خروج أصلا ولا مرة سم. (قوله وكذا الريح الخ) ~~هذا ما نقله في أصل الروضة ثم استدرك عليه في زيادتها فقال والمذهب أن ~~الريح من المعتاد وقال الأذرعي إنه الصواب انتهى اه‍ بصري قول المتن (أو ~~فوقها) بقي ما لو انفتح واحد تحتها وآخر فوقها والوجه أن العبرة بما تحتها ~~ولو انفتح اثنان تحتها وهو منسد فهل ينقض خارج كل منهما مطلقا أو إلا أن ~~يكون أحدهما أسفل من الآخر أو أقرب إلى الأصلي من الآخر فهو المعتبر فيه ~~نظر سم على حج أقول ولا يبعد أن يقال ينقض الخارج من كل منهما تنزيلا لهما ~~منزلة الأصليين وهو مقتضى قول سم على شرح البهجة لو تعدد هذا الثقب وكان ~~يخرج الخارج من كل من ذلك المتعدد فينبغي النقض بخروج الخارج من كل سواء ~~أحصل انفتاحه معا أو مرتبا لأنه بمنزلة أصليين م ر ويجوز للحليل الوطئ في ~~هذا الثقب وإن لم يكن للحليلة دبر م ر اه‍ بحروفه فإنه أطلق في الثقب فيشمل ~~المتحاذية وما بعضها فوق بعض ع ش (قوله أي المعدة الخ) عبارة المغني ~~والنهاية أي المعدة والمراد فوق تحتها كما في بعض النسخ أو فوقه أي فوق تحت ~~المعدة حتى تدخل هي بأن انفتح في السرة أو محاذيها أو فيما فوق ذلك اه‍ ~~(قوله بالقئ أشبه) إذ ما تحيله الطبيعة تلقيه إلى الأسفل نهاية ومغني (قوله ~~عنه غنى) أي لا ضرورة إلى جعل الحادث مخرجا مع انفتاح الأصلي مغني ونهاية. ~~(قوله لم يثبت له الخ) هذا في العارض أما الخلقي فمنفتحة كالأصلي في سائر ~~الأحكام كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى والمنسد حينئذ كعضو زائد لا ~~وضوء بمسه ولا غسل بإيلاجه ولا بالايلاج فيه قاله الماوردي وهو المعتمد وإن ~~قال في المجموع لم أر لغيره تصريحا بموافقته أو مخالفته ويؤخذ من التعبير ~~بالانفتاح أنه ms0236 لو خرج من نحو فمه لا ينقض لانفتاحه أصالة نهاية زاد المغني ~~وإن استبعده بعض المتأخرين ومما يرد الاستبعاد أن الانسان لو خلق له ذكر ~~فوق سرته يبول منه ويجامع به ولا ذكر له سواه ألا ترى أنا ندير الأحكام ~~عليه ولا ينبغي أن يقال أنا نجعل له حكم النقض فقط ولا حكم له غير ذلك اه‍ ~~وقوله بعض المتأخرين يعني به الشارح. (قوله لو نام ممكنه) أي المنفتح ~~الناقض نهاية ومغني أي سواء كان الانفتاح أصليا أو عارضيا ع ش (قوله لم ~~ينتقض وضوءه) وفاقا للنهاية والمغني. (قوله لأنه جعل الخ) هذا بقطع النظر ~~عن حل الشارح فإنه حمل المتن على الانسداد الطارئ وذكر حكم الانسداد الأصلي ~~قبله على خلاف ما سلكه النهاية والمغني (قوله ثم فصل الخ) أي بقوله وهو ~~منسد الخ وقوله وهو منفتح الخ (قوله وقد يجاب بأن قوله الخ) ويجاب أيضا بأن ~~قوله أو فوقها غير معطوف على تحت بل معمول لمحذوف أي انفتح وجملة المحذوف ~~معطوفة على جملة قوله ولو انسد مخرجه لكن يرد على هذا أن مثل هذا العطف من ~~خصائص الواو كما في الألفية وهو أي الواو انفردت بعطف عامل مزال قد بقي ~~معموله إلا أن يجعل أو مجازا عن الواو ويكتفى بذلك في هذا الحكم أو يخص ذلك ~~الحكم بحيث لا يشمل ما نحن فيه سم وقد يدعى أن هذا الجواب تفصيل جواب ~~الشارح قوله (لا بقي ما قبله) يعني الانسداد الأصلي بل الأصلي (قوله أي ~~التمييز) إلى قوله وقد بينت في النهاية والمغني (قوله بجنون) ومنه الخبل ~~والماليخوليا وغيرهما من بقية أنواعه وهو زوال الادراك بالكلية مع بقاء ~~القوة والحركة في الأعضاء شيخنا (قوله أو إغماء) ولو كان لولي حالة الذكر ~~فينقض طهره عندنا خلافا للمالكية رحماني اه‍ بجيرمي PageV01P134 # عبارة ع ش ومن الناقض أيضا استغراق الأولياء أخذا من إطلاقهما خلافا لما ~~توهمه بعض ضعفه الطلبة اه‍ وعبارة شيخنا وهو أي الاغماء زوال الشعور من قلب ~~مع الفتور في الأعضاء ms0237 وهو غير ناقض في حق الأنبياء كالنوم ومن الاغماء ما ~~يقع في الحمام وإن قل فينقض الوضوء فليتنبه له اه‍ وقوله وهو غير ناقض في ~~حق الأنبياء كالنوم في ع ش والبجيرمي مثله (قوله أو نحو سكر) كأن زال بمرض ~~قام به ع ش (قوله للخبر الصحيح فمن نام الخ) أي وغير النوم مما ذكر أبلغ ~~منه في الذهول الذي هو مظنة لخروج شئ من الدبر كما أشعر به الخبر مغني ~~ونهاية (قوله في تعريف العقل الخ) والعقل لغة المنع لأنه يمنع صاحبه من ~~ارتكاب الفواحش وأما اصطلاحا فأحسن ما قيل فيه إنه صفة يميز بها بين الحسن ~~والقبيح وعن الشافعي أنه آلة التمييز وقيل هو غريزة يتبعها العلم ~~بالضروريات عند سلامة الآلات وقيل غير ذلك واختلف في محله فقال أصحابنا ~~وجمهور المتكلمين إنه في القلب وقال أصحاب أبي حنيفة وأكثر الأطباء إنه في ~~الدماغ. فائدة: # قال الغزالي الجنون يزيل العقل والاغماء يغمره والنوم يستره مغني عبارة ~~شيخنا والأصح أنه في القلب وله شعاع متصل بالدماغ اه‍ (قوله وهو أفضل من ~~العلم) إن أريد بالأفضل الأشرف فهو محتمل أو الأكثر ثوابا فمحل تأمل إن ~~أريد بالعقل الغريزة إذ لا صنع له فيها بصري أقول وكلامهم كالصريح في الأول ~~(قوله ومن عكس الخ) عبارة شيخنا وقال الرملي بالثاني أي العلم أفضل من ~~العقل وهو المعتمد لاستلزامه له ولان الله تعالى يوصف به لا بالعقل اه‍ ~~وقوله وهو المعتمد قد ينافي قوله بعد وهذا الخلاف مما لا طائل تحته اه‍ ~~فتأمل (قوله من حيث استلزامه) يتأمل سم عبارة البجيرمي ما نصه وكان الشيخ ~~محيي الدين الكافيجي يقول العلم أفضل باعتبار كونه أقرب إلى الافضاء إلى ~~معرفة الله وصفاته والعقل أفضل باعتبار كونه منبعا للعلم وأصلا له وحاصله ~~أن فضيلة العلم بالذات وفضيلة العقل بالوسيلة إلى العلم اه‍ (قوله متصل) ~~إلى قوله أو هل زالت في المغني إلا قوله قاعد وقوله ويؤخذ إلي وخرج وقوله ~~القاعد وإلى قوله كسائر الخ في النهاية إلا ms0238 ما ذكر وقوله مع عدم تذكر إلى ~~مع الشك قول المتن (إلا نوم الخ) لا يخفى أن النوم المذكور مستثنى من محذوف ~~أي زوال العقل بشئ إلا نوم الخ سم ويستحب الوضوء لمن نام متمكنا خروجا من ~~الخلاف مغني وأسنى وكردي وشيخنا (قوله قاعد) التقييد بالقاعد الذي زاده قد ~~يرد عليه أن القائم قد يكون ممكنا كما لو انتصب وفرج بين رجليه وألصق ~~المخرج بشئ مرتفع إلى حد المخرج ولا يتجه إلا أن هذا تمكن مانع من النقض ~~فينبغي الاطلاق ولعل التقييد بالنظر للغالب سم على حج اه‍ ع ش ونقل شيخنا ~~عن الشيخ عطية أن من قام قائما متمكنا فلا ينتقض وضوءه ثم قال وقد تفيده ~~عبارة الشيخ الخطيب ثم ساقها (قوله ولو دابة سائرة) فغير السائرة من باب ~~أولى كردي (قوله أو احتبى) أي ضم ظهره وساقيه بعمامة أو غيرها نهاية عبارة ~~الكردي الاحتباء هو أن يجلس على أليتيه رافعا ركبتيه محتويا عليهما بيديه ~~أو يجمع بينهما وظهره بنحو عمامة كما يفعله بعض الصوفية اه‍ (قوله وليس ~~الخ) ولا فرق بين النحيف وغيره وهو ما صرح به في الروضة وغيرها نعم إن كان ~~بين مقعده ومقره تجاف نقض كما نقله في الشرح الصغير عن الروياني وأقره خطيب ~~ونهاية (قوله تجاف) ولو سد التجافي بنحو قطن لا ينتقض زيادي وشيخنا (قوله ~~للأمن من خروج شئ) أي من دبره ولا عبرة باحتمال خروج ريح من قبله وإن ~~اعتاده لأن شأنه الندرة شيخنا وع ش ورشيدي (قوله وعليه) أي التمكين (قوله ~~حتى تخفق رؤوسهم) أي يقرب خفقان رؤوسهم إذ لو خفقت رؤوسهم الأرض حقيقة أي ~~وصلت إليها PageV01P135 # ارتفع الأليان بجيرمي (قوله ويؤخذ الخ) ولو نام ممكنا فأخبره عدل بخروج ~~ريح منه أو بنجو مسها له اعتمد الشارح في الايعاب وغيره وجوب الاخذ بقوله ~~لأنه ظن أقامه الشارع مقام اليقين بل صوبه في فتاويه قال الزيادي في شرح ~~المحر الذي اعتمده شيخنا الجمال الرملي إنه لا يجب عليه قبول خبره فلا نقض ms0239 ~~بأخبار العدل اه‍ ولا تبطل الصلاة بنوم ممكن قال القليوبي وإن طال ولو في ~~ركن قصير وخالفه شيخنا الرملي في الركن القصير لأن تعاطيه باختياره فهو ~~كالعمد وفيه بحث انتهى اه كردي وأقر سم وع ش ما قاله الرملي في المسألتين ~~الثانية واعتمد البجيرمي ما قاله الرملي في المسألتين وكذا اعتمده شيخنا ثم ~~قال ولو أخبره معصوم أو عدد التواتر بأنه خرج منه شئ حال تمكنه انتقض وضوءه ~~لتيقن الخروج حينئذ بخلاف ما لو أخبره عدل بذلك اه‍ (قوله وقد ينازعه الخ) ~~اعتمده م ر سم وقال البصري يؤيد الأول ويضعف المنازعة فيه تعليلهم لاستثناء ~~نوم الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين بيقظة قلوبهم فتدرك الخارج ~~فتأمل اه‍ (قوله وعلى هذا) أي على النزاع و (قوله على الأول) أي المأخوذ من ~~قولهم للأمن الخ (قوله فوجه عده) أي عد زوال العقل سببا للحدث (قوله وإن ~~استثفر) وفي القاموس والاستثفار بثاء ففاء أن يدخل إزاره بين فخذيه ملويا ~~اه‍ (قوله النعاس) وهو أوائل النوم ما لم يزل تمييزه كردي (قوله نشوة ~~السكر) بفتح الواو بلا همز ع ش عبارة البجيرمي عن البرماوي بفتح الواو على ~~الأفصح مقدمات السكر وأما بالهمز فالنمو من قولهم نشأ الصبي نما وزاد اه‍ ~~(قوله أو نعس) قال في شرح الروض بفتح العين سم على حج وعبارة المختار نعس ~~ينعس بالضم ومثله في الصحاح ع ش وعبارة القاموس نعس كمنع فهو ناعس اه‍ وهي ~~موافقة لما في شرح الروض (قوله أو هل زالت أليته الخ) عبارة النهاية ولو ~~زالت إحدى أليتي نائم ممكن قبل انتباهه نقض أو بعده أو معه أو شك في تقدمه ~~أو أن ما خطر بباله رؤيا أو حديث نفس فلا اه‍ (قوله لا أثر له بخلافه مع ~~الشك) هذه التفرقة غير متجهة لأن الرؤيا إن كانت من خصائص النوم فلا فرق ~~بين عدم التذكر والشك في النقض حيث لا تمكين بل هي مرجحة مع عدم التذكر ~~أيضا لأن وجود خاصة الشئ يرجح بل ms0240 قد يعين وجوده وإن لم تكن من خصائصه فلا ~~وجه للتفرقة بينهما بالنقض بأحدهما دون الآخر إذ لا نقض بالشك وبالجملة ~~فالوجه أنه إن كان متمكنا ولو احتمالا فلا نقض فيهما وإلا حصل النقض فيهما ~~فليتأمل سم على حج اه‍ ع ش عبارة النهاية والمغني ومن علامة النوم الرؤيا ~~فلو رأى رؤيا وشك هل نام أو نعس انتقض وضوءه اه‍ PageV01P136 # (قوله مع الشك فيه) أي ومع عدم احتمال التمكن وإلا فلا يتجه إلا عدم ~~النقض لأن غايته تحقق النوم مع الشك في تمكنه وقد تقدم أنه لا ينقض سم ~~(قوله لاحد طرفيه) أي للنوم (قوله ولا وضوء نبينا) كذا في المغني (قوله ~~وعدم إدراكه) أي قلبه (ص) (قوله أو صرف القلب عنه) أي عن إدراك طلوع الشمس ~~(قوله المستفاد منه) أي التشريع صفة التشريع ولو قال وقد استفيد منه أي صرف ~~القلب عنه لكان أولى (قوله ولو صبيا الخ) عبارة النهاية والمغني سواء أكان ~~الذكر فحلا أم عنينا أم مجبوبا أم خصيا أم ممسوحا وسواء أكانت الأنثى عجوزا ~~مما لا تشتهى غالبا أم لا اه‍ (قوله أي الأنثى) أي وليس المراد بالذكر ~~البالغ وبالأنثى البالغة وإن كان ذلك حقيقتهما شيخنا (قوله يقينا) فلو شك ~~فلا نقض وضابط الشهوة انتشار الذكر في الرجل وميل القلب في المرأة شيخنا ~~(قوله وإن كان أحدهما مكرها) أي أو كل منهما (قوله قال بعضهم الخ) عبارة ع ~~ش قال الجمال الرملي هي أي المرأة شاملة للجنية وهو كذلك إن تحقق كون ~~الملموسة من الجن أنثى منهم كما أنه يجوز تزوج الجنية خلافا لبعضهم بخلاف ~~ما لو شك في أنوثة الملموس منهم إذ لا نقض بالشك انتهى سم على المنهج ووقع ~~السؤال عما لو تطور ولي بصورة امرأة أو مسخ رجل امرأة هل ينقض أم لا فأجبت ~~بأن الظاهر في الأولى عدم النقض للقطع بأن عينه لم تنقلب وإنما انخلع من ~~صورة إلى صورة مع بقاء صفة الذكورة وأما المسخ فالنقض فيه محتمل لقرب تبدل ~~العين ms0241 وقد يقال فيه بعدم النقض أيضا لاحتمال تبدل الصفة دون العين اه‍ ~~وعبارة شيخنا وينتقض وضوء كل منهما مع لذة أو لا عمدا أو سهوا أو كرها ولو ~~كان الرجل هرما أو ممسوحا أو كان أحدهما من الجن ولو كان على غير صورة ~~الآدمي حيث تحققت المخالفة في الذكورة والأنوثة ولو تصور الرجل بصورة ~~المرأة أو عكسه فلا نقض في الأولى وينتقض الوضوء في الثانية للقطع بأن ~~العين لم تنقلب وإنما انخلعت من صورة إلى صورة اه‍ (قوله أو جنيا) ظاهره ~~وإن تطور في صورة حمار أو كلب مثلا ولا مانع من ذلك لأنه بالتطور لم يخرج ~~عن حقيقته ولهذا يظهر أنه لو تزوج جنية جاز له وطؤها وإن تطورت في صورة ~~كلبة مثلا. فرع: لو اتصل جزء حيوان بعضو امرأة وحلته الحياة نقض لمسه م ر ~~اه‍ سم ويأتي في الشارح اعتماد خلافه (قوله إن جوزنا نكاحهم) والراجح عند ~~الشارح عدمه واعتمده الشهاب البرلسي قال والظاهر أن الحكم كذلك في المتولد ~~بين الآدمي وغيره واعتمده القليوبي وقال إن شيخه الزياد رجع إليه آخرا ~~واعتمده واعتمد الجمال الرملي النقض بذلك وحل المناكحة ووافقه الزيادي في ~~حواشي PageV01P137 # المنهج كردي (قوله كما قرئ به) وقد عطف اللمس على المجئ من الغائط ورتب ~~عليهما الامر بالتيمم عند فقد الماء فدل على كونه حدثا كالمجئ من الغائط ~~نهاية ومغني (قوله واللمس) إلى قوله خلافا لابن عجيل في النهاية والمغني ~~(قوله أي لا باطن العين) أي وكل عظم ظهر فلا نقض بتلك عند الشارح كما يأتي ~~وقال الجمال الرملي بالنقض فيهما وتوسط الخطيب فقال بالنقض في لحم العين ~~دون العظم كردي عبارة البصري جزم صاحب المغني والنهاية بالنقض بمس باطن ~~العين وقال ابن زياد في الفتاوى والأقرب إلى كلام الأصحاب النقض ورأيته بخط ~~العلامة أبي بكر الرداد منسوبا إلى الجيلوني اه‍ واعتمد شيخنا ما في ~~النهاية من النقض بكل من باطن العين وعظم وضح بالكشط ونقل البجيرمي عن ~~الشوبري اعتماد النقض بباطن العين وعن الزيادي ms0242 اعتماد النقض بعظم وضح ~~بالكشط (قوله بخلاف ما ذكر) أي من نحو لحم الأسنان واللسان (قوله وبه الخ) ~~أي بالفرق المذكور بين باطن العين وبين نحو لحم الأسنان واللسان (قوله ~~بدليل السن والشعر) فإنه يلتذ بنظرهما دون لمسهما و (قوله والفرق) أي ~~بينهما وبين باطن العين (قوله بما يبين) أي بكلام يبين (قوله إن المراد به) ~~أي بالفرق الخيالي و (قوله ما ينقدح الخ) أي الفرق الذي يظهر و (قوله دون ~~ما يغلب الخ) لعل دون بمعنى عند وقوله إنه أقرب في تأويل المصدر فاعل يغلب ~~وضمير النصب لما الموصولة وقوله من الجمع بيان لها عبارة قواعد الزركشي قال ~~الإمام ولا يكتفى بالخيالات في الفروق بل إن كان اجتماع مسألتين أظهر في ~~الظن من افتراقهما وجب القضاء باجتماعهما وإن انقدح فرق على بعد اه‍ (قوله ~~غيره) أي غير الإمام (قوله في ذلك) أي ما ذكر من الفرق والجمع (قوله ومن ثم ~~الخ) أي من أجل أن العبرة في الفرق والجمع بما عند ذوي السليقة السليمة دون ~~غيرهم قول المتن (إلا محرما) وهي من حرم نكاحها على التأبيد بسبب مباح ~~لحرمتها فخرج بقولهم على التأبيد أخت الزوجة وعمتها وخالتها فإن تحريمهن ~~ليس على التأبيد بل من جهة الجمع وبقولهم بسبب مباح بنت الموطوءة بشبهة ~~وأمها لأن تحريمهما ليس بسبب مباح إذ وطئ الشبهة لا يتصف بإباحة ولا غيرها ~~وبقولهم لحرمتها زوجاته (ص) فإن تحريمهن لحرمته (ص) مغني ونهاية بالمعنى ~~قال ع ش أما زوجات سائر الأنبياء فالأقرب عدم حرمتهن على الأنبياء وحرمتهن ~~على غيرهم بخلاف زوجاته (ص) فحرام حتى على الأنبياء اه‍ زاد شيخنا ولو لم ~~يدخل بهن بخلاف إمائه فلا يحرمن على الأنبياء إلا إن كن موطوءات له (ص) اه‍ ~~(قوله بنسب) إلى قوله ومنه ما تجمد في النهاية وإلى قوله وأنه لا فرق في ~~المغني إلا قوله أي من غير خشية إلى لا من نحو عرق (قوله بنسب) أي قرابة ~~كما في الام والبنت والأخت و (قوله أو رضاع) ms0243 كالأم والأخت من الرضاع و ~~(قوله أو مصاهرة) أي ارتباط بشبه القرابة كما في أم الزوجة وبنتها وزوجة ~~الأب والابن شيخنا (قوله بغير محصور الخ) فلا نقض بالمحصور بالأولى وظاهر ~~أنه لو اختلطت محارمه العشر مثلا بغير محصور أو محصور فلمس إحدى عشرة مثلا ~~انتقض طهره لتحقق لمس الأجنبية سم وفي الكردي بعد ذكر ما يوافقه عن النهاية ~~ما نصه ولا يبعد أن يكون مثله ما لو علم أن محرمه أبيض اللون مثلا فلمس من ~~هو أسوده وإن لم أقف على من نبه عليه اه‍ أقول بل هذا من لمس الأجنبية ~~يقينا لا احتمالا فلا يحتاج إلى التنبيه (قوله فلا ينقض لمسه) ولو تزوج ~~واحدة منهن فلا نقض أيضا على المعتمد خلافا لابن عبد الحق كالخطيب وكذا ~~زوجته إذا استلحقها أبو ولم يصدقه فإن النسب يثبت ولا ينفسخ نكاحه ولا ~~ينتقض وضوءه على المعتمد ولا مانع من تبعيض الأحكام شيخنا عبارة الكردي قال ~~في النهاية ويؤخذ منه أنه لو تزوج مشك هل بينه وبينها رضاع محرم أو اختلطت ~~محرم بأجنبيات وتزوج واحدة منهن بشرطه ولمسها PageV01P138 # لم ينتقض طهره ولا طهرها إذ الأصل بقاء الطهر وقد أفتى به الوالد رحمه ~~الله تعالى ولا بعد في تبعيض الأحكام كما لو تزوج مجهولة النسب ثم استلحقها ~~أبوه ولم يصدقه الزوج حيث يستمر النكاح مع ثبوت إخوتها منه ويلغز بذلك ~~فيقال زوجان لا نقض بينهما اه‍ ونقل الخطيب النقض فيما تقدم حيث تزوج بها ~~عن إفتاء شيخ الشهاب الرملي واعتمده فيكون ما نقله الخطيب عنه من المرجوع ~~عنه واعتمد عدم النقض وإن تزوج بها سم والزيادي والحلبي وغيرهم اه‍ (قوله ~~فاستنبط الخ) رد لاستدلال المقابل القائل بالنقض بعموم النساء في الآية ~~(قوله معنى يخصه) وهو أن اللمس مظنة الالتذاذ المحرك للشهوة وذلك إنما ~~يتأتى في الأجنبيات بخلاف المحارم كردي (قوله نحو مجوسية) أي كوثنية ومرتدة ~~نهاية (قوله عن مشابهة ذلك) أي الاقراض كردي (قوله فيما يظهر) أقره ع ش ~~(قوله لا من نحو عرق ms0244 الخ) وكالعرق بالأولى في النقض ما يموت من جلد الانسان ~~بحيث لا يحس بلمسه ولا يتأثر بغرز نحو إبرة فيه لأنه جزء منه فهو كاليد ~~الشلاء وتقدم أنها تنقض ويأتي مثل ذلك فيما لو يبست جلدة جبهته حتى صارت لا ~~يحس ما يصيبها فيصح السجود عليها ولا يكلف إزالة الجلد المذكور وإن لم يحصل ~~من إزالته مشقة ع ش (قوله وإنه لا فرق الخ) عطف على إنه لا نقض الخ (قوله ~~لكن فيه) أي في الملموس (قوله صرح بهما) لعل الأنسب به أي الملموس قول ~~المتن (والملموس) هو من وقع عليه اللمس ولم يوجد منه فعله رجلا كان أو ~~امرأة نهاية ومغني (قوله لأنه لم يوجد منه الخ) فيه شئ إذا كان الماس أمرد ~~جميلا ناعم البدن جدا إلا أن يراد ما من شأن نوعه سم. (قوله لا يشتهيان ~~الخ) أي لم يبلغ كل منهما حد الشهوة عرفا وقيل من له سبع سنين فما دونها ~~لانتفاء مظنة الشهوة بخلاف ما إذا بلغاها وإن انتفت بعد ذلك لنحو هرم مغني ~~وتوهم بعض ضعفة الطلبة من العلة نقض وضوء الصغيرة لأن ملموسها وهو الكبير ~~مظنة للشهوة وليس في محله فإنها لصغرها ليست مظنة لاشتهائها الملموس فلا ~~ينتقض وضوءها كما لا ينتقض وضوءه ع ش عبارة شيخنا ثالثها أي الشروط أن يكون ~~كل منهما بلغ حد الشهوة عرفا عند أرباب الطباع السليمة فلو لم يبلغ أحدهما ~~حد الشهوة فلا نقض اه‍. (قوله كما مر) أي في شرح الرجل والمرأة من أن ~~المراد بالاشتهاء هنا إثباتا ونفيا الاشتهاء الطبيعي اليقين لأرباب الطباع ~~السليمة كالإمام الشافعي والسيدة نفيسة فلو شك فلا نقض شيخنا قول المتن ~~(وشعر) شامل للشعر النابت على الفرج فلا نقض به نهاية (قوله وينبغي أن يلحق ~~الخ) وفاقا للمغني وخلافا للنهاية ووافقه أي النهاية الزيادي وسم وع ش ~~وشيخنا والبجيرمي وتقدم عن البصري ما يميل إلى ما قاله الشارح وعبارته هنا ~~قوله وينبغي أن يلحق به كل عظم الخ نقل ابن زياد ms0245 في الفتاوى عن شيخه المزجد ~~صاحب العباب أنه أفتى بنقض العظم الموضح ثم قال وإلحاقه بالسن أقرب إلى ~~كلامهم والمعنى يساعده ولهذا أفتى شيخنا شيخ المذهب والاسلام الشهاب البكري ~~الطنبداوي رحمه الله تعالى بعدم النقض مع اطلاعه على فتاوى شيخنا المزجد ~~على أن في فتاوى شيخنا المزجد انتقالا من اللمس إلى المس يعرف ذلك بتأمل ~~كلامه اه‍ (قوله وقول الأنوار الخ) رد لاستدلال المخالف كالنهاية بذلك ~~عبارته والبشرة ما ليس بشعر ولا سن ولا ظفر فشمل ما لو وضح عظم أنثى ولمسه ~~كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى ويدل عليه عبارة الأنوار اه‍. (قوله ~~مراده ما صرحوا الخ) أي لا تعميم الغير وهذه الجملة خبر وقول الأنوار الخ ~~وقوله من أنها الخ بيان لما وقوله وما ألحق به وهو لحم الأسنان واللسان ~~كردي أي فخرج كل عظم ظهر كما خرج الشعر والسن والظفر (قوله كما مر) أي آنفا ~~بقوله والبشرة ظاهر الجلد الخ. (قوله وقول جمع الخ) منهم النهاية ووالده ~~PageV01P139 # والزيادي وسم (قوله بنقضه) أي العظم الظاهر (قوله إن هذا لا يلتذ بلمسه ~~الخ) قد يرد عليه ما لو كشط جلدها فظهر ما تحته من اللحم فإنه لا يلتذ ~~بنظره ولا بلمسه ولا أظن أحدا يمنع النقض بلمسه سم (قوله بضم) إلى قوله أي ~~وإن التصق في المغني (قوله والخامسة) أي من لغاته. (قوله أظفور) أي كعصفور ~~ويجمع على أظافر وأظافير مغني (قوله لانتفاء لذة اللمس عنها) قد يتوقف فيه ~~عبارة المغني لأن معظم الالتذاذ في هذه إنما هو بالنظر دون اللمس اه‍ وهي ~~ظاهرة (قوله ولا جزء منفصل الخ) عطف على صغيرة في المتن. (قوله أي وإن ~~التصق الخ) ولو التصق بمحله فالتحم وحلته الحياة فالوجه م ر النقض به ولو ~~ألصق جزء المرأة المنفصل ببهيمة فالتحم وحلته الحياة فالوجه عدم النقض ~~بلمسه إذ ليس لمسا للنساء ولو التصق عضو بهيمة بامرأة فالتحم وحلته الحياة ~~فلا يبعد النقض به لأنه صار جزءا من المرأة سم وقد مر عنه ms0246 عن الرملي الجزم ~~بذلك ووافقه البصري عبارته قوله لأنه مع ذلك في حكم المنفصل محل تأمل لأنهم ~~إذا ألحقوا الوسخ المتجمد الذي تعذر فصله بالأصل فلان يلحقوا ما ذكر أولى ~~فتأمل اه‍ (قوله لم يلحق بالمتصل الخ) خلافا للرملي وسم كما مر آنفا. (قوله ~~إلا إن كان الخ) راجع إلى قوله ولا جزء منفصل (قوله إلا إذا كان فوق النصف) ~~خلافا للنهاية والمغني عبارة الأول قال الناشري في نكته إن العضو إذا كان ~~دون النصف من الآدمي لم ينقض بلمسه أو فوقه نقض أو نصفا فوجهان انتهى ~~والأوجه أنه كان بحيث يطلق عليه اسم أثنى نقض وإلا فلا ولهذا قال الأشموني ~~الأقرب إن كان قطع من نصفه فالعبرة بالنصف الاعلى وإن شق نصفين لم يعتبر ~~واحد منهما لزوال الاسم عن كل منهما اه‍ وفي المغني مثله إلا قوله ولهذا ~~قال الخ وفي الكردي ما نصه واقتضى كلام النهاية أنه حيث كان يطلق عليه ~~الاسم ينقض وإن كان دون النصف وهو مقتضى كلام سم والحلبي وصرح به الزيادي ~~حيث قال لو قطع الرجل أو المرأة قطعتين تساويا أم لا فالمدار على بقاء ~~الاسم فإن بقي نقض وإلا فلا انتهى اه‍. (قوله ولا ما شك الخ) عطف على صغيرة ~~في المتن (قوله إن قرب الاحتمال) أي احتمال الخنوثة بصري وقال سم كان ~~المراد احتمال الأنوثة أقول الظاهر الأول ثم رأيت في الكردي عن الايعاب ما ~~يصرح به كما يأتي في مبحث المس (قوله ويسن الوضوء الخ) كذا في النهاية ~~والمغني. (قوله كلمس الأمرد) أي والصغير وما عطف عليه نهاية ومغني والفصد ~~والحجامة والرعاف والنعاس والنوم قاعدا ممكنا والقئ والقهقهة في الصلاة ~~وأكل ما مسته النار وأكل لحم الجزور والشك في الحدث بأفضل قال الكردي قوله ~~والقهقهة فالصلاة قال في الايعاب قضية ما تقرر بل صريحه جواز قطع الصلاة ~~ولو فرضا ليتوضأ ولو لم يظهر فيها حرفان ويوجه بأن تحصيل الصلاة بطهر متفق ~~عليه لا يبعد أن يكون عذرا مجوزا للقطع كتحصيل الجماعة ms0247 انتهى اه‍. (قوله ~~تنبيه ظاهر كلامهم الخ) اعلم أن الظاهر الجاري على القواعد الفقهية انتقاض ~~وضوء من أخبر أنه خرج منه صوت لأن خبر العدل معمول به في أكثر أبواب الفقه ~~وقد صرح الأصحاب رضي الله تعالى عنهم بجنابة النائم إذا أولج فيه وهو لا ~~يعلم ذلك غالبا إلا بالاخبار به وفي فتاوى ابن الصلاح ما هو كالصريح فيما ~~ذكر لكن في فتاوى العلامة جمال الدين القماط لو أخبرته الممسوسة وكانت ثقة ~~أنه لمس بشريتها لا يلزمه قبول خبرها لأنه لا يفيد الظن وهو لا يرفع اليقين ~~انتهى قلت ولا يخلو من نظر لأنه ظن استند إلى إخبار عدل معمول به فقام ذلك ~~مقام العلم كما لا يخفى فالذي نميل إليه في الفتوى ما قررناه أولا بصري ~~(قوله بنحو ناقض منه) أي كخروج ريح منه وقوله أو له أي كلمسها له. ~~PageV01P140 # (قوله لم يعتمده) وفاقا للنهاية وسم والبجيرمي وشيخنا (قوله والحدث من ~~هذا) يتأمل سم أي إذ الحدث قد يكون من غير فعله كما يأتي (قوله الاخذ بها) ~~أي بالطهارة (قوله وحكايتهم الخ) عطف على قطعهم (قوله غلبت نجاسته) يعني ~~غلب على الظن تنجسه بعد تيقن طهارته (قوله بأن الأسباب الخ) متعلق بفرق. ~~(قوله فكان التمسك) أي فيما إذا غلب على ظنه الحدث بعد تيقن الطهارة (قوله ~~لما ذكرته) أي من الفرق بين الحدث والنجاسة (قوله وجب عليه الخ) تقدم عن ~~البصري ترجيحه عن الرملي وسم وشيخنا خلافه (قوله انتهى) أي ما في شرح ~~العباب (قوله وهذا) أي ما قلته في شرح العباب من وجوب الاخذ (قوله هو الذي ~~يتجه الخ) والظاهر أنه لو تيقن الحدث ثم أخبره عدل بأنه توضأ لا يعمل بخبره ~~ويفرق بين العمل بإخباره بالحدث وعدم العمل بإخباره بالتوضؤ بالاحتياط في ~~الموضعين سم (قوله ويفرق الخ) قد يفرق بالاحتياط وقوله في ذينك أي الصلاة ~~والطواف سم (قوله منه) أي من العدد وتحققه (قوله إذ قد توجد الأربع) أي ~~أربع ركعات أو السبع أي سبعة أشواط (قوله ms0248 لترك ركن) أي في الصلاة (أو وجود ~~صارف) أي في الطواف (فلم يفد الاخبار به) أي بالعدد (المقصود) أي الحسبان ~~(قوله ولو بلغ الخ) غاية (قوله كما يأتي) أي في بابي الصلاة والحج (قوله ~~وهنا) أي في الحدث (قوله الواضح) إلى قوله بالمنفذ في النهاية وإلى قوله ~~إحاطة الخ في المغني قول المتن (الرابع مس قبل الآدمي) اعلم أن المس يخالف ~~اللمس من أوجه أحدها أن اللمس لا يكون إلا بين شخصين والمس قد يكون من شخص ~~واحد ثانيها أن اللمس شرطه اختلاف النوع والمس لا يشترط فيه ذلك فيكون بين ~~الذكرين والأنثيين ثالثها اللمس يكون بأي موضع من البشرة والمس لا يكون إلا ~~بباطن الكف رابعها اللمس يكون في أي موضع من البشرة والمس لا يكون إلا في ~~الفرج خاصة خامسها ينتقض وضوء اللامس والملموس وفي المس يختص النقض بالماس ~~من حيث المس سادسها لمس المحرم لا ينقض بخلاف مسه سابعها لمس المبان حيث لم ~~يكن فوق النصف لا ينقض بخلاف الذكر المبان ثامنها لمس الصغير والصغيرة ~~اللذين لم يبلغا حد الشهوة لا ينقض بخلاف مسهما تاسعها لمس ابنته المنفية ~~باللعان لا ينقض كما بحثه الشارح في الامداد بخلاف مسها وهذا فيه كلام طويل ~~بينته في الأصل كردي في حاشية شيخنا على الغزي مثله إلا قوله حيث لم يكن ~~فوق النصف وقوله تاسعها الخ قول المتن (مس قبل الآدمي الخ) الظاهر أن ~~المراد انمساسه فلا يشترط فعل من الجانبين أو أحدهما حتى لو وضع زيد ذكره ~~في كف عمرو بغير فعل من عمرو ولا اختيار انتقض م ر وضوء عمرو ولا ينافيه ~~قولهم الآتي لهتك حرمته لأن المراد به هتكه حرمته غالبا كما سيأتي أو لأن ~~المراد انهتاكه فليتأمل سم قال ع ش وشمل إطلاق المتن السقط وظاهره وإن لم ~~تنفخ فيه الروح وفي فتاوى الشارح م ر أنه سئل عن ذلك هل ينقض أم لا لأنه ~~جماد فأجاب بأنه ينقض وقد يقال بعدم النقض لتعليقهم النقض بمس فرج ms0249 الآدمي ~~وهذا لا يطلق عليه هذا الاسم وإنما يقال أصل آدمي اه‍ عبارة البجيرمي ~~المعتمد أن فرج السقط لا ينقض مسه إلا إذا نفخ فيه الروح لأنه حينئذ يقال ~~له آدمي اه‍ أي وإن سقط ميتا (قوله جزأ) حقه أن يؤخر عن الغاية قول المتن ~~(قبل الآدمي) ومثله الجني شيخنا وفي سم وع ش والكردي عن الايعاب ما يوافقه ~~وعبارة البجيرمي والجني كالآدمي إذا كان على صورة الآدمي اه‍ (قوله الواضح) ~~أما المشكل فإنما ينتقض بمس الواضح ما له من المشكل فينتقض وضوء الرجل بمس ~~ذكر PageV01P141 # الخنثى والمرأة بمس فرجه حيث لا محرمية ولا صغر ولا عكس بالنسبة للمس أي ~~بأن يمس الرجل آلة النساء من المشكل والمرأة آلة الرجال منه ولو مس المشكل ~~كلا القبلين من نفسه أو من مشكل آخر أو فرج نفسه وذكر مشكل آخر أي ولا ~~محرمية بينهما ولا صغر انتقض وضوءه ولو مس أحد المشكلين فرج صاحبه ومس ~~الآخر ذكر الأول انتقض أحدهما لا بعينه لكن لكل واحد منهما أن يصلي إذ ~~الأصل الطهارة نهاية بزيادة تفسير زاد المغني وفي ع ش مثله وفائدته أي ~~النقض لا بعينه أنه إذا اقتدت امرأة بواحدة في صلاة لا تقتدي بالآخر اه‍ ~~قال البجيرمي لتعينه أي الآخر للبطلان وكذلك لا يقتدي أحدهما بالآخر اه‍ ~~وقال ع ش ولو اتضح المشكل بما يقتضي انتقاض وضوئه أو وضوء غيره فهل يحكم ~~بالانتقاض وفساد ما فعله بذلك الوضوء من نحو الصلوات مما يتوقف صحته على ~~صحة الوضوء أم لا لمضي ما فعله على الصحة ظاهرا فيه نظر والأقرب الأول اه‍ ~~عبارة شيخنا ولو مس الخنثى ذكره وصلى ثم بان أنه رجل لزمه الإعادة كمن ظن ~~الطهارة فصلى ثم بان محدثا اه‍ (قوله الفرج) بدل من قبل الآدمي وقوله الآتي ~~والذكر عطف على الفرج (قوله ملتقى شفريه) عبارة شيخنا وهو أي فرج الآدمي في ~~الرجل جميع الذكر لا ما تنبت عليه العانة وفي المرأة ملتقى شفريها أي ~~شفراها الملتقيان وهما حرفا الفرج ms0250 لا ما فوقهما مما ينبت عليه الشعر وأما ~~البظر وهو اللحمة الناتئة في أعلى الفرج فهو ناقض على المعتمد عند الرملي ~~بشرط كونه متصلا خلافا لابن حجر في قوله بأنه غير ناقض ومحله بعد قطعه ناقض ~~أيضا كما قاله الشهاب الرملي في حواشي الروض وقال الشمس الرملي كابن قاسم ~~إنه لا ينقض اه‍ (قوله بالمنفذ الخ) كذا في المغني وشرح المنهج واقتصر ~~النهاية على ما قبله كما مر قال ع ش قضيته أن جميع ملتقاهما ناقض ونقل عن ~~والد الشارح م ر بهوامش شرح الروض ما يوافق إطلاقه وهو المعتمد وعبارة شرح ~~الروض المراد بقبل المرأة الشفران على المنفذ من أولهما إلى آخرهما أي بطنا ~~وظهرا لا ما هو على المنفذ منهما أي فقط كما وهم فيه جماعة من المتأخرين ~~انتهى اه‍ وتقدم عن شيخنا ما يوافقه عبارة البجيرمي بعد ذكر مثل ذلك فقوله ~~على المنفذ ليس بقيد اه‍ (قوله دون ما عدا ذلك) فلا نقض بمس موضع ختانها من ~~حيث إنه مس عند الشارح كما صرح به في شرحي الارشاد وغيرهما إذ الناقض من ~~ملتقى الشفرين عنده ما كان على المنفذ خاصة لا جميع ملتقى الشفرين وموضع ~~الختان مرتفع عن محاذاة المنفذ قال الشارح في الايعاب وقول الغزي المراد ~~الشفران من أولهما إلى آخرهما لا ما هو على المنفذ فقط كما وهم فيه جماعة ~~من المتأخرين هو الوهم اه‍ وخالف الجمال الرملي في ذلك وذكر ما يفيد اعتماد ~~كلام الغزي عبارته في النهاية وشمل أي القبل ما يقطع في ختان المرأة ولو ~~بارزا حال اتصاله وملتقى الشفرين اه‍ وكلام شيخ الاسلام في شروح البهجة ~~والروض والمنهج يؤيد مقالة الشارح وعبارة الأخير منها والمراد بفرج المرأة ~~الناقض ملتقى شفريها على المنفذ اه‍ ونحوها عبارة الخطيب في شرحي التنبيه ~~وأبي شجاع كردي أي وفي المغني ودعواه تأييد كلام شرح الروض لمقالة الشارح ~~تقدم عن ع ش خلافه (قوله والذكر) إلى قوله وقول الزركشي في المغني وكذا في ~~النهاية إلا قوله كدبر ms0251 قور وبقي اسمه (قوله المتصلة) خرج به المنفصلة فلا ~~نقض بمسها صرح به شرح بأفضل والمغني عبارة الثاني ومس بعض الذكر المبان كمس ~~كله إلا ما قطع في الختان إذ لا يقع عليه اسم الذكر قاله الماوردي وأما قبل ~~المرأة والدبر فالمتجه أنه إن بقي اسمهما بعد قطعهما نقض مسهما وإلا فلا ~~لأن الحكم منوط بالاسم ويؤخذ من ذلك أن الذكر لو قطع ودق حتى صار لا يسمى ~~ذكر أو لا بعضه أنه لا ينقض وهو كذلك اه‍ (قوله ولو بعضا منهما) أي من ~~الفرج والذكر كردي (قوله بعضا منهما) يغني عنه قوله المار جزءا الخ (قوله ~~إن بقي اسمه) أي إن أطلق على ذلك أنه بعض ذكر كما صرح به في شرح الحضرمية ع ~~ش أي وفي المغني كما مر (قوله كدبر الخ) لعل الكاف للتنظير لا للتمثيل ~~قوله: PageV01P142 # (موهم) أي يوهم أن الحكم غير منوط بالاسم كردي عبارة الكردي على شرح ~~بأفضل قال في شرح العباب لا يتقيد بقدر الحشفة وهو الأقرب كما قاله الزركشي ~~وغيره وقال في النهاية ويؤخذ من ذلك أن الذكر لو قطع ودق حتى خرج عن كونه ~~يسمى ذكرا لا ينقض وهو كذلك اه‍ واعتمد في الايعاب فيما إذا مس ذكرا مقطوعا ~~أو لمست شخصا وشكت هل هو رجل أو خنثى أو عكسه أنه حيث جوز وجود خنثى ثمة لا ~~نقض وحيث لم يجوزه نقض انتهى اه‍ وتقدم قبيل التنبيه ما يوافقه (قوله ~~ومشتبها به) أي بالقبل الأصلي من الذكر والفرج بأن لم يعلم الأصلي منهما ~~كردي (قوله ولو مشتبها به) فيه نظر إذ لا نقض بالشك وكذا يقال في قوله ~~والمشتبهة بها وفي شرح الروض وإن التبس الأصلي بالزائد فالظاهر أن النقض ~~منوط بهما لا بأحدهما انتهى اه‍ سم واعتمده البجيرمي وهو قضية سكوت النهاية ~~والمغني هنا عن مسألة الاشتباه وكذا اعتمده شيخنا عبارته ولو اشتبهت ~~الزائدة بالأصلية كان النقض منوطا بهما لا بإحداهما لأنا لا ننقض بالشك ولو ~~خلق له في بطن ms0252 كفه سلعة نقض بجميع جوانبها بخلاف ما لو كانت في ظهرها ولو ~~خلق له أصبع زائدة في باطن الكف فإن كانت غير مسامتة نقض المس بباطنها ~~وظاهرها كالسلعة وإن كانت مسامته نقض بباطنها دون ظاهرها أو في ظهر الكف ~~فإن كانت غير مسامتة لم تنقض لا ظاهرها ولا باطنها وإن كانت مسامته نقض ~~باطنها دون ظاهرها على المعتمد اه‍ قول المتن (ببطن الكف) قال في الروض ومن ~~له كفان نقضتا مطلقا لا زائدة مع عاملة أراد بالزائدة غير العاملة بدليل ~~المقابلة فإن قيدت بغير المسامتة لم يخالف كلام الشارح سم (قوله وكذا ~~الزائدة الخ) والحاصل أن الذكر الأصلي والمشتبه به ينقضان مطلقا وكذلك ~~الزائد إن كان عاملا أو كان على سنن الأصلي والذي لا ينقض هو الزائد الذي ~~علمت زيادته ولم يكن عاملا ولا على سنن الأصلي ويجري نظير ذلك في الكف كردي ~~(قوله بأن كانت الكف الخ) وفاقا للمغني وخلافا للنهاية وسم عبارة المغني ~~ومن له كفان أي أصليتان نقضتا بالمس سواء أكانتا عاملتين أم غير عاملتين لا ~~زائدة مع عاملة فلا تنقض على الأصح في الروضة بل الحكم للعاملة فقط وصحح في ~~التحقيق النقض بها وعزاه في المجموع لاطلاق الجمهور ثم نقل الأول عن البغوي ~~فقط وجمع ابن العماد بين الكلامين فقال كلام الروضة فيما إذا كان الكفان ~~على معصمين وكلام التحقيق فيما إذا كانتا على معصم واحد أي وكانت على سمت ~~الأصلية كالإصبع الزائدة وهو جمع حسن ومن له ذكران نقض المس بكل منهما سواء ~~كانا عاملين أم غير عاملين لا زائد مع عامل ومحله كما قال الأسنوي نقلا عن ~~الفوراني إذا لم يكن مسامتا للعامل وإلا فهو كإصبع زائدة مسامتة للبقية ~~فينقض اه‍ وعقب النهاية الجمع المذكور بما نصه وفيه قصور إذ لا يلزم من ~~استواء المعصم المسامتة ولا من اختلافه عدمها ولان المدار إنما هو عليها أي ~~المسامتة لا على اتحاد محل نباتهما لأنها إذا وجدت وجدت المساواة في الصورة ~~وإن لم يتحد PageV01P143 # محل النبات ms0253 وهذه أي المساواة في الصورة هي المقتضية للنقض كما في الإصبع ~~وإذا انتفت انتفت المساواة في الصورة وإن اتحد محل النبات فعلم أن قول ~~الروضة لا نقض بكف وذكر زائد مع عامل محمول على غير المسامت وإن كانا على ~~معصم واحد وأن قول التحقيق بنقض الكف الزائد مع العامل محمول على المسامت ~~وإن كان على معصم آخر ولو كان له ذكران يبول بأحدهما وجب الغسل بإيلاجه ولا ~~يتعلق بالآخر حكم فإن بال بهما على الاستواء فهما أصليان اه‍ وعبارة سم ~~قوله بأن كانت الكف على معصمها وكذا على معصم آخر وحيث لم تسامت لم ينقض ~~ولو على معصمها م ر اه‍ (قوله على معصمها) المعصم كمقود موضع السوار من ~~اليد انتهى مصباح ع ش (قوله وسامتاهما) كان الأولى تأنيث الفعل (قوله وبحث) ~~إلى قوله وهو بطن الخ في النهاية إلا قوله خلافا لمن نازع فيه وقوله ~~وبمفهومه إلى إذ الافضاء (قوله بوقت المس الخ) يرد عليه أنها إذا كانت ~~عاملة في ابتداء الامر دل ذلك على أصالتها فإذا طرأ عدم العمل عليها صارت ~~أصلية شلاء والشلل لا يمنع من النقض ع ش وفيه نظر إذ الكلام كما هو صريح ~~صنيع الشارح في الزائدة فقط (قوله ولا حجاب) عطف مغاير بناء على أن الستر ~~ما يمنع إدراك لون البشرة كأثر الحناء بعد زوال جرمها والحجاب ما له جرم ~~يمنع الادراك باللمس ويحتمل أنه عطف تفسير ع ش عبارة البجيرمي قوله ستر ~~بفتح السين إن أريد به المصدر وبكسرها إن أريد به الساتر والمراد هنا ~~الثاني وعطف الحجاب قال المدابغي من عطف التفسير أو يقال المراد بالستر ما ~~يستر وإن لم يمنع الرؤية كالزجاج وبالحجاب ما يستر ويمنع فهو أخص من الستر ~~فيكون من عطف الخاص على العام اه‍ (قوله وبمفهومه الخ) بيانه أن مفهوم ~~الشرط المستفاد من حديث الافضاء يدل على أن غير الافضاء لا ينقض فيكون ~~مخصصا لعموم المس وتخصيص العموم بالمفهوم جائز كردي وحلبي (قوله خص الخ) ~~وقد يقال ms0254 إن هذا من باب المطلق والمقيد لأن المس مطلق فيقيد بخبر الافضاء ~~كما أشار إليه بعضهم بجيرمي ويجاب بأن الفعل في حيز الشرط بمنزلة النكرة ~~(قوله إذ الافضاء الخ) عبارة شرح البهجة والمنهج أي وشرحي بأفضل والعباب ~~والافضاء بها أي باليد وتقييده بقوله بها ظاهر لأن الافضاء المطلق ليس ~~معناه في اللغة مخصوصا بالمس فضلا عن تقييده ببطن الكف بل هذا معنى الافضاء ~~باليد قال في التهذيب الخ ويمكن الجواب عن الشارح م ر بأن أل فيه للعهد ~~والمعهود الافضاء المتقدم في قوله إذا أفضى أحدكم بيده الخ ع ش مدابغي ~~(قوله ببطن الكف) أي ولو انقلبت الكف ونقل عن ابن حجر في غير التحفة عدم ~~النقض بها مطلقا وفي شرح العباب للشارح م ر ولو خلق بلا كف لم يقدر قدرها ~~من الذراع ولا ينافيه ما يأتي من أنه لو خلق بلا مرفق أو كعب قدر لأن ~~التقدير ثم ضروري بخلافه هنا لأن المدار على ما هو مظنة للشهوة وعند عدم ~~الكف لا مظنة لها فلا حاجة إلى التقدير انتهى اه‍ ع ش (قوله مع يسير تحامل) ~~إنما قيد بذلك أي اليسير ليقل غير الناقض من رؤوس الأصابع إذ الناقض هو ما ~~يستتر عند وضع إحدى الراحتين على الأخرى مع تحامل يسير فلو كان مع تحامل ~~كثير لكثر غير الناقض وقل الناقض وفي الابهامين يضع باطن أحدهما على باطن ~~الآخر شيخنا وبجيرمي (قوله تشمله) أي فرج الغير (قوله والخبر الناص الخ) ~~وهو أنه (ص) سئل عن الرجل يمس ذكره في الصلاة فقال هل هو إلا بضعة منك ~~بجيرمي (قوله إن اشتبه) أي الأصلي منهما بالزائد وقوله أو زاد أي أحدهما ~~وعلم الزائد (قوله ويوجه بأن كلا منهما الخ) قد يقال لا أثر لهذا الفرق مع ~~قاعدة الباب أنه لا نقض بالشك ويتأمل في عبارة هذا الفرق فإن فيها ما فيها ~~والأوضح أن يقال زائد الخنثى بتقدير كونه ذكرا أو أنثى ليس من جنس ما له سم ~~(قوله على الأشهر) ms0255 وحكي أن يونس فتحها قال الدميري ومثلها حلقة العلم ~~والذكر والحديث شيخنا (قوله كقبله) إلى قوله وشعر في النهاية (قوله كقبله) ~~أي قياسا PageV01P144 # عليه نهاية (قوله فلا ينقض باطن صفحة) ولا ما بين القبل والدبر نهاية ~~(قوله من قول عروة) أي بالاجتهاد (قوله من الخلاف) أي لعروة. (قوله ومنها ~~هنا الطير) فيه إشعار بأن إطلاق البهيمة على الطير ليس حقيقيا لكن في ~~المصباح البهيمة كل ذات أربع من دواب البر والبحر وكل حيوان لا يميز فهو ~~بهيمة والجمع البهايم انتهى اه‍ ع ش (قوله فلا يرد) أي الطير عليه أي على ~~المصنف أي مفهوم كلامه (قوله ثم رأيت الرافعي لحظ ذلك الخ) بل هو إنما بين ~~كلامهم وقوله إن لكلامهم فيه أنه لم يعلم أنه كلامهم وقوله وجها هو وجه ~~بارد سم قول المتن (وينقض فرج الميت) أي مس فرج الخ ع ش قول المتن (ومحل ~~الجب) والمراد بالمحل في الذكر ما حاذى قصبته إلى داخل وفي الفرج ما حاذى ~~الشفرين من الجانبين وفي الدبر ما حاذى المقطوع قليوبي وهذا هو المعتمد ~~خلافا لما قاله شيخنا الغريزي إن محل القطع خاص بالذكر فلا ينقض محل الدبر ~~ومحل الفرج بجيرمي (قوله أي القطع) إلى قوله قيل في المغني (قوله أي القطع) ~~قال في المجموع ولو نبت موضع الجب جلدة فمسها كمسه بلا جلدة مغني وإمداد ~~(قوله أو الفرج) هو حمل للجب على القطع كما قدمه لا على خصوص قطع الذكر وهو ~~كذلك لغة وإن كان في العرف اسما لقطع الذكر ع ش (قوله منه) أي من الذكر ~~مغني قول المتن (والذكر الأشل) هو الذي ينقبض ولا ينبسط وبالعكس مغني قول ~~المتن (وباليد الشلاء) وهي التي بطل عملها مغني (قوله لشمول الاسم) وفي ~~حواشي سم على حجر لو قطعت يده وصارت معلقة بجلدة فهل ينقض المس فيه نظر ~~انتهى والأقرب النقض لكونها جزءا من اليد وإن بطلت منفعتها كاليد الشلاء ع ~~ش عبارة البجيرمي وشمل قوله وباليد الشلاء ما لو قطعت وصارت ms0256 معلقة بجلدة ~~كما قاله الحلبي وفي القليوبي على الجلال قوله وباليد الشلاء خرج بها ~~المقطوعة وإن تعلقت ببعض جلدها إلا إن كانت الجلدة كبيرة بحيث يمتنع ~~انفصالها فراجعه وخرج بها اليد من نحو نقد فلا نقض بمسها أيضا انتهى اه‍ ~~(قوله لأن الإضافة في مس قبل الخ) أي وهنا للفاعل إذ التقدير وينتقض بمس ~~اليد الشلاء ع ش (قوله المقتضي كونها) أي اليد (قوله بذلك الايهام) أي ~~إيهام عدم النقض فيما إذا كانت اليد ممسوسة للذكر (قوله وما بينها وحرفها ~~المراد يبين الأصابع فيما يظهر النقر التي بينها وما حاذاها من أعلى ~~الأصابع إلى أسفلها وبحرفها جوانبها نهاية زاد المغني وقيل حرفها جانب ~~الخنصر والسبابة والابهام وما عداها بينها والأول أوجه اه‍ واعتمده شيخنا ~~اه‍ لكن اعتمد الثاني الحلبي والقليوبي وفي الشوبري ما يوافقه عبارة الأول ~~قوله وما بينها أي الأصابع وهو ما يستتر عند انضمام بعضها إلى بعض لا خصوص ~~النقر وقوله وحرفها أي حرف الأصابع وهو حرف الخنصر وحرف السبابة وحرف ~~الابهام وقوله وحرف الراحة هو من أصل الخنصر إلى رأس الزند ثم منه إلى أصل ~~الابهام اه‍ (قوله وحرف الكف) لو قال حرف الراحة لكان أولى كما عبر به شيخ ~~الاسلام قليوبي (قوله على غير فاقد الطهورين ونحو السلس) كذا في النهاية ~~والمغني وقال الرشيدي لك أن تقول إنما يحتاج إلى هذا إذا فسر الحدث ~~بالأسباب أما إذا قلنا إنه الأمر الاعتباري فلا حاجة إلى هذا لأن محل منعه ~~عند عدم المرخص كما مر في تعريفه وهنا المرخص موجود اه‍ (قوله أو المانع ~~السابق) اقتصر عليه المغني (قوله بتكلف) يعني بكون PageV01P145 # المغايرة بين السبب والمسبب اعتبارية كردي (قوله وذلك المنع هو التحريم) ~~وقد يمنع بأنه عدم الصحة فالمغايرة ظاهرة (قوله فيكون الشئ سببا الخ) يحتمل ~~أن يكون مراده أنه إن لوحظ سببيته لجميع ما يأتي فمن سببية الشئ لنفسه لكن ~~من الاجمال والتفصيل وإلا لم يصح أو لكل واحد بانفراده فمن سببية الكل ~~لبعضه بصري ويندفع بذلك ms0257 ما في سم مما نصه قد يقال هذا يقتضي فساد إرادة ~~المنع لا صحته بتكلف اه‍ وأشار الكردي أيضا إلى دفعه بما نصه لكن التحريم ~~باعتبار أن مفهوم المنع يغاير نفسه باعتبار أنه منصوص عليه بلفظ يحرم وهذه ~~المغايرة كافية في السببية اه‍ والفضل للمتقدم (قوله إجماعا) أي حيث كان ~~الحدث مجمعا عليه كما هو ظاهر أما نحو لمس الأجنبية ومس الفرج مما اختلف في ~~نقضه فلا تحرم به الصلاة إجماعا وإنما تحرم به عند من قال بأنه حدث كردي ~~ويوافقه قول النهاية وقول الشارح هنا إجماعا محمول على حدث متفق عليه اه‍ ~~وقال ع ش والأولى أن يقال في الجواب إن المراد أنه حرمت الصلاة بماهية ~~الحدث إجماعا وإن اختلفت في جزئياته اه‍ (قوله ومثلها) إلى قوله ويؤخذ في ~~النهاية والمغني إلا قوله على نزاع إلى الطواف (قوله صلاة الجنازة الخ) ~~فيها خلاف الشعبي وابن جرير الطبري مغني فقالا بجوازها مع الحدث ع ش (قوله ~~وسجدة تلاوة الخ) قال ابن الصلاح ما يفعله عوام الفقراء من السجود بين يدي ~~المشايخ فهو من العظائم أي الكبائر ولو كان بطهارة وإلى القبلة وأخشى أن ~~يكون كفرا وقوله تعالى * (وخروا له سجدا) * منسوخ أو مؤول على أن شرع من ~~قبلنا ليس شرعا لنا وإن ورد في شرعنا ما يقرره بل ورد فيه ما يرده نهاية ~~قال ع ش قوله من السجود الخ ولا يبعدان مثله ما يقع لبعضهم من الانحناء إلى ~~حد الركوع أو ما زاد عليه بحيث يقرب إلى السجود وقوله وأخشى الخ إنما قال ~~ذلك ولم يجعله كفرا حقيقة لأن مجرد السجود بين يدي المشايخ لا يقتضي تعظيم ~~الشيخ كتعظيم الله عز وجل بحيث يكون معبودا والكفر إنما يكون إذا قصد ذلك ~~وقوله أو مؤول أي بمنقادين أو يخروا لأجله سجدا لله شكرا اه‍ (قوله نفلا ~~وفرضا وقيل يصح طواف الوداع بلا طهارة ووقع في الكفاية نقله في طواف القدوم ~~ونسب للوهم مغني (قوله بتثليث الميم) لكن الفتح غريب مغني ms0258 قول المتن (وحمل ~~المصحف) هو اسم للمكتوب من كلام الله بين الدفتين زيادي وفي المصباح الدف ~~الجنب من كل شئ والجمع دفوف مثل فلس وفلوس وقد يؤنث بالهاء ومنه دفتا ~~المصحف للوجهين من الجانبين. فرع: هل يحرم تصغير المصحف بأن يقال مصيحف فيه ~~نظر والأقرب عدم الحرمة لأن التصغير إنما من حيث الخط مثلا لا من حيث كونه ~~كلام الله ع ش وقال شيخنا يحرم تصغير المصحف والسورة لما فيه من إيهام ~~النقص وإن قصد به التعظيم اه‍ ولعل الأقرب الأول (قوله ما نسخت تلاوته) أي ~~من القرآن وإن لم ينسخ حكمه بخلاف ما كان منسوخ الحكم دون التلاوة فيحرم ~~مسه مغني (قوله وبقية الكتب الخ) كتوراة وإنجيل قال المتولي فإن ظن أن في ~~التوراة ونحوها غير مبدل كره مسه عبارة ع ش لكن يكره إن لم يتحقق تبديله ~~بأن علم عدمه أو ظنه أو لم يعلم شيئا اه‍ قول المتن (ومس ورقه) وظاهر أن ~~مسه مع الحدث ليس كبيرة سم على المنهج بخلاف الصلاة ونحوها كالطواف وسجدة ~~التلاوة والشكر فإنها كبيرة بل ينبغي أنه متى استحل شيئا من ذلك حكم بكفره ~~ولو قطعت أصبعه مثلا واتخذ أصبعا من ذهب نقل بالدرس عن بسط الأنوار ~~للأشموني أنه استظهر عدم حرمة مس المصحف به والمعتمد خلافه كما نقله الشارح ~~م ر في شرح العباب عن والده ع ش (قوله ولو لبياض) ولو بغير أعضاء الوضوء ~~ولو من وراء حائل كثوب رقيق لا يمنع وصول اليد إليه مغني (قوله المتصل به ~~الخ) وكذا يحرم مس المنفصل عنه ما لم ينقطع نسبته عنه كأن جعل جلد كتاب على ~~المعتمد نهاية ومغني وسم وبصري وزيادي قال ع ش وليس من انقطاعها ما لو جلد ~~المصحف بجلد جديد وترك الأول فيحرم مسها أما لو ضاعت أوراق المصحف أو حرقت ~~فلا يحرم مس الجلد كما يأتي عن سم نقلا عن الشمس الرملي اه‍ وقال ~~PageV01P146 # الحلبي عن شيخه العلقمي فيحل مسه حينئذ أي حين انقطاع النسبة ولو ms0259 كان ~~مكتوبا عليه * (لا يمسه إلا المطهرون) * كما هو شأن جلود المصاحف اه‍ وقال ~~سم ولو انفصل من ورقه بياضه كأن قص هامشه فهل يجري فيه تفصيل الجلد فيه نظر ~~ولا يبعد الجريان اه‍ وأقره ع ش (قوله يحرم مسه) ولو توضأ قبل أن يستنجي ~~وأراد مس المصحف لم يحرم عليه لصحة وضوئه وغايته أنه مس المصحف بعضو طاهر ~~مع نجاسة عضو آخر وهذا لا أثر له في جواز المس بل قال النووي إنه لا يكره ~~خلافا للمتولي ويحرم وضع شئ على المصحف أو بعضه كخبر وملح وأكله منه لأن ~~فيه إزراء وامتهانا شيخنا زاد ع ش فرعان الوجه تحريم لزق أوراق القرآن ~~ونحوه بالنشا ونحوه في الاقباع لأن فيه إزراء وامتهانا تأمل وهل يجوز بيع ~~الجلد المنفصل لكافر لأن قصد بيعه قطع لنسبته عنه فيه نظر ومال م ر للجواز ~~سم على المنهج قلت وقد يتوقف فيه بأن مجرد وضع يد الكافر عليه مع نسبته في ~~الأصل للمصحف إهانة له اه‍ (قوله ويؤخذ منه) أي من التعليل (قوله إنه لو ~~جلد مع المصحف الخ) أقول لو قيل إن كان المصحف قليلا بالنسبة لما معه بحيث ~~لا ينسب الجلد إليه أصلا كواحد من عشرة مثلا حل مسه وحمله أو عكسه حرما أو ~~استويا فكذلك تغليبا لحرمة القرآن لكان له وجه وجيه وقد يؤخذ من تعليل ~~الشارح رحمه الله تعالى ما يؤيده فتأمل بصري أقول في إطلاق المس في الصورة ~~الأولى والحمل في الآخر بين نظر بل ينبغي أن يجري في ذلك التفصيل الآتي في ~~المتاع (قوله من سائر جهاته الخ) خلافا للنهاية والمغني عبارتهما واللفظ ~~للأول ولو حمل مصحفا مع كتاب في جلد واحد فحكمه حكم المصحف مع المتاع في ~~التفصيل وأما مس الجلد فيحرم مس الساتر للمصحف دون ما عداه كما أفتى به ~~الوالد رحمه الله تعالى اه‍ قال ع ش ومثل الجلد اللسان والكعب فيحرم من كل ~~منهما ما حاذى المصحف اه‍ وقال الكردي اعتمد الخطيب والجمال الرملي ms0260 ~~والطبلاوي وغيرهم حرمة مس الساتر للمصحف فقط قال سم هذا إن كان منقولا عن ~~الأصحاب وإلا فالوجه ما وافق عليه شيخنا عبد الحميد أنه يحرم مس الجلد ~~مطلقا انتهى اه‍ (قوله وجود غيره معه فيه) أي غير المصحف مع المصحف في ~~الجلد (قوله في غيره) أي غير الجلد وقوله مما يأتي أي من نحو الخريطة وقوله ~~قياسه أي الغير (عليه) أي الجلد (قوله وأما هو فكالجزء الخ) إن أراد ما إذا ~~لم يكن فيه غير المصحف فلا يتم التقريب وإن أراد ما يشمله وغيره ففيه ~~مصادرة (قوله ويلزم) إلى قوله فإن خاف في المغني إلا قوله أو توسده وإلى ~~قوله لا التوسد في النهاية إلا ذلك القول وإلى المتن في الاقناع (قوله ~~حمله) أي ولو حال تغوطه ويجب التيمم له إن أمكنه نهاية قال ع ش ظاهره أنه ~~لو فقد التراب لا يجب عليه تقليد الحنفي في صحة التيمم من على عمود مثلا ~~ولو قيل به لم يكن بعيدا اه‍ (قوله أو توسده) بحث ذلك في شرح الروض سم ~~(قوله نحو غرق) أي سيما التمزيق (قوله ولم يجد أمينا) أي مسلما ثقة نهاية ~~وشرح بأفضل ويظهر أن الصورة في المسلم الثقة كونه متطهرا أو يمكن وضعه عنده ~~على طاهر من غير حمل ولا مس وإلا فهو مفقود شرعا فوجوده كالعدم كما هو ظاهر ~~وإن لم أر من نبه عليه كردي (قوله وإن خاف ضياعه) أي بغير ما تقدم كأخذ ~~سارق مسلم بجيرمي (قوله جاز الحمل الخ) أي ولا يجب ظاهره ولو كان ليتيم ع ~~ش. (قوله لم يخش نحو سرقته) قال في الامداد وإلا حل وإن اشتمل على آيات ~~PageV01P147 # كردي (قوله وحمل ومس خريطة) قال في المغني محل الخلا ف في المس كما تفهمه ~~عبارته أما الحمل فيحرم قطعا اه‍ وكذا في ابن شهبة أيضا فتبين أن الأولى ~~ترك الشارح تقدير الحمل لئلا يوهم بصري قول المتن (وخريطة) وهي وعاء كالكيس ~~من أدم أو غيره والعلاقة كالخريطة مغني ونهاية وشرح ms0261 المنهج قال البجيرمي ~~قوله والعلاقة أي اللائقة لا طويلة جدا أي فلا يحرم مس الزائد حيث كان ~~طولها مفرطا اه‍ (قوله ومثله كرسي الخ) وكذا في الزيادي ومال إليه في ~~الايعاب واضطر ب النقل فيه عن الجمال الرملي فقال القليوبي الكرسي كالصندوق ~~فيحرم مس جميعه قال شيخنا أي الزيادي ونقله عن شيخنا الرملي أيضا وقال سم ~~لا يحرم مس شئ منه ونقله عن شيخنا الرملي أيضا ولي به أسوة وخرج بكرسي ~~المصحف كرسي القارئ فيه فالكراسي الكبار المشتملة على الخزائن لا يحرم مس ~~شئ منها نعم الدفتان المنطبقتان على المصحف يحرم مسهما لأنهما من الصندوق ~~المتقدم انتهى وفي سم على التحفة قد يقال بل الكرسي من قبيل المتاع أهم ر ~~فكان للجمال الرملي ثلاثة آراء في الكرسي كردي عبارة ع ش فرع لو وضع المصحف ~~على كرسي من خش ب أو جريد لم يحرم مس الكرسي قاله شيخنا الطبلاوي وشيخنا ~~عبد الحميد وكذا م ر لأنه منفصل سم على المنهج وأطلق الزيادي الحرمة في ~~الكرسي فشمل الخشب والجريدة وظاهر أنه لا فرق بين المحاذي للمصحف وغيره اه‍ ~~زاد شيخنا وقال الحلبي والقليوبي يحرم مس ما قرب منه دون غيره اه‍ وفي ~~البجيرمي عن المدابغي بعد ذكر هذه الأقوال المتقدمة ما نصه والمعتمد أن ~~الكرسي الصغير يحرم مس جميعه والكبير لا يحرم إلا مس المحاذي للمصحف اه‍ ~~ولعل هذا هو الأقرب وقول المتن (وصندوق) من الصندوق كما هو ظاهر بيت الربعة ~~المعروف فيحرم مسه إذا كانت أجزاء الربعة أو بعضها فيه وأما الخشب الحائل ~~بينهما فلا يحرم مسه وكذا لا يحرم مس ما يسمى في العرف كرسيا مما يجعل في ~~رأسه صندوق المصحف. مسألة: وقع السؤال عن خزانتين من خشب إحداهما فوق ~~الأخرى كما في خزائن مجاوري الجامع الأزهر وضع المصحف في السفلى فهل يجوز ~~وضع النعال ونحوها في العليا فأجاب م ر بالجواز لأن ذلك لا يعد إخلالا ~~بحرمة المصحف قال بل يجوز في الخزانة الواحدة أن يوضع المصحف في ms0262 رفها ~~الأسفل ونحو النعال في رف آخر فوقه سم على حج قلت وينبغي أن مثل ذلك في ~~الجواز ما لو وضع النعل في الخزانة وفوقه حائل كفروة ثم وضع المصحف فوق ~~الحائل كما لو صلى على ثوب مفروش على نجاسة أما لو وضع المصحف على خشب ~~الخزانة ثم وضع عليه حائلا ثم وضع النعل فوقه فمحل نظر ولا يبعد الحرمة لأن ~~ذلك يعد إهانة للمصحف ع ش. (قوله وقد أعدا) إلى قوله وظاهر كلامهم في ~~المغني وإلى المتن في النهاية (قوله وحده) أي بخلاف ما إذا أعدا له ولغيره ~~أي فيحل المس والحمل أقول هو في المس ظاهر وأما في الحمل فالظاهر جريان ~~التفصيل الآتي في حمله مع الأمتعة بل هو من جزئياته بصري ويأتي عن سم ما ~~يوافقه في الحمل (قوله حينئذ) أي حين إذ وجد الشروط الثلاثة (قوله أو ~~إعدادهما له) أي وحده (قوله فيحل حملهما الخ) ظاهره من غير كراهة ع ش وكتب ~~عليه سم أيضا ما نصه هذا مشكل في قوله أو إعدادهما له أي مع كونه فيهما ~~لأنه يلزم من حملهما ومسهما حمله ومسه لأنه فيهما إلا أن يجاب بأن المراد ~~حل الحمل في الجملة أي على تفصيل المتاع الآتي لأنه في هذه الحالة من قبيل ~~الحمل في المتاع وبأن المراد حل مسهما على وجه لا يلزم منه مس بأن يمس طرف ~~الخريطة الزائد عنه لا المتصل به أيضا لأن مسه حرام ولو بحائل ولذا قال في ~~الروض PageV01P148 # مبالغة على حرمة المس ولو من وراء ثوبه أي ولو مس من وراء ثوبه قال في ~~شرحه أو ثوب غيره فليتأمل اه‍ وتقدم عن البصري ما يوافق جوابه في حل الحمل ~~وصرح البجيرمي بما يوافق جوابه في حل المس (قوله وأن لا الخ) في إطلاقه نظر ~~سم عبارة ع ش عبارة س على المنهج نقلا عن الشارح شرط الظرف أن يعد ظرفا له ~~عادة فلا يحرم مس الخزائن وفيها المصاحف وإن اتخذت لوضع المصاحف فيها م ر ms0263 ~~اه‍ زاد البجيرمي عن سلطان والحفني إلا مس المحاذي للمصحف اه‍ ويأتي عن ~~شيخنا ما يوافقه (قوله وإن لم يعد مثله له عادة الخ) قال في الايعاب المراد ~~بالمعد له ما أعد له وقد سمي وعاء له عرفا سواء أعمل على قدره أم كان أكبر ~~منه خلافا لمن قيده بكونه عمل على قدر اه‍ وينبغي أن يقيد بذلك ما في ~~التحفة والنهاية كردي وتقدم ما يوافقه عن سم وغيره ويصرح به أيضا قول شيخنا ~~ما نصه قوله وخريطة أي كيس إن أعد له عرفا ولاق به لا نحو تليس وغرارة فلا ~~يحرم إلا مس المحاذي للمصحف فقط اه‍ قول المتن (وما كتب الخ) أي ومحل ما ~~كتب أي من القرآن لدرس قرآن فهو من الاظهار في موضع الاضمار فاندفع ما يقال ~~إنه إنما تعرض للمكتوب مع أن المقصود في المقام بيان المكتوب فيه وانظر هل ~~يشمل ما ذكر نحو السارية والجدار فيه نظر والوجه لا م ر اه‍ سم قول المتن ~~(وما كتب) أي حقيقة أو حكما ليدخل الختم الآتي في الهامش ع ش أي الطبع قول ~~المتن (كلوح) ينبغي بحيث يعد لوحا للقرآن عرفا فلو كبر جدا كباب عظيم ~~فالوجه عدم حرمة مس الخالي منه عن القرآن سم عبارة ع ش يؤخذ منه أنه لا بد ~~أن يكون مما يكتب عليه عادة حتى لو كتب على عمود قرآنا للدراسة لم يحرم مس ~~غير الكتابة خطيب وزيادي ويؤخذ منه أنه لو نقش القرآن على خشبة وختم بها ~~الأوراق بقصد القراءة وصار يقرأ يحرم مسها وليس من الكتابة ما يقص بالمقص ~~على صورة حروف القرآن من ورق أو قماش فلا يحرم مسه اه‍ قول المتن (وما كتب ~~لدرس قرآن الخ) بخلاف ما كتب لغير ذلك كالتمائم المعهودة عرفا نهاية عبارة ~~المغني أما ما كتب لغير دراسة كالتميمة وهي ورقة يكتب فيها شئ من القرآن ~~ويعلق على الرأس مثلا للتبرك والثياب التي يكتب عليها والدراهم كما سيأتي ~~فلا يحرم مسها ولا حملها ms0264 وتكره كتابة الحروز أي من القرآن وتعليقها إلا إذا ~~جعل عليها شمع أو نحوه ويستحب التطهر لحمل كتب الحديث ومسها اه‍ قال ع ش ~~قوله كالتمائم الخ يؤخذ منه أنه لو جعل المصحف كله أو قريبا من الكل تميمة ~~حرم لأنه لا يقال له حينئذ تميمة عرفا اه‍ وفي البجيرمي ما نصه قال شيخنا ~~الجوهري نقلا عن مشايخه يشترط في كاتب التميمة أن يكون على طهارة وأن يكون ~~في مكان طاهر وأن لا يكون عنده تردد في صحتها وأن لا يقصد بكتابتها تجربتها ~~وأن لا يتلفظ بما يكتب وأن يحفظها عن الابصار بل وعن بصره بعد الكتابة وبصر ~~ما لا يعقل وأن يحفظها عن الشمس وأن يكون قاصدا وجه الله في كتابتها وأن لا ~~يشكلها وأن لا يطمس حروفها وأن لا ينقطها وأن لا يتربها وأن لا يمسها بحديد ~~وزاد بعضهم شرطا للصحة وهو أن لا يكتبها بعد العصر وشرطا للجودة وهو أن ~~يكون صائما اه‍ (قوله بل ينبغي الخ) لم أره لغيره وهو محل تأمل والأليق ~~بالتعظيم الملحوظ هنا عدم التفصيل وإبقاء الكلام على إطلاقه بصري عبارة ~~الكردي قوله بل ينبغي الخ أقره الحلبي على المنهج وقال القليوبي ولو حرفا ~~اه‍ وفي الايعاب لو محى ما فيه فلم يزل فالذي يظهر بقاء حرمته إلى أن تذهب ~~صور الحروف وتتعذر PageV01P149 # قراءتها انتهى اه‍ (قوله وقولهم كتب الخ) أي وظاهر قولهم الخ (قوله إن ~~العبرة) إلى قوله وظاهره الخ أقره ع ش وكذا أقره الشوبري ثم قال ولو نوى ~~بالمعظم غيره كأن باعه فنوى به المشتري غيره اتجه كونه غير معظم حينئذ كما ~~أشار إليه شيخنا في شرح العباب اه‍ (قوله بحال الكتابة الخ) وفي فتاوى ~~الجمال الرملي كتب تميمة ثم جعلها للدراسة أو عكسه هل يعتبر القصد الأول أو ~~الطارئ أجاب بأنه يعتبر الأصل لا القصد الطارئ اه‍ وفي القليوبي على المحلي ~~ويتغير الحكم بتغير القصد من التميمة إلى الدراسة وعكسه انتهى اه‍ كردي ~~(قوله أو لغيره تبرعا) الظاهر أن ms0265 المراد بالمتبرع الكاتب للغير بغير إذنه ~~لا بغير مقابل كما هو المتبادر منه بصري (قوله وظاهر عطف هذا الخ) بل ظاهره ~~أن هذا لا يسمى مصحفا إذ المصحف ما يقصد للدوام لا ما ذكره بقوله إن ما ~~يسمى الخ فتأمل بصري (قوله وإن هذا) أي القصد وقوله فإن قصد به أي بما لا ~~يسمى مصحفا عرفا (قوله وإن لم يقصد به شئ الخ) لو قيل بالحرمة حينئذ مطلقا ~~لكان وجيها نظرا إلى أن الأصل فيه قصد الدراسة فإن عارضه شئ يخرجه عنه عمل ~~بمقتضاه وإلا بقي على أصله بصري (قوله نظر للقرينة الخ) لو كان الكلام ~~مفروضا في عدم العلم بقصد الكاتب أو الآمر لكان للنظر للقرائن وجه ليستدل ~~بها على القصد وليس كذلك بل هو مفروض في عدم القصد وعليه فالذي يظهر والله ~~أعلم ما ذكرته لك آنفا من الحرمة مطلقا نظرا إلى أن الأصل في كتابة الألفاظ ~~قصد الدراسة للدوام كالمصحف أولا للدوام كاللوح فإن عارضه ما يخرجه عنه ~~كقصد التبرك فقط عمل به وإلا بقي على أصله بصري ويأتي عن ع ش في آداب قضاء ~~الحاجة ما يفيد عدم الحرمة في الاطلاق ولعل مقاله السيد عمر البصري أقرب ~~(قوله إلا القسم الأول) أي ما قصد به الدراسة قول المتن (في أمتعة) ينبغي ~~أن شرط جواز ذلك بشرطه الآتي أن لا يعد ماسا له لأن مسه حرام ولو بحائل وإن ~~قصد غيره فقط سم (قوله هي بمعنى) إلى المتن في النهاية (قوله هي بمعنى مع) ~~يغني عنه جعلها مستعملة في الظرفية الحقيقية والمجازية بناء على جوازه أو ~~على عموم المجاز بصري (قوله بل متاع) وإن لم يصلح للاستتباع ع ش (قوله ~~ومثله) أي حمله في متاع. (قوله ومثله حمل حامله) قضيته أنه يجري فيه تفصيل ~~المتاع في القصد وعدمه وهو كما قال في شرح العباب إنه لا يبعد وقد يقال م ر ~~المتجه الحل مطلقا لأن حمل حامله لا يعد حملا له فلا اعتبار بقصده سم عبارة ~~النهاية ms0266 ولو حمل حامل المصحف لم يحرم لأنه غير حامل له عرفا اه‍ قال ع ش ~~قوله م ر ولو حمل الخ أي ولو كان بقصد حمل المصحف خلافا لحج حيث قال ~~بالحرمة إذا قصد المصحف ثم ظاهر عبارة الشارح م ر أنه لا فرق في الحامل ~~للمصحف بين الكبير والصغير الذي لا ينسب إليه حمل وأنه لا فرق بين الآدمي ~~وغيره اه‍ عبارة الكردي على شرح بأفضل اعتمده أي جريان تفصيل المتاع في حمل ~~حامل المصحف الشارح أيضا في التحفة والامداد والايعاب واعتمد الجمال الرملي ~~الحل مطلقا وكذا سم والزيادي قال الشبراملسي وظاهر كلام النهاية أنه لا فرق ~~الخ وفي القليوبي على المحلي قال شيخنا الطبلاوي محل الحل إن كان المحمول ~~ممن ينسب إليه لا نحو طفل انتهى اه‍ وعبارة شيخنا ولا يحرم حمل حامله مطلقا ~~عند العلامة الرملي وقال العلامة ابن حجر فيه تفصيل الأمتعة وقال الطبلاوي ~~إن نسب الحمل إليه بأن كان الحامل للمصحف صغيرا حرم وإلا فلا اه‍ (قوله ~~بقصده) أي المتاع سم أي والباء متعلق بحمله في المتن (قوله فلا فرق بين كبر ~~جرم المتاع الخ) وفي شرحه على الارشاد وإن صغر جدا وفي فتاويه ما يسمى ~~متاعا وفي فتاوى الجمال الرملي المراد بالمتاع ما يحسن عرفا استتباعه ~~للمصحف وقيد الخطيب المتاع بأن يصلح للاستتباع عرفا لا نحو إبرة أو خيطها ~~ووافقه الحلبي كردي عبارة شيخنا الجمع ليس قيدا فيكفي المتاع الواحد ولو ~~صغيرا جدا كالإبرة كما قاله الرملي ومن تبعه وقال الشيخ الخطيب لا بد أن ~~يصلح للاستتباع عرفا ويحمله معه معلقا حذرا من المس وإلا حرم عليه حيث عد ~~ماسا له PageV01P150 # عرفا اه‍ (قوله أو مطلقا) عطف على بقصده (قوله وجرى عليه شيخنا الخ) وكذا ~~جرى عليه النهاية والمغني. # (قوله ويؤيده) أي ما اقتضاه ما في المجموع من الحرمة تعليلهم الحل في ~~الأولى أي في صورة قصد المتاع فقط (قوله فإن قصد المصحف حرم) وفاقا للنهاية ~~والمغني (قوله وجرى عليه غير واحد) منهم الخطيب ms0267 وقوله وجرى آخرون الخ منهم ~~النهاية عبارة شيخنا ويشترط أن لا يقصد المصحف وحده بأن يقصد المتاع أو ~~يطلق فلو قصد المصحف وحده حرم عليه ولو قصد المصحف مع المتاع لم يحرم عند ~~الرملي ويحرم عند ابن حج كالخطيب اه‍ وعبارة الكردي على شرح بأفضل جرى ~~الشارح في هذا الكتاب على الحل في صورتين أي قصد المتاع وحده والاطلاق ~~والحرمة في صورتين أي قصد المصحف فقط أو قصده مع المتاع وجرى على ذلك في ~~شرحه على الارشاد والعباب تبعا لشيخ الاسلام في شروحه على المنهج والبهجة ~~والروض والخطيب في المغني والاقناع وظاهر كلام التحفة اعتماد الحرمة في ~~حالة الاطلاق أيضا فلا يحل عندها إلا إن قصد المتاع وحده واعتمد الجمال ~~الرملي الحل في ثلاث أحوال والحرمة في حالة واحدة وهي ما إذا قصد المصحف ~~وحده اه‍ (قوله والمس هنا) أي فيما إذا كان المصحف مع متاع (قوله تأتي فيها ~~التفصيل الخ) فيه نظر ويتجه التحريم مطلقا فليتأمل سم جزم به الحلبي وكذا ~~شيخنا كما مر (قوله فأصاب بعضها المصحف) يعني ما يحاذيه من الحائل الخفيف ~~(قوله فيها) أي في صورة الوضع المذكور (قوله لا يتصور قصد حمله الخ) ما ~~المانع من كون المراد بقصده وحده أن يكون الغرض حمله دون غيره وحينئذ يتصور ~~قصد حمله وحده مع الربط سم وهو ظاهر (قوله وحمله ومسه الخ) مقتضاه أن مس ~~الحروف القرآنية على انفرادها سائغ حيث يكون التفسير أكثر بصري عبارة ~~المغني ظاهر كلام الأصحاب حيث كان التفسير أكثر لا يحرم مسه مطلقا قال في ~~المجموع لأنه ليس بمصحف أي ولا في معناه كما قاله شيخنا اه‍ وخالف النهاية ~~فقال العبرة في الكثرة وعدمها في المس بحالة موضعه وفي الحمل بالجميع كما ~~أفاده الوالد رحمه الله تعالى وعبارة سم بعد نقل إفتاء الشهاب الرملي ~~المذكور وقضيته أن الورقة الواحدة مثلا يحرم مسها إذا لم يكن تفسيرها أكثر ~~وإن كان مجموع التفسير أكثر من المصحف بل وإنه يحرم مس آية متميزة في ورقة ms0268 ~~وإن كان تفسير تلك الورقة أكثر من قرآنها وفي شرح الارشاد للشارح خلاف ذلك ~~كله فراجعه اه‍ واعتمد الافتاء المذكور شيخنا عبارته والمنظور إليه جملة ~~القرآن والتفسير في الحمل وأما في المس فإن مس الجملة فكذلك وإلا فالمنظور ~~إليه موضع وضع يده مثلا اه‍ (قوله في نحو ثوب الخ) ويحل النوم فيه ولو مع ~~الجنابة شيخنا وبجيرمي (قوله وتفسير) هل وإن قصد حمل القرآن وحده ظاهر ~~إطلاقهم نعم شوبري وفي الكردي ما نصه قال الشارح في حاشية فتح الجواد ليس ~~منه مصحف حشي من تفسير أو تفاسير وإن ملئت حواشيه وأجنابه وما بين سطوره ~~لأنه لا يسمى تفسيرا بوجه بل اسم المصحف باق له مع ذلك وغاية ما يقال له ~~مصحف محشي اه‍ وفي فتاوى الجمال الرملي أنه كالتفسير وفي الايعاب الحل وإن ~~لم يسم كتاب تفسير أو قصد به القرآن وحده أو تميز بنحو حمرة على الأصح وفي ~~شرح الارشاد للشارح المراد فيما يظهر التفسير وما يتبعه مما يذكر معه ولو ~~استطرادا وإن لم يكن له مناسبة به والكثرة من حيث الحروف لفظا لا رسما ومن ~~حيث الجملة فتمحض إحدى الورقات من أحدهما لا عبرة به اه‍ وكذا في فتح ~~الجواد والايعاب انتهى كلام الكردي (قوله أكثر منه) والورع عدم حمل تفسير ~~الجلالين لأنه وإن كان زائدا بحرفين ربما غفل الكاتب عن كتابة حرفين أو ~~أكثر شيخنا (قوله مع الكراهة) كذا في المغني والنهاية (قوله لا أقل أو ~~مساو) كذا في النهاية والمغني (قوله تميز القرآن الخ) عبارة المغني سواء ~~تميزت ألفاظه بلون أم لا اه‍ (قوله لأنه المقصود الخ) أي دون القرآن حينئذ ~~أي إذ كان التفسير أكثر من القرآن نهاية وهذا التعليل قد ينافي ما مر عن ~~الايعاب والشوبري وقال المغني لأنه لعدم الاخلال بتعظيمه حينئذ اه‍ وهو ~~يناسب ذلك (قوله وفارق) أي استواء التفسير مع القرآن فحرم حمله ومسه حينئذ ~~PageV01P151 # استواء الحرير الخ أي فلم يحرم لبسه (قوله وهل العبرة) إلى قوله ولو شك ~~أقره ع ms0269 ش (قوله والذي يتجه الثاني) أي اعتبار الحروف المرسومة أي خلافا لما ~~في شرح الارشاد (قوله في كل) أي من التفسير والقرآن (قوله ليكون غيره) أي ~~غير الأكثر تابعا له أي للأكثر (قوله وعلى الثاني) أي الحروف المرسومة ~~(قوله إنه يعتبر) إلى قوله لأنه الخ جزم به شيخنا (قوله لخط المصحف الإمام) ~~وهو الذي كان يقرأ فيه سيدنا عثمان واتخذه لنفسه ع ش (قوله عند أهله) أي ~~أهل الخط وأئمته وكتبه كمقدمة ابن الحاجب في علم الخط (قوله حل فيما يظهر) ~~خلافا للنهاية والمغني والطبلاوي وسم وع ش والشوبري وشيخنا (قوله أو ~~مساويا) الأولى أو غيره (قوله لعدم تحقق المانع) قد يعارض بأن الأصل في ~~القرآن الحرمة حتى يتحقق المبيح سم (قوله بل أولى) اعتمده النهاية والمغني ~~كما مر (قوله ويجري ذلك) أي الظاهر والقياس كردي. (قوله فيما شك أقصد به ~~تبرك الخ) نقل الحلبي في حواشي المنهج الحل عند الشك عن الشارح وأقره وفي ~~المغني ما يفيد الحرمة ونقلت عن الجمال الرملي أيضا وقال سم في حواشي ~~المنهج الوجه التحريم لأنه الأصل في المصحف وفاقا لشيخنا الطبلاوي وفي شرح ~~المحرر للزيادي يؤخذ من العلة أنه لو شك هل قصد به الدراسة أو التبرك أنه ~~يحرم تعظيما للقرآن كردي (قوله بهذا) أي الحل فيما لو شك أقصد به الدراسة ~~أو التبرك وقال الكردي أي ما ذكر هنا من أن الظاهر الحل في الشك في مساواة ~~التفسير وكثرته والشك في قصد الدراسة أو التبرك والقياس الحرمة اه‍ (قوله ~~وما قدمته) أي في شرح وما كتب لدرس قرآن الخ (قوله على الأول) هو قوله حل ~~فيما يظهر وقوله على الثاني هو قوله فقياسها الخ كردي (قوله وبما قدرته ~~الخ) أي وبتقدير في المفيدة لعطف تفسير على أمتعة لا على الضمير المجرور في ~~حمله بدون إعادة الجار (قوله بأنه ضعيف) أي عند الجمهور (قوله على أن ~~التحقيق الخ) أي الذي جرى عليه ابن مالك ومن تبعه قول المتن (ودنانير) أي ~~أو دراهم كتب ms0270 عليها قرآن وما في معناها ككتب الفقه والثوب المطرز بآيات من ~~القرآن والخيطان المنقوشة والطعام نهاية ومغني (قوله عليها) إلى قوله وفي ~~بمعنى مع في النهاية والمغني (قوله أو غيرها) أي غير سورة الاخلاص من ~~القرآن (قوله أكل طعام الخ) أي ولبس ثوب طرز بذلك ع ش (قوله فيما لا ظهور ~~للظرفية) الذي تقدم أن في بمعنى مع مطلقا فتأمله مع ما هنا بصري (قوله أو ~~ورقة منه) يغني عنه حمل الإضافة في المتن على الجنس (قوله إطلاقه) يعني ~~المجوز بصري عبارة الكردي أي إطلاق المصنف في الأصح الآتي في قوله قلت ~~الأصح الخ اه‍ انظر ما المانع من حمله على ظاهره من رجوع الضمير للرافعي ~~المانع. (قوله المميز) إلى قوله وبحث في النهاية والمغني إلا قوله مطلقا. ~~(قوله مطلقا) ظاهره ولو لحاجة التعليم إذا تأتى تعليمه سم وقال شيخنا يمنعه ~~وليه لئلا ينتهك ما لم يكن ملاحظا له اه‍ عبارة ع ش يؤخذ من العلة أنه لو ~~كان معه من يمنعه من انتهاكه لم يحرم اه‍ وعبارة الكردي قال في الايعاب نعم ~~يتجه حل تمكين غير المميز منه لحاجة تعلمه إذا كان بحضرة نحو الولي للأمن ~~من أنه ينتهكه حينئذ قال في المجموع قال القاضي ولا تمكن الصبيان من محو ~~الألواح بالأقذار ومنه يؤخذ أنهم يمنعون أيضا من محوها بالبصاق وبه صرح ابن ~~العماد اه‍ وفي القليوبي على المحلي يجوز ما لا يشعر بالإهانة كالبصاق على ~~اللوح لمحوه لأنه إعانة وفي فتاوى الجمال الرملي جواز ذلك حيث قصد به ~~PageV01P152 # الإعانة على محو الكتابة وفي فتاوى الشارح يحرم مس المصحف بأصبع عليه ريق ~~إذ يحرم إيصال شئ من البصاق إلى شئ من أجزاء المصحف ويسن منع الصبي مس ~~المصحف للتعلم خروجا من خلاف من منعه منه اه‍ (قوله منع الجنب الخ) أي منع ~~الصبي الجنب قراءة القرآن بصري (قوله وليس كذلك) أي وكذا البحث الأول قال ~~الكردي أفتى النووي بحل قراءة الصبي ومكثه في المسجد مع الجنابة اه‍ (قوله ~~على ms0271 أنه) أي المس (قوله فلا قياس) أي لمنع الصبي الجنب من قراءة القرآن على ~~منعه من مسه (قوله لا يمنع من مسه وحمله الخ) أي لا يجب منعه من ذلك بل ~~يستحب ذلك مغني وتقدم عن فتاوى الشارح مثله وقال سم قضية كلام شرح المنهج ~~جواز المنع وهو قريب لأن غاية الحاجة ومشقة الاستمرار على الطهارة أن تبيح ~~التمكين من هذا الامر المحظور وأما أنه توجبه وتحرم المنع فبعيد ويحتمل أنه ~~يلزمه تمكينه ويحرم منعه كما تصلح له عبارة المصنف وقد يتجه إن كانت مصلحة ~~الصبي في التمكين ثم رأيت بخطي في مسودة شرحي لأبي شجاع أنه ليس للولي ~~والمعلم منعه من مسه وحمله مع الحدث ثم رأيت العباب جزم بندب المنع تبعا ~~لبعضهم وكذا في شرح الروض وقوله وقد يتجه الخ لعله هو الأقرب (قوله من مسه) ~~إلى قوله ثم في النهاية والمغني (قوله من مسه وحمله) لا في المصحف ولا في ~~اللوح نهاية ومغني ولا في نحوهما من كل ما كتب عليه قرآن لدرسه ولافرق بين ~~الذكر والأنثى شيخنا (قوله عند حاجة تعلمه الخ) وليس منها حمل العبد الصغير ~~مصحفا لسيده الصغير معه إلى المكتب لأن العبد ليس بمتعلم وفاقا في ذلك لما ~~مشى عليه الطبلاوي والجمال الرملي سم على المنهج اه‍ كردي (قوله عند حاجة ~~تعلمه ودرسه) أي بخلاف تمكينه من الصلاة والطواف ونحوهما مع الحدث نعم نظير ~~المسألة ما إذا قرأ للتعبد لا للدراسة بأن كان حافظا أو كان يتعاطى مقدارا ~~لا يحصل به الحفظ في العادة وفي الرافعي ما يقتضي التحريم فتفطن لذلك فإنه ~~مهم كذا فخط ابن قاسم الغزي شارح المنهاج وفي سم على حج ما نصه والوجه أنه ~~لا يمنع من حمله ومسه للقراءة فيه نظر أو إن كان حافظا عن ظهر قلب إذا ~~أفادته القراءة فيه نظرا فائدة ما في مقصوده كالاستظهار في حفظه وتقويته ~~حتى بعد فراغ مدة حفظه إذا أثر ذلك في ترسيخ حفظه انتهى وقد يقال لا تنافي ~~لامكان ms0272 حمل ما في الرافعي على إرادة التعبد المحض وما نقله سم على ما إذا ~~تعلق بقرائنه فيه غرض يعود إلى الحفظ كما أشعر به قوله كالاستظهار الخ. ~~فائدة: وقع السؤال في الدرس عما لو جعل المصحف في خرج أو غيره وركب عليه هل ~~يجوز أم لا فأجبت عنه بأن الظاهر أنه إن كان على وجه يعد إزراء به كان وضعه ~~تحته بينه وبين البرذعة أو كان ملاقيا لا على الخرج مثلا من غير حائل بين ~~المصحف وبين الخرج وعد ذلك إزراء له ككون الفخذ صار موضوعا عليه حرم وإلا ~~فلا فتنبه له فإنه يقع كثيرا ووقع السؤال عما لو اضطر إلى مأكول وكان لا ~~يصل إليه إلا بشئ يضعه تحت رجليه وليس عنده إلا المصحف فهل يجوز وضعه تحت ~~رجليه في هذه الحالة أم لا فأجبت عنه بأن الظاهر الجواز فإن حفظ الروح مقدم ~~ولو من غير الآدمي على غيره ومن ثم لو أشرفت سفينة فيها مصحف وحيوان على ~~الغرق واحتيج إلى إلقاء أحدهما لتخليص السفينة ألقي المصحف حفظا للروح الذي ~~في السفينة لا يقال وضع المصحف على هذه الحالة امتهان لأنا نقول كونه إنما ~~فعل ذلك للضرورة مانع عن كونه امتهانا ألا ترى أنه يجوز PageV01P153 # السجود للصنم والتصور بصورة المشركين عند الخوف على الروح بل قد يقال إنه ~~إن توقف إنقاذ روحه على ذلك وجب وضعه حينئذ ويحتمل أنه لو وجد القوت بيد ~~كافر ولم يصل إليه إلا بدفع المصحف له جاز له الدفع لكن ينبغي له تقديم ~~الميتة ولو مغلظة إن وجدها على دفعه لكافر ع ش وقوله ويحتمل الخ أي احتمالا ~~راجحا وقوله على دفعه الخ ينبغي وعلى وضع المصحف تحت رجليه (قوله للمكتب ~~الخ) ينبغي وعن المكتب إلى البيت (قوله والتبرك) الوجه خلافه سم (قوله ~~ونقله) بالجر عطفا على حمله الخ (قوله ونقله إلى محل آخر) وقضية كلامهم أن ~~محل ذلك في الحمل المتعلق بالدراسة فإن لم يكن لغرض أو كان لغرض آخر منع ~~منه جزما ms0273 مغني ونهاية (قوله ما ذكرته) أي من جواز التمكين للدراسة ووسيلتها ~~وعدمه لغيرهما (قوله مطلقا) أي سواء أكانت الورقة قائمة فصفحها بنحو عود أم ~~لم تكن كذلك نهاية (قوله أو نحوه) أي كما لو فتل كمه وقلب به مغني (قوله ~~لأنه) إلى قوله وجزم في المغني (قوله ليس س بحمل الخ) أي ولا مس نهاية ~~ومغني (قوله ويحرم مسه الخ) ويحرم كتب القرآن أو شئ من أسمائه تعالى بنجس ~~وعلى نجس ومسه به إذا كان غير معفو عنه كما في المجموع لا بطاهر من متنجس ~~ويحرم السفر به إلى أرض الكفار إذا خيف وقوعه في أيديهم ويستحب كتبه ~~وإيضاحه ونقطه وشكله ويجوز كتب آيتين ونحوهما إليهم في أثناء كتاب ويمنع ~~الكافر من مسه لاسماعه ويحرم تعليمه تعلمه إن كان معاندا وغير المعاند إن ~~رجي إسلامه جاز تعليمه وإلا فلا وتكره القراءة بفم متنجس وتجوز بلا كراهة ~~بحمام وطريق إن لم يلته عنها وإلا كرهت إقناع قال البجيرمي قوله ويحرم كتب ~~القرآن الخ وكذلك كتابة الفقه والحديث فيما يظهر قوله لا بطاهر الخ أي لا ~~يحرم مسه بعضو طاهر من بدن متنجس لكنه يكره فإذا تنجس كفه إلا أصبعا منه ~~فمس بهذا الإصبع المصحف وهو طاهر من الحدث جاز وقوله ونقطه الخ أي صيانة له ~~من اللحن والتحريف ويجوز كتابة القرآن بغير العربية بخلاف قراءته بغير ~~العربية فتمتنع وفي ع ش عن سم على حج. فرع: أفتى شيخنا م ر بجواز كتابة ~~القرآن بالقلم الهندي وقياسه جوازه بنحو التركي أيضا. فرع آخر: الوجه جواز ~~تقطيع حروف القرآن في القراءة في التعليم للحاجة إلى ذلك انتهى وقوله وتكره ~~القراءة بفم متنجس وكذا في حال خروج الريح لا مع نحو مس أو لمس لأنه غير ~~مستقذر عادة وقوله وإلا كرهت هذا شامل لما يفعله السائل في الطريق وعلى ~~الأعتاب ففيها التفصيل المذكور فإن التهى عنها كرهت وإلا فلا كراهة إذ ليس ~~القصد إهانة القرآن وإلا حرم بل ربما كان كفرا اه‍ كلام البجيرمي ms0274 قال شيخنا ~~وكذلك تكره قراءة العلم بفم متنجس س اه‍ (قوله ككل اسم معظم) يشمل اسم ~~الأنبياء و (قوله بغير معفو عنه) قضية التقييد به أنه يجوز المس بموضع ~~المعفو عنه سم ويأتي ما فيه (قوله بأنه لا فرق) أي بين المعفو عنه وغيره ~~عبارة البجيرمي على المنهج قوله ومسه بعضو نجس وفي حاشية شرح الروض ولو ~~بمعفو عنه ع ش وقال سم بغير معفو عنه وعبارة الحلبي أي ولو بمعفو عنه حيث ~~كان عينا لا أثر أو يحتمل الاخذ بالاطلاق ثم رأيت في شرح الارشاد الصغير ~~ومسه بعضو متنجس برطب مطلقا وبجاف غير معفو عنه انتهى اه‍ (قوله وطئ شئ ~~الخ) أي يحرم المشي على فراش أو خشب أي مثلا نقش عليه شئ من القرآن شيخنا ~~زاد المغني أو من أسمائه تعالى اه‍ (قوله ووضع نحو درهم الخ) عبارة النهاية ~~ولا يجوز جعل نحو ذهب في كاغد كتب عليه بسم الله الرحمن الرحيم اه‍ قال ع ش ~~أي أو غيرها من كل معظم كما ذكره ابن حج في باب الاستنجاء ومن المعظم ما ~~يقع في المكاتبات ونحوها مما فيه اسم الله واسم رسوله مثلا فيحرم إهانته ~~بنحو وضع دراهم فيه اه‍ (قوله وجعله وقاية الخ) هذا قد يفيد حرمة جعل ما ~~فيه اسم النبي (ص) وقاية ولو لما فيه قرآن بناء PageV01P154 # على أن قوله السابق ككل اسم معظم ملاحظ في هذه المعطوفات أيضا فليحرر سم ~~(قوله ثم رأيت بعضهم بحث حل هذا) أفتى به شيخنا الشهاب الرملي فقال يجوز ~~وضع كراس العلم في ورقة كتب فيها القرآن انتهى وظاهر أن محله إذا لم يقصد ~~امتهانه أو أنه يصيبها الوسخ لا الكراس وإلا حرم بل قد يكفر اه‍ سم عبارة ~~النهاية ولو جعل نحو كراس في وقاية من ورق كتب عليها نحو البسملة لم يحرم ~~كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى لعدم الامتهان ولو أخذه فالا من المصحف ~~جاز مع الكراهة قال ع ش ينبغي أن المراد بنحو البسملة ms0275 ما يقصد به التبرك ~~عادة أما أوراق المصحف فينبغي حرمة جعلها وقاية لما فيه من الإهانة لكن في ~~سم نقلا عن والد الشارح جوازه فليحرر اه‍ (قوله وتمزيقه) أي تمزيق الورق ~~المكتوب فيه شئ من القرآن ونحوه شيخنا (قوله وترك رفعه الخ) المراد منه أنه ~~إذا رأى ورقة مطروحة على الأرض حرم عليه تركها بقرينة قوله بعد وينبغي الخ ~~وليس المراد كما هو ظاهر أنه يحرم عليه وضع المصحف على الأرض والقراءة فيه ~~ع ش و (قوله ورقة الخ) أي فيها شئ من نحو القرآن (قوله وينبغي أن لا يجعله ~~الخ) وطريقه أن يغسله بالماء أو يحرقه بالنار صيانة لاسم الله تعالى عن ~~تعرضه للامتهان شرح الروض وانظر هل المراد بالانبغاء هنا الندب أو الوجوب ~~والأقرب الأول (قوله وبلع الخ) كذا في النهاية والمغني (قوله ما كتب الخ) ~~عبارة النهاية والمغني قرطاس فيه اسم الله تعالى اه‍ قال ع ش أي أو اسم ~~معظم كأسماء الأنبياء حيث دلت قرينة على إرادتهم عند الاشتراك فيه اه‍ ~~(قوله ومد الرجل الخ) عبارة البجيرمي وفي النهاية ويحرم مد الرجل إلى جهة ~~المصحف ووضعه تحت يد كافر ومثله التمائم وإن كانوا يعظمونها ويسن القيام له ~~وتقبيله ويحرم مسه بالسن والظفر أيضا حالة الحدث بخلاف اليد المتخذة من ~~الذهب أو الفضة وعبارة الرحماني فخرجت التميمة ولو لكافر نعم في سم ما ~~يقتضي منعها له وعبارته ويحرم تمليكه ما فيه قرآن وينبغي المنع من التميمة ~~لأنها لا تنقص عن آثار السلف اه‍ قال ابن حج ولو جعله مروحة لم يحرم لقلة ~~الامتهان اه‍ ولو قيل بالحرمة لم يبعد اه‍ كلام البجيرمي (قوله وللمحدث ~~الخ) ومثله الجنب حيث لا مس ولا حمل كردي (قوله ويسن القيام له) ينبغي ~~ولتفسير حيث حرم مسه وحمله م ر اه‍ سم ويأتي عن البصري ما يفيد أن قوله حيث ~~الخ ليس بقيد قال البجيرمي واستدل السبكي على جوا تقبيل المصحف بالقياس على ~~تقبيل الحجر الأسود ويد العالم والصالح والوالد إذ من ms0276 المعلوم أنه أفضل ~~منهم اه‍ (قوله وكأنه لعلمه بعدم تبديلها) قد يقال لا حاجة إليه للعلم بأن ~~فيها غير مبدل قطعا ووجود مبدل معه بفرض تسليمه لا يمنع حرمته فيما يظهر ~~ويؤخذ منه بالأولى ندب القيام للتفسير مطلقا أي قل أو كثر نظرا لوجود ~~القرآن في ضمنه بل لو قيل بندبه لكتاب مشتمل على نحو آية لم يكن بعيدا ولم ~~أر نقلا في جميع ذلك ثم رأيت ما نقلوه عن المتولي وأقروه من أنه يكره ~~للمحدث مس نحو التوراة إذا ظن أن به غير مبدل اه‍ وقول ابن شهبة إنه لم ~~يبدل جميع ما فيهما ففيهما كلام الله وهو محترم اه‍ وكل منهما يؤيد ما ~~ذكرته أولا بصري (قوله ويكره) إلى قوله ومنه في النهاية وإلى قوله والغسل ~~في المغني (قوله ما كتب الخ) أي من الخشب نهاية ومغني أي مثلا فالورق كذلك ~~قليوبي (قوله إلا لغرض نحو صيانة) أي فلا يكره بل قد يجب إذا تعين طريقا ~~لصونه وينبغي أن يأتي مثل ذلك في جلد المصحف أيضا ع ش (قوله والغسل أولى ~~منه) أي إذا تيسر ولم يخش وقوع الغسالة على الأرض وإلا فالتحريق أولى ~~بجيرمي عبارة البصري قال الشيخ عز الدين وطريقه أن يغسله بالماء أو يحرقه ~~بالنار قال بعضهم إن الاحراق أولى لأن الغسالة قد تقع على الأرض انتهى ابن ~~شهبة اه‍ PageV01P155 # (قوله بل كلام الشيخين الخ) إضراب عن الخلاف المذكور بقوله على الأوجه ~~(قوله إلا أن يحمل الخ) أي كلام الشيخين (قوله مطلقا) أي قصد به نحو ~~الصيانة أو لا (قوله ذاك) أي ما مر (قوله مفروض في مصحف) هذا يقتضي حرمة ~~حرق المصحف أي لغير غرض سم (قوله وهذا) أي قوله ويكره حرق الخ (قوله في ~~مكتوب الخ) قد يقال أو ذاك بدون غرض وهذا الغرض معتبر كما في قصة سيدنا ~~عثمان رضي الله تعالى عنه سم (قوله بهذا) أي بإحراق القرآن (قوله ولا يكره ~~شرب محوه الخ) أي محو ما كتب عليه شئ من ms0277 القرآن وشربه نهاية ومغني قال ع ش ~~توقف سم على حج في جواز صبه على نجاسة أقول وينبغي الجواز ولو قصد إلا أنه ~~لما محيت حروفها ولم يبق لها أثر لم يكن في صبها على النجاسة إهانة وعبارة ~~الشارح م ر في الفتاوى الأولى غسله وصب ماء غسالته في محل طاهر اه‍ (قوله ~~وإن بحث الخ) (فوائد): يكره كتب القرآن على حائط وسقف ولو لمسجد وثياب ~~وطعام ونحو ذلك ويندب للقارئ التعوذ للقراءة واستقبال القبلة والتدبر ~~والتخشع والترتيل والبكاء عند القراءة فإن لم يقدر على البكاء فليتباك ~~والأفضل قراءته نظرا في المصحف إلا إن زاد خشوعه في القراءة عن ظهر قلب ~~فتكون أفضل في حقه ويندب ختمه أول النهار أو الليل وأن يكون يوم الجمعة أو ~~ليلتها ويسن الدعاء عقبه وحضوره والشروع في ختمة أخرى بعده ويتأكد صوم يوم ~~ختمه وكثرة تلاوته وهو في الصلاة لمنفرد أفضل منه خارجها ونسيانه أو شئ منه ~~كبيرة ويسن أن يقول أنسيت كذا لا نسيته ويحرم تفسير القرآن والحديث بلا علم ~~شيخنا وخطيب (قوله أي تردد) إلى قوله وفي وجه في النهاية والمغني قول المتن ~~(عمل بيقينه) يجوز أن يكون التقدير عما بمقتضى يقينه السابق سم عبارة ع ش ~~أي جاز له العمل به ومع ذلك يسن له الوضوء اه‍ (قوله باعتبار الاستصحاب) أي ~~فالمعنى باستصحاب يقينه و (قوله فلا ينافي اجتماع الخ) الاجتماع غير متصور ~~سم عبارة المغني فمن ظن الضد لا يعمله بظنه لأن ظن استصحاب اليقين أقوى منه ~~فعلم بذلك أن المراد باليقين استصحابه وإلا فاليقين لا يجامعه شك اه‍ (قوله ~~ومن المسجد) أي الصلاة ع ش (قوله فالقياس ندبه) ظاهر إطلاقه ولو في داخل ~~الصلاة فيندب أن يخرج منها ويتوضأ كما مر عن الايعاب عند قول الشارح ويسن ~~الوضوء من كل ما قيل إنه ناقض (قوله يشكل عليه) أي على الندب (قوله إلا أن ~~يقال المراد الخ) أو يقال لم يرد حقيقة النهي بل الاعلام بأنه لا يلزمه ~~الاخذ بهذا ms0278 الشك. سم (قوله مؤول الخ) بأن مراده أن الماء المظنون طهارته ~~بالاجتهاد مثلا يرفع يقين الحدث وحمله على هذا وإن كان بعيدا أولى من حمله ~~على أن ظن الطهر يرفع يقين الحدث الذي حمله عليه ابن الرفعة وغيره وقال لم ~~أره لغير الرافعي وأسقطه المصنف من الروضة وقال النشائي إنه معدود من ~~أوهامه مغني وزاد النهاية تأويلا آخر راجعه (قوله ورفع يقين الخ) جواب سؤال ~~وارد على المتن (قوله بنحو النوم) أي والحال أن الحدث فيه مظنون بصري (قوله ~~ويقين الحدث الخ) عطف على يقين الطهر (قوله بالمظنون الخ) أي بالاجتهاد ~~مثلا مغني (قوله على القاعدة) أي السابقة في المتن قال للعهد الذكري (قوله ~~بتفصيله) أي الآتي آنفا في الشارح (قوله المطوي الخ) أي في المتن (قوله فإن ~~كان قبلهما) إلى قوله ولا أثر في النهاية إلا قوله مطلقا وقوله ولو علم إلى ~~فإن لم يعلم وقوله بكل حال إلى قوله وعدمه في المغني إلا قوله بكل حال ~~الأول (قوله مطلقا) PageV01P156 # أي اعتاد تجديد الطهارة أم لا مغني (قوله لتيقنه الطهر الخ) قد يعارض ~~بأنه تيقن الحدث وشك في تأخر الطهر والأصل عدمه ويجاب بتيقن رفع الطهارة ~~أحد الحدثين فقوي اعتبارها سم (قوله فإن احتمل وقوع تجديد الخ) أي بأن ~~اعتاد تجديد الطهارة وإن لم تطرد عادته مغني زاد النهاية وتثبت عادة ~~التجديد ولو بمرة كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى اه‍ (قوله لاحد الخ) ~~متعلق بالرفع المضاف إلى فاعله (قوله الآخر) بكسر الخاء (قوله عنه) أي رفع ~~الحدث متعلق بالتأخر (قوله عدم تأخره) أي الطهر الآخر (قوله تؤيده) أي عدم ~~تأخره خبر وقرينة الخ (قوله وإن لم يحتمل) أي بأن لم يعتد التجديد مغني ~~ونهاية (قوله لما قل قبلهما) الأولى الاخصر حذف قبل كما في المغني وغيره ~~(قوله ثم أخذ بالضد في الأوتار الخ) توضيح ذلك أن يقال تيقن طهرا وحدثا بعد ~~الشمس مثلا وجهل أسبقهما وتيقنهما قبل الفجر كذلك وتيقنهما قبل العشاء كذلك ~~فهذه ثلاث مراتب أولاها ms0279 ما قبل العشاء لأنها أول مراتب الشك وما قبل الفجر ~~هو المرتبة الثانية وما بعد الشمس هو المرتبة الثالثة فينظر إلى ما قبل ~~العشاء كقبل المغرب فإن علم أنه كان إذ ذاك محدثا فهو الآن قبل العشاء ~~متطهرا أو متطهر فهو الآن محدث إن اعتاد التجديد وإلا فمتطهر ثم ينقل ~~الكلام إلى المرتبة الثانية وهي ما قبل الفجر فإن كان حكم عليه قبل العشاء ~~بالحدث فهو الآن متطهر إلى آخر ما سبق ثم ينقل الكلام إلى ما بعد الشمس مثل ~~ما سبق فقول المحشي أي الزيادي يأخذ في الوتر بالضد وفي الشفع بالمثل مراده ~~الضد والمثل بالنظر لما قبل أول مراتب الشك وهو المتيقن لا بالنظر لما قبل ~~آخرها والوتر أول مراتب الشك كقبل العشاء والمتيقن حالة قبل المغرب والشفع ~~ثاني المراتب وهو قبل الفجر وحالة بعد الشمس وتر لأنها ثالثة وهكذا على ~~سلوك طريق الترقي كما يؤخذ من ع ش على م ر اه‍ حفني وإذا تأملت ذلك تجد كل ~~واحدة من المراتب ضد ما قبلها فإذا كان قبل أول المراتب محدثا فهو في ~~المرتبة الأولى متطهر وإذا حكمنا عليه بالتطهر فهو في الثانية محدث إن ~~اعتاد التجديد فإن لم يعتده فهو متطهر أيضا وإذا حكمنا عليه بالحدث في ~~الثانية فهو في الثالثة متطهر وإذا حكمنا عليه بالتطهر ففي الثالثة محدث إن ~~اعتاد التجديد فإن لم يعتده فمتطهر وهكذا في جميع المراتب بجيرمي (قوله فإن ~~لم يعلم الخ) محترز قيد ملحوظ فيما سبق تقديره فضد ما قبلهما يأخذ به إن ~~علمه بجيرمي (قوله ما قبلهما) أي أصلا ولو بمراتب (قوله بكل حال) لم يظهر ~~المراد به ولم يذكره هنا شيخ الاسلام ولا النهاية والمغني وقول الكردي أي ~~سواء علم ما قبل ما قبلهما أم لا اه‍ ظاهر السقوط لأن قول الشارح فإن لم ~~يعلم ما قبلهما المراد به العموم والاستغراق كما مر (قوله لتعارض ~~الاحتمالين) أي الحدث والطهر بجيرمي (قوله بخلاف من لم يحتمل الخ) عبارة ~~المغني أما من ms0280 يعتاد التجديد فيأخذ الطهارة مطلقا كما مر اه‍ (قوله بكل ~~حال) أي علم ما قبلهما أم لا ثم الأولى إسقاطه لأن الكلام مع عدم التذكر. # فصل في آداب قاضي الحاجة والآداب بالمد جمع أدب والمراد به هنا المطلوب ~~شرعا فيشمل المستحب والواجب ع ش (قوله ندبا) كذا في المغني وقال النهاية ~~اعلم أن جميع ما هو مذكور في هذا الفصل من الآداب محمول على الاستحباب إلا ~~الاستقبال والاستدبار اه‍ قال الرشيدي قوله إلا الاستقبال والاستدبار يعني ~~ما يتعلق بهما إذ الأدب إنما هو تركهما إذ هما إما حرامان أو مكروهان أو ~~خلاف الأولى أ مباحان كما يأتي اه‍ (قوله ثم الاستنجاء) أي آداب الاستنجاء ~~بمعنى الإزالة قال النهاية يعبر عنه بالاستنجاء وبالاستطابة وبالاستجمار ~~والاولان يعمان الماء والحجر والثالث يختص بالحجر اه‍ (قوله ولو لحاجة ~~أخرى) كوضع متاع أو أخذه ع ش (قوله وكذا في أكثر الآداب) يخرج بقيد الأكثر ~~نحو اعتماد اليسار جالسا واستقبال القبلة واستدبارها ومن الأكثر أن لا يحمل ~~ذكر الله و (قوله للغالب) أي فلا مفهوم له سم (قوله والمراد) إلى قوله ~~وفيما له دهليز في النهاية والمغني ثم قالا وقياس ما تقدم أنه يقدم اليمين ~~في الموضع الذي اختاره للصلاة PageV01P157 # من الصحراء وهو كذلك اه‍ (قوله والمراد الواصل لمحل الخ) أي والعائذ منه ~~قوله (ولو بصحراء) كله أشار بالغاية إلى أن الخلاء مستعمل في مكان قضاء ~~الحاجة مطلقا مجازا وإلا فالخلاء عرفا كما في المحلي البناء المعد لقضاء ~~الحاجة ع ش (قوله لصيرورته به الخ) وأما كونه مأوى الشياطين فلا بد فيه من ~~قضائها فيه بالفعل وأما كونه معدا فلا يصير إلا بإرادة العود إليه وهذا في ~~غير الكنيف أما هي فتصير معدة ومأوى للشياطين بمجرد تهيئتها لقضائها وإن لم ~~تقض فيها بالفعل برماوي وفي ع ش ما يوافقه (قوله كالخلاء الجديد) ظاهر ~~التشبيه أن الخلاء الجديد لا يصير مستقذرا إلا بإرادة قضاء الحاجة فيه فلا ~~يكفي بناؤه لذلك لكن بحث شيخنا م ر أن هذا ms0281 هو المراد بالإرادة المذكورة ~~وعليه فالتشبيه ناقص رشيدي عبارة شيخه وهو ع ش الظاهر أن المراد بما ذكر أن ~~الخلاء يصير مستقذرا بالاعداد لا أنه يتوقف أي استقذاره على إرادة قضاء ~~الحاجة فيه اه‍ وجزم به شيخنا وكذا البرماوي كما مر (قوله ووصله لمحل ~~جلوسه) أي ويمشي كيف اتفق في غيرهما لأنه أقذر مما بينه وبين الباب ويحتمل ~~م ر أن يتخير عند وصوله لمحل جلوسه أيضا لأن جميع ما بعد الباب أجزاء محل ~~واحد ويؤيده التخيير عند وصول ذلك إذا لم يكن دهليز أو كان قصيرا فليتأمل ~~سم على حج وهو موافق لما اقتضاه كلام الشارح م ر من التخيير ع ش (قوله وأصل ~~الخلاء) إلى قوله من نحو سوق في المغني (قوله بما تقضي الخ) عبارة المحلي ~~والمغني نقل إلى البناء المعد لقضاء الحاجة عرفا اه‍ وتقدم أن البناء ليس ~~بقيد قول المتن (يساره) بفتح الياء أفصح من كسرها مغني (قوله أو بدلها) إلى ~~قوله فيحرم في النهاية (قوله أو بدلها) أي في حق فاقدها نهاية (قوله ككل ~~مستقذر الخ) أي كدخول ذلك وبعد الدخول يمشي كيف اتفق سم (قوله من نحو سوق ~~الخ) كالحمام والمستحم نهاية قال ع ش وينبغي أن مثل هذه المذكورات المحلات ~~المغضوب على أهلها ومقابر الكفار اه‍ (قوله كربا) أي وتمويه وصوغ إناء من ~~النقد (قوله ومنه يؤخذ) أي مما في فتاوى المصنف (قوله كالزنية) هي بمعنى ~~الزنى كردي وضبطه القاموس بفتح الزاي وكسرها (قوله وذلك) راجع إلى المتن ~~(قوله لأنها للمستقذر) وقد روى الترمذي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن ~~من بدأ برجله اليمنى قبل يساره إذا دخل الخلاء ابتلي بالفقر مغني وسلطان ~~(قوله كان الأوجه الخ) خلافا للمغني والزيادي والنهاية (قوله ما لا تكرمه ~~فيه الخ) كأخذ متاع لتحويله من مكان إلى مكان آخر ع ش (قوله أنه يفعل ~~باليمين) لكن قضية قول المجموع ما كان من باب التكريم يبدأ فيه باليمين ~~وخلافه باليسار يقتضي أن يكون فيها باليسار ms0282 نهاية اه‍ واعتمده الزيادي ~~والمغني كما مر (قوله وفي شريف وأشرف الخ) الذي يتجه في جميع هذه المسائل ~~أن المدخول إليه متى كان شريفا قدم اليمنى مطلقا وإن كان خسيسا قدم اليسرى ~~مطلقا أي سواء تساويا في الشرف أو الخسة أو تفاوتا نظرا لكون الشرف مقتضيا ~~للتكريم وخلافه لخلافه فتأمل إن كنت من أهله بصري (قوله كالكعبة وبقية ~~المسجد) ينبغي والروضة وبقية المسجد سم (قوله يتجه الخ) خلافا للنهاية ~~عبارته يظهر مراعاة الكعبة عند دخولها والمسجد عند خروجه منها لشرفهما اه‍ ~~قال ع ش فيقدم يمينه دخولا وخروجا فيهما خلافا لابن حجر اه‍ وهو موافق لما ~~مر عن البصري (قوله مراعاة الأشرف قضيته تقديم اليمين في دخول الكعبة ~~واليسار في الخروج منها ويحتمل م ر مراعاة الدخول مطلقا في الكعبة وبقية ~~المسجد لمزيد عظمتها فيقدم اليمين في دخول الكعبة وفي الخروج منها ويحتمل ~~تقديم اليمين في دخول الكعبة والتخيير في الخروج منها سم وأقرب الاحتمالين ~~أولهما الموافق لما مر عن النهاية والبصري وما اقتضاه PageV01P158 # كلام الشارح أبعد من كل منهما والله أعلم (قوله يتجه التخيير) يتجه تقديم ~~إلى عند دخول أولهما ثم التخيير بعد ذلك حتى في الدخول من الأول للثاني ~~ويتجه في مستقذرين متصلين تقديم اليسار عند دخول أولهما والتخيير بعد ذلك ~~حتى في الدخول من أحدهما للآخر م ر اه‍ سم (قوله تخير الخطيب الخ) عبارة ~~النهاية ولا نظر إلى تفاوت بقاع المسجد شرفا وخسة اه‍ قال ع ش أي في الحس ~~فإن قريب المنبر مثلا لا يساوي ما قرب من الباب في النظافة ومع ذلك لا نظر ~~إلى هذا الشرف فيتخير في مشيه من أول المسجد إلى محل جلوسه اه‍ (قوله وشريف ~~الخ). فائدة: وقع السؤال عما لو جعل المسجد موضع مكس مثلا ويتجه تقديم ~~اليمنى دخولا واليسرى خروجا لأن حرمته ذاتية فتقدم على الاستقذار العارض ~~ولو أراد أن يدخل من دنئ إلى مكان جهل أنه دنئ أو شريف فينبغي حمله على ~~الشرافة سم على البهجة قلت ms0283 بقي ما لو اضطر لقضاء الحاجة في المسجد فهل يقدم ~~اليسار لموضع قضائها أو يتخير لما ذكره من الحرمة الذاتية فيه نظر والأقرب ~~الثاني لأن حرمته ذاتية ع ش أقول قد ينازع فيما نقله عن سم قول الايعاب ~~وكالخلاء في تقديم اليسرى دخولا واليمنى انصرافا الحمام والسوق وإن كان محل ~~عبادة كالمسعى الآن فيما يظهر ومكان الظلم وكل منكر اه‍ فالمسعى حرمته ~~ذاتية لأنه موضع عبادة ومع ذلك قدم الاستقذار العارض عليه كردي (قوله وقذر ~~وأقذر) وليس من المستقذرين فيما يظهر السوق والقهوة بل القهوة أشرف فيقدم ~~يمينه دخولا قاله ع ش ولا يخلو عن نظر كردي أقول والنظر ظاهر بل لا يبعد ~~العكس في زمننا (قوله يتجه مراعاة الشريف الخ) أي فيقدم عند دخوله من البيت ~~للمسجد اليمين وعند دخوله من المسجد للبيت اليسار لأن الأول دخول للمسجد ~~والثاني خروج منه سم (قوله والأقذار في الثانية) كأن مراده تقديم اليسار ~~لدخول الخلاء واليمين لخروجه منه سم (قوله لمحل قضاء الحاجة) هذا يخرج ~~الدهليز المذكور وفيه نظر سم وقد يمنع دعوى الاخراج ويدعى أنه إنما عبر به ~~ليشمل ما في الصحراء بقرينة ما قدمه هناك قول المتن (ذكر الله) هو ما تضمن ~~ثناء أو دعاء وقد يطلق على كل ما فيه ثواب. فائدة: وقع السؤال عما لو نقش ~~اسم معظم على خاتم لاثنين قصد أحدهما به نفسه والآخر المعظم اسم نبينا فهل ~~يكره الدخول به الخلاء والأقرب أنه إن استعمله أحدهما عمل بقصده أو غيرهما ~~لا بطريق النيابة عن أحدهما بعينه كره تغليبا للمعظم ع ش (قوله أي مكتوب) ~~إلى قوله ومال الأذرعي في النهاية إلا قوله ولم يصح في كيفية وضع ذلك شئ ~~وكذا في المغني إلا قوله ويظهر إلى فيكره (قوله أي مكتوب ذكره الخ) حتى حمل ~~ما كتب من ذلك في دراهم ونحوها مغني (قوله ككل معظم) قال في شرح الارشاد ~~دون التوراة والإنجيل إلا ما علم عدم تبدله منهما فيما يظهر لأنه كلام الله ~~وإن كان ms0284 منسوخا انتهى ويتجه استثناء ما شك في تبدله لثبوت حرمته مع الشك ~~بدليل حرمة الاستنجاء به حينئذ كما أفاده كلام شرح الروض وإذا كره حمل ما ~~علم عدم تبدله منهما أو شك فيه على ما تقرر فيتجه أنه يكره حمل ما نسخ ~~تلاوته من القرآن لأنه لا ينقص عن التوراة سم (قوله من قرآن) بحث الزركشي ~~تخريج ما يوجد نظمه من القرآن في غيره على حرمة التلفظ به للجنب قال في شرح ~~العباب وهو قريب وإن نظر فيه غيره سم عبارة ع ش بقي ما يوجد نظمه في غير ~~القرآن مما PageV01P159 # يوافق لفظ القرآن كلا ريب مثلا فهل يكره حمله أو لا فيه نظر والأقرب ~~الأول ما لم تدل قرينة على إرادة غير القرآن اه‍ (قوله واسم نبي وملك) ~~عبارة النهاية يلحق بذلك أسماء الله تعالى وأسماء الأنبياء وإن ليكن رسولا ~~والملائكة سواء عامتهم وخاصتهم اه‍ وفي سم قال في شرح الارشاد وظاهر كلامهم ~~أنه لا يفرق بين عوام الملائكة وخواصهم وهل يلحق بعوامهم عوام المؤمنين أي ~~صلحاؤهم لأنهم أفضل منهم محل نظر وقد يفرق بأن أولئك معصومون وقد يوجد في ~~المفضول مزية لا توجد في الفاضل انتهى. تنبيه: حمل المعظم المكروه هل يشمل ~~حمل صاحبه له فيكره حمل صاحبه له فيه نظر ولا يبعد الشمول وقد تشمله ~~عبارتهم اه‍ وأقره ع ش وعبار الكردي وفي القليوبي على المحلي قال شيخنا ~~وكذا صلحاء المسلمين كالصحابة والأولياء أي يكره كالملائكة وبحثه الحلبي ~~أيضا في حواشي المنهج ثم قال وهل يكره حمل الاسم المعظم ولو لصاحب ذلك ~~الاسم الظاهر نعم انتهى اه‍ (قوله مختص الخ) قال في شرح العباب وإن ما عليه ~~الجلالة لا يقبل الصرف اه‍ وينبغي أن يكون الرحمن كالجلالة في عدم قبول ~~الصرف سم (قوله أو مشترك) كعزيز وكريم ومحمد مغني وشرح بأفضل (قوله أو قامت ~~قرينة الخ) أي فإن لم تقم قرينة فالأصل الإباحة ع ش (قوله ويظهر أن العبرة ~~الخ) الذي يظهر ليوافق ما مر أن العبرة ms0285 بالكاتب نفسه إن كتب لنفسه أو لغيره ~~بغير إذنه وإلا فالمكتوب له بصري (قوله بقصد كاتبه الخ) لو قصد به كاتبه ~~لنفسه المعظم ثم باعه فقصد به المشتري غير المعظم فهل يؤثر قصد المشتري فيه ~~نظر ثم رأيت في شرح العباب ألا ترى أن اسم المعظم إذا أريد به غيره صار غير ~~معظم انتهى سم على حج قلت ويبقى الكلام فيما لو قصد أولا غير المعظم ثم ~~باعه وقصد به المشتري المعظم أو تغير قصده وقياس ما ذكروه في الخمرة من ~~أنها تابعة للقصد الكراهة فيما ذكر تأمل وينبغي أن ما كتب للدراسة لا يزول ~~حكمه بتغير قصده وعليه فلو أخذ ورقة من المصحف وقصد جعلها تميمة لا يجوز ~~مسها ولا حملها مع الحدث سيما وفي كلام ابن حجر ما يفيد أنه لو كتب تميمة ~~ثم قصد بها الدراسة لا يزول حكم التميمة انتهى ع ش (قوله وإلا فالمكتوب له) ~~وبقي الاطلاق وينبغي عدم الكراهة حينئذ لأن الأصل الإباحة ع ش (قوله نظير ~~ما مر) أي PageV01P160 # شرح وما كتب لدرس قرآن الخ (قوله فيكره حمل الخ) أي من حيث الخلاء فلا ~~ينافي حرمة حمل القرآن مع الحدث أن فرض سم على حج وينبغي أن يلحق ذلك كل ~~محل مستقذر وإنما اقتصر على الخلاء لكون الكلام فيه ع ش (قوله ولم يصح الخ) ~~قال في المهمات وفي حفظي أنها كانت تقرأ من أسفل ليكون اسم الله تعالى فوق ~~الجميع نهاية زاد المغني وقيل كان النقش معكوسا ليقرأ مستقيما إذا ختم به ~~قال ابن حجر ولم يثبت في الامرين خبر اه‍ وفي البرماوي عن المهمات عقب ما ~~مر عنها وإذا ختم به كان على الاستواء كما في خواتيم الأكابر اه‍ (قوله ~~غيبه ندبا الخ) فعلم أنه يطلب اجتنابه ولو محمولا مغيبا سم على البهجة اه‍ ~~ع ش (قوله بنحو ضم كفه) كوضعه في عمامته أو غيرها مغني (قوله خاتم عليه ~~معظم) شامل لاسماء صلحاء المؤمنين بناء على دخولهم هنا سم (قوله ويجب ms0286 الخ) ~~ظاهره وإن لم يقصد التبرك باسم الله تعالى وهو ما اعتمده الشارح م ر آخرا ~~على ما نقله سم عنه في حاشية شرح البهجة ع ش (قوله عند استنجاء ينجسه) صرح ~~في الاعلام بالكفر بإلقاء ورقة فيها اسم معظم من أسماء الأنبياء والملائكة ~~ثم قال وهذا يأتي في الاستنجاء أيضا إذا قصد تضميخه بالنجاسة سم على حج ~~أقول وقول ابن حجر عند استنجاء ينجسه صريح في أن الكلام عند خشية التنجس ~~أما عند عدمها بأن استجمر من البول ولم يخش وصوله إلى المكتوب لم يحرم ~~ويؤخذ منه حرمة القتال بسيف كتب عليه قرآن أي أو نحوه لما ذكر من حرمة ~~تنجيسه ما لم تدع إليه ضرورة بأن لم يجد غيره يدفع به عن نفسه ع ش أي أو عن ~~معصوم آخر (قوله ومال الأذرعي وغيره إلى الوجه المحرم الخ) وينبغي حمل ~~كلامهم على ما إذا خيف عليه التنجيس مغني ونهاية قال ع ش ويمكن أن يبقى على ~~ظاهره ويقال الواحد بالشخص له جهتان فهو حرام من جهة الحمل مع الحدث مكروه ~~من جهة الحمل له في المحل المستقذر ثم رأيته في سم على حج اه‍ (قوله لادخال ~~المصحف) أي ونحوه مغني (قوله وهو قوي المدرك) أي لا النقل سم عبارة الكردي ~~لكن المنقول الكراهة والمذهب نقل اه‍ (قوله وينصب باقيها) ويضم كما قال ~~الأذرعي فخذيه مغني (قوله لأن ذلك الخ) أي وضع أصابع اليمنى بالأرض مع نصب ~~باقيها (قوله أسهل لخروج الخارج) هو ظاهر لأن المعدة في اليسار وأما في ~~البول فلان المثانة التي هي محله لها ميل ما إلى جهة اليسار فعند التحامل ~~عليها يسهل خروجه انتهى كردي عن الايعاب (قوله أما القائم الخ) أي مطلقا ~~واعتمد النهاية والخطيب والزيادي والشوبري وغيرهم تبعا للجلال المحلي إن ~~القائم في البول يعتمدهما معا (قوله وعلى هذا) أي التفصيل المذكور (قوله ~~إطلاق بعض الشراح) أي كشيخ الاسلام (قوله أي وهو الخ) أي تحريم التضمخ الخ ~~(قوله وبه الخ) أي بقوله إن ms0287 علم التلويث الخ (قوله اعتمدها) أي ندبا قول ~~المتن (ولا يستقبل القبلة الخ) وظاهر كلامهم عدم حرمة استقبال المصحف أو ~~استدباره ببول أو غائط وإن كان أعظم حرمة من القبلة وقد يوجه بأنه يثبت ~~للمفضول ما لا يثبت للفاضل نعم قد يستقبله أو يستدبره على وجه بعد إزراء ~~فيحرم بل قد يكفر به وكذا يقال في استقبال القبر المكرم أو استدباره سم على ~~حج اه‍ ع ش واعتمده شيخنا. (قوله أي الكعبة) إلى قوله وإن لم يكن في ~~النهاية إلا قوله والتنزه إلى المتن وكذا في المغني إلا قوله ولو مع عدمه ~~إلى المتن (قوله أي الكعبة) وفي العباب وغيره ويكره قضاء الحاجة عند قبر ~~محترم ويحرم عليه وعلى ما يمتنع الاستنجاء به كالمعظم انتهى قال في شرحه ~~وبحث الأذرعي حرمته عند قبور الأنبياء وعند القبور المحترمة المتكرر نبشها ~~لاختلاط تربتها بأجزاء الميت ومن نقل عنه حرمتها PageV01P161 # عند قبور الشهداء فقط غلط وألحق الأذرعي بقضاء الحاجة على القبر المحترم ~~البول إلى جداره إذا مسه انتهى ومعلوم أنه إذا كره عند القبر المحترف عند ~~المصحف أولى سم (قوله قبلة بيت المقدس) أي صخرته شيخنا قوله: فيكره فيها ~~الخ) أي يكره استقبالها واستدبارها في غير المعد وتزول الكراهة بما تزول به ~~الحرمة في الكعبة من الساتر بشرطه كذا في النهاية وحاشية شيخنا وقال المغني ~~إنما يكره استقبالها دون استدبارها كالشمس والقمر اه‍ قول المتن (ولا ~~يستدبرها) المراد باستدبارها كشف دبره إلى جهتها حال خروج الخارج منه بأن ~~يجعل ظهره إليها كاشفا لدبره حال خروج الخارج وإذا استقبل أو استدبر واستتر ~~من جهتها لا يجب الاستتار أيضا عن الجهة المقابلة لجهتها وإن كان الفرج ~~مكشوفا إلى تلك الجهة حال الخروج منه لأن كشف الفرج إلى تلك الجهة ليس من ~~استقبال القبلة ولا من استدبارها خلافا لما يتوهمه كثير من الطلبة لعدم ~~معرفتهم معنى استقبالها واستدبارها فعلم أن من قضى الحاجتين معا لم يجب ~~عليه غير الاستتار من جهة القبلة إن استقبلها أو استدبرها ms0288 فتفطن لذلك سم ~~وأقره الشوبري وقال ع ش فرع أشكل على كثير من الطلبة معنى استقبال القبلة ~~واستدبارها بالبول والغائط ولا إشكال لأن المراد باستقبالها بهما استقبال ~~الشخص لها حال قضاء الحاجة وباستدبارها جعله ظهره إليها حال قضاء الحاجة سم ~~على المنهج اه‍ عبارة شيخنا والمراد باستقبالها استقبال الشخص بوجهه لها ~~بالبول أو الغائط على الهيئة المعروفة وباستدبارها جعل ظهره إليها بالبول ~~أو الغائط على الهيئة المعروفة أيضا وإن لم يكن بعين الخارج فيهما خلافا ~~لمن قال لا يكون مستقبلا إلا إذا جعل ذكره جهة القبلة واستقبلها بعين ~~الخارج ولا يكون مستدبرا إلا إذا تغوط وهو قائم على هيئة الراكع وعلم مما ~~ذكرناه أنه يحرم الاستقبال كل من البول والغائط وكذلك الاستدبار بكل منهما ~~خلافا لمن خص الاستقبال بالبول والاستدبار بالغائط وقال بأنه لا يحرم عكس ~~ذلك والمعتمد أنه يحرم اه‍ وعبارة الرشيدي بعد كلام ذكره عن شرح الغاية لسم ~~ولا يخفى أن المرجع واحد غالبا والخلاف إنما هو في مجرد التسمية فإذا جعل ~~ظهره للقبلة فتغوط فالشارح م ر كالشهاب ابن حجر يسميانه مستقبلا وإذا جعل ~~صدره للقبلة وتغوط يسميانه مستدبرا والشهاب ابن قاسم كغيره يعكسون ذلك وإذا ~~جعل صدره أو ظهره للقبلة وبال فالأول مستقبل اتفاقا والثاني مستدبر كذلك ~~نعم يقع الخلاف المعنوي فيما لو جعل ظهره أو صدره للقبلة وألفت ذكره يمينا ~~أو شمالا وبال فهو غير مستقبل ولا مستدبر عند الشارح م ر كالشهاب بن حجر ~~بخلافه عند الشهاب بن قاسم وغيره اه‍ (قوله ارتفاعه ثلثا ذراع الخ) هذا في ~~حق الجالس قال جماعة من الأصحاب لأنه يستر سرته إلى موضع قدميه فيؤخذ منه ~~أنه يعتبر في القائم أن يستر من سرته إلى موضع قدميه كما أفتى به الوالد ~~رحمه الله تعالى وكلام الأصحاب في اعتبار ذلك خرج مخرج الغالب ولعل وجهه ~~صيانة القبلة عن خروج الخارج من الفرج وإن كانت العورة تنتهي بالركبة نهاية ~~عبارة شيخنا وظاهر كلامهم تعين كونه ثلثي ذراع فأكثر ولعله للغالب ms0289 فلو كفاه ~~دون الثلثين اكتفى به أو احتاج إلى زيادة على الثلثين وجبت ولو بال أ تغوط ~~قائما فلا بد أن يكون ساترا من قدمه إلى سرته لأن هذا حريم العورة اه‍ ~~وعبارة المغني نعم لو بال قائما لا بد من ارتفاعه إلى أن يستر عورته اه‍ ~~(قوله فإن فعل) أي الاستقبال أو الاستدبار مع الساتر المذكور كردي قوله: ~~PageV01P162 # (في غير المعد) ويصير المحل معدا بقضاء الحاجة فيه مع قصد العود إليه ~~لذلك كما في سم على حج وينبغي أو بتهيئته لذلك بقصد الفعل فيه منه أو ممن ~~يريد ذلك من أتباعه ع ش (قوله أما هو الخ) هذا صريح في أنه إذا اتخذ له ~~محلا في الصحراء بغير ساتر وأعده لقضاء الحاجة لا يحرم قضاء الحاجة فيه ~~لجهة القبلة ومنه ما يقع للمسافرين إذا نزلوا بعض المنازل رشيدي (قوله ولو ~~مع عدمه الخ) أي عدم ما ذكر من الاستقبال والاستدبار كردي وع ش (قوله على ~~الأوجه) ولو استقبلها بصدره وحول قبله عنها وبال لم يحرم بخلاف عكسه نهاية ~~(قوله والتنزه الخ) اعتمده شيخنا وكذا الرشيدي عبارته بعد ذكر كلام الشارح ~~وتقريره وبه تعلم أن خلاف الأولى غير خلاف الأفضل وذلك لأن خلاف الأولى ~~باصطلاح الأصوليين صار اسما للمنهي عنه لكنه بنهي غير خاص فهو المعبر عنه ~~بالمكروه كراهة خفيفة وأما خلاف الأفضل فمعناه أنه لا نهي فيه بل فيه فضل ~~إلا أن خلافه أفضل منه وإن توقف في ذلك شيخنا ع ش في الحاشية اه‍ أي حيث ~~عقب كلام الشارح المذكور بقوله قد يشعر التعبير بقوله أفضل أن خلاف الأفضل ~~دون خلاف الأولى ولم أره بل هو مخالف لما ذكروه من أن الأولى والأفضل ~~متساويان اه‍ ووافقه البصري ونقل الكردي عن كتب الشارح ما يوافق كلام ~~الرشيدي عبارته قوله لكنه خلاف الأفضل أي وليس هو خلاف الأولى كما نبه عليه ~~الشارح في كتبه وفي شرح العباب له فعله في الأول أي غير المعد مع الساتر ~~خلاف الأولى فهو في ms0290 حيز النهي العام وفي الثاني أي المعد خلاف الأفضل فليس ~~في حيز النهي بوجه انتهى وفي البحر عن بعضهم الفضيلة والمرغب فيه مرتبة ~~متوسطة بين التطوع والنافلة اه‍ قول المتن (ويحرمان الخ) ينبغي أن يجب على ~~الولي منع الصبي والمجنون من الاستقبال والاستدبار بلا ساتر بل ينبغي وجوب ~~ذلك على غير الولي أيضا لأن إزالة المنكر عند القدرة واجبة وإن لم يأثم ~~الفاعل سم اه‍ ع ش (قوله لعين القبلة) ينبغي أن يراد بالعين ما يجزي ~~استقباله في الصلاة فيدخل فيه العين بحسب الاسم على ما سيأتي عن إمام ~~الحرمين سم عبارة شيخنا قوله استقبال القبلة أي عينها يقينا في القرب وظنا ~~في البعد وكذا يقال في استدبارها اه‍ (قوله لزمه الاجتهاد) أي حيث لا سترة ~~نهاية وسم وشرح بأفضل قال الكردي والاسن ذلك ولم يجب كما في شروح الارشاد ~~والعباب للشارح وفي النهاية وغيرها والكلام كما علم مما سبق حيث لم يكن ~~معدا لذلك اه‍ (قوله ما يأتي قبيل صفة الصلاة) منه الاخذ بقول المخبر عن ~~علم مقدما على الاجتهاد سم ومنه حرمة التقليد مع تمكنه من الاجتهاد وأنه ~~يجب التعلم لذلك نهاية قال الكردي ومنه أنه يجب تكريره لكل مرة حيث لم يكن ~~متذكرا للدليل الأول ويجوز الاجتهاد مع قدرته على المعد إيعاب ومنه أنه لو ~~تحير تخير وأنه لو اختلف عليه اجتهاد اثنين فعل ما يأتي ثم وإن محل ذلك كله ~~ما إذا لم يغلبه الخارج أو يضره كتمه وإلا فلا حرج إمداد اه‍ (قوله بغير ~~المعد) أي بناء كان أو صحراء (قوله ومنه) أي الساتر (إرخاء ذيله) فلو لم ~~يتيسر له ستر إلا بإرخاء ذيله لم يكلف الستر به إن أدى إلى تنجيسه لأن في ~~تنجيس ثوبه مشقة عليه والستر يسقط بالعذر ع ش قال شيخنا وتكفي يده إذا ~~جعلها ساترا اه‍ (قوله وإن لم يكن له عرض) خلافا للنهاية والمغني عبارته ~~ولا بد أن يكون عريضا بحيث يسترها أي العورة جميعها سواء أكان قائما أم ms0291 لا ~~اه‍ زاد الأول على نحوها ما نصه PageV01P163 # ويحصل بالوهدة والرابية والدابة وكثيب الرمل وغيرها اه‍ واعتمده شيخنا ~~قال الرشيدي قوله م ر أن يستر جميع ما توجه به أي من بدنه كما هو ظاهر ~~وعليه لو جعل جنبه لجهة القبلة ولوى ذكره إليها حال البول يجب عليه أن يستر ~~جميع جنبه عرضا اه‍ عبارة الكردي قوله وإن لم يكن له أي للساتر عرض اعتمده ~~الشارح في كتبه فيكفي هنا نحو العنزة ووافقه عليه الشهاب القليوبي وخالف ~~الجمال الرملي فاعتمد أنه لا بد أن يكون له عرض بحيث يستر جوانب العورة ~~واعتمده الزيادي وسم اه‍ أي والمغني كما مر (قوله لأن القصد الخ) فيه نظر ~~ظاهر إذ من الواضح أن لا تعظيم مع عدم الستر عنها سم (قوله لا الستر) أي عن ~~أعين الناس وقوله الآتي أي آنفا في المتن (قوله وإلا الخ) هذه الملازمة ~~ممنوعة بل اللازم عما ذكر ستر الفرج عنها حال خروج الخارج منه سم أي ولو ~~سلمنا الملازمة فبطلان اللازم ممنوع على ما مر عنه وعن غيره (قوله لأنا ~~نمنع الخ) قد يقال حل المذكورات إليها لا يصلح سندا للمنع لأن تلك ~~المذكورات غير منافية للتعظيم مطلقا بدليل حلها بدون ساتر مطلقا بخلاف ما ~~نحن فيه فتأمله سم (قوله بحل الاستنجاء الخ) أي بلا كراهة نهاية ومغني ~~(قوله والجماع الخ) أي وفصد وحجامة نهاية أو قئ أو حيض أو نفاس لأن ذلك ليس ~~في معنى البول والغائط ع ش أو إخراج قيح أو مني أو إلقاء نجاسة فلا كراهة ~~وإن كان الأولى تركه تعظيما لها قليوبي (قوله وأصل هذا التفصيل) أي كون ~~الاستقبال والاستدبار في المعد مباحا وفي غيره مع وجود الساتر بشرطه خلاف ~~الأولى ومع عدمه حراما كردي (قوله عن ذينك) أي الاستقبال والاستدبار (قوله ~~بتحويل مقعدته الخ) وكانت لبنتين يقضي عليهما الحاجة بجيرمي (قوله تخير ~~بينهما) خلافا للمغني والنهاية عبارة الثاني ومحل ذلك كله ما لم يغلبه ~~الخارج أو يضره كتمه وإلا فلا حرج ms0292 ولو هبت ريح عن يمين القبلة ويسارها جاز ~~الاستقبال والاستدبار فإن تعارضا وجب الاستدبار لأن الاستقبال أفحش اه‍ قال ~~ع ش قوله أو يضره الخ أي بأن تحصل له بالكتم مشقة لا تحتمل عادة فيما يظهر ~~وقوله جاز الخ أي حيث أمكن كل منهما دون غيره فإن أمكنا معا وجب الاستدبار ~~كما في قوله م ر فإن تعارضا الخ اه‍ وقال الكردي قوله أي النهاية جاز الخ ~~وفي سم على المنهج معنى قولهم جاز الاستقبال والاستدبار أنه يجوز الممكن ~~منهما فإن أمكنا فهو معنى تعارضهما وهذا واضح لكن الزمان أحوج إلى التعرض ~~لذلك اه‍ وظاهر أن الكلام حيث لم يمكن الاستتار كما صرح به سم على التحفة ~~أي ولم يوجد معد وقوله م ر وجب الاستدبار كذلك في شرحي الارشاد والايعاب ~~والمغني وشرحي البهجة والروض لشيخ الاسلام وشرح التنبيه للخطيب وأطبق عليه ~~المتأخرون ووقع في التحفة أنه قال في هذه بالتخيير وقال سم عليه أي التحفة ~~قد يمنع الاستدلال بقول القفال لجواز أن مراده بقوله جاز أي على البدل أي ~~جاز ما أمكن منهما فإن أمكنا فعل ما في نظيره اه‍ وقال الهاتفي عليه بعد ~~كلام ما نصه وبهذا علم أن ما نقله PageV01P164 # الشارح عن القفال غير مرضي عنده ولذا جاء بعلي كما هي عادته اه‍ انتهى ~~كلام الكردي (قوله وعليه الخ) أي التخيير (قوله بأن الملحد ثم الخ) فإن قلت ~~لم ينحصر الملحظ ثم في ذلك بل لحظوا أيضا تعظيم جهة القبلة كما في شرح ~~الروض قلت الفرق أن المقابلة ثم بالقبل فقط وهنا المقابلة بالنجاسة بكل ~~منهما سم (قوله وهنا أن في كل الخ) قد يقال يلزم في الاستقبال محاذاة ~~القبلة بالنجاسة وبالعورة وفي الاستدبار لا يلزم إلا الأول فترجح بصري ~~(قوله على ذلك) أي التخيير (قوله كراهة استقبال القمرين) أي عند الطلوع أو ~~الغروب لأن هذه الحالة التي يمكنه الاستقبال فيها بخلاف ما إذا صارا في وسط ~~السماء فإنه لا يمكن الاستقبال فيها إلا إذا نام على ms0293 قفاه وصار يبول على ~~نفسه زيادي اه‍ كردي قال سم يحتمل أن يلحق بهما قبر النبي (ص) لأنه أعظم ~~منهما وقد يرد عليه أنه لو نظر لذلك حرم استقباله لأنه أي قبر النبي أعظم ~~من الكعبة والكلام من بعد أما لو قرب منه فتقدم عن الأذرعي حرمته عند قبور ~~الأنبياء اه‍ (قوله وإن كان الأصح الخ) يكفي في الورود تصحيح ما ذكر سم ~~(قوله وعليه) أي على الأصح (قوله هنا) أي في استقبال الشمس والقمر في غير ~~المعد (قوله ومنه السحاب) قضيته أنه لا يعتبر هنا قرب الساتر وقد يفرق بين ~~السحاب وغيره ولعله أقرب سم وقضيته أيضا أنه لا يكره مطلقا في البناء ~~المانع عن رؤية القمرين (قوله ويحتمل التقييد بالليل) اعتمده النهاية (قوله ~~فما بعد الصبح الخ) أي إلى طلوع الشمس (قوله للاطلاق) أي الشامل للنهار ~~(قوله من رعاية ما معه) أي القمر بيان لما يحتج الخ (قوله كراهة ذلك) أي ~~الاستقبال (في زوجته) أي جماعها قول المتن (ويبعد) بفتح أوله من بعد لا ~~بضمه من بعد لأن ذاك إنما هو من أبعد غيره على ما في المختار لكن في ~~المصباح إن أبعد يستعمل لازما ومتعديا وعليه فيجوز قراءته بضم الياء وكسر ~~العين ع ش أقول ويفيده أيضا تعبير الشارح فيما يأتي بالابعاد (قوله ندبا) ~~إلى قوله ثم في النهاية والمغني (قوله عن الناس الخ) ولو في البول نهاية ~~وشرح بأفضل (قوله ذلك) أي البعد بحيث لا يسمع الخ (قوله لكن تقييده) أي ~~الحليمي (قوله فإن لم يبعد سن الخ) كذا في المغني (قوله كذلك) أي بحيث لا ~~يسمع الخ (قوله ويسن الخ) كذا في النهاية (قوله بالمغمس) كمعظم ومحدث اسم ~~موضع في طريق الطائف قاموس قول المتن (ويستتر) ويكفي الستر بالماء كما لو ~~بال وأسافل بدنه منغمسة في ماء متبحر وفاقا لم ر نعم ينبغي تقييده بالكدر ~~بخلاف الصافي كالزجاج الصافي وتقدم عن بحثه م ر الاكتفاء بالزجاج في ستر ~~القبلة سم على المنهج اه‍ ع ش ms0294 وكردي (قوله بالساتر) إلى قوله ويسن في ~~النهاية إلا قوله وفارق إلى فزعم (قوله بالساتر السابق) أي بمرتفع قدر ثلثي ~~ذراع فأكثر وقد قرب منه ثلاثة أذرع فأقل بذراع الآدمي ولو براحلة أو وهدة ~~أو إرخاء ذيله نهاية ومغني (قوله يمنع رؤية عورته) يؤخذ منه أنه لا بد في ~~الساتر هنا أن يكون محيطا به من سائر الجوانب ليحصل ستر العورة فيخالف ~~القبلة في هذا أيضا فتأمله بصري (قوله ومحله) أي محل الاكتفاء بالستر ~~السابق لكن PageV01P165 # مع عرض (قوله بأنه الخ) متعلق بالتعليل والضمير للستر السابق (قوله إلى ~~ركبته) لا يقال قضية ما سبق في الهامش عن شيخنا الرملي أن يقال إلى الأرض ~~لأنا نقول الفرق ممكن ظاهر فليتأمل سم على حج قلت والفرق أن المقصود ثم ~~التعظيم فوجب لذلك الستر عن العورة وحريمها والمقصود هنا مع النظر المحرم ~~وذلك ليس إلا لما بين السرة والركبة ع ش (قوله هذا) أي ندب الستر كردي ~~(قوله يسهل الخ) أي أو مسقط نهاية (قوله وإن بعد الخ) أي أكثر من ثلاثة ~~أذرع نهاية (قوله وفارق ما مر في القبلة) أي من عدم كفاية البعيد وعدم ~~اشتراط العرض (قوله فزعم اتحادهما) أي الساتر عن القبلة والستر عن العيون ~~(قوله ومحل ذلك الخ) أي محل كون الستر المذكور مندوبا وقوله حيث لم يكن ثم ~~الخ أي حيث لم يكن ثم أحد أو كان وهو ممن يحل نظره إليه أو يحرم ولكن علم ~~غض البصر بالفعل عنه كردي (قوله من ينظر الخ) أي بالفعل رشيدي (قوله وإلا ~~لزمه الستر الخ) إذ كشفها بحضرته حرام ووجوب غض البصر لا يمنع الحرمة عليه ~~خلافا لمن توهمه ولو أخذه البول وهو محبوس بين جماعة جاز له التكشف وعليهم ~~الغض فإن احتاج للاستنجاء وقد ضاق الوقت ولم يجد إلا ماء بحضرة الناس جاز ~~له كشفها أيضا كما بحثه بعضهم فيهما وظاهر التعبير بالجواز في الثانية أنه ~~لا يجب فيها والأوجه الوجوب وفارق ما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى ms0295 في ~~نظيرها من الجمعة حيث خاف فوتها إلا بالكشف المذكور حيث جعله جائزا لا ~~واجبا قال لأن كشفها يسوء صاحبها بأن للجمعة بدلا ولا كذلك الوقت نهاية وسم ~~وقوله والأوجه الوجوب ويأتي في شرح ويجب الاستنجاء اعتماده وكذا نقل الكردي ~~عن الامداد والايعاب اعتماده قال ع ش قوله م ر ولو أخذه البول الخ أي بأن ~~احتاج إليه وشق عليه تركه وينبغي أنه لا يشترط وصوله إلى حد يخشى معه من ~~عدم البول محذور تيمم بل ينبغي وجوبه إذا تحقق الضرر بتركه وقوله وقد ضاق ~~الوقت الخ أفهم حرمة الاستنجاء بحضرة الناس مع اتساع الوقت وينبغي أن محلها ~~حيث لم يغلب على ظنه إمكان الاستنجاء في محل لا ينظر إليه أحد ممن يحرم ~~نظره وإلا جاز له الكشف في أول الوقت كما قيل بمثله في فاقد الطهورين ~~والمتيمم في محل يغلب فيه وجود الماء اه‍ وقوله ولم يغلب الخ صوابه يغلب ~~(قوله ويسن) إلى قوله ولو تعارض في المغني إلا قوله ولا يتخرج إلى وأن يعد ~~(قوله ويسن رفع ثوبه شيئا الخ) وأن يسبله شيئا فشيئا قبل انقضاء قيامه مغني ~~وبافضل وشيخنا (قوله فإن رفعه الخ) أي في الخلوة شرح بأفضل (قوله ولا يتخرج ~~على كشف العورة الخ) أي على الخلاف في جوازه فإنه فيما إذا كان الكشف لغير ~~غرض (قوله لأنه) أي كشف العورة في الخلوة سم (قوله لأدنى غرض) كالاغتسال ~~والبول ومعاشرة الزوج مغني (قوله وهذا منه) أي فلا يحرم سم أي باتفاق (قوله ~~وأن يعد الأحجار) أي إذا أراد الاستنجاء بها (أو الماء) أي إذا أراد ~~الاستنجاء به أو كليهما إن أراد الجمع مغني. (قوله أو والاستقبال الخ) أي ~~لو عارض الستر والاستقبال الخ وفيه تأمل لأنه لو أريد بهذا التعارض إن ~~استقبل أو استدبر فات الستر وإلا حصل فهذا ليس تعارضا إذ كل من الاستقبال ~~والاستدبار غير مطلوب بل المطلوب تركه والستر المطلوب حاصل مع تركهما ففيه ~~جمع بين المطلوبين ولا يمكن إلا طلبه حينئذ مع ms0296 الستر سواء وجب أو لا وإن ~~أريد به أنه إن استقبل أو استدبر حصل الستر وإلا فات وأنه حينئذ ينبغي ~~الاستقبال أو الاستدبار مع الستر إن وجب الستر لوجود من ينظر إليه ممن يحرم ~~نظره فإن لم يجب تركهما وإن فات الستر فهو محل نظر في الشق الثاني فليتأمل ~~سم أقول PageV01P166 # وقوله وإن أريد أنه الخ هذا هو المتعين بقرينة المقام وقوله فهو محل نظر ~~الخ لا يظهر وجهه (قوله في الأولى) أي تعار ض الستر والابعاد وقوله وفي ~~غيرها أي تعارض الستر والاستقبال أو الاستدبار قول المتن (ولا يبول) وصب ~~البول في الماء كالبول فيه مغني (قوله ولا يتغوط) إلى قوله وعجيب في المغني ~~والنهاية (قوله فإن فعل) أي البول أو الغائط في المملوك أو المباح وكذا ~~البصاق والمخاط شيخنا (قوله كره) ويكره أيضا قضاء الحاجة بقرب الماء الذي ~~يكره قضاؤها فيه مغني وشرح بأفضل قال الكردي عليه قوله بقرب الماء قال في ~~الايعاب بحيث يصل إليه كما في الجواهر اه‍ وفيه توقف والأقرب إبقاؤه على ~~ظاهر إطلاقه فليراجع. (قوله ما لم يستبحر الخ) قال في شرح العباب فلا كراهة ~~في قضاء الحاجة فيها نهارا ولا خلاف الأولى كما هو ظاهر انتهى اه‍ سم (قوله ~~بحيث لا تعافه الخ) لا شبهة في أن محل البول تعافه الأنفس كيفما كان الماء ~~سيما عقبه بصري (قوله فلا يكره في كثيره) أي دون قليله فيكره نهاية ومغني ~~(قوله في القليل) أي مطلقا مغني أي راكدا كان أو جاريا (قوله وإن وافقه) أي ~~المصنف (قوله ما قررته الخ) خبر وجوابه والجملة خبر وبحث المصنف (قوله ~~وطهره الخ) جملة حالية (قوله ممكن بالمكاثرة) لكنه يشكل بما مر من أنه يحرم ~~استعمال الاناء النجس في الماء القليل وأجيب بأن هناك استعمالا بخلافه هنا ~~مغني وع ش (قوله وتعين الخ) أي الماء القليل سواء كان راكدا أو جاريا رشيدي ~~(قوله ويحرم في مسبل الخ) أي وفي مملوك لغيره سم عبارة ع ش بعد كلام أقول ~~الأقرب ms0297 الحرمة في المملوك للغير مطلقا استبحر أو لا حيث لم يعلم رضا مالكه ~~لأنه تصرف في ملك الغير بغير إذنه ونقل بالدرس عن شرح العباب للشارح م ر ما ~~يوافق ما قلناه اه‍ وعبارة شيخنا وهذا في المباح أو المملوك له بخلاف ~~المسبل أو المملوك لغيره من غير علم رضاه فيحرم ولو مستجرا فيحرم على الشخص ~~البول في مغطس المسجد وكذا في مغطس الحمام من غير علم رضا صاحبه وإن كان ~~نافعا عند الأطباء فقد قالوا إن بوله في الحمام في الشتاء قائما خير من ~~شربة دواء اه‍ (قوله وموقوف) انظر ما صورة وقف الماء وقد يصور بما لو وقف ~~محله كبئر مثلا ويكون في التعبير بوقفه تجوز أو يمكن تصويره بما لو ملك ماء ~~كثيرا كبركة مثلا ووقف الماء على من ينتفع به من غير نقل له ع ش عبارة ~~الرشيدي وصورة الموقوف كما هو ظاهر أن يقف إنسان ضيعة مثلا يملا من غلتها ~~نحو صهريج أو فسقية أو أن يقف بئرا فيدخل فيه ماؤه الموجود والمتجدد تبعا ~~وإلا فالماء لا يقبل الوقف قصدا اه‍ (قوله مطلقا) أي راكدا كان أو جاريا ~~قليلا أو كثيرا بصري عبارة سم ظاهره وإن استبحر كما تقدم اه‍ (قوله وما هو ~~واقف الخ) فلو انغمس مستجمر في ماء قليل حرم وإن قلنا بالكراهة في البول ~~فيه لما فيه هنا من تضميخه بالنجاسة خلافا لبعضهم نهاية (قوله إن قل الخ) ~~وكذا فيما يظهر إن كثر وغلب على ظنه تغيره سم (قوله لحرمة تنجيس البدن) ~~يؤخذ منه الحرمة فيما اتصل به بعض ثوبه بناء على حرمة تنجيس الثوب أيضا سم ~~(قوله مطلقا) PageV01P167 # أي راكدا أو جاريا قليلا أو كثيرا (قوله من هذه الخ) أي كون الماء مأوى ~~الجن الليل (قوله دافعة لشرهم الخ) يحتمل أن يقال لعل الوجه في ذلك تأديته ~~إلى تنجيسهم لعدم رؤيتنا لهم لا الخوف من شرهم على أنه ينبغي أن ينظر هل ~~التسمية تدفع شرهم المحسوس كالايذاء في البدن كما تدفع ms0298 المعقول كالوسوسة ~~فقد حكى تعرضهم بالايذاء الحسي لكثير من الكمل مع أن ظاهر حالهم مواظبة ~~الذكر بصري (قوله ويوجه) أي ذلك الالتزام (قوله فإن قلت) إلى المتن في ~~النهاية والمغني (قوله مطلقا) أي ليلا أو نهارا راكدا أو جاريا قليلا أو ~~كثيرا (قوله مائعه) قد يقال فينبغي الجواز فيما يمكن تطهيره منه كالبطيخة ~~والتمرة وقوله ودفع للنجاسة الخ هذا لا يأتي في القليل إلا أن يراد في ~~الجملة أو باعتبار جنسه سم ودفع النهاية الاشكال المذكور من أصله بزيادة ~~قوله وإنما لم يحرم في القليل لامكان طهره بالمكاثرة اه‍ وهو معلوم من أول ~~كلام الشارح أيضا ولذا سكت عنه هنا (قوله ولا يبول) إلى قوله ومنه في ~~النهاية وإلى قوله ولم أر في المغني إلا قوله منه إلى نقلوا قول المتن ~~(وحجر) بجيم مضمومة فمهملة ساكنة نهاية ومغني (قوله لصحة النهي عنه) لما ~~يقال إنها مساكن الجن نهاية ومغني (قوله وهو الثقب) بالفتح واحد الثقوب ~~والثقب بالضم جمع ثقبة كالثقب بفتح القاف مختار وفي الاقناع أنه بضم ~~المثلثة وسكون القاف قلت القياس ما في المختار لأنه في الأصل مصدر وعبارة ~~شرح الروض بفتح المثلثة أفصح من ضمها اه‍ ع ش (قوله خشية أن يتأذى الخ) ~~عبارة النهاية والمغني لأنه قد يكون فيه حيوان ضعيف فيتأذى أو قوي فيؤذيه ~~أو ينجسه اه‍ قال ع ش ولو تحقق أنه ليس فيه حيوان يؤذي بل ما لا يؤذي وكان ~~يلزم من بوله عليه قتله ينبغي أن يقال إن ندب قتله وكان يموت بسرعة فلا ~~حرمة ولا كراهة وإن كره قتله فإن كان يموت بسرعة فالكراهة وإن كان لا يموت ~~بسرعة بل يحصل تعذيب حرم للامر بإحسان القتلة وإن كان يباح قتله فإن حصل ~~تعذيب حرم أو انتفى التعذيب فإن لم يحصل تأذ فيتجه عدم الكراهة لكن ظاهر ~~كلامهم الكراهة وإن حصل تأذ يتجه الكراهة كما هو قضية إطلاقهم فليحرر محل ~~كلامهم من ذلك سم على المنهج اه‍ (قوله ومنه يؤخذ الخ) يتأمل الاخذ ms0299 فإن ~~المعد قد يحصل فيه الايذاء أو التأذي سم (قوله وأنه لا يكفي الاعداد هنا ~~الخ) احتراز عن تقديم اليسار عند إرادة الجلوس لقضاء الحاجة بموضع من ~~الصحراء فيكفي القصد ثم هذا وينبغي أن يحصل الاعداد هنا بقضاء الحاجة مع ~~قصد تكرار العود إليه لذلك سم (قوله إنه بحث الحرمة الخ) أقره المغني وكذا ~~النهاية عبارته نعم يظهر تحريمه فيه إذا غلب على ظنه أن به حيوانا محترما ~~يتأذى به أو يهلك وعليه يحمل بحث المجموع اه‍ وأقره سم ونقل الكردي عن ~~الامداد مثله (قوله هنا) أي في الحجر وما ألحق به (قوله وإنه قيد الكراهة) ~~أي عند الجمهور كردي (قوله ولم أر ذلك) أي البحث وقوله فيه أي في المجموع ~~وكان الأولى إبداله بمنه أو تقديمه على في عدة نسخ (قوله هنا) أي في مبحث ~~آداب قاضي الحاجة (قوله بأن مقتضى بحثه) أي بحث المجموع (قوله في الملاعن) ~~أي الآتية آنفا (قوله أن هذا الخ) خبر أن مقتضى الخ والإشارة لنحو الحجر. ~~(قوله نقل ذلك) أي البحث المذكور (قوله في البالوعة) قد يشملها الحجر سم ~~PageV01P168 # وقد يمنع الشمول بأن البالوعة في قوة المعد لقضاء الحاجة كما يشعر به ~~تقييد الشارح فيما يأتي المستحم بأن لا منفذ له قول المتن (ومهب ريح) ومنه ~~المراحيض المشتركة نهاية وشرح بأفضل زاد المغني فينبغي البول في إناء ~~وإفراغه فيها ليسلم من النجاسة قاله الزركشي اه‍ وفي الكردي عن فتاوى السيد ~~عمر البصري المراحيض جمع مرحاض وهو البيت المتخذ لقضاء حاجة الانسان أي ~~التغوط والمراد بالمراحيض المشتركة ما يقع في المدارس والربط وبجوار ~~المساجد الجوامع من اتخاذ مراحيض متعددة المنافذ متحدة في البناء المعد ~~لاستقرار النجاسة فيبنى بناء واسع مسقف يسمى في عرف أهل الحرمين ومصر ~~بالبياره بباء موحدة وتحتية مشددة وتفتح إليه منافذ متعددة ويبنى لكل منفذ ~~حائط يستره عن الأعين وله باب يختص به فالبناء الواحد الذي هو مستقر ~~النجاسة متحد تشترك فيه تلك المنافذ ويجتمع فيه ما يسقط منها من الأقذار ms0300 ~~وأما وجه الكراهة فيها فهو أن الهواء ينفذ من أحدها مستفلا فإذا أبرز تصعد ~~من منفذ آخر فيرد الرشاش إلى قاضي الحاجة اه‍ (قوله ولا يبول) إلى قوله ~~والمراد في المغني إلا قوله وكالمائع إلى المتن (قوله في محل صلب) فإن لم ~~يجد غيره دقه بحجر أو نحوه مغني وشرح بأفضل وفي الكردي عليه قوله أو نحوه ~~قال في الايعاب أي بأن يجعل فيه نحو حشيش أو تراب حتى يأمن عود الرشاش إليه ~~اه‍ قوله (ولا في مهب ريح الخ) بل يستدبرها في البول ويستقبلها في الغائط ~~المائع نهاية وشرح بأفضل وفي الكردي عن الايعاب والحاصل أنه إن كان يبول ~~ويتغوط مائعا كره استقبالها واستدبارها أو يبول فقط كره له استقبالها أو ~~يتغوط مائعا فقط كره له استدبارها اه‍ (قوله وإن لم تكن هابة بالفعل) وفاقا ~~للمغني وشرح العباب للرملي وأقره ع ش وخلافا للنهاية وشروح الارشاد والعباب ~~وبافضل للشارح (قوله وكالمائع جامد الخ) وفاقا للزيادي وخلافا للنهاية ~~والمغني وشروح الارشاد والعباب للشارح (قوله لا منفذ له) مفهومه انتفاء ~~النهي إذا كان له منفذ فانظر هل يخالف ما تقدم آنفا في البالوعة وقد تدفع ~~المنافاة بتقدير اعتماد ما تقدم بأن صورة ذاك البول في نفس البالوعة وصورة ~~هذا البول خارجها بحيث يسيل إليها وينزل وفيه نظر فليتأمل سم (قوله وهو) ~~إلى قوله والمراد في النهاية (قوله وإلا الخ) أي وإن اجتمعوا لحرام أو ~~مكروه فلا كراهة فيه بل لا يبعد ندب ذلك تنفيرا لهم شرح الارشاد لحج اه‍ سم ~~على المنهج بل لو قيل بالوجوب حيث غلب على الظن امتناعهم من الاجتماع لمحرم ~~وتعين طريقا لدفعهم لم يبعد ع ش وفي البجيرمي بعد ذكره عن الحلبي مثل ما مر ~~عن شرح الارشاد ما نصه وقد يجب إن لزم عليه دفع معصية برماوي اه‍ قول المتن ~~(وطريق) أي مسلوك أما الطريق المهجور فلا كراهة فيه مغني وفي الكردي عن ~~الايعاب مثله قوله (فيكره) إلى قوله ومنه يؤخذ في المغني إلا قوله ms0301 ما لم ~~يطهر المحل وإلى المتن في النهاية إلا قوله ذلك وقوله وفي عمومه نظر ظاهر ~~(قوله فيكره) أي كراهة تنزيل نهاية قال ع ش ولو زلق أحد فيه وتلف فلا ضمان ~~على الفاعل وإن غطاه بتراب أو نحوه لأنه لم يحدث في التالف شيئا وما فعله ~~جائز له اه‍ قال البجيرمي ويفرق بينه وبين التلف بالقمامات حيث يضمن بأن ~~الغالب في الحاجة أن تكون عن ضرورة وألحق غير الغالب بالغالب اه‍ (قوله ~~وقيل يحرم الخ) والمعتمد الكراهة مغني وشرح بأفضل وفي الكردي عليه عن ~~الايعاب محل كراهة ذلك إن كان نحو الطريق مباحا أو ملكه أو بإذن مالكه أو ~~ظن رضاه بذلك وإلا حرم جزما كما هو ظاهر وكذا يقال في قضائها تحت الشجرة أو ~~في نحو الحجر اه‍ عبارة البجيرمي عن الشوبري محله إذا لم تكن الطريق مسبلة ~~للمرور أو موقوفة أو مملوكة للغير أما إذا كانت كذلك فيحرم اه‍ وفي ع ش عن ~~سم على المنهج بعد كلام ما نصه ويحتمل أن يلتزم الجواز أي في الموقوفة ~~والمسبلة للمرور والمملوكة للغير حيث لا ضرر على الأرض ولا يختلف المقصود ~~بها بذلك كأرض PageV01P169 # فلاة وقفا أو ملكا اه‍ قول المتن (وتحت مثمرة) ولو كان الثمر مباحا وفي ~~غير وقت الثمرة مغني (قوله أي من شأنها ذلك) أي لا يشترط وجود الثمر بالفعل ~~وفي سم على المنهج يدخل في ذلك ما من شأن نوعه أن يثمر لكنه لم يبلغ أوان ~~الأثمار عادة كالودي الصغير وهو ظاهر اه‍ أي فيكره البول تحته ما لم يغلب ~~على الظن حصول ماء يطهره قبل أوان الأثمار ع ش (قوله فيكره) قال في القوت ~~مملوكة كانت الشجرة أو مباحة اه‍ وقوله مملوكة شامل لملكه وملك غيره نعم إن ~~كانت الثمرة لغيره وغلب على ظنه سقوطها على الخارج وتنجسها به لم يبعد ~~التحريم ثم قال في القوت ويجب الجزم بالتحريم إذا كان فيه دخول أرض الغير ~~وشك في رضاه به انتهى اه‍ سم (قوله ما ms0302 لم يطهر المحل) كان المراد قصد ~~تطهيره سم (قوله مجئ ماء الخ) أي من مطر أو غيره مغني عبارة النهاية بنحو ~~نيل أو سيل اه‍ (قوله ومنه يؤخذ الخ) الوجه أن يراد بالثمرة ما ينتفع به ~~بأكل أو غيره سم عبارة النهاية ولو كان الثمر مباحا وإن لم يكن مأكولا بل ~~مشموما أو نحوه ولا فرق بين وقت الثمرة وغيره اه‍ وفي الكردي عن الايعاب ما ~~يوافقه (قوله وفي عمومه نظر الخ) فالوجه أن يراد بالثمر ما ينتفع به بأكل ~~أو غيره كردي (قوله أي يكره) إلى قوله كمجامع في النهاية والمغني (قوله إلا ~~لمصلحة) عبارة المغني والنهاية وشرح بأفضل إلا لضرورة كإنذار أعمى فلا يكره ~~بل قد يجب اه‍ (قوله أو رد سلام) من عطف الخاص (قوله حمد بقلبه) وهل يثاب ~~على ذلك أم لا فيه نظر والأقرب الأول ولا ينافيه ما في الأذكار للنووي من ~~أن الذكر القلبي بمجرده لا يثاب عليه لأن محله فيما لم يطلب وهذا مطلوب فيه ~~بخصوصه ع ش (قوله فلا كراهة) إذ لا يكره الهمس ولا التنحنح مغني عبارة ع ش ~~والأقرب أن مثل التنحنح عند طرق باب الخلاء من الغير ليعلم هل فيه أحد أم ~~لا لا يسمى كلاما وبتقديره فهو لحاجة وهي دفع دخول الغير عليه اه‍ (قوله أو ~~خشي الخ) قال في شرح العباب وقد يسن إن رجحت مصلحته على السكوت وقد يباح إن ~~كان ثم حاجة ولم تترجح المصلحة فيها انتهى اه‍ سم (قوله بغيره) أي أو به ~~نفسه شرح بأفضل (قوله بذكر أو قرآن) في شرح الحصن الحصين لمؤلفه ما نصه ~~قالت عائشة كان (ص) يذكر الله على كل أحيانه ولم تستثن حالا من حالاته وهذا ~~يدل على أنه كان لا يغفل عن ذكر الله تعالى لأنه (ص) كان مشغولا بالله ~~تعالى في كل أوقاته ذاكرا له وأما في حالة التخلي فلم يكن أحد يشاهده لكن ~~شرع لامته قبل التخلي وبعده ما يدل على الاعتناء بالذكر وكذلك سن ms0303 الذكر عند ~~الجماع فالذكر عند نفس قضاء الحاجة وعند الجماع لا يكره بالقلب بالاجماع ~~وأما الذكر باللسان حينئذ فليس مما شرع لنا ولا ندبنا إليه (ص) ولا نقل عن ~~أحد من الصحابة بل يكفي في هذه الحالة الحياء والمراقبة وذكر نعمة الله ~~تعالى في إخراج هذا العدو المؤذي الذي لو لم يخرج لقتل صاحبه وهذا من أعظم ~~الذكر وإن لم يقله باللسان انتهى اه‍ بصري (قوله فقط) أي بخلاف الكلام ~~بغيرهما فإنه إنما يكره حال خروج الخارج لا قبله ولا بعده خلافا لما يوهمه ~~بعض العبارات إذ غايته أنه بمحل النجاسة ومن هو بمحلها لا يكره له الكلام ~~بغير ذلك قطعا إيعاب واعتمد الزيادي والقليوبي والشوبري وغيرهم الكراهة ~~مطلقا اه‍ كردي وفي ع ش ما نصه نقل سم على حج عنه الكراهة مطلقا حال خروج ~~الخارج أو قبله أو بعده لحاجة اه‍ لكني لم أرد ذلك في عدة نسخ من سم هنا ~~إلا أن يريد ما قدمنا عن سم عن شرح العباب وعليه فيه نظر وقضية تقييد ~~النهاية والمغني وشرح المنهج الكراهة بحال قضاء الحاجة عدم الكراهة قبله ~~ولا بعده وفاقا للشارح (قوله واختير التحريم الخ) وهو ضعيف مغني ونهاية ~~ويأتي في الشرح التصريح بذلك قوله: بغير PageV01P170 # معد) إلى المتن في النهاية وكذا في المغني إلا قوله أو به إلى فيكره ~~(قوله إن صعد الخ) أي كما في المراحيض المشتركة (قوله بل يلزمه حيث الخ) ~~عبارة النهاية والمغني وقد يجب الاستنجاء في محله حيث لا ماء ولو انتقل ~~لتضم بالنجاسة وهو يريد الصلاة بالتيمم أو بالوضوء والماء لا يكفي لهما اه‍ ~~(قوله حيث لا ماء يكفيه الخ) مفهومه عدم اللزوم حيث وجد الماء الكافي لما ~~ذكر وإن لزم من انتقاله زيادة التنجيس والانتشار ويوجه بأنه تنجيس لحاجة ~~الانتقال فجاز سم (قوله لأن قيامه الخ) قد يقال الانتقال لا يستلزم القيام ~~وقوله إلا أن يباعد الخ هذا يقتضي أن الكلام في التغوط سم (قوله ندبا) كذا ~~في النهاية والمغني (قوله وقيل ms0304 وجوبا) وهو أي القول بالوجوب محمول على ما ~~إذا غلب على ظنه خروج شئ منه بعد الاستنجاء إن لم يفعله نهاية عبارة المغني ~~وإنما لم يجب الاستبراء كما قال به القاضي والبغوي وجرى عليه المصنف في شرح ~~مسلم لقوله (ص) تنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه لأن الظاهر من ~~انقطاع البول عدم عوده ويحمل الحديث على ما إذا تحقق أو غلب على ظنه بمقتضى ~~عادته أنه إن لم يستبرئ خرج منه شئ اه‍ (قوله إن ظن الخ) قيد للوجوب وينبغي ~~أن لا يكون محل خلاف سم وتقدم آنفا عن النهاية والمغني ما يوافقه (قوله ~~وكذا الغائط) كذا في النهاية (قوله عند انقطاعه) إلى قوله قال في النهاية ~~والمغني إلا قوله فيما يظهر (قوله عند انقطاعه) متعلق بيستبرئ والضمير ~~للبول كما يفيده كلام غيره وحينئذ فكان ينبغي تقديم قوله فيما يظهر على ~~قوله عند انقطاعه (قوله بنحو تنحنح) أي كالمشي وأكثر ما قيل فيه سبعون خطوة ~~مغني وإيعاب (قوله ونتر ذكر) بالمثناة وقيل بالمثلثة كردي (قوله وجذبه الخ) ~~عطف تفسير بجيرمي (قوله ومسح ذكر أو أنثى) عبارة المغني ونثر ذكر وكيفية ~~النثر أن يمسح بيسراه من دبره إلى رأس ذكره ويكون ذلك بالابهام والمسبحة ~~وتضع المرأة أطراف أصابع يدها اليسرى على عانتها اه‍ عبارة النهاية أو وضع ~~المرأة يسارها على عانتها أو نثر ذكر ثلاثا بأن يمسح بإبهام يسراه ومسبحتها ~~من مجامع العروق إلى رأس ذكره اه‍ (قوله وغير ذلك مما اعتاده الخ) قال في ~~المجموع والمختار أن ذلك يختلف باختلاف الناس فالقصد أن يظن أنه لم يبق ~~بمجرى البول شئ يخاف خروجه فمنهم من يحصل له هذا بأدنى عصر ومنهم من يحتاج ~~إلى تكرره ومنهم من يحتاج إلى تنحنح ومنهم من يحتاج إلى مشي خطوات ومنهم من ~~يحتاج إلى صبر لحظة ومنهم من لا يحتاج إلى شئ من هذا وينبغي لكل أحد أن لا ~~ينتهي إلى حد الوسوسة إيعاب ومغني (قوله لئلا يعود الخ) تعليل للمتن (قوله ~~ولا ms0305 يبالغ فيه) أي الاستبراء (قوله إن عسر الخ) قد يقال وإن لم يعسر لأنه ~~تنجس لحاجة سم على حج وهو موافق لاطلاق م ر اه‍ ع ش (قوله يكره لغير سلس ~~حشو ذكره) أي بنحو قطنة لأنه لا يضره نهاية ومغني (قوله لئلا ينافي ما مر) ~~يحتمل أنه إشارة إلى ما فهم مما سبق أن الاستبراء يكون بالمشي فإذا أراده ~~لا يقال يكره القيام قبل الاستنجاء سم (قوله قبل الاستنجاء الخ) هل المراد ~~بالحجر حتى لا يخالف ولا يستنجي بماء في مجلسه المقتضي للانتقال بالقيام أو ~~الصادق به ثم لينظر المميز لهذا عن قوله السابق وليس لمستنج بحجر إلى قوله ~~لأن قيامه الخ وقد يتجه أن يكون بين ثم السنية وهنا الكراهة سم (قوله ~~ويحرم) إلى قوله وفي موضع في النهاية وإلى قوله PageV01P171 # نعم في المغني إلا قوله كعظم وقوله وفي موضع إلى وبقرب قبر نبي (قوله ~~ويحرم التبرز الخ) ولا يبعد إلحاق غيره من سائر النجاسة به ع ش (قوله على ~~محترم الخ) وفي مسجد ولو في إناء مغني وروض زاد النهاية بخلاف القصد فيه ~~لخفة الاستقذار في الدم ولذا عفي عن قليله وكثيره كما أفتى به الوالد رحمه ~~الله تعالى اه‍ وزاد سم وأفتى شيخنا الشهاب الرملي بحرمة إدخال المسجد ~~قارورة بول مريض لعرضها على طبيب فيه انتهى وقد يشكل بجواز إدخال النجاسة ~~المسجد لحاجة إذا أمن التلويث فليتأمل وفي شرح العباب ويكره بقرب جدار ~~المسجد كما قاله الحليمي وفي البياض المتخلل بين الزرع وعلله في الحديث ~~بأنه مأوى الجن انتهى اه‍ قال ع ش قوله م ر بخلاف الفصد الخ أي ولو بلا ~~حاجة إلى الفصد فيه اه‍ (قوله كعظم) الأقرب حرمة إلقائه في النجاسة قياسا ~~على البول عليه ع ش (قوله وقبر) ألحق الأذرعي بحثا البول إلى جداره بالبول ~~عليه نهاية وفي الرشيدي هل يشمل القبر المحترم قبر نحو ذمي اه‍ (قوله وفي ~~موضع نسك الخ) وذكر المحب الطبري الحرمة في الصفا والمروة أو قزح وألحق ms0306 ~~بعضهم بذلك محل الرمي وإطلاقه يقتضي حرمة ذلك في جميع السنة ولعل وجهه أنها ~~محال شريفة ضيقة فلو جاز ذلك فيها لاستمر وبقي وقت الاجتماع فيؤذي حينئذ ~~ويظهر أن حرمة ذلك مفرعة على الحرمة في محل جلوس الناس والمرجح فيه الكراهة ~~أما عرفة ومزدلفة ومنى فلا يحرم فيها لسعتها نهاية وأقره سم قال ع ش قوله م ~~ر والمرجح فيه الكراهة أي فيكون الراجح في جميع ما تقدم من الصفا الخ ~~الكراهة لكن قد يشكل عليه ما وجه به الحرمة من أنها محال شريفة ونازع سم ~~على المنهج في البناء فقال بعد نقله عن الشارح م ر فليتأمل فإن البناء ~~ممنوع والفرق بين ذلك وبين الطريق قريب اه‍ وهو ما أشار إليه الشارح م ر من ~~أنها محال شريفة فحرمة البول فيها ليس لمجرد الانتفاع بها ع ش. (قوله وبقرب ~~قبر نبي) قد يقال قياسه الحرمة بقرب المصحف وقد يفرق لكن قياس ما مر عن شرح ~~العباب أنه يكره بقرب جدار المسجد أن المصحف كذلك أو أولى سم وتقدم عنه أنه ~~يحرم ذلك إذا كان على وجه يعد إزراء بل يكفر به قوله: في قبر ولي الخ) أي ~~في قربه (قوله ويسن اتخاذ إناء الخ) قال في الايعاب لأن دخول الحشوش ليلا ~~يخشى منه ولخبر كان للنبي (ص) قدح من عيدان يبول فيه في الليل ويضعه تحت ~~السرير رواه أبو داود والنسائي والبيهقي ولم يضعفوه ولا يعارضه ما رواه ~~الطبري بسند جيد والحاكم وصححه من قوله (ص) لا ينقع بول في طست فإن ~~الملائكة لا تدخل بيتا فيه بول منقع لاحتمال أن يراد بالانتقاع طول المكث ~~وما جعل في الاناء كما ذكر لا يطول مكثه غالبا أو أن النهي خاص بالنهار ~~ورخص فيه بالليل لما مر ويؤيده قول النووي الأولى اجتنابه نهارا لغير حاجة ~~انتهى اه‍ كردي (قوله وصورة) هل يستثنى ما في محل الامتهان سم (قوله ندبا) ~~إلى قول المتن ويجب في المغني إلا قوله وإن بعد إلى فإن ms0307 أغفل وقوله وعن ابن ~~كج إلى المتن وقوله وإسكانها (قوله أي وصوله الخ) عبارة الامداد أي والمغني ~~عند إرادة دخوله للخلاء أو وصوله لمحل إرادة الجلوس فيه في الصحراء كردي ~~(قوله أو لبابه) أو تنويعية سم PageV01P172 # (قوله ولو لحاجة أخرى) بالنسبة للتعوذ نهاية أي أما بالنسبة للدعاء كقوله ~~غفرانك الخ فيختص بقاضي الحاجة ع ش ويأتي عن سم ما يوافقه (قوله فإن أغفل ~~ذلك) أي ترك قوله باسم الله اللهم الخ نسيانا أو عمدا مغني قول المتن (باسم ~~الله) هكذا يكتب بالألف وإنما حذفت من بسم الله الرحمن الرحيم لكثرة تكررها ~~مغني وكردي (قوله ولا يزيد الرحمن الرحيم) أي لا يستحب له ذلك لأن المحل ~~ليس محل ذكر فلا يتجاور فيه المأثور مغني (قوله وإنما قدم التعوذ الخ) ~~عبارة المغني وفارق تأخير التعوذ عن البسملة هنا تعوذ القراءة حيث قدموه ~~عليها بأنه ثم لقراءة القرآن والبسملة منه فقدم عليها بخلافه هنا اه‍ (قوله ~~لأنها من جملتها) يعني أن التعوذ هناك للقراءة والبسملة من القراءة فقدم ~~التعوذ عليها بخلاف ما نحن فيه نهاية. (قوله وهو مبني الخ) أي إن كان كلامه ~~فيما إذا أتى بها بعد الدخول وقد يشكل على كل من البناء والمبني أن كراهة ~~القرآن أو حرمته إنما هو داخل الخلاء وباسم الله محلها قبل الدخول فهي خارج ~~الخلاء اللهم إلا أن يلحقوا باب الخلاء بداخله لقربه منه وتعلقه به أو يحمل ~~ذلك على ما إذا قالها بعد الدخول سم قول المتن (والخبائث) زاد الغزالي ~~اللهم إني أعوذ بك من الرجس النجس الخبيث المخبث الشيطان الرجيم مغني عبارة ~~الكردي زاد في العباب اللهم إني أعوذ بك من الرجس الخ (قوله أي اغفر أو ~~أسألك) عبارة الايعاب منصوب بمحذوف وجوبا إذ هو بدل من اللفظ بالفعل أو على ~~أنه مفعول به أي أسألك قال في المجموع وهو أجود واختاره الخطابي وغيره اه‍ ~~كردي قول المتن (وعند خروجه) أي عقبه مغني عبارة القليوبي أي بعد تمامه وإن ~~بعد كدهليز طويل اه‍ ms0308 وعبارة سم قوله وعند خروجه قد يشمل الخروج بعد الدخول ~~لحاجة أخرى بدليل قوله السابق ولو لحاجة أخرى وقد يستبعد مناسبة الذي أذهب ~~عني الأذى الخ لذلك اه‍ وقد تقدم عن النهاية وع ش إطلاق ندب التعوذ واختصاص ~~ندب غفرانك الخ بقاضي الحاجة (قوله منه) أي من الخلاء وقوله أو مفارقته له ~~أي لمحل قضاء الحاجة في نحو الصحراء (قوله وحكمة هذا) عبارة النهاية وسبب ~~سؤاله المغفرة عند انصرافه تركه ذكر الله تعالى في تلك الحالة أو خوفه من ~~تقصيره في شكر نعم الله تعالى التي أنعمها عليه فأطعمه ثم هضمه ثم سهل ~~خروجه اه‍ (قوله الاعتراف الخ) خبر وحكمة الخ (قوله ومن ثم قيل يكررها) ~~عبارته في شرح بأفضل ومن ثم قال الشيخ نصر يكرر غفرانك مرتين والمحب الطبري ~~يكرره ثلاثا اه‍ وعبارة المغني ويكرر غفرانك ثلاثا اه‍ قال الكردي ويندب أن ~~يزيد عقب غفرانك ربنا وإليك المصير الحمد لله الذي أذاقني لذته وأبقى في ~~قوته وأذهب عني أذاه لما بينته في الأصل اه‍ وعبارة المغني وفي مصنف عبد ~~الرزاق وابن أبي شيبة أن نوحا عليه السلام كان يقول الحمد لله الذي أذاقني ~~الخ (قوله ولا يعبث) أي بيده ولا يلتفت يمينا وشمالا مغني (قوله ولا يطيل ~~قعوده) عبارة المغني ويكره إطالة المكث في محل قضاء الحاجة لما روي عن ~~لقمان أنه يورث وجعا في الكبد فإن قيل شرط الكراهة وجود نهي مخصوص ولم يوجد ~~أجيب بأن هذا ليس بلازم بل حيث وجد النهي وجدت الكراهة لا أنها حيث وجدت ~~وجد لكثرة وجودها في كلام الفقهاء بلا نهي مخصوص اه‍ وأقرها البصري قول ~~المتن (ويجب الاستنجاء) شرع مع الوضوء ليلة الاسراء وقيل في أول البعثة وهو ~~رخصة ومن خصائصنا وأما بالماء فليس من خصائصنا والوجوب في حق غير الأنبياء ~~لأن فضلاتهم طاهرة شيخنا وع ش (قوله لا فورا) كذا في النهاية والمغني (قوله ~~بل عند إرادة نحو صلاة) أي حقيقة أو حكما بأن دخل وقت الصلاة وإن لم يرد ms0309 ~~فعلها في أوله والحاصل أنه بدخول الوقت وجب PageV01P173 # الاستنجاء وجوبا موسعا بسعة الوقت ومضيقا بضيقه كبقية الشروط ع ش (قوله ~~نحو صلاة) أي مما يتوقف على الوضوء كطواف وسجدة تلاوة كردي (قوله أو ضيق ~~وقت) ينبغي أو خوف انتشار وتضمخ بالنجاسة سم وفيه ما يأتي عن ع ش (قوله ~~وحينئذ) أي حين إذ ضاق الوقت (قوله من لا يغض الخ) أي ممن يحرم نظره (قوله ~~لم يعذر) أي في ترك الاستنجاء بل وجب عليه التكشف والاستنجاء وفاقا للنهاية ~~والامداد والايعاب كما مر (قوله لأنهم توسعوا الخ) ولان لها بدلا ولا كذلك ~~الوقت نهاية (قوله من النجو الخ) أي الاستنجاء مأخوذ من النجو بمعنى القطع ~~فمعناه لغة طلب قطع الأذى وأما شرعا فهو إزالة الخارج النجس الملوث من ~~الفرج عن الفرج بماء أو حجر بشرطه شيخنا (قوله فكأن المستنجي الخ) إنما أتى ~~بكأن التي للظن مع أن قطع الأذى محقق لأن القطع الحقيقي إنما يكون في متصل ~~الاجزاء الحسية مع شدة كالحبل والأذى ليس كذلك على أنها قد تأتي للتحقيق ~~شيخنا (قوله مقدما وجوبا) إلى قوله إلا أن شمها في النهاية والمغني إلا ~~قوله ولا يسن إلى وهو (قوله وندبا في غيره) عبارة النهاية والمغني ويجوز ~~تأخيره عن وضوء السليم اه‍ قال ع ش أي ما لم يؤد التأخير للانتشار والتضمخ ~~بالنجاسة سم على المنهج وقد يتوقف فيه فإن التضمخ بالنجاسة إنما يحرم حيث ~~كان عبثا وهذا نشأ عما يحتاج إليه نعم إن قضى حاجته في الوقت وعلم أنه لا ~~يجد الماء في الوقت وجب بالحجر فورا كما هو ظاهر ويوافق هذا الحمل ما ذكره ~~بعده بقوله فرع لو قضى الحاجة بمكان لا ماء فيه وعلم أنه لا يجد الماء في ~~الوقت وقد دخل الوقت فينبغي أن يجب الاستنجاء بالحجر فورا لئلا يجف الخارج ~~اه‍ وأفهم تقييد قضاء الحاجة بكونه في الوقت أنه لو قضى حاجته قبله لا يجب ~~الفور ويوجه بأنه قبل الدخول لم يخاطب بالصلاة ولهذا لو كان معه ms0310 ماء وباعه ~~قبل الوقت صح وإن علم أنه لا يجد بدله في الوقت ع ش (قوله على الأصل) أي في ~~إزالة النجاسة والاكتفاء فيها بالحجر رخصة خارجة عن الأصل كردي (قوله ويكفي ~~فيه) أي في حصول الاستنجاء وسقوط طلبه (قوله غلبة ظن زوال النجاسة) وعلامته ~~ظهور الخشونة بعد النعومة في الذكر وأما الأنثى فبالعكس قاله شيخنا (قوله ~~حينئذ) أي حين وجود غلبة ظن الزوال (قوله وهو) أي شم رائحة النجاسة (قوله ~~دليل على نجاسة يده الخ) فلا تصح صلاته قبل غسلها ويتنجس ما أصابها مع ~~الرطوبة إن علم ملاقاته لعين محل النجاسة بخلاف ما لو شك هل الإصابة بموضع ~~النجاسة أو غيره لأنا لا ننجس بالشك ع ش (قوله فإنه دليل على نجاستهما) ~~خلافا للنهاية والمغني وللزيادي وشيخنا عبارتهما ولو شم رائحة النجاسة في ~~يده وجب غسلها ولم يجب غسل المحل لأن الشارع خفف في هذا المحل حيث اكتفى ~~فيه بالحجر مع القدرة على الماء قال بعض المتأخرين إلا إن شم الرائحة من ~~محل لاقى المحل فيجب غسل المحل أيضا وإطلاقهم يخالفه اه‍ وعبارة الأولين ~~ولا يضر شم ريحها بيده فلا يدل على بقائها على المحل وإن حكمنا على يده ~~بالنجاسة لأنا لم نتحقق أن محل الريح باطن الإصبع الذي كان ملاصقا للمحل ~~لاحتمال أنه في جوانبه فلا ننجس بالشك أو أن هذا المحل قد خفف فيه في ~~الاستنجاء بالحجر فخفف فيه هنا اه‍ قال ع ش قوله م ر باطن الإصبع مقتضاه ~~أنه لو تحقق الريح في باطنه حكم بنجاسة المحل فيجب إعادة الاستنجاء وبه جزم ~~حج ومقتضى قوله أو أن هذا المحل الخ عدم ذلك وقوله م ر فخفف الخ يؤخذ منه ~~أنه لو توقفت إزالة الرائحة على أشنان أو غيره لم يجب وهو ظاهر للعلة ~~المذكورة اه‍ (قوله مما يأتي) أي في باب النجاسة (قوله ولو توقفت) أي إزالة ~~الريح (قوله وفيه من العسر الخ) ولذا اعتمد ع ش عدم الوجوب كما مر آنفا ~~(قوله وينبغي الخ) ms0311 عبارة شيخنا ولا بد أن يسترخي لئلا تبقى النجاسة في ~~تضاعيف الفرج فيسترخي حتى تنغسل تضاعيف المقعدة من كل من الرجل والمرأة ~~وتضاعيف فرج المرأة اه‍ قول المتن (أو حجر) علم منه أن الواجب أحدهما وشمل ~~إطلاقه حجر الذهب والفضة إذا كان كل منهما قالعا وهو الأصح مغني (قوله ~~ونحوه) يغني عنه قول المصنف وفي معنى الحجر الخ (قوله ومر الخ) أي في شرح ~~ويكره المشمس عبارته هناك ولا يكره الطهر بماء زمزم لكن الأولى عدم إزالة ~~النجس به اه‍ (قوله حكم ماء زمزم الخ) عبارة النهاية والمغني وشمل إطلاقه ~~ماء زمزم وأحجار الحرم فيجوز بهما على الأصح اه‍ قال ع ش PageV01P174 # قوله م ر زمزم بمنع الصرف للعلمية والتأنيث المعنوي وقوله م ر وأحجار ~~الحرم ولو استنجى بحجر من المسجد فإن كان متصلا حرم ولم يجزه وإن كان ~~منفصلا فإن بيع بيعا صحيحا وانقطعت نسبته عن المسجد كفى الاستنجاء به وإلا ~~فلا كما نقله ابن حجر في شرح العباب عن الشامل وأقره ومثل المسجد غيره من ~~المدارس والرباطات وخرج بالمسجد حريمه ورحابه ما لم يعلم وقفيتها وقوله م ر ~~فيجوز بهما الخ والقياس الكراهة خروجا من الخلاف لكن قال الزيادي أي وابن ~~حج المعتمد أنه بماء زمزم خلاف الأولى اه‍ (قوله هنا) أي في الجمع (قوله في ~~بول) إلى قوله وفي ثقبة في النهاية إلا قوله خلافا إلى وبدون الثلاث وإلى ~~قوله فليس في المغني إلا قوله ذلك وقوله أو بكر (قوله أصل السنة) وأما كمال ~~السنة فلا بد من بقية شروط الاستنجاء بالحجر نهاية ومغني (قوله وحجر الحرم ~~كغيره) مبتدأ وخبر قول المتن (وجمعهما أفضل) أي فإن تركه كان مكروها ع ش ~~وفيه وقفة ظاهرة (قوله بالنجس) ولو من مغلظ وإن وجب التسبيع بعد ذلك شيخنا ~~وع ش عبارة الكردي وفي الايعاب قال بعضهم وقد يجب استعمال النجاسة فيه بأن ~~يكون معه من الماء ما لا يكفيه لو لم يزله بالنجس الذي لم يجد غيره وذكره ~~أيضا في ms0312 الامداد من غير عزو لبعضهم وفي الامداد يتجه إلحاق بعضهم سائر ~~النجاسات العينية بذلك فيسن فيها الجمع لما ذكر وكذا في الحلبي على المنهج ~~وقال سم في حواشي المنهج ظاهر كلامهم وفاقا لم ر بالفهم عدم الاستحباب ~~لأنهم إنما ذكروا ذلك في الاستنجاء انتهى كردي وفي ع ش بعد ذكر كلام سم ~~المذكور ما نصه وقد يقال إن أدت إزالتها إلى مخامرة النجاسة باليد استحب ~~إزالتها بالجامد أولا قياسا على الاستنجاء لوجود العلة فيه اه‍ (قوله إنه ~~يأثم به) الوجه الوجيه أنه يأثم بالنجس استقلالا بقصد العبادة لا مع الماء ~~سم (قوله محله) أي النص أو الاثم (إن فعله) أي النجس (قوله وبدون الثلاث) ~~عطف على بالنجس (قوله فيهما) أي بالنجس والدون (قوله بل يتعين الخ) عبارة ~~النهاية والخنثى المشكل ليس له أن يقتصر على الحجر إذا بال من فرجيه أو من ~~أحدهما لالتباس الأصلي بالزائد نعم إن لم يكن له آلتا الذكر والأنثى بل آلة ~~لا تشبه واحدة منهما يخرج منها البول اتجه فيه إجزاء الحجر لانتفاء احتمال ~~الزيادة وإن كان مشكلا في ذاته اه‍ قال ع ش قوله لانتفاء الخ يؤخذ منه أن ~~مثل ذلك محل الجب فيكفي فيه الحجر لأنه أصل الذكر اه‍ (قوله أفضل منه الخ) ~~وفي الكردي عن الايعاب هذا إن لم يجد في نفسه كراهة الحجر أو نحوه مما يأتي ~~في مسح الخف وغيره وإلا فالحجر أفضل الخ (قوله وفي ثقبة منفتحة) زاد المغني ~~تحت المعدة ولو كان الأصلي منسدا أي إذا كان الانسداد عارضا كما مر اه‍ ~~عبارة الكردي وإن قامت مقام الأصلي في انتقاض الوضوء بخارجها بأن انفتحت ~~تحت السرة وانسد الأصلي وهذا في الانفتاح العارض مما أطبق عليه المتأخرون ~~أما الخلقي فقد مر في أسباب الحدث الخلاف فيه وأن الشارح كشيخ الاسلام جرى ~~على أنه كالانسداد العارض وجرى الجمال الرملي أي والمغني على أن الأحكام ~~جميعها تثبت حينئذ للمنفتح ومنها أجزاء الحجر فيه اه‍ (قوله أو بكر) قال ~~المغني بخلاف البكر ms0313 لأن البكارة تمنع نزول البول إلى مدخل الذكر اه‍ (قوله ~~بعد الانقطاع الخ) عبارة المغني وفائدته فيمن انقطع دمها وعجزت عن استعمال ~~الماء واستنجت بالحجر ثم تيممت لنحو مرض فإنها تصلي ولا إعادة عليها اه‍ ~~(قوله فليس السبب) أي تعين الماء (قوله عليها) أي المرأة ولو ثيبة (قوله ~~لباطن فرجها) أي الذي لا يظهر بالجلوس على القدمين (قوله قال) أي الأسنوي ~~وكذا ضمير رده قول المتن (وفي معنى الحجر الخ) إشارة إلى القياس وقول ~~الشارح الوارد إشارة إلى وجود شرط الأصل وهو كونه منصوصا عليه وإلى أن ~~المراد بالحجر هنا حقيقته لا ما يصح الاستنجاء به شرعا إذ لا يصح إرادة هذا ~~المعنى هنا لأنه مندرج فيه المقيس أيضا سم (قوله وهو كونه منصوصا عليه) فيه ~~نظر يعلم بمراجعة جمع الجوامع قوله: PageV01P175 # (الوارد) عبارة النهاية لأنه (ص) جئ له بروثة فرماها وقال هذا ركس أي نجس ~~فتعليله منع الاستنجاء بها بكونها ركسا بكونها غير حجر دليل على أن ما في ~~معنى الحجر كالحجر اه‍ (قوله وقوله أن ذلك ثبت بدلالة النص ممنوع) اعلم أن ~~معنى دلالة النص عند الحنفية كما قال الكمال المقدسي هو المسمى عندنا مفهوم ~~الموافقة بقسميه الأولى والمساوي انتهى وإن التسمية بذلك اصطلاح له ولا ~~مشاحة في الاصطلاح وحينئذ فمنع ذلك مما لا وجه له وقوله كيف الخ مما لا وجه ~~له لأن أبا حنيفة رضي الله تعالى عنه لا يدعي عدم مغايرة حقيقة الحجر لما ~~ألحق به بل هو معترف بالمغايرة لكنه يدعي أن ثبوت هذا الحكم للحجر يدل على ~~ثبوته لما هو في معناه ويسمى ذلك دلالة النص اصطلاحا له فيظهر أن منشأ ما ~~قاله الشارح إنه لم يحرر معنى دلالة النص عند الحنفية ولعله ظن أن معنى ذلك ~~دلالة اللفظ بالمنطوق وقد يشعر بذلك قوله كيف الخ فليتأمل سم أقول إنما يتم ~~ما قاله لو ثبت كون التفسير والتسمية المذكورين لأبي حنيفة نفسه وإلا ~~فالظاهر أنهما لاتباعه فقط وفي الكردي ما نصه واعترض الهاتفي ms0314 في حواشي ~~التحفة على ابن قاسم وأطال ومما قاله أن الأحاديث الواردة في جواز ~~الاستنجاء بالحجر لا تدل أي منطوقا إلا على جوازه به فقط لكون ما ألحق به ~~غير حجر قطعا وأما جواز الاستنجاء بغير الحجر فلا يثبت إلا بالقياس سواء ~~كان مراد أبي حنيفة من دلالة النص ما هو المراد من مفهوم الموافقة عندنا أو ~~هو المراد من دلالة اللفظ بالمنطوق وبهذا علم أن اعتراض الشارح إنما هو على ~~إخراج غير الحجر عن القياس لا على اصطلاح أبي حنيفة وأن اعتراض الشارح ~~اعتراض قاطع جدا انتهى اه‍ أقول بعد تسليم ذلك الاصطلاح لا يندفع اعتراض سم ~~بما قاله الهاتفي لما صرح به المحلي في شرح جمع الجوامع من أن دلالة اللفظ ~~على الموافق مفهوم عند كثير من العلماء منهم الحنفية لا منطوق أي كما قال ~~به الغزالي والآمدي ولا قياسي أي كما قال به الشافعي والإمامان قول المتن ~~(قالع) ولو حريرا للرجال وليس من باب اللبس حتى يختلف الحكم بين الرجال ~~والنساء وتفصيل المهمات بين الذكور وغيرهم مردود بأن الاستنجاء به لا يعد ~~استعمالا في العرف ولو استنجى بذهب أو فضة لم يطبع ولم يهيأ لذلك جاز وإلا ~~حرم وأجزأ نهاية وفي الكردي عن الايعاب ما يوافقه في المسألتين وعن شرحي ~~الارشاد ما يوافقه في المسألة الثانية ويخالفه في المسألة الأولى وأقره سم ~~ثم نقل عن شرح الروض ما يوافقه وتقدم في الشارح في بحث الاناء ما يوافقه في ~~المسألة الثانية (قوله فلا يجزئ) إلى قوله ويتعين في النهاية وإلى قوله وفي ~~خبر ضعيف في المغني إلا قوله وإنما إلى وقصب قوله والنص إلى ولا محترم ~~وقوله وإن لم يجد إلى كمطعوم (قوله نحو ماء ورد) أي كخل مغني (قوله ومتنجس) ~~عبارة النهاية ونجس ومتنجس لأن النجاسة لا تزال به اه‍ (قوله وقصب أملس) ~~ونحو الزجاج مغني قال ع ش ومحل عدم إجزاء القصب في غير جذوره وفيما لم يشق ~~اه‍ (قوله رخو) أي بخلاف التراب والفحم الصلبين ms0315 مغني (قوله ولو قشر الخ) ~~عبارة المغني وأما الثمار والفواكه فمنها ما يؤكل رطبا لا يابسا كاليقطين ~~فلا يجوز الاستنجاء به رطبا ويجوز يابسا إذا كان مزيلا ومنها ما يؤكل رطبا ~~ويابسا وهو أربعة أقسام أحدها مأكول الظاهر والباطن كالتين والتفاح فلا ~~يجوز الاستنجاء برطبه ويابسه والثاني ما يؤكل ظاهره دون باطنه كالخوخ ~~والمشمش وكل ذي نوى فلا يجوز بظاهره ويجوز بنواه المنفصل والثالث ما له قشر ~~ومأكوله في جوفه فلا يجوز بلبه وأما قشره فإن كان لا يؤكل رطبا ولا يابسا ~~كالرمان جاز الاستنجاء به وإن كان حبه فيه وإن أكل رطبا ويابسا كالبطيخ لم ~~يجز في الحالين وإن أكل رطبا فقط كاللوز والباقلا جاز يابسا لا رطبا ذكر ~~ذلك الماوردي مبسوطا واستحسنه في المجموع اه‍ وأقره ع ش وعقبه الكردي بما ~~نصه قال الشارح في الايعاب وفي كون قشر البطيخ يؤكل يابسا نظر اه‍ (قوله ~~ويتعين الماء الخ) عبارة المغني وشرح بأفضل PageV01P176 # ويجزئ الحجر بعد الاستنجاء بشئ محترم وغير قالع لم ينقلا النجاسة فإن ~~نقلاها تعين الماء اه‍ قال الكردي أي من الموضع الذي استقرت فيه حال خروجها ~~وإن لم تتجاوز الصفحة أو الحشفة وكذا أي يتعين إذا لصق بالمحل من ذلك نحو ~~تراب رخو أو أصابه منه زهومة كالعظم اه‍ (قوله ولا محترم) إلى قوله وفي خبر ~~ضعيف في النهاية إلا قوله ولم يجد إلى كمطعوم (قوله ويعصي به) الوجه عصيانه ~~بغير المحترم مما ذكر أيضا إذا قصد به الاستنجاء المطلوب لأنه تعمد عبادة ~~باطلة سم وع ش (قوله مزيل) أي للنجاسة (قوله لكنه يكره الخ) يحتمل أن محله ~~ما لم يفقد غيره وإلا لم يكره سم (قوله أخذ منه) أي من ذلك الخبر (قوله ~~جاز) أي استعمال نحو الملح (قوله ويفرق بين الاستنجاء) أي حيث امتنع ~~بالمطعوم وإن لم يجد غيره سم (قوله وما ذكر في النخالة الخ) وفاقا للمغني ~~عبارته فائدة يجوز التدلك وغسل الأيدي بالنخالة ودقيق الباقلا ونحوه اه‍ ~~وقوله فيما بعدها وهو غسل ms0316 اليد من نحو زهومة بنحو البطيخ كردي (قوله نظير ~~ما مر آنفا) كأنه إشارة إلى قوله بخلاف قشر مزيل الخ بجامع أن المطعوم فيه ~~انتفت النجاسة عنه سم وجزم به البصري والكردي (قوله أو للجن) إلى قوله أما ~~مكتوب في النهاية إلا قوله محترم وقوله ويفرق إلى وكمكتوب وقوله ويحرم إلى ~~أو علم وما أنبه عليه وكذا في المغني إلا قوله وإن أحرق (قوله أو للجن) عطف ~~على قوله لنا (قوله كعظم) ومنه قرون الدواب وحوافرها وأسنانها لا يقال ~~العلة وهي كونه يكسى أوفر مما كان منتفية فيه لأنا نقول هذه الحكمة في ~~معظمه ولا يلزم إطرادها ش (قوله وإن أحرق) وهل يجوز إحراقه بالوقود به أم ~~لا فيه نظر والأقرب الجواز بخلاف إحراق الخبز لأنه ضياع مال ع ش (قوله ~~والغالب نحن) زاد النهاية والمغني أو على السواء بخلاف ما لو اختص به ~~البهائم أو كان استعمالها له أغلب اه‍ عبارة الكردي قال في العباب أو لنا ~~وللبهائم سواء اه‍ واعتمده شيخ الاسلام والخطيب والجمال الرملي وكذا الشارح ~~في شروح الارشاد والعباب وغيرهم ووقع له في التحفة أنه قال أو لنا وللبهائم ~~والغالب نحن اه‍ فاقتضى ذلك أنه لا حرمة في المساوي ولكن المعتمد خلافه كما ~~بينته في الأصل اه‍ (قوله وكحيوان) عطف على كمطعوم (قوله كفأرة) أشار به ~~إلى أنه ليس المراد بالمحترم هنا ما حرم قتله كما ذكروه في التيمم وغيره بل ~~المراد به ما يشمل مهدر الدم كالفأرة والحية والعقرب وغيرها كما في شرح ~~الروض وشرح العباب للشارح كردي (قوله وجزئه الخ) قال في الايعاب كصوفه ~~ووبره وشعره ثم قال وكذنب حمار وألية خروف اه‍ كردي (قوله المتصل) عبارة ~~النهاية إلا إن كان منفصلا من حيوان غير آدمي فلا يحرم الاستنجاء به حيث ~~حكم بطهارته وكان قالعا كشعر مأكول وصوفه ووبره وريشه اه‍ وفي المغني ~~والايعاب نحوها (قوله محترم) قال في الامداد والذي يظهر أن المراد بالمحترم ~~هنا غير الحربي والمرتد وإن جاز قتله كالزاني المحصن ms0317 والمتحتم قتله في ~~الحرابة اه‍ سكت المغني عن قيد محترم وقال النهاية ولو حربيا أو مرتدا ~~خلافا لبعض المتأخرين اه‍ يعني ابن حجر ع ش عبارة الكردي وقال شيخ الاسلام ~~في شرح الروض استثنى ابن العماد من المنع بجزء الحيوان جزء الحربي وفيه نظر ~~اه‍ واعتمد الطبلاوي والجمال الرملي وسم والقليوبي وغيرهم عدم جواز ~~الاستنجاء بجزء الآدمي مطلقا اه‍ (قوله ونحو الحربي) أي كالمرتد (قوله بأنه ~~قادر PageV01P177 # الخ) أي ولو باعتبار الأصل فيشمل لما بعد الموت (قوله أو منسوخ) ينبغي ~~عطفه على اسم معظم لا على معظم وتخصيص قوله لم يعلم الخ بالمعطوف وإلا ~~فالوجه الامتناع في الاسم المعظم وإن نسخ وعلم تبديله لأن ذلك لا يخرجه عن ~~تعظيمه سم عبارة النهاية والمغني أما غير محترم كفلسفة وتوراة وإنجيل علم ~~تبديلهما وخلوهما عن معظم فيجوز الاستنجاء به اه‍ (قوله يعلم تبديله) شامل ~~للشك في تبديله سم (قوله ويحرم الخ) وفي فتاوى الجمال الرملي سئل عما قال ~~العلامة ابن حجر من جواز قراءة التوراة المبدلة للعالم المتبحر دون غيره ~~فهل ما قاله معتمد أو لا فأجاب بأنه لا يجوز مطلقا اه‍ كردي (قوله علم ~~تبديلها) يفيد الجواز في غير المبدلة سم وفي الكردي عن الايعاب بين غير ~~واحد من الأئمة أن ما بأيديهم الآن من التوراة والإنجيل مبدل جميعه قطعا ~~لفظا ومعنى وبينوا ذلك بما يطول ذكره لكن الحق أن فيهما ما يظن عدم تبديله ~~لموافقته ما علمناه من شرعنا ويجب حمل كلام الروضة كأصلها في السير من أنه ~~يحرم الانتفاع بكتبهم يعني بالمطالعة ونقل الزركشي كالسبكي الاجماع عليه ~~على ما علم تبديله أو شك فيه لكن رجح بعضهم جواز مطالعتها للعالم الراسخ لا ~~سيما عند الاحتياج للرد على المخالف وهو جلي فليحمل الاجماع على ما عدا هذه ~~الحالة إذ كلام الأئمة مشحون بالنقل عنها للرد عليهم اه‍ (قوله كمنطق الخ) ~~وحساب ونحو وعروض مغني وكردي (قوله لأن تعلمهما الخ) قال في الامداد بل هو ~~أي المنطق أعلاها أي العلوم الآلية ms0318 وإفتاء النووي كابن الصلاح بجواز ~~الاستنجاء به يحمل على ما كان في زمنهما من خلط كثير من كتبه بالقوانين ~~الفلسفية المنابذة للشرائع بخلاف الموجود اليوم فإنه ليس فيه شئ من ذلك ولا ~~مما يؤدي إليه فكان محترما بل فرض كفاية بل فرض عين إن وقعت شبهة لا يتخلص ~~منها إلا بمعرفته انتهى اه‍ كردي (قوله كاغدا) بفتح الغين مغني وفي القاموس ~~وكسرها القرطاس اه‍ والمراد به هنا الوقاية (قوله وجاز) إلى المتن في ~~المغني (قوله لدفعه النجس الخ) أي باعتبار شأن نوعه كما مر فلا يرد أن ~~قليله لا يدفعه (قوله كما مر) أي في شرح ولا يبول في ماء الخ كردي (قوله ~~بالرفع) أي عطفا على كل والجر أي عطفا على جامد مغني ونهاية (قوله باعتبار) ~~ضبب بينه وبين قوله قسيم سم عبارة الكردي متعلق بقسيم وقوله من التفصيل ~~إشارة إلى قوله دبغ دون غيره وقوله والخلاف إشارة إلى قوله في الأظهر اه‍ ~~(قوله فاندفع زعم الخ) لا وجه لهذا الزعم مع شيوع عطف الخاص على العام بل ~~ولا لعده قسيما لأن عطف الخاص لا يقتضي القسيمية ولا ينافي القسيمية ونكتة ~~إفراده ما فيه من الخلاف والتفصيل سم ولك أن تمنع شيوع عطف الخاص على العام ~~إذا كان العموم بكلمة كل (قوله لا يصح كل منهما) عبارة المغني تنبيه كان ~~ينبغي للمصنف تقديم المنع الذي من أمثلة المحترم فيقول فيمتنع بجلد طاهر ~~غير مدبوغ دون جلد مدبوغ طاهر في الأظهر فإن كلامه الآن غير منتظم لأنه إن ~~كان ابتداء كلام فلا خبر له وإن كان معطوفا على كل كما قدرته في كلامه وقرئ ~~بالرفع فيكون الجلد المدبوغ قسيما لكل جلد طاهر الخ فيكون غيره والفرض أنه ~~بعض منه وإن كان مجرورا كما قدرته أيضا عطفا على جامد فكان ينبغي أن يقول ~~ومنه جلد دبغ أي من PageV01P178 # أمثلة هذا الجامد جلد طاهر دبغ دون جلد غير مدبوغ طاهر في الأظهر اه ~~(قوله لانتقاله) إلى قوله وإنما حل في النهاية إلا ms0319 قوله نعم إلى ويحرم ~~(قوله لانتقاله عن طبع اللحم الخ) وهو وإن كان مأكولا حيث كان من مذكى لكن ~~أكله غير مقصود لأنه لا يعتاد كذا في النهاية وجزم الشارح في فتح الجواد ~~بحرمة أكل المدبوغ مطلقا أي سواء كان من مذكى أم لا بصري (قوله ينبغي حمله ~~الخ) خلافا لظاهر إطلاق المغني (قوله بحيث لا يلين الخ) أفاد تخصيص ما ذكر ~~من التفصيل بجلد الحوت أن غيره من جلود المذكاة لا تجزئ قبل الدبغ وإن ~~اشتدت صلابتها كجلد الجاموس الكبير وهو ظاهر لأنها مما يؤكل ع ش (قوله ~~لأنه) إلى قوله وإنما حل في المغني (قوله أما نحس) أي إن كان من غير مأكول ~~مغني (قوله نعم الخ) عبارة الكردي ومحل المنع بالمطعوم على ما قاله جمع ~~متقدمون واعتمده الزركشي وجزم به في الأنوار ما إذا استنجى به من جانب ليس ~~عليه شعر كثير وإلا جاز وقد جزم به في العباب وأقره شيخ الاسلام والخطيب ~~وغيرهما وضعفه الشارح في الامداد والايعاب وفي سم على المنهج بعد أن نقل ~~استثناء الشعر المذكور ما نصه لم يعتمد م ر هذا الاستثناء لأن الشعر متصل ~~به انتهى والكلام كما هو ظاهر في المدبوغ الذي يظهر بالدبغ أما جلد المغلظ ~~فلا يجوز ولا يجزئ مطلقا اه‍ (قوله إن استنجى بشعره الخ) أي بجانبه الذي ~~عليه الشعر كردي (قوله وإن انفصل) وفي الايعاب يكفر في جلد المصحف المتصل ~~قال الريمي ويفسق في المنفصل انتهى قال القليوبي حيث نسب إليه قال الحلبي ~~قال بعضهم وعلى قياسه كسوة الكعبة إلا أن يفرق بأن المصحف أشد حرمة وظاهر ~~أن محله حيث لم يكن نقش عليها معظم اه‍ كردي عبارة ع ش قوله وإن انفصل ~~ظاهره وإن انقطعت نسبته عنه وعليه فيفرق بينه وبين الحدث بأن الاستنجاء ~~أقبح من المس ويحتمل التقييد كالحدث ولعله الأقرب لكن قضية قول ابن حجر ~~وإنما حل مسه أي المنفصل لأنه أخف صريح في الفرق المذكور إذ لا يحل مسه إلا ~~إذا انقطعت ms0320 نسبته إلا أن يقال أراد ابن حجر حل مسه عند من يقول به وإن لم ~~تنقطع نسبته اه‍ أقول هذا التأويل في غاية البعد لا يعبأ به فالمعتمد الفرق ~~المذكور (قوله ما يعمهما) وهو جامد طاهر الخ (قوله أن لا يكون به رطوبة) ~~فلو استنجى بحجر مبلول لم يصح استنجاؤه لأن بلله يتنجس بنجاسة المحل ثم ~~ينجسه فيتعين الماء نهاية ومغني وشرح بأفضل (قوله كالمحل) أي ولو كان من ~~أثر نحو استنجاء قليوبي (قوله والذي يتجه الخ) وفاقا للنهاية والمغني (قوله ~~إنه) أي بلل المحل من عرق لا يؤثر أي لأنه ضروري مغني وقليوبي قال سم هل ~~مثل ذلك بلل المحل فيما إذا استنجى بالماء ثم قضى حاجته أيضا قبل جفافه ثم ~~أراد الاستنجاء بالحجر فليتأمل اه‍ أقول تقدم عن القليوبي ويأتي عنه نفسه ~~خلافه بل اقتصارهم على استثناء العرق وتعليلهم له بالضرورة كالصريح في أنه ~~يتعين في ذلك الماء ثم رأيت أن ع ش عقب كلام سم المذكور بما نصه أقول ~~الأقرب عدم كونه مثله لأن العرق مما تعم به البلوى بخلاف البلل المذكور ~~ونحوه ويشمل ذلك قوله م ر رطوبة من غير عرق اه‍ وقوله ما يأتي أي في شرح ~~ولا يطرأ أجنبي قول المتن (لا يجف) بالكسر وفتحه لغة مختار اه‍ ع ش (قوله ~~وإلا تعين الخ) لأن الحجر لا يزيله هذا ضابط الجفاف المانع من إجزاء الحجر ~~كما يفهمه كلام الامداد والنهاية وغيرهما (قوله وإن بال PageV01P179 # الخ) غاية لقوله وإلا تعين الخ كردي (قوله ولم يبل غير ما أصابه الخ) ~~يتأمل سم عبارة النهاية والمغني وبل الثاني ما بله الأول اه‍ قال ع ش قوله ~~وبل الثاني الخ صادق بما إذا زاد عليه وهو متجه (قوله لتعين الماء الخ) جرى ~~عليه في شروح الارشاد والعباب كردي (قوله لكن قال جمع متقدمون بإجزائه الخ) ~~اعتمده النهاية والمغني قال الكردي وشيخ الاسلام في شرح البهجة والروض ~~وغيرهم وهو المعتمد قال ابن عبد الحق وسم ويلحق بما لو كان ms0321 الثاني بقدر ~~الأول فقط ما لو زاد على ما وصل إليه الأول على الأوجه لا ما لو نقص عنه ~~ولا يشترط أن يزيد الثاني على محل الأول بل يكفي أن يكون بقدره اه‍ واعتمد ~~الالحاق القليوبي وشيخنا (قوله رد بحث الخ) وفاقا للرملي عبارة ع ش ظاهر ~~عبارة الشارح م ر اعتبار الجنس حتى لو جف بوله ثم خرج منه دم وصل لما وصل ~~إليه بوله لم يجز الحجر ويحتمل خلافه سم على البهجة وأفتى الشارح م ر رحمه ~~الله تعالى بأن طرو المذي والودي مانع من الاجزاء فليسا كالبول ونقل بالدر ~~س عن تقرير الزيادي رحمه الله تعالى خلافه أقول والأقرب ما أفتى به الشارح ~~م ر لاختلافهما اه‍ ووافق الزيادي القليوبي وكذا شيخنا عبارته فإن جف كله ~~أو بعضه تعين الماء ما لم يخرج بعده خارج ولو من غير جنسه ويصل ما وصل إليه ~~الأول كأن يخرج نحو مذي وودي ودم وقيح بعد جفاف البول وإلا كفى الاستنجاء ~~بالحجر وتقييد بعضهم بما إذا خرج بول للغالب اه‍ (قوله وأن لا ينتقل الخارج ~~الخ) فإن انتقل عنه بأن انفصل عنه تعين في المنفصل الماء وأما المتصل ~~بالمحل ففيه تفصيل يأتي مغني عبارة الكردي قال في الايعاب محل هذا في ~~انتقال لا ضرورة إليه كما يعلم مما يأتي في الانتقال الحاصل من عدم الإدارة ~~فإن انتقل تعين الماء وإن لم يجاوز الصفحة والحشفة اه‍ (قوله الخارج) إلى ~~قوله إلا إن سال في النهاية والمغني إلا قوله مطلق وقوله جاف إلى رطب وقوله ~~ولو ماء لغير تطهيره. (قوله قبل الجفاف لم ينجس) لكن ينبغي هنا عدم إجزاء ~~الحجر أخذا من قوله السابق أن لا يكون به رطوبة كالمحل سم قول المتن (ولا ~~يطرأ أجنبي) أي ولو من الخارج كرشاشه شرح بأفضل (قوله على المحل المتنجس ~~الخ) فيه أمران الأول أنه قد يقال حيث كان المطر وعليه هو المحل المتنجس ~~بالخارج كان من لازم ذلك أن الطارئ اختلط بالخارج وهذا ينافي قوله ms0322 مطلقا في ~~النجس أي سواء اختلط بالخارج أو لا بدليل ما بعده وقوله اختلط بالخارج في ~~الطاهر لأنه على هذا التقدير لا يكون إلا مختلطا والثاني أن القياس فيما لم ~~يختلط بالنجس عدم منع إجزاء الحجر في النجس وإن كان الطارئ النجس يحتاج ~~للماء فكيف يحكم بالمنع مطلقا سم (قوله جاف الخ) خلافا للمغني والنهاية ~~وشيخنا لكن الرشيدي اعتمد ما قاله الشارح (قوله لما مر) أي في شرح كل جامد ~~طاهر الخ (قوله أو رطب) أي ولو ببل الحجر مغني (قوله ولو ماء لغير تطهيره) ~~عبارة بأفضل مع شرحه وأن لا يصيبه ماء غير مطهر له وإن كان طهورا أو مائع ~~آخر بعد الاستجمار أو قبله لتنجسهما وكالمائع ما لو استنجى بحجر رطب اه‍ ~~قال الكردي قوله غير مطهر له لا يخلو عن تشويش فإن ذلك ينجر إلى أنه لا يضر ~~في جواز الاستجمار بالحجر طرو ماء على المحل مطهر له وإذا طهره الماء لا ~~حاجة إلى الحجر فما معنى هذا الاستثناء وفي حواشي التحفة لسم قوله لغير ~~تطهيره إن أراد لغير تطهير المحل بمعنى أنه إذا أراد تطهير المحل بالماء لا ~~يضر وصول ذلك الماء إليه فهذا معلوم لا يحتاج إليه وهو ليس مما نحن فيه لأن ~~الكلام في الاستنجاء بالحجر وإن أراد لغير تطهير نفسه بمعنى أنه إذا قدم ~~الوضوء على الاستنجاء فأصاب ماء وضوئه المحل بأن تقاطر عليه منه شئ لم يمنع ~~إجزاء الحجر فهو ممنوع مخالف لصريح كلامهم انتهى وحاول الهاتفي في حواشي ~~التحفة أن يجيب عن إيراد سم فلم يجب بشئ عبارته يعني إذا لاقاه لتطهيره ~~فالامر حينئذ طاهر أنه لا يكفيه إلا الماء وأما إذا لاقاه لغير تطهيره كأن ~~أصابته PageV01P180 # نقطة ماء أو مائع سواء أكان الماء ماء وضوئه فيما إذا قدم الوضوء على ~~الاستنجاء فأصاب ماء وضوئه المحل بأن تقاطر عليه شئ منه أو لم يكن ماء ~~وضوئه فيكون الماء متعينا أيضا لما نقلناه عن المجموع هكذا يفهم المقام ~~انتهى وعليه فلا فرق ms0323 بين الماء المطهر له وغيره وحينئذ فلا يحتاج لقوله ~~لغير تطهيره بل هذا الاستثناء يوهم خلاف المقصود إلا أن يقال لم ينبه عليه ~~الشارح لوضوح أنه حيث طهره الماء لا يحتاج للحجر كما قال الهاتفي فالامر ~~حينئذ ظاهر الخ وبالجملة فهو غير صاف من كل الوجوه فحرره اه‍ وأجاب ع ش بما ~~نصه ويمكن أن يقال احترز بقوله لغير تطهيره عما لو تقاطر من وجهه مثلا حال ~~غسله ماء على محل الاستنجاء فلا يضر لأنه تولد من مأمور به على نجس معفو ~~عنه فأشبه ما لو تساقط على ثوبه الملوث بدم البراغيث اه‍ أقول قوله فلا يضر ~~في سم ما يوافقه لكن رده الكردي بما نصه هذا يخالف قول الشارح في هذا ~~الكتاب وأن لا يصيبه ماء غير مطهر الخ إذ ماء طهارة نحو الوجه غير مطهر ~~للمحل فلا فرق بين أن يصيبه بعد الاستجمار أو قبله اه‍ ولو سلم والكلام هنا ~~فيما قبل الاستجمار فلا يلاقيه كلام ع ش المفروض فيما بعده (قوله لا عرق ~~الخ) هذا في الطارئ فلو استنجى بالأحجار فعرق محله فإن سال منه وجاوزه لزمه ~~غسل ما سال إليه وإلا فلا لعموم البلوى به م ر اه‍ سم وكذا في النهاية وشرح ~~بأفضل قال ع ش قوله م ر لزمه غسل ما سال الخ شامل لما لو سال لما لاقى ~~الثوب من المحل فيجب غسله وفيه مشقة وقد يقال يعفى عما يغلب وصوله إليه من ~~الثوب وعبارة الشارح م ر في شروط الصلاة بعد قول المصنف ويعفى عن محل ~~استجماره نصها وإن عرق محل الأثر وتلوث بالأثر غيره لعسر تجنبه كما في ~~الروضة والمجموع هنا انتهى اه‍ وعبارة الكردي ظاهره الاكتفاء بالحجر في غير ~~المجاوز وكذلك ظاهر عبار الامداد وشرح البهجة والنهاية وهذا ظاهر مع التقطع ~~أما مع الاتصال فلم يظهر لي وجهه بل الذي يظهر وجوب غسل الجميع وذلك لأن ~~استيعاب غسل المجاوز يتوقف على غسل جزء من الباطن وإذا غسل جزءا من الباطن ms0324 ~~فقد طرأ عليه أجنبي وهو ماء الغسل فيتعين الماء في الجميع اه‍ أقول إن قوله ~~ظاهره الاكتفاء بالحجر الخ يمنعه أن الكلام في العرق الطارئ بعد الاستنجاء ~~بالحجر كما مر عن سم فمفاد عبارتهم المذكورة عدم لزوم الاستنجاء في غير ~~المجاوز حينئذ مطلقا وأن قوله أما مع الاتصال الخ يمكن أن يلتزم ما تقتضيه ~~العبارة المذكورة من العفو عن غير المجاوز لتولد الطارئ عليه من مأمور به ~~نظير ما مر عن ع ش وسم آنفا (قوله الخارج) إلى قوله ويظهر فالمغني (قوله ~~كدم) أي وودي ومذي مغني (قوله فوق العادة الغالبة) أي عادة غالب الناس ~~نهاية قول المتن (وحشفته) أي أو محل الجب في المجبوب سم (قوله ويأتي الخ) ~~عبارة المغني وشرح بأفضل أو قدرها من مقطوعها في البول اه‍ (قوله مطلقا) أي ~~سواء انفصل عما اتصل بالمحل أم لا كردي عبارة شيخنا فإن تقطع بأن خرج قطعا ~~في محال تعين الماء في المتقطع وكفى الحجر في المتصل وإن جاوز صفحة أو حشفة ~~تعين الماء أيضا في المجاوز فقط إن لم يكن متصلا وإلا تعين في الجميع وكذا ~~يقال في المنتقل فإن كان متصلا تعين الماء في الجميع أو منفصلا تعين في ~~المنتقل فقط اه‍ (قوله وكذا إن لم يجاوز وانفصل الخ) عبارة النهاية ولو ~~تقطع الخارج تعين في المنفصل الماء وإن لم يجاوز صفحته ولا حشفته فإن تقطع ~~وجاوز بأن صار بعضه باطن الالية أو في الحشفة وبعضه خارجها فلكل حكمه اه‍ ~~(قوله فيجزئه الحجر للضرورة) وظاهر كلامهم يخالفه نهاية قال ع ش وهو ~~المعتمد عبارته م ر في شرح العباب فإن اطردت بالمجاوزة فهو PageV01P181 # كغيره كما اقتضاه كلامهم ويحتمل إجزاء الحجر للمشقة انتهت قال شيخنا ~~الشوبري ما في شرح م ر العباب أوجه اه‍ (قوله لاجزاء الحجر) إلى قوله الذي ~~لا محيد في النهاية إلا قوله ولكون التراب إلى المتن وقوله يحتمل (قوله ولو ~~بطرفي حجر الخ) ولو غسل الحجر وجف جاز له استعماله ثانيا كدواء دبغ به ms0325 ~~وتراب استعمل في غسل نجاسة نحو الكلب فإن قيل التراب المذكور صار مستعملا ~~فكيف يكفي ثانيا أجيب بأنه لم يزل مانعا وإنما أزاله الماء بشرط مزجه ~~بالتراب وحينئذ فيجوز التيمم به إن كان في المرة السابعة وإن كان قبلها فلا ~~لتنجسه فاستفده فإنها مسألة نفيسة مغني عبارة الكردي عن الايعاب والخطيب في ~~شرح التنبيه ويكفي حجر واحد يستنجي به ثم يغسله وينشفه ويستعمله اه‍ (قوله ~~ولكون التراب بدله) أي بدل الماء في التيمم (قوله أو بأطراف حجر ثلاثة) ~~والثلاثة الأحجار أفضل من أطراف حجر لكن أطراف الحجر ليست بمكروهة ولو ~~استنجى بخرقة غليظة ولم يصل البلل إلى وجهها الآخر جاز أن يمسح بالآخر ~~وتحسب مسحتين كما في الايعاب كردي (قوله وفارق عده) أي عد الرمي بحجر له ~~ثلاثة أطراف (قوله فإن لم ينق) بضم الياء وكسر القاف والمحل مفعول به ويجوز ~~فتح الياء والقاف والمحل فاعل برماوي لكن قول الشارح ثم إن أنقى يدل على ~~الأول ويجوز أيضا ضم الياء وفتح القاف ببناء المفعول من الانقاء المحل نائب ~~فاعله. (قوله برابع وهكذا) أي إلى أن لا يبقى إلا أثر لا يزيله إلا الماء ~~أو صغار الخذف مغني ونهاية قال الكردي هذا ضابط ما يكفي في الاستنجاء ~~بالحجر وتسن إزالة الأثر الذي لا يزيله إلا الماء أو صغار الحذف قال في ~~الايعاب خروجا من خلاف من أوجبه وفي حواشي المحلي للقليوبي يجب الاستنجاء ~~من الملوث وإن كان أي ابتداء قليلا لا يزيله إلا الماء أو صغار الخذف ويكفي ~~فيه الحجر وإن لم يزل شيئا اه‍ وعلى هذا فيتصور الاكتفاء بطرف واحد من نحو ~~حجر من غير غسله كما هو ظاهر كردي ومر عن الحلبي ما يوافقه وهو الظاهر وإن ~~قال ع ش ينبغي في ذلك الاكتفاء بثلاث مسحات بالأحجار ولو قيل بتعين الماء ~~أو صغار الخذف لم يكن بعيدا ولعله أقرب اه‍ (قوله معفو عنه) ولو خرج هذا ~~القدر ابتداء وجب استنجاء منه وفرق بين الابتداء والانتهاء ولا يتعين ~~الاستنجاء بصغار ms0326 الخذف المزيلة بل يكفي إمرار الحجر وإن لم يتلوث كما اكتفى ~~به في المرة الثالثة حيث لم يتلوث في المرة الثانية حلبي اه‍ بجيرمي ويأتي ~~عن القليوبي ما يوافقه (قوله والاسن الايتار) بالمثناة بواحدة كأن حصل ~~برابعة فيأتي بخامسة مغني (قوله تثليث) أي بأن يأتي بمسحتين بعد حصول ~~الواجب سم (قوله يحتمل عطفه على ثلاث) جزم به النهاية (قوله فيفيد وجوب ~~تعميم الخ) وقول الحاوي ومسح جميع موضع الخارج ثلاثا صريح في وجوب تعميم ~~المحل بكل مسحة من الثلاث وأنه لا يكفي توزيع الثلاث لجانبيه والوسط وهو ~~خلاف المنقول عن المعظم في العزيز والروضة من أن الخلاف في الاستحباب وأنه ~~يجوز كل من الكيفيتين ويدل لاجزاء التوزيع رواية الدارقطني وحسن إسنادها ~~أولا يجد أحدكم ثلاثة أحجار حجرين للصفحتين وحجر للمسربة وقول الارشاد ~~يمسحه ثلاثا ليس صريحا في التعميم بكل مسحة نعم هو ظاهر فيه وقد مال السبكي ~~وابن النقيب إلى وجوب التعميم بكل مسحة إذ بالتوزيع تذهب فائدة التثليث اه‍ ~~اسعاد وعبارة التمشية والأصح أنه لا يشترط أن يعم بالمسحة الواحدة المحل ~~وإن كان أولى بل يكفي مسحة لصفحة وأخرى لاخرى والثالثة للوسط انتهت وقال ~~النور الزيادي في حاشية شرح المنهج وقد ألف شيخنا الشهاب البرلسي في هذه ~~المسألة مؤلفا واعتمد الاستحباب وكذلك الشيخ أبو الحسن البكري أيضا ألف ~~فيها واعتمد الاستحباب انتهى وأفاد الشهاب بن قاسم في حاشية شرح المنهج أن ~~شيخه الشهاب البرلسي اعتمده وألف فيه ثم قال ووافقه عليه جمع من الأكابر من ~~مشايخه وأقرانهم وأقرانه أنه لا يجب التعميم بصري (قوله وجوب تعميم كل مسحة ~~الخ) وقد جزم بذلك الأنوار نهاية وكذا جزم بذلك شيخنا عبارته ويجب تعميم ~~المحل بكل مسحة كما قاله الرملي تبعا لشيخ الاسلام وإن لم يعتمده بعضهم اه‍ ~~أي ووافقه PageV01P182 # سم والرشيدي (قوله وهو المعتمد المنقول) وفاقا للنهاية والمغني والمنهج ~~وخلافا لسم ووافقه الرشيدي كما يأتي ومال إليه البصري كما مر (قوله كما ~~بينته في شرحي الارشاد) أي بما حاصله أن في ms0327 كلامهم شبه تعارض فرجح جمع ~~متأخرون الوجوب رعاية للمدرك وآخرون عدمه أخذا بظاهر كلامهم شرح بأفضل قال ~~الكردي قوله فرجح جمع الخ منهم شيخ الاسلام زكريا في كتبه والشهاب الرملي ~~والخطيب الشربيني والشارح والجمال الرملي وغيرهم وقوله وآخرون الخ منهم ابن ~~المقري وابن قاسم العبادي والزيادي وغيرهم وأفرد الكلام على ذلك الشهاب ~~البرلسي بالتأليف وأطال في ذلك الكلام وقال إنه لم ير لشيخه شيخ الاسلام في ~~المنهج وغيره سلفا في وجوبه لكن نقله الشارح عن جماعة ممن قبل شيخ الاسلام ~~اه‍ (قوله وعلى الايتار) يبعد هذا العطف ترتب سن الايتار على عدم الانقاء ~~دون التعميم وكذا يبعد ذلك العطف بعد انفهام الكيفية الآتية من التعميم ~~(قوله ندب ذلك) أي التعميم (قوله بأن يبدأ) إلى المتن في النهاية والمغني ~~(قوله بأولها) أي الأحجار (قوله ويديره الخ) عبارة النهاية ويمره على ~~الصفحتين حتى يصل إلى ما بدأ منه اه‍ قال ع ش أي ومن لازمه المرور على ~~الوسط اه‍ وقال الرشيدي أي مع مسح المسربة كما علم من قول المصنف وكل حجر ~~لكل محله اه‍ وعبارة الكردي قوله ويديره أي برفق وفي الخادم للزركشي أن ~~القفال قال في فتاويه إذا كان يمر الحجر عليه فإنه لا يرفعه فإن رفع الحجر ~~النجس ثم أعاده ومسح الباقي به تنجس المحل به وتعين الماء وما دام الحجر ~~عليه لا يضر كالماء ما دام مترددا على العضو لا نحكم باستعماله فإذا انفصل ~~صار مستعملا فكذلك الحجر انتهى اه‍ أقول وهذا مما صدقات قولهم وأن لا يطرأ ~~أجنبي كما مر عن شرح بأفضل ما يصرح به (قوله ويمر الثالث الخ) وللمسحة ~~الزائدة على الثلاث إن احتيج إليها في الكيفية حكم الثالثة مغني وع ش (قوله ~~ويديره قليلا الخ) أي في كل من الثلاث (قوله ولا يشترط الوضع الخ) لكنه يسن ~~عبارة المغني وشرح بأفضل ويسن وضع الحجر الأول على موضع طاهر قرب مقدم ~~صفحته اليمنى والثاني كذلك قرب مقدم صفحته اليسرى اه‍ (قوله قليلا قليلا) ~~حتى يرفع ms0328 كل جزء منه جزءا منها مغني (قوله من عدم الإدارة) وفي بعض النسخ ~~من الإدارة والامر في ذلك قريب لكن الموافق لما في المجموع الأول وفي ~~النهاية الثاني عبارته ولا يضر النقل الحاصل من الإدارة الذي لا بد منه كما ~~في المجموع وما في الروضة من كونه مضرا محمول على نقل من غير ضرورة اه‍ ~~(قوله فيمسح) إلى قوله وكيفية الاستنجاء في النهاية والمغني إلا قوله أي ~~أولا وإلى بثان وقوله أي أولا كذلك في موضعين وقوله كما صرح إلى وإنما محله ~~(قوله كذلك) أي ثم يعمم (قوله فالخلاف في الأفضل) أي لا في الوجوب على ~~الصحيح مغني ونهاية قال الرشيدي أي كما يعلم من كلام المصنف أن جعل قوله ~~وكل حجر معطوفا على الايتار الذي هو الظاهر وهو الذي سلكه المحقق الجلال ~~وغيره وظاهر أن معنى كون الخلاف في الاستحباب أن كل قول يقول بندب الكيفية ~~التي ذكرها مع صحة الأخرى وهذا هو نص الشيخين كما يعلم بمراجعة كلامهما ~~الغير القابل للتأويل وبينه الشهاب بن قاسم في شرح الغاية أتم تبيين ومنه ~~يعلم عدم وجوب التعميم في كل مرة على كل من الوجهين غاية الأمر أنه يستحب ~~في الوجه الأول وصنف في ذلك الشهاب عميرة وغيره خلاف قول الشارح م ر الآتي ~~كالشهاب ابن حجر ولا بد على كل قول من تعميم المحل اه‍ (قوله ولا ينافي) أي ~~كون الخلاف في الأفضل وقوله لأنه أي وجوب التعميم وكذا ضمير به (قوله كما ~~صرح به تصريحا الخ) من وقف على عبارة الرافعي والروضة والمجموع علم أنها نص ~~قاطع في عدم اشتراط التعميم وأن ما استدل الشارح به إذا نسب إليها كان هباء ~~منثورا مع أن إطباقهم المذكور لا يدل على زعمه لأن مبالغتهم المذكورة تفيد ~~أنه قد لا يكون هناك تعميم لأن معناها سواء أنقى بالأول أو لا وعدم الانقاء ~~به صادق بأن يمسح به بعض المحل فتأمل والحاصل أن الشارح PageV01P183 # ترك نصوص الشيخين القاطعة قطعا لا خفاء فيه لعاقل ms0329 سيما كلام العزيز وتمسك ~~بظواهر موهمة لو فرض صحة التمسك بها لا تقاوم تلك النصوص القاطعة ولوجب ~~إلغاؤها عندها والعجب مع ذلك دعواه أن ما ذكره هو المنقول المعتمد فليحذر ~~سم وقوله لأن مبالغتهم المذكورة الخ فيه نظر ظاهر (قوله إطباقهم الخ) فاعل ~~صرح (قوله وعللوه) أي وجوب الثاني والثالث الخ (قوله وإنما محله) أي الخلاف ~~(قوله مع قول كل الخ) عبارة النهاية ولا بد على كل قول من تعميم المحل بكل ~~مسحة كما اعتمده الوالد رحمه الله تعالى اه‍ وعبارة المغني وعلى كل قول لا ~~بد أن يعم جميع المحل بكل مسحة ليصدق أنه مسحه ثلاث مسحا ت وقول ابن المقري ~~في شرح إرشاده الأصح أنه لا يشترط أن يعم بالمسحة الواحدة المحل وإن كان ~~أولى بل يكفي مسحة لصفحة وأخرى لاخرى والثالثة للمسربة مردود كما قال شيخنا ~~اه‍ (قوله وكيفية الاستنجاء الخ) عبارة المغني ويسن أن لا يستعين بيمينه في ~~شئ من الاستنجاء بغير عذر فيأخذ الحجر بيساره بخلاف الماء فإنه يصبه بيمينه ~~ويغسل بيساره ويأخذ بها أي اليسار ذكره إن مسح البول على جدار أو حجر كبير ~~أو نحوه أي كأرض صلبة فإن كان الحجر صغيرا جعله بين عقبيه أو بين إبهامي ~~رجليه فإن لم يتمكن بشئ من ذلك وضعه في يمينه ويضع الذكر في موضعين وضعا ~~لتنتقل البلة وفي الموضع الثالث مسحا ويحرك يساره وحدها فإن حرك اليمين أو ~~حركهما كان مستنجيا باليمين وإنما لم يضع الحجر في يساره والذكر في يمينه ~~لأن مس الذكر بها مكروه وأما قبل المرأة فتأخذ الحجر بيسارها إن كان صغيرا ~~وتمسحه ثلاثا وإلا فحكمها حكم الرجل فيما مر اه‍ وفي الكردي عن الايعاب ~~مثله إلا قوله وأما قبل المرأة الخ (قوله وهو المعتمد) وفاقا للنهاية ~~والمغني (قوله تعين الماء) أي لو تلوث الموضع بالأولى كما مر (قوله ضر) ~~خلافا للنهاية والمغني وسم حيث قالوا واللفظ للأول وقضية كلام المجموع ~~إجزاء المسح ما لم تنتقل النجاسة سواء كان من أعلى إلى ms0330 أسفل أو عكسه خلافا ~~للقاضي اه‍ قال ع ش ويكتفى بذلك أن تكرر الانمساح ثلاثا وحصل بها الانقاء ~~كما يؤخذ ذلك من قول سم في حواشي شرح البهجة ما نصه ولو أمر رأس الذكر على ~~حجر على التوالي والاتصال بحيث تكرر انمساح جميع المحل ثلاثا فأكثر كفى لأن ~~الواجب تكرر انمساحه وقد وجد ودعوى أن هذه يعد مسحة واحدة بفرض تسليمه لا ~~يقدح لتكرر انمساح المحل حقيقة قطعا وهو الواجب كما لا يخفى انتهى قلت ~~وعليه فالمراد بالمسح في عباراتهم الانمساح تدبر والظاهر جريان ما ذكره في ~~الذكر في الدبر أيضا كأن أمر حلقة دبره على نحو خرقة طويلة على التوالي ~~والاتصال بحيث يتكرر انمساح المحل ثلاثا اه‍. (قوله والأولى) إلى المتن في ~~النهاية والمغني (قوله أن يقدم الخ) وأن يدلك يده بعد الاستنجاء بنحو الأرض ~~ثم يغسلها وأن ينضح فرجه وإزاره من داخله بعده دفعا للوسواس وأن يعتمد في ~~غسل الدبر على أصبعه الوسطى لأنه أمكن ويسن أن يقول بعد فراغ الاستنجاء ~~اللهم طهر قلبي من النفاق وحصن فرجي من الفواحش ولا يتعرض للباطن وهو ما لا ~~يصل الماء إليه لأنه منبع الوسواس نهاية زاد المغني وشرح بأفضل نعم يسن ~~للبكر أن تدخل أصبعها في الثقب الذي في الفرج فتغسله اه‍ قال ع ش قوله م ر ~~بعد فراغ الاستنجاء ولو كان بمحل غير المحل الذي قضى فيه حاجته وظاهره أنه ~~لا فرق في ذلك بين كون الاستنجاء بالحجر أو الماء أي وبعد الخروج من محل ~~قضاء الحاجة لما مر أنه لا يتكلم ما دام فيه وينبغي أن يكون بعد قوله ~~غفرانك الخ لأن ذلك مقدمة لاستجابة الدعاء اه‍ (قوله لأنه أسرع جفافا) أي ~~وإذا جف تعين الماء وزاد في الايعاب ولأنه يقدر على التمكن من الجلوس ~~للاستنجاء من البول ولأنه قد يحتاج للقيام لاستواء أو مسح ذكر بحائط فقدم ~~الدبر لأنه إذا قام PageV01P184 # انطبقت أليتاه ومنع الاستنجاء بالحجر كما في المجموع انتهى اه كردي (قوله ~~أظهر شاهد) هو ms0331 شاهد لين سم قول المتن (بيساره) سئل م ر عما لو خلق على ~~يساره صورة جلالة ونحوها من اسم معظم فأجاب بأنه يتخير حيث لم يخالط الاسم ~~نجاسة وإلا فباليمين انتهى أقول ولو خلق ذلك في الكفين معا فهل يكلف لف ~~خرقة أم لا فيه نظر والأقرب عدم تكليفه ذلك ثم ينبغي أن المراد من قول م ر ~~فباليمين أنه يسن ذلك لا أنه يجب لأن في وجوبه عليه مشقة في الجملة ع ش ~~(قوله للنهي) إلى قوله وقيل في المغني (قوله لغير حاجة) ككونه مقطوع اليسرى ~~أو مشلولها كردي. (قوله وبه الخ) أي بالتعليل بالاكتفاء المذكور (قوله ~~عنده) أي المقابل (قوله وبهذا) أي الفرق المذكور (قوله قوته) أي المقابل ~~(قوله تأكد الاستنجاء الخ) وفاقا للنهاية والمغني (قوله منه) أي ما ذكر من ~~الدود والبعر وجمع المصنف بينهما ليعلم أنه لا فرق بين الطاهر والنجس مغني ~~ونهاية (قوله ويكره الخ) وفي الايعاب بعد كلام طويل ما نصه والحاصل أن ~~الأقرب إلى كلام الأصحاب أنه لا يسن الاستنجاء منه مطلقا وإن كان للتفصيل ~~السابق وجه وجيه اه‍ فعلى ما في التحفة والنهاية هو مباح وذكر في السير من ~~التحفة أنه (ص) قال ليس منا من استنجى من الريح وذكر أن الأولى أن لا يفعله ~~لكن لم يقيده برطوبة المحل وفي فتح الجواد يسن منه إن كان المحل رطبا فتلخص ~~من هذه النقول أن الاستنجاء من الريح مباح على الراجح حيث كان المحل رطبا ~~وأنه بحسب ما فيه من الخلاف تعتريه الأحكام الخمسة كردي وقوله والنهاية فيه ~~نظر إذ ظاهر صنيعها وصريح المغني اعتماد الكراهة مطلقا (قوله وقيل يحرم ~~الخ) أي إذا كان المحل رطبا (قوله ذكره الخ) أي قوله ولو شك إلى هنا (قوله ~~وقوله) أي قول البغوي عقب كلامه المذكور (قوله صلاة أخرى) أي فيما إذا طرأ ~~الشك بعد صلاة أو أثناءها (قوله وإنما ذاك) أي عدم جواز شروع الصلاة مع ~~التردد وقوله حيث تردد في أصل الطهارة أي وما ms0332 هنا في مقدمة الطهارة لا في ~~أصلها (قوله في الأولى) أي في مسألة الشك في غسل الذكر (قوله في الذكر) ~~يغني عنه قوله في الأولى (قوله قياس ما ذكره) أي بقوله كما لو شك بعد ~~الوضوء الخ. # باب الوضوء (قوله وهو اسم مصدر) إلى قوله لا نحو خضاب في المعنى إلا قوله ~~وهو من الشرائع إلى وموجبه وقوله وهو معقول المعنى إلى وشرطه وقوله أي عند ~~الاشتباه وإلى قوله كما مر في النهاية إلا قوله أما الكيفية إلى الغرة ~~وقوله أي عند الاشتباه (قوله اسم مصدر) وقد استعمل استعمال المصدر نهاية ~~ومغني (قوله وهو التوضؤ) عبارة النهاية والمغني إذ قياس المصدر التوضؤ بوزن ~~التكلم والتعلم اه‍ (قوله والأفصح الخ) عبارة المغني والنهاية بضم الواو ~~اسم للفعل الخ وبفتحها اسم للماء الخ وقيل بفتحها فيهما وقيل بضمها فيهما ~~وهو أضعفها اه‍ قال ع ش فجملة الأقوال ثلاثة ولا خصوصية لهذه بالوضوء بل هي ~~جارية فيما كان على وزن فعول نحو طهور وسحور اه (قوله الذي هو الخ) أي شرعا ~~ولا حاجة إلى زيادة على وجه مخصوص ليشمل الترتيب لأن المراد بالأعضاء ~~الآتية ذاتها من الوجه واليدين والرأس والرجلين وصفتها من الترتيب فيها ~~والتعبير بالفعل والاستعمال للغالب والمدار على وصول الماء إلى الأعضاء ~~بالنية ولو من غير فعل وأما معناه لغة فهو غسل بعض الأعضاء سواء كان بنية ~~أم لا شيخنا (قوله يتوضأ به) أي يعد ويهيأ للوضوء به كالماء الذي في ~~الإبريق أو في الميضأة لا لما يصح منه الوضوء كماء البحر خلافا لبعضهم لأنه ~~لم يسمع إطلاقه على ماء البحر مثلا شيخنا وبجيرمي (قوله من الوضاءة الخ) أي ~~الوضوء مأخوذ من الوضاءة سم (قوله لازالته لظلمة الذنوب) أي سمي بذلك ~~PageV01P185 # لازالته الخ ع ش (قوله ليلة الاسراء) لكن مشروعيته سابقة على ذلك لأنه ~~روي أن جبريل أتى له (ص) في ابتداء البعثة فعلمه الوضوء ثم صلى به ركعتين ~~شيخنا عبارة البجيرمي وفرض أولا لكل صلاة ثم نسخ يوم الخندق إلا ms0333 مع الحدث ~~والصلاة التي كان يصليها قبل فرض الوضوء هل كان يتوضأ لها أو لا وعلى الأول ~~هل كان مندوبا أو مباحا أو غير ذلك والظاهر الثاني ويدل له قولهم هنا فرض ~~ليلة الاسراء ولم يقولوا شرع اه‍ (قوله الحدث الخ) أي بشرط الانقطاع وقوله ~~مع إرادة الخ أي ولو حكما ليدخل ما إذا دخل وقت الصلاة وإن لم يرد فعلها في ~~أوله ع ش وبجيرمي (قوله نحو الصلاة) كطواف وسجدة تلاوة (قوله وهو معقول ~~المعنى) خلافا للإمام ومن تبعه نهاية أي حيث أقره عبارته قال الإمام وهو ~~تعبد لا يعقل معناه لأن فيه مسحا ولا تنظيف فيه اه‍ قال البجيرمي عليه وهو ~~ضعيف والمعتمد أنه معقول المعنى لأن الصلاة مناجاة للرب تعالى فطلب التنظيف ~~لأجلها وإنما اختص الرأس بالمسح لستره غالبا فاكتفي فيه بأدنى طهارة وخصت ~~الأعضاء الأربعة بذلك لأنها محل اكتساب الخطايا أو لأن آدم توجه إلى الشجرة ~~بوجهه ومشى إليها برجليه وتناول منها بيديه ومس برأسه ورقها والتعبدي أفضل ~~من معقول المعنى لأن الامتثال فيه أشد كما في الفتاوى الحديثية لابن حجر ~~اه‍ (قوله وإنما اكتفي الخ) رد لدليل من قال إنه تعبدي ع ش (قوله وشرطه) ~~مفرد مضاف إلى معرفة فيعم وعبر النهاية والمغني بشروطه قوله (وظن أنه مطلق) ~~قد ينظر في اشتراط الظن بأنه قد يجوز التطهر به وإن لم يظن الاطلاق أو ظن ~~عدمه فالوجه أن يقال ظن أنه مطلق أو استصحاب الاطلاق حال عدم التباس بمتنجس ~~سم ودفع الشارح هذا الاشكال بزيادة أي عند الاشتباه وفي الكردي عن حاشية ~~فتح الجواد ما نصه ولا يحتاج لظن الطهارة إلا عند وجود معارض وهو الاشتباه ~~فيما إذا اشتبه عليه طاهر بنجس فيمتنع عليه التوضؤ من أحدهما إلا بعد أن ~~يجتهد ما يظن طهارة واحد ظنا مؤكدا ناشئا عن الاجتهاد وخرج بذلك ما لو رأى ~~ماء ولم يظن فيه طهارة فله التطهر به استناد الأصل طهارته وإن غلب على ظنه ~~تنجسه بوقوع ما الغالب في جنسه ms0334 النجاسة وإنما لم يلتفت لهذا الظن لأن ~~الشارع ألغاه اه‍ (قوله أي عند الاشتباه) وإلا فلو شك في تنجس الماء ~~المتيقن الطهارة جاز الطهر به لترجح طرف الطهارة واعتضاده باليقين فيمكن ~~إبقاء كلامهم على عمومه نظرا لما ذكر بصري عبارة ع ش عقب ما مر عن سم آنفا ~~نصها قلت أو يقال إن استصحاب الطهارة محصل للظن فيجوز أن يراد بظن أنه مطلق ~~الأعم من ظن سببه الاجتهاد أو استصحاب الطهارة اه‍ (قوله نحو حيض الخ) ~~كالنفاس عبارة الخطيب وعدم المنافي من نحو حيض ونفاس في غير الخ ومس ذكر ~~اه‍ (قوله في غير نحو أغسال الحج) أي في الوضوء لغير الخ أما الوضوء لها ~~فلا يشترط فيه عدم المنافي ع ش (قوله نحو أغسال PageV01P186 # الحج) كالغسل لدخول مكة لغير حاج ومعتمر وكغسل العيدين بجيرمي (قوله ~~تغيرا ضارا) قال في الامداد ومنه الطيب الذي يحسن به الشعر على أنه قد ينشف ~~فيمنع وصول الماء للباطن فيجب إزالته اه‍ وهذا هو الراجح من الخلاف في ذلك ~~كرد (قوله أو جرم كثيف) كدهن جامد وكوسخ تحت الأظفار نهاية زاد شرح بأفضل ~~خلاف للغزالي اه‍ قال الكردي عليه قال الزيادي في شرح المحرر وهذه المسألة ~~مما تعم بها البلوى فقل من يسلم من وسخ تحت أظفار يديه أو رجليه فليتفطن ~~لذلك انتهى وقال الشارح في حاشية التحفة وفي زيادات العبادي وسخ الأظفار لا ~~يمنع جواز الطهارة لأنه تشق إزالته بخلاف نحو العجين تجب إزالته قطعا لأنه ~~نادر ولا يشق الاحتراز عنه واختار في الاحياء والذخائر هذا فقال يعفى عنه ~~وإن منع وصول الماء ما تحته واستدل هو وغيره بأنه (ص) كان يأمر بتقليم ~~الأظفار ورمى ما تحتها ولم يأمرهم بإعادة الصلاة انتهى اه‍ كردي (قوله يمنع ~~وصوله للبشرة). فرع: وقعت شوكة في عضوه فإن ظهر بعضها لم يصح الوضوء قبل ~~قلعها لأن ما وصلت إليه صار في حكم الظاهر وإن غاصت في اللحم واستترت به صح ~~الوضوء سم ويأتي ما يتعلق بذلك بتفصيل ms0335 (قوله لا نحو خضاب الخ) في شرح ~~العباب عن البلقيني أن ما يغطي جرمه البشرة إن أمكن زواله عند الطهر الواجب ~~لم يمتنع وإلا حرم قبل الوقت وبعده وهو قريب من منع المكلف من تعمد تنجيس ~~بدنه بما لا يعفى عنه قبل دخوله وبعده مع فقد الماء بخلا ف تعمد الحدث ~~الأصغر أو الأكبر ولو بعد دخول الوقت ولو مع فقد الماء والتراب لأنه مما ~~يطرق المكلف غالبا فطرد الباب فيه بخلاف التضمخ بالنجاسة انتهى فليتنبه ~~لقوله وإلا حرم الخ وليتأمل ما أفاده كلامه من جواز تعمد الحدث من غير حاجة ~~بعد دخول الوقت مع فقد الماء والتراب فإنه مشكل مع نحو قولهم بعصيان من ~~أتلف الماء عبثا بعد دخول الوقت فإنه لا سبب للعصيان المذكور إلا المحافظة ~~على بقاء الطهارة سم أقول والاشكال المذكور دفعه الشارح بقوله لأنه مما ~~يطرق الخ (قوله ودهن مائع) قال الشارح في حاشية التحفة وفي المجموع والروضة ~~ولو كان على أعضائه أثر دهن مائع فتوضأ وأمس الماء البشرة وجرى عليها ولم ~~يثبت صح وضوءه لأن ثبوت الماء ليس بشرط وفي الخادم بعد ذكر هذا ويجب حمله ~~على ما إذا أصاب العضو بحيث يسمى غسلا فلو جرى عليه فتقطع بحيث يظهر عدم ~~إصابته لذلك العضو لم يكف كردي (قوله لا يمكن فصله عنه) أي بحيث يخشى من ~~فصله عنه محظور تيمم ع ش (قوله كما مر) أي في أسباب الحدث في شرح الثالث ~~التقاء بشرتي الرجل والمرأة مما نصه وعلم من الالتقاء أنه لا نقض باللمس من ~~وراء حائل وإن دق ومنه ما تجمد من غبار يمكن فصله أي من غير خشية مبيح ~~PageV01P187 # تيمم فيما يظهر أخذا مما يأتي في الوشم لوجوب إزالته لا من نحو عرق حتى ~~صار كالجزء من الجلد انتهى اه‍ سم قوله: على أن الأول) أي ما أوقد عليه ~~بالنجاسة وقوله منه أي من الأول مبتدأ وقوله ما مادته الخ خبره والجملة خبر ~~ان (قوله وتخيل الخ) عطف على الوقود (قوله ms0336 لأن هذا) أي الانعقاد المذكور ~~(قوله وإن لم يكن الخ) الواو حالية وقوله من عينه أي عين دخان النجاسة ~~(قوله حيث وجد) أي مطلقا (قوله ولا يضر في الخضاب الخ) ومنه أي مما لا يمنع ~~وصول الماء للبشرة الخضاب بالعفص ولا نظر لتنفيط الجسم من حرارته لأن ذلك ~~الجرم حينئذ من نفس البدن إمداد اه‍ كردي (قوله وجري الماء) إلى قوله وتحقق ~~المقتضي في النهاية وإلى قوله وإلا في المغني (قوله وجرى الماء عليه) يعني ~~على العضو محل تأمل لأن كلامه في الشروط الخارجة عن حقيقة الوضوء وماهيته ~~وجري الماء داخل في حقيقة الغسل لأنه سيلان الماء على العضو وغسل الأعضاء ~~المخصوصة داخل في حقيقة الوضوء وماهيته فتدبر بصري ودفع النهاية والامداد ~~هذا الاشكال بما نصه ولا يمنع من عد هذا شرطا كونه معلوما من مفهوم الغسل ~~لأنه قد يراد به ما يعم النضح اه‍ لكن الاشكال أقوى (قوله وإزالة النجاسة ~~الخ) أي العينية شرح بأفضل أي ولو بغسلة واحدة ولكن يشترط أن تزيل الغسلة ~~عينه وأوصافه إلا ما عسر من لون أو ريح وأن يكون الماء واردا على النجس إن ~~كان دون القلتين وأن لا تتغير الغسالة ولا يزيد وزنها بعد اعتبار ما يتشربه ~~المغسول ويعطيه من الوسخ الطاهر وإنما قيدها بالعينية لأنها التي تحتاج ~~إزالتها إلى هذه الشروط فاحتاج إلى التنبيه على إزالتها وأما النجس الحكمي ~~فالغسلة الواحدة تكفي فيه عن الحدث والخبث حيث كان الماء القليل واردا وعم ~~موضع النجاسة بلا تفصيل كردي (قوله وتحقق المقتضي الخ) وكذا عده الشارح من ~~الشروط في الايعاب والخطيب ورده النهاية والامداد بأنه بالأركان أشبه كردي ~~(قوله إن بان الحال) فلو شك هل أحدث أو لا؟ فتوضأ ثم بان أنه كان محدثا لم ~~يصح وضوءه عل الأصح مغني ونهاية وأسنى (قوله صحيح الخ) قضيته أنه غير صحيح ~~إذا بان الحال وقضية ذلك وجوب إعادة ما صلاه به قبل بيان الحال لأنه تبين ~~أنه صلى محدثا سم (قوله وإن بان الحال) أي ms0337 تبين أنه كان محدثا (قوله بل لو ~~نوى في هذه الخ) انظر لو لم ينو ذلك وبان متطهرا سم أي فهل يحصل التجديد أم ~~لا أقول الأقرب حصوله كما يفيده قول السيد عمر البصري قوله صح يؤخذ منه أن ~~ما مر من أن تحقق المقتضي أن بان الحال شرط محله في غير التجديد اه‍ (قوله ~~وإن تذكر) أي أنه كان محدثا (قوله وإسلام وتمييز) أي لأنه عبادة يحتاج لنية ~~والكافر ليس من أهلها وإن غير المميز لا تصح عبادته فعلم أن هذين شرطان لكل ~~عبادة شرح بأفضل (قوله لحليلها المسلم) تقدم ما فيه من الخلاف في كونه قيدا ~~(قوله أو الممتنعة) ليس على ما ينبغي لأنه ليس من المستثنيات وإنما ذكره ~~استطرادا لمناسبة مسألة المجنونة في كون النية من الحليل فلا تغفل بصري ~~(قوله بخلاف ما إذا أكرهها الخ) أي فباشرته بنفسها مكرهة ومقتضى كلامه ~~الاعتداد بغسل المكرهة وإن غلب على ظنه عدم نيتها وفي النفس منه شئ بصري ~~(قوله للضرورة) علة للمستثنيات بقوله إلا في نحو الخ لا لقوله لا يحتاج ~~لنية وإن أوهمته العبارة بصري أقول يدفع الايهام قوله الآتي لزوال الضرورة ~~(قوله وعدم الصارف) إلى قوله كما يأتي في النهاية والمغني (قوله وعدم ~~الصارف) ويعبر عنه بدوام النية حكما نهاية ومغني (قوله كردة أو قول الخ) أو ~~قطع أمثلة المنافي للنية فإن فعل واحدا من هذه الثلاثة في الأثناء انقطعت ~~النية فيعيدها للباقي كردي لا بنية التبرك أي بذكر الله أو بهذه الصيغة ~~الدالة على البراءة من الحول والقوة PageV01P188 # أو باتباعه (ص) في ذكرها في كل أو غالب أوقاته يعد مجئ الامر بها وكذا ~~إذا أتى بها بنية أن أفعال العباد لا تقع إلا بمشيئة الله تعالى اه‍ كردي ~~عن الايعاب (قوله بنية التبرك) أي وحده ع ش (قوله أو قطع) أي بنية قطع ~~(قوله لا نوم الخ) عطف على ردة (قوله كما يأتي) أي في مبحث غسل الوجه (قوله ~~فإن قلت) إلى قوله ويأتي في النهاية ms0338 (قوله الاطلاق) أي في قول إن شاء الله ~~(قوله بقصد التعليق هنا) أي فأفسد الوضوء وقوله وفي الطلاق بقصد التبرك أي ~~فوقع الطلاق (قوله ينتفي به لانصرافه الخ) يقتضي أن الكلام في لفظ إن شاء ~~الله كما هو الموافق لقوله وقول إن شاء الله وحينئذ ففيه نظر لأن المعتبر ~~في النية هو القلب دون اللسان وإن خالفه فالناوي إن لم يوجد منه تعليق ~~بقلبه صحت نيته وإن علق بلسانه ولا يكون التعليق بلسانه منافيا لجزم قلبه ~~وإن وجد منه بقلبه لم تصح نيته وإن لم يوجد منه تعليق بلسانه ولا يتأتى ~~تصوير المسألة بملاحظة معنى إن شاء الله بقلبه لأنه مع مخالفة ظاهر عبارته ~~لا يتأتى فيه التفصيل بين التبرك وغيره إذ التبرك إنما هو باللفظ لا بقصد ~~معنى اللفظ فليتأمل فقد يمنع أن التبرك لا يكون إلا باللفظ سم وهذا المنع ~~ظاهر وفي البصري بعد ذكر نحو عبارته إلى قوله ولا يتأتى الخ ما نصه ويحتمل ~~أن يفرق بأن إلحاق الاطلاق بالتعليق هنا وبالتبرك ثم هو الأحوط في البابين ~~ثم ينبغي أن يكون ما ذكر حيث قارن التلفظ النية القلبية فإن تأخر فلا يضر ~~مطلقا لمضي النية على الصحة ثم رأيت كلام الشارح عند قول المصنف أو ما يندب ~~له وضوء الخ يؤيد ما ذكرته فراجعه وكلام الشيخين في نية الصلاة تعرضا ~~لمسألة المشيئة مع قصد التعليق وقصد التبرك فقط اه‍ واستحسن الكردي فرق ~~البصري المذكور (قوله ومعرفة كيفيته) أي كيفية الوضوء كنظيره الآتي في ~~الصلاة مغني (قوله لمدلوله) وهو التعليق (قوله هذا الصريح) أي لفظ التعليق. ~~(قوله تلك الصيغة) أي صيغة الطلاق (قوله حتى يقوى) أي لفظ التعليق على ~~رفعها أي تلك الصيغة حينئذ أي حين نية التعليق من لفظه (قوله أو شرك) أي ~~بأن يعلم أن الوضوء مشتمل على فرض ونفل كردي (قوله أو نفلا) أي أو ظن الكل ~~نفلا وينبغي أن يزاد في العبارة أو شرك وقصد بفرض معين النفلية كما هو ظاهر ~~بصري (قوله ويأتي ms0339 هذا) أي التفصيل المذكور بقوله وإلا فإن ظن الخ وقال ع ش ~~أي شرط معرفة الكيفية اه‍ (قوله ونحوها) أي من كل ما يعتبر فيه النية ع ش ~~(قوله وهذه الخمسة الأخيرة) أي المبدوءة بقوله وتحقق المقتضي (قوله وزيد ~~الخ) جزم في المغني بكونهما شرطين ونقله في النهاية ثم رده بأنهما بالأركان ~~أشبه بصري (قوله وجوب غسل زائد الخ) فلو خلق له وجهان أو يدان أو رجلان ~~واشتبه الأصلي بالزائد وجب غسل الجميع مغني (قوله كما صرح به الخ) في كونه ~~مصرحا بالركنية نظر بصري (قوله ويزيد) إلى قوله وسيأتي في النهاية والمغني ~~(قوله ويزيد السلس الخ) منه سلس الريح فتجب الموالاة في أفعال وضوئه وبينه ~~وبين الصلاة وظاهر أنها لا تجب بين استنجائه وبين وضوئه لأن مجرد خروج ~~الريح قبل وضوئه لا أثر له سم على حج قلت ويشترط تقديم الاستنجاء على ~~الوضوء لأنه يشترط لطهر صاحب الضرورة تقدم إزالة النجاسة ع ش أقول ويفيده ~~كلام سم المذكور أيضا فتأمل (قوله وبينه وبين الصلاة) قد يقال كون الموالاة ~~بينهما شرطا لصحة الوضوء محل تأمل نعم بالاخلال بها يبطل الوضوء كحدث طارئ ~~بصري قول المتن (ستة) ولم يعد الماء ركنا هنا مع عد PageV01P189 # التراب ركنا في التيمم لأن الماء غير خاص بالوضوء بخلاف التراب فإنه خاص ~~بالتيمم ولا يرد عليه النجاسة المغلظة لأنه غير مطهر فيها وحده بل الماء ~~بشرط امتزاجه بالتراب على أن بعضهم قال إنه لا يحسن عد التراب ركنا لأن ~~الآلة جسم والفعل عرض فكيف يكون الجسم جزءا من العرض نهاية وفي سم بعد ذكر ~~مثله عن شرح العباب ما نصه وأقول هو إشكال ساقط لوجوه منها أن هذا نظير ~~عدهم العاقد ركنا للبيع مع أن البيع هو العقولا يتصور أن يكون العاقد جزءا ~~من العقد وقد أجاب ابن الصلاح وغيره هناك بما يأتي نظيره هنا ومنها أن ليس ~~المراد بكون التراب ركنا أو شرطا أن ذاته هو الركن أو الشرط ضرورة أن كلا ~~من الركن والشرط ms0340 متعلق الوجوب والوجوب لا يتعلق بالذوات بل بالافعال بل ~~المراد بالركن أو الشرط هو استعمال التراب أو الماء أو يقال كون المسح ~~بالتراب والغسل بالماء ومنها أن جعله ركنا لا يقتضي كونه جزءا من الفعل لأن ~~التيمم على هذا التقدير مجموع أمور منها المسح ومنها التراب فكونه ركنا ~~إنما يقتضي كونه جزءا من هذا المجموع لا من الفعل الذي هو جزء هذا المجموع ~~فليتأمل اه‍ (قوله وما تميز به) أي غير السليم (من وجوب زائد) بالإضافة ~~بيان لما (عليها) أي الستة (شروط) خبر وما الخ (قوله كما تقرر) أي بقوله ~~ويزيد السلس الخ (لا أركان) عطف على شروط (قوله أربعة) أي من الستة فمسوغ ~~الابتداء الوصف المقدر وقوله بنص الخ خبره لفظ (قوله ولكونه) أي لفظا فرض ~~في فرضه والجار متعلق بقوله الآتي أخبر الخ (قوله وهو) أي المفرد المضاف ~~الخ (قوله للعموم) أي فيعم كل فرض منه نهاية ومغني (قوله الصالح الخ) نعت ~~للعموم مرادا به المعنى العام على طريق الاستخدام وقوله من حيث الخ متعلق ~~به (قوله إذ هو) أي المعنى العام (حينئذ) أي بالنظر إلى دلالة لفظه عليه ~~وقطع النظر عن الحكم عليه (قوله الصالح له) بأن يكون اللفظ موضوعا لذلك ~~المعنى ولو في الجملة بناني على شرح جمع الجوامع (قوله وإن كان مدلوله) أي ~~مدلول اللفظ العام وقوله في التركيب من حيث الحكم عليه احترز بذلك عن ~~دلالته مجردا عن تركيبه مع غيره وعن دلالته من حيث الحكم عليه فإن مدلوله ~~في هذه الحالة هو مفهومه المتقدم إذ النظر فيه حينئذ من حيث تصوره وأنه ~~مدلول اللفظ فهو ملاحظ من حيث ذاته من حيث تركيبه مع غيره والحكم عليه بذلك ~~الغير بناني. (قوله كلية) أي قضية كلية أي يتحصل منه مع ما حكم به عليه ~~قضية كلية ففي الكلام مسامحة إذ الكلية مدلول القضية لا مدلول العام وكذا ~~قوله أي محكوما فيه الخ إذ المحكوم فيه على كل فرد فرد هو القضية لا العام ~~ففيه تساهل ms0341 والأصل محكوما في التركيب المشتمل عليه أي التركيب الذي جعل فيه ~~العام موضوعا ومحكوما عليه وجعل غيره محكوما به عليه بناني (قوله لأنه في ~~قوة قضايا بعدد أفرادها) علة لقوله مطابقة ولخص فيها جواب الأصفهاني عن ~~سؤال عصريه القوافي الذي مضمونه أن دلالة العام على بعض أفراده خارجة عن ~~الدلالات الثلاث المطابقة والتضمن والالتزام وحينئذ فإما أن يبطل حصر ~~الدلالة في الأقسام الثلاثة أولا يكون العام الاعلى على كل فرد فرد الذي هو ~~معنى الكلية وحاصل الجواب أنها داخلة في المطابقة بناء على أن المراد ~~بقولهم فيها دلالة اللفظ على تمام مسماه الأعم من الدلالة على تمام المسمى ~~أو الدلالة على ما هو في قوة تمام المسمى بناني بحذف (قوله أو الصريح فيها) ~~أي الجمعية عطف على قوله الصالح الخ (قوله وليست العبرة الخ) لا يخفى أن ~~تطابقهما أمر معتبر في اللغة لا ينبني على الاصطلاح بل هو ثابت قبل وجود ~~الاصطلاح والحاصل أن الذي قرره أهل الأصول في مدلول العام ليس بمجرد ~~الاصطلاح بل هو مدلول لغوي للفظ لا يخالف فيه النحاة ولا غيرهم وكون الحكم ~~في العام تارة على كل فرد وهو الأكثر وتارة على المجموع أمر مشهور في ~~الأصول وغيرها فلا حاجة لهذه التكلفات التي لا يخفى ما فيها على العارف سم ~~(قوله أن مدلوله الخ) بدل من ظاهر الخ بصري (قوله أخبر عنه الخ) أقول يمكن ~~توجيه عبارة المتن بأن الإضافة للجنس وإن كان الأصل فيها الاستغراق والمراد ~~به الماهية لا بشرط لا بشرط لا أو للعهد الخارجي والمراد بالفرد المخصوص ~~المعهود PageV01P190 # الأركان بقرينة السياق وتعدادها فيما بعد بصري وقوله الماهية لا بشرط أي ~~لا بشرط شئ من التحقق في ضمن فرد أو أكثر وعدمه وهي المسماة بالماهية ~~المطلقة وقوله لا بشرط لا أي وليس المراد بالجنس الماهية بشرط لا شئ أي ~~بشرط عدم التحقق في ضمن فرد أصلا وهي المسماة بالماهية المجردة أقول ويجوز ~~أيضا أن يراد الماهية بشرط شئ المسماة بالماهية المخلوطة (قوله وضح ms0342 ما أشرت ~~إليه الخ) مراده أن قوله السابق للعموم الصالح الخ إشارة إلى أن الحكم على ~~المجموع قد يكون باعتبار شمول المجموع لكل فرد أي إحاطته عليها فوضح البعض ~~ذلك الإشارة اه‍ كردي (قوله لكل فرد) متعلق بشمول الخ (قوله ومثال) أي مثال ~~الحكم على المجموع (قوله والحاصل) إلى قوله وذكر في النهاية (قوله والحاصل) ~~أي حاصل ما يتعلق بالمقام وقال الكردي أي حاصل كلام البعض اه‍ (قوله قرينة ~~الخ) كما في قولهم رجال البلد يحملون الصخرة العظيمة أي مجموعهم لا كل فرد ~~فرد وكلام المنهاج من هذا القبيل نهاية (قوله وهو) أي المحكوم عليه الكلية ~~وقوله ما مر أي بقوله أي محكوما فيه على كل فرد فرد (قوله وهو) أي الكلي ~~(قوله وفيه تأييد الخ) لم يظهر وجه التأييد لما ذكره نعم يؤخذ منه بفرض ~~صحته وجه وجيه لما نحن فيه بصري وهذا مبني على ما هو الظاهر من أن قول ~~الشارح لما مر إشارة إلى قوله الصالح للجمعية الخ وقال الكردي إنه إشارة ~~إلى قوله أي محكوم فيه الخ وعليه فالتأييد بل التصريح ظاهر لكنه ليس مطلوب ~~الاثبات هنا حتى يحتاج إلى التأييد وقوله وجه وجيه الخ يعني به أول الوجهين ~~السابقين منه قوله (أي إن أراد الخ) أي بخلاف ما إذا أراد الدلالة التضمنية ~~عبارة البناني اعلم أن العلامة اللقاني اعترض كون دلالة العام على فرده ~~مطابقة بأن المطابقة هي دلالة اللفظ على تمام ما وضع له من حيث إنه موضوع ~~له وأن العام موضوع لجميع الافراد من حيث هو جميعها لا لكل منها فكل واحد ~~منها بعض الموضوع له لاتمامه فيكون العام دالا عليه تضمنا لا مطابقة وما ~~استدل به من أنه في قوة قضايا فجوابه أن ما في قوة الشئ لا يلزم أن يساويه ~~في أحواله وأحكامه اه‍ قول المتن (نية رفع حدث) أي على الناوي والكلام ~~عليها من سبعة أوجه جمعها بعضهم في قوله: # حقيقة حكم محل وزمن كيفية شرط ومقصود حسن فحقيقتها لغة ms0343 القصد وشرعا قصد ~~الشئ مقترنا بفعله وحكمها الوجوب غالبا ومن غير الغالب نية غسل الميت ~~ومحلها القلب وزمنها أول العبادات إلا في الصوم وكيفيتها تختلف بحسب ~~الأبواب وشرطها إسلام الناوي وتمييزه وعلمه بالمنوي وعدم إتيانه بمنافيها ~~بأن يستصحبها حكما والمقصود بها تمييز العبادة عن العادة كالجلوس للاعتكاف ~~تارة وللاستراحة أخرى أو تمييز رتبها كالصلاة تكون تارة فرضا وأخرى نفلا ~~نهاية ومغني بزيادة من حاشية شيخنا (قوله أي رفع) إلى قوله أو نوى في ~~النهاية والمغني إلا قوله فالحدث إلى وإن نوى وقوله وبه يرد إلى أو نفي ~~(قوله أي رفع حكمه) لأن الواقع لا يرتفع مغني (قوله كحرمة نحو الصلاة) ~~الكاف يغني عن النحو عبارة شيخنا أي رفع حكمه الذي هو المنع من الصلاة ~~ونحوها وإن لم يقصد ذلك أو لم يعرفه اه‍ وقوله أو لم يعرفه فيه توقف ~~فليراجع وعبارة الحلبي وإن لم يلاحظ المتوضئ هذا المعنى اه‍ (قوله لأن ~~القصد الخ) تعليل المحذوف أي وإنما اكتفى بنية رفع الحدث لأن الخ بجيرمي ~~عبارة الحلبي وإنما كان رفع الحكم هو المراد لأن القصد من الوضوء رفع مانع ~~الصلاة ونحوها أي المنع المترتب على وجود ذلك الحدث فإذا نواه أي رفع الحدث ~~فقد تعرض للقصد أي لما هو المقصود من الطهارة وهو رفع مانع الصلاة ونحوها ~~الذي هو حكم الحدث الذي نواه اه‍ (قوله فإذا نواه) أي رفع الحدث ع ش ~~وبجيرمي (قوله للمقصود) وهو رفع مانع نحو الصلاة بجيرمي (قوله لأن تلك الخ) ~~ولأنها هي التي تتأتى فيها جميع الأحكام الآتية التي من جملتها ما لو نوى ~~غير ما عليه رشيدي PageV01P191 # وع ش (قوله المانع) أي الامر الذي يقوم بالأعضاء ويمنع من صحة الصلاة حيث ~~لا مرخص شيخنا (قوله فلا يحتاج الخ) بل لا يصح إلا بتكلف (قوله وإن نوى ~~الخ) قال في شرح العباب بعد كلام ذكره ما نصه ومن ثم اشترط هنا كما قاله ~~الأسنوي ما يأتي في الصلاة من أنه لا بد من قصد فعلها وأنه ms0344 لا يكفي إحضار ~~نفس القصد في نحو الوضوء أو الطهارة مع الغفلة عن الفعل انتهى اه‍ سم (قوله ~~غير ما عليه) أي كأن بال ولم ينم فنوى رفع حدث النوم مغني (قوله وبه يرد ~~الخ) أي بقوله لتلاعبه (قوله لكن غلطا) وضابط ما يضر الغلط فيه وما لا يضر ~~كما ذكره القاضي وغيره أن ما يعتبر التعرض له جملة وتفصيلا أو جملة لا ~~تفصيلا يضر الغلط فيه فالأول كالغلط من الصوم إلى الصلاة وعكسه والثاني ~~كالغلط في تعيين الإمام وما لا يجب التعرض له لا جملة ولا تفصيلا لا يضر ~~الغلط فيه كالخطأ هنا وفي تعيين المأموم حيث لم يجب التعرض للإمامة أما إذا ~~وجب التعرض لها كإمام الجمعة فإنه يضر خطيب (قوله لا عمدا) ومن العمد كما ~~في الامداد وغيره ما لو نوى الذكر رفع حدث نحو الحيض إذ لا يتصور فيه الغلط ~~وخالف الجمال الرملي فاعتمد الصحة في الغلط وإن لم يتصور منه كرد (قوله أو ~~نفى بعض أحداثه) أي كان نام وبال فنوى رفع حدث النوم لا البول شرح بأفضل ~~(قوله أو نوى) إلى قوله ولو نوى في المغني (قوله أو نوى رفعه في صلاة واحدة ~~الخ) وفاقا للأسنى واعتمد النهاية والمغني والشهاب الرملي عدم الصحة في ذلك ~~وفاقا للزركشي وأقره سم ومال إليه السيد البصري عبارة النهاية والمغني وشمل ~~ذلك ما لو نوى أن يصلي به الظهر ولا يصلي به غيرها وهو كذلك بخلاف ما لو ~~نوى به رفع حدثه بالنسبة لصلاة دون غيرها فإنه لا يصح وضوءه قولا واحدا كما ~~قاله البغوي لأن حدثه لا يتجزأ إذا بقي بعضه بقي كله وهذا هو المعتمد وإن ~~قال الشيخ إنه مردود اه‍ (قوله وكذا لو نوى أن يصلي به الخ) كذا في النهاية ~~والمغني (قوله بمحل نجس) قال في شرح العباب أو ثوب نجس فإنه لا يصح لذلك أي ~~لتلاعبه ولأنه نوى معصية كما يأتي وبه يعلم ضعف ما في فتاوى البغوي أنه لو ~~قال نويت الطهارة ms0345 الواجبة ولا أصلي به قال الشيخ قيل لا يصح والأصح عندي ~~يصح لجميع الصلوات وقيل يصح لما سوى الصلاة اه‍ ويتجه عندي الصحة لأنه لم ~~يجعل الوضوء للمعصية وإن نواها معه ولا يبعد أن مثل ما لو نواها به بمحل ~~نجس ما لو نوى المقيم بعد الزوال أن يصلي به هذه الظهر مقصورة أي حال ~~إقامته لتلاعبه ولا ينافيه الصحة PageV01P192 # فيما لو نوى في رجب استباحة صلاة العيد لأنه لا يبعد أن محله إذا أطلق ~~وأنه لو نوى بوضوئه صلاته الآن ليصح لتلاعبه ولو نوى أن يصلي به في محل ~~متنجس بمعفو عنه لم تبعد الصحة م ر ولو نوى أن يصلي به على من لا تصح ~~الصلاة عليه كشهيد المعركة فالوجه عدم الصحة أو أن يصلي به في الأوقات ~~المكروهة فالوجه الصحة لصحة الصلاة فيها في الجملة م ر كما في القضاء وما ~~له سبب نعم إن قصد أن يصلي فيها صلاة لا سبب لها فالوجه عدم الصحة م ر اه‍ ~~سم وقوله نعم الخ نقل البصري عن فتاوى ابن زياد مثله وأقره (قوله أو ~~للشمول) أي العمومي بدليل ما بعده (قوله لأنه يدخل فيه الخ) التعريف كذلك ~~سم وقد يجاب بأن الدخول في التعريف شمولي وفي التنكير بدلي (قوله نية ما لم ~~يكن عليه) أي فيوهم صحتها مطلقا (قوله وهو أضر) أطال سم في رده راجعه (قوله ~~على أن التعريف يوهم الخ) وكذا التنكير يوهم صحة نية غير ما عليه مطلقا سم ~~(قوله مطلقا) أي عمدا أو خطأ (قوله في هذا) يعني في نظير هذا من إيهام أنه ~~يصح نية غيره ما عليه مطلقا (قوله أو نية الطهارة) إلى قوله لا نية في ~~المغني وإلى قول المتن أو أداء في النهاية إلا قوله لأن إلى وظاهر (قوله عن ~~الحدث) أو له أو لأجله نهاية قول المتن (استباحة مفتقر الخ) أي استباحة شئ ~~مفتقر صحته إلى طهر نهاية ومغني أي فرد من أفراده كأن قال نويت استباحة ~~الصلاة أو ms0346 مس المصحف بجيرمي (قوله أي وضوء الخ) ولا يرد على تعبيره بطهر ~~قراءة القرآن والمكث في المسجد مع افتقارهما إلى طهر وهو الغسل ولا يصح ~~الوضوء بنيتهما لأنه خرج بقوله استباحة أذنيه استباحتهما تحصيل للحاصل ~~نهاية ومغني قال ع ش وشرطنية استباحة الصلاة قصد فعلها بتلك الطهارة فلو لم ~~يقصد فعل الصلاة أي ولا نحوها بوضوئه قال في المجموع فهو متلاعب لا يصار ~~إليه اه‍ خطيب ومثله في حواشي شرح الروض اه‍ (قوله ودل الخ) فيه نظر ولو ~~عبر بأشعر قرب في الجملة سم (قوله وذلك) أي المفتقر إلى طهر (قوله وإن كان ~~بمصر مثلا الخ) أي ما لم يقيده بفعله حالا وإلا فلا يصح لتلاعبه كذا قيل ~~ويؤخذ منه أنه لو كان من المتصرفين بحيث يقدر على الوصول إلى مكة في الوقت ~~الذي عينه الصحة وهو ظاهر وأما لو كان عاجزا وقت النية ثم عرضت له القدرة ~~بعد بأن صار متصرفا أو اتفق له من يوصله إلى مكة في ذلك الوقت من المتصرفين ~~لم يصح لفساد النية عند الاتيان بها وما وقع باطلا لا ينقلب صحيحا هذا ~~ومقتضى تعليل ابن حج بقوله لأن نية ما يتوقف عليه الخ أنه لا فرق بين أن ~~يقيد ذلك بفعله حالا أو لا لكن ينافيه عدم الصحة فيما لو نوى بوضوئه الصلاة ~~بمحل نجس فالأولى الاخذ بما قيل من فساد النية ويحمل ما اقتضاه التعليل ~~المذكور على أن محله إذا لم يصرح بمنافيه ع ش وتقدم عن سم ما يوافقه (قوله ~~أو عيد الخ) أي صلاة العيد (قوله شئ من مفرداته) أي من حيث خصوصه وإلا فلا ~~بد من تصور ما يصدق عليه أنه يفتقر إلى وضوء لأن النية إما يعتد بها إذا ~~قصد فعل المنوي بقلبه ع ش قول المتن (أو أداء فرض الخ) قال في الامداد ~~المراد بالأداء هنا أداء ما عليه لا المقابل للقضاء لاستحالته اه‍ كردي ~~عبارة ع ش المراد بالأداء الفعل والاتيان لا مقابل القضاء سم على البهجة ms0347 ~~قلت وذلك لأنه فعل العبادة قبل خروج وقتها والوضوء ليس له وقت مقدر شرعا ~~بحيث يكون فعله فيه أداء وبعده قضاء اه‍ (قوله في هذا) أي في فرض الوضوء ~~المنوي (قوله على أنه الخ) يوهم أنه على تقدير أن يكون المراد بفرض الوضوء ~~الطهارة المشروطة الخ لا يكون دخول المستويات تبعا وهو محل تأمل فظاهر أن ~~المشروطة لنحو الصلاة أركانها PageV01P193 # لا غير بصري وسم (قوله حقيقة) أي لزوم الاتيان به مغني (قوله إذا نواه) ~~أي أداء فرض الوضوء (قوله المشروطة) الأولى التذكير كما في عبارة غيره ~~(قوله ولا يرد عليه الخ) ما كيفية الايراد سم أقول كيفيته أن قضية قول ~~الشارح وإلا لم يصح الخ عدم صحة نية الصبي فرض الظهر مثلا إذ لا يتأتى فيها ~~نظير قوله بل فعل الخ فيبقى الفرض على حقيقته (قوله كما في المعادة) يرد ~~عليه أنها حينئذ لا تتميز عن المعادة سم ولك أن تمنع مضرة عدم التمييز ~~(قوله أو أداء الوضوء) إلى قوله فإن قلت في النهاية وحاشية شيخنا وكذا في ~~المغني إلا قوله في الثلاثة الأول فصرح بعدم كفاية فرض الطهارة ويعلم من ~~عدم كفاية أداء الطهارة عنده بالأولى (قوله أو فرض الوضوء) أو الوضوء ~~المفروض أو الواجب ولا بد أن يستحضر ذات الوضوء المركبة من الأركان ويقصد ~~فعل ذلك المستحضر كما قالوا نظيره في الصلاة نعم لو نوى رفع الحدث كفى وإن ~~لم يستحضر ما ذكر لتضمن رفع الحدث لذلك شيخنا (قوله أو الوضوء) وإنما اكتفى ~~بنية الوضوء فقط دون نية الغسل فقط لأن الوضوء لا يكون إلا عبادة فلا يطلق ~~على غيرها بخلاف الغسل فإنه يطلق على غسل النجاسة والجنابة وغيرهما نهاية ~~ومغني وشيخنا (قوله في الثلاثة الأول) أي فيجزئ أداء فرض الطهارة أو أداء ~~الطهارة أو فرض الطهارة وكذا يجزئ الطهارة للصلاة سم وقوله وكذا يجزئ الخ ~~أي كما يأتي في الشارح آنفا (قوله خروج الخبث) أي خروج الطهارة عن الخبث ~~(قوله ومثله الطهارة الواجبة) جزم به النهاية. (قوله ms0348 كذلك) أي كطهارة الحدث ~~في الوجوب والفرضية فلا يحصل التمييز (قوله تلك) أي طهارة الحدث (لا هذه) ~~أي طهارة الخبث (قوله ومن ثم) يعني من أجل أنه يتبادر من الطهارة للصلاة ~~طهارة الحدث (قوله اختص بتلك) أي طهارة الحدث (الطهارة للصلاة) أي أو غيرها ~~مما يتوقف على الوضوء كما ذكره في التنبيه والمهذب ووافقه المصنف عليه في ~~شرحه مغني. # (قوله على أن ربطها بها) أي ربط الطهارة بالصلاة (قوله يمحضها لها) أي ~~يمحض الطهارة للصلاة لطهارة الحدث وقال البصري أيميز نية الطهارة للصلاة ~~الخ اه‍. (قوله شمولها) أي الطهارة للصلاة (قوله وطهر الخبث الخ) مرتبط ~~بقوله لأنها قد لا تجب الخ ومن تتمة تلك العلة أو بقوله على أن ربطها بها ~~الخ وهذا هو الظاهر من السياق والسباق وعليه فقوله واجب لذاته أي لا للصلاة ~~وجرى الكردي على الاحتمال الأول فقال فالمتبادر من الربط بالفرض والوجوب هو ~~الواجب لعارض وهو إرادة نحو الصلاة لأن التوصيف بالفرض والواجب إنما يفيد ~~فيه لا في الواجب لذاته اه‍. (قوله ومن ثم وجب ولم تجب الخ) تفريع على ~~الوجوب لذاته بصري (قوله حينئذ) أي حين تضمخه بذلك الخبث (قوله فإن قلت هي ~~الخ) أي الطهارة للصلاة ويتعلق هذا السؤال والجواب بنية الطهارة للصلاة دون ~~نية فرض الطهارة يتبين بعدما مر عن الكردي (قوله لما يأتي) أي في بحث ~~الترتيب (قوله إنه) أي الغسل (قوله كفت) أي نية الطهارة للصلاة (قوله فهي) ~~أي الطهارة للصلاة (مثله) أي رفع الحدث وقوله بها أي الطهارة للصلاة الأولى ~~حذفه أو تذكير الضمير. (قوله في البابين) أي باب الوضوء وباب الغسل (قوله ~~لا الرابعة) عطف على الثلاثة الأول سم وهي نية الطهارة فقط بصري ~~PageV01P194 # (قوله قال الرافعي) إلى المتن في المغني إلا قوله يتضح إلى وعلم الخ وما ~~أنبه عليه (قوله هنا) أي في الوضوء (قوله وبه) أي بقول الرافعي إن الصحيح ~~الخ (قوله إن سلم) وإن لم يسلم فوجه أن الكتابية تنوي أن النية تارة تكون ~~للتقرب وتارة ms0349 تكون للتمييز سم (قوله وإلا الخ) أي وإن لم نقيده بالتسليم ~~فلا يتم لأن ما يأتي الخ فقوله فما يأتي الخ علة الجواب وقائم مقامه (قوله ~~وعلم منه) أي من قول الرافعي عبارة المغني قال وإنما صح الوضوء بنية فرضه ~~قبل الوقت مع أنه لا وضوء عليه بناء على قول الشيخ أبي حامد إن موجبه الحدث ~~أو يقال ليس المراد هنا لزوم الاتيان به وإلا لامتنع وضوء الصبي بهذه النية ~~بل المراد فعل طهارة الحدث المشروط للصلاة وشرط الشئ يسمى فرضا اه‍ واقتصر ~~النهاية على الجواب الثاني وحذف لفظة قال (قوله ولو قبل الوقت) تقدم حمل ~~الفرض على معنى الشرط فلا إشكال في الصحة قبل الوقت ولا حاجة للالغاء ~~المذكور سم وبصري (قوله والأصل) إلى المتن في النهاية (قوله مقترنا بفعله) ~~أي فعل ذلك الشئ فيجب اقترانها بفعل الشئ المنوي إلا في الصوم فلا يجب فيه ~~الاقتران بل لو فرض وأوقع النية فيه مقارنة للفجر لم يصح لوجوب التبييت في ~~الفرض فهو مستثنى من وجوب الاقتران أو أن الشارع أقام فيه العزم مقام النية ~~لعسر مراقبة الفجر وهو الصحيح شيخنا عبارة سم قوله مقترنا بفعله اعتبار ~~الاقتران في مفهوم النية يشكل بتحققها بدونه في الصوم ولا معنى للاستثناء ~~في أجزاء المفهوم اه‍ (قوله تمييز العبادة عن العادة) كالجلوس للاعتكاف ~~تارة وللاستراحة أخرى أو تمييز مراتب العبادة كالصلاة تكون تارة فرضا وأخرى ~~نفلا نهاية (قوله وسلس) إلى قوله ويرد في النهاية والمغني إلا قوله كمن إلى ~~المتن وقوله أو الطهارة عنه (قوله وسلس) أي سلس بول أو نحوه نهاية ومغني ~~فكان الأنسب تقديمه على قوله وعلى الأصح الخ كما فعله النهاية والمغني إلا ~~أن يقال أخره ليرده بما يأتي (قوله عنه) أي عن الحدث سم (قوله في إجزاء نية ~~الاستباحة وحدها الخ) بدل من فيهما في المتن (قوله لأن حدثه الخ) علة ~~للمعطوف فقط عبارة النهاية والمغني أما الاكتفاء بنية الاستباحة فبالقياس ~~على التيمم وأما عدم الاكتفاء برفع الحدث فلبقاء حدثه ms0350 اه‍ (قوله وقيل لا بد ~~الخ) هو مقابل الصحيح في المسألة الأولى وقوله الآتي وقيل تكفي الخ مقابله ~~في الثانية (قوله كمن لم يدم الخ) لا يخفى ما في هذا القياس (قوله ولو ماسح ~~الخف) غاية لما في المتن (قوله وعلى الأصح) الأولى الصحيح كما في النهاية ~~أو الأول كما في المغني (قوله يسن الجمع الخ) أي لتكون نية الرفع للحدث ~~السابق ونية الاستباحة أو نحوها للاحق والمقارن (قوله وقيل الخ) عبارة ~~المغني والنهاية والأسنى فإن قيل نية الاستباحة وحدها تفيد الرفع كنية رفع ~~الحدث فالغرض يحصل بها وحدها أجيب بأن الغرض الخروج من الخلاف وهو إنما ~~يحصل بما يؤدي المعنى مطابقة لا التزاما وذلك إنما يحصل بجمع النيتين اه‍ ~~(قوله ويرد الخ) فيه أنه لا وجه لهذا المنع لظهور أن رفع الحدث يستلزم ~~إباحة الصلاة فالتضمن صحيح وقوله كان لازما بعيدا فيه نظر لأن اللازم ~~البعيد ما كثرت وسائطه وهذا مفقود هنا بل لا واسطة هنا أصلا لأنه إذا تحقق ~~الرفع تحققت إباحة الصلاة سم على حج اه‍ ع ش (قوله وحكمه في نية الخ) لعل ~~في العبارة قلبا والأصل PageV01P195 # وحكم نيته فيما يستبيحه عبارة النهاية والمغني وحكم نية دائم الحدث فيما ~~يستبيحه من الصلوات حكم المتيمم حرفا بحرف فإن نوى استباحة فرض استباحه ~~وإلا فلا اه‍ قال ع ش قوله م ر حرفا بحرف هذا إذا نوى الاستباحة فلو نوى ~~الوضوء أو فرض الوضوء أو أداء الوضوء هل يستبيح الفرض والنفل أو النفل أجاب ~~عنه الشهاب الرملي بأنه يستبيح النفل لا الفرض تنزيلا له على أقل درجات ما ~~يقصد له غالبا أقول وقد يفرق بينهما بأن الصلاة مشتركة بين الفرض والنفل ~~فصدقها على أحدهما كصدقها على الآخر فحملت على أقل الدرجات بخلاف الوضوء أو ~~ما في معناه فإن المقصود منه رفع المانع مطلقا فعمل به وكان نيته كنية ~~استباحة النفل والفرض معا وقد يجعل العدول إليه دون نية الاستباحة قرينة ~~عليه اه‍ (قوله وبه يندفع الخ أي بقوله ms0351 فكذا هنا (قوله بهذا المعنى) أي رفع ~~الحكم (قوله عام) أي وهو المتبادر بجيرمي (قوله حتى نية الرفع أو ~~الاستباحة) المعتمد عند شيخنا الشهاب الرملي أنه لا يكفي المجدد نية الرفع ~~أو الاستباحة سم واعتمده النهاية والمغني وشيخنا أيضا وزاد الأول ومثل ما ~~ذكر أي في امتناع نية الرفع أو الاستباحة أو الطهارة عن الحدث وضوء الجنب ~~إذا تجردت جنابته أي عن الوضوء لما يستحب له الوضوء من أكل أو نوم أو نحوه ~~كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى اه‍ بزيادة عن ع ش (قوله وهو قريب) وفي ~~الايعاب الذي يتجه فيما لو نذر التجديد أنه تكفينية الوضوء له ونحوه دون ~~نية الرفع والاستباحة وإن قلنا في التي قبلها أي الوضوء المجدد بالاكتفاء ~~بأحدهما فيه لأن القصد ثمة حكاية الأول لأنه المقصود دون الثاني بخلافه هنا ~~اه‍ كردي (قوله خارج عن القواعد) وأيضا أن الصلاة اختلف فيها هل فرضه ~~الأولى أم الثانية ولم يقل أحد في الوضوء بذلك فافترقا نهاية ومغني وسم ~~(قوله كيف الخ) قد ينظر في هذا الدليل بأنه لو تم توقف صحة التجديد أو ~~تسميته تجديدا على حصول عين النية في الأول في الثاني وليس كذلك سم (قوله ~~ويؤخذ منه) أي من قوله كما أن معيد الصلاة الخ (قوله أن الاطلاق الخ) أي ~~بدون ملاحظة شئ من الحقيقة والصورة ونحوها قول المتن (ومن نوى) أي بوضوئه ~~نهاية (قوله أو تنظفا) إلى قول المتن أو ما يندب في النهاية والمغني إلا ~~قوله والأوجه إلى وخرج قول المتن (مع نية معتبرة) أي مستحضرا عند نية ~~التبرد ونحوه نية الوضوء مغني ونهاية (قوله لحصوله الخ) أي كما لو نوى ~~الصلاة ودفع الغريم فإنها تصح لا ن دفع الغريم حاصل وإن لم ينوه مغني ~~وشيخنا (قوله فلا تشريك الخ) أي بين قربة وغيرها مغني (قوله لكن من حيث ~~الخ) استدراك على قوله أي ليضره الخ (قوله والأوجه الخ) والمعتمد كما قاله ~~الغزالي اعتبار الباعث فإن كان الأغلب باعث الآخرة أثيب ms0352 وإلا أي بأن كان ~~الأغلب باعث الدنيا أو استويا ف‍ نهاية وشيخنا وظاهر المغني اعتماده أيضا ~~(قوله مما عدا الرياء) وأما الرياء فيسقط الثواب مطلقا كما يأتي في باب ~~صلاة النفل وقوله ونحوه أي كالعجب وقوله مساويا الخ تفصيل لما عدا الخ كردي ~~والأولى للغير (قوله بمع) أي إلى آخره (طروها) أي نية التبرد ونحوه مغني ~~(قوله فيبطلها الخ) ولا يقطع نية الاغتراف حكم النية السابقة وإن ~~PageV01P196 # عزبت لأنها لمصلحة الطهارة لصونها ماءها عن الاستعمال شرح بأفضل قال سم ~~وقضية التعليل بمصلحة الطهارة أن نية الاغتراف حيث لا يحتاج إليه مع الغفلة ~~عن النية تقطعها وليس بعيدا سم عبارة النهاية وهل نية الاغتراف كنية التبرد ~~في كونها تقطع حكم ما قبلها أو لا والمعتمد كما رجحه البلقيني عدم قطعها ~~لكونها لمصلحة الطهارة إذ تصون ماءها عن الاستعمال لا سيما ونية الاغتراف ~~مستلزمة تذكر نية رفع الحدث عند وجودها بخلاف نية التنظيف اه‍ قال ع ش قوله ~~م ر ونية الاغتراف مستلزمة الخ قال سم على حج لعله باعتبار الغالب وإلا ~~فيمكن أن يقصد إخراج الماء ليتطهر به خارج الاناء من غير أن يلاحظ نيته ~~السابقة ولا أنه طهر وجهه ولا أراد تطهير خصوص يده بهذا الماء الذي أخرجه ~~فقد تصورت نية الاغتراف مع الغفلة عن النية انتهى وقد يمنع أن تكون هذه نية ~~الاغتراف إذ حقيقتها الشرعية إخراج الماء خارج الاناء بقصد التطهير لما بقي ~~من أعضائه كما ذكره حج في الايعاب وعليه فهي مستلزمة لها دائما لا غالبا ~~اه‍ (قوله فيجب إعادة الخ) أي دون استئناف طهارته نهاية ومغني (قوله بنية ~~رفع الحدث) أي أو نحوه والباء متعلق بالإعادة قول المتن (أو ما يندب له ~~وضوء الخ) قال المحلي أي نوى الوضوء لقراءة القرآن ونحوها انتهى اه‍ سم ~~ويأتي في الشرح ما يفصله (قوله أو علم شرعي) أي وحمل كتبه وسماع حديث وفقه ~~واستغراق ضحك وخوف نهاية قال ع ش قوله م وسماع حديث هو وإن كان الوضوء له ms0353 ~~سنة كالقرآن لكنه لا ثواب في مجرد القراءة والسماع للحديث بل لا بد في حصول ~~ذلك من قصد حفظ ألفاظه وتعلم أحكامه على ما نقله ابن العماد عن الشيخ أبي ~~إسحاق ورد به على من قال بحصول الثواب مطلقا بأنه لم يطلع على كلام الشيخ ~~أبي إسحاق وفي فتاوى ابن حجر بعد نقله كلام ابن العماد واستظهاره لكلام ~~الشيخ أبي إسحاق ما نصه وإفتاء بعضهم بحصول الثواب مطلقا ه‍ الأوجه عندي ~~لأن سماعه لا يخلو عن فائدة ولو لم تكن إلا عود بركته (ص) على القارئ لكان ~~ذلك كافيا انتهى وما استوجهه حج يوافقه ظاهر إطلاق الشارح م ر وله وجه وجيه ~~اه‍ (قوله وبعد تلفظ الخ) أي سبقه منه (قوله كنحو أبرص الخ) أي كمس نحو ~~أبرص الخ (قوله ونحو فصد) كالحجامة ع ش (قوله فلا يجوز) إلى قوله نعم في ~~النهاية والمغني (قوله لأنه) أي ما يندب له وضوء جائز معه أي الحدث (قوله ~~إلا إن قصد التعليق الخ) بأن قصد أنه لا يأتي بالوضوء إلا لأجل قراءة ~~القرآن ولا يقال إن نية الوضوء كافية لرفع الحدث لأنه هنا علقها بما لا ~~يتوقف على وضوء م ر اه‍ بجيرمي وفي ع ش بعد ذكره كلام الشارح وإقراره ما ~~نصه قال سم على المنهج ويتردد النظر في حال الاطلاق وإلحاقه بالأول أي ~~التعليق أقرب وفيه نظر انتهى ولعل وجه النظر أنه إذا قال نويت الوضوء حمل ~~على ما يقتضيه لفظه وهو رفع المنع من الصلاة ونحوها فذكر القراءة طارئ بعده ~~وهو لا يضر والتعليق إنما يضر حيث قارن قصده اللفظ ويمكن الجواب بأن ~~المقصود من النية الجزم بالاستباحة فذكر ما هو مباح بعدها مخل للجزم بها ~~فأشبه ما لو قال نويت الوضوء إن شاء الله وأطلق اه‍ عبار البصري ينبغي أن ~~يلحق الاطلاق بالتعليق نظير ما مر نعم تعقل التعليق فيما نحن فيه لا يخلو ~~عن خفاء إلا أن يراد به مجرد الارتباط بينهما وكونه لأجلها اه‍ (قوله أولا) ms0354 ~~أي قبل الفراغ من ذكر الوضوء (قوله فلا يبطلها ما وقع بعد) فيه نظر لأن نية ~~القراءة بعد بقصد تعليق الوضوء بها يتضمن قطع النية نعم مجرد نية القراءة ~~بدون قصد PageV01P197 # تعليقها بالوضوء لا إشكال فيه سم (قوله أو القراءة الخ) عبارة العبا ب ~~فرع لو نوى الوضوء للتلاوة فإن لم يصح فللصلاة فيحتمل صحته كالزكاة انتهى ~~اه‍ سم (قوله صح) خلافا للنهاية (قوله زكاة ماله الغائب) أي بمحل لا يعد ~~إخراجها في الموضع الذي أخرج فيه نقلا للزكاة ع ش (قوله واعترض بأن الوضوء ~~الخ) ويعترض أيضا بأن نية المذكور أولا في مسألة الزكاة صحيحة في نفسها ~~بخلاف مسألتنا سم أي فإن القراءة غير معتد بنيتها على كل حال ع ش (قوله بأن ~~كونها) أي العبادة البدنية التي هي الوضوء (قوله أما ما لا يندب) إلى المتن ~~في النهاية والمغني (قوله بأول مغسول) ينبغي أو ممسوح فيما لو كان بوجهه ~~جبيرة فيكفي قرن النية بأول مسحها قبل غسل صحيح الوجه فتعبيرهم بالغسل جرى ~~على الغالب سم ويأتي عن شرح العباب ما يوافقه (قوله ومنه الخ) عبارة ع ش ~~فرع ينبغي جواز اقتران النية بغسل شعر الوجه قبل غسل بشرته لأن غسله أصلي ~~لا بدل وفاقا لم ر وعليه فلو قطع الشعر قبل غسل الوجه لا يحتاج لتجديد ~~النية أخذا من العلة المذكورة ا (قوله وظاهر كلامهم الخ) عبارة ع ش فرع قال ~~م ر ولا يكفي قرن النية بما يجب غسله زيادة على غسل الوجه ليتم غسله إذا ~~بدأ به لتمحضه للتبعية بخلاف قرنها بالشعر في اللحية ولو الخارج عن حدها ~~إلا أن يوجد ما يخالفه أي قوله ولو الخارج الخ سم على المنهج ومثل الشعر ~~باطن اللحية الكثيفة فتكفي النية عند غسله وإن لم يجب وجزم بجميع ذلك ~~البجيرمي ثم قال خلافا لما في حاشية القليوبي من أنه لا يكفي قرنها بباطن ~~الشعر الكثيف اه‍ ووافق شيخنا القليوبي عبارته وما يعتبر قرن النية به ما ~~يجب غسله من ms0355 شعوره ولو الشعر المسترسل لا ما يندب غسله كباطن لحية كثيفة ~~ولو قص الشعر الذي نوى معه لم تجب النية عند الشعر الباقي أو غيره من باقي ~~أجزاء الوجه اه‍ (قوله ليس كالمجاور) أي فيجزئ الاقتران بذلك (قوله بخلاف ~~ذاك) أي المجاور (قوله وذلك) إلى التنبيه في النهاية والمغني (قوله ليعتد ~~بما بعده) عبارة شرح المنهج والمغني وشيخنا فوجوب قرنها بالأول ليعتد به ~~اه‍ أي لا ليعتد بها بجيرمي (قوله بأثنائه) أي أثناء غسل الوجه مغني (قوله ~~كفى) أي القرن والأولى كفت بالتأنيث كما في المغني ثم قال ويفهم منه أنه لا ~~يجب استصحاب النية إلى آخر الوضوء لكن محله في الاستصحاب الذكري وأما ~~الحكمي وهو أن لا ينوي قطعها ولا يأتي بمنافيها كالردة فواجب كما علم مما ~~مر اه‍ (قوله ولا جبيرة) قال في شرح العباب ومحله حيث لا جبيرة وإلا أجزأته ~~النية عند مسحها بالماء لأنه يدل عن غسل ما تحتها على ما يأتي بيانه في ~~التيمم اه‍ كردي (قوله فالرجل) فلو عمت العلة جميع أعضائه كفى تيمم واحد إن ~~لم يكن هناك جبيرة فإن كان هناك جبيرة صلى كفاقد الطهورين وتجب عليه ~~الإعادة ع ش اه‍ بجيرمي (قوله ولا يكتفي بنية التيمم الخ) سنذكر في باب ~~التيمم عن شرح العباب ما نصه قال الأسنوي أو كانت يده عليلة فإن نوى عند ~~غسل وجهه رفع الحدث احتاج لنية أخرى عند التيمم لأنه لم يندرج في النية ~~الأولى أو نية الاستباحة فلا وإن عمت الجراحة وجهه لم يحتج عند غسل غيره ~~إلى نية أخرى غير نية التيمم انتهى وقوله أو نية الاستباحة فلا كقوله لم ~~يحتج الخ قياسهما الاكتفاء بنية الاستباحة في التيمم عن النية عند أول ~~مغسول من اليد هنا خلاف قوله ولا يكتفي بنية التيمم لاستقلاله وبنية الوضوء ~~إذا كانت نية الاستباحة عن نية التيمم لليد سم على حج أقول والأقرب ما قاله ~~حج في شرح المنهاج لما علل به من أن كلا طهارة مستقلة يشترط لصحة ms0356 كل منهما ~~ما لا يشترط للأخرى ويترتب عليه من الأحكام ما لا يترتب على غيره ع ش وقول ~~PageV01P198 # سم وقياسهما الاكتفاء الخ أقول بل هو صريحهما (قوله بنية التيمم) أي بدل ~~غسل الوجه مثلا (قوله في محلها) أي محل النية وهو الوجه قول المتن (بسنة ~~قبله) خرج به الاستنجاء فلا يكفي قرنها به قطعا ع ش ومغني (قوله لأنها) إلى ~~قوله لتواردهما في النهاية والمغني (قوله من جملته) أي الوضوء والأصح المنع ~~إذ المقصود من العبادة أركانها والسنن توابع نهاية ومغني (قوله ومحله الخ) ~~عبارة المغني والنهاية ومحل الخلاف إذا عزبت قبل غسل الوجه فإن بقيت إلى ~~غسله كفى بل هو أفضل ليثاب على السنن السابقة لأنها إذا خلت عن النية لم ~~يحصل له ثوابها اه‍ وعبارة شيخنا ويندب أن ينوي سنن الوضوء عند غسل الكفين ~~ليحصل له ثواب السنن التي قبل غسل الوجهين كغسل الكفين والمضمضة والاستنشاق ~~فإن لم ينو هذه النية لم يحصل له ثوابها اه‍ وقوله فإن لم ينو هذه النية قد ~~يخالف ما مر عن النهاية والمغني إلا أن يريد بذلك لا أصالة ولا تبعية قال ع ~~ش قوله م ر لأنها الخ قضية هذا التعليل سقوط الطلب بفعل السنن المتقدمة ~~بدون النية لكن لا ثواب له لكن نقل شيخنا الشوبري عن مختصر الكفاية لابن ~~النقيب أن السنة لا تحصل بدون النية فلا يسقط الطلب بالغسل المجرد عنها اه‍ ~~(قوله نعم الخ) عبارة النهاية ولو اقترنت النية بالمضمضة أو الاستنشاق ~~وانغسل معه جزء من الوجه أجزأه وإن عزبت نيته بعده سواء أكان بنية الوجه ~~وهو واضح أم لا لوجود غسل جزء من الوجه مقترنا بالنية غير أنه يجب عليه ~~إعادة ذلك الجزء مع الوجه كما في الروضة لوجود الصارف ولا تحسب له المضمضة ~~ولا الاستنشاق في الحالة الأولى أي فيما إذا كان بنية الوجه لعدم تقدمهما ~~على غسل الوجه كما قاله مجلي في المضمضة وجزم به في العباب والحالة الثانية ~~كالأولى كما هو ظاهر وعلم أنه ms0357 لا يجب استصحاب النية ذكرا إلى تمامه اه‍ وفي ~~الأسنى والمغني نحوها إلا قوله والحالة الثانية كالأولى وقوله والحالة ~~الثانية كالأولى كما هو ظاهر محل تأمل بالنسبة لقصد المضمضة أو الاستنشاق ~~فقط بصري ووافق شيخنا والبجيرمي النهاية فقال ما نصه ولا يكتفي بقرن النية ~~بما قبل الوجه من غسل الكفين أو المضمضة أو الاستنشاق إن لم ينغسل معها جزء ~~من الوجه كحمرة الشفتين وإلا كفته مطلقا وفاته ثواب السنة مطلقا والتفصيل ~~في وجوب إعادة غسل ذلك الجزء فإن قصد غسله عن الوجه فقط لم تجب إعادته وإلا ~~بأن قصد السنة فقط أو قصدها وغسل الوجه أو أطلق وجبت إعادته وهذا هو ~~المعتمد وقيل لا يعيده إلا إن قصد السنة فقط لا إن قصد الوجه فقط أو قصده ~~والسنة أو أطلق فإن قصد تحصيل الثواب حينئذ أدخل الماء بأنبوبة مثلا ~~والأحسن أن ينوي أولا السنة فقط كأن يقول نويت سنن الوضوء ثم ينوي عند أول ~~غسل الوجه النية المعتبرة والحاصل أن الكلام في ثلاث مقامات الأول في ~~الاكتفاء بالنية الثاني في فوات ثواب السنة الثالث في وجوب إعادة غسل ذلك ~~الجزء فتأمل اه‍ (قوله إن نوى غير الوجه كالمضمضة الخ) أي نوى بالفعل الذي ~~أتى به مقرونا بنية الوضوء غير الوجه بأن نوى الوضوء عند إدخال الماء الفم ~~لكنه نوى بإدخاله المضمضة فانغسل منه شئ من الشفة فنية غير الوجه ليست هي ~~النية المعتد بها لاقترانها بالشفة كما قد يتوهم وإلا لم يعتد بها بل هي أي ~~نية غير الوجه قصد المضمضة بالفعل الذي أتى به وأما تلك أي النية المعتد ~~بها فغيرها كما تقرر هكذا يظهر في تقرير ذلك وعبارة شرح المنهج نعم إن ~~انغسل معه أي ما قبل الوجه بعض الوجه كفى لكن إن لم يقصد به الوجه وجب ~~إعادته سم (قوله غير الوجه) أي وحده بأن نوى غير الوجه فقط أو نواهما أو ~~أطلق قليوبي (قوله صارفا لها) أي للنية لأنه أي انغسال جزء من الوجه كردي ~~(قوله ms0358 بل للانغسال) PageV01P199 # أي اعتداده وقوله عن الوجه متعلق بهذا المضاف المقدر (قوله لتواردهما على ~~محل واحد) المتبادر رجوع هذا الضمير المثنى لقصد المضمضة أو للمضمضة ~~وانغسال الجزء المذكور وحينئذ يمنع دعوى تواردهما على محل واحد لأن كلا من ~~القصد والمضمضة محله داخل الفم وانغسال الجزء المذكور محله خارجه فإن أراد ~~بالمحل جملة الوجه فهذا لا يؤثر مع اختلاف محلهما منه. فرع: حيث أجزأت ~~النية فاتت المضمضة سم ويمكن أن يقال المراد بالضمير اعتداد الانغسال كما ~~يصرح به كلام الشارح بعد وقصد المضمضة المقتضي لعدم اعتداد الانغسال سواء ~~قصد المضمضة فقط وهو ظاهر أو مع الوجه كما مر عن شيخنا ولقول ع ش إذا جمع ~~في نيته بين فرض وسنة مقصودة بطلا فالقياس فيما إذا قصد المضمضة والوجه ~~وجوب غسل ذلك الجزء مع الوجه ثانيا وعدم الاعتداد بما فعله أولا اه‍ وأن ~~المراد بالمحل الانغسال نفسه قول المتن (وله) أي المتوضئ ولو دائم الحدث ~~وإن لم يجز له تفريق أفعاله بجيرمي (قوله لا غيرهما) خلافا لظاهر إطلاق ~~المنهج والنهاية والمغني وصريح محشيها الزيادي وع ش والبجيرمي عبارة ~~الأخيرين قوله تفريقها أي النية أي بسائر صورها المتقدمة أخذا من إطلاقه ~~وهو ظاهر خلافا لابن حج اه‍ (قوله لعدم تصوره الخ) قد يمنع بل ينبغي أنه لو ~~نوى عند كل عضو غسله عن الوضوء أو لأجل استباحة الصلاة أو نحو ذلك صح وكان ~~من تفريق النية فليتأمل سم على حج اه‍ ع ش (قوله كأن ينوي) إلى قوله وظاهر ~~في النهاية (قوله عند غسل الوجه الخ) وكيفية تفريق النية عند المسنون كأن ~~يقول نويت مسح الاذنين عن سنة الوضوء سم وفائدة التفريق عدم استعمال الماء ~~بإدخال اليد من غير نية الاغتراف قبل نية رفع حدثها شوبري اه‍ بجيرمي (قوله ~~عنه الخ) قيد فلو لم يقله لم يكن من التفريق لشمول النية لما بعده بجيرمي ~~ويأتي عن النهاية مثله (قوله وهكذا) ولا فرق في جواز تفريقها بين أن يضم ~~إليها نحو نية تبرد أو ms0359 لا نهاية (قوله من هاتين الصورتين) أي المذكورتين ~~بقوله عنه أو عنه لا عن غيره (قوله عند كل عضو الخ) والأوجه أنه لو نوى عند ~~غسل وجهه رفع الحدث عنه وعند غسل اليدين رفع الحدث ولم يقل عنهما كفاه ذلك ~~ولم يحتج للنية عند مسح رأسه وغسل رجليه إذ نيته عند يده الآن كنيته عند ~~وجهه نهاية أي كما لو نوى رفع الحدث عند وجهه وأطلق فإنها تتعلق بالجميع ع ~~ش (قوله لم تشمله نية ما قبله) بخلاف ما لو شملته كأن أطلق عند غسل اليدين ~~نية رفع الحدث فلا يحتاج لتجديدها لما بعدهما. فرع: اختلف فيما لو نوى عند ~~كل عضو رفع الحدث وأطلق فهل يصح ويكون كل نية مؤكدة لما قبلها أو لا يصح ~~لأن كل نية تقطع النية السابقة عليها كما لو نوى الصلاة في أثنائها فإنه ~~يكون قاطعا لنيتها وقد يتجه الأول ويفرق بأن الصلاة أضيق سم وع ش زاد ~~المغني بعد ذكر ما يوافقه عن ابن شهبة ما نصه وهذا حسن لكنه ليس من التفريب ~~لأن النية الأولى حصل بها المقصود لجميع الأعضاء اه‍ (قوله ولو أبطله) إلى ~~قوله PageV01P200 # وظاهر في المغني (قوله ولو أبطله) أي بحدث أو غيره نهاية (قوله أثيب الخ) ~~ويبطل بالردة التيمم ونية الوضوء والغسل ولو نوى قطع الوضوء انقطعت النية ~~فيعيدها للباقي مغني ونهاية قال ع ش وهل من قطع النية ما لو عزم على الحدث ~~ولم يوجد منه فيه نظر وقياس ما صرحوا به في الصلاة من أنه لو عزم على أن ~~يأتي بمبطل كالعمل الكثير لم تبطل إلا بالشروع فيه أنها لا تنقطع هنا بمجرد ~~العزم المذكور فلا يحتاج لإعادة ما غسله بعد العزم اه‍ (قوله لعذر) هو أولى ~~من قول النهاية والمغني بغير اختياره اه‍ (قوله يأتي في الغسل) فينوي رفع ~~جنابة رأسه فقط ثم شقه الأيمن ثم الأيسر ثم أسفله ويجوز على قياسه أن يفرق ~~النية على عضو واحد بأن ينوي رفع حدث كفه ثم ساعده ms0360 كما نقله الأطفيحي عن ع ~~ش اه‍ بجيرمي (قوله فإنه لا يجوز تفريق النية فيه) قد يشكل الامتناع فيما ~~لو نوى عند الحجر أن يدور إلى أن يصل إليه عن الطواف أو لأجله وهكذا إلى ~~تمام السبع سم (قوله وقد يشكل) إلى المتن نقله ع ش عن الشارح وأقره (قوله ~~وقول الزركشي الخ) أي المقتضي لجواز تفريق النية في الطواف (قوله في هذا) ~~أي في عدم جواز تفريق النية قول المتن (غسل وجهه) وفي فتاوى م ر ولو ابتلي ~~بالكحل وغير الكحل ماء غسل الوجه لم يضر اه‍ بجيرمي عن الأجهوري (قوله ~~يعني) إلى قوله قال في النهاية والمغني (قوله يعني انغساله الخ) يحتمل أن ~~يكون المراد مصدر المبني للمفعول أو الحاصل بالمصدر وهو ظاهر بل لك أن تقول ~~يجوز إبقاؤه على ظاهره وفعل الغير المستند لاذنه أو المقترن بنيته فعله ~~حكما بصري (قوله انغساله) أي مع النية ذكرا كما علم مما مر رشيدي (قوله ولو ~~بفعل غيره الخ) ولو ألقاه غيره في نهر مكرها فنوى فيه رفع الحدث صح وضوءه ~~نهاية زاد المغني ولو نسي لمعة في وضوئه أو غسله فانغسلت في الغسلة الثانية ~~أو الثالثة بنية التنفل أو في إعادة وضوء أو غسل لنسيان له أجزأ بخلاف ما ~~لو انغسلت في تجديد وضوء فإنه لا يجزئه لأنه طهر مستقل بنية لم تتوجه لرفع ~~الحدث أصلا وبخلاف ما لو توضأ احتياطا فانغسلت فيه فإنه لا يجزئه أيضا لما ~~مر اه‍ (قوله إن كان ذاكرا للنية الخ) أي بخلاف ما لو عزبت النية فيهما فلا ~~يجزئه لانتفاء فعله مع النية وقولهم لا يشترط فعله محله إذا كان متذكرا ~~للنية مغني ونهاية (قوله بخلاف ما لو وقع منها) أي من الأعضاء أي انغسالها ~~على حذف المضاف (قوله لا يشترط فيه ذلك الخ) أي تذكر النية قضيته أنه لو ~~نوى الوضوء عند غسل الوجه وغسل أعضاءه غير رجليه ثم نزل في الماء غافلا عن ~~النية ارتفع حدثهما لكون النزول من فعله ثم ms0361 ظاهر ما ذكر أنه لو نزل لغرض ~~كإزالة ما على رجليه من الوحل أو قصد أن يقطع البحر ويخرج منه إلى الجانب ~~الآخر ارتفع حدثهما وينبغي خلافه لأن نزوله لذلك الغرض يعد صارفا عن الحدث ~~ومحل عدم اشتراط استحضار النية حيث لا صارف كما قاله سم على المنهج ع ش ~~عبارة البجيرمي وبعد هذا أي قرن النية بأول غسل الوجه يكفي الاستصحاب ~~الحكمي بأن لا يصرفها بنية قطع أو قصد تبرد أو نحوهما كتنظيف ومنه ما إذا ~~توضأ على الفسقية في موضع ثم انتقل قبل غسل رجليه فغسلهما بقصد التنظيف ~~فإنه صارف فلا بد أن يستحضر نية الوضوء اه‍ (قوله وتحت) بالجر عطفا على ~~منابت وتقديره مبني على تأويل الرافعي الآتي (قوله أي طرف الخ) تفسير ~~لمنتهى كما يأتي (قوله فهو الخ) أي فمنتهى اللحيين من الوجه كما تقرر وإن ~~لم تشمله عبارة المصنف نهاية ومغني (قوله دون ما تحته) أي تحت المنتهى ~~وقوله والشعر الخ عطف على الموصول وقوله على ما تحته إظهار في مقام الاضمار ~~(قوله له) أي لقول المتن ومنتهى لحييه (قوله بأن المنتهى) أي لفظ منتهى ~~اللحيين وقوله يليه أي يلي المتبادر من المنتهى وهو الآخر بصري (قوله لا ~~آخره) أي لا آخر المنتهى وإن كان هو المتبادر منه. (قوله وهما) أي اللحيان ~~(قوله بما ذكرته) أي بطرف المقبل الخ (قوله يشمل طرف المقبل الخ) عبارة ~~الروض وأسفل المقبل من الذقن واللحيين وفسر في PageV01P201 # شرحه الذقن بمجتمع اللحيين واللحيين بالعظمين اللذين ينبت عليهما الأسنان ~~السفلى سم (قوله من تحت العذار الخ) بيان للمقبل (قوله هي من منتهاهما) لعل ~~الأولى إسقاط من (قوله ومن ثم الخ) أي من أجل إرادتهم الشمول (قوله إلى ~~الذقن) داخل في المغيا قول المتن (وما بين أذنيه) أي بين وتديهما ولو تقدمت ~~أذناه عن محلهما أو تأخرتا عنه فالعبرة بمحلهما المعتاد فيجب غسلهما في ~~الأول دون الثاني لأنهم أناطوا الحكم بما تقع به المواجهة بخلاف المرفقين ~~والكعبين والحشفة فإنهم أناطوا الحكم بها ms0362 ولو خرجت عن حد الاعتدال حتى لاصق ~~المرفق المنكب والكعب الركبة فهو المعتبر كما في الحشفة شيخنا وع ش وبجيرمي ~~(قوله حتى ما ظهر) إلى قوله واختلف في النهاية والمغني وقوله حتى ما ظهر ~~بالقطع الخ أي ما باشره القطع فقط أما باطن الانف أو الفم فهو على حاله ~~باطن وإن ظهر بالقطع فلا يجب غسله كما يأتي في الشارح اه‍ كردي عبارة ع ش ~~فرع قالوا يجب غسل ما طهر بقطع شفة أو أنف والمراد ما ظهر من محل القطع لا ~~ما كان مستترا بالمقطوع فلا يجب غسل ما ظهر بقطع الشفة من لحم الأسنان ~~والأسنان وكذا لا يجب غسل ما طهر بقطع الانف مما كان تحته وإن صار بارزا ~~منكشفا وفاقا لما أفتى به شيخنا حج اه‍ سم على المنهج وهو مستفاد من قول ~~الشارح م ر بخلاف باطن الانف والفم والعين اه‍ وفي حاشية شيخنا ما يوافقه ~~وقال البصري بعد ذكر ما مر عن سم على المنهج ما نصه أقول ينبغي أن يتأمل ~~هذا الافتاء فإنه في شرح المهذب علل الأصح من وجوب غسل ما ظهر بالقطع من ~~أنف وشفة بقوله كما لو كشط جلدة وجهه أو يده ثم حكى مقابل الأصح بقوله ~~والثاني لا لأنه كان يمكنه غسله قبل القطع ولم يكن واجبا فبقي على ما كان ~~اه‍ وبه يظهر أن الافتاء المذكور إنما يتخرج على مقابل الأصح فليتأمل اه‍ ~~وفيه نظر (قوله من جرم نحو أنف) كحمرة الشفتين نهاية (قوله بخلاف باطن ~~العين). فرع: لو نبت شعر في العين وخرج إلى حد الوجه فهل يجب غسل ما في حد ~~الوجه منه لأنه في حد الوجه أو لا تبعا لمنبته فيه نظر والقلب إلى الثاني ~~أميل سم وجزم ع ش بالثاني بلا عزو (قوله لضرره) أي إن توهم الضرر ومقتضاه ~~الحرمة إن تحقق الضرر طبلاوي اه‍ بجيرمي (قوله وإنما جعل) أي باطن العين ~~والأنف والفم (قوله لغلظ أمر النجاسة) بدليل إزالتها عن الشهيد حيث كانت ~~غير ms0363 دم الشهادة ويجب غسل موق العين قطعا فإن كان عليه نحو رماص يمنع وصول ~~الماء إلى المحل الواجب وجب إزالته وغسل ما تحته نهاية ومغني (قوله لا غير) ~~قد يقال هلا وجب أيضا غسل ما صار ساترا لباطن الانف لأنه بدل ما كان من ~~الانف ساترا له وكان يجب غسله ثم سمعت عن فتاوى شيخنا الشهاب الرملي ما ~~يقتضي وجوب غسل جميعه وهو ظاهر وفي شرح م ر أي النهاية حتى لو اتخذ له أنفا ~~من ذهب وجب غسله كما أفتى به الوالد لأنه وجب عليه غسل ما ظهر من أنفه ~~بالقطع وقد تعذر فصار الانف المذكور في حقه كالأصلي اه‍ اه‍ سم (قوله إلا ~~ما باشره الخ) ظاهر المنع (قوله وكله الخ) عطف على ما في محل الالتحام ~~والضمير للنقد ولو قال وكلها أي الأنملة منه كان أولى وقوله وليس هذا أي ~~النقد المجعول أنملة (قوله لأنها) أي الجبيرة (قوله ويأتي هذا) أي ما ذكر ~~في الأنملة المأخوذة من النقد (قوله ولم يكتس) أي بلحم (قوله لاختلاف ~~المدركين) فعلة وجوب الغسل أنه PageV01P202 # بدل عما طهر وعلة عدم النقض أنه لا يلتذ به كردي (قوله وهو الشعر النابت ~~الخ) هذا اقتصار على بعض العذار إذ العذار يتصل بالصدغ وأسفله بالعارض فهو ~~المحاذي للاذن كردي عبارة سم قال في الروض وهما أي العذاران حذاء الاذنين ~~قال في شرحه أي محاذيان لهما بين الصدغ والعارض وقيل هما العظمان الناتئان ~~بإزاء الاذنين اه‍ اه‍ (قوله وهو ما ينبت الخ) والغمم أن يسيل الشعر حتى ~~تضيق الجبهة أو القفا يقال رجل أغم وامرأة غماء والعرب تذم به وتمدح بالنزع ~~لأن الغمم يدل على البلادة والجبن والبخل والنزع بضد ذلك كما قيل: # فلا تنكحي إن فرق الله بيننا أغم القفا والوجه ليس بأنزعا مغني ونهاية ~~(قوله لا موضع الصلع) عطف على قوله الجبينان (قوله وعنهما احترزوا الخ) ~~عبارة النهاية وقوله غالبا إيضاح لبيان إخراج الصلع وإدخال الغمم إذ ~~التعبير بالمنابت كاف في ذلك فيهما لأن ms0364 موضع الصلع منبت شعر الرأس وإن ~~انحسر الشعر عنه لسبب والجبهة ليست منبته وإن نبت عليها الشعر ولذا قال ~~الإمام الخ اه‍ زاد المغني فمنبت الشئ ما صلح لنباته وغير منبته ما لم يصلح ~~له كما يقال الأرض منبت لصلاحيتها لذلك وإن لم يوجد فيها نبات والحجر ليس ~~منبتا لعدم صلاحيته وإن وجد فيه نبات اه‍ وقال الرشيدي اعلم أن المصنف إنما ~~زاد غالبا كغيره لأنه أراد بالمنبت ما ينبت عليه الشعر بالفعل والإمام بنى ~~اعتراضه على أن المراد به ما من شأنه النبات فلم يتواردا على محل واحد اه‍ ~~(قوله لأن محل الأول) أي الغمم وقوله والثاني أي الصلع (قوله ليس من منابت ~~الوجه) الاخصر المناسب من منابته أي الرأس (قوله قيل الأحسن الخ) نقله ~~المغني عن الولي العراقي وأقره (قوله وأما محل نبته الخ) فيه أن الرأس ~~المعين لا يثبت له محل نبت غالبا وغير غالب إذ لا يحصل فيه إلا نبت واحد ~~أبدا بخلاف مطلق الرأس وقوله فلا يفترق الحال الخ في عدم الافتراق نظر ~~فليتأمل جدا سم عبارة السيد عمر قوله كما هو واضح في دعوى الوضوح خفاء لأن ~~المنبت تابع للنابت فحيث تعين وتشخص كان المنبت كذلك فلا غالب فيه ولا نادر ~~نعم قد يقال في دفع أصل الاعتراض الضمير عائد إلى المتوضئ المطلق أو الشخص ~~المطلق لا خصوص المتوضئ نفسه فيحصل فيه عموم يقبل التعميم اه‍ (قوله بإعجام ~~الذال) والعامة اليوم يبدلون الذال بالفاء فيقولون موضع التحفيف كردي. ~~(قوله أي موضعه) إلى قوله ويجب في النهاية والمغني إلا قوله إلا أنه إلى ~~المتن (قوله أي موضعه من الوجه) وضابطه كما قال الإمام وجزم به المصنف في ~~دقائقه أن تضع طرف خيط على رأس الاذن والطرف الثاني على أعلى الجبهة ويفرض ~~هذا الخط مستقيما فما نزل عنه إلى جانب الوجه فهو موضع التحذيف نهاية ومغني ~~وإيعاب قال ع ش قوله م ر على رأس الاذن المراد برأس الاذن الجزء المحاذي لا ~~على العذار قريبا من ms0365 الوتد وليس المراد به أعلى الاذن من جهة الرأس لأنه ~~ليس محاذيا لمبدأ العذار وقوله م ر إلى جانب الوجه أي حد الوجه وحده ابتداء ~~العذار وما يليه اه‍ (قوله إذ هو ما بين ابتداء العذار الخ) اعلم أن من ~~ابتداء العذار إلى جهة النزعة جزءا مما بين الاذنين فالحكم بأن عرض الوجه ~~ما بين الاذنين قد ينافيه خروج التحذيف من حد الوجه على مصحح الجمهور ~~فليحرر والوجه أن يكون مصححهم في القدر الزائد من التحذيف على ما بين ~~الاذنين وفاقا لم ر فليتأمل سم (قوله يعتاد الخ) أي تعتاده النساء والاشراف ~~PageV01P203 # نهاية ومغني المراد بالاشراف الأكابر ومن له وجاهة وإن لم تكن من أولاد ~~فاطمة رضي الله تعالى عنها بجيرمي (قوله بعض كل منهما) أي من الصدغين (قوله ~~مما يأتي) أي آنفا قول المتن (الناصية) هي مقدم الرأس من أعلى الجبين مغني ~~قول المتن (إن موضع التحذيف من الرأس الخ) المراد بعض محل التحذيف وهو ~~أعلاه وإلا فبعضه داخل في حد الوجه على ما حددوه بجيرمي ومر عن سم ما ~~يوافقه (قوله كالصلع الخ) أي كموضعه نهاية (قوله والتحذيف) أي والصدغين ~~نهاية ومغني قول المتن (ويجب غسل الخ) إلا إذا سقط غسل الوجه قال ع ش ولو ~~سقط غسل الوجه مثلا لم يجب غسل ما لا يتم الواجب إلا به لأنه إذا سقط ~~المتبوع سقط التابع اه‍ (قوله غسل محاذيه الخ) أي غسل جزء من الرأس ومن ~~الحلق ومن تحت الحنك ومن الاذنين ويجب أدنى زياد في غسل اليدين والرجلين ~~مغني ونهاية (قوله لأن ما لا يتم الخ) هذا التعليل لا يأتي فيما زاده من ~~قوله الآتي ويجب غسل شعر المحاذي وإن كثف (قوله بالمهملة) عبارة المغني ~~والنهاية وهو بضم الهاء وسكون الدال المهملة وضمها وبفتحهما معا الشعر ~~النابت على أجفان العين اه‍ (قوله وهو ما مر) أي في شرح فمنه الخ عبارة ~~النهاية والمغني وهو بذال معجمة الشعر النابت المحاذي للاذن بين الصدغ ~~والعارض أول ما ينبت لأمرد ms0366 غالبا اه‍ (قوله وما انحط) إلى قوله وفيه قلاقة ~~في النهاية والمغني إلا قوله قيل قول المتن (شعرا وبشرا ) أي ظاهرا وباطنا ~~نهاية ومغني (قوله وميز الخ) عبارة المغني والنهاية فإن قيل كان ينبغي ~~إسقاط شعرا ويقول وبشرتها أي بشرة جميع ذلك فقوله شعرا تكرار فإن ما تقدم ~~اسم لها لا لمنابتها وقوله وبشرا غير صالح لتفسير ما تقدم أجيب بأنه ذكر ~~الخد أيضا فنص على شعره كما نص على بشره ما ذكره من الشعر اه‍ (قوله إن ~~المراد هنا هي) أي الشعور المذكورة وكذا يقال في الحد أيضا المراد هو ~~والحال فيه فالأولى ذكره وإن كان تركه للعلم به بالمقايسة بصري أقول يغني ~~عنه تفسير المراد بالمراد بهذين كما هو المتبادر (قوله قلاقة) أي اضطراب ~~كردي (قوله لأن بياض الخ) في هذا التعليل توقف عبارة النهاية والمغني ~~كاللحية اه‍ وهي ظاهرة (قوله فهي) أي العنفقة الكثيفة (عليه) أي على هذا ~~الوجه ولو قال وقيل عنفقة كلحية لكان أشمل وأخصر مغني (قوله ومثلها العارض) ~~أي وإن لم يعلم ذلك من عبارة المصنف مغني (قوله وأطلقها الخ) أي اللحية ~~ولعله جواب عما مر عن المغني آنفا قوله على ذلك أي العارض (قوله فيجب) إلى ~~قوله قيل في النهاية والمغني (قوله يلزم عليه) أي على ضبط الكثيف بما ذكر ~~(قوله مثلا) لعله أدخل به الحاجب (قوله إن لم يكن) أي التعذر (قوله فيه) أي ~~في الشارب (قوله فيه إيهام) كذا فيما اطلعنا من النسخ بالياء المثناة ~~والأنسب بما بعده أن يكون بالباء الموحدة (قوله ما قالوه) أي من الضبط ~~المتقدم (قوله لأن مرادهم أن تلك الخ) فيه تكلف ظاهر فليتأمل سم أقول بل لا ~~يظهر له وجه إذا أريد بتلك الشعور الكلية لا الكل (وله الأول) أي من ~~الضبطين (قوله وقد يرجح) أي هذا القيل الموافق للضبط الثاني (قوله ويجاب ~~الخ) أي قول الرافعي وقد يرجح الخ (قوله إذ كثيفة الخ) فيه أن هذا جار في ~~غيره من المذكورات فلم خصوه فهذا ms0367 يضعف الجواب سم (قوله فالوجه فيه) أي ~~الراجح في حد الكثيف (قوله لما تقرر) أي بقوله لأن مرادهم الخ وقد مر ما ~~فيه PageV01P204 # (قوله الذكر المحقق) سيذكر محترزهما (قوله ما استتر من شعرها) مما يلي ~~الصدر وما بين الشعر ع ش (قوله ولما خرج الخ) خبر لقوله الآتي حكمها (قوله ~~بأن كان الخ) تصوير للخروج وفيه نظر لأنه يقتضي أن اللحية خارجة دائما مع ~~أنهم فرقوا فيها بين الخارج وغيره والمنقول عن سم وقرره المشايخ أن المراد ~~بخروجه أن يلتوي بنفسه إلى غير جهة نزوله كأن يلتوي شعر الذقن إلى الشفة أو ~~إلى الحلق أو يلتوي الحاجب إلى جهة الرأس شيخنا وع ش اه‍ بجيرمي (قوله أخذا ~~الخ) راجع للتصوير المذكور وقوله لأنه الخ علة المأخوذ وقوله ليأتي الخ ~~متعلق بتنقطع الخ وقوله إلا حينئذ أي حين كان لو مد الخ (قوله ويؤيده) أي ~~التصوير المذكور (قوله الآتي) أي في المتن (قوله لوقوع الخ) علة لقوله ولما ~~خرج منها حكمها (قوله به) أي بما خرج الخ (كهي) أي اللحية وقوله وبه أي ~~بقوله لوقوع الخ وقوله بين هذا أي وجوب غسل الخارج من اللحية وقوله مسح ذلك ~~أي الخارج عن حد الرأس (قوله فيجب) إلى المتن في النهاية والمغني إلا قوله ~~ومحاذيه (قوله فيجب الخ) تفريع على قوله ولما خرج منها حكمها (قوله غسل ~~باطن الخفيف) الأولى داخل الخفيف بناء على ما سبق من أن المراد بالباطن ~~البشرة ولا بشرة هنا لأن الكلام في الخارج فمراده بالباطن هنا الداخل ~~المتقدم بصري (قوله المتدلية) أي الخارجة نهاية (قوله وكذا) أي مثل خارج ~~اللحية وقال الكردي مثل اللحية اه‍ (قوله خارج بقية شعور الوجه) فما كان ~~خفيفا منه يجب غسل ظاهره وباطنه وما كان كثيفا يجب غسل باطنه فقط كردي ~~(قوله ومحاذيه) أي وخارج شعور محاذي الوجه على حذف المضاف (قوله مسامحة ~~فيه) أي في خارج البقية ومحاذي الوجه وكذا ضمير أصوله وضمير غسله (قوله دون ~~أصوله) أي دون ما في حد ms0368 الوجه فإنه لا مسامحة فيه بل يجب غسل ظاهره وباطنه ~~وإن كثف كما تقرر كردي (قوله لوقوع الخ) متعلق بقوله مسامحة فيه قول المتن ~~(خارج الخ) أي كل من الكثيف والخفيف (قوله وإنما وجب التعميم) أي للشعور ~~مطلقا أي لحيته أو غيرها كثيفا أو خفيفا ظاهرا أو باطنا (قوله حتى من ~~الخارج الخ) وفاقا لشرح المنهج وخلافا للنهاية والخطيب ووافقهما ع ش ~~والبجيرمي وشيخنا كما يأتي (قوله مطلقا) أي خفيفا أو كثيفا (مثلة) أي قباحة ~~كردي (قوله وهل خارج بقية الخ) ينبغي أن يكون محله فيما يطلب إزالته ~~كالشارب والعنفقة لا غيره كالحاجب والهدب بصري أي أخذا من قولهم الآتي ~~لأمرها الخ (قوله كذلك) أي كلحيتهما (قوله مطلقا) أي خفيفا أو كثيفا (قوله ~~لأمرها) أي المرأة أي وقياسا عليها في الخنثى وفي بعض النسخ بضمير التثنية ~~وعليه فيوافق الدليل للمدعي لكن لا تتم دعوى أمر الخنثى بالإزالة (قوله كل ~~محتمل) فرض هذا التردد فيما عدا خارج اللحية فهل يجري في خارجها حتى يصير ~~المعتمد عند شيخنا الشهاب الرملي أنهما كالرجل في خارجها سم أقول يؤيد ~~الالحاق كلام النهاية كردي (قوله والأول أقرب) خلافا للنهاية والمغني ~~وغيرهما عبارة الأولين وحاصل ذلك أن شعور الوجه إن لم تخرج عن حده فإما أن ~~تكون نادرة الكثافة كالهدب والشارب والعنفقة ولحية المرأة والخنثى فيجب ~~غسلها ظاهرا وباطنا خفت أو كثفت أو غير نادرة الكثافة وهي لحية الذكر ~~وعارضاه فإن خفت بأن ترى البشرة من تحتها في مجلس التخاطب وجب غسل ظاهرها ~~وباطنها وإن كثفت وجب غسل ظاهرها فقط فإن خرجت عن حد الوجه وكانت كثيفة وجب ~~غسل ظاهرها فقط أي سواء كانت من رجل أو أنثى أو خنثى وإن كانت نادرة ~~الكثافة وإن خفت وجب غسل ظاهرها وباطنها ووقع لبعضهم في هذا المقام ما ~~يخالف ما تقرر فاحذره اه‍ قال ع ش قوله م ر ووقع لبعضهم الخ هو شيخ الاسلام ~~في شرح المنهج اه‍ أي وابن حجر وعبارة البجيرمي والحاصل أن لحية الذكر ms0369 ~~وعارضيه وما خرج عن حد الوجه ولو امرأة وخنثى إن كثفت وجب غسل ظاهرها فقط ~~وما عدا ذلك يجب غسله مطلقا أي ظاهرا وباطنا ولو كثف هذا هو المعتمد في ~~شعور الوجه فاتبعه ع ش اه‍ وعبارة شيخنا حاصل شعور الوجه سبعة عشر وهي ~~الشعران النابتان على الخدين والسبالان تثنية سبال بكسر السين بمعنى ~~المسبول PageV01P205 # وهما طرفا الشارب والعارضان تثنية عارض سمي بذلك لتعرضه لزوال المردانية ~~وهما المنخفضان عن الاذنين إلى الذقن والعذاران وهما الشعران النابتان بين ~~الصدغ والعارض المحاذيان للأذنين والحاجبان وهما الشعران النابتان على أعلى ~~العينين سميا بذلك لأنهما يحجبان عن العينين شعاع الشمس والأهداب الأربعة ~~وهي الشعور النابتة على جفون العينين واللحية وهي الشعر النابت على الذقن ~~والعنفقة وهي الشعر النابت على الشفة السفلى والشارب وهو الشعر النابت على ~~الشفة العليا سمي بذلك لملاقاته الماء عند شرب الانسان فكأنه يشرب معه وزاد ~~في الاحياء المنفكتين وهما الشعران النابتان على الشفة السفلى حوالي ~~العنفقة ويسن تنظيفهما لما قيل إن الملكين يجلسان عليهما فتصير الشعور بهما ~~تسعة عشر ويجب غسل جميعها ظاهرها وباطنها إلا الكثيف الخارج عن حد الوجه ~~فيجب غسل ظاهره دون باطنه سواء كان من رجل أو امرأة وإلا لحية الرجل ~~وعارضيه الكثيفة فيجب غسل ظاهرها دون باطنها وإن لم تخرج عن حد الوجه بخلاف ~~لحية المرأة والخنثى وعارضيهما فيجب غسل ظاهرها وباطنها وإن كثفت ما لم ~~تخرج عن حد الوجه وإلا وجب غسل الظاهر دون الباطن كما علمت اه‍ (قوله في ~~كلام شيخنا الخ) كأنه يريد كلامه في المنهج وشرحه فإنه يصرح بذلك لكن خالفه ~~شيخنا الرملي فجعل الخارج عن حد الوجه من المرأة كهو من الرجل اه‍ وعليه ~~فمثلها الخنثى بل أولى لاحتمال ذكورته سم (قوله ولو خف) إلى قوله احتياطا ~~في النهاية والمغني (قوله فإن تميز الخ) والمراد بعدم التميز عدم إمكان ~~إفراده بالغسل وإلا فهو متميز في نفسه نهاية. (قوله وإلا الخ) أي وإن لم ~~يتميز بأن كان الكثيف متفرقا بين أثناء الخفيف ms0370 خطيب وإيعاب وفي البجيرمي ~~بعد ذكر مثله عن شرح الروض ما نصه وهو يفيد أن المراد بالتمييز كونه في ~~جانب واحد مثلا تأمل سم ع ش وقرر شيخنا الحفني أن المراد بالتميز أن يسهل ~~إفراد كل بالغسل اه‍ أقول وفي الحقيقة لا خلاف بينهما (قوله وجب غسل باطن ~~الكل الخ) عبارة الخطيب وجب غسل الكل كما قاله الماوردي لأن إفراد الكثيف ~~بالغسل يشق وإمرار الماء على الخفيف لا يجزئ وهذا هو المعتمد وإن قال في ~~المجموع ما قاله الماوردي خلاف ما قاله الأصحاب اه‍ (قوله لهذا) أي قوله ~~وإلا وجب الخ (قوله بأنه الخ) متعلق بتضعيف الخ (قوله وما علل به الماوردي ~~الخ) عطف على اسم أن وخبره فهو مما في المجموع (قوله لم أره الخ) خبر ~~وتضعيف المجموع الخ وقوله منه أي من المجموع (قوله فلذا جزمت الخ) لأنه ~~يحتمل إلحاقه في الثابت فيها ويحتمل إسقاطه من المتروك فيها فحصل الشك في ~~نسبته إليه بصري (قوله به) أي بوجوب الغسل عند عدم التميز (قوله ومن له) ~~إلى قوله لأن الواجب في النهاية والمغني إلا قوله وإن فرض إلى أو رأسان ~~(قوله ومن له وجهان الخ) نعم لو كان له وجه من جهة قبله وآخر من جهة دبره ~~وجب غسل الأول فقط كما أفتى به الشهاب الرملي نهاية ومغني وسم قال ع ش ~~ظاهره م ر وإن كان الاحساس بالذي من جهة الدبر فقط وقياس ما مر في أسباب ~~الحدث من أن العاملة من الكفين هي الأصلية أن ما به الاحساس منهما هو ~~الأصلي ونقل شيخنا الشوبري في حواشي المنهج عن خط الشارح م ر رحمه الله ~~تعالى ما يوافقه اه‍ عبارة شيخنا نعم لو كان أحدهما من جهة قبله والآخر من ~~جهة دبره وجب غسل الأول دون الثاني إن استويا عملا فإن كان في أحدهما ~~الحواس دون الآخر فالعامل هو الواجب غسله فإن وجد فيهما الحواس وأحدهما ~~أكثر عول عليه اه‍ (قوله وإن فرض أن أحدهما زائد الخ) يراجع ms0371 وسيأتي أن اليد ~~الزائدة الغير المحاذية للأصلية لا يجب غسلها فيحتاج للفرق إن عمم هذا ~~الغير المحاذي أيضا سم عبارة شيخنا PageV01P206 # ولو كان له وجهان وجب غسلهما إن كانا أصليين أو كان أحدهما أصليا والآخر ~~زائدا واشتبه أو لم يشتبه لكنه سامت بخلاف ما إذا لم يشتبه ولم يسامت ~~وينبغي أن يكتفي في صورة ما لو كان أحدهما أصليا والآخر زائدا واشتبه ~~بغسلهما بماء واحد بأن غسل أحد الوجهين بماء ثم غسل به الثاني لأن المعتبر ~~في نفس الامر أحدهما ويحتمل عدم الاكتفاء بذلك لوجوب غسل كل منهما ظاهرا ~~اه‍ زاد ع ش ويكفي قرن النية بأحدهما إذا كانا أصليين فقط فلو كان أحدهما ~~زائدا واشتبه فلا بد من النية عند كل منهما أو تميز الزائد وكان على سمت ~~الأصلي وجب قرنها بالأصلي دون الزائد وإن وجب غسله اه‍ زاد البجيرمي قال ~~الغزالي ومثل هذه المسألة لا ينبغي تحقيق المناط فيها ولا الاشتغال بها ~~لأنه يندر وقوعها جدا فإذا وقعت الحادثة بحث عنها فالمشتغل بمثل هذه ~~المسألة كمن أوقد تنورا في بلد خربة لا يسكن فيها أحد منتظرا من يخبز فيه ~~اه‍ أقول وفيه توقف ولو سلم فمخصوص بزمن أهل التخريج والترجيح كزمنه بخلاف ~~زمننا (قوله كفى مسح بعض أحدهما) ظاهره وإن كان زائدا سم عبارة شيخنا وع ش ~~والبجيرمي فإن كانا أصليين كفى مسح بعض أحدهما وإن كان أحدهما أصليا والآخر ~~زائدا وتميز وجب مسح بعض الأصلي دون الزائد ولو سامت أو اشتبه وجب مسح بعض ~~كل منهما اه‍. (قوله وألحق بها) أي بعقد الشعر في العفو عنها (قوله بنحو ~~طبوع) كتنور قاموس (قوله ولم يمكنه إزالته) ينبغي أو يشق إزالته مشقة لا ~~تحتمل عادة سم (قوله بخلافه) أي الالحاق (قوله وإنه يتيمم) عطف تفسير ~~لخلافه (قوله وحمله) أي كلام شيخ الاسلام (قوله والذي يتجه العفو) هو كذلك ~~وبه أفتى شيخنا الشهاب الرملي لكن لو زال بعد فراغ الوضوء فهل يجب غسل ما ~~تحته وما بعده أخذا مما يأتي ms0372 في قوله نعم إن زال التحامها الخ أو يفرق فيه ~~نظر سم والأقرب الأول (قوله فإن أمكنه) الأولى تأنيث الفعل (قوله ما لم ~~يحصل به مثله الخ) أي كحلق لحية الذكر (قوله من كفيه) إلى قوله ويجب في ~~المغني (قوله الاتباع) أي المتبع من فعله (ص) (قوله بل والآية أيضا الخ) ~~عبارة المغني ولقوله تعالى * (وأيديكم إلى المرافق) * وجه دلالة الآية على ~~ذلك أن تجعل اليد التي هي حقيقة إلى المنكب على الأصح مجازا إلى المرفق مع ~~جعل إل غاية للغسل الداخلة هنا في المغيا بقرينتي الاجماع والاحتياط ~~للعبادة والمعنى اغسلوا أيديكم من رؤوس أصابعها إلى المرافق أو للمعية كما ~~في قوله * (من أنصاري إلى الله) * * (ويزدكم قوة إلى قوتكم) * أو تجعل ~~باقية على حقيقتها إلى المنكب مع جعل إلى غاية للترك المقدر فتخرج الغاية ~~والمعنى اغسلوا أيديكم واتركوا منها إلى المرافق اه‍ (قوله بجعل إلى غاية ~~الخ) وذلك بأن يجعل التقدير هنا اغسلوا أيديكم من الأصابع واتركوا من ~~أعلاها إلى المرافق والدليل على أن المراد الغسل من الأصابع الحمل على ما ~~هو الغالب في غسل الأيدي أنه من الأصابع ومن لازمه أن يكون الترك من الأعلى ~~وبين ذلك فعله (ص) ع ش وفيه ما لا يخفى من التكلف (قوله للترك المقدر) هذا ~~يحتاج لقرينة سم (قوله ويجب) إلى المتن في المغني إلا قوله وغوره إلى وسلعة ~~وقوله وبه صرح إلى وجلدة وكذا في النهاية إنه اضطرب في غسل ما جاوز أصابع ~~الأصلية فأول كلامه يفيد وجوبه وفاقا للشارح والمغني وآخره يفيد عدمه (قوله ~~نحو شق وغوره الخ) عبارة النهاية والمغني وشرح بأفضل باطن ثقب أو شق فيه ~~نعم إن كان لهما غور في اللحم لم يجب إلا غسل ما ظهر منهما وكذا يقال في ~~بقية الأعضاء اه‍ قال الكردي اعلم أن الذي ظهر لي من كلامهم أنهما حيث كانا ~~في الجلد ولم يصلا إلى اللحم الذي وراء الجلد يجب غسلهما حيث لم يخش منه ~~ضررا وإلا تيمم عنهما وحيث ms0373 جاوز الجلد إلى اللحم لم يجب غسلهما وإن لم ~~يستترا إلا أن ظهر الضوء من الجهة الأخرى فيجب الغسل حينئذ إلا إن خشي منه ~~ضررا إذا تقرر ذلك فاحمل على هذا ما تراه في كلامهم مما يوهم خلافه فقول ~~التحفة وغوره الذي لم يستتر أي بأن PageV01P207 # ظهر الضوء من الجانب الآخر فإن لم يظهر الضوء فهو مستتر أو المراد بالذي ~~لم يستتر الذي لم يصل لحد الباطن الذي هو اللحم فإن قلت ما المحوج إلى هذا ~~الحمل وهو خلاف الظاهر من عبارته قلت الحامل عليه كلامه في غير التحفة ثم ~~قال بعد وعبارة الايعاب وحاشية فتح الجواد وهي نص فيما قلته فتأمل بإنصاف ~~اه‍ (قوله حتى استترت) ليس بقيد فقد قال في الايعاب بعد ذكر قول البغوي في ~~فتاويه شوكة دخلت أصبعه يصح وضوءه وإن كان رأسها ظاهرا لأن ما حواليه يجب ~~غسله وهو ظاهر وما سترته الشوكة فهو باطن فإن كان بحيث لو نقش الشوكة بقي ~~ثقبة حينئذ لا يصح وضوءه إن كان رأس الشوكة خارجا حتى ينزعه اه‍ ما نصه ~~يتعين حمل الشق الأول على ما إذا جاوزت الجلد إلى اللحم وغاصت فيه فلا يضر ~~ظهور رأسها حينئذ لأنها في الباطن والثاني على ما إذا ستر رأسها جزءا من ~~ظاهر الجلد إلى اللحم بأن بقي جزء منها اه‍ فيحمل قول التحفة استترت على ~~دخولها عن حد الظاهر إلى حد الباطن واعتمد الجمال الرملي الشق الثاني من ~~كلام البغوي فعنده إن كانت بحيث لو نقشت بقي موضعها ثقبة وجب عليه قلعها ~~ليصح وضوءه وإلا فلا ورأيت في فتاويه م ر أنه عند الشك في كون محلها بعد ~~القلع يبقى مجوفا أو لا الأصل عدم التجوف وعدم وجوب غسل ما عدا الظاهر اه‍ ~~كردي عبارة شيخنا والبجيرمي ويجب غسل موضع شوكة بقي مفتوحا بعد قلعها ولا ~~يصح الوضوء مع بقائها إذا كانت بحيث لو أزيلت بقي محلها مفتوحا والأصح ~~الوضوء مع بقائها لكن إن غارت في اللحم واختلطت بالدم الكثير ms0374 لم تصح الصلاة ~~معها وإن صح الوضوء وكل هذا فيما إذا كانت رأسها ظاهرة فإن استتر جميعها لم ~~تضر لا في الوضوء ولا في الصلاة على المعتمد لأنها في حكم الباطن اه‍ (قوله ~~ولا يرد) أي على قوله إذ لا حكم الخ (التصاق العضو الخ) أي حيث لا تصح ~~الصلاة معه فتجب إزالته وغسل ما تحته (قوله وسلعة الخ) عطف على نحو شق وهي ~~كما يأتي في الصيال بكسر السين ما يخرج بين الجلد واللحم من الحمصة إلى ~~البطيخة اه‍ وفي القاموس إنها تتحرك إذا حركت عبارة شيخنا وسلعة بكسر السين ~~عدة تخرج الخ وأما بالفتح فهي أمتعة البائع كما قاله ابن حجر في الزواجر ~~والمشهور أن سلعة المتاع بالكسر أيضا وأما بالفتح فالشجة اه‍ (قوله ولا ~~يتسامح بشئ الخ) قال شيخنا ويعفى عن القليل في حق من ابتلي به وعندنا قول ~~بالعفو عنه مطلقا اه‍ (قوله وشعر) أي ظاهرا أو باطنا مغني (قوله وطال) أي ~~وخرج عن حدها ع ش وشيخنا (قوله وما يحاذيه) أي محل الفرض والمراد بالمحاذاة ~~المسامتة لمحل الفرض كردي وبجيرمي (قوله نابتة خارجه) أي خارج محل الفرض ~~كأن نبتت في العضد وتدلت للذراع بجيرمي (قوله تستصحب تلك المحاذاة الخ) هذا ~~هو المتجه بل لو لم تنبت الزائدة إلا بعد قطع الأصلية فقد يتجه وجوب غسل ما ~~يحاذي منها الأصلية لو بقيت نظرا للمحاذاة باعتبار ما من شأنه م ر اه‍ سم ~~وع ش (قوله إن ما جاوز الخ) أي مما نبتت في غير محل الفرض مغني (قوله لا ~~يجب غسله) وفاقا للمغني وللنهاية أولا ومخالفا له ثانيا كما مر (قوله ~~وقولهم الخ) عطف على يجب الخ وقوله ضعيف خبر وقول بعضهم الخ (قوله وجلدة ~~الخ) عطف على نحو شق (قوله متدلية إليه) أي منتهية إلى محل الفرض كردي ~~عبارة النهاية والمغني وإن تدلت جلدة العضد منه لم يجب غسل شئ منها لا ~~المحاذي ولا غيره لأن اسم اليد لا يقع عليها مع خروجها عن محل ms0375 الفرض أو ~~تقلصت جلدة الذراع منه وجب غسلها لأنها منه وإن تدلت جلدة أحدهما من الآخر ~~بأن تقلعت من أحدهما وبلغ التقلع إلى الآخر ثم تدلت منه فالاعتبار بما ~~انتهى إليه تقلعها لا بما منه تقلعها فيجب غسلها فيما إذا بلغ تقلعها من ~~العضد إلى الذراع دون ما إذا بلغ من الذراع إلى العضد لأنها صارت جزءا من ~~محل الفرض في الأول دون الثاني اه‍ (قوله ولو اشتبهت) إلى قوله ولو تجافت ~~حقه أن يقدم على قوله وجلدة (قوله وجب غسلهما) سواء أخرجتا من المنكب أم من ~~غيره مغني (قوله ولو تجافت الخ) عبارة المغني والنهاية ولو التصقت بعد ~~تقلعها من أحدهما بالآخر وجب غسل محاذي الفر ض منها دون غيره ثم إن تجافت ~~عنه لزمه غسل ما تحتها PageV01P208 # أيضا لبدرته وإن سترته اكتفى بغسل ظاهرها اه‍ (قوله نعم إن زال الخ) ولو ~~توضأ فقطعت يده أو تثقبت لم يجب غسل ما ظهر إلا لحدث فيجب غسله كالظاهر ~~أصالة ولو عجز عن الوضوء لقطع يده مثلا وجب عليه أن يحصل من يوضؤه ولو ~~بأجرة مثل والنية من الاذن فإن تعذر عليه ذلك تيمم وصلى وأعاد لندرة ذلك ~~مغني زاد شيخنا على المسألة الأولى ما نصه ولو كان فاقد اليدين فمسح رأسه ~~بعد غسل وجهه وتمم وضوءه ثم نبت له يدان بدل المفقودتين لم يجب غسلهما لأنه ~~لم يخاطب به حين الوضوء لفقدهما حينه فمسح الرأس وقع معتدا به فلا يبطله ما ~~عرض من نبات اليدين اه‍ (قوله لزمه غسل ما ظهر الخ) أي وإعادة ما بعده سم ~~(قوله لزوال الضرورة وبه الخ) عبارة النهاية بخلاف ما لو حلق لحيته الكثة ~~لأن الاقتصار على غسل ظاهر الملتصقة كان للضرورة وقد زالت ولا كذلك اللحية ~~لتمكنه من غسل باطنها اه‍ (قوله أي المذكور الخ) عبارة المغني أي بعض ما ~~يجب غسله من اليدين اه‍ (قوله لأن الميسور الخ) ولقوله (ص) إذا أمرتكم بأمر ~~فأتوا منه ما استطعتم مغني ونهاية قول المتن (أو ms0376 من مرفقه الخ) وإن قطع من ~~منكبه ندب غسل محل القطع بالماء كما نص عليه الشافعي رضي الله تعالى عنه ~~مغني قول المتن (مسمى مسح) المراد به الانمساح وإن لم يكن بفعله كما علم ~~مما مر لبشرة رأسه ولو الجزء الذي يجب غسله مع الوجه تبعا ثم ظاهره أنه ~~يكفي المسح على البشرة ولو خرجت عن حد الرأس كسلعة نبتت فيه وخرجت عنه وبه ~~قال الأجهوري وقال الشبراملسي لا يكفي المسح على البشرة الخارجة عن حد ~~الرأس كالشعر الخارج عن حده ففيها تفصيل الشعر واستوجهه بعضهم بأن الرأس ~~اسم لما رأس وعلا فلا يصدق بذلك شيخنا (قوله وإن قل) أي مسمى المسح ويحتمل ~~أن الضمير للبشرة وهو أحسن معنى وعليه فالتذكير بتأويل الجلد أو لما تقرر ~~في محله أن ما لا يستعمل إلا بالتاء كالمعرفة والنكرة يجوز تذكيره وتأنيثه ~~(قوله حتى البياض المحاذي الخ) أي البياض الذي وراء الاذن نهاية (قوله وحتى ~~عظمه) إلى المتن ذكره ع ش وأقره قول المتن (أو شعر الخ) ولو مسح شعر رأسه ~~ثم حلقه لم تجب إعادة المسح كما تقدم مغني وشيخنا (قوله إن الأول) أي عظم ~~الرأس وقوله بخلاف الثاني أي باطن المأمومة (قوله لبعض شعر) أي ولو كان ذلك ~~البعض مما وجب غسله مع الوجه من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ~~فيكفي مسحه لأنه من الرأس وغسله أولا كان ليتحقق به غسل الوجه لا لكونه ~~فرضا من فروض الوضوء ع ش وبجيرمي (قوله أي الرأس) إلى قوله وإنما أجزأ في ~~المغني والنهاية (قوله بأن لا يخرج بالمد الخ) أي ولو تقديرا بأن كان ~~معقودا أو متجعدا غير أنه بحيث لو مد محل المسح منه خرج عن الرأس نهاية ~~ومغني وشيخنا (قوله من جهة نزوله) فشعر الناصية جهة نزوله الوجه وشعر ~~القرنين جهة نزولهما المنكبان وشعر القذال أي مؤخر الرأس جهة نزوله القفا ~~قاله الزيادي في شرح المحرر كردي (قوله واسترساله) عطف تفسير لنزوله هو في ~~النهاية بأو بدل ms0377 الواو وقال ع ش هو معطوف على المد وزاد الرشيدي وحاصله أنه ~~يشترط أن لا يخرج عن حده بنفسه ولا بفعل اه‍ قول: (ولم يخرج الخ) وإن لم ~~يخرج الخ (قوله وهنا تابع الخ) والأصح أن كلا من البشرة والشعر هنا أصل لأن ~~الرأس لما رأس وعلا وكل منهما عال نهاية زاد المغني فإن قيل هلا اكتفى ~~بالمسح على النازل عن حد الرأس كما اكتفى بذلك للتقصير في النسك أجيب بأن ~~الماسح عليه غير ماسح على الرأس والمأمور به في التقصير إنما هو شعر الرأس ~~وهو صادق بالنازل اه‍ (قوله مطلقا) أي خرج عن حد الرأس أو لا (قوله قيل ~~المتجه تفصيل الجرموق) وهو الوجه ولا يتجه فرق بينهما فتأمل م ر سم على ~~البهجة اه‍ ع ش عبارة شيخنا والمدار على وصول الماء لما يجزئ مسحه بيد أو ~~غيره ولو من وراء حائل لكن فيه حينئذ تفصيل الجرموق على المعتمد خلافا لابن ~~حج حيث قال بأنه يكتفي مطلقا اه‍ (قوله ويرد بما مر الخ) قد يقال ما أشار ~~إليه مما مر مفروض حيث لم يكن ثم ما يقبل الصرف إليه وإلا اشترطت النية ألا ~~ترى أنه لو عرضت له نية التبرد في أثناء العضو فلا بد من استحضار النية ~~معها ذكرا وإلا لم يعتد بذلك الفعل والحاصل أن قياسه على الجرموق واضح بصري ~~(قوله بأن ثم صارف الخ) قد يقال وهنا أيضا صارف وهو كون الممسوح عليه ليس ~~من الرأس وكفى PageV01P209 # بذلك صارفا سم (قوله وذلك للآية الخ) عبارة المغني قال تعالى * (وامسحوا ~~برؤوسكم) * وروى مسلم أنه (ص) مسح بناصيته وعلى عمامته واكتفى بمسح البعض ~~فيما ذكر لأنه المفهوم من المسح عند إطلاقه ولم يقل أحد بوجوب خصوص الناصية ~~والاكتفاء بها يمنع وجوب الاستيعاب ويمنع وجوب التقدير بالربع أو أكثر ~~لأنها دونه والماء إذا دخلت على متعد كما في الآية تكون للتبعيض أو على ~~غيره كما في قوله تعالى * (وليطوفوا بالبيت العتيق) * تكون للالصاق اه‍ وفي ~~النهاية نحوها إلا ms0378 أنه قال بدل والباء إذا دخلت الخ ولان الباء الداخلة في ~~حيز متعد الخ (قوله بل دون نصفه) أي نصف الربع (قوله لأنه بدل الخ) أي ومسح ~~الرأس أصل فاعتبر لفظه مغني (قوله ولا يرد مسح الخ) عبارة المغني فإن قيل ~~المسح على الخف بدل فهلا وجب تعميمه كمبدله أجيب بقيام الاجماع على عدم ~~وجوبه وبأن التعميم يفسده مع أن مسحه مبني على التخفيف لجوازه مع القدرة ~~على الغسل بخلاف التيمم إنما جاز للضرورة اه‍ (قوله بلا كراهة) عبارة ~~النهاية والمغني وأشار بالجواز إلى نفي كل من استحبابه وكراهته اه‍ وعبارة ~~شيخنا وأشعر تعبيره بالجواز أن المسح أفضل كما قاله في شرح الحاوي اه‍ ~~(قوله فنتج) أي مجموع ما تضمنه التعليل والفرق (قوله فقياسه) أي مقتضى ~~أصالة كل منهما (قوله في شرح الارشاد الخ) قال فيه فإن قلت كيف هذا أي ~~تعليل عدم كراهة الغسل بأنه الأصل مع أنه مر أن المسح أصل قلت الأصالة ثم ~~إنما هي بالنسبة لمسح البعض وهذا لا ينافي أصالة الغسل أو هي ثم بالنسبة ~~لما بعد التخفيف وهذا بالنسبة لما قبله فتأمله اه‍ وما ذكره أخيرا هو ~~الأظهر بصري أقول ما ذكره أولا لا يظهر وجهه وكذا ما ذكره أخيرا إلا أن ~~يراد به ما أجاب به سم من أنه يمكن أن المراد بكون الغسل أصلا أنه القياس ~~لا أنه وجب أولا وبكون المسح أصلا أنه وجب غير بدل عن شئ آخر كان واجبا اه‍ ~~(قوله فهو من الحيثية الأولى أصلي الخ) وقد يقال إنه من هذه الحيثية من ما ~~صدقات المسح لا أصل آخر (قوله من تلك) يعني من المنفيات بتلك القاعدة ~~الأصولية (قوله معنى عود الخ) وهو هنا كون المقصود حصول البلل (قوله وهو ~~الخ) أي المعنى المستنبط من النص (قوله بناء على أنه الخ) أي بناء على ~~الراجح من أن الوضوء معقول الحكمة وقوله الرخصة خبر قوله وهو (قوله كما مر) ~~أي في أول الباب (قوله من الاكتفاء فيه) أي الرأس ms0379 وقوله بالأقل أي المسح ~~وقوله بالأكمل أي الغسل (قوله حملا للمسح) أي في الآية (قوله وبهذا الخ) أي ~~الجواب المذكور وقوله ورود السؤال أي ورود السؤال المتقدم بلا جواب عنه ~~وقوله على القائلين الخ أي الإمام ومن تبعه قول المتن (غسل رجليه الخ) ولو ~~قطع بعض القدم وجب غسل الباقي وإن قطع فوق الكعب فلا فرض عليه ويسن غسل ~~الباقي كما مر في اليد نهاية زاد المغني وعلى الأصح لو قطر الماء على رأسه ~~أو تعرض للمطر وإن لم ينو المسح أجزأه ويجزئ مسح ببرد وثلج لا يذوبان لما ~~تقدم اه‍ (قوله من كل رجل) إلى قوله وحكمته في المغني إلا قوله خلافا إلى ~~أو عطفا وإلى قوله والحامل في النهاية إلا ذلك القول (قوله خلافا لمن زعم ~~امتناعه) وقال إن شرطه أن يكون بغير حرف عطف نحو هذا حجر ضب خرب وهنا بعاطف ~~والمقرر في العربية خلاف ما زعمه بجيرمي (قوله لمن زعم الخ) كابن هشام ~~والرضى (قوله أو عطفا الخ) عطف على قوله على الجوار (قوله وحكمته) أي حكمة ~~التعبير عن الغسل بلفظ المسح (قوله والحامل على ذلك) أي المذكور من ~~التأويلات رشيدي قوله: PageV01P210 # (الاجماع الخ) عبارة النهاية الجمع بين القراءتين وما صح من وجوب الغسل ~~اه‍ (قوله وخلاف الشيعة في ذلك) أي ذلك الاجماع وغيره من الاجماعات لا يعتد ~~به لأن الاجماع في الاصطلاح اتفاق المجتهدين من أمة محمد (ص) على حكم شرعي ~~وليس صاحب البدعة الذي يدعو الناس إليها من أمة الدعوة دون المتابعة ومطلق ~~الاسم لامة المتابعة كذا في التلويح فلا ينتفي الاجماع بمخالفته كردي (قوله ~~ودل) إلى قوله أي الخ في المغني وإلى قوله فيما يظهر في النهاية (قوله وهما ~~العظمان الخ) وفي وجه أن الكعب هو الذي فوق مشط القدم وهو شاذ ضعيف مغني ~~(قوله الناتئان) أي البارزان المرتفعان بجيرمي (قوله عند مفصل الساق الخ) ~~بفتح الميم وكسر الصاد ع ش (قوله كما اقتضاه إطلاقهم) اعتمده البجيرمي ~~وشيخنا (قوله وقال جمع متأخرون يعتبر) ms0380 أي فيما إذا وجد المرفق أو المنكب في ~~غير محله المعتاد (قوله والنصوص الخ) من مقول الجمع (قوله ويجب) إلى قوله ~~أو يلتحم في النهاية والمغني (قوله بنحو شق) أي كثقب (قوله من نحو شمع) أي ~~كحنا ولا أثر لدهن ذائب ولون حنا مغني (قوله ما لم يصل لغور اللحم) عبارة ع ~~ش أي حيث كان فيما يجب غسله من الشق وهو ظاهره بخلاف ما لو نزل إلى اللحم ~~بباطن الجرح فلا يجب إزالته ولو كان يرى اه‍ (قوله لغور اللحم الغير ~~الظاهر) أي من الجانب الآخر وقوله أو يلتحم الخ أي بعد أن كان ظاهرا من ~~الجانب الآخر أو المراد بغير الظاهر الذي وصل إلى اللحم فإن وصل حينئذ لحد ~~الباطن فهو غير ظاهر عبارة إيعابه وفي الخادم بعد قول الروضة يجب غسل باطن ~~الثقب لأنه صار ظاهرا صورته كما في البحر أن يكون بحيث يرى الضوء من الجانب ~~الآخر وفي تبصرة الجويني أن شقوق الرجل إذا كانت يسيرة لا تجاوز الجلد إلى ~~اللحم والظاهر إلى الباطن وجب إيصال الماء إلى جميعها وإن فحشت حتى اتصلت ~~بالباطن لم يلزمه إيصال الماء لذلك الباطن وإنما يلزمه ما كان في حد الظاهر ~~وينبغي إلحاق التيمم بالوضوء في ذلك حتى يجب إيصال التراب إليه اه‍ وما ~~نقله عن البحر وغيره يوافقه ما تقرر عن المجموع الخ اه‍ كلام الايعاب اه‍ ~~كردي (قوله من تقديم) إلى قوله قيل في المغن إلا قوله كبقية الفروض والشروط ~~وقوله لأنها إلى المتن وقوله خلافا للزركشي وإلى قوله بل لو كان في النهاية ~~إلا ما تقدم وقوله قيل إلى وقول الروياني (قوله من تقديم غسل الوجه الخ) ~~عبارة المغني أي كما ذكره من البداءة بغسل الوجه مقرون بالنية ثم اليدين ثم ~~مسح الرأس ثم غسل الرجلين اه‍ (قوله من تقديم غسل الخ) لا حاجة إلى لفظ ~~تقديم (قوله لفعله الخ) عبارة النهاية لأنه (ص) لم يتوضأ إلا مرتبا ولو لم ~~يجب لتركه في وقت أو دل عليه ms0381 بيانا للجواز كما في التثليث ونحوه اه‍ (قوله ~~والعبرة بعموم اللفظ) أي وهو عام وشامل للوضوء نهاية (قوله ولان الفصل الخ) ~~ولان العرب إذا ذكرت متعاطفات بدأت بالأقرب فالأقرب فلما ذكر فيها الوجه ثم ~~اليدين ثم الرأس ثم الرجلين دلت على الامر بالترتيب وإلا لقال فاغسلوا ~~وجوهكم وامسحوا برؤوسكم واغسلوا أيديكم وأرجلكم نهاية (قوله ولان الفصل) أي ~~بالمسح بين المتجانسين أي غسلي الوجه والرجلين (قوله فلو غسل أربعة الخ) أي ~~ولو بغير إذنه حيث نوى مع غسل الوجه نهاية (قوله لم يحسب الخ) وقيل لا ~~يشترط الترتيب بل الشرط فيه عدم التنكيس وعليه صح وضوءه في تلك الحالة إن ~~نوى مغني. (قوله لأنها الخ) فيه نظر إلا أن يرجع الضمير للشروط فقط أو ~~وللفروض ويراد بها فروض الوضوء ويدعي أن لما يتوقف عليه الشروط حكمها (قوله ~~من باب خطاب الوضع) وهو خطاب الله المتعلق بكون الشئ سببا أو شرطا أمانعا ~~أو صحيحا أو فاسدا أي لا من خطاب التكليف حتى يتأثر بنحو النسيان قو المتن ~~(محدث) أي حدثا أصغر فقط نهاية ومغني (قوله على الأوجه) أي خلافا لما يأتي ~~عن الروياني مع رده (قوله بنية مما مر) أي ولو متعمدا نهاية ومغني (قوله أو ~~بنية نحو الجنابة) أي نحو رفع الجنابة (قوله غلطا الخ) راجع لقوله أو بنية ~~نحو الجنابة الخ قول المتن (إن أمكن تقدير ترتيب) الأولى ترك PageV01P211 # تقدير لأن الامكان يغني عنه (قوله لأن الغسل الخ) اقتصر النهاية على ~~التعليل الآتي ثم قال ومن علله كالشارح بأن الغسل يكفي للأكبر الخ رد بأنه ~~ينتقض بغسل الأسافل قبل الأعالي اه‍ أي فإنه يكفي للغسل ولا يكفي للوضوء بل ~~يحصل له الوجه فقط وسينبه عليه الشارح أيضا بقوله الآتي بل العلة الصحيحة ~~الخ (قوله فأولى الأصغر) قد يمنع المساواة فضلا عن الأولوية لأن الأصغر ~~يعتبر فيه الترتيب الذي لا يحصل بدون المكث بخلاف الأكبر لا يعتبر فيه ~~ترتيب سم (قوله ولا نظر لكون المنوي الخ) عبارة النهاية والمغني واكتفى ~~بنية ms0382 الجنابة ونحوها مع كون المنوي الخ (قوله حينئذ) أي حين إذ نوى نحو ~~الجنابة (قوله لا يتعلق بخصوص الترتيب) أي نفيا وإثباتا نهاية ومغني (قوله ~~ولتقدير الترتيب الخ) عطف على قوله لأن الغسل الخ (قوله في لحظات الخ) ربما ~~يفيد أنه لا بد من وجود هذه اللحظات اللطيفة وليس كذلك لأنه إن كان المراد ~~مجرد فرضه وتقديره فرضا غير مطابق للواقع فهو اعتراف بانتفاء اشتراط ~~الترتيب فلا فائدة في التقدير حلبي (قوله قيل هذا) أي قوله ولتقدير الترتيب ~~الخ وفي سم بعد كلام ما نصه إذا علمت ذلك على وجهه علمت قوة هذا القيل وضعف ~~رده المذكور وأن منع ما علل به مكابرة واضحة وأن سند ذلك المنع لا يصلح ~~للسندية فقوله كيف الخ يقال ليس الكلام في التقدير بل في المقدر وهو ~~الترتيب وليس أمرا وهميا فإن أريد أنه أيضا وهمي فإن كان بمعنى الاكتفاء ~~بفرضه فرضا غير مطابق فهو اعتراف بانتفاء الترتيب فأي فائدة في تقديره فكان ~~يكفي دعوى سقوط اشتراط الترتيب في هذه الحالة أو مطابقا للواقع فهو غير ~~ممكن كما تقرر فليتأمل المتأمل اه‍ (قوله إذ هو الخ) أي الفرض (قوله ويرد ~~بمنع الخ) الرد إيضاح لأن المنفي تقدير الترتيب حقيقة سم (قوله مبني على ~~طريقة الرافعي) أي الطريقة التي مشى عليها الرافعي وإلا فالروياني متقدم ~~على الرافعي ع ش (قوله لما يأتي) أي في بيان العلة الصحيحة بصري (قوله عند ~~نية ذلك) أي نية الوضوء أو رفع الحدث الأصغر أي وإن أمكن أي الترتيب حقيقة. ~~(قوله ضعيف) خبر وبحث الخ (قوله وما علل به ممنوع) هذا المنع بالنسبة إلى ~~المقدمة المطوية وهي والإقامة شرط في أجزاء ما ذكر ويرشدك إلى ذلك سند ~~المنع بصري (قوله فكفته) أي الغاطس وقوله ذلك أي رفع الحدث وقوله من جميع ~~ما ذكر أي من النيات (قوله ومن ثم) أي من أجل أن العلة الصحيحة ما ذكر ~~(قوله الوجه) إلى قوله بل لو كان في المغني (قوله لمعة) بضم اللام ms0383 ع ش ~~(قوله بل لو كان الخ) أقره ع ش (قوله سواء أمكن تقدير الترتيب) أي الحقيقي ~~(قوله ومن قيد) أي عدم تأثير المانع كردي (قوله بإمكانه) أي الترتيب ~~الحقيقي (قوله إنما أراد التفريع) أي تفريع عدم تأثير المانع (قوله على ~~العلة الأولى) وهي قوله لأن الغسل فيما إذا أتى الخ (قوله هو كذلك) لكن ~~ألحق القمولي بالانغماس ما لو رقد تحت ميزاب أو غيره أو صب غيره الماء عليه ~~دفعة واحدة ويجاب عمن رد عليه بأن المراد بقول القمولي دفعة واحدة أن الماء ~~عم جميع بدنه في تلك الدفعة فحينئذ صار كالانغماس لا كما لو غسل أربعة ~~PageV01P212 # أعضاءه معا لتمايز ما في هذه دون تلك وهذا ظاهر من كلام القمولي فلا ~~اعتراض عليه اه‍ إيعاب اه‍ كردي عبارة الأطفيحي أفهم قول المنهج ولو انغمس ~~محدث أجزأه أن الانغماس لا بد منه فلا يكفي الاغتسال بدونه لكن ألحق ~~القمولي ما لو رقد تحت ميزاب وانصب عليه الماء بأن عم جميع بدنه دفعة واحدة ~~وهو المعتمد وارتضاه في شرح العباب اه‍ (قوله لأن تقدير الترتيب) أي مطلقا ~~حقيقيا أولا (قوله وسيعلم) إلى قوله لا عن الترتيب في النهاية وإلى المتن ~~في المغني (قوله وسيعلم مما يأتي في الغسل الخ) أي ولذا سكت هنا عن ~~استثنائه (قوله لأن الأصغر اندرج) أي في الأكبر وإن لم ينوه نهاية ومغني بل ~~وإن نفاه قليوبي أي خلافا لسم حيث قال في أثناء كلام ما نصه ثم رأيت الشارح ~~في شرح العباب لما علل الاندراج بقوله لأن الأصغر اضمحل في الأكبر ولم يبق ~~له حكم كما صرح به الرافعي قال ومنه يؤخذ ارتفاعه وإن نوى أن لا يرتفع اه‍ ~~وفيه نظر ظاهر ثم أطال في تأييد النظر راجعه (قوله فلا تنافي) أي بين ~~الاندراج وسن نية رفع الحدث الأصغر عند الغسل عن الأكبر (قوله مثلا) أي أو ~~يديه مغني (قوله بعد بقية الخ) فيه منافاة ورد للدقيقة التي أشار إليها في ~~الغسل ونظير اليد ثم ما ms0384 عدا الرجلين هنا بصري ويأتي هناك ما يندفع به ~~المنافاة (قوله في الأخيرين) أي القبلية والتوسط (قوله إذ لم يجب غسلهما) ~~إن أريد عدم الوجوب مطلقا ولو ضمنا لغيره فممنوع وإن أريد عدم الوجوب ~~استقلالا فهذا لا يقتضي الخلو غسل الرجلين فما ذكره من الخلو وإن صرحوا به ~~فيه نظر ظاهر وكذا ما ذكروه من عدم الخلو عن الترتيب لعدم وجوب غسل الرجلين ~~ردا على قول ابن القاص إنه خال عنه فيه نظر ظاهر أيضا وذلك لأنه قد بان عدم ~~الخلو عن غسل الرجلين في الجملة مع عدم وجوب الترتيب فتأمله بإنصاف سم وفي ~~البجيرمي عن القليوبي والعزيزي ما يوافقه (قوله لا عن الترتيب) عطف على ~~قوله عن غسل الرجلين وتقدم عن سم آنفا أنه رد على ابن القاص مع ما فيه ~~(قوله أي الوضوء) سواء في استحبابه له أكان حال شروعه فيه أم في أثنائه ~~قياسا على ما سيأتي في التسمية وبدؤه بالسواك يشعر بأنه أول السنن وهو ما ~~جرى عليه جمع وجرى بعضهم على أن أولها غسل كفيه والأوجه أن يقال أول سننه ~~الفعلية المتقدمة PageV01P213 # عليه السواك وأول الفعلية التي منه غسل كفيه وأول القولية التسمية فينوي ~~معها عند غسل كفيه ولا يختص طلبه بالوضوء فيسن لكل غسل أو تيمم وإن لم يصل ~~به نهاية عبارة المغني بعد ترجيحه للقول الثاني كالشارح كما يأتي ما نصه ~~قال الأذرعي وإذا تركه أوله أرى أن يأتي به في أثنائه كالتسمية وأولى ولم ~~أره منقولا اه‍ وهو حسن وقضية تخصيصهم الوضوء بالذكر أنه لا يطلب السواك ~~للغسل وإن طلب لكل حال قيل ولعل سبب ذلك الاكتفاء باستحبابه في الوضوء ~~المسنون فيه (قوله هذا الحصر الخ) جواب عما قيل من أنه لو قال ومن سننه ~~السواك الخ كما عبر به المحرر لكان أولى لئلا يوهم الحصر فإن له سننا لم ~~يذكرها هنا وحاصله أن هذا الحصر إضافي باعتبار المذكور في هذا الكتاب ~~والمعنى وسننه المذكورة في هذا الكتاب هذه المذكورات لا جميع ms0385 سننه وقد يرد ~~عليه أن الحصر المذكور خال عن الفائدة (قوله باعتبار المذكور هنا) يتأمل ~~معناه ففيه خفاء وكأن مراده أنه لا سنن للوضوء في هذا الباب من هذا الكتاب ~~إلا هذه المذكورات لكن إنما يحسن هذا لو ذكرت هذه السنن فيما سبق إلا أن ~~يجعل المعنى لا سنن مما نذكره الآن إلا هذه بمعنى لا نذكر الآن من هذه ~~السنن إلا هذه ولا يخفى أنه تكلف سم أي وخال عن الفائدة (قوله المذكور هنا) ~~أي في هذا الكتاب من أفعال الوضوء لا مطلقا بصري (قوله وهو مصدر الخ) أي ~~إذا كان بمعنى الدلك (قوله وهو لغة الدلك وآلته) فهو مشترك بين المصدر ~~والآلة ع ش (قوله استعمال نحو عود) أي من كل خشن يزيل القلح أي صفرة ~~الأسنان ولو نحو خرقة أو أصبع غيره الخشنة شيخنا (قوله وما حولها) يعني ما ~~يقرب منها فيشمل اللسان وسقف الحنك ع ش (قوله فأقله الخ) تفريع على إطلاق ~~المعنى الشرعي لكن لا يناسبه الاستدراك الآتي فإن الاطلاق المذكور يشمل ما ~~لتغير أيضا (قوله فلا بد من إزالته) جزم به شيخنا (قوله ويحتمل الخ) لعل ~~هذا الاحتمال أقرب بصري (قوله لأنها تخففه) ولاطلاق التعريف (قوله وذلك) أي ~~ندب السواك للوضوء (قوله لولا أن أشق الخ) أي لولا خوف المشقة موجود الخ ~~فاندفع ما يقال أن لولا حرف امتناع لوجود هذا يقتضي العكس وفي عميرة لقائل ~~أن يقول مفاد الحديث نفي أمر الايجاب لمكان المشقة وليس من لازم ذلك ثبوت ~~الطلب الندبي فما وجه الاستدلال بهذا الخبر نعم السياق وقوة الكلام تعطي ~~ذلك اه‍ اه‍ بجيرمي (قوله لامرتهم الخ) وفي رواية لفرضت عليهم السواك مع كل ~~وضوء نهاية قال ع ش فإن قلت هو (ص) له الاستقلال بالفرض وإنما يبلغ ما أمر ~~بتبليغه من الأحكام عن الله تعالى قلنا أجيب بأنه يحتمل أنه فوض إليه ذلك ~~بأن خيره الله تعالى بين أن يأمرهم أمر إيجاب وأن يأمرهم أمر ندب فاختار ~~الأسهل لهم وكان (ص) ms0386 رؤوفا رحيما اه‍ (قوله ومحله بين غسل الكفين الخ) أي ~~على ما قاله ابن الصلاح وابن النقيب في عمدته وكلام الإمام وغيره يميل إليه ~~وينبغي اعتماده وقال الغزالي كالماوردي والقفال محله قبل التسمية مغني وجرى ~~على ما قاله الغزالي الشهاب الرملي والنهاية والزيادي وقال شيخنا وهو ~~المعتمد وعليه فالسواك أول سنن الوضوء الفعلية الخارجة عنه وأما غسل الكفين ~~فأول سنن الوضوء الفعلية الداخلة فيه وأما التسمية فأول سننه القولية ~~الداخلة فيه وأما الذكر المشهور بعده فأول سننه القولية الخارجة عنه فلا ~~تنافي اه‍ (قوله لأن أول سننه التسمية) أي عند أول غسل اليدين المقرون ~~بالنية كما أفاده قوله كما يأتي وبذلك يظهر التقريب ويندفع قول السيد ~~البصري تطبيق هذه العلة على معلولها يحتاج لتأمل اه‍ قوله: PageV01P214 # (اتكالا الخ) أي ولم يبال بذلك الايهام اتكالا (على ما هو واضح) أي من ~~ندب ذلك مطلقا (قوله كونه الخ) فاعل يسن (قوله أي في عرض الأسنان) إلى قوله ~~أي من جنسه في النهاية إلا قوله للاتباع إلى ثم بعده وقوله لأنه إلى ثم ~~الزيتون وكذا في المغني إلا قوله بمبرد (قوله أي في عرض الأسنان الخ) ~~وكيفية ذلك أن يبدأ بجانب فمه الأيمن ويذهب إلى الوسط ثم الأيسر ويذهب إليه ~~نهاية ومغني وشرح بأفضل قال ع ش المتبادر من هذا أنه يبدأ بجانب فمه الأيمن ~~فيستوعبه إلى الوسط باستعمال السواك في الأسنان العليا والسفلى ظهرا وبطنا ~~إلى الوسط ثم الأيسر كذلك اه‍ (قوله فيه) أي في النهي عن الاستياك طولا ~~(قوله وخشية إدماء اللثة) بكسر اللام وتخفيف الثاء المثلثة لحم الأسنان ~~الذي حولها أو اللحم الذي تنبت فيه الأسنان وأما الذي يتخلل الأسنان فهو ~~عمر بوزن تمر كردي ولفظ البجيرمي وهي بتثليث اللام ما حول الأسنان وعبارة ~~القليوبي هي اللحم المغروز فيه الأسنان وأصل لثة لثى حذفت لام الكلمة وعوض ~~عنها التاء اه‍ فقول الكردي أو اللحم الخ مجرد تفنن في التعبير (قوله ~~وإفساد عمور الأسنان) وهي ما بينها من اللحم واحده عمر ms0387 اه‍ بصري (قوله ومع ~~ذلك) أي الكراهة في الطول (قوله نعم الخ) استدراك بالنظر لظاهر المتن وإلا ~~فالمناسب وأما في اللسان الخ (قوله نعم اللسان الخ) ويستحب أن يمر السواك ~~على سقف فمه بلطف وعلى كراسي أضراسه اه‍ خطيب وينبغي أن يجعل استعماله في ~~كراسي الأضراس تتميما للأسنان ثم بعد الأسنان اللسان وبعد اللسان سقف الحنك ~~ع ش (قوله يستاك فيه طولا) مقتضى تخصيص العرض بعرض الأسنان والطول باللسان ~~أنه يتخير فيما عداهما مما يمر عليه السواك وينبغي أن يكون طولا كاللسان في ~~غير اللثة أما هي فينبغي أن يكون عرضا لأنه علل كراهة الطول في الأسنان ~~بالخوف من إدماء اللثة ع ش وقال شيخنا ويسن أن يمره على سقف حلقه طولا ~~وعرضا بعر إمراره على كراسي أضراسه طولا وعرضا وعلى بقية أسنانه عرضا وعلى ~~لسانه طولا فيكره في طول اللسان وعرض الأسنان اه‍ ولعل الأقرب في السقف ما ~~قاله شيخنا وفي الكراسي ما قاله ع ش والله أعلم (قوله أن يكون بمزيل) أطاهر ~~فلا يكفي النجس نهاية ومغني وشيخنا ويأتي في الشارح اختيار أجزائه وفاقا ~~للأسنوي وشرح الروض (قوله وهو الخشن) بكسرتين كما في الأشموني لكن جوز ~~القاموس فيه فتح الخاء وكسر الشين بجيرمي قول المتن (بكل خشن) خرج به ~~المضمضة بنحو ماء الغاسول وإن أنقى الأسنان وأزال القلح لأنها لا تسمى ~~سواكا بخلافه بالغاسول نفسه نهاية وشرح بأفضل (قوله ولو نحو سعد الخ) أي أو ~~خرقة مغني وكردي وفي القاموس السعد بالضم طيب معروف فيه منفعة عجيبة في ~~القروح التي عسر اندمالها اه‍ (قوله وأشنان) بضم الهمزة ع ش وكسرها لغة وهو ~~الغاسول أو حبه برماوي اه‍ بجيرمي (قوله يكره بمبرد) وفاقا للنهاية كما مر ~~وخلافا للمغني حيث قال بعدم إجزائه (قوله وعود ريحان) وفي الايعاب ما ملخصه ~~يكره بعود ريحان وقضيب الرمان وطرفاء وبالعصفر والورد والكزبرة والقصب ~~والآس وبطرفي السواك اه‍ كردي (قوله يؤذي) عبارة شيخنا لما قيل من أنه يورث ~~الجذام اه‍ (قوله يحصل به) أي ms0388 بما ذكر من المبرد وعود الريحان وذي السم ~~(قوله والعود أفضل الخ) عبارة شيخنا والاستياك بالأراك أفضل ثم بجريد النخل ~~ثم الزيتون ثم ذي الريح الطيبة ثم غيره من بقية العيدان وفي معناه الخرقة ~~فهذه خمس مراتب ويجري في كل واحدة من هذه الخمسة خمس مراتب فالجملة خمسة ~~وعشرون لأن أفضل الأراك المندى بالماء ثم المندى بماء الورد ثم المندى ~~بالريق ثم اليابس غير المندى ثم الرطب بفتح الراء وسكون الطاء وبعضهم يقدم ~~الرطب على اليابس وكذا يقال في الجريد وهكذا نعم نحو الخرقة لا يتأتى فيه ~~المرتبة الخامسة اه‍ زاد البجيرمي وكل من هذه الخمسة بمراتبه الخمسة مقدم ~~على ما بعده اه‍ (قوله من غيره) كأشنان وخرقة كردي أي وإصبع. (قوله وأولاه ~~الأراك) وفي الايعاب أغصانه أولى من عروقه اه‍ وعبارة الرحيمية عن البكري ~~وأولاه فروع الأراك فأصوله التي في الأرض انتهت اه‍ كردي (قوله أو كل راو ~~الخ) هذا أولى أو متعين إذ لا معدل إلى الترجيح مع إمكان الجمع بصري (قوله ~~وسواك الأنبياء قبلي) أي من عهد إبراهيم صلى الله على نبينا وعليه وسلم لا ~~مطلقا PageV01P215 # لأنه أول من استاك ونص بعضهم على أنه من خصائص هذه الأمة بالنسبة للأمم ~~السابقة لا للأنبياء لأنه كان للأنبياء من عهد إبراهيم دون أممهم شيخنا ~~(قوله واليابس الخ) أي من كل نوع ع ش (قوله من الرطب الخ) عبارة النهاية ~~فبماء الورد فبغيره كالريق اه‍ (قوله ومن المندى الخ) ومن اليابس الذي لم ~~يند مغني (قوله أي من جنسه) أي جنس المندى بالماء كردي عبارة السيد عمر ~~البصري وهذا هو الظاهر لأن ترتيب الأجناس مأخوذ من الاتباع فعلا أو قولا ~~اه‍ وعبارة ع ش ظاهره م ر أنه أي الأراك مقدم بسائر أقسامه على ما بعده اه‍ ~~(قوله ويظهر أن اليابس الخ) وقيل بالعكس ومال إليه البجيرمي وكلام شرح ~~بأفضل يفيد أن السواك الرطب أولى من اليابس المندى بالماء (قوله المتصلة) ~~إلى المتن في النهاية والمغني (قوله ولما كان فيه ms0389 ما فيه) أي من لزوم عدم ~~إجزاء الأشنان والخرقة ونحو ذلك مما لا يسمى سواكا في العرف (قوله اختار ~~المصنف) أي في المجموع نهاية (قوله وإصبعه المنفصلة) وفاقا للمغني كما يأتي ~~وخلافا للنهاية عبارته فإن كانت منفصلة ولو منه فالأوجه عدم إجزائها وإن ~~قلنا بطهارتها كالاستنجاء بجامع الإزالة كما بحثه البدر ابن شهبة فقد قال ~~الإمام والاستياك عندي في معنى الاستجمار اه‍ وإن جرى بعض المتأخرين على ~~إجزائها اه‍ قال ع ش منهم شيخ الاسلام اه‍ وقال السيد البصري ومقتضى تعليله ~~أي النهاية أن أصبع غيره المتصلة كذلك وهو لا يقول به اه‍ (قوله وإن قلنا ~~يجب دفنها) أي على قول وإلا فالصحيح أنه لا يجب دفن ما انفصل من حي سم ~~عبارة المغني أما المنفصلة الخشنة فتجزئ إن قلنا بطهارتها وهو الأصح ودفنها ~~مستحب لا واجب وإن قلنا بنجاستها لم تجز كسائر النجاسات خلافا للأسنوي كما ~~لا يجزئ الاستنجاء بها اه‍ (قوله عدمه) أي عدم إجزاء النجس هنا أي في ~~الاستياك (قوله وجوابه) أي كما في شرح الروض سم (قوله إن ذاك) أي الاستنجاء ~~بالحجر مغني وكذا ضمير منه. (قوله بخلاف هذا) أي الاستياك (قوله وليس رخصة) ~~إلا سبك فإنه ليس الخ وقوله المقصود منه الخ الأولى العطف (قوله مجرد ~~النظافة) أي إزالة الريح الكريهة مغني (قوله ذلك) أي النجس (قوله ولا ~~ينافيه) أي إجزاء السواك بالنجس (قوله خلافا لبعضهم) منهم النهاية والمغني ~~كما مر (قوله مطهرة) بفتح الميم وكسرها كل إناء يتطهر به أي منه فشبه ~~السواك به لأنه يطهر الفم قاله في المجموع مغني ويأتي في الشارح ما يوافقه ~~(قوله لأن معناه الخ) قد يقال المقصود التنظيف والنجس مستقذر فلا يكون ~~منظفا سم (قوله فهي) أي الطهارة المأخوذ منه مطهرة (قوله ولا يجب الخ) قد ~~يقال لو فرض توقف زوالها عليه عينا فظاهر أنه يجب بصري عبارة شيخنا وقد يجب ~~إذا نذره أو توقف عليه زوال نجاسة أو ريح كريه في نحو جمعة وعلم أنه يؤذي ~~غيره ms0390 وقد يحرم كأن استاك بسواك غيره بلا إذنه ولا علم رضاه فإن كان بإذنه ~~أو علم رضاه لم يحرم ولم يكره بل هو خلاف الأولى إن لم يكن للتبرك به وإلا ~~كأن كان صاحب السواك عالما أو وليا لم يكن خلاف الأولى وما كان أصله الندب ~~لا يعتريه الإباحة اه‍ قول المتن (للصلاة) أي ولو قبل دخول وقتها شوبري اه‍ ~~ويأتي عن سم مثله (قوله فرضها) إلى قوله والقياس في المغني وإلى قوله وأيضا ~~في النهاية إلا قوله ويفرق إلى ولصلاة الجنازة (قوله وإن سلم من كل ركعتين) ~~أي من نحو التراويح مغني (قوله والقياس الخ) أفتى بذلك PageV01P216 # شيخنا الشهاب الرملي سم (قوله إنه لو تركه) أي نسيانا نهاية (قوله سن له ~~تداركه الخ) وفاقا للنهاية وقال في المغني والظاهر عدم الاستحباب لأن الكف ~~مطلوب في الصلاة فمراعاته أولى اه‍ وهو أولى بالاعتماد لأن المسائل ~~المذكورة خرج فيها عن الأصل لوجود المقتضي له من السنة بصري وإليه ميل كلام ~~شيخنا (قوله ولسجدة التلاوة الخ) قال في شرح العباب وأما الاستياك للقراءة ~~بعد السجود فينبغي بناؤه على الاستعاذة فإن سنت سن لأن هذه تلاوة جديدة ~~وإلا وهو الأصح فلا انتهى اه‍ سم وع ش (قوله أو الشكر) ويكون وقته بعد وجود ~~سبب السجود ع ش (قوله وإن تسوك للقراءة) هذا محله إذا كان خارج الصلاة فإن ~~كان فيها وسجد للتلاوة لا يطلب منه الاستياك لانسحاب السواك الأول على ~~الصلاة وتوابعها اه‍ ع ش عن الايعاب (قوله على الأوجه) أي خلافا لما بحثه ~~في شرح الروض ثم قال وإن لم يكتف به أي بالسواك للقراءة عن التسوك للسجود ~~فليستحب لقراءته أيضا بعد السجود اه‍ اه‍ سم وظاهره وإن استاك للسجود وقد ~~مر عن شرح العباب خلافه (قوله ويفرق بينه) أي بين عدم تداخل سواك التلاوة ~~وسواك سجدتها (قوله ومن ثم كفت الخ) أي في حصول أصل السنة وسقوط الطلب ~~باتفاق وفي حصول الثواب أيضا عند النهاية ومن وافقه (قوله ويفعله) أي ~~السواك ms0391 (قوله وقتها) أي وقت سجدة التلاوة (في حقه أيضا) أي في حق السامع ~~كالقارئ (إلا به) أي بالفراغ (قوله لعله لرعاية الأفضل) ونظيره الوضوء ~~للصلاة قبل دخول وقتها فإن الأفضل فعله قبل دخول الوقت ليتهيأ للعبادة عقب ~~دخول وقتها لا يقال يشكل على أفضلية السواك قبل الوقت حرمة الاذان قبله ~~لاشتغاله بعبادة فاسدة لأنا نقول الاذان شرع للاعلام بدخول الوقت ففعله ~~قبله ينافي ما شرع هو له بل فعله قبله يوقع في لبس بخلاف السواك فإنه شرع ~~لشئ يفعل بعده ليكون على الحالة الكاملة وهو حاصل بفعله قبل دخول وقته ثم ~~رأيت سم على حج استشكل ذلك ولم يجب ع ش عبارة سم قوله لعله الخ فيه تصريح ~~بإجزائه قبل دخول وقتها وأنه الأفضل ولا يخلو ذلك عن شئ مع قوله إذ لا يدخل ~~الخ وكذا تخصيص السامع بذلك كما يقتضيه كذا إلا أن يفرق باشتغال القارئ وقد ~~يؤخذ من ذلك أنه يكفي تقدم الاستياك لصلاة الظهر على الزوال اه‍ وتقدم عن ~~الشوبري الجزم بهذا (قوله وللطواف) ولو نفلا نهاية ومغني (قوله وذلك) أي ~~تأكد سن الاستياك للصلاة (قوله وليس فيه دليل الخ) عبارة النهاية والمعتمد ~~تفضيل صلاة الجماعة أي بلا سواك على صلاة المنفرد بسواك لكثرة الفوائد ~~المترتبة عليها اه‍ (قوله التي هي بسبع الخ) وفي رواية بخمس وعشرين درجة ~~كما يأتي في الشرح (قوله من هذه) أي من السبع والعشرين درجة للجماعة (قوله ~~وقول ابن دقيق العيد الخ) جواب عما يرد على قوله لأنه لم يتحد الجزاء الخ ~~(قوله من صلاة الفذ) بشد الذال أي المنفرد (قوله منازع فيه خبر وقول ابن ~~دقيق العيد الخ والضمير المجرور له وأما ضمير بأنه فيجوز كونه له وللمراد ~~خلافا لما في الكردي من أنه راجع لخبر PageV01P217 # مسلم (قوله بقضيته) أي قضية خبر مسلم من التفضيل بالعدد وكذا ضمير في ~~غيره أي في الحديث الأول (قوله وخمس الخ) وذكر الخمس هنا بناء على رواية ~~أخرى غير رواية السبع كردي أي فالأوفق لما ms0392 قبله وسبع وعشرين درجة إلا أن ~~يقصد بهذا إلى وجود تلك الرواية (قوله وهذا) أي الاخذ مع الضم (قوله ~~والمانع) عطف على المبني (قوله من حصره) أي حصر ثواب الجماعة على السبع ~~والعشرين ورجع الكردي الضمير لابن دقيق العيد (قوله ويمنعه) أي الحصر أو ~~الحمل أيضا أي كمنع الأليق بباب الثواب (قوله وحينئذ) أي حين الاخذ الخ و ~~(قوله فلا إشكال) أي على تفضيل الجماعة على السواك كردي (قوله فلا إشكال) ~~كأن معناه أنه حينئذ يكون ركعتان جماعة بخمس وعشرين صلاة كل صلاة ركعتان ~~فركعتان جماعة بخمسين ركعة ينضم إليها خمس وعشرون درجة والمجموع أزيد من ~~سبعين ركعة فليتأمل سم (قوله على هذا التضعيف) أي السبع والعشرين (قوله في ~~مقابلة الخطا الخ) صفة بعد صفة لقوله فوائد أخرى و (قوله وتوفر الخشوع الخ) ~~عطف على الخطا و (قوله المقتضي الخ) صفة لتوفر الخ و (قوله وغير ذلك) أي ~~غير ما ذكر من الخطا والتوفر. (قوله وأما الحمل الذي ذكره شيخنا الخ) نقله ~~سم ثم وضحه راجعه إن رمت (قوله لظاهر الحديثين) أي حديث الجماعة وحديث ~~السواك (قوله لامكان الجمع الخ) فيه أن هذا الامكان إنما يحوج لدليل لو عين ~~الشيخ ذلك الجواب مع أنه ليس كذلك وإنما ذكره على سبيل الاحتمال فلا يحتاج ~~إلى دليل سم (قوله كما علمت) أي من قوله لامكان الاخذ الخ كردي (قوله ومثل ~~هذا) أي درجات العبادة و (قوله للرأي) أي الاجتهاد و (قوله فهو) أي الخبر ~~المذكور الوارد عن ابن عمر و (قوله في حكم المرفوع) أي إليه (ص) (قوله وبه) ~~أي بما جاء عن ابن عمر (قوله يندفع الخ) ما ذكره من اندفاع تفسير الدرجة ~~بما ذكره وما استدل به عليه كلاهما ممنوعان إذ يجوز أن تكون الدرجة هي ~~الصلاة وتكون أحاديث الدرجة محمولة على أحد القسمين في أحاديث الصلاة ~~فتأمله سم (قوله متفقة الخ) فيه أن كلا من الخمس والعشرين درجة والسبع ~~والعشرين درجة وارد كما نبه عليه غير واحد إلا أن ms0393 يراد بذلك عدم وجود رواية ~~النقص عن ذلك (قوله على الخمس والعشرين) كذا في النسخ والصواب على السبع ~~والعشرين لأن الأحاديث التي ذكرها في الدرجة سبع وعشرون لا خمس وعشرون اه‍ ~~(قوله فدل الخ) أي ما ذكر من اتفاق أحاديث الدرجة واختلاف أحاديث الصلاة ~~(قوله وحينئذ) أي حين إذ كانت الدرجة غير الصلاة (قوله ما بإزاء الدور) أي ~~المخصوص بأهل الدور لإقامتهم فيه غير الجمعة (قوله باثنين وأربعين صلاة ~~الخ) أي باعتبار رواية سبع وعشرين درجة ثم هذا يدل على أنه لم يرد بقوله ~~فدل على أن الدرجة غير الصلاة جماعة في مسجد العشيرة باثنين وأربعين صلاة ~~وفي مسجد الجماعة باثنين وخمسين صلاة بل ينافي ذلك التفريع وإنما ~~PageV01P218 # أراد به أنها زائدة عليها مع كونها بمعناها والمعنى أن الخمس والعشرين ~~درجة خمس وعشرون صلاة زائدة على الخمس عشرة صلاة في مسجد العشيرة وعلى ~~الخمس والعشرين صلاة في مسجد الجماعة إذ على هذا يظهر ذلك التفريع فليتأمل ~~سم أي فإن هذا خلاف قوله السابق أي لامكان الاخذ الخ الذي هو كالصريح في ~~إرادة المغايرة بحسب الحقيقة ثم قول المحشي والمعنى أن الخمس الخ الأصوب ~~الموافق لقوله السابق أي باعتبار الخ ولما في الشارح أن السبع والعشرين ~~درجة سبع وعشرون صلاة الخ (قوله باثنين وخمسين صلاة) أي وهي تزيد على سبعين ~~ركعة سم أي لما مر أن كل صلاة ركعتان (قوله وبهذا يتأيد الخ) أي بقوله ~~فتكون الصلاة جماعة الخ (قوله وإلا) أي وإن لم ينفع اللطف في دفع الادماء ~~عبارته في شرح بأفضل ويظهر أنه لو خشي تنجس فمه لم يندب لها اه‍ وكتب عليه ~~الكردي ما نصه وفي الايعاب نحو ما هنا ثم قال ويحتمل خلافه إن اتسع الوقت ~~وعنده ماء يطهر فمه ولم يخش فوات فضيلة التحرم ونحوه ثم رأيت بعضهم صرح ~~بحرمته إذا علم من عادته أنه إذا استاك دمي فمه وليس عنده ماء يغسله به ~~وضاق وقت الصلاة اه‍ اه‍. # (قوله لها) أي للصلاة (قوله له فيه) ms0394 أي للاستياك في المسجد (قوله أطالوا ~~الخ) خبر وكراهة الخ و (قوله في ردها) أي الكراهة يعني في رد قوله بها قول ~~المتن (وتغير الفم) أفهم تعبيره بالفم دون السن ندبه لتغير فم من لا سن له ~~وهو كذلك نهاية وشيخنا قال ع ش هذا قد يشمل الفم في وجه لا يجب غسله كالوجه ~~الثاني الذي في جهة القفا وليس بعيدا سم اه‍ (قوله ريحا أو لونا) أي أو ~~طعما فيما يظهر نعم في الأولين آكد فيما يظهر أيضا أن ضررهما متعد بخلافه ~~ولم يقيد صاحب المغني التغير بوصف ولعله جنوح منه إلى التعميم الذي أشرت ~~إليه بصري عبارة الحلبي ريحا أو لونا أو طعما اه‍ وعبارة البجيرمي على ~~الاقناع قوله رائحة الفم ليس بقيد بل مثلها اللون كصفرة الأسنان والطعم اه‍ ~~(قوله بنحو نوم) إلى التنبيه في المغني إلا قوله مصدر إلى للفم وقوله ~~كالتسمية إلى ومنزل وقوله ولو لغيره إلى ولإرادة أكل (قوله بنحو نوم الخ) ~~أي كجوع مغني (قوله أو أكل كريه) كثوم وبصل وفجل وكراث شيخنا (قوله مصدر ~~ميمي الخ) نشر على غير ترتيب اللف (قوله بمعنى اسم الفاعل) قد يقال أو باق ~~على المصدرية رعاية للأبلغية بصري (قوله ويتأكد) إلى قوله أو آلته في ~~PageV01P219 # النهاية (قوله كقراءة قرآن) ويكون قبل الاستعاذة شرح بأفضل ونهاية (قوله ~~وكذكر كالتسمية الخ) وعليه فيستحب السواك قبل التسمية في الوضوء لأجل ~~التسمية وبعد غسل الكفين لأجل الوضوء. فائدة: # لو نذر السواك هل يحمل على ما هو المتعارف فيه من الأسنان وما حولها أم ~~يشمل اللسان وسقف الحلق فيه نظر والأقرب الأول لأنه المراد في قوله (ص) إذا ~~استكتم فاستاكوا عرضا ولتفسيرهم السواك شرعا بأنه استعمال عود ونحوه في ~~الأسنان وما حولها ع ش وفي البجيرمي عن البابلي ما يوافقه في مسألة النذر ~~(قوله كالتسمية أول الوضوء) قضيته الاستياك مرة لها ومرة للوضوء بعد غسل ~~الكفين وبه قال في شرح العباب والمتجه أيضا استحبابه للغسل وإن استاك ~~للوضوء قبله خلافا لما ms0395 وقع لبعضهم ووفاقا لم ر اه‍ سم (قوله والأول أقرب) ~~بل التسوية أقرب أخذا بإطلاق الأصحاب ولا داعي للتخصيص بصري عبارة الكردي ~~عن الايعاب وإليه يرشد إطلاقهم نظر الملائكة ذلك المحل وعليه فلا يتقيد ~~بمنزله اه‍ (قوله ولإرادة أكل الخ) أي أو جماع لزوجته أو أمته وعند اجتماعه ~~بإخوانه وعند دخول الكعبة وعند العطش والجوع وإرادة السفر والقدوم منه فإن ~~لم يقدر على جميع ذلك استاك اليوم والليلة مرة وفيه فضائل كثيرة وخصال ~~عديدة أعظمها أنه مرضاة للرب مسخطة للشيطان مطهرة للفم مطيب للنكهة مصف ~~للخلقة مزك للفطنة والفصاحة قاطع للرطوبة محد للبصر مبطئ للشيب مسو للظهر ~~مضاعف للاجر مرهب للعدو مهضم للطعام مرغم للشيطان مذكر للشهادة عند الموت ~~وأوصلها بعضهم إلى نيف وسبعين خصلة شيخنا وأكثرها في المغني (قوله ~~والاستيقاظ منه) أي وإن لم يحصل تغير لأنه مظنته برماوي (قوله وفي السحر) ~~بفتحتين ما بين الفجرين وجمعه أسحار وإدامته تورث السعة والغنى وتيسر الرزق ~~وتسكن الصداع وتذهب جميع ما في الرأس من الأذى والبلغم وتقوي الأسنان وتزيد ~~فصاحة وحفظا وعقلا وتطهر القلب وتذهب الجذام وتنمي المال والأولاد وتؤانس ~~الانسان في قبره ويأتيه ملك الموت عند قبض روحه في صورة حسنة بجيرمي عن ~~الزاهد (قوله وعند الاحتضار) أي بنفس المريض أو بغيره وقيل إنه يسهل خروج ~~الروح مغني وبجيرمي (قوله وللصائم الخ) كما يسن التطيب قبل الاحرام مغني ~~(قوله أوان الخلوف) أي قبل الزوال كردي (قوله ندبه) أي السواك و (قوله ~~يلزمه دور) أي لأن طلب السواك يقتضي طلب التسمية قبله وهو يقتضي طلب السواك ~~قبلها وهو يقتضي طلب التسمية قبله وهكذا إلى ما لا نهاية له وبهذا يظهر أن ~~اللازم التسلسل لا الدور فإن طلب السواك غير متوقف على طلب التسمية وطلب ~~التسمية له غير متوقف على طلب السواك لها كما لا يخفى وإن اتفق طلب كل ~~للآخر بل اللازم طلب تكرر السواك والتسمية من غير نهاية فليتأمل وقد يقال ~~لو طلب كل للآخر لم يمكن الامتثال لأن الاتيان ms0396 بأي منهما يقتضي تقدم الآخر ~~إلى ما لا نهاية له فتأمله سم وتعقبه الهاتفي في حاشيته على التحفة فقال ~~قوله دور ظاهر لأن السواك أمر ذو بال وكل أمر ذي بال تستحب له التسمية ~~والتسمية أيضا ذكر من الأذكار ويستحب لكل ذكر السواك فالتسمية طلبت السواك ~~والسواك طلب التسمية فيكون تسلسلا إلى غير النهاية وإن السواك المعتد به ~~شرعا يتوقف وجوده على التسمية وكون التسمية ذكرا معتدا بكمالها شرعا أيضا ~~موقوف على السواك قبلها فيكون دورا قطعا كما PageV01P220 # قال الشارح وإنما اكتفى الشارح بذكر الدور فقط لأنه أخفى من التسلسل إذ ~~تصوير التسلسل في أمثال هذا المقام ظاهر وشائع انتهى اه‍ كردي (قوله إلا ~~بمنع ندب التسمية له) يرد على هذا الحصر حصول المخلص بعكس ذاك أي بمنع ندبه ~~لها قاله سم وقد يجاب بأن منشأ الدور إنما هو التسمية الثانية المطلوبة ~~للسواك المطلوب للتسمية الأولى لا السواك فلذا تعين منع ندب التسمية ~~الثانية المرادة للشارح هنا للتخلص من الدور ثم رأيت في الكردي عن الهاتفي ~~جوابا آخر نصه قوله إلا بمنع ندب التسمية له أي للسواك لا بمنع ندب السواك ~~للتسمية لأن التسمية أمر ذو بال قطعا فالسواك مندوب له قطعا بخلاف السواك ~~لما مر من أن الاستياك عند الإمام ومن تبعه في معنى الاستجمار لا تندب له ~~التسمية إذا تمهد هذا اندفع ما قيل يرد على هذا الحصر الخ اه‍ (قوله ويوجه ~~الخ) لو تم لزم أنها لا تسن مطلقا حيث لم يتقدمها سواك قاله السيد البصري ~~وقد يجاب بأن ما ذكره الشارح توجيه لترجيح منع ندب التسمية مع حصول المخلص ~~ظاهرا بعكس ذاك فيختص التوجيه المذكور بصورة الدور (قوله هو عدم التأهل ~~الخ) أي لأنه لا يتأهل لذلك إلا بالسواك (قوله ويسن) إلى قوله وينبغي في ~~النهاية وإلى قوله وأن يجعل في المغني (قوله مطلقا) أي وإن كان لإزالة ~~التغير نهاية وشرح بأفضل زاد المغني وقيل إن كان المقصود به العبادة ~~فباليمين أو إزالة الرائحة فباليسار وقيل ms0397 باليسار مطلقا وفي الكردي عن ~~الايعاب لو كانت الآلة أصبعه بناء على ما مر فيها سن كونها اليسار إن كان ~~ثم تغير لأنها تباشره اه (قوله لأنها لا تباشر القذر) قد يرد عليه أن اليد ~~لا تباشر القذر في الاستنجاء بالحجر مع كراهته باليمين ولعل قوله مع شرف ~~الفم الخ لدفع ورود ذلك سم (قوله وأن يبدأ بجانب الفم الخ) أي إلى نصفه ~~ويثني بالجانب الأيسر إلى نصفه أيضا من داخل الأسنان وخارجها شيخنا وتقدم ~~عن ع ش مثله بزيادة (قوله وينبغي الخ) قال المحلي ويستحب أن ينوي الوضوء ~~أوله ليثاب على سننه المتقدمة على غسل الوجه انتهى وقال سم قوله ليثاب الخ ~~قضيته حصول السنة من غير ثواب لكن صرح ابن عبد السلام بأن لا تحصل السنة ~~أيضا اه‍ أقول وهو ظاهر لأن هذا الفعل يقع عن العبادة وغيرها فمجرد وقوعه ~~حيث لم يقترن بالنية ينصرف إلى العادة فلا يكون عبادة ع ش (قوله أن ينوي ~~بالسواك الخ) أي إن لم يكن للوضوء وإلا فنيته تشمله مغني وشيخنا عبارة شرح ~~بأفضل وينوي به سنة الوضوء بناء على ما مشى عليه المصنف تبعا لجماعة من أنه ~~قبل التسمية والمعتمد أن محله بعد غسل الكفين وقبل المضمضة فحينئذ لا يحتاج ~~لنية إن نوى عند التسمية لشمول النية له كغيره اه‍ وفي الكردي عليه قوله لا ~~يحتاج الخ مراده بعدم الاحتياج إلى النية عدم الاحتياج لاستئنافها عندما ~~ذكر وإلا فاستصحابها لا بد منه كما يرشد إليه كلامه في غير هذا الكتاب ~~عبارة فتح الجواد ويسن له أن يستصحبها فيه من أوله بأن يأتي بها أوله على ~~أي كيفية من كيفياتها السابقة ويستصحبها إلى غسل بعض الوجه ليحصل له ثواب ~~السنن المتقدمة عليه اه‍ فتعليله بقوله ليحصل الخ يفيد توقف حصولها على ~~استحضارها وفي الايعاب عن المجموع وغيره أن الأكمل أن ينوي مرتين مرة عند ~~ابتداء وضوئه ومرة عند غسل وجهه اه‍ عبارة شيخنا والأحسن أن ينوي أولا ~~السنة فقط كأن يقول نويت ms0398 سنن الوضوء ثم ينوي عند أول غسل الوجه النية ~~المعتبرة اه‍ (قوله ويؤخذ منه) أي من القياس على الجماع. (قوله بمعنى ~~يتحتم) أي لحصول الثواب سم وكردي بل لحصول أصل السنة كما مر عن ع ش (قوله ~~ما لم تشمله الخ) أي عملا لم تشمله الخ كالسواك قبل التسمية في الوضوء ~~المقرونة بالنية أو قبل الاحرام بالصلاة (قوله لم يثب عليه) بل لا يسقط به ~~الطلب أيضا كما مر عن ع ش (قوله وأن يبلع ريقه أول استياكه) كذا في النهاية ~~وقال ع ش ولعل حكمته التبرك بما يحصل في أول العبادة ويفعل ذلك وإن لم يكن ~~السواك جديدا وعبارة فتاوى الشارح م ر المراد بأول السواك ما اجتمع في فيه ~~من ريقه عند ابتداء السواك اه‍ عبارة البجيرمي عن PageV01P221 # المرحومي ويستحب أن يبلغ ريقه أول ما يستاك وفي كل مرة وقت وضعه في الفم ~~وقبل أن يحركه كثيرا لما قيل إنه أمان من الجذام والبرص وكل دواء سوى الموت ~~ولا يبلع بعد ذلك شيئا لما قيل إنه يورث الوسواس اه‍ (قوله إلا لعذر) أي ~~كان يعلق به قذر (قوله وأن لا يمصه) فإن ذلك يورث الباسور بجيرمي (قوله وأن ~~يضعه الخ) كذا في المغني (قوله فإن كان) أي وضع السواك (قوله وقد حصل به ~~نحو ريح) عبارة النهاية إن علق به قدر اه‍ وعبارة المغني إذا حصل عليه وسخ ~~أو ريح أو نحوه كما قاله في المجموع اه‍ (قوله أي إلا إن كان عليه الخ) ~~وأطلق المغني الكراهة ويمكن حمله على ما قاله الشارح (قوله وأن لا يزيد ~~الخ) كذا في المغني والاقناع وزاد شيخنا لما قيل إن الشيطان يركب الزائد ~~اه‍ (قوله على شبر) أي بالشبر المعتدل لا بشبر نفسه بجيرمي (قوله وأن لا ~~يستاك الخ) واستحب بعضهم أن يقول أوله اللهم بيض به أسناني وشد به لثاتي ~~وثبت به لهاتي وبارك لي فيه يا أرحم الراحمين شيخنا زاد المغني قال المصنف ~~وهذا لا بأس به وإن لم ms0399 يكن له أصل فإنه دعاء حسن اه‍ (قوله حرام) كذا في ~~النهاية والمغني (قوله ويتأكد التخليل الخ) ويسن التخليل قبل السواك وبعده ~~ومن آثار الطعام شرح بأفضل زاد المغني وكون الخلال من عود السواك ويكره ~~بنحو الحديد اه‍ زاد شيخنا قيل ويكره الخ أو من الخلة المعروفة اه‍ وفي ~~الكردي عن الايعاب ويكره بعود القصب وبعود الآس وورد النهي عنهما وعن عود ~~الرمان والريحان والتين من طرق ضعيفة وأنها تحرك عرق الجذام إلا التين فإنه ~~يورث الاكلة وجاء في طب أهل البيت النهي عن الخلال بالخوص والقصب وبالحديد ~~كجلاء الأسنان وبردها به ويسن بل يتأكد على من يصحب الناس التنظف بالسواك ~~ونحوه والتطيب وحسن الأدب اه‍ (قوله بل هو أفضل) أي من السواك وفي شرح ~~العباب قال الزركشي وابن العماد وهو أي التخلل من أثر الطعام أفضل من ~~السواك لأنه يبلغ مما بين الأسنان المغير للفم ما لا يبلغه السواك ورد بأن ~~السواك مختلف في وجوبه اه‍ اه‍ سم (قوله بأنه موجود) أي الاختلاف. (قوله في ~~حالة) إلى قوله ولو أكل في المغني إلا قوله ويفتح في لغة شاذة وقوله ويمتد ~~إلى وحكمة الخ وكذا في النهاية إلا قوله يوم القيامة إلى وأطيبيته (قوله بل ~~هو سنة مطلقا) تقدم عن شيخنا أنه يعتريه الأحكام الخمسة إلا الإباحة قول ~~المتن (إلا للصائم الخ) أي ولو كان نفلا نهاية ومغني زاد شيخنا ولو حكما ~~فيدخل الممسك كأن نسي النية ليلا في رمضان فأمسك فهو في حكم الصائم على ~~المعتمد خلافا لما قاله ابن عبد الحق والخطيب من عدم الكراهة للممسك لأنه ~~ليس في صيام اه‍ زاد البجيرمي فإن قيل لأي شئ كره الاستياك بعد الزوال ~~للصائم ولم تكره المضمضة مع أنها مزيلة للخلوف أجيب بأن السواك لما كان ~~مصاحبا للماء ومثله الريق كان أبلغ من مجرد الماء الذي به المضمضة اه‍ قول ~~المتن (بعد الزوال) خرج به ما لو مات فلا يكره لأن الصوم انقطع بالموت ونقل ~~عن فتاوى الشارح م ر ms0400 ما يوافقه ع ش على م ر وفي حاشيته هنا أي على المنهج ~~ما نصه فرع مات الصائم بعد الزوال هل يحرم على الغاسل إزالة خلوفه بسواك ~~وقياس دم الشهيد الحرمة وقال به الرملي اه‍ بجيرمي ويأتي عن شيخنا مثله ~~(قوله ويفتح الخ) وأما الرواية فبالضم فقط ع ش ومغني (قوله تغيره) أي تغير ~~رائحته نهاية ومغني (قوله أطيب عند الله الخ) أي أكثر ثوابا عند الله من ~~ريح المسك المطلوب في نحو الجمعة أو أنه عند الملائكة أطيب من ريح المسك ~~عندكم شيخنا (قوله كما صح به) أي بأن خلوف فمه أطيب الخ (قوله لأنه محل ~~الجزاء) أو محل ظهورها بإعطاء صاحبها أنواع الكرامة ولعل هذا أظهر مما ذكره ~~الشارح قاله السيد عمر البصري وقد يدعي أنه هو مراد الشارح (قوله تدل على ~~طلب إبقائه) أي فتكره إزالته شرح المنهج (قوله على تخصيصه الخ) أي تخصيص ~~الخلوف المطلق في الحديث المتقدم مغني (قوله وخلوف أفواههم الخ) جملة حالية ~~مقيدة لعاملها فيفهم منه أن ذلك في الدنيا وهو الأصح PageV01P222 # عند ابن الصلاح والسبكي وخصه ابن عبد السلام بالآخرة ولا مانع أن يكون ~~فيهما مغني (قوله والمساء لما الخ) الأولى إسقاط لما (قوله وحكمة اختصاصه ~~بذلك) أي اختصاص الكراهة بما بعد الزوال نهاية ومغني (قوله بخلافه قبله) ~~فيحال على نوم أو أكل في الليل أو نحوهما ويؤخذ من ذلك أنه لو واصل وأصبح ~~صائما كره له قبل الزوال كما قاله الجيلي وتبعه الأذرعي والزركشي وجزم به ~~ابن المقري كصاحب الأنوار وهو المعتمد وظاهر كلامهم أنه لا كراهة قبل ~~الزوال ولو لم يتسحر وهو الأوجه ويوجه بأن من شأن التغير قبل الزوال أنه ~~يحال على التغير من الطعام بخلافه بعده فأناطوه بالمظنة من غير نظر إلى ~~الافراد كالمشقة في السفر نهاية وإيعاب وفي المغني ما يوافقه وعبارة ~~الامداد لو تناول ليلا ما يمنع الوصال ولا ينشأ منه تغير في المعدة بوجه ~~وكذا لو ارتكب الوصال المحرم فيما يظهر كره له السواك من ms0401 الفجر على ما قاله ~~جمع لأن الخلوف حينئذ من الصوم السابق اه‍ ويوافقها قول الشارح الآتي بأن ~~لم يتعاط مفطرا ينشأ عنه الخ وفي ع ش ما نصه ونقل بالدرس عن شرح العباب ~~للشارح ر نقلا عن والده ما يوافق ما قاله ابن حج ونص ما نقل ويؤخذ منه أن ~~فرض الكلام فيما يحتمل تغيره به أما لو أفطر بما لا يحتمل أن يحال عليه ~~التغير كنحو سمسمة أو جماع فحكمه كما لو واصل أفاده الشارح م ر في شرح ~~العباب وقال إن والده أفتى به اه‍ (قوله ومن ثم لو سوك الخ) أو أزال الشهيد ~~الدم عن نفسه بأن جرح جرحا يقطع بموته منه فأزال الدم عن نفسه قبل موته كره ~~شيخنا زاد المغني فتفويت المكلف الفضيلة على نفسه جائز وتفويت غيره لها ~~عليه لا يجوز إلا بإذنه اه‍ (قوله حرم عليه الخ) ولو تعمد مس أو لمس غيره ~~مسا أو لمسا ناقضا بغير إذنه كأن تعمدت لمس رجل أو تعمد لمس امرأة بلا إذن ~~في ذلك ينبغي التحريم إذ فيه تفويت فضيلة على غيره بلا إذن ولو تعمد نقض ~~طهارة نفسه عبثا ينبغي الكراهة م ر اه‍ سم (قوله مفطرا ينشأ عنه الخ) خرج ~~به نحو الجماع بجيرمي (قوله على الأوجه الخ) وجرى الشهاب الرملي والخطيب ~~والجمال الرملي وابن قاسم العبادي وغيرهم على عدم كراهة السواك حينئذ كردي ~~(قوله فسن السواك الخ) اعتمده المغني والزيادي وكذا النهاية وفاقا لوالده ~~ثم قال ولو أكل الصائم ناسيا بعد الزوال أو مكرها أو موجرا ما زال به ~~الخلوف أو قبله ما منع ظهوره وقلنا بعدم فطره وهو الأصح فهل يكره السواك أم ~~لا لزوال المعنى قال الأذرعي إنه محتمل وإطلاقهم يفهم التعميم اه‍ زاد سم ~~أي فيكره ولا يخالف ذلك ما تقدم عن إفتاء شيخنا لأن ذاك فيما إذا حصل تغير ~~بالنوم أو الاكل ناسيا مثلا فلا يكره وفرض هذا فيما إذا لم يحصل تغير بما ~~ذكر فإنه لا يلزم من ms0402 زوال الخلوف بالاكل ناسيا مثلا حصول تغير بذلك الاكل ~~اه‍ زاد الكردي وعلى ما قاله أي سم إن حصل بما ذكر تغير الفم كره السواك ~~عند الشارح أي ابن حجر دون الجماعة المذكورين وإن لم يحصل به تغير كره عند ~~الشارح وغيره وفي شرح العباب بحث الأذرعي كراهته للصائم قبل الزوال إن كان ~~يدمي فمه PageV01P223 # لمرض في لثته ويخشى الفطر منه الخ اه‍ (قوله وتزول الكراهة بالغروب) كذا ~~في المغني وشرح الغاية للغزي وقال شيخنا وكذا بالموت لأنه الآن ليس بصائم ~~كذا قال الشيخ الطوخي وقال غيره لا تزول بالموت بل قياس دم الشهيد الحرمة ~~وبه قال الرملي اه‍ (قوله الخشنة) لا حاجة إليه (قوله هل يكره الخ) اعتمده ~~سم وشيخنا واعتمد البجيرمي عدم الكراهة قول المتن (والتسمية أوله) ويسن ~~التعوذ قبلها وأن يزيد بعدها الحمد لله على الاسلام ونعمته والحمد لله الذي ~~جعل الماء طهورا والاسلام نورا رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب ~~أن يحضرون ويسن الاسرار بها شيخنا وفي النهاية والمغني مثله إلا قوله ~~والاسلام نورا وقوله ويسن الاسرار بها (قوله أي الوضوء) ولو بماء مغصوب ~~لأنه قربة والعصيان لعارض وتسن لكل أمر ذي بال عبادة أو غيرها كغسل وتيمم ~~وتلاوة ولو من أثناء سورة وجماع وذبح وخروج من منزل لا للصلاة والحج ~~والأذكار وتكره لمكروه ويظهر كما قاله الأذرعي تحريمها لمحرم نهاية وفي ~~المغني ما يوافقه إلا أنه قال بالكراهة لمحرم عبارة سم قال في العباب وتكره ~~أي التسمية لمحرم أو مكروه قال في شرحه والظاهر أن المراد بهما المحرم أو ~~المكروه لذاته فتسن في نحو الوضوء بمغصوب وبحث الأذرعي حرمتها عند المحرم ~~ضعيف اه‍ اه‍ وعبارة ع ش قوله م ر لمحرم أي لذاته كالزنى وشرب الخمر بقي ~~المباحات التي لا شرف فيها كنقل متاع من مكان إلى آخر وقضية ما ذكر أنها ~~مباحة فيه اه‍ وعبارة الرشيدي ولينظر لو أكل مغصوبا هل هو مثل الوضوء بماء ~~مغصوب أو الحرمة فيه ذاتية والظاهر ms0403 الأول وحينئذ فصورة المحرم الذي تحرم ~~التسمية عنده أن يشرب خمرا أو يأكل ميتة لغير ضرورة والفرق بينه وبين أكل ~~المغصوب أن الغصب أمر عارض على حل المأكول الذي هو الأصل بخلاف هذا اه‍ ~~(قوله أو حمله الخ) اقتصر عليه في شرح بأفضل وقال الكردي عليه لم يقل إنه ~~ضعيف كما قال به في التحفة والايعاب لما بينته في الأصل من أن له طرقا ~~يرتقي بها إلى رتبة الحسن فراجعه بل بعض طرقه حسن اه‍ (قوله لما يأتي الخ) ~~راجع للمعطوف فقط (قوله وأقلها) إلى قوله كما يصرح به في النهاية والمغني ~~(قوله وأقلها بسم الله) فيحصل أصل السنة بذلك ولا يحصل بغيره من الأذكار ~~لطلب التسمية بخصوصها شيخنا عبارة سم. فرع: هل يقوم مقام التسمية في الوضوء ~~الحمد لله أو ذكر الله كما في بداءة الأمور فأجاب م ر بالمنع لأن البداءة ~~ورد فيها طلب البداءة بالبسملة وبالحمدلة وبذكر الله وهذه لم يرد فيها إلا ~~طلب البسملة بقوله عليه الصلاة والسلام توضؤوا بسم الله أي قائلين ذلك كما ~~فسره به الأئمة وأقول لقائل أن يقول إن حديث كل أمر ذي بال شامل للوضوء اه‍ ~~(قوله وأكملها بسم الله الرحمن الرحيم) ويأتي بذلك ولو جنبا وحائضا ونفساء ~~كأن يتوضأ كل منهم لسنة الغسل لكن يقصد بها الذكر شيخنا قول المتن (فإن ~~ترك) إن بني للمفعول فالتذكير بتأويل التسمية بمذكر أي قول بسم الله أو ذكر ~~بسم الله أو الاتيان به مثلا سم (قوله قائلا بسم الله الخ) أو PageV01P224 # بسم الله الرحمن الرحيم شيخنا (قوله أوله وآخره) أي الأكمل ذلك وإلا ~~فالسنة تحصل بدونه رشيدي زاد ع ش والمراد بالأول ما قابل الآخر فيدخل الوسط ~~اه‍ أي أو المراد بآخره ما عدا الأول (قوله لا بعد فراغه) أي الوضوء أي ~~الفراغ من أفعاله ولو بقي الدعاء بعده على أحد قولين ارتضاه الرملي ولكن ~~نقل عن الزيادي والشبراملسي أن المراد فإن فرغ من توابعه حتى الذكر بعده بل ~~والصلاة على النبي (ص) ms0404 وسورة * (إنا أنزلناه) * وهذا أقرب شيخنا (قوله كذا ~~في الاكل) قال شيخنا والظاهر أنه يأتي بها بعد فراغ الاكل ليتقيأ الشيطان ~~ما أكله وينبغي أن يكون الشرب كالأكل مغني ونهاية قال ع ش قوله م ر أنه ~~يأتي بها الخ ينبغي أن محله إذا قصر الفصل بحيث ينسب إليه عرفا اه‍ عبارة ~~سم مشى شيخ الاسلام على سنية الاتيان بها بعد فراغ الاكل ونازعه الشارح في ~~شرح الارشاد ثم أيد ما قاله أي شيخ الاسلام بحديث الطبراني اه‍ ولفظه كما ~~في الكردي من نسي أن يذكر الله في أول طعامه فليذكر اسم الله في آخره (قوله ~~ونحوه) أي مما يشتمل على أفعال متعددة كالاكتحال والتأليف والشرب اه‍ كردي ~~عن شرحي الارشاد للشارح (قوله بخلاف نحو الجماع) أقول وهل يأتي بها بقلبه ~~والحالة هذه أو لا لم أر في ذلك شيئا ولعل الأول أقرب أخذا من قولهم إن ~~العاطس في الخلاء يحمد الله بقلبه بصري وبرماوي ومال ع ش إلى الثاني (قوله ~~والظاهر نعم) ويوجه بأن المقصود منها دفع الشيطان وهو حاصل بتسميتها ونقل ~~عن الشارح م ر عدم الاكتفاء بها من المرأة وإنما تكفي من الزوج لأنه الفاعل ~~اه‍ وفيه وقفة ع ش (قوله وإن تيقن طهرهما) أي أو توضأ من نحو إبريق مغني ~~ونهاية (قوله قيل الخ) وممن قال به النهاية ووالده كما مر (قوله أن أوله ~~التسمية الخ) وفي سم على المنهج ما نصه وكان شيخنا الشهاب الرملي يجمع بين ~~من قال أوله السواك ومن قال أوله غسل الكفين بأن من قال أوله السواك أراد ~~أوله المطلق ومن قال أوله التسمية أراد أوله من السنن القولية التي هي منه ~~ومن قال أوله غسل الكفين أراد أوله من السنن الفعلية التي هي منه بخلاف ~~السواك فإنه سنة فيه لا منه فلا ينافي قرن النية قلبا بالتسمية ولا تقدم ~~السواك عليهما لأنه سنة فعلية في الوضوء لا من الوضوء اه‍ وفي النهاية نحوه ~~باختصار بصري وكردي ومعلوم أن ما جرى ms0405 عليه الشارح كالمغني خارج عن هذا ~~الجمع (قوله فينوي) أي بالقلب معها أي التسمية (قوله بأن يقرن الخ) فيجمع ~~في العمل بين قلبه ولسانه وجوارحه فيكون قد شغل قلبه بالنية ولسانه ~~بالتسمية وأعضاءه بالغسل في آن واحد شيخنا (قوله يتلفظ بالنية) أي سرا ~~نهاية (قوله وعليه جريت الخ) وكذا جرى عليه النهاية والمغني وغيرهما (قوله ~~في شرح الارشاد) أي في الامداد وفتح الجواد كردي وكذا جرى عليه في شرح ~~بأفضل (قوله ويحتمل أن يتلفظ بها الخ) قد يقال يقدح في هذا الثاني خلو ~~التلفظ بالنية عن شمول بركة التسمية له بصري (قوله فاندفع) إلى قوله وعلى ~~هذا في النهاية (قوله فاندفع ما قيل قرنها) دفع استحالة المقارنة لم يحصل ~~بما أجاب به وإنما حصل به بيان المراد منها من غير حصول المقارنة المستحيلة ~~ففيه اعتراف باستحالة المقارنة الحقيقية التي قالها المعترض رشيدي ولا يخفى ~~أن قول الشارح فاندفع الخ متفرع على كل من الاحتمالين (قوله قرنها بها) أي ~~قرن النية بالتسمية (قوله ولا يعقل التلفظ معه) أي مع التلفظ بالنية وقوله ~~بالتسمية متعلق بالتلفظ أي لا يمكن التلفظ بهما في آن واحد ولو قدم معه على ~~اللفظ لا تصل الموجب بعامله واتضح المعنى المراد (قوله ومن صرح الخ) تأييد ~~لقوله فينوي معها الخ وكذا قوله فالمراد الخ تفريع عليه ويجوز تفريعه على ~~قوله وممن صرح الخ (قوله وعلى هذا المعتمد) أي من أن أول سنن الوضوء ~~التسمية المقرونة بالنية عند أول غسل PageV01P225 # اليدين (قوله بين الحجر والماء) أي بتعقيب الثاني للأول (قوله ويلزم ~~الأول) أي المار في قوله وقيل الخ (قوله خلو السواك الخ) قد يقال لا محذور ~~في هذا الخلو لعدم استحباب التسمية للسواك أخذا مما تقدم في التنبيه السابق ~~في جواب الدور الذي ذكره من التزام عدم استحبابها للسواك مع توجيهه سم أقول ~~ومر هناك أن ما تقدم ليس على إطلاقه بل في خصوص التسمية ثانيا للسواك ~~الثاني المطلوب للتسمية في الوضوء لدفع الدور (قوله له) أي للسواك ms0406 (قوله أو ~~مقارنتها) أي التسمية بالرفع عطفا على خلو الخ وفي دعوى لزومها تأمل (قوله ~~وهو) أي كون التسمية مقارنة للسواك دون غسل الكفين ويجوز إرجاع الضمير لعدم ~~المقاربة بغسل الكفين (قوله كما علمت) أي من قوله وممن صرح بأنه الخ (قوله ~~بما ذكر) أي من التسوية وغسل الكفين (قوله لا ثواب فيه) بل لا يحصل به أصل ~~السنة على ما مر عن ع ش (قوله وإنما أثيب الخ) جواب سؤال نشأ عن قوله إن ما ~~تقدمها الخ (قوله ناوي الصوم) أي النفل (قوله لأنه لا يتجزأ) فيه بحث لأن ~~عدم تجزيه لا يقتضي الثواب ولا يتوقف عليه بل يكفي في عدم تجزيه تعين ~~الحصول من أول النهار وإن لم يحصل ثواب سم (قوله وتجزي هنا) أي في النية ~~المقرونة بالتسمية عند غسل اليدين (قوله نية مما مر) أي حتى نية رفع الحدث ~~ولا يقدح في ذلك أن السنن المتقدمة لا ترفع الحدث لأن السنن في كل عبادة ~~تندرج في نيتها على سبيل التبعية قاله م ر وأقول نية رفع الحدث معناها قصد ~~رفعه بمجموع أعمال الوضوء وهو رافع بلا شبهة سم اه‍ بجيرمي (قوله وكذا لو ~~نوى الخ) تقدم عن شيخنا أن الأحسن أن ينوي أولا السنة فقط كأن يقول نويت ~~سنن الوضوء ثم ينوي عند أول غسل الوجه النية المعتبرة اه‍ (قوله لأنه) أي ~~الناوي عند كل من السنن المتقدمة السنة قول المتن (فإن لم يتيقن طهرهما ~~الخ) قال المحلي فإن تيقن طهرهما لم يكره غمسهما ولا يستحب الغسل قبله كما ~~ذكره في تصحيح التنبيه اه‍ قلت فيكون مباحا وقد يقال بل ينبغي أن يغسلهما ~~خارج الاناء لئلا يصير الماء مستعملا بغمسهما فيه بناء على أن المستعمل في ~~نفل الطهارة غير طهور فلعل المراد أنه لا يكره غمسهما خوف النجاسة وإن كره ~~غمسهما لتأديته لاستعمال الماء الذي يريد الوضوء منه ع ش وقوله وقد يقال ~~الخ محل تأمل (قوله بأن تردد فيه) أي على السواء أولا شرح بأفضل ms0407 قال ع ش أي ~~ولو مع تيقن الطهارة السابقة اه‍ (قوله غير مراد) يمكن أن يكون مرادا وتحمل ~~الكراهة على ما يشمل كلا من التنزيه والتحريم سم (قوله لوضوحه) يعني لوضوح ~~أنه لو تيقن نجاسة يده كان الحكم بخلاف ذلك فيكون حراما وإن قلنا بكراهة ~~تنجيس الماء القليل لما فيه هنا من التضمخ بالنجاسة وهو حرام نهاية وشيخنا ~~قول المتن كره الخ) لو غمس حيث كره الغمس فغمس بعده من غسل يده ثلاثا بماء ~~طهور ثم أراد غمسها في ماء قليل قبل غسلها ثلاثا من ذلك الغمس كان مكروها ~~لوجود المعنى وهو احتمال النجاسة سم قول المتن (غمسهما) أي غمس كلا منهما ~~بجعل الإضافة للاستغراق فيشمل ما زاده الشارح رحمه الله تعالى قاله البصري ~~وفيه تأمل (قوله أو غمس إحداهما) أي أو بعض إحداهما أو مسه بهما أو ~~بإحداهما سم (قوله الذي) إلى المتن في النهاية والمغني (قوله فيه مائع) أي ~~وإن كثر أو مأكول رطب نهاية ومغني (قوله ثلاثا) ولو كان الشك في نجاسة ~~مغلظة PageV01P226 # فالظاهر كما قاله بعض المتأخرين عدم زوال الكراهة إلا بغسل اليد سبعا ~~إحداها بتراب نهاية زاد سم بل تسعا إن قلنا بسن الثامنة والتاسعة اه‍ وقال ~~ع ش قوله م ر إحداها بتراب أي ولا يستحب ثامنة وتاسعة بناء على ما اعتمده ~~الشارح م ر من عدم استحباب التثليث في غسل النجاسة المغلظة أما بالنسبة ~~للحدث فيستحب ذلك اه‍ عبارة الكردي وفي الامداد الذي يظهر أن الكراهة لا ~~تزول في المغلظة إلا بمرتين بعد السبع اه‍ ونقل القليوبي عن م ر ما يوافقه ~~وابن قاسم عن الطبلاوي والمغني اعتماده وفي العناني على شرح التحرير ولو ~~كانت النجاسة المشكوك فيها مخففة زالت الكراهة برشها ثلاثا اه‍ انتهت ~~وعبارة البجيرمي فرع لو تردد في نجاسة مخففة هل يكتفي فيها بالرش ثلاث مرات ~~أو لا بد من غسلها ثلاثا فيه نظر والأوجه الثاني وإن كان الرش فيها كافيا ~~بطريق الأصالة كما قاله ع ش واستوجه سم الأول ms0408 وقال الأجهوري ومقتضى كلامهم ~~عدم الاكتفاء نعم يظهر حمل ما قاله سم على ما إذا أراد غير الوضوء كإدخال ~~يده في نحو ماء قليل اه‍ وقال ابن حج في شرح الارشاد ولو تيقن النجاسة وشك ~~أهي مخففة أو متوسطة أو مغلظة فما الذي يأخذ به والذي يتجه الثاني أي حملا ~~على الأغلب انتهت (قوله معللا الخ) حال من فاعل النهي الخ المحذوف وقوله ~~الدال الخ نعت لقوله بأنه لا يدري الخ لأنه في قوة بهذا التعليل عبارة ~~النهاية والمغني والامر بذلك إنما هو لأجل توهم النجاسة لأنهم كانوا أصحاب ~~أعمال ويستنجون بالأحجار وإذا ناموا جالت أيديهم فربما وقعت على محل النجو ~~فإذا صادفت ماء قليلا نجسته فهذا محمل الحديث لا مجرد النوم كما ذكره ~~المصنف في شرح مسلم ويعلم منه أن من لم ينم واحتمل نجاسة يده فهو في معنى ~~النائم وهو مأخوذ من كلامهم اه‍ (قوله لأن الشارع الخ) قد يقال هذا واضح ~~حيث لم يعلله وهنا قد علله بما يقتضي الاكتفاء بمرة واحدة وهو قوله فإنه لا ~~يدري الخ سم وبجيرمي (قوله إذا غيا حكما الخ) والحكم هنا كراهة الغمس ~~والغاية الغسل ثلاثا (قوله فإنما يخرج) بالبناء للمجهول بجيرمي ويجوز بناؤه ~~للفاعل برجوع الضمير إلى المكلف المعلوم من المقام (قوله استشكال هذا) أي ~~عدم زوال الكراهة بمرة الخ (قوله ومن ثم) أي من أجل أن الشارع إذا غيا الخ ~~(قوله بحث الأذرعي الخ) اعتمده النهاية والمغني أيضا (قوله إن محل هذا) أي ~~عدم الكراهة عند تيقن الطهارة ابتداء (قوله دون ثلاث الخ) عبارة النهاية ~~والمغني مرة أو مرتين كره غمسهما قبل إكمال الثلاث اه‍ (قوله بقيت الكراهة) ~~ينبغي إلى تكميل ما مضى ثلاثا سم وتقدم آنفا عن النهاية والمغني الجزم بذلك ~~(قوله وهذه الثلاث هي الثلاث الخ) قد يقال بل هي غيرها وإن هنا سنتين ~~إحداهما الغسل ثلاثا للوضوء والثانية الغسل ثلاثا للشك للنجاسة فهما وإن ~~حصلا بغسل واحد ثلاثا لكن الأفضل تعدد ذلك الغسل وأتوهم أن بعضهم ms0409 ذكر ذلك ~~فليراجع اه‍ سم وفي ع ش وحاشية شيخنا ما يوافقه بلا عزو وقال الكردي ما نصه ~~قوله هي الثلاث أول الوضوء زاد في الايعاب فليست غيرها حتى تكون ستا عند ~~الشك ثلاثا للوضوء وثلاثا للادخال خلافا لمن غلط فيه اه‍ وإليه ميل القلب ~~والله أعلم (قوله فيما مر) أي في الاناء الذي فيه مائع الخ وقول الكردي وهو ~~قوله بأن تردد فيه يرده لزوم تكرره حينئذ مع قول الشارح في حالة التردد قول ~~المتن (والمضمضة) مأخوذ من المض وهو وضع الماء في الفم ولو تعدد الفم ~~فينبغي أن يأتي فيه ما في تعدد الوجه فإن كانا أصليين تمضمض في كل منهما ~~وإن كان أحدهما أصليا والآخر زائدا وتميز الأصلي من الزائد ولم يسامت ~~فالعبرة بالأصلي دون الزائد وإن اشتبه الأصلي بالزائد تمضمض في كل منهما ~~وكذا إن تميز لكن سامت وقوله والاستنشاق مأخوذ من النشق وهو شم الماء وهو ~~أفضل من المضمضة لأن أبا ثور من أئمتنا قال بوجوب الاستنشاق دون المضمضة ~~وهما واجبان عند الإمام أحمد ومحل المضمضة أفضل من محل PageV01P227 # الاستنشاق لأنه محل الذكر والقراءة ونحوهما شيخنا (قوله للحديث الخ) دليل ~~لنفي الوجوب (قوله كما أمره الله) أي في قوله * (فاغسلوا وجوهكم) * الآية ع ~~ش وسم. (قوله وحكمتهما) الخ أي المضمضة والاستنشاق أي حكمة تقديمهما نهاية ~~عبارة المغني والدميري ومن فوائد غسل اليدين والمضمضة والاستنشاق أولا ~~معرفة أوصافه وهي اللون والطعم والرائحة هل تغيرت أو لا؟ اه‍ زاد شيخنا ~~وقال بعضهم شرع غسل الكفين للاكل من موائد الجنة والمضمضة لكلام رب ~~العالمين والاستنشاق لشم روائح الجنة وغسل الوجه للنظر إلى وجه الله الكريم ~~وغسل اليدين للبس السوار في الجنة ومسح الرأس للبس التاج والإكليل فيها ~~ومسح الاذنين لسماع كلام الله تعالى وغسل الرجلين للمشي في الجنة انتهى اه‍ ~~(قوله معرفة أوصاف الماء) هذا قد يؤيد ما قاله البغوي من أنه لو وجد في ~~الماء وصف النجاسة المختص بها ولم يعلم وقوعها فيه حكم بنجاسته سم قول ms0410 ~~المتن: (إن فصلهما الخ) وضابطه أن لا يجمع بين المضمضة والاستنشاق بغرفة ~~وفيه ثلاث كيفيات الأولى الأصح الآتي في المتن والثانية والثالثة مقابلة ~~الآتي في الشرح (قوله من جمعهما) أي الآتي (قوله على هذا) أي الأظهر وكان ~~الأولى تأخيره عن الأصح عبارة النهاية والمغني ثم الأصح على هذا الأفضل أنه ~~يتمضمض الخ قول المتن (بغرفة) فيه لغتان الفتح والضم فإن جمعت على لغة ~~الفتح تعين فتح الراء وإن جمعت على لغة الضم جاز إسكان الراء وضمها وفتحها ~~فتلخص في غرفات أربع لغات إقناع (قوله حتى) إلى قوله فمتى في النهاية ~~والمغني إلا قوله أو متفرقة (قوله ومقابله) أي الأصح (قوله متوالية) أي بأن ~~يتمضمض بثلاث متوالية ثم يستنشق كذلك أو متفرقة أي بأن يتمضمض بواحدة ثم ~~يستنشق بأخرى وكذا ثانية وثالثة (قوله لأنه) أي ما ذكر من الثلاث لكل من ~~المضمضة والاستنشاق (قوله مستحق) أي شرط في الاعتداد بذلك كترتيب الأركان ~~في صلاة النفل والوضوء المجدد وقوله لا مستحب أي كتقديم اليمنى من اليدين ~~والرجلين في الوضوء على اليسرى منهما لأن نحو اليدين عضوان متفقان اسما ~~وصورة بخلاف الفم والأنف فوجب الترتيب بينهما كاليد والوجه كردي عبارة ~~شيخنا وضابط المستحق أن يكون التقديم شرطا لحصول السنة كما في تقديم غسل ~~الكفين على المضمضة فإنه إن قدم المؤخر وأخر المقدم فات ما أخره فلا ثواب ~~له ولو فعله وضابط المستحب أن لا يكون التقديم شرطا لذلك بل يستحب فقط فإن ~~أخر وقدم اعتبر بما فعله كما في تقديم اليمنى على اليسرى اه‍ وقوله فات ما ~~أخره الخ هذا على ما في الروضة الذي اعتمده النهاية والمغني والزيادي وأما ~~على ما في المجموع الذي اعتمده شيخ الاسلام والشارح فيفوت ما قدمه إلا إذا ~~أعاده (قوله كأن اقتصر الخ) عبارته في شرح بأفضل فما تقدم عن محله لغو فلو ~~أتى بالاستنشاق مع المضمضة أو قدمه عليها أو اقتصر عليه لم يحسب ولو قدمهما ~~على غسل الكفين حسب دونهما على المعتمد اه‍ قال الكردي ms0411 عليه قوله فما تقدم ~~عن محله لغو هذا اعتمده الشارح في كتبه تبعا لشيخه شيخ الاسلام وكلام ~~المجموع يقتضيه وقال سم العبادي في شرحه على مختصر أبي شجاع وهو القياس وفي ~~حاشيته على شرح المنهج اعتمده شيخنا الطبلاوي وأقر القليوبي الأسنوي على أن ~~ما في الروضة خلاف الصواب واعتمد الشهاب الرملي وتبعه الخطيب الشربيني ~~وولده الجمال الرملي ما في الروضة أن السابق هو المعتد به وما بعده لغو ~~وقوله لم يحسب أ الاستنشاق لاتيانه قبل محله لأن محله بعد المضمضة وهو في ~~الأولى قدمه مع المضمضة وفي الثانية قدمه عليها وكذلك الثالثة لكنه لم يأت ~~بالمضمضة رأسا أما الأولى فليس من محل الخلاف بين الشارح والجمال الرملي ~~فقد صرح فيها الخطيب الشربيني في شروحه على المنهاج والتنبيه وأبي شجاع ~~بحسبان المضمضة تحصل دون الاستنشاق وهو من التابعين للشهاب الرملي وعبارة ~~العناني على التحرير والذي يتعين PageV01P228 # في المقارنة أن المضمضة تحصل دون الاستنشاق إلا إن أعاده ولا يكون من محل ~~الخلاف اه‍ وأما الثانية فالمعتد به عند الرملي وأتباعه هو الاستنشاق بخلاف ~~الشارح وأتباعه فلو أعاد المضمضة والاستنشاق ثانيا في الثانية حسب ~~الاستنشاق عند الشارح دون الرملي أو في الثالثة حسبا عند الشارح ولم يحسب ~~منهما شئ عند الرملي اه‍ (قوله لغا) ظاهره وإن أراد ابتداء ترك المضمضة ~~والاقتصار على الاستنشاق وهو قضية أن الترتيب مستحق سم فلو أتى بعد ~~بالمضمضة ثم بالاستنشاق حسبا له عند الشارح ومن نحا نحوه ولا يحسبان عند ~~الرملي ومن نحا نحوه وإنما يحسب عندهم الاستنشاق الأول كردي (قوله لغا ~~واعتد بما وقع بعده) خلافا للمغني والنهاية كما مر عبارة الأول فلو أتى ~~بالاستنشاق مع المضمضة حسبت دونه أو أتى به فقط حسب له دونها أو قدمه عليها ~~فقضية كلام المجموع أن المؤخر يحسب وقال في الروضة لو قدم المضمضة ~~والاستنشاق على غسل الكف لم يحسب الكف على الأصح قال الأسنوي وصوابه ليوافق ~~ما في المجموع لم تحسب المضمضة والاستنشاق على الأصح والمعتمد كما قاله ~~شيخي ms0412 ما في الروضة قال لقولهم في الصلاة الثالث عشر ترتيب الأركان فخرج ~~السنن فيحسب منها ما أوقعه أولا فكأنه ترك غيره فلا يعتد بفعله بعد ذلك كما ~~لو تعوذ ثم أتى بدعاء الافتتاح اه‍ وفي الثاني نحوها (قوله فله) أي لولي ~~الدم (العفو بعده) أي بعد العفو عن الدية الخ (عن القود) متعلق بالعفو الخ ~~(عليها) أي الدية (قوله الاعتداد الخ) خبر قوله قياس ما يأتي الخ (قوله ~~وفوات الخ) عطف على الاعتداد (قوله ما قبله) أي في الرتبة من غسل الكفين ~~والمضمضة (قوله فات ذلك) أي وقوع الافتتاح بدعائه (قوله إليه) إلى دعاء ~~الافتتاح على الوجه المقصود (قوله من الأعضاء الثلاثة) أي اليد والفم ~~والأنف (قوله هذا الثاني) أي وقوعه في محله (قوله التطهير ووقوع الخ) بدل ~~من المقصود (قوله وقدمت) أي المضمضة على الاستنشاق (قوله ونحوه) كالشرب ~~(قوله ذكر أو نحوه) أي كالقراءة شيخنا والامر بالمعروف والنهي عن المنكر ~~مغني (قوله وصول الماء للفم) أي ولو لم يدره في الفم ولا مجه (والأنف) أي ~~وإن لم يجذبه في الانف ولا نثره نهاية (قوله أو حالا) أي بناء على عدم ~~تعرفها منها بالإضافة سم (قوله من ضمير المتوضئ الخ) راجع لكل من الاستثناء ~~والحال يعني من الضمير المستكن في يبالغ الراجع إلى المتوضئ المعلوم من ~~السياق (قوله بأن يبلغ) ببناء الفاعل من باب التفعيل كقوله ويصعد الآتي ~~(قوله إمرار الإصبع الخ) الأولى تنكير الإصبع (قوله عليها) أي على أقصى ~~الحنك ووجهي الأسنان الخ أو الحنك ووجهي الأسنان الخ أو الأسنان واللثات ~~احتمالات فليراجع (قوله بنفسه) بفتح الفاء (قوله إلى خيشومه) أي أقصى أنفه ~~كردي (قوله وإزالة ما فيه) أي في الانف (قوله ولا يستقصي فيه) أي في ~~الاستنشاق بأن يجاوز الماء أقصى الفم بجيرمي (قوله سعوطا) بضم السى أي ~~إدخال الماء أقصى الانف قرره شيخنا وبفتحها دواء يصب في الانف مصباح بجيرمي ~~وقوله في أقصى الانف الأولى فوق أقصى الانف (قوله وإلا الخ) أي وإن لم نقدر ~~كاملا فلا ms0413 يظهر هذا التعليل لأنه قد حصل بالاستقصاء أقل الاستنشاق (قوله ~~أما الصائم الخ) وكذا الملحق به كالممسك لترك النية على الأوجه شوبري ~~وبرماوي فتكره له أيضا ع ش (قوله ومن ثم) أي من أجل خوف الافطار مغني (قوله ~~كرهت له) أي إلا أن يغسل فمه من نجاسة نهاية أي فإنه يجب عليه المبالغة ~~حينئذ وعليه فلو سبقه الماء في هذه الحالة إلى جوفه إن لم يفطر لأنه تولد ~~من مأمور به ع ش وكردي (قوله وإنما حرمت القبلة الخ) عبارة الخطيب فإن قيل ~~لم لم يحرم ذلك كما قالوا بتحريم القبلة إذا خشي الانزال مع أن العلة في كل ~~منهما خوف الافطار ولذا سوى PageV01P229 # القاضي أبو الطيب بينهما فجزم بتحريم المبالغة أيضا أجيب بأن القبلة غير ~~مطلوبة الخ (قوله لأن أصلها) الأولى الموافق لتعبير النهاية والمغني لأنها ~~(قوله والانزال) أي أو الجماع بجيرمي (قوله وهنا يمكنه مج الماء) يؤخذ منه ~~حرمة المبالغة على صائم فرض غلب على ظنه سبق الماء إلى جوفه إن فعلها وهو ~~ظاهر نهاية اه‍ بصري عبارة الكردي قال في الايعاب بحث بعضهم الحرمة هنا إن ~~علم من عادته أنه إن بالغ نزل الماء جوفه مثلا أي وكان صومه فرضا انتهى اه ~~(قوله بينهما) إلى قول المتن وتثليث الغسل في النهاية والمغني (قوله عل ~~الفصل) بتفضيل الجمع (قوله لورود التصريح به) أي بكون الجمع بثلاث غرف ~~يمضمض الخ (قوله والكل مجزئ) أي في حصول السنة مغني قول المتن (وتثليث ~~الغسل والمسح) المفروض والمندوب وباقي سننه نهاية ومغني (قوله وذلك) أي سن ~~تثليث الغسل (قوله ويحصل الخ) عبارة شيخنا ويحصل التثليث في الماء الجاري ~~بمرور ثلاث جريات وفي الماء الراكد بالتحريك ثلاث مرات اه‍ (قوله لما مر) ~~أي قبيل قول المصنف ولا تنجس قلتا الماء (قوله لا تحسب ثانية) اعتمده ~~النهاية والمغني (قوله فيه نظر) قيل البحث ظاهر والنظر فيه نظر ألا ترى أن ~~الماء المستعمل في الوجه لو لم ينفصل عنه ورده مرة بعد أخرى لم يحصل ms0414 له سنة ~~التثليث وأجيب بأن قول الشارح هو الأصح أي مدركا كما يظهر مما يأتي كردي ~~(قوله فيه نظر) تأمل هل بينه وبين ما يأتي له في مسح الرأس شبه تناقض أم لا ~~بصرى أقول قد أشار الشارح إلى دفعه هناك بقوله ولضعف البلل الخ وحاصله أن ~~ماء المسح تافه وليس له قوة كقوة ماء الغسلة الأولى (قوله وإن أمكن توجيهه ~~الخ وعلى هذا يمكن الفرق بين ذلك والتحريك في الماء ولو قليلا سم (قوله فلا ~~بد من ماء جديد) في توقف الاستظهار على الماء الجديد نظر سم عبارة السيد ~~البصري والمراد بالاستظهار الاحتياط بتحقق وصول الماء إلى جميع أجزاء ~~المغسول وتوقفه على ماء جديد محل تأمل اه‍ أي لأن ذلك يحصل جزما بالترديد ~~(قوله وقد يحرم) إلى قوله ويظهر في المغني إلا قوله وقول شارح إلى أو احتاج ~~وقوله بل لو كان إلى وقد يندب وما أنبه عليه (قوله وقد يحرم الخ) عبارة ~~النهاية وقد يجب الاقتصار على مرة واحدة عند ضيق وقت الفرض بحيث لو ثلث خرج ~~وقته اه‍ (قوله أو احتاج لمائه الخ) كذا في النهاية (قوله ولو ثلث الخ) ~~جملة حالية (قوله لم يتم). فرع: # لا يعيد فيما لو ثلث وتيمم لأنه أتلفه في غرض التثليث سم على البهجة قلت ~~وكذا لا يعيد لو أتلفه بلا غرض وإن أثم لم يتيمم بحضرة ماء مطلق كما يصرح ~~به قوله م ر الآتي في التيمم وإن أتلفه بعد لغرض كتبرد وتنظيف ثوب فلا قضاء ~~أيضا وكذا لغير عذر في الأظهر لأنه فاقد للماء حال التيمم لكنه آثم في الشق ~~الأخير ع ش (قوله لا يكفيه) أي الوضوء (قوله في شئ من السنن) كغسل الكفين ~~والمضمضة والاستنشاق. (قوله وقد يندب تركه الخ) عبارة الخطيب وإدراك ~~الجماعة أفضل من تثليث الوضوء وسائر آدابه اه‍ قال البجيرمي قوله وإدراك ~~الجماعة أي بأن لم يسلم الإمام وخرج به إدراك بعض الركعات أو تكبيرة ~~الاحرام قليوبي وقوله وسائر آدابه أي ما لم يقل ms0415 المخالف بوجوبها كمسح جميع ~~الرأس وإلا قدم على الجماعة اه‍ (قوله نحو جماعة) هل يشمل تكبيرة التحرم ~~وبعض الركعات فيخالف ما مر آنفا عن القليوبي فليراجع (قوله لم يرج غيرها) ~~أي وإلا قدم على الجماعة شيخنا. (قوله والجبيرة والعمامة) خلافا للنهاية ~~عبارة سم الأوجه سن تثليث مسحهما بخلاف الخف لأن تثليث مسحه يعيبه م ر اه‍ ~~قال شيخنا وهو المعتمد اه‍ وقال ع ش قضيته أي التعليل أنه لو كان الخف من ~~نحو زجاج يسن تثليثه لأنه لا يخاف تعييبه اه‍ (قوله والعمامة) أي فيما إذا ~~PageV01P230 # كمل مسح الرأس عليها كردي. (قوله للحديث) تعليل لما في المتن (قوله ~~والدلك) عطف على الغسل (قوله من هذه) أي من ثلاثة الغسل (قوله وإن الأولى ~~أولى) فيه نظر سم عبارة السيد البصري قوله ويظهر أنه الخ هذا واضح وقوله ~~وإن الأولى أولى محل تأمل والذي يظهر عكسه لأن كلا منهما ليس مقصودا بالذات ~~بل لتكميل الغسل وحينئذ فالأليق الاتيان بكل غسلة مع مكملاتها ثم الانتقال ~~منها لاخرى اه‍. (قوله وسائر الأذكار الخ) قال في حاشية فتح الجواد وهي ~~تشمل النية اللفظية فيسن تكريرها ثلاثا كالتسمية اه‍ وفي الايعاب ويحتمل ~~خلافه إذ لا فائدة فيه إلا مساعدة القلب وقد حصلت بخلاف غيره اه‍ وفي حاشية ~~المنهج للحلبي لا يندب تثليثها كما أفتى به والد شيخنا انتهى اه‍ كردي ورجح ~~ع ش ندب تثليث النية اللفظية ونظر البجيرمي في علته واستظهر السيد البصري ~~عدم ندبه وقال شيخنا وهو أي عدم الندب المعتمد اه‍ وهو الظاهر. # (قوله كالبسملة) أي أوله (قوله والذكر عقبه) ودعاء الأعضاء وقراءة سورة * ~~(إنا أنزلناه) * شيخنا وفي الكردي عن الايعاب مثله (قوله للاتباع في أكثر ~~ذلك) وقياسا في غيره أعني نحو الدلك والسواك والتسمية إيعاب اه‍ كردي (قوله ~~ويكره) إلى قوله وإنما لم يعط في المغني والنهاية (قوله ويكره النقص) وأما ~~وضوءه (ص) مرة مرة ومرتين مرتين فإنما كان لبيان الجواز شيخنا زاد المغني ~~فكان في ذلك الحال أفضل لأن البيان في ms0416 حقه (ص) واجب اه‍ وفي سم ما نصه لو ~~احتاج في تعليم غيره الوضوء إلى الاقتصار على مرة مرة أو مرتين مرتين ينبغي ~~أن تنتفي الكراهة م ر اه‍ وفي ع ش ما نصه. فرع: لو نذر الوضوء مرتين مرتين ~~هل ينعقد نذره أم لا لأنه مكروه فيه نظر قال شيخنا الشوبري لا ينعقد قلت ~~فإن أراد بعدم انعقاده إلغاءه بحيث يجوز له الاقتصار على واحدة ففيه نظر ~~لأن الثانية مستحبة والمكروه إنما هو الاقتصار على الثنتين وإن أراد بعدم ~~انعقاده أنه لا يجب الاقتصار عليهما فظاهر اه‍ (قوله كالزيادة الخ) ويكره ~~الاسراف في الماء ولو على الشط نهاية أي شط البحر بخلاف ما لو كان على نفس ~~البحر فلا كراهة (قوله كما بحثه) أي تقييد الزيادة بنية الوضوء. (قوله ~~وتحرم من ماء موقوف الخ) أي تحرم الزيادة على الثلاث من ماء موقوف على من ~~يتطهر به أو يتوضأ منه كالمدارس والربط لأنها غير مأذون فيها مغني ونهاية ~~قال ع ش ويؤخذ من هذا حرمة الوضوء من مغاطس المساجد والاستنجاء منها للعلة ~~المذكورة لأن الواقف إنما وقفه للاغتسال منه دون غيره نعم يجوز الوضوء ~~والاستنجاء منها لمن يريد الغسل لأن ذلك من سننه وكذا يؤخذ من ذلك حرمة ما ~~جرت به العادة من أن كثيرا من الناس يدخلون فمحل الطهارة لتفريغ أنفسهم ثم ~~يغسلون وجوههم وأيديهم من ماء الفساقي المعدة للوضوء لإزالة الغبار ونحوه ~~بلا وضوء ولا إرادة صلاة وينبغي أن محل حرمة ما ذكر ما لم تجر العادة بفعل ~~مثله في زمن الواقف ويعلم به قياسا على ما قالوه في ماء الصهاريج المعدة ~~للشرب من أنه إذا جرت العادة في زمن الواقف باستعمال مائها لغير الشرب وعلم ~~به لم يحرم استعماله فيما جرت العادة به وإن لم ينص الواقف عليه اه‍ (قوله ~~أي بنية الوضوء) أي أو أطلق فلو زاد عليها بنية التبرد أو مع قطع نية ~~الوضوء عنها لم يكره مغني (قوله المندوب) نائب فاعل لم يعط وقوله ms0417 مما وقف ~~الخ متعلق به أي بلم يعط (قوله وإنما لم يعط المندوب الخ) أي لم يجز أن ~~يعطي الزائد على الفرض للميت من الموقوف للأكفان مع أنه يجوز التطهر ~~بالزائد على الفرض إلى الثلاث من الماء الموقوف للتطهر للفرق المذكور بقوله ~~لأنه الخ كردي (قوله لتفاهته) أي حقارته كردي (قوله وشرط) إلى قوله ويفرق ~~في المغني (قوله حصول التثليث) عبارة المغني التعدد اه‍ (قوله ولا ~~PageV01P231 # يحصل) إلى قوله ولو اقتصر في النهاية (قوله ثم أعاده الخ) وحكم هذه ~~الإعادة الكراهة كالزيادة على الثلاث وكان وجه عدم حرمة ذلك أنه تابع ~~للطهارة وتتمة لها في الجملة فلا يقال إنه عبادة فاسدة فتحرم سم على حج اه‍ ~~ع ش عبارة البجيرمي وهو مكروه كتجديد الوضوء قبل فعل صلاة أي تنزيها لا ~~تحريما خلافا لابن حج وعلل الحرمة بأنه تعاطى عبادة فاسدة ورده م ر بأن ~~القصد منه النظافة وقال بعضهم ولم يحرم نظرا للقول بحصول التثليث به اه‍ ~~(قوله مع تباعد غسل الأعضاء الخ) عبارة المغني والنهاية فإن قيل قد مر في ~~المضمضة والاستنشاق أن التثليث يحصل بذلك أجيب بأن الفم والأنف كعضو واحد ~~فجاز ذلك فيهما كاليدين بخلاف الوجه واليد مثلا لتباعدهما فينبغي أن يفرغ ~~من أحدهما ثم ينتقل إلى الآخر اه‍ وفي سم بعد ذكر مثلها عن شرح الروض ما ~~نصه وفي قوله كاليدين إشارة إلى أن تثليث اليدين لا يتوقف على تثليث ~~إحداهما قبل الأخرى بل لو ثلثهما معا أي أو مرتبا أجزأ ذلك فتأمله وهذا هو ~~المتجه إذ لا يشترط ترتيب بين تطهيرهما واعتبار الترتيب بينهما بالنسبة ~~للثانية والثالثة دون الأولى مما لا وجه لها فليتأمل اه‍ وأقره ع ش (قوله ~~خلافا لجمع متقدمين) عبارة النهاية خلافا للروياني والفوراني اه‍ (قوله وبه ~~الخ) أي بقوله مع تباعد غسل الأعضاء (قوله وثلثه) أي في محل واحد ع ش وأما ~~لو مسح بعض رأسه ثلاثا في مجال متعددة فنقل عن الشهاب الرملي أنه يحصل به ~~التثليث ورده ولده الشمس ms0418 م ر والرد ظاهر بجيرمي (قوله حصلت سنة التثليث) ~~فهل يسن بعد ذلك مسح الباقي وتثليثه ينبغي نعم سم (قوله ويفرق بينه) أي بين ~~عدم حسبان التثليث والتعدد قبل تمام العضو الواجب استيعابه بالتطهير (قوله ~~وذلك) أي التثليث والتعدد في العضو المذكور (قوله وجوبا) إلى قوله أي ~~لاختلاط بلله في النهاية والمغني إلا قوله ولو في الماء إلى ولا نظر وقوله ~~وفارقا إلى وإلا (قوله وجوبا في الواجب وندبا الخ) فلو شك في استيعاب عضو ~~وجب عليه استيعابه أو هل غسل ثلاثا أو اثنتين جعله اثنتين وغسل ثالثه شرح ~~بأفضل ومغني (قوله نعم يكفي ظن الخ) أي فيستثني هذا من قولهم المراد بالشك ~~في أبواب الفقه مطلق التردد ع ش (قوله ولا نظر الخ) رد لما قيل لا يأخذ ~~بالأكثر حذرا من أن يزيد رابعة فإنها بدعة وترك سنة أهون من ارتكاب بدعة ~~(قوله لأنها الخ) علة لعدم النظر (قوله إلا مع التحقق) أي عند العلم بكونها ~~رابعة شيخنا (قوله إذ هو الخ) علة للعلة (قوله وخروجا) عطف على قوله ~~للاتباع (قوله من خلاف موجبه) أي كالإمام مالك (قوله ثم إن انقلب شعره الخ) ~~ينبغي إذا لم ينقلب لطوله أن يتوقف تمام الأولى على مسح الجهة التي انقلب ~~الشعر عليها إلى جهة القفا لأن الاستيعاب إنما يتحقق حينئذ سم (قوله ~~لمبدئه) أي مبدأ الوضع عبارة النهاية والمغني إلى المكان الذي ذهب منه اه‍ ~~(قوله ومن ثم) أي من أجل أن الرد لأجل ما ذكر (قوله كانا مرة) أي كان ~~الذهاب والرد مسحة واحدة مغني ونهاية (قوله وفارقا) أي الذهاب والعود هنا ~~نظيرها في السعي أي حيث يحسب كل من الذهاب والعود في السعي مرة (قوله وإلا) ~~أي وإن لم ينقلب شعره (قوله لنحو ضفره) أي أو عدمه وقصره نهاية ومغني (قوله ~~فلا الخ) أي فلا يرد إذ لا فائدة له فإن رد لم تحسب ثانية لصيرورة الخ ~~نهاية ومغني (قوله لصيرورة الماء مستعملا) تأمله مع قوله آنفا فبحث أنه لو ms0419 ~~رد الخ انتهى بصري ومر هناك جواب (قوله بلله) أي بلل شعره و (قوله عنه) أي ~~عن الشعر أو بلله (قوله للثانية) أي PageV01P232 # المرة الثانية الحاصلة بالرد (قوله ولضعف البلل الخ) لا يخفى إشكاله مع ~~قاعدة أنا لا نسلب الطهورية بالشك ومع أن الفرض أقل مجزئ وماؤه يسير جدا ~~بالنسبة لماء الباقي فالغالب أنه لا يغير لو قدر مخالفا وسط فليتأمل سم على ~~حج اه‍ ع ش وقد يقال إن صاحب القول الراجح لا يقطع نظره عن المرجوح وهو كما ~~يأتي أن مسح الرأس يقع كله فرضا (قوله ويقع) إلى قوله من تناقض في النهاية ~~والمغني (قوله كزيادة نحو قيام الفرض) أي كتطويل الركوع والسجود والقيام ~~نهاية ومغني (قوله إلا بغير الزكاة) أي المخرج عنها دون خمسة وعشرين نهاية ~~ومغني (قوله وعلى وقوع الكل فرضا) أي المرجوح و (قوله له) أي المسح الكل ~~(قوله فإذا فعله وقع واجبا) قد يقال إن كان الواجب مطلق مسح الرأس كلا أو ~~بعضا فواضح أو مسح البعض فمحل تأمل بصري قول المتن (ثم أذنيه) اعلم أن ~~استحباب مسحهما غير مقيد باستيعاب مسح جميع الرأس ومن ذهب إلى ذلك متمسكا ~~بذكرهم ذلك عقب مسح كلها فقد وهم نهاية زاد سم بل ترتيب مسحهما على قوله ~~ومسح كل رأسه إنما هو باعتبار أصل مسحها نعم يبقى الكلام فيما لو أراد مسح ~~جميع رأسه فمسح بعض رأسه ثم أذنيه فهل يفوت سنة تعميم الرأس بالمسح فيه نظر ~~وقياس ما قلنا الفوات ويؤيده أنه يسن مسح الرأس ثلاثا قبل مسح الاذن وهذا ~~كله على طريق المجموع في تقديم الاستنشاق أما على طريق الروضة فيه فلا ~~إشكال هنا في حسبان مسح الاذنين وفوات بقية الرأس اه‍ (قوله ظاهرهما ~~وباطنهما) والمراد بظاهرهما ما يلي الرأس وبباطنهما ما يلي الوجه شيخنا ~~وبجيرمي فقوله (سبابتيه وإبهاميه) نشر لا على ترتيب اللف (قوله بماء غير ~~ماء الرأس) أي ليحصل الأكمل وإلا فأصل السنة يحصل ببلل الرأس في المسحة ~~الثانية أو الثالثة بخلاف الأولى ms0420 شرح بأفضل وشيخنا ويأتي في الشارح (قوله ~~بماء جديد الخ) أي غير ماء الرأس والأذنين ليحصل الأفضل فلو مسحهما بمائهما ~~حصل أصل السنة شرح بأفضل (قوله ومسح صماخيهما الخ) ثم يلصق كفيه وهما ~~مبلولتان بالأذنين استظهارا إقناع وشرح بأفضل ويسن غسل الاذنين ثلاثا مع ~~الوجه لما قيل إنهما منه ومسحهما مع الرأس ثلاثا لما قيل إنهما منه ومسحهما ~~ثلاثا استقلالا لكونهما عضوين مستقلين على الراجح وإلصاق كفيه مبلولتين ~~بهما ثلاثا استظهارا فجملة ما فيهما اثنتا عشرة مرة شيخنا وقليوبي قوله: ~~وأفادت ثم إلغاء تقديمهما الخ) ولا يشترط الترتيب في أخذ الماء لمسح الرأس ~~ومسح الاذنين فلو بل أصابعه ومسح رأسه ببعضها ومسح أذنيه بباقيها كفى مغني ~~وشيخنا (قوله فيسن فعلهما الخ) أي يشترط لحصول السنة تأخيرهما عن مسح الرأس ~~نهاية ومغني وشيخنا (قوله أو نحو الخمار) إلى قوله والخبر في النهاية ~~والمغني إلا قوله نعم إلى المتن (قوله أو نحو القلنسوة) بضم السين عرقية ~~محشية بقطن بجيرمي (قوله أو لم يرد ذلك) أي وإن سهل شرح بأفضل فالتعبير ~~بالعسر جرى على الغالب نهاية (قوله نعم قد يوجه الخ) ويبعد هذا التوجيه عدم ~~ذكر الخلاف هنا ولعل المراد بالخلاف هنا خلاف موجب الاستيعاب عند عدم العذر ~~(قوله تقييده أي تقييد التكميل بالعسر بأن سببه أي سبب التقييد (قوله عليه) ~~أي العسر قول المتن (قوله كمل بالمسح الخ) وأفتى القفال بأنه يسن للمرأة ~~استيعاب PageV01P233 # مسح رأسها ومسح ذوائبها المسترسلة تبعا وألحق غيره ذوائب الرجل بذوائبها ~~في ذلك لكن جزم في المجموع بعدم استحباب مسح الذوائب نهاية أي من الرجل ~~والمرأة قال سم على حج إن هذا أي ما في المجموع عرض على م ر بعد كلام ~~القفال فرجع إليه ع ش وفي الكردي أن الامداد أقر إفتاء القفال وما ألحق به ~~وزاد الايعاب وإن خرج عن حد الرأس بحيث لا يجزئ مسحه اه‍ واعتمده شيخنا ~~فقال ويسن مسح الذوائب المسترسلة وإن جاوزت حد الرأس اه‍ (قوله وإن لم ~~يضعها الخ) وفارقت الخف ms0421 بأنه بدل ومقتضى إطلاقهم إجزاء المسح عليها وإن كان ~~تحتها عرقية ونحوها ويؤيده ما بحثه بعضهم من إجزاء المسح على الطيلسان ~~نهاية وسم وشيخنا (قوله لا يكفي المسح عليها الخ) عبارة النهاية لا يكفي ~~الاقتصار على العمامة وإن سقط مسح الرأس لنحو علة وهو كذلك وظاهر تعبيرهم ~~بالتكميل أن المسح عليها متأخر عن مسح الرأس ويحتمل غيره وأنه يمسح ما عدا ~~مقابل الممسوح من الرأس ويكون به محصلا للسنة اه‍ وكذا في المغني إلا أنه ~~استظهر عدم اشتراط التأخر عن مسح الرأس وأقر سم ما في النهاية ويأتي عن ~~شيخنا ما يوافقه وكلام الشارح يفيد الحكمين الأولين أي عدم كفاية الاقتصار ~~على العمامة واشتراط التأخر عن مسح الرأس (قوله وينبغي أن لا يقتصر الخ) لا ~~يظهر مناسبة ذكره هنا بل موقعه شرح ومسح كل رأسه إلا أن يكون هذا راجعا إلى ~~المتن (قوله من خلاف موجبه) أي كأبي حنيفة (قوله إن شرطه الخ) وللتكميل ~~شروط خمسة الأول أن يمسح الواجب من الرأس قبل مسح ما عليها من نحو العمامة ~~خلافا للعلامة الخطيب الثاني أن لا يمسح المحاذي لما مسحه من الرأس ~~والمعتمد أن هذا ليس بشرط بل قال المحشي إن مسح جميع العمامة أكمل الثالث ~~أن لا يرفع يده بعد مسح الواجب من الرأس وقيل أن يكمل على نحو العمامة وإلا ~~احتاج إلى ماء جديد فهو شرط للتكميل بالماء الأول الرابع أن لا يكون عاصيا ~~باللبس لذاته كان لبسها محرم لا لعذر فيمتنع التكميل بخلافه لعارض كأن كان ~~غاصبا لها فيكمل الخامس أن لا يكون على نحو العمامة نجاسة معفو عنها كدم ~~براغيث شيخنا وكذا في البجيرمي إلا أنه ذكر الشرط الثاني عن الشيخ عميرة ثم ~~ذكر عن الحفني أنه ليس المراد بذلك حقيقة الاشتراط وإنما المراد أنه لا ~~يشترط في تأدية السنة مسحه كما يفهمه كلام م ر اه‍ (قوله كذلك) أي لبسه من ~~غير عذر (قوله ما يجب) إلى قوله وبغرفة في النهاية والمغني (قوله ما يجب ~~غسل ms0422 ظاهره فقط الخ) أما الشعر الخفيف أو الكثيف الذي في حد الوجه من لحية ~~غير الرجل وعارضيه فيجب إيصال الماء إلى ظاهره وباطنه ومنابته بتخليل أو ~~غيره نهاية ومغني (قوله من نحو العارض) أي الكثيف سم (قوله وعرك عارضيه) أي ~~يسن دلكهما (قوله ومر) أي في شرح والمسح سن تثليث أي التخليل (قوله إنه) أي ~~تثليث التخليل وكذا ضمير أو به وغيره ويجوز إرجاعهما للتخليل و (قوله في ~~ذلك) أي في توقف الكمال على ماء جديد (قوله ويخللها المحرم الخ) وفاقا ~~للمغني وخلافا للنهاية والزيادي ومال إليهما شيخنا ثم قال وحمل الأول على ~~ما إذا لم يترتب على التخليل تساقط شعره والثاني على خلافه وهذا جمع بين ~~القولين (قوله وجوبا) متعلق بالرفق وكذا قوله ندبا بصري (قوله اليدين) إلى ~~قوله ويسن في النهاية وإلى قوله مجريا في المغني إلا ما أبينه عليه (قوله ~~اليدين) أي أصابع اليدين مغني (قوله بالتشبيك) الوجه أن يقال بأي كيفية كان ~~PageV01P234 # والأفضل أن يكون بالتشبيك سم عبارة شرح بأفضل وتخليل أصابع اليدين ~~والرجلين والأولى كونه في أصابع اليدين بالتشبيك لحصوله بسرعة وسهولة وإنما ~~يكره لمن بالمسجد ينتظر الصلاة اه‍ (قوله لمن بالمسجد الخ) أي وكان تشبيكه ~~عبثا كما هو ظاهر فلا يضر التشبيك في الوضوء وإن كان في المسجد ينتظر ~~الصلاة رشيدي (قوله بخنصر يسرى يديه) كذا في النهاية وقال المغني وشرح ~~بأفضل بخنصر اليد اليسرى أو اليمنى كما في المجموع اه‍ وقال الكردي قوله أو ~~اليمنى الخ مال إليه في شرحي الارشاد والخطيب في الاقناع واقتصر شرح المنهج ~~والتحفة والنهاية على اليسرى وفي شرح العباب خنصر اليسرى أليق إذ هي لإزالة ~~الأوساخ وما بين الأصابع لا يخلو عن وسخ اه‍ (قوله ويجب في ملتفة) أي ~~التخليل ونحوه في أصابع ملتفة نهاية ومغني (قوله ويحرم فتق ملتحمة) أي لأنه ~~تعذيب بلا ضرورة أي إن خاف محذور تيمم فيما يظهر أخذا من التعليل نهاية ~~وشيخنا زاد الايعاب إن قال له طبيبان عدلان أنه يمكن فتقها ورجى ms0423 به قوة على ~~العمل اتجه أن يأتي فيه ما سيأتي من التفصيل في قطع السلعة اه‍ وعقب السيد ~~البصري كلام النهاية بما نصه فيه نظر بل الذي يظهر ويؤخذ من إطلاق التعذيب ~~في العلة عدم اشتراط ما ذكر اه‍ وفيه توقف إذ مطلق التعذيب وإن لم يبح ~~التيمم لا يقتضي الحرمة لا سيما إذا كان لغرض. (قوله بأطراف الخ) أي يغسلها ~~(قوله وإن صب عليه الخ) وقال الزيادي وشيخنا فإن صب عليه غيره بدأ بأعلاهما ~~على المعتمد اه‍ (قوله فيكون ذلك سنة) وعليه اقتصر الشارح في الايعاب ~~عبارته وواضح أن قوله أي المجموع ولا يكتفي الخ مبني للفاعل أي يسن له أن ~~لا يكتفي بذلك لأنه قد لا يعم العضو أما لو عمه فيكفي فمن فهم أنه مبني ~~للمفعول وأنه لا يكتفي بجريانه بطبعه مطلقا فقد وهم انتهت اه‍ كردي (قوله ~~لأنه الخ) أي الماء (قوله واستئنافه) أي فيكون واجبا بصري (قوله لكن محله) ~~أي محل وجوب عدم الاكتفاء بجريان الماء بطبعه و (قوله وإلا كفى) أي وإن ظن ~~العموم كفى جريانه بطبعه وعلم بذلك أقوله وإن جرى بطبعه لا حاجة إليه (قوله ~~لنحو الأقطع) إلى قوله ويلحق في النهاية إلا قوله أي إلى ولغيره وإلى قوله ~~فالغرة في المغني إلا قوله أي إلى ولغيره وقوله ويلحق إلى ويكره (قوله لنحو ~~الأقطع) أي من مغلول يد ومخلوق بدونها بصري أي وسليم لم يتأت له إلا ~~بالترتيب كان أراد غسل كفيه بالصب من نحو إبريق فيتجه تقديم اليمنى شيخنا ~~ويأتي عن سم مثله (قوله مطلقا) أي في جميع الأعضاء نهاية (قوله أي إن توضأ ~~بنفسه) أي ولم يكن بالغمس فيما يظهر ووجه تقييده بذلك أنه إنما يسن له ~~التيامن مطلقا لتعذر المعية المطلوبة أصالة في نحو الخدين ولا تتعذر إلا ~~حينئذ بصري و (قوله بالغمس) ينبغي ولو حكما كالوقوف تحت ماء كثير محيط ~~لجميع بدنه في آن واحد (قوله ولغيره) أي غير نحو الأقطع (قوله في اليدين ~~الخ) أي وإن سهل ms0424 غسلهما معا كان كأن في بحر شيخنا (قوله بعد الوجه) خرج به ~~غسل الكفين أول الوضوء فيطهران دفعة ومحله فيما يظهر أن غسلهما بغمس أو ~~اغتراف أو صب من غيره فإن لم يتيسر غسلهما إلا بصبه من نحو إبريق اتجه ~~تقديم اليمنى سم (قوله والرجلين) أي وإن كان لابس خف شرح بأفضل ونهاية ~~(قوله بخلاف البقية) أي الكفين والخدين والأذنين نهاية وجانبي الرأس شرح ~~المنهج ومغني زاد شيخنا وهذا في السليم وكذا في نحو الأشل والاقطع أن طهره ~~غيره فيطهرها معا ويكره تقديم اليمنى كالسليم اه‍ (قوله وذلك) أي سن ~~التيامن (قوله أي مما هو من باب التكريم) كتسريح شعر واكتحال وحلق رأس ونتف ~~إبط وقص شارب ولبس نحو نعل وثوب وتقليم ظفر ومصافحة نهاية وأخذ وإعطاء شرح ~~بأفضل والسواك ودخول المسجد وتحليل الصلاة ومفارقة الخلاء والأكل والشرب ~~واستلام الحجر والركن اليماني مغني (قوله ويلحق به الخ) خلافا للنهاية ~~والمغني (قوله كما مر) أي في فصل الخلاء وقدمنا ما فيه ثم سم (قوله ويكره ~~تركه) PageV01P235 # أي ترك التيامن بأن يقدم اليسرى على اليمنى أو يغسلهما معا ع ش وشوبري ~~وشيخنا وكالوضوء في ذلك كل ما فيه تكريم فيكره فيه تقديم اليسار والمعية ~~وهل يكره التيامن في نحو الخدين مما يطهر دفعة واحدة قياسا على ذلك أو يفرق ~~الأقرب الثاني إيعاب وشوبري قال ع ش عن سم مال إليه الجمال الرملي اه‍ ~~واعتمد شيخنا تبعا لشرح الروض الأول أي كراهة التيامن في نحو اليدين قول ~~المتن (وإطالة غرته الخ) تقدم في كلامه ما يفيد حسبان الغرة والتحجيل قبل ~~الفرض سم وع ش (قوله بأن يغسل) إلى قوله فالغرة في النهاية (قوله في الكل) ~~أي كل من إطالة الغرة وإطالة التحجيل نهاية ومغني (قوله وذلك) أي سن ~~الإطالة (قوله إن أمتي الخ) أي أمة الإجابة والمراد المتوضؤون منهم بجيري ~~عبارة ع ش قال شيخ الاسلام ولا يحصل الغرة والتحجيل إلا لمن توضأ بالفعل ~~أما من لم يتوضأ فلا يحصلان له اه‍ وينبغي ms0425 عليه أن ذلك خاص بمن توضأ حال ~~حياته فلا يدخل من وضأه الغاسل كما أشعر به تعبيره بتوضأ أو قضيته أن من ~~مات من أولاد المسلمين طفلا ولم يتفق له وضوء كذلك لم يحصل له ذلك ويحتمل ~~خلافه لأنه كان معذورا وبقي ما لو تيمم ولم يتوضأ هل يحصل له ذلك أم لا فيه ~~نظر وينبغي الأول لإقامة الشارع له مقام الوضوء ولذا تسن إطالتهما فيه أيضا ~~كما يأتي في بابه اه‍ (قوله للواجب) زاد النهاية والمندوب (قوله باستيعاب ~~ما مر) أي من مقدم الرأس الخ في الغرة والعضد والساق في التحجيل (قوله ~~وخالف مدلولهما لغة الخ) يتأمل سم (قوله بين أفعال الوضوء) إلى قوله وإذا ~~ثلث في النهاية إلا قوله والمحل وإلى قول المتن وكذا في المغني إلا قوله ~~فاضلة إلى وهي وقوله الخبر إلى المتن (قوله بين أفعال وضوء السليم الخ) ~~وكذا بين الغسلات وكذا في أجزاء كل عضو قليوبي عبارة شيخنا عبارة المصنف ~~تشمل الموالاة بين الأعضاء والموالاة بين الغسلات والموالاة بين أجزاء ~~العضو الواحد فيعتبر الشروع في الغسلة الثانية قبل جفاف الأولى وفي الثالثة ~~قبل جفاف الثانية ويعتبر غسل كل جزء من العضو قبل جفاف الجزء الذي قبله اه‍ ~~(قوله مع اعتدال الهواء الخ) قد يقال اشتراط اعتدال الهواء يغني عن اشتراط ~~اعتدال المحل والزمن أما المحل فلاستلزام خروجه عن الاعتدال خروج الهواء ~~عنه لتأثره به وأما الزمن فوصفه بالاعتدال وعدمه تجوز باعتبار اعتدال ~~الهواء الموجود فيه وعدمه ثم رأيت الشارح المحلي اقتصر على الهواء والمزاج ~~وكذا وقع في أصل الروضة الاقتصار عليهما بصري وفي تقريب دليله نظر نعم قد ~~يقال إن العبرة باعتدال الهواء الراهن والمزاج الراهن ولو كان القطر والفصل ~~غير معتدل (قوله ومر) أي قبيل قول المتن فرضه ستة كردي (قوله وجوبها في طهر ~~السلس) وتجب أيضا عند ضيق الوقت نهاية ومغني (قوله فالعبرة بالأخيرة) ~~وينبغي أن يعتبر أيضا أن لا تجف الأولى قبل الثانية ولا الثانية قبل ~~الثالثة سم وتقدم مثله عن ms0426 القليوبي وشيخنا وفي الكردي عن الايعاب ما نصه لو ~~غسل وجهه مرة وأمسك حتى جف فغسل يده وكان بحيث لو ثلث وجهه لم يجف بعد فاتت ~~الموالاة ولو غسله مرة وأمسك زمنا ثم ثنى قبل جفافه وأمسك زمنا ثم ثلث قبل ~~جفافه وأمسك زمنا ثم غسل يده قبل جفاف ثالثة وجهه وكان بحيث لو لم يثلث جفت ~~الأولى في هذه المدة حصلت الموالاة وهو متجه فيهما خلافا لبعضهم اه‍ (قوله ~~بفعله) ومنه مشيه في ماء يغسل رجليه وانظر لو أكره على الفعل و (قوله لم ~~يشترط استحضاره الخ) أي بل الشرط فقد الصارف أي ومن الصارف قصد المشي في ~~الماء لغرض آخر سم وتقدم في مبحث النية ما يقتضي أن الاكراه صارف (قوله كما ~~مر) أي في غسل الوجه (قوله مطلقا) أي في وضوء السليم وغيره (قوله حيث) إلى ~~قوله لخبر في النهاية إلا قوله وقبولها إلى وهي PageV01P236 # (قوله حيث لا عذر الخ) عبارة المغني ومحل الخلاف في التفريق بغير عذر وفي ~~طول التفريق أما بالعذر فلا يضر قطعا وقيل يضر على القديم وأما اليسير فلا ~~يضر إجماعا اه‍ وكذا في النهاية إلا قوله وقيل يضر على القديم (قوله فأمره ~~أن يعيد الخ) وجه الاستدلال أنه لولا أن التفريق يضره لامره بمجرد غسل ~~اللمعة لا بإعادة الوضوء سم (قوله وبأنه صح الخ) وبأنه (ص) توضأ في السوق ~~فغسل وجهه ويديه ومسح رأسه فدعي إلى جنازة فأتى المسجد فمسح على خفيه وصلى ~~عليها قال الإمام الشافعي وبينهما تفريق كثير مغني ونهاية قول المتن (وترك ~~الاستعانة) أي ولو كان المعين كافرا شرح بأفضل ونهاية (قوله بالصب عليه ~~الخ) وينبغي أن لا يكون من ذلك الوضوء من الحنفية لأنها معدة للاستعمال على ~~هذا الوجه بحيث لا يتأتى الاستعمال منها على غيره فليس المقصود منها مجرد ~~الترفه بل يترتب على الوضوء منها الخروج من خلاف من منع الوضوء من الفساقي ~~الصغير ونظافة مائها في الغالب عن ماء غيرها ع ش (قوله لأنها ترفه الخ) ms0427 ~~وليس من الترفه المنهي عنه في العبادة عدوله من الماء المالح إلى العذب على ~~المعتمد برماوي وحلبي (قوله خلاف السنة) عبر النهاية والمغني هنا وفي ~~الموضعين الآتيين بخلاف الأولى وقال عبد الرؤوف في شرح مختصر الايضاح الفرق ~~بينهما أن خلاف الأولى من أقسام المنهي عنه وخلاف السنة لا نهي فيه اه‍ ~~(قوله وإن لم يطلبها) أي الإعانة حتى لو أعانه غيره وهو ساكت كان الحكم ~~كذلك مغني (قوله والسين الخ) عبارة النهاية وتعبيره بالاستعانة جرى على ~~الغالب على أن السين ترد لغير الطلب كاستحجر الطين أي صار حجرا فلو أعانه ~~غيره مع قدرته وهو ساكت متمكن من منعه كان كطلبها اه‍ وقيد بالقدرة على ~~المنع الشارح أيضا في الامداد والايعاب وأقره سم على المنهج كردي (قوله ~~للغالب) أي من أن الانسان يطلب الصب عليه أو التأكيد أي كما في قوله تعالى ~~* (فما استيسر من الهدي) * أي تيسر كردي (قوله طلبها) أي الإعانة وكذا ضمير ~~تعينت (قوله أما هي) أي الاستعانة لغير عذر (قوله عما يأتي في الفطرة) أي ~~من مؤنته ومؤنة من تلزمه مؤنته يومه وليلته ومن دينه ومسكن وخادم يحتاج ~~إليهما (قوله وقبولها) أي ويجب قبول الإعانة على من تعينت الخ أي كالأقطع ~~(قوله في إحضار نحو الماء) أي كالإناء والدلو إيعاب اه‍ كردي (قوله مباحة) ~~قد أطبقوا على هذا ورأيت في شرح صحيح البخاري للقسطلاني ما نصه وأما إحضار ~~الماء فلا كراهة أصلا قال ابن حجر أي العسقلاني لكن الأفضل خلافه وقال ~~الجلال المحلي ولا يقال إنها خلاف الأولى انتهى اه‍ كردي (قوله كما في ~~التحقيق) هو المعتمد وقوله والرافعي كراهته قد يقال هذا لا ينافي ما في ~~التحقيق بناء على مذهب الأقدمين من إطلاق المكروه على خلاف الأولى سم وفيه ~~أن الرافعي من المتأخرين لا من الأقدمين (قوله كان حكمتها) يعني حكمة الفصل ~~بكذا وقوله بقوته حال من الخلاف وقوله فيما قبله الخ خبر ان أي موجود في ~~النفض كالتنشيف وقوله تميز مقابلة الخ خبر كان (قوله ms0428 تميز ما قبله الخ) لو ~~كان المقابل ندب التنشيف لتم ما قاله لكن المفهوم من صنيع الشراح أنه لم ~~يقل به أحد منا والمقابل الإباحة وإن فعله وتركه سواء وعليه فحديث الحاكم ~~بردها لا يؤيدها وبتسليم ما ذكر فحديث النفض المؤيد لمقابل ما قبله مخرج في ~~الصحيحين فأي تميز يفيده حديث الحاكم مع ما ذكر بصري (قوله فلا اعتراض) أي ~~بأنه كان الأولى ترك قوله كذا ليعود الخلاف إلى النفض قول المتن (التنشيف) ~~بالرفع بخطه نهاية (قوله وهو) إلى قوله وخبر في النهاية والمغني (قوله فلا ~~إيهام في عبارته الخ) عبارة النهاية والمغني والتعبير بالتنشيف لا يقتضي أن ~~المسنون تركه إنما هو المبالغة فيه خلافا لمن توهمه إذ هو كما في القاموس ~~أخذ الماء بخرقة والتعبير به هنا هو المناسب وأما النشف بمعنى الشرب فلا ~~يظهر هنا إلا بنوع تكلف اه‍ (قوله يسن الخ) خبر التنشيف (قوله في طهر الحي) ~~وسيأتي PageV01P237 # أن الميت يسن تنشيفه نهاية (قوله رد الخ) أي وجعل ينفض الماء بيده ولا ~~دليل فيه لإباحة النفض لاحتمال كونه فعله بيانا للجواز نهاية ومغني (قوله ~~منديلا) بكسر الميم وتفتح وسمي بذلك لأنه يندل أي يزيل الوسخ وغيره بجيرمي ~~(قوله عقب الخ) متعلق بقوله جئ به (قوله ما لم يحتجه الخ) متعلق بقوله يسن ~~تركه الخ (قوله أو لتيمم عقبه) أي لئلا يمنع البلل في وجهه ويديه التيمم ~~مغني (قوله بل يتأكد فعله) بل قد يجب كما إذا خشي وقوع النجس عليه ولا يجد ~~ماء يغسله به م ر سم عبارة ع ش هو شامل لما إذا غلب على ظنه حصول النجاسة ~~بهبوب ريح ويوجه بأن التضمخ بالنجاسة إنما يحرم إذا كان بفعله عبثا وأما ~~هذا فليس بفعله وإن قدر على دفعه نعم ينبغي وجوبه إذا ضاق الوقت أو لم يكن ~~ثم ماء يغسله به وقد دخل الوقت اه‍ (قوله واختار الخ) عبارة النهاية ~~والمغني والثاني أنه مباح واختاره في شرح مسلم والثالث مكروه اه‍ (قوله ~~مطلقا) أي لحاجة ms0429 وبدونها (قوله وخبر أنه الخ) الاسبك لخبر الخ باللام بدل ~~الواو أو أن يقول فيما يأتي ينبغي على كل حمله الخ (قوله على إنه لحاجة ~~الخ) وينشف اليسرى قبل اليمنى ليبقى أثر العبادة على الأشرف حلبي وكذا في ~~الكردي عن الامداد والايعاب (قوله والأولى الخ) أي وإذا نشف لحاجة أو ~~بدونها فالأولى أن لا يكون بذيله وطرف ثوبه ونحوهما فقد قيل إن ذلك يورث ~~الفقر خطيب وشيخنا قال البجيرمي أي للغني وزيادته لمن هو فقير وفي الحديث ~~وأن الرجل ليحرم الرزق بالذنب يصيبه فثبت بهذا الحديث أن ارتكاب الذنب سبب ~~لحرمان الرزق خصوصا الكذب وكذلك يوجب الفقر كثرة النوم والنوم عريانا إذا ~~لم يستتر بشئ والاكل جنبا والتهاون بسقاطة المائدة وحرق قشر البصل وقشر ~~الثوم وكنس البيت بالليل وترك القمامة في البيت والمشي أمام المشايخ ونداء ~~الوالدين باسمهما وغسل اليدين بالطين والتهاون بالصلاة وخياطة الثوب وهو ~~على بدنه وترك بيت العنكبوت في البيت وإسراع الخروج من المسجد والتبكر ~~بالذهاب إلى الأسواق والبطء في الرجوع منها وترك غسل الأواني وشراء كسر ~~الخبز من فقراء السؤال وإطفاء السراج بالنفس والكتابة بالقلم المعقود ~~والامتشاط بمشط مكسور وترك الدعاء للوالدين والتعمم قاعدا والتسرول قائما ~~والبخل والتقتير والاسراف اه‍ (قوله ذلك) أي التنشيف بطرف ثوبه (قوله ويقف) ~~إلى قوله وكانت في المغني (قوله أي عقب الوضوء) أي كما عبر به المنهج وقوله ~~بحيث الخ أي كما فسره به الزيادي (قوله بحيث لا يطول الخ) هذا صريح في أنه ~~متى طال الفصل عرفا لا يأتي به كما لا يأتي بسنة الوضوء ونقل بالدرس عن ~~الشمس الرملي أنه يأتي به ما لم يحدث وإن طال الفصل ع ش عبارة البجيرمي على ~~الاقناع هذا أي عدم طول الفصل عرفا إنما هو الأفضل وأما السنة فتحصل ما لم ~~يحدث فيما يظهر شوبري على التحرير اه‍ (قوله ولعله الخ) أي قوله قبل أن ~~يتكلم قول المتن (أشهد الخ) ويقدمه على إجابة المؤذن وبعد فراغه منه يجيب ~~المؤذن وإن فرغ من ms0430 الاذان بجيرمي (قوله لتكفل ذلك بفتح أبواب الجنة الخ) ~~وفتحها له إكراما له وإلا فمعلوم أنه لا يدخل إلا من واحد فقط وهو ما سبق ~~في علمه سبحانه وتعالى دخوله منه وظاهره أن ذلك يحصل لمن فعله ولو مرة ~~واحدة في عمره ولا مانع منه ع ش (قوله من التوابين) أي من الذنوب وليس فيه ~~دعاء بإكثار وقوع الذنب منه بل بأنه إذا وقع منه ذنب ألهم التوبة منه وإن ~~كثر تعليما للأمة وقوله من المتطهرين أي عن تبعات الذنوب السابقة وعن ~~التلوث بالسيئات اللاحقة أو عن الأخلاق الذميمة ملا على القارئ على المشكاة ~~وقيل أي من المتنزهين من الذنوب اه‍ بجيرمي وقوله أي من الذنوب الأولى أي ~~مما لا يليق بالعبد فالتوبة لا تقتضي سبق الذنب نظير ما يأتي في المغفرة ~~وكما يصرح بذلك قولهم تسن التوبة عن خارم المروءة (قوله مصدر) أي اسم مصدر ~~بجيرمي (قوله للتسبيح) أي لماهية التنزيه بجيرمي عبارة سم قوله للتسبيح أي ~~بمعنى التنزيه لا للتسبيح مصدر سبح بمعنى قال سبحان الله لأن مدلول التسبيح ~~على هذا لفظ اه‍ (قوله اعتقاد تنزيهه) الأولى نزهه (قوله على أنه بدل من ~~اللفظ بفعله الخ) أي PageV01P238 # منصوب بفعل محذوف وجوبا تقديره أسبحك أي أنزهك عما لا يليق بك أقيم مقام ~~فعله ليدل على التنزيه البليغ ولا يستعمل إلا في الله مضافا فيقصد تنكيره ~~ثم يضاف لأن العلم لا يضاف ولا يثنى إلا إذا قصد تنكيره رحماني اه‍ بجيرمي ~~(قوله فيقدر معناه) فيه تأمل (قوله مشتق منه) أي مأخوذ منه (قوله اشتقاق ~~حاشيت) بمعنى قلت حاشا وكذا الامر فيما بعده. (قوله فالكل الخ) أي مجموع ~~سبحانك اللهم وبحمدك (قوله جملة واحدة) فالمعنى سبحتك يا لله مصاحب بحمدك ~~شوبري أي بالثناء عليك بجيرمي (قوله لأن ذلك) أي سبحانك اللهم وبحمدك الخ ~~(قوله يكتب الخ) أي في رق ثم يطبع بطابع نهاية ومغني قال ع ش ويتعدد ذلك ~~بتعدد الوضوء لأن الفضل لا حجر عليه اه‍ (قوله فلا يتطرق إليه ms0431 الخ) أي يصان ~~صاحبه من تعاطي مبطل بأن يرتد والعياذ بالله وإلا فقد تقرر أن جميع الأعمال ~~يتطرق إليه الابطال بالردة شوبري وفيه بشرى بأن من قاله لا يرتد وأنه يموت ~~على الايمان حفني اه‍ بجيرمي (قوله بجميع هذا) أي ما ذكر من الأذكار (قوله ~~كما مر) أي في شرح وتثليث الغسل والمسح (قوله مستقبل القبلة) إلى قوله وأن ~~يقول في النهاية والمغني إلا قوله ولو نحو أعمى إلى للسماء (قوله رافعا ~~يديه وبصره الخ) وذلك لأن السماء قبلة الدعاء والطالب لشئ يبسط كفيه لاخذه ~~والداع طالب ولان حوائج العباد في خزانة تحت العرش فالداعي يمد يديه لحاجته ~~بجيرمي (قوله ولو نحو أعمى) أي كمن في ظلمة (قوله كما يسن الخ) قد يقال لا ~~حاجة إليه في التعليل لأن المقصود من رفع البصر إليها ليس النظر إليها إذ ~~هو لا يطلب حينئذ من حيث ذاته لكونه شاغلا عن الدعاء بل المقصود تعظيمها ~~بتوجهها بالوجه كما قيل السماء قبلة الدعاء بصري (قوله على الرأس) أي رأس ~~المتحلل من الاحرام (قوله تشبها) متعلق بقوله كما يسن الخ وقوله للسماء ~~متعلق برافعا (قوله وأن يقول) إلى قوله ويقرأ في المغني (قوله عقبه) أي عقب ~~الوضوء أو عقب جميع الذكر المتقدم وصنيع شيخنا صريح في هذا (قوله وصلى الله ~~الخ) قد يقال ينبغي أن يزيد في الصلاة التعرض لسيادته (ص) وللأصحاب بصري ~~وعبارة شيخنا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اه‍ (قوله ~~ويقرأ * (إنا أنزلناه) * الخ) لما ورد أن من قرأ في إثر وضوئه * (إنا ~~أنزلناه في ليلة القدر) * مرة واحدة كان من الصديقين ومن قرأها مرتين كتب ~~في ديوان الشهداء ومن قرأها ثلاثا حشره الله محشر الأنبياء ويسن بعد قراءة ~~السورة اللهم اغفر لي ذنبي ووسع لي في داري وبارك لي في رزقي ولا تفتني بما ~~زويت عني ع ش وفي الكردي عن الايعاب مثله إلى قوله ولا تفتني الخ (قوله أي ~~ثلاثا) أما راجع للصلاة والقراءة أو للثانية فالأولى ms0432 مثلها في ذلك كما هو ~~ظاهر ويشمله العموم السابق في التثليث بصري (قوله من نقص) أي ذنبا كان أو ~~غيره بصري (قوله بمحوه) هذا مخالف لما ذكروا أن العفو محو أثر الذنب ~~بالكلية والمغفرة ستره مع بقائه وعدم المؤاخذة به كما ذكر البولاقي عن ~~الشنشوري بجيرمي (قوله واستشكل بأنه كذب) كأنه بناء على حمله على الحال ~~وإلا فلا كذب يلزم على أنه قد لا يلزم الكذب على تقدير الحال أيضا سم ولعله ~~يحمله على العزم على التوبة (قوله بمعنى الانشاء أي أسألك الخ) لا يخفى ~~بعده إلا أن يريد أن توفقني للتوبة (قوله أو هو باق الخ) لا حاجة إلى لفظة ~~هو (قوله وهو مشهور) وهو أن يقول عند غسل كفيه اللهم احفظ يدي عن معاصيك ~~كلها وعند المضمضة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وعند الاستنشاق اللهم أرحني ~~رائحة الجنة وعند غسل الوجه اللهم بيض وجهي يوم تبيض وجوه وتسود وجوه وعند ~~غسل اليد اليمنى اللهم أعطني كتابي بيميني وحاسبني حسابا يسيرا وعند اليسرى ~~اللهم لا تعطني كتابي بشمالي ولا من وراء ظهري وعند مسح الرأس اللهم حرم ~~شعري وبشري على النار وعند مسح الاذنين اللهم اجعلني من الذين يستمعون ~~القول فيتبعون أحسنه وعند غسل رجليه اللهم ثبت قدمي على الصراط يوم تزل فيه ~~الاقدام نهاية ومغني وشرح بأفضل وفي الكردي عن الايعاب زيادة أدعية أخرى ~~وأن يدي في دعاء غسل الكفين وقدمي في دعاء غسل الرجلين بتشديد الياء مثنى ~~(قوله لا نظر إليه الخ) خلافا للنهاية والمغني عبارته قال المصنف في أذكاره ~~وتنقيحه لم يجئ فيه شئ عن النبي (ص) قال الشارح وفات الرافعي والنووي أنه ~~روى PageV01P239 # عن النبي (ص) من طرق في تاريخ ابن حبان وغيره وإن كانت ضعيفة للعمل ~~بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال ومشى شيخي على أنه مستحب وأفتى به لهذا ~~الحديث اه‍ زاد الأول ونفى المصنف أصله باعتبار الصحة أما باعتبار وروده من ~~الطرق المتقدمة فلعله لم يثبت عنده ذلك أو لم يستحضره حينئذ وعبارة ms0433 الكردي ~~على شرح بأفضل قوله لا أصل لدعاء الأعضاء على هذا جرى الشارح في كتبه وقال ~~شيخ الاسلام في الأسنى أي في الصحة وإلا فقد روي عنه (ص) مطرق ضعيفة في ~~تاريخ ابن حبان وغيره ومثله يعمل به في فضائل الأعمال اه‍ وذكر نحوه في شرح ~~البهجة واعتمد استحبابه الشهاب الرملي وولده ويؤخذ مما نقلته في الأصل عن ~~شرح العباب للشارح وعن غيره أنه لا بأس به عند الشارح وأنه دعاء حسن لكن لا ~~يعتقد سنيته فيطلب الاتيان به عند الشارح أيضا اه‍ (قوله ومن شرط العمل ~~الخ) عبارة المغني فائدة شرط العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال أن لا ~~يكون شديد الضعف وأن يدخل تحت أصل عام وأن لا يعتقد سنيته بذلك الحديث اه‍ ~~زاد النهاية في هذا الشرط أي الأخير نظر لا يخفى اه‍ عبارة سم وشرط بعضهم ~~أن لا يعتقد السنية وفيه نظر بل لا وجه له لأنه لا معنى للعمل بالضعيف في ~~مثل ما نحن فيه إلا كونه مطلوبا طلبا غير جازم وكل مطلوب طلبا غير جازم سنة ~~وإذا كان سنة تعين اعتقاد سنيته اه‍ (قوله أن لا يشتد ضعفه) أي سواء كان ~~العامل ممن يقتدى به أم لا بل قد يقال يتأكد في حق المقتدى به ليكون فعله ~~سببا لإفادة غيره الحكم المستفاد من ذلك الحديث ع ش (قوله سنن كثيرة) منها ~~تقديم النية مع أول السنن المتقدمة على غسل الوجه فيحصل له ثوابها كما مر ~~ومنها التلفظ بالمنوي ليساعد اللسان القلب كما تقدم ويسر بها بحيث يسمع ~~نفسه ومنها استصحاب النية ذكرا بقلبه إلى آخر الوضوء مغني وشيخنا (قوله ومن ~~المشهور) إلى قوله وغسل رجليه في المغني إلا قوله ولا يكره إلى ولطم الوجه ~~وقوله واعترض إلى وإسراف (قوله والدلك) لم يكتف بفهمه من قوله السابق ~~والدلك في شرح ويثلث الغسل الخ كله لا يستلزم السنية فتأمله سم أقول بل ~~أعاده لقوله ويتأكد الخ (قوله وتجنب رشاشه) فلا يتوضأ في موضع يرجع إليه ~~رشاش ms0434 أسنى (قوله وجعل ما يصب منه الخ) أي كالإبريق مغني (قوله وترك تكلم) ~~وفي فتاوى شيخ الاسلام أنه سئل هل يشرع السلام على المشتغل بالوضوء ويجب ~~عليه الرد أو لا فأجاب بأن الظاهر الأول اه‍ وهذا بخلاف المشتغل بالغسل لا ~~يشرع السلام عليه لأن من شأنه أنه قد ينكشف منه ما يستحيا من الاطلاع عليه ~~فلا يليق مخاطبته حينئذ ع ش (قوله بلا عذر) عبارة شرح بأفضل إلا لمصلحة ~~كأمر بمعروف ونهي عن منكر وتعليم جاهل وقد يجب كأن رأى نحو أعمى يقع في بئر ~~اه‍ (قوله ولطم وجه) بالجر عطفا على تكلم (قوله لبيان الجواز) واللطم خلاف ~~الأولى كما في شرح الروض بجيرمي (قوله وإسراف الخ) عبارة الخطيب ومنها أن ~~يقتصد في الماء فيكره السرف فيه اه‍ قال البجيرمي ويكره التقتير أيضا لأنه ~~قد لا يعم كما قرره شيخنا اه‍ (قوله وإن يكون الخ) فيجزئ بدونه حيث أسبغ ~~وصح أنه (ص) توضأ بثلثي مد هذا فيمن بدنه كبدنه (ص) اعتدالا وليونة وإلا ~~زاد أو نقص بالنسبة شرح بأفضل (قوله كما يأتي) لعله في باب الغسل (قوله ~~كموقيه) عبارة المغني وأن يتعهد موقه وهو طرف العين الذي يلي الانف ~~بالسبابة الأيمن باليمنى والأيسر باليسرى ومثله اللحاظ وهو الطرف الآخر ~~ومحل سن غسلهما إذا لم يكن فيهما رمص يمنع وصول الماء إلى محله وإلا ~~فغسلهما واجب اه‍ زاد شرح بأفضل والمراد بهما أي الموقين ما يشمل اللحاظ ~~قوله: PageV01P240 # (وعقبيه) ويبالغ في العقب خصوصا في الشتاء فقد ورد ويل للأعقاب مغني ~~وشيخنا. (قوله به) أي بفضل وضوئه (قوله وعليه الخ) أي على توهم ذلك (قوله ~~وأن لا يصب ماء إنائه حتى يطف) لعل معناه أن لا يصب لماء في إنائه المعد ~~للوضوء إلى أن يمتلئ الاناء إلى أعلاه بل يجعله نازلا منه (قوله ندب ذلك) ~~أي الافضال (قوله مطلقا) أي احتيج تنظيف ذلك أولا (قوله بعده) عبارة الخطيب ~~عقب الفراغ من الوضوء اه‍ قا البجيرمي أي ولو مجددا والمراد بالعقب فيما ~~يظهر ms0435 أن لا يطول الوقت بحيث لا تنسب الصلاة إليه عرفا وبحث بعض المتأخرين ~~امتداد وقتها على ما بقي الوضوء وحمل قولهم عقبه على سن المبادرة وفيه نظر ~~والأقرب ما قلناه اه‍ (قوله أي بحيث الخ) وفاقا للنهاية عبارته في صلاة ~~النفل بعد قول المصنف ويخرج النوعان الخ وهل تفوت سنة الوضوء بالاعراض عنها ~~كما بحثه بعضهم أو بالحدث كما جرى عليه بعضهم أو بطول الفصل عرفا احتمالات ~~أوجهها ثالثها كما يدل عليه قول المصنف فروضه ويستحب لمن توضأ أن يصلي عقبه ~~اه‍ ومال السيد البصري إلى الاحتمال الثاني عبارته نقل عن السيد السمهودي ~~أنه أفتى بامتداد وقتهما ما دام الوضوء باقيا لأن القصد بهما عدم تعطيل ~~الوضوء عن أداء صلاة به وصححه الفقيه عبد الله بن عمر بامخرمة وهو وجيه من ~~حيث المعنى اه‍ (قوله ويحصلان) الأولى التأنيث (قوله والراجح عدم ندبه) كذا ~~في النهاية والمغني عبارة شرح بأفضل وأن لا يمسح الرقبة لأنه لم يثبت فيه ~~شئ بل قال النووي إنه بدعة وخبر مسح الرقبة أمان من الغل موضوع لكنه متعقب ~~بأن الخبر ليس بموضوع اه‍ وقال الكردي عليه والحاصل أن المتأخرين من أئمتنا ~~قد قلدوا الإمام النووي في كون الحديث لا أصل له ولكن كلام المحدثين يشير ~~إلى أن الحديث له طرق وشواهد يرتقي بها إلى درجة الحسن فالذي يظهر للفقير ~~أنه لا بأس بمسحه اه‍ (قوله بما مر آنفا) أي في قوله ووروده من طرق الخ ~~(قوله إن خبرهما) أي دعاء الأعضاء ومسح الرقبة (قوله ولو في النية) كذا نقل ~~عن فتاوى شيخنا الشهاب الرملي وقاسه على الصوم لكن الذي استقر رأيه عليه في ~~الفتاوى الذي قرأه ولده عليه أنه يؤثر كما في الصلاة اه‍ وسيأتي أن الشك في ~~الطهارة بعد الصلاة لا يؤثر وحينئذ يتحصل أنه إذا شك في نية الوضوء بعد ~~فراغه ضر أو بعد الصلاة لم يضر بالنسبة للصلاة لأن الشك في نيته بعدها لا ~~يزيد على الشك فيه نفسه بعدها ويضر بالنسبة لغيرها ms0436 حتى لو أراد مس المصحف ~~أو صلاة أخرى امتنع ذلك م ر اه‍ سم (قوله استصحابا لأصل الطهر) فيه نظر إذ ~~الكلام في تحقق الطهر لا في بقائه حتى يستدل بالاستصحاب (قوله وقياس الخ) ~~مبتدأ خبره قوله أنه لو شك الخ (قوله أو بعضه) أي في غسل بعض ذلك العضو ~~(قوله كلامهم الأول) وهو ويؤثر الشك قبل الفراغ من الوضوء (قوله فواضح) أي ~~لأن غير العشاء أعيدت بوضوء كامل والعشاء فعلت مرتين بكامل (قوله خلافا لمن ~~وهم فيه) تأمل الخلاف ففيه دقة وهو أنه لما صلى به وشك بعد العشاء ألزم ~~بواحدة منها العشاء فلا مخلص إلا بالخمس ثم إنه مع بقاء وضوئه شاك في ترك ~~بعض أعضائه بعد كمال طهره والشك حينئذ غير ضار فله أن يصلي به ما شاء ~~فيعيدهن به حتى العشاء وإلزامه إعادتها إنما كان لما طرأ بعد فعلها فاحتمل ~~الترك منها فألزم بها عبد الله باقشير أي وقوله والشك حينئذ غير ضار الخ ~~يرد بأن الإعادة مع الشك أضعف من فعلهن أولا فلا إجزاء به بالأولى وبما مر ~~عن سم آنفا (قوله لو غفل) أي عن حاله واعتقد الظهارة الكاملة كردي. (قوله ~~كما لو توضأ الخ) لا يظهر فيه إلا مجرد التنظير في الجزم بالنية لا في ~~المنظر به عبد الله باقشير ويمكن أن يجاب بحمل قول الشارح توضأ عن حدث على ~~معنى توضأ وضوءا شأنه أن يكون عن حدث فالمراد توضأ وضوءا كاملا في اعتقاده ~~أو على حذف مضاف أي عن توهم حدث وعلى كل من الاحتمالين فالحدث غير واقع في ~~نفس الامر قوله: PageV01P241 # (لأن الترك الأول) التقييد بالأول بالنظر إلى التوضؤ فقط (قوله وقد ~~أعادهن به) هذا لا يتأتى في الثانية أي التوضؤ إلا بأحد التأويلين السابقين ~~(قوله في الصورتين) أي الغفلة والتوضؤ. # باب مسح الخف وهو من خصوصيات هذه الأمة وشرع في السنة التاسعة من الهجرة ~~ع ش وبجيرمي وشيخنا قول المتن (مسح الخف) يمن كأن يوجه تعبيره بالخف مرادا ~~به الجنس ms0437 دون تعبيره بالخفين بأن ذلك ليتناول الخف الواحد فيما لو فقد إحدى ~~رجليه سم (قوله المراد) إلى قوله بل متواترة في النهاية إلا قوله أو الخف ~~إلى فلا يرد وقوله بل ذكره إلى وأخره وكذا في المغني إلا أنه قال الأولى ~~التعبير بالخفين (قوله المراد بالجنس) غرضه به دفع ما أورد على المتن من ~~أنه يوهم جواز المسح على خف رجل وغسل الأخرى وليس كذلك فكان الأولى أن يعبر ~~بالخفين وحاصل الجواب أن أل في الخف للجنس فيشمل ما لو كان له رجل واحدة ~~لفقد الأخرى وما لو كان له رجلان فأكثر فكانت كلها أصلية أو بعضها زائدا ~~واشتبه بالأصلي أو سامت به فيلبس كلا منها خفا ويمسح على الجميع وأما إذا ~~لم يشتبه ولم يسامت فالعبرة بالأصلي دون الزائد فيلبس الأول خفا دون الثاني ~~إلا إن توقف لبس الأصلي على لبس الزائد فيلبسه أيضا شيخنا وع ش (قوله أو ~~الخلاف ف الشرعي) يعني أن أل للعهد أي الخف المعهود شرعا فيشمل من له رجل ~~واحدة ومن له رجلان أو أكثر على التفصيل المتقدم قال ع ش وهذا الجواب أولى ~~من الأول لأنه لا يدفع الايهام إذ الجنس كما يتحقق في ضمن الكل كذلك يتحقق ~~في ضمن واحدة منهما اه‍ (قوله هنا) أي في الترجمة (قوله منع لبس خف الخ) أي ~~امتناعه شرعا (قوله على صحيحة) أي رجل صحيحة (قوله عليلة) أي بحيث لا يجب ~~غسلها نهاية ومغني (قوله فكانت كالصحيحة) أي في امتناع الاقتصار على خف في ~~الصحيحة والمسح عليه وفي جواز لبس الخفين فيهما بعد كمال طهارتهما ثم المسح ~~عليهما فيرتفع حدثهما معا ولا يجب مع المسح التيمم عن العليلة لأن مسح خفها ~~كغسلها ولا ينافيه قوله لوجوب التيمم الخ لأن معناه أنها قبل لبس خفها يجب ~~التيمم عنها كوجوب غسل الصحيحة قبله سم بأدنى تصرف (قوله عليهما) أي على خف ~~الكاملة وخف الناقصة (قوله على الأخرى) أي على خف المنفردة (قوله وحدها) هل ~~له لبس خف في ms0438 باقي فاقدة محل الغرض ليمسح عليها بدلا عن غسله المسنون سم ~~وسيأتي عنه ما يفيد عدم سن ذلك (قوله وذكره هنا) أي ذكر مسح الخف عقب ~~الوضوء (قوله لأنه بدل عن غسل الرجلين) فمسحه رافع للحدث لا مبيح نهاية ~~ومغني (قوله فيه) أي الوضوء (قوله أن الواجب الخ) أي على لابس الخف بشروطه ~~مغني (قوله لأن في كل الخ) قد يقال غاية ما يقتضيه هذا التعليل الولاء ~~بينهما وأما تأخير المسح عن التيمم الذي هو المطلوب فلا نعم يتم بزيادة ~~والتيمم طهارة كاملة بصري (قوله مسحا مبيحا) يوهم أن مسح الخف مبيح لا رافع ~~للحدث وهو خلاف ما صرحوا به أول كتاب الطهارة فراجعه بصري وقوله أول كتاب ~~الطهارة بل هنا أيضا كما مر عن PageV01P242 # النهاية والمغني (قوله بل متواترة) أي عن الصحابة الذين كانوا لا ~~يفارقونه (ص) سفرا ولا حضرا وجمع بعضهم رواته فجاوزوا الثمانين منهم العشرة ~~المبشرة وعند ابن أبي شيبة وغيره عن الحسن البصري قال حدثني سبعون من ~~الصحابة بالمسح على الخفين واتفق العلماء على جوازه خلافا للخوارج والشيعة ~~كردي (قوله بعض الحنفية) وهو الكرخي كردي (قوله أخشى أن يكون إنكاره الخ) ~~وكلام القليوبي على المحلي يقتضي تكفير المنكر له وكلام الامداد عدمه كردي ~~(قوله أي من أصله) احترز به عما إذا أنكر بعض شروطه وكيفيته وأحكامه هاتفي ~~اه‍ كردي عبارة السيد البصري قوله أي من أصله أي لا تفاصيل أحكامه إذ هي لم ~~تثبت إلا بالآحاد بخلاف القدر المشترك بين الجميع من طلب أصل المسح وكونه ~~مشروعا فإنه ثابت بالتواتر اه‍ قول المتن (يجوز الخ) أي من حيث العدول عن ~~غسل الرجلين إليه فلا ينافي أنه يقع واجبا دائما حتى قيل إنه من الواجب ~~المخير ورد بأن شرط الواجب المخير أن لا يكون بين الشئ وبدله كما هنا شيخنا ~~وع ش ورشيدي (قوله ولو وضوء سلس) إلى قوله بل يكره في المغني إلا قوله فعلم ~~إلى أو شكا وقوله أو أرهقه إلى كان وكذا في النهاية ms0439 إلا قوله أو خاف من ~~الغسل فوت جماعة (قوله سلس) بكسر اللام ع ش عبارة النهاية والمغني دائم ~~الحدث اه‍ (قوله لما تقرر) لعله كونه بدلا عن غسل الرجلين أو المراد بما ~~تقرر الأحاديث الصحيحة الخ لكن قد يخدش هذا أنه لم يصرح بالأحاديث فلم يعلم ~~أن موردها الوضوء بصري وجزم الكردي بالأول والظاهر بل المتعين الموافق ~~لكلام غيره هو الاحتمال الثاني وعدم تصريح الشارح بتلك الأحاديث مع كونه ~~مسلكا له في غالب الأبواب لاكتفائه عنه بقوله كثيرة بل متواترة وقوله فلم ~~يعلم الخ يمنعه ظهور أن مرجع ضمير وأحاديثه مسح الخف في المتن المراد به ~~جزما في الوضوء (قوله لا في غسل واجب أو مندوب) فلو أجنب مثلا أو اغتسل ~~لنحو جمعة أو تنجس رجله فأراد المسح بدلا عن غسل الرجل لم يجز شيخنا (قوله ~~وأفهم يجوز الخ) يتأمل وجه الافهام فإن المتبادر من الجواز الإباحة وهي لا ~~تدل على أفضلية غيرها إلا أن يقال لما ذكر فيما مر وجوب الغسل دل على أنه ~~هو الأصل فذكر الجواز في مقابلته يشعر بمقابلته له وبأنه مفضول بالنسبة ~~إليه ع ش (قوله رغبة عن السنة) أي الطريقة وهي مسح الخفين بأن أعرض عنه ~~لمجرد أن في الغسل تنظيفا لا لملاحظة أنه أفضل فلا يقال الرغبة عن السنة قد ~~تؤدي إلى الكفر لأن محله أن كرهها من حيث نسبتها للرسول (ص) ع ش وبذلك ~~يندفع أيضا ما في سم هنا (قوله كراهته لما فيه الخ) أي المسح (قوله أعم) أي ~~من الكراهة و (قوله بينهما) أي بين الرغبة والكراهة (قوله أو شكا في جوازه) ~~أي لم تطمئن نفسه إليه لا أنه شك هل يجوز له فعله أو لا مغني ونهاية أي ~~وإلا فلا يجوز له المسح حينئذ لعدم جزمه بالنية ع ش وشيخنا (قوله شبهة فيه) ~~أي في دليله لنحو معارض له كأن يقول يحتمل أنه نسخ بآية الوضوء (قوله أو ~~خاف الخ) أو كان ممن يقتدى به نهاية (قوله فوت نحو ms0440 جماعة) أي كلا أو بعضا ~~وظاهره وإن توقف الشعار عليه ولكن ينبغي أن يجب المسح في هذه الصورة ع ش ~~وكذا يجب إذا كانت الجماعة جماعة جمعة واجبة عليه أجهوري وفرض المسألة إن ~~لم ير جماعة غيرها وإلا كان الغسل أفضل كما في الزيادي والبصري اه‍ بجيرمي ~~(قوله أو أرهقه) أي غشيه والمراد شارف أن يغشاه بقرينة السباق بصري (قوله ~~كان أفضل جواب قوله أن تركه الخ (قوله بل يكره الخ) أي في كل من الصور ~~الأربع المتقدمة (قوله تركه) أي المتحقق بالغسل (قوله ومثله) أي مثل مسح ~~الخف وقوله في الأولين أي الترك رغبة والترك شكا وقوله سائر الرخص أي ~~باقيها كالجمع بالسفر كردي (قوله وقد يجب) إلى قوله وجعله في النهاية ~~والمغني (قوله وقد يجب الخ) أي عينا رشيدي (قوله لنحو خوف فوت عرفة الخ) أو ~~انصب ماؤه عند غسل رجليه ووجد بردا لا يذوب PageV01P243 # يمسح به أو ضاق الوقت ولو اشتغل بالغسل لخر الوقت أو خشي أن يرفع الإمام ~~رأسه من الركوع الثاني في الجمعة أو تعين عليه الصلاة على ميت وخيف انفجاره ~~لو غسل نهاية وأقره سم قوله في الجمعة أي الواجبة عليه فإن كان مسافرا أو ~~رقيقا أو نحوهما لم يجب كما هو ظاهر ع ش (قوله خوف فوت عرفة) صورته أن ~~يلبسه لعذر وإلا فيأتي أن المحرم يمتنع عليه لبس المخيط أجهوري أي بأن كان ~~لو اشتغل بالغسل فاته الوقوف بعرفة أطفيحي اه‍ بجيرمي. (قوله أو إنقاذ ~~أسير) أي خوف فوت إنقاذ أسير أي أو غريق لو اشتغل بالغسل وينبغي تقييده ~~بضيق الوقت كما هو ظاهر أي بحيث لو مسح أنقذ أما عند اتساع الوقت فلا يجب ~~عليه المسح بل الواجب عليه الانقاذ وتأخير الصلاة أطفيحي اه‍ بجيرمي (قوله ~~لكن الخ) استدراك على قوله ويتعين الخ وتضعيف لكلام البعض مع الحمل المذكور ~~(قوله أو لكونه) إلى قوله وقد يحرم في النهاية والمغني (قوله أو لكونه الخ) ~~عطف على قوله لنحو خوف الخ (قوله لابسه ms0441 بشرطه الخ) أي بخلاف صورة الارهاق ~~السابقة فلا يجب عليه لبس الخف ليمسح عليه لما فيه من إحداث فعل زائد نهاية ~~ومغني (قوله وقد يحرم الخ) لم يذكر للمكروه مثالا لعلة لعدم وجوده ع ش وقال ~~شيخنا وقد يكره فيما إذا كرر المسح لأنه يعيب الخف اه‍ وقد يجاب بأن الكلأ ~~في أصل المسح (قوله كأن لبسه الخ) أي ولا يجزئ كما يأتي سم عبارة ع ش وفيه ~~أي في كلام حج أن الكلام في المسح المجزئ بأن كان مستوفيا للشروط وهو فيما ~~ذكره باطل لما علل به من امتناع اللبس لذاته اه‍ وعبارة شيخنا وقد يحرم مع ~~الاجزاء فيما إذا كان الخف مغصوبا أو من حرير لرجل أو من جلد آدمي ومع عدم ~~الاجزاء فيما إذا كان لابس الخف محرما اه‍ قول المتن (للمقيم) أي ولو عاصيا ~~بإقامته نهاية ومغني أي كناشزة من زوجها وآبق من سيده شيخنا عبارة البجيرمي ~~كعبد أمره سيده بالسفر فأقام اه‍ (قوله وكل) إلى قوله أو نوم في النهاية ~~وإلى قوله ولو نحو مجنون في المغني (قوله وكل من سفره الخ) أي لكونه قصيرا ~~أو معصية أو سافر لغير مقصد معلوم كالهائم ع ش وبجيرمي وشيخنا قول المتن ~~(ثلاثة أيام بلياليها) أي ولو ذهابا وإيابا نهاية قال البجيرمي فإن قيل كيف ~~يتصور قوله م ر ولو ذهابا الخ فإنه ينقطع سفره بوصوله مقصده يقال يتصور بأن ~~يسافر إلى غير محل إقامته وإذا وصل ولم ينو إقامة تقطع السفر فإنه يترخص ~~ذهابا وإيابا مدة الثلاثة أجهوري وصوره بعضهم بعائد من سفره لغير وطنه ~~لحاجة اه‍ عبارة سم قوله ثلاثة أيام الخ أي وإن لم تنحصل إلا من مجموع ~~الذهاب والاياب بأن قصد محلا على يومين مثلا وأنه لا يقيم فيه بل يعود حالا ~~من طريق آخر على يوم وليلة م ر بقي ما لو سافر ذهابا فقط مثلا وكان فوق يوم ~~وليلة ودون الثلاث اه‍ وقوله بقي ما لو سافر الخ قال ع ش قلت ms0442 وحكمه أنه ~~يمسح إلى إقامته حيث كان سفره مسافة قصر وأقام قبل الثلاث كما يعلم ذلك مما ~~يأتي في شرح ولم يستوف مدة سفر اه‍ (قوله اليوم الأول) بالنصب مفعول سبق ~~وقوله ليلته فاعله (قوله قدر الماضي الخ) هل المعتبر قدر الماضي بالنسبة أو ~~بالمقدار مثلا لو كان المسح في منتصف أطول ليلة في السنة فهل يمسح إلى ~~منتصف الليلة الرابعة منها فقط أو إلى أن يمضي منها مقدار نصف الليلة ~~الأولى كل محتمل والأول أحوط والثاني أقرب إلى كلامهم بصري (قوله على ذلك) ~~أي على ما في المتن (قوله من انتهاء الحدث) فلا PageV01P244 # يحسب من استمراره إلا أن يكون نوما كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى ~~ومثله اللمس والمس نهاية (قوله كبول) وقوله (أو مس) خلافا للنهاية كما مر ~~آنفا عبارة الكردي على شرح بأفضل قوله من نهاية الحدث أي مطلقا عند الشارح ~~وشيخ الاسلام والخطيب وعند الجمال الرملي من انتهائه إن لم يكن باختياره ~~كبول وغائط ومن أوله إن كان باختياره كلمس ونوم قال الشارح في حاشية فتح ~~الجواد هل المراد به فيما لو وجد منه حدثان متعاقبان كأن مس وأدام ثم بال ~~وانقطع الأول فلا تحسب المدة إلا من انتهاء المس أو الثاني فتحسب من انتهاء ~~البول كل محتمل وقضية تعليلهم الأول لأنه لا يتأهل للعبادة إلا بانتهائه ~~دون انتهاء البول اه‍ وعبارة شيخنا وما جرى عليه الشارح أي الغزي من حسبان ~~المدة من انقضاء الحدث وما عليه جمهور المصنفين من المتقدمين والمتأخرين ~~واعتبر العلامة الرملي حسبان المدة من أول الحدث الذي شأنه أن يقع باختياره ~~وإن وجد بغير اختياره كالنوم واللمس والمس سواء انفرد وحده أو اجتمع مع ~~غيره ومن آخر الحدث الذي شأنه أن يقع بغير اختياره كالبول والغائط اه‍ ~~وقوله كالبول الخ أي والريح والجنون والاغماء بجيرمي قال ع ش فائدة وقع ~~السؤال عما لو ابتلي بالنقطة وصار زمن استبرائه منها يأخذ زمنا طويلا هل ~~تحسب المدة من فراغ البول أو من آخر ms0443 الاستبراء فيه نظر والظاهر الأول نعم ~~لو فرض اتصاله حسب من آخره اه‍ (قوله ولو من نحو مجنون الخ) لعل محله فيما ~~إذا طرأ الجنون في أثناء حدث آخر كبول أو نوم أو مس أو بعده في أثناء المدة ~~وإلا فالحدث بالجنون فلا يتأتى قوله الآتي فعلى الأول إن أفاق الخ فليتأمل ~~فإن المتبادر من قوله ولو نحو مجنون أنه مفروض في حدث طرأ لمجنون وهذا غير ~~متصور بصري (قوله في نحو الشروط) أي وتوابعها فإن المسح ومدته من توابع ~~الوضوء كردي (قوله في ذلك) أي في مدة المسح (قوله استثنائه) أي المجنون ~~(قوله غفلة عن ذلك) أطال سم في منعه راجعة (قوله وعلى الأول) أي من عدم ~~الفرق بين المجنون وغيره (قوله على إن علته) أي قول البلقيني لأنه لا صلاة ~~الخ (قوله لدخول) إلى قوله واستشكل في النهاية والمغني (قوله لدخول وقت ~~المسح) أي الرافع للحدث فلا يرد المسح في الوضوء المجدد قبل الحدث مغني وسم ~~(قوله به) أي بالحدث المذكور فاعتبرت مدة المسح منه فإذا أحدث ولم يمسح حتى ~~انقضت المدة لم يجز المسح حتى يستأنف لبسا على طهارة نهاية زاد المغني أو ~~لم يحدث لم تحسب المدة ولو بقي شهرا مثلا اه‍ قال ع ش قوله حتى انقضت المدة ~~أي ولو مقيما ثم عرض له السفر بعد اه‍ ويأتي عن عميرة مثله (قوله فلو أحدث) ~~أي بعد اللبس و (قوله فيه) أي في الخف (قوله قبل الحدث) متعلق بما بعده ~~(قوله واغتفر له) أي لمجدد الوضوء (هذا) أي المسح (قوله لأن وضوءه الخ) ~~عبارة المغني فإنه وإن جاز ليس محسوبا من المدة لأن جواز الصلاة ونحوها ليس ~~مستندا إليه اه‍ (قوله غير حدثه الدائم) أما حدثه الدائم فلا يحتاج معه إلى ~~استئناف طهر إلا إذا أخر الدخول في الصلاة PageV01P245 # بعد الطهر لغير مصلحتها وحدثه يجري كما سيأتي في باب الحيض مغني وشيخنا ~~قال سم بعد ذكر مثل ذلك عن الأسنى وهو يفيد أن بطلان طهره بالتأخير ms0444 لغير ~~مصلحة الصلاة بمنزلة ما لو أحدث غير حدثه اه‍ (قوله ومتيمم لغير فقد الماء ~~الخ) بأن تيمم لمرض أو جرح ثم لبس الخفين ثم تجشم المشقة وتوضأ ومسح الخفين ~~شيخنا وبجيرمي ويأتي في الشارح مثله (قوله إلا لما يحل له) أي للمذكور من ~~السلس والمتيمم المذكورين (قوله مسح له وللنوافل الخ) قال في شرح الارشاد ~~فإن أراد نفلا أجزأه المسح له يوما وليلة أو ثلاثة أيام وإن عصى بترك ~~الفرائض في هذه المدة على الأوجه انتهى اه‍ سم عبارة شيخنا واعلم أن دائم ~~الحدث كغيره في المدة فإذا ارتكب الحرمة ولم يصل الفرائض مسح للنوافل يوما ~~وليلة إن كان مقيما وثلاثة أيام ولياليهن إن كان مسافرا اه‍ (قوله للنوافل ~~فقط) ولو نوى في هذه الحالة استباحة فرض الصلاة هل تصح نيته أم لا فيه نظر ~~والأقرب الثاني ع ش (قوله وكمال الطهر) أي بابتدائه أو تكميله عبارة ~~النهاية والمغني وشرح المنهج والطهر الكامل وكتب عليه البجيرمي ما نصه هذا ~~واضح في دائم الحدث دون المتيمم إذا تكلف المشقة وتوضأ إذ الواجب عليه غسل ~~الرجلين ع ش وأجيب بأن قوله والطهر الكامل أي ابتداء في دائم الحدث وتتميما ~~في المتيمم المذكور اه‍ (قوله واستشكل الخ) عبارة المغني فإن قيل اللبس ~~يمنع المبادرة أجيب بأنه يكون في زمن الاشتغال بأسباب الصلاة اه‍ (قوله ~~جواز لبسه) أي السلس. (قوله بينه) أي بين طهر السلس (قوله ولو شفي) إلى ~~قوله وصورة المسح في المغني والنهاية (قوله ولو شفي الخ) أي ولو بعد مسح ~~بعض المدة كما بينه في شرح العباب سم (قوله في التيمم المحض) أي فيما لو ~~لبس الخف على التيمم المحض بأن عمت العلة جميع أعضاء وضوئه (قوله أن يتكلف ~~الغسل) يعني بتكلف مع بقاء علته غسل وجهه ويديه ومسح رأسه بعد حدثه ليمسح ~~على الخف إمداد اه‍ كردي (قوله وتكلفه حرم الخ) تردد الأسنوي في جواز هذا ~~التكلف والذي يظهر كما قال شيخي أنه إن غلب على ظنه الضرر حرم ms0445 وإلا فلا ~~مغني وفي بعض نسخ النهاية مثله وفي بعضها الآخر ضرب على ذلك وكتب عوضه ~~والأوجه الحرمة ويستفاد ذلك من عبارة المحلي في شرح جمع الجوامع في الخاتمة ~~قبيل الكتاب الأول بصري وقوله ويستفاد ذلك من عبارة المحلي الخ فيه نظر ~~ظاهر إذ عبارته وقد يباح الجمع بينهما كأن تيمم لخوف بطء البرء من الوضوء ~~من عمت ضرورته ثم توضأ متحملا لمشقة بطء البرء وإن بطل بوضوئه تيممه ~~لانتفاء فائدته اه‍ وقال محشيه البناني وهذا الوضوء جائز عندنا معاشر وأما ~~عند الشافعية فقد ذكر بعض الطلبة أنه حرام على المعتمد عندهم فما قاله ~~الشارح إنما يتمشى على مذهبه على القول الضعيف ولعل الشارح لا يرى ضعفه اه‍ ~~(قوله لأن المرض إنه مضر) أي وإلا لوجب نزع الحف ولا يجزى المسح عليه لحصول ~~الشفاء ع ش وحلبي. (قوله ويتجه الخ) خلافا للمغني والنهاية عبارة الأول ~~والمتحيرة تمسح عند عدم وجوب الغسل عليها اه‍ وعبارة الثاني وأقره سم أما ~~المتحيرة فلا نقل فيها ويحتمل أن لا تمسح لأنها تغتسل لكل فريضة ويحتمل أن ~~يقال وهو الأوجه إن اغتسلت ولبست الخف فهي كغيرها وإن كانت لابسة قبل الغسل ~~لم تمسح اه‍ وعبارة الحلبي وأما المتحيرة فإن اغتسلت ولبست الخف ثم أحدثت ~~أو طال الفصل بين غسلها وصلاتها وجب عليها أن تتوضأ فإن توضأت ومسحت ~~PageV01P246 # الخف كانت كغيرها فتصلي الفرض والنفل وتنزعه عن كل فريضة لأنها تغتسل لها ~~وقول حج ويتجه أنها لا تمسح إلا للنوافل الخ فيه أنها تمسح للفرض فيما إذا ~~أحدثت بعد الغسل أو طال الفصل اه‍. (قوله فلا يمسح شيئا الخ) الأولى أن ~~يقول فلا يمسح لشئ لأن الكلام فيما يستبيحه بالمسح لا في مسح شئ من الخف ~~حفني اه‍ بجيرمي (قوله بعد الحدث) إلى قوله وفارق في النهاية والمغني (قوله ~~ولو أحد خفيه الخ) ومثل ذلك ما لو مسح إحدى رجليه وهو عاص بسفره ثم مسح ~~الأخرى بعد توبته فيما يظهر خطيب ومثله أيضا ما لو مسح في ms0446 سفر طاعة ثم عصى ~~به عبد الحق اه‍ كردي زاد البجيرمي بخلاف ما لو عصى في السفر فإنه يتم مسح ~~مسافر اه‍ قول المتن (ثم سافر) أي قبل مضي يوم وليلة شرح أبي شجاع للغزي ~~قال شيخنا خرج به ما لو مسح في الحضر ثم سافر بعد مضي يوم وليلة فإنه يجب ~~عليه النزع لفراغ المدة اه‍ (قوله ثم أقام) أي قبل مضي مدة المسافر قول ~~المتن (لم يستوف مدة سفر) فيقتصر على مدة مقيم في الأول بقسمها خلافا ~~للرافعي في الشق الثاني وكذا في الثانية إن أقام قبل استيفائها فإن أقام ~~بعدها لم يمسح مغني ونهاية (قوله نعم الخ) أي حاجة لهذا الاستدراك مع أن ~~المتن يقتضيه بصري (قوله وخرج بالمسح الخ) وخرج به أيضا ما لو حصل الحدث في ~~الحضر ولم يمسح فيه فإنه إن مضت مدة الإقامة قبل السفر وجب تجديد اللبس وإن ~~مضى يوم مثلا من غير مسح ثم سافر ومضت ليلة من غير مسح فله استيفاء مدة ~~المسافرين وابتداؤها من الحدث الذي في الحضر هكذا ظهر لي من كلامهم وهو ~~واضح نبهت عليه ليعلم ولا يذهب الوهم إلى خلافه كذا في حاشية المحلي للشيخ ~~عميرة ونقله عنه ابن قاسم في حاشية شرح المنهج وأقره فليتأمل مأخذه من ~~كلامهم وإلا فهو وجيه من حيث المعنى ولعل مأخذه من تقدير المدة بشئ محدود ~~فإذا مضت تعين الاستئناف بصري وفي ع ش بعد ذكر كلام عميرة المذكور ما نصه ~~وما ذكره مستفاد من قول الشارح م ر وعلم من اعتبار المسح أنه لا عبرة ~~بالحدث حضرا وإن تلبس بالمدة ولا بمضي وقت الصلاة حضرا وقوله أيضا ولو أحدث ~~ولم يمسح حتى انقضت المدة لم يجز المسح حتى يستأنف لبسا على طهارة اه‍ ~~وقوله من قول الشارح م ر وعلم الخ أي ومن قول التحفة وخرج بالمسح الحدث الخ ~~(قوله الحدث الخ) أي والوضوء ما عدا المسح كما هو قضية التقييد بالمسح فلو ~~توضأ إلا رجليه حضرا ثم مسحهما ms0447 سفرا أتم مدة المسافر سم وكردي (قوله فلا ~~عبرة بهما) أي لا عبرة بالحدث حضرا وإن تلبس بالمدة ولا بمضي وقت الصلاة ~~حضرا وعصيانه إنما هو بالتأخير لا بالسفر الذي به الرخصة نهاية وشرح المنهج ~~ومغني (قوله وفارق هذا) أي عدم اعتبار الحدث هنا (قوله اعتبار الحدث في ~~ابتداء المدة) أي كون ابتداء المدة من الحدث (قوله بأن العبرة الخ) قد يقال ~~في التوجيه أن مقتضى الشروع في المدة في الحضر أن يستوفي مدته فقط وإن مسح ~~في السفر عملا بالاستصحاب لكن خرجنا عن هذا الأصل عند ابتداء المسح في ~~السفر نظرا لكون المقصود لم يقع إلا فيه فبقي على الأصل بصري (قوله ثم) أي ~~في ابتداء المدة (بجواز الفعل) أي المسح (قوله وفي المسح) أي في كون المسح ~~مسح إقامة لا سفر (قوله لأنه أول العبادة) انظر المراد بالعبادة الذي هو ~~أولها فإنه ليس أول الوضوء ولا أول الصلاة إلا أن يراد أن التلبس بالمسح أي ~~الشروع فيه هو أول العبادة التي هي المسح سم أي الشامل لجميع ما في المدة ~~(قوله ليجوز الخ) عبارة النهاية والمغني وشيخ الاسلام أي جواز مسح الخف اه‍ ~~قال ع ش أشار به إلى أن ذات الخف لا تتعلق بها شروط وإنما هي للأحكام اه‍ ~~(قوله لكل بدنه من الحدثين فلو اجتمع عليه الحدثان فغسل أعضاء الوضوء عنهما ~~أو عن الجنابة وقلنا بالاندراج ولبس الخف قبل غسل باقي بدنه لم يمسح عليه ~~لكونه لبسه قبل كمال طهارته نهاية ومغني (قوله وتيمم) PageV01P247 # عبارة النهاية والمغني ونكر الطهر ليشمل التيمم وحكمه أنه إن كان لاعواز ~~الماء لم يكن له المسح بل إذا وجد الماء لزمه نزعه والوضوء الكامل وإن كان ~~لمرض ونحوه فأحدث ثم تكلف الوضوء ليمسح فهو كدائم الحدث وقد مر اه‍ قال ~~الرشيدي لا يخفى أن من جملة ما مر فيه أنه إذا أراد أن يصلي فرضا ثانيا ~~ينزعه ويأتي بطهر كامل وظاهر أنه لا يأتي هنا لأن الصورة أنه غسل ما عدا ms0448 ~~الرجلين فالواجب عليه هنا بعد النزع إنما هو غسل الرجلين اه‍ (قوله كما ~~علم) أي قوله ولو طهر سلس الخ (قوله مما مر) أي في شرح بعد لبس (قوله فلو ~~غسل) إلى قوله وإنما لم يبطل في المغني وكذا في النهاية إلا قوله ولو ~~غسلهما إلى بخلاف ما (قوله فلو غسل رجلا الخ) ومنه يعلم بالأولى ما في ~~المغني وشرح المنهج أنه لو لبسه قبل غسل رجليه وغسلهما فيه لم يجز المسح ~~إلا أن ينزعهما من موضع القدم ثم يدخلهما فيه اه‍ (قوله ثم الأخرى الخ) ~~ومثل ذلك ما لو قطعت الرجل اليسرى فلا بد لصحة المسح من نزع الأولى وعودها ~~وأما لو لبس اليمنى قبل اليسرى ثم لبس اليسرى بعد طهرها فقطعت اليمنى فلا ~~يكلف نزع خف اليسرى لوقوعه بعد كمال الطهر ع ش (قوله حتى ينزع الأولى) أي ~~من موضع القدم محلي ومغني وشرح المنهج أي وإن لم تخرج من الساق ع ش (قوله ~~قبل وصولهما الخ) خرج به ما لو كان بعد الوصول أو مقارنا له ويمكن توجيهه ~~في المقارنة بأنه ينزل وصولهما لمحل القدم مع الحدث منزلة الوصول المتقدم ~~على الحدث لقوة الطهارة ووجد في بعض الهوامش خلافه من غير عزو وقد يتوقف ~~فيه ع ش (قوله وإنما لم يبطل الخ) جواب سؤال منشؤه قوله بخلاف ما لو لبس ~~الخ (قوله بقيده الآتي) أي قبيل قول المتن وهو بطهر المسح كردي أي من أن لا ~~يطول ساق الخف على خلاف العادة بحيث لو كان معتادا لظهر شئ منهما (قوله ~~عملا بالأصل فيهما) إذ الأصل في المسألة الأولى عدم الوصول وفي الثانية عدم ~~الزوال عن موضع القدم (قوله وإنها إذا كانت الخ) لا يخفى أن جريان هذه ~~القاعدة هنا إنما يتأتى بغاية التكلف كما يظهر من تقريره مع الاستغناء عنها ~~فإن العبارة مصرحة باشتراط اللبس بهذه القيود فإن الحال قيد في عاملها وهو ~~اللبس هنا والمفهوم من اشتراط المقيد اشتراط قيوده سم عبارة ع ش أقول أن ms0449 ~~هذا ليس من باب الأمر بشئ مقيد إذ لا أمر هنا وإنما هو من باب الاخبار فإذا ~~أخبر بأن شرطه اللبس في هذه الأحوال علم أن اللبس في غير هذه الأحوال لا ~~يكفي فيه كما هو واضح اه‍ (قوله مفردا) بكسر الراء (قوله أي المأذون فيه) ~~قضيته أن الامر في القاعدة يشمل الاذن سم (قوله أي مما له به تعلق) لما ~~كانت نوعيته حقيق مفقودة احتاج إلى صرفها عن ظاهرها سم (قوله تحصل بفعل ~~المكلف) أي كالساتر وقوله أو تنشأ الخ أي كإمكان تباع المشي فيه (قوله ولو ~~بنحو) إلى قوله والاتصال الخ في النهاية والمغني إلا قوله لأنه يلبس إلى ~~ولا يضر (قوله ولو بنحو الخ) الأولى إسقاط الباء (قوله زجاج شفاف) أي إن ~~أمكن متابعة المشي عليه نهاية (قوله وبه فارق ستر العورة) أي ساتر العورة ~~فإن المقصود هناك منع الرؤية نهاية ومغني (قوله وهو) أي محل الفرض (قوله ~~قدمه بكعبيه الخ) فلو تخرق من محل الفرض وإن قل خرقه أو ظهر شئ من محل ~~الفرض من مواضع الخرز ضر وإنما عفي عن وصول الماء منها لعسر الاحتراز عنه ~~بخلاف ظهور بعض محل الفرض نهاية (قوله من سائر جوانبه الخ) متعلق بقول ~~المصنف ساتر محل فرضه (قوله لأنه الخ) أي الخف (قوله ويتخذ لستر أسفل ~~PageV01P248 # البدن) أي فقط وبه يندفع ما في البصري (قوله بخلاف ساترها) أي ساتر ~~العورة كالقميص وقوله فيهما أي في اللبس والاتخاذ فإنه يلبس من الأعلى ~~ويتخذ لستره أيضا كردي أي ولو في الجملة فلا يرد تنظير البصري فيه بأنه ~~يتخذ لستر أسفل البدن إذ العورة منه اه‍ وتقدم جواب آخر عنه (قوله من جنسه) ~~أي ساتر العورة (ألحق به) أي بساتر العورة وقوله (وإن تخلفا فيه) أي اللبس ~~والاتخاذ اللذان في السراويل فإنه يلبس من أسفل ويتخذ لستره أيضا كردي ~~عبارة البشبيشي الضمير في تخلفا راجع لما فهم من قوله بخلاف ساترها فيهما ~~وهو كونه يلبس من أعلى البدن ويتخذ لستره فلا حاجة ms0450 لما تكلفه المحشي سم من ~~أن فيه مسامحة والمراد تخلف فيه نقيضاهما فتأمله اه‍ (قوله ولا بضر الخ) ~~عبارة المحلي والمغني ولو كان به تخرق في محل الفرض ضر قل أو كثر ولو تخرقت ~~البطانة أو الظهارة بكسر أولهما والباقي صفيق لم يضر وإلا ضر ولو تخرقتا من ~~موضعين غير متحاذيين لم يضر اه‍ زاد النهاية إن كان الباقي صفيقا يمكن ~~متابعة المشي عليه اه‍ (قوله لا على التحاذي) أي والباقي صفيق كما في شرح ~~الروض ع ش اه‍ بجيرمي أي وفي النهاية كما مر آنفا (قوله به) أي بالخف (قوله ~~اجزاء الستر بها) أي مطلقا فيما يظهر حتى يظهر التفاوت بينه وبين الجورب ~~فإن في التفصيل الآتي في شرح ولا جرموقان في الأظهر ويحتمل أن يكون المراد ~~بقوله ولاتصال البطانة به الخ أنه إذا تخرقت البطانة أو الطهارة أجزأ وإن ~~كان الباقي لا يمكن اتباع المشي عليه بخلاف الجورب بالمراد بقول من قيد هذه ~~بقوله والباقي صفيق أي متين أنه يمنع ظهور محل الوضوء ويستره بصري وقوله ~~ويحتمل الخ هذا خلاف صريح ما مر عن النهاية آنفا (قوله لا نجسا) إلى قوله ~~ويظهر في النهاية والمغني قول المتن (طاهرا) قضية كونه حالا من ضمير يلبس ~~أن لا يصح لبس المتنجس وإن طهره قبل المسح كما لم يصح اللبس قبل كمال طهارة ~~الحدث وهو محل نظر ويتجه إجزاء اللبس لكن لا يصح المسح إلا بعد تطهيره عن ~~النجاسة وكذا يقال في قوله ساتر محل فرضه حتى لو لبسه وفيه تخرق يظهر منه ~~محل الفرض ثم رقعه فهل يصح اللبس حينئذ ويجزئ المسح يتجه الاجزاء فليتأمل ~~نعم تبعد صحة لبس نجس العين كالمتخذ من جلد الميتة إذا دبغ حال لبسه سم ~~وقوله قبل المسح ظاهره وإن أحدث قبل غسله لكن في ابن حج ما يفيد اشتراط ~~الغسل قبل الحدث وهذا هو الظاهر ع ش وأجهوري (قوله ولا متنجسا) أي ما لم ~~يغسله قبل الحدث ع ش عبارة الرشيدي أي لا يكفي ms0451 المسح عليهما فليست الطهارة ~~شرطا للبس وإن اقتضى جعل قول المصنف طاهرا حالا من ضمير يلبس خلاف ذلك اه‍ ~~وتقدم عن سم ويأتي في الشرح نحوها ع ش (قوله مطلقا) أي اختلط به ماء المسح ~~أو لا (قوله أو بما يعفى عنه الخ) عبارة النهاية والمغني نعم لو كان على ~~الخف نجاسة معفو عنها ومسح من أعلاه ما لا نجاسة عليه صح فإن مسح على محلها ~~واختلط الماء بها زاد التلويث ولزمه إزالته اه‍ قال ع ش والظاهر أن زيادة ~~التلويث تحصل وإن لم يجاوز المسح محل النجاسة لأن ترطيبها أو زيادته زيادة ~~في التلويث نعم إن عمت النجاسة المعفو عنها الخف لم يبعد جواز المسح عليها ~~م ر اه‍ سم على حج وعليه يجوز له المسح بيده PageV01P249 # ولا يكلف حائلا لما فيه من المشقة ولأنه تولد من مأمور به وقياسا على ما ~~قالوه من جواز وضع يده في الطعام ونحوه إذا كان بها نجاسة معفو عنها كدم ~~البراغيث اه‍ وأقره الأجهوري والحفني وعبارة شيخنا ولو عمته النجاسة المعفو ~~عنها مسح عليه ويعفى عن يده الملاقية للنجاسة بخلاف ما لو عمت النجاسة ~~المعفو عنها العمامة فلا يكمل بالمسح عليها لأن المسح عليها مندوب فليس ~~ضروريا وما هنا واجب فلا محيد عنه اه‍ (قوله وقد اختلط به الخ) ينبغي ~~استثناء ما لو اختلط به بلا قصد كأن سال إليه سم أي بأن مسح من أعلى الخف ~~ما لا نجاسة عليه وسال الماء ووصل لموضع النجاسة ع ش (قوله لانتفاء إباحة ~~الصلاة الخ) ولان الخف بدل عن الرجل وهي لا تطهر عن الحدث ما لم تزل ~~نجاستها نهاية ومغني قال ع ش قوله ولان الخف الخ قضيته عدم صحة مسح الخف ~~إذا كان على الرجل حائل من نحو شمع أو دهن جامد أو فيها شوكة ظاهرة أو سواد ~~تحت أظفارها فليتأمل وفيه نظر والقلب إلى الصحة أميل سم على حج وعليه فيمكن ~~الفرق بأن النجاسة منافية للصلاة التي هي المقصودة بالوضوء ولا ms0452 كذلك الحائل ~~هذا وقد يؤخذ ما ترجاه من الصحة مع وجود الحائل من قول الشارح م ر الآتي في ~~مسألة الجرموق فإن صلح الاعلى دون الأسفل صح المسح عليه والأسفل كلفافة ~~وقوله ما لم تزل نجاستها عمومه يشمل النجاسة المعفو عنها وعليه فلا يكفي ~~غسل الرجل مع بقاء النجاسة المذكورة ولعل وجهه أن ماء الغسل إذا اختلط ~~بالنجاسة نشرها فمنع من العفو عنها لكن قد يشكل هذا على ما في سم على ~~المنهج عن م ر من أنه لو غسل ثوب فيه دم براغيث لأجل تنظيفه من الأوساخ لم ~~يضر بقاء الدم فيه ويعفى عما أصابه هذا الماء فتأمل فإن قياسه أنه هنا حيث ~~كان القصد من الغسل رفع الحدث أنه لا يضر اختلاطه بالنجاسة مطلقا وعليه ~~فيمكن حمل كلامه هنا على نجاسة لا يعفى عنها لكن قوله فيما يأتي فإن مسح ~~على محلها واختلط الماء بها زاد التلويث يخالفه اه‍ ع ش ولك منع المخالفة ~~بأن ما تقدم عن م ر وما قاسه عليه فيما لا مندوحة فيه عن مخالطة ماء ~~الطهارة بالنجاسة المعفو عنها بخلاف ما يأتي فإن فيه مندوحة عنها بمسح ~~المحل الخالي عن النجاسة وفي البجيرمي عن سم والزيادي والحلبي والأجهوري ~~اعتماد صحة المسح على الخف مع الحائل اه‍ (قوله ومن أوهم كلامه الخ) عبارة ~~النهاية والمغني والمتنجس كالنجس كما في المجموع خلافا لابن المقري ومن ~~تبعه في أنه يصح على الموضع الطاهر ويستفيد به مس المصحف ونحوه قبل غسله ~~والصلاة بعده اه‍ (قوله رطب) أي الشعر أي أو المحل عبارة المغني والنهاية ~~والخف أو الشعر رطب اه‍ (قوله فيطهر ظاهره) أي ظاهر ما تحقق خرزه به كما هو ~~ظاهر ويظهر أن المراد بالظاهر ما ليس بمستتر منه فيشمل الباطن بصري عبارة ~~المغني والنهاية طهر بالغسل ظاهره دون محل الخرز ويعفى عنه فلا ينجس الرجل ~~المبتلة اه‍ (قوله في غير الخفاف) أي من نحو القرب والروايا والدلاء ~~المخروزة بشعر الخنزير مثلا لأن شعره كالإبرة بجيرمي (قوله ms0453 مما لا يتيسر ~~خرزه الخ) PageV01P250 # قضيته تصوير العفو في الخف بذلك سم قول المتن (يمكن تباع المشي فيه) أي ~~يسهل توالي المشي فالمراد بإمكان ذلك سهولته وإن لم يوجد بالفعل لا جوازه ~~ولو على بعد بحيث يكون مستبعد الحصول والتباع بمعنى التوالي عادة في ~~المواضع التي يغلب المشي في مثلها بخلاف الوعرة أي الصعبة لكثرة الحجارة ~~ونحوها شيخنا. (قوله بلا فعل) إذ لو اعتبر معه لكان غالب الخفاف يحصل به ~~ذلك نهاية ومغني (قوله للحوائج المحتاج إليها الخ) أي مع مراعاة اعتدال ~~الأرض سهولة وصعوبة فيما يظهر نهاية ومغني (قوله في المدة التي يريد الخ) ~~هل يشترط إمكان تردده فيه تلك المدة حتى في آخرها أم يكفي صلاحيته في ~~الابتداء حتى ولو لم توجد آخرها فيه نظر والأقرب الثاني مع ملاحظة قوته لما ~~بقي من المدة ع ش ويأتي عن القليوبي وسم وشيخنا ما يوافقه (قوله ونحوه) أي ~~كالعاصي بسفره (قوله وثلاثة أيام للمسافر) فإن كفى دونها كيوم وليلة صح ~~المسح عليه فيهما ولو كفى دون يوم وليلة لم يصح المسح عليه لأنه خلاف ~~المتبادر من لفظ الخف الوارد في النصوص شيخنا عبارة القليوبي والاعتبار في ~~القوة بأول المدة لا عند كل مسح ولو قوي على دون مدة المسافر وفوق مدة ~~المقيم أو قدرها فله المسح بقدر قوته اه‍ (قوله ويتجه اعتبار هذا في السلس ~~الخ) أقول يتجه في السلس المسافر اعتبار ما ذكر في يوم وليلة فقط لأنه لا ~~يمسح مدة المسافر بل ولا مدة المقيم نعم إن أراد ترك الفرض والمسح للنوافل ~~ثلاثة أيام بلياليها اتجه اعتبار ما ذكر بمدة المسافر فليتأمل سم (قوله ~~لأنه لو تركه) أي ترك السلس التجديد أو الفرض (قوله فعلم الخ) أي من تعبير ~~المصنف بالامكان (قوله أنه لا بد من قوته الخ) الوجه اعتبار القوة من الحدث ~~بعد اللبس لأن به دخول وقت المسح حتى لو أمكن تردد المقيم فيه يوما وليلة ~~من وقت اللبس لا من وقت الحدث لم يكف م ms0454 ر سم على البهجة وينبغي أن ضعفه في ~~أثناء المدة لا يضر إذا لم يخرج عن الصلاحية في بقية المدة ع ش (قوله وإلا ~~امتنع الخ) يدخل تحت إلا ما لو لم يقو للتردد في الثلاث بل في يوم وليلة ~~فقط فإن كان المراد حينئذ امتناع المسح مطلقا فهو مشكل لأنه لا ينقص عن ~~المقيم فليمسح مسحه وإن كان المراد امتناعه ثلاثة أيام فلا إشكال وقد يقال ~~إذا قوي للتردد أكثر من يوم وليلة وأقل من ثلاث هلا جاز له المسح زمن قوته ~~وإن زاد على يوم وليلة سم وتقدم عن شيخنا والقليوبي الجزم بما ترجاه (قوله ~~كواسع رأس) أي لا يضيق عن قرب ع ش وشيخنا (قوله أو ضيق الخ) أي أو ثقيل ~~كالحديد أو غليظ كالخشبة العظيمة أو محدد رأس مغني وقوله لم يجلد قدمه أي ~~محل فرضه كردي والأولى الأسفل من كعبه (قوله أخذ ابن العماد الخ) اعتمده ~~شيخ الاسلام والمغني والقليوبي والحفني والعزيزي وكذا شيخنا عبارته قوله ~~لتردد مسافر الخ أفاد ذلك أنه يعتبر تردد المسافر في حوائجه ولو بالنسبة ~~للمقيم لكن يعتبر في حق المقيم تردد المسافر في حوائجه يوما وليلة على ~~المعتمد لا تردد المقيم في حوائجه وفي حق المسافر تردده في حوائجه ثلاثة ~~أيام بلياليها اه‍ ونقل ع ش عن منهوات النهاية ما يوافق ما يأتي في الشارح ~~عبارته قوله م ر ولحاجة يوم الخ ظاهره اعتبار حوائج السفر وقال حج تنبيه ~~أخذ ابن العماد من قولهم هنا الخ ثم رأيت في بعض هوامش الشارح م ر من ~~مناهيه ما نصه قوله م ر ولحاجة يوم وليلة إن كان مقيما أي حاجة المقيم من ~~غير اعتبار حاجة المسافر اه‍ (قوله فلا يكفي) إلى قوله وفي وجه في النهاية ~~والمغني (قوله فلا يكفي حرير) عبارة النهاية فلا يجزئ على مغصوب ومسروق ~~مطلقا أي لرجل أو امرأة ولا على خف من ذهب أو فضة أو حرير لرجل اه‍ (قوله ~~والأصح أن ذلك لا يشترط) فيكفي ms0455 المسح على المغصوب والديباج الصفيق والمتخذ ~~من فضة أو ذهب للرجل وغيره مغني (قوله كالتيمم الخ) أي والوضوء نهاية (قوله ~~لأن المعصية ليست لذات اللبس) قضية هذا الكلام جواز المسح على خف من جلد ~~آدمي PageV01P251 # إذ الحرمة فيه ليست من حيث اللبس سم أي كما صرح بجواز ذلك النهاية ~~والمغني وقال ع ش ولو كان الآدمي محترما اه‍ (قوله بل خارج) أي كالتعدي ~~باستعمال مال غيره في نحو المغصوب نهاية باستعمال ما يؤدي إلى الخيلاء ~~وتضييق النقدين في الذهب ونحوه ع ش قول المتن (ولا يجزئ منسوج) أي مثلا ~~فإنه لا يجزئ ما لا يمنع الماء وإن كان غير منسوج سم عبارة المغني تنبيه لو ~~حذف المصنف لفظة منسوج وقال لا يجزئ ما لا يمنع ماء لشمل المنسوج وغيره اه‍ ~~قول المتن (لا يمنع ماء) أي من غير محل الخرز منهج ومغني أي ومن غير خرقي ~~البطانة والظهارة الغير المتحاذيين كما علم مما مر سم ويأتي في الشارح ما ~~يفيده (قوله يصب على رجليه) أشار به إلى أن المراد بالماء الذي يمنع الخف ~~نفوذه ماء الصب أي وقت الصب بجيرمي (قوله لأنه خلاف الغالب الخ) لأن الغالب ~~من الخفاف أنها تمنع النفوذ خطيب ونهاية (قوله المنصرف إليها) أي إلى ~~الغالب والتأنيث لرعاية المعنى أي بذاتها لا بواسطة نحو شمع كزيت ومما يمنع ~~نفوذ الماء الجوخ الصفيق فلو جعل منه خف صح المسح عليه. فائدة: وقع السؤال ~~عما لو كان له خف قوي وهو أسفل الكعبين ولكن خيط عليه السراويل الجوخ ~~المانع من الماء هل يكفي المسح عليه حينئذ أم لا فأفتيت بجواز المسح فإنه ~~الآن لابس لخف شرعي ساتر لمحل الكعبين أجهوري اه‍ بجيرمي (قوله وليس الخ) ~~جواب سؤال ظاهر البيان (قوله كجلدة شدها الخ) علم من هذا أن من جملة الشروط ~~أن يسمي خفا عبارة النهاية والمغني ولا بد في صحته أن يسمى خفا فلو لف قطعة ~~أدم على رجليه وأحكمها بالشد وأمكنه متابعة المشي عليها لم يصح المسح ms0456 عليها ~~واستغنى المصنف عن ذكره اكتفاء بقوله أول الباب يجوز لأن الضمير فيه يعود ~~على الخف فخرج غيره (قوله خف فوق خف) الأولى خفان أحدهما فوق الآخر ثم رأيت ~~قال الرشيدي قوله خف فوق خف صريح هذا أن الجرموق اسم للأعلى بشرط أسفل ~~وحينئذ فالتثنية في عبارة المصنف باعتبار تعدده في الرجلين لكن صريح كلام ~~غيره خلافه وأن كلا من الأعلى والأسفل يسمى جرموقا وعليه فالتثنية في كلام ~~المصنف منزلة عليهما اه‍ (قوله مطلقا) أي صلحا للمسح أم لا عبارة المغني ~~والنهاية والجرموق بضم الجيم والميم فارسي معرب وهو في الأصل شئ كالخف فيه ~~وسع يلبس فوق الخف للبرد وأطلق الفقهاء أنه خف فوق خف وإن لم يكن واسعا ~~لتعلق الحكم به اه‍ (قوله والمراد) إلى التنبيه في المغني (قوله وقد مسح ~~على أعلاهما) أي اقتصر على مسحه مغني (قوله لأن الرخصة) إلى التنبيه في ~~النهاية (قوله وهذا) أي الجرموق (قوله ولو وصل البلل الخ) يعني أن ما في ~~المتن من عدم الاجزاء فيما إذا لم يصل بلل مسح الاعلى إلى الأسفل وأما لو ~~وصل ففيه التفصيل الآتي قال ع ش ولو شك بعد المسح هل مسح الأسفل أو الاعلى ~~فالأقرب أنه ينظر إن كان الشك بعد مسحهما أي الخفين جميعا اعتد بمسحه فلا ~~يكلف إعادته لأن الشك بعد فراغ الوضوء لا يؤثر وإن كان بعد مسح واحدة وجب ~~إعادة مسحها لأن الشك قبل فراغ الوضوء يؤثر اه‍ وأقره المدابغي (قوله فإن ~~قصده) أي وحده مغني (قوله أو أطلق) أي بأن لم يقصد واحدا منهما بل قصد ~~المسح في الجملة خلافا لمن قال إن صورة الاطلاق لا قصد فيها أصلا شيخنا ~~(قوله كفى) لأنه قصد إسقاط الفرض بالمسح وقد وصل الماء إليه شرح المنهج ~~ويؤخذ من هذا التعليل أنه لا بد لمسح الخف من قصد المسح وهو كذلك زيادي ~~وشوبري اه‍ بجيرمي (قوله أو الاعلى وحده فلا) وكذا لا يكفي إن قصد واحدا لا ~~بعينه لأنه يوجد في قصد الاعلى ms0457 وحده وفي غيره فلما صدق بما يجزئ وما لا ~~يجزئ حمل على الثاني احتياطا ع ش وشيخنا وبحث الاجزاء الطبلاوي وارتضاه ~~الزيادي (قوله فلا لوجود الصارف الخ) ومثله ما لو مسح على الخف بقصد البشرة ~~شوبري اه‍ بجيرمي (قوله فوصل بلله للأسفل) أي من موضع PageV01P252 # خرز نهاية ومغني أي مثلا (قوله تأتت تلك الصور الخ) فإن قصدهما أو الأسفل ~~وحده أو أطلق كفى وإن قصد الاعلى فقط لم يكف أي وكذا إن قصد واحدا منهما لا ~~بعينه كما مر عن ع ش وشيخنا (قوله إن خيطا ببعضهما) يعني اتصل أحدهما ~~بالآخر بخياطة ونحوها نهاية (قوله فصل أحدهما) أي عن الآخر (قوله وإلا ~~فكالجرموقين) بل هو من أفراده فهلا اقتصر على تقييد الجرموقين بعدم الخياطة ~~سم (قوله جاز مسح الاعلى الخ) هذا كالصريح في عدم انقطاع المدة وهو ظاهر ~~لأن الاعلى قام مقام الأسفل فكأنه باق بحاله ثم رأيت م ر أجاب بعدم ~~الانقطاع سم ويأتي عن ع ش آنفا ما يوافقه أيضا واستقرب السيد البصري انقطاع ~~المدة واستئنافها (قوله أو وهو على حدث فلا) أي لأن وجود الاعلى عند تخرق ~~الأسفل ينزل منزلة ابتداء اللبس فإن كان على طهارة اللبس أو المسح كان ~~كاللبس على طهارة الآن وهو كاف وإن كان محدثا كان كاللبس على حدث فلا يكفي ~~ش (قوله ولا يجزئ مسح خف الخ) أي فيما إذا وجب مسح الجبيرة بأن أخذت من ~~الصحيح شيئا سم وبصري وزيادي وبرماوي ونقله الأجهوري عن م ر وهو مقتضى كلام ~~النهاية والمغني وقال الشهاب الرملي المراد بالممسوح أي في التعليل الآتي ~~ما من شأنه أن يمسح فيشمل ما لو كانت الجبيرة لا يجب مسحها لعدم أخذها شيئا ~~من الصحيح اه‍ ولا يخفى بعده (قوله لأنه ملبوس الخ) يؤخذ من ذلك أنه لو ~~تحمل المشقة وغسل رجليه ثم وضع الجبيرة ثم لبس الخف أنه يجوز له المسح لعدم ~~ما ذكر مغني ونهاية وهو ظاهر سم ثم زاد هو والنهاية لكن أفتى شيخنا الشهاب ms0458 ~~الرملي بالمنع نظرا إلى أن من شأن الجبيرة المسح فلا نظر لما فعله اه‍ ~~واعتمد الأول أيضا الزيادي والشوبري وشيخنا (قوله فهو كمسح العمامة) قد ~~يقال ينبغي إذا أدخل يده في الخف ومسح الجبيرة وأراد المسح عن المغسول ~~الباقي أنه يجزئ لأن الممسوح قد تأدى واجبه والمغسول يجزئ المسح عنه بصري ~~وقال ع ش ظاهر كلامهم عدم الاجزاء وإن أدخل يده فمسح الجبيرة أيضا فليحرر ~~سم وهو ظاهر لأن مسح الجبيرة عوض عن غسل ما تحتها من الصحيح فكأنه غسل رجلا ~~وغسل خف الأخرى وقد تقدم عدم إجزائه اه‍ (قوله بالعرى) هي العيون التي توضع ~~فيها الازرار جمع عروة كدية ومدى مصباح اه‍ بجيرمي (قوله بحيث لا يظهر شئ ~~الخ) أي إذا مشى مغني (قوله وفيه نظر الخ) اعتمده الحلبي وشيخنا عبارته أن ~~شرط الطهارة معتبر عند المسح لا عند اللبس حتى لو لبس خفين نجسين أو ~~متنجسين ثم طهرهما قبل المسح عليهما وأما بقية الشروط فتعتبر عند اللبس على ~~المعتمد من خلاف طويل اه‍ وقوله فتعتبر عند اللبس الخ يعني قبل الحدث (قوله ~~فالوجه أن كل ما طرأ الخ) وكذا ما قارن اللبس على ما مر عن سم (قوله إن كان ~~قبل الحدث الخ) بل قد يقال لا بد أن يكون بشروط الخف عند اللبس على الطهارة ~~أيضا سم وهذا مخالف لما مر عنه عند قول المصنف طاهر إلا إن قال إن ما هنا ~~مجرد بحث كما أشار إليه بقوله قد (قوله لحصول الستر) إلى قول المتن ويكفي ~~في النهاية والمغني إلا قوله بمنع إلى فهذا وقوله لخبرين إلى واستيعابه ~~(قوله وبه) أي التعليل PageV01P253 # (قوله واستشكل) أي ما صححه المتن (بأنه) أي المشقوق (لا يسمى خفا الخ) أي ~~وقد مر اشتراط كون الممسوح عليه يسمى خفا مغني (قوله بمنع ذلك) أي عدم ~~التسمية وكذا ضمير قوله الآتي وبتسليمه (قوله كذلك) أي بالعرى بحيث لا يظهر ~~الخ قول المتن (ويسن مسح أعلاه الخ) هل يسن مسح ساقه لتحصيل إطالة التحجيل ms0459 ~~كأن ظهر لنا سنه لكن رأينا بعد ذلك عبارة المجموع صريحة في عدم سنه سم ~~واعتمده أي عدم السنية ع ش وشيخنا كما يأتي (قوله تحت عقبه) كذا عبر في ~~الأسنى والمغني وعبارة النهاية على أسفل العقب والكل لا يخلو عن شئ بعد ~~تصريحهم بسن مسح العقب أيضا بصري عبارة ع ش لا يظهر من هذه الكيفية شمول ~~المسح للعقب إلا أن يراد بأسفله وضع اليد على مؤخر العقب بحيث يستوعبه ~~بالمسح اه‍ وعبارة الشوبري قوله تحت العقب الأولى فوق ليعم المسح جميع ~~العقب اه‍ (قوله ثم يمر اليمنى لساقه) أي إلى آخره كما صرح به الدميري كما ~~أنه يستحب غسله كذلك ولكن في المجموع أنه لا يسن مسحه مغني وقوله كما أنه ~~يستحب الخ صريح في أن المراد بآخر الساق ما يلي الركبة وهو الظاهر وقال ~~شيخنا وع ش والبجيرمي والمراد إلى آخر الساق مما يلي القدم لأن ما وضعه على ~~الانتصاب يكون أوله أعلاه وآخره أسفله فأعلى الآدمي رأسه وآخره رجلاه فأول ~~الساق ما يلي الركبة وآخره ما يلي القدم وهو الكعبان فلا يسن التحجيل في ~~مسح الخف خلافا لمن قال بسنه فيه لفهمه المراد إلى آخر الساق مما يلي ~~الركبة اه‍ (قوله بين العبارتين) أي بين التعبير بيسن والتعبير بالأكمل ~~(قوله ويكره تكرار مسحه) لأن ذلك يعيبه ويؤخذ من العلة عدم الكراهة إذا كان ~~الخف من نحو خشب وهو كذلك نهاية ومعنى وشيخنا (قوله أجزأ مسح بعض شعرة الخ) ~~خلافا للنهاية والمغني والزيادي قول المتن (ويكفي مسمى مسح الخ) قال في شرح ~~الارشاد ويكفي مسح الكعب وما يوازيه في محل الفرض غير العقب كما اقتضاه ~~كلام الشيخين اه‍ ولا يبعد إجزاء مسح خيط خياطة الخف لأنه صار منه سم عى حج ~~وهل يكفي المسح على الازرار والعرى التي للخف فيه نظر ولا يبعد الاكتفاء ~~أيضا إذا كانت مثبتة فيه بنحو الخياطة ع ش عبارة البجيرمي ويظهر الاكتفاء ~~بمسح أزراره وعراه وخيطه المحاذي لظاهر الاعلى اه‍ (قوله إلا ms0460 باطن الخ) قد ~~يفيد إجزاء المسح على محاذي الكعبين لأنهما ليسا مما استثناه ع ش (قوله ~~وكره هنا لاثم) أي كره الغسل في الخف لا في الرأس (قوله لأنه يفسده) مقتضاه ~~أنه لا كراهة إذا كان الخف من نحو حديد أو خشب بشرطه وهو كذلك نهاية ومغني ~~وسم وقال البصري إن الشارح استقرب في فتح الجواد الكراهة ولو كان الخف من ~~نحو خشب اه‍ (قوله اتفاقا) ولو مسح باطن المحاذي فوصل البلل لظاهره من نحو ~~مواضع الخرز لا بقصد الباطن فقط فلا يبعد الاجزاء كما في نظيره السابق في ~~الجرموق سم على المنهج اه‍ ع ش (قوله لم يرد الاقتصار عليهما) أي على ~~الأسفل والعقب ع ش (قوله والرخص يتعين فيها PageV01P254 # الاتباع) تأمل الجمع بينه وبين ما مر له في الاستنجاء بالحجر من أن ~~مذهبنا جواز القياس في الرخص خلافا لأبي حنيفة بصري (قوله لما ذكر) أي من ~~عدم ورود الاقتصار على الحرف شرح المنهج قول المتن (ولا مسح لشاك الخ) سواء ~~في ذلك المسافر والمقيم مغني (قوله كأن شك) إلى قوله وفي المجموع في ~~النهاية وإلى قوله قيل في المغني (قوله كأن شك الخ) ولو بقي من المدة ما ~~يسع ركعة أو اعتقد طريان حدث غالب فاحرم بركعتين انعقدت صلاته وصح الاقتداء ~~به ولو مع علم المقتدي بحاله ويفارقه عند عروض البطلان مغني وفي سم بعد ذكر ~~مثله عن الروض وشرحه ما نصه وهذا يرد بحث السبكي الآتي في شروط الصلاة في ~~شرح قول المصنف وإن قصر بأن فرغت مدة خف فيها بطلت أن محله إذا ظن بقاء ~~المدة إلى فراغها وإلا لم تنعقد اه‍ واعتمد ع ش وشيخنا البحث وفاقا للنهاية ~~عبارة شيخنا ولو بقي من مدة المسح ما يسع ركعة فأحرم بأكثر من ركعة لم ~~تنعقد صلاته كما قاله السبكي واستوجهه الرملي اه‍ زاد ع ش خلافا لما في شرح ~~الروض هنا وتبعه الخطيب في الصحة اه‍ (قوله أو إن مسحه الخ) أي مسح المسافر ~~مغني (قوله ms0461 وظاهر كلامه أن الشك إنما يمنع الخ) أي لا أنه يقتضي الحكم ~~بانقضاء المدة نهاية ومغني (قوله فيه) أي في بقاء المدة بصورتيه عبارة ~~النهاية وعليه لو كان مسح في اليوم الثاني على الشك في أنه مسح في الحضر أو ~~السفر وصلى ثم زال في اليوم الثالث وعلم أن ابتداءه وقع في السفر فعليه ~~إعادة صلاة اليوم الثاني. (قوله مسح) أي إن كان أحدث في اليوم الثاني بخلاف ~~ما لو مسح في اليوم الأول واستمر على طهارته إلى اليوم الثالث فله أن يصلي ~~فيه بذلك المسح نهاية ومغني (قوله أخذ في وقت المسح الخ) فلو أحدث ومسح ~~وصلى العصر والمغرب والعشاء وشك أتقدم حدثه ومسحه أول وقت الظهر وصلاها به ~~أم تأخر إلى وقت العصر ولم يصل الظهر فيلزمه قضاؤها لأن الأصل بقاؤها عليه ~~وتجعل المدة من أول الزوال لأن الأصل غسل الرجلين مغني (قوله وهو اشتباه ~~الخ) محل تأمل إذ قوله الآتي أنه إن شك في فعلها الشامل لما نحن فيه هو عين ~~قولهم لو شك بعد خروج وقت صلاة في فعلها (قوله أو حاض) إلى الباب في المغني ~~إلا قوله أي ولم يستره إلى أو انتهت وقوله وإن غسل إلى المتن وقوله ويجاب ~~إلى وخرج وكذا إلى الباب في النهاية إلا قوله في أثناء المدة وقوله أي ولم ~~يستره إلى أو طال وقوله ويجاب إلى وخروج (قوله في أثناء المدة) يفهم أن ~~الاجناب ونحوه قبل الشروع في المدة لا يوجب تجديد اللبس وفي إيضاح الناشري ~~ولو عبر يعني الحاوي عند الإشارة إلى ابتداء المدة بقوله من انتقاض الوضوء ~~بدل قوله من الحدث لكان أولى ليحترز عما قاله الأذرعي بحثا فيمن لبس الخفين ~~على طهارة كاملة ثم أحدث جنابة مجردة فإن له أن يغتسل من غير نزع الخفين ~~ولا يكون ابتداء المدة إلا من حدث نقض الوضوء لا من الجنابة المجردة وإن ~~كانت حدثا اه‍ وتقدم عن النهاية في ابتداء المدة تقييد الحدث بالأصغر وهو ~~مخرج للأكبر فليتأمل جميعه ms0462 وليحرر بصري أقول ونظر ع ش في تقييد النهاية ~~الموافق لما بحثه الأذرعي بما نصه أما الأكبر وحده بأن خرج منيه وهو متوضئ ~~فلا تدخل به المدة لبقاء طهره فإذا أحدث حدثا آخر دخلت المدة وقضية هذا ~~الكلام أن خروج المني قبل دخول المدة لا يمنع من المسح إذا أراده بعد لأنه ~~لم يحدث ما يبطل المدة بعد دخولها وفيه نظر لأن ما يوجب الغسل إذا طرأ بعد ~~المدة أبطلها فالقياس أنه يمنع من انعقادها اه‍ أي بالأولى لأن الدوام أقوى ~~من الابتداء ولذا يغتفر فيه ما لا يغتفر في الابتداء وأيضا يؤيد النظر ~~إطلاق الحديث الامر بالنزع من الجنابة (قوله ولا يجزئه لمسح بقية المدة ~~الغسل الخ) أي وإن ارتفعت جنابة الرجلين بذلك الغسل ع ش (قوله للامر الخ) ~~علة لما في المتن (قوله منها) أي من الجنابة وقيس بها الحيض والنفاس ~~والولادة نهاية ومغني (قوله على عدم إجزاء غيره) أي PageV01P255 # غير النزع (قوله ولأنها) الأولى التذكير (قوله لا تكرر الخ) فلا يشق ~~النزع لها ويؤخذ مما تقرر رد ما بحثه بعض المتأخرين أن من تجردت جنابته عن ~~الحدث وغسل رجليه في الخف جاز له المسح نهاية وفي سم عن شرح الارشاد للشارح ~~مثله (قوله وإنما لم يؤثر في مسح الجبيرة) أي لم يؤثر نحو الجنابة في مسح ~~الجبيرة الموضوعة على طهر ولم يمنعه كما منع مسح الخف مع أن كلا منهما مسح ~~على ساتر لحاجة موضوع على طهر مغني (قوله ولو تنجسا فغسلهما فيه الخ) وكذا ~~لا تنقطع المدة إذا غسلهما في داخل الخف عن الغسل المنذور أو المندوب ع ش ~~وقليوبي وشيخنا (قوله وليس هو الخ) أي بخلاف الحيض والنفاس والولادة ولذا ~~قيست هذه عليها دونه (قوله ومن نزع خفيه الخ) أو خرجا أو أحدهما عن صلاحية ~~المسح بنحو تخرق مغني وشيخنا وع ش (قوله أو انفتح الخ) أي وإن لم يظهر شئ ~~من محل الفرض لكنه إذا مشى يظهر ع ش (قوله بعض الشرج) بفتح الشين ms0463 المعجمة ~~والراء سم وشوبري أي العري (قوله أو ظهر بعض الرجل الخ) أي ولو من محل ~~الخرز بخلاف نفوذ الماء لعسر اشتراط عدمه فيه نهاية وبجيرمي (قوله وهو الذي ~~الخ) نقله البجيرمي عن الرملي وهو قضية إطلاق النهاية والمغني (قوله بتنزيل ~~الظهور بالقوة الخ) كما مر في انفتاح بعض الشرج ويأتي في قوله أو طال (قوله ~~وعلى خلاف العادة) أي كالظهور من محل الخرز وقوله بالفعل أي وعلى العادة ~~(قوله والشك في شرطها الخ) فيه تأمل سم (قوله للأصل) وهو الغسل. (قوله ولو ~~احتمالا) أي كأن شك في بقائها نهاية ومغني (قوله بطل مسحه الخ) جواب ومن ~~نزع الخ (قوله وإن غسل بعده الخ) على المعتمد شوبري قول المتن (غسل قدميه) ~~أي بنية جديدة وجوبا لأن نيته الأولى إنما تناولت المسح دون الغسل ع ش وسم ~~وشوبري عبارة شيخنا ويلزمه غسل رجليه بنية جديدة على المعتمد لأنه طرأ ~~عليهما حدث جديد لم يشمله النية السابقة حتى لو كان في صلاة بطلت ولو كان ~~واقفا في ماء وقصد غسلهما اه‍ (قوله فقط الخ) قال في شرح الارشاد وشمل ~~كلامه السلس فيكفيه غسل رجليه ولو للفرض حيث حصل التوالي بين طهره وصلاته ~~هذا هو الذي يظهر وبحث الأذرعي وجوب الاستئناف عليه فيه نظر اه‍ انظر ما ~~المراد بطهره ويحتمل أن المراد به وضوءه الذي وقع فيه المسح بأن يقع النزع ~~ثم غسل القدمين في زمن لا يطول به الفصل بين ذلك الوضوء والصلاة بعده سم ~~وما نقله عن شرح الارشاد في النهاية مثله إلا قوله حيث الخ إلى وبحث الخ ~~(قوله لبطلان الخ) وقوله لأن الأصل الخ كذا في المغني بلا عاطف ولعله سقط ~~من قلم الناسخ كما يؤيده اقتصار المحلي على التعليل الأول والنهاية على ~~الثاني (قوله فإذا قدر على الأصل تعين) عبارة المغني فإذا زال حكم البدل ~~رجع إلى الأصل اه‍ (قوله ثم نزعه) أي مثلا (قوله أو أحدث الخ) أي بعد وجود ~~نحو النزع مما يبطل اللبس ويقطع المدة ms0464 سم (قوله فلا يلزمه شئ) قال في شرح ~~الروض وله أن يستأنف لبس الخف في الثانية بهذه الطهارة أي فيما PageV01P256 # إذا أحدث ولكن الخ سم عبارة البجيرمي عن ع ش بل يصلي بذلك الطهر لبقائه ~~وإن بطلت المدة ثم إن أراد المسح نزع الخف ثم لبسه اه‍ أي في الصورة ~~الثانية. # باب الغسل (قوله بفتح الغين) إلى قوله ولا يجب في المغني إلا قوله واسم ~~مصدر لاغتسل وقوله وقيل عكسه وإلى قوله لانقطاع الخ في النهاية إلا القولين ~~المذكورين (قوله لما يغسل به) أي يضاف إلى الماء وقوله ونحوه أي كاشنان ~~وصابون شيخنا (قوله والضم أشهر الخ) أي في الفعل الرافع للحدث أما إزالة ~~النجاسة فالأشهر في لسانهم الفتح ع ش (قوله وهو لغة الخ) فيه إجمال فإنه لا ~~يعلم منه أن هذا التفسير بأي المعاني والحاصل أن حمله على الجميع ممتنع أما ~~الغسل بالكسر وبالضم بمعنى الماء فواضح وكذا الغسل بالفتح والضم الذي هو ~~مصدر غسل إذ هو إسالة الماء لا سيلانه وكذا اسم المصدر لأنه بمعنى الاغتسال ~~فليتأمل بصري ولا يخفى أن حاصل الحاصل عدم الصحة لا الاجمال عبارة البجيرمي ~~على الاقناع قوله وهو بفتح الغين وضمها لغة سيلان الماء الخ فيه أن الغسل ~~اسم للفعل والسيلان صفة للماء اللهم إلا أن يكون السيلان بمعنى الإسالة أو ~~أشار به إلى أنه لا يشترط الفعل اه‍ ولا يخفى أن الجواب الثاني إنما يناسب ~~المعنى الشرعي لا اللغوي الذي فيه الكلام ولك أن تجيب باختيار الاحتمال ~~الثاني وجعله مصدر المجهول وإنما اختاره للتفسير دون مصدر المعلوم لمناسبته ~~للمعنى الشرعي المنقول إليه دون الثاني (قوله سيلان الماء على الشئ) أي ~~مطلقا مغني أي سواء كان ذلك الشئ بدنا أو لا وسواء كان بنية أو لا شيخنا ~~(قوله سيلانه على جميع البدن) أي بشرائط مخصوصة (بالنية) أي في غير غسل ~~الميت نهاية أي أما هو فلا يجب فيه النية بل يستحب فقط ع ش عبارة البجيرمي ~~قوله بالنية أي ولو مندوبة فيشمل ms0465 غسل الميت اه‍ وهي أحسن (قوله ولا يجب ~~فورا) أي أصالة نهاية خرج به ما لو ضاق وقت الصلاة عقب الجنابة أو انقطاع ~~الحيض فيجب فيه لا لذاته بل لايقاع الصلاة في وقتها ع ش (قوله وإن عصى ~~بسببه) أي كأن زنى (قوله بخلاف نجس الخ) أي إزالته (قوله ثم) أي في الغسل ~~الذي عصى بسببه وقوله هنا أي في النجس الذي عصى به قول المتن (موجبه) بكسر ~~الجيم أي السبب الذي يترتب عليه وجوب للغسل فالسبب هو الموجب بالكسر والغسل ~~هو الموجب بالفتح وهو مفرد مضاف إلى معرفة فيعم فساوى التعبير بموجبات ~~الغسل شيخنا (قوله كما يعلم مما سيذكره الخ) أي من أن غير المسلم لا يجب ~~غسله وأن الشهيد يحرم غسله وهو اعتذار عن عدم تقييده هنا حلبي وع ش (قوله ~~ولا يرد السقط الخ) الأولى توجيه ذلك بأنه في معنى الموت بدليل ذكره في ~~الجنائز سم (قوله عليه) أي على مفهوم قوله موت مغن أو على الحصر المستفاد ~~من كلامه (قوله فإنه الخ) علة المنفي بالميم قوله: يجب غسله) أي مع أنه لا ~~يوصف بالموت على القول الأصح في تعريفه لأن الموت عدم الحياة ويعبر عنه ~~بمفارقة الروح الجسد وقيل عدم الحياة عما من شأنه الحياة وقيل عرض يضادها ~~لقوله تعالى * (خلق الموت والحياة) * ورد بأن المعنى قدر والعدم مقدر مغني ~~ونهاية وبه يعلم ما فيما ادعاه الشارح من صدق كل من التعاريف الثلاثة على ~~السقط (قوله لأن الخ) علة عدم الورود (قوله صادق عليه) فيه نظر بالنسبة ~~للأول لأن المفهوم من المفارقة سبق الوجود إلا أن يكون المراد بها معنى ~~العدم ويجعل قوله عما من شأنه الخ راجعا إليه أيضا لكن يلزم حينئذ اتحاد ~~هذا مع الثاني سم على حج وفي المقاصد رد الثاني إلى الأول عبارته والموت ~~زوالها أي الحياة أي عدم الحياة عما يتصف بها PageV01P257 # بالفعل وهو مراد من قال عدم الحياة عما من شأنه أي عما يكون من أمره ~~وصفته الحياة بالفعل فهو ms0466 عدم ملكة لها كالعمى الطارئ بعد البصر لا كمطلق ~~العدم اه‍ وعليه فلا يدخل السقط في الميت على القول الثاني أيضا ع ش (قوله ~~أو عرض الخ) تقدم عن النهاية والمغني رد هذا القول قال ع ش وجرى على رده ~~المقاصد أيضا لكن في تفسير ابن عادل عن ابن الخطيب الحق أنه وجودي ويوافقه ~~ما نقله الصفوي عن صاحب الود أن عدمية الموت كانت منسوبة إلى القدرية ففشت ~~اه‍ هذا وفي حواشي السيوطي أن طائفة من أهل الحديث ذهبوا إلى أن الموت جسم ~~والآثار مصرحة بذلك والتحقيق أنه الجسم الذي على صورة كبش كما أن الحياة ~~جسم على صورة فرس لا يمر بشئ إلا حي وأما المعنى القائم بالبدن عند مفارقة ~~الروح فإنه أثره فتسميته بالموت من باب المجاز أو المشترك اه‍ ورده حج في ~~عامة فتاويه فقال واتفقوا على أنه ليس بجوهر ولا جسم وحديث يؤتى بالموت في ~~صورة كبش الخ من باب التمثيل ثم صحح كونه أمرا وجوديا ع ش (قوله لكن) إلى ~~قوله قال القوابل في النهاية والمغني (قوله وإرادة نحو صلاة) أي مما يتوقف ~~على الغسل كالطواف وقضيته عدم الوجوب لمن لم يرد الصلاة أو أراد عدمها مع ~~أنه بدخول الوقت مخاطب بالصلاة وخطابه بها خطاب بشروطها إلا أن يقال لما ~~أمر بدخول الوقت بإرادة الفعل كان في حكم المريد له فيكون المراد إرادة نحو ~~الصلاة ولو حكما أو يقال المراد بإرادة نحو الصلاة دخول الوقت سم قول المتن ~~(وكذا ولادة) أي انفصال جميع الولد ولو لاحد التوأمين فيجب الغسل بولادة ~~أحدهما ويصح قبل ولادة الآخر ثم إذا ولدته وجب الغسل أيضا ولو عض كلب رجلا ~~أو امرأة فخرج منه حيوان على صورة الكلب كما يقع كثيرا في بلاد الشام فلا ~~غسل لأن هذا لا يسمى ولدا عرفا كما لو خرج نحو دود من جوفه وذلك الحيوان ~~طاهر لأنه لم يتولد من ماء الكلب سم زاد شيخنا وميتته نجسة وزاد ع ش ومنه ~~يعلم أنه متى ms0467 وطئت المرأة وولدت ولو على صورة حيوان وجب الغسل اه‍ قول ~~المتن (بلا بلل) أي بأن كان الولد جافا وتفطر بها المرأة الصائمة على الأصح ~~ويجوز لزوجها وطؤها بعدها لأنها بمنزلة الجنابة وهي لا تمنع الوطئ أما ~~المصحوبة بالبلل فلا يجوز وطؤها بعدها حتى تغتسل شيخنا وع ش (قوله ولو ~~لعلقة ومضغة) ولهما حكم الولد في ثلاثة أشياء الفطر بكل منهما ووجوب الغسل ~~وإن الدم الخارج بعد كل يسمى نفاسا وتزيد المضغة على العلقة بكونها تنقضي ~~بها العدة ويحصل بها الاستبراء ويزيد الولد عليهما بأنه يثبت به أمية الولد ~~ووجوب الغرة برماوي وقوله ويزيد الولد الخ قال القليوبي أي ما لم يقولوا ~~فيها أي في المضغة صورة فإن قالوا فيها صورة ولو خفية وجب فيها مع ذلك غرة ~~ويثبت بها أمية الولد اه‍ اه‍ بجيرمي (قوله قال القوابل الخ) قال في ~~الايعاب أي أربع منهن كما هو ظاهر كردي وقال الحفني وشيخنا والمعتمد أنه ~~يكفي واحدة منهن اه‍ واستقر به ع ش عبارته قضية اشتراط هذا القول عدم ~~الوجوب إذا لم تقل القوابل ذلك لعدمهن أو غيره تأمل سم على المنهج وهو ظاهر ~~وبقي ما لو اختلفت القوابل فينبغي أن يأتي فيه ما قيل في الاخبار بتنجس ~~الماء من تقديم الأوثق فالأكثر عددا الخ وقوله القوابل PageV01P258 # أي أربع منهن إن قلنا أنه شهادة ويحتمل الاكتفاء بواحدة لحصول الظن ~~بخبرها وهو الأقرب اه‍ (قوله إنهما أصل آدمي) لعل المراد أن تقول القوابل ~~إنهما متولدتان من المني وإن فسدتا بحيث لا يحتمل تولد الآدمي منهما ليخرج ~~ما لو وجد صورة علقة أو مضغة وعلم تولدها من المني أو شك فيه بصري (قوله ~~لأن ذلك) أي الولد ولو مضغة أو علقة (قوله وإنما لم يجب الخ) أي بل ينتقض ~~الوضوء فلو ألقت بعض الولد وجب عليها الوضوء دون الغسل وكذا لو خرج بعضه ثم ~~رجع فيجب الوضوء دون الغسل ولو خرج الولد متقطعا في دفعات وكانت تتوضأ في ~~كل مرة وتصلي ثم تم ms0468 خروجه وجب الغسل ولا تقضي الصلوات السابقة لأنها وقعت ~~قبل وجوب الغسل شيخنا وسم زاد الأول ولو ولدت من غير الطريق المعتاد فالذي ~~يظهر وجوب الغسل أخذا مما بحثه الرملي فيما لو قال إن ولدت فأنت طالق فولدت ~~من غير طريقه المعتاد وقال بعضهم قد يتجه عدم الوجوب لأن علته أن الولد مني ~~منعقد ولا عبرة بخروجه من غير طريقه المعتاد مع انفتاح الأصلي ورد بأن ~~الولادة نفسها صارت موجبة للغسل فهي غير خروج المني اه‍ وقوله فالذي يظهر ~~الخ أي وفاقا للشوبري والمدابغي وقوله وقال بعضهم الخ وهو القليوبي ويوافقه ~~قول الشبراملسي والأطفيحي وينبغي أن يأتي فيه ما تقدم من التفصيل في انسداد ~~الفرج بين الأصلي والعارض فإن كان الانسداد أصليا قيل لها ولادة وكانت ~~موجبة للغسل وإلا فلا اه‍ وهو الموافق لتعليلهم بأن ذلك مني منعقد (قوله ~~بخروج بعض الولد الخ) أي متصلا بالبعض الذي لم يخرج أو منفصلا عنه وعليه ~~اقتصر النهاية والمغني عبارة الأول ولو ألقت بعض ولد كيد أو رجل لم يجب ~~عليها الغسل كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى كما مر وقد يستفاد من قوله ~~ولادة اه‍ قال البجيرمي وبقي ما لو خرج بعضه والبعض الآخر داخل هل تصح ~~الصلاة معه نظرا إلى أنه لم يتحقق اتصاله بنجس مع قولهم بطهارة رطوبة الفرج ~~أو لا تصح محل نظر أجهوري والظاهر الثاني لاتصاله بنجس اه‍ ومال سم ~~والشوبري إلى الأول كما مر في أسباب الحدث (قوله وتحصل) إلى قوله نعم في ~~المغني إلا قوله أصلي إلى الخبر (قوله لآدمي) ومثله الجني بخلاف غيرهما ~~كالبهيمة شيخنا وع ش (قوله فاعل أو مفعول به) ولو صبيا أو مجنونا فيجب ~~عليهما الغسل بعد الكمال وصح من مميز ويجزئه ويؤمر به كالوضوء خطيب (قوله ~~أو مقطوع) أي مبان بحيث يسمى ذكرا لكن لا يجب الغسل على صاحب الذكر المقطوع ~~منه وإنما يجب على المولج فيه وكذا الفرج من المرأة إذا كان مبانا فإنه يجب ~~الغسل على المولج لا ms0469 على المرأة المقطوع منها ولو دخل شخص فرج امرأة وجب ~~عليهما الغسل ولو أدخل ذكره في ذكر آخر وجب الغسل على كل منهما كما أفتى به ~~الرملي شيخنا وع ش وبجيرمي (قوله من واضح) سيذكر محترزه (قوله أو مشتبه به) ~~تقدم عن شرح الروض أن النقض لا يكون إلا بهما معا فقياسه هنا أن الغسل إنما ~~يكون بإيلاجهما معا ومن ثم توقف سم فيما ذكره PageV01P259 # حج هنا وقال ما حاصله القياس أنه إنما يجنب بإيلاجهما اه‍ وقد يقال محله ~~إذا لم يكن على سمت الأصلي فإن كان على سمته اتجه ما قاله حج ع ش ووافقه ~~القليوبي وشيخنا (قوله متصل) إلى قوله نعم في النهاية (قوله إذا التقى ~~الختانان الخ) أي ختان الرجل وهو محل قطع القلفة وختان المرأة ويسمى خفاضا ~~وهو محل قطع البظر شيخنا (قوله فقد وجب الغسل) وإن لم ينزل رواه مسلم ~~والأخبار الدالة على اعتبار الانزال كخبر إنما الماء من الماء منسوخة وحمله ~~ابن عباس على أنه لا يجب الغسل بالاحتلام إلا إن أنزل شيخنا وخطيب (قوله أي ~~تحاذيا) يقال التقى الفارسان إذا تحاذيا وإن لم ينضما وقوله لا تماسا أي ~~ليس المراد مجرد انضمامهما من غير دخول لعدم إيجاب ذلك للغسل بالاجماع ~~شيخنا عبارة الخطيب وليس المراد بالتقاء الختانين انضمامهما الخ بل ~~تحاذيهما وذلك إنما يحصل بإدخال الحشفة في الفرج إذ الختان محل القطع في ~~حال الختان وختان المرأة فوق مخرج البول ومخرج البول فوق مدخل الذكر اه‍ ~~زاد الكردي ومخرج الحيض والولد فعند غيبة الحشفة يحاذي ختانه ختانها اه‍. ~~(قوله بتغييب الحشفة) وهي كما في الصحاح والقاموس ما فوق الختان نهاية أي ~~ما هو الأقرب من الختان فكأنه قال هي رأس الذكر ع ش (قوله لا بعضها) ولو مع ~~أكثر الذكر بأن شقه وأدخل أحد شقيه كما هو صريح كلامهم نهاية ولو شق ذكره ~~نصفين فأدخل أحدهما في زوجة والآخر في زوجة أخرى وجب عليه دونهما ولو أدخل ~~أحدهما في قبلها والأخرى في دبرها ms0470 وجب الغسل عليهما شيخنا (قوله لا بعضها ~~الخ) أي الحشفة عطف على حشفة في المتن (قوله على ما مر الخ) أي في شرح ~~الخامس غسل رجليه كردي (قوله فلم يجب به غسل) وأما الوضوء فيجب على المولج ~~فيه بالنزع من دبره مطلقا ومن قبل أنثى مغني (قوله أو قدرها من مقطوعها) أي ~~لا إدخال دونها وإن لم يبق من الذكر غيره نهاية وشيخنا أي بأن كان الحز في ~~آخره ع ش (قوله أو مخلوق بدونها) يشمل ما لو كان بلون الحشفة وصفتها بأن ~~كان كله بصورة الحشفة فلا يتوقف وجوب الغسل على إدخال جميعه وهو الظاهر نعم ~~إن تحزز من أسفله بصورة تحزيز الحشفة فينبغي أنه لا بد من إدخال الجميع سم ~~وشيخنا زاد ع ش ويؤخذ منه أنه لو كان ذكره الموجود كالشعير وليس له حشفة ~~يقدر له حشفة بأن تعتبر نسبة حشفة ذكر معتدل إلى باقيه ويقدر له مثلها فإن ~~فرض أن حشفة المعتدل ربع ذكره كان ربع ذكر هذا هو الحشفة اه‍ (قوله الواضح) ~~الأولى من الواضح بل يغني عنه الضمير (قوله فيهما) أي قوله المتصل أو ~~المنفصل هذا التعميم معتبر في مقطوع الحشفة والمخلوق بدونها (قوله ويجري ~~ذلك الخ) هذا مع قوله قبله متصل أو مقطوع ثم قوله المتصل أو المنفصل فيهما ~~يدل على وجوب المهر وحصول التحليل بإيلاج الذكر المبان وهو حاصل ما في ~~فتاوى شيخنا الشهاب الرملي ولا يخفى أنه في غاية البعد فليراجع وقد وقع ~~البحث في ذلك مع ولده فوافق على أنه في غاية البعد سم على حج وعبارة حج في ~~شرح العباب ونقل الأسنوي عن البغوي أنه لا يثبت في المقطوع نسب وإحصان ~~وتحليل ومهر وعدة ومصاهرة وإبطال إحرام ويفارق الغسل بأنه أوسع بابا اه‍ ~~وقد يدفع المخالفة بين كلاميه بأن المراد بالإشارة بذلك من قوله ويجري ذلك ~~الخ ما تقدم من اعتبار قدر الحشفة من مقطوعها أو مخلوق بدونها كما يقتضيه ~~قوله عقبه ففي الأول الخ ع ش عبارة الرشيدي ms0471 بعد ذكر كلام سم المار لكن ~~سيأتي في العدد تقييد الشارح م ر وجوب العدة بالذكر المتصل اه‍ (قوله ففي ~~الأول) أي مقطوع الحشفة (قوله يعتبر قدر الذاهبة الخ) أي من الملاصق ~~للمقطوع إن كان متصلا وإلا فمن أي جهة كان وهذا ظاهر إذا علم قدرها من ~~مقطوعها فلو لم يعلم قدرها منه اجتهد فإن لم PageV01P260 # يظهر له شئ عمل بالأحوط على الأقرب شيخنا وقوله وإلا فمن أي جهة كان أي ~~كما رجحه ع ش من القولين للرملي والثاني أن المعتبر جهة موضع الحشفة وقوله ~~وهذا ظاهر الخ أي كما في الشوبري (قوله من بقية ذكرها الخ) ولا يعتبر قدر ~~حشفة معتدل لأن الاعتبار بصاحبها أولى من الاعتبار بغيره نهاية وشيخنا وكان ~~الأولى إبدال الضمير بأل أو يقول من ملاصقها (قوله وفي الثاني) أي في ~~المخلوق بدون الحشفة (قوله لغالب أمثال ذلك الذكر) أي أمثال ذكر ذلك الشخص ~~ع ش عبارة شيخنا والقليوبي لغالب أمثاله فإذا كانت حشفتهم ربع ذكرهم كانت ~~حشفته ربع ذكره وهكذا اه‍ (قوله وكذا في ذكر البهيمة يعتبر قدر الخ) ذكر ع ~~ش والبجيرمي عن الزيادي مثله وأقراه وقال السيد البصري الأقرب ما اقتضاه ~~كلام غيره أي كالنهاية والمغني أن العبرة بقدر حشفة معتدلة أي بالمساحة وما ~~رتبه عليه من المحذور من أنه يلزم عليه عدم الغسل بدخول جميع ذكر بهيمة الخ ~~لا بعد فيه لأن المدار كما علمت آنفا على التقاء الختانين لا على إدخال ~~الحشفة فينبغي أن يكون المولج من ذكر البهيمة مقدار ما يكون في حكم التقاء ~~الختانين اه‍ (قوله كنسبة معتدلة الخ) أي حشفة معتدلة لذكر الآدمي وقوله ~~إليه أي الذكر المعتدل فإذا كانت حشفته المعتدلة ربعه كانت حشفة ذكر ~~البهيمة ربعه وقوله فيهما أي في اعتبار اعتدال الحشفة واعتدال الذكر (قوله ~~لم يساو الخ) أي كذكر فأرة وقوله ذلك المعتدل أي معتدلة ذكر الآدمي الخ ~~كردي (قوله ولو ثناه الخ) عبارة النهاية وشيخنا ولا يعتبر إدخال قدرها مع ~~وجودها فيما يظهر ms0472 كما لو ثنى ذكره وأدخل قدرها منه خلافا لبعض المتأخرين ~~اه‍ (قوله لم يؤثر) أفتى ابن زياد تبعا للكمال ابن الرداد أخذا من كلام ~~البلقيني بأن إدخال قدر الحشفة من المثني يؤثر مطلقا لكن يبقى النظر في أنه ~~هل ينظر لمساحة الحشفة بعد الثني وإن أدى إلى اشتراط إدخال ضعفها لأن ~~المدار ثم على المحاذاة ولا تحصل إلا حينئذ أو يكتفى بمساحتها قبله وإن لم ~~تحصل المحاذاة حينئذ محل تأمل بصري (قوله وإلا) أي وإن لم توجد الحشفة ~~فمفاد كلامه أن إدخال قدر الحشفة مع وجودها لا أثر له مطلقا أي من المثني ~~وغيره ومع فقدها يؤثر مطلقا كذلك وقال سم لعل معناه وإن لم يدخل قدرها بل ~~نفسها فيفيد كلامه أن إدخال قدرها دونها مع وجودها أثر له اه‍ (قوله الشامل ~~لدخول قدر الخ) لا يخفى بعد هذا الشمول وبعد إرادته سم (قوله إن قدر ~~الذاهبة) أي كلا أو بعضا (قوله أنه لو قطع الخ) خبر قوله قضية إطلاقهم ~~(قوله ولو مع بقية الذكر) هذا لا ينبغي نسبته لاطلاقهم لأن كلامهم مصرح بأن ~~إدخال بقية الذكر عند فقد جميع الحشفة بل قدرها فقط من الباقي يؤثر فكيف لا ~~يؤثر إدخال بقيته مع بقيتها فالذي يظهر أن هذه النسبة وهم محض سم أقول ~~ويصرح بذلك أي التأثير قول البجيرمي على المنهج ما نصه قوله أو قدرها من ~~مقطوعها أي كلا أو بعضا فإذا قطعت حشفته كلها أو قطع بعضها يقدر له حشفة ~~قدر حشفته المقطوعة سواء كانت كبيرة أو صغيرة اه‍ (قوله وهو قريب الخ) قال ~~م ر ويتجه أن البعض الذي يوجد مع فقده مسمى الحشفة بأن يسمى الباقي حشفة لا ~~بعض حشفة لا أثر لفقده سم (قوله وأنه لا يقدر قدر البعض الخ) مر ما فيه ~~آنفا (قوله أنها لو شقت نصفين الخ) وفاقا للنهاية كما مر (قوله لا غسل الخ) ~~اعتمده م ر سم وكذا اعتمده شيخنا كما مر (قوله من إطلاقهم) تقدم ما فيه ~~(قوله والمدرك ms0473 الخ) عطف على إطلاقهم الخ والمراد بالمدرك قوله لأنه إذا قدر ~~منه الخ (قوله والذي يتجه الخ) تقدم عن سم والبجيرمي اعتماده (قوله أن بعض ~~PageV01P261 # الحشفة) أي الذاهب منها كردي وكتب عليه البصري أيضا ما نصه أطلقه هنا ~~والأقرب تقييده بما مر له آنفا من كونه مخلا للذة إذ نقص فلقة يسيرة لا تخل ~~باللذة يبعد كل البعد أن يكون مرادا لهم اه‍ (قوله يقدر من باقي الذكر الخ) ~~انظر صورته في الطول سم على حج اه‍ ع ش ولم يظهر لي وجه التوقف نعم لو كان ~~التوقف في تصوير العرض كان له وجه (قوله لا شئ فيه) أي لا غسل في إدخاله ~~على المولج ولا عل المولج فيه نعم يجب الوضوء على الثاني مطلقا بالنزع وعلى ~~الأول حيث لا مانع من النقض (قوله وإن الذكر المشقوق الخ) فيه نظر سم وتقدم ~~عن النهاية وشيخنا ما يخالف ظاهره وقال السيد البصري لو جعل الحكم في ~~المشقوق معلقا بالتسمية لكان أقرب وأنسب بكلامهم في النواقض فلو كان أحد ~~الشقين يسماه دون الآخر أجنب بالحشفة أي ما بقي منها أو قدرها منه أي طولا ~~وإن لم يسم واحد منهما به لم يجنب بإدخال أحدهما ولو كله ولعل كلام النهاية ~~المتقدم محمول عليه اه‍ وتقدم عن سم عن م ر ما يوافق إجمال ما استقر به ~~(قوله إن أدخل فيه قدر الذاهب الخ) يعني إذا أدخل من أحد الشقين بعض الحشفة ~~الموجود فيه مع قدر البعض الآخر الذاهب في الشق الآخر من باقي الشق الأول ~~(قوله ولا بعد الخ) هذا مخالف لاطلاق ما قدمناه عن النهاية من عدم اعتبار ~~إدخال قدر الحشفة مع وجودها (قوله في تأثير قدر الذاهب) أي مع البعض الباقي ~~من الحشفة وقوله وإن كان أي الذاهب من الحشفة (قوله بإطلاقه) أي الزعم صلة ~~ممنوع وقوله لتصريحهم الخ سند المنع (قوله يسماه) أي يسمى ذلك الذكر أي ~~الباقي منه ذكرا يعني يعطى حكمه وقوله ولو بعد قطعه أي قطع حشفته ms0474 (قوله ~~الباقي منه الخ) أي الموجود في كل من الشقين فمن هنا بمعنى في ثم الظاهر ~~أنه صفة لقوله كل الخ ففيه توصيف لنكرة بالمعرفة إلا أن يجاب بأن أل في ~~الباقي للجنس فهو في حكم النكرة (قوله من الحشفة) بيان لما فقد الخ مشوب ~~بتبعيض (قوله لا بعد الخ) خبر قوله كل الخ وضمير تسميتهما لرعاية لمعنى ~~الكل وإن كانت خلاف الغالب وقد راعى لفظه في قوله منه في موضعين (قوله وهي) ~~أي عبارة المجموع (قوله أي ما لا يجب الخ) أي في الاستنجاء فلو غيب حشفته ~~في شفريها كأن كانا طويلين لم يجب الغسل شيخنا (قوله قبلا) إلى المتن في ~~النهاية والمغني إلا قوله وجنية إلى وإن كان وقوله ولو كان إلى أما الخنثى ~~(قوله أو دبرا) ولو من نفسه كأن أدخل ذكره في دبره فيجب عليه الغسل لكن لا ~~حد عليه على المعتمد لأنه لا يشتهي فرج نفسه شيخنا وبرماوي وزيادي (قوله ~~ولو لسمكة) وفي البحر قال أصحابنا في بحر البصرة سمكة لها فرج كفرج النساء ~~يولج فيها سفهاء الملاحين فإن كان لزم الغسل بالايلاج فيها انتهى اه‍ كردي ~~(قوله وميت) وغير مميز وإن لم يشته ولا حصل إنزال ولا قصد ولا انتشار ولا ~~يعاد غسل الميت إذا أولج فيه أو استولج ذكره لسقوط تكليفه كالبهيمة وإنما ~~وجب غسله بالموت تنظيفا وإكراما له ولا يجب بوطئ الميتة حد كما سيأتي ولا ~~مهر نعم تفسد به العبادة وتجب الكفارة في الصوم والحج وكما يناط الغسل ~~بالحشفة يحصل بها التحليل ويجب الحد بإيلاجها ويحرم به الربيبة ويلزم المهر ~~والعدة وغير ذلك من بقية الأحكام نهاية وقوله يحصل بها أي إذا كانت متصلة ~~بخلاف المبانة كردي عن الايعاب وتقدم عن ع ش مثله وعن سم والرشيدي ما ~~يوافقه (قوله على الأوجه) أقره ع ش وجزم به شيخنا كما مر (قوله وإن كان) أي ~~الفاعل أو المفعول به (قوله ناسيا) أي أو بلا قصد أو كان الذكر أشل أو غير ~~منتشر ms0475 خطيب زاد شيخنا ولو حالة النوم اه‍ (قوله ولو كان في قصبة الخ) أقره ~~ع ش وجزم به البجيرمي (قوله لأن الخ) علة للغاية (قوله الشامل لها) أي ~~لزيادة الكثافة (قوله فلتنط الأحكام الخ) قضيت وجوب المهر وثبوت النسب ~~وحصول التحليل بإيلاج الذكر الكائن في قصبة لا منفذ لها وفيه بعد لا يخفى ~~ولو قيل هنا بنظير ما مر عن شرح العباب في حاشية ويجري ذلك الخ لم يبعد بل ~~الذي يميل إليه القلب أن الذكر الملفوف بخرقة كثيفة لا منفذ لها ولا يحس ~~ذلك الذكر المدخول فيه كالذكر في القصبة المذكورة فيجري فيه أيضا نظيما مر ~~عن شرح العباب فليراجع ثم رأيت عبارة المغني وإيلاج الحشفة بالحائل جار في ~~سائر الأحكام كإفساد الصوم والحج وقوله كإفساد الصوم والحج وقوله كإفساد ~~الصوم والحج يؤيد ما قدمته (قوله بها PageV01P262 # كهي) أي بالقصبة كالخرقة (قوله أما الخنثى) محترز الواضح وقوله فلا غسل ~~عليه لكن يستحب ولو حذف لفظة عليه لكان أولى لأنه لا غسل على غيره أيضا ~~عبارة النهاية على المولج ولا على المولج فيه اه‍. (قوله إلا إن تحقق) أي ~~موجب الغسل (قوله في فرجه) أي قبله خرج به ما إذا أولج غيره في دبره فإنه ~~يجب الغسل عليهما لأنه لا إشكال في دبره وقوله أو دبر أي مطلقا وقوله لأنه ~~جامع أي إن كان رجلا بإيلاج حشفته في غيره وقوله أو جومع مع أي إن كان ~~امرأة بإيلاج غيره في قبله شيخنا (قوله والذكر الزائد الخ) عبارة شيخنا ~~والقليوبي ولو كان له ذكران أصليان أجنب بكل منهما أو أحدهما أصلي والآخر ~~زائد فإن لم يتميز فالعبرة بهما معا وإن تميز فالعبرة بالأصلي ولا عبرة ~~بالزائد ما لم يسامت اه‍. (قوله وإلا فلا) ومر في بحث أسباب الحدث بيان ما ~~يحصل به النقض مع شروطه كردي قول المتن (وبخروج مني) بنظر أم فكر أم احتلام ~~أم غيرها نهاية (قوله بتشديد الياء) إلى المتن في المغني (قوله إلى ظاهر ~~الحشفة) إلى قوله ms0476 أو مني الرجل في النهاية وإلى المتن في حاشية شيخنا (قوله ~~إلى ظاهر الحشفة) قال في العباب أي والنهاية والمغني ومن أحس بنزول منيه ~~فأمسك ذكره فلم يخرج فلا غسل عليه قال في شرحه حتى لو كان في صلاة كملها ~~وإن حكمنا ببلوغه بذلك أو قطع وهو فيه ولم يخرج من المنفصل كما قاله ~~البارزي والأسنوي انتهى ولا يخفى إشكال ما قالاه والوجه خلافه لأن المني ~~انفصل عن البدن ومجرد استتاره بما انفصل معه لا أثر له سم على حج اه‍ ع ش ~~وكردي وقليوبي عبارة شيخنا إلى خارج الحشفة في الرجل فإن لم يخرج من القصبة ~~فلا غسل لكن يحكم بالبلوغ بنزوله إليها وإن لم يخرج منها حتى لو كان في ~~صلاة أتمها وأجزأته عن فرضه اه‍. (قوله إلى ما يظهر الخ) أي الذي يجب غسله ~~في الاستنجاء شيخنا (قوله أي مني الشخص نفسه) أي بخلاف مني غيره (أول مرة) ~~أي بخلاف ما لو استدخل منيه بعد غسله ثم خرج منه لم يجب عليه الغسل شيخنا ~~ونهاية ومغني (قوله أو مني الرجل) إلى المتن أقر ع ش (قوله وطئت في قبلها) ~~خرج به ما لو وطئت في دبرها فاغتسلت ثم خرج منها مني الرجل لم يجب عليها ~~إعادة الغسل كما يعلم من التعليل الآتي خطيب وشيخنا (قوله أو استدخلته) أي ~~في قبلها (قوله فهو الخ) أي إيجاب الغسل بخروج مني الرجل من امرأة وطئت ~~الخ. (قوله بخلاف ما إذا لم تقضها) أي بذلك الوطئ أو الاستدخال بأن كانت ~~صغيرة أو نائمة أو بالغة مستيقظة ولم تقض وطرها أو جومعت في دبرها وإن قضت ~~وطرها فلا غسل عليها إيعاب وشيخنا (قوله كالنوم) يؤخذ منه نظير ما مر ثم ~~أنه لو أخبرها بعدم خروج شئ من منيها معصوم تأخذ بخبره وهو واضح بصري. ~~(قوله ولو لمرض) أي سواء كان المني مستحكما بكسر الكاف بأن خرج لغير علة أو ~~غير مستحكم بأن خرج لعلة لكن لا بد من وجود علامة من علاماته ms0477 شيخنا وع ش ~~عبارة النهاية ولو بلون الدم لكثرة جماع ونحوه فيكون طاهرا موجبا للغسل إذا ~~وجدت فيه الخواص الآتية اه‍ قول المتن (وغيره) كدبر أو ثقبة نهاية. (قوله ~~إن استحكم) سيذكر محترزه قوله (بأن لم يخرج الخ) أي ووجد فيه إحدى خواص ~~المني طبلاوي وم ر اه‍ ع ش (قوله كأحد فرجي الخنثى) أي وإن لم يخرج من ~~الآخر شئ وهو الظاهر وإن أوهم خلافه قول المغني وشيخنا فإن أمنى منهما أو ~~من أحدهما وحاض من الآخر وجب عليه الغسل اه‍. (قوله تحت صلب) قال في شرح ~~العباب ومنتهاه عجب الذنب سم (قوله تحت صلب أو ترائب الخ) وفاقا للمنهج ~~وعبد الحق وخلافا للنهاية والمغني فجعلا الخارج من الصلب والترائب في ~~الانسداد العارض كالخارج من تحتهما في إيجاب الغسل ووافقهما سم والشوبري ~~والحلبي والبجيرمي وشيخنا عبارته ويشترط أن يكون من صلب الرجل وترائب ~~المرأة في الانسداد العارض بخلاف الانسداد الأصلي PageV01P263 # فيكفي خروجه من أي منفتح من البدن لا من المنافذ الأصلية عند العلامة ~~الرملي خلافا للعلامة ابن حجر اه‍ (قوله أو ترائب امرأة) عطف على صلب رجل ~~(قوله وقد انسد الأصلي) راجع إلى قوله إن استحكم أي والحال أنه قد انسد ~~الأصلي مع خروج المستحكم كردي عبارة سم ظاهر العبارة رجوع هذا القيد أيضا ~~لقوله من فرج زائد كأحد فرجي الخنثى فلعل المراد بالأصلي بالنسبة له الفرج ~~الآخر وإن لم تكن أصالته معلومة اه‍ وعبارة البجيرمي على المنهج أي انسدادا ~~عارضا وإلا فيوجب الغسل مطلقا أي سواء من تحت الصلب أو لا اه‍ وقوله مطلقا ~~الخ أي على طريقة النهاية والمغني دون المنهج والتحفة (قوله وإلا فلا) أي ~~وإن لم يستحكم الخارج من غير المعتاد كأن خرج لمرض فلا يجب الغسل به بلا ~~خلا ف كما في المجموع عن الأصحاب نهاية ومغني (قوله ولو غير مستحكم الخ) ~~خلافا للنهاية والمغني (قوله قياسا على ما مر الخ) قضيته أن الخارج من نفس ~~الصلب لا أثر له كالخارج من المعدة ثم ms0478 واعترضه الزركشي كالأسنوي بأن كلام ~~المجموع صريح في أن الخارج من نفس الصلب يوجب الغسل قال الشارح في شرح ~~العباب وقد يجاب بحمل كلامه إن سلم أنه صريح في ذلك على ما لو خلق أصليه ~~منسدا اه‍ ويوجه الاطلاق بأن الصلب معدن الماء فليتأمل وقد اعتمده م ر اه‍ ~~سم عبارة النهاية قال الرافعي والصلب هنا كالمعدة هناك قال في الخادم ~~وصوابه كتحت المعدة هناك لأن كلام المجموع صريح في أن الخارج من نفس الصلب ~~يوجب الغسل اه‍ وهو كما قال اه‍ (قوله المني) إلى قوله وإنما لزم في ~~النهاية إلا قوله قوية وقوله كما بأصله إلى حال الخ وإلى قوله نعم يقوي في ~~المغني إلا قوله قوية وقوله لعله إلى حال الخ (قوله عبيطا) أي خالصا وقوله ~~التي الخ صفة كاشفة للخواص كردي (قوله قوية) لم أقف على هذا التقييد في ~~غيره فليراجع (قوله وإن لم يتدفق) أي ولا كان له ريح انظر لم تركه (قوله مع ~~فتور الذكر الخ) لا حاجة إليه قليوبي قول المتن (أو ريح عجين) أي لحنطة ~~ونحوها خطيب أي مما يشبه رائحة عجينه رائحة عجينها وقوله وبياض بيض أي ~~لدجاج ونحوه خطيب أي مما يشبه رائحته رائحتها ع ش (قوله يعني الخواص ~~المذكورة) دفع به ما أورد على المتن من أن صفات مني الرجل البياض والثخن مع ~~وجوب الغسل بانتفائهما عنه ويفهم ذلك من حمل أل في المتن على العهد الذكري ~~ع ش (قوله بخلاف ما لو فقد الثخن أو البياض) أي في مني الرجل والرقة ~~والاصفرار في مني المرأة شرح بأفضل اعلم أن الغالب في مني الرجل الثخانة ~~والبياض وفي منيها الرقة والصفرة ولكن ليس ذلك من خواص المني لأنها توجد في ~~غيره كالرقة في المذي والثخن في الودي ومن ثم كان عدمها لا ينفيه ووجودها ~~لا يقتضيه فقد يحمر مني الرجل لكثرة الجماع وقد يرق أو يصفر منيه لمرض وقد ~~يبيض مني المرأة لفضل قوتها كردي (قوله لو شك في شئ الخ) ms0479 كأن استيقظ ووجد ~~الخارج منه أبيض ثخينا نهاية (قوله ولو بالتشهي) أي لا بالاجتهاد وإذا ~~اشتهت نفسه واحدا منهما فله أن يرجع عما اختاره سواء فعله أو لم يفعله ولا ~~يعيد ما صلاه نعم إن تيقن أنه غير ما اختاره بعد أن صلى صلوات وجب عليه ~~إعادة تلك الصلوات فإن تيقن بعد ذلك أنه هو الذي اختاره لا يجب عليه إعادة ~~الغسل في صورته لجزمه بالنية بجيرمي وشيخنا وفي سم وع ش مثله إلا أنهما ~~سكتا عن وجوب إعادة الصلوات فيما إذا تيقن خلاف ما اختاره لظهوره (قوله ~~لأنه إذا أتى الخ) عبارة الخطيب لأنه إذا أتى بمقتضى أحدهما برئ منه يقينا ~~والأصل براءته من الآخر ولا معارض له بخلاف من نسي صلاة من صلاتين حيث ~~يلزمه فعلهما لاشتغال ذمته بهما جميعا والأصل بقاء كل منهما وقيل يلزمه ~~العمل بمقتضى كل منهما احتياطا قياسا على ما قالوه في الزكاة من وجوب ~~الاحتياط بتزكية الأكثر ذهبا وفضة في الاناء المختلط منهما إذا جهل قدر كل ~~منهما وأجاب الأول بمنع القياس لأن اليقين ثم ممكن بسبكه بخلافه هنا اه ~~بحذف (قوله مختلط) أي مصوغ من ذهب وفضة قوله: PageV01P264 # (وجب فيها) أي في العدة وقوله في أصل مقصودها وهو العلم ببراءة الرحم ~~(بدونه) أي بدون تكرر الحيض (قوله وحينئذ هو) أي من شك فيما عليه من الزكاة ~~(قوله فيما ذكر الخ) أي في تيقن لزوم الجميع وعدم البراءة منه إلا بيقين ~~وهو أداء الكل (قوله ويلزمه سائر أحكام ما اختاره) خلافا للمغني والنهاية ~~عبارتهما وإذا اختار أنه مني لا يحرم عليه قبل اغتساله ما يحرم على الجنب ~~من المكث في المسجد وغيره للشك في الجنابة كما أفتى به شيخي اه‍ وما قاله ~~الشارح هو الموافق لما صرح به الشيخان عبارة سم قوله ويلزمه سائر أحكام الخ ~~قضيته أنه إذا اختار كونه مذيا لزمه غسل ما أصاب بدنه أو ثوبه وبه صرح ~~الشيخان عبارة الروضة فإن اختار الوضوء وجب الترتيب فيه وغسل ما أصابه ms0480 وقيل ~~لا يجبان وليس بشئ انتهى وعبارة الشرح الصغير فعلى هذا الوجه أي الأصح وهو ~~التخيير إذا توضأ وجب أن يغسل ما أصابه ذلك البلل من بدنه والثوب الذي ~~يستصحبه لأن على تقدير وجوب الوضوء يكون الخارج نجسا وفيه وجه ضعيف انتهى ~~وقضيته أيضا إذا اختار كونه منيا حرم قبل الاغتسال ما يحرم على الجنب لكن ~~أفتى شيخنا الشهاب الرملي بخلافه فقال لو اختار كونه منيا لم يحرم عليه قبل ~~الاغتسال ما يحرم على الجنب للشك في الجنابة انتهى وقضية هذا إذا قلنا ~~بالتخيير واختار كونه مذيا لم يلزمه غسل ما أصاب ثوبه أو بدنه منه حتى رأس ~~ذكره لأن الأصل طهارته لكن تقدم تصريح الشرح الصغير بخلافه وقد يجاب بالفرق ~~بأنا إنما أوجبا غسل ما أصابه لأجل الصلاة لأن مقتضى اختيار كونه مذيا أنه ~~نجس فلا تصح نية الصلاة مع وجوده للتردد فيها وأما قراءة القرآن والمكث ~~بالمسجد فأمران منفصلان عن الصلاة فلا مقتضى لتحريمهما مع الشك فليتأمل نعم ~~قياس ما أفتى به أنه لو مس به شيئا خارجا لا ينجسه إذ لا ننجس بالشك اه‍ ~~بحذف (قوله ما لم يرجع الخ) قضيته أن له الرجوع عما اختاره وهو ظاهر إذ ~~التفويض إلى خيرته يقتضي ذلك نهاية قال البجيرمي والمعتمد أن له الرجوع عما ~~اختاره وإن فعله كما في ع ش وإعادة عليه لما صلاه عناني اه‍ (قوله وحينئذ) ~~أي حين إذ رجع عما اختاره (قوله في الماضي) PageV01P265 # متعلق بيعمل يعني بالنسبة لما فعله فيما مضى في الاختيار الأول وقوله ~~أيضا أي كالمستقبل (قوله ويحتمل أنه لا يعمل بها الخ) هذا هو الأوجه سم على ~~حج اه‍ ع ش وجزم به شيخنا عبارته وله الرجوع عن الاختيار الأول ويختار ~~خلافه ولا يعيد ما فعله بالأول اه‍ (قوله تنبيه الخ) اعلم أن الوجه إن غير ~~الخارج منه لا يلزمه تخيير وأنه إذا أصاب الخارج لا يلزمه غسله وإن غلب على ~~ظنه أنه مذي كسائر ما يصيبه مما يتردد في أنه ms0481 نجاسة أو يظنه نجاسة لأنا لا ~~ننجس بالشك المراد به في غالب أبواب الفقه ما يشمل الظن وأنه لو اختار ~~الخارج منه أنه مني واغتسل ولم يغسل ما أصابه منه صح لغيره أن يقتدي به وإن ~~أصابه هو من الخارج أيضا ولم يغسله لأن غاية الأمر أنه شاك في أن ما ~~أصابهما هل هو نجس أو لا أو ظان أنه نجس ولا يضره ذلك في صحة صلاته وصحة ~~اقتدائه بذلك الإمام لأنا لا ننجس بالشك كما مر وأنه لو اختار الخارج منه ~~أنه مذي وغسله لم يصح اقتداؤه بمن أصابه ذلك الخارج ولم يغسله لأن الشرع ~~ألزمه العمل بمقتضى اختياره وإن لم يتحققه ومقتضى اختياره أن إمامه متنجس ~~فلا يصح اقتداؤه به ويبقى الكلام فيما لو أصاب غير الخارج منه ذلك الشئ من ~~الخارج أو لم يصبه منه شئ وأراد الاقتداء بالخارج منه ذلك المختار أنه مذي ~~ولم يغسله والوجه عدم صحة الاقتداء لأنه يعتقد عدم انعقاد صلاته لاعتقاد ~~تنجسه باختياره أنه مذي بخلاف ما لو غسله فيصح الاقتداء به ولو ممن أصابه ~~منه شئ لأنه لا يلزمه غسله مطلقا وبذلك كله مع التأمل ينظر فيما ذكره ~~الشارح في هذا التنبيه سم (قوله في التخيير) الأولى في التخير (قوله وعليه) ~~أي على أنه مثله في التخيير المذكور (قوله صاحبه) أي من خرج منه ذلك الشئ ~~وقوله والآخر أي من لم يخرج منه ذلك الشئ (قوله لأنه) أي صاحبه وقوله ~~اختاره أي الآخر وقوله إن الثاني أي الآخر الذي اختار أن الخارج مني (قوله ~~لا يلزمه الخ) وافقه سم كما مر آنفا (قوله وإنه) أي الثاني (لا يقتدى به) ~~أي بصاحب الخارج وقوله في الصورة الخ أي فيما إذا تخالف اختيارهما وتقدم عن ~~سم ما يخالفه وفي الكردي عن الهاتفي أن ما قاله الشارح هو الأصوب قياسا على ~~عدم جواز اقتداء من أخذ أحد الإناءين المشتبهين بظن الطهارة وتوضأ منه ~~بالذي أخذ الآخر منهما بظن الطهارة أيضا لاعتقاده نجاسة إناء صاحبه ms0482 وعلى ~~عدم جواز الاقتداء بمخالفة في الاجتهاد في جهة القبلة فتدبر انتهى اه‍ أقول ~~وقوله قياسا الخ ظاهر المنع لظهور الفرق بين المشكوك فيه والمظنون ~~بالاجتهاد الذي نزله الشارع منزلة اليقين (قوله الأخيرة) الأولى المذكورة ~~PageV01P266 # (قوله ويتخير الخ) أي بين الوضوء والغسل مغني (قوله في دبر ذكر الخ) أي ~~لأنه أي الخنثى إما جنب بتقدير ذكورته أو محدث بتقدير أنوثته خطيب أي ~~باللمس وأما الذكر فيأتي في قوله وكذا يتخير الخ. (قوله ولا مانع من النقض) ~~أي بلمسه بأن لم يكن هناك محرمية ولا على الذكر حائل وإلا لم يجب شئ بجيرمي ~~(قوله أو في دبر خنثى الخ) لأنهما إما جنبان بتقدير ذكورتهما أو ذكورة ~~أحدهما لوجود الايلاج فيهما في فرج أصلي بذكر أصلي وأما محدثان بتقدير ~~أنوثتهما بالنزع من الدبر والفرج سم وفيه ما لا يخفى وصوابه كما في المغني ~~لأنه إما جنب بتقدير ذكورته ذكرا كان الآخر أو أنثى وبتقدير أنوثته وذكورة ~~الآخر أو محدث بتقدير أنوثتهما (قوله أو في دبر خنثى أولج ذكره الخ) وأما ~~إيلاجه في قبل خنثى أو في دبره ولم يولج الآخر في قبله فلا يوجب عليه أي ~~المولج شيئا خطيب أي لاحتمال أنوثته وكذا لا شئ على المولج فيه في الأولى ~~لاحتمال ذكورته وأما في الثانية فينتقض وضوءه بالنزع بجيرمي (قوله وكذا ~~يتخير المولج فيه الخ) اعترضه البلقيني في الأولى بأن حدثه محقق بالنزع ~~سواء كان المولج ذكرا أو أنثى وبالملامسة أيضا على تقدير أنوثته وليس هو ~~كمن شك في خارجه الخ لأنه لم يتحقق أحد الامرين بعينه بخلاف هذا قال ~~فالصواب أنه يلزمه الوضوء دون الغسل لشكه في موجبه فيتعين حمل كلامهما على ~~إجراء الخلاف في الخنثى فقط لأنه هو الدائر بين الجنابة والحدث إذ لم يتحقق ~~أحدهما بعينه سم و (قوله فيتعين الخ) هذا ظاهر لو أراد بالخنثى فقط المولج ~~بالكسر بخلاف ما إذا أراد به المولج فيه في الصورة الثانية كما يفهمه قوله ~~في الأولى فإن حدثه محقق فيها أيضا ms0483 بالنزع كما هو ظاهر (قوله ولو رأى) إلى ~~قوله نعم في المغني والنهاية (قوله في نحو ثوبه) أي أو فراشه ولو بظاهره ~~مغني وأسنى وإيعاب وشرح بأفضل وهو قضية إطلاق التحفة وقيده النهاية بباطن ~~الثوب وفاقا للماوردي وجرى عليه القليوبي وغيره ويمكن رفع الخلا ف بحمل ~~كلام الأولين على ما إذا لم يحتمل كونه من غيره والآخرين على ما إذا احتمله ~~كما يومئ إلى ذلك كلامهم كردي و (قوله ويمكن الخ) في ع ش ما يوافقه (قوله ~~لزمه الغسل) وإن لم يتذكر احتلاما نهاية (قوله وإعادة كل صلاة الخ) أي ~~مكتوبة ويندب له إعادة ما احتمل أنه فيها كما لو نام مع من يمكن كونه منه ~~ولو نادرا كالصبي بعد تسع فإنه يندب لهما الغسل والإعادة نهاية ومغني (قوله ~~ما لم يحتمل أي عادة الخ) بأن نام في ثواب أو فراش وحده أو مع من لا يمكن ~~كونه منه كالممسوح نهاية (قوله أي الجنابة) ولم يقل أي المذكورات حتى تشمل ~~الحيض والنفاس والحكم صحيح لأن من المذكورات الموت ولا يتأتى فيه ذلك ولان ~~إطلاق جواز العبور مختص بالجنب ولا يجوز في الحيض والنفاس إلا مع أمن ~~التلويث ولأنه ذكر محرمات الحيض في بابه فلو عمم هنا لزم التكرار سم. (قوله ~~ويأتي ما يحرم بالحيض الخ) وكذا النفاس وأما الموت فلا يتأتى فيه ما ذكر ~~رشيدي قول المتن (والمكث الخ) ويظهر أنه صغيرة كإدخال النجاسة والصبيان ~~والمجانين في المسجد مع عدم الامن شوبري (قوله والثاني أقرب) ويوجه بأنهم ~~إنما اعتبروا في الاعتكاف الزيادة لأن ما دونها لا يسمى اعتكافا والمدار ~~هنا عدم تعظيم المسجد بالمكث مع الجنابة وهو حاصل بأدنى مكث ع ش وعبارة ~~البصري أقول هو كذلك من حيث المعنى لكن قولهم إنما جاز PageV01P267 # العبور لأنه لا قربة فيه وفي المكث قربة الاعتكاف اه‍ فيه إشعار بأن ~~المدار في المكث على نظير ما في الاعتكاف اه‍ ويمكن أن يجاب بأن مرادهم أن ~~المكث من جنس القربة في الجملة بخلاف العبور ms0484 (قوله أو التردد) الأولى إسقاط ~~الهمزة (قوله أو التردد الخ) ومحل حرمة المكث والتردد إذا كانا لغير عذر ~~فإن كانا لعذر كأن احتلم فأغلق عليه باب المسجد أو خاف من الخروج على تلف ~~نحو مال جاز له المكث للضرورة ويجب عليه التيمم شرح بأفضل ونهاية ويأتي في ~~الشارح مثله وقولهم على تلف نحو مال أي وإن قل كدرهم ع ش أي أو اختصاص أو ~~منعه مانع آخر كردي عن الايعاب (قوله من مسلم) سيذكر محترزه قال في شرح ~~العباب مكلف وخرج به الصبي الجنب فيجوز تمكينه من المكث فيه ومن القراءة ~~كما نقله الزركشي عن فتاوى النووي ومثله المجنون اه‍ وفي شرح م ر ما يوافقه ~~لكنه يخالفه ما يأتي في شرح والقرآن من قول الشارح ولو صبيا الخ وهو أوجه ~~مما نقله الزركشي كما يلزم الولي منعه من سائر المعاصي فليتأمل سم وعبارة ~~الشبراملسي وهو أي ما نقله الزركشي مشكل ولو كان مفروضا فيما إذا احتاج ~~المميز للقراءة أو المكث للتعليم لكان قريبا اه‍ قول المتن (في المسجد) ~~ومثله رحبته وجناح بجداره وإن كان كله في هواء الشارع كما يقتضيه كلام ~~المجموع نهاية وشرح بأفضل وقوله م ر رحبته هي ما وقف للصلاة حال كونها جزءا ~~من المسجد ع ش وقوله م ر وجناح الخ فيه أنه إن كان داخلا في مسجديته فهو ~~مسجد حقيقة لأن المسجد اسم لهذه الأبنية المخصوصة مع الأرض وإن لم يكن ~~داخلا في وقفيته فظاهر أنه ليس له حكم المسجد رشيدي وظاهر أن المراد هو ~~الأول وإنما نبه عليه لئلا يتوهم من كونه في هواء الشارع عدم صحة إدخاله في ~~وقفية المسجد (قوله أرض) إلى قوله أو الظاهر في النهاية (قوله وهواء ~~المسجد) أي ولو طائرا فيه برماوي (قوله بالإشاعة) أي الاستفاضة (قوله أو ~~الظاهر الخ) وفي شرحي الارشاد والايعاب والنهاية ما يفيد أنه لا بد من ~~استفاضة كونه مسجدا وظاهره يخالفه ما قاله هنا في التحفة كردي عبارة ~~النهاية وهل شرط الحرمة تحقق ms0485 المسجدية أو يكتفي بالقرينة فيه احتمال ~~والأقرب إلى كلامهم الأول وعليه فالاستفاضة كافية ما لم يعلم أصله كالمساجد ~~المحدثة بمنى اه‍ قال ع ش قوله م ر والأقرب إلى كلامهم الأول وفي كلام حج ~~ما يرجح الثاني واستشهد له بكلام للسبكي فليراجع والأقرب ما قاله حج اه‍ ~~(قوله لكونه الخ) متعلق بالظاهر (قوله على وقفه) أي للصلاة (قوله على هذا ~~للصلاة) أي على وقفه للصلاة فعلى صلة فدلالة الخ واللام صلة هذا وقوله فيه ~~خبر مقدم لقوله دليل الخ والجملة خبر فدلالة الخ قوله (قال) أي السبكي ~~(قوله ويؤخذ منه) أي مما مر عن السبكي (قوله أن حريم زمزم الخ) رجح ~~البجيرمي خلافه عبارته قال على الأجهوري المالكي في فتاويه سئل عن بئر زمزم ~~هل هي من المسجد الحرام وهل البول فيها كالبول في المسجد الحرام أم لا ~~فأجاب ليست زمزم من المسجد فالبول فيها أو حريمها ليس بولا في المسجد ~~وللجنب المكث في ذلك اه‍ وهو كلام وجيه لأن بئر زمزم متقدمة على إنشاء ~~المسجد الحرام فليست داخلة في وقفيته فلم يكن لها حكمه وكذلك الكعبة ليست ~~منه لبناء الملائكة لها قبل آدم اه‍ بحذف وقوله وكذلك الكعبة الخ فيه وقفة ~~ظاهرة وكذا فيما قبله إذ الظاهر أن الكعبة وما في حواليها من المطاف ومحل ~~البئر مخلوقتان للعبادة فمسجديتهما وضعية PageV01P268 # أصلية لا طارئة بعد خلقهما والله أعلم (قوله وكون حريم البئر الخ) أي ~~المقتضي لعدم الجريان (قوله إن علم أنها الخ) أي بئر زمزم و (قوله عن ~~المسجد الخ) أي الذي حول البيت المكرم (قوله وعضده) أي ذلك الاحتمال (قوله ~~على صحة وقف ما أحاط الخ) أي صحة كون ما أحاط ببئر زمزم الشامل لممرها من ~~المسجد (قوله وإلا) راجع إلى قوله بل يحتمل أي وإن لم يحتمل قاله الكردي ~~ولعله راجع لما تضمنه قوله وعضده إجماعهم الخ والمعنى وإن لم يرجح ذلك ~~الاحتمال فلا يصح الاجماع المذكور لأن وقف الممر للبئر الداخل فيما أحاط ~~بها الخ (قوله وكالمسجد) ms0486 إلى قوله وسيعلم في النهاية والمغني (قوله ~~وكالمسجد ما وقف الخ) أي في حرمة المكث وفي التحية للداخل بخلاف صحة ~~الاعتكاف فيه وكذا صحة الصلاة فيه للمأموم إذا تباعد عن إمامه أكثر من ~~ثلاثمائة ذراع مغني وفي الكردي عن الايعاب مثله (قوله شائعا) بأن ملك جزءا ~~شائعا من أرض فوقفه مسجدا وتجب القسمة وإن صغر الجزء الموقوف مسجدا جدا ولو ~~كان النصف وقفا على جهة والنصف موقوفا مسجدا حرم المكث فيه ووجب قسمته أيضا ~~كما هو ظاهر إيعاب اه‍ كردي عبارة الشبراملسي وتجب قسمته فورا قال المناوي ~~ثم موضع القول بصحة الوقف أي وقف الجزء المشاع مسجدا من أصله حيث أمكنت ~~قسمة الأرض أجزاء وإلا فلا يصح كما بحثه الأذرعي وغيره وصرح به ابن الصباغ ~~في فتاويه اه‍ (قوله مما يأتي) لعل في الحج (قوله بغير مسجدي الخيف ونمرة) ~~هل سبق استحقاق منى وعرفة حتى استثنيا سم وقد يقال إن مسجديتهما بجعل الله ~~ثم إخباره لنبيه فلا تتوقف على السبق (قوله لا ما زيد فيهما) وينبغي أن ~~يكون مثل ما زيد فيهما ما زيد في مسجد مكة المكرمة من المسعى قول المتن (لا ~~عبوره) ولو عبر بنية الإقامة لم يحرم المرور فيما يظهر خلافا لابن العماد ~~إذ الحرمة إنما هي لقصد المعصية لا للمرور والسابح في نهر فيه كالمار ومن ~~دخله فنزل بئره ولم يمكث حتى اغتسل لم يحرم فيما يظهر ولو جامع زوجته فيه ~~وهما ماران فالأوجه الحرمة كما يؤخذ من كلام ابن عبد السلام أنه لو مكث جنب ~~فيه هو وزوجته لعذر لم يجز له مجامعتها نهاية اه‍ سم قال الكردي جميع ذلك ~~في الامداد والايعاب وأكثره في فتح الجواد اه‍ (قوله ولو على هينته) إلى ~~ومن خصائصه في النهاية إلا قوله وذلك إلى نعم وقوله ولو فقد إلى بل لو كان ~~وما أنبه عليه (قوله ولو على هينته) أي وحيث عبر لا يكلف الاسراع في المشي ~~بل يمشي على العادة مغني ونهاية (قوله وإن حمل الخ) عبارة ms0487 النهاية ولو ركب ~~دابة ومر فيه لم يكن مكثا لأن سيرها منسوب إليه بخلاف نحو سرير يحمله إنسان ~~اه‍ وفي الكردي عن الامداد والايعاب مثله قال ع ش قوله منسوب إليه قياس ~~نظيره من الصلاة أنه إن كان هنا زمامها بيده لم يحرم المرور لأنه سائر وإن ~~كان بيد غيره حرم لاستقراره في نفسه ونسبة السير إلى غيره وقوله إنسان أي ~~عاقل اه‍ عبارة البجيرمي عن الأجهوري ومن العبور السابح في نهر فيه أو راكب ~~دابة تمر فيه أو على سرير يحمله مجانين أو مع عقلاء والعقلاء متأخرون لأن ~~السير حينئذ منسوب إليه أما لو كانوا كلهم عقلاء أو البعض عقلاء والبعض ~~مجانين وتقدم العقلاء حرم عليه حينئذ لأن السير منسوب إليهم وحينئذ فهو ~~ماكث اه‍ (قوله ونحوه) أي كالصلاة (قوله ولو عن له الرجوع الخ) عبارة ~~النهاية قال ابن العماد ومن التردد أن يدخل ليأخذ حاجة من المسجد ويخرج من ~~الباب الذي دخل منه دون وقوف بخلاف ما لو دخله يريد الخروج من الباب الآخر ~~ثم عن له الرجوع فله أن يرجع اه‍ (قوله لأنه تردد الخ) عبارة النهاية ~~والامداد ولو دخل PageV01P269 # على عزم أنه متى وصل للباب الآخر رجع قبل مجاوزته لم يجز لأنه يشبه ~~التردد اه‍ (قوله خلاف الأولى) وفاقا للنهاية وخلافا للمغني عبارته وكما لا ~~يحرم لا يكره إن كان له غرض مثل أن يكون المسجد أقرب طريقيه وإن لم يكن له ~~غرض كره كما في الروضة وأصلها وقال في المجموع إنه خلاف الأولى لا مكروه ~~وينبغي اعتماد الأول حيث وجد طريقا غيره فقد قيل إنه يحرم في هذه الحالة ~~وإلا فخلاف الأولى اه‍ (قوله وذلك) أي ما ذكر من حرمة المكث دون العبور ~~(قوله قبل الصلاة) أي في قوله تعالى * (لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى ~~تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغسلوا) * قال ابن عباس ~~وغيره لا تقربوا مواضع الصلاة لأنه ليس فيها عبور سبيل بل في مواضعها وهو ~~المسجد مغنى ms0488 (قوله نعم) إلى قوله فإن فقد في المغني (قوله للضرورة) وينبغي ~~أن يكون منها ما إذا كان خارج المسجد ولم يمكنه الغسل إلا في الحمام لخوف ~~برد الماء أو نحوه ولم يتيسر له أخذ أجرة الحمام إلا من المسجد فيجوز له ~~الدخول إن تيمم ومكث قدر حاجته كما قاله الرملي سم على المنهج. # فائدة: عن الإمام أحمد أن للجنب أن يمكث بالمسجد لكن بشرط أن يتوضأ ولو ~~كان الغسل يمكنه من غير مشقة ع ش (قوله ولزمه التيمم) فلو وجد ماء يكفي بعض ~~أعضائه أو وجد ماء يكفي جميعها لكن منعه نحو البرد من استعماله في جميعها ~~دون بعضها فالأقرب وجوب استعمال المقدور في الصورتين تقليلا للحدث سم على ~~المنهج اه‍ ع ش عبارة البجيرمي ويجب عليه أيضا أن يغسل ما يمكنه غسله من ~~بدنه إذ الميسور لا يسقط بالمعسور برماوي قال شيخنا العزيزي وما يقع للشخص ~~في بعض الأحيان من أنه ينام عند نساء أو أولاد مرد ويحتلم ويخشى على نفسه ~~من الوقوع في عرضه لو اغتسل عذر مبيح للتيمم لأنه أشق من الخوف على أخذ ~~المال لكن يغسل من بدنه ما يمكنه غسله ثم يتيمم ويصلي ويقضي لأن هذه مثل ~~التيمم للبرد انتهى اه‍ (قوله ويحرم بترابه الخ) ويصح نهاية عبارة الخطيب ~~ولكن يجب عليه أن يتيمم إن وجد غير تراب المسجد فإن لم يجد غيره لا يجوز له ~~أن يتيمم به فلو خالف وتيمم به صح تيممه كالتيمم بتراب مغصوب والمراد بتراب ~~المسجد الداخل في وقفه لا المجموع من ريح ونحوه اه‍ وعبارة الكردي وحيث لم ~~يجد غيره جاز له المكث بالمسجد جنبا بلا تيمم كما هو ظاهر قال الشارح في ~~الايعاب وبحث الأذرعي حله بما جلب إليه من خارج وبتراب أرض الغير إذا لم ~~يعلم كراهته لأنه مما يتسامح به عادة انتهى اه‍ (قوله وهو الداخل في وقفه) ~~هل المشترى له من غلته كأجزائه أو كالذي فرشه به أحد من غير وقف فيه نظر ~~والأول أقرب ms0489 ولو شك في كونه من أجزائه ففيه تردد ولعل التحريم أقرب لأن ~~الظاهر احترامه وكونه من أجزائه حتى يعلم مسوغ لاخذه حاشية الايضاح لحج ~~وتردده المذكور في المشترى من الغلة إنما يتأتى إذا قلنا أن الداخل في ~~وقفيته لا يجزئ في التيمم وحمل ذلك التردد على أنه هل يجزئ أو لا وأما على ~~ما ذكر الشارح م ر من أن الداخل في وقفيته يحرم التيمم به ويصح بخلاف ~~الخارج عنه كالذي تهب به الرياح فلا يظهر التردد لأن المشتري على الوجه ~~المذكور يحرم استعماله مطلقا ويصح ع ش (قوله تيمم) أي حتما نهاية (قوله جاز ~~له الاغتسال الخ) ولزمه التيمم للدخول (قوله جاز له دخوله مطلقا) أي سواء ~~كان معه إناء أو لم يكن والذي يظهر أن دخوله واغتساله من البركة بالكيفية ~~المذكورة واجب لا جائز أما إذا لم يكن معه إناء فواضح وأما إذا كان معه ~~إناء فلانه لو لم يفعل ذلك لمكث في المسجد لملئه ولا يغتفر إلا لضرورة كما ~~ذكره ولا ضرورة والحال ما ذكر بصري وقوله سواء كان معه إناء الخ أي وسواء ~~تيمم أو لا وقوله واجب لا جائز الخ يجاب عنه بأن ما هنا جواز بعد الامتناع ~~فيشمل الوجوب (قوله ومن خصائصه) إلى قول المتن ويحل في المغني إلا قوله ~~وليس إلى وخرج وقوله ولو صبيا كما مر وقوله كما بينته في شرح PageV01P270 # العباب (قوله ومن خصائصه الخ) وكذا بقية الأنبياء لكنه لم يقع منه (ص) ~~المكث فيه جنبا بجيرمي (قوله حل المكث الخ) قضية اختصاره في الخصوصية على ~~حل المكث أنه (ص) كغيره في القراءة ع ش (قوله وخبره) وهو كما في شرح العباب ~~عن المجموع يا علي لا يحل لاحد يجنب في هذا المسجد غيري وغيرك سم وع ش ~~(قوله ضعيف) قد يقال سبق من الشارح رحمه الله تعالى أن الحديث الضعيف يعمل ~~به في المناقب على أنه بمراجعة أصل الروضة يعلم أنه لا أصل ولا مستند لثبوت ~~هذه الخصوصية له (ص) ms0490 إلا حديث الترمذي هذا فإن سقط الاحتجاج به ولم يبق له ~~مستند ويرجع الامر إلى نفيها عنه (ص) أيضا كما قال به القفال وإمام الحرمين ~~والذي جزم به الشارح من ثبوتها هو ما حكاه في أصل الروضة عن صاحب التلخيص ~~وأشار الإمام النووي في الزوائد إلى ترجيحه بصري (قوله قاله الخ) أي قوله ~~وخبره ضعيف الخ (قوله وخرج) إلى قوله ويقرأ في النهاية إلا قوله ولو صبيا ~~كما مر وقوله وتحريك إلى لا بالقلب (قوله ولو صبيا) خلافا للنهاية وشرح ~~العباب كما مر مع ما فيه (قوله ومصلى العيد). فائدة: لا بأس بالنوم في ~~المسجد لغير الجنب ولو لغير أعزب نعم إن ضيق على المصلين أو شوش عليهم حرم ~~النوم فيه قاله في المجموع قال ولا يحرم إخراج الريح فيه لكن الأولى ~~اجتنابه مغني (قوله كما مر) أي في باب الحدث لكن مع ما فيه كردي (قوله ولو ~~حرفا منه) لأن نطقه بحرف بقصد القرآن شروع في المعصية فالتحريم لذلك لا ~~لكونه يسمى قارئا نهاية قال سم ظاهره ولو بقصد أن لا يزيد عليه وهو ظاهر ~~اه‍ وأقره الرشيدي والبجيرمي (قوله وتحريك لسانه) عطف تفسير عبارة الشوبري ~~والمراد إشارة بمحل النطق كلسانه لا مطلق الإشارة اه‍ (قوله لا بالقلب) ~~عبارة النهاية والمغني ويجوز للجنب إجراء القرآن على قلبه من غير كراهة ~~والهمس به بتحريك شفتيه إن لم يسمع نفسه والنظر في المصحف وقراءة منسوخ ~~التلاوة وما ورد من كلام الله على لسان رسوله (ص) أي الحديث القدسي ~~والتوراة والإنجيل اه‍ (قوله ويقرأ بكسر الهمزة الخ) عبارة المغني وروى ~~بكسر الهمزة على النهي وبضمها على الخبر المراد به النهي اه‍ (قوله نعم ~~يلزم الخ) ولو نذر قراءة القرآن في وقت معين فأجنب فيه ولم يجد ماء يغتسل ~~به ولا ترابا يتيمم به وجب عليه القراءة فالممتنع عليه التنفل بالقراءة كما ~~في الارشاد ويثاب أيضا على قراءته المذكورة فهذا كفاقد الطهورين حيث أوجبوا ~~عليه صلاة الفرض وقراءة الفاتحة فيه فالقراءة المنذورة هنا ms0491 كالفاتحة ثم فلا ~~بد من قصد القراءة فيها كما في الفاتحة تم ع ش وأجهوري (قوله فاقد ~~الطهورين) أي الجنب بجيرمي (قوله قراءة الفاتحة) ويمتنع قراءة غيرها سم ~~وعبارة الخطيب وفاقد الطهورين يقرأ الفاتحة وجوبا فقط للصلاة لأنه مضطر ~~إليها أما خارج الصلاة فلا يجوز له أن يقرأ شيئا ولا أن توطأ الحائض أو ~~النفساء إذا انقطع دمها اه‍ (قوله في صلاته) أي المفروضة فقط لأنه لا يصلي ~~النوافل ولا بد أن يقصد القراءة وإلا لم تصح صلاته ع ش وكذا قراءة آية في ~~خطبة الجمعة شوبري ومثل قراءة الفاتحة بدلها القرآني لمن عجز عنها كما قرره ~~شيخنا العشماوي اه‍ بجيرمي (قوله لتوقف صحتها الخ) يؤخذ منه جواب ما وقع ~~السؤال عنه من أن فاقد الطهورين إذا تعذر عليه قراءة القرآن إلا من المصحف ~~ولم يمكنه إلا مع حمله هل يجوز له أو لا؟ بصري أي وهو الجواز (قوله إن قصد ~~القراءة الخ) هذا يشمل ما لو قرأ آية للاحتجاج بها فيحرم قراءتها له ذكره ~~في المجموع اه‍ بجيرمي عن الشيخ خضر (قوله ومواعظه) إلى قوله لأنه في ~~النهاية والمغني (قوله وأحكامه) وجملة القرآن لا تخرج عما ذكر فكأنه قال ~~تحل قراءة جميعه حيث لم يقصد القرآنية ع ش قول المتن (لا بقصد قرآن) كقوله ~~في الاكل * (بسم الله) * وعند فراغه منه * (الحمد لله) * وعند ركوبه * ~~(سبحان الذي سخر لنا هذا) * وعند المصيبة * (إنا لله وإنا إليه راجعون) * ~~نهاية (قوله أم أطلق) كأن جرى به لسانه من غير قصد نهاية ومغني وإمداد ~~(قوله لأنه) أي القرآن أو ما ذكر من الأذكار وما عطف عليه (قوله لا يكون ~~الخ) خبر أن لا يعطى حكم القرآن من حرمة القراءة (قوله بالقصد) أي بقصد ~~قرآن ولو مع PageV01P271 # غيره ع ش (قوله مطلقا) أي قصد القرآن أولا (قوله وهو متجه) خلافا للنهاية ~~والمغني عبارة الأول وظاهر أنه لا فرق في ذلك بين ما لا يوجد نظمه إلا فيه ~~وبين ما يوجد نظمه فيه وفي ms0492 غيره كما اعتمده الوالد رحمه الله تعالى وهو ~~الأقرب للمعقول اه‍ (قوله ومن ثم) أي من أجل موافقة المدرك لما ذهب إليه ~~ذلك الجمع (قوله مطلقا) أي وجد نظمه في القرآن أو لا (قوله لكن تسوية ~~المصنف) أي في غير المنهاج سم (قوله في جواز كله) أي كل القرآن أو كل ما ~~ذكر من الأذكار وما عطف عليه والمال واحد لما مر عنه ع ش أن القرآن لا يخرج ~~عن ذلك (قوله واعتمده غير واحد) وكذا اعتمده النهاية والمغني كما مر عبارة ~~الثاني وظاهره أن ذلك جار فيما يوجد نظمه في غير القرآن وما لا يوجد نظمه ~~إلا فيه وهو كذلك كما شمله قول الروضة أما إن قرأ شيئا منه لا على قصد ~~القرآن فيجوز بل أفتى شيخي أي الشهاب الرملي بأنه إن قرأ القرآن جميعه لا ~~بقصد القرآن جاز اه‍ (قوله ولو أحدث) إلى قوله نعم في المغني (قوله وخرج) ~~إلى قوله نعم في النهاية (قوله وبالمسلم الكافر) وفي خروجه بذلك نظر إذ ~~كلامه السابق في الحرمة وهي عامة للمسلم والكافر وقد يجاب بأنه أشار بقوله ~~فلا يمنع الخ إلى أن التقييد بالمسلم إنما هو للحرمة والمنع معا أما الكافر ~~فيحرم عليه ولا يمنع منه ع ش اه‍ بجيرمي (قوله فلا يمنع من القراءة) بل ~~يمكن منها أما قراءته مع الجنابة فتحرم عليه لأنه مخاطب بفروع الشريعة خطاب ~~عقاب زيادي اه‍ ع ش (قوله إن رجى إسلامه الخ) ولا يجوز تعليمه للكافر ~~المعاند ويمنع تعليمه في الأصح وغير المعاند إن لم يرج إسلامه لم يجز ~~تعليمه وإلا جاز نهاية ولا يشترط في المنع كونه من الإمام بل يجوز من ~~الآحاد لأنه نهي عن منكر وهو لا يختص بالإمام ع ش (قوله ولم يكن معاندا) ~~مقتضاه أن المعاند إذا رجى إسلامه يمنع منه وفي النفس منه شئ لا سيما إذا ~~غلب الظن فتفطن وعبارة شرح المنهج إن رجي إسلامه ولم يتعرض لعدم المعاندة ~~بصري وقد يصرح بذلك ما في ع ms0493 ش عن شرح البهجة للرملي مما نصه وعبارته على ~~البهجة نعم شرط تمكين الكافر من القراءة أن لا يكون معاندا أو رجي إسلامه ~~كما في المجموع والقياس أيضا منعه من كتابته القرآن حيث منع من قراءته اه‍ ~~(قوله لأن حرمته آكد) بدليل حرمة حمله مع الحدث وحرمة مسه بنجس بخلافها أي ~~القراءة إذ تجوز مع الحد ث وبفم نجس نهاية أي ولو بمغلظ وإن تعمد فعل ذلك ع ~~ش (قوله ولا من المكث) لم يشترط فيه ما قبله سم (قوله تمنع منهما) قال في ~~شرح الارشاد وهو المعتمد الذي صرح به الشيخان في باب الحيض بل في المجموع ~~في الحيض لا خلاف فيه فما وقع لهما في اللعان من أنها كالجنب الكافر ضعيف ~~انتهى وفي شرح م ر وفي منع الكافرة إذا كانت حائضا وأمنت التلويث من المسجد ~~اختلاف في كلام الشيخين والأقرب حمل المنع على عدم حاجتها الشرعية وعدمه ~~على وجود حاجتها الشرعية أو اه‍ سم وقال السيد البصري أقول لو جمع بحمل ~~المنع على خشية التلويث والجواز على الامن منه لم يكن بعيدا فليتأمل اه‍ ~~أقول ويمنع هذا الجمع تقييدهم محل الخلاف بأمن التلويث كما مر عن النهاية ~~ويوافق جمع النهاية المذكور قول المغني نعم الحائض والنفساء عند خوف ~~التلويث كالمسلمة اه‍ (قوله شذوذ مشيهما) أي الشيخين وقوله في موضع آخر أي ~~في اللعان (قوله وليس) إلى المتن في النهاية والمغني (قوله وليس له) أي ~~للكافر ذكرا أو أنثى (قوله إلا لحاجة الخ) كإسلام وسماع قرآن لا كأكل وشرب ~~مغني عبارة ع ش أي تتعلق بمصلحتنا كبناء المسجد ولو تيسر غيره أو تتعلق به ~~لكن حصولها من جهتنا كاستفتائه أو دعواه PageV01P272 # عند قاض أما غير ذلك فلا يجوز الاذن له فيه لأجله كدخوله لاكل في المسجد ~~أو تفريغ نفسه في سقايته التي يدخل إليها منه أما التي لا يدخل إليها منه ~~فلا يمنعون من دخولها بلا إذن مسلم نعم لو غلب على الظن تنجيسهم ماءها أو ~~جدرانها منعوا ms0494 ولا يجوز الاذن لهم في الدخول اه‍ (قوله مع إذن مسلم الخ) ~~رجل أو امرأة وخرج بالمسجد قبور الأنبياء فلا يجوز الاذن له في دخولها ~~مطلقا تعظيما كما في فتاوى الشارح م ر ع ش (قوله مكلف الخ) فإن دخل بغير ~~ذلك عزر بجيرمي وكردي (قوله أو جلوس قاض الخ) هذا بالنسبة للتمكين أما هو ~~فيحرم عليه الجلوس مع الجنابة لأنه مخاطب بالفروع خطاب عقاب ومثل ذلك ~~القراءة بجيرمي (قوله أي الغسل الخ) عبارة المغني والنهاية أي الغسل الواجب ~~الذي لا يصح بدونه اه‍ (قوله أو غيرها) أي مما يوجب الغسل (قوله أو لسبب ~~الخ) عطف على قوله من جنابة الخ (قوله وبما تقرر يعلم الخ) فيه نظر بل ~~الضمير في موجبه للأعم أي القدر المشترك أيضا والمعنى أن الموجب لجنس الغسل ~~أي هذه الحقيقة الشرعية الأمور المذكورة بل لا معنى لرجوع الضمير للواجب إذ ~~يصير المعنى الموجب للغسل الواجب ما ذكر ولا وجه له فتأمله سم على حج اه‍ ع ~~ش ولك أن تمنع أولا رجوع الضمير للأعم بأن المتبادر منه وجوب كل فرد من ~~الحقيقة الشرعية وليس كذلك ثم (قوله ولا وجه له) بأن مآل المعنى المذكور ~~كما مر في أو الباب أن الأسباب التي يترتب عليها وجوب الغسل ما ذكر ولا ~~محذور في ذلك المعنى (قوله شبه استخدام) بل نفس الاستخدام كما يفيده تعليله ~~(قوله وفي أقله وأكمله الأعم) لا يخفى ما فيه إذ ما ذكر من الأقل والأكمل ~~لا يجريان في غسل الميت هذا ولعل الأقرب أن مراد المصنف بالغسل في الترجمة ~~المطلق وكذا في موجبه وأما في أقله وأكمله فغسل الحي بقرينة ذكرهما بالنسبة ~~إلى الميت في بابه وإن أنصفت من نفسك ظهر لك التفاوت بين ما ذكرنا وما ~~أفاده الشارح قدس الله سره بصري (قوله إذ الواجب الخ) هذا يدل على أنه أراد ~~بالمندوب أي في قوله من الواجب والمندوب سنن الغسل وعليه فيمنع قوله ~~وبالضمير الخ بل أراد حقيقة الغسل المتحققة في الأقل ms0495 وفي مجموع الأقل وإلا ~~كمل وهذا لا يقتضي إيجاب السنن ومبنى ما قدمناه أنه أراد بالمندوب الغسل ~~المندوب سم (قوله هذا يدل الخ) لم يظهر لي وجه الدلالة (قوله لا أقل له ~~الخ) فإن الواجب في الغسل استيعاب البدن مقرون بالنية وهذا لا أقل له ولا ~~أكمل كردي (قوله ويدخل) ما لم يقصد إلى قوله في المغني إلا قوله وقولهم إلى ~~أو للصلاة وقوله ومنه يؤخذ إلى ويصح (قوله ويدخل فيها الخ) فيه أن حكم ~~الجنابة أخص من حكم الحيض فكيف يستلزم رفعه وما حكم العكس فواضح نعم لو ~~أريد بالحدث الأمر الاعتباري لارتفع الاشكال بالكلية بصري أقول ويوافق ~~إطلاق الشارح قول المغني وغيره ولو اجتمع على المرأة غسل حيض وجنابة كفت ~~نية أحدهما قطعا اه‍ (قوله أي رفع حكمه الخ) الأولى التأنيث عبارة شيخنا ~~والبجيرمي أي رفع حكمها وهو المنع من الصلاة ونحوها وتنصرف النية إلى ذلك ~~وإن لم يقصده أو لم يعرفه ومحل الاحتياج إلى تقدير المضاف إن أريد بالجنابة ~~الأسباب كالتقاء الختانين وإنزال المني لأنها لا ترتفع فإن أريد منها الأمر ~~الاعتباري القائم بالبدن الذي يمنع من صحة الصلاة حيث لا مرخص أو أريد منها ~~المنع نفسه فلا حاجة لتقديره اه‍ قول المتن (أو نية استباحة مفتقر إليه) ~~وتجزئ هذه النية وإن لم يخطر له شئ من جزئياته نظير ما مر في الوضوء حلبي ~~اه‍ كردي قال ع ش وإذا أتى بتلك النية جاء فيها ما قيل في المتيمم من أنه ~~إذا نوى استباحة الصلاة استباح النفل دون الفرض أو استباحة فرض الصلاة ~~استباح الفرض والنفل أو استباحة ما يفتقر إلى طهر كالمكث في المسجد استباح ~~ما عدا الصلاة اه‍ بحذف (قوله كالقراءة) أي والطواف والصلاة ونية منقطعة ~~PageV01P273 # حيض استباحة الوطئ ولو محرما ونحوها نهاية وقوله م ر ولو محرما أي كالزنا ~~وقوله م ر ونحوها أي كمس المصحف ع ش (قوله بخلاف نحو عبور المسجد) أي مما ~~لا يتوقف على غسل كالغسل ليوم العيد فلا تصح ms0496 وقيل إن ندب له صحت مغني (قوله ~~أو فرض) إلى قوله ومر في النهاية إلا قوله وقولهم إلى أو للصلاة وقوله ~~ويؤخذ إلى ويصح وقوله ما لم يقصد إلى والسلس (قوله أو فرض أو واجب الغسل) ~~أي أو الغسل المفروض أو الواجب نهاية (قوله أو رفع الحدث) أي أو الحدث ~~الأكبر أو عن جميع البدن نهاية ومغني (قوله أو الطهارة الخ) كقوله السابق ~~أو رفع الحدث عطف على رفع جنابة وقوله عنه أي عن الحدث (قوله أو الواجبة أو ~~للصلاة) أي أو الطهارة الواجبة أو الطهارة للصلاة وفيه أنها تصدق بالوضوء ~~وأجيب بأن قرينة حاله تخصص كما أنها خصصت الحدث في كلام المغتسل بالأكبر ~~بجيرمي (قوله أو للصلاة) قد يتكرر مع قوله السابق كالطهارة للصلاة سم (قوله ~~لأنه) أي كلا من الغسل والطهارة (قوله أو رفع جنابة وعليها حيض الخ) أي أو ~~رفع جنابة الجماع وجنابته باحتلام أو عكسه صح مع الغلط دون العمد مغني ~~ونهاية (قوله وعكسه) واضح وأما ما قبله ففيه نظير ما مر فلا تغفل بصري ~~(قوله غلطا) أي ولو كان غير ما عليه لا يمكن أن يكون منه كالحيض من الرجل ~~كما قال به شيخي خلافا لبعض المتأخرين مغني ونهاية وشيخنا وقولهم لبعض ~~المتأخرين يعنون به الشارح قال ع ش قد يشكل تصوير الغلط في ذلك من الرجل ~~فإن صورته أن ينوي غير ما عليه يظنه عليه وذلك غير ممكن لأنه لا يتصور أن ~~يظن الرجل حصول الحيض له ويجاب بإمكان تصويره بخنثى اتضح بالذكورة ثم خرج ~~دم من فرجه فظنه حيضا فنواه وقد أجنب بخروج المني من ذكره وبأن يخرج من ذكر ~~الرجل دم فيظنه لجهله حيضا فينوي رفعه مع أن جنابته بغيره اه‍ (قوله كنية ~~الأصغر الخ) فيه نظير ما مر آنفا فإن حكم الأصغر أخص من حكم الأكبر بصري ~~(قوله غلطا) واستشكل الغلط بأنه إذا كان المراد حقيقته من سبق اللسان فلا ~~عبرة به لأن النية محلها القلب وإن كان المراد أنه قصد ms0497 بقلبه رفع الأصغر ~~حقيقة كان مقتضاه ان لا ترفع الجنابة حتى عن أعضاء الوضوء وأجيب بأن المراد ~~بالغلط الجهل بأن ظن أن غسل أعضاء الوضوء بنية رفع الحدث الأصغر كاف عن ~~الأكبر كما يكفي عن الأصغر اه‍ بجيرمي عن الحفني والشبراملسي (قوله فيرتفع ~~حدثه) أي الأكبر (قوله لأنه لم ينو إلا مسحه الخ) نعم يرتفع حدث رأسه ~~الأصغر لاتيانه بنية معتبرة في الوضوء كما أفتى به شيخنا الشهاب الرملي سم ~~ونهاية (قوله بخلاف باطن شعره الخ) عبارة النهاية والمغني باطن لحية الذكر ~~الكثيفة وعارضيه لأنه من مغسوله أصالة فترتفع الجنابة عنه اه‍ قال ع ش قوله ~~م ر لأنه الخ قضيته ارتفاع الجنابة عما زاد على الواجب من الغرة والتحجيل ~~ثم قال بعد سوق عبارة الشارح ويمكن التوفيق بينهما بأن مراد الشارح م ر ~~بقوله أصالة لا بد لا بخلاف مسح الرأس فإنه بدل وكونه من مغسوله أصالة بهذا ~~المعنى شامل للواجب والمندوب اه‍ (قوله ومنه) أي التعليل (يؤخذ الخ) فيفيد ~~عدم الارتفاع عن الرأس بغير محل الغرة رشيدي (قوله إلا أن يفرق) أي بين ~~باطن الشعر ومحل الغرة والتحجيل (قوله ويصح الخ) عبارة النهاية والمغني نعم ~~يرتفع الحيض بنية النفاس وعكسه مع العمد اه‍ قال الرشيدي ظاهره م ر وإن نوى ~~المغني الشرعي وهو ظاهر اه‍ واعتمده شيخنا والطبلاوي واعتمد ع ش والقليوبي ~~كلام الشارح (قوله ما لم يقصد المعنى الخ) أي فلا يصح وينبغي أن يكون محله ~~ما إذا تعمد لتلاعبه وإلا فهو أولى بالاجزاء مما مر لاتحاد حكمهما على أنه ~~في صورة العمد إذا لاحظ رفع الحكم فلا ينبغي التردد في صحته لأن حكمها متحد ~~لا تفاوت فيه بصري (قوله كنية الأداء الخ) قضية ذلك الاجزاء عند الاطلاق ~~فليراجع ما يأتي سم وتقدم آنفا عن السيد البصري ما يوافقه وعبارة الكردي ~~ومفهوم كلام التحفة PageV01P274 # الصحة في الاطلاق خلافا لمفهوم فتح الجواد وصريح الامداد والايعاب من ~~عدمها في الاطلاق اه‍ (قوله والسلس هنا الخ) عبارة النهاية ويأتي ما ms0498 تقدم ~~في الوضوء هنا من أنه يجب على سلس المني نية الاستباحة إذ لا يكفيه نية رفع ~~الحدث أو الطهارة عنه (قوله هنا) أي في النية وأنه لو نفى من إحداثه غير ما ~~نواه أجزأه اه‍ وفي الكردي عن الامداد مثله (قوله وإنها) أي تلك الشروط ~~المارة في الوضوء (كالبقية) أي كبقية شروط النية الغير المذكورة هناك (قوله ~~ويجب الخ) والأولى التفريع (قوله بنصبه) إلى قوله ويأتي في النهاية وإلى ~~قوله وبقوله في المغني (قوله ويصح رفعه الخ) أي على أنه صفة لقوله نية مغني ~~زاد سم ولا يضر تعريف المضاف إليه نية بالنسبة للمعطوف الأخير لجواز جعل ~~الإضافة إليه للجنس أو جعل أل في الغسل للجنس اه‍ (قوله ليعتد الخ) فلو نوى ~~بعد غسل جزء منه وجب إعادة غسله نهاية ومغني (قوله بما بعدها) قد يوهم أنه ~~لا يعتد بما قارنها وليس كذلك بصري (قوله وهو الخ) أي أول الفرض (قوله ~~كالسواك) صريح في استحباب السواك للغسل وهو ظاهر وظاهره وإن استاك للوضوء ~~قبله وهو الذي يظهر سم (قوله ليثاب عليها) فإذا خلا عنها شئ من السنن لم ~~يثب عليه مغني ونهاية بل لا يسقط الطلب به كما مر عن ع ش (قوله ما مر) فلو ~~أتى بها من أول السنن وعزبت قبل أول الفرض لم تكف مغني (قوله فاستويا) أي ~~الوضوء والغسل (قوله من جملة الخ) خبر ان قال السيد البصري قوله من جملة ~~الغسل الخ ذكر المغني من السنن المتقدمة التي لا تكون داخلة في الغسل ما لو ~~تمضمض من نحو إبريق بحيث لا يمس الماء حمرة شفته وهو واضح اه‍ (قوله فليكتف ~~به) أي بمقارنة ما تقدم هنا وإن عزبت بعد (قوله لقوله فرض) أي في قوله بأول ~~فرض سم (قوله ثم) أي في الوضوء (قوله ليس من الوضوء الخ) أي فإنه ليس الخ ~~(قوله إلى الاستصحاب) أي استصحاب النية واستحضارها (قوله انتهى) أي الفرق ~~(قوله على أن الفرض يظهر الخ) ويحتمل احتمالا قويا أن لا ms0499 يكون هذا القصد ~~صارفا عما ذكر لأن الكفين من جملة محل الفرض وقد اقترنت النية بغسلهما وقصد ~~غسلهما خارج الاناء احتياطا لأجل الشك في طهرهما عن النجاسة لا ينافي حصول ~~الواجب قاله سم ثم أطال في توضيحه لكن يرد عليه القياس الآتي في الشرح ولم ~~يجب عنه (قوله إن قصده) أي قصد المغتسل وترك السنة مفعوله وقوله صارف الخ ~~خبر ان (قوله اندفع الفرق) أي بين الغسل والوضوء (قوله هنا) أي في الغسل ~~قول المتن (وتعميم شعره) فلو غسل أصول الشعر دون أطرافه بقيت الجنابة فيها ~~وارتفعت عن أصولها فلو حلق شعره الآن أو قص منه ما يزيد على ما لم يغسله ~~صحت صلاته ولم يجب عليه غسل ما ظهر بالقطع بخلاف ما لو لم يغسل الأصول أو ~~غسلها ثم قص من الأطراف ما ينتهي لحد المغسول بلا زيادة فيجب عليه غسل ما ~~ظهر بالحلق أو القص لبقاء جنابته بعدم وصول الماء إليه ع ش وفي الرشيدي ~~والكردي عن الايعاب مثله (قوله ظاهر) إلى قوله وإن طال في النهاية والمغني ~~إلا لفظة نحو (قوله كثيفة) وفارق الوضوء بتكرره بجيرمي وشيخنا (قوله في نحو ~~عين الخ) لعله أدخل بالنحو باطن الفم لو نبت فيه شعر (قوله وإن طال) كذا في ~~الزيادي والحلبي وقال القليوبي وإن خرج عن حد الوجه كما صرح به ابن عبد ~~الحق اه‍ وهذا هو المعتمد وإن نقل الايعاب عن الأذرعي وأقره أن محل العفو ~~في شعر لم يخرج عن نحو العين وإلا وجب غسل الخارج كردي واعتمد شيخنا ما ~~قاله الأذرعي عبارته نعم لا يجب غسل شعر نبت في العين أو الانف لأنه من ~~الباطن لا من الظاهر إلا إن طال فيجب غسل ما ظهر منه كما بحثه الأذرعي اه‍ ~~وأقر ع ش مقالة الشارح ولعلها هي الأقرب (قوله عن علي الخ) متعلق لخبر الخ ~~وحال منه وقوله يرفعه أي يرفع على ذلك الخبر إلى النبي وقوله PageV01P275 # من ترك الخ بدل من الخبر (قوله قال) أي على ms0500 (فمن ثم عاديت الخ) أي من أجل ~~أن سمعت هذا التهديد فعلت بشعر رأسي فعل العدو فقطعته مخافة أن لا يصل ~~الماء إلى جميعه كردي (قوله فيجب) إلى قوله وسائر في المغني والنهاية إلا ~~قوله بنفسه إلى ولو نتف في الأول وإلى المتن في الثاني (قوله نقض ضفائر) ~~جمع ضفيرة بالضاد المعجمة ع ش أي والفاء (قوله انعقد بنفسه وإن كثر) ظاهره ~~وإن قصر صاحبه بأن لم يتعهده بدهن ونحوه وهو ظاهر لعدم تكليفه تعهده ع ش ~~عبارة شيخنا والبجيرمي ويعفى عن باطن عقد الشعر وإن كثرت حيث تعقد بنفسه ~~وإلا عفي عن القليل فقط على ما قاله القليوبي ونقل الأطفيحي عن الشبراملسي ~~أنه إذا كان بفعله لا يعفى عنه وإن قل وهو المعتمد ويعفى عن محل طبوع عسر ~~زواله ولا يحتاج إلى تيمم عنه خلافا لما في شرح الروض وغيره اه‍ (قوله وجب ~~غسل محلها) وكذا لو بقي طرفها فقطع ما لم ينغسل أي لأن البادي من الشعر ~~بالقطع كالبادي من البشرة بالنتف سم وكردي عن الايعاب (قوله مطلقا) لم أره ~~في كلام غيره ولعله أراد به ولو كانت من نحو لحية كثيفة (قوله حتى الأظفار) ~~فالبشرة هنا أعم منها في النواقض شيخنا وبرماوي (قوله وما تحتها) فلو لم ~~يصل الماء إلى بعض البشرة لحائل كشمع أو وسخ تحت الأظفار لم يكف الغسل وإن ~~أزاله بعد فلا بد من غسل محله ومثل البشرة عظم وضح بالكشط ومحل شوكة انفتح ~~وظاهر أنف أو أصبع من نحو نقد شيخنا عبارة الخطيب. فائدة: لو اتخذ له أنملة ~~أو أنفا من ذهب أو فضة وجب عليه غسله من حدث أصغر أو أكبر ومن نجاسة غير ~~معفو عنها لأنه وجب عليه غسل ما ظهر من الإصبع والأنف بالقطع فصارت الأنملة ~~والأنف كالأصليين اه‍ قال البجيرمي قوله أنملة الخ وكذا لو اتخذ رجلا أو ~~يدا من خشب قليوبي وقوله وجب عليه الخ أي إن التحم وقوله كالأصليين أي في ~~وجوب غسلهما لا في نقض الوضوء ms0501 بلمس ذلك ولا تكفي النية عندهما أجهوري مع ~~زيادة السلطان وقال الرملي تكفي اه‍ (قوله من صماخ هو بكسر الصاد فقط كما ~~في القاموس والمختار ع ش (قوله وفرج عند جلوسها الخ) وما يبدو من فرج البكر ~~دون ما يبدو من فرج الثيب فيختلف الوجوب فيهما كردي (قوله وشقوق) أي لا غور ~~لها نهاية وشرح بأفضل (قوله وما تحت قلفة) أي إن تيسر له ذلك وإلا وجب ~~إزالتها فإن تعذر ذلك صلى كفاقد الطهورين ولا يتيمم خلافا لحج ع ش زاد ~~شيخنا وهذا في الحي وأما الميت فحيث لم يمكن غسل ما تحتها لا تزال لأن ذلك ~~يعد إزراء به ويدفن بلا صلاة على المعتمد عند الرملي وقال ابن حجر ييمم عما ~~تحتها ويصلى عليه للضرورة ولا بأس بتقليده في هذه المسألة سترا على الميت ~~والقلفة بضم القاف وإسكان اللام وبفتحهما ما يقطعه الخاتن من ذكر الغلام ~~ويقال لها غرلة بغين معجمة مضمومة وراء ساكنة ولام مفتوحة اه‍ (قوله مما ~~باشره القطع) أي بخلاف الباطن الذي كان منفتحا قبل القطع فلا يجب غسله وإن ~~ظهر بعد قطع ما كان يستره شيخنا وكردي (قوله جدع) بالدال المهملة ع ش (قوله ~~وذلك) أي وجوب التعميم (قوله ومر) أي في شرح قول المصنف والمتغير بمستغنى ~~عنه كردي قول المتن (ولا تجب مضمضة الخ) أي خلافا للحنفية بجيرمي (قوله كما ~~في الوضوء) PageV01P276 # تعليل للمتن (قوله هذا هنا) أي وجوب المضمضة والاستنشاق في الغسل (قوله ~~قوة الخلاف الخ) أو أنه لما نص على تعميم الشعر والبشر خشي دخولهما فإن في ~~الانف شعرا وفي الفم بشرا اه‍ سم عن كنز البكري (قوله وعدم إغناء الوضوء ~~الخ) أي المطلوب للغسل أي الموهم وجوبهما هنا (قوله لأن لنا الخ) علة ~~للمعطوفين ويحتمل للمعطوف فقط (قوله بوجوب كليهما) أي في الغسل استقلالا ~~وإن كانا موجودين في الوضوء وقوله كالوضوء أي كالقول بوجوبه في الغسل (قوله ~~وفي الوضوء) أي المسنون للغسل معطوف على مستقلين (قوله وكره) إلى قوله ~~وتأكد في ms0502 النهاية والمغني (قوله من الثلاثة) أي المضمضة والاستنشاق والوضوء ~~(قوله وسن إعادة ما تركه الخ) أي بأن يأتي به بعد وإن طال الفصل ع ش وكان ~~الأولى تدارك ما تركه الخ (قوله ما ذكر في باطن العين) أي عدم وجوب غسله من ~~الجنابة (قوله وأخذ منه) أي من التعليل (قوله لم يجب غسلها الخ) ويجب غسل ~~المسربة من الجنابة لأنها تظهر في وقت فتصير من ظاهر البدن شرح أبي شجاع ~~للغزي وهي ملتقى المنفذ فيسترخي قليلا ليصل الماء إلى ذلك شيخنا (قوله ~~ومحله) أي وجوب غسل خبثها (قوله عدهم باطن الفم الخ) أي فلا يجب غسله (قوله ~~وما يظهر من فرج الثيب الخ) أي عند جلوسها على قدميها فيجب غسله (قوله فقال ~~لا يجب الخ) ضعيف (قوله وافق الخصم فيه) أي في باطن العين (قوله بأن الخ) ~~متعلق بيجاب (قوله فأشبه) أي باطن الفرج أي ما يظهر منه عند الجلوس على ~~القدمين (قوله حالة بطون) أي استتار (قوله وهو التقاء الشفرين الخ) أي حالة ~~التقاء الخ وقوله انفراج كل منهما أي حالة انفراج كل من النوعين المذكورين ~~(قوله فكما اتفقوا) أي الأصحاب (قوله ما ذكرناه الخ) أي من أنه ظاهر في ~~الوضوء والغسل فلا يجب غسله فيهما (قوله في باطن الفم) الأولى تقديمه على ~~قوله مذاهب الخ (قوله منها أنه) ملحق في نسخة المصنف بغير خطه من غير تصحيح ~~ولعله من تصرفات بعض الناظرين فيه يرشد إلى ذلك سقوطها في قوله ظاهر في ~~الغسل فقط باتفاق النسخ فالأولى حذفها فيهما أو إثباتها فيهما بصري (قوله ~~أي الغسل) أي من حيث هو واجبا كان أو مندوبا كما مر (قوله بالمعجمة) إلى ~~قوله قال في النهاية وإلى قوله اه‍ في المغني إلا قوله قال المصنف (قوله ~~الطاهر كمني والنجس الخ) أي استظهارا وإن قلنا إنه يكفي غسله لهما نهاية ~~ومغني (قوله وينبغي) أي يندب بجيرمي (قوله محل النجو) أي من القبل والدبر ~~شيخنا. (قوله بطل غسله) أي لم يصح (قوله كما هو) ms0503 أي المس (قوله فلا بد من ~~غسلها الخ) والمخلص من ذلك أن يقيد النية بالقبل والدبر كأن يقول نويت رفع ~~الحدث من هذين المحلين فيبقى حدث يده حينئذ ويرتفع بالغسل بعد ذلك كبقية ~~بدنه شيخنا عبارة البجيرمي وقال شيخنا العشماوي وهذا إذا نوى رفع الحدث ~~الأكبر عن المحل واليد معا أو أطلق فإن نوى رفع الجنابة عن المحل فقط فلا ~~يحتاج إلى نية رفع حدث أصغر عنها لأن الجنابة لم ترتفع عنها فهذا مخلص له ~~من غسل يده ثانيا اه‍ (قوله بعد رفع حدث الوجه) ثم قوله الآتي لزمه غسل ما ~~تأخر PageV01P277 # حدثه في محله انظر اشتراط كونه بعد رفع حدث الوجه في الأول وفي محله في ~~الثاني هل فيه مخالفة لقوله في باب الوضوء قبيل السنن أو اغتسل جنب إلا ~~رجليه مثلا ثم أحدث كفاه غسلهما عن الأكبر بعد بقية أعضاء الوضوء أو قبلها ~~أو في أثنائها اه‍ فإنه يدل على أنه لا يعتبر الترتيب بين ما بقيت جنابته ~~من أعضاء الوضوء وما ارتفعت جنابته منها وطرأ حدثه الأصغر فليراجع سم وجزم ~~بالمنافاة السيد البصري أقول إن في البجيرمي وحاشية شيخنا مثل ما في الشارح ~~في البابين ولك دفع المنافاة بأن ترك الترتيب هنا له صورتان الأولى بأن ~~يقدم العضو الباقي جنابته كالرجل على ما طرأ حدثه المتقدم عليه رتبة كالوجه ~~وهي التي أفاد جوازها ما تقدم في الوضوء والثانية بأن يقدم ما طرأ حدثه ~~كاليد على ما بقيت جنابته المتقدم عليه رتبة كالوجه وهي التي أفاد منعها ما ~~هنا ولا تلازم بينهما كليا ولا جزئيا حتى ينافي جواز إحداهما منع الأخرى. ~~(قوله لتعذر الاندراج الخ) فإن جنابة اليد ارتفعت ثم طرأ الحدث الأصغر ~~عليها بالمس أي فالشرط أن لا يقدم غسل كفيه على الوجه فلو أخره بالكلية عن ~~غسل جميع الأعضاء ونوى كفى مدابغي اه‍ بجيرمي (قوله كاملا الخ) فهو أفضل من ~~تأخير قدميه عن الغسل مغني ونهاية (قوله للاتباع) أي المنقول عن قوله (ص) ع ~~ش (قوله ms0504 سن له إعادته) خلافا للنهاية والمغني عبارتهما واللفظ للأول ولو ~~توضأ قبل غسله ثم أحدث قبل أن يغتسل لم يحتج لتحصيل سنة الوضوء إلى إعادته ~~كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى بخلاف ما لو غسل يديه في الوضوء ثم ~~أحدث قبل المضمضة مثلا فإنه يحتاج في تحصيل السنة إلى إعادة غسلهما بعد نية ~~الوضوء لأن تلك النية بطلت بالحدث اه‍ قال شيخنا وحمل كلام ابن حج على أنه ~~يعيده خروجا من خلاف من قال بعدم الاندراج فلا خلاف بينه وبين ما قاله ~~الرملي اه‍ (قوله اختصاصه) أي سن الوضوء ويحتمل أي سن استصحابه (قوله مما ~~قدمته) أي من إرجاع ضمير أكمله للغسل الأعم (قوله بل قيل الثاني) أي ~~الاتباع الثاني يعني لفظ راويه (قوله وعلى كل) أي من القولين إلى قوله وهذه ~~النية في النهاية والمغني إلا قوله أي إلى وإلا. (قوله بتقديم كله) وهو ~~الأفضل نهاية ومغني (قوله إن تجردت جنابته) كان احتلم وهو جالس متمكن مغني ~~وكان نظر أو تفكر فأمنى شيخنا (قوله نوى به سنة الغسل) كأن يقول نويت ~~الوضوء لسنة الغسل شيخنا (قوله أي الوضوء) أي أو يقول نويت الوضوء ويحتمل ~~أن مراده أو ينو نية من نيات الوضوء المتقدمة عبارة ع ش قوله م ر سنة الغسل ~~قضيته تعين ذلك وأن غير هذه من نيات الوضوء كنويت فرض الوضوء لا يكفي ~~ويتأمل وجهه في نحو نويت فرض الوضوء وعبارة حج بعد لفظ الغسل أي أو الوضوء ~~اه‍ (قوله وإلا) أي وإن لم تتجرد جنابته عن الحدث الأصغر بل اجتمعت معه كما ~~هو الغالب شيخنا (قوله نوى نية مجزئة الخ) ظاهر كلامهم أنه لا فرق في ذلك ~~بين أن يقدم الغسل على الوضوء أو يؤخره عنه نهاية عبارة شيخنا هذا ظاهر إن ~~قدم الوضوء على الغسل فإن أخره نوى سنة الغسل إن لم يرد الخروج من خلاف من ~~قال بعدم الاندراج وإلا نوى رفع الحدث أو غيره من النيات المعتبرة اه‍ وفي ~~المغني وسم ما ms0505 يوافقه (قوله بقسميها) أحدهما نية سنة الغسل والثاني نية ~~مجزئة في PageV01P278 # الوضوء كردي (قوله لاجزاء نية الغسل الخ) هذا ظاهر إذا قدم الغسل ولو ~~شروعا على الوضوء وكذا إذا أخره عنه لكن قدم نيته عليه وإلا ففيه توقف إلا ~~أن يريد بالاجزاء مجرد سقوط الطلب وإن لم يثب عليه فليراجع وكتب عليه سم ما ~~نصه قد يقال قضية مراعاة القائل بعد الاندراج أن لا يجزئ نية الغسل عنها ~~عند عدم تجرد الجنابة عن الأصغر فتأمله اه‍ وهو ظاهر ولعل لهذا الاشكال سكت ~~النهاية والمغني عن قول الشارح وهذه النية الخ (قوله والترتيب) عطف على ~~النية وقوله أو بعضها عطف على أعضاء الخ (قوله غسل ما تأخر حدثه) لو قال ~~غسله لكان أخصر وأظهر لما قد يوهم هذا أن المراد بما تأخر حدثه غير البعض ~~السابق وليس كذلك بصري (قوله في محله الخ) هذا مبني علما تقدم له في ~~الدقيقة وقد علمت ما فيه بصري وقد مر الجواب عنه (قوله كالاذن) والموق وتحت ~~المقبل من الانف نهاية (قوله بأن يوصل الخ) عبارة المغني كان يأخذ الماء ~~بكفه فيجعله على المواضع التي فيها انعطاف والتواء اه‍ (قوله وطبق البطن) ~~بكسر الطاء وسكونها ع ش والبطن بالكسر عظيم البطن فالمعنى عليه طيات شخص ~~بطن بجيرمي. (قوله حتى يتيقن الخ) عبارة النهاية وإنما سن تعهد ما ذكر لأنه ~~أقرب إلى الثقة بوصول الماء وأبعد عن الاسراف فيه اه‍ (قوله بغلبة الظن) بل ~~بمجرد الظن (قوله ويتأكد) إلى قوله وبحث في النهاية والمغني (قوله ثم يميل ~~أذنه الخ) قضيته أنه لا يتعين عليه فعله فيجوز له الانغماس وصب الماء على ~~رأسه وإن أمكن له الإمالة وعليه فهل إذا وصل منه شئ إلى الصماخين بسبب ~~الانغماس مع إمكان الإمالة يبطل صومه لما أفاده قوله ويتأكد الخ من أن ذلك ~~مكروه أو لا لأنه تولد من مأذون فيه فيه نظر وقياس الفطر بوصول ماء المضمضة ~~إذا بالغ الفطر لكن محل الفطر كما قاله بعضهم إذا كان من ms0506 عادته وصول الماء ~~إلى باطن أذنيه لو انغمس بأن يتكرر ذلك فلا يثبت هنا بمرة ثم رأيت في كتاب ~~الصوم قال الشارح م ر بعد قول المصنف ولو سبق ماء المضمضة الخ ما نصه ~~بخلافه حالة المبالغة وبخلاف سبق مائهما غير مشروعين وبخلاف سبق ماء غسل ~~التبرد لأنه غير مأمور بذلك وخرج بما قررناه سبق ماء الغسل من حيض أو نفاس ~~أو جنابة أو من غسل مسنون فلا يفطر به كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى ~~ومنه يؤخذ أنه لو غسل أذنيه في الجنابة ونحوها فسبق الماء إلى الجوف منهما ~~لا يفطر ولا نظر إلى إمكان إمالة الرأس بحيث لا يدخل شئ لعسره وينبغي كما ~~قاله الأذرعي أنه لو عرف من عادته أنه يصل منه إلى جوفه أو دماغه بالانغماس ~~ولا يمكنه التحرز عنه أن يحرم الانغماس ويفطر قطعا نعم محله إذا تمكن من ~~الغسل لا على تلك الحالة وإلا فلا يفطر فما يظهر وكذا لا يفطر بسبقه من غسل ~~نجاسة بفيه وإن بالغ فيها انتهى اه‍ ع ش (قوله ويتأكد ذلك) أي التعهد (قوله ~~ويضعها) الاذن (عليه) أي الكف (قوله وبحث تعين ذلك الخ) خلافا للنهاية ~~عبارته ويتأكد ذلك في حق الصائم وقول الزركشي يتعين محمول على ذلك اه‍ أي ~~التأكد ع ش (قوله بعد تعهدها) إلى قوله وما ذكر في النهاية والمغني إلا ~~قوله والمحرم إلى المتن. (قوله لأن ذلك) أي تقديم التخليل وقوله لها أي ~~للشعور (قوله والمحرم كغيره الخ) هذا ظاهر إطلاق المتن وظاهر عدم تقييد ~~الشارح م ر له لكن تقدم للشارح م ر في الوضوء أن المعتمد عدم سن التخليل ~~وعليه فيمكن الفرق بين ما هنا والوضوء بأنه يجب إيصال الماء إلى باطن الشعر ~~هنا مطلقا بخلافه في الوضوء لا يجب إيصاله إلى باطن الكثيف على ما مر فطلب ~~التخليل هنا من المحرم استظهارا بخلاف الوضوء ع ش (قوله ثم إفاضة الخ) ولا ~~يعارض هذا الترتيب تعبير المصنف بالواو لأنها لا تقتضي ترتيبا ms0507 نهاية ومغني ~~(قوله كذلك) أي PageV01P279 # مقدمه ثم مؤخره (قوله وفارق) أي ما هنا حيث لا ينتقل للأيسر إلا بعد ~~فراغه من الأيمن جميعه (ما يأتي الخ) أي أنه يغسل شقه الأيمن من قدام ثم ~~الأيسر كذلك ثم يحرفه ويغسل شقه الأيمن من خلف ثم الأيسر كذلك قال النهاية ~~وعلى الفرق لو فعل هنا ما يأتي ثم كان آتيا بأصل السنة فيما يظهر بالنسبة ~~لمقدم شقه الأيمن دون مؤخره لتأخره عن مقدم الأيسر وهو مكروه اه‍ (قوله بأن ~~ما هنا) أي تقديم الأيمن مقدمه ثم مؤخره على الأيسر (فيه) أي في غسل الميت ~~فالجار متعلق بما تضمنه لفظة ما من معنى الفعل و (قوله يستلزم تكرر قلبه) ~~عبارة تكرير تقليب الميت قبل الشروع في شئ من الأيسر اه‍ (قوله بعد ذلك) أي ~~بعدما يأتي في غسل الميت (قوله يسن ترتيب الغسل) أي غسل الحي. (قوله وقع في ~~الروضة وغيرها الخ) اعتمده المغني (قوله وقد توجه) أي عبارة الروضة وغيرها ~~(على بعدها) أي عن هذا التوجيه (قوله دليلنا) أي على عدم وجوب الدلك (قوله ~~ويؤخذ من العلة الخ) وقرر شيخنا أن قوله ما تصل له الخ إحدى طريقتين في ~~مذهب المالكية فلا يجب عليه استعانة في غير ما وصلت إليه يده بخرقة ونحوها ~~وهي التي نقلها ابن حبيب عن سحنون وهي المعتمدة عندهم ومن اعترض عليه نظر ~~للطريقة الأخرى التي مشى عليها خليل وهي غير معتمدة عندهم بجيرمي عبارة ~~شيخنا إنما قيل لذلك أي بما تصل إليه يده لأن المعتمد عند المخالف أنه لا ~~يجب عليه الاستنابة فيما لم تصل إليه يده فيصب الماء عليه ويجزئه ولم ينظر ~~للضعيف القائل بوجوب الاستنابة في ذلك فإن نظرنا له سن ذلك ما ذكر بنحو حبل ~~أو عصا خروجا من الخلاف اه‍ (قوله في الوضوء) أي في سن تثليثه (قوله ثم ~~غسله) أي ثم دلكه و (قوله شعور وجهه) أي من اللحية وغيرها و (قوله ثم غسله) ~~أي الوجه مع ما فيه من الشعور أي ms0508 ثم دلك الوجه وكذا قوله الآتي (ثم غسله) ~~أي غسل باقي البدن مع ما فيه من الشعور ثم دلكه كذا في الاقناع المفيد ~~تأخير تثليث الدلك عن تثليث الغسل ولو قيل بالتفريق بأن يغسل ثم يدلك ثم ~~هكذا ثانية ثم ثالثة لم يبعد فليراجع ثم رأيت ترجيح البصري ذلك التفريق في ~~الوضوء (قوله قياسا عليه) أي على الوضوء (قوله بأن يغسل شقه الأيمن) أي ~~المقدم ثم المؤخر (ثم الأيسر) كذلك خطيب وع ش وكذا يقال في قوله الآتي أو ~~يوالي ثلاثة الأيمن الخ (قوله واقتضاه كلام الشارح) أي وكلام شرح المنهج ~~حيث اقتصرا عليها فقالا كالوضوء فيغسل رأسه ثلاثا ثم شقه الأيمن ثلاثا ثم ~~الأيسر ثلاثا اه‍. (قوله ذلك) أي للتميز والانفصال قوله: بخلاف ما هنا) أي ~~في الغسل (قوله في خصوص ذلك) أي في تعين الكيفية الثانية (قوله وهو حصول ~~السنة بكل الخ) ظاهره تساوي الكيفيتين ومقتضى ما فرق به مع قولهم في الوضوء ~~لا يعتبر تعدد قبل تمام العضو تعين الأولى فلا أقل من ترجيحها وصرح به ~~شيخنا في النهاية ويجاب عن المقتضى المذكور بأن جعله كالعضو لا يقتضي ~~مساواته له من كل وجه ومن ثم سن هنا الترتيب لا ثم بصري وكذا صرح بترجيح ~~الأولى شرح الروض وعليها اقتصر الخطيب وكذا الشارح في شرحي الارشاد وقال ~~الكردي الأولى الكيفية الثانية كما أوضحته في الأصل فراجعه اه‍ (قوله ~~والذكر) لعل المراد به ما يشمل ذكر أول الوضوء عقبه وذكر (قوله هناك) أي في ~~الوضوء (قوله لغير عذر) لعله راجع لجميع المعاطيف (قوله بتفصيلها) أي ~~الموالاة (قوله وسيذكرها) أي سنية الموالاة في الغسل (قوله وغير ذلك) عطف ~~على الذكر ومن PageV01P280 # الغير كما نبه عليه شيخنا كونه بمحل لا يناله فيه رشاش (قوله ويكفي في ~~راكد الخ) عبارة الخطيب والنهاية والأسني وشيخنا ولو انغمس في ماء فإن كان ~~جاريا كفى في التثليث أن يمر عليه ثلاث جريات لكن قد يفوته الدلك لأنه لا ~~يتمكن منه غالبا تحت الماء إذ ربما ms0509 يضيق نفسه وإن كان راكدا انغمس فيه ~~ثلاثا بأن يرفع رأسه منه وينقل قدميه أو ينتقل فيه من مقامه إلى آخر ثلاثا ~~ولا يحتاج إلى انفصال جملته ولا رأسه لأن حركته تحت الماء كجري الماء عليه ~~اه‍ قال البجيرمي على الاقناع قوله وينقل قدميه أي لأجل تثليث باطن قدميه ~~وقوله أو ينتقل فيه أي في حال انغماسه اه‍ (قوله وإن لم ينقل قدميه الخ) ~~خلافا لظاهر ما مر آنفا عن النهاية والخطيب والأسني عبارة السيد البصري ~~قوله وإن لم ينقل قدميه الخ قد يقال إذا لم ينقلهما يفوت تثليث باطنهما اه‍ ~~وتقدم عن البجيرمي مثله وقد يجاب بأن الشارح دفعه بالتقييد بقوله إلى محل ~~آخر وأما مطلق النقل كأن يرفعهما ثم يضعهما في محلهما فلا بد منه عند ~~الشارح أيضا كما يفيده قوله تحرك جميع بدنه وقوله لأن كل حركة الخ وقد يرفع ~~الخلاف بينه وبين الجمع المتقدم بذلك ثم رأيت في سم ما نصه قوله وإن لم ~~ينقل الخ أي فيكفي تحريكهما اه‍ (قوله الأمور الاعتبارية) أي كالانفصال هنا ~~(قوله وقد مر الخ) تأييد لقوله ولم ينظر الخ (قوله المرأة) إلى قوله نعم في ~~المغني إلا قوله ولو احتمالا إلى أو نفاس وقوله وتنجسه إلى المتن وإلى قوله ~~ولا يضره في النهاية إلا قوله خلافا للمحاملي والمتولي وقوله وأولاه إلى ~~فإن لم ترد وقوله غير ماء الرفع وقوله بل وفي حصول إلى إما المحدة (قوله ~~غير المحدة الخ) واستثنى الزركشي المستحاضة أيضا وأقره المغني (قوله ولو ~~احتمالا كما في المتحيرة الخ) عبارة النهاية وشمل تعبيره بأثر الدم ~~المستحاضة إذا شفيت وهو ما تفقهه الأذرعي وغيره والأوجه أن المتحيرة عند ~~غسلها كذلك لاحتمال الانقطاع وأفتى الوالد رحمه الله بحرمة جماع من تنجس ~~ذكره قبل غسله وينبغي تخصيصه بغير السلس لتصريحهم بحل وطئ المستحاضة مع ~~جريان دمها اه‍ وقوله وأفتى الخ يأتي في الشارح ما يوافقه (قوله وتنجسه ~~الخ) متعلق بمسألة المتحيرة فالأولى تقديمه على قوله أو نفاس بصري (قوله ~~وتنجسه) ms0510 وقوله تطييبه ضميرهما للمحل أو للمسك أو الأول للثاني والثاني ~~للأول وضمير منه للاتباع (قوله عقب انقطاع دمه) أي دم الحيض أو النفاس ~~بخلاف دم الفساد وغير الدم نهاية قول المتن (أثره) بفتح الهمزة والمثلثة ~~ويجوز كسر الهمزة وإسكان الثاء. و (قوله مسكا) هو فارسي معرب الطيب المعروف ~~مغني (قوله الواجب غسله) وهو ما ينفتح عند جلوسها على قدميها ع ش (قوله لا ~~غيره) أي غير فرجها الخ عبارة النهاية وعلم أنه لا يندب تطييب ما أصابه دم ~~الحيض من بقية بدنها وهو كذلك اه‍ (قوله للثقبة التي الخ) أي ثقبة أنثى ~~انسد فرجها أو خنثى حكم بأنوثته نهاية (قوله وذلك) أي سن الاتباع و (قوله ~~بما ذكر) أي بالجعل المذكور بجيرمي (قوله وكره تركه) أي بلا عذر خطيب (قوله ~~لأنه الخ) علة الامر بما ذكر (قوله ترده الخ) عبارة المغني أي وإن لم يتيسر ~~بأن لم تجده أو لم تسمح به اه‍ (قوله كقسط وأظفار) القسط بالضم من عقاقير ~~البحر والأظفار بفتح الهمزة وسكون الظاء ضرب من العطر على شكل ظفر الانسان ~~يوضع في البخور كردي عبارة البجيرمي هما نوعان من البخور ويقال في ~~PageV01P281 # القسط كست بضم الكاف كما في الشوبري والأظفار شئ من الطيب أسود على شكل ~~ظفر الانسان ولا واحد له من لفظه كما في البرماوي اه‍ (قوله ومن ثم) أي من ~~أجل أن أولاه أكثره حرارة (قوله استعمال الآس) أي الامر باستعماله كما ~~يستفاد مما نقله ابن شهبة وإن أوهم كلام الشارح خلافه اللهم إلا أن يكون ~~مستنده رواية أخرى بصري (قوله فالنوى) أي نوى الزبيب ثم مطلق النوى بجيرمي ~~(قوله بل لو جعلت ماء الخ) عبارة الخطيب وشرح المنهج فإن لم تجده أي الطين ~~كفى الماء اه‍ زاد النهاية في دفع الكراهة كما في المجموع لا عن السنة ~~خلافا للأسنوي اه‍ وفي البجيرمي على شرح المنهج أي غير ماء الغسل الرافع ~~للحدث وعند الشيخ عميرة الاكتفاء بماء الغسل الرافع للحدث اه‍ وعلى الاقناع ~~أي ماء ms0511 الغسل في دفع الرائحة لا عن السنة مرحومي اه‍ (قوله غير ماء الرفع) ~~قضيته أن الاقتصار على ماء الرفع لا يكفي في دفع الكراهة سم أي خلافا ~~للنهاية وشيخ الاسلام والخطيب على احتمال (قوله الاتباع) بسكون التاء (قوله ~~بل وفي حصول أصل سنة النظافة) خلافا لظاهر ما مر عن النهاية (قوله وبه الخ) ~~أي بقوله فالترتيب الخ (قوله معنى يعود على النص الخ) وهذا نظير قول ~~الحنفية العلة في وجوب الشاة في الزكاة دفع حاجة الفقير وهي تندفع بوجوب ~~قيمتها وردوا ذلك بأنه يلزم منه بطلان حكم الأصل وهو وجوب الشاة على ~~التعيين وهو لا يجوز كذا في ابن شهبة وبه يعلم ما في جواب الشارح فإنه لو ~~تم لما صح ردهم على الحنفية بما ذكر لجواز استنادهم لما ذكره بل لا تتحقق ~~هذه القاعدة في صورة من الصور بصري (قوله ووجه اندفاعه الخ) أقول وأيضا لو ~~سلم أنه ليس أفضل فليس من قبيل استنباط ما يعود بالابطال بل من قبيل ما ~~يعود بالتعميم كما استنبطوا من نص اللمس الذي هو الجس باليد ما اقتضى نقض ~~سائر صور الالتقاء سم (قوله ما فيهما) ثنى ضمير المعطوفين بأو لأنها ~~للتنويه (قوله ومن ثم رجح غيره الخ) واعتمده النهاية والمغني فقالا يمتنع ~~على المحرمة استعمال الطيب مطلقا قسطا كان أو غيره طالت مدة إحرامها أم لا ~~اه‍ (قوله لم يسن لها الخ) اعتمده النهاية قال سم لا يقال بل يمتنع لأنه ~~مفطر لأنا نقول تقدم أن محله ما يظهر من الفرج عند الجلوس وهذا لا يفطر ~~الوصول إليه اه‍ (قوله التطيب) أي بشئ من أنواع الطيب نهاية (قوله بعده) أي ~~الفجر (قوله أي الغسل) إلى قول المتن ويسن في المغني إلا قوله وكذا التيمم ~~وقوله وكون الاتيان إلى ذلك وقوله نعم إلى وإذا وكذا في النهاية إلا قوله ~~وذلك إلى محل قول المتن (ولا يسن تجديده) بل يكره قياسا على ما لو جدد ~~وضوءه قبل أن يصلي به صلاة ما بجامع أن ms0512 كلا غير مشروع ع ش (قوله يسن ~~تجديده) أي في السليم إما وضوء صاحب الضرورة فلا يستحب تجديده كما قاله ~~الشوبري وع ش بجيرمي (قوله وكون الاتيان الخ) جواب عما نشأ من الغاية (قوله ~~وإنما هو الخ) قد يفيد أنه لا يجدد معه التيمم المضموم إليه سم ويفيده أيضا ~~قول الشارح السابق وكذا التيمم (قوله وذلك) أي سن تجديد الوضوء (قوله لأن ~~التجديد الخ) لو سكت عن هذه لكان أولى لأن الغسل كان كذلك قليوبي (قوله إذا ~~صلى بالأول صلاة ما الخ) أي كما قاله المصنف في باب النذر من زوائد الروضة ~~وشرح المهذب والتحقيق وظاهره أنه لا فرق بين تحية المسجد وسنة الوضوء ~~وغيرهما فإن قيل يتسلسل عليه الامر ويحصل له مشقة أجيب بأن هذا مفوض إليه ~~إذا أراد زيادة الاجر فعل مغني وقوله قيل الخ زد لما استظهره الأستاذ ~~البكري من استثناء سنة الوضوء أي لئلا يلزم التسلسل بجيرمي PageV01P282 # (قوله صلاة ما) يشمل صلاة الجنازة سم على حج وينبغي أن المراد بالصلاة ~~الصلاة الكاملة فلو أحرم بها ثم فسدت لم يسن له التجديد ع ش ومرحومي (قوله ~~لا سجدة) أي لتلاوة أو شكر نهاية (قوله وطوافا) وكذا خطبة الجمعة مرحومي ~~(قوله وإلا الخ) عبارة المغني أما إذا لم يصل به فلا يسن فإن خالف وفعل لم ~~يصح وضوءه لأنه غير مطلوب اه‍ (قوله كره) تنزيها لا تحريما بدليل قوله ~~كالغسلة الرابعة سم زاد النهاية ويصح اه‍ ولعل ما مر عن المغني من عدم ~~الصحة هو الأقرب ويؤيده قول الشارح الآتي نعم يتجه الخ قوله (عبادة مستقلة) ~~لعل مراده بالمستقلة أنها عبادة مطلوبة منه لذاتها ع ش (قوله حرم الخ) رده ~~الرملي بأن القصد منه النظاف وأطال الشوبري في تأييده والرد على ما قاله ~~ابن حج بجيرمي بحذف (قوله وإذا لم يعارضه الخ) عطف على قوله إذا صلى الخ ~~عبارة النهاية والمغني نعم إن عارض التجديد فضيلة أول الوقت قدمت عليه ~~لأنها أولى منه كما أفتى بذلك الوالد رحمه ms0513 الله تعالى اه‍ (قوله وإلا) أي ~~وإن لم يقيد سن التجديد بأن لا يعارضه الأهم منه (قوله لزم التسلسل) أقول ~~التسلسل غير لازم إذ التجديد إنما يطلب إذا صلى بالأول وأراد أخرى مع بقاء ~~الأول وكل من هذه الأمور الثلاثة غير لازم لجواز أن لا يصلي وأن لا يريد ~~أخرى وأن لا يبقى الأول فمن أين اللزوم تأمل سم وقد يقال إن مراد الشارح ~~على فرض وجودها كما يفيده رجوع قوله وإلا الخ للشرط الأخير فقط أي عدم ~~المعارض الأهم (قوله بفتح أوله) إلى قوله وقضية الخ في النهاية (قوله بفتح ~~أوله) أي وضم القاف مخففة ويجوز ضم الياء مع كسر القاف مشددا ع ش (قوله ~~متعديا الخ) وهذا أولى لأن نسبة النقص إلى المتطهر أولى شوبري (قوله فضمير ~~الفاعل الخ) أي وماء الوضوء منصوب على أنه مفعول نهاية (قوله وهو الخ) أي ~~رفع الماء نهاية (قوله وهو رطل) إلى قوله أي إلا في المغني (قوله رطل وثلث) ~~أي بغدادي نهاية وبالمصري رطل تقريبا ع ش (قوله تقريبا فيهما) أي في المد ~~والصاع (قوله ومحله) أي محل سن عدم النقص عما ذكر (قوله من ند ب الخ) بيان ~~لعبارتهما (قوله كذلك) أي قريب من بدنه (ص) اعتدالا ونعومة (قوله والأوجه ~~الخ) وفاقا للنهاية والمغني (قوله من كلامهم) أي الأصحاب مغني (قوله إلا ~~لحاجة الخ) وتكره الزيادة على الثلاث وصب ماء يزيد على ما يكفيه عادة في كل ~~مرة ولو الأولى ما لم يعرض له وسوسة أو شك في تيقن الطهارة أو في عدد ما ~~أتى به وقد يقع للانسان أنه إذا توضأ من ماء قليل أو مملوك له دبره فيكفيه ~~القليل من ذلك وأنه إذا تطهر من مسبل أو ملك غيره بإذنه كالحمامات بالغ في ~~مقدار الغرفة وأكثر من الغرفات والظاهر أن ذلك لا يحرم حيث كان استعماله ~~لغرض صحيح كالاستظهار في الطهارة ع ش (قوله وزعم غيره) أي غير ابن الرفعة ~~(قوله أي لمائهما) إلى قوله وفي خبر في ms0514 النهاية وإلى قوله قال في المغني ~~إلا قوله أو غيره على الأوجه (قوله أو غيره على الأوجه) أي PageV01P283 # خلافا للاسنى والمغني عبارته قال في المجموع قال في البيان والوضوء فيه ~~كالغسل اه‍ وهو محمول كما قال شيخنا على وضوء الجنب اه‍ (قوله في راكد) ~~شامل للمسبل وغيره وظاهره أنه لا فرق بين من نظف جسده قبل الاغتسال أو ~~الوضوء بحيث لم يبق به قذر وغيره وقد يوجه بأن من شأن النفس أن تعاف الماء ~~بعد الوضوء أو الغسل منه وإن سبق التنظيف المذكور سم (قوله لأنه قد يقذره) ~~عبارة المغني والايعاب وإنما كره ذلك لاختلاف العلماء في طهورية ذلك الماء ~~أو لشبهه بالماء المضاف إلى شئ لازم كماء الورد فيقال ماء عرق أو وسخ اه‍ ~~(قوله فيبطل غسله) يعني فيحتاج إلى غسل آخر (قوله كالدارة) أي الدائرة ~~(قوله ولا عند العتمة) وهي ثلث الليل الأول بعد غيبوبة الشفق قاموس عبارة ~~النهاية ويكره أن يدخله أي الحمام قبل المغرب وبين العشاءين لأنه وقت ~~انتشار الشياطين اه‍ (قوله انتهى) أي قول بعض الحفاظ و (قوله وكان الخ) أي ~~ذلك البعض (قوله في غير الأخير) والأخير قوله وأن لا يدخل الماء إلا بمئزره ~~الخ (قوله وفيه ما فيه) قد يتوقف في التنظير فيه حينئذ وكثيرا ما يقع ~~للشارح وغيره أنه يذكر خبرا ثم يرتب عليه الندب مع أنه ليس مصرحا به في ~~كلام الأصحاب بصري (قوله وأن لا يزيل الخ) عبارة النهاية والخطيب قال في ~~الاحياء لا ينبغي أن يحلق أو يقلم أو يستحد أو يخرج دما أو يبين من نفسه ~~جزءا وهو جنب إذ سائر أجزائه الخ (قوله لأن أجزاءه الخ) ظاهر هذا الصنيع أن ~~الأجزاء المنفصلة قبل الاغتسال لا يرتفع جنابتها بغسلها سم على حج اه‍ ع ش ~~(قوله تعود إليه في الآخرة) هذا مبني على أن العود ليس خاصا بالاجزاء ~~الأصلية وفيه خلاف وقال السعد في شرح العقائد النسفية المعاد إنما هو ~~الأجزاء الأصلية الباقية من أول العمر إلى آخره ms0515 ع ش عبارة البجيرمي فيه نظر ~~لأن الذي يرد إليه ما مات عليه لا جميع أظفاره التي قلمها في عمره ولا شعره ~~كذلك فراجعه قليوبي وعبارة المدابغي قوله لأن أجزاءه الخ أي الأصلية فقط ~~كاليد المقطوعة بخلاف نحو الشعر والظفر فإنه يعود إليه منفصلا عن بدنه ~~لتبكيته أي توبيخه حيث أمر بأن لا يزيله حالة الجنابة أو نحوها انتهت اه‍ ~~(قوله ويقال إن كل شعرة الخ) فائدته التوبيخ واللوم يوم القيامة لفاعل ذلك ~~وينبغي أن محل ذلك حيث قصر كأن دخل وقت الصلاة ولم يغتسل وإلا فلا كأن فجأه ~~الموت ع ش (قوله وأن يغسل) أي الجنب (قوله فرجه) واضح أن محله حيث كان به ~~مقذر ولو طاهرا كالمني وإلا فلا حاجة إليه كما لو أولج بحائل ولم ينزل بصري ~~(قوله ويتوضأ الخ) وكيفية نية الجنب وغيره مما يأتي نويت سنة وضوء الاكل أو ~~النوم مثلا أخذا مما يأتي في الأغسال المسنونة ويظهر أنها تندرج في الوضوء ~~الواجب بالمعنى الآتي في اندراج تحية المسجد في غيرها اه‍ كردي عن الايعاب ~~(قوله إن أرد الخ) قيد لكل من غسل الفرج والوضوء والتيمم (قوله نحو جماع ~~الخ) انظر هل أدخل بالنحو مجالسة أهل الصلاح ومطالعة كتب الشرع ومقدماتها ~~وكتابتها (قوله والقصد به) أي بالوضوء في غير الأول أي غير الجماع و (قوله ~~فينتقض به) أي ذلك الوضوء بالحدث و (قوله وفيه) أي في الجماع (قوله فلا ~~ينتقض به) أقول وهذا مما يلغز به فيقال لنا وضوء شرعي لا ينتقض بالحدث بصري ~~(قوله وهو) أي الوضوء لنحو الجماع الخ مبتدأ و (قوله كوضوء التجديد الخ) ~~خبره (قوله ويجوز الغسل عاريا الخ) ويباح للرجال دخول الحمام ويجب عليهم غض ~~البصر عما لا يحل لهم النظر إليه وصون عوراتهم عن الكشف بحضرة من لا يحل له ~~النظر إليها أو في غير وقت حاجة كشفها ونهي الغير عن كشف عورته وإن علم عدم ~~امتثاله فقد روي أن الرجل إذا دخل الحمام عاريا لعنه ملكاه ويكره دخوله ms0516 ~~للنساء بلا عذر لأن أمرهن مبني على المبالغة في الستر ولما في خروجهن من ~~الفتنة والشر وقد ورد ما من امرأة تخلع ثيابها في غير بيتها إلا هتكت ما ~~بينها وبين الله والخناثى كالنساء وينبغي لداخله أن يقصد التطهير والتنظيف ~~PageV01P284 # لا التنزه والتنعم وتسليم الأجرة قبل دخوله وأن لا يدخله إذا رأى فيه ~~عاريا وأن لا يعجل بدخول البيت الحار حتى يعرق في الأول وأن لا يكثر الكلام ~~وأن يدخل وقت الخلوة أو يتكلف إخلاء الحمام إن قدر عليه وأن يستغفر الله ~~تعالى وبعد خروجه منه يصلي ركعتين ويكره أن يدخله قبيل المغرب وبين ~~العشاءين ويكره للصائم وصب الماء البارد على الرأس وشربه عند خروجه منه من ~~حيث الطب وأن يتذكر بحرارته حرارة جهنم ولا يزيد في الماء على قدر الحاجة ~~والعادة ولا بأس بذلك غيره إلا عورة أو مظنة شهوة ولا بقوله لغيره عافاك ~~الله ولا بالمصافحة وينبغي لمن يخالط الناس التنظف بإزالة ريح كريهة وشعر ~~ونحوه واستعمال السواك وحسن الأدب معهم نهاية بأدنى تصرف وأكثر ذلك في ~~المغني قال ع ش قوله م ر وإن علم عدم امتثاله ومعلوم أن النهي عن المنكر ~~والامر بالمعروف إنما يجبان عند سلامة العاقبة فلو خاف ضررا لم يجب عليه ~~وقوله م ر ولا بالمصافحة وما اعتاده الناس من تقبيل الانسان يد نفسه بعد ~~المصافحة ينبغي أنه لا بأس به أيضا سيما إذا اعتيد ذلك للتعظيم اه‍ (قوله ~~لا الوضوء الخ) أي عاريا (قوله ويرد) أي قول الجمع انظر لم لم يحمل إطلاق ~~الجمع على ما ذكره مع إمكانه (قوله بأن محله) أي محل عدم جواز عدم الوضوء ~~عقب الغسل عاريا (قوله وأفتى) إلى قوله وغير من يعلم تقدم عن النهاية مثله ~~(قوله بعضهم) وهو الشهاب الرملي سم (قوله بحرمة جماع من تنجس ذكره الخ) أي ~~بغير المذي أما به فلا يحرم بل يعفى عن ذلك في حقه بالنسبة للجماع خاصة لأن ~~غسله يفتر وقد يتكرر ذلك منه فيشق عليه وأما بالنسبة ms0517 لغير الجماع فلا يعفى ~~عنه فلو أصاب ثوبه شئ من المني المختلط به وجب غسله ثم ما ذكر في المذي لا ~~فرق فيه بين من ابتلي به وغيره فكل من حصل له ذلك كان حكمه ما ذكر وإن نذر ~~خروجه وقضية قول ابن حج وغير من يعلم الخ أن من اعتاد عدم فتور الذكر بغسله ~~وإن تكرر لا يعفى عن المذي في حقه ع ش (قوله أي ببدنه) إلى الباب في المغني ~~إلا قوله عدم صحة الواجب إلى أنه لو اغتسل وقوله وظاهر إلى المتن وكذا في ~~النهاية إلا قوله أي غسلهما إلى المتن قول المتن (ولا يكفي لهما غسلة الخ) ~~وعلى هذا تقديم إزالة النجس شرط لا ركن مغني (قوله لأنهما) أي غسل النجس ~~وغسل الحدث قول المتن (تكفيه) أي تكفي الغسلة من به نجس وحدث عنهما (قوله ~~حتى في الميت الخ) في جعله غاية لما قبله المفروض في الحي تسامح (قوله ~~بهذا) أي بالكفاية في غسل الميت (قوله ما يأتي) أي من اشتراط إزالة النجاسة ~~قبل غسل الميت (ثم) أي في الجنائز نهاية (قوله لحصول الغرض) وهو رفع مانع ~~صحة نحو الصلاة ويحتمل أن المراد بالغرض هنا انغسال العضو عبارة النهاية ~~والمغني لأن واجبهما غسل العضو وقد وجد اه‍ (قوله ولا حالت الخ) قد يقال ~~يغني عن هذا قوله زالت بجريه بصري (قوله فعلم الخ) أي من قوله لحصول الغرض ~~الخ (قوله لا يطهر محلها عن الحدث الخ) أي لبقاء نجاسته مغني قال سم وقع ~~السؤال هل تصح النية قبل السابعة فأجاب م ر بعدم صحتها إذ الحدث إنما يرتفع ~~بالسابعة فلا بد من قرن النية بها وعندي أنها تصح قبلها حتى مع الأولى لأن ~~كل غسله لها مدخل في رفع الحدث فقد اقترنت بأول الغسل الرافع والسابعة ~~وحدها لم ترفع إذ لولا الغسلات السابقة عليها ما رفعت فليتأمل اه‍ وأقره ع ~~ش (قوله إلا بعد تسبيعها الخ) أي بعد تمام السابعة يحكم بارتفاع الحدث لا ~~قبله لا ms0518 أنه يحتاج بعد السابعة إلى PageV01P285 # تطهير عن الحدث بصري (قوله إفراد كل بغسل) عبارة المغني وعميرة أن يغتسل ~~للجنابة ثم للجمعة كما نقله في البحر عن الأصحاب اه‍ (قوله وخطبة الجمعة ~~الخ) بأن قدم الكسوف ثم خطب ونوى بخطبته خطبة الجمعة والكسوف مغني (قوله ~~بنية) أي للظهر وسنته ولخطبة الجمعة وخطبة الكسوف (قوله لأنه مقصود) أي مع ~~عدم مساواة المسنون الغير المنوي الواجب المنوي أي في المقصود فأشبه سنة ~~الظهر مع فرضه كما أشار إليه النهاية والمغني وصرح بذلك الحلبي فاندفع بذلك ~~ما أطال به السيد البصري هنا (قوله ومن ثم تيمم الخ) عبارة النهاية والمغني ~~وفارق ما لو نوى بصلاته الفرض دون التحية حيث تحصل وإن لم ينوها بأن ~~المقصود ثم إشغال البقعة بصلاة وقد حصل وليس القصد هنا النظافة بدليل أنه ~~يتيمم عند عجزه عن الماء اه‍ (قوله وإن لم تنو) أي بأن لم تتعرض أما لو ~~نفيت فلا تحصل بخلاف الحدث الأصغر فإنه يرتفع وإن نفاه لاضمحلاله مع ~~الجنابة ع ش (قوله اشغال البقعة) التعبير به لغة قليلة وكان الأولى أن يقول ~~شغل البقعة وفي المختار شغل بسكون الغين وضمها وشغل بفتح الشين وسكون الغين ~~وبفتحتين فصارت أربع لغات والجمع اشغال وشغله من باب قطع فهو شاغل ولا تقل ~~أشغله لأنه لغة رديئة اه‍ ع ش (قوله وإلا فينبغي حصول السنة الخ) فعلى هذا ~~لو نوى يوم الجمعة رفع الجنابة غلطا حصل غسل الجمعة سم (قوله لا حد واجبين ~~الخ) هذا ظاهر في واجبين عن حدث أما واجبان أحدهما عن حدث كجنابة والآخر عن ~~نذر فالمتجه أي كما قاله م ر أنه لا يحصل أحدهما بنية الآخر لأن نية أحدهما ~~لا يتضمن إلا آخر أما نية المنذور فليس فيها تعرض لرفع الحدث مطلقا وأما ~~نية الآخر فلان المنذور جنس آخر ليس من جنس ما عن الحدث بل لو كان عن نذرين ~~اتجه عدم حصول أحدهما بنية الآخر أيضا فليتأمل سم على حج وذلك لأن كلا من ~~النذرين ms0519 أوجب فعلا مستقلا غير ما أوجبه الآخر من حيث الشخص والفرق بين هذا ~~وبين ما لو كان على المرأة حيض ونفاس وجنابة حيث أجزأها نية واحد منها أن ~~المقصود من الثلاثة رفع مانع الصلاة وهو إذا ارتفع بالنسبة لاحدها ارتفع ~~ضرورة بالنسبة لباقيها إذ المنع لا يتبعض ومن ثم لو نفى بعضها لم ينتف ~~فكانت كلها كالشئ الواحد ع ش (قوله إن الطهارات الخ) أي المشتركة في ~~المقصود منها (قوله وظاهر أن المراد الخ) هذا جار على ما جرى عليه شيخ ~~الاسلام في تحية المسجد لكن الظاهر من قول الشارح م ر لو طلبت منه أغسال ~~مستحبة كعيد وكسوف واستسقاء وجمعة ونوى أحدها حصل الجميع الخ حصول ثواب ~~الكل وهو قياس ما اعتمده في تحية المسجد إذا لم ينوها ع ش عبارة الشوبري ~~المعتمد حصول الثواب أيضا خلافا لحج ومن سبقه اه‍ (قوله وإن لم ينو معه ~~الوضوء) بل لو نفاه لم ينتف لما سيأتي من اضمحلال الأصغر مع الأكبر ع ش ~~(قوله وافهم الخ) عبارة النهاية والمغني وقد نبه الرافعي على أن الغسل إنما ~~يقع عن الجنابة وأن الأصغر يضمحل معه أي لا يبقى له حكم فلهذا عبر المصنف ~~بقوله كفى اه‍ (قوله فلم يبق له حكم) فالغسل عن الأكبر فقط لا عنه وعن ~~الأصغر بصري. # باب النجاسة PageV01P286 # أي في بيان أفرادها وقوله وإزالتها فيه استخدام إذ المراد بالنجاسة هنا ~~أعيانها وبضميرها في إزالتها الوصف القائم بالمحل المانع من صحة الصلاة حيث ~~لا مرخص بجيرمي (قوله وإزالتها) أي فترجم لشئ وزاد عليه وهو غير معيب على ~~أنه قيل إن هذا لا يعذر زيادة فإن الكلام على شئ يستدعي ذكر متعلقاته ~~ولوازمه ولو عرضية ع ش (قوله لأنه) أي التيمم (قوله عما قبلها) أي عن ~~الوضوء والغسل (قوله أو تقديمها عقب المياه) أي لتوقف الإزالة على الماء ~~(قوله وقيجاب الخ) قد يجاب أيضا بأنها أخرت عن الوضوء والغسل إشارة إلى أنه ~~لا يشتر في صحتهما تقديم إزالتها وأنه يكفي مقارنة ms0520 إزالتها لهما وقدمت على ~~التيمم إشارة إلى أنه لا يشترط في صحته تقديم إزالتها فليتأمل فإنه في غاية ~~الحسن سم على حج وقوله لأنه يكفي مقارنة الخ أي فيما لو كانت فيما يجب غسله ~~في الوضوء والغسل أما لو كانت في غير أعضاء الوضوء فيصح مع وجود ها كما ~~يعلم مما قدمه من أنه لا يجب تقديم الاستنجاء على وضوء السليم ع ش عبارة ~~السيد عمر البصري قد يقال الأولى توجيه هذا الصنيع بأن فيه الإشارة إلى ~~أنها شرط للتيمم وليست شرطا للوضوء والغسل باتفاقهم وإلا لما صح تطهير ما ~~عدا محلها فيهما قبل إزالتها وليس كذلك وأما الاختلاف في الاكتفاء في ~~الغسلة فأمر آخر ليس الملحظ فيه أن رفع الحدث موقوف على إزالتها بل إنهما ~~واجبان مختلفا الجنس فلا يتداخلان وعلى التنزل فالمصنف لا يرى ذلك فتأمل ~~وانصف اه‍ ولا يخفى أن هذا عين جواب سم إلا أن فيه زيادة تفصيل (قوله على ~~ما مر) لعله أراد به رأي الرافعي دون رأي المصنف (قوله في بعضها) وهو ~~النجاسة المغلظة (قوله من تراب التيمم) أي من جنس التراب الذي يتوقف عليه ~~التيمم (قوله المستقذر) أي ولو طاهرا كالبصاق والمخاط والمني فالمعنى ~~اللغوي أعم من المعنى الشرعي كما هو الغالب شيخنا (قوله مستقذر الخ) اعتبار ~~الاستقذار هنا ينافيه اعتبار عدمه في الحد المذكور في شرح الروض وغيره ~~بقولهم كل عين حرم تناولها إلى أن قالوا لا لحرمتها ولا لاستقذارها إلا أن ~~يقال إن المعنى أن حرمة تناولها لا لكونها مستقذرة سم على منهج اه‍ ع ش زاد ~~الرشيدي واعلم أن قضية هذا التعريف أن النجاسات كلها مستقذرة ولك منعه في ~~الكلب الحي ولهذا يألفه من لا يعتقد نجاسته فلا فرق بينه وبين نحو الذئب ~~ولا يقال المراد استقذارها شرعا إذ يلزم عليه الدور اه‍ (قوله يمنع صحة ~~الصلاة) إن قلت هذا حكم من أحكام النجاسة وإدخال الحكم في التعريف يوجب ~~الدور لأن الحكم على الشئ فرع عن تصوره فيكون موقوفا عليها ms0521 وهي موقوفة عليه ~~لكونه جزءا من تعريفها أجيب بأنه رسم والرسم لا يضر فيه ذلك اه‍ حفني أي ~~فتعبير الشارح بالحد على اصطلاح الأصوليين لا المناطقة (قوله حيث لا مرخص) ~~أي بخلاف ما لو كان هناك مرخص أي مجوز كما في فاقد الطهورين وعليه نجاسة ~~فإنه يصلي لحرمة الوقت وعليه الإعادة شيخنا عبارة البجيرمي هذا القيد ~~للادخال فيدخل المستنجي بالحجر فإنه يعفى عن أثر الاستنجاء وتصح إمامته ومع ~~ذلك محكوم على هذا الأثر بالتنجيس إلا أنه عفي عنه اه‍ (قوله بغير ذلك الخ) ~~ذكره النهاية والمغني وبسطا فيه أيضا. (قوله وبالعد) عطف على بالحد (قوله ~~وسلكه الخ) أي سلك المصنف التعريف بالعد (قوله لسهولة معرفتها به) أي بخلاف ~~معرفتها بالحد فإنها عسرة بالنسبة للمنتهين فضلا عن غيرهم (قوله إلى أن ~~الأصل في الأعيان الخ) اعلم أن الأعيان جماد وحيوان فالجماد كله طاهر إلا ~~ما نص الشارع على نجاسته وهو ما ذكره المصنف بقوله كل مسكر مائع وكذا ~~الحيوان كله طاهر إلا ما استثناه الشارع أيضا وقد نبه المصنف على ذلك بقوله ~~وكلب الخ نهاية ومغني والمراد بالحيوان ما له روح وبالجماد ما ليس بحيوان ~~ولا أصل حيوان ولا جزء حيوان ولا منفصل عن حيوان وأصل كل حيوان وهو المني ~~والعلقة والمضغة تابع لحيوانه طهارة ونجاسة PageV01P287 # وجزء الحيوان كميتته كذلك والمنفصل من الحيوان النجس نجس مطلقا ومن ~~الطاهر إن كان رشحا كالعرق والريق ونحوهما فطاهر أو مما له استحالة في ~~البطن فنجس كالبول نعم ما استحال لصلاح كاللبن من المأكول والآدمي وكالبيض ~~طاهر والحاصل أن جميع ما في الكون أما جماد أو حيوان أو فضلات فالحيوان كله ~~طاهر إلا الكلب والخنزير وفرع كل منهما والجماد كله طاهر إلا المسكر ~~والفضلات قد عملت تفصيلها شيخنا (قوله خلقت لمنافع العباد) أي ولو من بعض ~~الوجوه نهاية ومغني (قوله ونحوه) أشار به إلى عدم انحصار النجاسة فيما ذكره ~~المصنف عبارة المغني وعرفها المصنف كأصله بالعد لكن ظاهره حصرها فيما عده ~~وليس مرادا لأن منها ms0522 أشياء لم يذكرها وسأنبه على بعضها فلو ذكر لها ضابطا ~~إجماليا كما تقدم كان أولى اه‍ (قوله فدخلت القطرة) محل تأمل إلا إن كان ~~المراد الصالح ولو مع ضميمة لغيره بصري عبارة سم في هذا التفريع نظر لأن ~~القطرة لا تصلح للاسكار وكان الوجه أن يزاد عقب قوله صالح للاسكار قوله ولو ~~بانضمامه لمثله أو يقول مسكر ولو باعتبار نوعه اه‍ (قوله وأريد به هنا الخ) ~~ظاهر تفسيرهم المسكر بالمغطى وإخراجهم الحشيشة بالمائع أن عصير العنب إذا ~~ظهر فيه التغير وصار مغطيا للعقل ولم تصر فيه شدة مطربة صار نجسا وقد يقتضي ~~قوله م ر الآتي في التخلل المحصل لطهارة الخمر ويكفي زوال النشوة. الخ ~~خلافه وأن العصير ما لم تصر فيه شدة مطربة لا يحكم بنجاسته وإن حرم تناوله ~~ع ش (قوله وإلا لم يحتج الخ) خلافا للنهاية عبارته وخرج بزيادته على أصله ~~مائع غيره كالحشيشة والبنج والأفيون فإنه وإن أسكر طاهر وقد صرح في المجموع ~~بأن البنج والحشيش طاهران مسكران اه‍ قال ع ش قوله م ر وقد صرح الخ أشار به ~~إلى جواب اعتراض وارد على المتن تقديره أن البنج والحشيشة مخدران لا مسكران ~~فلا يحتاج إلى زيادة مائع ليخرج به البنج والحشيشة لأنهما خارجان بقيد ~~الاسكار فأجاب بأنه صرح شرح المهذب بأنهما مسكران لا مخدران اه‍ (قوله لم ~~يحتج لقولهم الخ) أي لأن ما فيه شدة مطربة لا يكون إلا مائعا حفني (قوله ~~كخمر) إلى قوله ولا يلزم في المغني وإلى قوله وعلى امتناعه في النهاية ~~(قوله كخمر بسائر أنواعها) عبارة النهاية خمرا كان وهو المشتد من عصير ~~العنب ولو محترمة ومثلثة وباطن حبات عنقود أو غيره مما شأنه الاسكار وإن ~~كان قليلا اه‍ زاد المغني وهي أي المثلثة المغلي من ماء العنب حتى صار على ~~الثلث والخمر مؤنثة وتذكيرها لغة ضعيفة وتلحقها التاء على قلة اه‍ (قوله من ~~غيره) أي كماء الزبيب ونحوه مغني (قوله لأنه تعالى الخ) عبارة المغني ~~والنهاية أما الخمر فلقوله تعالى ms0523 * (إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام ~~رجس) * والرجس في عرف الشرع النجس الخ وأما النبيذ فبالقياس على الخمر مع ~~التنفير عن المسكر اه‍ (قوله ولا يلزم الخ) عبارة المغني وصد عما عداها أي ~~الخمر الاجماع فبقيت هي واستدل على نجاستها الشيخ أبو حامد بالاجماع وحمل ~~على إجماع الصحابة ففي المجموع عن ربيعة شيخ مالك أنه ذهب إلى طهارتها ~~ونقله بعضهم عن الحسن والليث اه‍ (قوله منه) أي من كون الرجس شرعا النجس ~~وقال الكردي أي من تسميته تعالى الخمر رجسا اه‍ (قوله ما مجاز فيه) يعني أن ~~الرجس فيما بعدها بمعنى القذر الذي تعاف عنه النفس مجاز كردي (قوله جائز) ~~أي عند الشافعي نهاية أي والمحققين (قوله وعلى امتناعه ) أي الجمع. (قوله ~~هو من عموم المجاز الخ) وهو استعمال اللفظ في معنى مجازي شامل للمعنى ~~الوضعي وغيره كالمستقذر هنا الشامل للنجس وغيره قال سم قد يقال إذا كان من ~~عموم المجاز فهو مستعمل في القدر المشترك بين النجس وغيره مجازا فلا يدل ~~على المطلوب إلا بقرينة تفهم أن المراد به بالنسبة للخمر هو النجس ~~PageV01P288 # وأي قرينة كذلك وكذا إذا كان من باب استعمال المشترك في معانيه لا يدل ~~على المطلوب إلا بقرينة تدل على أن أحد المعنيين الراجع للخمر هو النجس وأي ~~قرينة كذلك فتدبر فأي اندفاع لما لابن عبد السلام هنا مع ذلك فتدبر وتعجب ~~اه‍ وأجيب عن الأول بأن القرينة عدم المانع عن إرادة المعنى الحقيقي ~~بالنسبة للخمر ووجوده بالنسبة لما عداها وهو الاجماع ويأتي الجواب عن ~~الثاني آنفا (قوله أو حقيقة) عطف على قوله مجاز فيه (قوله لأنه يطلق) ظاهر ~~مشرعا (أيضا) أي كما يطلق على النجس (قوله على مطلق المستقذر) لا يخفى أنه ~~على هذا يكون رجس في الآية كحيوان في قولك الانسان والبقر والغنم والإبل ~~حيوان من استعمال المشترك المعنوي في معناه الأعم الشامل لأنواع مختلفة لا ~~من استعمال المشترك اللفظي في معانيه الذي يدعيه (قوله استغناء بالقرينة ~~الخ) وهي بالنسبة للخمر اشتهار الرجس في النجس ms0524 كما في ع ش وبالنسبة لما ~~عداها الاجماع كما في النهاية والمغني. (قوله وفي الحديث كل مسكر خمر) فيه ~~تأمل إذ المتبادر منه الحرمة لا النجاسة ولهذا استدل الشيخان على نجاسة ~~النبيذ بقياسه على الخمر وتبعهما من بعدهما حتى الشارح في الايعاب وقال ابن ~~الرفعة في المطلب نقلا عن البيهقي النبيذ كثيره يسكر فكان حراما وما كان ~~حراما التحق بالخمر كردي (قوله نحو البنج) بفتح الباء كما في القاموس وقوله ~~والحشيش لو صار في الحشيش المذاب شدة مطربة اتجه النجاسة كالمسكر المائع ~~المتخذ من خبز ونحوه وفاقا لشيخنا الطبلاوي وخالف م ر ثم جزم بالموافقة في ~~الايعاب لو انتفت الشدة المطربة عن الخمر لجمودها ووجدت في الحشيشة لذوبها ~~فالذي يظهر بقاء الخمر على نجاستها لأنها لا تطهر إلا بالتخليل ولم يوجد ~~ونجاسة نحو الحشيشة إذ غايتها أنها صارت كماء خبز وجدت فيه الشدة المطربة ع ~~ش (قوله وكثير العنبر الخ) انظر التقييد بالكثير هنا وتركه فيما قبل سم ~~عبارة السيد البصري هذا الصنيع مشعر بحرمة القليل مما قبله لكن يخالفه قوله ~~الآتي في الأشربة وخرج بالشراب ما حرم من الجمادات فلا حد فيها وإن حرمت ~~وأسكرت على ما مر أول النجاسة بل التعزير لانتفاء الشدة المطربة عنها ككثير ~~البنج والزعفران والعنبر والجوزة والحشيشة المعروفة فهذا كما ترى دال على ~~حل القليل الذي لم يصل إلى حد الاسكار كما صرح به غيره اه‍ أقول ومما يدل ~~على حله عبارة الشارح في شرح بأفضل أما الجامد فطاهر ومنه الحشيشة والأفيون ~~وجوزة الطيب والعنبر والزعفران فيحرم تناول القدر المسكر من كل ما ذكر كما ~~صرحوا به اه‍ وعبارة شرح المنهج وخرج بالمائع غيره كبنج وحشيش مسكر فليس ~~بنجس وإن كان كثيره حراما اه‍ وعبارة الكردي على الأول قوله القدر المسكر ~~الخ أما القدر الذي لا يسكر فلا يحرم لأنه طاهر غير مضر ولا مستقذر اه‍ ~~(قوله والمراد بالاسكار الخ) تقدم عن النهاية خلافه (قوله بالمعنى المذكور) ~~أي مجرد تغييب العقل (قوله الثلاثة) أي ms0525 غير الحنفية بدليل ما بعده (قوله ~~ولا يرد على المتن) أي مفهومه ومنطوقه وبعبارة أخرى جمعه ومنعه (قوله جامد ~~الخمر الخ) سئل الوالد رحمه الله تعالى عن الكشك هل هو نجس لأنه مسكر ~~كالبوظة وهل يكون جفافه كالتخلل في الخمر فيطهر أو يكون كالخمر المنعقدة ~~فلا يطهر فأجاب بأنه لا اعتبار بقول هذا القائل فإنه لو فرض كونه مسكرا ~~لكان طاهرا لأنه ليس بمائع اه‍ أي حال إسكاره لو كان مسكرا ويؤخذ منه أن ~~البوظة نجسة وهو كذلك إذ لو نظر إلى جمودها قبل إسكارها لورد على ذلك ~~الزبيب والتمر ونحوهما من الجامدات وهذا ظاهر جلي كذا في النهاية ونقل في ~~المغني الافتاء المنسوب لوالد المؤلف م ر عنه ثم قال يؤخذ منه أن البوظة ~~طاهرة وهو كذلك اه‍ وقوله ويؤخذ الخ اللائق بجلالته علما وحالا لكونه بمعزل ~~عن أحوال العامة حمل مقالته المذكورة على تقدير تصوير البوظة على أنها في ~~حال إسكارها من مقولة الجامد الذي لا يسيل بطبعه والجهل بحقيقتها على ما هو ~~عليه ليس بنقص بل قد يعد كمالا فلا عبرة بتشنيع من شنع عليه بما هو برئ منه ~~لا يليق بجلالته وشأن المؤمن التماس المحامل الحسنة لعموم الخلق فكيف ~~بخواصهم سيد عمر وقوله بتشنيع من شنع الخ ومنهم سم عبارته على المنهج سئل ~~شيخنا الرملي عن الكشك إذا صار PageV01P289 # مسكرا ثم قطع وجفف فأجاب بأنه طاهر لأنه جامد فأخذ بعض الناس من ذلك في ~~شرحه على المنهاج أن ما يسمى بالبوظة طاهر وهذا الاخذ باطل إذ العبرة بكون ~~الشئ جامدا أو مائعا بحالة الاسكار فالجامد حال إسكاره طاهر والمائع حال ~~إسكار نجس وإن كان في أصله جامدا ولو صح ما توهمه لزم طهارة النبيذ لأن ~~أصله جامد وهو الزبيب ولا يقوله عاقل اه‍ وعبارته هنا قوله لم تصر فيه شدة ~~مطربة أما إذا صارت فيه فلا إشكال في نجاسته فلا إشكال في نجاسة البوظة ~~وزعم طهارتها لم يصدر عن تأمل صحيح ولا التفات إليه اه‍ وفي ms0526 البجيرمي ~~والحاصل أن ما فيه شدة مطربة نجس سواء كان مائعا أو جامدا فالكشك الجامد لو ~~صار فيه شدة مطربة كان نجسا وقد يقال ما فيه شدة مطربة وهو جامد إن كان ~~مسكرا قبل جموده كان نجسا كالخمرة المنعقدة وإلا فهو طاهر كالكشك وما لا ~~شدة فيه غير نجس مائعا أو جامدا حلبي عبارة البرماوي وأما الكشك فطاهر ما ~~لم تصر فيه شدة مطربة وإلا فهو نجس أي إن كان مائعا اه‍ ومثله في القليوبي ~~اه‍ وقول الحلبي وقد يقال الخ هو المعتمد الموافق لكلام غيره دون ما قبله ~~قول المتن (وكلب) أي ولو معلما نهاية وخطيب وشرح بأفضل وفي البجيرمي عن ~~الأطفيحي قوله ولو معلما رد على القول الضعيف القائل بطهارته اه‍ (قوله ~~للامر الخ) ولخبر البيهقي وغيره أنه (ص) دعي إلى دار فلم يجب وإلى أخرى ~~فأجاب فقيل له في ذلك فقال في دار فلان كلب قيل وفي دار فلان هرة فقال إنها ~~ليست بنجسة فدل إيماؤه للعلة بأن التي هي من صيغ التعليل على أن الكلب نجس ~~نهاية ومغني (قوله لأنه) إلى قوله وقضية الخ في المغني وكذا في النهاية إلا ~~قوله ولو آدميا (قوله لأنه أسوأ الخ) وادعى ابن المنذر الاجماع على نجاسته ~~وعورض بمذهب مالك ورواية عن أبي حنيفة بأنه طاهر مغني (قوله مع صلاحيته ~~الخ) أي صلاحية لها وقع فلا ينافي ما ذكروه في أوائل البيع من أن بعض ~~الحشرات له منافع لكنها تافهة بصري (قوله له) أي للانتفاع به بحمل شئ عليه ~~مغني قوله: فلا ترد الخ) الأولى تأخيره عن التعليل الآتي أيضا كما في ~~المغني (قوله ولأنه الخ) ولأنه منصوص على تحريمه نهاية وعبارة المغني وقال ~~تعالى * (أو لحم خنزير فإنه رجس) * إذ المراد جملته لأن لحمه دخل في عموم ~~الميتة اه‍ (قوله مندوب إلى قتله الخ) ظاهره ولو كان عقورا لكن في العباب ~~في باب البيع وجوب قتل العقور وجواز قتل غيره سم على المنهج اه‍ ع ش عبارة ~~الشوبري أي ms0527 مدعو إلى قتله بل قد يجب إن كان عقورا اه‍ أي والمراد بالمندوب ~~المعنى اللغوي الشامل للواجب فلا يخالف ما في العباب (قوله من غير ضرر) خرج ~~به الفواسق الخمس فإنهن يقتلن لضررهن بجيرمي (قوله ولو آدميا) لكن محل كون ~~المتولد بين آدمي أو آدمية ومغلظ له حكم المغلظ إذا لم يكن على صورة الآدمي ~~خلافا للشارح والقياس أنه لا يكلف حينئذ وإن تكلم وميز وبلغ مدة بلوغ ~~الآدمي إذ هو بصورة الكلب أي أو الخنزير والأصل عدم آدميته ولو مسخ آدمي ~~كلبا فينبغي طهارته استصحابا لما كان ولو مسخ الكلب آدميا فينبغي استصحاب ~~نجاسته ولم نر في ذلك شيئا ووقع البحث فيه مع الفضلاء فتحرر ذلك بحثا سم ~~على حج اه‍ ع ش. (قوله يتبع أخس أبويه في النجاسة) أي كالمتولد بين كلبة ~~وشاة فهو نجس ويستثنى منه الآدمي ولو في نصفه الاعلى المتولد بين آدمي ~~وكلبة أو بالعكس فإنه طاهر عند الرملي ووالده وقوله وتحريم الذبيحة الخ ~~فالمتولد بين كتابي ومجوسي لا تحل ذبيحته ولا نكاحه وإن كان أنثى وقوله ~~وإيجاب البدل فالمتولد بين حمار وحشي وحمار أهلي إذا قتله المحرم وجب بدله ~~من الأول وقوله وعقد الجزية فمن كان لأبيه دون PageV01P290 # أمه كتاب أو شبهة كتاب أقر هو بالجزية كأبيه بجيرمي (قوله والرق) قد يشمل ~~بإطلاقه الموطوءة بالملك مع أن الولد لا يتبعها في الرق ع ش عبارة البجيرمي ~~قوله في الرق أي بشرط أن لا يظن الواطئ في حال وطئه أنها حرة فخرج ما إذا ~~ظن أنها زوجته الحرة أو غر بحرية أمة فإن ولدها حر اه‍ (قوله وأخفهما في ~~نحو الزكاة الخ) أي في متولد بين إبل وبقر مثلا كردي وعبارة النهاية ~~والمغني في عدم وجوب الزكاة اه‍ (قوله وهو الخ) أي ما اقتضاه ما تقرر من أن ~~الآدمي المتولد الخ (قوله وبحث طهارته نظرا لصورته الخ) إشارة لرد ما تقدم ~~عن الرملي ووالده عبارة شيخنا وفي البجيرمي نحوها فإن كان المتولد بين كلب ~~وآدمي ms0528 على صورة الكلب فنجس وإن كان على صورة الآدمي فطاهر عند الرملي ونجس ~~معفو عنه عند ابن حج فيصلي إماما ويدخل المساجد ويخالط الناس ولا ينجسهم ~~بلمسه مع رطوبة ولا ينجس الماء القليل ولا المائع ويتولى الولايات كالقضاء ~~وولاية النكاح وخالف الشيخ الخطيب في ذلك وله حكم النجس في الأنكحة والتسري ~~والذبيحة والتوارث وجوز له ابن حج التسري إن خاف العنت والمتولد بين كلبين ~~نجس ولو كان على صورة الآدمي والمتولد بين آدميين طاهر ولو كان على صورة ~~الكلب فإذا كان ينطق ويعقل فهل يكلف قال بعضهم يكلف لأن مناط التكليف العقل ~~وهو موجود وكذا المتولد بين شاتين وهو على صورة الآدمي إذا كان ينطق ويعقل ~~ويجوز ذبحه وأكله وإن صار خطيبا وإماما اه‍ (قوله بخلافه الخ) حال من فاعل ~~واضح (قوله ولا ينافيه) أي كونه مكلفا (قوله بل وإلى غيره) قضيته أنه لا ~~ينجس ما أصابه مع الرطوبة من المسجد أو غيره أو أنه ينجسه لكن يعفى عنه إذ ~~العفو يصدق بكل من الامرين سم (قوله فيدخل المسجد الخ) الظاهر أن المالكي ~~الذي أصابه مغلظ ولم يسبعه مع التراب يجوز له دخول المسجد عملا باعتقاده ~~لكن هل للحاكم منعه لتضرر غيره بدخوله حيث يتلوث المسجد منه فيه نظر فإن ~~قلنا له منعه فهل له المنع فيما نحن فيه أيضا أو يفرق فيه نظر سم على حج ~~ونقل عن فتاوى حج أن له منعه أي المالكي المذكور حيث خيف التلويث وهو ظاهر ~~لأن عدم منعه منه يلزم عليه إفساد عبادة غيره ع ش وقوله فهل له المنع الخ ~~لا موقع لهذا التردد مع قوله السابق قضيته أنه لا ينجس الخ بل قول الشارح ~~ولو مع الرطوبة صريح في عدم إفساد عبادة غيره فلا وجه للمنع فيما نحن فيه ~~أصلا (قوله وجزم به غيره) اعتمده البجيرمي وشيخنا كما مر (قوله لأن في أحد ~~أصليه) لعل الأنسب ترك في بصري أي وما (قوله لكن لو قيل الخ) هل هذا ~~الاستدراك مقصور على ms0529 التسري أو جار فيه وفي النكاح محل تأمل والأقرب معنى ~~إرجاعه إليهما معا لا سيما وقد يتعذر عليه الثاني لأن القدرة على صداق ~~الزوجة قد يكون أيسر من قيمة الأمة وأيضا فدائرة الأول أوسع لأن العبد ~~المكاتب يحل له التزوج بإذن سيده ولا يحل له التسري بإذن سيده فليتأمل بصري ~~وتقدم عن شيخنا ما يفيد الجزم بالأول وسيأتي عن ع ش ما يؤيد عدم تزوجه ~~مطلقا وفي البجيرمي ما يصرح به عبارته والمعتمد عند م ر أنه طاهر فيدخل ~~المسجد ويمس الناس ولو رطبا ويؤمهم ولا تحل مناكحته رجلا كان أو امرأة لأن ~~في أحد أصليه ما لا تحل مناكحته ولو لمثله ويقتل بالحر لا عكسه ويتسرى ~~ويزوج أمته لا عتيقه أجهوري وزيادي اه‍ (قوله لم يبعد) تقدم اعتماده عن ~~الزيادي وغيره وأقره ع ش ثم قال وانظر لو كان أنثى وتحققت العنت فهل يحل ~~لها التزوج أم لا لأنه يمتنع على الغير نكاحها لأن في أحد أصولها ما لا يحل ~~PageV01P291 # نكاحه فيه نظر والأقرب الثاني للعلة المذكورة فيتعذر تزويجها ويجب عليها ~~الصبر ومنع نفسها عن الزنى بقدر الامكان اه‍ (قوله قيل لا عكسه الخ) أقول ~~هو واضح فما وجه حكايته بصيغة التمريض وإنما التردد في قتل القن المسلم به ~~لتميزه عليه بشرف الطرفين والقصاص يرعى فيه المماثلة بصري وتقدم آنفا عن ~~الزيادي والأجهوري ما يوافقه (قوله وقياسه) أي قياس عدم العكس وقوله فطمه ~~عن مراتب الولايات الخ وفاقا للخطيب وخلافا للرملي كما مر عن شيخنا وعبارة ~~البجيرمي فإن كان أحد أصليه آدميا وكان على صورة الآدمي ولو في نصفه الاعلى ~~فقط فقال شيخنا م ر هو طاهر ويعطى أحكام الآدميين مطلقا وعلى القول بنجاسته ~~يعطى حكم الطاهر في الطهارات والعبادات والولايات وغيرها إلا في عدم حل ~~ذبيحته ومناكحته وإرثه وقتل قاتله قليوبي اه‍ (قوله لأن شرطه) أي شرط ~~اللحوق (قوله أن يقال المحل الخ) وهو الكلب (قوله مطلقا) أي مجنونا كان أو ~~غيره (قوله فعلم أنه لا قريب له ms0530 الخ) فيه أن القريب يشمل الأولاد وهم ~~متصورون في حقه في وطئ أمته عند تحقق العنت بناء على جوازه الذي جرى عليه ~~كما تقدم بل قد يدعي اعتبار الشبهة في حقه ولو بأن يخرج منيه فتستدخله ~~امرأة بشبهة فليتأمل سم (قوله والذي يتجه الخ) تقدم اعتماده عن الزيادي ~~والأجهوري (قوله وهو مقيس) أقول ولا يحل أكله وإن كانت أمه مأكولة لأن ~~المتولد بين مأكول وغيره لا يحل أكله وبقي ما لو وطئ خروف آدمية فأتت بولد ~~فحكمه أنه ليس ملكا لصاحب الخروف ثم إن كانت أمه حرة فهو حر تبعا لها وإن ~~كانت رقيقة فهو ملك لمالكها ومع ذلك ينبغي أن لا يجزئ في الكفارة تبعا لأخس ~~أصليه كما لا يجزئ المتولد بين ما يجزئ في الأضحية وغيره فيها بل لعل هذا ~~أولى منه بعدم الاجزاء لانتفاء اسم الآدمي عنه وإن كان على صورته فتنبه له ~~ولا تغتر بما يخالفه فإنه دقيق وبقي أيضا ما لو تولد بين مأكولين ما هو على ~~صورة الآدمي وصار مميزا عاقلا هل تصح إمامته وبقية عباداته وهل يجوز ذبحه ~~وأكله أم لا وإذا مات هل يعطى حكم الآدمي أم لا فيه نظر والأقرب أن يقال ~~بصحة إمامته وسائر عباداته وأنه يعد من الأربعين في الجمعة لأنها منوطة ~~بالعقل وقد وجدوا أنه يجوز ذبحه وأكله لأنه مأكول تبعا لأصليه وأنه لا يعطى ~~حكم الآدمي في شئ من الأحكام لا في الحياة ولا في الممات ع ش قول المتن ~~(وميتة غير الآدمي الخ) ولو نحو ذباب كدود خل مع شعرها وصوفها ووبرها ~~وريشها وعظمها وظلفها وظفرها وحافرها وسائر أجزائها نهاية ومغني قول المتن ~~(والسمك) ولو كان طافيا نهاية بأن ظهر بعد الموت على وجه الماء ع ش قول ~~المتن (والجراد) هو اسم جنس واحده جرادة تطلق على الذكر والأنثى نهاية ~~ومغني (قوله لتحريمها) إلى قوله واستثنى في النهاية والمغني إلا قوله وزعم ~~إضرارها ممنوع (قوله مع عدم إضرارها) أي وعدم احترامها نهاية ومغني (قوله ~~وزعم إضرارها ms0531 الخ) رد لقول ابن الرفعة أن الاستدلال على نجاسة الميتة ~~بالاجماع أحسن لأن في أكل الميتة ضررا سم على البهجة اه‍ ع ش (قوله وهي) أي ~~الميتة شرعا نهاية (قوله ما زالت حياته الخ) كذبيحة المجوسي والمحرم بضم ~~الميم وما ذبح بالعظم وغير المأكول إذا ذبح مغني ونهاية قال ع ش قوله م ر ~~والمحرم أي إذا كان ما ذكاه صيدا وحشيا كما يعلم من كتاب الحج أما لو كان ~~مذبوحه غير وحشي كعنز مثلا فلا يحرم اه‍ م ر (قوله والناد) أي والمتردي ~~مغني (قوله أو قبل إمكان ذكاته) أي المعهودة فلا ينافيه ما بعده رشيدي ~~(قوله منها) أي الميتة (قوله الآدمي) ومثله الملك والجن فإن ميتتهما طاهرة ~~كذا بهامش شرح البهجة بخط الزيادي وفي فتاوى الشهاب الرملي ما يوافقه يوجه ~~بما وجه به طهارة المتولد بين الكلب والآدمي من قوله (ص) أن المؤمن لا ينجس ~~حيا ولا ميتا حيث لم يقيد ذلك بالآدمي ولا يشكل بأنه يقتضي نجاسة الكافر ~~لأن التقييد بالمؤمن في هذا ونظائره ليس لاخراج الكافر بل للثناء على ~~PageV01P292 # الايمان والترغيب فيه ع ش عبارة شيخنا هنا ومثل الآدمي الجن والملك بناء ~~على أن الملائكة أجسام لها ميتة وهو الراجح وأما إن قلنا بأنها أشباح ~~نورانية تنطفي بموتها فلا ميتة لها اه‍ وفي باب الطهارة ومثل الآدمي الجن ~~والملك بناء على أن الملائكة أجسام كثيفة والحق أنهم أجسام لطيفة لأنهم ~~أجسام نورانية لا يبقى لهم بعد موتهم صورة اه‍ (قوله لتكريمه الخ) وقضية ~~التكريم أن لا يحكم بنجاسته بالموت مغني ونهاية (قوله وللخبر الصحيح الخ) ~~ولأنه لو كان نجسا لما أمر بغسله كسائر النجاسات أي العينية لا يقال ولو ~~كان طاهرا لما أمر بغسله كسائر الأعيان الطاهرة لأنا نقول غسل الطاهر معهود ~~في الحدث وغيره بخلاف النجس على أن الغرض منه تكريمه وإزالة الأوساخ عنه ~~نهاية قال ع ش قوله بخلاف النجس قضيته أن عظم الميتة إذا تنجس بمغلظة لا ~~يصح تطهيره منه ليرجع إلى أصله ms0532 حتى لو أصاب ثوبا رطبا مثلا بعد ذلك لم يحتج ~~للتسبيع وبهذه القضية صرح سم على حج فيما يأتي لكن في فتاوى شيخ الاسلام ما ~~نصه فرع سئل شيخ الاسلام عن اناء العاج إذا ولغ فيه الكلب أو نحوه وغسل سبع ~~مرات إحداها بتراب فهل يكتفى بذلك عن تطهيره أو لا فأجاب بأن الظاهر أن ~~العاج يطهر بما ذكر عن النجاسة المغلظة اه‍ وهو الأقرب ع ش (قوله وذكر ~~المسلم للغالب) كذا قالوا وقد يقال ما المانع من أن وجه الدلالة منه لطهارة ~~الكافر أن الخصم لا يفرق بين المسلم والكافر في النجاسة بالموت فإذا ثبتت ~~طهارة المسلم فالكافر مثله لعدم الفرق اتفاقا رشيدي (قوله نجاسة اعتقادهم ~~الخ) أي لا نجاسة أبدانهم مغني (قوله والخلاف) إلى قوله لكنه في النهاية ~~والمغني إلا قوله على ما قاله غير واحد (قوله والخلاف الخ) لم يتقدم حكاية ~~الخلاف في كلامه في ميته الآدمي لكنه ثابت وعبارة المحلي وكذا ميتة الآدمي ~~في الأظهر ع ش (قوله قيل) عبارة النهاية والمغني قال ابن العربي المالكي ~~اه‍ (قوله ومثلهم الشهيد) ضعيف ع ش (قوله والسمك) وهو ما يؤكل من حيوان ~~البحر وإن لم يسم سمكا كما سيأتي في الأطعمة (والجراد) سواء أماتا باصطياد ~~أم بقطع رأس ولو ممن لا يحل ذبحه من الكفار أو حتف أنفه نهاية أي بلا جباية ~~ع ش (قوله أنها) أي رواية الرفع قول المتن (ودم) أي ولو تحلب من سمك وكبد ~~وطحال نهاية ومغني أي سال ع ش (قوله حتى ما يبقى) إلى المتن في النهاية إلا ~~قوله أي إلى ومتى (قوله ومن صرح الخ) ظاهر صنيع المغني أن النزاع معنوي ~~عبارته وأما الدم الباقي على اللحم وعظامه فقيل إنه طاهر وهو قضية كلام ~~المصنف في المجموع وجرى عليه السبكي ويدل له من السنة قول عائشة رضي الله ~~تعالى عنها كنا نطبخ البرمة على عهد رسول الله (ص) تعلوها الصفرة من الدم ~~فنأكل ولا ينكره وظاهر كلام الحليمي وجماعة أنه نجس ms0533 معفو عنه وهذا هو ~~الظاهر لأنه دم مسفوح وإن لم يسل لقلته ولا ينافيه ما تقدم من السنة اه‍ ~~(قوله الكبد والطحال) أي وإن سحقا وصارا كالدم فيما يظهر ع ش (قوله أنه ~~يعفى عنه) صوره بعضهم بالدم الباقي على اللحم الذي لم يختلط بشئ كما لو ~~ذبحت شاة وقطع لحمها وبقي عليه أثر من الدم بخلاف ما لو اختلط بغيره كما ~~يفعل في التي تذبح في المحل المعد للذبح الآن من صب الماء عليها لإزالة ~~الدم عنها فإن الباقي من الدم على اللحم بعد صب الماء لا يعفى عنه وإن قل ~~لاختلاطه بأجنبي وهو تصوير حسن فليتنبه له ولا فرق في عدم العفو عما ذكر ~~بين المبتلى به كالجزارين وغيرهم ولو شك في الاختلاط وعدمه لم يضر لأن ~~الأصل الطهارة ع ش عبارة الجمل على شرح الشهاب الرملي لمنظومة ابن العماد ~~قوله فقبل غسل مفهومه أنه بعد الغسل لا يعفى عنه أي فإنه يجب عليه أن يغسله ~~حتى يزول الدم ويغتفر بقاياه اليسيرة لأنها ضرورية لا يمكنه قطعها اه‍ ~~وعبار الرشيدي عليه بعد ذكره عن شيخه ع ش مثلها وقد سألته عن ذلك مرة فقال ~~يغسل الغسل المعتاد ويعفى عما زاد اه‍ (قوله واستثنى) إلى المتن في المغني ~~إلا قوله أي إلى ومنى (قوله أي ولو من PageV01P293 # ميتة الخ) خلافا للنهاية والمغني عبارة الأول والمسك طاهر لخبر مسلم ~~المسك أطيب الطيب وكذا فأرته بشعرها انفصلت في حال حياة الظبية ولو احتمالا ~~فيما يظهر أو بعد ذكاتها وإلا فنجسان كما أفاده الشيخ في المسك قياسا على ~~الإنفحة اه‍ وعبارة الثاني وفأرته طاهرة وهي خراج بجانب سرة الظبية كالسلعة ~~فتحتك حتى تلقيها وقيل إنها في جوفها تلقيها كالبيضة ولو انفصل كل من المسك ~~والفأرة بعد الموت فنجس كاللبن والشعر اه‍ وفي البجيرمي عن الشبراملسي ما ~~يوافق كلام الشارح عبارته ومحل طهارة المسك وفأرته إن انفصلت الخ وكذا بعد ~~موتها إن تهيأت للخروج ولو شك في نحو شعر أو ريش أهو من ms0534 مأكول أو غيره أو ~~انفصل من حي أو ميت أو في عظم أو جلد أهو من مذكي المأكول أو من غيره أو في ~~لبن أهو لبن مأكول أو لبن غيره فهو طاهر ومن ذلك ما عمت به البلوى في مصرنا ~~من الفراء التي تباع ولا يعرف أصل حيوانها الذي أخذت منه هل هو مأكول اللحم ~~أو لا وهل أخذ بعد تذكيته أو موته وقياس ما ذكر طهارتها كطهارة الفأرة ~~مطلقا إذا شك في انفصالها من حي أو ميت خلافا لتفصيل فيها للأسنوي ع ش ا ه‍ ~~(قوله ومني أو لبن خرجا الخ) هذا إذا كانت خواص المني أو اللبن موجودة فيه ~~نهاية ومغني (قوله أو لبن) الأولى إسقاط الهمزة (قوله لم تفسد) أي بأن تصلح ~~للتخلق نهاية (قوله لأنه) إلى قوله وما رجع في النهاية والمغني (قوله دم ~~مستحيل) أي إلى نتن وفساد نهاية (قوله كما سيذكره) أي في شروط الصلاة نهاية ~~ومغني قول المتن (وقئ) وهو الراجع بعد الوصول إلى المعدة ولو ماء وإن لم ~~يتغير كما قالاه والمراد بذلك وصوله لما جاوز مخرج الحرف الباطن لأنه باطن ~~فيما يظهر نعم لو رجع منه حب صحيح صلابته باقية بحيث لو زرع نبت كان متنجسا ~~لا نجسا وقياسه في البيض لو خرج منه صحيحا بعد ابتلاعه بحيث تكون فيه قوة ~~خروج الفرخ أن يكون متنجسا لا نجسا ولو ابتلي شخص بالقئ عفي عنه منه في ~~الثوب وغيره كدم البراغيث وإن كثر كما هو ظاهر نهاية قال ع ش ومثله بالأولى ~~لو ابتلي بدم اللثة والمراد بالابتلاء به أن يكثر وجوده بحيث يقل خلوه منه ~~(قوله وإن لم يتغير) يظهر أن محله في المائع بقرينة ما يأتي في الحب ~~والعنبر المبلوع وعليه فما الفرق لا يقال إن ملاقاة النجاسة لبعض المائع ~~تنجسه بخلاف غيره لأنا نقول غاية ما يلزمه تنجسه لا صيرورته نجسا ثم رأيت ~~نقلا عن الأسنوي أنه بحث أن الماء الذي يتغير ينبغي أن يكون متنجسا فيطهر ~~بالمكاثرة وهو ms0535 وجيه معنى بصري أي لا نقلا كما تقدم عن النهاية التصريح ~~بخلاف ذلك البحث واعتمده الحلبي وشيخنا ويفيده قول المغني وقيل غير المتغير ~~متنجس لا نجس ومال إليه الأذرعي اه‍ فذكر ذلك البحث بصيغة التمريض (قوله ~~لأنه فضله) أي مستحيلة كالبول مغني (قوله وبلغم المعدة) ويعرف كونه منها ~~بما يأتي في الماء السائل من الفم ع ش (قوله بخلافه من رأس الخ) أي بخلاف ~~البلغم النازل من الرأس أو أقصى الحلق فإنه طاهر نهاية ومغني (قوله ما لم ~~يعلم الخ) دخل فيه صورة الشك عبارة النهاية والمغني والماء السائل من فم ~~النائم نجس إن كان من المعدة كأن خرج منتنا بصفرة لا إن كان من غيرها أو شك ~~في أنه منها أو لا فإنه طاهر اه‍ قال ع ش قوله م ر كأن خرج الخ قضيته أنه ~~مع PageV01P294 # النتن والصفرة يقطع بابه من المعدة ولا يكون من محل الشك وقوله أو شك الخ ~~من ذلك ما لو أكل شيئا نجسا أو متنجسا وغسل ما يظهر من الفم ثم خرج منه ~~بلغم من الصدر فإنه طاهر لأن ما في الباطن لا يحكم عليه بالنجاسة فلا ينجس ~~ما مر عليه ولأنا لم نتحقق مروره على محل نجس اه‍ (قوله من المعدة) أخرج ما ~~قبلها سم (قوله به) أي بالسائل من المعدة (قوله عفي عنه الخ) أي لمشقة ~~الاحتراز عنه وينبغي أن لا يعفى عنه بالنسبة لغير من ابتلي به إذا مسه بلا ~~حاجة كما نبه عليه سم في نظيره وليس من ذلك ما لو شرب من إناء فيه ماء قليل ~~أو أكل من طعام ومس الملعقة مثلا بفمه ووضعها في الطعام فإن الظاهر أنه لا ~~ينجس ما في الاناء من الماء أو الطعام لمشقة الاحتراز عنه ولا يلزم من ~~النجاسة التنجيس فلو انصب من ذلك الطعام على غيره شئ لا ينجسه لأنا لا نحكم ~~بنجاسة الطعام بل هو باق على طهارته ع ش (قوله وأطلق غيره طهارته) قد يقال ~~إن علم تنجس ms0536 ما قبل المعدة بنحو قئ وصل إليه فنجس وإلا فطاهر للأصل فليتأمل ~~سم وتقدم آنفا عن ع ش ما يخالفه (قوله على الأول) وهو ما قاله القفال (قوله ~~من ذلك) أي متنجس (قوله لأنه باطن) أقول هذا يشكل بما تقدم آنفا من إطلاق ~~طهارة بلغم الصدر مع أن الصدر مجاوز لمخرج الحاء ثم رأيته في شرح العباب ~~عقب كلام القفال بذلك ثم قال ولمن جرى على كلام القفال أن يجيب بالفرق بشدة ~~الابتلاء بذلك وبأن ملاقاة الباطن لباطن مثله لا يؤثر وإن خرج ثم رأيت ما ~~يمكن الفرق به بين بلغم الصدر والقئ الراجع منه أو قبله وهو قوله الآتي ومن ~~ثم لم يلحقوا به بلغم الصدر كما مر اه‍ فتأمله لكن قضية ذلك أن يكون بلغم ~~الصدر متنجسا وحينئذ لا يظهر كبير فائدة للحكم بطهارته إلا أن يقال إن ~~الابتلاء يقتضي الحكم بطهارته وإن لاقى نجسا سم بحذف (قوله وجرة) إلى المتن ~~في المغني إلا قوله سوداء أو صفراء (قوله وجرة) مثلها سم الحية والعقرب ~~وسائر الهوام فيكون نجسا قال ابن العماد وتبطل الصلاة بلسعة الحية لأن سمها ~~يظهر على محل اللسعة لا العقرب لأن إبرتها تغوص في باطن اللحم وتمج السم في ~~باطنه وهو لا يجب غسله وما تقرر من بطلانها بالحية دون العقرب هو الأوجه ~~إلا إن علم ملاقاة السم للظاهر نهاية وأقره سم (قوله وجرة) بكسر الجيم وهو ~~ما يخرجه الحيوان أي من بعير أو غيره مغني (قوله ومرة) بكسر الميم مغني ~~(قوله وهي ما في المرارة) إن كان الضمير راجعا إلى الصفرة فقط وافق مصرح ~~الأطباء أن السوداء في الطحال لا في المرارة لكن يكون في بيانه نوع قصور ~~وإن كان راجعا إلى المرة كان منافيا للمقرر عند الأطباء فليتأمل بصري وقد ~~يختار الثاني ويقال إن المراد بهما المعنى اللغوي لا مصطلح الأطباء (قوله ~~لاستحالتهما) أي الجرة والمرة قول المتن (وروث) ولو من طير مأكول أو مما لا ~~نفس له سائلة أو سمك أو جراد ms0537 نهاية ومغني (قوله وهو إما خاص الخ) عبارة ~~النهاية والعذرة PageV01P295 # والروث قيل بترادفهما وقال النووي إن العذرة مختصة بالآدمي والروث أعم ~~قال الزركشي وقد يمنع بل هو مختص بغير الآدمي ثم نقل عن صاحب المحكم وابن ~~الأثير ما يقتضي أنه يختص بذي الحافر وعليه فاستعمال الفقهاء له في سائر ~~البهائم توسع اه وعلى قول الترادف فأحدهما يغني عن الآخر وعلى قول النووي ~~الروث يغني عن العذر اه‍ وفي البصري بعد ذكر مثلها عن الأسنى ما نصه وقوله ~~قيل مترادفان يتصور التراد ف بطريقين إما بأن يستعمل كل منهما في سائر ~~الحيوانات وهذا هو الظاهر المتبادر وإما بأن يختصا بفضله الآدمي وهذا ما ~~فهمه صاحب التحفة إلا أنه لا يخلو عن بعد فتأمل اه‍ (قوله كالعذرة) بفتح ~~العين وكسر المعجمة أسنى (قوله أو بما من غير الآدمي) أي مطلقا (قوله ولو ~~من طائر) إلى قوله وحكاية جمع في النهاية والمغني (قوله ولو من طائر الخ) ~~راجع لكل من الروث والبول (قوله على البول) أي بول الاعرابي في المسجد وقيس ~~به سائر الأبوال وأما أمره (ص) العرنيين بشرب أبوال الإبل فكان للتداوي ~~والتداوي بالنجس جائز عند فقد الطاهر الذي يقوم مقامه وأما قوله (ص) لم ~~يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها فمحمول على صرف الخمر نهاية ومغني أي فلا ~~يجوز التداوي به بخلاف صرف غيره من سائر النجاسات حيث لم يقم غيره مقامه ع ~~ش (قوله واختار جمع الخ) اعتمده النهاية والمغني وفاقا للشهاب الرملي ~~وخلافا للشارح كما يأتي عبارتهما واللفظ للأول وأفتى به الوالد رحمه الله ~~تعالى وهو المعتمد وحمل تنزهه (ص) منها على الاستحباب ومزيد النظافة وأما ~~الحصاة التي تخرج مع البول أو بعده أحيانا وتسميها العامة الحصية فأفتى ~~فيها الوالد رحمه الله تعالى بأنه إن أخبر طبيب عدل بأنها منعقدة من البول ~~فنجسة وإلا فمتنجسة اه‍ وقولهما وأما الحصاة الخ يأتي في الشارح إطلاق ~~نجاستها (قوله طهارة فضلاته الخ) قال الزركشي وينبغي طرد الطهارة في فضلات ~~سائر الأنبياء نهاية ms0538 وهو المعتمد ولا يلزم من طهارتها حل تناولها فينبغي ~~تحريمه إلا لغرض كالمداواة ولا يلزم من الطهارة أيضا احترامها بحيث يحرم ~~وطؤها لو وجدت بأرض وعليه فيجوز الاستنجاء بها إذا جمدت ع ش (قوله وأطالوا ~~فيه) وكذا أطال فيه النهاية (قوله ولو قاء) إلى قوله والعسل في المغني وإلى ~~قوله وقيل من ثقبين في النهاية (قوله بهيمة) ليس بقيد ومثلها الآدمي (قوله ~~قيل من فم النحل) وهو الأشبه نهاية (قوله بل هو نبات في البحر) كذا في ~~النهاية والمغني أي في بحر الصين كما قاله صاحب الأقاليم السبعة يقذفه ~~البحر وقال بعضهم يأكله الحوت فيموت فينبذه البحر فيؤخذ ويشق بطنه ويستخرج ~~منه ويغسل عنه ما أصابه من أذاه والذي يؤخذ قبل أن يلتقطه السمك هو أطيب ~~العنبر كردي (قوله وجلدة المرارة) إلى قوله وعن العدة في النهاية إلا قوله ~~كحصا الكلى أو المثانة (قوله وجلدة المرارة) بفتح الميم من إضافة الأعم إلى ~~الأخص (قوله طاهرة الخ) أي متنجسة كالكرش فتطهر بغسلها نهاية (قوله ومنه) ~~أي مما في المرارة النجس (قوله كحصى الكلى والمثانة) خلافا للنهاية والمغني ~~كما مر وقال البصري أقول مقتضى إطلاقه أي الشارح أنه نجس وإن لم يعلم تولده ~~من البول وهو أوجه ممن قيد بذلك أي كالنهاية والمغني لأنها وإن لم تكن ~~متولدة من البول لكنها متولدة من رطوبة كائنة في معدن النجاسة فهي نجسة كما ~~صرحوا به في البلغم الخارج من المعدة فتأمل اه‍ وكذا استشكل ع ش ما قالاه ~~بعدم ظهور الفرق بين الحصاة المذكورة وبين خرزة المرة التي أطلقا نجاستها ~~(قوله وجلدة الإنفحة) إلى قوله وعن العدة في المغني (قوله وجلدة الإنفحة ~~الخ) هي بكسر الهمزة وفتح الفاء وتخفيف الحاء على الأفصح لبن في جوف نحو ~~سخلة في جلدة تسمى إنفحة أيضا مغني ونهاية (قوله إن أخذت من مذبوح الخ) ~~بخلاف ما إذا PageV01P296 # أخذت من ميت أو من مذبوح أكل غير اللبن ولو للتداوي مغني. (قوله لم يأكل ~~غير اللبن) سواء في اللبن لبن ms0539 أمها أم غيرها شربته أم سقي لها كان طاهرا أم ~~نجسا ولو من نحو كلبة خرج على هيئته حالا أم لا نعم يعفى عن الجبن المعمول ~~بالإنفحة من حيوان تغذى بغير اللبن لعموم البلوى به في هذا الزمان كما أفتى ~~به الوالد رحمه الله تعالى إذ من القواعد أن المشقة تجلب التيسير وأن الامر ~~إذا ضاق اتسع نهاية وفي المغني مثلها إلا قوله نعم الخ وقال ع ش قوله م ر ~~نعم يعفى الخ وينبغي أن يكون مراده بالعفو الطهارة كما في شرحه على العباب ~~أي فتصح صلاة حامله ولا يجب غسل الفم منه عند إرادة الصلاة وغير ذلك وهل ~~يلحق بالإنفحة الخبز المخبوز بالسرجين أم لا الظاهر الالحاق كما نقل عن ~~الزيادي بالدرس فليراجع وقوله م ر لعموم البلوى الخ ولا يكلف غيره إذا سهل ~~تحصيله اه‍ (قوله والفرق بينه) أي بين ذلك المذبوح المجاوز سنتين (قوله غير ~~خفي) لأن المعول عليه فيه على التغذي وعدمه وشربه بعد الحولين يسمى تغذيا ~~والمعول عليه فيها ما يسمى إنفحة وهي ما دامت تشرب اللبن لا تخرج عن ذلك ~~مغني (قوله وعن العدة) وهو للقاضي شريح أبي المكارم رشيدي (قوله وأنى بواحد ~~الخ) أي من أين لنا واحد الخ بجيرمي (قوله من هذه الثلاثة وبفرض تحققها فهو ~~حينئذ متنجس لا نجس كما هو ظاهر وإن أوهم كلامه خلافه بصري (قوله وفيه نظر ~~الخ) عبارة النهاية وكلامه يخالفه اه‍ (قوله بل الأقرب أنه نجس الخ) معتمد ~~ع ش وقال البصري الذي يظهر أنه إن تحقق كونه جزءا من الجلد فنجس لما ذكره ~~الشارح أو كونه يترشح كالعرق ثم يتجسد فطاهر وكذا إن شك فيما يظهر نظرا لما ~~ذكره أول الباب من أن الأصل في الأشياء الطهارة اه‍ (قوله بقر الدياسة) أي ~~مثلا فمثله خيلها (قوله على الحب) أي مثلا فمثله التين رشيدي وجمل (قوله ~~عنه) أي الحب الذي بال عليه بقر الدياسة (قوله تطهيره) لعله بالجر عطفا على ~~البحث أخذا من قول ابن ms0540 العماد في منظومته فاترك غسل حنطته ومن قول النهاية ~~والمغني ومن البدع المذمومة غسل ثوب جديد وقمح اه‍ (قوله للامر الخ) أي في ~~قصة علي رضي الله تعالى عنه نهاية ومغني (قوله بغسل الذكر) أي ما مسه منه ~~كردي (قوله وهو بمعجمة ساكنة) هذه هي اللغة الفصحى كردي (قوله غالبا) وفي ~~تعليق ابن الصلاح أنه يكون في الشتاء أبيض ثخينا وفي الصيف أصفر رقيقا ~~وربما لا يحس بخروجه وهو أغلب في النساء منه في الرجال خصوصا عند هيجانهن ~~نهاية أي هيجان شهوتهن ع ش (قوله وهو بمهملة ساكنة) هي اللغة الفصحى كردي ~~(قوله حيث استمسكت الطبيعة) أي يبس ما فيها قليوبي عبارة البصري هل المراد ~~بالبول أو الغائط ينبغي أن يحرر اه‍ ويظهر الثاني (قوله أو عند حمل شئ ~~ثقيل) أي فلا يختص بالبالغين وأما المذي فيحتمل اختصاصه بالبالغين لأن ~~خروجه ناشئ عن الشهوة ع ش عبارة الحلبي والودي يكون للصغير والكبير والمذي ~~خاص بالكبير اه‍ قول المتن (وكذا مني غير الآدمي الخ) أي ونحو الكلب أما ~~مني نحوه فنجس بلا خلاف نهاية ومغني (قوله ولو خصيا الخ) عبارة النهاية ~~رجلا أو امرأة أو خنثى وغايته أي مني الخنثى أنه خرج من غير طريقة المعتاد ~~وهو لا يؤثر فالقول بنجاسته ليس بشئ وسواء في الطهارة مني الحي والميت ~~والخصي والمجبوب والممسوح فكل من تصور له مني منهم كان كغيره وخرج من لا ~~يمكن بلوغه لو خرج منه شئ فإنه يكون نجسا لأنه ليس بمني اه‍ قال ع ش أي وإن ~~وجدت فيه خواص المني ولذا جزم سم بنجاسته حيث خرج في دون التسع ووجهه بأن ~~المني إنما حكم بطهارته لكونه منشأ للآدمي وفيما دون التسع لا يصلح لذلك ~~وهذا التوجيه مطرد فيما وجدت فيه خواص المني وغيره اه‍ (قوله وهو يصلي) وفي ~~رواية مسلم فيصلي فيه نهاية (قوله ما هو مذهبنا الخ) تقدم عن النهاية ~~والمغني اعتماد PageV01P297 # خلافه (قوله أنها الخ) بيان للموصول (قوله كغيرها) أي في النجاسة وكان ~~الأولى ms0541 كفضلات غيره (قوله على أنه الخ) عبارة النهاية قال بعضهم وهذا لا ~~يتم الاستدلال به إلا على القول بنجاسة فضلاته (ص) وأجيب بصحة الاستدلال به ~~مطلقا ولو قلنا بطهارة فضلاته لأن منيه عليه الصلاة والسلام كان من جماع ~~الخ (قوله فيلزم الخ) في اللزوم نظر لاحتمال كونه من نحو النظر قاله البصري ~~وحقه أن يكتب على قول الشارح كان من جماع مع أن الشارح أشار إلى دفع ذلك ~~النظر بقوله الآتي وبفرض الخ (قوله من فعل) أي إيلاج برؤية أي لصورة حيوان ~~آدمي أو لا (قوله لأن هذا) أي الاحتلام من فعل برؤية شئ (قوله عن نحو مرض) ~~ككثرة الذكر والمراقبة (قوله وبفرض صحة هذا) أي كونه نشأ عن نحو مرض أو ~~امتلاء أوعية المني ع ش (قوله وبفرضه) أي فرض اتحاد المخرج (قوله وزعم ~~خروجه) إلى قوله ولا ينافي في المغني ما يوافقه (قوله ومن ثم يتنجس الخ) ~~عبارة النهاية والمغني ولو بال الشخص ولم يغسل محله تنجس منيه وإن كان ~~مستجمرا بالأحجار وعلى هذا لو جامع رجل من استنجت بالأحجار تنجس منيهما ~~ويحرم عليه ذلك لأنه ينجس ذكره اه‍ قال ع ش قوله من استنجت الخ وكذا لو كان ~~هو مستجمرا بالحجر فيحرم عليه جماعها ويحرم عليها تمكينه ولا تصير ~~بالامتناع ناشزة وعليه فلو فقد الماء امتنع عليه الجماع ولا يكون فقده عذرا ~~في جوازه نعم إن خاف الزنى اتجه أنه عذر فيجوز الوطئ سواء أكان المستجمر ~~بالحجر الرجل أو المرأة ويجب عليها التمكين فيما إذا كان الرجل مستجمرا ~~بالحجر وهي بالماء وقوله ويحرم عليه أي وعليها أيضا اه‍ (قوله لملاقاته) أي ~~المني لها أي النجاسة (قوله الأول) وهو عدم تأثير الملاقاة باطنا (قوله ما ~~مر في الطعام الخ) أي تنجسه عند القفال (قوله في باطنين) أي في أمرين ~~باطنين وهما المني والبول بصري (قوله بخلافها ثم) أي بخلاف الملاقاة في ~~الطعام المذكور فإنها ليست ضرورية وفي ظاهري وباطني كردي (قوله لم يلحقوا ~~به) أي بالطعام الخارج قبل ms0542 وصوله للمعدة في التنجس (قوله كما مر) أي في شرح ~~وقئ (قوله إسهاب الخ) أي إطالة كلام (قوله وهذا) أي قوله أن ما في الباطن ~~الخ (قوله ويسن غسله الخ) عبارة النهاية والمغني ويسن غسل المني للخروج من ~~الخلاف اه‍ قال ع ش أي مطلقا رطبا كان أو جافا لكن يعارضه أن محل مراعاة ~~الخلاف ما لم تثبت سنة صحيحة بخلافه وقد ثبت فركه يابسا هنا فلا يلتفت ~~لخلافه اه‍ (قوله وفركه يابسا الخ) ينبغي أن يتأمل معنى استحباب فركه مع ~~كون غسله أفضل فإن كون الغسل أفضل يشعر بأن الفرك خلاف الأولى فكيف يكون ~~سنة إلا أن يقال إنهما سنتان إحداهما أفضل من الأخرى كما قيل في الاقعاء في ~~الجلوس بين السجدتين أنه سنة والافتراش أفضل منه ولكن في سم على حج عن شرح ~~الارشاد ويسن غسله رطبا وفركه يابسا لحديث في مسند أحمد ولا نظر لعدم إجزاء ~~الفرك عند المخالف لمعارضته لسنة صحيحة ع ش (قوله لأنه) إلى المتن في ~~النهاية والمغني إلا قوله مطلقا إلى وبيض الميتة (قوله بيض ما لا يؤكل لحمه ~~الخ) أي حيوان طاهر لا يؤكل الخ وبزر القز وهو البيض الذي يخرج منه دود ~~القز طاهر ولو استحالت البيضة دما وصلح للتخلق فطاهرة وإلا فلا نهاية ومغني ~~ومن هذا البيض الذي يحصل من الحيوان بلا كبس ذكر فإنه إذا صار دما كان نجسا ~~لأنه لا يتأتى منه حيوان اه‍ حج بالمعنى اه‍ ع ش (قوله فهو طاهر الخ) شامل ~~لغير المتصلب إذا خرج من حي أو مذكاة وهو ظاهر لأنه كالمني أو العلقة أو ~~المضغة سم وع ش (قوله مطلقا) أي علم ضرره أم لا تصلب أم لا قول المتن (غير ~~الآدمي) أي والجني فيما يظهر ع ش (قوله وبه الخ) أي بقوله وليس الخ (قوله ~~كالفرس) وإن ولدت بغلا نهاية ومغني (قوله الأصح خلافه) وفاقا للنهاية ~~والمغني (قوله من تعرض له) أي لما PageV01P298 # تضمنه هذا التنبيه من حكم لبن الرمكة الآتي (قوله ms0543 أو البرذونة) يأتي ~~تعريفها في قسم الصدقات كردي وفي الأوقيانوس أنه نوع من الفرس فيما وراء ~~النهر له كمال صلاحية للحمل اه‍ (قوله المتخذة للنسل) ليتأمل فائدة هذا ~~القيد بصري ويظهر أنه لبيان المعتاد فيما وراء النهر من اتخاذها للنسل دون ~~الركوب والحمل (قوله لأنه) أي اللبن حينئذ أي حين إسكاره (قوله أي القليل ~~منه) أي القدر الذي لا يسكر لقلته (قوله فيه) أي في لحم الفرس (قوله مطلقا) ~~أي حمض أو لا (قوله ولا فرق) إلى قوله كالثلاث في المغني إلا قوله وشاة إلى ~~وإما لبن الآدمي وإلى المتن في النهاية إلا قوله كما هو المعروف إلى ويعفى ~~(قوله ولا فرق الخ) أي في طهارة لبن المأكول . فائدة: اللبن أفضل من عسل ~~النحل كما صرح به السبكي واللحم أفضل منه كما اعتمده الرملي خلافا لوالده ~~شوبري أي لقوله (ص) سيد أدم أهل الدنيا والآخرة اللحم ولقوله أيضا أفضل ~~طعام الدنيا والآخرة اللحم اه‍ الجامع الصغير للسيوطي وفي الاحياء ما حاصله ~~أن مداومة أكله أربعين يوما تورث قسوة القلب وتركه فيها يور ث سوء الخلق ~~بجيرمي (قوله وشاة ولدت كلبا الخ) عبارة النهاية وكذا لبن الشاة أو البقرة ~~إذا أولدها كلب أو خنزير فيما يظهر خلافا للزركشي في خادمه ولا فرق بين لبن ~~البقرة والعجلة والثور والعجل خلافا للبلقيني ولا بين أن يكون على لون الدم ~~أولا إن وجدت فيه خواص اللبن كنظيره في المني أما ما أخذ من ضرع بهيمة ميتة ~~فإنه نجس اتفاقا كما في المجموع اه‍ (قوله منشؤه) أي ما يربى هو به (قوله ~~كما هو المعروف الخ) عبارة المغني كما سمعته من ثقات أهل الخبرة بهذا اه‍ ~~وعبارة الكردي وهو المعروف المشهور الذي سمعناه من ثقات أهل الحبشة الذين ~~يأتي الزباد من بلدهم اه‍ (قوله ويعفى الخ) وليحترز أن يصيب النجاسة التي ~~في دبره فإن العرق المذكور من نقرتين عند دبره لا من سائر جسده كما أخبرني ~~بذلك من أثق به مغني (قوله إن كان جامدا ms0544 الخ) ينبغي أن يكون العبرة ~~بالملاقي سواء المأخوذ والمأخوذ منه في الاناء أو في نحو مقلمة على قاعدة ~~تنجس الجامد وحينئذ إذا كان الشعر كثيرا تنجس ما لاقاه فقط وبعد الحكم ~~بتنجس الملاقي فما أخذ منه فهو مأخوذ من متنجس سواء وجد فيه من الشعر شئ أم ~~لا وإذا كان الشعر قليلا فيعفى عما لاقاه منه فإن أخذ من الملاقي شئ فهو ~~مما عفي عنه فإذا انفصل هذا الملاقي المعفو عنه بلا شعر فواضح أو بشعر قليل ~~بالنسبة إليه فكذلك أو كثير وإن لم يكن كثيرا بالنسبة لما كان فلا عفو ~~فتأمل هذا التفصيل فإنه لا يكاد يستفاد من التحفة ولا من كلام السيد وإن ~~كان عبارته أقرب إليه إلا أن قوله وإن كان الشعر في مأخوذه كثيرا لكن بحيث ~~الخ لا يخلو عن شئ اه‍ عبد الله باقشير عبارة السيد عمر ما ذكره في المائع ~~واضح وأما ما ذكره في الجامد فمحل تأمل إذ العبرة فيه كما أفاده رحمه الله ~~تعالى بمحل النجاسة فإن أخذ مما لاقاه كثير الشعر فنجس وإن كان الشعر في ~~مأخوذه قليلا بل أو معدوما وإن أخذ مما لم يلاقه كثيره فطاهر وإن كان الشعر ~~في مأخوذه كثيرا لكن بحيث يكون كل جزء من المأخوذ لم يلاقه إلا قليل وحينئذ ~~فيخرج الشعر المأخوذ كله أو ما عدا قليله ثم يتطيب به فتبين أنه لا اعتبار ~~في الكثرة بالمأخوذ مطلقا اه‍ (قوله لم يعف عنه) أي عن المأخوذ وقوله وإلا ~~أي بأن قلت عفي أي عن المأخوذ قول المتن (والجزء المنفصل الخ) ومنه المشيمة ~~التي فيها الولد طاهرة من الآدمي نجسة من غيره أما المنفصل منه بعد موته ~~فله حكم ميتته بلا نزاع نهاية ومغني (قوله طهارة) إلى قوله وإلا لتنجس في ~~النهاية والمغني (قوله فيد الآدمي الخ) أي ولو مقطوعة في سرقة نهاية (قوله ~~المنفصلة في الحياة الخ) سكت عن هذا القيد بالنسبة لنفس المسك وفي شرح ~~الروض وظاهر كلامه كالأصل أن المسك طاهر مطلقا ms0545 وجرى عليه الزركشي ~~PageV01P299 # والأوجه أنه كالإنفحة الخ وفي شرح العباب لكن المتجه ما اقتضاه كلام ~~الروضة وأصلها من طهارته مطلقا ما لم يكن في أحدهما رطوبة وإلا فهو متنجس ~~الخ وقال م ر أي والخطيب لا بد في طهارة المسك من انفصاله حال الحياة أيضا ~~سم (قوله في الحياة) أي حياة الظبية نهاية (قوله ولو احتمالا) يؤخذ منه أنه ~~لو رأى ظبية ميتة وفأرة منفصلة عندها واحتمل أن انفصالها قبل موتها حكم ~~بطهارتها وهو متجه لأنها كانت طاهرة قبل الموت فتستصحب طهارتها ولم يعلم ما ~~يزيل الطهارة سم على حج اه‍ ع ش (وبعد ذكاته) الأولى التأنيث كما في ~~النهاية والمغني (قوله وإلا لتنجس المسك) عبارة النهاية والمغني والأسنى ~~وإلا أي وإن لم تنفصل في الحياة فنجسان اه‍ (قوله بالتركي) منسوب إلى الترك ~~الذين فيما وراء النهر (قوله ذلك) أي كونه من غير المأكول (قوله إجماعا) ~~إلى المتن في النهاية إلا قوله بخلافه إلى ولو شك وكذا في المغني إلا قوله ~~وقياسه الخ (قوله وكذا الصوف) أي للضأن (والوبر) أي للإبل (والريش) أي ~~للطير (قوله سواء أنتف الخ) ويكره نتف شعر الحيوان حيث كان تألمه به يسيرا ~~وإلا حرم كردي (قوله أو تناثر) أي بنفسه (قوله وخرج بشعر المأكول عضو الخ) ~~وكذا خرج بذلك القرن والظلف والظفر المبانة فهي نجسة شرح بأفضل وكردي (قوله ~~وإن قلت الخ) يأتي عن النهاية والمغني خلافه (قوله كلام بعضهم) لعله أراد ~~به كلام الشهاب الرملي الذي اعتمده النهاية والمغني عبارتهما واللفظ للأول ~~هذا كله إذا لم ينفصل مع الشعر شئ من أصوله فإن كان كذلك مع رطوبة فهو ~~متنجس يطهر بغسله كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى اه‍ قال ع ش أي فلو ~~كان يسيرا لا وقع له كقطعة لحم يسيرة انفصلت مع الريش لم يضر ويكون الريش ~~طاهرا م ر اه‍ سم على المنهج اه‍ (قوله ولو شك في شعر الخ) ومثل الشعر ~~اللبن إذا شككنا فيه هل هو من حيوان مأكول ms0546 أو غيره أو انفصل قبل التذكية أو ~~بعدها فإنه طاهر سواء كان في ظرف أو لا عبارة سم لو شك في اللبن أو في ~~الشعر من مأكول أو آدمي أو لا فهو طاهر خلافا لما في الأنوار وإن كان ملقى ~~في الأرض لأن الأصل الطهارة ولم تجر العادة بحفظ ما يلقى منه على الأرض ~~بخلاف اللحمة فلهذا فصل فيها تفصيلها المعروف اه‍ (قوله فهو طاهر الخ) ~~وإنما لم يجر هنا تفصيل اللحمة الملقاة لأن العادة جرت بإلقاء هذه الأمور ~~وعدم حفظها وإن كانت طاهرة بخلاف اللحمة م ر اه‍ سم على حج اه‍ ع ش (قوله ~~أن العظم الخ) أي والجلد سم في شرح الغاية وع ش على م ر اه‍ بجيرمي (قوله ~~كذلك) أي وإن كان مرميا لجريان العادة برمي العظم الطاهر م ر اه‍ سم (قوله ~~وبه صرح في الجواهر) أي بخلاف ما لو رأينا قطعة لحم ملقاة وشككنا هل هي من ~~مذكاة أو لا لأن الأصل عدم التذكية نهاية وعبارته فيما سبق في شرح ولو أخبر ~~بتنجسه الخ ولو وجد قطعة لحم في إناء أو خرقة ببلد لا مجوس فيه فهي طاهرة ~~أو مرمية مكشوفة فنجسة أو في إناء أو خرقة والمجوس بين المسلمين وليس ~~المسلمون أغلب فكذلك فإن غلب المسلمون فطاهرة ع ش قول المتن (وليست العلقة ~~والمضغة الخ) ومع ذلك فلا يجوز أكل المضغة والعلقة من المذكاة كما صرح بذلك ~~شرح الروض في الأطعمة والأضحية ع ش (قوله وهي دم) إلى قوله الذي لا يجب في ~~النهاية والمغني قول المتن (ورطوبة الفرج) وقع السؤال في الدرس عما يلاقيه ~~باطن الفرج من دم الحيض هل يتنجس بذلك فيتنجس به ذكر المجامع أو لا لأن ما ~~في الباطن لا ينجس أقول PageV01P300 # الظاهر أنه يتنجس بذلك ومع هذا فينبغي أن يعفى عن ذلك فلا ينجس ذكر ~~المجامع لكثرة الابتلاء به وينبغي أن مثل ذلك أيضا ما لو أدخلت أصبعها لغر ~~ض لأنه وإن لم يعم الابتلاء به كالجماع ms0547 لكنها قد تحتاج إليه كأن أرادت ~~المبالغة في تنظيف المحل وينبغي أيضا أنه إن طال ذكره وخرج عن الاعتدال أن ~~لا ينجس بما أصابه من الرطوبة المتولدة من الباطن الذي لا يصل إليه ذكر ~~المجامع المعتدل لعدم إمكان التحفظ منه فأشبه ما لو ابتلي النائم بسيلان ~~الماء من فمه فإنه يعفى عنه لمشقة الاحتراز عنه فكذا هنا ع ش (قوله الذي لا ~~يجب غسله) خلافا للمغني والنهاية لكن مقتضى آخر كلام الثاني أنه يعفى عنه ~~عبارته والحاصل أنها متى خرجت من محل لا يجب غسله فهي نجسة لأنها حينئذ ~~رطوبة جوفية وهي إذا خرجت إلى الظاهر يحكم بنجاستها فلا تنجس ذكر المجامع ~~عند الحكم بطهارتها ولا يجب غسل الولد المنفصل من أمه والامر بغسل الذكر ~~محمول على الاستحباب ولا تنجس أي الرطوبة مني المرأة على ما مر اه‍ قال ع ش ~~قوله م ر والحاصل الخ يتأمل هذا مع قوله بعدم وجوب غسل ذكر المجامع فإنه ~~يصل إلى ما لا يجب غسله من المرأة وعليه فكان القياس نجاسته نعم في كلام سم ~~على البهجة ما يفيد أنا وإن قلنا بنجاسته يعفى عنه وقوله فهي نجسة خلافا ~~لحج حيث قال بطهارتها إن خرجت مما يصل إليه ذكر المجامع وهو الأقرب اه‍ ~~(قوله بخلاف ما يخرج مما يجب غسله الخ) والحاصل أن رطوبة الفرج ثلاثة أقسام ~~طاهرة قطعا وهي ما تكون في المحل الذي يظهر عند جلوسها وهو الذي يجب غسله ~~في الغسل والاستنجاء ونجسة قطعا وهي ما وراء ذكر المجامع وطاهرة على الأصح ~~وهي ما يصله ذكر المجامع شيخنا اه‍ بجيرمي (قوله ومن وراء باطن الفرج الخ) ~~لعل المراد بها الخارجة من داخل الجوف وهو فوق ما لا يلحقه الماء من الفرج ~~سم (قوله والقطع في ذلك) أي فيما يخرج من وراء باطن الفرج (قوله في الكل) ~~أي من الأقسام الثلاثة قول المتن (بنجس) بفتح الجيم مغني (قوله من الحيوان) ~~إلى المتن في النهاية والمغني (قوله من الحيوان الخ) أي ولو ms0548 غير مأكول من ~~آدمي أو غيره نهاية ومغني (قوله الطاهر) خرج به النجس ككلب ونحوه نهاية ~~(قوله فيها) أي الثلاث المذكورة في المتن حال من مقابل الأصح على مذهب ~~سيبويه (من غيره) أي غير الآدمي حال من ضمير فيها (أقوى منه) أي من مقابل ~~الأصح خبر ان أي تلك الثلاث حال من ضمير منه (من الآدمي) حال من ضمير فيها ~~(قوله من تقرير) أي الشارح المحقق (له) أي لمقابل الأصح (قوله أما ~~الأوليان) أي طهارة العلقة والمضغة (فأولى من المني) أي بالطهارة (قوله ~~شرطهما) يعني شرط طهارة الأوليين (قوله أن يكونا) الأولى التأنيث (قوله ~~وهما) أي الأوليان من غير الآدمي (أولى منه) أي من مني غير الآدمي (قوله ~~ويدل له) أي لكونهما أولى من المني بالنجاسة (قوله منه) أي الآدمي (قوله ~~وفيه نظر) أي في الرد المذكور (قوله فيه) أي في الآدمي (قوله بنجاستهما) أي ~~العلقة والمضغة من الآدمي (قوله وهو) أي ما أبطلها (قوله ولهذا) أي لأن ~~أصالة المني لم يعارضها شئ وأصالة العلقة والمضغة عارضها ما ذكر (قوله مع ~~ذلك) أي النظر المذكور (قوله بل ذلك) أي قول المنهاج وليست العلقة والمضغة ~~بنجس وقوله لما ذكره أي الأسنوي من التقييد المذكور وقوله ولا يعارضه أي ~~احتمال الاطلاق وقوله لأنه تابع أي الرافعي (في ذلك) أي فيما ذكر من الجزم ~~والحكاية المذكورين (قوله وأما الأخيرة) PageV01P301 # أي رطوبة الفرج (قوله وتولدها من محل النجاسة الخ) قال في شرح العباب أي ~~والنهاية والمغني بعد كلام طويل والحاصل أن الأوجه ما دل عليه كلام المجموع ~~أنها متى خرجت مما لا يجب غسله كانت نجسة لأنها حينئذ رطوبة جوفية والرطوبة ~~الجوفية إذا خرجت إلى الظاهر يحكم بنجاستها اه‍ وهو مخالف لقوله السابق هنا ~~وهي ماء أبيض متردد بين المذي والعرق يخرج الخ سم (قوله وبفرضه الخ) محل ~~تأمل لأن غاية ما يقتضيه الضرورة العفو لمشقة الاحتراز عنه مع كثرة ~~الاحتياج إليه لا الطهارة بصري وسم وقد يمنع بما تقدم من طهارة الطعام ~~الخارج ms0549 وطهارة البلغم النازل من أقصى الحلق للضرورة (قوله فضرورة) إلى قوله ~~وإن قلنا في النهاية والمغني (قوله حتى لا يتنجس ذكره الخ) هذا ظاهر في ~~شمول الرطوبة الظاهرة للخارج مما وراء ما يجب غسله من الفرج لظهور أن الذكر ~~مجاوز في الدخول ما يجب غسله وقد يقال الولد خارج من الجوف الذي لا كلام في ~~نجاسة ما فيه سم (قوله كالبيض والولد الخ) وقيد في شرح العباب عدم وجوب غسل ~~الولد بالمنفصل في حياة أمه ثم قال أما الولد المنفصل بعد موت أمه فعينه ~~طاهرة بلا خلاف ويجب غسله بلا خلاف كذا في المجموع اه‍ وفي شرح الروض وظاهر ~~أن محل عدم وجوب غسل البيضة والولد إذا لم يكن معهما رطوبة نجسة انتهى اه‍ ~~سم (قوله لا يجب غسل المولود) أي لطهارته بدليل تفريع كلام PageV01P302 # المجموع على قوله حتى لا يتنجس الخ لكن هذا قد لا يناسب مع قوله وإن قلنا ~~الخ إلا أن يجاب بأنه لا أثر للتلاقي بين الباطنين في الباطن أو أنه عفي عن ~~ملاقاته لها سم وقد يجاب بأن شدة الضرورة اقتضت الطهارة كما مر عنه في ~~الطعام الخارج والبلغم النازل عن أقصى الحلق (قوله من الخارج) أي مما خرج ~~من الباطن وقال الكردي أي من البول اه‍ (قوله فإنه) أي الفرج (قوله قال) أي ~~البلقيني (قوله في ثقبته) أي ثقبة الذكر (قوله اه‍) أي بحث البلقيني كردي ~~(قوله لما مر الخ) أي من قوله فلأنها كالعرق الخ (قوله فالذي يتجه فيه) أي ~~في الشك (قوله في الجميع) أي في رطوبة ثقبة بول المرأة ورطوبة باطن الذكر ~~بصري أي في ما لو شك في واحدة منهما هل أصلها من الخارج أم لا (قوله ~~السابق) أي في قوله لأن الأصل في مثل الخ (قوله كما مر) أي في قوله فلأنها ~~كالعرق الخ (قوله إلا إن علم اختلاطها بنجس) يؤخذ منه أنه إذا علم ملاقاة ~~بدون اختلاط فطاهر ووجهه ما مر أن الملاقاة في باطنين لا تضر فتدبر ms0550 بصري ~~(قوله بغسل) إلى قوله ولا يرد في النهاية إلا قوله قيل وكذا في المغني إلا ~~قوله لتصريحه إلى المتن (قوله ولا استحالة إلى نحو ملح) كميتة وقعت في ~~ملاحة فصارت ملحا أو أحرقت فصارت رمادا نهاية ومغني (قوله وإنما تغيرت ~~صفاته) بأن ينقلب من صفة إلى صفة أخرى (قوله ومن ثم) المشار إليه قوله لكن ~~يستثنى من هذا الخ (قوله ولو غير محترمة) والمحترمة هي التي عصرت لا بقصد ~~الخمرية بأن عصرت بقصد الخلية أو لا بقصد شئ وغير المحترمة هي التي عصرت ~~بقصد الخمرية ويجب إراقتها حينئذ قبل التخلل ويتغير الحكم بتغير القصد بعد ~~وهذا التفصيل في التي عصرها المسلم وأما التي عصرها الكافر فهي محترمة ~~مطلقا شيخنا وبجيرمي (قوله بحل تلك) يعني بحل بيع خلالها والسلم فيها (قوله ~~على أأهل الأثر الخ) عبارة شرح العباب أي والنهاية ظاهر كلامه تغايرهما أي ~~الخمر والنبيذ هو ما حكاه الشيخان عن الأكثرين لكن في تهذيب الأسماء ~~واللغات عن الشافعي ومالك وأحمد وأهل الأثر أنها اسم لكل مسكر اه‍ اه‍ سم ~~(قوله على وصفه بذلك) أي جروا على تسمية كل مسكر بالخمر حقيقة وفي المسألة ~~قولان هل الخمر حقيقة في المعتصرة من العنب مجاز في غيرها أو حقيقة في كل ~~مسكر رشيدي (قوله كما هو الخ) أي كون الخمر حقيقة في مطلق المسكر (قوله ~~تخللت) أي صارت خلا (قوله والتحريم) استطرادي (قوله قيل الخ) عبارة الخطيب ~~قال الحليمي قد يصير العصير خلا من غير تخمر في ثلاث صور إحداها أن يصب في ~~الدن المعتق بالخل ثانيها أن يصب الخل في العصير فيصير بمخالطته خلا من غير ~~تخمر لكن محله كما علم مما مر أن لا يكون العصير غالبا ثالثها أن تجرد حبات ~~العنب من عناقيده ويملا بها الدن ويطين رأسه اه‍ وجزم شيخنا بذلك بلا عزو ~~وكذا يجزم به الشارح في التنبيه الثاني (قوله لتعذر اتخاذه) أي أنظره مع ~~إلا الخ إلا أن يقال غالبا سم عبارة النهاية ولان العصير لا ms0551 يتخلل إلا بعد ~~التخمر غالبا فلو لم نقل بالطهارة لربما تعذر الخل وهو حلال إجماعا ولو بقي ~~في قعر الاناء دردي خمر فظاهر إطلاقهم كما قاله ابن العماد أنه يطهر تبعا ~~للاناء سواء استحجر أم لا كما يطهر باطن جوف الدن بل هذا أولى اه‍ (قوله ~~على إطلاقه) أي المصنف (قوله تخلل ما وقع فيه خمر) قضيته أنه لو وقع على ~~الخمر خمر ثم تخللت لم تطهر وفيه نظر بل ينبغي أنها تطهر ويدل له ما يأتي ~~عن البغوي فيما لو ارتفعت بفعل فاعل ثم غمر المرتفع قبل الجفاف بخمر أخرى ~~بل لا بد أنه لو وقع على الخمر نبيذ ثم تخللت طهرت للمجانسة في الجملة ثم ~~رأيته قال في شرح العباب عن الزركشي وابن العماد واحترز الشيخان ~~PageV01P303 # بفرضهما التفصيل الآتي في طرح العصير على خل عما لو طرح خمر فوق خمر ~~فإنها تطهر ويحتمل الفرق بين أن يكون الخمر من جنسها فتطهر أو من غير جنسها ~~كما إذا ص ب النبيذ على الخمر فلا تطهر اه‍ اه‍ سم ويمكن أن يدفع النظر ~~بإرجاع ثم نزع الخ إلى خمر أيضا وقوله لم تطهر أي كما صرح به في فتح الجواد ~~وقوله ما يأتي عن البغوي الخ اعتمده الأسنى والشهاب الرملي والنهاية وشيخنا ~~والبجيرمي وكذا اعتمده الخطيب إلا في قيد قبل الجفاف فقال ولو بعد جفافه ~~خلافا للبغوي في تقييده بقبل الجفاف اه‍ (قوله المستثنى إنما هو الخ) قد ~~يقال بل المستثنى الخمر من حيث هي لأن معنى ولا يطهر الخ لا يصير طاهرا أو ~~لا يقبل الطهارة وحينئذ فالذي يصير طاهرا أو يقبل الطهارة إنما هو الخمر لا ~~الخل إذ هو بالنسبة إليه تحصيل الحاصل بصري عبارة سم قد يقال الخل هو الخمر ~~لأن العين العين وإنما تغير الوصف والاسم فيصح أن الخمر أي عينها طهرت اه‍ ~~(قوله نظرا الخ) متعلق بقوله يتفرع وقوله للغالب أي إذا صح الاستثناء ~~المذكور وهو الذي جرى عليه النهاية والخطيب وغيرهما وسيجزم الشارح به ms0552 آنفا ~~في التنبيه الثاني وقوله أو المطرد أي لو لم يصح ذلك الاستثناء قول المتن ~~(وكذا إن نقلت من شمس الخ) أو من دن إلى آخر أو فتح رأسه للهواء سواء أقصد ~~بكل منها التخلل أم لا بخلاف ما لو أخرجت منه ثم صب فيه عصير فتخمر ثم تخلل ~~مغني زاد النهاية وكذا لو صب عصير في دن متنجس أو كان العصير متنجسا اه‍ ~~وهل هذا النقل حرام أو مكروه والراجح الكراهة شيخنا وبجيرمي (قوله فتطهر) ~~أي إذا لم يحصل بذلك هبوط للخمر عما كانت عليه أو لا وإلا تنجست لاتصالها ~~بموضع الدن النجس بسبب الهبوط بجيرمي قول المتن (بطرح شئ) أي ليس من جنسها ~~أما التي من جنسها فلا تضر فلو صب على الخمر خمر آخر أو نبيذ طهر الجميع ~~على المعتمد زيادي اه‍ بجيرمي (قوله كملح) أي وبصل وخبز حار ولو قبل التخمر ~~مغني ونهاية (قوله أو وقع) إلى قوله كما يصرح في النهاية والمغني (قوله أو ~~وقع فيها الخ) وليس منه فيما يظهر الدود المتولد من العصير فلا يضر ع ش ~~وأقره البجيرمي (قوله وإن لم يكن له أثر في التخلل) مقتضى هذه الغاية أن ~~باء بطرح بمعنى مع لا للسببية ثم رأيت في البجيرمي عن ع ش ما نصه والباء ~~بمعنى مع لا سببية لأنه حينئذ يفيد قصر الحكم على عين تؤثر التخلل عادة اه‍ ~~(قوله وقد انفصل منه الخ) أي أو هبطت الخمر بنزعها قليوبي اه‍ قال ع ش بقي ~~ما لو كان من شأنه التخلل ثم أخبر معصوم بأنه لم يتخلل منه شئ هل يطهر أم ~~لا فيه نظر والأقرب الأول لأن هذا ليس مما أقام الشارع فيه المظنة مقام ~~اليقين بل مما بنى فيه الحكم على ظاهر الحال من التخلل من العين وبأخبار ~~المعصوم قطع بانتفاء ذلك فوجب الحكم بطهارته بالتخلل اه‍ (قوله كما مر) أي ~~قبل التنبيه (قوله أو كان نجسا الخ) وكالمتنجس بالعين العناقيد وحباتها إذا ~~تخمرت في الدن ثم تخللت ms0553 نهاية قال ع ش عن سم أن في شرح الروض ما يخالفه اه‍ ~~وقال الرشيدي مراده م ر به الرد على الشهاب ابن حجر في شرح الارشاد اه‍ وفي ~~بعض الهوامش ما نصه قال القاضي والبغوي لو أدخل العنب PageV01P304 # مع العناقيد في الدن وصار خلا حل قال ابن العماد لأن حبات العنب ليست ~~بعين أجنبية وكذا عراجينه والورق الذي لا يستغنى عنه غالبا وقال الغزالي ~~التنقية من الحبات والعناقيد لم يوجبها أحد وهذا كله صريح واضح في المسألة ~~فلا يعدل عنه وإن قال العباب وتبعه النهاية ومثله أي المتنجس بالعين ~~العناقيد وحباتها إذا تخمرت في الدن ثم تخللت فإنه تبع فيه شرح البهجة ~~التابع للجلال البلقيني في جواب سؤال وقد أطال شارحه ابن حجر في الرد عليه ~~فراجعه وعبارته في الامداد ويستثنى العناقيد وحباتها فلا يضر مصاحبتها ~~للخمر إذا تخللت كما أفهمه كلام المجموع وصرح به الإمام كالقاضي والبغوي ~~وجزم به البلقيني ومشى عليه الأنوار ونوى الرطب كحبات العناقيد انتهت ~~وعبارة الكردي على شرح بأفضل ويعفى عن حبات العناقيد ونوى التمر وثفله ~~وشماريخ العناقيد على المنقول كما أوضحته في بعض الفتاوى خلافا لشيخ ~~الاسلام والخطيب والرملي وغيرهم ووفاقا في ذلك للشارح اه‍ (قوله ما احتيج ~~الخ) لعله بالمد كما هو صريح تعبير غيره (قوله ويحرم تعمد ذلك) أي بخلاف ~~النقل من شمس إلى ظل وعكسه فلا يحرم كما بينه في شرح العباب سم أ بل يكره ~~شيخنا (قوله تتخذ خلا) أي تعالج بشئ حتى تصير خلا بجيرمي (قوله وعلته) إلى ~~قوله وفي معنى التخلل في المغني إلا قوله كما لو قتل مورثه (قوله وعلته) أي ~~عدم الطهارة (قوله لأنه) إلى قوله وفي معنى التخلل في النهاية إلا قوله ~~محرم وقوله كما لو قتل إلى ويطهر (قوله بفعل محرم) ما وجه ذكر الحرمة في ~~بيان حكمة النهي والحال أنها لم تثبت إلا به بخلاف منع ميراث القاتل فإن ~~منع القتل معلوم قبل ذلك بغير الدليل الدال على منع الإرث ولعل هذا ms0554 وجه ضعف ~~هذه العلة المترتب عليه ضعف المبني عليه بصري (قوله وعلى هذا) أي التعليل ~~الثاني (قوله بالنقل السابق) أي في المتن وقوله ثم أي في النقل السابق ~~(قوله وما ارتفعت إليه لكن الخ) بخلاف ما لو نقص من خمر الدن بأخذ شئ منها ~~أو أدخل فيه شئ فارتفعت بسببه ثم أخرج فعادت كما كانت إلا إن صب عليها خمر ~~حتى ارتفعت إلى الموضع الأول واعتبر البغوي كونه قبل جفافه واعتمده الوالد ~~رحمه الله تعالى ويطهر الدن تبعا لها وإن تشرب بها أو غلت ولو اختلط عصير ~~بخل مغلوب ضر أو غالب فلا فإن كان مساويا فكذلك إن أخبر به عدلان يعرفان ما ~~يمنع التخمر وعدمه أو عدل واحد فيما يظهر أما إذا لم يوجد خبير أو وجد وشك ~~فالأوجه إدارة الحكم على الغالب حينئذ نهاية وفي المغني ما يوافقه إلا في ~~تقييد الصب بقبل الجفاف وتقييد المساواة بما إذا أخبر به عدلان الخ قال سم ~~إن شرح الروض نقل ما قاله البغوي من التقييد المذكور وأقره اه‍ وقال الكردي ~~إن الزيادي اعتمده اه‍ وقوله م ر إلا أن صب عليها خمر الخ أي أو نبيذ أو ~~سكر أو عسل أو نحوها كما قاله القليوبي فالخمر ليس بقيد وليس فيه تخليل ~~بمصاحبة عين لأن العسل ونحوه يتخمر مدابغي وسيأتي عن النهاية ما يفيده ~~(قوله لكن بغير فعله) أي بل بالاشتداد والغليان أسنى وخطيب (قوله تبعا لها) ~~وبحث في ذلك سم وغيره بأنه كان يكفي أن يعفى عنه للضرورة لأنه لا وجه ~~لطهارة البدن فإنه لا تؤثر فيها الاستحالة كما لا يخفى شيخنا (قوله ونحوه) ~~لعله بالرفع عطفا على انقلاب الخ ويحتمل جره عطفا على دم الظبية مسكا ~~PageV01P305 # وأراد بنحوه صيرورة نحو الميتة دودا عبارة المغني ويطهر كل نجس استحال ~~حيوانا كدم بيضة استحال فرخا على القول بنجاسته ولو كان دود كلب لأن للحياة ~~أثرا بينا في دفع النجاسة ولهذا تطرأ بزوالها ولان الدود متولد فيه لا منه ~~ولو صار الزبل ms0555 المختلط بالتراب على هيئة التراب لطول الزمان لم يطهر اه‍ ~~(قوله لصلاحيته الخ) كأن اللام بمعنى عند فيوافق ما تقدم عن النهاية من أن ~~المدار على صلاحيته للتخلق وإلا فدعوى كلية الصلاحية فيما إذا كانت عن كبس ~~ذكر محل نظر (قوله تنبيه يكثر السؤال الخ) عبارة النهاية ولو جعل مع نحو ~~الزبيب طيبا متنوع ونقع ثم صفي وصارت رائحته كرائحة الخمر فيحتمل أن يقال ~~إن ذلك الطيب إن كان أقل من الزبيب تنجس وإلا فلا أخذا من قولهم لو ألقي ~~على عصير خل دونه تنجس وإلا فلا لأن الأصل والظاهر عدم التخمر ولا عبرة ~~بالرائحة ويحتمل خلافه وهو أوجه اه‍ أقول لم يبين أن خلافه إطلاق الطهارة ~~أو إطلاق النجاسة لكن الثاني أقرب لأن إطلاق الطهارة في غاية البعد لشموله ~~ما إذا قل الطيب جدا مع القطع حينئذ بالتخمر ولعل وجه اعتماد بالتخمر ولعل ~~وجه اعتماد إطلاق النجاسة وإن كثر الطيب وقل الزبيب أن الطيب ليس بمانع من ~~التخمر وإن كثر بخلاف الخل مع العصير فليتأمل بصري وجزم بالأول الأجهوري ~~وكذا ع ش وأقره الرشيدي عبارته قوله م ر ويحتمل خلافه الخ وهو الطهارة ~~مطلقا وهو ما في حاشية الشيخ ع ش اه‍ ويؤيده سابق كلام النهاية ولاحقه كما ~~يظهر بمراجعته (قوله متنوع) ليس بقيد في الحكم وإنما قيد به لأنه الذي وقع ~~السؤال عنه لكونه الواقع رشيدي (قوله وإلا) أي بأن غلبه الخل أو ساواه خطيب ~~(قوله ويؤخذ منه) أي من التعليل بأن الأصل الخ (قوله في الأولى) أي فيما ~~إذا كان الخل دون العصير (قوله ولم يشتد الخ) إلا سبك الموافق لنظيره الآتي ~~إسقاط الواو (قوله في الأخيرتين) أي فيما إذا كان الخل أكثر من العصير أو ~~ساواه (قوله ويحتمل الفرق) أي بين الأولى وبين الأخيرتين وتقدم عن ع ش آنفا ~~ما يقتضي أنه هو الأقرب (قوله بخلاف ما بعدها) أي الأخيرتين (قوله فحينئذ) ~~أي حين إذ قلنا أن ما نيط بالمظنة الخ (قوله من وجوده) أي التخمر ms0556 (قوله في ~~انقلاب الشئ) أي الممكن (عن حقيقته) أي إلى حقيقة أخرى (قوله حقيقة) أي ~~انقلابا حقيقيا و (قوله وإلا) أي وإن لم يكن حقيقيا (قوله إلى ذلك) أي ~~الانقلاب (قوله والحق الأول) أي وقولهم قلب الحقائق محال مفروض في حقائق ~~الواجب والممكن والممتنع والمراد استحالة قلب الواجب ممكنا أو ممتنعا وعكس ~~ذلك (قوله ومن ثم) أي لأجل أن الحق هو الأول (قوله على ما مر) أي من ~~الانقلاب حقيقة (قوله وبثانيهما) وهو انقلاب الصفة فقط (قوله أنه باق على ~~نجاسته) قد يؤخذ من ذلك أنه لو مسخ آدمي كلبا فهو على طهارته فليتأمل سم ~~(قوله وعلى الأول) وهو الابدال ذاتا وصفة (قوله أنه ينبني) أي الخلاف في ~~تعلم الكيمياء والعمل به (على هذا الخلاف) أي في انقلاب الشئ عن حقيقته ~~(فعلى الأول) أي جواز الانقلاب PageV01P306 # (قوله جاز له علمه) يعني العمل به بدليل قوله بعد لا يسمى العمل به الخ ~~وبذلك التأويل يظهر حمله على ما قبله (قوله أنه) العمل بعلم الكيمياء ~~وتعليمه (قوله وهو الخ) أي سر القدر (قوله كما في تفسير البيضاوي) أي أن ~~علم الكيمياء وتعلمه من هتك ستر القدر (قوله بمنع أن هذا) أي العمل بعلم ~~الكيمياء وتعليمه (منه) أي من هتك سر القدر (قوله لذلك) أي لسر القدر (قوله ~~قتل الغلام) من ظرفية الخاص للعام (قوله هذا) أي القول بأن العمل بالكيمياء ~~من هتك سر القدر (منه) أي من البيضاوي (منزع صوفي) أي مشرب صوفي وخلاف ~~التحقيق (قوله وهو) أي ما في بعض الحواشي قوله: مما يكشفه الله الخ) أي من ~~إظهار ما يكشفه الله والعمل به (قوله ولا استعداد) ما الداعي إلى نفي ~~الاستعداد مع أن الصوفية يعتبرونه ويبينونه فليتأمل بصري (قوله وإن قلنا ~~بالثاني) المراد به كما هو ظاهر ونبه عليه بعضهم القول بامتناع الانقلاب ~~السابق في قول الشارح وقيل لا لا الثاني من الاعتبارين السابق في قوله أو ~~بأن يسلب الخ كما فهمه سم وبنى عليه اعتراضه بما نصه قوله وإن ms0557 قلنا بالثاني ~~الخ فيه نظر لأنا إذا قلنا بتجانس الجواهر وفرضنا أن خاصية النحاس سلبت ~~وحصل بدلها خاصية الذهب فهذا ذهب حقيقة ولا فرق في المعنى بين حصول الذهب ~~بهذا الطريق وحصوله بالطريق الأول وهو إعدام النحاس وخلق الذهب بدله ولا غش ~~حينئذ فليتأمل اه‍ (قوله ذلك) أي علم الكيمياء (قوله وكان) لعل الأولى ~~إسقاط الواو (قوله ذلك) أي العمل بالكيمياء (قوله فالوجه الحرمة) إطلاق ~~منعه على القول بالثاني محل تأمل على أن في النفس شيئا من إطلاق تحريم ~~العلم المجرد الخالي عن العمل وإن فرض حرمة العمل لاشتماله على نحو غش لا ~~سيما بالنسبة إلى من يعلم من نفسه أن علم ذلك لا يجره إلى عمله وكان الملحظ ~~فيه أي في إطلاق المنع بفرض تسليمه حسم الباب بصري وهذا مثل ما مر عن سم ~~مبني على أن المراد بالثاني ثاني الاعتبارين لا ثاني القولين المرجوح وقد ~~مر ما فيه وعلى فرض إرادته فالأقرب ما قاله الشارح من إطلاق حرمة تعلمه على ~~القول بالثاني لأن شأن علمه أن يكون وسيلة لنحو غش ولو بتعليمه لغيره (قوله ~~إن باعه) أي بعد نحو صبغه كردي وظاهر أن البيع ليس بقيد فمثله نحو الهبة ~~(قوله جاز الخ) فيه توقف لأن شأنه أن يكون وسيلة للغش بتداول الأيدي (قوله ~~لمن يعلمه) من الاعلام (قوله كبيع الخمر الخ) راجع للمنفى بالميم (قوله ~~فاسد الخ) قد يمنع الفساد ودلالة ما استدل به عليه لأن من تصور تجانس ~~الجواهر وانسلاب خاصية النحاس وحصول خاصية الذهب حقيقة رغب أي في ذلك ~~المصبوغ سم وفيه نظر ظاهر لأنه ليس في الصبغ سلب الخاصية وانقلابها كما هو ~~صريح جعل الشارح كلا من الصبغ والخلط مقابلا للكيمياء (قوله وظاهره حل الخ) ~~قد يناقش فيه بأن المتبادر المماثلة من حيث الصورة لا من حيث المادة قاله ~~البصري ودعواه التبادر المذكور ظاهر المنع (قوله حيث كان يساويه الخ) ينبغي ~~ويأمن فتنة ظهوره قول المتن (وجلد الخ) أي ولو من غير مأكول مغني ونهاية ms0558 ~~قول المتن (نجس) بتثليث الجيم لكن الضم قليل بجيرمي قول المتن (بالموت) أي ~~حقيقة أو حكما فيشمل ما لو سلخ جلد حيوان وهو حي ع ش وحفني (قوله خرج به ~~جلد المغلظ) أي فإنه لا يطهر بالدباغ لأن الحياة في إفادة الطهارة أبلغ من ~~الدبغ والحياة لا تفيد طهارته مغني ونهاية (قوله واندباغه) أي ولو بوقوعه ~~بنفسه أو بإلقاء ريح أو نحو ذلك أو بإلقاء الدابغ عليه ولو بنحو ريح نهاية ~~ومغني (قوله لأنه الغالب) أو المراد بالدبغ الحاصل بالمصدر بصري (قوله ما ~~لاقاه الدباغ) أي من الوجهين أو أحدهما قول المتن (وكذا باطنه) ويؤخذ من ~~طهارة باطنه به أنه لو نتف الشعر بعد دبغه صار موضعه متنجسا يطهر بغسله وهو ~~كذلك نهاية ومغني هذا ظاهر فيما إذا كثر الشعر وأما الشعر القليل فينبغي أن ~~يجري في منبته بعد نتفه PageV01P307 # الخلاف الآتي في نفسه من الطهارة عند الشارح ومن وافقه والعفو عند ~~النهاية والمغني والله أعلم (قوله من أحد الوجهين الخ) الوجه أن يقال من ~~أحد الوجهين وما بينهما أو مما بينهما فليتأمل سم وقد يجاب بأن أو لمنع ~~الخلو فقط (قوله للاخبار) إلى قوله عرفا في النهاية والمغني إلا قوله ~~لانتقاله لطبع الثياب (قوله فقد طهر) بفتح الهاء وضمه بجيرمي (قوله بواسطة ~~الرطوبة) أي الموجودة في الجلد أصالة أو بواسطة الما المصبوب عليه (قوله ~~لانتقاله لطبع الثياب) هذا التعليل يقتضي حرمة أكل جلد المذكاة إذا دبغ ~~بصري عبارة ع ش ويرد عليه أن تعليل حج أن جلد المذكاة إذا دبغ يحل أكله مع ~~أنه انتقل إلى طبع الثياب ولا يرد مثله على قول الشارح م ر لخروج حيوانه ~~بموته عن المأكول اه‍ وعبارة الرشيدي قوله م ر لخروج حيوانه الخ خرج به جلد ~~المذكى وإن كان مدبوغا فإنه يجوز أكله اه‍ (قوله فيطهر الخ) وفاقا لشيخ ~~الاسلام وقال النهاية والمغني أنه نجس يعفى عنه اه‍ (قوله تبعا الخ) أي ~~للمشقة زيادي (قوله كدن الخمر) كذا قال الشيخ وهو محل ms0559 وقفة إذ يمكن الفرق ~~بين الشعر والدن بأن الثاني محل ضرورة إذ لولا الحكم بطهارته لم يمكن طهارة ~~خل أصلا بخلاف الشعر لا ضرورة إلى القول بطهارته لامكان الانتفاع به لا من ~~جهة الشعر نهاية قال ش قوله م ر محل ضرورة قد تمنع الضرورة بأن يقال يعفي ~~عن ملاقاة الدن للخل مع نجاسة الدن للضرورة المذكورة ولا يلزم من النجاسة ~~التنجيس فالفرق حينئذ فيه نظر سم على المنهج اه‍ (قوله طهارة جميعه) أي شعر ~~المدبوغ وإن كثر (قوله وهي من دباغ المجوس) كونها من دباغهم لا دخل له ~~فالأولى إسقاطه لايهام ذكره بصري وفيه نظر (قوله لأنها الخ) أي قسمة الفراء ~~المذكورة (قوله فعلية محتملة) صفة واقعة الخ (قوله وهو لا يؤثر) أي ذبح ~~المجوس الخ (قوله إلا إن شوهد الخ) يشكل عليه ما ذكروه في مسألة قطعة لحم ~~وجدت مرمية في إناء أو خرقة في بلد ليغلب فيه مسلموه على مجوسيه من نجاستها ~~وفرق شيخ مشايخنا الخطيب بين هذه المسألة والشعر المشكوك في انتتافه من ~~مأكول بأن الأصل في الشعر الطهارة وفي اللحم عدم التذكية اه‍ ومن المعلوم ~~أن الجلد كاللحم لأن طهارة كل منهما وحل تناوله متوقف على التذكية فعند ~~الشك فيها الأصل عدمه فتبين ما في كلام الشارح رحمه الله تعالى في رد هذا ~~الاختيار وفي مسألة السنجاب الآتية بصري وتقدم عن ع ش اعتماما قاله الشارح ~~في فراء السنجاب وعن سم وغيره اعتماد أن الجلد المشكوك فيه كالشعر المشكوك ~~فيه في الطهارة لا كاللحم في تفصيله وأيضا أن الخلاف هنا في طهارة الفراء ~~من حيث شعرها وأما جلدها فطاهر بالدباغ بلا خلاف (قوله فعلى مدعي ذلك الخ) ~~المتبادر أن الإشارة للمشاهدة فعليه كان ينبغي أن يقول العمل به بدل إثباته ~~ويحتمل أنها للمختار المتقدم (قوله ومن ثم) أي لأجل عدم تأثير ذلك (قوله ~~لأنه لا يذبح الخ) علة للمنع (قوله بل الصواب الخ) اعتمده ع ش وأقره ~~البجيرمي (قوله لأن ذلك) أي عدم وجود ذبح ms0560 صحيح (قوله مطلقا) أي أصلا (قوله ~~فهو) أي جلد السنجاب المعمول فروة (قوله من باب الخ) قد مر عن البصري منعه ~~(قوله كالجبن الشامي الخ) في جعل الجبن نظيرا تأمل لأن أصله وهو اللبن طاهر ~~وشك في تنجسه والأصل عدمه وإن فرض غالبا قاله البصري وقد يجاب بأن بعض أصله ~~الإنفحة النجسة كما أشار الشارح إليه بقوله المشتهر الخ (قوله كالجبن ~~الشامي الخ) أي والسكر الإفرنجي المشتهر تصفيته بدم الخنزير والأدوية ~~الإفرنجية المشتهر تربيتها بالعرقية (قوله وقد جاءه (ص) جبنة الخ) في ~~الاستدلال بهذا شئ لاحتمال أن أكله منها لطهارة الخنزير إذ ليس لنا دليل ~~واضح على نجاسته كما قاله النووي سم وفيه نظر إذ الكلام هنا في إنفحة ~~الخنزير الثابت نجاسة لحمه بالنص لا في حيه الذي كلام النووي مفروض فيه. ~~(قوله هو) أي النزع (حقيقته) أي الدبغ (قوله وهي) إلى قول المتن ولا يجب في ~~النهاية وكذا في المغني إلا قوله أو هو أعم إلى المتن قول المتن (بحريف) ~~بكسر الحاء المهملة وتشديد الراء نهاية PageV01P308 # ومغني (قوله كقرظ الخ) أي وعفص وقشور الرمان مغني (قوله وشب بالموحدة) هو ~~من جواهر الأرض معروف يشبه الزاج يدبغ به وقوله وشث الخ هو شجر مر الطعم ~~طيب الريح يدبغ به أيضا مغني ورشيدي، (قوله وذرق طير) أي وزبل نهاية (قوله ~~وهو) أي النتن، (قوله أو هو الخ) أي الفساد رشيدي، (قوله وسرعة بلائه) بكسر ~~الباء مع القصر أو بفتحها مع المد ع ش، (قوله لكن إطلاق ذلك) أي الفساد ~~الأعم، (قوله أن ما عدا النتن الخ) أي أما النتن فيضر مطلقا ع ش (قوله وإن ~~خف وطاب الخ) فلو ملح ثم نقع في الماء فلم يعد إليه نتن ولا غيره مما مر ~~ينبغي أن يطهر فيما يظهر لحصول المقصود بصري (قوله لأنها الخ) أي الفضول ~~مغني (قوله أي الدبغ) إلى قوله مع الترتيب في النهاية إلا قوله بدليل إلى ~~المتن وكذا في المغني إلا قوله شرط إلى المتن قول المتن (ولا ms0561 يجب الماء ~~الخ) وظاهر أنه لو كان كل من الجلد والدابغ جافا فلا بد من مائع ليتأثر ~~الجلد بواسطته بالدابغ سم ونهاية (قوله لا إزالة) ولهذا جاز بالنجس المحصل ~~لذلك نهاية (قوله شرط الخ) أو محمول على الندب نهاية ومغني (قوله بدليل ~~حذفه الخ) فيه نظر سم أي لأن القاعدة حمل المطلق على المقيد لا العكس (قوله ~~أو الذي تنجس به) أي الدابغ الذي تنجس بالجلد (قوله فيجب غسله) أي ما لاقاه ~~الدباغ منه دون ما لم يلاقه فيما يظهر لأن سبب وجو ب الغسل ملاقاة النجس أو ~~الذي تنجس به كما ذكره وهذا منتف فيما لم يلاقه الدباغ من الوجه الآخر ~~وسريان النجاسة لا نقول به على الصحيح فليحزر فإن عم الدباغ الوجهين وجب ~~غسلهما وهو ظاهر سم وجزم الشوبري بما استظهره (قوله وإن سبع وترب الخ) يؤخذ ~~من ذلك ما وقع السؤال عنه وهو ما لو بال كلب على عظم ميتة غير المغلظ فغسل ~~سبعا إحداها بتراب فهل يظهر من حيث النجاسة المغلظة حتى لو أصاب ثوبا رطبا ~~مثلا بعد ذلك لم يحتج للتسبيع والجواب لا يطهر أخذا مما ذكر بل لا بد من ~~تسبيع ذلك الثوب سم وفي ع ش بعد نقل كلام الشارح المذكور ما نصه وفيه ما مر ~~عند قول المصنف وميتة غير الآدمي الخ اه‍ أي من أن الأقرب ما أفتى به شيخ ~~الاسلام من الطهارة من حيث النجاسة المغلظة قول المتن (وما نجس الخ) اعلم ~~أن النجاسة إما مغلظة أو مخففة أو متوسطة وقد ذكرها المصنف على الترتيب ~~فبدأ بأولها فقال وما نجس الخ مغني ونهاية قول المتن (نجس) بالضم والكسر ~~كما في مصباح القرطبي ع ش وتقدم عن البجيرمي أنه بتثليث الجيم (قوله ولو من ~~صيد) إلى قوله كما اقتضاه في النهاية وإلى قوله ويوجه في المغني إلا قوله ~~المفاعلة إلى المتن (قوله ولو من صيد) أي معض الكلب من صيد نهاية ومغني ~~(قوله ما عدا التراب) لو أصاب هذا التراب شيئا ms0562 آخر كبدن أو ثوب فهل يحتاج ~~في تطهير ذلك الشئ إلى التتريب أو لا أفتى شيخنا الرملي أولا بالثاني ~~وثانيا بالأول فهو المعتمد عنده أي وعند ولده م ر لأنه رجوع عن الافتاء ~~الأول سم PageV01P309 # واعتمده أيضا الشارح في شرحي العباب والارشاد وجرى عليه سم في شرح مختصر ~~أبي شجاع وقال الزيادي الأقرب الثاني أي عدم الاحتياج إلى التتريب كما ~~اعتمده شيخنا الطندنائي اه‍ وعول عليه الخطيب كردي (قوله واعتمده الشارح ~~الخ) أي وهو قضية قوله هنا أو متنجس ويأتي عن ع ش عن سم ما يصرح بذلك (قوله ~~إذ لا معنى لتتريبه) يؤخذ منه أنه لا فرق بين التراب المستعمل وغيره فلا ~~يجب تتريبه مطلقا بخلاف الأرض الحجرية والرملية التي لا غبار فيهما فلا بد ~~من تتريبهما نهاية وقد يقال قياسه عدم الفرق أيضا بين الطاهر والنجس سم قال ~~ع ش ولا يصير التراب مستعملا بذلك لأنه لم يطهر شيئا إنما سقط استعمال ~~التراب فيه للعلة المذكورة ثم ظاهر قوله م ر بخلاف الأرض الحجرية أنه إذا ~~بال كلب على حجر عليه تراب ووصل بوله إلى الحجر لا يحتاج في تطهير الحجر ~~إلى تتريب وقياس ما قاله سم فيما لو تطاير من الأرض الترابية شئ على ثوب ~~أنه لا بد في تطهير الثوب إن أصابته رطوبة من التراب من غسل الرطوبة التي ~~أصابته وتتريبه أنه لا بد في تطهير الحجر المذكور من التراب وهو مقتضى ~~التعليل بأنه لا معنى لتتريب التراب ونقل بالدرس عن سم على البهجة ما يصرح ~~بذلك اه‍ (قوله غير داخل ماء كثير) وفاقا للنهاية والمغني كما يأتي قال سم ~~توهم بعضهم من ذلك صحة الصلاة مع مس الداخل في الماء الكثير وهو خطأ لأنه ~~ماس للنجاسة قطعا وغاية الامر أن مصاحبة الماء الكثير مانعة من التنجيس ومس ~~النجاسة في الصلاة مبطل لها وإن لم ينجس كما لو مس نجاسة جافة وتوهم بعض ~~الطلبة منه أيضا أنه لو مس فرجه الداخل في الماء الكثير لم ينتقض ms0563 وضوءه وهو ~~خطأ لأنه ماس قطعا اه‍ وقوله مانعة من التنجيس الخ أي إذا حال الماء بينهما ~~بخلاف ما إذا مس الكلب بيده مثلا وتحامل عليه بحيث لم يصر بينهما إلا مجرد ~~البلل فإنه ينجس كما يأتي عنه وعن ع ش ما يصرح به فلا فرق بين المتنجس ~~ومبطل الصلاة خلافا لما يوهمه صنيعه (قوله كما اقتضاه كلام المجموع) هو ~~المعتمد سم عبارة المغني ولو كان في إناء ماء كثير فولغ فيه نحو الكلب ولم ~~ينقص بولوغه عن قلتين لم ينجس الماء ولا الاناء إن لم يكن أصاب جرمه الذي ~~لم يصله الماء مع رطوبة أحدهما قاله في المجموع وقضيته أنه لو أصاب ما وصله ~~الماء مما هو فيه لم ينجس وتكون كثرة الماء مانعة من تنجسه وبه صرح الإمام ~~وغيره وهو مقيد لمفهوم قول التحقيق لم ينجس الاناء إن لم يصب جرمه ولو ولغ ~~في إناء فيه ماء قليل ثم كوثر حتى بلغ قلتين طهر الماء دون الاناء كما نقله ~~البغوي في تهذيبه عن ابن الحداد وأقره وجزم به جمع وصحح الإمام طهارته لأنه ~~صار إلى حالة لو كان عليها حالة الولوغ لم ينجس وتبعه ابن عبد السلام ~~والدميري والأول أوجه اه‍ وفي النهاية ما يوافقه قال ع ش قوله م ر مانعة من ~~تنجسه الخ ومثله ما لو لاقى بدنه شيئا من الكلب في ماء كثير فإنه لا ينجس ~~لأن ما لاقاه من البلل المتصل بالكلب بعض الماء الكثير بخلاف ما لو أمسكه ~~بيده وتحامل عليه بحيث لم يصر بينه وبين رجله إلا مجرد البلل فإنه ينجس لأن ~~الماء الملاقي ليده الآن نجس وكتحامله عليه بيده ما لو علمنا تحامل الكلب ~~على محل وقوفه كالحوض بحيث لا يصير بين رجليه ومقره حائل من الماء اه‍ ~~(قوله للثاني) وعلى الأول فيتجه تقييده بما إذا عد الماء حائلا بخلاف ما لو ~~قبض بيده على رجل الكلب داخل الماء شديدا بحيث لا يبقى بينها وبينه ماء ~~فإنه لا يتجه إلا التنجيس ms0564 سم وتقدم عن ع ش مثله (قوله في الصورة الآتية) أي ~~آنفا فيما إذا ظهر الماء الكثير PageV01P310 # بزوال التغير والقليل بالمكاثرة (قوله ولو وصل شئ الخ). فرع: حمام غسل ~~داخله كلب ولم يعهد تطهيره واستمر الناس على دخوله والاغتسال فيه مدة طويلة ~~وانتشرت النجاسة إلى حصر الحمام وفوطه ونحو ذلك فما تيقن إصابة شئ له من ~~ذلك فنجس وإلا فطاهر لأنا لا ننجس بالشك ويطهر الحمام المذكور بمرور الماء ~~عليه سبع مرات إحداهن بطفل مما يغتسل به فيه لأن الطفل يحصل به التتريب كما ~~صرح به جماعة ولو مضت مدة يحتمل أنه مر عليه ذلك ولو بواسطة الطين الذي في ~~نعال داخلية لم يحكم بنجاسته كما في الهرة إذا أكلت نجاسة وغابت غيبة يحتمل ~~طهارة فمها خطيب ونهاية وقوله ما لم يحكم بنجاسته أي نجاسة داخليه مع بقاء ~~الحمام على نجاسته ع ش ورشيدي وشيخنا ومدابغي (قوله وراء ما يجب غسله الخ) ~~ولو أكل لحم كلب لم يجب تسبيع دبره من خروجه خطيب زاد النهاية وإن خرج ~~بعينه قبل استحالته فيما يظهر وأفتى به البلقيني لأن الباطن محيل اه‍ قال ع ~~ش خرج باللحم العظم فيجب التسبيع بخروجه من الدبر ولو على غير صورته وينبغي ~~أن مثل اللحم العظم الرقيق الذي يؤكل عادة معه ولا عبرة بما تنجس به وقال ~~شيخنا الزيادي بخلاف ما لو تقايأه أي اللحم فإنه يجب عليه تسبيع فمه مع ~~التتريب اه‍ ومفهومه أنه لا يجب التتريب من القئ إذا استحال وهو ظاهر وما ~~أفاده كلام شيخنا الزيادي من وجوب التسبيع إذا خرج من فمه يفهمه قول الشارح ~~م ر لم يجب تسبيع دبره الخ حيث قيد بالخروج من الدبر وقوله محيل أي من شأنه ~~الإحالة اه‍ ويأتي في الشارح قبل قول المتن وما نجس بغيرهما الخ خلاف ما مر ~~عن الخطيب والنهاية (قوله فيتنجس ما وصل إليه الخ) أما أصل تنجيس ما وصل ~~إليه فلا ينبغي التوقف فيه لأن ذلك المغلظ الواصل إلى ما ذكر ms0565 باق على ~~نجاسته وملاقاة الظاهر كذكر المجامع للنجاسة في الباطن يقتضي التنجيس ولبس ~~كلامه في أصل التنجيس بدليل وقوله فعلى الثاني الخ وأما تنجيسه تنجيس ~~المغلظ فقد يدل على نفيه أنه لو أكل مغلظا ثم خرج منه لم يجب تسبيع المخرج ~~وقد يقال ذاك إذا وصل لمحل الإحالة وهو المعدة فليتأمل سم وقوله وقد يقال ~~الخ هذا قياس ما مر في القئ (قوله فعلى الثاني الخ) قد يقال بل وعلى الأول ~~لابد من الاستثناء لأنا وإن قلنا بالتنجيس لا نقول بوجوب تطهير الملاقي ~~للمغلظ بل الملاقي للملاقي بل قد يقال لا يتم الاستثناء إلا على الأول لأن ~~الموضوع ما نجس وعلى الثاني ما نحن فيه ليس من أفراد الموضوع نعم لو كان ~~الحكم كلما لاقى فهو نجس لاحتيج إليه على الثاني وبما تقرر يعلم أنه لا ~~حاجة بل لا وجه لقوله آنفا غير داخل ماء كثير الخ فتأمل بصري وقوله لا نقول ~~الخ لا ينسجم مع قول الشارح هنا فيتنجس وقوله الآتي أو متنجس به وقوله ~~بوجوب تطهير الملاقي للمغلظ بل الملاقي للملاقي لعل صوابه بوجوب تطهير ~~الملاقي للملاقي للمغلظ الملاقي للمغلظ وقوله نعم لو كان الحكم الخ قد يدعي ~~أن قول المصنف بملاقاة شئ الخ متضمن لهذا الحكم لما تقرر في علم المناظرة ~~أن كل قيد من قيود الكلام متضمن لحكم فمفاد كلام المصنف وما لاقى شيئا من ~~كلب يتنجس به ويطهر بسبع غسلات إحداهن بالتراب (قوله من نحو بدن الخ) أي ~~كبوله وروثه وسائر رطوباته مغني ونهاية (قوله وإن تعدد) أي وإن تعدد الوالغ ~~أو الولوغ وكذا لو لاقى المحل المتنجس بذلك نجاسة أخرى نهاية ومغني (قوله ~~أو متنجس به) عطف على قوله نحو بدن PageV01P311 # عبارة النهاية سواء أكان بجز منه أو من فضلاته أو بماء تنجس بشئ منهما ~~كأن ولغ في بول أو ماء كثير متغير بنجاسة ثم أصاب ذلك الذي ولغ فيه ثوبا أو ~~معضه من صيد أو غيره وسواء كان جافا ولاقى رطبا أم عكسه ms0566 اه‍ (قوله فيه رد) ~~وجه الرد خروجه بالغسل سم وقد يقال إن حاصل الايراد أن في كلام المتن حمل ~~الخاص على العام والجواب عنه بأن خصوص المحمول قرينة على أن المراد ~~بالموضوع هو الخاص أي الجامد كما هو حاصل الرد في غاية البعد والأولى ما ~~قاله الشوبري من أن قرينة التخصيص قول المصنف الآتي ولو تنجس مائع الخ ~~وللكردي هنا كلام ظهور خطئه يغني عن التنبيه عليه (قوله كذلك) أي يتنجس ~~بنحو بول الكلب (قوله فهو الذي يرد الخ) أي لأنه الذي يتنجس بالملاقاة سم ~~أي وأما الكثير فإنما يتنجس بالتغير (قوله أما ظرفه الخ) لم يبين حكم ظرف ~~الماء الكثير المتغير فليراجع ثم ظهر أن قوله أما ظرفه الخ في مطلق الظرف ~~بصري أي الشامل لظرف الماء الكثير المتغير وظرف الماء القليل بخلاف ظرف ~~الماء الكثير الغير المتغير فإنه لا ينجس بلا خلاف كما مر عن الخطيب ~~والنهاية (قوله إلا بما يأتي) لعل في الحديث من التسبيع والتتريب ويحتمل في ~~المنن بتغليب التتريب على التسبيع عبارة ع ش بأن مزج بالماء تراب يكدره ~~وحرك فيه سبع مرات وإلا فهو باق على نجاسته حتى لو نقص عن القلتين عاد على ~~الماء بالتنجيس اه‍ (قوله فلا تبعية) أي لظرف الماء له (قوله لمن زعمها) ~~يعني الإمام ومن تبعه (قوله أي الطهور) إلى قوله وهي مبينة في النهاية ~~والمغني (قوله طهور إناء الخ) قال النووي في شرح مسلم الأشهر فيه ضم الطاء ~~ويقال بفتحها وهما لغتان اه‍ والأول هنا أولى للاخبار عنه بالغسل الذي هو ~~مصدر ع ش ومغناه بالضم التطهير وبالفتح مطهر بجيرمي (قوله إذا ولغ الخ) ~~الولوغ أخذ الماء بطرف اللسان وهو ليس بقيد شيخنا (قوله فغيره الخ) أي من ~~بوله وروثه وعرقه أو نحو ذلك نهاية زاد المغني وفي وجه أن غير لعابه كسائر ~~النجاسات اقتصارا على محل النص اه‍ (قوله وفي أخرى الثامنة الخ) عبارة ~~النهاية وعفروه الثامنة بالتراب أي بأن يصاحب السابعة لرواية السابعة ~~بالتراب المعارضة لرواية ms0567 أولاهن في محله فيتساقطان في تعيين محله ويكفي في ~~واحدة من السبع كما في رواية إحداهن بالبطحاء على أنه لا تعارض لامكان ~~الجمع بحمل رواية أولاهن على الأكمل لعدم احتياجه بعد ذلك إلى تتريب ما ~~يترشش من جميع الغسلات ورواية السابعة على الجواز ورواية إحداهن على ~~الاجزاء وهو لا ينافي الجواز أيضا اه‍ (قوله أي لمصاحبة التراب لها) أي ~~للسابعة فنزل التراب المصاحب للسابعة منزلة الثانية وسماه باسمها ع ش (قوله ~~وهي مبينة الخ) فيه شئ سم أي إذ القاعدة الأصولية حمل المطلق على المقيد ~~ويجاب بأنها فيما إذا لم يتعدد المقيد بقيود فنافية وإلا فيحمل المقيد على ~~المطلق كما نبهوا عليه في دفع تعارض روايات البدء بالبسملة والحمدلة (قوله ~~لبيان الأفضل) أي لعدم احتياجه بعد ذلك إلى تتريب ما يترشش من جميع الغسلات ~~مغني ونهاية (قوله عدم ثبوتها) أي رواية إحداهن قوله: أن (القيود الخ) ~~المراد ما فوق الواحد (قوله ومزيل العين) إلى قوله وبحث في النهاية والمغني ~~(قوله ومزيل العين) يتجه أن المراد بالعين مقابل الحكمية سم فتشمل الجرم ~~والأوصاف حلبي زاد ع ش فلو غسل النجاسة المغلظة ووضع الماء ممزوجا بالتراب ~~في الأولى ولم تزل به الأوصاف ثم ضم إليه غسلات أخرى بحيث زالت PageV01P312 # الأوصاف بمجموعها فهل يعتد بما وضعه من التراب قبل زوال الأوصاف وعد كله ~~غسلة مصحوبة بالتراب أو لا لأنه لما لم تزل بما وضع فيه ألغى واعتد بما ~~بعده فقط قاسم فيه نظر أقول ولا يبعد القول بالأول اه‍ أقول البحث الآتي ~~آنفا صريح في الثاني إذا أريد بالعين فيه ما يشمل الأوصاف (قوله وهو متجه ~~المعنى) لعل وجهه حيلولة العين بين التراب وأجزاء المحل المطلوب تطهيره أي ~~فلو فرض أن الماء الممزوج أزالها اتجه الاجزاء بصري ويأتي عن سم وشيخنا ~~زيادة بسط في المقام (قوله ويكفي) إلى قوله وإن كان المحل في النهاية إلا ~~قوله خروجا من الخلاف وإلى قوله وقولهم في المغني إلا قوله ويظهر إلى في ~~الراكد (قوله وتحريكه سبعا) ms0568 أي ولم يظهر منه شئ بأن حرك داخل الماء سبعا ~~مغني (قوله في الراكد) متعلق بقول وتحريكه الخ (قوله في نحو النيل) أي وماء ~~السيل المتترب نهاية (قوله أمزجهما الخ) ينبغي أن لا يبلغا بالمزج إلى حيث ~~لا يسميان إلا طينا لما مر أن الماء حينئذ تسلب طهوريته فلا تغفل بصري ~~(قوله خروجا من الخلاف) عبارة المغني خلافا للأسنوي في اشتراط المزج قبل ~~الوضع على الحل اه‍ (قوله أم سبق وضع الماء أو التراب وإن كان المحل رطبا) ~~وفي سم بعد ذكر مثله عن شرح الروض ما نصه وهذا الكلام كالصريح في أنه إذا ~~كان المحل رطبا بالنجاسة كفى وضع التراب أولا لكن أفتى شيخنا الشهاب الرملي ~~بأنه لو وضع التراب أولا على عين النجاسة لم يكف لتنجسه وظاهره المخالفة ~~لما ذكر عن شرح الروض ووقع البحث في ذلك مع م ر وحاصل ما تحرر معه بالفهم ~~أنه حيث كانت النجاسة عينية بأن يكون جرمها أو أوصافها من طعم أو لون أو ~~ريح موجودا في المحل لم يكف وضع التراب أولا عليها وهذا مجمل ما أفتى به ~~شيخنا بخلاف وضع الماء أولا لأنه أقوى بل هو المزيل وإنما التراب شرط ~~وبخلاف ما لو زالت أوصافها فيكفي وضع التراب أولا وإن كان المحل نجسا وهذا ~~يحمل عليه ما ذكر عن شرح الروض وأنها إذا كانت أوصافها في المحل من غير جرم ~~وصب عليها ماء ممزوجا بالتراب فإن زالت الأوصاف بتلك الغسلة حسبت وإلا فلا ~~فالمراد بالعين في قولهم مزيل العين واحدة وإن تعدد ما يشمل أوصافها وإن لم ~~يكن جرم اه‍ وأقره ع ش وعبارة شيخنا وحاصل كيفيات المزج أن يمزج الماء ~~بالتراب قبل وضعهما على الشئ المتنجس أو يوضع الماء أولا ثم يتبع بالتراب ~~أو بالعكس فهذه ثلاث كيفيات ثم إن لم يكن في المحل جرم النجاسة وكان جافا ~~كفى كل من الثلاث ولو مع بقاء الأوصاف وإن كان في المحل جرم النجاسة لم يكف ~~واحدة من الثلاث ولو زال ms0569 الجرم فإن كان المحل رطبا كفى كل من الأوليين ولا ~~يكفي وضع التراب أولا ثم اتباعه بالماء كذا في تقرير الشيخ عوض وارتضاه ~~شيخنا واستظهر بعضهم أنه يكفي حيث لا أوصاف لأن الوارد له قوة ويدل على ذلك ~~ظاهر كلام الشيخ الخطيب ونقله بعضهم عن الشيخ الحفني اه‍ وقوله ولو زال ~~الجرم تقدم عن سم ما يوافقه وعن البصري ما يخالفه وقوله واستظهر بعضهم الخ ~~موافق لما مر عن سم في مجمل كلام شرح الروض (قوله لأنه وارد) الوجه أن ~~المراد أنه يكفي طهارتهما حال الورود وإلا فهي قطعا لا تبقى إذ لمخالطتهما ~~الرطوبة يتنجسان بل الماء في كل غسلة ما عدا السابعة ينجس بملاقاة المحل ~~لبقاء نجاسته ولا يضر ذلك في طهر المحل عند السابعة سم (قوله المراد ~~بمجرده) أي بدون اتباعه بالماء قول المتن: (والأظهر تعين التراب) ولو غبار ~~رمل وإن عدم أو أفسد الثوب أو زاد الغسلات فجعلها ثمانيا مثلا نهاية أي فلا ~~يكون عدم التراب وإفساده الثوب والزيادة في الغسلات مسقطا PageV01P313 # للتراب ع ش (قوله لأنه) إلى قوله ومن ثم في المغني إلا قوله وبه فارق إلى ~~المتن وإلى قول المتن ولا ممزوج في النهاية إلا ما ذكر (قوله فلم يقم غيره ~~الخ) والثاني لا يتعين ويقوم ما ذكر ونحوه مقامه وجرى عليه صاحب التنبيه ~~والثالث يقوم مقامه عند فقده للضرورة ولا يقوم عند وجوده وقيل يقوم مقامه ~~فيما يفسده التراب كالثياب دون ما لا يفسده مغني (قوله وبه فارق الخ) أي ~~بالتعليل المذكور (قوله مع طاهر الخ) أو مع الآخر سم (قوله آخر) الأولى ~~إسقاطه قول المتن (نجس) أي متنجس نهاية (قوله ولا مستعمل) أي في حدث أو نجس ~~نهاية وشرح الروض أقول وصورة المستعمل في خبث التراب الصاحب للسابعة في ~~المغلظة فإنه طاهر ومستعمل وإن قلنا إنه شرط لا شطر لأنه يتوقف عليه زوال ~~النجاسة وإن لم يستقل بذلك كما أن الماء لا يستقل به أيضا بل ويتصور أيضا ~~في المصاحب لغير السابعة إذا ms0570 طهر لأنه نجس وهو ظاهر ومستعمل لما مر فإذا ~~طهر زال التنجس دون الاستعمال نعم لو طهر بغمسه في ماء كثير عاد طهورا ~~كالماء المستعمل إذا صار كثيرا كذا قاله بعض مشايخنا وفيه نظر فليتأمل فيه ~~فإن الوجه خلافه سم على حج أي لأن وصف التراب بالاستعمال باق وإن زالت ~~النجاسة وفيه على البهجة يتجه أن يعد من المستعمل ما لو استنجى بطين مستحجر ~~ثم طهره من النجاسة ثم جففه ثم دقه لأنه أزال المانع وفاقا لم ر اه‍ وقد ~~يتوقف فيه بأنهم لم يعدوا حجر الاستنجاء من المطهرات ولعل وجهه أن المحل ~~باق على نجاسته وقد يقال هو وإن لم يكن مطهرا للمحل لكنه مزيل للمانع فألحق ~~بالتراب المستعمل في التيمم وهو مقتضى قول الشارح م ر في حدث أو نجس ع ش ~~(قوله ومن ثم) أي من أجل أن القصد الجمع بين نوعي الطهور (قوله ما يأتي ~~الخ) فلا يكفي التراب المحرق ولا المتنجس بعينية أو حكمية متوسطة أو غيرها ~~نهاية (قوله المختلط الخ) أي الغبار المختلط الخ وإن كان نديا نهاية (قوله ~~ونحو دقيق الخ) عطف على رمل وجزم في شرح الارشاد بإطلاق أنه لا يكفي ~~المختلط بالدقيق ويمكن حمله على ما يؤثر في التغير فلا ينافي ما قاله هنا ~~سم (قوله في التغير) أي تغير الماء (قوله لحصول المقصود PageV01P314 # به هنا لاثم) إذ الرمل ونحو الدقيق لا يمنعان من كدورة الماء بالتراب ~~ويمنعان من وصول التراب بالعضو ع ش (قوله ما عدا الماء الطهور) أي ومنه ~~المستعمل سم (قوله الذي الخ) نعت لعدم الاجزاء الخ وقوله إن غير الخ خبر ~~ومحل الخ (قوله أن غير الماء الخ) فلو مزج التراب بالماء بعد مزجه بغيره ~~ولم يتغير الماء بذلك تغيرا فاحشا كفى. تنبيه: هل يجب إراقة الماء الذي ~~تنجس بولوغ الكلب ونحوه أو يندب وجهان أصحهما الثاني وحديث الامر بإراقته ~~محمول على من أراد استعمال الاناء ولو أدخل رأسه في إناء فيه ماء قليل فإن ~~خرج فمه ms0571 جافا لم يحكم بنجاسته أو رطبا فكذا في أصح الوجهين عملا بالأصل ~~ورطوبته يحتمل أنها من لعابه خطيب قول المتن (وما نجس الخ) أي من جامد مغني ~~عبارة ع ش دخل في ما غير الآدمي كإناء أو أرض فيطهر بالنضح كما هو مقتضى ~~إطلاقهم ولا ينافيه قولهم وفارقت الذكور الخ لأن الابتلاء المذكور حكمته في ~~الأصل فلا ينافي تخلفه في غير الآدمي وعوم الحكم سم على حج قال شيخنا ~~الحلبي لو وقعت قطرة من هذا البول في ماء قليل وأصاب شيئا وجب غسله ولا ~~يكفي نضحه ولو أصاب ذلك البول الصرف شيئا كفى النضح وإن لم يكن في أول ~~خروجه اه‍ أقول وإنما لم يكتف بالنضح في الواصل من الماء المذكور لأنه لما ~~تنجس بالبول الذي وقع فيه صدق عليه أنه تنجس بغير البول انتهت قول المتن ~~(ببول صبي) خرج غيره كقيئه وكان وجهه أن الابتلاء ببوله أكثر سم (قوله بفتح ~~أوله) أي وثالثه نهاية (قوله أي يذق) عبارة شرح العباب أي والنهاية أي لم ~~يأكل ولم يشرب اه‍ وعبارة أصل الروضة لم يطعم ولم يشرب اه‍ سم (قوله ~~للتغذي) إلى قوله وإجزاء الحجر في النهاية والمغني إلا قوله مع قوله المراد ~~به الانشاء (قوله للتغذي) ظاهره ولو مرة واحدة ولو قليلا وإن لم يستغن عن ~~اللبن في ذلك الوقت حلبي اه‍ بجيرمي قول المتن (غير لبن) يشمل الماء وهل ~~قشطة اللبن كاللبن أو لا فيه نظر سم على حج وقوله أو لا اعتمده م ر ونقل ~~بالدرس عن شيخنا الحلبي أنها مثل اللبن وهو قريب لا يتجه غيره ع ش عبارة ~~البجيرمي والظاهر أن مثل اللبن القشطة أي من أمه أو لا وإن كان لا يحنث ~~بأكلها من حلف لا يأكل اللبن قال القليوبي ودخل في اللبن الرائب وما فيه ~~الإنفحة والأقط ولو من مغلظ وإن وجب تسبيع فمه لا سمن وجبنة وقشطة إلا قشطة ~~لبن أمه فقط اه‍ والمعتمد أن الجبن الخالي من الإنفحة لا يضر وكذا القشطة ms0572 ~~مطلقا ولو قشطة غير أمه ومثله الزبد حفني وقيل الزبد كالسمن اه‍ بجيرمي ~~وقوله والأقط فيه وقفة (قوله ولم يجاوز سنتين) أي تحديدا أخذا من قول ~~الزيادي لو شرب اللبن قبل الحولين ثم بال بعدهما قبل أن يأكل غير اللبن فهل ~~يكفي فيه النضح أو يجب فيه الغسل والذي يظهر الثاني كما اعتمده شيخنا ~~الطندتائي اه‍ وفي سم على البهجة ومثل ما قبل الحولين البول المصاحب ~~لآخرهما اه‍ ولو شك هل البول قبلهما أو بعدهما فينبغي أن يكتفى فيه بالنضح ~~لأن الأصل عدم بلوغ الحولين وعدم كون البول بعدهما ع ش وفي الكردي ما نصه ~~ذكر الرملي على التحرير والأجهوري على الاقناع أن ذكر الحولين على التقريب ~~فلا تضر زيادة يومين حرره اه‍ وقال البجيرمي المعتمد الضرر لأن الحولين ~~تحديدية هلالية PageV01P315 # كما ذكره ع ش ونقل عن القليوبي اه‍ (قوله سنتين) أي من تمام انفصاله سم ~~قول المتن (نضح) ولا بد مع النضح من إزالة أوصافه كبقية النجاسات وسكتوا ~~عنها لأن الغالب سهولة زوالها خلافا للزركشي من أن بقاء اللون والريح لا ~~يضر مغني ونهاية ويأتي في الشرح مثله وزاد شيخنا ولا بد من عصر محل البول ~~أو جفافه حتى لا يبقى فيه رطوبة تنفصل بخلاف الرطوبة التي لا تنفصل اه‍ ~~عبارة البجيرمي قوله من إزالة أوصافه أي ولو بالنضح أما الجرم فلا بد من ~~إزالته قبل ذلك اه‍ (قوله وإن لم يسل) الأولى بلا سيلان لأن كلامه يوهم أن ~~حقيقة النضح توجد مع سيلان الماء وليس كذلك شيخنا وفي الكردي عن الايعاب ~~النضح غلبة الماء للمحل بلا سيلان وإلا فهو الغسل اه‍ (قوله مع قوله المراد ~~به الانشاء) لا يخفى أن الاستدلال لا يتوقف عليه فما وجه الحمل عليه الذي ~~هو خلاف الظاهر بصري (قوله أما إذا أكل غير لبن الخ) ولو أكل قبل الحولين ~~طعاما للتغذي ثم تركه وشرب اللبن فقط غسل من بوله ولا ينضح على الأوجه ~~نهاية وزيادي (قوله كسمن) ظاهره ولو من أمه وهو كذلك ms0573 فيغسل منه ومثل السمن ~~الجبن ع ش (قوله فيتعين الغسل) سواء استغنى بغير اللبن للتغذي عن اللبن أم ~~لا نهاية (قوله أو للاصلاح) أي وإن حصل به التغذي سم عبارة البصري قوله ~~للاصلاح صادق بما إذا كان المتناول غذاء يتداوى به وبما إذا استعمله مدة ~~مديدة ولو استغرقت الحولين والأول واضح ويؤيده اغتفارهم التحنيك بتمر ونحوه ~~والثاني محل تأمل من حيث المعنى اه‍ أقول بل تعبيرهم يشعر بقصر المدة (قوله ~~ولو نجسا) أي ولو من مغلظة نهاية وسم (قوله خلافا لما في فتاوى البلقيني) ~~أي من عدم وجوب السبع إذا نزل بعينه قال م ر أي والخطيب ولو ابتلع قطعة لحم ~~مغلظ وخرجت أي من دبره حالا لم يجب تسبيع أو عظمته وخرجت وجب لأن الباطن ~~سريع الإحالة لما يقبل الإحالة سم وجزم بذلك شيخنا بلا عزو (قوله أي ~~المغلظ) إلى قوله ويفرق في النهاية والمغني إلا قوله وحب نقع في بول وقوله ~~باطنها أيضا (قوله أي المغلط) وهو الكلب ونحوه (والمخفف) وهو بول الصبي ~~المذكور (قوله بأن كان الخ) أي عند إرادة غسله فيدخل ما لو كانت عينية بأن ~~أدرك أثرها ثم انقطع فصارت حكمية سم (قوله وهي التي الخ) أي النجاسة ~~المتيقنة التي الخ مغني (قوله لا تحس ببصر الخ) أي لا يدرك له جرم ولا لون ~~ولا طعم ولا ريح سواء أكان عدم الادراك لخفاء أثرها بالجفاف كبول جف ولم ~~يدرك له طعم ولا لون ولا ريح أو لكون المحل صقيلا لا تثبت عليه النجاسة ~~كالمرآة والسيف نهاية (قوله نقيض ذلك) وهي التي لها جرم أو طعم أو لون أو ~~ريح شيخنا قول PageV01P316 # المتن (كفى جري الماء) فإن قلت تخصيص كفاية جري الماء بما إذا لم يكن عين ~~مشكل إذ قد يكفي جري الماء وإن وجدت العين كأثر البول الخفيف الذي يحس ببصر ~~أو شم أو ذوق لكن لا يمكن تحصيل شئ منه قلت لا نسلم كفاية جري الماء في نحو ~~الأثر المذكور بل لا بد معه ms0574 من زوال الأوصاف على التفصيل الآتي غاية الأمر ~~أن نحو ذلك الأثر لضعفه تزول أوصافه بجري الماء فالحاصل أنه يكفي في غير ~~العين مجر الجري وأنه لا بد في العين من زوال الأوصاف لكنها قد تزول بمجرد ~~الجري فيكتفى به لا لكونه مجرد جري بل لتضمنه زوال الأوصاف. فرع: لو صب ~~الماء على مكان النجاسة وانتشر حولها لم يحكم بنجاسة محل الانتشار كما في ~~الروض وأصله أي والمغني ولكن ظهر مع م ر أنه لو لم يطهر مكان النجاسة تنجس ~~محل الانتشار حتى لو كان فيه دم معفو عنه لم يعف عن إصابة الماء له ولا ~~يقال إن هذا من إصابة ماء الطهارة ويحمل كلام الروض وأصله على ما لو طهر ~~مكان النجاسة بالصب ثم انتشرت الرطوبة اه‍ فليحرر سم بحذف قول المتن (كفى ~~جري الماء) من غير اشتراط نية هنا وفيما مر ويأتي لأنها من باب التروك شرح ~~بأفضل وقيل تجب النية ونسب لجمع منهم ابن سريج لكن قال في المجموع إنه وجه ~~باطل مخالف للاجماع وقال الشارح في الايعاب وحينئذ فلا يندب الخروج من ~~خلافه كردي (قوله ومن ذلك) أي المتنجس بالنجاسة الحكمية (قوله وحب نقع الخ) ~~أي حتى انتفخ شيخنا عبارة البصري ظاهره وإن لم تبق فيه قوة الانبات وكان ~~الفرق بينه وبين ما مر أي في شرح وبول أن المدار ثم على الاستحالة في ~~الباطن ووصوله لتلك الحالة قرينة عليها اه‍. (قوله فيطهر باطنها) أي حتى لو ~~حملها في الصلاة لم يضر سم وقال شيخنا بلا عزو ويعفى عن باطنها اه‍ (قوله ~~بصب الماء على ظاهرها) أي فلا يحتاج إلى سقي السكين ماء طهورا وإغلاء اللحم ~~ولا إلى عصره مغني ونهاية (قوله ويفرق بينها) أي السكين والحب واللحم ~~المذكورة (قوله حتى يظن وصوله الخ) ظاهره أنه لا بد من ظن الوصول على وجه ~~السيلان حتى توجد حقيقة الغسل ويحتمل الاكتفاء بمطلق الوصول للضرورة مع ~~تعذر أو تعسر حقيقة الغسل بصري أقول بل ظاهر كلام الشارح كغيره ms0575 هو الثاني ~~أي الاكتفاء بمطلق الوصول (قوله بأن الأول) أي سقي السكين نجسا (قوله فباطن ~~تلك) أي السكين والحب واللحم (قوله بخلاف نحو الآجر فيهما) أي المشابهتين ~~وفيه نظر (قوله وفارق نحو السكين الخ) عبارة المغني واللبن بكسر الموحدة إن ~~خالط نجاسة جامدة كالروث لم يطهر وإن طبخ وصار آجر العين النجاسة وإن خالطه ~~غيرها كالبول طهر ظاهره بالغسل وكذا باطنه إن نقع في الماء ولو مطبوخا إن ~~كان رخوا يصله الماء كالعجين أو مدقوقا بحيث يصير ترابا فإن قيل لم أكتفي ~~بغسل ظاهر السكين أي في طهارة ظاهرها وباطنها ولم يكتف بذلك في الآجر أجيب ~~بأنه إنما لم يكتف بالماء في الآجر لأن الانتفاع به متأت من غير ملابسة له ~~فلا حاجة للحكم بطهارة باطنة من غير إيصال الماء إليه بخلاف السكين اه‍ زاد ~~النهاية ولا يؤمر بسحقها لما فيه من تفويت ماليتها ونقصها ولو فعل ذلك جاز ~~أن تكون النجاسة داخل الأجزاء الصغار اه‍ قال الرشيدي قوله لم يطهر وإن طبخ ~~أي لا ظاهرا ولا باطنا كما هو صريح السياق وصريح كلامهم خلافا لما وقع في ~~حاشية الشيخ اه‍ ع ش (قوله فإن في رد أجزاء بعضها الخ) فيه أنه لا يظهر في ~~الحب المتبادر إرادته مع اللحم من هذا البعض ولو سلم فيقال إنه يؤثر فيه ~~النقع فليطهر به (قوله حتى يصير كالتراب الخ) قد يقال هذه ضرورة وغاية ما ~~تقتضيه العفو لا الطهارة بصري وتقدم عن شيخنا PageV01P317 # ما يوافقه (قوله وبعضها) بالنصب عطفا على اسم أن ولعل المراد بهذا البعض ~~السكين (قوله لا يؤثر فيه النقع) هذا لا يظهر في الحب واللحم وهما من نحو ~~السكين سم ويظهر أن المراد بهذا البعض السكين فلا إيراد هنا وإنما الاشكال ~~في قوله السابق فإن في رد بعض أجزائها الخ كما مر. (قوله بنجس) ظاهره مطلقا ~~جامدا كان كرماد السرجين أو مائعا كالبول فليراجع (قوله أي يضطر إليه) قد ~~يقال أو تعم به البلوى بصري (قوله وألحقوا به الآجر ms0576 الخ) وعليه فلا ينجس ما ~~أصابه مع توسط رطوبة من أحد الجانبين ع ش (قوله المعجون به) أي بالنجس ~~ظاهره ولو جامدا فليراجع (قوله عين فيه) أي في مطلق المتنجس بدون قيد ~~بغيرهما وإنما رجع الضمير إليه على طريق الاستخدام حتى احتاج إلى قوله من ~~غيرهما ليعطف عليه قوله بل أو من أحدهما فيندفع بذلك اعتراض السيد البصري ~~بأن ضمير فيه عائد على ما نجس بغيرهما فلا ضرورة لقوله بعد ذلك من غيرهما ~~بل هو تكرار اه (قوله عين) إلى قول المتن ولا يضر في المغني وإلى قول ~~الشارح نعم في النهاية إلا قوله يدرك إلى المتن (قوله بعد زوال عينها) أي ~~جرمها فالمراد بالعين هنا غير ما أراده بها في قوله السابق إن لم يكن عين ~~سم وع ش أي وللتنبه عليه أظهر في مقام الاضمار (قوله أوصافها من) لا تظهر ~~لتقديره ثمرة (قوله من الطعم وإن عسر) لسهولته غالبا فألحق به نادرها نعم ~~قال في الأنوار لو لم يزل إلا بالقطع عفي عنه نهاية اه‍ سم قال ع ش أي ~~فيحكم بطهارة محله مع بقاء الطعم أخذا مما سيأتي للشارح م ر فيما لو عسر ~~زوال اللون أو الريح اه‍ وقال الرشيدي أي ولم يطهر بخلاف ما سيأتي في اللون ~~والريح خلافا لمن وهم فيه اه‍ عبارة شيخنا فيعفى عنه أي الطعم المتعذر ما ~~دام متعذرا فيكون المحل نجسا معفوا عنه لا طاهرا وضابط التعذر أن لا يزول ~~إلا بالقطع فإن قدر بعد ذلك على زواله وجب ولا يجب عليه إعادة ما صلاه به ~~على المعتمد وإلا فلا معنى للعفو اه‍ ويأتي عن القليوبي مثلها (قوله ~~والأوجه جواز ذوق المحل الخ) أي وإن محل منعه إذا تحقق وجودها فيما يريد ~~ذوقه أو انحصرت فيه نهاية وعليه فلو أصيب الثوب بنجاسة لا يعرف طعمها فأراد ~~ذوقها قبل الغسل ليعلمه فيختبره بذوقه بعد صب الماء عليه فظاهر عبارته ~~امتناع ذلك لتحق النجاسة حال ذوق المحل فيغسل إلى أن يغلب على ms0577 الظن زوال ~~النجاسة ثم إذا ذاقه فوجد فيه طعما حمله على النجاسة ثم قضية قوله م ر أو ~~انحصرت فيه أنه لو ذاق أحدهما امتنع عليه ذوق الآخر لانحصار النجاسة فيه ~~وقد مر له ما يخالفه ع ش (قوله في الحكم بطهر المحل حقيقة) أي لا أنه نجس ~~معفو عنه حتى لو أصابه بلل لم يتنجس إذ لا معنى للغسل إلا الطهارة والأثر ~~الباقي شبيه بما يشق الاحتراز عنها نهاية أي وهو لا ينجس ع ش عبارة شيخنا ~~والقليوبي وضابط التعسر أن لا يزول بالحت بالماء ثلاث مرات فمتى حته أي ~~اللون أو الريح ثلاثا ولم يزل طهر المحل فإذا قدر على زواله بعد ذلك لم يجب ~~لأن المحل طاهر نعم إن بقيا معا في محل واحد من نجاسة واحدة فيجب زوالهما ~~إلا إن تعذر كما مر في بقاء الطعم لقوة دلالتهما على بقاء النجاسة فإن بقيا ~~متفرقين أو من نجاستين وعسر زوالهما لم يضر اه‍ وقوله فمتى حته إلى نعم ~~يأتي عن النهاية ما قد يخالفه (قوله وظاهر أنه) إلى المتن اعتمده ع ش (قوله ~~لا يجب شم الخ) تنبغي زيادة ولا ذوق قول المتن (عسر زواله) أي بحيث لا يزول ~~بالمبالغة بنحو الحت والقرص سواء في ذلك الأرض والثوب والاناء وسواء أطال ~~بقاء الرائحة أم لا نهاية قال البجيرمي وسئل م ر عن صباغ يصبغ الغزل بماء ~~الفوة ودم المعز ثم بعد ذلك يغسله غسلا جيدا حتى يصفو ماؤه وتبقى الحمرة في ~~الغزل فهل والحالة هذه يعفى عن لون عسر زواله أو لا فأجاب نعم يعفى عن لون ~~عسر زواله PageV01P318 # اه‍ ويظهر أخذا من مسألة التمويه أن الفعل حرام مطلقا فليراجع ويأتي ما ~~يتعلق بالصبغ بالنجس في بحث الغسالة (قوله ولو من مغلظ) فلو عسرت إزالة لون ~~نحو دم مغلظ أو ريحه طهر خلافا للزركشي في خادمه نهاية (قوله بأن لم تتوقف ~~الخ) أي بأن لا تزول إلا بالقطع أخذا مما مر في الطعم (قوله أو توقفت على ms0578 ~~نحو صابون الخ) عبارة النهاية ولو توقف زوال ذلك ونحوه على اشنان أو صابون ~~أو حت أو قرض وجب وإلا استحب وبه يجمع بين قول الوجوب والاستحباب والأوجه ~~أنه يعتبر لوجوب نحو الصابون أن يفضل ثمنه عما يفضل عنه أن الماء في التيمم ~~وإن لم يقدر على الحت ونحوه لزمه أن يستأجر عليه بأجرة مثله إذا وجدها ~~فاضلة عن ذلك أيضا وأنه لو تعذر ذلك أي نحو الصابون حسا أو شرعا احتمل أن ~~لا يلزمه استعماله بعد ذلك لطهارة المحل حقيقة ويحتمل اللزوم وأن كلا من ~~الطهر والعفو إنما كان للتعذر وقد زال وهذا هو الموافق للقواعد بل قياس فقد ~~الماء عند حاجته عدم الطهر مطلقا وهو الأوجه اه‍ وأقرها سم وع ش قال ~~الرشيدي قوله ولو توقف زوال ذلك أو لون النجاسة أو ريحها وليس هذا خاصا ~~بقول المصنف قلت فإن بقيا الخ وإن أوهمه سياقه اه‍ وقول النهاية وهو الأوجه ~~تقدم عنه وعن شيخنا وفي الشارح ما يخالفه فيما إذا بقي اللون أو الريح وحده ~~وكذا يخالفه قول البجيرمي ما نصه فإن قلت حيث أوجبتم الاستعانة في زوال ~~الأثر من الطعم أو اللون أو الريح أو هما بنحو صابون إذا توقفت الإزالة ~~عليه فما محل قولهم يعفى عن اللون والريح دون الطعم مع استواء الكل في وجوب ~~إزالة الأثر وإن توقف على غير الماء فالجواب أنه تجب الاستعانة بما ذكر في ~~الجميع ثم إن لم يزل بذلك وبقي اللون أو الريح حكمنا بالطهارة وإن بقيا معا ~~أو بقي الطعم وحده عفي عنه فقط إن تعذر لا أنه يصير طاهرا ويترتب على ذلك ~~أنا إذا قلنا بالطهارة وقدر بعد ذلك على إزالته لم تجب وإن قلنا بالعفو ~~وجبت مدابغي اه‍ (قوله خوطب الخ) جواب قوله فإن وجده وقوله به أي بنحو ~~الصابون (قوله ومن ثم) أي لا حل ذلك الجامع (قوله فيما إذا وجده) أي الماء ~~(قوله قبول هبة هذا) أي نحو الصابون (قوله أو توقفت الخ) عطف على ms0579 قوله وجده ~~(قوله على نحو حت) والحت بالمثناة الحك بنحو عود والقرص بالمهملة تقطيعه ~~بنحو الظفر أي حكه به كردي وقال ع ش والقرص بالصاد المهملة الغسل بأطراف ~~الأصابع وقيل هو القلع ونحوه اه‍ وقال البجيرمي والقرض بالضاد المعجمة أو ~~الصاد المهملة الحت بأطراف الأصابع اه‍ (قوله أن محله) أي محل اعتبار ظن ~~المطهر (قوله شيئا) أي من عسر الزوال أو سهولته في محل وتوقف زواله فيه على ~~نحو الصابون وعدمه (لم يطرده فيه) أي في ذلك المغير أي في غير ذلك المحل ~~(قوله كما هو مشاهد). فرع: ماء نقل من البحر ووضع في زير فوجد فيه طعم زبل ~~أو ريحه أو لونه حكم بنجاسته كما قاله البغوي وإن احتمل أن يكون ذلك من ~~جائفة بقربه لم يحكم بنجاسته خطيب وفي النهاية وسم عن إفتاء الشهاب الرملي ~~مثله قال ع ش قوله م ر حكم بنجاسته ضعيف وقد نقل بالدرس عن فتاوى والده ~~القول بعدم النجاسة اه‍ ويوجه بأن هذا مما عمت به البلوى وما كان كذلك لا ~~ينجس اه‍ وفي البجيرمي عن الحلبي والحفني ما نصه وحاصل المعتمد كما يؤخذ من ~~حاشية الأجهوري أن الماء الذي في الزير إذا وجد فيه طعم أو ريح بول مثلا ~~يحكم بالطهارة إلا إن وجد سبب يحال عليه النجاسة وفي القليوبي على الجلال ~~لا يحكم بالنجاسة بغير تحقق سببها فالماء المنقول من البحر للازيار في ~~البيوت مثلا إذا وجد فيه وصف النجاسة محكوم بطهارته للشك قاله شيخنا م ر ~~وأجاب عما نقل عن والده من الحكم بالنجاسة تبعا للبغوي بأنه محمول على ما ~~إذا وجد سببها اه‍ أي في البحر المنقول منه بأن أخبر به عدل اه‍ (قوله أن ~~المصبوغ) إلى قوله مر في النهاية والمغني كما يأتي قال البجيرمي والحاصل أن ~~المصبوغ بعين النجاسة كالدم أو بمتنجس تفتت النجاسة فيه أو لم تتفتت وكان ~~المصبوغ رطبا يطهر إذا صفت الغسالة مع الصبغ بعد زوال PageV01P319 # عينه وأما إذا صبغ بمتنجس ولم تتفتت فيه ms0580 النجاسة وكان المصبوغ جافا فإنه ~~يطهر مع صبغه وقولهم لا بد في طهر المصبوغ بنجس من أن تصفو الغسالة محمول ~~على صبغ نجس أو مختلط بأجزاء نجسة العين وفاقا في ذلك لشيخنا الطبلاوي سم ~~ملخصا اه‍ ويأتي عن ع ش مثله (قوله أو كانت) أي عين النجاسة (قوله أو لونها ~~الخ) عطف على قوله عين النجاسة (قوله ومر أوائل الخ) الذي يتلخص من كلامه ~~ثم أن العود لا يضر وقوله وفي الاستنجاء الخ الذي استوجهه ثم جواز ~~الاستعانة بنحو الملح مما اعتيد امتحانه وكون الغسل كذلك محل تأمل بصري ~~(قوله بمحل واحد) إلى قوله ولا يتأتى في النهاية والخطيب (قوله بمحل واحد) ~~أي من نجاسة واحدة بابلي قول المتن (ضر) قضيته أنه لا فرق في الضرر إذا ~~بقيا معا بين كونهما من نجاسة واحدة أو نجاستين لكن نقل عن بعضهم تقييد ~~الضرر فيما إذا كانا في محل بكونهما من نجاسة واحدة ويوجه بأن بقاءهما من ~~نجاستين لا تقوى دلالته على بقاء العين فإن كل واحدة منهما مستقلة لا ~~ارتباط لها بالأخرى وكل واحدة بانفرادها ضعيفة اه‍ وتقدم عن شيخنا اعتماده ~~(قوله لقوة دلالتهما الخ) لكن إذا تعذر عفي عنهما ما دام التعذر وتجب ~~إزالتهما عند القدرة ولا تجب إعادة ما صلاه معهما وكذا يقال في الطعم ~~قليوبي اه‍ وبجيرمي وتقدم عن شيخنا والمدابغي اعتماده (قوله بخلاف لو بقيا ~~بمحلين الخ) أي فلا يضر لانتفاء العلة التي هي قوة دلالتهما على بقائها ~~نهاية (قوله وبعضهم بأن صب الخ) أي وإفتاء بعضهم بأن الخ (قوله يحمل الخ) ~~في النهاية والمغني ما يوافقه (قوله التقييد) أي بقوله إذا لم يزد بها ~~(قوله على آثار العين) أي الضعيفة (قوله ولو كانت النجاسة جامدة) تقدم عن ~~المغني والنهاية ما يوافقه (قوله مطلقا) أي لا ظاهره ولا باطنه وسواء وصل ~~الماء إلى جميع أجزائه أم لا (قوله القليل) أي بخلاف الكثير فيطهر المحل به ~~واردا كان أو مورودا شيخنا (قوله النجس) أي المتنجس (قوله وإلا) أي ms0581 بأن ورد ~~المحل المتنجس على الماء القليل (قوله لما مر) أي فيما دون القلتين أنه ~~ينجس بوصول النجس الغير المعفو عنه له (قوله لاستحالته) أي لأن تكميل الشئ ~~لغيره فرع كما له في نفسه (قوله ولو بالإدارة الخ) عبارة النهاية فلو طهر ~~إناء أدار الماء على جوانبه وقضية كلام الروضة أنه يطهر قبل أن يصب النجاسة ~~منه وهو كذلك إذا لم تكن النجاسة مائعة باقية فيه أما إذا كانت مائعة باقية ~~فيه لم يطهر ما دام عينها مغمورا بالماء اه‍ قال ع ش قوله وهو كذلك الخ منه ~~ما لو تنجس فمه بدم اللثة أو بما يخرج بسبب الجشاء فتفله ثم تمضمض وأدار ~~الماء في فمه بحيث يعمه ولم يتغير بالنجاسة فإن فمه يطهر ولا يتنجس الماء ~~فيجوز PageV01P320 # ابتلاعه لطهارته فتنبه له فإنه دقيق وبقي ما لو كانت لثته تدمى من بعض ~~المآكل بتشويشها على لحم الأسنان فهل يعفى عنه فيما تدمى به لثته لمشقة ~~الاحتراز عنه أم لا لامكان الاستغناء عنه بتناول ما تدمى لثته فيه نظر ~~والظاهر الثاني لأنه ليس مما تعم به البلوى حينئذ اه‍ وميل القلب إلى الأول ~~لأن المشقة تجب التيسير (قوله ويجب الخ) عبارة المغني وإذا غسل فمه المتنجس ~~فيبالغ في الغرغرة ليغسل كل ما في حد الظاهر ولا يبلغ طعاما ولا شرابا قبل ~~غسله لئلا يكون أكل النجاسة اه‍ وتقدم عن ع ش أنه لو ابتلي شخص بدمي اللثة ~~بأن يكثر وجوده منه بحيث يقل خلوه عنه يعفى عنه اه‍ (قوله وأفتى ابن كبن) ~~بفتح الكاف وكسر الموحدة المشددة ثم نون بامخرمة (قوله كله) لعله ليس بقيد ~~وإنما المدار على عدم عموم المطر للمحل المتنجس كما يفيده آخر كلامه (قوله ~~بنجاسته فلا يطهره) قال في شرح العباب إذ محل كون الوارد لا يتنجس بملاقاة ~~النجاسة إذا أزالها عقب وروده من غير تغير ولا زيادة وزن اه‍ اه‍ سم (قوله ~~لأنها غير واردة الخ) قد يقال سلمنا أنها واردة إلا أنها ليس فيها السيلان ms0582 ~~الذي يتحقق به الغسل وعلى هذا فلا يبعد الاكتفاء بها في النجاسة المخففة سم ~~(قوله إذ هو) أي الوارد وقوله كما تقرر رأي في قوله لكونه عاملا وقوله ~~العامل خبر هو وقو بأن الخ متعلق بالعامل والباء للتصوير (قوله وإن لم يكن) ~~أي الإدارة والتذكير بتأويل أن يدير (قوله مفروض في وارد الخ) عبارته في ~~أول الطهارة محله في وارد على حكمية أو عينية أزال جميع أوصافها اه‍ (قوله ~~بخلاف تلك النقط) أي فليس لها تلك القوة وعلى فرض وجودها فيه تطهر محلها ~~كردي (قوله لأنها عمته) أي عمت النجاسة المحل قول المتن (لا العصر الخ) ~~لكنه يستحب فيما يمكن عصره خروجا من خلاف من أوجبه نهاية ومغني (قوله ولو ~~فيما له خمل الخ) كذا في النهاية (قوله فيه) أي في المحل (قوله ومحل ~~الخلاف) ذكره ع ش عنه وأقره قول المتن (والأظهر طهارة غسالة تنفصل الخ) ~~وليست بطهور لاستعمالها في خبث نهاية ومغني (قوله والتفرقة بينهما) لعل ~~بإطلاق العفو عن غسالة المعفو عنه كما يأتي في حاشية قوله وأنه يتعين في ~~نحو الدم الخ عن الزركشي والجمال والرملي (قوله لأن محلها) أي التفرقة قول ~~المتن (تنفصل إلى الخ) ويطهر بالغسل مصبوغ بمتنجس انفصل عنه ولم يزد ~~المصبوغ وزنا بعد الغسل على وزنه قبل الصبغ وإن بقي اللون لعسر زواله فإن ~~زاد وزنه ضر فإن لم ينفصل عنه لتعقده به لم يطهر لبقاء النجاسة فيه مغني ~~وكذا في النهاية إلا أنه زاد أو نجس عقب بمتنجس وسكت عن قوله فإن زاد الخ ~~قال ع ش قوله م ر مصبوغ الخ أي حيث كان الصبغ رطبا في المحل فإن جف الثوب ~~المصبوغ بالمتنجس كفى صب الماء عليه وإن لم تصف غسالته حيث لم يكن الصبغ ~~مخلوطا بأجزاء نجسة العين سم على المنهج وقوله م ر انفصل عنه الخ هذا قد ~~يفيد أنه لو استعمل للمصبوغ ما يمنع من انفصال الصبغ مما جرت به العادة من ~~استعمال ما يسمونه فطاما للثوب كقشر ms0583 الرمان ونحوه لم يطهر بالغسل للعلم ~~ببقاء النجاسة فيه وهو ظاهر إن اشترط زوالها بأن كانت رطبة أو مخلوطة بنجس ~~العين أما حيث لم يشترط زوالها بأن جفت أي ولم تكن مخلوطة بنجس العين فلا ~~يضر استعمال ذلك اه‍ (قوله لنجاسة) إلى قوله فعلم في النهاية والمغني إلا ~~قوله والتفرقة إلى المتن وقوله ويظهر إلى المتن (قوله كدم) أي قليل (قوله ~~كما مر) أي في شرح والمستعمل في فرض الطهارة كردي (قوله وهي قليلة) أما ~~الكثيرة فطاهرة (ما لم تتغير) وإن لم يطهر المحل كما علم مما مر في باب ~~الطهارة مغني ونهاية قول المتن (بلا تغير الخ) وقع السؤال عما يقع كثيرا أن ~~اللحم يغسل مرارا ولا تصفو غسالته ثم يطبخ ويظهر في مرقته لون الدم هل يعفى ~~عنه أم لا أقول الظاهر الأول لأن هذا مما يشق الاحتراز عنه ع ش وقدمت عن ~~المغني عند قول المتن ودم ما يصرح بذلك قوله: PageV01P321 # (بعد اعتبار ما يأخذه الثوب الخ) فإذا كانت الغسالة قبل الغسل بها قدر ~~رطل وكان مقدار ما يتشربه المغسول من الماء قدر أوقية وما يمجه من الوسخ ~~نصف أوقية وكانت بعد الغسل رطلا إلا نصف أوقية صدق أنه لم يزد وزنها بعد ~~اعتبار مقدار ما يتشربه المغسول من الماء وما يمجه من الوسخ الطاهر شيخنا ~~(قوله الاكتفاء فيهما) يحتمل عوده لعدم التغير وعدم الزيادة وللمأخوذ ~~والمعطى والثاني أقرب معنى بصري وجزم الحلبي بالثاني (قوله بأن لم يبق فيه ~~طعم) أي غير متعذر الزوال أخذا مما مر عن النهاية وغيره (قوله ونجاستها ~~الخ) عطف على طهارة غسالة في المتن (قوله أو لم يطهر المحل) بأن بقي الجرم ~~أو الطعم إلا إن تعذر أو اللون أو الريح إلا إن تعسر أو هما إلا إن تعذرا ~~(قوله بعض المنفصل) في التعبير به تسامح فإن الباقي والمنفصل بعضان من كل ~~واحد بصري والأولى من المجموع (قوله من طهارته) أي المحل (طهارته) أي ~~المنفصل (قوله حيث لم تتغير الخ) لعل المراد ms0584 وقد طهر المحل (قوله وإن ~~حكمها) إلى قوله بعد استقراره في المغني إلا قوله والمغلظة وقوله وسقوط إلى ~~وإذا ندب وإلى قوله ومر في النهاية إلا ما ذكر وقوله وإذا ندب إلى وأنه ~~يتعين (قوله من أول غسلات الكلب الخ) أي وإن كان من غيره فيغسل قدر ما بقي ~~عليه من السبع مع التتريب إن لم يترب (قوله قبل التتريب) أي وإلا فلا تتريب ~~فلو جمعت الغسلات كلها في نحو طشت ثم تطاير منها شئ إلى نحو ثوب وجب غسله ~~ستا لاحتمال أن المتطاير من الأولى فإن لم يكن ترب في الأولى وجب التتريب ~~وإلا فلا شيخنا وع ش (قوله لاحتمال الخ) لعل حق التعليل لأن المجموع يعطى ~~حكم الأولى (قوله وأن غسالة المندوب الخ) خبر هذا قوله طهور سم (قوله ~~والمغلظة) خالفه النهاية والمغني فقالا واللفظ للأول ويستحب أن يغسل محل ~~النجاسة بعد طهرها غسلتين تكميل الثلاث ولو مخففة في الأوجه أما المغلظة ~~فلا كما قاله الجيلوي في بحر الفتاوى في نشر الحاوي وبه جزم التقي ابن قاضي ~~شهبة في نكت التنبيه لأن المكبر لا يكبر كما أن المصغر لا يصغر ولا يشترط ~~في إزالة النجاسة نية وتجب إزالتها فورا إن عصى بها وإلا فلنحو صلاة نعم ~~يسن المبادرة بإزالتها حيث لم تجب اه‍ وزاد المغني وظاهر كلامهم أنه لا فرق ~~بين المغلظة وغيرها وهو كذلك وإن قال الزركشي ينبغي وجوب المبادرة بالمغلظة ~~مطلقا اه‍ عبارة شيخنا بعد ذكره ما مر عن الجيلوي وقيل يسن التثليث فيها أي ~~المغلظة بزيادة مرتين بعد السبع وقيل بزيادة سبعتين بعدها وهذان القولان ~~ضعيفان والمعتمد الأول اه‍ (قوله وسقوط وجوب الغسل الخ) أي بكفاية النضح ~~كما مر (قوله لذلك) أي للترخيص (في المتوهمة كما مر) أي في حديث إذا استيقظ ~~أحدكم من نومه الخ مغني (قوله وأنه يتعين في نحو الدم الخ قال في شرح بأفضل ~~ومثله في سم عن الايعاب ما نصه ولو وضع ثوبا في إجانة وفيه دم معفو عنه وصب ms0585 ~~الماء عليه تنجس بملاقاته لأن دم نحو البراغيث لا يزول بالصب فلا بد بعد ~~زواله من صب ماء طهور وهذا مما يغفل عنه أكثر الناس اه‍ وفي الكردي قال في ~~الايعاب قال الزركشي في الخادم وينبغي لغاسل هذا الثوب أن لا يغسل في إنائه ~~قبل تطهيره ثوبا آخر طاهرا ويتحرز عما يصيبه من غسالته وينبغي العفو عن مثل ~~هذه الغسالة بالنسبة للثوب وإن لم تزل عين النجاسة المعفو عنه اه‍ وقوله ~~وينبغي العفو الخ ممنوع والوجه أنه لا عفو اه‍ وفي فتاوى الجمال الرملي لو ~~غسل الثوب الذي فيه دم براغيث لأجل تنظيفه من الأوساخ لم يضر PageV01P322 # بقاء الدم فيه ويعفى عن إصابة هذا الماء ومثله إذا تلوثت رجله من طين ~~الشوارع المعفو عنه بشرطه وأراد غسل رجله من الحدث فيعفى عما أصابه ماء ~~الوضوء ومثله ما لو كان بأصابعه أو كفه نجاسة معفو عنها فأكل رطبا ومثله ~~إذا توضأ للصبح ثم بعد الطهارة وجد عين دم البراغيث في كفه فلا يتنجس الماء ~~الملاقي لذلك لأنه ماء طهارة فهو معفو عنه اه‍ وظاهر إطلاق الشارح أنه لا ~~فرق بين إرادة غسله عن الحدث أو عن نحو الأوساخ وبه صرح في الايعاب حيث قال ~~بعد كلام قرره ومنه يؤخذ أنه لو غسل ثوبه وفيه نجس معفو عنه لنظافة أو خبث ~~آخر أو يده لحدث أو غيره وهو عليها احتاج لزوال أوصافها كغيرها بما مر ~~بشرطه اه‍ اه‍ كلام الكردي (قوله في نحو الدم الخ) عبارة النهاية ولو صب ~~على موضع نحو بول أو خمر من أرض ماء غمره طهره وإن لم ينضب أي ينشف فإن صب ~~على عين نحو البول لم يطهر اه‍ زاد المغني لما علم مما مر أن شرط طهارة ~~الغسالة أن لا يزيد وزنها ومعلوم أن هذا يزيد وزنه اه‍ (قوله إزالة عينه) ~~لعل المراد بالعين هذا الجرم فقط (قوله بعد استقراره معها) يفهم أنه قبل ~~استقراره لا ينجس حتى لو مر على جزء من العين فلم يزله ms0586 ووصل إلى جزء آخر ~~فأزاله طهره فليراجع سم ولا يخفى بعده بل ما قدمناه عنه عن شرح العباب عند ~~قول الشارح بنجاسته فلا يطهره كالصريح في خلافه (قوله فإن لم ينقطع اللون ~~أو الريح الخ) ومثله كما مر وأشار إليه سم هنا تعذر زوالهما معا وتعذر زوال ~~الطعم (قوله فإن لم ينقطع اللون أو الريح الخ) عسر زواله كردي (قوله ويظهر ~~ضبطه) أي الامعان (بأن تحصل الخ) تقدم عن شيخنا ضبط آخر راجعه (قوله ارتفع ~~التكليف) هل المراد بارتفاعه العفو مع بقاء النجاسة أو الحكم بالطهارة ~~للضرورة سم أقول المراد بذلك الأول عند النهاية مطلقا والثاني عند الشارح ~~مطلقا والتفصيل عند المتأخرين بإرادة الأول في الطعم وفي الريح واللون معا ~~وبإرادة الثاني في الريح أو اللون فقط كما مر (قوله واستثنى الخ) اعتمد هذا ~~صاحب الاسعاد وفي فتاوى شيخنا الشهاب الرملي أن هذا هو المعتمد سم (قوله من ~~أن لها) أي للغسالة (قوله تغيره) أي الغسالة والتذكير بتأويل المنفصل (قوله ~~أزيادة وزنها) أي وزن غسالة المغلظة (قوله وفيه نظر) أي في الاستثناء قول ~~(وكما سومح الخ) لعل الأولى التفريع. (قوله على أن لك أن تأخذ الخ) هو ~~متعين إن كان المراد بالعين فيما مر ما له أحد الأوصاف سم وتقدم هناك عنه ~~وعن غيره أن المراد بالعين هناك ما يشمل الأوصاف (قوله وعدم الزيادة) عطف ~~على زوال التغير (قوله وأفتى) إلى المتن في النهاية (قوله في مصحف) هل مثل ~~المصحف كتب العلم الشرعي أم لا فيه نظر PageV01P323 # والأقرب الأول ع ش (قوله ولو كا ليتيم) أي والغاسل له الولي وهل للأجنبي ~~فعل ذلك في مصحف اليتيم بل وفي غيره لأن ذلك من إزالة المنكر أو لا فيه نظر ~~والأقرب عدم الجواز لعدم علمنا بأن إزالة النجاسة منه مجمع عليه ع ش سيما ~~وقد قال الشارح م ر على ما فيه المشعر بالتوقف في حكمه من أصله (قوله على ~~ما فيه) أي من النظر ع ش (قوله في نحو الجلد) ومنه ms0587 ما بين السطور ع ش (قوله ~~غير الماء) إلى قوله نعم في المغني إلا قوله أي عرفا كما هو ظاهر وإلى قوله ~~وسيأتي في النهاية إلا ذلك قول المتن (تعذر تطهيره) ظاهره وإن جمد وقد قال ~~م ر فرع تنجس العجين فهل يمكن تطهيره ينظر إن تنجس في حال جموده أمكن ~~تطهيره أو في حال ميوعته فلا سم أي وإن انجمد بعد انظر هل يطهر ظاهره بغسله ~~بعد الانجماد أخذا مما مر عن النهاية والمغني في اللبن المخلوط ببول أو لا ~~والأقرب الأول فلا يتنجس يد ماسه (قوله لتقطعه الخ) عبارة المغني والنهاية ~~ولو تنجس مائع غير الماء ولو دهنا (تعذر تطهيره) إذ لا يأتي الماء على كله ~~لأنه بطبعه يمنع إصابة الماء اه‍ (قوله ومن ثم) أي لأجل هذه العلة (قوله ~~كان الزئبق مثله) أي في عدم إمكان تطهيره نهاية (قوله ومن ثم) أي لأجل كونه ~~في صورة الجامد (قوله يشترط في تنجسه الخ) فلو وقع فيه فأرة فماتت ولا ~~رطوبة لم ينجس مغني (قوله وذلك) أي عدم عموم الماء أجزاء الزئبق ويحتمل أن ~~الإشارة لقوله كان الزئبق مثله لكن يلزم عليه التكرار إلا أن يكون ما هنا ~~علة للعلة أي لعليتها (قوله فيطهر) أي الزئبق (قوله تموت في السمن) حال من ~~الفأرة أو صفة لها وقوله إن كان جامدا الخ بدل من الحديث (قوله إذ لو أمكن ~~الخ) بيان لوجه الدلالة (قوله لما فيه) الظاهر فيها بصري أي والتذكير ~~بتأويل أن يريق. # باب التيمم (قوله هو لغة) إلى قوله قيل في النهاية إلا قوله ويكفي إلى ~~المتن وإلى قوله ويرد في المغني إلا قوله صحته إلى ومن خصوصياتنا وقوله سنة ~~أربع وقيل وقوله ويكفي إلى التنبيه وقوله قيل (قوله هو لغة القصد) يقال ~~تيممت فلانا ويممته وتأممته وأممته أي قصدته مغني ونهاية (قوله إيصال ~~التراب الخ) أي بدلا عن الوضوء أو الغسل أو عضو منهما وأجمعوا على أنه مختص ~~بالوجه واليدين وإن كان الحدث أكبر مغني (قوله بشرائط ms0588 الخ) المراد بالشرائط ~~هنا ما لا بد منه رشيدي زاد شيخنا فيشمل الأركان فلا يعترض بأنه أهمل النية ~~والترتيب اه‍ (قوله وهو رخصة الخ) وقيل عزيمة وبه جزم الشيخ أبو حامد قال ~~والرخصة إنما هي إسقاط القضاء وقيل فإن تيمم لفقد الماء فعزيمة أو لعذر ~~فرخصة ومن فوائد الخلاف ما لو تيمم في سفر معصية لفقد الماء فإن قلنا رخصة ~~وجب القضاء وإلا فلا قاله في الكفاية مغني عبارة شيخنا واختلف فيه فقيل ~~رخصة مطلقا وقيل عزيمة مطلقا وقيل إن كان لفقد الماء فعزيمة وإلا فرخصة وهو ~~الذي اعتمده الشيخ الحفني اه‍ وعبارة ع ش وهذا الثالث هو الأوفق بما يأتي ~~من صحة تيمم العاصي بالسفر قبل التوبة إن فقد الماء حسا وبطلان تيممه قبلها ~~إن فقده شرعا كأن تيمم لمرض اه‍ (قوله وصحته بالتراب الخ) لعله رد لدليل من ~~قال إنه عزيمة عبارة ع ش هذا جواب سؤال مقدر تقديره فلم قلتم إن التيمم ~~رخصة والرخص لا تناط بالمعاصي فكيف يصح بالتراب المغصوب اه‍ (قوله لكونه ~~الخ) خبر قوله وصحته الخ (قوله لا المجوز لها) أي لا لكونه السبب المجوز ~~للرخصة فإنه إنما هو فقد الماء كما يأتي رشيدي (قوله والممتنع إنما هو الخ) ~~يرد عليه العاصي بسفره فإن الأصح صحة تيممه مع أن سبب التيمم فيه وهو السفر ~~الذي هو مظنة الفقد المجوز له معصية ع ش (قوله وقيل سنة ست) PageV01P324 # رجحه المغني وشيخنا قول المتن (يتيمم المحدث الخ) خرج بالمحدث وما ذكر ~~معه المتنجس فلا يتيمم للنجاسة لأن التيمم رخصة فلا يتجاوز محل ورودها مغني ~~(قوله والنفساء الخ) ومن ولدت ولدا جافا نهاية ومغني (قوله وكذا الميت) أي ~~يتيمم كما سيأتي نهاية (قوله وخص الأولين الخ) ولو اقتصر المصنف على المحدث ~~كما اقتصر عليه في الحاوي لكان أولى ليشمل جميع ما ذكر أي من الواجبات قال ~~الولي العراقي وقد يقال ذكره الجنب بعد المحدث من عطف الأخص على الأعم مغني ~~قول المتن (لأسباب) جمع سبب يعني لواحد ms0589 منها نهاية ومغني (قوله جعله هذه) ~~أي ما سيذكره من الفقد وما معه (قوله بوضوح المراد) أي حتى من سياق عبارته ~~كقوله فإن تيقن المسافر فقده الخ وقوله فإن لم يجد تيمم وقد يقدر المضاف أي ~~لاحد أسباب وقرينته ما ذكرنا من نحو القولين المذكورين أي كما جرى عليه ~~النهاية والمغني (قوله فلا أولوية) نفي الأولوية ممنوع قطعا سم (قوله حسا) ~~والفقد الشرعي كالحسي بدليل ما لو مر مسافر على مسبل على الطريق فيتيمم ولا ~~يجوز له الوضوء منه ولا إعادة عليه لقصر الواقف له على الشرب نهاية ومغني ~~(قوله كأن حال بينه الخ) أقول وجه أن هذا المثال من الفقد الحسي تعذر ~~الوصول للماء واستعماله حسا بخلاف ما لو قدر على الوصول إليه واستعماله لكن ~~منعه الشرع منه فإنه فقد شرعي واعلم أنه لا قضاء مع الفقد الحسي سواء ~~المسافر والمقيم ومنه مسألة حيلولة السبع ومنه مسألة تناوب البئر إذا انحصر ~~الامر فيها وعلم أن نوبته لا تأتي إلا خارج الوقت ومنه مسألة خوف من في ~~السفينة الاستقاء من البحر م ر اه‍ سم (قوله لا إعادة عليه الخ) مقول قولهم ~~(قوله لأنه عادم الخ) قد يقال المعنى عادم شرعا فلا دلالة بصري ولك أن تقول ~~إن الشارح لم يدع الدلالة بل التأييد ويكفي فيه ظهور معنى عادم حسا (قوله ~~هنا) أي في مسألتي حيلولة السبع والخوف من الاستقاء من البحر (قوله قال ~~تعالى الخ) علة لقول المتن أحدها فقد الماء قول المتن (فإن تيقن الخ) ومن ~~صور التيقن فقده كما في البحر ما لو أخبر عدول بفقده بل الأوجه إلحاق العدل ~~في ذلك بالجمع إذا أفاد الظن أخذا مما يأتي فيما لو بعث النازلون ثقة يطلب ~~لهم نهاية اه‍ سم قال ع ش قوله م ر إلحاق العدل أي ولو عدل رواية وقوله إذا ~~أفاد الظن قضيته أنه لو بقي معه تردد لا يكون منزلة اليقين والظاهر خلافه ~~لما صرحوا به في مواضع من أن خبر العدل بمجرده ms0590 منزل منزلة اليقين اه‍ عبارة ~~البجيرمي عن الحفني والمعتمد أن خبر العدل يعمل به وإن لم يكن مستندا للطلب ~~لأن خبره وإن كان مفيدا للظن إلا أنهم أقاموه مقام اليقين اه‍ (قوله المراد ~~باليقين الخ) وفاقا لظاهر المغني وخلافا للنهاية كما مر (قوله حقيقته) لا ~~يبعد أن يراد به الاعتقاد الجازم وهو أعم من اليقين وقوله بدليل ما يأتي ~~الخ قد يمنع دلالة ما يأتي لأن من يحمل اليقين هنا على ما يعم الظن يفسر ~~التوهم الآتي بما يخرج ظن PageV01P325 # الفقه ويؤيده الاكتفاء بالطلب الذي لم يفد إلا مجرد ظن الفقد فكما يكفي ~~الظن بعد الطلب فليكف ابتداء إلا أن يقال الظن بعد الطلب أقوى سم وتقدم ~~آنفا عن الحفني اعتماد ما قبل إلا الخ وفاقا للنهاية (قوله أو الحاضر) إلى ~~قوله إلا إن غلب في النهاية إلا قوله للآية إلى لأنه وإلى قوله ولا طلب ~~فاسق في المغني إلا قوله وعود الضمير إلى المتن وقوله للآية إلى لأنه (قوله ~~أو الحاضر) قضيته أن أحكام حد الغوث الآتية جارية في الحاضر ومنها اشتراط ~~أمن خروج الوقت فقضية ذلك أن الحاضر لا يلزمه الطلب عند توهم الماء من حد ~~الغوث إلا إن أمن خروج الوقت ومن باب أولى حد القرب وحد البعد سم وفي ~~الرشيدي عن الشيخ عميرة ما نصه لك أن تتوقف في كون المقيم فيها أي في حالة ~~تيقن وجود الماء كالمسافر من كل وجه بدليل أن المقيم يقصد الماء المتيقن ~~وإن خرج الوقت بخلاف المسافر اه‍ قول المتن (فقده) أي الماء حوله مغني قول ~~المتن (بلا طلب) بفتح اللام ويجوز إسكانها نهاية ومغني (قوله لأنه حينئذ) ~~أي طلب الماء حين تيقنه فقده قول المتن (وإن توهمه الخ) ينبغي أن إخبار ~~الصبي المميز الذي لم يعهد عليه كذب مما يورث الوهم وأما إذا أخبر بعدم ~~وجود الماء فلا يعول عليه لأن قوله غير مقبول ع ش (قوله أي جوز الخ) عبارة ~~المغني والنهاية قال الشارح أي وقع في وهمه ms0591 أي ذهنه أي جوز ذلك اه‍ يعني ~~تجويزا راجحا وهو الظن أو مرجوحا وهو الوهم أو مستويا وهو الشك فليس المراد ~~بالوهم الثاني أي المرجوح بل هو صحيح أيضا ويفهم منه أنه يطلب عند الشك ~~والظن بطريق الأولى اه‍ (قوله وعود الضمير الخ) قد يقال بعد تفسير توهم ~~بجوز لا مانع من إرجاع الضمير إلى المضاف الذي هو الفقد فتأمل بصري ويمكن ~~أن يجاب بأن المراد بالضمير في كلام الشارح ما يشمل ضمير فقده كما هو صريح ~~صنيع النهاية ورجوع ضميره للماء المضاف إليه في قوله فقد الماء متعين ~~والأصل عدم تشتيت الضمائر ولو سلم عدم الشمول فالمانع أن تجويز الفقد يشمل ~~يقينه فيلزم التناقض (قوله على حد فإنه الخ) أي الخنزير ع ش (قوله كما هو ~~الخ) أي رجوع الضمير إلى المضاف إليه وهو الخنزير قول المتن (طلبه) أي مما ~~توهمه وإن ظن عدمه كما مر نهاية أي آنفا وهذا قد ينافي ما مر عنه عند قول ~~المتن فإن تعين الخ إلا أن يحمل ما هنا على ظن غير مستند لخبر عدل ثم رأيت ~~أن الرشيدي دفع المنافاة بذلك وعبارة سم قال في العباب ولو مع غلبة ظن عدمه ~~اه‍ وهو مع ما يأتي من قول الشارح مع المتن فلو مكث موضعه فالأصح وجوب ~~الطلب مما يتوهم فيه الماء ثانيا وثالثا حيث لم يفده الطلب الأول يقين ~~الفقد اه‍ قال في شرح العباب وإن ظن الفقد يتحصل منهما إن ظن العدم ابتداء ~~لا يمنع وجوب الطلب وإن ظن العدم بعد الطلب يسقط الوجوب في تلك المرة لا ~~فيما يطرأ بعدها فتأمله اه‍ (قوله وجوبا في الوقت) ولو طلب قبل الوقت ~~لفائتة أو نافلة PageV01P326 # فدخل الوقت عقب طلبه تيمم لصاحبه الوقت بذلك الطلب كما قاله القفال في ~~فتاويه نهاية وإيعاب أي والحال أنه لم يحتمل تجدد ماء كما هو ظاهر شوبري ~~وقال الأول ويؤخذ منه أن طلبه لعطش نفسه أو حيوان محترم كذلك اه‍ واعتمده ~~المتأخرون وإن نظر فيه الايعاب ms0592 وعبارة سم بعد رد تنظيره ثم الوجه أنه حيث ~~علم الفقد بالطلب قبل الوقت لفائتة أو عطش تيمم من غير طلب للحاضرة إذ لا ~~فائدة في الطلب اه‍ ثم قال الأول وقد يجب طلبه قبل الوقت كما في الخادم أو ~~في أوله لكون القافلة عظيمة لا يمكن استيعابها إلا بمبادرته أول الوقت فيجب ~~عليه تعجيل الطلب في أظهر احتمالي ابن الأستاذ اه‍ ونظر فيه م ر سم بما ~~يأتي من جواز إتلاف الماء الذي معه قبل الوقت وأقره الرشيدي وأطال الكردي ~~في رده وقال القليوبي لا يجب الطلب قبله وإن علم استغراق الوقت فيه على ~~المعتمد خلافا لما نقل عن شيخنا م ر اه‍ (قوله في الوقت) أي يقينا فلو تيمم ~~شاكا فيه لم يصح وإن صادفه شيخنا وع ش وفي النهاية وشرح بأفضل ما يفيده وفي ~~الكردي عن الايعاب لو اجتهد فظن دخوله فطلب فبان أنه صادفه صح اه‍ (قوله ما ~~لم يشترط طلبه قبله) شامل للاطلاق عبارة المغني ولو أذن له قبل الوقت ليطلب ~~له بعد الوقت كفى أما طلب غيره له بغير إذنه أو بإذنه ليطلب له قبل الوقت ~~أو أذن له قبل الوقت وأطلق فطلب له قبل الوقت أو شاكا فيه لم يكن جزما فإن ~~طلب له في مسألة الاطلاق في الوقت ينبغي أن يكون كنظيره في المحرم يوكل ~~رجلا ليعقد له النكاح ثم رأيت شيخنا نبه على ذلك أي فيكفي اه‍ وفي النهاية ~~ما يوافقها (قوله ولو واحدا عن ركب) ومعلوم أنه لا بد من البعث من كل واحد ~~منهم وإن كان تابعا لغيره كالزوجة والعبد ع ش (قوله للآية) دليل للمتن ~~وقوله إذ لا يقال الخ بيان لوجه الدلالة (قوله إلا إن غلب الخ) خلافا ~~لاطلاق النهاية والمغني واعتمد ع ش ما قاله الشارح ثم قال ومحل عدم ~~الاكتفاء بخبر الفاسق ما لم يبلغوا عدد التواتر اه‍ (قوله وهو) أي شرط ~~الوجوب (قوله وما هنا شرط الخ) إن أريد بما هنا فقد الماء فهو ms0593 شرط الانتقال ~~لكن الطلب لا يتوجه إليه وإن أريد نفس الماء فالطلب يتوجه إليه لكنه ليس ~~شرطا للانتقال بل شرط الانتقال فقده فليتأمل بصري وقد يقال المراد بما هنا ~~العلم بالفقد وهو شرط الانتقال والطلب متوجه إليه (قوله ظاهر قولهم طلبه ~~الخ) محل تأمل وقياس ما مر في الوضوء الاكتفاء بغلبة الظن وهو به أنسب من ~~عدد الركعات بل سيأتي في كلامه آخر الباب الاكتفاء بغلبة ظن تعميم التراب ~~لأعضاء التيمم لأنها من المقاصد دونهما فيغتفر فيهما ما لا يغتفر فيها بل ~~ما هنا وسيلة للوسيلة بل تصريحهم هنا بأن استنابة الواحد كافية مصرح ~~بالاكتفاء بالظن إذ خبره لا يفيد غيره مطلقا عند الأكثرين إلا أن احتف ~~بقرائن عند بعض المحققين ولكن تحققه نادر جدا فتأمله واتصف بصري وهو وجيه ~~معنى لكن يؤيد كلام الشارح ما مر عن النهاية وغيره من اشتراط تيقن كون ~~الطلب في الوقت (قوله ولا ينافيه) أي اشتراط تيقن الطلب PageV01P327 # (ما مر الخ) أي قبيل التنبيه الأول (قوله وما بعده) أي من الأسباب (قوله ~~وإنما يلزمه) إلى قوله المنسوبين في النهاية وإلى قوله وشرط في المغني إلا ~~قوله عادة إلى أن يستوعبهم (قوله منزله) أي مسكن الشخص من حجر أو مدر أو ~~شعر أو نحوه وقوله وأمتعته أي ما يستصحبه معه من الأثاث شيخنا ونهاية ومغني ~~(قوله بأن يفتشهما) أي بنفسه أو بنائبه الثقة كما مر (قوله المنسوبين الخ) ~~والمراد بكونهم منسوبين إليه اتحادهم منزلا ورحيلا بجيرمي عبارة شيخنا ~~والمراد رفقته المنسوبون إليه في الحط والترحال اه‍ وعبارة المغني سموا ~~بذلك لارتفاق بعضهم ببعض وهم الجماعة ينزلون جملة ويرحلون جملة والمراد بهم ~~المنسوبون إليه اه‍ (قوله إن تفاحش الخ) لا يخفى تعارض مفهومه مع مفهوم ~~قوله المنسوبين لمنزله عادة فليحرر سم أقول ويندفع التعارض بجعل أن تفاحش ~~الخ قيدا للمنسوبين الخ أيضا كما يفيده قول السيد البصري ما نصه أي فإن ~~تفاحش كبرها استوعب المنسوبين إليه عادة كما هو ظاهر ثم حد الغوث على ~~التفصيل الآتي ms0594 ثم حد القرب إن وجد شرطه فيما يظهر فيهما اه‍ (قوله إلى أن ~~يستوعبهم) إلى قوله وشرط في النهاية (قوله إلى أن يستوعبهم) هلا قيد قول ~~المصنف ورحله بذلك إلا أن يقال الغالب عدم ضيق الوقت عن استيعاب رحله سم ~~(قوله أو يبقى من الوقت الخ) ظاهره وإن أخر الطلب إلى وقت لا يمكنه استيعاب ~~الرفقة فيه ولا ينافيه ما مر عن الخادم من أنه يجب عليه الطلب في وقت ~~يستوعبهم فيه ولو قبل الوقت لأن الكلام ثم في وجوب الطلب وما هنا في وجوب ~~الصلاة وإن أثم بتأخير الطلب ع ش وفي سم بعد كلام طويل فقولهم إلى أن ~~يستوعبهم أو يبقى الخ ظاهر في خلاف ما قاله ابن الأستاذ السابق أي من وجوب ~~الطلب قبل الوقت وأوله إذا عظمت القافلة ولم يمكن قطعها إلا بذلك فينبغي ~~رده ومخالفته لما بيناه فيما مر وعلم من قولهم أو يبقى من الوقت الخ ~~اعتبارا من خروج الوقت هنا فإذا بقي ذلك تيمم من غير توقف على شئ آخر من ~~استيعاب الرفقة والنظر والتردد اه‍ (قوله ما يسع تلك الصلاة) أي كاملة حتى ~~لو علم أنه لو طلب لا يبقى ما يسعها كاملة امتنع الطلب وجب الاحرام بها ~~والأقرب أنه لا يقضي لأنه حينئذ وإن قصر في الطلب صدق عليه أنه تيمم وليس ~~معه ماء كما لو أتلف الماء عبثا بعد دخول الوقت ع ش (قوله ويكفي النداء ~~الخ) يظهر أنه لا بد أن يغلب على ظنه سماع جميعهم لندائه حتى لو توقف على ~~التكرير أو الانتقال من محل إلى آخر تعين وعبارة النهاية نداء يعم جميعهم ~~والمغني نداء عاما فيهم وفيهما إشعار بما ذكر بصري ونقل عن السيد محمد ~~الشلي في شرح مختصر الايضاح ما نصه ويظهر أنه لا بد أن يغلب على ~~PageV01P328 # ظنه علمهم جميعهم بندائه فلو علم أن فيهم أصم أو نائما أو مغمى عليه لم ~~يبلغه نداؤه وجب طلبه منه بعينه اه‍ (قوله فلا بد من ذكره) أي ms0595 قوله ولو ~~بالثمن (قوله لذلك) متعلق بضم الخ والإشارة لقوله من معه ماء يجود به الخ ~~(قوله وفيه وقفة الخ) ولهذا لم يذكره في أكثر كتبه إلا أنه جرى في الايعاب ~~على اشتراط الضم كردي (قوله لأن فيما ذكر الخ) بتسليمه في الاكتفاء بهذا ~~القدر نظر سيما ومن يسري ذهنه إلى المدلولات الالتزامية أخص الخواص بصري ~~قول المتن (حواليه) مفرد بصورة المثنى يقال حواليه وحواله وحوله بمعنى وهو ~~جانب الشئ المحيط به وبعضهم جعله جمع حول على غير قياس والقياس أحوال كبيت ~~وأبيات شيخنا (قوله من الجهات) إلى قوله قال الزركشي في المعنى إلا قوله ~~وظاهره إلى المتن وإلى قوله واعتراض في النهاية (قوله الأربع) أي يمينا ~~وشمالا وأماما وخلفا شيخ الاسلام وإقناع وشيخنا قال البصري والظاهر أن ~~المراد بذلك تعميم الجهات المحيطة به إذ لا معنى للتخصيص اه (قوله إلى الحد ~~الآتي) وهو حد الغوث وأشار به إلى أن قول المتن قدر نظره متعلق في المعنى ~~بكل من نظر وتردد بجيرمي (قوله وإنما يظهر) أي الوجوب (قوله حيث أمن الخ) ~~عبارة شيخنا والبجيرمي ويشترط أمنه على نفس وعضو ومنفعة ومال وإن قل ~~واختصاص سواء كانت له أو لغيره وإن لم يلزمه الذب وعلى خروج الوقت سواء كان ~~يسقط الفرض بالتيمم أو لا وهذا كله عند التردد في وجود الماء في حد الغوث ~~فإن تيقن وجوده فيه اشتراط الامن على النفس والعضو والمنفعة والمال إلا ما ~~يجب بذله في ماء الطهارة إن كان يحصله بمقابل وإلا اشتراط إلا من عليه أيضا ~~وإلا مال الغير الذي لا يجب الذب عنه ولا يشترط الامن على خروج الوقت ولا ~~على الاختصاص فإن تردد في وجود الماء فوق ذلك إلى نحو نصف فرسخ ويسمى حد ~~القرب لم يجب طلبه مطلقا فإن تيقن وجوده فيه وجب طلبه منه إن أمن غير ~~اختصاص ومال يجب بذله في ماء طهارته وأما خروج الوقت فقال النووي يشترط ~~الامن عليه وقال الرافعي لا يشترط وجمع الرملي بينهما بحمل كلام ms0596 النووي على ~~ما إذا كان في محل يسقط في الفرض بالتيمم وحمل كلام الرافعي على خلافه فإن ~~كان فوق ذلك ويسمى حد البعد لم يجب طلبه مطلقا اه‍ (قوله وخروج الوقت) أي ~~وانقطاعا عن رفقته مغني زاد النهاية وإن لم يستوحش اه‍ قول المتن (قدر ~~نظره) أي المعتدل نهاية وشيخنا وسيأتي في الشرح مثله (قوله وهو غلوة سهم) ~~أي غاية رميه نهاية ومغني وشرح بأفضل أي إذا رماه معتدل الساعد وهي ~~ثلاثمائة ذراع كما أوضحته في الفوائد المدنية في بيان من يفتي بقوله من ~~متأخري السادة الشافعية بما لم أقف على من سبقني إليه فراجعه منه إن أردته ~~كردي وفي ع ش عن المصباح هي أي غلوة سهم ثلاثمائة ذراع إلى أربعمائة اه‍ ~~(قوله مع تشاغلهم) أي بأحوالهم (وتفاوضهم) أي في أقوالهم نهاية أي ومع ~~اعتدال أسماعهم ومع اعتدال صوته وابتداء هذا الحد من آخر رفقته المنسوبين ~~إليه لا من آخر القافلة حلبي وع ش وحفني (قوله ويختلف ذلك) أي حد الغوث ~~(قوله هذا) أي قول المصنف تردد قدر نظره (قوله في المجموع) اعتمده المغني ~~عبارته قال في المجموع وليس المراد أن يدور الحد المذكور لأن ذلك أكثر ضررا ~~عليه من إتيان الماء في الموضع البعيد بل المراد أن يصعد جبلا أو نحوه ~~بقربه ثم ينظر حواليه اه‍ وهذا مراد من عبر بالتردد إليه اه‍ (قوله جبل ~~صعده) أي أو وهدة صعد علوها حلبي (قوله ونظر حواليه الخ) يظهر أن المراد ~~بالتردد في هذا الحد على الأول والصعود على جبل والنظر حواليه على الثاني ~~حيث توهمه في هذا الحد من حيث هو لا في محل معين منه وإلا فالواجب حينئذ ~~السعي إليه فقط بشرطه لأنه والحالة هذه متيقن عدمه فيما عداه فالحاصل أنه ~~إن توهمه في منزله فقط أو رفقته فقط طلب منه لا غير بطريقه السابق أو بمحل ~~معين من حد الغوث يسعى إليه فقط أو في غير معين فهو محل الخلاف المذكور ~~ويحتمل وهو الأقرب أن يجري الخلاف ms0597 في المعين المذكور أيضا فينظر إليه إن ~~كان بمستو وإلا يسعى إليه أو PageV01P329 # يصعد بحيث يراه على الخلاف بصري أقول كلامهم كالصريح فيما استظهره كما ~~يظهر بأدنى تأمل في كلام الشارح وغيره (قوله إن أمن) أي على ما تقدم (قوله ~~وليس ذلك) إتيانه الماء في الموضع البعيد (قوله عليه) أي واجبا عليه ع ش ~~(قوله فقد أشار إلى نقل الاجماع الخ) يحتمل أن يكون المشار إليه بذلك في ~~قوله وليس ذلك إتيان الماء في الموضع البعيد فالاجماع فيه ولا يلزم منه ~~وقوعه في المقيس وإن كان أولى لاحتمال الفارق بصري أقول اعتبار مجرد ~~الاحتمال مع تحقق الأولوية يؤدي إلى سد باب الاستدلال (قوله ويمكن حمله) أي ~~حمل ما في المجموع أو حمل قولهم وإن كان بقربه الخ والمال واحد (قوله لوجوب ~~التردد) الأولى للتردد (قوله وحمل الأول) أي ما في المتن والروضة (قوله لا ~~يفيده النظر الخ) أي إلى الجهات التي يحتمل وجود الماء فيها فهو بالنصب على ~~المفعولية ع ش (قوله فيتعين التردد) مقتضاه أنه لو لم يفد نحو الصعود إحاطة ~~الجهات الأربع وجب عليه أن يتردد ويمشي في كل من الجهات الأربع إلى حد ~~الغوث وفيه بعد لأن هذا ربما يزيد على حد البعد هذا ويحتمل أنه يتردد ويمشي ~~في مجموعها إلى حد الغوث لا في كل جهة حلبي وقرر شيخنا العشماوي عن شيخه ~~عبد ربه أنه يمشي في كل جهة من الجهات الأربع نحو ثلاثة أذرع بحيث يحيط ~~نظره بحد الغوث فالمدار على كون نظره يحيط بحد الغوث وإن لم يكن مجموع الذي ~~يمشيه في الجهات الأربع بلغ حد الغوث على المعتمد خلافا للحلبي بجيرمي ~~(قوله أو ضبط حد الغوث) أي أو أراد قدر حد الغوث (فهو كذلك) أي فقدر نظره ~~قدر حد الغوث (قوله عليه) أي على حد الغوث (قوله بما جمعت الخ) يعني قوله ~~وهو غلوة سهم المسمى بحد الغوث ولو قال بما فسرته به لسلم عن إيهام إرادة ~~قوله ويمكن حمله الخ (قوله أن ms0598 المراد النظر المعتدل) هذا الوصف خرج مخرج ~~القيد أي تردد قدر نظره إن كان معتدلا وبهذا يجاب عما نظر به سم من أن هذا ~~الوصف إنما يتأتى لو كان المراد جنس النظر أما بعد تقييده بكونه نظر مريد ~~التيمم فنظره لا يكون تارة قويا وتارة ضعيفا بل على حالة واحدة وأجاب عنه ~~بما لعل ما ذكرناه أقرب منه ع ش وقوله وأجاب عنه بما الخ وهو قوله إلا أن ~~يجاب بأن نظره قد يتفاوت شدة وضعفا وتوسطا بحسب الأوقات اه‍ (قوله فلا ~~اعتراض) أي فالمراد بالنظر المعتدل ويدعى أن قدر النظر المعتدل مساو لحد ~~الغوث بصري (قوله الماء) إلى قوله ونظر فيه في النهاية وإلى قول المتن فلو ~~علم في المغني إلا قوله ونظر إلى أما إذا قول المتن (تيمم) ولا يضر تأخير ~~التيمم عن الطلب إذا كانا في الوقت ولم يحدث سبب يحتمل معه وجود الماء مغني ~~ونهاية أي لا يمنع التأخير المذكور صحة التيمم رشيدي (قوله ولم يتيقن الخ) ~~أي ولم يحد ث ما يحتمل معه وجود الماء مغني ونهاية ويأتي في الشارح ما ~~يفيده (قوله حيث ليفده الطلب الخ) قال في شرح الارشاد أي ولو بقول عدول ~~طلبناه فلم نجده كما اعتمده جمع وينبغي أن يلحق العدلان ولو عدلي رواية ~~بالعدول وفارق ما يأتي من الاكتفاء في تيقن وجود الماء بواحد بالاحتياط ~~للعبادة في الموضعين اه‍ وهذا يخالف ما تقدم في فإن تيقن المسافر الخ من ~~كفاية العدل سم وقوله ما تقدم الخ أي عن النهاية (قوله يقين الفقد) أي وإن ~~ظن الفقد كما في شرح العباب سم (قوله من نحو حدث الخ) كالنذر والطواف ع ش ~~وقد يقال إنهما داخلان في فرض ثان فلا تظهر فائدة النحو ولعل لهذا حذف ~~المغني لفظة النحو (قوله ونظر فيه) أي في قولهم ويكون الخ (قوله بمنع ذلك) ~~أي لزوم انعدام الطلب لو تكرر PageV01P330 # وقوله وبتسليمه أي اللزوم (قوله ارتفع الطلب الخ) كذا في أصل المصنف رحمه ~~الله تعالى وينبغي ms0599 أن يتأمل في ارتباطه لسابقه بصري وقد يوجبه ارتباطه ~~لسابقه بكونه بيانا لغاية تخفيف الطلب الثاني إلا أنه كان المناسب أن يقول ~~فإنه يرتفع الطلب (قوله ماء بمحل الخ) وظاهر أنه لا بد أن يكون معينا وإلا ~~فلو تيقن وجود الماء في محل لا على التعيين لكنه في حد القرب قطعا فلا وجه ~~للطلب إذ لا سبيل إليه إلا بالتردد وليس في كلام أحد من الأصحاب ما يشعر ~~بإيجاب التردد في حد القرب وإنما ذاك في حد الغوث كما مر ثم رأيت الشهاب ~~ابن قاسم قال ظاهر إطلاقهم أن العلم المذكور مقصور على جهة معينة وإلا لزم ~~الحرج الشديد فتأمل انتهى اه‍ بصري (قوله كاحتطاب) إلى قوله بخلاف مال في ~~النهاية والمغني ما يوافقه إلا قوله وإن تبعه إلى وإنما لزم قول المتن ~~(يصله المسافر لحاجته) أي مع اعتبار الوسط المعتدل بالنسبة للوعورة ~~والسهولة والصيف والشتاء مغني (قوله إن لم يخف خروج الوقت) أي كله فلو كان ~~يدرك ركعة في الوقت وجب عليه السعي للماء كما استظهره سم أجهوري اه‍ بجيرمي ~~وفي ع ش بعد ذكر ما استظهره سم ما نصه ولا ينافي هذا ما مر لأن ما هنا في ~~العلم وما هناك في التوهم وفرق ما بينهما اه‍ بحذف (قوله وإلا كأن نزل آخره ~~الخ) وبالأولى لو نزل آخر الوقت ولا ماء معلوم فلا يلزمه الطلب حينئذ ~~وينبغي أن يخرج بذلك ما لو كان نازلا من أول الوقت والماء في حد القرب منه ~~فأعرض عن قصده إلى أن ضاق الوقت فلا ينبغي أن يجزئه هنا التيمم بلا إعادة ~~سم وفي إطلاقه توقف ظاهر إذ قياس إتلاف الماء في الوقت في محل لا يغلب فيه ~~الماء عدم لزوم الإعادة فيما PageV01P331 # إذا كان محل النزول هنا كذلك فليراجع (قوله لم يلزمه) بل الظاهر أنه لا ~~يجوز على هذا سم (قوله خلافا للرافعي الخ) عبارة النهاية قال الرافعي وجب ~~قصده والمصنف لا قال الشارح كل منهما نقل ما قاله عن مقتضى كلام ms0600 الأصحاب ~~بحسب ما فهمه ويمكن أن يحمل الأول على ما إذا كان في محل لا يسقط فعل ~~الصلاة فيه بالتيمم والثاني على خلافه بدليل قول الروضة أما المقيم فلا ~~يتيمم وعليه أن يسعى ولو خرج الوقت والتعبير بالمقيم جرى على الغالب ~~والمعول عليه المحل اه‍ قال الرشيدي قوله م ر وعليه أن يسعى الخ أي ولو لما ~~فوق حد القرب ما لم يعد مسافرا اه‍ (قوله بل يتيمم) هذا في المسافر أما ~~المقيم فلا يتيمم وعليه أن يسعى إلى الماء وإن فات به الوقت قال في الروضة ~~لأنه لا بد له من القضاء أي لتيممه مع القدرة على استعمال الماء ظاهر هذا ~~أنه لا فرق بين طول المسافة وقصرها وهو كذلك أي حيث لا مشقة عليه في ذلك ~~وأن التعبير بالمسافر والمقيم جرى على الغالب وأن الحكم منوط بمحل يغلب فيه ~~وجود الماء اه‍ مغني وقوله وظاهر هذا الخ محل تأمل لأنه إن كان في حد القرب ~~وأمن على ما ذكر وجب قصده وإن حصل له مشقة كما اقتضاه كلامهم أو في حد ~~البعد لم يجب قصده مطلقا كما هو واضح فما المراد بقوله لا فرق الخ بصري ~~وقوله وإن حصل له مشقة في إطلاقه توقف وقوله مطلقا تقدم عن الرشيدي ويأتي ~~عن سم ما يخالفه (قوله وإنما لزم من معه ماء) أي حقيقة أو حكما بأن يعلم ~~وجوده في حد الغوث كما مر قليوبي وأطفيحي اه‍ بجيرمي (قوله لأنه واحد) أي ~~للماء فلا يكون خروج الوقت مجوزا للعدول إلى التيمم أطفيحي اه‍ بجيرمي ~~(قوله ومحل ذلك) أي عدم اللزوم (قوله فيمن لا يلزمه القضاء الخ) هذا يفيد ~~أنه لا قضاء إذا غلب في المحل عدم الماء وإن علم وجوده في حد القرب من ذلك ~~المحل لكن إن ضاق الوقت فليتأمل سم (قوله كذلك) أي له أو لغيره. (قوله تيمم ~~للمشقة) أي بلا إعادة إن غلب في المحل عدم الماء كما هو ظاهر سم (قوله وإن ~~ترك) لعلة من تحريف ms0601 الناسخ وأصله أو تركه عبارته في شرح بأفضل على كل تقدير ~~قال الكردي إذ على تقدير عدم طلبه يجب عليه شراؤه بذلك القدر وبتقدير طلبه ~~أخذه من يخافه وهذا أراد به الرد على الأسنوي في قوله القياس خلافه لأنه ~~يأخذه من لا يستحقه فرده بأنه يجب عليه بذله في تحصيل الماء سواء أخذه من ~~يستحقه أو من لا يستحقه اه‍ (قوله وبخلاف اختصاص) أي إذا كان يحصل الماء ~~بلا مال ع ش (قوله وإن هذا) أي عدم اشتراط إلا من على الاختصاص (قوله وحذف ~~انقطاع) إلى قوله لا في الجمعة في النهاية والمغني إلا قوله حيث توحش به ~~(قوله حيث توحش) قال في شرح بأفضل وإن لم يستوحش اه‍ ونقل البجيرمي عن ~~الزيادي مثله وصنيع النهاية كالصريح فيه (قوله والجمعة لا بدل لها) أي ~~وليست الظهر بدلا عن الجمعة بل كل أصل في نفسه كما يأتي في باب صلاة الجمعة ~~قول المتن (فإن كان فوق ذلك الخ) هذا في المسافر أما المقيم فيلزمه السعي ~~للماء فوق ذلك أيضا إلا أن يعد مسافرا إليه فلا يلزمه السعي حينئذ سم ~~وبجيرمي قول المتن (فوق ذلك) ظاهره ولو كان فوق ذلك بيسير كقدم مثلا وفيه ~~PageV01P332 # نظر فليراجع بل الظاهر أن مثل هذا لا يعد فوق حد القرب فإن المسافر إذا ~~علم بمثل ذلك لا يمتنع من الذهاب إليه وإنما يمتنع إذا بعدت المسافة عرفا ع ~~ش (قوله ويسمى الخ) أي فوق ذلك قول المتن (تيمم). فرع: # لو كان في سفينة وخاف غرقا لو أخذ من البحر تيمم ولا يعيد نهاية ومغني ~~قال ع ش قوله غرقا قال في شرح العباب عقبه أو نحوه كالتقام حوت وسقوط متمول ~~معه أو سرقته انتهى وقضيته عدم القضاء في مقيم تيمم للخوف على نفس أو مال ~~فلينظر سم على حج وقوله ولا يعيد أي وإن قصر السفر قال سم ومحل عدم الإعادة ~~إذا كان الموضع الذي صلى فيه بذلك التيمم مما لا يغلب فيه وجود الماء بقطع ms0602 ~~النظر عما فيه السفينة أما لو غلب وجود الماء فيه بقطع النظر عما ذكر وجب ~~القضاء انتهى اه‍. (قوله أي وجود الماء) إلى وكان وجه الفرق في النهاية إلا ~~قوله كما علم بالأولى وقوله ومن ثم إلى ومحل الخلا ف وقوله ويلزم إلى ~~وقولهم قول المتن (آخر الوقت) أي مع كون التيمم جائزا له في أثنائه نهاية ~~ومغني قال الرشيدي أي وإن لم يكن التيمم جائزا له في أثنائه بأن كان في محل ~~يغلب فيه وجود الماء فإن الانتظار واجب عليه وإن خرج الوقت كما علم من ~~نظيره المار وبه صرح الزيادي اه‍ (قوله بأن يبقى الخ) يتجه أن المراد بآخر ~~الوقت ما يشمل أثناءه بل ما عدا وقت الفضيلة سم (قوله منه) أي من وقت ~~الصلاة فقوله (فيه) لا حاجة إليه (قوله ولو في منزله) إلى قوله ويجاب في ~~المغني إلا قوله كما علم بالأولى وقوله من ثم إلى ومحل الخلاف (قوله ولو في ~~منزله الخ) أي بأن يأتي له الماء وهو فيه مغني (قوله خلافا للماوردي) أي في ~~وجوب التأخير وقد يكون التعجيل أفضل لعوارض كان كمن يصلي أول الوقت بسترة ~~ولو أخر لم يصل بها أو كأن يصلي في أوله في جماعة ولو أخر صلى منفردا أو ~~كان يقدر على القيام أول الوقت ولو أخر لم يقدر على ذلك فالتعجيل بالتيمم ~~في ذلك أفضل مغني ونهاية ويأتي في الشارح مثله قول المتن (فانتظاره أفضل) ~~لا يبعد أن أفضل منه فعلها بالتيمم أول الوقت وبالوضوء آخره سم أي أخذا من ~~قوله الآتي فإن صلى بالتيمم الخ (قوله آخره) المراد بالآخر ما قابل الأول ~~فلا فرق بين آخر الوقت ووسطه ولا بين فحش التأخير وعدمه على المعتمد ع ش ~~(قوله كما علم بالأولى) محل تأمل بالنسبة لحكاية الخلاف لأن القائل ~~بالتعجيل مع الظن يقول به مع الشك بالأولى وأما القائل بالتأخير فليس كذلك ~~بصري وجوابه أن مراد الشارح العلم بالنسبة للأظهر فقط وأما مقابله فليس من ~~عادة الشارح الاعتناء ms0603 ببيانه وبيان ما يتعلق به (قوله لأن فضيلته) أي ~~التعجيل (قوله لمظنون) أي وبالأولى لمشكوك (قوله ومن ثم) من أجل أن الفضيلة ~~المحققة لا تفوت بغيرها (قوله إذا اقتص) أي أراد الاقتصار (قوله وبالوضوء ~~آخره) أي ولو منفردا سم (قوله له) أي لقولهم فإن صلى بالتيمم الخ (قوله بأن ~~الفرض الخ) كقوله له متعلق باستشكال الخ وقوله بأن الثانية الخ متعلق بيجاب ~~الخ (قوله على ما قاله) أي ابن الرفعة (قوله ثم) أي في المعادة بجماعة (لما ~~ذكرته) أي من أن الثانية لما كانت الخ و (قوله هنا) أي في المعادة بوضوء ~~(قوله بالتيمم) نعت الصلاة (قوله لا تعاد) أي بالوضوء (قوله لأنه الخ) أي ~~الإعادة فكان الظاهر التذكير (قوله لم يؤثر) أي لم يرد و (قوله بخلاف ~~الإعادة للجماعة فيهما) أي فإنها وردت ولم يأت ببدل الجماعة في الصلاة ~~الأولى بصري PageV01P333 # (قوله محله) أي محل قولهم المذكور (قوله فيمن لا يرجو) أي لا يظن (قوله ~~ولو على بعد) وقوله الآتي (من لم يرجه أصلا) قد يقتضيان ندب الإعادة في ~~صورة الوهم وهو محل تأمل وإن كان له وجه في الجملة بصري أقول وقد يدعي أن ~~مراد الشارح ببعد الرجاء هنا الظن الغير الغالب لا ما يشمل الشك والوهم كما ~~يؤيد ذلك قوله الآتي أما لو ظن الخ (قوله وكان وجه الفرق) أي بين الراجي ~~وغيره (قوله مطلقا) أي رجا الماء أو شك فيه (قوله فجبر) أي النقص المذكور و ~~(قوله بندب الإعادة) لعل الأولى حذف ندب (قوله لم يرجه) أي لم يظنه و (قوله ~~أصلا) أي لا قويا ولا ضعيفا (قوله فلا محوج للإعادة الخ) الظاهر امتناع ~~الإعادة أي منفردا حينئذ سم (قوله وأما حمل الزركشي الإعادة الخ) أي ~~المنفية في قولهم الصلاة بالتيمم لا تعاد (قوله أما لو ظن) إلى قوله إن كان ~~في النهاية والمغني إلا قوله نعم إلى ولو علم قوله (كتيقن الماء الخ) أي ~~فيندب التأخير عند التيقن ويجري القولان عند الظن وقد يفهم منه ms0604 نظير ما سبق ~~أن محل الخلاف في مسألة الظن ما إذا أراد الاقتصار على واحدة فإن أتى بها ~~أول الوقت خالية عما ذكر ثم أتى بها معه فهو النهاية في إحراز الفضيلة وهو ~~واضح بالنسبة للجماعة وكذا بالنسبة للآخرين فيما يظهر أخذا من الوجه الذي ~~ذكره الشارح سابقا مع ما أفهمه كلامه هنا ثم رأيته في الروض مصرحا بفي ~~مسألة الجماعة بصري (قوله نعم يسن تأخير الخ) قاله المصنف والمعتمد الأول ~~نهاية ومغني أي يسن التعجيل وعدم التأخير لا فاحشا ولا غيره سم (قوله تأخير ~~لم يفحش الخ) يحتمل أن يضبط بنصف الوقت إيعاب وإمداد (قوله ويظهر الخ) يظهر ~~أن الماء كذلك بصري (قوله إن الآخرين) أي ظان السترة أو القيام آخر الوقت ~~(كذلك) أي كظان الجماعة آخره في سن تأخير لم يفحش (قوله ولو علم الخ) وإن ~~توقع انتهاءها إليه في الوقت لزمه الانتظار وإدراك الركعة الأخيرة أولى من ~~إدراك الصف الأول وهو أولى من إدراك غير الركعة الأخيرة ومحل ذلك في غير ~~الجمعة أما فيها فعند خوف فوت ركوع الثانية وهو ممن تلزمه الجمعة فالأوجه ~~وجوب الوقوف عليه متأخرا أو منفردا لادراكها وإن خاف فوت قيام الثانية ~~وقراءتها فالأولى له أن لا يتقدم ويقف في الصف المتأخر لتصح جمعته إجماعا ~~وإدراك الجماعة أولى من تثليث الوضوء وسائر آدابه فإذا خاف فوت الجماعة ~~بسلام الإمام لو أكمل الوضوء بآدابه فإدراكها أولى من إكماله ولو ضاق وقتها ~~أي الصلاة أو الماء عن سنن الوضوء وجب عليه أن يقتصر على فرائضه ولا يلزم ~~البدوي الانتقال ليتطهر بالماء عن التيمم نهاية وكذا في المغني إلا قوله ~~ومحل ذلك إلى وإدراك الجماعة قال ع ش قوله م ر وإدراك الركعة الخ ظاهره وإن ~~أدركها على وجه لا تحصل معه الفضيلة كأن أدركها في صف بينه وبين الصف الذي ~~أمامه أكثر من ثلاثة أذرع أوفي صف أحدثوه مع نقصان ما بين أيديهم من الصفوف ~~ولعل الأقرب تقييد ذلك بما إذا كان الاقتداء على وجه ms0605 يحصل معه فضيلة ~~الجماعة و (قوله فإذا خاف فوت الجماعة الخ) قضيته أنه لو لم يخف فوتها بذلك ~~بل فوت بعض منها كما لو كان لو ثلث أدركه في التشهد مثلا كان تثليث الوضوء ~~أولى وفيه نظر لأن الجماعة فرض فثوابها يزيد على ثواب السنن فينبغي ~~المحافظة عليها وإن فاتت سنن الوضوء وبقي ما لو كان لو ثلث فاتته الجماعة ~~مع إمام عدل وأدركها مع غيره وينبغي إن ترك التثليث فيه أفضل أيضا اه‍ ع ش ~~وقوله مع إمام عدل وينبغي أو موافق (قوله ذو النوبة) أي ولو مقيما م ر سم ~~(قوله على نحو بئر الخ) أي كحمام تعذر غسله في غيره ع ش (قوله صلى فيه الخ) ~~أي وجوبا سم عبارة النهاية والمغني بل يصلي متيمما وعاريا وقاعدا من غير ~~إعادة اه‍ قال الرشيدي أي والمحل يغلب فيه فقد الماء وإلا وجب الانتظار وإن ~~خرج الوقت كما قيده النور الزيادي كالشهاب ابن حجر اه‍ (قوله إن كان الخ) ~~PageV01P334 # راجع لقوله صلى فيه كما مر عن الرشيدي آنفا (قوله محدث) إلى قوله والجنب ~~في المغني وكذا في النهاية إلا قوله ولو لم يجد إلى ولا يكلف (قوله محدث ~~الخ) ومن به نجاسة ووجد ماء يغسل به بعضها وجب عليه مغني ( قوله استعماله) ~~أي الماء الذي فيه (قوله ولا يكلف مسح الرأس بنحو ثلج الخ) فماء في عبارة ~~المصنف مهموزة منونة لا موصولة لئلا يرد عليه ذلك نهاية ومغني (قوله ولم ~~يجد الخ) حال سم (قوله لعدم تصور الخ) هلا استعمله بعد التيمم للوجه ~~واليدين ثم بعد استعماله يتيمم للرجلين لأجل الترتيب سم وقد يقال قد أشار ~~الشارح إلى منعه بقوله المذكور في قوله ويكون الخ إذ مفاده اشتراط بدء ~~الطهارة بالماء الموجود وهذا غير ممكن هنا (قوله الذي) لا حاجة إليه (قوله ~~ثم رأسه) يلزم عليه تكرار غسل رأسه وهو مشكل مع عدم كفاية الماء فكيف يكرر ~~الرأس ويترك غيرها مطلقا سم وقد يجاب بحمل أعضاء الوضوء على المغسولة ms0606 منها ~~(قوله ذلك) أي الترتيب وتقديم أعضاء الوضوء (قوله ومن ثم) أي من أجل عدم ~~المرجح المقتضي لوجوب الترتيب (قوله وجب صرفه الخ) هل الحكم كذلك وإن كان ~~الماء كافيا لرفع الأصغر دون بقية الجنابة أو محله في غيره أخذا من مسألة ~~المأمور بصرف الماء للأولى محل تأمل ولعل الأول أقرب والفرق واضح بصري ~~(قوله نعم ينبغي أخذا الخ) الاخذ مما ذكر محل تأمل لأن النجاسة لها دخل في ~~القضاء وعدمه بالنسبة للحدث فلذا قدمت عليه حيث لا قضاء مع التيمم وخير ~~بينهما حيث يجب معه القضاء بخلاف الجنابة بالنسبة للحدث الأصغر إذ لا فرق ~~بينهما من حيث القضا وعدمه بل إن ثم ما أفاده سابقا من وجوب الصرف لها فلعل ~~وجهه أنها أغلظ منه بصري (قوله مما قالوه في النجس) عبارة النهاية ولو وجد ~~محدث تنجس بدنه بما لا يعفى عنه ماء لا يكفي إلا أحدهما تعين للخبث لأنه لا ~~بدل لازالته بخلاف الوضوء والغسل وظاهر أن تنجس الثوب إذا لم يمكنه نزعه ~~كتنجس البدن فيما ذكر وظاهر إطلاقهم أنه لا فرق فيه بين المقيم والمسافر ~~وهو ظاهر كلام الروضة وبه أفتى البغوي وهو الأوجه وإن قال القاضي أبو الطيب ~~إن محل تعينه لها في المسافر أما المقيم فلا لوجوب الإعادة عليه بكل حال ~~وإن كانت النجاسة أولى وجرى عليه المصنف في مجموعه وتحقيقه وشرط صحة التيمم ~~تقديم إزالة النجاسة قبله فلو تيمم قبل إزالتها لم يصح تيممه كما رجحه ~~المصنف في روضته وتحقيقه في باب الاستنجاء وهو PageV01P335 # المعتمد لأن التيمم مبيح ولا إباحة مع المانع فأشبه ما لو تيمم قبل الوقت ~~وإن رجحا في هذا الباب الجواز اه‍ وكذا في المغني إلا قوله وظاهر إلى وظاهر ~~قال ع ش قوله م ر إذا لم يمكنه نزعه أي كأن خاف الهلاك لو نزعه فإن أمكن ~~بأن لم يخش من نزعه محذور تيمم توضأ ونزع الثوب وصلى عاريا ولا إعادة عليه ~~لأن فقد السترة مما يكثر وقوله م ر وإن ms0607 رجحا الخ مشى عليه حج اه‍ وقوله وهو ~~الأوجه أي خلافا للتحفة (قوله أن محل م ا ذكر) أي وجوب الصرف إلى الجنابة ~~(قوله يتخير) خلافا للنهاية والمغني كما مر آنفا (قوله أي الماء) إلى قوله ~~ومن ثم في النهاية إلا قوله كما يلزمه إلى فإن امتنع وكذا في المغني إلا ~~قوله ولو بمحل إلى ونحو الدلو وقوله فإن قتل إلى ولو لم يكن (قوله أي الماء ~~للطهارة الخ) أي وإن لم يكفه نهاية ومغني (قوله ونحو الدلو) أي كرشاء ولو ~~وجد ثوبا وقدر على شده في الدلو أو على إدلائه في البئر وعصره أو على شقه ~~وإيصال بعضه ببعض ليصل وجب إن لم يزد نقصانه على أكثر الامرين من ثمن مثل ~~الماء وأجرة مثل الحبل ولو فقد الماء وعلم أنه لو حفر محله وصل إليه فإن ~~كان يحصل بحفر يسير من غير مشقة لزمه وإلا فلا ذكره في المجموع عن الماوردي ~~وهل يذبح شاة الغير التي لم يحتج إليها لكلبه المحترم المحتاج إلى طعام ~~وجهان في المجموع أحدهما نعم كالماء فيلزم مالكها بذلها له وعلى نقله اقتصر ~~المصنف في الروضة في الأطعمة وهو المعتمد وثانيهما لا لكون الشاة ذات حرمة ~~أيضا نهاية ومغني قال ع ش قوله م ر لزمه ينبغي أن المراد بنفسه أن لاق به ~~أو بمن يستأجره إن لم تزد أجرة مثله على ثمن الماء وقوله نعم الخ ومعلوم ~~أنه يجب لمالكها قيمتها وأنه لو امتنع المالك من بذلها جاز قهره على ~~تسليمها كما في الماء إذا طلبه لدفع العطش وامتنع مالكه من تسليمه اه‍ ~~(قوله ونحو الدلو) بالجر عطفا على ضمير شراؤه بدون إعادة الخافض على مختار ~~ابن مالك أو بالرفع عطفا على التراب (قوله واستئجاره) أي نحو الدلو وهو ~~بالرفع عطفا على شراؤه (قوله بعد دخول الوقت الخ) متعلق بيجب (قوله لعطش) ~~أي ولو لحيوانه المحترم كما مر عن النهاية والمغني آنفا (قوله قدمها الخ) ~~ولو عكس هل يصح ويحرم سم (قوله لا ماء ms0608 طهره سفرا) الصحيح اللزوم هنا أيضا م ~~ر اه‍ سم (قوله سفرا) يظهر أن التعبير به للغالب وأن المدار على فقد الماء ~~بمحل يغلب فيه الفقد أو يستوي فيه الأمران بصري (قوله وعلم الخ) محل تأمل ~~إذ غاية ما يعلم منه حرمة البيع لا بطلانه كما هو ظاهر والأول لا يستلزم ~~الثاني بصري ويمكن أن يجاب بأن إيجاب الشراء مستلزم للنهي عن نحو البيع ~~لخارج لازم والنهي له يقتضي الفساد كما تقرر في الأصول (قوله بطلان نحو ~~البيع) إلى قول المتن ولو وهب في النهاية إلا قوله وهي أعم إلى المتن وقوله ~~بشرطه إلى وزان وكذا في المغني إلا قوله سواء إلى المتن وقوله صفة كاشفة ~~وقوله وكذا إلى بخلاف (قوله بطلان نحو البيع الخ) عبارة النهاية والمغني ~~ولو باع الماء في الوقت أو وهبه فيه بلا حاجة له ولا للمشتري أو المتهب لم ~~يصح بيعه ولا هبته للعجز عنه شرعا لتعينه للطهر اه‍ قال ع ش ظاهره أنه يبطل ~~في الجميع وإن كان زائدا على القدر المحتاج إليه ولعله غير مراد بل الظاهر ~~الصحة فيما زاد إذا كان مقداره معلوما أخذا مما قالوه في تفريق الصفقة اه‍ ~~بحذف (قوله في الوقت) مفهومه أنه لو باعه أو وهبه قبل الوقت صح وسيأتي في ~~كلامه م ر ما يصرح به ع ش ومعنى قول النهاية ولو قدر على تحصيل الماء الذي ~~تصرف فيه قبل الوقت ببيع جائز وهبة لفرع لزم الأصل الرجوع فيه عند احتياجه ~~له لطهارته ولزم البائع فسح البيع في القدر المحتاج إليه فيما إذا كان له ~~خيار كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى اه‍ وأقره سم (قوله أو القابل) ~~حاجة القابل تشمل طهره والظاهر أنه غير مراد سم (قوله ويبطل تيممه الخ) ~~عبارة النهاية والمغني يلزمه استرداد ذلك فإن لم يفعل مع تمكنه لم يصح ~~تيممه لبقائه على ملكه اه‍ (قوله ما قدر الخ) أي ولو ضاق الوقت سم (قوله ~~على شئ منه) أي ما ذكر من ms0609 الشراء والاستئجار والاسترداد المفهوم من بطلان ~~نحو البيع ويبعد الاقتصار PageV01P336 # على الأخير أخذا مما مر آنفا عن النهاية والمغني وإن جرى عليه الكردي ~~عبارته قوله ما قدر على شئ منه أي ما دام قادرا على استرداد شئ من الماء ~~المبيع أو الموهوب (قوله فلم يكن له حجر على العين) أي وإن فعل ذلك حيلة من ~~تعلق غرمائه بعين ماله نهاية (قوله وقضى الخ) أي إن كان الماء في حد القرب ~~فيما يظهر وهو قضية الصنيع سم ويؤيده قول المغني ولو مر بماء في الوقت وبعد ~~عنه بحيث لا يلزمه طلبه ثم تيمم وصلى أجزأه ولا إعادة عليه لأنه فاقد للماء ~~اه‍ (قوله تلك الصلاة) أي التي وقع تفويت الماء في وقتها لتقصيره فيها ~~نهاية ومغني (قوله يغلب فيه الخ) الأولى لا يغلب نية وجود الماء سيد عمر ~~البصري (قوله لا ما بعدها) ظاهره وإن كان الماء عندها باقيا في حد القرب ~~ولكنه معجوز عن استرداده أما لو كان مقدورا عليه فالوجه وجوب قضائه أيضا ~~لأن الماء على ملكه وهو قادر على استعماله سم (قوله لأنه فوته الخ) ولو تلف ~~الماء في يد المشتري أو المتهب ثم تيمم وصلى لم تجب عليه إعادة ويضمن ~~المشتري الماء لا المتهب إذ فاسد كل عقد كصحيحه في الضمان وعدمه نهاية ~~ومغني (قوله في الوقت) أي أو بعده أما إذا أتلفه قبل الوقت فلا يعصي من حيث ~~إتلاف ماء الطهارة وإن كان يعصي من حيث إنه إضاعة مال ولا إعادة أيضا مغني ~~(قوله لكنه يعصي إن أتلفه الخ) قضية هذا الصنيع أن الاتلاف عبثا ينقسم إلى ~~إتلاف لغرض ولغيره فتأمله ولا يخفى ما فيه سم أي وكان المناسب حذف عبثا ~~عبارة النهاية ولو أتلف الماء قبل الوقت فلا قضاء عليه مطلقا وإن أتلفه ~~بعده لغرض كتبرد وتنظيف ثوب فلا قضاء أيضا وكذا لغير غرض في الأظهر لأنه ~~فاقد للماء حال التيمم لكنه أثم في الشق الأخير ويقاس به أي في الاثم ما لو ~~أحدث في ms0610 الوقت عبثا ولا ماء ثم ولا يلزم من معه ماء بذله لمحتاج طهارة به ~~اه‍ قال ع ش قوله ولا يلزم من معه ماء الخ ومثل ذلك ما لو كان معه تراب لا ~~يلزمه بذله لطهارة غيره إذ لا يلزمه أن يصحح عبادة غيره وحينئذ فهو فاقد ~~للطهورين فيصلي ويعيد كما أفتى به المؤلف م ر اه‍ (قوله كتبرد) وتحير مجتهد ~~. فروع: ولو عطشوا ولميت ماء شربوه ويمموه وضمنوه لوارث بقيمته لا بمثله ~~وإن كان مثليا إذا كانوا ببرية للماء فيها قيمة ثم رجعوا إلى وطنهم ولا ~~قيمة له فيه وأراد الوارث تغريمهم إذ لو ردوا الماء لكان إسقاطا للضمان فإن ~~فرض الغرم بمكان الشرب أو مكان آخر للماء فيه قيمة ولو دون قيمته بمكان ~~الشرب وزمانه غرم مثله كسائر المثليات ولو أوصى بصرف ماء لاولى الناس وجب ~~تقديم العطشان المحترم حفظا لمهجته ثم الميت لأن ذلك خاتمة أمره فإن مات ~~اثنان مرتبا ووجد الماء قبل موتهما قدم الأول لسبقه فإن ماتا معا أو جهل ~~السابق أو وجد الماء بعدهما قدم الأفضل لأفضليته بغلبة الظن بكونه أقرب إلى ~~الرحمة لا بالحرية والنسب ونحو ذلك فإن استويا أقرع بينهما ولا يشترط قبول ~~الوارث له كالكفن المتطوع به ثم المتنجس لأن طهره لا بدل له ثم الحائض أو ~~النفساء لعدم خلوهما عن النجس غالبا ولغلظ حدثهما فإن اجتمعتا قدم أفضلهما ~~فإن استوتا أقرع بينهما ثم الجنب لأن حدثه أغلظ من حدث المحدث حدثا أصغر ~~نعم إن كفى المحدث دونه فالمحدث أولى لأنه يرتفع به حدثه بكماله دون الجنب ~~مغني وفي النهاية مثله مع زيادة أو لنقله مؤنة كما قاله ابن الرفعة وإن ~~نوزع فيه عقب ولا قيمة له فيه قال ع ش قوله م ر مؤنة أي لها وقع وإلا ~~فالنقل من حيث هو لا يكاد PageV01P337 # يخلو عن مؤنة وعليه فلو غصب منه ماء بأرض الحجاز ثم وجده بمصر غرمه قيمة ~~الماء لا مثله وإن كان للماء قيمة وقوله ولو دون قيمته ms0611 أي ولا مؤنة لنقله ~~إلى ذلك المحل اه‍ (قوله بثمن أو أجرة مثله) أي إن قدر عليه بنقد أو عرض ~~نهاية ومغني (قوله لأن الشربة حينئذ الخ) ويبعد في الرخص إيجاب مثل ذلك ~~نهاية ومغني (قوله فلا يكلف زيادة) نعم يسن له شراؤه إذا زاد على ثمن مثله ~~وهو قادر على ذلك نهاية ومغني (قوله ممتد الخ) عبارة النهاية إن كان موسرا ~~وماله حاضر أو وغائب والأجل ممتد الخ قول المتن (لدين) أي لله أي كالزكاة ~~أو لآدمي نهاية (قوله صفة كاشفة) الصواب لازمة سم رشيدي أي لأن الصفة ~~الكاشفة هي المبينة لحقيقة متبوعها كقولهم الجسم الطويل العريض العميق ~~يحتاج إلى فراغ يشغله واللازمة هي التي لا تنفك عن متبوعها وليست مبينة ~~لمفهومه كالضاحك بالقوة بالنسبة للانسان ع ش قول المتن (أو مؤنة سفره) لا ~~فرق فيه بين أن يريده في الحال أو بعد ذلك ولا بين نفسه وغيره من مملوك ~~وزوجة ورقيق ونحوهم ممن يخاف انقطاعهم وهو ظاهر نهاية قال ع ش قوله م ر بين ~~أن يريده أي السفر والمراد بالإرادة هنا الاحتياج وقوله م ر ممن يخاف ~~انقطاعهم أي فيجب حملهم مقدما على ماء طهارته اه‍ (قوله المباح) المراد به ~~ما يشمل الطاعة عبارة النهاية والمغني مباحا كان أو طاعة اه‍ (قوله ~~كالفطرة) يؤخذ من تشبيهه بها أنه يشترط فضله عن مسكنه وخادمه الذي يحتاجه ~~كما قدمه آنفا ع ش (قوله أيضا) لا موقع له قول المتن (حيوان محترم) عبارة ~~شرح الارشاد ممن تلزمه نفقته وإن لم يكن معه ومن رفيقه وحيوان معه ولو ~~لغيره إن عدم نفقته انتهت سم (قوله آدمي الخ) أي مسلم أو كافر ولا فرق بين ~~أن يحتاجه في الحال أو بعد ذلك ولا بين نفسه وغيره من مملوك وزوجة ورفيق ~~ونحوهم مما يخاف انقطاعهم بخلاف الدين لا بد أن يكون عليه كما مر مغني ~~ونهاية (قوله وإن لم يكن معه) ذكر هذا التعميم بعد سابقه يصدق بحيوان للغير ~~ليس معه وليس مرادا ms0612 فالأولى أن يقول له وإن لم يكن معه أو لغيره إذا كان ~~معه أي في رفقته واطلع على حاجته بصري عبارة ع ش أي بأن كان له وهو تحت يد ~~غيره أو كان لبعض رفقته اه‍ (قوله ككلب الخ) والكلب ثلاثة أقسام عقور هذا ~~لا خلاف في عدم احترامه والثاني محترم بلا خلاف وهو ما فيه نفع من صيد أو ~~حراسة والثالث فيه خلاف وهو ما لا نفع فيه ولا ضرر وقد تناقض فيه كلام ~~النووي والمعتمد عند شيخنا م ر أي وابن حجر أنه محترم يحرم قتله خضري اه‍ ~~بجيرمي (قوله وتارك صلاة الخ) قال في الامداد ظاهر ما ذكر أن من معه الماء ~~لو كان غير محترم كزان محصن لم يجز له شربه ويتيمم وهو محتمل ويحتمل خلافه ~~لأنه لا يشرع له قتل نفسه اه‍ وقال في الايعاب لعل الثاني أقرب ويفارق ما ~~يأتي في العاصي بسفره بقدرة ذاك على التوبة وهي تجوز ترخصه وتوبة هذا لا ~~تمنع إهداره نعم إن كان إهداره يزول بالتوبة كتركه الصلاة بشرطه لم يبعد أن ~~يكون كالعاصي بسفره فلا يكون أحق بمائه إلا إن تاب اه‍ كردي وسم وع ش وقول ~~الايعاب لعل الثاني أقرب في البجيرمي عن م ر مثله (قوله ومنه أن يؤمر الخ) ~~ومنه تركها لغير عذر من نحو نسيان وأن يخرجها عن وقت العذر إن كانت تجمع مع ~~ما بعدها والكلام في غير تاركها جحودا وإلا فهو داخل في قوله ومرتد كردي ~~(قوله ومثله) أي تارك الصلاة (في هذا) أي اشتراط أن يستتاب بعد الوقت ولا ~~يتوب (كل من وجبت استتابته) لعله أراد به نحو العاصي بسفره أو مرضه (قوله ~~وزان) عطف على حربي (قوله والماء المحتاج الخ) عبارة النهاية ولو كان معه ~~ماء لا يحتاجه للعطش لكنه يحتاج إلى ثمنه في شئ مما سبق جاز له التيمم كما ~~ذكره في شرح المهذب اه‍ (قوله أيضا) أي كالثمن المحتاج إليه لشئ مما ذكر ~~(قوله أو أقرضه) إلى قوله ms0613 وفارق في النهاية إلا قوله أو آلة الاستقاء وقوله ~~إجماعا وإلى قوله وحيث في المغني إلا قوله PageV01P338 # أي إلى الغلبة الخ (قوله في الوقت الخ) الأولى تقديمه على وجب الخ كما في ~~غيره (قوله لا قبله) إذ لم يخاطب ومر أن له إعدامه قبل الوقت فما هنا أولى ~~رشيدي (قوله سؤال كل من ذلك) أي من الهبة والقرض والعارية مغني قوله: إن ~~تعين طريقا) وقوله (وقد ضاق الوقت) بل وما بينهما هلا اعتبره في وجوب قبول ~~الهبة والإعارة أيضا وقد يقال هو معتبر في ذلك أيضا فهو راجع للجميع سم ~~أقول وهو أي الرجوع للجميع صريح صنيع النهاية وشرح المنهج لكن المغني ذكر ~~القيد الأول عقب وجوب السؤال ولعله على طريق الاحتباك وصنيع الشارح حيث قيد ~~المتن بقوله في الوقت الخ ثم عقب هذه القيود بقوله أي وقد جوز الخ ظاهر في ~~رجوعها لوجوب السؤال فقط (قوله إن تعين طريقا) أي لم يمكن تحصيلها بشراء أو ~~نحوه مغني (قوله ولم يحتج له المالك الخ) فإن احتاج إليه الواهب لعطش حالا ~~أو مآلا أو لغيره حالا أو اتسع الوقت لم يجب اتهابه مغني وأسنى (قوله وقد ~~ضاق الوقت) أي عن طلب الماء كما في شرح الروض أي والمغني يغني عنه قوله إن ~~تعين طريقا بصري (قوله فإن لم يقبل) أي أو لم يسأل (قوله لم يصح تيممه) هل ~~المراد ما دام مقدورا عليه نظير ما مر أو بالنسبة لتلك الصلاة التي وقعت ~~الهبة مثلا في وقتها محل تأمل وعلى كل فهل من يجب عليه السؤال كذلك أو يفرق ~~بينهما محل نظر كذلك بصري أقول قول الشارح والماء موجود في حد القرب مقدور ~~عليه صريح في الشق الأول من الترديد الأول ويصرح بكونه من الترديدين مرادا ~~قول البرماوي فإن امتنع من القبول والسؤال لم يصح تيممه ما دام قادرا عليه ~~اه‍ (قوله وإلا بأن عدم الخ) عبارة المغني وإن تعذر الوصول إليه بتلف أو ~~غيره حالة تيممه فلا تلزمه الإعادة اه‍ (قوله ms0614 أو امتنع الخ) هلا زاد أو ~~جاوز حد القرب كما هو قضية صنيعه سم عبارة ع ش أي أو وصل بعد مفارقة مالكه ~~إلى حد البعد عميرة اه‍ وقد يقال إنه داخل في قوله (بأن عدم) أي الماء بحد ~~القرب (قوله منه) أي مما ذكر من الهبة والقرض والعارية (قوله صح ولا إعادة) ~~مقتضاه أن الحكم كذلك في صورتي العدم والامتناع حتى بالنسبة لتلك الصلاة ~~التي وقع نحو الهبة في وقتها ومقتضى ما تقدم أنه يجب قضاؤها في صورة ~~الامتناع فليراجع وليحرر بصري أقول أشار سم إلى الفرق بينهما بما نصه قوله ~~أو امتنع مالكه أي بخلاف امتناع المشتري في مسألة البيع السابق فلا يمنع ~~وجوب الإعادة لأن الماء ثم على ملكه اه‍ (قوله أو آلة الاستقاء) بالرفع ~~عطفا على ثمنه ويحتمل جره عطفا على ضميره عبارة المغني ولو وهب ثمنه أي ~~الماء أو ثمن آلة الاستقاء أو أقرض ثمن ذلك وإن كان موسرا بمال غائب اه‍ ~~(قوله لم يلزمه قبوله) ولو من أصله أو فرعه أو كان موسرا بمال غائب نهاية ~~اه‍ سم (قوله وحيث طولب) أي مقرض الماء بقبول مثله من المقترض (قوله وللماء ~~قيمة) مفهومه أنه إذا لم يكن للماء قيمة لا يلزمه قبوله فانظر لو لم يكن ~~لما استقرضه قيمة عند القرض فهل إذا دفع مثله الذي لا قيمة له يلزمه القبول ~~أو يقال ما لا قيمة له لا يصح إقراضه ولا يثبت في الذمة سم عبارة المغني ~~فإن قيل لم وجب عليه قرض الماء ولم يجب عليه قبول ثمنه وهو موسر به بمال ~~غائب أجيب بأنه إنما يطالب بالماء عند الوجدان وحينئذ يهون الخروج عن ~~العهدة فإن قيل إن أريد وجدان الماء فقد نص الشافعي على أنه إذا أتلف الماء ~~في مفازة ولقبه ببلد أن الواجب قيمته في المفازة وإن أريد قيمته فقيمته ~~وثمنه الذي يقرضه إياه سواء في المعنى فإذا لا فرق أجيب بأنا إنما ~~PageV01P339 # أوجبنا على المتلف ذلك لتعديه وأما المقترض فلم يأخذه ms0615 إلا برضا من مالكه ~~فيرد مثله مطلقا سواء أرد في البلد أم في المفازة وفاء بقاعدة القرض أنه ~~يلزمه رد المثل اه‍ بحذف (قوله فيرد مثله مطلقا الخ) كالصريح في الشق الأول ~~من الترديد في خلاف المفهوم المذكور (قوله أي الماء) إلى قوله وختم في ~~المغني إلا قوله كما إذا إلى وخرج وقوله وعلم إلى المتن وإلى قول المتن ~~الثاني في النهاية إلا قوله ومن ثم إلى كما إذا (قوله أو آلة الاستقاء) ~~وينبغي أو ثمنها أو أجرتها قول المتن (أو أضله) أي الماء أو ثمنه أو آلة ~~الاستقاء قول المتن (فلم يجده الخ) هذا تفسير إضلاله لأن النسيان لا يقال ~~فيه ذلك مغني قول المتن (فتيمم) أي بعد غلبة ظن فقده مغني ونهاية (قوله ثم ~~بان الخ) أي بأن تذكره في النسيان ووجده في الاضلال مغني (قوله بقربه) ~~يحتمل أن يكون المراد بالقرب في مسألتي النسيان وعدم العثور ما يعد قريبا ~~منه ويكثر تردده إليه لنحو قضاء حاجة ويحتمل في مسألة النسيان خاصة أن ~~المراد به حد القرب لأنه إذا تيقنها به وجب قصدها كما لو تيقن الماء برحله ~~فنسيانها كنسيانه به في كونه يعد مقصرا وإن كان التقصير في الثاني أظهر ~~بصري ويظهر أن المراد بالقرب في كل من المسألتين حد الغوث (قوله وهي ظاهرة ~~الآثار) أي بخلاف خفيها فلا إعادة مغني ونهاية (قوله ما لو أدرج ذلك الخ) ~~أي الماء أو ثمنه أو آلة الاستقاء بعد طلبه أما لو لم يطلبه من رحله لعلمه ~~أن لا ماء فيه وقد أدرج فيه فيجب القضاء لتقصيره نهاية (قوله فلا قضاء) ولو ~~تيمم لاضلاله عن القافلة أو عن الماء أو لغصب مائه فلا إعادة قطعا نهاية ~~ومغني (قوله وعلم من ذلك الخ) أي من عدم القضاء في الادراج وكان الأخصر ~~الأفيد أن يقول لو أدرج ذلك في رحله أو ورثه ولم يعلمه فلا قضاء (قوله ماء) ~~أي أو ثمنه أو آلة الاستقاء ع ش أي أو أجرتها قول المتن (ولو ms0616 أضل رحله الخ) ~~أي لظلمة ونحوها أو ضل عن رفقة نهاية (قوله لأن من شأن مخيم الرفقة الخ) ~~يؤخذ منه كما قال شيخنا إن مخيمه إن اتسع كما في مخيم بعض الامراء كان ~~كمخيم الرفقة نهاية ومغني والامراء ليس بقيد وإنما هو لمجرد التصوير لأنه ~~الغالب كما هو ظاهر رشيدي قول المتن (في رحال) ينبغي أن يقيد أخذا مما مر ~~بأن يكونوا منسوبين إلى منزلة فلو كثروا جدا ولم يجده في المنسوبين إليه ~~فالذي يظهر أنه يفتش في حد الغوث من محله نظير الخلاف السابق من التردد ~~وعدمه وأما حد القرب فلا نظر إليه هنا فيما يظهر لأنه لا يعلم له محلا ~~معينا حتى يقصده به وتكليفه التردد في جميع المسافة لا يخفى ما فيه من ~~المشقة مع أنهم لم يقولوا بالتردد أصلا في حد القرب بصري (قوله وختم) أي ~~السبب الأول نهاية (قوله بهاتين) أي بمسألتي وجوب القضاء في نسيان الماء أو ~~إضلاله في رحله وعدم وجوبه في إضلال رحله في رحال غيره (قوله لهذا المبحث) ~~أي مبحث السبب الأول (قوله وإفادتهما الخ) من عطف العلة على معلولها أو على ~~علة أخرى ولعل الأول مبني ما يأتي عن البصري والثاني مبني ما يأتي عن ع ش ~~(قوله أنه) أي الطلب (قوله لا يفيد) عبارة النهاية يعيد من الإعادة متبعا ~~وهو الأنسب لقوله الآتي وأن النسيان ليس عذرا الخ (قوله وإن الاضلال الخ) ~~غاية ما يفيده كلامه إثبات المناسبة لا الا نسبية بصري ويأتي عن ع ش خلافه ~~(قوله اعتراض الشراح) منهم المغني والزيادي (قوله واتضح أنهما هنا أنسب) ~~وذلك لأنهما لما كانا مناسبين لهذا السبب وهو متقدم سيما وقد اشتمل ذكرهما ~~فيه على فوائد تتعلق به كان ذكرهما فيه أنسب ع ش (قوله كأن وجده الخ) مثال ~~للنفي (قوله أو وهو مسبل للشرب) أي في الطريق فيتيمم فلا يجوز له الوضوء ~~منه ولا إعادة عليه لقصر الواقف له على الشرب وأما الصهاريج المسبلة ~~للانتفاع فيجوز الوضوء وغيره وإن شك ms0617 اجتنب الوضوء وجوبا قاله العز ابن عبد ~~السلام رحمه الله تعالى وقال غيره يجوز أن يفرق بين الخابية والصهريج بأن ~~ظاهر الحال فيها أي الخابية الاقتصار على الشرب والأوجه تحكيم العرف في مثل ~~ذلك ويختلف باختلاف المحال نهاية عبارة المغني أو وجد ماء مسبلا للشرب حتى ~~قالوا إنه لا يجوز أن يكتحل منه بقطرة ولا أن يجعل منه في دواة ونحو ذلك ~~اه‍ قول المتن (أن يحتاج) بالبناء للمفعول نهاية ومغني أي ليشمل غير مالكه ~~ع ش قول المتن (لعطش حيوان) ولا يتيمم لعطش أو مرض عاص بسفره حتى يتوب ~~PageV01P340 # فإن شرب الماء ثم تيمم لم يعد نهاية ومغني قال الرشيدي قوله م ر بسفره أي ~~أو مرضه اه‍ (قوله السابقين) أي في شرح أو نفقة حيوان محترم الأول بقوله ~~آدمي أو غيره ولغيره وإن لم يكن معه والثاني بقوله وهو ما حرم قتله (قوله ~~بأن يخشى) إلى قوله ومن ثم في المغني وإلى قوله ودعوى في النهاية (قوله مما ~~يأتي) ومنه أن لا يشربه إلا بعد إخبار طبيب عدل بأن عدم الشرب يتولد منه ~~محذور تيمم ع ش أي أو بعد معرفته ذلك ولو بالتجربة (قوله لأن نحو الروح ~~الخ) أي كمنفعة العضو (قوله ومن ثم حرم الخ) والظاهر أنه لا يخلصه من ~~الحرمة علمه من نفسه أنه لا يعطي أحدا منهم شيئا أو عزمه على ذلك لأنه ~~يتوهم وجود المحتاج تعلق به حقه ولم يتعلق به حق الطهارة م ر اه‍ سم قوله: ~~التطهر) الأقرب أنه شامل للاستنجاء فيتعين الاستنجاء بالحجر ولإزالة ~~النجاسة عن بدنه فيصلي بها وتلزمه الإعادة لكنه يستبعد إذا لم يكن إلا مجرد ~~توهم وجود المحترم المذكور. # تنبيه: حيث ملك الماء فينبغي أن لا يلزمه سقي العطشان مجانا كما في سائر ~~صور الاضطرار ولهذا عبر في الجواهر بقوله بل لو علم في القافلة من يحتاجه ~~لعطش حالا أو مآلا لزمه التيمم وصرف الماء إليه عند الحاجة بعوض أو بغيره ~~اه‍ اه سم (قوله وإن قل) ms0618 أي الماء (قوله ما توهم) أي مدة توهمه عبارة ~~النهاية حيث ظن اه‍ (قوله محتاجا إليه) أي ولو مآلا كما يصرح به السياق سم ~~أي وكما مر عن الجواهر (قوله وهو خطأ قبيح) أي ويكون كبيرة فيما يظهر ع ش ~~(قوله فلا يكلف) إلى قوله ودعوى في المغني إلا قوله ويظهر إلى ولا يجوز ~~(قوله ثم جمعه لشرب غير دابة الخ) ظاهر إطلاقهم وإن لم يكن حاضرا عالما ~~بالاستعمال ع ش (قوله ويلزمه ذلك) أي الطهر بالماء ثم جمعه (قوله وكفاها ~~مستعملة) لعله ليس بقيد ولذا حذفه النهاية فليراجع (قوله أنه يلحق ~~بالمستعمل) أي في أنه لا يكلف شربه سم أي والطهر بالطهور ع ش (قوله كل ~~متغير الخ) أي لا يصح الطهر به لتغيره بما يضر رشيدي (قوله بخلاف متغير ~~الخ) أي فإنه يلزمه شربه ويتوضأ بالطهور ع ش ورشيدي (قوله ما ذكر) أي يشرب ~~الطاهر ويتيمم (قوله ولو احتاج لشرب الدابة لزمه الخ) كذا في المغني (قوله ~~غير مميز) أي من صبي ومجنون ع ش (قوله في المستقذر) أي PageV01P341 # حيث لا ضرر سم (قوله لا لمحتاج الخ) عطف على العطشان (قوله لأن الأول) أي ~~الشرب وقوله (والثاني) أي الطهر (قوله انتابوا) كذا في أصله رحمه الله ~~تعالى بصري أي والأولى تناوبوا (قوله ولو لم يحتج) إلى قوله أي لما كانت في ~~النهاية إلا قوله أي ولو إلى مآلا وكذا في المغني إلا قوله وإن ظن وجوده ~~(قوله وإن ظن الخ) فيه رد على ما قاله أبو محمد لو غلب على ظنه لقي الماء ~~عند الاحتياج إليه للعطش لو استعمل ما معه لزمه استعماله اه‍ وما قاله أبو ~~محمد لا بعد فيه بل قد يقال إنه حيث غلب على ظنه وجوده لا يكون محتاجا إليه ~~في المستقبل ع ش (قوله وجوده) أي في غده نهاية (قوله لغيره) أي غير المالك ~~وهو ممونه (قوله مآلا) ظرف لاحتاج (قوله من يحتاجه حالا) أي ولو لممونه ~~(قوله لزمه بذله الخ) ويقدم الآدمي ms0619 على الدابة فيما يظهر وهل يقدم الآدمي ~~عليها ولو علم هلاكها وانقطاعه أي راكبها عن الرفقة وتولد الضرر له أم لا ~~فيه نظر والأقرب الأول لأن خشية الضرر مستقبلة وقد لا تحصل فقدمت الحاجة ~~الحالية عليها وظاهر إطلاق الشارح أنه يؤثر المحتاج إليه حالا وإن أخبر ~~معصوم بأنه لا يجد الماء في المآل وهو ظاهر للعلة المذكورة ع ش (قوله حاجة ~~غيره) أي شامل لبهيمة غيره فيتزود لكل بهيمة له أو لغيره يعلم احتياجها ~~إليه إن قدر سم عن الايعاب (قوله إن قدر) أي وإلا فلا سم (قوله أي لما كانت ~~تكفيه الخ) هل يعتبر وضوء لكل صلاة لا يبعد إذ لا يجب الجمع بين صلوات ~~بوضوء وهل يعتبر الذي يجب قضاؤها وهو ما يكفيه الفضلة من صلوات أول المدة ~~وهو الصبح أو من آخرها وهو العشاء والحال يختلف فإن الفضلة قد تكفي وضوءا ~~واحدا فيه نظر ويحتمل اعتبار آخر المدة ولو كان الماء مشتركا بينهم فينبغي ~~أن يقال إن كانت الفضلة لو قسمت خص كلا ما يمكن الغسل به ولو لبعض عضو ~~فالحكم كما تقرر وإلا فلا اعتبار به فليتأمل سم وقال ع ش قوله حج أي لما ~~كانت تكفيه تلك الفضلة الخ رده ابن عبد الحق فقال يجب القضاء لجميع الصلوات ~~السابقة لا لما تكفيه تلك الفضلة كما هو ظاهر اه‍ ويوجه بأن كل صلاة صلوها ~~يصدق عليها أنها فعلت ومعهم ماء غير محتاج إليه فوجوب قضاء الأولى أو ~~الأخيرة وهو ما استقر به سم من احتمالين أبداهما في كلام حج تحكم اه‍ (قوله ~~وإلا فلا) أي فإن مات منهم من لو بقي لم يفضل من الماء شئ أو جدوا في السير ~~على خلاف المعتاد بحيث لو مشوا على العادة لم يفضل شئ فلا قضاء مغني (قوله ~~ولا يجوز ادخار ماء الخ) قال في الروض ولا يدخر أي الماء لطبخ وبل كعك ~~وفتيت اه‍ وحاصله الفرق بين الحاجة إليه لما ذكر حالا فتعتبر أو مآلا تعتبر ~~مطلقا وقال ms0620 م ر إنه المعتمد اه‍ سم عبارة النهاية ولا يتيمم لاحتياجه له ~~لغير العطش مآلا كبل كعك وفتيت وطبخ لحم بخلاف حاجته لذلك حالا فيستعمله ~~ويتيمم وظاهر إطلاقه أنه لا فرق بين أن يتيسر الاكتفاء عنه بغيره أو يسهل ~~أكله يابسا أو لا PageV01P342 # وعليه جرى الجمال الرملي وجرى التحفة على الفرق بين ما يتيسر الاكتفاء ~~عنه بغيره أو يسهل أكله يابسا فلا يجوز التيمم أولا يكون كذلك فيجوز ولا ~~فرق عند بين الحال والمال وجرى المغني على إطلاق جواز التيمم لذلك ولا يسع ~~الناس اليوم إلا هذا اه‍ بحذف (قوله ولا لنحو بل كعك) قد مر أن الاحتياج ~~للعطش مشروط بأن يخشى منه مرضا أو نحوه فإن فرض أن الاحتياج لنحو بل الكعك ~~كذلك فهو مثله وإلا فلا ولعل ما ذكرته يمكن أن يجمع به بين الكلامين إذ ~~يبعد القول بأنه كالعطش وإن لم يوجد شرطه وكذا القول بأنه لا يدخر لما ذكر ~~مطلقا وإن خشي منه نحو مرض وعبارة أصل الروضة الحاجة للماء لعطش ونحوه فدخل ~~بل نحو الكعك في قوله ونحوه لكن بالقيد المعتبر في العطش كما هو ظاهر اه‍ ~~ثم رأيت في السنباطي على المحلي ما نصه لا لطبخ وبل كعك وفتيت به إلا إن ~~خاف من خلافه محذورا مما يأتي وعليه يحمل ما أفتى به العراقي من وجوب ~~التيمم حينئذ بصري (قوله فيهما) أي في الطبخ ونحو البل (قوله من حيث ذلك) ~~أي نحو المرض السابق ذكره في السبب الثاني بصري (أو يظن الخ) وفاقا للنهاية ~~والمغني (قوله أو يظن حدوثه بعد) تأمل في التئام هذا المعطوف بقوله مرض الخ ~~إلا أن يقدر هذا مؤخرا عن قوله مرض الخ فإن جعل مرفوع يكون ضمير ذلك بقي ~~قوله مرض الخ غير مرتبط سم عبارة البصري قوله أو يظن حدوثه الخ محتاج إلى ~~التأمل ويؤخذ منه أن المحرم لو خشي من التجرد طرو مرض كان له اللبس ابتداء ~~وهو متجه معنى وسيأتي في هامش التحفة في الحج نقل ms0621 ذلك عن فتاوى السيوطي ~~بصري قول المتن (يخاف الخ) شمل تعبيره بالخوف ما لو كان ذلك بمجرد التوهم ~~أو على سبيل الندرة كأن قال له العدل قد يخشى منه التلف ع ش ويخالفه قول ~~الشارح أو يظن حدوثه بعد وكذا يأتي عن النهاية والمغني ما يخالفه (قوله ليس ~~بشرط الخ) خبر مبتدأ محذوف أي فقول المصنف مرض ليس الخ عبارة المغني فإن ~~قيل قول المصنف مرض ليس وجود المرض شرطا بل الشرط أن يخاف من استعمال الماء ~~ما ذكر كما تقرر أجيب بأن الغالب أن الخوف إنما يحصل مع المرض ومع هذا لو ~~قال إن يخاف من استعماله كذا كان أولى اه‍ (قوله دون فقده) فلو وجد مع فقده ~~أثر أيضا سم (قوله مطلقا) أي باردا أو مسخنا وعبارة ع ش قدر على تسخينه ~~أولا بجيرمي (قوله أو المعجوز عن تسخينه) أي فإن وجد ما يسخنه به وجب ~~تسخينه وإن خرج الوقت وكذا يجب تحصيل ما يسخنه به إن علم به في موضع آخر ~~وإن خرج الوقت سم على المنهج وخرج بالتسخين التبريد فلا يجب عليه انتظاره ع ~~ش واعتمده الحفني اه‍ بجيرمي قوله (مرضا) أي حدوثه (قوله وله وقع) الواو ~~للحال والضمير للمخوف منه من المرض وزيادته قوله (خفيف) راجع لصداع أيضا ~~قول المتن (على منفعة عضو) كعمي وصمم وخرس وشلل مغني ونهاية (قوله بضم ~~أوله) إلى قوله وظاهر في المغني وكذا في النهاية إلا قوله بضم الباء إلى أي ~~طول (قوله أن تذهب) أي كلا أو بعضا عميرة ونهاية ومغني (قوله كنقص ضوء الخ) ~~أي نقصا يظهر به خلل عادة ش وفيه وقفة فليراجع (قوله بنحو المرض) أي كالسفر ~~نهاية ومغني (قوله أي طول مدته) أي مدة يحصل فيها نوع مشقة وإن لم يستغرق ~~وقت صلاة أخذا من إطلاقهم وهو الظاهر المتعين ع ش أي خلافا لمن قال أقله ~~قدر وقت صلاة (قوله وكذا زيادته) عبارة النهاية والمغني وكذا زيادة العلة ~~وهو إفراط الألم وكثرة المقدار اه‍ أي ms0622 بأن انتشر الألم من موضعه لموضع آخر ~~ع ش وعبارة سم قوله وكذا زيادته كذا في الروض وشرحه ثم قالا ولا يبيحه ~~التألم باستعمال الماء لحر أو برد لا يخاف من الاستعمال معه محذورا في ~~PageV01P343 # العاقبة اه‍ فالتألم بالاستعمال من غير أن ينشأ ألم منه لا عبرة به بخلاف ~~التألم الناشئ من الاستعمال فتأمل وقد يقال التألم الناشئ زيادته فرع زيادة ~~المرض فقوله وكذا زيادته مستدرك مع قوله السابق أو زيادته فليتأمل اه‍ ~~(قوله من نحو استحشاف الخ) أي كتغير لون من بياض إلى سواد مثلا والاستحشاف ~~الرقة مع عدم الرطوبة والنحول الرقة مع الرطوبة والثغرة الحفرة كردي ~~وبجيرمي (قوله أو ثغرة تبقى أو لحمة تزيد) ظاهره وإن صغر كل من اللحمة ~~والثغرة ولا مانع من تسميته شيئا لأن مجرد وجودهما في العضو يورث شيئا ولعل ~~هذا الظاهر غير مراد لأن ما ذكره بيان للشين وهو بمجرده لا يبيح التيمم بل ~~إن كان فاحشا تيمم أو يسيرا فلا ع ش أقول بل ظاهر صنيع الشارح كغيره أن ما ~~ذكر بيان للشين الفاحش لا لأصل الشين (قوله في المهنة) في القاموس المهنة ~~بالكسر والفتح والتحريك وككلمة الحذق بالخدمة والعمل اه‍ وعبارة البجيرمي ~~المهنة بفتح الميم مع كسر ثانيه وحكي كسرها مع سكون الهاء الخدمة اه‍ (قوله ~~للمروءة) قال التلمساني المروءة بفتح الميم وكسرها وبالهمز وتركه مع ~~إبدالها واوا ملكة نفسانية تقتضي تخلق الانسان بأخلاق أمثاله اه‍ وقال ~~الشهاب في شرح الشفاء المروءة فعولة بالضم مهموز وقد تبدل همزته واوا وتدغم ~~وتسهل بمعنى الانسانية لأنها مأخوذة من المرأ وهي تعاطي ما يستحسن وتجنب ما ~~يسترذل كالحرف الدنيئة والملابس الخسيسة والجلوس في الأسواق ع ش (قوله ~~وظاهر) خبر مقدم لقوله تقييد الخ (قوله ليخرج نحو يد الخ) هذا مبني على أن ~~المالك ليس محترما في حق نفسه وقد مر عن سم أن الأقرب خلافه ع ش واستقرب سم ~~هنا الأول عبارته وهل تقيد النفس أيضا بالمحترمة أو يفرق بأن الانسان لا ~~يسوغ له ms0623 قتل نفسه فلا يتسبب فيه وقد يسوغ له قطع عضوه لآكلة به تأتي على ~~نفسه إن لم يقطعه فله التسبب فيه فيه نظر ولا يبعد عدم الفرق اه‍ قوله ~~بخلاف واجبة القطع لقود أي وإن كان المستحق مجنونا إذ قد يحتاج فيجوز لوليه ~~غير الوصي العفو على الأرش سم (قوله لقوله تعالى) إلى قوله وإن انتفيا في ~~النهاية إلا قوله ولو بالتجربة (قوله لقوله تعالى الخ) الظاهر أنه تعليل ~~لما قبل قول المصنف وكذا الخ كما هو صريح المغني والنهاية حيث قدماه وذكراه ~~هناك (قوله فأمر بالغسل) أي من بعض الصحابة لظنه أن التيمم لا يكفي وأن ~~الغسل واجب عليه ع ش (قوله فمات) أي بالاغتسال نهاية (قوله قتلوه الخ) مقول ~~القول قال ع ش ولا يشكل هذا الدعاء وأمثاله فإنه لا يقصد بها حقيقتها بل ~~يقصد بها التنفير اه‍ (قوله أو لم يكن شفاء العي السؤال) أي أو لم يكن ~~اهتداء الجاهل أي سببه السؤال ع ش (قوله وألحق ما ذكر بالمرض الخ) عبارة ~~النهاية لاطلاق المرض في الآية ولان مشقة الزيادة والبطء فوق مشقة طلب ~~الماء من فرسخ وضرر الشين المذكور فوق ضرر الزيادة اليسيرة على ثمن مثل ~~الماء اه‍ (قوله وخرج) إلى قوله ورد في المغني (قوله وأثر جدري) بضم الجيم ~~وفتح الدال وبفتحهما لغتان مختار اه‍ ع ش (قوله واستشكله) أي قولهم ولو في ~~أمة حسناء الخ (قوله لم يكلفوه) أي المحتاج لطهر (قوله على فن المثل) أي ~~للماء (قوله عدم تحقق ذلك) يعني أن النقصان غير محقق في الرقيق والخسران ~~محقق في الزيادة على ثمن المثل قال سم قد يقال زيادة الفلس على ثمن المثل ~~غير محقق أيضا لأنه بالتقويم وهو تخمين ليس بيقين فليتأمل اه‍ (قوله وأنه ~~الخ) أي ويقتضي أنه الخ (قوله نقصه) أي الرقيق (قوله ورد) أي ما اقتضاه ~~كلام المجيب من جواز التيمم عند تحقق النقص ع ش (قوله بأنه يلزم ذلك) أي أن ~~قياس هذا الجواب وجوب استعمال الماء في ms0624 العضو الظاهر وعدم جواز التيمم إن ~~PageV01P344 # لم يتحقق النقص بذلك (قوله في الظاهر) أي بالنسبة للشين اليسير رشيدي ~~(قوله ولم يقولوا به) أي بوجوب استعمال الماء في العضو الظاهر عند عدم تحقق ~~النقص (قوله وليس الخ) أي الرد يتأتى مثله في الظاهر ع ش (قوله لأن ~~الاستشكال الخ) فيه نظر يعلم بنقل كلام الراد وهو ابن شهبة وعبارته وأجيب ~~بأن حصول الشين بالاستعمال غير محقق وإذا كان غير محقق لم يسقط به الوجوب ~~وهذا كما ذكر الأصحاب كلهم أنه يجب استعمال المشمس إذا لم يجد غيره وإن كان ~~يخشى منه البرص لأن حصوله مظنون وفيه نظر لأن ما ذكره من عدم التحقق جار في ~~الشين الظاهر أيضا وقد جوزوا له ترك الغسل والعدول إلى التيمم عند خوفه على ~~الأظهر انتهت فتأمل بصري (قوله وبما يقتضي الخ) يتأمل سم (قوله استعمال ~~الماء) أي في الباطن عبارة النهاية وفرق أيضا بينهما بأنه إنما أمرناه هنا ~~بالاستعمال وإن تحقق نقص لتعلق حق الله تعالى بالطهارة بالماء فلم نعتبر حق ~~السيد بدليل ما لو ترك الصلاة فإنا نقتله به وإن فات حقه بالكلية بخلاف بذل ~~الزيادة اه‍ (قوله كما يقتل) أي الرقيق (قوله توجيه ما أطلقوه) أي من أنه ~~لا أثر لخوف الشين اليسير في الظاهر والفاحش في الباطن (قوله بأن الغالب ~~الخ) فيه نظر سم (قوله ويفرق بينه) أي بين الخوف على الكثير في الباطن ~~(قوله يشح فيها) أي في المعاملة ع ش (قوله ثم إن عرف ذلك الخ) عبارة ~~النهاية والمغني واللفظ للأول وعلى الأول أي الأظهر إنما يتيمم إن أخبره ~~بكونه يحصل منه ذلك وبكونه مخوفا طبيب مقبول الرواية ولو عبدا أو امرأة أو ~~عرف هو ذلك من نفسه وإلا فلا يتيمم كما جزم به في التحقيق ونقله في الروضة ~~عن السنجي وأقره وهو المعتمد وإن جزم البغوي بأنه يتيمم وقال الأسنوي إنه ~~يدل له ما في المجموع في الأطعمة عن نص الشافعي أن المضطر إذا خاف من ~~الطعام المحضر إليه ms0625 أنه مسموم جاز له تركه والانتقال إلى الميتة اه‍ فقد ~~فرق الوالد رحمه الله تعالى بينهما بأن ذمته هنا اشتغلت بالطهارة بالماء ~~فلا تبرأ من ذلك إلا بدليل ولا كذلك أكل الميتة وفي كلام ابن العماد ما يدل ~~عليه اه‍ قال ع ش قوله ولا كذلك أكل الميتة لك أن تعارضه بأنه ثم أيضا ~~اشتغلت ذمته بطلب وقاية روحه بأكل الطاهر وضرره غير محقق فلا يعدل عنه إلا ~~بدليل اه‍ ويأتي عن سم عن الشهاب الرملي ما يدفعه (قوله ولو بالتجربة) ~~خلافا لظاهر النهاية والمغني من عدم كفاية معرفته بالتجربة واشتراط كونه ~~عارفا بالطب واعتمده ع ش والرشيدي وشيخنا وكذا سم على البهجة (قوله اعتمد ~~معرفته) ولو فاسقا والمراد المعرفة بسبب الطب خلافا لحج ع ش أقول وقوله ~~الآتي آنفا وينبغي خلافه الخ يؤيد ما قاله حج من كفاية المعرفة بالتجربة ~~(قوله فإخبار عارف عدل رواية) ولو امتنع من الاخبار إلا بأجرة وجب دفعها له ~~إن كان في الاخبار كلفة كأن احتاج في إخباره إلى سعي حتى يصل للمريض أو ~~لتفتيش كتب ليخبره بما يليق به وإن لم يكن في ذلك كلفة كأن حصل منه الجواب ~~بكلمة لا تتعب لم تجب لعدم استحقاق الأجرة على ذلك فإن دفع إليه شيئا بلا ~~عقد تبرعا جاز ثم ظاهره أنه لو أخبره فاسق أو كافر لا يأخذ بخبره وإن غلب ~~على ظنه صدقه وينبغي خلافه فمتى غلب على ظنه صدقه عمل به فلو تعارض إخبار ~~عدول فينبغي تقديم الأوثق فالأكثر عددا فلو استووا وثوقا وعددا تساقطوا ~~وكان كأن لم يوجد مخبر فيأتي فيه كلام السنجي وغيره ولو قيل بتقديم خبر من ~~أخبر بالضرر لم يكن بعيدا لأن معه زيادة علم ثم إن كان المرض مضبوطا لا ~~يحتاج إلى مراجعة الطبيب في كل صلاة فذاك وإلا وجب عليه ذلك ومن التعارض ~~أيضا ما لو كان يعرف الطب من نفسه ثم أخبر طبيب آخر بخلاف ما يعرفه فيأتي ~~فيه ما تقدم ع ش وقوله ثم ms0626 ظاهره إلى قوله ومن التعارض في البجيرمي عن سم ~~على البهجة مثله إلا قوله وكان كأن لم يوحد إلي ثم إن كان وقوله ومن ~~التعارض الخ في إطلاقه الشامل لما إذا لم يزل بخبر الطبيب الآخر ظن نفسه ~~نظر ظاهر (قوله وإن انتفيا) أي معرفة نفسه واخبار عدل بأن فقد في محل يجب ~~طلب الماء منه فيما يظهر ع ش (قوله تيمم الخ) كذا في سائر كتبه وكلام شيخ ~~الاسلام في الأسنى والغرر يميل إليه ونقله عن الأسنوي والزركشي واعتمد ~~الخطيب والجمال الرملي PageV01P345 # عدم صحة التيمم في ذلك كردي (قوله على الأوجه) خلافا للنهاية والمغني كما ~~مر آنفا (قوله ولزمته الإعادة) أي وإن وجد الطبيب بعد ذلك وأخبره بجوازه ~~قبلها سم على البهجة اه‍ بجيرمي (قوله إلا بعد البرء) أي أو بالطهارة ~~بالماء سم (قوله أو وجود من يخبره بمبيح التيمم) أي بأن هذا المرض الذي بك ~~مبيح للتيمم ويظهر أن يلحق بذلك ما لو تكلف بذلك وتوضأ بصري (قوله في جواز ~~التيمم) أي الذي هو نظير العدول للميتة واعتمد شيخنا الشهاب الرملي عدم ~~التيمم وفرق بين ما هنا ومسألة السم المذكورة بأن تعلق حق الله بالماء أقوى ~~بدليل بطلان بيع الماء المحتاج إليه للطهارة بعد دخول الوقت وصحة بيع ~~الطعام المحتاج إليه سم (قوله بين هذا) أي توهم نحو المرض من استعمال الماء ~~(قوله والفرق الخ) وهو للشهاب الرملي كما مر آنفا (قوله التي يخشى) إلى قول ~~المتن وإذا في المغني وإلى التنبيه في النهاية إلا قوله يدل له إلى المتن ~~(قوله وقد عجز عن تسخينه) قال سم في آخر الباب ما نصه أما لو وجد ما يسخن ~~به الماء لكن ضاق الوقت بحيث لو اشتغل بالتسخين خرج الوقت وجب عليه ~~الاشتغال به وأخرج الوقت وليس له التيمم ليصلي به في الوقت أفتى به شيخنا ~~الشهاب الرملي وهو ظاهر لأنه واجد للماء قادر على الطهارة اه‍ وقوله لأنه ~~واجد الخ أي وبه يفارق مسألة الزحمة المارة وخرج بالتسخين التبريد ms0627 فإذا كان ~~ساخنا بحيث لو اشتغل بتبريده خرج الوقت فليس له ذلك ويفرق بينهما بأن ~~التبريد ليس من فعله ولا باختياره بخلاف التسخين ع ش واعتمده الحفني كما مر ~~(قوله أو تدفئة أعضائه) أي النافعة أما إذا نفعته التدفئة أو وجد ما يسخن ~~به ولم يخف ما ذكر فإنه لا يتيمم إذ لا ضرر حينئذ والحاصل أنه حيث خاف ~~محذور البرد أو مرض حاصل أو متوقع جاز له التيمم وحيث لا فلا شرح بأفضل ومع ~~الجواز تلزمه الإعادة لندرة فقد ما يسخن به الماء أو يدثر به العضو كردي ~~قول المتن (وإذا امتنع استعماله) أي الماء أي وجوبه مغني ويأتي عن النهاية ~~ما يوافق أو له لهذا وآخره لما جرى عليه الشارح (قوله لعلة) من جرح أو كسر ~~أو مرض نهاية أي أو نحوها (قوله ويؤخذ الخ) عبارة النهاية لم يرد بامتناعه ~~تحريمه بل امتناع وجوب استعماله ويصح أن يريد به تحريمه أيضا عند غلبة ظن ~~حصول المحذور بالطريق المتقدم فالامتناع على بابه اه‍ قاع ش قوله عند غلبة ~~ظن الخ أفهم أنه حيث لم يغلب على ظنه ما ذكر جاز له التيم وهو موافق لما ~~اقتضاه تعبير المصنف بالخوف وحينئذ فحيث أخبره الطبيب بأن الغالب حصول ~~المرض حرم استعماله الماء وإن أخبره بمجرد حصول الخوف لم يجب ويجوز التيمم ~~اه‍ وعبارة الرشيدي لا يخفى أن هذا القيد لا بد منه لاستعمال الماء على كل ~~من المعنيين خلافا لما يوهمه كلامه م ر اه‍ (قوله مع خشية محذور الخ) ~~الخشية أعم من الظن فقضية كلامه الحرمة وإن لم يظن المحذور وقد يتوقف فيه ~~سم أي بل الحرمة مقيدة بالظن أخذا من قول الشارح الآتي يدل له قولهم السابق ~~الخ فإنه قيده هناك بظن الضرر بل بغلبته كما مر آنفا عن النهاية وحاشيته ~~(قوله مما مر) شامل لبطء البرء عبارة البجيرمي عن ع ش وانظر PageV01P346 # هل يحرم الاستعمال عند خوف بطء البرء الظاهر الحرمة اه‍ (قوله نعم الشين ~~الخ) أي الفاحش ms0628 أخذا من قوله مما مر قول المتن (وجب التيمم) وفي شرح العباب ~~قال الأسنوي ويسن إذا تعذر مسح الاذنين أن يتيمم عنهما لأنه يسن تطهيرهما ~~وكذا إذا تعذر غسل الكفين أو المضمضة أو الاستنشاق اه‍ وينبغي سن تعدد ~~التيمم عن غسل الكفين عند تعذر غسلهما سم (قوله خلافا الخ) عبارة المغني ~~والنهاية وعرف التيمم بالألف واللام إشارة للرد على من قال من العلماء أنه ~~يمر التراب على المحل المعجوز عنه اه‍ (قوله وذلك لئلا يخلو الخ) ويلزمه ~~إمرار التراب ما أمكن على محل العلة إن كان بمحل التيمم ولم يخش محذورا مما ~~مر نهاية ومغني ويأتي في الشارح مثله قول المتن (وكذا غسل الصحيح الخ) قال ~~في الروض أي والمغني ولما بين حبات الجدري حكم العضو الجريح إن خاف من غسله ~~ما مر انتهى اه‍ عش (قوله لرواية) إلى قوله وبحث الأسنوي في المغني (قوله ~~ويتلطف) أي وجوبا إن أدى ترك التلطف إلى دخول الماء إلى الجراحة وقد أخبره ~~الطبيب بضرر الماء إذا وصل إليها ع ش اه‍ بجيرمي (قوله بوضع خرقة الخ) ~~ويتحامل عليها شيخ الاسلام وخطيب عبارة النهاية وعصرها اه‍ (قوله فإن تعذر) ~~ظاهره أنه يقضي ولو مع الاتيان بالمس الآتي في كلامه المصرح به هنا في ~~النهاية وقد يوجه بأن الواجب الحقيقي الغسل ولم يوجد وأما إيجاب المس فلانه ~~إتيان ببعض الواجب لا أنه يقوم مقام الواجب من كل وجه فليتأمل بصري (ذلك) ~~أي الاستئجار ع ش (قوله قضى لندوره) عبارة النهاية والمغني وشرح بأفضل فإن ~~تعذر أمسه ماء بلا إفاضة اه‍ قال الكردي قوله أمسه ماء وهذه رتبة فوق المسح ~~ودون الغسل جوزت هنا بدل الغسل للضرورة اه‍ وقال ع ش قوله م ر بلا إفاضة أي ~~وذلك غسل خفيف اه‍ وقال البجيرمي قوله م ر أمسه بلا إفاضة فإن تعذر الامساس ~~صلى كفاقد الطهورين وأعاد ع ش اه‍ وهذه العبارات قد تفيد عدم وجوب القضاء ~~مع الامساس (قوله ولا يجب مسح محل العلة الخ) وإن ms0629 لم يخف منه لأن الواجب ~~إنما هو الغسل نعم يظهر استحبابه ولا يلزم أن يضع ساترا على العليل ليمسح ~~على الساتر إذ المسح رخصة فلا يناسبها وجوب ذلك نهاية ومغني وسم أي بل يسن ~~الوضع المذكور كما يأتي (قوله لم يخش الخ) أي وإلا فيمر التراب على الصحيح ~~فيقضي لنقص البدل والمبدل كما يأتي قول المتن (للجنب) الأولى لمريد الغسل ~~ولو مندوبا بصري (قوله والحائض الخ) أي ومن طلب منه غسل مسنون نهاية ومغني ~~(قوله وإنما وجب الخ) وللقول بوجوب تقديم غسل الصحيح كوجوب تقديم ماء لا ~~يكفيه نهاية. (قوله ليزيل الماء) هذا لا يأتي إذا عمت العلة الوجه واليدين ~~ونظر الزركشي في مسح الساتر هل الأولى تأخيره عن التيمم كالغسل والذي يتجه ~~أن الأولى ذلك لكن إن فعل السنة من مسحه بالتراب ليزيله ماء المسح حينئذ ~~كذا في شرح العباب سم على حج وقوله هذا لا يأتي الخ ظاهر لكنه قد يوجه ~~تقديم التيمم فيه بما قاله الأسنوي من أن الأولى أن يقدم أعضاء الوضوء على ~~غيرها فتقديم التيمم حينئذ لكونه بدلا عن غسل الوجه واليدين وهو مقدم على ~~بقية الأعضاء ع ش أي غير الرأس (قوله وبحث الأسنوي الخ) وهذا البحث ظاهر لا ~~معدل عنه نهاية (قوله ثم يتيمم) محل تأمل إذ لا ترتيب بين أجزاء الرأس بصري ~~وقد يجاب بأنه للخروج من الخلاف الذي أشار الشارح إلى رده بقوله السابق ~~وإنما وجب الخ والمتفرع على البحث إنما هو قوله ثم يغسل الخ (قوله تنبيه) ~~إلى المتن ذكره ع ش وأقره (قوله ما أفاده المتن الخ) انظر من أين أفاد ذلك ~~فإن كان من إطلاق قوله ولا ترتيب بينهما للجنب ففيه أن المراد بين التيمم ~~عن الجنابة وغسل الصحيح عنها وهذا غير موجود في الصورة المذكورة حتى يكون ~~مفهما لما ذكر فيها وإن كان من إطلاق مفهوم قوله الآتي ولم يحدث فليس بعيدا ~~فليتأمل سم وقوله ففيه أن المراد الخ لك منعه بأن إطلاق المتن لنفي الترتيب ~~بين ms0630 تيمم الجنب وغسل صحيحه PageV01P347 # شامل لما إذا كانا عن حدثه الأكبر ولما إذا كانا عن حدثه الأصغر وقوله ~~فليس ببعيد هو ظاهر المنع فإن المصنف لم يتعرض هناك للترتيب أصلا (قوله ~~يشمل الخ) خبر قوله وما أفاده الخ (قوله إذا أحدث الخ) أي إذا تيمم وغسل ~~الصحيح وصلى فرضا ثم أحدث حدثا أصغر وأراد فرضا ثانيا (قوله فتيمم عن ~~الجنابة) لعل المراد مع غسل الصحيح ليظهر قوله فتوضأ وأعاد التيمم إذ لو لم ~~يغسل الصحيح أولا لم يقتصر ثانيا على الوضوء والتيمم بل كان واجبه غسل ~~الصحيح أيضا سم بحذف (قوله وإن كان) أي تيمم الأكبر (قوله له غسلهما الخ) ~~بدل مما مر (قوله مطلقا) أي تيمما ووضوءا قول المتن (فإن كان) أي من به ~~العلة مغني قول المتن (محدثا) مثله مريد التجديد بناء على ما تقدم من ندبه ~~لمن لا يتم وضوءه إلا بالتيمم بصري (قوله حدثا أصغر) إلى قول المتن ويجب في ~~النهاية والمغني إلا قوله أو طلاء وقوله وإن لم توجد إلى المتن (قوله فإن ~~كان الوجه) ولو كانت العلة في اليد فالواجب تقديم التيمم على مسح الرأس ~~وتأخيره عن غسل الوجه نهاية (قوله وله تقديمه الخ) مر أنه يسن البدء بأعلى ~~الوجه فلو كان المانع بأسفله يأتي نظير بحث الأسنوي بصري (قوله وهو أولى) ~~أي ليزيل الماء أثر التراب نهاية (قوله وتأخيره عنه) أي وتوسيطه نهاية وشرح ~~بأفضل أي بأن يغسل بعض العضو الصحيح ثم يتيمم عن علته ثم يغسل باقي صحيحه ع ~~ش قول المتن (فإن جرح عضواه) أو امتنع استعمال فيهما لغير جراحة مغني ومنهج ~~(قوله ولم تعم الجراحة الرأس) الاخصر الأفيد ولم تعمها كما في النهاية ~~والمغني (قوله فثلاث تيممات) ولا بد لكل واحد منها من نية مستقلة على ~~المعتمد لأن كل واحد منها طهارة مستقلة لا تكرير لما قبلها ع ش (قوله فأربع ~~تيممات الخ) هذا وما قبله وما بعده في الطهارة الأولى فلو صلى فرضا ولم ~~يحدث وأراد آخر كفاه تيمم ms0631 واحد بجيرمي (قوله أو ما عدا الرأس الخ) ولو كانت ~~العلة في وجهه ويده تيمم تيمما عن الوجه قبل الانتقال إلى اليد وتيمما عن ~~اليد قبل الانتقال لمسح الرأس وله الموالاة بين التيممين بعد فراغ الوجه ~~ولو عمتهما كفاه تيمم واحد عن ذلك لسقوط الترتيب بينهما حينئذ ومثل ذلك ما ~~لو عمت الرأس والرجلين نهاية ومغني (قوله ثم مسحه) أي مسح الرأس بعد تيمم ~~الوجه واليدين (قوله ويسن جعل اليدين الخ) ينبغي أنه لو خلق له وجهان فحيث ~~وجب غسلهما كانا كاليدين فبكفيهما تيمم ويسن تيممان سم (قوله كعضوين) أي في ~~التيمم نهاية (قوله نحو ألواح) عبارة غيره خشب أو قصب اه‍ (قوله لانجبار ~~نحو الكسر) أي كالخلع مغني ونهاية (قوله أو ولصوق الخ) وكذا الشقوق التي في ~~الرجل إن احتاج إلى تقطير شئ فيها يمنع من وصول الماء خطيب أي وقطر بالفعل ~~فيكون هذا الشئ بالنسبة لما تحته جبيرة يأتي فيه تفصيلها بجير م (قوله ~~لايهام تلك الخ) قد يقال الايهام مع الواو أيضا فتأمله سم (قوله فلم يحتج ~~الخ) ومع ذلك PageV01P348 # هي أوضح لاستغنائها عن الجواب ع ش (قوله لوجوب النزع) الأولى للنزع قول ~~المتن (غسل الصحيح وتيمم كما سبق ويجب مع ذلك الخ) لا يخفى أن وجوب الجمع ~~بين هذه الأمور الثلاثة لا يتأتى في الرأس إذ لا يجب تعميمه بالطهر فيكفي ~~الاقتصار على مسح الصحيح منه ولا إشكال في ذلك وكذا الاقتصار على جميع ~~الجبيرة أو التيمم إذا عمت الجبيرة الرأس فلا يجب الجمع بينهما فيما يظهر ~~لأن مسح الجبيرة هو طهر ما تحتها من الصحيح والتيمم طهر ما تحتها من الجريح ~~ففي الاقتصار على أحدهما تطهير بعض الرأس وتطهير بعضه كاف إذ لا يجب تعميمه ~~بالطهر كما تقرر ويتردد النظر في أنه هل يتعين الاقتصار على مسح الجبيرة ~~إذا أراد الاقتصار على أحدهما لأنه أقوى من التيمم بدليل أنه لا يجب إعادته ~~لفرض آخر قبل الحدث بخلاف التيمم ويجري هذا التردد فيما إذا لم تعم ms0632 الجبيرة ~~الرأس فهل يكفي مسح الجبيرة أو يتعين غسل الصحيح المكشوف لأنه أقوى وكل من ~~التيمم والمسح طهارة ضرورة ولا ضرورة مع وجود الأقوى فليتأمل وبالجملة ~~فالمتجه تعين غسل الصحيح حيث أمكن وإلا فمسح جميع الجبيرة ولا يجب التيمم ~~معها سم بحذف (قوله لزمه) خبر وما تعذر الخ (قوله وحرف مسه الخ) أي الذي في ~~كلام الشافعي وغيره (قوله للفرق الظاهر الخ) وعبر بعضهم عن الامساس المذكور ~~بالمسح وبعضهم بالغسل والتحقيق أنه رتبة بينهما كما أوضحته في الأصل كردي ~~(قوله في المحتلم السابق) أي في شرح وكذا البرء أو الشين الخ (قوله أن ~~محله) أي وجوب النزع (قوله وإن أمكن غسل الجرح) أي ولم يمكن غسله إلا ~~بالنزع سم (قوله أو أخذت بعض الصحيح) أي ولم يتأت غسله مع وجودها كما هو ~~ظاهر بصري (قوله على طهر) أي كامل لا طهر ذلك العضو فقط ع ش (قوله مع ذلك ~~السابق) قد يشمل مس ما تحت الجبيرة الماء بلا إفاضة وفيه نظر سم (قوله وقت ~~غسل عليله) أي المحدث دون الجنب أخذا مما مر (قوله السابق) أي آنفا بقوله ~~ثم يمسح عليها (قوله وأما تعميمه) إلى قوله نعم في النهاية والمغني إلا ~~قوله وكان قياسه إلى وخرج (قوله وبه) أي بالتعليل المذكور (قوله ومن ثم) أي ~~لأجل مفارقتها الخف بذلك (قوله لم تتأقت) فله المسح إلى أن يبرأ نهاية ~~ومغني (قوله وعمها الخ) انظر لو عمها جرم الدم بحيث لا يصل المسح لنفسها سم ~~على حج أي فهل يكفي المسح على الجبيرة التي عمها جرم الدم أم لا فيه نظر ~~والأقرب الأول وفي حاشية شيخنا العلامة الشوبري على المنهج عن مقتضى كلام ~~العباب ما يوافقه ثم رأيت قول الشارح م ر في آخر باب التيمم بعد قول المصنف ~~إلا أن يكون بجرحه دم كثير ما نصه والأوجه حمل ما هنا على كثير تجاوز محله ~~أو حصل بفعله أو على ما إذا كان الجرح في عضو التيمم وعليه دم كثير حائل ~~يمنع ms0633 الماء وإيصال التراب على العضو اه‍ وهو ظاهر في أنه لا يمسح هنا لوجود ~~الحائل فراجعه ع ش أقول وكلامهم هناك في القضاء فيجب مع الدم المذكور ~~لنقصان البدل PageV01P349 # والمبدل وليس الكلام هنا فيه بل في صحة المسح ولا تلازم بينهما كما هو ~~ظاهر بل غاية الدم المذكور أن يكون من وضع جبيرة فوق أخرى وهو لا يمنع صحة ~~المسح (قوله كالخف) أي والرأس وفرق الأول بينه وبين الرأس بأن في تعميه ~~مشقة النزع وبين الخف بأن فيه ضررا فإن الاستيعاب يبليه نهاية (قوله وهو) ~~أي مسحها سم (قوله أو أخذت شيئا الخ) سكت عما لو مسه ماء بلا إفاضة كما ~~تقدم فظاهره أنه لا يغني عن مسحها سم يغني وفيه نظر كما مر (قوله لم يجب ~~مسحها) فإطلاقهم وجوب المسح جرى على الغالب من أن الساتر يأخذ زيادة على ~~محل العلة ولا يغسل خطيب (قوله قياسه) أي قياس عدم وجوب المسح فيما ذكر ~~(قوله من الصحيح) بيان لما أخذته (قوله أنه لا يجب) الاسبك حذف الضمير ~~(قوله إلا أن يجاب الخ) هذا حسن وقوله لما شق أي أو كان قد يشق سم (قوله ~~كستر الجرح الخ) هل ولو في عضو التيمم مع منع إيصال التراب للجرح أو لم ~~يأخذ من الصحيح شيئا وقد يقال قياس أن المسح عليه طهارة ما تحت الساتر من ~~الصحيح أنه إذا أمكنه غسل الصحيح لا يسن الستر المذكور لعدم الحاجة إليه بل ~~لا يجوز إلا أن يكون المخالف المراعي خلافه يرى ذلك سم على حج وقد يقال كون ~~المخالف يرى ذلك لا يقتضي وضع الساتر لأن رعاية الخلاف إنما تطلب حيث لم ~~تفوت مطلوبا عندنا وهي هنا تفوت الغسل الواجب لقدرته عليه اللهم إلا أن ~~يقال إن الكلام مفروض فيما إذا تعذر غسل ما حول الجرح من الصحيح فيسن وضع ~~الساتر ليمسحه بدل الصحيح منضما للتيمم بدل الجريح ع ش أي أو مفروض فيما ~~إذا لم يأخذ من الصحيح شيئا ورأي المخالف أن المسح ms0634 كالتيمم بدل عن محل ~~الجرح (قوله من ذكر) إلى قوله فإن قلت في النهاية والمغني إلا قوله أو ~~لمتعدد (قوله من ذكر الخ) أي من على عليله ساتر عبارة النهاية والمغني من ~~غسل الصحيح وتيمم عن الجرح وأدى فريضته اه‍ وهي أولى (قوله كما مر) أي في ~~مراعاة المحدث للترتيب وتعدد التيمم بتعدد العضو العليل ومسح كل جبيرة لا ~~يمكن نزعها وإمساس الماء ما تعذر غسله مما تحتها قول المتن (لفرض ثان) أي ~~وثالث وهكذا نهاية مغني (قوله ولم يبطل تيممه) أي بحدث أو غيره كردة سم قول ~~المتن (لم يعد الجنب) أي ونحوه غسلا أي ولا مسحا منهج ونهاية ومغني (قوله ~~ويلزمه) أي بطلان طهر العليل بطلان الخ فإذا كانت الجراحة في اليد تيمم ~~وأعاد مسح الرأس ثم غسل الرجلين نهاية (قوله عملا بقضية الترتيب الخ) كما ~~لو نسي من أعضاء الوضوء لمعة مغني (قوله أو المتعدد) خلافا للنهاية والمغني ~~(قوله لما تقرر) متعلق بسقوط الخ وقوله بدليل الخ متعلق ببقاء طهره الخ ~~وقوله أن لا تجب الخ خبر قوله قياس الخ (قوله في الأولى) أي في الطهارة ~~الأولى صفة التيمم المتعدد (قوله بل يكفي تيمم واحد) اعتمده النهاية ~~والمغني وفاقا للشهاب الرملي (قوله فتعدده فيها) أي في الطهارة الثانية ~~(قوله مصحح الرافعي) أي بقوله السابق ويعيد المحدث ما بعد عليله (قوله سقط ~~الماء) أي غسل ما بعد عليله (قوله في إيجابه) أي التيمم من حيث هو (قوله ~~أنه الخ) فاعل مر والضمير للوضوء المجدد وقوله أنه حكاية الخ ب يان لمقتضى ~~التجديد (قوله وهذا) PageV01P350 # أي ما مر في الوضوء وقوله لما هنا أي من وجوب إعادة التيمم المتعدد وقوله ~~هنا أي في الطهارة الثانية (قوله حكاية الأول) الظاهر التأنيث (قوله قلت ~~هذا الثالث أصح) أي فيعيد كل منهما التيمم فقط مغني (قوله ووجهه) إلى قوله ~~أو ما إذا تردد في المغني إلا قوله أو بطل تيممه وإلى الفصل في النهاية إلا ~~ذلك القول (قوله ووجهه الخ) عبارة النهاية ms0635 وهو قول الأكثرين ونقل الإمام ~~الاتفاق عليه لأنه إنما يحتاج إلى إعادة ما بعد عليله أن لو بطلت طهارة ~~العليل وطهارة العليل باقية بدليل جواز التنفل اه‍ (قوله كما علمته الخ) ~~الاخصر الأولى كما مر (قوله أما إذا أحدث الخ) أي أو أجنب ثانيا ع ش. ~~فرعان: لو أجنب صاحب الجبيرة اغتسل وتيمم ولا يجب عليه نزعها بخلاف الخف ~~والفرق أن في إيجاب النزع مشقة ولو كان على عضوه جبيرتان فرفع إحداهما لم ~~يلزمه رفع الأخرى بخلاف الخفين لأن لبسهما جميعا شرط بخلاف الجبيرتين مغني ~~ونهاية (قوله فإنه يعيد جميع ما مر) هو مشكل مقولة أو بطل تيممه إذ يدخل ~~فيه البطلان بالردة مع أنه لا يعيد غسل الأعضاء كما صرحوا به وكذا يشكل في ~~الجنب فإنه لا يعيد جميع ما مر إذ منه غسل صحيح بدنه وهو لا يعيد جميعه بل ~~يغسل أعضاء الوضوء عن الحدث الأصغر ومنه أيضا مسح الساتر في غير أعضاء ~~الوضوء والظاهر أنه لا يعيده لأنه رفع جنابة ما تحته من الصحيح رفعا مقيدا ~~بمدة عدم البرء كما أن مسح الخف رفع حدث الرجل رفعا مقيدا بمدة عدم نزع ~~الخف وأيضا فمسحه قائم مقام الغسل بدليل أنه ما لم يحدث لا يعيد لكل فرض ~~سوى التيمم فقط سم بحذف (قوله ولو برأ الخ) عبارة المغني ولو اغتسل الجنب ~~وتيمم عن جراحة في غير أعضاء التيمم ثم أحدث بعد أداء فريضة من صلاة أو ~~طواف لم يبطل تيممه لأنه وقع عن غير أعضاء الوضوء فلا يؤثر فيه الحدث ~~فيتوضأ ويصلي بوضوئه ما شاء من النوافل (ولو برأ) بتثليث الراء وهو على ~~طهارة بطل تيممه ووجب غسل موضع العذر جنبا كان أو محدثا ويجب على المحدث أن ~~يغسل ما بعد موضع العذر رعاية للترتيب كما لو أغفل لمعة بخلاف الجنب ولا ~~يستأنفان الطهارة وبطلان بعضها لا يقتضي بطلان كلها اه‍ بحذف وعبارة ~~النهاية ولو رفع الجبيرة عن موضع الكسر فوجده قد اندمل أعاد كل صلاة صلاها ~~بعد ms0636 الاندمال بالمسح عليها وإذا تحقق البرء وهو على طهارة كان كوجدان ~~المتيمم الماء في تفصيله الآتي اه‍ أي فيقال إن تحقق ذلك وليس في صلاة ~~امتنع الاحرام بها أو فيها فإن وجب قضاؤها ككون الساتر أخذ زيادة على قدر ~~الاستمساك بطلت وإن لم يجب أتمها ع ش (قوله أعاد المحدث غسل عليله) فيه نظر ~~لأنه إن أراد بعليله العضو المعتل بعضه فلا وجه لإعادة جميعه لارتفاع حدث ~~صحيحه بغسله السابق وإن أراد القدر المعتل منه فلا وجه للتعبير بالإعادة إذ ~~لم يغسل فيما سبق فليتأمل سم أي فكان ينبغي أن يقول غسل محل علته كما في ~~المغني PageV01P351 # (قوله وما صلاه جاهلا الخ) فإن تردد في وقت البرء قدر بأقرب زمن يمكن ~~البرء فيه ع ش (قوله أو توهمه) أي البرء سم (قوله ولم يظهر من الصحيح الخ) ~~أي بأن يكون اللصوق على قدر الجراحة وقوله ما يجب غسله أي أو ما يمكن إمرار ~~التراب عليه مغني (قوله لم يبطل تيمه) أي ولا صلاته ع ش (قوله بطلت) أي ~~صلاته وإن لم يبرأ مغني ونهاية (قوله ومحله) أي محل بطلان الصلاة بسقوط ~~الجبيرة فيها (قوله أو ما إذا تردد الخ) عطف على ما إذا بان الخ ع ش (قوله ~~تردد في بطلان تيممه) أي لتردده في حصول البرء قاله البصري ولعله مجرد ~~تمثيل وليس بقيد (قوله أيضا) كصلاته (قوله وإلا فلا). فرع: لو كانت الجبيرة ~~لصوقا ينزع ويغير كل يوم أو أيام فحكمها كالجبيرة الواحدة كما أفتى به ~~السبكي وفيه نظر ظاهر بل الأوجه خلافه نهاية أي من أن كل مرة لها حكم مستقل ~~فعلى كلام السبكي تغيير اللصوق لا يؤثر في طهارته السابقة وعلى كلام الشارح ~~م ر يؤثر فيجب غسل الصحيح مع ما بعده ولا يبطل التيمم عليها ع ش (قوله من ~~أن ملحظ بطلان الخ) عبارة النهاية علم أن ملحظ الخ واندفع الخ (قوله غير ~~ملحظ بطلان التيمم) فإن ملحظه البرء من العلة وملحظ بطلان الصلاة ظهور ما ms0637 ~~يجب غسله من الصحيح ع ش (قوله لم تجعل الخ) انظر هذا مع المفهوم من قوله ~~ولم يظهر من الصحيح ما يجب غسله لم يبطل تيممه من أن إذا ظهر بطل فقد جعل ~~الظهور سببا لبطلانه فليتأمل سم وبصري. # فصل في أركان التيم وغير ذلك قول المتن (بكل تراب) يدخل فيه الأصفر ~~والأعفر والأحمر والأسود والأبيض مغني ونهاية (قوله ما صدق) إلى قوله فلا ~~يجوز في المغني ما يوافقه وإلى قوله وكذا خبث في النهاية ما يوافقه إلا ما ~~أنبه عليه (قوله صدق) الأولى أطلق أو إسقاط اسم بصري (قوله لأنه الصعيد في ~~الآية الخ) عبارة النهاية والمغني لقوله تعالى * (فتيمموا صعيدا) * قال ابن ~~عباس وغيره أي ترابا طاهرا وقال الشافعي تراب له غبار وقوله حجة في اللغة ~~اه‍ (قوله ومما يمنع الخ) هذا ما يمنع نحو النورة وسحاقة الأحجار سم ولك أن ~~تمنعه بعدم القول بالواسطة عبارة القليوبي وجوزه الإمام مالك بكل ما اتصل ~~بالأرض كالشجر والزرع وجوزه أبو حنيفة وصاحبه محمد بكل ما هو من جنس الأرض ~~كالزرنيخ وجوزه الإمام أحمد وأبو يوسف صاحب أبي حنيفة بما لا غبار فيه ~~كالحجر الصلب وجعلوا من في الآية ابتدائية وفسروا الصعيد بما على وجه الأرض ~~لا بالتراب اه‍ (قوله وزعم الخ) عبارة النهاية والمغني إذ الاتيان بمن ~~المفيدة للتبعيض يقتضي أن يمسح بشئ يحصل على الوجه واليدين بعضه وقول بعض ~~الأئمة إنها لابتداء الغاية فلا يشترط تراب ضعفه الزمخشري بأن أحدا من ~~العرب لا يفهم من قول القائل مسح برأسه من الدهن ومن الماء ومن التراب إلا ~~معنى التبعيض والاذعان للحق أحق من المراء اه‍ اه‍ قال ع ش قوله م ر ضعفه ~~الزمخشري الخ كان حنفيا وأنصف من نفسه. فائدة: ذكر في شرح الروض في هذا ~~الفصل أنه إذا تعارض كلام شخص في إفتاء وتصنيف له كان الاخذ بما في التصنيف ~~أولى فراجعه اه‍ (قوله للابتداء) المتبادر التبعيض كما لا يخفى فهو أرجح سم ~~(قوله سفساف) أي ردئ من ms0638 قبيل الهذيان (قوله والاسم اللقب الخ) عبارة ~~النهاية وكون مفهوم اللقب ليس بحجة محله حيث لا قرينة كما صرح به الغزالي ~~في المنخول وهنا قرينتان العدول إلى التراب في الطهورية بعد ذكر جميعها في ~~المسجدية وكون السياق للامتنان المقتضي تكثير ما يمتن به فلما اقتصر على ~~التراب دل على اختصاصه بالحكم اه‍ (قوله في حيز الامتنان) فيه شئ ويؤيد أن ~~له هنا مفهوما زيادة ترابها أو تربتها وإلا كان يكفي أن يقول مسجدا وطهورا ~~فإنه أخصر سم وقوله ويؤيد الخ تقدم مثله عن النهاية آنفا (قوله ما يشمل) ~~الصواب إسقاطه سم ورشيدي وبصري أي لأن المراد بالتأويل PageV01P352 # إخراج المستعمل وهو إنما يخرج حيث أريد بالطاهر الطهور لا ما يشمله ويمكن ~~أن يقال قوله ولا بمستعمل في حكم الاستثناء فلا اعتراض عليه ع ش (قوله ~~وذلك) أي اشتراط الطهارة (قوله بالطاهر) أي بالتراب الطاهر (قوله بنجس) أي ~~متنجس (قوله ومنه) أي من التراب النجس (قوله تراب المقبرة الخ) أي وتراب ~~البيارة مجمع قاذورات الكنيف (قوله المنبوشة) أي الذي علم نبشها فإن لم ~~يعلم جاز بلا كراهة نهاية وزيادي قال ع ش قوله م ر فإن لم يعلم الخ أي بأن ~~علم عدم نبشها أو شك فيه وظاهر قوله بلا كراهة شموله لكل من هاتين الصورتين ~~ولعل وجهه في صورة الشك أن الأصل الطهارة ولم يرد نهي عنه مع الشك اه‍ ~~(قوله لاختلاطها) الأولى التأنيث (قوله المطر) أي ولا غيره (قوله القاضي ~~الخ) عبارة النهاية أبو الطيب اه‍ والمشهور ان القاضي إذا أطلق فالحسين شيخ ~~البغوي والقاضيان فهو وأبو الطيب الطبري فينبغي أن يتأمل في هذا المحل بصري ~~(قوله تحرى وتيمم) عبارة شرح العباب عن القاضي لم يجز له التيمم منها من ~~غير تحر وإن كانت كبيرة وله أن يتحرى ويتيمم اه‍ ويتجه في الكبيرة جدا جواز ~~التيمم بلا تحر كما لو اشتبهت نجاسة في مكان واسع جدا تجوز الصلاة فيه سم ~~(قوله لا يتجزأ) يراجع مفهوم لا يتجزى وأسقطه م ر ms0639 اه‍ سم عبارة ع ش قوله م ~~ر جاز أي حيث لم يمكن اختلاط النجاسة بكل من القسمين ولعله م ر لم يذكر هذا ~~القيد لتعبيره م ر بالذرة فإنها لا يمكن انقسامها وقال ابن حج لا يتجزأ أي ~~حيث لم يكن تفرق المختلط من النجاسة فيهما اه‍ وانظر لو هجم وتيمم من غير ~~اجتهاد هل يصح تيممه كما لو تيمم من تراب على ظهر كلب شك في اتصاله به رطبا ~~أو جافا أو لا يصح كما لو اختلط إناء طاهر بنجس الظاهر الثاني لتحقق ~~النجاسة فيما ذكر اه‍ بحذف (قوله بعد تنجس أحدهما) ظاهره أن فصل أحدهما مع ~~بقاء الكم الثاني متصلا بالقميص لا يكفي في جواز الاجتهاد وينبغي خلافه ~~لتحقق التعدد بما ذكر ع ش (قوله ولا يضر) إلى قوله ولم يذكره في المغني ~~(قوله لم يعلم التصاقه به الخ) فلو علم التصاقه به جافين أو شك فيه جاز ~~وقياس ما مر في المقبرة التي لم يعلم نبشها عدم الكراهة هنا أيضا ويحتمل ~~خلافه لأن الغالب هنا الرطوبة ولغلظ نجاسة الكلب ع ش (قوله كالأرمني) أي ~~والسبخ بكسر الموحدة وهو ما لا ينبت إذا لم يعله الملح فإن علاه لم يصح ~~التيمم به مغني ونهاية (قوله بكسر أوله) قال في شرح العباب بفتح الميم ~~وكسرها لغتان خلافا للأسنوي اه‍ اه‍ سم (قوله منه) أي من المدر لأنه تراب ~~لا من خشب لأنه لا يسمى ترابا وإن أشبهه مغني ونهاية (قوله بمائع) أي كخل ~~نهاية ومغني (قوله أن يكون له غبار) فإن كان جريشا أي خشنا أو نديا لا ~~يرتفع له غبار لم يكف مغني ورأيت في فتاوى ابن زياد في رجل تسيل دموعه في ~~كل وقت ومتى اتصل تراب التيمم بالوجه صار طينا قال فالظاهر أخذا مما تقدم ~~صحة تيممه وأقول أيضا بصحة تيمم من ابتلي بكثرة العرق في بدنه كما شاهدنا ~~ذلك في بعض الناس بحيث لا يؤثر فيه التنشيف اه‍ اه‍ كردي (قوله ومن ثم) أي ms0640 ~~لأجل اشتراط وجود الغبار (قوله برمل خشن الخ) عبارة النهاية وبرمل لا يلصق ~~بالعضو ولو كان ناعما فيه غبار منه ولو بسحقه لأنه من طبقات الأرض والتراب ~~جنس له فلا يصح برمل ولو ناعما لا غبار فيه أو فيه غبار لكن الرمل يلصق ~~بالعضو لمنعه وصول التراب إلى العضو اه‍ زاد المغني ويؤخذ من هذا شرط آخر ~~في التراب وهو أن يكون له غبار يعلب الوجه واليدين (قوله بأن سحق الخ) وفي ~~فتاوى المصنف لو سحق الرمل الصرف وصار له غبار أجزأ أي بأن صار كله بالسحق ~~غبارا أو بقي منه خشن لا يمنع لصوق الغبار بالعضو نهاية (قوله ومن ثم) أي ~~لأجل اللصوق المذكور (قوله لو علم عدم لصوقه) أي أو غلب على ظنه فيما يظهر ~~وينبغي أن يقال ولو علم لصوق الخشن الخ أو تردد فيه لا يجزئ لعدم حصول ~~التعميم الآتي المحتاج فيه إلى غلبة الظن كما صرح به الشارح PageV01P353 # فيما يأتي وفي العباب وهو قياس الوضوء كما مر فيه وهو ظاهر بصري (قوله ~~ذلك) أي صحة التيمم وعدمها (قوله ولا ينافي ما تقرر) وهو قوله ولو منه بأن ~~سحق الخ كردي وقضية صنيع النهاية أن المراد بذلك كون الرمل من جنس التراب ~~السابق في كلامه صراحة (قوله نوع قلب) أي والأصل بغبار في رمل قال ع ش ولا ~~يبعد أنه أي قول المتن وبرمل فيه غبار من المجاز حكما لأنه إسناد اللفظ إلى ~~غير ما هو له من الملابسات وفي سم على حج قد يوجه بأنه لو قال وبغبار رمل ~~أوهم اشتراط تميزه عن الرمل انتهى اه‍ قول المتن (لا بمعدن) بكسر الدال ~~كنفط وكبريت نهاية ومغني وقولهما كنفط محل تأمل إذ هو لكونه من المائعات ~~ليس من محل التوهم (قوله كنورة) إلى قوله ومر في المغني إلا قوله ولو ~~احتمالا (قوله ومثله طين الخ) أي وسحاقة نحو آجر مغني (قوله كنورة) هو ~~الجير قبل طفئه شيخنا الحلبي لكن عبارة المصباح النورة بضم النون حجر الكلس ms0641 ~~ثم غلبت على أخلاط تضاف إلى الكلس من زرنيخ وغيره ويستعمل لإزالة الشعر ~~انتهت وفي الصحاح الكلس أي بالكاف المكسورة واللام والسين المهملة الصاروج ~~يبنى به اه‍ وفي سم على حج قال في العباب ولا بحجر أي وإن كان رخوا كالكذان ~~أي البلاط وزجاج وخزف وآجر سحقت اه‍ قال في شرحه وإن صار لها غبار لأنها مع ~~ذلك لا تسمى ترابا اه‍ اه‍ ع ش قول المتن (ومختلط الخ) أي ولا بتراب مختلط ~~الخ مغني أي يقينا ع ش (قوله كجص) بكسر الجيم وفتحها وهو الجبس أو الجبر ~~شيخنا (قوله وزعفران) أي ومسك ع ش (قوله لأنه لنعومته الخ) يؤخذ منه مع ما ~~مر في الرمل الناعم أنه لو علم عدم منعه لم يضر بصري (قوله ولو احتمالا) ~~إطلاقه يقتضي أن الامر كذلك ولو كان مرجوحا جدا وهو محل تأمل لتصريحهم ~~بالاكتفاء بغلبة ظن التعميم بصري أي ولعل لهذا أسقطه النهاية والمغني (قوله ~~وكذا خبث الخ) اعتمده م ر وقوله بأن استعمال الخ أي ثم طهر بشرطه سم على حج ~~ومعلوم أن محل الاحتياج للتطهير إذا استعمله في غير الأخيرة أما إ ذا ~~استعمله فيها فهو طاهر كالغسالة المنفصلة منها وأما مدر الاستنجاء إذا طهر ~~أو استعمل في غير الأولى ولم يتلوث فهل يكفي هنا إذا دق وصار ترابا لأنه ~~مخفف لا مزيل أولا لازالته المنع فيه نظر والأقرب الثاني ع ش أي كما يفيده ~~قول الشارح يرد بأن السبب في الاستعمال الخ (قوله كالماء) عبارة المغني ~~والنهاية لأنه أدى به فرض فلم يجز استعماله ثانيا كالماء اه‍ (قوله بل ~~أولى) أي لأن الماء أقوى سم (قوله بدليل أن ماء السلس الخ) قد يقتضي أن ~~استعماله اتفاقي لكن قال المغني وفي ع ش عن الأسنوي مثله ما نصه ويجري ~~الخلاف في الماء المستعمل في طهارة دائم الحدث فإن حدثه لا يرتفع على ~~الصحيح اه‍ قول المتن (ما بقي بعضوه) أي حيث استعمله في تيمم واجب ع ش ~~(قوله بعد مسحه) ms0642 عبارة غيره حالة تيممه اه‍ (قوله بالمثلثة) إلى قوله نعم ~~في النهاية والمغني (قوله بعد مسه) خرج به ما تناثر بعد مس ما مصه كالطبقة ~~الثانية سيأتي ذلك عن المجموع سم عبارة المغني والنهاية أما ما تناثر ولم ~~يمس العضو بل لاقى ما لصق بالعضو فليس بمستعمل قطعا كالباقي في الأرض اه‍ ~~(قوله لم يجز) أي خلافا للأسنوي نهاية ومغني (قوله وإيهام قول الرافعي الخ) ~~عبارة المغني وقول الرافعي إنما يثبت للمتناثر حكم الاستعمال إذا انفصل ~~بالكلية وأعرض المتيمم عنه مراده كما قال شيخي أن ينفصل عن الماسحة ~~والممسوحة لا ما فهمه الأسنوي من أنه لو أخذه من الهواء قبل إعراضه عنه أنه ~~يكفي اه‍ وفي البصري بعد ذكره عن النهاية مثلها ما نصه أقول رأيت في تعليقه ~~منسوبة للطندتائي من متأخري المصريين أن محصل كلام الرافعي أنه يشترط في ~~الحكم على المتناثر بالاستعمال شرطان الانفصال بالكلية عن الماسحة ~~والممسوحة جميعا وإعراض المتيمم عنه وفرع الأسنوي على الثاني أنه لو أخذه ~~من الهواء وتيمم PageV01P354 # به جاز قال وبه يعلم اندفاع ما رد به على الأسنوي أن الرافعي إنما ذكره ~~فيما رفع يده وأعادها وكمل به مسح العضو اه‍ وهو كلام وجيه في فتاوى علامة ~~الزمن ومفتي اليمن عبد الرحمن بن زياد رحمه الله تعالى الذي نميل إليه ~~اعتماد ما قاله الرافعي وجرى عليه الشيخ زكريا في شرح الروض والسمهودي في ~~حاشيته وشيخنا العلامة المزجد في عبابه والكمال الرداد في كوكبه والعلامة ~~تقي الدين الفتي في مهمات المهمات وغيرهم وإن المتناثر قريب من المتقاذف من ~~الماء وقد قالوا بطهارته والتراب أوسع بابا من حيث الحكم باستعماله فلغا ~~وجه أن المستعمل طهور لأنه لا يرفع الحد ث اه‍ اه‍ بصري (قوله لأن غايته ~~أنه كالماء) قد يمنع أن غايته ذلك إذ قد يفرق بأنه لا يثبت على العضو ولا ~~يجري عليه فاغتفر فيه ذلك دفعا للمشقة سم (قوله مقابل الأصح) وهذا الوجه ~~ضعيف جدا أو غلط فكان التعبير بالصحيح أولى مغني ونهاية ms0643 قوله علق بكسر ~~اللام من باب علم يعلم ع ش (قوله وتحقق أن المتناثر هو ذلك الخ) ولو شك أمس ~~المتناثر العضو أم لا فالقياس الحكم ببقاء طهوريته سم وبصري وع ش (قوله نعم ~~لا يضر هنا الخ) يغني عنه قوله السابق نعم يفترقان الخ (قوله وعلم) إلى ~~المتن في النهاية والمغني (قوله من ذلك) أي من حصر المستعمل فيما ذكر نهاية ~~ومغني (قوله كثيرين) أي أو واحد وقوله من تراب يسير أي في نحو خرقة نهاية ~~ومغني (قوله أي التراب) إلى قوله ومن ثم اشترط في النهاية والمغني إلا قوله ~~بالنقل إلى المتن وقوله لأنه إلى لو أخذه وقوله مع النية إلى كفي (قوله ~~بالعضو أو إليه) الأوضح الموافق لما يأتي إلى العضو به أو بغيره (قوله بضم ~~أوله) ويصح أن يفتح أوله بناء على أن تعاطي العبادة الفاسدة حرام نهاية أي ~~والأصل في الحرمة إذا أضيفت للعبادات عدم الصحة وإلا فلا يلزم من الحرمة ~~عدم الصحة رشيدي وع ش (قوله لأنه الخ) قد يمنع عبارة المغني والنهاية ~~والقصد المذكور لا يكفي هنا بخلاف ما لو برز للمطر في الطهر بالماء فانغسلت ~~أعضاؤه لأن المأمور به فيه الغسل واسمه يطلق ولو بغير قصد بخلاف التيمم اه‍ ~~(قوله أو سفته) أي الريح (قوله مثلا) أي أو يده الأخرى (قوله مع النية ~~المقترنة الخ) قد يوهم هذا أنها لو لم تقترن بالأخذ واقترنت بالرفع أنه لا ~~يجزئ وليس كذلك وسيعلم من كلامه في شرح كذا استدامتها أن وجودها من أول ~~الرفع ليس بشرط بل الشرط أن توجد قبل انتهائه بوصول اليد للوجه بصري عبارة ~~سم قوله ورفع اليد الخ قد يفهم منه اعتبار المتبادر منه وهو ابتداء الرفع ~~والوجه الاكتفاء بوجودها في أي حد كان حيث سبقت مماسة العضو للتراب الممسوح ~~لأن النقل من ذلك الحد الذي وجدت النية عنده كاف سم (قوله فمعك الخ) بتخفيف ~~العين وتشديدها كما في المختار ع ش (قوله فمعك وجهه) أي أو يده (قوله أجزأ ms0644 ~~أيضا) قد يقال ينبغي الاجزاء وإن لم يكثف التراب إذا كان حصوله على الوجه ~~بحسب تحريكه في الهواء بحيث لولا التحريك ما حصل لأن هذا نقل بالعضو ~~فليتأمل سم عبارة ع ش ولا ينافيه قولهم لو وقف حتى جاء الهواء بالغبار على ~~وجهه لم يكف لأنه لا فعل له هناك بخلاف ما قلناه سم على المنهج اه‍ (قوله ~~مقترنة بنقل المأذون) مقتضى ما سيأتي أنها إذا وجدت قبل مسح الوجه أجزأ ~~بصري (قوله ومستدامة الخ) عبارة النهاية والمغني ويشترط أن ينوي الآذن عند ~~النقل وعند مسح الوجه اه‍ PageV01P355 # قال ع ش ولم يذكر اشتراط الاستدامة لما يأتي من أن المعتمد عدم اشتراطه ~~اه‍ (قوله ولو بلا عذر) لكن يستحب له أن لا يأذن لغيره في ذلك مع القدرة ~~خروجا من الخلاف بل يكره له ذلك ويجب عليه عند العجز ولو بأجرة عند القدرة ~~عليها مغني ونهاية (قوله ومن ثم اشترط كون المأذون مميزا) خلافا لظاهر ~~إطلاق شيخ الاسلام والمغني والنهاية عبارته م ر ولو صبيا أو كافرا أو حائضا ~~ونفساء حيث لا نقض اه‍ أي بمسها كان يكون بينهما محرمية أو صغر أو مسته ~~بحائل ع ش قال ع ش قوله م ر ولو صبيا أي مميزا زيادي وحج ونقل سم على ~~المنهج عن م ر أنه لا يشترط كونه مميزا بل ولا كونه آدميا وعبارته فرع قال ~~م ر لا فرق في صحة نقل المأذون بين كونه ذكرا وكونه أنثى ولا بين كونه ~~عاقلا وكونه مجنونا أو صبيا لا يميز أو دابة معلمة بحيث تفعل بأمره انتهت ~~لا يقال لا فعل له في هذه الحالة لأنا نقول فعل الدابة المعلمة بأمره ~~وإشارته بمنزلة فعله فليتأمل اه‍ ومثل ما ذكر الملك بفتح اللام كما نقل عن ~~م ر بالدرس اه‍ عبارة الرشيدي قوله م ر ولو صبيا أي ولو غير مميز كما أفتى ~~به الشارح بل أفتى بأن البهيمة مثله اه‍ (قوله مميزا) قد يتجه أنه لا يشترط ~~التمييز بل ms0645 الشرط أن يترتب نقله عن نحو إشارته إليه لأنه حينئذ يكون بمنزلة ~~نقله هو فليتأمل سم (قوله ولا يبطل نقل المأذون الخ) قال في النهاية ولو ~~يممه غيره بإذنه فأحدث أحدهما بعد أخذ التراب وقبل المسح لم يضر كما ذكره ~~القاضي حسين في فتاويه وهو المعتمد أما الآذن فلانه غير ناقل وأما المأذون ~~له فلانه غير متيمم وكذا لا يضر حدثهما في الحالة المذكورة أيضا اه‍ وقال ~~في المغني وهذا هو المعتمد وإن قال الرافعي ينبغي أن يبطل بحدث الآمر كما ~~في تعليق القاضي حسين اه‍ وإن كان ما قالاه في حدث الآذن محله فيما إذا وجد ~~قبل النية أو بعدها وجددها قبل مسح الوجه فواضح وإلا فمشكل جدا والحاصل أنه ~~إن نوى أي بعد الحدث عند ابتداء المماسة قبل انتقال التراب إلى الوجه فواضح ~~أنه يكتفي به لوجود النقل المقترن بالنية المعتد بها وإن نوى بعد انتقال ~~التراب إلى الوجه فواضح أنه يكتفي به لوجود النقل المقترن بالنية المعتد ~~بها وإن نوى بعد انتقال التراب إلى الوجه فينبغي أن لا يعتد به بصري بحذف ~~وحمل ع ش كلام النهاية على الشق الثاني وأقره عبارته قوله م ر لم يضر الخ ~~أي ولا يجب عليه تحديد نية التيمم كما يأتي وقوله أما الآذن الخ خلافا لابن ~~حج اه‍ ونقل سم عن م ر ما يصرح بذلك وأقره عبارته قوله كذا قاله القاضي الخ ~~اعتمده م ر قال وعلى هذا يكتفي بالنية عند ابتداء النقل وعند مسح الوجه ولا ~~يحتاج لتجديدها بعد الحدث وقبل مسح الوجه لصحة النقل وبقائه اه‍ ثم رأيت في ~~النهاية والمغني في شرح قول المصنف الآتي وكذا استدامتها الخ ما يصرح بذلك ~~(قوله ومن ثم) أي لأجل حصر النية فيما ذكر (قوله وبه) أي بقوله لا في النية ~~الخ (قوله بجماعه) أي الغير المحجوج عنه وقوله لأنه الخ أي الحاج عن الغير ~~(قوله للآذن) إلى قوله وأجيب في النهاية والمغني قول المتن (وأركانه) أي ~~التيمم وركن الشئ ms0646 جانبه الأقوى مغني ونهاية (قوله خمسة) النقل والنية ومسح ~~الوجه ومسح اليدين والترتيب وستأتي مرتبة كذلك نهاية (قوله وأجيب عن الأول ~~الخ) هل يرد على هذا الجواب أن نحو النية لا يختص اشتراطه بالصلاة مثلا مع ~~عده من أركانها ونحو العاقد لا يختص اشتراطه بالبيع مع عده من أركانه سم ~~(قوله طهورية الماء) لعله من إضافة الصفة إلى موصوفها كما يفيده قوله الآتي ~~فلم يحسن عده الخ أي الماء الطهور (قوله بمحل التيمم) الإضافة للبيان ~~والأولى بالتيمم (قوله بأن المطهر الخ) قد يقال ينافيه ما مر له آنفا أن ~~تراب المغلظة مستعمل إذ لو لم يكن له دخل في التطهير لما تأثر فتدبره بصري ~~وسم أقول دفع الشارح المنافاة بقوله لكن بشرط الخ (قوله ثم) أي في المغلظة ~~(قوله لا وجه به) أي مزج الماء بالتراب وقوله استقلاله أي التراب وقوله ~~بهذا أي بالتيمم وقوله بخلاف الماء ثم أي في الوضوء (قوله بدليل ~~PageV01P356 # ما مر فيمن وقف الخ) فإنه في هذه الصورة قصد ولم ينقل وقوله لا عكسه أي ~~أن القصد يلزم منه النقل نهاية (قوله قال السبكي) إلى قوله وبتسليمه في ~~النهاية (قوله قال السبكي الخ) بالتأمل الصادق يظهر أنه بعد النقل ونية ~~الاستباحة المقترنة به لا يجب شئ زائد هو قصد بل بالتأمل يظهر أن القصد ليس ~~شيئا زائدا على النقل والنية المقترنة به فتأمل وعدم الاجزاء في صورة السفي ~~لعدم وجود النقل فإن قيل المراد بالقصد قصد حصول التراب وهو غيرهما قلنا ~~هذا لا يجب حصوله معهما بل متى وجد نقل مقترن بنية الاستباحة كفى وإن لم ~~يوجد قصد حصول التراب وحينئذ يشكل ما ذكره السبكي والشارح سم (قوله كما ~~تقرر) أي في الوقوف بمهب الريح (قوله ذكر أولا) أي في قوله ويشترط قصده و ~~(قوله حصوله) الأولى قصده (قوله وبتسليمه) أي بأن يراد بالقصد القصد المتصل ~~بالمقصود (قوله الملزوم) أي القصد و (قوله رعاية للفظ الآية) أي لأن مدلول ~~التيمم في الآية إنما هو القصد و ms0647 (قوله ثم اللازم) أي النقل و (قوله لأنه ~~المطرد) أي لأن النقل يوجد أبدا بخلاف القصد وفيه نظر لأن النقل وإن كان ~~بالعضو أو إليه لا بد منه مطلقا إلا أن القصد لازم له كما صرح به فهو أيضا ~~موجود أبدا سم وقد يجاب بأن قول الشارح المذكور مبني على تسليم لزوم النقل ~~للقصد ومعلوم أنه لا يلزم من وجود اللازم وجود الملزوم فنبه الشارح على أن ~~النقل يستلزم القصد أيضا فاللزوم على تسليم ما قاله السبكي من الطرفين ~~وبذلك يندفع استشكال البصري أضا بما نصه قوله لأنه المطرد هذا لا يناسب ~~التسليم فتدبره اه‍ (قوله لذلك الملزوم) أي القصد سم (قوله أي تحويله) إلى ~~قول المتن كفى في المغني ما يوافقه إلا قوله ولا بد إلى أو بغيره وإلى ~~وثانيها في النهاية ما يوافقه إلا ذلك القول (قوله وأفهم عد النقل الخ) ~~عبارة المغني والنهاية فإن قيل إن الحدث بعد الضرب وقبل مسح الوجه يضر ~~كالضرب قبل الوقت أو مع الشك في دخوله مع أن المسح بالضرب المذكور لا ~~يتقاعد عن التمعك والضرب بما على الكم أو اليد فينبغي جوازه في ذلك أجيب ~~بأنه يجوز عند تجديد النية كما لو كان التراب على يديه ابتداء والمنع إنما ~~هو عند عدم تجديدها لبطلانها وبطلان النقل الذي قارنته اه‍ قال ع ش قوله ~~فإن قيل الخ حاصله أن ما علل به الاجزاء في مسألة التمعك حاصل بالأولى فيما ~~لو أحدث بين النقل والمسح وقوله بأنه يجوز أي المسح بالضرب المذكور وقوله ~~عند تجديد النية أي قبيل مس التراب للوجه كما هو الظاهر من قوله م ر وبطلان ~~النقل فلو لم يجددها إلا عند مماسة التراب لم يكف لانتفاء النقل اه‍ (قوله ~~بأن حدث عليه) أي على الوجه (قوله منها إليها) عبارة النهاية والمغني من يد ~~إلى أخرى أو من عضو ثم رده إليه بعد انفصاله ومسحه به اه‍ (قوله جاز أن ~~يمسح الخ) و (قوله جاز مسحه به الخ) خالفه المغني ms0648 فيهما فقال يشترط قصد ~~PageV01P357 # التراب لعضو معين يمسحه أي أو يطلق اه‍ (قوله وثانيها) إلى التنبيه في ~~النهاية والمغني إلا قوله واتحاد النية إلى المتن وقوله فسماه إلى نعم قول ~~المتن (نية استباحة الصلاة الخ) يتردد النظر في نية استباحة مفتقر إلى ~~التيمم من غير تعيين هل يكفي نظير ما مر للشارح في الوضوء أو لا وعلى الأول ~~يأتي فيه من حيث العموم وعدم إرادته ما سيأتي لنا قريبا بصري عبارة ~~البجيرمي على المنهج قوله ونية استباحة مفتقر إليه بأن ينوي هذا الامر ~~العام أو ينوي بعض أفراده كما مر وإذا نوى الامر العام استباح أدنى المراتب ~~وهو ما عدا الصلاة وخطبة الجمعة والطواف لأن ما نواه ينزل على أدنى المراتب ~~اه‍ وعبارة شيخنا ويصح أن ينوي النية العامة كأن يقول نويت استباحة مفتقر ~~إلى طهر اه‍ وقال ع ش ينبغي أن يقاله فيه إن كان محدثا حدثا أصغر لم يصح ~~لشمول نيته للمكث في المسجد وقراءة القرآن وكلاهما مباح له فلا تصح نيته ~~كما لو قال في وضوئه نويت استباحة مفتقر إلى طهر وإن كان محدثا حدثا أكبر ~~صحت نيته ونزلت على أقل الدرجات فيستبيح مس المصحف ونحوه اه‍ وقوله كما لو ~~قال في وضوئه الخ هذا مخالف لاطلاقهم بالصحة هنا ك فراجعه (قوله مما يفتقر ~~الخ) بيان لنحو الصلاة ع ش (قوله وسيأتي تفصيل الخ) عبارة المغني والنهاية ~~مما يفتقر استباحته إلى طهارة كطواف وحمل مصحف وسجود تلاوة إذ الكلام الآن ~~في صحة التيمم وأما ما يستباح به فسيأتي اه‍ (قوله ولو تيمم الخ) ولو نوى ~~الظهر مقصورة عند جوازه فله الاتمام أو عند امتناعه لم يصح تيممه لعصيانه ~~قاله البغوي في فتاويه مغني عبارة النهاية ولو نوى أن يصلي بالتيمم فرض ~~الظهر خمس ركعات أو ثلاثا قال البغوي في فتاويه لم يصح لأن أداء الظهر خمس ~~ركعات غير مباح وكذا لو نوى أن يصلي عريانا مع وجود الثياب اه‍ قال ع ش ~~قوله م ر لم يصح ms0649 معتمد اه‍ (قوله صح) فلو كان مسافرا وأجنب فيه ونسي وكان ~~يتيمم وقتا ويتوضأ وقتا أعاد صلاة الوضوء فقط لما ذكر نهاية ومغني أي من ~~صحة تيمم المحدث حدثا أصغر بنية الأكبر غلطا وعكسه ع ش (قوله بخلاف ما لو ~~تعمد) أي كأن نوى استباحة الصلاة عن الأكبر مع علمه أن ليس عليه أكبر وفي ~~شرح الكنز للأستاذ البكري ولو كان عليه حدث أصغر وأكبر ونوى الاستباحة ~~عنهما كفى أو عن أحدهما معينا له دون الآخر فمحل نظر والأوجه أنه إذا نوى ~~الأكبر كفى وإن نفى غيره أو الأصغر لم يحصل له إلا ما نواه انتهى وفي قوله ~~وإن نفى غيره المقتضي لحصول رفع الأصغر مع نفيه نظر ولا يبعد عدم حصوله ~~وقبوله الصرف عنه كما لو دخل المسجد ونوى سنة الظهر دون التحية ولكن في ~~كلام الرافعي ما يفيد أنه مع نية رفع الأكبر يرتفع الأصغر وإن نفاه سم بحذف ~~وقوله أنه مع نية رفع يرتفع الخ تقدم عن ع ش في الغسل الجزم بذلك بلا عزو ~~(قوله والاستباحة) أي المستباح به قول المتن (لا رفع الحدث) أي أصغر كان أو ~~أكبر نهاية ومغني (قوله لأنه لا يرفع الخ) أي فلا تكفي أنه الخ وشمل كلامه ~~ما لو كان مع التيمم غسل بعض الأعضاء وإن قال بعضهم أنه يرفعه حينئذ نهاية ~~(قوله لم يبطل) أي التيمم و (قوله بغيره) أي الحدث (قوله صليت الخ) أي ~~أصليت كما في رواية ع ش (قوله مع تيممه) أي عن الجنابة من شدة البرد نهاية ~~(قوله إفادة الخ) وقد يقال إنما سماه بذلك لأن التيمم للبرد لا يسقط معه ~~القضاء فكان وجوده كعدمه ع ش (قوله لغرض الخ) أي أو لفرض فقط أو نوافل فقط ~~مغني (قوله وأما صحة صلاتهم) أي وإنما لم يأمرهم بالإعادة لأنها على ~~التراخي فليس PageV01P358 # فيه تأخير البيان عن وقت الحاجة فليتأمل سم (قوله التيمم) إلى قوله فإن ~~قلت في المغني وإلى قول المتن ويجب في النهاية قول المتن ms0650 (فرض التيمم) أي ~~أو التيمم المفروض نهاية ومغني قول المتن (لم يكف الخ) محله ما لم يضفه ~~لنحو صلاة حلبي وشيخنا عبارة ع ش والبجيرمي على الاقناع فرع صمم ابن الرملي ~~على أن محله عدم الاكتفاء بنية التيمم أو فرض التيمم إذا لم يضفها لنحو ~~الصلاة فإن أضافها كنويت التيمم للصلاة أو فرض التيمم للصلاة جاز أخذا من ~~العلة لأنه إنما بطل هناك لأن التيمم لا يصلح مقصدا ولما أضافه لم يبق ~~مقصدا سم على المنهج أقول ويستبيح النوافل فقط تنزيلا له على أقل الدرجات ~~اه‍ (قوله لأنه طهارة ضرورة الخ) هذا التعليل يقتضي أن صاحب الضرورة لا ~~ينوي فر ض الوضوء لأن طهره طهر ضرورة وليس مرادا ع ش (قوله ومن ثم) أي لأجل ~~أنه غير مقصود في نفسه (قوله لا يسن تجديده) وقضية عدم سنه أنه إذا جدد لا ~~يصح لكن نقل عن الشارح م ر كراهته فقط وهو صريح في الصحة ع ش (قوله كيف يصح ~~هذا) أي عدم كفاية نية التيمم أو فرضه نهاية (قوله بإطلاقه) أي الصادق لكل ~~وجه قوله (أو نية فرضيته) الأولى فرضه. (قوله ظاهر في أنه عبادة الخ) هذا ~~لا ينتج أنه نوى خلاف الواقع من وجه وذلك لأنه إن أراد ما ذكر ظاهر في أنه ~~أراد أنه عبادة مقصودة الخ أي في قصده ذلك في نيته فهو ممنوع بل هو خلاف ~~الفرض قطعا ضرورة أن الفرض أنه إن لم ينو ذلك وإن أراد أن ما ذكر يدل ظاهرا ~~على ذلك من غير أن يكون هو مريدا لذلك ناويا له فلم يثبت أنه خلاف الواقع ~~من وجه فتأمل ذلك فإنه ظاهر صحيح سم أي والمدرك مع المقابل إلا أن المذهب ~~نقل لا يسعنا خلافه (قوله ومن ثم الخ) المشار إليه قوله لأن تركه الخ (قوله ~~جاز الخ) عبارة النهاية والمغني نعم إن تيمم ندبا كأن تيمم للجمعة عند تعذر ~~غسله أجزأته نية التيمم بدل الغسل اه‍ قال ع ش قوله م ر ms0651 أجزأته الخ ظاهره ~~وإن لم يضفه إلى الجمعة أو غسلها وعبارة حج ومن ثم لما لم يكن الخ اه‍ يعني ~~تقتضي اشتراط الإضافة وفيه أن قوله بدل الغسل يغني عن الإضافة كما يأتي ~~(قوله لانحصار الامر فيها) أي في تلك النية (قوله فرضه الابدالي) بأن نوى ~~فرض التيمم قاصدا أنه بدل عن الغسل أو الوضوء لا أنه فرض أصلي ع ش (قوله أي ~~بأوله) أسقطه النهاية والمغني وقال سم قوله أي بأوله لا يخفى ما فيه مع ما ~~تحصل من أنه لو قرنها قبل مماسة وجهه كفى وإن خلا عنه أول النقل وما بعده ~~اه‍ (قوله حتى لو عزبت الخ) أي ولم يجددها قبيل المسح (قوله بطلانه بعزوبها ~~الخ) أي ولم يستحضرها قبيل مسح الوجه أخذا من قوله PageV01P359 # الآتي وليس من محل الخلاف الخ (قوله واعتمدوه) وكذا اعتمده النهاية ~~والمغني لكنهما حملا وفاقا للمهمات ما نقل عن أبي خلف على ما إذا استحضر ~~النية عند مسح الوجه فالنزاع لفظي عبارتهما واللفظ للأول قال في المهمات ~~والمتجه الاكتفاء بإحضارها عندهما وإن عزبت بينهما واستشهد له بكلام لأبي ~~خلف الطبري وهو المعتمد والتعبير بالاستدامة كما قاله الوالد رحمه الله ~~تعالى جرى على الغالب لأن الزمن يسير لا تعزب النية فيه غالبا حتى أنه لو ~~لم ينو إلا عند إرادة المسح للوجه أجزأ ومقابل الأصح لا تجب الاستدامة كما ~~لو قارنت نية الوضوء أول غسل الوجه ث انقطعت اه‍ قال ع ش قوله م ر غالبا ~~كون التعبير بالاستدامة جريا على الغالب وإن عزوبها بين النقل والمسح لا ~~يضر يبعده فرض الخلاف بين الصحيح ومقابله في اعتبار الاستدامة اه‍ وقال ~~الرشيدي قوله م ر ومقابل الصحيح لا تجب الاستدامة أي بل يكفي قرنها بالنقل ~~وإن لم يستحضر عند مسح الوجه اه‍ (قوله مما مر) أي في شرح نقل التراب (قوله ~~وليس) إلى قوله وسيعلم في النهاية والمغني (قوله فلو نوى فرضين الخ) أي كأن ~~نوى استباحة الظهر والعصر وينبغي الصحة أيضا فيما لو ms0652 نوى أحد فرضين لا ~~بعينه كأن قال نويت استباحة الظهر أو العصر ع ش (قوله ضحى) ظرف لقوله تيمم ~~(قوله نعم لو عين الخ) أي كمن نوى فائتة ولا شئ عليه أو ظهرا وإنما عليه ~~عصر وكذا من ظن أو شك هل عليه فائتة فتيمم لها ثم ذكرها لم يصح تيممه لأن ~~وقت الفائتة بالتذكير كما سيأتي مغني ونهاية قول المتن (أو نوى فرضا فله ~~النفل) أي مع الفرض تقدم عليه أو تأخر نهاية ومغني قال ع ش قضية إطلاق ~~المتن أنه يستبيح بنية الفرض الصلوات الخمس وغيرها من الفرائض وإن لم يقيد ~~الفرض في نيته بالعيني لأن الفرض اشتهر في الفرض العيني بحيث إذا أريد غيره ~~لا يذكر إلا مقيدا فوجب حمل اللفظ عليه عند الاطلاق بخلاف الصلاة فإنها ~~تصدق على كل من الفرض والنفل صدقا واحدا فمطلقها ينزل على أقل الدرجات وبقي ~~ما لو قال نويت استباحة فرض وأطلق فهل يحمل على الفرض العيني فيصلي به ما ~~شاء أو على فرض الكفاية فيصلي به صلاة الجنازة وما في معناها فيه نظر وببعض ~~الهوامش من غير عزو أنه يحمل على الجنازة تنزيلا له على أقل الدرجات وأقول ~~حيث جعلت العلة التنزيل على أقل الدرجات فالأقرب حمله على مس المصحف وما في ~~معناه لأن مما يصدق به الفرض مس المصحف وحمله إذا وجب كأن خيف عليه تنجس أو ~~كافر ومما يصدق عليه ذلك المكث في المسجد إذا نذر الاعتكاف فيه فلا يصلي به ~~فرضا من الصلوات ولا نفلا منها اه‍ عبارة البجيرمي قوله أو فرضا فقط الخ ~~محله إذا أضافه للصلاة أما لو نوى فرضا وأطلق كأن نوى استباحة فرض ولم يزد ~~على ذلك فإنه يستبيح ما عدا الصلاة لتنزيله على أقل درجات الفرض وهو تمكين ~~الحليل وحمل نحو المصحف لمن نذره أو خاف عليه من أخذ كافر اه‍ سم وهذا هو ~~الأحوط اه‍ أقول قضية إطلاق المتن أنه إذا نوى استباحة فرض وأطلق يستبيح ~~بها الفرض العيني كإحدى الصلوات ms0653 الخمس كما ذكره ش أولا وأيضا كلام النهاية ~~والمغني في بيان مقابل المذهب وقول الشارح المار آنفا وتعيينه ففي إطلاقه ~~الخ كالصريح في ذلك والله أعلم (قوله أو نوى فرضا فقط أي كأن يقول نويت ~~استباحة فرض الصلاة أو فرض الطواف شيخنا وهذا التصوير بتقييد الفرض بالصلاة ~~أو الطواف موافق لما مر آنفا عن البجيرمي وعن ع ش آخر ومخالف لاطلاق ~~المنهاج والمنهج ولكلام النهاية والمغني والشارح كما مر (قوله لأنه تابع) ~~لعل المراد أن النفل تابع في المشروعية للفرض فإن من لم يخاطب بالفرض لم ~~يخاطب بالنفل أو أن النوافل شرعت جابرة للفرائض فكأنها مكملة لها فعدت ~~تابعة بهذا الاعتبار ع ش وقال بعضهم المراد أن الخطاب وقع أولا بالفرض ليلة ~~الاسراء وأما السنن فسنها النبي (ص) بعد اه‍ (قوله وسيعلم الخ) أي من قول ~~المصنف الآتي والأصح صحة جنائز مع فرض (قوله وظاهر) إلى المتن في النهاية ~~والمغني (قوله ففرضه) أي ولو منذورا قال الشوبري وطواف الوداع كالفرض ~~العيني على الأقرب وإن توقف فيه بعضهم من حيث أنه ليس ركنا وللقول بأنه سنة ~~اه‍ ورأيت إلحاقه بالعيني في كلام غيره أيضا كردي قول المتن (لا الفرض) ~~منصوب PageV01P360 # معطوف على المفعول الذي تضمنه تنفل إذ معناه فعل النفل سم وع ش وقضية قول ~~الشارح أي جاز له الخ أنه مرفوع معطوف على الفاعل الذي تضمنه تنفل (قوله ~~لأن الفرض) إلى المتن في النهاية إلا قوله نعم إلي فالحاصل وقوله أو خطبة ~~الجمعة (قوله لأن الفرض الخ) أي في الأولى. تنبيه: يكفي في نذر الوتر تيمم ~~واحد وكذا الضحى ونحو ذلك قليوبي وقال الشيخ البابلي نقلا عن مشايخه لو نذر ~~التراويح وجب عليه عشر تيممات لوجوب السلام من كل ركعتين فليس الجميع كصلاة ~~واحدة من هذه الجهة ولو نذر الضحى أو الوتر كفاه تيمم واحد حيث لم ينذر ~~السلام من عدد معين فإن نذره وجب التيمم بعدده وفي فتاوى م ر ما يوافقه ~~خلافا لحج في شرح العباب اه‍ بجيرمي ms0654 ويأتي في هامش والنذر كفرض عن ع ش ~~زيادة بسط واستظهار ما في شرح العباب الحج (قوله إنما يفيد فيما مداره الخ) ~~يؤخذ منه أنه لو نوى بقلبه استباحة كل صلاة استباح الفرض وهو الذي يتجه ~~ولعله مراد الأسنوي إذ يجل مقامه أن يدير الحكم على مجرد التلفظ وآحاد ~~المبتدئين لا يخفى عليهم أنه لا دخل له في النية وجودا وعدما بصري (قوله ~~على أن بناءها) أي النيات (قوله بمثل ذلك) أي كون المفرد المحلى بأل للعموم ~~(قوله ونية ما عدا الصلاة) إلى المتن في المغني (قوله كسجدة تلاوة) أي أو ~~شكر نهاية ومغني (قوله أو مس مصحف) أي أو حمله مغني (قوله أو قراءة أو مكث ~~أخرى) أي لنحو جنب نهاية ومغني (قوله يبيح) الأولى التأنيث (قوله نعم نية ~~خطبة الجمعة الخ) الذي اعتمده شيخنا الشهاب الرملي أي وولده أن خطبة الجمعة ~~لها حكم الفرض العيني وفاقا لظاهر كلام الشيخين نظرا لأنها بدل ركعتين على ~~قول فلا يجمعها مع فرض عيني بتيمم واحد ولو تيمم لها جاز أن يفعل بذلك ~~التيمم الفرض العيني سم (قوله فالحاصل الخ) عبارة شيخنا والحاصل أن المراتب ~~ثلاثة المرتبة الأولى فرض الصلاة ولو منذورة وفرض الطواف كذلك وخطبة الجمعة ~~لأنها بمنزلة ركعتين فهي كصلاتها عند الرملي ويحتاط فيها عند ابن حجر كشيخ ~~الاسلام فلا يصلي بالتيمم لها فرضا ولا يجمع معها فرضا آخر ولو مثلها فلا ~~يخطب ثانيا بعد أن خطب أولا بتيمم واحد ولو كان في المرة الأولى زائدا على ~~الأربعين خلافا لابن قاسم وله جمع الخطبتين على المنبر الواحد بتيمم واحد ~~لأنها فرض واحد المرتبة الثانية نفل الصلاة ونفل الطواف وصلاة الجنازة ~~لأنها وإن كانت فرض كفاية فالأصح أنها كالنفل المرتبة الثالثة ما عدا ذلك ~~كسجدة التلاوة والشكر وقراءة القرآن من الجنب ونحوه ولو منذورة ومس المصحف ~~وتمكين الحليل فإذا نوى واحدا من المرتبة الأولى استباح واحدا منها ولو غير ~~ما نواه واستباح معه جميع الثانية والثالثة وإذا نوى واحدا من الثانية ms0655 ~~استباح جميعها وجميع الثالثة دون شئ من الأولى وإذا نوى شيئا من الثالثة ~~استباحها كلها وامتنعت عليه الأولى والثانية اه‍ (قوله وثالثها ورابعها ~~الخ) يعني أن قول المتن (ومسح وجهه) إشارة إلى الركن الثالث و (قوله ثم ~~يديه الخ) إشارة إلى الرابع و (قوله ثم) المفيد للترتيب إشارة إلى الخامس ~~ولا فرق في ذلك بين التيمم عن حدث أكبر أو أصغر وغسل مسنون أو وضوء مجدد أو ~~غير ذلك مما يطلب له التيمم مغني ونهاية (قوله جميع وجهه) أي أو وجهيه ~~نهاية أي حيث وجب غسلهما بأن كانا أصليين أو أحدهما زائدا واشتبه أو تميز ~~وكان على سمت الأصلي فإن تميز ولم يكن على سمته لم يجب غسله فلا يجب مسحه ع ~~ش (قوله إلا ما يأتي) كأنه إشارة إلى عدم وجوب إيصاله منبت الشعر الخفيف ~~فإن كان كذلك فلم لم يقل نظير ذلك في قوله ثم يديه فليتأمل سم ويمكن أن ~~يقال اكتفاء بالأول (قوله بالتراب) متعلق بمسح وجهه (قوله ومنه) إلى قوله ~~وينبغي في النهاية والمغني (قوله ثم مسح جميع يديه الخ) ويأتي هنا ما مر في ~~الوضوء من غسل من قطعت يده أو بعضها وجوبا أو ندبا وكذا زيادة يد أو إصبع ~~وتدلي جلدة نهاية (قوله ومن ثم) أي لأجل ذلك التصويب (قوله اختار المؤلف) ~~PageV01P361 # أي في شرح المهذب والتنقيح وقال في الكفاية أنه الذي يتعين ترجيحه اه‍ ~~وهذا من جهة الدليل وإلا فالمرجح في المذهب ما في المتن مغني قوله (قد ترجح ~~الأول) أي ما في المتن (قوله على أنه) أي ما في حديث الصحيحين (قوله ومن ~~ثم) أي لأجل تقديم مقتضى البدلية (قوله وجب) إلى قوله ويكفي في النهاية ~~(قوله وجب الترتيب فيشترط تقديم مسح الوجه على مسح اليدين (قوله كهو ثم) أي ~~في الوضوء ولو منع شخص من الوضوء إلا منكسا حصل له غسل الوجه ويتيمم للباقي ~~لعجزه عن الماء ولا إعادة عليه لأنه في معنى من غصب ماؤه بخلاف ما لو أكره ~~على ms0656 الصلاة محدثا فإنه تلزمه الإعادة لأنه لم يأت عن وضوئه ببدل في هذه ~~بخلاف الأولى نهاية ونحوه في الأسنى أي والمغني وقضيته عدم وجوب الإعادة في ~~الأولى وإن كان تيمم بمحل لا يسقط به الفرض ولعل وجهه أن التيمم ليس لعدم ~~الماء حسا حتى ينظر لما ذكر بل لوجود الحيلولة نعم قد ينظر فيه باعتبار آخر ~~وهو أن هذا العذر نادر وإذا وقع لا يدوم أوليس كذلك يتأمل بصري واستقرب ع ش ~~ما قيل نعم الخ عبارته قوله م ر ولا إعادة عليه الخ ظاهره وإن كان بمحل ~~يغلب فيه وجود الماء وقياس ما تقدم عن سم فيمن كان في سفينة وتيمم فيها ~~لخوف الغرق أن محل عدم الإعادة هنا حيث كان بمحل لا يغلب فيه فقد الماء ~~بقطع النظر عن البحر الذي فيه السفينة أن محل عدم الإعادة هنا حيث كان بمحل ~~لا يغلب فيه وجود الماء ويحتمل عدم الإعادة مطلقا لكون المانع حسيا فأشبه ~~ما لو حال بينه وبين الماء سبع ولعله الأقرب اه‍ (قوله وإنما لم يجب الخ) ~~عبارة المغني فإن قيل لم لم يجب الترتيب في الغسل ووجب في التيمم الذي هو ~~بدل منه أجيب بأن الغسل لما وجب فيه تعميم جميع البدن صار كعضو واحد ~~والتيمم يجب في عضوين فقط فأشبه الوضوء اه‍ (قوله ومن ثم يجب الخ) يعني من ~~أجل عدم وجوب التعميم في التيمم وجب الترتيب فيه وإن لم تف به عبارته وحق ~~التعبير وهنا لما لم يجب التعميم أصلا لم يشبه الغسل فوجب الترتيب وإن تمعك ~~(قوله مطلقا) أي سواء كان التيمم عن حدث أكبر أم أصغر (قوله وقد يعترض الخ) ~~لعل الأنسب تقديمه على قوله ويكفي الخ (قوله ما يصرح بعدمه) أي تصريح مع ~~احتمال الواو لغة وشرعا للترتيب وغيره سم (قوله نظرا الخ) مفعول له لقوله ~~تأويل الخ (قوله بل ولا يسن) إلى التنبيه في النهاية والمغني ما يوافقه ~~(قوله لما فيه من المشقة) وعلم حكم الكثيف بطريق الأولى نهاية ms0657 ومغني قو ~~المتن (فلو ضرب بيديه الخ) قد يستشكل تفريع ذلك على عدم وجوب ترتيب النقل ~~لأن مسح الوجه باليمين ثم اليمين باليسار يتضمن ترتيب النقل إذ في مسح ~~الوجه باليمين نقل بها إليه إن رفعها إليه أو به منها إن وضعه عليها وكذا ~~في مسح اليمين باليسار وقد وجد أحدهما بعد الآخر إلا أن يصور بما إذا وضع ~~اليمين على الوجه واليسار على اليمين دفعة واحدة ثم مسح الوجه بأن ردد ~~اليمين عليه ثم اليمين بأن ردد اليسار عليها إن صح إجزاء ذلك فيرتفع ~~الاشكال وحينئذ تصور مسألة الخرقة الآتية بوضعها دفعة على الوجه واليدين ثم ~~ترتب ترديدها عليهما فيندفع الاشكال الآتي فيها فليتأمل سم بحذف وقوله إن ~~صح إجزاء ذلك يأتي عن النهاية ما يفهم إجزاءه وعن ع ش والرشيدي ما يفيده ~~قوله (يشترط) إلى قوله غير معفو عنه في النهاية والمغني (قوله تقدم طهر ~~الخ) فلو مسح وعلى بدنه نجاسة لم يصح تيممه لأن التيمم لإباحة الصلاة ولا ~~إباحة مع المانع فأشبه التيمم قبل الوقت ولهذا لو تيمم قبل استنجائه لم يصح ~~تيممه ولو تنجس بدنه بعد تيممه لم يبطل تيممه نهاية ومغني قال ع ش قوله م ر ~~لم يصح الخ أي سواء قدر على إزالة النجاسة أو لا وعليه فلو عجز عن إزالتها ~~صلى على PageV01P362 # حاله كفاقد الطهورين لحرمة الوقت ويعيد اه‍ قوله (إذا كان معه من الماء ~~الخ) قضيته أنه لو لم يكن معه ذلك صح تيممه مع بقاء النجاسة وبه أفتى لكنه ~~خولف في ذلك سم وع ش وممن خالفه فيه النهاية والمغني كما مر (قوله بكل ~~تقدير) أي تقدم الطهر أو تأخر كردي. (قوله وتقدم الاجتهاد) والأوجه صحة ~~التيمم قبل الاجتهاد في القبلة نهاية ومغني وكذا في الاسني آخرا (قوله لا ~~ستر العورة الخ) وفاقا للنهاية والمغني (قوله جميع ما مر) هل منه الدلك فيه ~~نظر سم قوله (أولا) إلى قول المتن في النهاية إلا قوله ومحله إلى والغرة ~~الخ (قوله وأن ms0658 لا يرفع الخ) عطف على قوله جميع ما مر الخ قول المتن (قلت ~~الأصح الخ) هو هنا بمعنى الراجح بقرينة جمعه بينه وبين المنصوص ولا يصح ~~حمله على ظاهره لما يلزم عليه من التنافي فإن الأصح من الأوجه للأصحاب ~~والمنصوص للإمام وفي الوصف بهما معا تناف ع ش (قوله كأن يضرب) إلى قوله على ~~ما في المجموع في النهاية وكذا في المغني إلا قوله يشترط إلى وآثروا (قوله ~~ثم يمسح ببعضها وجهه وببعضها يده) أي دفعة واحدة نهاية قال ع ش والرشيدي ~~واللفظ للأول البطلان على هذا الوجه واضح لكنه لعدم الترتيب لا لعدم تعدد ~~الضرب وقد مر أن خصوص الضرب ليس بشرط بل المدار على تعدد النقل وهو حاصل ~~فيما لو مسح ببعض الخرقة وجهه ثم بباقيها يديه اه‍ عبارة سم لا يخفى إشكاله ~~لأن مسح الوجه ببعضها واليدين ببعضها يتضمن نقلتين معتبرتين سواء وضع العضو ~~عليها لتحقق النقل به أو رفع البعض إلى العضو فعدم الاكتفاء بذلك الذي هو ~~صريح هذه المبالغة في غاية الاشكال إلا أن يجاب بما تقدم فليتأمل اه‍ أي ~~وهذا التصوير مقيد بما إذا كان ترديد الخرقة عليهما دفعة واحدة كما مر عن ~~النهاية أما إذا ردد بعضها على الوجه ثم باقيها على اليدين فيجزئ هذا المسح ~~ويندفع الاشكال (قوله بما فيه) أي من كونه موقوفا على ابن عمر (قوله ~~والغالب) أي وللغالب (قوله إذ يكفي وضع اليد الخ) لا لكونه شرطا إذ يكفي ~~الخ (قوله كما أن قوله فيه) أي قوله (ص) في الخبر المار (قوله وببعضها الخ) ~~الأولى ثم ببعضها الخ (قوله مع أخرى اليدين) أو بأخرى فقط كما هو ظاهر سم ~~لكنه لا ينتج المدعي ولو قال أو ببعضها بعض اليدين فقط لظهر التقريب (قوله ~~وإلا كرهت الخ) لعل المراد بالكراهة خلاف الأولى على طريقة المتقدمين لأن ~~ذلك مخالف للحديث نعم إن ثبت نهي خاص لم تبعد بصري قوله (الصورة المذكورة ~~الخ) يريد بها قوله كأن يضرب بخرقة الخ كردي (قوله ms0659 الواجبة فيها) أي في تلك ~~الصورة لعدم كفاية ضربة ووجوب PageV01P363 # ضربتين مطلقا (قوله يمسح بها الخ) أي يعيد بها مسح اليدين كردي (قوله ~~والذي يتجه الخ) أقول ما ذكر أنه الذي يتجه فيه نظر لأن أي جزء من اليد لو ~~أبقاه للضربة الثانية سواء أكان ذلك الجزء أول ممسوح من اليد أو آخره أو ~~غيرهما كفى فليتأمل سم ويوافقه قول النهاية والمغني ولو ضرب بنحو خرقة ضربة ~~ومسح بها وجهه ويديه سوى جزء منهما أو من إحداهما كإصبع ثم ضرب ضربة أخرى ~~ومسح بها ذلك الجزء جاز لوجود الضربتين كما هو ظاهر عبارة المصنف وظاهر ~~الحديث السابق يخالفه اه‍ قوله (ندبا) إلى قوله وأسقط في النهاية والمغني ~~(قوله يقدم ندبا) أيضا لا حاجة إليه (قوله ندب الكيفية المشهورة) اعتمده ~~النهاية والمغني عبارة الأول ويأتي به على كيفيته المشهورة وهي أن يضع بطون ~~أصابع اليسرى سوى الابهام على ظهور أصابع اليمنى سوى الابهام بحيث لا تخرج ~~أنامل اليمنى عن مسبحة اليسرى ولا مسبحة اليمنى عن أنامل اليسرى ويمرها على ~~ظهر كفه اليمنى فإذا بلغ الكوع ضم أطراف أصابعه إلى حرف الذراع ويمرها إلى ~~المرفق ثم يدير بطن كفه إلى بطن الذراع فيمرها عليه رافعا إبهامه فإذا بلغ ~~الكوع أمر إبهام اليسرى على إبهام اليمنى ثم يفعل باليسرى كذلك ثم يمسح ~~إحدى الراحتين بالأخرى اه‍ (قوله لعدم ثبوت شئ الخ) عبارة المغني وهي كما ~~في المجموع مستحبة وإن قال ابن الرفعة إنها غير مستحبة لأنه لم يثبت فيها ~~شئ لأن من حفظ حجة على من لم يحفظ وصورتها أن يضع بطون أصابع اليسرى الخ ~~(قوله نقل) أي المصنف (قوله وإنما سن) إلى قوله وظاهر في النهاية والمغني ~~(قوله فيها) أي في الكيفية المشهورة (قوله لعدم انفصاله) يتأمل سم (قوله ~~فهو) أي مسح الذراعين بتراب الراحتين (قوله كما مر) أي في شرح وكذا ما ~~تناثر في الأصح (قوله ومن ثم) أي لأجل أن لا يحصل التشويه (قوله ويسن أن لا ~~يمسح التراب الخ) ms0660 ظاهره وإن حصل منه تشويه وهو ظاهر لأنه أثر عبادة ع ش ~~(قوله حتى يفرغ من الصلاة) أي التي فعلها فرضها ونفلها فيستحب إدامته حتى ~~يفرغ من الرواتب البعدية ومن الوتر إذا فعله أول الليل ع ش (قوله بتقدير ~~التراب ماء) أي والممسوح مغسولا نهاية (قوله فتسن) وتسن الموالاة أيضا بين ~~التيمم والصلاة وتجب في تيمم دائم الحدث كما تجب في وضوئه نهاية ومغني وتجب ~~أيضا في وضوء السليم عند ضيق وقت الفريضة نهاية والأولى في طهارة السليم ~~الخ (قوله ووصول الغبار الخ) عبارة المغني فإن قيل يلزم على التفريق في ~~الأولى عدم صحة تيممه لمنع الغبار الحاصل فيها بين الأصابع وصول الغبار في ~~الثانية أجيب بأنه لو اقتصر على التفريق في الأولى أجزأه لعدم وجوب ترتيب ~~النقل كما مر فحصول التراب الثاني إن لم يزد الأول قوة لم ينقصه وأيضا ~~الغبار على المحل لا يمنع المسح بدليل أن من غشيه غبار السفر لا يكلف نفضه ~~الخ قوله (في الثانية) يعني بعد الضربة الثانية بقرينة ما بعده (قوله على ~~أن الحاصل الخ) قد يشكل ما أفاده ذلك من عدم ضرر اليسير على ما تقدم من ~~إطلاق أنه يضر الخليط وإن قل فتأمله سم وع ش وأجاب الرشيدي بما نصه لا يشكل ~~عليه ما مر من كون الخليط يضر مطلقا وإن قل للفرق الظاهر بين ما على العضو ~~خصوصا وهو من جنس التراب الممسوح به وبين خليط أجنبي طارئ فاندفع ما في ~~حاشية الشيخ ع ش هنا اه‍ وفي جواب نظر وبقي أنه لا وجه لتصدير هذا الجواب ~~بعلى بل هذا الجواب مبني على تسليم منع الاجزاء كما يعلم مما مر آنفا عن ~~المغني (قوله من ذلك) أي من التفريج في PageV01P364 # الأولى (قوله ومن ثم) أي لأجل عدم المنع (قوله غبار) أي في السفر نهاية ~~(قوله إلا إن منع) أي الغبار وصول ترابه أي التيمم (قوله وعليه الخ) أي ~~المنع قوله (وجوب النفض) أي لغبار السفر مثلا (قوله ويفارق) أي الغبار ms0661 من ~~الأولى (قوله فيها) أي في مسألة التهذيب (قوله ولا ينافي) إلى المتن في ~~النهاية والمغني (قوله وأما التخليل) أي لأن ما وصل إليه قبل مسح وجهه لا ~~يعتد به في حصول المسح فاحتاج إلى التخليل ليحصل ترتيب المسحين نهاية ومغني ~~(قوله عند المسح) أي لا عند النقل نهاية ومغني (قوله ولا يكفي تحريكه) ~~خلافا للنهاية والمغني عبارتهما وإيجابه ليس لعينه بل لايصال التراب لما ~~تحته لأنه لا يتأتى غالبا إلا بالنزع حتى لو حصل الفرض بتحريكه أو لم يحتج ~~إلى واحد منهما لسعته كفى اه‍ (قوله لتوقف الخ) علة لوجوب النزع وقوله ~~لكثافته علة للتوقف وقوله وإن اتسع الخ غاية لقوله ولا يكفي تحريكه و (قوله ~~لأن انتقاله الخ) تعليل لهما ورده النهاية بما نصه لا يقال تحريك الخاتم ~~غير كاف وإن اتسع إذ بانتقاله للخاتم بالتحريك الخ لأنا نمنع انتفاء الحاجة ~~هنا لصيرورته نائبا عن مباشرة اليد وأيضا فوصول التراب لمحل مع عدم ~~الاعتداد به في حكم عدم وصوله فيرفعه ثم عوده يفرض كأنه أول ما وصله الآن ~~فافهم اه‍ (قوله ويسن في الأولى الخ) كذا في النهاية والمغني (قوله غير ~~كاف) أي في إنتاج عدم كفاية التحريك (قوله ينتقل هذا المختلط إلى الجزء ~~الخ) إن أراد انتقاله إليه ابتداء من غير توسط انتقال إلى الخاتم فأي محذور ~~فيه إذ التراب كالماء ما دام مترددا على العضو لا يحكم عليه بالاستعمال بل ~~أولى لأنه يغتفر فيه ما لا يغتفر في الماء كما مر وإن أراد بعد انتقاله إلى ~~الخاتم هو ظاهر بناء على ما قرره من الفرق بين الخاتم واليد على ما فيه أن ~~غير هذا الفرض غير لازم ثم رأيت المحشي سم قال قوله وبتحريك الخاتم الخ هذا ~~إنما يفيد أن سبب استعماله انتقاله عما أصابه إلى الجزء الذي يليه لا إلى ~~الخاتم ثم عوده كما هو المعترض عليه فلم يدفع الاعتراض ثم إذا أراد ~~الانتقال بعد انفصاله فهو غير لازم لتحريك الخاتم أو مع اتصاله بالعضو ms0662 فلا ~~يصح قوله فلا يطهر فتأمله اه‍ انتهى بصري (قوله مطلقا) أي اتسع أم لا حرك ~~أم لا (قوله تيقن عموم التراب الخ) أنظره مع قوله السابق ويكفي غلبة تعميم ~~العضو الخ الموافق لما مر في الوضوء والغسل (قوله لمرض الخ) عبارة النهاية ~~والمغني في شرح بطل واحترز بقوله لفقد ماء عما إذا كان لمر ض ونحوه فلا ~~يبطل تيممه إلا بالقدرة على استعماله ولا أثر لوجوده قبلها اه‍ (قوله لم ~~يبطل تيممه) أي بغير المبطلات المشهورة سم (قوله إلا بالبرء) أي لا بوجود ~~الماء أو ثمنه (قوله بجعل الفقد) أي الآتي (قوله وكذا وجده) أي بجعله شاملا ~~للشرعي سم (قوله بأن يزول الخ) تصوير للوجدان الشامل للشرعي (قوله بمانع ~~آخر) تصريح بأن البرء لا يبطل مع وجود المانع سم (قوله أو لفقد ماء) عطف ~~على المرض (قوله أو ثمنه) إلى قوله ويؤخذ في المغني إلا قوله عن الوضوء قول ~~المتن (إن لم يكن في صلاة) أما بعد شروعه فيها فلا بطلان بتوهم أو شك أو ظن ~~مغني ونهاية ويأتي في الشارح ما يفيده قوله: PageV01P365 # (قبل الراء) أي قبل تمامها بقرينة ما يأتي فيشمل صورة المعية بصري وسم وع ~~ش (قوله وإن ضاق الوقت) سيأتي تقييده بمن تلزمه الإعادة قوله (عن الوضوء) ~~أو الغسل (قوله إجماعا) ولخبر أبي ذر التراب كافيك ولو لم تجد الماء عشر ~~حجج فإذا وجدت الماء فأمسه جلدك نهاية ومغني (قوله وكذا لو توهمه) إلى قوله ~~ويؤخذ في النهاية إلا قوله عن الوضوء (قوله لو توهمه) منه ما لو توهم زوال ~~المانع الحسي كأن توهم زوال السبع فيبطل تيممه لوجوب البحث عن ذلك بخلاف ~~زوال المانع الشرعي كتوهم الشفاء فلا يبطل به التيمم كما تقدم للشارح م ر ~~ومنه كما قال حج في شرح العباب ما لو رأى رجلا لابسا إذا احتمل أن تحت ~~ثيابه ماء ع ش (قوله وإن زال توهمه) ومحل بطلانه بالتوهم إن بقي من الوقت ~~زمن لو سعى فيه إلى ذلك لامكنه ms0663 التطهر به والصلاة فيه نهاية وأقول هذا شامل ~~لمن يلزمه القضاء ومع ذلك لا ينافيه أن من يلزمه القضاء يلزمه طلب الماء ~~وإن خرج الوقت لأن ذلك عند تحقق وجوده سم عبارة السيد البصري ينبغي أن تقيد ~~مسألتا العلم والتوهم بما إذا كان فيهما بمحل يجب طلبه منه أخذا من تعليله ~~وإن لم أر من صرح به حتى لو قال إن بمحل كذا وهو فوق القرب ماء مباحا أو هو ~~فوق حد الغوث ماء نجسا يظهر أنه لا يبطل تيمم سامعه في الحالين اه‍ (قوله ~~كأن رأى ركبا) أو غمامة مطبقة بقربه نهاية ومغني (قوله سرابا) وهو ما يرى ~~وسط النهار يشبه الماء وليس بماء كما في القاموس ع ش (قوله أو سمع الخ) قال ~~في الخادم ولو قال لفلان عندي من ثمن خمر ماء بطل تيممه لوجوب البحث عن ~~صاحب الماء وطلبه منه ولو سمع قائلا يقول عندي للعطش ماء لم يبطل تيممه ~~بخلاف عندي ماء للعطش ونظيره عندي ماء لوضوئي ولوضوئي ماء فيبطل في الأولى ~~دون الثانية نهاية قال ع ش قوله م ر عن صاحب الماء أي الذي اشتراه واضع ~~اليد على الماء منه بثمن الخمر وقوله م ر لم يبطل تيممه معتمد اه‍ (قوله أو ~~نجس أو مستعمل) عطف على لفلان وقوله أو ماء ورد عطف على ماء (قوله بخلاف ~~أودعني الخ) وكذا لو قال عندي لغائب ماء لم يبطل تيممه ولو قاله عندي لحاضر ~~ماء بطل تيممه مغني (قوله وهو يعلم غيبته) أي يستحضر في ذهنه عند سماع لفظ ~~الماء ما ذكر فيما يظهر بصري فإن كان يعلم حضوره أو لم يعلم من حاله شيئا ~~بطل لوجوب السؤال عنه نهاية (قوله أما لو لم يعلم الخ) شامل للشك فيبطل ~~بالشك في الصورتين ع ش وسم قال البصري قوله أما لو لم يعلم الخ صادق بما ~~إذا علم الغيبة والرضا لكن مع العلم بعدم تمكين الوديع منه وهو محل تأمل ~~فينبغي أن يكون حكمه كسابقه اه‍ ms0664 أي فلا يبطل (قوله صار أخذ متوهم الحل) ~~المتوهم أما المرجوح أو الواقع في الوهم أي الذهن فيشمل الراجح وعلى كل ~~فالتعبير بالمشكوك أولى وإن أمكن حمل التوهم على الثاني والشك على مطلق ~~التردد الشامل للطرفين والوسط بصري وفيه تأمل بل تعبير الشارح أنسب بقوله ~~أولا وكذا لو توهمه وبحمل جملة أخذه الخ على اسم صار (قوله ويؤخذ منه أن كل ~~ما منع وجوب الطلب الخ) محله كما هو واضح فيما إذا كان الوجدان مع الحاجة ~~إلى الطلب أما لو كان حاضرا عنده فيبطل تيممه مطلقا أخذا مما تقدم ثم رأيت ~~المحشي سم قال قوله محله الخ قد يقال لا يحتاج إليه بل هو ممنوع لأن ~~PageV01P366 # المراد بالوجدان حصوله وحيث حصل بطل التيمم وإن ضاق الوقت ولم تلزمه ~~الإعادة فليتأمل إلا أن يلتزم أن المراد بالوجدان أعم من حصوله وكونه بحيث ~~يجب طلبه اه‍ اه‍ بصري (قوله وإنما لم يبطل) إلى الفرع في المغني إلا مسألة ~~البرء وإلى المتن في النهاية إلا تلك المسألة (قوله وإنما لم يبطل الخ) إن ~~كان فاعل يبطل ضمير التيمم كما هو ظاهر السياق ففيه أنه موقع لهذا الكلام ~~لأن التيمم لا يبطل بوجود السترة فلا وجه للاعتذار عن عدم بطلانه بتوهمها ~~وإن كان ضمير الصلاة فقريب لأن من صلى عاريا فوجد سترة وجب الاستتار فإن ~~استتر فورا استمرت صحتها وإلا بطلت على ما فصلوه في شروط الصلاة سم أي فكان ~~الظاهر التأنيث (قوله لغلبة الظنة بها) أي البخل بالسترة وقوله وعدم حصوله ~~أي البرء (قوله ولم يبين) أي ذلك الشارح ع ش ويجوز كونه ببناء المفعول ~~(قوله بتوهمه) المراد به ما يشمل الظن كما مر عن النهاية والمغني (قوله بأن ~~كان بعد تمام الراء الخ) هذا يدل على أنه إذا كان مع تمام الراء كان من ~~الوجود لا في صلاة سم (قوله كما علم) أي قوله لبطلان تيممها (قوله فلا ~~اعتراض الخ) أي بأنه كان الأولى له أن يقول بطل أي التيمم ع ش ms0665 وظاهر أن ما ~~ذكره الشارح لا يدفع أولويته أي بطل قول المتن (وإن أسقطها) أي أسقط التيمم ~~قضاءها نهاية ومغني (قوله لكون) إلى قوله لا سجود في المغني والنهاية (قوله ~~وإن تلف الماء) أي يبطل بانتهائها وإن تلف الماء سم أي علم تلف الماء قبل ~~سلامه نهاية ومغني (قوله ففعلها) الأولى المضارع (قوله لا سجود سهو الخ) ~~كذا في الزيادي وابن عبد الحق وهو مفهوم من كلام الشارح م ر أي والمغني وبه ~~يعلم ما في كلام شيخنا الشوبري من التوقف في كلام حج رحمه الله تعالى وبقي ~~ما لو تذكر فوات ركن بعد سلامه هل يأتي به أم لا فيه نظر والأقرب أنه إن ~~قصر الفصل أتى به وإلا فلا لأنه كأنه لم يخرج منها ع ش أي فيأتي حينئذ سجود ~~سهو تذكرة قبل سلامة ثانيا (قوله بعدها) أي التسليمة الثانية وقوله عنها أي ~~عن الصلاة (قوله وإن بان) غاية قوله لو جاز أي العود وقوله أنه لم يخرج الخ ~~فاعل بان (قوله ووجه عدم) إلى قوله وأما قول ابن خيران في المغني إلا قوله ~~أو معها وقوله فقد نقل إلى والحاصل وإلى قوله حيث لم يكن في النهاية إلا ما ~~ذكر وقوله ولا كأعمى إلى أن البدل وقوله فاندفع إلى أما لو أقام وقوله فإن ~~وضع إلى ولو يمم (قوله لامتناع افتتاحها الخ) أي بكل حال نهاية ومغني (قوله ~~مع تخرقه مع تقصيره) أي بخلاف ما هنا فإنه يجوز افتتاح الصلاة بالتيمم ولا ~~تقصير لأنه تقدم الطلب سم (قوله على أن البدل هنا) أي التقليد (قوله لم ~~ينقض) أي فإنه ما دام في الصلاة فإنه مقلد سم (قوله بخلاف التيمم) أي فإنه ~~انقضى يتأمل سم وجه التأمل أن البدل هنا حقيقة دوام الطهر المترتب ~~PageV01P367 # على فعل التيمم نظير دوام التقليد المترتب على نيته (قوله حاضت فيها) أي ~~في الأشهر (قوله لقدرتها الخ) قد يقال هذا موجود في وجود المكفر الرقبة بعد ~~الشروع في الصوم إلا أن يدعي أن ms0666 الصوم ليس بدلا عن الرقبة (قوله قبل فراغ ~~البدل) أي والبدل هنا وهو التيمم فرغ منه سم (قوله شفيت فيها) أي في الصلاة ~~(قوله لأن إنشاءه الخ) وتغليبا لحكم الإقامة في الأولى نهاية ومغني (قوله ~~كافتتاح الخ) خبر لأن (قوله وهو) أي الافتتاح (قوله بالتصوير فيهما) أي في ~~نية الإقامة ونية الاتمام عبارة المغني بتصوير الأولى بالقصر كالثانية ~~(قوله أو نوى ذلك) أي الإقامة أو الاتمام (قوله أو معها) كذا ذكره شيخ ~~الاسلام وفيه نظر م ر اه‍ سم عبارة النهاية والمغني واللفظ للأول ولو قارنت ~~الرؤية الإقامة أو الاتمام كانت كتقدمها فتضر كما تقتضيه عبارة ابن المقري ~~وهو المعتمد كما أفاده الوالد رحمه الله تعالى اه‍ (قوله ففيها تفصيله) ~~صوابه ففيه تفصيلها كما في نسخة سم عبارته قوله ففيه تفصيلها أي بين أن ~~تسقط بالتيمم أو لا وقوله فإن الخ بيان للتفصيل وقوله على طهر أي في غير ~~أعضاء التيمم اه‍ (قوله فإن وضع الخ) عبارة المغني فينظر إن كانت مما تسقط ~~بالتيمم لم تبطل وإن كانت مما لا تسقط بالتيمم كأن تيمم وقد وضع الجبيرة ~~على حدث بطلت اه‍ (قوله ولو بعد صلواته) يغني عنه قوله وصلى عليه (قوله إن ~~من صلى عليه بالتيمم) أي وليس ثم من يحصل به الفرض كما يأتي (قوله بينهما) ~~أي بين صلاة الجنازة والخمس (قوله أخذا من كلام البغوي) حمل في شرح الارشاد ~~كلام البغوي على كلام غيره حيث قال ولو يمم ميت وصلى عليه ثم وجد الماء بعد ~~الصلاة أو أثناءها وجب غسله والصلاة عليه كما أفتى به البغوي أي سواء أدرج ~~في كفنه أم لا على الأوجه ومحله كما أشار إليه الأذرعي والزركشي وغيرهما في ~~الحضر أما في السفر فلا يجب شئ من ذلك كالحي جزم به ابن سراقة لكنه فرضه في ~~الوجدان بعدها وعلى كلام البغوي فإذا وجد الماء بعد دفنه وقبل تغيره وجب ~~إخراجه وغسله أو بعده فالأوجه أنه يكتفي بتيممه السابق مراعاة لحرمته اه‍ ~~وقوله وقبل تغيره ms0667 وجب إخراجه وغسله فيه نظر سم وما نقله عن شرح الارشاد إلى ~~قوله وعلى كلام البغوي الخ في المغني مثله. (قوله والحاصل الخ) ولو تيمم ~~ويمم الميت وصلى عليه بحيث لا يسقط الصلاة بالتيمم ثم دفنه ثم وجد الماء ~~توضأ وصلى على قبره وهل يتوقف على نبش الميت وغسله حيث لم يتغير فيه نظر ~~وقال م ر ينبغي أن لا يتوقف وتقدم عن الشارح ما يقتضي خلافه سم أقول ~~والأقرب ما تقدم عن حج وقد يؤخذ ذلك من كلام المنهاج في الجنائز حيث قال ~~متى دفن بلا غسل وجب نبشه وغسله ما لم يتغير ع ش (قوله أنها) أي صلاة ~~الجنازة (قوله وإن تيمم الميت كتيمم الحي) فإن كان في محل يغلب فيه فقد ~~الماء أو يستوي الأمران فلا إعادة وإلا وجب غسله والصلاة عليه ع ش (قوله ~~حيث الخ) ظرف فيرد وقوله بأن وقتها الخ صلته ع ش (قوله قبل الدفن) ~~PageV01P368 # خبر ان (قوله أن عبارته) أي ابن خيران (قوله أما إذا كان ثم من يحصل الخ) ~~خالفه النهاية فقال والأوجه جواز صلاته عليه أي الميت مطلقا وإن كان ثم من ~~يحصل الغرض به اه‍ وأقره سم وقال ع ش قوله م ر مطلقا أي في محل يغلب فيه ~~فقد الماء أم لا لكن إذا لم تسقط الصلاة بفعله وكان ثم من تسقط بفعله وجبت ~~عليه وصحت ممن لا تسقط بفعله كنافلته اه‍ (قوله إليه) أي إلى التيمم (قوله ~~ولا فرق) إلى قوله وإدخاله في النهاية والمغني (قوله الصلاة السابقة) أي ~~التي تسقط بالتيمم (قوله بين الفرض) أي كظهر وصلاة جنازة وقوله والنفل أي ~~كعيد وتر مغني قول المتن (وقيل يبطل النفل) أي الذي يسقط بالتيمم نهاية ~~(قوله وإدخاله الخ) أي بقوله وإن أسقطها الخ وقوله وتارة لا الأصوب وتارة ~~فيما لا أي لا يسقط بالتيمم بقوله أو في صلاة لا تسقط به الخ (قوله تقتضي ~~الخ) خبر وإدخاله الخ (قوله أن نحو المقيم) أي كالعاصي بسفره (قوله وأنه ms0668 ~~يجوز له) أي ويقتضي أنه يجوز لنحو المقيم (قوله فحمل غير واحد الخ) جرى ~~عليه النهاية والمغني (قوله وهو لا يأتي في النفل) أقول عدم إتيانه في ~~النفل لا يقتضي الحمل المذكور ولا ينافي تعميم المسألة لأن غاية الأمر أن ~~يكون هذا المقابل مفصلا وله نظائر كثيرة سم قول المتن (ليتوضأ أفضل) ظاهره ~~ولو صلاة جنازة وهو قريب إن لم يخش تغير فإن خيف عليه تغير ما فالاتمام ~~أفضل بل قد يقال بوجوبه ع ش (قوله وإن كان في جماعة الخ) أي خلافا لما بحثه ~~الأذرعي سم أي وللنهاية عبارته ويظهر أن يقول إن ابتدأها في جماعة ولو ~~قطعها وتوضأ لا نفرد فالمضي فيها مع الجماعة أفضل وإن ابتدأها منفردا ولو ~~قطعها وتوضأ لصلاها في جماعة أو ابتدأها في جماعة ولو قطعها وتوضأ لصلاها ~~في جماعة أو ابتدأها منفردا ولو قطعها وتوضأ لصلاها منفردا فقطعها أفضل اه‍ ~~قال ع ش قوله م ر أو ابتدأها في جماعة الخ ظاهره ولو كانت الثانية مفضولة ~~وينبغي تخصيصه بما إذا استويتا أو كانت الثانية أفضل من الأولى اه‍ (قوله ~~أو نوى إعادتها) فيه دلالة على مشروعية إعادتها بالماء وفيه مخالفة لما ~~تقدم إلا أن يصور بما إذا كان مع التيمم رجاء الماء أو يقال إن محل كون ~~الصلاة بالتيمم لا تعاد بالوضوء ما لم يره فيها فليحرر سم وقوله أو يقال ~~الخ أي وما هنا ليس منها ووجه طلب الإعادة هنا الخروج من الخلاف كما نبه ~~عليه الشارح (قوله من خلاف من أوجبه) أي القطع (قوله ولا يجوز قلبها الخ) ~~فيه نظر بل المتجه الجواز كما يفهم من شرح الروض وغيره سم ويصرح بالجواز ~~قول النهاية قال في التنقيح أو قلبها نفلا وقد يقال الأفضل قلبها نفلا فإن ~~لم يفعل فالأفضل الخروج منها قال الأذرعي وكأنه أراد أن أصح الأوجه إما هذا ~~أي القطع وإما هذا أي القلب لا أن ذلك مقالة واحدة ولم أر من رجح قلبها ~~نفلا اه‍ (قوله لأنه كافتتاح ms0669 صلاة الخ) قد يمنع بأنه لم يأت بزيادة على قدر ~~ما نواه وإنما غير صفته بالنية فليتأمل اه‍ سم (قوله ومر) أي آنفا (أنه ~~باطل) الجملة حالية (قوله وبه) أي بالتعليل المذكور (فارق ندبه) أي القلب ~~(قوله نعم) إلى قوله لتفويته في النهاية والمغني إلا قوله بأن كان إلى حرم ~~(قوله بأن كان الخ) قال سم عن الشارح م ر أنه مال إلى أن المراد ضيق الوقت ~~عن وقوعها إداء حتى لو كان PageV01P369 # إذا قطعها وتوضأ أدرك ركعة في الوقت قطعها وهذا أي ما نقله سم عنه م ر ~~يفهم من قوله م ر لئلا يخرجها عن وقتها مع قدرته على أدائها فيه ع ش وفي ~~البجيرمي عن الحلبي أن المعتمد ما في التحفة وإليه رجع م ر اه‍ (قوله الذي) ~~إلى قوله وحمل في النهاية والمغني (قوله الذي لم ينو عددا) هذا التقييد لا ~~يناسب قول المصنف الآتي إلا من نوى عددا فكان الأولى للشارح تبقية المتن ~~على إطلاقه قاله ع ش ورده الرشيدي بما نصه أن هذا القيد لا بد من ذكره هنا ~~خلافا لما في حاشية الشيخ ع ش لأنه سيعلم من حكاية الشارح للمقابل أن ~~المستثنى والمستثنى منه كل منهما مسألة مستقلة لها خلاف يخصها فصورة قول ~~المصنف لا يجاوز ركعتين أنه لم ينو قدرا كما صوره به الشارح م ر وصورة قوله ~~إلا من نوى عددا عكس ذلك اه‍ قول المتن (لا يجاوز ركعتين) أي لا يجوز له ~~ذلك ع ش (قوله فإن رآه الخ) عبارة المغني هذا إن رأى الماء قبل قيامه ~~للثالثة فما فوقها وإلا أتم ما هو فيه اه‍ (قوله بعد فعلهما الخ) عبارة ~~النهاية في ثالثة فما فوقها الخ قال ع ش قوله في ثالثة أي بأن وصل إلى حد ~~يجزئه فيه القراءة وذلك بأن كان للقيام أقرب إن كان يصلي من قيام وبأن ~~يستوي جالسا وإن لم يشرع في القراءة إن كان يصلي من جلوس ونقل عن العباب ما ~~يوافقه ms0670 اه‍ (قوله وحمل بالتشديد) مشتق من قال هذا محمول كما أن سبح مشتق من ~~قال سبحان الله ونظر من قال فيه نظر أي قال الشارح هذه العبارة محمولة ~~لصدقها يعني يجب أن تحمل هذه العبارة المطلقة على مقيد لئلا يلزم الفساد ~~والقيد ما أشار إليه الشارح بقوله قبل ركعتين وضمير لصدقها راجع إلى ~~العبارة والضمير الذي في فأوهم راجع إلى صدق قاله الكردي وفيه تكلفات لا ~~يقبلها العقل ولا النقل وإنما مراد الشارح أن شارحا أدخل ما زاده الشارح ~~بقوله فإن رآه الخ في عبارة المتن وادعى أنه يستفاد منها إذ يصدق على هذه ~~الصورة المزيدة أنه لم يجاوز فيها ركعتين الخ إلا أن في قوله لصدقها الخ ~~المحكي عن ذلك الشارح قلبا وأصله لأنه يصدق على هذه الصورة أنه لم يجاوز ~~فيها ركعتين الخ (قوله فأوهم) أي ذلك الشارح يعني قوله لصدقها الخ (قوله ~~مطلقا) أي قبل فعل ركعتين أو بعده قول المتن (إلا من نوى عددا) أقول ~~استثناء هذا من عدم مجاوزة ركعتين يتبادر منه أن المثبت به مجاوزتهما فلا ~~يناسب حمل العدد المنوي على ما يشمل الركعة فتأمله سم وقد يقال هو استثناء ~~منقطع وكأنه قال ومن نوى عددا يتمه ع ش (قوله وإن زاد على ما نواه الخ) كان ~~كأن نوى ركعتين عند الاحرام ثم قبل رؤية الماء نوى زيادة ركعتين وقوله منه ~~أي العدد سم (قوله على أن بعضهم) أي الحساب قول المتن (فيتمه) أي جوازا ~~والأفضل قطعه ليصليه بالوضوء ع ش (قوله عملا) إلى قوله خلافا الخ في ~~النهاية والمغني (قوله ولو رآه أثناء قراءة الخ) شامل لما إذا رأى الماء في ~~أثناء آية وهو الظاهر ولما إذا حرم الوقف على ما انتهى إليه وهو ظاهر لأن ~~الظاهر أن الوقف إنما يحرم عن قصد استمرار القراءة لا لمن قصد الاعراض عنها ~~خصوصا إذا كان لمانع ألا ترى أنه لو أجنب بعد انتهائه لما يحرم الوقف عليه ~~لا يحرم الوقف حينئذ سم (قوله تيمم لها) ms0671 أي بأن كان جنبا ع ش أي أو نحوه ~~(قوله لعدم ارتباط بعضها الخ) قال سم على البهجة قد يؤخذ منه عدم البطلان ~~إذا رآه في أثناء PageV01P370 # جملة يرتبط بعضها ببعض مبتدأ وخبرا اه‍ أقول قد يمنع هذا الاخذ بأن ~~المراد بالارتباط أن لا يعتد بما فعله قبل رؤية الماء لو اقتصر عليه وذلك ~~إنما يكون في الصلاة دون غيرها ع ش أي كما يدل عليه قول الشارح الآن لأن ~~صحة بعضه الخ (قوله وبه الخ) أي بالتعليل (قوله لأن صحة بعضه الخ) عبارة ~~شرح العباب لجواز تفريقه وقد يؤخذ من هذا التعليل أنه لو رآه أثناء خطبة ~~الجمعة أتمها إذ لا يجوز تفريقها انتهت اه‍ سم (قوله لا ترتبط ببعضها) ~~فيتوضأ ويأتي ببقية طوافه لأن الموالاة فيه سنة ع ش (قوله أو رأته نحو حائض ~~الخ) أي من انقطع نحو حيضها رشيدي (قوله وجب النزع) أي وحرم عليها تمكينه ~~مغني (قوله لأنه لا يبطل إلا برؤيتها الخ) ظاهر كلامهم أنه لا يلزمه ~~إعلامها بوجود الماء ووجهه أن طهارتها باقية ووطؤه جائز وقياس ما هنا أنه ~~لو اقتدى بمتيمم تسقط صلاته بالتيمم وقد رأى هو أعني المأموم الماء قبل ~~إحرامه به دون الإمام صح اقتداؤه ولم يكن إعلامه بوجوده لازما سم على حج ~~والظاهر من كلامه أنه رأى بعد إحرام الإمام وقبل إحرامه هو فإن كان كذلك ~~فلا وجه للتردد لأن الإمام لو رأى الماء لم تبطل صلاته ويصح الاقتداء به مع ~~العلم بأنه رأى الماء فأي فائدة في إخبار المأموم له بوجود الماء نعم إن ~~كان الضمير في إحرامه راجعا للإمام على معنى أنه قبل إحرام الإمام رأى ~~المأموم الماء اتجه السؤال ع ش (قوله لمن وهم فيه) عبارة المغني والنهاية ~~خلافا لما في الأنوار من وجوب النزع اه‍ قول المتن (ولا يصلي بتيمم الخ) ~~سواء أكان تيممه عن حدث أصغر أم أكبر وسواء كان لمرض أم لفقد ماء وسواء ~~أكان الفر ض أداء أم قضاء نهاية (قوله ولو ms0672 من صبي) أي لأنهم ألحقوا صلاته ~~بالفرائض حيث لم يجوزوها من قعود ولا على الدابة في السفر لغير القبلة ~~ويؤخذ من ذلك أن الصبي والمجنون لو فاتتهما صلوات وأرادا قضاءهما بعد ~~الكمال عملا بالسنة فيهما وجب عليهما التيمم لكل فرض مع وقوعه نفلا لهما ~~للعلة السابقة ع ش (قوله وجنب الخ). فروع: لو تيمم عن حدث أكبر ثم أحدث ~~حدثا أصغر انتقض طهره الأصغر لا الأكبر كما لو أحدث بعد غسله فيحرم عليه كل ~~ما يحرم على المحدث ويستمر تيممه عن الحدث الأكبر حتى يجد الماء بلا مانع ~~ولو غسل جنب كل بدنه سوى رجليه ثم فقد الماء وحصل له حدث أصغر وتيمم له ثم ~~وجد ماء يكفي رجليه فقط تعين لهما ولا يبطل تيممه ولو تيمم أولا لتمام غسله ~~ثم أحدث وتيمم له ثم وجده فيهما أي الحدث الأصغر والأكبر بطل تيممه ويجوز ~~للرجل جماع أهله وإن علم عدم الماء وقت الصلاة فيتيم ويصلي من غير إعادة ~~نهاية ومغني (قوله خلافا لمن غلطوا) عبارة المغني وقول الدميري ويستثنى من ~~إطلاقه المتيمم للجنابة عند عجزه عن الماء إذا تجردت جنابته عن الحدث فإنه ~~يصلي بتيممه فرائض ضعيف تبع فيه صاحب الحاوي الصغير ونقله عنه صاحب المصباح ~~قال وهو غير مرضي لأن الجنابة مانعة اه‍ (قوله تجويزهم جمع المعادة) عبارة ~~النهاية والمغني ولو صلى بتيمم مكتوبة منفردا أو في جماعة ثم أعادها في ~~جماعة به جاز لأنه جمع بين فرض ونافلة اه‍ (قوله بأن صلاة الصبي) أي ~~الأصلية (قوله لو بلغ فيها) أي فيتمها بذلك التيمم وفي فتاوى م ر ما يوافقه ~~ع ش (قوله ولا كذلك المعادة) وقد يفرق أيضا بأن في جمع الصبي بين صلاتين ~~جمعا بين فرضين في الجملة أي بالنسبة إلى المكلف الملحق به الصبي احتياطا ~~بخلاف المعادة مع الأصلية فليستا معا فرضين بالنسبة إلى أحد فتدبر بصري ~~(قوله وإن استويا) أي صلاة الصبي الأصلية ومعادته فكان الظاهر التأنيث ~~(قوله وغيرهما) أي واستقبال الكعبة ولو في السفر ms0673 (قوله وإنما PageV01P371 # لم يصل) إلى قوله وإنما لم تستبح في النهاية والمغني إلا قوله لم يعرف ~~إلى بل روي (قوله لفرض) متعلق بتيممه وقوله فرضا مفعول لم يصل (قوله كما صح ~~عن ابن عمر) قال يتيمم لكل صلاة وإن لم يحدث نهاية ومغني (قوله ولم يعرف له ~~مخالف الخ) أي فصار إجماعا سكوتيا (قوله ولان الوضوء) الأنسب بقوله فبقي ~~الخ الطهارة بصري أي كما عبر به النهاية (قوله كأن يجب لكل فرض) أي لقوله ~~تعالى * (إذا قمتم إلى الصلاة) * إلى قوله * (فتيمموا) * نهاية (قوله فنسخ ~~يوم الخندق الخ) عبارة المغني ثم نسخ ذلك في الوضوء بأنه (ص) صلى يوم الفتح ~~خمس صلوات بوضوء واحد فبقي التيمم على ما كان عليه اه‍ (قوله وخرج بيصلي ~~تمكين الحليل الخ) لا يخفى أن في هذه الصورة ألغازا وهو أن يقال لنا تيمم ~~لا ينتقض بخروج خارج ينقض خروجه الوضوء بصري (قوله وجمعها) عطف على تمكين ~~الخ والضمير للمرأة وقوله بين ذلك أي التمكين وقوله بأن نوته أي الفرض لا ~~التمكين ونحوه (قوله كما مر) أي قبيل قول المتن ومسح وجهه (قوله فإنه) أي ~~ما ذكر من التمكين مرارا والجمع بينه وصلاة فرض (قوله كالخطبة والجمعة) فلا ~~يجمع بينهما بتيمم أي ولا بين خطبتين في محلين كأن خطب في موضع ولم يصل فيه ~~ثم انتقل للآخر وأراد الخطبة لأهله وفيه كلام لابن قاسم فراجعه ع ش (قوله ~~مطلقا) أي سواء تيمم للخطبة أو للجمعة فكان القصد به الإشارة لرد ما في ~~الاسني بصري. (قوله وإنما لم تستبح الجمعة الخ) اعتمد شيخنا الشهاب الرملي ~~أنه يستبيح الجمعة بنيتها أي الخطبة سم عبارة النهاية وعلم من ذلك أن ~~الخطيب يحتاج إلى تيممين وأنه لو تيمم للجمعة فله أن يخطب به ولا يصلي ~~الجمعة به وأنه لو تيمم للخطبة فلم يخطب فله أن يصلي به الجمعة اه‍ (قوله ~~بنيتها) أي خطبة الجمعة (قوله أن لها) أي للخطبة (قوله روعي) أي فلم يجز ~~الجمع بينها وبين الجمعة وقوله ms0674 كما روعي كونها فرض الخ أي فلم تستبح بنيتها ~~الجمعة (قوله فلم يجمع) أي بتيمم (قوله فلم يصل) أي بتيممه لفرض قبل البلوغ ~~(قوله وإنما لم يجب) إلى قوله وصلاة الثانية في النهاية وإلى قوله هذا غاية ~~في المغني (قوله فجاز الجمع الخ) عبارة المغني والنهاية فإن قيل كيف جمعهما ~~بتيمم مع أن كلا منهما فرض أجيب بأن هذا كالمنسية من خمس يجوز جمعها بتيمم ~~وإن كانت فروضا لأن الفرض بالذات واحدة ويؤخذ من ذلك أنه لو تيمم للجمعة ~~ولزمه إعادة الظهر كان له أن يصليه بذلك التيمم لما ذكر اه‍ (قوله لهذا) أي ~~لكون الفرض الحقيقي هو الثانية (قوله وصلاة الثانية الخ) عطف على قوله ~~الجمع الخ (قوله لكن قياسه هذا على الخ) محل تأمل إذ لم يصرح أي شيخ ~~الاسلام بأن الجامع ما ذكر حتى يرد عليه ما أشار إليه بل مراده أن الغرض في ~~كلتا المسألتين واحد بالذات وما عداه فوجوبه بالتبع إما لحرمة الوقت أو ~~ليتوسل به إلى تيقن البراءة وعبارته فإن قلت فكيف جمعهما بتيمم واحد مع أن ~~كلا منهما فرض قلت هذا كالمنسية من خمس يجوز جمعها بتيمم وإن كانت فروضا ~~لأن الفرض بالذات واحدة انتهت بصري وتقدم عن المغني والنهاية مثل عبارة شيخ ~~الاسلام (قوله فهذا) أي جواز الجمع في صلاة نحو المربوط بخشب (قوله بل هذا ~~أولى الخ) يمكن أن يقال الصلاتان هنا وظيفة واحدة فكفى التيمم لهما بخلاف ~~صلوات الصبي فإن كلا وظيفة مستقلة في صلاة الفرض سم قول المتن (ويتنفل) أي ~~مع الفريضة وبدونها بتيمم نهاية ومغني قول PageV01P372 # المتن (والنذر كفرض) قال في شرح العباب كالوتر وإن اشتمل على ركعات ~~مفصولة فيما يظهر لأنه مع ذلك يسمى صلاة واحدة منذورة فلم يلزمه تكرير ~~التيمم بتكرير الفصل ويحتمل خلافه اه‍ وقال م ر أنه أي الاحتمال ليس بعيدا ~~فانظر سنة الظهر الأربع القبلية والبعدية سم على حج أقول قوله فلم يلزمه ~~الخ هو المعتمد ومحله في غير التراويح ما لم ينذر ms0675 أنه يسلم من كل ركعتين ~~فإن نذر ذلك وجب لكل ركعتين تيمم سواء الوتر والضحى وغيرهما لأنه أخرجها ~~بنذر السلام من كل ركعتين عن كونها صلاة واحدة وأما التراويح فلا ينعقد نذر ~~السلام فيها لوجوبه شرعا والواجب لا ينعقد نذره (قوله فانظر سنة الظهر الخ) ~~أقول الظاهر أنه يكتفي فيها بتيمم واحد كالوتر وكسنة الظهر الضحى وإن سلم ~~فيها من كل ركعتين وأما التراويح فقيل يجب أن يتيمم فيها لكل ركعتين لوجوب ~~السلام فيها منهما لكن نقل عن فتاوى حج أنها كالوتر فيكتفي لها بتيمم واحد ~~لأن اسم التراويح يشملها كلها فهي صلاة واحدة وهو ظاهر ع ش وتقدم في هامش ~~لا الفرض على المذهب لأن الفرض أصل الخ ما يتعلق بالمقام (قوله من نحو صلاة ~~الخ) كالقراءة المنذورة (قوله لأن الأصل) إلى قوله والقراءة في النهاية ~~والمغني (قوله جاز له نوافل مع فرضه) وعليه فلو أبطلها بعد الشروع فيها فهل ~~إذا أعادها يجوز له أن يجمع بينها وبين فرض آخر أو لا فيه نظر والأقرب ~~الأول لكن قياس قول حج نعم إن قطعها أي النافلة التي نذر إتمامها بنية ~~الاعراض ثم أراد إتمامها احتمل وجوب التيمم لأنه الخ وجوب التيمم فيما لو ~~أبطلها ثم أراد إعادتها. فرع: تيمم للفرض وأحرم به ثم بطل أو أبطله فالوجه ~~إعادة ذلك الفرض بذلك التيمم لأنه لم يؤد به الفرض ع ش وقوله أي النافلة ~~التي نذر إتمامها ويعلم بمراجعة التحفة أن مرجع ضمير قطعها القراءة ~~المنذورة لا النافلة التي الخ فقياسه المبني على تفسيره فاسد ولو سلم أن ~~مرجع الضمير ما قاله فالمقيس عين المقيس عليه فما معنى قياسه المذكور (قوله ~~كذلك) أي كفرض أصلي أو كالصلاة المنذورة فليس له أن يجمعها مع فرض آخر ~~بتيمم واحد وجاز له أن يتنفل بتيممها ما شاء معها وبدونها (قوله إن قطعها) ~~أي القراءة المنذورة كما يأتي عن سم ما يفيد هذا التفسير ويصرح بذلك سياق ~~كلام الشارح وسياقه خلافا لما مر عن ع ش ms0676 من إرجاع الضمير للنافلة التي نذر ~~إتمامها (قوله احتمل وجوب التيمم) كأن هذه الصورة مفروضة في الجنب لأنه هو ~~الذي تحتاج قراءته للطهارة سم وإلى ترجيح هذا الاحتمال يميل كلام الشارح ~~هنا ويصرح بترجيحه ما نقله ع ش عن شرح العباب له مما نصه فإن فرض تعينها أي ~~القراءة لخوف نسيان فهل يستبيح منها بتيمم لها ما نواه وإن تعدد المجلس أو ~~ما دام المجلس متحدا أو ما لم يقطعها بنية الاعراض كل محتمل والذي ينقدح ~~الثالث اه‍ (قوله ومثله) أي مثل ما لو قطع القراءة المنذورة بنية الاعراض ~~الخ (قوله وإن تعينت) إلى قوله ومر في النهاية وإلى قوله ويلزمه في المغني ~~قول المتن (مع فرض) مراده به أنه إذا تيمم لفرض جاز له أن يصلي به ذلك ~~الفرض ويصلي معه أيضا على جنائز مغني (قوله ومر) أي في شرح لا الفرض على ~~المذاهب (قوله لقول شارح) هو ابن شهبة بصري (قوله فهي رتبة متوسطة الخ) أي ~~فيصلي بتيمم الفريضة الجنازة وبتيمم الجنازة النافلة ولا يصلي بتيمم ~~النافلة الجنازة ولا بتيمم الجنازة الفريضة وهذا القول ممنوع في الصورة ~~الثالثة صحيح في الباقي مغني (قوله ويلزمه) أي ذلك الشارح يعني تعليله ~~بقوله لأنه من غير جنسها (قوله وجوبا إن كان الخ) هذا تفصيل لقوله فورا دون ~~ما قبله وإلا لزم تفصيل اللزوم إلى الوجوب والندب وهو فاسد لأنه تفصيل الشئ ~~إلى نفسه وغيره مع عدم صحة الحكم لأن فعل الخمس لازم مطلقا سم أي ففورا ~~معمول لمقدر أي فيفعلهن فورا الخ (قوله بخمس) الأولى بخمسة بالتاء قوله: ~~PageV01P373 # (إذ لا يتيقن الخ) متعلق بقوله لزمه فعل الخمس قول المتن (كفاه تيمم لهن) ~~ويشترط في النية أن يقول نويت استباحة فرض الصلاة أو الصلاة التي نسيتها من ~~الخمس في يوم كذا مثلا فلو عين صلاة من اليوم الذي نسي الصلاة فيه كأن نوى ~~استباحة صلاة الصبح مثلا لم يكن له أن يصلي غيرها به من صلوات ذلك اليوم ~~لاحتمال أن المعينة ليست ms0677 عليه فلا يكون مستبيحا في نيته لفرض ع ش (قوله ~~ووجوب ما عداه الخ) لعل الأولى إسقاط لفظة وجوب كما فعله النهاية والمغني ~~(قوله لايهام ذاك) أي ما في المتن (قوله يدفعه مما هو معلوم أنه الخ) لا ~~يخفى أن الايهام لا يندفع بذلك رشيدي عبارة سم والبصري قوله كان التعلق ~~بالفعل الخ إن أراد تعين التعلق بالفعل مطلقا فهو ممنوع أو أن ذلك هو الأصل ~~حيث ساعد المغني فهذا لا يمنع جواز غيره المترتب عليه الايهام خصوصا مع ~~إمكان التنازع فما قاله كله لا يدفع الايهام والاحتراز عنه أحسن اه‍ (قوله ~~ويعضده) أي تعلق لهن بكفاه (قوله فإنه إنما هو الخ) قد يمنع هذا بل السياق ~~في الجمع يتيمم واحد بين فرض وغيره تبعا أعم من أن ينوي بذلك التيمم ذلك ~~الفرض أو غيره من الفروض أو فروضا أو ذلك الفرض وما يجمعه معه سم (قوله ~~واستباحته مع غيره) الأولى العكس (قوله ولو تذكر) إلى قوله وعلم في المغني ~~والنهاية إلا قوله ويفرق إلى المتن (قوله ويفرق بينه) أي بين تذكر المنسية ~~(قوله وعلم كونهما الخ) أي بخلاف الشك الآتي سم قول المتن (صلى كل صلاة ~~بتيمم) أي فيصلي الخمس بخمس تيممات نهاية ومغني (قوله وهذه طريقة ابن ~~القاص) وظاهر كلام ابن القاص في التلخيص تعين طريقته ومنع طريقة ابن الحداد ~~قال الأسنوي وغيره وهو يتخرج على الوجه الذاهب إلى أن القضاء على الفور ~~مطلقا فإن طريقة ابن القاص أعجل إلى البراءة كذا أفاده ابن شهبة ويؤخذ من ~~قوله قال الأسنوي الخ أنه حيث كان القضاء على الفور لكون الفوات بغير عذر ~~تعين الاخذ بطريقة ابن القاص وهو وجيه معنى لما فيه من المبادرة إلى ~~البراءة الواجبة فورا من غير ضرورة إلى ارتكاب خلافها لكن قول الشارح وعلم ~~مما مر الخ يشعر بخلافه فليتأمل بصري قول المتن (وإن شاء تيمم مرتين) وظاهر ~~أنه لو صلى الخمس مرتين بتيممين أجزأه سم (قوله عدد غير المنسي) وهو ثلاثة ~~لأن المنسي ثنتان ms0678 مغني (قوله وترك الخ) يجوز جره ونصبه (قوله في هذه ~~الصورة) أي التي في المتن (قوله مما مر) أي آنفا في شرح وإن من نسي إحدى ~~الخمس قول المتن (ولاء) مثال لا قيد وقوله ليس منها التي بدأ شرط لا بد منه ~~نهاية ومغني (قوله كالصبح) إلى قول المتن ولا يتيمم في المغني وكذا في ~~النهاية إلا قوله أما إذا إلى المتن (قوله كالصبح) الأولى تأخير الصبح عن ~~العشاء (قوله ما عدا الظهر الخ) أي من الثلاثة المتوسطة وهي العصر والمغرب ~~والعشاء (قوله فيهن) أي في الثلاثة المتوسطة (قوله إحدى أولئك) أي الثلاثة ~~المتوسطة (قوله ولهم فيها) أي في طريقة ابن الحداد وضبطها (قوله وضوابط ~~أخر) منها أن تضرب المنسي في المنسي فيه وتزيد على الحاصل عدد المنسي ثم ~~تضرب المنسي في نفسه وتسقطه من الحاصل وتصلي بعدد الباقي ففي نسيان صلاتين ~~تضرب اثنين في خمسة يحصل عشرة تزيد عليه اثنين ثم تضربهما فيهما وتسقط ~~الحاصل وهو أربعة من اثني عشر يبقى ثمانية وتقدم أن الشرط أن يترك في كل ~~مرة ما بدأ به في المرة قبلها نهاية ومغني قال ع ش PageV01P374 # قوله م ر ففي نسيان صلاتين الخ أي وفي نسيان ثلاث صلوات تضرب ثلاثة في ~~خمسة بخمسة عشر ثم تزيد عدد المنسي وهو ثلاثة تصير الجملة ثمانية عشر تسقط ~~منها تسعة وهي الحاصلة من ضرب المنسي في نفسه تبقى تسعة ومثله يقال في ~~نسيان أربع اه‍ (قوله فبالأول تصح الخ) أي فبالتيمم الأول تصح تلك الواحدة ~~دون العشاء وبالثاني لم يصل العشاء مغني (قوله ولا يكونان) الأولى التأنيث ~~قول المتن (صلى الخمس مرتين الخ) أي فيصلي بكل تيمم الخمس ليخرج عن العهدة ~~بيقين مغني قول المتن (بتيممين) ولا يكفيه العمل بالطريقة السابقة على هذا ~~التقدير من كون الشرط أن يترك في كل مرة ما بدأ به في المرة التي قبلها كما ~~يؤخذ من الشارح م ر لجواز أن يكون المنسيان صبحين أو عشاءين وهو إنما فعل ~~واحد منهما ms0679 ع ش (قوله ولو تيقن ترك واحد الخ) ولو نذر شيئا إن رده الله ~~سالما ثم شك أنذر صدقة أم عتقا أم صلاة قال البغوي في فتاويه يحتمل أن يقال ~~عليه الاتيان بجميعها كمن نسي صلاة من الخمس ويحتمل أن يقال يجتهد كالقبلة ~~والأواني اه‍ والراجح الثاني فإن اجتهد ولم يظهر له شئ وأيس من ذلك فالأوجه ~~وجوب الكل إذ لا يتم له الخروج من واجبه يقينا إلا بفعل الكل وما لا يتم ~~الواجب إلا به فهو واجب ولو جهل عدد ما عليه من الصلوات وقال لا تنقص عن ~~عشر ولا يزدن على عشرين لزمه عشرون صلاة ولو نسي ثلاث صلوات من يومين ولا ~~يدري أكلها مختلفة أو ثنتان من جنس واحد وجب عشر أيضا أي بعشر تيممات قاله ~~القفال قال وإن نسي أربعا من يومين ولا يدري أنها مختلفة أو من جنس واحد أو ~~خمسا أو ستا لزمه صلاة يومين أي بعشر تيممات أيضا وكذا في السبع والثمان من ~~يومين وأما الثلاثة من ثلاثة أيام لا يدري انها مختلفة أو متفقة فإنه يقضي ~~ثلاثة أيام أي بثلاث تيممات وكذا أربع أو خمس من ثلاثة أيام نهاية مع زيادة ~~من ع ش (قوله ووجوب فعل الكل) الأولى الاخصر وما عداه (قوله ظن دخول إلى ~~قول كما أفاده في النهاية والمغني ما يوافقه إلا قوله ولو احتمالا قوله: ~~فضيلته) أي أول الوقت (قوله النقل) أي نقل التراب (قوله ولو احتمالا) ~~إطلاقه شامل للمرجوح وهو يناقض قوله قبل ظن دخول الخ المار آنفا فيحمل على ~~الشك كما عبر به النهاية (قوله قبل المسح) الأولى العطف (قوله كما مر) أي ~~في شرح نقل التراب (قوله أما فيه الخ) أي أما التيمم في وقت الفرض يقينا أو ~~ظنا فيصح له (قوله كخطبة جمعة الخ) ومثل ذلك ما لو تيمم الخطيب أو غيره قبل ~~تمام العدد الذي تنعقد به الجمعة نهاية ومغني (قوله لما مر) أي في شرح لا ~~الفرض على المذهب (قوله مطلقا) أي ms0680 سواء تيمم للخطبة أو للجمعة (قوله كما ~~أفاده) أي التعميم وقوله قول الروضة الخ أي بطريق المفهوم (قوله فعله) ~~الأولى إسقاط الضمير (قوله فلا اعتراض عليهما) أي على المنهاج والمحرر ~~(قوله وإنما لم يصح) إلى قوله وألحق في شرح المنهج مثله (قوله أي عند وجود ~~الماء الخ) أي حسا وشرعا خلافا للنهاية والمغني (قوله فيه) أي الاطلاق ~~(قوله ففي المجموع الخ) أي تعليل لقوله أي عند وجود الماء لا مطلقا وقوله ~~أو أن رطوبة الخ عطف على قوله لا يجزئ وقوله يتيمم هو محط الاستدلال وقوله ~~ويأتي الخ عطف على قوله في المجموع الخ فهو تعليل ثان للتقييد بوجود الماء ~~المقدور على استعماله (قوله طهر جميع البدن) متعلق بقوله السابق وإنما لم ~~يصبح سم وكذا قوله الآتي للتضمخ متعلق بذلك (قوله جميع البدن) تقييده ~~بالبدن ثم قوله وإلا لما صح الخ تصريح بصحة التيمم قبل زواله عن الثوب ~~والمكان سم (قوله لصحة الصلاة) أي التي تفعل بالتيمم (قوله وإلا) أي وإن ~~كان عدم صحة التيمم قبل طهر البدن لكون زوال نجس لا يعفى عنه شرطا الخ ~~(قوله وألحق به الاجتهاد الخ) تقدم أن الأوجه عند شيخ الاسلام والخطيب ~~والرملي عدم اشتراط تقدم الاجتهاد في القبلة بصري عبارة سم المعتمد عدم ~~الالحاق اه‍ (قوله لما مر) أي قبيل قول المصنف ويندب التسمية (قوله فيهما) ~~أي في الصلاة مع الخبث والصلاة مع عدم PageV01P375 # الاستقبال (قوله ويدخل) إلى المتن في النهاية والمغني (قوله بعدها لا ~~قبلها) الأولى التذكير (قوله وقتها) أي الثانية (قوله بطل تيممه) صريح في ~~أنه لا يباح له بهذا التيمم شئ أصلا (قوله وبه) أي بالتعليل المذكور (قوله ~~ما مر) أي في شرح فإن نوى فرضا ونفلا (قوله من استباحة الظهر الخ) عبارة ~~المغني والنهاية ولو تذكر فائتة فتيمم لها ثم صلى به حاضرة أو عكسه أجزأ ~~اه‍ (قوله ضحى) متعلق بالتيمم (قوله لأنه الخ) الأولى العطف كما في النهاية ~~والمغني (قوله ثم) أي في مسألة الفائتة (لما استباحها) أي ms0681 الفائتة وقوله ~~هنا أي في مسألة الجمع ع ش (قوله ما نوى) وهي الثانية كالعصر وقوله على ~~الصفة الخ وهي الجمع (قوله وقضيته) أي التعليل بزوال التبعية ع ش (قوله ~~بطلان تيممه الخ) معتمد ع ش (قوله ولو أراد الجمع الخ) ولو تيمم لمقصورة ~~فصلى به تامة جاز نهاية زاد المغني وكذا لو نوى الصبح ثم أراد الظهر مثلا ~~جاز كما في فتاوى البغوي ولو تيمم لمؤداة في أول وقتها وصلاها به في آخره ~~أو بعده جاز اه‍ (قوله وقتها) أي كما يصح وقت العصر نهاية ومغني (قوله ~~للعصر) عطف على للظهر (قوله ولا لمتبوعها) أي من حيث أنه متبوعها الآن سم ~~(قوله شاكا) وفي شرح الروض أو ظانا سم أقول وقد ينافيه ما تقدم من كفاية ظن ~~دخولها وقت الفرض بل عبارة النهاية والمغني وهي ولا بد لصحته من معرفة دخول ~~الوقت يقينا أو ظنا كنقل التراب المقترن به نيته فلو تيمم شاكا فيه لم يصح ~~وإن صادف الوقت ولا فرق في الفرض بين الأداء والقضاء فوقت الفائتة بتذكرها ~~اه‍ صريحة في خلافه (قوله لم تصح) أي الفائتة لعدم صحة تيممها ويحتمل أن ~~الضمير للتيمم بتأويل الطهارة وعلى كل فالأولى التذكير (قوله وصلاة الجنازة ~~الخ) ولو مات شخص بعد تيممه أي المتيمم لجنازة جاز له أي للمتيمم أن يصلي ~~عليه أي الميت بذلك التيمم لما تقدم أي من جواز الحاضرة بتيمم الفائتة ~~نهاية ومغني بزيادة (قوله لا يصح لها قبل الغسل الخ) الأوجه أن المراد ~~بالغسل الغسلة الواجبة وإن أريد غسله ثلاثا نهاية وأقره البصري واعتمده ع ش ~~(قوله راتبا) إلى قوله وظاهر في المغني وإلى قوله وظن في النهاية (قوله ~~انقطاع الغيث الخ) ثم لو عن له أن يصليها مع الجماعة أو صلاها منفردا ثم ~~أراد إعادتها معهم بذلك التيمم لم يمتنع ع ش (قوله ومع الناس الخ) ولو أراد ~~الخروج معهم إلى الصحراء وجب تأخير التيمم إليها على الأوجه كما لا يتيمم ~~لتحية المسجد إلا بعد دخوله ms0682 اه‍ شرح الارشاد ومفهوم قوله معهم أنه لو تأخر ~~عن موافقتهم في الخروج إلى وقت غلب على ظنه اجتماع المعظم في الصحراء جواز ~~التيمم له قبل خروجه من بيته مثلا ولا يشترط وصوله إلى الصحراء وهو واضح ع ~~ش (قوله اجتماع أكثرهم) وظاهر أنه لو اجتمع دون الأكثر وأرادوا فعلها من ~~غير انتظار الباقي جاز لهم التيمم حينئذ سم (قوله يلحق بها) أي بصلاة ~~الاستسقاء (في ذلك) أي التفصيل (قوله بأن صلاة الجنازة موقتة بمعلوم) ~~اعترضه سم على حج بأنه إن أراد أنه معلوم بالوصف بمعنى أن بدايته معلوم ~~بالوصف وهو فراغ الغسل ونهايته معلومة بالوصف وهو الدفن والاستسقاء والكسوف ~~كذلك لأن بداية الأول معلومة بالوصف وهو انقطاع الغيث مع الحاجة ونهايته ~~معلومة بالوصف وهو حصول السقيا وبداية الثاني معلومة بالوصف وهو التغير ~~ونهايته معلومة بالوصف وهو زوال التغير وإن أراد أنه معلوم بالشخص بمعنى أن ~~وقت بدايته ونهايته متعينان لا يتقدمان ولا يتأخرون فهو ممنوع كما هو معلوم ~~وقوله الآتي إذ لا نهاية لوقتهما معلومة يقال إن أريد أنها غير معلومة ~~بالوصف فممنوع أو بالشخص فصلاة الجنازة كذلك فليتأمل اه‍ أقول ويمكن الجواب ~~بأن الدفن لما كان وقته معلوما باعتبار الغالب وهو ما يريدون دفنه فيه نزل ~~منزلة المعلوم لكونه موكولا إلى فعلهم ولا كذلك الاستسقاء ونحوه ع ش وفي ~~الرشيدي نحوه وفي البصري بعد ذكره ما يوافق اعتراض سم ما نصه والحاصل أن ~~الفرق بينهما وبين الجنازة محل توقف PageV01P376 # وأما بينهما وبين العيد فواضح اه‍ (قوله فلم يتوقفا) الأولى التأنيث ~~(قوله في متيمم الخ) خبر ان (قوله فعلها) أي صلا الاستسقاء (قوله ويرد) أي ~~جواب البعض (قوله بأن فيه) أي في فرضه المذكور (قوله والتحية) إلى قوله قلت ~~في المغني وإلى المتن في النهاية (قوله والتحية) عطف على صلاة الاستسقاء ~~(قوله أي وقت شاء الخ) عبارة المغني متى شاء إلا في وقت الكراهة قال ~~الزركشي ينبغي أن يكون هذا فيما إذا تيمم في وقتها ليصلي فيه فلو تيمم ms0683 فيه ~~ليصلي مطلقا أو في غيره فلا ينبغي منعه وهو مرادهم بلا شك ويؤخذ منه ما ~~قاله شيخنا أنه لو تيمم في غير وقتها ليصلي به فيه لم يصح اه‍ ونحوه في ~~النهاية أيضا أقول ما بحثه الزركشي محل تأمل وإن تبعه كثير من المتأخرين ~~لأنه حيث تيمم في وقت الكراهة فقد تيمم قبل الوقت وإن نوى فعلها بعده ولو ~~تم ما ذكره لصح التيمم للظهر قبل دخول وقتها بنية فعلها في وقتها أو مع ~~الاطلاق وهو باطل قطعا فإطلاقهم متجه وأما ما بحثه شيخ الاسلام فهو متجه مع ~~قطع النظر عن كلام الزركشي لأنه متلاعب في النية ويؤيده ما نقلناه في أول ~~باب الوضوء عن فتاوى العلامة ابن زياد فراجعه هذا ما ظهر ببادئ النظر ثم ~~رأيت ابن قاسم في حاشية المنهج تنبه لهذا وأجاب بأنه وقته في الجملة بدليل ~~جوازه في نحو مكة مطلقا وفي وقت الاستواء في يوم الجمعة مطلقا اه‍ وأنت ~~خبير بما في هذا من التكلف مع عدم الضرورة الداعية إليه فليتأمل بصري (قوله ~~النوافل المطلقة) أي وما تأخر سببه أبدا نهاية (قوله ما عدا وقت الكراهة ~~الخ) الاخصر الأوضح إلا وقت الكراهة أو قبله ليصلي فيه (قوله إن تيمم قبله) ~~في تقييد ما قبله به مسامحة سم (قوله والأصح) يدخل فيه ما لو تيمم في وقت ~~الكراهة ليصلي به خارجا أو إطلاق وهو متجه ولا يقال إن هذا ليس وقت الصلاة ~~لأنه وقتها في الجملة كما في نحو مكة سم (قوله فإن قلت الخ) وارد على قوله ~~ما عدا وقت الكرهة إن تيمم قبله أو فيه ليصلي فيه وقوله هي أي النوافل ~~المطلقة (قوله بمقتضى ما ذكر) أي من أنه لا يفعلها في وقت الكراهة فكأنها ~~موقتة بغير وقت الكراهة ع ش (قوله قلت المراد بالوقت ما له وقت الخ) قد ~~يقال جعلهم الكسوف والاستسقاء والجنازة وتحية المسجد من الموقتة ينافي ~~تفسيره بما ذكر إذ أوقاتها مختلفة غير محدودة الطرفين بصري (قوله لكونه) ~~إلى ms0684 قوله ويتجه في المغني إلا قوله المكتوب وقوله كالعاجز إلى وهي وكذا في ~~النهاية إلا قوله ولو بمحل لا يسقط القضاء (قوله لكونه الخ) عبارة المغني ~~بأن فقدهما حسا كأن حبس في موضع ليس فيه واحد منهما أو شرعا كأن وجد ماء ~~وهو محتاج إليه لنحو عطش أو وجد ترابا نديا ولم يقدر على تجفيفه بنحو نار ~~اه‍ (قوله أو بحبس الخ) عبارة النهاية أو وجدهما ومنع من استعمالهما مانع ~~من نحو حاجة عطش في الماء أو نداوة في التراب الخ (قوله ولا أجرة معه ~~يجففه) أي فإن أمكنه التجفيف وجب ومنه يؤخذ أنه لو كان به جراحة في يديه ~~فغسل وجهه ثم أراد التيمم عن جراحة اليدين أنه يكلف تنشيف الوجه واليدين ~~قبل أخذ التراب لأنه إن أخذه مع بلل يديه صار كالتراب الندي المأخوذ من ~~الأرض فلا يصح التيمم به فتنبه له فإنه دقيق وينبغي أن محل تكليفه تنشيف ~~الوجه ما لم يقف في مهب الريح فإن وقف فيه وحرك وجهه لاخذ التراب من الهواء ~~فلا لوصول التراب إلى جميع أجزاء الوجه في الحالة المذكورة ع ش (قوله ~~المكتوب) يخرج به الصلاة المنذورة لكن أسقطه غيره وفي البجيرمي عن القليوبي ~~قوله الفرض أي ولو بالنذر اه‍ (قوله لكنه لا يحسب من الأربعين الخ) وينبغي ~~أن مثله لو تيمم بمحل يغلب فيه وجود الماء فلا يحسب من الأربعين لأنه إنما ~~يصلي PageV01P377 # لحرمة الوقت ويقضي بعد ذلك ع ش (قوله وذلك) أي اللزوم (قوله كالعاجز عن ~~السترة) قد يوهم أنه تلزمه الإعادة وليس كذلك فكان الأولى حذفه (قوله ~~ونحوه) أي كالكلام مغني (قوله ويتجه جوازها الخ) خلافا للنهاية والمغني ~~والشهاب الرملي والزيادي حيث قالوا واللفظ للثاني والظاهر كما قال الأذرعي ~~أنه لا يجوز له أن يصلي ما رجا أحد الطهورين حتى يضيق الوقت اه‍ (قوله ~~خلافا لبحث الأذرعي الخ) أفتى ببحثه شيخنا الشهاب الرملي وهل يجري بحثه في ~~الجمعة وإن كان تأخيرها يمنعه فعلها لكونها لا تقام إلا أول الوقت ms0685 سم (قوله ~~ما دام يرجو ماء أو ترابا) لا يخفى أنه لا بد من طلبهما على التفصيل السابق ~~في الطلب فإذا طلب ولم يجد واحدا منهما فإن وصل إلى حد اليأس عادة من ~~أحدهما صلى ولو أول الوقت وإلا لم يصل إلا بعد ضيق الوقت وإذا تلبس بالصلاة ~~في الحالين ثم توهم وجود الماء بأن حدث ما يحتمل معه ذلك بطلت وأما مجرد ~~احتمال الماء فلا ينبغي أن يبطلها حيث لا رجاء ولا حدوث ما يحتمل معه ~~الوجود للماء سم وقوله من أحدهما أي من كل منهما وقوله ثم توهم وجود الماء ~~الخ ومث الماء هنا وفيما يأتي التراب (قوله بفعله) أي فاقد الطهورين (قوله ~~ويوجه الخ) قضيته أن محل ذلك إذا لم يوجد غيره سم أي فيوافق ما يأتي آخرا ~~عن الأذرعي (قوله لكن الذي نقله الزركشي عن قضية كلام القفال الخ) اعتمده ~~المغني عبارته وتقدم أن صلاة الجنازة كالنفل في أنها تؤدى مع مكتوبة بتيمم ~~واحد وقياسه أن هؤلاء الثلاثة وهم من لم يجد ماء ولا ترابا ومن على بدنه ~~نجاسة يخاف من غسلها ومن حبس عليها لا يصلونها وهو الظاهر وجرى عليه ~~الزركشي وغيره في فاقد الطهورين ونقله في بابها عن مقتضى كلام القفال اه‍ ~~وقوله لا يصلونها الخ قال القليوبي وإن تعينت بأن لم يكن غيره فيدفن الميت ~~بلا صلاة اه‍ (قوله ثم رأيته) أي الزركشي (قوله إقدامه) أي فاقد الطهورين ~~(قوله ولا يفوت) أي فعل صلاة الجنازة (قوله ولا ينافي ذلك) أي عدم جواز ~~الاقدام (قوله لأنه الخ) علة لعدم المنافاة (قوله إن تعينت) أي بأن لم يكن ~~هناك غيره (قوله صلى) أي أحدهما (قوله وهذا التفصيل الخ) اعتمده النهاية ~~عبارته وتقدم أن صلاة الجنازة كالنفل في أنها تؤدى مع مكتوبة بتيمم واحد ~~وقياسه أن هؤلاء أي فاقد الطهورين ومن ببدنه نجاسة وحبس بمكان نجس لا ~~يصلونها وهو كذلك إذا حصل فرضها بغيرهم ويؤخذ مما ذكر أن من صلى هذه الصلاة ~~لا يسجد فيها لتلاوة ms0686 ولا سهو وهو كذلك كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى ~~اه‍ أي ما لم يكن مأموما وإلا وجب السجود تبعا لإمامه سم وع ش وقليوبي ~~(قوله بين من قال بالمنع الخ) أي وأطلق (قوله وأما قول الثاني) أي الذي تبع ~~الزركشي (قوله وكفاقدهما) إلى قوله قيل في النهاية والمغني ما يوافقه قوله ~~(أو حبس عليه) فإنه يصلي وجوبا إيماء بأن ينحني للسجود بحيث لو زاد أصاب ~~ويعيد نهاية ومغني (قوله ما عداه) يشمل المنذورة وقد مر ما فيه (قوله فلا ~~يجوز له) أي من ذكر من فاقد الطهورين ومن على بدنه نجاسة أو حبس عليها أما ~~فاقد السترة فله التنفل لعدم لزوم الإعادة له كدائم الحدث ونحوه ممن ~~PageV01P378 # يسقط فرضه بالصلاة مع وجود المنافي نهاية وكذا في المغني إلا قوله كدائم ~~الحدث قال ع ش وقضية حصر المنع فيمن ذكر أن غيرهم ممن يصح منه الفرض يتنفل ~~ويدخل فيه من تحير في القبلة والمربوط على خشبة ونحوهما وفيه بعد لأنهم ~~إنما يصلون للضرورة ولا ضرورة للنفل اه‍ (قوله مطلقا) أي ولو بمحل يغلب فيه ~~فقد الطهورين (قوله ولا نحو مس مصحف) أي كحمله نهاية ومغني (قوله وكذا نحو ~~قراءة الخ) عبارة الشارح م ر في شرح العباب بعد قول المصنف نعم فاقد ~~الطهورين يقرأ الفاتحة فقط حتما في صلاة الفرض نصها قال في الاسعاد وهل ~~يلحق بالفاتحة آية خطبة الجمعة والسورة المعينة المنذورة كل يوم لفاقد ~~الطهورين يوما بكماله لم أر فيه نقلا وقضية كلام الارشاد نعم وهو متجه في ~~آية الخطبة وفيه في السورة المنذورة تردد والأوجه إلحاقها بما قبلها اه‍ ~~أقول وبقي ما لو قرأ بقصد القرآن مع الجنابة مع القدرة على الطهارة بالماء ~~هل تجزئه القراءة مع حرمة ذلك كالصلاة في الدار المغصوبة أو لا أخذا مما ~~قالوه في الإجارة من أنه لو استؤجر لقراءة شئ من القرآن في وقت معين وأجنب ~~فيه فقرأ وهو جنب حيث قالوا لا يستحق الأجرة لأن القصد من القراءة الثواب ms0687 ~~وقراءته لا ثواب فيها فيه نظر والأقرب الثاني لما ذكر ع ش بحذف (قوله لنحو ~~جنب) متعلق بمسألتي القراءة والمكث بصري (قوله وإلا لم تجز الإعادة) أي حيث ~~وجده بعد خروج الوقت أما لو وجده فيه بأن ظن عدم وجدانه في جميع الوقت فصلى ~~قبل آخره ثم وجد ترابا بمحل يغلب فيه وجود الماء فيعيد لتبين أن صلاته ~~الأولى غير معتد بها ع ش وفي البجيرمي عن العباب ما يوافقه (قوله واختار ~~المصنف الخ) عبارة المغني ومقابل الجديد أقوال أحدها تجب الصلاة بلا إعادة ~~واطرد ذلك مع كل صلاة وجبت في الوقت مع خلل وهو مذهب المزني واختاره المصنف ~~في المجموع قال لأنه أدى وظيفة الوقت وإنما يجب القضاء بأمر جديد ثانيها ~~يندب له الفعل ويجب الإعادة ثالثها يندب له الفعل ولا إعادة رابعا يحرم ~~عليه فعلها اه‍ (قوله قيل مراده الخ) جرى عليه النهاية والمغني (قوله مراده ~~بالإعادة) أي في المتن (قوله بل مراده بها ما يشمل الخ) اعتمده ع ش ~~والرشيدي قول المتن (ويقضي المقيم الخ) أي وجوبا نهاية ومغني (قوله لندرة) ~~إلى قوله ولأنه لما في المغني إلا قوله ويسن إلى والجمعة وقوله وقت التيمم ~~إلى وجود الماء وقوله ولا يعتبر إلى المتن وقوله أو جرح أو مرض (قوله ~~مطلقا) أي في الصلاة وخارجها الفاتحة وغيرها (قوله وقال جمع الخ) عبارة ~~المغني وفي قول لا يقضي واختاره المصنف لأنه أتى بالمقدور وفي قول لا تلزمه ~~الصلاة في الحال بل يصبر حتى يجده وعلى الأول هل يقرأ في الصلاة غير ~~الفاتحة أو لا كفاقد الطهورين ظاهر كلام الشيخين الأول وظاهر كلام القاضي ~~وصاحب الكافي الثاني والأول أوجه اه‍ (قوله ويسن له) أي للمقيم المتيمم ~~(قوله والجمعة) إلى قول المتن ومن تيمم لبرد في النهاية إلا قوله وقت ~~التيمم إلى وجود الماء وقوله ولا يعتبر إلى المتن PageV01P379 # وقوله أو جرح أو مرض (قوله المتيمم) أي لفقد الماء نهاية ومغني (قوله ~~لعموم الفقد الخ) يعني لعدم ندرته فيشمل استواء الامرين ms0688 (قوله والتعبير ~~بهما) أي بالمقيم والمسافر وقع السؤال عما لو كان بمحل ماؤه قريب بحيث لو ~~حفر الأرض حصل الماء أي بغير مشقة تبيح التيمم هل يكلف ذلك ولا يصح تيممه ~~حينئذ وإن كان غير لائق به الحفر أم لا فيه نظر والظاهر الأول لأن مثل ذلك ~~يغتفر في جانب العبادة ع ش (قوله للغائب) فلو صلى بالتيمم ثم شك في أن ~~المحل يغلب فيه وجود الماء أو لا فهل يسقط أو لا فيه نظر والأول غير بعيد ~~سم وع ش (قوله وقت التيمم) يأتي ما فيه (قوله وجود الماء) فاعل قوله السابق ~~الغالب (قوله ولا يعتبر الخ) خلافا للنهاية والمغني عبارتهما واللفظ للأول ~~وتعبيرهم بمكان التيمم جرى على الغالب من عدم اختلاف مكان التيمم والصلاة ~~به في ندرة فقد الماء وعدم ندرته فإن اختلفا في ذلك فالاعتبار حينئذ بمكان ~~الصلاة به كما أفتى بذلك الوالد رحمه الله تعالى اه (قوله على الأوجه) ~~المعتمد عند شيخنا الشهاب الرملي اعتبار محل الصلاة وينبغي أن يعتبر ~~الاحرام بالصلاة حتى لو أحرم في محل يغلب فيه الفقد وانتقل في بقيتها إلى ~~محل بخلافه فلا قضاء. تنبيه: إذا اعتبرنا محل الصلاة فهل يعتبر في زمن ~~الصلاة حتى لو وقعت في صيف وكان الغالب في صيف ذلك المحل العدم في شتائه ~~الوجود فلا قضاء وإن كان الامر بالعكس وجب القضاء أو في جميع العام أو ~~غالبه أو جميع العام أو غالبه فيه نظر والأوجه الأول وعليه فلو غلب الوجود ~~صيفا وشتاء في ذلك المحل لكن غلب العدم في خصوص ذلك الصيف الذي وقعت فيه ~~فهل يعتبر ذلك فيسقط القضاء فيه نظر ولا يبعد اعتباره ويجري جميع ذلك في ~~محل التيمم إن اعتبرناه سم على حج أقول وما ذكر أنه الأقرب مستفاد من قول ~~حج وقت التيمم وهو مراد الشارح م ر فإنه لم يخالف إلا في كون المكان معتبرا ~~فيه التيمم أو الصلاة ع ش قول المتن (بسفره) خرج به العاصي في سفره كأن زنى ms0689 ~~أو سرق فيه فإنه لا قضاء عليه لأن المرخص غير ما به المعصية نهاية (قوله ~~كأبق الخ) ومن سافر ليتعب نفسه أو دابته عبثا فإنه يلزمه أن يصلي بالتيمم ~~ويقضي مغني (قوله لفقد ماء) يحتمل تقييد الفقد بعدمه فإن كان لمانع حسي ~~كسبع حائل وتأخر نوبته في بئر تناوبوه عن الوقت لم يبعد عدم القضاء م ر اه‍ ~~سم على حج اه‍ ع ش (قوله أو جرح) أو مرض قد يقال إن فرض تيممه في هذه ~~الحالة قبل التوبة فغير صحيح كما سيأتي فصلاته حينئذ بلا تيمم وكلامنا في ~~المتيمم أو بعدها فلا وجه للقضاء من حيث المعصية لانقطاعها وقد يجاب بأن ~~مراده الأول واكتفى بوجود التيمم صورة بصري أي ولو حذفه كغيره لكان أسلم من ~~السؤال وتكلف الجواب قول المتن (في الأصح) والثاني لا يقضي لأنه لما وجب ~~عليه صار عزيمة وفي وجه ثالث لا يستبيح التيمم أصلا ويقال له إن تبت استبحت ~~وإلا أثمت بترك الصلاة مغني فما يأتي من التعليلين رد لهذين الوجهين الأول ~~للأول والثاني للثاني ويندفع بذلك توقف سم في التعليل الثاني وقول الرشيدي ~~ولم يظهر له معنى هنا لأنه مساو لتعليل الوجه الثاني اه‍ PageV01P380 # (قوله أيضا) أي كالتيمم (قوله ولأنه الخ) تعليل لصحة الصلاة بالتيمم مع ~~كونه رخصة وهي لا تناط بالمعاصي فكان مقتضى القياس بطلان التيمم حتى يتوب ~~من معصيته ع ش أي ورد للوجه الثالث القائل بعدم صحة التيمم قبل التوبة كما ~~مر وللكردي هنا توجيه آخر ظاهر السقوط (قوله ويؤخذ الخ) عبارة النهاية قيل ~~ويؤخذ الخ (قوله منه) أي من التعليل الثاني (قوله أن الواجب) أي التيمم ~~الواجب على العاصي بسفره (قوله سبب الحكم الخ) وهو دخول وقت الصلاة (قوله ~~وبه) أي بقول السبكي (قوله وأنه) أي وجوب المرخص (لا يناف تغيرها) أي تغير ~~الرخصة من الصعوبة (قوله ويصح الخ) هذا مع قوله السابق سواء تيمم لفقد ماء ~~أو جرح أو مرض يتحصل منه وجوب القضاء في الثلاثة قبل التوبة وأما ms0690 صحة ~~التيمم قبلها فعلى هذا التفصيل سم (قوله تيممه) أي العاصي بسفره (فيه) أي ~~في السفر ع ش (قوله لما مر أول الباب) عبارته هناك لأنه لما عجز عن استعمال ~~الماء حتما لم يكن لتوقف صحة تيممه على التوبة فائدة بخلاف ما إذا كان ~~مانعه شرعيا كعطش أو مرض اه‍ (قوله لم يلزمه القضاء) وفاقا للنهاية كما مر ~~وخلافا للمغني عبارته وكالعاصي بسفره العاصي بإقامته فيقضي اه‍ (قوله بحضر) ~~إلى قوله قيل في المغني إلا قوله أو عاد إليه وإلى قول المتن وإن كان في ~~النهاية إلا ما ذكر (قوله لندرة فقد ما يسخن الخ) ولو وجد ما يسخن به الماء ~~لكن ضاق الوقت بحيث لو اشتغل بالتسخين خرج الوقت وجب عليه الاشتغال به وإن ~~خرج الوقت وليس له التيمم ليصلي به في الوقت أفتى بذلك شيخنا الشهاب الرملي ~~رحمه الله تعالى وهو ظاهر لأنه واجد للماء وقادر على الطهارة به ولو تناوب ~~جمع الاغتسال من مغتسل الحمام للخوف من البرد فإن علم أن نوبته تأتي في ~~الوقت وجب انتظارها وامتنع التيمم سواء كان تأخره عن غيره بنحو تقديم صاحب ~~الحمام السابق على غيره أو بتعدي غيره عليه ومنعه من التقدم وإن علم أنها ~~لا تأتي إلا خارج الوقت صلى بالتيمم في الوقت ثم يجب القضاء إن كان ثم ماء ~~آخر غير ما تناوبوا فيه لكن امتنع استعماله لنحو برد وإلا فلا م ر اه‍ سم ~~على حج اه‍ ع ش (قوله وإنما لم يأمر الخ) عبارة المغني والثاني لا يقضي ~~لحديث عمرو بن العاص السابق وبه قال أبو حنيفة وأحمد ويوافقه المختار المار ~~عن المصنف لأنه (ص) لم يأمره بالإعادة وجاب الأول بأنه الخ قول المتن (أو ~~لمرض) المراد به هنا أعم من أن يكون جرحا أو غيره نهاية مغني (قوله في غير ~~سفر الخ) عبارة النهاية والمغني حاضرا كان أو مسافرا اه‍ (قوله لما مر فيه) ~~أي آنفا (قوله أو عاد الخ) الأنسب ولو عاد إليه بصري (قوله ms0691 لنقص البدل الخ) ~~أي لا لأجل النجاسة مغني (قوله قيل لا حاجة لهذا الاستثناء الخ) وفي هذا ~~الاستثناء إشكال آخر وهو عدم صحة التيمم لأن PageV01P381 # شرطه طهارة البدن عن نجس لا يعفى عنه وأجاب عنه شيخنا الشهاب الرملي ~~بحمله على ما إذا طرأ الدم بعد التيمم اه‍ ويمكن أن يجاب أيضا بأنه طرأ قبل ~~التيمم لكن تعذر غسله بناء على صحة التيمم عند تعذر إزالة النجاسة كما قرره ~~الشارح فيما سبق سم أي خلافا للنهاية والمغني ولا يخفى أنه لا يتأتى على كل ~~من الجوابين قول الشارح الآتي ويجاب الخ (قوله وهي التفصيل الخ) هذا ~~التفصيل لا تفي عبارة المصنف رحمه الله تعالى بإفادته والكلام فيها بصري ~~(قوله المذكور في مفهوم الكثير) أي من أن اليسير إن كان حائلا بعضو التيمم ~~ضر وإلا فلا رشيدي قول المتن (وإن كان ساترا الخ) والحاصل من صور الجبيرة ~~في لزوم القضاء وعدمه أنها إن كانت في أعضاء التيمم وجب القضاء مطلقا سواء ~~أخذت من الصحيح شيئا أم لا وسواء وضعها على طهر أم لا وسواء تعذر نزعها أم ~~لا وكذا إن كانت في غير أعضاء التيمم وأخذت من الصحيح قدرا زائدا على قدر ~~الاستمساك فإنه يجب عليه القضاء مطلقا وإن تعذر عليه نزعها بخلاف ما إذا ~~كانت بغير أعضاء التيمم ولم تأخذ من الصحيح إلا قدر الاستمساك ووضعت على ~~طهر أي وتعذر نزعها فلا قضاء وكذا إذا لم تأخذ من الصحيح شيئا سواء أوضعت ~~على حدث أو طهر حيث كانت في غير أعضاء التيمم فلا يجب مسحها حينئذ ع ش ~~وبصري وشوبري وشيخنا (قوله وذكره في الأول تمثيل الخ) الأولى أن يقول وتركه ~~هنا اكتفاء بذكره في الأول (قوله لشبهه) إلى قوله نعم في المغني وإلى قوله ~~وعبارة المجموع في النهاية (قوله ومحله إن لم يكن الخ) الظاهر أنه متى كان ~~بعضو التيمم وجب القضاء وإن خشي من مسح الجرح بالتراب محذورا أخذا من ~~التعليل المذكور وإن كان النزع لا يجب حينئذ كما ms0692 تقدم إذ لا فائدة فيه بصري ~~ويأتي عن سم مثله (قوله قطعا) عبارة النهاية مطلقا (قوله على ما في الروضة ~~الخ) عبارة النهاية والمغني كما في الروضة لنقصان البدل والمبدل جميعا وهو ~~المعتمد وإن قال في المجموع أن إطلاق الجمهور يقتضي عدم الفرق اه‍ قول ~~المتن (فإن وضع على حدث الخ) أي سواء في أعضاء التيمم أم في غيرها من أعضاء ~~الطهارة نهاية ومغني ويأتي في الشارح مثله قال ع ش وسواء كان الحدث أصغر أو ~~أكبر اه‍ (قوله لأنه مسح الخ) لعل المناسب يمسح بالمضارع (قوله نعم مر) أي ~~في شرح مسح كل جبيرته وقيل بعضها (قوله فيهما) أي في الموضوع على حدث ~~والموضوع على طهر (قوله على ما إذا أخذت الخ) أي ولم يمكن غسله بدون نزع ~~كما سبق بصري (قوله ولا قضاء) أي إن لم يكن بعضو تيمم على ممر كما هو ظاهر ~~فلا بد من نزعه حينئذ ومسح موضع العلة بالتراب وإلا وجب القضاء سواء ترك ~~النزع مع إمكانه أو مع عدم إمكانه أو نزع ولم يمسح موضع العلة بالتراب ولو ~~للخوف منه كما هو ظاهر سم (قوله المراد الخ) وفاقا للنهاية كما مر وخلافا ~~للمغني عبارته والمراد طهارة ذلك المحل فقط ولا ينافي ذلك قولهم كالخف إذ ~~المشبه قد لا يعطي حكم المشبه به من كل وجه اه‍ (قوله صريحة فيه) في دعوى ~~الصراحة توقف (قوله وهو) أي وجوب الطهارة (قوله طهارة الوضوء) أو الغسل ~~(قوله اشترط طهره الخ) وفاقا لظاهر إطلاق النهاية (قوله بل رجح الاكتفاء ~~الخ) اعتمده الرشيدي وتقدم عن المغني ما يوافقه (قوله المحدث) أي بالحدث ~~الأصغر (قوله مسح الخ) أي تيمم ومسح على الجبيرة وصلى (قوله لا منه) أي ~~المحدث حين الوضع (على طهارة الغسل) أي الحقيقية (وهي لا تنتقض إلا ~~بالجنابة) أي ولا جنابة حين الوضع (فهي) أي طهارة الغسل (الآن) أي حين وضع ~~المحدث عبارة النهاية والمغني ولو تيمم عن حدث أكبر ثم أحدث حدثا أصغر ~~انتقض طهره الأصغر ms0693 لا الأكبر كما لو PageV01P382 # أحدث بعد غسله فيحرم عليه كل ما يحرم على المحدث ويستمر تيممه عن الحدث ~~الأكبر حتى يجد الماء بلا مانع اه‍ قال ع ش قوله م ر على المحدث أي من صلاة ~~وطواف ونحوهما بخلاف نحو القراءة ومكث المسجد فلا يحر م لبقاء طهره بالنسبة ~~له فلا يحتاج لتيمم آخر ما لم تعرض له الجنابة وقوله م ر ويستمر تيممه أي ~~فيقرأ ا لقرآن ويمكث في المسجد بهذا التيمم وقوله م ر حتى يجد الماء الخ ~~وعليه فإذا أراد صلاة النافلة وتوضأ لها لم يحتج للتيمم حيث كان تيممه عن ~~الجنابة لعلة بغير أعضاء الوضوء وكذا لو كان تيممه عن الجنابة لفقد الماء ~~ثم أحدث حدثا أصغر فتيمم بنية زوال مانع الأصغر ويصلي بذلك التيمم النوافل ~~لبقاء تيممه بالنسبة للحدث الأكبر اه‍ ع ش (قوله فهي الآن) أي حين إذ تيمم ~~ومسح عن الجنابة. # باب الحيض والحكمة في ذكر هذا الباب في آخر أبواب الطهارة أنه ليس من ~~أنواع الطهارة بل الطهارة تترتب عليه وهو مخصوص بالنساء ع ش عبارة البجيرمي ~~وإنما أخره عن الغسل مع أنه من أسبابه فكان المناسب ذكره قبله عند ذكر ~~موجباته لطول الكلام عليه ولتعلقه بالنساء فكان مؤخر الرتبة اه‍ أي وما ~~قبله مشترك بين الرجال والنساء (قوله فلان أكثر أحكامه الخ) أي ولقولهم إنه ~~دم حيض مجتمع سم (قوله وغلبة أحكامه) أي من حيث الوقوع وإلا فأحكام ~~الاستحاضة أكثر كما لا يخفى رشيدي وع ش (قوله أفرده بالترجمة) أي فقد ترجم ~~لشئ وزاد عليه وهذا لا يعد عيبا بجيرمي (قوله وهو لغة السيلان) يقال حاض ~~الوادي إذا سال ماؤه وحاضت الشجرة إذا سال صمغها ويقال إن الحوض منه لحيض ~~الماء أي سيلانه والعرب تدخل الواو على الياء وبالعكس نهاية أي تأتي ~~بأحدهما بدل الآخر (قوله دم جبلة) أي دم يقتضيه الطبع السليم خطيب (قوله ~~يخرج) أي من عرق في أقصى رحم المرأة على سبيل الصحة ولو حاملا لأن الأصح أن ms0694 ~~الحامل تحيض وشملت الجنية فحكمها حكم الآدمية في ذلك على الصحيح وأما غيرها ~~من الحيوانات فلا حيض لها شرعا وما يرى لها من الدم فهو من الحيض اللغوي ~~ولا يتعلق به حكم إلا في التعليق في نحو الطلاق والعتق كان قال إن سال دم ~~فرسي فزوجتي طالق أو فعبدي حر والذي يحيض من الحيوانات أربع نظمها بعضهم في ~~قوله: # أرانب يحضن والنساء * ضبع وخفاش لها دواء وزيد عليها أربعة أخرى فصارت ~~ثمانية وقد نظمها بعضهم في قوله: # يحيض من ذي الروح ضبع مرأة * وأرنب وناقة وكلبة خفاش الوزغة والحجر فقد * ~~جاءت ثمانيا وهذا المعتمد شيخنا (قوله بعد فراغ الرحم) أي من الحمل ولو ~~علقة أو مضغة أي وقبل مضي خمسة عشر يوما فإن كان بعد ذلك لم يكن نفاسا كما ~~يأتي ع ش وشيخنا (قوله ما عداهما الخ) دخل فيه دم الطلق والخارج مع الولد ~~فليسا بحيض لأن ذلك من آثار الولادة ولا نفاس لتقدمه على خروج الولد إلا أن ~~يتصلا بحيضها المتقدم فيكونان حيضا نهاية ومغني وكذا دخل فيه الدم الذي ~~تراه الصغيرة والآيسة عبارة شرح المنهج والاستحاضة دم علة يخرج من ~~PageV01P383 # عرق فمه في أدنى الرحم يسمى العاذل بالمعجمة على المشهور سواء أخرج إثر ~~حيض أم لا اه‍ زاد المغني واختلف في الدم الذي تراه الصغيرة والآيسة والأصح ~~أنه يقال له استحاضة ودم فساد وقيل لا تطلق الاستحاضة إلا على دم واقع بعد ~~حيض اه‍ (قوله يبطله حديث الصحيحين الخ) أي لعمومه هذا ولكن في إبطاله له ~~نظر سم عبارة البجيرمي قيل أول من حاض أمنا حواء لما كسرت شجرة الحنطة ~~وأدمتها قال الله تعالى وعزتي وجلالي لأدمينك كما أدميت هذه الشجرة م ر أي ~~وخطيب قيل وكان يوم الثلاثاء ولما أدمت الشجرة عاقب الله بناتها بالحيض ~~والولادة والنفاس قال الله تعالى يا داود أنا الرب المعبود أعامل الذرية ~~بما فعل الجدود اه‍ وعبارة ع ش وجمع بينهما بأن الإضافة للجنس أي جنس بنات ~~آدم أو بحمل قصة ms0695 بني إسرائيل على أن المغني بأنهم أول من فشا فيهم وحمل ما ~~في قصة حواء على الأول الحقيقي لا يقال يرد على ما ذكره في الحديث ما ذكروه ~~من الحيوانات التي تحيض لأنا نقول ليس في الحديث حصر فالحكم بأنه كتبه ~~وقدره على بنات آدم لا ينافي أنه كتبه على غيرهن أيضا اه‍ قول المتن (أقل ~~سنه الخ) أي ولو بالبلاد الباردة ولو رأت الدم أياما بعضها قبل زمن إمكانه ~~وبعضها فيه جعل المرئي في زمن الامكان حيضا إن توفرت شروطه الآتية نهاية ~~ومغني قول المتن (تسع سنين) أي وغالبه عشرون سنة وأكثره اثنان وستون سنة ع ~~ش (قوله قمرية) إلى قوله فزعم في المغني إلا قوله أي استكمالها وإلى قوله ~~ثم رأيته في النهاية إلا قوله ذلك (قوله قمرية) نسبة إلى القمر أي الهلال ~~والسنة القمرية ثلاثمائة يوم وأربعة وخمسون يوما وخمس يوم وسدسه لأن كل ~~ثلاثين سنة تزيد أحد عشر يوما بسبب الكسور فإذا قسطت على الثلاثين خص كل ~~سنة خمس يوم وسدسه لأن ستة منها في خمسة بثلاثين خمسا والخمسة الباقية في ~~ستة بثلاثين سدسا فيخص كل سنة من الثلاثين خمس يوم وسدسه وأما السنة ~~الشمسية فهي ثلاثمائة يوم وخمسة وستون يوما وربع يوم إلا جزءا من ثلاثمائة ~~جزء من يوم والسنة العددية ثلاثمائة يوم وستون يوما لا تزيد ولا تنقص شيخنا ~~وع ش (قوله أي استكمالها) أقول الايهام بالنسبة لأصل العبارة وأما بهذا ~~التقدير فيندفع الايهام مع الظرفية أيضا نعم قد يدفع الاحتمال مطلقا النظر ~~في المعنى إذ مع كون التسع كلها ظرفا للحيض لا معنى لجعلها أقل سنة كما ~~يدرك بالتأمل سم (قوله فزعم الخ) تفريع على قوله أي استكمالها والمشار إليه ~~بقوله هذا قول المتن تسع سنين كردي (قوله ولا حد لآخر سنه) بل هو ممكن ما ~~دامت المرأة حية نهاية (قوله ولا ينافيه) أي قوله ولا حد لآخر سنه ع ش ~~(قوله لأنه) أي ذلك التحديد (قوله والأقرب أنه لا فرق) أي في ms0696 اعتبار ~~استكمال التسع التقريبي أخذا مما يأتي وقد اعتمد ذلك م ر اه‍ سم على حج ~~وعليه فالمعنى أن خروجه من الرجل قبل استكمال التسع بما لا يسع حيضا وطهرا ~~للمرأة يقتضي الحكم ببلوغه لكن ما نقله عن م ر يخالفه ما ذكره م ر هنا أي ~~في الشرح من الاستدراك بقوله م ر نعم سيأتي في باب الحجر أن التسع في المني ~~تحديد لا تقريب اه‍ أي مني الرجل والمرأة ويظهر من كلامه م ر حيث جزم به ~~اعتماد أنه تحديد فيقدم على ما نقله سم عنه م ر من أنه تقريبي ع ش (قوله أي ~~التقريبي الخ) اعتبار التقريب فيها بما مر له وجه في الجملة وإما فيه فمحل ~~تأمل بصري (قوله أي لأنها أحر طبعا الخ) هذا خلاف ما أطبق عليه الأطباء ~~أنها أبرد طبعا من الرجل وحينئذ فلعل الأولى أن يوجه كلام الإمام بأنها ~~أبلغ شهوة وأتم فلذا يسرع توليد طبيعتها للمني على الوجهين المذكورين بصري ~~(قوله زمنا) تمييز محول عن المضاف أي أقل زمنه يوم الخ ودفع به ما أورد ~~عليه من أن الضمير في أقله راجع للدم واسم التفضيل بعض ما يضاف إليه فكأنه ~~قال وأقل دم الحيض يوم وليلة وهو لا يجوز لما فيه من الاخبار باسم الزمان ~~عن الجثة PageV01P384 # بجيرمي وشيخنا (قوله أي قدرهما) إلى قوله وسيأتي في النهاية (قوله أي ~~قدرهما) فسر بذلك ليشمل ما لو طرأ الدم في أثناء اليوم إلى مثله من اليوم ~~الثاني وفي أثناء الليلة كذلك شيخنا وع ش (قوله متصلا) لا يخفى أن الكلام ~~في أقل الحيض فقط بدليل ذكرهم معه الأكثر والغالب وأنه لا يتصور وجود الأقل ~~فقط إلا مع الاتصال إذ مع التقطيع إن بلغ مجموع الدماء يوما وليلة فالجميع ~~حيض ويلزم الزيادة على الأقل وإلا فلا حيض مطلقا نعم على قول اللقط لا ~~السحب يتصور الأقل بدون اتصال فقول الشارح وإن لم تتلفق الخ فيه نظر سم وع ~~ش ورشيدي ويأتي عن شيخنا ms0697 مثله (قوله وإن لم تتلفق الخ) قد يقال مع التلفيق ~~المذكور لم يوجد الأقل وحده ولا مطلقا مع الاتصال فتأمله سم عبارة شيخنا ~~ينافيه أي التلفيق قوله متصلا لأن شرط الاتصال إنما هو في الأقل وحده وأما ~~الأقل الذي مع غيره فليس فيه اتصال بل يتخلله نقاء بأن ترى دما وقتا ووقتا ~~نقاء فهو حيض تبعا له بشرط أن لا يجاوز ذلك خمسة عشر يوما ولم ينقص الدم عن ~~أقل الحيض وهذ يسمى قول السحب لأننا سحبنا الحكم بالحيض على النقاء أيضا ~~وجعلنا الكل حيضا وهو المعتمد والحاصل أن الأقل له صورتان الأولى أن يكون ~~وحده وهي التي يشترط فيها الاتصال والثانية أن يكون مع غيره وهذه لا اتصال ~~فيها اه‍ (قوله أن المراد بالاتصال) أي اتصال دم الحيض قول المتن ~~(بلياليها) أي مع لياليها سواء تقدمت أو تأخرت أو تلفقت شيخنا وقليوبي ~~(قوله وإن لم تتصل) إلى قوله وقد يشكل في المغني وإلى قوله فتأمله في ~~النهاية (قوله وإن لم تتصل) أي الدماء مغني وعبارة النهاية وإن لم يتصل دم ~~اليوم الأول بليلته كأن رأت الدم أول النهار اه‍ أي فتكمل الليالي بليلة ~~السادس عشر ع ش (قوله كل ذلك) أي من الأقل والأكثر والغالب (قوله باستقراء ~~الشافعي الخ) إذ لا ضابط لشئ من ذلك لغة ولا شرعا فرجع فيه إلى المتعارف ~~بالاستقراء الناقص وهو دليل ظني فيفيد الظن وإن لم يكن تتبع لأكثر الجزئيات ~~بل يكتفي بتتبع البعض وإن لم يكن أكثركما هنا هذا ما انحط عليه كلام سم في ~~الآيات البينات بجيري وشيخنا (قوله بالأخير) وهو كون الغالب ستة أو سبعة ~~(قوله لأنه أقل الخ) عبارة غيره لأن الشهر غالبا لا يخلو عن حيض وطهر وإذا ~~كان أكثر الحيض خمسة عشر لزم أن يكون أقل الطهر كذلك اه‍ (قوله فيكون أقل ~~من ذلك) بل قد لا يكون بينهما طهر إذا تقدم الحيض أخذا من قولهم لو رأت ~~حامل عادتها كخمسة ثم اتصلت الولادة بآخرها كان ما قبل ms0698 الولادة حيضا وما ~~بعدها نفاسا وقولهم إن الدم الخارج حال الطلق ومع الولد إذا اتصل بحيض سابق ~~حيض وقضية قولهم سابق أنه لو لم يسبقه يوم وليلة لم يكن حيضا وإن بلغ مع ما ~~قبله يوما وليلة سم (قوله أو تأخر) أي وكان طروه بعد بلوغ النفاس أكثره كما ~~في المجموع نهاية ومغني (قوله ثم رأت الدم كان حيضا) أي إذا بلغ أقله كما ~~يأتي (قوله فإن العائد الخ) ينبغي أن المراد العائد في الستين احترازا عن ~~العائد بعدها كما أفهمه قول شرح الروض وقضية كلامه أنه لو انقطع نفاسها دون ~~خمسة عشر ثم رأت الدم بعد أكثر النفاس لا يكون زمن الانقطاع طهرا وليس كذلك ~~بل هو طهر والدم بعده حيض انتهى اه‍ سم وبصري (قوله الآن عاد الخ) أي وبلغ ~~PageV01P385 # أقله وإلا فهو دم فساد كما صرح به في الروضة بصري (قوله فإن المرأة الخ) ~~قد يقال لا يصح أن يعلل بهذا أنه لا حد لأكثر الطهر بين الحيضتين فتأمله ~~إلا أن يكون التعليل باعتبار اللازم في الجملة فإنه إذا أمكن أن لا تحيض ~~أصلا أمكن أن تحيض حيضا متباعدا بعض مراته عن بعض سم عبارة النهاية فقد لا ~~تحيض المرأة في عمرها إلا مرة وقد لا تحيض أصلا اه‍ زاد المغني حكى القاضي ~~أبو الطيب أن امرأة في زمنه كانت تحيض كل سنة يوما وليلة وكان نفاسها ~~أربعين وأخبرني من أثق به أن والدتي كانت لا تحيض أصلا وأن أختي منها تحيض ~~في كل سنتين مرة ونفاسها ثلاثة أيام بعد موتهما اه‍ (قوله السابق) أي قبيل ~~قول المتن (وأقل طهر الخ (قوله بمخالفة شئ الخ) أي بأن تحيض دون يوم وليلة ~~أو أكثر من خمسة عشر يوما أو تطهر دونها نهاية ومغني (قوله لم تتبع) أي فلا ~~يحكم بأنه دم حيض بل استحاضة ع ش (قوله وحمل دمها) أي المخالف لما مر (قوله ~~وقد يشكل عليه) أي على التعليل المذكور (قوله بما مر آنفا) أي في شرح ms0699 تسع ~~سنين (قوله أن ذاك) أي تحديد سن اليأس باثنين وستين (قوله فيهما) أي في ~~الحيض وسن اليأس ع ش (قوله عدم الخلاف الخ) أي الخلاف المشهور وإلا فهناك ~~قول للشافعي بأن أقله يوم وقول بأن أقله مجة وهما غريبان ع ش (قوله هنا) أي ~~في الحيض و (قوله ثم) أي في سن اليأس (قوله وعليه) أي على أن المراد كل ~~النساء (قوله ما التزموه الخ) أي من عدم الخرق (قوله أي الحيض) إلى قوله لا ~~يقال في النهاية والمغني قول المتن (قوله ما حرم بالجنابة) أي من صلاة ~~وغيرها نهاية (قوله هي الطهارة الخ) عبارة المنهج طهر عن حدث أو لعبادة ~~لتلاعبها اه‍ أي كغسل الجمعة بجيرمي (قوله مع الطهارة الخ) أي مع علمها ~~بالحرمة نهاية ومغني (قوله نحو النسك الخ) أي كالكسوف بجيرمي (قوله هذا) أي ~~حرمة الطهارة بنية التعبد الخ (قوله لعموم كونه الخ) أي لعموم كونه خارجا ~~من أحد السبيلين (قوله مع وجوده) أي الحيض مطلقا أي اتصل دمه أو تقطع (قوله ~~بمثلثة الخ) دفع به توهم قراءته بالنون الموهم أنه إذا لوثه من غير ظهور ~~لون فيه كحمرة لم يحرم ع ش (قوله كره) ومحل الكراهة عند انتفاء حاجة عبورها ~~نهاية ومغني وأسنى والأقرب أن من الحاجة المرور من المسجد لبعد بيته من ~~طريق خارج المسجد وقربه من المسجد ويؤيده تصريحهم بأنه يجوز إدخال النعل ~~المتنجس المسجد حيث أمن وصول نجاسة منه للمسجد وكذا دخوله بثوب متنجس نجاسة ~~حكمية وإن زاد على ستر العورة ع ش (قوله وبه) أي بالكراهة كردي ويجوز إرجاع ~~الضمير للغلظ (قوله فارقت الجنب) فإن الصحيح في المجموع أن عبوره خلاف ~~الأولى سم (قوله ويجري) إلى قوله فإن أمن في النهاية والمغني (قوله ويجزي ~~ذلك) أي تحريم عبور المسجد (قوله كذي جرح الخ) أي ومستحاضة وسلس بول نهاية ~~PageV01P386 # ومغني (قوله أو نعل به الخ) فإن أراد الدخول به فليدلكه قبل دخوله مغني ~~(قوله فإن أمن الخ) وخرج بالمسجد غيره كمصلى العيد ms0700 والمدرسة والرباط فلا ~~يكره ولا يحرم عبوره على من ذكر نهاية وفي سم بعد ذكر مثله عن شرح الروض ما ~~نصه وهذا مع قول الشارح الآتي لما هو واضح الخ يقتضي الفرق بين المستحق على ~~العموم وغيره ومع ذلك ففيما في شرح الروض نظر إذا تأذى المستحقون بالتلويث ~~اه‍ وعبارة ع ش قوله م ر ولا يحرم عبوره الخ أي عند مجرد خوف التلويث فإن ~~تحقق أو غلب على ظنه حرم بل يجري ذلك في دخول ملك غيره اه‍ حج بالمعنى وقال ~~سم على المنهج وظاهره عدم الحرمة مع خشية التلويث وهو مشكل ويتجه وفاقا لم ~~ر أن المراد لا يحرم من حيث كونه مدرسة أو رباطا ولكن يحرم من جهة أخرى إذا ~~كان مملوكا ولم يأذن المالك ولا ظن رضاه أو موقوفا مطلقا نعم إن كان موقوفا ~~وكان أرضه ترابية وكان الدم يسيرا فلا يبعد وفاقا لم ر الجواز انتهى اه‍ ~~(قوله لم يكره) أي عبوره أي بخلاف الحائض. فرع: سئل م ر عن غسل النجاسة في ~~المسجد وانفصال الغسالة فيه حيث حكم بطهارتها كأن تكون النجاسة حكمية فقال ~~ينبغي التحريم للاستقذار وإن جوزنا الوضوء في المسجد مع سقوط مائه المستعمل ~~فيه لأن المستعمل في النجاسة مستقذر بخلاف المستعمل في الحدث الساقط من ~~الوضوء. فرع: يجوز إلقاء الطاهرات كقشور البطيخ في المسجد إلا أن قذره بها ~~أو قصد الازدراء به فيحرم ويحرم إلقاء المستعمل فيه ويجوز الوضوء وإن سقط ~~الماء المستعمل فيه م ر. فرع: قال م ر يحرم البصاق في المسجد ويجوز إلقاء ~~ماء المضمضة في المسجد وإن كان مختلطا بالبصاق لاستهلاكه اه‍ وخرج ~~باستهلاكه فيه ما إذا كان البصاق متميزا في ماء المضمضة ظاهرا بحيث يحس ~~ويدرك منفردا فليتأمل ع ش (قوله وبهذا) أي بقوله فإن أمن الخ (يظهر الفرق) ~~أي بين الحائض وذي الخبث (قوله ويندفع) عطف على قوله يظهر الخ (قوله ما قيل ~~الخ) وفاقا لظاهر النهاية والمغني (قوله لهذا) أي لقوله وعبور المسجد الخ ms0701 و ~~(قوله لأنه الخ) أي تحريم العبور (قوله يجري ذلك) أي تحريم العبور سم (قوله ~~أيضا) أي كجريانه في كل ذي خبث الخ (قوله لما هو الخ) متعلق بيقال المنفي و ~~(قوله لأنا الخ) متعلق بلا يقال النفي (قوله إنما يصح ذلك) أي تحريم عبور ~~كل مكان الخ و (قوله عند التحقق الخ) أي تحقق التنجيس أو ظنه (قوله بخلاف ~~المسجد) أي فيحزم عبوره بمجرد احتمال التنجيس (قوله وإدخال نجس فيه) شامل ~~للنجس الحكمي كثوب أصابه بول جف سم ومر عن ع ش جواز الدخول بذلك الثوب بلا ~~ضرورة (قوله بلا ضرورة) ينبغي الاكتفاء بالحاجة م ر اه‍ سم (قوله في إناء ~~أو قمامة الخ) ينبغي وجوب إخراج ذلك الاناء أو القمامة أو التراب فور ~~الانقضاء الحاجة والمسجد يصان عن بقاء النجاسة فيه بغير حاجة م ر اه‍ سم ~~(قوله من غيره فيه) أي المسجد (قوله وبحث حل دخول مستبرئ الخ) أقره سم ~~وأقول وينبغي أن لا كراهة في دخوله أيضا وأن مراده بالدخول ما يشمل المكث ~~ومثل المستبرئ بالأولى المستنجي بالأحجار ووقع في كلام الشيخ القليوبي ~~خلافه و (قوله يده على ذكره) أي سواء كانت مع نحو خرقة على ذكره أم لا ع ش ~~و (قوله وينبغي الخ) فيه وقفة ظاهرة سيما إذا تلوث يده بالخارج بل يخالف ~~هذا والبحث الذي في الشارح إذا وجد تلوث اليد لقول الشارح المار آنفا ~~وإدخال نجس الخ (قوله ولا يصح) إلى قوله وفيما في المغني (قوله إجماعا ~~فيهما) أي في تحريم الصوم وعدم صحته نهاية ومغني (قوله وهو) أي عدم الصحة ~~(تعبدي) قاله الإمام والأوجه أنه معقول المغني لأن خروج الدم مضعف والصوم ~~يضعف أيضا فلو أمرت بالصوم لاجتمع عليها مضعفان والشارع ناظر إلى حفظ ~~الأبدان نهاية (قوله في الايمان والتعاليق) كان يقول متى وجب عليك صوم يوم ~~فأنت طالق مغني (قوله بناء على أنه ما سبق الخ) يأتي ما فيه (قوله وهذا) أي ~~قوله بناء على الخ (قوله مما ذكره الخ) ms0702 أي في توجيه PageV01P387 # عدم الاحتياج لنية القضاء. (قوله وتسميته قضاء الخ) قد يستشكل حينئذ فإنه ~~ليس قضاء حقيقة كما تقرر وظاهر أنه ليس أداء حقيقة إذ هو خارج وقته المقدر ~~له شرعا وما هو كذلك لا يكون أداء فيلزم الواسطة وعبارة جمع الجوامع مشرحه ~~والقضاء فعل كل وقيل بعض ما خرج وقت أدائه استدراكا لما سبق لفعله مقتض ~~وجوبا أو ندبا مطلقا أي من المستدرك كما في قضاء الصلاة المتروكة بلا عذر ~~أو من غيره كما في قضاء النائم الصلاة والحائض الصوم فإنه سبق مقتض لفعل ~~الصلاة والصوم من غير النائم والحائض لا منهما انتهت وبه يعلم أن تسميته ~~قضاء تسمية حقيقية لا بالنظر للصورة كما زعمه وأن جعله من فوائد الخلاف عدم ~~الاحتياج لنية القضاء ممنوع لما تبين أنه قضاء حقيقة سم (قوله بل يكره الخ) ~~وفاقا للاسني والنهاية والمغني (قوله كما قاله البيضاوي) هو أبو بكر وهو ~~متقدم على الشيخين وليس هو المفسر المشهور الآن ع ش (قوله وهو الأوجه) بل ~~الأوجه كما أفاده شيخنا عدم التحريم بخلاف المجنون والمغمى عليه فيسن لهما ~~القضاء نهاية ومغني (قوله جزم به في شرحه الخ) أشار المحشي سم إلى التوقف ~~في هذا النقل وذكر عبارات عن الشرح المذكور محلها في الأداء في الحيض وذكر ~~ما يشعر بأنه لم يقف في الشرح المذكور على تعرض لمسألة القضاء في الصلاة ~~فليتأمل ما أفاده وليراجع بصري (قوله ولا تنعقد الخ) وفاقا للمغني وخلافا ~~للنهاية عبارته على الكراهة هل تنعقد صلاتها أو لا والأوجه نعم اه‍ أي ~~وتنعقد نفلا مطلقا فتجمعها مع فرض آخر بتيمم واحد ع ش (قوله عليهما) أي على ~~الكراهة والحرمة (قوله من حيث كونها صلاة الخ) قد يمنع ذلك PageV01P388 # فإنه لا دليل عليه بل يجوز كونه لخارج كعدم قبول رخصة الشرع فإن الظاهر ~~أن عدم وجوب القضاء رخصة وإن كان الترك حال الحيض عزيمة مع عدم صلاحيتها ~~حال الحيض لتلك العبادة وقد يقال عدم قبول رخصة الشرع خارج لازم للقضاء ~~والنهي ms0703 للازم كهو للذات سم (قوله نظير ما يأتي الخ) بهذا النظير يندفع عنه ~~ما قد يورد عليه من أنه يلزم اتحاد القولين لأنها إذا لم تنعقد على الكراهة ~~أيضا كانت حراما لأن الاقدام على العبادة الفاسدة حرام ووجه الاندفاع أن ~~الأصحاب قالوا مثل ذلك في الأوقات المكروهة ولم يلزم الاتحاد ومهما قيل ~~هناك في التخلص من الاشكال يقال هنا مثله سم وبصري (قوله ونص الخ) بالجر ~~عطفا على الأصحاب (قوله إذ لا يدخل الخ) وأيضا لا آخر لوقتهما (قوله على ~~القول به) أي وإلا فالأصح سنيتهما لا وجوبهما (قوله في زمن الحيض) أي حتى ~~يتأتى طلب قضائهما سم (قوله قال) أي في المجموع (قوله فإن فرض الخ) هذا ~~الفرض صور به في شرح العباب ما تقدم عن شرح مسلم وغيره سم (قوله أمكن ذلك) ~~أي سن قضائهما (قوله إن سلم الخ) قد يوجه ثبوتهما وإن لم يمض عقب الفراغ ~~قبل الطرو ما يسعهما بتبعيتهما للطواف سم أي ويرد عليه ما يأتي من أنه ليس ~~قضاء لما طلب في الحيض بل عقبه (قوله وتسليم ذلك) أي ثبوتهما وطلبهما في ~~الفرض المذكور (قوله ليس قضاء لما وقع طلبه في الحيض) أي بل بعد الحيض ~~(قوله ويحرم ما بين سرتها وركبتها) أي المباشرة به ولو بلا شهوة مغني ~~ونهاية ويأتي في الشارح مثله قال ع ش وظاهر إطلاق المصنف حرمة مس الشعر ~~النابت في ذلك المحل وإن طال وهو قريب فليراجع وظاهره أيضا حرمة مس ذلك ~~بظفره أو سنه أو شعره ولا مانع منه أيضا وما نقل عن شيخنا العلامة الشوبري ~~من عدم حرمته بنحو ظفره ففيه وقفة فرع: لو خاف الزنا إن لم يطأ الحائض أي ~~بأن تعين وطؤها لدفعه جاز بل ينبغي وجوبه وقياس ذلك حل استمنائه بيده تعين ~~لدفع الزنا سم على حج وينبغي أن مثل ذلك ما لو تعارض عليه وطؤها والاستمناء ~~بيده فيقدم الوطئ لأنه من جنس ما يباح له فعله وبقي ما لو دار الحال بين ~~وطئ ms0704 زوجته في دبرها بأن تعين طريقا كان انسد قبلها وبين الزنا والأقرب ~~تقديم الأول لأن له الاستمتاع بها في الجملة ولأنه لا حد عليه بذلك وما لو ~~تعارض وطؤها في الدبر والاستمناء بيد نفسه في دفع الزنا والأقرب أيضا تقديم ~~الوطئ في الدبر لما تقدم وينبغي كفر من اعتقد حل الوطئ في الدبر لأنه مجمع ~~على تحريمه ومعلوم من الدين بالضرورة اه‍ زاد البجيرمي والمعتمد أنه يقدم ~~الاستمناء بيده على وطئ زوجته في دبرها اه‍ أقول ولو قيل بتقديم الاستمناء ~~بيده على وطئ الحائض أيضا لم يبعد إذ تحريم الثاني مجمع عليه بخلاف الأول ~~ثم رأيت في البجيرمي ما نصه قال البرماوي وهو أي تقديم الاستمناء بيده ~~الأقرب لأن الوطئ في الحيض متفق على أنه كبيرة بخلاف الاستمناء PageV01P389 # فإن فيه خلافا اه‍ لأن الإمام أحمد قال بجوازه عند هجيان الشهوة وعند ~~الشافعي صغيرة اه‍ (قوله ولو بحائل) إلى المتن في النهاية (قوله بل من ~~استحله الخ) عبارة النهاية وطؤها في فرجها أي في زمن الدم عالما عامدا ~~مختارا كبيرة يكفر مستحله ويستحب للواطئ مع العلم وهو عامد مختار في أول ~~الدم أي زمن إقباله وقوته تصدق ويجزئ ولو على فقير واحد بمثقال إسلامي من ~~الذهب الخالص أو ما يكون بقدره وفي آخر الدم أي زمن ضعفه بنصفه سواء أكان ~~زوجا أم غيره ومحل ما تقرر في غير المتحيرة أما هي فلا كفارة بوطئها وإن ~~حرم ولو أخبرته بالحيض فكذبها لم يحرم أو صدقها حرم وإن لم يكذبها ولم ~~يصدقها فالأوجه كما قاله الشيخ حله للشك بخلاف من علق به طلاقها وأخبرته به ~~فإنها تطلق وإن كذبها لأنه مقصر في تعليقه بما لا يعرف إلا منها ويقاس ~~النفاس على الحيض فيما ذكروا الوطئ بعد انقطاع الدم إلى الطهر كالوطئ في ~~آخر الدم ولا يكره طبخها ولا استعمال ما مسته من عجين أو غيره اه‍ وأكثر ما ~~ذكر في سم عن العباب وشرحه في المغني مثله إلا قوله م ر أو ما ms0705 يكون بقدره ~~وقوله وإن لم يكذبها إلى بخلاف الخ قال ع ش قوله م ر كبيرة ظاهرة ولو فيما ~~زاد من حيضها على عشرة لكن يؤخذ من كلام سم أن وطأها فيه ليس بكبيرة لتجويز ~~أبي حنيفة له. فرع: قال م ر المعتمد أنه لا يحرم على الحائض حضور المحتضر ~~سم على المنهج وقوله م ر ويستحب للواطئ الخ ومثله تارك الجمعة عمدا فيستحب ~~له التصدق بدينار إسلامي سم على حج وقوله م ر مع العلم أي بالتحريم ويؤخذ ~~منه أن الصبي لا يطلب من وليه التصدق عنه وكذا لا يطلب منه التصدق بعد ~~كماله سم على حج وقوله م ر تصدق الخ قضيته تكرر طلب التصدق بما ذكر بتكرر ~~الوطئ وهو ظاهر وظاهره أيضا أنه يتصدق وإن وطئ لخوف الزنا وتقدم ما فيه وهو ~~عدم الحرمة فلا يطلب منه التصدق وقوله م ر فيما ذكر أي من استحباب التصدق ~~بدينار أو بنصف دينار اه‍ ع ش قال شيخنا قال في المجموع ويسن لكل من فعل ~~معصية التصدق بدينار أو نصفه أو ما يساوي ذلك اه‍ ويخالفه ما في سم عن ~~العباب وشرحه مما نصه ويندب به أي بسبب الوطئ المحرم المذكور دون مطلق ~~الوطئ ودون غيره من سائر التمتعات فلا كفارة فيها للواطئ زوجا أو غيره ودون ~~المرأة الموطوءة كما في الجواهر بدينار إسلامي إن وطئ أوله وبنصفه آخره أي ~~الدم وهو من ضعفه وشروعه في النقص اه‍ قوله: PageV01P390 # (بل من استحله) ظاهره ولو بحائل فليراجع (قوله كفر) قال في شرح العباب ~~كما في المجموع عن الأصحاب وغيرهم وكأنهم أرادوا أنه مع كونه مجمعا عليه ~~معلوم من الدين بالضرورة ولا يخلو عن وقفة فإن كثيرين من العامة يجهلونه ~~أما اعتقاد حله بعد الانقطاع وقبل الغسل أو مع صفرة أو كدرة فلا كفر به كما ~~في الأنوار وغيره في الأولى وقياسها الثانية للخلاف في كل منهما اه‍ انتهى ~~سم (قوله أي زمن الدم) أي المجمع على الحيض فيه بخلاف غير ms0706 المجمع عليه ~~كالزائد على العشر فإن أبا حنيفة يقول أكثر الحيض عشرة أيام دون ما زاد ~~فإنه لا يكفر مستحله حينئذ شيخنا وبجيرمي (قوله ولمفهوم الخبر الصحيح الخ) ~~وهو منع ما تحت الإزار كردي (قوله كناية عنهما الخ) هل سكت عما تحت الركبة ~~أو أراده بما فوقها المندرج في قوله وعما فوقهما سم عبارة النهاية أما ~~الاستمتاع بما عدا ما بين السرة والركبة ولو بوطئ فجائز وإن لم يكن ثم حائل ~~وكذا بما بينهما بحائل بغير وطئ في الفرج ومحل ذلك فيمن لا يغلب على ظنه ~~أنه إن باشرها وطئ لما عرفه من عادته من قوة شبقه وقلة تقواه وهو أولى ~~بالتحريم ممن حركت القبلة شهوته وهو صائم وأما نفس السرة والركبة ففي ~~المجموع والتنقيح أن المختار الجزم بجواز الاستمتاع بهما اه‍ (قوله مطلقا) ~~أي ولو بلا حائل (قوله وفي الخبر الخ) استدلال لقوله وعنده يترجح الخ عبارة ~~المغني والنهاية وخص بمفهوم الأول عموم هذا الخبر ولان الاستمتاع بما تحت ~~الإزار يدعو إلى الجماع فحزم لخبر من حام الخ قوله (وبه) أي بخبر من حام ~~الخ ويجوز إرجاع الضمير لقوله لتعارضهما وعنده الخ (قوله في مفهومه عموم) ~~أي فيقصر على الوطئ أخذا من خصوص الثاني المفيد لحل ما عدا الوطئ وقوله ~~والثاني منطوقه فيه عموم أي فيقصر على ما تحته أخذا من خصوص الأول المفيد ~~للتقييد بما تحت الإزار حتى يختص حكم الاستثناء وهو حرمة الوطئ بما تحت ~~الإزار وهو الوطئ في الفرج سم (قوله منطوقه فيه) PageV01P391 # الاخصر الأنسب لما قبله في منطوقه (قوله من باب أن ذكر بعض أفراد العام ~~الخ) إن أراد بالعام مفهوم الحديث الأول وببعض أفراده خصوص الحديث الثاني ~~بما عدا الوطئ وهو قضية التوجيه الذي نقله ففيه أن هذا الفرد مذكور بغير ~~حكم العام لأن حكم العام الحرمة وحكم هذا الفرد الحل والفرد الذي لا يخصص ~~ذكره العام شرطه أن يكون مذكورا بحكم العام وإن أراد به النكاح المستثنى في ~~الحديث الثاني لم يفد لأنه ms0707 يكفي تخصيصه بالفرد الأول الذي هو ما عدا النكاح ~~وإن أراد بالعام منطوق الحديث الثاني وبفرده خصوص مفهوم الحديث الأول بما ~~تحت الإزار ففيه ما تقدم من أن هذا الفرد مذكور بغير حكم هذا العام لأن حكم ~~هذا الفرد الحرمة وحكم هذا العام الحل ومثل ذلك يخصص وأيضا أن هذا لا يضر ~~المصنف لأنه يكفي في مطلوبه تخصيص العام الأول المنتج أن الحرام الوطئ فقط ~~وأما تخصيص العموم الثاني فهو لا ينافي ذلك فتأمله واحفظه سم وقوله تخصيصه ~~للفرد الأول الخ أي إخراج الحديث الأول له (قوله وحينئذ يتحقق لخ) تحقق ~~التعارض ينافي قوله لا يخصصه لأن الذي لا يخصصه ذكره بحكمه وذكره بحكمه لا ~~تعارض معه فتدبره وقوله ويتعين الاحتياط إنما ذكروا الترجيح بالاحتياط إذا ~~لم يندفع التعارض بخصوص الآخر أما إذا اندفع بذلك فيرتكب كما يعلم ذلك ~~بمراجعة الأصول سم (قوله وهو) أي الثاني (الأوجه) وفاقا للمنهج وللنهاية ~~والمغني (قوله وبحث الأسنوي) إلى قوله وسيذكر الخ عقب النهاية بما نصه ~~والأوجه عدم الحرمة في جانبها خلافا للأسنوي اه‍ (قوله تحريم مباشرتها الخ) ~~عبارة المغني والنهاية قال الأسنوي وسكتوا عن مباشرة المرأة للزوج والقياس ~~إن مسها للذكر ونحوه من الاستمتاعات بما بين السرة والركبة حكمه حكم ~~تمتعاته بها في ذلك المحل اه‍ والصواب كما قاله بعض المتأخرين في نظم ~~القياس أن يقول كل ما منعناه منه نمنعها أن تلمسه به فيجوز له أن يلمس ~~بجميع سائر بدنها إلا ما بين سرتها وركبتها ويحرم عليه تمكينها من لمسه بما ~~بينهما اه‍ عبارة شيخنا والبجيرمي ويحرم على المرأة وهي حائض أن تباشر ~~الرجل بما بين سرتها وركبتها في أي جزء من بدنه ولو غير ما بين سرته وركبته ~~اه‍ (قوله أو سائر بدنه الخ) أو بمعنى الواو (قوله وقد يقال الخ) وفاقا ~~لشرح بأفضل قال الكردي عليه ما نصه بحث نحوه في التحفة أيضا وجرى في شروحه ~~على الارشاد والعباب وفي حاشيته على رسالة القشيري في الحيض على جواز ~~تمتعها بما ms0708 بين سرته وركبته اه‍ أي بما عدا بين سرتها وركبتها كما مر (قوله ~~اتجه الحل الخ) تقدم عن النهاية والمغني ما يفيد خلافه (قوله وسيذكر) إلى ~~التنبيه في النهاية والمغني (قوله وسيذكر الخ) توطئة لقول المصنف فإذا ~~انقطع الخ وقوله حرمته أي الطلاق وقوله ممسوسة أي موطوءة ع ش (قوله فلا ~~اعتراض الخ) وجه الاعتراض أنه لم يذكر حرمة الطلاق في الحيض فلا وجه لذكر ~~حله بالانقطاع سم وقد يقال عدم سبق ذكر الحرمة كاف في الاعتراض (قوله لزمن ~~إمكانه) أي بأن كان بعد مضي يوم وليلة رشيدي عبارة ع ش لعله للاحتراز عما ~~لو انقطع قبل فراغ عادتها وظنت عوده فلا يجوز لها الصوم اه‍ (قوله غير ~~الطهر الخ) الطهر هو الغسل والتيمم أو هما منه فيصير التقدير لم يحل قبل ~~الغسل أو التيمم ولا يخفى ما فيه فكان الواجب أن يقول فإذا انقطع حل الغسل ~~أو التيمم ولم يحل قبل الغسل أو التيمم غير الصوم الخ فليتأمل سم (قوله ~~والصلاة) أي المكتوبة مغني (قوله بل تجب) PageV01P392 # أي الصلاة (قوله خصوص الحيض) أي لا عموم الحدث الأكبر (قوله وما بقي) أي ~~من تمتع ومس مصحف وحمله ونحوها نهاية (قوله وأما فيه الخ) الأولى وأما هو ~~الخ كما في المغني. (قوله هذا الثاني) أي إيراث جذام الولد (قوله للغسل) هل ~~أو التيمم وظاهره لا سم وقد يقال إنه اكتفى بالغسل عن التيمم كما في المتن ~~هنا بل هو الظاهر من محاسن الشرع (قوله أيضا) كسقوط حرمة الصوم (قوله إن من ~~شأن القضاء الخ) أي والسقوط كذلك يقتضي سبق الوجود (قوله وعدمه) أي القضاء ~~أي عدم وجوبه أن القضاء أي عدم وجوبه (قوله ولا كذلك الأداء) تأمل فيه سم ~~وقد يجاب بأن المراد كما صرحوا به في الأصول أن القضاء يعتبر في ماهيته أن ~~يسبق في وقته الخارج مقتض له ولا كذلك الأداء لأن مقتضيه في وقته قبل خروجه ~~(قوله فاختصار عبارته الخ) أي اختصار الروضة عبارة الرافعي كردي (قوله ~~فيهما) ms0709 أي في القضاء والأداء (قوله ولا يرد) أي على المتن وحصره (قوله ~~ويستمر الخ) في التعبير بالاستمرار نظر سم (قوله بفتح اللام) إلى قوله وبه ~~يعم في المغني إلا قوله وإشارة إلى وجوبا (قوله بفتح اللام). فائدة: ~~المستحاضة اسم للمرأة والاستحاضة اسم للدم والسلس بكسر اللام اسم للشخص ~~وبفتحها للبول ونحوه عبد ربه اه‍ بجيرمي (قوله أو نحوه) كالمذي والغائط ~~والريح نهاية ومغني والودي والدم إلا أن سلس الريح لا يجب عليه الاستنجاء ~~منه بل يكره له ذلك كغيره ع ش (قوله فإنه حدث دائم أيضا الخ) حاصله أن قول ~~المصنف حدث دائم تفسير للاستحاضة وقوله كسلس تشبيه بالاستحاضة في أنه حدث ~~دائم أشار به مع التفريع بعده إلى بيان حكم الاستحاضة الاجمالي ثم أشار إلى ~~حكمها التفصيلي بقوله (فتغسل المستحاضة) رشيدي (قوله لا تمثيل) ويجوز أن ~~يكون تمثيلا للحدث الدائم الذي اشتمل عليه التشبيه ع ش عبارة المغني فإن ~~قيل قوله حدث دائم ليس حدا للاستحاضة وإلا لزم كون سلس البول استحاضة وليس ~~كذلك وإنما هو بيان لحكمها الاجمالي أي حكم الدم الخارج بالصفة المذكورة ~~حكم الحدث الدائم وقوله كسلس هو للتشبيه لا للتمثيل أجيب بعدم لزوم ما ذكر ~~لأنه إنما حكم على الاستحاضة بأنها حدث دائم ولا يلزم من ذلك أن سلس البول ~~ونحوه استحاضة وقوله كسلس مثال للحدث الدائم اه‍ قول المتن (فلا يمنع) كذا ~~في المغني بالياء لكنه في المحلي والنهاية بالتاء ولعل الأول بتأويل الحدث ~~الدائم قول المتن (فلا يمنع الصوم) أي فرضا كان أو نفلا كما هو ظاهر كلامهم ~~وصرحوا به في المتحيرة كما يأتي خلافا للزركشي في النفل نهاية ويأتي في ~~الشارح ما يوافقه (قوله بيانا الخ) علة لقوله فرع عليه قوله فلا يمنع الخ ~~أي بيانا زائدا على البيان الأول قوله وقوله فتغسل الخ أي وفرع على ذلك ~~التشبيه قوله الخ قول المتن (فتغسل المستحاضة الخ) أي في الوقت سم وشيخنا ~~أي كما يأتي في المتن رشيدي أي فإن قوله وقت الصلاة ms0710 متعلق لجميع الأفعال ~~السابقة كما نبه عليه النهاية والمغني وعبارة العباب وشرح الارشاد فيجب في ~~الوقت الاحتياط بغسل الفرج ثم حشوه بنحو قطن فإن لم يندفع به الدم تلجمت ~~الخ (قوله وإشارة إلى أن أكثر أحكامها الآتية الخ) قال في العباب والسلس ~~بولا وغيره كالمستحاضة فيما مر قال في شرحه جميعه ومنه أن يحشو ذكره بقطنة ~~فإن لم ينقطع عصبه بخرقة وأجرى الجلال البلقيني نظير ذلك في سلس الريح اه‍ ~~وفي الروض وشرحه مثله سم (قوله وجوبا) وقوله الآتي قبل الوضوء معمولان ~~لتغسل الخ (قوله إن لم ترد) إلى قوله وبه يعلم في النهاية PageV01P393 # (قوله تحشوه وجوبا الخ) قد يقتضي كلامه هذا أنه لا يكفي الاقتصار على ~~العصب وإن منع الدم والظاهر أنه غير مراد ثم رأيت ما يأتي عن شرح العباب سم ~~أقول ويصرح بكفايته إذا منع الدم قول النهاية والمغني في شرح وتعصبه ما نصه ~~بأن تشد خرقة كالتكة بوسطها وتلجم بأخرى مشقوقة الطرفين تجعل أحدهما قدامها ~~والآخر وراءها وتشدهما بتلك الخرقة فإن دعت حاجتها في رفع الدم أو تقليله ~~إلى حشوه بنحو قطن وهي مفطرة ولم تتأذ به وجب عليها الحشو قبل الشد والتلجم ~~ويكتفى به وإن لم تحتج إليهما اه‍ قال ع ش قوله م ر ويكتفى به أي الشد ~~وقوله م ر إليهما أي الشد والحشو اه‍ (قوله ثم إن انقطع به الخ) قال في شرح ~~العباب وما في الكفاية من وجوب العصب مطلقا فإن احتاجت للحشو حشت ضعيف ~~لمخالفته لكلام الشيخين الذي تقرر وجهه أن الحشو يمنع بروزه لظاهر الفرج ~~بخلاف العصب فتقدم الحشو عليه اه‍ انتهى سم (قوله بفتح فسكون) أي وكسر ~~الصاد المهملة المخففة على المشهور نهاية ومغني ومقابله ضم التاء وتشديد ~~الصاد ع ش (قوله على كيفية التلجم الخ) تقدمت آنفا عن النهاية والمغني ~~(قوله نعم إن تأذت) أي تأذيا لا يحتمل عادة وإن لم يبح التيمم ع ش عبارة سم ~~والشوبري عن شرح العباب ويتجه أن يكتفي في التأذي بالحرقان ms0711 وإن لم يحصل ~~مبيح تيمم اه‍ (قوله لم يلزمها) أي الحشو نهاية ومغني أي أو العصب (قوله ~~وإن كانت صائمة) أي ولو نفلا زيادي (قوله تركت الحشو نهارا) بل يجب تركه ~~إذا كان صومها فرضا مغني ونهاية فلو حشت ناسية للصوم فالظاهر عدم جواز نزعه ~~لأنه لا يبطل صومها باستمرار الحشو ويندفع معه خروج الدم المبطل لصلاتها ~~ويأتي ما يتعلق به ع ش (قوله محافظة على الصوم) أي لأن الحشو يبطله لأن فيه ~~إيصال عين للجوف سم (قوله عكس ما قالوه الخ) والمراد أنهم راعوا هنا مصلحة ~~الصوم حيث أمروها بترك الحشو لئلا يفسد به صومها ولم يراعوا مصلحة الصلاة ~~حيث ترتب على عدم الحشو خروج الدم المقتضي لفسادها بخلاف مسألة الخيط فإنهم ~~أوجبوا إخراجه رعاية لمصلحة الصلاة وأبطلوا صومه ونظر فيه بعض مشايخنا ~~بأنهم لم يبطلوا الصلاة هنا بخروج الدم كما أبطلوها ثم ببقاء الخيط بل ~~راعوا هنا في الحقيقة كلا منهما حيث اغتفروا ما ينافيه وحكموا بصحة كل ~~منهما مع وجود المنافي ع ش انظر ما المنافي المغتفر هنا للصوم (قوله فيمن ~~ابتلع خيطا) أي قبل الفجر وطلع الفجر وطرفه خارج (قوله لأن الاستحاضة الخ) ~~أي ولان المحذور هنا لا ينتفي بالكلية فإن الحشو يتنجس وهي حاملته بخلافه ~~ثم نهاية ومغني (قوله مزمنة) أي طويل الزمان كردي (قوله الظاهر) الأولى ~~والظاهر بالواو كما في النهاية وفيما يأتي في الشارح أو فالظاهر بالفاء كما ~~في المغني (قوله فلو روعيت الخ). فرع: لو حشت ناسية الصوم أو حشت ليلا ~~وأصبحت صائمة والحشو باق في فرجها فهل يجب نزعه لصحة الصلاة تردد فيه بعض ~~المتأخرين وأقول إن كان نزعه لا يبطل الصوم فالوجه وجوب النزع لئلا تصير ~~حاملة لنجاسة في الصلاة بلا حاجة وإن كان يبطله بأن يتوقف إخراجه على إدخال ~~PageV01P394 # نحو الإصبع باطن الفرج فلا يجب النزع سم على المنهج وهو مخالف لما يقتضيه ~~قول الشارح م ر فإن الحشو يتنجس وهي حاملته من وجوب النزع ع ش والأقرب ما ms0712 ~~قدمناه عنه في حاشية تركت الحشو نهارا من عدم جواز النزع مطلقا (قوله ربما ~~تعذر قضاء الصوم) أي للحشو نهاية ومغني فإنه يبطله لأن فيه إيصال عين للجوف ~~(قوله وبه) أي بالتعليل المذكور (قوله ضيعت الخ) أي بخروج الدم (قوله من ~~جواز التأخير) أي تأخير الصلاة كما في الروضة (قوله وإن خالفه الخ) وجمع ~~شيخنا الشهاب الرملي بحمل الأول على الرواتب أي ومنها الوتر كما هو ظاهر ~~والثاني على غيرها وظاهر ذلك أن المراد بجواز الراتبة بعد الوقت جوازها ولو ~~مع الفصل المستغنى عنه كأن صلى الفرض أول الوقت ثم تمهل إلى خروج الوقت ~~فتصلي الراتبة ولو كان المراد جواز ذلك بشرط الموالاة كأن تصلي الفرض آخر ~~الوقت فيخرج قبل طول الفصل فلها فعل الراتبة حينئذ لكان متجها م ر اه‍ سم ~~وأقر النهاية الجمع المذكور (قوله إن تسامح بذلك) أي بصوم النفل وفاقا ~~للنهاية والمغني (قوله ولا يضر) إلى قوله وبحث في النهاية والمغني (قوله ~~ولا يضر الخ) أي في الصلاة أو قبلها ع ش (قوله إلا إن كان لتقصير في الشدة) ~~أي ونحوه كالحشو فيبطل طهرها وكذا صلاتها إن كانت في صلاة ويبطل طهرها أيضا ~~بشفائها وإن اتصل أي الشفاء بآخره أي الطهر نهاية ومغني (قوله لم يعف عن شئ ~~منه). فرع: استطرادي وقع السؤال عن ميت أكل المرض لحم مخرجه ولم يمكن ~~الغاسل قطع الخارج منه فما الحكم في الصلاة عليه حينئذ أقول الواجب أن يغسل ~~ذلك الميت ويغسل مخرجه بقدر الامكان ويسد مخرجه بقطن أنحوه ويشد عليه عقب ~~السد عصابة أو نحوها ويصلي عليه عقب ذلك فورا ولو قبل وضع الكفن عليه حيث ~~خيف خروج شئ منه حتى لو غلبه شئ في هذه الحالة وخرج منه قهرا عفي عنه ~~للضرورة ع ش (قوله والده) أي والد الجلال البلقيني وقوله بعد قول الأسنوي ~~أي بعد ذكره وقوله إنما يعفى الخ مقول الأسنوي وقوله ما ذكره الخ أي ~~الأسنوي من الحصر مقول والد الجلال (قوله كما في التنبيه) ms0713 أي في كتاب ~~التنبيه كردي (قوله وتقييدهم بها) أي بالطهارة كردي يعني بعد الطهارة (قوله ~~وتبعه) أي والد الجلال (قوله يعفى حتى عن كثيرهما) قال في شرح العباب قال ~~ابن العماد ويعفى عن قليل سلس البول في الثوب والعصابة بالنسبة لتلك الصلاة ~~خاصة وأما بالنسبة للصلاة الآتية فيجب غسله أو تجفيفه وغسل العصابة أو ~~تجديدها بحسب الامكان ويعفى عن كثير دم الاستحاضة إن لم يمكنها الحشو ~~لتأذيه أو صوم وتصلي في غير المسجد وإن كان الدم يجري اه‍ وتفرقته في العفو ~~بين بول السلس ودم الاستحاضة فيه نظر والوجه استواؤهما اه‍ وقد يجاب بأن ~~الدم أخف من البول سم وقوله أو تجفيفه لعل الهمزة من زيادة الناسخ وقوله ~~وقد يجاب الخ لكن قضية قولهم المشقة تجلب التيسير والضرورة تبيح المحظورات ~~عدم الفرق هنا (قوله أي بالنسبة لكثير البول) قضية اقتصاره في التغليظ على ~~كثير البول أن كثير الدم يعفى عنه لكن سيأتي للشارح م ر تخصيص العفو ~~بالقليل وظاهر تقييد العفو عن القليل بالبول أن الغائط لا يعفى عنه مطلقا ~~وإن ابتلي بخروجه ع ش أي كما تقدم عن الجلال البلقيني (قوله وتبعه) أي والد ~~الجلال قول المتن (وتتوضأ) أي أو تتيمم نهاية ومغني (قوله وعقب العصب) إلى ~~قوله ومن ثم في النهاية وإلى قول المتن وتبادر في المغني (قوله ولا يجوز أن ~~تتوضأ الخ) ومثل الوضوء الاستنجاء وما بعده كما مر (قوله إلا وقت الصلاة) ~~أي ولو نافلة نهاية زاد المغني وقد سبق بيان الأوقات في بابه أي التيمم اه‍ ~~(قوله لأنها الخ) الأولى التذكير (قوله كالتيمم الخ) ظاهره اشتراط إزالة ~~النجاسة قبل طهارتها وليس كذلك والفرق أن الطهر بالماء رافع في الجملة أي ~~في غير هذه الصورة فكان قويا ولا كذلك التيمم شيخنا الحفني اه‍ بجيرمي أي ~~خلافا للشبراملسي (قوله ومن ثم كانت الخ) عبارة المغني فيجئ هنا جميع ما ~~سبق ثم قاله في المجموع فدخل في ذلك النوافل الموقتة فلا تتوضأ لها قبل ~~وقتها وهو PageV01P395 # كذلك اه‍ ms0714 (قوله فرضا ونفلا) الأولى الموافق لما سبق فرضا أو فرضا ونفلا ~~عبارة النهاية وتجمع بطهارتها بين فرض ونوافل ولو توضأت قبل الزوال مثلا ~~لفائتة فزالت الشمس فهل لها أن تصلي به الظهر قال الأذرعي يشبه أن يكون على ~~الخلاف في نظيرها من التيمم ولم يحضرني فيه نقل اه‍ قال ع ش قوله في نظيرها ~~الخ والراجح منه أن المتيمم يصلي فكذا هنا وقد يفرق بينهما بأن المتيمم لم ~~يطرأ بعد تيممه ما يزيل طهارته بخلاف المستحاضة وهو الأقرب اه‍ (قوله ~~وتبادر بالوضوء) أي عقب ما قبله وتوالي أفعاله سم (قوله بالوضوء) أي أو ~~التيمم نهاية ومغني (قوله ولها تثليثه) خلافا للزركشي حيث منع ذلك أي ~~التثليث نهاية (قوله لما يأتي) أي في قول المصنف فلو أخرت الخ (قوله أي ~~الصلاة) إلى قوله واستشكل في النهاية إلا لفظ الأعظم وكذا في المغني إلا ~~قوله لسلس الفرق هنا (قوله وقال جمع الخ) وهو الأوجه نهاية ومغني (قوله بما ~~بين صلاتي الجمع) وهو القدر الذي لا يسع صلاة ركعتين بأخف ممكن ع ش قول ~~المتن (وانتظار جماعة) هل يدخل فيه ما لو تيقنتها آخر الوقت أو ظنتها على ~~ما مر في التيمم قال في شرح العباب ولها التأخير لصلاة الراتبة القبلية كما ~~اقتضاه كلام الروضة سم عبارة الحلبي وظاهر كلامهم وإن طال واستغرق غالب ~~الوقت وإن حرم عليها ذلك ولا يخفى أن هذا واضح بالنسبة للستر والاجتهاد في ~~القبلة دون غيرهما فليحرر اه‍ وفي ع ش ما يوافقه (قوله مشروعة) أي بخلاف ما ~~إذا لم تكن مطلوبة ككون الإمام فاسقا أو مخالفا أو غير ذلك مما يكره فيه ~~الاقتداء ع ش وأطفيحي (قوله لسلس) عبارة النهاية واستشكل التمثيل بأذان ~~المرأة لعدم مشروعيته لها قال الأذرعي ينبغي حمل الاذان في كلامهم على ~~الرجل السلس دون المستحاضة اه‍ قال ع ش قوله قال الأذرعي الخ هو صحيح ولكنه ~~لا يأتي مع جعلهم الاذان من أمثلة تأخيرها لمصلحة الصلاة إذ هو صريح في ~~المرأة وقد يجاب ms0715 بأن التعبير بالمرأة لمجرد التمثيل فكأنه قيل فإن أخرت ~~المرأة أو غيرها ممن دام حدثه اه‍ (قوله وذهاب الخ) أي وتحصيل سترة واجتهاد ~~في قبلة نهاية ومغني (قوله إن شرع لها) أي بخلاف الشابة مطلقا وغيرها ~~المتزينة في قول المتن (لم يضر) أي وإن خرج الوقت نهاية أي كله حيث عذرت في ~~التأخير لنحو غيم فبالغت في الاجتهاد في القبلة أو طلب الستر وإلا بأن علمت ~~ضيق الوقت فلا يجوز لها التأخير والقياس حينئذ امتناع صلاتها بذلك الطهر ~~لأنه يصدق عليها أنها أخرت لا لمصلحة الصلاة وإن اقتضى إطلاقهم الجوار ع ش ~~(قوله ومراعاته أحق) أي من مراعاة نحو انتظار جماعة من السنن (قوله بأن ~~ذلك) أي الاشكال (قوله تخفيفه) أي الخبث (قوله لما مر) أي في شرح وتعصبه ~~(قوله ومن ثم) أي لأجل رعاية هذا الظاهر (قوله لو اعتادت) إلى قول المتن ~~ولو انقطع في النهاية والمغني (قوله لو اعتادت الانقطاع الخ) أي أو أخبرها ~~بذلك ثقة عارف أخذا مما يأتي قبيل الفصل (قوله بالفرض) أي أقل ما يمكن من ~~فرض الطهر والصلاة التي تريده كما يأتي (قوله لسنة) أي كانتظار جماعة ونحو ~~ذلك نهاية ومغني (قوله فإن رجت ذلك فقط) أي دون اعتياد ووثوق سم (قوله ~~بناهما الشيخان على ما مر الخ) أي فيمن رجا الماء آخر الوقت وهو المعتمد ~~نهاية ومغني أي فيكون التعجيل أفضل ع ش (قوله في الشامل) هو لابن الصباغ ع ~~ش (قوله وفيه) أي في ذلك الترجيح (وقفة الخ) وفاقا للنهاية والمغني كما مر ~~آنفا (قوله وألا يكن التأخير الخ) كأن يكون لاكل وشرب وغزل وحديث ونحوها ~~نهاية ومغني قول المتن (فيضر الخ) أي التأخير ويبطل طهرها فتجب إعادته ~~وإعادة الاحتياط نهاية ومغني قال ع ش قوله م ر ويبطل الخ قضيته أنها حيث ~~أخرت لا لمصلحة الصلاة امتنعت الصلاة في حقها فرضا أو نفلا وقوله ~~PageV01P396 # م ر أعادته أي الطهر وقوله م ر وإعادة الاحتياط أي الغسل والحشو والعصب ~~اه‍ (قوله لما ms0716 مر الخ) انظر في أي محل عبارة النهاية والمغني لتكرر الحدث ~~والنجس مع استغنائها عن احتمال ذلك بقدرتها على المبادرة نهاية ومغني قول ~~المتن (لكل فرض) وكذا لو أحدثت قبل أن تصلي حدثا خاصا سم على المنهج ع ش ~~وحلبي (قوله وتتنفل الخ) وينبغي أن يعلم اعتبار المبادرة بالنوافل بعد ~~الفرض فلو فصلت بينه وبينها لغير مصلحة ضر كما هو ظاهر ولو استمرت تتنفل ~~بعد الفرض إلى آخر الوقت بلا فصل لغير مصلحة ينبغي أن لا يضر كما شمله ~~عبارتهم وهل لها التطوع بعد الفرض إلى آخر الوقت ثم فعل الراتبة بناء على ~~جوازها بعد الوقت فيه نظر سم ومقتضى ما تقدم عن الروضة وجمع الشهاب الرملي ~~الجواز (قوله ما شاءت) أي بوضوء وتقدم أن صلاة الجنازة حكمها حكم النافلة ~~مغني (قوله ولو ظهر الدم الخ) عبارة المغني والنهاية والثاني لا يجب ~~تجديدها لأنه لا معنى للامر بإزالة النجاسة مع استمرارها ومحل الخلاف إذا ~~لم يظهر الدم على جوانب العصابة ولم تزل العصابة عن موضعها زوالا له وقع ~~وإلا وجب التجديد بلا خلاف اه‍ (قوله لكثرة الخبث مع إمكان الخ) يؤخذ منه ~~أن محل وجوب تجديدها عند تلوثها بما لا يعفى عنه فإن لم تتلوث أصلا أو ~~تلوثت بما يعفى عنه لقلته فالواجب فيما يظهر تجديد رباطها لكل فرض لا ~~تغييرها بالكلية وما تقرر من العفو عن قليل دم الاستحاضة هو ما أفتى به ~~الوالد رحمه الله تعالى واستثناه من دم المنافذ التي حكموا فيها بعدم العفو ~~عما خرج منها نهاية (قوله بعد نحو الوضوء) أي كالتيمم (قوله ولو في الصلاة) ~~إلى الفصل في المغني إلا ما أنبه عليه وكذا في النهاية إلا قوله من تردد ~~إلى المتن (قوله ولوفي الصلاة) يخرج ما بعدها فظاهره أنه لا يلزمها شئ لكن ~~هذا ظاهر في الصورة الأولى وهي ما إذا لم تعتد أما إذا اعتادت انقطاعه قدر ~~ما يسع الوضوء والصلاة فالوجه وجوب الوضوء والصلاة لأنه كان يلزمها انتظار ~~الانقطاع فليراجع سم ms0717 وقوله فالوجه إلى آخره يأتي عن النهاية والمغني ما ~~يصرح به (قوله أو فيه) أي في أثناء نحو الوضوء نهاية ومغني قول المتن (ولم ~~تعتد انقطاعه الخ) أي ولم يخبرها ثقة عارف بعوده نهاية ومغني ويأتي في ~~الشرح ما يفيده. (قوله وجب الوضوء الخ) اقتصاره على تقديره قد يوهم أن قول ~~المصنف ووسع الخ مختص بالمعطوف وليس كذلك فكان الأولى ترك تقديره هنا ثم ~~التنبيه في شرح وجب الوضوء على رجوعهما لهما كما في النهاية والمغني قال سم ~~قوله وجب الوضوء فإن عاد عن قرب تبين بقاء طهارتها لكن لو كانت أحرمت ~~بالصلاة قبل عوده لم تنعقد لشروعها فيها مع التردد اه‍ ويأتي عن النهاية ~~والمغني مثله (قوله أو بعده) شامل لما بعد الصلاة هنا بخلاف صورة عدم ~~الاعتياد المتقدمة فإنه لا يلزمها شئ بالانقطاع بعد الصلاة كما مر عن سم ~~(قوله وقد اعتادت الانقطاع) أي أو أخبرها ثقة عارف PageV01P397 # بعوده نهاية ومغني ويأتي في الشرح ما يفيده (قوله على ما اقتضاه كلام ~~المعظم الخ) عبارة النهاية والمغني وهو ما نقله الرافعي عن مقتضى كلام معظم ~~الأصحاب وهو الأوجه وإن بحث أنه لا يبعد إلحاق هذه النادرة بالمعدومة اه‍ ~~قول المتن (ووسع) بكسر السين نهاية ومغني (قوله في الصورتين) أي الانقطاع ~~بعده وفيه بصري وكردي ويؤيده قول الشارح الآتي المعتاد لكن صنيع المنهج ~~كالصريح بل صنيع النهاية والمغني صريح في أن قول المصنف ووسع الخ راجع لكل ~~من المعطوفين ويصرح بذلك أيضا قول القليوبي ما نصه حاصله أنه إن وسع زمن ~~انقطاعه الوضوء والصلاة وجب الوضوء وما معه وإلا فلا ولا عبرة بعادة ولا ~~عدمها اه‍ ومقتضى ذلك وقول الشارح الآتي سواء اعتادت عوده أم لا أن مراد ~~الشارح بالصورتين الاعتياد وعدمه (قوله المعتاد) عبارة النهاية والمغني ~~بحسب عادتها أو بإخبار من ذكر اه‍ أي ثقة عارف (قوله على الأوجه) راجع ~~لقوله والصلاة التي تريدها وقوله خلافا للأسنوي أي القائل بأن المتجه ~~اعتبار أقل ما يمكن كركعتين في طهر المسافر ms0718 مغني قول المتن (وجب الوضوء) أي ~~وإزالة ما على فرجها من النجاسة نهاية ومغني أي في صورتي الاعتياد وعدمه ~~(قوله وإعادة ما صلته الخ) عبارة المغني والنهاية فلو خالفت وصلت بلا وضوء ~~أي في صورتي الاعتياد وعدمه لم تنعقد صلاتها سواء امتد الانقطاع أم لا ~~لشروعها مترددة في طهرها والمراد ببطلان وضوئها بذلك إذا خرج منها في ~~أثنائه أو بعده وإلا فلا يبطل وتصلي به قطعا كما صرح به في المجموع لأنه ~~بان أن طهرها رافع حدث اه‍ (قوله فتصلي به) لكن تعيد ما صلت به قبل العود ~~مغني (قوله على خلاف العادة) أي أو الاخبار سم (قوله بأن بطلان وضوئها الخ) ~~أي اعتبارا بما في نفس الامر وطهارة المستحاضة مبيحة لا رافعة ولو استمسك ~~السلس بالقعود دون القيام صلى قاعدا وجوبا حفظا لطهارته ولا إعادة عليه وذو ~~الجرح السائل كالمستحاضة في الشد والغسل لكل فرض ولا يجوز للسلس أن يعلق ~~قارورة ليقطر فيها بوله لكونه يصير حاملا لنجاسة في غير معدتها من غير ~~ضرورة ويجوز وطئ المستحاضة وإن كان دمها جاريا في زمن يحكم لها فيه بكونها ~~طاهرة ولا كراهة فيه نهاية زاد المغني ومن دام خروج منيه يلزمه الغسل لكل ~~فرض اه‍. # فصل في أحكام المستحاضات وللاستحاضة أربعة وأربعون حكما مذكورة في ~~المطولات نهاية (قوله إذا رأت المرأة) أي ولو حاملا لا مع طلق منهج وخرج ~~بالمرأة الخنثى فلا يحكم على ما رآه بأنه حيض لأن مجرد خروج الدم ليس من ~~علامات الاتضاح ع ش (قوله أي فيه) يعني أن اللام بمعنى في (قوله ما بعد ~~التسع) أي تقريبا فيدخل ما قبلها بزمن لا يسع حيضا وطهرا كما تقدم سم قول ~~المتن (أقله) بدل من قول الشارح الدم (قوله فأكثر) أي من الأقل قال ع ش ~~قوله فأكثر أي أكثر اه‍ وهذا إشارة إلى الجواب الذي ذكره الشارح بقوله على ~~أنه يصح الخ وتقدم عن السيد عمر ما فيه (قوله أي يجاوز الدم الخ) ليتأمل ~~ليعلم ما فيه ms0719 وكذا قوله على أنه يصح الخ والحاصل أن كلا منهما مع ما فيه من ~~مزيد التكلف وارتكاب التعسف غير تام كما يشهد به التأمل الصحيح فلا عدول عن ~~تقدير فأكثر كما فعله تبعا للشارح المحقق نعم إن أراد بقوله أي يجاوز الخ ~~تتميم التوجيه المشار إليه بتقدير فأكثر لا أن هذا توجيه مستقل فالأول تام ~~ومع ذلك فالاقتصار على توجيه المحقق أقعد بصري (قوله لا بقيد كونه أقل) هذا ~~الصنيع قد يفهم أن الأقل والأكثر وصفان للدم والمفهوم من صنيع الشارح ~~المحقق أنهما وصفان لزمنه كما هو المتبادر بصري (قوله لاستحالته) أي عبور ~~الأقل (قوله أيضا) أي كالأقل بقيد كونه أقله (قوله بل يمكن) الظاهر التأنيث ~~(قوله والفرق الخ) هذا الفرق لا يثبت PageV01P398 # ما ادعاه من الامكان بل هذا الامكان الذي ادعاه ظاهر الاستحالة كما لا ~~يخفى سم (قوله فهو لاتصاله به) أي اتصال الدون بآخر لحظة الخ (قوله كما هو ~~الخ) أي هذا التفسير (قوله صريح السياق) دعوى الصراحة ممنوعة قطعا ويناقضها ~~قوله وإن كان الظن الخ سم (قوله دون) أي دون القلتين (قوله ولم يكن) إلى ~~قوله وخرج في النهاية والمغني إلا قوله كما هو إلى المتن (قوله ولم يكن بقي ~~الخ) سيذكر محترزه ولو عبر بزمن إمكان الحيض قدره بدل قوله لسن الحيض أقله ~~لشمل ما سيذكره واستغنى عن زيادة فأكثر مغني (قوله كما هو الخ) أي اشتراط ~~أن لا يكون عليها بقية طهر (قوله إيراد هذا) أي ترك القيد المذكور (قوله ~~على أي صفة كان) عبارة النهاية أي سواء كانت مبتدأة أم معتادة وقع الدم على ~~صفة واحدة أم انقسم إلى قوي وضعيف وافق ذلك عادتها أو خالفها اه‍ (قوله قبل ~~خمسة عشر) أي قبل مجاوزتها سم (قوله استمر الحكم) أي بأن الكل حيض (قوله ~~فالثلاثة الأخيرة الخ) شامل للمبتدأة أيضا وانظر لو كان الدم المرئي بعد ~~النقاء ستة مثلا فهل يجعل الزائد على تكملة الطهر حيضا لا يبعد أن يجعل سم ~~على حج وظاهره أنه ms0720 لا فرق بين المبتدأة والمعتادة لكن في قول حج الآتي كما ~~قالوه فيما لو رأت خمستها الخ ما يقتضي تخصيص ذلك بالمعتادة وأن المبتدأة ~~تحيض يوما وليلة من أول الشهر ع ش (قوله فغير مميزة) لا يخفى ما في هذا ~~الصنيع من إيهام أن المعتادة في هذا الحال مميزة فالأنسب فيوم وليلة بدل ~~فغير مميزة بصري عبارة البجيرمي على المنهج وقول ابن حجر فغير مميزة أي ~~مستكملة للشروط فلا ينافي أنها تسمى مميزة فاقدة شرط كما صرح بذلك فيما ~~يأتي وإنما كانت فاقدة شرط تمييز لأن زمن النقاء حكمه حكم الضعيف وقد نقص ~~عن أقل الطهر اه‍ (قوله عملت بعادتها) انظر لو لم يمكن العمل بعادتها كأن ~~كانت والتمثيل ما ذكر خمسة من أول الشهر ولعلها تنتقل سم أي من العادة ~~الأولى كالخمسة إلى الثانية كالثلاثة وبذلك يندفع إشكال السيد البصري بما ~~نصه قوله عملت الخ قد يقال هذا الاطلاق محل تأمل لاقتضائه أنه لو كان ~~عادتها أكثر من الثلاثة عملت بعادتها فيستلزم أن يحكم على النقاء الذي لم ~~يحتوش بدمين بأنه حيض ثم قوله كما قالوه فيما لو رأت الخ إن كان الدور ~~المعتاد فيها عشرين فالتنظير صحيح وإن لم يقيد بذلك كما هو ظاهر إطلاقه ~~فمحل تأمل اه‍ (قوله منه) أي من العائد (قوله وبمجرد) إلى قوله وكذا في ~~النهاية والمغني (قوله وبمجرد رؤية الدم) أي مبتدأة كانت أو معتادة وعلى كل ~~مميزة كانت أو غير مميزة مغني ونهاية (قوله فتقضي صلاة ذلك الزمن) وكذا ~~الصوم فإن كانت صائمة بأن PageV01P399 # نوت قبل وجود الدم أو علمها به أو ظنت أنه دم فساد أو جهلت صح بخلاف ما ~~لو نوت مع العلم بالحكم لتلاعبها نهاية ومغني (قوله وإلا الخ) عبارة المغني ~~وإن انقطع ليوم وليلة فأكثر ولدون أكثر من خمسة عشر يوما فالكل حيض ولو كان ~~قويا وضعيفا وإن تقدم الضعيف على القوي فإن جاوز الخمسة عشر ردت كل منهن أي ~~من المبتدأة المميزة وغير المميزة والمعتادة كذلك إلى ms0721 مردها وقضت كل منهن ~~صلاة وصوم ما زاد على مردها ثم في الشهر الثاني وما بعده يتركن التربص ~~ويصلين ويفعلن ما تفعله الطاهرات فيما زاد على مردهن فإن شفين في دور قبل ~~مجاوزة أكثر الحيض كان الجميع حيضا كما في الشهر الأول فيعدن الغسل لتبين ~~عدم صحته لوقوعه في الحيض اه‍ (قوله يجب التزام أحكامه) ومنها وقوع الطلاق ~~المعلق به فيحكم بوقوعه بمجرد رؤية الدم ثم إن استمر إلى يوم وليلة فأكثر ~~استمر الحكم بالوقوع وإن انقطع قبل يوم وليلة بأن أن لا وقوع فلو ماتت قبل ~~يوم وليلة فهل يستمر حكم الطلاق لأنا حكمنا بمجرد الرؤية بأن الخارج حيض ~~ولم يتحقق خلافه ومجرد الموت لا يمنع كونه حيضا بخلاف الانقطاع في الحياة ~~أو لا يستمر لاحتمال أنه غير حيض والأصل بقاء النكاح فيه نظر سم على حج ~~والأقرب الأول ع ش (قوله كفت) أي عن أحكام الطهر سم وقوله وإن انقطع أي دام ~~الانقطاع سم وفي هذا التفسير توقف بل صريح السياق أن الانقطاع على ظاهره ~~(قوله فعلت) أي أحكام الطهر (قوله حتى تمضي خمسة عشر) أي تجاوزها سم (قوله ~~الآتي) أي في قول المصنف فإن عبره فإن كانت مبتدأة الخ (قوله وفي الشهر ~~الثاني الخ) هذا مفروض في الروض وغيره فيما إذا لم تجاوزها وقوله لا تفعل ~~للانقطاع شيئا أي بل يثبت له ما يثبت له في الشهر الأول بدليل قوله لأن ~~الظاهر الخ بخلافه على ما في التحقيق وغيره سم (قوله هذا ما صححه الرافعي ~~الخ) تقدم عن المغني ويأتي في الشارح اعتماده (قوله أن الثاني وما بعده ~~كالأول) أي فيلزمها في الانقطاع أحكام الطهر وفي الدم أحكام الحيض سم قول ~~المتن (والصفرة والكدرة الخ) أطلق الصفرة والكدرة على ذي الصفرة والكدرة ~~مجازا أو قدر المضاف أي ذو سم على حج اه‍ ع ش (قوله وصح) إلى قوله على أن ~~قولها في النهاية والمغني (قوله يبعثن) كذا في أصله رحمه الله تعالى والذي ~~في الأسنى وغيره يبعثن ms0722 إليها فليراجع بصري أي بزيادة إليها (قوله حتى ترين ~~القصة البيضاء) تريد بذلك الطهر من الحيضة والدرجة بضم الدال وإسكان الراء ~~وبالجيم وروي بكسر الدال وفتح الراء وهي نحو خرقة كقطنة تدخلها المرأة ~~فرجها ثم تخرجها لتنظر هل بقي شئ من أثر الدم أم لا والكرسف القطن فحاصل ~~ذلك أنها تضع قطنة في أخرى أكبر منها أو في نحو خرقة وتدخلها فرجها وكأنها ~~تفعل ذلك لئلا تتلوث يدها بالقطنة الصغرى والقصة بفتح القاف الجص شبهت ~~الرطوبة النقية بالجص في الصفاء مغني (قوله بعد دخول زمنه) فليتأمل سم ~~ويظهر أن مراد الشارح أن قولها محتمل لكونهما في آخر الحيض وفي أوله فكان ~~مجملا وقول عائشة صريح في الأول فكان مبينا (قوله وما اقتضاه) إلى قوله ~~خلافا الخ في النهاية (قوله لما وقع في الروضة) اعتمده المغني عبارته ومحل ~~الخلاف إذا رأت ذلك في غير أيام العادة فإن رأته في العادة قال في الروضة ~~جزما اه‍ (قوله قيل الخ) وافقه المغني عبارته وكلام المصنف يفهم أن الصفرة ~~والكدرة دمان والذي في المجموع قال الشيخ أبو حامد هما ماء أصفر وماء كدر ~~وليسا بدم PageV01P400 # والإمام هما شئ كالصديد تعلوه صفرة وكدرة ليسا على لون الدماء اه‍ وكلام ~~الإمام هو الظاهر كما جزم به في أصل الروضة اه‍ وكذا جزم النهاية بما قاله ~~الإمام بلا عزو (قوله ممنوع) مكابرة سم وبصري (قوله أي الدم) إلى قوله ~~وإنما يفتقر في النهاية إلا قوله تفسير إلى المتن وإلى قوله وكذا في المغني ~~إلا ذلك وما أنبه عليه (قوله والمعتادة) أي الغير المميزة قول المتن (فإن ~~كانت) أي من عبر دمها أكثر الحيض وتسمى بالمستحاضة شرح المنهج ونهاية ومغني ~~(قوله لا بقيد الخ) لا يحتاج إليه وكذا زيادة مطلق إذ المميزة قيد لا مقيد ~~حتى يراد مطلقه مع قطع النظر عن القيد نعم لو قال تفسير للمميزة لا ~~للمبتدأة المميزة لكان حسنا بصري (قوله أي أول الخ) كذا فسره الشارح المحقق ~~أيضا والنهاية وشرح المنهج وهو يحتاج ms0723 إلى التأمل ولو اقتصر على أي امرأة ~~ابتدأها الدم لكفى فيما يظهر ثم رأيت صاحب المغني فسرها بقوله هي التي ~~ابتدأها الدم بصري وفي البجيرمي قوله أي أول ما ابتدأها الخ ما مصدرية أي ~~أول ابتداء الدم إياها وهو على حذف مضاف ليصح الاخبار أي ذات أول الخ وهذا ~~تكلف والأولى أن يكون أول ظرفا مجازا والتقدير فإن كانت في أول ابتداء الدم ~~إياها أي في أول زمن ابتداء الخ اه‍ قول المتن (قويا وضعيفا) أي كالأسود ~~والأحمر وقوله عن أقله وهو يوم وليلة وقوله ولا عبر أكثره وهو خمسة عشر ~~يوما متصلة نهاية ومغني (قوله وهو خمسة عشر يوما ولاء) أي متصلة وفي قوله ~~ولاء إشارة إلى شرط رابع وهو أن يكون الضعيف متواليا والمراد باتصالها أن ~~لا يتخللها قوي ولو تخللها نقاء بجيرمي وبصري (قوله مما ذكر) أي من الشروط ~~الأربعة (قوله كأن رأت الخ) هذا مثال فقد الشرط الرابع وذكر المغني فقد ~~البقية أيضا على ترتيب اللف بما نصه فإن فقد شرط من ذلك كأن رأت الأسود ~~يوما فقط أو ستة عشرا والضعيف أربعة عشر أو رأت أبدا يوما أسود ويومين أحمر ~~فكغير المميزة اه‍ (قوله ليجعل طهر الخ) علة للمتن عبارة الشبراملسي قول ~~المتن ولا نقص الضعيف الخ قال الرافعي رحمه الله تعالى لأنا نريد أن نجعل ~~الضعيف طهرا والقوي بعده حيضة أخرى وإنما يمكن ذلك إذا بلغ الضعيف خمسة عشر ~~ومثل الأسنوي لذلك بما لو رأت يوما وليلة أسود وأربعة عشر أحمر ثم السواد ~~ثم قال فلو أخذنا بالتمييز هنا واعتبرناه لجعلنا القوي حيضا والضعيف طهرا ~~والقوي بعده حيضا آخر فيلزم نقصان الطهر عن أقله انتهى اه‍ ويندفع بذلك ~~توقف السيد البصري في التطبيق (قوله كانت فاقدة شرط) أي مميزة فاقدة الخ ~~(قوله وسيأتي الخ) أي في قول المصنف أو مبتدأة لا مميزة الخ (قوله يوما ~~الخ) أي أو يومين مغني (قوله للقيد الثالث) وهو أن لا ينقص الضعيف عن أقل ~~الطهر (قوله إن استمر ms0724 الدم) ما ضابط الاستمرار هنا سم والمفهوم من كلامهم ~~ومن قول الشارح مع نقص الخ أن المراد بالاستمرار هنا أن لا ينقص من خمسة ~~عشر. (قوله وكذا لو رأت الخ) تأمل الجمع بينه وبين ما سيأتي في قوله وكخمسة ~~سوادا ثم خمسة صفرة ثم حمرة مستمرة فالعشرة الأولى حيض ثم رأيت المحشي قال ~~قوله أو سبعة أسود ثم سبعة أحمر ثم ثلاثة أسود لم أر هذا المثال في التحقيق ~~نعم فيه إذا رأت سوادا ثم حمرة ثم سوادا كل سبعة أن حيضها السواد مع الحمرة ~~وقياسها في هذا المثال أن حيضها السواد مع الحمرة اه‍ كلام المحشي وما أشار ~~إلى استشكاله في الصورة الثانية جار في الأولى إذ لا فرق بينهما بصري ~~وسيأتي عن المغني عن الشهاب الرملي الفرق بينهما وكذا قول المحشي سم ~~وقياسها الخ يأتي عنه نفسه الفرق بينهما (قوله على المعتمد) وفاقا للنهاية ~~والمغني في الأولى وخلافا لهما في الثانية. (قوله ومحله إن انقطع الخ) إن ~~كان قيدا في الثانية فقط فقد يقال الأولى أيضا محتاجة إلى التقييد أو فيهما ~~فقد يقال قوله فاقدة شرط تمييز محل تأمل بالنسبة إلى الأولى بصري ويعلم مما ~~يأتي عن المغني أنه قيد للثانية فقط وأنه فرق بينهما (قوله لما تقرر عن ~~المتولي) أي من أن القيد الثالث مفتقر إليه عند استمرار الدم لا عند ~~انقطاعه أيضا فإنه يتحصل من ذلك أنه إن انقطع الدم عملت بالتمييز مطلقا وإن ~~استمر عملت به بشرط أن لا ينقص الضعيف عن أقل الطهر PageV01P401 # فيؤخذ من ذلك أنها إنما تعمل بالتمييز في الصور التي ذكرها لكون الضعيف ~~فيها ناقصا عن أقل الطهر إن انقطع الدم فإن استمر فهي فاقدة شرط تمييز ~~فليتأمل سم (قوله وإلا) أي بأن استمر (فهي فاقدة شر تمييز) قضيته أنه لو ~~استمر الدم الأحمر في مثاله الأول بعد كذا كان حيضها يوما وليلة لأن حيض ~~فاقدة شرط التمييز يوم وليلة وهذا خلاف ما يأتي الذي صرح به في شرح الروض ~~من ms0725 أن حيضها العشر الأول سم وقد يجاب بأن يكون حيض فاقدة شرط التمييز يوما ~~وليلة فيما إذا اجتمع القوي والضعيف فقط بخلاف ما إذا اجتمع القوي والضعيف ~~والأضعف كما هنا (قوله قبل خمسة عشر) أي من أول الدم وقوله: وإن جاوز) أي ~~مجموع الدم من خمسة عشر (قوله بمجرد انقلاب الأحمر) أي انقلاب الدم إلى ~~الأحمر وعبارة شرح العباب ولو رأت قويا وضعيفا كأسود يوما وليلة أو أكثر ثم ~~اتصل به أحمر قبل الخمسة عشر لزمها أن تمسك في مدة الأحمر عما تمسك عنه ~~الحائض لاحتمال انقطاعه قبل مجاوزة المجموع خمسة عشر فيكون الجميع حيضا ~~فإذا جاوزها كانت مميزة فحيضها الأسود فقط وتغتسل وتقضي أيام الأحمر وفي ~~الشهر الثاني يلزمها الغسل وتفعل ما تفعله الطاهرة بمجرد انقلابه إلى ~~الأحمر فإن انقطع في دور قبل مجاوزة الخمسة عشر بان أنه مع القوي حيض في ~~هذا الدور فيلزمها قضاء نحو صلاة فعلت أيام الضعيف انتهت وقوله فيلزمها ~~قضاء نحو صلاة الخ كان المراد صلاة لزمتها فيما سبق وإلا فقد بان أن صلوات ~~أيام الضعيف غير واجبة سم بحذف. (قوله وتعرف) إلى قوله وليس قياسا الخ في ~~المغني إلا قوله وتشمل إلى ولو رأت وإلى قوله وليس قياس الخ في النهاية إلا ~~قوله ومنه إلى فالأحمر. (قوله ومنه ما فيه خطوط الخ) مثل الأسود في ذلك ~~غيره فيما يظهر ثم رأيته في المغني قال والمراد بالضعيف الضعيف المحض فلو ~~بقي فيه خطوط مما قبله فهو ملحق به انتهى اه‍ بصري. (قوله ما لو تأخر) أي ~~وإن وقع بعده ضعيف أيضا فيشمل ما لو توسط وهو ما مثل به الشارح ع ش (قوله ~~كخمسة حمرة ثم خمسة أو أحد عشر سوادا الخ) أي فحيضها الأسود (قوله تركت ~~الصلاة والصوم) أي وغيرهما مما تتركه الحائض مغني (قوله لما اسود) أي انقلب ~~إلى الأسود (قوله ثم إن استمر الأسود الخ) أي وإلا PageV01P402 # بأن لم يجاوز عن خمسة عشر فتعمل بالتمييز فحيضها الأسود (قوله كانت غير ~~مميزة) ms0726 لفقد الشرط الثاني (قوله فحيضها يوم وليلة الخ) أي ويكون ابتداء ~~دورها أي الثاني الحادي والثلاثين نهاية (قوله وقضت الصلاة) أي والصوم مغني ~~أي قضت صلاة غير يوم وليلة (قوله لا يتصور مستحاضة) أي مبتدأة سم (قوله أحد ~~أو ثلاثين) أما الثلاثون فظاهر وأما الاحد الزائد عليها فلكون يوم وليلة من ~~أول كل شهر حيضا (قوله وليس قياس الخ) خلافا للنهاية والمغني (قوله ما لو ~~رأت) أي المبتدأة و (قوله كذلك في الموضعين) إشارة إلى خمسة عشر كردي (قوله ~~ذينك) أي الصلاة والصوم (قوله لجمع) وافقهم النهاية والمغني (قوله فيما مر) ~~أراد به قوله ولو رأت مبتدأة الخ كردي (قوله مع أن الدور الخ) أي قبل تمام ~~الخمسة عشر الثانية والمناسب لقوله الآتي لأنه عارضها الخ لأن الدور الخ ~~(قوله لما تم الدور) أي تم الثلاثون (قوله للقوة) أي للثالثة (قوله تمام ~~الدور) أي الأول بتمام الخمسة عشر الثانية (قوله ولم يوجد فيه تمييز الخ) ~~قد ينظر فيه بأن كل دور في نفسه وجدت فيه شروط التمييز سم (قوله في الدور ~~الثاني) المراد به غير الدور الأول فيشمل ما بعد الثاني أيضا (قوله ~~بالأحوط) يتأمل سم (قوله أما المعتادة) إلى قوله لما رأت في النهاية ~~والمغني (لذينك) أي الصلاة والصوم (قوله يوما) أي مع ليلته (قوله استقرار ~~التمييز) أي بعدم المجاوزة عن الثانية (قوله ولو رأت الخ) قال في المغني ~~وإن اجتمع قوي وضعيف وأضعف فالقوي مع ما يناسبه منهما في القوة وهو الضعيف ~~حيض بشروط ثلاثة أن يتقدم القوي وأن يتصل به الضعيف وأن يصلحا معا للحيض ~~بأن لا يزيد مجموعهما على أكثره كخمسة سوادا ثم خمسة حمرة ثم أطبقت الصفرة ~~فالأولان حيض كما رجحه الرافعي في الشرح الصغير والمصنف في تحقيقه ومجموعه ~~لأنهما قويان بالنسبة لما بعدهما فإن لم يصلحا له كعشر سوادا وستة حمرة ثم ~~أطبقت الصفرة أو صلحا لكن تقدم الضعيف كخمسة حمرة ثم خمسة سوادا ثم أطبقت ~~الصفرة أو تأخر لكن لم يتصل الضعيف بالقوي ms0727 كخمسة سوادا ثم خمسة شقرة ثم ~~أطبقت الحمرة فحيضها في ذلك السواد فقط وما تقرر في الثالثة هو ما صرح به ~~الروياني وصححه المصنف في تحقيقه وشراح الحاوي الصغير لكنه في المجموع كأصل ~~الروضة جعلها كتوسط الحمرة بين سوادين وقال في تلك لو رأت سوادا ثم حمرة ثم ~~سوادا كل واحد سبعة أيام فحيضها السواد الأول مع الحمرة وفرق شيخي بينهما ~~بأن الضعيف في المقيس عليها توسط بين قويين فألحقناه بأسبقهما ولا كذلك ~~المقيسة اه‍ ونحوه في النهاية إلا أنه نقل عن والده فرقا آخر قضيته أنها لو ~~رأت سوادا ثم صفرة ثم شقرة لا تلحق الصفرة بالسواد عند إمكان الجمع مع أنه ~~واضح أنه ليس كذلك بصري بحذف (قوله بعد القوي ضعيفين) مما صدقات هذا بمجرده ~~قوله فيما سبق وكذا لو رأت خمسة أسود ثم خمسة أصفر ثم خمسة أحمر مع أنه ~~تقدم أن حيضها السواد فقط إلا أن ذاك مفروض مع الانقطاع وهذا مع الاستمرار ~~كما يفهم من الأمثلة فهذا هو المميز لاحد الموضعين عن الآخر سم قوله: ~~PageV01P403 # (فالعشرة الأولى حيض) وفاقا للنهاية والمغني في الصورة الأولى وخلافا ~~لهما في الثانية كما مر آنفا وعبارة سم هذا في الصورة الثانية حاصل ما في ~~المجموع كالروضة وأصلها كما بينه في شرح العباب ثم قال إن الأوجه أن حيضها ~~السواد فقط واستدل له فراجعه اه‍ (قوله تعذر ضمها للسواد الخ) أي فحيضها ~~السواد فقط (قوله أو كانت) أي من جاوز دمها أكثر الحيض مغني ونهاية (قوله ~~فيه ما مر) أي من تفسير المميزة والمراد هنا أن التفسير لمطلق غير المميزة ~~فقوله ما مر أي نظير ما مر سم (قوله فيه ما مر) وفيه ما مر بصري (قوله ~~واحدة) إلى قوله ومن ثم في النهاية وإلى قول المتن في الأظهر في المغني إلا ~~قوله على أن إلى أطلق (قوله لكن فقدت شرط تمييز) أي من شروطه السابقة مغني ~~(قوله ففقدت معطوف الخ) أي بتقدير موصوف له مغني (قوله أنه) أي صنيع ms0728 المصنف ~~(قوله وليس ذلك الخ) وهذا خلاف في مجرد التسمية وإلا فالحكم صحيح مغني ~~ونهاية (قوله يقتضي أنها الخ) مسلم لكن لا يتم التقريب وإنما يتم لو كان ~~يقتضي أنها تسمى غير مميزة وليس كذلك نعم إطلاق الروضة فيه دلالة على ~~المطلوب غير أنه لا يحسن تفريعه على ما قبله فتأمله بصري ولك أن تمنع قوله ~~وليس الخ بأن عدم تسميتها بالمميزة يستلزم تسميتها بغير المميزة إذ ~~النقيضان لا يرتفعان فيتم التقريب ويحسن التفريع (قوله وإن عطف فقدت الخ) ~~أي كما هو الظاهر المتبادر قول المتن (فالأظهر أن حيضها الخ) نعم إن طرأ ~~لها في أثناء الدم تمييز عادت إليه نسخا لما مضى بالتمييز مغني ونهاية قول ~~المتن (يوم وليلة) أي من أول الدم وإن كان ضعيفا مغني (قوله وإن طهرها الخ) ~~إشارة إلى ما استقر به الولي العراقي والمنكت من أن قول المصنف وطهرها الخ ~~يعود الأظهر إليه فيقرأ بالنصب ويحتمل أنه مفرع على القول الأول الأظهر ~~فيقرأ بالرفع (قوله لتيقن) إلى قوله وحيث في النهاية إلا قوله على صفته أو ~~تغير لا دون وقوله وإن تغير إلى وفي الدور (قوله واليقين الخ) أي كوجوب ~~الصلاة (قوله كالتمييز الخ) عبارة النهاية من تمييز الخ فالكاف استقصائية ~~(قوله لكنها في الدور الأول الخ) الدور فيمن لم تختلف عادتها هو المدة التي ~~تشتمل على حيض وطهر كالشهر في المبتدأة وفيمن اختلفت عادتها هو جملة الأشهر ~~المشتملة على العادات المختلفة كثرت الأشهر أو قلت ثم إن لم يتكرر ردت إلى ~~النوبة الأخيرة على ما يأتي وإن تكرر بأن انتهت إلى حد في الاختلاف ثم جاء ~~الدور الثاني على نوب مختلفة أيضا فرق بين الانتظام وعدمه على ما يأتي ع ش ~~(قوله وصلت) أي وتفعل ما تفعله الطاهرة (قوله كما مر) أي في قوله ولو رأت ~~مبتدأة الخ (قوله تغتسل الخ) أي إن استمر فقد التمييز نهاية (قوله وتصلي ~~الخ) أي وتفعل ما تفعله الطاهرة مغني (قوله وعبر) إلى المتن في المغني ~~(قوله ms0729 وإلا فمتحيرة) عبارة النهاية والمغني فكمتحيرة وقال ع ش إنما جعلها م ~~ر كالمتحيرة ولم يعدها منها لما يأتي من أن المتحيرة هي المعتادة الناسية ~~لعادتها قدرا ووقتا وهذه ليست معتادة لكنها مثلها في الحكم اه‍ فما في ~~الشارح من التشبيه البليغ (قوله كما يأتي) أي حكمها نهاية ومغني (قوله ~~للشروط الخ) أي الأربعة (قوله أو كانت) أي من جاوز دمها أكثر الحيض مغني ~~(قوله وهي تعلمهما) أي قدرا ووقتا مغني (قوله نعم) إلى قوله وشمل في المغني ~~وإلى المتن في النهاية قوله: # عند مجاوزة العادة) أي إن كانت دون أكثر الحيض سم (قوله لعله ينقطع قبل ~~أكثره) أي قبل PageV01P404 # مجاوزة أكثره على حذف المضاف عبارة النهاية وفي المغني نحوها لاحتمال ~~انقطاعه على خمسة عشر فإذا انقطع على خمسة عشر فأقل فالكل حيض وإن عبرها ~~قضت ما وراء قدر عادتها اه‍ (قوله تغتسل الخ) أي وتصوم وتصلي نهاية وتفعل ~~ما تفعله الطاهرة مغني (قوله تحيض) أي تعتد بالحيض (قوله أنه) أي ما تراه ~~الآيسة ع ش (قوله غفلة عما ذكروه الخ) قد يمنع أن ما قالوه غفلة وأن ما ~~يأتي في العدد يرد ما قالوه لجواز أن يكون ما في العدد فيما إذا علم وجود ~~دم الحيض بشروطه بعد سن اليأس والدم فيما نحن فيه مشكوك فيه سم على حج أقول ~~وقد يتوقف في قوله مشكوك فيه مع قولهم إن الآيسة إذا رأت دما لم ينقص عن ~~يوم وليلة حكم بأنه حيض فما معنى كونه مشكوكا فيه مع أن هذا لو وجد مثله ~~لغير الآيسة لم يجعل مشكوكا فيه بل يحكم بأنه حيض بالنسبة لقدر عادتها ~~ويحكم لما زاد بأنه استحاضة إلا أن يقال لما خالفت من ثبت لهن بالاستقراء ~~اليأس في هذه المد أو ورثنا الشك فيما رأته من الدم حيث جاوز الأكثر ع ش ~~(قوله على جميعه) أي على قدر العادة وما زاد عليه و (قوله بذلك) أي بأنه دم ~~فساد و (قوله وإلا) أي بأن أرادوا الحكم ms0730 بذلك على ما زاد على قدر العادة ~~(قوله أن دم الحيض الخ) أي الشامل لما رأته الآيسة وغيرها (قوله وقد يجاب ~~الخ) أي مختارا للثاني (قوله وتثبت العادة الخ) أي إن لم تختلف فلو حاضت في ~~شهر خمسة ثم استحيضت ردت إليها نهاية ومغني (قوله لأن الحديث) إلى قول ~~المتن أو متحيرة في المغني إلا ما أنبه عليه (قوله المذكور) أي آنفا إجمالا ~~(قوله بين أن يخالف) أي الشهر الذي يليه شهر الاستحاضة (قوله هذا) أي ما في ~~المتن. (قوله في عادة متفقة) أي غير مختلفة (قوله وإلا) أي وإن اختلفت ~~عادتها نهاية ومغني (قوله لم تثبت) أي العادة المختلفة نهاية (قوله في ~~السابع الخ) أي في الشهر السابع وأقل ما تستقيم العادة به في المثال ~~المذكور ستة أشهر مغني (قوله فترد لثلاثة) أي في السابع (ثم خمسة) أي في ~~الثامن (ثم سبعة) أي في التاسع وهكذا أبدا مغني (قوله ردت للسبعة) أي دون ~~العادات السابقة نهاية قال ع ش والسبعة في هذا المثال هي أكثر النوب فلو ~~حاضت في الشهر الثالث ثلاثة أو خمسة ردت إليه واحتاطت في الزائد على ما ~~يفيده كلام المنهج لكن قال سم عليه الذي في العباب وغيره أنه حيث لم يتكرر ~~الدور ترد للنوبة الأخيرة ولا احتياط عليها مطلقا وهو مقتضى كلام المنهاج ~~اه‍ وقوله على ما يفيده كلام المنهج أي وجرى عليه التحفة والنهاية والمغني ~~(قوله ولو نسيت ترتيب تلك المقادير) أي دون العادات بأن لم تدر ترتيب الدور ~~في نحو المثال المتقدم هكذا الثلاثة ثم الخمسة ثم السبعة أو بالعكس أو ~~الخمسة ثم الثلاثة ثم السبعة أو بالعكس أو غير ذلك من الوجوه الممكنة ع ش ~~(قوله أو لم تنتظم) أي بأن تتقدم هذه مرة وهذه أخرى سم ونهاية ومغني (قوله ~~أو لم يتكرر الدور) أي كأن استحيضت في الشهر الرابع نهاية ومغني (قوله ~~ونسيت آخر النوب) أي فإن ذكرته ردت إلى ما قبل شهر الاستحاضة ثم تحتاط إلى ~~آخر أكثر العادات ms0731 إن لم يكن هو الذي قبل شهر الاستحاضة نهاية ومغني وفي سم ~~بعد ذكر مثله عن الروض وشرحه ما نصه فإن قلت قد علم مما ذكر أنها تحتاط ~~أيضا إلى آخر أكثر النوب فاستوى حال النسيان والذكر قلت الفرق أنه في ~~النسيان يكون الاحتياط بعد أقل النوب ولا بد وفي الذكر لا يلزم ذلك لأنها ~~قد تذكر أن آخر النوب الخمسة فيكون الاحتياط فيما بعدها إلى آخر السبعة ~~فليتأمل اه‍ (قوله فيها) أي فيما إذا تكرر الدور ولم تنتظم عادتها أو لم ~~يتكرر الدور PageV01P405 # بالكلية وأما إذا تكرر وانتظمت ونسيت انتظامها فحيضها أقل النوب وإن كانت ~~ذاكرة للنوبة الأخيرة حلبي واعتمده الحفني وكذا يؤخذ من سم وع ش اه‍ بجيرمي ~~أقول وهو خلاف ما اتفق عليه شيخ الاسلام والتحفة والنهاية والمغني من ~~الاحتياط عند نسيان آخر النوب مطلقا عبارة سم قوله فيهما كان وجه تثنية ~~الضمير دون جمعه عدم الحاجة إلى هذا القيد في الأولى إذ من لازم نسيان ~~ترتيب الاقدار نسيان آخر النوب لعموم الاقدار للأخيرة فليتأمل اه‍ (قوله أو ~~معتادة) إلى قول المتن أو متحيرة في النهاية والمغني إلا ما أنبه عليه ~~(قوله قرأت خمستها الخ) عبارة المغني والنهاية فرأت عشرة أسود من أول الشهر ~~وبقيته أحمر فحيضها العشرة الأسود لا الخمسة الأولى اه‍ (قوله وفي الدم) ~~كان المراد بالتمييز فيه التميز و (قوله وفي صاحبته) قد يقال وفيه سم (قوله ~~بينهما) أي العادة والتمييز (قوله وإلا كان كانت الخ) عبارة شيخ الاسلام ~~والنهاية والمغني وإن تخلل بينهما أقل الطهر كأن رأت بعد خمستها عشرين ~~ضعيفا ثم خمسة قوية ثم ضعيفا فقدر العادة حيض للعادة والقوي حيض آخر لأن ~~بينهما طهرا كاملا اه‍ (قوله ثم خمسة أسود) ثم استمر السواد سم عبارة ~~المغني ثم أحمر اه‍ (قوله كان كل منهما) أي من العادة وهي الخمسة الأولى من ~~العشرين الأحمر والتمييز وهو الخمسة الأخيرة الأسود (قوله أو كانت) أي من ~~جاوز دمها أكثر الحيض مغني (قوله على بابها) أي ms0732 من القصور المفيد للحصر ~~(قوله فيما ذكر) أي الناسية لعادتها قدرا ووقتا (قوله وإن حفظت) أي إلى ~~آخره بدل من قوله الآتي (قوله راجعا الخ) خبر فيكون قال سم لا حاجة إلى هذا ~~فإن الضمير في أو كانت متحيرة وفي وإن حفظت راجع لما رجع إليه الضمير في ~~قوله أولا فإن كانت مبتدأة وهو المرأة التي عبر دمها أكثر الحيض فإنها مقسم ~~هذه الأقسام كما لا يخفى فتأمله اه‍ (قوله لمطلق المتحيرة) أي التي في ضمن ~~المتحيرة المطلقة و (قوله لا يفيد الخ) لمجرد التأكيد (قوله وهذا أحسن) يرد ~~عليه وعلى قوله وهي محصورة الخ أن ما ذكره المصنف حينئذ لا يشمل الجهل لوقت ~~ابتداء الدور أو بالعادة مع أنه من التحير المطلق كما دل عليه عطفه على ما ~~قبله سم وقد يجاب بحمل النسيان في المتن على مطلق الجهل كما جرى عليه ~~النهاية فما جرى عليه الشارح من عطفه على النسيان مجرد إيضاح وبيان لقسمي ~~الجهل هنا (قوله أو بمعنى كان) أي كما هو الشائع في كلام الشيخين (قوله ~~أنها) مطلق المتحيرة (قوله أيضا) الأولى تقديمه على قوله بالمنطوق (قوله ~~هذا) أي الناسية لعادتها قدرا ووقتا والتذكير باعتبار القسم (قوله إنه ~~الأصوب الخ) لك أن تستدل على أصوبية هذا بسلامته مما لزم الأول من مخالفة ~~الظاهر في ضمير وإن حفظت على ما قرره سم وقد يجاب بأن ما استدل به لو سلم ~~إنما يفيد الأظهرية لا الأصوبية (قوله أو جهلت الخ) عبارة النهاية أي جهلت ~~عادتها الخ لنحو غفلة أو علة عارضة وقد تجن وهي صغيرة وتدوم لها عادة حيض ~~ثم تفيق مستحاضة فلا تعرف شيئا مما سبق اه‍ قال ع ش قوله أي جهلت فسر ~~النسيان بالجهل إشارة إلى أنه لا يشترط سبق العلم كما يشير إليه قوله لنحو ~~غفلة أو علة الخ اه‍ (قوله وتسمى الخ) عبارة النهاية والمغني سميت به أي ~~بالمتحيرة PageV01P406 # لتحيرها في أمرها وتسمى بالمحيرة بكسر الياء أيضا لأنها الخ (قوله ويخطئ) ~~بالجزم عطفا ms0733 على يختلف قاله الكردي ويمنعه كتابته بالياء فالظاهر أنه جملة ~~خالية فكان الأولى تقديم المسند إليه أو ترك الواو (قوله كما هنا) أي في ~~أحكام المتحيرة (قوله من أول الهلال الخ) عبارة النهاية نعم لا يمكن ~~إلحاقها بالمبتدأة في ابتداء دورها لأن ابتداء دور المبتدأة معلوم بظهور ~~الدم بخلاف الناسية فيكون ابتداؤه أول الهلال ومتى أطلقوا الشهر في مسائل ~~الاستحاضة عنوا به ثلاثين يوما سواء كان ابتداؤه من أول الهلال أم لا إلا ~~في هذا الموضع اه‍ أي فمرادهم بالشهر الهلالي نقص أو كمل ع ش (قوله لأنه ~~الخ) أي ابتداء الحيض في أول الهلال (قوله على ما فيه) عبارة ع ش قال الشيخ ~~عميرة قال الرافعي وهي أي قوله لأنه الغالب دعوى مخالفة للحس اه‍ وهذا هو ~~العمدة في تزييف هذا القول اه‍ اه‍ قول المتن (والمشهور وجوب الاحتياط) ~~ومحل وجوب ما ذكر عليها كما أفاده الناشري ما لم تصل سن اليأس فإن وصلته ~~فلا وهو ظاهر جلي شرح م ر سم على حج وما ذكره عن شرح م ر يوجد في بعض النسخ ~~والصواب إسقاطه ع ش (قوله الآتي) إلى قوله (ما لم تعلم) في النهاية وإلى ~~قوله فإن شكت في المغني (قوله ينافيه الدم) أي على هذا الوجه سم عبارة ع ش ~~وهذا بمجرده لا يصلح مانعا من كونه طهرا دائما لجواز أن يكون كله دم فساد ~~إلا أن يمنع هذا بأن ما تراه المرأة في سن الحيض يجب أن يكون حيضا ما لم ~~يمنع منه مانع والمانع هنا إنما منع من الحكم على الكل بأنه حيض ولم يمنع ~~من أن بعضه حيض وبعضه غير حيض اه‍ (قوله والتبعيض) أي بأن يحكم على بعض ~~معين بأنه حيض وعلى آخر بأنه طهر ع ش (قوله فاقتضت الضرورة الخ) ولا يجمع ~~تقديما لسفر ونحوه ولا تؤم في صلاتها بطاهر ولا متحيرة بناء على وجوب ~~القضاء عليها ولا يلزمها الفداء عن صومها إن أفطرت لرضاع لاحتمال كونها ~~حائضا مغني (قوله ms0734 إلا في عدة الخ) راجع إلى المتن. (قوله على التفصيل الآتي ~~الخ) أي إذا طلقها في أول الشهر أما إذا طلقها في أثنائه فإن كان مضى منه ~~خمسة عشر أو أكثر لغا ما بقي واعتدت بثلاثة أشهر بعد ذلك ويحرم طلاقها ~~حينئذ لما فيه من تطويل العدة وإن بقي من الشهر ستة عشر يوما فأكثر فبشهرين ~~بعد ذلك ع ش (قوله ما لم تعلم الخ) راجع إلى قوله فإنها بثلاثة أشهر كردي ~~(قوله فإن شكت الخ) عبارة شرح الروض فلو شكت في قدرها أي الأدوار أخذت ~~بالأكثر قاله الدارمي سم (قوله على حليلها) أي من زوجها وسيدها نهاية ولو ~~اختلف اعتقادهما فالعبرة بعقيدة الزوج لا الزوجة ع ش (قوله ومباشرة) إلى ~~قوله ولو بعد الخ في النهاية إلا قوله لاطلاقها إلى وعلى زوجها وقوله لصلاة ~~وإلى قول المتن وتغتسل في المغني إلا قوله لاطلاقها إلى وعلى زوجها (قوله ~~لاطلاقها) عطف على الوطئ في المتن وقوله ومس المصحف الخ عطف على تمكينه في ~~الشرح وفيه نوع تعقيد فكان الأولى تأخير قوله ويحرم عليها الخ عن قوله ~~لاطلاقها الخ (قوله مؤنها) أي وسائر حقوق PageV01P407 # الزوجية كالقسم ع ش (قوله إلا لصلاة) وفاقا للمغني وخلافا للنهاية عبارته ~~وما أفهمه كلامه أي الأسنوي في المهمات من جواز دخولها له للصلاة فرضا أو ~~نفلا رده الوالد رحمه الله تعالى بمفهوم كلام الروضة من أنه لا يجوز لها ~~دخوله لذلك لصحة الصلاة خارجه بخلاف الطواف ونحوه فإنه من ضرورته اه‍ عبارة ~~سم المعتمد حرمة مكثها بالمسجد لغير ما يتوقف عليه من الطواف والاعتكاف ولو ~~للصلاة م ر اه‍ وعقب السيد البصري كلام النهاية بما نصه قوله م ر لصحة ~~الصلاة خارجه فيه أنها صحيحة مع ترك السورة فما الفارق ونقل شيخ الاسلام في ~~الأسنى كلام المهمات المذكورة وأقره اه‍ (قوله إلا لصلاة أو طواف الخ) أي ~~إذا أمنت التلويث أسنى ومغني ونهاية قول المتن (والقراءة الخ) أي للفاتحة ~~والسورة نهاية ومغني وقال البصري هل القراءة المنذورة ms0735 كالقراءة في غير ~~الصلاة أو محله في غيرها لم أر في ذلك شيئا ولعل الثاني أوجه اه‍ وفي كلام ~~ع ش ما يؤيده قول المتن (في غير الصلاة) ظاهره أنه لا يجوز القراءة للتعلم ~~وينبغي خلافه لأن تعلم القراءة من فروض الكفاية فهو من مهمات الدين بل ~~وينبغي لها جواز مس المصحف وحمله إذا توقفت قراءته عليهما وأنه لو لم يكف ~~في دفع النسيان إجراؤه على قلبها ولم يتفق لها قراءته في الصلاة لمانع قام ~~بها كاشتغالها بصناعة تمنعها من تطويل الصلاة والنافلة جاز لها القراءة ~~ويظهر أنه لا يجب عليها حينئذ أن تقصد بتلاوتها الذكر أو تطلق بل يجوز لها ~~قصد القراءة لأن حدثها غير محقق والعذر قائم بها ثم إن كانت قراءتها مشروعة ~~سن للسامع لها سجود التلاوة وإلا فلا ع ش (قوله بإمرارها الخ) أي وبالقراءة ~~في الصلاة كما يستفاد من قوله أما في الصلاة الخ سم (قوله على القلب) أي ~~وتثاب على هذا الامرار ثواب القراءة ع ش. (قوله أما في الصلاة) أي ولو نفلا ~~(قوله فجائزة مطلقا) أي فاتحة أو غيرها نهاية قال الأسنوي وقيل تحرم ~~الزيادة على الفاتحة انتهى اه‍ سم (قوله محققة) أي فلذا لم يزد على الفاتحة ~~سم (قوله وكذا صلاة الجنازة) أي وصلاة الجنازة كصلاة الفرض في وجوب الغسل ~~لها لا في صفتها الخاصة وهي وجوبها كالفرض ولو شبهها بالنفل كان أولى قال ~~سم على حج وينبغي أن لا يسقط الفرض بفعلها لعدم إغناء صلاتها عن القضاء اه‍ ~~وعليه فيفرق بينها وبين المتيمم بأن طهره محقق دون هذه ع ش وأقر الرشيدي ~~كلام سم أيضا (قوله لأنه من مهمات الدين) أي من الأمور التي اهتم بها ~~الشارع وحث على فعلها ع ش (قوله ولو بعد خروج الوقت) وفاقا للمغني وخلافا ~~للنهاية عبارته وشمل إطلاقه التنفل بعد خروج وقت الفريضة وقد علم ما فيه ~~مما مر اه‍ أي في شرح ويجب الوضوء لكل فرض من أنها تفعلها بعد خروج الوقت ~~إن كانت ms0736 راتبة بخلاف النفل المطلق ع ش (قوله بعد خروج الوقت) إنما تظهر هذه ~~المبالغة إذا أريد النفل بطهارة الفرض سم اه‍ رشيدي (قوله فقد صرح به) أي ~~بوجوب القضاء عليها (قوله لكن انتصر كثيرون لعدم وجوبه الخ) عبارة المغني ~~وهو ما في البحر عن النص وقال في المجموع إنه ظاهر نص الشافعي وبذلك صرح ~~الشيخ أبو حامد والقاضي أبو الطيب وابن الصباغ وجمهور العراقيين وغيرهم ~~لأنها إن كانت حائضا فلا صلاة عليها أو طاهرا فقد صلت قال في المهمات وهو ~~المفتي به اه‍ (قوله وأنه الذي الخ) عطف على قوله انتصر الخ قول المتن (لكل ~~فرض) خرج به النفل فلا يجب عليها الاغتسال له وهو المعتمد نهاية اه‍ سم قال ~~ع ش قوله لكل فرض أي ولو نذر أو صلاة جنازة زيادي وظاهره أنها تصلي على ~~الجنازة ولو مع وجود الرجال ثم قوله وصلاة جنازة هو ظاهر حيث لم تتعدد ~~الجنائز فإن تعددت وصلت عليها دفعة واحدة كفاها غسل واحد كما هو ظاهر وقوله ~~م ر فلا يجب عليها الاغتسال الخ PageV01P408 # أي ويكفيها له الوضوء وظاهره وإن فعلته استقلالا كالضحى وقضية كلام شرح ~~البهجة أن محله حيث فعل بعد غسل الفرض سواء تقدم على الفرض أو تأخر أما لو ~~فعل استقلالا سواء كان في وقت فرض أو لا فلا بد له من الغسل ع ش (قوله في ~~وقته) إلى المتن في النهاية إلا قوله كما بأصله إلى لاحتمال الخ وقوله لأنه ~~لا يمكن إلى فإن أخرت وكذا في المغني إلا قوله ويلزمها إلى ولا تجب (قوله ~~وذلك) أي وجوب الاغتسال لكل فرض (قوله لم تكرره الخ) أي لا وجوبا ولا ندبا ~~بل لو قيل بحرمته لم يكن بعيدا لأنه تعاط لعبادة فاسدة ع ش (قوله بعده) أي ~~الغسل (قوله ولا يلزمها نيته الخ) يشعر بجواز نيته والوجه خلافه لأنه يحتمل ~~أن الواجب الغسل وإن الواجب الوضوء وغسل جميع البدن لا يكفي فيه نية الوضوء ~~ولو غلطا بخلاف الوضوء يكفي فيه ms0737 نية رفع الأكبر غلطا فالاحتياط المخلص على ~~كل تقدير تعين نية الأكبر سم على حج اه‍ رشيدي وأجاب ع ش بما نصه ويمكن أن ~~المراد لا يلزمها نية الوضوء مع نية رفع حدث الحيض لا أن المراد نفي لزومها ~~مستقلة مع ترك نية رفع الحدث الأكبر اه‍ وعبارة البصري لا يخفى أن الأحوط ~~الاتيان بنية الوضوء أيضا بشرطها اه‍ (قوله أيضا) أي كلزوم الترتيب (قوله ~~بها عقبه) أي بالصلاة عقب الغسل مغني (قوله لأنه لا يمكن الخ) يعني أن ~~الغسل إنما تؤمر به لاحتمال الانقطاع ولا يمكن الخ مغني (قوله واحتمال ~~وقوعه الخ) أي مع أن المبادرة لا تمنع أثر هذا الاحتمال قال في شرح العباب ~~نعم يحتمل وقوع الغسل في الطهر وقد بقي منه ما يسع الصلاة فإذا بادرت برئت ~~منها وإذا أخرت أوقعتها في الحيض فلم تبرأ فكان ينبغي وجوب المبادرة لهذا ~~الاحتمال كما قاله بعضهم اه‍ اه‍ سم عبارة البصري قوله لا يمكن تكرار ~~الانقطاع الخ مسلم لكن الموجب هنا احتماله ولا مانع من تكرره فالحاصل أن ~~احتمال الانقطاع هنا كخروج الحدث في المستحاضة وفي المبادرة بالصلاة عقب ~~طهارة كل منهما تقليل للمقتضي وإن لم يدفعه بالكلية فالقول بوجوبها ثم لا ~~هنا لا يخلو عن خفاء إذ الذي يظهر ببادئ الرأي التسوية فيها أو في عدمها ~~اه‍ (قوله جددت الخ) أي وجوبا مغني وبصري. (قوله حيث يلزم المستحاضة الخ) ~~أي غير المتحيرة ليصح قياس هذه عليها ع ش (قوله المؤخرة) وهي ما لو أخرت لا ~~لمصلحة الصلاة بقدر ما يمنع الجمع بين الصلاتين كما تقدم ع ش وسم قول المتن ~~(وتصوم الخ) أي وجوبا مغني ونهاية (قوله لاحتمال) إلى قول المتن وإن حفظت ~~في النهاية (قوله وتنكيره) أي الشهر (قوله لتخصيصه الخ) هذا عجيب فإن ~~المسوغ موجود بدونه وهو عطفه على المعرفة فإنهم صرحوا بأن ذلك كعكسه من ~~مسوغات مجئ الحال من النكرة سم وع ش ورشيدي (قوله بما قدرته) أي من لفظ آخر ~~ع ش (قوله ms0738 وهي) أي الحال المذكورة (قوله مؤكدة لرمضان) لقائل أن يقول إن ~~رمضان حقيقة في الهلالي الناقص أيضا فالتقييد PageV01P409 # بالكمال مخرج له فالتأسيس به في غاية الظهور مغن عن التعسف الذي ارتكبه ~~مع أن في صحته نظرا فإن قوله فالكمال الخ لا يفيد التأسيس إلا إن أراد له ~~ما ذكرته مع قصور عبارته عن إفادته سم (قوله بل مؤسسة) أي محصلة لمغني لم ~~يحصل بدونها ع ش (قوله فيبطل منه) أي من كل منهما (قوله ستة عشر الخ) أي ~~ويبقى عليها يومان وكان ينبغي أن يذكر هذا هنا حتى يظهر قوله الآتي هنا ~~أيضا فتأمل (قوله هنا أيضا) أي فيما إذا نقص رمضان كما فيما إذا كمل هذا ~~مراده وتقدم ما فيه عبارة النهاية والمقضي منه بكل حال ستة عشر يوما فإذا ~~صامت الخ بقي عليها على كل من التقديرين يومان زاد المغني فلو قال وتصوم ~~رمضان ثم شهرا كاملا وبقي يومان لا غنى عن كاملين وما بعده قاله ابن شهبة ~~اه‍ (قوله لفرض الخ) بالغين المعجمة (قوله فلا اعتراض على المتن) إن أراد ~~به ما مر عن ابن الشهبة فيرد بأن ما ذكره لا يدفع أولوية ذلك قال ع ش وبقي ~~الاعتراض عليه أي المتن من جهة أخرى وهي إيهامه أن رمضان في حقها يعتبر ~~ثلاثين كالشهر الآخر وإن كان ناقصا إلا أن يقال إن هذا الايهام ضعيف اه‍ ~~(قوله لوضوحه أيضا) لا موقع لايضا إلا أن يكون راجعا إلى قوله كما لا يعترض ~~الخ وفيه أن التشبيه مغن عنه وقد يقال إنه راجع إلى قوله فالكمال في رمضان ~~قيد الخ ع ش (قوله لأن الحيض) إلى قوله كما هو في المغني (قوله ولا تتعين ~~هذه الكيفية) ذكر المغني والنهاية غيرها راجعهما (قوله يمكن تحصيلها أي ~~تحصيل البراءة عن قضاء يومين وكان الأولى تثنية الضمير كما في النهاية ~~(قوله لا في هذه الصورة) أي صورة بقاء يومين (قوله وصورة) عبارة النهاية ~~وواحدة اه‍ (قوله بأنواعه) أي الشاملة لنقص يوم ويومين ms0739 فأكثر (قوله لوقوع ~~يوم الخ) أي لأن الحيض إن طرأ في الأول سلم الأخير أو في الثالث سلم الأول ~~وإن كان آخر الحيض الأول سلم الثالث أو الثالث سلم الأخير نهاية (قوله ولا ~~يتعين هذا الخ) وفي النهاية والمغني بعد ذكر كيفيات أخر ما نصه واللفظ ~~للثاني هذا في غير الصوم المتتابع أما المتتابع بنذر أو غيره فإن كان سبعة ~~أيام فما دونها صامته ولاء ثلاث مرات الثالثة منها من سابع عشر شروعها في ~~الصوم بشرط أن تفرق بين كل مرتين من الثلاث بيوم فأكثر حيث يتأتى الأكثر ~~وذلك فيما دون السبع فلقضاء يومين ولاء تصوم يوما وثانيه وسابع عشره وثامن ~~عشره ويومين بينهما ولاء غير متصلين بشئ من الصومين فتبرأ لأن الحيض إن فقد ~~في الأولين صح صومهما وإن وجد فيهما صح الأخيران إذ لم يعد فيهما وإلا ~~فالمتوسطان وإن وجد في الأول دون الثاني صحا أيضا أو بالعكس فإن انقطع قبل ~~السابع عشر صح مع ما بعده وإن انقطع فيه صح الأول والثامن عشر وتخلل الحيض ~~لا يقطع الولاء وإن كان الصوم الذي تخاله قدرا يسعه وقت الطهر لضرورة تحير ~~المستحاضة فإن كان المتتابع أربعة عشر فما دونها صامت له ستة عشر ولاء ثم ~~تصوم قدر المتتابع أيضا ولاء بين أفراده وبينها وبين الستة عشر فلقضاء ~~ثمانية متتابعة تصوم أربعة وعشرين ولاء فتبرأ إذ الغاية بطلان ستة عشر ~~فيبقى لها ثمانية من الأول أو الآخر أو منهما أو من الوسط ولقضاء أربعة عشر ~~تصوم ثلاثين وإن كان ما عليها شهرين متتابعين صامت مائة وأربعين يوما ولاء ~~فتبرأ إذ يحصل من كل ثلاثين أربعة عشر فيحصل من مائة وعشرين ستة وخمسون ومن ~~عشرين الأربعة الباقية وإنما وجب الولاء لأنها لو فرقت احتمل الفطر في ~~الطهر فيقطع الولاء اه‍ (قوله أي المتحيرة الخ) الأقعد أي المرأة التي جاوز ~~دمها أكثر الحيض فتأمله سم. (قوله كما مر) أي في شرح أو متحيرة بان الخ ~~(قوله من عادتها) إلى قوله ففي حفظ ms0740 القدر في النهاية والمغني إلا قوله ~~PageV01P410 # المحتاجة إلى احتياطا (قوله المحتاجة للنية) خرج نحو القراءة سم (قوله ~~كما علم) أي التقييد بما ذكره (قوله السابقة) في المتحيرة المطلقة (قوله ~~وإلا فالوضوء الخ) ويسمى ما يحتمل الانقطاع طهرا مشكوكا فيه وما لا يحتمله ~~حيضا مشكوكا فيه نهاية ومغني قال ع ش والظاهر أنها لا تفعل طواف الإفاضة في ~~الطهر المشكوك فيه ولا في الحيض المشكوك فيه ولا فيما نسيت انتظام عادتها ~~فردت لأقل النوب واحتاطت في الزائد لأن الطواف لا آخر لوقته فيجب تأخيره ~~لطهرها المحقق لا يقال انتظارها له مع الاحرام فيه مشقة شديدة لأنا نقول ~~يمكن دفعها بما ذكروه من أن الحائض حيضا محققا تتخلص من الاحرام بالهجوم ~~على الطواف مقلدة مذهب الحنفي أو غير ذلك مما يأتي في الحج هذا ولم يتعرضوا ~~لما لو طافت طواف الإفاضة ومن التحير هل تجب إعادته في زمن يغلب على الظن ~~معه وقوعه في الطهر كما في قضاء الصلوات أو لا وقياس ما في الصلاة وجوب ذلك ~~اه‍ بحذف (قوله يحتمل الانقطاع) أي والحيض والطهر نهاية ومغني قال ع ش الذي ~~يظهر أن ليس مرادهم باحتمال الطهر هنا طهرا أصليا لا يكون بعد الانقطاع كما ~~يتوهم من عطفه عليه وجعل كل منهما أحد المحتملات فإنه مستحيل بعد فرض تقدم ~~الحيض يقينا بل مرادهم الطهر في الجملة فالمراد باحتمال التطهر والانقطاع ~~احتمال طهر بعد الانقطاع أو معه الانقطاع والحاصل أنه ليس المراد أن كلا ~~منهما يحتمل حصوله على الانفراد فإنه غير ممكن كما تبين بل المراد احتمال ~~طهر معه انقطاع سم على المنهج اه‍ (قوله يحتمل الطرو) وعبارة النهاية ~~والمغني يحتمل للحيض والطهر اه‍ (قوله قالوا) أي لأصحاب مغني (قوله ولا ~~تخرج) إلى قوله بخلاف قولها في النهاية وإلى قوله وفي حفظ الوقت في المغني. ~~(قوله بخلاف قولها الخ) ولو قالت كنت أخلط شهرا بشهر حيضا فلحظة من أول كل ~~شهر ولحظة من آخره حيض يقينا وما بين الأولى أي التي من أول ms0741 الشهر ولحظة من ~~آخر الخامس عشر يحتمل الثلاثة وهذه اللحظة أي التي آخر الخامس عشر مع لحظة ~~من أول ليلة الساد س عشر طهر يقينا وما بين اللحظة من أول ليلة السادس عشر ~~واللحظة من آخر الشهر يحتمل الحيض والطهر دون الانقطاع مغني ونهاية (قوله ~~ولا أعرف سوى هذا) أي سوى قدر الحيض من قدر الدور وابتدائه (قوله والعشر ~~الأخير طهر يقينا) فيه نظر بالنسبة لأولها إلا أن يفرض أنها في جميع السادس ~~حائض بصري (قوله ومنه) أي من السادس (قوله يحتمل الانقطاع) أي والحيض و ~~(قوله فقط) أي دون الانقطاع قول المتن (أن دم الحامل) قال في شرح المهذب ~~وامرأة حامل وحاملة والأول أشهر وأفصح وإن حملت على رأسها أو ظهرها فحاملة ~~لا غير انتهى اه‍ سم (قوله الصالح) إلى قوله نعم في النهاية وكذا في المغني ~~إلا قوله ولأنه إلى وإنما (قوله الصالح) أي وإن خالف عادتها حيث لم ينقص عن ~~يوم وليلة ولا زاد على خمسة عشر ولو بصفة غير صفة الدم الذي كانت تراه في ~~غير زمن الحمل ع ش قول المتن (حيض) أي وإن ولدت متصلا بآخره بلا تخلل نقاء ~~مغني ونهاية (قوله للخبر الصحيح الخ) عبارة النهاية لعموم الأدلة كخبر دم ~~الحيض الخ (قوله ولأنه لا يمنعه الخ) عبارة النهاية ولأنه دم لا يمنعه ~~الرضا بل إذا وجد معه حكم بكونه حيضا وإن ندر فكذا لا يمنعه الحمل اه‍ ~~(قوله وإنما حكم الخ) رد لدليل مقابل الأظهر (قوله ليس حيضا) محله ما لم ~~يتصل بحيض متقدم على الطلق وإلا كان كل من الخارج مع الطلق والخارج مع ~~PageV01P411 # الولد حيضا أيضا حتى لو استمر الخارج مع الطلق وخروج الولد إلى أن اتصل ~~بالخارج بعد تمام الولادة كان جميعه حيضا وإن لزم اتصال النفاس بالحيض بدون ~~فاصل طهر بينهما فإنه يجوز خلاف ما لو جاوز دمها النفاس الستين فإنه يكون ~~استحاضة ولا يجعل ما بعد الستين حيضا متصلا بالنفاس واعتبار الفصل بينهما ~~إذا تقدم النفاس دون ms0742 ما إذا تأخر وقضية قولهم السابق محله ما لم يتصل الخ ~~أنه لو لم يتصل بدم متقدم قدر الحيض كيوم فقط لا يكون حيضا وإن كان مجموعه ~~مع ما تقدمة قدر الحيض فليراجع سم على حج وإلا قرب أنه حيض لأنه بمجرد ~~رؤيته حكم عليه بذلك فيستصحب إلى تحقق ما ينافيه ع ش (قوله وإلا حرم) شامل ~~للمنسوب لغيره كحمل الشبهة وغير المنسوب كحمل الزنا ووجه الحرمة في الأول ~~أن عدة الشبهة مقدمة وما قبل الوضع لا يحسب من عدة الطلاق كانت حائضا أو ~~طاهرا سم (قوله الذي) إلى قوله ودون الطلاق في النهاية والمغني إلا قوله ~~كما تفيده إلى المتن (قوله بأن لم يزد الخ) فإذا كانت ترى وقتا دما ووقتا ~~نقاء واجتمعت هذه الشروط حكمنا على الكل بأنه حيض أما النقاء بعد آخر ~~الدماء فطهر قطعا وإن نقصت الدماء عن أقل الحيض فهي دم استحاضة مغني (قوله ~~فإصلاح نسخة المصنف الخ) عبارة المغني والأظهر أن النقاء بين دماء أقل ~~الحيض فأكثر حيض قال ابن الفركاح إن نسخة المصنف والنقاء بين الدم حيض ثم ~~أصلحه بعضهم بقوله بين أقل الحيض لأن الراجح أنه إنما ينسحب إذا بلغ مجموع ~~الدماء أقل الحيض اه‍ قال الولي العراقي وهذه النسخة التي شرح عليها السبكي ~~وقال ابن النقيب وقد رأيت نسخة المصنف التي بخطه وقد أصلحت كما قال بغير ~~خطه اه‍ ونحوه في النهاية إلا أن ما نقله فيه عن ابن الفركاح عزاه فيها ~~للبرهان الفزاري وهو المراد بابن الفركاح لتفركح كان في ساق أبيه ثم ما ~~شرحا عليه تبعا للشارح المحقق من حمل الأقل على الأقل اصطلاحا لا يستغن عن ~~تقدير فأكثر لكنه يشمل صورة غير مرادة وهو كون الدماء واصلة إلى حد الأكثر ~~اصطلاحا إذ لا يتصور تخلل نقاء بينهما محكوم عليه بأنه حيض فليحمل الأقل ~~على معناه لغة وهو ما عدا الأكثر فيستغنى عن تقدير فأكثر الموقع في إيهام ~~ما ليس بمراد والأصل عدم التقدير بصري (قوله ليس في محله) ms0743 فيه نظر ويكفي في ~~الاصلاح الايهام القوي وعدم تعين العهدية وعدم القرينة عليها فكون الاصلاح ~~في محله مما لا ينبغي تردد فيه سم أقول بل في نظره نظر إذ لا يجوز كما في ~~شرح مسلم إصلاح عبارة كتاب وإن أذن مؤلفه في خطبته بذلك بل يكتب في هامشه ~~قال المصنف كذا وصوابه كذا ولو سلمنا الجواز فهو ما لم تقبل العبارة معنى ~~صحيحا وإلا فتحمل عليه ولو كان بعيدا كما نبه عليه القاضي عضد الدين (قوله ~~دون انقضاء العدة) أي فلا تنقضي بتكرر هذا النقاء إذ لا يعد هذا النقاء ~~قرءا سم (قوله الدم الخارج يعد فراغ جميع الرحم) أي وقبل أقل الطهر فلو لم ~~ترد ما إلا بعد مضي خمسة عشر يوما فأكثر فلا نفاس لها على الأصح سم عن ~~العباب PageV01P412 # وشرح الارشاد زاد المغني والنهاية وعلى هذا فيحل للزوج أن يستمتع بها قبل ~~غسلها أو تيممها كالجنب اه‍ (قوله فيها الخ) راجع للعلقة أيضا بدليل قوله ~~الآتي وإطلاقهم الخ سم (قوله صورة الخ) وينبغي الاكتفاء بإخبار قابلة واحدة ~~بها لأن المدار على ما يفيد الظن والواحدة تحصله ع ش (قوله إلا حينئذ) أي ~~حين وجود الصورة (قوله من النفس الخ) عبارة المغني وهو بكسر النون لغة ~~الولادة وشرعا ما مر وسمي بذلك لأنه يخرج عقب النفس أو من قولهم تنفس الصبح ~~إذا ظهر ويقال لذات النفاس نفساء بضم النون وفتح الفاء وجمعها نفاس كعشراء ~~وعشار ويقال في فعله نفست المرأة بضم النون وفتحها وبكسر الفاء فيهما والضم ~~أفصح وأما الحائض فيقال فيها نفست بفتح النون وكسر الفاء لا غير ذكره في ~~المجموع اه‍ (قوله قوام الحياة) الأولى قوام النفس (قوله وإذا لم يتصل) إلى ~~قوله لكن اللحظة في النهاية والمغني (قوله وإذا لم يتصل بالولادة الخ) أي ~~وإذا تأخر خروج الدم عن الولادة فأول النفاس من خروجه لا منها نهاية ومغني ~~(قوله فابتداؤه الخ) أي من حيث الأحكام ع ش أي لا من حيث الحسبان من الستين ~~أو ms0744 الأربعين (قوله من رؤية الدم) أي قبل مضي أقل الطهر كما مر آنفا (قوله ~~فزمن النقاء) أي الذي بين الولادة ورؤية الدم ع ش (قوله فيلزمها فيه الخ) ~~فتجب عليها الصلاة في النقاء المذكور وقد صحح في المجموع أنه يصح غسلها عقب ~~ولادتها ولا يشكل على ما رجحناه قول المصنف ببطلان صوم من ولدت ولدا جافا ~~لأنه لما كانت الولادة مظنة خروج الدم أنيط البطلان بوجودها وإن لم يتحقق ~~كما جعل النوم ناقضا وإن تحقق عدم خروج شئ منه نهاية ومغني (قوله لكنه ~~محسوب الخ) معتمد ع ش (قوله كما قال البلقيني) عبارته كما في النهاية ~~ابتداء الستين من الولادة وزمن النقاء لا نفاس فيه وإن كان محسوبا من ~~الستين اه‍ (قوله بل ما وجد منه أو إن قل نفاس) أي ولا يوجد أقل من مجة أي ~~دفعة نهاية ومغني بضم الدال ع ش (قوله أنسب) أي من المجة قول المتن (ستون) ~~وقال بعض العلماء سبعون وقال أبو حنيفة أي وأحمد أربعون مغني (قوله لأن دم) ~~إلى قوله ولك منعه في النهاية وإلى قوله م ر ثم رأيت في المغني (قوله ولا ~~يؤثر الخ) عبارة المغني والنهاية فحكمه حكم الحيض في سائر أحكامه إلا في ~~شيئين أحدهما أن الحيض يوجب البلوغ والنفاس لا يوجبه لثبوته قبله بالانزال ~~الذي حبلت منه الثاني أن الحيض يتعلق به العدة والاستبراء ولا يتعلقان ~~بالنفاس لحصولهما قبله بمجرد الولادة ويخالفه أيضا في أن أقل النفاس لا ~~يسقط الصلاة الخ فعلم من هذا أن أوفى قول الشارح بالولادة أو الانزال الخ ~~للتوزيع (قوله لحصولها قبله بالولادة) لا يأتي هذا في العدة إذا كان الحمل ~~من زنا سم أي أو من وطئ شبهة (قوله وأقله لا يمكن أن يسقط الخ) أي وحده كما ~~يصرح به التعليل فلا يرد ما أورده الشارح PageV01P413 # سم عبارة السيد البصري قوله كذا نقله ابن الرفعة الخ نقل في النهاية كلام ~~ابن الرفعة وأقره من غير تعقب وتعقبه في المغني بنحو ما هنا ms0745 فقال وربما ~~يقال قد يسقطه فيما إذا بقي من وقت الضرورة ما يسع تكبيرة الاحرام فنفست ~~أقل النفاس فيه فإنه لا يجب قضاء تلك الصلاة فعلى هذا لا يستثنى ما قاله ~~اه‍ وقد يجاب من قبل ابن الرفعة بأن المراد أن أقل الحيض يستقل بإسقاط ~~الصلاة بخلاف أقل النفاس ولا ترد الصورة المذكورة إذ المسقط فيها للصلاة ~~إنما هو اجتماعه مع الجنون السابق حتى لو فرض انتفاء الجنون فلا إسقاط ~~ويكفي هذا القدر إذ الفرض إثبات خصيصية للحيض ليست للنفاس اه‍ (قوله أشار ~~لذلك) أي للمنع المذكور (قوله فيأتي هنا الخ) عبارة المغني لأن النفاس ~~كالحيض في غالب أحكامه فكذلك في الرد عليه عند الاشكال فينظر أمبتدأة تلك ~~في النفاس أم معتادة مميزة أم غير مميزة ويقاس بما تقدم في الحيض فترد ~~المبتدأة المميزة إلى التمييز بشرط أن لا يزيد القوي على ستين ولا ضبط في ~~الضعيف وغير المميزة إلى لحظة على الأظهر والمعتادة المميزة إلى التمييز لا ~~العادة في الأصح وغير المميزة الحافظة إلى العادة وتثبت بمرة إن لم تختلف ~~في الأصح وإلا ففيه التفصيل السابق في الحيض والناسية إلى مرد المبتدأة في ~~قول وتحتاط في الآخر الأظهر في التحقيق اه‍ (قوله طهر) أي هو طهرها سم ~~(قوله ومثلها) أي المعتادة نفاسا فقط (قوله فيما ذكر مبتدأة فيهما) قال في ~~الروض إلا أن هذه أي المبتدأة فيهما نفاسها لحظة اه‍ وهذا مراد الشارح ~~بقوله الآتي ونفاس المبتدأة مجة فهو كالاستثناء من قوله ومثلها الخ سم ~~(قوله مميزة فيه) أي مبتدأة مميزة في النفاس (قوله ما لم تزد) أي المميزة ~~يعني تميزها على حذف المضاف وكان الظاهر التذكير كما في بعض النسخ والمغني ~~قال سم لم يقل ولم ينقص عن أقله كما تقدم نظيره في الحيض لعدم تصور النقص ~~هنا اه‍ (قوله ولا شرط) عبارة المغني ولا ضبط اه‍ (قوله لا يتصور التحير) ~~أي المطلق (في النفاس الخ) اعتمده النهاية والمغني لكن أقر الرشيدي ما قاله ~~الشارح (قوله وبه) أي ms0746 بعلمها ابتداء نفاسها (قوله ينتفي التحير) أي المطلق. ~~خاتمة: # يجب على المرأة تعلم ما تحتاج إليه من أحكام الحيض والاستحاضة والنفاس ~~فإن كان زوجها عالما لزمه تعليمها وإلا فلها الخروج لسؤال العلماء بل يجب ~~ويحرم عليه منعها إلا أن يسأل هو ويخبرها فتستغني بذلك وليس لها الخروج إلى ~~مجلس ذكر أو تعلم خير إلا برضاه وإذا انقطع دم النفاس أو الحيض واغتسلت أو ~~تيممت حيث يشرع لها التيمم فللزوج أن يطأها في الحال من غير كراهة فإن خافت ~~عود الدم استحب له التوقف في الوطئ احتياطا مغني ونهاية * (كتاب الصلاة) * ~~أي هذا كتاب الصلاة أي ألفاظ مخصوصة دالة على معان مخصوصة هي حقيقة الصلاة ~~وعددها وحكمها PageV01P414 # فكتاب الخ خبر مبتدأ محذوف وإضافته للصلاة من إضافة الدال للمدلول شيخنا. ~~(قوله أقوال وأفعال) أي أقوال خمسة وأفعال ثمانية فالجملة ثلاثة عشر هي ~~أركان الصلاة وأما الطمأنينة فهي هيئة تابعة للركن فلا تعد ركنا على ~~التحقيق فالأقوال تكبيرة الاحرام والفاتحة والتشهد الأخير والصلاة على ~~النبي (ص) بعده والتسليمة الأولى والافعال النية لأنها فعل قلبي والقيام ~~والركوع والاعتدال والسجود مرتين والجلوس بينهما وجلوس التشهد والصلاة على ~~النبي (ص) الذي يعقبه السلام والترتيب شيخنا وقال البجيرمي المراد بالأقوال ~~والافعال هنا ما يشمل المندوب اه‍. (قوله مفتتحة الخ) قد يقال لا حاجة إليه ~~مع قوله مخصوصة فلو أبدله بقوله على وجه مخصوص لكان أولى إذ هو صادق بما ~~إذا أتى بالافعال المخصوصة مثلا من غير ترتيب وافتتحها بالتكبير واختتمها ~~بالتسليم رشيدي قال شيخنا اعترض قوله مفتتحة بالتكبير الخ بأن مقتضاه أن ~~التكبير والتسليم خارجان عن حقيقتها وليس كذلك ويجاب بأن الشئ قد يفتتح ~~ويختتم بما هو منه كما هنا اه‍ زاد ع ش عن سم على البهجة كما يدل عليه ما ~~ذكروه في خطبة العيدين أن التكبير قبلها خارج عنها وأن الشئ قد يفتتح بما ~~ليس منه فإن هذا يدل على أن الافتتاح قد يكون بما هو منه بل وعلى أنه الأصل ~~فتأمله ولهذا كانت أم ms0747 الكتاب فاتحة الكتاب مع أنها جزء منه قطعا اه‍. (قوله ~~غالبا) قد يقال ليس له ضابط حتى تعلم به الجامعية والمانعية إلا أن يقال ~~ليس المراد أنه من تتمة التعريف بل الإشارة إلى أن المعرف هو الغالب وهو ما ~~عدا المذكورتين نعم لا يلائم هذا التوجيه قوله الآتي مع حذف غالبا بصري. ~~(قوله فلا ترد صلاة الأخرس الخ) أي وصلاة المربوط على خشبة لعدم الافعال ~~فيها شيخنا. (قوله بل لا يردان الخ) فيه نظر لأنه إن أراد أن كون المراد أن ~~وضعها ذلك يفهم من التعريف فهو ممنوع كما لا يخفى وإن أراد أنه مراد به وإن ~~لم يفهم منه فهذا لا يمنع الورود إذ حيث لم يشمل لفظ التعريف بعض الافراد ~~كان غير جامع وإن أريد به معنى جامع لا يفهم منه فليتأمل سم عبارة البصري ~~قوله بل لا يردان الخ محل تأمل لأنهما إن كانتا مما صدق الحقيقة الشرعية ~~كما هو ظاهر فالتعريف غير صادق عليها فلا يكون جامعا اه‍. (قوله لا يردان) ~~الأولى التأنيث. (قوله لأن وضع الصلاة الخ) إن أراد بوضعها حقيقتها ومعناها ~~لزم خروج هذا الفرد أو أصلها فإن أراد بالأصل الغالب فلم يستغن عن قيد ~~الغلبة وإن أراد به شيئا آخر فليبين لينظر فيه سم وقد يقال إن المراد أن ~~المعرف بفتح الراء صلاة غير المعذور بنحو الخرس لا مطلق الصلاة. (قوله فما ~~خرج الخ) لم يظهر المراد منه ثم رأيت الفاضل المحشي أشار لنحو ما ذكرته ~~فليراجع بصري. (قوله لاشتمالها على الصلاة الخ) أي فهو من تسمية الكل باسم ~~الجزء هذا إن كانت مأخوذة من صلى إذا دعا كما اشتهر وقيل مأخوذة من صلى إذا ~~حرك الصلوين وهما عرقان في الخاصرتين ينحنيان عند الركوع والسجود ويرتفعان ~~عند الرفع منهما وقيل من صليت العود بالنار إذا قومته بها والصلاة تقوم ~~الانسان للطاعة ومن ثم ورد من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر فلا صلاة ~~له أي كاملة ولا يضر كون الصلاة واوية قلبت واوها ms0748 ألفا لتحركها وانفتاح ما ~~قبلها وصليت يائي لأنهم يأخذون الواوي من اليائي وبالعكس شيخنا. (قوله وهي ~~الدعاء) قيل مطلقا وقيل PageV01P415 # بخير شيخنا.. (قوله وخرج بقولي مخصوصة الخ) قال ابن العماد إنهما خارجان ~~بأقوال وأفعال فإنهما فعل واحد مفتتح بالتكبير مختتم بالتسليم نهاية وبصري ~~وعبارة سم إن صدق جمع الأقوال والافعال في سجدتي التلاوة والشكر صدق معنى ~~مخصوصة أيضا وإن أراد به معنى خاصا في الواقع فهذا لا يفهمه السامع وإن لم ~~يصدق فلا حاجة لزيادة مخصوصة في شرح العباب وخرج بجمع الافعال سجدة التلاوة ~~والشكر لاشتمالها على فعل واحد هو السجود اه‍ وقد يقال بل هي أفعال لأن ~~الهوي للسجود والرفع منه فعلان خارجان عن مسمى السجود اه‍ وأجاب عنه شيخنا ~~بأنه ليس فيها إلا قولان واجبان تكبيرة الاحرام والسلام وفعلان كذلك النية ~~والسجود وكل من هويه والرفع منه غير مقصود اه‍. (قوله كصلاة الجنازة) قال ~~في المغني فيدخل صلاة الجنازة بخلاف سجدتي التلاوة والشكر اه‍ فالظاهر أن ~~قول الشارح كصلاة الجنازة مثال للمنفي ثم رأيت كلامه في فتح الجواد مصرحا ~~بأنها لا تسمى صلاة فتمثيله هذا على ظاهره نعم الأنسب حينئذ عطفها على ~~سابقها لما في هذا من الايهام بصري أي بأن يقول وصلاة الجنازة فإنها ليست ~~صلاة وكذا جعله سم مثالا للنفي حيث استشكله بأن صلاة الجنازة أقوال ~~كالتكبيرات وأفعال كالقيام والنية ورفع اليدين اه‍ وقد يجاب عنه بأن رفع ~~اليدين سنة والكلام فيما يتوقف عليه حقيقة الصلاة وعبارة شيخنا بعد إدخاله ~~صلاة الجنازة في المعرف كالمغني نصه وصلاة الجنازة فيها أقوال وهي ظاهرة ~~وأفعال وهي القيامات وهي أفعال متعددة حكما لجعل القيام للفاتحة فعلا ~~والقيام للصلاة على النبي (ص) فعلا وهكذا وإن كانت في الحس فعلا واحدا اه‍ ~~قول المتن (المكتوبات خمس) الأصل فيها قبل الاجماع آيات كقوله تعالى: ~~وأقيموا الصلاة أي حافظوا عليها دائما بإكمال واجباتها وسننها وقوله تعالى ~~ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا أي محتمة موقتة وأخبار في ~~الصحيحين كقوله (ص): فرض الله ms0749 علي ليلة الاسراء خمسين صلاة فلم أزل أراجعه ~~وأسأله التخفيف حتى جعلها خمسا في كل يوم وليلة وقوله للاعرابي خمس صلوات ~~في اليوم والليلة قال الاعرابي هل علي غيرها قال لا إلا أن تطوع وقوله ~~لمعاذ لما بعثه إلى اليمن أخبرهم أن الله فرض عليهم خمس صلوات في كل يوم ~~وليلة وأما وجوب قيام الليل فنسخ في حقنا وهل نسخ في حقه (ص) أكثر الأصحاب ~~لا والصحيح نعم ونقله الشيخ أبو حامد عن النص مغني ونهاية. (قوله أي ~~المفروضات) إلى قوله فإن جبريل في النهاية والمغني إلا قوله ولا ينافيه إلى ~~وفرضت وما أنبه عليه.. (قوله ولا ترد الجمعة الخ) عبارة المغني وخرج بقولنا ~~العينية صلاة الجنازة لكن الجمعة من المفروضات العينية ولم تدخل في كلامه ~~إلا إذا قلنا إنها بدل من الظهر وهو رأي والأصح أنها صلاة مستقلة اه‍. ~~(قوله والعشاء ليونس) وقيل من خصوصيات نبينا (ص) وهو الأصح شيخنا عبارة سم ~~عن الايعاب والأصح أن العشاء من خصوصياتنا اه‍ وأقره ع ش. (قوله ولا ~~ينافيه) أي ما ورد من أن الصبح الخ. (قوله بعد صلاته) ظرف قول جبريل وقوله ~~هذا الخ مقولة. (قوله ليلة الاسراء) وهي قبل الهجرة بسنة نهاية ومغني ~~وشيخنا. (قوله لعدم العلم الخ) ولاحتمال أن يكون صرح له بأن أول ~~PageV01P416 # وجوب الخمس من الظهر نهاية ومغني وسم.. (قوله فإن جبريل الخ) قال في شرح ~~العباب وبين ابن إسحاق في مغازيه أن هذه الصلوات التي صلاها جبريل كانت ~~صبيحة ليلة فرضها لما أسري به وأنه صيح بالصلاة جامعة أي لأن الاذان لم ~~يشرع إلا بعد بالمدينة وأن جبريل صلى به (ص) وهو بأصحابه أي كان متقدما ~~عليهم ومبلغا لهم كما يعلم من رواية النسائي السابقة اه‍ انتهى سم. (قوله ~~ابتدأ بالظهر الخ) وكانت عبادته (ص) قبل ذلك في غار حراء بالتفكر في ~~مصنوعات الله وإكرام من يمر عليه من الضيفان فكان يتعبد فيه الليالي ذوات ~~العدد واختار التعبد فيه دون غيره لأنه تجاه الكعبة وهو يحب ms0750 رؤيتها ثم وجب ~~عليه وعلينا قيام الليل ثم نسخ في حقنا وحقه أيضا على المعتمد بفرض الصلوات ~~الخمس وهي أفضل العبادات البدنية الظاهرة والعبادات البدنية الباطنة ~~كالتفكر والصبر والرضا بالقضاء والقدر أفضل منها حتى من الصلاة فقد ورد ~~تفكر ساعة خير من عبادة ستين سنة وأفضل الجميع الايمان شيخنا. (قوله فمن ثم ~~الخ) الأولى إبدال الفاء بالواو (قوله بذلك) أي بجبريل. (قوله وبآية الخ) ~~عطف على قوله بذلك. (قوله في البداءة الخ) ظرف لقوله تأسي. (قوله سميت) إلى ~~قول المتن وآخره في النهاية وإلى قوله واختلفوا في المغني إلا قوله عقب ~~وقوله تدل إلى فليس. (قوله سميت بذلك) أي سميت صلاة الظهر بلفظ الظهر. ~~(قوله أول صلاة ظهرت) أي في الاسلام فإنها أول صلاة صلاها جبريل إماما ~~للنبي والصحابة لكن كان النبي رابطة بينهم وبين جبريل لعدم رؤيتهم له ولا ~~يضر في ذلك كونه (ص) أفضل من جبريل قطعا لأنه يصح أن يأتم الفاضل بالمفضول ~~خصوصا لضرورة تعلم الكيفية ولا يضر أيضا كون جبريل لا يتصف بالذكورة لأن ~~شرط الإمام عدم الأنوثة وإن لم تتحقق الذكورة شيخنا. (قوله أي الحر) عبارة ~~غيره شدة الحر. (قوله أي عقب وقت زوالها) مقتضاه أن وقت الزوال ليس من ~~الظهر وعليه فيما ذا يحدد هذا الوقت الغير المعتبر من جانب المنتهى فليراجع ~~بصري وقد يقال يحدد بظهور الزوال لنا بما يأتي من زيادة الظل أو حدوثه. ~~(قوله أي ميلها الخ) أي إلى جهة المغرب نهاية ومغني. (قوله باعتبار ما يظهر ~~لنا الخ) لأن التكليف بما يتعلق به مغني والجار متعلق بالميل أو بزوال ~~الشمس. (قوله لا نفس الامر) أي لوجود الزوال فيه قبل ظهوره لنا بكثير فقد ~~قالوا إن الفلك المحرك لغيره يتحرك في قدر النطق بحرف متحرك أربعة وعشرين ~~فرسخا ولذلك لما سأل (ص ) جبريل هل زالت قال نعم فلما سأله لم تكن زالت ~~فلما قال لا تحرك الفلك أربعة وعشرين فرسخا وزالت الشمس فقال نعم شيخنا. ~~(قوله فلو ظهر) أي الميل وكذا ms0751 مرجع ضمير قوله الآتي ويعلم الخ. (قوله لم ~~يصح وإن كان) أي التحرم (بعده) أي الميل. (قوله وكذا في نحو الفجر) أي وكذا ~~يقال في الفجر وغيره لأن مواقيت الشرع مبنية على ما يدرك بالحس نهاية. ~~(قوله أمر وجودي الخ) هو يشمل ما قبل الزوال وما بعده والفئ مختص بما بعد ~~الزوال مغني زاد شيخنا المراد به خيال الشئ لأنه وجودي وقوله لنفع البدن أي ~~بدفع ألم الحر عنه مثلا (وغيره) أي كالفواكه اه‍ قوله م ر كما في الآية أي ~~قوله تعالى: * (ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا ~~الشمس عليه دليلا) قال البيضاوي فإنه لا يظهر للحس حتى تطلع فيقع ضوءها على ~~بعض الاجرام أو لا يوجد ويتفاوت إلا بسبب حركتها اه‍ انتهى سم.. (قوله ~~ويعلم بزيادة الظل الخ) وإذا أردت معرفة الزوال فاعتبره بقامتك أو شاخص ~~تقيمه في أرض مستوية وعلم على رأس الظل فما زال الظل ينقص عن الخط فهو قبل ~~الزوال وإن وقف لا يزيد ولا ينقص فهو وقت الاستواء وإن أخذ الظل في الزيادة ~~علم أن الشمس زالت والشمس عند المتقدمين من PageV01P417 # أرباب علم الهيئة في السماء الرابعة وقال بعض محققي المتأخرين في السادسة ~~وهي أفضل من القمر لكثرة نفعها شيخنا ومغني. (قوله ولا شمس ثم) أي في ~~الجنة. (قوله فليس الخ) تفريع على وجود الظل في الجنة مع أنه لا شمس فيها. ~~(قوله أي الظل الموجود الخ) أي فالإضافة لأدنى ملابسة وإلا فالزوال لا ظل ~~له بل الظل للشئ عنده شيخنا. (قوله وقد ينعدم) أي ظل الاستواء. (قوله في ~~قدره) أي الانعدام. (قوله فقيل يوم واحد هو الخ) اقتصر عليه النهاية ~~والمغني. (قوله أحد وعشرون) الأولى إحدى وعشرون. (قوله ولها) إلى قول المتن ~~ويبقى في النهاية والمغني إلا قوله أي عقبه هو وقوله فلو فرض إلي وذلك. ~~(قوله ولها وقت فضيلة الخ) عبارة شيخنا ولها ستة أوقات وقت فضيلة أي وقت ~~لايقاع الصلاة فيه فضيلة زائدة بالنسبة ms0752 لما بعده وهو أول الوقت بحيث يقع ~~الاشتغال بأسبابها وما يطلب فيها ولاجلها ولو كمالا كما ضبطوه في المغرب ~~ووقت اختيار أي وقت يختار إتيان الصلاة فيه بالنسبة لما بعده وهو يستمر بعد ~~فراغ وقت الفضيلة وإن دخل معه إلى أن يبقى من الوقت ما يسعها فيكون مساو ~~بالوقت الجواز الآتي وقيل إلى نصفه كما حكاه الخطيب عن القاضي وهو ضعيف ~~ووقت جواز بلا كراهة أي وقت يجوز إيقاع الصلاة فيه بلا كراهة وهو يستمر بعد ~~فراغ وقت الفضيلة وإن دخل معه ومع وقت الاختيار إلى أن يبقى من الوقت ما ~~يسعها فالثلاثة تدخل معا ويخرج وقت الفضيلة أولا ويستمر وقت الاختيار ووقت ~~الجواز بلا كراهة إلى القدر المذكور فهما متحدان ابتداء وانتهاء وليس له ~~وقت جواز بكراهة ووقت حرمة أي وقت يحرم التأخير إليه فالإضافة فيه لأدنى ~~ملابسة وإلا فإيقاع الصلاة فيه واجب وهو آخر الوقت بحيث يبقى من الوقت ما ~~لا يسعها وإن وقعت أداء بأن أدرك ركعة في الوقت فهو أداء مع الاثم ووقت ~~ضرورة وهو آخر الوقت إذا زالت الموانع والباقي من الوقت قدر التكبير فأكثر ~~فتجب هي وما قبلها إن جمعت معها ووقت عذر أي وقت سببه العذر وهو وقت العصر ~~لمن يجمع جمع تأخير اه‍. (قوله أول الوقت) قال القاضي إلى أن يصير ظل الشئ ~~مثل ربعه مغني. (قوله ثم حرمة) وهو آخر وقتها بحيث لا يسعها مغني ونهاية. # (قوله لا يمنع تسميته الخ) كيف والإضافة يكفي فيها أدنى ملابسة سم. (قوله ~~ونوزع فيه الخ) وتنظيره يجري في وقت الكراهة كذا في النهاية أقول ويرد ~~بنظير ما رد به في وقت الحرمة بصري. (قوله واختيار الخ) ليس هذا وقتا ~~مستقلا فما وجه عده على أن صدق وقت الاختيار عليه محل تأمل إذ هو وقت يختار ~~عدم التأخير عنه مع تأتيه فيه فيما يظهر من كلامهم بصري. (قوله ظهور ذلك) ~~أي معرفة المصير المذكور عبارة النهاية والمغني معرفة وقت العصر اه‍ والمال ~~واحد. (قوله وهي ms0753 من وقت العصر) وقيل من وقت الظهر وقيل فاصلة بينهما مغني ~~زاد شيخنا وينبني على القول بأنها من وقت الظهر أن الجمعة لا تفوت حينئذ ~~وعلى الأول والأخير تفوت اه‍. (قوله وهي من وقت العصر) مناف لما قدمه من أن ~~الأحكام لا تناط إلا بما يظهر لنا إذ مقتضاه أن الزيادة قبل الظهور ليست من ~~العصر بصري وقد يجاب بأن مفاد كلام الشارح تعسر الظهور لا تعذره واستحالته ~~عادة. (قوله فلو فرض مقارنة تحرمه لها الخ) إن أراد به أن التحرم قارن ~~الزيادة الغير الظاهرة باعتبار ما يظهر لنا أي باعتبار ما نظنه بأن اتصل ~~بتمام التحرم ظهوره أو ظهرت في أثنائه فهو مطابق للمفرع عليه غير أن فيه ~~المنافاة المذكورة وإن أراد أن التحرم قارن الزيادة الظاهرة لنا فغير مطابق ~~للمفرع عليه وإن سلم من المنافاة المذكورة بصري. (قوله في عرض الشراك) ~~بالكسر اسم للسير الرقيق بظاهر النعل ع ش PageV01P418 # (في خبر جبريل الخ) وهو أمني جبريل عند البيت مرتين فصلى بي الظهر حين ~~زالت الشمس وكان الفئ قدر الشراك نهاية ومغني. (قوله مثله) أي مثل عرض ~~الشراك. (قوله وذلك) إلى المتن في النهاية والمغني. (قوله وذلك) راجع لما ~~في في المتن وهو دخول وقت العصر بالمصير المذكور. (قوله ولا ينافيه) أي ما ~~في حديث جبريل وصلى بي العصر الخ. (قوله سميت بذلك) أي سميت صلاة العصر ~~بلفظ العصر. (قوله لمعاصرتها الخ) أي مقارنتها له تقول فلان عاصر فلانا إذا ~~قارنه لكن المراد بالمقارنة هنا المقاربة شيخنا قول المتن (والاختيار أن لا ~~تؤخر الخ) وسمي مختارا لأرجحيته على ما بعده أو لاختيار جبريل إياه نهاية ~~زاد المغني وقوله فيه الوقت ما بين هذين محمول على وقت الاختيار وقال ~~الإصطخري يخرج وقت العصر بمصير الظل مثليه ووقت العشاء بالثلث والصبح ~~بالاسفار لظاهر بيان جبريل السابق وأجيب عنه بما تقدم اه‍. (قوله سوى ظل ~~الاستواء) إلى قوله من غير معارض في النهاية والمغني. (قوله به) أي بالنبي ~~(ص) و (قوله حينئذ) ms0754 أي حين مصير ظل الشئ مثليه. (قوله بعد إفسادها) أي عمدا ~~نهاية ومغني. (قوله فإنها قضاء الخ) والأصح أنها أداء كما كانت قبل الشروع ~~فيها نهاية ومغني أي فلا يجب فعلها فورا وإن أوقع ركعة منها في الوقت فأداء ~~وإلا فقضاء ع ش. # (قوله لصحة الحديث به) وقراءة عائشة رضي الله تعالى عنها وإن كانت شاذة ~~حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى صلاة العصر شيخنا. (قوله وهي الصلاة ~~الوسطى) أي على الأصح من أقوال شيخنا. (قوله فهي أفضل الخ) عبارة شيخنا ~~وأفضل الصلوات صلاة الجمعة ثم عصرها ثم عصر غيرها ثم صبحها ثم صبح غيرها ثم ~~العشاء ثم الظهر ثم المغرب وظاهر كلامهم استواء كل من هذه الثلاثة في ~~الجمعة وغيرها وقد يظهر خلافه وأفضل الجماعات جماعة الجمعة ثم جماعة صبحها ~~ثم جماعة صبح غيرها ثم جماعة العشاء ثم جماعة العصر ثم جماعة الظهر ثم ~~جماعة المغرب اه‍. (قوله لأنها فيهما أشق) لا يقال هذا المعنى موجود في أصل ~~فعلهما لأن المشقة إنما زادت بالذهاب إلى محال الجماعات وأصل فعلهما لا ~~يقتضي ذلك الذهاب سم. (قوله عادت) أي لو عادت الشمس. (قوله عاد الوقت) أي ~~ووجب إعادة المغرب إن كان صلاها ويجب على من أفطر في الصوم الامساك والقضاء ~~لتبين أنه أفطر نهارا ومن لم يكن صلى العصر يصليها أداء وهل يأثم بالتأخير ~~بلا عذر إلى الغروب الأول أو يتبين عدم إثمه الظاهر الثاني حلبي اه‍ بجيرمي ~~وفي كلام سم الميل إلى ذلك كله إلا الأخير فمال فيه إلى الاثم وهو الظاهر ~~الموافق لقواعد المذهب. (قوله وأنه الخ) عطف على خلافه. (قوله عنده) أي عند ~~وقته المعتاد. (قوله وما ذكره آخرا بعيد) قال في شرح العباب وسيأتي نهاية ~~تأخرت له (ص) عن الغروب ساعة فيمتد الوقت لغروبها وإن جاوز حد المعتاد ~~خلافا لما يوهمه كلام الزركشي أيضا اه‍ وقد يتجه أنه حيث طال الليل أو ~~اليوم فإن لزم من طوله فوات نهار أو ليل قدر وإلا بأن لم يفت شئ من ms0755 ليالي ~~الشهر ولا أيامه لم يقدر لأنه ليلة PageV01P419 # واحدة زيد فيها أو يوم واحد كذلك بخلاف أيام الدجال لأنه فات فيها عدد من ~~الأيام والليالي سم بحذف (قوله فالأوجه كلام ابن العماد) فيجب على من صلى ~~المغرب إعادتها بعد الغروب وعلى من أفطر قضاء الصوم على ما قاله المحشي ~~ونقل بعضهم عن الشيخ سلطان عدم وجوب قضاء الصوم لأن هذا بمنزلة من أكل ~~ناسيا ويجب عليه الامساك اتفاقا شيخنا ومر آنفا ما يوافقه جميعه إلا ما ~~نقله عن الشيخ سلطان. (قوله حديثها) أي حديث عود الشمس والتأنيث مكتسب من ~~المضاف إليه. (قوله لأن المعجزة الخ) متعلق بقوله ولا يضر. # (قوله بل عودها) أي بدعائه (ص) وقوله إلا لذلك أي ليصلي علي العصر أداء ~~وقوله لاشتغاله الخ أي فكره أن يوقظه ففاتته صلاة العصر بجيرمي. (قوله ~~بنومه (ص)) هل كان يحرم عليه إيقاظه وهلا تيمم وصلى بالايماء سم أقول ولعله ~~اجتهد جواز التأخير بل أفضليته مما قد يؤدي إلى إيقاظه (ص). # (قوله لمعرفة وقت العصر) ما وجه تخصيص العصر سم. (قوله جاء في حديث) إلى ~~المتن في النهاية. # (قوله والمغرب بغروبها) ولو غربت الشمس في بلد فصلى المغرب ثم سافر إلى ~~بلد آخر فوجد الشمس لم تغرب فيه وجب عليه إعادة المغرب كما أفتى به الوالد ~~رحمه الله تعالى نهاية ويأتي في الشرح خلافه. (قوله وبه يعلم أنه يدخل الخ) ~~قضية سكوته عن وقت الصبح أنه لا ينزل طلوعها من المغرب منزلة طلوعها من ~~المشرق فلا تجب صلاة الصبح في ذلك اليوم. (قوله فحينئذ قياس ما يأتي الخ) ~~قد يقال الوجه حيث لم تنقص أيام الشهر ولا لياليه أنها ليلة واحدة طالت فلا ~~يجب فيها غير مغرب وعشاء بخلاف أيام الدجال فتأمله سم وفيه نظر إذ الظاهر ~~أن المدار على مضي قدر تجب فيه الصلاة بدونها. (قوله أنه يلزمه قضاء الخمس) ~~وعليه فيسن البداءة فيما يظهر بالصبح ثم بما بعدها على الترتيب فإن الفرض ~~يقتضي ترتيبها كذلك وسيأتي أن الترتيب في ms0756 قضاء الفوائت مندوب بصري قول ~~المتن (والمغرب) سميت بذلك لفعلها عقب الغروب نهاية ومغني فالعلاقة ~~المجاورة شيخنا. # (قوله يدخل) إلى قوله ويؤخذ في النهاية وكذا في المغني إلا قوله صفة إلى ~~خرج.. (قوله ويعرف) أي الغروب. # (قوله في العمران والصحاري التي بها الخ) أي ويكفي في غيرهما تكامل سقوط ~~القرص فقط شيخنا. (قوله من غرب الخ) أي الغروب مأخوذ من غرب بفتح الراء إذا ~~بعد مغني ونهاية. (قوله صفة كاشفة) الأولى مؤكدة سم على حج أقول بل الأولى ~~لازمة وهي التي لا تنفك عن الموصوف وأما الكاشفة فهي المبينة لحقيقة ~~موصوفها وهي هنا ليست كذلك فبالتعبير بالكاشفة واللازمة يتميز حقيقة كل ~~منهما عن الأخرى وأما المؤكدة فإنها PageV01P420 # تجامع كلا من اللازمة والكاشفة ع ش. (قوله إذ الشفق الخ) في إثباته ~~المطلوب نظر سم. (قوله ولو لم يغب أو يكن) أي لو لم يغب الشفق الأحمر حتى ~~يطلع الفجر أو لم يوجد أصلا شيخنا. (قوله اعتبر حينئذ الخ) يأتي ما يتعلق ~~به. (قوله ولها غير الأربعة الخ) عبارة النهاية والمغني ولها خمسة أوقات ~~وقت فضيلة واختيار أول الوقت ووقت جواز ما لم يغب الشفق ووقت عذر وقت ~~العشاء لمن يجمع ووقت ضرورة ووقت حرمة وقول الأسنوي نقلا عن الترمذي ووقت ~~كراهة وهو تأخيرها عن وقت الجديد ظاهر مراعاة للقول بخروج الوقت اه‍ فصارت ~~ستة عبارة شيخنا والراجح أن لها سبعة وقت فضيلة ووقت اختيار ووقت جواز بلا ~~كراهة وهي بمقدار الاشتغال بها وما يطلب لها فالثلاثة هنا تدخل معا وتخرج ~~معا ويدخل بعدها الجواز بكراهة مراعاة للقول بخروج الوقت وإن كان ضعيفا إلى ~~أن يبقى من الوقت ما يسعها ثم وقت حرمة ثم وقت ضرورة ولها وقت عذر وهو وقت ~~العشاء لمن يجمع جمع تأخير فإن زدت وقت الادراك وهو الوقت الذي طرأت ~~الموانع بعده بحيث يكون مضي من الوقت ما يسع الصلاة وطهرها كانت ثمانية اه‍ ~~وقال ع ش قوله م ر وقت فضيلة واختيار عدهما واحدا لاتحادهما بالذات ولذا ms0757 ~~جعل أوقاتها خمسة ولك أن تجعلها ستة لاختلاف وقتي الفضيلة والاختيار بحسب ~~المفهوم سم على المنهج اه‍. (قوله عن أول الوقت) أي عن وقت الجديد نهاية ~~ومغني. (قوله ويؤخذ منه) أي من هذا المنقول (قوله من هؤلاء) خبر مقدم لما ~~بعده. (قوله بالجديد) لعل الصواب هنا وفي قوله الآتي على الجديد القديم. ~~(قوله كراهة الخ) نائب فاعل يؤخذ. (قوله فلا يتصور الخ) هذا يدل على أن وقت ~~الجواز ما زاد على وقت الفضيلة لا ما يشمله سم. (قوله عليهما) أي الجديد ~~والقديم. (قوله وكأنه) أي عدم تصور ذلك. (قوله فإن قلت الخ) كان حاصل ~~السؤال أنه لا يتأتى الكراهة في وقت الجواز لأنه وقت فضيلة ولا كراهة فيه ~~سم. (قوله هنا) أي في المغرب. (قوله ما يحتاجه الخ) أي زمن ما يحتاجه الخ. ~~(قوله بالفعل الخ) ذكر فيما سيأتي في مبحث التعجيل ما قد ينافيه فراجعه ~~ويجاب بعدم التنافي كما يظهر بالتأمل لأن ما فعله قبل الوقت الآتي ذكره قد ~~احتاج إليه بالفعل في الجملة ولو كان قد فعله قبل بخلاف ما لم يحتج إليه ~~وإن كان قد يحتاج إليه بصري. (قوله وضوء وغسل وتيمم) ينبغي اعتبار قدر ~~الثلاثة لأنه قد يحتاج إليها ولو ندبا في بعضها بل ينبغي اعتبار قدر أربع ~~تيممات لأنه قد يحتاج إليها بأن يكون بأعضاء وضوئه الأربعة علل غير عامة ~~لغير الرأس وعامة للرأس وقد يحتاج لتيمم خامس وسادس لاستحباب أفراد كل يدور ~~رجل بتيمم ولتيمم سابع لعلة في غير أعضاء الوضوء فالوجه اعتبار قدر سبع ~~تيممات مطلقا مع قدر الوضوء والغسل ناقصا قدر غسل ما تيمم عنه من الأعضاء ~~فليتأمل فإن ذلك قد يشكل لأنه قد يصيبه نجاسة لا تزول إلا بحت وقرض يستغرق ~~الوقت فإن اعتبرت مع ذلك أو وجدها لزم امتداد الوقت إلى أثناء وقت الثانية ~~أو ما بعده ولا يمكن القول بذلك سم وفي ع ش نحوه PageV01P421 # (قوله وإزالة خبث الخ) أي واستنجاء وتحفظ دائم حدث نهاية. (قوله ويقدر ~~مغلظا) أي ms0758 لأنه قد يقع سم. # (قوله وتقمص) أي ولو للتجمل ع ش. (قوله حتى يشبع) أي الشبع الشرعي نهاية ~~ومغني وهو بقدر ثلث البطن ولا يكفيه لقيمات يكسر بها حدة الجوع كما صوبه في ~~التنقيح ولا يعتبر الشبع الزائد على الشرعي نهاية ومغني لأن هذا مذموم ~~شيخنا. (قوله بل سبع) إلى المتن في المغني وكذا في النهاية إلا قوله من فعل ~~كل إنسان. (قوله أيضا) أي كندب ثنتين بعد المغرب. (قوله صلاها في اليومين ~~الخ) أي بخلاف غيرها نهاية. (قوله لأن المبين فيه) أي في حديث جبريل. (قوله ~~إنما هو أوقات الاختيار الخ) أي وأما الوقت الجائز وهو محل النزاع فليس فيه ~~تعرض له مغني ونهاية. (قوله على أنه) أي خبر جبريل. (قوله وهذه الأحاديث) ~~أي أحاديث القديم. (قوله واستثنيت هذه الأمور) أي استثنى مضي قدر هذه ~~الأمور على الجديد للضرورة كردي. (قوله هذه الأمور) أي السابقة على قول ~~المتن وخمس ركعات عبارة المحلي وللحاجة إلى فعل ما ذكر معها. اعتبر مضي قدر ~~زمنه اه‍. (قوله على دخوله) أي الوقت سم. (قوله من فعل نفسه) وافقه المغني ~~دون النهاية وسم وشيخنا فقالوا والمعتبر في جميع ما ذكر الوسط المعتدل من ~~الناس على المعتمد لا من فعل نفسه خلافا للقفال وإلا لزم أن يخرج الوقت في ~~حق بعض ويبقى في حق بعض ولا نظير له اه‍. (قوله على جمع التقديم فيه) أي ~~على جوازه في وقت المغرب. (قوله ومن شرطه) أي شرط صحة الجمع. (قوله وقوع ~~الثانية الخ) قضيته أنه لا بد لصحة جمع التقديم من وقوع الثانية كاملة في ~~وقت الأولى وفي المنهج وشرحه في باب صلاة المسافر ما نصه ورابعها أي شروط ~~التقديم دوام سفره إلى عقده ثانية فلو أقام قبله فلا جمع لزوال السبب اه‍ ~~وعليه فيحتاج للفرق بين الوقت والسفر وفي حاشية سم على حج عن شرح العباب ما ~~حاصله اشتراط كون الثانية بتمامها في الوقت وذكر عن والد م ر أنه رده ~~واكتفى بإدراك ما دون الركعة ms0759 قال وسبقه إليه الروياني وأطال في تقريره وذكر ~~في حاشيته على المنهج أن م ر اعتمده وعليه فلا فرق بين الوقت والسفر وحينئذ ~~فيسقط السؤال من أصله ع ش. (قوله بأن الوقت يسعهما) أي وقوع الأولى تامة ~~ووقوع عقد الثانية على المعتمد ع ش أي على معتمد م ر في غير نهاية وإلا ~~فتعبير النهاية هنا كالمغني والشارح كالصريح في اشتراط وقوع الثانية كاملة. ~~(قوله سيما إن قدمت الخ) فإن فرض ضيقه عنهما لأجل اشتغاله بالأسباب امتنع ~~الجمع مغني ونهاية قول المتن (ولو شرع) أي في المغرب نهاية. (قوله على ~~الجديد) إلى قوله ولظهور الخ في النهاية إلا قوله كذا أطلقوه إلى المتن ~~وكذا في المغني إلا قوله إلا الجمعة. (قوله وقد بقي منه ما يسعها) قال في ~~شرح العباب أي أقل PageV01P422 # مجزئ من أركانها بالنسبة للحد الوسط من فعل نفسه فيما يظهر وإن لم نقل ~~بما مر عن القفال في المغرب لظهور الفرق بينهما اه‍ سم. (قوله وإلا لم يجز) ~~أي وإن لم يبق ما يسعها.. (قوله وبه يندفع الخ) أي بل يلزمه المبادرة في ~~الصورتين وظاهره وإن كان انتفاء البقاء بعذر لكن ينبغي أن محله في الثانية ~~إذا تعمد التأخير فإن كان بعذر كنوم قبل الوقت إلى أن يبقى منه دون ركعة ~~فينبغي عدم وجوب المبادرة سم. (قوله لزمه المبادرة) هل يقتصر على أقل واجب ~~سم. (قوله ومد في صلاته المغرب الخ) خرج به مجرد الاتيان بالسنن بأن بقي من ~~الوقت ما يسع جميع واجباتها دون سننها فإن الاتيان بالسنن حينئذ مندوب فليس ~~خلاف الأولى كما صرح به الأنوار وظاهر كلامه أن الأفضل ذلك وإن لم يدرك ~~ركعة في الوقت وهو قضية كلام البغوي المنقول عنه هذه المسألة لكن قيده م ر ~~بإدراك ركعة سم على حج اه‍ ع ش. (قوله إلا الجمعة) فيمتنع تطويلها إلى ما ~~بعد وقتها بلا خلاف لتوقف صحتها على وقوع جميعها في وقتها بخلاف غيرها ~~نهاية قال ع ش قوله م ر فيمتنع ms0760 الخ ينبغي إلا في حق من لا تلزمه سم على حج ~~وعليه فتنقلب ظهرا بخروج الوقت اه‍. (قوله على المعتمد) نعم يظهر أن إيقاع ~~ركعة فيه شرط لتسميتها مؤداة وإلا فتكون قضاء لا إثم فيه نهاية ومغني. ~~(قوله فرائضها الخ) عبارة المغني كأن يقرأ فيها الخ وقراءته (ص) تقرب من ~~مغيب الشفق لتدبره لها اه‍.. (قوله شذوذ المقابل) أي للصحيح. (قوله نعم ~~يحرم المد الخ). فرع: شرع في المغرب مثلا وقد بقي من وقتها ما يسعها ومد ~~إلى أن بقي من وقت العشاء ما يسع العشاء أو ركعة منها فهل يجب قطع المغرب ~~وفعل العشاء مطلقا أو يفصل بين أن يكون أدرك من المغرب ركعة في وقتها فلا ~~يجب بل لا يجوز قطعها لأنها مؤداة وبين أن لا يكون كذلك فيجب قطعها لأنها ~~حينئذ فائتة والفائتة يجب قطعها إذا خيف فوت الحاضرة على ما يأتي فيه نظر ~~سم على حج أقول لا يبعد إلحاقها بالفائتة في وجوب القطع إذا خاف فوت ~~الحاضرة ع ش وظاهره اختيار الشق الأول من وجوب القطع مطلقا.. (قوله إن ضاق ~~الخ) أي إلى إن ضاق الخ سم وع ش. # (قوله بل هو جديد) أي كما أنه قديم نهاية ومغني. (قوله في الاملاء الخ) ~~أي وهو من الكتب الجديدة نهاية ومغني. (قوله اسم لأول الظلام) ظاهره فقط ~~وقال المحشي يعني البرماوي أي اسم للظلام من أول وجوده عادة وظاهره يشمل ~~غير أول الظلام شيخنا قول المتن (بمغيب الشفق الخ). تنبيه: قد يشاهد غروب ~~الشفق الأحمر قبل مضي الوقت الذي قدره المؤقتون فيه وهو عشرون درجة فهل ~~العبرة بما قدروه أو بالمشاهد وقاعدة الباب وكذا الأحاديث تقتضي ترجيح ~~الثاني والاجماع الفعلي يرجح الأول وكذا يقال فيما لو مضى ما قدروه ولم يغب ~~الشفق الأحمر فتح الجواد لابن حج والمعتمد أن العبرة بالشفق لا بالدرج ولا ~~يعمل بقولهم مدابغي اه‍ بجيرمي. (قوله لفعلها فيه) أي لفعل الصلاة في ذلك ~~الوقت فالعلاقة الحالية والمحلية شيخنا. PageV01P423 # (قوله من غير معارض) ms0761 وأما حديث صلاة جبريل في اليومين في وقت واحد فمحمول ~~على وقت الاختيار كما مر مغني. (قوله لما مر) أي في شرح ويبقى حتى يغيب ~~الخ. (قوله وينبغي) إلى قوله ويظهر في النهاية وإلى قوله ثم رأيت في المغني ~~إلا قوله يظهر إلى قوله ينبغي. (قوله من أوجب ذلك) كالإمام في الأول ~~والمزني في الثاني مغني. (قوله لا شفق لهم) أي أو لا يغيب شفقهم عبارة ~~النهاية ومن لا عشاء لهم لكونهم في نواح تقصر لياليهم ولا يغيب عنهم الشفق ~~أي الأحمر تكون العشاء في حقهم بمضي زمن يغيب فيه الشفق في أقرب البلاد ~~إليهم اه‍. # (قوله يعتبر بأقرب بلد الخ) بقي ما لو استوى في القرب إليهم بلدان ثم كان ~~الشفق يغيب في إحداهما قبل الأخرى فهل يعتبر الأول أو الثاني فيه نظر ~~والأقرب الثاني لئلا يؤدي إلى فعل العشاء قبل دخول وقتها على احتمال ع ش. ~~(قوله ويظهر أن محله الخ) اعتمده الزيادي وع ش والرشيدي وشيخنا. (قوله ما ~~لم يؤد الخ) أي بأن يغيب الشفق في أقرب البلاد لهم وقد بقي من ليلهم ما ~~يمكن فيه فعل العشاء ع ش. (قوله إلى طلوع فجرها) أي فجر بلدة من لا شفق ~~لهم. (قوله وإنما الذي ينبغي الخ) اعتمده المغني والزيادي وغيرهما كما مر. # (قوله فإن كان السدس الخ) عبارة الأجهوري وشيخنا واللفظ للأول مثاله إذا ~~كان من لا يغيب شفقهم أو لا شفق لهم ليلهم عشرون درجة مثلا وليل أقرب ~~البلاد إليهم الذين لهم شفق يغيب ثمانون درجة مثلا وشفقهم يغيب بعد مضي ~~عشرين درجة فإذا نسب عشرون إلى ثمانين كانت ربعا فيعتبر لمن لا يغيب شفقهم ~~مضي ربع ليلهم وهو في مثالنا خمس درج فنقول لهم إذا مضى من ليلكم خمس درج ~~دخل وقت عشائكم اه‍. (قوله وإن قصر جدا) فإن لم يسع إلا واحدة من المغرب ~~والعشاء قضى العشاء وإن لم يسع واحدة منهما قضاهما كما يأتي ما يفيده. ~~(قوله ثم رأيت بعضهم ذكر الخ) وفاقا ms0762 لظاهر النهاية. (قوله دون ما إذا الخ) ~~الأنسب لما قبله دون من وجد الخ. (قوله ولا ينافي هذا) أي قوله والاعتبار ~~بالغير إنما يكون الخ. (قوله الآتي) أي في التنبيه. (قوله الصادق) إلى قوله ~~ولها في النهاية وإلى قوله كما قاله الشيخ في المغني وشرح المنهج. قوله ~~(لخبر مسلم ليس الخ) ظاهره يقتضي امتداد وقت كل صلاة إلى دخول وقت الأخرى ~~من الخمس مغني وشرح المنهج. ( قوله ومن ثم كان عليه الأكثرون) ورجحه المصنف ~~في شرح مسلم نهاية ومغني. (قوله ولها غير هذا والأربعة السابقة وقت كراهة) ~~فأوقاتها سبعة مغني وشرح المنهج زاد شيخنا فإن زدت وقت الادراك وهو وقت طرو ~~الموانع بعد أن يدرك من الوقت ما يسع الصلاة كانت ثمانية اه‍. (قوله وهو ما ~~بين الفجرين) وهو خمس درج وفيه تسمح لأنه يشمل وقت الحرمة ووقت الضرورة ~~فكان الأولى أن يقول وهو ما بعد الفجر الأول حتى يبقى من الوقت ما يسعها و ~~(قوله كما قاله الشيخ أبو حامد) أي الغزالي شيخنا. (قوله من قول الروياني ~~باتحاده) أي ويشكل عليه حديث لولا أن أشق على أمتي لامرتهم بتأخير العشاء ~~إلى نصف الليل سم. (قوله وجب قضاؤها) أي وقضاء المغرب شيخنا والبجيرمي. ~~(قوله على الأوجه) لم يبين حكم صوم رمضان هل يجب بمجرد PageV01P424 # طلوع الفجر عندهم أو يعتبر قدر طلوعه بأقرب البلاد إليهم ثم رأيت قول ~~الشارح الآتي وفرع عليه الزركشي وابن العماد الخ ويؤخذ منه حكم ما نحن فيه ~~سم على حج أي وهو أنهم يقدرون في الصوم ليلهم بأقرب بلد إليهم ع ش بحذف. ~~(قوله ولو لم تغب الخ) ولو تأخر غيبوبته في بلد فوقت العشاء لأهلها غيبوبته ~~عندهم وإن تأخرت عن غيبوبته عند غيرهم تأخرا كثيرا كما هو مقتضى كلامهم سم ~~على البهجة أقول وعلى هذا فينبغي أن يعتبر كون الباقي من الليل بعد غيبوبة ~~الشفق عندهم زمنا يسع العشاء وإلا فينبغي أن يعتبر شفق أقرب البلاد إليهم ~~خوفا من فوات العشاء ع ش. (قوله أنه ms0763 يعتبر حالهم الخ) تقدم أن محله ما لم ~~يؤد اعتبار ذلك إلى طلوع فجرهم وإلا فينسب وقت المغرب عند أولئك إلى ليلهم ~~ثم تعتبر هذه النسبة في ليلهم القصير. (قوله إذا وسع) الظاهر التأنيث. ~~(قوله وقضى المغرب) ينبغي والعشاء على قياس ما تقدم وقياس ما مر عن الشيخ ~~أبي حامد أنه لو قصر النهار جدا بأن لم يزد على ثلاث درج مثلا أن يعتبر ~~حالهم بأقرب البلاد إليهم فيعتبر أن يمضي بعد الفجر ما تزول فيه الشمس في ~~الأقرب فيدخل وقت الظهر وهكذا لكن في فتاوى السيوطي بعد كلام ما نصه وأما ~~كيفية التقدير إذا كان اليوم مثلا ثلاث درج فلا يتساوى فيه حصة الصب والظهر ~~والعصر بل تتفاوت على حسب تفاوتها الآن فإن من أول وقت الصبح الآن إلى وقت ~~الظهر أكثر من أول وقت الظهر إلى وقت العصر ومن أول وقت الظهر إلى أول وقت ~~العصر أكثر من أول وقت العصر إلى وقت المغرب فيقدر إذ ذاك على حسب هذا ~~التفاوت الخ اه‍ وقد أطال في هذه المسألة وما يتعلق بها وفروعها بما يتعين ~~الإحاطة به وتأمله سم بحذف قول المتن (والصبح) بضم الصاد وحكي كسرها في ~~اللغة أول النهار فلذلك سميت به هذه الصلاة مغني. (قوله ومن ثم) أي من أجل ~~عدم النظر والاعتبار لذلك القول الشاذ. (قوله وإن استدل له) أي لذلك القول ~~الشاذ. (قوله الدال) أي هذا القول الكريم أي في زعم المستدل. (قوله المؤيد ~~الخ) ظاهره أنه صفة ثانية لقوله تعالى الخ ولو قال وأيد بآية الخ عطفا على ~~استدل الخ لكان أولى. (قوله لأن الخ) علة لقوله ولا نظر الخ ومتعلق بعدم ~~الانبغاء المفهوم منه. (قوله صحة ذلك) أي النقل المذكور أو الحصر المذكور. ~~(قوله سفساف) أي ردئ قاموس. (قوله أي نواحي السماء) أي فيما بين الجنوب ~~والشمال من جهة المشرق شيخنا. (قوله مستطيلا) أي ممتدا إلى جهة العلو كذنب ~~السرحان بكسر السين وهو الذئب شيخنا. # (قوله ثم تعقبه ظلمة) أي غالبا وقد ms0764 يتصل بالصادق شيخنا وبجيرمي. (قوله في ~~تحقيق هذا) أي في بيان حقيقة الفجر الكاذب. (قوله على الحدس) أي الوهم ~~والخيال قاموس. (قوله كمنع الخرق الخ) أي خرق السماء والتئامه. (قوله لم ~~يشهد الخ) أي الشرع يعني لم يرد في الشرع ما يصححها ولا ما يبطلها وكان ~~الأولى إبراز الضمير PageV01P425 # لأنه صلة جرت على غير ما هي له. (قوله على أنه) أي ذلك الكلام. (قوله مع ~~أنه) أي أعلاه. (قوله كما صرح به) أي بانعدامه بالكلية. (قوله وقدروها) أي ~~الظلمة. (قوله أن مرادهم) أي بالساعة. (قوله حتى ينغمر في الفجر الصادق) أي ~~يتصل به. (قوله ولعله) أي ما زعمه ذلك البعض من عدم الانعدام (باعتبار ~~التقدير) أي تخمين القوة الواهمة. (قوله الناشئ عنه) أي عن الشعاع وقوله ~~الفجر الخ فاعل الناشئ وقوله انحباس فاعل يعرض وقوله قرب ظهوره أي الشعاع ~~ظرف يعرض ورجع الكردي الضمير للفجر. (قوله يتنفس منه الخ) أي من ذلك الشعاع ~~وقوله من شبه الخ متعلق بيتنفس أيضا لكن من هنا للابتداء وفي الأول ~~للتبعيض. (قوله والمشاهد الخ) جملة حالية. (قوله وهذا) أي الشئ الأول. ~~(قوله وإضاءة أعلاه) عطف على طوله وقوله واختلاف الخ وقوله وانعدام الخ ~~عطفان عليه أيضا أو على سبب الخ وقوله الموافق يظهر رجوعه للاختلاف أيضا. ~~(قوله أولى الخ) خبر وهذا. (قوله ثانيهما) أي الشيئين. (قوله لقرب ذاك) أي ~~الصادق. (قوله لاشتغالهم الخ) علة للقصد للتنبه لكن فيها خفاء إذ قد يوهم ~~أن هذه العلامة توقظ النائمين وليس كذلك. (قوله فالحاصل) أي حاصل المأخوذ ~~من حديث مسلم كردي لعل الأولى وحاصل ما يتعلق بالمقام فتدبر. (قوله أنه) أي ~~الفجر الكاذب. (قوله حينئذ) أي حين قرب ظهور ذلك الشعاع وقوله علامة الخ ~~تنازع فيه الفعلان. (قوله ومخالفا له الخ) في أخذه من الحديث المتقدم توقف. ~~(قوله في الشكل) إن أراد به الهيئة كالاستطالة والاعتراض فظاهر وإن أراد به ~~اللون كما هو قضية قوله الآتي وفيه شاهد الخ ففيه تأمل فإن المخالفة في ~~اللون إنما توجد ms0765 في أواخر وقت الصبح والكلام هنا في أوله. (قوله وتتضح ~~العلامة الخ) عطف تفسير وقوله من المعلم عليه الخ متعلق بذلك. (قوله فتأمل ~~ذلك) أي الشئ الثاني ويحتمل أنه راجع للأول أيضا. (قوله لما ذكرته آخرا) ~~إشارة إلى ثاني الشيئين كردي أقول بل إلى قوله ومخالفا له في الشكل الخ. ~~(قوله ما أشرت إليه) أي في الشئ الأول. (قوله فيه) أي في بيان الفجر ~~الكاذب. (قوله يوضحه) أي الفجر الكاذب. (قوله صحة ما ذكرته) أي عن ابن ~~عباس. (قوله ويوافق) أي الكلام. (قوله استشكالي الخ) أي بقوله وزعم بعض أهل ~~الهيئة الخ. # (قوله وحاصله) أي ذلك الكلام وكذا مرجع ضمير قوله فيه. (قوله لمس الحاجة ~~إليه) أي وإنما أطالوا الكلام فيه لمس الحاجة إلى الطول. (قوله أنه الخ) أي ~~الفجر الكاذب. (قوله دون الراصد) أي المراقب للأوقات. (قوله المجيد) من ~~الإجادة. (قوله فإذا ظهر) أي الفجر الكاذب. (قوله مكانه ليلا) فاعل فمفعول ~~على القلب ولذا قال السيد البصري قوله ليلا يتأمل وجه نصبه اه‍. (قوله كما ~~مر) أي في قوله كما صرح به الأئمة. (قوله وأن أبا جعفر الخ) عطف على أن ~~بعضهم الخ فهو مما نقله الأصبحي أيضا و. (قوله عند بقاء نحو ساعتين) أي من ~~الليل كردي. # (قوله ولا ينافي هذا) أي قوله أعلاه دقيق الخ. (قوله لأن ذلك) أي ما تقدم ~~وقوله وهذا أي قوله أعلاه دقيق PageV01P426 # الخ. (قوله وتحته سواد ثم بياض) يتأمل فيه. (قوله رده الخ) خبر أن أبا ~~جعفر يعني أن أبا جعفر بعد تعريفه المذكور رد ما ذكره بعضهم أنه يذهب الخ. ~~(قوله ينحدر) أي يتناقص من جانب أعلاه وينزل. (قوله أو رآه الخ عطف على ~~وهم. (قوله هو المجرة) بفتح الميم والجيم نجوم مجتمعة تظهر قبل الفجر ~~الصادق شيخنا. (قوله بالسعود) منزل للقمر كردي عبارة القاموس وسعود النجوم ~~عشرة سعد بلع وسعد الأخبية وسعد الذابح وسعد السعود وهذه الأربعة من منازل ~~القمر ثم قال بعد ذكر البقية وهذه الستة ليست من المنازل ms0766 كل منها كوكبان ~~بينهما نحو ذراع اه‍. (قوله ثم أبطله) أي أبطل القرافي ما قاله الآخرون. ~~(قوله وبرهن عليه) أي استدل القرافي على عدم وجود جبل قاف. (قوله وجماعة ~~منهم) أي من الحفاظ مبتدأ وقوله ممن التزم الخ خبره والجملة حالية. (قوله ~~وقول الصحابي ذلك) أي وجود جبل يقال له قاف. (قوله مما لا مجال الخ) فيه ~~توقف إذ يمكن أن يكون منشأ ذلك القول من ابن عباس رضي الله عنهما مجرد ~~اشتهاره بين العرب. (قوله منها) أي تلك الطرق. (قوله أنه) أي قاف. (قوله ~~بذلك) أي بما جاء عن ابن عباس وعبد الله بن بريدة ومجاهد رضي الله تعالى ~~عنهم. (قوله أثره) أي عقب قوله لا وجود له. (قوله لأنه) أي القرافي والجار ~~متعلق باندفع. (قوله فهذا) أي وجود جبل قاف. (قوله أنه يظهر) أي الفجر ~~الكاذب. (قوله وأولى منه) أي من جواب القرافي. (قوله فقد يدق) يعني بعد ~~الظهور. (قوله لخبر مسلم) إلى التنبيه في النهاية والمغني إلا قوله بحيث ~~إلى لأن. (قوله لخبر مسلم) وقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس ~~مغني ونهاية. (قوله إلحاقا لما لم يظهر الخ) أي فيهما مغني. # (قوله ولها غير هذا الخ) فأوقاتها ستة مغني وشيخنا. (قوله وحينئذ) أي حين ~~إذ قيد كل من التعاريف المذكورة بالحيثية. (قوله فلا ينافي هذا) أي انعقاد ~~الصلاة في وقت الكراهة أو الحرمة. (قوله أو المتحري هو بها) أي أو الصلاة ~~التي يتحرى الوقت المكروه بها أي يقصد إيقاعها فيه من ذات السبب المتقدم أو ~~المقارن كردي وبه يندفع توقف السيد البصري حيث قال قوله أو المتحري هو بها ~~يتأمل المراد به اه‍. (قوله وإلا) أي بأن كانت الكراهة من حيث الايقاع فيه. ~~(قوله وفي قولهم في نحو العصر الخ) ليس في هذا تصريح باتحادهما فتأمله سم ~~عبارة السيد البصري قد يقال هذا أي قولهم في نحو العصر الخ صريح في التغاير ~~كما هو ظاهر فأنى يجعله من الصريح في الاتحاد ويمكن أن ms0767 يجاب عنه بأن مراده ~~بالتغاير التباين بقرينة ما سبق في التفاسير للأوقات اه‍ أي وبالاتحاد غير ~~التباين فيشمل العموم والخصوص. (قوله قلت الخ) قد يقال لا حاجة لاثبات ~~إطلاقين ويكفي في الجواب أن وقت الاختيار قد يساوي وقت الفضيلة وقد لا ~~للمدرك المقتضي لذلك فليتأمل سم وقد يقال هذا اعتراف بثبوت إطلاقين. (قوله ~~إطلاق يرادف وقت الفضيلة وإطلاق الخ) أي فيكون الاطلاق في PageV01P427 # الصورتين المذكورتين من الأول وهو إطلاقه على وقت الفضيلة وفيه وقفة ~~بالنسبة للصورة الثانية وقد يجاب أخذا مما ذكر بأن الذي فيها إطلاق المشترك ~~على معنييه إن كان منه أو على حقيقته ومجازه إن كان منهما بصري. (قوله هنا) ~~أي في تفسير وقت الفضيلة ووقت الاختيار. (قوله فائدتان) إلى قوله وما ذكروه ~~في النهاية إلا قوله قيل وقوله وكان حكمة إلي والمغرب.. (قوله وكهولته ~~كميلها) فوجبت الظهر حينئذ تذكيرا لذلك و (قوله شيخوخته كقربها الخ) أي ~~فوجبت العصر حينئذ تذكيرا لذلك و (قوله وموته كغروبها) أي فوجبت المغرب ~~حينئذ تذكيرا لذلك شيخنا. (قوله وفيه) أي فيما ذكر من الحكمة نقص أي لسكوته ~~عن بيان حكمة اختصاص العشاء والصبح بوقتهما. (قوله فيزاد عليه) أي على ما ~~سبق عن الغير. (قوله وفناء جسمه) بالفتح والمد وأما بالكسر فاسم لما اتسع ~~أمام الدار ع ش. (قوله وكان حكمة خصوصها) أي الأربعة. # (قوله تركب الانسان من عناصر أربعة) التركب من العناصر غير معلوم ولا ~~ثابت كما تقرر في محله سم. (قوله من عناصر أربعة) هي النار والهواء والتراب ~~والماء (وأخلاط أربعة) هي الصفراء والسوداء والدم والبلغم كردي. (قوله لكل ~~من ذلك) أي من العناصر الأربعة والاخلاط الأربعة. (قوله وهذا) أي قوله وكان ~~حكمة خصوصها الخ. (قوله عليها) أي على الأربعة. (قوله لأن مجموع آحادها) أي ~~آحاد الأربعة من الواحد والاثنين والثلاثة والأربعة. (قوله عنها) أي عن ~~العشرة. (قوله والمغرب الخ) عطف على قوله الصبح ركعتين الخ. (قوله لأنها) ~~أي الواحدة ع ش. (قوله صح الخ) أي في حديث مسلم سم عبارة ms0768 المغني والأسنى ~~فائدة روى مسلم عن النواس بن سمعان قال ذكر رسول الله (ص) الدجال ولبثه في ~~الأرض أربعين يوما يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة وسائر أيامك أيامكم قلنا ~~فذلك اليوم الذي كسنة يكفينا فيه صلاة يوم قال لا أقدروا له قدره قال ~~الأسنوي فيستثنى هذا اليوم مما ذكر في المواقيت ويقاس به اليومان التاليان ~~له اه‍. (قوله الدجال) هو بشر من بني آدم وموجود الآن واسمه صاف بن صياد ~~وكنيته أبو يوسف وهو يهودي مناوي اه‍ ع ش. (قوله والامر الخ) عطف على قوله ~~أن أول الخ ع ش أي و (قوله وقيس به الأخيران) جملة معترضة بين المبتدأ ~~والخبر مدرجة في الحديث وليست منه. (قوله وسائر العبادات الخ) أي كالحج ~~والزكاة. (قوله ويجري ذلك) أي التقدير. (قوله وقد يكون الزوال) أي وقت زوال ~~الشمس و (قوله طلوعها) أي وقت طلوعها. (قوله لأن ذلك) أي اختلاف المواقيت ~~سم. (قوله لأنه) أي ارتفاع PageV01P428 # الأرض. (قوله ونسبته) أي أعظم الجبال في الأرض. (قوله قطرها) وهو الخط ~~المفروض في منتصف الكرة. # (قوله إلى أخرى) كأنه صفة بلدة أو قرية أو بقعة سم قول المتن (يكره تسمية ~~المغرب الخ) ولا يكره تسمية الصبح غداة كما في الروضة والأولى عدم تسميتها ~~بذلك وتسمى صبحا وفجرا لأن القرآن جاء بالثانية والسنة بهما معا مغني ~~ونهاية قول المتن (تسمية المغرب عشاء الخ) قال في العباب ولا يكره أن يقال ~~لهما العشاءان انتهى اه‍ سم ونقل ع ش عن م ر مثله وزاد المغني ولا للعشاء ~~العشاء الآخرة اه‍. (قوله للنهي) إلى قوله ولو قبل دخول الخ في النهاية ~~والمغني إلا قوله ولو وقت المغرب لمن يجمع. (قوله تسمية الثاني) الأولى ~~التسمية الثانية أي تسمية العشاء عتمة. (قوله بعد دخول وقتها) قال الأسنوي ~~وينبغي أن يكره أيضا قبله وإن كان بعد فعل المغرب للمعنى السابق أي مخافة ~~استمراره إلى خروج الوقت نهاية زاد المغني والظاهر عدم الكراهة قبل دخول ~~الوقت لأنه لم يخاطب بها اه‍ ونقل ms0769 الرشيدي عن الزيادي مثله واعتمد ~~الشبراملسي ما قاله الأسنوي وكذا اعتمده شيخنا عبارته ويكره نوم قبلها ولو ~~قبل دخولها بخلاف غيرها فإنه لا يكره النوم قبله إلا بعد دخول وقته اه‍ ~~وقال السيد البصري ينبغي أن يكون محله أي عدم الكراهة إذا لم يغلب على الظن ~~الاستغراق وإلا فينبغي أن يكره للخلاف القوي حينئذ في الحرمة اه‍. (قوله ~~ولو وقت المغرب لمن يجمع) قد يقال النوم المحذور هنا إذا وقع قبلها فصلها ~~وأوجب تأخيرها إلى وقتها فلم يقع إلا قبل وقتها لا فيه قبل فعلها وقد يصور ~~بالنوم قبل فعل المغرب ممن قصد الجمع وإن كانت الكراهة من جهة المغرب أيضا ~~سم بحذف. (قوله وما بعده) أي الآتي في المتن عبارة النهاية كأن يكره النوم ~~قبلها والحديث بعدها اه‍. (قوله ويجري ذلك) أي الكراهة المذكورة. (قوله ~~ومحل جواز النوم إلخ) ظاهره مع الكراهة لكن صرح النهاية والمغني بأنه إذا ~~غلب عليه بعد دخول الوقت وعزمه على الفعل وأزال تمييزه فلا حرمة فيه ولا ~~كراهة اه‍. (قوله وإلا) أي وإن انتفى كل من غلبة النوم وغلبة ظن الاستيقاظ ~~وقال البصري أي وإن لم يغلب على ظنه الاستيقاظ بأن غلب عليه الاستمرار أو ~~شك وقد تشكل مسألة الشك بالنسبة إلى التعميم الآتي في قوله ولو قبل دخول ~~الوقت فتدبر اه‍. (قوله ولو قبل دخول الوقت) خالفه النهاية والمغني فقالا ~~فإن نام قبل دخول الوقت لم يحر وإن غلب على ظنه عدم تيقظه فيه لأنه لم ~~يخاطب بها اه‍. (قوله إلا أن يجاب الخ) على هذا هل يستثني الجمعة فيحرم ~~النوم قبل وقتها إذا ظن به فواتها أو شك في ذلك نظر والحرمة هي قياس وجوب ~~السعي على بعيد الدار وظاهر أنه لو كان بعيد الدار ووجب عليه السعي قبل ~~الوقت حرم النوم المفوت لذلك السعي الواجب سم وقال ع ش لا يكره النوم قبل ~~الوقت لغير بعيد الدار وإن خاف فوت الجمعة لأنه ليس PageV01P429 # مخاطبا بها قبل دخول الوقت وإن قلنا بوجوب ms0770 السعي على بعيد الدار اه‍ وفي ~~البجيرمي عن القليوبي مثله. # (قوله ومن ثم) أي من أجل هذا الفرق بين الجمعة وغيرها. (قوله المنقول ~~خلاف الخ) اعتمده النهاية والمغني كما مر آنفا قول المتن (والحديث بعدها) ~~المراد الحديث المباح في غير هذا الوقت أما المكروه فهو أشد كراهة مغني ~~ونهاية زاد سم وكذا المحرم قال ابن العماد كسيرة البطال وغيره والاخبار ~~الكاذبة فإنه لا يحل سماعها إيعاب وألحق بالحديث نحو الخياطة قاله في شرح ~~الارشاد وغيره اه‍ سم عبارة البجيرمي وألحق بالحديث نحو الخياطة ولعله لغير ~~ساتر العورة ومثل الخياطة الكتابة وينبغي أن لا تكون للقرآن أو لعلم منتفع ~~به كما صرح به الحلبي اه‍. (قوله أي بعد) إلى قوله وهو أوجه في النهاية. ~~(قوله أو قدرة الخ) عبارته في شرح الارشاد والأوجه خلافا لابن العماد أنه ~~إذا جمعها تقديما لا يكره الحديث إلا بعد دخول وقتها ومضي وقت الفراغ منها ~~غالبا انتهى اه‍ سم وفي ع ش عن الأسنوي ما يوافقه. (قوله على الأوجه) وفاقا ~~للنهاية وخلافا للمغني قوله لأنه أي الحديث بعد العشاء. (قوله لأنه ربما ~~فوته صلاة الليل) أي إن كان له صلاة ليل مغني. (قوله وليختم الخ) عطف على ~~قوله لأنه الخ. (قوله وقضية الأول) وهو قوله لأنه ربما الخ. (قوله ينتهي) ~~الأولى التأنيث. (قوله وهو) أي ما قاله الأسنوي من عدم الكراهة قبلها للفرق ~~المذكور. (قوله من قول غيره هو قبلها الخ) نقل المغني هذا القول عن ابن ~~النقيب وأقره. (قوله ويرد) أي قول الغير. (قوله مما يأتي) أي من ~~الاستثناءات لا سيما من قوله بل لو قدمها الخ. (قوله فإن فوت وقت الاختيار) ~~هلا قال أو وقت الفضيلة سم وبصري. (قوله وللمسافر) أي فلا يكره في حقه ~~الحديث بعدها مطلقا سواء كان السفر طويلا أو لا وسواء كان الحديث في خير أو ~~لحاجة السفر لكن نازع فيه في شرح العباب بعد نقله عن ابن العماد بأن مقتضى ~~إطلاقهم أنه لا فرق بين المسافر وغيره ثم ms0771 حمل الحديث على ما حاصله أن يحتاج ~~إليه المسافر لإعانته على السهر المحتاج إليه ع ش. (قوله لا سمر) أي لا ~~حديث ع ش. (قوله أو إيناس ضيف) أي ما لم يكن فاسقا وإلا حرم إلا لعذر كخوف ~~منه على نفس أو مال وهذا إذا كان له إيناسه لكونه فاسقا أما لو كان من حيث ~~الضيافة أكونه شيخه أو معلمه فإنه يجوز فإن لم يلاحظ في إيناسه شيئا من ذلك ~~فيظهر إلحاقه بالأول فيحرم ع ش. (قوله ونحو ذلك) كتكلم بما دعت الحاجة إليه ~~كحساب مغني ونهاية. (قوله عامة ليله) أي أكثره ع ش قول المتن (ويسن تعجيل ~~الصلاة الخ) أي ولو عشاء نهاية ومغني. (قوله إذا تيقن) إلى قوله على ما في ~~الذخائر في المغني. (قوله للأحاديث) إلى قوله ويندب في النهاية إلا قوله ~~ذكرته في شرح العباب. (قوله للأحاديث الصحيحة الخ) وأما خبر أسفروا بالفجر ~~فإنه أعظم للاجر فمعارض بها ولان المراد بالاسفار ظهور الفجر الذي به يعلم ~~طلوعه فالتأخير إليه أفضل من تعجيله عند ظن طلوعه نهاية ويحتمل أيضا أن ~~المراد بالامر بالاسفار إنما هو النهي عن التأخير عنه دون التقديم عليه. ~~(قوله ويحصل) أي التعجيل أو سنة. (قوله بأسبابها) أي كالطهارة والاذان ~~والستر مغني ونهاية. (قوله مع ذلك) أي الاشتغال المذكور. (قوله نحو شغل ~~الخ) أي كإخراج حد ث يدافعه وتحصيل ماء ونحو ذلك مغني ونهاية. (قوله يوفر ~~خشوعه) بل الصواب الشبع كما مر في المغرب مغني عبارة ع ش قوله يوفر خشوعه ~~قضيته أن الشبع يفوت وقت الفضيلة وقد يخالفه ما مر له PageV01P430 # في وقت المغرب والأقرب إلحاق ما هنا بما هناك اه‍. (قوله وتقديم سنة الخ) ~~جعله في حيز الاغتفار يوهم أن الأفضل خلافه مع أن الأفضل تقديم السنة ~~الراتبة كما لا يخفى بل قد يقال أيضا الأفضل تقديم أكل اللقم الموفرة ~~للخشوع سم. (قوله بل لو قدمها الخ) فيه ما مرت الإشارة إليه في وقت المغرب ~~بصري عبارة ع ش قد بين في ms0772 وقت المغرب أن المراد بالأسباب المعتبرة في وقت ~~الفضيلة ما يحتاج إليه بالفعل ولعل مراده ما من شأنه أن يحتاج إليه بالفعل ~~حتى لا ينافي ما ذكره هنا من أنه لو قدم الأسباب الخ اه‍. (قوله حصل سنة ~~التعجيل) أي لكن الفعل في أول الوقت أفضل وإن كان لو فعل بعد صدق عليه أنه ~~فعل في وقت الفضيلة كمن أدرك التحرم مع الإمام ومن أدرك التشهد فالحاصل لكل ~~منهما ثواب الجماعة لكن درجات الأول أكمل ع ش. # (قوله على ما) عبارة النهاية كما اه‍. (قوله في الذخائر) هو بالذال ~~المعجمة ع ش. (قوله مسائل كثيرة) نحو أربعين صورة منها ندب التأخير لمن ~~يرمي الجمار ولمسافر سائر وقت الأولى وللواقف فيؤخر وإن كان نازلا وقتها ~~ليجمعها مع العشاء بمزدلفة أي إذا كان سفره سفر قصر ولمن تيقن وجود الماء ~~أو السترة أو الجماعة أو القدرة على القيام آخر الوقت ولدائم الحدث إذا رجا ~~الانقطاع ولمن اشتبه عليه الوقت في يوم غيم حتى يتيقنه أو يظن فواته لو ~~أخرها نهاية زاد المغني وللمعذور في ترك الجمعة فيؤخر الظهر إلى اليأس من ~~الجمعة إذا أمكن زوال عذره كما سيأتي في الجمعة اه‍ وقولهما ولمسافر الخ ~~استشكله السيد البصري بأنه محل تأمل لما سيأتي أن الجمع مطلقا خلاف الأولى ~~خروجا من خلاف مانعه اه‍ وقد يجاب بأن كلامهما مفروض فيمن أراد الجمع. ~~(قوله كالجماعة) ظاهر السياق تقييدها بالمطلوبة بخلاف ما إذا لم تكن مطلوبة ~~لكون الإمام فاسقا أو مخالفا أو غير ذلك مما يكره فيه الاقتداء فليراجع ~~(قوله لمن أراد الاقتصار الخ) أي بخلاف ما لو أراد التعدد فإنه أفضل من ~~الاقتصار نعم واضح أن محله إذا كان الكمال في الثانية مما يقتضي مشروعية ~~الإعادة كالجماعة وإلا فالتأخير أولى ولا يتأتى التعدد كالصلاة في المسجد ~~بصري. (قوله على صلاة واحدة) أي ومع ذلك ينبغي أن يلاحظ ما تقدم في شرح ~~قوله في التيمم ولو تيقنه آخر الوقت الخ وما بيناه ثم سم. (قوله ويندب ms0773 ~~للإمام الخ) سيأتي له قبيل فصل الاستقبال ما لفظه ويسن تأخيرها قدر ما ~~يجتمع الناس إلا في المغرب أي للخلاف القوي في ضيق وقتها ومن ثم أطبق ~~العلماء على كراهة تأخيرها من أوله اه‍ فليتأمل الجمع بين إطلاقه هنا ~~وتقييده ثم بصري. (قوله لأن الأصح أن الجماعة القليلة أوله أفضل الخ) قد ~~يشكل على قوله السابق أن كل كمال كالجماعة اقترن الخ إلا أن يقال إن مراده ~~بالكمال السنة التي تحصل مع التأخير وتفوت من أصلها بالتقديم بخلاف صورة ~~الجماعة فإنها حاصلة مع كل من التقديم والتأخير وإن فات بتقديمها صفة كمال ~~فيها لكن يعارضه قوله في شرح العباب ولو قصد الصلاة في نحو مسجد بعيد لنحو ~~كبره أو فقه إمامه ندب له الابراد وإن أمكنه في قريب على الأوجه انتهى اه‍ ~~ع ش. (قوله ومن ثم) أي من أجل كراهة الانتظار لنحو شريف الخ. (قوله في تأخر ~~الراتب الخ) أي الإمام الراتب لمسجد. # (قوله لعلمهم منه (ص)) الخ وقد يجاب أيضا بأنهم ظنوا بالقرائن قيام عارض ~~به (ص) يمنع عادة من الحضور سم. (قوله نحو غريق الخ) أي كحريق. (قوله على ~~ميت خيف انفجاره) بقي ما لو تعارض عليه فوت عرفة وانفجار الميت فهل يقدم ~~الأول أو الثاني فيه نظر والأقرب تقديم الثاني لأن فيه هتكا لحرمته ولا ~~يمكن تداركه بخلاف الحج فإنه يمكن تداركه ع ش. (قوله تجب الصلاة) إلى قوله ~~فإن قلت في النهاية والمغني إلا قوله وكذا إلى وإذا وقوله ومثله فائتة ~~بعذر. (قوله إلا إن عزم الخ) أي فإن لم يعزم أثم وإن فعلها في الوقت وهذا ~~عزم خاص ويجب عليه أيضا عزم عام وهو أن يعزم عقب البلوغ على فعل كل ~~الواجبات PageV01P431 # وترك كل المعاصي كما صرح بذلك سم في الآيات البينات ع ش عبارة السيد ~~البصري قوله إلا إن عزم الخ أي على الأصح في شرح المهذب والتحقيق وصحح ~~السبكي أنه لا يجب ابن شهبة وكذا صحح عدم الوجوب في جمع الجوامع وبالغ ms0774 في ~~منع الموانع فقال إن الايجاب إثبات حكم بغير دليل شرعي اه‍. (قوله أثناءه) ~~أي قبل خروج وقتها. (قوله إنما يجب ذلك) أي العزم. (قوله لا كالابراد) يعني ~~لا في نحو الابراد مما يسن فيه التأخير. (قوله ثم رأيت بعضهم) هو ابن شهبة ~~بصري. (قوله الشامل) أي جميع التأخير. (قوله للمندوب) أي كما للواقف بعرفة ~~المسافر سفر قصر. (قوله والأولى في وجهه الخ) الوجه أن حاصل المقام فيمن له ~~الجمع أن الواجب عليه في أول الوقت إما فعلها أو العزم على فعلها في الوقت ~~أو نية تأخيرها ليجمعها مع الثانية في وقتها ثم إن اتفق فعلها في الوقت ~~فذاك وإلا فلا بد من نية التأخير في وقت يسعها إن لم تتقدم هذه النية في ~~أول الوقت سم. (قوله في وجهه) أي وجه رد القيل المذكور. (قوله ولم يظن موته ~~فيه الخ) فإن غلب على ظنه أنه يموت في أثناء الوقت بعد مضي قدرها كأن لزمه ~~قود فطالبه ولي الدم باستيفائه فأمر الإمام بقتله تعينت الصلاة في أول ~~الوقت فيعصي بتأخيرها عنه لأن الوقت تضيق عليه بظنه وقضية كلام التحقيق أن ~~الشك كالظن مغني ونهاية زاد سم عن العباب وشرحه ما نصه وهل يلحق بالموت نحو ~~الجنون فيه نظر والأقرب الالحاق ثم رأيت الأسنوي ذكر ما يؤيد ذلك اه‍. ~~(قوله فمات) أي في أثناء الوقت وقد بقي منه ما يسعها قبل فعلها مغني ~~ونهاية. (قوله وبه) أي بقوله لكون الوقت الخ. (قوله ما يأتي في الحج) أي من ~~أنه يفسق إن مات ولم يحج كردي. (قوله ومثله) أي مثل الحج فيما يأتي فيه. ~~(قوله فائتة بعذر الخ) أي من صلاة ومثلها الصوم ومقتضى هذا التشبيه أنه ~~بالموت يتبين إثمه من آخر وقت الامكان ع ش.. (قوله فإن قلت الخ) راجع إلى ~~قوله وإذا أخرها بالنية الخ. (قوله مر في النوم الخ) قد يقال الذي مر جوازه ~~عند غلبة ظن الاستيقاظ وهي لا تنافي توهم عدم الاستيقاظ فلو أبدل التوهم ~~بالشك لكان ms0775 حسنا لتمامه مع كفايته في الايراد على ما هنا فليتأمل بصري ~~ويأتي عن سم مثله وعبارة ع ش بعد سوق كلام الشارح نصه وقضية قول الشارح م ر ~~فإن غلب على ظنه موته في أثناء الوقت أو شك في ذلك الخ أنه لو توهم موته لم ~~يأثم بالتأخير بناء على ما اقتضاه العطف للشك على الظن أن المراد به استواء ~~الطرفين فلا يكون التوهم ملحقا بتوهم الفوات بالنوم اه‍. (قوله فهل قياسه ~~هذا) أي قياس الفوت بالنوم الفوت بنحو الموت. (قوله حتى يتضيق) أي وقت ~~الأداء سم. (قوله بتوهم الفوت) أي بغير النوم ع ش. (قوله فلم يجز إلا مع ظن ~~الادراك) هذا صريح في جواز النوم مع ظن الادراك في الوقت ومن لازم الجواز ~~مع ظن الادراك احتمال توهم الفوت فهذا ينافي قوله إنه لو توهم الفوت معه ~~حرم لأن توهم الفوت صادق مع ظن الادراك بل التوهم المصطلح لا يكون إلا مع ~~ظن الادراك فليتأمل سم. (قوله ما لم يجاوز) إلى قوله والذي يتجه في المغني ~~إلا قوله كلهم أو بعضهم وقوله لأنه عارض إلى ومن يصلي وكذا في النهاية إلا ~~قوله ومن ثم إلى لكن. (قوله لكن تقديمها الخ) عبارة المغني والمشهور ~~استحباب التعجيل لعموم الأحاديث ولأنه هو الذي واظب عليه (ص) وحمل بعضهم ~~القولين على حالين فحيث قيل التعجيل أفضل أريد ما إذا خيف النوم وحيث قيل ~~PageV01P432 # التأخير أفضل أريد ما إذا لم يخف اه‍. (قوله لكن تقديمها هو الذي واظب ~~الخ) أي وأما التأخير فكان لعذر ومصلحة تقتضي التأخير ع ش. (قوله ومر أن ~~محل ندب التعجيل) أشار به إلى أن قول المصنف ويسن الابراد الخ مستثنى من ~~قوله ويسن تعجيل الصلاة الخ لكن محل هذا الاستثناء في غير أيام الدجال أما ~~هي فلا يسن الابراد فيها لأنه لا يرجى فيها زوال الحر في وقت يذهب فيه لمحل ~~الجماعة مع بقاء الوقت المقدر كما نقل عن الزيادي معللا له انتفاء الظل ~~وأما البوادي التي ليس ms0776 فيها نحو حيطان يمشي في ظلها طالب الجماعة فالظاهر ~~كما هو قضية إطلاقهم سن الابراد فيها لأنه وإن لم يوجد فيها الظل تنكسر ~~سورة الحر ع ش. (قوله بتأخيرها دون أذانها ) عبارة النهاية وخرج بالصلاة ~~الاذان كما أفهمه كلامهم وصرح به في المطلب وحمل أمره (ص) بالابراد به على ~~ما إذا علم من حال السامعين حضورهم عقب الاذان لتندفع عنهم المشقة ثم قال ~~وحمله بعضهم على الإقامة ولا بعد فيه وإن ادعى بعده ففي رواية الترمذي ~~التصريح بتأخير الإقامة اه‍. (قوله إلى أن يبقى) أي يصير نهاية ومغني. ~~(قوله ولا يجاوز نصف الخ) أي لا يؤخرها عنه مغني قول المتن (في شدة الحر) ~~أي لا في شدة البرد إلى أن يخف قياسا على شدة الحر لأن الابراد في الحر ~~رخصة فلا يقاس عليه م ر اه‍ سم على المنهج أقول الأولى لأن الحر له وقت ~~تنكسر سورته فيه بخلاف البرد وإنما قلنا هذا أولى لأن الصحيح جواز جريان ~~القياس في الرخص ع ش وحلبي. (قوله فأبردوا بالظهر) الباء للتعدية وقيل ~~زائدة ومعني أبردوا وأخروا على سبيل التضمين فتح الباري اه‍ شوبري. (قوله ~~من فيح جهنم) قال في النهاية أخرجه مخرج التشبيه والتمثيل أي كأنه نار جهنم ~~في حرها انتهى اه‍ ع ش. (قوله أي غليانها الخ) هو من كلام الراوي و (قوله ~~وانتشار الخ) عطف تفسير ع ش. (قوله وما في الصحيحين الخ) أي من أنه (ص) كان ~~يبرد بها نهاية ومغني. (قوله حمل على بيان الجواز) جمعا بين الأدلة نهاية ~~زاد المغني مع أن الخبر رواه الإسماعيلي في صحيحه في الظهر فتعارضت ~~الروايتان فيعمل بخبر الصحيحين عن سلمة كنا نجمع مع رسول الله (ص) إذا زالت ~~الشمس لعدم المعارض اه‍ قول المتن: (ببلد حار) رجح السبكي عدم اختصاصه ببلد ~~حار وقال شدة الحر كافية ولو في أبرد البلاد ابن شهبة اه‍ بصري عبارة ~~النهاية والمغني ومقابل الأصح لا يختص بذلك فيسن في كل ما ذكر لاطلاق الخبر ~~اه‍. (قوله ms0777 أو محل آخر الخ) كرباط ومدرسة ولو عبر بمصلى بدل مسجد لشمل ما ~~قدرناه إلا أن يراد بالمسجد موضع الاجتماع للصلاة فيشمل ما ذكر مغني. (قوله ~~أو بعضهم) صادق بواحد بصري وبجيرمي. # (قوله بحيث تسلب خشوعهم) أي أو كما له نهاية ومغني وهل يعتبر خصوص كل ~~واحد على انفراده من المصلين حتى لو كان بعضهم مريضا أو شيخا يزول خشوعه ~~بمجيئه في أول الوقت ولو من قرب يستحب له الابراد أو العبرة بغالب الناس ~~فلا يلتفت لمن ذكر فيه نظر ولا يبعد الثاني ثم رأيت حج صرح به ع ش قول ~~المتن (من بعد) ضابط البعد ما يتأثر قاصده بالشمس مغني عبارة النهاية ما ~~يذهب معه الخشوع أو كماله لتأثره بالشمس اه‍. (قوله وبلدة باردة) أي كالشام ~~وقوله أو معتدلة أي كمصر قليوبي. (قوله وإن وقع الخ) أي اتفق نهاية ومغني. ~~(قوله لأنه) أي وقوع شدة الحر فيها. (قوله ويؤخذ منه) أي من التعليل. (قوله ~~لو حالفت) أي وضعه. (قوله دائما) أي في وقت الحر كالصيف. (قوله كذلك) أي ~~دائما. (قوله أو عكسها) أي كحوران بالنسبة للشام وبقي ما لو كان بلدة شأن ~~بعض شهورها كالأسد الحرارة دائما وعدمها في غيره فهل يسن الابراد فيها في ~~ذلك الشهر الحار أم لا وظاهر كلام الشارح الأول. (قوله وبهذا) أي المأخوذ. ~~(قوله بين من عبر) أي عند ذكر شروط سن الابراد وقوله ببلد أي كالمصنف. ~~(قوله في بلد خالفت الخ) أي لأجل إدخالها. # (قوله وعلى هذا) أي الثاني. (قوله إلا أن يريد) أي المصنف كالرافعي. ~~(قوله أي من حيث الجملة الخ) يعني أن PageV01P433 # اشتراط شدة الحر بالنسبة إلى جملة البلد ومجموعه من حيث الجملة وإن لم ~~يكن جميع البقاع كذلك أو على جميع الاشخاص كذلك كردي وقوله إلى جملة البلد ~~لعل المناسب إلى جملة القطر. (قوله فالحاصل) أي حاصل قول الزركشي بعد ~~الاجمال وقوله من كونه أي الابراد كردي. (قوله وبلد الخ) عطف على قوله وقت ~~الحر على توهم اقترانه بفي. (قوله ms0778 ومن يصلي الخ) عطف على قوله وقت بارد ~~وكذا. (قوله وجمع الخ) معطوف عليه. (قوله وجمع بمصلى يأتونه بلا مشقة الخ) ~~عبارة النهاية والمغني وشرح بأفضل أو بمحل حضره جماعة لا يأتيهم غيرهم أو ~~يأتيهم غيرهم من قرب أو من بعد لكن يجد ظلا الخ. (قوله ولم يأتهم غيرهم) ~~مفهومه سن الابراد لهم إذا كان يأتيهم غيرهم ففي الاقتصار على الإمام في ~~قوله نعم الخ فيه ما فيه سم. (قوله نعم نحو إمام الخ) عبارة النهاية ولو ~~حضر موضع جماعة أول الوقت أو كان مقيما به لكن ينتظر غيره سن له الابراد ~~إماما كان أو مأموما كما اقتضاه كلام الرافعي وهو ظاهر النص اه‍ وفي سم بعد ~~ذكر مثله عن شرح الارشاد للشارح ما نصه وقوله نحو الإمام شامل للإمام وغيره ~~فقوله والذي يتجه الخ هل المراد منه إذا كان مع الإمام غيره أن الأفضل ~~فعلها أولا جماعة فإن كان كذلك فقد يقال يلزم فوات المقصود فليتأمل وقوله ~~المقيم به قد يقال وكذا غير المقيم إذا حضر متحملا المشقة وقد يريد بالمقيم ~~من حضر أول الوقت اه‍ عبارة السيد البصري قوله نعم الخ ما محل هذا ~~الاستدراك بعد قوله السابق أو بعضهم ثم قوله والذي يتجه الخ يظهر أنه يتأتى ~~فيمن يكون في معناه من المقيمين بالمسجد بل يظهر أنه يتأتى في كل من حضر ~~قبل استيفاء الجماعة فليتأمل اه‍. (قوله للاتباع) أي لأن بيت النبي (ص) كان ~~عند المسجد وفيه كثير من أهل الصفة مقيمون فيه ومع ذلك كانوا يبردون ~~انتظارا للغائبين كردي. (قوله أن الأفضل له الخ) فإن قلت غير الإمام لا ~~محذور يترتب على إعادته بخلاف الإمام فإن إعادته تحمل على اقتداء المفترض ~~بالمتنفل وفيه خلاف قلت ذكروا في صلاة بطن نخل أن الخلاف محله في غير ~~المعادة لأنه قيل إن الثانية هي الفرض ع ش وفيه توقف فليراجع. (قوله بطريق ~~التبع) قضية هذا أن غير المقيم به لا يكون الأفضل له فعلها أولا في منزله ~~ثم ms0779 معهم وفيه تأمل اه‍ سم. (قوله فشمل ذلك) أي نحو الإمام المذكور. (قوله ~~الإعادة) الأولى فعلها أولا. (قوله وفرق بعضهم الخ) أي قائلا بعدم أفضلية ~~ما تقدم قال سم ومشى الشارح على الفرق في شرح الارشاد اه‍. (قوله بين ما ~~هنا) أي بين نحو الإمام المذكور. (قوله وكذا يسن الخ) هو المعتمد خلافا لما ~~يقتضيه كلام المصنف نهاية ومغني. (قوله وبعضها) إلى قوله والحديث في ~~النهاية والمغني إلا قوله عند الأصوليين. (قوله بأن فرغ من السجدة الثانية) ~~أي بأن رفع رأسه من السجدة الثانية وإن لم يصل إلى حد تجزئه فيه القراءة ~~كما يأتي وبقي ما لو قارن رفع رأسه خروج الوقت هل يكون قضاء أم لا فيه نظر ~~والأقرب الأول وينبني على ذلك ما لو علق طلاق زوجته على صلاة الظهر مثلا ~~قضاء أو أداء ع ش عبارة السيد البصري هل المراد بالفراغ منها رفع رأسه عن ~~الأرض أو حصول القدر المجزئ حتى لو سجد الثانية واطمأن فيها فخرج الوقت قبل ~~رفعه رأسه كانت أداء محل تأمل لعل الأول هو المتبادر من الفراغ وإن كان ~~الثاني أوجه معنى اه‍ وقوله هو المتبادر أقول بل هو المتعين كما مر عن ع ش ~~قول المتن (فالأصح الخ) والوجه الثاني أن الجميع أداء مطلقا تبعا لما في ~~الوقت والثالث أنه قضاء مطلقا تبعا لما بعد الوقت والرابع أن ما وقع في ~~الوقت أداء وما بعده قضاء وهو التحقيق وتظهر فائدة الخلاف في مسافر شرع في ~~الصلاة بنية القصر وخرج الوقت وقلنا إن المسافر إذا فاتته الصلاة لزمه ~~الاتمام فإن قلنا إن صلاته كلها أداء فله القصر وإلا لزمه الاتمام مغني وفي ~~ع ش عن ابن PageV01P434 # عبد الحق مثله قول المتن (فالجميع أداء) أي وينوي به الأداء رشيدي. (قوله ~~كذلك) أي كاملة. (قوله لخبر الشيخين الخ) مفهومه دليل لقوله وإلا الخ ~~ومنطوقه لما قبله. (قوله أي مؤداة) أي وإلا فمطلق إدراكها لا يتوقف على ~~ركعة في الوقت سم على المنهج اه‍ ع ش. ms0780 (قوله على معظم أفعال الصلاة) قيد ~~بالمعظم لأن الركعة ليس فيها تشهد والصلاة على النبي (ص) والسلام ع ش أي ~~والمراد بالافعال ما يشمل الأقوال بجيرمي. (قوله إذ غالب ما بعدها الخ) مر ~~وجه التقييد بالغالب. (قوله تكرير لها) أي كالتكرير كما في المحلي وغيره ~~وإلا فليست تكريرا حقيقة لأن كل ركعة مقصودة بأفعالها مستقلة بالقصد وإنما ~~يشبه التكرار صورة ع ش عبارة الشوبري على المنهج قوله كالتكرير قال الشيخ ~~سم في آياته إنما لم يجعله تكريرا حقيقة لأن التكرير إنما هو الاتيان بالشئ ~~ثانيا مرادا به تأكيد الأول وهذا ليس كذلك إذ ما بعد الركعة مقصود في نفسه ~~كالأولى كما أن كل واحدة من خمس اليوم ليست تكريرا لمثلها في الأمس اه‍. ~~(قوله عند الأصوليين) فيه نظر فليتأمل هذا التقييد سم يعني أن هذا التحقيق ~~إنما هو لبعض الفقهاء كما في شرح جمع الجوامع والمغني. (قوله أن ما في ~~الوقت أداء مطلقا الخ) ونقل الزركشي كالقمولي عن الأصحاب أنه حيث شرع فيها ~~في الوقت نوى الأداء وإن لم يبق من الوقت ما يسع ركعة وقال الإمام لا وجه ~~لنية الأداء إذا علم أن الوقت ما يسعها بل لا يصح واستوجه في شرح العباب ~~حمل كلام الإمام على ما إذا نوى الأداء الشرعي وكلام الأصحاب على ما إذا لم ~~ينوه والصواب ما قاله الإمام وبه أفتى شيخنا الشهاب الرملي سم على حج اه‍ ع ~~ش. (قوله والصواب الخ) لعله بقطع النظر عن الحمل المذكور وإلا فلا يظهر ~~للتخطئة وجه. (قوله ظاهر في رد هذا) قد يتوقف فيه لجواز أن يكون المراد ~~بيان كمال إدراكها بالنسبة لما دونها والمعنى من أدركها فكأنه أدرك الصلاة ~~في الكمال والفضل لا في الأداء بصري ولا يخفى أن ما جوزه خلاف الظاهر فلا ~~ينافي ما قاله الشارح ولا يورث التوقف فيه. (قوله ولا خلاف في الاثم الخ) ~~أي إن كان التأخير بغير عذر. (قوله وثواب القضاء دون ثواب الأداء) ظاهره ~~وإن فات بعذر وينبغي أنه ms0781 إذا فات بعذر وكان عزمه على الفعل وإنما تركه ~~لقيام العذر به حصل له ثواب على العزم يساوي ثواب الأداء أو يزيد عليه ع ش ~~أقول ويرجح كلام الشارح ما تقدم في تفاسير أوقات الفضيلة والاختيار وغيرهما ~~إذ نسبة فعل الصلاة في الوقت إلى فعلها في خارجه لا تنقص عن نسبة فعلها في ~~وقت الفضيلة أو الاختيار إلى فعلها في وقت الجواز مع العزم في أول الوقت ~~وأيضا قوله أو يزيد عليه لا يظهر له وجه. # (قوله ومر) أي في بيان وقت العصر. (قوله وأفسد) أي عمدا نهاية ومغني. ~~(قوله كانت أداء الخ) المعتمد أنه لا تجب إعادتها فورا ع ش وبصري. (قوله ~~لنحو غيم) أي كحبس في مكان مظلم نهاية ومغني. (قوله جوازا) إلى المتن في ~~النهاية وإلى قوله ووقع في المغني إلا ما أنبه عليه. (قوله إن قدر على ~~اليقين) أي بالصبر حتى يتيقن الوقت أو الخروج ورؤية الشمس مثلا مغني وع ش. ~~(قوله نعم) استدراك على المتن. (قوله إن أخبره) أي من جهل الوقت. (قوله ~~ثقة) أي من رجل أو امرأة ولو رقيقا مغني قال ع ش وفي معنى أخبار الثقة ~~مزاولة وضعها عدل أو فاسق ومضى عليها زمن يمكن فيه اطلاع أهل المعرفة ~~والعدل عليها ولم يطعنوا فيها اه‍. # (قوله عن مشاهدة) كأن قال رأيت الفجر طالعا أو الشفق غاربا مغني. (قوله ~~في صحوة) متعلق بقوله سمع. # (قوله لزمه قبوله ولم يجتهد) من عطف المراد عبارة النهاية امتنع عليه ~~الاجتهاد اه‍ وعبارة المغني فإنه يجب عليه العمل بقوله إن لم يمكنه العلم ~~بنفسه وجاز إن أمكنه اه‍. (قوله إذ لا حاجة به) أي لمن جهل الوقت حينئذ أي ~~حين وجود الاخبار أو السمع المذكور. (قوله بخلاف الخ) حال من فاعل لم ~~يجتهد. (قوله لو أمكنه الخروج PageV01P435 # الخ) سيأتي نظير هذا في القبلة كما لو حال حائل وأمكنه صعوده لرؤية ~~الكعبة فإنه لا يجب للمشقة ويجوز تقليد المخبر عن علم فليتأمل بعد ذلك ~~إطلاق قوله وإنما حرم ms0782 الخ سم. (قوله لأن فيه الخ) أي فيجوز له الاجتهاد لأن ~~الخ. (قوله فيه) أي الخروج. (قوله وللمنجم الخ) أي يجوز له ولا يجب عليه ~~وهو من يرى أن أول الوقت طلوع النجم الفلاني وفي معناه الحاسب وهو من يعتمد ~~منازل النجوم وتقدير سيرها مغني ويأتي في الشارح مثله. (قوله العمل بحسابه) ~~أي جوازا لا وجوبا كما صرح به غيره وهو شامل لما لو عجز عن اليقين وقد ينظر ~~فيه حينئذ فإن جريان العادة الإلهية بوصول النجم المخصوص إلى المحل المخصوص ~~في الوقت المخصوص أقوى في إفادة الظن بدخول الوقت من سماع صوت الديك ~~فليتأمل ثم رأيت سم على المنهج نقل عن م ر وجوب عمله بحسابه كنظيره في ~~الصوم عنده بصري عبارة ع ش بل يجب عليه ذلك كما نقله سم على المنهج عن ~~الشارح م ر اه‍. (قوله ولا يقلده فيه غيره) سيأتي في الصوم أن لغيره العمل ~~به فيحتمل مجيئه هنا وأن يفرق بأن أمارا ت دخول الوقت أكثر وأيسر من أمارات ~~دخول رمضان سم على حج والأقرب عدم الفرق كما صرح به م ر في فتاويه ع ش ~~عبارة البجيرمي والمعتمد أنه متى غلب على ظنه صدقهما أي المنجم والحاسب جاز ~~تقليدهما قياسا على الصوم كما في ع ش وقرره شيخنا الحفني اه‍ عبارة الكردي ~~على شرح بأفضل والذي اعتمده المغني والتحفة والنهاية وغيرها عدم جواز ~~تقليدهما هنا وكذلك الصوم في التحفة والمغني والأسنى وجرى الشهاب الرملي ~~ووافقه الطبلاوي والجمال الرملي على وجوب تقليدهما فيه أي الصوم وقيده ~~الجمال الرملي بما إذا ظن صدقهما وقال سم القياس الوجوب إذا لم يظن صدقهما ~~ولا كذبهما وهما عدلان اه‍. (قوله غيره) صادق بالأعمى وقد ينظر فيه بأنه ~~أولى من غيره بالتقليد حيث ساغ بصري. (قوله لم يجز لقادر تقليده) لأن ~~المجتهد لا يقلد مجتهدا حتى لو أخبره باجتهاد أن صلاته وقعت قبل الوقت لم ~~يلزمه إعادتها مغني وشرح بأفضل ويأتي في الشارح مثله. (قوله إلا أعمى الخ) ~~منقطع ms0783 بالنسبة لأعمى البصيرة لأنه ليس بقادر على الاجتهاد عبارة المغني ~~وشرح المنهج وللأعمى كالبصير العاجز تقليد مجتهد لعجزه في الجملة اه‍. ~~(قوله فإنه مخير الخ) كذا في النهاية والذي يصرح به كلام غيرهما أن محل ~~التخيير في أعمى البصر فقط دون أعمى البصيرة وهو الذي يتجه إذ المراد به ~~كما هو ظاهر العاجز عن الاجتهاد بصري أي فيجب عليه تقليد المجتهد بشرطه. ~~(قوله كقراءة الخ) أي ومطالعة وصلاة مغني. (قوله وصياح ديك الخ) ظاهره أنه ~~يصلي بمجرد سماع صوت الديك ونحوه وقال شيخنا الحلبي وهو غير مراد بل المراد ~~أنه يجعل ذلك علامة يجتهد بها كأن يتأمل في الخياطة التي فعلها هل أسرع ~~فيها عن عادته أو لا وهل أذن الديك قبل عادته بأن كان ثم علامة يعرف بها ~~وقت أذانه المعتاد إلى غير ذلك مما ذكر قال ويدل على ذلك قوله اجتهد بورد ~~ونحوه فجعل الورد ونحوه آلة للاجتهاد ولم يقل اعتمد على ورد ونحوه انتهى ~~وهو ظاهر ع ش ويأتي عن شيخنا والبصري ما يوافقه. (قوله ديك مجرب) يتجه أو ~~حيوان آخر مجرب سم. (قوله وكثرة المؤذنين الخ) ظاهر إطلاقه هنا وتقييده ما ~~بعده أنه لا يشترط كونهم ثقات ولا علمهم بالأوقات والثاني واضح فإن توافق ~~اجتهاداتهم وإن لم يكونوا عارفين يغلب على الظن دخوله وأما الأول فمحل تأمل ~~حيث لم يبلغوا عدد التواتر ولم يقع في القلب صدقهم ثم محل ما ذكر فيما يظهر ~~في مستقلين أما لو كانوا متابعين لواحد منهم كما هو مشاهد في مؤذني الحرمين ~~فالحكم متعلق بمتبوعهم فيما يظهر فإن كان ثقة عارفا بالأوقات جاز على مرجح ~~الإمام النووي فليتأمل بصري. (قوله وكذا ثقة عارف الخ) قد يقال هو في يوم ~~الغيم مجتهد فالتعويل عليه في المعنى تقليد لمجتهد وقد تقدم امتناعه إلا أن ~~يجاب بأنه أعلى رتبة من المجتهد فهو رتبة بين المخبر عن علم والمجتهد ~~وينبغي أنه لو علم أن أذانه عن اجتهاد امتنع تقليده م ر اه‍ سم PageV01P436 # عبارة شيخنا ms0784 وهذا أي العلم بنفسه بدخول الوقت المرتبة الأولى ومثله إخبار ~~الثقة عن علم وفي معناه أذان المؤذن العارف في الصحو فيمتنع عليه الاجتهاد ~~معه ويجوز له تقليده في الغيم لأنه لا يؤذن إلا في الوقت غالبا نعم إن علم ~~أن أذانه عن اجتهاد امتنع تقليده ولو كثر المؤذنون وغلب على الظن إصابتهم ~~جاز اعتمادهم مطلقا ما لم يكن بعضهم أخذ من بعض وإلا فهم كالمؤذن الواحد ~~ومثل العلم بالنفس أيضا رؤية المزاول الصحيحة والمناكب الصحيحة والساعات ~~المجربة وبيت الإبرة لعارف به فهذا كله أي العلم بنفسه وأخبار الثقة عن علم ~~وأذانه في الصحو والمزاول والمناكب والساعات وبيت الإبرة الصحيحة في مرتبة ~~واحدة والمرتبة الثانية الاجتهاد بورد من قرآن أو درس أو مطالعة علم أو نحو ~~ذلك كخياطة وصوت ديك أو نحوه كحمار ومعنى الاجتهاد بذلك أن يتأمل فيه كأن ~~يتأمل في الخياطة هل أسرع فيها أو لا وفي أذان الديك هل قبل عادته أو لا ~~وهكذا ومعنى كون الاجتهاد مرتبة ثانية أنه إن حصل العلم بالنفس أو ما في ~~معناه من المرتبة الأولى امتنع عليه الاجتهاد وإن لم يحصل ذلك كان له ~~الاجتهاد والمرتبة الثالثة تقليد المجتهد عند العجز عن الاجتهاد فلا يقلد ~~المجتهد مع القدرة على الاجتهاد وهذا في حق البصير وأما الأعمى فله تقليد ~~المجتهد ولو مع القدرة على الاجتهاد لأن شأنه العجز اه‍ بحذف وعبارة الكردي ~~على شرح بأفضل والحاصل أن المراتب ست أحدها إمكان معرفة الوقت بيقين ثانيها ~~وجود من يخبر عن علم ثالثها رتبة دون الاخبار عن علم وفوق الاجتهاد وهي ~~المناكيب المحررة والمؤذن الثقة في الغيم رابعها إمكان الاجتهاد من البصير ~~خامسها إمكانه من الأعمى سادسها عدم إمكان الاجتهاد من الأعمى والبصير ~~فصاحب الأولى يخير بينها وبين الثانية حيث وجد من يخبر عن علم فإن لم يجده ~~خير بينهما وبين الثالثة فإن لم يجد الثالثة خير بين الأولى والرابعة وصاحب ~~الثانية لا يجوز له العدول إلى ما دونها وصاحب الثالثة يخير بينها وبين ~~الاجتهاد ms0785 وصاحب الرابعة لا يجوز له التقليد وصاحب الخامسة تخير بينها بين ~~السادسة وصاحب السادسة يقلد ثقة عارفا اه‍. (قوله يومه) أي يوم الغيم بخلاف ~~يوم الصحو كما قال في العباب وأذان العدل العارف في الصحو كالاخبار عن علم ~~وفي الغيم كالمجتهد لكن للبصير تقليده اه‍ سم. (قوله إذ لا يتقاعد الخ) قد ~~يقال هو لا يقلد الديك بل يجتهد مع سماعه فإن غلب على ظنه به دخول الوقت ~~عمل به فإن كان الحكم كذلك في سماع المؤذن الثقة العارف في يوم الغيم كما ~~هو مقتضى صنيع الشارح رحمه الله تعالى فواضح وإن كان يقلده بمجرد استماعه ~~من غير اجتهاد كما يصرح به كلام غيره فقياسه على الديك محل تأمل يعرف مما ~~تقرر فليحرر وكذا صنيعه يقتضي أن كثرة المؤذنين مستند الاجتهاد كما هو في ~~المعطوف عليه مع أن المصرح به في كلام غيره أن اتباعهم تقليد لهم فليتأمل ~~بصري. (قوله وعلم الخ) عبارة النهاية والمغني فلو صلى بلا اجتهاد أعاد ~~مطلقا لتركه الواجب وعلى المجتهد التأخير حتى يغلب على ظنه دخول الوقت ~~وتأخيره إلى خوف الفوات أفضل اه‍. (قوله ووقع في حديث الخ) الأولى الاخصر ~~وما في حديث أبي داود مما يخالف ذلك في المسافر لا حجة فيه لأنه الخ. (قوله ~~يخالف ذلك) أي عدم الانعقاد. (قوله وغيرها) أي غير المبالغة. (قوله كنا إذا ~~الخ) خبر لأن وقوله صلى الظهر جواب إذا والجملة الشرطية جوا ب كأن وقوله ~~لأن الذي الخ علة لعلية العلة المتقدمة ولو حذف لأن لكان أوضح وأخصر. (قوله ~~لاستحالة شكهم الخ) دعوى الاستحالة لا وجه لها إذ لا مانع من تجويزهم وقوع ~~صلاتهم قبل الزوال بناء على تجويزهم اغتفار ذلك للمسافر فتأمله فإنه ظاهر ~~سم أقول ويمنع الظهور ما يشعر به الحديث من كونه (ص) منتظرا معهم للزوال. ~~(قوله وبفرضه) أي بقاء الشك مع الصلاة. قوله: PageV01P437 # (وبهذا) أي بقوله ووقع في حديث الخ. (قوله اندفاع قول المحب الطبري الخ) ~~كلام المحب الطبري قريب ولكن الأقرب الأوفق ms0786 بقواعده الحمل على أنه مبالغة ~~في المبادرة سم. # (قوله بما فيه) أي في حديث أبي داود والباء داخلة على المقصور وقول ~~الكردي أي بالشئ الذي يجوز فعله في السفر اه‍ سبق قلم. (قوله من جواز الخ) ~~بيان لما. (قوله اجتهد) إلى الفرع في النهاية والمغني إلا قوله لا عن ~~اجتهاد. (قوله قيل) إلى المتن. (قوله فإن تيقن) أي وقوع صلاته قبل الوقت و ~~(قوله في الوقت) أي أو قبله نهاية ومغني قول المتن (قضى الخ) حتى لو فرض ~~أنه صلى الصبح مثلا سنتين قبل الوقت لزمه أن يقضي صلاة فقط وبيانه أن صلاة ~~اليوم الأول تقضى بصلاة اليوم الثاني والثاني بالثالث وهكذا بناء على أنه ~~لا يشترط نية الأداء ولا نية القضاء وأنه يصح الأداء بنية القضاء وعكسه عند ~~الجهل بالوقت كما سيأتي في محله مغني. (قوله في تبين ذلك) أي وقوع صلاته ~~قبل الوقت. (قوله يتيقنها قبله الخ) عبارة النهاية والمغني أي وإن لم يتيقن ~~وقوعها قبل الوقت بأن لم يبن الحال أو بان وقوعها فيه أو بعده اه‍ قال ع ش. ~~فرع: سئل م ر عمن اجتهد في الوقت لنحو غيم وصلى ولم يتبين له الحال لكن غلب ~~على ظنه أن صلاته قبل الوقت هل يجب عليه الإعادة فأجاب بأنه تجب عليه ~~الإعادة وقد يتوقف في هذا الجواب بأنه حيث بنى فعله على الاجتهاد لا ينقض ~~إلا بتبين خلافه ومجرد ظن أنها وقعت قبل الوقت لا أثر له بل القياس أنه لو ~~اجتهد ثانيا بعد الصلاة فأداه اجتهاده إلى خلاف ما بنى عليه فعله الأول لا ~~يلتفت إليه لأن الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد اه‍. (قوله فلا قضاء عليه) ~~ظاهره لا وجوبا ولا ندبا ولو قيل بالندب لتردده في الفعل هل وقع في الوقت ~~أو لا لم يكن بعيدا ع ش. (قوله لعدم تيقن المفسد) لكن لواقعة بعد الوقت ~~قضاء لا إثم فيه مغني ونهاية. (قوله ثم وصل قبله) أي الوقت ولعل المراد به ~~قبل خروجه على حذف المضاف ms0787 فيشمل صورتين. (قوله يخالف مطلعها مطلع بلده) أي ~~ويدخل أوقات صلواتها بعد أوقات صلوات بلده. (قوله كذا بحث) اعتمده م ر اه‍ ~~سم أي وفاقا لوالده وأقره شيخنا. (قوله لاختلاف يوم الرؤية ويوم الموافقة) ~~قد يقال الاختلاف حاصل فيما نحن فيه أيضا إذ يوم الرؤية في مسألة الصوم ~~نظيره هنا وقت الصلاة الذي دخل ببلده ويوم الموافقة فيها نظيره هنا وقت ~~الصلاة في البلد الذي وصل إليه وكون المختلف هنا وقتين وفي مسألة الصوم ~~يومين لا أثر له في الفرق سم. (قوله لم ير أهله) أي بسبب اختلاف المطالع ~~كردي. # (قوله وحكم هذه) أي مسألة أن يرى ببلده الخ. (قوله إذ قضيته الخ) مبتدأ ~~خبره قوله الآتي الفطر وقوله تعليلهم أي لما يأتي في الصوم من الموافقة ~~معهم في الآخر الخ وقوله فطرا أي الموافقة معهم في الفطر. (قوله بمن سافر ~~الخ) الباء داخلة على المقصور عليه قوله إنه يستمر الخ خبر وقضية الخ. ~~(قوله ويوجه) أي استمرار الصوم. (قوله هنا) أي في السفر من بلد الرؤية إلى ~~غيرها. (قوله آخره) أي آخر رمضان. (قوله لبلد عيد) أي لبلد عيد أهلها ~~بالرؤية بسبب اختلاف المطالع كردي. (قوله وعلى الاحتمال الأول) وهو الفطر ~~في مسألتنا وإن كان غير مرضي (يفرق بأن الصلاة الخ) أي وعلى الاحتمال ~~الثاني لا إشكال لأنا لم نلزمه بموافقتهم في الفطر فكذا في الصلاة باقشير ~~وقوله في مسألتنا يعني في مسألة أن يرى ببلده فيصوم الخ. (قوله لأنه) أي ~~رمضان. (قوله بخلافها) أي الصلاة من حيث الوقت. (قوله ومن ثم الخ) إن كان ~~مبنيا على الفرق فمحتاج PageV01P438 # إلى التأمل بصري. (قوله وحج) أي في مسألتنا و (قوله مقتضى هذا) أي قوله ~~لو جمع الخ. (قوله كصبي صلى الخ) قد يفرق بأن الصبي أدى وظيفة الوقت مطلقا ~~وهذا لم يؤدها باعتبار المنتقل إليه الذي ثبت حكمه عليه سم وقد يمنع دعوى ~~الاطلاق بأن الصبي إنما أدى الوظيفة باعتبار ندبها لا وجوبها. (قوله الذي) ~~إلى المتن في النهاية والمغني ms0788 إلا قوله لم يتعد به وقوله كذلك إلى فندبا. ~~(قوله وجوبا الخ) لا ينافي البدار الواجب ترك الترتيب وتقديم الراتبة ~~المتقدمة م ر سم أي خلافا للشارح والمغني كما يأتي. (قوله بغير عذر) قد مر ~~أن من أفسد الصلاة في وقتها لا تصير قضاء خلافا للمتولي ومن تبعه لكن تجب ~~إعادتها فورا كما صرح به صاحب العباب كذا في المغني ويظهر أن محله إذا كان ~~بغير عذر ثم رأيت في سم على المنهج قال المعتمد أنه لا تجب إعادتها فورا ~~اه‍ بصري أي مطلقا سواء كان بعذر أو بدونه كما مر عن ع ش. (قوله لم يتعد ~~به) أي بأن كان قبل الوقت أو بعده لكن غلبه ولم يمكنه دفعه وغلب على ظنه ~~أنه يستيقظ وقد بقي من الوقت ما يسعها وطهرها. (قوله بأن لم ينشأ عن تقصيره ~~بخلاف الخ) وبهذا يخصص خبر رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وبقي ما لو دخل ~~الوقت وعزم على الفعل ثم تشاغل في مطالعة أو صنعة أو نحوهما حتى خرج الوقت ~~وهو غافل هل يحرم عليه ذلك أم لا فيه نظر والأقرب الثاني لأن هذا نسيان لم ~~ينشأ عن تقصير منه كما حكي عن الأسنوي أنه شرع في المطالعة بعد العشاء ~~فاستغرق فيها حتى لذعه حر الشمس في جبهته ع ش. (قوله فندبا) ولو تيقظ من ~~نومه وقد بقي من وقت الصلاة المفروضة ما لا يسع إلا الوضوء أو بعضه فحكمه ~~حكم من فاتته بعذر فلا يجب قضاؤها فورا كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى ~~نهاية قال ع ش قوله م ر ما لا يسع إلا الوضوء الخ أفهم أنه لو استيقظ وقد ~~بقي ما يسع الوضوء وبعض الصلاة كالتحرم وجب فعله حتى لو أخر حتى خرج الوقت ~~عصى بذلك ووجب قضاؤها فورا ومثل الوضوء الغسل من الجنابة بل كل ما يتوقف ~~عليه صحة الصلاة كإزالة النجاسة من بدنه وستر عورته اه‍. # (قوله تعجيلا الخ) تعليل للمتن الشامل للوجوب والندب قول المتن (ويسن ms0789 ~~ترتيبه) أي الفائت فيقضي الصبح قبل الظهر وهكذا نهاية ومغني قول المتن ~~(وتقديمه الخ) ومن فاتته صلاة العشاء هل له صلاة الوتر قبل قضائها وجهان ~~أوجههما عدم الجواز نهاية. (قوله إن فات بعذر) قيد فيهما ومثله في الأول لو ~~فاتت كلها بغير عذر فيما يظهر وبصري ويصرح بذلك قول النهاية وأطلق الأصحاب ~~ترتيب الفوائت فاقتضى أنه لا فرق بين أن تفوت كلها بعذر أو عمدا أو بعضها ~~بعذر وبعضها بغير عذر وهو المعتمد اه‍ وقول المغني قد أطلقوا استحباب ترتيب ~~الفوائت وهو ظاهر إذا فاتت كلها بعذر أو غيره فإن فات بعضها بعذر وبعضها ~~بغير عذر وجب قضاء ما فات بلا عذر على الفور كما مر وحينئذ فقد يقال تجب ~~البداءة به اه‍ وقو فقد يقال الخ خلافا لما مر عن النهاية وفاقا لما يأتي ~~في الشارح. (قوله وإن خشي) إلى قوله ولو شك في المغني إلا قوله بأن يقع إلى ~~ويجب. (قوله من أوجب ذلك) أي المذكور من الترتيب والتقديم مغني. (قوله ~~وللاتباع) فإنه (ص) فاتته صلاة العصر يوم الخندق فصلاها بعد الغروب ثم صلى ~~المغرب مغني ونهاية. (قوله ولم يجب الخ) عبارة المغني فإن لم يرتب ولم يقدم ~~الفائتة جاز لأن الخ. (قوله وكقضاء رمضان) عطف على قوله لأن الخ قال الكردي ~~أي كما يسن تقديم قضاء رمضان على رمضان آخر اه‍ وفيه نظر فإن التقديم هنا ~~واجب كما يأتي في الصيام فتعين أنه علة لعدم وجوب الترتيب كما هو صريح صنيع ~~المغني. (قوله لضرورة الوقت) أي فإنه حين وجب الصبح لم يجب الظهر مغني. ~~(قوله المجرد) أي عن قيد الايجاب سم. (قوله وقدم) أي تقديم الفائت على ~~PageV01P439 # الحاضرة (على الجماعة) أي جماعة الحاضرة (مع كونه) أي التقديم. (قوله ~~لاتفاق موجبيه) كالسادة الحنفية كردي. (قوله على أنه) أي تقديم الفائتة ~~مطلقا على الحاضرة (شرط للصحة) أي صحة الحاضرة. # (قوله وقول أكثر الخ) منهم الإمام أحمد. (قوله فيه) أي في التقديم. (قوله ~~بأن يقع بعضها الخ) وجرى شيخ الاسلام ms0790 والشهاب الرملي والنهاية والمغني على ~~استحباب الترتيب إذا أمكنه إدراك ركعة من الحاضرة في الوقت وحملوا إطلاق ~~تحريم إخراج بعض الصلاة عن وقتها على غير هذه الصورة. (قوله ويجب الخ) ~~وفاقا للمغني وخلافا للنهاية والطبلاوي. (قوله وإن فقد الترتيب الخ) يفيد ~~فيمن فاته الظهر والعصر بعذر والمغرب والعشاء بغير عذر وجوب تقديم الأخيرين ~~عليهما لكن أفتى م ر بأن مقتضى إطلاق الأصحاب استحباب الترتيب تقديم الأول ~~فالأول مطلقا وإن خالف الأذرعي في ذلك اه‍ أي والترتيب المطلوب لا ينافي ~~البدار لأنه مشتغل بالعبادة وغير مقصر كما أن تقديم راتبة المقضية القبلية ~~عليها لا ينافي البدار الواجب خلافا لمن خالف م ر اه‍ سم. # (قوله كالتطوع) أي يأثم به مع الصحة خلافا للزركشي كردي. (قوله ولو تذكر) ~~إلى قوله ويفرق في النهاية. # (قوله ولم يقطعها) أي وجب عليه إتمام الحاضرة ثم يقضي الفائتة ويسن له ~~إعادة الحاضرة نهاية أي ولو منفردا وبعد خروج وقتها خروجا من خلاف من قال ~~ببطلانها إذا علم بالفائتة قبل فراغ الحاضرة ع ش. (قوله مطلقا) أي ضاق ~~وقتها أم اتسع نهاية. (قوله سعة وقت الخ) بفتح السين وكسرها ع ش. (قوله ~~فبان ضيقه) أي عن إدراكها مؤداة ولو بإدراك ركعة في الوقت على قياس ما ~~قدمناه عن شيخ الاسلام في مسألة المتن بل أولى كما هو ظاهر سم أي وعن ~~إدراكها بتمامها على ما تقدم في الشارح. (قوله لزمه قطعه) هلا سن قلبها ~~والسلام من ركعتين فراجع ثم رأيت م ر قال إنه يسن قلبها نفلا سم على المنهج ~~ويمكن حمل قوله وجب قطعها على معنى امتنع إتمامها فرضا فلا ينافي سن قلبها ~~نفلا ع ش زاد البجيرمي وظاهر أن محله ما لم يقم لثالثة وإلا وجب قطعها وقال ~~شيخنا الحفني ويشترط لندب قلبها نفلا أن يكون في الثانية فإن كان في غيرها ~~من أولى أو ثالثة كان القلب مباحا اه‍. (قوله أو في كونها عليه) أي كما لو ~~انقطع دم الحائض أو أفاق المجنون وشك ms0791 في أن ذلك قبل خروج الوقت أو بعده ع ش ~~ورشيدي. (قوله فلا) فلو فعلها في هذه الحالة وتبين أنه عليه لا يجزئه فتجب ~~إعادتها سم على حج اه‍ ع ش. (قوله ويفرق) أي بين الصورتين. (قوله عدمه) أي ~~الاستجماع. (قوله بخلافه الخ) أي الشك. (قوله وسيأتي) أي في باب الجماعة ~~كردي. (قوله ندب فعلها ثانيا) أي بعد قضائها أولا قبل مثل وقتها. (قوله ~~صلوها) بصيغة الامر والضمير لصلاة الصبح المقضية. (قوله ويؤيده) أي التفسير ~~المذكور. (قوله ويقبله الخ) استفهام إنكاري. (قوله بل في حرمة فعل الخ) أي ~~باعتبار ما اقتضاه من تشبيهه PageV01P440 # بالربا المحرم بصري. (قوله من غير موجب). تنبيه: يسن إيقاظ النائمين ~~للصلاة لا سيما عند ضيق وقتها فإن عصى بنومه وجب على من علم بحاله إيقاظه ~~وكذا يستحب إيقاظه إذا رآه نائما أمام المصلين أو الصف الأول أو محراب ~~المسجد أو على سطح لا إجار له أي لا حاجز له أو بعد طلوع الفجر وقبل طلوع ~~الشمس أي ولو كان صلى الصبح أو بعد صلاة العصر أي ولو كان صلاها أو نام ~~خاليا في بيت وحده أو نامت المرأة مستلقية ووجهها إلى السماء أو نام الرجل ~~أي أو المرأة منبطحا على وجهه فإنها ضجعة يبغضها الله تعالى ويسن إيقاظ ~~غيره أيضا لصلاة الليل وللتسحر ومن نام وفي يده غمر أي دهن ونحوه والنائم ~~بعرفات وقت الوقوف لأنه وقت طلب وتضرع نهاية ومغني بزيادة من ع ش قول المتن ~~(عند الاستواء) أي يقينا فلو شك في ذلك لم يكره لأن الأصل عدمه ع ش. (قوله ~~وإن ضاق) إلى قوله وإلا لحرمت في النهاية والمغني إلا قوله لكن إلى المتن ~~وقوله بخلافه قبل فعلها يجوز النفل مطلقا في موضعين. (قوله لأنه يسع ~~التحرم) محل تأمل ولعل الأقرب أن يقال يقارنه بصري. # (قوله عنه) أي عن الصلاة عنده والتذكير باعتبار الفعل أو التنفل. (قوله ~~ولو لمن لم يحضرها) كذا في النهاية والمغني. (قوله لكن فيه مقال الخ) عبارة ~~النهاية والاسني ms0792 ولا يضر كونه مرسلا لاعتضاده بأنه (ص) استحب التبكير إليها ~~ثم رغب في الصلاة إلى خروج الإمام من غير استثناء اه‍. (قوله بعد أداء فعل ~~الصبح) أي أداء مغنيا عن القضاء بجيرمي. (قوله بخلافه قبل فعلها) أي فلا ~~تكره هذه الكراهة المخصوصة فلا ينافي ما نقله في شرح العباب في باب صلاة ~~التطوع في الكلام على الفصل بين ركعتي الفجر وصلاة الصبح باضطجاع أو حديث ~~غير دنيوي من أنه جزم المتولي بكراهة التنفل حينئذ انتهى اه‍ سم عبارة ~~النهاية والمغني قال الأسنوي والمراد بحصر الكراهة في الأوقات إنما هو ~~بالنسبة للأوقات الأصلية فستأتي كراهة التنفل في وقت إقامة الصلاة ووقت ~~صعود الإمام لخطبة الجمعة اه‍ والأولى إنما ترد إذا قلنا بأن الكراهة ~~للتنزيه وهو الذي صححه في التحقيق أما إذا قلنا بأنها للتحريم وهو المذهب ~~فلا ولا ترد الثانية أيضا لذكرهم لها في بابها وزاد بعضهم كراهة وقتين ~~آخرين وهو بعد طلوع الفجر إلى صلاته وبعد الغروب إلى صلاته والمشهور في ~~المذهب أن الكراهة فيهما للتنزيه اه‍ بحذف. (قوله طوله الخ) وترتفع قدره في ~~أربع درج برماوي اه‍ بجيرمي. (قوله في رأي العين) متعلق بقول المتن كرمح. ~~(قوله كما تقرر) وتجتمع الكراهتان فيمن فعل الفرض ودخل عليه كراهة الوقت ~~نهاية. (قوله لا تنعقد) ويأثم فاعلها نهاية ويعزر مغني. (قوله لأنها) أي ~~الكراهة. (قوله وإلا) أي بأن كانت الكراهة لعموم كونها عبادة. (قوله لحرمت ~~كل عبادة) هذه الملازمة ممنوعة قطعا لجواز أن يكون النهي لخارج غير لازم ~~ويختص بها لأن ذلك الخارج لا يوجد إلا فيها بل كونه لخارج صريح كلامهم ~~فليتأمل سم أقول صرح المغني كالشارح بأن النهي راجع إلى نفس الصلاة (وهي) ~~أي كراهة الصلاة لذاتها. (قوله مطلوبا ومنهيا عنه) أي مطلوب الفعل والترك ~~محلي. # (قوله وأصل ذلك) أي الكراهة في الأوقات الخمسة. (قوله لكنه) أي التقييد. ~~(قوله بما يأتي في العرايا أنهم الخ) عبارته هناك فيما دون خمسة أوسق ~~لخبرهما أي الصحيحين رخص في بيع العرايا في خمسة ms0793 أوسق أو PageV01P441 # دون خمسة أوسق ودونها جائز يقينا فأخذنا به لأنها للشك مع أصل التحريم ~~اه‍. (قوله أخذوا بالأكثر الخ) لعل الصواب بالأقل يعرف بتأمل الحديث والحكم ~~سم ويمكن أن يجاب بأن مراد الشارح حرموا بيع الأكثر بأخذ الأقل من الشك. ~~(قوله لذلك) أي للاحتياط. (قوله هنا) أي في خبر العرايا. (قوله الاخذ) ~~مفعول أثر. (قوله بالزائد) وهو الخمسة أوسق وفيه ما مر آنفا عن سم. (قوله ~~وثم) أي في خبر النهي عن الصلاة. (قوله بالأقل) وهو الرمح. (قوله ومع ~~الإشارة) عطف على قوله مع التقييد. (قوله بأنها تطلع الخ) وفي رواية أن ~~الشمس تطلع ومعها قرن الشيطان فإذا ارتفعت فارقها فإذا استوت قارنها فإذا ~~زالت فارقها فإذا دنت للغروب قارنها فإذا غربت فارقها ع ش. (قوله بين قرني ~~الشيطان الخ) وهذه الحكمة خاصة بما يتعلق بالزمن فإن قلت إنها موجودة في ~~الصلاة التي لها سبب أيضا قلت هي تحال على سببها وغيرها على موافقة عباد ~~الشمس أطفيحي اه‍ بجيرمي ونقل في الهامش عن حواشي البهجة لعمر الدمياطي ما ~~نصه هذه حكمة لما يتعلق بالزمن وأما حكمة كراهة ما يتعلق بفعل الصبح والعصر ~~أن الشارع لم يجعل لهما راتبة بعدية فكان المتنفل بعدهما استدرك على الشارع ~~فلم تنعقد صلاته اه‍. (قوله وأطال ابن عبد السلام الخ) الأولى تقديمه على ~~قوله ومعنى كونها الخ. (قوله إلى أنه الخ) أي النهي عن الصلاة في الأوقات ~~الخمسة. (قوله أنه يلصق الخ) خبر قوله ومعنى كونها الخ. (قوله لم يتحره) ~~إلى التنبيه في النهاية والمغني. (قوله لم يتحره) لعل أصله ما لم يتحره أي ~~وقت الكراهة فسقطت لفظة ما من قلم الناسخ عبارته في شرح بأفضل كفائتة ولو ~~نفلا ما لم يقصد تأخيرها إليها ليقضيها فيها فإنها لا تنعقد وإن كانت واجبة ~~على الفور اه‍ وعبارة المغني ومحل صحة ما ذكر إذا لم يتحر به وقت الكراهة ~~ليوقعها فيه وإلا بأن قصد تأخير الفائتة والجنازة ليوقعها فيه الخ لم يصح ~~اه‍. (قوله أو مقارن) ms0794 يأتي ما فيه. (قوله لصلاته الخ) تعليل للمتن. (قوله ~~سنة الظهر الخ) ركعتين نهاية ومغني. # (قوله والمختص إدامتها) فليس لمن قضى في وقت الكراهة صلاة أن يداوم عليها ~~ويجعلها وردا مغني ونهاية. (قوله لا أصل فعلها) أي فعل سنة الظهر فائتة بعد ~~العصر بلا إدامتها فيجوز للأمة أيضا. (قوله ويرده) أي ذلك التعليل وكذا ~~ضمير وبتسليمه. (قوله ولم يداوم عليها) ولعل حكمة الفرق بينها وبين سنة ~~الظهر أنها فاتت بالنوم وهو ليس فيه تفريط وسنة الظهر فاتت بالاشتغال بقدوم ~~وفد عبد قيس بابلي اه‍ بجيرمي. (قوله أو لبيان الخ) عطف على لما هو الخ. ~~(قوله وما ذكره المتكلمون الخ) كذا في أصله رحمه الله تعالى والظاهر أنه ~~معطوف على قوله ما يأتي الخ فهو مما يرد به ما مر فالأنسب تقديمه على قوله ~~وبتسليمه الخ فليتأمل بصري. (قوله في الخصائص) متعلق بالمتكلمون. (قوله أن ~~منها) أي من الخصائص. (قوله في هذه الصورة) أي فعل سنة الظهر بعد العصر. ~~(قوله ووجه الخصوصية) متعلق بقوله وبتسليمه فمعنى دوام الخ فكان المناسب ~~تقديم قوله وما ذكره الخ عليه كما مر عن السيد البصري ثم يقول فمعنى ~~الخصوصية. الخ. # (قوله وإباحتها الخ) أي لا وجوبها. (قوله وعليهما) أي الإباحة والندب. ~~(قوله لأنها معرضة الخ) ولان سببها متقدم مغني. (قوله لم يدخل) إلى قوله ~~ولو على غائب في المغني إلا قوله وكان إيثارها لأنها محل النص وقوله أي إن ~~استمر إلى وركعتي طواف. (قوله لم يدخل المسجد بقصدها فقط) أي بأن دخله لا ~~لغرض أو لغرض غير التحية أو لغرضهما مغني. (قوله وكان إيثارها) أي سجدة ~~الشكر. (قوله فعلها الخ) أي وأقره (ص). (قوله بعد الصبح) أي بعد صلاة الصبح ~~وقبل طلوع الشمس مغني. (قوله ومحله) أي عدم PageV01P442 # كراهة سجدة التلاوة. (قوله أي إن استمر قصد تحريه) فإن نسي ذلك القصد ~~انعقدت كذا نقل عن الناصر الطبلاوي وهو واضح بجيرمي. (قوله المنقطع قبله) ~~يخرج المنقطع فيه سم. (قوله قبله) أي قبل دخول وقته. (قوله ويؤيده) ms0795 أي قوله ~~لأن قصد الشئ الخ أو التقييد باستمرار القصد. (قوله ركعتي طواف الخ) عطف ~~على فائتة في المتن. (قوله مع جماعة) أي أو طهارة ماء كما يأتي. (قوله بناء ~~على دخول وقتهما بالطلوع ) معتمد بالنسبة إلى العيد وضعيف بالنسبة إلى ~~الضحى كما يأتي أي وأما على القول بدخوله بارتفاع الشمس كرمح فلا يتأتى ذلك ~~لخروج وقت الكراهة بارتفاعها. (قوله إماما) إلى قوله وعبر في المغني إلا ~~قوله ونوزع إلى أما إذا وقوله من حيث إلى فتحرم. (قوله أما ما لا سبب الخ) ~~محترز قول المتن إلا لسبب و (قوله وذات السبب الخ) محترز قول الشارح متقدم ~~على الفعل الخ وجواب أما محذوف لعلمه من جواب أما الآتي في قوله أما إذا ~~تحرى الخ ولو أبدل أما هناك بأو بأن يقول أو التي تحرى إيقاعها الخ لكان ~~واضحا مع الاختصار وقول الكردي أن أما ما الخ مبتدأ وكصلاة التسبيح خبره ~~يلزم عليه مع خلوه عن فائدة معتد بها عدم اقتران جواب أما بالفاء عبارة ~~النهاية أما ما سببه متأخر كصلاة الاستخارة والاحرام فيمتنع في وقتها مطلقا ~~أي قصد التأخير إليه أم لا اه‍ زاد المغني كالصلاة التي لا سبب لها اه‍. ~~(قوله ونوزع فيه) أي في جعل ركعتي الاحرام وركعتي الاستخارة من ذات السبب ~~المتأخر و (قوله إرادته الخ) أي ما ذكر من الاستخارة والاحرام. (قوله غير ~~صاحبة الوقت) أي بخلاف تحري الوقت المكروه وبالمؤداة كأن أخر العصر ليفعلها ~~في وقت الاصفرار فإنه وإن كان مكروها تصح لوقوعها في وقتها مغني وفي الكردي ~~على شرح بأفضل بعد ذكر مثله عن الامداد وابن قاسم ما نصه وفي حواشي المحلي ~~للقليوبي ولا تكره صلاة الاستسقاء وكذا الكسوف وإن تحرى فعلها فيه لأنها ~~صاحبة الوقت كسنة العصر لو تحرى تأخيرها عنها انتهى اه‍. # (قوله أخذا من قول الزركشي الخ) أي ومن التعليل أيضا لأن معاندته للشرع ~~لا تتأتى إلا حينئذ شرح العباب اه‍ شوبري. (قوله مطلقا) سواء كان لها سبب ~~متقدم أم لا؟. ms0796 (قوله لأنه معاند الخ) ولان المانع يقدم على المقتضي عند ~~اجتماعهما وأما مداومته (ص) على الركعتين بعد العصر فقد تقدم الجواب عنها ~~مغني أي من أنها من خصوصياته (ص). (قوله وهو الخ) أي التعليل بالمعاندة ~~والمراغمة. # (قوله ويجاب الخ) وقد يقال إنه فيما سبق صرح بلفظ مشعر بانتفاء التصديق ~~الموجب للحكم بالكفر كسائر ألفاظ الردة نعم هو قياسه لو قيل له لا تتحر بها ~~الوقت المنهي عنه فقال افعل مراغمة الخ بصري. (قوله وقول جمع) إلى قوله ~~بخلاف الخ في المغني. (قوله وقول جمع الخ) راجع إلى قوله أما إذا تحرى الخ ~~ومقابل له. (قوله لا التأخير) أي وإنما كره التأخير لكونه مؤديا للايقاع لا ~~لذاته. (قوله وكذا) إلى التنبيه في النهاية. # (قوله بخلاف تأخير الصلاة الخ) هذا من محترزات قوله السابق من حيث كونه ~~مكروها سم عبارة البصري قال في النهاية وليس من تأخيرها لايقاعها في وقت ~~الكراهة حتى لا تنعقد ما جرت به العادة من تأخير الجنازة ليصلي عليها بعد ~~صلاة العصر لأنهم إنما يقصدون بذلك كثرة المصلين عليها كما أفتى بذلك ~~الوالد رحمه الله تعالى اه‍ أقول فيه تأييد لاعتبار الحيثية التي أشار ~~إليها الشارح رحمه الله تعالى بقوله فيما سبق في الوقت المكروه من حيث الخ ~~اه‍. (قوله اعلم) إلى قوله فصلاة الجنازة في النهاية وإلى قوله وهذا ~~التفصيل في المغني. (قوله أن المعتمد الخ) وعليه لم يظهر للفقير صورة السبب ~~المقارن بل السبب إما متقدم أو متأخر قاله الكردي وفي البجيرمي عن البرماوي ~~ما يوافقه ويردهما قول الشارح الآتي والمعادة الخ. # (قوله وقسيميه) وهما التقدم والمقارنة. (قوله بالنسبة للصلاة) أي كما في ~~المجموع و (قوله لا للوقت) أي على PageV01P443 # ما في الروضة نهاية ومغني. (قوله والنذر) أي المطلق وأما المقيد بوقت ~~الكراهة فلا ينعقد كما في الروض وغيره كردي. (قوله على الأول) أي المعتمد ~~من كون التأخير وقسيميه بالنسبة للصلاة و (قوله على الثاني) أي من كونها ~~بالنسبة للوقت. (قوله إن تقدمت) أي الأسباب المذكورة. ms0797 (قوله وهذا التفصيل) ~~أي قوله وعلى الثاني إن تقدمت الخ. (قوله في الثانية) إشارة إلى نحو صلاة ~~الاستسقاء كردي عبارة البصري الظاهر أن مراده بالثانية بقرينة السياق صلاة ~~الاستسقاء وحينئذ فهي في الترتيب ثالثة لا ثانية فليحرر اه‍ أقول ونحو صلاة ~~الاستسقاء ثاني التراكيب الإضافية بالأصالة الثلاثة وأولها صلاة الجنازة ~~وثالثها سنة الظهر. (قوله وغيره) أي إطلاق غير المجموع. (قوله وقيل تحرم) ~~أي الثانية. (قوله أي وهو الغيث) لعل الأولى طلب الغيث فليتأمل بصري وقال ~~المحشي عبد الله باقشير الظاهر بل المتعين الغيث لأنه المتأخر على ما عليه ~~القيل وإلا لو كان طلبه لكان متقدما أو مقارنا اه‍ ويأتي عن سم ما يوافقه ~~لكن يرده قول الشارح الآتي الحامل عليها لطلب الغيث المفيد أن المراد ~~بالطلب ما جعل الصلاة وسيلة مقدمة لقبوله. (قوله ويرد بأن القحط الخ) ويرد ~~أيضا بأنه لو سلم فالسبب طلب الغيث لا نفسه والطلب قطعا غير متأخر قاله سم ~~وتقدم ما يرده. (قوله فالأول) أي القحط. (قوله أولى) أي من إناطته بالغيث ~~وطلبه. (قوله حرمتها) أي حرمة صلاة الاستسقاء وقت الكراهة. (قوله في جواز ~~سنة الوضوء) أي في جواز التعبير بها ونيتها إلا في جواز فعلها. (قوله ويرد ~~بأن معنى كونه الخ) أقول وأوضح منه أن يقال إن الوضوء باعتبار الوجود ~~الخارجي سبب للصلاة وباعتبار الوجود الذهني مسبب عنها نظير ما قرروه في ~~العلة الغائية. (قوله وكونها الخ) بالجر عطفا على كونه الخ. # (قوله وواضح) خبر مقدم لقوله فرقان الخ وهو على وزن قرآن مصدر كفرق. ~~(قوله والمعادة) أي بطهارة ماء أو بجماعة و (قوله لتيمم الخ) أي لما فعل ~~بتيمم أو انفراد قال الرشيدي وانظر ما وجه كون المعادة مما سببه مقارن مع ~~أن السبب فيها وجود الماء مثلا اه‍ وأجيب بأنه ليس السبب لسن الإعادة وجود ~~الماء بل كونها بوضوء أو نحوه وهو مقارن لها جزما أي باعتبار الدوام. (قوله ~~فصعد الخطيب الخ) أي ولو في حرم مكة برماوي. (قوله فيحتمل القياس) أي لما ms0798 ~~هنا على ما هناك سم أي قياس من دخل المسجد في وقت الكراهة أو شرع في صلاة ~~قبله على من دخل حال الخطبة أو شرع في صلاة قبلها ثم صعد الخطيب في ~~الاقتصار على ركعتين. # (قوله القياس في الأولى) أي فيمتنع على داخل المسجد وقت الكراهة صلاة ~~التحية أربعا مثلا سم. (قوله مطلقا) أي سواء كانت ذات سبب أم لا و (قوله ~~ثم) أي في الدخول حال الخطبة و (قوله ولا سبب الخ) عطف على مطلقا و (قوله ~~هنا) أي في الدخول وقت الكراهة. (قوله لا في الثانية) وهي ما إذا شرع في ~~نفل لا سبب لها ودخل في أثنائه وقت الكراهة. (قوله لأنه يغتفر الخ) بقي ما ~~لو كان أطلق نيته فلم ينو عددا مخصوصا فهل يصلي ما شاء إذا دخل الوقت أو ~~يقتصر على ركعتين ويظهر الثاني وعليه فلو دخل الوقت وهو في ثالثة أو رابعة ~~مثلا فهل يتمها ويقتصر عليها فيه نظر ولا يبعد أن الامر كذلك سم قول المتن ~~(وإلا في حرم مكة) عن أبي ذر قال وقد صعد على درجة الكعبة من عرفني فقد ~~عرفني وممن لم يعرفني فأنا جندب سمعت رسول الله ( ص) يقول: لا صلاة بعد ~~الصبح حتى تطلع الشمس ولا بعد العصر حتى تغرب الشمس إلا بمكة إلا بمكة ~~PageV01P444 # رواه أحمد ورزين في المشكاة ونقل السيوطي في الجامع تخريجه عن أحمد وابن ~~خزيمة وأبي نعيم في الحلية والدارقطني والطبراني في الأوسط والبيهقي في ~~السنن كلهم عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه بصري وفي الكردي نحوه. (قوله طاف ~~بهذا البيت) ليس بقيد بجيرمي. (قوله قال المحاملي الخ) اعتمده الأسنى ~~والنهاية والمغني. (قوله والأولى عدم الفعل) قد يقتضي كون الأولى عدم الفعل ~~عدم انعقاد نذرها سم. (قوله من خلاف من حرمه) كمالك وأبي حنيفة بجيرمي.. ~~(قوله هو مخالف الخ) أي فلا يسن الخروج من خلافه. (قوله ليس قوله وصلى ~~صريحا الخ) أي ولذا حمله مقابل الصحيح على ركعتي الطواف. (قوله وبها يضعف ~~الخلاف) ms0799 زاد في شرح بأفضل ويتجه أن الصلاة ثم ليست خلاف الأولى اه‍ وقال ~~الكردي عليه والذي جرى عليه شيخ الاسلام والخطيب والجمال الرملي وغيرهم ~~أنها خلاف الأولى وحكاه الأذرعي عن النص اه‍. # فصل فيمن تلزمه الصلاة. (قوله وتوابعهما) بالنصب عطفا على قوله أداء الخ ~~قول المتن (إنما تجب الصلاة الخ). فرع: لنا شخص مسلم بالغ عاقل قادر لا ~~يؤمر بالصلاة إذا تركها وصورته أن يشتبه صغيران مسلم وكافر ثم يبلغا ويستمر ~~الاشتباه فإن المسلم منهما بالغ عاقل قادر لا يؤمر بها لأنه لم يعلم عينه م ~~ر اه‍ سم على المنهج أقول فلو أسلما أو أسلم أحدهما فالظاهر أنه لا يجب ~~عليه قضاء ما فاته من البلوغ إلى الاسلام أخذا مما قالوه فيما لو شك بعد ~~خروج وقت الصلاة هل عليه أم لا من عدم وجوب القضاء بل هذا فرد من ذاك ~~وينبغي أن يسن له القضاء ولو ماتا في الصورة الثانية معا أو مرتبا صلي ~~عليهما بتعليق النية ويفرق بينهما وبين صغار المماليك حيث قلنا بعدم صحة ~~الصلاة عليهم لاحتمال أن يكون السابي لهم كافرا بتحقق إسلام أحدهما هنا ~~فأشبها ما لو اختلط مسلم ميت بكافر ميت ع ش بحذف. (قوله السابقة الخ) أي ~~فأل للعهد سم على حج اه‍ ع ش وقال السيد البصري قد يقال بقاء الصلاة على ~~إطلاقها أقل تكلفا وأفيد لشموله صلاة الجنازة اه‍ قول المتن (على كل مسلم ~~الخ) ولو خلق أعمى أصم أخرس فهو غير مكلف كمن لم تبلغه الدعوة نهاية قال ع ~~ش مفهوم الأخرس ليس بمراد لأن النطق بمجرده لا يكون طريقا لمعرفة الأحكام ~~الشرعية بخلاف البصر والسمع فلعل التقييد بالأخرس لأنه لازم للصمم الخلقي ~~وخرج بقوله خلق الخ ما لو طرأ عليه ذلك بعد التمييز فإن كان عرف الأحكام ~~قبل طرو ذلك عليه وجب عليه العمل بمقتضى علمه بحسب الامكان فيحرك لسانه ~~ولهاته بالقراءة بحسب الامكان اه‍ عبارة شيخنا ويزاد عليها شيئان الأول ~~سلامة الحواس فلا تجب على من خلق ms0800 أعمى أصم ولو ناطقا وكذا من طرأ له ذلك ~~قبل التمييز بخلافه بعد التمييز لأنه يعرف الواجبات حينئذ فلو ردت حواسه لم ~~يجب عليه القضاء والثاني بلوغ الدعوة فلا تجب على من لم تبلغه كأن نشأ في ~~شاهق جبل فلو بلغته بعد مدة لم يجب عليه القضاء كما قاله العلامة الرملي ~~لأنه كان غير مكلف بها وقال ابن قاسم بلزوم القضاء له لأنه مقصر في ترك ما ~~حقه أن يعلم في الجملة فتحصل أن شرائط الوجوب ستة اه‍ بأدنى تصرف وكذا مال ~~السيد البصري وع ش إلى ما قاله الرملي من عدم وجوب القضاء وكذا الأجهوري ~~عبارته قال سم يجب على الثاني دون الأول اه‍ قال بعض مشايخنا والفرق وجود ~~الأهلية فيمن لم تبلغه الدعوة دون الآخر اه‍ قلت هذا الفرق فيه شئ إذ من لم ~~تبلغه الدعوة كافر أو في حكمه ولا خرس مسلم فكيف يلزم غير المسلم دون ~~المسلم اه‍. # (قوله ولو فيما مضى) إلى قوله أي المجمع في النهاية والمغني إلا قوله لأن ~~إلى بل. (قوله فدخل المرتد) هذا مجاز يحتاج في تناول اللفظ له إلى قرينة سم ~~على المنهج قلت قرينته قول المصنف إلا المرتد ع ش وبصري لكن يلزم عليه ~~استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه وجوزه بعضهم بجيرمي. (قوله لا كافر أصلي ~~الخ) لا يقال لا حاجة إلى ذكر هذه المحترزات فإنها تأتي في قول المصنف ولا ~~قضاء على الكافر الخ لأنا نقول ما يأتي في القضاء وما هنا في عدم الوجوب ~~وهما مختلفان ع ش عبارة البجيرمي قد يقال يغني عنه قول المتن ولا قضاء الخ ~~لأنه يلزم من نفي القضاء نفي الوجوب وأجيب بأن قصده أخذ مفهوم المتن وإن ~~كان كلام المتن يغني عنه اه‍. قوله: PageV01P445 # (للمطالبة الخ) أي منا وإلا فهو مطالب من جهة الشرع ولهذا عوقب رشيدي. ~~(قوله لا يطالب بشئ الخ) أي منا وإلا فهو مطالب شرعا إذ لو لم يطالب كذلك ~~فلا معنى للعقاب عليها سم وع ش. (قوله ms0801 وغيره) أي غير الذمي. (قوله أي ~~المجمع عليها الخ) أي كالصلاة والزكاة وحرمة الزنى بخلاف المختلف فيه كشرب ~~ما لا يسكر من النبيذ والبيع بالتعاطي فلا يعاقب عليه ع ش قال السيد البصري ~~لم يظهر وجه التقييد به أي بالمجمع عليها فينبغي أن يكون مثله المختلف فيه ~~إذا وافق طرف الايجاب في المأمور والتحريم في المنهي حكم الله تعالى بحسب ~~نفس الامر فالحاصل أنه يعاقب على ترك الواجبات وفعل المحرمات بحسب نفس ~~الامر سواء أجمع عليها أو اختلف فيها إذ لا شبهة له بخلاف المخطئ ومقلديه ~~ثم رأيت عبارة تحقيق النووي مخاطب بالفروع كصلاة وزكاة وصوم وحج وغزو ~~وتحريم خمر وزنى وربا انتهت وفي الاقتصار على هذه الأمثلة إشعار بالتقييد ~~سيما إن جعلت للتقييد كما جرى عليه المحشي في الآيات وشروح الورقات اه‍. ~~(قوله في الآخرة) متعلق بالعقاب. (قوله ووجوبهما) مبتدأ خبره قوله وجو ب ~~انعقاد الخ حاصله أن من عبر بكون الصلاة واجبة عليه أراد أنه انعقد له سبب ~~وجوب القضاء عليه لا أنه يجب عليه حينئذ الأداء لأنه لا يصلح له كردي. ~~(قوله بنحو جنونه) أي كسكره وإغمائه سم. (قوله وجوب انعقاد سبب) أي وجوب ~~سببه انعقاد السبب وهو دخول الوقت أي لا وجوب أداء وفيه أن انعقاد السبب ~~موجود في غير المتعدي مع أنه لا قضاء عليه فالأولى التعليل بأنه بتعديه صار ~~في حكم المكلف فكأنه مخاطب بأدائها فوجب القضاء نظرا لذلك تأمل حلبي وأجيب ~~بأن المراد وجوب انعقاد سبب مع قصد التغليظ فلا يرد غير المتعدي اه‍ بجيرمي ~~و (قوله أي وجوب سببه انعقاد الخ) الأولى أي وجوب أريد به انعقاد سببه. ~~(قوله لوجوب القضاء الخ) علة لانعقاد سبب الوجوب على المتعدي بنحو جنون كما ~~يفيده صنيع شرح المنهج وشرح جمع الجوامع وقضية ما مر عن الكردي أنه صلة ~~سبب. (قوله قيل) إلى قوله لأن إسقاطها في النهاية إلا قوله لاقتصار إلى ~~لكونه. (قوله قيل الخ) لعل الأوجه في جواب هذا القيل أن المصنف أراد ~~بالوجوب ms0802 معناه الشرعي الذي هو الطلب الجازم مع أثره الذي هو توجه المطالبة ~~في الدنيا وحينئذ يتضح انتفاؤه عن الأضداد بانتفاء جزأيه أو أحدهما سم على ~~حج اه‍ رشيدي وقوله بانتفاء جزأيه أي كالمجنون والحائض وقوله أو أحدهما ~~كالكافر فإنه يطالب بها من جهة الشارع ولا يطالب بها منا والصبي يطالب بها ~~من وليه لا من الشارع بجيرمي. (قوله على أضداد الخ) متعلق بعدم الوجوب. ~~(قوله ورد الكافر) أي لأنه آثم بالترك سم. (قوله أو على الأول) أي عدم ~~الاثم بالترك ع ش. (قوله ورد الخ) أي الكافر لذلك سم. (قوله أو على الثاني) ~~أي عدم الطلب في الدنيا ع ش. (قوله ورد غيره) أي لأنها مطلوبة منه ولو ~~بواسطة وليه كالصبي سم. (قوله لمدلوله الشرعي) أي الطلب الجازم رشيدي. ~~(قوله أن في الكافر تفصيلا) وهو أنه تارة يجب عليه القضاء وتارة لا يجب ~~فباعتبار وجوب القضاء PageV01P446 # وعدمه جعله قسمين الأصلي قسم والمرتد قسم وإن كانا مستويين في الوجوب ~~عليهما بناء على أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة وبهذا يجاب عما اعترض به ~~سم على حج ع ش. (قوله وصوابه ورد الصبي) أي لأنها لا تطلب من غير الصبي ممن ~~ذكر وقد يجاب عنه بأن قوله غيره لا عموم فيه ومن للتبعيض سم. (قوله ورد ~~الصبي) أي لأنها مطلوبة منه ولو بواسطة وليه رشيدي وتقدم عن سم مثله وبذلك ~~يندفع قول البصري لا يخفى أن عدم الطلب في الدنيا شامل للجميع فليتأمل قول ~~المعترض ورد غيره وقول الشارح صوابه ورد الصبي اه‍. (قوله إذا أسلم) إلى ~~قوله ونظر في المغني إلا قوله لاقتصار إلى لكونه قول المتن (ولا قضاء على ~~الكافر) أي كغيرها من العبادات ولو قضاها لم تنعقد نهاية ونقل سم عن إفتاء ~~السيوطي صحته وقال الكردي وهو أي الانعقاد التحقيق إن شاء الله تعالى اه‍ ~~عبارة شيخنا وكما لا يجب قضاؤها لا يسن بل لا ينعقد على معتمد الرملي وجزم ~~غيره بالانعقاد واستوجهه سم وعلى الأول فيفرق بينه وبين الحائض ms0803 والنفساء ~~بأنهما أهل للعبادة في الجملة اه‍. (قوله ترغيبا له في الاسلام) ولو أسلم ~~أثيب على ما فعله من القرب التي لا تحتاج إلى نية كصدقة وصلة وعتق قاله في ~~المجموع نهاية ومغني قال ع ش قوله م ر ولو أسلم الخ مفهومه أنه لو لم يسلم ~~لا يثاب على شئ منها في الآخرة لكن يجوز أن الله تعالى يعوضه عنها في ~~الدنيا مالا أو ولدا أو غيرهما اه‍ وفي البصري مثله. (قوله إلا المرتد) ~~وليس مثل المرتد المنتقل من دين غير الاسلام إلى دين آخر بل حكمه حكم ~~الكافر الأصلي فلا تجب عليه الصلاة أداء ولا قضاء إذا أسلم شيخنا وع ش. ~~(قوله بالجر) أي على البدل نهاية. (قوله أو لكونه الأفصح) أي على مذهب ~~البصريين من أن الكلام المستثنى منه إذا كان تاما غير موجب كقوله تعالى: ما ~~فعلوه الا قليل منهم فالأرجح اتباع المستثنى للمستثنى منه ويجوز النصب مغني ~~ونهاية. (قوله حتى زمن جنونه) أي الخالي من الحيض ونحوه ع ش ولو أسلم أحد ~~أصوله حال جنونه حكم بإسلامه وسقط القضاء من حينئذ لأنه من حينئذ مجنون ~~مسلم سم وقوله وسقط القضاء من حينئذ أي حيث لم يكن متعديا شيخنا. (قوله ~~بخلاف زمن حيضها ونفاسها) أي الواقعين في ردتها سم. (قوله ما يخالفه) أي من ~~قضاء الحائض المرتدة زمن الجنون نهاية ومغني. (قوله وهو سبق قلم) أجاب عنه ~~بعضهم بأن المراد بالحائض التي بلغت سن الحيض ولم تحض بالفعل وهو وإن كان ~~بعيدا أولى من نسبته إلى السهو بجيرمي وشيخنا. (قوله لأن الخ) تعليل لقوله ~~بخلاف زمن حيضها الخ وبيان للفرق بين زمن نحو الحيض وزمن نحو الجنون. (قوله ~~إسقاطها عنها) أي إسقاط الصلاة عن نحو الحائض سم. (قوله عزيمة) أي لأنها ~~انتقلت من PageV01P447 # وجوب الفعل إلى وجوب الترك ولا يشكل بكون أكل المضطر للميتة رخصة مع أنه ~~انتقل من وجوب ترك الأكل إلى وجوب فعله لأن الاكل وإن كان واجبا تميل إليه ~~النفس بخلاف ترك الصلاة ms0804 فلا تميل إليه النفس غالبا قاله شيخنا وفي البجيرمي ~~بعد ذكر نحوه عن ع ش ما نصه والحق أن الحائض والنفساء انتقلتا إلى سهولة ~~فحينئذ فوجه كونه عزيمة أن الحكم تغير في حقهما لعذر مانع من الفعل وشرط ~~العذر المأخوذ في تعريف الرخصة أن لا يكون مانعا من الفعل كما يستفاد كل ~~ذلك من المحلي على جمع الجوامع اه‍. (قوله وعنه) أي وإسقاطها عن نحو ~~المجنون سم. (قوله رخصة) أي لأنه انتقل من وجوب الفعل إلى جواز الترك شيخنا ~~وقال البجيرمي المراد بالرخصة في حق المجنون أي ونحوه معناها اللغوي وهو ~~السهولة لأنه ليس مخاطبا بترك الصلاة زمن جنونه اه‍. (قوله ونظر فيه) في ~~لزوم القضاء على المجنون المرتد. (قوله لم يعص الخ) يفيد أن كلامه في جنون ~~لا تعدي به لكن قول الشارح ولو بلا تعد يقتضي فرض الكلام في الأعم ففيه ما ~~فيه سم. # (قوله له) أي للمسافر سفر قصر. (قوله وجوابه ما تقرر الخ) فيه شبه مصادرة ~~وبتقدير تسليم أنها موجبة للقضاء في زمن الجنون فيه تقديم المقتضي على ~~المانع فالأولى أن يقتصر على أن ما قاله الإمام هو القياس لكن خرجنا عنه ~~لغلظ الردة فكان وجودها مانعا من التخفيف وإن لم تكن المعصية في السبب ~~المبيح بصري وفي سم نحوه. (قوله مقارنة للجنون الخ) لعل الأولى سابقة على ~~الجنون فجعل تابعا لها بخلاف المعصية في السفر فإنها بالعكس فجعلت تابعا ~~لها.. (قوله لها) أي للردة. (قوله ومنع الجنون الخ) إن عم منعه قوي السؤال ~~وإن خص بغير المتعدي ظهر الفرق بينه وبين السكر سم. (قوله عليه لأجلها) أي ~~على المرتد المجنون لأجل الردة. # (قوله وأوجب السكر) أي بتعد ثم قوة عبارته تدل على أن كلامه في سكر منفصل ~~عن الردة إلا أن الحكم والفرق الذي ذكره صالحان للمتصل بها أيضا سم. (قوله ~~الأول) أي القضاء وقوله الثاني أي صحة الاقرار وقوله مع أنها أي الردة ~~وقوله منه أي من السكر. (قوله ولا قضاء على الصبي الخ) ms0805 أي وجوبا نعم يندب ~~قضاء ما فاته زمن التمييز دون ما قبله فلا ينعقد قضاؤه شيخنا وبجيرمي وفي ~~الكردي عن الشوبري عن الايعاب مثله. # (قوله زمن الخ) متعلق لفاته و (قوله بعد الخ) متعلق بلا قضاء. (قوله مع ~~التهديد) أي حيث احتيج إليه سم وع ش أي كأن يقول له صل وإلا ضربتك شيخنا. ~~(قوله فلا يكفي مجرد الامر) أي حيث لم يفد سم عبارة السيد البصري ينبغي أن ~~يكون محله إذا علم عدم جدوا وهل يكفي الامر مرة واحدة أو يعيد لكل صلاة أو ~~PageV01P448 # عند ظن عدم الامتثال بالأول محل تأمل ولعل الثالث أقرب اه‍. (قوله أي يجب ~~على كل الخ) قال في شرح العباب وإنما خوطبت به الام مع وجود الأب وإن لم ~~يكن لها ولاية لأنه من الامر بالمعروف ولذا وجب ذلك على الأجانب أيضا على ~~ما ذكره الزركشي وعليه فإنما خصوا الأبوين ومن يأتي بذلك لأنهم أخص من بقية ~~الأجانب اه‍ وهل يجري ذلك في الضرب أيضا فيه نظر ويستبعد جريانه. تنبيه: ~~إذا كان هذا من قبيل الامر بالمعروف فقد يشكل الترتيب الآتي إلا أن يكون ~~باعتبار الآكد وقال م ر أن ما ذكر لم يتمحض للامر بالمعروف بل يراعي معنى ~~الولاية الخاصة الشاملة لنحو الوديع والمستعير انتهى اه‍ سم. (قوله وإن ~~علا) قال في شرح العباب ولو من قبل الام كما قاله التاج السبكي سم كلام ~~الشارح هنا أيضا مفيد له. # (قوله أن الوجوب عليهما على الكفاية) جزم به شيخنا والبجيرمي. (قوله ثم ~~الوصي الخ) عبارة النهاية والمغني والامر والضرب واجبان على الولي أبا كان ~~أو جدا أو وصيا أو قيما والملتقط ومالك الرقيق في معنى الأب كما في المهمات ~~وكذا المودع والمستعير كما أفاده بعض المتأخرين اه‍ زاد الأول والإمام وكذا ~~المسلمون فيمن لا ولي له اه‍. (قوله نحو ملتقط الخ) أي كالوقوف عليه شيخنا. ~~(قوله وكذا الخ) يقتضي أن كلا ممن ذكر في مرتبة الوصي والقيم وهو محل تأمل ~~ويدفع بعدم التوارد على ms0806 واحد ويقتضي أيضا أن كلا من الأبوين مقدم على مالك ~~القن وهو أيضا محل تأمل بصري. (قوله وأقرب الأولياء) انظر ما المراد ~~بالأولياء وفي شرح العباب عبارة السمعاني فإن لم يكن له أمهات فعلى ~~الأولياء الأقرب فالأقرب فإن لم يكن فعلى الإمام فإن اشتغل الإمام عنهم ~~فعلى المسلمين ويتوجه فرض الكفاية على من علم بحاله انتهت ويؤخذ منه أي من ~~قول السمعاني أن المراد بالإمام هنا ما يشمل نحو القاضي وأنه يلزمه الامر ~~والضرب ولو مع وجود أب علم منه ترك ذلك ويظهر أن المراد بهم أي المسلمين ~~صلحاء تلك القرية التي هو بها دون غيرهم فعليهم حينئذ القيام به وتولي ~~أموره كأبويه وأن المراد بالأولياء أولياء النكاح من الأقارب ويحتمل أن ~~المراد بهم جميع الأقارب وإن لم يلوا في النكاح بدليل ما مر في أب الام ~~وهذا هو الأقرب انتهى اه‍ سم بحذف. (قوله فصلحاء المسلمين) قد يقال إن كان ~~المراد بالصالح من له أهلية التعليم والامر فواضح وإن كان المراد به المعنى ~~المتبادر منه فلا يخفى ما فيه وبالجملة فكان PageV01P449 # الأصلح إسقاط الصلحاء ثم رأيت غيره لم يتعرض لهذا التقييد بصري. (قوله ~~فيمن لا أصل له) لا حاجة إلى إفراد هذا بالذكر لأن قوله قبله ثم الوصي أو ~~القيم ليس إلا فيمن لا أصل له فكان ينبغي أن يترك هذه المسألة ويزيد عقب ~~قوله أو القيم فالإمام الخ سم وقوله هذه المسألة أي قوله وكذا نحو ملتقط ~~الخ وقوله ويزيد لعل مراده ويزيدها أي هذه المسألة. (قوله تعلمه الخ) فاعل ~~يجب. (قوله ويشترك الخ) قد يقال محل ذلك إذا علم من حال الصغير أنه متأهل ~~لفهم هذه الأمور وإلا فمجرد التمييز بالمعنى الذي قرره لا يحصل معه هذا ~~التأهل غالبا بصري. (قوله لا ينحصر الامر) أي وجوب التعليم. (قوله حينئذ ~~الخ) أي حين ذكرهما فكان الأنسب تقديمه على قوله لكن الخ. (قوله فيجب الخ) ~~متفرع على قوله لكن لا ينحصر الخ. (قوله ثم ذينك) أي البعث بمكة والدفن ms0807 ~~بالمدينة. (قوله وأن محمدا الذي الخ) عطف على النبوة. (قوله بأن زعم كونه ~~أسود الخ) بل نقل في الشفاء أن من غير صفته (ص) كأن قال كان أسود أو موضعه ~~كأن قال لم يكن بتهامة كفر أيضا وقوله لئلا يزعم الخ قد يقال ما لم يعلم ~~فتلك الأمور غير معلومة فضلا عن كونها معلومة بالضرورة فأتى يكفر بزعم ~~أضدادها المؤدي إلى جحدها فليتأمل نعم قد يوجه أصل إيجاب تعليمها بالخصوص ~~أنها آكد الشرائع مع كونها محصورة بصري. (قوله ثم أمره الخ) عطف على قوله ~~تعليمه الخ. (قوله ولو قضاء) إلى قوله ولو سنة في المغني وإلى قوله ويوافقه ~~في النهاية. (قوله ولو قضاء) أي لما فاته بعد السبع مغني وع ش. (قوله عن ~~المحرمات) ينبغي والمكروهات الظاهرة بصري. (قوله وبسائر الشرائع) كحضور ~~الجماعات والصوم إن أطاقه نهاية. (قوله أي عقب) إلى قوله وإنما لم يجب في ~~المغني. (قوله بأن يأكل ويشرب الخ) ويختلف باختلاف أحوال الصبيان فقد يحصل ~~مع الخمس بل الأربع فقد حكى بعض الحنفية أن ابن أربع سنين حفظ القرآن وناظر ~~فيه عند الخليفة في زمن أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه وقد لا يحصل إلا مع ~~العشر شرح بأفضل وقوله بل الأربع الخ قيل هو سفيان بن عيينة التابعي كردي. ~~(قوله ويوافقه) أي تفسير التمييز بما ذكر ع ش. (قوله وإنما لم يجب أمر مميز ~~الخ) لكن يسن أمره حينئذ ع ش وشيخنا قول المتن (ويضرب الخ) يتجه أن المراد ~~أنه لو تركها وتوقف فعلها على الضرب ضربه ليفعلها إلا أنه بمجرد تركها من ~~غير سبق طلبها منه حتى خرج وقتها مثلا يضرب لأجل الترك فليتأمل سم على حج ~~اه‍ ع ش وقوله من غير سبق الخ أي أو معه لكن لم يتوقف فعلها على الضرب بل ~~كفى فيه مجرد الامر ثانيا. (قوله ضربا غير مبرح) أي وإن كثر خلافا لما نقل ~~عن ابن سريج من أنه لا يضرب فوق ثلاث ضربات ع ش عبارة شيخنا قال ms0808 بعضهم ولا ~~يتجاوز الضارب ثلاثا وكذا المعلم فيسن له أن لا يتجاوز الثلاث والمعتمد أن ~~يكون بقدر الحاجة وإن زاد على الثلاث لكن بشرط أن يكون غير مبرح ولو لم يفد ~~إلا المبرح تركه على المعتمد خلافا للبلقيني ولو تلف الولد بالضرب ولو ~~معتادا ضمنه الضارب لأن التأديب مشروط بسلامة العاقبة اه‍ بحذف وفي ~~البجيرمي نحوه. (قوله وجوبا) اعتمده شيخنا وكذا ع ش ثم قال ومحل وجوب الضرب ~~ما لم يترتب عليه هربه وضياعه فإن ترتب عليه ذلك تركه اه‍. (قوله ممن ذكر) ~~أي الوالي أبا كان أو جدا أو نحوهما ممن مر شيخنا كالوصي والقيم وغيرهما ~~وعبارة ع ش قضية هذا وجوب الضرب على المسلمين حيث لا ولي له بل قضية كون ~~ذلك من الامر بالمعروف وجوبه ولو مع وجود الولي حيث لم يقم به اه‍. (قوله ~~أي على تركها) إلى قوله ولو لم يفد في النهاية والمغني. (قوله أو ترك شرط ~~الخ) وفي صحة المكتوبات من الطفل قاعدا وجهان رجح بعض المتأخرين المنع وهو ~~مقتضى إطلاقهم ويجريان في المعادة مغني ونهاية قال ع ش وهو المعتمد اه‍. ~~(قوله أو بشئ من الشرائع الخ) هذا مصرح بوجوب الضرب على PageV01P450 # ترك نحو السواك من السنن المتأكدة لكن في شرح الروض عن المهمات المراد ~~بالشرائع ما كان في معنى الطهارة والصلاة كالصوم ونحوه لأنه المضروب على ~~تركه وذكر نحوه الزركشي اه‍ ثم رأيت الشارح في شرح العباب ذكر أن ظاهر كلام ~~القمولي الضرب على السنن المذكورة أيضا وأنه ليس ببعيد ونظر في كلام ~~المهمات ونازع م ر في الضرب على السنن بأن البالغ لا يعاقب على السنن ~~فالصبي أولى اه‍ بحذف واعتمد النزاع الرشيدي حيث قال ولا يضرب على السواك ~~ونحوه من السنن كما نقله سم عن الشارح م ر اه‍ واعتمد شيخنا والبجيرمي ما ~~في شرح العباب. (قوله ولو لم يفد إلا المبرح الخ) أقره ع ش وجزم به شيخنا ~~والبجيرمي كما مر. (قوله تركهما) أي المبرح وغيره بصري وكردي. ms0809 (قوله أي عقب ~~تمامها) هذا ظاهر كلامهم لكن قال الصيمري إنه يضرب في أثنائها وصححه ~~الأسنوي وجزم به ابن المقري وينبغي اعتماده لأن ذلك مظنة البلوغ مغني ~~ونهاية واعتمده ع ش والبجيرمي من وشيخنا ثم قالوا المراد بالاثناء ما بعد ~~التاسعة فيصدق بأول العاشرة اه‍. (قوله على المعتمد) خلافا للنهاية والمغني ~~كما مر آنفا. (قوله نعم بحث الأذرعي الخ) وهو صحيح نهاية قال ع ش وقال ~~الشهاب الرملي في حواشي شرح الروض أنه يجب أمره بها نظرا لظاهر الاسلام ~~ومثله في الخطيب على المنهاج أي ثم إن كان مسلما في نفس الامر صحت صلاته ~~وإلا فلا وينبغي أن لا يصح الاقتداء به. فرع: # قال م ر يجوز لمؤدب الأطفال الأيتام بمكاتيب الأيتام أمرهم وضربهم على ~~نحو الطهارة والصلاة وإن كان لهم أوصياء لأن الحاكم لما قرره لتعليمهم كان ~~مسلطا له على ذلك فثبت له هذه الولاية في وقت التعليم ولأنهم ضائعون في هذا ~~الوقت لغيبة الوصي عنهم وقطع نظره عنهم في هذا الوقت اه‍ أقول يؤيد الجواز ~~تأييدا ظاهرا أن المؤدب في وقت التعليم لا ينقص عن المودع للرقيق والمستعير ~~له وأقول أيضا ينبغي أنه يجوز لمؤدب من سلمه إليه وليه لا الحاكم أمره ~~وضربه لأنه قريب من المودع في هذا الوقت سم على المنهج اه‍ ع ش وقال شيخنا ~~والبجيرمي وللمعلم الامر لا الضرب إلا بإذن الولي اه‍. (قوله إنما يمنع ~~الوجوب الخ) محل تأمل لأنها على تقدير الكفر غير منعقدة فأنى يندب الامر ~~بصلاة مشكوك في انعقادها وعدم الندب هو مقتضى إطلاق قول الأذرعي فلا يؤمر ~~بها فليتأمل بصري. (قوله ولا ينتهي) إلى التنبيه في النهاية إلا ما أنبه ~~عليه. (قوله ولا ينتهي الخ) عبارة النهاية ثم إن بلغ رشيدا انتفى ذلك عن ~~الأولياء أو سفيها فولاية الأب مستمرة فيكون كالصبي اه‍ وفي سم بعد ذكر ~~مثله عن شرح الروض وقضيته أن غير الأب ممن ذكر ليس كالأب وقضية عبارة ~~الشارح أنه كالأب اه‍ قال ع ش وذلك ms0810 أنه أي حج قال ولا ينتهي وجوب ذينك أي ~~الامر والضرب على من ذكر إلا ببلوغه رشيدا فقوله على من ذكر شامل لغير الأب ~~من الوصل والقيم وغيرهما مما مر وهو واضح فإن ولاية غير الأب لا تنفك إلا ~~ببلوغه رشيدا وهو هنا منتف اه‍. (قوله رشيدا) أي بأن يصلح دينه بأن لا يفعل ~~محرما يبطل العدالة من كبيرة أو إصرار على صغيرة إذا لم تغلب طاعاته على ~~معاصيه ويصلح ماله بأن لا يبذر بأن يضيعه باحتمال غبن فاحش كردي. (قوله ~~وأجرة تعليمه ذلك) أي من صلاة وصوم وغيرهما من سائر الشرائع ع ش. (قوله ثم ~~أمه وإن علمت) ثم بيت المال ثم أغنياء المسلمين بجيرمي وشيخنا. (قوله كقرآن ~~الخ) PageV01P451 # ثم ينبغي أن محل تعليمه القرآن ودفع أجرته من ماله أو من مال نفسه أو بلا ~~أجرة حيث كان في ذلك مصلحة ظاهرة للصبي أما لو كانت المصلحة في تعليمه صنعة ~~ينفق على نفسه منها مع احتياجه إلى ذلك وعدم تيسر النفقة له إذا اشتغل ~~بالقرآن فلا يجوز لوليه شغله بالقرآن ولا بتعلم العلم بل يشغله بما يعود ~~عليه منه مصلحة وإن كان ذكيا وظهرت عليه علامة النجابة نعم ما لا بد منه ~~لصحة عبادته يجب تعليمه له ولو بليدا ويصرف أجرة التعليم من ماله على ما مر ~~ولا فرق فيما ذكر من التفصيل بين كون أبيه فقيها وعدمه بل المدار على ما ~~فيه مصلحة الصبي ع ش. (قوله في ذمته) أي الصبي ع ش. (قوله ووجوب إخراجها ~~الخ) عطف على ومعنى الخ ويحتمل على وأجرة الخ. (قوله فإن بقيت) أي نحو ~~الأجرة. (قوله وبهذا) الإشارة راجعة إلى قوله ومعنى وجوبها الخ مع قوله ~~ووجوب إخراجها الخ. (قوله فالزوج) أي فإن فقدا وتركا التعليم فعلى الزوج. ~~(قوله وقضيته) أي قضية كلام السمعاني. (قوله ولو في الكبيرة الخ) خلافا ~~للنهاية عبارته وليس للزوج ضرب زوجته على ترك الصلاة ونحوها إذ محل جواز ~~ضربه لها في حق نفسه لا في حقوق الله ms0811 تعالى وفي فتاوى ابن البزري أنه يجب ~~عليه أمرها بالصلاة وضربها عليها اه‍ ووافقه م ر والبجيرمي وشيخنا فقالا ~~ومثل المعلم الزوج في زوجته فله الامر لا الضرب إلا بإذن الولي وإن كان له ~~الضرب للنشوز اه‍ قال ع ش قوله م ر وليس للزوج الخ أي لا يجوز له ذلك بل ~~يجب عليه أمرها بذلك حيث لم يخش نشوزا ولا أمارته لوجوب الامر بالمعروف على ~~عموم المسلمين والزوج منهم وقوله م ر ضرب زوجته أي البالغة العاقلة أما ~~الصغيرة فله ضربها إذا كانت فاقدة الأبوين سم على المنهج وقوله م ر وفي ~~فتاوى ابن البزري الخ ضعيف اه‍. (قوله فالزوج) فإن قلت برده أنهم صرحوا بأن ~~الزوج له الضرب لحقه لا لحق الله تعالى فهو كغيره قلت لا نسلم أنه يرده ~~لجواز أن يكون محل ذاك ما لم تثبت هذه الولاية الخاصة بأن فقد أبواها بل قد ~~يقال بل ينبغي ثبوت ذلك مع وجود أبويها حال غيبتهما عنها لأن الزوج حينئذ ~~لا ينقص عن مستعير الرقيق ووديعه بجامع أن لكل ولاية وتسلطا ومجرد أن ~~الرقيق مال لا يؤثر هنا سم. (قوله إن لم يخش الخ) قال في شرح العباب بخلاف ~~ما إذا خشي ذلك لما فيه من الضرر عليه اه‍ اه‍ سم. (قوله وهذا) أي القول ~~بالوجوب إن لم يخش نشوزا أو أمارته. (قوله وأول ما يلزم المكلف الخ) اعلم ~~أن نفس معرفته تعالى يمكن حصولها بالشرع والعقل إذ كل منهما يدل عليه وأن ~~وجوب المعرفة بالشرع إذ لا حكم قبل الشرع عندنا وأن نفس معرفة النبي لا ~~تتوقف على وجوب معرفة الله تعالى بل على نفس معرفته تعالى وأن وجوب معرفته ~~يتوقف على معرفة النبي فتأمل ذلك مع ما قاله يتضح لك الحال وما فيه سم. ~~(قوله وعند غيرهم النظر الخ) قد يقال إن كفى التقليد في المعرفة لم يجب ~~النظر وإلا وجب فليتأمل سم. (قوله لا عقلي الخ) أي خلافا للمعتزلة وكثير من ~~الماتريدية. (قوله من كونه) ms0812 أي الوجوب. (قوله وبهذا) أي بتوقف الوجوب على ~~معرفة النبي (ص). (قوله هذا أيضا متوقف على ذاك الخ) إن أراد معرفة النبي ~~متوقفة على معرفة الله تعالى كما أن معرفة الله تعالى متوقفة على معرفة ~~النبي فالمشبه به ممنوع لما تقدم أن المتوقف على معرفة النبي وجوب ~~PageV01P452 # معرفة الله تعالى لا نفس معرفته تعالى وإن أراد أن معرفة النبي متوقفة ~~على وجوب معرفة الله تعالى كما أن وجوب معرفته تعالى متوقف على معرفة النبي ~~فالمشبه ممنوع وأن معرفة النبي موقوفة على معرفة الله تعالى كما أن وجوب ~~معرفته تعالى موقوف على معرفة النبي فقوله فجاء الدور ظاهرا لسقوط من غير ~~حاجة إلى التكلفات التي ذكرها لظهور أن الموقوف في المشبه به وهو وجوب ~~معرفة الله غير معرفة الله تعالى الموقوف عليه في المشبه. (قوله هذا) أي ~~توقف معرفة النبي وقوله بوجه لعله أراد به من حيث نبوته وقوله وذاك أي توقف ~~معرفة الله تعالى وقوله بالكمال يعني لامكان معرفته تعالى بالعقل أيضا. ~~(قوله وإن قلنا الواجب المعرفة بوجه ما) لا يخفى ما في جعله هذا غاية بل ~~كان ينبغي أن يقول بعده فلا دور أيضا لأن الخ ثم قوله المعرفة بوجه ما لعله ~~أراد به معرفة الله تعالى من حيث وجوبها لا ذاتها. (قوله لأن الحيثية في ~~ذلك الخ) لعله أراد به أن معرفة الله تعالى موقوفة من حيث وجوبها وموقوف ~~عليها من حيث نفسها وكان الاخصر الأوضح لأن الوجهين متغايران وقوله ~~بالاعتبار الأولى إسقاطه إذ المختلف بالاعتبار إنما هو المقيد وأما القيدان ~~فمختلفان حقيقة. (قوله شخص) دفع به كالمحلي ما يرد على المتن من أن الحيض ~~صفة المرأة فالمناسب للمصنف أن يقول ذات حيض وإنما عبر المصنف بذلك المحوج ~~للتأويل لعطف الجنون الشامل للذكر والأنثى على الحيض ع ش. (قوله أو نفاس ~~إلى قوله وظاهر الخ) في المغني إلا قوله بل يحرم إلى المتن وإلى قوله وقد ~~يعكر في النهاية إلا ما ذكر. (قوله بل يحرم) اعتمد الشهاب الرملي ms0813 والنهاية ~~والمغني وسم الكراهة والانعقاد. (قوله أو ذي جنون أو إغماء الخ) سواء قل ~~زمن ذلك أم طال وإنما وجب قضاء الصوم على من استغرق إغماؤه جميع النهار لما ~~في قضاء الصلاة من الحرج لكثرتها بتكررها بخلاف الصوم نهاية ومغني. (قوله ~~أو سكر) ومثل ما ذكر المعتوه والمبرسم مغني ونهاية وشرح بأفضل وفي القاموس ~~المعتوه هو ناقص العقل أو فاسده والمبرسم هو الذي أصابته علة يهذي فيها ~~اه‍. (قوله بلا تعد) انظر هل من الجنون بالتعدي الحاصل لمن يتعاطى الخلاوي ~~والأوراد بغير طريق موصل لذلك أولا الأقرب الثاني لأن ضابط التعدي أن يعلم ~~ترتب الجنون على ما تعاطاه ويفعله وهذا ليس كذلك ع ش. (قوله المتعدي به) ~~فلو جهل كونه محرما أو أكره عليه أو أكله ليقطع غيره بعد زوال عقله يدا له ~~مثلا متأكلة لم يكن متعديا فيسقط عنه القضاء لعذره نهاية ومغني قال ع ش ~~قوله م ر أو أكله ومثله ما لو أطعمه غيره لذلك ولم يعلم به ويبقى الكلام في ~~أن الفاعل هل يجوز له ذلك لما فيه من المصلحة للآكل أو لا لأنه ليس له ~~التصرف في بدن غيره فيه نظر ولا يبعد الأول لقصد الاصلاح المذكور حيث كان ~~عالما بأسباب المصلحة أو أخبره بها ثقة اه‍. (قوله وإن ظن الخ) ظاهره وإن ~~استند ظنه لخبر عدل أو عدول وينبغي خلافه ع ش وقوله وينبغي الخ فيه نظر. ~~(قوله إن عرف) أي أمد ما تعدى به. (قوله غالبا) توجيهه أن السكر له أمد ~~ينتهي به وينتفي عنده بخلاف الردة فإنها لا تنتهي ولا تنتفي إلا بالاسلام ~~ولم يوحد بصري. (قوله وكذا يجب القضاء على من أغمي عليه الخ) اعلم أن ~~القسمة العقلية تقتضي ستا وثلاثين صورة من ضرب الجنون والاغماء والسكر في ~~نفسها وضرب التسعة الحاصلة في الوقوع في الردة والوقوع في غيرها وضرب ~~الثمانية عشر الحاصلة في اثنين التعدي وعدمه فالجملة ما ذكر فالواقع في ~~الردة يجب فيه القضاء مطلقا والواقع في غيرها يجب ms0814 فيه القضاء مع التعدي ولا ~~يجب مع عدمه وغير المتعدي به الواقع في المتعدي به يجب فيه القضاء مدة ~~المتعدي به فقط مدابغي اه‍ بجيرمي. (قوله والاغماء) عطف على السكر. (قوله ~~لا ما بعده) الأولى التأنيث. (قوله وظاهر ما تقرر) وهو قوله وكذا يجب ~~القضاء على من أغمي عليه الخ. (قوله بخلاف الجنون) لا شبهة أن منه ما هو ~~مرض بصري عبارة ع ش قد يعارضه قولهم في زوال العقل إذا أخبر الأطباء بعوده ~~انتظر وقد يجاب بأنه لا يلزم من ظهور علامات لهم يستدلون بها على إمكان ~~العود دخول جنون على جنون لأن الأول حصل به زوال العقل وحيث زال فلا يمكن ~~تكرره ما دام الجنون قائما لأن العقل شئ واحد فلا يمكن PageV01P453 # تكرر زواله اه‍ وقد يمنع هذا الجواب بتنوع الجنون كالاغماء والسكر كما ~~يأتي في الشارح. (قوله وقد يعكر عليه) أي يشكل على الجواب عن بعد تصور ~~التمييز والحاصل أن الاعتراض ببعد تصور التمييز جار في دخول سكر على سكر مع ~~عدم جريان ذلك الجواب فيه قاله الكردي والظاهر بل المتعين أن ضمير عليه ~~راجع إلى قوله بخلاف الجنون والحاصل أن الجنون نظير السكر وقد أفهم كلامهم ~~السابق آنفا دخول سكر على سكر. (قوله يتميز خارجا الخ) قد يقال والجنون ~~كذلك والحاصل أن الذي يظهر أن مجمل كلامهم المذكور على مجرد التصوير لا قصد ~~الاحتراز أي فيتصور طرو جنون على آخر بصري وهو صريح فيما قلته آنفا في مرجع ~~ضمير عليه. (قوله ويندب) إلى قوله ومن شروطها في النهاية والمغني إلا قوله ~~آخر وقوله القاصر. (قوله لنحو مجنون) أي كالمغمى عليه والسكران وقوله لا ~~يلزمه أي لعدم التعدي. (قوله السابق أنه الخ) صفة وقت الضرورة و (قوله هو ~~وقت الخ) خبر قوله مانع الوجوب بين به أن في التعبير بالأسباب تجوزا ولعل ~~العلاقة الضدية فإن المانع مضاد للسبب ع ش. (قوله ونحو الحيض الخ) أي ~~كالنفاس والاغماء والسكر ع ش قول المتن (وقد بقي من الوقت تكبيرة ms0815 الخ) ولا ~~يشترط أن يدرك مع التكبيرة قدر الطهارة على الأظهر لأن الطهارة شرط للصحة ~~لا اللزوم نهاية ومغني. (قوله أي قدرها) أي قدر زمنها فأكثر نهاية ومغني. ~~(قوله أخف ممكن الخ) أي من فعل نفسه ع ش. (قوله كركعتين الخ) أي وأربع ~~للمقيم ع ش. # (قوله القاصر) أي الجامع لشروط القصر سم وإن أراد الاتمام بل وإن شرع ~~فيها على قصد الاتمام فعاد المانع بعد مجاوزة ركعتين فتستقر في ذمته ع ش. ~~(قوله ومن شروطها) اعتمد النهاية والمغني والشهاب الرملي وشرح المنهج ~~اعتبار قدر الطهارة منها فقط دون قدر الستر والتحري في القبلة وزاد المغني ~~ويدخل في الطهارة هنا وفيما يأتي الخبث والحدث أصغر أو أكبر اه‍ وقال ع ش ~~ظاهر كلامهم اعتبار قدر فعل الطهارة وإن أمكنه تقديم الطهارة على زوال ~~المانع بأن كان المانع الصبا أو الكفر وهو مشكل على ما يأتي فيما لو طرأ ~~المانع فإنه لا يعتبر فيه الخلو بقدر طهر يمكن تقديمه اه‍ وعبارة البجيرمي ~~عن سم أي قدر طهر واحد إن كان طهر رفاهية فإن كان طهر ضرورة اشترط أن يخلو ~~قدر أطهار بتعدد الفروض اه‍. قوله: PageV01P454 # (على الأوجه) وفاقا للاسنى وخلافا للمغني والنهاية في التحري في القبلة ~~والستر بصري. (قوله ومن مؤداة) أي كالصبح فيمن أدرك من آخر وقت العشاء قدر ~~تكبيرة مثلا سم. (قوله أسقطوا اعتباره) أي فلا تلزم بإدراكه وإن تردد فيه ~~الجويني نهاية ومغني. (قوله وسيعلم مما يأتي عدم الوجوب الخ) يعني في مسألة ~~طرو المانع في العصر وقد أدرك من وقت الظهر دون تكبيرة وحينئذ فقد يقال إن ~~كانت الباء في قوله بإدراك الخ للسببية فمحل تأمل لأنها لم تجب ثم بإدراك ~~دون التكبيرة بل بالتبعية للعصر وإن كانت للمعية فلا يصلح ذلك تقييدا لما ~~هنا ثم الأولى أن يقول عند عدم إدراك تكبيرة ليشمل من لم يدرك دونها أيضا ~~فإنه سيأتي أنه يجب عليه الظهر أيضا بصري. (قوله قدرهما) أي وقدر شروط ~~الصلاة على مختاره وقدر الطهارة ms0816 فقط على مختار النهاية والمغني وغيرهما. ~~(قوله بأخف) إلى قوله هذا إن لم يشرع في النهاية والمغني إلا قوله وما ~~لزمه. (قوله بأخف ما يمكن) أي لأي أحد كان محلي ومغني ويفرق بين هذا وبين ~~ما تقدم حيث اعتبر فيه فعل نفسه بأن المدار ثم على مضي زمن يتمكن فيه من ~~الفعل والمدار هنا على وجود زمن يكون من أهل العبادة ع ش. (قوله إن الحديث ~~محتمل) أي لأن يراد فيه إدراك الأداء كما تقدم سم. (قوله والقياس المذكور) ~~أي في قوله كما لو اقتدى مسافر الخ. (قوله لأنه) أي إدراك الجمعة (إدراك ~~إسقاط) أي إدراك مسقط لوجوب الظهر (وهذا) أي إدراك صلاة الوقت (إدراك ~~ايجاب) أي إدراك موجب لها.. (قوله ففي الضرورة أولى) لأنها فوق العذر ~~نهاية. (قوله بقدر ما مر الخ) من الشروط سم عبارة النهاية مدة تسعهما معا ~~اه‍ وعبارة المغني قدر الطهارة والصلاة أخف ما يجزئ كركعتين في صلاة ~~المسافر اه‍. (قوله وما لزمه) أي قدر المؤداة شرح المنهج. (قوله مثلا) راجع ~~لكل من الركعة والعصر ويغني عنه قوله السابق ومن مؤداة لزمته. (قوله هذا) ~~أي لزوم المغرب فقط. (قوله هذا إن لم يشرع الخ) خلافا للمغني والنهاية ~~عبارتهما ذكره البغوي في فتاويه وقال ابن العماد محله ما لم يشرع الخ ~~والوجه ما قاله البغوي لأنه أدرك زمنا يسع الصلاة فيه كاملة فيلزمه قضاؤها ~~ويقع العصر له نافلة اه‍. (قوله فيها) أي العصر. (قوله ونوزع فيه بما لا ~~يجدي) هذا ممنوع بل النزاع في غاية الاجداء والاتجاه للمتأمل المنصف ولهذا ~~اعتمد الأستاذ الشهاب الرملي وجوب المغرب دون العصر لأنها صاحبة الوقت فهي ~~أحق به ومقدمة على غير صاحبته وعليه فتنقلب العصر المفعولة نفلا سم. (قوله ~~كما لو وسع الخ) عبارة النهاية ولو أدرك من وقت العصر قدر تكبيرة ومضى بعد ~~المغرب ما يسع العصر معها وجبتا دون الظهر اه‍. قوله: PageV01P455 # (فتتعين العصر) أي مع المغرب. (قوله فتتعين الخ) الأنسب فتجب. (قوله قدر ~~تسع) إلى قوله أو ms0817 سبع أو ست لا يخفى أن هذه مسألة المتن فما فائدة إعادتها. ~~(قوله المقيم) لا مفهوم له بالنسبة للست. (قوله لم يلزمه سوى الصبح) وجهه ~~أن ما عدا قدر الصبح وإن وسع المغرب لكن لا يمكن إيجاب التابع بدون المتبوع ~~سم. (قوله من وقت العشاء) أي آخره. (قوله خص) إلى قوله وللبلقيني في ~~النهاية والمغني. (قوله ما ذكر) أي الظهر والمغرب. # (قوله وليس بصحيح الخ) قد يمنع ذلك بأن مراد هذا القيل أنه لو حذف لفظ ~~آخر أفادت العبارة أنه يجب الظهر بإدراك تكبيرة أول وقت العصر أو أثناءه ~~بشرط السلامة أيضا بقدر ما تقدم كما في المدرك من الآخر وكون إدراك ما يسع ~~في غير الآخر يكون من الوقت وفيه من غير الوقت لا يقدح في ذلك ولا في صحة ~~تعميم العبارة له ولا يغني عن هذا ما يأتي لأن ذاك فيما إذا طرأ المانع أول ~~الوقت وما هنا فيما إذا زال حينئذ فتأمل سم. (قوله لا يلزم فيه الظهر) أي ~~أو المغرب وقوله بعد قدر صاحبة الوقت أي من العصر أو العشاء. (قوله كما ~~يأتي) أي قبيل قول المتن وإلا فلا. (قوله وفيه) أي في إدراك ما يسع في ~~الآخر قول المتن (ولو بلغ فيها الخ) قال في شرح الروض وبذلك علم أن محل ~~لزوم الصلاة بزوال المانع في الوقت إذا لم تؤد حالة المانع ولا يتصور أي ~~هذا الأداء إلا في الصبي لأن بقية الموانع كما تمنع الوجوب تمنع الصحة ~~انتهى اه‍ سم. (قوله ولا يتصور بالاحتلام الخ) وفاقا لظاهر المغني والمنهج ~~وخلافا للنهاية عبارته ولا يتصور بالاحتلام إلا في صورة واحدة وهي ما إذا ~~نزل المني إلى ذكره فأمسكه أي بحائل حتى رجع المني فإنه يحكم ببلوغه وإن لم ~~يبرز منه إلى خارج كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى اه‍ واعتمده ع ش ~~والقليوبي والحلبي وشيخنا وكذا سم كما يأتي. (قوله لتوقفه على خروج المني ~~الخ) اعتمد الناشري عدم توقف البلوغ على ذلك كما يحكم ms0818 ببلوغ الحبلى وإن لم ~~يبرز منيها قاله سم ثم أطال في منع رد الشارح في شرح العباب لقول الناشري. ~~(قوله وجوبا) إلى قوله ومحل هذا في النهاية إلا قوله حتى إلى بسن وكذا في ~~المغني إلا قوله وكما لو نذر إلى نعم قول المتن (وأجزأته الخ) أي ولو جمعة ~~روض ومغني وإن كان متيمما كما اختاره الطبلاوي وم ر وع ش. (قوله وجوبا) أي ~~كما لو بلغ بالنهار وهو صائم فإنه يجب عليه إمساك بقية النهار مغني قول ~~المتن (على الصحيح) والثاني لا يجب إتمامها بل يستحب ولا تجزئه لابتدائها ~~حال النقصان مغني. # (قوله أثناء الجمعة) أي بجامع الشروع في كل منهما في غير الواجب عليه ~~وعبارة المغني والنهاية في أثناء الظهر قبل فوت الجمعة اه‍. (قوله وكون ~~أولها نفلا لا يمنع الخ) قضية ذلك أن يثاب على ما قبل البلوغ ثواب ~~PageV01P456 # النفل وعلى ما بعده ثواب الفرض ع ش. (قوله وكما لو نذر إتمام الخ) أي فإن ~~أوله يقع نفلا وباقيه واجبا وعليه فيثاب على ما قبل النذر ثواب النفل وعلى ~~ما بعده ثواب الواجب ويجزئه ذلك ع ش. (قوله نعم تسن الإعادة الخ) ظاهره ولو ~~منفردا وظاهره أيضا أنه يحرم قطعها واستئنافها لكونه أحرم بها مستجمعة ~~للشروط ع ش أقول بل قولهم وجوبا صريح في حرمة القطع. (قوله خروجا من ~~الخلاف) وليؤديها حالة الكمال مغني ونهاية قول المتن (فلا إعادة) أي وإن ~~كانت جمعة نهاية ومغني قول المتن (على الصحيح) والثاني تجب الإعادة لأن ~~المأتي به نفل فلا يسقط به الفرض وهو مذهب الأئمة الثلاثة مغني. (قوله لما ~~ذكر) وكالأمة إذا صلت مكشوفة الرأس ثم عتقت نهاية ومغني. (قوله فيهما) أي ~~في جهتي الفرق. (قوله إن قلنا إن نية الفرضية لا تلزمه) صريح في الاجزاء ~~وعدم وجوب الإعادة على ما صوبه المجموع من عدم وجوب نية الفرضية عليه سم أي ~~الذي اعتمده النهاية والمغني. (قوله ومحل هذ) أي عدم وجوب الإعادة و (قوله ~~وما قبله) أي وجوب الاتمام ms0819 والاجزاء عبارة النهاية وسواء في عدم وجوب ~~الإعادة على الأول أكان نوى الفرضية أم لا بناء على ما سيأتي أن الأرجح عدم ~~وجوبها في حقه اه‍ أي الصبي. (قوله لم يصل الخ) أي لعدم وجود شرط انعقاد ~~صلاته وهو نية الفرضية سم. (قوله ولو زال) إلى قوله وكالأول في النهاية إلا ~~قوله وقد عهد إلى ويجب وكذا في المغني إلا قوله فالأول إلى المتن. (قوله ~~ولو زال عذر جمعة الخ) ظاهره بل صريحه وإن أمكنته الجمعة سم. # (قوله بعد عقد الظهر) شامل لما بعد فراغه منها. (قوله إلا إذا اتضح الخ) ~~عبارة النهاية والمغني نعم لو صلى الخنثى الظهر ثم بان رجلا وأمكنته الجمعة ~~لزمته اه‍. (قوله وأمكنته الجمعة الخ) مفهومه أنه لا تلزمه إعادة الظهر إذا ~~لم تمكنه وهو مشكل فإن مقتضى تبين كونه من أهلها وقت الفعل بطلان ظهره ~~مطلقا وذلك يقتضي وجوب الإعادة للظهر إذا لم تمكنه الجمعة ولا يختص ذلك ~~بالجمعة التي اتضح في يومها بل جميع ما فعله من صلوات الظهر قبل فوت الجمعة ~~القياس وجوب إعادته على مقتضى هذا التعليل وقد يجاب بأن التي وقعت باطلة هي ~~الأولى وما بعد الأولى من صلوات الظهر كل صلاة واحدة تقع قضاء عما قبلها ~~قياسا على مسألة البارزي في الصبح ويأتي هنا ما نقل عن م ر من نية الأداء ~~والاطلاق ع ش. (قوله ولو طرأ مانع الخ) ومعلوم أنه لا يمكن طريان الصبا ~~والكفر الأصلي نهاية ومغني عبارة البجيرمي لم يقل الموانع لعدم تأتي الجميع ~~هنا كالكفر الأصلي والصبا وأيضا طرو واحد منها كاف وإن انتفى غيره بخلاف ~~الزوال فإنه إنما تجب الصلاة معه إذا انتفت كلها ع ش و (قوله أو أغمي الخ) ~~أي أو سكر بلا تعد ع ش اه‍. (قوله واستغرقه) أي استغرق ما بقي منه بعد ~~الطرو نهاية ومغني وسم. (قوله تلك الصلاة) أي لا الثانية التي تجمع معها ~~نهاية ومغني. (قوله إن كان قد أدرك الخ) أي لتمكنه من الفعل في ms0820 الوقت فلا ~~يسقط بما يطرأ بعده كما لو هلك النصاب بعد الحول وإمكان الأداء فإن الزكاة ~~لا تسقط مغني ونهاية. (قوله فالأول) أي لفظ الأول و (قوله في كلامه) أي ~~المصنف. (قوله نسبي) أي إذ المراد به ما قابل الآخرون حقيقة الأول لأن ~~حقيقة الأول لا يمكن أن يدرك معها فرضا ولا ركعة ع ش وسم. (قوله بدليل ما ~~عقبه به) وهو إن أدرك الخ. (قوله بأخف ممكن) أي من فعل نفسه ع ش ومحلي. ~~(قوله يمتنع تقديمه الخ) ومن الطهر الممتنع تقديمه فيما يظهر طهر من زال ~~مانعه وليس صبيا مع أول الوقت فيعتبر مضي زمن يسعه وكان وجه اقتصاره على ~~الطهر مع قوله بالتعميم المار عدم الاحتياج إليه هنا إذ لا يتأتى في غيره ~~من الشروط امتناع تقديمه على الوقت ثم رأيت ابن شهبة قال ما لفظه قال ~~الأسنوي والتمثيل بهذين يعني التيمم ودوام الحدث قد يوهم اختصاص ذلك بمن ~~فيه مانع من رفع الحدث لكن الحيض والنفاس والاغماء ونحوها لا يمكن معها فعل ~~الطهارة فيتجه إلحاقها بهما حتى إذا طهرت الحائض مثلا في آخر الوقت ~~PageV01P457 # ثم جنت بعد إدراك مقدار الصلاة خاصة فينبغي عدم ا لوجود اه‍ وهذا إشارة ~~إلى ما بحثته أولا فالحمد لله على ذلك بصري. (قوله بخلاف غيره) أي فلا ~~يشترط إدراك قدر زمنه سم عبارة المغني أما الطهارة التي يمكن تقديمها على ~~الوقت فلا يعتبر مضي زمن يسعها اه‍. (قوله وبه يعلم) أي بالتعليل. (قوله لا ~~فرق الخ) أي في عدم اشتراط إدراك قدر طهر يمكن تقديمه. (قوله بين الصبي ~~والكافر) لعل صورة ذلك أن يبلغ الصبي أو يسلم الكافر أول الوقت فيهما ثم ~~يطرأ له نحو جنون سم. (قوله غير مكلف به) أي بالطهر. (قوله مطلقا) أي أمكن ~~تقديمه أو لا. (قوله يرده) أي الادعاء (في الأول) أي الصبي. (قوله لو نظروا ~~للتكليف الخ) وأيضا فقد يقوم مقام التكليف هنا وجوب أمر الولي وضربه للصبي ~~على نحو الطهارة أيضا سم وفيه أن ms0821 وجوب ذلك على الولي إنما هو بعد الوقت كما ~~هو ظاهر ويأتي في الشرح آنفا. (قوله مطلقا) أي حتى في حق المكلف لأنه قبل ~~الوقت غير مكلف سم أي بالطهر. (قوله أنه) أي الكافر. (قوله إنما يكون الخ) ~~أي إن أراد إنما يتصور فبطلانه واضح أو إنما يطلب فهو أول المسألة اللهم ~~إلا أن يختار الثاني ويكون مقصوده مجرد المنع فتأمله سم. (قوله ويجب معها) ~~أي مع الصلاة التي طرأ المانع في أول وقتها. (قوله وأدرك قدرها الخ) أي ~~وإلا بأن أدرك قدر الفرض الثاني دونها فيجب الثاني فقط نهاية قال ع ش لا ~~يقال لا حاجة إلى إدراك قدر الفرض من وقت العصر لأنه وجب بإدراكه في وقت ~~نفسه إذ الفرض أن المانع إنما طرأ في وقت الثانية فيلزم الخلو منه في وقت ~~الأولى لأنا نقول لا يلزم ذلك لجواز أن يكون المانع قائما به في وقت الأولى ~~كله كما لو أسلم الكافر أو بلغ الصبي بعد دخول وقت العصر مثلا ثم جن أو ~~حاضت فيه اه‍. (قوله دون ما بعدها مطلقا) أي جمعت مع الفرض الأول أم لا. ~~(قوله يصلح للأولى مطلقا) أي في الجمع وفي القضاء وأيضا وقت الأولى في ~~الجمع وقت للثانية تبعا بخلاف العكس بدليل عدم جواز تقديم الثانية في جمع ~~التقديم وجواز تقديم الأولى بل وجوبه على وجه في جمع التأخير نهاية ومغني. ~~(قوله وكالأول الخ) قد لا يحتاج لهذا مع قوله السابق فالأول في كلامه نسبي ~~سم وقد يجاب بأن الشارح أشار إليه بقوله كما علم مما تقرر وإنما أعاده هنا ~~تمهيدا لقوله أما إذا زال الخ. (قوله أثناءه) أي الوقت. (قوله أما إذا زال) ~~إلى قوله واشترطوا في المغني. (قوله زال أثناءه) أي زال المانع في أثناء ~~الوقت القدر المذكور مغني لعل المراد بالاثناء هنا مقابل الآخر فيشمل الأول ~~كما يأتي في الشارح عن أصل الروضة. (قوله كذلك) أي كطرو المانع في أول ~~الوقت في تفصيله المتقدم. (قوله لكن لا يتأتى استثناء ms0822 طهر الخ) أي بل يعتبر ~~في غير الصبي والكافر الأصلي من نحو الحائض والمجنون إدراك الطهر مطلقا فإن ~~نحو الحيض والجنون لا يمكن معه فعل الطهارة وإنما عبر بالاستثناء لأن قولهم ~~السابق يمتنع تقديمه الخ في قوة الأطهر أيمكن تقديمه فعلم بذلك أن قوله لا ~~يمكن تقديمه صوابه يمكن الخ بحذف لا كما في المغني والله أعلم. (قوله ذلك) ~~أي قدر الفرض كما وصفنا مغني ونهاية. (قوله لانتفاء التمكن) أي كما لو هلك ~~النصاب قبل التمكن مغني. (قوله هنا) أي في طرو المانع في أول الوقت و (قوله ~~وفي الآخر) أي في زوال الموانع في آخر الوقت. (قوله إزالة) أي إزالة الله ~~تعالى المانع كردي. (قوله تمكنه) أي من فعل الفرض بإدراك زمنه. # (قوله في الصبي الخ) اعتمد م ر أنه لا يشترط فيه إذا زال صباه في آخر ~~الوقت أو أوله خلوه من الموانع قدر إمكان PageV01P458 # طهارة يمكن تقديمها وهي طهارة الرفاهية وفي شرح الروض ما يؤيده والوجه ~~وفاقا للبرلسي والطبلاوي وابن حجر خلافه سم على المنهج بصري. (قوله صرح ~~الخ) كان الأولى التثنية. (قوله يبلغ الخ) حال من الصبي أو صفة له بناء على ~~أن أل للجنس ومدخوله في حكم النكرة ولو حذفه لكان أولى. (قوله مثلا) الأولى ~~تأخيره عن بتكبيرة ليرجع إليه أيضا. (قوله قدرها) أي قدر العصر مع قدر ~~المغرب و (قوله قدر الطهارة) أي مطلقا و (قوله دون الطهارة) أي التي يمكن ~~تقديمها كما يفيده التعليل. (قوله وهذا مشكل) أي الجمع بين هذين التصريحين. ~~(قوله مع كونها) أي القدرة على الطهارة. (قوله لأنه الخ) متعلق بقوله أولى ~~الخ. (قوله حينئذ) أي حين الاستشكال المذكور. (قوله من هذا) أي الاشكال ~~وتعليله المذكور. (قوله ترجيح ما أشارت إليه الروضة) عبارة الروضة بعد ذكر ~~ما تقدم عن أصلها قلت ذكر في التتمة في اشتراط زمن الطهارة لمن يمكنه ~~تقديمها وجهين وهما كالخلاف في آخر الوقت فلا فرق فإنه وإن أمكن التقديم ~~فلا يجب والله أعلم انتهت اه‍ بصري. ms0823 (قوله أنه ينبغي الخ) بيان لما. (قوله ~~استواء الآخر والأول في عدم اعتبار القدرة الخ) أي فيشترط في كل منهما ~~إدراك ما يسع الطهارة كالفرض وإن أمكن تقديمها. (قوله وإلى هذا) أي ~~الاستواء المذكور. # (قوله من التفرقة) أي باعتبار القدرة على التقديم في الأول دون الآخر. ~~(قوله فيمكن التمحل) أي التكلف كردي. (قوله بأمرين) متعلق بالتمحل. (قوله ~~في الوقت) متعلق بيدرك المنفي. (قوله وإنما قدر) ببناء المفعول من التقدير ~~ونائب فاعله ضمير قدر العصر. (قوله لزمه اعتباره) أي قدر الطهارة. (قوله ~~أول الوقت أيضا) متعلق بتقدير إمكان الخ. (قوله ثانيهما أنه الخ) هذا أشد ~~تمحلا من الأول. (قوله بقياس ما قرروه) هلا قال لما قرروه. (قوله العصر) مع ~~قوله الآتي والمغرب بدل من قوله أمران. (قوله اعتبار طهارتها) أي المغرب. # (قوله لما تقرر الخ) فيه شبه مصادرة. (قوله هنا) أي إدراك الآخر. (قوله ~~بذلك) أي بالمقتضي (فيهما) أي في العصر والمغرب ولو قال بذلك معا أي بمقتضي ~~العصر والمغرب جميعا لكان أخصر وأوضح. (قوله في وقت العصر لأن الخ) فيه أنه ~~ليس من محل النزاع والتوهم ولا مدخل له في الفرق أصلا وإنما المناسب هنا ~~إثبات عدم اعتبار التمكن في وقت المغرب وقد سكت عنه. (قوله وإن زالت ~~السلامة الخ) أي في وقت المغرب. (قوله إجحافا) أي إضرارا. (قوله للأداء) أي ~~للمغرب (والقضاء) أي للعصر. (قوله وإن زالت الخ) في وقت المغرب. # فصل في الأذان والإقامة وهما من خصوصيات هذه الأمة كما قاله السيوطي وشرع ~~الاذان في السنة الأولى من الهجرة ويكفر جاحده لأنه معلوم من الدين ~~بالضرورة ع ش وشيخنا. (قوله برؤية عبد الله بن زيد) قيل إنه لما مات النبي ~~(ص) قال اللهم اعمني حتى لا أرى شيئا بعده فعمي من ساعته مغني. # (قوله المشهورة الخ) وهي ما رواه أبو داود بإسناد صحيح عن عبد الله بن ~~زيد بن عبد ربه رضي الله تعالى عنه PageV01P459 # أنه قال لما أمر النبي (ص) بالناقوس يعمل ليضرب به الناس لجمع الصلاة ms0824 طاف ~~بي وأنا نائم رجل يحمل ناقوسا في يده فقلت له يا عبد الله أتبيع هذا ~~الناقوس فقال وما تصنع به فقلت ندعو به إلى الصلاة فقال أولا أدلك إلى ما ~~هو خير من ذلك فقلت بلى فقال تقول الله أكبر الله أكبر إلى آخر الاذان ثم ~~تأخر عني غير بعيد ثم قال وتقول إذا قمت إلى الصلاة الله أكبر الله أكبر ~~إلى آخر الإقامة فلما أصبحت أتيت النبي (ص) فأخبرته بما رأيت فقال إنها ~~لرؤيا حق إن شاء الله تعالى قم مع بلال فألق عليه ما رأيت فإنه أندى صوتا ~~منك فقمت مع بلال وجعلت ألقي عليه كلمة كلمة وهو يؤذن فسمع ذلك عمر بن ~~الخطاب وهو في بيته فخرج يجر رداءه وهو يقول والذي بعثك بالحق نبيا لقد ~~رأيت مثل ما رأى فقال (ص): الحمد لله فإن قيل رؤية المنام لا يثبت بها حكم ~~أجيب بأنه ليس مستندا لذات الرؤيا فقط بل وافقها نزول الوحي فقد روى البزار ~~أن النبي (ص) أري الاذان ليلة الاسراء وأسمعه مشاهدة فوق سبع سماوات ثم ~~قدمه جبريل فأم أهل السماء وفيهم آدم ونوح عليهم أفضل الصلاة والسلام فكمل ~~الله له الشرف على أهل السماوات والأرض مغني ونهاية. (قوله ورآه) أي الاذان ~~و (قوله فيها) أي تلك الليلة. (قوله أريه) أي الاذان ع ش. (قوله حكمة ~~ترتبه) أي الاذان و (قوله عليها) أي الرؤيا و (قوله أنه) أي الاذان. (قوله ~~فاحتاج) أي الاذان (لما يؤذن الخ) أي كترتبه على الرؤيا. (قوله وتعظيم ~~لقدره) عطف تفسير. (قوله بالمعجمة) إلى قوله وهو قوي في النهاية والمغني ~~إلا قوله أصالة وقوله إذ لم يثبت إلى المتن. (قوله وهو لغة الخ) أي كالأذين ~~والتأذين نهاية ومغني والاولان اسما مصدر والأخير مصدر ع ش. (قوله وشرعا ~~الخ) فالمعنى العرفي سبب للغوي على خلاف الغالب في النقل من كونه أخص منه ~~مطلقا ع ش. (قوله ذكر مخصوص الخ) هو اسم للألفاظ فالتقدير ذكر الاذان لأن ~~السنة الفعل لا الألفاظ ms0825 سم. (قوله أصالة) أراد به إدخال أذان المغموم ونحوه ~~مما يأتي أي فهو أذان حقيقة لا إخراجه وإنما قيد بذلك لأنه الأصل والشهاب ~~سم فهم أن مراده به إخراج ما ذكر فكتب عليه ما نصه قوله أصالة احترز عن ~~الاذان الذي يسن لغير الصلاة كذا قاله في شرح الارشاد ولا حاجة لهذا ~~الاحتراز عن ذلك فإنه أذان حقيقة انتهى رشيدي. (قوله بالصلاة) أي بدخول ~~وقتها ع ش. (قوله لأنه يقيم) أي سمي الذكر الآتي بذلك لأنه يقيم أصالة. ~~(قوله كل منهما الخ) خبر الأذان والإقامة. (قوله إجماعا الخ) أي وإنما ~~الخلاف في كيفية مشروعيتهما نهاية ومغني. (قوله أن كلا منهما الخ) توجيه ~~لافراد الضمير وهو عائد إلى شيئين ولو أتى به مثنى كما فعل في المحرر لكان ~~أولى مغني قول المتن (سنة) أي ولو لجمعة نهاية ومغني ويأتي في الشارح أيضا. ~~(قوله على الكفاية الخ) أي في حق الجماعة أما المنفرد فهما في حقه سنة عين ~~مغني ونهاية وسم. (قوله إذ لم يثبت ما يصرح الخ) أي والأصل عدم الوجوب ~~واستدل النهاية والمغني على عدم الوجوب بوجوه كل منها يقبل المنع. (قوله ~~لكل من الخمس) حقه أن يكتب قبيل قوله إجماعا أو يحذف استغناء عنه بما يأتي ~~في المتن. (قوله إذا حضرت الصلاة) أي دخل وقتها. (قوله فليؤذن الخ) استعمل ~~الاذان فيما يشمل الإقامة أو تركها للعلم بها ع ش اه‍ بجيرمي. (قوله من ~~الشعار الظاهر) أي وفي تركهما تهاون نهاية ومغني. (قوله فيقاتل) إلى قوله ~~فعلم في المغني إلا قوله أو أحدهما وقوله نظير ما يأتي في الجماعة وإلى ~~قوله ومن ثم في النهاية إلا ما ذكر. (قوله بحيث لم يظهر الخ) لعله راجع ~~للاذان فقط كما يفيده قوله ففي بلد الخ. (قوله يكفي) أي الاذان نهاية ~~وشيخنا. (قوله من محال الخ) أي في مواضع يظهر الشعار بها مغني. (قوله ~~والضابط) أي في كفايته لمن شرع لهم ع ش. (قوله وعلى الأول الخ) أي من أنها ~~سنة ويؤخذ من ms0826 هذا ومن حديث إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال ~~وحرمت الحرام أدخل الجنة قال نعم جواز ترك التطوعات PageV01P460 # رأسا وإن تمالى إليه أهل بلد فلا يقاتلون ومن قال يقاتلون يحتاج لدليل ~~نعم إن قصد بتركها الاستخفاف بها والرغبة عنها كفر كما يأتي أي في الردة ~~اه‍ شرح أربعين للشارح اه‍ بصري بحذف و (قوله لا قتال) أي على أهل بلد ~~تركوهما. (قوله كما ذكر) أي في الضابط. (قوله فعلم) أي من قوله بالنسبة لكل ~~أهل البلد و (قوله أنه لا ينافيه) أي قوله لا بد من ظهور الشعار الخ و ~~(قوله ما يأتي) أي في شرح ويشترط الخ. (قوله يكفي سماع واحد) ظاهره بالفعل ~~لا بالقوة ع ش قال الرشيدي أي بالقوة كما يصرح به كلامه م ر الآتي وليتأتى ~~المنافاة اه‍ وجزم به شيخنا بلا عزو. (قوله وهذا) أي اشتراط ظهور الشعار ~~كما ذكر. (قوله ومن ثم) أي من أجل أنه يشترط في حصول السنة بالنسبة لكل أهل ~~البلد كون الاذان بحيث يسمعه كل أهلها الخ. # (قوله وبهذا) أي بالاستدراك المذكور. (قوله بين أذان الجمعة الخ) فلا بد ~~في حصول سنته بالنسبة لأهل البلد من ظهور الشعار كما ذكر حتى لو توقف على ~~التعدد طلب التعدد سم. (قوله غيره) أي القصد سم. # (قوله من إقامتها) أي الجمعة قول المتن (وإنما يشرعان) أي على القولين سم ~~ونهاية ومغني. (قوله دون المنذورة) إلى قوله نعم في المغني وإلى قوله وهو ~~في النهاية إلا قوله والمصروع والغضبان وقوله وعند مزدحم إلى وعند تغول. ~~(قوله والنفل وإن شرعت الخ) شمل المعادة فلا يؤذن لها وإن لم يؤذن للأولى ~~لأنها نفل ويحتمل وهو الظاهر أن يقال حيث لم يؤذن للأولى سن الاذان لها لما ~~قيل إن فرضها الثانية وفي سم على حج التردد في ذلك فليراجع وقياس ما تقدم ~~من أنه لو انتقل إلى محل بعد أن صلى المغرب فوجد الوقت لم يدخل من وجوب ~~الإعادة للفرض فيه إعادة الاذان أيضا ع ش ms0827 واستقرب البجيرمي ترك الاذان ~~للمعادة مطلقا. # (قوله نعم قد يسن الخ) لا يرد هذا على حصر المصنف لأنه إضافي بالنسبة ~~لغير المكتوبات من الصلوات سم ومغني. (قوله لغير الصلاة الخ) هل يشترط في ~~أذان غير الصلاة الذكورة أيضا فيحرم على المرأة رفع الصوت به ويباح بدون ~~رفع صوتها لكن لا تحصل السنة فيه نظر ولا يبعد الاشتراط سم عبارة شيخنا ~~والمعتمد اشتراط الذكورة في جميع ذلك كما هو مقتضى كلامهم خلافا لما وقع في ~~حاشية الشوبري على المنهج من أنه لا يشترط في الاذان في أذن المولود ~~الذكورة ويوافقه ما استظهره بعض المشايخ من أنه تحصل السنة بأذان القابلة ~~في أذن المولود اه‍. (قوله كما في آذان الخ) بصيغة الجمع. (قوله والمهموم ~~الخ) ولو لم يزل الهم ونحوه بمرة طلب تكريره ولم يبين م ر أي أذن منهما ع ش ~~أقول وقضية صنيع الشارح حيث عطفها على المولود أن المراد اليمنى. (قوله أي ~~تمرد الجن) أي تصور مردة الجن بصورة مختلفة بتلاوة أسماء يعرفونها شيخنا. # (قوله وهو والإقامة الخ) أي وقد يسن الأذان والإقامة الخ ولا يخفى أن ~~المولود كذلك يسن فيه الأذان والإقامة كما يأتي في بابه. (قوله خلف ~~المسافر) ينبغي أن محل ذلك ما لم يكن سفر معصية فإن كان كذلك لم يسن ع ش. ~~(قوله من كل نفل) إلى قول المتن وقعت فيه جماعة في المغني إلا قوله غالبا ~~وقوله لتخصيصه بما قبله وقوله والأول أفضل وكذا في النهاية إلا قوله أو ~~الصلاة الصلاة قول المتن (ويقال في العيد الخ) هل يسن إجابة ذلك لا يبعد ~~سنها بلا حول ولا قوة إلا بالله وينبغي كراهة ذلك لنحو الجنب سم على حج ~~وقوله كراهة ذلك أي قول الصلاة جامعة لا قوله لا حول ولا قوة إلا بالله لما ~~يأتي من عدم كراهة إجابة نحو الحائض بذلك PageV01P461 # ونحوه ع ش. (قوله من كل فعل الخ) أي وإن نذر فعله وينبغي ندب ذلك عند ~~دخول الوقت وعند الصلاة ليكون بدلا ms0828 عن الأذان والإقامة اه‍ حج والمعتمد أنه ~~لا يقال إلا مرة واحدة بدلا عن الإقامة كما يدل عليه كلام الأذكار للنووي م ~~ر انتهى زيادي اه‍ ع ش ويأتي عن شيخنا مثله بزيادة. (قوله ككسوف الخ) قال ~~شيخنا والوتر حيث يسن جماعة فيما يظهر اه‍ وهذا داخل في كلامهم مغني عبارة ~~النهاية وكذا وترسن جماعة وتراخى فعله عن التراويح كما هو ظاهر بخلاف ما ~~إذا فعل عقبها فإن النداء لها نداء له كذا قيل والأقرب أنه يقوله في دبر كل ~~ركعتين من التراويح وللوتر مطلقا لأنها بدل عن الإقامة اه‍ وفي سم نحوه. ~~(قوله وتراويح) ويقوم مقام النداء المذكور قولهم في التراويح صلاة القيام ~~أثابكم الله وهل النداء المذكور رأى في نحو العيد بدل عن الأذان والإقامة ~~أو عن الإقامة فقط مشى ابن حجر على الأول فيؤتى به مرتين الأولى بدل عن ~~الاذان تكون عند دخول الوقت لتكون سببا لاجتماع الناس والثانية بدل عن ~~الإقامة تكون عند الصلاة ومشى الرملي على الثاني وهو المشهور ولا يرد عدم ~~طلبه للمنفرد لأن المراد أنه بدل عنها في الأصل والغالب شيخنا. # (قوله لا جنازة الخ) عبارة المغني وخرج بذلك الجنازة والمنذورة والنافلة ~~التي لا تسن الجماعة فيها كالضحى أو سنت فيها لكن صليت فرادى فلا يسن لها ~~ذلك أما غير الجنازة فظاهر وأما الجنازة فلان المشيعين الخ. # (قوله لأن المشيعين الخ) يؤخذ منه أنه لو لم يكن معه أحد أو زاد بالنداء ~~سن النداء حينئذ لمصلحة الميت اه‍ كردي عن الايعاب عبارة ع ش يؤخذ منه أن ~~المشيعين لو كثروا ولم يعلموا وقت تقدم الإمام للصلاة سن ذلك لهم ولا بعد ~~فيه اه‍ وعبارة شيخنا بخلاف صلاة الجنازة فلا ينادى لها إلا إن احتيج إليه ~~فيقال الصلاة على من حضر من أموات المسلمين كما يقع الآن اه‍. (قوله ~~حاضرون) أي فلا حاجة لاعلامهم نهاية ومغني. # (قوله إغراء) أي أحضروا الصلاة أو الزموها مغني. (قوله مبتدأ) أي وخبره ~~جامعة على رفعه أو محذوف على ms0829 PageV01P462 # نصبه أي احضروها و (قوله أو خبرا) أي حذف مبتدؤه أي هو أي المنادي له. ~~(قوله أو لمحذوف) أي هي سم. (قوله أو مبتدأ حذف خبره) هذا لا يتأتى هنا ~~رشيدي عبارة سم فيه عسر ويمكن تقديره لنا أي لنا جامعة أي كائن لنا عبادة ~~جامعة أي وهي الصلاة بدليل السياق أو منها جامعة وفيه شئ اه‍ وأقره ع ش قال ~~الحفني وحاصله أن الخبر يقدر جارا ومجرورا مقدما فتكون النكرة مفيدة اه‍ أي ~~وينزل الوصف منزلة الجامد. (قوله لتخصيصه) الخ يتأمل سم وقد يجاب أراد ~~بتقدير الخبر ظرفا مقدما كما مر عنه نفسه آنفا. # (قوله أو الصلاة الصلاة) أي أو الصلاة فقط مغني وشرح المنهج أوحي على ~~الصلاة نهاية. (قوله والأول أفضل) أي لوروده عن الشارع ش قول المتن ~~(والجديد) قال الرافعي الذي قطع به الجمهور ندبه مغني زاد النهاية ولم ~~يتعرضوا للخلاف وأفصحوا في الروضة بترجيح طريقهم واكتفى عنها هنا بذكر ~~الجديد كالمحرر اه‍ قول المتن (للمنفرد) ويكفي في أذانه إسماع نفسه بخلاف ~~أذان الاعلام للجماعة فيشترط فيه الجهر بحيث يسمعونه لأن ترك ذلك يخل ~~بالأعلام ويكفي إسماع واحد أما الإقامة فتسن على القولين ويكفي فيها إسماع ~~نفسه أيضا بخلاف المقيم للجماعة كما في الاذان لكن الرفع فيها أخفض اه‍ ~~مغني. (قوله وإن بلغه أذان غيره) أي حيث لم يكن مدعوا به فإن كان مدعوا به ~~بأن سمعه من مكان وأراد الصلاة فيه وصلى مع أهله بالفعل فلا يندب له الاذان ~~حينئذ شيخنا وفي البجيرمي عن م ر والزيادي والشبراملسي والقليوبي مثله. # (قوله على المعتمد) أي وما في شرح مسلم من أنه إذا سمع أذان الجماعة لا ~~يشرع وقواه الأذرعي يحمل على ما إذا أراد الصلاة معهم نهاية أي وصلى معهم ~~فإن لم يتفق صلاته معهم أذن وظاهر ذلك أنه لا فرق بين ترك الصلاة معهم لعذر ~~أم لا وأنه لا فرق في ذلك بين كونه صلى في بيته أو المسجد ع ش عبارة ~~الرشيدي لعل المراد وصلى ms0830 معهم ويؤخذ من مفهومه أن الجماعة التي لم ترد ~~الصلاة مع جماعة الاذان كالمنفرد اه‍. (قوله للخبر الآتي) أي آنفا فكان ~~الأولى تقديمه على الغاية كما في المغني. (قوله المؤذن ولو منفردا) لا ~~يناسبه قوله الآتي وقضية المتن الخ ثم رأيت ما يأتي عن السيد البصري عبارة ~~النهاية والمغني المنفرد اه‍. (قوله ما استطاع الخ) عبارة النهاية فوق ما ~~يسمع نفسه ومن يؤذن لجماعة فوق ما يسمع واحد منهم ويبالغ كل منهما في الجهر ~~ما لم يجهد نفسه اه‍ قال ع ش أي فيحصل أصل السنة بمجرد الرفع فوق ما يسمع ~~نفسه أو أحد من المصلين وكمال السنة بالرفع طاقته بلا مشقة ومع ذلك لو لم ~~يسمع من البلد الأجانب لم يسقط الطلب عن غيرهم كما مر اه‍. (قوله أو ~~باديتك) أو للتنويع و (قوله فأذنت) أي أردت الاذان و (قوله مدى صوت الخ) ~~المراد بالمدى بفتح الميم هنا جميع الصوت من أوله إلى آخره وقول الشوبري أي ~~وع ش أي غاية بعده لعل المراد به المعنى اللغوي لأنه يقتضي أن لا يشهد إلا ~~من سمع غايته بخلاف من سمع أوله وليس مراد شيخنا اه‍ بجيرمي. (قوله ولا ~~أنس) ظاهره ولو كان كافرا ولا مانع منه ع ش. (قوله ولا شئ) يحتمل أن المراد ~~غير الإنس والجن مما يصح إضافة السمع إليه ويحتمل أن يراد به الأعم ويشهد ~~له رواية ولا حجر ولا شجر قاله الحاوي في شرح مسند الشافعي شوبري اه‍ ~~بجيرمي. (قوله ألا شهد له الخ) أي وشهادتهم سبب لقربه من الله تعالى لأنه ~~يقبل شهادتهم بالقيام بشعائر الدين فيجازيه على ذلك وهذا الثواب العظيم ~~إنما يحصل للمؤذن احتسابا المداوم عليه وإن كان غيره له أصل الثواب ع ش أي ~~إذا لم يقصد الثواب الدنيوي فقط قول المتن (إلا بمسجد الخ) أي كالبيت ~~فيرفعه فيه وإن كان بجوار المسجد وحصل به التوهم المذكور ع ش اه‍ بجيرمي. ~~(قوله أو غيره) أي من أمكنه الجماعة كمدرسة ورباط نهاية ومغني ms0831 قول المتن ~~(وقعت فيه جماعة الخ) عبارة الروض PageV01P463 # لا في مسجد أذن فيه أو أقيمت جماعة وشرحه شارحه هكذا إلا إن صلى في مسجد ~~أذن وصلى فيه ولو فرادى أو في مسجد أذن وأقيمت فيه جماعة اه‍ باختصار فمجرد ~~الاذان لا يمنع رفع الصوت سم. (قوله أو صلوا فرادى) أي فالجماعة ليست بقيد ~~شوبري وشيخنا عبارة ع ش زاد حج أو صلوا فيه فرادى ومثله في شرح الروض وفيه ~~أيضا أنه أذن لتلك الصلاة وعليه فلو صلوا بلا أذان استحب الاذان والرفع مع ~~أن علة المنع موجودة اه‍ سم اه‍ وقد يقال لا ينظر حينئذ إلى العلة المذكورة ~~لتقصيرهم بترك الاذان. (قوله وانصرفوا) خلافا للنهاية والأسنى والمغني ~~عبارة سم وقول الروضة كأصلها وانصرفوا مثال لا قيد فإن لم ينصرفوا فالحكم ~~كذلك أي أنه لا يرفع لأنه إن طال الزمن بين الأذانين توهم السامعون دخول ~~وقت أخرى وإلا توهموا وقوع صلاتهم قبل الوقت لا سيما في يوم الغيم اه‍ ~~ووافقهم المتأخرون كالشبراملسي والبجيرمي وشيخنا. (قوله لئلا يوهمهم الخ) ~~أي إن كان الاذان في آخر الوقت و (قوله أو يشككهم الخ) أي إن كان في أوله ~~شيخنا وفي سم ما نصه هذا المعنى موجود فيما إذا وقال الرفع بغير محل ~~الجماعة اه‍. (قوله وبه اندفع) أي بقوله فيحضرون مرة ثانية الخ. (قوله ~~للايهام الخ) علة لعدم الحاجة. (قوله وذلك) أي الاندفاع. (قوله في أحدها) ~~أي محال الجماعة. # (قوله يضر المنصرفين الخ) لا يقال هذا لا يناسب بل المناسب يضر أيضا غير ~~المنصرفين إلى آخر ما يناسب لأن المقصود تعليل عدم اتجاه هذا القيد عند ~~التعدد لأنا نقول المقصود تعليل عدم اتجاهه بالنسبة لمحل الرفع لا للبقية ~~فليتأمل سم. (قوله من البقية) أي ما عدا المرفوع فيه من محال الجماعة سم. ~~(قوله وإن لم ينصرفوا) أي جماعة المسجد الذي وقع فيه الرفع منه بصري وسم.. ~~(قوله وقضية المتن ندب الاذان الخ) تأمل الجمع بينه وبين جعله فاعل يرفع ~~مطلق المؤذن الشامل لما ذكر ms0832 فتدبر ثم رأيت في أصل الروضة ما نصه وإذا ~~أقاموا جماعة مكروهة أو غير مكروهة فقولان أحدهما لا يسن لهم الاذان ~~وأظهرهما يسن ولا يرفع فيه الصوت لخوف اللبس اه‍ فهذا تصريح بالقطع بعدم ~~ندب الرفع فأنى تسوغ مخالفته؟ بصري. (قوله وإن كرهت) أي الجماعة الثانية ~~كأن كانت بغير إذن الإمام الراتب كردي. (قوله بأن كراهتها لأمر خارج الخ) ~~فيه نظر والتفصيل بين الخارج وغيره إنما يؤثر في الصحة وعدمها سم أي لا في ~~الندب وعدمه قول المتن (ويقيم للفائتة) أي المكتوبة من يريد فعلها مغني. ~~(قوله لزوال الوقت) إلى قول المتن والاذان في المغني إلا قوله خلافا إلى ~~ولا ينافيه وقوله والخناثى وقوله وقضية إلى ولا رفع صوتها وكذا في النهاية ~~إلا قوله وفي الاملاء إلى المتن وما أنبه عليه. (قوله فاتته الخ) وجاز لهم ~~تأخير الصلاة لاشتغالهم بالقتال ولم تكن نزلت صلاة الخوف نهاية ومغني. ~~PageV01P464 # (قوله صلوات) هي الظهر والعصر والمغرب اه‍ محلي ولا يعارضه ما قدمه ~~الشارح م ر في شرح ويسن تقديمه أي الفائت على الحاضرة الخ مما هو صريح في ~~أن المغرب لم تفته لامكان تعدد الفوات في أيام الخندق ع ش. (قوله كلام ~~شارح) قد يقال مراده أنه على القديم السابق لا بد من التقييد بالجماعة فلا ~~مخالفة سم. # (قوله ولا ينافيه) أي ذلك التعميم (القديم السابق) أي في المؤداة ووجه ~~المنافاة أنه إذا لم يؤذن المنفرد لها فالفائتة أولى نهاية ومغني. (قوله ~~للاختلاف عنه) أي في ذلك القديم فعن بمعنى في. (قوله بل قيل الخ) عبارة ~~المغني والنهاية وعلى ما تقدم عن الرافعي من اقتصار الجمهور في المؤداة على ~~أنه يؤذن يجري القديم هنا على إطلاقه اه‍. (قوله وهو) أي القديم. (قوله لما ~~فاتته الصبح) أي بنومه هو وأصحابه واستشكل هذا بحديث نحن معاشر الأنبياء ~~تنام أعيننا ولا تنام قلوبنا وأجاب عنه السبكي بأن للأنبياء نومين فكان هذا ~~من النوم الثاني وهو خلاف نوم العين وأجاب غيره بجواب حسن وهو أن إدراك ~~دخول ms0833 الوقت من وظائف العين والأعين كانت نائمة وهذا لا ينافي استيقاظ ~~القلوب اه‍ وقد يتوقف في هذا بأن يقظة القلب يدرك بها الشمس كما يقع ذلك ~~لبعض أمته فكيف هو (ص) وقد يجاب أيضا بأنه فعل ذلك للتشريع لأن من نامت ~~عيناه لا يخاطب بأداء الصلاة حال نومه وهو (ص) مشارك لامته إلا فيما اختص ~~به ولم يرد اختصاصه (ص) بالخطاب حال نوم عينيه دون قلبه فتأمل ع ش وقد يجاب ~~أيضا بأنه (ص) نام في تلك المرة قلبه الشريف أيضا على خلاف العادة للتشريع. ~~(قوله سار الخ) والحكمة في سيرهم منه ولم يصلوا فيه أن فيه شيطانا كما يدل ~~عليه رواية ارحلوا بنا من هذا الوادي فإن فيه شيطانا أطفيحي اه‍ بجيرمي. # (قوله وأذن بلال) أي بأمره (ص) ع ش. (قوله على الأول) أي الجديد و (قوله ~~الثاني) أي القديم الأصح نهاية. (قوله حق للفرض) وهو المعتمد مغني. (قوله ~~فإن كان عليه فوائت الخ) تفريع على القديم الراجح ع ش. (قوله متوالية) ولا ~~يضر في الموالاة رواتب الفرض أخذا من قول حج في شرح قول المصنف الآتي وشرطه ~~الوقت الخ ما نصه وبه يعلم أن الكلام لحاجة لا يؤثر في طول الفصل وأن الطول ~~إنما يحصل بالسكوت أو الكلام غير المندوب لا لحاجة انتهى اه‍ ع ش قول المتن ~~(لم يؤذن لغير الأولى) ولا ينتقض بهذا وبما يأتي في المجموعتين ما تقدم من ~~أنه حق للفرض لأن وقوع الثانية تابعة حقيقة في الجمع أو صورة في غيره صيرها ~~كجزء من أجزاء الأولى فاكتفي بالاذان لها اه‍ شرح العباب. فرع: # نسي صلاة من الخمس وأوجبنا الخمس فإن والاها أذن للأولى وإلا فلكل م ر ~~اه‍ سم. (قوله فإن طال فصل) أي بأن كان بقدر ركعتين بأخف ممكن كالفصل بين ~~صلاتي الجمع ع ش. (قوله بين كل) أي كل اثنتين. (قوله ولو جمع تأخير الخ) أي ~~مع التوالي كما هو صريح المنهج أي والمغني بصري. (قوله أذن للأولى الخ) ~~ويشترط هنا ms0834 وفيما مر وما يأتي أن يقصد به الأولى بل لو أطلق انصرف لها فلو ~~قصد به الثانية فينبغي أن لا يكتفي به حلبي اه‍ بجيرمي. (قوله فيؤذن لها) ~~أي أيضا. (قوله ولو وإلى الخ) دخل فيه ما إذا تذكر فائتة بعد فعل ~~PageV01P465 # الحاضرة فإن كان عقبها لم يؤذن وإن طال الفصل أذن وخرج ما إذا لم يوال ~~فيؤذن لكل سم ونهاية ومغني. # (قوله يدخل وقت المؤداة) أي ولو قبل أن يحرم بالفائتة بقي ما لو أذن ~~وأراد أن يصلي ثم عرض له ما يقتضي التأخير واستمر حتى خرج الوقت فهل يؤذن ~~لها أخذا من إطلاقهم الاذان للفائتة أو لا فيه نظر والأقرب أنه لا يؤذن ~~لأنه أذن لهذه الصلاة والموالاة بين الاذان والصلاة لا تشترط ع ش. (قوله ~~فيؤذن الخ) وحيث لم يؤذن للثانية فما بعدها أقام لكل نهاية ومغني. (قوله ~~أيضا) لعل وجهه أنه لما كان الاذان قبل دخول وقت المؤداة لم يصلح لكونه من ~~سننها ع ش قول المتن (ويندب لجماعة النساء الإقامة) أي بأن تفعلها إحداهن ~~ولو أقامت لرجل وخنثى لم يصح نهاية وقياس حرمة الاذان قبل الوقت لكونه ~~عبادة فاسدة الحرمة ويحتمل خلافه وهو الأقرب أخذا ما ذكره حج في شرح قول ~~المصنف الآتي لا الاذان الخ ع ش. (قوله والخناثى) ظاهره صحة إقامة الخنثى ~~للخناثى والوجه المنع لاحتمال أنه أنثى وهم رجال وهو قياس ما صرح به في شرح ~~العباب من أن المرأة لا تقيم للخنثى سم وفي النهاية ما يوافقه. (قوله ~~لاستنهاض الحاضرين) أي أصالة فلا يشكل طلبها للمنفرد سم. (قوله والتشبه ~~بالرجال الخ) أخذ بعضهم من هذا عدم حرمة الاذان على الأمرد لأنه ليس في ~~فعله تشبه بغير جنسه وبناه على أن علة تحريم الاذان على المرأة مركبة من ~~التشبه بالرجال وحرمة النظر إليها وخوف الفتنة بسماعها والحكم المترتب على ~~العلة المركبة ينتفي بانتفاء جزئها والتشبه منتف في حق الأمرد فينتفي تحريم ~~الاذان عليه ع ش. (قوله ومن ثم حرم عليها الخ) أي ms0835 وإن لم تقصد التشبه ~~بالرجال لوجود التشبه بخلاف رفع صوتها بالقراءة وقد صرحوا بجواز رفع صوتها ~~بالقراءة في الصلاة ولو بحضرة أجنبي فكذا خارجها م ر اه‍ سم ويأتي عن ~~النهاية مثله وخالف المغني فقال وينبغي أن تكون قراءتها كالاذان لأنه يسن ~~استماعها اه‍ واختاره البصري. (قوله إن كان ثم أجنبي) وفاقا للمغني والأسنى ~~وشرح المنهج وخلافا للنهاية عبارته ولو أذنت المرأة للرجال أو الخناثى لم ~~يصح أذانها وأثمت لحرمة نظرهما إليها وكذا لو أذن الخنثى للرجال أو النساء ~~ورفع في هذه أي النساء صوته فوق ما يسمعن أو الخناثى كما هو ظاهر ولا فرق ~~في الرجال بين المحارم وغيرهم كما اقتضاه كلامهما وهو المعتمد ثم قال ويؤخذ ~~مما تقدم في الفرق بين غنائها وأذانها عدم حرمة رفع صوتها بالقراءة في ~~الصلاة وخارجها وإن كان الاصغاء للقراءة مندوبا وهو ظاهر وأفتى به الوالد ~~رحمه الله تعالى فقد صرحوا بكراهة جهرها بها في الصلاة بحضرة أجنبي وعللوه ~~بخوف الافتتان اه‍ بحذف. # (قوله يسمع الخ) وهل يحرم على سامع أذانها السماع فيجب عليه سد الاذان أم ~~لا فيه نظر والأقرب الثاني لأنه لا يحرم سماع نحو الغناء منها إلا عند خوف ~~الفتنة قال في الايعاب وحيث حرم عليها ذلك كما في الجهر فهل تثاب أم لا فيه ~~نظر والأقرب الأول كالصلاة في المغصوب اه‍ أقول بل الأقرب الثاني ويفرق ~~بينهما بأن الصلاة مطلوبة منها شرعا بخلاف الاذان ع ش. (قوله وسماعه) أي ~~سماع الأجنبي لغنائها مع الكراهة مغني ونهاية. # (قوله وقضية هذا) أي التعليل الثاني. (قوله عدم التقييد) تقدم عن النهاية ~~اعتماده ويأتي في شرح والذكورة ما يوافقه قال سم وقضيته أيضا عدم التقييد ~~بالرفع إلا أن يقال المختص بالرجال هو الاذان مع PageV01P466 # الرفع وكلامهم يصرح بعدم حرمة أذان المرأة بلا رفع وإن قصدت الاذان لكن ~~ينبغي الحرمة عند قصده وقصد التعبد من حيث إنه أذان اه‍ ويأتي عن ع ش الجزم ~~بذلك. (قوله ويؤيده) أي الحصر المذكور (ما يأتي) أي آنفا. ms0836 (قوله لا فرق في ~~عدم كرهته الخ) تقدم آنفا عن سم ويأتي عن ع ش اعتماد الحرمة مع قصد الاذان ~~الشرعي مطلقا. (قوله ينافيه) أي عدم الفرق (ما يأتي) أي في شرح وشرطه ~~الوقت. (قوله بأن ذاك) أي الاذان قبل الوقت بقصده وقوله بخلاف هذا أي أذان ~~المرأة بقصده. (قوله عدم ندبه الخ) أي وهو لا يستدعي الحرمة ع ش بل ولا ~~الكراهة. (قوله ولا رفع صوتها) عطف على قوله غناؤها. (قوله لها) أي ~~للتلبية. (قوله بقدر ما يسمعن الخ) أي ولم تقصد الاذان الشرعي فإن رفعت فوق ~~ذلك أو أرادت الاذان الشرعي حرم وإن لم يكن ثم أجنبي ع ش عبارة سم قوله لم ~~يكره وكان ذكر الله تعالى أي فليس أذانا شرعيا نعم إن قصدت مع عدم رفع ~~صوتها التشبه بالرجال حرم كما هو ظاهر وكذا إن قصدت حقيقة الاذان فيما يظهر ~~لقصدها عبادة فاسدة وما يتضمن التشبيه بالرجال اه‍. (قوله وكذا الخنثى) ~~عبارة الأسنى أي والمغني والخنثى المشكل في هذا كله كالمرأة اه‍ وعبارة شرح ~~المنهج فإن أذنا أي المرأة والخنثى للنساء بقدر ما يسمعن لم يكره أو فوقه ~~كره بل حرم إن كان ثم أجنبي اه‍ وعومل الخنثى معاملة المرأة احتياطا ~~والتحريم للاحتياط سائغ معهود وكثيرا ما احتاطوا في أمر الخنثى فلا يرد كيف ~~حرم مع الشك في أنوثته سم قول المتن (والاذان مثنى) وفي العباب فإن زاد ~~منها أي زاد على ألفاظ الاذان كلمة منها أو ذكرا آخر ولم يؤد إلى اشتباه أو ~~قال الله الأكبر أو لقن الاذان أجزأ انتهى اه‍ سم. (قوله معدول) إلى قوله ~~واعتذر في النهاية إلا قوله أي لأنها إلى وإلا وإلى قوله كحي على الخ في ~~المغني إلا قوله قال ولهذا وقوله أي مع إلى فالأولى وما أنبه عليه. (قوله ~~أي معظمه الخ) وكلماته مشهورة وعدتها بالترجيع تسع عشرة كلمة نهاية ومغني ~~أي فلو ترك كلمة من غير الترجيع لم يصح أذانه ع ش. (قوله والتشهد الخ) أي ~~التهليل ms0837 قول المتن (والإقامة الخ) وكلماتها مشهورة وعدتها إحدى عشرة كلمة ~~مغني ونهاية. (قوله أي لأنها الخ) أي ثنى لفظ الإقامة لأنها الخ. (قوله ~~بالمقصود) وهو استنهاض الحاضرين كما مر. (قوله واعتذر عنه) أي اعتذر المصنف ~~في دقائقه عن عدم استثناء لفظ التكبير. (قوله فكأنه فرد) هذا ظاهر في ~~التكبير أولها وأما في آخرها فهو مساو للاذان فالأولى أن يقال ومعظمها ~~فرادى مغني. (قوله فالأولى) إلى قوله بخلاف الخ في النهاية. (قوله وقيل ~~الفتح) أي بنقل حركة ألف الله للراء سم . # (قوله بجمع كل كلمتين الخ) أي والكلمة الأخيرة بصوت مغني. (قوله أي ~~إسراعها) إلى قوله وفي خبر الخ في PageV01P467 # النهاية قول المتن (وترتيله) أي إلا التكبير فإنه يجمع كل تكبيرتين في ~~نفس ع ش. (قوله ومن ثم) أي لأجل أنها للحاضرين قول المتن (والترجيع فيه) ~~ولو تركه صح الاذان مغني وسم وع ش. (قوله وهو ذكر الشهادتين مرتين الخ) فهو ~~اسم للأول كما صرح به المصنف في مجموعه ودقائقه وتحريره وتحقيقه وإن قال في ~~شرح مسلم أنه الثاني مغني ونهاية وشرح المنهج. (قوله قبل الجهر بهما) ويأتي ~~بالأربع ولاء قال في العباب فلو لم يأت بهما سرا أولا أتى بهما بعد الجهر ع ~~ش. (قوله المنجيتان) أي من الكفر المدخلتان في الاسلام نهاية ومغني. (قوله ~~فصح تسمية كل الخ) لا يخفى أن المناسبة لذلك التوجيه أن يكون اسما للثاني ~~لأنه الذي رجع إليه وحينئذ فتسمية الأول به مجاز من تسمية السبب باسم ~~المسبب إذ هو سبب الرجوع رشيدي وفي سم نحوه قول المتن (والتثويب في الصبح) ~~وخص بالصبح لما يعرض للنائم من التكاسل بسبب النوم نهاية ومغني. # (قوله من أذاني مؤداة) بلا تنوين بتقدير الإضافة أي مؤداة صبح كردي. ~~(قوله وهو الصلاة خير من النوم) أي اليقظة للصلاة خير من الراحة التي تحصل ~~من النوم ويسن في الليلة الممطرة أو المظلمة أو ذات الريح أن يقول بعد ~~الاذان وهو الأولى أو بعد الحيعلتين ألا صلوا في رحالكم أي مرتين لما ms0838 صح من ~~الامر به وقضية كلامهم أنه لو قاله أي ألا صلوا عوضا أي عن الحيعلتين لم ~~يصح أذانه وهو كذلك نهاية وشرح بأفضل وكذا في المغني إلا وقضية كلامهم الخ ~~فقال بدله فلو جعله بعد حيعلتين أو عوضا عنهما جاز اه‍ قال الكردي قوله في ~~الليلة ليس بقيد كما في شرح العباب بل النهار كذلك كبقية أعذار الجماعة اه‍ ~~وقال ع ش قوله م ر أو المظلمة المراد بها إظلام ينشأ عن نحو سحاب أما ~~الظلمة المعتادة في أواخر الشهور لعدم طلوع القمر فيها فلا يستحب ذلك فيها ~~اه‍ وأقره الرشيدي. (قوله كحي على خير العمل مطلقا) أي كما يكره هذا في ~~الصبح وغيره. (قوله فإن جعله) أي لفظ حي على خير العمل. (قوله لم يصح ~~أذانه) والقياس حينئذ حرمته لأنه به صار متعاطيا لعبادة فاسدة ع ش. # (قوله حي على خير العمل) أي أقبلوا على خير العمل ع ش. (قوله وبه) أي ~~بذكر خبر الطبراني أي بقوله فأمره الخ. (قوله وعلى عال الخ) عبارة النهاية ~~ويستحب أن يؤذن على عال كمنارة وسطح للاتباع ولزيادة الاعلام بخلاف الإقامة ~~لا يستحب فيها ذلك إلا إن احتيج إليه لكبر المسجد كما في المجموع وفي البحر ~~لو لم يكن للمسجد منارة سن أن يؤذن على الباب وينبغي تقييده بما إذا تعذر ~~في سطحه وإلا فهو أولى فيما يظهر اه‍ وفي المغني نحوه. (قوله احتيج إليه) ~~ظاهره أنه قيد في كل من الأذان والإقامة وليس كذلك بل هو قيد في الإقامة ~~فقط وأما الاذان فيطلب فيه أن يكون على عال مطلقا كما مر عن النهاية ~~والمغني. (قوله وللقبلة) أي إن لم يحتج إلى غيرها وإلا كمنارة وسط البلد ~~فيدور حولها قليوبي اه‍ بجيرمي ويأتي ما يتعلق به. (قوله لأنه المأثور الخ) ~~ظاهره الرجوع لكل من القيام والاستقبال لكن خصه شيخ الاسلام والنهاية ~~والمغني بالثاني. (قوله بل يكره أذان غير مستقبل الخ) أي مع القدرة عليه ~~وأجزأه لأن ذلك لا يخل بالأعلام نهاية ومغني. ms0839 (قوله في بعضه) أي الاذان. ~~(قوله لمخالفته) أي الخبر. (قوله المذكور) أي آنفا. (قوله على أن الخبر) أي ~~خبر الطبراني. (قوله ومعارض) عطف على ضعيف. (قوله راويه المذكور) كأنه أراد ~~به من ضعفه ابن معين. (قوله عن يمينه) وقوله عن يساره عن فيهما بمعنى إلى. ~~(قوله وحينئذ) أي حين التعارض وقوله بهذا أي المروي الثاني وقوله لما مر أي ~~المأثور وقوله وهو الخ أي والحال أن المثبت الخ وقوله أولى خبر كان. (قوله ~~وغير قائم) إلى قوله وقضيتهما في PageV01P468 # النهاية إلا قوله ومن ثم إلى وكره وكذا في المغني إلا قوله نعم إلى ~~والالتفات. (قوله وغير قائم الخ) عطف على قوله وغير مستقبل عبارة النهاية ~~فيكره للقاعد وللمضطجع أشد وللراكب المقيم أي جالسا بخلاف المسافر لا يكره ~~له ذلك لحاجته للركوب لكن الأولى له أن لا يؤذن إلا بعد نزوله لأنه لا بد ~~له منه للفريضة وقضية كلام الرافعي أنه لا يكره أي للمسافر ترك القيام ولو ~~غير راكب ويوجه بأن من شأن السفر التعب والمشقة فسومح له فيه ومن ثم قال ~~الأسنوي ولا يكره له أيضا ترك الاستقبال ولا المشي لاحتماله في صلاة النفل ~~ففي الاذان أولى والإقامة كالاذان فيما ذكر والأوجه أن كلا منهما يجزئ من ~~الماشي وإن بعد عن محل ابتدائه بحيث لا يسمع آخره من سمع أوله إن فعل ذلك ~~لنفسه فإن فعلهم الغيرة كان كأن ثم معه من يمشي وفي محل ابتدائه غيره ~~اشتراط أن لا يبعد عن محل ابتدائه بحيث لا يسمع آخره من سمع أوله وإلا لم ~~يجزه كما في المقيم اه‍ وكذا في سم عن العباب وشرحه إلا قوله لاحتماله الخ ~~قال ع ش قوله م ر والأوجه الخ قد يشعر عبارته باختصاص الاجزاء على هذا ~~الوجه بالمسافر ولعله جرى على الغالب من أن غيره لا يمشي في أذانه ولا في ~~إقامته وقوله وإلا لم يجزه أي لم يجز من لم يسمع الكل اه‍ عبارة الرشيدي ~~قوله م ر لم يجزه لعله ms0840 بالنسبة لمن في محل ابتدائه إذ لا توقف في إجزائه ~~لمن يمشي معه ومن ثم احترز بالتصوير المذكور عما إذا أذن لمن يمشي معه فقط ~~كما هو ظاهر ثم رأيت سم توقف في عبارة الشارح م ر وذكر أنه بحث معه م ر ~~فيها فحاول تأويلها بما لا يخفى ما فيه انتهى والحاصل أنه ينبغي حذف قوله م ~~ر كان كأن معه من يمشي إذ حكمه حكم ما إذا كان يؤذن لنفسه اه‍. (قوله وإن ~~بلغ محل انتهائه الخ) شامل لما إذا أذن لنفسه وما إذا أذن لغيره ممن يمشي ~~معه مثلا وهو ظاهر سم. (قوله والتفات الخ) أي ويسن التفات نهاية ومغني. ~~(قوله بعنقه الخ) أي من غير أن ينتقل عن محله ولو على منارة محافظة على ~~الاستقبال نهاية ومغني قال ع ش وفي سم على المنهج عن م ر ولا يدور عليها ~~فإن دار كفى إن سمع آ خر أذانه من سمع أوله وإلا فلا اه‍. (قوله يمينا مرة ~~في مرتي حي على الصلاة ويسار أمرة في مرتي الخ) أي حتى يتمهما في ~~الالتفاتين نهاية ومغني. (قوله لأنهما خطاب آدمي) أي وغيرهما ذكر الله ~~تعالى نهاية. (قوله كسلام الصلاة) أي فإنه يلتفت فيه دون ما سواه لأنه خطاب ~~آدمي بجيرمي. (قوله ومن ثم) أي من أجل أنهما كسلام الصلاة. (قوله وإنما ندب ~~الخ) أي الالتفات. (قوله وفي التثويب) أي في سن الالتفات فيه. (قوله فقال ~~ابن عجيل لا) اعتمده النهاية والمغني قال الكردي والأسنى والامداد وغيرهم ~~اه‍. (قوله دعاء) أي إلى الصلاة. (قوله جعل سبابيته الخ) أي أنملتيهما ولو ~~تعذرت إحدى يديه لعلة جعل السليمة فقط نعم إن كانت العليلة سبابتيه فيظهر ~~جعل غيرهما من بقية أصابعه نهاية قال ع ش قضيته استواء بقية الأصابع في ~~حصول السنة بكل منها وأنه لو فقدت أصابعه الكل لم يضع الكف وفي سم على حج ~~فلو تعذر سبابتاه لنحو فقدهما اتجه جعل غيرهما من أصابعه بل لا يبعد حصول ~~أصل السنة ms0841 بجعل غيرهما ولو لم تتعذر اه‍ انتهى. (قوله أنه) أي الجعل. (قوله ~~وأنه يستدل به الأصم والبعيد) أي على كونه أذانا فيجيب إلى فعل الصلاة لا ~~أنه يسن له إجابة المؤذن بالقول نهاية. (قوله وقضيتهما) PageV01P469 # أي الفرقين. (قوله بخفض الصوت) مفهومه أنه إذا رفع صوته ما استطاع لتحصيل ~~كمال السنة كما مر يسن له ذلك أيضا. (قوله وبهما) أي بالفرقين. (قوله لها) ~~أي الإقامة وقوله به أي الاذان وقوله في الالتفات أي على ما مر وقوله لا ~~هنا أي جعل السبابتين اه‍ سم. (قوله في كل منه) إلى قوله ويشترط في المغني ~~إلا قوله وكالحج وقوله وإن كره وإلى قول المتن ويسن في النهاية إلا ما ذكر ~~وقوله لخبر إلى نعم وما أنبه عليه. (قوله فإسماع واحد) أي بالقوة على ما مر ~~عن الرشيدي وشيخنا وبالفعل على ما مر عن ع ش. (قوله وعدم بناء غيره الخ) ~~ومنه ما يقع من المؤذنين حال اشتراكهم في الاذان من تقطيع كلمات الاذان ~~بحيث يذكر واحد بعض الكلمات وغيره باقيها وينبغي حرمة ذلك لأنه تعاط لعبادة ~~فاسدة ع ش. (قوله لأنه يوقع في اللبس) أي غالبا فلا فرق بين أن يشتبها صوتا ~~أو لا نهاية ومغني. (قوله وترتيبه) فإن عكس ولو ناسيا لم يصح ويبني على ~~المنتظم منه والاستئناف أولى ولو ترك بعض الكلمات في خلاله أتى بالمتروك ~~وأعاد ما بعده نهاية ومغني قال الرشيدي قوله م ر ويبني على المنتظم ظاهره ~~وإن قصد التكميل والفرق بينه وبين الفاتحة لائح اه‍ وقال ع ش قوله م ر أتى ~~بالمتروك أي حيث لم يطل الفصل بما أتى به من غير المنتظم بين المنتظم وما ~~كمل به اه‍ قول المتن (وموالاته) فإن عطس في أثناء ذلك سن أن يحمد الله في ~~نفسه وأن يؤخر رد السلام إذا سلم عليه غيره والتشميت إذا عطس غيره وحمد ~~الله تعالى إلى الفراغ وإن طال الفصل فيرد ويشمت حينئذ فإن رد أو شمت أو ~~تكلم بمصلحة لم يكره وكان ms0842 تاركا للسنة ولو رأى أعمى مثلا يخاف وقوعه في بئر ~~وجب إنذاره مغني ونهاية قال الرشيدي قوله م ر وأن يؤخر رد السلام هذا ظاهر ~~إذا كان المسلم يمكث إلى الفراغ فإن كان يذهب كأن سلم وهو مار فهل يرد عليه ~~حالا أو يترك الرد اه‍ وقال ع ش قضية كلامه م ر وجوب الرد بعد فراغ الاذان ~~وهو مخالف لما في الأبيات المشهورة من عد الاذان من الصور المسقطة للرد ~~لكنه موافق لما هو المعتمد من وجوب الرد على الخطيب إذا سلم عليه وقوله م ر ~~وجب إنذاره أي وإن طال ولا يبطل به الاذان اه‍. (قوله ولا يضر الخ) أي ولو ~~عمدا نهاية. (قوله يسير كلام وسكوت ونوم وإغماء الخ) ويسن أن يستأنف في غير ~~الأولين مغني زاد النهاية وكذا فيهما في الإقامة فكأنهما لقربها من الصلاة ~~وتأكدها لم يسامح فيها بفاصل البتة بخلاف الاذان اه‍. (قوله وإن كره) إن ~~كان فاعله ما يقع به الفصل كما هو الظاهر فنحو الاغماء الذي يتسبب فيه ~~والردة ليست كذلك قال ابن قاسم قوله وإن كره أي اليسير من ذلك كما هو ظاهر ~~العبارة ولعل محل كراهته في النوم وتالييه إذا اختارها ولعل المراد في ~~الأخير كراهة التحريم أو الكراهة من حيث الفصل وإن حرم في نفسه فليتأمل اه‍ ~~اه‍ بصري. (قوله وإلا ضر الخ) أي وإن فحش بحيث لا يسمى مع الأول أذانا في ~~الاذان وإقامة في الإقامة استأنف جزما نهاية ومغني قول المتن (والتمييز) أي ~~ولو صبيا فيتأدى بأذانه وإقامته الشعار وإن لم يقبل خبره بدخول الوقت وما ~~في المجموع من قبول خبره فيما طريقه المشاهدة كرؤية النجاسة ضعيف كما ذكره ~~في محل آخر نعم قد يقبل خبره فيما احتفت به قرينة كإذن في دخول دار وإيصال ~~هدية وإخباره بطلب ذي وليمة له فتجب الإجابة إن وقع في القلب صدقه نهاية ~~قال ع ش قوله نعم قد يقبل خبره الخ أي فإن قويت القرينة هنا على صدقه قبل ~~خبره ms0843 وقياس ما يأتي له في الصوم أن الكافر إن أخبر بدخول الوقت ووقع في ~~القلب صدقه قبل وإلا فلا وأن الفاسق كذلك اه‍. (قوله كسكران) نعم يصح أذان ~~سكران في أوائل نشأته لانتظام قصده وفعله حينئذ نهاية وأقره سم وع ش. (قوله ~~بإسلام غير العيسوي الخ) لاعتقاده أن محمدا رسول الله إلى العرب خاصة نهاية ~~عبارة المغني والأسنى والعيسوية فرقة من اليهود تنسب إلى أبي عيسى إسحاق بن ~~يعقوب الأصبهاني كان في خلافة المنصور يعتقد أن محمدا رسول الله إلى العرب ~~خاصة وخالف اليهود في أشياء غير ذلك منها أنه حرم PageV01P470 # الذبائح اه‍. (قوله بنطقه بالشهادتين) هذا يدل على أنه لا يشترط في صحة ~~الاسلام عطف إحدى الشهادتين على الأخرى لأن الشهادتين في الاذان لا عطف ~~بينهما وقد حكم بالاسلام بالنطق بهما ويوافق ذلك ما نقله في باب الردة عن ~~الشافعي اه‍ سم على حج وقال شيخنا الزيادي أن الشيخ يعني الرملي رجع إليه ~~آخر أو عبارة العلقمي عند قوله (ص) أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال ~~لا إله إلا الله مخلصا من قلبه نصها ومنه يؤخذ أنه لا يشترط في التلفظ عند ~~الاسلام بكلمة الشهادة أن يقول أشهد وهو الراجح المعتمد بل هو الصواب ولا ~~يغتر بما ذكره بعض أهل العصر وأفتى به من أنه لا بد من لفظ أشهد قال ~~الأذرعي والوجه عدم اشتراط لفظ الشهادة كما تضمن كلام الحليمي نقل الاتفاق ~~عليه واقتضاه كلام القفال وغيره وهو قضية الأحاديث وكلام الشافعي في مواضع ~~وكلام أصحابه انظر إلى قوله (ص) لعمه أبي طالب قل لا إله إلا الله ولم يقل ~~لفظ أشهد اه‍ كلام الأذرعي وفي الحديث الصحيح أمرت أن أقاتل الناس حتى ~~يقولوا لا إله إلا الله قال شيخ مشايخنا فإن قيل كيف لم يذكر الرسالة ~~فالجواب أن المراد المجموع وصار الجزء الأول علما عليه كما تقول قرأت * (قل ~~هو الله أحد) * أي السورة كلها اه‍ فظهر بذلك أن المراد من قولهم الشهادتان ~~أو كلمة الشهادة ms0844 لا إله إلا الله محمد رسول الله اه‍ كلام العلقمي اه‍ ع ش ~~بحذف. (قوله فيعيد الخ) عبارة المغني والنهاية فإن أذن أو أقام غير العيسوي ~~بعد إسلامه ثانيا اعتد بالثاني ولو ارتد المؤذن بعد فراغ الاذان ثم أسلم ثم ~~أقام جاز والأولى أن يعيدهما غيره حتى لا يصلي بأذانه وإقامته لأن ردته ~~تورثه شبهة في حاله اه‍. (قوله ويشترط لصحة نصب الخ) عبارة النهاية والمغني ~~ويشترط في جواز نصب مؤذن راتب من قبل الإمام أو نائبه أو من له ولاية النص ~~شرعا كونه عارفا بالمواقيت بإمارة أو مخبر ثقة عن علم وأن يكون بالغا أمينا ~~فغير العارف لا يجوز نصبه وإن صح أذانه وبخلاف من يؤذن لنفسه أو الجماعة من ~~غير نصب فلا يشترط معرفته بها بل متى علم دخول الوقت صح أذانه كأذان الأعمى ~~ولو أذن قبل علمه بالوقت فصادفه اعتد بأذانه بناء على عدم اشتراط النية فيه ~~اه‍ قال ع ش بعد سوق عبارة التحفة ما نصه وهي صريحة في عدم الاعتداد ~~بتوليته بخلاف قول الشارح م ر ويشترط في جواز الخ فإنه لا يقتضي ذلك إذ لا ~~يلزم من عدم الجواز البطلان لكنه المتبادر منه لا سيما وقد صرحوا بأن ~~الإمام إنما يفعل ما فيه مصلحة للمسلمين ومتى فعل خلاف ذلك لا يعتد بفعله ~~ونقل عن م ر ما يوافق إطلاق شرحه من صحة توليته اه‍ ويأتي عن الزيادي ما ~~يوافق كلام الشارح. (قوله نحو الإمام) أي كالناظر المفوض له ذلك من قبل ~~الواقف ع ش. (قوله تكليفه وأمانته الخ) فإن انتفى شرط من ذلك لم يصح نصبه ~~ولا يستحق المعلوم وإن صح أذانه اه‍ زيادي وقال شيخنا م ر يستحق المعلوم ~~وفيه نظر لأنه قال في نصب من يكره الاقتداء به أنه لا يستحق المعلوم وهذا ~~أولى منه قليوبي اه‍ بجيرمي. (قوله أو مرصد) أي وجود مرصد عارف يعلمه ~~الأوقات بصري عبارة المغني بعد كلام نصها فشرط المؤذن راتبا أو غيره معرفة ~~دخول الأوقات بأمارة ms0845 أو غيرها فإن ابن أم مكتوم كان راتبا مع أنه لا يعرفها ~~بالامارة فإنه كان لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت كما رواه البخاري ويؤخذ ~~من ذلك ما جرت العادة به من أن المؤذنين لا يعرفون الوقت ولكن ينصب الإمام ~~لهم موقتا يخبرهم بالوقت أن ذلك يكفي كما قاله بعض المتأخرين اه‍ قول المتن ~~(والذكورة) ظاهر إطلاقه اشتراط ذلك في آذان المولود وغيره مما مر ولو قيل ~~بعدم اشتراطه في أذان غير الصلاة لم يكن بعيدا وقد تقدم ما فيه ع ش. (قوله ~~فلا يصح) إلى قوله ما لم يتغير في المغني إلا قوله لخبر إلى نعم وقوله وقيل ~~أحسن PageV01P471 # وقوله وإن كان إلى لأنه وقوله ويظهر إلى ويكره. (قوله فلا يصح أذان امرأة ~~وخنثى الخ) وينبغي الحرمة إن وجد رفع الصوت وإلا فلا إلا لمقتض آخر سم أي ~~مما مر من قصد التشبه بالرجال وقصد الاذان الشرعي. # (قوله ولو محارم) هذا هو المعتمد خلافا للأسنوي شرح م ر اه‍ سم. (قوله ~~كما مر) أي قبيل والاذان مثنى. # (قوله ويكره كل منهما الخ) أي بخلاف غيرهما من الأذكار لا يكره للمحدث ~~لأن القرآن الذي هو أفضل الأذكار لا يكره له كما في التبيان والعباب ونقله ~~في شرحه عن المجموع عن الإمام والغزالي فبقية الأذكار بالأولى فعلم أنه ليس ~~علة كراهة الأذان والإقامة للمحدث مجرد كونهما ذكرا كما توهم والله تعالى ~~أعلم وفي فتاوى السيوطي في باب الاذان ولا يكره الذكر للمحدث بل ولا للجنب ~~اه‍ وسيأتي أنه لا يكره إجابة الحائض والنفساء للمؤذن سم على حج اه‍ ع ش ~~ورشيدي قول المتن (للمحدث) أي حدثا أصغر نهاية ومغني. # (قوله نعم إن أحدث الخ) أي ولو حدثا أكبر سن له إتمامه ولا يستحب قطعه ~~ليتوضأ لئلا يوهم التلاعب فإن تطهر ولم يطل زمنه بنى والاستئناف أولى نهاية ~~ومغني قال ع ش قوله م ر ولو حدثا أكبر الخ أي فلو كان الاذان في مسجد حرم ~~المكث ووجب قطع الاذان سم ms0846 على حج أقول وينبغي أن محل وجوب القطع حيث لم ~~يتأت فعله بلا مكث بأن لم يتأت سماع الجماعة له إلا إذا كمله بمحله مثلا ~~وإلا فيجيب خروجه من المسجد ويكمل الاذان في مروره أو بباب المسجد إن أراد ~~إكماله اه‍. (قوله غير المتيمم) ينبغي وغير فاقد الطهورين سم وع ش ورشيدي ~~وعبارة المغني والنهاية فإن قيل يرد على ذلك أي قول المصنف ويكره للمحدث ~~الخ المتيمم ومن به نحو سلس بول وفاقد الطهورين فإن الصلاة مطلوبة منهم ولا ~~يقال إنه يكره لهم الأذان والإقامة أجيب بأن المراد بالمحدث أو الجنب من لا ~~تباح له الصلاة اه‍ أي وهؤلاء تباح لهم الصلاة. (قوله لخبر الترمذي الخ) ~~ولأنه يدعو إلى الصلاة فليكن بصفة من يمكنه فعلها وإلا فهو واعظ غير متعظ ~~قاله الرافعي وقضيته أنه يسن له التطهر من الخبث أيضا وهو كذلك نهاية ومغني ~~قول المتن (وللجنب أشد الخ) تقدم أن الحيض والنفاس أغلظ من الجنابة فتكون ~~الكراهة معهما أغلظ من الكراهة مع الجنابة نهاية ومغني وفي سم بعد ذكر مثله ~~عن شرح الروض ما نصه وكان مراده أذانهما بغير رفع الصوت فهو وإن لم يكره في ~~غير هذه الحالة يكره فيها كراهة أشد من كراهة الجنب أما أذانهما برفع الصوت ~~فهو حرام كما تقدم اه‍ وقد يقال إن أذان الحائض والنفساء بغير رفع الصوت ~~ليس أذانا شرعيا بل ذكر الله تعالى فكيف يحكم عليه بالكراهة وقد تقدم أن ~~الذكر لا يكره للمحدث إلا أن يقال إنه ليس ذكرا محضا بل ذكر مشوب بكونه ~~أذانا ثم رأيت في الرشيدي ما نصه وفيه نظر إذ لا يسمى هذا أذانا وإنما هو ~~مجرد ذكر اه‍ قول المتن (والإقامة أغلظ) ويجزي أذان وإقامة من مكشوف العورة ~~والجنب وإن كان في مسجد لأن المراد حصول الاعلام وقد حصل والتحريم لمعنى ~~آخر وهو حرمة مكث المسجد وكشف العورة مغني ونهاية. (قوله لتسببه الخ) عبارة ~~غيره لقربها من الصلاة زاد PageV01P472 # النهاية فإن انتظره القوم ليتطهر شق ms0847 عليهم وإلا ساءت به الظنون اه‍. ~~(قوله وبحث الأسنوي الخ) اعتمده المغني دون النهاية عبارته وقضية كلامه ~~كأصله أن كراهة إقامة المحدث أشد من كراهة أذان الجنب وهو الأوجه لما تقدم ~~من قربها من الصلاة لكن قال الأسنوي يتجه مساواتهما اه‍ قال ع ش قوله م ر ~~لكن قال الأسنوي الخ ضعيف اه‍. (قوله للاذان) إلى قوله ما لم يتغير في ~~النهاية إلا قوله وقيل أحسن وقوله وإن كان إلى أنه وقوله ويظهر إلى ويكره. ~~(قوله لرائي الاذان) أي عبد الله بن زيد مغني قول المتن (عدل) أي عدل رواية ~~بالنسبة لأصل السنة وأما كمالها فيعتبر فيه كونه عدل شهادة نهاية وسم.. ~~(قوله ومن ذرية مؤذنيه الخ) كبلال وابن أم مكتوم وأبي محذورة وسعد القرظي ~~نهاية ومغني. (قوله ليس منهم) أي من أولاده (ص) قاله ع ش ولعل الصواب من ~~أولاد مؤذنيه (ص). (قوله ويكره أذان فاسق الخ) ويجزئ نهاية. (قوله وصبي) أي ~~مميز وإلا فلا يصح كما مر. (قوله وأعمى) أي حيث لم يكن معه بصير يعرف الوقت ~~نهاية ومغني. (قوله لأنهم مظنة الخطأ) قد يقتضي انتفاء الكراهة في الأعمى ~~مع ترتيب عارف يرشده وقد يقتضي ذلك في الصبي حينئذ سم وما ذكره أولا فقد مر ~~آنفا عن النهاية والمغني ما يفيده بل قد يفيده ما يأتي في الشرح ثم رأيته ~~أي سم صرح هناك بأن الضم المذكور يزول به الكراهة وأما ما ذكره ثانيا فصنيع ~~النهاية والمغني وكذا ما يأتي في الشرح قد يخالفه والفرق بين الصبي والأعمى ~~ظاهر. (قوله والتمطيط والتغني فيه) أي تمديد الاذان والتطريب به نهاية ~~ومغني. (قوله ما لم يتغير به المعنى الخ) قال ابن عبد السلام يحرم التلحين ~~أي إن غير المعنى أو أوهم محذورا كمد همزة أكبر ونحوها ومن ثم قال الزركشي ~~وليحترز من أغلاط تقع للمؤذنين كمد همز أشهد فيصير استفهاما ومد باء أكبر ~~فيصير جمع كبر بفتح أوله وهو طبل له وجه واحد ومن الوقف على اله والابتداء ~~بإلا الله ms0848 لأنه ربما يؤدي إلى الكفر كالذي قبله ومن مد ألف الله والصلاة ~~والفلاح لأن الزيادة في حرف المد واللين على مقدار ما تكلمت به العرب لحن ~~وخطأ ومن قلب الألف هاء من الله ومد همزة أكبر ونحوها وهو خطأ ولحن فاحش ~~وعدم النطق بهاء الصلاة لأنه يصير دعاء على النار شرح بأفضل.. (قوله ولا ~~يصح نصب الخ) هذا علم مما سبق إلا أن يكون توطئة لمسألة الأعمى سم. (قوله ~~مطلقا) أي ضم إليه المعرف أولا قول المتن (قلت الأصح أنه الخ) شمل إمامة ~~الجمعة فالاذان أفضل منها أيضا ويظهر أن إمامتها أفضل من خطبتها ويلزم من ~~تفضيل الاذان على إمامتها تفضيله على خطبتها بطريق الأولى نهاية ومغني قال ~~سم وفيه شئ اه‍. (قوله مع الإقامة الخ) ينبغي أن الإمامة أفضل من الإقامة ~~وحدها عند المصنف سم. (قوله كما اعتمده الخ) وفاقا للمنهج وخلافا للنهاية ~~والمغني حيث قالا واللفظ للثاني وصحح المصنف في نكته أن الاذان مع الإقامة ~~أفضل من الإمامة وجرى على ذلك بعض المتأخرين والمعتمد ما في الكتاب اه‍ . ~~(قوله خلافا لمن نازع فيه) اعتمد م ر المنازعة سم وكذا اعتمدها المغني كما ~~مر آنفا. قوله: PageV01P473 # (لقوله تعالى * (ومن أحسن) * الخ) لقائل أن يقول قضية التمييز بقولا ~~تفضيل الاذان على الأقوال دون الافعال كالإمامة فليتأمل وأيضا فقد اعتبر مع ~~الدعاء إلى الله تعالى ما عطفه عليه فليتأمل سم. (قوله ولا ينافيه الخ) محل ~~تأمل إذ لفظ المروي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما المراد به النبي (ص) ~~وهذه الصيغة تقتضي الحصر فيه ومقتضى ما ذكره الشارح أن يكون المراد الأعم ~~من النبي (ص) ومن المؤذن فليتأمل وفيه أيضا أن هذا الترتيب الذي ادعاه ما ~~مأخذه بصري. (قوله لأنه الأحسن الخ) تعليل لعدم المنافاة. (قوله ولا كون ~~الآية مكية) أي والاذان إنما شرع بالمدينة وقوله لأنه لا مانع الخ لكن ~~الظاهر والأصل خلافه وهذا القدر كاف في ترجيح التفسير المروي عن ابن عباس ~~رضي الله تعالى عنهما بصري. (قوله ms0849 ولما صح الخ) عطف على لقوله تعالى الخ. ~~(قوله خوف زيغه) أي بعدم رعاية حقوق الإمامة. (قوله وأنه قال الخ) عطف على ~~قوله إنه (ص) الخ. (قوله يغفر له مدى صوته) معناه أن ذنوبه لو كانت أجساما ~~غفر له منها قدر ما يملا المسافة التي بينه وبين منتهى صوته وقيل تمتد له ~~الرحمة بقدر مدى الصوت وقال الخطابي يبلغ غاية المغفرة إذا بلغ غاية رفع ~~الصوت ذكره المجموع اه‍ حج في شرح العباب اه‍ ع ش. (قوله ويشهد له) أي ~~بالاذان ومن لازمه إيمانه لنطقه بالشهادتين فيه ع ش. (قوله وإنما لم يواظب ~~الخ) جواب عن دليل الأول المار. (قوله لولا خليفي) بكسر الخاء واللام ~~المشددة وفتح الفاء مصدر خلفه بتشديد اللام لإرادة المبالغة رشيدي والمقرر ~~في علم الصرف أن فعيلى من أوزان مبالغة المصدر من الثلاثي وعبارة ع ش وفي ~~النهاية الخليفي بالكسر والتشديد والقصر الخلافة وهو وأمثاله من الأبنية ~~كالرمي والدليلي مصادر تدل على معنى الكثرة يريد به كثرة اجتهاده في ضبط ~~الأمور وتصريف أعنتها اه‍. (قوله إنما يمنع الإدامة) قد يقال ولا يمنع ~~الإدامة لامكان أن يرتب من يرصد له الوقت سم. (قوله واعترض) أي ذلك الجواب. ~~(قوله بأنه الخ) صلة الجواب. (قوله وهو لا يجزي) لا يخفى ما في هذا من ~~الفساد لأنه لو فرض صدوره منه (ص) فأنى يتوهم عدم الاجزاء والاجزاء وعدمه ~~إنما يؤخذان من أقواله وأفعاله (ص) وزاده فضلا وشرفا بصري ويقال إن مراده ~~أنه لا يقول الأول لعدم أجزائه كما علم من أدلة الاذان من أن كلماته تعبدية ~~لا يجوز تغييرها.. (قوله بأنه في غاية الخ) صلة اعترض الجواب الخ ع ش. ~~(قوله أذن مرة في السفر الخ) كذا جزم به المصنف وعزاه لخبر الترمذي لكن ~~اعترض بأن أحمد أخرجه في مسنده من طريق الترمذي بلفظ فأمر بلالا فأذن وبه ~~علم اختصار رواية الترمذي ومعنى أذن فيها أمر بالاذان كأعطى الخليفة فلانا ~~ألفا سم عبارة النهاية بعد كلام على أن معنى أذن ms0850 عند بعضهم أمر كما في ~~رواية أخرى اه‍. (قوله فقال ذلك) أي أن محمدا رسول الله. (قوله على ما يأتي ~~ثم) أي في بحث تشهد الصلاة. (قوله فالأحسن الجواب) أي عن توجيه أفضلية ~~الإمامة بمواظبة النبي (ص) والخلفاء على الإمامة وعدم الاذان وقوله لاحد ~~القولين أي القول بأفضلية الاذان والقول بأفضلية الإمامة ع ش. (قوله وقد ~~تفضل الخ) جواب عما يتوهم وروده على ما اختاره المصنف من تفضيل السنة على ~~الفرض. (قوله كابتداء السلام الخ) وإبراء المعسر على أنظاره مع أن الأول ~~فيهما سنة والثاني فرض ويسن لمن صلح للاذان والإمامة الجمع بينهما وأن ~~يتطوع المؤذن بالاذان وأن يكون الاذان بقرب المسجد وأن لا يكتفي أهل ~~المساجد المتقاربة بأذان بعضهم بل يؤذن في كل مسجد فإن أبى أي المؤذن من ~~الاذان تطوعا رزقه الإمام من مال المصالح ولا يجوز أن يرزق مؤذنا وهو يجد ~~متبرعا فإن تطوع به فاسق وثم أمين أو أمين PageV01P474 # وثم أمين أحسن صوتا منه وأبى الأمين في الأولى والأحسن صوتا في الثانية ~~رزقه الإمام من سهم المصالح عند صاحبته بقدرها أو من ماله ما شاء ويجوز ~~للواحد من الرعية أن يرزقه من ماله وأذان صلاة الجمعة أهم من غيره ولكل من ~~الإمام وغيره الاستئجار عليه أي الاذان والأجرة على جميعه ويكفي الإمام لا ~~غيره إن استأجر من بيت المال أن يقول استأجر تك كل شهر بكذا فلا يشترط بيان ~~المدة كالجزية والخراج بخلاف ما إذا استأجر من ماله أو استأجر غيره فإنه لا ~~بد من بيانها على الأصل في الإجارة وتدخل الإقامة في الاستئجار على الاذان ~~ضمنا فيبطل افرادها إذ لا كلفة فيها وفي الاذان كلفة لرعاية الوقت نهاية ~~زاد المغني وللإمام أن يرزقهم وإن تعددوا بعدد المساجد وإن تقاربت وأمكن ~~جمع الناس بأحدها لئلا تتعطل ويبدأ وجوبا إن ضاق بيت المال وندبا إن اتسع ~~بالأهم اه‍ قال ع ش قوله م ر رزقه الإمام أي وجوبا وقوله م ر عند حاجته ~~بقدرها يعني إن كان ms0851 محتاجا يأخذ بقدر حاجته وإلا أخذ بقدر أجرة مثله وقوله ~~والأجرة على جميعه وفائدة ذلك تظهر فيما لو أخل به في بعض الأوقات فيسقط ما ~~يقابله من المسمى بقسطه أما لو أخل ببعض كلماته فلا شئ له في مقابلة هذا ~~الاذان لبطلانه بجملته بترك بعضه وقوله وتدخل الإقامة في الاستئجار فيسقط ~~ما يقابلها عند تركها وأما ما اعتيد من فعل المؤذنين من التسبيحات والأدعية ~~بعد الصلوات فليس داخلا في الإجارة على الاذان فإذا لم يفعله لا يسقط من ~~أجرته للاذان شئ وقوله إذ لا كلفة فيها يؤخذ منه أنه لو كان فيها كلفة كأن ~~احتاج في إسماع الناس إلى صعود محل عال وفي صعوده مشقة أو مبالغة في رفع ~~الصوت والتأني في الكلمات ليتمكن الناس من سماعه صحت الإجارة لها اه‍ ع ش. ~~(قوله عدم الصارف) إلى قوله ومن ثم في المغني وكذا في النهاية إلا قوله فلو ~~قصد إلى لا النية. (قوله عدم الصارف الخ) فلو ظن أنه يؤذن للظهر فكانت ~~العصر صح نهاية. (قوله لا النية الخ) فلو أذن جاهلا بدخول الوقت فصادفه ~~اعتد به وبهذا فارق التيمم والصلاة نهاية وشرح العباب زاد المغني ويؤخذ من ~~ذلك أن الخطبة كالاذان بناء على عدم اشتراط النية اه‍ قال ع ش قضية هذا ~~الفرق أنه لو خطب للجمعة جاهلا بدخول الوقت فتبين أنه في الوقت أجزأ لعدم ~~اشتراط نية الخطبة ويحتمل عدم الاجزاء لأن الخطبة أشبهت الصلاة وقيل إنها ~~بدل من ركعتين سم على حج وقوله أجزأ الخ هو المعتمد اه‍. (قوله لم ينصرفا ~~عنه الخ) أي لأن إرادة الصرف إنما تؤثر إذا قارنت وقوله وفي التفريع نظر ~~لعل وجه النظر جريان ذلك على مقابل الأصح إذ حيث قصده وقع عنه لوجود شرطه ~~فلا ينصرف عنه فليتأمل سم وقد يقال وجه النظر أن ما ذكر متفرع على اشتراط ~~عدم الصارف المتفق عليه. (قوله وفي التفريع نظر) قد يقال التفريع واضح نظرا ~~لاشتراط عدم الصارف بصري عبارة ع ش والذي يظهر ms0852 عدم تأتي النظر لأن الصارف ~~إنما يمنع الصحة إذا كان مقارنا للفظ أما بعده فلا فحيث قصد الاذان ~~بالتكبيرتين حسبتا منه فلا يتأتى صرفهما بعد فإن لم يطل الفصل فلا وجه لمنع ~~البناء وبقي ما لو أذن لدفع تغول الغيلان مثلا وصادف دخول الوقت فهل يكفي ~~أم لا فيه نظر والأقرب الأول أهل أقول قضية اشتراط عدم الصارف عدم الكفاية ~~بل قول الشارح فلو قصد الخ كالصريح فيه. (قوله لأنه) إلى قوله كما صرح في ~~المغني وإلى قوله كما في المجموع في النهاية إلا قوله منه إلى أن نوى وقوله ~~وقيل لا. (قوله فلا يجوز الخ) ولا يصح الاذان للجماعة بالعجمية وهناك من ~~يحسن العربية بخلاف ما إذا كان هناك من لا يحسنها فإن أذن لنفسه وكان لا ~~يحسن العربية صح وإن كان هناك من يحسنها وعليه أن يتعلم حكاه في المجموع عن ~~الماوردي وأقره نهاية ومغني أي يسن له ع ش. (قوله ومنه) أي من قوله ~~للالباس. قوله: PageV01P475 # (حيث أمن) أي الالباس سم. (قوله سقوط مشروعيته الخ) أي للجماعة بفعلهم ~~والمنفرد بفعله ع ش. (قوله والنص الخ) هذا يدل على أن مشروعية الاذان ~~للصلاة وهو المعتمد كما مر لا للوقت وعلى هذا لو نوى المسافر تأخير الصلاة ~~فإن قلنا بالأول لم يؤذن وإلا أذن مغني. (قوله بالنسبة للمصلي) أي في تلك ~~الصلاة نهاية قول المتن (إلا الصبح) أي أذانه نهاية. (قوله للخبر) إلى قوله ~~وفيه في المغني إلا قوله ولو بالإشارة وقوله وقيل لا. (قوله بل ندب تقديم) ~~أي تقديم أذان آخر على أذانه في الوقت سم. (قوله اعتد بها) أي ولا إثم على ~~الفاعل ع ش عبارة سم فقوله ولا تقدم أي لا يطلب تقديمها اه‍. (قوله بينهما) ~~أي بين الإقامة والصلاة. (قوله وفيه الخ) أي في المجموع. (قوله بذلك) أي ~~الامر بالتسوية. (قوله فيطوف) أي المأمور بالتسوية. (قوله بذلك) أي ~~التسوية. (قوله انتهى) أي كلام المجموع. (قوله وبه يعلم الخ) انظر منشأ هذا ~~العلم أقول منشؤه فإن ms0853 كبر المسجد الخ باعتبار قوله فيطوف عليهم الخ فتأمل ~~لكن قد يقال غاية هذا إطلاق يمكن تخصيصه بما تقدم سم. (قوله أن ينتظر الخ) ~~لعل ينتظر بالرفع خبر ان بالشد واسمه ضمير الإمام محذوف والجملة خبر ان ~~الجماعة الخ وقوله أو تستثني الخ أي عن قولهم فإن كبر المسجد أمر الإمام ~~الخ ولو أبدل قوله إن الجماعة إذا كثرت بفيما إذا كثرت لسلم عن هذه ~~التكلفات. (قوله قياما) حال من الإمام ومن معه وقوله إلى تسويتها متعلق ~~بالوقوف. (قوله بأمر طائف) بالإضافة. (قوله تطويلا الخ) خبر لأن الخ. (قوله ~~وفي شرحي الخ) أي المسمى بالايعاب. (قوله ما بحثه الخ) خبر والذي الخ. ~~(قوله وهو) أي ما بحثه الزركشي أولا. (قوله انتظار الإمام الخ) مفعول ~~إطلاقهم وقوله وإن فرض الخ غاية لما بحثه أولا وقوله إن في ذلك أي فيما ~~بحثه أولا وكذا الامر في قوله الآتي لأن ذلك. (قوله بأن مضى ذلك) ما يقطع ~~النسبة. (قوله فيها) أي في الجمعة. (قوله ومن ثم) أي لأجل الفرق بين الواجب ~~وغيره. (قوله المضي فيها) أي في الجمعة. (قوله هنا) أي في غير الجمعة ~~(بذلك) أي بقدر الركعتين قول المتن (فمن نصف الليل) أي شتاء كان أو صيفا ~~نهاية ويأتي في الشارح ما يوافقه قال ع ش ولو أذن قبل نصف الليل هل يحرم أو ~~لا فيه نظر اه‍ سم وقضية قول الشارح قبل ولو أذن قبل الوقت بنيته حرم أن ~~يقال هنا بالتحريم حيث أذن بنيته اه‍. (قوله ولان العرب) إلى قوله واختير ~~في المغني. (قوله ولان العرب الخ) عبارة المغني وإنما جعل وقته في النصف ~~الثاني لأنه أقرب إلى الصبح إذ معظم الليل قد ذهب وقرب الاذان من الوقت فهو ~~منسوب إلى الصبح ولهذا تقول العرب بعده أنعم صباحا اه‍. (قوله حين يبقى سبع ~~الخ) ويدخل سبع الليل الآخر PageV01P476 # بطلوع الفجر الأول وقيل وقته جميع الليل وقيل إذا خرج وقت اختيار العشاء ~~مغني. (قوله وهو السدس الأخير) قاله ابن أبي الصيف ms0854 وضبط المتولي السحر بما ~~بين الفجر الكاذب والصادق مغني. (قوله وأذان الجمعة) إلى قوله على أنه في ~~النهاية إلا قوله خلافا لما في الرونق. (قوله وأذان الجمعة الخ) الأولى ~~تقديمه على قول المتن فمن نصف الليل. (قوله ليس كالصبح في ذلك) أي في ~~التقديم على الوقت سم فلا يصح قبل الوقت ع ش. (قوله وكل محل للجماعة) كذا ~~في النهاية والمغني قول المتن (يؤذن واحد الخ) هل يسن تعدد أذان قضاء الصبح ~~سم والأقرب هنا وفيما إذا لم يؤذن قبل الفجر أنه يسن أذانان نظرا للأصل كما ~~طلب التثويب في أذان فائتها نظرا لذلك ع ش وفيه وقفة. (قوله لما تقرر) أي ~~بقوله واختير الخ. (قوله وحكمته) أي حكمة سن مؤذنين للمسجد الخ. (قوله ~~والزيادة عليهما لا تسن إلا لحاجة) كذا في النهاية والمغني. (قوله ثم إن ~~اتسع) إلى قوله خلافا الخ في المغني وكذا في النهاية إلا قوله وإلا أقرع ~~للابتداء. (قوله ترتبوا الخ) قال في المجموع وعند الترتيب لا يتأخر بعضهم ~~عن بعض لئلا يذهب أول الوقت نهاية ومغني. (قوله وإلا أقرع) أي وإلا يكن ~~فيهم راتب أو كانوا كلهم مرتبين وتنازعوا في البداءة أقرع الخ بصري. (قوله ~~لاختلاط الأصوات) أي اشتباهها ع ش. (قوله وإلا فواحد) أي بالقرعة إذا ~~تنازعوا نعم لنا صورة يستحب اجتماعهم فيها على الاذان مع اتساع الوقت وهي ~~أذان الجمعة بين يدي الخطيب نص عليه الشافعي في البويطي لكن الأصح خلافه ~~لتصريحهم ثم بأن السنة كون المؤذن بين يديه واحدا نهاية وقوله لكن الأصح ~~الخ معتمد ع ش عبارة سم قوله وإلا فواحد قال في الكنز بالرضا أو بالقرعة ~~اه‍. (قوله فإن اقتصر الخ) أي فإن اقتصر على مرة فالأولى أن يكون بعد الفجر ~~نهاية ومغني قال ع ش يؤخذ من هذا أن ما يقع للمؤذنين في رمضان من تقديم ~~الاذان على الفجر كاف في أداء السنة لكنه خلاف الأولى وقد يقال ملاحظة منع ~~الناس من الوقوع فيما يؤدي إلى الفطر إن أخر ms0855 الاذان إلى الفجر مانع من كونه ~~خلاف الأولى لا يقال لكنه يؤدي إلى مفسدة أخرى وهي صلاتهم قبل الفجر لأنا ~~نقول علمهم باطراد العادة بالاذان قبل الفجر مانع من ذلك وحامل على تحري ~~تأخير الصلاة لتيقن دخول الوقت أو ظنه اه‍ وفيه توقف بل الأقرب الموافق ~~لاطلاقهم أنه خلاف الأولى فليراجع. (قوله أقام الراتب) عبارة الروض ويقيم ~~الراتب ثم الأول أي ثم إن لم يكن راتب أو كانوا كلهم راتبين فليقم الأول ~~كما قاله في شرحه ثم قال في الروض وإن أذنا معا أي وتنازعا فيمن يقيم ~~فالقرعة انتهى وهو شامل للراتبين سم. (قوله أو غيره فقط أقام) ظاهره وإن ~~وجد الراتب سم عبارة النهاية والمغني والمؤذن الأولى أولى بالإقامة ما لم ~~يكن الراتب غيره فيكون الراتب أولى اه‍ وهي تقتضي تقديم الراتب في هذه ~~الصورة فليراجع. (قوله فإن تعدد) أي غير الراتب ومثله كما هو ظاهر ما لو ~~تعدد الراتب ولا يمكن جعل فاعل تعدد مطلق المؤذن ليشمل ما ذكر لصدقه حينئذ ~~بما لو أذن راتب وغيره وكان أذان غير الراتب أولا فإن المقيم هو الراتب ~~حينئذ أيضا ثم ما قاله الشارح ظاهر إذا ترتبوا فإن أذنوا معا مجتمعين أو ~~متفرقين في نواحي المسجد فينبغي أن يأتي الاقراع بصري وتقدم عن سم عن الروض ~~ما يوافقه قول المتن (ويسن لسامعه الخ) وفي فتاوى السيوطي في جواب سؤال وما ~~ذكر في السؤال من أن السامع للمؤذن في حال قيامه لا يجلس وفي حال جلوسه ~~يستمر على جلوسه لا أصل له في PageV01P477 # الحديث ولا ذكره أحد من أصحابنا في كتب الفقه فيجوز للسامع إذا كان قائما ~~أن يجلس أو جالسا أن يضطجع أو مضطجعا أن يستمر على اضطجاعه ويجيب المؤذن ~~حال الاضطجاع ولا يكره له ذلك وأما كونه إذا سمع المؤذن لا يتوجه من مكانه ~~لمخالفة الشيطان فهذا صحيح وقد ورد النهي عنه لكنه خاص بالمسجد انتهى ~~باختصار قال في العباب تبعا للشيخ عز الدين ومن تبعه كالأسنوي وتلحين ~~الاذان لا ms0856 يسقط الإجابة وإن أثم به انتهى وقال الشارح في شرحه ووجهه أن ~~الاثم لأمر خارج كما مر نظيره ثم إطلاقه حرمة تلحينه يتجه حمله على ما يغير ~~المعنى كمد همزة أكبر ونحوها مما مر انتهى وفيه تصريح بسن الإجابة مع تغيير ~~معناه وكان وجهه وجود ألفاظه وحروفه وإن انضم إليها غيرها ومع ذلك فقد ~~يتوقف فيه بل في أجزائه فليتأمل سم قول المتن (لسامعه) أي ومستمعه مغني ~~ونهاية قال الرشيدي لا حاجة إليه اه‍ والسيد البصري وهو محل تأمل إذ هو ~~داخل في المنطوق اه‍. (قوله كالإقامة) كذا في النهاية والمغني والمنهج وقال ~~ع ش أي ولو كان اشتغاله بالإجابة يفوت تكبيرة الاحرام مع الإمام أو بعض ~~الفاتحة بل أو كلها اه‍. (قوله بأن يفسر اللفظ) أي يميز حروفه أي ولو في ~~البعض بدليل قوله الآتي ولو سمع البعض الخ سم. (قوله وإلا لم يعتد بسماعه) ~~خلافا لقوله في شروح الارشاد والعباب وبأفضل ويجيب ندبا السامع ولو لصوت لا ~~يفهمه سم وكردي وعبارة البرماوي قوله وسن لسامعهما أي ولو لصوت لم يفهمه ~~وإن كره أذانه وإقامته فإن لم يسمع إلا آخره أجاب PageV01P478 # الجميع مبتدئا بأوله اه‍. (قوله نظير ما يأتي الخ) يفرق سم. (قوله ولو ~~جنبا) إلى قوله فرغا في النهاية والمغني. (قوله ولو جنبا وحائضا) أي ~~ونحوهما وهو المعتمد خلافا للسبكي في قوله لا يجيبان مغني ونهاية أي ~~كالنفساء ع ش ومن به نجس ولم يجد ماء يتطهر به شرح بأفضل عبارة سم قوله ولو ~~جنبا الخ قضيته عدم كراهة إجابة المحدث والجنب والحائض بل صريح في استحباب ~~إجابتهم ويشكل عليه كراهة الأذان والإقامة لهم وفرق شيخ الاسلام أي ~~والنهاية بأن المؤذن والمقيم مقصران حيث لم يتطهرا عند مراقبتهما الوقت ~~والمجيب لا تقصير منه لأن إجابته تابعة لاذان غيره وهو لا يعلم غالبا وقت ~~أذانه انتهى قال الشارح في شرح العباب وهو حسن متجه انتهى وتقدم عن التبيان ~~ما أفاد عدم كراهة ذكر المحدث وعن فتاوى السيوطي عدم كراهة ms0857 ذكر الجنب أيضا. ~~فرع: لو دخل يوم الجمعة في أثناء الاذان بين يدي الخطيب ففي العباب تبعا ~~لما اختاره أبو شكيل أنه يجيب قائما ثم يصلي التحية بخفة ولو تعارض إجابة ~~الاذان وذكر الوضوء بأن فرغ منه وسمع الاذان بدأ بذكر الوضوء لأنه للعبادة ~~التي باشرها وفرغ منها. فرع: لا تسن إجابة أذان نحو الولادة وتغول الغيلان ~~انتهى اه‍ سم قال ع ش قوله إنه يجيبه قائما الخ ولو قيل بأنه يصلي ثم يجيب ~~لم يكن بعيدا لأن الإجابة لا تفوت بطول الفصل ما لم يفحش الطول على أنه ~~يمكنه الاتيان بالإجابة والخطيب يخطب بخلاف الصلاة فإنها تمتنع عليه إذا ~~طال الفصل وقوله لا تسن إجابة أذان نحو الولادة الخ نقل عن م ر مثله اه‍ ~~قول المتن (مثل قوله) وينبغي أن لا يتراخى عنه بحيث لا يعد جوابا له قال في ~~العباب ولو ثنى حنفي الإقامة أجيب مثنى وقال في شرحه كما نقله الأذرعي عن ~~ابن كج لأنه هو الذي يقيم فأدير الامر على ما يأتي به انتهى اه‍ سم وشوبري ~~وإليه يميل كلام النهاية فإنه أورد في ذلك احتمالين ثم قال وقد تعرض لهذه ~~المسألة ابن كج في التجريد وجزم فيه بالأول اه‍ قال ع ش هو المعتمد أي كون ~~الجواب مثنى اه‍. (قوله بأن يأتي بكل كلمة الخ) قال الملا علي القاري في ~~رسالته الكبرى في الموضوعات ما نصه حديث مسح العينين بباطن أنملتي ~~السبابتين بعد تقبيلهما عند سماع قول المؤذن أشهد أن محمدا رسول الله مع ~~قوله أشهد أن محمدا عبده ورسوله وحديث رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا ~~وبمحمد (ص) نبيا ذكره الديلمي في الفردوس من حديث أبي بكر الصديق أن النبي ~~(ص) قال: من فعل ذلك فقد حلت عليه شفاعتي قال البخاري لا يصح وأورده الشيخ ~~أحمد في كتابه موجبات الرحمة بسند فيه مجاهيل مع انقطاعه عن الخضر عليه ~~السلام وكل ما يروى في هذا فلا يصح رفعه البتة قلت وإذا ثبت رفعه إلى ~~الصديق ms0858 فيكفي العمل به لقوله عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي وسنة الخلفاء ~~الراشدين وقيل لا يفعل ولا ينهى وغرابته لا تخفى على ذوي النهى اه‍. (قوله ~~لكن بحث الأسنوي الخ) وفاقا للاسنى والمغني والنهاية وزاد فيها أي النهاية ~~وما ذهب إليه ابن العماد من عدم حصول سنة الإجابة في حال المقارنة محمول ~~على نفي الفضيلة الكاملة بصري. (قوله فرغا معا أم لا) صادق بفراغ السامع أو ~~لا سم. قوله: PageV01P479 # (فبينت أنه لا تكفي المقارنة) وقد يدعي أنه لا يتصور المقارنة الحقيقية ~~مع قصد الجواب بل لا بد من تقدم الاذان ولو بعض حرف منه. (قوله ردا عليه) ~~أي الأسنوي. (قوله وكما لو قارن) أي المأموم. (قوله لأن ما هنا جواب) كونه ~~جوابا محل تأمل فتأمل بصري. (قوله وهو يستدعي التأخر) قد يقال والتبعية ~~هناك تقتضي التأخر وقد يفرق سم. (قوله ومراده) أي ابن العماد. (قوله أن ~~المقارنة ثم) أي مقارنة المأموم للإمام في أفعال الصلاة و (قوله فلتمنع) أي ~~المقارنة أو كراهتها (هنا) أي في الإجابة. (قوله لأنها) أي الكراهة أو ~~المقارنة. # (قوله لأنها ثم خارجية وهنا الخ) تحرر هذه التفرقة سم ولا موقع لهذا ~~المنع بعد تعليل الشارح لدعواه بقوله الآتي إذ مفهوم الجوابية الخ إلا أن ~~يقصد بمنع المدعي منع دليله الآتي. (قوله وحاصله) أي حاصل الفرق الذي أشار ~~إليه تعليل ابن العماد. (قوله فمخالفته) أي مخالفة التأخر بالمقارنة. (قوله ~~أمر بمتابعة) أي متابعة المأموم للإمام و (قوله ومخالفته) أي مخالفة ذلك ~~الامر المذكور بالمقارنة و (قوله لذلك) أي لتعظيم الإمام. (قوله وذلك) راجع ~~إلى ما في المتن. (قوله وللخبر المتفق عليه إذا سمعتم الخ) أي ويقاس ~~بالمؤذن المقيم مغني. (قوله وأخذوا الخ) اعتمده النهاية والمغني ثم قالا ~~وافهم كلام المصنف عدم استحباب الإجابة إذا علم أذان غيره أي أو إقامته ولم ~~يسمع ذلك لصمم أو بعد وقال في المجموع إنه لظاهر لأنها معلقة بالسماع في ~~الخبر وكما في نظيره من تشميت العاطس اه‍. (قوله ولم يقل مثل ما ms0859 تسمعون) ~~وقد يقال المتبادر من الحديث أنه هو المراد وإن لم يقله تحرزا عن تكرر ~~اللفظ. (قوله وإن لم يسمعه) ولا يبعد فيما لو ترك المؤذن الترجيع أن يأتي ~~به السامع تبعا لاجابته فيما عداه سم. (قوله كل الاذان) أي أو ثلثه مثلا. ~~(قوله كفي في أصل سنة الإجابة) وفاقا للنهاية والمغني ونقله سم عن العباب ~~عبارته قال في العباب تبعا للمجموع والظاهر تداركه قرب الفصل أي فيما إذا ~~ترك المتابعة إلى الفراغ اه‍ وكذا نقله الكردي عن الامداد وغيره. (قوله ~~وبهذا الذي قررته الخ) أي بقوله ويؤخذ من ترتيبه الخ. (قوله لمقالة ~~الأسنوي) أي من أجزاء المقارنة. (قوله ويقطع) إلى المتن في النهاية والمغني ~~إلى قوله إن علم وتعمد. (قوله نحو القراءة الخ) كالاشتغال بالعلم وفي ~~النهاية والمغني وإذا كان السامع أو المستمع في طواف أجابه فيه كما قاله ~~الماوردي اه‍. (قوله فإنه الخ) أي كل واحد من الثلاثة عبارة النهاية ~~والمغني فإن قال في التثويب صدقت وبررت أو قال حي على الصلاة أو الصلاة خير ~~من النوم بطلت صلاته بخلاف ما لو قال صدق رسول الله (ص) فلا تبطل بكما في ~~المجموع ولو كان المصلي يقرأ في الفاتحة فأجابه قطع موالاتها ووجب عليه أن ~~يستأنفها اه‍ قال ع ش قوله م ر أو قال حي على الصلاة خرج به ما لو قال في ~~إجابة الحيعلتين لا حول ولا قوة إلا بالله فلا يضر اه‍.. (قوله ولمجامع ~~الخ) أي ولمن بمحل نجاسة ومن يسمع الخطيب شرح بأفضل. (قوله إن قرب الفصل) ~~أي فإن طال الفصل عرفا لم يستحب لهما الإجابة نهاية ومغني. (قوله واختار ~~السبكي الخ) تقدم عن شيخ الاسلام ما يدل على عدم كراهة إجابتهما سم وتقدم ~~عن النهاية والمغني اعتماد سن إجابتهما ولعلهم حملوا الخبر الأول على ~~استحباب دوام الطهر بقدر الامكان وحملوا الجنابة في الخبر الثاني على حالة ~~الوطئ. (قوله إلا الجنابة) تقدم عن فتاوى السيوطي أنه لا يكره الذكر للمحدث ~~بل ولا للجنب سم. (قوله ms0860 ويجيب مؤذنين مرتبين الخ) ومما عمت به البلوى ما ~~إذا أذن المؤذنون واختلطت PageV01P480 # أصواتهم على السامع وصار بعضهم يسبق بعضا وقد قال بعضهم لا تستحب إجابة ~~هؤلاء والذي أفتى به الشيخ عز الدين أنه تستحب إجابتهم نهاية وأقره سم ~~والرشيدي قا البصري وينبغي أن يكون محله إذا سمع ولو بعضه من واحد منهم اه‍ ~~أقول ويمكن أنه جرى على ما مر عن شروح الارشاد والعباب وبافضل للشارح وقال ~~ع ش قوله م ر ما إذا أذن المؤذنون أي في محل واحد أو محال وسمع الجميع ~~وقوله م ر والذي أفتى به الشيخ عز الدين الخ معتمد وقوله م ر أنه يستحب ~~إجابتهم أي إجابة واحد منهم ويتحقق ذلك بأن يتأخر بكل كلمة حتى يغلب على ~~ظنه أنهم أتوا بها بحيث تقع إجابته متأخرة أو مقارنة اه‍ ع ش. (قوله ~~والأول) أي جوابه ع ش. (قوله آكد) أي فيكره تركه نهاية ومغني. (قوله فإنهما ~~سواء) أي لتقدم الأول فيهما ووقوع الثاني في الوقت في الصبح ومشروعيته في ~~عصره (ص) في الجمعة نهاية ومغني. (قوله ولو سمع البعض) سواء كان من الأول ~~أو الآخر ع ش الأولى بعض الاذان سواء اتحد أو تعدد وسواء على التعدد كان من ~~الأول أو الآخر أو من كل منهما. (قوله أجاب فيما لا يسمعه) أي سن له أن ~~يجيب في الجميع مغني ونهاية عبارة سم عن العباب أجاب فيه وفيما لا يسمعه ~~تبعا اه‍. (قوله عقب كل) عبارة النهاية والمغني بدل كل منهما اه‍. (قوله عن ~~المعصية) لا يبعد أن يقال هنا أيضا ومنها الاخلال بما دعوتني إليه نظير ما ~~يأتي بصري قول المتن (إلا بالله) أي بعون الله فقد ثبت عن ابن مسعود أنه ~~قال كنت عند رسول الله (ص) فقلت لا حول ولا قوة إلا بالله فقال (ص) تدري ما ~~تفسيرها قلت لا قال لا حول عن معصية الله إلا بعصمة الله ولا قوة على طاعة ~~الله إلا بعون الله ثم ضرب بيده على ms0861 منكبي وقال هكذا أخبرني جبريل عليه ~~السلام مغني. (قوله فجمله الخ) عبارة المغني ويقول ذلك في الاذان أربعا وفي ~~الإقامة مرتين قاله في المجموع وقيل يحوقل مرتين في الاذان واختاره ابن ~~الرفعة وكلام المصنف يميل إليه ولو عبر بحيعلاته لوافق الأول المعتمد. ~~فائدة: الحاء والعين لا يجتمعان في كلمة واحدة أصلية الحروف لقرب مخرجهما ~~إلا أن يؤلف كلمة من كلمتين كقوله حيعل فإنها مركبة من كلمتين من حي على ~~الصلاة ومن حي على الفلاح ومن المركب من كلمتين قولهم حوقل إذا قال لا حول ~~ولا قوة إلا بالله هكذا قاله الجوهري وقال الأزهري وغيره حولق بتقديم اللام ~~على القاف فهي مركبة من حول وقاف قوة اه‍. # (قوله وبررت) زاد في الايعاب وبالحق نطقت ع ش. (قوله بكسر الراء الخ) أي ~~صرت ذا بر أي خير كثير نهاية ومغني. (قوله لأنه) إلى قوله ولاشتماله في ~~المغني إلا قوله وجعلني من صالحي أهلها. (قوله رد الخ) عبارة النهاية ~~والمغني ادعى الدميري أنه غير معروف وزاد الأول ويجاب عنه بأن من حفظ حجة ~~على من لم يحفظ اه‍. (قوله وبحث الأسنوي الخ) اعتمده النهاية والمغني وجزم ~~به الشارح في شرح بأفضل. (قوله في الليلة الخ) ليس بقيد كما في شرح العباب ~~بل النهار كذلك كردي. (قوله أو نحو المظلمة) كذات الريح نهاية ومغني. (قوله ~~عقب الحيعلتين) أي أو بعد فراغ الاذان وهو الأولى نهاية ومغني وشرح بأفضل. ~~(قوله ألا صلوا في رحالكم الخ) ولا يبعد سن إجابة الصلاة جامعة بلا حول ولا ~~قوة إلا بالله سم على حج اه‍ ع ش ونقل الكردي مثله عن الزيادي. (قوله ~~وقوله) أي المؤذن في نحو الليلة الممطرة (ذلك) أي ألا صلوا في رحالكم. ~~(قوله سنة) أي لخبر الصحيحين أن ابن عباس رضي PageV01P481 # الله تعالى عنهما قال لمؤذنه في يوم مطير وهو يوم الجمعة إذا قلت أشهد أن ~~محمدا رسول الله فلا تقل حي على الصلاة بل قل صلوا في بيوتكم فكان الناس ~~استنكروا ذلك فقال أتعجبون ms0862 من ذا قد فعله من هو خير مني يعني النبي (ص) الخ ~~قال الشارح في شرح العباب أي والنهاية ومغني لا تقل حي على الصلاة أي ~~مقتصرا عليه لا أنه يقوله عوضه فلا ينافي ما ذكروه أنه يقوله بعده الصريح ~~في أنه إذا أتى به عوضا عن الحيعلتين أو أحدهما لا يصح ومال جمع إلى الاخذ ~~بظاهر الحديث أنه يأتي به عوضا عنهما انتهى اه‍ سم ومن ذلك الجمع المغني ~~كما مر. (قوله ويسن) إلى قوله ولاشتماله في النهاية. (قوله والمقيم) عبارة ~~النهاية وكذا مقيم لحديث ورد فيه رواه ابن السني وذكره المصنف في أذكاره ~~اه‍ قول المتن (أن يصلي الخ) وتحصل السنة بأي لفظ أتى به مما يفيد الصلاة ~~عليه (ص) ومعلوم أن أفضل الصيغ على الراجح صلاة التشهد فينبغي تقديمها على ~~غيرها ومن الغير ما يقع للمؤذنين من قولهم الصلاة والسلام عليك يا رسول ~~الله إلى آخر ما يأتون به فيكفي. # ، فائدة: قال الحافظ ابن حجر ويتأكد الصلاة عليه (ص) في مواضع ورد فيها ~~أخبار خاصة أكثرها بأسانيد جياد عقب إجابة المؤذن وأول الدعاء وأوسطه وآخره ~~وفي أوله آكد وفي أثناء تكبيرات العيد وعند دخول المسجد والخروج منه وعند ~~الاجتماع والتفرق وعند السفر والقدوم منه والقيام لصلاة الليل وختم القرآن ~~وعند الهم والكرب والتوبة وقراءة الحديث وتبليغ العلم والذكر ونسيان الشئ ~~وورد أيضا في أحاديث ضعيفة عند استلام الحجر وطنين الاذن والتلبية وعقب ~~الوضوء وعند الذبح والعطاس وورد المنع منها عندهما أيضا انتهى مناوي اه‍ ع ~~ش. (قوله ويسلم) أي لما مر من كراهة إفراد أحدهما عن الآخر نهاية ومغني قول ~~المتن (بعد فراغه) أي ولو كان اشتغاله بذلك يفوت تكبيرة الاحرام مع الإمام ~~أو بعض الفاتحة بل أو كلها ع ش. (قوله من الاذان أو الإقامة) أي أو الإجابة ~~رشيدي. (قوله ثم يسن له الخ) أي لكل من المؤذن والمقيم وسامعهما وظاهر أن ~~كلا من الإجابة والصلاة على النبي (ص) والدعاء سنة مستقلة فلو ترك بعضها سن ms0863 ~~أن يأتي بالباقي ع ش. (قوله عقبهما) أي الصلاة والسلام قول المتن (اللهم) ~~أصله يا الله حذفت ياؤه وعوضت عنها الميم ولهذا امتنع الجمع بينهما نهاية ~~ومغني ل (قوله هي الاذان) أي أو الإقامة مغني وشرح المنهج قول المتن (آت) ~~أي أعط نهاية ومغني. (قوله إظهار الافتقار والتواضع) عبارة النهاية والمغني ~~وشرح بأفضل إظهار شرفه وعظم منزلته اه‍. (قوله (ص)) كان الأولى تقديمه على ~~إليها. # (قوله ثم سلوا الخ) عبارة النهاية والأصل في ذلك قوله (ص) كما في خبر ~~مسلم إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي فإنه من صلى علي ~~صلاة صلى الله عليه بها عشرا ثم سلوا الله الخ. (قوله فلا يجب لاحد الخ) قد ~~يقال الوجوب فيما ذكر عليه (ص) لا على الله سبحانه وتعالى فإن قدر قبول ~~احتيج إلى ما ذكره من التأويل لكنه خلاف الظاهر ولا ضرورة تدعو إليه بصري ~~أقول وأيضا لو سلم فالوجوب هنا بالمعنى اللغوي أي الحصول والثبوت والمراد ~~به مجرد الوعد بفضله. (قوله وحذف) إلى المتن في النهاية وقال المغني وزاد ~~في التنبيه بعد والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعد وعدته يا أرحم الراحمين اه‍ ~~قال الكردي وفي فتح الباري زاد في رواية البيهقي إنك لا تخلف الميعاد اه‍. ~~(قوله وختمه الخ) معطوف على قوله والدرجة الرفيعة. (قوله من المنكر) أي ومن ~~المعرف بالأولى قال سم أي أو نعت له مقطوع فإن النعت المقطوع تجوز مخالفته ~~PageV01P482 # للمنعوت تعريفا وتنكيرا ولذا أعربوا * (الذي جمع مالا وعدده) * (الهمزة: ~~2) نعتا مقطوعا * (الذي جمع مالا وعدده) * (الهمزة: 2) اه‍ أقول هذا داخل ~~في قول الشارح الآتي ويجوز الخ فإنه راجع للمنكر أيضا كما هو صريح صنيع ~~النهاية ثم رأيت قال السيد البصري ما نصه قوله أو نعت للمعرف قد يوهم ~~اقتصاره في المعرف على ما ذكر عدم تأتي البدلية فيه وليس كذلك كما هو واضح ~~وقوله ويجوز الخ متأت على كلا الوجهين كما هو ظاهر اه‍. (قوله وهو) أي ~~المقام المحمود (هنا) أي في دعاء ms0864 الاذان. (قوله أي كسجود الصلاة) وهل هو ~~بطهارة سم. (قوله لما فزعوا) أي أهل المحشر وهو ظرف لقوله المتصدي. (قوله ~~واختلفوا فيه الخ) أي في المقام المحمود. (قوله والأشهر) مبتدأ خبره قوله ~~كما هنا. (قوله وقد أكد) أي إرادة الضد. (قوله ويسن) إلى قوله أي للخلاف في ~~النهاية والمغني. (قوله ويسن الدعاء الخ) وأن يقول المؤذن ومن سمعه بعد ~~أذان المغرب اللهم هذا إقبال ليلك وإدبار نهارك وأصوات دعاتك اغفر لي وبعد ~~أذان الصبح اللهم هذا إقبال نهارك وإدبار ليلك وأصوات دعاتك اغفر لي وآكد ~~الدعاء كما في العباب سؤال العافية في الدنيا والآخرة نهاية ومغني قال ع ش ~~قوله م ر بعد أذان المغرب أي وبعد إجابة المؤذن والصلاة على النبي (ص) وكل ~~من هذه سنة مستقلة فلا يتوقف طلب شئ منها على فعل غيره وقوله م ر اغفر لي ~~عبارة الشرح البهجة فاغفر لي وقوله م ر سؤال العافية أي كأن يقول اللهم إني ~~أسألك العافية في الدنيا والآخرة ع ش عبارة الكردي فيقول اللهم إني أسألك ~~العافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي وولدي اه‍. (قوله بين الأذان والإقامة) ~~أي وإن طال ما بينهما ويحصل أصل السنة بمجرد الدعاء والأولى شغل الزمن ~~بتمامه بالدعاء إلا وقت فعل الراتبة على أن الدعاء في نحو سجودها يصدق عليه ~~أنه دعاء بين الأذان والإقامة ومفهوم كلام الشارح م ر أنه لا يطلب الدعاء ~~بعد الإقامة وقبل التحرم ويوجه بأن المطلوب من المصلي المبادرة إلى التحرم ~~لتحصل له الفضيلة التامة ع ش. (قوله ويكره للمؤذن الخ) ويندب له أن يتحول ~~من مكان الاذان للإقامة ولا يقيم وهو يمشي نهاية ومغني. (قوله ويسن ~~تأخيرها) أي الإقامة عبارة النهاية والمغني والأسنى ويسن أن يفصل المؤذن ~~والإمام بين الأذان والإقامة بقدر اجتماع الناس في محل الصلاة وبقدر فعل ~~السنة التي قبلها ويفصل في المغرب بينهما بنحو سكتة لطيفة كقعود يسير لضيق ~~وقتها ولاجتماع الناس إليها عادة قبل وقتها وعلى تصحيح المصنف من استحباب ~~سنة للمغرب ms0865 قبلها يفصل بقدر أدائها أيضا اه‍ وسألت عما يفعله بعض الأئمة من ~~تعجيل الصلاة عقب دخول وقتها ولا ينتظر لمن يريد الجماعة من أهل محلته ~~ويستدل على ذلك بإطلاق قول الاحياء إن المطلوب من الإمام مراعاة أول الوقت ~~ولا ينبغي له أن يؤخر الصلاة لانتظار كثرة الجمع الخ الجواب أنه يسن للإمام ~~بعد تيقن دخول الوقت والاذان عقبه أن ينتظر في غير صلاة المغرب قدر ما يسع ~~عادة لفعل أهل محلة المسجد مثلا لأسباب الصلاة كالطهارة والستر وراتبتها ~~ولاجتماعهم فيه ويختلف مقداره باختلاف سعة المحلة ثم بعد مضي ذلك المقدار ~~يصلي بمن حضر وإن قل ولا ينتظر ولو نحو شريف عالم فإن انتظر كره وأما صلاة ~~المغرب فيصليها بعد تيقن دخول وقتها ومضي ما يسع أذانها وراتبتها بمن حضر ~~من غير انتظار وهذا خلاصة ما في التحفة والنهاية والأسنى والمغني وعليه ~~يحمل إطلاق الغزالي في الاحياء ويظهر أن المقدار الذي يسع عادة ما تقدم في ~~غير المغرب لا ينقص ذلك عن ربع ساعة فلكية فيندب للإمام أن ينتظر في غير ~~صلاة المغرب ربع الساعة مطلقا ثم إن اقتضت سعة المحلة مثلا زيادة عليه ~~فيزيد على ذلك قدر ما تقتضيه سعتها بحيث يقع جميع الصلاة في وقت الفضيلة ~~والله أعلم. # فصل في استقبال القبلة. (قوله أو بدلها) وهو صوب المقصد في نفل السفر. ~~(قوله وما يتبع ذلك) أي كوجوب إتمام الأركان كلها أو بعضها في نفل السفر ع ~~ش. (قوله استقبال عين القبلة) أي لا جهتها PageV01P483 # على المعتمد في مذهبنا يقينا في القرب وظنا في البعد شيخنا. (قوله أي ~~الكعبة) إلى قوله وفي الخادم في النهاية. # (قوله لأن ثبوتهما منها) أي ثبوت كونهما جزءا من الكعبة. (قوله وفي ~~الخادم الخ) عبارة شيخنا والمراد بعينها جرمها أو هواؤها المحاذي إن لم يكن ~~المصلي فيها وإلا فلا يكفي هواؤها بل لا بد من جرمها حقيقة حتى لو استقبل ~~شاخصا منها ثلثي ذراع فأكثر تقريبا جاز اه‍. (قوله وهوائه) بالجر عطفا على ~~البيت. (قوله ms0866 السابعة) راجع إلى السماء أيضا شوبري. (قوله والمعتبر ~~مسامتتها عرفا الخ) لا يخفى أن هذا ظاهر فيما قاله إمام الحرمين من أنه لو ~~وقف صف آخر المسجد بحيث يخرج بعضهم لو قربوا عن السمت صحت صلاتهم بخلاف ما ~~لو خرج بعض الصف القريب عن السمت فإنه لا تصح صلاة من خرج عنه مع القطع بأن ~~حقيقة المحاذاة لا تختلف في القرب والبعد فتعين أن المتبع فيه أي في البعد ~~حكم الاطلاق والتسمية لا حقيقة المسامتة فمتى أطلق عليه اسم الاستقبال عند ~~البعد صحت صلاته وإن كان لو قرب خرج عن السمت إذ يعد في العرف محاذيا انتهى ~~وحينئذ فهذا لا يلتئم مع قوله الآتي إن صحة صلاة الصف الطويل محمول على ~~انحراف فيه أو على أن المخطئ غير معين أي إذ الكل مستقبلون عرفا فتأمله ~~وبالجملة فالأوجه ما قاله الإمام فليتدبر سم على حج اه‍ ع ش ويأتي عن ~~الرشيدي ما يوافقه وقوله فهذا لا يلتئم مع قوله الخ أقول وكذا لا يلتئم مع ~~قوله الآتي لكن يقينا الخ لأن عدم توجه بعض الصف الطويل بلا انحراف فيه إلى ~~عين الكعبة أمر محقق وكذا عدم المسامتة الحقيقية للإمام أو مأمومه فيما ~~يأتي في كلام القيل أمر مقطوع به كما نبه عليه الرشيدي ثم قال فالحاصل أنا ~~متى اعتبرنا المسامتة الحقيقية فإلزام الفارقي وهو صاحب القيل الآتي لا ~~محيد عنه فالمتعين الاكتفاء بالمسامتة العرفية التي قالها إمام الحرمين ~~وسيعول الشارح م ر عليها فيما يأتي في شرح قول المصنف ومن صلى في الكعبة ~~واستقبل جدارها الخ اه‍. (قوله وكونها) أي المسامتة. (قوله وبمعظم البدن في ~~الركوع والسجود) يوهم أنه لو خرج دون المعظم عن القبلة في الركوع والسجود ~~أو خرج الصدر فيهما عنها لا يضر وليس بمراد ولو أول الصدر الذي عبروا به ~~بقوله أي بجهة الصدر التي هي إمام البدن الصادق لأحوال المصلي جميعها قياما ~~وقعودا وركوعا وسجودا واستلقاء واضطجاعا لكان أولى طايفي على التحفة. (قوله ~~إلا فيما يأتي) حاصل ms0867 ما يأتي وجوب الاستقبال بالوجه ومقدم البدن في حق ~~المصلي لجنبه وبالوجه في حق المصلي مستلقيا مع منازعته في وجوب الوجه في ~~الأول سم عبارة شيخنا واستقبالها بالصدر حقيقة في الواقف والجالس وحكما في ~~الراكع والساجد ويجب استقبالها بالصدر والوجه لمن كان مضطجعا وبالوجه ~~والأخمصين إن كان مستلقيا اه‍. (قوله ولا بنحو اليد) أي كقدميه أخذا ~~بإطلاقهم وهو الظاهر وإن استبعده سم على حج ع ش. (قوله مما يأتي) أي آنفا ~~بقوله بخلاف غيره كطرف اليد الخ. (قوله على ذلك) أي الاستقبال.. (قوله كما ~~يأتي) أي في شرح ومن أمكنه علم القبلة. (قوله لقوله الخ) تعليل لما في ~~المتن. (قوله فول الخ) أي والاستقبال لا يجب في غير الصلاة فتعين أن يكون ~~فيها نهاية ومغني. (قوله وجهك) المراد بالوجه الذات والمراد بالذات بعضها ~~كالصدر فهو مجاز مبني على مجاز بجيرمي. (قوله بدليل الخ) وأيضا قد فسروا ~~الشطر بالجهة والجهة تطلق على العين حقيقة وعلى غيرها مجازا بل ادعى بعضهم ~~أنها لا تطلق إلا على العين سم وزيادي اه‍ بجيرمي. (قوله أنه (ص) ~~PageV01P484 # ركع ركعتين الخ) أي مع خبر صلوا كما رأيتموني أصلي نهاية ومغني. (قوله ~~وصحة صلاة الصف الخ) مر ما فيه. (قوله محمول على انحراف الخ) اعتمده ~~الزيادي وشيخنا. (قوله أو على أن المخطئ فيه غير معين) هذا لا يصح فيما إذا ~~امتد صف من جبل حراء إلى جبل ثور وكان الإمام طرف هذا الصف فإنه يقطع بأن ~~الإمام ومن بالطرف الآخر خارجان عن محاذاة الكعبة لا يقال المراد المخطئ عن ~~المحاذاة اسما لا حقيقة لأنا نقول لا مخطئ بهذا المعنى في هذا الفرض أي أن ~~الصف من المشرق إلى المغرب سم ويأتي عن الرشيدي ما يوافقه. (قوله لأن صغير ~~الجرم الخ) كان وجه هذا التعليل أن اتساع المسامتة عند زيادة البعد يوجب ~~عموم المحاذاة مع الانحراف ويوجب عدم تعين المخطئ لأن اتساع المسامتة يقتضي ~~انغماره في غيره فلا يتعين هذا مع أن الوجه أن هذا التعليل إنما يناسب ms0868 ما ~~قاله الإمام كما تقدم من أن المعتبر حكم الاطلاق والتسمية لا حقيقة ~~المسامتة فتأمله سم وفي الرشيدي ما حاصله إن أراد المسامتة الحقيقية وهو ~~الموافق لمدعاه من عدم تعين المخطئ فقوله فاندفع الخ ممنوع لأن عدم مسامتة ~~الإمام أو المأموم فيما يأتي أمر مقطوع به فلم تصح القدوة وإن أراد ~~المسامتة العرفية فلا تقريب لأن المسامتة بهذا المعنى متحققة بالنسبة للكل ~~اه‍. (قوله فاندفع الخ) أقول في اندفاعه نظر ظاهر لأنه إذا كان بين الإمام ~~والمأموم قد رسمت الكعبة أي بأن كانت المسافة بينهما تسع جميع الكعبة فأكثر ~~وعلم أن الكعبة في تلك المسافة علم أن كلا منهما خارج عنها بل قد يخرج طرفا ~~الصف الخارج عن مكة عن طرفيها فيعلم قطعا خروج كل من الطرفين عن الكعبة ~~لأنها بعض مكة التي خرج الطرفان عنها فإذا اقتدى أحدهما بالآخر خرج كل ~~منهما من محاذاتها وبهذا يندفع أيضا قوله أو على أن المخطئ غير معين فتأمله ~~ويجاب عن هذا بأن مراده أنه لا بد في الصف الطويل من أحد الامرين أما ~~الانحراف وأما كونه بحيث لا يتعين المخطئ فمتى كان بحيث يتعين فلا بد من ~~الانحراف وإلا لم يصح فليتأمل نعم هذا الجواب يقتضي أن المعتبر المسامتة ~~حقيقة فيخالف قوله السابق عرفا لا حقيقة سم. # (قوله أن من صلى بإمام الخ) عبارة النهاية أن من صلى مأموما في صف مستطيل ~~وبينه وبين الإمام أكثر من سمت الكعبة لا تصح صلاته لخروجه أو خروج إمامه ~~عن سمتها اه‍. (قوله عن محاذاته) أي البيت الشريف. (قوله لو كان) أي مستقبل ~~الركن. (قوله في كل منهما) الأولى في واحد منهما. (قوله أما العاجز) إلى ~~التنبيه في النهاية إلا قوله قال شارح. (قوله لنحو مرض) أي بأن لم يقدر على ~~التوجه بنفسه ولم يجد من يوجهه في محل يجب طلب الماء منه لا يقال هو عاجز ~~فكيف يمكنه الطلب لأنا نقول يمكنه تحصيله بما دونه ع ش. (قوله أو ماله) ~~قضيته أن الخوف على ms0869 الاختصاص لا أثر له وإن كثر ع ش. (قوله فيصلي على حسب ~~حاله الخ) ظاهره ولو كان الوقت واسعا وقياس ما تقدم في فاقد الطهورين ونحوه ~~أنه إن رجا زوال العذر لا يصلي إلا إذا ضاق الوقت وإن لم يرج زواله صلى في ~~أوله ثم إن زال بعد على خلاف ظنه وجبت الإعادة في الوقت وإن استمر العذر ~~حتى فات الوقت كانت فائتة بعذر فيندب قضاؤها فورا ويجوز التأخير بشرط أن ~~يفعلها قبل موته كسائر الفوائت ع ش أقول ويفيد التقييد بضيق الوقت ما يأتي ~~عن النهاية عند قول المتن إلا في شدة الخوف. (قوله ولا يعيد الخ) أي وجوبا ~~قال في الكفاية ووجوب الإعادة دليل على الاشتراط أي PageV01P485 # فلا يحتاج إلى التقييد بالقادر فإنها شرط للعاجز أيضا بدليل القضاء ولذلك ~~لم يذكره في التنبيه والحاوي واستدرك على ذلك أي الكفاية السبكي فقال لو ~~كان شرطا لما صحت الصلاة بدونه ووجوب القضاء لا دليل فيه اه‍ وفي هذا نظر ~~لأن الشرط إذا فقد تصح الصلاة بدونه وتعاد كفاقد الطهورين ثم رأيت الأذرعي ~~تعرض لذلك مغني وارتضى النهاية بما قاله السبكي ثم استدل عليه بما لا ~~ينتجه. (قوله ولو تعارض هو والقيام قدمه لأنه آكد) عبارة النهاية ولو أمكنه ~~أن يصلي إلى القبلة قاعدا وإلى غيرها قائما وجب الأول لأن فرض القبلة آكد ~~من فرض القيام الخ وكذا في المغني إلا أنه قال راكبا بدل قاعدا. (قوله ~~لعذر) أي كالسفر. # (قوله بخلاف القيام) أي فإنه يسقط في النفل مع القدرة من غير غدر نهاية ~~قول المتن (إلا في شدة الخوف) ومن الخوف المجوز لترك الاستقبال أن يكون شخص ~~في أرض مغصوبة ويخاف فوت الوقت فله أن يحرم ويتوجه للخروج ويصلي بالايماء ~~نهاية قال السيد البصري قوله م ر فله الخ مؤذن بعدم وجوب ذلك عليه وهو محل ~~تأمل اه‍ وقال ع ش قوله م ر فله الخ قضيته أن هذا الفعل لا يتعين عليه ~~وحينئذ فهل يخرج ويؤخر الصلاة إلى ما ms0870 بعد الوقت أو يصليها ماكثا في المغصوب ~~أو كيف الحال ويحتمل أن يقال هو جواز بعد منع فيصدق بالوجوب اه‍ وقوله ~~ويصلي بالايماء أي ويعيد لندرة ذلك كما نقله سم على حج عن م ر اه‍ ع ش. ~~(قوله وما ألحق به مما يأتي) أي من خوف النار والسيل والسبع ونحوها ولا ~~يخفى أن ما ذكر من إفراد الخوف حقيقة وإنما هي ملحقة بالقتال ولذا قال ~~المغني والنهاية أي فيما يباح من قتال أو غيره اه‍. # (قوله ولو أمن راكبا الخ) وفي الروض في باب الخوف ولو صلى على الأرض فحدث ~~الخوف الملجئ ركب وبنى وإن ركب احتياطا أعاد اه‍ ولم يتعرض لاستدباره في ~~ركوبه أو لا سم أي للفرق بكون الركوب هناك في الخوف والنزول هنا بعد زواله. ~~(قوله أن لا يستدبر الخ) أي في نزوله فإن استدبرها بطلت صلاته بالاتفاق ~~نهاية قال ع ش قضيته أن مجرد الانحراف لا يضر وقال سم ينبغي وأن لا يحصل ~~فعل مبطل ه‍ وهو صادق بالانحراف فيضر اه‍ وقد يمنع الصدق بتعسر الاحتراز عن ~~الانحراف حين النزول. (قوله ما ذكره ذلك الشارح) أي من عدا لخائف من نزوله ~~على ما ذكر من العاجز. (قوله يلزم عليه الخ) أي لأن القادر لم يتناول ~~الخائف على هذا التقدير سم. (قوله بل الوجه الخ) أي والمراد بالقادر القادر ~~حسا فقط ع ش. (قوله وأن كلا الخ) من عطف السبب. (قوله على الأول) أي الخائف ~~من نزوله (دون الثاني) أي من فشدة الخوف وما في الكردي من تفسير الأول ~~بالعاجز والثاني بالخائف فمن سبق القلم. # (قوله لما علم الخ) لعله أراد به كون الأول من الاعذار النادرة دون ~~الثاني. (قوله وإلا في نفل السفر) خرج بذلك النفل في الحضر فلا يجوز وإن ~~احتيج فيه للتردد كما في السفر لعدم وروده مغني ونهاية. (قوله المباح) ~~PageV01P486 # المراد به ما قابل الحرام فيشمل الواجب والمندوب والمكروه جفني والمراد ~~بالنفل غير المعادة وصلاة الصبي اه‍ بجيرمي. (قوله الذي تقصر الخ). ms0871 فرع: ~~لمقصده طريقان أحدهما لا يتأتى فيه الاستقبال مطلقا والآخر يتأتى فيه فهل ~~له التنفل في الأول مع ترك الاستقبال مطلقا أو على التفصيل في نظيره من ~~القصر احتمالان قال م ر أي في النهاية والأول أصح وفارق نظيره من القصر بأن ~~النفل وسع فيه لكثرته انتهى اه‍ سم قول المتن (فللمسافر التنفل الخ) وسجدة ~~الشكر والتلاوة المفعولة خارج الصلاة حكمها حكم النافلة على الصحيح لوجود ~~المعنى وقد ذكره المصنف في بابه وخرج بالنفل الفرض ولو منذورة وجنازة نهاية ~~ويأتي في الشارح وعن المغني ما يفيده. (قوله لمقصد معين الخ). فرع: نذر ~~إتمام كل نفل شرع فيه فشرع في السفر في نافلة فهل يلزمه الاستقبال ~~والاستقرار ينبغي نعم سم واستقرب ع ش عدم وجوب ذلك نظرا لاصله واعتمده ~~البجيرمي. # (قوله ولو نحو عيد الخ) أخذه غاية للخلاف فيه ع ش. (قوله للاتباع) إلى ~~قول المتن ولا يشترط في النهاية والمغني إلا قوله صالح لها وقوله إلا في ~~التحرم إن سهل. (قوله وإعانة الخ) من عطف الحكمة على الدليل. # (قوله فيه) أي نفل السفر و (قوله إليه) أي السفر. (قوله كالراكب) بل أولى ~~مغني. (قوله لغير حاجة) راجع للجميع سم أي وله الركض للدابة والعدو لحاجة ~~سواء أكان الركض والعدو لحاجة السفر خوف تخلفه عن الرفقة أم لغير حاجته ~~كتعلقها بصيد يريد إمساكه كما اقتضى ذلك كلامهم وكلام ابن المقري في روضه ~~وهو المعتمد وإن قال الأذرعي إن الوجه بطلانها في الثاني أي فيما لغير حاجة ~~السفر نهاية وجرى المغني على ما قاله الأذرعي. (قوله مطلقا) دخل المعفو عنه ~~واليابس سم عبارة النهاية وأما الماشي فتبطل صلاته إن وطئ نجاسة عمدا ولو ~~يابسة وإن لم يجد عنها معدلا كما جزم به ابن المقري واقتضاه كلام التحقيق ~~بخلاف وطئها ناسيا وهي يابسة للجهل بها مع مفارقتها حالا فأشبهت ما لو وقعت ~~عليه فنحاها حالا فإن كانت معفوا عنها كذرق طيور عمت بها البلوى ولا رطوبة ~~ثم ولم يتعمد المشي عليها ولم يجد ms0872 عنها معدلا لم يضر اه‍ وكذا في المغني ~~إلا قوله ولا رطوبة فقال بخلاف ما لو وطئها ناسيا وهي يابسة أو رطبة وهي ~~معفو عنها كذرق طيور عمت به البلوى كما جزم به ابن المقري اه‍ ويأتي عن ~~الأسنى ما يوافقه وهو قضية كلام الشارح الآتي آنفا وأشار الرشيدي إلى ~~رجحانه. (قوله لا يابس) أي ولا معفو عنه كما في شرح الروض حيث قال كذرق ~~طيور عمت به البلوى اه‍ وقضية ذلك أنه لا يضر وطئ الرطوبة المعفو عنها ~~نسيانا وفي شرح م ر خلافه سم. (قوله ودابة الخ) عبارة النهاية ولو بالت أو ~~راثت دابته أو وطئت بنفسها أو أوطأها نجاسة لم يضر أي حيث لم يكن لجامها ~~بيده لأنه لم يلاقها ولو دمي فم الدابة وفي يده لجامها فقضية كلام شرح ~~المهذب بطلان الصلاة على الأصح ويظهر أنه يلحق بما ذكر كل نجاسة اتصلت ~~بالدابة وعنانها بيده اه‍ زاد المغني وهذا ظاهر إذا صلى عليها وهي واقفة ~~فإن كانت سائرة لم يضر لأن الحاجة تدعو إلى ذلك اه‍ وفي سم بعد ذكره عن ~~العباب وشرحه وشرح الارشاد مثل ما تقدم عن النهاية ما نصه فتحصل من ذلك أنه ~~حيث كان بعضو من أعضائها نجاسة دم أو غيره منها أو من غيرها أبطل مسكه ~~لجامها وظاهره أنه لا فرق PageV01P487 # بين حال سيرها ووقوفها فلو اضطر إلى مسك لجامها فالقياس الجواز مع وجوب ~~الإعادة اه‍. (قوله كذلك) أي كراكبها في بطلان الصلاة بتنجسها. (قوله حامل ~~مماس الخ) كان التقدير لمماس النجاسة وهو اللجام بأن أصابه دم الفم مثل أو ~~لمماس النجاسة وهو اللجام بأن لم يصبه النجاسة التي في الفم أو غيره فإن ~~اللجام حينئذ مماس للدابة المماسة للنجاسة التي في الفم أو غيره فمماس ~~الأول ليس مضافا لمماس الآخر بل للنجاسة ومماس الثاني مضاف لمماس المضاف ~~للنجاسة هذا ما ظهر الآن ثم في عبارته بحث لأن مجرد حمل مماس النجاسة لا ~~يقتضي البطلان ما لم يكن المماس مربوطا بمماس ms0873 النجاسة كما يعلم مما يأتي في ~~مسألة الساجور أنه لا بد في البطلان من شد الحبل به فكان ينبغي أن يقول ~~لمماس أو مربوط بمماس النجاسة ولعله بنى إطلاق هذا التعبير على مخالفته في ~~اعتبار الشد في مسألة الساجور ففي ظني أنه مخالف فيه أو على تصوير المسألة ~~باللجام فإن وضعه في فم الدابة على الوجه المعتاد بمنزلة الشد بها فليتأمل ~~سم. (قوله ولا يكلف الخ) لا موقع له فإن مفاد كلامه أن نجاسة تبطل صلاة غير ~~المسافر تبطل صلاته أيضا فقوله (لأنه يختل به الخ) لم يفد هنا شيئا كما نبه ~~عليه الرشيدي. (قوله ودوام سيره) عطف على قوله ترك فعل الخ. (قوله فلو بلغ ~~المحط المنقطع به السير) الظاهر أن المراد به خصوص المحل الذي لا يسير بعده ~~بل ينزل فيه وعليه فلو كان المحط متسعا ووصل إليه يترخص إلى وصول خصوص ما ~~يريد النزول فيه ع ش. (قوله أو طرف محل الإقامة) أي المحل الذي نوى الإقامة ~~فيه أو الذي هو مقصده ع ش. (قوله أو نواها ماكثا الخ) عبارة النهاية ~~والمغني أو نوى وهو مستقل ماكث بمحل الإقامة به وإن لم يصح لها لزمه النزول ~~الخ بخلاف المار بذلك ولو بقرية له أهل فيها فلا يلزمه النزول فالشرط في ~~جواز التنفل راكبا وماشيا دوام سفره وسيره فلو نزل في أثناء صلاته لزمه ~~إتمامها للقبلة قبل ركوبه ولو نزل وبنى أو ابتدأها للقبلة ثم أراد الركوب ~~والسير فليتمها ويسلم منها ثم يركب فإن ركب قبل ذلك بطلت صلاته إلا أن يضطر ~~إلى الركوب اه‍ قال ع ش قوله ولو بقرية له الخ ظاهره وإن كانت وطنه وليس ~~مرادا لما يأتي في صلاة المسافرين من أنه ينقطع سفره بمروره على وطنه وقوله ~~م ر إلا أن يضطر PageV01P488 # الخ أي فيركب ويكملها اه‍. (قوله صالح لها) انظر هذا التقييد مع قول شرح ~~الروض أي والنهاية والمغني وإن لم يصلح للإقامة ومثله في شرحه على العباب ~~فلعله سقط من هذه ms0874 النسخة قوله أولا عقب صالح لها سم وقوله فلعله سقط الخ أي ~~أو جرى هنا على التقييد. (قوله نزل) هل يشترط أن لا يستدبر كما تقدم فيمن ~~أمن راكبا فنزل ينبغي نعم سم على حج اه‍ ع ش. (قوله وأتمها الخ) أي للصحة ~~رشيدي. (قوله ذلك) أي إتمام الأركان والاستقبال. (قوله استقبال راكب ~~السفينة) أي في جميع الصلاة وإتمام الأركان كلها فإن لم يسهل له ذلك فلا ~~يجوز له النفل على المعتمد فقول شيخ الاسلام والخطيب كهودج وسفينة معتمد ~~بالنسبة للهودج وضعيف بالنسبة للسفينة شيخنا ومغني. (قوله إلا الملاح) ~~وألحق به صاحب مجمع البحرين اليمني مسيرا لمرقد ولم أره لغيره نهاية قال ع ~~ش الالحاق معتمد اه‍ وقال الرشيدي انظر ما المراد بالالحاق وما الحاجة إليه ~~فإن المسافر ماشيا يتنفل لصوب مقصده وإن لم يكن مسيرا للمرقد اه‍ وقال ~~السيد البصري وهو وجيه وإطلاقهم الماشي والراكب صادق بمن ذكر فلا غرابة فيه ~~ولعل وجه الغرابة من جهة أن إلحاقه بالملاح يقتضي عدم لزوم إتمام الأركان ~~وإن سهل وعدم لزوم الاستقبال إلا في التحرم إن سهل وهذا الاقتضاء متجه إذ ~~لا فارق بينهما من حيث المعنى فليتأمل اه‍. (قوله وهو من له دخل الخ) أي ~~وإن لم يكن من المعدين لتسييرها كما لو عاون بعض الركاب أهل العمل فيها في ~~بعض أعمالهم ع ش. (قوله إلا في التحرم إن سهل الخ) ترك هذا الاستثناء في ~~الروضة وشرح الروض وكذا في شرح المنهج وكتب شيخنا بهامشه ما لفظه قضية ~~صنيعه متنا وشرحا أن الملاح لا يلزمه التوجه حتى في التحرم ولا قائل به ~~فيما أظن أعني تفريعا على الأصح من لزوم الاستقبال حال التحرم أي إن سهل سم ~~وقوله وكذا في شرح المنهج أي وفي النهاية والمغني كما مر ووافقهم شيخنا ~~فقال أما الملاح فلا يلزمه التوجه وظاهر كلامهم ولو في التحرم اه‍ وقوله ~~قضية صنيعه الخ عبارة البجيرمي على المنهج قوله فلا يلزمه أي الملاح توجه ~~قضيته أنه لا يجب في ms0875 التحرم وإن سهل والمعتمد وجوبه فيه إن سهل ولا يلزمه ~~إتمام الأركان كراكب الدابة قاله حج اه‍ شوبري وع ش اه‍ قول المتن (ولا ~~يشترط طول سفره) ويشترط هنا مجاوزة السور إن كان وإلا فمجاوزة العمران ~~فيشترط هنا جميع ما يشترط في القصر الأطول السفر ع ش اه‍ بجيرمي وفي سم بعد ~~كلام ما نصه فيؤخذ من ذلك أن من قصد الخروج عن سور بلده إلى محل لا يسمع ~~منه النداء جاز تنفله راكبا وماشيا وإن كان في عمران بلد أخرى وراء السور ~~فليتأمل اه‍. (قوله لعموم الحاجة) إلى قوله بشروطه في النهاية والمغني إلا ~~قوله وغيره. (قوله مطلقا) أي مع القدرة وبدونها. (قوله وغيره) لعله كجمع ~~أنواع منه بتيمم واحد. (قوله نعم يشترط أن يكون مقصده الخ) قد يفيد أنه لو ~~خرج إلى بعض بساتين البلد أو غيطانها البعيدة لا يجوز له ال تنفل لغير ~~القبلة لأنه لا يعد PageV01P489 # مسافرا عرفا ويحتمل أنه جعل ذلك ضابطا لما يعد سفرا فيفيد جواز التنفل ~~عند قصده ذلك سواء كان ما قصد الذهاب إليه من مرافق البلد أو من غيرها وقد ~~يشعر بالثاني قوله م ر لأنه فارق حكم المقيمين في البلد اه‍ ويؤخذ من ذلك ~~أن من أراد زيارة الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه وكان بين مبدأ سيره ~~ومقام الإمام الميل ونحوه جاز له الترخص بعد مجاوزة السور إن كان داخله ~~ومجاوزة العمران إن لم يكن لما خرج منه سور ومثله يقال في التوجه إلى بركة ~~المجاورين من الجامع الأزهر ونحوه ع ش. (قوله فإنه يكفي فيه وجود مسمى ~~السفر) أي وإن كانت المسافة أقل من ذلك بحيث يسمع منها النداء قول المتن: ~~(فإن أمكن الخ) تفصيل لما أجمله أولا في قوله إلا في شدة الخوف ونفل السفر ~~الخ ع ش قول المتن (وإتمام ركوعه وسجوده الخ) عبارة شرح المنهج أي والنهاية ~~والمغني وإتمام الأركان كلها أو بعضها وكتب بهامشه شيخنا الشهاب عميرة قضية ~~كلامه إذن أنه لو سهل الاستقبال ms0876 في الجميع ولو يتيسر سوى إتمام الركوع أنه ~~يجب الاستقبال في الجميع والاتمام في ذلك الركوع فقط وهو كلام لا وجه له ~~انتهى اه‍ ع ش زاد سم وظاهر كلام المصنف أنه لا يكفي في اللزوم إمكان تمام ~~الركوع فقط أو السجود فقط بخلاف عبارة شرح المنهج اه‍ وعبارة شيخنا وإتمام ~~الأركان كلها أو بعضها الذي هو الركوع والسجود اه‍ عبارة البجيرمي على ~~المنهج قوله أو بعضها المراد به الركوع والسجود معا لا ما يصدق بأحدهما ~~وعبارة الأصل أظهر فلو قدر على إتمام أحدهما فقط مع التوجه في الجميع فهو ~~داخل في قوله وإلا فلا وبهذا ظهر لك سقوط كلام سم وعميرة حفني وعزيزي اه‍. # (قوله الاستقبال) إلى قوله وظاهر الخ في النهاية إلا قوله أي طويلا إلى ~~أنها وقوله على ما فيه إلى لأنه وكذا في المغني إلا ما أنبه عليه. (قوله ~~وأن لا يمكنه ذلك كله) دخل في ذلك ما إذا سهل التوجه في جميع الصلاة دون ~~إتمام شئ من الأركان وما إذا سهل إتمام الأركان أو بعضها دون التوجه مطلقا ~~أو في جميع صلاته فقضية كلامه أنه في جميع ذلك لا يجب إلا الاستقبال عند ~~التحرم سم على المنهج وقوله فقضية كلامه الخ معتمد ع ش وشوبري ويأتي في ~~الشارح وعن سم ما يوافقه. (قوله نعم) إلى قوله على ما فيه عقبه المغني بعد ~~ذكره عن المهمات بما نصه وما قاله كما قال شيخي ظاهر في الواقفة ولكن لا ~~يلزمه بالوقوف إتمام التوجه لظاهر الحديث السابق اه‍. # (قوله لنحو وقوفها الخ) متعلق بسهل و (قوله أو سيرها الخ) عطف على وقوفها ~~قول المتن (وجب) شمل ما لو كانت مغصوبة نهاية أي فلا يضر غصب الدابة في ~~جواز التنفل وإن حرم ركوبها لأن الحرمة فيه لأمر خارج ع ش. (قوله وهي ~~مقطورة) راجع للمعطوف فقط وقوله ولم يسهل انحرافه عليها الخ راجع للمعطوف ~~عليه أيضا قول المتن (ويختص بالتحرم) ولو نوى عددا في النفل المطلق ثم نوى ~~زيادة ms0877 فالأوجه أنه لا يجب الاستقبال عند تلك النية نهاية ومغني وعميرة ~~وأقره سم عبارة الرشيدي قوله ذلك كله أي الاستقبال وإتمام الأركان أو بعضها ~~بأن لم يمكنه شئ من ذلك أو أمكنه الاستقبال فقط أو إتمام الأركان أو بعضها ~~فقط وحينئذ فحاصله ما سيذكره بقوله وظاهر صنيع المتن اه‍. (قوله لكن لا ~~يلزمه إتمام الأركان) أي وله أن يتمها بالايماء نهاية. (قوله أتم) أي صلاته ~~نهاية. (قوله أو لا لغرض امتنع الخ) عبارة النهاية وإن كان مختارا له بلا ~~ضرورة لم يجز أن يسير حتى تنتهي صلاته وصورة المسألة كما أفاده الوالد رحمه ~~الله تعالى إذا استمر على الصلاة وإلا فالخروج من النافلة لا يحرم اه‍. ~~(قوله مما بينته في شرح الارشاد) أي من أن ما ذكر قاله الماوردي وخالفه جمع ~~متقدمون فجوزوا له السير بعد وقوفه والبناء مطلقا اه‍ وتقدم عن المغني ~~اعتماده. PageV01P490 # (قوله عليهما) أي الاستقبال وإتمام الأركان الخ سم. (قوله وإلا لم يجب) ~~دخل تحته ما إذا قدر على التوجه في جميع الصلاة دون إتمام شئ من الأركان ~~وما إذا قدر على إتمام الأركان أو بعضها دون التوجه مطلقا أو في جميع صلاته ~~وهكذا صريح عبارة المنهج وشرحه سم. (قوله مطلقا) أي لا لكل الأركان ولا ~~بعضها. (قوله لما مر الخ) أي آنفا سم. (قوله كالتحرم) أي قياسا على التحرم ~~تفسير لقول المصنف أيضا على حذف أي المفسرة. (قوله استقبال) إلى قوله لا ~~مطلقا في النهاية والمغني. (قوله استقبال صوب الخ) لا حاجة إلى لفظ ~~استقبال. (قوله عالما عامدا مختارا) سيذكر محترز ذلك. (قوله لا مطلقا) ~~معمول لانحرافه الخ ولو زاد لكن لكان أولى. (قوله والتنظير فيه ليس في ~~محله) الأولى التفريع وتأخيره عن الاضراب الآتي. (قوله فعلم أنه الخ) يغني ~~عما ارتكبه تقدير المضاف أي جهة طريقه سم أي كما قدره النهاية والمغني. ~~(قوله ينحرف الخ) إن أراد جوازا فهو ظاهر وإن خالف حينئذ ظاهر المتن ويمكن ~~أن يجاب عن المتن بأن الغالب أن جهة طريقه ms0878 جهة مقصده سم. (قوله لاستقبال ~~الخ) الا وللجهة المقصد الخ بحذف استقبال. (قوله أطلقوا الخ) عبارة النهاية ~~ولو خرج الراكب في معاطف الطريق أو عدل لزحمة أو غبار أو نحوهما لم يضر ~~اه‍. (قوله وظاهره الاطلاق ) أي الشامل لما يبقى المقصد معه خلف ظهره. ~~(قوله غير واحد) أي كشيخ الاسلام والنهاية والمغني. (قوله ذلك) أي الاطلاق. ~~(قوله وإن كانت) إلى المتن في النهاية إلا قوله كما لو انحرف إلى ولو أحرف ~~وكذا في المغني إلا قوله ولو قصد إلى إما إذا. (قوله خلافا لما بحثه جمع) ~~عبارة النهاية خلافا للأذرعي أي في الخلف اه‍ وعبارة المغني خلافا لما وقع ~~في الدميري من أنه يضر إذا كانت خلفه اه‍. (قوله استقبال غير المقصد) ~~الأولى استدبار المقصد. # (قوله ولو قصد غير مقصده) أي لو تغيرت نيته عن مقصده الذي صلى إليه وعزم ~~أن يسافر إلى غيره أو الرجوع إلى وطنه (انحرف إليه الخ) أي ويمضي في صلاته ~~كما صرحوا به نهاية. (قوله أو لغلبة الدابة) ولو انحرفت بنفسها بغير جماح ~~وهو غافل عنها ذاكر للصلاة ففي الوسيط إن قصر الزمان لم تبطل وإلا فوجهان ~~وأوجههما كما قاله الشيخ البطلان نهاية ومغني. (قوله أو جاهلا) عبارة ~~النهاية والمغني أو لاضلاله الطريق اه‍. (قوله فلا بطلان الخ) لكنه يسجد ~~للسهو على المعتمد لأن عمد ذلك مبطل نهاية ومغني وشرح بأفضل قال الكردي ~~واعتمد التحفة أنه لا يسجد فهو على ما فيها مستثنى من قاعدة ما أبطل عمده ~~يسجد لسهوه اه‍. (قوله وإلا) أي وإن طال زمن الانحراف نهاية. (قوله مطلقا) ~~أي وإن عاد عن قرب مغني. (قوله لندرته) يؤخذ منه البطلان إذا أكره على ~~الانحراف فانحرف سم أي كما صرح به النهاية. (قوله من ركوعه) إلى قوله ويؤخذ ~~في النهاية وكذا في المغني إلا قوله وبحث إلى المتن قول المتن (يتم) أي ~~وجوبا نهاية ومغني. (قوله لسهولة ذلك الخ) قضيته أنه لو تعذر عليه إتمامهما ~~أو عدم الاستقبال فيهما لخوفه على نفسه أو ماله ms0879 مثلا لم يتنفل سم على ~~المنهج أقول ولو قيل يتنفل والحالة ما ذكر لم يكن بعيدا فإن المشقة المجوزة ~~لترك الاستقبال في السفر في حق الراكب موجودة هنا PageV01P491 # فليراجع وقد تشهد له مسألة الوحل الآتي ع ش ويأتي عن سم ما يوافقه. (قوله ~~وبحث الأذرعي أنه يومئ الخ) أي بالسجود وهو الأوجه نهاية أي لما في الاتمام ~~من مشقة تلويث ثيابه وبدنه وقياس ذلك الخوف لو أتم سم ويأتي في الشارح قبيل ~~قول المتن ومن صلى الخ خلافه على ما حمله عليه سم. (قوله في نحو الثلج الخ) ~~أي كالماء نهاية أي وشدة حر الطريق قال ع ش ظاهره أنه يكفيه مجرد الايماء ~~من غير مبالغة فيه ويحتمل أن يقال يبالغ في ذلك بحيث يقرب من نحو الوحل كمن ~~حبس بموضع نجس والأقرب الأول لأن نفل السفر خفف فيه اه‍. (قوله ومنه ~~الاعتدال) بقي القيام حال الاحرام هل يجوز المشي فيه لجهة القبلة ولا يبعد ~~الجواز سم وقد يدعي أن قول المصنف في قيامه شامل له أيضا. (قوله ويؤخذ منه ~~الخ) اعتمده الشوبري في الكردي ما نصه وفي حاشية الايضاح وشرحه لم ر وهو ~~قريب في العاجز عن القيام دون غيره وجرى عليه عبد الرؤوف في شرح مختصر ~~الايضاح اه‍ ويأتي عن ع ش خلافه (لو كان يزحف الخ) قياسه أنه لو ركع ومشى ~~في ركوعه لم يمتنع حيث أتمه للقبلة ع ش. (قوله جاز له فيه) أي ولا يشترط أن ~~يكون حاله في السفر الحبو أو الزحف بل لو أراد ذلك في خصوص الجلوس جاز ع ش ~~وتقدم عن الكردي عن جمع خلافه. (قوله قادر) يأتي محترزه سم. (قوله ولو ~~نذرا) إلى قوله لأنه في النهاية والمغني إلا قوله وهذا أولى من الفرق. ~~(قوله بين هذا) أي عدم إلحاق صلاة الجنازة بالنفل هنا. (قوله مع بقاء ~~القيام) الأولى لكونه هو محل النزاع تقديمه على قوله على المعتمد قول المتن ~~(على دابة الخ) وكذا يجوز لو كان على سرير يحمله ms0880 رجال وإن مشوا أو في ~~أرجوحة معلقة بحبال أو في الزورق الجاري ولا يجوز لمن فرضا في سفينة ترك ~~القيام إلا من عذر كدوران رأس ونحوه فإن حولتها الريح فتحول صدره عن القبلة ~~وجب رده إليها ويبني إن عاد فورا وإلا بطلت صلاته مغني ونهاية قال ع ش قوله ~~م ر كدوران رأس الخ أي ومع ذلك لا تجب الإعادة لعجزه عن القيام وقوله فتحول ~~الخ أي يقينا فالشك لا يؤثر اه‍. (قوله وسائر أركانه) إلى قوله قال شارح في ~~المغني إلا قوله وإن لم تمش إلى المتن وقوله إلا لعذر كما مر وقوله السفينة ~~إلى السرير وإلى قوله أي لو خلت في النهاية إلا الأخيرين وقوله قال شارح. ~~(قوله وسائر الأركان) شامل للقيام. (قوله أو غير مستقبل الخ) مقتضى سياقه ~~عطفه على واقفة وفيه ما لا يخفى إلا أن يقطع النظر عن تقيده بقول المتن ~~واستقبل الخ ويمكن جعله خبر محذوف والجملة عطف على استقبل الخ قول المتن ~~(أو سائرة فلا) أي وإن تمكن من إتمام الأركان عليها نهاية. (قوله إلا ثلاث ~~خطوات الخ) ومثلها الوثنية الفاحشة وهو محتمل نهاية قال ع ش قوله ومثلها ~~الخ معتمد اه‍. (قوله كما مر) وهو شدة الخوف كردي. (قوله بأنها تشبه البيت ~~الخ) قضيته الجواز وإن كان سيرها منسوبا إليه ويحتمل تقييده بما إذا لم ~~ينسب إليه سم. (قوله والسرير الذي يحمله رجال الخ) أي وإن كانوا مملوكين ~~للمحمول أو مأمورين له وإن كانوا أعجميين يعتقدون وجوب طاعته فتأمل سم على ~~المنهج أي فلا يقال ملكه لهم واعتقادهم وجوب طاعته صير سيرهم منسوبا إليه ~~لأنا نقول العلة في الصحة لزومهم جهة واحدة وعقلهم يقتضي ذلك ع ش. (قوله من ~~يلزم لجامها الخ) ينبغي الاكتفاء فيه بكونه مميزا كما نقل عن شيخنا الشهاب ~~الرملي سم اه‍ عبارة الكردي عن عبد الرؤوف في شرح مختصر الايضاح وظاهره ~~اشتراط كونه مميزا ولا يكفي كونها مقطورة في مثلها ولو لزم لجام أول القطار ~~شخص وهو ظاهر ms0881 لأن الجهة تختل كما هو مشاهد اه‍ ويفيده أيضا قول المغني من ~~يلزم لجامها ويسيرها PageV01P492 # بحيث لا تختلف الجهة الخ ويؤخذ منه أنه لو كان الحامل للسرير غير مميز لم ~~يصح اه‍. (قوله وعليه يدل الخ) عبارة النهاية وسبقه إلى هذا الأخير القاضي ~~أبو الطيب واعتمده الأذرعي اه‍. (قوله قال شارح الخ) وهو البدر ابن شهبة ~~نهاية. (قوله أما العاجز الخ) عبارة النهاية أي وشرح بأفضل نعم إن خاف من ~~النزول عنها على نفسه أو ماله وإن قل أو فوت رفقته إذا استوحش وإن لم يتضرر ~~أو خاف وقوع معادله لميل الحمل أو تضرر الدابة أو احتاج في نزوله إذا ركب ~~إلى معين وليس معه أجير لذلك ولم يتوسم من نحو صديق إعانته فله في جميع ذلك ~~أن يصلي الفرض عليها وهي سائرة إلى جهة مقصده ويومئ ويعيد انتهت أي أو شق ~~الركوب بالمعين مشقة لا تحتمل كما هو ظاهر سم قال الرشيدي قوله م ر ويومئ ~~لا حاجة إليه بل هو مضر لأن الإعادة لازمة حينئذ وإن أتم الأركان اه‍ أي ~~وأتم الاستقبال كما يأتي عن سم. (قوله كأن خشي الخ) فيه ما قدمه في التنبيه ~~من الاعتراض. (قوله فيصلي الخ) أي وهي سائر نهاية. (قوله على حسب حاله) أي ~~ويعيد كما في شرح م ر اه‍ سم أي وشرح بأفضل. (قوله وعليه) أي على ما قاله ~~القاضي من عدم الإعادة هنا وكذا ضمير قوله الآتي بعد فرضه. # (قوله وما مر آنفا) كأنه يريد به قوله السابق أما العاجز عن الاستقبال ~~الخ سم وكردي. (قوله ويحمل الخ) أي إطلاق الشيخين الإعادة هنا. (قوله وكان ~~شيخنا أشار لذلك الخ) عبارة الروض فرع يشترط في الفريضة الاستقرار ~~والاستقبال وتمام الأركان إلا لضرورة كخوف فوت رفقة ويعيد انتهى وظاهره كما ~~ترى وجوب الإعادة إذا لم يجتمع الأمور الثلاثة وإن اجتمع منها أمران ~~كالاستقبال وإتمام الأركان ففي الحمل المذكور نظر سم ويفيده أيضا قول ~~الشارح في شرح بأفضل أما الفرض ولو جنازة ومنذورة ms0882 فلا يصلي على دابة سائرة ~~مطلقا لأن الاستقرار فيه شرط احتياطا له نعم إن خاف من النزول الخ كان له ~~أن يصلي الفرض عليها وهي سائرة إلى مقصده ويومئ ويعيد اه‍. (قوله ولو خاف ~~الماشي ذلك الخ) كان هذا في النفل سم أقول هذا مع كونه عدولا عن الظاهر بلا ~~مقتض يخالف ما قدمناه عنه في حاشية قول الشارح وبحث الأذرعي الخ بل حمله ~~على الفرض هو صريح المقام وقياس مسألة العاجز عن النزول المارة آنفا وموافق ~~لما تقدم في أول الفصل ولقول المغني ويصلي المصلوب أو الغريق ونحوه حيث ~~توجه للضرورة ويعبد اه‍. (قوله فرضا أو نفلا) كذا في النهاية والمغني (من ~~كعبته) أي بالتشديد كما في القاموس أو بالتخفيف كما في ع ش عن المصباح. # (قوله ولا ينافيه) أي ما في كلامهم. (قوله لا ينافي التربيع) قد يقال بل ~~ينافيه إذ هو عبارة عن تساوي الأضلاع الأربعة ويجاب بأن المراد التربيع ~~الحسي إذ به يكتفي أهل اللغة في الاطلاق لا الحقيقي بصري. # (قوله من جعل سببها ارتفاعها) جرى عليه النهاية والمغني. (قوله كما سمي ~~الخ) من تتمة الجعل المذكور. # (قوله بذلك) أي بلفظ الكعب. (قوله من جعله) أي سبب التسمية. (قوله قائله) ~~أي جاعله. (قوله أو يكون أخذ الاستدارة الخ) كيف الاستثناء على هذا سم ~~عبارة البصري قوله أو يكون الخ يحتاج إلى تأمل إذ لا يظهر وجه صحته فضلا عن ~~مخالفته فليتأمل اه‍ وقد يقال يعني الشارح كما أن سبب تسمية كعب الرجل بذلك ~~أخذ الاستدارة في مفهوم الكعب كذلك سبب تسمية الكعبة المشرفة بذلك أخذ ~~الاستدارة في مفهومه. (قوله لكنه مخالف الخ) أي اعتبار الاستدارة في مفهوم ~~الكعب. (قوله وإن لم ترتفع) إلى قوله PageV01P493 # لأنه متوجه في النهاية إلا أنه أبدل ثابتة بمبنية. (قوله إن سامت الخ) ~~احتراز عما إذا طول رجل الباب أو ركب الباب من جانب العلو إلى محل لا يسامت ~~المتوجه إلى المنفذ شيئا من الباب لعدم امتداده إلى الأسفل ويأتي عن المغني ms0883 ~~والنهاية ما هو كالصريح في هذا التصوير الثاني وبذلك يندفع قول البصري ما ~~نصه قوله إن سامت كذا في أصله بخطه رحمه الله تعالى والظاهر وإن الخ ثم ~~رأيت في النهاية وإن الخ اه‍ وقوله ثم رأيت في النهاية الخ لعله في نسخة ~~مصلحة وإلا فما اطلعنا عليه من نسخ النهاية فمثل عبارة الشارح بلا واو و ~~(قوله بذراع الآدمي) إلى قوله فلا ينافيه في المغني إلا أنه كالنهاية وشيخ ~~الاسلام عبر بمبنية بدل ثابتة. (قوله أو ما ألحق به الخ) عبارة المغني ~~والنهاية أو استقبل شاخصا كذلك أي قدر ثلثي ذراع متصلا بالكعبة وإن لم يكن ~~قدر قامته طولا وعرضا كشجرة ثابتة وعصا الخ وزاد الأول ولو أزيل هذا لشاخص ~~في أثناء صلاته لم يضر لأنه يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء اه‍ ~~قال السيد البصري قوله ولو أزيل الخ يؤذن بأنه منقول المذهب وفي سم على ~~المنهج لو أزيل الشاخص في الصلاة هل يغتفر الوجه لا وفاقا لم ر وليس كزوال ~~الرابطة في الأثناء لأن أمر الاستقبال فوق الرابطة اه‍ وأقر ع ش كلام سم ~~المذكور ونقل البجيرمي عن الزيادي ما يوافقه وعن الشهاب الرملي ما يوافق ~~كلام المغني ثم قال وانظر لو انهدم بعضها ووقف خارجها مستقبلا هواء المنهدم ~~دون شئ من الباقي هل يكفي لأنه يعد مستقبلا أو لا لقدرته على استقبال ~~الباقي وظاهر كلامهم الأول قياسا على ما لو ارتفع على جبل أبي قبيس واستقبل ~~هواءها مع إمكان الانخفاض بحيث يستقبل نفسها سم وع ش واطفيحي اه‍. (قوله ~~كعصا الخ) أي بخلاف ما إذا صلى إلى متاع موضوع أو زرع ثابت أو خشبة مغروزة ~~فيها لم تصح صلاته وظاهر كلامهم أنه لو استقبل الشاخص المذكور أي المتصل ~~بالكعبة وهو قدر ثلثي ذراع في حالة قيامه دون بقية صلاته كأن استقبل خشبة ~~عرضها ثلثا ذراع معترضة في باب الكعبة تحاذي صدره في حال قيامه دون بقية ~~صلاته أنها تصح وفي ذلك وقفة بل الذي ms0884 ينبغي أنها لا تصح في هذه الحالة إلا ~~على الجنازة لأنه مستقبل في جميع صلاته بخلاف غيرها لأنه في حال سجوده غير ~~مستقبل لشئ منها معنى ونهاية وفي الكردي عن الشوبري عن م ر والأوجه صحة ~~تحرمه بغير الجنازة إلى وجود المبطل اه‍. (قوله مسمرة) قال الشيخ عميرة ولو ~~سمرها ليصلي إليها ثم يأخذها فالظاهر أنه لا يكفي ويحتمل خلافه اه‍ وارتضى ~~م ر هذا الخلاف فليتأمل سم على المنهج اه‍ ع ش. (قوله أو ثابتة) في النهاية ~~والمغني أي وشرحي المنهج والروض بدله أو مبنية فلعل المراد بالثابتة ~~المبنية أو صواب تلك المثبتة فهي مساوية لها بصري أقول وقول الشارح الآتي ~~ويجاب الخ كالصريح في الأول. (قوله وتراب منها الخ) أي لا الذي تلقيه الريح ~~شرح بأفضل وزيادي عبارة ع ش ينبغي أن مثله أي التراب المجتمع منها أحجارها ~~المقلوعة سم على المنهج ولو شك في التراب هل هو منها أم لا لم تصح صلاته ~~فيما يظهر اه‍ قول المتن (ما سبق) وهو قدر ثلثي ذراع وإن جمع ترابها أمامه ~~أو نزل في منخفض منها كحفرة كفى نهاية قول المتن (جاز) أي ما صلاه مغني. ~~(قوله أو خرج الخ) أي فلا يشترط غلظ الشاخص بحيث يسامت جميع بدنه سم. (قوله ~~بعض بدنه) أي طولا أو عرضا. (قوله جزءا) أي من الكعبة. (قوله ما يأتي) أي ~~في قوله وإنما جاز استقبال هوائها الخ كردي. (قوله أن الشجرة الجافة) أي ~~النابتة بقرينة ما بعده. (قوله كالرطبة) قد يقال إن كان ثبوتها مع جفافها ~~كثبوت العصا المسمرة فكالرطبة أو المغروزة فلا لم يكن بعيدا ويمكن أن يبقى ~~على إطلاقه ويفرق بأنه يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء فليتأمل ~~بصري أقول وهذا الثاني هو قضية إطلاقهم جواز الاستقبال إلى شجرة نابتة. ~~(قوله ألا ترى أنه ثم) أي الثبوت في البيع (بمجرد الغرز وهنا بزيادة ~~الثبوت) أي بالبناء وهذا صريح في عدم كفاية PageV01P494 # الوتد المغروز عند الشارح وفاقا للنهاية والمغني والأسنى فقول ms0885 البجيرمي ~~وفي حج أنه يكفي استقبال الوتد المغروز اه‍ خلاف الصواب إلا إذا أراد في ~~غير التحفة وشرح بأفضل فليراجع. (قوله وهذا) أي الجواب المذكور (مقو ~~للاشكال) أي لأنه إذا لم يكف هنا ما يدخل هناك وهو الوتد المغروز فبالأولى ~~لا يكفي هنا ما لا يدخل هناك وهي الشجرة الجافة. (قوله بخلاف اليابسة الخ) ~~في نفي الانتفاع بالقوة عنها نظر مع إمكان التعليق ووضع نحو جذع عليها سم. ~~(قوله لكن ظاهر كلامهم خلافه) جزم به المغني. (قوله من وجه آخر) أي من حيث ~~كونه ملكا للغير. (قوله وصح) إلى قوله لكنه في النهاية إلا قوله أو المثبت ~~مقدم على النافي. # (قوله ورواية لم يصل الخ) عبارة النهاية وروى أحمد في مسنده وابن حبان في ~~صحيحه أن النبي (ص) دخل البيت في اليوم الأول ولم يصل ودخل في الثاني وصلى ~~وفي هذا جواب عن نفي أسامة الصلاة والأصحاب ومنهم المصنف في شرح المهذب قد ~~أجابوا باحتمال الدخول مرتين وقد ثبت ذلك بالنقل لا بالاحتمال اه‍. (قوله ~~أي في مرة الخ) خبر ورواية الخ. (قوله كما صح) قد يقال لا حاجة مع ذلك ~~لقوله إذ المثبت الخ سم وفي نسخة صحيحة مقابلة على أصل الشارح مرارا أو ~~المثبت الخ بالواو بدل الذال وموضوع فوقه صح وعليها فلا إشكال. (قوله ومن ~~ثم) أي من أجل عدم الفارق. (قوله لم يراعوا الخ) يأتي عن النهاية والمغني ~~ما يوافقه وعلم بذلك عدم صحة إفتاء بعض الطلبة بأولوية ترك الصلاة في الحجر ~~خروجا من خلاف المانع كالإمام مالك. (قوله لكنه الخ) أي عدم سن رعاية ~~الخلاف. (قوله لصريح المخالفة الخ) أي للحديث الصحيح السابق آنفا. (قوله ~~بأن النفل الخ) متعلق بالمنع. (قوله أيضا) أي كفعله في البيت الحرام. (قوله ~~فعلة المنع) أي حكمه المنع في الفرض. (قوله الخلاف فيه) أي في الفرض. (قوله ~~بل النفل) إلى قوله فاندفع في النهاية والمغني. (قوله بل النفل داخلها أفضل ~~الخ) ومثله النذر والقضاء نهاية. (قوله ببقية المسجد) أي الحرام. ms0886 (قوله ~~بخلاف البيت) أي بيت الانسان رشيدي وكردي. (قوله على أنه فيه) أي النفل في ~~بيت الانسان. (قوله أفضل منه في غيره الخ) أي إلا ما استثنى. (قوله وكذا ~~الفرض الخ) وإنما لم يراع خلاف من قال بعدم صحة الصلاة في الكعبة لعدم ~~احترامه لمخالفته لسنة صحيحة فإنه (ص) صلى فيها مغني ونهاية. # (قوله إلا إذا رجا الخ) عبارة النهاية وكذا صلاة من لم يرج جماعة خارج ~~الكعبة بأن لم يرجها أصلا أو يرجها داخلها أو داخلها وخارجها فإن رجاها ~~خارجها فقط فخارجها أفضل اه‍. (قوله خارجها) أي دون داخلها سم. (قوله أولى ~~من الفضيلة الخ) أي كالجماعة ببيته فإنه أفضل من الانفراد في المسجد نهاية ~~ومغني. # (قوله أما إذا لم يستقبل ما ذكر) أي كأن كان الشاخص أقل من ثلثي ذراع ~~نهاية ومغني. (قوله فلا يصح) أي ما صلاه. (قوله فيه لا إليه) أي البيت ~~الحرام. (قوله لمن هو خارجها الخ) أي ولو على نحو جبل أبي قبيس نهاية ~~ومغني. (قوله مستقبلا له) أي للبيت الحرام قول المتن (ومن أمكنه الخ) أي ~~بلا مشقة لا تحتمل سم أي عرفا برماوي ويأتي عن المغني مثله. (قوله أو خارجه ~~الخ) عبارة النهاية والمغني أو بمكة ولا حائل أو على جبل أبي قبيس أو على ~~سطح وهو متمكن من معاينتها وحصل له شك فيها لنحو ظلمة لم يجز له العمل بقول ~~غيره اه‍ قال الرشيدي مراده م ر بالظلمة الظلمة المانعة من المعاينة في ~~الحال مع التمكن من التوصل إلى المعاينة بغير PageV01P495 # مشقة اه‍. (قوله ولا حائل) أي بأن كان بمحل يشاهد فيه الكعبة وإلا فبعض ~~أماكن مكة إذا كان فيه لا يشاهد الكعبة ع ش. (قوله أو وثم حائل الخ) لا ~~يظهر للواو موقع ولو قال ولا ثم حائل أو أحدثه الخ لكان أخصر وأسبك. (قوله ~~أحدثه لغير حاجة) أي ولم يطرأ الاحتياج له ع ش. (قوله أو أحدثه غيره تعديا) ~~أي ولم يزل تعديه كما يأتي في كلامه. (قوله وهو) ms0887 إلى قوله أو اخبار الخ في ~~النهاية ما يوافقه. (قوله وهو الاخذ الخ) أي في الاصطلاح ع ش. (قوله الاخذ ~~بقول الغير الخ) محل منع الاخذ إذا لم يفد خبر الغير اليقين كخبر المعصوم ~~أو عدد التواتر كردي وع ش أي كما يفيده قول الشارح الآتي أو اخبار عدد ~~التواتر. (قوله ولو عن علم) أي لأن اليقين مقدم عليه سم قال الرشيدي وع ش ~~الأولى إسقاط ولو لأن المخبر عن غير علم هو المجتهد وستأتي مسألته في المتن ~~اه‍ وفيه تأمل. (قوله بين هذا) أي عدم أخذ قول الغير هنا ولو عن علم. (قوله ~~واكتفاء الصحابة الخ) هذا إن اكتفى الصحابة بالاخبار عنه إذا كانوا بحضرته ~~وإلا فقد لا يحتاج للفرق فليتأمل سم أقول تكرر حضورهم معه (ص) بعد سماعهم ~~الاخبار عنه كحضورهم عنده حين سماعهم الاخبار عنه في الاحتياج إلى الفرق.. ~~(قوله في المياه) أي مع إمكان الطهارة من ماء متيقن الطهارة رشيدي. # (قوله أمرا حسيا) أي مشاهدا نهاية. (قوله على اليقين الخ) ولو بنى محرابه ~~على المعاينة صلى إليه أبدا من غير احتياج إلى المعاينة في كل صلاة ومثل ~~ذلك ما لو صلى بالمعاينة لم يحتج إلى المعاينة في كل صلاة ما لم يفارق محله ~~وتطرق إليه الاحتمال وفي معني المعاين من نشأ بمكة وتيقن إصابة القبلة وإن ~~لم يعاينها حال صلاته نهاية ومغني. # (قوله كمجتهد) إلى قوله أو اخبار الخ زاد المغني عقبه نعم إن حصل بذلك ~~مشقة جاز له الاخذ بقول ثقة يخبر عن علم كما يؤخذ مما يأتي في وجوب السؤال ~~اه‍. (قوله كمجتهد الخ) أي قياسا عليه وهذا القياس لا يظهر بالنسبة للمعطوف ~~عليه عبارة شرح المنهج لسهولة علمها في ذلك وكالحاكم إذا وجد النص اه‍. ~~(قوله لا يعتمد الخ) ويؤخذ من جواز الاخذ بقول المخبر عن علم عند وجود ~~الحائل الآتي أي للمشقة حينئذ ومن قوله الآتي إن لم يكن فيه مشقة عرفا أن ~~الأعمى إذا دخل المسجد الحرام أو مسجدا محرابه معتمد ms0888 وشق عليه لمس الكعبة ~~في الأول أو المحراب في الثاني لامتلاء المحل بالناس أو امتداد الصفوف ~~للصلاة أو نحو ذلك سقط عنه وجوب اللمس وجاز له الاخذ بقول المخبر عن علم ~~وهو ظاهر وفي ذلك مزيد في شرحنا لأبي شجاع سم على حج اه‍ رشيدي زاد ع ش ~~وقوله ونحو ذلك أي كالسواري وقوله جاز له الاخذ بقول المخبر الخ أي إن وجده ~~وإلا فله الاجتهاد ع ش. (قوله إلا اللمس الذي الخ) فلو اشتبه عليه مواضع ~~لمسها صبر فإن خاف فوت الوقت صلى كيف اتفق وأعاد كما يأخذ مما يأتي نهاية ~~وقوله فإن خاف الخ أي بأن لم يدركها بتمامه فيه ع ش. (قوله أو اخبار عدد ~~التواتر) أي ولو من كفار وصبيان ع ش. (قوله الذي يحصل له به اليقين) شمل ما ~~لو كان اللمس يفيده اليقين في الجهة دون العين كما في المحاريب المطعون ~~فيها تيامنا وتياسرا لا جهة وحينئذ فيجب على الأعمى لمس حوائطها ليستفيد ~~اليقين في الجهة ثم يقلد في التيامن والتياسر هكذا ظهر فليحرر رشيدي. # (قوله وإلا يمكنه) إلى قول المتن يخبر في النهاية والمغني إلا قوله لكن ~~إلى المتن وقوله في الأولى إلى ولا يجوز. (قوله أو أمكنه وثم حائل الخ) لا ~~حاجة إليه بل لا وجه له بعد تقييد الامكان في جانب الاثبات بما مر فتذكر ~~وتدبر بصري. (قوله لكن الخ) يفيد اجتماع التعدي مع الحاجة سم. (قوله بفعله) ~~أي أو بفعل غيره ولو بغير حاجة ع ش لكن بشرط عدم التعدي أخذا مما قدمه ~~الشارح في شرح ومن أمكنه الخ. (قوله في الأولى) أي عدم الامكان وقوله: ~~PageV01P496 # (في الثانية) أي الامكان. (قوله أن يتكلف المعاينة) عبارة شرح المنهج ولا ~~يتكلف المعاينة بصعود حائل أو دخول المسجد للمشقة اه‍ قال البجيرمي قوله ~~بصعود حائل أي وإن قل كثلاث درج و. (قوله أو دخول المسجد) أي وإن قرب أيضا ~~ع ش و (قوله للمشقة) وإن كانت تحتمل عادة حفني اه‍ وهذه الغاية تخالف ms0889 ما مر ~~عن سم والبرماوي عند قول المصنف ومن أمكنه. (قوله ولا يجوز له الاجتهاد) ~~الأولى تأخيره عن قول المتن يخبر عن علم قول المتن (بقول ثقة) أي ومنه ولي ~~يخبره عن كشف ع ش هذا إنما يظهر على ما يأتي في الشرح من أن المراد بالعلم ~~هنا ما يشمل الظن بخلاف ظاهر المتن الذي جرى عليه شرح بأفضل فقال أي مشاهدة ~~اه‍. (قوله بقول ثقة الخ) أي وما بمعناه كما يأتي وكان ينبغي أن يقدره هنا ~~أيضا ليظهر عطف قوله كمحراب الخ على قوله كقوله الخ إذ الكشف إنما يفيد ~~الظن لا العلم كما صرحوا به. (قوله ولا فاسق) أي ولا مرتكب خارم المروءة مع ~~السلامة من الفسق على الأقرب ثم ظاهر إطلاقه ولو وقع في قلبه صدقه وقياس ما ~~يأتي في الصوم الاخذ بخبره حينئذ إلا أن يفرق بأنه لما كان أمر القبلة ~~مبنيا على اليقين وكانت حرمة الصلاة أعظم من الصوم احتيط لها ع ش. (قوله ~~ويجب سؤاله الخ) وهل يجب تكرير السؤال لكل فرض سم عبارة ع ش ويجب تكرير ~~السؤال لكل صلاة تحضر كما يجب تجديد الاجتهاد انتهى حج اه‍ ولعله في غير ~~التحفة وشرح بأفضل وإلا فما يأتي في شرح ويجب تجديد الاجتهاد الخ فالفرق ~~بينه وبين ما هنا ظاهر. (قوله إن سهل الخ) وإذا سأل الثقة فالأقرب أنه يجب ~~عليه الارشاد لها لأنه من فروض الكفايات ثم إن لم يكن في أخباره مشقة لا ~~يستحق الأجرة وإلا استحقها ع ش. (قوله بأن لم يكن فيه مشقة الخ) فإن كان ~~عليه مشقة في السؤال لبعد المكان أو نحوه فيجوز له الاجتهاد نهاية ومغني ~~قوله م ر لبعد المكان أي بحيث لا يكلف تحصيل الماء منه و (قوله أو نحوه) أي ~~كتحجب المسؤول ع ش. (قوله كقوله) إلى قوله ولا يجب في النهاية إلا قوله وهو ~~عالم بدلالته. (قوله أو رأيت الجم الخ) ظاهر صنيعه أنه يجب عليه الاخذ ~~بقوله في هذه المسألة ومسألة القطب ms0890 التي تليها مطلقا وهو محل تأمل فالذي ~~يظهر في الأولى أن حكمها حكم المحراب المعتمد فله الصلاة إلى تلك الجهة وله ~~الاجتهاد يمنة ويسرة وفي الثانية أن محل ما ذكر فيها حيث لم يكن عالما ~~بإمارة أخرى غير أضعف من القطب إذ هو مجتهد حينئذ غاية الأمر أنه يقبل ~~أخباره فيما يتوقف عليه الاجتهاد وهو الامارة وبهذا يعلم ما في نظم هذه في ~~سلك مسائل هذا القسم فالأولى تأخيرها إلى القسم الثالث والتنبيه على أنه ~~يعتمد قول المخبر في الامارة كما يعتمده في أصل القبلة فليتأمل ثم رأيت في ~~سم على المنهج التنبيه على أن قول المخبر المذكور لا يزيد على المحراب أي ~~فيجوز الاجتهاد معه يمنة ويسرة بصري عبارة النهاية ثم محل امتناع الاجتهاد ~~فيما ذكر أي في محاريب المسلمين ومعظم طريقهم وقراهم الغير المطعونة وفيما ~~أخبر عدل باتفاق جمع من المسلمين على جهة أو أخبر صاحب الدار عن القبلة ~~بشرطه بالنسبة للجهة أما بالنسبة للتيامن والتياسر فيجوز ثم قال فإن قال ~~المخبر رأيت القطب أو الجم الغفير يصلون هكذا فهو إخبار عن علم فالأخذ به ~~قبول خبر لا تقليد اه‍ قال ع ش قوله م ر فهو إخبار الخ معناه أنه كالاخبار ~~في تقدمه على الاجتهاد اه‍. (قوله أو رأيت الجم الخ) ويتعين حمله أخذا مما ~~يأتي آنفا على ما إذا لم يعلم أن صلاتهم بتقليد بعضهم المجتهد في القبلة. ~~(قوله الجم الخ) لعل المراد به عدد التواتر انظر لو تعارضت هذه الأمور سم ~~على حج أقول ينبغي أن عدد التواتر مقدم على غيره ثم الاخبار عن علم برؤية ~~الكعبة ثم رؤية المحاريب المعتمدة ثم رؤية القطب ثم الاخبار برؤية الجم ~~الغفير وذلك لأن التواتر يفيد اليقين وخبر المخبر عن علم يفيد الظن فيقدم ~~عليه التواتر ورؤية الكعبة أبعد عن الغلط من رؤية القطب لأنه وإن كان ~~بمنزلة العيان لكنه قد يقع الخطأ في رؤيته لاشتباهه على الرائي أو لمانع ~~قام بالرائي ورؤية القطب أقرب لتحرير ما يصلي ms0891 إليه PageV01P497 # عند الرائي فإن المخبر بأنه رأى الجم الغفير يصلون هكذا ربما يكون مستنده ~~رؤية صلاتهم لتلك الجهة فلا يأمن في الاخذ بقوله من الانحراف يمنة أو يسرة ~~ع ش. (قوله أو القطب الخ) الذي يظهر أن صورة هذا أن يكون المخبر بكسر الباء ~~في موضع يرى فيه القطب دون المخبر بفتحها فيمتنع عليه حينئذ الاجتهاد في ~~محل القطب كأن ينظر إلى الكواكب التي حوله ليستدل بها على موضعه وإلا فهو ~~مشكل جدا ثم رأيت في القليوبي على المحلي قال وليس منه أي من الاخبار عن ~~علم الاخبار برؤية القطب ونحوه خلافا لمن زعمه لأنه من أدلة الاجتهاد انتهى ~~أي وهو دون الاخبار عن علم رتبة لكن إن أجيب بما قدمته هان الامر كردي ~~ويظهر أن صورة ذاك أن يرى المخبر القطب في الليل ويشخص سمته ويخبر غيره في ~~النهار مثلا. (قوله وهو عالم بدلالته) أي المخبر بفتح الباء وكذلك في حاشية ~~الايضاح ونظر فيه عبد الرؤوف في شرح المختصر بأن العمل حينئذ بالاجتهاد لا ~~بمن يخبر عن علم وهو ظاهر انتهى وفي حاشية الايضاح للشارح أن محل منع ~~الاجتهاد في ذلك إنما هو في الجهة فقط فهو في رتبة المحاريب الموثوق بها ~~لكن كلام التحفة وشرحي الارشاد له يقتضي عدم الجواز في اليمنة واليسر أيضا ~~كردي. (قوله وكمحراب) إلى قوله ولا يجب في المغني. (قوله قرون من المسلمين ~~الخ) وفي فتاوى السيوطي أن المراد بالقرون جماعات كثيرة من المسلمين صلوا ~~إلى هذا المحراب ولم ينقل عن أحد منهم أنه طعن فيه وليس المراد بذلك ~~ثلاثمائة سنة بلا شك ولا مائة ولا نصفها وقد يكتفي بسنة وقد يحتاج إلى أكثر ~~فالمرجع إلى كثرة الناس لا إلى طول الزمن انتهى اه‍ سم ورشيدي. (قوله ~~وكمحراب الخ) وفي سم على حج ويجب على الانسان قبل الاقدام أي على الاعتماد ~~المحراب البحث عن وجود الشرط المذكور وهو السلامة من الطعن وإذا صلى قبله ~~بدون اجتهاد لم تنعقد صلاته انتهى وينبغي أن محل ذلك ms0892 في محراب لم يكثر ~~طارقوه واحتمل الطعن فيه وإلا فصلاته صحيحة من غير سؤال ع ش. (قوله بشرط أن ~~يسلم من الطعن) ويكفي الطعن من واحد إذا ذكر له مستندا أو كان من أهل العلم ~~بالميقات فذلك يخرجه عن رتبة اليقين الذي لا يجتهد معه سم على حج اه‍ ع ش. ~~(قوله أرياف مصر) أي مزارعها كردي. (قوله وبه يعلم الخ) أي بقوله نعم الخ. # (قوله لا جهة الخ) عطف على قوله يمنة الخ قوله (وجعل) إلى قول المتن ~~ويقضى في النهاية الا ما أنبه عليه قوله ومثله محاذيه كما هو واضح وقوله ~~وقيل إلى المتن. (قوله من ذلك) أي من اخبار الثقة أي من حيث الاعتماد لا من ~~حيث امتناع الاجتهاد يمنة ويسرة كما مر عن النهاية. (قوله ويتعين حمله الخ) ~~عبارة النهاية وهو ظاهر إن علم أن صاحبها أي الدار يخبر عن غير اجتهاد وإلا ~~لم يجز تقليده اه‍ قال ع ش قوله م ر يخبر عن غير اجتهاد أي بأن أخبر عن ~~معاينة أو ما في معناها كرؤية القطب أو المحاريب المعتمدة وقوله م ر وإلا ~~لم يجز الخ أي بأن علم أنه يخبر عن اجتهاد أو شك في أمره اه‍ وقال الرشيدي ~~ومن غير الاجتهاد أخذا مما قبله استناد إخباره إلى اتفاق أهل البلد على ~~جهاتها وأوضاعها المعلوم منه جهة القبلة في الدار وإن كان مستندهم فعلم ~~الاجتهاد فعلم أن هذا لا يختص بدور مكة فتنبه اه‍. (قوله وإلا الخ) خرج عنه ~~صورة الشك وقد تقدم عن النهاية ما يخالفه. (قوله وما ثبت) إلى قول المتن ~~ويقضي في المغني إلا قوله ومثله محاذيه كما هو واضح وما أنبه عليه. (قوله ~~وما ثبت الخ) عبارة النهاية وهذا في غير محاريبه (ص) ومساجده أما هي فيمتنع ~~الاجتهاد فيها مطلقا لأنه لا يقر على خطأ فلو تخيل حاذق فيما يمنة أو يسرة ~~فحياله باطل ومساجده هي التي صلى فيها إن ضبطت ومحاريبه كل ما ثبت صلاته ~~فيه إذ لم ms0893 يكن في زمنه محاريب اه‍ زاد المغني والمحراب لغة صدر المجلس سمي ~~الطلق المعروف بذلك لأن المصلي يحارب فيه الشيطان وألحق بعض الأصحاب قبلة ~~البصرة والكوفية بموضع صلى فيه النبي (ص) لنصب الصحابة لهما اه قال ع ش ~~قوله م ر ومساجده الخ المغايرة بين المسجد والمحراب إنما هي بحسب المفهوم ~~فالمدار هنا على ضبط ما استقبله في صلاته حتى لو علمت صلاته في مكان وضبط ~~خصوص موقفه عليه الصلاة والسلام فيه ولم يضبط ما استقبله فيه لم يكن مانعا ~~من الاجتهاد بل يجب معه الاجتهاد. (قوله كل ما ثبت الخ) أي ولو بخبر الواحد ~~كما هو ظاهر حج انتهى زيادي وقوله م ر إذ لم يكن PageV01P498 # في زمنه الخ أي إذ المحراب المجوف على الهيئة المعروفة حدث بعده ومن ثم ~~قال الأذرعي يكره الدخول في طاقة المحراب ورأيت بهامش نسخة قديمة ولا يكره ~~الدخول في الطاقة خلافا للسيوطي اه‍ عبارة البرماوي ولا تكره الصلاة في ~~المحراب المعهود ولا بمن فيه خلافا للجلال السيوطي ولم يكن في زمنه (ص) ~~والخلفاء بعده إلى آخر المائة الأولى وإنما حدثت المحاريب في أول المائة ~~الثانية اه‍. (قوله ومثله محاذيه الخ) بقاؤه على إطلاقه مشكل فليقيد بمحاذ ~~لا يتحقق خروجه عن سمت القبلة بذلك المحل بل قد يقال إنه مشكل مطلقا إذ لا ~~مانع أن يكون موقفه (ص) لطرف البيت بحيث يكون الواقف عن يمينه أو يساره (ص) ~~خارجا عن محاذاة البيت فليتأمل وليحرر نعم إن حمل المحاذي على المسامت من ~~أمامه وخلفه فلا إشكال بصري. (قوله لأنه لا يقر على خطأ) يعني أنه إن وقع ~~منه (ص) خطأ نبه عليه بالوحي والصحيح أنه وغيره من الأنبياء لعصمتهم لا يقع ~~منهم الخطأ لا عمدا ولا سهوا إلا إن ترتب عليه تشريع كما في سلامه عليه ~~الصلاة والسلام من ركعتين ع ش. (قوله وليس مثله ما نصبه الصحابة الخ) لأنهم ~~لم ينصبوها إلا عن اجتهاد واجتهادهم لا يوجب القطع بعدم انحراف وإن قل و ~~(قوله ms0894 والكوفة) أي والشام وبيت المقدس وجامع مصر القديمة وهو الجامع العتيق ~~نهاية عبارة سم قوله وليس مثله الخ صريح في جواز الاجتهاد يمنة ويسرة في ~~محراب مسجد الأقصى خلافا لما توهمه جمع من الطلبة اه‍. (قوله فإن فقد الثقة ~~الخ) أي بأن كان في محل لا يكلف تحصيل الماء منه ع ش وقليوبي وهو فوق حد ~~القرب ومن الفقد الشرعي ما لو امتنع من الاخبار أو طلب الأجرة مع عدم ~~القدرة عليها كما في الأطفيحي بجيرمي. (قوله ومن في معناه) أي في امتناع ~~الاجتهاد معه المتقدم في قوله أو رأيت الجم الخ وكمحراب الخ وجعل بعضهم الخ ~~وما ثبت الخ وكان الأولى إبدال من بما. # (قوله لعلمه الخ) أي وهو بصير نهاية ومغني قال ع ش ومفهومه أي التعليل أن ~~من لا يعرف الأدلة لا يحرم عليه التقليد وينافيه قول المصنف وإن قدر فالأصح ~~الخ وأجاب عنه الشيخ عميرة بما حاصله أن المراد بالعلم هنا أعم من أن يكون ~~حاصلا بالفعل أو بالقوة بأن أمكنه التعلم اه‍. (قوله بل يجتهد وجوبا) إلا ~~إن ضاق الوقت عنه فالأصح أنه لا يجتهد ويصلي على حسب حاله ويعيد وجوبا مغني ~~ونهاية ويأتي في الشارح ما يفيده وزاد PageV01P499 # النهاية ويجوز الاعتماد على بيت الإبرة في دخول الوقت والقبلة لإفادتها ~~الظن بذلك كما يفيده الاجتهاد أفتى به الوالد رحمه الله تعالى وهو ظاهر اه‍ ~~قال ع ش قوله م ر لإفادتها الظن الخ قضيته أن بيت الإبرة في مرتبة المجتهد ~~وليس مرادا إذ لو كان في مرتبته لحرم عليه العمل به إن قدر على الاجتهاد ~~كما يحرم الاخذ بقول المجتهد لكن تعبيره بجواز الاعتماد يشعر بأنه مخير بين ~~العمل به وبين الاجتهاد فيكون مرتبة بين المخبر عن العلم وبين الاجتهاد ~~وينبغي أن مرتبته بعد مرتبة المحراب المعتمد فإن ذاك بمنزلة المخبر عن علم ~~حتى لا يجوز الاجتهاد معه جهة ولا غيرها على ما مر اه‍ واعتمد شيخنا ~~والقليوبي أن بيت الإبرة في مرتبة المحراب المعتمد ms0895 ويجوز الاجتهاد فيه أيضا ~~يمنة أو يسرة لا جهة اه‍ وإلى هذا ميل القلب والله أعلم. (قوله وأضعفها ~~الخ) قال الحطاب دلائل القبلة ست الاطوال والاعراض مع الدائرة الهندسية أو ~~غيرها من الاشكال الهندسية أو غيرها والقطب والكواكب والشمس والقمر والرياح ~~وهي أضعفها كما أن أقواها الاطوال فالعروض ثم القطب انتهى اه‍ كردي. (قوله ~~وأقواها القطب الخ) لعل باعتبار الامارات الظاهرة المحسوسة المدركة للعوام ~~أيضا بخلاف الامارات المقررة عند أرباب الهيئة فإنه أضبط وأقرب إلى الصواب ~~منه بكثير فليتأمل بصري عبارة الكردي وكان مرادهم بذلك بالنسبة للنجوم أو ~~الأدلة المشاهدة أو من حيث إن أكثر الناس لا يعرفون الأطوال والاعراض وإلا ~~فهما أقوى من القطب كما تقدم آنفا عن الحطاب اه‍. (قوله الشمالي) أي للزومه ~~مكانه أبدا تقريبا وخرج به الجنوبي فهو غير مرئي في أكثر البلاد لنزوله في ~~الأفق كردي. (قوله وهو مشهور) عبارة النهاية والمغني قالا وهو نجم صغير في ~~بنات نعش الصغرى بين الفرقدين والجدي وكأنهما سمياه نجما لمجاورته له وإلا ~~فهو كما قال السبكي وغيره ليس نجما وإنما هو نقطة تدور عليها هذه الكواكب ~~بقرب النجم اه‍ قال الكردي الفرقدان نجمان كبيران على يمين الخط وهو رأسه ~~الواقع في جانب المغرب فإنه يمين بالنظر إلى المتوجه إلى القبلة والجدي ~~بالتصغير نجم كبير على يسار الخط وبين الجدي والفرقدين ثلاثة أنجم من كل ~~جانب على هيئة القوس الموتر ويسمى الجدي بالقطب أيضا لقربه منه وبالوتد ~~وبفأس الرحا اه‍. (قوله باختلاف الأقاليم) أي السبعة التي هي قسم المعمور ~~من الدنيا كردي. (قوله فبمصر) أي وأسيوط وفوة ورشيد ودمياط والأندلس ~~والإسكندرية وتونس ونحوهم كردي. (قوله خلف أذنه اليسرى) أي قليلا وأهل ~~المدينة النبوية والقدس وغزة وبعلبك وطرسوس ونحوهم يجعلونه مائلا إلى نحو ~~الكتف وأهل الجزيرة وملطية وأرمينية والموصل ونحوهم يجعلونه على فقار الظهر ~~وأهل بغداد والكوفة والري وخوارزم وحلوان ونحوهم يجعلونه على الخد الأيمن ~~وأهل البصرة وأصبهان وفارس وكرمان ونحوهم يجعلونه على الاذن اليمنى وأهل ~~الطائف وعرفات ومزدلفة ومنى ms0896 وشرقي المنحني يجعلونه على الكتف الأيمن كردي. ~~(قوله وباليمن قبالته الخ) عبارة الكردي وأهل اليمن وعدن وصنعاء وزبيد ~~وحضرموت ونحوهم يجعلونه بين العينين اه‍. (قوله وبالشام) أي وحمص وحلب ~~ونحوهم كردي. (قوله لنحو غيم الخ) أي كظلمة مغني. (قوله يزول الخ) أي غالبا ~~نهاية قول المتن (وصلى الخ) أي عند ضيق الوقت لا عند اتساعه قال في شرح ~~العباب بل يصبر وجوبا ما دام الوقت متسعا كما قاله الإمام وغيره وأقره ~~الشيخان واعتراض المجموع والتنقيح عليه من حيث الخلاف لا الحكم خلافا لمن ~~وهم فيه سم وفي النهاية والمغني ما يوافقه قال ع ش قوله م ر كما قاله ~~الإمام الخ معتمد ثم قال ويمكن حمل كلام الإمام ومن تبعه على ما إذا رجا ~~زوال التحير وكلام غيره على خلافه اه‍ وقال الكردي على شرح بأفضل ظاهر ~~إطلاقه أنه لا يجب عليه الصبر إلى ضيق الوقت وهو صريح التحفة وظاهر كلام ~~شيخ الاسلام والايضاح وأقره الجمال الرملي في شرحه واقتضاه كلامه في شرح ~~البهجة وصرح به الزيادي في حواشي المنهج واعتمده الطبلاوي وقيده سم في شرح ~~أبي شجاع بما إذا ضاق الوقت قال كما يفيده ما في الروضة وأصلها عن الإمام ~~وأقراه ونقله هو والشوبري في حواشي المنهج عن شرح الارشاد للشارح وعن م ر ~~وفي حواشيه للحلبي المعتمد أنه كفاقد الطهورين PageV01P500 # إن جوز زوال التحير صبر لضيق الوقت والأصلي أوله اه‍ وفي البجيرمي عن ~~المدابغي اعتماد كلام الحلبي اه‍ قول المتن (كيف كان) وهل يجب عليه التزام ~~ما صلى إليه أم لا فيه نظر والأقرب الأول لأنه باختياره التزم استقباله فلا ~~يتركه إلا لما يرجح غيره عليه ع ش. (قوله وكذا لو ضاق الوقت) كذا في الروض ~~وظاهره وإن أخر بلا عذر سم. (قوله ويؤدي إن ظهرت الخ) هذا يقتضي أنه يصلي ~~قبل ضيق الوقت فتأمله لكنه مخالف لما بينه في شرحي الارشاد والعباب إلا أن ~~يريد بناء هذا على ما في المجموع والتنقيح بناء على الوهم المذكور فيما ms0897 مر ~~سم. (قوله حيث) إلى قول المتن ومن عجز في النهاية إلا قوله ومعادة مع جماعة ~~وقوله وإن لم يفارق محله وكذا في المغني إلا قوله أي يحضر إلى المتن. (قوله ~~حيث لم يكن الخ) أما إذا كان ذاكرا للدليل الأول فلا يجب عليه تجديد ~~الاجتهاد قطعا مغني. (قوله ذاكر) كذا في أصله رحمه الله تعالى فليحرر بصري ~~أي فحقه النصب بزيادة ألف كما في النهاية والمغني وشرح بأفضل. (قوله وسؤال ~~المجتهد الخ) وظاهر أنه لا عبرة بجوابه المستند للاجتهاد السابق إذا لم يكن ~~ذاكرا لدليله سم عبارة المغني أو التقليد في نحو الأعمى اه‍ قول المتن (لكل ~~صلاة تحضر الخ) هذا الخلاف يجري في المفتي في الأحكام الشرعية وفي الشاهد ~~إذا زكى ثم شهد ثانيا بعد طول الزمن أي عرفا وفي طلب المتيمم الماء إذا لم ~~ينتقل عن موضعه عميرة اه‍ ع ش. (قوله أي فرض عيني) ولا يجب للنافلة جزما ~~ومثلها صلاة الجنازة كما في التيمم مغني ونهاية. (قوله ولو منذورة) ظاهره ~~أن الضحى مثلا إذا نذرها يكفي لها اجتهاد واحد وإن عدد سلامها رشيدي عبارة ~~ع ش وهل يجب تجديد الاجتهاد لكل ركعتين إذا سلم منهما كالضحى أو يفرق بين ~~ما يصح الجمع فيه بين ركعات بإحرام واحد كالضحى فيكفي له اجتهاد واحد وبين ~~ما لا يجوز الاحرام فيه بأكثر من ركعتين كالتراويح فيجب فيه تجديد الاجتهاد ~~لكل إحرام فيه نظر ولا يبعد إلحاقه بما في التيمم فعلى ما تقدم أنه الراجح ~~من أنه يكفي للتراويح تيمم واحد لا يجب تجديد الاجتهاد هنا لما مر أيضا ~~أنها كلها صلاة واحدة والكلام في المنذورة اه‍. (قوله ومعادة) ظاهره ولو ~~عقب السلام من غير فاصل سم قال السيد البصري قوله ومعادة ليس في الأسنى ~~والمغني والنهاية اه‍ وقال ع ش قال حج ومعادة الخ وعليه فهذه مستثناة من ~~عدم وجوب تجديد الاجتهاد للنافلة ويمكن توجيهه بأن المعادة لما قيل ~~بفرضيتها وعدم صحتها من قعود مع القدرة أشبهت الفرائض فلم ms0898 تلحق بالنوافل ~~اه‍. (قوله مع جماعة) ينبغي أو فرادى لفساد الأولى ثم رأيته في شرح الارشاد ~~وبقي ما لو سن إعادتها على الانفراد لجريان قول ببطلانها على ما يأتي في ~~الجماعة فهل يجدد لها أيضا لا يبعد أنه يجدد سم على حج اه‍ ع ش وقوله ثم ~~رأيته في شرح الارشاد الخ ويأتي عن النهاية ما يصرح بذلك أيضا. (قوله فلا ~~اعتراض عليه) أي بأن يقال قضية التعبير بتحضر أن الكلام فيما لو اجتهد قبل ~~دخول وقت صلاة من الخمس ثم دخل وقتها فيخرج بذلك المنذورة والفائتة ~~والحاضرة إذا اجتهد في وقتها وصلى فائتة بذلك الاجتهاد ثم أراد فعل الحاضرة ~~فإنه لم يصدق عليها أنها حضرت بعد الاجتهاد ع ش. (قوله فالاجتهاد الثاني ~~الخ) يمكن أن يقال في كيفية الاستدلال بالثاني أما أن يوافق الأول فيقوى أو ~~يخالفه ولا يكون إلا الأقوى أو يوجب التحير وهو أيضا مفيد لدلالته على خلل ~~الأول PageV01P501 # بسبب عدم الاطلاع على المعارض له فليتأمل بصري قول المتن (ومن عجز عن ~~الاجتهاد الخ) يتأمل هذا مع ما تقدم يعلم أن العالم بالفعل بأدلة القبلة ~~يمتنع تقليده مطلقا وإن كان التعلم فرض كفاية وغير العالم بالفعل ينظر فيه ~~فإن كان التعلم فرض كفاية في حقه جاز له التقيد بلا قضاء وإن كان فرض عين ~~في حقه وجب عليه التعلم وامتنع التقليد فإن قلد لزمه القضاء وعبارة الروضة ~~ظاهرة في كل ذلك سم على حج اه‍ رشيدي. # (قوله كأعمى بصر) إلى قوله إلا إن علمه في النهاية والمغني. (قوله ولا ~~فاسق الخ) أي ولا مرتكب خارم المروءة مع السلامة من الفسق على الأقرب ع ش ~~(قوله ولا فاسق وكافر) لعل صوابهما النصب (قوله الا ان علمه الخ) ظاهره ~~رجوع الضمير المستتر لواحد من الثلاثة المذكور وإن كان قضية كلام النهاية ~~رجوعه للكافر فقط عبارته نعم قال الماوردي لو استعلم مسلم من مشرك دلائل ~~القبلة ووقع في قلبه صدقه واجتهد لنفسه في جهات القبلة جاز لأنه عمل في ~~القبلة ms0899 على اجتهاد نفسه وإنما قبل خبر المشرك في غيرها قال الأذرعي وما ~~أظنهم يوافقونه عليه ونظر فيه الشاشي وقال إذا لم يقبل خبره في القبلة لا ~~يقبل في أدلتها الا أن يوافق عليها مسلم وسكون نفسه إلى خبره لا يوجب أن ~~يقول عليه الحكم اه‍ وهذا هو المعتمد اه‍ قال ع ش قوله م ر وهذا هو المعتمد ~~أي قوله م ر ونظر فيه الشاشي الخ اه‍ وقال الرشيدي قوله م ر الا أن يوافق ~~عليها الخ لا يخفى ان منه بل أولى ما إذا كان للمسلمين في ذلك قواعد مدونة ~~كما هو الواقع وكان لا يستقل بفهمها فأوقفه على فهم معانيها كافر فليس ذلك ~~من محل النزاع اه‍ (قوله صيرت له ملكة الخ) يطهر أنه حيث علم القواعد ~~بالأدلة الدالة على صحتها واستلزمها كان الحكم كذلك وإن لم يحصل له ملكة ~~فتأمل بصرى (قوله وكلام الماوردي المخالف الخ) لعل مراده بالمخالفة ان كلام ~~الماوردي يفيد أنه إذا تعلم منه الأدلة وقلده في العمل بمقتضاها كأن أخبره ~~بان النجم إذا استقبلته أو استدبرته على صفة كذا كنت مستقبلا للكعبة وهو ~~على هذا التقدير ضعيف أما إذا تعلم أصل الأدلة منه ثم توصل بذلك إلى ~~استخراجها من الكتب واجتهد في ذلك حتى صار له ملكة يقتدر بها على معرفة ~~صحيح الأدلة من فاسدها لم يمتنع عليه العمل بمقتضاها بل يجب عليه الاخذ به ~~وبما تقرر يعلم أنه لا مخالفة بين ما ذكره الشارح م ر وما ذكره حج ع ش قول ~~المتن (عارفا) أي بخلاف غير العارف نهاية ومغنى (قوله كالعامي الخ) عبارة ~~النهاية والمغنى فاسئلوا أهل الذكران كنتم لا تعلمون اه‍ (قوله فإن صلى) ~~إلى المتن في المغنى والى التنبيه في النهاية الا قوله وقال جمع وجوبا ~~(قوله وان أصاب) أماما صلاه بالتقليد وصادف فيه القبلة أو لم يتبين له ~~الحال فلا إعادة عليه فيه ويجب عليه إعادة السؤال لكل فريضة تحضر بناء على ~~الخلاف المتقدم في تجديد الاجتهاد كما ms0900 ذكره في الكفاية نهاية ومغنى (قوله ~~مجتهدان) ولو اتحد أحدهما وتعدد الاخر فلد من شاء منهما م ر سم على حج اه‍ ~~ع ش (قوله أخذ بقول أعلمهما الخ) قال في شرح الارشاد فإن كان أحدهما أوثق ~~والاخر أعلم فالظاهر استواؤهما إلى آخره اه‍ وفى شرح العباب فالأولى تقديم ~~الأوثق الخ اه‍ سم على حج وهو المعتمد وبقى ما لو اختلف عليه مخبران عن علم ~~أو ما هو بمنزلته كان قال له شخص القطب في هذا الموضع يكون أمامك وقال ~~الآخر يكون خلف أذنك اليسرى مثلا فهل يأخذ بقول أحدهما كالمجتهدين أو ~~يتساقطان عنده فيه نظر ولعل الثاني أقرب ع ش بحذف (قوله ندبا الخ) عبارة ~~المغنى ندبا كما في الشرح الكبير للرافعي ووجوبا كما في الصغير له قال بعض ~~المتأخرين وهو الأشبه ونقله في الكفاية عن نص الام فإن استويا تخير وقيل ~~يصلى مرتين اه‍ (قوله وقال جمع وجوبا) لكن المعتمد التخيير وهو PageV01P502 # الذي جرى عليه الشارح في كتبه وكذا غيره من المتأخرين نعم تقليد الأوثق ~~والأعلم عنده أولى كردي قول المتن (وان قدر) أي المكلف نهاية ومغنى (قوله ~~دون دقائقها) صادق بما إذا تمكن من تعلمها دون الظواهر وعدم وجوبها حينئذ ~~محل تأمل بصرى وظاهر أن ما صوره من فرض المحال (قوله يقل فيه الخ) أي الحضر ~~أو السفر عبارة سم قوله يقل فيه العارفون راجع أيضا لحضر كما يدل عليه ما ~~يأتي اه‍ وعبارة النهاية وينبغي أن يلحق بالمسافر أي في وجوب التعلم عينا ~~أصحاب الخيام والنجعة إذا قلوا وكذا من قطن بموضع بعيد من بادية أو قرية أو ~~نحو ذلك اه‍ (قوله وليس الخ) الظاهر أنه راجع للسفر فقط كما هو صريح قول ~~النهاية ولو سافر من قرية إلى أخرى قرينة بحيث بقطع المسافة قبل خروج وقت ~~الصلاة فهو كالحضر كما استظهره الشيخ اه‍ (قوله وسفر) الواو بمعنى أو (قوله ~~محاريب الخ) أي أو عارفون (قوله يكثر عارفوه) ينبغي أن المراد بالكثرة أن ~~يكون في الركب ms0901 أي أو الحضر جماعة متفرقة فيه بحيث يسهل على كل من أراد ~~السؤال عن القبلة وجود واحد منهم من غير مشقة قوية تحصل في قصده له ع ش ~~عبارة البصري قال سم على المنهج لو كان في السفر عارف واحد فينبغي وفاقا ~~الطبلاوي جواز السفر من غير تعلم تدبر انتهى وقد يقال هو متجه عند صغر ~~الركب بحيث يسهل مراجعته فينبغي إناطة الحكم بقدر الحاجة ثم رأيته في فتح ~~الجواد قال بحيث تسهل مراجعة ثقة منهم قبل خروج الوقت فيما يظهر انتهى اه‍ ~~وعبارة الكردي عن حاشية الايضاح للشارح قضية كلام السبكي انه لا بد من ~~ثلاثة ويوجه بان الواحد قد يموت أو ينقطع بخلاف الثلاثة فإن الغالب بقاء ~~بعضهم إلى انقضاء السفر اه‍ (قوله وإنما وجب الخ) الأولى وإنما لم يجب عينا ~~مطلقا كبقية الشروط لأنه الخ (قوله مطلقا) أي سفر أو حضرا قل به العارفون ~~أو كثروا) قوله بذلك) أي بتعلم أدلة القبلة (مطلقا) أي سفرا وحضرا (قوله ~~تنبيه) إلى قول المتن ومن صلى في المغنى والنهاية ما يوافقه قول المتن ~~(فيحرم التقليد) فإن قلد لزمه القضاء نهاية وسم (قوله فيصلى الخ) فهل يشترط ~~التأخير لضيق الوقت بأن لا يبقى الاقدر الصلاة كما في التحير على ما تقدم ~~أو يفرق سم وكلام النهاية كالصريح في الاشتراط وكذا المغنى عبارته فيحرم ~~التقليد ضاق الوقت عن التعلم أو اتسع فإن ضاق صلى كيف كان ووجب عليه ~~الإعادة والثاني لا يجب عليه التعلم بخصوصه بل هو فرض كفاية فيجوز له ~~التقليد ولا يقضى ما يصليه به اه‍ (قوله منه) إلى قوله وخرج بالأعلم في ~~النهاية والمغنى ما يفيده الا قوله لكنه إلى أما إذا (قوله معينا) خرج به ~~المبهم كما في الصلاة إلى جهات أربع باجتهادات فلا إعادة فيها كما سيأتي ~~مغنى وأسنى ونهاية (قوله بمشاهدة الكعبة الخ) عبارة النهاية والمغنى ~~والمراد بالتيقن ما يمتنع معه الاجتهاد فيدخل فيه خبر العدل عن عيان اه‍ ~~(قوله أو نحو المحراب الخ) محله في ms0902 غير محاربيه صلى الله عليه وسلم فيما ~~إذا تبين ان المحراب مخالف لما صلى إليه جهة لا يمنة أو يسرة فيما يظهر لما ~~تقرر أن له الاجتهاد فيهما في المحراب المذكور بصرى وقد مر آنفا عن النهاية ~~والمغنى ما يفيده (قوله أو باخبار الخ) في إفادته اليقين نظر نعم يفيده مع ~~قرينة وقد يراد باليقين هنا ما يشمل ما في حكمه سم قوله المتن (قضى) أي ~~ثبتت في ذمته وإنما يعيد بالفعل عند ظهور الصواب فلو لم يظهر له الصواب ~~وضاق الوقت صلى لحرمة الوقت كالمتحير شوبرى اه‍ بجيرمي قول المتن (في ~~الأظهر) والثاني لا يقضى لأنه ترك القبلة بعذر فأشبه تركها في حال القتال ~~ونقله الترمذي عن أكثر أهل العلم واختاره المزي مغنى (قوله وسواء الخ) عطف ~~على قوله إن بان الخ فإنه بمعنى سواء بان في الوقت PageV01P503 # أو بعده (قوله المقضى) أي أو المعادة سم قول المتن (فيها) أي الصلاة ~~نهاية (قوله كما يأتي) أي في قوله وباخباره عن اجتهاد اخباره عن عيان الخ ~~قوله المتن (وجب استئنافها) أي استقر وجوب استئنافها في ذمته لكن لا يفعلها ~~إلا عند ظهور الصواب ع ش (قوله ظنه) أي باجتهاد قول المتن (وان تغير ~~اجتهاده الخ) ولو دخل في الصلاة باجتهاد فعمى فيها أتمها ولا إعادة فإن دار ~~أو أداره غيره عن تلك الجهة استأنف باجتهاد غيره نقله في المجموع عن نص ~~الام ومنه يؤخذ أنه تجب إعادة الاجتهاد للفرض الواحد إذا فسد نهاية (قوله ~~به) أي بالصواب (قوله لكن يشترط مقارنة ظهوره الخ) ينبغي أن المراد ~~بالمقارنة ما هو الأعم من المقارنة حقيقة أو حكما بان لم يمض قبل ظهور ~~الصواب ما يسع ركنا كما لو ترد في النية وزال تردده فورا وكما لو انحرف عن ~~القبلة نسيانا أو دارت به السفينة أو غير ذلك حيث لا تبطل صلاته بعوده فورا ~~ع ش (قوله على المعتمد الخ) وفاقا للمغني والنهاية وزاد الثاني ويؤيد الأول ~~أي التفصيل بين كونه فيها وفى ms0903 خارجها بل هو من أفراده إعادة المجموع عن ~~الام واتفاق الأصحاب لو دخل في الصلاة باجتهاد ثم شك ولم يترجح له جهة ~~أتمها إلى جهته ولا إعادة اه‍ وكذا في سم عن الأسنى (قوله كما مر) أي قبيل ~~قول المصنف وان قدر الخ) قوله لأنه هنا التزم الخ قد يقتضى هذا عكس الحكم ~~لأن قضيته التزام جهة خصوصا في الصلاة التي ينبغي احترامها أن لا يلتفت ~~لغيرها مطلقا بخلافة قبل الالتزام سم أي وما ذكره من الفرق إنما يظهر في ~~صورة المساواة كما في النهاية والمغنى عبارتهما فإن استويا ولم يكن في صلاة ~~تخير بينهما لعدم مزية أحدهما على الاخر أو فيها جب العمل بالأول ويفرق ~~بينهما بأنه التزم بدخوله فيها جهة فلا يتحول الا بأرجح مع أن التحول فعل ~~أجنبي لا يناسب الصلاة فاحتيط لها اه‍ (قوله مطلقا) أي مع الرجحان ~~والمساواة (قوله فكان المناسب الخ) أي لا سيما مع المساواة (قوله إنه) حقه ~~أي يذكر قبيل التزم الخ (قوله بالجري الخ) متعلق بالتزم الخ (قوله من هو ~~مظنة الخ) أي بخلاف الأدون والمثل والمشكوك فيه (قوله وباخباره لأخ) عطف ~~على قوله بالأعلم الخ (قوله كالقطب) قد يقال لا فائدة في هذا الا بالنسبة ~~للعارف بكيفية الاستدلال بالقطب وحينئذ فهذا مجتهد وهو لا يقلدون تحير فكيف ~~بجامع قوله الآتي وإن كان مقلده أرجح لا يقال يمكن فرضه فيما إذا أخبره ~~بالقطب وبدلالته ولم يكن عارفا بها قبل ذاك لأنا نقول المتأهل للتعلم ~~كالعارف في امتناع التقليد نعم ان فرض طرو التأهل له في أثناء الصلاة لم ~~يبعد وإن كان نادر الوقوع سيد عمر (قوله قبلها) أي الصلاة (قوله وبين ما ~~مر) أي من قوله وان اختلف عليه مجتهدان الخ سم (قوله ثم يعيده) اعتمده م ر ~~اه‍ سم (قوله وما لو تغيرا الخ) * (فرع) * لو اجتهد اثنان في القبلة واتفق ~~اجتهادهما واقتدى أحدهما بالآخر فتغير اجتهاد واحد منهما لزمه الانحراف إلى ~~الجهة الثانية وينوى المأموم المفارقة وان اختلفا تيامنا ms0904 وتياسر أو ذلك عذر ~~في مفارقة المأموم أي فلا تفوته فضيلة الجماعة ولو قيل لأعمى وهو فس صلاته ~~صلاتك إلى الشمس وهو يعلم أن قبلته غيرهما أستأنف لبطلان تقليد الأول بذلك ~~وان أبصر وهو في أثنائها وعلم أنه على الإصابة للقبلة بمحراب أو نجم أو خبر ~~ثقة أو غيرها أتمهما أو على الخطأ أو تردد بطلت لانتفاء ظن الإصابة وان ظن ~~الصواب غيرها انحراف إلى ما ظنه ولو قال مجتهد لمقلد وهو في صلاة أخطأ بك ~~فلان والمجتهد الثاني أعرف عند من الأول أو أكثر عدالة كما اقتضاه كلام ~~الروضة أو قال له أنت على الخطأ قطعا وإن لم يكن أعرف عنده من الأول تحول ~~ان بان له الصواب مقارنا للقول بان أخبر PageV01P504 # به وبالخطأ معا لبطلان تقليد الأول بقول من هو أرجح منه في الأولى وبقطع ~~القاطع في الثانية فلو كان الأول أيضا في الثانية قطع بان الصواب ما ذكره ~~ولم يكن الثاني أعلم لو يؤثر فإن لم يبن الصواب مقارنا بطلت صلاته وان بان ~~له الصواب عن قرب نهاية ومغنى وقولهما ولو قال مجتهد لمقلد الخ في سم بعد ~~ذكره عن الروض ما نصه قال في شرحه وخرج بقوله وهو فس صلاة ما لو قاله قبلها ~~فالظاهر أن حكمه كما مر اه‍ أي من التخيير وفيه نظر لأنه إذا وجب الاخذ ~~بقوله في الصلاة فحارجها أولى ويفارق ما مر ليس هناك دعوى أحد المجتهدين ~~الخطأ على الاخر ولا دعوى الخطأ مطلقا انهى وعقبه الكردي بقوله لكن الذي ~~اعتمده الشارح والجمال الرملي وغيرهما موافقة شيخ الاسلام فراجع الأصل آن ~~أردته اه‍ (قوله كما مر) أي في المتن (قوله لأن الاجتهاد) إلى قوله وقيل في ~~النهاية والمعنى (قوله والتعليل الخ) وهو عدم نقض اجتهاد باجتهاد آخر كردي ~~PageV01P505 # * (الجزء الثاني) * من حواشي العلامتين الفهامتين والإمامين القدوتين ~~العلامة العارف بالله الشيخ عبد الحميد الشرواني نزيل مكة المكرمة والامام ~~المحقق والعلامة المدقق الشيخ أحمد بن قاسم العبادي على تحفة المحتاج بشرح ~~المنهاج تأليف ms0905 الامام العالم العلامة الأوحد الفهامة خاتمة المحققين شهاب ~~الدين أحمد بن حجر الهيثمي الشافعي نزيل مكة المشرفة تغمد الله الجميع ~~برحمته وأسكنهم فسيح جنته آمين * (وبهامشه تحفة المحتاج بشرح المنهاج) * * ~~(تنبيه) * قد وضعت حاشية لعلامة الشيخ عبد الحميد الشرواني في أول كل صحيفة ~~وحاشية الإمام ابن قاسم العبادي في آخر كل صحيفة مفصولا بينهما بجدول وجعلت ~~التعقيبة تابعة لحاشية الشرواني PageV02P001 # باب صفة الصلاة. # (قوله أي كيفيتها) تفسير الصفة بالكيفية تفسير مراد كما أشار إليه ~~الأسنوي ع ش.. (قوله المشتملة الخ) . في التعبير عن الشرط الخارج بالاشتمال ~~تسمح وكأنه أراد به مطلق المتعلق وذلك يستوي فيه الركن والشرط ع ش، وقد ~~يقال خروج الشرط بالنسبة إلى نفس الصلاة والاشتمال عليه بالنسبة إلى كيفية ~~الصلاة المعتبر فيها، فلا تسمح.. (قوله وخارج الخ) الأولى أو. (قوله وهو ما ~~قارن الخ). عبارة المغني والركن كالشرط في أنه لا بد منه، ويفارقه بأن ~~الشرط هو الذي يتقدم على الصلاة ويجب استمراره فيها كالطهر والستر وخرج ~~بتعريف الشرط التروك كترك الكلام الكثير فليست بشرط كما صوبه في المجموع بل ~~مبطلة للصلاة، كقطع النية اه‍. وكذا في النهاية إلا قوله الذي إلى يستمر، ~~وقوله: بل مبطلة، أي: فهي موانع.. (قوله ما قارن الخ) فإن قلت هذا لا يصدق ~~على الولاء الآتي في الكلام على الترتيب إنه شرط وأن المراد به عدم تطويل ~~الركن القصير أو عدم طول الفصل إذا سلم في غير محله ناسيا أو عدم ~~PageV02P002 # طول أو عدم مضي ركن إذا شك في النية قلت العدم المذكور مقارن لسائر أجزاء ~~الصلاة فتأمله بلطف سم.. (قوله فلا ترد) أي الطهارة على جميع تعريف الشرط،. ~~(قوله ويأتي الخ) أي: في الباب الآتي.. (قوله باعتبار رسمه الأظهر) أي: في ~~جميع أفراد الشرط، و. (قوله وهذا باعتبار خاصيته الخ). أي: الخفية بالنسبة ~~لبعض الافراد كالولاء، فلذا كان الرسم الآتي أظهر من هذا الرسم وبه يندفع ~~ما في سم. (قوله ومر في الاستقبال) جواب عما يقال إن تعريف الشرط بما ذكر ms0906 ~~لا يشمل الاستقبال لأنه إنما يعتبر في القيام والقعود دون غيرهما،. (قوله ~~وهي إما) لا حاجة إليه،. (قوله الأول) أي: الركن. (قوله وقد شبهت الخ). هذه ~~حكمة لتقسيم ما تشتمل عليه الصلاة إلى الأقسام الأربعة المذكورة ع ش. (قوله ~~بناء) إلى قوله: كذا أطبقوا في المغني، وإلى قوله: فإن قلت: فما وجه الخ. ~~في النهاية.. (قوله في محالها الأربعة) وهي الركوع والاعتدال والسجود ~~والجلوس بين السجدتين.. (قوله لم يؤثر شكه) لك منع هذه الملازمة لأن ~~الطمأنينة مع كونها صفة تابعة للركن شرط في الاعتداد به، فالشك فيها شك في ~~الاتيان بالركن على الوجه المعتد به، فجاز أن يؤثر بل هذا هو الأوفق ~~بكلامهم سم. ويأتي عن النهاية وشيخنا ما يوافقه مع الفرق بينه وبين الشك في ~~بعض حروف الفاتحة بغير ما يأتي في الشارح.. (قوله فإن قلت الخ). عبارة ~~النهاية ورد بتأثير شكه فيها وإن جعلناها تابعة فلا بد من تداركها على كل ~~حال ويفرق بينها وبين الشك في بعض حروف الفاتحة بعد فراغها منها بأنهم ~~اغتفروا ذلك فيها لكثرة حروفها وغلبة الشك فيها، اه‍. زاد شيخنا: فالحق أن ~~الخلاف لفظي كما انحط عليه كلام الرملي وابن حجر، اه‍.. (قوله هو الثاني) ~~أي: لزوم العود سم.. (قوله قلت: فيبطل الخ). البطلان ممنوع لأنه لم يقل لا ~~للحكم مطلقا بل قيده بقوله: في نحو الخ. وهو لا يشمل مسألة الشك لخروجه عن ~~مقتضى الاستقلال لمعنى مفقود فيها وبتقدير عدم وقوع ذلك القيد في كلام ~~القائل ما ذكر بل هو زيادة من الشارح، فيمكن حمل كلامه عليه فأين البطلان، ~~فتأمله سم. وقد يقال: لو أبقى الكلام على إطلاقه لا بطلان أيضا لأن في ~~مسألة الشك أعطى غير المستقل حكما حكم المستقل حكما لمعنى اقتضاه بصري وقول ~~سم عن مقتضى الاستقلال لعل صوابه عن مقتضى عدم الاستقلال.. (قوله فيبطل قول ~~من قال الخ). إنما يبطل إن صرحوا بتفريع الثاني على الاستقلال فقط سم.. ~~(قوله في مسألتنا) أي: مسألة الشك. (قوله بأن قاعدة البناء ms0907 على اليقين ~~الخ). أي: وطرح المشكوك فيه. (قوله بخلاف التقدم والتأخر الخ) يعني: ~~واغتفروا PageV02P003 # فيهما ترك العمل بموجب تلك القاعدة لأنهما الخ.. (قوله ويفرق بينها الخ) ~~تقدم عن النهاية فرق آخر.. # (قوله فلا أصل الخ) قد يقال هو محل تأمل لأنه حيث فرض تبعيتها للاعتدال ~~فهو أصل لها، وقد تيقن الاتيان به والأصل مضيه على الصحة أي بأن يؤتى به مع ~~جميع متعلقاته، فتأمل. وقد يفرق بأن حروف الفاتحة بعض حقيقي للقراءة ~~المتيقنة والطمأنينة مغايرة للاعتدال وإن كانت تابعة له إذ هو العود إلى ~~القيام بعد الركوع وهي استقرار الأعضاء فلا يلزم من استتباع ذاك لتابعه ~~استتباع هذا له، فتأمل بصري. وفي سم نظير استشكاله بلا جواب.. (قوله وفقد ~~الصارف الخ) جواب عما يرد على حصر الأركان في الثلاثة عشر. (قوله شرط الخ) ~~أي لا ركن. (قوله والخلاف فيه) أي في أنه هل هو ركن أو شرط كردي. (قوله ~~قيل) إلى المتن في النهاية إلا قوله فإن قلت إلى وأما جعله.. (قوله أربعة ~~عشر) أي: بناء على أن الطمأنينة في محالها الأربعة صفة تابعة و. (قوله أو ~~ثمانية عشر) أي بناء على أنها ركن مستقل. (قوله الشرط ثم غيره هنا) هذا ~~بتقدير تسليمه لا يدفع السؤال سم.. (قوله وأما جعله الخ) قد يقال: إن كان ~~اعتباره لتكون تابعة له في الوجود الخارجي، فلا وجود لها فيه استقلالا ولا ~~تبعا، أو في الوجود الذهني فتعقلها لا يتوقف على تعقله بصرى ولك منع قوله ~~ولا تبعا بأن المراد من الوجود بالتبع وجود بعض الاجزاء في الخارج أي ~~الفاعل. (قوله لا وجود لها في الخارج) رده الشهاب سم بأن ماهية الصوم ~~الامساك المخصوص بمعنى كف النفس على الوجه المخصوص وهو فعل موجود كما صرحوا ~~به في الأصول، انتهى. وأقول: الظاهر أن المراد هنا أن صورة الصلاة تشاهد ~~بخلاف صورة الصوم رشيدي. (قوله توجد خارجا) أي عن القوى المدركة ومن ثم ~~كانت القراءة فيها مسموعة والافعال مشاهدة ع ش. (قوله لما مر) إلى المتن ms0908 في ~~النهاية.. (قوله لما مر) أي: من قوله (ص): إنما الأعمال بالنيات، ولأنها ~~واجبة في بعض الصلاة وهو أولها لا في جميعها فكانت ركنا كالتكبير والركوع ~~وأجمعت الأمة على اعتبار النية في الصلاة وبدأ بها لأن الصلاة لا تنعقد إلا ~~بها، مغني ونهاية.. (قوله وهو خارج عنه) أي وقصد الفعل خارج عن ذلك الفعل.. ~~(قوله ويجاب بأنه الخ) قد يقال غاية ما يستلزم هذا أن تكون مقارنة لأول ~~الصلاة في الوجود وهو لا ينافي خروجها عن حقيقة الصلاة لأنها قصد فعل ~~الصلاة وقصد فعل الشئ خارج عن حقيقة ذلك الشئ بديهة بصري عبارة سم فيه نظر ~~ظاهر، لأن تبين دخوله فيها من أوله لا ينافي خروج القصد كيف وخروج القصد عن ~~المقصود ضروري، فتأمله. نعم يمكن دفع هذا القيل بأنا سلمنا أن القصد خارج ~~عن ماهية المقصود لكن مسمى الصلاة شرعا مجموع القصد والمقصود فيكون داخلا ~~في ماهية الصلاة مع كونه خارجا عن المقصود، فليتأمل اه‍.. (قوله وفائدة ~~الخلاف الخ) قاله ابن شهبة، وجزم به في المغني ، ونقله شيخنا في النهاية، ~~ثم قال: والأوجه عدم صحتها مطلقا، انتهى. اه‍. بصري أي سواء قيل هي شرط أو ~~ركن ع ش. (قوله لو افتتحها) أي النية و. (قوله فزال) أي المفسد. (قوله أضر ~~عليهما) أي على قولي الشرط والركن. PageV02P004 # (قوله لمقارنته) أي المفسد.. (قوله لبعض التكبيرة) أي وهو ركن بالاتفاق ~~فيشترط فيه توفر الشروط وانتفاء الموانع رشيدي قول المتن (فرضا) أي ولو ~~نذرا أو قضاء أو كفاية نهاية ومغني. (قوله من حيث) إلى قوله بل في المغني ~~إلا قوله فلا إلى وهي وإلى قوله: ونظيره في النهاية إلا ما ذكر.. (قوله من ~~حيث كونه صلاة) أي لا من حيث كونه فرضا بدليل ما يأتي سم، أي: من قول ~~المصنف والأصح وجوب الخ.. (قوله ليتميز) الأولى التأنيث كما في النهاية ~~والمغني وغيرهما عبارة شيخنا، وإنما اشترط قصد فعلها لتتميز عن سائر ~~الأفعال، اه‍. (قوله عن بقية الافعال) أي التي لا تحتاج إلى نية ms0909 أو لنية ~~غير الصلاة قليوبي. (قوله فلا يكفي إحضارها الخ) أي الصلاة ولا يخفى أن ~~مسمى الصلاة هو الحاصل بالمصدر لأنه الموجود المكلف به كما بين في شروح جمع ~~الجوامع وحواشيها في الكلام على تعريف الحكم، فقوله: مع الغفلة عن خصوص ~~الفعل يتعين أن يراد بالفعل هنا المعنى المصدري فيشكل قوله: لأنه أي الفعل ~~المطلوب لأنه يلزم أن يكون المطلوب غير المكلف به وأيضا فليس المحذور مجرد ~~الغفلة عن خصوص الفعل إذ مجرد إحضاره في الذهن لا يكفي إذ إحضاره في الذهن ~~تصوره وهو غير كاف فكان ينبغي أن يقول فلا يكفي إحضارها في الذهن بل لا بد ~~من قصد إيجادها سم. (قوله وهي) أي الصلاة (هنا) أي في النية لا في نحو قولك ~~الصلاة واجبة أو الصلاة أقوال وأفعال، فالمراد بها ما يشمل النية حفني.. ~~(قوله وإلا لزم التسلسل) عبارة المغني لأنها لا تنوى للزوم التسلسل في ذلك، ~~اه‍. وعبارة النهاية لأنها لا تنوى وإلا لتعلقت بنفسها أو افتقرت إلى نية ~~أخرى اه‍.. (قوله ورود أصل السؤال) أي على كونها ركنا بأنها لو كانت داخلة ~~في الصلاة لافتقرت إلى نية أخرى فيتسلسل. (قوله لجواز تعلقها بنفسها الخ) ~~أي فلا يحتاج لنية أخرى ليلزم التسلسل سم. (قوله لا يحتاج لنية له بخصوصه ~~الخ) ولقائل أن يقول هذا لا يمنع ورود أصل السؤال لأن حاصله أن الواجب تعلق ~~النية بالاجزاء حتى النية على وجه الاجمال لا على وجه الخصوص، فتكون النية ~~منوية على الاجمال فيتوجه أنه يحتاج لنية نيتها أيضا على الاجمال فيتسلسل ~~وأما قوله: لا يقتضي تعلقها بكل فرد الخ، فمعناه: على الخصوص لا مطلقا وإلا ~~لزم أن بعض أركان الصلاة غير مقصود لا إجمالا ولا تفصيلا وهو باطل مستلزم ~~للتحكم سم.. (قوله وتعلقها بالمجموع الخ) لا يخفى أن تعلق الشئ بالمجموع من ~~حيث هو مجموع لا يستلزم التعلق بكل فرد غير أن هذا لا يجدي فيما نحن فيه ~~لأن المجموع عبارة عن الاجزاء المتألف منها مع الهيئة الاجتماعية، فالنية ms0910 ~~إن كانت خارجة عن الاجزاء المتألف منها وعن الهيئة المذكورة ثبت المدعى وهو ~~كون النية شرطا وإن كانت داخلة استلزم اعتبارها مرتين وهو ظاهر الفساد ولو ~~سلم صحته، فليس منافيا للمدعى المشار إليه إذ الكلام في الأولى وهذا ~~التقدير فيه تسليم لشرطيتها فالحق ما قاله حجة الاسلام أنها PageV02P005 # بالشروط أشبه وكان وجه قوله: أشبه وعدم جزمه بشرطيتها مخالفتها لبقية ~~الشروط في كون مقارنتها لجميع الافعال حكمية لا حقيقية كما هو واضح، ~~فليتأمل وليحرر بصري.. (قوله بكل فرد فرد من أجزائه) أي بخصوصه سم. (قوله ~~من ظهر) إلى قوله: انتهى في المغني إلا قوله: قيل. (قوله من ظهر أو غيره ~~الخ) ويظهر كما بحثه بعضهم أنه يكفي في الصبح صلاة الغداة وصلاة الفجر ~~لصدقهما عليهما وفي إجزاء نية صلاة يثوب في أذانها أو يقنت فيها أبدا عن ~~نية الصبح تردد والأوجه الاجزاء ويظهر أن نية صلاة يسن الابراد لها عند ~~توفر شروطه مغنية عن نية الظهر ولم أر فيه شيئا، اه‍ نهاية. وقولها: وفي ~~إجزاء نية الخ نقل المغني التردد المذكور عن العباب ثم قال: وينبغي ~~الاكتفاء اه‍. وقولها: ويظهر الخ متجه نعم تقييده بقوله عند الخ محل تأمل ~~لأنه إما أن يكون المراد به ملاحظته عند النية ولا معنى له لأن السن مغن ~~عنه إذ لا يكون إلا عند توفرها مع عدم توقف تميزها عن غيرها على ذكره. وإما ~~أن يكون المراد به تقييد الحكم، أي: إنما يكتفي بهذه النية عند توفر الشروط ~~ولا وجه له أيضا إذ الغرض التمييز وهو حاصل بما ذكر مطلقا، فليتأمل بصري ~~أقول حمل ع ش كلام النهاية على الأول ثم ذكر عنه م ر في هامش قوله م ر عن ~~نية الظهر ما نصه، أي وإن كان في قطر لا يسن الابراد فيه، اه‍.. (قوله ~~ليتميز) أي ما قصد فعله (عن غيره) أي عن سائر الصلوات.. (قوله فلا تكفي نية ~~فرض الوقت) ولو رأى الامام يصلي العصر فظنه يصلي الظهر فنوى ظهر الوقت لم ms0911 ~~يصح لأن الوقت ليس وقت الظهر أو ظهر اليوم صح لأنه ظهر يومه شرح بأفضل.. ~~(قوله قيل الخ) وافقه المغني عبارته ولو عبر بقوله: قصد فعلها وتعيينها ~~لكان أولى واستغنى عما قدرته تبعا للشارح فالمراد قصد فعل الفر ض من حيث ~~كونه صلاة لا من حيث كونه فرضا وإلا لتضمن قصد الفرضية فإن من قصد فعل ~~الفرض فقد قصد الفرضية بلا شك فلا يحسن بعد ذلك قوله: والأصح الخ، لأنه ~~بمعنى الأول اه‍.. (قوله فعلها الخ) أي بإعادة الضمير للصلاة.. (قوله من ~~إعادة الضمير الخ) أي الذي في المتن. (قوله بمعناه) أي بمعنى قوله: وجب قصد ~~فعله. (قوله وليس بسديد الخ) لا يخفى أن حاصل هذا الرد تصحيح العبارة ودفع ~~التكرر بتأويلها وبيان قرينته وهذا إنما يدفع الاعتراض لو ادعى المعترض ~~فساد العبارة وليس كذلك بل إنما ادعى أولوية غيرها ولا ينافيه قوله: لأنه ~~يلزم الخ لأن معناه أن ذلك يلزم بحسب ظاهر العبارة ولا يخفى أن ما يستغني ~~عن التأويل والقرينة أولى مما يحتاجهما سم.. (قوله إذ ضمير تعيينه يرجع ~~للفعل) لا يصح إرجاعه له إلا بضرب من التأويل إذ التعيين في متعلق الفعل مع ~~ما فيه من الشتيت، فالأولى إرجاعه للفرض فتأمل بصري أي من حيث ذاته لا ~~صفته. (قوله كما قررته) أي: في حل المتن.. (قوله على أنه لو رجع الخ) يرد ~~عليه أن عبارة المعترض التي حكاها ليس فيها استدلال باستلزام قصد المضاف ~~للفرض لقصد الفرض بخصوصه حتى يرد عليه منع الاستلزام بل حاصل كلامه أن ظاهر ~~العبارة يفيد قصد الفرضية لأن الاخبار بوجوب المقيد بشئ لا يفهم منه إلا ~~وجوبه مع قيده على أنه لو سلم استدلاله بذلك لم يرد عليه المنع إذ لم يدع ~~استلزاما قطعيا بل ظنيا بحسب ظاهر العبارة ولا شك فيه ولم يرد أيضا على ~~التسليم أنه يلزم الاكتفاء باللوازم وإنما يرد لو أريد بالاستلزام أنه إذا ~~تحقق قصد الفعل تحقق قصد الفرض في ضمنه من غير قصده بالفعل بخصوصه وليس ms0912 ~~كذلك بل المراد إذا تحقق قصد الفعل تحقق قصد الفرض بخصوصه استقلالا لا في ~~ضمنه ولا PageV02P006 # شبهة في إجزاء ذلك وكأنه توهم أن المراد الأول، فتدبر سم.. (قوله للفرض) ~~أي مع قطع النظر عن الحيثية السابقة وغيرها كحيثية الفرضية حتى يصح قوله: ~~لم يلزم الخ بصري.. (قوله فالنية لا يكتفى الخ) مما يقضي منه العجب إذ ما ~~نحن فيه ليس من مقولة النية بل ذكر مسألة متعلقة بالنية وشتان ما بينهما، ~~وكون الدلالة الالتزامية لا يكتفى بها فيما نحن فيه غريب نعم بناء على ~~التسليم المذكور يمكن الاعتذار عن المصنف رحمه الله تعالى بأن في ذكره ~~ثانيا تصريحا بما علم التزاما وهو مستحسن مع ما فيه هنا من نكتة زائدة وهي ~~الإشارة إلى الخلاف المذكور، فتأمله حق تأمله بصري. (قوله في مكتوبة) إلى ~~قوله: لتحاكي في النهاية والمغني إلا قوله كأصلي إلى ذلك وما أنب عليه.. ~~(قوله ونذر) وتكفي نية النذر في المنذور عن نية الفرضية كما قاله في ~~الذخائر. # فائدة: العبادات المشروط فيها النية في وجوب التعرض للفرضية خمسة أقسام، ~~الأول: يشترط بلا خلاف كالزكاة هكذا في الدميري وليس كذلك لأن نية الفرضية ~~في المال ليست بشرط لأن الزكاة لا تقع إلا فرضا، الثاني عكسه الحج والعمرة، ~~الثالث: يشترط على الأصح كالصلاة الرابع عكسه كصوم رمضان على ما في المجموع ~~من عدم الاشتراط، الخامس: عبادة لا يكفي فيها ذلك بل يضر وهي التيمم فإنه ~~إذا نوى فرضه لم يكف مغني ونهاية وقوله م ر لم يكف، أي: ما لم يضفه للصلاة ~~ع ش ومثل الكردي للأول نقلا عن السيوطي بالكفارات. (قوله كأصلي فرض الظهر) ~~والأقرب أنه يكفي أصلي الظهر الواجب أو المتعين لترادف الفرض والواجب ولان ~~معنى التعين أنه مخاطب به بخصوصه بحيث لا يسقط بفعل غيره وهذا عين الفرض ع ~~ش. (قوله لتتميز) أي الصلاة المفروضة.. (قوله عن النفل) أي اشتباه بالنفل ~~مع اعتبار التعيين سم عبارة البصري قد يقال: إن كان المراد به ما عدا ~~المعادة فقد ms0913 حصل التمييز بالتعيين أو هي فلا يحصل بالفرضية التمييز بناء ~~على اشتراطها فيها اه‍. وفي البجيرمي عن الحلبي وع ش، ما حاصله: أن المراد ~~بالنفل هنا المعادة وصلاة الصبي إذا كان الناوي بالغا غير معيد والغرض من ~~نية الفرضية أحد أمرين إما التمييز كما مر، وإما بيان الحقيقة في الأصل كما ~~في المعادة وصلاة الصبي فينوي كل منهما بالفرض بيان الحقيقة الأصلية أو ~~يطلق فلو أراد أنه فرض عليه بطلت وبهذا اندفع الاعتراض بأنه كيف يعلل ~~اشتراط تعرض الفرضية بالتمييز عن النفل مع أنه حاصل بالتعيين اه‍. أي: ~~والفرض المعتبر في غير المعادة وصلاة الصبي غير المعتبر فيهما فيحصل بذلك ~~التمييز ويؤيد ذلك قول النهاية والمغني وإنما وجبت نية الفرضية مع ما ذكر ~~أي من قصد الفعل والتعيين الصادق بالصلاة PageV02P007 # المعادة لتتعين نية الفرض للصلاة الأصلية اه‍.. (قوله ومعادة) عطف على ~~مكتوبة. (قوله على ما يأتي) أي في صلاة الجماعة.. (قوله ومنه يؤخذ الخ) أي ~~من قوله: لتحاكي الأصلية. (قوله اعتماد ما في الروضة الخ) اعتمده الشارح في ~~غير هذا الكتاب أيضا وشيخ الاسلام زكريا والشهاب الرملي كردي.. (قوله ~~لتحاكي) أي صلاة الصبي. (قوله لم يوجبوه) قد تمنع هذه الملازمة بأن هذا ~~النفل ليس كبقية النوافل، لأنه في ذاته فرض وضع على الفرضية ولما شرع للصبي ~~ليتمرن ويألفه إذا بلغ ناسب وجوب القيام ليتمرن عليه ويألفه ونية الفرضية ~~نية خلاف الواقع سم. (قوله فتصويب الأسنوي الخ) اعتمده النهاية والمغني ~~والزيادي وغيرهم من المتأخرين عبارة شيخنا والبجيرمي ولا تجب نية الفرضية ~~في صلاة الصبي على المعتمد، لأن صلاته تقع نفلا فكيف ينوي الفرضية وفارقت ~~المعادة بأن صلاته تقع نفلا اتفاقا بخلاف المعادة ففيها خلاف إذ قيل إن ~~فرضه الثانية، وقيل: يحتسب الله ما يشاء منهما وإن كان الأصح أن فرضه ~~الأولى اه‍.. (قوله تصويب المجموع الخ) توهم بعضهم أن قياس تصويب المجموع ~~عدم وجوب نية الفرضية في الجمعة على من لا تجب عليه كالعبد والمرأة، وهذا ~~قياس فاسد، لأن الصبي لم ms0914 يخاطب بفرض الوقت فلا معنى لوجوب الفرضية في حقه ~~بخلاف المذكورين بالنسبة للجمعة فإنهم خوطبوا بفرض الوقت الصادق بالجمعة ~~فهي فرض الوقت بدلا أو إحدى خصلتيه سم على حج اه‍ ع ش.. (قوله لذلك) أي ~~لكونها نفلا في حقه.. (قوله يرد الخ) خبر فتصويب الأسنوي الخ. (قوله ~~المرجحون) أي المجتهدون في الفتوى. (قوله دون الثاني) أي النية. (قوله ~~لأنها) أي عبادة المسلم نهاية ومغني. (قوله أي باعتبار الوقوع الخ) أي لكنه ~~قد يغفل عن إضافتها إليه فتسن ملاحظتها ليتحقق إضافتها له من الناوي ع ش. ~~(قوله فاندفع الخ) تفريع على قوله أي باعتبار الوقوع مع قوله السابق أي ~~استحضارها في الذهن.. (قوله ما قيل الخ) نقله المغني عن الدميري وأقره. ~~(قوله في تصوير هذا) أي عدم الإضافة إلى الله تعالى مغني. (قوله الفرضية) ~~الأولى الفرض كما في المغني.. (قوله فدعوى عدم الانفكاك الخ) أي بأن ~~الفرضية عبارة عن كون الشئ مطلوبا لله تعالى طلبا جازما وعدم انفكاك ~~الإضافة عن قصد الفرضية بهذا المعنى في غاية الظهور، ويجاب بأن هذا إنما ~~يستلزم عدم انفكاك الإضافة باعتبار الطلب بمعنى أن كون الطالب هو الله ~~تعالى لا ينفك عن قصد الفرضية وليس الكلام في الإضافة بهذا المعنى بل في ~~الإضافة بمعنى كون المعبود بتلك العبادة والمخدوم بها هو الله تعالى ~~والإضافة بهذا المعنى ينفك في القصد والتعقل عن قصد الفرضية على أنا نمنع ~~عدم انفكاك الإضافة بالمعنى الأول أيضا لأنه يكفي في قصد الفرضية قصد كون ~~الشئ مطلوبا منه طلبا جازما مع الغفلة عن خصوص الطالب، فليتأمل سم. (قوله ~~لكنها) إلى قوله: # وإن كان في النهاية والمغني. (قوله وعدد الركعات) وإن عين الظهر مثلا ~~ثلاثا أو خمسا متعمدا لم تنعقد لتلاعبه أو مخطئا فكذلك على الراجح أخذا من ~~قاعدة أن ما وجب التعرض له جملة أو تفصيلا يضر الخطأ فيه والظهر مثلا يجب ~~التعرض لعدده جملة فضر الخطأ فيه ذ قوله الظهر يقتضي أن يكون أربعا ولا ~~يشترط أن يتعرض للوقت، فلو عين ms0915 اليوم وأخطأ صح في الأداء وكذا في القضاء ~~أيضا كما يقتضيه كلامهما في التيمم وهو المعتمد نهاية PageV02P008 # زاد المغني: ومن عليه فوائت لا يشترط أن ينوي ظهر يوم كذا بل يكفيه نية ~~الظهر أو العصر اه‍. وزاد شيخنا: # ولا يندب ذكر اليوم أو الشهر أو السنة على المعتمد فما جرى عليه المحشي ~~أي البرماوي تبعا للقليوبي من ندب ذلك ضعيف كما في البلبيسي اه‍.. (قوله ~~لذلك) أي للخروج من الخلاف.. (قوله للمؤداة أو المقضية) نشر على ترتيب اللف ~~ولكن الأولى إسقاط قوله أو المقضية. (قوله بل ينصرف) أي المطلق. (قوله بل ~~ينصرف للمؤداة الخ) بقي ما لو أعاد المكتوب في وقتها جماعة أو منفردا حيث ~~يطلب إعادتها كذلك وعليه فائتة ونوى ما يصلح للأداء أو القضاء ولم يتعرض ~~لواحد منهما فهل يقع فعله إعادة والفائتة باقية بحالها أو يقع عن الفائتة ~~فيه نظر وقد يرجح الأول أن الوقت للإعادة وقد يرجح الثاني وجوب الفائتة دون ~~الإعادة سم. أقول: وقد تؤيد الثاني مسألة البارزي الآتية، والله أعلم.. ~~(قوله بأنه لا مميز ثم) إن أريد به عدم المميز عن غير المماثل فممنوع أو ~~عنه فمسلم وقوله الآتي وهنا الخ ممنوع، فليتأمل بصري. (قوله بذكر فرض الظهر ~~الخ) قد يقال هذا موجود في الأداء والقضاء فكيف يحصل به تمييز الأول و. ~~(قوله وبكون الخ) قد يقال لو ميز مجرد السبق لميز في نحو سنة الظهر بالأولى ~~لدخول وقت السابقة دون المتأخرة وهنا دخل وقت المقضيات فإذا ميز السبق مع ~~دخول وقت الجميع فمع دخول وقت السابق فقط أولى، تأمل سم.. (قوله ومما يوضح ~~ذلك الخ) لا يخفى ما فيه من الخفاء، فليتأمل بصري. (قوله أن الأول) أي نحو ~~سنة الظهر. و. (قوله والثاني) أي مثل فرض الظهر. # (قوله من وضع العلم) إن أراد أنه من وضع العلم بالنسبة للأداء فقط فهو ~~ممنوع أو بالنسبة للأعم لم يفد سم. # . (قوله إن عذر) إلى قوله: ولا يعارضه في المغني وإلى قوله: والأول في ~~النهاية إلا ms0916 ما أنبه عليه.. (قوله إن عذر بنحو غيم) أي كأن ظن بقاء الوقت ~~فنواها أداء فتبين خروجه أو ظن خروجه فنواها قضاء فتبين بقاؤه نهاية ومغني ~~قال ع ش ولو نوى الأداء أو القضاء مع الشك وبان خلافه فالأقرب الصحة ~~لتعليلهم البطلان مع العلم بالتلاعب وهو منتف بالشك ويحتمل في الشك الصحة ~~مع نية الأداء وعدمها مع نية القضاء نظرا إلى أن الأصل بقاء الوقت وعدم ~~خروجه، اه‍.. (قوله إذ كل يطلق الخ) تقول: قضيت الدين وأديته بمعنى قال ~~تعالى: * (فإذا قضيتم مناسككم) * (البقرة: 200) أي أديتم نهاية ومغني.. ~~(قوله وإلا الخ) أي بان قصد المعنى الشرعي أو أطلق وبذلك صرح شيخنا الزيادي ~~ع ش. أي: ولم يعذر بنحو غيم.. (قوله وأخذ البارزي الخ) وبما أخذه أفتى ~~شيخنا الشهاب الرملي وأفتى أيضا فيمن عليه قضاء ظهر الأربعاء فقط فنوى قضاء ~~ظهر الخميس غلطا بأنه لا يضر ويقع عن قضاء الأربعاء لأن التعيين غير واجب ~~فلا يضر الخطأ فيه كما في تعيين الامام والجنازة سم ونهاية. (قوله من هذا) ~~أي مقولهم يصح القضاء بنية الأداء أو من قولهم لا تجب نية الأداء ولا ~~القضاء كما يشعر به كلامه بعد. (قوله لم يلزمه إلا قضاء واحدة) وهي الأخيرة ~~سم.. (قوله لأن صلاة كل يوم تقع الخ) ظاهره وإن كان عين كونها عن اليوم ~~الذي ظن دخول وقته ويوافقه ما صرح به الشارح م ر من أنه لا يضر الخطأ في ~~اليوم وأنه لو كان عليه ظهر الأربعاء فقط فنوى قضاء ظهر الخميس غالطا يقع ~~عما عليه لكن في سم على المنهج PageV02P009 # والوجه أن يقال: إن قصد بالصلاة فرض ذلك الوقت الذي ظن دخوله بخصوصه ~~فالوجه عدم وقوعها لأن القصد المذكور صارف عن الفائتة وإن لم يلاحظ كونها ~~فرض ذلك ك الوقت فالوجه الوقوع عن الفائتة فليتأمل. ثم رأيت شيخنا حج نقل ~~عن ابن المقر خلاف مسألة البارزي ثم حملهما على الحالين اللذين ذكرناهما ~~وذكر م ر في مسألة البارزي نحو ذلك، انتهى. أي: ms0917 حمل مسألة البارزي على ما ~~لو لم يلاحظ فرض الوقت الذي ظن دخوله ولكن ما نقله سم عن م ر لا يوافق ظاهر ~~ما في الشارح م ر كما تقدم ومعلوم أن المعول عليه ما في الشارح م ر ع ش ~~ولكن الظاهر هو التفصيل الذي جرى عليه الشارح وسم بل هو صريح قولهم ~~بالبطلان فيما لو قضى بنية الأداء الشرعي. (قوله لم تقع عن فائتة عليه الخ) ~~عبارة النهاية انعقدت نفلا لأن ذلك محله فيمن لم يكن عليه مقضية نظير ما ~~نواه بخلاف مسألتنا اه‍.. (قوله من اشتراط) إلى المتن في النهاية والمغني ~~إلا قوله وأيضا إلى نعم وقوله بالنسبة إلى كتحية مسجد.. (قوله والوتر الخ) ~~عبارة المغني والوتر صلاة مستقلة فلا يضاف إلى العشاء فإن أوتر بواحدة أو ~~بأكثر ووصل نوى الوتر وإن فصل نوى بالواحدة الوتر ويتخير في غيرها بين نية ~~صلاة الليل ومقدمة الوتر وسنته وهي أولى أو ركعتين من الوتر على الأصح. # قال الأسنوي: ومحل ذلك إذا نوى عددا فإن لم ينو فهل يلغو لابهامه أو يصح ~~ويحمل على ركعة لأنه المتيقن أو ثلاث لأنها أفضل كنية الصلاة فإنها تنعقد ~~ركعتين مع صحة الركعة أو إحدى عشرة لأن الوتر له غاية فحملنا الاطلاق عليها ~~بخلاف الصلاة، فيه نظر اه‍. والظاهر كما قال شيخنا أنه يصح ويحمل على ما ~~يريد من ركعة إلى إحدى عشرة وترا ا ه‍. وكذا في النهاية إلا قوله: أو ~~ركعتين من الوتر على الأصح وإلا قوله: والظاهر الخ، فقال بدله: واستظهر ~~الشيخ أنه يصح ويحمل على ما يريده من ركعة أو ثلاث أو خمس أو سبع أو تسع أو ~~إحدى عشرة ورجح الوالد رحمه الله تعالى الحمل على ثلاث ويوجه بأنه أقل ما ~~طلبه الشارع فيه فصار بمثابة أقل إذ الركعة يكره الاقتصار عليها فلم تكن ~~مطلوبة له بنفسها اه‍. وعقبه سم بما نصه ويرد على ما رجحه م ر أن من لازم ~~الحمل على الثلاث الاتيان بها موصولة، وقد ورد ms0918 النهي عن ذلك إلا أن يجاب ~~بحمل النهي على ما إذا قصد الثلاث بخلاف ما إذا حمل الاطلاق عليها، فليتأمل ~~اه‍. وقال ع ش: PageV02P010 # قوله م ر: ويوجه الخ وقياس ذلك أنه لو نوى سنة الظهر القبلية مثلا ~~فركعتان أو الضحى فكذلك اه‍. # مؤلف ومثله في حاشية شيخنا الزيادي ثم رأيت في سم على حج في صلاة النفل ~~نقلا عن م ر ما نصه فرع يجوز أن يطلق في نية سنة الظهر المتقدمة مثلا ~~ويتخير بين ركعتين وأربع اه‍ م ر اه‍. وبقي ما لو نذر الوتر وأطلق فهل يحمل ~~على ثلاث قياسا على ذلك أو على ركعة أو إحدى عشرة أو تلغو نيته فيه نظر، ~~والأقرب الأول اه‍. أي قياسا على ما جرى عليه النهاية تبعا لوالده وأما على ~~ما مر عن شيخ الاسلام والمغني وعن سم عن م ر فالأقرب التخيير، كما هو ~~ظاهر.. (قوله وإن قدمها) أي: خلافا لبعض المتأخرين نهاية أي حيث قال: إن لم ~~يكن صلى الفرض لا يحتاج لنية القبلية لأن البعدية لم يدخل وقتها فلا يشتبه ~~ما نواه بغيره ع ش.. (قوله لا تخصص النيات) قد يرد أنها خصصت نية الجماعة ~~تارة بالامام وتارة بالمأموم سم.. (قوله نعم ما يندرج الخ) والتحقيق في هذا ~~المقام عدم الاستثناء لأن هذا المفعول ليس عين ذلك المقيد وإنما هو نفل ~~مطلق حصل به مقصود ذلك المقيد نهاية.. (قوله كتحية مسجد الخ) أي وصلاة ~~الحاجة وسنة الزوال وصلاة الغفلة بين المغرب والعشاء والصلاة في بيته إذا ~~أراد الخروج للسفر والمسافر إذا نزل منزلا وأراد مفارقته، نهاية. قال ع ش: ~~قوله م ر: # وصلاة الحاجة أقلها ركعتان، وقوله م ر: وسنة الزوال الأقرب عدم فواتها ~~بطول الزمن لأنها طلبت بعد الزوال، فالزوال سبب لطلب فعلها وهو باق وإن طال ~~الزمن فليراجع وهذا حيث دخل الوقت ولم يصل ما تحصل به فإن كان صلى سنة ~~الظهر أو تحية المسجد مثلا بعد الزوال ثم أراد أن يصليها فالأقرب عدم ~~الانعقاد ms0919 لأنها غير مطلوبة حينئذ والأصل أن العبادة إذا لم تطلب لم تنعقد ~~وقياس عدم حصول تحية المسجد إذا نفاها انتفاء سنة الزوال إذا فعل سنة الظهر ~~مثلا ونفى سنة الزوال عنها وقوله: والصلاة في بيته الخ والمسافر الخ أقل كل ~~منهما ركعتان وينبغي أن يلحق بذلك صلاة التوبة وركعتا القتل وعند الزفاف ~~ونحو ذلك من كل ما قصد به مجرد الشغل بالصلاة، وقوله: لأن هذا المفعول الخ ~~فلا يقال صلى تحية المسجد مثلا وإنما يقال صلى صلاة حصل بها المقصود من ~~تحية المسجد وعلى هذا لو حلف لا يصلي تحية الوضوء مثلا لا يحنث بما صلاه ~~مما يحصل به مقصود ما حلف على عدم فعله وكذا لا يحصل ثوابها حيث لم تنو، ~~وإن سقط الطلب كما صرح به حج رحمه الله تعالى فلو أراد أن يعيد التحية مثلا ~~هل تصح أم لا لدخولها في ضمن ما فعله فيه نظر، والأقرب الثاني لحصولها بما ~~فعله أولا ع ش.. (قوله قيل) إلى قوله ونقل الفخر في المغني إلا قوله لا ~~سهوا وقوله وإن شذ إلى التنبيه وإلى قوله: وإن كان الأفضل الخ في النهاية ~~إلا ما ذكر. (قوله لازمة له) أي للتنفل نهاية ومغني. قال سم: أي من غير ~~التزام بالنذر سم. (قوله هنا) أي في النفل المقيد بوقت أو سبب. (قوله لا ~~سهوا) خلافا للنهاية والمغني كما مر وعبارة سم قوله لا سهوا وفي الخادم لكن ~~المنقول البطلان لأنه نقص أو زاد وذلك مناف لوضع الشرع اه‍. ولا يخفى أن ~~البطلان هو الجاري على القواعد لأن ما يجب التعرض له جملة أو تفصيلا يضر ~~الخطأ فيه والعدد كذلك لأنه يجب التعرض له إجمالا في ضمن التعرض لكونه ظهرا ~~أو صبحا مثلا اه‍.. (قوله لكن قضية كلام الشيخين الخ) وهو المعتمد نهاية ~~ومغني زاد سم: فالمعتمد أنه لا يضر الخطأ في اليوم لا في الأداء ولا في ~~القضاء ولا يشكل PageV02P011 # بأنه يضر في نظيره من الصوم للفرق بأن تعلق الصوم بالزمان أشد ms0920 من تعلق ~~الصلاة به اه‍.. (قوله وجب) أي ثبت ع ش. (قوله حصوله) أي الفعل. (قوله وفي ~~سائر ما تشرع الخ) ونبه بذلك هنا على جميع الأبواب فإنه لم يذكره إلا هنا ~~مغني. (قوله إذا خالف الخ) أي كأن نوى الظهر وسبق لسانه إلى العصر نهاية ~~ومغني، وكذا لو تعمده ثم أعرض عنه وقصد ما نواه عند تكبيرة الاحرام ع ش.. ~~(قوله ليساعد اللسان الخ) ولأنه أبعد من الوسواس نهاية ومغني.. (قوله على ~~ما يأتي في الحج الخ) عبارته هناك مع المتن ينوي بقلبه وجوبا بالخبر إنما ~~الأعمال بالنيات ولسانه ندبا للاتباع اه‍.. (قوله من أوجبه) أي التلفظ ~~بالنية في كل عبادة مغني وع ش. # (قوله تنبيه الخ) ولو عقب النية بلفظ إن شاء الله أو نواها وقصد بذلك ~~التبرك أو أن الفعل واقع بالمشيئة لم يضر أو التعليق أو أطلق لم يصح ~~للمنافاة ولو قلب المصلي صلاته التي هو فيها صلاة أخرى عالما عامدا بطلت ~~صلاته أو أتى بما ينافي الفرض دون النفل كأن أحرم القادر بالفرض قاعدا أو ~~أحرم به الشخص قبل الوقت عامدا عالما بذلك لم تنعقد صلاته لتلاعبه فإن كان ~~معذورا كمن ظن دخول الوقت فأحرم بالفرض أو قلبه نفلا مطلقا ليدرك جماعة ~~مشروعة وهو منفرد فسلم من ركعتين ليدركها أو ركع المسبوق قبل تمام التكبير ~~جاهلا انقلبت نفلا للعذر إذ لا يلزم من بطلان الخصوص بطلان العموم وخرج ~~بذلك ما لو قلبها نفلا معينة كركعتي الضحى فلا تصح لافتقاره إلى التعيين ~~وما إذا لم تشرع الجماعة كما لو كان صلى الظهر فوجد من يصلي العصر فلا يجوز ~~القطع كما في المجموع، وما لو علم أنه أحرم قبل الوقت في أثناء صلاته فإنه ~~لا يتمها لتبين بطلانها وإنما وقعت له نافلة لقيام العذر كمن صلى بالاجتهاد ~~لغير القبلة ثم تبين له الحال فإن كان ذلك بعد الفراغ منها وقعت له نافلة، ~~وإن كان في أثنائها بطلت كما مر ولا يجوز له أن يستمر، مغني. زاد النهاية: ms0921 ~~ولو ظن أنه في صلاة أخرى فرض أو نفل فأتم عليه صحت صلاته ولا تبطل بشك جالس ~~للتشهد الأول في طهره فقام لثالثه ثم تذكره أي الطهر ولا بالقنوت في سنة ~~الصبح يظن أنها الصبح وإن طال الزمن وأتى بركن فيما يظهر اه‍. ثم رأيت في ~~المغني ما يوافق هذه الزيادة إلا في صورة الشك في الطهارة فقال فيها ما ~~نصه: ولو شك في الطهارة وهو جالس للتشهد الأول فقام إلى الثالثة ثم ذكر ~~الطهارة بطلت صلاته كما لو شك في النية ثم تذكر بعد إحداث فعل بخلاف ما لو ~~قام ليتوضأ فتذكر فإنها لا تبطل بل يعود ويبني ويسجد للسهو، اه‍. قال ع ش ~~قوله م ر: فسلم من ركعتين ظاهره أنه لو قلبها إلى أقل من ركعتين أو أكثر ~~قبل تلبسه بالثالثة لم يصح وهو كذلك. وقوله م ر: فرض أو نفل الخ دخل فيه ما ~~لو كان في سنة الصبح فظنها الصبح مثلا وعكسه فيصح في كل منهما ويقع عما ~~نواه باعتبار نفس الامر ثم إن تذكره فذاك، وإن لم يتذكره أعاد السنة ندبا ~~والصبح وجوبا لأن الأصل بقاء كل منهما وخرج بالظن ما لو شك في أن ما نواه ~~ظهر أو عصر مثلا فيضر حيث طال التردد أو مضى ركن معه. قال سم على حج: فرع. ~~وفي الروض وغيره أنه لو ظن دخول الوقت فأحرم بالفرض فبان خلافه انقلب نفلا ~~اه‍. وظاهره أنه لا فرق في انقلابه نفلا وصحته بين أن يتبين خلافه قبل ~~فراغه أو بعده وهو متجه لكن في شرح م ر الجزم بخلافه في الأول قياسا على ~~تبين الخطأ في القبلة وقد يفرق بأن تبين الخطأ في القبلة يمنع صحة النفل ~~وإن كان بعد الفراغ اه‍ ع ش.. (قوله أو قصد دفع الخ) ظاهره العطف على قصده ~~وفيه ما لا يخفى عبارة النهاية ولا تبطل بنية الصلاة ودفع الغريم أو حصول ~~دينار فيما إذا قيل له: صل ولك دينار بخلاف نية فرض ونفل ms0922 لا يندرج فيه ~~للتشريك بين عبادتين مقصودتين وبخلاف نية الطواف ودفع الغريم، أي: فلا ~~ينعقد لأنه من جنس ما يدفع به عادة بخلاف الصلاة اه‍.. (قوله صح) أي ما ~~صلاه بذلك القصد. (قوله ونقل الفخر الرازي الخ) عبارة المغني خلافا للفخر ~~الرازي اه‍.. (قوله وطلب الثواب) الواو بمعنى أو كما عبر بها النهاية.. ~~(قوله محمول الخ) خبر ونقل الخ. (قوله على من محض الخ) لعل الوجه أن يقال ~~إن أريد بالتمحيض المذكور أنه لم PageV02P012 # يفعل إلا لأجل ذلك بحيث أنه لولاه ما فعل مع اعتقاده استحقاق الله تعالى ~~ذلك لذاته فالوجه صحة عبادته كما قد صرح بذلك نصوص الترغيب والترهيب إذ ~~غاية الأمر أنه تعمد الاخلال بحق الخدمة مع اعتقاد ثبوته ومجرد ذلك لا ~~ينافي الصحة ولا الايمان وإن أريد أنه لم يفعل إلا لأجل ذلك مع عدم اعتقاد ~~الاستحقاق المذكور فالوجه عدم إيمانه وعدم صحة عبادته، فتأمل سم على حج اه‍ ~~ع ش.. (قوله لكن النظر حينئذ الخ) قد يقال حيث اعتقد استحقاقه تعالى ~~للعبادة فلا وجه إلا إسلامه لأن غاية الأمر ارتكاب المخالفة وهي مع اعتقاد ~~حق الألوهية لا تقدح في الاسلام، فليتأمل. سم على حج اه‍ ع ش.. (قوله إن ~~هذا) أي الحمل رشيدي عبارة ع ش، أي: من محض عبادته لذلك الخ اه‍. زاد ~~الكردي: وضمير أنه ومنافاته يرجعان إليه اه‍. والظاهر أن ضميرهما راجع ~~للتمحيض المذكور، أي: المنع منه.. (قوله لمنافاته الخ) الظاهر أنه علة ~~للاستدراك فكان الأولى تقديم قوله: ومما يدل الخ على الاستدراك. (قوله فتصح ~~عبادته الخ) إذ طمعه في ذلك وطلبه إياه لا ينافي صحتها، نهاية.. (قوله ~~وهذا) أي من لم يمحضها بأن عمل الخ.. (قوله وإلا) أي بأن يحمل يدعون على ~~ظاهره من الدعاء.. (قوله لم يرد الخ) توجيه الايراد أن الله تعالى مدح ~~المتعبدين خوفا وطمعا فلم قلتم التجريد أفضل و. (قوله كذلك) أي خوفا وطمعا ~~قول المتن (تكبيرة الاحرام) أي في القيام وبدله نهاية ومغني.. (قوله ~~للحديث) إلى المتن ms0923 في النهاية والمغني إلا قوله ومن ثم إلى والواجب. (قوله ~~مع قوله الخ) لعل الأولى العطف كما في المغني ليفيد استقلال كل من الحديثين ~~في الاستدلال.. (قوله للمسئ صلاته الخ) اسمه خلاد بن رافع الزرقي عميرة اه‍ ~~ع ش. (قوله سميت بذلك) أي سميت هذه التكبيرة بتكبيرة الاحرام مغني. # (قوله لتحريمها الخ) أي لأنه يحرم بها على المصلي ما كان حلالا له قبله ~~من مفسدات الصلاة كالأكل والشرب والكلام ونحو ذلك مغني ونهاية. (قوله ~~وجعلت) أي التكبيرة .. (قوله في تكريرها) أي تكرير التكبيرة في الانتقالات. ~~(قوله إسماع نفسه) ظاهره ولو لحدة سمعه على خلاف العادة. (قوله عليها) أي ~~على النطق بها نهاية. (قوله للاتباع) إلى قوله ونظير ذلك في المغني إلا ~~قوله: كما حملوا إلى وعدم تكريرها وقوله: وإنما صح إلى وكذا وقوله: وبحث ~~إلى ويسن وكذا في النهاية إلا قوله: ولا يضر إلى ويسن.. (قوله للاتباع) أي ~~لأنه ا لمأثور من فعله (ص) نهاية ومغني.. (قوله إذ الأقوال لا ترى) أي فهذا ~~قرينة إرادة العلم سم. # (قوله فلا يكفي الله كبير) أي لفوات معنى أفعل وهو التفضيل و. (قوله ولا ~~الرحمن) أي أو الرحيم (أكبر) أي ولا الله أعظم وأجل لأنه لا يسمى تكبيرا ~~نهاية.. (قوله ويسن جزم الراء الخ) ولا يضر ضمها كما أفتى به الوالد رحمه ~~الله تعالى خلافا لما اعتمده جمع متأخرون نهاية. قال ع ش: وبقي ما لو فتح ~~الهاء أو كسرها من الله وما لو فتح الراء أو كسرها من أكبر هل يضر أو لا؟ ~~فيه نظر، والأقرب عدم الضرر لما يأتي من أن اللحن في القراءة إذا لم يغير ~~المعنى لا يضر ونقل بالدرس عن فتاوى والد الشارح ما يوافق ما قلناه في ~~المسألة الثانية اه‍. عبارة المغني ولو لم يجزم الراء من أكبر لم يضر خلافا ~~لما اقتضاه كلام ابن يونس في شرح التنبيه اه‍.. (قوله لا أصل له الخ) أي ~~وإنما هو قول النخعي نبه على ذلك الحافظ ابن حجر في ms0924 تخريج أحاديث الرافعي ~~وعلى تقدير وجوده فمعناه عدم التردد فيه نهاية ومغني.. (قوله عدم مده) أي ~~التكبير و. (قوله وعليه الخ) أي عدم المد.. (قوله على أن الجزم الخ) بل ~~الجزم الاصطلاحي لا يتصور هنا سم. (قوله الألفاظ الخ) أي السابقة عليه. ~~(قوله وعدم تكريرها) عطف على قوله جزم الراء عبارة المغني ونقل عن فتاوى ~~ابن رزين أنه لو شدد الراء بطلت صلاته واعترض عليه بأن الوجه خلافه اه‍. ~~زاد النهاية إذ الراء حرف تكرير فزيادته لا تغير المعنى اه‍.. قوله: ~~PageV02P013 # (ويضر الخ) ظاهره ولو جاهلا بما ذكر ع ش. (قوله زيادة واو الخ) أي ومد ~~همزة الله نهاية ومغني أي لأنه ينقلب من لفظ الخبر الانشائي إلى الاستفهام ~~شيخنا.. (قوله والسلام عليكم) أي في التحليل. (قوله لتقدم ما يمكن العطف ~~الخ) قد يرد على هذا الفرق أن الواو يكون للاستئناف فهلا صحت الواو قبلهما ~~حملا عليه سم. وقد يجاب بأن الأصل في الواو العطف بل أنكر بعض النحاة ~~مجيئها للاستئناف.. (قوله كتشديد الباء) ووجهه أنه لا يمكن تشديدها إلا ~~بتحريك الكاف لأن الباء المدغمة ساكنة والكاف ساكنة ولا يمكن النطق بهما ~~وإذا حركت تغير المعنى لأنه يصير أكبر مغني. (قوله كتشديد الباء الخ) ظاهره ~~ولو جاهلا ع ش.. # (قوله وزيادة ألف الخ) أي وإبدال همزة أكبر واوا من العالم دون الجاهل ~~وإبدال الكاف همزة ولو زاد في المد على الألف التي بين اللام والهاء إلى حد ~~لا يراه أحد من القراء وهو عالم بالحال فيما يظهر ضر، نهاية. قال ع ش: قوله ~~م ر: دون الجاهل ظاهر تقييد ما ذكر بالعالم ان تغيير غير العالم يضر مطلقا ~~في غير هذه الصورة ولو قيل بعدم الضرر في بقية الصور مع الجهل لم يبعد لأنه ~~مما يخفى إلا أن يقال ما تغير به المعنى يخرج الكلمة عن كونها تكبيرا ~~ويصيرها أجنبية والصلاة وإن لم تبطل بالكلمة الأجنبية لكن تبطل بنقصان ركن ~~مطلقا كما لو جهل وجوب الفاتحة عليه فصلى بدونها. وقوله ms0925 م ر: لا يراه أحد ~~من القراء أي في قراءة غير متواترة إذ يخرجه ذلك عن كونه لغة وغاية مقدار ~~ما نقل عنهم على ما نقله ابن حجر سبع ألفات وتقدر كل ألف بحركتين وهو على ~~التقريب ويعتبر ذلك بتحريك الأصابع متوالية متقاربة للنطق بالمد اه‍. وجرى ~~شيخنا على إطلاق الضرر في جميع ما تقدم في الشرح والحاشية إلا في إبدال ~~الهمزة واوا فقيده بالعالم وفي مد الألف التي بين اللام والهاء فتركه ~~بالكلية ولم يذكره.. (قوله كفر) أي لأنه يصير جمع كبر وهو الطبل الذي له ~~وجه واحد، نهاية.. (قوله ولا يضر وقفة يسيرة الخ) خلافا لظاهر قول شيخنا ~~وتضر الوقفة الطويلة بينهما وكذا اليسيرة على المعتمد اه‍. (قوله وبحث ~~الأذرعي الخ) اعتمده النهاية ونقل البجيرمي عن العباب ما يوافقه عبارته ~~قوله وعدم وقفة طويلة أي بأن زادت على سكتة التنفس والعي كما في العباب ~~اه‍.. (قوله ويسن أن لا يصل الخ) فالوصل خلاف الأولى، نهاية ومغني. (قوله ~~بنحو مأموما) أي مما قبل لفظة الجلالة كمقتديا وإماما.. (قوله ولو كبر مرات ~~الخ) ولو شك في أنه أحرم أولا فأحرم قبل أن ينوي الخروج من الصلاة لم تنعقد ~~لأنا نشك في هذه النية أنها شفع أو وتر فلا تنعقد الصلاة مع الشك وهذا من ~~الفروع النفيسة ولو اقتدى بإمام فكبر ثم كبر فهل يجوز له الاقتداء به حملا ~~على أنه قطع النية ونوى الخروج من الأولى، أو يمتنع لأن الأصل عدم قطعه ~~للنية الأولى. يحتمل أن يكون على الخلاف فيما لو تنحنح في أثناء صلاته فإنه ~~يحمله على السهو ولا يقطع الصلاة في الأصح، ومقتضاه البقاء في مسألتنا وهو ~~الأوجه ولو أحرم بركعتين وكبر للاحرام ثم كبر له بنية أربع ركعات فهذا ~~يحتمل الابطال لأنه لم يرفض النية الأولى بل زاد عليها فتبطل ولا تنعقد ~~الثانية وهو الأوجه، نهاية وفي سم: ما يوافقه قال ع ش: قوله م ر: فأحرم قبل ~~أن ينوي أي وقبل طول الفصل فإن طال بطلت ms0926 صلاته وتنعقد بالثانية اه‍. وقال ~~السيد عمر البصري: قوله ومقتضاه البقاء الخ، أي: إن كان اقتداء المأموم به ~~بين التكبيرتين PageV02P014 # فصحيح لأن صلاته انعقدت صحيحة وشك في طرو مبطل للامام والأصل عدمه وتكون ~~المسألة حينئذ نظير مسألة التنحنح وإن كان اقتداؤه به بعد التكبيرتين فباطل ~~لأنه اقتدى بمن يشك في صحة صلاته فلا يكون جازما بالنية هذا ما ظهر لي اه‍. ~~أقول: قضية كلامه عدم صحة الاقتداء في مسألة التنحنح بعده، فليراجع.. (قوله ~~دخل فيها بالوتر الخ) هذا إن لم ينو بينهما خروجا أو افتتاحا وإلا فيخرج ~~بالنية ويدخل بالتكبير، نهاية ومغني واسني وشرح بأفضل. زاد شيخنا: والوسوسة ~~عند تكبيرة الاحرام من تلاعب الشيطان وهي تدل على خبل في العقل أو نقص في ~~الدين اه‍.. (قوله فإن لم ينو ذلك) أي إن لم ينو بغير الأولى شيئا، نهاية ~~ومغني.. (قوله كإعادة لفظ النية) أي: وتردد في النية مع طول ع ش.. (قوله لا ~~يؤثر الخ) ولا يؤثر أيضا كما هو ظاهر لو نوى ذلك وتخلل نحو إعادة النية إذ ~~بالتلفظ بالمبطل يبطل الأول فلم تكن نية الافتتاح مع التكبير الثاني مثلا ~~متضمنة لقطع الأول ثم رأيت في النهاية ما يؤيد ذلك، بصري.. (قوله ونظير ~~ذلك) أي قولهم ولو كبر مرات الخ.. (قوله فإذا كرره) أي قوله: إن حلفت ~~بطلاقك الخ. (قوله وهكذا) أنظر ما فائدته وقد تم الطلاق الثلاث بالسادسة ~~إلا أن يقال إنه على فرض الزيادة على الثلاث.. (قوله أي اسم التكبير) إلى ~~قوله: وقد يشكل في المغني وكذا في النهاية إلا قوله بعده: مطلقا، وقوله: ~~وهو. (قوله مطلقا) أي: قليلة أو طويلة. (قوله وهي من أوصافه تعالى) يخرج ~~لام التعريف بصري وقد يمنع بأن مفاده من الحصر الآتي من أوصافه تعالى. ~~(قوله بخلاف هو) أي الله هو الأكبر، مغني.. (قوله ويا رحمن) عبارة النهاية ~~ولو تخلل غير النعوت كالله يا أكبر ضر مطلقا كما قاله ابن الرفعة وغيره ~~ومثله الله يا رحمن أكبر ونحوه فيما يظهر لايهامه الاعراض ms0927 عن التكبير إلى ~~الدعاء اه‍.. (قوله وكالله الأكبر) مقتضى صنيعه أن هذا مثال الزيادة ~~المتوسطة من أوصافه تعالى، فليتأمل ما فيه بصري قد مر أنه في قوة الوصف له ~~تعالى كما يفيده التعليل الآتي.. (قوله لأنها مفيدة الخ) عبارة النهاية ~~لأنها لا تغير المعنى بل تقويه بإفادة الحصر اه‍.. (قوله هي) أي الله ~~الأكبر. (قوله للخلاف) أي المذكور في غير هذا الكتاب عبارة الروضة ولو قال ~~الله الأكبر أجزأه على المشهور، رشيدي.. (قوله هذا) أي عدم البطلان بزيادة ~~أل. # (قوله مع أن هو كأل في الوضع الخ) يحتمل أن المراد به كون كل منهما مؤلفا ~~من جزأين بصري والظاهر بل المتعين أن المراد في المعنى الوضعي وأن قول ~~الشارح وإفادة الحصر من عطف التفسير.. (قوله وإفادة الحصر ) فيه نظر ظاهر ~~بالنسبة لهو فإن شرط ضمير الفصل المفيد للحصر أن يكون الخبر معرفة والخبر ~~هنا نكرة،. (قوله بخلاف أل) مقتضى كلام النحاة أنها مستقلة ولا ينافيه ~~الاتصال الخطي بصري، وفيه: أن المقرر في النحو أن فيه اتصالا معنويا ولفظيا ~~أيضا لكونه حرفا غير مستقل بالمفهومية كما نبه عليه النهاية. (قوله أو عز ~~وجل) إلى قوله لكن في النهاية. (قوله بخلاف الطويلة) أي بأن كانت ثلاث ~~كلمات فأكثر شيخنا وبجيرمي.. (قوله وبه) أي: بتمثيل التحقيق بما ذكر عبارة ~~النهاية بخلاف ما إذا طال كالله لا إله إلا هو أكبر والتمثيل بما ذكرته هو ~~ما في التحقيق، فقول الماوردي فيه أنه يسير ضعيف وأولى منه أي بالضعف زيادة ~~الشيخ الذي بعد الجلالة اه‍.. # (قوله بهذا) أي إلا لا إله إلا هو أكبر و. (قوله مع زيادة الذي) أي لفظ ~~الذي بعد الجلالة قول المتن PageV02P015 # (لا أكبر الله) هل ولو أتى بأكبر ثانيا كأن قال أكبر الله أكبر فيه نظر ~~ولا قرب أن يقال إن قصد بالله البناء ضر وإلا بأن قصد الاستئناف أو أطلق ~~فلا، ع ش. (قوله إجزاء عليكم السلام الخ) أي في التحليل نهاية ومغني قول ~~المتن. (ومن عجز الخ) وانفرد ms0928 أبو حنيفة بجواز الترجمة للقادر، مغني. قال ع ~~ش: وفي طبقات التاج السبكي في ترجمة الغزالي، فقال يعني أبا حنيفة المقصود ~~من كلمة التكبير الثناء على الله بالكبرياء فلا فرق بينه وبين ترجمته بكل ~~لسان وبين قول الله أعظم. فقال الشافعي: وبم علمت أنه لا فرق في صفات الله ~~تعالى بين العظمة والكبرياء مع أنه تعالى يقول العظمة إزاري والكبرياء ~~ردائي والرداء أشرف من الإزار الخ اه‍. (قوله بأي لغة شاء) أي من فارسية ~~وسريانية وعبرانية وغيرها فيأتي بمدلول التكبير بتلك اللغة إذ لا إعجاز فيه ~~بخلاف الفاتحة، نهاية. عبارة المغني وقيل إن عرف السريانية أو العبرانية ~~تعينت لشرفهما بإنزال بعض كتب الله تعالى بهما وبعدهما الفارسية أولى من ~~التركية والهندية. فائدة: ترجمة التكبير بالفارسية خداي بزركتر فلا يكفي ~~خداي بزرك لترك التفضيل كالله كبير اه‍. قال الكردي: وفي الايعاب أخذا من ~~الخلاف المذكور الأولى تقديم السريانية والعبرانية ثم الفارسية والأولى ~~أولى فيما يظهر لشرفها بإنزال التوراة والإنجيل بها بخلاف الثانية فإنه قيل ~~إنه أنزل بها كتاب لكن نظر فيه الزركشي اه‍. وقد يعكر عليه ما في صحيح ~~البخاري عن أبي هريرة كان أهل الكتاب يقرؤون التوراة بالعبرانية ويفسرونها ~~الخ إلا أن تكون قراءتهم التوراة بغير اللسان الذي أنزل به اه‍. (قوله ولا ~~يعدل الخ) فلو عجز عن الترجمة هل ينتقل إلى ذكر آخر أو يسقط التكبير ~~بالكلية فيه نظر والأقرب الثاني لكن كلامه م ر الآتي في شرح قلت الأصح ~~المنصوص جواز التفرقة الخ يقتضي خلافه ع ش قول المتن. (وجب التعلم الخ) ~~ويجب على السيد تعليم غلامه العربية لأجل التكبير ونحوه أو تخليته ليكتسب ~~أجرة معلمه فإن لم يعلمه واستكسبه عصى بذلك، نهاية ومغني. قال ع ش: قوله م ~~ر: لأجل التكبير ونحوه يؤخذ منه أنه يخلص من الاثم بتعليمه من العربية ما ~~يتمكن به من ذلك. وقوله م ر: # فإن لم يعلمه الخ أي: فحيث لم يستكسبه فلا عصيان لامكان أن يتعلم ولو ~~بإيجار نفسه ولا يقال ms0929 العبد لا يؤجر نفسه لأنا نقول الشرع جعل له الولاية ~~فيما يضطر إليه وهذا منه لأن الشرع ألجأه لذلك اه‍. وقال الرشيدي: قوله م ~~ر: واستكسبه الظاهر أنه ليس بقيد في العصيان بل العصيان ثابت إذا لم يعلمه ~~ولم يخله ليكتسب أجرة المعلم كأن حبسه كما علم مما قدمه قبل هذا اه‍. (قوله ~~إن قدر عليه الخ) وفي العباب ويؤخر الصلاة أي وجوبا عن أول الوقت للتعلم أي ~~إن أمكنه فيه فإن ضاق عنه أي التعلم ترجم عنه أي عن التكبير بأي لغة شاء ثم ~~إن قصر في التعلم أعاد وإلا فلا اه‍. بزيادة عن شرحه اه‍ سم. وفي الشارح ~~والنهاية والمغني ما يفيده. (قوله ولو بسفر) PageV02P016 # أي إلى بلد آخر مغني وعبارة النهاية سواء في ذلك التكبير والفاتحة ~~والتشهد وما بعده ولو بسفر أطاقه وإن طال كما اقتضاه كلامهم اه‍. (قوله ~~فيما يظهر) اعتمده ع ش. (قوله نعم لو قيل هنا الخ) اعتمد ع ش.. # (قوله وذلك) إلى قوله أما من لا يحسن في النهاية ما يوافقه إلا في قوله: ~~على الأوجه. (قوله وذلك) يرجع إلى ما في المتن. (قوله لو قدر) إلى قوله: ~~أما من لا يحسن في المغني إلا قوله: ووقته إلى ويجري. (قوله ويجب الخ) ~~عبارة النهاية ويجب عليه تأخير الصلاة لأجل التعلم إلا أن يضيق وقتها فلا ~~تجوز الصلاة للقادر عليه ما دام الوقت متسعا فإن ضاق الوقت صلى لحرمته ~~وأعاد ككل صلاة ترك التعلم لها مع إمكانه اه‍.. (قوله وفي غيره من التمييز ~~الخ) قاله الأسنوي وغيره والأوجه خلافه لما فيه من مؤاخذته بما مضى في زمن ~~صباه نهاية، أي فيكون من البلوغ ع ش عبارة سم قوله من التمييز على الأوجه، ~~الأوجه أنه من البلوغ اه‍. وعبارة البصري: وقد يقال إن كان مراد القائل ~~بوجوب التعلم من التمييز الوجوب على الولي فظاهر أو على الصبي فالظاهر ~~خلافه اه‍.. (قوله ويجري ذلك) أي قوله: ولو بسفر إلى هنا. (قوله وعلى أخرس ~~الخ) قال بعضهم: ms0930 إن كان مراد الشافعي والأصحاب بذلك من طرأ خرسه أو خبل ~~لسانه بعد معرفته القراءة وغيرها من الذكر الواجب فهو واضح لأنه حينئذ يحرك ~~لسانه وشفتيه ولهواته بالقراءة على مخارج الحروف ويكون كناطق انقطع صوته ~~فيتكلم بالقوة ولا يسمع صوته، وإن أرادوا أعم من ذلك أي بأن أرادوا ما يشمل ~~الخرس الطارئ والأصلي فهو بعيد والظاهر أن مرادهم الأول أي من طرأ خرسه ~~وإلا لأوجبوا تحريكه على الناطق الذي لا يحسن شيئا إذ لا يتقاعد حاله عن ~~الاخر س خلقة، نهاية. وفي سم بعد ذكر ما يوافقه عن الايعاب ما نصه: وقد ~~يقال قياس قوله أو عقل الإشارة إلى الحركة الخ أن الناطق الذي لا يحفظ شيئا ~~إذا عقل الإشارة إلى الحركة لزمه أي التحريك ثم بحثت مع م ر فمال للفرق بين ~~الأخرس والناطق المذكور وإلى تخصيص الوجوب على الأخرس بمن طرأ خرسه اه‍.. ~~(قوله نظير ما يأتي فيمن عجز الخ) قضيته أن هذا العاجز لا يلزمه تحريك ~~لسانه وشفتيه ولهاته اللهم إلا أن يرجع هذا لما قبل فإن أيضا اه‍ سم.. ~~(قوله لأنه عبث) فيشبه أن يكون مبطلا سم على حج وقد يتوقف فيه ويقال بعدم ~~البطلان كما لو حرك أصابعه في حك أو غيره لأن هذه حركات خفيفة وهي لا تبطل ~~وإن كثرت ع ش.. (قوله وفارق الأول) أي فارق من لا يحسن ذلك من يحسنه.. ~~(قوله ما تقرر) أي من إيجاب تحريك الشفة واللهات. (قوله للامام) إلى قول ~~المتن ويجب في النهاية والمغني إلا قوله لكن إلى وغير المبلغ وقوله بل إلى ~~المتن.. (قوله للامام الجهر الخ) أي ليسمع المأمومين فيعلموا صلاته بخلاف ~~غيره من مأموم ومنفرد فالسنة في حقه الاسرار مغني وشرح المنهج. قال ~~البجيرمي: قضيته أنهم لو علموا بانتقالاته من غير جهر لا يأتي به فيكون ~~مباحا ويحتمل الكراهة وعبارة الأطفيحي تقييده في المبلغ بالاحتياج يقتضي أن ~~الامام يطلب منه الجهر مطلقا وليس كذلك بل في كلامه ما يقتضي أنه مقيد ~~بالاحتياج فيهما وهو ms0931 قوله فيعلموا صلاته أي بالرفع فلو علموه بغير الرفع ~~انتفى الاحتياج فيكون الرفع مكروها حينئذ ع ش وفيه وقفة فليراجع.. (قوله ~~بتكبير تحرمه PageV02P017 # الخ) ويسن للمصلي أن لا يقصره بحيث لا يفهم وأن لا يمططه بأن يبالغ في ~~مده بل يأتي به مبينا والاسراع به أولى لئلا تزول النية بخلاف تكبير ~~الانتقالات لئلا يخلو باقيها عن الذكر مغني وكذا في النهاية، إلا قوله: ~~بخلاف الخ .. (قوله وكذا مبلغ الخ) أي واحد أو أكثر بحسب الحاجة نهاية ~~ومغني.. (قوله احتيج إليه) أي بأن لم يبلغ صوت الامام جميع المأمومين، ~~مغني.. (قوله لكن الخ) معتمد ع ش وشيخنا. (قوله إن نويا) أي الامام والمبلغ ~~وكذا غيرهما بالأولى لو جهر على خلاف السنة. (قوله وإلا بطلت) يدخل فيه ~~الاطلاق والكلام مفروض في الجهر بالتكبير وقضيته أنه مع عدم الجهر لا ضرر ~~مطلقا لكن إن قصد حينئذ الاعلام فقط إن تصور فينبغي أن يضر سم. قال ~~البجيرمي وشيخنا: والبطلان بقصد الاعلام فقط أو الاطلاق في حق العالم وأما ~~العامي ولو مخالطا للعلماء فلا يضر قصده الاعلام فقط ولا الاطلاق، اه‍.. ~~(قوله وغير المبلغ الخ) أي والامام. (قوله يكره له ذلك الخ) يؤخذ من ~~التعليل أن محلها حيث كان ثم من يتأذى به وإلا فهو خلاف الأولى فيما يظهر ~~نعم ينبغي في الأولى حيث علم أو غيب على ظنه حصول تأذي من ذكر سيما إن كان ~~إيذاء لا يحتمل عادة أن يحرم أخذا من مسائل ذكروها في كتاب الحج فليراجع ~~بصري.. (قوله مطلقا) أي إماما أو غيره وفي النهاية: ولو امرأة ومضطجعا اه‍ ~~قول المتن (رفع يديه الخ) وحكمته كما قال الشافعي رضي الله تعالى عنه إعظام ~~إجلال الله تعالى ورجاء ثوابه والاقتداء بنبيه (ص) ووجه الاعظام ما تضمنه ~~الجمع بين ما يمكن من اعتقاد القلب على كبريائه تعالى وعظمته والترجمة عنه ~~باللسان وإظهار ما يمكن إظهاره به من الأركان، نهاية. قال ع ش: وهذه الحكمة ~~مطردة في جميع المواضع التي يطلب فيها الرفع اه‍.. ms0932 (قوله أي كفيه) أي ~~مستقبلا بهما القبلة مميلا أطراف أصابعهما نحوها كما ذكره المحاملي، نهاية ~~ومغني. خلافا لشرح بأفضل في الثانية قول المتن. (حذو منكبيه) ولو تعذر عليه ~~الرفع إلا بزيادة على المشروع أو نقص عنه أتى بما يمكنه فإن أمكناه أتى ~~بالزيادة على المشروع فإن تعذر أو تعسر رفع إحدى يديه رفع الأخرى ويرفع ~~الأقطع إلى حد لو كان سليما وصل كفه وأصابعه الهيئة المشروعة ولو ترك الرفع ~~ولو عمدا حتى شرع في التكبير رفع أثناءه لا بعده لزوال سببه، نهاية ومغني.. ~~(قوله وراحتاه) أي ظهرهما بجيرمي.. (قوله ويسن الخ) قال المتولي: وأقروه ~~وينبغي أن ينظر قبل الرفع والتكبير إلى موضع سجوده ويطرق رأسه قليلا، نهاية ~~ومغني وشرح بأفضل، أي لاحتمال أن يكون فيه نجاسة أو نحوها تمنعه السجود ع ~~ش.. (قوله وتفريقها وسطا) وعلم مما تقرر أن كلا من الرفع وتفريق أصابعه ~~وكونه وسطا وإلى القبلة سنة مستقلة وإذا فعل شيئا منها أثيب عليه وفاته ~~الكمال نهاية.. (قوله ندب انتهائهما الخ) أي انتهاء الرفع مع انتهاء ~~التكبير، نهاية.. (قوله واعتمده الأسنوي الخ) وكذا اعتمده النهاية والمغني ~~وشيخ الاسلام وشرح بأفضل.. (قوله ويسن إرسالهما الخ) أي للاتباع فهو أولى ~~من إرسالهما بالكلية ومن إرسالهما ثم ردهما إلى ما تحت الصدر شرح بأفضل ~~ومغني.. (قوله إلى ما تحت صدره) أي وفوق سرته شرح بأفضل قول المتن، (ويجب ~~الخ) أي لأنه أول أفعال الصلاة فوجب مقارنتها لذلك كالحج وغيره إلا الصوم ~~لما مر نهاية قول المتن. قرن النية بالتكبير) أي قرنا حقيقيا بعد الاستحضار ~~الحقيقي بأن يستحضر الصلاة تفصيلا مع تعيينها في غير النفل المطلق ونية ~~الفرضية في الفرض وقصد الفعل في كل صلاة ويقرن ذلك المستحضر بكل التكبير من ~~أولها إلى آخرها هذا ما قاله المتقدمون وهو أصل مذهب الشافعي واختار ~~المتأخرون الاكتفاء بالمقارنة العرفية بعد الاستحضار العرفي بأن يستحضر ~~الصلاة إجمالا بحيث يعد أنه يستضحر للصلاة مع أوصافها السابقة ويقرن ذلك ~~المستحضر بأي جزء من التكبير ولو الحرف الأخير ms0933 ويكفي تفرقة الأوصاف على ~~الاجزاء وهذا أسهل من الأول لأن الأول فيه حرج وقد قال تعالى: * (والذين هم ~~على صلواتهم يحافظون) * (الحج: 87)، فالمصير إلى الثاني قال بعضهم: ولو كان ~~الشافعي حيا لافتى به، وقال ابن الرفعة: إنه الحق وصوبه السبكي، قال ~~الخطيب: ولي بهما أسوة والحاصل أن لهم استحضارا حقيقيا واستحضارا عرفيا ~~وقرنا حقيقيا وقرنا عرفيا والواجب إنما هو PageV02P018 # العرفيان لا الحقيقيان شيخنا وبجيرمي. (قوله بل لا بد أن يستحضر الخ) ~~اقتصر عليه النهاية وسكت عن الاختيار الآتي، فقال: بأن يستحضر في ذهنه ذات ~~الصلاة وما يجب التعرض له من صفاتها ثم يقصد فعل ذلك المعلوم ويجعل قصده ~~هذا مقارنا لأول التكبير ولا يغفل عن تذكره حتى يتم تكبيره ولا يجزئه ~~توزيعه عليه فلو غربت قبل تمامه لم تصح صلاته، لأن النية معتبرة في ~~الانعقاد ولا يحصل إلا بتمام التكبيرة اه‍. قال ع ش: # قوله م ر: ويجعل قصده هذا مقارنا الخ أي فيكون كما لو نظر ببصره إلى شئ ~~قبيل الشروع في التكبير وأدام نظره إليه إلى تمامه اه‍. قال الرشيدي: قوله ~~م ر: وما يجب التعرض له الخ، أي من التعيين والفرضية والمراد بذات الصلاة ~~الافعال والأقوال المخصوصة اه‍.. (قوله مما مر) أي من قصد الفعل والتعيين ~~والفرضية في الفرض ومن الأولين في النفل المقيد والأول فقط في النفل ~~المطلق.. (قوله أراد الأفضل الخ) يفيد صحة نية الاقتداء بعد الابتداء ~~وظاهره ولو في بقية التكبير سم.. (قوله مع ابتدائه) متعلق بقوله أن يستحضر ~~الخ والضمير للتكبير. (قوله ثم يستمر الخ) هذا أحد وجهين في الاستحضار ورده ~~السبكي بأن استصحاب النية ليس بنية وإيجاب ما ليس بنية لا دليل عليه ~~والثاني أنه يوالي أمثالها فإذا وجد القصد المعتبر جدد مثله وهكذا من غير ~~تخلل زمن. وقال السبكي: وهذا الوجه فيه حرج ومشقة لا يتفطن له كل أحد ولا ~~يعقل، انتهى اه‍ ع ش.. (قوله وقيل الخ) وذهب الأئمة الثلاثة إلى الاكتفاء ~~بوجود النية قبيل التكبير عميرة ا ه‍ ع ms0934 ش قول المتن. (وقيل: # يكفي بأوله) أي بأن يستحضر ما ينويه قبله ولا يجب استصحابها إلى آخره ~~مغني.. (قوله دواما) أي إلى آخر الصلاة. (قوله وفي المجموع) إلى قوله وفي ~~نحو الجليل في المغني إلا قوله قال الامام إلى صوب الخ. (قوله المقارنة ~~العرفية الخ) ينبغي أن تحرر المقارنة العرفية فإن القائلين بها إما أن ~~يشترطوا مقارنة الأول فقط فيرجع إلى القول السابق أو مقارنة أي جزء من ~~التكبير فيقتضي جواز خلو بعض الصلاة عن النية وهذا بعيد أيضا أو توزيعها ~~فيرجع إلى التوزيع فليحرر ذلك وليراجع فإني فحصت عنها كثيرا فلم أر من أبدل ~~إجمالها بالتفصيل وأتى فيها بما يروي الغليل ثم رأيت في شرح العباب للشارح ~~بعد أن قرر المختار المذكور ما نصه : وعليه فهل يجزئ سبق أوله على استحضار ~~تمام النية أو لا بد من استحضارها كلها مع النطق بأوله وإن لم يستمر قضية ~~اعتبار المقارنة العرفية الأولى ثم رأيت في الجواهر ما يؤيده وهو أن ~~العراقيين جروا على المختار وعبروا عنها بأنه مخير بين مقارنة النية للهمزة ~~وبسطها على جميع التكبير، قال: وكلام الغزالي يوهم أنه يتخير بين التقديم ~~على التكبير والبسط وليس كذلك، انتهى اه‍ بصري وتقدم عن شيخنا والبجيرمي ~~كفاية المقارنة بأي جزء من التكبير وكفاية البسط وتفرقة الأوصاف على ~~الاجزاء.. (قوله والأول) أي ما في المتن من المقارنة والاستحضار الحقيقيين. ~~(قوله وكذلك) أي لكون الكلام في التفصيل ويجوز كون المشار إليه قوله والأول ~~بعيد التصور.. (قوله بحيث يعد الخ) ظاهره أنه تصوير للمقارنة العرفية وليس ~~كذلك بل هو تصوير للاستحضار العرفي ففي الكلام حذف تقديره كما يكفي فيها ~~الاستحضار العرفي بحيث الخ والحاصل أن الشارح ذكر المقارنة العرفية ولم ~~يصورها وصور الاستحضار العرفي ولم يذكره شيخنا بجيرمي.. (قوله صوب السبكي ~~الخ) وقال ابن الرفعة الخ ولي بهما أسوة مغني. (قوله وفي نحو الجليل الخ) ~~كان المناسب أن يقدمه على قول المصنف وقيل الخ. # (قوله يجب مقارنة النية له أيضا الخ) أي على الأول ms0935 نهاية ومغني. (قوله ~~وهو متجه الخ) المعتمد كما أفتى به الشهاب الرملي خلافه وإن كلامهم خرج ~~مخرج الغالب من عدم زيادة شئ بين لفظي التكبير فلا دلالة له على اشتراط ~~المقارنة فيما عدا لفظي التكبير نظرا للمعنى نهاية ومغني وسم.. (قوله وإن ~~نوزع فيه الخ) اعتمد النزاع النهاية والمغني كما مر آنفا. (قوله والالزام ~~الخ) الأولى رجوعه إلى قوله يجب مقارنة النية الخ. (قوله وهو بعيد) رده ~~النهاية بما نصه: ولما كان الزمن يسيرا لم يقدح عزوبها بينهما لشبهه بسكتة ~~التنفس PageV02P019 # والعي اه‍ وفيه ما لا يخفى قول المتن. (الثالث القيام الخ) أي: ولو بمعين ~~بأجرة فاضلة عن مؤنته ومؤنة ممونه يومه وليلته، مغني. ويأتي في الشارح وعن ~~النهاية مثله.. (قوله ولو في فرض) إلى قوله: ولأنه الخ في المغني إلا قوله: # وخلافا إلى وكسلس وقوله: وكان وجهه إلى وأخر واو إلى المتن في النهاية ~~إلا قوله وخلافا إلى وكسلس.. (قوله ولو في فرض صبي) أي وفرض عار و. (قوله ~~ومعادة) أي وفريضة منذورة واعلم أنهم أوجبوا الذكر في قيام الصلاة وجلوس ~~التشهد ولم يوجبوه في الركوع ولا في السجود لأن القيام والقعود يقعان ~~للعبادة والعادة فاحتيج إلى ذكر يخلصهما للعبادة والركوع والسجود يقعان ~~خالصين لله تعالى إذ هما لا يقعان إلا للعبادة فلم يجب ذكر فيهما، نهاية.. ~~(قوله لقوله (ص) الخ) ولأنه أجمع الأمة على ذلك وهو معلوم من الدين ~~بالضرورة، مغني.. (قوله لعمران بن الحصين الخ) وكانت الملائكة تصافحه فشكا ~~للنبي (ص) من مرض الباسور فدعا له النبي (ص) فبرئ منه فانقطعت عنه الملائكة ~~فشكا ذلك له (ص) فقال له (ص): # إما وإما فرضي بعود الباسور ومصافحة الملائكة بابلي وع ش اه‍ بجيرمي.. ~~(قوله بواسير) جمع باسورة وهي قروح المقعدة كردي.. (قوله كراكب سفينة الخ) ~~فإنه يصلي من قعود ولا إعادة مغني زاد النهاية كما في المجموع زاد في ~~الكفاية: وإن أمكنته الصلاة على الأرض ومنازعة الأذرعي والزركشي فيه، أي: ~~في عدم الإعادة ممنوعة وقول الماوردي: تجب الإعادة ms0936 يحمل على ما إذا كان ~~العجز للزحام أي في السفينة لندرته اه‍. قال ع ش قوله م ر: وإن أمكنته ~~الصلاة الخ أي: ولو بلا مشقة فلا يكلف الخروج من السفينة للصلاة خارجها على ~~ما هو ظاهر عبارة الشارح م ر لكن قال سم على حج: ولعل محله إذا شق الخروج ~~إلى الأرض أو فات مصلحة السفر، انتهى اه‍.. (قوله خاف الخ) هل يضبط بمبيح ~~التيمم أو بمشقة لا تحتمل عادة محل تأمل ولعل الثاني أقرب لأنه خفف فيه ~~بالنسبة لغيره ثم هل يقال إذا علم أو غلب على ظنه ذلك يجب عليه القعود لما ~~في قيامه من المفسدة محل نظر ويأتي نظيره في الآتية وهي أولى بالوجوب بصري ~~وقوله: ولعل الثاني الخ سيأتي في شرح ولو عجز عن القيام الجزم به، وقوله: ~~ويأتي نظيره الخ أقول: ظاهر صنيع النهاية والمغني الوجوب في مسألتي الرقيب ~~والكمين وصرح الأول والايعاب بالوجوب في مسألة السلس.. (قوله نحو دوران ~~الخ) أي كالغرق نهاية.. (قوله والتعليل بأن الخ) جرى على هذا التعليل ~~النهاية والمغني. (قوله فيه نظر) خبر والتعليل. قوله: من مبحثها) أي ~~الإعادة. (قوله وكسلس الخ) فإنه يصلي قاعدا وجوبا كما في الأنوار ولا إعادة ~~عليه نهاية وإيعاب وفي المغني ما يوافقه، وقال سم: وظاهر أنه على الوجوب لو ~~صلى قائما مع نزول البول لم تصح صلاته اه‍ وأقره ع ش.. (قوله ولمريض الخ) ~~ولو قال له طبيب ثقة إن صليت مستلقيا أمكن مداواتك وبعينه مرض أي كماء فله ~~ترك القيام ولو كان المخبر له عدل رواية فيما يظهر أو كان هو عارف نهاية ~~وكذا في المغني إلا قوله ولو كان الخ قال ع ش قوله م ر فله ترك القيام أي ~~ولا إعادة عليه اه‍.. (قوله وكان وجهه) أي وجه الجواز. (قوله بتحصيل ~~الفضائل) أي بسبب تحصيل الفضائل أي لأجلها فجوز له القعود في بعض الصلاة ~~لتحصل فضيلة الجماعة ع ش.. (قوله إلا مع الجلوس في بعضها) صادق بما إذا قام ~~في ms0937 ركعة وقعد في أخرى وبما إذا جمع بين القيام والقعود في كل ركعة وحينئذ ~~فهل يتخير بين تقديم أيهما شاء أو يتعين تقديم القيام في الصورة الثانية ثم ~~قعد فعند الركوع هل يركع من قعود أو يرتفع إلى حد الراكع ثم يعتدل ثم يهوي ~~للسجود أو ينتصب قائما ثم يهوي للركوع ويأتي نظير هذا التردد في مسألة ~~الصورة الآتية والأقرب إلى كلامهم عدم لزوم ذلك بل يركع من قعود بصري ويأتي ~~عنه خلافه.. (قوله ومن ثم) أي لأجل الوجه المذكور. PageV02P020 # (قوله جاز الخ) أي لتحصيل فضيلة السورة ع ش. (قوله قراءتها مع القعود) ~~فيه حيث لم يقل جاز له الصلاة مع القعود تصريح بأنه إنما يقعد عند العجز لا ~~مطلقا فإذا كان يقدر على القيام إلى قدر الفاتحة ثم يعجز قدر السورة قام ~~إلى تمام الفاتحة ثم قعد حال قراءة السورة ثم قام للركوع وهكذا سم على حج ~~اه‍ ع ش وقوله: # تصريح الخ قابل للمنع.. (قوله وإن كان الأفضل الخ) ولو شرع في السورة بعد ~~الفاتحة ثم عجز في أثنائها قعد ليكملها ولا يكلف قطعها ليركع وإن كان ترك ~~القراءة أحب نهاية، وقوله م ر: قعد ليكملها أي ثم يقوم للركوع كما يعلم من ~~كلام سم المار ع ش.. (قوله وأخروا القيام) أي في الذكر ع ش. (قوله ولأنه ~~قبلهما شرط الخ) يتجه الاكتفاء بمقارنته لهما فقط وإن لم يتقدم عليهما إلا ~~أن يكون ما قاله منقولا فلا بد من قبوله مع إشكاله أو يكون شرطيته قبلهما ~~لتوقف مقارنته لهما عادة على ذلك فإن أمكنت بدونه لم يشترط سم على حج اه‍ ع ~~ش. (قوله ويسن أن يفرق الخ) ويكره إلصاق رجليه وتقديم إحداهما على الأخرى ~~نهاية. # (قوله بشبر) أي بالنسبة للوسط المعتدل لا بالنسبة لنفسه و. (قوله فقد ~~صرحوا بالشبر الخ) أي فيقاس عليه ما هنا ع ش.. (قوله على قدميه أو أحدهما) ~~ينبغي ولو البعض من ذلك سم. (قوله أو أحدهما) الأولى التأنيث. # (قوله مما يأتي) لعله ms0938 أراد به قوله بحيث لم يصر له اعتماد الخ قول المتن ~~(نصب فقاره) أي لا رقبته لأنه يستحب كما مر إطراق الرأس مغني وشرح بأفضل. ~~(قوله وهو) إلى قوله تحقيقا في النهاية إلا قوله: وإن مستا الأرض وكذا في ~~المغني إلا قوله ومن ثم إلى المتن. (قوله وهو الخ) عبارة المغني وهو بفتح ~~الفاء عظام من الظهر أو مفاصله اه‍.. (قوله إلا معه) أي النصب. (قوله ولا ~~يضر استناده الخ) لكن يكره الاستناد نهاية ومغني وشرح بأفضل أي بلا عذر. ~~(قوله لما الخ) أي من جدار ونحوه.. (قوله ومن ثم) أي لأنه الآن غير قائم ~~الخ. (قوله لأنه ينافي الخ) يتأمل سم وقد يقال المتبادر من وضع القدمين وضع ~~أسفلهما. (قوله بأن يصير الخ) عبارة المغني والنهاية والانحناء السالب ~~للاسم أن يصير إلى الركوع أقرب كما في المجموع ومقتضاه أنه لو كان أقرب إلى ~~القيام أو استوى الأمران صح وهو كذلك وإن نظر فيه الأذرعي اه‍.. (قوله إلى ~~أقل الركوع الخ) خرج ما لو كان بينه وبين القيام على السواء فلا يضر وسيأتي ~~في شرح ولو أمكنه القيام الخ.. (قوله وإن كان أقرب الخ) فيفرق في ذلك بين ~~القادر وغيره سم.. (قوله تحقيقا في الأولى الخ) فلو شك في كون قيامه أقرب ~~إلى أقل الركوع فالذي يظهر أن يقال إن كان بعد الانتصاب لم يضر أو بعد ~~النهوض ضر عملا بالاستصحاب في المسألتين فليتأمل وليراجع بصري.. (قوله في ~~ذكر هذه) أي مسألة الوقوف منحنيا (هنا) أي في مبحث القيام.. (قوله أيضا) أي ~~كعدم القيام. (قوله الآن) أي في الانحناء. (قوله وذلك) أي عدم المضرة. ~~(قوله سببي إبطال على شئ واحد) الاخصر سببين على شئ الخ. (قوله الابطال) أي ~~سببه. (قوله ليمينه) إلى قوله وقول ابن الرفعة في النهاية إلا ما أنبه عليه ~~وفي المغني إلا قوله ويقاس إلى ولو عجز قول المتن (بحيث لا يسمى الخ) قد ~~يقال: لم لم يعتبر كونه أقرب إلى أقل الركوع تقديرا كما اعتبر في ms0939 المنحني ~~إلى خلف وقد يفرق على بعد بأن ذاك لما كان أقرب إليه منهما أمكن تقديره فيه ~~بخلافهما فلم يبق إلا النظر لكونه لا يسمى قائما، فتأمله بصري.. (قوله ~~ويقاس بذلك الخ) عبارة النهاية وهل تبطل صلاة من يصلي قاعدا بالانحناء في ~~غير موضع الركوع إلى حد ركوعه أم لا؟ قال أبو شكيل: # لا تبطل إن كان جاهلا وإلا بطلت اه‍. قال ع ش: صورته أن يحرم قاعدا ويقرأ ~~الفاتحة ثم ينحني بعد القراءة PageV02P021 # إلى حد ركوعه لا على نية الركوع بل تتميما للقيام أما لو أحرم منحنيا أو ~~انحنى عقب إحرامه وقرأ فإن كان عامدا عالما بطلت صلاته وإن كان ناسيا أو ~~جاهلا فإن تذكر وأعاد ما فعله من الجلوس استمرت الصحة واعتد بما فعله وإن ~~سلم بانيا على ما فعله وجبت الإعادة لأنه ترك ما هو بدل القيام مع القدرة ~~عليه وقوله: وإلا بطلت أي بأن كان عالما أي وفعل ذلك لا لعذر أما لو كان ~~لعذر كأن جلس مفترشا فتعبت رجلاه فأراد التورك فحصل انحناء بسبب الاتيان ~~بالتورك فلا يضر اه‍. أقول: وظاهر أنه لا تنعقد صلاته فيما إذا أحرم منحنيا ~~خلافا لما يوهمه صنيعه من التفصيل فيه.. (قوله إلى أقل ركوع القاعد الخ) ~~هذا في المنحني لقدام أو خلف كما هو ظاهر أما المائل فقياس ما مر فيه أن ~~يصير بحيث لا يسمى قاعدا وبهذا يظهر ما في صنيع الشارح فتدبر بصري.. # (قوله ضعيف) وفاقا للنهاية والمغني. (قوله لأن محلها الخ) اعتمده م ر سم ~~عبارة ع ش قوله م ر ولو لم يتمكن من القيام إلا متكئا الخ ظاهره ولو في ~~دوام قيامه وفي سم على المنهج نقلا عن الشارح م ر أن محل ذلك في النهوض ~~فإذا استوى قائما عنه عبارته واعلم أن مسألة العكازة لها حالان إحداهما أن ~~يحتاج إليها في النهوض وإذا قام أمكنه القيام بعد النهوض بدونها وثانيهما ~~أن يحتاج إليها في النهوض وفي القيام بعده أيضا بحيث لا يمكنه القيام ms0940 بعد ~~النهوض بدونها فيجب في الحال الأول دون الثاني م ر أقول: وكذا يقال في ~~المعين اه‍ وعبارة سم على البهجة قوله: إلا بمعين وجب بخلاف ما لو احتاج له ~~في جميع صلاته م ر اه‍ ثم قال أي ع ش بعد ذكر كلام عن الروض وشرحه وفي ~~النهاية والمغني مثله ما نصه ويتحصل من ذلك أن من قدر بعد النهوض أي بمعين ~~أو نحو عصا على القيام معتمدا على نحو جدار أو عصا لزمه أو بمعين لم يلزمه ~~اه‍.. (قوله انتهى) أي ما قاله الغزي.. (قوله والأوجه الخ) خلافا لما مر عن ~~سم وعن ع ش عبارة البجيرمي بعد كلام وعبارة سم حاصل مسألة المعين والعكازة ~~أنه إن كان يحتاج إلى ذلك في النهوض فقط أي في كل ركعة ولا يحتاج إلى ذلك ~~في دوام قيامه لزمه وإلا بأن احتاج إلى ذلك في النهوض ودوام القيام فلا ~~يلزمه وهو عاجز الآن أي فيصلي من قعود ا ه‍ وفرق ع ش بين المعين والعكازة ~~بأن الأول لا يجب إلا في الابتداء والثاني يجب في الابتداء والدوام للمشقة ~~في الأول دون الثاني واعتمده شيخنا الحفني اه‍ وكذلك اعتمده شيخنا بل هو ~~ظاهر النهاية والمغني والروض وشرحه كما مر.. (قوله بالمعين) شامل للآدمي ~~ونحو العصا. (قوله لكبر) إلى قوله وإن أمكن الخ في النهاية والمغني. (قوله ~~تصحيحهما) أي الشيخين. (قوله بأن ذاك) أي من صار كراكع وقوله بخلاف هذا أي ~~من أمكنه النهوض على ركبتيه. (قوله فإن لم يقدر) إلى المتن أقره ع ش. (قوله ~~أن يصرف ما بعده الخ) يؤخذ من اقتصاره على الركوع والاعتدال أنه لا يعتبر ~~لحظة للانتقال من القيام إلى الركوع وأخرى للانتقال من الركوع إلى الاعتدال ~~وقد يوجه بأن الانتقال مقصود لغيره فلما لم يتحصل ذلك الغير فلا وجه ~~لاعتباره بصري. # (قوله للاعتدال الخ) هل محل هذا إذا عجز أيضا عن الايماء إلى الاعتدال ~~بنحو رأسه ثم جفنه وإلا قدمه على هذا لأنه أعلى منه أم لا ms0941 فيه نظر، ولعل ~~المتجه الأول سم وجزم باتجاهه القليوبي وظاهر كلامه شامل للركوع أيضا قول ~~المتن (ولو أمكنه القيام الخ) قال في العباب وشرحه: أو قدر على القيام ~~والاضطجاع فقط أي دون الجلوس قام وجوبا لأن القيام قعود وزيادة كما في ~~الروضة عن البغوي وأومأ قائما بالركوع والسجود PageV02P022 # قدرته أي بصلبه ثم رقبته ثم رأسه ثم طرفه وتشهد وسلم قائما انتهى ا ه‍. ~~سم وفي المغني والنهاية ما يوافق ذلك.. (قوله لعلة) إلى قول المتن: وفعلهما ~~في النهاية إلى قول الشارح وخرج في المغني إلا قوله وإن كان إلى المتن.. ~~(قوله ولو بمعين) أي في النهوض دون ما بعده على ما مر ع ش ورشيدي أي من ~~الخلاف المتقدم آنفا. (قوله ثم رأسه الخ) عبارة العباب وشرحه أومأ بهما ~~برأسه من قيام ولا يلزمه القعود للايماء بالسجود كما يأتي ثم بطرفه إمكانه ~~اه‍ ولكن ينبغي القعود للتشهد سم أي والسلام.. (قوله فقط) أي دون السجود ~~مغني. (قوله فإن قدر الخ) قضيته أنه لا يلزمه جعل أقله للركوع وأكمله ~~للسجود سم.. (قوله وخرج بقولي منه الخ) أقول خروج ما ذكر بقوله منه ممنوع ~~بل ذكر منه مدخل له إذ إمكان القيام دون الركوع والسجود من القيام صادق مع ~~إمكانهما من غير القيام وهو القعود وإنما يخرج ما ذكر لو عبر بدل قوله منه ~~بقوله مطلقا أو بقوله منه ومن غيره فتأمله سم أي أو أطلقه بحذفه كما في ~~النهاية والمغني فإن الاطلاق ظاهر في العموم.. (قوله من يقدر عليهما الخ) ~~يفهم منه تصوير المسألة بما إذا كان لو قام عجز عن الركوع والسجود مطلقا ~~ولو قعد قدر عليهما تامين من قعود أما لو كان إذا قام عجز عنهما لكنه يقدر ~~بعد القيام على القعود والاتيان بهما تامين من قعود فالظاهر أنه يلزمه ~~القيام للقراءة ثم يقعد للاتيان بهما من قعود، فليتأمل. فإن ذلك قد ينافيه ~~قوله: وعلله الخ لكن لا يتجه إلا ما ذكرناه سم على حج اه‍ بصري.. (قوله ~~ويومئ ms0942 الخ) الأولى حذف الواو. (قوله على ما جزم الخ) راجع إلى قوله فيصلي ~~قاعدا الخ. (قوله فيقعد الخ) أي حال العجز لا مطلقا فيقوم للنية وقراءة ~~الفاتحة ثم يقعد للسورة ثم يقوم للركوع وهكذا كما هو ظاهر سم وهذا مخصوص ~~بالصورة الأولى وتقدم عن قريب عن السيد البصري بيان محال القعود في ~~الثانية.. (قوله تحصيلا لفضل السورة الخ) أي وإن كان الأفضل تركهما كما مر. ~~(قوله والجماعة) الواو بمعنى أو. (قوله ولا يومئ بذينك لأجل ذلك) أي لا ~~يصلي قائما يومئ بالركوع والسجود بل يقوم بعد السور فيأتي الركوع من القيام ~~ثم السجود لاعتناء الشارع بإتمامهما.. (قوله كما مر) أي قبيل قول المتن ~~وشرطه وكان ينبغي تقديمه على ولا يومئ الخ قول المتن ( ولو عجز عن القيام ~~الخ) وإذا وقع المطر وهو في بيت لا يسع قامته وليس هناك مكتن غيره فهل يكون ~~ذلك عذرا في أن يصلي فيه مكتوبة بحسب الامكان ولو قعودا، أم لا؟ إلا إذا ~~ضاق الوقت كما فهم من الروضة أم يلزمه أن يخرج منه ويصلي قائما في موضع ~~يصيبه المطر فإن قيل بالترخص فهل يلزمه الإعادة أم لا؟ قال أبو شكيل: إن ~~كانت المشقة التي تحصل عليه في المطردون المشقة التي تحصل على المريض لو ~~صلى قائما لم يجز له أن يصلي قاعدا أي ونحوه وإن كانت مثلها جاز له ذلك ~~والأصح أن التقديم حينئذ في أول الوقت أفضل ولا إعادة لأن المطر من ~~PageV02P023 # الاعذار العامة وقال ابن العراقي لا رخصة في ذلك والأول أي ما قاله أبو ~~شكيل أوجه نهاية بحذف وقوله م ر لأن المطر من الاعذار العامة. قال السيد ~~البصري: هو محل تأمل، لأن المطر وإن كان عاما إلا أن العذر هناك مركب من ~~وجد أن المطر وعدم كن تستقيم فيه القامة ولا يبعد أن يكون ذلك نادرا اللهم ~~إلا أي فرض في ناحية مخصوصة يكثر ذلك عندهم اه‍. وفي ع ش نحوه ثم قال: وهل ~~مثل المطر ما لو حبس في ms0943 موضع لا يمكنه القيام فيه فصلى قاعدا أم لا لندرة ~~الحبس بالنسبة للمطر فيه نظر والأقرب الأول اه‍. ويأتي في الشارح قبيل قول ~~المتن وللقادر الخ ما يوافقه.. (قوله كما صرحوا به) أي بالضعف. (قوله ~~كالاكتفاء الخ) أي كضعفه خلافا للنهاية والمغني حيث قالا: واللفظ للثاني ~~قال الرافعي: ولا نعني بالعجز عدم الامكان فقط بل في معناه خوف الهلاك أو ~~الغرق وزيادة المرض أو لحوق مشقة شديدة أو دوران الرأس في حق راكب السفينة ~~كما تقدم بعض ذلك. قال في زيادة الروضة: الذي اختاره الامام في ضبط العجز ~~أن يلحقه مشقة تذهب خشوعه وجمع شيخي يعني الشهاب الرملي بين كلامي الروضة ~~والمجموع بأن إذهاب الخشوع ينشأ عن مشقة شديدة اه‍ واعتمده شيخنا قول ~~المتن. (قعد الخ). فائدة: سئل الشيخ عز الدين عن رجل يتقي الشبهات ويقتصر ~~على مأكول يسد الرمق من نبات الأرض ونحوه فضعف بسبب ذلك عن الجمعة والجماعة ~~والقيام في الفرائض فأجاب: لا خير في ورع يؤدي إلى إسقاط فرائض الله تعالى ~~مغني.. (قوله إجماعا) إلى قوله: ولو نهض في النهاية والمغني قول المتن (كيف ~~شاء) أي على أي كيفية شاءها من افتراش أو تورك أو تمديد أو نحو ذلك شيخنا. ~~(قوله ولا ينقص ثوابه الخ) فثوابه كثواب القائم وإن لم يكن صلى قبل مرضه ~~لكفر أو تهاون فيما يظهر خلافا للأذرعي نعم إن عصى بنحو قطع رجله لم يتم ~~ثوابه وإن كان لا قضاء عليه نهاية.. (قوله لم تجز له القراءة الخ) يأتي ~~قبيل الركن الرابع عن النهاية ما يؤيده وعن سم وع ش استشكاله. (قوله في ~~نهوضه) أي بخلاف ما لو عجز عن القيام فهوى للجلوس قال في العباب: ولو طرأ ~~على القادر عجز فإن كان في أثناء الفاتحة فعل مقدوره وله إدامة قراءتها في ~~هويه لا عليه خلافا للشيخين انتهى اه‍ سم واعتمد النهاية والمغني وشرح ~~بأفضل ما قاله الشيخان كما يأتي قبيل قول المتن وللقادر التنفل قول المتن ~~(وافتراشه) سيأتي بيانه في التشهد.. قوله ms0944 (أو نفل) استطرادي. (قوله الذي ~~الخ) عبارة المغني قعود يعقبه حركة فأشبه التشهد الأول اه‍. (قوله وينبغي) ~~إلى قوله: # وهو الأليان في النهاية. (قوله الجلوس) إلى قوله: وهو الأليان في المغني. ~~(قوله لأنه الخ) أي الافتراش. (قوله في جزء من أجزاء الصلاة) خرج بالصلاة ~~غيرها فلا يكره فيه الاقعاء والمد ولا غيرهما من سائر الكيفيات نعم إن قعد ~~على هيئة مزرية أو تشعر بعدم اكتراثه بالحاضرين وهم ممن يستحي منهم كره ذلك ~~وإن تأذوا بذلك لأنه ليس كل إيذاء محرما ومحل الكراهة حيث لم يكن له ضرورة ~~تقتضي ذلك ع ش.. (قوله وهو) أي أصل الفخذين. (قوله كذا قاله شيخنا الخ) قد ~~يكون ما قاله الشيخ بيانا للمراد هنا سم أي فهو مجاز علاقته المجاورة لكن ~~تفسير الأوقيانوس الورك بالألية يقتضي أنهما مترادفان وفاقا لظاهر كلام شيخ ~~الاسلام.. (قوله ويلزمه) أي ما قاله الشيخ. (قوله ففي القاموس الخ) علة ~~لليسية. (قوله وهو ما فوق الفخذ) فيه شبه دور، فليتأمل بصري أقول: سهله كون ~~التعريف لفظيا. (قوله على وركه) أي فلان بدليل آخر كلامه و. (قوله معتمدا ~~عليها) أي على ورك فلان وهو بيان لقوله على وركه. (قوله منهي عنه) أي في ~~الصلاة. (قوله ما فيه في محاله) أي ما في القاموس في مواضع متفرقة منه. ~~(قوله وهو) أي هذا الحاصل. (قوله صريح في تغاير الورك والالية الخ) ~~PageV02P024 # وقد يمنع دعوى الصراحة في مغايرة الورك للألية. (قوله لكنه) أي القاموس.. ~~(قوله عن الأخيرين) أي الالية والفخر. (قوله من الالية) بيان لمحل القعود. ~~(قوله وهو) أي الورك وكذا ضمير وله. (قوله لهذين) أي الوضعين و. (قوله لما ~~ذكرته) أي من مغايرة الورك للألية. (قوله من كراهة وضعه) أي الورك. (قوله ~~واضح) أي فإن التورك المسنون أن يجعل الورك على الرجل اليسرى قول المتن ~~(ناصبا ركبتيه) أي بأن يلصق ألييه بموضع صلاته وينصب فخذيه وساقيه كهيئة ~~المستوفز نهاية ومغني.. (قوله زاد) إلى قوله في الجلوس في المغني إلا قوله: # ولعل إلى وحكمة.. (قوله ms0945 وحكمة) إلى المتن في النهاية إلا قوله وقيل إلى ~~وقيل. (قوله ويقعد على أطراف أصابعه) ظاهره أن ينصب قدميه ويضع ألييه عل ~~الأرض، فليراجع.. (قوله أي أصابعها الخ) ظاهر نصب قدميه مغني وهذا أي تفسير ~~الاقعاء المكروه بأن يفرش رجليه الخ. (قوله في الجلوس بين السجدتين) ظاهره ~~ندب وضع اليدين بالأرض حينئذ سم وفيه وقفة. (قوله أفضل منه) أي من الاقعاء ~~المسنون. (قوله كجلسة الاستراحة) وفي البجيرمي عن القليوبي: وجلسة التشهد ~~الأول اه‍، فليراجع.. (قوله وجوبا) إلى قوله وذلك في المغني وإلى قول المتن ~~فإن عجز عن القعود في النهاية.. (قوله وذلك) أي ما ذكر من أقل وأكمل ركوع ~~القاعد. (قوله إذ الأول) أي الأقل (يحاذي) أي القائم (فيه) أي الأول. (قوله ~~أنهما) أي أقل وأكمل ركوع القاعد. (قوله بالمعنى السابق) أي بأن يلحقه في ~~القعود مشقة لا تحتمل عادة وإن لم تبح التيمم عبارة المغني والنهاية بأن ~~ناله من القعود تلك المشقة الحاصلة من القيام اه‍ قول المتن. (صلى لجنبه ~~الخ). فرع: صلى مضطجعا وقرأ الفاتحة ثم قدر على الجلوس فجلس سن له قراءتها ~~ثم قدر على القيام فقام سن له قراءتها أيضا ولا يكون ذلك من التكرار المنهي ~~عنه اه‍ سم ويأتي عن النهاية والمغني ما يفيده.. (قوله ومقدم بدنه) أي ~~بصدره. (قوله كذا قالوه) وممن قال به شيخ الاسلام والمغني وشرح بأفضل. ~~(قوله هنا) أي في الاضطجاع. (قوله وقياسهما) أي بين الاضطجاع وبين القيام ~~والقعود. (قوله وتسميته) أي المصلي (مع ذلك) أي مع الاستقبال بالمقدم دون ~~الوجه . # (قوله في الكل) الأولى تأخيره عن قوله بمقدم بدنه.. (قوله وبهذا) أي بما ~~ذكر من الامكان والتسمية. (قوله بينه) أي المضطجع. (قوله لأنه ثم) أي ~~المصلي في الاستلقاء. (قوله لم يجب بغيره) أي الوجه والأخصر الأوضح وجب به. ~~(قوله لكنه في شرح منهجه الخ) وافقه الخطيب وشيخنا. (قوله هنا) أي ~~كالمضطجع. (قوله حينئذ) أي حين إمكان استقبال المستلقي بمقدم بدنه ووجهه. ~~(قوله ويسن) إلى قوله: وإن كان الخ في النهاية ms0946 إلا قوله: # أو بأعلاها ما يصح استقباله وكذا في المغني إلا قوله: ولو بمعرفة نفسه ~~وقوله: ولو عدل رواية فيما يظهر.. (قوله له) PageV02P025 # متعلق بالقول.. (قوله مداواة عينك) ولا قضاء ولا يشكل بأن هذا العارض ~~نادر لأنه مرض وجنس المرض غير نادر م ر اه‍ سم وع ش.. قوله: وأخمصاه الخ) ~~بفتح الميم أشهر من ضمها وكسرها وبتثليث الهمزة أيضا كما في الايعاب وهما ~~المنخفض من قدميه بجيرمي.. (قوله فلا يضر الخ) جزم الأستاذ أبو الحسن ~~البكري باشتراط الاستقبال بالرجلين وهو مقتضى إطلاقهم شوبري وعبارة ~~البرماوي قوله: وأخمصاه الخ أي ندبا إن كان متوجها بوجهه ومقدم بدنه وإلا ~~فوجوبا انتهى اه‍ بجيرمي.. (قوله بغيره) أي غير الوجه.. (قوله نعم إن فرض ~~الخ) في هذا الاستدراك نظر لأن الاستقبال له عضو مخصوص فالقياس أنه إذا ~~تعذر سقط كما في نظائره وإنما يتجه ما قاله أن لو وجب بالوجه والرجلين ~~فيقال الميسور لا يسقط بالمعسور شوبري اه‍ بجيرمي وكردي.. # (قوله ثم إن أطاق) إلى قوله: أما إذا الخ في النهاية إلا قوله: ويقرب إلى ~~ويجعل وقوله وظاهر إلى فإن عجز أومأ وقوله: كأن أكره إلى أجرى وكذا في ~~المغني إلا قوله: ولا يجب إلا فإن عجز، وقوله: كالأقوال إلى ولا إعادة.. ~~(قوله ثم إن أطاق الخ) أي المصلي قاعدا أو مضطجعا وعجز عن الجلوس ليسجد منه ~~ع ش اه‍ والأول أفيد.. (قوله وإلا أومأ بهما برأسه الخ) عبارة النهاية ~~والمغني ولو قدر المصلي على الركوع فقط كرره للسجود ومن قدر على زيادة على ~~أكمل الركوع تعينت تلك الزيادة للسجود لأن الفرق واجب بينهما على المتمكن ~~ولو عجز عن السجود إلا أن يسجد بمقدم رأسه أو صدغه وكان بذلك أقرب إلى ~~الأرض وجب فإن عجز أومأ برأسه والسجود أخفض فإن عجز الخ، قال ع ش: وقوله م ~~ر: أقرب إلى الأرض صورته أن يصلي مستلقيا ولا يمكنه الجلوس ليسجد منه ولكن ~~قدر على جعل مقدم رأسه على الأرض أو صدغيه دون جبهته وجب ms0947 أن يأتي بمقدوره ~~حيث كانت جبهته أقرب إلى الأرض في تلك الحالة مما كانت عليه قبل السجود ~~اه‍. وقوله: مستلقيا، أي أو مضطجعا.. # (قوله ما أمكنه) ظاهر في الركوع والسجود ثم قد يتنافى مع قوله وظاهر الخ ~~فليتأمل سم وقد تندفع المنافاة بحمله وإن كان بعيدا على التصوير المار عن ع ~~ش آنفا.. (قوله أومأ بأجفانه) كذا عبر بالجمع شرح المنهج وعبر النهاية ~~والمغني وبافضل بالافراد وقال ع ش: قال عميرة على البهجة ولو فعل بجفن واحد ~~فالظاهر الاكتفاء اه‍.. (قوله على الأوجه الخ) اعتمده م ر اه‍ سم وكذا ~~اعتمده شيخنا وفي الكردي بعد نقل اعتماده عن شرحي الارشاد والايعاب ~~والنهاية ما نصه ونظر فيه سم واعتمد وتبعه القليوبي وغيره وجوبه اه‍ لكن لم ~~يتعرض سم هنا بل أقر كلام الرملي كما مر وكذا لم يتعرضه البجيرمي عنه هنا ~~ولا عن غيره بل ذكر كلام النهاية وأقره، فليراجع.. (قوله أجرى الافعال الخ) ~~بأن يمثل نفسه قائما وقارئا وراكعا لأنه الممكن ولا يلزم نحو القاعد ~~والمومئ إجراء نحو القيام والركوع والسجود على قلبه كما قاله الامام نهاية ~~قال ع ش قوله وراكعا أي ومعتدلا على ما مر عن حج ولكن قال ابن المقري: يسقط ~~الاعتدال فلا تتوقف الصحة على تمثيله معتدلا ولا على مضي زمن يسع الاعتدال. ~~وقوله: لأنه الممكن ولا يشترط فيما يقدر به تلك الأفعال أن يسعها لو كان ~~قادرا وفعلها بل حيث حصل التمييز بين الافعال في نفسه كان مثل نفسه راكعا ~~ومضى زمن بقدر الطمأنينة فيه كفى اه‍. وقال الرشيدي: قوله م ر: ولا يلزم ~~نحو القاعد الخ لعل المعنى أنه لا يلزم القاعد إجراء القيام المعجوز عنه ~~ولا المومئ إجراء نحو الركوع والسجود المعجوز عنه على قلبه مع إتيانه ~~بالايماء وإلا فهو من إفراد ما قبله اه‍. # . (قوله إذا اعتقل لسانه) قضيته أن هذا المعتقل لسانه لا يلزمه تحريك ~~شفتيه ولسانه ولهاته ثم رأيت في شرح العباب عن الخادم خلافه، فليراجع سم ~~وقدمنا عن النهاية ms0948 ما يوافقها ويفيدها أيضا قول ع ش هنا ما نصه: # وهل يجب عليه مراعاة صفة القراءة من الادغام وغيره لأنه لو كان قادرا على ~~النطق وجب عليه ذلك أو لا؟ فيه نظر والأقرب الثاني لأن الصفات إنما اعتبرت ~~عند النطق ليتميز بعض الحروف عن بعض خصوصا المتماثلة PageV02P026 # والمتقاربة وعند العجز عنها إنما يأتي بها على وجه الإشارة إليها فلا ~~يشتبه بعضها ببعض حتى يحتاج إلى التمييز اه‍.. (قوله ولا إعادة) هلا وجبت ~~في الاكراه لندرته إلا أن يرجع هذا لقوله كالأقوال الخ فقط وقد يدل على ذلك ~~قوله الآتي ويلزمه الإعادة إذ لا يصلح لقوله: أما إذا أكره الخ لأنه لم ~~يفعل شيئا حتى يقال يلزمه الإعادة بل المناسب فيه أن يعبر بالقضاء، فليتأمل ~~وفيه نظر بل المتبادر رجوع ذلك لقوله: أما إذا أكره الخ سم عبارة ع ش وتوقف ~~سم في عدم الإعادة ونقل عن فتاوى الشارح م ر وجوب الإعادة وهو الأقرب لأن ~~الاكراه على ما ذكر نادر إذا وقع لا يدوم والإعادة فيها لزومها هنا ~~بالأولى. (قوله ولا تسقط عنه الخ) وبذلك تعلم كفر من ادعى أن له حالة بينه ~~وبين الله تعالى أسقط ت عنه التكليف كما يفعله الإباحيون شيخنا وزيادي.. ~~(قوله ما دام الاكراه) هل يشكل بأن المحبوس على نجاسة يصلي سم. (قوله ويحصل ~~هنا) أي الاكراه في ترك الصلاة. # (قوله فيحصل الخ). فروع: لو قدر في أثناء صلاته على القيام أو القعود أو ~~عجز عنه أتى بالمقدور له وبنى على قراءته ويستحب إعادتها في الأوليين لتقع ~~حال الكمال وإن قدر على القيام أو القعود قبل القراءة قرأ قائما أو قاعدا ~~ولا يجزئه قراءته في نهوض لقدرته عليها فيما هو أكمل منه فلو قرأ فيه شيئا ~~أعاده وتجب القراءة في هوي العاجز لأنه أكمل مما بعده ولو قدر على القيام ~~بعد القراءة وجب قيام بلا طمأنينة ليركع عنه لقدرته عليه وإنما لم تجب ~~الطمأنينة لأنه غير مقصود لنفسه وإن قدر عليه في الركوع قبل الطمأنينة ms0949 ~~ارتفع لها إلى حد الركوع عن قيام فإن انتصب ثم ركع بطلت صلاته لما فيه من ~~زيادة ركوع أو بعد الطمأنينة فقد تم ركوعه ولا يلزمه الانتقال إلى حد ~~الراكعين ولو قدر في الاعتدال قبل الطمأنينة قام واطمأن وكذا بعدها إن أراد ~~قنوتا في محله وإلا فلا يلزمه القيام لأن الاعتدال ركن قصير فلا يطول وقضية ~~المعلل أي قوله: فلا يلزمه القيام جواز القيام وقضية التعليل أي قوله: لأن ~~الاعتدال الخ منعه وهو كما قال شيخنا أوجه فإن قنت قاعدا بطلت صلاته مغني ~~ونهاية وعبارة شرح بأفضل ومتى قدر على مرتبة من المراتب السابقة في أثناء ~~الصلاة لزمه الاتيان بها نعم لا تجزئ القراءة في النهوض وتجزئ في الهوي اه‍ ~~وتردد النهاية فيما إذا قام في أثناء الفاتحة هل يقوم مكبرا أم ساكتا وقال ~~ع ش: المعتمد الثاني ثم قال قوله م ر: وتجب القراءة في هوي العاجز الخ أي ~~فلو تركها عامدا عالما بطلت صلاته لأنه فوت القراءة الواجبة بتفويت محلها ~~اه وفي سم مثله. قول المتن (والقادر) أي على القيام (التنفل) سواء الرواتب ~~وغيرها وما تسن فيه الجماعة وما لا تسن فيه شيخنا ونهاية ومغني. (قوله ولو ~~نحو عيد) إلى قوله: وفي غير نبينا في المغني وإلى قوله: والذي يتجه في ~~النهاية. (قوله ولو نحو عيد) أي كالكسوفين والاستسقاء نهاية ومغني قول ~~المتن. (وكذا مضطجعا) أي مع القدرة على القيام نهاية ومغني.. (قوله لحديث ~~البخاري الخ) وهو وارد فيمن صلى النفل كذلك نهاية أي غير قائم مع القدرة ~~على القيام.. (قوله ومحله الخ) أي محل نقصان أجر القاعد والمضطجع عند ~~القدرة وإلا فلا ينقص من أجرهما شئ مغني وشيخنا.. (قوله إن تطوعه الخ) أي ~~مع قدرته نهاية.. (قوله لأنه مأمون الخ) محل تأمل.. (قوله ويلزم) إلى قوله: ~~وإن تم في المغني. (قوله القعود للركوع والسجود) أي ليأتي بهما تامين ع ش ~~عبارة البجيرمي على المنهج انظر حكم الجلوس بين السجدتين هل يقعد له أو ~~يكفيه الاضطجاع فيه تأمل ms0950 ثم رأيت في الايعاب ويكفيه الاضطجاع بين السجدتين ~~وفي الاعتدال شوبري اه‍. (قوله فلا يصح الخ) بخلاف الانحناء فإنه لا يمتنع ~~فيما يظهر خلافا للأسنوي لأنه أكمل من القعود نعم إذا قرأ فيه أي الانحناء ~~وأراد أن يجعله للركوع اشتراط كما هو ظاهر مضى جزء منه بعد القراءة وهو ~~مطمئن ليكون عن الركوع إذ ما قارنها لا يمكن حسبانه عنه نهاية. (قوله وإن ~~تم ركوعه الخ) عبارة غيره أتم من PageV02P027 # الاتمام.. (قوله أي والنائم الخ) جواب سؤال منشؤه قوله: لعدم الخ.. (قوله ~~والذي يتجه الخ) والمعتمد كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى تفضيل العشر ~~من قيام لأنها أشق نهاية وسم ويأتي في آخر كلام الشارح ما يوافقه. # . (قوله طول القنوت) أي القيام نهاية. (قوله والحاصل الخ) لو أراد حاصل ~~الذي يتجه الخ كما هو الظاهر فهو مع عدم انفهامه منه كان حقه أن يؤخر عن ~~قوله قلت هذا الخ ولو أراد حاصل الخبر الصحيح فلا يناسب إدراج قوله وإن ~~الكلام الخ في الحاصل.. (قوله هذا الخبر) أي أفضل الصلاة طول القنوت.. ~~(قوله أقوى من المفهوم الخ) في كون ذلك من المفهوم الاصطلاحي نظر سم.. ~~(قوله يرجح الأولى) تقدم عن النهاية ما يوافقه قال ع ش: # والكلام في النفل المطلق أما غيره كالرواتب والوتر فالمحافظة على العدد ~~المطلوب فيه أفضل ففعل الوتر إحدى عشرة في الزمن القصير أفضل من فعل ثلاثة ~~مثلا في قيام يزيد على زمن ذلك العدد لكون العدد فيما ذكر بخصوصه مطلوبا ~~للشارع اه‍.. (قوله وللمتنفل) إلى قوله ومن ثم في النهاية كما مر.. (قوله ~~لزم) أي حد الركوع. # (قوله كما مر) أي في المتن. (قوله نعم ينبغي الخ) الظاهر أن هذا الكلام ~~محله فيما إذا أراد الركوع من قيام أما إذا أراد أن يستمر هاويا إلى الجلوس ~~ثم يركع من جلوس فلا مانع من ذلك وإن قرأ الفاتحة في جميع هويه ولم يكملها ~~إلا بعد جلوسه سم.. (قوله ويحتمل الخ) اعتمده النهاية كما مر.. (قوله بحث ms0951 ~~الأول) أي قوله: وللمتنفل إلى ومن ثم. (قوله إلا للنفل الخ) عبارة النهاية ~~وسئل الوالد رحمه الله تعالى عمن يصلي النفل قائما هل يجوز له أن يكبر ~~للاحرام حال قيامه قبل اعتداله وتنعقد به صلاته، أو لا؟ فأجاب بأنه يجوز له ~~تكبيرته المذكورة وتنعقد بها صلاته لأنه يجوز له أن يأتي بها في حالة أدنى ~~من حالته ولو في حال اضطجاعه ثم يصلي قائما ولا ينافي هذا ما أفتى به سابقا ~~من إجزاء قراءته في هويه للجلوس دون عكسه لأنه هنا لم يدخل في الصلاة إذ لا ~~يتم دخوله فيها إلا بتمام تكبيره بخلاف مسألة القراءة فسومح هنا ما لم ~~يسامح به ثم اه‍ قال سم: وفي إفتائه بامتناع القراءة في النفل في نهوضه إلى ~~القيام نظر لعدم اشتراط القيام في النفل وكذا في الفرق لأنه بتمام الاحرام ~~يتبين الدخول من أوله ولأنه يعتبر له ما يعتبر للصلاة كاجتناب المفسدات على ~~أنه قد ينعكس الفرق لأنه يحتاط للانعقاد ما لا يحتاط لغيره ألا ترى أنه لو ~~شرك في تكبيرة الاحرام معه غيره بأن قصد مع الاحرام غيره ضر بخلاف ما لو ~~قصد بالركن كالقراءة الركن وغيره فإنه لا يضر اه‍. وفي ع ش: والرشيدي ما ~~يوافقه في النظر الأول حيث قالا واللفظ للأول وفيه نظر، لأنه وإن كان صائرا ~~لما هو أكمل فليس بواجب لجواز فعل النفل جالسا فالقياس جواز قراءته في ~~النهوض كما تجوز في الهوي إلى القعود اه‍.. (قوله تقييده) أي هذا البحث بما ~~ذكر يعني به قوله نعم ينبغي أنه لا يحسب ركوعه إلا بزيادة انحناء له بعد ~~فراغ قراءته.. (قوله وبعضهم الخ) عطف على قوله بعضهم بحث الخ كردي.. (قوله ~~انحنى عن القعود الخ) لعله فيما إذا عجز عن القعود وإلا فينافي ما تقدم في ~~شرح بحيث لا يسمى قائما لم يصح ويحتمل أنه على إطلاقه وإنما المقصود من ~~حكايته آخره وهو قوله: ويزيد انحناء وإن كان إطلاق أوله غير مرضي له.. # (قوله فيما قيدت به) ms0952 وهو قوله: نعم ينبغي، الخ.. (قوله واعتراضه) أي ~~الافتاء المذكور أو التقييد المذكور.. قوله: PageV02P028 # (بقولهم إن المضطجع الخ) أي فقياسه في مسألتنا أن ينتصب ثم يركع.. (قوله ~~هناك) أي في الاضطجاع. (قوله قراءة الفاتحة في هويه صورته أن يتذكر في هويه ~~لسجود التلاوة أنه ترك الفاتحة أو شك فيها فيقرأها في الهوي كردي.. (قوله ~~لما يأتي) أي لأدلة تأتي في شرح وتتعين الفاتحة قول المتن (بعد التحرم) قال ~~في شرح العباب: هو أحسن من تعبير غيره بعقب إذ الظاهر أنه لو سكت بعد ~~التحرم طويلا لم يفت عليه دعاء الافتتاح انتهى بقي ما لو أتى بذكر غير ~~مشروع قبل دعاء الافتتاح فهل يفوت حينئذ فيه نظر وفي العباب ولو أدركه أي ~~المأموم والامام في أثناء الفاتحة فأتمها الامام قبل افتتاحه أمن لقراءة ~~إمامه ثم افتتح قال في شرحه: لأن التأمين يسير فلا يفوت به سنة الافتتاح ~~بخلاف التأمين لقراءة غير إمامه قياسا على ما يأتي في قطع موالاة الفاتحة ~~انتهى. # وقوله: قياسا الخ يدل على ترجيح الفوات بالذكر الغير المشروع، فليتأمل. ~~وأفاد الشارح في باب صلاة العيد أنه لا يفوت دعاء الافتتاح على المأموم ~~بشروع إمامه في الفاتحة. فرع: الوجه أنه يجري في ترتيب دعاء الافتتاح ~~وموالاته ما يأتي في التشهد وأنه يحصل أصل السنة ببعضه سم وقوله: وفي ~~العباب الخ أي وبافضل والنهاية وقوله: يدل على ترجيح الخ يأتي عن ع ش رده ~~وترجيح عدم الفوات وعن السيد البصري ما يوافقه أي ع ش.. (قوله بفرض) إلى ~~قوله وكنى في النهاية إلا ما أنبه عليه وكذا في المغني إلا قوله: ولو على ~~غائب إلى المتن قول المتن (دعاء الافتتاح) أي دعاء يفتتح به الصلاة وفي ~~تسميته دعاء تجوز لأن الدعاء طلب وهذا لا طلب فيه وإنما هو اخبار فسمي دعاء ~~باعتبار أنه يجازى عليه كما يجازى على الدعاء كما قاله الأجهوري أو باعتبار ~~أن آخره دعاء وإن لم يكن مذكورا هنا وهو: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما ~~باعدت ms0953 بين المشرق والمغرب، فإن هذا منه شيخنا الخفي اه‍ بجيرمي. وقوله: ~~وإنما هو إخبار فيه نظر ويأتي عن السيد البصري خلافه، وقوله: # فإن هذا منه فيه أن ذاك دعاء مستقل من أدعية الافتتاح كما يأتي عن ~~النهاية.. (قوله إلا لمن الخ) عبارة النهاية لمنفرد وإمام ومأموم وتمكن منه ~~بأن أدرك إمامه في القيام دون الاعتدال أي وما بعده وأمن فوت الصلاة أو ~~الأداء وقد شرع فيها وفي وقتها ما يسع جميعها وغلب على ظنه أنه مع اشتغاله ~~به يدرك الفاتحة قبل ركوع إمامه اه‍. قال الرشيدي: قوله م ر: وأمن فوات ~~الصلاة أي بأن لا يخاف الموت بأن لم يحضره ما يخشى منه الموت عاجلا. وقوله ~~م ر: وقد شرع الخ هذا قيد رابع وهو المراد بقول غيره: وأمن فوت وقت الصلاة، ~~والحاصل أنه لا بد من أمنه فوت الصلاة من أصلها كما مر تمثيله وفوت الأداء ~~كأن لم يبق من الوقت إلا ما يسع الصلاة لكن يرد عليه أن هذا يغني عما قبله ~~وفي حاشية الشيخ الجواب عن هذا بما لا يشفي اه‍. وقوله: إلا ما يسع الصلاة ~~يأتي عن المغني والأسني ما يخالفه. (قوله إلا لمن أدرك الامام في غير ~~القيام الخ) وعليه فلو تعوذ ثم هوى ثم سلم الامام قبل أن يجلس فعاد فهل ~~يأتي به لأن التعوذ المذكور غير مشروع له، أو لا؟ لوجود صورة التعوذ، محل ~~تأمل. لعل PageV02P029 # الأول أقرب بصري.. (قوله ما لم يسلم الخ) أي أو يخرج من الصلاة بحدث أو ~~غيره قبل أن يوافقه مغني.. قوله (قبل أن يجلس) ظاهره ولو بعد هويه للجلوس ~~فليحرر بصري.. (قوله أو الاعتدال) قد يشمله غير القيام. # (قوله إلا لمن) أي المأموم سم.. (قوله وإلا إن ضاق الخ) هذا يوافق ما ~~تقدم في بحث المد عن الأنوار أنه لو بقي من الوقت ما يسع الأركان فقط استحب ~~الاتيان بالسنن وإن لزم خروج الوقت قبل الفراغ نعم لا يبعد أن محل استحباب ~~الاتيان بالسنن حينئذ إن أدرك ms0954 ركعة في الوقت م ر اه سم وفي ع ش هنا ما ~~يوافقه ويفيده أيضا قول المغني والأسني ولا يسن لمن خاف فوت القراءة خلف ~~الإمام أو فوت وقت الصلاة أو وقت الأداء بأن لم يبق من وقتها إلا ما يسع ~~ركعة اه‍ ويأتي عن ع ش عند قول المتن ويسرهما توجيه كلام الشارح.. # (قوله في هذه الثلاثة) أي المستثناة قد يوهم أنه إذا أدرك الامام في غير ~~القيام بشرطه يترك التعوذ مطلقا وليس بمراد ولذا قال في النهاية: ثم يسن ~~التعوذ بالشروط المتقدمة ما عدا الجلوس معه، لأنه مفوت ثم لفوات الافتتاح ~~به لا هنا لأنه لقراءة لم يشرع فيها اه‍. وقال ع ش: أي أما إذا أدركه فيه ~~فإنه يجلس معه ثم إذا قام تعوذ بخلاف ما مر في الافتتاح فإنه حيث أدركه في ~~غير القيام لا يأتي بالافتتاح ومثل الجلوس ما لو أدركه في غيره مما لا يقرأ ~~فيه عقب إحرامه كالاعتدال وتابعه فيه اه‍.. (قوله وإلا إن شرع في التعوذ ~~الخ) ظاهره وإن اشتغل بأذكار غير مشروعة ونظر فيه سم على حج أقول: والذي ~~ينبغي أخذا من هذه العبارة ونحوها عدم الفوات ع ش وتقدم عن السيد البصري ما ~~يوافقه.. (قوله ولو سهوا) بخلاف ما إذا أراده فسبق لسانه إلى التعوذ فيما ~~يظهر سم.. (قوله أدعية كثيرة الخ) منها: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا ~~فيه، ومنها: الله أكبر كبيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا، ومنها: اللهم باعد ~~بيني وبين خطاياي إلى آخره، وبأيها افتتح حصل أصل السنة لكن الأول أي وجهت ~~وجهي الخ أفضلها، قاله في المجموع. وظاهر استحباب الجمع بين جميع ذلك ~~لمنفرد وإمام من ذكر أي جمع محصورين الخ وهو ظاهر خلافا للأذرعي نهاية. قال ~~ع ش: قوله إلى آخره أي كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقني من خطاياي ~~كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج ~~والبرد، رواه الشيخان انتهى شرح الروض. والمراد المغفرة لا الغسل الحقيقي ~~بها ms0955 اه‍.. (قوله وكنى) أي: تجوز. (قوله وينبغي محاولة الصدق الخ) كأن ~~المراد الصدق في الطلب وعدمه وإلا فحقيقة الصدق والكذب المعروفين لا تتأتى ~~هنا إذ موردهما الخبر وما نحن فيه من حيز الانشاء والدعاء بصري. وقوله: ~~والدعاء قد مر ما فيه نعم الظاهر أنه لانشاء الاخلاص كما نبه عليه بعضهم ~~وقد تقرر في محله أن كل إنشاء متضمن لخبر.. (قوله وتأتي) إلى قوله: ويؤيده ~~في النهاية إلا ما أنبه عليه وإلى قوله: ويرد في المغني إلا قوله: قيل.. ~~(قوله على إرادة الشخص الخ) نحو المسلمين غني عن التأويل بإرادة الشخص بناء ~~على التغليب المشهور في نحو ذلك بصري عبارة النهاية ومعلوم أن المرأة تأتي ~~بجميع ذلك بألفاظه المذكورة للتغليب الشائع لغة واستعمالا وإرادة الشخص في ~~نحو حنيفا محافظة على لفظ الوارد اه‍. # قال ع ش: قوله م ر: وإرادة الشخص لعل المراد أنها تقوله ويحمل ذلك منها ~~على إرادة الشخص لا أن مشروعيته في حقها تتوقف PageV02P030 # على الإرادة اه‍.. (قوله ويؤيده الخ) عبارة المغني ويدل له ما رواه ~~الحاكم في مستدركه أنه عليه الصلاة والسلام قال لفاطمة رضي الله تعالى ~~عنها: قومي فاشهدي أضحيتك وقولي: إن صلاتي ونسكي إلى قوله: من المسلمين ~~وقال تعالى * (ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا ~~وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين) * (التحريم: 12) أي من القوم ~~المطيعين اه‍.. (قوله وبه) أي بالتأويل المذكور أو الامر المذكور.. (قوله ~~يرد قول الأسنوي القياس المشركات الخ) ومع ذلك لو أتت به حصلت السنة ع ش ~~وقال السيد البصري ما نصه في رد هذا القول بما أفاده، تأمل اه‍.. (قوله قيل ~~الخ) وافقه المغني، كما مر.. (قوله لئلا يلزم) أي في الأنثى سم. (قوله ~~تأكيد الخ) قد يقال بل هو تخصيص بعد التعميم لا يقال فيه تأكيد للخاص لأنا ~~نقول في التفصيل زيادة على الاجمال بصري.. (قوله أي عبادتي) أي فهو من عطف ~~العام سم. (قوله ومحياي) بفتح الياء (ومماتي) بإسكان الياء على ما عليه ms0956 ~~الأكثر فيهما ويجوز فيهما الاسكان والفتح مغني.. (قوله وبذلك) هل المشار ~~إليه الدعاء أو الصلاة والنسك أو أحدهما سم. وقال البصري: الإشارة إلى ~~الاخلاص في العمل وعدم الرياء اه‍. والأقرب الموافق لما في بعض التفاسير.. ~~(قوله وأنا من المسلمين) فيه تأكيد سم.. (قوله لأنه أول المسلمين مطلقا) ~~عبارة المغني والأسني أي والنهاية لأنه أول مسلمي هذه الأمة اه‍. وما ~~أفادته بظواهر الفقه أنسب وإن كان ما أفاده الشارح أعذب وإلى التحقيق أقرب ~~بصري عبارة ع ش. قوله م ر: لأنه أول مسلمي هذه الأمة أي في الوجود الخارجي ~~فلا ينافي أنه أول المسلمين مطلقا كما في حج لتقدم خلق ذاته أي روحه وإفراغ ~~النبوة عليه قبل خلق جميع الموجودات اه‍.. (قوله ولا يجوز لغيره ذكره الخ) ~~ظاهره الحرمة عند الاطلاق وقد تقتضي الحرمة البطلان لأنه حينئذ كلام أجنبي ~~مخالف للوارد في حق هذا القائل وقد يتوقف في كل من الحرمة والبطلان لأنه ~~لفظ قرآن ولا صارف إلا أن يدعي أن قرينة الافتتاح صارفة وفيه ما فيه ويبقى ~~ما لو أتى بمعنى من المسلمين كقوله: وأنا مسلم أو وأنا ثاني المسلمين في حق ~~الصديق سم على حج. # أقول: والظاهر الاكتفاء لأنه مساو في المعنى لقوله: وأنا من المسلمين ع ~~ش.. (قوله ولا يزيد الامام على هذا) ويسن للمأموم الاسراع به إذا كان يسمع ~~قراءة إمامه نهاية ومغني. قال ع ش: هذا صريح في أنه يقرؤه وإن سمع قراءة ~~إمامه اه‍.. (قوله إلا إن أم في مسجد الخ) فيزيد كالمنفرد اللهم أنت الملك ~~لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك أنت ربي وأنا عبدك ظلمت نفسي واعترفت بذنبي ~~فاغفر لي ذنوبي جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت واهدني لأحسن الأخلاق إنه ~~لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت، لبيك ~~وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك أي لا يتقرب به إليك أنا بك ~~وإليك تباركت وتعاليت أستغفرك وأتوب إليك مغني وأسنى ونهاية.. (قوله رضوا ms0957 ~~بالتطويل الخ) قد يقال شرط الرضا يغني عن شرط الحصر وترجع الشروط إلى أربعة ~~بصري. (قوله بعده) إلى قوله وقضية كلامه في النهاية إلا قوله المحمول إلى ~~أي أردتها قول المتن (التعوذ) نقل عن خصائص الشامي والخصائص الصغرى ~~للسيوطي، إن من خصائصه عليه الصلاة والسلام وجوب التعوذ لقراءته عليه ~~الصلاة والسلام اه‍. وظاهره أنه لا فرق في ذلك بين الصلاة وخارجها ع ش.. ~~(قوله المحمول الخ) قد ينافيه ما مر آنفا عن ع ش عن الخصائص.. (قوله أي إذا ~~أردتها) أي إرادة متصلة بقراءته سم عبارة البجيرمي. قال الشيخ بهاء الدين ~~في عروس الأفراح: ورد عليه سؤال وهو أن الإرادة إن أخذت مطلقا لزم استحباب ~~الاستعاذة بمجرد إرادة القراءة حتى لو أراد ثم عن له أن لا يقرأ يستحب له ~~الاستعاذة وليس كذلك وإن أخذت الإرادة بشرط اتصالها بالقراءة استحال التعوذ ~~قبل القراءة. قال الدماميني: # وبقي قسم آخر باختياره يزول الاشكال وذلك أنا نأخذه مقيدة بأن لا يعرض له ~~صارف عن القراءة عناني اه‍. PageV02P031 # (قوله ومن ثم) يعني لأجل ورود هذا التفسير وكان ينبغي التنبيه عليه أولا ~~حتى يظهر هذا التفريع عبارة سم وهو أفضل من نحو أنا عائذ بالله من الشيطان ~~الرجيم، لأنه الوارد ولو أتى بمعنى هذه الصيغ كأتحصن بالله أو ألتجئ إليه ~~من الشيطان الرجيم فينبغي حصول المقصود في الجملة وإن فاته العمل بطلب خصوص ~~تلك الصيغ اه‍. عبارة النهاية والمغني: ويحصل بكل ما اشتمل على التعوذ من ~~الشيطان الرجيم وأفضله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اه‍. زاد الثاني: ~~وقيل أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم اه‍.. (قوله كان هذا هو ~~أفضل صيغة) أي بالنسبة للقراءة أو مطلقا وإلا فلا خفاء أن التعوذ الوارد ~~لدخول المسجد أو الخروج منه أو لدخول الخلاء الأفضل المحافظة فيه على لفظ ~~الوارد رشيدي. وقوله: أو مطلقا لعل صوابه لا مطلقا. (قوله وبحث عدم ندبه ~~الخ) اعتمد المغني عبارته. تنبيه: كلام المصنف يقتضي استحباب التعوذ لمن ~~أتى بالذكر للعجز كما أنه ms0958 يأتي بدعاء الافتتاح. وقال في المهمات: إن المتجه ~~أنه لا يستحب وهو ظاهر لأن التعوذ لقراءة القرآن ولم يوجد بخلاف دعاء ~~الافتتاح اه‍.. (قوله لأن للنائب حكم المنوب عنه) قضية ذلك سن البسملة لمن ~~أحسنها أيضا وقد يقال إذا أحسن البسملة وجبت لأنها آية من الفاتحة ومن قدر ~~على آية منها لزمته.. (قوله فرع): تعارض التعوذ ودعاء الافتتاح بحيث لم ~~يمكن إلا أحدهما دون الجمع بينهما فهل يراعى الافتتاح لسبقه أو التعوذ لأنه ~~للقراءة الأفضل والواجبة فيه نظر سم على حج أقول: الأقرب الثاني لأن ~~المقصود منه التحفظ من الشيطان وأيضا فهو مطلوب لكل قراءة ع ش. (قوله ~~ويفوت) أي التعوذ وقوله: ولو سهوا خرج به ما لو سبق لسانه فلا يفوت وكذا ~~يطلب إذا تعوذ قاصدا القراءة ثم أعرض عنها بسماع قراءة الإمام حيث طال ~~الفصل باستماعه لقراءة إمامه بخلاف ما لو قصر الفصل فلا يأتي به ع ش قول ~~المتن (ويسرهما) أي بحيث يسمع نفسه لو كان سميعا ولو أمكنه بعض الافتتاح أو ~~التعوذ أتى به محافظة على المأمور به ما أمكن وعلم عدم ندبهما لغير المتمكن ~~بأن اختل فيه شرط مما ذكرناه بل قد يحرمان أو أحدهما عند خوف ضيق الوقت ~~نهاية قال ع ش: قوله م ر: أي بحيث يسمع الخ أي فلا يزيد على ذلك وظاهره ولو ~~قصد تعليم المأمومين للتعوذ والافتتاح لامكان ذلك إما قبل الصلاة وإما ~~بعدها وقوله: ولو أمكنه بعض الافتتاح الخ أي بأن خاف من الاتيان بهما ركوع ~~الامام وهو في أثناء الفاتحة وقوله أو التعوذ الخ وهو أي بعض التعوذ صادق ~~بأن يأتي بالشيطان أو الرجيم فقط ولعله غير مراد وإن المراد الاتيان بأعوذ ~~بالله وقوله م ر: أو أحدهما عند خوف ضيق الوقت أي بأن أحرم بها وقد بقي من ~~الوقت ما لا يسعها وإلا فقد مر أنه يأتي بالسنن إذا أحرم في وقت يسعها وإن ~~لزم صيرورتها قضاء لكن يشكل عليه ما يقتضيه كلام الروض من أنه إذا ms0959 شرع في ~~الصلاة في وقت يسعها كاملة بدون دعاء الافتتاح ويخرج بعضها بتقدير الاتيان ~~به تركه وصرح بمثله حج، ومن ثم قال سم في شرح الغاية: # يستثنى من السنن دعاء الافتتاح فلا يأتي به إلا حيث لم يخف خروج شئ من ~~الصلاة عن وقتها اه‍. وعليه فيمكن الفرق بينه وبين بقية السنن بأنه عهد طلب ~~ترك دعاء الافتتاح في الجنازة وفيما لو أدرك الامام في ركوع أو اعتدال ~~فانحطت رتبته عن بقية السنن أو بأن السنن شرعت مستقلة وليست مقدمة لشئ ~~بخلاف دعاء PageV02P032 # الافتتاح ع ش. (قوله ندبا) إلى قوله: وقضية الخ في المغني.. (قوله حتى في ~~جهرية الخ) وفي الروض وقضية كلام المصنف أنه يجهر بالتعوذ وإن أسر بالقراءة ~~وليس كذلك بل هو على سننها إن جهرا فجهر، وإن سرا فسر إلا في الصلاة فيسر ~~به مطلقا ويسن رفع الصوت بالقراءة ومحل أفضليته إذا لم يخف رياء ولم يتأذ ~~به أحد وإلا فالاسرار أفضل انتهى اه‍ سم. (قوله ومحله كما بحث الخ) تقدم ~~خلافه آنفا ويوافق ما تقدم قول ع ش وهما أي التعوذ والتسمية تابعان للقراءة ~~إن سرا فسر وإن جهرا فجهر لكن استثنى ابن الجزري في النشر من الجهر بالتعوذ ~~غير الأول في قراءة الإدارة المعروف الآن بالمدارسة، فقال: يستحب منه ~~الاسرار لأن المقصود جعل القراءتين في حكم القراءة الواحدة اه‍. وينبغي ~~جريان مثله في التسمية للعلة المذكورة فليراجع اه‍. وقد يقال: مقتضى العلة ~~المذكورة عدم استحباب التعوذ والتسمية بالكلية لا ندب الاسرار.. (قوله ~~لينصت الخ) المتبادر رجوعه لقوله: ومحله الخ.. (قوله وبهذا) أي التعليل. ~~(قوله التعليل) أي لندب الجهر في خارج الصلاة.. (قوله والأوجه أنه) أي ~~التعوذ وقوله: خارجها ليس احترازا عن داخلها كما هو ظاهر، وقوله: سنة عين ~~أي فيطلب من كل من المجتمعين للقراءة سم عبارة السيد البصري قوله: سنة عين ~~ينبغي أن يكون محل هذا حيث اجتمع جماعة على القراءة فإنه الذي يتوهم فيه ~~الاكتفاء بتعوذ واحد وإلا فلو قرؤوا مرتبين فلكل قراءة ms0960 مستقلة فأنى يتوهم ~~الاكتفاء بتعوذ غيره السابق لقراءة نفسه ا ه‍. (قوله ويفرق بينها) أي ~~الاستعاذة. (قوله وبه) أي بذلك الفرق قول المتن (ويتعوذ كل ركعة الخ) أي ~~لحصول الفصل بين القراءتين بالركوع وغيره مغني ونهاية.. (قوله في كل) أي من ~~الركعات. (قوله وهو لها لا لافتتاحها الخ) أي والتعوذ للقراءة لا لافتتاح ~~الصلاة وبه يعلم ما في الاضمار الأخير من الايهام بصري.. (قوله ومن ثم) إلى ~~قوله: وأخذ في النهاية والمغني ما يوافقه.. (قوله لقرب الفصل) قضيته أنه لو ~~أطاله أعاد التعوذ وهو الأوجه في شرح العباب وقياسه إعادة البسملة سم على ~~حج اه‍ ع ش.. (قوله وأخذ منه) أي من التعليل. (قوله من أثناء السورة الخ) ~~قوة هذا الكلام تقتضي أنه لا فرق في سن التسمية لمن ابتدأ من أثناء سورة ~~بين الصلاة وخارجها لكن خصه م ر بخارجها فليحرر سم على حج أقول ويوجه بأن ~~ما أتى به بعد الفاتحة من القراءة في صلاته يعد مع الفاتحة كأنه قراءة ~~واحدة والقراءة الواحدة لا يطلب التعوذ ولا التسمية في أثنائها نعم لو عرض ~~للمصلي ما منعه من القراءة بعد الفاتحة ثم زال وأراد القراءة بعد سن له ~~الاتيان بالبسملة لأن ما يفعله الآن ابتداء قراءة ع ش وقوله: نعم لو عرض ~~الخ قضيته أنه يسن للامام الاتيان بالبسملة فيما لو سكت بعد الفاتحة السكوت ~~المسنون ثم ابتدأ من اثنا السورة. وقوله: بالبسملة أي والتعوذ. (قوله كما ~~قاله الخ) أي استثناء براءة. (قوله لا فرق) اعتمده م ر اه‍ سم عبارة ~~الكردي. قال القليوبي: تكره في أولها أي براءة وتندب في أثنائها عند شيخنا ~~الرملي. وقال ابن حج والخطيب وابن عبد الحق تحرم في أولها وتكره في أثنائها ~~وتندب في أثناء غيرها اتفاقا اه‍.. (قوله أن يبسمل) خبر كانت. (قوله كل ما ~~يتعلق بالقراءة) أي كتسبيح من نابه شئ في صلاته ع ش.. (قوله بخلاف ما إذا ~~سكت الخ) إطلاقه صادق بالقليل وعبارة الأسني ويكفيه التعوذ الواحد ما لم ms0961 ~~يقطع قراءته بكلام أو سكوت طويل ذكر ذلك في المجموع اه‍. وقد يجمع بينهما ~~بأن ذاك في سكوت لا يكون بقصد الاعراض بصري. PageV02P033 # . (قوله وإن قل) راجع للسكوت أيضا. (قوله والحق الخ) قال في شرح العباب: ~~ويسن الاستياك أيضا كما قاله جمع متأخرون لكل سجدة تلاوة أو شكر سواء في ~~الأول استاك للقراءة أم لا طال الفصل أم قرب على الأوجه. # وأما الاستياك للقراءة بعد السجود فينبغي بناؤه على الاستعاذة، فإن سنت ~~سن وإلا وهو الأصح فلا ثم رأيت بعضهم، قال: ولو قطع القراءة وعاد عن قرب ~~فمقتضى ندب إعادة التعوذ إعادة السواك أيضا وهو ظاهر فيما ذكرته اه‍ أي من ~~بناء السواك على الاستعاذة سم.. (قوله بذلك) أي بإعادة التعوذ قول المتن ~~(وتتعين الفاتحة) أي قراءتها حفظا أو نظرا في مصحف أو تلقينا أو نحو ذلك، ~~وقوله: كل ركعة أي في قيامها أو بدله للمنفرد وغيره سرية كانت الصلاة أم ~~جهرية فرضا أم نفلا مغني، زاد النهاية: وقد يجب تكرير الفاتحة في الركعة ~~الواحدة أربع مرات فأكثر كأن نذر أن يقرأ الفاتحة كلما عطس فعطس في صلاته ~~فإن كان في غير القيام وجب عليه أن يقرأ إذا فرغ من الصلاة وإن كان في ~~القيام وجب عليه أن يقرأ حالا لأن تكرير الفاتحة لا يضر كما ذكره القاضي ~~حسين في فتاويه اه‍. قال ع ش: قوله م ر: أن يقرأ إذا فرغ الخ ينبغي أن ~~المعنى أنه يعذر في التأخير إلى فراغ الصلاة فلو خالف وقرأ في الركوع أو ~~غيره اعتد بقراءته، وقوله م ر: وجب عليه الخ ينبغي أن محل ذلك في المأموم ~~ما لم يعارضه ركوع الامام فإن عارضه فينبغي أن يتابعه ويتدارك بعد، وقوله م ~~ر: # حالا ظاهر إن عطس بعد فراغ القراءة الواجبة وإلا فينبغي أن يكمل الفاتحة ~~عن القراءة الواجبة ثم يأتي بها عن النذر إن أمن ركوع الامام كما تقدم وإلا ~~أخرها إلى تمام الصلاة وبقي ما لو عرض له ذلك وهو جنب هل ms0962 يقرأ وهو جنب أو ~~يؤخر القراءة إلى أن يغتسل ويكون ذلك عذرا في التأخير فيه نظر، والأقرب ~~الثاني حتى لو نذر أن يقرأ عقب العطاس كان محمولا على عدم المانع وبقي أيضا ~~ما لو عطس قبل الشروع في القراءة فهل يشترط لوقوع القراءة عن الواجب القصد ~~لأن طلبها للعطاس صارف عن وقوعها عن الواجب أم لا؟ فإذا قرأها مرتين وقعت ~~إحداهما عن الركن والأخرى عن النذر وإن لم يعين ما لكل والأقرب الأول لأنه ~~حيث لم يقصد وقعت القراءة لغوا وأما لو اقتصر على مرة واحدة من غير قصد ~~وركع فإنه تبطل صلاته ع ش.. (قوله كل قيام) إلى قوله: # فلا اعتراض في النهاية والمغني إلا قوله: ونفي الاجزاء إلى أنه (ص).. ~~(قوله وللخبر المتفق عليه الخ) وأما خبر من صلى خلف إمام فقراءة الإمام له ~~قراءة فضعيف عند الحافظ كما بينه الدارقطني وغيره نهاية. (قوله على الخلاف ~~الشهير الخ) قال في جمع الجوامع وشرحه ونفي الاجزاء كنفي القبول أي في أنه ~~يفيد الفساد أو الصحة قولان بناء للأول على أن الاجزاء الكفاية في سقوط ~~الطلب وهو الراجح وللثاني على أنه إسقاط القضاء فإن ما لا يسقطه بأن يحتاج ~~إلى الفعل ثانيا قد يصح كصلاة فاقد الطهورين انتهى اه‍ سم.. PageV02P034 # (قوله لكن محله) أي محل عدم الإفادة أو محل الخلاف.. (قوله لم تنف فيه ~~العبادة) كأن المراد إجزاؤها سم.. # (قوله لنفي بعضها) قد يقال هذا يتوقف على كون الفاتحة بعضا من الصلاة وهو ~~أول المسألة إلا أن يقال كونها بعضا في الجملة محل اتفاق إذ لا نزاع لاحد ~~في أنها تكون من الصلاة بأن قرئت فيها ولا في ثبوت قراءته عليه الصلاة ~~والسلام إياها في الصلاة وإنما الخلاف في أن بعضيتها على وجه توقف الحقيقة ~~عليها أو لا، فليتأمل سم.. # (قوله ويفرض عدم هذا) أي قوله محله الخ. (قوله على استعماله) أي نفي ~~الاجزاء. (قوله وصح أنه الخ) وأما قوله تعالى: * (إن ربك يعلم أنك تقوم ~~أدنى من ثلثي الليل ms0963 ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل ~~والنهار علم ألن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون ~~منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في ~~سبيل الله فاقرؤا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله ~~قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا ~~واستغفروا الله إن الله غفور رحيم) * (المزمل: 20) فوارد في قيام الليل أو ~~محمول كخبر: ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن على الفاتحة أو على العاجز عنها ~~جمعا بين الأدلة، مغني. زاد النهاية: وخبر مسلم وإذا قرأ فأنصتوا محمول على ~~السورة لحديث عبادة وغيره أي أنه (ص) نهى المؤتمين الخ ودل على أن محلها ~~القيام فلا تجزئ في الركوع ما صح من قوله (ص): إني نهيت أن أقرأ القرآن ~~راكعا أو ساجدا اه‍.. (قوله كما يأتي) أي في صلاة الجماعة مغني.. (قوله ~~قال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب الخ) هذا دليل دخول المأموم في عموم ~~الأحاديث المتقدمة نهاية.. # (قوله لمن ظنه الخ) عبارة المغني وظاهر كلامه عدم لزوم المسبوق الفاتحة ~~وهو وجه والأصح أنها وجبت عليه وتحملها عنه الامام وتظهر فائدة الخلاف فيما ~~لو بان إمامه محدثا أو في خامسة أن الركعة لا تحسب له لأن الامام ليس أهلا ~~للتحمل فلعل المراد أن تعينها لا يستقر عليه لتحمل الامام لها عنه اه‍.. ~~(قوله وذلك) أي عدم ورود الاعتراض.. (قوله لتحمل الغير) صلة قبوله.. (قوله ~~قبوله لذلك) قد يقال خصوص هذا القبول يفهم من عدم التعين فضلا عن تبادره ~~منه والمفهوم مجرد جواز الترك سم.. (قوله وقد يتصور) إلى قوله: لأنها نزلت ~~في المغني إلا قوله: وفيه أصرح إلى ولا يكفر وقوله: ولا بيقيني إلى والأصح ~~وكذا في النهاية إلا قوله وإثبات إلى ولقوة.. # (قوله وقد يتصور ذلك الخ) أي سقوط الفاتحة في الركعات الأربع شرح بأفضل.. ~~(قوله بنحو زحمة الخ) أي بأن أدرك الامام في ركوع الأولى فسقطت ms0964 عنه الفاتحة ~~لكونه مسبوقا ثم حصل له زحمة عن السجود فيها فتمكن منه قبل أن يركع الامام ~~في الثانية فأتى به ثم قام من السجود ووجده راكعا في الثانية وهكذا تأمل ~~زيادي اه‍ ع ش.. (قوله أو نسيان) أي للصلاة أو قراءة الفاتحة أو للشك ~~فيها.. (قوله أو بطء حركة) أي أو قراءة. (قوله مما بعدها) أي بعد الركعة ~~الأولى. (قوله راكع) أي أو هاو للركوع ولو نرى مفارقة إمامه بعد الركعة ~~الأولى ثم اقتدى بإمام راكع وقصد بذلك إسقاط الفاتحة عنه صحت في أوجه ~~احتمالين كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى واستقر رأيه عليه آخرا نهاية ~~ومثله ما لو فعل ذلك في بقية الركعات ع ش قول المتن (والبسملة الخ) ويجهر ~~بها حيث يجهر بالفاتحة للاتباع رواه أحد وعشرون صحابيا بطرق ثابتة كما قاله ~~ابن عبد البر نهاية.. (قوله كاملة) رد على من قال إنها بعض آية كما قاله ~~الشيخ عطية شيخنا أقول: قد ينافيه قول المغني وهي آية كاملة من أول الفاتحة ~~قطعا وكذا فيما عدا براءة من باقي السور على الأصح وفي قول إنها بعض آية ~~اه‍ إلا أن يكون الأول أي الخلاف من غير أصحابنا والثاني أي الاتفاق من ~~أصحابنا.. (قوله في المصحف) أي في أوائل السور نهاية ومغني.. (قوله بخطه) ~~أي المصحف في الكيفية واللون لا متميزا عنه بلون أو كيفية ع ش.. # (قوله مع تحريمهم الخ) فلو لم يكن قرآنا لما أجازوا ذلك لأنه يحمل على ~~اعتقاد ما ليس بقرآن قرآنا ولو كانت للفصل كما قيل لأثبتت في أول براءة ولم ~~تثبت في أول الفاتحة مغني ونهاية. (قوله وإثبات نحو أسماء السور الخ) أي ~~وأما نفس أسمائها فكلها توقيفية ع ش وبجيرمي.. (قوله والأعشار) أي: الأحزاب ~~والانصاف. (قوله من بدع الحجاج) ومع كون ذلك بدعة فليس محرما ولا مكروها ~~بخلاف نقط الصحف وشكله فإنه بدعة أيضا لكنه سنة بجيرمي.. (قوله ولقوة هذا) ~~أي الظن. (قوله ويؤيده) أي قول البعض. (قوله تواترها الخ) قال ms0965 الزركشي ~~PageV02P035 # في البحر: قال سليم الرازي في التقريب: لا يشترط في وقوع العلم بالتواتر ~~صفات المحدثين بل يقع ذلك بأخبار المسلمين والكفار والعدول والفساق ~~والأحرار والعبيد والكبار والصغار إذا اجتمعت الشروط اه‍ وعبارة سم في شرح ~~الورقات الصغير: وهو أي التواتر أن يرويه جماعة يزيدون على الأربعة كما ~~اعتمده في جمع الجوامع ولو فساقا وكفارا وأرقاء وإناثا وشملت العبارة ~~للصبيان المميزين ع ش. (قوله وصح من طرق الخ) فإن قيل يشكل وجوبها في ~~الصلاة بقول أنس: كان النبي (ص) وأبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما ~~يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين كما رواه البخاري وبقوله أيضا: صليت ~~مع النبي (ص) وأبي بكر وعمر وعثمان فلم أسمع أحدا منهم يقول بسم الله ~~الرحمن الرحيم كما رواه مسلم. أجيب: بأن معنى الأول كانوا يفتتحون بسورة ~~الحمد ويبينه ما صح عن أنس كما قال الدارقطني: أنه كان يجهر بالبسملة وقال: ~~لا آلو أن أقتدي بصلاة النبي (ص). وأما الثاني فقال أئمتنا أنه رواية للفظ ~~الأول بالمعنى الذي عبر عنه الراوي بما ذكر بحسب فهمه ولو بلغ الخبر بلفظه ~~كما في البخاري لأصاب إذ اللفظ الأول هو الذي اتفق عليه الحفاظ مغني ~~ونهاية.. (قوله ولا بيقيني لم يصحبه تواتر الخ) قضيته أنه لا فرق بين ~~العالم به وغيره ع ش.. (قوله من أول كل سورة الخ) قال النووي في التبيان ما ~~حاصله: وعلى هذا لو أسقط القارئ البسملة في قراءة الاسباع أو الاجزاء لا ~~يستحق شيئا من المعلوم الذي شرطه الواقف ويوجه بأن الواقف إنما شرط لمن ~~يقرأ سورة يس مثلا ومن ترك البسملة يصدق عليه أنه لم يقرأ السورة المشروطة ~~وقد يفرق بينه وبين مستأجر لعمل أتى ببعضه حيث يستحق القسط من المسمى بأن ~~المدار هنا على ما شرطه الواقف وهو لم يوجد فلا يستحق شيئا اه‍ ع ش. وأقره ~~المدابغي والأجهوري.. (قوله بالفرق) أي بين إنا أعطيناك وغيرها من السور.. ~~(قوله ما عدا براءة) استثناء من كل سورة. (قوله ومن ثم ms0966 حرمت الخ) عليه منع ~~ظاهر وفي الجعبري ما يدل على خلافه فراجعه سم عبارة ع ش قوله م ر: سورة ~~براءة أي فلو أتى بها في أولها كان مكروها خلافا لحج حيث قال بالحرمة اه‍ ~~عبارة شيخنا فتكره البسملة في أولها وتسن في أثنائها كما قاله الرملي، ~~وقيل: تحرم في أولها وتكره في أثنائها كما قاله ابن حج كابن عبد الحق ~~والشيخ الخطيب ا ه‍ قول المتن (وتشديداتها) أي لأنها هيئات لحروفها المشددة ~~ووجوبها شامل لهيئاتها فالحكم على التشديد بكونه من الفاتحة فيه تجوز ولذا ~~عبر في المحرر بقوله وجب رعاية تشديداتها فلو عبر بها لكان أولى مغني.. ~~(قوله منها) إلى المتن في النهاية والمغني إلا قوله: # كان قرأ إلى يبطل.. (قوله وهي أربع عشرة) منها ثلاث في البسملة نهاية ~~ومغني.. (قوله فتخفيف مشدد الخ) أي حيث كان قادرا نهاية .. (قوله كأن قرأ ~~الرحمن الخ) أقره ع ش.. (قوله لأن ظهورها لحن) قد يقال اللحن الذي لا يغير ~~المعنى لا يبطل سم وقد يقال المراد باللحن هنا الابدال وفي البجيرمي ما نصه ~~والمعتمد أنه متى تعمد الابدال وعلم ضر وإن لم يغير المعنى والخلاف في ~~تغيير المعنى إنما هو معتبر في اللحن أي في الاعراب ونحوه.. (قوله يبطل ~~قراءته الخ) عبارة النهاية والمغني لم تصح قراءة تلك الكلمة لتغييره نظمها ~~اه‍ أي فيعيدها على الصواب ولا تبطل صلاته وإن كان عامدا عالما حيث لم يغير ~~المعنى ع ش.. (قوله لا عكسه) عبارة النهاية والمغني والأسني وشرح بأفضل ولو ~~شدد مخففا أساء وأجزأه اه‍ أي أتى بسيئة ع ش. قال السيد البصري: انظر هل ~~المراد مجرد التشديد أو ولو مع زيادة حرف، محل تأمل اه‍. أقول: وظاهر أن ~~مرادهم هو الأول وأما إذا شدد المخفف مع زيادة حرف آخر فيظهر أن فيه تفصيل ~~الزيادة الآتي في التنبيه.. (قوله كفر) ينبغي إن اعتقد المعنى حينئذ بخلاف ~~من اعتقد خلافه وقصد الكذب فليراجع سم عبارة الكردي عن الايعاب هذا أي ~~الكفر إن قصده ms0967 بخلاف ما إذا قصد القراءة الشاذة وأن أيا إنما خففت لكراهة ~~ثقل تشديدها بعد كسرة فإنه يحرم ثم يحتمل عدم بطلان صلاته PageV02P036 # لأن المعنى لم يتغير عند مراعاة ذلك القصد ويحتمل البطلان لأن نقص الحرف ~~في الشاذة مبطل وإن لم يتغير المعنى وترك الشدة كترك الحرف والأوجه الأول ~~لما يأتي من رد علة الثاني اه‍.. (قوله لأنه) أي إلا يا نهاية ومغني أي ~~بالقصر ع ش.. (قوله ضوء الشمس) أي فكأنه قال: نعبد ضوء الشمس مغني ونهاية. ~~(قوله وإلا) أي بأن كان ناسيا أو جاهلا نهاية ومغني عبار سم يحتمل أنه نفى ~~المجموع علم وتعمد فيصدق بثلاث صور اه‍. # . (قوله سجد للسهو) أي في تخفيف إياك ومثله كل ما يبطل عمده ومنه كسر كاف ~~إياك نعبد لا ضمها لأن الكسر يغير المعنى ومتى بطل المعنى أو استحال إلى ~~معنى آخر كان مبطلا مع التعمد وهذا السجود للخلل الحاصل بما فعله وليس ~~إرادته للسجود مغنية عن إعادته على الصواب. وفي سم على المنهج فرع حيث بطلت ~~القراءة دون الصلاة فمتى ركع عمدا قبل إعادة القراءة على الصواب بطلت صلاته ~~كما هو ظاهر، فليتأمل ع ش.. (قوله أو نطق بقاف العرب الخ) خلافا لشيخ ~~الاسلام والنهاية والمغني وغيرهم من المتأخرين كشيخنا فاعتمدوا الصحة مع ~~الكراهة، قال الكردي: وكلام سم في شرح أبي شجاع يميل إلى ما اختاره الشارح ~~من البطلان اه‍.. (قوله المنسوبة الخ) صفة جرت على غير من هي له فكان ~~الأولى الابراز.. (قوله ويجري) إلى قوله قيل في النهاية والمغني إلا قوله: ~~وإن لم يتغير إلى لو أبدل.. (قوله ويجري ذلك) أي بطلان القراءة بالابدال.. ~~(قوله وإن لم يتغير المعنى الخ) وفاقا للاطلاق النهاية والمغني وشرح ~~المنهج.. (قوله لم تصح قراءته لتلك الكلمة) أي وتجب إعادتها وما بعدها قبل ~~الركوع فإن ركع قبل إعادته بطلت صلاته إن كان عاما عالما والا لم تحسب ~~ركعته شيخنا عبارة البجيرمي أي ويجب عليه استئناف القراءة ولا تبطل صلاته ~~إلا إن غير المعنى وكان ms0968 عامدا عالما اه‍ قليوبي. والمعتمد أنه متى تعمد ~~الابدال ضر وإن لم يغير المعنى لأن الكلمة حينئذ صارت أجنبية كما نقله ~~سلطان عن م ر وقرره العزيزي اه‍. وهو ظاهر النهاية والمغني وشرح المنهج كما ~~مر ويأتي عن ع ش ما يصرح به قول المتن (في الأصح) ولو أبدل الضاد بغير ~~الظاء لم تصح قراءته قطعا نهاية ومغني.. (قوله لتغييره النظم الخ) وقياسا ~~على باقي الحروف نهاية ومغني. قال ع ش: ومنها كما قاله حج إبدال حاء الحمد ~~هاء فتبطل به خلافا للقاضي حسين في قوله لا تبطل به لأنه من اللحن الذي لا ~~يغير المعنى اه‍.. (قوله في قادر) أي بالنطق على الصواب.. (قوله وعاجز ~~أمكنه التعلم الخ) ينبغي أن لا تنعقد صلاته إلا إذا ضاق الوقت ثم إن قصر في ~~التعلم أعاد وإلا فلا وحينئذ فقوله لم تصح قراءته لتلك الكلمة معناه ~~بالنسبة لهذا أن صلاته لا تجزئه مع قراءة هذه الكلمة كذلك إن كان قصر في ~~التعلم ومعناه بالنسبة للقادر الذي لم يتعمد أن صلاته لا تصح ما لم يتدارك ~~الصواب سم.. (قوله عنه) أي عن التعلم.. (قوله وقادر عليه) أي على النطق ~~بالصواب سم. (قوله إن علم) أن التحريم سم. (قوله بذال الذين). فرع: في ~~فتاوى السيوطي ما نصه: مسألة إذا قال المصلي الصراط الذين بزيادة أل هل ~~تبطل PageV02P037 # صلاته أم لا؟ الجواب: الظاهر التفرقة في ذلك بين العامد وغيره اه‍ وكان ~~وجهه أن زيادة أل نطق بأجنبي وهو يبطل مع العمد أي وعلم التحريم ولا يبطل ~~مع غير ذلك سم.. (قوله مهملة) أي أو زايا أو قال المستئيم بالهمزة بدل ~~القاف شيخنا.. (قوله مطلقا) أي ر على النطق بالصواب أم لا تعمد أم لا؟. ~~(قوله ضعيف) إذ المعتمد أن الابدال مع العمد والعلم مبطل ولو لم يغير ~~المعنى، كما مر.. (قوله لا إبهام) مبالغة في نفي التنافي. (قوله في نظيره) ~~أي نظير ذلك البعض. (قوله متى خفف القادر) أي على النطق بالصواب ومثله ~~القادر على ms0969 التعلم ولم يضق الوقت كما علم مما مر. (قوله كإنا أنطيناك) مثال ~~الابدال بالقراءة الشاذة. (قوله في الفاتحة) تنازع فيه الافعال الأربعة. ~~(قوله فإن غير المعنى الخ) خرج به ما لو لحن لحنا لا يغير المعنى كفتح ~~النون من مالك يوم الدين فإن كان عامدا عالما حرم ولم تبطل به صلاته، وإلا ~~فلا حرمة ولا بطلان ومثله فتح دال نعبد ولا تضر زيادة ياء بعد كاف مالك لأن ~~كثيرا ما تتولد حروف الاشباع من الحركات ولا يتغير بها المعنى ع ش عبارة ~~شيخنا وأما اللحن الذي لا يغير المعنى كأن قال: نعبد بكسر الباء أو فتحها ~~فلا يضر مطلقا لكنه يحرم مع العمد والعلم اه‍ ويأتي عن سم ما يوافقه.. ~~(قوله لا ضمها) أي فلا يضر مطلقا ويحرم مع العمد والعلم، كما مر آنفا. ~~(قوله وعلم) أي التحريم سم. (قوله بطلت صلاته) هذا واضح في الفاتحة إذا لم ~~يعده وفيها وفي غيرها إذا صار كلاما أجنبيا أما إذا لم يخرج بالتغيير عن ~~كونه ذكرا أو دعاء ولم يقصد به القراءة لأنه إن قصدها فمتلاعب فيما يظهر ~~فتبطل فمحل تأمل. ولعل الأقرب حينئذ عدم البطلان بصري. وقوله: إذا لم يعده ~~ليس بقيد، وقوله: ولم يقصد به الخ يظهر أن الاطلاق هنا كقصد القراءة لأن ~~المقام صارف إلى القراءة، والله أعلم.. (قوله وإلا فقراءته الخ) إن رجع ~~أيضا لقوله: فإن غير المعنى اقتضى بطلان القراءة بلحن لا يغير المعنى وهو ~~ممنوع وأيضا يدخل في ذلك إبدال لا يغير المعنى كالعالمون بالواو فيفيد أنه ~~لا تبطل صلاته به مع القدرة والتعمد والعلم، وفيه نظر. وإن كان نظير ما ~~أفاده كلامهم في اللحن الذي لا يغير المعنى من عدم بطلان الصلاة مطلقا وقد ~~قال م ر بالبطلان اه‍ سم عبارة ع ش وفي حج أن مما لا يغير المعنى قراءة ~~العالمين بالواو أي بدل الياء ا ه‍ أقول: وينبغي بطلان صلاته به إذا كان ~~عامدا عالما لأنه أبدل حرفا بغيره اه‍. أقول: قد يقال ms0970 إن الابدال مستثنى ~~منه بدليل قوله السابق: آنفا، وإن لم يغير المعنى كالعالمون الصريح في أن ~~تغيير المعنى ليس بشرط في الابدال بل قد يمنع الرجوع إلى تغيير المعنى قوله ~~الآتي: # فيما إذا تغير الخ، للزوم استدراكه لو رجع إلى ذلك أيضا.. (قوله فلا يبنى ~~عليها) أي بعد إعادتها على الصواب. # . (قوله وأجروا هذا التفصيل) أي بطلان الصلاة مع العمد والعلم وبطلان ~~القراءة بدونها كردي.. (قوله في القراءة الشاذة الخ) قضية ذلك أنها لو لم ~~تغير المعنى لم يبطل بها الصلاة ولا القراءة ويصرح بذلك قول الروض: ~~PageV02P038 # ولغير القراءات السبع حكم اللحن اه‍ ولا شك أن اللحن الغير المغير للمعنى ~~لا يبطل الصلاة ولا القراءة وكذا قوله أصله وتصح بالقراءة الشاذة إن لم يكن ~~فيها تغيير معنى ولا زيادة حرف ولا نقصانه انتهى اه‍ سم.. (قوله حمله) أي ~~إطلاقهم. (قوله من عطف الخاص) وهو ما اشتملت على زيادة حرف أو نقصه و. ~~(قوله على العام) وهو المغير للمعنى الصادق للمغير بهما وبدونهما و. (قوله ~~فيختص ذلك) أي ما اشتملت على زيادة حرف أو نقصه. # (قوله بالزيادة الخ) إظهار في مقام الاضمار. (قوله أو النقص) الوجه أنه ~~يضر النقص من الفاتحة وإن لم يغير المعنى سم أي كما يفيده إطلاقهم البطلان ~~بتخفيف مشدد.. (قوله ويؤيده) أي الاختصاص. (قوله قولهما) أي الاشتمال على ~~زيادة حرف أو نقصه. (قوله لم تبطل مطلقا) أي بل إن كان مفهما سم. (قوله ~~وتصريحهم الخ) كقوليه: واقتصاره الخ وإنه الخ عطف على قوله: حذف المصنف. ~~(قوله بذلك التفصيل الخ) ظاهره ببطلان الصلاة مع التغيير والعمد والعلم ~~وبطلان القراءة بدونها وفيه ما تقدم عن سم وأيضا كلامهم كالصريح في أن ~~تخفيف مشدد من الفاتحة يضر وإن لم يغير المعنى. (قوله هذا) أي تخفيف ~~المشدد. (قوله لأن زيادة الحرف) حق المقام نقص الحرف.. (قوله تشمل ذلك) أي ~~تخفيف التشديد. (قوله مطلقا) أي غير المعنى أو لا. (قوله وتحرم القراءة ~~بشاذ) الظاهر أن محله إذا قصد أنه قرآن وأما لو ms0971 قرأها لا على أنها قرآن فلا ~~يحرم وينبغي أن يستثني ما إذا قرأها ليعلمها الغير حتى تتميز عن غيرها من ~~المتواتر ويعلم أنها قد قرئ بها وأنها مما روي وآحادا سم. (قوله مطلقا) أي ~~غير المعنى أو لا. (قوله وهو ما وراء السبعة) اعتمد هذا غير واحد تبعا ~~للنووي غيره كردي (وقيل العشرة) قاله البغوي وتبعه السبكي وولده التاج ~~واعتمده الطبلاوي وهو المعروف عند أئمة القراء كردي. (قوله وتلفيق قراءتين ~~الخ) أي يحرم كما هو صريح السياق أي بشرط ارتباط المقروء ثانيا بالمقروء ~~أولا أخذا مما يأتي عن المجموع وكأنه أي الشارح أشار إلى ذلك بالمثال بجعله ~~حالا مقيدا وحينئذ هذا مفهوم قول المجموع الآتي بشرط أن لا يكون الخ وقوله: ~~لاستلزامه الخ تعليل للاشتراط المذكور والهاء في لاستلزامه راجعة للمنفي في ~~قوله: أن لا يكون الخ لا للنفي وقوله: ثم إن غير الخ تفصيل للمنفي دون ~~النفي لأنه مع PageV02P039 # عدم الارتباط لا يتغير المعنى إذ من لازم تغير المعنى تحقق الارتباط سم.. ~~(قوله أي لاستلزامه الخ) قد يقال هذا الاستلزام موجود مع الارتباط وعدمه ~~وتغيير المعنى وعدمه فلو اقتضى المنع اقتضاه مطلقا مع أنه ليس كذلك سم ولك ~~منع وجود ذلك الاستلزام مع عدم الارتباط.. (قوله بأن يأتي) إلى قوله: ولو ~~ترك في النهاية والمغني إلا قوله: ومن ثم إلى فلو وقوله: خلافا إلى طال ~~وقوله: بأن تعمد إلى استئنافه وقوله: # وبه إلى يفرق وقوله: ويحرم إلى يحتاط.. (قوله مناط الاعجاز) أي مرجعه ع ~~ش. (قوله لم يعتد به) أي بالنصف الثاني (مطلقا) أي سواء كان البدء بذلك ~~سهوا أو عمدا. (قوله ثم إن سها بتأخير الأول) أي بأن كانت بدايته بالنصف ~~الثاني ثم الأول على وجه السهو سم. قوله (ولم يطل فصل) أي بين النصف الأول ~~المؤخر وإرادة التكميل سم. # (قوله بنى عليه) أي على النصف الأول. (قوله وإن تعمد تأخيره) ليس بقيد ~~فإن الاستئناف لا بد منه بكل حال حيث قصد التكميل رشيدي وع ش. (قوله وقصد ms0972 ~~به التكميل) أي ولم يغير المعنى وإلا بطلت صلاته نهاية ومغني. (قوله وكذلك) ~~أي يجب استئنافه.. (قوله أي بين فراغه) أي النصف الأول. (قوله وإرادة ~~تكميله) الأولى والبناء أو وتكميله لأنه لا يلزم من إرادة التكميل التكميل ~~فورا مع أنه المقصود بجيرمي. (قوله لما يأتي) أي آنفا الموالاة وهو تعليل ~~للتقييد بالتعمد و. (قوله إنه الخ) أي السكوت بيان لما يأتي. (قوله إلا أن ~~يفرق كما يأتي) أي في قوله: وفارق وما مر في الترتيب الخ وفي هذا الفرق ~~الآتي شئ لأن طول الفصل به بعد فراغ النصف الأول المؤخر إنما يفوت به ~~الموالاة لا الترتيب سم وفي الرشيدي نحوه. (قوله استأنفه) أي الأول وجوبا ~~وهو جواب وإن تعمد الخ. (قوله وبه الخ) أي بالتعليل.. (قوله مطلقا) أي قصد ~~التكميل أو لا. (قوله ونظيره في نحو الوضوء الخ) ومن النحو رمي الجمار ع ش. ~~(قوله والطواف) لم تظهر صورة الترتيب الحقيقي فيه رشيدي. (قوله مطلقا) أي ~~قصد به التكميل أولا ع ش.. (قوله بأن هذا) أي ترتيب الفاتحة، و. (قوله ~~ويحرم الخ) أي ترك الترتيب وهو عطف على مناط الاعجاز ولو قال: ويجب الخ ~~لاستغنى عن تقدير الترك قال سم: كلامه تصريح بحرمة الابتداء بالنصف الثاني ~~مع الاتيان بالأول بعده بقصد التكميل بل ينبغي حرمة الابتداء بالنصف الثاني ~~مطلقا حيث قصد القراءة الواجبة بخلاف ما إذا اختار أن يأتي به وحده لا ~~للقراءة الواجبة ثم يأتي بتمامهما اه‍.. (قوله استأنف قراءة تلك الكلمة) أي ~~مطلقا وينبغي حيث لم يطل الفصل الاكتفاء بالاتيان به إذا كان آخرا أو وبما ~~بعده إذا لم يكن سم. (قوله وإلا فالصلاة) أي إن علم التحريم. # (قوله حتى يأتي به الخ) كالصريح في أنه لا يجب استئناف قراءة تلك الكلمة ~~ثم يحتمل تقييد الفصل بالعمد أخذا مما يأتي أن الطول إنما يقطع الموالاة ~~إذا كان عمدا ويحتمل الاطلاق ويفرق بين موالاة الحروف وموالاة الكلمات إذ ~~الاختلال بفصل الحروف أشد وأقرب إلى اختلال المعنى، وكذا قوله السابق ms0973 ~~استأنف قراءة تلك الكلمة يحتمل تقييده بما إذا طال الفصل عمدا أو مطلقا على ~~ما تقرر وإلا كفى الاتيان بالحرف المتروك وما بعده سم ولعل الأقرب الاحتمال ~~الثاني فيهما لظهور الفرق المذكور.. (قوله مما مر) أي في التنبيه. # (قوله وتجب) إلى قوله: وقال في المغني إلا قوله: واستمر على الأوجه وإلى ~~المتن في النهاية. (قوله وتجب موالاتها) PageV02P040 # وهل يجري ذلك في البدل قال شيخنا: البدل يعطى حكم المبدل منه أجهوري اه‍ ~~بجيرمي.. (قوله بأن لا يفصل الخ) ولو بالغ في الترتيل فجعل الكلمة كلمتين ~~قاصدا إظهار الحروف كالوقفة اللطيفة بين السين والتاء من نستعين لم يجز إذ ~~الواجب أن يخرج الحرف من مخرجه ثم ينتقل إلى ما بعده متصلا به بلا وقفة وبه ~~يعلم أنه يجب على كل قارئ أن يراعي في تلاوته ما أجمع القراء على وجوبه شرح ~~بأفضل.. (قوله سهوا الخ) أي أو لغلبة سعال أو عطا س أو تثاؤب ع ش ويأتي عن ~~سم ما يخالفه.. (قوله وإن طال) أي الفصل سهوا أو للتذكر.. # (قوله كما يأتي) أي آنفا في شرح قطع الموالاة. (قوله واستمر) أي بخلاف ما ~~لو لم يستمر سم. (قوله على الأوجه) وفاقا للأسني والنهاية وخلافا للمغني ~~عبارته: ولو كرر آية من الفاتحة الأولى أو الأخيرة أو شك في غيرهما فكرره ~~لم يضر وكذا إن لم يشك على المذهب كما قاله الامام واعتمده في التحقيق وقال ~~المتولي: إن كرر الآية التي هو فيها لم يضر وإن أعاد بعض الآيات التي فرغ ~~منها بأن وصل إلى أنعمت عليهم ثم قرأ مالك يوم الدين فإن استمر على القراءة ~~أجزأته وإن اقتصر عمدا على مالك يوم الدين ثم عاد فقرأ غير المغضوب عليهم ~~ولا الضالين لزمه استئناف القراءة لأن هذا غير معهود في التلاوة اه‍ واعتمد ~~ما قاله المتولي في الأنوار والأول أوجه اه‍ أي ما قاله الامام من الاجزاء ~~وإن لم يستمر.. (قوله قال البغوي الخ) اعتمده المغني وفاقا للشهاب الرملي. # (قوله ولو شك أثناءها) أي ms0974 الفاتحة في البسملة أي هل أتى بها. (قوله ثم ~~ذكر) أي بعد فراغ الفاتحة. # (قوله على الشك) أي بعد الشك. (قوله وهو الأوجه) وفاقا للنهاية وخلافا ~~للمغني كما مر قول المتن (ذكر) الذكر باللسان ضد الانصات وذاله مكسورة ~~وبالقلب ضد النسيان وذاله مضمومة قاله الكسائي وقال غيره هما لغتان بمعنى ~~مغني ونهاية. (قوله أجنبي) إلى قول المتن: ويقطع في النهاية والمغني إلا ~~قوله: بالقصد والقيد الآتيين وقوله وإن طال إلى المتن. (قوله كالحمد ~~للعطاس) أي وكإجابة مؤذن نهاية ومغني. (قوله بالقصد والقيد الخ) الاخصر ~~الأوضح بالقيدين الآتيين. (قوله والقيد) إن أراد به قوله الآتي إذا سكت ~~فإشارة إلى القطع إذا لم يسكت بالأولى إذ الفتح حيث طلب إنما يطلب بعد ~~السكوت سم. # (قوله والتسبيح) هلا قيده أيضا سم. (قوله لاشعاره) أي الاشتغال بذلك. ~~(قوله ومن ثم) أي لأجل علية الاشعار المذكور.. (قوله ولو كان) أي التخلل. ~~(قوله وإن طال) كلام شرح المنهج يصرح بذلك سم. قوله: قوله بقطعها) أي قطع ~~التخلل المذكور ولو سهوا أو جهلا قول المتن (كتأمينه لقراءة إمامه) أي وإن ~~لم يؤمن إمامه بالفعل بخلاف غير إمامه فإذا أمن لقراءته قطعها شيخنا قول ~~المتن (وفتحه عليه) أي في الفاتحة أو غيره ع ش وشيخنا والفتح تلقين الآية ~~عند التوقف فيها نهاية ومغني. (قوله إذا سكت) عبارة المغني والنهاية ومحله ~~كما في التتمة إذا سكت فلا يفتح عليه ما دام يردد التلاوة اه‍ أي لا يسن ~~فإن فتح حينئذ انقطعت الموالاة ع ش.. (قوله وإلا) أي بأن قصد الفتح فقط أو ~~أطلق شيخنا. (قوله وكسجوده معه الخ) أي مع سجود إمامه لها وإلا بطلت صلاته ~~كردي. (قوله وكسؤال رحمة الخ) أي وصلاته على النبي (ص) إذا سمع من إمامه ~~آية فيها اسمه ع ش وشيخنا زاد القليوبي: وقيده شيخنا الرملي بالضمير ~~فبالظاهر كاللهم صل على محمد تبطل الصلاة لشبهه بالركن اه‍ وفي إطلاقه نظر. ~~(قوله أو استعاذة) أي وقوله بلى عند سماعه أليس الله بأحكم الحاكمين وسبحان ~~ربي ms0975 العظيم عند فسبح باسم ربك العظيم ونحو ذلك شرح بأفضل.. (قوله عند قراءة ~~إمامه الخ) الأولى إسقاط إمامه كما في النهاية والمغني عبارة شرح بأفضل عند ~~قراءة آيتيهما منه أو من إمامه اه‍ قول المتن: (فلا في الأصح) قال الأسنوي: ~~PageV02P041 # مقتضى كلام الشيخين عدم القطع ولو طال وفيه نظر اه‍ عميرة ومقتضى النظر ~~هو المعتمد ع ش. أقول: قضية التعليل بندب ذلك عدم الفرق ويؤيده أي عدم ~~الفرق قوله السابق آنفا وإن طال الخ، فليراجع.. (قوله لندب ذلك) قد يشكل ~~ندبه مع طلب الاستئناف إذ هو ندب أمر قاطع للقراءة ويجاب بمنع أنه قاطع ~~وإلا لوجب الاستئناف، فليتأمل سم.. (قوله خروجا من الخلاف) ومحل الخلاف في ~~العامد فإن كان ساهيا لم يقطع ما ذكر والاشكال أقوى جزما مغني. (قوله بخلاف ~~فتحه عليه قبل سكوته الخ) أي فيقطع الموالاة سم. (قوله العمد) إلى قوله ~~وقياسه في النهاية والمغني ما يوافقه إلا قوله قبل ركوعه قول المتن: (ويقطع ~~السكوت الخ) أي مختارا كان أو لعارض مغني عبارة سم قال الأسنوي: وما ذكره ~~المصنف محله إذا كان عامدا قال الرافعي سواء كان مختارا أم لعارض أي ~~كالسعال والتوقف في القراءة ونحوهما فإن كان ناسيا لم يضر والاعياء ~~كالنسيان قاله في الكفاية اه‍ كلام الأسنوي، فعلم أن السعال ليس من العذر ~~لكن ما ذكره في التوقف نقل خلافه وأقره في شرح الروض عن القاضي وغيره اه‍ ~~واعتمده النهاية والمغني أيضا عبارتهما: ويستثنى من كل الضابطين أي للسكوت ~~الطويل ما لو نسي آية فسكت طويلا لتذكرها فإنه لا يؤثر كما قاله القاضي ~~وغيره اه‍.. # (قوله الطويل عرفا). فرع: لو سكت في أثناء الفاتحة عمدا بقصد أن يطيل ~~السكوت هل تنقطع بمجرد شروعه في السكوت كما لو قصد أن يأتي بثلاث خطوات ~~متواليات بمجرد شروعه في الخطوة الأولى أو لا تنقطع إلا إن حصل الطول ~~بالفعل حتى لو عرض عارض ولم يطل لم تنقطع ويفرق بينه وبين ما ذكر فيه نظر ~~ويتجه الآن الثاني فليحرر سم ms0976 على المنهج وقد يقال: يتجه الأول لأن السكوت ~~بقصد الإطالة مستلزم لقصد القطع فأشبه ما لو سكت يسيرا بقصد قطع القراءة ع ~~ش. (قوله وهو ما يشعر الخ) عبارة النهاية بأن زاد على سكتة الاستراحة ~~والاعياء لاشعاره بالاعراض وإن لم ينو قطعها اه‍. (قوله وفارق الخ) تقدم ما ~~فيه عن سم والرشيدي. # (قوله وإنما بطلت الخ) عبارة المغني فإن لم يقصد القطع ولم يطل السكوت لم ~~يضر كنقل الوديعة بلا نية تعد وكذا إن نوى قطع القراءة ولم يسكت فإن قيل لم ~~بطلت الصلاة بنية قطعها فقط أجيب بأن نية الصلاة ركن الخ. (قوله لأنها) أي ~~نية الصلاة سم ونهاية. (قوله تجب إدامتها حكما) ولا يمكن ذلك مع نية القطع ~~نهاية. (قوله قال الأسنوي الخ) وهو ظاهر نهاية ومغني. (قوله قبل ركوعه) ليس ~~بقيد ولعله إنما ذكره ليظهر قوله لزمه قراءتها. # (قوله في السجدة الثانية) أي هل أتى بها. (قوله على ما مر) أي من أن ~~الطمأنينة ركن مستقل لا هيئة تابعة للركن. (قوله وقياسه الخ) سيأتي له ~~اعتماده وعن النهاية خلافه.. (قوله لكن ظاهر إطلاقهم) اعتمده النهاية ~~بالنسبة لغير التشهد عبارته ولو شك هل ترك حرفا فأكثر من الفاتحة بعد ~~تمامها لم يؤثر لأن الظاهر حينئذ مضيها تامة ولأن الشك في حروفها يكثر ~~لكثرة حروفها فعفي عنه للمشقة فاكتفي فيها بغلبة الظن بخلاف بقية الأركان ~~أو شك في ذلك قبل تمامها أو هل قرأها أو لا استأنف لأن الأصل عدم قراءتها ~~والأوجه إلحاق التشهد بها فيما ذكر كما قاله الزركشي لا سائر الأركان فيما ~~يظهر اه‍ قال ع ش وقوله م ر: بخلاف بقية الأركان أي فيضر الشك في صفتها بعد ~~قراءتها ومنها التشهد فيضر الشك في بعضه بعد فراغه منه على ما اقتضاه كلامه ~~هذا لكن سيأتي له م ر أن الأوجه خلافه قوله م ر: لا سائر الأركان أي فإنه ~~إذا شك فيها أو PageV02P042 # في صفتها وجوب إعادتها مطلقا فورا ومن ذلك ما لو شك في شئ ms0977 من الأعضاء ~~السبعة هل وضعه أو لا فيعيد السجود وإن كان الشك بعد الفراغ منه هذا إذا ~~كان إماما أو منفردا أو بعد سلام الامام إن كان مأموما أي حيث امتنع عليه ~~الرجوع إليه بأن تلبس مع الامام بما بعده اه‍.. (قوله في غير الفاتحة) ~~ومنها التشهد فيضر الشك في بعضه بعد فراغه منه على ظاهر إطلاقهم وسيأتي له ~~رده.. (قوله مطلقا) أي سواء كان الشك في أصل الاتيان به أو في بعضه.. (قوله ~~ويوجه) أي ظاهر إطلاقهم. (قوله ويرده) أي التوجيه المذكور. (قوله بين الشك ~~فيها) أي في الفاتحة.. (قوله وهذا) أي الفرق المذكور و. (قوله يأتي في ~~غيرها) أي فيؤثر الشك فيه في أصل الاتيان دون البعض كما في الفاتحة.. (قوله ~~كلها) إلى ومن ثم في النهاية والمغني. (قوله كلها) سيذكر محترزه. (قوله بأن ~~عجز الخ) عبار الروض ويجب أي على العاجز عن قراءتها التوصل إلى تعلمها حتى ~~بشراء مصحف أو استعارته أو سراج في ظلمة فإن ترك أعاد كل صلاة صلاها بلا ~~قراءة بعد القدرة، انتهى. وقوله: بعد القدرة ظرف لا عاد وعبارة العباب: فإن ~~ترك الممكن أثم وأعاد ما صلاها بلا فاتحة إذا قدر عليها انتهت وظاهر أن هذا ~~يجري أيضا فيمن ترك الممكن من غيرها مما يأتي ثم قال في العباب: وإن تعذر ~~كل ذلك أي الفاتحة ثم سبع آيات ثم سبع أنواع من الذكر لزمه القيام بقدر ~~الفاتحة ولا إعادة عليه، انتهى فعلم وجوب الإعادة حيث صلى بدون الفاتحة مع ~~إمكان التوصل إلى قراءتها وعدم وجوبها إذا صلى بدونها ولم يمكنه التوصل ~~إليها سم. (قوله أو عدم معلم أو مصحف الخ) ولو لم يكن بالبلد إلا مصحف واحد ~~ولم يمكن التعلم إلا منه لم يلزم مالكه إعارته وكذا لو لم يكن بالبلد إلا ~~معلم واحد لم يلزمه التعليم بلا أجرة على ظاهر المذهب كما لو احتاج إلى ~~السترة أو الوضوء ومع غيره ثوب أو ماء فينتقل إلى البدل نهاية. وفي سم بعد ~~ذكر مثله ms0978 عن شرح الروض وقوة الكلام تقتضي أنه لا يلزم مالك المصحف إجارته ~~خلاف المعلم يلزمه التعليم بالأجرة ثم رأيت الشارح سوى بينهما فانظره. ا ه‍ ~~عبارة ع ش قال م ر: والصحيح أنه يلزمه التعليم بالأجرة ولا يلزمه بدونها ~~بخلاف مالك مصحف لا يلزمه إعارته ولا إجارته والفرق أن البدن محل التكليف ~~ولم يعهد وجوب بذل مال الانسان لغيره ولو بعوض إلا في المضطر سم على المنهج ~~ومحل عدم وجوب الإعارة والإجارة ما لم تتوقف صحة صلاة المالك على ذلك وإلا ~~وجب كأن توقفت صحة صلاة الجمعة على ذلك لكون من لم يحفظها من الأربعين ~~اه‍.. (قوله أو بأجرة مثل الخ) ومتى أمكنه التعلم ولو بالسفر لزمه نهاية أي ~~وإن طال كما قدمناه في تكبيرة الاحرام ع ش أي ولو بما يجب صرفه في الحج ~~شيخنا (قوله ولو عارية) قال الشارح في باب العارية عطفا على ما تجب إعارته ~~ما نصه: ومصحف أو ثوب توقفت صحة الصلاة عليه أي حيث لا أجرة له لقلة الزمن ~~وإلا لم يلزمه بدله بلا أجرة فيما يظهر ثم رأيت الأذرعي ذكره حيث قال الخ ~~سم أي وهو يخالف ما تقدم عن م ر وشرح الروض إلا أن يحمل ما تقدم على ما إذا ~~طال PageV02P043 # زمن الإعارة بحيث له أجرة.. (قوله لأن هذا العدد الخ) أي السبع، الأولى: ~~بسم الله الرحمن الرحيم، الثانية: الحمد لله رب العالمين، الثالثة: الرحمن ~~الرحيم، الرابعة: مالك يوم الدين، الخامسة: إياك نعبد وإياك نستعين، ~~السادسة: اهدنا الصراط المستقيم، السابعة: صراط الذين إلى آخر السورة ~~وينبغي للقارئ مراعاة ذلك لأن النبي (ص) كان يفعل ذلك.. (قوله عنها) أي ~~الفاتحة.. (قوله لقوله تعالى الخ) ولان القرآن معجز والترجمة تخل بإعجازه ~~عبارة الامداد فلا تجوز الترجمة عن القرآن مطلقا لأن الاعجاز مختص بنظمه ~~العربي دون معناه اه‍ وعليه فلو ترجم عامدا عالما عنه بطلت صلاته لأن ما ~~أتى به أجنبي ع ش.. (قوله والعجمي ليس كذلك) عبارة النهاية والمغني فدل على ~~أن العجمي ms0979 ليس بقرآن اه‍.. (قوله كما مر) أي في شرح الخطبة. (قوله امتناع ~~وقوع المعرب) أي من غير الاعلام كما مر في شرح الخطبة. (قوله وللتعبد الخ) ~~عطف على قوله: # لقوله تعالى الخ. (قوله وبه) أي بالتعليل الثاني. (قوله وغيرها) كالخطبة ~~والاتيان بالشهادتين نهاية ومغني. (قوله على ترتيب المصحف) إلى قوله: فلا ~~اعتراض في النهاية والمغني. (قوله بخلاف عكسه) أي التعبير بالمرتبة فإنه لا ~~يفيد وجوب الموالاة ولا يخفى ما في هذه العبارة من الايجاز المخل بصري ~~عبارة النهاية بخلاف ما لو عبر بالمرتبة لم يستفد منها التوالي اه‍.. (قوله ~~فلا اعتراض) يراجع الاعتراض سم عبارة المغني فإن قيل: كان الأولى للمصنف أن ~~يعبر بالمرتبة لأن الموالاة تذكر في مقابلة التفرق والمرتب يذكر في مقابلة ~~القلب بالتقديم والتأخير فتفريق القراءة يخل بموالاتها ولا يخل بترتيبها ~~وقد يأتي بالقراءة متوالية لكن لا مع ترتيبها أجيب بأن المراد بالمتوالية ~~التوالي على ترتيب المصحف فيستفاد الترتيب مع التوالي جميعا بخلاف ما لو ~~عبر بالمرتبة فإنه لا يستفاد منها التوالي اه‍.. (قوله عنها) أي عن ~~المتوالية نهاية. و. (قوله كذلك) أي كعجزه عن الفاتحة السابق تصويره ويحتمل ~~أن ضمير عنها راجع إلى سبع آيات وقوله كذلك كناية عن متوالية. (قوله وإن لم ~~تفد) إلى قوله وإن نازع في النهاية. (قوله كثم نظر) أي مع سنة قبلها لا ~~تفيد معنى منظوما بجيرمي. (قوله والحروف المقطعة) قد يمنع أنها لا تفيد ~~معنى منظوما غاية الأمر جهلنا بعين معناها سم.. (قوله كما اقتضاه) أي ~~التعميم المذكور.. # (قوله وإن نازع فيه غير واحد) ومنهم الأذرعي ووافقه الخطيب عبارته وظاهر ~~إطلاقهم أنه لا فرق بين أن تفيد المتفرقة معنى منظوما أم لا كثم نظر قال في ~~المجموع: وهو المختار كما أطلقه الجمهور واختار الامام الأول أي اشتراط أن ~~تفيد المتفرقة معنى منظوما وأقره في الروضة، وقال الأذرعي: المختار ما ذكره ~~الامام وإطلاقهم محمول على الغالب ثم ما اختاره الشيخ أي المصنف إنما ينقدح ~~إذا لم يحسن غير ذلك أما مع ms0980 حفظه آيات متوالية أو متفرقة منتظمة المعنى فلا ~~وجه له وإن شمله إطلاقهم إنتهى وهذا يشبه أن يكون جمعا بين الكلامين وهو ~~جمع حسن اه‍. وعقبه البجيرمي بما نصه والمعتمد الأول أي الاطلاق والحسن غير ~~حسن اه‍. ويأتي عن شيخنا مثله.. (قوله في هذا) أي فيما لا يفيد معنى ~~منظوما. (قوله أنه لا بد أن ينوي به القرآن الخ) أي فلو أطلق بطلت صلاته ~~لأن ما أتى به كلام أجنبي. فائدة: لو لم يحفظ غير التعوذ هل يكرره بقدر ~~الفاتحة وهل يطلب منه الاتيان به أو لا بقصد التعوذ المطلوب أم لا؟ فيه ~~نظر. والأقرب فيهما نعم ع ش. قول المتن: (مع حفظه متوالية) أي منتظمة ~~المعنى خلافا لمن قال إنما تجزئ المتفرقة التي لا تفيد معنى منظوما إذا لم ~~يحسن غيرها أما إذا أحسن غيرها فلا وجه لاجزائها وقد علمت أن المعتمد ~~إجزاؤها مطلقا شيخنا وقوله خلافا لمن قال الخ رد على الأذرعي والخطيب ~~وعبارة النهاية بعد ذكر كلام الأذرعي والمعتمد الأول مطلقا اه‍. قال ع ش: ~~قوله الأول هو قوله سواء أفادت المتفرقة معنى منظوما أم لا، وقوله: مطلقا ~~أي حفظ غيرها أم لا اه‍.. (قوله ولو أحسن) إلى قوله: ولا عبرة في النهاية ~~والمغني إلا قوله: آية أو أكثر وقوله من القرآن.. (قوله ولو أحسن آية أو ~~أكثر من الفاتحة الخ) عبارة النهاية والخطيب وشيخ الاسلام واللفظ للأول ولو ~~عرف بعض الفاتحة فقط وعرف لبعضها الآخر بدلا أتى ببدل البعض الآخر موضعه مع ~~رعاية الترتيب الخ، قال ع ش: قوله م ر: وعرف لبعضها PageV02P044 # الخ شامل للقرآن والذكر عند العجز عن القرآن ويصرح به قوله في شرح البهجة ~~الصغير فلو حفظ أولها فقط أخر الذكر عنه أو آخرها قدم الذكر انتهى. فتقييد ~~حج البدل بكونه من القرآن لعله مجرد تصوير ومن ثم قال بعد فإن لم يحسن بدلا ~~كرر ما يحفظه ولم يقل فإن لم يحسن قرآنا اه‍.. (قوله أتى به) أي بما أحسنه ~~من الفاتحة آية ms0981 أو أكثر. (قوله ويبدل الباقي من القرآن) أي إن أحسنه ثم من ~~الذكر إن أحسنه ولا يكفيه التكرار في ذلك خلافا لظاهر كلامه قليوبي أي ولا ~~يكفيه تكرار بعض الفاتحة فيما إذا أحسن بدلا من ذكر عن البعض الآخر بجيرمي ~~ويندفع بذلك وما مر عن ع ش آنفا قول البصري ما نصه قوله: ويبدل الباقي من ~~القرآن مخرج للذكر أي فلا يأتي به بل يكررها وقوله الآتي فإن لم يحسن بدلا ~~شامل للذكر فلا يكررها إلا عند العجز عنه فليتأمل وليحرر اه‍. (قوله فإن لم ~~يحسن بدلا الخ) ولو قدر على ثلثها الأول والأخير وعجز عن الوسط فهل يجوز له ~~تكرير أحدهما أو يتعين الأول يظهر الأول شوبري اه‍ بجيرمي.. (قوله كرر ما ~~حفظه الخ) وأما لو قدر على بعض الذكر أو الدعاء فقيل يكمل عليه بالوقوف ~~والمعتمد أنه يكرره أيضا وهو واضح شيخنا ومر عن ع ش مثله. (قوله كرر ما ~~حفظه منها الخ) انظر لو عرف بدل بعض ما لا يحسنه منها كأن عرف منها آيتين ~~وقدر على ثلاث من البدل أو عكسه فهل الذي يكرره ما يحسنه منها أو من البدل ~~فيه نظر والأقرب أن الذي يكرره البدل أخذا من تعليله م ر السابق بأن الشئ ~~لا يكون أصلا وبدلا بلا ضرورة وهنا لا ضرورة إلى تكرير الفاتحة التي هي أصل ~~حقيقة ويحتمل التخيير بينهما لأن البدل حينئذ منزل منزلة الأصل في وجوب ~~الاتيان به ع ش. أقول: الأقرب أنه يكرر ما يحسنه من الفاتحة إذ الظاهر أن ~~تكرير الفاتحة كالأصل لتكرير غيرها بل الصورة المذكورة داخلة في قولهم فإن ~~لم يحسن بدلا الخ إذ البعض الذي يكرر لأجله يصدق عليه أنه لا يحسن المصلي ~~بدله.. (قوله بقدرها) الأولى هنا وفي نظيره الآتي التذكير بإرجاع الضمير ~~إلى ما لا يحسنه. (قوله أو من غيرها) عطف على قوله من الفاتحة. (قوله من ~~الذكر) أي أو الدعاء. (قوله ولا عبرة ببعض الآية) خلافا للنهاية عبارته ولو ~~عرف بعض آية ms0982 لزمه أن يأتي به في تلك أي فيما إذا كان المحفوظ من الفاتحة ~~دون هذه أي فيما إذا كان المحفوظ من غيرها كما اقتضاه كلام الروضة وخالف ~~ابن الرفعة فجزم بعدم لزومه فيهما ولكن قال الأذرعي والدميري وفيما زعمه ~~ابن الرفعة نظر ظاهر اه‍. # ولظاهر الخطيب والروض حيث عبرا في الموضع الأول ببعض الفاتحة وعبرا في ~~الموضع الثاني الأول ببعض البدل والثاني بآية من غيرها. وقال شارحه: ~~وتقييده كأصله في هذه دون ما قبلها بالآية يقتضي أنه لو عرف بعض آية لزمه ~~في تلك دون هذه والذي جزم به ابن الرفعة عدم لزوم الاتيان به فيهما ولكن ~~قال الأذرعي وفيما زعمه ابن الرفعة نظر ظاهر لاقتضائه أن من أحسن معظم آية ~~الدين أو آية كان الناس أمة واحدة لا يلزمه قراءته وهو بعيد بل هو أولى من ~~كثير من الآيات القصار اه‍.. (قوله لكن نوزع فيه). فرع: # لو قدر على قراءة الفاتحة في أثناء البدل أو قبله لم يجزه البدل وأتى بها ~~أو بعد البدل ولو قبل الركوع أجزأه البدل روض مع شرحه زاد النهاية ومثل ذلك ~~قدرته على الذكر قبل أن تمضي وقفة بقدر الفاتحة فيلزمه الاتيان به وهذا غير ~~خاص بالفاتحة بل يطرد في التكبير والتشهد اه‍ وقوله م ر: قبل أن تمضي وقفة ~~الخ أي بخلاف ما لو قدر عليه بعد وقفة تسعها فلا يلزمه لأن الوقوف بدل وقد ~~تم ع ش وسم وشيخنا. قول المتن: (أتى بذكر) ومقتضى ما تقدم في القرآن وما ~~سيأتي في الوقوف أنه يأتي بذكر أيضا بدل السورة ولم أر من ذكره فليراجع ~~بصري. (قوله متنوع) إلى قوله ولو بالادغام في المغني إلا قوله أشار إلى ولا ~~يتعين وإلى التنبيه في النهاية إلا ما ذكر.. (قوله قال قل سبحان الله ~~والحمد لله الخ) قد يشكل هذا على من يعتبر بعض الآية من الفاتحة أي ~~كالنهاية والخطيب وشيخ الاسلام كما مر، فإن الحمد لله بعض آية منها ~~والمتقدم عليه وهو سبحان الله أقل ms0983 من البسملة فإن قيل الشرط في البدل أن ~~يكون سبع آيات أو أنواع من الذكر يبلغ مجموع حروفها قدر حروف الفاتحة وإن ~~لم تكن حروف كل آية أو نوع من البدل قدر حروف كل PageV02P045 # آية من الفاتحة فلا يضر نقص سبحان الله عن حروف البسملة، قلت: لكن يجب ~~الترتيب بين ما يحسنه من الفاتحة وبدل ما لم يحسنه فيجب الترتيب بين بدل ~~البسملة والحمد لله ولا يحصل الترتيب بينهما إلا إن تقدم عليها قدر حروف ~~البسملة فليتأمل سم. وأجاب النهاية عن الاشكال المذكور بما لا يشفي العليل. # (قوله ولا قوة إلا بالله) زاد شيخنا ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن ~~ثم يكرر ذلك أو يزيد عليه حتى يبلغ قدر الفاتحة وإلا فمعلوم أن ذلك ينقص ~~عنها اه‍ عبارة ع ش قوله: ولا قوة إلا بالله زاد الشيخ عميرة العلي العظيم ~~ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن كذا ورد انتهى اه‍.. (قوله وهو لا يتعين ~~الخ) خلافا للروض والنهاية والخطيب كما مر. (قوله ولا يتعين لفظ الخ) وهو ~~الأصح وقيل: يتعين ويضيف إليه كلمتين أي نوعين آخرين من الذكر نحو ما شاء ~~الله كان وما لم يشأ لم يكن لتصير السبعة أنواع مقام سبع آيات وجرى على ذلك ~~في التنبيه. # وقيل: يكفي هذه الخمسة أنواع لذكرها في الحديث وسكوته عليها ورد بأن ~~سكوته لا ينفي الزيادة عليها مغني. # (قوله وإن حفظ ذكرا الخ) لكن الأولى الذكر بجيرمي. (قوله غيره) لا حاجة ~~إليه. (قوله أجزأه) وبحث الشوبري أن محله حيث عجز عن الترجمة بالأخروي وإلا ~~تعين كردي وبجيرمي واعتمده شيخنا عبارته والدعاء كالذكر لكن يجب تقديم ما ~~يتعلق بالآخرة ولو بغير العربية ومنه: اللهم ارزقني زوجة حسناء على ما ~~يتعلق بالدنيا، كاللهم ارزقني دينارا اه‍ قول المتن. (قوله ولا يجوز نقص ~~حروف البدل الخ) المراد أن المجموع لا ينقص عن المجموع لا أن كل آية أو نوع ~~من الذكر أو الدعاء من البدل قدر آية من ms0984 الفاتحة مغني ونهاية. # (قوله عن حروف الفاتحة) وينبغي الاكتفاء بظن عدم النقص هنا كما يأتي في ~~الوقوف لمشقة عد ما يأتي به من الحروف بل قد يتعذر ذلك على كثير من الناس ع ~~ش وحلبي.. (قوله بقراءة ملك) أي بلا ألف. # (قوله ولو بالادغام الخ) راجع للمتن قال سم: هذه الغاية تفيد أن الادغام ~~ليس أنقص من عدمه اه‍. # (قوله وهو حرفان الخ) قاله في المجموع وتبعه ابن الرفعة في الكفاية وغيره ~~وهو ظاهر خلافا لما في المطلب اه‍ شرح العباب وعبارة مختصر الكفاية لابن ~~النقيب والحرف المشدد من الفاتحة بحرفين ولا يراعى في الذكر التشديدات ~~انتهت. وظاهر ذلك أنه يغني عن المشدد من الفاتحة حرفان بلا تشديد لكن في ~~الناشري ما نصه: # وذكر المصنف اعتبار عدم نقص الحروف ولم يذكر اعتبار تشديدات الفاتحة ولا ~~بد من اعتبار وجود تشديدات بعدد تشديدات الفاتحة وإن لم يمكنه ذلك جعل عوض ~~كل تشديدة حرفا وكذا في الذكر انتهى وفيه تصريح بوجوب الاتيان بالتشديدات ~~مع القدرة وإنه لا يغني معها عن المشدد حرفان بلا تشديد. واعلم أن مقتضى ~~PageV02P046 # ما تقدم عن المجموع وغيره أنه لو أتى في البدل بمشدد عن حرفين في الفاتحة ~~كفى وقد يتوقف فيه فليتأمل فإن الوجه م ر أنه لا يكفي سم وما ذكره عن مختصر ~~الكفاية ذكره المغني وأقره، وقوله: إن مقتضى ما تقدم عن المجموع الخ أي ~~الذي جرى عليه الشارح والنهاية وقوله: فإن الوجه الخ اعتمده ع ش وغيره ~~عبارة الأول قوله م ر والبدل أي حيث لم نزد التشديدات في البدل على تشديدات ~~الفاتحة والا حسب حرفا واحدا اه‍ وعبارة شيخنا والحلبي والحرف المشدد من ~~البدل كالحرف المشدد من الفاتحة والحرفان منه كالحرف المشدد منها لا عكسه ~~اه‍.. (قوله ما ذكر) أي بطريق اللزوم سم. (قوله مائة وأحد وأربعون) أي لأن ~~ذلك هو الباقي بعد إسقاط التشديدات الأربعة عشر من المائة والخمسة والخمسين ~~سم.. (قوله وبيانه) أي ما جرى عليه الأسنوي. (قوله وكأنه) أي شيخ ms0985 الاسلام. ~~(قوله لكن هذا) أي الحذف في المواضع الثلاثة. (قوله ثبوت الثالثة) خبر ~~والمشهور. (قوله هذا) أي خذ هذا. (قوله في قراءة الحرف الخ) الأولى الحروف. ~~(قوله وذلك) أي القراءة. (قوله على أنها) أي تلك الحكم.. (قوله ولذا) أي ~~لعدم الاطراد. (قوله الامام) صفة المصحف أي مصحف سيدنا عثمان رضي الله عنه. ~~(قوله وعليه) أي الحق المذكور. (قوله والأول أوجه) أي لأنه الاحتياط ~~الموافق لما جرى عليه الأسنوي وشيخ الاسلام وغيرهما وبه يندفع قول سم قد ~~يقال بل الثاني أوجه لعدم توقف الصحة على تلك الالفات بدليل الصحة إذا وصل ~~الجميع اه‍. وأيضا التوقف عليها عند الفصل الصحيح كاف في الترجيح.. (قوله ~~لأن لام الرحمن الخ) قد يقال الحق الذي لا محيص عنه بناء على ما قرره من ~~اعتبار اللفظ دون الرسم أن لا يعد نحو لا الرحمن، و. (قوله قلت الممتنع ~~الخ) ما تضمنه كلامه من حصر الامتناع فيما ذكر ممنوع ومناف لتصريحهم بأن ~~المشدد معدود بحرفين وما ذكره بقوله: وكما الخ ليس فيه تأييد لما ادعاه، ~~فليتأمل حق تأمل بصري.. (قوله لعارض الادغام) قد يقال عارض الادغام إنما ~~يقتضي عده صفة الحرف لا عده مرة أخرى فالأوجه أن المشدد لا يعد إلا مرة ~~واحدة لكن بحرفين ويعتبر صفته على ما تقدم عن الناشري سم.. (قوله كما لا ~~يجوز) إلى قوله: ويجاب في المغني. (قوله إنما أجزأ الخ) رد لدليل مقابل ~~الأصح. (قوله واستشكل الخ) عبارة المغني قال ابن الأستاذ: قطعوا باعتبار ~~سبع آيات واختلفوا في عدد الحروف والحروف هي المقصودة لأن الثواب عليها ~~اه‍.. (قوله بوجوب السبع) أي الآيات و. # (قوله دون عدد الحروف) أي فلم يقطعوا بوجوبه سم. (قوله بأن خصوص كونها ~~الخ) أي الفاتحة. # (قوله كما مر) أي في شرح فسبع آيات. (قوله بذاك) أي بالسبع. (قوله بها) ~~أي بالحروف. قوله: PageV02P047 # (ويشترط) إلى المتن في النهاية إلا أنه أبدل الذكر بالبدل وعبارة المغني ~~وشرح المنهج ولا يشترط في الذكر والدعاء أن يقصد بهما البدلية بل الشرط ms0986 أن ~~لا يقصد بهما غيرها اه‍. وهي كالصريح في موافقة ما في الشرح والنهاية من ~~عدم جواز التشريك فقول الحلبي على المنهج ووافقه شيخنا ما نصه: قوله غيرها ~~أي فقط حتى في التعوذ والافتتاح إذا كان كل بدلا خلافا لحجر ضعيف ولذا عقبه ~~البجيرمي بما نصه: وقوله فقط أي فلو قصد البدلية وغيرها لم يضر على كلامه ~~والمعتمد أنه يضر حينئذ بخلاف ما سيأتي في قصد الركن مع غيره والفرق أن ~~الركن أصل والبدل فرع والأصل يغتفر فيه شيخنا وعبارة الأطفيحي قوله: بل ~~الشرط أن لا يقصد بها غيرها أي البدلية ولو معها فلو افتتح وتعوذ بقصد ~~السنية والبدل لم يكفه شرح م ر انتهت وهو الذي اعتمده ع ش اه‍ كلام ~~البجيرمي.. (قوله أن لا يقصد بالذكر الخ) شامل لما إذا لم يقصد شيئا ولو ~~بالافتتاح والتعوذ وهو صريح قول الروض ولا يشترط قصد البدلية بل يشترط أن ~~لا يقصد غيرها فلو أتى بدعاء الاستفتاح ولم يقصده اعتد به بدلا انتهى اه‍ ~~سم. (قوله بالذكر) ومثله الدعاء كما صرح به في غير هذا الكتاب كغيره وخرج ~~بذلك القرآن فليراجع وعلى هذا فتفارق القراءة الذكر والدعاء بالاكتفاء بها ~~مع قصد البدلية وغيره فليحرر لكن عبارة الروض المتقدمة وقد عبر في شرحه ~~بقوله: ولا يشترط في البدل الخ شاملة للبدل إذا كان قرآنا فقضيته أنه يضر ~~فيه قصد البدلية وغيرها سم ويصرح بتلك القضية قول ع ش ما نصه: قوله م ر: ~~فلو افتتح أو تعوذ بقصد السنية والبدل لم يكف ينبغي أن مثل ذلك ما لو قرأ ~~آية تشتمل على دعاء فقصد بها الدعاء لنفسه والقرآن فلا تكفي في أداء الواجب ~~إن كانت بدلا ولا في أداء السورة إن لم تكن لأنه لما نوى بذلك القرآن ~~والدعاء أخرجها بالقصد عن كونها قرآنا حكما فلا يعتد بها فيما يتوقف حصوله ~~على القرآن اه‍. لكن عقبه الرشيدي بما نصه: قوله م ر: بقصد السنية والبدل ~~لم يكف بحث الشيخ ع ش: أن ms0987 مثله ما إذا شرك في آية تتضمن الدعاء بين ~~القرآنية والدعاء لنفسه وفيه وقفة للفرق الظاهر إذ هو هنا شرك بين مقصودين ~~لذاتهما للصلاة هما السنية والفرضية فإذا قصد أحدهما فات الآخر بخلافه في ~~تلك مع أن موضوع اللفظ فيها الدعاء اه‍. ويأتي عن السيد البصري ما يوافقه.. ~~(قوله ولو معها) يراجع سم قد قدمنا ما يزيل التوقف ويزيله أيضا قول البصري ~~ما نصه قوله: ولو معها يؤخذ من قرينة التمثيل أن المراد منع التشريك بين ~~البدلية وسنة مقصودة فلا يرد عليه أنه لا يضر في عدم الصارف قصد التشريك ~~كنية التبرد مع نية معتبرة في الوضوء وقصد الصلاة ودفع الغريم وما يأتي له ~~في الاعتدال أن المضر رفع الرأس بقصد الفزع وحده ونحو ذلك لأن جميع ما ذكر ~~ليس فيه تشريك بين مقصودين شرعا بفعل واحد حتى لو فرض في مسألتنا قصد نحو ~~الدعاء مع البدلية لم يضر اه‍ وقد مر عن الرشيدي ما يوافق أوله وأما قوله: ~~حتى لو فرض الخ قد تقدم عن المغني وشرح المنهج وسم ما يخالفه إلا أن يخص ~~قوله المذكور بما إذا كان البدل قرآنا.. (قوله من قرآن) إلى قوله: أي ~~بالنسبة في المغني وشرح المنهج وكذا في النهاية إلا قوله وترجمة الذكر ~~والدعاء. (قوله وعجز عن التعلم) ينبغي وكذا لو قدر لكنه يقضي ما صلاه لضيق ~~الوقت قاله سم وهو يوهم انعقاد صلاة القادر على التعلم مع سعة الوقت وقد ~~تقدم عنه وفي الشرح خلافه فالأولى إسقاط هذه PageV02P048 # المقولة.. (قوله نظير ما مر) أي عجزا نظير عجز مر في شرح فإن جهل الفاتحة ~~قول المتن: (وقف الخ ولا يجب عليه تحريك لسانه بخلاف الأخرس الذي طرأ خرسه ~~شيخنا. (قوله وذلك) أي وجوب الوقوف.. (قوله ويسن) إلى قوله والقنوت في ~~النهاية والمغني قول المتن: (عقب الفاتحة) بعين مفتوحة وقاف مكسورة بعدها ~~باء موحدة ويجوز ضم العين وإسكان القاف وأما عقيب بياء قبل الباء فلغة ~~قليلة كردي. (قوله لقارئها) وكذا لسامعها كما نقله بعضهم ms0988 عن الطوخي شيخنا ~~ويأتي في الشرح ما يخالفه.. (قوله ولو خارج الصلاة) إلى قوله وينبغي في ~~المغني إلا قوله: نعم إلى وأفهم وكذا في النهاية إلا ما ذكر وقوله: وفي ~~حديث إلى التنبيه.. (قوله لكنه) أي التأمين. # (قوله ومثلها) أي: الفاتحة.. (قوله إن تضمن دعاء) كذا في شرح م ر وظاهره: ~~ولو في أوله وفيه وقفة سم عبارة ع ش ظاهره أنه لا فرق بين تقدم الدعاء ~~وتأخره لكن في سم على المنهج ما نصه: قال م ر: لو أتى ببدل الفاتحة فإن ختم ~~بدعاء أمن عقبه اه‍ وهو يقتضي أنه لا يؤمن حيث قدم الدعاء وقد يشير إليه ~~قول الشارح م ر محاكاة للمبدل اه‍ وفي البجيرمي عن البرماوي وفي الكردي عن ~~القليوبي أنه يؤمن ولو بدأ في البدل بما يتضمن الدعاء وختم بما لا يتضمنه ~~اه‍ والأقرب الأول أي ما مر عن ع ش.. (قوله تمييزا لها) أي لفظة آمين (وحسن ~~الخ) عبارة المغني والنهاية قال في الام ولو قال آمين رب العالمين وغير ذلك ~~من الذكر كان حسنا اه‍.. (قوله وذلك للخبر المتفق عليه الخ) هذا لا يفيد ~~حكم المنفرد والامام صريحا سم عبارة النهاية لخبر أنه (ص) كان إذا فرغ من ~~قراءة أم القرآن رفع صوته فقال آمين يمد بها صوته اه‍ زاد المغني الخبر ~~الذي في الشرح وعبارة شرح بأفضل والمنهج للاتباع في الصلاة وقيس بها خارجها ~~اه‍.. (قوله والحاضرون الخ) عطف على المؤمنون الخ والأولى قلب العطف. (قوله ~~غفر له ما تقدم الخ) والمراد الصغائر فقط وإن قال ابن السبكي في الأشباه ~~والنظائر أنه يشمل الصغائر والكبائر نهاية.. (قوله عقب) أي إلى آخره. (قوله ~~ينبغي استثناء نحو رب الخ) وينبغي أنه لو زاد على ذلك ولوالدي ولجميع ~~المسلمين لم يضر أيضا ع ش.. (قوله رب اغفر لي) ينبغي ندبه للحديث المذكور ~~وعليه ينبغي أن يفصل بينه وبين آخر الفاتحة لما مر من التمييز بصري.. (قوله ~~نظير ما مر) تقدم تقييد الطويل فيما مر بالعمد ms0989 ا ه‍ سم أي بخلافه لعذر كسهو ~~وجهل أو إعياء فلا يضر.. (قوله على من قال لا يفوت الخ) اعتمد هذا الأستاذ ~~في الكنز سم أقول وكذا المغني والنهاية حيث قالا: ولا يفوت التأمين إلا ~~بالشروع في غيره على الأصح كما في المجموع اه‍ قال ع ش: قوله م ر: إلا ~~بالشروع الخ ظاهره أنه لا يفوت بالسكوت وإن طال ولا ينافيه تعبيره بالعقب ~~لجواز حمله على أن الأولى المبادرة إليه لا أنها شرط لكن قال حج أنه يفوت ~~بالسكوت إذا طال الخ اه‍ وقال الرشيدي: قوله م ر: إلا بالشروع الخ أي أو ~~بطول الفصل بحيث تنقطع نسبته عن الفاتحة اه‍ عبارة شيخنا والتقييد بالعقبية ~~يفيد أنه يفوت بالتلفظ بغيره وإن قل ولو سهوا نعم PageV02P049 # يستثنى رب اغفر لي ونحوه الخ ويفوت بالشروع في الركوع ولو فورا لا ~~بالسكوت وإن زاد على السكتة المطلوبة اه‍.. (قوله بالشروع في الركوع الخ) ~~كان وجهه أنه لما كان تتمة للفاتحة لا يفعل في محلها نعم ظاهر كلامه أنه ~~يفوت بالشروع في الانحناء وإن لم يخرج عن حد القيام وهو محل تأمل لأن الأصل ~~لو بقي منه شئ جاز له الاتيان به حينئذ فأولى تابعه فليتأمل. وقد يقال: لا ~~يحصل الشروع فيه حقيقة إلا بالوصول لأقله بصري وينبغي حمل كلام الشارح على ~~ظاهره إذ الظاهر أن وجه الفوت بذلك الاشعار بالاعراض كما في التلفظ بلفظ ~~قليل مع طلب ذكر مخصوص للشروع في الركوع بل كلامهم كالصريح في الفوت بمجرد ~~التكبير للركوع.. (قوله والأفصح) إلى قوله: أو مجرد الخ في النهاية والمغني ~~إلا قوله: ويسكن إلى المتن وما أنبه عليه قول المتن: (ويجوز القصر) أي فهو ~~لغة وإن أوهم التعليل خلافه رشيدي.. (قوله الإمالة) أي مع المد نهاية ومغني ~~عبارة شيخنا بمد الهمزة وتخفيف الميم مع الإمالة وعدمها وبالقصر لكن المد ~~أفصح ويجوز تشديد الميم مع المد والقصر ففيه خمس لغات اه‍. وقوله: خمس لغات ~~قضية ما قدمه أن لغاته ست إلا أن يراد ms0990 بقوله: مع المد مد بلا إمالة.. قوله: ~~ومعناها الخ) ظاهره أنها في التشديد مع القصر باقية على أصلها وهو ما صرح ~~به شيخ الاسلام في الأسني والغرر ومقتضى كلام الشارح في فتح الجواد أنها ~~أيضا بمعنى قاصدين فليحرر بصري أقول وكذا ظاهر المغني والنهاية أنه راجع ~~للتشديد مع القصر أيضا عبارتهما وحكي التشديد مع القصر والمد أي قاصدين ~~إليك وأنت أكرم أن تخيب من قصدك وهو لحن بل قيل إنه شاذ منكر ولا تبطل به ~~الصلاة لقصده الدعاء كما في المجموع اه‍. قال ع ش: قوله: م ر: وهو لحن الخ ~~أي التشديد مع المد والقصر وبه صرح في شرح الروض وقوله: لقصده الدعاء قضيته ~~أنه لو لم يقصد به الدعاء بطلت وبه صرح حج اه‍ وعبارة الرشيدي قوله: م رأي ~~قاصدين ظاهره أنه تفسير للتشديد بقسميه القصر والمد وصرح به في الامداد لكن ~~في التحفة وشرح الروض وغيرهما أنه للممدود فقط اه‍ وقوله: في الامداد أي ~~وشرح بأفضل عبارته فإن شدد مع المد أو القصر وقصد أن يكون المعنى قاصدين ~~إليك الخ لم تبطل اه‍.. (قوله وكذا إن لم يرد شيئا الخ) وفي البجيرمي عن ~~الشوبري وفي الكردي عن القليوبي والمعتمد أنها لا تبطل في صورة الاطلاق اه‍ ~~وجرى عليه شيخنا عبارته وجعل الرملي التشديد أي بقسميه لحنا قال: وقيل: شاذ ~~منكر لكن لا تبطل به الصلاة إلا إن قصد به معناها الأصلي وحده وهو قاصدين ~~بخلاف ما لو قصد الدعاء ولو مع معناها الأصلي أو أطلق فلا تبطل صلاته على ~~المعتمد حينئذ اه‍ وظاهر صنيعه أن الحصر المذكور مما قاله الرملي وعليه ~~فلعله في غير النهاية وإلا فكلام النهاية كما مر كالمغني ظاهر في موافقة ~~التحفة فليراجع قول المتن: (مع تأمين إمامه) شمل ذلك ما لو وصل التأمين ~~بالفاتحة وهو كذلك نهاية. وقال ع ش: قول المصنف مع تأمين إمامه يخرج ما لو ~~كان خارج الصلاة فسمع قراءة غيره من إمام أو مأموم أي أو غيرهما فلا يسن ms0991 له ~~التأمين اه‍.. (قوله لا قبله) إلى قوله وقد يشكل في المغني إلا قوله ومن ثم ~~إلى وليس وإلى قوله وقضية الخ في النهاية إلا ما ذكر.. (قوله كما دل الخ) ~~علة لقوله: ليوافق الخ وهو علة للمتن كردي. # (قوله الخبر السابق) وجد الدلالة منه أن قوله فإنه من وافق تأمينه الخ ~~يدل دلالة إيماء على أن علة طلب موافقة الامام في التأمين هي موافقة تأمين ~~الملائكة وإلا لم يكن لذكره فائدة فيعلم منه أن تأمين الامام يوافق تأمين ~~الملائكة رشيدي.. (قوله وبه يعلم الخ) أي بسن المعية أو بذلك الخبر. (قوله ~~أن المراد بأمن الخ) ويوضحه خبر الصحيحين إذا قال الامام غير المغضوب عليهم ~~ولا الضالين فقولوا: آمين نهاية وكذا في سم عن الكنز.. (قوله أراد أن يؤمن) ~~الأنسب تأويله بشرع فتأمل إن كنت من أهله بصري.. (قوله ولان التأمين الخ) ~~عطف على قوله ليوافق كردي ورشيدي. (قوله إلا لتأمينه) فإن لم يؤمن الامام ~~أو لم يسمعه أو لم يدر هل أمن أو لا، أمن هو مغني وأسنى.. (قوله إلا إن سمع ~~قراءة إمامه) الظاهر أنه لا بد من سماع يتميز معه الحروف لا مجرد صوت ولو ~~سمع بعضها فهل يؤمن مطلقا أو لا يؤمن مطلقا أو يقال إن سمع ما قبل اهدنا لم ~~يؤمن أو هي وما بعدها أمن محل PageV02P050 # تأمل بصري ونقل عن حاشية الشارح على فتح الجواد ما نصه: والذي يتجه أن ~~العبرة بالآخر لأنه الذي يليه التأمين لكن هل يشترط كونه جملة مفيدة من ~~الفاتحة أو من غيرها الأقرب نعم، فيكفي سماع ولا الضالين مثلا اه‍.. (قوله ~~ويؤيده ما يأتي الخ) ويؤيده أيضا تخصيص هذا الحكم بالجهرية سم. (قوله سوى ~~هذا) يظهر أن أصل ندب المقارنة يحصل بمقارنة جزء لجزء وأكملها مقارنة ~~الجميع للجميع بصري.. (قوله ولو أخره الخ) أي الامام افهم أنه لو لم يؤخره ~~بأن قصر الزمن بعد فراغ القراءة لا يؤمن حينئذ وعليه فلو أسرع بالتأمين قبل ~~إمامه، فالأقرب أنه يعتد به ms0992 في حصول أصل السنة فلا يحتاج في أدائها إلى ~~إعادته مع الامام ع ش.. (قوله أمن قبله الخ) قال في المجموع ولو قرأ معه ~~وفرغا معا كفى تأمين واحد أو فرغ قبله قال البغوي: ينتظره والمختار أو ~~الصواب أنه يؤمن لنفسه ثم للمتابعة نهاية ومغني. قال ع ش: قوله م ر: كفى ~~تأمين واحد أشعر بأن تكرير التأمين أولى ويقدم تأمين قراءته اه‍.. (قوله ~~وقد يشكل عليه) أي على اعتبار المشروع هنا دون فعل الامام،. (قوله فاعتبر) ~~أي فعله ظاهر هذا الفرق أنه يستحب التأمين لقراءة الإمام إذا جهر فيها ~~الامام فيجهر به المأموم كما اعتمده الجمال الرملي في شرح البهجة واقتضاه ~~كلام الشارح في التحفة اه‍ وسيأتي ما يتعلق بالمقام.. (قوله لغير المأموم) ~~أي ولو كان خارج الصلاة ع ش وأقره البجيرمي قول المتن: (ويجهر به الخ) وجهر ~~الأنثى والخنثى به كجهرهما بالقراءة وسيأتي والأماكن التي يجهر فيها ~~المأموم خلف إمامه خمسة تأمينه مع إمامه، وفي دعائه في قنوت الصبح، وفي ~~قنوت النازلة في الصلوات الخمس، وإذا فتح عليه نهاية ومغني وينبغي أن يزاد ~~على ذلك نحو سؤال الرحمة عند قراءة آيتها ونحو تكبير الانتقالات من مبلغ ~~احتيج إليه وتنبيه ما يغلط فيه الامام كالقيام لركعة زائدة إذا لم يرد ~~بالفتح ما يشمله كردي.. (قوله قطعا) وقيل: فيهما وجه شاذ مغني.. (قوله ندبا ~~في الجهرية) أي جهرا متوسطا وتكره المبالغة فيه ع ش. (قوله والمأموم) أي ~~لقراءة إمامه ويسر به لقراءة نفسه عباب اه‍ سم قول المتن: (في الأظهر) قال ~~في المجموع ومحل الخلاف إذا أمن الامام وإلا استحب للمأموم الجهر قطعا ~~ليسمعه فيأتي به مغني فقول الشارح: فإن تركه إمامه يوهم جريان الخلاف فيه ~~أيضا ثم رأيت ابن شهبة قال بعد ذكر كلام المجموع: وقضية كلام الروضة ~~والكفاية أن ذلك طريقة مرجوحة وأن المذهب إجراء الخلاف وإن لم يجهر الامام ~~انتهى فلعل كلام الشارح مبني عليه بصري.. (قوله لرواية البخاري) إلى المتن ~~في النهاية.. (قوله فيسرون الخ) عبارة ms0993 شرح المنهج وفي سم عن الكنز مثله فلا ~~جهر بالتأمين وفيها ولا معية بل يؤمن الامام وغيره سرا مطلقا اه‍. قال ~~البجيرمي: قوله فلا جهر بالتأمين الخ ظاهره ولو سمع قراء إمامه وعبارة سم ~~على الغاية ولا يسن في السرية جهر بالتأمين ولا موافقة الامام فيه بل يؤمن ~~كل سرا نعم إن جهر الامام بالقراءة فيها أي السرية لم يبعد سن موافقته ~~انتهت ومقتضى كلام شرح الروض أن المأموم لا يجهر بالتأمين في السرية وإن ~~جهر إمامه ع ش وقوله: مطلقا أي سمع قراءة كلام شرح الروض أن المأموم لا ~~يجهر بالتأمين في السرية وإن جهر إمامه، ع ش وقوله: مطلقا أي سمع قراءة ~~إمامه أم لم يسمع ع ش اه‍ كلام البجيرمي.. # (قوله في السرية) إلى قوله: وقاعدة الخ في النهاية إلا قوله: وإن طال إلى ~~نعم وكذا في المغني إلا قوله: بل بعضها إلى الأفضل قول المتن: (ويسن سورة ~~الخ) للاتباع بل قيل بوجوب ذلك شرح بأفضل ويكره ترك قراءة السورة كما قاله ~~ابن قاسم شيخنا.. (قوله في سرية الخ) ولو كرر سورة في الركعتين حصل أصل ~~السنة نهاية وسم وفتح الجواد،. (قوله لم يسمع) ينبغي سماعا مفسرا سم. (قوله ~~في غير صلاة الخ) أي ولو كان الغير منذورة خلافا للأسنوي نهاية. (قوله ~~الجنب) أي ونحوه. (قوله وذلك) راجع إلى المتن. (قوله للحديث الصحيح الخ) في ~~تقريبه وقفة. (قوله أم القرآن عوض من غيرها) يتأمل معناه فإنها بحيث وجبت ~~كان PageV02P051 # وجوبها أصليا وليست عوضا عن شئ وفي شرح الجامع الصغير ما حاصله ليس ~~المراد بالتعويض أنه كان ثم واجب وعوضت هذه عنه بل المراد أنها اشتملت على ~~ما فصل في غيرها من الذات والصفات والثناء وغير ذلك فقامت مقام غيرها في ~~إفادة المعنى الذي اشتمل عليه غيرها وليس غيرها مشتملا على ما فيها حتى ~~يقوم مقامها ع ش. (قوله بآية الخ) والأوجه أنه لقرأ البسملة لا بقصد أنها ~~التي أول الفاتحة حصل أصل السنة لأنها آية من كل ms0994 سور نهاية وفي الكردي بعد ~~ذكر مثله عن فتح الجواد وغيره ما نصه: وفي الايعاب لا فرق بين أن يقصد ~~كونها غير التي في الفاتحة أو يطلق اه‍.. (قوله بل ببعضها الخ) كذا في شرحي ~~البهجة والمنهج لشيخ الاسلام كردي. (قوله على الأوجه) ولا يبعد التأدي بنحو ~~الحروف في أوائل السور كالم وص وق ون إن قلنا إنه مبتدأ أو خبر حذف خبره أو ~~مبتدؤه ولاحظ ذلك لأنه حينئذ جملة والظاهر أنه على هذا آية غاية الأمر أنه ~~آية حذف بعضها وهذا لا ينافي إفادتها وفهم المعنى منها فليتأمل سم.. (قوله ~~وسورة كاملة أفضل الخ) ومع هذا لو نذر بعضا من سورة معينة وجب عليه قراءته ~~ولا تقوم سورة أخرى مقامه وإن كانت أطول كما لو نذر التصدق بقدر من الفضة ~~وتصدق بدله بذهب فإنه لا يجزئه وخرج بالمعينة ما لو قال لله علي أن أقرأ ~~بعض سورة فيبرأ من عهدة النذر بقراءة بعض من أي سورة وبقراءة سورة كاملة ع ~~ش. (قوله وإن طال) المعتمد أنه إنما هي أفضل من قدرها من طويلة م ر اه‍ سم ~~أي لا أطول منها نهاية ومغني.. (قوله على زيادة الحروف) أي على ثوابها. ~~(قوله ما لكثيرين هنا) وافقهم النهاية والمغني كما مر آنفا. (قوله وعلله ~~بأن السنة الخ) يؤخذ من ذلك أن محل كون البعض أفضل إذا أراد الصلاة بجميع ~~القرآن في التراويح فإن لم يرد ذلك فالسورة أفضل كما في سم على المنهج عن ~~تصريح م ر بذلك ع ش ورشيدي.. (قوله ومثلها نحو سنة الصبح) قضيته أن البعض ~~في سنة الصبح أفضل ولعله بالنسبة لغير الكافرون والاخلاص سم عبارة الكردي ~~فالبعض فيه أفضل من سورة لم ترد وأما الواردة كالكافرون والاخلاص في سنة ~~الصبح فهما أفضل من آيتي البقرة وآل عمران فتنبه له اه‍.. (قوله لورود ~~البعض الخ) أي آيتي البقرة وآل عمران نهاية ومغني. (قوله إذا لم يحفظ ~~غيرها) شامل للذكر والدعاء فلينظر سم لكن المتبادر من المقام عدم ms0995 الشمول. ~~قول المتن: (إلا في الثالثة الخ) شمل ذلك ما لو نوى الرباعية بتشهد واحد ~~خلافا لقضية كلام الزركشي في باب التطوع نهاية يعني لو فعلها كذلك إذ ~~الكلام في الفرض بقرينة ما يأتي له رشيدي وع ش.. (قوله وما بعد أول تشهد) ~~عبارة النهاية ولو اقتصر المتنفل على تشهد سنت له السورة في الكل أو أكثر ~~سنت فيما قبل التشهد الأول اه‍.. (قوله تكونان أقصر من الأولين) أي وتكون ~~الرابعة أقصر من الثالثة نهاية ومغني.. (قوله لندب) إلى المتن في النهاية. # (قوله في الأول) الأولى التأنيث. (قوله وبه) أي بقوله لأن النشاط الخ. ~~(قوله يتوجه) الأولى يوجه من التوجيه. (قوله من صلاة نفسه) أي بأن لم يدرك ~~ثالثته ورابعته مع الامام سم. (قوله كما يأتي الخ) أي في التنبيه في قوله ~~وحينئذ يصدق الخ كردي.. (قوله سياقه) أي المتن. (قوله منها معه) أي من صلاة ~~إمامه مع الامام.. PageV02P052 # (قوله أو من صلاة نفسه) عطف على قوله من صلاة إمامه. (قوله لكنه لم يتمكن ~~الخ) كان تخصيص هذه الصورة بهذا التقييد ليتحقق فيها السبق معنى وإلا فهو ~~معتبر في بقية الصور المذكورة أخذا مما يأتي أنه إذا تمكن من قراءة السورة ~~فلم يفعل لا يتداركها سم.. (قوله لكنه الخ) أي فهذا معنى السبق بهما سم.. # (قوله في الحالة الأولى أو الثانية) لعل مراده بالحالة الأولى جعل ضمير ~~بهما للثالثة والرابعة وبالحالة الثانية جعله للأولين فإنه لم يتقدم إلا ~~هذان الحالان لكن في جعل هذين حالتين تسمح فإنه مجرد اعتبارين حاصلهما شئ ~~واحد وهو أنه إن لم يدرك الامام في أولتي الامام بل في أخيرتي الامام وذلك ~~حالة واحدة ثم على هذا قد يشكل قوله في الحالة الثانية في قوله أو بالنسبة ~~للامام أو الأولى الخ إذ يمكن ذلك في الحالة الأولى أيضا فإنه يعقل أن يقال ~~إن سبق بالثالثة والرابعة من صلاة نفسه قرأها في ثالثة الامام ورابعته ~~اللتين أدركهما معه أو في أولتيه اللتين أدركهما مع الامام ولم يتمكن ms0996 من ~~قراءة السورة فيهما فليتأمل سم. وقوله: ولم يتمكن صوابه إن تمكن . (قوله ~~فيهما) خبر مبتدأ محذوف أي قوله: وهو خلف الامام الخ معتبر في قوله أي في ~~الثالثة والرابعة بالنسبة للامام وقوله أو الأولى والثانية بالنسبة ~~للمأموم.. (قوله لنحو بطء قراءة الإمام) أي ككون الامام قرأها فيهما نهاية ~~ومغني.. (قوله لكونه مسبوقا الخ) كأن وجد الامام راكعا فأحرم وركع معه ثم ~~بعد قيامه من الركعة نوى المفارقة ووجد إماما آخر راكعا فأدخل نفسه في ~~الجماعة وركع معه فقد سقطت عنه السورة في الركعتين كالفاتحة فلا يقرؤها في ~~باقي صلاته شيخنا عبارة البجيرمي وصور شيخنا السجيني المسألة بما إذا اقتدى ~~بالامام في الثالثة وكان مسبوقا أي لم يدرك زمنا يسع قراءة الفاتحة للوسط ~~المعتدل ثم ركع مع إمامه ثم حصل له عذر كزحمة مثلا ثم تمكن من السجود فسجد ~~وقام من سجوده فوجد الامام راكعا فيجب عليه أن يركع معه وسقطت عنه الفاتحة ~~في الركعتين فكذلك تسقط عنه السورة تبعا وليس المراد أن الامام يتحمل عنه ~~السورة حتى يرد أن الامام لا تسن له السورة في الأخيرتين فكيف يتحملها عن ~~المأموم اه‍.. (قوله لئلا) إلى التنبيه في النهاية والمغني. (قوله لأن ~~السنة الخ) لأن القراءة سنة مستقلة والجهر صفة للقراءة فكانت أحق مغني. ~~(قوله وبين العبارتين فرق) أي لأن الأولى محتملة لكون الفعل مكروها أو خلاف ~~الأولى والثانية صادقة بكون الفعل مباحا ع ش،. (قوله بأن الضمير الأول) أي ~~ضمير بهما (والثاني) أي ضمير فيهما.. (قوله في ذلك) أي في مرجع الضميرين. ~~(قوله وأكثرهم الخ) منهم شيخ الاسلام في شرح منهجه.. (قوله وزعم بعضهم الخ) ~~مبتدأ خبره قوله الآتي: يرده الخ.. (قوله أو الأول) أي عود الضمير الأول. ~~(قوله لأنه لا يعقل الخ) قد يقال سبقه بهما من صلاة نفسه مع إدراك الأوليين ~~منها تعقله في غاية الوضوح فيمن أدرك أخيرتي الامام فإنه سبق بأخيرتي نفسه ~~وأدرك أولتيهما فما معنى نفي تعقل ذلك مع وضوحه سم.. (قوله لا بالنسبة الخ) ms0997 ~~راجع لقوله: سبقه بهما الخ. (قوله لصلاة نفسه) أي لأنه يأتي بهما ولا بد و ~~(قوله ولا بالنسبة PageV02P053 # لصلاة الامام) أي لأنه أدركهما معه سم. (قوله من الاعتبارين المذكورين) ~~أي الحالتين المذكورتين كردي. (قوله وفي المجموع) إلى قوله: قال ذكر ع ش عن ~~الزيادي مثله. (قوله ويوجه) قد يشكل على هذا التوجيه ما يأتي في الجمعة أنه ~~لو تر ك سورة الجمعة في الأولى أي ولو عمدا قرأها مع المنافقين في الثانية، ~~إلا أن يفرق بأن خصوص الجمعة في الجمعة آكد من مطلق السورة في غيرها ~~فليتأمل سم.. # (قوله عد الخ) جواب لما. (قوله قال عنها) أي المجموع عن التبصرة. (قوله ~~وعلى هذا) أي على قوله ومتى لم يمكنه الخ. (قوله وأمكنته الخ) أي ولم ~~يقرأها فيهما. (قوله انتهى) أي كلام المجموع. (قوله بل الأولى الخ) كان ~~المناسب تقديمه على قوله وفي المجموع الخ كما هو ظاهر. (قوله يمنع تشتت ~~الضمير) أي لكن فيه تشتت في المعنى فتأمله سم أي بالنسبة للضمير الأول وأما ~~توجيهه بقوله السابق في التنبيه لأنه إذا أدرك ثالثة الامام الخ فظاهر ~~التكلف.. (قوله من صلاة نفسه) أي مع الامام و. (قوله حين تداركهما) أي ~~ثالثة ورابعة نفسه سم. (قوله سلكه الشارح المحقق) أي والنهاية والمغني. ~~(قوله عليه) أي الشارح المحقق. (قوله مما قررته الخ) وهو قوله لأنه إذا ~~أدرك الخ. (قوله وخرج الخ) كان مراده الخروج من العبارة بمعنى أنها لا تشمل ~~ذلك لا الخروج بمعنى المخالفة في الحكم لأن ما ذكر هنا موافق لما تقدم كما ~~يعرف بالتأمل و. (قوله بفيهما الخ) قد يقال هو خارج بما قبل فيهما سم. ~~(قوله بالاعتبار السابق) لعل مراده به قوله السابق أو من صلاة نفسه بأن ~~أدركهما الخ لا قوله: أو بالاوليين الدال الخ إذ لا يظهر عليه ما رتبه على ~~ذلك. و (قوله أو بالأولى) أي بذلك الاعتبار سم. (قوله الذي يسمع) إلى قوله: ~~وفارقهما في النهاية والمغني إلا قوله: وقيل إلى المتن وقوله: وإن نازع ms0998 إلى ~~المتن وقوله: وفعلها. (قوله وقيل: تحرم الخ) عبارة المغني والاستماع مستحب ~~وقيل واجب وجزم به الفارقي في فوائد المهذب اه‍. (قوله واختير إن آذى غيره) ~~والقياس أنه إن غلب على ظنه الايذاء حرم وإلا كره بصري. (قوله بأن لم ~~يسمعها الخ) لا يخفى ما في هذا التصوير عبارة النهاية والمغني فإن لم يسمع ~~قراءته كأن بعد عن إمامه الخ.. (قوله فيقرأ في سرية جهر الامام فيها لا ~~عكسه) الذي يظهر أنه إذا جهر في السرية فلجريان الخلاف وجه وأما إذا أسر في ~~الجهرية فلا وجه للقول بعدم القراءة إلا على الضعيف المقابل للأصح في ~~السرية القائل بأنه لا يقرأ فيها أخذا بعموم النهي وقطعا للنظر عن المعنى ~~الذي لأجله ورد النهي عن القراءة، فليتأمل بصري. (قوله اعتبار فعل الامام) ~~اعتمده شيخ الاسلام والنهاية والمغني.. (قوله الحاضر) سيذكر محترزه. (قوله ~~لكن بالشروط) عبارة شرح بأفضل وأشار بقوله للمنفرد الخ إلى أن طواله وكذا ~~أوساطه لا تسن إلا للمنفرد وإمام محصورين بمسجد غير مطروق لم يطرأ عليهم ~~غيرهم وإن قل حضوره رضوا بالتطويل وكانوا أحرارا ولم يكن فيهم متزوجات ولا ~~أجراء عين وإلا اشترط إذن السيد والزوج والمستأجر فإن PageV02P054 # اختل شرط من ذلك ندب الاقتصار في سائر الصلوات على قصار المفصل ويكره ~~خلافه خلافا لما ابتدعه جهلة الأئمة من التطويل الزائد على ذلك وكذا يقال ~~في سائر أذكار الصلاة فلا يسن للامام تطويلها على أدنى الكمال فيها إلا ~~بهذه الشروط وإلا كره اه‍. (قوله في دعاء الافتتاح الخ) أي في زيادة الامام ~~فيه على ما تقدم بيانه سم قول المتن: (طوال المفصل الخ) عبارة شرح الروض ~~ومحل استحباب الطوال والأوساط إذا انفرد المصلي أو آثر المحصورون التطويل ~~وإلا خفف اه‍ سم وفي النهاية والمغني ما يوافقهما. (قوله وحكمته الخ) اعلم ~~أن الحكمة المذكورة تامة في الصبح وفي الثلاثة الأخيرة. وأما في المغرب ~~فمحل تأمل بل مقتضى ما ذكره فيها أن تكون كالثلاثة لأنها وجد فيها مقتض ~~للتخفيف وهو ضيق الوقت، ومقتض ms0999 للتطويل وهو قصر الفعل، فاستحب التوسط كما أن ~~تلك وجد فيها مقتض للتخفيف وهو طول الفعل، ومقتض للتطويل وهو طول الوقت، ~~بصري. أقول: ويفرق كما هو ظاهر بأن مقتضى التخفيف هنا أقوى منه في الثلاثة ~~ومقتضى التطويل بعكس ذلك ثم قوله الأخيرة حقه المتوسطة.. (قوله وفعلها) ~~الأولى حذفه فتأمل،. (قوله فجبرت بالتخفيف) يتأمل معنى كون التخفيف جبرا ~~للقصر سم يعني: قصر الفعل وإلا فالمناسبة بالنسبة لقصر الوقت ظاهرة،. (قوله ~~وبما مر) أي بقريب الطوال، فيه أي في الظهر،. (قوله وفارقهما) أي الظهر ~~والعصر والعشاء.. (قوله لقلة النشاط فيه الخ) ولطول فعله بالنسبة إليها ~~المقتضي للتخفيف بصري،. (قوله فهي مرتبة الخ) وبقي حكمة الجهر ما هي ولعلها ~~أنها لما كان الليل محل الخلوة ويطيب فيه السمر شرع الجهر فيه إظهارا للذة ~~مناجاة العبد لربه وخص بالاوليين لنشاط المصلي فيهما والنهار لما كان محل ~~الشواغل والاختلاط بالناس طلب فيه الاسرار لعدم صلاحيته للتفرغ للمناجاة ~~وألحق الصبح بالصلاة الليلية لأن وقته ليس محلا للشواغل عادة كيوم الجمعة ع ~~ش. # (قوله إلى عم الخ) خلافا للنهاية والمغني عبارة الأول وطواله، كما قال ~~ابن الرفعة وغيره كقاف والمرسلات وأوساطه كالجمعة وقصاره كالعصر وعبارة ~~الثاني وطواله كالحجرات واقتربت والرحمن وأوساطه كالشمس وضحاها والليل إذا ~~يغشى وقصاره كالعصر والاخلاص وقيل طواله من الحجرات إلى عم ومنها إلى الضحى ~~أوساطه ومنها إلى الآخر قصاره اه‍ سيد عمرو في شرح بأفضل مثل ما في النهاية ~~عبارته قال ابن معن وطواله من الحجرات إلى عم الخ وفيه نظر والمنقول كما ~~قاله ابن الرفعة وغيره أن طواله كقاف الخ.. (قوله على ما اشتهر). # فائدة: قال ابن عبد السلام: القرآن ينقسم إلى فاضل ومفضول كآية الكرسي ~~وتبت فالأول كلام الله في الله، والثاني كلام الله في غيره فلا ينبغي أن ~~يداوم على قراءة الفاضل ويترك المفضول لأن النبي (ص) لم يفعله ولأنه يؤدي ~~إلى هجران بعض القرآن ونسيانه مغني. (قوله ويسن) أي للمصلي الحاضر قول ~~المتن: # (لصبح الجمعة الخ) شمل ذلك ما ms1000 إذا كان إماما لغير محصورين نهاية وهو صريح ~~صنيع شيخ الاسلام في المنهج والأسني والشارح في شرح بأفضل بخلاف ظاهر صنيعه ~~هنا قال الكردي: وتبع الجمال الرملي على ذلك القليوبي والشوبري والحلبي ~~وغيرهم اه‍. (قوله إذا اتسع) إلى قوله: وبه يتضح في المغني، وإلى قوله: ~~وحديث الخ في النهاية.. (قوله لثبوته) أي كمالهما وكذا ضمير دوامه. (قوله ~~وبه الخ) أي بالتعليل،. (قوله ما قيل الأولى الخ) PageV02P055 # مال إليه المغني. (قوله منظر في سنده) وبفرض صحته هو لبيان الجواز سم. ~~(قوله أتى بهما في الثانية) كذا في المغني وشرح المنهج،. (قوله أو قرأ هل ~~أتى في الأولى الخ) هلا يقال قرأهما أيضا لأن الاتيان بكل في محلها مطلوب ~~أيضا وفيما ذكره تدارك أصل الاتيان بهما وقد يقال بأن ما ذكره بيان لأصل ~~سنة الاتيان بهما. وأما الكمال ففيما ذكر لا يقال يلزم عليه تطويل الثانية ~~لأنا نقول لا مانع منه لاستدراك فضيلة ألا ترى أنه لو ترك السجدة في الأولى ~~قرأها في الثانية وهو أبلغ في التطويل، وأنه لو تعارض التطويل والترتيب قدم ~~الترتيب كما سيأتي بصري.. (قوله قطعها) ينبغي أن لا يكون في أثناء كلام ~~مرتبط فيهما يظهر، بصري. (قوله أما إذا ضاق الوقت الخ) هذا الاطلاق قد ~~يخالف ما تقدم عن الأنوار في مبحث المد سم.. (قوله على الأوجه) خلافا ~~للأسني والخطيب في شرح التنبيه والنهاية حيث قالوا: واللفظ للأخير ولو ضاق ~~الوقت عن قراءة جميعها قرأ ما أمكن منها ولو آية السجدة وكذا في الأخرى ~~يقرأ ما أمكنه من هل أتى فإن قرأ غير ذلك كان تاركا للسنة، قاله الفارقي ~~وغيره وهو المعتمد وإن نوزع فيه اه‍. (قوله من تفرده الخ) عبارة المغني قال ~~الفارقي: ولو ضاق الوقت عنهما أتى بالممكن ولو آية السجدة وبعض هل أتى على ~~الانسان، قال الأذرعي: ولم أره لغيره اه‍.. (قوله وأما المسافر) إلى قوله: # لحديث الخ في النهاية والمغني إلا قوله: في الجمعة وغيرها قوله: وأما ~~المسافر أي وإن قصر سفره أو ms1001 كان نازلا شرح بأفضل.. (قوله في الجمعة وغيرها) ~~أي الجمعة هو ظاهر النهاية أيضا ويوجه بأنه لاشتغاله بأمر السفر طلب منه ~~التخفيف ثم ما ذكره شامل لما لو كان سائرا أو نازلا ليس متهيئا في وقت ~~الصلاة للسير ولا متوقعا له، ولو قيل: # إذا كان نازلا كما ذكر لا يطلب خصوص هاتين السورتين لاطمئنانه لم يبعد ع ~~ش. (قوله الكافرون ثم الاخلاص الخ) وتسنان أيضا في سنة الصبح والمغرب ~~والطواف والاحرام والاستخارة شرح بأفضل. # (قوله وإيثارهم الخ) مقتضى كلام النهاية والمغني أنه أي المسافر بالنسبة ~~لما عداها أي صلاة الصبح كغيره ومقتضى قول الشارح وإيثارهم المسافر ~~بالتخفيف الخ خلافه فليحرر بصري. أقول: يفهم عموم التخفيف في حق المسافر ~~تقييد الشارح سن ما ذكر في الصبح وغيره بكون المصلي حاضرا ويصرح بذلك قوله ~~في الامداد: ولا يخص التخفيف في حق المسافر بالصبح اه‍. وأيضا فقضية ~~التخفيف في صلاة الصبح مع تأكد سورتيهما حتى طلبتا من إمام غير محصورين طلب ~~التخفيف في غيرها بالأولى وعبارة شيخنا وهذا في غير المسافر أما هو فيقرأ ~~في صلاة الصبح، وقيل: في جميع صلاته بالكافرون والاخلاص تخفيفا عليه اه‍. ~~(قوله ويسن الجهر) إلى قوله: وفتاوى المصنف في النهاية والمغني. (قوله في ~~الصلوات الجهرية الخ) عبارة النهاية والمغني في صبح وأوليي مغرب وعشاء ~~وإمام في جمعة للاتباع والاجماع في الامام وقيس عليه المنفرد ويسر كل منهما ~~فيما سوى ذلك ثم ما تقرر في المؤداة. أما الفائتة فالعبرة فيها بوقت القضاء ~~فيجهر من غروب الشمس إلى طلوعها ويسر فيما سوى ذلك نعم يستثنى صلاة العيد ~~فيجهر في قضائها كالأداء هذا كله بالنسبة للذكر أما الأنثى والخنثى فيجهران ~~إن لم يسمعهما أجنبي ويكون جهرهما دون جهر الذكر فإن كان ثم أجنبي يسمعهما ~~كره بل يسران فإن جهرا لم تبطل صلاتهما. وأما النوافل غير المطلقة فيجهر في ~~صلاة العيدين وخسوف القمر والاستسقاء PageV02P056 # والتراويح والوتر في رمضان وركعتي الطواف وقت جهر اه‍ بحذف. (قوله ولو ~~قضاء) أي كان قضاها بعد الزوال ms1002 سم. (قوله لا يجهر مصل الخ) شامل للفرض ~~وغيره. (قوله على نحو نائم) ظاهره ولو في المسجد وقت إقامة المفروضة وفيه ~~نظر لأنه مقصر بالنوم حينئذ سم. (قوله وبه) أي بقوله وفتاوى المصنف. (قوله ~~إن كان الخ) المناسب لما قبله وما بعده إن لم يكن الخ.. (قوله ثم نظر فيه) ~~أي ابن العماد أي فيما نقله عن الفتاوي. # (قوله وبحث الخ) أي ابن العماد حيث قال: ويحرم على كل أحد الجهر في ~~الصلاة وخارجها إن شوش على غيره من نحو مصل أو قارئ أو نائم للضرر ويرجع ~~لقول المتشوش ولو فاسقا لأنه لا يعرف إلا منه اه‍. وما ذكره من الحرمة ظاهر ~~لكن ينافيه كلام المجموع وغيره فإنه كالصريح في عدمها إلا أن يجمع بحمله ~~على ما إذا خف التشويش اه‍ شرح المختصر للشارح اه‍ بصري ويأتي عن شيخنا جمع ~~آخر.. (قوله مطلقا) أي وإن كان المصلي أقل من مستمع القراءة.. (قوله ونوافل ~~الليل) إلى الفرع في النهاية والمغني. (قوله المطلقة) خرج به المقيدة بوقت ~~أو سبب فنحو العيدين يندب فيه الجهر كما مر ونحو الرواتب يندب فيه الاسرار ~~شرح بأفضل. (قوله يتوسط الخ) إن لم يخف رياء أو تشويشا على مصل أو نائم ~~وإلا سن له الاسرار كما في المجموع ويقاس على ما ذكر من يجهر بذكر أو قراءة ~~بحضرة من يشتغل بمطالعة أو تدريس أو تصنيف كما أفتى به الشهاب الرملي، قال: ~~ولا خفاء أن الحكم على كل من الجهر والاسرار بكونه سنة من حيث ذاته نهاية ~~ومغني. وقال ع ش: قضية تخصيص ذلك التقييد بالنفل المطلق أن ما طلب فيه ~~الجهر كالعشاء والتراويح لا يتركه فيه لما ذكر وهو ظاهر لأنه مطلوب لذاته ~~فلا يترك لهذا العارض اه‍ وهذا يخالف لاطلاق الشارح المار ولا يجهر مصل الخ ~~الذي كالصريح في العموم وقول السيد البصري المتقدم هناك ثم رأيت قال شيخنا ~~في شرح والجهر في موضعه وهو الصبح وأولتا المغرب الخ ما نصه: ويحرم الجهر ~~عند من يتأذى ms1003 به واعتمد بعضهم أنه يكره فقط، ولعله محمول على ما إذا لم ~~يتحقق التأذي ويندب التوسط في نوافل الليل المطلقة بين الجهر والاسرار إن ~~لم يشوش على نائم أو مصل أو نحوهما اه‍ وهو صريح في العموم. (قوله أو يدعي ~~أن بينهما واسطة الخ) وهو الأولى مغني ونهاية.. (قوله يسن) إلى قوله: إن ~~علم في النهاية والمغني، إلا قوله: وضبطت بقدر سبحان الله وقوله: وبينه ~~وبين التعوذ وقوله: وبين آمين والسورة. (قوله أن يسكت) أي بعد تأمينه. ~~(قوله وأن يشتغل) إلى قوله: # وحينئذ في النهاية.. (قوله والموالاة) فلو تركها كأن قرأ في الأولى ~~الهمزة والثانية لايلاف قريش كان خلاف الأولى ومنه يعلم أن ما يفعل الآن في ~~صلاة التراويح من قراءة ألهاكم ثم الاخلاص الخ خلاف الأولى أيضا لترك ~~الموالاة وتكرير سورة الاخلاص ع ش ويستثنى من كراهة ترك الموالاة ما استثني ~~كالكافرون والاخلاص فيما مر بجيرمي.. (قوله وفارق) أي تنكيس السور حيث كان ~~مكروها. (قوله بأنه) أي تنكيس الآي. (قوله مع كون ترتيبها الخ) معتمد وقيل: ~~اجتهادي ع ش. (قوله بخلافه) أي التنكيس. (قوله من كل سورة) لعله ليس بقيد ~~فمثله تفريق آيات سورة واحدة كما يشمله قول البيهقي الآتي. (قوله يرده الخ) ~~خبر لكن ظاهر الخ والضمير المنصوب راجع للباقلاني. (قوله بكراهته) أي ~~الخلط. (قوله وقريبه) كذا في النسخة المقابلة على أصل الشارح مرارا موضوعا ~~فوقه صح وفي بعض النسخ: وبحرمته. (قوله والأول أقرب) وفي أصل الشارح ~~PageV02P057 # بخطه: والأقرب الأول، وقال عبد الرؤوف: ويظهر غير ذلك وهو أن يقرأ بعض ~~الفلق ويسلم بذلك من الكراهة التي في تطويل الثانية على الأولى وعدم ~~الترتيب إذ غاية الاقتصار على بعض الفلق أنه مفضول وهو أهون من الكراهة اه‍ ~~وبه صرح في النهاية بصري.. (قوله أن يشتغل بدعاء الخ) الذي أفتى به شيخنا ~~الشهاب الرملي فيما إذا فرغ المأموم من التشهد الأول قبل الامام أنه يسن له ~~الاتيان بالصلاة على الآل وتوابعها م ر اه‍ سم واعتمده شيخنا.. (قوله ولو ~~لم ms1004 يسمع) إلى قوله: إن ظن في النهاية إلا قوله: وكذا في أوليي السرية.. ~~(قوله إن ظن إدراكها) يؤخذ منه أنه لا نظر حينئذ لفوات السورة بصري. (قوله ~~قال في المجموع) إلى قوله: اه‍ اعتمده المغني. (قوله وأن لا يقف) إلى قوله: ~~اه‍ اعتمده النهاية.. (قوله لم تسن له الإعادة الخ) كان وجهه الخروج من ~~خلاف ابن سريج المار في الموالاة فتذكر بصري وفيه أن خلاف ابن سريج المار ~~إنما هو في تكميل الفاتحة مع الشك في إتيان البسملة.. (قوله الانحناء) وقيل ~~الخضوع شيخنا قول المتن: (وأقله الخ) ولو عجز عنه إلا بمعين أو اعتماده على ~~شئ أو انحناء على شقه لزمه والعاجز ينحني قدر إمكانه فإن عجز عن الانحناء ~~أومأ برأسه ثم بطرفه ولو شك هل انحنى قدرا تصل به راحتاه ركبتيه لزمه إعادة ~~الركوع لأن الأصل عدمه نهاية وشيخنا وكذا في المغني إلا قوله: ولو شك الخ. ~~قال ع ش: قوله: ولو عجز عنه إلا بمعين الخ قضيته أنه لا فرق بين أن يحتاجه ~~في الابتداء أو الدوام وقوله: أو انحناء على شقه الخ فهل شرط الميل لشقه أن ~~لا يخرج به عن الاستقبال الواجب سم على المنهج أقول: الظاهر نعم لأن اعتناء ~~الشارع به أقوى اه‍. (قوله للقائم) أي أما ركوع القاعد فتقدم مغني ونهاية. # قول المصنف: (أن ينحني) هذه لم توجد في خط المصنف وإنما هي ملحقة لبعض ~~تلامذته تصحيحا للفظه ع ش.. # (قوله انحناء) إلى قوله: ومن ثم في المغني والنهاية إلا قوله: وإلا بطلت ~~وقوله: وإن نظر فيه الأسنوي وقوله: أو قتل نحو حية. (قوله لا مشوبا ~~بانخناس) وهو أن يطأطئ عجيزته ويرفع رأسه ويقدم صدره ثم إن كان فعل ذلك ~~عامدا عالما بطلت صلاته وإلا لم تبطل ويجب عليه أن يعود للقيام ويركع ركوعا ~~كافيا ولا يكفيه هوي الانخناس شيخنا. وقوله: ثم إن كان فعل ذلك عامدا عالما ~~بطلت صلاته أي لأن ذلك زيادة فعل غير مطلوب فهي تلاعب أو تشبهه ويأتي في ~~الشرح ms1005 ما يوافقه وإن صرفه ع ش عن ظاهره. (قوله وإلا بطلت) عبارة النهاية ~~وغيره فلا يحصل بانخناس ولا به مع انحناء اه‍. قال ع ش: قوله ولا به مع ~~انحناء ظاهره م ر كشيخ الاسلام أنه إذا أعاده على الصواب بأن استوى وركع ~~صحت صلاته كما لو أخل بحرف من الفاتحة ثم أعاده على الصواب وقضية كلام حج ~~البطلان بمجرد ما ذكر لكن الأقرب لاطلاقهم ما اقتضاه كلام الشارح م ر ~~كالشيخ وحمل كلام حج بعد فرضه في العامد العالم على ما إذا لم يعده على ~~الصواب اه‍. وقوله: بعد فرضه في العامد العالم تقدم عن شيخنا خلاف هذا ~~الفرض. قول المتن: (قدر بلوغ راحتيه الخ) هل يكفي بلوغ بعض الراحة لبعض ~~الركبة أو لا محل تأمل ولعل الثاني أقرب بصري.. (قوله أي كفيه) أي بطنهما ~~نهاية عبارة المغني وشرح المنهج وشرح بأفضل والراحتان ما عدا الأصابع من ~~الكفين اه‍. قال ع ش: وهي أولى لاخراجها الأصابع صريحا اه‍. (قوله لو أراد ~~وضعهما الخ) أي لو أراد ذلك لوصلتا فجواب لو محذوف وأتى بذلك لئلا يتوهم ~~أنه لا بد من وضعهما بالفعل شيخنا ولك أن تستغني عن الحذف بجعل لو مصدرية ~~وعلى كل الأولى حذف أراد.. # (قوله مع اعتدال خلقته) وظاهر أن المراد به اعتدال اليدين والركبتين بأن ~~يكون كل منهما مناسبا لأصل خلقته بأن لا تطول يداه أو تقصرا بالنسبة لما ~~تقتضيه خلقته بحسب العادة وأن لا تقرب ركبتاه من وركيه أو من قدميه كذلك. ~~وأما اعتدال أصل الخلقة بأن لا يكون طويلا جدا ولا قصيرا فليس له دخل فيما ~~نحن فيه ولا يتعلق به حكم كما هو ظاهر ثم رأيته كذلك في عبارة الشيخين ومن ~~تبعهما كالشارح المحقق فيتعين جعل عطف ما بعده من عطف التفسير بصري. وقوله: ~~فتعين الخ فيه نظر فقد أشار النهاية والمغني إلى محترز كل منهما بقولهما: ~~ولو طالت يداه أو قصرتا أو قطع منهما شئ لم يعتبر ذلك اه‍. وقال شيخنا: إن ~~الأول ms1006 محترز الأول والثاني محترز الثاني. (قوله لا يسمى ركوعا) إن أراد لغة ~~فمع منافاته لما قدمه لا يكفي في الاستدلال وإن أراد شرعا ففيه PageV02P058 # مصادرة. (قوله وإن نظر فيه) أي في عدم كفاية ما ذكر من الامرين. (قوله ~~راحتي القصير) أي قصير اليدين وكذا إذا قطع منهما شئ كما مر آنفا عن ~~النهاية والمغني ويمكن إدخاله في كلام الشارح بأن يراد به ما يشمل لقصر ~~الطارئ بنحو القطع.. (قوله عن ذلك) أي الطمأنينة مغني قول المتن: (ولا يقصد ~~به غيره) ينبغي أن المراد غيره فقط فلو قصده وغيره أجزأ سم. (قوله لا أنه ~~الخ) الأولى حذف الهاء.. (قوله لا أنه يقصده نفسه) أي فقط فلو أطلق أو قصده ~~وغيره لم يضر ع ش وحلبي وكردي.. (قوله أو قتل نحو حية) صريح في أن الهوي ~~لقتل حية لا يضر وإن وصل لحد الركوع أو أكثر سم، زاد ع ش: وهل يغتفر له ~~الأفعال الكثيرة أم لا؟ فيه نظر والأقرب الأول خلافا لما نقل عن فتاوى ~~الشهاب الرملي، لأن هذا الفعل مطلوب منه فأشبه دفع العدو والأفعال الكثيرة ~~في دفعه لا تضر اه‍.. (قوله لم يكف) ولو قرأ آية سجدة وقصد أن لا يسجد ~~ويركع فلما هوى عن له أن يسجد للتلاوة فإن كان قد انتهى إلى حد الراكعين ~~فليس له ذلك وإلا جاز، نهاية وسم. (قوله تلك) أي الصلاة الأخرى المشروع ~~فيها سهوا،. (قوله معتقدا النفلية) أي فقد صرف القراءة لغير الواجب سم.. # (قوله وليس بصحيح) أي بل يحسب سم، ومر عن النهاية والمغني ما يوافقه.. ~~(قوله بل ذاك) أي ما هنا أولى أي بالحسبان. (قوله كما هو ظاهر) فيه تأمل.. ~~(قوله ولو شك) أي غير المأموم. (قوله كما في الروضة) اعتمده م ر اه‍ سم.. ~~(قوله فيه) أي فيما في الروضة والمجموع. (قوله لأنه الخ) متعلق بقوله: ~~وإنما لم يحسب الخ،. (قوله إذ لا يلزم الخ) يتأمل جدا وكأنه يريد أن السجود ~~عن قيام لم يوجد معه هوي للركوع سم، ms1007 عبارة البصري: لا يخفى ما في التطبيق ~~بينه وبين معللة فلو جعله علة مستقلة لأصل الطلب لكان أنسب، ثم هو يقتضي ~~أنه لو تحقق وجود هوي الركوع يختلف الحكم ومقتضى إطلاقه السابق خلافه ~~فليحرر اه‍. (قوله وبه الخ) أي بقوله: لأنه صرفه الخ،. (قوله فيحسب له ~~انتصابه الخ) قد يقال: الرفع من الركوع إلى القيام حينئذ أجنبي بالنسبة ~~للرفع عن الاعتدال إذ اعتبار الأول طارئ لا دائم وتابع لا أصلي بخلاف الهوي ~~للسجود فيهما في المسألة السابقة، فليتأمل بصري.. (قوله وما لو قام من ~~السجود الخ) أي فيحسب له ذلك الجلوس عن الجلوس بين السجدتين أو الجلوس ~~للتشهد الأخير.. (قوله في الأول) أي في الشك في الفاتحة. (قوله وبه الخ) أي ~~بالفرق المذكور. (قوله بل له الهوي الخ) وفي الفاتحة العباب وإن شك في ~~السجدة الثانية من ثالثة PageV02P059 # الرباعية هل ركع فقام له ثم بان ركوعه مضى على صلاته ولا سجود، انتهى. ~~وقال في شرحه: وقيامه بقصد تكميل الركعة الثالثة لا يمنع احتسابه عن قيام ~~الرابعة لأن القيام الواجب يقوم مقام بعض ومن هنا يظهر الفرق بين أن يقصد ~~المصلي غير الركن من جنسه فيحسب وإن اختلف النوع أو من غير جنسه كقصد ~~السجود عن الركوع أو عكسه فلا يحسب، انتهى. فانظر قوله: أو عكسه الخ مع ~~قوله هنا: بل له الهوي من ركوعه الخ سم.. # (قوله لأن هوي الركوع الخ) يتأمل جدا و. (قوله بعض هوي السجود) قد تمنع ~~البعضية لأن هوي السجود إنما هو عن الاعتدال المتأخر عن الركوع سم، أي: ولو ~~سلم البعضية فكان السجود مستلزما لهوي الركوع ضرورة استلزام الكل لجزئه ~~فينافي ما قدمه من دعوى عدم الاستلزام. (قوله وبه الخ) أي بما قرره في ~~مسألة الركوع،. (قوله قول الزركشي الخ) اعتمده النهاية والمغني وشيخنا.. ~~(قوله ولو هوى إمامه) أي عقب قراءة آية سجدة مغني ونهاية،. (قوله حسب له) ~~اعتمده م ر سم،. (قوله إنما يأتي الخ) خبر أن قول الزركشي الخ. (قوله وكذا ~~قول غيره) ms1008 أي غير الزركشي،. (قوله معه) أي مع إمامه،. (قوله لا يأتي الخ) ~~خبر قوله: قول غيره الخ و. (قوله أيضا) أي مثل قول الزركشي. (قوله وإشارته) ~~أي ذلك الغير بقوله: بخلاف مسألة الزركشي والوجه الاجزاء في المسألتين لأن ~~وجوب المتابعة يلغي قصده ويخرجه عن كونه صارفا سم،. (قوله كظن وجوب السجود ~~الخ) الفرق واضح فإن ظن وجوب السجود غير مطابق وظن المتابعة واقع إذ لا بد ~~منها بكل تقدير سواء كان هوي الامام لسجود التلاوة أو للركوع سم. قول ~~المتن: (وأكمله الخ) ويكره تركه نص عليه في الام نهاية ومغني.. (قوله ~~كالصفيحة الخ) أي كاللوح الواحد من نحاس لا اعوجاج فيه شيخنا. (قوله ويفرق ~~بينهما الخ) أي بين الركبتين كشبر كردي، قول المتن: (وأخذ ركبتيه بيديه) أي ~~بكفيه ولو تعذر وضع يديه أو إحداهما فعل الممكن نهاية،. (قوله للاتباع ~~فيهما الخ) أي في الاخذ والتفرقة،. (قوله تفريقا الخ) أخره عن قوله: ~~للاتباع لعدم وروده عبارة المغني والنهاية وتفرقة أصابعه تفريقا وسطا ~~للاتباع في غير ذكر الوسط اه‍.. (قوله بأن لا يحرف الخ) فيه إشارة للجواب ~~عن قول ابن النقيب: لم أفهم معناه نهاية ومغني، أي معنى قول المصنف: وتفرقة ~~أصابعه للقبلة ع ش. قول المتن: (ويكبر) أي يشرع في التكبير سم. (قوله ونقله ~~البخاري) أي في تصنيف له في الرد على منكر الرفع مغني وع ش.. (قوله وغيره) ~~أي ونقل الرفع غير البخاري ع ش،. (قوله منهم) أي من الصحابة مغني،. (قوله ~~أوجبه) أي الرفع. (قوله بأن يبدأ به الخ) إلى قوله: مادا في النهاية إلا ~~قوله: # ويداه إلى مع ابتداء الخ وإلى قوله: حتى في جلسة الخ في المغني إلا ما ~~ذكر. (قوله مع ابتداء التكبير) متعلق بيبدأ. # (قوله ما دام) إلى المتن: أقره ع ش،. (قوله لانتهاء الخ) تعليل ~~للاستدراك. (قوله من ابتداء الخ) متعلق بيمد، PageV02P060 # و. (قوله رفع رأسه) أي من السجود. (قوله وبحمده) إلى المتن في النهاية، ~~إلا قوله: قيل وكذا في المغني إلا قوله: إنه ms1009 ورد إلى لأن الاعلى. (قوله ~~وبحمده) معناه أسبحه حامدا له وبحمده سبحانه والتسبيح لغة التنزيه والتبعيد ~~تقول: سبحت في الأرض إذا أبعدت مغني،. (قوله لما نزل) وفي النهاية والمغني: ~~نزلت بالتاء. (قوله فلما نزلت الخ) كأن نكتة التعبير هنا بالفاء الاشعار ~~بتأخر نزول هذه عن تلك وهل التعقيب مراد محل نظر ونكتة تأنيث الفعل هنا دون ~~ما سبق التفنن والاشعار بجواز الامرين بصري. (قوله وحكمته) أي تخصيص الاعلى ~~بالسجود مغني (قوله ذلك) أي قرب الجهة والمسافة. (قوله فجعل الأبلغ للأبلغ) ~~أي والمطلق مع المطلق مغني. (قوله وأقله) أي التسبيح (فيهما) أي الركوع ~~والسجود،. (قوله واحدة) أي مع الكراهة ع ش. (قوله وأكمله إحدى عشرة) كما في ~~التحقيق وغيره واختار السبكي أنه لا يتقيد بعدد بل يزيد في ذلك ما شاء ~~مغني،. (قوله عليها) إلى قوله: وليصدق في المغني والنهاية إلا قوله: ومثله ~~إلى المتن. (قوله عليها) أي على الثلاث أي يكره له ذلك نهاية ومغني. قول ~~المتن: (لك ركعت الخ) إنما قدم الظرف في الثلاثة الأول لأن فيها ردا على ~~المشركين حيث كانوا يعبدون معه تعالى غيره وأخره في قوله: خشع الخ، لأن ~~الخشوع ليس من العبادات التي ينسبونها إلى غيره تعالى حتى يرد عليهم فيها ع ~~ش. وإذا تعارض هذا الدعاء والتسبيحات قدمها ويقدم التسبيحات الثلاث مع هذا ~~الدعاء على أكمل التسبيح وهو إحدى عشرة بجيرمي. (قوله خشع لك الخ) يقول ذلك ~~وإن لم يكن متصفا بذلك لأنه متعبد به وفاقا لم ر ع ش.. (قوله سمعي وبصري) ~~كأن الحكمة والله أعلم في الاقتصار على السمع والبصر دون بقية الحواس ~~الظاهرة وقوع العبث بهما غالبا، وفي تعميم الأعضاء الظاهرة وقوعه بجميعها ~~عادة وفي الاعراض عن القوى الباطنة بالكلية كونها من الأمور الدقيقة التي ~~تصان أفهام العوام عنها بصري. قول المتن: (وما استقلت به قدمي) أي حملته ~~وهو جميع الجسد فيكون من ذكر العام بعد الخاص شرح بأفضل. (قوله وليصدق الخ) ~~قد يقال المقصود منه الانشاء وهو لا يوصف بصدق ms1010 ولا كذب، فليتأمل بصري. وقد ~~يقال: إن الصدق باعتبار ما تضمنه من الخبر أو الدعاء،. (قوله وإنما وجب) ~~إلى المتن في المغني إلا قوله: وألحق إلى ويسن،. (قوله يميزان عنها) يعني ~~حتى يحتاجا إلى التمييز عنها.. (قوله سبحانك اللهم الخ) ينبغي أن يكون ذلك ~~قبل الدعاء لأنه أنسب بالتسبيح وأن يقوله ثلاثا ع ش. (قوله وتكره) إلى ~~المتن في النهاية،. (قوله وتكره القراءة الخ) وفي سم على المنهج عن شرح ~~الروض، قال الزركشي: ومحل كراهتها إذا قصد بها القرآن فإن قصد بها الدعاء ~~والثناء فينبغي أن تكون كما لو قنت بآية من القرآن اه‍ أي فلا تكون مكروهة ~~وينبغي أن مثل قصد القرآن ما لو أطلق فيما يظهر أخذا مما يأتي في القنوت ع ~~ش،. # (قوله في غير القيام) أي من الركوع وغيره من بقية الأركان نهاية ومغني. ~~قول المتن: (الاعتدال) أي ولو في النافلة على المعتمد كما صححه في التحقيق ~~نهاية ومغني، قال ع ش: وكالاعتدال الجلوس بين السجدتين في أنه ركن ولو في ~~نفل وهذه الغاية للرد على ما فهمه بعضهم من كلام النووي وقد جزم به ابن ~~المقري من عدم وجوب الاعتدال والجلوس بين السجدتين في النفل وعلى ما قاله ~~فهل يخر ساجدا من ركوعه بعد الطمأنينة أو يرفع رأسه قليلا، أم كيف الحال؟ ~~ولعل الأقرب الثاني اه‍.. (قوله أو قاعدا) إلى قوله: وفي رواية في النهاية ~~والمغني إلا قوله مثلا. (قوله أو قاعدا الخ) ولو ركع عن قيام فسقط عن ركوعه ~~قبل الطمأنينة فيه عاد وجوبا إليه واطمأن ثم اعتدل أو سقط عنه بعدها نهض ~~معتدلا ثم سجد وإن سجد ثم شك هل أتم اعتداله اعتدل وجوبا ثم سجد مغني ~~ونهاية، قال الرشيدي وع ش. قوله م ر: اعتدل وجوبا الخ أي إذا كان غير مأموم ~~كما في حاشية PageV02P061 # الزيادي اه‍.. (قوله كما كان الخ) ولو صلى النفل مضطجعا فجلس للركوع ثم ~~ركع فهل يشترط في اعتداله عوده لاضطجاعه لأنه محل قراءته أو يكفي عوده ~~للجلوس ms1011 لأنه أيضا كان قبل ركوعه وأكمل من اضطجاعه؟ # والذي يظهر الثاني سم، عبارة ع ش: وقضيته م ر: أنه إذا كان يصلي من ~~اضطجاع لا يعود له وهو واضح في الفرض لأنه متى قدر على حالة لا يجزئ ما ~~دونها فمتى قدر على القعود لا يجزئ ما دونه. وأما في النفل فلا مانع من ~~عوده للاضطجاع لجواز التنفل معه مع قدرته على القيام والقعود ثم المراد من ~~عوده إلى القعود أنه لا يكلف ما فوقه في النافلة ولا يمتنع قيامه لأنه أكمل ~~من القعود اه‍. # (قوله فأقم صلبك الخ) في الاستدلال بهذا الحديث على الطمأنينة نظر ظاهر ~~فليتأمل وكذا بالحديث الذي يليه لا تجزئ الخ بصري، أي فإن كلا منهما إنما ~~يفيد وجوب الاعتدال فقط.. (قوله ويجب) إلى قوله: أو ضعيف في النهاية ~~والمغني، كما مر.. (قوله ذينك) أي الاعتدال والجلوس،. (قوله بذلك الخ) ~~متعلق بالجزم وكذا قوله: غفلة متعلق به. (قوله غفلة الخ) الجزم بالغفلة ~~ينبغي أن يكون غفلة فإنه يجوز أن يكونوا اختاروا الاقتضاء على الصريح مع ~~الاطلاع عليه لنحو ظهور الاقتضاء عندهم وقد قدم الاقتضاء على الصريح في ~~مواضع في كلام الشيخين وغيرهما كما لا يخفى سم على حج اه‍ ع ش وقد يجاب بأن ~~هذا مسلم لو ثبت اطلاعهم على الصريح ولو بالإشارة إلى رد دليله. وأما إذا ~~استندوا لمجرد الاقتضاء واستدلوا به كما هو صريح الشارح فظاهر المنع. (قوله ~~نعم لو قيل الخ) قد يقال: إن العدول مشعر بمنشأ له وأما خصوصه فمن أين يفهم ~~وقد يجاب بأن الاشعار بالأول كاف. وأما الخصوص فمنوط بالرجوع إلى العلم أو ~~بإمعان النظر مع مراجعة الأصول وهذا من مقاصد المصنفين تشحيذ الأذهان ~~المحصلين بصري. قول المتن: (من شئ) أي كعقرب نهاية. قول المتن: (لم يكف) ~~بقي ما لو رفع رأسه ثم شك هل كان رفعه للاعتدال أم لغيره هل يعتد به أم لا؟ ~~فيه نظر والأقرب الثاني لأن تردده في ذلك شك في الرفع والشك يؤثر في جميع ms1012 ~~الأفعال ع ش ويظهر تخصيصه بما إذ كان هناك ما يصلح للصرف كوجود حية وإلا ~~فالأقرب الأول، فليراجع. (قوله كما مر) أي في الركوع،. # (قوله نظير) إلى قوله: وخرج في النهاية والمغني،. (قوله فليعد إليه) أي ~~إلى الركوع ولو أقله في حالة كون ركوعه السابق أكمله فيما يظهر بصري.. ~~(قوله ضبط شارح الخ) وافقه النهاية والمغني،. (قوله بل يتعين الفتح الخ) قد ~~يقال يصح كسرها ويعتبر قيد الحيثية نعم الفتح أولى لسلامته عن التكلف ولذا ~~اقتصر عليه المحلي لا أنه متعين فليتأمل بصري عبارة ع ش: ويمكن الجواب عن ~~ذلك الشارح بأن تعليق الحكم بالمشتق يؤذن بعلية ما منه الاشتقاق فكسر الزاي ~~بهذا المعنى مساو للفتح وكأنه قال: فلو رفع حال كونه فزعا لأجله اه‍.. ~~(قوله لأجل الفزع وحده) يقتضي أنه لو رفع له وللركن لا يضر وهو كذلك كما ~~إذا دخل في الصلاة بقصدها وبقصد دفع الغريم وكما لو نوى بوضوئه رفع الحدث ~~والتبرك ونحوه بصري وتقدم عن سم وع ش ما يوافقه.. (قوله لأجله) أي فقط. ~~(قوله حذو منكبيه) إلى قوله: وما قيل في النهاية والمغني. قول المتن: (مع ~~ابتداء رفع الرأس) أي مبتدئا رفعهما مع ابتداء رفعه ويستمر إلى انتهائه ~~رواه الشيخان (قائلا) في رفعه (سمع الله لمن حمده) كذا في النهاية والمغني ~~وقد يؤخذ من هذا الصنيع أنه يسن كون ابتداء الثلاثة رفع اليدين والرأس ~~والتسميع معا وانتهاؤها معا ولم أر من حرره، فليتأمل بصري. (قوله أي تقبله ~~منه) أطبقوا على تفسير سمع الخ بما ذكر مع أن في بقائه على ظاهره واستشعار ~~معناه ما يحمل المتكلم به على مزيد التوجه في الاتيان بالحمد الذي يعقبه ~~بقوله: # ربنا الخ، بصري.. (قوله ويكفي الخ) أي في حصول أصل السنة والأول أفضل ~~مغني ونهاية.. (قوله وخبر إذا الخ) PageV02P062 # عبارة النهاية والمغني ولا فرق في ذلك بين الإمام والمأموم والمنفرد وخبر ~~الخ. (قوله الجهر به) أي بالتسميع إن احتيج إليه نهاية، قال ع ش: قوله م ر: ~~إن احتيج ms1013 إليه راجع لكل من الامام والمبلغ فالجهر به حيث لم يحتج إليه ~~مكروه اه‍. واعتمده شيخنا: عبارته ويجهر بالتكبيرات إن كان إماما ليسمعه ~~المأمومون أو مبلغا إن احتيج إليه بأن لم يبلغ صوت الامام جميع المأمومين ~~كذا قال المحشي يعني البرماوي وظاهره أن الامام يجهر وإن لم يحتج إليه وقيد ~~الشبراملسي كلا بالاحتياج وهو الظاهر ويقصد أن الذكر وحده أو مع الاعلام لا ~~الاعلام وحده لأنه يضر وكذا الاطلاق في حق العالم بخلاف العامي ولا بد من ~~قصد الذكر عند كل تكبيرة عند الرملي ويكفي قصده في التكبيرة الأولى عند ~~الخطيب. أما المنفرد والمأموم غير المبلغ فيسران بالتكبيرات ويكره لهما ~~الجهر بها ولو من المرأة ولو أمت المرأة نساء جهرت بالتكبيرات أقل من جهر ~~الرجل بحيث لا يسمعها أجنبي، كما قاله في الجواهر اه‍. أقول: وميل القلب ~~إلى ما قاله البرماوي من جهر الامام مطلقا لأن الغالب الاحتياج إلى جهره ~~ويؤيده تعبير المغني بقوله: ويسن الجهر به للامام والمبلغ إن احتيج إليه ~~اه‍ والرشيدي بقوله للامام والمبلغ المحتاج إليه اه‍. (قوله ويسن للامام ~~والمبلغ الخ) عبارة المغني ويسن الجهر به للامام والمبلغ إن احتيج إليه ~~لأنه ذكر الانتقال ولا يجهر بقوله: ربنا لك الحمد لأنه ذكر الرفع فلم يجهر ~~به كالتسبيح وغيره وقد عمت البلوى بالجهر به وترك الجهر بالتسميع لأن أكثر ~~الأئمة والمؤذنين صاروا جهلة بسنة سيد المرسلين اه‍. (قوله وإطباق أكثر ~~عوام الشافعية) أي من الأئمة والمؤذنين نهاية،. (قوله لأنه الخ) تعليل لكون ~~المعنى ما ذكر.. (قوله يأتي قريبا الخ) أي في شرح قوله: ورفع يديه سم،. ~~(قوله وقال) أي كل من الامام والمنفرد والمأموم سرا مغني، وقول ابن المنذر: ~~إن الشافعي خرق الاجماع في جمع المأموم بين سمع الله لمن حمده وربنا لك ~~الحمد مردودا إذ قال بقوله عطاء وابن سيرين وإسحق وأبو بردة وداود وغيرهم ~~نهاية. (قوله أو اللهم) إلى قوله: فالخبر الخ في المغني،. (قوله ووجه الخ) ~~عبارة المغني أي لأنه جمع معنيين الدعاء والاعتراف ms1014 أي ربنا استجب لنا ولك ~~الحمد على هدايتك إيانا اه‍. وبه يندفع قول سم ما نصه: قوله بتضمنه جملتين ~~أنظره مع أن كلا من الصيغ السابقة عليه ما عدا الحمد لربنا جملتان اه‍. # عبارة ع ش: بعد ذكر توجيه الشارح المذكور نصها أي فإن لك الحمد من ربنا ~~لك الحمد جملة واحدة بخلاف ولك الحمد فإن الواو تدل على محذوف والمقدر ~~كالملفوظ فربنا لك الحمد جملتان وربنا ولك الحمد ثلاث جمل بما دل عليه ~~العاطف وبهذا يجاب عن تنظير سم فيه اه‍. (قوله حمدا) إلى قوله: فالخبر الخ ~~في النهاية إلا قوله: وصح إلى المتن وقوله: أي يا أهل إلى المتن، وقوله: أو ~~النسب.. (قوله كما في التحقيق) أي زيادة حمدا كثيرا الخ مغني. (قوله بضعا ~~الخ) عبارة المغني بضعة وثلاثين الخ وذلك لأن عدد حروفها كذلك اه‍. وكذا في ~~ع ش: عن المشكاة عن البخاري بضعة بالتاء.. (قوله أول) قال الجلال السيوطي: ~~أول بالضم على البناء وبالنصب على الحال وقال الكرماني: أول مبني على الضم ~~بأن حذف منه المضاف إليه أي أولهم يعني كل واحد منهم يسرع ليكتب هذه ~~الكلمات قبل الآخر ويصعد بها إلى حضرة الله لعظم قدرها وفي بعضها أول ~~بالفتح انتهى اه‍ ع ش. (قوله والنصب الخ) وهو المعروف في روايات الحديث ~~كردي (قوله بتقدير تجسمه) راجع للرفع أيضا. (قوله ويسن هذا) أي ربنا لك ~~الحمد الخ،. (قوله مطلقا) أي وإن لم يحصر المأمومون أو لم يرضوا، قول ~~المتن: (ويزيد المنفرد أهل الثناء الخ) أي ويكره له تركه عباب وم ر اه‍ ع ~~ش،. (قوله وإمام من مر) أي ومأموم طول إمامه أخذا مما مر قوله والكرم عبارة ~~النهاية والمغني، وقال الجوهري: الكرم اه‍. قال ع ش: ويؤخذ من ذلك أنه يطلق ~~على كل منهما اه‍. (قوله مبتدأ) ويحتمل كما قاله ابن الصلاح كون أحق خبرا ~~لما قبله PageV02P063 # وهو ربنا لك الحمد أي: هذا الكلام أحق نهاية ومغني.. (قوله بفتح الجيم) ~~وروي بالكسر وهو الاجتهاد نهاية ms1015 ومغني أي فيهما ع ش. (قوله فالخبر ما قال ~~الخ) أو أحق خبر ما قال سم عبارة البصري قوله: فالخبر ما قال العبد أي ~~والمبتدأ أحق وسوغ الابتداء به ما لوحظ من التفخيم والتعظيم وعليه يتعين أن ~~تكون ما موصوفة لا موصولة لئلا يلزم الاخبار عن المعرفة بالنكرة وهو لا ~~يجوز وإن تخصصت ويحتمل أن يكون أحق خبرا مقدما والمبتدأ ما قال الخ وعليه ~~يحتمل ما كلا المعنيين اه‍.. (قوله بعد ذكر) إلى قوله: ولمن قال في النهاية ~~والمغني ثم قالا: ويمكن حمل الأول على المنفرد وإمام المحصورين والثاني على ~~خلافه اه‍. قال الرشيدي ومختار الشارح م ر هو الأول وهو طلب الراتب من كل ~~أحد كما هو نص عبارته م ر ولا يقدح في اختياره قوله م ر عقبه: ويمكن الخ ~~كما هو ظاهر اه‍. (قوله بعد ذكر الاعتدال) أي الراتب كما ذكره البغوي ونقله ~~من النص وفي العدة نحوه خلافا لما في الأقليد نهاية ومغني والأسنوي. (قوله ~~وهو إلى من شئ بعد) ذكر مثله في شرح الارشاد أيضا فقال بعد الذكر الراتب ~~على الأوجه وهو إلى من شئ بعد اه‍. وظاهر عبارة الشارح أن استحباب الاتيان ~~بذكر الاعتدال إلى من شئ بعد لا فرق فيه بين المنفرد والامام ولو إمام غير ~~محصورين أو غير راضين ويصرح به صنيعه في شرح العباب أي وصنيع المغني سم. ~~واعتمده الحلبي وتقدم عن الرشيدي أنه مختار النهاية.. (قوله فقسنا عليه ~~هذا) أي على قنوت النازلة قنوت الفجر عبارة النهاية ولا يجزئ القنوت قبل ~~الركوع وإن صح أنه (ص) قنت قبله أيضا لأن رواة القنوت بعده أكثر وأحفظ فهو ~~أولى وعليه درج الخلفاء الراشدون في أشهر الروايات عنهم وأكثرها وشمل كلامه ~~الأداء والقضاء اه‍.. (قوله لم يجزئه) أي فيقنت بعده ويسجد للسهو إن نوى ~~بالأول القنوت وكذا لو قنت في الأولى بنيته أو ابتدأه فيها فقال: اللهم ~~اهدني ثم تذكر عباب اه‍ سم على المنهج وسيأتي ما يفيده عند قول المصنف في ~~سجود ms1016 السهو ولو نوى ركنا قوليا ع ش عبارة شيخنا ولو فعله في غير اعتدال ~~الركعة الثانية بنيته سجد للسهو ومن ذلك ما لو فعله مع إمامه المالكي قبل ~~الركوع اه‍. (قوله ويسجد للسهو) يظهر أن هذا السجود لعدم الاتيان به في ~~محله لا للاتيان به في غير محله حتى لو أعاده في محله فلا سجود بصري وتقدم ~~عن العباب خلافه،. (قوله بحمل ما قبل على أصل السنة الخ) لا يتعين الحمل ~~المذكور بل يحتمل الجمع باختلاف الأحوال مع عدم التفرقة وبه يعلم أن كون ما ~~أفاده قادحا في حديث أنس محل تأمل لجواز روايته لكل راو إحدى الحالتين ~~اللتين كانتا تقع منه (ص) إشعارا بأن كلا منهما كاف في تحصيل سنة القنوت ~~بصري بحذف. (قوله فتساقطا) قد يقال إنما يتساقطان إذا لم يمكن الجمع بما ~~ذكره وهو ممكن ومعه لا يتأتى القدح في الأولى بغير المفضولية سم.. (قوله ~~وأنس تعارض الخ) كذا في أصله بخطه فهو من عطف الجمل بصري.. (قوله أو ~~التقدير واجعلني PageV02P064 # الخ) لا حاجة إلى تقديره بل تكفي ملاحظة تضمين معنى الاندراج بصري،. ~~(قوله فهو أبلغ الخ) أي فهذا الدعاء مع ذكر الجار والمجرور أبلغ منه لو حذف ~~عنه ذلك وقال الكردي: أي تقدير الاندراج في الكلام أبلغ من حذفه اه‍. (قوله ~~وقال البيهقي: صح الخ) عبارة شرح المنهج والمغني للاتباع رواه الحاكم إلا ~~ربنا في قنوت الصبح وصححه ورواه البيهقي فيه وفي قنوت الوتر اه‍.. (قوله ~~وسيأتي الخ) أي في قنوت الوتر شرح بأفضل ويأتي في الشرح ما يفيده،. (قوله ~~في رواية زيادة فاء في أنك الخ) أي وفي أخرى حذفها فلا يسجد لتركها شيخنا ~~وهو الظاهر. وقال ع ش في منهواته: ويسجد للسهو إذا ترك فاء فإنك وواو وإنه ~~لأنه ثبتت في بعض الروايات والزيادة من الثقة مقبولة اه‍. ووافقه البجيرمي ~~فقال: ولا يتعين ذلك للقنوت بل كل ما تضمن ثناء ودعاء حصل به القنوت كآخر ~~سورة البقرة إن قصده بها لكن إن شرع في ms1017 قنوت النبي الذي في الشرح أي ~~المقرون بالفاء والواو أو في قنوت عمر تعين لأداء السنة فلو تركه كغيره أو ~~ترك كلمة أو أبدل حرفا بحرف سجد للسهو كأن يأتي بمع بدل في في قوله: اهدنا ~~مع من هديت أو ترك الفاء في فإنك والواو من وإنه اه‍، ويمكن الجمع بحمل هذا ~~على ما إذا قصد رواية الثبوت والأول على عدمه. (قوله وزاد العلماء) إلى ~~قوله: # ويتعين في النهاية والمغني،. قوله: ولا يعز) بكسر العين مع فتح الياء سم ~~وع ش.. (قوله مردود) أي نقلا ومعنى. (قوله فيجزئ الخ) عبارته في شرح بأفضل ~~ويحصل أصل السنة بآية فيها دعاء إن قصده وبدعاء محض ولو غير مأثوران كأن ~~بأخروي وحده أو مع دنيوي اه‍. وفي سم بعد ذكر مثله عن إيعاب الشارح ما نصه: # وقد وافق الأذرعي شيخنا الشهاب الرملي حيث أفتى بأنه لا بد في بدل القنوت ~~أن يكون دعاء وثناء وقضية إطلاقه اعتبار ذلك أيضا في الآية اه‍، ووافقه ~~أيضا ولده في النهاية كما يأتي واعتمده البجيرمي كما مر وكذا شيخنا عبارته ~~قوله بآية تتضمن دعاء أي وثناء والآية ليست بقيد بل كل ما تضمن دعاء وثناء ~~واللهم اغفر لي يا غفور وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يكفي ~~في القنوت فلو قال الشارح أي الغزي فلو قنت بما يتضمن دعاء وثناء وقصد ~~القنوت حصلت سنة القنوت لكان أعم وأنسب، اه‍. (قوله أو شبهه) عبارة النهاية ~~أو نحوه اه‍. قال الرشيدي: قوله أو نحوه مثله في الروضة وغيرها وانظر ما ~~المراد بنحو الدعاء فإن كان الثناء فكان المناسب العطف بالواو دون أو لما ~~سيأتي أنه لا بد من الجمع بين الدعاء والثناء على أنه قد يمنع كون الثناء ~~نحو الدعاء فليراجع اه‍. وقد يقال: المراد بذلك نحو اللهم أنا عبد مذنب ~~وأنت رب غفور مما يستلزم الدعاء وليس صريحا فيه. (قوله فاحتيج لقصد ذلك) ~~فإن لم يقصده بذلك لم يجزئه مغني. زاد النهاية: ويشترط في بدله ms1018 أن يكون ~~دعاء وثناء كما قاله البرهان البيجوري وأفتى به الوالد رحمه الله تعالى ~~اه‍. قال الكردي بعد ذكره م ر: فهو مخالف في ذلك للشارح وعبارته في الايعاب ~~يكفي الدعاء فقط لكن بأمور الآخرة أو وأمور الدنيا انتهت اه‍.. (قوله للنهي ~~الخ) الأولى ولورود النهي بالعطف ليظهر التعليل وزيادة المضاف ليظهر عطف ~~قوله الآتي وإنه إن فعله الخ،. (قوله وإنه إن فعله الخ) لا يظهر عطفه على ~~ما قبله ولو قال: فإن فعله الخ كما هو الرواية PageV02P065 # محل تأمل. (قوله وقضيته) أي النهي. (قوله ويتعين حمله الخ) خلافا للنهاية ~~والمغني والشهاب الرملي وشيخنا عبارة الأول ولم يذكر الجمهور التفرقة بين ~~الامام وغيره إلا في القنوت فليكن الصحيح اختصاص التفرقة به دون غيره من ~~أدعية الصلاة اه‍. قال ع ش: قوله: فليكن الصحيح الخ أي خلافا لابن حج اه‍. ~~(قوله ومن ثم جرى بعضهم الخ) وفاقا للنهاية والمغني وعبارته: وذكر ابن ~~القيم أن أدعية النبي (ص) كلها بلفظ الافراد، ولم يذكر الجمهور التفرقة بين ~~الامام وغيره إلا في القنوت وكان الفرق بين القنوت وغيره أن الكل مأمورون ~~بالدعاء بخلاف القنوت فإن المأموم يؤمن فقط اه‍. وهذا هو الظاهر مما أفتى ~~به شيخي اه‍.. (قوله والذي يتجه الخ) خلافا للنهاية والمغني والشهاب الرملي ~~وشيخنا كما مر. (قوله لصحته) أي ذكر الصلاة في آخر القنوت. (قوله بلفظ الخ) ~~متعلق بصحته الخ كردي. (قوله وقيس به) أي بقنوت الوتر. # (قوله وخرج) إلى قوله: ويظهر في المغني وإلى المتن في النهاية إلا قوله: ~~لقولهم إلى ولو قرأ وقوله أو سمع.. (قوله أوله) أي ووسطه نهاية ومغني. ~~(قوله أول الدعاء) أي ووسطه. (قوله لأن هذا) أي القنوت. (قوله ويسن أيضا ~~السلام وذكر الآل الخ) واستدل الأسنوي لسن السلام بالآية والزركشي لسن الآل ~~بخبر كيف نصلي عليك مغني ونهاية،. (قوله أن يقاس بهم) أي بالآل. (قوله ~~بذلك) أي بقياس الصحب على الآل. (قوله ينافيه) أي ذكر الصحب نهاية. (قوله ~~ثم) أي في صلاة التشهد. (قوله لما ms1019 علمت) يعني قوله لقولهم يستفاد الخ. ~~(قوله وكان الفرق) بين صلاة التشهد وصلاة القنوت حيث اقتصروا في الأول على ~~الوارد دون الثاني،. (قوله ولو قرأ المصلي الخ) وفي العباب. فرع: ولو قرأ ~~المصلي آية فيها اسم محمد (ص) ندب له الصلاة عليه في الأقرب بالضمير كصلى ~~الله عليه وسلم لا اللهم صل على محمد للاختلاف في بطلان الصلاة بركن قولي ~~اه‍. قال في شرحه: والظاهر أنه لا فرق بين أن يقرأ أو يسمع وعلى هذا ~~التفصيل يحمل إفتاء النووي أنه لا يسن له الصلاة عليه وترجيح الأنوار وتبعه ~~الغزي قول العجلي يسن الخ انتهى اه‍ سم، وعبارة النهاية والمغني وما ذكره ~~العجلي في شرحه من استحباب الصلاة عليه لمن قرأ فيها آية متضمنة اسم محمد ~~(ص) أفتى المصنف بخلافه اه‍. قال ع ش قوله م ر: أفتى المصنف الخ ظاهره ~~اعتماد ما أفتى به وأنه لا فرق في عدم الاستحباب بين كون الصلاة عليه ~~بالاسم الظاهر أو بالضمير لكن حمله ابن حج في شرح العباب على ما إذا كانت ~~الصلاة بالاسم الظاهر دون ما لو كانت بالضمير وقوله م ر بخلافه نقل سم على ~~المنهج عن الشارح م ر طلبها اه‍ ع ش. (قوله ويسن) إلى قوله: ومنه يعلم في ~~المغني.. (قوله في جميع القنوت الخ) أي وفي سائر الأدعية PageV02P066 # نهاية ومغني أي في خارج الصلاة كما هو ظاهر رشيدي وع ش.. (قوله ومنه ~~يعلم) منشأ العلم نفي أن لهما وظيفة هنا سم. (قوله قلت) إلى قوله: لا نحو ~~صدقت في النهاية إلا قوله: مع أنه إلى المتن.. (قوله كل سنة) والضم أولى ~~اه‍ كردي عن فتاوى الجمال الرملي وعن عبد الرؤوف في شرح مختصر الايضاح ~~وظاهر النهاية كالشارح التخيير عبارته وتحصل السنة برفعهما سواء كانتا ~~متفرقتين أم ملتصقتين وسواء كانت الأصابع والراحة مستويتين أم الأصابع أعلى ~~منها واستحب الخطابي كشفهما في سائر الأدعية ويكره للخطيب رفع يديه حال ~~الخطبة قاله البيهقي لحديث فيه في مسلم ويكره خارج الصلاة رفع ms1020 اليد ~~المتنجسة ولو بحائل فيما يظهر والأوجه أن غاية الرفع إلى المنكب إلا إن ~~اشتد الامر ولا يرفع بصره إلى السماء، قاله الغزالي. # وقال غيره: الأولى رفعه إليها أي في غير الصلاة ورجحه ابن العماد اه‍. ~~وقوله: وقال غيره الأولى الخ معتمد اه‍. # (قوله ويسن) إلى المتن في المغني قال ع ش: قوله م ر: إلى المنكب: أي إلى ~~محاذاته مع بقاء الكفين على بسطهما.. (قوله إن دعا بتحصيل شئ) لدفع البلاء ~~عنه فيما بقي من عمره شرح بأفضل وسيد يوسف البطاح ويأتي عن النهاية خلافه.. ~~(قوله وظهرهما الخ) فهل يقلب كفيه عند قوله في القنوت: وقني شر ما قضيت أو ~~لا؟ أفتى شيخي بأنه لا يسن أي لأن الحركة في الصلاة ليست مطلوبة مغني وهو ~~الأقرب وفي الكردي ما نصه: وفي حواشي المنهج للشوبري ما نصه: قضيته أن يجعل ~~ظهرهما إلى السماء عند قوله وقني شر ما قضيت. قال شيخنا م ر في شرحه: ولا ~~يعترض بأن فيه حركة وهي غير مطلوبة في الصلاة إذ محله فيما لم يرد ولا يرد ~~ذلك على إطلاق ما أفتى به الوالد آنفا إذ كلامه مخصوص بغير تلك الحالة التي ~~تقلب اليد فيها، انتهى ما نقله الشوبري عن الجمال الرملي وهو كذلك في ~~نهايته لكنه لم يصرح بأنه في خصوص قوله وقني شر ما قضيت كما نقله الشوبري ~~وفي حواشي المنهج للحلبي: إن دعا برفعه أي أو عدم حصوله كما أفتى به والد ~~شيخنا وعليه فيرفع ظهورهما عند قوله: وقني شر ما قضيت اه‍. ويؤيده ما في ~~فتاوى الجمال الرملي وهو هل يطلب قلب كفيه في الدعاء برفع بلاء ولو في ~~الصلاة أجاب بنعم إذ إطلاقهم شاملها وإن كان مبنى الصلاة على الكف انتهى ~~اه‍ كردي. (قوله إن دعا برفعه) أي برفع بلاء وقع به شرح بأفضل وخالفه ~~النهاية فقال: وسواء فيمن دعا لرفع بلاء في سن ما ذكر أكان ذلك البلاء ~~واقعا أم لا؟ كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى اه‍. ms1021 قول المتن: (ولا ~~يمسح وجهه) وأما مسح غير الوجه كالصدر فلا يسن مسحه قطعا بل نص جماعة على ~~كراهته مغني ونهاية أي ولو في خارج الصلاة شيخنا قال ع ش: وأما ما يفعله ~~العامة من تقبيل اليد بعد الدعاء فلا أصل له اه‍.. (قوله ومندوب) وهو ~~المعتمد كما سيأتي جزمه به في فصل الذكر عقب الصلاة اه‍ كردي على شرح ~~بأفضل. قول المتن: (وأن الامام يجهر به) وليكن جهره به دون جهره بالقراءة ~~نهاية ومغني وشرح بأفضل، قال ع ش: أي وإن أدى ذلك إلى عدم سماع بعض ~~المأمومين لبعدهم أو اشتغالهم بالقنوت لأنفسهم ورفع أصواتهم به إما لعدم ~~علمهم باستحباب الانصات أو لغيره اه‍. وفي البجيرمي عن الحفني ما نصه: ~~قوله: دون جهره الخ أي ما لم يزد المأمومون بعد القراءة وقبل القنوت وإلا ~~جهر به بقدر ما يسمعون وإن كان مثل جهره بالقراءة اه‍.. (قوله والمقضية) ~~عبارة النهاية استحبابا في السرية كأن قضى صبحا أو وترا بعد طلوع الشمس ~~والجهرية فإن أسر به حصلت سنة القنوت وفاتته سنة الجهر خلافا لما اقتضاه ~~كلام الحاوي الصغير من فواتهما اه‍. (قوله والصحيح) إلى قوله لا نحو صدقت ~~في المغني.. (قوله على المعتمد) لكن الأولى الجمع شيخنا عبارة البصري ~~والأولى أن يؤمن على إمامه ويقوله بعد كما نقله المغني عن بعض مشائخه اه‍ ~~وعبارة الكردي وفي شرح البهجة للجمال الرملي ولو جمع بينهما فهو أحب اه‍. ~~وهذا فيه العمل بالرأيين فلعله الأولى اه‍. (قوله رغم الخ) بكسر الغين أي ~~لصق أنفه بالرغام بالفتح وهو التراب ع ش.. # (قوله لأنه في غير المصلي) محل نظر بصري.. (قوله وهو الأولى) أي قول ~~الثناء.. (قوله أو يقول أشهد) هل يكررها لكل مضمون أو لا يزال يكررها أو ~~يأتي بها مرة بصري ولعل الأقرب الأول.. (قوله لا نحو صدقت وبررت الخ) وفاقا ~~للمغني وخلافا للنهاية. (قوله خلافا للغزالي) اعتمد شيخنا الشهاب الرملي ما ~~قاله الغزالي PageV02P067 # ووجهه بما رده الشارح بقوله: وزعم الخ سم وكذا اعتمده ms1022 النهاية.. (قوله ~~بإجابة المؤذن بذلك) أي ببطلان الصلاة بإجابة المؤذن بنحو صدقت وبررت.. ~~قوله: لكراهتها) أي إجابة المؤذن مطلقا.. (قوله لا يصح الخ) خبر وزعم أن ~~الخ. (قوله أبطل على الأصل الخ) وفاقا للمغني وخلافا للشهاب الرملي ~~والنهاية كما مر.. (قوله هذا كله) أي ما ذكر في المأموم من الخلاف ~~والتفصيل،. (قوله لأسرار الامام) إلى قوله: قال في النهاية والمغني. (قوله ~~أي يسن) أي بعد التحميد مغني عبارة النهاية مع ما مر أيضا اه‍. قال ع ش: أي ~~من الذكر المطلوب في الاعتدال من حيث هو وهو سمع الله لمن حمده الخ، كما ~~صرح به المنهج اه‍.. (قوله فهو المراد الخ) أي الدعاء بالرفع. (قوله قال) ~~أي ذلك البعض. (قوله وهو الخ) أي تطويل الاعتدال. (قوله خلاف ذلك) أي قول ~~البعض وليس المراد الخ. (قوله بل هو) أي المتن (صريح) أي في خلاف ما قاله ~~ذلك البعض.. (قوله غالبا) يعني عند عدم الصارف ولا صارف هنا وبه يجاب عن ~~قول السيد البصري ما نصه: تأمل الجمع بين قوله صريح وقوله كانت عين الأولى ~~غالبا اه‍.. (قوله وقوله) إلى قوله: وقطع في النهاية والمغني ما يوافقه. ~~(قوله بعدمه) أي عدم البطلان بتطويله وهو كذلك كما أفاده الشيخ نهاية،. ~~(قوله وبه) أي بما ذكر عن القاضي والمتولي وغيره من كراهة التطويل وعدم ~~البطلان به.. (قوله مع ما يأتي الخ) وهو قوله: وإلا كره وقول جمع الخ،. ~~(قوله أن تطويل) إلى قوله: إذا تقرر في النهاية ما يوافقه ظاهر إلا قوله: ~~مطلقا. (قوله غير مبطل مطلقا) منعه م ر اه‍ سم أي وخصه بوقت النازلة ~~واعتمده ع ش بجيرمي.. (قوله مطلقا) أي في الفرض وغيره لنازلة وغيرها. # (قوله في الجملة) أي في الصبح مطلقا وفي بقية المكتوبات وقت النازلة. ~~(قوله فالذي يتجه الخ) وهو حسن شيخنا ويأتي عن النهاية ما يوافقه. (قوله ~~أنه يأتي بقنوت الصبح الخ) وفي حاشية السنباطي على المحلي سكتوا عن لفظ ~~قنوت النازلة وهو مشعر بأنه لفظ قنوت الصبح. ms1023 وقال الحافظ ابن حجر في كتابه ~~بذل الماعون: الذي يظهر أنهم وكلوا الامر في ذلك إلى المصلي فيدعو في كل ~~نازلة بما يناسبها اه‍. وفي فتاوي ابن زياد ما يقتضي موافقة ما نقل عن ~~الحافظ ابن حجر من الاقتصار على رفع النازلة بصري. (قوله أي باقي) إلى ~~قوله: وقول جمع في النهاية والمغني.. # (قوله أي باقي) هذا التفسير يقتضي أنه لا يشرع في الصبح للنازلة وهو محل ~~تأمل، فالأولى أن يفسر سائر بجميع وكون القنوت مطلوبا فيها بالأصالة لا ~~ينافي ما ذكر فيأتي به يقصد الامرين معا ويزيد عليه الدعاء بما يخص تلك ~~النازلة هذا ما ظهر لي ببادئ الرأي ولم أر فيه شيئا فليتأمل وليراجع ويؤيد ~~التعميم قنت شهرا متتابعا في الخمس يدعو الخ بصري، ويصرح بالتعميم قول ~~شيخنا ويستحب القنوت في كل صلاة في اعتدال الركعة الأخيرة منها لنازلة لكن ~~لا يسن السجود لتركه لأنه ليس من الابعاض اه‍. ولعل تفسيرهم بالباقي إنما ~~هو لأجل قول المصنف الآتي لا مطلقا. قول المتن: (للنازلة) أي لرفعها ولو ~~لغير من نزلت به فيسن لأهل ناحية لم تنزل بهم فعل ذلك لمن نزلت به حلبي ~~ونهاية،. (قوله ووباء وطاعون) على المعتمد لأن في مشروعيته عند هيجانه ~~خلافا والأوجه طلبه وإن كان الموت به شهادة قياسا على ما لو نزل بنا كفار ~~فإنه يشرع القنوت وإن كان الموت بقتالهم شهادة شيخنا ونهاية. (قوله وكذا ~~مطر الخ) في النهاية والمعنى ما يفيده (قوله بالثاني) أي الزرع و. قوله (في ~~الأول) أي العمران و. قوله (وذلك) أي ترجيح العموم بالعمران،. (قوله وخوف ~~عدو) أي ولو مسلمين نهاية وشرح بأفضل وهو معطوف على قوله وباء و. (قوله ~~وكاسر عالم الخ) عطف على كوباء الخ ومثال للخاصة،. (قوله قنت شهرا) متتابعا ~~في الخمس في اعتدال الركعة الأخيرة يدعو الخ ويؤمن من خلفه نهاية،. (قوله ~~يدعو على قاتلي الخ) قال في النهاية: ويؤخذ منه استحباب التعرض للدعاء برفع ~~تلك النازلة في هذا القنوت اه‍ PageV02P068 # ويؤخذ منه موافقته ms1024 للشارح فيما أفاده بقوله: والذي يتجه أنه يأتي بقنوت ~~الصبح الخ فتأمله بصري. (قوله ومحله) أي قنوت النازلة (ويجهر الخ) عبارة ~~النهاية ويستحب مراجعة الامام الأعظم أو نائبه بالنسبة للجوامع فإن أمر به ~~وجب ويسن الجهر به مطلقا للامام والمنفرد ولو سرية كما أفتى به الوالد رحمه ~~الله تعالى اه‍. قال ع ش: قوله م ر: ويستحب مراجعة الامام الخ أي من أئمة ~~المساجد وأما ما يطرأ من الجماعة بعد صلاة الامام الراتب فلا يستحب ~~مراجعته، وقوله م ر: ويسن الجهر الخ ولعله إنما طلب الجهر من المنفرد هنا ~~بخلاف قنوت الصبح لشدة الحاجة لرفع البلاء الحاصل فطلب الجهر إظهارا لتلك ~~الشدة اه‍. (قوله وفارقت الصبح) إلى قوله: أما غير المكتوبات الأنسب تقديمه ~~على قول المصنف ويشرع الخ كما في النهاية.. (قوله مطلقا) أي سواء كان ~~لنازلة أو لم يكن لها وهذا ما استظهره في الأسني وتبعه المغني والنهاية ~~وإلا فالمنقول عن نص الامام التفصيل نظير ما يأتي في كلامه في المنذورة ~~والنافلة التي يسن فيها الجماعة بصري.. (قوله لا يسن فيها) أي في المنذورة ~~وقسمي النافلة،. (قوله وكذا قول بعضهم الخ) أي ضعيف و. (قوله لاطلاقهم الخ) ~~تعليل لما بعد وكذا. (قوله بذلك) أي بعدم الفرق. (قوله ساقه) أي كلام الام. ~~(قوله مرتين) إلى قوله: ذكر ذلك في النهاية وإلى المتن في المغني إلا قوله: ~~وإجماع الأمة وقوله: ذكر ذلك القفال،. (قوله ولأنه) أي المصلي و. (قوله ~~فقام) بيان للترقي و. (قوله أذن له) جواب لما و. (قوله استخلاصه) أي تأهله ~~و. (قوله إياه) أي السجود كردي وعبارة ع ش. # (قوله على استخلاصه) أي إخراجه من الخدمة التي طلبها بأن أعانه على ~~وفائها والفراغ منها اه‍.. (قوله ولان الشارع) أي مبين الشرع (ص). (قوله ~~سجد ثانيا) أي أمر بالسجود ثانيا. (قوله كما هو) أي الشكر على الإجابة.. ~~(قوله ذكر ذلك) الظاهر أن الإشارة لكل من الحكم الثلاث. (قوله وجعل المصنف ~~الخ) عبارة النهاية والمغني وإنما عدا ركنا واحدا لكونهما ms1025 متحدين كما عد ~~بعضهم الطمأنينة في محالها الأربعة ركنا واحدا لذلك اه‍. قال ع ش: قوله م ~~ر: لكونهما متحدين الخ فإن قلت يخالف هذا عدهما في شروط القدوة ركنين في ~~مسألة الزحمة ومسألة التقدم والتأخر قلت: لا مخالفة لأن المدار ثم على ما ~~يظهر به فحش المخالفة وهي تظهر بنحو الجلوس وسجدة واحدة فعدا ركنين ثم ~~والمدار هنا على الاتحاد في الصورة فعدا ركنا واحدا ثم ما ذكر توجيه للراجح ~~وإلا ففي المسألة خلاف كما صرح به حج اه‍. (قوله إنهما ركنان) خبر قوله: ~~والموافق. # (قوله وهو ما صححه في البسيط) وقد يقال هذا أقعد لجعلهم الجلسة الفاصلة ~~بينهما ركنا مستقلا تابعا من توابع السجود بصري. قول المتن: (مباشرة بعض ~~الجبهة) ويتصور السجود بالبعض بأن يكون السجود على عود مثلا أو يكون بعضها ~~مستورا فيسجد عليه مع المكشوف منها ع ش. قول المتن: (بعض جبهته) واكتفى ~~ببعضها وإن كره لصدق اسم السجود بذلك نهاية ومغني. وفي سم: بعد ذكر فعل ذلك ~~عن الأسني ما نصه: وهل يكره الاقتصار على البعض في غير الجبهة كعلى أصبع من ~~اليد والرجل اه‍. أقول: ويصرح بذلك قول النهاية في شرح قلت: الأظهر وجوبه ~~الخ واكتفي ببعض كل وإن كره قياسا على ما مر أي من الاكتفاء ببعض الجبهة ~~لما سبق في الجبهة أي من قوله لصدق اسم السجود بذلك اه‍ بزيادة من ع ش. # (قوله وهما المنحدران) تأمل ما فيه من الدور الصريح بصري وسم. قول المتن: ~~(مصلاه) أي ما يصلي عليه من أرض أو غيره نهاية ومغني.. (قوله للحديث) إلى ~~قوله: وحكمته في المغني وإلى المتن في النهاية إلا قوله: الموجب إلى فلو ~~سجد وقوله: ويفرق إلى كفى وقوله: مبيح تيمم.. (قوله إذا سجدت فمكن جبهتك ~~الخ) هذا الدليل أخص من PageV02P069 # المدعى كما لا يخفى فالمناسب ذكره بعد ذكر الطمأنينة الآتية رشيدي.. ~~(قوله حر الرمضاء) والرمضاء الأرض الشديدة الحرارة كردي عبارة ع ش الرمض ~~بفتحتين شدة وقع الشمس على الرمل وغيره والأرض ms1026 رمضاء بوزن حمراء وقد رمض ~~يومنا اشتد حره وبابه طرب اه‍ مختار اه‍. (قوله وحكمته) أي وجوب الكشف،. ~~(قوله ولذا) أي لكون المقصود من السجود ما ذكر (احتاج) أي السجود. (قوله ~~كمال ذلك) أي الخضوع. (قوله فلو سجد إلى المتن في المغني إلا قوله: وإن طال ~~إلى كفى وقوله: مبيح تيمم. (قوله أو على شعر الخ) وكذا لو سجد على سلعة ~~نبتت بجبهته لأنها جزء منه بخلاف ما لو سجد على نحو يده فإنه يضر شيخنا. ~~(قوله بجبهته أو ببعضها) خرج به الشعر النازل من الرأس فلا يكفي السجود ~~عليه ومثله شعر اللحية واليدين تحرك بحركته أم لا؟ ع ش. (قوله وإن طال كما ~~اقتضاه) عبارة النهاية مطلقا اه‍. قال ع ش: أي سواء أمكن السجود على الخالي ~~منه أم لا؟ وسواء أطال أو قصر اه‍.. (قوله لمحله) أي المسح. (قوله عليهما) ~~أي على الشعر ومنبته. (قوله مبيح تيمم) خلافا لصريح النهاية حيث قال: وإن ~~لم تبح التيمم اه‍. ولظاهر المغني وشرح المنهج عبارة الكردي: وجرى في شرحي ~~الارشاد على الاكتفاء بالمشقة الشديدة وإن لم تبح التيمم كما في العجز عن ~~القيام وكذلك الايعاب وهو ظاهر الأسني والخطيب وسم وغيرهم اه‍. قول المتن: ~~(إن لم يتحرك بحركته) هل يجري هذا التفصيل في أجزائه كأن طالت سلعته ببدنه ~~فيفصل في السجود على بعضها بين أن يتحرك بحركته فلا يصح وإن لا فيصح فيه ~~نظر، وظاهر إطلاقهم عدم الاجزاء مطلقا نعم شعر الجبهة لو طال وسجد عليه ~~ينبغي أن يجزئ لأنه في محل السجود سم، أي كما مر في الشرح. (قوله ولذا فرع ~~هذا الخ) ووجه ع ش التفريع بما نصه قول المتن: فإن سجد الخ تفريع يعلم منه ~~تقييد المصلي بكونه غير متصل به أو لم يتحرك بحركته. قال سم: ومثل هذا يقع ~~للأئمة كثيرا وهو أنهم يحذفون القيد من الكلام ثم يفرعون عليه ما يعلم منه ~~تقييد الأول اه‍. (قوله لا بالقوة) وفاقا للمغني وخلافا للنهاية عبارة ~~الأول ولو صلى ms1027 من قعود فلم يتحرك بحركته ولو صلى من قيام لتحرك لم يضر إذ ~~العبرة بالحالة الراهنة هذا هو الظاهر اه‍. وعبارة الثاني: ولو صلى قاعدا ~~وسجد على متصل به لا يتحرك بحركته إلا إذا صلى قائما لم يجزه السجود عليه ~~لأنه كالجزء منه كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى اه‍. ومال إليه سم ~~واعتمده شيخنا ونقل الكردي عن الزياد على المنهج اعتماده لكن نقل البجيرمي ~~عن الزيادي موافقة الشارح وشيخ الاسلام ولعله في غير حاشية المنهج، ~~فليراجع. (قوله أفتى به) أي باعتبار التحرك بالفعل في البطلان. (قوله لأنه ~~حينئذ) أي حين وجود التحرك بالفعل. (قوله كيده) أي وكل ما كان كذلك ضر ~~ويدخل فيه السلعة النابتة في البدن فلا يجزئ السجود عليها وقضيته أنها لو ~~نبتت في الجبهة لا يعتد بالسجود عليها وقياس الاكتفاء بالسجود على الشعر ~~النابت بالجبهة وإن طال الاكتفاء به هنا بالأولى وينبغي أن محل الاكتفاء ~~بالسجود عليها ما لم تجاوز محلها فإن جاوزته كأن وصلت إلى صدره مثلا فلا ~~يجزئ السجود على ما جاوز منها الجبهة ع ش.. (قوله وإنما لم يفصلوا) إلى ~~المتن في النهاية والمغنى. قوله (كما أفاد مخبر الخ) لا يخفى ما فيه من ~~الخفاء بصري. قوله (بطلت صلاته) لا يبعد أن يختص البطلان بما إذا رفع رأسه ~~قبل إزالة ما يتحرك بحركته من تحت جبهته حتى لو أزاله ثم رفع بعد الطمأنينة ~~لم تبطل وحصل السجود فتأمل سم على المنهج وينبغي أن محل ذلك ما لم يقصد ~~ابتداء أنه يسجد عليه ولا يرفعه فإن قصد ذلك بطلت صلاته بمجرد هويه للسجود ~~قياسا على ما لو عزم أن يأتي بثلاث خطوات متواليات ثم شرع فيها فإنها تبطل ~~بمجرد ذلك لأنه شروع في المبطل ونقل بالدرس عن الشيخ حمدان ما يوافق ذلك ~~فراجعه ع ش. (قوله وإلا أعاده) ظاهره وإن كان بعيد العهد PageV02P070 # بالاسلام ونشأ بين أظهر العلماء ويوجه بأن هذا مما يخفى على العامة فيعذر ~~فيه ع ش.. (قوله أو منديل بيده) ms1028 الظاهر منه أنه ممسكه فيخرج ما لو ربطه بها ~~فيها فيضر ويظهر أنه ليس بقيد فلا يضر سجوده عليه ربطه بيده أم لا ع ش ~~واعتمده الحفني.. (قوله لا نحو كتفه) أي كعمامته. (قوله كسرير الخ) راجع ~~لما قبل لا عبارة شرح المنهج وخرج بمحمول له ما لو سجد على سرير يتحرك ~~بحركته فلا يضر وله أن يسجد على عود بيده اه‍ وفي شرح بأفضل نحوها.. (قوله ~~على نحو ورقة الخ) أي كتراب ع ش وشيخنا. (قوله وليس بصحيح الخ) عبارة ~~المغني والنهاية فإن التصقت بجبهته وارتفعت معه وسجد عليها ثانيا ضر وإن ~~نحاها ثم سجد لم يضر اه‍ فاقتضى كلامهما كالشارح أن التصاقها لا يؤثر ~~بالنسبة للسجدة الأولى بإطلاقه وقد يقال ينبغي أن يكون محله إذا حصل ~~الالتصاق بعد حصول ما يعتبر في السجود وإلا فلو حصل قبل التحامل أو ارتفاع ~~الأسافل أو نحوهما ضر لان حقيقة السجود لم توجد إلا بعد الالتصاق وهو حينئذ ~~كالجزء فليتأمل وليحرر بصري (قوله وارتفاعها معه الخ) فلو رآه ملتصقا ~~بجبهته ولم يدر في أي السجدات التصق فعن القاضي أنه إن رآه بعد السجدة ~~الأخيرة من الركعة الأخرى وجوز أن التصاقه قبلها أخذ بالأسوأ فإن جوز أنه ~~في السجدة الأولى من الركعة الأولى قدر أنه فيها ليكون الحاصل له ركعة إلا ~~سجدة أو فيما قبلها قدره فيه ليكون الحاصل له ركعة بغير سجود أو بعد فراغ ~~الصلاة فإن احتمل طروه بعده فالأصل مضيها على الصحة وإلا فإن قرب الفصل بنى ~~وأخذ بالأسوأ كما تقدم وإلا استأنف سم على حج أي وإن احتمل أنه التصق في ~~السجدة الأخيرة لم يعد شيئا ع ش قول المتن: (ولا يجب وضع يديه الخ) ويتصور ~~أي على هذا القول مع جميعها كأن يصلي على حجرين بينهما حائط قصير ينبطح ~~عليه عند سجوده ويرفعها نهاية ومغني.. (قوله أي بطنهما) ضابطه ما ينقض مسه ~~ولكن الظاهر أنه لا يجزئ بطن الإصبع الزائد وإن نقض مسه لكونها على سمت ~~الأصلية سم ms1029 ونهاية. (قوله أي أطراف الخ) التقييد بأطراف لم يذكره في الروض ~~وشرحه سم أقول وكذا لم يذكره النهاية والمغني لكنه مذكور في الخبر الآتي.. ~~(قوله في سجوده) متعلق بالوضع في المتن. (قوله لأن الجبهة) إلى قوله : بل ~~يسن في النهاية وكذا في المغني إلا قوله في آن إلى المتن. (قوله لوجب ~~الايماء به الخ) أي والايماء بها غير واجب فلم يجب وضعها نهاية ومغني. قوله ~~المتن: (الأظهر وجوبه) أي إن أمكن فلو تعذر وضع شئ من هذه الأعضاء سقط ~~الفرض بالنسبة إليه فلو قطعت يده من الزند لم يجب وضعه ولا وضع رجل قطعت ~~أصابعها لفوات محل الفرض نهاية ومغني. وقولهما: لم يجب وضعه الخ قال سم وع ~~ش: وهل يسن فيه نظر ولا يبعد أن يسن اه‍.. # (قوله على مصلاه) متعلق بضمير وجوبه الراجع للوضع. (قوله في آن واحد) أي ~~بأن يصير المجموع موضوعا في زمن واحد مع الطمأنينة حينئذ وإن تقدم وضع ~~بعضها على بعض ع ش وبجيرمي.. (قوله للخبر المتفق عليه الخ) في الاستدلال ~~بهذا الحديث نظر لأنه ليس نصا في الوجوب وغاية ما يجاب به أن الدليل على ~~الوجوب أمر آخر في الوجوب كما في شرح منهاج البيضاوي وتبعه المحشي في ~~الآيات بصري (قوله للخبر المتفق عليه الخ). # فرع: لو خلق له رأسان وأربع أيد وأربع أرجل مثلا فإن عرف الزائد فلا ~~اعتبار به وإن سامت وإنما الاعتبار بالأصلي وإن كانت كلها أصلية اكتفى في ~~الخروج عن عهدة الواجب بوضع بعض إحدى الجبهتين ويدين وركبتين وأصابع رجلين ~~والمراد أنه يضع يدا من جهة اليمين ويدا من جهة اليسار وركبة من هذه وقدما ~~PageV02P071 # من هذه وقدما من هذه فلا يكفي وضعهما من جهة واحد فإن اشتبه الأصلي ~~بالزائد وجب وضع جزء من كل منهما ولا يكتفي بوضع جزء من بعضها شيخنا سم وع ~~ش. (قوله وهذه الستة) أي اليدين والركبتين وأطراف القدمين شيخ الاسلام ~~ونهاية ومغني.. (قوله من بطني كفيه الخ) ولو خلق كفه مقلوبا وجب وضع ms1030 ظهر ~~كفه لأنه في حقه بمنزلة البطن بخلاف ما لو عرض الانقلاب فالأقرب أنه إن ~~أمكنه وضع البطن ولو بمعين وجب وإلا فلا ولو خلق بلا كف فقياس النظائر أنه ~~يقدر له مقدارها ع ش وشيخنا. (قوله ومن ركبتيه) فلو منع من السجود عليهما ~~مانع كأن جمعت ثيابه تحت ركبتيه فمنعت من وصول الركبة لمحل السجود وصار ~~الاعتماد على أعلى الساق لم يكف ع ش.. (قوله ومن بطني أصابع رجليه) شامل ~~لغير أطراف البطنين منهما كوسطهما بخلاف قوله السابق، أي أطراف بطون ~~أصابعهما سم وتقدم أن ما سبق هو الموافق للحديث.. (قوله دون ما عدا ذلك). # فرع: لو حصل مصل أصل السجود ثم طوله تطويلا كثيرا مع رفع بعض أعضاء ~~السجود كيد أو رجل أفتى الشهاب الرملي بأنه إن طوله عامدا عالما بتحريمه ~~بطلت صلاته وإلا فلا تبطل وفيه وقفة والأقرب عدم البطلان لأن هذا استصحاب ~~لما طلب فعله ع ش. (قوله وأطراف الأصابع الخ) أي لليدين. (قوله ويسن كشفها ~~الخ) قال في شرح العباب: وينبغي كراهة الستر في الكفين للخلاف في امتناعه ~~ثم رأيت الشافعي رضي الله تعالى عنه نص على ذلك فإنه كره الصلاة وبإبهامه ~~الجلدة التي يجر بها وتر القوس بل قضيته كراهة الصلاة وبيده خاتم أو نحوه ~~انتهى. وقد يستثنى الخاتم نظرا لسنية لبسه وانظر الستر في القدمين سم.. ~~(قوله فيكره) أي لأنه يفضي إلى كشف العورة مغني عبارة شيخنا ويسن كشف ~~اليدين والرجلين ويكره كشف الركبتين ما عدا ما يجب ستره منهما مع العورة ~~اه‍. (قوله ولا يجب التحامل عليها) خلافا للشيخ في شرح منهجه نهاية ومغني.. ~~(قوله كما تصرح به) أي بالسن. (قوله ويجب وضع الأنف الخ) وفاقا لشيخ ~~الاسلام والنهاية والمغني. (قوله لتصريح الحديث به) إن رجع الضمير للوجوب ~~منع التصريح سم أي وكان الأولى تقديمه على ومن ثم الخ. (قوله تنبيه) إلى ~~المتن أقره ع ش. (قوله وعليه) أي على ما يأتي. (قوله فكأنهم) أي الفقهاء. ~~(قوله في ذلك) أي في تحديد ms1031 الركبة. # (قوله لقلته) أي الحد اللغوي أي ما صدقه و. (قوله أرادوا) أي اللغويون و. ~~(قوله ما قررناه) أي من أنها من أول المنحدر الخ و. (قوله هنا) أي في تفسير ~~الركبة. (قوله والكلام في التشريح) أي البحث عن حقيقة الركبة في علم ~~التشريح ومن مسائله و. (قوله وهو) أي كلام الصحاح و. (قوله على ما ذكرناه) ~~أي من أنها من أول المنحدر الخ. (قوله عليه) أي على علم التشريح و. (قوله ~~يقع له) أي للقاموس. (قوله للامر) إلى قوله: قهرا في المغني وكذا في ~~النهاية إلا قوله: وظهر إلى الخبر. (قوله أي محل سجوده) ولو سجد على شئ خشن ~~يؤذي جبهته مثلا فإن زحزحها من غير رفع لم يضر وإن رفعها ثم أعادها فإن لم ~~يكن اطمأن لم يضر وإلا ضر لزيادة سجود ولو رفع جبهته من غير عذر وأعادها ضر ~~مطلقا شيخنا.. (قوله بأن يتحامل عليه الخ) ولا يكتفي بإرخاء رأسه خلافا ~~للامام قال الأذرعي: لو كان لو أعين لامكنه وضع الجبهة على الأرض ونحوها هل ~~يجئ ما سبق في إعانته على القيام لم أر له ذكرا والظاهر PageV02P072 # مجيئه انتهى اه‍ نهاية. قال ع ش: قوله والظاهر مجيئه هذا هو المعتمد فيجب ~~عليه الاستعانة اه‍. (قوله نحو قطن) أي كحشيش وتبن. (قوله لا نكبس) أي اندك ~~وهذا ظاهر إذا كان تحته قطن أو نحوه قليل وإلا كفى انكباس الطبقة العليا ~~منه فقط وهي التي تلي جبهته بخلاف التي تلي الأرض فلا يشترط انكباسها شيخنا ~~وع ش.. # (قوله وظهر أثره) أي أثر التحامل والمراد بأثره الثقل و. (قوله على يده) ~~على بمعنى اللام فالمعنى وظهر الثقل الذي هو أثر التحامل ليده كأن تحس يده ~~بالثقل وتشعر به. (قوله لو كانت تحته) أي تحت ذلك القطن مثلا إن كان قليلا ~~أو الطبقة العليا منه إن كان كثيرا شيخنا وهذا مبني على أن قول الشارح وظهر ~~أثره الخ معطوف على قوله: لا نكبس ويمكن عطفه على قوله: لو كان تحته الخ.. ms1032 ~~(قوله وتخصيص هذا) أي نيل الثقل و. (قوله تمكين غيرها) أي غير الجبهة من ~~اليدين والركبتين والقدمين. قول المتن: (لغيره) أي وحده سم.. (قوله نظير ما ~~مر الخ) عبارة النهاية بأن يهوي بقصده أولا بقصد شئ اه‍. قال ع ش: أي أو ~~بقصدهما ثم رأيت في نسخة بعد قوله م ر: # بقصده ولو مع غيره اه‍. (قوله لأنه لا بد من نية الخ) يؤخذ منه ما نقله ~~شيخنا الشهاب البرلسي عن شرح البدر بن شهبة ثم نظر فيه من أنه لو قصد الهوي ~~ثم عرض له السقوط قبل فعل الهوي على جبهته ففيه تفصيل انتهى سم واعتمد ~~الكردي ما قاله البدر بلا عزو، وقال ع ش: وظاهر كلام الشارح م ر يعني قوله: ~~وخرج بسقوطه من الاعتدال الخ موافق للنظر ثم وجهه راجعه. (قوله قلت: يوجه ~~الخ) أقره ع ش. (قوله إنه وقع هويه للغير الخ) تقدم له في الركوع في شرح ~~فلو رفع فزعا الخ ما يرد هذا فراجعه بصري.. (قوله وخرج) إلى المتن في ~~النهاية والمغني إلا قوله: بأن هوى ليسجد وقوله: أدنى رفع إلى الجلو س. ~~(قوله بأن هوى ليسجد) قد يوهم أن المسألة مصورة بما إذا قصد بهويه السجود ~~وكلام الروض وغيره مطلق فيصدق بصورة الاطلاق فليحرر بصري وقوله : وغيره منه ~~النهاية والمغني كما مر.. (قوله فإنه لا يضر) بل يحسب له ذلك سجودا نهاية ~~ومغني،. (قوله بقصد الاعتماد عليها) أي فقط كما هو ظاهر فخرج ما لم لو يقصد ~~شيئا أو قصدهما أو السجود فقط سم وبصري. (قوله أو لجنبه) لعله مثال فالسقوط ~~على الظهر والقفا كذلك فيجري فيه التفصيل المذكور ويغتفر عدم الاستقبال ~~للضرورة مع قصر الزمن كما هو مغتفر في السقوط على الجنب لاستلزامه عدم ~~الاستقبال سم على حج اه‍ ع ش.. # (قوله ولم يقصد صرفه عن السجود الخ) الظاهر أنه قيد في مسألتي الجبهة ~~والجنب وإن كان الموجود في كلام غيره تصويره في الثانية فقط إذ لا فارق ~~بينهما بصري، وقوله في ms1033 كلام غيره منه المغني والنهاية. وقال ع ش: قوله م ر: ~~صرفه أي الانقلاب اه‍.. (قوله وإلا بطلت) أي وإن قصد صرفه عن السجود بصري.. ~~(قوله فيهما) أي في صورتي السقوط على الجبهة والسقوط للجنب. (قوله لكن بعد ~~أدنى الخ) اعتمده ع ش والرشيدي.. (قوله في الأولى) أي لوجود الهوي المجزئ ~~فيها إلى وضع الجبهة ولم يختل إلا مجرد وضعها بقصد الاعتماد فألغي دون ~~PageV02P073 # الهوى إليه سم ويؤخذ منه ما قاله القليوبي أنه لو نوى الاعتماد في أثناء ~~الهوي يجب العود إلى المحل الذي نوى الاعتماد فيه اه‍.. (قوله والجلوس في ~~الثانية) أي لأنه لسقوطه على جنبه فات الهوي المعتبر لعدم الاستقامة فيه ~~وعبارة الروض بل يجلس ثم يسجد اه‍، وإنما وجب الجلوس لاختلال الهوي قبل ~~السجود سم. (قوله فيجزئه) أي السجود من غير جلوس كما هو صريح صنيع المغني ~~وشرح بأفضل خلافا لما نقله عن باقشير مما نصه: قوله فيجزئه أي بعد جلوسه ~~كما مر اه‍. بل قضية ما مر آنفا أنه لو جلس عامدا عالما بطلت صلاته. قول ~~المتن: # (وأن ترتفع أسافله الخ) فلو صلى في سفينة مثلا ولم يتمكن من ارتفاع ذلك ~~لميلانها أي مثلا صلى على حسب حاله ولزمه الإعادة لأن هذا نادر مغني ونهاية ~~وشيخنا. قال ع ش: قوله م ر: صلى على حسب حاله ينبغي تقييده بما إذا ضاق ~~الوقت أو لم يضق ولكن لم يرج التمكن من السجود على الوجه المجزئ قبل خروج ~~الوقت كما لو فقد الماء والتراب اه‍.. (قوله أي عجيزته وما حولها) كذا في ~~النهاية والمغني وقال ع ش: قوله م ر: # أي عجيزته الخ فيه تغليب ففي المختار العجز بضم الجيم مؤخر الشئ يذكر ~~ويؤنث فيقال: عجز كبير وكبيرة وهو للرجل والمرأة جميعا والعجيزة للمرأة ~~خاصة اه‍، ثم لا بد أن يكون الارتفاع المذكور يقينا فلو شك في ارتفاعها ~~وعدمه لم يكف حتى لو كان بعد الرفع من السجود وجبت إعادته. فرع: لو تعارض ~~عليه التنكيس ووضع الأعضاء فالأقرب ms1034 أنه يراعي التنكيس للاتفاق عليه عند ~~الشيخين بخلاف وضع الأعضاء فإن فيه خلافا اه‍ قول المتن: (على أعاليه) وهي ~~رأسه ومنكباه شيخنا وفي سم: بعد ذكر مثله عن الشارح في شرحي العباب ~~والارشاد ما نصه: وقضيته إخراج الكفين ويظهر أن إخراجهما غير مراد وإن ~~السكوت عنهما للزوم الارتفاع عليهما بحسب العادة، وإن أمكن خلافه بأن ~~يضعهما على دكة مرتفعة أمامه ثم رأيت التنبيه الآتي اه‍. (قوله وإلا فهي) ~~أي الأسافل. (قوله ولا يرتفع) الظاهر التأنيث إذا المسند إليه ضمير الأسافل ~~لا موضع الجبهة،. (قوله للاتباع) إلى قوله: وينافي في النهاية والمغني. ~~(قوله نعم من به علة الخ) هذا الاستدراك يفيد تقييد المتن بالقادر ع ش.. ~~(قوله إلا أن يمكنه الخ) قد يقال العلة المانعة من الارتفاع لا يزول منعها ~~منه بوضع الوسادة سم، أي: فالمناسب فإن أمكنه الخ كما عبر به غيره عبارة ~~المغني والنهاية والأسني إن كان به علة لا يمكنه معها السجود إلا كذلك صح، ~~فإن أمكنه أي العاجز عن وضع جبهته السجود على وسادة بتنكيس لزمه قطعا لحصول ~~هيئة السجود بذلك أو بلا تنكيس لم يلزمه السجود عليها خلافا لما في الشرح ~~الصغير لفوات هيئة السجود بل يكفيه الانحناء الممكن اه‍. قال ع ش: قوله م ~~ر: إلا كذلك صح أي ولا إعادة عليه وإن شفي بعد ذلك وينبغي أن مراده م ر ~~بقوله: لا يمكنه معها الخ أن يكون فيه مشقة شديدة وإن لم تبح التيمم أخذا ~~مما تقدم في العصابة اه‍. (قوله وضع نحو وسادة) أي ليسجد عليها ويبقى ما لو ~~كان لو وضع الوسادة تحت أسافله ارتفعت على أعاليه ولو لم يضعها لم ترتفع ~~فهل يجب م ر الوضع فيه نظر ويحتمل أن هذا ظاهر مما ذكر سم أي فيجب.. (قوله ~~نحو وسادة) الوساد والوسادة بكسر الواو فيهما المخدة والجمع وسائد ووسد ~~PageV02P074 # مختار اه‍ ع ش.. (قوله ويحصل التنكيس فيجب) أي وإلا سن نهاية. (قوله ولا ~~ينافي هذا) أي عدم الوجوب إن لم يحصل ms1035 التنكيس،. (قوله وكان به) أي بمقدم ~~رأسه أو صدغه.. (قوله إنه لو لم يمكنه زيادة الانحناء) فيه ما مر عن سم ~~آنفا.. (قوله وهو محتمل) لعله بفتح التاء أي قريب.. (قوله تنبيه: اليدان ~~الخ) لعل المراد بهما الكفان سم.. (قوله اليدان من الأعالي) وفي ع ش عن ~~الزيادي مثله. (قوله رواه البخاري) أي عدم رفعه (ص). قول المتن: (يكبر ~~لهوية) أي يبتدئ التكبير من ابتداء الهوي ويمده إلى انتهائه فلو أخره عن ~~الهوي أو كبر معتدلا أو ترك التكبير كره نص عليه في الام روض وشرحه اه‍ ~~سم.. (قوله وقدميه) أي أطرافهما ع ش وكتب السيد البصري أيضا ما نصه: قد ~~يوهم أن وضعهما مع وضع الركبتين ويظهر أنه متقدم اه‍ أي على وضع الركبتين. ~~قول المتن: (ثم جبهته الخ) ويكره مخالفة الترتيب المذكور وعدم وضع الأنف ~~نهاية ومغني وأسنى. قول المتن: (وأنفه) وإنما لم يجب وضع الأنف مع أن خبر: ~~أمرت أن أسجد على سبعة أعظم ظاهره الوجوب للأخبار الصحيحة المقتصرة على ~~الجبهة، قالوا: وتحمل أخبار الانف على الندب قال في المجموع: وفيه ضعف لأن ~~روايات الانف زيادة ثقة ولا منافاة بينهما أسني ومغني، زاد النهاية: ويجاب ~~عنه بمنع عدم المنافاة إذ لو وجب وضعه لكانت الأعظم ثمانية فينافي تفصيل ~~العدد مجمله وهو قوله سبعة أعظم اه‍. # وقد يمنع المنافاة بعد مجموع الجبهة والأنف للاتصال بينهما واحدا.. (قوله ~~للاتباع) إلى المتن في النهاية والمغني. # قول المتن: (ويقول الخ) أي بعد ذلك الامام وغيره نهاية ومغني.. (قوله بما ~~فيه) أي من أنها أدنى الكمال ولا يزيد عليها الامام. قول المتن: (اللهم لك ~~سجدت الخ) ولو قال: سجدت لله في طاعة الله لم تبطل صلاته نهاية. قال ع ش: # ظاهره وإن لم يقصد به الدعاء وينبغي أن محل ذلك إذا قصد به الدعاء ~~فليراجع ونقل عن شيخنا الزيادي بالدرس أن مثل ذلك سجد الفاني للباقي أقول: ~~وقد يتوقف فيه بأن هذا اللفظ إخبار محض اه‍.. (قوله وإمام من مر) أي ومأموم ms1036 ~~أطال إمامه سجوده نهاية. قال ع ش: تقدم عن حج في أذكار الركوع أنه يزيد فيه ~~كالسجود سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي وينبغي أن محله قبل اللهم ~~لك سجدت اه‍. (قوله قدم للاختصاص) وكذا يقال فيما بعده سم.. (قوله أي كل ~~بدني الخ) ولو قيل المراد بالوجه هنا العضو المخصوص لكان وجها ويلزم منه ~~سجود ما عداه بالأولى إذ هو أشرف ثم رأيت في النهاية ما لفظه وخص الوجه ~~بالذكر لأنه أكرم جوارح الانسان وفيه بهاؤه وعظمته فإذا خضع وجهه لشئ خضع ~~له سائر جوارحه بصري.. (قوله بحوله الخ) عبارة المغني والنهاية، زاد في ~~الروضة: قبل تبارك بحوله وقوته، قال فيها: ويستحب فيه سبوح قدوس رب ~~الملائكة والروح ويسن للمنفرد ولامام محصورين راضين بالتطويل الدعاء فيه ~~وعلى ذلك حمل خبر مسلم أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا فيه ~~الدعاء وقد ثبت أنه (ص) كان يقول فيه: اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله ~~وأوله وعلانيته وسره اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبعفوك من عقوبتك، وأعوذ ~~بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، ويأتي المأموم بما أمكنه ~~من ذلك من غير تخلف اه‍. قال ع ش: قوله م ر: ويستحب فيه سبوح الخ لعله يأتي ~~به قبل الدعاء لأنه أنسب PageV02P075 # بالتسبيح بل هو منه والمراد بالروح جبريل وقيل: ملك له ألف رأس لكل رأس ~~مائة ألف وجه وفي كل وجه مائة ألف فم وفي كل فم مائة ألف لسان تسبح الله ~~تعالى بلغات مختلفة، وقيل: خلق من الملائكة يرون الملائكة ولا تراهم ~~الملائكة فهم للملائكة كالملائكة لبني آدم دميري. وقوله م ر: اللهم اغفر لي ~~الخ يقوله بعد قوله: # أحسن الخالقين، وقوله: أوله وآخره كالتأكيد لما قبله وإلا فقوله كله يشمل ~~جميع الأجزاء، وقوله: وأعوذ بك منك معناه أستعين بك على دفع غضبك وقوله: من ~~غير تخلف أي بقدر ركن فيما يظهر اه‍ ع ش. قول المتن: (ويضع يديه حذو ~~منكبيه) ms1037 ويسن رفع ذراعيه عن الأرض معتمدا على راحتيه للامر به في خبر مسلم ~~ويكره بسطهما للنهي عنه نعم لو طال سجوده وشق عليه الاعتماد على كفيه وضع ~~ساعديه على ركبتيه أسني ونهاية ومغني. # (قوله وعبارة النهاية) أي لإمام الحرمين. قول المتن: (وينشر الخ) قال في ~~الروض: فيه أي السجود وفي الجلسات ويفرجها قصدا أي وسطا في باقي الصلاة ~~وقال في شرحه: كذا في الأصل والذي في المجموع لا يفرجها حالة القيام ~~والاعتدال من الركوع فيستثنيان من ذلك انتهى اه‍ سم. قول المتن: (مضمومة) ~~أي ومكشوفة نهاية ومغني قال سم: وتقدم في الركوع تفريقها وسطا والفرق واضح ~~اه‍. قول المتن: (ويفرق) أي الذكر نهاية ومغني.. (قوله قدر شبر) راجع لقول ~~المصنف ركبتيه أيضا فلو قدمه عليه كان أولى. (قوله موجها أصابعهما الخ) ~~عبارة الروض وينصبهما موجها أصابعهما إلى القبلة اه‍.. (قوله ويبرزهما من ~~ذيله) أي وإن كان فيهما خف كردي.. (قوله حيث لا خف) قال في شرح العباب: فلا ~~يسن نزعهما منه لأجل ذلك بخلاف النعل ويظهر أن الخف الذي لا يجوز المسح ~~عليه كالنعل ثم رأيت في كلام الرافعي وغيره ما يصرح بذلك انتهى اه‍ كردي. ~~(قوله بيفرق الخ) عبارة النهاية بالجميع وعبارة المغني بالثلاث. قول المتن: ~~(وتضم الخ) قال السبكي: وكان الأليق ذكر هذه الصفات قبل قوله: ويقول سبحان ~~الخ مغني. قول المتن: (المرأة) أي الأنثى ولو صغيرة نهاية. (قوله بعضها إلى ~~بعض الخ) هذا قد يشمل أيضا ضم إحدى الركبتين إلى الأخرى وإحدى القدمين إلى ~~الأخرى ويكاد أن يصرح بذلك تعبيره في شرح الارشاد سم. أقول: وكذا صنيع ~~النهاية والمغني كالصريح فيه لكن صرح الشارح في شرح بأفضل بخلاف عبارته ~~ويسن فيه أيضا (مجافاة الرجل) أي الذكر ولو صبيا شرط أن يكون مستورا ~~(مرفقيه عن جنبيه وبطنه عن فخديه ويجافي في الركوع كذلك وتضم المرأة) أي ~~الأنثى ولو صغيرة ومثلها الخنثى (بعضها إلى بعض) في الركوع والسجود ~~كغيرهما، ثم قال: # ويسن فيه أيضا لكل مصل التفرقة بقدر شبر ms1038 بين القدمين والركبتين والفخذين ~~ووضع الكفين حذو المنكبين اه‍ وهو مقتضى صنيع شرح المنهج وظاهر ما يأتي عن ~~المغني ولكن التفرقة بقدر الشبر بين الركبتين والفخذين فيها حرج ومشقة.. ~~(قوله وتلصق الخ) أي فيما يتأتى فيه الالصاق كما هو ظاهر بصري عبارة المغني ~~(وتضم المرأة والخنثى) بعضهما إلى بعض في ركوعهما وسجودهما بأن يلصقا ~~بطنهما بفخذيهما لأنه أستر لها وأحوط له وفي المجموع عن نص الام أن المرأة ~~تضم في جميع الصلاة أي المرفقين على الجنبين لما تقدم والخنثى مثلها اه‍.. ~~(قوله في جميع الصلاة) ولو في خلوة نهاية. (قوله وكذا الذكر العاري الخ) ~~وفاقا للنهاية وشرح بأفضل عبارتهما ويظهر أن الأفضل للعراة الضم وعدم ~~التفريق بين القدمين في الركوع والسجود وإن كان خاليا ومقتضى كلامهم فيما ~~تقدم في القيام وجوب الضم على سلس نحو البول إذا استمسك حدثه بالضم وإن بحث ~~الأذرعي أنه أفضل من تركه اه‍. وفي سم عن شرح الارشاد للشارح مثلها.. ~~PageV02P076 # (قوله ولو في النفل) إلى قول المتن: والمشهور في المغني إلا قوله: ونوزع ~~إلى المتن وما أنبه عليه، وكذا في النهاية إلا قوله المذكور وقوله: ندبا ~~إلى المتن. قول المتن: (غيره) أي فقط فلو قصده وغيره فينبغي الاجزاء أخذا ~~مما تقدم في الانقلاب بنية السجود والاستقامة سم.. (قوله لنحو شوكة) أي فقط ~~لما تقدم غير مرة أن الاشراك لا يضر. (قوله فإن طول الخ) عبارة النهاية ~~والمغني وسيأتي حكم تطويلهما في سجود السهو اه‍ وذكر ع ش قول الشارح: فإن ~~طول إلى المتن وأقره. (قوله بطلت صلاته) تقدم استثناء تطويل اعتدال الركعة ~~الأخيرة مطلقا. قول المتن: (مفترشا) سيأتي بيانه.. (قوله للاتباع) ولأنه ~~جلوس يعقبه حركة فكان الافتراش فيه أولى وروي عن الشافعي أنه يجلس على ~~عقبيه ويكون صدور قدميه على الأرض وهذا نوع من الاقعاء وتقدم أنه مستحب هنا ~~والافتراش أكمل منها نهاية ومغني. قول المتن: (واضعا يديه على فخذيه الخ) ~~والحكمة في ذلك منع يديه من العبث وأن هذه الهيئة أقرب إلى التواضع نهاية. ms1039 ~~(قوله فلا يضر الخ) عبارة المغني والروض: وترك اليدين حواليه على الأرض ~~كإرسالهما في القيام وسيأتي حكمه إن شاء الله تعالى اه‍.. (قوله خلافا لمن ~~وهم فيه) أي فقال: إن إدامتهما على الأرض تبطل ع ش.. (قوله ونوزع الخ) ~~عبارة المغني كما قاله الشيخان وإن أنكره ابن يونس وقال: ينبغي تركه لأنه ~~يخل الخ. (قوله ويجاب بمنع الخ) لا يخفى ما في هذا المنع إذ المراد استقبال ~~رؤوس الأصابع كما هو ظاهر وهو يفوت بما ذكر، فالأولى أن يجاب بأن إخلاله ~~بسنة الاستقبال لا ينافي عدم إخلاله بأصل سنة وضع اليدين على الركبتين إذ ~~كل منهما سنة مستقلة غير مرتبطة بالأخرى بصري، وقد يمنع قوله: إذ المراد ~~استقبال الخ ويدعي أن المراد استقبال الأصابع بتمامها بإرجاع ضمير بتوجيهها ~~للأصابع لا رؤوسها. قول المتن: (وينشر الخ) وعلم من ذكر الواو أن كلا سنة ~~مستقلة نهاية. # (قوله زاد في الاحياء الخ) وقال المتولي: يستحب للمنفرد أي وإمام من مر ~~أن يزيد على ذلك رب هب لي قلبا نقيا من الشرك بريا لا كافرا ولا شقيا، وفي ~~تحرير الجرجاني يقول: رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم ~~نهاية. قال ع ش: قوله يقول رب اغفر الخ زيادة على ما تقدم في كلام المصنف ~~ولا فرق بين تقديمه على قوله: رب هب لي الخ وبين تأخيره عنه وكل منهما مؤخر ~~عن قوله: واعف عني اه‍. قول المتن: (سن جلسة الخ) لم يبين الشارح م ر كابن ~~حج ماذا يفعله في يديه حالة الاتيان بها وينبغي أن يضعهما قريبا من ركبتيه ~~وينشر أصابعه مضمومة للقبلة فليراجع ع ش. (قوله ولو في نفل) إلى قول المتن ~~التاسع في النهاية والمغني إلا قوله: وكونها إلى وورود الخ وقوله: خفيفة ~~إلى يقوم. قول المتن: (في كل ركعة) خرج به سجدة التلاوة إذا قام عنها كما ~~سيأتي في بابها مغني ونهاية عبارة شيخنا ولا يستحب عقب سجود التلاوة في ~~الصلاة اه‍.. (قوله كما أفتى به البغوي) ms1040 فقال: إذا صلى أربع ركعات بتشهد ~~فإنه يجلس للاستراحة في كل ركعة منها لأنها إذا ثبتت في الأوتار ففي محل ~~التشهد أولى مغني.. (قوله رواه البخاري) زاد النهاية والترمذي عن أبي حميد ~~الساعدي في PageV02P077 # عشرة من الصحابة اه‍. (قوله وتسمى جلسة الاستراحة) ولو تركها الامام فأتى ~~بها المأموم لم يضر تخلفه لأنه يسير وبه فارق ما لو ترك التشهد الأول مغني ~~وأسنى، زاد النهاية: بل إتيانه به حينئذ سنة كما اقتضاه كلامهم وصرح به ابن ~~النقيب وغيره اه‍. وفي سم بعد ذكره وإقراره لكن لو تخلف بركنين فعليين عمدا ~~بطلت صلاته، م ر قال الأذرعي: والظاهر أن التخلف لها لا يستحب وينبغي أن ~~يكره أو لا يجوز ويتعين الجزم بالمنع إذا كان بطئ النهضة والامام سريعها ~~وسريع القراءة بحيث يفوته بعض الفاتحة لو تأخر لها، انتهى. قال في شرح ~~العباب والنهاية: وفيه نظر بل الأوجه عدم المنع مطلقا وإنه يأتي في التخلف ~~لها ما يأتي في التخلف للافتتاح اه‍. قلت: وقد قدم الشارح أنه لا يأتي ~~بدعاء الافتتاح إذا خاف فوت بعض الفاتحة فينبغي أن يجري نظير ذلك هنا ~~فليتأمل سم. # (قوله لعدم ندبها) متعلق بقوله حجة فيه.. (قوله ولا من الثانية) وتظهر ~~فائدة الخلاف في التعاليق ع ش.. (قوله إنه لا يجوز الخ) خلافا للنهاية ~~والمغني حيث قالا: واللفظ للأول ويكره تطويلها على الجلوس بين السجدتين كما ~~في التتمة ويؤخذ منه عدم بطلان الصلاة به وهو المعتمد كما أفتى به الوالد ~~رحمه الله تعالى اه‍. وزاد الثاني: وإن خالفه بعض العصريين اه‍ وأقر سم ~~إفتاء الشهاب الرملي. (قوله لا يجوز تطويلها الخ) وظاهر أن تطويلها يحصل ~~بقدر زمن يسع أقل التشهد فقط إذ لا ذكر هنا ويحتمل إبقاء الكلام على ظاهره ~~لقولهم: يسن كونها بقدر الجلوس بين السجدتين وتكره الزيادة على ذلك لاحتمال ~~أن يكون مرادهم بقدر الجلوس بين السجدتين على الوجه الأكمل وإن لم يشرع ~~الذكر فيما نحن فيه ولعل الحكمة في عدم مشروعية الذكر فيها كون القصد ms1041 بها ~~الاستراحة فخفف على المصلي بعدم أمره بتحريك شئ من الأعضاء أو يقال مشروعية ~~مد التكبير أسقط الذكر بصري. أقول: قول الشارح بضابطه السابق كالصريح في ~~الاحتمال الثاني ويصرح به أيضا قول الكردي ما نصه: حاصل ما اعتمده الشارح ~~أنها كالجلوس بين السجدتين فإذا طولها زائدا على الذكر المطلوب في الجلوس ~~بين السجدتين بقدر أقل التشهد بطلت صلاته وأقر شيخ الاسلام المتولي على ~~كراهة تطويلها على الجلوس بين السجدتين في شرحي البهجة والروض وأفتى الشهاب ~~الرملي بعدم الابطال أيضا وتبعه الخطيب في شرحي التنبيه والمنهاج والجمال ~~الرملي في النهاية وغيرهم اه‍.. (قوله بضابطه السابق) وهو تطويله فوق ذكره ~~المشروع فيه قدر أقل التشهد. (قوله سمى به) إلى قوله كما بسطته في النهاية ~~والمغني إلا قوله: وسيأتي إلى المتن وقوله: # إجماعا وقوله: ومنه يؤخذ إلى المتن وقوله: يعني إلى المتن وكذا في المغني ~~إلا قوله: وخولف إلى ولما.. (قوله إطلاق الجزء الخ) أي اسمه. (قوله كما ~~يأتي) أي دليل فرضية الصلاة بعد التشهد ويحتمل دليل التقييد بالبعدية. ~~(قوله وقعودها) ولم يجعل المصنف لجلوس الصلاة حكما مستقلا فلعله أدرجه في ~~قعود التشهد لعدم تميزه عنه خارجا ولاتصاله به ع ش. قول المتن: (عقبهما) ~~بابه قتل ع ش. قول المتن: (ركنان) أي فهما ركنان نهاية ومغني، قال ع ش: ~~أشار به إلى أن في كلام المصنف حذف الفاء من جواب الشرط الاسمي وهو قليل ~~كما في الأشموني وقد يقال: إن فيه تقديما وتأخيرا والأصل فالتشهد وقعوده ~~ركنان إن عقبهما سلام وعلى هذا لا يجوز الفاء وفي بعض النسخ: فركنان وهي ~~ظاهرة اه‍ عبارة الرشيدي لا يخفى أن تقدير فهما في كلام المصنف يفيد أن ~~ركنان خبر محذوف والجملة جواب الشرط وهما خبر فالتشهد وقعوده وظاهر أنه غير ~~متعين بل المتبادر أن ركنان خبر فالتشهد وقعوده وجواب الشرط محذوف دل عليه ~~الخبر اه‍.. (قوله بقوله الخ) تصوير للامر. (قوله وبأنه فرض PageV02P078 # الخ) أي والامر والتعبير بالفرض ظاهران في الوجوب نهاية. (قوله وإذا ثبت ~~وجوبه) ms1042 أي في الجلوس آخر الصلاة وهو محله. (قوله وجب قعوده الخ) أي ثبت ~~وجوب قعوده لأنه محله فيتبعه في الوجوب كذا في شرح المنهج وبه يندفع اعتراض ~~السيد البصري بما نصه: تأمل في هذا الدليل من أي الأقسام هو اه‍ لمن بقي ~~إشكال آخر ذكره البجيرمي بما نصه: قال ع ش: هذا لا يثبت كونه ركنا لجواز أن ~~يشرع للاعتداد بمتبوعه ومن أدلة وجوبه استقلالا وجوب الجلوس بقدر التشهد ~~عند العجز عنه إذ لو كان وجوبه له لسقط بسقوطه اه‍.. (قوله باتفاق من ~~أوجبه) إذ كل من أوجبه أي التشهد أوجب القعود له نهاية. (قوله يعقبهما) من ~~باب نصر حلبي. # (قوله وبين السجدتين الخ) أي والجلوس بين السجدتين الخ.. (قوله في ~~التشهد) أي في جلوسه. قول المتن: # (الافتراش الخ) سمي بذلك لأنه يفترش فيه رجله شيخنا. قول المتن: (فيجلس ~~الخ) الفاء تفسيرية. قول المتن: # (وفي الآخر) أي وما معه مغني ونهاية.. (قوله بالمعنى الآتي) أي في شرح ~~التشهد الأخير. قول المتن: (التورك) سمي بذلك لأنه يلصق فيه وركه بالأرض ~~شيخنا. (قوله بينهما) أي الأول والآخر نهاية. (قوله وليعلم المسبوق الخ) ~~عبارة النهاية ولان المسبوق إذا رآه علم في أي التشهدين هو اه‍. وظاهره أن ~~الضميرين البارزين للامام وعبارة شيخنا ليعلم المسبوق حال الامام اه‍.. ~~(قوله أي تشهد الخ) أي هل التشهد الأخير أو غيره وأما إفراد الغير فلا ~~تتميز لأن هيئاتها واحدة فلو قال: وليتذكر به المسبوق أنه مسبوق أي عند ~~سلام إمامه لكان حسنا بصري. # (قوله ولما كان الخ) هذا بيان لحكمة تخصيص الأول بالافتراش والأخير ~~بالتورك.. (قوله هيئة المستوفز) أي المتهئ للحركة كردي. قول المتن: (يفترش ~~المسبوق) يستثنى من المسبوق ما لو كان خليفة فإنه يتورك محاكاة لصلاة إمامه ~~شيخنا وكذا في سم عن م ر وذكر ع ش عن العباب ما يوافقه وعن الشارح قبيل باب ~~شروط الصلاة ما يخالفه ثم قال: وهذا أي عدم الاستثناء ظاهر المتن.. (قوله ~~وإلا) أي بأن نوى تركه (سن له التورك) ms1043 فإن عن له السجود بعد ذلك افترش ~~وعكسه بعكسه على الأوجه المعتمد شيخنا. وفي سم بعد ذكر ما يوافقه: فلو توقف ~~افتراشه على انحناء بقدر ركوع القاعد فهل تبطل به صلاته لزيادة ركوع أو لا؟ ~~لتولده من مأمور به فيه نظر وسيأتي في كلام الشارح الأول والأوجه وفاقا لم ~~ر الثاني ويؤيده أن انحناء القائم إلى حد الركوع لنحو قتل حية لا يضر اه‍، ~~وجزم ع ش بالثاني. قول المتن: (ويضع فيهما يسراه) إلى قوله: والأظهر ضم ~~الابهام الخ هل يطلب ما يمكن من هذه الأمور في حق من صلى مضطجعا أو مستلقيا ~~أو أجرى الأركان على قلبه فيه نظر والمتجه طلب ذلك والمتجه أيضا وضع يمينه ~~على يساره تحت صدره حال قراءته في حالتي الاضطجاع والاستلقاء أيضا سم على ~~حج اه‍ ع ش عبارة المغني وكذا يسن لمن لا يحسن التشهد وجلس له فإنه يسن في ~~حقه ذلك أي وضع اليدين على الكيفية المذكورة وكذا لو صلى من الاضطجاع أو ~~الاستلقاء عند جواز ذلك ولم أر من تعرض لهذا اه‍ وكذا في النهاية إلا أنه ~~قال بدل: ولم أر الخ فيما يظهر. (قوله بحيث تسامت الخ) ولا يضر في أصل ~~السنة فيما يظهر انعطاف رؤوس الأصابع عن الركبتين والحكمة في ذلك الوضع منع ~~يديه عن العبث مع كون PageV02P079 # هذه الهيئة أقرب إلى التواضع نهاية.. (قوله لأن تفريجها يزيل الخ) هذا ~~جرى على الغالب حتى لو صلى داخل البيت ضم جميعها مع توجه الكل للقبلة لو ~~فرجها نهاية ومغني.. (قوله بعد وضعها الخ) أي منشورة الأصابع ع ش.. (قوله ~~الأيمن) نعت فخذه. (قوله للتوحيد) لا يظهر من مجرده وجه المناسبة فينبغي أن ~~يزاد عليه اللازم له التنزيه إذ المراد التوحيد الكامل الشامل لتوحيد الذات ~~والصفات والافعال اه‍ بصري عبارة سم قوله: # للتوحيد أي والتوحيد تسبيح لأنه تنزيه لله تعالى عن الشريك والتسبيح ~~التنزيه اه‍ وعبارة النهاية والمغني إلى التوحيد والتنزيه اه‍. قال ع ش: ~~قضيته أنه يطلب لإشارة بها عند ms1044 التسبيح وعند التوحيد المأتي به في غير ~~التشهد فليراجع اه‍. قول المتن: (ويرفعها) ولو كان له سبابتان أصليتان كفى ~~رفع إحداهما شيخنا. وقال ع ش: # سئل المؤلف م ر: عمن له سبابتان اشتبهت الزائدة منهما بالأصلية فأجاب ~~القياس الإشارة بهما كذا بهامش وهو قريب أقول وينبغي أن مثل ذلك ما لو ~~كانتا أصليتين فيشير بهما اه‍. (قوله مع إمالتها) أي إرخاء رأسها إلى جهة ~~الكعبة كردي وع ش. قول المتن: (عند قوله إلا الله) وظاهر كلامهم أن انتهاء ~~الرفع لا يتقيد بحرف دون حرف نعم قد يؤخذ من عبارة المتن أن انتهاءه مع ~~الهاء وفيه معنى دقيق يذوقه من ثمل من رحيق التحقيق بصري.. (قوله إلى آخر ~~التشهد) عبارته في شرح بأفضل إلى السلام اه‍ وعبارة شيخنا والنهاية إلى ~~القيام في التشهد الأول وإلى السلام في التشهد الثاني اه‍. وقال ع ش: هل ~~المراد بالسلام تمام التسليمتين أو تمام التسليمة الأولى لأنه يخرج بها من ~~الصلاة فيه نظر والأقرب الأول لأن الثانية من توابع الصلاة لكن ظاهر عبارة ~~حج أنه يضعها حيث تم التشهد قبل شروعه في التسليمة الأولى ويمكن رد ما قاله ~~الشارح م ر إلى ما قاله حج بجعل الغاية في كلام الشارح م ر خارجة عن المغيا ~~كما هو الراجح اه‍.. (قوله ليجمع الخ) علة لقوله قاصدا بذلك الخ. (قوله ~~وخصت بذلك) أي المسبحة بالرفع،. (قوله لاتصالها الخ) نوزع فيه بأن أصحاب ~~التشريح لم يذكروه كردي.. (قوله بنياط القلب) أي عرقه وفي المصباح والنياط ~~بالكسر عرق متصل بالقلب انتهى ع ش.. (قوله فكأنها) أي رفع المسبحة على حذف ~~المضاف ويحتمل أن الضمير للإشارة بالمسبحة.. (قوله على أن المراد به الخ) ~~على أنه يمكن أنه لبيان الجواز نهاية وشيخنا.. (قوله مبطل للصلاة) أي إن ~~حركها ثلاثا متوالية وظاهر أن محل الخلاف ما لم يحرك الكف كذلك وإلا بطلت ~~الصلاة جزما شيخنا عبارة سم والكلام كما هو ظاهر ما لم يحرك الكف وإلا بطلت ~~صلاته بثلاث حركات متوالية عامدا ms1045 وإن قطعت أصابعه مع الكف بطلت بتحريك ~~الزند كذلك اه‍.. (قوله عند متقدمي الحساب) وأكثرهم يسمون هذه الكيفية تسعة ~~وخمسين وآثر الفقهاء الأول تبعا للفظ الخبر نهاية وشرح بأفضل. (قوله بأن ~~يجعل رأس الابهام الخ) عبارة شيخنا والأفضل قبض الابهام بجنبها أي المسبحة ~~بأن يجعلها تحتها على طرف راحته اه‍.. (قوله على طرف راحتها) عبارة غيره ~~راحته بالتذكر.. (قوله وقيل الخ) لا يتضح الفرق بينها وبين الأولى لا سيما ~~على ما مر عن شيخنا.. (قوله وأن يجعلها) أي الابهام. فائدة: الابهام من ~~الأصابع مؤنث ولم يحك الجوهري غيره وحكي في شرح الجمل التذكير والتأنيث ~~وجمعها أباهم على وزن أكابر، وقال الجوهري: أباهيم بزيادة ياء وقيل: كانت ~~سبابة قدم النبي (ص) أطول من الوسطى والوسطى أطول من البنصر، والبنصر أطول ~~من الخنصر، وعبارة الدميري توهم أن PageV02P080 # ذلك في يده مغني. (قوله يعني بعده) هل يشترط الموالاة بينهما فيه نظر ولا ~~يبعد عدم الاشتراط لأن الصلاة ركن مستقل ولا تجب موالاة الأركان حيث لا ~~محذور يلزم من ترك الموالاة كتطويل ركن قصير سم.. (قوله كما بسطته الخ) وفي ~~النهاية والمغني هنا نوع بسط في ذلك أيضا.. (قوله على من زعم شذوذ الشافعي ~~الخ) بل وافقه على قوله بذاك عدة من أكابر الصحابة فمن بعدهم كعمر وابنه ~~عبد الله وابن مسعود وأبي مسعود البدري وجابر بن عبد الله من الصحابة، ~~وكمحمد بن كعب القرظي والشعبي ومقاتل من التابعين وهو قول أحمد الأخير ~~وإسحق وقول لمالك واعتمده ابن المواز من أصحابه وصححه ابن الحاجب في مختصره ~~وابن العزي في سراج المريدين فهؤلاء كلهم يوجبونها في التشهد حتى قال بعض ~~المحققين: لو سلم تفرده بذلك لكان حبذا التفرد نهاية. وقال الزيادي: # بل لم يحفظ عن أحد من الصحابة والتابعين غير النخعي تصريح بعدم وجوبها ع ~~ش. (قوله بإيجابها) أي إيجاب الصلاة في التشهد.. (قوله لأنها ركن) إلى ~~قوله: وآله في المغني قول المتن: (ولا تسن على الآل الخ) لو فرغ المأموم من ~~التشهد الأول والصلاة ms1046 على النبي (ص) قبل فراغ الامام سن له الاتيان بالصلاة ~~على الآل وتوابعها كما أفتى به شيخنا الشهاب الرملي سم. وتقدم في الشارح ~~قبيل الخامس الركوع خلافه. قول المتن: # (على الصحيح) والخلاف كما في الروضة وأصلها مبني على وجوبها في الآخر فإن ~~لم تجب فيه وهو الراجح كما سيأتي لم تسن في الأول جزما مغني.. (قوله لصحة ~~أحاديث فيه) أي ولا تطويل بزيادة وآله أو آل محمد ونقل الركن موجود في ~~الصلاة على النبي (ص) أيضا.. (قوله في النية) أي نية الصلاة. (قوله لذلك) ~~أي للامر بها. (قوله وفيه أحاديث) إلى قوله: وهو التحيات في المغني. (قوله ~~وفيه الخ) أي في التشهد. (قوله اختار الشافعي تشهد ابن عباس الخ) أي على ~~رواية ابن مسعود وهو التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك الخ، وعلى ~~رواية عمر وهي التحيات لله الزاكيات لله الصلوات لله السلام عليك الخ إلا ~~أنهما قالا: وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال المصنف: وكلها مجزئة يتأدى ~~بها الكمال وأصحها خبر ابن مسعود ثم خبر ابن عباس لكن الأفضل تشهد ابن عباس ~~وعلل بما ذكر أي فالاختيار من حيث الأفضلية مغني وشرح بأفضل. # . (قوله لتأخره) أي عن تشهد ابن مسعود مغني وأسنى أي لأن ابن مسعود من ~~متقدمي الصحابة وابن عباس من متأخريهم والمتأخر يقضي على المتقدم ع ش.. ~~(قوله وهو) أي تشهد ابن عباس. (قوله من الثناء) أي بقول أو فعل.. (قوله لأن ~~كل ملك الخ) كذا قاله غير واحد وقد يقال فيه إيهام التخصيص في الاختصاص ~~فلعل نكتة الجمع التنصيص على التعدد سيما وفهمه بطريق اللزوم للشمول ~~المدلول للام مما لا يخفى على إفهام العوام بصري.. (قوله كان له تحية ~~مخصوصة) فكانت تحية ملك العرب بأنعم صباحا وملك الأكاسرة بالسجود له وتقبيل ~~الأرض وملك الفرس بطرح اليد على الأرض قدامه ثم تقبيلها، وملك الحبشة بوضع ~~اليدين على الصدر مع سكينة وملك الروم بكشف الرأس وتنكيسها، وملك النوبة ~~بجعل اليدين على الوجه، وملك حمير بالايماء بالدعاء بالأصابع، وملك ms1047 اليمامة ~~بوضع اليد على كتفه فإن بالغ رفعها ووضعها مرارا شيخنا.. (قوله فجعل ذلك ~~كله الخ) أي مما فيه تعظيم شرعا ليخرج ما لو اعتادوا نوعا منهيا عنه في ~~الشرع ككشف العورة والطواف بالبيت عريانا ع ش، ولك أن تستغني عن ذلك القيد ~~بأن المراد المقصود من ذلك وهو التعظيم. (قوله لله) قد يوهم ثبوتها هنا ~~أيضا ولم نره لغيره فلعله لحل المعنى لا للرواية بصري، أقول: ويدفع الايهام ~~شهرة الأكمل.. (قوله بطريق الاستحقاق الذاتي) كان وجه الاشعار بهذا العدول ~~PageV02P081 # عن التعبير عنه تعالى باسم الصفة إلى التعبير عنه باسم الذات بصري.. ~~(قوله أي الناميات) أي الأشياء التي تنمو وتزيد شيخنا.. (قوله أي الخمس) ~~هذا التفسير ظاهر على رواية ابن مسعود التي فيها العطف أما على رواية ابن ~~عباس فلا إلا أن يكون على حذف العاطف إذ لا يصح أن يكون وصفا للتحيات لكونه ~~أخص ولا بدل بعض لأنه على نية طرح المبدل منه رشيدي.. (قوله وقيل أعم) أي ~~كل الصلوات كما حكاه ابن شهبة أي والمغني وظاهر أنه أبلغ من الأول فما وجه ~~ترجيحه فليتأمل بصري.. (قوله أي الصالحات الخ) عبارة المغني الأعمال ~~الصالحات وقيل: الثناء على الله تعالى وقيل: ما طاب من الكلام اه‍.. (قوله ~~للثناء الخ) ما وجهه بعد تفسير الصلوات بما مر بصري ولعله مبني على أن ~~الطيبات وصف للصلوات فإن جعل كما قبله نعتا للتحيات كما يأتي عن الرافعي من ~~حذف العاطف كما يأتي عن شيخنا، فلا إشكال. (قوله وحكمة ترك العاطف الخ) ~~ظاهره أن هذه الثلاثة نعوت للتحيات كما هو ظاهر ما يأتي عن الرافعي. وقال ~~شيخنا: إنها على حذف حرف العطف أي والمباركات والصلوات والطيبات اه‍.. ~~(قوله أول الكتاب) أي في الخطبة. (قوله السلام عليك أيها النبي) أنظر هل ~~كان (ص) يقول في تشهده: هكذا أو كان يقول السلام علي فإن كان الأول وهو ~~الظاهر فيحتمل أنه جرد من نفسه شخصا وخاطبه بذلك ويحتمل أنه على سبيل ~~الحكاية عن الحق سبحانه وتعالى فيكون ms1048 المولى عز وجل هو المخاطب له بذلك ~~شيخنا.. (قوله خوطب) أي منا. (قوله السلام علينا) أي الحاضرين من إمام ~~ومأموم وملائكة وغيرهم مغني ونهاية أي من إنس وجن ويحتمل أن ضمير علينا ~~لجميع الأمة شيخنا.. # (قوله أي جمع صالح) تأمل ما في هذا التفسير بصري أي وكان ينبغي إسقاط ~~أي،. (قوله ومؤمني الانس الخ) قد يقال ما وجه التخصيص مع أن الذمي له حق ~~يكون الاخلال به مخلا بالاتصاف بالصلاح بل والحيوانات كذلك، فليتأمل بصري. ~~وهذا مبني على أن قول الشارح من الملائكة الخ بيان لعباده وإذا جعل بيانا ~~للقائم الخ كما هو الظاهر إشارة إلى أن المراد به القيام في الجملة كما قيل ~~به فلا إشكال ثم رأيت عقبه بعض المتأخرين بما نصه: أقول قوله من الملائكة ~~الخ بيان للقائم لا لحقوق الخ فلا يرد ما أورده اه‍ عبارة ع ش: قوله م ر: # وحقوق عباده أي فمن ترك صلاة واحدة فقد ظلم النبي (ص) وجميع عباد الله ~~الصالحين بمنع ما وجب لهم من السلام عليهم وببعض الهوامش أن هذا معنى خاص ~~له أي للصالح ومعناه العام المسلم وهو المراد هنا اه‍. # وقد يقال: بل الظاهر ما في الأصل لأنه إذا أريد عموم المسلمين يقتضي طلب ~~الدعاء للعصاة وهو غير لائق في مقام طلب الدعاء اه‍. وقوله: وهو غير لائق ~~فيه نظر إذ هم أحوج للدعاء من غيرهم.. (قوله أشهد أن لا إله إلا الله) أي ~~أقر وأذعن بأنه لا معبود بحق ممكن إلا الله ويتعين لفظ أشهد فلا يقوم غيره ~~مقامه لأن الشارع تعبدنا به شيخنا.. # (قوله ولا يسن) إلى قوله: وسكتوا في المغني إلا قوله واعترض وكذا في ~~النهاية إلا قوله: وبالله. (قوله والخبر فيه ضعيف) مجرد الضعف لا ينافي ~~الاستحباب سم، زاد الرشيدي: كما هو مقرر فلعله شديد الضعف اه‍.. (قوله ولا ~~يجب ترتيبه) أي ولكن يسن كما هو ظاهر ولو عجز عن التشهد أتى ببدله كما هو ~~ظاهر وينبغي اعتبار وجوب اشتمال بدله على الثناء ms1049 حيث أمكن وهل يعتبر ~~اشتماله على التوحيد مع الامكان فيه نظر ولو حفظ أوله وآخره دون وسطه سن ~~كما هو ظاهر الترتيب بأن يأتي بأوله ثم ببدله وسطه ثم بآخره سم. وقوله: وهل ~~يعتبر الخ الظاهر أنه يعتبر بل هو أولى بالاعتبار من الاشتمال على الثناء. ~~(قوله بشرط أن لا يتغير الخ) كأن قال: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله ~~وبركاته التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله السلام علينا الخ، و. (قوله ~~وإلا الخ) أي وإن غير المعنى كأن قال: التحيات عليك السلام لله شيخنا.. ~~(قوله إن تعمده) أي وعلم أنه خلاف الوارد وإلا فيبطل تشهده عبارة البصري ~~وإلا لم يعتد بما أتى به كذلك فيعيده أي ويسجد للسهو فيما يظهر لأن تعمده ~~مبطل اه‍. PageV02P082 # (قوله وصرح في التتمة بوجوب موالاته الخ) اعتمده الأنوار وكذا اعتمده ~~النهاية والمغني وفاقا للشهاب الرملي وأقره سم. قول المتن: (أيها النبي) ~~ولا يضر زيادة يا قبله كما ذكره حج في فصل تبطل بالنطق ثم نقله عن إفتاء ~~شيخ الاسلام وأقره سم اه‍ ع ش عبارة شيخنا ولا يضر زيادة ياء النداء قبل ~~أيها النبي ولا الميم في عليك اه‍. قول المتن (وأشهد الخ) ولا بد من الواو ~~في جميع الروايات الثلاث وذكر أشهد معها من الأكمل وقوله أن محمدا الأولى ~~ذكر السيادة شيخنا.. (قوله بل صحته) أي لثبوت إسقاطه في الصحيحين نهاية ~~ومغني، قال السيد البصري: وجه الترقي أن الحسن كاف فيما نحن فيه اه‍. (قوله ~~وردا) أي قول المجموع وقول غيره كردي.. # (قوله بأنه لم يرد إسقاطهما الخ) أجيب كما في النهاية والمغني بأن المثبت ~~مقدم على النافي وهو وجيه إذ شأن المصنف أجل من أن يسند الاسقاط لغير رواية ~~له به وعبارة شرح المنهج وأقله ما رواه الشافعي والترمذي وقال فيه: حسن ~~صحيح التحيات لله الخ انتهى. وهي صريحة في ورود الاسقاط في رواية الشافعي ~~والترمذي فليحرر فإني راجعت تيسير الربيع اليمني فلم أجده فيه مع أنه ملتزم ~~للترمذي وراجعت ترتيب الجامع الكبير ms1050 للحافظ السيوطي للشيخ المتقي فلم أجده ~~فيه أيضا، بصري.. (قوله وعلله الخ) يتأمل تطبيقه،. (قوله بأنهما تابعان ~~الخ) لعله بالنعتية. (قوله واستفيد) إلى المتن في النهاية إلا قوله: لأن ~~فيه إلى ويأخذ. (قوله واستفيد من المتن أن الأفضل الخ) أي حيث جعل سلام من ~~الأقل ع ش.. (قوله أن الأفضل تعريف السلام) اعتمده المغني. (قوله وأنه لا ~~يجوز الخ) في استفادته من المتن تأمل. (قوله ويفرق بينهما) أي بين التشهد ~~وسلام التحلل ع ش. # (قوله فدل) أي اختلاف الروايات بكثرة. (قوله على عدم التعبد بلفظ محمد) ~~بل يجوز غيره مما سيأتي من رسوله أو النبي لا مطلقا خلافا لما قد توهمه هذه ~~العبارة ع ش.. (قوله قياسه) أي عدم تعين لفظ محمد.. (قوله وقضية كلام ~~الأنوار الخ) عبارته وشرط التشهد رعاية الكلمات والحروف والتشديدات ~~والاعراب المخل أي تركه والموالاة والألفاظ المخصوصة وإسماع النفس كالفاتحة ~~والقراءة قاعدا ولو قرأ ترجمته بلغة من لغات العرب أو بالعجمية قادرا على ~~التعلم بطلت صلاته كالصلاة على النبي (ص)، انتهت. وقوله: والاعراب المخل ~~ينبغي أنه إن غير المعنى أبطل الصلاة مع التعمد والتشهد مع عدم التعمد ~~والعلم بأنه خلاف الوارد مع إرادة الوارد، فليتأمل. وقوله: والموالاة ينبغي ~~أن يجري فيها ما تقدم في موالاة الفاتحة من أنه إن تخلل ذكر قطع الموالاة ~~إلا إن تعلق بالصلاة كفتحه على الامام إذا توقف في التشهد بأن جهر به فيما ~~يظهر وإن سكت وأطال عمدا وقصد القطع انقطعت وينبغي أن يغتفر تخلل ما يتعلق ~~بكلمات التشهد نحو لفظ الكريم في قوله: أيها النبي الكريم ووحده لا شريك له ~~في قوله: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له سم.. (قوله وغيرهما الخ) ~~كعدم الصارف شيخنا. (قوله لا تركهما معا) أي وصلا ووقفا ع ش، زاد شيخنا: ~~على المعتمد خلافا للزيادي القائل بجوازه وقفا اه‍.. (قوله بخلاف حذف تنوين ~~سلام الخ) يقتضي أنه ليس فيه حذف حرف وليس كذلك إذ المدار على اللفظ لا ~~الرسم كما سبق ms1051 تحريره في كلامه رحمه الله تعالى والتنوين حرف باعتباره بل ~~كلمة فحذفه أبلغ من حذف حرف من النبي لأن ذاك لا يخل بالمعنى بخلاف هذا إذ ~~مدلول التنوين الذي هو التفخيم في هذا المحل يفوت بحذفه بصري، وفي ع ش عن ~~سم في شرح الغاية مثله، وعن الزيادي الجزم بالبطلان في هذه الصورة وكذا جزم ~~بذلك أيضا القليوبي وشيخنا ثم قالا: ولا يضر الجمع بين أل والتنوين وإن كان ~~لحنا PageV02P083 # اه‍. (قوله إنه لو أظهر النون المدغمة في اللام الخ) قياسه أنه لو أظهر ~~التنوين المدغم في الراء وأن محمدا رسول الله أبطل فإن الادغام في كل منهما ~~في كلمتين هذا وفي كل نظر لأن الاظهار لا يزيد على اللحن الذي لا يغير ~~المعنى خصوصا وقد جوز بعض القراء الاظهار في مثل ذلك سم على حج اه‍ ع ش ~~ورشيدي ونقل الكردي عن فتاوى م ر أنه يضر الاظهار في كل من الموضعين ورجحه ~~وكذا اعتمده شيخنا عبارته ويضر إسقاط شدة أن لا إله إلا الله وكذلك إسقاط ~~شدة الراء من محمد رسول الله على المعتمد، وقال شيخنا: إنه يغتفر في ~~الثانية للعوام اه‍.. (قوله لأن محل ذلك الخ) فيه أنه لم يترك هنا حرف فإن ~~قلت: فاتت صفة قلنا: وفاتت في اللحن الذي لا يغير مع أن هنا رجوعا للأصل ~~وفيه استقلال الحرفين فهو مقابل فوات تلك الصفة فليتأمل سم على حج اه‍ ع ش. ~~(قوله نعم إنه لا يبعد الخ) معتمد ع ش وقليوبي. (قوله لابن كبن) بفتح الكاف ~~وكسر الموحدة المشددة ثم نون بصري. (قوله ومن جاهل حرام) في التحريم مع ~~الجهل نظر سم عبارة البصري وقول ابن كبن: ومن جاهل حرام عجيب إلا أن يفرض ~~في جاهل غير معذور لمخالطته العلماء إذ هذا من الفروع الدقيقة التي لا ~~ينتفي فيها العذر إلا بها، وقوله: إن لم يمكنه التعلم يقتضي الحرمة على ~~جاهل لم يمكنه التعلم وهو أعجب وعلى القول بها فهل يؤمر بالترك ويأتي ~~بالبدل أو ms1052 بالاتيان ويأثم محل تأمل اه‍. (قوله لأنه ليس فيه تغيير للمعنى) ~~أي ولا يحرم إلا ما يغيره وعليه فلو أتى بياء في اللهم صل بسبب الاشباع ~~للحركة لم يحرم ولم يبطل لعدم تغييره المعنى ويفرق بينه وبين القرآن حيث ~~حرم فيه اللحن مطلقا بأنا تعبدنا بألفاظه خارج الصلاة بخلاف هذا ع ش.. ~~(قوله فلا حرمة الخ) فيه نظر بل تتجه الحرمة عند القدرة في كل ما ورد عن ~~الشارع ووجوب المحافظة على صيغته الواردة عنه إلا أن يروى بالمعنى بشرطه ~~سم.. (قوله ولم يضمر خبر الخ) إطلاق الخبر وتعليل عدم التقدير بالفساد ~~يقتضي عدم البطلان مع التقدير ولو كان المقدر غير لفظ الرسول فليتأمل ~~وليحرر بصري، وفيه وقفة ظاهرة. (قوله لفساد المعنى) قضية هذا عدم الاعتداد ~~به من الجاهل أيضا فقوله : بطل إن أراد بطل التشهد لم يتجه التقييد بالعالم ~~سم.. (قوله لاغناء السلام) عبارة النهاية والمغني رحمه الله PageV02P084 # تعالى اه‍.. قوله: لاغناء إضافة العباد الخ) أي لانصرافه إلى الصالحين ~~كما في قوله تعالى: * (عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا) * ~~(الانسان: 6) مغني. # قول المتن: (ويقول الخ) أي وقيل يقول سم ونهاية ومغني. (قوله إنه لا يجوز ~~له الخ) خلافا للنهاية والمغني كما يأتي.. (قوله ولا يجب) إلى قوله: وإن لم ~~يرد في النهاية والمغني.. (قوله ذلك) أي إسقاط أشهد نهاية ومغني.. (قوله ~~فالمراد) أي بما ثبت في صحيح مسلم سم.. (قوله لما في أصل الروضة) قال شيخنا ~~الشهاب الرملي: ما في أصل الروضة هو المعتمد سم وكذا اعتمده النهاية ~~والمغني تبعا للأذرعي فقالا: واللفظ للأول وأفاد الأذرعي أن الصواب إجزاء ~~وأن محمدا رسوله لثبوته في تشهد ابن مسعود بلفظ عبده ورسوله وقد حكوا ~~الاجماع على جواز التشهد بالروايات كلها ولا أعلم أحدا اشترط لفظ عبده اه‍، ~~وهذا هو المعتمد كما أفاده الوالد رحمه الله تعالى لما ذكر اه‍. قال ع ش: ~~قوله م ر: وهذا أي ما أفاده الأذرعي من أن الصواب إجزاء وأن محمدا رسوله ~~ويستفاد من هذا ms1053 مع ما تقدم أن الصيغ المجزئة بدون أشهد ثلاث ويستفاد ~~إجزاؤها مع أشهد بالطريق الأولى فتصير الصور المجزئة ستا، وعبارة شيخنا ~~الزيادي والحاصل أنه يكفي وأشهد أن محمدا رسول الله وأشهد أن محمدا عبده ~~ورسوله وأشهد أن محمدا رسوله وأن محمدا رسول الله وأن محمدا عبده ورسوله ~~وأن محمدا رسوله على ما في أصل الروضة وذكر الواو بين الشهادتين لا بد منه ~~اه‍، وجزم شيخنا بلا عزو بإجزاء الستة المذكورة مع لزوم الواو في جميعها. ~~(قوله أيضا) الأولى إسقاطه،. (قوله بأن هنا) أي في أن محمدا رسول الله و ~~(قوله ما قام الخ) أي شئ قام وهو الإضافة للظاهر،. (قوله يرد الخ) خبر وزعم ~~الأذرعي،. (قوله بأن هنا) أي في وأن محمدا رسول الله، (ما قام الخ) وهو ~~الإضافة للظاهر. (قوله وهو) أي المحذوف (لفظ عبد) الأولى عبده بالضمير و. ~~(قوله ولا كذلك في ذاك) أي وليس في وأن محمدا رسول الله ما يقوم مقام ~~المحذوف،. (قوله ولا ينافيه) أي الرد المذكور أو قوله: ويكفي أيضا الخ أو ~~قول المصنف: الأصح وأن محمدا الخ والمال واحد.. # (قوله كما مر) أي في شرح أقل التشهد. (قوله هنا) أي في التشهد. (قوله لا ~~غيره) أي غير ما في معناها. # (قوله وهو) أي الثابت. (قوله وروده الخ) عبارة الحافظ العسقلاني في تخريج ~~العزيز قوله أي العزيز أن النبي (ص) كان يقول في تشهده الخ لا أصل لذلك بل ~~ألفاظ التشهد متواترة عنه أنه كان يقول: # وأشهد أن محمدا رسول الله أو عبده ورسوله انتهت، ويعلم من كلام ابن حج ~~هنا أنه صحح خلاف ما نقله في الاذان بل أشار إلى التوقف فيما نقله في ~~الاذان بقوله: على ما يأتي ثم ع ش.. (قوله أذن مرة الخ) تقدم في الاذان ما ~~فيه. (قوله عبارته) أي الرافعي. (قوله ووقع للشارح الخ) وتبعه النهاية ~~والمغني ولذا قال الرشيدي: جعل الشارح م ر: استدراك المصنف راجعا لما مر في ~~أقل التشهد تبعا للشارح الجلال بخلاف الشهاب ابن ms1054 حجر فإنه جعله راجعا إلى ~~القيل قبله اه‍.. (قوله خلاف هذا الخ) عبارة النهاية والمغني وقول الشارح: ~~لكن بلفظ وأن محمدا عبده ورسوله فالمراد إسقاط أشهد أشار به إلى رد اعتراض ~~الأسنوي من أن الثابت في ذلك ثلاث كيفيات فليس ما قاله واحدا من الثلاثة ~~لأن الاسقاط إنما ورد مع زيادة العبد اه‍.. (قوله وهو) أي تقرير الشارح ~~المخالف لهذا التقرير،. (قوله وكان سببه) أي تقرير الشارح المذكور،. (قوله ~~عنده) أي الشارح المحقق،. قوله: بجواز ذلك) أي وأن محمدا رسوله،. (قوله ~~وهو) أي عدم قوله بجواز ذلك. (قوله الواجبة) الأولى إسقاطه لايهامه أن أقل ~~المسنونة وهي صلاة التشهد الأول ليس كذلك بصري،. (قوله الواجبة على قول ~~الخ) PageV02P085 # أي في التشهد الأخير،. (قوله لحصول اسمها) أي اسم الصلاة المأمور بها في ~~قوله تعالى: * (إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا ~~عليه وسلموا تسليما) * (الأحزاب: 56) فإن قيل: لم يأت بما في الآية لأن ~~فيها السلام ولم يأت به أجيب بأنه حصل بقوله السلام عليك الخ وأكمل من هذا ~~أن يقول وعلى آل محمد مغني. (قوله إن نوى بها الدعاء الخ) هلا ذكره أيضا ~~فيما يأتي سم عبارة السيد البصري قوله: وصلى الله على محمد مقتضى صنيعه أن ~~صلى الله على محمد يكفي وإن لم يقصد به الدعاء وقد يستشكل بسابقة فإن كلا ~~منهما لفظه لفظ الخبر ويستعمل في الانشاء مجازا وقد يجاب بأن الثانية ~~مستعملة في لسان الشارع (ص) في ذلك كما مر في القنوت من رواية الحسن رضي ~~الله تعالى عنه فهي موضوعة شرعا لذلك كما صرحوا به في جملة الحمد لله ~~فليتأمل اه‍. زاد ع ش: وقياسه إجزاء الصلاة على النبي أو على رسول حيث قصد ~~بهما الدعاء وظاهر كلام الشارح م ر أنه لا يكفي أصلي على محمد، ولو قيل ~~بالاكتفاء به لم يكن بعيدا فليراجع اه‍ و. (قوله إنه لا يكفي الخ) لعل ~~المراد بلا قصد الدعاء وإلا فلا يظهر الفرق بينه وبين الصلاة ms1055 على محمد،. ~~(قوله أو رسوله) أي أو الرسول شيخنا وع ش.. (قوله وصلى الله) إلى قوله: # ويفارق في المغني وإلى المتن في النهاية.. (قوله ما يأتي في الخطبة) من ~~أنه يجزئ فيها الماحي أو الحاشر أو العاقب أو البشير أو النذير نهاية. ~~(قوله ولا يجزئ عليه) أي كأن يقول: اللهم صل عليه سم ومغني.. (قوله لافعال ~~خلقه) أي القلبية والقالبية وبه يجاب عن قول سم لم لم يقل وأقوالهم اه‍.. ~~(قوله بأقوالهم الخ) هلا زاد واعتقاداتهم فإنها أكمل الثلاثة وعمادها ~~بصري.. (قوله ولو للامام) أي لغير محصورين راضين بالتطويل نهاية ومغني ~~ويأتي في الشرح مثله،. (قوله فيقول) إلى قوله: وفي روايات في الأسني ~~والمغني وفيهما أيضا وعليه اقتصر النهاية وشرح المنهج ما ذكر بإسقاط عبدك ~~إلى وعلى آل محمد وإسقاط وأزواجه وذريته في الموضعين. (قوله على محمد) ~~والأفضل الاتيان بلفظ السيادة كما قاله ابن ظهيرة وصرح به جمع وبه أفتى ~~الشارح لأن فيه الاتيان بما أمرنا به وزيادة الاخبار بالواقع الذي هو أدب ~~فهو أفضل من تركه وإن تردد في أفضليته الأسنوي. وأما حديث: لا تسيدوني في ~~الصلاة فباطل لا أصل له كما قاله بعض متأخري الحفاظ وقول الطوسي: إنها ~~مبطلة غلط شرح م ر اه‍ سم عبارة شرح بأفضل: ولا بأس بزيادة سيدنا قبل محمد ~~اه‍. وقال المغني: ظاهر كلامهم اعتماد عدم استحبابها اه‍. وتقدم عن شيخنا ~~أن المعتمد طلب زيادة السيادة وعبارة الكردي واعتمد النهاية استحباب ذلك ~~وكذلك اعتمده الزيادي والحلبي وغيرهم وفي الايعاب الأولى سلوك الأدب أي ~~فيأتي بسيدنا وهو متجه اه‍. قال ع ش: قوله م ر: لأن فيه الاتيان الخ يؤخذ ~~من هذا من سن الاتيان بلفظ السيادة في الاذان وهو ظاهر لأن المقصود تعظيمه ~~(ص) بوصف السيادة حيث ذكر اه‍.. (قوله وعلى آل محمد) وهم بنو هاشم وبنو ~~المطلب شيخنا. (قوله وعلى آل إبراهيم) وهم كما قال الزمخشري إسماعيل وإسحق ~~وأولادهما وإنما خص إبراهيم بالذكر لأن الصلاة من الله هي الرحمة ولم تجتمع ~~أي ms1056 في القرآن الرحمة والبركة لنبي غيره، قال تعالى: * (قالوا أتعجبين من ~~أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد) * (هود: 73) ~~فسأل (ص) سبحانه وتعالى إعطاء ما تضمنته هذه الآية مما سبق إعطاؤه ~~لإبراهيم، فإن قيل: نبينا (ص) أفضل الأنبياء كيف يسأل أن يصلي عليه كما صلى ~~على إبراهيم أجيب بأن الكلام قد تم عند قوله اللهم صل على محمد واستأنف ~~وعلى آل محمد مغني زاد النهاية: ولا يشكل عليه أن غير الأنبياء لا تساويهم ~~مطلقا لأنا نقول مرادنا بالمساواة على القول بحصولها بالنسبة لهذا الفرد ~~بخصوصه إنما هو بطريق التبعية له (ص) ولا مانع من ذلك اه‍.. (قوله في ~~العالمين) متعلق بمحذوف تقديره وأدم ذلك في العالمين، و. (قوله إنك حميد ~~مجيد) تعليل لذلك المحذوف أو لقوله: صلى الخ شيخنا. (قوله وفي روايات الخ) ~~قال في الأذكار تبعا للصيدلاني وزيادة وارحم محمدا وآل PageV02P086 # محمد كما رحمت على إبراهيم بدعة واعترض بورودها في عدة أحاديث صحح الحاكم ~~بعضها منها وترحم على محمد ورده بعض محققي أهل الحديث بأن ما وقع للحاكم ~~وهم وبأنها وإن كانت ضعيفة لكنها شديدة الضعف فلا يعمل بها ويؤيده قول أبي ~~زرعة بعد أن ساق تلك الأحاديث وبين ضعفها ولعل المنع أرجح لضعف الأحاديث في ~~ذلك أي لشدة ضعفها نهاية وفي المغني ما يوافقه. (قوله وما قاله العلماء في ~~هذا التشبيه) عبارة شيخنا وأجيب عن ذلك أي استشكال التشبيه بأجوبة، منها: ~~أن التشبيه من حيث الكمية أي العدد دون الكيفية أي القدر، ومنها: أن ~~التشبيه راجع للآل فقط ولا يشكل بأن آل النبي ليسوا بأنبياء فكيف يساوون ~~بآل إبراهيم وهم أنبياء لأنه لا مانع من مساواة آل النبي وإن كانوا غير ~~أنبياء لآل إبراهيم وإن كانوا أنبياء بطريق التبعية له (ص) اه‍، و. (قوله ~~ومنها أن التشبيه الخ) تقدم هذا الجواب عن النهاية والمغني،. (قوله وإنه لا ~~دلالة الخ) لعله معطوف على قوله: هذا التشبيه. (قوله ونازع) إلى قوله: ~~وأوجب هذا في النهاية إلا ms1057 قوله: # للخلاف إلى وأما وقوله: ويلحق إلى وقضية.. (قوله والأوجه الخ) وفاقا ~~للنهاية والمغني، كما مر.. (قوله جاز الاتيان الخ) بل القياس الاتيان بذلك ~~حيث كان مستحبا أخذا مما تقدم في المد عن الأنوار سم.. (قوله الاتيان بذلك ~~الخ) أي بالزيادة في غير الجمعة ع ش.. (قوله وإن خرج الوقت) أي في غيرها ~~كما هو ظاهر، و. (قوله وإلا لم يجز) شامل لما إذا كان لم يدرك ركعة في ~~الوقت وإن لم يأت بذلك فليراجع سم.. (قوله أي بعدما ذكر) إلى قوله: # ويندب في المغني إلا قوله: إلا إن فرغه إلى وقضية وقوله: أي ولو إلى أما ~~الدعاء. (قوله ولو للامام) أي لغير المحصورين. # (قوله إلا إن فرغه الخ) عبارة النهاية ومحل ذلك في الامام والمنفرد. أما ~~المسبوق إذا أدرك ركعتين من الرباعية فإنه يتشهد مع الامام تشهده الأخير ~~وهو أول للمأموم فلا يكره الدعاء له فيه بل يستحب والأشبه في الموافق أنه ~~لو كان الامام يطيل التشهد الأول إما لثقل لسانه أو غيره وأتمه المأموم ~~سريعا أنه لا يكره له الدعاء أيضا بل يستحب إلى أن يقوم إمامه ا ه‍ قال ع ش ~~قوله فلا يكره الدعاء له فيه الخ والمراد بالدعاء الصلاة على الآل وما بعده ~~كما يصرح به ما يأتي عن سم، وقوله م ر: إنه لا يكره له الدعاء الخ ومنه ~~الصلاة على الآل كما نقله سم على حج عن إفتاء الشهاب الرملي ا ه‍ وقال ~~الرشيدي قوله م ر والأشبه في الموافق الخ صريح هذا الصنيع أن الموافق الذي ~~أطال إمامه التشهد الأول لا يأتي ببقية التشهد الأكمل بل يشتغل بالدعاء ~~وإلا لم يحسن التفريق بينه وبين ما قبله في العبارة لكن في حاشية الشيخ ع ش ~~نقلا عن فتاوى والد الشارح م ر أنه مثله فليراجع وليحرر مذهب الشارح م ر ~~اه‍. (قوله كما مر) أي قبيل الركن الخامس.. (قوله نظير ما مر في الآخر) أي ~~في شرح فرض في التشهد الأخير،. (قوله أنه ms1058 لا فرق الخ) اعتمده النهاية.. ~~(قوله والدنيوي) كاللهم ارزقني جارية حسناء نهاية.. (قوله وقال جمع الخ) ~~مال إليه المغني. (قوله بمحرم) ينبغي بخلاف المكروه سم على حج وليس من ~~الدعاء بمحرم ما يقع من الأئمة في القنوت من قولهم: أهلك اللهم من بغى ~~علينا واعتدى ونحو ذلك أما أولا فلعدم تعيين المدعو عليه فأشبه لعن ~~الفاسقين والظالمين وقد صرحوا بجوازه فهذا أولى منه . وأما ثانيا فلان ~~الظالم المعتدي يجوز الدعاء عليه ولو بسوء الخاتمة، وفي سم: على أبي شجاع ~~وتوقف بعضهم في جواز الدعاء على الظالم بالفتنة في دينه وسوء الخاتمة ونص ~~بعضهم على أن محل المنع من ذلك في غير الظالم المتمرد أما هو فيجوز ~~واختلفوا في جواز سؤال العصمة والوجه كما قال بعضهم أنه إن قصد التوقي عن ~~جميع المعاصي والرذائل في جميع الأحوال امتنع لأنه سؤال مقام النبوة أو ~~التحفظ من الشيطان أو التخلص من أفعال السوء فهذا لا بأس به، ويبقى الكلام ~~في حال الاطلاق والمتجه عندي الجواز لعدم تعينه للمحذور واحتماله الوجه ~~الجائز انتهى اه‍ ع ش. وقوله: والوجه كما قال بعضهم الخ فيه توقف لأنه يمنع ~~عن كونه سؤال مقام النبوة PageV02P087 # ما سبق منه قبل هذا الدعاء من المعصية والرذالة. (قوله المنقول منه) أي ~~من الدعاء. (قوله وما أسرفت) كان وجه التعبير عن الاشتغال بما لا يعني من ~~المعصية فما دونها إلى اللهو والغفلة بما ذكر هو تشبيه صرف أوقات العمر ~~فيها بصرف المال في غير محله المسمى بالاسراف وهذا معنى دقيق لم أر من نبه ~~عليه فليتأمل وليحرر، و (قوله وما أنت أعلم به مني) كأن النكتة في ذكر مني ~~مع أنه سبحانه وتعالى أعلم به من كل أحد هو أن الشخص أدرى بحال نفسه من ~~غيره فيلزمه أعلميته تعالى من الغير بالأولى وهذا أبلغ من التصريح لأنه ~~كالاستدلال على المقصود، و. (قوله أنت المقدم وأنت المؤخر) أي الموجد ~~بالحقيقة لما تقدم وما تأخر مني بحسب الصورة، و. (قوله لا إله إلا أنت) ms1059 ~~عقبه كالاستدلال عليه فتأمله حق تأمله بصري.. (قوله أي الموجد بالحقيقة ~~الخ) وأولى منه أي الموصل للمقامات العالية الدينية والدنيوية بالتوفيق ~~والمانع والمنزل عنها بالخذلان. (قوله وروي أيضا الخ) عبارة النهاية ومنه ~~أيضا: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا ~~والممات ومن فتنة المسيح الدجال اه‍. قال ع ش: قال الشيخ عميرة: قال في ~~القوت: هذا متأكد فقد صح الامر به وأوجبه قوم وأمر طاوس ابنه بالإعادة ~~لتركه وينبغي أن يختم به دعاءه لقوله (ص): # واجعلهن آخر ما تقول سم على المنهج، وقوله: ومن فتنة المحيا والممات ~~يحتمل أن المراد بفتنة الممات الفتنة التي تحصل عند الاحتضار وأضافها ~~للممات لاتصالها به وأن المراد بها ما يحصل عند الموت كالفتنة التي تحصل ~~عند سؤال الملكين وهذا أظهر لأن ما يحصل عند الموت شملته فتنة المحيا انتهى ~~علقمي اه ع ش.. (قوله وأوجب هذا الخ) فكان أفضل مما في المتن شرح بأفضل،. ~~(قوله وفي ذلك) أي في خبر المستغفري وما ذكر بعده،. (قوله رد على من منع ~~الخ) وفي سم على أبي شجاع وقد يكون الدعاء حراما ومنه طلب مستحيل عقلا أو ~~عاد إلا لنحو ولي طلب نفي ما دل الشرع على ثبوته أو ثبوت ما دل على نفيه ~~ومن ذلك: # اللهم اغفر لجميع المسلمين جميع ذنوبهم لدلالة الأحاديث الصحيحة على أنه ~~لا بد من تعذيب طائفة منهم بخلاف نحو: اللهم اغفر للمسلمين أو لجميع ~~المسلمين ذنوبهم على الأوجه لصدقه بغفران بعض الذنوب للكل فلا منافاة ~~للنصوص وقد يكون كفرا كالدعاء بالمغفرة لمن مات كافرا، وقد يكون مكروها ~~ومنه كما قال الزركشي: الدعاء في كنيسة وحمام ومحل نجاسة وقذر ولعب ومعصية ~~كالأسواق التي يغلب وقوع العقود والايمان الفاسدة فيها والدعاء على نفسه أو ~~ماله أو ولده أو خادمه وفي إطلاق عدم جواز الدعاء على الولد والخادم نظر ~~ويجوز الدعاء للكافر بنحو صحة البدن والهداية، واختلفوا في جواز التأمين ~~على دعائه ويحرم لعن المسلم المتصول ويجوز لعن ms1060 أصحاب الأوصاف المذمومة ~~كالفاسقين والمصورين غير مقيد بشخص وكالانسان في تحريم لعنه بقية الحيوانات ~~انتهى سم. وقوله: وقد يكون كفرا الخ لعله محمول على طلب مغفرة الشرك ~~الممنوعة بنص قوله تعالى: * (إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك ~~لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما) * (النساء: 48) ومع ذلك في ~~كون ذلك كفرا شئ وقوله: وحمام الخ قضيته أنه لو توضأ أو اغتسل في ذلك كره ~~له أدعية الوضوء والغسل إلا أن يقال أن هذه ونحوها مستثناة، وقوله: وفي ~~إطلاق عدم جواز الدعاء الخ المراد جوازا مستوى الطرفين وهو الإباحة فلا ~~ينافي ما تقدم من أنه مكروه لاحرام وينبغي أنه إن قصد بذلك تأديبه وغلب على ~~ظنه إفادته جاز كضربه بل أولى، وقوله: واختلفوا في جواز التأمين الخ وينبغي ~~حرمته لما فيه من تعظيمه وتخييل أن دعاءه مستجاب اه‍ ع ش. ومعلوم أن الكلام ~~عند عدم الخوف والضرورة. (قوله فإن نوى بعمومها الخ) يؤخذ منه أن الاطلاق ~~لا يضر وهو واضح إذ ليس في اللفظ ما يؤذن بعموم الأحوال بصري.. (قوله ~~الامام) إلى قوله: ومثله في النهاية والمغني إلا قوله: # فإن ساواه كره. قول المتن: (على قدر التشهد) الوجه كما لا يخفى أن المراد ~~بقدر التشهد والصلاة على النبي (ص) قدر PageV02P088 # ما يأتي به منهما من أقلهما أو أكملهما أو غير ذلك أخذا من التعليل ~~بالتبعية سم ونهاية.. (قوله فإن ساواهما الخ) قضية صنيع النهاية والمغني أن ~~المكروه إنما هو الزيادة وإن المساواة خلاف السنة فقط،. (قوله كره) أي ~~وبالأولى إذا زاد كما هو ظاهر. (قوله إنه يطيل ما شاء الخ) جزم به جمع ونص ~~عليه في الام وقال: فإن لم يزد على ذلك كرهته وممن جزم بذلك المصنف في ~~مجموعه أسني ومغني.. (قوله إمام من مر) أي المحصورين الراضين بالتطويل. قول ~~المتن: (ومن عجز عنهما الخ). فرع: لو عجز عن التشهد إلا إذا كان قائما كأن ~~كان مكتوبا بنحو جدار إذا قام يراه وأمكنته ms1061 قراءته وإذا جلس لم يره فهل ~~يسقط في هذه الحالة ويجلس في موضعه من غير تشهد أو يجب القيام وقراءته ~~قائما ثم يجلس للسلام فيسقط جلوس التشهد محافظة على الاتيان بالتشهد لأنه ~~آكد من الجلوس له كما قلنا بحثا فيما سبق أن من عجز في الفريضة عن قراءة ~~الفاتحة إلا من جلوس لكونها منقوشة بمكان لا يراه إلا جالسا أنه يجلس ~~لقراءتها ويسقط القيام عنه فيه نظر، ولا يبعد الاحتمال الثاني قياسا على ما ~~ذكر فليتأمل اه‍ سم على المنهج. وقوله: ولا يبعد الاحتمال الثاني أي فيأتي ~~بالتشهد وما يتبعه من الألفاظ المطلوبة بعده ولا يقتصر على الواجب فقط فيما ~~يظهر بل لو قدر على التشهد جالسا ولم يقدر على الأدعية المندوبة إلا قائما ~~فقياس ما مر عن ابن الرفعة فيما لو عجز عن السورة من أنه يجلس لقراءتها ثم ~~يقوم للركوع أنه يقوم هنا بعد التشهد للأدعية المطلوبة ثم يجلس للسلام وبقي ~~ما لو عجز عن القعود وقدر على القيام والاضطجاع فهل يقدم الأول والثاني فيه ~~نظر والأقرب تقديم القيام لأن فيه قعودا وزيادة وقياسا على ما لو عجز عن ~~الجلوس بين السجدتين وقدر على ما ذكر ع ش. (قوله أي التشهد) إلى الفرع في ~~النهاية والمغني إلا قوله: ويتردد إلى المتن. (قوله أي التشهد والصلاة) أي ~~عن النطق بهما بالعربية نهاية.. # (قوله ترجم وجوبا الخ) أي بأي لغة شاء وعليه التعلم كما مر لكن إذا ضاق ~~الوقت عن تعلم التشهد وأحسن ذكرا آخر أتى به وإلا ترجمه أما القادر فيمتنع ~~عليه الترجمة وتبطل بها صلاته نهاية. قال الرشيدي: قوله لكن إن ضاق الوقت ~~عن تعلم التشهد الخ صريح في تأخر الترجمة عن الذكر الذي يأتي به بدلا عن ~~التشهد وظاهر أنه ليس كذلك ولينظر ما موقع هذا الاستدراك بعد المتن اه‍. ~~(قوله لما مر الخ) من أنه لا إعجاز فيهما نهاية ومغني. قال المتن: (ويترجم ~~للدعاء والذكر المندوب) أي بالقنوت وتكبير انتقال وتسبيح ركوع وسجود نهاية ~~ومغني.. (قوله ms1062 أي المأثور كذلك) أي في محل من الصلاة وإن لم يكن مندوبا ~~لخصوص هذا المصلي كأدعية الركوع والسجود لامام غير المحصورين فإنها مأثورة ~~في الجملة وليست مندوبة ع ش، وفيه نظر لأنه إذا لم يكن مندوبا له فكيف يندب ~~في حقه ترجمته إلا أن يقال فائدته إنما هو بالنسبة لقول الشارح الآتي لا ~~العاجز عن غير المأثور الخ أي فلا تبطل صلاته بترجمته نظرا لكونه مأثورا في ~~الجملة.. (قوله إنه لا فرق) أي بين المقصر وغيره،. (قوله فرع) إلى المتن ~~أقره ع ش.. (قوله لم يؤثر) أي في الاعتداد بما فعل ع ش.. (قوله على ~~المعتمد) وفاقا للنهاية والمغني،. (قوله بخلافها ثم) أي بخلاف النية في ~~وضوء الاحتياط،. (قوله ولا ينافي ذلك) أي عدم تأثير الظن المذكور. (قوله ~~تشملهما) أي الفرض والنفل،. (قوله لأن معنى ذلك) علة لعدم المنافاة، (قوله ~~للمخبر) إلى قوله: وبه فارق في النهاية إلا قوله: والمعنى إلى المتن، ~~وقوله: ولو مع عدم التفات إلى ويتجه.. # (قوله وتحليلها) أي تحليل ما حرم بها ويباح في غيرها ع ش. (قوله ويجب ~~إيقاعه الخ) حاصل ما في حاشية شيخنا أن شروط السلام تسعة الأول التعريف بأل ~~فلا يكفي سلام أو سلامي أو سلام الله عليكم، والثاني: ضمير كم فلا يكفي نحو ~~السلام عليك أو عليه بل تبطل الصلاة بجميع ما ذكر إن تعمد وعلم في ضمير ~~الغيبة، والثالث: وصل PageV02P089 # إحدى كلمتيه بالأخرى فلو فصل بينهما بكلام لم يصح نعم يصح السلام الحسن ~~أو التام عليكم، والرابع: الموالاة فلو سكت بينهما سكوتا طويلا أي عمدا أو ~~قصيرا قصد به القطع ضر، كما في الفاتحة، والخامس: كونه مستقبلا للقبلة ~~بصدره فلو تحول به عنها ضر، والسادس: أن لا يقصد به الخبر فقط بل يقصد به ~~التحلل فقط أو مع الخبر أو يطلق فلو قصد به الخبر فقط لم يصح، والسابع: أن ~~يأتي به بتمامه من جلوس فلا يصح الاتيان به من قيام مثلا، والثامن: # أن يسمع به نفسه حيث لا مانع ms1063 من السمع فلو لم يسمع به نفسه لم يكف، ~~والتاسع: أن يكون بالعربية إن قدر عليها وإلا ترجم عنها. (قوله أو بدله) ~~يشمل الاستلقاء وقوله: وصدره للقبلة لا يأتي فيه لأن استقباله إنما هو ~~بوجهه رشيدي ويأتي ما فيه.. (قوله وصدره) إلى قوله: وتشترط في المغني.. ~~(قوله وصدره للقبلة) فلو انحرف به عامدا عالما بطلت صلاته أو ناسيا أو ~~جاهلا فلا وهل يعتد بسلامه حينئذ لعذره أو لا؟ وتجب إعادته لاتيانه به بعد ~~الانحراف فيه نظر والأقرب الأول، وعليه: لا يسجد للسهو لانتهاء صلاته ع ش. ~~أقول: بل قياس نظائره الثاني فيسجد للسهو ثم يعيد سلامه.. (قوله والمعنى ~~فيه) أي في السلام ومشروعيته. قول المتن: (السلام عليكم) أي ولو سكن الميم ~~ع ش.. # (قوله أو السلام) الأولى تركه أو ذكره قبل عليك أو عليهم. (قوله أو ~~سلامي) أي أو سلام الله نهاية ومغني،. # (قوله أو عليهم الخ) أي وإن قال: (السلام عليهم) أو عليه أو عليهما أو ~~عليهن فلا تبطل صلاته لكنه لا يجزئ مغني ونهاية.. (قوله فلا لأنه الخ) ~~ينبغي أن محله ما لم يقصد به التحلل رشيدي.. (قوله لأنه دعاء) أي والدعاء ~~حيث لا خطاب فيه لا يضر وظاهره وإن لم يقصد الدعاء نعم إن قصد به الاخبار ~~فقياس التعليل بأنه دعاء أنه يضر سم.. (قوله ومر) أي في مبحث تكبير التحرم. ~~(قوله إجزاء عليكم السلام) أي وإن لم يرد لتأديته معنى الوارد ولوجود صيغته ~~فيه وإنما هي مقلوبة ولذا كره نهاية ومغني. (قوله وتشترط الموالاة الخ) أي ~~وإن لم يسمع نفسه وسيأتي في سجود السهو أنه لو قام لخامسة بعد تشهده في ~~الرابعة ثم تذكر عاد وأجزأه تشهده فيأتي بالسلام من غير إعادته أي التشهد ~~خلافا للقاضي حيث اشترط إعادته في نظير ذلك ليكون السلام عقب التشهد الذي ~~هو ركن شرح م ر، وأطال الكلام في الروضة في سجود السهو بما يرد ما قاله ~~القاضي من اشتراط أن يكون السلام عقب التشهد الذي هو ركن سم، قال ms1064 ع ش: قوله ~~م ر: الموالاة ينبغي اعتبارها بما سبق في الفاتحة، وقوله م ر: وأن يسمع ~~نفسه أي فلو همس به بحيث لم يسمعه لم يعتد به فتجب إعادته وإن نوى الخروج ~~من الصلاة بما فعله بطلت صلاته لأنه نوى الخروج قبل السلام اه‍، وينبغي ~~استثناء ما لو قصد إخراج صوته بالسلام ومنعه طرو نحو سعال فلا تبطل حينئذ ~~لكونه معذورا وليراجع. # (قوله وأن لا يزيد الخ) قضيته أنه لو جمع بين أل والتنوين أو زاد الواو ~~في أول السلام لم يضر لأن هذه الزيادة لا تغير المعنى وهذا هو الظاهر وفاقا ~~لم ر سم على المنهج اه‍ ع ش.. (قوله ما يغير المعنى) راجع للزيادة والنقص ~~وخرج به ما إذا لم يغير المعنى ومثاله في النقص السلم عليكم الآتي رشيدي ~~وسم وكتب عليه البصري أيضا ما نصه: يقتضي أن نقص ما لا يغير المعنى لا يضر ~~ويصرح به كلامه الآتي في السلم، وقد يستشكل PageV02P090 # بما مر في الفاتحة والتشهد أن النقص يضر، اه‍. (قوله ولقيام التنوين الخ) ~~قضيته أنه لو ترك التنوين على هذا لم يجز سم.. قوله (وغيرهما) يتأمل مثاله ~~وأما تسويغ نحو الابتداء ومجئ الحال فمن فروع التعريف سم، أي وكذا العهد ~~والجنس ع ش. وقد يقال إن من الغير المحسنات اللفظية. (قوله ولو مع عدم ~~التفات الخ) عبارة شيخنا يجعلها أي المرة تلقاء وجهه حيث اقتصر عليها ولا ~~يلتفت محافظة على العدل بين ملكيه اه‍، وهو الظاهر الموافق للحديث الآتي ~~خلافا لما يوهمه صنيع الشارح وصرح به ع ش فيندب الالتفات مطلقا ثم رأيت، ~~قال السيد البصري ما نصه: قوله: كان يسلم مرة واحدة الخ، يؤخذ منه أنه لو ~~اقتصر على المرة قالها كذلك ولا يلتفت فليحرر وليراجع ثم رأيته مصرحا به في ~~الروضة اه‍. (قوله ويتجه الخ) قد يقال يناقضه ما مر له في التشهد أنه لا ~~يجوز إبدال لفظ بمرادفه في سلام التحلل فتذكر وتدبر بصري، وقد يقال: إن ~~المتأخر في كلام المؤلفين ms1065 مستثنى من المتقدم المخالف له عند الامكان كما ~~هنا وتقدم موافقة النهاية وشيخنا للشارح.. (قوله بكسر) أي أو فتح ع ش ~~وشيخنا ففي السلم ثلاث لغات،. (قوله إن نوى به السلام) أخرج الاطلاق سم. ~~(قوله وبه فارق الخ) قد يقال هذا القدر لا يكفي في الفرق إذ هو في سلامي ~~بمعنى السلام فلا بد مع ذلك من زيادة مع إفادته ما يفيده ذلك من العموم ~~بخلاف سلامي وإن جعلت الإضافة للاستغراق إذ هو مع ذلك أخص بكثير فليتأمل ~~إلا أن يقال مراده بمعناه مجموع مفاده لا خصوص السلام بصري، وقوله: # إذ هو في سلامي الأولى إسقاط هو في. (قوله ما مر في سلامي) الأولى إسقاط ~~ما مر في. قول المتن: (وأنه لا تجب نية الخروج) ولا يضر تعيين غير صلاته ~~خطأ بخلافه عمدا خلافا لما في المهمات لما فيه من إبطال ما هو فيه بنية ~~الخروج عن غيره شرح م ر وفي شرح الروض ما يوافقه سم واعتمده شيخنا.. (قوله ~~وعليه يجب) إلى قوله: # اه‍ في النهاية والمغني إلا قوله: قيل،. (قوله وعليه) أي على مقابل ~~الأصح. (قوله يجب قرنها بأول السلام الخ) أي وإعزبت بعد ذلك ع ش.. (قوله ~~فإن قدمها عليه الخ) أي على الشروع فيه وليس من ذلك ما لو قصد في أثناء ~~التشهد أو ابتدائه مثلا أن ينوي الخروج عند ابتداء السلام لأنه نوى فعل ما ~~يطلب منه ع ش. (قوله يستثنى) أي من قول المصنف والأصح أنه لا تجب الخ ع ش.. # (قوله ما لو أراد متنفل نوى عددا الخ) أي كأن نوى عشرا وأراد السلام قبل ~~العاشرة ع ش.. (قوله لاتيانه الخ) متعلق بقوله يجب الخ وعلة له.. # (قوله قاله الامام) اعتمده النهاية والمغني وكذا سم عبارته قوله: قاله ~~الامام، أقول: عبارة الخادم عن الامام من سلم في خلال صلاته قصدا فإن قصد ~~التحلل فقد قصد الاقتصار على بعض ما نوى وإن سلم عمدا ولم يقصد التحلل فقد ~~حمله الأئمة على كلام عمد مبطل ms1066 وكأنهم يقولون لا بد من قصد التحلل في حق ~~المتنفل الذي يريد الاقتصار اه‍ ما في الخادم عن الامام ولا يخفى أن قوله: ~~فقد قصد الاقتصار الخ دال على أن قصد التحلل مع التعمد متضمن لنية الاقتصار ~~وأن قوة الكلام دالة على أن صورة المسألة أنه أراد السلام في خلال الصلاة ~~أي بأن نوى أربعا مثلا ثم تشهد من ركعتين ثم أراد السلام بدون تقدم نية ~~الاقتصار فإن قصد التحلل كأن PageV02P091 # قصد التحلل متضمنا لقصد الاقتصار وصحت صلاته وإلا فلا وحينئذ يظهر اندفاع ~~ما دفع به الشارح فقوله: إلا بنيته إياه قبل فعله الخ، قلنا: الامام يقول ~~السلام على الوجه المذكور متضمن لنيته إياه وهو واقع قبل فعله ولا يضر تقدم ~~التشهد لأن زيادته في النفل وإن لم يقصده ابتداء لا يؤثر فاندفع قوله: ~~وحينئذ تبطل الخ غاية الأمر أن محل الاحتياج إلى نية التحلل إذا لم يسبقها ~~نية النقص وكلام الامام لا ينافي ذلك لكنه مفروض فيما إذا لم يسبق تلك ~~النية السلام نعم للشارح أن ينازع الامام في كفاية نية التحلل عن نية النقص ~~وهذا أمر آخر فليتأمل انتهت عبارة سم. (قوله وفيه نظر ومما يدفعه) أي ما ~~قاله الامام. (قوله للخبر الصحيح فيه) أي في عدم المد. (قوله لأنه) إلى قول ~~المتن: وينوي في المغني إلا قوله: إلا في الجنازة إلى المتن وكذا في ~~النهاية إلا قوله: إلا في الجنازة وقوله: وشك في مدة مسح، وقوله: ووجود عار ~~للسترة، وقوله: والأولى أولى.. (قوله إلا في الجنازة) كذا قيل ويؤخذ من قول ~~المصنف في الجنائز كغيرها عدم زيادة وبركاته فيه أيضا سم على حج اه‍ ع ش ~~عبارة البصري، قوله: دون وبركاته كذا في النهاية والمغني ولم يستثنيا صلاة ~~الجنازة بل صرحا في بابها بعدم الاستثناء اه‍.. (قوله بأن فيه) أي في نقل ~~وبركاته. (قوله أحاديث صحيحة) ومن ثم اختار ندبها نهاية ومغني. قول المتن: # (مرتين يمينا وشمالا) قال في العباب: ويسن أن يجعل الأول عن يمينه ~~والثاني ms1067 عن يساره، وكره عكسه انتهى. # قال في شرحه: بخلاف ما لو سلمهما عن يمينه أو عن يساره أو تلقاء وجهه ~~فإنه يكون تاركا للسنة ولا يكره اه‍ بقي ما لو سلم الأول عن اليسار فهل يسن ~~حينئذ جعل الثاني عن اليمين ينبغي نعم سم على حج. أقول: # والأولى خلافه فيأتي بالثانية عن يساره أيضا لأنها هيئتها المشروعة لها ~~ففعلها عن يمينه تغيير للسنة المطلوبة فيها كما لو قطعت سبابته اليمنى لا ~~يشير بغيرها لذلك اه‍ ع ش ووافقه شيخنا. (قوله ويسن الفصل الخ) أي بسكتة ~~شيخنا. قول المتن: (ملتفتا الخ) يستثنى منه المستلقي فيمتنع عليه الالتفات ~~لأنه متى التفت خرج عن الاستقبال المشترط حينئذ هكذا ظهر وبه يلغز فيقال ~~لنا مصل متى التفت للسلام بطلت صلاته رشيدي، وظاهر أنه لا يتأتى على ما ~~بحثه الشارح في السابق من أنه إذا توجه بصدره بأن يرفع صدره بنحو مخدة لا ~~يشترط توجهه بوجهه. قول المتن: (حتى يري خده الأيمن الخ) أي لمن خلفه.. ~~(قوله وتحرم الثانية) أي مع صحة PageV02P092 # الصلاة كما هو ظاهر جلي و. (قوله مبطل) أي للصلاة ع ش.. (قوله كحدث) أي ~~وتحويل صدره بين التسليمتين وفي سم على حج وجه الحرمة في هذا لمسائل أنه ~~صار إلى حالة لا تقبل هذه الصلاة المخصوصة فلا تقبل توابعها انتهى اه‍ ش.. ~~(قوله وشك الخ) أي وتخرق خف وانكشاف عورة وسقوط نجاسة غير معفو عنها عليه ~~نهاية ومغني، قال ع ش: أي انكشافا مبطلا للصلاة بأن طال الزمن مثلا اه‍، ~~ويقال نظيره في سقوط النجاسة. (قوله ونية إقامة) أي ونية القاصر الإقامة. ~~(قوله ووجود عار للسترة) إن أريد أن تحرم الثانية مع العري فواضح أو مطلقا ~~ففيه نظر سم.. (قوله وخروج وقت جمعة) أي وتبين خطئه في الاجتهاد وعتق أمة ~~مكشوفة الرأس ونحو ذلك مغني.. (قوله مع تمام التفاته) فلو تم السلام قبله ~~فهل يتمه لأنه سنة مستقلة والظاهر نعم وفي عكسه يستمر حتى يتم السلام ولا ~~يزيد في الالتفات فيما يظهر ms1068 أيضا انتهى بصري. قول المتن: (ناويا السلام على ~~من عن يمينه الخ) بحث الفاضل المحشي سم أنه يشترط مع نية السلام أو الرد ~~على من ذكر نية سلام الصلاة أيضا حتى لو نوى مجرد السلام أو الرد ضر وإن ~~كان مأمورا به لوجود الصارف حينئذ كالتسبيح لمن نابه شئ والفتح على الامام ~~فليتأمل، فإن الفرق لائح من حيث اعتبار الأئمة لهذه النية من متممات الركن ~~ومكملاته وهو لا يلائم كونه صارفا له مخرجا له عن الاعتداد به بخلاف قصد ~~الاعلام بالتلاوة والذكر فإنه مناف لتماميتهما من تمحيض القصد لهما فليتأمل ~~ثم رأيته في حاشية شرح المنهج نقل عن م ر أنه ذاكره في هذا البحث فمال إلى ~~عدم الاشتراط، وقال: # لأنه مأمور به ثم تعقبه بإيراد نحو التسبيح إلى آخر ما تقدم وقد علمت وجه ~~الفرق بصري ووافقه ع ش فقال بعد ما ذكر ما في حاشية سم على المنهج ما نصه: ~~وقوله وهو الوجه أي الاشتراط ذكر مثله في حاشيته على حج واقتصر عليه ~~والأقرب ما مال إليه م ر من عدم الاشتراط ويوجه بما قاله ابن حج من أنه لو ~~علم من عن يمينه بسلامه عليه لم يجب عليه الرد لأنه لكونه مشروعا للتحلل لم ~~يصلح للأمان فكأنه لم يوجد منه سلام على غيره وحيث كان كذلك لم يصلح صارفا ~~اه‍ وأقره البجيرمي. (قوله ومؤمني إنس وجن) الاحياء والأموات بجيرمي عن ~~الحفني أي إلى منقطع الدنيا شيخنا،. (قوله لئلا يغفل عن المقتدين) قد يقال ~~هو محل تأمل لأن غير المقتدين مظنة الغفلة لا المقتدين فالأولى توجيهه بما ~~أشار إليه الشارح المحقق من أن في هذا عموما بالنسبة لما قبله باعتبار ~~شموله المقتدين من خلفه بصري.. (قوله فينويه) إلى قوله: وألحقت في النهاية ~~والمغني إلا ما يتعلق بالمأموم.. (قوله فينويه) الفاء تفسيرية. (قوله كل) ~~أي من الإمام والمأموم. (قوله على من عن يمينه الخ) أي ولو غير مصل ومع ذلك ~~لا يجب على غير المصلي الرد وإن علم أنه ms1069 قصده بالسلام ثم رأيت حج نبه عليه ~~ع ش. (قوله وعلى من خلفه) أي في الإمام والمأموم سم،. (قوله بالأولى الخ) ~~هذا ليس على إطلاقه بالنسبة للمأمومين كما يعلم مما يأتي عن سم في الرد.. ~~(قوله في المأموم) وكذا في الامام في الكعبة إذا استقبله بعض المأموم وكذا ~~في الخوف سم عبارة البصري كان التقييد به أي بالمأموم للغالب وإلا فقد ~~يتصور في الامام كأن كانا في الكعبة أو حولها كما هو ظاهر اه‍.. (قوله ~~بالأولى) هذا في المأموم محله كما هو ظاهر إذا أخر تسليمتيه عن تسليمتي ~~المسلم وإلا فإنما ينوي بالأولى الابتداء والآخر يرد عليه بالثانية إن ~~تأخرت عن أولاه سم ويجري مثله في قوله السابق بالثانية PageV02P093 # فكان الأنسب ذكره هناك. (قوله وعلى من خلفه) أي خلف المسلم إماما كان أو ~~مأموما، و. (قوله وإمامه) أي فيما إذ كان المسلم مأموما نظرا للغالب كما ~~مر،. (قوله بأيهما) هذا لا يأتي إذا توسطت تسليمتاه بين تسليمتي المسلم وقد ~~سلم عليه المسلم بثانيته مثلا سم على حج أي فينوي حينئذ الرد لا السلام ع ~~ش، وقوله: الرد لا السلام صوابه العكس.. (قوله لخبر أبي داود الخ) تعليل ~~لقول المصنف: ناويا السلام الخ،. (قوله ما ذكره الخ) أي كون الذي عن يسار ~~الامام ينوي الرد عليه بالأولى نهاية. (قوله واحتياج السلام الخ) عطف على ~~قوله ما ذكر عبارة النهاية واستشكل أيضا قولهم ينوي السلام على المقتدين ~~بأنه الخ،. (قوله بأنه لا معنى لها) أي للنية نهاية،. (قوله فإن الخطاب ~~الخ) الاخصر الواضح فإن الخطاب صريح في الصرف إليهم والصريح لا يحتاج ~~لنية.. # (قوله فأي معنى لها) يغني عنه قوله السابق: لا معنى لها،. (قوله وأما ~~فيها) أي وأما السلام في الصلاة،. (قوله إذ هو) أي الصريح. (قوله في ذلك) ~~أي في الاحتياج للنية بالنسبة للسنة. قوله: لأن تعينها لها) أي تعين ~~الثانية للصلاة وإن لم تكن واجبة ويندفع بذلك ما كتب بعضهم هنا ما نصه ~~قوله: لأن تعينها كذا في أصل ms1070 الشارح مكشوطة مضبوطة بهذا الضبط بخطه وفي ~~حاشية الزيادي وغيره من الأصول الصحيحة لأن تبعيتها وهي ظاهرة أو متعينة ~~انتهى فإن معناه توهم رجوع ضمير لها للأولى نعم كان الأولى العطف ليفيد أنه ~~علة مستقلة كالالحاق. # . # (قوله ولو كان عن يمينه) أي المصلي مطلقا. (قوله أو يساره) أي أو خلفه أو ~~يساره. (قوله لم يلزم) أي الغير. # (قوله الواجب رده) صفة السلام،. (قوله للخطاب) أي لأن يخاطبه غيره بالرد ~~كذا ظاهر سياقه ويرد عليه أن المصلي بسلامه لا سيما الثاني فرغ من الصلاة ~~وصار أهلا للخطاب ويحتمل أن المراد خطابه به لغيره بالسلام ويؤيده ما بعده ~~فلا إشكال حينئذ.. (قوله ولو سلم) أي غير المصلي. (قوله بل يسن) أي بعد ~~فراغ الصلاة كما يأتي ع ش. (قوله وقياسه ندبه هنا الخ) أي قياسه أن يندب ~~لغير المصلي أن يرد السلام على المصلي وقد يفرق بأن سلام غير المصلي على ~~المصلي يتعين لسلام الأمان المشروع فيه الرد غير أن المصلي لما لم يكن ~~متأهلا للخطاب كانت مشروعية الرد في حقه على وجه الندب ولا كذلك سلام ~~المصلي على غيره نعم إن دلت القرائن على أنه قصد به أيضا ابتداء السلام ~~عليه لم يبعد فليتأمل بصري عبارة ع ش قوله: وقياسه ندبه الخ أي حيث غلب على ~~ظنه ذلك كان علمه من عادته بإخباره له سابقا ولا يختص السلام بالحاضرين بل ~~يعم كل من في جهة يمينه مثلا وإن بعدوا إلى آخر الدنيا وإن اقتضى قول ~~البهجة ونية الحضار بالتسليم تخصيصه بهم. فرع استطرادي: وقع السؤال عن ~~شخصين تلاقيا مع شخص واحد فسلم أحدهما عليه فرد عليه ناويا الرد على من سلم ~~والابتداء على من لم يسلم فهل تكفي هذه الصيغة عنهما أو لا؟ لأن فيها ~~تشريكا بين فرض وهو الرد وسنة وهو الابتداء فيه نظر، أقول: والأقرب ~~الاكتفاء بذلك ولا يضر التشريك المذكور أخذا من قولهم في المأمومين إذا ~~تأخر سلام بعضهم عن بعض فكل ينوي بكل تسليمة السلام على من ms1071 لم يسلم عليه ~~والرد على من سلم عليه اه‍. (قوله أيضا) وقياسه أيضا ندب رد بعض المأمومين ~~بعد تسليمتيه على من سلم عليه منهم إذا لم يتأت الرد بإحداهما كما لو قارن ~~في تسليمتيه تسليمتي من على يمينه، وقد نوى من على يمينه السلام عليه ~~بالثانية فإن ثانيته لا تصلح لرد سلام من على يمينه عليه بالثانية لمقارنته ~~إياها وقد خرج بها فيبتدئ ردا بعد الخروج فليتأمل سم. قول المتن: (الثالث ~~عشر) بفتح الجزأين لأنه مركب تركيبا عدديا وكذا الرابع عشر ونحوه شيخنا ~~وسم.. (قوله كما ذكرناها في عدها) أي على الوجه الذي ذكرناه في عد الأركان ~~شيخنا. (قوله في عدها) إلى قوله: ومن ثم في المغني وإلى المتن في النهاية ~~إلا قوله: PageV02P094 # أو عدم مضي ركن،. (قوله المشتمل على قرن النية الخ) أي فالترتيب عند من ~~أطلقه مراد فيما عدا ذلك ومنه الصلاة على النبي (ص) فإنها بعد التشهد مغني ~~ونهاية،. (قوله في القيام والقراءة به) عبارة النهاية والمغني وجعلهما من ~~القراءة في القيام اه‍.. (قوله فعده الخ) لا يظهر وجه التفريع ولذا عبر ~~النهاية والمغني وشرح المنهج بالواو ثم كان المناسب تأخيره عن الدعوى وردها ~~الآتيين كما في النهاية. (قوله فيه تغليب) أي لأن الترتيب ليس جزءا إذ ~~الجزء أمر وجودي والترتيب ليس كذلك وبحث فيه سم بما نصه: # أقول في كلام الأئمة: أن صورة المركب جزء منه فما المانع أن يكون الترتيب ~~بمعنى الحاصل بالمصدر إشارة إلى صورة الصلاة وأنها جزء لها حقيقة فلا ~~تغليب، فتأمل انتهى. وزاد عليه البصري ما لفظه: ولا حاجة إلى اعتبار الحاصل ~~بالمصدر لأن النية من الأركان مع أنها لا وجود لها في الحس وإنما هي عمل ~~قلبي اه‍، وبهذه الزيادة يندفع جواب ع ش عن بحث سم بما نصه أقول: لكن حج ~~كشيخه والمحلي إنما بنوا ذلك على الظاهر من كونه أي الركن جزأ محسوسا في ~~الظاهر فاحتاجوا للجواب بما ذكر اه‍. (قوله وبمعنى الفرض صحيح) أي على وجه ~~الحقيقة من ms1072 غير احتياج إلى تغليب وإلا فالصحة ثابتة على تقدير كونه بمعنى ~~الجزء أيضا ع ش ورشيدي.. (قوله ومن ثم) أي من أجل الاحتياج إلى التغليب على ~~الأول،. (قوله صحح في التنقيح أنه شرط) والمشهور عند الترتيب ركنا مغني. ~~(قوله والجلوس الخ) و. (قوله استحضار النية الخ) أي لا بد من تقديمهما على ~~ما ذكر. (قوله وهو) أي التقديم المذكور. (قوله لا تفيد الخ) خبر قوله: ~~ودعوى الخ. (قوله لما مر) أي في مباحث ما ذكر. (قوله على أن في بعض ما ذكره ~~نظرا) لعل منه منع اشتراط تقديم القيام على النية والتكبير بل يكفي مقارنته ~~لهما وكذا يقال في الجلوس والتشهد وفي استحضار النية والتكبير، فليتأمل ~~قاله سم وعليه يكون لفظ بعض مستدركا فالظاهر ما قاله البصري مما نصه: كأنه ~~تقديم استحضار النية على التكبير لما تقدم أن ذلك مقالة ضعيفة والمعتمد أن ~~التقديم المذكور مندوب لا غير اه‍.. (قوله ويتعين) إلى المتن في المغني. ~~(قوله لحسبان كثير الخ) لكن الحسبان مختلف فإن تقديم التعوذ على الافتتاح ~~معتبر للاعتداد بهما حتى لو قدم المؤخر وهو التعوذ اعتد به وفات الافتتاح ~~بخلاف بقية المسائل المذكورة فإنه إذا قدم فيها المؤخر لم يعتد به ولم يفت ~~المقدم بل يأتي بما بعده مثلا إذا قدم الصلاة على التشهد الأول لم يعتد بها ~~ولم يفت التشهد بل يأتي بالتشهد ثم بها بعده فليتأمل سم.. (قوله وهو ~~المشهور) إذ هو بالترك أشبه نهاية.. (قوله وهي عدم الخ) ويصدق على هذا ~~العدم حد الشرط بأنه ما قارن كل معتبر سواه لأن هذا العدم متحقق من أول ~~الصلاة الخ فتأمله بلطف ففيه دقة دقيقة سم،. (قوله أو عدم طوله الخ) كان ~~ينبغي التعبير بالواو في هذا وما بعده سم وبصري وقد يقال إن أو هنا لاختلاف ~~الأقوال كما نسب النهاية والمغني التصوير الأول للرافعي تبعا للامام ~~والثاني لابن الصلاح والثالث لبعضهم. (قوله أو عدم مضي ركن) أي قولي ولا ~~فعلي مغني وكان الأولى إبدال أو بالواو.. (قوله ms1073 أي الترتيب) إلى قول المتن ~~فلو تيقن في المغني إلا قوله: غير المأموم وقوله: كما مر، وقوله: ولم يشترط ~~إلى وفي تلك الأحوال وكذا في النهاية إلا قوله: إن كان آخرها إلى المتن. ~~(قوله مثلا) أشار به إلى أن الباء PageV02P095 # في كلام المصنف بمعنى الكاف ع ش. قول المتن: (بأن سجد قبل ركوعه) أو ركع ~~قبل قراءته وكثيرا يعبر المصنف ببان غير مريد بها الحصر بل بمعنى كأن نهاية ~~ومغني.. (قوله كتشهد الخ) ينبغي إلا أن يطول سم أي التشهد في الاعتدال أو ~~الجلوس بين السجدتين. (قوله لكنه يمنع الخ) فعليه إعادته في محله نهاية ~~ومغني.. # (قوله غير المأموم) هذا القيد مستفاد من قول المصنف في كتاب الجماعة ولو ~~علم المأموم في ركوعه أنه ترك الفاتحة أو شك لم يعد إليها الخ فذاك مخصص ~~لما هنا سم.. (قوله غير المأموم) قضيته أنه متى انتقل عنه إلى ركن آخر ~~امتنع عليه العود لما فيه من مخالفة الامام وعليه فلو تذكر في السجدة ~~الثانية أنه ترك الطمأنينة في الجلوس بين السجدتين لم يعد له بل يأتي بركعة ~~بعد سلام إمامه وقضيته أنه لو انتقل معه إلى التشهد قبل الطمأنينة في ~~السجدة الثانية لم يعد لها لكن سيأتي ما يقتضي أنه يسجد ويلحق إمامه وأيضا ~~قضية قوله في صلاة الجماعة أن محل امتناع العود إذا فحشت المخالفة أنه يعود ~~للجلوس بين السجدتين إذا تذكر في السجدة الثانية ترك الطمأنينة فيه ع ش. ~~(قوله وإلا) أي بأن مكث قليلا ليتذكر نهاية ومغني.. (قوله بطلت صلاته) ~~ظاهره م ر: وإن قل التأخر وسيأتي في فصل المتابعة ما يوافقه ع ش، أقول: بل ~~هو صريح ما مر آنفا عن النهاية والمغني.. # (قوله ولا يكفيه الخ) أي لما تقدم بيانه في شرح فلو هوى لتلاوة فجعله ~~ركوعا لم يكف سم. (قوله في الثانية) أي فيما لو شك ساجدا هل ركع.. (قوله ~~وكذا في التذكر الخ) عبارة النهاية والمغني ويستثنى من قوله فعله ما لو ~~تذكر في سجوده ms1074 أنه ترك الركوع فإنه يرجع إلى القيام ليركع منه ولا يكفيه أن ~~يقوم راكعا لأن الانحناء أي الهوي غير معتد به ففي هذه الصورة زيادة على ~~المتروك اه‍. قال ع ش: قوله م ر: فإنه يرجع إلى القيام الخ أي ومع ذلك لا ~~يجب عليه الركوع فورا ومثله ما لو قرأ الفاتحة ثم هوى ليسجد فتذكر ترك ~~الركوع فعاد للقيام فلا يجب الركوع فورا لأنه بتذكره عاد لما كان فيه وهذا ~~ظاهر وإن أوهم قول المصنف: فإن تذكر قبل بلوغ الخ خلافه اه‍. (قوله كما مر) ~~أي في شرح فلو هوى لتلاوة الخ سم. (قوله محله في غير هذه الخ) يمكن أن ~~يستغنى عن ذلك لأن من جملة المتروك في هذه الصورة الهوي للركوع لأن الهوي ~~السابق صرفه للسجود فلم يعتد به ومن لازم الاتيان بالهوي القيام ابن قاسم، ~~أي فلو فرض أنه لم يشك في الهوي لتذكره أنه قصد بهويه الركوع وإنما شكه في ~~الركوع للشك في نحو طمأنينته فلا حاجة إلى الاستثناء أيضا لأنه في هذه ~~يكفيه العود إلى الركوع فقط بصري. (قوله حتى بلغ مثله) أي ولو لمحض ~~المتابعة كما لو أحرم منفردا وصلى ركعة ونسي منها سجدة ثم قام فوجد مصليا ~~في السجود أو الاعتدال فاقتدى به وسجد معه للمتابعة فيجزئه ذلك وتكمل به ~~ركعته كما نقل عن شيخنا الشمس الشوبري ومنازعة شيخنا الشبراملسي فيه بأن ~~نية الصلاة لم تشمله مدفوعة بما نقله هو قبل هذا عن الشهاب ابن حجر من ~~قوله: ومعنى الشمول أن يكون ذلك النفل أي ومثله الفرض بالأولى داخلا كالفرض ~~في مسمى مطلق الصلاة بخلاف السجود والتلاوة انتهى إذ لا خفاء في شمول نية ~~الصلاة لما ذكر بهذا المعنى رشيدي.. (قوله إن كان الخ) أي المثل. (قوله ~~كالقيام الخ) نشر مشوش. (قوله حسب له الخ) قد يكون هذا معنى التمام فلا ~~حاجة للتقييد سم،. (قوله هذا الخ) أي قول المصنف تمت به ركعته ع ش. (قوله ~~كسجدة تلاوة) أي ولو لقراءة آية ms1075 بدلا عن الفاتحة فيما يظهر خلافا للزركشي ~~سم عن المنهج عن حج اه‍ ع ش.. (قوله لم تجزئه) الأولى PageV02P096 # التذكير.. (قوله وعرف الخ) عطف على قوله: كان المثل الخ. (قوله والاخذ ~~باليقين الخ) أي كما يعلم من قول المصنف وكذا إن شك فيها وقوله: وإن علم في ~~آخر رباعية الخ،. (قوله ولم يشترط هنا طول الخ) هذا يفيد البطلان وإن تذكر ~~في الحال أن المتروك غيرهما فلتراجع المسألة فإن الظاهر أن هذا ممنوع بل ~~يشترط هنا الطول أو مضي ركن أيضا وقد ذكرت ما قاله لم ر فأنكره سم على حج ~~أقول: وما قاله م ر هو مقتضى إطلاقهم ع ش.. (قوله في ذلك) أي في النية أو ~~تكبيرة التحرم.. (قوله أتى به ولو بعد طول الفصل) أي: حيث لم يأت بما يبطل ~~الصلاة كفعل كثير ع ش. (قوله أو بعد سلامه) إلى قول المتن: وقيل في النهاية ~~والمغني إلا قوله: وإن مشى إلى المتن. قول المتن: (فلو تيقن) أي إماما كان ~~أو مأموما أو منفردا ع ش. (قوله قبل طول الفصل) أي فإن طال الفصل وجب ~~الاستئناف ع ش. (قوله وتنجسه الخ) وانظر هل كشف العورة كذلك رشيدي والظاهر ~~أنه كذلك إن تذكر فورا.. (قوله وإن مشى الخ) أي وتكلم قليلا كما هو ظاهر من ~~قصة ذي اليدين سم وع ش. (قوله وتحول عن القبلة) أي وتذكر فورا ع ش.. (قوله ~~لما مر) أي لوقوع تشهده قبل محله نهاية.. (قوله مما بعدها) الأولى منها. # . (قوله مثلا) ذكره النهاية والمغني عقب ثانية، ثم قال الأول ولو كان ~~يصلي جالسا فجلس بقصد القيام ثم تذكر فالقياس أن هذا الجلوس يجزئه اه‍. قال ~~ع ش: بل الاكتفاء به أولى من الاكتفاء بجلوس الاستراحة لقصده الفرض به اه‍ ~~ويعلم من هذا أن مثلا راجع للثانية فقط دون القيام.. (قوله أو شك فيها) ~~الأولى التذكير. # قول المتن: (فإن كان جلس) أي جلوسا معتدا به بأن اطمأن ع ش.. (قوله وردوه ~~الخ) أي القياس المذكور ms1076 ، و. (قوله بأن تلك) أي جلسة الاستراحة و. (قوله ~~وهذه) أي سجدة التلاوة.. (قوله أي بطريق الأصالة الخ) هذا كقوله السابق ~~بطريق الأصالة زيادة على عبارة الأصحاب سم.. (قوله حتى لا يجب لها نية الخ) ~~اعتمد شيخنا الشهاب الرملي وجوب النية لها وعليه لا يحتاج للتأويل بقوله: ~~أي بطريق الأصالة سم. (قوله وبذلك) أي بالرد المذكور (يظهر اتجاه قول ~~البغوي الخ) اعتمده النهاية والمغني أيضا إلا أنهما أسقطا قوله شك في ~~الأولى . (قوله أولا) وهو المعتمد مغني. (قوله بذلك الخ) أي بالرد ~~المتقدم.. (قوله لم يجزئه ذلك التشهد) أي فلا بد من صحة صلاته وتحلله منها ~~من إعادة التشهد. قول المتن: (فليجلس مطمئنا ثم يسجد) ومثل ذلك يأتي في ترك ~~سجدتين PageV02P097 # فأكثر تذكر مكانهما أو مكانها فإن سبق له جلوس فيما فعله من الركعات تمت ~~ركعته السابقة بالسجدة الأولى وإلا فبالثانية نهاية. قول المتن: (في آخر ~~رباعية) قال الشيخ عميرة: نسبة إلى رباع المعدول عن أربع سم على المنهج ~~وقدم الرباعية ليتأتى جميع ما ذكره أما غير الرباعية فلا يتأتى جميع ذلك ~~فيه وطريقه أن يفعل في كل متروك تحققه أو شك فيه ما هو الأسوأ ع ش. (قوله ~~جهل) إلى قوله: واتفاقهم في النهاية والمغني ما يوافقه إلا ما نبه عليه،. ~~(قوله ويلغو باقيهما) أي الثانية والرابعة ع ش. قول المتن: (جهل موضعها) أي ~~الخمس في الموضعين كذا قاله الشارح المحقق وصاحب النهاية والمغني ويؤخذ من ~~صنيع الشارح توجيه آخر وهو حذف الجملة التي هي صفة الأولى لدلالة ما بعدها ~~عليها بصري.. (قوله كما علم بالأولى الخ) أي بأن يقدر مع ما ذكر في سجدتين ~~ترك سجدة من الثانية أو الرابعة. (قوله وصوب الأسنوي الخ) عبارة النهاية ~~والمغني في شرح أو سبع فسجدة ثم ثلاث ثم ما ذكره المصنف تبعا للجمهور قد ~~اعترضه جمع من المتأخرين كالأصفوني والأسنوي بأنه يلزم بترك ثلاث سجدات ~~سجدة وركعتان لأن أسوأ الأحوال أن يكون المتروك السجدة الأولى من الأولى ~~والثانية من الثانية فيحصل ms1077 له منهما ركعة إلا سجدة وأنه ترك ثنتين من ~~الثالثة فلا تتم الركعة إلا بسجدة من الرابعة ويلغو ما سواها ويلزمه في ترك ~~الست ثلاث ركعات وسجدة لاحتمال أنه ترك السجدة الأولى من الركعة الأولى ~~الخ، ويلزمه بترك أربع سجدات ثلاث ركعات لاحتمال أنه ترك السجدة الأولى من ~~الأولى والثانية من الثانية وثنتين من الثالثة وثنتين من الرابعة اه‍.. ~~(قوله في هذه) أي في ترك الثلاث سجدات. (قوله وإن الأول) أي وجوب الركعتين ~~فقط. (قوله منها) أي الأولى و. (قوله الجلوس) أي بين السجدتين. (قوله نعم ~~بعدها جلوس التشهد) أي أو جلوس الاستراحة إن كان ترك التشهد الأول وأتى ~~بجلوس الاستراحة أو جلوس الركعة الثانية قبل سجدتها الثانية كما هو قضية أن ~~المتروك منها السجدة الثانية فقط سم.. (قوله بواحدة من الثالثة) أي بالسجدة ~~الأولى من الركعة الثالثة نهاية.. (قوله ويلغو باقيها) أي الثالثة. (قوله ~~لتصير هي) أي الرابعة. (قوله وما ذكره هو الخيال الخ) عبارة النهاية ~~والمغني وأجيب بأن ذلك خلاف فرض الأصحاب فإنهم فرضوا ذلك فيما إذا أتى ~~بالجلسات المحسوبات بل قال الأسنوي: إنما ذكرت هذا الاعتراض وإن كان واضح ~~البطلان لأنه قد يختلج في صدر من لا حاصل له وإلا فمن حق هذا السؤال السخيف ~~أن لا يدون في تصنيف ا ه‍. قال الرشيدي: قوله م ر: بل قال الأسنوي الخ هذا ~~صريح في أن الأسنوي كر على اعتراضه بالابطال والواقع في كلامه وكلام ~~الناقلين عنه كالشهاب بن حج وغيره خلافه وأنه إنما قال هذا في جواب سؤال ~~أورده من جانب الأصحاب على اعتراضه ثم ساق الرشيدي على عبارة المهمات ~~راجعه.. (قوله وهذا) أي ما ذكره الأسنوي. (قوله واتفاقهم) مبتدأ خبره قوله: ~~يحيل الخ. (قوله لم يأت منها بشئ) إن أراد شرعا لالغائها بسبب عدم كمال ما ~~قبلها بدونها فهذا لا يرد عليه بدليل أنه يرد عليهم نظيره لأن الثانية ~~باتفاقهم غير متروك منها شئ أو المتروك منها واحدة مع أنها لاغية لعدم تمام ~~الأولى وإن أراد ms1078 لم يأت منها بشئ حسا فهو ممنوع فليتأمل سم.. (قوله وعلى ~~مقابله) عطف على قوله على الأصح والضمير راجع إليه، و. (قوله فالاعتراض ~~الخ) متفرع على قوله: على أنهم لم يغفلوا الخ. (قوله فالاعتراض PageV02P098 # عليهم) إلى المتن في النهاية.. (قوله فيمن ترك معه الجلوس) ينبغي أو في ~~الشك أنه ترك السجود فقط أو مع الجلوس سم.. (قوله لاحتمال الخ) عبارة ~~النهاية والمغني لاحتمال أنه ترك سجدتين من ركعة وثنتين من ركعتين غير ~~متواليتين لم تتصلا بها كترك واحدة من الأولى وثنتين من الثانية وواحدة من ~~الرابعة، فالحاصل ركعتان إلا سجدة إذ الأولى تمت بالثالثة والرابعة ناقصة ~~سجدة فيتمها ويأتي بركعتين بخلا ف ما إذا اتصلتا بها كترك واحدة من الأولى ~~وثنتين من الثانية وواحدة من الثالثة فيلزم فيها سوى ركعتين اه‍. (قوله فإن ~~فرض ترك الخ) هذا يقتضي تصويب الأسنوي ومن تبعه سم، وفيه أن الشارح ومن ~~وافقه كالنهاية والمغني لم ينكروا ما قاله الأسنوي من كل وجه بل قالوا كما ~~تقدم: إن كلام الأسنوي في حد ذاته صحيح لكن اعتراضه غير متوجه على كلام ~~الأصحاب لأن المفروض في كلامهم غير المفروض في كلامه.. (قوله وأسوأ منه ~~الخ) صور بهذا الروض سم عبارة البصري أقول: وتقدير الأسوأ متعين فيجب عليه ~~حينئذ ثلاث ركعات فلا حاجة لقوله السابق وجب سجدتان ثم ركعتان اه‍. وقوله: ~~فلا حاجة لقوله الخ حق التفريع فلا صحة لقوله الخ وتقدم عن النهاية والمغني ~~على تصويب الأسنوي والاقتصار عليه أي الأسوأ. قول المتن: (أو ست الخ) على ~~تصويب الأسنوي الذي اعتمده في الروض يلزمه ثلاث وسجدة، قال في الروض: لأنا ~~نقول إنه ترك السجدة الأولى من الأولى، والثانية من الثانية، وثنتين من ~~الثالثة، وثنتين من الرابعة انتهى اه‍ سم. وتقدم عن النهاية والمغني مثل ما ~~في الروض. قول المتن: # (أو سبع الخ) لم يقيد السبع والثمان بجهل موضعها لأنه لا يحتاج إليه بل ~~لا يتصور جهل الموضع لكن الأستاذ البكري قيد بجهل الموضع في كنزه فلينظر ~~مقصوده ms1079 سم، أقول: وكذلك قيد بذلك المغني فيهما والنهاية وشرح المنهج في ~~السبع فقط، وقال ع ش: لم يقل م ر: هنا أي في الثمان جهل موضعها كأنه لأن ~~الثمان من الرباعية محلها معلوم والمراد غالبا وإلا فقد يعلم كأن اقتدى ~~مسبوق في الاعتدال فأتى مع الامام بسجدتين وسجد إمامه للسهو سجدتين وقرأ ~~إمامه آية سجدة في ثانيته مثلا وسجد هو في آخر صلاته لسهو إمامه وقرأ في ~~ركعته التي انفرد بها آية سجدة، ثم شك بعد علمه بأنه ترك ثمان سجدات لكونها ~~على عمامته في أنها سجدات صلاته أو ما أتى به للسهو والتلاوة والمتابعة أو ~~أن بعضه من أركان صلاته وبعضه من غيرها فتحمل المتروكة على أنها سجدات ~~صلاته وغيرها بتقدير الاتيان به، لا يقوم مقام سجود صلاته لعدم شمول النية ~~له اه‍ عبارة البجيرمي: ويمكن الجهل في الثمان أيضا كأن اقتدى بالامام وهو ~~في الاعتدال فإنه يسجد معه سجدتين ولا تحسبان له فيمكن أن تنبهم الثمانية ~~في عشرة شيخنا وكذلك يحصل الجهل إذا سجد للسهو اه‍. قول المتن : (فسجدة ثم ~~ثلاث) أي ثلاث ركعات لأن الحاصل له ركعة إلا سجدة نهاية.. (قوله أو ثمان) ~~إلى قوله: ولو تذكر في النهاية والمغني. (قوله ويتصور الخ) نبه عليه لكونه ~~خفيا وقال القليوبي: دفع لما يتوهم من أنه إذا لم يسجد لم يتصور الشك أو ~~الجهل فتأمل بجيرمي.. (قوله بترك طمأنينة) أي في السجدات،. (قوله بعد ~~التكبير) شامل لتكبير انتقال يسن معه الرفع،. (قوله لفوات اسمه به) أي اسم ~~الافتتاح بالتعوذ. (قوله بعده) أي التعوذ. (قوله ببقاء اسمهن) أي تكبيرات ~~العيد،. (قوله أي المصلي) إلى قوله: ولو مستورة في المغني إلا قوله: ولو ~~أعمى وإلى قوله: أما إذا خشي في النهاية ما يوافقه في الأحكام. قول المتن: ~~(إدامة نظره) أي بأن يبتدئ النظر إلى موضع سجوده من PageV02P099 # ابتداء التحرم ويديمه إلى آخر صلاته إلا فيما يستثنى وينبغي أن يقدم ~~النظر على ابتداء التحرم ليتأتى له تحقق النظر من ابتداء التحرم، ع ms1080 ش. ~~(قوله أي المصلي) إشارة إلى عود الضمير على مذكور بالقوة بكري اه‍ ع ش. ~~(قوله ولو أعمى) أي أو في ظلمة بأن تكون حالته حالة الناظر لمحل سجوده ~~نهاية وشرح بأفضل،. (قوله وإن كان عند الكعبة) أي وإن صلى خلف نبي خلافا ~~لمن قال: ينظر إلى ظهره نهاية ومغني.. (قوله أو فيها) أي ولا ينظر جزءا آخر ~~من الكعبة وإلا فمحل سجوده جزء من الكعبة،. (قوله في جميع صلاته) وقيل: ~~ينظر في القيام إلى موضع سجوده وفي الركوع إلى موضع قدميه وفي السجود إلى ~~أنفه وفي القعود إلى حجره لأن امتداد البصر يلهي فإذا قصر كان أولى، وبهذا ~~جزم البغوي والمتولي مغني وكذا جزم بذلك صاحب العوارف. (قوله لأن ذلك) أي ~~جمع النظر في موضع مغني.. (قوله نعم السنة الخ) ويسن أيضا لمن في صلاة ~~الخوف والعدو أمامه نظره إلى جهته لئلا يبغتهم شرح بأفضل، زاد النهاية: ~~ولمن صلى على نحو بساط مصور عم التصوير مكان سجوده أن لا ينظر إليه اه‍.. ~~(قوله عند رفعها) أي ما دامت مرتفعة وإلا ندب نظر محل السجود نهاية وإيعاب ~~وسم. # قال ع ش: ويؤخذ من ذلك أنه لو قطعت سبابته لا ينظر إلى موضعها بل إلى ~~موضع سجوده كما أفتى به الشارح م ر اه‍. (قوله وبحث بعضهم الخ) اعتمده ~~المغني. (قوله فلينظر محل سجوده الخ) وفاقا للنهاية وخلافا للمغني كما مر،. ~~(قوله أي قال) إلى قوله: لا يحتمل عادة في المغني،. (قوله والأفقه الخ) عبر ~~في الروضة بالمختار مغني ونهاية. قول المتن: (لا يكره) أي ولكنه خلاف ~~الأولى ع ش. قول المتن: (إن لم يخف ضررا) أي على نفسه أو غيره مغني.. (قوله ~~يلحقه) أي أو غيره كما يأتي في الشارح وتقدم عن المغني.. (قوله وفيه منع ~~الخ جملة حالية،. (قوله ومن ثم) أي من أجل أن فيه المنع المذكور. (قوله إذا ~~شوش عدمه الخ) أي كأن صلى لحائط مزوق ونحوه مما يشوش فكره ويسن فتح عينيه ~~في السجود ليسجد البصر ms1081 قاله صاحب العوارف وأقره الزركشي وغيره نهاية. قال ع ~~ش: قوله ونحوه الخ أي كالبساط الذي فيه صور اه‍، أي وهامش المطاف عند طواف ~~الطائفين، وقال الرشيدي: قوله ليسجد البصر لا يخفى أن المراد هنا بالبصر ~~محله أي لا يكون بينه وبين السجود حيلولة بالجفن وإلا فالبصر معنى من ~~المعاني لا يتصف بالسجود فلا فرق في ذلك بين الأعمى والبصير بل إلحاق ~~الأعمى بالبصير هنا أولى من إلحاقه به في النظر إلى محل السجود في القيام ~~ونحوه فما في حاشية الشيخ ع ش من نفي إلحاقه به هنا والفرق بينه وبين ما مر ~~في غاية البعد اه‍.. (قوله بل يحرم الخ) وينبغي أن يجب التغميض فيما إذا ~~لزم من تركه فعل محرم كنظر محرم لا طريق إلى الاحتراز عنه إلا التغميض سم، ~~عبارة النهاية: وقد يجب إذا كان العرايا صفوفا اه‍.. (قوله حصول ضرر عليه) ~~أي أو على غيره فيما يظهر بالأولى نعم يظهر أيضا أنه لا يقيد حينئذ بقوله: ~~لا يحتمل الخ إذ يحتاط للغير ما لا يحتاط للنفس بصري، أقول: ويستفاد ما ~~ذكره أولا من كلام الشارح بإرجاع ضمير عليه إلى التغميض وجعله معلقا ~~بالترتب كما هو ظاهر السياق.. (قوله كما هو ظاهر) أي التقييد بلا يحتمل ~~عادة:. قوله (كان الأحسن ان يقول) أي بدل قول المصنف إن لم يخف ضررا (قوله ~~ممنوع) كيف وهذا الذي زعم أنه الأحسن صادق بما إذا خاف ضررا فتدل العبارة ~~حينئذ بالمنطوق على عدم الكراهة عند خوف الضرر وبالمفهوم على الكراهة عند ~~المصلحة وكان الصواب أن يقول إن كان فيه مصلحة ولعله أراد أن يقول ذلك فسبق ~~قلمه لما ذكره فليتأمل PageV02P100 # سم. أقول: الظاهر بل المتعين من إمامة الأذرعي إرجاع ضمير فيه في كلامه ~~إلى النظر وعدم التغميض فيندفع حينئذ الاشكال ويفيد كراهة التغميض إن ظن ~~ترتب فوت مصلحة عليه وإن لم يخف ضررا بخلاف كلام المصنف فيظهر حينئذ وجه ~~دعوى الأحسنية،. (قوله سلبه الكراهة) أي بقوله: وعندي لا يكره الخ.. (قوله ms1082 ~~أنه يكره ترك سنة الخ) أي وفي التغميض ترك سنة هي إدامة نظره إلى موضع ~~سجوده وقد يقال المراد بالنظر إلى موضع السجود كونه بحيث ينظر إلى موضع ~~السجود وهذا صادق مع التغميض، سم.. (قوله إلا أن يجمع بأنه الخ) ويجمع أيضا ~~بأن محل كراهة ترك السنة ما إذا لم يكن بطريق محصل للمقصود بتلك السنة كما ~~هنا فإن المقصود بإدامة النظر لموضع السجود الخشوع والتغميض يحصله سم.. ~~(قوله بأنه أطلق الكراهة الخ) أي على اصطلاح المتقدمين كردي. (قوله لنحو ~~جريان الخلاف الخ) متعلق بالمتأكدة.. (قوله في كل صلاته) إلى قوله: من ~~تحصيل سنة في النهاية إلا قوله: إلا أن يجعل إلى وفي الآية وكذا في المغني ~~إلا قوله: وظاهر إلى وفي الآية. (قوله غير ما هو فيه) وهو الصلاة ع ش فلو ~~اشتغل بذكر الجنة والنار وغيرهما من الأحوال السنية التي لا تعلق بها بذلك ~~المقام كان من حديث النفس، نهاية. (قوله وإن تعلق بالآخرة) قد يشكل استحباب ~~إكثار الدعاء في السجود والركوع والاستغفار وطلب الرحمة إذا مر بآية ~~استغفار أو رحمة والاستجارة من العذاب إذا مر بآية عذاب إلى غير ذلك مما ~~يحمل على طلب الدعاء في صلاته فإن ذلك فرع من التفكر في غير ما هو فيه ولا ~~سيما إذ كان بطلب أمر دنيوي اللهم إلا أن يقال إن هذا نشأ من المطلوب في ~~صلاته فليس أجنبيا عما هو فيه ع ش. (قوله وظاهر أن هذا) أي خشوع الجوارح ~~رشيدي،. (قوله الأول) أي خشوع القلب، و (قوله ذاك) أي فراغ القلب (سببا له) ~~أي للأول،. (قوله ولذا خصه بحالة الدخول) قد يؤخذ منه عدم إغناء ما يأتي عن ~~تعميم ما هنا للقلب، وإن لم يجعل ذاك سببا لأن الخشوع بالقلب مطلوب في جميع ~~الصلاة، سم، وجرى المغني على أن كلا منهما مراد هنا. (قوله وفي الآية الخ) ~~أي والخشوع في قوله تعالى : * (قد أفلح المؤمنون ئ الذين هم في صلاتهم ~~خاشعون) * (المؤمنون: 2 - 1)،. (قوله وذلك لثناء الله ms1083 تعالى الخ) عبارة ~~المغني والأصل في ذلك أي سن الخشوع قوله تعالى: * (قد أفلح المؤمنون ئ ~~الذين هم في صلاتهم خاشعون) * (المؤمنون: 2. 1) فسره علي رضي الله تعالى ~~عنه بلين القلب وكف الجوارح اه‍.. (قوله على فاعليه) أي الخشوع ع ش.. (قوله ~~ولانتفاء ثواب الصلاة بانتفائه) أي أن فقده يوجب عدم ثواب ما فقد فيه من كل ~~الصلاة أو بعضها شرح بأفضل. (قوله لكن في البعض) أي بعض الصلاة فيشترط في ~~هذا الوجه حصوله في بعضها فقط وإن انتفى في الباقي رشيدي،. (قوله والعبث) ~~عطف على الاسترسال. (قوله كتسوية ردائه الخ) فلو سقط نحو ردائه أو طرف ~~عمامته كره له تسويته إلا لضرورة كما في الاحياء مغني، زاد النهاية: وقد ~~اختلفوا هل الخشوع من أعمال الجوارح كالسكون، أو من أعمال القلوب كالخوف، ~~أو هو عبارة عن المجموع على أقوال اه‍. قال ع ش: والثالث هو الراجح اه‍.. ~~(قوله لغير ضرورة) ومنها خوف الاستهزاء ع ش.. (قوله أو دفع مضرة) أي كحر أو ~~برد. # (قوله ومما يحصل) إلى المتن في المغني. (قوله وقيل يحرم) ظاهره كل من ~~الاسترسال والعبث. (قوله أي تأمل) إلى المتن في النهاية والمغني إلا قوله: ~~أي إجمالا إلى قال،. (قوله لأنه) أي التأمل التفصيلي،. (قوله ولان به الخ) ~~معطوف على المعنى على قوله: قال تعالى الخ،. (قوله مقصود الخشوع الخ) ~~الإضافة للبيان. (قوله وترتيلها الخ) عطف على تدبر القراءة عبارة النهاية ~~ويسن ترتيلها وهو التأني فيها فإفراط الاسراع مكروه وحرف الترتيل ~~PageV02P101 # أفضل من حرفي غيره ويسن للقارئ مصليا أم غيره أن يسأل الله الرحمة إذا مر ~~بآية رحمة ويستعيذ من العذاب إذا مر بآية عذاب فإن مر بآية تسبيح سبح أو ~~بآية مثل تفكر وإذا قرأ: * (أليس الله بأحكم الحاكمين) * (التين: 8) سن له ~~أن يقول: بلى وأنا على ذلك من الشاهدين، وإذا قرأ: * (أولم ينظروا في ملكوت ~~السماوات والأرض وما خلق الله من شئ وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي ~~حديث بعده يؤمنون) * (الأعراف: 185) يقول: آمنت ms1084 بالله، وإذا قرأ: * (قل ~~أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين) * (الملك: 30) يقول: الله ~~رب العالمين اه‍، وكذا في المغني إلا قوله: وحرف إلى ويسن قال ع ش: قوله م ~~ر: # ويسن ترتيلها أي القراءة ومحله حيث أحرم بها في وقت يسعها كاملة وإلا وجب ~~الاسراع والاقتصار على أخف ما يمكن، وقوله م ر: وحرف الترتيل أي التأني في ~~إخراج الحروف وقوله: أفضل من حرفي غيره أي فنصف السورة مثلا مع الترتيل ~~أفضل من تمامها بدونه ولعل هذا في غير ما طلب بخصوصه كقراءة الكهف يوم ~~الجمعة فإن إتمامها مع الاسراع لتحصيل سنة قراءتها فيه أفضل من أكثرها مع ~~التأني، وقوله م ر: إذا مر بآية رحمة الخ ينبغي أن محل استحباب الدعاء إذا ~~لم يكن آية الرحمة أو العذاب فيما قرأه بدل الفاتحة وإلا فلا يأتي به لئلا ~~يقطع الموالاة، وقوله م ر: سن له أن يقول بلى الخ يقولها الإمام والمأموم ~~سرا كالتسبيح وأدعية الصلاة الآتية وهذا بخلاف ما لو مر بآية رحمة أو عذاب ~~فإنه يجهر بالسؤال ويوافقه المأموم كما تقدم في شرح، ويقول: الثناء مما ~~ظاهره أن المأموم لا يؤمن فيما ذكر على دعائه وإن أتى به بلفظ الجمع اه‍ ع ~~ش. # (قوله كالقراءة الخ) عبارة المغني قياسا على القراءة وقد يفهم من هذا أن ~~من قال سبحان الله مثلا غافلا عن مدلوله وهو التنزيه يحصل له ثواب ما يقوله ~~وهو كذلك وإن قال الأسنوي فيه نظر اه‍.. (قوله ولو بوجه) ومن الوجه الكافي ~~أن يتصور أن في التسبيح والتحميد ونحوهما تعظيما لله وثناء عليه ع ش.. ~~(قوله لأنه تعالى) إلى قوله: وفي الخبر وفي النهاية والمغني. (قوله والكسل ~~الفتور الخ) أي وضده النشاط مغني ونهاية.. (قوله عن الشواغل) قيدها النهاية ~~والمغني بالدنيوية وقضية صنيع الشارح كشرح المنهج الاطلاق واعتمده الحلبي ~~وفي النهاية قبل هذا ما يفيده،. (قوله وبه يتأيد) أي بالخبر،. (قوله يبطل ~~الثواب) لكن قضية إلا ما عقل أي بطلان الثواب فيما ms1085 وقع فيه الخلل فيه فقط ~~سم، وتقدم عن شرح بأفضل التصريح بذلك. (قوله وقول القاضي الخ) أقره المغني ~~وجزم به النهاية وهو عطف على قول من قال الخ،. (قوله ولا ينافيه) أي إطلاقه ~~قوله: # وفراغ قلب عن الشواغل الشامل لأخروية ويحتمل أن مرجع الضمير قول القاضي: ~~يكره الخ،. (قوله كان يجهز الجيش) أي يدبر أمر الجيش،. (قوله لأنه مذهب ~~الخ) أو ما كان التجهيز يشغله عما هو فيه كما هو اللائق بعلو مقامه. (قوله ~~على أن ابن الرفعة اختار الخ) أي وفعل عمر رضي الله تعالى عنه من أمور ~~الآخرة فاختيار ابن الرفعة يوافقه ويخالف ما مر أولا فقوله إلا أن يريد الخ ~~استثناء من هذا كردي.. (قوله بأس به) أي وأما فيما يقرؤه فمستحب. فائدة: ~~فيها بشرى روى ابن حبان في صحيحه من حديث عبد الله بن عمرو مرفوعا: أن ~~العبد إذا قام يصلي أتي بذنوبه فوضعت على رأسه أو على عاتقه فكلما ركع أو ~~سجد تساقطت عنه أي حتى لا يبقى منه شئ إن شاء الله تعالى اه‍ مغني. (قوله ~~ما مر أولا) إشارة إلى قوله: وإن تعلق بالآخرة كردي ويظهر أنه إشارة إلى ما ~~ذكره القاضي من الكراهة ويحتمل أنه إشارة إلى قوله: وفراغ قلب عن الشواغل ~~الشامل لأمور الآخرة. قول المتن: (وجعل يديه الخ) أي في قيامه أو بدله ~~نهاية ومغني. قول المتن: (أخذ بيمينه يساره) لا يبعد فيمن قطع كف يمناه ~~مثلا وضع طرف الزند على يسراه وفيمن قطع كفاه وضع طرف أحد الزندين عند طرف ~~الآخر تحت صدره سم. (قوله والسنة الخ) والأصح كما في الروضة أنه يحط يديه ~~بعد التكبير تحت صدره، وقيل: يرسلهما ثم يستأنف نقلهما إلى تحت صدره قال ~~الامام: والقصد من القبض المذكور تسكين اليدين فإن أرسلهما ولم يعبث بهما ~~فلا بأس كما نص عليه في الام مغني ونهاية، قال ع ش: قوله م ر: فلا بأس أي ~~لا اعتراض عليه وإلا فالسنة ما تقدم اه‍.. (قوله أن يقبض بكف ms1086 يمينه الخ) أي ~~ويفرج أصابع يسراه PageV02P102 # وسطا كما هو قضية كلام المجموع نهاية، قال ع ش: قضيته أنه يضم أصابع ~~اليمنى حالة قبضه بها اليسرى اه‍. (قوله وقيل: يتحير الخ) وكلام الروضة قد ~~يوهم اعتماده ومن ثم اغتر به الشارح تبعا لغيره والمعتمد الأول نهاية.. ~~(قوله والرسغ) إلى قوله: وحكمة ذلك في المغني وإلى قوله: فأمر في النهاية ~~إلا قوله: والكرسوع إلى وحكمة. # (قوله والكوع الخ) أي وأما البوع فهو العظم الذي يلي إبهام الرجل نهاية ~~ومغني.. (قوله وحكمة ذلك) أي جعلهما تحت صدره نهاية،. (قوله يحاذيه) أي ~~القلب فإنه تحت الصدر مما يلي جانب الأيسر نهاية، أي فالمراد بالمحاذاة ~~التقريبية لا الحقيقية خلافا لما يفعله بعض الطلبة من جعل الكفين في الجنب ~~الأيسر محاذيتين للقلب حقيقة فإنه مع ما فيه من الحرج يخالف قولهم: وجعل ~~يديه تحت صدره فإن اليسرى حينئذ يجعل جميعها تحت الثدي الأيسر بل في الجنب ~~الأيسر لا تحت الصدر،. (قوله ما قلناه) أي من حفظ قلبه عن الخواطر، . (قوله ~~لخبر مسلم) إلى قوله: ولا يقدم في النهاية والمغني إلا قوله: فهو شاذ. ~~(قوله لخبر مسلم الخ) وروى الحاكم عن علي رضي الله عنه أن النبي (ص) قال: ~~الدعاء سلاح المؤمن وعماد الدين ونور السماوات والأرض، وروي أيضا عن عائشة ~~رضي الله تعالى عنها أن النبي (ص) قال: إن البلاء لينزل فيتلقاه الدعاء ~~فيعتلجان إلى يوم القيامة، نهاية ومغني.. (قوله وهو مشهور) عبارة النهاية ~~والمغني ومنه أي المأثور: اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله أوله وأخره سره ~~وعلانيته، رواه مسلم اه‍. قول المتن: (وأن يعتمد في قيامه الخ) أي ذكرا كان ~~أو قويا أو ضدهما نهاية ومغني. (قوله كالعاجن) المراد به الشيخ الكبير لأنه ~~يسمى بذلك لغة لكن كلام الشارح الآتي كالصريح في إرادة عاجن العجين ~~فليتأمل، ومن إطلاقه على الشيخ الكبير قول الشاعر: # فأصبحت كنتيا وأصبحت عاجنا وشر خصال المرء كنت وعاجن رشيدي وكذا في ~~المغني إلا قوله: لكن إلى ومن إطلاقه، فقال: بدله ms1087 لا عاجن العجين كما قيل ~~اه‍. وفي القاموس: # والكنتي ككرسي الشديد والكبير عجنه اعتمد عليه بجمع كفه وفلان نهض معتمدا ~~على الأرض كبرا اه‍. قول المتن: (وتطويل قراءة الأولى الخ) وكذا يطول ~~الثالثة على الرابعة إذا قرأ السورة فيهما مغني. # . (قوله وتأويله) أي الحديث مغني. (قوله نعم ما ورد الخ) عبارة النهاية ~~والمغني والثاني أنهما سواء ومحل الخلاف فيما لم يرد فيه نص أو لم تقتض ~~المصلحة خلافه أما ما فيه نص بتطويل الأولى كصلاة الكسوف والقراءة بالسجدة ~~وهل أتى في صبح الجمعة أو بتطويل الثانية كسبح وهل أتاك في صلاة الجمعة ~~والعيد أو المصلحة في خلافه كصلاة ذات الرقاع للامام فيستحب له التخفيف في ~~الأولى والتطويل في الثانية حتى تأتي الفرقة الثانية ويستحب للطائفتين ~~التخفيف في الثانية لئلا تطول بالانتظار اه‍.. (قوله في مسألة الزحام) أي ~~ليلحقه منتظر السجود مغني. قول المتن: (والذكر بعدها) قوة عباراتهم وظاهر ~~كثير من الأحاديث اختصاص طلب ذلك بالفريضة. وأما الدعاء فيتجه أن لا يتقيد ~~طلبه بها بل يطلب بعد النافلة أيضا فليراجع سم. (قوله وثبت فيهما أحاديث) ~~فقد كان (ص) إذا سلم منها قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك ~~وله الحمد وهو على كل شئ قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ~~ولا ينفع ذا الجد منك الجد رواه الشيخان. وقال (ص): من سبح الله دبر كل ~~صلاة ثلاثا وثلاثين، وحمد الله ثلاثا وثلاثين، وكبر الله ثلاثا وثلاثين، ثم ~~قال تمام المائة لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلى قوله قدير غفر ت ~~خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر، وكان (ص) إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا ~~أي يقول: استغفر الله العظيم وقال: اللهم أنت السلام PageV02P103 # ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والاكرام، نهاية وشرح المنهج، زاد شرح ~~بأفضل ما نصه: ومن ذلك أي المأثور عقب الصلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك ~~وحسن عبادتك وقراءة الاخلاص والمعوذتين وآية الكرسي والفاتحة ومنه لا إله ms1088 ~~إلا الله وحده لا شريك له الخ بزيادة يحيي ويميت عشرا بعد الصبح والعصر ~~والمغرب وسبحان ربك رب العزة إلى آخر السورة، وآية شهد الله وقل اللهم مالك ~~الملك إلى بغير حساب اه‍. قال ع ش قال البكري في الكنز: ويندب عقب السلام ~~من الصلاة أن يبدأ بالاستغفار ثلاثا ثم قوله: اللهم أنت السلام ثم يقول: ~~اللهم لا مانع الخ، ويختم بعد ذلك بما ورد من التسبيح والتحميد والتكبير ~~المشار إليه ثم يدعو فهم ذلك كله من الأحاديث الواردة في ذلك اه‍. وينبغي ~~إذا تعارض التسبيح أي وما معه وصلاة الظهر بعد الجمعة في جماعة تقديم الظهر ~~وإن فاته التسبيح وينبغي أيضا تقديم آية الكرسي على التسبيح فيقرؤها بعد ~~قوله منك الجد وينبغي أيضا أن يقدم السبعيات وهي القلاقل لحث الشارع على ~~طلب الفور فيها ولكن في ظني أن في شرح المناوي على الأربعين أنه يقدم ~~التسبيح وما معه عليها وينبغي أن يقدم أيضا السبعيات على تكبير العيد لممر ~~من الحث على فوريتها والتكبير لا يفوت بطول الزمن اه‍.. (قوله في شرح ~~العباب الخ) عبارته ثم رأيت بعضهم رتب شيئا مما مر فقال: يستغفر ثلاثا ثم ~~اللهم أنت السلام إلى والاكرام ثم لا إله إلا الله وحده إلى قدير اللهم لا ~~مانع إلى الجد لا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه ~~له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو ~~كره الكافرون ثم يقرأ آية الكرسي والاخلاص والمعوذتين ويسبح ويحمد ويكبر ~~العدد السابق ويدعو اللهم إني أعوذ بك من الجبن وأعوذ بك من أن أرد إلى ~~أرذل العمر وأعوذ بك من فتنة الدنيا وأعوذ بك من عذاب القبر، اللهم أعني ~~على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ، اللهم أذهب عني الهم والحزن اللهم اغفر لي ~~ذنوبي وخطاياي كلها اللهم انعشني واجبرني واهدني لصالح الأعمال والأخلاق ~~وإنه لا يهدي لصالحها ولا يصرف عني سيئها إلا أنت اللهم اجعل خير عمري ms1089 آخره ~~وخير عملي خواتمه وخير أيامي يوم لقائك اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر ~~سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، ~~ويزيد بعد الصبح: اللهم بك أحاول وبك أصاول وبك أقاتل اللهم إني أسألك علما ~~نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا، وبعده وبعد المغرب: اللهم أجرني من النار ~~سبعا وبعدهما وبعد العصر قبل أن يثني الرجل: لا إله إلا الله وحده لا شريك ~~له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شئ قدير عشرا اه‍. والظاهر ~~أنه لم يذكر ذلك مرتبا كذلك إلا بتوقيف أو عملا بما قدمته انتهت، وقد ذكرت ~~في الأصل مخرج ما ذكره هنا من الأذكار من المحدثين فراجعه منه إن أردته ~~كردي على بأفضل. (قوله ويسن) إلى قوله وانصرافه في المغني والنهاية إلا ~~قوله ولو بالمسجد النبوي إلى يمينه.. (قوله إلا لامام يريد التعليم) أي ~~تعليم المأمومين فيجهر بهما فإذا تعلموا أسر شيخ الاسلام ومغني ونهاية، قال ~~ع ش: قوله بهما أي بالذكر والدعاء الواردين هنا وينبغي جريان ذلك في كل ~~دعاء وذكر فهم من غيره أنه يريد تعلمه مأموما كان أو غيره من الأدعية ~~الواردة أو غيرها ولو دنيويا اه‍. (قوله أن يقوم من مصلاه الخ) ينبغي أن ~~يستثنى من ذلك الأذكار التي طلب الاتيان بها قبل تحوله ثم رأيته في شرح ~~العباب، قال: نعم يستثنى من ذلك أعني قيامه بعد سلامه الصبح لما صح كان (ص) ~~إذا صلى الصبح جلس حتى تطلع الشمس واستدل في الخادم بخبر من قال في دبر ~~صلاة الفجر وهو ثان رجله لا إله إلا الله وحده لا شريك له الحديث السابق، ~~قال: ففيه تصريح بأنه يأتي بهذا الذكر قبل أن يحول رجليه ويأتي مثله في ~~المغرب والعصر بورود ذلك فيهما انتهى اه‍ سم على حج. وفي الجامع الصغير إذا ~~صليتم صلاة الفرض فقولوا عقب كل صلاة عشر مرات لا إله إلا الله إلى آخر ~~الحديث وأقره المناوي وعليه فينبغي تقديمها على ms1090 التسبيحات لحث الشارع ~~عليها، بقوله: وهو ثان رجله الخ وورد أيضا أن من قرأ قل هو الله أحد مائة ~~مرة عقب صلاة الصبح ولم يتكلم غفر له وأورد عليه سم في باب الجهاد سؤالا ~~حاصله أنه إذا سلم عليه شخص وهو مشغول بقراءتها هل يرد عليه السلام ولا ~~يكون مفوتا للثواب PageV02P104 # الموعود به أو يؤخره إلى الفراغ ويكون ذلك عذرا فيه نظر اه‍. أقول: ~~والأقرب الأول وحمل الكلام على أجنبي لا عذر له في الاتيان به وعلى ما ذكر ~~فهل يقدم الذكر الذي هو لا إله إلا الله الخ أو سورة قل هو الله أحد فيه ~~نظر ولا يبعد تقديم الذكر لحث الشارع على المبادرة إليه بقوله: وهو ثان ~~رجله ولا يعد ذلك من الكلام لأنه ليس أجنبيا عما يطلب بعد الصلاة ع ش. ~~(قوله عقب سلامه الخ) قاله الأصحاب لئلا يشك هو أو من خلفه هل سلم أو لا؟ ~~ولئلا يدخل غريب فيظنه بعد في صلاته فيقتدي به اه‍. قال الأذرعي: والعلتان ~~تنتفيان إذا حول وجهه إليهم أو انحرف عن القبلة اه‍. وينبغي كما بحثه بعضهم ~~أن يستثنى من ذلك ما إذا قعد مكانه يذكر الله بعد صلاة الصبح إلى أن تطلع ~~الشمس لأن ذلك كحجة وعمرة تامة رواه الترمذي عن أنس مغني. (قوله وينبغي ~~الخ) كذا في النهاية وتقدم عن سم عن شرح العباب مثله مع زيادة وعبارة شرح ~~بأفضل ويندب أن ينصرف الإمام والمأموم والمنفرد عقب سلامه وفراغه من الذكر ~~والدعاء بعده اه‍.. (قوله إذا لم يكن خلفه نساء) فسيأتي نهاية،. (قوله ولو ~~بالمسجد النبوي الخ) وفاقا لظاهر إطلاق الأسني والمغني وخلافا للنهاية ~~عبارته: ولو مكث الامام بعد الصلاة لذكر أو دعاء فالأفضل جعل يمينه إليهم ~~ويساره إلى المحراب للاتباع رواه مسلم، وقيل: عكسه وينبغي كما قاله بعض ~~المتأخرين ترجيحه في محراب النبي (ص) لأنه إن فعل الصفة الأولى يصير ~~مستدبرا للنبي (ص) وهو قبلة آدم فمن بعده من الأنبياء اه‍، أي كل منهم ~~يتوسل به إلى ms1091 الله سبحانه وتعالى. الرشيدي. (قوله ويؤيده) أي التعميم ~~المذكور،. (قوله بمحرابه) أي بمصلاه فقد مر أن المحراب المعروف محدث،. ~~(قوله فبحث استثنائه الخ) أي محرابه (ص) بجعل يمينه فيه إلى المحراب اعتمده ~~الجمال الرملي وأتباعه وعليه عمل الأئمة بالمدينة اليوم، وللدميري: # وسن للامام أن يلتفتا * بعد الصلاة لدعاء ثبتا ويجعل المحراب عن يساره * ~~الاتجاه البيت في أستاره ففي دعائه له يستقبل * وعنه للمأموم لا ينتقل وإن ~~يكن في مسجد المدينة * فليجعلن محرابه يمينه لكي يكون في الدعا مستقبلا * ~~خير شفيع ونبي أرسل كردي وقضية ما مر في النهاية من اقتصاره على استثناء ~~محراب النبي (ص) عدم اعتماد ما بحثه الدميري بالنسبة إلى تجاه البيت ~~الشريف، فليراجع.. (قوله ولو في الدعاء) وقال الصيمري وغيره: يستقبلهم ~~بوجهه في الدعاء وقولهم من أدب الدعاء استقبال القبلة مرادهم غالبا لا ~~دائما ويسن الاكثار من الذكر والدعاء، قال في المهمات: وقيد الشافعي رضي ~~الله عنه استحباب إكثار الذكر والدعاء بالمنفرد والمأموم ونقله عنه في ~~المجموع لكن لقائل أن يقول يسن للامام أن يختصر فيهما بحضرة المأمومين فإذا ~~انصرفوا طول وهذا هو الحق انتهى، وهم لا يمنعون ذلك مغني.. (قوله على أنه ~~يؤخذ من قوله بعدها أنه الخ) قال ع ش: ظاهره م ر أنه لا فرق بين الاتيان ~~بها أي التسبيحات على الفور وعلى التراخي والأقرب أنها تفوت بفعل الراتبة ~~قبلها لطول الفصل لكن قال حج أنه لا يضر الفصل اليسير كالاشتغال بالراتبة ~~وظاهره ولو أكثر من ركعتين وقال سم عليه ما حاصله : أنه ينبغي في اغتفار ~~الراتبة أن لا يفحش الطول بحيث لا يعد التسبيح من توابع الصلاة عرفا انتهى. # ثم على هذا لو والى بين صلاتي الجميع أخر التسبيح عن الثانية وهل يسقط ~~تسبيح الأولى حينئذ أو يكفي لهما ذكر واحد PageV02P105 # أو لا بد من ذكر لكل من الصلاتين فيه نظر، ولا يبعد أن الأولى إفراد كل ~~واحدة بالعدد المطلوب لها فلو اقتصر على أحد العددين كفى في أصل السنة، ~~اه‍.. (قوله إنما ms1092 الفائت بها كماله الخ) يفيد أن الأفضل تقديم الذكر ~~والدعاء على الراتبة سم. (قوله وأيد) أي ما قاله القرافي. (قوله بأنه) أي ~~الوارد. # (قوله مع الزيادة) أي على العدد الوارد،. (قوله واعتمده ابن العماد) ~~الوجه الذي اعتمده جمع من شيوخنا كشيخنا الامام البرلسي وشيخنا الامام ~~الطبلاوي حصول هذا الثواب إذا زاد على الثلاث والثلاثين في المواضع الثلاثة ~~فيكون الشرط في حصوله عدم النقص عن ذلك خلافا لمن خالف سم على المنهج اه‍ ع ~~ش.. (قوله وهو) أي الدليل. (قوله تكملة المائة) خبر مبتدأ محذوف والجملة ~~صفة لواحدة،. (قوله وهو أن الخ) قد يقال إن هذا السر لا يضر القرافي بل ~~يؤيد كلامه. (قوله إن أسماءه تعالى) أي الحسنى. (قوله وللثاني التكبير) سكت ~~عن وجهه لظهوره من قوله أو جلالية كالكبير،. (قوله أو لا إله إلا الله) أي ~~إلى قدير،. (قوله هذا الثاني) أي الذي قاله غير القرافي وهو حصول الثواب ~~المخصوص مع الزيادة،. (قوله بل فيه الدلالة للمدعى) وهو حصول الثواب ~~المخصوص مع الزيادة على العدد المخصوص وقد يقال إن قول المستشكل إلا أن ~~يقال الخ يؤيد نقيض المدعى، فتأمل.. (قوله وذلك) أي اختلاف الروايات بالنقص ~~والزيادة. قوله (عدم التعبدية) أي بالثلاث والثلاثين. (قوله التعبد به ~~واقع) أي بالوارد. (قوله والكلام) أي الخلاف، و. (قوله بغير الوارد) أي لم ~~يرد أصلا. (قوله نعم يؤخذ الخ) عبارة المغني قال المصنف: الأولى الجمع بين ~~الروايتين فيكبر أربعا وثلاثين ويقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له ~~الملك وله الحمد وهو على كل شئ قدير اه‍.. (قوله أن يختمها) أي أن يجعل ~~خاتمة المائة وآخرها،. (قوله ورده) أي ندب الجمع بين كبيرا وكثيرا ويحتمل ~~أن مرجع الضمير قول الشارح فيندب أن يختمها بهما.. (قوله ورجح بعضهم) عطف ~~أيضا على قال القرافي: وكذا قوله وأوجه منه الخ. (قوله أو لتعبد) أي على ~~وجه أنه مطلوب منا في هذا الوقت ع ش، ولعل الأولى أي على أنه هو الأنسب ~~هنا. قول المتن: (للنفل) ms1093 أي أو الفرض من موضع فرضه أي أو نفله ولو قال: وأن ~~ينتقل لصلاة أو من محل آخر لكان أشمل وأخصر واستغنى عن التقدير المذكور ~~مغني. # قول المتن: (وأن ينتقل للنفل الخ) أي إماما كان أو غيره ولو خالف ذلك ~~فأحرم بالثانية في محل الأولى فهل يطلب منه الانتقال بفعل غير مبطل في ~~أثناء الثانية يتجه أن يطلب سواء خالف عمدا أو سهوا أو جهلا سم على المنهج ~~اه‍ ع ش. (قوله وقضيته الخ) عبارة النهاية ومقتضى إطلاق المصنف عدم الفرق ~~بين النافلة المتقدمة والمتأخرة لكن المتجه في المهمات في النافلة المتقدمة ~~ما أشعر به كلامهم من عدم الانتقال لأن المصلي مأمور بالمبادرة في الصف ~~الأول وفي الانتقال بعد استقرار الصفوف مشقة خصوصا مع كثرة المصلين كالجمعة ~~انتهى، فعلم أن محل استحباب الانتقال ما لم يعارضه شئ آخر اه‍.. (قوله وأنه ~~ينتقل لكل صلاة الخ) قضية هذا الصنيع استحباب PageV02P106 # الانتقال أو الفصل بالكلام لكل ركعتين من النوافل يفتتحهما ولو كثرت جدا ~~سم،. (قوله فإن لم ينتقل فصل بنحو كلام إنسان) كذا في النهاية والمغني وشرح ~~المنهج لكن بدون لفظ نحو ولعل الشارح أدخل بها تحويل صدره عن القبلة،. ~~(قوله أو خروج) أي من محل صلاته الأولى ع ش. (قوله أي الانتقال) إلى قوله: ~~ويسن له هنا في النهاية إلا ما أنبه عليه وكذا في المغني إلا قوله: يعني ~~الذي لا يسن فيه الجماعة وقوله: # وظاهر إلى أو فيه،. (قوله ولو لمن بالكعبة الخ) عبارة النهاية ولا فرق في ~~ذلك بين المسجد الحرام ومسجد المدينة والأقصى والمهجور وغيرها ولا بين ~~الليل والنهار ولا يلزم من كثرة الثواب التفضيل اه‍. قول المتن: (إلى بيته) ~~أي ما لم يحصل له شك في القبلة فيه فيكون حينئذ في المسجد أفضل ع ش،. (قوله ~~ولان فيه البعد الخ) عبارة المغني والحكمة بعده من الرياء اه‍. (قوله ~~ومحله) أي محل كون النفل في البيت أفضل،. (قوله وإن لم يكن معتكفا) أي ولا ~~ماكثا بعد الصلاة لتعلم ms1094 أو تعليم ولو ذهب إلى بيته لفاته ذلك نهاية،. (قوله ~~فوت وقت) عبارة المغني فوت الراتبة لضيق وقت أو بعد منزله اه‍.. (قوله ~~ونافلة المبكر الخ) أي القبلية وقد نظم ذلك الشيخ منصور الطبلاوي، فقال: # وسنة الاحرام والطواف * ونفل جالس للاعتكاف وخائف الفوات بالتأخر * وقادم ~~ومنشئ للسفر والاستخارة وللقبلية * لمغرب ولا كذا البعدية اه‍ ع ش، وفي ~~البجيرمي عن القليوبي أن مثل قبلية الجمعة كل راتبة متقدمة دخل وقتها وهو ~~في المسجد اه‍، وقد مر عن النهاية ما يفيده. قول المتن: (مكثوا) أي مكث ~~الامام بعد سلامه ومن معه من الرجال يذكرون الله تعالى نهاية ومغني. قول ~~المتن: (وأن ينصرف الخ) وأن يمكث المأموم في مصلاه حتى يقوم الامام من ~~مصلاه إن أراده عقب الذكر والدعاء إذ يكره للمأموم الانصراف قبل ذلك حيث لا ~~عذر له بأفضل مع شرحه، قال الكردي: عليه وظاهر كلامه في الايعاب أن انصرافه ~~قبل الامام خلاف الأولى لا الكراهة اه‍. (قوله تكن له حاجة الخ) عبارة ~~النهاية والمغني أي وإن لم تكن له حاجة أو كانت لا في جهة معينة اه‍.. ~~(قوله فلينصرف يمينه) ولا يكره أن يقال انصرفنا من الصلاة كما هو ظاهر ~~كلامهم نهاية، زاد المغني: وإن أسند الطبري عن ابن عباس أنه يكره ذلك لقوله ~~تعالى: * (ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم) * اه‍، قال ع ش: وكذا لا يكره أن ~~يقال جوابا لمن قال أصليت صليت اه‍.. (قوله بحمله) أي كلام المصنف. (قوله ~~مصلحة العود) لعل الأنسب حذف المصلحة،. (قوله لخروجه بها) فلو سلم المأموم ~~قبلها عامدا عالما من غير نية مفارقة بطلت صلاته ولو قارنه فيه لم يضر ~~كبقية الأذكار بخلاف مقارنته له في تكبيرة الاحرام كما سيأتي لأنه لا يصير ~~مصليا حتى يتمها فلا يربط صلاته بمن ليس في صلاة نهاية ومغني. قول المتن: ~~(فللمأموم) أي الموافق مغني ونهاية. قول المتن: (ثم يسلم) وينبغي أن تسليمه ~~عقبه أولى حيث أتى بالذكر المطلوب وإلا بأن أسرع الامام سن للمأموم الاتيان ~~به ع ms1095 ش. # (قوله وإلا بطلت الخ) عبارة النهاية فإن مكث عامدا عالما بالتحريم قدرا ~~زائدا على طمأنينة الصلاة بطلت صلاته أو ناسيا أو جاهلا فلا اه‍، وكذا في ~~المغني إلا قوله: قدرا إلى بطلت، قال ع ش: قوله م ر: أو ناسيا أو جاهلا فلا ~~أي ولكن يسجد للسهو لأنه فعل ما يبطل عمده اه‍.. (قوله أن محله) أي ~~البطلان. (قوله إن طوله كجلسة الاستراحة) والمعتمد أن طوله زيادة على قدر ~~طمأنينة الصلاة سم عبارة ع ش قوله م ر: كجلسة الاستراحة وفي نسخة يعني ~~للنهاية طمأنينة الصلاة وهذه هي المعتمدة يمكن حمل النسخة الأخرى عليها بأن ~~يراد بجلسة الاستراحة أقل ما يجزئ في الجلوس بين السجدتين.. (قوله أو فيه ~~الخ) معطوف على في غير محل والضمير لمحل التشهد الأول للمسبوق. (قوله ويسن ~~له) أي للمسبوق (هنا) أي فيما إذا كان جلوسه مع إمامه في محل تشهده الأول،. ~~(قوله منه) أي من تشهده PageV02P107 # الأول (أنه يرفع) أي المسبوق. (قوله بخلافه هنا). خاتمة: سئل الشيخ عز ~~الدين هل يكره أن يسأل الله بعظيم من خلقه كالنبي والملك والولي فأجاب بأنه ~~جاء عن النبي (ص) أنه علم بعض الناس، اللهم إني أقسم عليك بنبيك محمد نبي ~~الرحمة الخ فإن صح فينبغي أن يكون مقصورا عليه عليه الصلاة والسلام لأنه ~~سيد ولد آدم ولا يقسم على الله بغيره من الأنبياء والملائكة لأنهم ليسوا في ~~درجته ويكون هذا من خواصه اه‍، والمشهور أنه لا يكره شئ من ذلك مغني، وفي ع ~~ش بعد ذكر كلام الشيخ عز الدين ما نصه: فإن قلت هذا قد يعارض ما في البهجة ~~وشرحها لشيخ الاسلام والأفضل استسقاؤهم بالأتقياء لأن دعاءهم أرجى للإجابة ~~الخ. قلت: لا تعارض لجواز أن ما ذكره العز مفروض فيما لو سأل بذلك على صورة ~~الالزام كما يؤخذ من قوله: اللهم إني أقسم عليك الخ وما في البهجة وشرحها ~~مصور بما إذا ورد على صورة الاستشفاع والسؤال مثل أسألك ببركة فلان أو ~~بحرمته أو نحو ذلك ms1096 اه‍. # باب شروط الصلاة. # (قوله تعليق أمر مستقبل الخ) أنظر التعليق بلو سم عبارة البجيرمي وقضية ~~هذا أي التقييد بمستقبل أن التعليق بلو لا يسمى شرطا وفي العربية خلاف ~~شوبري أي لأنها حرف شرط في مضي اه‍.. (قوله بمثله) أي بأمر مستقبل. (قوله ~~أو إلزام الشئ الخ) عبارة شرح المنهج ويعبر عنه أي التعليق بإلزام الخ. ~~(قوله وبفتحها العلامة) ظاهره أنه بالسكون ليس بمعنى العلامة ورده النهاية ~~والمغني، فقالا: الشروط جمع شرط بسكون الراء وهو لغة العلامة ومنه أشراط ~~الساعة أي علاماتها هذا هو المشهور وإن قال الشيخ: الشرط بالسكون إلزام ~~الشئ والتزامه لا العلامة وإن عبر به بعضهم فإنها معنى الشرط بالفتح، انتهى ~~اه‍. قال ع ش قوله م ر : وإن قال الشيخ الخ أي في غير شرح منهجه تبعا ~~للأسنوي عميرة ومن الغير شرح الروض وشرح البهجة اه‍. # (قوله واصطلاحا) إلى قوله: فإن قلت في النهاية والمغني إلا قوله: ويعبر ~~إلى ويرد وقوله: بأنه إلى بأنه، وقوله: إشارة إلى حسن. (قوله ما يلزم الخ) ~~فإن قلت: هذا التعريف غير مانع لأنه يشمل الركن، قلت: يجوز أن يكون رسما ~~المقصود به تمييز الشرط عن بعض ما عداه كالسبب والمانع ومثل ذلك جائز كما ~~صرح به الأئمة كالسيد ويجوز أن يفسر ما بالخارج بقرينة اشتهار أن الشرط ~~خارج أي عن الماهية وقد يقال الركن يلزم من وجوده الوجود ما لم يبطل ~~فليتأمل سم. أقول: ويمنع الجواب الأخير كما أشار إليه بقد أن اللزوم في ~~الركن ليس لذاته بل عند استيفاء الشروط وبقية الأركان وانتفاء الموانع. ~~(قوله ولا عدم لذاته) فخرج بالقيد الأول أي ما يلزم من عدمه الخ المانع ~~فإنه لا يلزم من عدمه شئ، وبالثاني أي ولا يلزم الخ السبب فإنه لا يلزم من ~~وجوده الوجود أي ومن عدمه العدم، وبالثالث أي لذاته اقتران الشرط بالسبب ~~كوجود الحول الذي هو الشرط لوجوب الزكاة مع النصاب الذي هو سبب للوجوب أو ~~بالمانع كالدين على القول بأنه مانع لوجوبها أي المرجوح ms1097 وإن لزم الوجود في ~~الأول والعدم في الثاني لكن لوجود السبب والمانع لا لذات الشرط نهاية وع ~~ش.. (قوله تقديم هذا) أي باب شروط الصلاة. (قوله ويرد بأنه) أي المصنف ~~(أشار) أي بتأخير هذا الباب عن صفة الصلاة،. (قوله ما يجب تقدمه الخ) وجوب ~~تقدمه ممنوع بل الوجه أنه يكفي مقارنته فالاستقبال مثلا PageV02P108 # يكفي لمقارنته لتكبيرة الاحرام وما بعدها وإن لم يتقدم وتقدم نحو الطهارة ~~لأنه لا يتصور عادة حصولها مقارنا للتكبيرة من غير تقدم عليها سم.. (قوله ~~لما جعل المبطلات الخ) عبارة النهاية والمغني لما اشتمل على موانعها وهي لا ~~تكون إلا بعد انعقادها حسن تأخيره اه‍.. (قوله وهو الوصف الخ) عبارة الأسني ~~والمغني والمانع لغة الحائل واصطلاحا ما يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من ~~عدمه وجود ولا عدم لذاته كالكلام فيها عمدا اه‍. # . (قوله في أنه الخ) متعلق بالاتحاد. (قوله من فقد هذا) أي المانع (ووجود ~~ذاك) أي الشرط. (قوله حقيقة عند الرافعي) أي لأنه لا يشترط كون الشرط ~~وجوديا بجيرمي،. (قوله وتجوزا عند المصنف) أي لأن مفهوم الشرط وجودي ومفهوم ~~المانع عدمي زيادي وقوله: ومفهوم المانع أي انتفاء المانع لأن الكلام في ~~انتفائه وإلا فالمانع وجودي وقول الشارح تجوز أي بالاستعارة المصرحة بتشبيه ~~انتفاء المانع بالشرط في توقف صحة الصلاة على كل منهما واستعارة لفظ الشرط ~~لانتفاء المانع اه‍ بجيرمي. (قوله ويؤيده) أي التجوز. (قوله ما يأتي) أي عن ~~قريب في شرح وطهارة الحدث،. (قوله من جميع حيثياتها) فيه بحث لأن من جملة ~~حيثياتها فعلها وهي من جهته من قبيل خطاب التكليف ضرورة أن فعلها واجب يثاب ~~عليه ويعاقب على تركه إلا أن يريد أن الشروط من جهة تركها من خطاب الوضع من ~~جميع حيثياتها ويحتاج على هذا إلى بيان تعدد حيثيات الترك وبيانه أنه قد ~~يكون عمدا أو سهوا وجهلا سم. (قوله بخلاف الموانع الخ) قد يدفع هذا بأن ~~الموانع المذكورة هنا ليست موانع على الاطلاق بل على التفصيل الآتي بيانه ~~ككون الكلام عمدا مع ms1098 العلم بالتحريم لا مطلقا، فجعل انتفائها شروطا حينئذ ~~لا إشكال فيه إذ ليس لها حالة يخرج بها من خطاب الوضع سم.. (قوله نحو ~~الناسي) أي الجاهل (وغيره) أي العامد العالم (هنا لاثم) أي في المانع دون ~~الشرط.. (قوله حسن الخ) جواب لما جعل الخ. (قوله عن حقائقها) أي ما عدا ~~الستر والتأنيث باعتبار معنى ما والتذكير في قوله السابق على شرطيته ~~باعتبار لفظه.. (قوله لذاته) أي بقطع النظر عن نحو الصلاة. (قوله مع ذكر ~~توابعه) أي توابع شروط الصلاة،. (قوله ولا يرد الخ) عبارة النهاية وإنما لم ~~يعد من شروطها أيضا الاسلام والتمييز والعلم بفرضيتها وبكيفيتها وتمييز ~~فرائضها من سننها لأنها غير مختصة بالصلاة فلو جهل كون أصل الصلاة أو صلاته ~~التي شرع فيها أو الوضوء أو الطواف أو الصوم أو نحو ذلك فرضا أو علم أن ~~فيها فرائض وسننا ولم يميز بينهما لم يصح ما فعله لتركه معرفة التمييز ~~المخاطب به وأفتى حجة الاسلام الغزالي بأن من لم يميز من العامة فرض الصلاة ~~من سننها صحت صلاته أي وسائر عباداته بشرط أن لا يقصد بفرض نفلا وكلام ~~المصنف في مجموعه يشعر برجحانه والمراد بالعامي من لم يحصل من الفقه شيئا ~~يهتدي به إلى الباقي ويستفاد من كلامه أي المجموع أن المراد به هنا من لم ~~يميز فرائض صلاته من سننها وأن العالم من يميز ذلك وأنه لا يغتفر في حقه ما ~~يغتفر في حق العامي اه‍، وكذا في المغني إلا قوله: والمراد الخ.. (قوله ~~تستلزمه) أي لتوقف الجزم بنية الطهارة على الاسلام. PageV02P109 # (قوله نعم) إلى قوله: ولا التمييز في النهاية والمغني إلا قوله: أو ~~العالم على الأوجه بالنسبة لقوله: # أو البعض الخ،. (قوله أو البعض والبعض الخ) صنيعه صريح في أنه لا فرق في ~~هذا بين العامي والعالم وليس كذلك بل هذا خاص بالعامي كما يعلم في المراجعة ~~سم، وكلام المغني صريح في اختصاصه بالعامي وتقدم عن النهاية ما يوافقه.. ~~(قوله تستلزمه) قد يمنع بأنه قد يعرض بعد معرفته ms1099 دخول الوقت ما يزيل ~~التمييز سم.. (قوله ولو ظنا) أي بالاجتهاد أو ما في معناه كأخبار الثقة ~~والمراد بالمعرفة هنا مطلق الادراك مجازا وإلا فحقيقة المعرفة لا تشمل الظن ~~لأنها حكم الذهن الجازم المطابق لموجب بكسر الجيم أي لدليل قطعي ع ش.. ~~(قوله مع دخوله باطنا) لعل المراد به أخذا مما مر في كتاب الصلاة ما يشمل ~~عدم تبين الحال،. (قوله ولم تقع فيه) أي ثم تبين أنها وقعت قبل الوقت. # (قوله لم تنعقد) أي لا فرضا ولا نفلا ع ش أي في الأولى بخلاف ما لو صلى ~~بالاجتهاد ثم تبين أن صلاته كانت قبل الوقت فإنه إن كان عليه فائتة من ~~جنسها وقعت عنها وإلا وقعت نفلا مطلقا شيخنا وتقدم في الشارح ما يوافقه ~~وقيد الحلبي وقوعها عن الفائتة بما إذا لم يلاحظ في النية صاحبة الوقت.. ~~(قوله كما مر بيانه) أي في كتاب الصلاة،. (قوله مع ما يستثنى منه) أي من ~~صلاة الخوف ونفل السفر وغيرهما. قول المتن: (وستر العورة) والعورة لغة ~~النقصان والشئ المستقبح وسمي المقدار الآتي بيانه بذلك لقبح ظهوره وتطلق ~~أيضا أي شرعا على ما يجب ستره في الصلاة وهو المراد هنا وعلى ما يحرم النظر ~~إليه، وسيأتي في النكاح إن شاء الله تعالى نهاية ومغني. (قوله عند القدرة) ~~إلى قوله: لكن الواجب في المغني، إلا قوله: بالطريق إلى صلى، وقوله: فإن ~~وجده إلى ويلزمه وإلى المتن في النهاية إلا ما ذكر، وقوله: والأمة وقوله: ~~تجمله. (قوله وإن كان خاليا في ظلمة) أي وبالأولى إذا كان خاليا فقط أو في ~~ظلمة فقط شيخنا. (قوله عند القدرة) وظاهر كلام الروضة أنه لا يجب سترها عن ~~نفسه في الصلاة لكن المعتمد كما قاله شيخنا الرملي وجوب سترها عن نفسه في ~~الصلاة حتى لو لبس غرارة وصار بحيث يمكنه رؤية عورته لم تصح صلاته سم، ~~ويأتي عن النهاية والمغني ما يوافقه.. (قوله للخبر الصحيح الخ) ولقوله ~~تعالى: * (يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا ms1100 تسرفوا ~~إنه لا يحب المسرفين) * (الأعراف: 31)، قال ابن عباس: المراد به الثياب في ~~الصلاة نهاية ومغني.. (قوله أي بالغ الخ) عبارة النهاية أي بالغة إذ الحائض ~~زمن حيضها لا تصح صلاتها بخمار ولا غيره وظاهر أن غير البالغة كالبالغة ~~لكنه قيد بها جريا على الغالب اه‍ أي من غلبته الصلاة من البالغات دون ~~الصغيرات.. (قوله ومن ثم) الإشارة إلى قوله: بالطريق الخ. (قوله سؤال نحو ~~العارية) أي ممن ظن منه الرضا بها شيخنا،. (قوله وقبول هبة تافه الخ) فإن ~~لم يقبل لم تصح صلاته لقدرته على الستر ولا يلزم قبول هبة الثوب للمنة على ~~الأصح شيخنا ونهاية ومغني. # . (قوله وجوبا) راجع لكل من صلى وأتم،. (قوله صلى عاريا) أي الفرائض ~~والسنن على ما مر له م ر في التيمم من اعتماده ولا يحرم عليه رؤية عورته في ~~هذه الحالة فلا يكلف غض البصر ع ش،. (قوله ولو في الخلوة) وفائدة الستر في ~~الخلوة مع أن الله تعالى لا يحجبه شئ فيرى المستور كما يرى المكشوف أنه يرى ~~الأول متأدبا والثاني تاركا للأدب نهاية ومغني. (قوله ويلزم أيضا سترها ~~خارج الصلاة الخ) لاطلاق الامر بالستر ولان الله تعالى أحق أن يستحى منه ~~مغني ونهاية،. (قوله والأمة) المتجه أنها كالحرة م ر اه‍ سم عبارة النهاية ~~والعورة التي يجب سترها في الخلوة السوأتان فقط من الرجل وما بين السرة ~~والركبة من المرأة PageV02P110 # وظاهر أن الخنثى كالمرأة اه‍.. (قوله إلا لأدنى) إلى المتن في المغني إلا ~~قوله: تجمله. (قوله إلا لأدنى غرض الخ) فيجوز الكشف له أي بلا كراهة وليس ~~من الغرض حاجة الجماع لأن السنة فيه أن يكونا مستترين ع ش ورده الرشيدي ~~فقال: ومن الغرض كما هو ظاهر غرض الجماع وسن الستر عنده لا يقتضي حرمة ~~الكشف كما لا يخفى خلافا لما في حاشية الشيخ وإلا لكان الستر عنده واجبا لا ~~مسنونا اه‍ بحذف وقد يجاب بأن قول ع ش وليس الخ راجع لنفي الكراهة لا لجواز ~~الكشف.. (قوله كتبريد) أي ms1101 واغتسال نهاية ومغني. (قوله على ثوب تجمله) قضية ~~قول النهاية والمغني وصيانة الثوب عن الأدناس والغبار عند كنس البيت ونحوه ~~اه بإطلاق الثوب أن التجمل ليس بقيد فليراجع.. (قوله ويكره له نظره الخ) أي ~~في خارج الصلاة وأما فيها فممتنع فلو رأى عورة نفسه في صلاته بطلت كما في ~~فتاوى المصنف الغريبة وأفتى به الوالد رحمه الله تعالى نهاية. قال ع ش: ~~ظاهره ولو كان طوقه ضيقا جدا وهو ظاهر اه‍.. (قوله وصبيا غير مميز) ويظهر ~~فائدته في طوافه إذا أحرم عنه وليه نهاية ومغني. (قوله نعم يجب الخ) ~~استدراك على ما أفاده لفظة بين عبارة النهاية أما نفس السرة والركبة فليستا ~~منها لكن يجب الخ وعبارة المغني وخرج بذلك السرة والركبة فليستا من العورة ~~على الأصح، وقيل: الركبة منها دون السرة وقيل عكسه وقيل: السوأتان فقط، وبه ~~قال مالك وجماعة اه‍.. (قوله ولو مبعضة) إلى قوله: وللحاجة في النهاية ~~والمغني.. (قوله ما ذكر) أي ما بين السرة والركبة. فرع: تعلقت جلدة من فوق ~~العورة إليها أو بالعكس مع التصاق أو دونه فيحتمل أن يجري في وجوب سترها ~~وعدمه ما ذكروه في وجوب الغسل وعدمه فيما لو تعلقت جلدة من محل الفرض في ~~اليدين إلى غيره أو بالعكس. فرع آخر: لو طال ذكره بحيث جاوز نزوله الركبتين ~~فالوجه وجوب ستر جميعه ولا يجب ستر ما يحاذيه من الركبتين وما نزل عنهما من ~~الساقين وكذا يقال في سلعة أصلها في العورة وتدلت حتى جاوزت الركبتين وكذا ~~يقال في شعر العانة إذا طال وتدلى حتى جاوز الركبتين. فرع آخر: فقد المحرم ~~السترة إلا على وجه يوجب الفدية بأن لم يجد إلا قميصا لا يتأتى الاتزار به ~~فهل يلزمه الصلاة فيه ويفدي أو لا يلزمه ذلك ولكن يجوز له أو يفصل فإن زادت ~~الفدية على أجرة مثل ثوب يستأجر أو ثمن مثل ثوب يباع لم يلزمه كما لا يلزمه ~~الاستئجار والشراء حينئذ وإلا لزمه فيه نظر والثالث قريب سم على حج وفي ~~حاشية ms1102 شيخنا العلامة الشوبري على التحرير بعد قول سم في آخر الفرع الأول أو ~~بالعكس ما نصه قلت: ويحتمل وهو الوجه عدم وجوب الستر في الأولى لأنها ليست ~~من أجزاء العورة ووجوبه في الثانية اعتبارا بالأصل والفرق أن أجزاء العورة ~~لها حكمها من حرمة نظره وإن انفصل من البدن بالكلية ولا كذلك المنفصل من ~~محل الفرض انتهى اه‍ ع ش. (قوله والخنثى الحر الخ) فإن اقتصر على ستر ما ~~بين سرته وركبته لم تصح صلاته على الأصح وصحح في التحقيق الصحة واعتمد ~~الرملي الأول أي في النهاية PageV02P111 # وجمع الخطيب بين القولين فحمل الأول على ما إذا دخل في الصلاة مقتصرا على ~~ذلك فإنه لا تصح صلاته حينئذ للشك في الانعقاد والأصل عدمه وحمل الثاني على ~~ما إذا دخل مستورا كالمرأة ثم طرأ كشف شئ مما عدا ما بين السرة والركبة ~~فإنه حينئذ لا يضر للجزم بالانعقاد والشك في البطلان والأصل عدمه واعتمد ~~هذا الجمع سم والزيادي والسيد البصري وشيخنا. قول المتن: (في الأصح) ~~والثاني عورتها كالحرة إلا رأسها أي عورتها ما عدا الوجه والكفين والرأس ~~والثالث عورتها ما لا يبدو منها في حال خدمتها بخلاف ما يبدو كالرأس ~~والرقبة والساعد وطرف الساق مغني. قول المتن: (ما سوى الوجه والكفين) أي ~~حتى شعر رأسها وباطن قدميها ويكفي ستره بالأرض في حال الوقوف فإن ظهر منه ~~شئ عند سجودها أو ظهر عقبها عند ركوعها أو سجودها بطلت صلاتها شيخنا. عبارة ~~ع ش: ولو كان الثوب ساترا لجميع القدمين وليس مماسا لباطن القدم كفى الستر ~~به لكونه يمنع إدراك باطن القدم فلا تكلف لبس نحو خف خلافا لما توهمه بعض ~~ضعفة الطلبة لكن يجب تحرزها في سجودها عن ارتفاع الثوب عن باطن القدم فإنه ~~مبطل فتنبه له اه‍.. (قوله إلى الكوعين) بإدخال الغاية فالأولى إلى الرسغين ~~بصري.. (قوله لقوله تعالى الخ) الاستدلال به يتوقف على أنه وارد في الصلاة ~~سم. # (قوله أي إلا الوجه والكفين) قاله ابن عباس وعائشة نهاية ومغني.. (قوله ~~وإنما حرم ms1103 نظرهما الخ) أي الوجه والكفين من الحرة ولو بلا شهوة، قال ~~الزيادي في شرح المحرر بعد كلام: وعرف بهذا التقرير أن لها ثلاث عورات عورة ~~في الصلاة وهو ما تقدم، وعورة بالنسبة لنظر الأجانب إليها جميع بدنها حتى ~~الوجه والكفين على المعتمد، وعورة في الخلوة وعند المحارم كعورة الرجل اه‍. ~~ويزد رابعة هي عورة المسلمة بالنسبة لنظر الكافرة غير سيدتها ومحرمها وهي ~~ما لا يبدو عند المهنة ويحرم أيضا على المعتمد على المرأة نظر شئ من بدن ~~الأجنبي ولو بغير شهوة ولم تخش فتنة كردي.. (قوله في الخلوة كما مر أو عند ~~نحو محرم الخ) الاخصر في الخلو ومثلها عند نحو المحارم ما مر وأدخل بالنحو ~~مثلها والممسوح ومملوكها عبارة بأفضل مع شرحه وعورة الحرة عند مثلها ~~ومملوكها العفيف إذا كانت عفيفة أيضا من الزنى وغيره وعند الممسوح للذي لم ~~يبق فيه شئ من الشهوة وعند محارمها الذكور ما بين السرة والركبة فيجوز لمن ~~ذكر النظر من الجانبين لما عدا ما بين السرة والركبة بشرط أمن الفتنة وعدم ~~الشهوة اه‍. (قوله والخنثى رقا وحرية كالأنثى) عبارة شيخ الاسلام والنهاية ~~والمغني: والخنثى كالأنثى رقا وحرية اه‍.. (قوله عورة الذكر الخ) أي ~~والخنثى الرقيق. (قوله على الضعيف أن عورة الأنثى أوسع الخ) تقدم عن المغني ~~آنفا إيضاحه،. (قوله الأحسن كونها مصدرية) أي لأن الشرط المنع لا المانع ~~الذي هو الساتر وجعله شرطا من حيث مانعيته فيه استدراك وتكرار سم وحملها ~~النهاية والمغني على الموصوفة فقالا: أي جزم اه‍. قول المتن: (منع إدراك ~~لون البشرة) أي المعتدل البصر عادة كما في نظائره كذا نقل عن فتاوى الشارح ~~م ر وفي سم على المنهج أي في مجلس التخاطب كذا ضبطه ابن عجيل ناشري اه‍ وهو ~~يقتضي أن ما يمنع في مجلس التخاطب وكان بحيث لو تأمل الناظر فيه مع زيادة ~~القرب للمصلي جدا لأدرك لون بشرته لا يضر وهو ظاهر وينبغي أن مثل ذلك في عد ~~الضرر ما لو كانت ترى البشرة بواسطة شمس ms1104 أو نار ولا ترى عند عدمها اه‍ ع ش ~~وأقره البجيرمي... (قوله وإن لم يمنع حجمها) أي كسراويل ضيق لكنه مكروه ~~للمرأة ومثلها الخنثى فيما يظهر وخلاف الأولى للرجل نهاية ومغني.. (قوله ~~لأن مقصود الستر لا يحصل بذلك) أقول: ينبغي تعين ذلك عند فقد غيره لأنه ~~يستر بعض العورة سم على المنهج وهو ناظر بالنسبة للثوب الرقيق لستره بعض ~~أجزائه اما الزجاج أي أو الماء الصافي فإن حصل به ستر شئ منها فكذلك وإلا ~~فلا عبرة به ع ش.. (قوله ولا الظلمة الخ) محترز قوله وشرطه أيضا الخ. (قوله ~~وبهذا) أي التعليل. (قوله إيراد أصباغ الخ) أي على تعبيرهم بما يستر اللون ~~سم.. PageV02P112 # (قوله لا جرم لها) أي كالحبر والحناء مغني، قال ع ش: ومنها النيلة إذا ~~زال جرمها وبقي مجرد اللون اه‍ . قول المتن: (ولو طين) قد يوجه الرفع بعد ~~لو كما هو عادة المصنف بأن لو بمعنى أن، وأن يجوز دخولها على الجملة ~~الاسمية عند الكوفيين سم.. (قوله ولو هو حرير) إلى قوله: وفارق في النهاية ~~والمغني.. (قوله ولو هو حرير) قيده العباب بما إذا لم يجد نحو الطين ويفهم ~~منه أنه لو وجده لم يصل في الحرير وينبغي كما وافق عليه م ر جواز الصلاة في ~~الحرير إذا أخل بمروءته وحشمته سم على المنهج، أقول: وينبغي أن مثل نحو ~~الطين الحشيش والورق حيث أخل بمروءته فيجوز له حينئذ لبس الحرير أما لو لم ~~يجد ما يستتر به إلا نحو الطين وكان يخل بمروءته فهل يجب عليه ذلك أو لا؟ # فيه نظر والظاهر الأول وأنه في هذه الحالة لا يخل بالمروءة اه‍ ع ش ~~واعتمده شيخنا.. (قوله والأوجه الخ) اعتمده م ر، و. (قوله وإن نقص به ~~المقطوع) قد يقال: وكذا إن لم ينقص مطلقا إذا أخل الاقتصار على ستر العورة ~~بمروءته اه‍ سم واعتمده شيخنا.. (قوله إن نقص به المقطوع الخ) مفهومه أنه ~~لو لم ينقص بالقطع لزمه وهو قضية قول الشارح م ر: ولما في قطعه ms1105 من إضاعة ~~المال ع ش.. (قوله كالعدم) أي فيقدم عليه الحرير في الصلاة وبالعكس في ~~غيرها مما لا يحتاج إلى طهارة الثوب شيخنا أي ولم يكن رطوبة في المتنجس ولا ~~في البدن،. (قوله والنجس مبطل الخ) في مقابلة هذا لما قبله ما لا يخفى سم،. ~~(قوله وطين الخ) ولو مع وجود الثوب ع ش،. (قوله وحب) بضم الحاء وكسرها وشد ~~الباء: الجرة أو الضخمة منها قاموس عبارة ع ش، وفي المصباح والحب بالضم ~~الخابية فارسي معرب انتهى وهو هنا الزير الكبير اه‍.. (قوله نحو خيمة ضيقة) ~~ينبغي تصوير ذلك بما إذا وقف داخلها بحيث صارت محيطة بأعلاه وجوانبه أما لو ~~خرق رأسها وأخرج رأسه منها وصارت محيطة ببقية بدنه فهي أولى من الحب ~~والحفرة فتأمل سم.. (قوله ومثلها فيما يظهر قميص الخ) نقله سم على المنهج ~~عن الطبلاوي والشهاب الرملي وولده ع ش. (قوله ويحتمل الفرق الخ) على هذا لا ~~بد أن يكون بحيث لا يرى عورة نفسه على ما تقدم عن اعتماد شيخنا الرملي سم.. ~~(قوله أو غلبت) إلى المتن في النهاية وكذا في المغني إلا قوله أو بالماء.. # (قوله أو غلبت الخ) عبارة المغني والنهاية أي أو نحو ذلك كماء صاف متراكم ~~بخضرة منع الادراك وصورة الصلاة في الماء أن يصلي على جنازة الخ قول المتن: ~~(والأصح وجوب التطين الخ) ويكفي الستر بلحاف التحف به امرأتان أو رجلان وإن ~~حصلت مماسة محرمة في الأوجه كما لو كان بإزاره ثقبة فوضع غيره يده عليها ~~فإنه لا يضر كما صرح به القاضي والخوارزمي واعتمده ابن الرفعة نهاية، قال ع ~~ش: قوله م ر: التحف به امرأتان الخ أي وإن صار على صورة القميص لهما وقوله: ~~أو رجلان أي أو رجل وامرأة بينهما محرمية اه‍.. (قوله ومثله) إلى قوله: # ومن ثم في النهاية إلا قوله: وكذا إلى ولا يلزمه.. (قوله ومثله ذلك الماء ~~فيما ذكر) أي ومثل الطين الماء الكدر في وجوب الستر به.. (قوله مع بقاء ستر ~~عورته به) تصوره ms1106 لا يخلو من إشكال بصري. (قوله ولا يلزمه أن يقوم فيه الخ) ~~في نفي اللزوم إشعار بجواز ذلك وهو ظاهر، واعلم أن حاصل ما يتجه في هذه ~~المسألة أنه إن قدر على الصلاة في الماء مع الركوع والسجود فيه بلا مشقة ~~شديدة وجب ذلك أو على القيام فيه ثم الخروج للركوع والسجود PageV02P113 # إلى الشط بلا مشقة كذلك وجب أيضا وإن ناله بالخروج لهما في الشط مشقة ~~كذلك كان بالخيار بين أن يصلي عاريا في الشط بلا إعادة وبين أن يقوم في ~~الماء ثم يخرج إلى الشط عند الركوع والسجود ولا إعادة أيضا سم على حج ~~والمنهج ووافقه م ر، والأقرب أنه يشترط لصحة صلاته أن لا يأتي في خروجه من ~~الماء وعوده بأفعال كثيرة اه‍ ع ش واعتمده شيخنا.. (قوله إن شق عليه ذلك ~~الخ) أي فإن لم يشق عليه المشقة المذكورة لزمه وهل هو على إطلاقه وإن أدى ~~إلى استدبار أو فعل كثير أو لا بصري وتقدم عن ع ش استقراب الثاني وجزم به ~~الرشيدي وشيخنا فقيد اللزوم بأن لا يترتب على الخروج والعود أفعال مبطلة ~~للصلاة،. (قوله مريد صلاة) إلى قوله: ومن ثم في المغني. (قوله وهم فيه) أي ~~وفي غيره،. (قوله من الثوب وغيره) لو قدر على ثوب حرير فهل يجب تقديم ~~التطين عليه أولا؟ فيه نظر، وقد يقال: إن أزرى به التطيين أو لم يدفع عنه ~~أذى نحو حر أو برد لم يجب تقديمه عليه وإلا وجب سم وتقدم عن ع ش ما ~~يوافقه.. (قوله بدليل الخ) راجع للمعطوف فقط،. (قوله أي الساتر) أي أو ~~المصلي،. (قوله للعورة الخ) متعلق بستر أعلاه. (قوله على التقدير الأول) ~~وهو رجوع الضمير إلى الساتر واقتصر النهاية والمغني عليه ثم قال: وستر مضاف ~~لفاعله لدلالة تذكير الضمير في أعلاه وجوانبه وأسفله ولو كان مضافا لمفعوله ~~لقال ستر أعلاها الخ مؤنثا اه‍.. (قوله لكن الأول أحسن) أقول: ومن مرجحات ~~التقدير الأول سلامته مما يوهمه الثاني من وجوب ستر أعلى المصلي الزائد ms1107 على ~~العورة سم.. (قوله إلى تقدير أعلى عورته أي ساترها) أي إلى تقدير ~~المضافين،. (قوله أي ساترها) قد يمنع الاحتياج إلى هذا للاكتفاء بما قبله ~~والمعنى حينئذ ويجب على المصلي أن يستر أعلى عورته أو المعنى ويجب أي يشترط ~~أن يستر المصلي أعلى عورته فلم يرجع للأول فليتأمل سم.. (قوله وعورته) أي ~~الآتي. قول المتن: (لا أسفله) أي ولو كان المصلي امرأة وخنثى نهاية ومغني.. ~~(قوله ومنه) أي من التعليل. (قوله لم يصح) اعتمده ع ش وشيخنا.. (قوله فلو ~~صلى) إلى التنبيه في النهاية والمغني إلا قوله: على ما يأتي إلى حتى تكون، ~~وقوله: وذلك إلى فإن لم يفعل.. (قوله فلو صلى على عال الخ) أي كأن يصلي على ~~دكة فيها خروق فرؤيت منها شيخنا،. (قوله رؤية عورته الخ) أي بالفعل شيخنا. ~~(قوله أي كانت بحيث ترى الخ) أي وإن لم تر بالفعل نهاية. قول المتن: (من ~~جيبه) وهو المنفذ الذي يدخل فيه الرأس مغني.. (قوله أي طوق قميصه) ليس بقيد ~~بل مثله ما لو رؤيت عورته من كمه ع ش وشيخنا وتقدم في الشرح ما يفيده. قول ~~المتن: (رؤيت عورته) أي المصلي ذكرا كان أو أنثى أو خنثى سواء كان الرائي ~~لها هو أم غيره كما في فتاوى المصنف الغير المشهورة مغني ونهاية. قول ~~المتن: (فليزره) بإسكان اللام وكسرها نهاية زاد المغني: وضم الراء على ~~الأحسن ويجوز فتحها وكسرها اه‍.. (قوله على ما يأتي الخ) عبارة النهاية ~~والمغني على الأفصح، ويجوز إسكانها اه‍.. (قوله ستر لحيته) أي أو شعر رأسه ~~مغني ونهاية.. (قوله لو ستره) أي بعد إحرامه نهاية ومغني.. # (قوله يجب) إلى المتن في النهاية،. (قوله المقدرة الحذف الخ) يعني التي ~~هي كالمحذوفة لخفائها لأنها من الحروف المهموسة فلم تعد فاصلا رشيدي.. ~~(قوله ضم الراء) أي بناء على الادغام قال السعد قالوا: إذا اتصل بالمجزوم ~~أي PageV02P114 # ومثله الامر حال الادغام هاء الضمير لزمه وجه واحد نحو ردها بالفتح ورده ~~بالضم على الأفصح وروى رده بالكسر وهو ضعيف انتهى ms1108 اه‍ سم. (قوله وقيل: لا ~~يجب) أي على الأفصح رشيدي. (قوله ما لا يناسبها) أي كالفتح والكسر،. (قوله ~~قيل: والكسر الخ) وفي العزى وشرحه للسعد الجزم بجواز الحركات الثلاث سم ~~عبارة المغني، ويشد بفتح الدال في الأحسن ويجوز الضم والكسر اه‍. قول ~~المتن: (وله ستر بعضها الخ) أي مع القدرة على الساتر سم.. (قوله بل عليه) ~~قد يقال: لو صح هذا لوجب على العاري العاجز عن الستر مطلقا وضع يديه على ~~بعض عورته لأن القدرة على بعض السترة كالقدرة على كلها في الوجوب كما هو ~~ظاهر وإطلاقهم كالصريح في خلافه فليتأمل، ومن هنا يظهر ضعف التخيير الذي ~~بحثه ويظهر تعين مراعاة السجود لأنه ركن فلا يجوز تفويته لمراعاة أمر غير ~~واجب سم، وأطال الكردي في تأييد كلام الشارح وتصحيحه ورد قول سم وإطلاقهم ~~كالصريح في خلافه راجعه.. (قوله وفي هذه) أي صورة الوجوب،. (قوله عليها) أي ~~على وضع اليد على حذف المضاف،. (قوله كل محتمل) قال القليوبي: وبالأول أي ~~بتقديم الستر على الوضع، قال البلقيني: وتبعه الخطيب واعتمده شيخنا ~~الزيادي. وقال شيخنا الرملي بوجوب الوضع تبعا للروياني واعتمده سم اه‍ ~~كردي. # عبارة شيخنا: وعند السجود هل يراعى السجود أو الستر رجح البلقيني تقديم ~~الستر لأنه متفق عليه عند الشيخين ووضع اليد في السجود مختلف فيه ومراعاة ~~المتفق عليه أولى من مراعاة المختلف فيه وهناك قول بأنه يخير بينهما اه‍. ~~واستقرب ع ش ما قاله البلقيني من تقديم الستر على الوضع وفي البجيرمي عن ~~البرماوي. # قال العلامة ابن حج والخطيب يتخير بينهما اه‍، وهو يخالف ما مر عن الكردي ~~عن الخطيب فليراجع. # . (قوله وليس هذا) أي تعارض الوضع والستر هنا،. (قوله فتعين التخيير). ~~فرع: لو تعارض عليه القيام والستر هل يقدم الأول أو الثاني فيه نظر، ~~والظاهر مراعاة الستر ونقل عن فتاوى الشارح ذلك فراجعه ع ش. # . (قوله أي العورة) إلى قوله: ورابعها في النهاية والمغني إلا قوله: ~~وفارق إلى ويكفي وقوله: # فعلم إلى وأنه يلزم. (قوله حيث لا ناقض) أي ms1109 بأن يكون ذلك البعض من غير ~~السوأة أو منها بلا مس ناقض نهاية ومغني.. (قوله لا يستره) أي لا يعد ساترا ~~له مغني. (قوله لاحترامها) الأولى باحترامها بالباء. (قوله ويكفي بيد غيره ~~الخ) وكذا لو جمع المخرق من سترته وأمسكه بيده نهاية ومغني،. (قوله وإن ~~حرم) قضية جعل هذه الواو للمبالغة أنه قد لا يحرم وهو PageV02P115 # كذلك لأن الستر لا يستلزم المس لامكان وضع يده على حرف الثوب بحيث تستر ~~ما يحاذيها من البدن من غير مس له ولا حرمة حينئذ كما هو معلوم سم.. (قوله ~~كما لو سترها بحرير) أي مع القدرة على غيره سم أي وإلا في حرمة بل يجب كما ~~يأتي عن النهاية والمغني.. (قوله ويلزم المصلي الخ) ولو وجد المصلي سترة ~~نجسة ولم يجد ماء يطهرها به أو وجده وفقد من يطهرها وهو عاجز عن فعل ذلك ~~بنفسه أو وجده ولم يرض إلا بالأجرة ولم يجدها أو وجدها ولم يرض إلا بأكثر ~~من أجرة مثله أو حبس على نجاسة واحتاج إلى فرش السترة عليها صلى عاريا وأتم ~~الأركان كما مر نهاية، زاد المغني: ولو أدى غسل السترة إلى خروج الوقت ~~غسلها وصلى خارجه ولا يصلي في الوقت عاريا كما نقل القاضي الاتفاق عليه ~~اه‍. قال ع ش: قوله م ر: بنفسه أي ولو شريفا وقوله م ر: وأتم الأركان قال ~~الشيخ عميرة: ولا إعادة في أظهر القولين أي في الصور كلها اه‍ ع ش.. (قوله ~~بما وجده) هل وإن لم يكن له وقع كقدر العدسة من نحو شمع أو طين يلصقه ببدنه ~~سم.. (قوله لأن القصد منه) أي من الماء،. (قوله وفي تجزيه) أي رفع الحدث،. ~~(قوله وهو يتجزى) أي بلا خلاف سم قول المتن: (فإن وجد الخ) تفريع على وجوب ~~ستر البعض ولو عبر بالواو كان أولى لأن الحكم المذكور لا يعلم مما قبله ع ش ~~وقوله (أي قبله ودبره) المراد بهما مما هو ظاهر ما نقض مسه وظاهر كلامهم أن ~~بقية العورة سواء وإن ms1110 كان ما قرب إليها أفحش لكن تقديمه أولى نهاية وفي ~~الكردي عن الامداد مثله. قول المتن: (أو أحدهما) فيه إشعار بأن فرض المسألة ~~أنه يكفي جميع أحدهما حتى لو فرض أنه يكفي جميع أحدهما وبعض الآخر تعين ~~للجميع بصري وعبارة ع ش عن سم على المنهج، قول المصنف: فقبله ظاهره وإن كان ~~لا يكفيه ويكفي الدبر فليتأمل اه‍. أقول: ويؤيد الأول ما في الأسني والمغني ~~من أنه لو كفى الثوب الموصى به أو الموقوف لاولى الناس به للمؤخر رتبة ~~كالرجل دون المقدم كالمرأة قدم المؤخر اه‍ ثم رأيت في الكردي عن الشوبري ما ~~نصه: أنه رأى في شرح الروض فيما لو أوصى بثوب لاولى الناس به ما هو صريح في ~~تقديم الدبر أي حيث كفاه دون القبل اه‍.. (قوله لأنه بارز للقبلة) أي أو ~~بدلها مغني وسم وشيخنا .. (قوله إنه يجب ذلك في غير الصلاة) أقره ع ش ونقل ~~البجيرمي عن الزيادي والشوبري اعتماده،. (قوله وعند مثله) أي أو الفريقين ~~نهاية. (قوله لتعارض المعنيين).. قوله: فروع: ليس للعاري غصب الثوب من ~~مستحقه بخلاف الطعام في المخمصة لأنه يمكنه أن يصلي عاريا ولا تلزم الإعادة ~~إلا إن احتاج إليه لنحو دفع حر أو برد فإنه يجوز له ذلك ويجب عليه قبول ~~عاريته وإن لم يكن للمعير غيره وقبول هبة نحو الطين لا قبول هبة الثوب ولا ~~اقتراضه لثقل المنة ويجب شراؤه واستئجاره بثمن المثل وأجرة المثل ولو أوصى ~~بصرف ثوب لاولى الناس به في ذلك الموضع أو وقفه عليه أو وكل في إعطائه وجب ~~تقديم المرأة ثم الخنثى ثم الرجل ولو صلت أمة مكشوفة الرأس فعتقت في صلاتها ~~ووجدت سترة بعيدة بحيث إن مضت إليها احتاجت إلى أفعال كثيرة وإن انتظرت من ~~يلقيها إليها مضت مدة في التكشف بطلت صلاتها فإن لم تجد السترة بنت على ~~صلاتها وكذا إن وجدتها قريبا منها فتناولتها ولم تستدبر قبلتها وسترت بها ~~رأسها فورا ولو وجد عار سترته في صلاته فحكمه حكمها فيما ذكر ولو ms1111 قال شخص ~~لامته: إن صليت صلاة صحيحة فأنت حرة قبلها PageV02P116 # فصلت بلا ستر رأسها عاجزة عن سترها عتقت وصحت صلاتها أو قادرة عليه صحت ~~صلاتها ولم تعتق للدور إذ لو عتقت بطلت صلاتها وإذا بطلت صلاتها لا تعتق ~~فإثبات العتق يؤدي إلى بطلانه وبطلان الصلاة فبطل وصحت ويسن للرجل أن يلبس ~~للصلاة أحسن ثيابه ويتقمص ويتعمم ويتطيلس ويرتدي ويتزر أو يتسرول فإن اقتصر ~~على ثوبين فقميص مع رداء أو إزار أو سراويل أولى من رداء مع إزار وسراويل ~~ومن إزار مع سراويل وبالجملة فالمستحب أن يصلي في ثوبين فإن اقتصر على واحد ~~فقميص فإزار فسراويل ويتلحف بالثوب الواحد إن اتسع ويخالف بين طرفيه فإن ~~ضاق اتزر به وجعل شيئا منه على عاتقه ويسن للمرأة ومثلها الخنثى في الصلاة ~~ثوب سابغ لجميع بدنها وخمار وملحفة كثيفة وإتلاف الثوب وبيعه في الوقت ~~كالماء ولا يباع له مسكن ولا خادم كما في الكفارة ويكره أن يصلي في ثوب فيه ~~صورة وأن يصلي عليه وإليه وأن يصلي بالاضطباع وأن يغطي فاه فإن تثاءب غطاه ~~بيده أي اليسرى ندبا وأن يشتمل اشتمال الصماء بأن يجلل بدنه بالثوب ثم يرفع ~~طرفيه على عاتقه الأيسر وأن يشتمل اشتمال اليهود بأن يجلل بدنه بالثوب بدون ~~رفع طرفيه وأن يصلي الرجل متلثما والمرأة منتقبة مغني، قال ع ش: قوله م ر: ~~أو يتسرول في تاريخ الأصبهاني عن مالك بن عتاهية أن النبي (ص) قال: إن ~~الأرض تستغفر للمصلي بالسراويل اه‍. # دميري وقوله م ر: فقميص مع رداء أو إزار أو سراويل لعل أولى هذه الثلاث ~~القميص مع السراويل ثم القميص مع الإزار ثم مع الرداء وقوله م ر: في ثوب ~~فيه صورة ظاهره ولو أعمى أو في ظلمة أو كانت الصورة خلف ظهره أو ملاقية ~~للأرض بحيث لا يراها إذا صلى عليه وهو ظاهر تباعدا عما فيه الصورة المنهي ~~عنها ع ش.. (قوله بأقسامه) إلى قوله: ولا يقاس في النهاية والمغني إلا ~~قوله: وإنما لم يؤثر إلى المتن وقوله: ms1112 أو أكره عليه وقوله وخرج إلى المتن،. ~~(قوله لم يكن) الأولى التأنيث. (قوله لما مر) أي في باب التيمم. (قوله إلا ~~من نحو جنب) يفيد أنه لا يثاب عليها ب على قصدها فقط ونقل عن شيخنا الشهاب ~~الرملي أن قراءة الجنب لا بقصد القرآن يثاب عليها ثواب الذكر وهو لا ينافي ~~ذلك لأنه هنا لم يصرفها عن القرآنية لنسيانه الجنابة ولم يوجد شرط ثوابها ~~من الطهارة وهناك انصرفت عن القرآنية لعدم قصدها فصارت ذكرا فأثيب على ~~الذكر وقد يقال نسيانه الجنابة لا يقتضي قصد القرآنية فينبغي حينئذ أن يثاب ~~عليها ثواب الذكر لانصرافها عن القرآنية بسبب الجنابة بل ينبغي أن يثاب ~~كذلك وإن قصدها إلغاء لقصدها لعدم مناسبته سم على حج اه‍ ع ش عبارة البصري ~~قوله: إلا من نحو جنب قد يقال القراءة من الجنب عبادة صحيحة وإن كانت محرمة ~~كالصلاة في المغصوب لأنهم لم يجعلوا انتفاء الجنابة شرطا لصحة القراءة بل ~~جعلوا حرمة القراءة حكما من أحكام الجنابة وحينئذ فينبغي أن يثاب عليها من ~~حيث ذاتها وإن حرمت لخارج كالمنظر به ويترتب على وصفها بالصحة إجزاؤها عن ~~القراءة المنذورة فليتأمل وليراجع على أن لك أن تقول إثبات الثواب فيما نحن ~~فيه بالأولى من مسألة المغصوب لأن الفرض هنا أنه ناس للجناية وحينئذ فلا ~~إثم بالكلية اه‍. (قوله وإنما لم يؤثر النسيان) أي وإنما لم يغتفر فتصح ~~الصلاة مع ترك الطهارة نسيانا سم.. (قوله هنا) أي في طهارة الحدث (وفيما ~~يأتي) أي في طهارة النجس.. (قوله من باب خطاب الوضع) يرد عليه أن الموانع ~~أيضا من باب خطاب PageV02P117 # الوضع ويؤثر فيه النسيان كما في يسير الكلام أو الاكل نسيانا فإنه لا يضر ~~واللائق أن يقال من باب المأمورات فلا يؤثر فيها النسيان وحينئذ فلا ترد ~~الموانع لأنها من باب المنهيات والنسيان يؤثر فيها سم. (قوله ذلك) أي ونحوه ~~وكان ينبغي أن يزيد هذا ليظهر قوله: ومن ثم الخ.. (قوله لكنه ضعيف اتفاقا) ~~أي باتفاق المحدثين كما في المجموع مغني ms1113 ونهاية. (قوله ما لو نسيه فلا ~~تنعقد الخ) هذا يقتضي أن الكلام في نسيانه قبل الدخول في الصلاة إذ نسيانه ~~فيها لا يناسبه نفي الانعقاد بل الذي يناسبه البطلان وحينئذ فكيف يكون ~~النسيان محترز، قوله: فإن سبقه الخ المفروض في حال الصلاة فليتأمل سم، ~~فالمناسب كما في المغني أن يقول ما لو أحدث مختارا فتبطل صلاته قطعا.. ~~(قوله كتنجس ثوبه الخ) أي أو بدنه بما لا يعفى عنه واحتياجه إلى غسله نهاية ~~ومغني. # . (قوله برطب) أي يبقى بعد إلقائه ما يدركه الطرف فيما يظهر بصري.. (قوله ~~إلا بفعل كثير الخ) لو أمكنه الوصول بفعل غير متوال وفعل فهل تصبح مطلقا أو ~~إن لم يطل الزمن وينبغي الثاني سم أي كما يفيده المأخذ المذكور.. (قوله مما ~~قالوه الخ) تقدم تفصيله آنفا عن المغني والنهاية راجعه. قول المتن: (بأن ~~كشفته ريح) أي أو كشفه آدمي أو حيوان آخر سم وعبارة ع ش: ورأيت بهامش عن سم ~~ما نصه: وينبغي أن مثل الريح الآدمي الغير المميز والبهيمة ولو معلمة اه‍. ~~ومفهوم قوله: الغير المميز أن المميز يضر ويوجه ذلك بأن له قصدا فبعد ~~إلحاقه بالريح ونقل عن شيخنا الزيادي الضرر في غير المميز أيضا وعلل بندرته ~~في الصلاة اه‍. أقول: وهو قياس ما قالوه في الانحراف عن القبلة مكرها فإنه ~~يضر وإن عاد حالا وعللوه بندرة الاكراه في الصلاة فاعتمده أي ما نقله عنه ~~اه‍. قول المتن: (فستر في الحال) لو تكرر كشف الريح وتوالى بحيث احتاج في ~~الستر إلى حركات كثيرة متوالية فالمتجه البطلان بفعل ذلك لأن ذلك نادر ~~ويؤيده ما قالوه في عتق أمة بعد ساترها عنها سم على حج اه‍ ع ش. (قوله ~~فألقاه الخ) ينبغي أو غسلها حالا كأن وقع عليه نقطة من بول وصب حالا الماء ~~عليه بحيث طهر محلها بمجرد صبه حالا والمتجه أن البدن كالثوب ثم رأيت عن ~~الفتى فيما لو أصابه في الصلاة نجاسة حكمية فغسلها فورا أن أول كلام الروضة ~~يفهم صحة صلاته وآخره ms1114 يفهم خلافه. تنبيه: لو دار الامر بين إلقاء النجاسة ~~حالا لتصح صلاته لكن يلزم إلقاؤها في المسجد لكونه فيه وبين عدم إلقائها ~~صونا للمسجد عن التنجس لكن تبطل صلاته فالمتجه عندي مراعاة صحة الصلاة ~~وإلقاء النجاسة حالا في المسجد ثم إزالتها فورا بعد الصلاة، وقولي: فالمتجه ~~الخ وافق عليه م ر في الجافة ومنعه في الرطبة وهو متجه إن اتسع الوقت سم ~~على حج، وقوله: يفهم خلافه ظاهر لأنه يصدق عليه أنه حامل للنجاسة فأشبه لو ~~حمل الثوب الذي وقعت عليه نجاسة وفي كلام شيخنا الشوبري: وأما إلقاؤها على ~~نحو مصحف أو في جوف الكعبة أي كالحجر فالوجه مراعاتهما ولو جافة لعظم ~~حرمتها اه‍ ش. (قوله أو نفضها عنه) قال في شرح العباب بتحريك ما هي عليه ~~حتى وقعت أخذا من قول القاضي: لو أخذ طرفا من مسجده الذي وقعت عليه نجاسة ~~وزحزحه حتى سقطت PageV02P118 # فالظاهر أنها لا تبطل أو بنفخها من غير أن يظهر منه حرفان وهي يابسة لم ~~يضر انتهى، وظاهر ما أخذه من كلام القاضي وما نقله عنه أنه لا فرق في عدم ~~البطلان بين قبض طرف ما وقعت عليه وتحريكه بلا قبض وقد يشكل الأول بمسألة ~~العود، وفي فتاوى شيخنا الشهاب الرملي فيما لو وقف على نحو ثوب متنجس ~~الأسفل ورجله مبتلة ثم رفعت فارتفع معها الثوب لالتصاقه بها أنه إن انفصل ~~عن رجله فورا ولو بتحريكها صحت صلاته وإلا بطلت سم.. (قوله حالا) عبارة ~~الروض وشرحه فإن نحى النجاسة ولو رطبة بأن نحى محلها فورا لم يضر انتهت اه‍ ~~سم. (قوله أو عود بيده) على أحد وجهين في الروض بلا ترجيح وفي شرحه: أنه ~~الأوجه سم. # قول المتن: (بأن فرغت الخ) أي كما هو ظاهر أو تعمد كشف عورته أو ملابسة ~~النجاسة سم. قول المتن: # (بطلت) ولو افتصد مثلا فخرج الدم ولم يلوث بشرته أو لوثها قليلا لم تبطل ~~صلاته لأن المنفصل في الأولى غير مضاف إليه وفي الثانية مغتفر، ويسن لمن ~~أحدث في صلاته ms1115 أن يأخذ بأنفه ثم ينصرف ليوهم أنه رعف سترا على نفسه وينبغي ~~أن يفعل كذلك إذا أحدث وهو منتظر للصلاة خصوصا إذا قرب إقامتها أو أقيمت ~~مغني، زاد النهاية: ومنه يؤخذ أنه يستحب لكل من ارتكب ما يدعو الناس إلى ~~الوقيعة فيه أن يستره لذلك كما صرح به ابن العماد لحديث فيه اه‍، قال ع ش: ~~قوله م ر: أو لوثها قليلا أفهم أنه إن لوثها كثيرا بطلت صلاته ولعل وجهه أن ~~الكثير إذا كان بفعله لا يعفى عنه وافتصاده من فعله وقياسه أنه ان فتح دملة ~~فخرج منه دم ولوثه كثير الا يعفى عنه وينبغي أن محله إذا خرج الدم متصلا ~~بالفتح فلو خرج بعده بمدة بحيث لا ينسب خروجه للفتح لم يضر، وقوله م ر: لكل ~~من ارتكب الخ أي ومع ذلك عقوبة المذنب باقية تحت المشيئة، وقوله م ر: # لذلك أي لئلا يخوض الناس فيه اه‍ ع ش.. (قوله كحدثه مختارا) عبارة المغني ~~والنهاية لتقصيره حيث افتتحها في وقت لا يسعها لأنه حينئذ يحتاج إلى غسل ~~رجليه فلو غسلهما في الخف قبل فراغ المدة لم يؤثر لأن مسح الخف يرفع الحدث ~~فلا تأثير للغسل وكذا لو غسلهما بعدها لمضي مدة وهو محدث حتى لو وضع رجليه ~~في الماء قبل فراغ المدة واستمر إلى انقضائها لم تصح صلاته لأنه لا بد من ~~حدث ثم يرتفع وأيضا لا بد من تجديد نية PageV02P119 # لأنه حدث لم تشمله نية الوضوء الأول اه‍. (قوله وبحث السبكي الخ) اعتمده ~~النهاية والمغني.. (قوله إذا ظن الخ) ينبغي أو شك سم.. (قوله وإلا الخ) ~~عبارة المغني والنهاية فإن علم بأن المدة تنقضي فيها فينبغي عدم انعقادها ~~نعم إن كان في نفل مطلق يدرك منه ركعة فأكثر انعقدت اه‍، أي ويقتصر على ما ~~أمكنه فعل منه ع ش. # وقال الرشيدي: قوله م ر: في نفل مطلق أي ولم ينو عددا كما هو ظاهر اه‍. ~~(قوله وإلا لم تنعقد) صادق بما إذا لم يخطر بباله شئ من ms1116 الفراغ وعدمه وفي ~~عدم الانعقاد حينئذ نظر ظاهر وعبارة المغني والنهاية نقلا عن السبكي سالمة ~~من هذا الايهام بصري. (قوله فلا يتأتى القطع) أي بالبطلان. (قوله ولأنه ~~الخ) عطف على لأنه إذا ظن الخ،. (قوله فيمن أحرم مفتوح الجيب) الفرق بين ما ~~نحن فيه ومسألة الجيب واضح لأن المنافي هنا لا يمكن دفعه بخلافه ثم سم ~~ونهاية. (قوله فالذي يتجه الخ) خلافا للنهاية والمغني كما مر، وقال ع ش: ~~وفي الروض وشرحه ما يوافق ما جرى عليه ابن حج من الانعقاد اه‍ قول المتن: ~~(في الثوب الخ) ولو رأينا نجسا في ثوب من يصلي أو في بدنه أو مكانه لم ~~يعلمه وجب علينا إعلامه إن علمنا أن ذلك مبطل في مذهبه وإن لم يكن عليه إثم ~~لأن الامر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يتوقف على الاثم ألا ترى أنه لو ~~رأينا صبيا يزني بصبية وجب علينا منعهما وإن لم يكن عليهما إثم إزالة ~~للمنكر صورة اه‍ وشيخنا وفي النهاية والمغني ما يوافقه.. (قوله الذي لا ~~يعفى) إلى قوله: ومع ذلك في المغني إلا قوله: وصح إلى ثبت، وقوله: في البدن ~~إلى ويستثني وقوله: فيه أرضا إلى أن كان وإلى قوله: ومنه أنه يجوز في ~~النهاية إلا قوله: وصح إلى ثبت.. (قوله داخل الفم) هل ضابطه حد الظاهر سم.. # (قوله والعين) أي والاذن نهاية ومغني وسم.. (قوله نهى عن ضده) أي يفيده ~~وإلا فليس الامر بالشئ عين النهي ولا يستلزمه على الصحيح ع ش.. (قوله محله ~~في غير التضمخ) من هنا يشكل الاستدلال ويجاب بأن الامر باجتنابه شامل لغير ~~التضمخ أيضا سم. (قوله فإنه حرام) أي إذا كان لغير حاجة نهاية.. (قوله وكذا ~~في الثوب) هو الصحيح م ر اه‍ سم.. (قوله فيه أرضه الخ) كذا في أصله رحمه ~~الله تعالى والأنسب الأعذب في أرضه أو ترك كذا بصري.. (قوله إن كان جافا) ~~أي وكان هو أيضا جافا كما قاله شيخنا الشهاب الرملي سم أي وولده في ~~النهاية، قال ع ش: ms1117 أي فمع الرطوبة من أحد الجانبين لا يعفى عنه وظاهره وإن ~~تعذر المشي في غير ذلك المحل من موضع طهارته كأن توضأ من مطهرة عم ذوق ~~الطير المذكور سائر أجزاء المحل المتصل بها ونقل عن ابن عبد الحق العفو ~~حينئذ أقول: وهو قريب اه‍.. (قوله ومع ذلك) أي مع اجتماع الشروط المذكورة ع ~~ش.. (قوله لا يكلف تحري غير محله) أي فحيث كثر في المسجد أو غيره بحيث يشق ~~الاحتراز عنه لا يكلف غيره حتى لو كان بعض أجزاء المسجد خاليا منه ويمكنه ~~الصلاة فيه لا يكلفه بل يصلي كيف اتفق وإن صادف محل ذرق الطير وهذا ظاهر ~~حيث عم الذرق المحل فلو اشتمل المسجد مثلا على جهتين إحداهما خالية من ~~الذرق والأخرى مشتملة عليه وجب قصد الخالية ليصلي فيها إذ لا مشقة كما يعلم ~~مما ذكره في الاستقبال، ع ش.. (قوله لا في الثوب الخ) عطف على قوله فيه، و. ~~(قوله مطلقا) أي عن الشرطين المذكورين،. (قوله لما مر الخ) الأولى كما ~~PageV02P120 # بالكاف كما في النهاية والمغني.. (قوله ومنه) أي مما مر. (قوله ويجب ~~موسعا الخ) كذا في أصله وكان الأنسب أن يقيده بعدم القدرة على غيره ليصح ~~إطلاقه وتحسن مقابلته بصري.. (قوله نعم) إلى قوله: كذا أطلقوه في النهاية ~~والمغني.. (قوله لم يجب تجديده الخ) ولو غسل أحد ثوبين باجتهاد صحت صلاته ~~فيهما ولو مع جمعهما عليه ولو اشتبه عليه اثنان تنجس بدن أحدهما وأراد أن ~~يقتدي بأحدهما اجتهد بينهما وعمل بما ظهر له فإن صلى خلف أحدهما ثم تغير ~~ظنه إلى الآخر جاز له الاقتداء بالآخر من غير إعادة كما لو صلى للقبلة ~~باجتهاد ثم تغير اجتهاده لجهة أخرى فإن تحير صلى منفردا نهاية ومغني وأقره ~~سم، قال ع ش: قوله م ر: باجتهاد خرج به ما لو هجم وغسل أحدهما فليس له ~~الجمع بينهما، وقوله م ر: ثم تغير ظنه أي ولو في الصلاة، وقوله: جاز له ~~الاقتداء بالآخر أي بأن يدخل نفسه في القدوة به ms1118 في أثناء الصلاة مع بقائها ~~علي الصحة لأنه بتغير ظنه صار منفردا، وقوله: فإن تحير الخ أي سواء حصل ~~التحير ابتداء أو بعد حصول القدوة بأحدهما بالاجتهاد ثم طرأ التحير بأن شك ~~في إمامه ولم يظهر له شئ وحينئذ يكمل صلاته منفردا اه‍ ع ش. (قوله كذا ~~أطلقوه الخ) عبارة المغني والنهاية ولا يشكل ذلك بما تقدم في المياه أنه ~~يجتهد فيها لكل فرض لأن بقاء الثوب أو المكان كبقاء الطهارة فلو اجتهد ~~فتغير ظنه عمل بالاجتهاد الثاني في الأصح فيصلي في الآخر من غير إعادة كما ~~لا تجب إعادة الأولى إذ لا يلزم نقض اجتهاد باجتهاد بخلاف المياه، أي لأن ~~الثوب منفصل عنه فينزع الأول ويصلي بالثاني، سم. (قوله إن الإعادة الخ) أي ~~بأن إعادة الاجتهاد الخ. (قوله بجميع الثوب) أي الذي ظنه طاهرا بالاجتهاد.. ~~(قوله ففيه نظر) وافق عليه م ر اه‍ سم أي والمغني كما مر. (قوله من بعض ~~الطعام) لا حاجة لمن. (قوله وإلا فلا) أي لأن صلاته تقارن نجاسة محققة ~~ويؤخذ منه أنه لو غسل بدنه قبل لبسه الثاني كان له ذلك وهو واضح بصري.. ~~(قوله نظير ما مر في الماءين) لكن تقدم في الماءين أنه حينئذ يتيمم بلا ~~إعادة إن لم يبق من الأول بقية ومع الإعادة إن بقي منه بقية فهل يقال هنا ~~على نظيره أنه يصلي عاريا بلا إعادة إن تلف أحد الثوبين وإلا فمعها أو ~~يقال: يصلي في الثوب الأول ويفرق بعدم وجوب الاجتهاد هنا، وقول الشارح: ولا ~~إعادة مطلقا يقتضي عدم الإعادة سواء تلف أحد الثوبين أو لا، لكن هل هو مصور ~~بما إذا صلى بالأول أو عار فليحرر ذلك فإن الوجه م ر وجوب الإعادة حيث صلى ~~عاريا مع بقاء الثوبين لأنه صلى مع وجود ثوب طاهر بيقين ويؤيده قوله: ولو ~~لم يظهر له شئ الخ سم وقوله وقول الشارح: ولا إعادة مطلقا يقتضي الخ لك ~~منعه بأن المراد بالاطلاق سواء عمل بالثاني عند عدم المس المذكور أو لم ms1119 ~~يعمل به عند وجوده وصلى عاريا أي مع تلف أحد الثوبين أخذا من قوله: نظير ما ~~مر الخ وقوله فإن الوجه الخ قد يصرح بذلك قول PageV02P121 # النهاية والمغني ولو اجتهد في الثوبين أو البيتين فلم يظهر له شئ صلى ~~عاريا وفي أحد البيتين لحرمة الوقت وأعاد لتقصيره بعدم إدراك العلامة ولان ~~معه ثوبا في الأول ومكانا في الثاني طاهرا بيقين اه‍.. (قوله ولو لم يظهر ~~الخ) راجع إلى المتن.. (قوله لو لم يظهر له شئ الخ) أي من أحد الثوبين أو ~~البيتين، و. (قوله صلى عاريا) أي وفي أحد البيتين، و. (قوله وأعاد) لعل محل ~~الإعادة إن بقي الثوبان جميعا سم، وتقدم عن النهاية والمغني ما يصرح بذلك،. # (قوله وكسرها) اقتصر عليه في المختار ع ش. قول المتن: (بعض ثوب الخ) أي ~~أو مكان ضيق نهاية ومغني ويأتي في الشرح مثله،. (قوله بمعنى أو) أي التي ~~لمنع الخلو،. (قوله ذلك البعض) إلى قول المتن: ولو غسل في النهاية إلا ~~قوله: وقد مر إلى أما إذا، وقوله: ويقبل إلى ولو اشتبه وكذا في المغني إلا ~~ما أنبه عليه. قول المتن: (وجب غسله كله) ولو شق الثوب المذكور نصفين لم ~~يجز الاجتهاد بينهما لأنه ربما يكون الشق في محل النجاسة فيكونان نجسين ~~نهاية ومغني، وفي سم بعد ذكر مثله عن الروض ما نصه: أي فيصلي عاريا إن عجز ~~عن غسله وهل تلزمه الإعادة لاحتمال أن أحد النصفين طاهر لانحصار النجاسة في ~~الآخر أو لا تلزمه فيه نظر، وقد يتجه الثاني إذ ليس معه طاهر بيقين اه‍.. ~~(قوله وإنما لم ينجس الخ) قضية ذلك صحة الصلاة بعدمه بدون غسل ما مسه سم. ~~(قوله ما مسه الخ) أي رطبا نهاية عبارة المغني: ولو أصاب شئ رطب بعض ما ذكر ~~لم يحكم بنجاسته لأنا لم نتيقن نجاسة موضع الإصابة، ويفارق ما لو صلى عليه ~~حيث لا تصح صلاته، وإن احتمل أن المحل الذي صلى عليه طاهر بأن الشك في ~~النجاسة مبطل للصلاة دون الطهارة اه‍. ms1120 وفي سم بعد ذكر مثل ذلك عن شرح الروض ~~وقضيته أنه لو وقف عليه في أثناء الصلاة أو مسه فيه بطلت أيضا وقد يوجه ~~بأنه كما أعطي حكم المتنجس جميعه وجب اجتنابه في الصلاة وإن لم ينجس ما مسه ~~إلا أنه يشكل م ر بصحة الصلاة بعد مسه كما هو قضية قولهم أنه لا ينجس ما ~~مسه وحينئذ فينبغي أن يفرق م ر بأن الشك في الصلاة عليه أقوى منه في الصلاة ~~مع مسه قبلها أو في أثنائها مع مفارقته وفيه ما فيه. # وأما الوقوف عليه في أثنائها مع الاستمرار فموضع نظر والمتجه معنى أنه ~~حيث أحرم خارجه ثم مسه أو أكمل الصلاة عليه صحتها للشك في المبطل بعد ~~الانعقاد اه‍ وأقره ع ش.. (قوله محل الإصابة) أي نجاسة محل الإصابة نهاية ~~PageV02P122 # ومغني وبصري.. (قوله بأصل بقاء طهره) أي المماس. (قوله وأما إذا انحصر ~~الخ) محترز قوله في جميعه.. (قوله ومن ثم لو فصل الكم الخ) ينبغي أن محله ~~لئلا يخالف ما مر عن الروض من أنه لو شق الثوب المذكور نصفين لم يجز التحري ~~الخ ما لو تنجس أحد كمي القميص مثلا، وأشكل سم. أقول: وهو صريح المغني وشرح ~~المنهج.. (قوله فإذا ظن الخ) أي بالاجتهاد مغني.. (قوله غسله فقط) أي فلو ~~غسله جاز له أن يصلي فيهما ولو جمعهما كالثوبين مغني ونهاية.. (قوله نظير ~~ما مر) أي في فصل الاجتهاد كردي.. (قوله ولو اشتبه مكان الخ) أي بعضه ~~المتنجس في جميعه نهاية ومغني.. (قوله وإلا) أي بأن كان واسعا عرفا نهاية ~~ومغني. (قوله ندب الاجتهاد) لك أن تقول هذا مما يلغز به فيقال لنا اجتهاد ~~في متحد باتفاق الشيخين بصري،. (قوله ولو تعذر غسل الخ) أي كأن لم يجد ماء ~~يغسله به نهاية ومغني،. (قوله على ما بحثه الزركشي) اعتمده النهاية ~~والمغني. (قوله من أجرة ثوب مثله يصلي فيه) أي لو اكتراه هذا ما قالاه تبعا ~~للمتولي، وقال الأسنوي: يعتبر أكثر الامرين من ذلك ومن ثمن الماء لو ms1121 اشتراه ~~مع أجرة غسله عند الحاجة لأن كلا منهما لو انفرد وجب تحصيله انتهى، وهذا هو ~~الظاهر مغني.. (قوله على المعتمد) وفاقا للنهاية وخلافا للمغني كما مر ~~آنفا.. (قوله هو مثال) إلى قوله: وفيه الخلاف في المغني إلا قوله: كما ~~بينته إلى المتن وكذا في النهاية إلا قوله: إرشاده بنحو يده،. (قوله بصب ~~الماء الخ) أي أو بإيراده في ماء كثير بصري.. (قوله وإلا) أي بأن غسله في ~~إناء كجفنة ونحوها بأن وضع نصفه ثم صب عليه ماء يغمره مغني ونهاية.. (قوله ~~لم يظهر منه شئ) محله أخذا من التعليل المذكور إذا أصاب الطرف النجس مماسا ~~للماء وإلا كأن صب على أعلى الطرف المدلى في الجفنة ونزل الماء على ما في ~~الجفنة من باقيه واجتمع فيها ولم يصل إلى أول المغسول طهر كالمغسول في غير ~~الجفنة فليتأمل سم ع ش.. (قوله على المعتمد) أي خلافا لشيخ الاسلام في شرحي ~~الروض والبهجة ع ش. (قوله لأن طرفه الآخر الخ) عبارة النهاية والمغني لأن ~~ما في نحو الجفنة يلاقيه الثوب المتنجس وهو وارد على ماء قليل فينجسه وإذا ~~تنجس الماء لم يطهر الثوب اه‍.. (قوله هو الذي يطهر) وهو الطرفان مغني.. # (قوله بخلاف المنتصف) أي فيبقى المنتصف نجسا حيث كانت النجاسة محققة ~~نهاية ومغني أي في محل المنتصف وخرج به ما إذا جهلت فلا يكون المنتصف نجسا ~~لكنه يجتنب وعبارة الروضة: وإن اقتصر على النصفين فقط طهر الطرفان وبقي ~~المنتصف نجسا في صورة اليقين ومجتنبا في الصورة الأولى يعني صورة الاشتباه ~~فما في حاشية الشيخ ع ش مما يخالف هذا ليس في محله رشيدي عبارته أي الشيخ ع ~~ش، قوله: PageV02P123 # حيث كانت النجاسة الخ أفهم أنه لو تنجس بعض الثوب واشتبه فغسل نصفه ثم ~~باقيه طهر كله وإن لم يغسل المنتصف لعدم تحقق نجاسة مجاور المغسول اه‍. قول ~~المتن: (ولا تصح صلاة ملاق الخ) وكذا لو فرش ثوبا مهلهلا عليه وماسه من ~~الفرج ومن ثم لو فرشه على الحرير اتجه بقاء التحريم ms1122 نهاية، وقوله: وكذا الخ ~~الأولى منه ما لو فرش الخ لأن هذا من إفراد ما في المتن. (قوله نحو سرير ~~على نجس) أي قوائمه في نجس قال في المجموع: ولو حبس بمحل نجس صلى وتجافى عن ~~النجس قدر ما يمكنه ولا يجوز له وضع جبهته بل ينحني للسجود إلى قدر لو زاد ~~عليه لاقى النجس ثم يعيد مغني ونهاية، قال ع ش: قوله م ر: صلى أي الفرض ~~فقط، وقوله م ر: لو زاد عليه الخ يؤخذ منه أنه لا يضع ركبتيه ولا كفيه ~~بالأرض ونقل عن فتاوى الشارح م ر التصريح بذلك فليراجع اه‍ ع ش. (قوله أو ~~شاده الخ) عطف على قابض عبارة المغني نحو قابض كشاد بنحو يده (طرف شئ) كحبل ~~طرفه الاخر نجس أو موضوع (على نجس الخ) وهذا المزج أحسن.. (قوله قوله: وكذا ~~الخ) أي الفصل بكذا. # (قوله ومر) أي في فصل الاستقبال. (قوله وبها نجاسة) أي ولو في غير فمها. ~~(قوله وخرج) إلى قوله: في البر زاد النهاية عقبه: أم في البحر كما أفاده ~~الشيخ خلافا للأسنوي اه‍. (قوله وخرج بعلى نجس الخ) عبارة المغني والأسني: ~~ولو كان طرف الحبل ملقى على ساجور نحو كلب وهو ما يجعل في عنقه أو مشدودا ~~بدابة أو بسفينة صغيرة بحيث تنجر بجر الحبل أو قابضه يحملان نجسا أو متصلا ~~به لم تصح صلاته بخلاف سفينة كبيرة لا تنجر بجره فإنه كالدار ولا فرق في ~~السفينة بين أن تكون في البحر أو في البر خلافا لما قاله الأسنوي من أنها ~~إذا كانت في البر لم تبطل قطعا صغيرة كانت أو كبيرة ا ه‍ انتهت. وقوله: أو ~~متصلا به الخ قال الرشيدي بعد ذكره عن الأسني: وقضيته أنه لو كان على ~~السفينة أو الدابة طرف حبل طاهر وطرفه الآخر موضوع على نجاسة بالأرض مثلا ~~وقبض المصلي حبلا آخر طاهرا مشدودا بها أي عند النهاية والتحفة بل أو ~~موضوعا عليها من غير شد على ما قدمناه عن شرح الروض أنه ms1123 تبطل صلاته فليراجع ~~اه‍. (قوله المشدود) قيد عند النهاية أيضا واعتمده ع ش والشوبري وشيخنا دون ~~الأسني والمغني قال الكردي: وحاصل ما اعتمده الشارح في كتبه ووافق عليه ~~الخطيب والجمال الرملي في النهاية ووالده في شرح نظم الزبد وغيرهم أنه إن ~~وضع طرف الحبل بغير نحو شد على جزء طاهر من شئ متنجس كسفينة أو على شئ طاهر ~~متصل بنجس كساجور كلب لم يضر مطلقا أو وضعه على نفس النجس ولو بلا نحو شد ~~ضر مطلقا وإن شده على الطاهر المتصل بالنجس نظر إن انجر بجره ضر وإلا فلا ~~اه‍. وقوله: ووافقه الخطيب لعله في غير المغني والاقناع فليراجع وإلا فهو ~~فيهما موافق لما في الأسني كما مر، ويأتي. (قوله في البر) ليس بقيد عند ~~النهاية والمغني وغيرهما كما مر.. (قوله لا بالقوة) ينظر ما المراد بالقوة ~~التي نفاها فإنه إن أراد بها أنه لم يجره بالفعل لكن يمكن أن يجره بالفعل ~~فهذا معنى ما قبله وإن أراد غير ذلك فليبين سم. أقول: ويمكن ان يقال إنه ~~أراد بذلك أنه ضعيف لطرو نحو مرض ولو كان صحيحا معتدل القوة أمكنه جره ~~بالفعل، والله أعلم.. (قوله أو نحوه) أي كاللصق. (قوله فاشترط الخ) خلافا ~~للأسني والمغني عبارته. تنبيه: لا يشترط في اتصال بساجور الكلب ولا بما ذكر ~~معه أي من الدابة والسفينة الصغيرة أن يكون مشدودا به بل الالقاء عليه كاف ~~كما عبرت به في الساجور، قال شيخنا في شرح الروض: ولا حاجة لقول المصنف ~~مشدود لأنه يوهم خلاف المراد اه‍. (قوله أي طرف) إلى قول المتن: ولو وصل في ~~النهاية والمغني،. (قوله أي طرف ما ذكر) عبارة النهاية والمغني أي طرف ما ~~طرفه الآخر نجس أو الكائن على نجس اه‍.. (قوله تحرك) أي بحركته. (قوله لأنه ~~ليس حاملا) أي له ولا لابسا نهاية ومغني. (قوله أو بعضه الخ) عطف ~~PageV02P124 # على مفروش. قول المتن: (ولا يضر الخ) أي في صحة صلاته نهاية.. (قوله محل ~~صلاته) وهو مماس بدنه وثوبه سم.. # (قوله ms1124 وإن كان يحاذ صدره أو غيره الخ) شمل ما ذكر ما لو صلى ماشيا وبين ~~خطواته نجاسة مغني ونهاية. # . (قوله نعم تكره الخ) قال بعضهم: وعموم كلامهم يتناول السقف ولا قائل به ~~ويرد بأنه تارة يقرب منه بحيث يعد محاذيا له عرفا والكراهة حينئذ ظاهرة ~~وتارة لا فلا كراهة نهاية ومغني. قول المتن: (ولو وصل عظمه الخ) ظاهره ولو ~~كان الواصل غير معصوم لكن قيده حج بالمعصوم ولعل عدم تقييد الشارح م ر أي ~~والمغني بالمعصوم جرى على ما قدمه في التيمم من أن الزاني المحصن ونحوه ~~معصوم على نفسه وتقييد حج جرى على ما قدمه ثم من أنه هدر ع ش.. (قوله ~~لاختلاله) أي بكسر ونحوه نهاية ومغني. (قوله وخشية مبيح تيمم الخ) يؤخذ منه ~~أنه لو كان النجس صالحا والطاهر كذلك إلا أن الأول يعيد العضو لما كان عليه ~~من غير شين فاحش والثاني مع الشين الفاحش فينبغي تقديم الأول ع ش.. (قوله ~~من العظم) إلى قوله: كما أطلقاه في المغني إلا قوله: # محترم وكذا في النهاية إلا قوله: كأن قال خبير إلى أو مع وجوده.. (قوله ~~من العظم الخ) ولو وجد عظم ميتة لا يؤكل لحمها وعظم مغاظ وكل منهما صالح ~~وجب تقديم الأول ولو وجد عظم ميتة مما يؤكل وعظم ميتة ما لا يؤكل من غير ~~مغلظ وكل منهما صالح تخير في التقديم لأنهما مستويان في النجاسة فيما يظهر ~~فيهما وكذا يجب تقديم عظم الخنزير على الكلب للخلاف عندنا في الخنزير دون ~~الكلب ع ش. (قوله ومثل ذلك بالأولى الخ) لعل وجهها أن العظم يدوم ومع ذلك ~~عفي عنه والدهن ونحوه مما لا يدوم فهو أولى بالعفو ع ش. قول المتن: (لفقد ~~الطاهر) أي بمحل يصل إليه قبل تلف العضو أو زيادة ضرره أخذا مما تقدم فيمن ~~عجز عن تكبيرة الاحرام أو نحوها حيث قالوا: يجب عليه السفر للتعلم وإن طال ~~وفرقوا بينه وبين ما يطلب منه الماء في التيمم بمشقة تكرار الطلب للماء ~~بخلافه هنا، ms1125 وعبارة سم على حج لم يبين ضابط الفقد ولا يبعد ضبطه بعدم ~~القدرة عليه بلا مشقة لا تحتمل عادة وينبغي وجود الطلب عند احتمال وجوده ~~لكن أي حد يجب الطلب منه انتهى. أقول: ولا نظر لهذا التوقف ع ش وهو الظاهر ~~ومنقله عن سم هو الموافق لما في أيدينا من نسخه وفي البصري بعد نقله عبارة ~~سم من نسخة سقيمة ما نصه: وكأن في آخر عبارة سم سقط وأصلها إن وجد بمحل يجب ~~الطلب للماء منه كأنه يشير بذلك إلى مجئ التفصيل المار في التيمم وليس ~~ببعيد. (قوله كأن قال خبير ثقة الخ) وفاقا للمغني وخلافا للنهاية عبارته: ~~ولو قال أهل الخبرة أن لحم الآدمي لا ينجبر سريعا إلا بعظم نحو كلب قال ~~الأسنوي: فيتجه أنه عذر وهو قياس ما ذكروه في التيمم في بطء البرء انتهى، ~~وما تفقهه مردود والفرق بينهما ظاهر وعظم غيره من الآدميين في تحريم الوصل ~~به ووجوب نزعه كالعظم النجس ولا فرق في الآدمي بين أن يكون محترما أو لا ~~كمرتد وحربي خلافا لبعض المتأخرين فقنص في المختصر بقوله: ولا يصل إلى ما ~~انكسر من عظمه إلا بعظم ما يؤكل لحمه ذكيا ويؤخذ منه أنه لا يجوز الجبر ~~بعظم الآدمي مطلقا فلو وجد نجسا يصلح وعظم آدمي كذلك وجب تقديم الأول اه‍. ~~وفي سم بعد ذكرها ووافقه ع ش والرشيدي ما نصه: وقضيته أي قوله م ر: وجب ~~تقديم الأول أنه لو لم يجد نجسا يصلح جاز بعظم الآدمي اه‍. قال ع ش: قوله م ~~ر: خلافا لبعض المتأخرين هو السبكي تبعا للامام وغيره منهج ونقله المحلي عن ~~قضية كلام التتمة وقوله م ر: وهو قياس ما ذكروه الخ جرى عليه حج وقوله: ~~وعظم غيره الخ أي غيره الواصل من الآدميين ومفهومه أن عظم نفسه لا يمتنع ~~وصله به ونقله عن حج في شرح العباب جواز ذلك نقلا عن البلقيني وغيره لكن ~~عبارة ابن عبد PageV02P125 # الحق وعظم الآدمي: ولو من نفسه في تحريم الوصل به ms1126 ووجوب نزعه كالنجس اه‍ ~~صريحة في الامتناع وينبغي أن محل الامتناع بعظم نفسه إذا أراد نقله إلى غير ~~محله، أما إذا وصل عظم يده بيده مثلا في المحل الذي أبين منه فالظاهر ~~الجواز لأنه إصلاح للمنفصل منه ثم ظاهر إطلاق الوصل بعظم الآدمي أي إذا فقد ~~غيره مطلقا أنه لا فرق بين كونه من ذكر أو أنثى فيجوز للرجل الوصل بعظم ~~الأنثى وعكسه ثم ينبغي أنه لا ينتقض وضوءه ووضوء غيره بمسه وإن كان ظاهرا ~~مكشوفا ولم تحله الحياة لأن العضو المبان لا ينتقض الوضوء بمسه إلا إذا كان ~~من الفرج وأطلق عليه اسمه، وقوله م ر: مطلقا أي حيث وجد ما يصلح للجبر ولو ~~نجسا، وقوله م ر: فلو وجد نجسا أي ولو مغلظا اه‍ ع ش.. (قوله محرم) ليس ~~بقيد عند النهاية والمغني كما مر. (قوله فتصح صلاته الخ) قال م ر: وحيث عذر ~~ولم يجب النزع صار لذلك العظم النجس ولو قبل استتاره باللحم حكم جزئه ~~الظاهر حتى لا يضر مس غيره له مع الرطوبة وحمله به في الصلاة ولا ينجس ماء ~~قليلا لاقاه انتهى اه‍ سم. (قوله وإن وجد الخ) ولم يخف من نزعه ضررا خلافا ~~لبعض المتأخرين نهاية ومغني.. (قوله وينبغي الخ) تقدم عن النهاية والمغني ~~آنفا خلافه.. (قوله وإن لم تبح التيمم) فر بذلك من لزوم اتحاد الشقين سم.. ~~(قوله مع وجود طاهر الخ) أي أو لم يحتج للوصل نهاية ومغني. (قوله محترم) ~~ليس بقيد عند النهاية والمغني كما مر.. (قوله مع وجود نجس الخ) يفهم أنه لو ~~لم يجد إلا عظم آدمي وصل به وهو ظاهر وينبغي تقدم عظم الكافر على غيره وأن ~~العالم وغيره سواء وأن ذلك في غير النبي ع ش، وفي سم والرشيدي مثله إلا ~~قوله: وينبغي الخ. قول المتن: # (وجب نزعه الخ) أي وإن لم يكن الواصل مكلفا مختارا عند الشارح كما يأتي ~~في الوشم وبشرط أن يكون مكلفا مختارا عند النهاية والمغني. قول المتن: (إن ~~لم يخف ضررا ms1127 الخ) ينبغي أن يكون موضعه إذا كان المقلوع منه ممن يجب عليه ~~الصلاة فإن كان ممن لا يجب عليه الصلاة كما لو وصله ثم جن فلا يجبر على ~~قلعه إلا إذا أفاق أو حاضت لم تجبر إلا بعد الطهر ويشهد لذلك ما سيأتي في ~~عدم النزع إذا مات لعدم تكليفه اه‍ حاشية الشهاب الرملي على شرح الروض أي ~~ومع ذلك فينبغي أنه إذا لاقى مائعا أو ماء قليلا نجسه، ولو قيل بوجوب النزع ~~على وليه مراعاة للأصلح في حقه لم يكن بعيدا وقد يتوقف أيضا في عدم وجوب ~~النزع على الحائض لأن العلة في وجوب النزع حمله لنجاسة تعدى بها وإن لم تصح ~~منه الصلاة لمانع قام به ع ش.. (قوله وهو) إلى قوله: فإن ضاق في المغني ~~وإلى المتن في النهاية. (قوله ولا تصح صلاته الخ) وينبغي على قياس ذلك ~~نجاسة الماء القليل والمائع بملاقاة عضوه الموصول بالنجس قبل استتاره ~~بالجلد وعدم صحة غسل عضوه المذكور عن الطهارة لنجاسة الماء المماس للنجس ~~المتصل به بخلاف ما إذا لم يجب النزع فينبغي م ر عدم نجاسة الماء القليل ~~بملاقاته وصحة غسله عن الطهارة للعفو عن النجس حينئذ وتنزيله منزلة جزئه ~~الطاهر سم.. (قوله لتعديه بحمله الخ) أي في غير معدنه بخلاف شارب الخمر ~~فإنه تصح صلاته وإن لم يتقيأ ما شربه تعديا لحصوله في PageV02P126 # معدن النجاسة مغني ونهاية.. (قوله ولو نحو شين) ظاهره ولو كان في عضو ~~باطن ع ش. (قوله قبله) ظرف لمات والضمير للنزع،. قوله: لأن فيه) إلى قوله: ~~وإن فعل به صغيرا في المغني والنهاية إلا قوله: قال الرافعي إلى لكن الذي، ~~وقوله: أو شق إلى وفي الوشم.. (قوله على الأول) هو قوله: لأن فيه الخ، و. ~~(قوله دون الثاني) هو قوله: أو لسقوط الخ،. (قوله عليه) أي الثاني. (قوله ~~والمشهور) أي الذي هو مذهب أهل السنة مغني ونهاية،. (قوله لكن الذي صرح به ~~جملة ونقله الخ) وهذا هو المعتمد مغني ونهاية صحة غسله وإن لم يستتر ms1128 العظم ~~النجس باللحم مع أنه في حال الحياة لا يصح غسله في هذا لحالة وكأنهم ~~اغتفروا ذلك لضرورة هتك حرمته سم على المنهج اه‍ ع ش.. قوله (الأول) أي في ~~القبر. (قوله ويجري ذلك) أي التفصيل المذكور في الوصل بعظم نجس. # فرع لو غسل شارب الخمر أو نجس آخر فمه وصلى صحت صلاته ووجب عليه أن يتقيأ ~~إن قدر عليه بلا ضرر يبيح التيمم وإن شربه لعذر مغني. (قوله فيمن داوى جرحه ~~الخ) وأما حكم الحمصة في محل الكي المعروفة فحاصله أنه إن قام غيرها مقامها ~~في مداواة الجرح لم يعف عنها ولا تصح الصلاة مع حملها وإن لم يقم غيرها ~~مقامها صحت الصلاة معها ولا يضر انتفاخها وعظمها في المحل ما دامت الحاجة ~~قائمة وبعد انتهاء الحاجة يجب نزعها فإن تركه من غير عذر ضر ولا تصح صلاته ~~ع ش وبرماوي.. (قوله أو حشاه الخ) كأن شق موضعا من بدنه وجعل فيه دما ~~مغني.. (قوله أو خاطه به) أي بخيط نجس مغني. (قوله دم كثير) أي لأنه بفعله ~~فلم يعف عند مع كثرته سم.. # (قوله ثم بنى عليه) أي على الدم الكثير. (قوله كما لو قطعت أذنه الخ) أي ~~وانفصلت بالكلية بخلاف ما إذا بقي لها تعلق بجلد ثم لصقت بحرارة الدم فلا ~~تلزمه إزالتها مطلقا وتصح صلاته وإمامته،. (قوله وفي الوشم) عطف على قوله ~~فيمن داوى الخ.. (قوله وإن فعل به صغيرا الخ) هذا ممنوع بل لا لزوم هنا ~~وفيما لو أكره مطلقا م ر اه‍ سم عبارة النهاية: فعلم من ذلك أي من أن الوشم ~~كالجبر في تفصيله المذكور أن من فعل الوشم برضاه في حال تكليفه ولم يخف من ~~إزالته ضررا يبيح التيمم منع ارتفاع الحدث عن محله لتنجسه وإلا عذر في ~~بقائه وعفي عنه بالنسبة له ولغيره وصحت طهارته وإمامته وحيث لم يعذر فيه ~~ولاقى ماء قليلا أو مائعا أو رطبا نجسه كذا أفتى به الوالد رحمه الله تعالى ~~اه‍. وفي المعني ما يوافقه وعبارة ms1129 ع ش: قال في الذخائر في العظم: قال بعض ~~أصحابنا: هذا الكلام فيه إذ فعله بنفسه أو فعل به باختياره فإن فعل به ~~مكرها لم تلزمه إزالته قولا واحدا، قلت: وفي معناه الصبي إذا وشمته أمة ~~بغير اختياره فبلغ، وأما الكافر إذا وشم نفسه أو وشم باختياره في الشرك ثم ~~أسلم فالمتجه وجوب الكشط عليه بعد الاسلام لتعديه ولأنه كان عاصيا بالفعل ~~بخلاف المكره والصبي سم على المنهج اه‍. # (قوله فيما لم يعتد به) أي على بحثه السابق في سم أي بقوله: وينبغي حمله ~~الخ الذي خالفه النهاية والمغني كما مر. # . (قوله وإفلا) منه أنه لا ينجس ما لاقاه فهل نقول بذلك إذا مسه إنسان مع ~~الرطوبة بلا حاجة فلا يتنجس أو لا فيتنجس فيه نظر سم على حج. وقضية قول ~~الشارح م ر فيما مر: وعفي عنه بالنسبة له ولغيره أن غيره مثله ع ش أي فلا ~~يتنجس فيما ذكر.. (قوله في الحالة الأولى) أي فيما إذا أمكنه الإزالة بلا ~~مشقة فيما لم يتعد به وخوف مبيح تيمم الخ،. (قوله ما لم يكس جلدا الخ) محل ~~تأمل لأن هذه الجلدة بفرض تصورها لا مادة لتكونها إلا الرطوبة الغذائية ~~المترسحة من البدن ولا ممر لها إلى سطح البدن لا محل الوشم فتتنجس بملاقاته ~~إن سلم خلوها PageV02P127 # من شئ من أجزائه وقد يجاب بأن الرطوبة ما دامت في الباطن لا يحكم عليها ~~بالتنجس بصري.. (قوله وهو الدم الخ) عبارة النهاية والمغني وهو غرز الجلد ~~بالإبرة حتى يخرج الدم ثم يذر عليه نحو نيلة ليزرق به أو يخضر اه‍.. # (قوله أو لدم كثير أو لجوف الخ) أي وطرفها بارز ظاهر سم على حج. أقول: ~~وهذا القيد مأخوذ من قوله: فغابت ع ش.. (قوله لم تصح الصلاة) ينبغي أن محله ~~إذا لم يخف ضررا من نزعها يبيح التيمم وأن محله أيضا إذا غرزها لغرض. أما ~~إذا غرزه عبثا فتبطل لأنه بمنزلة التضمخ بالنجاسة عمدا وهو يضر ع ش.. (قوله ~~لاتصالها بنجس). # فروع: ويحرم ms1130 على المرأة وصل شعرها بشعر طاهر من غير آدمي ولم يأذنها فيه ~~زوج أو سيد ويجوز ربط الشعر بخيوط الحرير الملونة ونحوها مما لا يشبه الشعر ~~ويحرم أيضا تجعيد شعرها ووشر أسنانها وهو تحديدها وترقيقها والخضاب بالسواد ~~وتحمير الوجنة بالحناء ونحوه وتطريف الأصابع مع السواد والتنميص وهو الاخذ ~~من شعر الوجه والحاجب المحسن فإن أذن لها زوجها أو سيدها في ذلك جاز لأن له ~~غرضا في تزينها له كما في الروضة وهو الأوجه، وإن جرى في التحقيق على خلاف ~~ذلك في الوصل والوشر فألحقهما بالوشم في المنع مطلقا ويكره أن ينتف الشيب ~~من المحل الذي لا يطلب منه إزالة شعره ويسن خضبه بالحناء ونحوه ويسن للمرأة ~~المزوجة والمملوكة خضب كفها وقدمها بذلك تعميما لأنه زينة وهي مطلوبة منها ~~لحليلها. أما النقش والتطريف فلا يسن وخرج بالمزوجة والمملوكة غيرهما فيكره ~~له وبالمرأة الرجل والخنثى فيحرم الخضاب عليهما إلا لعذر نهاية ومغني. قال ~~ع ش: قوله م ر: ويحرم على المرأة خرج بالمرأة غيرها من ذكر وأنثى صغيرين ~~فيجوز حيث كان من طاهر غير آدمي أما إذا كان من نجس أو آدمي فيحرم مطلقا. ~~وقوله م ر: بشعر طاهر الخ ظاهره: ولو كان من شعر نفسها الذي انفصل منها أو ~~لا، ونقل عن الشارح م ر أنه يحرم ذلك ولو من نفسه لنفسه ولعل وجهه أنه صار ~~محترما وتطلب مواراته بانفصاله وعليه فلا يصح بيعه كبقية شعور البدن، وقوله ~~م ر: ولم يأذنها فيه زوج الخ أي ولم تدل قرينة على الاذن، وقوله: مما يشبه ~~الشعر مفهومه أنه إذا أشبه الشعر لا يجوز إلا بالاذن. وقوله: السواد ظاهره ~~أن التطريف بنحو الحناء لا يتوقف على الاذن، وقوله م ر: في ذلك أي ما تقدم ~~من قوله: ويحرم تجعيد شعرها ووشر الخ، وقوله: ويسن للمرأة المزوجة الخ أي ~~بغير الاذن، وقوله: فيكره له أي خضب كفها وقدمها وبقي ما تقدم من الوصل ~~والتجعيد وغيرهما هل يكره في غير المزوجة أو يحرم فيه نظر ms1131 وقضية قول الشارح ~~م ر: فإن أذن لها زوجها أو سيدها في ذلك جاز الثاني ويؤيده أنها تجر به ~~الريبة على نفسها، وقوله م ر: # وبالمرأة الرجل الخ أي البالغ أما الصبي ولو مراهقا فلا يحرم على وليه ~~فعل ذلك به ولا تمكينه منه كإلباس الحرير نعم إن خيف من ذلك ريبة في حق ~~الصبي فلا تبعد الحرمة على الولي، وقوله: فيحرم الخضاب عليهما أي بالحناء ~~تعميما، وقوله م ر: لعذر أي وإن لم يبح التيمم اه‍ ع ش قول المتن: (ويعفى ~~عن محل استجماره) أي عن أثره نهاية ومغني أي ولو كان الاستنجاء في شاطئ ~~البحر ع ش.. (قوله بالحجر) إلى قوله: وأخذ في النهاية والمغني. # . (قوله في حق نفسه) أي لعسر تجنبه نهاية قضية التعليل أنه لو لم يعسر ~~تجنبه كالكم والذيل مثلا لا يعفى عما لاقاه من ذلك وهو كذلك كما هو ظاهر ع ~~ش.. (قوله ما لم يجاوز الخ) فإن جاوزه وجب غسله قطعا مغني ونهاية.. # (قوله ما لم يجاوز الصفحة الخ) يتجه استثناء المحل المحاذي بمحل ~~الاستنجاء من الثوب لعسر الاحتراز عن ذلك سم ورشيدي وتقدم عن ع ش ما ~~يفيده.. (قوله وأخذ الخ) قد يخالف هذا المأخوذ قول الروض أي والمغني لا إن ~~لاقى أي أثر الاستنجاء رطبا آخر أي فلا يعفى عنه سم.. (قوله لما مر) أي في ~~فصل الاستنجاء كردي. PageV02P128 # (قوله في بدنه أو ثوبه الخ) والقياس بطلانها أي أيضا بحمله ماء قليلا أو ~~مائعا فيه منفس لها سائلة وقلنا: # لا ينجس كما هو الأصح وإن لم يصرحوا به نهاية.. (قوله ما لم يحمل جلده) ~~أي أو تطل مماسته له سم.. (قوله وكالذباب الخ) عطف على قوله: كقمل الخ. ~~(قوله مع إمكان الاحتراز الخ) محل تأمل إذ الفرض عسر الاحتراز بصري.. # (قوله لأن صحته مقصورة الخ) محل تأمل بل يصح بباقي المسجد ومع ذلك ~~فكلامهم صريح في أنه لا يكلف الخروج إليه، والحاصل أن القول بالعفو أي عن ~~الذباب المذكور وجيه بصري. ms1132 (قوله أو مستجمرا) أي أو من عليه نجاسة معفو ~~عنها كثوب به دم براغيث على تفصيل يأتي ويؤخذ مما مر في قبض طرف شئ متنجس ~~فيها أي الصلاة أنه لو أمسك المصلي بدن مستجمر أو ثوبه أو أمسك المستجمر ~~المصلي أو ملبوسه أنه يضر وهو ظاهر ولو سقط طائر على منفذه نجاسة في نحو ~~مائع لم ينجسه لعسر صونه عنه بخلاف نحو المستجمر فإنه ينجسه ويحرم عليه ذلك ~~لتضمخه بالنجاسة ويؤخذ منه حرمة مجامعة زوجته قبل استنجائه بالماء وأنه لا ~~يلزمها حينئذ تمكينه كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى نهاية وكذا في ~~المغني إلا قوله: كما أفتى الخ، وقال الرشيدي: قوله م ر: أنه لو أمسك ~~المصلي الخ وفي حاشية الشيخ ع ش: أن مثله ما لو أمسك المستنجي بالماء مصليا ~~مستجمرا بالأحجار فتبطل صلاة المصلي المستجمر بالأحجار أخذا مما مر أن من ~~اتصل بطاهر متصل بنجس غير معفو عنه تبطل صلاته أي وقد صدق على هذا المستنجي ~~بالماء الممسك للمصلي أنه طاهر متصل بنجس غير معفو عنه وهو بدن المصلي ~~المذكور لأن العفو إنما هو بالنسبة إليه وقد اتصل بالمصلي وهو في غاية ~~السقوط، كما لا يخفى إذ هو مغالطة إذ لا خفاء أن معنى كون الطاهر المتصل ~~بالمصلي متصلا بنجس غير معفو عنه أنه غير معفو عنه بالنسبة للمصلي وهذا ~~النجس معفو عنه بالنسبة إليه فلا نظر لكونه غير معفو عنه بالنسبة للممسك ~~الذي هو منشأ التوهم ولأنا إذا عفونا عن محل الاستجمار بالنسبة لهذا المصلي ~~فلا فرق بين أن يتصل به بالواسطة أو بغير الواسطة وعدم العفو إنما هو ~~بالنسبة لخصوص الغير بل هو بالواسطة أولى بالعفو منه بعدمها الذي هو محل ~~وفاق كما هو ظاهر، ويلزم على ما قاله أن تبطل صلاته بحمله لثيابه التي لا ~~يحتاج إلى حملها لصدق ما مر عليها ولا أحسب أحدا يوافق عليه اه‍. وقال ع ش: ~~قوله: أو أمسك المستجمر الخ أي ولم ينحه حالا، وقوله: طائر أي أو ms1133 غيره من ~~الحيوانات، وقوله: على منفذه أي أو منقاره أو رجله، وقوله: نجاسة أي محققة، ~~وقوله: قبل استنجائه أي أو استنجائها، وقوله: أنه لا يلزمها الخ أي بل يحرم ~~عليها ذلك، وظاهر أن محل هذا ما لم يخش الزنى وإلا فيجوز كما في طئ الحائض ~~اه‍. (قوله أو حامله) إلى المتن في النهاية والمغني.. (قوله أو حامله الخ) ~~هل يلحق بذلك من وصل عظمه بنجس معذور فيه أم لا فيه نظر والأقرب عدم الضرر ~~سم على حج ع ش.. (قوله بمنفذه الخ) أي مثلا ع ش.. (قوله أو ميتا طاهرا الخ) ~~عبارة المغني والنهاية أو حيوانا مذبوحا وإن غسل الدم عن مذبحه أو آدميا أو ~~سمكا أو جرادا ميتا اه‍.. (قوله أو قارورة الخ) أي أو عنبا استحال خمرا ~~مغني ونهاية.. (قوله في جزء من صلاته) ظرف ولو حمل الخ. قول المتن: (بطلت) ~~أي حالا في الصورة المذكورة ع ش. قول المتن: (وطين الشارع الخ) خرج به عين ~~النجاسة كالبول الذي بالشارع قبل اختلاطه بطينه فلا يعفى عن شئ منه ومثله ~~ما لو نزل كلب في حوض مثلا أو نزل عليه مطر أو ماء رشه السقاء وانتفض وأصاب ~~المارين منه شئ فلا يعفى عنه، ونقل عن شيخنا الشيخ سالم الشبشيري العفو عما ~~تطاير من طين الشوارع عن ظهر الكلب لمشقة الاحتراز عنه وفيه وقفة ومثله ~~أيضا ما جرت عادة الكلاب به من طلوعهم على الأسبلة ورقودهم في محل وضع ~~الكيزان وهناك رطوبة من أحد الجانبين فلا يعفى عنه ومما يشمله طين الشارع ~~ما يقع من المطر أو الرش في الشوارع وتمر فيه الكلاب وترقد فيه بحيث يتيقن ~~نجاسته بل وكذا لو بالت فيه واختلط بولها بطينه أو مائه بحيث لم يبق ~~للنجاسة عين متميزة فيعفى عنه عما يعسر الاحتراز عنه فلا يكلف غسل رجليه ~~منه وينبغي أن مثل ذلك في العفو ما وقع السؤال عنه من ممشاة لمسجد برشيد ~~متصلة بالبحر وطولها نحو مائة ذراع ترقد عليها الكلاب PageV02P129 # وهي رطبة ms1134 لمشقة الاحتراز عن ذلك ويحتمل عدم العفو فيما لو مشى على محل ~~تيقن نجاسته منها وهو الأقرب ويفرق بينه وبين طين الشارع بعموم البلوى في ~~طين الشارع دون هذا إذ يمكن الاحتراز عن المشي عليها دون الشارع ع ش. وفي ~~الكردي والبجيرمي: ومثل طينه ماؤه اه‍ وفيما مر عن ع ش ما يفيده. (قوله ~~يعني) إلى قوله: وإن عمت في النهاية،. (قوله يعني محل المرور الخ) أي المعد ~~لذلك كما هو ظاهر رشيدي وعبارة ع ش: # أي المحل الذي عمت البلوى باختلاطه بالنجاسة كدهليز الحمام وما حول ~~الفساقي مما لا يعتاد تطهيره إذا تنجس كما يؤخذ من قول المصنف عما يتعذر ~~الاحتراز عنه غالبا. وأما ما جرت العادة بحفظه وتطهيره إذا أصابته نجاسة ~~فلا ينبغي أن يكون مرادا من هذه العبارة بل متى تيقنت نجاسته وجب الاحتراز ~~عنه ولا يعفى عن شئ منه، ومنه ممشاة الفساقي فتنبه له ولا تغتر بما يخالفه ~~اه‍، وبذلك يندفع ما كتبه السيد البصري هنا من الاشكال.. (قوله ولو بمغلظ) ~~أي ولو دم كلب وإن لم يعف عن المحض منه وإن قل ع ش.. (قوله وإن عمت الخ) أي ~~النجاسة المتميزة العين بحيث يشق المشي في غير محلها ومنها تراب المقابر ~~المنبوشة ع ش.. (قوله خلافا للزركشي) مال إليه النهاية عبارته نعم إن عمتها ~~فللزركشي احتمال بالعفو وميل كلامه إلى اعتماده كما لو عم الجراد أرض الحرم ~~اه‍. قال ع ش: قوله م ر: وميل كلامه اعتماده معتمد، وعبارته م ر على ~~العباب: # أما لو عمت جميع الطريق فالأوجه العفو عنها وقد خالف فيه حج اه‍، قال ~~الكردي: وكذا الشارح وافقه أي الزركشي في فتاويه، فقال بالعفو فيما إذا عمت ~~عين النجاسة جميع الطريق ولم ينسب صاحبه إلى سقطة ولا إلى كبوة وقلة تحفظ ~~الخ.. (قوله لندرة ذلك) أي عموم الطريق. (قوله وفارق) إلى المتن في ~~النهاية،. (قوله وفارق) أي المغلظ المختلط بالطين حيث عفي عنه، و. (قوله ما ~~مر) الخ (وما يأتي) أي من ms1135 أنه لا يعفى عن دم المغلظ. (قوله بل يستحيل الخ) ~~لا سيما في موضع تكثر فيه الكلاب مغني،. (قوله وكالتيقن الخ) إنما احتاج ~~إلى هذا بالنسبة لمفهوم قول المصنف: يعفى عنه الخ لا لمنطوقه لأنه إذا عفي ~~عن متيقن النجاسة من ذلك فمظنونها أولى رشيدي.. # (قوله أي في الثوب الخ) وبحث الزركشي وغيره العفو عن قليل منه تعلق بالخف ~~وإن مشى فيه بلا نعل شرح م ر أقول: قد يقال قياس هذا البحث العفو عن قليل ~~تعلق بالقدم إذا مشى فيه حافيا سم وع ش. (قوله نظير ما يأتي) أي آنفا. ~~(قوله دون المكان الخ) فإن صلى في الشارع المذكور لم تصح صلاته حيث لا حائل ~~لملاقاته النجس وضرورة للصلاة فيه حتى يعذر ع ش.. (قوله إذ لا يعم الخ) قد ~~يتوقف فيه بالنسبة لمن اطردت عادتهم بحمل ثوب للصلاة عليه واستصحابه دائما ~~في الطرقات كالمكيين بصري. قول المتن: (عما يتعذر) أي يتعسر نهاية ومغني ~~ولا فرق في ذلك بين أن يستعمل لباس الشتاء في زمنه أو زمن الصيف ع ش.. ~~(قوله بأن لا ينسب الخ) في النهاية والمغني ما يوافقه.. (قوله لسقطة) أي ~~ولو بسقوط مركوبه ع ش.. (قوله أراد ما ذكرناه) أي ما لا يزيد على الحاجة. ~~(قوله ذلك) أي المعفو عنه نهاية ومغني،. (قوله فيعفى) إلى قوله: سواء في ~~المغني. (قوله والرجل) أي وإن مشى حافيا كما مر عن سم وع ش.. (قوله لا يجوز ~~تلويث نحو المسجد الخ) ظاهره وإن كان من ضرورة الصلاة في المسجد سم،. (قوله ~~وخرج) إلى قوله: نعم في المغني والنهاية. قوله PageV02P130 # : (مظنونها الخ). فروع: ماء الميزاب الذي تظن نجاسته ولم تتيقن طهارته ~~فيه الخلاف في طين الشوارع واختار المصنف الجزم بطهارته، وسئل ابن الصلاح ~~عن الجوخ الذي اشتهر على ألسنة الناس أن فيه شحم الخنزير، فقال: لا يحكم ~~بنجاسته إلا بتحقق النجاسة، وسئل عن الأوراق التي تعمل وتبسط وهي رطبة على ~~الحيطان المعمولة برماد نجس، فقال: لا يحكم بنجاستها أي عملا ms1136 بالأصل ومحل ~~العمل به إذا كان مستند النجاسة إلى غلبتها وإلا أي بأن وجد سبب يحال عليه ~~عمل بالظن فلو بال حيوان في ماء كثير وتغير وشك في سبب تغيره أهو البول أو ~~نحو طول المكث حكم بتنجسه عملا بالظاهر لاستناده إلى سبب معين مغني وكذا في ~~النهاية إلا مسألة الجوخ، قال ع ش: قوله م ر: المعمولة الخ أي التي جرت ~~العادة أن تعمل بالرماد أما ما شوهد بناؤه بالرماد النجس فإنه ينجس ما ~~أصابه إذ لا أصل للطهارة يعتمد عليه حينئذ، وقوله م ر: أي عملا بالأصل ~~وعليه فلا تنجس الثياب الرطبة التي تنشر على الحيطان المعمولة بالرماد عادة ~~لهذه العلة وكذا اليد الرطبة إذا مس بها الحيطان المذكورة اه‍ ع ش، وقال ~~الرشيدي: قوله م ر: لا يحكم بنجاستها أي الأوراق إذا لم تتحقق نجاسة الرماد ~~ولكن الغالب فيه النجاسة أخذا مما علل به أما إذا تحققت فيه النجاسة فظاهر ~~أنه ليس بطاهر لكن يعفى عن الأوراق الموضوعة، قال ابن العماد في معفواته: # والنسخ في ورق آجره عجنوا * به النجاسة عفو حال كتبته ما نحسا قلما منه ~~وما منعوا * من كاتب مصحفا من حبر ليقته اه‍. ويعلم مما ذكر أنه لا يحكم ~~بنجاسة السكر الإفرنجي الذي اشتهر أن فيه دم الخنزير ما لم يشاهد خلط الدم ~~به بخصوصه ولا غبرة بمجرد جري عادة الكفار بعمل السكر بخلطه ولكن الورع لا ~~يخفى.. (قوله منه) الجار والمجرور حال من مضمونها والضمير لطين الشارع، و. ~~(قوله ومن نحو ثياب خمار الخ) معطوف على قوله منه على طريق التساهل ~~للاختصار وإلا فكان حقه أن يقال ومثله مظنونها من نحو ثياب خمار الخ،. ~~(قوله وقصاب الخ) أي وأطفال مغني،. (قوله فكله طاهر الخ) سئل شيخنا الزيادي ~~عما يعتاده الناس من تسخين الخبز في الرماد النجس، ثم أنهم يفتونه في اللبن ~~ونحوه فأجاب بأنه يعفى عنه حتى مع قدرته على تسخينه في الطاهر ولو أصابه شئ ~~من نحو ذلك اللبن لا يجب غسله ms1137 كذا بهامش وهو وجيه مرضي بل يعفى عن ذلك وإن ~~تعلق به شئ من الرماد وصار مشاهدا سواء ظاهره وباطنه بأن انفتح بعضه ودخل ~~فيه ذلك كدود الفاكهة والجبن ومثله الفطير الذي يدفن في النار المأخوذة من ~~النجس ع ش. أقول: وهذا صريح فيما مر عن الرشيدي في مسألة الأوراق المبسوطة ~~على حيطان الرماد النجس خلافا للشبراملسي. (قوله ويعفى) إلى قوله: رطبها في ~~النهاية إلا قوله: والمكان، وقوله: كما مر. قول المتن: (وعن قليل دم ~~البراغيث) أي والقمل والبق وهو البعوض قاله في الصحاح والظاهر كما قاله ~~الشيخ شموله للبق المعروف ببلادنا نهاية، زاد المغني: والبراغيث جمع برغوث ~~بالضم والفتح قليل ودم البراغيث رشحات تمصها من الانسان ثم تمجها ليس لها ~~دم في نفسها ذكره الامام وغيره اه‍.. (قوله والمكان) قضية ذلك العفو عن ~~الكثير فيه على تصحيح المصنف الآتي وقد يحتاج للفرق بينه وبين الصلاة على ~~ثوب البراغيث كما يأتي فليتأمل ويمكن الفرق بأن الاحتراز عن الصلاة على ثوب ~~البراغيث لا عسر فيه بخلاف الاحتراز عن المكان قد يعسر سم، أي فيكون ثوب ~~البراغيث مستثنى عن قوله: والمكان. (قوله كما مر) أي في شرح: ولو حمل الخ.. ~~(قوله وفي معناها) إلى قوله: رطبها في المغني.. (قوله وفي معناها) أي ~~البراغيث. فرع: قرر م ر أنه لو غسل ثوب فيه دم براغيث لأجل تنظيفه من ~~الأوساخ أي ولو نجسة لم يضر بقاء الدم فيه ويعفى عن إصابة هذا الماء له، ~~فليتأمل سم على المنهج أي أما لو قصد غسل النجاسة التي هي دم البراغيث فلا ~~بد من إزالة الدم ما لم يعسر فيعفى عن اللون على ما مر ع ش. قوله: ~~PageV02P131 # (رطبها) إلى قوله: وذلك أقره ع ش.. (قوله رطبها ويابسها) ظاهر صنيعه أنه ~~بالرفع بدلا عن قوله: بوله وما بعده ويحتمل أنه راجع لجميع ما تقدم من دم ~~البراغيث وما بعده بتقدير الخبر، أي سواء.. (قوله وبول الخفاش ومثله روثه) ~~كالصريح في العفو عنهما في البدن والثوب أيضا فيخالف ms1138 عدم العفو عن ذرق ~~الطير في البدن والثوب مع أن الخفاش من جملة الطير واستحسن ذلك م ر بعد ~~البحث معه فيه فيكون مستثنى من الطير لعسر الاحتراز عنه سم.. (قوله ومثله ~~روثه) الأولى إسقاط مثله.. (قوله لما مر) أي في شرح وطهاراة النجس في الثوب ~~الخ،. (قوله فيه) أي المكان، و. (قوله دونهما) أي الثوب والبدن. فرع: في ~~شرح م ر أي النهاية الأوجه أن دم البراغيث الحاصل على حصر نحو المسجد ممن ~~ينام عليها كذرق الطير خلافا لابن العماد انتهى اه‍ سم أي فيعفى عنه أيضا ~~حيث لم يتعمد المشي عليه ولم يكن ثم رطوبة وعم المحل كما تقدم ع ش.. (قوله ~~وذلك) إلى قوله: والكثير في المغني إلا قوله: وقيل إلى وجمعه وقوله: أي ~~وجوبا إلى معتبرا،. (قوله ابتداء) أي بلا اجتهاد. # (قوله معتبرا الزمن) إلى قوله: والكثير في النهاية،. (قوله معتبرا الزمن ~~الخ) ولا يبعد جريان ضابط طين الشارع هنا نهاية.. (قوله حكم القليل عند ~~الامام) أي وهو الراجح نهاية ومغني وهذا لا ينافي ما تقدم أول الكتاب فيما ~~لو تفرقت النجاسة التي لا يدركها الطرف ولو جمعت أدركها أنه لا يعفى عنها ~~على ما تقدم لأن العفو في الدم أكثر والعفو عنه أوسع من العفو عن غير الدم ~~من النجاسة كما هو ظاهر ولهذا عفي عما يدركه الطرف هنا لاثم سم وع ش وفيه ~~أن ما هنا ليس مختصا بالدم فإنه شامل لونيم الذباب وما ذكر معه.. (قوله بل ~~في المجموع) إلى قوله: كما اقتضاه في المغني. (قوله وإن كثر) إلى المتن في ~~النهاية إلا قوله: وإلا إلى وخرج وقوله: وفيه نظر إلى وحيث كان. (قوله وإن ~~كثر منتشرا الخ) وسواء أقصر كمه أم زاد على الأصابع خلافا للأسنوي نهاية ~~ومغني،. (قوله وإن جاوز البدن الخ) راجع لما في المتن من دم البراغيث ونحوه ~~وفيما في الشرح من بول الذباب وبول الخفاش وروثه ع ش،. (قوله كما اقتضاه ~~الخ) ولان الغالب في هذا الجنس عسر ms1139 الاحتراز فيلحق غير الغالب منه بالغالب ~~كالمسافر يترخص وإن لم تنله مشقة لا سيما والتمييز بين القليل والكثير مما ~~يوجب المشقة لكثرة البلوى بنهاية ومغني،. (قوله ما يأتي في دم نحو الفصد) ~~أي من اشتراط عدم تجاوز المحل. (قوله وطبق الثوب) أي خلافا للأذرعي نهاية ~~أي حيث قيد بما لا يعم الثوب ع ش. (قوله نعم محل العفو) إلى المتن في ~~المغني إلا قوله: وإلا إلى وخرج وقوله: وتنشيف إلى ولا ينافي وقوله: بل ~~أطلق إلى وحيث كان. (قوله بأجنبي) شامل للجامد كالتراب وفي شرح م ر فإن ~~اختلط به أي بالأجنبي لم يعف عن شئ منه ويلحق بذلك ما لو حلق رأسه فجرح حال ~~حلقه واختلط PageV02P132 # دمه ببل الشعر أو حك نحو دمل حتى أدماه ليستمسك عليه الدواء ثم ذره عليه ~~كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى انتهى اه‍ سم ويأتي آنفا عن الشارح ~~خلافه في المسألتين قال ع ش: قوله م ر: ما لو حلق رأسه الخ والأقرب العفو ~~مطلقا سواء كان الدم من الجرح الحاصل بالحلق أو من البراغيث ونحوها لمشقة ~~الاحتراز عنه بل العفو عن هذا أولى من العفو عن البصاق في كمه الذي فيه دم ~~البراغيث وقوله م ر: حتى أدماه خرج به ما لو وضع عليه لصوقا من غير حك ~~فاختلط ما على اللصوق بما يخرج من الدمل ونحوه وينبغي أنه لا يضر لأن ~~اختلاطه ضروري للعلاج اه‍ ع ش.. (قوله كذا ذكره كثيرون) جرى على ظاهره ~~النهاية والمغني،. (قوله ومحله في الكثير الخ) يتحصل من كلامه بالنظر لهذا ~~أقسام ثلاثة غير مختلط فيعفى عن قليله وكثيره ومختلط بأجنبي فيعفى عن قليله ~~فقط ومختلط بغير أجنبي فيعفى عن قليله وكثيره سم. (قوله نحو ما طهر الخ) ~~وما يتساقط من الماء حال شربه أو من الطعام حال أكله نهاية زاد المغني: أو ~~جعل عن جرحه دواء اه‍.. (قوله كذلك) أي احتاجه. (قوله من غسل الخ) أي أو ~~حلق نهاية وصورته إن بلل الرأس نزل ms1140 على دم البراغيث فلا ينافي عدم العفو في ~~اختلاط دم جرح الرأس ببلل الحلق عند الشارح م ر رشيدي أي خلافا للتحفة.. ~~(قوله وسائر ما احتيج إليه) ومنه ما لو مسح وجهه المبتل بطرف ثوبه ولو كان ~~معه غيره وما لو عرق بدنه فمسحه بيده المبتلة وليس منه فيما يظهر ماء الورد ~~وماء الزهر فلا يعفى عنه إذا رش عليه قليلا أو كثيرا ما لم يحتج إليه ~~لمداواة عينه مثلا اه‍ ع ش، وخالفه الرشيدي في الأخير فقال: ومنه كما هو ~~ظاهر ماء الطيب كماء الورد لأن الطيب مقصود شرعا خصوصا في الأوقات التي هو ~~مطلوب فيها كالعيدين والجمعة بل هو أولى بالعفو من كثير مما ذكروه هنا ~~خلافا لما في الحاشية اه‍ وهو الظاهر.. (قوله أعني شيخنا الخ) ووافقه شيخنا ~~الشهاب الرملي حيث أفتى به. تنبيه: قضية كلامهم أن من له ثوبان في أحدهما ~~دم معفو عنه دون الآخر أنه يجوز له لبس الأول والصلاة فيه وإن استغنى عنه ~~بالثاني لأن منعه من لبس الأول مما يشمل عليه سم.. (قوله ببلل شعره) تقدم ~~عن النهاية ما يوافقه، و. (قوله أو بدواء وضع عليه) تقدم عن المغني وع ش ما ~~يخالفه،. (قوله ما تقرر) أي في قوله: وخرج بالأجنبي نحو ماء طهر الخ،. ~~(قوله تأثير رطوبة البدن) أي فيما لو لبس ثوبا فيه دم نحو براغيث وبدنه رطب ~~مغني. (قوله وحيث كان الخ) كقوله الآتي: وبالنسبة الخ عطف على قوله: حيث لم ~~يختلط الخ.. (قوله أو حمل ثوبا الخ) أي وإن كان حمله لغرض كالخوف عليه ع ش. ~~(قوله لم يعف إلا عن قليل) ولو نام في ثوبه فكثر فيه دم البراغيث التحق بما ~~يقتله منها عمدا لمخالفة السنة من العري عند النوم ذكره ابن العماد بحثا ~~وهو محمول على عدم احتياجه للنوم فيه وإلا عفي عنه نهاية زاد الامداد: ومن ~~علته يؤخذ أنه لو احتاج إليه كأن لم يعتده عفي عنه وهو ظاهر على أن في أصل ~~بحثه وقفة ms1141 انتهى، قال ع ش: ومن الحاجة أن يخشى على نفسه الضرر إذا نام ~~عريانا ولا يكلف إعداد ثوب لينام فيه لما فيه من الحرج اه‍. وقال السيد ~~البصري: أقول بل لو قيل بالعفو أي عن ذلك الثوب مطلقا لكان أوجه اه‍.. ~~(قوله لتجمل الخ) أي بخلاف زائد ليس كذلك فلا يعفى إلا عن القليل سم. (قوله ~~على الأوجه) وفي فتاوى الشارح م ر سئل عن رجل يقصع القمل على ظفره فهل يعفى ~~عن دمه لو كثر كخمسة إلى عشرين وإذا خالط دم القليل الجلد حينئذ هل يعفى ~~عنه فأجاب بأنه يعفى عن قليل دمه عرفا في الحالة المذكورة ولا كثيره لكونه ~~بفعله ومماسته الجلد لا تؤثر انتهى ويبقى PageV02P133 # الكلام فيما إذا مرت القملة بين أصابعه هل يعفى عنه أو لا؟ والأقرب عدم ~~العفو لكثرة مخالطة الدم للجلد ع ش وفي الكردي عن الارشاد: ولا تبطل بدم ~~نحو برغوث وبثرته ما لم يكثر بقتل وعصر اه‍. (قوله أي لم يحتج لمماسته له) ~~أخرج المحتاج لمماسته فيفيد أنه لو أدخل يده إناء فيه ماء قليل أو مائع أو ~~رطب لاخراج ما ى حتاج لاخراجه لم ينجس سم على حج ومن ذلك ماء المراحيض ~~وإخراج الماء من زير الماء مثلا فتنبه له وفيه سم على المنهج من م ر أن من ~~العفو أن تكون بأصابعه أو كفه نجاسة معفو عنها فيأكل بذلك من إناء فيه مائع ~~اه‍ ع ش.. (قوله وهي خراج) إلى قوله: كدم برغوث في النهاية والمغني،. (قوله ~~خراج) بالتخفيف ع ش. (قوله مطلقا) أي عن قليله وكثيره نهاية ومغني. قول ~~المتن: (والقروح) أي الجراحات شرح بأفضل.. (قوله فيعفى) إلى قوله: فلا يعفى ~~في المغني وإلى قوله: وقيل في النهاية.. (قوله من المشبه) وهو ما لا يدوم ~~مثله غالبا، و. (قوله والمشبه به) أي دم الأجنبي.. (قوله وهذا أولى الخ) ~~وفاقا للنهاية، و. (قوله من جعله للأول الخ) هو ما جرى عليه الأذرعي ~~والمغني ورجحه سم ثانيا. # (قوله أو للثاني الخ) ms1142 هو ما جرى عليه الأسنوي والشارح المحقق ورجحه سم ~~أولا. (قوله فيما مر) أي فيعفى عن قليلها وكثيرها ما لم يكن بفعله أو يجاوز ~~محله وحاصل ما في الدماء أنه يعفى عن قليلها ولو من أجنبي غير نحو كلب ~~وكثيرها من نفسه ما لم يكن بفعله أو يجاوز محله فيعفى حينئذ عن قليلها فقط ~~نهاية، قال الرشيدي: قوله م ر: غير نحو كلب أي ما لم يختلط بأجنبي لم تمس ~~الحاجة إليه على ما مر في طين الشارع اه‍، زاد ع ش: وقوله م ر: ما لم يكن ~~بفعله ومنه ما يقع من وضع لصوق على الدمل ليفتحه ويخرج ما فيه فيعفى عن ~~قليله دون كثيره وأما ما يقع من أن الانسان قد يفتح رأس الدمل بآلة قبل ~~انتهاء المدة فيه مع صلابة المحل ثم تنتهي مدته بعد فيخرج من المحل المنفتح ~~دم كثير أو نحو قيح فهل يعفى عن ذلك ولا يكون بفعله لتأخر خروجه عن وقت ~~الفتح أو لا؟ لأن خروجه مترتب على الفتح السابق فيه نظر والأقرب الثاني لما ~~ذكر اه‍ ع ش. (قوله وتناقض المصنف في دم الفصد الخ) عبارة النهاية والمغني ~~وما وقع في التحقيق والمجموع في دم البثرات ونحوها محمول على ما حصل بفعله ~~أو انتقل عن محله اه‍. (قوله ما ينسب إليه الخ) أي ما يغلب السيلان عليه ~~عادة وما حاذاه من الثوب فإن جاوزه عفي عن المجاوز إن قل شوبري فإن كثر ~~المجاوز فقياس ما تقدم في الاستنجاء أنه إن اتصل المجاوز بغير المجاوز وجب ~~غسل الجميع وإن انفصل عنه وجب غسل المجاوز فقط شيخنا العشماوي اه‍ بجيرمي ~~عبارة الكردي عن الشهاب عميرة الظاهر أن المراد بالمحل الموضع الذي أصابه ~~في وقت الخروج واستقر فيه كنظيره من البول PageV02P134 # والغائط في الاستنجاء وحينئذ فلو بال وقت الخروج من غير انفصال لم يضر ~~اه‍.. (قوله وقضية قول الروضة) إلى قوله: وفارق في النهاية،. (قوله وإن كثر ~~الخ) ي وجاوز محله أخذا مما مر نهاية ms1143 وهذا يخالف قول الشارح الآتي وفارق ~~الخ أي كثير الدم المتدفق.. (قوله وقضيته) أي الفرق. (قوله أن مثله) أي ~~المتدفق. (قوله فخرج الدم الخ) صنيع الشارح قد يدل على أن المراد أنه خرج ~~بعد الربط فلا ينافي ما قرره في الفرق بين الفصد وغيره على أن له حاجة لذلك ~~في عدم المنافاة مع قوله أي وهي خارجة عن محله سم. (قوله أي وهي خارجة الخ) ~~أي أما إذا لم تخرج عنه فيعفى عن الكثير الملوث لها أيضا فليتأمل سم.. ~~(قوله عن قليل دم الأجنبي) أي ولو من نفسه بأن عاد إليه بعد انفصاله عنه ~~والقليل كما في الام ما تعافاه الناس أي عدوه عفوا نهاية ومغني وفي الكردي ~~عبارة الروض: والقليل ما يعسر الاحتراز عنه ويختلف باختلاف الأوقات والبلاد ~~انتهت. وقال الشارح في فتح الجواد والمرجع في القلة والكثرة العرف فما يغلب ~~عادة التلطخ به ويعسر الاحتراز عنه قليل، وما زاد عليه كثير ويختلف بالوقت ~~والمحل وذكروا له تقريبا في طين الشارع لا يبعد جريانه في الكل وما شك في ~~كثرته له حكم القليل اه ونحوه في الامداد وغيره اه‍.. (قوله غير المغلظ) ~~إلى قوله: وإنما لم يقولوا في النهاية والمغني.. (قوله غير المغلظ) أي أما ~~دم المغلظ من نحو كلب فلا يعفى عن شئ منه لغلظه وكذا لو أخذ دما أجنبيا ~~ولطخ به بدنه أو ثوبه عبثا فإنه لا يعفى عن شئ منه لتعديه بذلك فإن التضمخ ~~بالنجاسة حرام نهاية ومغني. قال ع ش: قوله فلا يعفى عن شئ منه الخ أي ما لم ~~يتناه في القلة إلى حد لا يدركه البصر المعتدل بناء على ما اعتمده الشارح م ~~ر فيما مر من أن ما لا يدركه الطرف لا ينجس وإن كان من مغلظ اه‍.. (قوله ~~كما مر) أي في باب النجاسة. (قوله فيهما ) أي في الاقذرية وخصوص المحل. ~~(قوله عن قليل ذلك) أي نحو البول. (قوله وقياس ما مر) أي قبيل قول المصنف: ~~ودم البثرات كردي.. (قوله عن ms1144 القليل) أي قليل الدم. (قوله وقيده بعضهم الخ) ~~هذا التقييد اعتمده شيخنا الشهاب الرملي بل لعله مراد الشارح بهذا البعض ~~سم، وكذا اعتمده النهاية والمغني كما مر آنفا.. (قوله التلطخ به) أي في ~~بدنه أو ثوبه لحرمة التضمخ في كل منهما أي عبثا كما قيد بذلك شيخنا الشهاب ~~الرملي سم.. # (قوله العفو عنه) أي عن نجس أسفل الخف، و. (قوله في غير ذلك) أي غير ~~التلطخ عمدا. (قوله وقولهم الخ) عطف على قولهم. (قوله ما فيه الخ) أي ماء ~~قليلا أو مائعا فيه الخ، و. (قوله مثلا) أي أو غيرها مما لا نفس له سائلة، ~~و. (قوله أو من به نجس الخ) أي كالمستجمر بحجر نهاية،. (قوله ولا دليل له) ~~أي لذلك البعض المستدل بما ذكر،. (قوله كما تقرر) أي آنفا. (قوله وبه) أي ~~بتميز الدم عن غيره بذلك قول المتن: (الذي له ريح) هو صفة الماء في قوله ~~ماء القروح الخ سم.. (قوله أو تغير لونه) بم يعرف لونه ليعرف تغيره إ أن ~~يقال بالغالب في PageV02P135 # مثله سم. (قوله كصديد الخ) أي قياسا عليه. قول المتن: (طهارته) أي ما لا ~~ريح له قياسا على العرق نهاية ومغني.. # (قوله يعفى أيضا عن دم المنافذ) خالفه النهاية والمغني فقالا: واللفظ ~~للأولى ثم محل العفو عن سائر ما تقدم مما يعفى عنه ما لم يختلط بأجنبي فإن ~~اختلط به ولو دم نفسه كالخارج من عينه أو لثته أو أنفه أو قبله أو دبره لم ~~يعف عن شئ منه اه‍.. (قوله من العفو الخ) بيان لكلام المجموع. (قوله على ~~ذلك) أي العفو عن دم المنافذ. (قوله ومنه) أي مما بسطته على ذلك في شرح ~~العباب قوله أي قول شرح العباب،. (قوله وفي كلام المجموع الخ) أي قوله وإن ~~مصعته بريقها. (قوله وبه) أي بكلام المجموع الخ أو بتصريحه بأنه الخ.. # (قوله وكالدم الخ) المتبادر دم المنافذ فالمراد من القيح والصديد حينئذ ~~قيح المنافذ وصديدها،. (قوله لم يقطعها) لا يخفى أن هذا مبني على ms1145 ما قرره ~~من العفو عن دم المنافذ سم.. (قوله عنه) أي المصلي. (قوله أو قبلها الخ) ~~عطف على قوله في الصلاة قال سم: قوله: أو قبلها الخ شامل لما إذا قل ما ~~أصابه منه وما إذا كثر فليراجع فإن قياس العفو عن قليل دم المنافذ أن لا ~~يجب الانتظار ولا التحفظ إذا قل اه‍. وقد يقال: إن دوام الرعاف يلزم منه ~~كثرة الإصابة عند حركات الصلاة،. (قوله عند تحرمها) لم يظهر لي وجه التقييد ~~بالتحرم وهلا أبدله بقوله فيها أو نحوه ليصدق حدوثها في الأثناء،. (قوله ~~وخلعه الخ) رد ليل القديم عبارة المغني والقديم لا يجب القضاء لعذره ولحديث ~~خلع النعلين في الصلاة وقال (ص) أي بعد فراغه منها: إن جبريل أتاني فأخبرني ~~أن فيهما قذرا وجه الدلالة منه أنه لم يستأنف الصلاة واختار هذا في المجموع ~~وأجاب الأول بأنه يحتمل أن يكون دما يسيرا وأن يكون مستقذرا طاهرا الخ،. ~~(قوله ليس صريحا الخ) وقد يقال الظهور والتبادر كاف في الاستدلال،. (قوله ~~لشموله للطاهر الخ) أي وإنما فعله (ص) تنزها نهاية ومغني. (قوله بعد وضع ~~الخ) وهو يصلي بمكة نهاية وكان بأمر أبي جهل كردي. (قوله سلى الجزور الخ) ~~وهو اسم لما في الكرش من القذر لكن في الصحاح السلى بالفتح مقصورا الجلدة ~~الرقيقة التي يكون فيها الولد من المواشي ع ش.. (قوله لم يجب أول الاسلام) ~~أي ومن حينئذ أي الخلع وجب نهاية ومغني.. (قوله به قبل الشروع) إلى قوله: ~~ما لم يكن في النهاية والمغني. قول المتن: ( وجب القضاء) وظاهر أن القضاء ~~في الصورتين على التراخي سم على حج ويؤيده ما قالوه في الصوم من أن من نسي ~~النية لا يجب عليه القضاء فوارا ع ش.. (قوله قبل التذكر) أي أو بعده وقبل ~~إمكان القضاء كما هو ظاهر سم والمراد بالتذكر ما يشمل العلم في الصورة ~~الأولى عبارة النهاية قبل القضاء اه‍ قال ع ش أي قبل العلم به أو بعده ~~وقلنا بأن القضاء على التراخي كما مر ms1146 عن سم اه‍، وفيه نظر. (قوله وحتى ~~احتمل حدوث النجس الخ) أي وإنما تجب عليه إعادة كل صلاة تيقن فعلها مع ~~النجاسة مغني ونهاية، قال ع ش: فلو فتش PageV02P136 # عمامته فوجد فيها قشر قمل وجب عليه إعادة ما تيقن إصابته فيها انتهى ~~الزيادي. أقول: والأقرب ما نقل عن ابن العماد من العفو لما صرحوا به من ~~العفو عن قليل النجاسة الذي يشق الاحتراز عنه كيسير دخان النجاسة وغبار ~~السرجين وشعر نحو الحمار فقياس ذلك العفو عنه ولو في الصلاة التي علم وجوده ~~فيها بل الاحتراز عن هذا أشق من الاحتراز عن دخان النجاسة ونحوه اه‍.. ~~(قوله ولو رأى) إلى قوله: وكذا في المغني وإلى الفصل في النهاية. (قوله ولو ~~رأى) أي مكلف عبارة النهاية والمغني رأينا. (قوله من يريد نحو صلاة وبثوبه ~~الخ) عبارة شيخنا كما مرت ولو رأينا نجسا في ثوب من يصلي أو في بدنه أو ~~مكانه لم يعلمه وجب علينا إعلامه إن علمنا أن ذلك مبطل في مذهبه الخ.. ~~(قوله لزوال المفسدة) خبر أن. (قوله وكذا يلزمه) أي المكلف. (قوله إن كان ~~ثم غيره) أي ورآه ذلك الغير أيضا فلا فائدة في وجوده بصري عبارة ع ش أي ولم ~~يعلم أي الرائي منه أي من الغير أنه لا يعلمه ولا يرشده للصواب وإلا فيصير ~~في حقه عينا لأن وجود من ذكر وعدمه سواء اه‍.. (قوله لزمه قبوله) ولو تعارض ~~عليه عدول في أنه كشفت عورته أو وقعت عليه نجاسة فينبغي تقديم المخبر بوقوع ~~النجاسة أو انكشاف العورة لأنه مثبت وهو مقدم على النافي وإن كثر ع ش.. ~~(قوله أما هو) أي ما يبطل سهوه،. (قوله أن محله) أي محل أن فعل نفسه الخ،. ~~(قوله فينبغي قبوله الخ) يشكل عليه ما تقدم في أسباب الحدث من أنه لو أخبره ~~عدل بخروج شئ منه وهو متوضئ لا ينتقض طهره لأن اليقين لا يرفع بالشك ع ش. # فصل في مبطلات الصلاة. (قوله وسننها) أي ما يسن فعله فيها أولها وليس ms1147 ~~منها ع ش.. (قوله ومكروهاتها) معطوف كالذي قبله على مبطلات الخ ع ش.. (قوله ~~تبطل الصلاة) أي فرضا كانت أو نفلا ومثلها سجدة التلاوة والشكر وصلاة ~~الجنازة شيخنا. قول المتن: (بالنطق) الخ أي من الجارحة المخصوصة دون غيرها ~~كاليد والرجل مثلا فيما يظهر ونقل عن خط بعض أهل العصر البطلان بذلك ~~فليراجع وكذا نقل عن م ر أنه إذا خلق الله تعالى في بعض أعضائه قوة النطق ~~وصار يتمكن صاحبها من النطق بها اختيارا متى أراد كان ذلك كنطق اللسان ~~فتبطل الصلاة بنطقه بذلك بحرفين انتهى وقياس ما ذكر أن يثبت لذلك العضو ~~جميع أحكام اللسان حتى لو قرأ به الفاتحة في الصلاة كفى وكذا لو تعاطى به ~~عقدا أو صلى صح ع ش عبارة البجيرمي أي على الاقناع ولو من نحو يد أو رجل أو ~~جلد إن كان نطق ذلك العضو اختياريا وإلا فلا يضر اه -.. (قوله من كلام ~~البشر) إلى قوله: وأفتى في النهاية إلا قوله: أي وغالبا وكذا في المغني إلا ~~قوله: لكن إلى وذلك.. (قوله من كلام البشر) أي الذي من شأنه أن يتكلم به ~~الآدميون في محاوراتهم ولو خاطب به الجن أو الملك أو غير العاقل وخرج بذلك ~~القرآن والذكر والدعاء شيخنا وع ش.. (قوله ولو من منسوخ الخ) أي أو من كتب ~~الله المنزلة غير القرآن كما قاله في شرح العباب أي والكلام فيما ليس ذكرا ~~ولا دعاء سم عبارة ع ش: وتبطل أيضا بالتوراة والإنجيل وإن علم عدم تبدلهما ~~كما شمله قولهم بحرفين من غير القرآن والذكر والدعاء اه‍.. (قوله لفظه) أي ~~وإن بقي حكمه كالشيخ والشيخة إذا زنيا الخ بخلاف منسوخ الحكم مع بقاء ~~التلاوة كآية:) * (البقرة: 234) الخ شيخنا ونهاية ومغني.. (قوله وإن لم ~~يفيدا) أي وإن كان لمصلحة الصلاة كقوله لامامه إذا قام لركعة زائدة: لا تقم ~~أو اقعد أو هذه خامسة نهاية ومغني وشيخنا.. (قوله أخذا مما يأتي) أي في ~~الافعال نهاية فلو قصد أن يأتي بحرفين بطلت صلاته بشروعه ms1148 في ذلك وإن لم يأت ~~بحرف كامل اه‍ بجيرمي عن الحلبي. (قوله أي غالبا) احتراز عما وضع على حرف ~~واحد كبعض الضمائر سم ورشيدي.. (قوله حرفان) أي على ما اشتهر في اللغة وإلا ~~ففي الرضى ما نصه الكلام موضوع لجنس ما يتكلم به سواء كان كلمة على حرف ~~كواو العطف أو على حرفين أو أكثر أو كان أكثر من كلمة وسواء كان مهملا أم ~~لا، ثم قال: واشتهر الكلام لغة في المركب من حرفين فصاعدا انتهى اه‍ ع ش.. ~~(قوله اصطلاح حادث) أي للنحاة نهاية.. (قوله أفتى شيخنا بأنه الخ) ويؤيده ~~ما قدمه الشارح في القراءة من أن الزيادة التي لا تغير المعنى لا تضر ~~PageV02P137 # سم. (قوله لا بطلان به) أي وإن كان عامدا عالما ع ش. (قوله إلى ذلك) أي ~~الجمع المذكور. قول المتن: # (أو حرف مفهم) ظاهره وإن أطلق فلم يقصد المعنى الذي باعتباره صار مفهما ~~ولا غيره وقد يقال قصد ذلك المعنى لازم لشرط البطلان وهو التعمد وعلم ~~التحريم سم على حج، وقد يوجه الاطلاق بأن القاف المفردة مثلا وضعت للطلب ~~والألفاظ الموضوعة إذا أطلقت حملت على معانيها ولا تحمل على غيرها إلا ~~بقرينة والقاف من الفلق ونحوه جزء كلمة لا معنى لها فإذا نواها عمل بنيته ~~وإذا لم ينوها حملت على معناها الوضعي ولو أتى بحرف لا يفهم قاصدا به معنى ~~المفهم هل يضر فيه نظر سم على المنهج أقول: لعل الأقرب أنه يضر لأن قصد ما ~~يفهم يتضمن قطع النية ع ش، قال البجيرمي: واعتمد الشوبري الضرر في صورة ~~الاطلاق وقرر شيخنا الحفني ما استقر به ع ش من الضرر في صورتي الاطلاق وقصد ~~المعنى المفهم من حرف لا يفهم اه‍. أقول: وما استقر به ع ش في الصورة ~~الثانية مع كونه في غاية البعد يناقضه قوله الآتي في فتح نحوف ما لم يؤد به ~~ما لا يفهم فتأمل. قول المتن: (مفهم) أي بخلاف حرف غير مفهم ما لم يكن ~~قاصدا الاتيان بكلام مبطل وإلا ms1149 بطلت صلاته لأنه نوى المبطل وشرع فيه شيخنا ~~وفي البجيرمي عن الشوبري قولهم مفهم أي عند المتكلم وإن لم يفهم عند غيره ~~بخلاف ما إذا لم يفهم عنده وإن أفهم عند غيره لأنه لم يوجد منه بحسب ظنه ما ~~يقتضي قطع نظم الصلاة اه‍. (قوله كف وق الخ) أي من الوفاء والوقاية والوعي ~~والولاية والوطئ شرح بأفضل، قال ع ش: ولا فرق في ذلك بين كسر الفاء مثلا ~~وفتحها لأن الفتح لحن وهو لا يضر فتبطل الصلاة بكل منهما ما لم يؤد به ما ~~لا يفهم اه‍.. (قوله بذلك) أي بحرفين أو حرف مفهم. (قوله من أنف) أفهم ضرر ~~الصوت المشتمل على ذلك من الانف سم.. (قوله وإن اقترن الخ) عبارة شيخنا ~~وخرج بالكلام الصوت الغفل أي الخالي عن الحروف كأن نهق نهيق الحمير أو صهل ~~صهيل الخيل أو حاكى شيئا من الطيور ولم يظهر من ذلك حرفان ولا حرف مفهم فلا ~~تبطل به صلاته ما لم يقصد به اللعب وكذا لو أشار الأخرس بشفتيه ولو إشارة ~~مفهمة للفطن أو غيره اه‍.. (قوله ولو لغير حاجة) الأولى تقديمه على قوله: ~~وإن اقترن به الا أو تأخيره عن قوله: وإن فهم الفطن كلامه.. (قوله كما أفتى ~~به البلقيني) لا يخفى إشكال ما أفتى به بالنسبة لصوت طال واشتد ارتفاعه ~~واعوجاجه ويحتمل البطلان حينئذ سم. أقول: ويؤيد هذا الاحتمال قول الشارح ~~الآتي لأنه أي كثير الكلام يقطع نظم الصلاة الخ وتقييده الآتي لاغتفار نحو ~~التنحنح بالقلة.. (قوله وإلا فلا وجه) قد يقول هذا البعض هذا بنفسه تلاعب ~~سم أي كما هو الظاهر. (قوله وفي الأنوار) إلى التنبيه في النهاية. (قوله لا ~~تبطل بالبصق) أي حيث لم يظهر به حرفان أو حرف مفهم كما هو ظاهر سم على حج ~~اه‍ ع ش.. (قوله لا شفة) أي ولا لسان سم. # (قوله بما مر الخ) أي من اعتبار اعتدال السمع. (قوله والأقرب الأول) ~~أقول: الأقرب الثاني لأن المدار على النطق وقد وجد ع ش. أقول: ms1150 وقد يعارض ~~بمثله فيقال إن المدار فيما مر على القراءة وقد وجدت فالظاهر عدم الفرق.. ~~(قوله غير مفهم) إلى قوله: والحق في النهاية وكذا في المغني إلا قوله في ~~حياته. قول المتن: (وكذا مدة بعد حرف) أي كآ مغني.. (قوله بإجابته الخ) أي ~~بخلاف ما لو خاطبه ابتداء كقوله: يا رسول الله فتبطل به الصلاة PageV02P138 # شيخنا.. (قوله في حياته) كان التقييد به جرى على الغالب سم فكذا بعد موته ~~ع ش وشيخنا وبجيرمي.. # (قوله يقول الخ) ولا يبعد أن محله إذا كان بقدر الحاجة في الجواب حتى لو ~~زاد على القدر المحتاج إليه فيه كأن سأله عن زيد أحاضر أو غائب وأجابه ~~بأحدهما وزاد شرح أحوال زيد في حضوره أو غيبته بطلت صلاته كذا بحث ذلك ~~الأستاذ الشمس البكري وهو وجيه سم وع ش. (قوله وألحق به عيسى الخ) ومقتضى ~~كلام الرافعي أن خطاب الملائكة وباقي الأنبياء تبطل به الصلاة وهو المعتمد ~~مغني.. (قوله ولعل قائله) أي الالحاق.. (قوله من خصائصه الخ) فتبطل بإجابة ~~عيسى (ص) ولا تجب إجابته لكن ينبغي أن يسن م ر اه‍ سم، وقال شيخنا والحلبي: ~~المعتمد أن إجابة عيسى تلحق بإجابة نبينا (ص) في الوجوب لكن تبطل بها ~~الصلاة اه‍.. (قوله ولا تجب في فرض الخ) بل تحرم فيه نهاية ومغني وسم ~~وشيخنا.. (قوله مطلقا) أي تأذيا بعدمها أم لا؟. (قوله بل في نفل الخ) ظاهره ~~عدم جواز الترك والمعتمد عدم وجوب إجابة الأبوين في النفل أيضا نعم ينبغي ~~أن تسن بالشرط الذي ذكره م ر اه‍ سم وشيخنا وفي النهاية والمغني ما ~~يوافقه.. (قوله ولا تبطل) إلى قوله: وصدقه في النهاية والمغني. (قوله وخلت ~~عن تعليق الخ) أي بخلاف ما علق منه كاللهم اغفر لي إن أردت أو إن شفى الله ~~مريضي فعلي عتق رقبة، أو إن كلمت زيدا فعلي كذا فتبطل به الصلاة نهاية ~~ومغني.. (قوله كنذر) ومعلوم أن النذر إنما يكون في قربة فنذر اللجاج أي ~~كقوله: لله علي أن لا أكلم ms1151 زيدا مبطل لكراهته وأن محل ذلك إذا أتى به قاصدا ~~الانشاء لا الاخبار وإلا كان غير قربة فتبطل به شرح م ر اه‍ سم واعتمده ع ش ~~وشيخنا والمدابغي والحفني.. (قوله وخطاب مضر) أي خطاب لمخلوق غير النبي (ص) ~~من إنس وجن وملك ونبي غير نبينا نهاية ومغني وشرح بأفضل.. (قوله وصدقة) ~~بحثه الأسنوي ولكن رده جمع بأن الصدقة لا تتوقف على لفظ فالتلفظ بها في ~~الصلاة غير محتاج إليه بل ولا تحصل به إذ لا بد فيها من القبض نهاية. (قوله ~~وصدقة وعتق الخ) وفاقا لشيخ الاسلام والخطيب وخلافا للنهاية والزيادي ~~والحلبي وغيرهم من المتأخرين عبارة شيخنا والمدابغي ويستثنى من ذلك التلفظ ~~بنذر التبرر فقط بلا تعليق ولا خطاب كقوله: لله علي صلاة أو صوم أو عتق لأن ~~نذر التبرر مناجاة لله تعالى بخلاف غيره ولو قربة على المعتمد اه‍.. (قوله ~~لأن ذلك) أي ما ذكر من النذر وما عطف عليه (حينئذ) أي حين أن يتلفظ به ~~بالعربية. (قوله وزعم أن النذر الخ) اعتمد م ر هذا الزعم سم عبارة النهاية ~~وبحث الأسنوي إلحاق الوصية والعتق والصدقة وسائر القرب المنجزة بالنذر لكن ~~رده جمع بأن الصدقة لا تتوقف على لفظ الخ وبأن النذر بنحو لله مناجاة ~~لتضمنه ذكرا بخلاف الاعتاق بنحو عبدي حر والايصاء بنحو لفلان كذا بعد موتي ~~اه‍. قال PageV02P139 # ع ش: قوله: لكن رده جمع الخ معتمد اه‍، وقال الرشيدي: قوله م ر: وبأن ~~النذر بنحو لله مناجاة الخ قضيته أنه لو لم يذكر لفظ لله أبطل وأنه لو أتى ~~بلفظ لله في نحو العتق لا يبطل، كأن قال عبدي حر لله ثم رأيت في الامداد ~~عقب ما قاله الشارح م ر هنا ما لفظه وقد يرد بأن قوله لله ليس بشرط فأي فرق ~~بين علي كذا ونحو عبدي حر ولفلان كذا بعد موتي اه‍.. (قوله لأنه لا يشترط ~~ذكر لله) قد يجاب بأنه يتضمنه سم وقد يرد بأن نحو العتق يتضمنه كذلك فأي ~~فرق بينهما،. (قوله ms1152 فنحو نذرت لزيد الخ) أي بدون لفظ لله،. (قوله وليس ~~مثله) أي مثل التلفظ بالنذر وما عطف عليه. قول المتن: (والبكاء) أي وإن كان ~~من خوف الآخرة نهاية ومغني. قول المتن: # (والنفخ) أي من أنف أو فم نهاية ومغني. قول المتن: (إن ظهر به حرفان) أي ~~أو حرف مفهم كما هو ظاهر من قوله السابق تبطل بحرفين أو حرف مفهم سم عبارة ~~الرشيدي أي أو حرف مفهم أو ممدود كما يفيده صنيع غيره كالبهجة اه‍.. (قوله ~~لما مر) وهو قوله: وخرج بالنطق الصوت الخ كردي وعبارة ع ش أي من أنها لا ~~تبطل بدون حرفين أو حرف مفهم اه‍.. (قوله عرفا) كذا في النهاية والمغني. ~~(قوله كالكلمتين والثلاث) وسيذكر في الصوم أنهم ضبطوا القليل بثلاث كلمات ~~وأربع، وقال القليوبي: والمعتمد عدم البطلان بالستة ودونها والبطلان بما ~~زاد عليها كردي عبارة شيخنا وضبط القليل عرفا بست كلمات عرفية فأقل أخذا من ~~قصة ذي اليدين والكثير عرفا بأكثر منها اه‍، ويأتي عن سم وع ش ما يوافقه.. ~~(قوله ثم) أي في المضر. # (قوله هنا) أي في غير المضر. (قوله ولا يضبط) إلى قول المتن: أو جهل في ~~النهاية والمغني. (قوله ولا يضبط) الأولى التأنيث. (قوله بالكلمة عند ~~النحاة الخ) أي من أنها لفظ وضع لمعنى مفرد وعلى عدم الضبط بما ذكر يدخل ~~اللفظ المهمل إذا تركب من حرفين ع ش. (قوله كالناسي) أي الآتي آنفا. (قوله ~~كأن سلم فيها الخ) ولو سلم إمامه فسلم معه ثم سلم الامام ثانيا فقال له ~~المأموم: قد سلمت قبل هذا فقال الامام كنت ناسيا لم تبطل صلاة واحد منهما ~~أما الامام فلان كلامه بعد فراغ صلاته، وأما المأموم فلانه يظن أن الصلاة ~~قد فرغت فهو غير عالم بأنه في الصلاة لكن يسن له سجود السهو ثم يسلم لأنه ~~تكلم بعد انقطاع القدوة شيخنا ومغني ونهاية. (قوله ثم تكلم قليلا الخ) قال ~~سم: وقد اشتملت قصة ذي اليدين على إتيانه بست كلمات فيضبط بها الكلام ~~اليسير انتهى، ms1153 ولعله عد أقصرت الصلاة كلمتين وأم نسيت كذلك ويا رسول الله ~~كذلك ع ش.. (قوله في قصة ذي اليدين) واسمه الخرباق بن عمرو السلمي بكسر ~~الخاء المعجمة وسكون الراء المهملة فباء موحدة وألف وقاف لقب بذلك لطول ~~يديه ع ش.. (قوله فلا يعذر به) أي فإنه كنسيان نجاسة نحو ثوبه ولو ظن بطلان ~~صلاته بكلامه ساهيا ثم تكلم يسيرا عمدا لم تبطل نهاية ومغني، قال ع ش: وهو ~~ظاهر حيث لم يحصل من مجموعهما كلام كثير متوال وإلا بطلت لأنه لا يتقاعد عن ~~الكثير سهوا وهو مبطل اه‍. قول المتن: (أو جهل تحريمه) خرج به ما لو علمه ~~وجهل كونه مبطلا فتبطل به كما لو علم تحريم شرب الخمر دون إيجابه الحد فإنه ~~يحد إذ حقه بعد العلم بالتحريم الكف نهاية ومغني.. (قوله أي ما أتى) إلى ~~قوله: وقول أصل الروضة في المغني واعتمده ع ش وشيخنا. (قوله أي ما أتى به ~~فيها وإن علم الخ) يؤخذ من ذلك بالأولى صحة صلاة نحو المبلغ والفاتح بقصد ~~التبليغ والفتح فقط الجاهل بامتناع ذلك وإن علم بامتناع جنس الكلام سم على ~~حج، وقوله: نحو المبلغ أي كالامام الذي يرفع صوته بالتكبير لاعلام ~~المأمومين فقط، وقوله: بقصد التبليغ أي وإن لم يحتج إليه بأن سمع المأمومون ~~صوت الامام ع ش. وفي البجيرمي عن الأطفيحي وزاد سم على ذلك في شرحه على ~~الغاية: بل ينبغي صحة صلاة نحو المبلغ حينئذ وإن لم يقرب عهده بالاسلام ولا ~~نشأ بعيدا عن العلماء لمزيد خفاء ذلك اه‍. (قوله وإن علم تحريم جنسه) فلو ~~قال لامامه اقعد أو قم وجهل تحريم ذلك PageV02P140 # لتعلقه بمصلحة الصلاة مع علمه بتحريم ما عدا ذلك من الكلام فهو معذور كما ~~شمله كلام ابن المقري في روضة شيخنا.. (قوله يقتضي الخ) خبر وقول: أصول ~~الروضة الخ. (قوله بين المعذور الخ) أي بقرب إسلامه وبعده عن العلماء، و. ~~(قوله بتحريم الكلام) أي جنسه سم. (قوله إن الأول) أي الجاهل بتحريم ما أتى ~~به من ms1154 الكلام مع علمه بتحريم جنس الكلام المتحقق في غيره شيخنا.. (قوله ~~مطلقا) أي عن ذلك التفصيل وهذا اعتمده م ر وكذا اعتمده المغني وشيخنا كما ~~مر. (قوله لكنه) أي شيخ الاسلام. (قوله أيضا) أي كالجاهل بحرمة جنس الكلام. ~~(قوله بحمل الأول) أي ما في بعض نسخ شرح الروض من عذر الجاهل المذكور ~~مطلقا، و. (قوله والثاني) أي ما في بعض نسخ شرح الروض وشرح المنهج من إجراء ~~التفصيل في ذلك الجاهل أيضا. قول المتن: (إن قرب عهده بالاسلام) أي وإن كان ~~بين المسلمين فيما يظهر نهاية. # قال الكردي: وكذا في شروح الشارح على الارشاد والعباب وأقر في التحفة أن ~~المخالط لنا إذا قضت العادة فيه بأنه لا يخفى عليه ذلك لا يعذر اه‍.. (قوله ~~لأن معاوية) إلى قوله: وإن لم يكونوا في المغني.. (قوله أو نشأ) إلى قوله: ~~وإن لم يكونوا في النهاية. (قوله أو نشأ ببادية بعيدة الخ) أي بخلاف من بعد ~~إسلامه وقرب من العلماء لتقصيره بترك التعلم مغني. (قوله ويظهر ضبط البعد ~~الخ) ويحتمل أن يضبط بما لا حرج فيه أي مشقة لا تحتمل عادة م ر اه‍ سم على ~~حج وينبغي أن الكلام فيمن علم بوجوب شئ عليه وأنه يمكن تحصيله بالسفر أما ~~من نشأ ببادية ورأي أهله على حالة يظن منها أنه لا يجب عليه شئ إلا ما ~~تعلمه منهم وكان في الواقع ما تعلمه غير كاف فمعذور وإن ترك السفر مع ~~القدرة عليه ع ش.. (قوله بما لا يجد مؤنة الخ) قد يقال: يؤدي ضبطه بذلك إلى ~~تفاوته بتفاوت الاشخاص وهو مناف لجعله أي البعد صفة للبادية لا بمن في ~~البادية فلو ضبط بمسافة القصر أو بمحل يكثر قصد أهله لمحل عالمي ذلك لكان ~~أنسب فليتأمل بصري.. (قوله وعليه) أي الاحتمال المذكور. # (قوله وبحث الأذرعي أن من نشأ بيننا الخ) وهذا ليس بظاهر بل هو داخل في ~~عموم كلام الأصحاب مغني وتقدم عن النهاية وشروح الارشاد والعباب للشارح ما ~~يوافقه،. (قوله أو جهل إبطال) ms1155 إلى قوله: ويؤخذ في المغني وشرح بأفضل، وإلى ~~قوله: نظير الخ في النهاية إلى قوله: وإن عذر. (قوله وجهل إبطال التنحنح ~~الخ) أي مع علمه بتحريم جنس الكلام شرح بأفضل ونهاية ومغني وعبارة سم أي مع ~~جهل تحريمه كذا ينبغي تأمل ثم رأيت قول العباب أو عالما بتحريم التنحنح دون ~~إبطاله بطلت اه‍ وأقره الشارح ا ه‍، ومعلوم أن الكلام في التنحنح المشتمل ~~على حرفين أو حرف مفهم أو حرف ومدة وإلا فالصوت الغفل أي الخالي عن الحرف ~~لا عبرة به كما مر ويأتي.. (قوله عذر الخ) أي إن قل عرفا أخذا مما سبق سم ~~أي وما يأتي. (قوله ويؤخذ منه الخ) لكن هذا المأخوذ لا يتقيد بكونه نشأ ~~بعيدا عن العلماء أو قريب عهد بالاسلام كما يفيده قوله: ويؤيده الخ ع ش ~~وكردي.. (قوله في حق العوام) أي لخفاء حكمه عليهم مغني ونهاية.. (قوله ~~عرفا) إلى قوله: نظير الخ في المغني إلا قوله: وإن عذر.. (قوله فلا يعذر) ~~ثم قوله: وإن عذر لعل الأول من حيث الابطال والثاني من حيث الاثم بصري، ~~وقوله: من حيث الاثم والأولى بكونه قريب العهد بالاسلام أو نشأ ببادية ~~بعيدة الخ،. (قوله في الصور الثلاث) أي سبق اللسان ونسيان الصلاة وجهل ~~التحريم. قول المتن: (في الأصح) والثاني يسوى بينهما في العذر كما سوى ~~بينهما في العمد ومرجع القليل والكثير إلى العرف على الأصح وصحح السبكي ~~تبعا للمتولي PageV02P141 # أن الكلام الكثير ناسيا لا يبطل لقصة ذي اليدين مغني. (قوله لكن إن قل) ~~أي ما يظهر منه من الحروف إذ مجرد الصوت لا يضر مطلقا كما تقدم فلا يتأتى ~~تقييده بالقلة سم وشرح بأفضل عبارة المغني والنهاية ويعذر في اليسير عرفا ~~من التنحنح ونحوه مما مر وغيره كالسعال والعطاس وإن ظهر به حرفان ولو من كل ~~نفخة ونحوها ثم قالا: فإن كثر التنحنح ونحوه للغلبة وظهر به حرفان فأكثر ~~وكثر عرفا أي ما ظهر من الحروف بطلت صلاته اه‍ وهي موافقة لما قاله سم ~~ومبين أن ms1156 المدار في الحقيقة على قلة أو كثرة الحروف الظاهرة بنحو التنحنح ~~للغلبة لا على قلة أو كثرة نحو التنحنح للغلبة. (قوله هل المعتمد) أي خلافا ~~لما صوبه الأسنوي سم أي من عدم البطلان في التنحنح والسعال والعطاس للغلبة ~~وإن كثرت إذ لا يمكن الاحتراز عنها مغني وحمل النهاية كلام الأسنوي على ~~الحالة الآتية في قول الشارح ولو ابتلي شخص الخ،. (قوله فالذي يظهر العفو ~~عنه) أي كمن به سلس بول ونحوه بل أولى مغني ونهاية قال ع ش: فإن خلا من ~~الوقت زمنا يسعها بطلت بعروض السعال الكثير فيها والقياس أنه إن خلا من ~~السعال أول الوقت وغلب على ظنه حصوله في بقيته بحيث لا يخلو منه ما يسع ~~الصلاة وجبت المبادرة للفعل وأنه إن غلب على ظنه السلامة منه في وقت يسع ~~الصلاة قبل خروج وقتها وجب انتظاره وينبغي أن مثل السعال في التفصيل ~~المذكور ما لو حصل له سبب كسعال أو نحوه يحصل منه حركات متوالية كارتعاش يد ~~أو رأس ووقع السؤال عما لو كان السعال مزمنا ولكن علم من عادته أن الحمام ~~يسكن عنه السعال مدة تسع الصلاة هل يكلف ذلك أم لا؟ وأجبت عنه بأن الظاهر ~~الأول حيث وجد أجرة الحمام فاضلة عما يعتبر في الفطرة وإن ترتب على ذلك ~~فوات الجماعة وأول الوقت أخذا مما قالوه من وجوب تسخين الماء حيث قدر عليه ~~إذا توقف الوضوء على تسخينه ع ش، وقوله: وأجبت عنه الخ وقوله: أخذا مما ~~قالوه الخ كل منهما محل نظر. (قوله بل قضية الخ) قضية هذا الكلام الجزم في ~~مسألة الحكة بعدم وجوب الانتظار فإن قيل به أيضا في مسألة السعال وإلا فلا ~~بد من فرق ظاهر لكن قضية قوله وهو محتمل عدم الجزم في مسألة الحكة بما ذكر ~~فليراجع وقال م ر يتجه انتظار زمن الخلو هناك وفي الحكة سم وتقدم عن ع ش ~~تقييده بما إذا غلب على ظنه السلامة من السعال في وقت يسع الصلاة قبل خروج ~~وقتها.. (قوله ms1157 الذي يخلو فيه الخ) قد يقال هذا لا يناسب فرض المسألة ~~المفهوم من قوله: بحيث لم يخل زمن الخ سم.. (قوله إنه يكلف ذلك الخ) تقدم ~~آنفا عن سم عن م ر اعتماده ويقتضيه أيضا ما قدمناه عن المغني والنهاية عن ~~قريب. (قوله ولو تنحنح) إلى المتن في النهاية والمغني.. (قوله ولو تنحنح ~~إمامه الخ) أي ولو مخالفا لأنه إما ناس وهو منه لا يضر أو عامد فكذلك لأن ~~فعل المخالف الذي لا يبطل في اعتقاده ينزل منزلة السهو ولو صلى خلف إمام ~~فوجده يحرك رأسه مثلا في صلاته فينبغي أن يقال إن لم توجد قرينة تدل على أن ~~ذلك ليس لمرض مزمن صحت صلاة المأموم حملا على أن ذلك لمرض مزمن وإلا بطلت ع ~~ش.. (قوله على ما بحثه السبكي) اعتمده المغني والنهاية.. (قوله لحنا يغير ~~المعنى) أي كضم تاء أنعمت أو كسرها ع ش.. (قوله ولا عند الركوع الخ) هذا هو ~~المعتمد ع ش.. (قوله بل له انتظاره الخ) أي في القيام فإذا قام من السجود ~~وقرأ على الصواب وافقه وأتى بركعة بعد سلام الامام إن لم ينتبه وإن لم يقرأ ~~على الصواب استمر المأموم في القيام ويفعل ذلك في كل ركعة ولو إلى آخر ~~الصلاة ع ش، زاد سم ما نصه: فإن سلم ولم يتدارك الصواب فيكمل هو صلاته ~~حينئذ ولا يحكم ببطلان صلاته لأنا لم نتحقق أمية الامام لاحتمال أنه سها ~~بلحنه هكذا يظهر في جميع ذلك نعم إن كثر لحنه المغير للمعنى فينبغي وجوب ~~مفارقته حالا PageV02P142 # لأنه صار كلاما أجنبيا وهو مبطل إذا كثر مطلقا حتى مع السهو والجهل اه‍، ~~و. (قوله نعم الخ) في الرشيدي مثله. قوله: ويعذر في التنحنح فقط) كذا في ~~النهاية والمغني. (قوله فقط) أي دون نحوه مما مر معه من الضحك والبكاء ~~والأنين والنفخ والسعال والعطاس،. (قوله أي القليل منه) وفاقا لظاهر المغني ~~وخلافا للنهاية والشهاب الرملي وشرح بأفضل وكتب عليه الكردي ما نصه: قوله: ~~وقد يعذر فيه أي في ms1158 الكلام الكثير في التنحنح لتعذر القراءة الواجبة وهو ~~ظاهر شرح المنهج أو صريحه وصرح به القليوبي والزيادي والشوبري ونقله عن ~~النهاية وهو ظاهر إطلاق شرح البهجة للجمال الرملي ولكن الذي جرى الشارح ~~عليه في شرحي الارشاد والخطيب في شرح التنبيه ونقله سم عن م ر أن محل العفو ~~في القليل عرفا وإلا ضر واعتمده الشارح في التحفة اه‍.. (قوله قياس ما ~~قبله) أي نحو التنحنح للغلبة،. (قوله هنا) أي في التنحنح لأجل تعذر ~~القراءة، و. (قوله ثم) أي في التنحنح لأجل تعذر القراءة،. (قوله لا فعل ~~منه) أي باختياره بل لضرورة الغلبة. (قوله إنما فعله) أي الاختياري. (قوله ~~بل هذه) أي ضرورة الغلبة و. (قوله وتلك) أي ضرورة توقف الواجب عليه،. (قوله ~~حتى يزول) أي المانع من القراءة،. (قوله لأجل تعذر الخ) متعلق بقوله: # في التنحنح. (قوله الواجبة) إلى قوله: نعم في المغني وإلى المتن في ~~النهاية إلا قوله: نعم إلى والأوجه،. (قوله أو الذكر الواجب) أي من التشهد ~~الأخير وغيره من الأركان القولية،. (قوله أو غيره) أي من السنن كقراءة سورة ~~وقنوت وتكبير انتقال ولو من مبلغ محتاج لاسماع المأمومين خلافا للأسنوي إذ ~~لا يلزمه تصحيح صلاة غيره نهاية ومغني. (قوله نعم بحث الأسنوي الخ) لم يرتض ~~به النهاية والمغني كما مر آنفا وكذا الزيادي والشوبري والقليوبي وشيخنا ~~لكنهم استثنوا ما يتوقف صحته على الجماعة كالجمعة والمعادة ومنذور ~~الجماعة،. (قوله استثناء الجهر الخ) اعتمد شيخنا الشهاب الرملي عدم استثناء ~~ذلك وعليه ينبغي استثناء الجمعة إذا توقفت متابعة الأربعين على الجهر ~~المذكور وكان ذلك في الركعة الأولى لتوقف صحة صلاته على متابعتهم المتابعة ~~الواجبة لاشتراط الجماعة في الركعة الأولى لصحتها لكن لو كان لو استمروا في ~~الركوع إلى أن يبقى من الوقت ما يسع الجمعة زال المانع واستغنى عن التنحنح ~~فهل يجب ذلك فيه نظر وكذا ينبغي استثناء غير الجمعة إذا توقف حصول فرض ~~الكفاية بهذه الجماعة على ذلك سم. على حج وقوله وكذا ينبغي استثناء غير ~~الجمعة وينبغي أن ms1159 يلحق بها إمام المعادة والمجموعة جمع تقديم بالمطر ~~والمنذور فعلها جماعة ويكفي في الثلاث إسماع واحد فمتى أمكنه إسماعه وزاد ~~في التنحنح لأجل إسماع غيره بطلت صلاته لأنه زيادة غير محتاج إليها بخلاف ~~المبلغ لأن صحة صلاته لا تتوقف على مشاركته لغير الامام فلا يعذر في ~~إسماعهم، وقوله: فيه نظر الأقرب وجوب الانتظار اه‍ ع ش ولا يخفى ما في ~~الانتظار المذكور من الحرج الشديد.. (قوله والأوجه الخ) عبارة النهاية ولو ~~نزلت نخامة من دماغه إلى ظاهر الفم وهو في الصلاة فابتلعها بطلت فلو تشعبت ~~في حلقه ولم يمكنه إخراجها إلا بالتنحنح وظهور حرفين ومتى تركها نزلت إلى ~~باطنه وجب عليه أن يتنحنح ويخرجها وإن ظهر حرفان قاله في رسالة النور اه‍، ~~قال ع ش: قوله م ر: وجب عليه الخ أي ولا تبطل صلاته وقوله م ر: وإن ظهر منه ~~حرفان أي أو أكثر بل قياس ما تقدم من اغتفار التنحنح الكثير لتعذر القراءة ~~عدم الضرر هنا مطلقا وقوله في رسالة النور هي اسم كتاب للشافعي اه‍.. (قوله ~~لنحو حرفين) أي أو أكثر على ما مر عن ع ش. (قوله وبه) أي بذلك التعليل. ~~قوله: PageV02P143 # (بين الفرض الخ) أي من الصلاة. (قوله ولا بين الصائم) أي نفلا كان أو ~~فرضا نحو. (قوله حذرا من بطلان صلاته الخ) أي لأن تأثير المفطر في الصلاة ~~فوق تأثير الكلام لاغتفار جنس الكلام في الصلاة في الجملة سم. # قول المتن: (ولو أكره على الكلام الخ). فرع: لو جاءه كافر وهو يصلي وطلب ~~منه تلقين الشهادتين على وجه يؤدي إلى بطلان صلاته هل يجيبه أو لا؟ فيه نظر ~~والظاهر أنه إن خشي فوات إسلامه وجب عليه التلقين وتبطل به صلاته، وإن لم ~~يخش فوات ذلك لم يجب عليه ويغتفر التأخير للعذر بتلبسه بالفرض فلا يقال فيه ~~رضاه بالكفر وعلى هذا يخص قول شيخنا الزيادي في الردة أن منها ما لو قال ~~لمن طلب منه تلقين الاسلام اصبر ساعة بما إذا لم يكن له عذر ms1160 في التأخير كما ~~هنا ع ش. (قوله على نحو الكلام) يشمل استدبار القبلة ويدخل فيه أيضا الاكل ~~وهو ظاهر للتعليل المذكور سم وع ش.. (قوله ولو حرفين) إلى قول: بل قال في ~~النهاية وكذا في المغني إلا قوله: وليس منه إلى المتن، وقوله: أو يذكر إلى ~~المتن.. (قوله وليس منه) أي مما يبطل الصلاة ع ش.. (قوله غصب السترة) أي بل ~~تصح معه سم على حج وظاهره أنه لا فرق في ذلك بين أن يأخذها الغاصب بلا فعل ~~من المصلي كأن تكون السترة معقودة على المصلي فيفكها الغاصب قهرا عليه أو ~~يكرهه على أن ينزعها ويسلمها له ويوجه بأن المدار هنا على كثرة وقوع العذر ~~وقد أشار الشارح بقوله: لأنه غير نادر إلى ذلك ع ش.. (قوله وفيه غرض) أي ~~للغاصب ع ش.. (قوله كقوله لمن استأذنه الخ) أي وقوله: لمن ينهاه عن فعل شئ ~~يوسف أعرض عن هذا مغني ونهاية.. (قوله ادخلوها الخ) الأولى: أو ادخلوها الخ ~~بزيادة أو. (قوله وكالفتح عليه) أي على الامام بالقرآن أو الذكر كأن ارتج ~~عليه كلمة في نحو التشهد فقالها المأموم نهاية.. (قوله وكالتبليغ الخ) ~~الظاهر أنه لا فرق في جريان التفصيل المذكور في التبليغ بين أن يتعين ~~التبليغ بأن توقفت عليه صحة الجمعة أو لا، و. (قوله ولو من الامام) ظاهره ~~وإن لم يرفع صوته على العادة والمتجه أنه لا بد من رفع زائد على العادة ~~وإلا لم يؤثر عند الاطلاق لكن قياس قوله الآتي: وإن الأوجه أنه لا فرق الخ ~~أنه لا فرق هنا بين الرفع المذكور وغيره ثم كلامه شامل لتبليغ تكبيرة ~~الاحرام والسلام فيجري فيهما من الامام والمبلغ التفصيل المذكور، وهل يجري ~~في المأموم غير المنتصب إذا سمعه غيره فيه نظر، وقال م ر: لا يجري الخ ~~ظاهره بطلان صلاة المأموم المذكور وإن قصد مع التبليغ الذكر وفيه وقفة ~~ظاهرة.. (قوله يجوز) أي يحرم. قول المتن: (إن قصد معه الخ) الأولى فإن قصد ~~الخ بالفاء. قول المتن: (لم تبطل ms1161 الخ) لو شك في الحالة المبطلة كأن شك هل ~~قصد بما PageV02P144 # أتى به تفهيما فقط أو أطلق أو لا، فالوجه عدم البطلان لأن الصلاة انعقدت ~~فلا نبطلها بالشك ومجرد الاتيان بنظم القرآن ونحوه غير مبطل م ر اه‍ سم.. ~~(قوله لأنه) إلى قوله: واعترض في المغني وإلى التنبيه في النهاية إلا قوله: # فلا يكون إلى وإن الأوجه،. (قوله لأنه الخ) ولان عليا رضي الله تعالى عنه ~~كان يصلي فدخل رجل من الخوارج فقال: لا حكم إلا لله ولرسوله، فتلا علي * ~~(فاصبر إن وعد الله حق فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا ~~يرجعون) * (غافر: 77) مغني.. (قوله مع قصده الخ) أي القرآن. (قوله أو لم ~~يقصد التفهيم الخ) أي صورة الاطلاق نهاية أي ولصورة قصد القراءة وحدها ~~مغني. (قوله فلا يشمل قصد القراءة الخ) حق العبارة فلا يشمل الاطلاق كما لا ~~يشمل قصد القراءة الخ حق العبارة فلا يشمل الاطلاق كما لا يشمل قصد القراءة ~~الخ رشيدي أي أو يزيد عقب قوله لهذه ما قدمناه عن المغني وتكلف سم في ~~التصحيح فقال: قوله: فيشمل أي ما قبل إلا وقوله: ولا الاطلاق أي ولا يشمل ~~وإلا الاطلاق اه‍. (قوله ويرد بأنه الخ) والحاصل أن ما قبل وإلا في كلام ~~المصنف يشمل صورتين إحداهما بالمنطوق وهي ما إذا قصد التفهيم والقراءة ~~والأخرى بمفهوم الموافقة الأولى وهي ما إذا قصد القراءة فقط وإلا تشمل ~~صورتين باعتبار شمولها لنفي المقسم والقسم رشيدي.. (قوله أولى) أي فالمراد ~~بالشمول بالنسبة لهذه الشمول ولو بحسب مفهوم الموافقة الأولى سم.. (قوله ~~وبأن إلا تشمل نفي كل الخ) فالمعنى وإلا يكن النطق بقصد التفهيم وقصد ~~القراءة معه فإلا متعلقة بقوله: بقصد التفهيم الخ سم،. (قوله وكان هذا الخ) ~~أي جميع ما ذكر لا خصوص قوله: وبأن إلا الخ رشيدي وقال سم: أقول إذا رجع ~~النفي للمقسم والقسم شمل الصور الثلاث لكن يستثنى منها قصد القراءة بدليل ~~فهمها بالأولى من المقسم مع قيده اه‍.. (قوله في تصريحه) أي في الدقائق ms1162 ~~مغني. (قوله أما في الأولى) إلى قوله: # ولا ذكرا في المغني. (قوله إليها) أي إلى القرينة أي مدلولها. قوله ~~(حينئذ) حينئذ أي حين وجود قرينة التفهيم. # (قوله وأن الأوجه الخ) عطف على قوله رد الخ. (قوله لا فرق بين أن ينتهي ~~الخ) لكن يتجه تقييده هنا بما إذا أحس الامام بتلك القرينة فتأمله سم. ~~(قوله الامام) الأنسب المصلي بصري. (قوله لما بحثه المجموع) أي من الفرق ~~بين أن يكون قد انتهى في قراءته إليها فلا يضر وإلا فيضر نهاية.. (قوله ~~لتلك الآية) أي كأن انتهى في قراءته إلى قوله تعالى: * (يا يحيى خذ الكتاب ~~بقوة وآتيناه الحكم صبيا) * (مريم: 12) عند استئذانه في أخذ شئ سم.. (قوله ~~خلافا لجمع متقدمين) أي فإنهم يخصون كلام المصنف بما يصلح للمخاطبة ع ش. ~~(قوله وخرج) إلى التنبيه في المغني.. (قوله كيا إبراهيم الخ) وفي المجموع ~~عن العبادي لو قال: والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب النار بطلت ~~صلاته إن تعمد وإلا فلا ويسجد للسهو وهو معتمد، وفي فتاوى القفال إن قال ~~ذلك متعمدا ومعتقدا كفر ويأتي مثل ما تقرر فيما لو وقف على ملك سليمان وما ~~ثم سكت طويلا أي زائدا على سكتة تنفس وعي فيما يظهر وابتدأ بما بعدها نهاية ~~وكذا في المغني إلا قوله: ويأتي الخ، قال ع ش: قوله م ر: بطلت صلاته أي حيث ~~لم يقصد بأولئك الخ القراءة من آية أخرى وقوله م ر: وفي فتاوى القفال الخ ~~معتمد وقوله: مثل ما تقرر هو قوله: إن قال ذلك الخ اه ع ش.. (قوله مطلقا) ~~أي ولو قصد بكل كلمة على انفرادها أنها قرآن وهو ضعيف والمعتمد البحث الآتي ~~ع ش .. (قوله إن قصد القرآن) أي بكل كلمة على حالها. (قوله وبحث الخ) ~~اعتمده النهاية والمغني وفاقا لشيخ الاسلام في PageV02P145 # شرح البهجة،. (قوله أنه لو قصد الخ) ولو قال المصلي قاف أو صاد أو نون ~~وقصد به كلام الآدميين بطلت وكذا إن لم يقصد شيئا كما بحثه بعضهم أو القرآن ms1163 ~~لم تبطل وعلم بذلك أن المراد بالحرف غير المفهم الذي لا تبطل الصلاة به هو ~~مسمى الحرف لا اسمه مغني ونهاية ويجري ما ذكر في كل ما لا ينصرف إلى القرآن ~~بنفسه كزيد وموسى وعيسى فتبطل به الصلاة وإن كان من ألفاظ القرآن إلا أن ~~يقصد به القرآن سم.. (قوله فيما تقرر) أي فيما إذا قاله المصلي لنحو من ~~استأذنه في الدخول،. (قوله أو أي جزء منها) ويأتي في الطلاق عن النهاية ~~والمغني أنه هو المعتمد. (قوله مقارنة المانع) أي عن الابطال وذلك المانع ~~هو قصد القراءة. (قوله لجميعه) ويحتمل الاكتفاء بالمقارنة لاوله إذا قصد ~~حينئذ الاتيان بالجميع سم على حج وهذا من العالم لما مر عنه من أن الجاهل ~~يعذر مطلقا ع ش،. (قوله ببعضه) أي الخالي سم. (قوله وهذا أقرب) اعتمده ~~النهاية وقال السيد البصري بعد سوق عبارته أي النهاية قد يقال: لا يخفى ما ~~في هذا من الحرج ولا دليل فيما استند إليه من عبارة المصنف عند التأمل وقصد ~~القراءة بجميع اللفظ ولو مع أول اللفظ لا يتجه فيه البطلان وإن عزب القصد ~~بعد ذلك فالذي يتجه الاكتفاء بوجود القصد أول اللفظ ثم رأيت قول الفاضل ~~المحشي سم، قوله: # وهذا أقرب لا يبعد عليه أنه يكفي الاقتران بأوله إذا قصد حينئذ الاتيان ~~بالجميع فليتأمل انتهى اه‍. وتقدم أن ع ش أقره أيضا.. (قوله فإنهم أغفلوه) ~~قد يقال لا إغفال مع قولهم معه فإن المتبادر منه المعية لجميع المأتي به ~~سم، والظاهر أن الشارح إنما نسب الاغفال إلى المتأخرين لا الشيخين ومن ~~عاصرهما أو سبقهما.. # (قوله الجائز) إلى قوله: وفيه نظر في النهاية والمغني إلا قوله: أو بدعاء ~~منظوم إلى أو محرم.. (قوله الجائز) أي وإن لم يندبا نهاية ومغني. (قوله وقد ~~اخترعهما) أي لم يكونا مأثورين كردي. (قوله على ما قاله ابن عبد السلام) ~~المتجه خلافه سم على حج وبصري أي فلا تبطل به لكنه مكروه وقضيته أنها لا ~~تبطل بالدعاء والذكر المكروهين وعليه فما الفرق بينه ms1164 وبين النذر المكروه ~~حيث بطلت به ثم ظفرت للشيخ حمدان في ملتقى البحرين بفرق بينهما لا يظهر من ~~كل وجه ع ش، أقول: وقد يفرق بأن الدعاء والذكر من أجزاء الصلاة في الجملة ~~بخلاف النذر فإن كان الشيخ حمدان فرق بهذا فهذا ليس ببعيد.. (قوله أو محرم) ~~ومثل الدعاء المحرم الذكر وصورته أن يشتمل الذكر على ألفاظ لا يعرف مدلولها ~~كما يأتي التصريح به في باب الجمعة رشيدي.. (قوله قال الله الخ) أي أو قال ~~النبي كذا نهاية ومغني،. (قوله بخلاف صدق الله) ومثله سجدت لله في طاعة ~~الله كما أفتى به شيخنا الشهاب الرملي رحمه الله تعالى لأن فيه ثناء على ~~الله تعالى ويتجه أن محله عند الاطلاق أو قصد الثناء بخلاف ما لو قصد مجرد ~~الاخبار فيتجه البطلان حينئذ بل قد يتجه البطلان إذا محض قوله في السجود ~~سجد وجهي للذي خلقه وصوره الخ للاخبار م ر اه‍ سم، قال ع ش: وكذا لا يضر لو ~~قال: آمنا بالله عند قراءة ما يناسبه سم على المنهج اه‍.. (قوله وإن لم ~~يقصد تلاوة) أي في الصورة الأولى، و. (قوله ولا دعاء) أي PageV02P146 # في الصورتين كردي عبارة ع ش، قوله م ر: إن لم يقصد به تلاوة ولا دعاء أي ~~بأن أطلق أو قصد الاخبار. # فرع: لو قال الله فقط فهل يضر ذلك أو لا؟ فيه نظر والأقرب أنه إن قصد به ~~التعجب أي فقط ضر وإن قصد الثناء لم يضر وإن أطلق فإن كان ثم قرينة التعجب ~~كأن سمع أمرا غريبا في القرآن فقال ذلك ضر وإلا لم يضر لأنه اسم خاص لله ~~تعالى وسئلت عن شخص يصلي فوضع آخر يده عليه وهو غافل فانزعج لذلك وقال الله ~~فأجبت عنه بأن الأقرب فيه الضرر إذا لم يقصد به الثناء على الله تعالى ~~وسيأتي أنه لو قال السلام قاصدا اسم الله أو القرآن لم تبطل انتهى، وقضيته ~~أنه لو أطلق بطلت وقياسه أن الله مثله ع ش، وقوله: والأقرب أنه ms1165 إن قصد به ~~التعجب الخ وقد يقال: إن التعجب متضمن للثناء، وقوله: فأجبت الخ هذا إنما ~~يأتي إذا صدر عنه لفظة الله بالاختيار وإلا كما هو قضية الغفلة والانزعاج ~~فلا وجه للضرر، وقوله: وسيأتي الخ أي في النهاية عبارته وأفتى القفال بأنه ~~لو قال السلام قاصدا اسم الله أو القرآن لم تبطل وإلا بطلت ومثله الغافر ~~وكذا النعمة والعافية بقصد الدعاء اه‍. (قوله ولا ينافيه) أي البطلان بما ~~ذكر. (قوله بخلافه هنا) إن كانت القرينة هنا كونه بعد الامام فكأنه جواب له ~~تصور نظيره هناك سم، أقول: التصور هناك لا يخلو عن بعد،. (قوله أنه لا أثر ~~لقصد الثناء الخ) اعتمده المغني والنهاية وشيخنا عبارة الأولين: ولو قرأ ~~إمامه إياك نعبد وإياك نستعين فقالها بطلت صلاته إن لم يقصد تلاوة أو دعاء ~~كما في التحقيق فإن قصد ذلك لم تبطل أو قال استعنت بالله بطلت صلاته وإن ~~قصد بذلك الثناء أو الذكر كما في فتاوى شيخنا، قال: إذ لا عبرة بقصد ما لم ~~يفده اللفظ ويقاس على ذلك ما أشبهه اه‍، ولعل الأقرب ما رجحه الشارح من عدم ~~البطلان عند قصد الثناء.. (قوله هنا) أي في استعنا بالله نهاية ومغني.. ~~(قوله من ذلك) أي من عدم البطلان بمثل كم أحسنت وأسأت لافادته الخ. (قوله ~~فهو كمثل الخ) فإن قلت: قضية تشبيهه به عدم البطلان وإن لم يقصد ثناء وغيره ~~لأنه يفيد الثناء، قلت: لما وجدت هنا قرينة احتيج للقصد بخلاف ذاك سم.. ~~(قوله فأفتى به) أي بعدم البطلان،. (قوله أن هذا) أي ما ذكره الجلال ومن ~~تبعه سم.. # (قوله على الضعيف الخ) وهو عدم البطلان مع الاطلاق،. (قوله بجامع أن في ~~كل قرينة الخ) المتجه البطلان في هذا أي ما ذكره الجلال ومن تبعه مطلقا إذ ~~لا دعاء ولا ثناء على الله تعالى.. (قوله وليس منه) أي من قبيل ما ذكره ~~الجلال ومن تبعه في البناء على الضعيف،. (قوله إفتاء أبي زرعة الخ) اعتمده ~~م ر اه‍ ع ش وشيخنا.. ms1166 (قوله أي لأنه الخ) علة لليسية، و. (قوله وفيه الخ) ~~أي في التعليل المذكور. (قوله غير الله) إلى قوله: # وروعيا في النهاية المغني إلا قوله: وقياس إلى سواء،. (قوله غير الله ~~الخ) أما خطاب الخالق كإياك نعبد وخطاب النبي (ص) ولو في غير التشهد خلافا ~~للأذرعي فلا تبطل به نهاية عبارة المغني. قال الأذرعي: وقضيته أنه لو سمع ~~بذكره (ص) فقا: السلام عليك أو الصلاة عليك يا رسول الله أو نحو ذلك لم ~~تبطل صلاته ويشبه أن يكون الأرجح بطلانها من العالم لمنعه من ذلك وفي ~~إلحاقه بما في التشهد نظر لأنه خطاب غير مشروع انتهى والأوجه عدم البطلان ~~إلحاقا بما في التشهد اه‍ وفي سم بعد ذكر نحوها عن الأسني ما نصه: وذلك ~~مشعر إشعارا ظاهرا بأن اغتفار خطاب النبي (ص) على الاطلاق غير مسلم ولا ~~معلوم PageV02P147 # نعم ما يتعلق بنحو الصلاة والسلام عليه لا كلام في اغتفاره غير بحث ~~الأذرعي المذكور، وأما ما لا يتعلق بذلك كقوله: جاءك فلان يا رسول الله أو ~~قد نصرك الله في وقعة كذا من غير أن يسأله (ص) فالمتجه البطلان به لأنه ~~كلام أجنبي غير محتاج إليه ولا دعاء فيه للنبي (ص) ولا جواب فليتأمل اه‍. ~~(قوله وقياس ما مر الخ) والمعتمد ما اقتضاه كلام الرافعي من أن خطاب ~~الملائكة وباقي الأنبياء تبطل به الصلاة مغني وع ش.. (قوله سواء في الغير ~~الخ) في البطلان بخطاب غير الله وغير نبيه (ص).. (قوله على أنه الخ) متعلق ~~بقوله: حمل الخ. (قوله بأنه الخ) متعلق بقوله: اعترض. (قوله وأجيب بأنه ~~الخ) ويجوز أن يجاب بناء على ما تقدم أن المتجه في الجمع بين الروايات أنه ~~حرم مرتين أولاهما بمكة إلا لحاجة وأخراهما بالمدينة مطلقا بأن قوله له كان ~~لحاجة ثم حرم الكلام مطلقا سم.. (قوله وروعيا) أي احتمالا الخصوصية وكون ~~القول نفسيا لا لفظيا، و. (قوله لاطلاق الخ) علة لكونهما خلاف الأصل،. ~~(قوله تقييدها أو تخصيصها) الأول نظرا لاطلاق الأدلة والثاني نظرا ~~لعمومها،. (قوله ms1167 لأنه) إلى قوله: ويسن في المغني وإلى قوله: ثم بعد الخ في ~~النهاية،. (قوله وأن يرد السلام بالإشارة الخ) أي ولو من ناطق نهاية. (قوله ~~تشميت مصل الخ) وهل يسن له أي للمصلي إجابة هذا التشميت بلا خطاب سم، أقول: ~~قضية قول النهاية ويجوز الرد بقوله وعليه التشميت بقوله يرحمه الله لانتفاء ~~الخطاب اه‍ حيث عبر بالجواز عدم سن إجابة التشميت. قول المتن: (ولو سكت ~~طويلا) أي عمدا في غير ركن قصير مغني ويأتي في الشرح مثله.. (قوله أو نام) ~~إلى قوله: قيل في النهاية إلا قوله: في صورة إلى المتن.. (قوله في صورة ~~السكوت الخ) ظاهره أنه لا بطلان بالنوم الطويل في ركن قصير وكان وجهه أنه ~~غير مختار فيه وقد ينظر فيه باختياره لمقدمته غالبا وقد يدفع هذا بأن ~~النسيان لا يضر مع اختياره لمقدماته كذلك فليتأمل اه‍. قول المتن: (بلا ~~غرض) احترز به عن السكوت لتذكر شئ نسيه فالأصح فيه القطع بعدم البطلان مغني ~~ونهاية، قال ع ش: قوله م ر: نسيه أي ولو كان من أمور الدنيا اه‍.. (قوله في ~~صلاته) إلى قول المتن: بضرب الخ في المغني إلا قوله: # خلافا إلى وإشار.. (قوله كغافل الخ) أي ومن قصده ظالم مغني. (قوله أو غير ~~مميز) هذا محل تأمل إذ الظاهر أنه لا يفيده التسبيح ولا التصفيق إلا أن ~~يراد التمييز التام. قول المتن: (وتصفق المرأة) توهم بعض الطلبة أن التصفيق ~~بقصد الاعلام فقط مبطل كالتسبيح بذلك القصد وهو خطأ باطل بل لا بطلان ~~بالتصفيق وإن قصد به مجرد الاعلام ولو من الذكر م ر اه‍ سم.. (قوله بقصد ~~الذكر وحده الخ) فإن قصد التفهيم فقط بطلت صلاته وإن قال في المهذب أنها لا ~~تبطل لأنه مأمور به وسكت عليه المصنف وكذا إن أطلق مغني.. قوله: ~~PageV02P148 # (سن التنبيه الخ) أراد به ما يشمل الاذن والانذار سم،. (قوله وقد يباح) ~~أي وقد يحرم كالتنبيه لشخص يريد قتل غيره عدوانا وقد يكره كالتنبيه للنظر ~~المكروه ع ش. (قوله ويرد ms1168 الخ) حاصل الجواب أن المصنف إنما أراد التفرقة بين ~~حكم الرجل وغيره بالنسبة إلى التسبيح والتصفيق ولم يرد بيان حكم التنبيه ~~وعلى هذا يفوته حكم التنبيه هل هو واجب أو مندوب أو مباح وإن أشار إلى ذلك ~~بالأمثلة مغني.. (قوله للذكر) أي المحقق.. (قوله فلو صفق) إلى المتن في ~~النهاية إلا قوله: خلافا إلى وأشار. (قوله فخلاف السنة) أي وليس مكروها ع ~~ش.. (قوله لمن زعم حصول أصلها) ينبغي حصول أصلها وأن لا تبطل بالتصفيق ~~المحتاج إليه في الاعلام وإن كثر وتوالى ولو من الذكر م ر اه‍ سم، وقوله: ~~وأن لا تبطل الخ في النهاية ما يفيده.. (قوله بكثيرهما) ظاهره عدم البطلان ~~بقليل القول الأجنبي وفيه نظر ظاهر إلا أن يريد التفصيل في المفهوم سم ~~عبارة المغني والنهاية وإذا لم يحصل الانذار الواجب إلا بالفعل المبطل أو ~~بالكلام وجب وبطلت صلاته بالأول وكذا بالثاني على الأصح اه‍. (قوله وبحث ~~الخ) البحث للزركشي ووافقه شيخنا في شرح الروض ولم يعزه إليه مغني.. (قوله ~~وفيه نظر الخ) والمعتمد إطلاق كلام الأصحاب مغني ونهاية.. (قوله وإذا صفقت ~~الخ) يظهر أو صفق الرجل على خلاف السنة فليراجع.. (قوله وهو) أي عكسهما. ~~(قوله وبقي الخ) اقتصر النهاية والمغني على الصور الأربع المتقدمة. (قوله ~~ومحل ذلك) أي جواز التصفيق مع الندب في غير صورة ضرب البطن على البطن ومع ~~الكراهة فيها. (قوله وإلا بطلت الخ) أي لأنه مناف للصلاة ولهذا أفتى شيخنا ~~الشهاب الرملي ببطلان صلاة من أقام لشخص أصبعه الوسطى لاعبا معه نهاية ~~ومغني سم.. (قوله ما لم تجهل البطلان وتعذر) أي فإن جهلته وعذرت فلا بطلان ~~وفيه بحث لأن عدم البطلان حينئذ إن قيد بعلم التحريم أو كان أعم منه أشكل ~~بل القياس البطلان حينئذ كما قالوا به فيمن علم حرمة الكلام وجهل البطلان ~~به وإن قيد بجهل التحريم اقتضى اعتبار العلم بالتحريم في البطلان وهو مناف ~~لمنازعته فيه بقوله: # وقول جمع الخ فتأمله اه‍ سم. (قوله وقول جمع) أي منهم شيخ الاسلام. ms1169 (قوله ~~لا بد الخ) اعتمده م ر اه‍ سم وكذا اعتمده النهاية والمغني.. (قوله ينافيه ~~تصريحهم الخ) لك منع المنافاة لأن قوله: وإن أبيح إن لم يكونوا صرحوا به ~~فظاهر وإن كانوا صرحوا به فيجوز أن يكون معناه وإن أبيح في نفسه فلا ينافي ~~حرمته عند قصد PageV02P149 # اللعب وأن يشترط في البطلان به حينئذ العلم بحرمته فليتأمل سم. (قوله ~~وجهان) رجح الزركشي منهما التحريم وهو المعتمد كذا بهامش وينبغي أن محله ما ~~لم يحتج إليه كما يقع الآن ممن يريد أن ينادي إنسانا بعيدا عنه، ونقل عن م ~~ر ما يوافق ذلك وفي فتاوي م ر سئل عن التصفيق خارج الصلاة لغير حاجة فأجاب: # إن قصد الرجل بذلك اللهو أو التشبه بالنساء حرم وإلا كره انتهى، وعبارة ~~حج في شرح الارشاد: ويكره على الأصح الضرب بالقضيب على الوسائد ومنه يؤخذ ~~حل ضرب إحدى الراحتين على الأخرى ولو بقصد اللعب وإن كان فيه نوع طرب ثم ~~رأيت الماوردي والشاشي وصاحبي الاستقصاء والكافي ألحقوه بما قبله وهو صريح ~~فيما ذكرته وأنه يجري فيه خلاف القضيب والأصح منه الحل فيكون هذا كذلك ~~انتهت اه‍ ع ش.. (قوله وشرطه) أي شرط عدم البطلان بالتصفيق،. (قوله أن يقل) ~~إن أريد بالقلة ما دون الثلاث لم يحتج لقوله: ولا يتوالى بل لا يصح أو ما ~~يشمل الثلاث والأكثر فلا وجه لاشتراط القلة مع عدم التوالي فتأمله سم. ~~(قوله أنه لا يضر مطلقا) أفتى به شيخنا الشهاب الرملي سم واعتمده النهاية ~~والمغني فقالا: واللفظ للأول وشمل كلامه أي المصنف ما لو كثر منها وتوالى ~~وزاد على الثلاث عند حاجتها فلا تبطل به كما في الكفاية وأفتى به الوالد ~~رحمه الله تعالى وفرق بينه وبين دفع المار وإنقاذ نحو الغريق بأن الفعل ~~فيها خفيف فأشبه تحريك الأصابع في سبحة أو حك إن كانت كفه قارة كما سيأتي ~~فإن لم تكن فيه قارة أشبه تحريكها للجرب بخلافه في ذينك وقد أكثر الصحابة ~~رضي الله عنهم التصفيق حين جاء النبي ms1170 (ص) وأبو بكر رضي الله تعالى عنه يصلي ~~بهم ولم يأمرهم بالإعادة اه‍، قال ع ش: قوله م ر: ما لو كثر منه وكذا من ~~الرجل كما يدل عليه استدلاله الآتي سم على المنهج وهو قوله: وقد أكثر ~~الصحابة الخ، وقوله م ر: وزاد على الثلاث الخ ظاهره وإن كان يضرب بطن على ~~بطن، وقوله م ر: فيها أي في مسألة التصفيق اه‍ ع ش.. (قوله أي غير أفعالها) ~~إلى قوله: بل تجب في النهاية والمغني إلا قوله: ومنه إلى المتن وقوله: لأجل ~~تدارك إلى المتابعة. # قول المتن: (إن كان الخ) الأولى فإن الخ بالفاء.. (قوله كزيادة ركوع) ~~مفهومه أنه لو انحنى إلى حد لا تجزئه فيه القراءة بأن صار إلى الركوع أقرب ~~منه للقيام عدم البطلان لأنه لا يسمى ركوعا ولعله غير مراد وأنه متى انحنى ~~حتى خرج عن حد القيام عامدا عالما بطلت صلاته ولو لم يصل إلى حد الركوع ~~لتلاعبه ومثله يقال في السجود اه‍ ع ش، أقول: وما ترجاه يأتي آنفا في الشرح ~~ما يصرح بذلك.. (قوله ومنه أن ينحني الخ) فيه نظر سم عبارة الكردي ورأيت في ~~فتاوى الجمال الرملي لا تبطل صلاته بذلك إلا إن قصد به زيادة ركوع انتهى. ~~وقال القليوبي: لا يضر وجود صورة الركوع في توركه وافتراشه في التشهد خلافا ~~لابن حجر انتهى اه‍.. (قوله لا التي هي الخ) عطف على التي هي ركن، و. (قوله ~~كرفع اليدين) ينبغي إلا أن يكثر ويتوالى سم. قول المتن: (إلا أن ينسى) ومن ~~ذلك ما لو سمع المأموم وهو قائم تكبيرا فظن أنه إمامه فرفع يديه للهوي وحرك ~~رأسه للركوع ثم تبين له الصواب فكف عن الركوع فلا تبطل صلاته بذلك لأن ذلك ~~في حكم النسيان ومن ذلك أيضا ما لو تعددت الأئمة بالمسجد فسمع المأموم ~~تكبيرا فظنه تكبير إمامه فتابعه ثم تبين له خلافه فيرجع إلى إمامه ولا يضره ~~ما فعله للمتابعة لعذره فيه وإن كثر ع ش.. (قوله بأن علم الخ) تفسير ms1171 للباقي ~~بعد الاستثناء سم.. (قوله بما مر الخ) أي من قرب العهد بالاسلام أو البعد ~~عن العلماء وقال في الأنوار: لو فعل ما لا يقتضي سجود سهو فظن أنه يقتضيه ~~وسجد لم تبطل إن كان جاهلا لقرب عهده بالاسلام PageV02P150 # أو لبعده عن العلماء مغني.. (قوله إلا في زيادة الخ) استثناء من قول ~~المتن: بطلت فكان حقه العطف. (قوله لأجل تدارك) يتأمل المراد به والتعليل ~~بالخفاء سم، وقيل: المراد بذلك ركوع المسبوق إذا لم يطمئن يقينا قبل رفع ~~الامام عن أقله اه‍ وفيه نظر.. (قوله مطلقا) أي ولو عامدا عالما. (قوله ~~فيما إذا اقتدى به الخ) متعلق بقوله: تجب.. (قوله سبقه) أي سبق الامام ~~مأمومه المسبوق. (قوله كأن قام من سجدته الخ) قال في شرح العباب أي ~~والنهاية: ولو أدرك مسبوق في السجدة الأولى مع الامام فأحدث عقبها لم يسجد ~~الثانية لأنه بحدث الامام صار منفردا فهي زيادة محضة لغير متابعة فيبطل ~~تعمدها أي مع العلم بمنعها فيما يظهر انتهى اه‍ كردي وفي سم ما يوافقه ~~عبارته: قوله كأن قام من سجدته الخ أي أو بطلت صلاته بعدها بل هو أولى من ~~ذلك اه‍.. (قوله في الجلوس بينهما) ظاهره وإن كان تأخره عنه بتقصير سم. ~~(قوله وتسن) إلى قوله أو سلام أمام في المغني والنهاية الا قوله بأن كان ~~إلى بعد هويه. قوله (وتسن الخ) عطف على قوله: تجب الخ. (قوله مثلا) أي أو ~~سجد قبله مغني. (قوله أو عقب سجود تلاوة الخ) هذا مراد من عبر بقوله: أو ~~بعد السجود سم،. (قوله أو سلام إمامه في غير محل جلوسه) تقدم آخر الباب ~~السابق عن م ر أن المعتمد البطلان بزيادة هذا الجلوس على قدر طمأنينة ~~الصلاة سم على حج اه‍ ع ش.. (قوله بخلافه) أي تعمد الجلوس سم،. (قوله ولا ~~يضر) إلى قوله: ولو سجد في المغني والنهاية وزاد الثاني ولا فعله الكثير لو ~~صالت عليه وتوقف دفعها عليه اه‍.. (قوله نحو حية) كالعقرب. # (قوله فانتقل عنه الخ) يفهم أنه ms1172 لو لم ينتقل بل جر يده حتى وصلت جبهته ~~للأرض أو انتقل بدون رفع رأسه لم يضر وهو ظاهر، وظاهر ذلك أنه لا فرق في ~~عدم الضرر بين طول زمن سجوده على يده قبل الجر والانتقال وبين قصره وفيه ~~نظر إذا كان بقدر الجلوس المبطل قبل السجود فليتأمل ثم رأيت في شرح العباب ~~ما يوافق ما استظهرته أولا سم.. (قوله من قولهم الساب) أي آنفا في شرح إن ~~كان من جنسها. (قوله أم لا) خلافا للنهاية والمغني عبارتهما: ولو سجد على ~~خشن فرفع رأسه لئلا تنجرح جبهته ثم سجد ثانيا بطلت صلاته إن كان قد تحامل ~~على الخشن بثقل رأسه في أحد احتمالين للقاضي حسين يظهر ترجيحه وإلا فلا ~~تبطل اه‍. (قوله وقول بعضهم الخ) اعتمده النهاية ونقل سم عن الكنز ~~اعتماده،. (قوله إنما يأتي الخ) في الحصر نظر سم.. (قوله في المسألة) أي ~~مسألة السجدة على الخشن،. (قوله أنه يشترط الخ) اعتمده النهاية والمغني كما ~~مر آنفا. (قوله يرد هذا الاحتمال) في رده له نظر لأنه يمكن تحقق الاعتماد ~~المذكور بدون طمأنينة ثم رأيته في شرح العباب ذكر ما يوافق هذا PageV02P151 # النظر سم.. (قوله لوجود صورة سجود) قد يدفعه قوله: أي البعض كلا سجود سم. ~~(قوله مما مر) أي في الجلوس بين السجدتين. (قوله فرفع) أي إن كان هذا الرفع ~~بعد سجود مجزئ بأن تحامل واطمأن فقد حصل السجود ووجوب العود حينئذ ليس ~~لتحصيل السجود بل لتحصيل الرفع منه وإن كان هذا الرفع قبل سجود مجزئ بأن ~~رفع قبل التحامل أو الطمأنينة فلا بد من وضع الجبهة مع التحامل والطمأنينة ~~اه‍ سم بحذف. (قوله ولو هوى) إلى قوله: وبحث في النهاية والمغني. (قوله ولو ~~هوى لسجدة تلاوة) أي حتى وصل لحد الركوع مغني ونهاية. (قوله والعود للقيام) ~~بل عليه ذلك ثم يركع ثانيا ولا يقوم ما أتى به عن هوي الركوع ع ش.. (قوله ~~لأنه لو تعمده) لا يخفى أن المراد هنا بالتعمد أن يتعمد الاتيان به في غير ms1173 ~~محله لأن هذا هو المبطل فقوله: وظاهره أنه لا يضر تعمده لذلك لا يفهم منه ~~إلا أن يتعمد الاتيان بذلك في غير محله لكن هذا لا يوافقه قوله: ووجه الخ ~~بل ذلك التوجيه إنما يناسب من قصد السجود لظنه أنه ركع ثم بان أنه لم يركع ~~فليحرر سم.. (قوله إن هذا) أي ما بحثه الأسنوي. (قوله على مقابل ما في ~~الروضة) أي فعلى ما في الروضة إذا تذكر عاد إلى القيام لأن الهوي بقصد ~~السجود لا يقوم مقام هوي الركوع سم وع ش. (قوله وخرج) إلى قوله: وبثلاثة ~~أعضاء في النهاية والمغني إلا قوله: أو شرع فيها،. (قوله زيادة قولي الخ) ~~أي زيادة ركن قولي الخ فإنها لا تضر على النص كما سيأتي في الباب الآتي ~~مغني. قول المتن: (بكثيره) أي ولو سهوا مغني.. (قوله وصيال نحو حية) أي ~~توقف دفعها عليه م ر اه‍ سم.. (قوله كأن حرك الخ) أي في صلاة شدة الخوف الخ ~~وصيال الخ فإنه لا يضر وإن كثر مغني.. (قوله وذلك) أي البطلان بالكثير ~~المذكور. قول المتن: (إلا قليله) أي إن لم يقصد به لعبا أخذا مما مر ويستحب ~~الفعل لقتل نحو عقرب ويكره لغير ذلك بلا حاجة ولو فتح كتابا وفهم ما فيه أو ~~قرأ في مصحف وإن قلب أوراقه أحيانا لم تبطل لأن ذلك يسير أو غير متوال لا ~~يشعر بالاعراض نهاية ومغني.. (قوله وخلعه نعليه) ووضعهما عن يساره نهاية ~~ومغني.. (قوله وأمره بقتل الأسودين) أي وكأن قال خارج الصلاة: اقتلوا ~~الأسودين في صلاتكم وليس المراد أنه قال ذلك وهو يصلي ع ش.. (قوله يعرفان) ~~الأولى التأنيث. قول المتن: (بالعرف) فما يعده الناس قليلا PageV02P152 # كنزع خف ولبس ثوب خفيف فغير ضار نهاية ومغني.. (قوله في الأحاديث) أي ~~المارة آنفا. قول المتن: (أو الضربتان) أي المتوسطتان. (قوله نعم لو قصد ~~الخ) وقياسه البطلان بحرف واحد إذا أتى به على قصد إتيانه بحرفين نهاية، ~~زاد المغني: وهو الظاهر اه‍ واعتمده سم وع ش.. (قوله والثلاث) ms1174 أي من ذلك أو ~~من غيره نهاية ومغني.. (قوله كتحريك يديه ورأسه معا) ينبغي التنبه لذلك عند ~~رفع اليدين للتحرم أو الركوع أو الاعتدال فإن ظاهر هذا بطلان صلاته إذا حرك ~~رأسه حينئذ ورأيت في فتاوى الشارح ما يصرح به وفيه من الحرج ما لا يخفى لكن ~~اغتفر الجمال الرملي أي والخطيب توالي التصفيق والرفع في صلاة العيد وهذا ~~يقتضي أن الحركة المطلوبة لا تعد في المبطل ونقل عن أبي مخرمة ما يوافقه ~~كردي.. (قوله بخلاف) إلى قوله: # وهو محتمل في المغني والنهاية إلا قوله: وحد البغوي إلى ولو شك. (قوله ~~انقطاع الثاني) أي مثلا، و. (قوله عن الأول) أي أو عن الثالث نهاية ومغني. ~~(قوله الأشهر) أي الفتح. (قوله وقولهم: إن الثاني) أي وقضية قول الأصحاب أن ~~الخطوة بضم الخاء. (قوله حصولها الخ) خبر وقضية الخ والضمير للخطوة بفتح ~~الخاء. (قوله فإذا نقل الأخرى الخ) أي سواء ساوى بها الأولى أو قدمها عليها ~~أم أخرها عنها إذ المعتبر تعدد الفعل نهاية.. (قوله بمجرد نقل الرجل الخ) ~~وينبغي فيما لو رفع رجله لجهة العلو ثم لجهة السفل أن يعد ذلك خطوتين م ر ~~اه‍ سم، أقول: وفي ع ش عن م ر خلافه وفي البجيرمي بعد ذكر مثل ما في سم عن ~~الحلبي ما نصه: والمعتمد أن ذلك خطوة واحدة كما يؤخذ من الزيادي وصرح به ع ~~ش وقرره الحفني اه‍ واعتمده شيخنا.. (قوله وهو محتمل) اعتمده النهاية ~~والمغني وفاقا للشهاب الرملي،. (قوله على خلافه) أي أن المجموع خطوة واحدة. # (قوله ذلك) أي إن نقل الأخرى خطوة ثانية. قول المتن: (بالوثبة الفاحشة) ~~أفتى شيخنا الشهاب الرملي بأن حركة جميع البدن كالوثبة الفاحشة فتبطل بها ~~سم على حج وليس من حركة جميع البدن ما لو مشى خطوتين ع ش عبارة شيخنا وكذا ~~تحريك كل البدن أو معظمه ولو من غير نقل قدميه اه‍. ويعلم بذلك أن المراد ~~تحريك الكل أو المعظم.. (قوله وبه الخ) أي بالتقييد بالفاحشة أو بالتعليل ~~المذكور وهو ms1175 الأقرب،. (قوله وهي التي ليس فيها الخ) لا يخفى أن هذه شاملة ~~لما معها ارتفاع عن الأرض في الهواء نحو خمسة أذرع وعدم البطلان في ذلك ~~بعيد فيتجه عدم توقف البطلان على الانحناء المذكور وعلى هذا فلو حمله إنسان ~~بغير إذنه ورفعه عن الأرض فالأقرب عدم ضرر ذلك وإن زاد الارتفاع سم، عبارة ~~ع ش: قال م ر في فتاويه: # وليس من الوثبة ما لو حمله إنسان فلا تبطل صلاته بذلك انتهى، وظاهره: وإن ~~طال حمله وهو ظاهر حيث استمرت الشروط من الاستقبال وغير ذلك وليس مثل ذلك ~~ما لو تعلق بحبل فتبطل صلاته بذلك. فرع: فعل مبطلا كوثبة قبل تمام تكبيرة ~~الاحرام ينبغي البطلان بناء على الأصح أنه بتمام التكبيرة يتبين أنه دخل في ~~الصلاة من أول التكبيرة وفاقا لم ر اه‍. (قوله لكن قال غير واحد الخ) جرى ~~عليه النهاية والمغني. (قوله مطلقا) أي وجد فيها انحناء بكل البدن أو لا. ~~(قوله وألحق) إلى قوله: ويؤخذ في المغني إلا قوله: أو إذنه إلى PageV02P153 # أما إذا وإلى قوله: وأما إلقاؤها في النهاية إلا ما ذكر.. (قوله لا الفعل ~~الملحق بالقليل الخ) لكنه خلاف الأولى شرح بأفضل ونقل سم عن الأسني ما ~~يوافقه وأقره وهو قضية صنيع النهاية والمغني. قال الكردي: وهو مراد من عبر ~~بالكراهة اه‍. وقال ع ش بعد ذكر كلام سم المذكور: والكراهة هي القياس خروجا ~~من خلاف مقابل الأصح اه‍.. (قوله نحو الحركات الخ) ولو نهق نهيق الحمار أو ~~صهل كالفرس أو حاكى شيئا من الحيوان من الطير ولم يظهر من ذلك حرف مفهم أو ~~حرفان لم تبطل وإلا بطلت أفتى به البلقيني وهو ظاهر ومحل جميع ذلك ما لم ~~يقصد بما فعله لعبا أخذا مما مر نهاية واعتمده شيخنا، وقال ع ش: # قوله م ر: أفتى به البلقيني لا يخفى إشكال ما أفتى به بالنسبة لصوت طال ~~واشتد ارتفاعه واعوجاجه فإنه يحتمل البطلان حينئذ سم على حج اه‍. أقول: ~~الاشكال قوي واحتمال البطلان هو الظاهر ms1176 لظهور منافاة الصوت المذكور للصلاة ~~كالوثبة والضربة المفرطة.. (قوله ومثلها) أي مثل الأصابع أي تحريكها على ~~حذف المضاف ويمكن رجوع الضمير للتحريك واكتسب الجمعية من المضاف إليه،. ~~(قوله تحريك نحو جفنه الخ) أي ونحو حل وعقد وإن لم يكن لغرض نهاية ومغني. ~~(قوله أو لسانه) عبارة النهاية ولا بإخراج لسانه كذلك خلافا للبلقيني لأنه ~~فعل خفيف اه‍. (قوله ولذلك) أي التعليل وبه يندفع قول البصري ليتأمل ترتيبه ~~على ما قبله اه‍.. (قوله بحث الخ) تقدم خلافه عن النهاية وفي الكردي على ~~شرح بأفضل قوله: واللسان ظاهر إطلاقه كفتح الجواد أنه لا فرق أي في عدم ~~البطلان بين أن يخرجه إلى خارج الفم أو يحركه في داخله واعتمده الشهاب ~~الرملي وولده ومال الشارح في الايعاب إلى البطلان في الأول وأفتى شيخ ~~الاسلام بأن الظاهر أنه إن حركه بلا تحويل لم تبطل اه‍. وقوله في الايعاب ~~الخ أي والتحفة.. (قوله سومح فيه) أي حيث لم يخل منه زمنا يسع الصلاة قياسا ~~على ما تقدم في السعال ع ش وسم. (قوله ومر الخ) ويؤخذ مما مر أن محل ما ذكر ~~في نحو الحكة ما إذا لم تختص ببعض الوقت وإلا انتظر الخلو سم وع ش.. (قوله ~~على محل الحك) ظاهر صنيعه أن هذا القيد خاص بما بعد وكذا وعليه فما الفرق ~~بينه وبين ما قبله ليتأمل بصري.. (قوله ومن القليل) إلى قوله: ويحرم في ~~المغني إلا قوله: ولامسه. (قوله لنحو قملة) ومن النحو البرغوث. (قوله قليل ~~من دمها) ينبغي أن تكون من بيانية لا تبعيضية إذ دمها كلها قليل كما هو ~~ظاهر رشيدي. أقول: ويغني عن ذلك حمل القملة على الجنس الصادق بالكثير،. ~~(قوله تحريمه) اعتمده النهاية عبارته: ويحرم إلقاء نحو قملة في المسجد وإن ~~كانت حية ولا يحرم إلقاؤها خارجه اه‍، قال ع ش: قوله م ر: ويحرم إلقاء نحو ~~قملة في المسجد ظاهره وإن كان ترابيا ومن النحو البرغوث والبق وشمل ذلك ما ~~لو كان منشؤه من المسجد فيحرم على من ms1177 وصل إليه شئ من هوام المسجد إعادته ~~إليه، وقوله م ر: وإن كانت حية أي لأنها إما أن تموت فيه أو تؤذي من به ~~بخلاف إلقائها خارجه بلا أذى لغيرها ومثل إلقائها ما لو وضعها في نعله مثلا ~~وقد علم خروجها منه إلى المسجد ع ش.. (قوله والأول) أي الحل. (قوله غير ~~متيقن) فيه أن إلقاءها فيه مظنة موتها فيه م ر اه‍ سم.. PageV02P154 # (قوله بل ولا غالب) فيه إشارة إلى أنه لو غلب إيذاؤها حرم إلقاؤها وهو ~~متجه خلافا لصمم عليه م ر أنه لا يحرم إلا إذا قصد إيذاء الغير انتهى لأنه ~~يكفي في التحريم تعمد الفعل المؤذي مع العلم بأنه مؤذ وإن لم يقصد الايذاء ~~كما يعلم مما ذكروه في التصرف في نحو الشارع بحفر ونحوه فإنهم لم يقيدوا ~~حرمة التصرف المضر بقصد الاضرار سم. وقوله لما صمم عليه م ر أي في غير ~~النهاية لما تقدم عنه آنفا من الاطلاق الموافق لما رجحه سم. (قوله وهي ~~الامن من توقع إيذائها الخ) فيه أن الرمي في المسجد مظنة إيذائها من به كما ~~تقدم عن ع ش. # قول المتن: (وسهو الفعل) أي المبطل نهاية ومغني.. (قوله أو الجهل) إلى ~~التنبيه في النهاية والمغني. قول المتن: ( في الأصح) والثاني واختاره في ~~التحقيق أنه كعمد قليله واختاره السبكي وغيره نهاية ومغني.. (قوله لندرته) ~~أي السهو مغني.. (قوله بخلاف القول الخ) فيه أن كثير القول مبطل مع السهو ~~والجهل أيضا كما تقدم إلا أن يقال كثير القول المبطل مطلقا غير كثير الفعل ~~المبطل كذلك سم. (قوله فهو واقعة حال فعلية) أي والاحتمال يبطلها ع ش ~~وعبارة الرشيدي قضيته أن التوالي مبطل في هذه الواقعة وهو خلاف صريح كلامهم ~~فإنهم نصوا على أن من تيقن بعد سلامه ترك شئ من الصلاة يعود إليها ويفعله ~~ما لم يطل الفصل وإن تكلم بعد السلام أو خرج من المسجد أو استدبر القبلة ~~فقولهم: أو خرج من المسجد صادق بما إذا كان بفعل كثير بالنسبة للصلاة ms1178 بل ~~الخروج من المسجد لا يتأتى بدون ذلك خصوصا ولم يقيدوا ذلك بما إذا كان بقرب ~~باب المسجد فليراجع وليحرر اه‍. عبارة التحفة في مسألة تيقن ترك شئ بعد ~~سلامه وإن مشى قليلا اه‍، وعبارة الكردي على شرح بأفضل فيها قوله: إن قصر ~~زمنه قال الخطيب في شرح التنبيه: وإن خرج من المسجد انتهى قال في الايعاب: ~~أي من غير فعل كثير متوال كما هو ظاهر انتهى اه‍، وكل منهما صريح في عدم ~~اغتفار الفعل الكثير في تلك المسألة، والله أعلم. قول المتن: (بقليل الاكل) ~~أي عرفا ولا يتقيد بنحو السمسمة ومثله ما لو وصل مفطر جوفه كباطن أذن وإن ~~قل نهاية. (قوله أي المأكول) أي والمشروب ولو من الريق المختلط بغيره ~~شيخنا.. (قوله للصلاة) إلى قول المتن: ذوبها في المغني وإلى التنبيه في ~~النهاية،. (قوله بما مر) أي بقرب عهده بالاسلام أو بعده عن العلماء مغني.. ~~(قوله فلا تبطل الخ) أي بقليله. # (قوله بخلاف كثيره الخ) أي ولو ناسيا أو جاهلا نهاية زاد المغني وشرح ~~المنهج: ولو مفرقا اه‍،. (قوله لأنه لا هيئة الخ) هذا إنما يصلح فرقا ~~للناسي دون الجاهل والفرق الصالح لذلك أن الصلاة ذات أفعال منظومة والفعل ~~الكثير يقطع نظمها بخلاف الصوم فإنه كف مغني وشيخنا.. (قوله لا نحو نسيانه) ~~أدخل بالنحو الجهل. # (قوله بكسر اللام) وحكي فتحها نهاية ومغني. (قوله أو أمكنه الخ) عطف على ~~قول المصنف فبلغ الخ وضمير مجه لذوبها. (قوله أو أمكنه مجه فقصر الخ) أي ~~بخلاف ما إذا جرى ريقه بباقي الطعام بين أسنانه وعجز عن تمييزه ومجه أو ~~نزلت نخامة ولم يمكنه إمساكها نهاية، قال ع ش: قوله م ر: وعجز عن تمييزه ~~الخ أي أما مجرد الطعم أو اللون الباقي بعد شرب نحو القهوة مما يغير لون ~~ريقه أو طعمه فالأقرب أنه لا يضر لأن مجرد اللون يجوز أن يكون اكتسبه الريق ~~من مجاورته للأسود أخذا مما قالوه في طهارة الماء إذا تغير بمجاور، وقوله م ~~ر: ولم PageV02P155 # يمكنه ms1179 إمساكها أي أو أمكنه ونسي كونه في صلاة أو جهل تحريم ابتلاعها اه‍. ~~(قوله فقصر في تركه) أي فنزل بنفسه إلى جوفه. (قوله نظير ما يأتي الخ) يؤخذ ~~منه أنه يأتي هنا نظير ما يأتي ثم فيما لو وضع نحو السكرة في فمه بلا حاجة ~~فذابت ونزلت إلى جوفه فراجعه سم عبارة شيخنا بدل قول الشارح المذكور إذ ~~القاعدة أن كل ما أبطل الصوم أبطل الصلاة غالبا وخرج بقولنا غالبا ما لو ~~أكل قليلا ناسيا فظن البطلان ثم أكل قليلا عامدا فإن ذلك يبطل الصوم لأنه ~~كان من حقه الامساك وإن ظن البطلان فلما أكل بطل صومه تغليظا عليه ولا يبطل ~~الصلاة لأنه معذور البطلان بظنه ولا إمساك فيها، وفي ع ش ما يوافقه ومعلوم ~~أن محل ذلك ما إذا كان مجموع الآكلين قليلا لأن الاكل الكثير مبطل هنا ~~مطلقا.. (قوله أو قصر الخ) أي مقصرا فهو من عطف الفعل على الاسم المتضمن ~~بمعناه كما في فالق الاصباح وجعل الليل سكنا.. (قوله لما مر) أي من منافاته ~~للصلاة مع ندرته. (قوله مثلا) أي أو سنة. (قوله شك في فعل الخ) أي إذا شك ~~الخ ويجوز كونه نعتا لركن. # (قوله إليه) أي المتروك. (قوله كما مر) أي في الركن الثالث عشر كردي. ~~(قوله وقصد الخ) كأقواله الآتية: # وقلب الخ والشك الخ ونية الخ عطف على قوله: البقاء الخ. (قوله مصلي فرض ~~الخ) يفهم عدم البطلان في النفل مطلقا وفي الفرض قائما فليراجع.. (قوله بعد ~~سجدته) ظرف للقصد وقوله: الجلوس الخ مفعوله. (قوله الجلوس للقراءة) أي مع ~~الاخذ في الجلوس سم. (قوله وإلا) أي بأن نسي بقاء السجدة الثانية. (قوله ~~والشك في نية التحرم الخ) أي بأن تردد هل نوى أو أتم النية أو أتى ببعض ~~أجزائها الواجبة أو بعض شروطها أو هل نوى ظهرا أو عصرا، و. (قوله مع مضي ~~ركن) أي قبل انجلائه بأن قارنه من ابتدائه إلى تمامه، و. (قوله أو طول زمن) ~~أي عرفا شرح بأفضل قال الكردي: ms1180 والحاصل أن الصلاة تبطل بأحد ثلاثة أشياء ~~بمضي ركن مطلقا أو طول زمن وإن لم يتم معه ركن أو عدم إعادة ما قرأه في ~~حالة الشك وإن لم يطل الزمن ولم يمض ركن اه‍. (قوله وخرج بالشك) أي في صحة ~~النية. (قوله ظن أنه في غيرها) أي في صلاة أخرى والفرق أن الشك يضعف النية ~~بخلاف الظن كردي.. (قوله وإن أتمها مع ذلك) أي فإنه تصح صلاته وإن أتمها ~~الخ. (قوله كما مر) أي قبيل الركن الثاني عشر كردي. (قوله كفرض آخر الخ) أي ~~سواء كان في فرض وظن أنه في نفل أو عكسه شرح بأفضل أي أو في فرض وظن أنه في ~~فرض آخر أو في نفل وظن أنه في نفل آخر،. (قوله ولو محالا عاديا) زاد في ~~شرحي الارشاد لا عقليا فيما يظهر لأن الأول قد ينافي الجزم لامكان وقوعه ~~بخلاف الثاني اه‍. وفي الايعاب ما يوافقه كردي. (قوله لمنافاته) أي كل من ~~هذه الثلاثة. (قوله المشترط دوامه) أي الجزم، و. (قوله لاشتمالها) متعلق ~~بقوله: المشترط الخ والضمير للصلاة. (قوله إلا به) أي بدوام الجزم. (قوله ~~وبه) أي بقوله المشترط دوامه الخ (فارق) أي الصلاة فكان الأولى التأنيث ~~(الوضوء والصوم الخ) أي فإنه لا يشترط فيها دوام الجزم لعدم اشتمالها على ~~ما ذكر فلا تبطل بنية القطع وما بعدها.. (قوله قبل الشروع) أي ومنقطعة حين ~~الشروع وبه يندفع ما يأتي آنفا عن سم.. (قوله لأنه) أي نية المبطل. (قوله ~~لا ينافي الجزم) يتأمل سم. (قوله أن يتوجه) إلى قول المتن: دفع المار في ~~النهاية إلا قوله: أي عقبهما إلى ثلاثة أذرع وقوله: ابن حبان إلى الصلاة في ~~المطاف، وقوله: وإلا فهو إلى ولو شرع، وقوله: الذي ليس في صلاة وكذا في ~~المغني إلا قوله: عرضا وقوله: فمتى إلى وإذا وقوله: وألحق إلى ولو شرع. قول ~~المتن: (ويسن للمصلي) أي لمريد الصلاة ولو صلاة جنازة وينبغي أن يعد النعش ~~ساترا إن قرب منه فإن بعد عنه اعتبر لحرمة المرور ms1181 أمامه سترة بالشروط ~~وينبغي أيضا أن في معنى الصلاة سجدة التلاوة والشكر، ونقل عن شيخنا الزيادي ~~ذلك وأن مرتبة النعش بعد العصا ع ش.. (قوله أن يتوجه) هذا التقدير لا يوافق ~~أن نائب فاعل يسن قوله الآتي: دفع المار ثم تقدير هذا يشكل مع قول ~~PageV02P156 # المصنف أو بسط بلفظ الفعل الماضي فتأمله فالأولى تقدير غيره إذا توجه ~~وحينئذ فقوله: أو بسط عطف على مصلى أو توجه فليتأمل سم. وقال الرشيدي: قوله ~~م ر: أن يتوجه أراد أن يفيد به قدرا زائدا على مفاد المتن وهو التوجه إلى ~~ما يأتي اه‍، أي ويجوز للمازج ما لا يجوز للماتن. قول المتن: (أو سارية) أي ~~ونحوها نهاية زاد المغني: كخشبة مبنية اه‍. قال ع ش: قوله ونحوها أي مما له ~~ثبات وظهور كظهور السارية اه‍. قول المتن: (أو عصا الخ) أي ونحوها كمتاع ~~مغني. قول المتن: (أو بسط) من عطف الفعل على الاسم أعني المصلي أي للذي صلى ~~إلى ما ذكر أو بسط الخ كما في فأثرن به نقعا سم. قول المتن: (مصلي) أي ~~كسجادة بفتح السين مغني وشرح المنهج.. (قوله بعد عجزه الخ وقوله بعد العجز ~~عن المصلي) تأكيد لما قدمه آنفا. (قوله كما ذكرناه) أي من الترتيب. (قوله ~~لكن بالنسبة لمن علم بها) أي وأما غيره فلا يحرم عليه المرور لكن للمصلي ~~دفعه لأنه لا يتقاعد عن الصبي والبهيمة ع ش، أي على مرضى النهاية خلافا لما ~~يأتي في الشرح من قوله لكونه مكلفا ثم قوله بدليل أن المراد لا يدفع الخ،. ~~(قوله وقرب الخ وقوله: وكان الخ وقوله: ولم يقصر الخ) عطف على قوله: استتر ~~الخ. (قوله بأعلاهما) وعلى هذا لو صلى على فروة مثلا طولها ثلثا ذراع وكان ~~إذا سجد يسجد على ما وراءها من الأرض لا يحرم المرور بين يديه على الأرض ~~لتقصيره بعدم تقديم الفروة المذكورة إلى موضع جبهته ويحرم المرور على ~~الفروة فقط ثم قضيته أنه لو طال المصلى أو الخط وكان بين قدم المصلي ~~وأعلاهما ms1182 أكثر من ثلاثة أذرع لم يكن سترة معتبرة ولا يقال يعتبر منها مقدار ~~ثلاثة أذرع إلى قدمه ويجعل سترة ويلغى حكم الزائد وقد توقف فيه م ر، ومال ~~بالفهم إلى أنه يقال ما ذكر لكن ظاهر المنقول الأول فليحرر سم على المنهج. ~~أقول: ما ذكره من التردد ظاهر فيما لو بسط نحو بساط طويل للصلاة عليه أما ~~ما جرت به العادة من الحصر المفروشة في المساجد فينبغي القطع بأنه لا يعد ~~شئ منها سترة حتى لو وقف في وسط حصير وكان الذي أمامه منها ثلاثة أذرع لم ~~يكف لأن المقصود من السترة تنبيه المار على احترام المحل بوضعها وهذه ~~لجريان العادة بدوام فرشها في المحل لم يحصل بها التنبيه المذكور ع ش.. ~~(قوله أي عقبهما) والأوجه رؤوس أصابعهما نهاية ومغني. (قوله أو ما يقوم ~~مقامهما) من الرأس في المستلقي وقضيته أنه يشترط أن يقرب السترة من رأسه ~~ثلاثة أذرع فأقل وإن خرجت رجلاه مثلا عن السترة فلا يحرم المرور وراء سترته ~~وإن وقع على بقية بدنه الخارج عن السترة سم. أقول: وينافيه قول الشارح مما ~~يأتي الخ فإن عبارته هناك والاعتبار في القيام بالعقب وفي القعود بالألية ~~وفي الاضطجاع بالجنب أي جميعه وفي الاستلقاء بالعقب ومحل ما ذكر في العقب ~~وما بعده إن اعتمد عليه وإن اعتمد على غيره كأصابع القائم وركبة القاعد ~~اعتبر ما اعتمد عليه على الأوجه اه‍. (قوله وكان ارتفاع أحد الثلاثة الأول ~~الخ) أي وامتداد الأخيرين أي المصلى والخط نهاية ومغني وأسنى.. (قوله في ~~نحو مغصوب الخ) يفيد أنه لو صلى في مكان مغصوب لم يحرم المرور بين يديه وإن ~~استتر لأنه متعد وممنوع من شغل المكان والمكث فيه فلا حرمة لسترته وبذلك ~~أفتى شيخنا الشهاب الرملي، و. (قوله أو إليه) يفيد أنه لو استتر بسترة ~~مغصوبة لم يحرم المرور بين يديه وهو متجه لأنه لا حرمة لها بالنسبة إليه ~~وإن كان غاصبها غيره حيث لم يظن رضا مالكها بانتفاعه بها إذ إمساكها ~~والاقرار عليه حينئذ ms1183 ممتنعان لا يقال ينبغي الاعتداد بالسترة في المسألتين ~~لأن الحرمة لخارج لأنه يرده عدم الاعتداد بالسترة مع الوقوف PageV02P157 # في الطريق مع أن المنع لخارج ومع أنه لا حرمة بالوقوف فيها ومع استحقاقه ~~الانتفاع بها في الجملة بل عدم الاعتداد بما نحن فيه أولى سم.. (قوله أو في ~~طريق) أي أو شارع أو درب ضيق أو نحو باب مسجد كالمحل الذي يغلب مرور الناس ~~به في وقت الصلاة ولو في المسجد كالمطاف شرح م ر اه‍ سم. قال الرشيدي: قوله ~~م ر: أو نحو باب مسجد الخ ينبغي أن يكون محله ما لم يضطر إلى الوقوف فيه ~~بأن امتلأ المسجد بالصفوف ثم رأيت الشيخ ع ش في الحاشية ذكر ذلك احتمالا ثم ~~قال: ويحتمل عدم حرمة المرور لعذر كل من المار والمصلي، أما المصلي فلعدم ~~تقصيره وأما المار فلاستحقاقه بالمرور في ذلك المكان على أنه قد يقال ~~بتقصير المصلي حيث لم يبادر المسجد بحيث يتيسر له الجلوس في غير الممر ولعل ~~هذا أقرب انتهى. وقد يقال عليه إذا كان الصورة ما ذكر فلا بد من وقوف بعض ~~المصلين بالباب بالضرورة فلا تقصير اه‍ أي فالأقرب الأول.. (قوله وألحق ~~بها) أي بالصلاة في الطريق. (قوله وإن كثرت) ووهم من ظن أن هذه المسألة ~~كمسألة التخطي يوم الجمعة فقيدها بصفين نهاية. (قوله فإن لم يقصروا لنحو ~~جذب منفرد الخ) أي آت بعد تمام الصف بحيث لم تبق فرجة تسعه فإنه يجذب من ~~الصف واحدا ليصف معه فيصير محل المجذوب فرجة بصري، عبارة ع ش: يؤخذ من ~~التعبير بالتقصير أنه لو لم يوجد من المأمومين تقصير كأن كملت الصفوف في ~~ابتداء الصلاة ثم بطلت صلاة بعض من نحو الصف الأول لم يكن ذلك مسقطا لحرمة ~~المرور ولا لسن الدفع وظاهره أنه لا فرق في ذلك بين تحقق عروض الفرجة والشك ~~فيه وهو محتمل لأن الأصل تسوية الصفوف وسن الدفع حتى يتحقق ما يمنعه اه‍. ~~(قوله لم يتخط لها) هل المراد لم يطلب التخطي لها ms1184 أو لم يجز التخطي لها ~~وينبغي أن يقال إن اكتفينا في الستر بالصفوف أي كما هو مختار الشارح حرم ~~التخطي لها إن لزم منه المرور بين يدي المصلي وإن لم نكتف بذلك أي كما هو ~~مختار النهاية والمغني لم يحرم وإن لزم منه ذلك سم.. (قوله بمزوق الخ) ~~ظاهره وإن كان لشاخص المزوق من أجزاء المسجد وخلا من أسفل الشاخص عن ~~التزويق ما يساوي السترة ويزيد عليها فينتقل عنه ولو إلى الخط حيث لم يجد ~~غيره فتنبه له فإنه يقع كثيرا في مساجد مصرنا ع ش.. (قوله أو بامرأة الخ) ~~ويكره كما في المجموع أن يصلي وبين يديه رجل أو امرأة يستقبله ويراه نهاية ~~ومغني، أي ولو بحائل ولو كان ميتا أيضا ع ش.. (قوله وإلا فهو سترة) خلافا ~~للنهاية عبارته بعد حكاية ما في الشرح والأوجه عدم الاكتفاء بالسترة ~~بالآدمي ونحوه أخذا مما يأتي أن بعض الصفوف لا يكون سترة لبعض آخر اه‍. قال ~~ع ش: قوله: بالآدمي ظاهره أنه لا فرق في عدم الاكتفاء بالآدمي بين كون ظهره ~~للمصلي أو لا كما يصرح به عدم الاكتفاء بالصفوف فإن ظهورهم إليه خلافا لابن ~~حج وقوله: أو نحوه أي كالدابة اه‍. (قوله فعلم أن كل صف سترة لمن خلفه الخ) ~~والأوجه أن بعض الصفوف لا يكون سترة لبعضها كما هو ظاهر كلامهم نهاية ~~ومغني.. # (قوله فوضعت له الخ) أي بلا إذنه نهاية أي فينبغي للغير وضعها حيث كان ~~للمصلي عذر في عدم الوضع ويحتمل أن يسن مطلقا لأن فيه إعانة على خير ~~والأقرب الأول ع ش. (قوله على ما قاله ابن الأستاذ) اعتمده النهاية ~~والمغني. (قوله سن له الخ) جواب قوله السابق إذا استتر كما ذكرناه الخ سم. ~~(قوله على خلاف القياس) أي فإن قضية كونه من باب النهي عن المنكر وهو قادر ~~على إزالته وجوب الدفع وقد بحثه الأسنوي مغني. قوله: PageV02P158 # (احتراما للصلاة الخ) قال في شرح العباب: ثم رأيت جمعا أجابوا عنه بأجوبة ~~هذا أحسنها، ومنها: أن شرط ms1185 الوجوب تحقق الاثم وهنا يحتمل كونه جاهلا أو ~~ناسيا أو غافلا أو أعمى ويرد بأن الكلام في مار آثم ولا يكون آثما إلا إن ~~تحقق انتفاء جميع الموانع عنه فلا يجوز له الدفع فضلا عن ندبه إلا إن تحقق ~~انتفاء جميعها انتهى. وقضية قوله: # فلا يجوز أن الأعمى لا يدفع مطلقا والوجه أنه يدفع إن علم بالسترة وإلا ~~فيدفع برفق بحيث لا يتأذى ولا يخفى أن المفهوم من الجواب الذي حكاه بقوله: ~~وإن شرط الوجوب الخ ندب دفع الجاهل وما عطف عليه وله اتجاه وهو ظاهر ~~الاخبار وإن خالفه في شرح الارشاد، فقال: فخرج الصبي والمجنون والجاهل ~~والمعذور فلا يجوز دفعهم على الأوجه انتهى اه‍ سم.. (قوله بينه) إلى قوله: ~~ومع ذلك في المغني إلا قوله: وقد تعدى إلى المتن وقوله: للاتباع إلى خبر ~~الحاكم، وقوله في رواية إلى وخبر أبي داود وقوله: والخبر الدال إلى ويسن ~~وكذا في النهاية إلا قوله: وأما سن دفع إلى وأفاد. (قوله لكونه مكلفا) قد ~~يقال: الدفع هنا من باب دفع الصائل لأن المار صائل عليه في صلاته مفوت عليه ~~كمالها أو من باب إزالة المنكر وغير المكلف يمنع من كل من صياله وارتكابه ~~المنكر وإن لم يأثم فليتأمل، فالوجه أن الدفع مفرط بوجود السترة بشروطها ~~وأن الحرمة منوطة بالتكليف والعلم م ر، وفي شرح العباب بعد كلام قرره ومنه: ~~أن ظاهر حديث ابن ماجة عن أم سلمة دفع غير المكلف ما نصه: # فالذي يتجه ندب الدفع ولو لغير المكلف لكن بلطف بحيث لا يؤذيه انتهى، ~~واعتمد م ر أنه لا فرق بين المكلف وغيره كما مر سم. قول المتن: (والصحيح ~~تحريم المرور الخ) قال سم: ويلحق بالمرور جلوسه بين يديه ومده رجليه ~~واضطجاعه انتهى، ومثله مد يده ليأخذ من خزانته متاعا لأنه يشغله وربما يشوش ~~عليه في صلاته ع ش، وقوله: ليأخذ الخ أي ونحوه كالمصافحة لمن في جنب ~~المصلي. قول المتن: (تحريم المرور) أي على المكلف العالم م ر اه‍ سم. وفي ms1186 ~~البجيرمي عن العزيزي أنه من الكبائر أخذا من الحديث اه‍.. (قوله أي حين إذ ~~سن له الدفع) أي وهو في صلاة صحيحة في اعتقاد المصلي فيما يظهر فرضا كانت ~~أو نفلا شرح م ر اه‍ سم. (قوله وإن لم يجد المار سبيلا) نعم قد يضطر المار ~~إلى المرور بحيث تلزمه المبادرة لأسباب لا يخفى PageV02P159 # كإنذار نحو مشرف على الهلاك تعين المرور لانقاذه شرح م ر اه‍ سم، قال ع ~~ش: قوله م ر: كإنذار نحو مشرف الخ أو خطف نحو عمامته وتوقف إنقاذها من ~~السارق على المرور فلا يحرم المرور بل يجب في إنقاذ نحو المشرف ويحرم على ~~المصلي الدفع إن علم بحاله اه‍. وعبارة الكردي وفي الايعاب قال الأذرعي: ~~ولا شك في حل المرور إذا لم يجد طريقا سواه عند ضرورة خوف نحو بول أو لعذر ~~يقبل منه وكل ما رجحت مصلحته على مفسدة المرور فهو في معنى ذلك انتهى، وما ~~ذكره في الضرورة ظاهر بخلاف ما بعده على إطلاقه انتهى كلام الايعاب، ونقل ~~الامام عن الأئمة جواز المرور إن لم يجد طريقا واعتمده الأسنوي والعباب ~~وغيرهما اه‍.. (قوله إذ مذهبنا أنه لا يبطل الصلاة مرور شئ الخ) أي بين ~~يديه كامرأة وكلب وحمار وأما خبر مسلم: يقطع الصلاة المرأة والكلب والحمار ~~فالمراد منه قطع الخشوع للشغل بها نهاية ومغني، وقال أحمد: # لا شك في قطع الكلب الأسود وفي قلبي من الحمار والمرأة شئ كردي.. (قوله ~~وإلا حرم) ينبغي أن محله إن آذى ذلك الدفع وإلا بأن خف وسومح به عادة لم ~~يحرم سم.. (قوله خلافا للخوارزمي) حيث قال بحرمة المرور في محل السجود ~~مطلقا نهاية.. (قوله بل لو قصر الخ) يغني عنه ما قبله،. (قوله فليدفعه ~~الخ). فرع: حيث ساغ الدفع فتلف المدفوع لم يضمنه وإن كان رقيقا لأنه لم ~~يدخل في يده بمجرد الدفع فلو وقف دفعه على دخوله في يده بأن لم يندفع إلا ~~بقبضه عليه ضمنه أخذا مما يأتي في الجر في صلاة الجماعة سم ms1187 على حج وقد ~~يتوقف في الضمان حيث عد من دفع الصائل فإن دفعه يكون بما يمكنه وإن أدى إلى ~~استيلاء عليه حيث تعين طريقا في الدفع ويفرق بينه وبين مسألة الجر بأن الجر ~~لنفع الجار لا لدفع ضرر المجرور ع ش، ولعله هو الظاهر.. # (قوله أو هو شيطان الانس) أي يفعل فعل الشيطان لأنه بصدد شغل المسلم عن ~~الطاعة حلبي وكردي .. (قوله كالصائل) فإن أدى إلى موته فهدر مغني عبارة سم ~~قضية إلحاق ما هنا بالصائل جواز دفعه وإن جهل التحريم اه‍، وعبارة ع ش: قال ~~م ر: لا فرق بين البهيمة والصبي والمجنون وغيرهم لأن هذا من باب دفع الصائل ~~والصائل يدفع مطلقا سم على المنهج اه‍.. (قوله ولا يدفعه الخ) عبارة المغني ~~قال الأصحاب: # ويدفعه بيده وهو مستقر في مكانه ولا يحل المشي إليه لأن مفسدة المشي أشد ~~من المزور وقضية هذا أن الخطوة والخطوتين حرام وإن لم تبطل بهما الصلاة ~~وليس مرادا أي لا يحل حلا مستوي الطرفين فيكره ولو دفعه ثلاث مرات متواليات ~~بطلت صلاته كما في الأنوار اه‍. (قوله وعليه يحمل الخ) وعلى الكثير ~~المتوالي يحمل الخ وتقدم عن المغني محمل آخر،. (قوله وضع السترة عن يمينه ~~الخ) هذا لا يتأتى في الجدار كما هو معلوم وقد يتأتى فيه بأن ينفصل طرفه عن ~~غيره وحينئذ فهل السنة وضعها عن يمينه ويشمل المصلى فهل السنة وضعها عن ~~يمينه وعدم الوقوف عليها فيه نظر، ويحتمل على هذا أن يكفي كون بعضها عن ~~يمينه وإن وقف عليها سم على حج ه‍ ع ش. وفي الكردي قال القليوبي: وخرج ~~المصلى كالسجادة لأن الصلاة عليه لا إليه انتهى أي فيجعله بين عينيه اه‍.. ~~(قوله هل العبرة هنا الخ) المتجه اعتبار اعتقاد المصلي في جواز الدفع ~~واعتقاد المار في الاثم وعدمه سم ومال إليه النهاية واعتمده ع ش.. (قوله عن ~~يمينه الخ) نقل عن الايعاب لحن أن الأولى جعلها عن يساره وفيه وقفة، وأقول: ~~ينبغي أن الأولى أن تكون عن يمينه ms1188 لشرف اليمين ع ش. (قوله ولا يستقبلها ~~الخ) أي بل يفعل إمالة قليلة بحيث تسامت بعض بدنه ولا يبالغ في الإمالة ~~بحيث يخرج بها عن كونها سترة له وليس من السترة الشرعية ما لو استقبل ~~القبلة واستند في وقوفه إلى جدار عن يمينه أو يساره فيما يظهر لأنه يعد ~~سترة عرفا PageV02P160 # ع ش.. (قوله الثاني) أي اعتبار اعتقاد المار. (قوله وقولهم الخ) عطف على ~~جعلهم الخ، و. (قوله الأول) أي اعتبار اعتقاد المصلي. (قوله إن المراهق لا ~~يدفع الخ) الوجه أنه يدفع سم. (قوله وإن اعتقد) أي المار. (قوله كما لو ~~استتر بما الخ) أي بسترة معتبرة في مذهبه. (قوله إن مقلده) بفتح اللام، و. ~~(قوله مقلد غيره) بكسر اللام. # (قوله تقديم نحو الصف) خبر قوله: وظاهر الخ.. (قوله وفي عمومه الخ) أي في ~~عموم القول بكراهة ترك شئ من سنن الصلاة،. (قوله أو خلاف في الوجوب) الأولى ~~أو قيل بوجوبه. (قوله فإنه) أي الخلاف في الوجوب. (قوله في شرحه) أي ~~المهذب. (قوله اصطلاح المتقدمين) لعل مراده أن الكراهة في اصطلاح المتقدمين ~~تصدق بالخفيفة التي يعبر عنها المتأخرون بخلاف الأولى وإلا فالكراهة عند ~~المتقدمين أعم كما لا يخفى سم.. (قوله في جزء) إلى قوله: وفي رواية في ~~المغني، إلا قوله: وزعم إلى فقد صح وكذا في النهاية إلا قوله: وقيل إلى ~~للخبر وقوله: وصح إلى ومن ثم،. (قوله إنه اختلاس) أي سبب اختلاس قال ~~الشوبري: أي اختطاف بسرعة ولعل المراد حصول نقص في الصلاة من الشيطان لا ~~أنه يقطع منها شيئا ويأخذه بجيرمي وقوله: سبب اختلاس لعل الأولى مسبب ~~اختلاس.. (قوله ولو تحول صدره الخ) أي حوله نهاية ومغني. (قوله كما لو قصد ~~به) أي بالالتفات بوجهه سم وع ش. قول المتن: (إلى السماء) ومثلها ما علا ~~كالسقف إيعاب اه‍ كردي.. (قوله مجرد لمح العين) أي بدون التفات (مطلقا) أي ~~لحاجة أو لا،. (قوله كلا منهما) أي الالتفات لحاجة ومجرد لمح العين لغير ~~حاجة مغني. # (قوله ما بال أقوام) أي ms1189 ما حالهم وأبهم الرافع لئلا ينكسر خاطره لأن ~~النصيحة على رؤوس الاشهاد فضيحة، و (قوله لينتهن) جواب قسم محذوف، و. (قوله ~~عن ذلك) أي عن رفع البصر إلى السماء في الصلاة، و. (قوله أو لتخطفن الخ) ~~بضم الفوقية وفتح الفاء مبنيا للمفعول وأو للتخيير تهديدا أو هو خبر بمعنى ~~الامر والمعنى ليكونن منهم الانتهاء عن الرفع أو خطف الابصار عند رفعها من ~~الله تعالى، أما رفع البصر إلى السماء في غير الصلاة لدعاء ونحوه فجوزه ~~الأكثرون وكرهه آخرون انتهى زيادي وفي عميرة عن الدميري عن الاحياء: ويستحب ~~أن يرمق ببصره إلى السماء في الدعاء بعد الوضوء ع ش، وتقدم أن السماء قبلة ~~الدعاء.. (قوله من ثم) أي من أجل الثناء على الخشوع في أول السورة ~~المذكورة،. (قوله في خميصة) هي كساء مربع فيه خطوط. (قوله وقال ألهتني الخ) ~~إنما قال ذلك بيانا للغير وإلا فهو (ص) لا يشغله شئ عن الله تعالى ع ش. قول ~~المتن: (وكف شعره وثوبه الخ) وينبغي كراهة ذلك للطائف أيضا نظرا لقوله ~~الآتي مع كونه هيئة تنافي PageV02P161 # الخشوع والتواضع وإن تخلف فيه معنى السجود معه سم.. (قوله بنحو عقصه) إلى ~~قوله: أي غالبا في المغني وإلى قوله: وفي الاحياء في النهاية إلا قوله: مع ~~كونه إلى ويسن.. (قوله بنحو عقصه الخ) وينبغي كما قال الزركشي: # تخصيصه بالرجال أما المرأة ففي الامر بنقضها الضفائر مشقة وتغيير لهيئتها ~~المنافية للتجمل وبذلك صرح في الاحياء وينبغي إلحاق الخنثى بها شرح م ر اه‍ ~~سم، قال ع ش: قوله م ر: كما قال الزركشي الخ معتمد اه‍، وقال القليوبي: بل ~~يجب كف شعر امرأة أو خنثى توقفت صحة الصلاة عليه اه‍.. (قوله أو شد وسطه) ~~ظاهره ولو على الجلد ولا ينافيه العلة لجواز أنها بالنظر للغالب ع ش. أقول: ~~ويأتي تقييد الكراهة بما ذكر بعدم الحاجة وهل يعد من الحاجة اعتياده الشد ~~أم لا؟ فيه نظر، وقضية ما مر عن الامداد في مسألة كثرة دم البراغيث في ثوبه ~~بسبب ms1190 نومه فيه من أنه لو احتاج إلى النوم فيه لعدم اعتياده العري عند النوم ~~عفي عنه الأول، والله أعلم. (قوله وحكمته منع ذلك من السجود الخ) ولهذا نص ~~الشافعي على كراهة الصلاة وفي إبهامه الجلدة التي يجر بها وتر القوس، قال: ~~لأني آمره أن يفضي ببطون كفيه إلى الأرض نهاية ومغني، قال ع ش: # قوله م ر: لأني آمره الخ هذا التعليل يقتضي كراهة الصلاة وفي يده خاتم ~~لأنه يمنع من مباشرة جزء من يده للأرض، ولو قيل: بعدم الكراهة فيه لم يبعد ~~لأن العادة جارية في أن من لبسه لا ينزعه نوما ولا يقظة ففي تكليفه قلعه في ~~كل صلاة نوع مشقة ولا كذلك الجلدة فإنها إنما تلبس عند الاحتياج إليها اه‍، ~~وقال الرشيدي: # ويفرق أيضا بأن التختم مطلوب في الجملة حتى في حال الصلاة وبأن الذي ~~يستره الخاتم من اليد قليل بالنسبة لما تستره الجلدة اه‍.. (قوله أي غالبا) ~~أي والحكمة الشاملة أن في الكف مشابهة المتكبر شوبري اه‍ بجيرمي.. (قوله مع ~~كونه) أي الكف. (قوله أن يحله الخ) نعم لو بادر شخص وحل كمه المشمر وكان ~~فيه مال وتلف كان ضامنا له كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى وسيأتي ~~نظيره في جره آخر من الصف فتبين أنه رقيق شرح م ر اه‍.. (قوله إلا لعذر) ~~كحر وبرد، قال ع ش: أو استهزاء اه‍. (قوله يؤخذ الخ) في شرح المنهج ما ~~يوافقه وعبارة النهاية هو راجع لما قبله أيضا فعندها لا كراهة كأن تثاءب بل ~~يستحب له وضع يده على فيه ويسن اليسرى ولعل وجهه أنه لما كان الغرض حبس ~~الشيطان ناسب أن يكون بها نعم الأوجه حصول السنة بغيرها أيضا وتحصل السنة ~~بوضع يده اليسرى على ذلك سواء أوضع ظهرها أم بطنها ويكره التثاؤب لخبر ~~مسلم: إذا تثاءب أحدكم وهو في الصلاة فليرده ما استطاع فإن أحدكم إذا قال ~~هاها ضحك الشيطان منه ، ولا تختص الكراهة بالصلاة بل خارجها كذلك اه‍، وفي ~~المغني نحوها إلا قوله: ms1191 هو راجع لما قبله أيضا قال ع ش: قوله م ر: ويسن ~~اليسرى والأولى أن يكون بظهرها لأنه أقوى في الدفع عادة كذا قيل لكن قول ~~الشارح م ر: وتحصل السنة بوضع يده اليسرى على ذلك سواء أوضع ظهرها أم بطنها ~~قد يقتضي التسوية بين الظهر والبطن وسيأتي التصريح به في كلامه ويوافق ~~الأول قول المناوي على الجامع عند قوله: إذا تثاءب أحدكم فليضع يده على فيه ~~نصه أي ظهر كف يسراه كما ذكره جمع ويتجه أنه الأكمل وإن أصل السنة تحصل ~~بوضع اليمين اه‍، وقوله م ر: ويكره التثاؤب اي حيث أمكنه دفعه وعبارة ~~المناوي على الجامع، قال الحافظ ابن حجر: والمراد بكونه مكروها أن يجري معه ~~وإلا فدفعه ورده مقدور له انتهت اه‍ ع ش. (قوله بل الظاهر الخ) الأوجه حصول ~~السنة بكل وأن الأولى اليسار سم ومغني ونهاية عبارة البجيرمي والأولى أن ~~يكون بظهرها إن تيسر وإلا فببطنها إن تيسر أيضا وإلا فاليمين اه‍، وتقدم عن ~~المناوي ما يوافقه.. (قوله PageV02P162 # عليه) أي على الحسي. (قوله دون المعنوي) قد يرد عليه نظيره من الرجل حيث ~~طلب تقديم اليمين في دخول ما له شرف معنوي كالمساجد واليسار في دخول ما له ~~خبث معنوي كالأسواق ومحال المعاصي سم.. (قوله ليست لتنحية أذى الخ) قد يقال ~~يكفي في كونها لتنحية أذى معنوي أنها لدفع دخول الشيطان إلى الفم الذي هو ~~أعني دخوله أذى معنوي سم ونهاية.. (قوله قال بعض الحفاظ الخ) عبارة النهاية ~~والمغني ويكره النفخ فيها لأنه عبث ومسح نحو الحصى لسجوده عليه للنهي عن ~~ذلك ولمخالفته التواضع والخشوع اه‍. قال ع ش : قوله: ومسح الحصى الخ ظاهره ~~ولو قبل الدخول في الصلاة وينبغي أن محل كراهة ذلك ما لم يترتب عليه تشويه ~~كأن كان يعلق من الموضع تراب بجبهته أو عمامته اه‍، وعبارة الكردي على شرح ~~بأفضل قوله: # ومسح غبار جبهته وتسوية الحصى الخ، وفي الايعاب: لغير حاجة وإلا فلا ~~كراهة لعذره كما لو مسح نحو غبار بجبهته يمنع ms1192 السجود أو كماله اه‍. أقول: ~~ويفيده أيضا قول الشارح السابق يؤخذ من ذكره هنا الخ.. (قوله كما مر) أي في ~~زيادة المصنف عقب الأركان كردي. (قوله يدل على تساهله الخ) فيه نظر سم. قول ~~المتن: # (والقيام على رجل) أي وتقديمها على الأخرى ولصقها بالأخرى شرح بأفضل.. ~~(قوله بأن يرفع) إلى قوله: وليس في المغني إلا قوله: ولا الاعتماد إلى ~~المتن وإلى قوله: وحديث إذا الخ في النهاية إلا ما ذكر، وقوله: بل قال إلى ~~ويسن، وقوله: وجوز إلى والعبرة، وقوله: إلا نحو إلى لكن.. (قوله لحاجة) أي ~~كوجع الأخرى سم ونهاية ومغني. # (قوله أي بالبول) أي مدافعا له مغني ونهاية. (قوله أو حازقا الخ) أي أو ~~حاقما بهما نهاية ومغني. (قوله إن ذهب به) أي بالبول أو الغائط أو الريح. ~~(قوله ويسن له الخ) أي حيث كان الوقت متسعا نهاية ومغني أي وإلا وجبت ~~الصلاة مع ذلك حيث لا ضرر يحتمل عادة إلا أن قوله م ر الآتي يبيح التيمم قد ~~يقتضي خلافه وأنه لا فرق فيما يؤدي إلى خروج الوقت بين حصوله فيها أو لا ~~كما يفيده قوله م ر: ولا يجوز له الخروج من الفرض الخ ع ش.. (قوله من ~~الفرض) خرج به النفل فلا يحرم الخروج منه وإن نذر إتمام كل نفل دخل فيه لأن ~~وجوب الاتمام لا يلحقه بالفرض وينبغي كراهته عند طرو ذلك عليه ع ش.. (قوله ~~ما لو عرض له قبل التحرم) أي فرده وعلم الخ ع ش.. (قوله بتثليث) إلى قوله: ~~وحيث الخ في المغني إلا قوله: إلا نحو إلى لكن. # (قوله بالمثناة) أي من تحت وفوق ع ش عبارة المغني بالتاء المثناة من فوق ~~اه‍.. (قوله أي يشتاق) تفسير مراد من التوق وإلا فهو شدة الشوق رشيدي عبارة ~~ع ش قوله: أي يشتاق أي وإن لم يشتد جوعه ولا عطشه فيما يظهر أخذا مما ذكروه ~~في الفاكهة ونقل عن بعض أهل العصر التقييد بالشديد فاحذره وعبارة الشيخ ~~عميرة، قوله: يتوق شامل لمن ms1193 ليس به جوع وعطش وهو كذلك فإن كثيرا من الفواكه ~~والمشارب اللذيذة قد تتوق النفس إليها من غير جوع ولا عطش بل لو لم يحضر ~~ذلك وحصل التوقان كان الحكم كذلك اه‍. # (قوله أي كاملة) يجوز نصبه صفة لصلاة ورفعه صفة لها بالنظر للمحل، و. ~~(قوله بحضرة طعام) خبر، و. (قوله هو يدافعه الأخبثان) فيه أن الواو لا تدخل ~~على الخبر ولا على الصفة كما هو مقرر عندهم إلا أن تجعل جملة وهو يدافعه ~~الأخبثان حالا ويقدر الخبر كاملة أي لا صلاة كاملة حال مدافعة الأخبثين ع ~~ش.. (قوله به) متعلق بقوله: وألحق الخ، و. (قوله في حضوره) متعلق بضمير به ~~الراجع بالتوقان. (قوله وقيده) أي الالحاق. # (قوله بما إذا قرب حضوره) أي رجي حضوره عن قرب بحيث لا يفحش معه التأخير ~~وإن كان تهيؤه PageV02P163 # للاكل إنما يتأتى بعد مدة قليلة ع ش.. (قوله إنه يأكل حاجته) وهو الأقرب ~~ومحل ذلك حيث كان الوقت متسعا نهاية ومغني أي بأن يسعها كلها أداء بعد فراغ ~~الاكل ع ش.. (قوله صوبه المصنف) أي في شرح مسلم نهاية ومغني (قوله صريح ~~فيه) أي فيما صوبه المصنف. (قوله وحمله) أي العشاء في الحديث المذكور وكذا ~~ضمير فإنه الخ. (قوله في صلاته) إلى المتن في النهاية والمغني. (قوله وإن ~~لم يكن الخ) خلافا للنهاية والمغني عبارتهما لكن حيث كان من ليس في صلاة ~~مستقبلا كما بحثه بعضهم إكراما لها اه‍ ونقل سم عن شرح البهجة لشيخ الاسلام ~~مثله وأقره. (قوله لكن بحث بعضهم استثناءه) اعتمده النهاية والمغني ~~والايعاب قال الكردي وكذا اعتمده الزيادي والشوبري وغيرهما اه‍ عبارة ~~المغني قال الدميري: وينبغي أن يستثنى من البصاق عن يمينه ما إذا كان بمسجد ~~النبي (ص) فإن بصاقه عن يمينه أولى لأن النبي (ص) عن يساره اه‍ وهو ظاهر ~~إذا كان القبر الشريف عن يساره اه‍، وفي النهاية نحوها وعبارة الايعاب بعد ~~حكاية ما مر عن الدميري وهو متجه كما لو كان على يساره جماعة ولم يتمكن منه ms1194 ~~تحت قدمه، فإن الظاهر أنه حينئذ عن اليمين أولى اه‍. قال الرشيدي: قوله م ~~ر: لأن النبي (ص) عن يساره يؤخذ منه أن محله إذا كان عن يمين الحجرة ~~الشريفة وهو مستقبل القبلة اه‍.. (قوله وذلك) إلى قوله: كالفصد في المغني ~~إلا قوله: وقضية كلامهم إلى سواء وإلى المتن في النهاية إلا ما ذكر، وقوله: ~~وإن أرصد إلى ودون تراب، وقوله: وعلى من دلكها إلى وفي الرياض.. # (قوله نعم إن أمكنه) أي الطائف. (قوله دون الكعبة) يؤيد ذلك قوله السابق ~~ولو في مسجده (ص) بل مراعاته عليه أفضل الصلاة والسلام فوق مراعاة الكعبة ~~سم. (قوله ولو كان على يساره فقط إنسان الخ) قد يقال فكيف جزم هنا باليمين ~~وتردد في سيد النوع الانساني وحرمته (ص) بعد وفاته كحرمته في حياته لأنه حي ~~في قبره (ص) كردي،. (قوله ما ذكر) أي أن يطأطئ رأسه الخ. (قوله سواء من في ~~المسجد الخ) راجع إلى قوله: بل عن يساره أو تحت قدمه اليسرى الخ عبارة ~~النهاية ومحل ما تقرر أي قولها: بل عن يساره أو تحت قدمه في غير المسجد فإن ~~كان فيه بصق في ثوبه في الجانب الأيسر وحك بعضه ببعض ولا يبصق فيه فإنه ~~حرام كما صرح به في المجموع والتحقيق وإنما يحرم فيه إن بقي جرمه الخ.. ~~(قوله وأصاب الخ) عطف على بقي ع ش.. (قوله دون هوائه) حال من جزء الخ مفعول ~~أصاب، و. (قوله سواء من به الخ) أي في عدم حرمة البصاق في هواء المسجد ~~عبارة النهاية سواء أكان الفاعل داخله أم خارجه لأن الملحظ الخ،. (قوله ولو ~~لغير حاجة) وينبغي المبادرة إلى إخراج الدم أخذا من قوله الآتي: ويجب إخراج ~~نجس الخ سم.. (قوله وزعم حرمته الخ) أي رمي البصاق، و. (قوله وإن الفصد ~~الخ) معطوف على حرمته،. (قوله إليه فيه) أي إلى الفصد في المسجد. (قوله ~~بعيد الخ) خبر وزعم الخ (قوله فورا عينا على من علم به) أي فإن أخر حرم ~~عليه فلو علم ms1195 به غيره بعد صارت الإزالة فرض كفاية عليهما ثم إن أزالها ~~الأول سقط الحرج وينبغي دفع الاثم عنه من أصله على نظير ما يأتي في البصاق ~~أو الثاني سقط الحرج ولم تنقطع حرمة التأخير عن الأول إذ لم يحصل منه ما ~~يكفرها ع ش.. PageV02P164 # (قوله وإن أرصد الخ) أقره سم وع ش. (قوله ودون تراب الخ) ينبغي إلا إذا ~~كان يبقى هو أو أثره ويتأذى به المصلون أو المعتكفون ولو بنحو إصابة ~~أثوابهم أو أبدانهم أو استقذار ذلك سم. (قوله قيل الخ) عبارة النهاية: ولا ~~يحرم البصق على حصر المسجد إن أمن وصول شئ منه له من حيث البصاق في المسجد ~~اه‍، أي وإن حرم من حيث أن فيه تقذير حق الغير وهو المالك إن وضعها في ~~المسجد لمن يصلي عليها من غير وقف ومن ينتفع بالصلاة عليها إن كانت موقوفة ~~للصلاة ع ش ورشيدي.. (قوله ثم دفنه الخ) فلو اتصل الدفن بالبصق مع قصده ~~ابتداء بأن حفر في ترابه على قصد البصق في الحفرة ورد التراب عليه حالا فهل ~~تنتفي الحرمة رأسا فيه نظر سم واعتمده الحلبي وأقره البجيرمي. (قوله انقطعت ~~الحرمة من حينئذ) وفاقا للنهاية وفي سم ما نصه: # ويحتمل م ر انقطاعها مطلقا كما هو ظاهر الحديث فإنه حكم بالخطيئة على نفس ~~الفعل فقوله فيه: وكفارتها أي الخطيئة دفنها صريح في تكفير الخطيئة على ~~الفعل فترتفع الحرمة مطلقا فليتأمل اه‍ أي ابتداء ودواما وأقره ع ش ونقل عن ~~الزيادي الجزم بذلك.. (قوله ومن ثم الخ) أي من أجل أن الدفن إنما يقطع دوام ~~الحرمة ولا يرفعها من أصلها،. (قوله وجوب الانكار على فاعله الخ) أي بشرط ~~كون الفاعل يرى حرمته ويحتمل وجوبه هنا مطلقا لتعدي ضرره إلى الغير رشيدي ~~وهذا الاحتمال هو ظاهر إطلاقهم بل هو الأقرب لما ذكره،. (قوله وعلى من ~~دلكها الخ) أي البصاق والتأنيث باعتبار الخطيئة،. (قوله إن خشي الخ) ومن ~~رأى بصاقا أو نحوه في المسجد فالسنة أن يزيله وأن يطيب محله قاله ms1196 في ~~المجموع، فإن قيل: لماذا لم تجب الإزالة لأن البصاق فيه حرام كما مر أجيب: ~~بأنه مختلف في تحريمه كما قالوه في دفع المار بين يدي المصلي كما مر مغني ~~ونهاية، قال ع ش: قوله م ر: ويسن تطييب محله الخ أي بنحو مسك أو زباد أو ~~بخور ومحل عدم الوجوب حيث لم يحصل ببقائه تقذير للمسجد وعبارة سم على ~~المنهج ولكن تجب إزالته أي البصاق لأنه مستقذر م ر اه‍. (قوله وفي الرياض) ~~أي رياض الصالحين للمصنف كردي. (قوله وبحث بعضهم الخ) معتمد ع ش. (قوله ~~جواز الدلك) أي دلك البصاق في المبلط. (قوله يقطع الحرمة حينئذ) تقدم ما ~~فيه. قول المتن: (ووضع يده الخ) ويكره أن يروح على نفسه في الصلاة وأن ~~يفرقع أصابعه أو يشبكها لأنه عبث وأن يمسح وجهه فيها وقبل انصرافه مما يعلق ~~به من نحو غبار نهاية ومغني، قال البصري: ويظهر أن ترويح الغير عليه كذلك ~~لأنه من أفعال المتكبرين بالصلاة ويظهر أن محل ذلك حيث لا حاجة اه‍، وقال ع ~~ش: قوله م ر: أو يشبكها أي في الصلاة وكذا خارجها إن كان منتظرا لها وقوله: ~~وقبل انصرافه أي من محل صلاته اه‍. (قوله لغير حاجة) إلى قوله: والخبر في ~~النهاية وإلى قول المتن: والصلاة في المغني، إلا قوله: وكذا خفضه عن أكمل ~~الركوع.. (قوله ما ذكر) أي في المتن. (قوله أو المتكبرين) أو لتنويع ~~الخلاف. (قوله لما صح الخ) تعليل لكل من القولين المذكورين، و. (قوله أو ~~الشيطان) عطف على أو المتكبرين عبارة المغني، واختلف في علة النهي فقيل: ~~لأنه فعل الكفار، وقيل: فعل المتكبرين، وقيل: فعل الشيطان وحكي في شرح مسلم ~~أن إبليس هبط من الجنة كذلك اه‍.. (قوله ولا فرق فيه) أي في كراهة ذلك ~~الوضع،. (قوله وكذا خفضه) أي الرأس، و. (قوله عن أكمل الركوع) قضيته أنه لو ~~أتى بالخفض في أقل الركوع لا يكره وكأنه بحسب ما فهمه من كلام الشافعي ~~والأصحاب وإلا فكلام الشافعي الذي نقله الأذرعي ms1197 معترضا به تقييد المصنف ~~بالمبالغة بل وكلام الأصحاب كما يدل عليه سياقه ليس فيه تقييد ذلك بأكمل ~~الركوع رشيدي عبارة المغني وقضية كلام المصنف أن خفض الرأس من غير مبالغة ~~لا كراهة فيه والذي دل عليه كلام الشافعي والأصحاب كما قاله السبكي وجرى ~~عليه شيخنا في منهجه PageV02P165 # الكراهة وهو المعتمد اه‍ قول المتن: (والصلاة في الحمام) وتندب إعادتها ~~ولو منفردا للخروج من خلاف الإمام أحمد وكذا كل صلاة اختلف في صحتها يستحب ~~إعادتها على وجه يخرج به من الخلاف ولو منفردا وخارج الوقت ومرارا ع ش.. ~~(قوله الجديد الخ) خلافا للنهاية عبارته: وخرج بالحمام سطحها فلا تكره فيه ~~كما في الحمام الجديد كما ذكره الوالد رحمه الله تعالى في شرحه على الزبد ~~وأفتى به اه‍، وأقره سم وع ش والرشيدي.. (قوله ولم بمسلخه) إلى قوله: ومن ~~ثم في النهاية والمغني إلا قوله: بل أو غضب إلى المتن.. (قوله ولو بمسلخه) ~~وفي الامداد هو محل سلخ الثياب أي طرحها كردي. (قوله ومثله كل محل معصية) ~~أي كالصاغة ومحل المكسر وإن لم تكن المعصية موجودة حين صلاته لأن ما هو ~~كذلك مأوى للشيطان ع ش. قول المتن: # (والطريق الخ) وتكره في الأسواق والرحاب الخارجة عن المسجد كما في ~~الاحياء نهاية ومغني، وينبغي أن محل الكراهة في الرحاب حيث كان ثم من يشغله ~~ولو احتمالا أما إذا قطع بانتفاء ذلك ككونه في رحبة خالية ليلا فلا كراهة ~~ومثله يقال في الأسواق حيث لم تكن محل معصية ع ش.. (قوله وقت مرور الناس) ~~وفي الرشيدي بعد كلام ما نصه: فتلخص أن المدار في الكراهة على كثرة مرور ~~الناس وفي عدمها على عدمه من غير نظر إلى خصوص البنيان والصحراء اه‍.. ~~(قوله كان استقباله) أي الطريق ع ش. (قوله كالوقوف به) ينبغي حمله على ما ~~إذا لم يبعد عن الطريق على الوجه الذي في الايعاب عبارته: لكن ينبغي أنه لا ~~بد من نوع بعد عنها بحيث لو نظر لمحل سجوده فقط لم يشتغل بمرور الناس ms1198 ~~انتهت، وفي سم على المنهج عن م ر: أنه لو صلى حيث يقع المرور بين يديه فإن ~~كان بحيث يذهب الخشوع كره وإلا كأن غمض عينيه ولم يذهب خشوعه فلا كردي. # قول المتن: (والمزبلة) بفتح الباء وضمها ونحوها كالمجزرة نهاية ومغني. ~~(قوله أي محل الزبل) إلى قول المتن والمقبرة في النهاية إلا قوله: وقيل ~~النصارى وقوله: وقيل اليهود، وقوله: والمراد جميع محالها وقوله: وفي رواية ~~إلى قوله: وأيضا وقوله: ودلت إلى أن نحو البقر وكذا في المغني إلا قوله: ~~وكذا إلى المتن.. (قوله متيقنة) خرج به غير المتيقنة مما غلبت فيه النجاسة ~~فلا كراهة مع بسط الطاهر عليها كما اقتضاه كلام الرافعي لضعف ذلك بالحائل ~~سم ونهاية ومغني.. (قوله بفرشه طاهرا الخ) إذ بدون فرشه لا تصح صلاته سم ~~ونهاية ومغني. قول المتن: (والكنيسة) ولو جديدة فيما يظهر ويفرق بينها وبين ~~الحمام أي على مختار النهاية بغلظ أمرها بكونها معدة للعبادة الفاسدة ~~فأشبهت الخلاء الجديد بل أولى منه ع ش.. (قوله ونحوهما) أي من كل ما ~~يعظمونه ع ش.. (قوله من منعوه) أي على مسلم منعه أهل الذمة من الدخول مغني. ~~(قوله ويحرم دخولها الخ) عبارة الكردي: ومحل الكراهة كما في الايعاب إن ~~دخلها بإذنهم وإلا حرمت صلاته فيها لأن لهم منعنا من دخولها هذا إن كانوا ~~يقرون عليها وإلا فلا الخ اه‍.. (قوله صورة معظمة) أي لهم ع ش.. (قوله وبه) ~~أي بما ورد في حق الإبل. (قوله والغنم بركة) مبتدأ وخبر أو معطوفان على ~~قوله: الإبل خلقت الخ أي على الفرقين. (قوله فالأوجه ما قاله جمع) هو ~~المعتمد م ر اه‍ سم. (قوله إن نحو البقر كالغنم الخ) وهو المعتمد وإن نظر ~~فيه الزركشي نهاية ومغني. (قوله كالعطن) أي وإن كانت مربوطة ربطا وثيقا ~~لاحتمال أن يحصل منها وإن كانت كذلك ما يذهب الخشوع ع ش.. (قوله لعلتين) أي ~~النفار ومحاذاة النجاسة، و. قوله: PageV02P166 # (لعلة واحدة) أي محاذاة النجاسة،. (قوله بتثليث الباء) إلى قوله: لأنه ~~يعتبر في المغني ms1199 إلا قوله: سواء إلى أما مقبرة الأنبياء وإلى الباب في ~~النهاية إلا قوله: وكذا إلى وإنما.. (قوله سواء ما تحته الخ) سكت عما خلفه ~~وقد يقال: قياس أن العلة المحاذاة للنجاسة أنه كذلك وكذا ما فوقه فليراجع ~~سم. أقول: تقدم في خامس الشروط في الشرح وعن النهاية والمغني ما يعم الخلف ~~والفوق وعن تصريح الأخيرين كراهة محاذاة السقف المتنجس القريب عرفا.. # (قوله وفرش عليها حائل) أي أو نبت عليها حشيش غطاها كما هو ظاهر لطهارته ~~ع ش. (قوله وعلته) أي النهي أو كون الصلاة في المقبرة الطاهرة مكروهة. ~~(قوله والجديدة) هذا ظاهر إذا مضى زمن يمكن فيه خروج النجاسة منه أما إذا ~~لم يمض زمن يمكن فيه خروج النجاسة منه كأن صلى عقب دفن صحيح البدن فلا يتجه ~~الكراهة حينئذ إذ لا محاذاة للنجاسة ثم رأيته في شرح العباب نبه عليه سم.. ~~(قوله وإن كان) أي المصلي أو انتفاء المحاذاة (فيها) أي المقبرة. (قوله أما ~~مقبرة الأنبياء) أي أرض ليس فيها مدفون إلا نبي أو أنبياء نهاية ومغني أي ~~وأما إذا دفن مع الأنبياء فيها غيرهم فإن حاذى فيها غير الأنبياء في صلاته ~~كره وإلا فلا ع ش، أي من حيث محاذاة النجاسة بل من حيث استقبال القبر على ~~التفصيل الآتي.. (قوله فلا تكره الخ) معتمد ع ش. (قوله لأنهم أحياء في ~~قبورهم الخ) ويلحق بذلك كما قاله بعض المتأخرين مقابر شهداء المعركة لأنهم ~~أحياء نهاية ومغني واعتمده ع ش وكذا سم عبارته قال في شرح العباب: فإن قلت ~~قضية التعليل بحياتهم أن الشهداء مثلهم، قلت: ممنوع لظهور الفرق بين ~~الحياتين فإن حياة الأنبياء أتم وأكمل انتهى وفيه نظر وقد اعتمد م ر أنهم ~~كالأنبياء في ذلك اه‍. أقول: ويؤيد ما في شرح العباب أن حياة الشهداء ~~الثابتة بنص القرآن مخصوصة بمن يجاهد لله لا لغرض دنيوي ومن أين لنا علم ~~بذلك.. (قوله لا ينافي ذلك) أي استثناء مقبرة الأنبياء. (قوله لأنه يعتبر ~~هنا) أي يشترط في تحقق الحرمة رشيدي.. ms1200 (قوله خلافا لمن زعمه) هو الزركشي ~~وجعل المدار في حرمة استقبال قبور الأنبياء على رؤوسها حيث قال في تقرير ~~اعتراضه على استثناء قبورهم لا سيما مع تحريم استقبال رأس قبورهم سم.. ~~(قوله لتبرك أو نحوه) زاد النهاية عقبه: ولا يلزم من الصلاة إليها استقبال ~~رأسه ولا اتخاذه مسجدا اه‍. وظاهر إطلاق المغني أنه أي قصد نحو التبرك ليس ~~بقيد عبارته ويكره استقبال القبر في الصلاة نعم يحرم استقبال قبره (ص) كما ~~جزم به في التحقيق ويقاس به سائر قبور الأنبياء عليهم أفضل الصلاة والسلام. ~~فائدة: أجمع المسلمون إلا الشيعة على جواز الصلاة على الصوف وفيه: ولا ~~كراهة في الصلاة على شئ من ذلك إلا عند مالك فإنه كره الصلاة عليه تنزيها، ~~وقالت الشيعة: لا يجوز ذلك لأنه ليس من نبات الأرض اه‍.. (قوله على أن ~~استقبالهم قبر غيرهم الخ) صادق بما إذا كان مع قصد التبرك أو نحوه وهو محل ~~تأمل والذي يظهر أنه أولى بالحرمة حينئذ مما ذكروه في الأنبياء ويتردد ~~النظر أيضا في استقبال قبور الأنبياء إذا خلا عن قصد نحو تبرك فإن مقتضى ~~كلامه عدم الحرمة حينئذ وعليه فهل هو مكروه أو لا؟ محل تأمل بصري، أقول ~~ويمكن أن يراد بقوله: مكروه ما يشمل الحرمة كما يفيده قوله: أيضا فما ~~استظهره أولا يشمله كلام PageV02P167 # الشارح وأما قوله: فهل هو مكروه أو لا الخ فقول الشارح: فحينئذ الكراهة ~~لشيئين الخ كالصريح في الأول.. # (قوله أيضا) أي كمنع استقبال قبور الأنبياء. (قوله وهذا الثاني) أي ~~محاذاة النجاسة، و. (قوله والأول) أي الاستقبال. (قوله يقتضي الحرمة) أي ~~فقوله: أما مقبرة الأنبياء فلا تكره الخ إي إذا انتفى القيد المذكور أو من ~~حيث النجاسة وإن حرمت من جهة أخرى فليتأمل سم.. (قوله بالقيد الذي ذكرناه) ~~أي قصد استقبالها لتبرك أو نحوه رشيدي وع ش، زاد الكردي: وأما إذا لم يوجد ~~ذلك القيد فلا حرمة ولا كراهة لعدم علتها اه وفيه نظر ظاهر لما مر آنفا.. ~~(قوله وتكره) إلى قوله: ومحل الكراهة ms1201 في المغني.. (قوله دون غيره من ~~الأودية) أي: وإن أطلق الرافعي تبعا للامام الغزالي الكراهة في بطون ~~الأودية مطلقا وعللوه باحتمال السيل المذهب للخشوع مغني ولا ينافيه قول ~~مختصر بأفضل مع شرحه للشارح وفي بطن الوادي أي كل واد مع توقع السيل لخشية ~~الضرر وانتفاء الخشوع اه‍، لأن الأول يقتضي الكراهة وإن لم يتوقع السيل.. ~~(قوله وكذا فوات جماعة الخ) لعل المراد في غير الصلاة حاقنا أو نحوه لما مر ~~من كراهة ذلك وإن خاف فوت الجماعة ع ش.. # (قوله فلم يقتض فسادها). خاتمة: في أحكام المسجد يحرم تمكين الصبيان غير ~~المميزين والمجانين والبهائم والحيض ونحوهن والسكران من دخوله إن غلب ~~تنجيسهم وإلا كره كما يعلم مما سيأتي في الشهادات وكذا يحرم دخول الكافر له ~~إلا بإذن مسلم، قال الجويني: مكلف، قال الأذرعي: ولم يشترط على الكافر في ~~عهده عدم الدخول كما صرح به الماوردي وغيره وإن أذن له أو قعد قاض للحكم ~~فيه وكان له حكومة جاز له الدخول ولو كان جنبا لأنه لا يعتقد حرمة ذلك ~~ويستحب الاذن له فيه لسماع قرآن ونحوه كفقه وحديث رجاء إسلامه لا لاكل ونوم ~~فيه فلا يستحب الاذن له بل يستحب عدمه وهو الظاهر بل قال الزركشي: ينبغي ~~تحريمه والكلام في غير المسجد الحرام لأن في دخول حرم مكة تفصيلا يأتي في ~~الجزية إن شاء الله تعالى ويكره نقش المسجد واتخاذ الشرفات له بل إن كان ~~ذلك من ريع ما وقف على عمارته فحرام ويكره دخوله بلا ضرورة لمن أكل ما له ~~ريح كريه كثوم بضم المثلثة وبقي ريحه وحفر بئر وغرس شجرة فيه بل إن حصل ~~بذلك ضرر حرم وعمل صناعة فيه إن كثر هذا إذا لم تكن خسيسة تزري بالمسجد ولم ~~يتخذه حانوتا يقصد فيه بالعمل وإلا فيحرم ذكره ابن عبد السلام في فتاويه، ~~ولا بأس بإغلاقه في غير أوقات الصلاة صيانة له وحفظا لما فيه ومحله كما في ~~المجموع إذا خيف امتهانه وضياع ما فيه ولم تدع حاجة إلى ms1202 فتحه وإلا فالسنة ~~عدم إغلاقه ولو كان فيه ماء مسبل للشرب لم يجز غلقه ومنع الناس من الشرب ~~ولا بأس بالنوم والوضوء والاكل فيه إذا لم يتأذ بشئ من ذلك الناس ولحائطه ~~ولو من خارجه مثل حرمته في كل شئ من بصاق وغيره ويسن أن يقدم رجله اليمنى ~~دخولا واليسرى خروجا وأن يقول: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه ~~القديم من الشيطان الرجيم الحمد لله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد ~~اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك، ثم يقول: بسم الله ويدخل وكذا ~~يقول عند الخروج إلا أنه يقول: أبواب فضلك. قال في المجموع: فإن طال عليه ~~هذا فليقتصر على ما في مسلم أنه (ص) قال: إذا دخل أحدكم المسجد فليقل: ~~اللهم افتح لي أبواب رحمتك وإذا خرج فليقل: اللهم إني أسألك من فضلك، وتكره ~~الخصومة ورفع الصوت ونشد الضالة فيه ولا بأس أن يعطى السائل فيه شيئا ولا ~~بإنشاد الشعر فيه إذا كان مدحا للنبوة أو للاسلام أو كان حكمة أو في مكارم ~~الأخلاق أو الزهد أو نحو ذلك مغني وروض مع شرحه. # باب سجود السهو. # (قوله بالتنوين) إلى قوله: ما عدا صلاة الجنازة في المغني وإلى قول ~~المتن: أو بعضا في النهاية. (قوله في بيان سبب سجود السهو) أي السجود الذي ~~سببه سهو فهو من إضافة المسبب للسبب والسهو لغة نسيان الشئ والغفلة ~~PageV02P168 # عنه والمراد به هنا مطلق الخلل الواقع في الصلاة سواء كان عمدا أو نسيانا ~~فصار حقيقة عرفية في ذلك وأسبابه خمسة تفصيلا الأول تيقن ترك بعض من ~~الابعاض الثاني الشك في ترك بعض معين الثالث تيقن فعل منهي عنه سهوا مما ~~يبطل عمده فقط، الرابع: الشك في فعل منهي عنه مع احتمال الزيادة، الخامس: ~~نقل مطلوب قولي إلى غير محله بنيته شيخنا وبجيرمي. (قوله وأحكامه) والمراد ~~به ما يتعلق به إثباتا ونفيا ع ش. قول المتن: # (سجود السهو الخ) قدمه لكونه لا يفعل إلا في الصلاة أي وما يلحق بها ثم ms1203 ~~سجود التلاوة لكونه يفعل فيها وفي خارجها ثم سجود الشكر لأنه لا يفعل إلا ~~خارجها نهاية ومغني السهو جائز على الأنبياء بخلاف النسيان لأنه نقص وما في ~~الاخبار من نسبة النسيان إليه (ص) فالمراد بالنسيان فيه السهو وفي شرح ~~المواقف الفرق بين السهو والنسيان بأن الأول زوال الصورة عن المدركة مع ~~بقائها في الحافظة والنسيان زوالها عنهما معا فيحتاج في حصولها إلى كسب ~~جديد سم على حج اه‍ ع ش. (قوله سنة مؤكدة) أي إلا لامام جمع كثير يخشى منه ~~التشويش عليهم بعدم سجودهم معه ويفرق بينه وبين ما يأتي في سجدة التلاوة ~~بأنه آكد منه حلبي اه‍ بجيرمي وكردي.. (قوله ما عدا صلاة الجنازة) فإنه لا ~~يسن فيها بل إن فعله فيها عامدا عالما بطلت صلاته ع ش.. (قوله وظاهره أن ~~سجود التلاوة الخ) قد يقال في هذا الاخذ نظر لأن المراد الصلاة وهما ليسا ~~منها واستثناء صلاة الجنازة لا يشكل لأنها تسمى صلاة عند البعض والحاصل أنه ~~إن ثبت نقل صريح عن الأصحاب بندب سجود السهو فيهما فلا محيد عنه وإلا فمحل ~~تأمل لعدم ما يدل عليه من كلامهم ومن الأحاديث لأن موردها الصلاة ثم رأيت ~~في سم على المنهج قوله: في الصلاة خرج به نحو سجدة التلاوة خارج الصلاة ~~بصري عبارة ع ش، وفي دعوى الظهور مسامحة لأن سجود التلاوة ليس من الصلاة ~~لكنه ملحق بها اه‍. # أقول: والنظر قوي جدا وإن وافق النهاية للشارح هنا واعتمده الزيادي ~~والحلبي والرشيدي وشيخنا.. (قوله بمعنى أنه نائب) ليتأمل بالنسبة للمفعول ~~بصري،. (قوله كسهو) أي كسجود السهو. (قوله في ذلك) أي في الأقل. # (قوله وذلك) إلى قوله: وفيه نظر في المغني إلا ما أنبه عليه. (قوله وذلك) ~~أي سن سجود السهو. (قوله لأنه لم ينب عن واجب) أي والبدل إما كالمبدل أو ~~أخف منه مغني ونهاية. (قوله وإنما يسن) سقط بذلك ما قيل أنه لا يسن السجود ~~لكل ترك مأمور به ولا لكل فعل منهي عنه. قول المتن: (عند ترك ms1204 مأمور به) أي ~~سواء تركه عمدا ليسجد أم لا كما شمله كلامهم شيخنا الزيادي اه‍ ع ش وحلبي، ~~قال سم: ونقل أن شيخنا الشهاب الرملي أفتى بذلك اه‍.. (قوله بأن شك هل فعله ~~الخ) أي المأمور به المعين كالقنوت بخلاف الشك في ترك مندوب في الجملة كأن ~~يقول: هل أتيت بجميع المندوبات أو تركت شيئا منها وبخلاف الشك في ترك بعض ~~مبهم كأن ترك مندوبا وشك هل هو بعض أو لا؟ وكأن شك هل ترك بعضا أو لا؟ يسجد ~~في هذه الصور شيخنا. # (قوله ولو احتمالا) هذا التعميم يشكل بقول المصنف الآتي أو ارتكاب منهي ~~فلا اللهم إلا أن يريد ولو احتمالا في الجملة فليتأمل فإنه مشكل فإن مجرد ~~احتمال فعل المنهي ليس هو المقتضي لسجود السهو فيما ذكره وإنما المقتضي له ~~انحصار الامر في أحد الامرين منه ومن ترك التحفظ سم وعبارة المغني سالمة عن ~~هذا الاشكال والاشكال الآتي حيث قال ما نصه: ولو بالشك كما سيأتي بيانه ~~فيما لو شك هل صلى ثلاثا أم أربعا وغير ذلك فسقط بذلك ما قيل أنه أهمل سببا ~~ثالثا وهو إيقاع بعض الفرض مع التردد في وجوبه كما إذا شك هل صلى ثلاثا أم ~~أربعا فإنه يقوم إلى الرابعة ويسجد كما سيأتي قاله الأسنوي وغيره ورده في ~~الخادم أيضا بأن سبب PageV02P169 # السجود التردد في أن الركعة المفعولة زائدة وهو راجع لارتكاب المنهي عنه ~~اه‍. (قوله لتركه التحفظ المأمور به) قد يقال التحفظ الذي هو عبارة عن ~~الاحتراز عن الخلل وإن كان مأمورا به لكنه ليس من الصلاة بل هو شرط أو أدب ~~خارج عنها كالاحتراز عن نحو الكلام وقد قيد المأمور به بكونه من الصلاة ففي ~~قوله: فهو لم يخرج عنهما نظر سم ورشيدي.. (قوله من حيث هو) أي بقطع النظر ~~عن السجود لتركه سم. # (قوله بالكاف) احتراز عما لو قرئ باللام فإنه يقتضي أن الزيادة تارة يشرع ~~معها السجود وتارة لا مع أنه ليس بمراد بل الزيادة مقتضية للسجود أبدا ع ms1205 ش ~~زاد سم: ومع أنه لا ربط مع اللام بما قبله فتأمل اه‍.. (قوله ولم يأت بمبطل ~~الخ) أي أما لو أتى به فإن كان يبطل عمده وسهوه كالفعل الكثير والكلام ~~الكثير استأنف الصلاة وإن كان مما يبطل عمده دون سهوه ككلام قليل أتى به ~~لظن خروجه من الصلاة سجد للسهو ثم سلم وسجوده ليس للتدارك بل لفعل ما يبطل ~~عمده ع ش.. (قوله وإن طال الفصل) هذا كالصريح في ضرر المبطل مع قصر الفصل ~~أيضا لكن في شرح العباب عن الفتي ما نصه: لا فرق بين طول الفصل وقصره نعم ~~يختلفان إن صدر منه مبطل كالكلام أي القليل والاستدبار فحينئذ إن طال الفصل ~~بطلت وإلا فلا ويسجد للسهو انتهى، وسيأتي عقب قول المصنف: أو سهوا وطال ~~الفصل فات في الجديد قول الشارح ما نصه: كالمشي على نجاسة وكفعل أو كلام ~~كثير بخلاف استدبار القبلة انتهى وهو صريح في اغتفار اليسير مع قصر الفصل ~~سم، وقد يجاب بأن في المفهوم هنا تفصيلا وهذا لا يعد عيبا.. (قوله وإذا ~~ذكره) أي أحد الامرين من النية أو التحرم. (قوله استأنف الصلاة) أي ويصدق ~~حينئذ أنه لا يشرع وكذا في الشك سم. (قوله بشرطه) أي من مضي ركن أو طول زمن ~~التردد. (قوله لأنه معلوم من قوله أو فعل منهي عنه) أي فهو من القسم الثاني ~~لا الأول وحينئذ فكان اللائق في الايراد أن يقال السجود في هذه ليس لترك ~~المأمور بل لفعل المنهي عنه فذكره في الأول في غير محله رشيدي.. (قوله وفيه ~~نظر) قد يجاب بأنه يكفي في الحاجة إليه دفعه توهم اختصاص المنهي عنه بما ~~ليس من أفعال الصلاة فليتأمل سم. (قوله وجه تسميته بذلك) عبارته هناك لأنها ~~لما تأكدت بالجبر أشبهت البعض الحقيقي وهو الأول اه‍ أي الأركان. (قوله ~~السابق) إلى قوله: ومحل الخ في المغني وإلى قوله : ولو اقتدى في النهاية. ~~(قوله السابق في الصبح الخ) حتى لو جمع بين قنوت النبي (ص) وقنوت عمر وترك ~~شيئا من ms1206 قنوت عمر فالمتجه السجود ولا يقال بل المتجه عدم السجود لأن ترك ~~بعض قنوت عمر لا يزيد على تركه بجملته وهو لا سجود له لأنا نقول لما وردا ~~بخصوصهما مع جمعه لهما صارا كالقنوت الواحد والقنوت الواحد يطلب السجود ~~لترك بعضه بخلاف ما لو عزم على الاتيان بهما ثم ترك أحدهما فالأقرب عدم ~~السجود PageV02P170 # لأنه لا يتعين إلا بالشروع فيه ع ش وشيخنا. (قوله أو كلمة منها) قاله ~~الغزالي: والمراد ما لا بد منه في حصوله بخلاف ما لو ترك أحد القنوتين كأن ~~ترك قنوت سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه لأنه أتى بقنوت تام وكذا لو وقف ~~وقفة لا تسع القنوت إذا كان لا يحسنه لأنه أتى بأصل القيام أفاده شيخي رحمه ~~الله تعالى وسيأتي أن ذلك لا يكفي كذا في المغني وما أشار إليه بقوله: ~~وسيأتي الخ هو ما ذكره بعده بقوله: ويتصور ترك قعود التشهد وقيام القنوت ~~بأن لا يحسنهما فإنه يسن له أن يقف أو يجلس بقدره فإن لم يفعل سجد للسهو ~~انتهى، وقوله: قاله الغزالي إلى قوله: أفاده الخ في النهاية ثم قال: على ما ~~نقل عن الوالد رحمه الله تعالى نعم يمكن حمل ذلك على ما إذا كانت الوقفة لا ~~تسع القنوت المعهود وتسع قنوتا مجزيا أما لو كانت لا تسع قنوتا مجزيا أصلا ~~فالأوجه السجود انتهى اه‍ بصري. (قوله أو كلمة منه) ومنها الفاء في فإنك ~~والواو في وأنه وإن أتى بدل المتروك بما يرادفه كمع بدل فيمن هديت والقياس ~~أن مثل ذلك ما لو ترك قوله: فلك الحمد على ما قضيت أستغفرك وأتوب إليك أو ~~شيئا منه لما مر عن الروضة من استحباب ذلك في القنوت ع ش. (قوله ومحل عدم ~~الخ) عبارة النهاية وإن قلنا بعدم تعيين كلماته لأنه بشروعه يتعين لأداء ~~السنة ما لم يعدل إلى بدله اه‍. قال ع ش: أي ما لم يقطعه ويعدل إلى آية ~~تتضمن ثناء ودعاء فلا سجود من جهة ترك القنوت بخلاف ما إذا ms1207 قطعه واقتصر على ~~ما أتى به منه ولو اقتصر ابتداء على قنوت عمر فلا سجود لاتيانه بقنوت كامل ~~أو أتى ببعضه وبعض القنوت الآخر فينبغي أن يسجد لعدم إتيانه بواحد كامل ~~منهما سم على حج اه‍ عبارة الرشيدي قوله م ر: ما لم يعدل إلى بدله صادق بما ~~إذا كان البدل واردا وبما إذا كان من غير الوارد وهو ما اقتضاه كلام الشهاب ~~سم على التحفة لكنه صرح بخلافه في حواشي المنهج وذكر أن الشارح م ر وافقه ~~عليه فليراجع اه‍. (قوله وفارق بدله) أي بدل القنوت الورود كآية تتضمن ثناء ~~ودعاء. (قوله زيادة على ذكر الاعتدال الخ) وعليه فلو وقف وقفة تسع القنوت ~~وقد ترك ذكر الاعتدال فالظاهر صرف تلك الوقفة للقنوت فإن تركه ذكر الاعتدال ~~قرينة على أنه لم يرده فلا تكون الوقفة عند عدم ذكر الاعتدال إلا للقنوت ع ~~ش.. (قوله فإذا تركه) أي القيام المذكور فيشمل ترك بعضه ومر عن النهاية ~~والمغني ما يوافقه.. (قوله وبقولي زيادة الخ) أي المفيد أن القيام بعض ~~مستقل. # (قوله قيامه) أي القنوت، و. (قوله لتركه) أي القيام. (قوله فعل) أي ندبا، ~~و. (قوله وإلا فلا) أي فلا يندب ويبطل إن تخلف بركنين سم. (قوله لأنه بتركه ~~الخ) قضيته أنه لو أتى به إمامه الحنفي لم يسجد وهو أيضا قضية قول المغني ~~والنهاية: ولو ترك القنوت تبعا للامام الحنفي سجد للسهو لأن العبرة بعقيدة ~~المأموم على الأصح خلافا للقفال في عدم السجود فإنه بناه على طريقته ~~المرجوحة من أن العبرة بعقيدة الامام اه‍ واعتمد ع ش تلك القضية عبارته ~~ومحل السجود ما لم يأت به إمامه الحنفي فإن أتى به فلا سجود لأن العبرة ~~بعقيدة المأموم ويصرح بذلك ما قالوه فيما لو افتصد إمامه الحنفي من صحة ~~صلاته خلفه اعتبارا بعقيدة المأموم لا بعقيدة الامام اه‍، وفي البجيرمي بعد ~~سوق عبارة ع ش المذكورة، وقال القليوبي: يسجد الشافعي المأموم وإن قنت كل ~~من الإمام والمأموم لأنه غير مشروع للامام ففعله كالعدم ms1208 اه‍، والمعتمد ~~الأول اه‍ PageV02P171 # أي ما قاله ع ش. (قوله بخلافه في سنة الصبح) المتبادر أن معناه أنه لا ~~سجود هنا مطلقا وكأن وجهه أنه إن أتى به بأن أمكنه مع الاتيان به إدراك ~~الامام في السجدة الأولى فواضح وإلا فالامام يتحمله ولا خلل في صلاة الامام ~~لعدم مشروعية القنوت له فليتأمل ثم رأيت في العباب ما نصه: لو اقتدى في فرض ~~الصبح بمن يصلي سنته لم يقنت واحد منهما ولا يسجد المأموم للسهو، وقال في ~~شرحه بعد كلام ما نصه: وقد يقال المتجه عدم السجود مطلقا إذ لا خلل في صلاة ~~الامام وعدم مشروعية القنوت له لا يمنع من تحمله لأن وضع الامام تحمل الخلل ~~وإن كان مما لا مشروعية فيه له فليتأمل، ثم رأيت ما سيأتي في صلاة الجماعة ~~في اقتداء مصلي الصبح بمصلي الظهر إذا لم يتمكن من القنوت وقول الروضة ~~كأصلها لا شئ عليه، قال الجلال المحلي أي لا يجبره بالسجود لأن الامام ~~تحمله عنه انتهى وهو يعين عدم السجود هنا وقد يقاس تحمل الامام عنه أنه لا ~~سجود وإن أمكنه بأن وقف الامام يسيرا فلم يأت به ومشى م ر على أن يسجد ~~المأموم إن لم يتمكن منه فإن فعله فلا سجود سم واعتمده أي عدم السجود مطلقا ~~الشيخ سلطان وكذا ع ش كما يأتي آنفا.. (قوله فلم يحصل منه الخ) أي فلا يطلب ~~من المأموم سجود لترك إمامه القنوت لعدم طلبه من الامام بل هو منهي عنه ~~ومثل سنة الصبح كل صلاة لا قنوت فيها على الراجح ع ش.. (قوله أي الواجب) ~~إلى قوله: وقياس الخ في النهاية والمغني. (قوله أو بعضه) ومنه الواو في ~~واشهد ع ش. (قوله إن قلنا بندبه الخ) عبارة شيخنا البكري في كنزه ولو في ~~النفل إذا كان التشهد راتبا فيه كصلاة التسبيح وسنة الظهر إذا صلاها أربعا ~~ولو صلى أربع ركعات نفلا وأطلق أو قصد تشهدين وترك الأول منهما عمدا أو ~~سهوا لم يسجد انتهت اه‍ سم.. (قوله ms1209 على الأوجه) قاله جمع متأخرون لكن الذي ~~PageV02P172 # قاله القاضي والبغوي أنه يسجد في صورة القصد إن تركه سهوا أي أو عمدا وهو ~~المعتمد نهاية ومغني.. (قوله أي القنوت) إلى قوله: بل أربعة عشر في النهاية ~~وكذا في المغني إلا قوله: وقصر إلى المتن.. (قوله أي القنوت الخ) يمنع من ~~رجوع الضمير لكل منهما أن الخلاف المذكور هنا مبني على الخلاف في سن الصلاة ~~عليه (ص) في التشهد الأول وهو أقوال وأما الخلاف في سنها في القنوت فهو ~~أوجه ولا يتأتى ترتيب الأقوال على الأوجه فتعين رجوع الضمير إلى التشهد فقط ~~رشيدي.. (قوله بينهما) أي بين التشهد والقنوت رشيدي. (قوله من القنوت) حال، ~~و. (قوله من التشهد) حال أيضا أي بعده ع ش.. (قوله مستويان) الأولى التأنيث ~~إذ الضمير للصلاة في التشهد وفي القنوت.. (قوله بل أربعة عشر) بل خمسة عشر ~~بزيادة التحفظ كما مر بصري وقال سم: قد يقال بل ستة عشر إن قلنا بندب ~~السلام والقيام له كما قدمه في باب صفة الصلاة في الكلام على القنوت ه‍، ~~وعبارة شيخنا: وبالجملة فالأبعاض عشرون التشهد الأول والقعود له والصلاة ~~على النبي (ص) بعده والقيام لها والصلاة على الآل بعد الأخير والقعود لها ~~والقنوت والقيام له والصلاة على النبي (ص) بعده والقيام لها والصلاة على ~~الآل والقيام لها والصلاة على الصحب والقيام لها والسلام على النبي والقيام ~~له والسلام على الآل والقيام له والسلام على الصحب والقيام له اه‍. (قوله ~~إن قلنا الخ) أي إذ الصلاة حينئذ والقيام لها تضمان إلى الاثني عشر سم. قول ~~المتن: (سجد) راجع للصور كلها نهاية ومغني.. (قوله فوجهه) أي وجه القياس في ~~القنوت وتوابعه،. (قوله لم يشرع خارج الصلاة) قد ترد عليه الصلاة على النبي ~~(ص) فإنها تشرع خارج الصلاة شوبري. (قوله فخرج نحو دعاء الافتتاح الخ) أي ~~خرج بقوله: لم يشرع الخ تكبيرات العيد الخ وبقوله: غير مقدمة دعاء الافتتاح ~~الخ والتعوذ وبما بعده السورة بجيرمي. # (قوله لندبه الخ) قد يرد عليه أن الصلاة ms1210 على النبي (ص) مندوبة خارج ~~الصلاة أيضا سم.. (قوله بعض) إلى قوله: واستشكل في المغني وإلى قوله: وأولت ~~في النهاية إلا قوله: أي مقتضية.. (قوله وذلك في القنوت الخ) فهذه أربعة ~~وما تقدم ثمانية سم أي بل عشرة إن قلنا بندب الصلاة على الأصحاب في ~~القنوت،. (قوله لها) يعني لترك الصلاة على الآل. (قوله أن يتيقن قبل سلامه ~~الخ) أي بأن أخبره إمامه بعد سلامه بأنه تركها أو كتب له إني تركتها أو ~~سمعه يقول: اللهم صل على محمد السلام عليكم شيخنا. (قوله وقبل طول فصل) أي ~~وإتيان ما يبطل عمده وسهوه. (قوله أو بعده الخ) عبارة شيخنا أو بعده وقبل ~~طول الفصل فكذلك أو بعد طول الفصل فاتت ولا سجود وكذا لو تركها عمدا أو سلم ~~اه‍ أي أو أتى بمبطل بجيرمي.. (قوله فات محل السجود الخ) لك أن تقول السجود ~~لا يفوت بالسلام سهوا كما يأتي إلا أن يوجه الفوات بأن العود بعد السلام ~~بقصد السجود يستلزم الدور لأنه لو عاد لأجل السجود صار في الصلاة فيطلب ~~الاتيان بالمتروك لوجود محله فإذا أتى به لم يتصور بعد PageV02P173 # ذلك السجود لتركه وما أدى وجوده إلى العدم ينبغي انتفاؤه من أصله سم وع ش ~~وحفني. (قوله لأنها ليست في معنى الوارد) أي حتى تقاس عليه. (قوله أو يعذر ~~بجهله) أي بأن يكون قريب عهد بالاسلام أو بعيدا عن العلماء قاله البغوي في ~~فتاويه مغني ونقل سم عن الأسني مثله وأقره وعبارة الرشيدي أي بأن كان قريب ~~العهد بالاسلام أو نشأ ببادية بعيدة عن العلماء لأن هذا مرادهم بالجاهل ~~المعذور خلافا لما وقع في حاشية الشيخ ع ش اه‍ عبارته: وقضية إطلاق الجهل ~~أنه لا فرق بين قريب العهد بالاسلام وغيره وقيده البرماوي نقلا عن البغوي ~~بقريب العهد بالاسلام وعبر به في العباب أيضا لكن لم ينقله عن أحد ولعل ~~الأقرب ما اقتضاه كلام الشارح م ر فإن مثل هذا مما لا يخفى فلا يفرق فيه ~~بين قريب العهد بالاسلام وغيره ms1211 اه‍. (قوله من حيث هو) أي لا بقيد السجود له ~~سم. (قوله ولا لعمده) إلى قول المتن: وتطويل الخ في النهاية والمغني إلا ~~قوله: ما لو حول إلى وما لو سها بعد سجود. (قوله لما يأتي) أي من قول ~~المتن: ولو نقل ركنا قوليا الخ وما زاده الشارح هناك. (قوله كركعة زائدة) ~~أي أو ركوع أو سجود أو قليل أكل أو كلام مغني. (قوله لأنه (ص) صلى الظهر ~~الخ) أي ويقاس غير ذلك عليه مغني. (قوله هذا إن لم تبطل الصلاة بسهوه) أي ~~كالأمثلة المذكورة مغني. (قوله ففي الأصح) أي قول المصنف في الأصبح. (قوله ~~راجع للمثال) أي لبطلان الصلاة بكثير الكلام سهوا، و. (قوله لا الحكم) أي ~~عدم السجود سم وعبارة النهاية والمغني ففي الأصح راجع للمثال وهو الكلام ~~الكثير لا الحكم وهو قوله سجد ولو سكت عن المثال لكان أخصر وأبعد عن ~~الابهام إذ لا سجود مع الحكم بالبطلان اه‍ أي بالاتفاق.. (قوله من هذه ~~القاعدة) أي المأخوذة من قوله: وإلا سجد الخ وهي ما يبطل عمده دون سهوه ~~يسجد لسهوه.. (قوله فإنه لا يسجد الخ) هذا ما صححه في المجموع وغيره ~~والمعتمد كما مر في فصل الاستقبال أنه يسجد له وصححه الرافعي في شرحه ~~الصغير وجزم به ابن المقري في روضه وقال الأسنوي: إنه القياس وأفتى به ~~شيخنا الشهاب الرملي نهاية ومغني وسم واعتمده شرح المنهج أيضا.. (قوله على ~~المعتمد) خلافا للنهاية والمغني وشرح المنهج كما مر آنفا. (قوله ورد) أي ~~قوله: مع الخ سم. (قوله وما لو سها بعد سجود السهو) أي بأن تكلم ناسيا مثلا ~~ع ش. (قوله لهذا السجود) أي الذي فعله ساهيا. (قوله بأن يزيد) إلى قوله: ~~وقولي في المغني إلا قوله: في تلك الصلاة إلى قدر الفاتحة وإلى قول المتن: ~~فيسجد في النهاية إلا قوله: أي بين المقدمة إلى وخرج. (قوله ذاكرا كأن الخ) ~~أي أو قارئا نهاية. (قوله كذلك) أي في تلك الصلاة بالنسبة الخ. # (قوله ليس المراد الخ) الأنسب لقوله ms1212 الآتي: وهو الأقرب الخ أن يقول كما ~~في النهاية يحتمل أن يراد به من حيث PageV02P174 # ذاتها أو من حيث الخ. (قوله على الأول) أي من حيث ذاتها، و. (قوله على ~~الثاني) أي من حيث الحالة الراهنة. # (قوله لما مر) أي في أركان الصلاة كردي. (قوله إنه الخ) أي السجود ~~الثاني. (قوله وبين المقصود الخ) عطف على قوله: بين المقدمة. (قوله وخرج) ~~إلى قول المتن: فالاعتدال في المغني إلا قوله: # وقد يتمحل إلى المتن. (قوله وخرج الخ) ما طريق الخروج سم وأشار الكردي ~~إلى الجواب عنه بما نصه: أي وخرج عن التطويل المبطل بسبب قولي الخ اه‍. ~~(قوله تطويله الخ) بل له أن يطيله بما شاء من الذكر والدعاء وكذا بالسكوت ~~سم أي لما قدمه الشارح في صفة الصلاة أن تطويل اعتدال الركعة الأخيرة بذكر ~~أو دعاء غير مبطل مطلقا وإنه مستثنى من البطلان بتطويل القصير زائدا على ~~قدر المشروع فيه بقدر الفاتحة اه‍.. (قوله بقدر القنوت) أي المشروع فيه ~~ولعل المراد القنوت مع ما يتقدم عليه من الأذكار المشروعة رشيدي أقول: بل ~~يصرح بذلك المراد قول الشارح المتقدم بأن يزيد الخ. (قوله في محله) أي ~~المشروع هو فيه بالأصالة وهو ثانية الصبح وأخيرة الوتر في النصف الثاني من ~~رمضان وأخيرة سائر المكتوبات في النازلة كما في حاشية الشيخ ع ش ويدل له ~~قول الشارح م ر الآتي في شرح: وعلى هذا تستثنى هذه الصورة من قولنا الخ ~~ويمكن حمله الخ فالشارح مخالف لما أفتى به الشهاب بن حجر من أن المراد ~~بمحله اعتدال أخيرة سائر المكتوبات رشيدي وتقدم عن الشارح آنفا ما يفيد أن ~~محله اعتدال الأخيرة مطلقا ولو في النفل. (قوله واختير الخ) كان ينبغي ~~تأخيره عن قول المتن: فالاعتدال قصير الخ رشيدي.. (قوله لصحة الأحاديث الخ) ~~كخبر مسلم عن أنس قال: كان (ص) إذا قال سمع الله لمن حمده قام حتى يقول ~~القائل قد نسي مغني عبارة ع ش، وفي سم على المنهج أن حديث أنس ورد في ms1213 مسلم ~~بتطويل الجلوس بين السجدتين أيضا اه‍ أي كما ورد بتطويل الاعتدال اه‍. # (قوله لتركه التحفظ الخ) تعليل للمتن فقط وإلا فلا ترك بالنسبة لمقابل ~~الأصح المشار إليه بالغاية. (قوله لما مر) أي آنفا. (قوله مع أنه عادي الخ) ~~أي والعادي يجب فيه الذكر ومن ثم لما كان القيم الخ. (قوله ووجوب الطمأنينة ~~الخ) أي فلا يرد أن وجوب الطمأنينة ينافي ذلك أي كونه للفصل ع ش. (قوله ~~فيه) أي في الاعتدال ع ش. (قوله بهذا) أي بالجلوس بين السجدتين. (قوله لأن ~~بعده جلوس) كذا في أصله بخطه رحمه الله تعالى واسم أن ضمير الشأن وقد يقال: ~~والاعتدال قبله بل هو أولى بهذا القياس لأن الشبه الطويل قبله مطرد بخلاف ~~الجلوس بين السجدتين فإنه إنما يتأتى إذا عقبه جلوس تشهد وليس بمطرد ومن ~~المعلوم أن التفاوت بالقبلية والبعدية لا يؤثر وبتسليم ذلك كله لا يخفى ~~ضعفه بصري.. (قوله بناء على أنه) أي جلوس الاستراحة (طويل) أي والأصح خلافه ~~كردي أي عند الشارح خلافا للنهاية والمغني والشهاب الرملي كما مر. (قوله ~~وظاهر ما مر الخ) بل صريحه. (قوله أن الخلاف الخ) خبر قوله وظاهر الخ. ~~(قوله أي فينافي) أي ما مر (مع كونه) أي المتن. (قوله فذاك) أي ما مر، و. ~~(قوله وهذا) أي ما في المتن. (قوله ما تقرر الخ) قد تقدم ما فيه. (قوله إن ~~بعده طويل) كذا في أصله أيضا بخطه رحمه الله تعالى ويوجه بنظير PageV02P175 # ما تقدم بصري. (قوله كما مر) في أركان الصلاة كردي قول المتن: (ولو نقل ~~الخ) قضيته أنه لا يسجد لتكرير الفاتحة أو التشهد لأنه لم ينقله إلى غير ~~محله لكن عبارة حج في شرح الارشاد ويضم إلى هذا أي نقل الركن القولي تكرير ~~الفاتحة خلافا لبعضهم انتهت وخرج بتكرير الفاتحة تكرير السورة فلا يسجد له ~~وقياس ما ذكره في تكرير الفاتحة أنه يسجد بتكرير التشهد إلا أن قضية قول ~~الشارح: لو قدم الصلاة على النبي لا يسجد لأن القعود الخ عدم السجود ms1214 بتكرير ~~الركن القولي ع ش. قول المتن: (ركنا قوليا) أي غير سلام وتكبيرة إحرام أو ~~بعضه إلى ركن طويل وأما نقل ذلك إلى ركن قصير فإن طوله فمبطل كما مر وإلا ~~ففيه الخلاف أي الآتي مغني.. (قوله لا يبطل) إلى قول المتن: ولو نسي في ~~النهاية إلا قوله: وحينئذ إلى المتن وقوله: إلا إذا إلى المتن وقوله: وما ~~لو نقل إلى وما لو فرقهم وقوله: ونظر إلى وليس. (قوله لا يبطل) زيادة هذا ~~القيد توجب سماجة وركة في الكلام لأنه يصير تقدير الكلام ولو نقل ركنا ~~قوليا لا يبطل عمده لم يبطل عمده ولا يخفى ما في ذلك من الضعف والفساد فكان ~~الصواب الاطلاق ثم استثناء السلام والتكبير من غير البطلان مع العمد سم. ~~(قوله فخرج السلام عليك) نعم لو أتى به سهوا سجد للسهو كما هو ظاهر ومثله ~~ما لو أتى بتكبيرة الاحرام بنيته إذ عمدها مبطل فيسجد لسهوها على القاعدة ~~فالتقييد بقوله: لا يبطل لأجل قول المصنف لم يبطل عمده سم أي وإن ترتب عليه ~~ما مر من السماجة والركة.. (قوله السلام عليكم) أي وإن لم يقصد سلام التحلل ~~لما فيه من الخطاب ع ش.. (قوله بأن كبر بقصده) أي الاحرام صريح في أن تعمد ~~التكبير بقصد الاحرام مبطل وهو صريح ما قرره في مسألة الدخول بالأوتار ~~والخروج بالاشفاع وإن توقف فيه السيوطي في فتاويه سم.. (قوله وحينئذ) أي ~~حين التقييد بقصد تجديد الاحرام و. (قوله لا نظر فيه) أي في نقل التكبير ~~مبطل سم. (قوله وكتشهد الخ) أي أو بعضه نهاية زاد الايعاب: ولو لفظ التحيات ~~اه‍. (قوله بخلاف الفعلي) أشار به إلى رد توجيه مقابل الأصح الذي عبر عنه ~~المحلي بقوله الثاني: يبطل كنقل الركن الفعلي ع ش.. (قوله نظير ما مر) أي ~~قبيل قول المصنف فالاعتدال قصير كردي.. (قوله وكذا لعمده) إلى المتن في ~~المغني. (قوله ونقل بعضه ككله) يدخل فيه التسمية أول التشهد كما يأتي سم. ~~(قوله إلا إذا اقتصر الخ) هذا لا يناسب ms1215 تقييد القولي بقوله: لا يبطل الخ إذ ~~السلام ليس منه سم. (قوله ما لم ينو معه أنه بعض سلام التحلل) إن فرض هذا ~~فيما إذا عزم على الاتيان بجميع السلام ثم اقتصر على البعض فمحتمل كما لو ~~نوى الاتيان بالفعل المبطل وشرع فيه وإن لم يتمه أما إذا نوى الاقتصار ~~ابتداء على بعض السلام فما وجه البطلان لأن الظاهر أن البطلان في الاتيان ~~بالسلام اشتماله على خطاب الآدميين فليتأمل بصري. أقول: وقد يوجه البطلان ~~بأن نية كونه بعض سلام التحلل كنية الخروج من الصلاة ومستلزمة لها. قول ~~المتن: (هذه الصورة) هي قوله: ولو نقل ركنا قوليا الخ ع ش.. # (قوله واستثنى) إلى المتن في المغني إلا قوله: وقياسه إلى وما لو فرقهم ~~وقوله: ونظر إلى وليس وقوله: أو مصل نفلا PageV02P176 # مطلقا. (قوله أيضا) يغني عنه ما قبله. (قوله ما لو أتى بالقنوت الخ) أي ~~عمدا أو سهوا مغني. (قوله بنيته الخ) فإن أتى به لا بنية القنوت لم يسجد ~~قاله الخوارزمي مغني. (قوله قبل الركوع) ومثل ذلك ما لو فعله إمامه المخالف ~~قبل الركوع لأن فعله عن اعتقاد ينزل عندنا منزلة السهو ع ش.. (قوله في ~~الوتر) ينبغي أن مثله في ذلك بقية الصلوات كالظهر سم ورشيدي.. (قوله فإنه ~~يسجد) ولو تعمده لم تبطل صلاته لكنه مكروه ذكره في صلاة الجماعة ويمكن حمله ~~على ما إذا لم يطل به الاعتدال وإلا بطلت نهاية ومغني، قال ع ش: قوله: وإلا ~~بطلت هذا يخالف من حيث شموله للركعة الأخيرة على ما أفتى به حج من عدم ~~البطلان بتطويل اعتدال الركعة الأخيرة اه‍ أي مطلقا كما مر نقله عنه في بحث ~~تطويل الركن القصير.. (قوله وما لو قرأ الخ) أي بقصد القراءة سم لكن ظاهر ~~صنيع الشارح كشرح المنهج والنهاية والمغني وصريح فتح الجواد أن الفاتحة ~~والسورة والتشهد لا يشترط في نقلها النية واستظهره ع ش والحلبي عبارتهما ~~واللفظ للأول قوله م ر: غير الفاتحة أي شيئا من القرآن غير الفاتحة الخ ~~وظاهره ms1216 أنه إذا قرأ في غير القيام لا يشترط للسجود نية القراءة لكن في ~~حاشية شيخنا الزيادي خلافه حيث قال قوله: وقنوت بنيته وكذلك التشهد ~~والقراءة لا بد من نيتهما قياسا على القنوت انتهى وما اقتضاه كلام الشارح م ~~ر من أن التشهد والقراءة لا يشترط لهما نية في اقتضاء السجود ظاهر لأن ~~القراءة وألفاظ التشهد كلاهما متعين مطلوب في محل مخصوص بخلاف القنوت فإن ~~ألفاظه تستعمل في غير الصلاة ويقوم غيرها من كل ما يتضمن دعاء وثناء مقامها ~~فاحتاج في اقتضاء السجود للنية اه‍. (قوله وما لو نقل ذكر الخ) وفاقا لشيخ ~~الاسلام وخلافا للنهاية والشهاب الرملي والمغني عبارة الأخير قال الأسنوي: ~~وقياسه أي نقل السورة السجود للتسبيح في القيام وهو مقتضى ما في شرائط ~~الأحكام لابن عبدان انتهى والمعتمد عدم السجود اه‍. ووجهه سم بأن جميع ~~الصلاة قابلة للتسبيح غير منهي عنه في شئ منها بخلاف القراءة ونحوها فإنها ~~منهي عنها في غير محلها اه‍. (قوله ويؤخذ منه الخ) يتجه السجود للبسملة أول ~~التشهد إذا قصد بها القرآن لأنها من القرآن قطعا وللصلاة على الآل في غير ~~التشهد الأخير بقصد أنها ذكر الأخير لأنها نقل بعض إلى غير محله لكن خالف م ~~ر ففي شرحه: ولو صلى على الآل في التشهد الأول أو بسمل أول التشهد لم يسن ~~له سجود السهو كما اقتضاه كلام الأصحاب وهو ظاهر عملا بقاعدتهم ما لا يبطل ~~عمده لا سجود لسهوه إلا ما استثني والاستثناء معيار العموم انتهى، وأقول: ~~قد يستشكل عدم السجود فيما لو بسمل أول التشهد لأن البسملة آية من الفاتحة ~~ففيه نقل بعض الفاتحة سم عبارة ع ش قوله م ر: أو بسمل الخ ظاهره أنه لا ~~يسجد وإن قصد أنها من الفاتحة لكن عبارة حج ويؤخذ منه أنه لو بسمل الخ ~~والأقرب ظاهر إطلاق الشارح م ر لما علل به سيما والتشهد محل الصلاة على ~~الآل في الجملة لكن يرد عليه أن البسملة مطلوب قولي نقله إلى غير محله اه‍. ms1217 ~~(قوله أنه لو صلى الخ) أي في التشهد الأول نهاية أي مثلا. (قوله وعليه يحمل ~~الخ) أي على الصلاة PageV02P177 # على الآل في التشهد الأول بنية أنه ذكر التشهد الأخير. (قوله وغيرها) أي ~~كشرح منهجه. (قوله ومن اعترضه الخ) المعترض هو شيخنا الشهاب الرملي في ~~فتاويه ويؤيده أن عدم السجود هو مقتضى قاعدتهم أن مالا يبطل عمده لا سجود ~~لسهوه إلا ما استثني والاستثناء معيار العموم كما تقدم سم أي عن شرح م ر.. ~~(قوله وما لو فرقهم في الخوف الخ) وكذا في الامن بل أولى وأما لو وقع ~~انتظار مكروه بأن طول ليلحق آخرون فكلامهم كالصريح في عدم سن السجود لهذا ~~التطويل اه‍ سم بحذف.. (قوله فإنه يسجد الخ) وينبغي أن غير الفرقة الأولى ~~مثله لاقتدائهم بمن حصل منه مقتضى السجود ومفارقة الأولى قبل الانتظار ~~المقتضي له سم وع ش.. (قوله في غير محله الخ) أي ومحله في صلاة الخوف ~~التشهد أو القيام في الثالثة وفي غيرها التشهد أو الركوع كردي وبجيرمي.. ~~(قوله ونظر فيها) أي في صورة التفريق، و. (قوله بأن هذه الصور) أي المزيدة ~~في الشرح. (قوله وليس منها) أي من المستثنيات. (قوله من غير نية) متعلق ~~بالزيادة، و. (قوله سهوا) معمول له أيضا.. (قوله فهو الخ) أي السجود لتلك ~~الزيادة من قاعدة ما يبطل عمده فقط يسجد لسهوه،. (قوله الامام ) إلى قوله: ~~لوقوع الخلاف في النهاية إلا قوله: نعم إلى المتن وقوله: ولم يجلس ~~للاستراحة وقوله: إن علم إلى ولو انتصب وقوله: وكذا إلى ولو قعد. (قوله ~~وحده) أي بأن جلس للتشهد ونسيه. (قوله أو مع قعوده) أي أو قعوده وحده فيما ~~إذا لم يحسن التشهد مغني وع ش. (قوله أي وصوله لحد يجزئ في القيام) أي بأن ~~صار إلى القيام أقرب منه إلى الركوع أو إليهما على السواء ع ش. قول المتن: ~~(لم يعد له) ظاهره وإن نذره ويوجه بأن الكلام في الفرض الأصلي وهذا فرضيته ~~عارضة ولهذا لو تركه عمدا بعد نذره لم تبطل صلاته ms1218 ع ش. (قوله أي يحرم عليه ~~العود) كذا في المغني. (قوله بفرض فعلي) أي أما لقولي: فسيأتي ع ش. قول ~~المتن: (عالما بتحريمه) أي ذاكرا له سم. (قوله بطلت صلاته) ظاهره أنه لا ~~فرق في ذلك بين الفرض والنفل كأن أحرم بأربع ركعات نفلا بتشهدين وترك ~~التشهد الأول وتلبس بالقيام فلا يجوز له العود وهو ظاهر لتلبسه بالقيام ~~الذي هو فرض وأما إذا تذكر في هذه الحالة قبل تلبسه بالفرض فالأقرب أنه ~~ينبني على أنه إذا قصد الاتيان به ثم تركه هل يسجد أو لا فإن قلنا بما قاله ~~القاضي والبغوي من السجود واعتمده الشارح م ر عاد له لأنه صار في حكم البعض ~~بقصده وإن قلنا بكلام غيرهما من عدم السجود أي واعتمده التحفة لم يعد له ع ~~ش.. (قوله إنه في صلاة) قد يقال لا يتصور عوده لأجل التشهد مع نسيانه أنه ~~في صلاة إذ التشهد ليس إلا فيها فلعل اللام في له بمعنى إلى أي عاد إلى ~~التشهد بمعنى محله رشيدي.. (قوله أو حرمة عوده) أي أو ناسيا حرمة عوده ع ش. ~~(قوله ويفرق بينه) أي بين عدم بطلانها بعوده ناسيا حرمته نهاية. (قوله بأن ~~ذلك) أي إبطال الكلام، و. (قوله هذا) أي إبطال العود. (قوله نعم) إلى قوله: ~~إن علم في المغني إلا قوله: ولم يجلس للاستراحة. (قوله فورا عند التذكر) أي ~~فإن خالف بطلت إن علم وتعمد سم. (قوله أو جاهلا تحريمه) أما إذا علم ~~التحريم وجهل الابطال فتبطل نظير ما مر في الكلام ولو تردد في جواز العود ~~وعاد مع التردد فمقتضى كلام PageV02P178 # الجواهر أنه لا يضر وهو ظاهر بل هو داخل في كلامهم لأنه جاهل شرح العباب ~~اه‍ سم. (قوله لما ذكر) أي من أن هذا مما يخفى على العوام مغني. (قوله فورا ~~عند تعلمه) أي فإن خالف بطلت سم أي إن علم وتعمد أخذا مما مر ويأتي. (قوله ~~ولم يجلس الخ) ليس بقيد عند النهاية والمغني كما يأتي. (قوله وهي موجودة) ~~أي ms1219 المخالفة الفاحشة من غير عذر. (قوله وإلا بطلت صلاته) أي وإن قل التخلف ~~حيث قصده ع ش ويأتي في التنبيه خلافه. (قوله فإن جلس لها) أي جلس الامام ~~للاستراحة. (قوله جاز له التخلف لأن الضار الخ) هذا ممنوع لأن جلوس ~~الاستراحة هنا غير مطلوب مغني زاد النهاية: كما أفتى به الوالد رحمه الله ~~تعالى اه‍، ولك أن تقول: وإن كان جلوس الاستراحة ليس بمطلوب وأصل الجلوس ~~مطلوب وقد أتى به وإن أخطأ في اعتقاده أنه للاستراحة وبعدم استمراره بصري ~~عبارة ع ش قوله م ر: # ليس بمطلوب لعل المراد بطريق الأصالة وإلا فجلوس الاستراحة سنة في حقه ~~إذا ترك التشهد الأول اه‍، وعبارة الرشيدي: قوله م ر: ليس بمطلوب يؤخذ منه ~~أنه لو جلس للتشهد فعن له القيام أن للمأموم أن يجلس ويأتي بالتشهد فليراجع ~~اه‍، واعتمد شيخنا وغيره من المتأخرين ما في النهاية والمغني ومال إليه ~~سم.. (قوله على ما يأتي قبيل فصل المتابعة) وكلامه هناك كالمتردد في ذلك ~~لكن ميله إلى أن جلوسه للاستراحة كعدم جلوسه ومال إليه أيضا في الايعاب ~~ونقله عن اقتضاء كلامهم واعتمده المغني والنهاية خلافا لشيخ الاسلام في شرح ~~الروض كردي. (قوله أنه لا يضر جلوسه هنا الخ) وقياس ما في فتاوي شيخنا ~~الشهاب الرملي أنه يضر الجلوس للتشهد أو بعضه وإن كان بقدر جلسة الاستراحة ~~سم وتقدم عن ع ش ما يوافقه.. (قوله بقدرها) وهو دون مقدار ذكر الجلوس بين ~~السجدتين وأقل التشهد الواجب عند الشارح كردي. (قوله ولو انتصب معه) أي ~~انتصب المأموم مع إمامه (فعاد) أي الامام. (قوله وهو) أي الساهي أو ~~الجاهل.. (قوله لم يعد الخ) فإن عاد معه عامدا عالما بالتحريم بطلت صلاته ~~أو ناسيا أو جاهلا فلا. مغني وشرح بأفضل. (قوله وكذا لو قام) أي الامام. # (قوله فينتظره في سجوده) صادق بالأول والثاني وينبغي أن الحكم فيهما واحد ~~سم.. (قوله ولو قعد) أي المأموم للتشهد الأول. (قوله وفراقه هنا أولى الخ) ~~أي فهو مخير بين الانتظار في القيام ms1220 والمفارقة وهي أولى كالتي قبلها ع ش.. ~~(قوله إذا انتصب) إلى قوله: كذا قالوه في المغني إلا قوله: مثلا وإلى قوله: # لوقوعه الخ في النهاية إلا قوله: كذا قالوه إلى ولو لم يعلم وقوله: قال ~~البغوي. (قوله إذا انتصب وحده) أي أو نهضا سهوا معا ولكن تذكر الامام فعاد ~~قبل انتصابه وانتصب المأموم مغني. (قوله سهوا) ينبغي أو جهلا ثم علم سم. ~~قول المتن: (قلت: الأصح وجوبه) PageV02P179 # فإن لم يعد أي فورا ولم ينو المفارقة بطلت صلاته نهاية ومغني أي إن علم ~~وتعمد شرح بأفضل قال الرشيدي: # قوله م ر: ولم ينو المفارقة قضيته أن له نية المفارقة وعدم العود وسيأتي ~~ما يصرح به اه‍ أي في النهاية والمغني وكذا يصرح بذلك قول الشارح الآتي بل ~~يوقف حسبانه على نية المفارقة اه‍.. (قوله بل يسن الخ) وما ذكرناه من ~~التفصيل بين العمد والسهو يجري فيما لو سبق إمامه إلى السجود وترك القنوت ~~كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى فلو ترك المأموم القنوت ناسيا وجب عليه ~~العود لمتابعة إمامه أو عامدا ندب نهاية قال ع ش: قوله م ر: وجب عليه العود ~~ما أفاده من التقييد بترك الامام في القنوت لا يتقيد بذلك بل يجري فيما إذا ~~تركه في اعتدال لا قنوت فيه وخر ساجدا سهوا كما وافق على ذلك الطبلاوي وم ر ~~وهو ظاهر سم على المنهج وفي حج الجزم بذلك وعبارة سم بعد ذكر كلام النهاية ~~المتقدم ويؤخذ منه أن الساهي لو سجد الإمام قبل تذكره لم يجب العود ~~للاعتدال بل لم يجز اه‍ أي خلافا لما يأتي في الشرح.. (قوله كما إذا ركع ~~الخ) أي عامدا فيسن له العود. (قوله من واجب) هو المتابعة، و. (قوله لمثله) ~~هو القيام سم.. (قوله وخير بينهما) أي لم يجب العود وإلا فالعود سنة كما مر ~~آنفا. (قوله فكأنه لم يفعل شيئا) أي فكأنه لم ينتقل من واجب المتابعة سم أي ~~فتلزمه المتابعة كما لو لم يقم مغني. (قوله بخلافه هنا) ms1221 أي في مسألة المتن. ~~(قوله ويرد عليه) أي على قولهم: وإنما تخير من ركع مثلا الخ الشامل ~~للصورتين الآتيتين. (قوله فإن جريان ذلك) أي التخيير سم. # (قوله هنا) أي في كل من الصورتين المذكورتين. (قوله تخصيص ذلك) أي ~~التخيير سم. (قوله ما مر في التشهد) أي من وجوب العود في السهو وندبه في ~~العمد. (قوله فرقهم المذكور) أي في قول الشارح لعدم فحش المخالفة فيه ~~بخلافه هنا. (قوله استشكل ذلك) أي جريان تفصيل التشهد في تينك الصورتين، و. ~~(قوله ثم فرق) أي ثم أجاب عن استشكاله بالفرق بين التشهد وبين تينك ~~الصورتين بما يأتي،. (قوله بخلافه ثم) أي في الصورتين المذكورتين.. (قوله ~~ثم أبطله) أي الفرق المذكور. و (قوله بما لو سجد قبله الخ) أي الآتي تفصيله ~~في قول الشارح وبما تقرر يعلم الخ لكن لا يظهر وجه الابطال بذلك إذ فيما ~~يأتي طول الانتظار قائما إلى فراغ القنوت نظير ما في التشهد بخلاف الصورتين ~~المذكورتين فليتأمل.. (قوله وبه) أي بإبطال الفرق المذكور (يتجه ما ذكرته) ~~أي إتيان تفصيل التشهد في الصورتين المذكورتين.. (قوله للساهي ثم) أي فيما ~~إذا ركع قبل الامام سم. (قوله حتى قام إمامه) أو سجد من القنوت وينبغي أنه ~~لو لم يعلم حتى سجد إمامه لا يعتد بطمأنينته قبل سجود الامام كما لا يعتد ~~بقراءته ويحتمل الفرق بأن الطمأنينة هيئة للسجود بخلاف القراءة فإنها ركن ع ~~ش. وقوله: أو سجد من القنوت تقدم عن سم مثله ويأتي في الشرح خلافه. (قوله ~~لم يعد) أي فإن عاد عامدا عالما بالتحريم بطلت صلاته كما هو ظاهر أو ساهيا ~~أو جاهلا فلا كما هو ظاهر أيضا وهل PageV02P180 # يصير متخلفا بعذر أو لا فيه نظر سم.. (قوله ولم يحسب ما قرأه) جزم به في ~~شرح الروض واعتمده م ر وخرج من تعمد القيام فظاهره أنه يحسب له ما قرأه قبل ~~قيام إمامه سم.. (قوله سلامه) أي الامام سم. (قوله مع مقارنة نية الخ) لعل ~~المراد مع مقارنة اعتقاد انقطاع القدوة ms1222 فليتأمل سم.. (قوله فكان أفحش الخ) ~~أي ولهذا كان غير المحسوب في مسألتنا القراءة وحدها وفي المسبوق جميع ما ~~فعله قبل سلام إمامه من القيام والقراءة وغيرهما كردي. (قوله في مسألتنا) ~~أي قيام المأموم عن التشهد دون إمامه. (قوله إذا وافقه الامام الخ) أي كأن ~~قام بعد تشهده. (قوله فيه) أي في القيام. (قوله وعدم حسبان قراءته) أي ~~الساهي. (قوله على نية المفارقة) هذا يفيد تقييد الوجوب في مسألة المتن بما ~~إذا لم ينو المفارقة سم وتقدم عن النهاية والمغني ما يصرح بذلك. # (قوله فشرط حسبانها الخ)، و. (قوله وقد تقرر الخ) يتلخص منهما مع التأمل ~~استواء القيام والقراءة في عدم حسبانهما قبل موافقة الامام أو نية المفارقة ~~وفي الاعتداد بهما بعد ذلك فما معنى قصد الفرق بينهما سم. # أقول: كلام الأسني والنهاية كقول الشارح السابق، قال البغوي: ولم يحسب ~~الخ صريح في أن ما قرأه المأموم قبل قيام إمامه لا يحسب مطلقا فيحمل كلام ~~الشارح هنا عليه بأن يراد بقوله في قيام محسوب الخ المحسوب حال القراءة ~~تنجيزا كما هو المتبادر لا ما يعم الموقوف على موافقة الامام أو نية ~~المفارقة يندفع الاشكال، والله أعلم. # (قوله وبما تقرر) أي بما مر عن البغوي. (قوله وإن فارق الامام) ينبغي أو ~~بطلت صلاة الامام ثم في تلك الغاية نظر كما سيأتي بيانه سم. (قوله لو ظن) ~~إلى قوله: وفيما إذا في النهاية والمغني. (قوله لو ظن الخ) أي المسبوق. ~~(قوله أو هو الخ) أي إمامه. (قوله عاد الخ) يأتي ما فيه من السؤال والجواب. ~~(قوله أو فيما بعدها الخ) عطف على قوله في السجدة الأولى. (قوله كما لو علم ~~الخ) قد يقال قياسه عدم جواز العود فيما لو تذكر في السجدة الأولى أيضا. ~~(قوله هنا) أي في قوله أو فيما بعدها. (قوله ما ذكرت آخرا) وهو قوله: أو ~~وهو في السجدة الأولى الخ. # (قوله يخالفه قولهم الخ) أي السابق آنفا في قوله: ولو لم يعلم الساهي حتى ~~قام الخ. (قوله حتى ms1223 لو قام إمامه) أي من التشهد. (قوله قلت: يفرق الخ) قد ~~يقال: لا يبعد أن يسوى بينهما في عدم وجوب العود إذا لحقه الامام أو نوى ~~المفارقة ويفرق بينهما وبين مسألة المسبوق بموافقة الامام فيه بعد لحوقه له ~~وصيرورته بعده لذلك الفعل مع عدم ظنه انقطاع القدوة بسلام الامام ولا كذلك ~~في مسألة المسبوق تأمل، والحاصل: أن التسوية بينهما هي التي تظهر الآن، ~~والله أعلم. ثم بحثت مع م ر فوافقني لكن قد تقتضي التسوية بينهما أن لا ~~يحسب السجود إلا بعد لحوق الامام أي أو نية المفارقة سم عبارة البصري كلام ~~الروضة وغيرها من الأمهات كالصريح في رد ما أفاده الشارح فالأقرب إلى ~~المنقول أنه إن لم يتذكر حتى سجد إمامه سقط عنه العود ثم رأيت في فتاوي ~~الشهاب الرملي أنه سئل عن مأموم ترك القنوت مع إمامه وسجد فأجاب بأنه يأتي ~~فيه التفصيل فيمن جلس إمامه للتشهد الأول فقام كما يؤخذ من كلام الشيخين ~~وغيرهما اه‍ وتقدم عن النهاية اعتماد الافتاء المذكور أيضا وفرق هو والمغني ~~بين مسألتي التشهد والمسبوق بالفرق المتقدم عن سم. (قوله مطلقا) أي وإن ~~PageV02P181 # نوى المفارقة أو لحقه الامام في السجود،. (قوله ويؤيد ذلك قول الجواهر ~~الخ) لا يظهر وجه تأييده للفرق المتقدم إلا أن يكون التأييد بمجموع قول ~~الجواهر الخ وقوله: ويوافقه الخ ويكون محط التأييد قوله: وفرقوا بينه الخ. # (قوله إن هاتين) أي مسألتي التقدم سهوا على الامام في الرفع من السجود ~~وفي الركوع. (قوله في القيام) أي في مسألة الركوع، و. (قوله والقعود) أي في ~~مسألة الرفع من السجود. (قوله فخير) خبر إن وكان المناسب إسقاط الفاء. ~~(قوله ما لم يقم) أي أو لم ينو المأموم المفارقة. (قوله مطلقا) أي وإن لحقه ~~إمامه قبل التذكر وقد مر ما فيه. # (قوله قال القاضي: ومما لا خلاف فيه الخ) اعلم أنه سيأتي في صلاة الجماعة ~~عقب قول المتن: ولو تقدم بفعل كركوع وسجود إن كان بركنين بطلت أي إن علم ~~وتعمد لفحش المخالفة ms1224 قول الشارح ما نصه: فإن سها أو جهل لم يضر لكن لا يعتد ~~له بهما فإذا لم يعد للاتيان بهما مع الامام سهوا أو جهلا أتى بعد سلام ~~إمامه بركعة وإلا أعادهما انتهى. # وسيأتي أن الصحيح أن التقدم بركنين هو أن ينفصل عنهما والامام فيما ~~قبلهما وحينئذ فمفهوم الكلام أنه إذا لم ينفصل عنهما بأن تلبس بالثاني ~~منهما والامام فيما قبل الأول لا تبطل صلاته عند التعمد ويعتد له بهما وإن ~~لم يعدهما فالموافق لذلك في مسألة القاضي المذكورة لأن المأموم بمنزلة ~~الساهي والجاهل نظرا لظنه المذكور أنه إن بان الحال له بعد رفع رأسه من ~~السجدة الثانية والامام في الأولى فإن عاد إلى الامام أدرك الركعة وإن لم ~~يعد سهوا أو جهلا أتى بعد سلام الامام بركعة وإن بان له الحال قبل رفعه من ~~السجدة الثانية وعاد إلى الامام أو استمر في الثانية إلى أن أدركه الامام ~~فيها أو رفع رأسه منها بعد رفع الامام من الأولى بحيث لم يحصل سبقه بركنين ~~فقد أدرك هذه الركعة ويمكن حمل كلام القاضي على ذلك بأن يريد أنه بان له ~~ذلك بعد رفعه من الثانية ولم يعد للامام في الأولى إلى أن وصل إليه بخلاف ~~كلام الشارح لتصريحه بالالغاء في التقدم بركن وبعض ركن فليتأمل سم. (قوله ~~إلا والامام الخ) مفهومه أنه إذا علم قبل ذلك كفي السجود وجاز له المشي على ~~نظم صلاته وهو ظاهر حيث لم يتقدمه بركنين ولم يعدهما معه سم وقوله: ولم ~~يعدهما الخ لعل الواو فيه بمعنى أو.. # (قوله أو جالس) قد يقال ينبغي هنا أن يجوز له أن يسجد الثانية ثم يجلس مع ~~الامام حيث لم يتحقق تقدمه عليه بركنين وإن خالفه ظاهر قول القاضي ويتابع ~~الامام كما لو شك في الجلوس الأخير في أنه سجد PageV02P182 # الثانية فإنه يأتي بها ثم يوافق الامام في الجلوس بجامع أن كلا منهما وجب ~~عليه السجدة الثانية فتأمله وأما لو تحقق تقدمه عليه بركنين ثم علم ~~وأعادهما معه أدرك الركعة ms1225 وإلا فلا تأمل سم. (قوله وهي تقدمه بركن وبعض آخر ~~الخ) لقائل أن يقول: قوة كلامهم في باب الجماعة تدل على أن التقدم بركن ~~وبعض ركن لا يقتضي الالغاء لأنهم اقتصروا في الركن وبعضه على عدم البطلان ~~وخصوا التفصيل بين بطلان الصلاة وبطلان الركعة بالركنين فهذا الصنيع منهم ~~مخالف لما ذكره ثم بحثت مع م ر في ذلك فتوقف فيما قاله القاضي ومال جدا إلى ~~خلافه ويمكن تأويل كلام القاضي دون كلام الشارح فراجع ما تقدم ويتجه أنه لو ~~تذكر والامام فيما قبل الركنين فعاد إليه وأدركهما معه أن يدرك الركعة اه‍ ~~سم بحذف. (قوله وما قبلها) يعني مسألة الرفع من السجود. (قوله الامام) إلى ~~قوله: لكن بقيده في النهاية والمغني. (قوله بالمعنى السابق) أي بأن لم يصل ~~لحد تجزئه فيه القراءة ع ش. (قوله بخلاف ما إذا كان إلى القعود أقرب أو ~~إليهما الخ) أي فلا يسجد لسهوه لقلة ما فعله حينئذ وهذا التفصيل هو المصحح ~~في الشرحين وهو المعتمد وإن صحح في التحقيق أنه لا يسجد مطلقا وقال في ~~المجموع: إنا الأصح عند الجمهور مغني ونهاية ومنهج. (قوله بقيده الآتي) أي ~~في التنبيه عن المجموع. (قوله مطلقا) أي وإن كان صار إلى القيام أقرب. ~~(قوله الأوجه الخ) وفاقا للنهاية والمغني والمنهج. # (قوله الأول) أي التفصيل بين أن يصير إلى القيام أقرب وبين خلافه ع ش.. ~~(قوله وعليه) أي على الأول المعتمد. (قوله للنهوض مع العود الخ) أي لا ~~للنهوض وحده لأنه غير مبطل بخلاف ما لو قام إمامه إلى خامسة ناسيا وفارقه ~~بعد بلوغه حد الراكعين حيث يسجد للسهو لأن تعمد نهوض الامام هذا مبطل سم ~~ومغني. (قوله أي قاصدا تركه) احترز به عما إذا تعمد زيادة النهوض كأن أتى ~~به قاصدا الرجوع عنه إلى الجلوس ثم القيام بعده فإنه تبطل صلاته بمجرد ~~انفصاله عن اسم القعود لشروعه في مبطل رشيدي وع ش.. (قوله لقوله الخ) أي ~~المصنف أولا مغني. (قوله فعاد له عمدا) أي وعلم تحريمه. (قوله ms1226 أو إليهما ~~على السواء) ويكفي في ذلك غلبة الظن ولا سجود عليه لقلة ما فعله ع ش.. ~~(قوله وهذا مبني على ما قبله الخ) أي وهذا التفصيل مبني على التفصيل ~~المتقدم أيضا مغني ونهاية قال الرشيدي: قوله م ر: مبني على ما قبله بمعنى ~~أنه مأخوذ منه ومستخرج من حكمه وإلا PageV02P183 # ففي الحقيقة أن ذاك ينبني على هذا كما هو ظاهر وإنما قلنا: أن المراد هنا ~~بالبناء ما مر لأن حكم السجود وعدمه المذكور في المتن طريقة القفال وأتباعه ~~توسطا بين وجهين مطلقين أحدهما ما ذكره الشارح عقبه ولم يتعرض القفال لحكم ~~العمد على طريقته فأخذ تلميذه البغوي من كلامه عملا بقاعدة أن ما أبطل عمده ~~يسجد لسهوه اه‍.. (قوله بقيده الآتي) أي في التنبيه عن المجموع. (قوله ~~ويوجه) أي عدم البطلان،. (قوله ومع ما فيه) أي لأن المعتمد خلافه نهاية ~~ومغني. (قوله إن محل التفصيل الخ) أي بين أن يصير إلى القيام أقرب وخلافه. # (قوله عمدا لا لمعنى) أي كأن أتى به قاصدا الرجوع عنه إلى الجلوس ثم ~~القيام بعده سم ورشيدي وع ش. # (قوله بذلك) أي بمجرد النهوض سم ورشيدي وع ش. (قوله السابق) أي قبيل قول ~~المصنف: ولو نهض الخ. (قوله لأن تعمدهما مبطل) بدل من قول غير واحد. (قوله ~~تاركا للتشهد) أي قاصدا تركه. (قوله فالمبطل العود الخ) قد يجاب بأن هذا لا ~~يمنع صحة نسبة الابطال إلى المجموع سم. (قوله مجرد خروجه عن اسم القعود) بل ~~ينبغي البطلان بمجرد الشروع وإن لم يخرج عن اسم القعود لأن الشروع في ~~المبطل مبطل سم. (قوله أولئك) أي غير الواحد. (قوله كتعمد النهوض) بل هذا ~~من تعمد النهوض لا لمعنى بلا تردد سم وع ش. (قوله فيبطل) أي النهوض بتلك ~~النية وباء بمجرده للملابسة وفي نسخة مصححة: فتبطل بالتاء وهي ظاهرة ~~المعنى. # (قوله ولو ظن) إلى قوله: كذا قالوه في النهاية والمغني إلا قوله: فرض. ~~(قوله جالسا) أي أو مضطجعا ع ش. (قوله إن تشهد) أي التشهد الأول ms1227 نهاية. ~~(قوله فقرأ في الثالثة) أي افتتح القراءة في الثالثة نهاية ومغني أي وإن ~~قلت كأن نطق ببسم من بسم الله الرحمن الرحيم لأن افتتاح القراءة ينزل منزلة ~~القيام ومفهومه أنه لو أتى بالتعوذ مريدا القراءة لا يمتنع عليه العود ع ش. ~~(قوله بخلاف ما إذا سبقه الخ) أي فيجوز له العود إلى قراءة التشهد نهاية ~~ومغني أي ويجوز عدمه وعليه فينبغي إعادة ما قرأه لسبق اللسان وأنه لا يطلب ~~منه سجود السهو ع ش. # (قوله وهو ذاكر) أي أنه لم يتشهد نهاية ومغني قال سم: قوله: وهو ذاكر كذا ~~في الروض وظاهره عدم العود إذا لم يكن ذاكرا اه‍. (قوله لأن تعمدها الخ) ~~راجع إلى قوله: لم يعدو. (قوله وسبق اللسان الخ) راجع إلى قوله: بخلاف ما ~~سبقه ففي كلامه لف ونشر مرتب والعبارة للروض وشرحه رشيدي. (قوله غير معتد ~~به) قد يؤخذ من ذلك أن من سبق لسانه للتعوذ مع تذكره الافتتاح يعود إليه ~~سم. (قوله وقضيته الخ) العمل بمقتضى هذه القضية لا يخلو عن شئ فليراجع بصري ~~أي فإنه فرق بين الشئ وبدله. (قوله فلا يشكل ذلك الخ) أي فإن قطع القولي ~~لنفل لا يغير هيئة الصلاة كما مر، أقول: بعد تسليم الصراحة مع موافقة ~~الأسني والنهاية والمغني للشارح فيما حكاه وجزمهم بذلك لا وجه للتوقف.. ~~(قوله في القيام) يظهر أنه راجع للمعطوف فقط واحترز به عن موضوع المسألة ~~وهو مصلي الفرض جالسا. قول المتن: (ولو نسي قنوتا الخ) أي وإن تعمد الترك ~~لم يعد وإن لم يتلبس بالفرض فإن كان عامدا بالتحريم بطلت صلاته شيخنا ~~ومغني. قوله (إمام) إلى قوله: # نظير ما إذا جلس في النهاية إلا قوله: بشروطها وقوله: وبه يعلم إلى ~~ويجري. قول المتن: (فذكره في سجوده) أي PageV02P184 # بعد أن يضع أعضاء السجود كلها مع التنكيس وإن لم يطمئن شيخنا. (قوله بأن ~~لم يكمل) إلى قوله وبه يعلم في المغني إلا قوله بشروطها. (قوله بأن لم يكمل ~~الخ) أي وإن كان ظاهر كلام ابن ms1228 المقرئ أنه لو وضع الجبهة فقط لا يعود مغني ~~ونهاية. (قوله وضع الأعضاء السبعة الخ) أي مع التحامل والتنكيس شيخنا. قول ~~المتن: # (عاد) أي ندبا شرح بأفضل وع ش وفي سم والكردي عن الايعاب ما نصه: وبحث ~~الأذرعي أنا حيث قلنا في مسألة القنوت أو التشهد بجواز العود كان أولى ~~للمنفرد وإمام القليلين دون إمام الجمع الكثير لئلا يحصل لهم اللبس لا سيما ~~في المساجد العظام ويؤيده ما يأتي في سجود التلاوة أنه حيث خشي به التشويش ~~على المأمومين لجهلهم أو نحوه سن له تركه وقد يؤخذ من هذا تقييد ندب سجود ~~السهو للامام بذلك إلا أن يفرق بأنه آكد من سجود التلاوة كما هو ظاهر ~~فليفعل وإن خشي منه تشويش انتهى وتقدم عن الحلبي ترجيح التقييد المذكور. ~~قول المتن: (إن بلغ الخ) قيد في السجود للسهو خاصة لا في العود نهاية ومغني ~~سم. قول المتن: # (حد الراكع) أي أقل الركوع نهاية ومغني وشيخنا ويأتي عن عميرة وسم وع ش ~~اعتماده خلافا لما يأتي في الشرح. (قوله بخلاف ما إذا لم يبلغه الخ) أي بأن ~~انحنى إلى حد لا تنال راحتاه ركبتيه وإن كان إلى الركوع أقرب منه إلى ~~القيام فلا يسجد لقلة ما فعله وإن خرج به عن مسمى القيام الذي تجزئه فيه ~~القراءة ع ش وحفني.. # (قوله نظير ما مر الخ) أي فلا يسجد مغني. (قوله في السجود الخ) أي في طلب ~~سجود السهو سم. (قوله على ما مر الخ) أي في قول المصنف وسجد إن كان صار إلى ~~القيام أقرب، و. (قوله لا على مقابله الخ) أي المذكور هناك عن الأكثرين. ~~(قوله على أن يصير أقرب الخ) خلافا للنهاية والمغني وغيرهما كما مر آنفا. # (قوله نظير صيرورة الخ) وقد يفرق بقلة القرب إلى حد أقل الركوع بخلاف ~~القرب إلى حد القيام سم. (قوله نظير ما مر الخ) أي في التنبيه. (قوله في ~~الهوي) بدل من قوله هنا ويحتمل أن في فيه بمعنى من بيان للنظير وكان حق ms1229 ~~المقام أن يقول يأتي هنا في الهوي تركا للقنوت أولا لمعنى نظير ما مر عن ~~المجموع في التشهد من النهوض تركا للتشهد أولا لمعنى وما يترتب الخ. (قوله ~~تركا للقنوت) حال من فاعل الهوي أي فيما لو هوى عن الاعتدال قاصدا ترك ~~القنوت، و. (قوله ولا لمعنى الخ) عطف على الحال المذكور أي أو عامدا الهوي ~~لا لمعنى أي كأن أتى به قاصدا الرجوع عنه إلى الاعتدال ثم الهوي بعده. ~~(قوله على كل منهما) أي من قسمي الهوي. # (قوله هنا) أي في القنوت. (قوله جميع ما مر ثم) أي في التشهد. (قوله في ~~غيره) أي غير المأموم من الامام والمنفرد. (قوله ما مر ثم الخ) فاعل يجري ~~المقدر بعد وكذا ولو أخر قوله: جميع ما مر الخ عن قوله: وكذا في غيره ~~PageV02P185 # الجاهل والناسي لكان أخصر وأسبك وأوضح. (قوله بذلك) أي بجواز تخلف ~~المأموم للتشهد فيما إذا جلس الامام للاستراحة. (قوله لأن استواءهما) أي ~~الإمام والمأموم هنا أي في مسألة القنوت. فروع: لو تشهد سهوا في الركعة ~~الأولى أو ثالثة الرباعية أو قعد سهوا بعد اعتداله من أولى أو غيرها وأتى ~~بتشهد أو بعضه أو جلس لاستراحة أو بعد اعتدال سهوا بلا تشهد فوق جلسة ~~الاستراحة ثم تذكر تدارك ما عليه وسجد للسهو أما في الأخيرة فلزيادة قعود ~~طويل وأما في غيرها فلذلك أو لنقل ركن قولي أو بعضه فإن كانت الجلسة في ~~الأخيرة كجلسة الاستراحة فلا سجود لأن عمدها مطلوب أو مغتفر ولو مكث في ~~السجود يتذكر هل ركع أو لا وأطال بطلت صلاته، أو هل سجد السجدة الأولى أو ~~لا؟ لم تبطل وإن طال إذ لا يلزمه ترك السجود في هذه بخلافه في تلك فلو قعد ~~في هذه من سجدته وتذكر أنها الثانية وكان في الركعة الأخيرة فتشهد قال ~~البغوي في فتاويه: إن كان قعوده على الشك فوق القعود بين السجدتين بطلت ~~صلاته لأن عليه أن يعود إلى السجود وإلا فلا تبطل ولا يسجد للسهو ولو سجد ~~ثم ms1230 ذكر في سجوده أنه لم يركع لزمه أن يقوم ثم يركع ولا يكفيه أن يقوم راكعا ~~لأنه قصد بالركوع غيره مغني. (قوله من الابعاض) إلى قوله: ومن نازع في بعض ~~نسخ النهاية وفي المغني إلا قوله: أو علم إلى لأنه. (قوله كقنوت) ظاهره أن ~~الشك في بعضه بعد الفراغ منه لا يضر وهو ظاهر قياسا على ما تقدم في قراءة ~~الفاتحة من أنه لو شك فيها وجب إعادتها أو في بعضها بعد فراغها لم تجب ~~لكثرة كلماتها ع ش.. (قوله كما لو علمه الخ) التفاوت بينه وبين ما يأتي في ~~قوله في ترك بعض مبهم ظاهر فإنه هنا تيقن ترك بعض مبهم وشك في عينه وفيما ~~يأتي شك في ترك البعض المبهم بصري ويأتي مثله عن سم وغيره.. (قوله وشك ~~أمتروكه القنوت الخ) كأن نوى قنوت النصف الثاني من رمضان بتشهدين فشك هل ~~ترك التشهد الأول أو القنوت سم ورشيدي وع ش.. (قوله أو التشهد) أي أو غيره ~~من الابعاض فإنه في هذه يسجد لعلمه بمقتضى السجود مغني. (قوله بخلاف ما لو ~~شك في ترك بعض مبهم) كأن شك في المتروك هل هو بعض أو لا لضعفه بالابهام ~~وبهذا علم أن للتقييد بالمعين معنى خلافا لمن زعم خلافه فجعل المبهم ~~كالمعين وإنما يكون كالمعين فيما إذا علم أنه ترك بعضا وشك هل هو قنوت مثلا ~~أو تشهد أول أو غيره من الابعاض فإنه في هذه يسجد لعلمه بمقتضى السجود مغني ~~ونهاية عبارة سم: # صورة المسألة كما هو ظاهر أنه شك أترك شيئا من الابعاض أو أتى بجميعها ~~وبذلك يتضح مغايرة هذه لقوله السابق: كما لو علمه وشك أمتروكه القنوت أو ~~التشهد خلافا لما يتوهم لأنه في تلك تحقق ترك بعض وشك أهو القنوت أو التشهد ~~وفي هذه لم يتحقق ترك شئ وإنما شك أترك شيئا منها أو لا فليتأمل اه‍ وفي ~~الرشيدي ما يوافقه. # أقول: لكن لا تظهر مغايرة هذه لقوله الآتي: أو علم ترك مسنون الخ ولعل ~~لهذا ترك ms1231 المغني القول الآتي: ثم رأيت أن ع ش نبه عليه.. (قوله أوفي أنه ~~سها أو لا) أي كأن يقول هل أتيت بجميع المندوبات أو تركت مندوبا منها ~~شيخنا. (قوله واحتمل كونه بعضا) أي وكونه هيئة. (قوله لأنه الخ) تعليل ~~لقوله: بخلاف ما لو شك الخ. # (قوله مع ضعف البعض المبهم الخ) وبما تقرر علم أن للتقييد بالمعين معنى ~~خلافا لمن زعم خلافه كالزركشي والأذرعي فجعل المبهم كالمعين نهاية، قال ع ~~ش: قوله م ر: خلافا لمن زعم خلافه هذا الزعم هو الحق لمن أحسن التأمل وراجع ~~فليتأمل وليراجع سم على المنهج ووجهه ما ذكره قبل من أنه لو شك في أنه هل ~~أتى بجميع PageV02P186 # الابعاض أو ترك منها شيئا سجد وأنه لو علم أنه ترك بعضا وشك أنه قنوت أو ~~غيره سجد اه‍.. (قوله مطلق التردد) أي الشامل للوهم والظن ولو مع الغلبة ~~وليس المراد خصوص الشك المصطلح عليه وهو التردد بين أمرين على السواء ومن ~~الشك في عدد الركعات ما لو أدرك الامام راكعا وشك هل أدرك الركوع معه أو ~~لا؟ فالأصح أنه لا تحسب له الركعة فيتدارك تلك الركعة ويسجد للسهو لأنه أتى ~~بركعة مع احتمالها الزيادة وهي مسألة يغفل عنها أكثر الناس فليتنبه لها ~~شيخنا. قول المتن: (ولو شك الخ) أي تردد في رباعية نهاية ومغني أي فرضا ~~كانت أو نفلا ع ش. (قوله ما لم يبلغوا الخ) قضيته أنه يرجع لفعل غيره إذا ~~بلغوا عدد التواتر لكن الذي أفتى به شيخنا الشهاب الرملي آخرا أنه ليس ~~الفعل كالقول فلا يرجع لفعلهم وإن بلغوا عدد التواتر سم وفي المغني ما ~~يوافق كلام الشارح عبارته: قال الزركشي: وينبغي تخصيص ذلك أي عدم جواز أخذ ~~قول الغير بما إذا لم يبلغوا حد التواتر وهو بحث حسن وينبغي أنه إذا صلى في ~~جماعة وصلوا إلى هذا الحد أنه يكتفي بفعلهم اه‍، وفي نسخ النهاية اختلاف ~~عبارته في نسخة بعد استثنائه التواتر القولي نصها ويحتمل أن يلحق بما ذكر ~~ما لو ms1232 صلى في جماعة وصلوا إلى هذا الحد فيكتفي بفعلهم فيما يظهر لكن أفتى ~~الوالد رحمه الله تعالى بخلافه ووجهه أن الفعل لا يدل بوضعه اه‍. قال ~~الرشيدي: قوله م ر: ويحتمل أن يلحق الخ لفظ يحتمل أن ساقط في بعض النسخ مع ~~زيادة لفظ فيما يظهر قبل قوله: لكن أفتى الوالد الخ وظاهره اعتماد خلاف ~~إفتاء والده وفي بعض النسخ الجمع بين يحتمل وفيما يظهر وفيه تدافع اه‍، ~~وقال ع ش: قوله م ر: فيكتفي بفعلهم فيما يظهر جزم به ابن حج في شرحه ~~واعتمده شيخنا الزيادي ونقله سم على المنهج عن الشارح م ر وما نقله عن ~~والده لا ينافي اعتماده لتقديمه واستظهاره له اه‍، وقال البصري: ويمكن ~~الجمع بين الكلامين بحمل الاكتفاء بالتواتر الفعلي على ما إذا علم أنه لم ~~يتخلف عنهم وإنما تردد في مفعولهم هل هو ثلاث أو أربع فإن هذ التردد على ~~هذا التقدير خيال باطل يبعد التعويل عليه وعدم الاكتفاء به الذي أفتى به ~~الشهاب الرملي على ما إذا تردد في موافقته لهم في جميع ما فعلوه وتخلف عنهم ~~في بعضه اه‍. (قوله لأن العمل بخلاف هذا العلم الخ) علة لما يفهمه قوله: ما ~~لم يبلغوا عدد التواتر الخ عبارة النهاية فإن بلغوا عدده بحيث يحصل العلم ~~الضروري بأنه فعلها رجع لقولهم: لحصول اليقين له لأن العمل الخ.. (قوله لا ~~غايته) وهي حصول العلم الضروري كردي. # (قوله للسهو) إلى قوله: كما في رواية في المغني إلا قوله: مع الجلوس ~~بينهما وإلى المتن في النهاية.. (قوله شفعن له الخ) قد يقال: ما الحكمة في ~~جمع ضمير شفعن وتثنية ضمير كانتا ولعلها أن الارغام في السجدتين أظهر فلذا ~~خص بها بخلاف الجبر فساواهما فيه الجلوس بينهما ويحتمل أن يقال الجمع حينئذ ~~نظرا للركعة الزائدة بصري.. (قوله ترغيما) عبارة المغني رغما اه‍ ولعل ~~الرواية متعددة. (قوله ومعنى شفعن له صلاته الخ) أشار به إلى دفع سؤال ~~تقديره كان الظاهر أن يقال شفعتا له صلاته لأن المحدث عنه ms1233 السجدتان وحاصل ~~الجواب أن الضمير للسجدتين والجلوس بينهما وهي جمع ع ش ورشيدي.. (قوله ~~لجبرهما) الأنسب لما قبله وما بعده جمع الضمير. (قوله وخبر ذي اليدين الخ) ~~جواب سؤال منشؤه قوله: ولا لقول غيره الخ فكان حقه أن يذكر هناك كما في ~~النهاية والمغني.. (قوله بل لعلمه) أي لتذكره بعد مراجعته مغني. (قوله على ~~أنهم كانوا عدد التواتر) يرد عليه أن المجيب له (ص) سيدنا أبو بكر وسيدنا ~~عمر وأقل ما قيل فيه أن يزيد على الأربع اللهم إلا أن يقال لما سكت بقية ~~الصحابة على ذلك نسب إليهم كلهم ع ش. # قول المتن: (وإن زال شكه الخ) قد يقال: زواله بيقين أحد طرفيه فما وجه ~~اقتصار الشارح على أحدهما بعينه في قوله: بأن تذكر الخ ويمكن أن يجاب بأن ~~التقييد للخلاف بصري، أقول: بل ذكر الشارح في شرح أو في PageV02P187 # الرابعة سجد ما يعلم منه حكم الطرف الآخر. (قوله بأن تذكر) إلى قوله: أو ~~تذكر في النهاية وإلى قوله: كذا قالوه في المغني. (قوله إذ الفرض الخ) ~~تعليل للتقييد بقوله: باعتبار ما في نفس الامر. (قوله على ما جرى عليه الخ) ~~اعتمده شيخ الاسلام والمغني وع ش عبارة المغني وقضية تعبيرهم بقبل القيام ~~أنه لو زال تردده بعد نهوضه وقبل انتصابه لم يسجد إذ حقيقة القيام الانتصاب ~~وما قبله انتقال لا قيام، قال شيخنا: فقول الأسنوي: أنهم أهملوه مردود وكذا ~~قوله: والقياس أنه إن صار إلى القيام أقرب سجد وإلا فلا لأن صيرورته إلى ما ~~ذكر لا تقتضي السجود لأن عمده لا يبطل وإنما يبطل عمده مع عوده كما مر نبه ~~على ذلك ابن العماد اه‍، ومال النهاية كالشارح إلى ما قاله الأسنوي حيث عقب ~~كلام شيخ الاسلام المار آنفا عن المغني بما نصه: وما ذكره في الروضة من أن ~~الامام لو قام لخامسة إلى آخر ما يأتي في الشرح صريح أو كالصريح فيما قاله ~~الأسنوي اه‍ وأقره سم.. (قوله في اعتماده هذا التفصيل) وهو أنه إن صار إلى ms1234 ~~القيام أقرب سجد وإلا فلا سم.. (قوله لأن تعمد الخ) علة لما جرى عليه ابن ~~العماد وغيره. (قوله بل مع عوده) أي ولا عود هنا. (قوله وفيه نظر) أي فيما ~~قالوه من عدم السجود في التذكر قبل تمام القيام وإن صار إلى القيام أقرب. ~~(قوله والنهوض إليه) أي إلى القيام. (قوله بل لابطالها) أي تلك الزيادة من ~~الهوي أو النهوض. (قوله بذلك) أي بإبطال ذلك النهوض. (قوله فهو) أي قول ~~المجموع. (قوله وإن لم يقرب من القيام) أي حيث خرج عن مسمى القعود لكن قضية ~~ما يأتي عن الروضة أن مجرد الخروج عن مسمى القعود لا أثر له ثم رأيت سؤال ~~الشارح وجوابه الآتيين سم.. (قوله بهذا) أي بأن تعمد نهوض عن جلوس في محله ~~الخ. (قوله وإن لم نقل بذلك) أي بالسجود إذا صار إلى القيام أقرب. # (قوله وهنا) أي في مسألة الشك في ركعة ثالثة الخ، و. (قوله لا يتصور الخ) ~~لعل المراد على فرض أن المشكوك فيها رابعة في نفس الامر. (قوله ومما يؤيد) ~~إلى قوله: فإن قلت في النهاية.. (قوله تفصيل الأسنوي) أي أنه إن صار إلى ~~القيام أقرب سجد وإلا فلا وظاهر كلامه أي النهاية اعتماده ع ش. (قوله فإن ~~قلت هذا) أي تفصيل الأسنوي، و. (قوله ما تقرر) أي ما نقله عن شرح العباب، ~~و. (قوله إن المدار الخ) بيان لما تقرر. (قوله المرادف الخ) صفة القرب، و. ~~(قوله للقرب الخ) متعلق بالمرادف. (قوله ذلك النهوض) أي المخرج عن حد ~~الجلوس. # (قوله لا في حال العمد الخ) أي فأبطلوا به الصلاة. (قوله في نفس الامر) ~~إلى قوله: ولو شك في تشهده في المغني وإلى قوله: فتعين في النهاية. (قوله ~~فقد أتى بزائد بتقدير) وإنما كان التردد في زيادتها مقتضيا للسجود لأنها إن ~~كانت زائدة فظاهر وإلا فتردده أضعف النية وأحوج إلى الجبر نهاية ومغني.. ~~(قوله ثم يسجد) قضيته أنه لا بد من الجلوس قبل هويه للسجود ويحتمل أن يكفيه ~~نزوله من القيام ساجدا لأن ms1235 التشهد بجلوسه تقدم وجلوسه PageV02P188 # للسلام يأتي به بعد سجود السهو فلا معنى لتعين جلوسه قبل السجود ع ش، ~~ولعل هذا الاحتمال هو الظاهر. # . (قوله وإلا) أي وإن كان قد تشهد في الرابعة وكذا إذا لم يتذكر حتى قرأه ~~في الخامسة مغني. (قوله وقد قام الخ) ولو زال شكه قبل قيامه ينبغي أن يجري ~~فيه ما تقدم عن ابن العماد وغيره سم. قول المتن: (بعد السلام) سيذكر الشارح ~~محترزه.. (قوله الذي) إلى قوله: فتعين في المغني. (قوله الذي لا يحصل الخ) ~~سيذكر محترزه. (قوله في ترك فرض غير النية الخ) بقي الشك في النية والتكبير ~~والشرط قبل السلام قال في شرح البهجة: وأفهم كلامه أن الشك في النية ~~وتكبيرة التحرم والطهر مبطل أي بشرطه فقوله الآتي: وقبله أي السلام يأتي به ~~ثم يسجد يقيد بغير ذلك انتهى ولا يخفى صراحة هذا الكلام في تصوير الشك في ~~الطهر بالشك في أصله إذ الشك في بقائه بعد تيقن وجوده غير مبطل وهذا قرينة ~~على تصوير مقابله وهو الشك في الطهر بعد السلام بالشك في أصله أيضا ~~فليتأمل. فرع: من الشك في الطهارة بعد السلام الشك في نيتها فلا يؤثر في ~~صحة الصلاة وإن أثر الشك بعد الطهارة في نيتها بالنسبة لها حتى لا يجوز ~~افتتاح صلاة بهذه الطهارة فعلم أن للشك في نية الطهارة بعد الطهارة حالين ~~وأنه إذا شك في نيتها بعد السلام لم يؤثر في صحة الصلاة التي سلم منها ~~ويؤثر الشك في أصل الطهارة وإلا كما هو صريح كلام الشارح فلا وحاصل كلام ~~الشارح تصوير مسألة الشك بعد السلام في الطهارة مثلا بما إذا تيقن الطهارة ~~وشك في طرو الحدث وقد يستبعد هذا لظهور عدم تأثير الشك في طرو الحدث بعد ~~تيقن الطهارة فلا يظهر كونه محل هذا النزاع الكبير ولا مانع من تصويرها ~~بالشك بعد السلام في أصل الطهارة كما أنها مصورة في الأركان بالشك في أصل ~~وجودها نعم هذا قريب فيما إذا لم يتيقن بسبق حدث ولا طهارة ms1236 أو تيقن سبقهما ~~وجهل السابق منهما أما لو تيقن سبق الحدث ثم شك في وجود الطهارة فعدم ~~التأثير هنا بعيد فليتأمل سم و. (قوله وقد يستبعد الخ) حكاه الرشيدي عنه ثم ~~جزم بتصوير المسألة بالشك بعد السلام في أصل الطهارة وكذا جزم بذلك الحفني. ~~(قوله غير النية الخ) سيذكر محترزه. (قوله وإلا لعسر الخ) أي خصوصا على ذوي ~~الوسواس نهاية ومغني. (قوله وبه) أي بالتعليل الثاني وقال الكردي بقول ~~المصنف في ترك فرض اه‍. (قوله ويتجه أن الشرط كالركن الخ) وهو المعتمد شيخ ~~الاسلام ونهاية ومغني PageV02P189 # وزيادي عبارة شرح بأفضل وإلا الشك في الطهارة وغيرها من بقية الشروط على ~~ما في موضع من المجموع لكن المعتمد ما فيه في موضع آخر وفي غير من أنه لا ~~يضر الشك فيه بعد تيقن وجوده عند الدخول في الصلاة إلا في الطهارة فإن يكفي ~~تيقن وجودها ولو قبل الصلاة اه‍. قال الكردي: قوله: إلا في الطهارة هكذا ~~فرق الشارح بين الطهارة وغيرها من بقية الشروط هنا وفي شرحي الارشاد وأطلق ~~في التحفة عدم ضرر الشك في الشرط بعد الصلاة ولم يفرق بين الطهر وغيره من ~~الشروط وكذلك النهاية والزيادي وغيرهما اه‍. (قوله ويجوز الخ) عطف على ~~قوله: بأن الشك الخ. (قوله ودعوى) إلى قوله: وإذا بنى في النهاية إلا قوله: ~~وأما قوله إلى وإنما وجبت، وقوله: أما سلام إلى وأما الشك الخ.. (قوله ~~لأنها إذا جوزوا له الدخول فيها مع الشك الخ) فيه أن هذا الشك لا عبرة به ~~مع تيقن الطهارة بخلاف الشك الذي الكلام فيه كما علمت فالأولوية بل ~~المساواة ممنوعة رشيدي. (قوله وأما قوله) أي المجموع كردي. (قوله فهو كما ~~لو شك بعد السلام الخ) قد مر عن سم وغيره ما فيه. # (قوله لأنه لا أصل له الخ) أي لأجل هذا وجبت الإعادة لا للشك في الشرط ~~كردي. (قوله كلامهم المذكور) وهو تصريحهم بجواز دخول الصلاة الخ. (قوله كما ~~يأتي) أي في آخر الباب. (قوله يوجب الاتيان به) أي ما ms1237 لم يأت بمبطل ولو بعد ~~طول الفصل كما مر في أول الباب ع ش.. (قوله في ركن الترتيب) عبارته هناك لو ~~سلم الثانية على اعتقاد أنه سلم الأولى ثم شك في الأولى أو بان أنه لم ~~يسلمها لم يحسب سلامه عن فرضه انتهت اه‍ سم. (قوله وأما الشك) إلى قوله: لا ~~الشك في المغني. (قوله فيؤثر الخ) أي فتلزمه الإعادة مغني وشرح بأفضل. ~~(قوله على المعتمد) أي ولو كان طرو الشك بعد طول الفصل من السلام ع ش. ~~(قوله لشكه الخ) متعلق بيؤثر. (قوله ومنه) أي من الشك في النية. (قوله أنوى ~~فرضا الخ) قال البغوي: ولو شك أن ا أداه ظهر أو عصر وقد فاتتاه لزمه ~~إعادتهما جميعا مغني.. (قوله في غير الجمعة) ينبغي والمعادة بصري عبارة ع ~~ش: ينبغي أن يلحق بها ما يشترط فيه الجماعة كالمعادة والمجموعة جمع تقديم ~~بالمطر بخلاف المنذور فعلها جماعة لأن الجماعة ليست شرطا لصحتها بل واجبة ~~للوفاء بالنذر اه‍. (قوله بعد فراغ الصوم) مفهومه أنه إذا شك قبل فراغه ضر ~~فيجب الامساك وقضاؤه إن كان فرضا ع ش.. (قوله لمشقة الإعادة فيه الخ) عبارة ~~المغني لأن تعلق النية بالصلاة أشد من تعلقها بالصوم بدليل أنه لو شك فيها ~~في الصلاة وطال الزمن بطلت ولا كذلك الصوم اه‍.. (قوله أنه إن كان) أي الشك ~~قبل السلام، و. (قوله في ترك ركن الخ) أي وإن كان في شرط أبطل بشرطه كما ~~تقدم عن شرح البهجة سم. (قوله إن بقي محله) يعني بأن لم يبلغ مثله كما علم ~~مما قدمه في صفة الصلاة، و. (قوله وإلا فبركعة) أي لأن نظيره يقوم مقامه ~~ويلغو ما بينهما فيبقى عليه ركعة رشيدي. (قوله لاحتمال الزيادة) هذا ظاهر ~~فيما لو شك عقب الركن قبل أن يأتي بركن غيره وإلا فالزيادة محققة وعلى كل ~~حال فكان الأولى حذف الاحتمال لاغناء قوله: أو لضعف الخ عنه رشيدي.. (قوله ~~وبه) أي بالتعليل الثاني. (قوله فأحرم الخ) ولا يشكل ما هنا بما مر ms1238 من أنه ~~إذا أتى بتكبيرة التحرم بقصد التحرم تبطل الصلاة التي هو فيها لأن المبطل ~~هناك ما يلزم التحرم من قطع الصلاة التي هو فيها وهذا لا يتأتى هنا لأنه ~~إنما أتى هنا بهذا التحرم لظن أن الأولى قد انقضت ولم يتصور منه قصد قطعها ~~بخلاف ما مضى بصري.. (قوله فورا) أي من غير طول فصل كما يعلم مما بعده ومن ~~محترزه الآتي فليس المراد الفورية الحقيقية رشيدي. (قوله لم تنعقد) أي ~~الأخرى. (قوله ثم إن ذكر الخ) عبارة المغني والأسني: وخرج بالشك العلم فلو ~~تذكر بعده أنه ترك ركنا بنى على ما فعله إن لم يطل الفصل ولم PageV02P190 # يطأ نجاسة وإن تكلم قليلا واستدبر القبلة وخرج من المسجد وتفارق هذه ~~الأمور وطئ النجاسة باحتمالها في الصلاة في الجملة والمرجع في طوله وقصره ~~إلى العرف اه‍. (قوله قبل طول فصل) أي عرفا، و. (قوله وإن تخلل الخ) غاية ع ~~ش. (قوله يسير) أخرج الكثير سم. (قوله أو استدبر القبلة) قال في العباب: ~~وفارق مصلاه وقال في شرحه كشرح الروض وخرج من المسجد أي من غير فعل كثير ~~متوال كما هو ظاهر اه‍ وهو ظاهر لأن الفعل الكثير المتوالي يبطل حتى مع ~~السهو والجهل سم وفي ع ش ما يوافقه. (قوله حسب له الخ) خلافا للنهاية ~~عبارته: ومتى بنى لم تحسب قراءته إن كان قد شرع في نفل فإن شرع في فرض حسبت ~~لاعتقاده فرضيتها قاله البغوي، ثم قال: وهذا إذا قلنا أنه إذا تذكر لا يجب ~~القعود وإلا فلا تحسب وعندي لا تحسب انتهى وهو الأوجه اه‍، قال ع ش: قوله: ~~وعندي لا تحسب الخ أي بل يجب العود للقعود وإلغاء قيامه اه‍، وقال سم بعد ~~نقله عن الايعاب وشرح البهجة مقالة البغوي المذكورة بتمامها، وقوله: وعندي ~~لا تحسب هو الأوجه م ر وقضيته وجوب القعود عند التذكر وبذلك كله يعلم ~~مخالفة الشارح هنا لما ذكره البغوي وسيأتي في صلاة المسافر في شرح ولو جمع ~~ثم علم ترك ركن من ms1239 الأولى الخ قول الشارح أما إذا ليطل فيلغو ما أتى به من ~~الثانية ويبني على الأولى انتهى، وهو مخالف لما هنا وموافق لما قاله البغوي ~~من عدم الحسبان مطلقا اه‍، وعبارة الرشيدي: قوله م ر وعندي لا تحسب أي ~~لوجوب القعود عليه كما هو ظاهر السياق وانظر ما وجهه فيما لو كان الركن ~~المشكوك فيه من الأركان التي لا تتعلق بالقعود كالركوع مثلا وهلا كان العود ~~للقعود في هذه الحالة مبطلا لأنه حينئذ زيادة ركن في غير محله فكأن ~~المتبادر عوده إلى ما شك فيه وانظر ما صورة حسبان القراءة أو عدم حسبانها ~~فإنه لم يظهر لي اه‍. أقول: كلام البغوي كما في سم عن شرح البهجة مفروض ~~فيما إذا سلم ناسيا من ركعتين فشرع في أخرى وقرأ ثم تذكر أنه لم يتم الأولى ~~فما يقتضيه السياق من وجوب القعود إنما هو لذلك الفرض فلو كان المتروك نحو ~~ركوع فيجب العود إليه كما هو معلوم مما مر في صفة الصلاة وبذلك الفرض تظهر ~~أيضا صورة الحسبان أو عدمه،. (قوله كما مر) أي قبيل الركن الثاني عشر. ~~(قوله تفصيل الشك الخ أي قبل السلام الآتي قبيل قول المصنف وسهوه بعد سلامه ~~PageV02P191 # والمار قبيل بيان السترة.. (قوله لأنه) أي الشك في النية (يضعفها) أي ~~النية. (قوله بخلاف الظن) ففيه التفرقة بين الظن والشك سم وع ش.. (قوله ~~ولذلك) أي لأجل أن الشك في النية يضعفها. (قوله وخرج) إلى المتن في ~~النهاية. (قوله ما لو طال الفصل الخ) وأفتى الوالد رحمه الله تعالى فيمن ~~سلم من ركعتين من رباعية ناسيا وصلى ركعتين نفلا ثم تذكر بوجوب استئنافها ~~لأنه إن أحرم بالنفل قبل طول الفصل فتحرمه به لم ينعقد ولا يبني على الأولى ~~لطول الفصل بالركعتين أو بعد طوله بطلت نهاية، قال ع ش: قوله م ر: لطول ~~الفصل قد يؤخذ منه أن الركعتين يحصل بهما طول الفصل وينبغي أن يعتبر ذلك ~~بالوسط المعتدل لأنه المحمول عليه غالبا عند الاطلاق اه‍.. (قوله على ما ms1240 ~~تقرر) وهو قوله: أما لو طال الفصل الخ. (قوله انضم إليه) أي إلى الخروج ع ~~ش. (قوله أي المأموم) إلى قول المتن: وسهوه في النهاية إلا قوله: وذو الخبث ~~الخفي وقوله: وغير السلام إلى المتن. (قوله أي مقتضاه الخ) هذا التفسير لا ~~يلتئم مع قول المصنف: حال قدوته الخ. (قوله ولو حكمية) عبارة المغني الحسية ~~كأن سها عن التشهد الأول أو الحكمية كأن سهت الفرقة الثانية في ثانيتها من ~~صلاة ذات الرقاع اه‍. قول المتن: # (يحمله إمامه) أي وإن بطلت صلاة الامام بعد سهو المأموم سم على حج أي ~~فيصير المأموم كأنه فعله حتى لا ينقض شئ من ثوابه ع ش.. (قوله وغيرها) ~~كالسورة والجهر مغني. (قوله لعدم صلاحيته) أي غير المتطهر من المحدث أو ذي ~~الخبث وكذا ضمير أدركه وضمير خلفه. (قوله ولذلك) أي لعدم الصلاحية. (قوله ~~خلفه) أي خلف المحدث أو ذي الخبث الخفي الذي لم يعلم بذلك وقت النية ع ش. ~~(قوله وخرج) إلى قول المتن: وسهوه في المغني إلا قوله: سجدة إلى المتن ~~وقوله: أو في أنه إلى أتى وقوله: أو الشك إلى يبطل. (قوله وسيأتي) أي آنفا ~~في المتن. # (قوله أي بعده) أي كما علم مما مر أنه الأولى نهاية عبارة المغني أو بعده ~~وهو الأولى اه‍.. (قوله في جلوس تشهده) أي في أثناء تشهده أو قبله أو بعده ~~نهاية ومغني.. (قوله لما مر في ركن الترتيب) كأنه إشارة إلى قوله: ثم فلو ~~تيقن أي المصلي ترك سجدة من الأخيرة سجدها وأعاد تشهدها انتهى، وهذا يفيد ~~أن المأموم في ذلك كغيره ووجهه أنه لم ينتقل مع الامام لما بعد المتروك بل ~~تبين أنه في الجلوس بين السجدتين، و. (قوله وغير السلام الخ لا حاجة لهذا ~~بل لا معنى له هنا لأن الكلام فيما قبل سلام الامام كما يصرح به قول ~~المصنف: قام بعد سلام الامام سم. # (قوله أو شك فيه) أي في ترك الركن المذكور مغني. (قوله لما مر فيه) أي في ~~ركن الترتيب. (قوله ms1241 مما مر ثم) أي في ركن الترتيب. (قوله ولا يجوز له العود ~~الخ) أي مع بقاء القدوة نهاية، قال ع ش: احترز به عما لو نوى مفارقته اه‍. ~~(قوله لما فيه من ترك المتابعة) قد يؤخذ من هذا التعليل أنه لو اتفق سلام ~~الامام بمجرد التذكر وكان المتروك ركوع الأخيرة مثلا جاز له العود لتداركه ~~فليراجع سم، ويؤيده ما يأتي عنه قبيل الفرع وما PageV02P192 # مر آنفا عن النهاية وع ش. (قوله بخلاف الشك) أي يسجد فيه سم ونهاية عبارة ~~المغني: وخرج بذكر ما لو شك في ترك الركن المذكور فإنه يأتيه ويسجد للسهو ~~كما في التحقيق وإنما لم يتحمله عنه لأنه شاك فيما أتى به بعد سلام إمامه ~~اه‍.. (قوله أتى بركعة) أي بعد سلام الامام سم عبارة ع ش قوله: أتى بركعة ~~أي وجوبا وسجد أي ندبا اه‍، وعبارة المغني: فإنه يسجد للسهو للتردد فيما ~~انفرد به ولو تذكر بعد القيام أنه أدرك الركوع لأن ما فعله مع تردده فيما ~~ذكر محتمل للزيادة اه‍.. (قوله بعد القدوة) ظرف لوجود شكه. (قوله فتذكر ~~أحدهما) أي ترك أحدهما نهاية عبارة المغني: أما النية وتكبيرة الاحرام ~~فالتارك لواحدة منهما ليس في صلاة اه‍، وهي أحسن.. (قوله أو في شرط الخ) ~~خرج به الشك في طرو المانع فلا يؤثر لأن الأصل عدمه سم. (قوله من شروطه) أي ~~شروط أحدهما.. (قوله إذا طال) هذا بخلاف الشك بعد السلام فإنه لا أثر له ~~بعد زواله له وإن طال كما هو ظاهر لظهور الفرق بين ما قبل وما بعد ثم رأيت ~~الشارح ذكره في شرح العباب سم.. (قوله أو مضى معه ركن) هو صادق بأقل ~~الأركان نحو اللهم صل على محمد وكالركن بعضه وهو ظاهر فليراجع ع ش. أقول: ~~تقدم قبيل بحث السترة أن المبطل أحد الأمور الثلاثة طول الزمن عرفا وإن لم ~~يمض ركن أو مضى ركن وإن لم يطل الزمن أو عدم إعادة ما قرأه في حالة الشك ~~وإن لم يطل الزمن ولم يمض ms1242 ركن فعلم بذلك أن قوله: وكالركن بعضه ليس على ~~إطلاقه.. قوله: كما مر) أي قبيل بيان السترة كردي.. (قوله أي المأموم) إلى ~~قوله: وعليه يحمل في النهاية وإلى قوله: وله احتمال الخ في المغني إلا ~~قوله: وعليه إلى أما لو سلم. (قوله أي بعده) أي بعد الفراغ منه بقرينة ما ~~يأتي رشيدي. (قوله ومحله) أي محل السجود. (قوله إن أتى بعليكم) قد يقال: ~~ينبغي أنه لو نوى الاتيان به كان الحكم كذلك لما مر أن نية المبطل مع ~~الشروع فيه مبطلة بصري.. (قوله ومحله) أي محل عدم السجود إذا لم يأت بعليكم ~~بل اقتصر على السلام كما فهم من قوله الأول: ومحله الخ، فالضمير عائد على ~~ما فهم مما تقدم أو محل أن السلام من أسمائه تعالى فلا يؤثر سم.. (قوله إن ~~لم ينو معه الخ) أي وإلا سجد وإن لم يأت بعليكم سم. (قوله الخروج الخ) أي ~~أو كونه بعض سلام التحلل كما سبق في أوائل الباب مع ما فيه. (قوله وعليه ~~يحمل الخ) أي ما لو نوى مع السلام الخروج من الصلاة. (قوله أما لو سلم معه) ~~أي مقارنا له سم. (قوله فلا يسجد الخ) وفاقا للمغني وخلافا للنهاية كما ~~يأتي آنفا. (قوله وله احتمال أنه يسجد الخ) وهو الأوجه لضعف القدوة بالشروع ~~فيه وإن لم تنقطع حقيقتها إلا بتمام السلام ويؤيد ذلك ما سيأتي أنه لو ~~اقتدى بعد شروعه في السلام وقبل عليكم لم تصح القدوة على المعتمد نهاية، ~~وفي سم عن الشهاب الرملي ما يوافقه.. (قوله وفيه نظر) أي في احتمال السجود. ~~(قوله لما يأتي في الجماعة أنها الخ) تقدم عن النهاية ووالد صاحبه خلافه. ~~PageV02P193 # (قوله قلت: يفرق الخ) الحاصل أن كلا من التكبير والسلام جزء من الصلاة ~~وذلك يستلزم اعتبار تبين الدخول في الأول وعدم تبين الخروج في الثاني سم،. ~~(قوله وذلك) أي كون السلام خارجا من الصلاة. (قوله وحينئذ) أي وحين يكون ~~السلام خارجا من الصلاة بصري. (قوله أنه يخرج الخ) أي يجوز الخروج. ms1243 (قوله ~~أي المأموم) إلى قوله: بل يفارقه في المغني وإلى قوله: ولا ينافي في ~~النهاية. قول المتن: (ويلحقه سهو إمامه) ولو كان اقتداؤه بعد سجود الامام ~~للسهو وقبل سلامه فهل يلحقه سهوه فيسجد في آخر صلاته فيه نظر، والظاهر أنه ~~يلحقه سم، وقال ع ش: والأقرب أنه لا يلحقه لأنه لم يبق في صلاة الامام خلل ~~حين اقتدائه اه‍ وهو ظاهر.. # (قوله المتطهر) أي وإن أحدث بعد ذلك نهاية ومغني. (قوله حال الخ) ظرف ~~المتطهر. (قوله حال وقوع السهو الخ) فلو بان إمامه محدثا فلا يلحقه سهوه ~~ولا يتحمل هو عنه إذ لا قدوة حقيقة حال السهو مغني وسم. # قول المتن: (لزمه متابعته) أي مسبوقا كان أو موافقا شرح بأفضل.. (قوله ~~وإن لم يعرف أنه سها) حملا له على السهو حتى لو اقتصر على سجدة واحدة سجد ~~المأموم أخرى لاحتمال ترك الامام لها سهوا نهاية ومغني.. (قوله بأن هوى ~~للسجدة الخ) محل ذلك حيث لم يقصد ابتداء عدم السجود أصلا وإلا فتبطل بمجرد ~~هوي الامام للسجود لشروع المأموم في المبطل ع ش.. (قوله لأنه حينئذ الخ) ~~عبارة النهاية والمغني: لمخالفته حال القدوة اه‍.. (قوله بركنين) ليس ~~المراد كما هو واضح بركنين للصلاة بل المراد لسجود السهو وكان يكفي أن يقال ~~بفعلين وإن لم يكونا ركنين للصلاة سم. (قوله إن تعمد) أي وعلم شرح بأفضل ~~ويأتي في الشرح ما يفيده.. (قوله إن تيقن) أي المأموم (غلطه) أي الامام ع ~~ش. (قوله في سجوده) أي في ظنه سبب السجود كان ظن ترك بعض يعلم المأموم فعله ~~مغنى. (قوله كان كتب) أي الامام ع ش. (قوله كأن كتب الخ) لا يقال هذه ~~الأمور لا تفيد اليقين لأنه بعد تسليم أن المراد به حقيقته يمكن أن تفيده ~~بواسطة القرائن سم. عبارة المغني: قال بعض المتأخرين وهو أي استثناء ما لو ~~تيقن غلط الامام في سجوده مشكل تصويرا وحكما واستثناء فتأمله انتهى وجه ~~إشكال تصويره كيف يعلم المأموم أن الامام سجد لذلك، جوابه: أن يغلب ms1244 على ظنه ~~أنه سجد لذلك وهو كاف ووجه إشكال حكمه أنه إذا سجد الإمام لشئ ظنه سها به ~~وتبين خلافه يسجد لذلك وإذا سجد ثانيا لزم المأموم متابعته وجوابه أنه لا ~~يسجد معه أولا وإن سجد معه ثانيا ووجه إشكال استثنائه أن هذا الامام لم يسه ~~فكيف يستثنى من سهو الامام وجوابه أنه استثناء صورة اه‍.. (قوله أو أشار) ~~أي إشارة مفهمة. (قوله لجهله به) أي بوجوب المتابعة. (قوله في تصور ذلك) أي ~~تيقن غلط الامام ع ش. (قوله واستشكال حكمه) أي حكم تيقن الغلط من عدم جواز ~~المتابعة. (قوله يقتضي سجوده) أي المأموم أخذا مما يأتي. (قوله بعد نية ~~الخ) و. (قوله لمدرك الخ) كل منهما متعلق لقوله سجوده. (قوله فتلك الخ) ~~جواب أما. (قوله ولو قام إمامه الخ). فرع: جلس الامام للتشهد في ثالثة ~~الرباعية سهوا فشك المأموم أهي ثالثة أم رابعة فقضية وجوب البناء على ~~اليقين أنه يجعلها ثالثة ويمتنع عليه موافقة الامام في هذا الجلوس وهذا ~~التشهد فهل تتعين عليه المفارقة أو يجوز له انتظار الامام قائما فلعله ~~يتذكر أو يشك فيقوم فيه نظر ولعل الأقرب الثاني سم. قوله: PageV02P194 # (لأن الفرض الخ) عبارة النهاية والمغني لأن قيامه أي المأموم لخامسة غير ~~معهود بخلاف سجوده فإنه معهود لسهو إمامه ولا يرد ما سيأتي في الجمعة أن ~~المسبوق لو رأى الامام يتشهد نوى الجمعة لاحتمال نسيانه بعض أركانها فيأتي ~~بركعة لأنه إنما يتابعه فيما يأتي إذا علم ذلك كما أفاده الوالد رحمه الله ~~تعالى وهنا لم يعلم ا ه‍ عبارة سم قولان الفرض أنه علم الحال الخ قضيته أنه ~~لو لم يعلم ذلك ولم يظنه جازت المتابعة لكن إنما يظهر ذلك إن كان مسبوقا أو ~~شاكا ففعل ركعة بخلاف ما إذا لم يكن كذلك لأنه إذا أدرك مع الامام جميع ~~الصلاة من غير حصول خلل في فعل نفسه تمت صلاته وإن تبين اختلال بعض ركعات ~~الامام فحينئذ ليس له متابعته في تلك الركعة التي قام لها نعم ينبغي ms1245 أن شرط ~~جواز المتابعة للمسبوق أو الشاك إن ظن أو علم أنه ترك ركنا بخلاف ما إذا شك ~~فليتأمل ثم رأيت الشارح في الجمعة صرح بذلك الشرط سم. (قوله بل يفارقه الخ) ~~وهي أولى قياسا على ما مر فيما لو عاد الامام للقعود بعد انتصابه ع ش. ~~(قوله قضية كلامهم الخ) جزم بهذه القضية شيخ الاسلام في فتاويه وقضية قوله ~~بفعل الامام أنه لا يستقر قبل فعله حتى لو فارقه المأموم قبل فعله سقط عنه ~~وهو الظاهر سم وقوله قبل فعله المتبادر منه قبل فراغه منه فيجوز المفارقة ~~حينئذ قبل هويه للسجدة الثانية أخذا مما تقدم آنفا في شرح لزمه متابعته ~~فليراجع. (قوله إن سجود السهو الخ) هل سجود التلاوة كذلك أو يفرق فيه نظر ~~ولعل الفرق أظهر كما يفيده ما يأتي في سجود التلاوة أنه لو لم يعلم سجود ~~إمامه إلا بعد رفعه منه لا يسجد سم وع ش و. (قوله بفعل الامام الخ) هو ~~مفروض فيما لو سجد الإمام قبل السلام فلو كان يرى السجود بعد السلام ~~كالحنفي فسلم ثم سجد فهل يستقر على المأموم المخالف في هذه الحالة حتى ~~يلزمه السجود قبل سلامه أم لا اعتبارا باعتقاده فيه نظر ويظهر الثاني ثم ~~رأيت ما ذكره الشارح قبيل قول المصنف الآتي ولو سها إمام الجمعة وقوله هنا ~~أو اعتقادا أنه بعد السلام سم على حج وهو ظاهر وكتب على سم شيخنا الشوبري ~~لا وجه لهذا التردد لأنه بسلام الامام انقطعت القدوة فهو باق على سنيته ~~انتهى ا ه‍ ع ش. # (قوله على المأموم الخ) هذا في الموافق أما المسبوق إذا تخلف عن سجود ~~الامام لعذر إلى أن سلم الامام فلا يلزمه السجود لفواته والفرق أن سجود ~~الموافق ليس لمحض المتابعة بل لجبر خلل الصلاة أيضا بخلاف المسبوق فإن ~~PageV02P195 # سجوده الآن لمحض المتابعة وقد فاتت م ر ا ه‍ سم واعتمده ع ش. (قوله لزمه ~~أن يعود إليه الخ) لعله حيث لم يوجد ما ينافي السجود فإن وجد كحدثه ms1246 فلا ~~أخذا مما يأتي آنفا عن النهاية والمغني عند قول المتن على النص فليراجع. ~~(قوله وظاهر الخ) عكس قوله السابق وإلا بأن هوى للسجدة الثانية الخ.. (قوله ~~وإلا يسجد الإمام) إلى المتن في المغني وإلى قوله وبقي في ذلك في النهاية ~~إلا قوله لكن لا يفعل إلى وإنما لم يأت وقوله والذي يتجه الخ فقال بدله وقد ~~يوجه الخ. (قوله وإلا يسجد الإمام الخ) أي أو بطلت صلاة الامام كأن أحدث ~~قبل تمامها وبعد وقوع السهو منه أو فارقه شرح بأفضل. (قوله أو اعتقادا الخ) ~~أي كالحنفي قول المتن (فيسجد الخ) أي ندبا كما هو ظاهر سم. (قوله فيسجد ~~المأموم) أي بعد سلام إمامه نهاية ومغني وسيأتي هذا في الشرح بقي ما لو أخر ~~الامام السلام بعد سجوده وقد سها المأموم عن سجوده ثم تذكر قبل سلام الامام ~~ويظهر أنه يسجد ولا ينتظر سلام الامام كما لو سبقه الامام بأقل من ثلاثة ~~أركان طويلة لسهوه عن متابعته فإنه يمشي على نظم صلاة نفسه سم على حج اه‍ ع ~~ش قول المتن (على النص) وعليه لو تخلف بعد سلام إمامه ليسجد فعاد الامام ~~إلى السجود لم يتابعه سواء أسجد قبل عود إمامه أم لا لقطعه القدوة بسجوده ~~في الأولى وباستمراره في الصلاة بعد سلام إمامه في الثانية بل يسجد فيهما ~~منفردا بخلاف ما لو قام المسبوق ليأتي بما عليه فالقياس كما قاله الأسنوي ~~لزوم العود للمتابعة والفرق أن قيامه لذلك واجب وتخلفه ليسجد مخير فيه وقد ~~اختاره فانقطعت القدوة فلو سلم المأموم معه ناسيا فعاد الامام إلى السجود ~~لزمه موافقته فيه لموافقته له في السلام ناسيا فإن تخلف عنه بطلت صلاته أي ~~عند عدم المنافي للسجود كما لو أحدث أو نوى الإقامة وهو قاصر أو بلغت ~~سفينته دار إقامته أو نحو ذلك وإن سلم عامدا فعاد الامام لم يوافقه لقطعه ~~القدوة بسلامه عمدا مغني ونهاية ويأتي جميع ما ذكر في الشرح إلا قولهما أي ~~عند عدم المنافي الخ قول المتن (فالصحيح ms1247 أنه يسجد معه) أي وجوبا (ثم في آخر ~~صلاته) أي ندبا شرح بأفضل وسم. # (قوله أن موضوعه) المناسبة موضعه بإسقاط الواو الثاني. (قوله ومن ثم الخ) ~~إشارة إلى قوله للمتابعة. (قوله كما يأتي) أي آنفا شرح على النص. (قوله كما ~~مر) أي قبيل قول المصنف فلو ظن الخ قول المتن (فإن لم يسجد الإمام ) أي ~~عمدا أو سهوا أو اعتقادا أنه بعد السلام. (قوله في الصورتين) أي في السهو ~~بعد الاقتداء والسهو قبله. (قوله لما مر) أي آنفا من قوله جبرا للخلل الخ. ~~(قوله ولو اقتصر إمامه) أي الموافق. (قوله سجد ثنتين) هل تستقران على ~~المأموم على ما تقدم في التنبيه أو لا لأن الامام في معنى التارك له إذ لا ~~يحصل بالسجدة الواحدة فيه نظر ولعل الأوجه الثاني سم أقول صنيع النهاية ~~والمغني في شرح قول المصنف المتقدم فإن سجد لزمه متابعته كالصريح في ~~الاستقرار وبطلان الصلاة بالترك فليراجع. (قوله أو تركه الخ) عطف على قوله ~~اقتصر الخ. (قوله اعتقادا الخ) عبارة المغني ولو كان إمامه حنفيا فسلم قبل ~~أن يسجد للسهو سجد المأموم قبل سلامه اعتبارا بعقيدته ولا ينتظره ليسجد معه ~~لأنه فارقه بسلامه هذا إذا كان موافقا أما المسبوق فيخرج PageV02P196 # نفسه ويتم لنفسه ويسجد آخر صلاته وظاهر هذا أنه ينوي المفارقة إذا قام ~~ليأتي بما عليه والظاهر أنه لا يحتاج إلى نية المفارقة لقولهم وتنقضي القدو ~~بسلام الامام ا ه‍. (قوله اعتقادا أتى به الخ) منه أن يقتدي الشافعي ~~بالحنفي في صلاة الصبح فيسن للشافعي السجود قبيل سلامه وبعد سلام إمامه ~~سواء أتى المأموم بالقنوت أو لم يأت به لأن سجوده لترك إمامه القنوت لا ~~لترك نفسه لأن تركه يتحمله الامام ومن ثم لو اقتدى الشافعي في صلاة الصبح ~~بمن يصلي الظهر أو سنة الصبح مثلا لا يطلب منه سجود السهو سواء أقنت ~~المأموم أم لا لأن ترك المأموم له يتحمله عنه الامام وصلاة الامام لم ~~يدخلها نقص يقتضي السجود في عقيدة المأموم إذ لا قنوت عند ms1248 المأموم في الظهر ~~وسنة الصبح حتى يسجد لترك إمامه له واعلم أن سجود الشافعي للسهو خلف الحنفي ~~لا يختص بصلاة الصبح بل الظاهر طلب السجود من الشافعي إذا صلى خلف الحنفي ~~في الصلوات الخمس وإن لم أقف على من نبه عليه وذلك لأن الحنفي يصلي على ~~النبي (ص) في التشهد الأول بحيث لو صلى فيه عليه (ص) سجد للسهو وبتركه ~~للصلاة على النبي (ص) في التشهد الأول يتوجه سجود السهو على المأموم فتنبه ~~له كردي أقول قد يمكن الفرق بين القنوت والصلاة على النبي (ص) بكون الأول ~~جهريا والثاني سريا فلا يعلم المأموم ترك إمامه الحنفي لها لاحتمال تقليده ~~لمن يرى الصلاة على النبي (ص) في التشهد الأول كالشافعي وفي الحاشية ~~الشامية على الدر المختار من كتب الحنفية ما نصه هذا كله أي وجوب سجود ~~السهو في الصلاة على النبي (ص) في التشهد الأول على قول أبي حنيفة ولا ففي ~~التتارخانية عن الحاوي أنه على قولهما لا يجب السهو ما لم يبلغ إلى قول ~~حميد مجيد ا ه‍ ويؤيد الفرق المذكور عدم نقل السجود في غير الصبح قولا أو ~~فعلا من أحد من أصحابنا سلفا وخلفا مع شيوع مذهب الحنفي في الصلاة على ~~النبي (ص) في التشهد الأول فالسجود في غير الصبح في قوة مخالفة الاجماع ~~المذهبي والله أعلم. (قوله أتى به) أي ندبا كما هو ظاهر سم. (قوله فتختل ~~المتابعة) قد يفهم أنه لو لم تختل بأن نوى المفارقة عقب ترك الامام التشهد ~~الأول أو سجود التلاوة أتى به وهو ظاهر في ترك التشهد الأول دون سجود ~~التلاوة لقولهم إن المأموم يسجد لسجدة إمامه لا لقراءته سم. (قوله بخلاف ما ~~هنا) أي سجود السهو. (قوله فرع سجد الإمام) إلى قوله وبقي في ذلك في ~~النهاية إلا أنه لم يقل فيما يأتي والذي يتجه ذكر الاحتمالين وتوجيه كل ~~منهما ثم قال هذا والذي أفتى به الوالد رحمه الله تعالى أنه يجب عليه تمام ~~كلمات التشهد الواجبة ثم يسجد للسهو انتهى ms1249 ما في النهاية والاحتمالان ~~مفرعان على مقتضى كلام الخادم والبحر من وجوب المتابعة أقول القلب إلى ما ~~أفتى به الشهاب الرملي أميل وظاهر كلامه أنه يتمه وإن استمر فيه حتى شرع ~~إمامه في الهوي للسجدة الثانية بصري وقوله ما أفتى به الشهاب الخ في الكردي ~~عن الايعاب ما يوافقه وقوله وظاهر كلامه الخ يأتي عن سم ما يوافقه. # (قوله الموافق الخ) أي أما المسبوق فيوافقه وجوبا مطلقا كما مر. (قوله من ~~أقل التشهد) أي مع الصلاة على النبي (ص) وفي الكردي عن الايعاب مثله. (قوله ~~وافقه وجوبا) أي فتخلفه تخلف بغير عذر سم. (قوله ما مر آنفا) أي في شرح ~~لزمه متابعته. (قوله لأن للمأموم التخلف بعد سلام الامام) وظاهر أنه حينئذ ~~لا يأتي بشئ من أذكار التشهد ولا أدعيته لأن سجوده وقع في محله وليس لمحض ~~المتابعة وسجود السهو المحسوب لا يعقبه إلا السلام كما سيأتي ما يصرح به ~~غاية الأمر أنه اغتفر له التخلف فلا تبطل به صلاته خلافا لما وقع في حاشية ~~الشيخ ع ش رشيدي عبارته قوله لأن للمأموم التخلف الخ أي فلا يكون سجوده مع ~~الامام مانعا له من الأذكار المأثورة أو غيرها اه‍. (قوله أو قبل أقله ~~تابعه الخ) خالفه شيخنا الشهاب الرملي فأفتى بأنه PageV02P197 # لا يتابعه بل يتخلف لاتمام التشهد الواجب ثم يسجد عملا بقاعدة أن سجود ~~السهو بين التشهد والسلام انتهى وعلى هذا فلا يضر تخلفه بالسجودين مع ~~الجلوس بينهما لأنه تخلف بعذر فصلاته صحيحة وإن سلم الامام وهو في التشهد ~~إذ لم يتأخر عنه بأكثر من ثلاثة طويلة فعلية سم. (قوله تابعه وجوبا الخ) ~~وهو الأقرب لأن الأصل وجوب متابعة الامام في فعله فلا يتركها إلا لعارض ~~اللهم إلا أن يقال إن هذا كبطئ القراءة فيعذر في تخلفه لاتمامه كما يعذر ~~ذلك في إتمام الفاتحة ع ش.. (قوله وبقي في ذلك) أي في سجود الامام قبل فراغ ~~المأموم الموافق من أقل التشهد. (قوله ثم رأيته الخ) أي المصنف. (قوله ~~وحاصل عبارته) ms1250 أي شرح المهذب. # (قوله فتشهد) أي الامام. (قوله قبل تشهدهم) أي قبل فراغهم عنه. (قوله ~~أحدهما لا الخ) قد يشير بتقديمه إلى رجحانه كما اختاره الشهاب الرملي ~~والشارح في الايعاب. (قوله فعلى هذا) أي الثاني. (قوله انتهت) أي حاصل ~~عبارة شرح المهذب والتأنيث باعتبار المضاف إليه. (قوله أنهم لا يعيدونه) ~~الموافق لما مر في أول الفرع الافراد بإرجاع الضمير للمأموم الموافق. (قوله ~~له فيه) أي للامام في السجود و. (قوله منه) أي من التشهد. (قوله في كلامه) ~~أي شرح المهذب. (قوله يسجد معه ثم آخر صلاته) أي ومقابله لا يسجد معه نظرا ~~إلى أن موضع السجود آخر الصلاة وبملاحظة هذا التقدير يصح كونه بدلا من ~~القولان في المسبوق (قوله وإنما قطع) أي المصنف في مسألة صلاة الخوف. (قوله ~~فتأمل ذلك الخ) أي الحاصل المذكور وتوجيه الشارح لقطع المصنف بعدم الإعادة. ~~(قوله ولم يره) أي القطع بعدم الإعادة كردي. (قوله بينهما جلسة) إلى قوله ~~وقضية التشبيه في النهاية وكذا في المغني إلا قوله واحتمال البطلان إلى ~~قوله بخلاف ما الخ. (قوله وإن كثر السهو) فلو أحرم منفردا برباعية وأتى ~~منها بركعة وسها فيها ثم اقتدى بمسافر قاصر فسها إمامه ولم يسجد ثم أتى هو ~~بالرابعة بعد سلامه فسها فيها كفى للجميع سجدتان نهاية ومغني. (قوله مع ~~تعدده) أي السهو. (قوله ما لم يخصه ببعضه) أي وإلا فيحصل ويكون تاركا ~~للباقي نهاية ومغني أي ثم لو عن له السجود للباقي لم يجز وإذا فعله عامدا ~~عالما بطلت صلاته لأنه زيادة غير مشروعة لفواته بتخصيص السجود الذي فعله ~~ببعض المقتضيات ولو نوى السجود لترك التشهد الأول مثلا وترك السورة فالظاهر ~~أن صلاته تبطل لأن السجود بلا سبب ممنوع وبنية ما ذكر شرك بين مانع ومقتض ~~فيغلب المانع وبقي ما لو قصد أحدهما لا بعينه هل يضر أم لا فيه نظر والأقرب ~~الأول لأن أحدهما صادق بما يشرع له السجود وما لا يشرع له فلا يصح ترديده ~~النية بينهما ع ش و. (قوله ولو ms1251 نوى الخ) أي عامدا عالما أخذا مما قدمه ~~ونظائره. (قوله واحتمال البطلان) أي بطلان الصلاة بالتخصيص بالبعض. (قوله ~~الذي الخ) نعت للاحتمال (لأنه) أي التخصيص. (قوله الآن) أي حين تعدد السهو. # (قوله بل هو الخ) أي السجود. (قوله إنها تداخلت) السجدات المطلوبة لأسباب ~~متعددة. (قوله ولو اقتصر) أي المصلي ع ش. (قوله ومن ثم) أي لعدم مشروعية ~~الاقتصار على سجدة واحدة. (قوله أبطلت) أي السجدة PageV02P198 # المقتصرة عليها. (قوله لكن محله) أي الابطال. (قوله وكونه) أي ما اقتصر ~~عليه من السجدة الواحدة ولو أنث لاستغنى عن التأويل المذكر. (قوله كما مر) ~~أي في فصل مبطلات الصلاة. (قوله كما تقرر) أي في قوله أما لو عرض بعد فعلها ~~الخ ع ش. (قوله يحمل ما نقل عن ابن الرفعة الخ) أي فيحمل الأول على ما لو ~~نوى الاقتصار على سجدة ابتداء والثاني على ما لو عرض بعد فعلها. (قوله ~~كالجلسة) المناسب والجلسة بالعطف. (قوله في واجبات الثلاثة ومندوباتها الخ) ~~كوضع الجبهة والطمأنينة والتحامل والتنكيس والافتراش في الجلوس بينهما ~~والتورك بعدهما ويأتي بذكر سجود الصلاة فيهما قال الأذرعي وسكتوا عن الذكر ~~بينهما والظاهر أنه كالذكر بين سجدتي صلب الصلاة مغني ونهاية. (قوله ما مر ~~في السجدة) أي في الاقتصار عليها. (قوله به) أي بالشرط و. (قوله قبل فعله) ~~أي فعل أحد المذكورين سابقا من السجدة والجلوس ويجوز إرجاع الضمير للسجدة ~~المذكورة آنفا في قوله ما مر في السجدة وكذا الضمير في قوله وفعله وقوله ~~أثناء فعله وقوله وتركه. # (قوله وإن طرأ له الخ) أي كأن طرأ له الرفع من السجدة قبل الطمأنينة سم. ~~(قوله وعلى هذا الأخير) أي الطرو. (قوله ما قررته) أي في قوله أما لو عرض ~~بعد فعلها الخ. (قوله لكن الوجه الفرق الخ وفاقا لشيخ الاسلام والمغني ~~وخلافا للنهاية عبارته وفيه نزاع كسجود التلاوة والمعتمد كما أفتى به ~~الوالد رحمه الله تعالى وجوب النية في كل منهما أي على الإمام والمنفرد ~~فيما يظهر لا على المأموم وهي القصد ا ه‍ أي ms1252 قصد خصوص السهو وخصوص التلاوة ~~بقرينة ما يأتي رشيدي عبارة سم الوجه تخصيص وجوب نية سجود السهو بغير ~~المأموم فلا تجب عليه لأن وجوب المتابعة يغني عنها وكنية سجود السهو نية ~~سجود التلاوة عند من يقول بوجوبها أيضا كشيخنا الرملي فيختص وجوبها بغير ~~المأموم لما ذكر. فرع: هل تجوز نية سجود السهو وإن صدر السبب عمدا بناء على ~~أن سجود السهو صار علما في الشرع على السجود للخلل مطلقا فيه نظر ولا يبعد ~~الجواز ما لم يقصد بالسهو حقيقته لأن ذلك تلاعب فليتأمل ا ه‍. (قوله فإن ~~سببها القراءة الخ) عبارة المغني في سجدة التلاوة نصها ونوى وجوبا لأن نية ~~الصلاة لم تشملها كما صرحوا بذلك في ترك السجدات فقالوا لو ترك سجدة سهوا ~~ثم سجد للتلاوة لا تكفي عنها لأن نية الصلاة لم تشملها بخلاف ما لو ترك ~~الجلوس بين السجدتين وجلس للاستراحة فإنه يكفي لأن نية الصلاة شملته فهي ~~كسجود السهو كذا قيل والأوجه قول ابن الرفعة ولا تجب على المصلي نيتها ~~اتفاقا لأن نية الصلاة تنسحب عليها بواسطة وبهذا يفرق بينها وبين سجود ~~السهو انتهى ولا ينافي ذلك ما تقدم من قولهم إن نية الصلاة لم تشملها أي ~~بلا واسطة والسنة التي تقوم مقام الواجب ما شملته النية بلا واسطة ا ه‍. # (قوله من هذه الحيثية) أي من حيث أن سببها القراءة الخ. (قوله بل لعروض ~~القراءة) أي قراءة آية السجدة. PageV02P199 # (قوله لأن أفعاله) أي المأموم. (قوله وقد مر) أي في المتن عن قريب. (قوله ~~نيته) أي المأموم (له) أي لسجود السهو (حينئذ) أي حين جهله بسهو الامام. ~~(قوله نيته بأن الخ) فاعل فوجبت. (قوله وبقولي عن السهو علم معنى النية) ~~إلى قوله قيل الخ أنكره النهاية فقال ومن ادعى أن معنى النية المثبت الخ ~~فهو خطأ فاحش ا ه‍ قال ع ش قوله م ر ومن ادعى الخ مراده حج وقوله فهو خطأ ~~الخ أي إذ يجب التعرض لخصوص السهو والتلاوة ولا يكفي مطلق السجود فيهما ms1253 ا ~~ه‍. (قوله وبهذا) أي بقوله وبقولي عن السهو علم الخ. (قوله بينهما) أي بين ~~سجدتي التلاوة والسهو. (قوله قال الخ) أي المتوهم المذكور. (قوله كما زعم) ~~أي المتوهم. (قوله بل هو صحيح) أي قول ابن الرفعة وكذا اعتمده شيخ الاسلام ~~والمغني كما مر. (قوله من معناها هنا) أي معنى النية في سجدة التلاوة و. ~~(قوله ثم) أي في سجود السهو. (قوله ولا تبطل) أي الصلاة (بهذه النية) أي ~~نية سجود السهو أو التلاوة. (قوله بل لا وجه الخ) وفاقا للنهاية. (قوله أي ~~سجود السهو) إلى قوله ولا يرد في المغني إلا قوله والخلاف إلى وسيعلم وإلى ~~المتن في النهاية إلا قوله وقد يؤخذ إلى وأخذ. (قوله ومن الأذكار) أي ~~والأدعية مغني. (قوله من غير فاصل الخ) أي بشئ من الصلاة فلا يضر طول الفصل ~~بينهما أي السجود والسلام بسكوت طويل كما أفتى به شيخنا الشهاب الرملي ~~نهاية وسم ويأتي في الشرح ما يتعلق بذلك. (قوله لما مر الخ) دليل الجديد. ~~(قوله مع الزيادة الخ) المفيدة أنه لا فرق بين الزيادة والنقصان وفيه رد ~~على القديم القائل بأنه إن سها بنقص سجد قبل السلام أو بزيادة فبعده. (قوله ~~لقوله الخ) صلة للزيادة و (قوله عقبه) أي الامر ظرف للزيادة وكان الأولى ~~تقديمه على لقوله و. (قوله فإن كان الخ) مقول القول. (قوله ولقول الزهري ~~الخ) ولأنه لمصلحة الصلاة فكان قبل السلام كما لنسي سجدة منها وأجابوا عن ~~سجوده بعده في خبر ذي اليدين بحمله على أنه لم يكن عن قصد مع أنه لم يرد ~~لبيان حكم سجود السهو نهاية ومغني أي بل لبيان أن السلام سهوا لا يبطل ع ش. ~~(قوله وهو ضعيف) أي القول بأن الخلاف في الأفضل وكذا ضمير أنه الطريقة الخ. ~~(قوله وقال الخ) عطف على جرى. # (قوله من كلامه) أي المصنف. (قوله أن من استخلف) أي المسبوق بقرينة ما ~~بعده وهو بكسر اللام و (قوله عمن الخ) أي عن إمام و (قوله سجد هو) أي ~~المستخلف ms1254 بفتح اللام و (قوله ثم يقوم هو) أي ويفارقه المأمومون مغني. (قوله ~~ولا يرد) أي ما سيعلم من كلامه في الجمعة. (قوله لأن سجوده هنا) أي سجود ~~الخليفة في آخر صلاة الامام. (قوله كما في المسبوق) أي الذي تقدم حكمه في ~~المتن سم. (قوله وبالمأثور) أي أو غيره. # (قوله في نحو سجدة التلاوة) أدخل بالنحو سجدة الشكر. (قوله لكن مر) أي في ~~أول الباب. (قوله أن الأوجه الخ) مر ما فيه فلا تغفل بصرى. (قوله وأخذ من ~~قولهم بين المفيد الخ) لا إفادة في ذلك لما ادعاه هذا المدعي فتأمل بصري. ~~(قوله وليس الخ) أي الاخذ. (قوله وعلى الجديد) إلى قول المتن وإذا سجد في ~~النهاية إلا قوله بخلاف إلى المتن وقوله وإن لم يبق إلى فإن قلت إذا. (قوله ~~لقطعه له) أي لطلب السجود وعبارة الأسني والمغني PageV02P200 # لأنه قطع الصلاة اه‍ وهي أحسن قول المتن (وطال الفصل الخ) وكذا لو لم يرد ~~السجود وإن قرب الفصل فلا سجود لعدم الرغبة فيه فصار كالمسلم عمدا في أنه ~~فوته على نفسه بالسلام مغني وغرر وأسنى وشرح بأفضل. (قوله وطال الفصل عرفا) ~~أي بين السلام وتيقن الترك بأن مضى زمن يغلب على الظن أنه ترك السجود قصدا ~~أو نسيانا شرح بأفضل. (قوله كالمشي على نجاسة) لو كانت جافة معفوا عنها ولم ~~يتعمد المشي عليها وفارقها حالا اتجه أنه لا أثر للمشي حينئذ عليها سم ~~عبارة البجيرمي قوله ولم يطأ نجاسة أي رطبة غير معفو عنها بأن لم يطأ نجاسة ~~أصلا أو وطئ نجاسة جافة وفارقها حالا أو وطئ نجاسة معفوا عنها اه‍.. (قوله ~~وإلا يطل) أي وأراده مغني وشرح بأفضل. (قوله ومحله) إلى قوله قال جمع في ~~المغني وفي شرحي الروض والمنهج. (قوله فلا يفوت) أي ويندب العود إلى السجود ~~شرح بأفضل. (قوله وإلا حرم) أي فلو فعل ذلك لم يصر عائدا به إلى الصلاة ع ش ~~وأسنى ومغني عبارة الكردي وإذا عاد لم يصر عائدا إلى الصلاة كما في ألغاز ~~الأسنوي ms1255 وحواشي المنهج للزيادي والحلبي واستقر به الشارح في الايعاب ورأيته ~~في عدة مواضع من فتاوي م ر ونقل سم في حواشي المنهج عن م ر أنه يحرم العود ~~وإذا عاد إليه أي في الجمعة صار عائدا ووجب إتمامها ظهرا إذا خرج الوقت ا ~~ه‍ أقول كلام الأسنوي كما في سم عن الايعاب صريح في استثناء القاصر وفي ~~البجيرمي عن عميرة ما يوافقه وعن الحلبي الجزم بذلك عبارته فلو تعدى وسجد ~~في الجميع ما عدا القاصر بقسميه لا يصير عائدا للصلاة قال الأسنوي لأنه ليس ~~مأمورا به حلبي ا ه‍ وقوله بقسميه أي من نوى الإقامة ومن انتهى سفره. (قوله ~~كأن PageV02P201 # خرج الخ) مثال لطرو المانع بعد السلام. (قوله كأن خرج وقت الجمعة) ينبغي ~~أو ضاق عن السلام مع السجود وهل محله فيمن تلزمه الجمعة أو لا فرق ولا يبعد ~~الأول فغيره كغيره سم. (قوله وتطهر عن قرب) قيد به ليصح مثالا لعدم طول ~~الفصل. (قوله قال جمع الخ) اعتمده في شرح بأفضل. (قوله وعللوه) أي التحريم ~~عند ضيق الوقت. (قوله لأن الموافق الخ) وللجمع المذكور أن يقولوا هذه حصل ~~فيها خروج بالتحلل صورة ولا ضرورة مع ضيق الوقت إلى العود فيها لأنه يشبه ~~إنشاءها ولا كذلك مسألة المد لم يحصل فيها صورة خروج بحال نهاية وسم. (قوله ~~أنه الخ) بيان للموافق الخ. (قوله إن شرع) أي من سلم ساهيا ثم تذكر قبل طول ~~الفصل. (قوله لم يحرم عليه ذلك) أي العود. (قوله وإن خرج الوقت) أي ولم ~~يدرك فيه ركعة نهاية. (قوله حينئذ) أي حين إذ شرع وقد بقي الخ. (قوله وإن ~~لم يبق) أي حين الشروع في الصلاة. (قوله لم يتصور ذلك) أي ضيق الوقت بعد ~~السلام لخروجه قبله. (قوله بذلك) أي النظر المذكور و (قوله أن هذا) أي ~~العود عند ضيق الوقت و (قوله حينئذ) أي حين إذ شرع في الصلاة وقد بقي من ~~الوقت ما يسعها. (قوله ولك أن تقول الخ) جواب باختيار الشق الثاني ومنع عدم ms1256 ~~التصور. (قوله بأن ذلك) أي المراد بيسعها و (قوله بالنسبة للحد الوسط) أي ~~يسعها بالنسبة للحد الخ. (قوله بالنسبة للثاني) أي للحد الوسط و (قوله ما ~~قالوه) أي الجمع المذكور. (قوله إذ لم يحرم ذلك) أي العود إذا شرع في ~~الصلاة وقد بقي من الوقت ما يسعها بالنسبة للثاني. (قوله قلت صرح البغوي ~~الخ) أي فمقتضاه سن العود. (قوله أتى بالسنن) ظاهره وإن لم يدرك ركعة في ~~الوقت ويؤيده أو يعينه قوله قال ويحتمل الخ فتأمله لكن قرر م ر خلاف ذلك ~~فشرط ركعة في الوقت سم أي في سن المدة. (قوله قال) أي البغوي. (قوله وتنظير ~~الأسنوي فيه) أي فيما صرح به البغوي من سن الاتيان بالسنن. (قوله بها) أي ~~بالسنن. (قوله مردود والذي يتجه الخ) عبارة النهاية مردود بما تقدم من جواز ~~المد حيث شرع فيها وفي الوقت ما يسع جميعها وإن لم يدرك فيه ركعة اه‍. ~~(قوله فله ذلك مطلقا) أي الاتيان بالسنن وإن لم يدرك في الوقت ركعة. (قوله ~~كيف يسن هذا) أي الاتيان بالسنن ويحتمل أن المشار إليه العود. (قوله يمكن ~~الجمع الخ) ويمكن الجمع أيضا بأن المد الذي هو خلاف الأولى المد بتطويل نحو ~~القراءة والذي هنا هو المد بالاتيان بالسنن ولعل هذا أقرب وأوفق بل هو ~~المراد إن شاء الله تعالى سم وفيه تأمل. # (قوله بحمل هذا الخ) أي ما قاله البغوي من سن الاتيان بالسنن قال الرشيدي ~~كان المراد أن محل قولهم أن المد خلاف الأولى فيما إذا لم تقع ركعة في ~~الوقت وهنا وقعت ركعة بل الصلاة بجميعها فيه اه‍ وهذا مبني على تفسير اسم ~~الإشارة بالعود لكن الظاهر تفسيره بالاتيان بالسنن كما هو قضية ما مر عن ~~سم. (قوله وذاك) أي قولهم المد خلاف الأولى قول المتن (وإذا سجد) أي أراد ~~السجود وإن لم يشرع فيه بالفعل كما أشعر به كلام الامام والغزالي وغيرهما ~~وأفتى به شيخنا الشهاب الرملي نهاية ومغني وسم. (قوله وكذا إن نواه الخ) ~~اقتصر على ما ms1257 قبله في شرح بأفضل قال الكردي وكذا اعتمده في شروحه على ~~الارشاد والعباب وزاد في التحفة وكذا إن PageV02P202 # نواه الخ وهذا معتمد الجمال الرملي وغيره ا ه‍ وتقدم عن النهاية والمغني ~~وسم اعتماده قول المتن (صار عائدا الخ) ظاهر هذا الكلام أنه بإرادة السجود ~~تبين أنه لم يخرج من الصلاة حتى يحتاج لإعادة السلام وتبطل بحدثه قبله وإن ~~أعرض عن السجود ولو قبل الهوي له ويحتمل أن ذلك التبين مشروط بالسجود أو ~~الشروع فيه أو في الهوي له سم وهذا الاحتمال بعيد بل لا يظهر عليه ثمرة ~~الخلاف المار عن الكردي. (قوله أي بان) إلى الباب في المغني إلا قوله يعلم ~~خطأه إلى يتعمد السلام وكذا في النهاية إلا قوله ولو سلم إلى ومر. (قوله ~~إلا لنسيانه الخ) أي أو جهله أنه عليه كما مر. (قوله فيعيده الخ) أي يعيد ~~السلام ولا يعيد التشهد مغني وهذا مفرع على المتن. # (قوله ويلزمه الظهر بخروج وقت الجمعة) أي بعد العود فلا ينافي ما مر من ~~حرمة السجود وعدم صيرورته عائدا إلى الصلاة ع ش وكتب عليه سم أيضا ما نصه ~~هذا ظاهر إن كان بقي من الوقت حين العود ما يسع السجود والسلام فأطال حتى ~~خرج الوقت قبل السلام أما إذا لم يبق ما يسع ذلك فهل الحكم كذلك أو لا بل ~~لا يصير عائدا إلى الصلاة كما لو خرج الوقت عقب السلام على ما مر عن ~~الأسنوي فليراجع وظاهر عبارة الروض كغيره أن الحكم كذلك لكن المتجه خلافه ~~وغاية ما في الروض وغيره إطلاق لا ينافيه التقييد بل القياس بطلان الصلاة ~~بالسجود حينئذ إذا تعمده وعلم التحريم لأنه زيادة غير مطلوبة بل محرمة ثم ~~بحثت بذلك مع م ر فخالف وصمم على حرمة السجود والعود به وانقلابها ظهرا ا ~~ه‍ أقول الأقرب الموافق لما مر عن ع ش والأسني والمغني الشق الثاني وهو ~~قوله أو لا بل لا يصير عائدا إلى الصلاة. (قوله وإلا بطلت صلاته) أي حيث لم ~~يوجد ما ms1258 ينافي السجود فإن وجد فلا كحدثه أو نية إقامته وهو قاصر أو بلوغ ~~سفينته دار إقامته أو نحو ذلك نهاية ومغني. (قوله ما لم يعلم خطأه) أي أو ~~ينو مفارقته قبل تخلف مبطل فيما يظهر سم. (قوله بتعمده) أي السلام. (قوله ~~لسجوده الخ) متعلق بالتخلف. (قوله قبل عود إمامه أم لا) صادق بما إذا سجد ~~بعد عود الامام وبما إذا لم يسجد بالكلية وكان وجهه في الثاني انقطاع ~~القدوة بصري. (قوله فيفعله منفردا) أي ندبا نظير ما يأتي عن سم ويصرح بذلك ~~ما مر عن البصري. (قوله وفارق هذا) أي المتخلف للسجود حيث لم يلزمه العود ~~للمتابعة. (قوله فإنه) أي المسبوق (بعوده) أي إمامه. (قوله لأن قيامه) أي ~~المسبوق. (قوله وتخلفه) أي المأموم الموافق. (قوله فإذا اختاره) أي التخلف. ~~(قوله بل يسجد منفردا) ينبغي ندبا فلا يلزمه السجود في هذه الصورة فليراجع ~~سم وتقدم عن البصري ما يوافقه قول المتن (فبان فوتها) فيه إشعار بتصوير ذلك ~~بما إذا ظنوا سعة الوقت للسجود والسلام فلو علموا أو ظنوا ضيقه عن ذلك كان ~~الحكم كذلك فيما يظهر إن ظنوا جواز السجود في هذه الحالة وإلا فيحتمل ~~امتناعه لما فيه من تفويت الجمعة بل القياس البطلان إن علموا PageV02P203 # الامتناع لكن ظاهر عبارتهم خلاف ذلك كله كما أشرنا إليه سم. (قوله لبيان ~~أن الخ) أي لتبين أن الخ. (قوله بنحو كلام) كأن سجد للسهو ثلاثا مغني. ~~(قوله لم يسجد ثانيا الخ) وضابط هذا أن السهو في سجود السهو لا يقتضي ~~السجود والسهو به يقتضيه نهاية ومغني. (قوله فربما تسلسل) قال الدميري وهذه ~~المسألة التي سأل عنها أبو يوسف الكسائي لما ادعى أن من تبحر في علم اهتدى ~~به إلى سائر العلوم فقال له أنت إمام في النحو والأدب فهل تهتدي إلى الفقه ~~فقال سل ما شئت فقال لو سجد سجود السهو ثلاثا هل يلزمه أن يسجد قال لا لأن ~~المصغر لا يصغر مغنى وشيخنا. # باب في سجود التلاوة والشكر. # (قوله وقدم) إلى قوله وصح ms1259 في المغني إلى قوله ولا يقوم في النهاية. (قوله ~~لاختصاصه بالصلاة) إي وما ألحق بها على ما مر من سن سجود السهو في سجدتي ~~التلاوة والشكر مع ما فيه. (قوله بفتح الجيم) أي لأن السجدة اسم على وزن ~~فعلة وما كان كذلك من الأسماء يجمع على فعلات بفتح العين ومن الصفات على ~~فعلات بالسكون ع ش قول المتن (تسن سجدات التلاوة) قال في التوسط ذكر في ~~البحر أنه لو نذر سجود التلاوة في غير الصلاة صح وفيها فأقرب الوجهين عدم ~~الصحة كنذر صوم يوم العيد قال الأذرعي ولم يتضح التشبيه انتهى أي لحرمة ~~الصوم دون السجود إلا أن يحمل على أن مراده سجدة الشكر بدليل التشبيه انتهى ~~شرح العباب ا ه‍ سم ولعل هذا الحمل متعين وإن كان بعيدا. (قوله على طلبها) ~~إنما لم يقل على سنها وإن كان هو المناسب للاستدلال لأن أبا حنيفة يوجبها ~~وسيأتي الإشارة إلى رد دليله رشيدي. (قوله وصح عن عمر الخ) عبارة الأسني ~~ولقول ابن عمر أمرنا بالسجود يعني للتلاوة فمن سجد فقد أصاب ومن لم يسجد ~~فلا إثم عليه وراه البخاري ا ه‍ زاد المغني وفي النهاية مثله فإن قيل قد ذم ~~الله تعالى من لم يسجد بقوله تعالى وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون أجيب ~~بأن الآية في الكفار بدليل ما قبلها وما بعدها. (قوله التصريح بعدم وجوبها ~~على المنبر) أي وهذا منه في هذا الموطن العظيم مع سكوت الصحابة دليل ~~إجماعهم نهاية. (قوله والقياس حرمته) أي لأنه تقرب بركوع لم يشرع قول المتن ~~(وهن في الجديد الخ) وأسقط القديم سجدات المفصل لخبر ابن عباس الآتي مع ~~جوابه مغني ونهاية قول المتن (منها سجدتا الحج) أي واثنتا عشرة في الأعراف ~~والرعد والنمل والاسراء ومريم والفرقان والنمل والم تنزيل وحم السجدة ~~والنجم والانشقاق والعلق وصرح المصنف كأصله بسجدتي الحج لخلاف أبي حنيفة في ~~الثانية مغني. (قوله لما جاء) إلى التنبيه في المغني وكذا في النهاية إلا ~~الأقوال الضعيفة في أواخر الآيات. # (قوله أقرأني) ms1260 أي عد لي أو علمني أو تلا علي بجيرمي. (قوله خمس عشرة الخ) ~~منها سجدة ص وسيأتي حكمها مغني. (قوله منها ثلاث في المفصل وفي الحج ~~سجدتان) خصها بالاستدلال لأن أبا حنيفة يقول ليس في الحج إلا السجدة الأولى ~~وإن مالكا وقولا قديما لنا يرى أن لا سجدة في المفصل أصلا بجيرمي. (قوله ~~وخبر ابن عباس الخ) رد لدليل القديم ومالك رضي الله تعالى عنه. (قوله ناف ~~وضعيف) أي وخبر غيره صحيح ومثبت أسني ومغني. # (قوله نعم الأصح الخ) سئل السيوطي رحمه الله تعالى عن سجدات التلاوة التي ~~اختلف في محلها كسجدة حم PageV02P204 # هل يستحب عندكل محل سجدة عملا بالقولين فأجاب بقوله لم أقف على نقل هذه ~~المسألة والذي يظهر المنع لأنه حينئذ يكون آتيا بسجدة لم تشرع والتقرب ~~بسجدة لم تشرع لا يجوز بل يسجد مرة واحدة عند المحل الثاني ويجزئه على ~~القولين أما القائل بأنه محلها فواضح وأما القائل بأن محلها الآية قبلها ~~فقراءة آية لا تطيل الفصل والسجود على قرب الفصل مجزئ سم عبارة ع ش والأولى ~~تأخير السجود خروجا من الخلاف وسئل السيوطي الخ. (قوله وفي النمل العظيم ~~الخ) سئل الجلال السيوطي إن العلماء الذين عدوا الآي جزموا بأن قوله تعالى ~~في سورة النمل الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم آية وكذا قوله تعالى في ~~حم فإن استكبروا إلى يسأمون آية فهل إذا قرأ كلا من هاتين يسن له السجود أو ~~لا حتى يضم إليهما ما قبلهما وهو قوله أن لا يسجدوا إلى قوله وما يعلنون ~~وقوله ومن آياته الليل إلى قوله يعبدون فأجاب بقوله نعم يسن له السجود ولا ~~يحتاج إلى ضم ما قبل انتهى وقد يستغرب وينبغي أن يراجع فإنه يتبادر كلامهم ~~خلافه وأوردته على م ر فتوقف ونازع فيه سم. (قوله أو عكسه) وهو المدح ~~تلويحا والذم صريحا ولفظة أو للتوزيع. (قوله لأنه مجرد ذكر فضيلة لمن آمن ~~الخ) أي فهو مدح لطائفة مخصوصة وكلامنا في مدح عام ولكن يرد على ms1261 الفرق ~~المذكور كلا تطعه واسجد واقترب فإنه يسجد لها مع أن فيها أمره (ص) تأمل ~~بجيرمي. قوله (فتأمله) أي تأمل ما عداها و (قوله سبرا) أي إحاطته للجميع و ~~(قوله ذلك) أي قوله فليس الخ كردي. (قوله لا سجدة ص) يجوز قراءته بالاسكان ~~وبالفتح وبالكسر بلا تنوين وبه مع التنوين و (قوله وقد تكتب الخ) ومنهم من ~~يكتبها حرفا واحدا وهو الموجود في نسخ المتن و (قوله إلا في المصحف) أي ~~فيكتب فيه حرفا واحدا ع ش ومغني. (قوله فإنها ليست سجدة تلاوة) فلو نوى بها ~~التلاوة لم تصح حلبي ويأتي عن ع ش ما يفيده. (قوله وإن كان الخ) أي كونها ~~ليست سجدة تلاوة. (قوله خلاف حديث عمرو) أي المار آنفا. (قوله ونحن نسجدها ~~شكرا) أي سجودنا يقع شكرا فلا يشترط ملاحظته ولا العلم به قليوبي واعتمده ~~الحفني بجيرمي ويأتي في الشرح خلافه وعن ع ش ما يتعلق بذلك وإليه ميل ~~القلب. (قوله أي على قبول توبة نبيه الخ) قضيته أنه PageV02P205 # لا بد لصحتها من ملاحظة كونها على قبولها وليس مرادا ثم رأيت في سم على ~~المنهج ما نصه هل يتعرض لكونه شكرا لقبول توبة داود عليه الصلاة والسلام أو ~~يكفي مطلق نية الشكر ارتضى بالثاني الطبلاوي وم ر انتهى بقي ما لو قال نويت ~~السجود لقبول توبة داود هل يكفي أم لا فيه نظر والأقرب الأول وما لو نوى ~~الشكر والتلاوة معا خارج الصلاة وينبغي فيه الضرر لأنه نوى مبطلا وغيره ~~فيغلب المبطل ع ش. (قوله أي على قبول) إلى قوله وأيضا في النهاية. (قوله من ~~خلاف الأولى) متعلق بتوبة ع ش. (قوله الذي ارتكبه الخ) أي من إضمار أن ~~وزيره إن قتل تزوج بزوجته كما يأتي. (قوله عن وصمة الذنب) أي عن عيبه. ~~(قوله مطلقا) أي صغيرا وكبيرا قبل النبوة وبعدها كردي أي عمدا وسهوا. (قوله ~~مما كان الواجب الخ) أي أنه ارتكب أمرا محرما أي وهو كما في قصص الثعالبي ~~أمره حين أرسل وزيره للقتال بتقدمه ms1262 أمام الجيش ليقتل ع ش. (قوله عن ذلك ~~السفساف) هو الردئ من كل شئ كردي وع ش. (قوله بذلك) أي بسجودنا شكرا على ~~قبول التوبة. # (قوله مع وقوع نظيره) أي من ارتكاب ما ينافي كمالهم فندامتهم وقبول الله ~~تعالى توبتهم ع ش. (قوله أنه لم يحك الخ) ولأنه وقع في قصته التنصيص على ~~سجوده بخلاف قصص غيره من الأنبياء فإنه لم يروا عنهم سجود عند حصول التوبة ~~لهم ع ش ورشيدي وبصري. (قوله والقلق) أي الاضطراب كردي. (قوله من الحزن ~~والبكاء الخ) الأولى تأخيره عن قوله ما لقيه. (قوله وإنه نعم الخ) عطف على ~~معرفة الخ. (قوله تستوجب دوام الشكر) أي تستدعي ثبوت الشكر ع ش. (قوله فما ~~وقع الخ) مبتدأ وقوله مشابه الخ خبره.. (قوله فاقتضى ذلك) أي ذكر قصة داود ~~الخ المذكر لقصة نبينا الخ. (قوله واستفيد) إلى قوله ويأتي في النهاية. ~~(قوله أنه ينويه بها) لكن هل يكفي نية الشكر مطلقا أو لا بد من نية كونه ~~على قبول توبة السيد داود فيه نظر سم وتقدم عن ع ش وغيره اعتماد كفاية ~~الاطلاق. (قوله ولا ينافيه) أي قوله ينوي بها سجدة الشكر نهاية. # (قوله لأنها) أي التلاوة. (قوله ولأجل هذا) أي كون التلاوة سببا للتذكر ~~قول المتن (تستحب في غير الصلاة) شمل ذلك قارئها وسامعها ومستمعها وشمل ~~إطلاقه الطواف وهو متجه نهاية أي فيسجد فيه شكرا خلافا لحج ع ش. (قوله فسجد ~~وسجد الناس الخ) هذا يدل على استحباب السجود لمستمع بل وسامع قراءة سجدة ص ~~وقد استدل الأصحاب بهذا الحديث الدال على ذلك وسكتوا عليه و (قوله أنها لا ~~تفعل في الطواف) الذي في العباب يسن السجود لقارئ آيتها ولمستمعه وسامعه ~~ولو في الطواف أو كان القارئ محدثا انتهى ومثله في شرح م ر ا ه‍ سم. (قوله ~~فلم تطلب الخ) وإنما انعقد مع عدم الطلب لأن المنع لخارج فأشبه الصلاة في ~~نحو المجزرة بصري. (قوله مثلها) يعني مثل حرمتها في الصلاة. (قوله وتبطل) ~~إلى قوله ms1263 ويفرق في النهاية. (قوله وتبطل) أي الصلاة. (قوله وإن ضم لقصد ~~الشكر الخ) الحكم صحيح بلا شك وتوجيهه أن قصد التلاوة ليس PageV02P206 # بمعتبر هنا وأما توجيه الشارح فغير محتاج إليه مع ما فيه من التكلف ~~والايهام فإنه يقتضي أنه لو قصد التلاوة فقط لم يضر وليس بصحيح كما هو ظاهر ~~فالحق أن فيما ذكره اجتماع مبطلين لا مبطل وغير مبطل فليتأمل بصري وع ش ~~ورشيدي. (قوله ويفرق بين هذا الخ) عبارة ع ش وإنما لم يضر قصد التفهيم مع ~~القراءة مع أن فيه جمعا بين المبطل وغيره لأن جنس القراءة مطلوب وقصد ~~التفهيم طارئ بخلاف السجود بلا سبب فإنه غير مطلوب أصلا وهذه السجدة لما لم ~~تستحب في الصلاة كانت كالتي بلا سبب اه‍ وفي سم نحوها. (قوله وإنما تبطل) ~~إلى قوله كما علم في النهاية والمغني (قوله وإلا فلا) أي وإن كان ناسيا أو ~~جاهلا فلا تبطل صلاته لعذره مغني ونهاية قال ع ش قوله ناسيا أي أنه في صلاة ~~محلى ومفهومه أنه لو نسي حرمة لسجود ضر وهو قياس ما تقدم أن من تكلم في ~~الصلاة لنسيانه حرمة الكلام فيها بطلت وقياس عدم الضرر فيما لو قام عن ~~التشهد الأول سهوا وعاد لنسيانه الحكم عدم الضرر فليحرر ع ش ولعل الأقرب ~~الثاني لشدة خفاء الحرمة هنا كمسألة العود بخلاف حرمة الكلام في الصلاة ~~(قوله إمامه الذي يراها) كالحنفي مغني.. (قوله بل له أن ينتظره وأن يفارقه) ~~وتحصل فضيلة الجماعة بكل منهما وانتظاره أفضل نهاية وسم وقال السيد البصري ~~الأوجه أن المفارقة أولى اه‍ كما هو قياس ما مر فيما لو عاد الامام للقعود ~~بعد انتصابه وفيما لو قام إمامه لخامسة وقال ع ش ولعل الفرق بين هذا وبين ~~ما تقدم أن هذا زمنه قصير وذاك زمنه طويل فكان انتظاره هنا أولى اه‍. (قوله ~~ينافيه) أي التخيير (ما يأتي الخ) أي المقتضي لوجوب المفارقة. (قوله لأن ~~محله) أي ما يأتي. (قوله ومن ثم) أي لأجل تقييد ما يأتي بما ms1264 ذكر. (قوله في ~~إقامة لا نراها) أي لا نرى القصر فيها رشيدي أي كالزيادة على ثمانية عشر ~~يوما مع التردد. (قوله وبهذا) أي بقوله لأن محله الخ. (قوله وأما قولها) ~~إلى قوله كما علم عبارة النهاية وقولها أنه لا يسجد أي بسبب انتظار إمامه ~~قائما وإن سجد للسهو لاعتقاده أن إمامه زاد في صلاته ما ليس منها ا ه‍ قال ~~ع ش قوله وإن سجد للسهو الخ ما بقي ما لو نوى المفارقة قبل سجود إمامه ~~وينبغي أن يقال إن نوى المفارقة قبل خروجه عن مسمى القيام لم يسجد لأن ~~الامام لم يفعل ما يبطل عمده في زمن القدوة وإن نواها بعد خروجه عن ذلك بأن ~~كان إلى الركوع أقرب أو بلغ حد الراكعين مثلا سجد لفعل الامام ما يبطل عمده ~~قبل المفارقة اه‍. (قوله أن هذا) أي الانتظار. (قوله لولا ما قررته) يعني ~~أن كون الانتظار سهوا إنما هو بالنسبة إلى إطلاق ما يأتي وعدم تقييده ~~بقولنا ومحله الخ وأما بالنسبة إلى التقييد بذلك فليس ذلك الانتظار سهوا. # (قوله كان غير مقتض الخ) جواب لو واسم كان ضمير الانتظار.. (قوله نعم ~~يسجد الخ) هذا لا محيص عنه وإن كان عبارة الروضة كالمصرحة بخلافه وهي إذا ~~انتظره قائما فهل يسجد للسهو وجهان قلت الأصح لا يسجد لأن المأموم لا سجود ~~لسهوه ووجه السجود أنه يعتقد أن إمامه زاد في صلاته انتهت فانظر قوله ووجه ~~السجود الذي هو مقابل الأصح أنه يعتقد الخ فإنه صريح في أنه على الأصح لا ~~يسجد لسجود إمامه وبهذا يظهر ما في قوله أي الشارح وتعليل الروضة الخ إذ لو ~~سلم إشارته لذلك عارضه صريح هذا الكلام الذي لا يقبل التأويل فليتأمل سم. ~~(قوله لما أتى بمبطل) وهو سجوده سجدة ص. (قوله لما مر) وهو قوله قلت ~~PageV02P207 # لا منافاة لأن محله الخ قول المتن (للقارئ) شمل ذلك ما لو قرأ آية بين ~~يدي مدرس ليفسر له معناها فيسجد لذلك كل من القارئ ومن معه لأنها قراءة ms1265 ~~مشروعة بل هي أولى من قراءة الكافر شرح م ر ولو صرف القارئ قراءته عن ~~القرآن كأن قصد الذكر أو مجرد التفهيم هل ينتفي طلب السجود عنه وعن سامعه ~~ونقل عن شيخنا الشهاب الرملي عدم الانتفاء وأنكر هذا النقل م ر ا ه‍ سم وما ~~قدمه عن النهاية يأتي في الشرح خلافه. (قوله ولو صبيا) إلى قوله ومن بخلاء ~~في النهاية والمغني إلا قوله أي رجي اسلامه كما هو ظاهر وقوله قيل وقوله ~~وقد ينافيه إلى دون جنب وقوله وإن لم يتعد كمجنون. (قوله ولو صبيا) أي ~~مميزا نهاية وسم أي ولو جنبا لعدم نهيه عن القراءة ع ش وفي الكردي عن ~~الزيادي وسم والحلبي والشوبري مثله. (قوله وامرأة) أي بحضرة رجل أجنبي إذ ~~حرمة رفع صوتها بها عند خوف الفتنة إنما هو لعارض لا لذات القراءة لأن ~~قراءتها مشروعة في الجملة شرح م ر اه‍ سم. (قوله ومحدثا الخ) أي أو مصليا ~~إن قرأ في قيام نهاية أي بخلاف ما لو قرأ في الركوع أو نحوه فلا يسجد ~~لقراءته لعدم مشروعيتها ثم ع ش عبارة المغني ولو قرأ آية سجدة في غير محل ~~القراءة كأن قرأها في ركوعه أو سجوده لم يسجد بخلاف قراءته قبل الفاتحة لأن ~~القيام محل القراءة في الجملة وكذا إن قرأها في الركعة الثالثة والرابعة ~~لأنهما محل القراءة اه‍. (قوله وخطيبا) أي ولسامعه الحاضر كما هو ظاهر ولا ~~يأتي فيه حرمة الصلاة وقت الخطبة لأن سبب الحرمة الاعراض عن الخطبة بالصلاة ~~ولا إعراض في السجود لكن هذا ظاهر إذا سجد الخطيب وأما إذا لم يسجد فينبغي ~~أن يكون سجوده حينئذ كسجوده لقراءة غير الخطيب من نفسه أو غيره وقد بحث ~~الشارح في باب الجمعة عدم حرمته كما يأتي وعبارته في شرح العباب ولا يبعد ~~حل الثلاثة أي الطواف وسجدتي التلاوة والشكر إذ ليس فيها من الاعراض عن ~~الخطيب ما في الصلاة ولان كلا منها لا يسمى صلاة حقيقة انتهت وبحث م ر ~~امتناع سجدتي التلاوة ms1266 على سامع الخطيب وإن سجد هو لمظنة الاعراض وقد يسبقه ~~الخطيب أو يقطع السجود وفي فتاوي الشارح أن الوجه تحريم سجدة التلاوة ~~إلحاقا لها بالصلاة سم وفي البجيرمي عن القليوبي والحفني اعتماد ما بحثه م ~~ر. قوله: PageV02P208 # (بلا كلفة) أي والاسن تركه كما في شرح الروض ع ش قول المتن (والمستمع) أي ~~ولو لبعض الآية كأن سمع بعضها واشتغل بكلام عن استماع البعض الآخر ولكن سمع ~~الباقي من غير قصد السماع وبقي ما لو اختلف اعتقاد القارئ والسامع كأن قرأ ~~حنفي جنب اغتسل من غير نية وسمعها شافعي وينبغي أن كلا منهما يعمل باعتقاد ~~نفسه إذ لا ارتباط بينهما ع ش وقوله وسمعها شافعي أي أخبره القارئ بذلك ~~وإلا فيسجد الشافعي أيضا تحسينا للظن. (قوله إن رجي إسلامه الخ) واعتمد ~~الزيادي الاطلاق وأفتى به الجمال الرملي كردي وبجيرمي عبارة سم قوله وكافر ~~أي ولو جنبا وإن لم يرج إسلامه وإن كان معاندا لأن قراءته مشروعة في الجملة ~~أي حيث حلت م ر ا ه‍ وأقره الرشيدي. (قوله وقد ينافيه) أي تعليل القيل كردي ~~(قوله أي عدم كراهتهما) أي وإن لم يندبا شرح بأفضل. (قوله بخلافها) أي ~~قراءة المرأة و. (قوله وبخلافه) أي السماع من المرأة. (قوله وقد يجاب الخ) ~~اعتمده الجمال الرملي والزيادي كما مر آنفا. (قوله في ذينك) أي قراءة ~~المصلي في غير القيام وقراءة الجنب (قوله وساه ونائم) أي لعدم قصدهما ~~التلاوة مغني. (قوله وسكران الخ) أي لا تمييز له رشيدي. (قوله وطير) كدرة ~~ونحوها نهاية ومغني. (قوله ومن بخلاء) قد يمنع أن الكراهة في الخلاء من حيث ~~القراءة سم. (قوله حلت له القراءة) وفي هامش بلا عزو بأن نسي كونه جنبا ~~وقصد القراءة اه‍. (قوله لكن يخدشه الخ) هذا يدل على أنه أراد بالجنب الذي ~~حلت له القراءة من لم يقصد بها القرآن أو من أطلق أيضا لأن الجنابة صارفة ~~عند الاطلاق وإلا لم تحل قراءته سم أقول وبالحمل على ما تقدم عن الهامش ~~يندفع الخدش. (قوله ms1267 ولو قرأ) إلى التنبيه في النهاية والمغني. (قوله مستمع ~~الخ) أي أو سامع وقارئ نهاية ومغني. (قوله أنه يسجد الخ) هل يغتفر تقديم ~~سجدة الشكر أيضا قبل التحية أو يفرق م ر بأن سجدة التلاوة إنما قدمت للخلاف ~~في وجوبها سم وقد يرجح الأول التعليل الآتي. (قوله لأنه جلوس قصير الخ) ~~وعليه فلو تكرر سماعه لآية السجدة من قارئ أو أكثر احتمل أن يسجد لما لا ~~تفوت معه التحية ويترك لما زاد ويحتمل تقديم السجود وإن فاتت به التحية وهو ~~الأقرب أخذا من قول م ر الآتي فإن أراد الاقتصار على أحدهما أي السجود ~~والتحية فالسجود أفضل لاختلاف في وجوبه اه‍ ع ش. (قوله كل لنصفها) الأولى ~~من كل نصفها. # (قوله سجد اعتبارا بالسماع الخ) قد يقال أنه المتجه بصري. (قوله ويحتمل ~~المنع) اعتمده م ر اه‍ سم عبارة البجيرمي عن الحفني قوله لجميع آية السجدة ~~أي من واحد فقط على الأوجه من احتمالين في حج فلا يسجد إذا سمعها من قارئين ~~ومثل ذلك أن يقرأ بعضها ويسمع الآخر كما هو ظاهر وهل يشترط أن يقرأها في ~~زمن واحد بأن يوالي بين كلماتها وأن يسمع السامع كذلك أو لا كل محتمل ~~فليحرر شوبري والأقرب الثاني إن قصر الفصل اه‍. (قوله قد يقتضيه الخ) أي ~~المنع. (قوله فروعا) مفعول ذكروا و. (قوله الأول) أي الإضافة PageV02P209 # للجزء الأخير. (قوله ولو ملك الخ) عطف على قوله لو رمى الخ. (قوله من ~~هذين الفرعين) أي تصحيح أن الصيد للثاني في مسألته وتصحيح استحقاق الألف في ~~مسألة الطلاق. (قوله بما ذكرته الخ) أي من ترجيح المنع. (قوله يؤيد الخ) ~~فيه تأمل. (قوله إذ إضافة الحكم) وهو طلب السجود. (قوله الذي الخ) نعت ~~الإضافة. (قوله ويوجب الخ) قد يمنع ويدعي أخذا من الفرعين المذكورين أنه ~~يوجب إن كان الكل سمع من الثاني. (قوله ويوافقه) أي ما ذكره من ترجيح المنع ~~وقال الكردي أي يوافق قوله وكل من هذين الخ. (قوله قولهم أيضا علة الحكم ~~الخ) قد ms1268 يمنع كون ذاك من هذا بل هما جزءا علة واحدة فإن علة السجود سماع ~~آية السجدة لا بعضها وهذا واضح لا غبار عليه بسبق في كلامه آنفا ما يؤيد ~~هذا وهو قوله إذا تركب الخ فتأمله مع هذا يظهر ما فيه من التدافع بصري. ~~(قوله ويلزم الخ) فيه ما مر. (قوله بذكر القاعدة الأولى) أي قوله إذا تركب ~~السبب الخ. # (قوله في نحو الساهي) أي كالنائم مغني. (قوله محله الخ) خبر وقولهم الخ. ~~(قوله ويؤيد ذلك) أي تقييد قولهم المذكور بوجود القرينة الصارفة. (قوله من ~~عدم ندبها الخ) خلافا للنهاية كما مر. (قوله ومثله المستدل الخ) وافقه م ر ~~اه‍ سم. (قوله لا يسجد) أي التلميذ. (قوله ما قالوه) أي القراء. (قوله ~~وسببه) أي عدم سجوده (ص). # (قوله لذلك) أي لحديث زيد وكذا مرجع ضمير فيه. (قوله مطلقا) يعني لا ~~للشيخ ولا للتلميذ كردي. # (قوله للاتفاق) إلى قوله فاعتراض البلقيني في المغني إلا قوله أو اقتدى ~~إلى حرم وقوله وكلام التبيان إلى لأن الصلاة وإلى قوله وينبغي في النهاية ~~إلا ما ذكر. (قوله وإذا سجد معه) أي في غير الصلاة نهاية ومغني. (قوله ~~فالأولى أن لا يقتدي به) فلو فعل كان جائزا نهاية ومغني وينبغي جواز عكسه ~~أيضا بأن يقتدي القارئ بالمستمع وكذا بالسامع سم وع ش. (قوله وهو) أي ~~السامع. (قوله لما صح الخ) دليل لقول المتن ويسن للقارئ إلى هنا. (قوله ولو ~~قرأ آية سجدة الخ) قضية هذه العبارة البطلان بمجرد القراءة ولعله غير مراد ~~سم أقول صرح بتقييد البطلان بفعل السجود متن بأفضل وشرحه والمغني وع ش. وأن ~~قول الشارح كالنهاية لأن الصلاة منهي الخ كالصريح فيه بل قول الشارح وينبغي ~~أن محل الحرمة الخ صريح فيه. (قوله أو سورتها الخ) أي غير ألم تنزيل في صبح ~~يوم الجمعة نهاية ومغني ويأتي في الشرح ما قد يفيد خلافه. (قوله لغرض ~~السجود فقط) راجع للجميع ومفهومه الجواز وعدم البطلان إذا قصده مع غيره مما ~~لا يضر سم عبارة ms1269 المغني نقلا عن الروضة والمجموع وهذا إذا لم يتعلق ~~بالقراءة غرض سوى السجود وإلا فلا كراهة مطلقا اه‍ وعبارة شرح بأفضل بخلاف ~~ما لو ضم إلى قصد السجود قصدا صحيحا من مندوبات القراءة أو الصلاة فإنه لا ~~بطلان لمشروعية PageV02P210 # القراءة والسجود حينئذ اه‍. (قوله وبطلت صلاته الخ) أي بالسجود لا بمجرد ~~القراءة ع ش ومغني عبارة سم قوله وبطلت الخ ينبغي حصول البطلان بمجرد ~~الشروع في الهوي المخرج عن حد القيام لشروعه في المبطل حينئذ لأن نفس الهوي ~~للسجود زيادة يبطل تعمدها اه‍. (قوله إن علم الخ). فرع: لو قصد سماع الآية ~~لغرض السجود فقط فينبغي أن يكون كقراءتها لغرض السجود فقط. فرع: لو سجد مع ~~إمامه ثم تبين أن الامام قرأ بقصد السجود فقط فهل تصح صلاته لأن القصد مما ~~يخفى لا يبعد نعم سم. (قوله وتعمد) أي السجود شرح بأفضل. (قوله فالقراءة ~~فيها) أي في الصلاة. (قوله فيه) أي في الوقت المكروه. # (قوله كدخول المسجد الخ) أي في الوقت المكروه نهاية ومغني. (قوله فاعتراض ~~البلقيني الخ) وافق ر أي والخطيب البلقيني. فرع: لو قرأ هل أتى في أول صبح ~~الجمعة سن له قراءة ألم تنزيل في الثانية ويتجه سن السجود لأنها قراءة ~~مشروعة وأنه لا يضر السجود وإن قرأها بقصد السجود لأنها مطلوبة بخصوصها ~~بخلاف ما لو قرأ في الأولى أو الثانية آية سجدة غير ألم تنزيل بقصد السجود ~~فيضر وفاقا في ذلك لم ر اه‍ سم أي وخلافا لما من انفا في رد اعتراض ~~البلقيني المفيد أنه تبطل الصلاة بالسجود فيما إذا قرأ بقصد السجود فقط ~~مطلقا حتى بألم تنزيل في أول صبح يوم الجمعة عبارة الكردي ولا فرق في ~~الحرمة عند الشارح بين ألم تنزيل وغيرها في صبح الجمعة وغيره واستثنى في ~~النهاية ألم تنزيل في صبح الجمعة اه‍ وقوله في النهاية وكذا في المغني وسم ~~كما مر.. # (قوله وإنما لم يؤثر قصده الخ) قد يدل على أنه يسجد حينئذ لكن الأقرب في ~~شرح الروض أنه ms1270 لا يسجد لعدم مشروعية القراءة في صلاة الجنازة انتهى وقضية ~~التشبيه عدم صحة السجود وقد يفرق سم عبارة الكردي وإذا قرأها في غير هذين ~~بقصد السجود فقط يسجد لذلك كما هو ظاهر التحفة وظاهر الامداد عدم الصحة وفي ~~الايعاب لا يسن السجود لعدم مشروعية القراءة كهي في صلاة الجنازة ومثله في ~~الأسني وأقره الزيادي والحلبي وقال العناني وافقه م ر اه‍ أقول ويوافق ما ~~قاله الشارح من عدم التأثير قول المغني والنهاية ما نصه وفي الروضة ~~والمجموع لو أراد أن يقرأ آية سجدة أو آيتين فيهما سجدة ليسجد لم أر فيه ~~نقلا عندنا وفي كراهته خلاف للسلف ومقتضى مذهبنا أنه إن كان في غير وقت ~~الكراهة وفي غير الصلاة لم يكره اه‍ قال ع ش قوله م ر لم يكره أي بل هو ~~مستحب اه‍. (قوله فيحرم الخ) أي السجود وكذا الضمير في قوله كما أنه الخ. ~~(قوله وخرج) إلى قوله وزعم الخ في المغني وإلى قوله وصح في النهاية. (قوله ~~وصح الخ) لعله إنما ذكره لأنه نص فيما زاده المصنف. (قوله عن جمع صحابة) ~~بالإضافة ويجوز التوصيف. (قوله أي قيامها) إلى قوله وجوز في المغني ~~PageV02P211 # إلا قوله الواو إلى أي كل وإلى قول الشارح وفيهما نظر في النهاية إلا ~~قوله وجوز إلى المتن. (قوله وآثرها الخ) فيه بحث لأن الأجودية إنما هي ~~للواو الباقية على معناها كما يعلم ذلك من توجيههم للأجودية لا للتي بمعنى ~~أو أيضا كهذه كما قاله فتأمل سم. (قوله أي كل منهما) حل معنى لا إعراب لأنه ~~بعد جعل الواو بمعنى أو لا يحتاج إلى التأويل بكل ع ش. (قوله فحينئذ) أي ~~حين التأويل بكل منهما نهاية ومغني ويحتمل أن المراد حين التأويل بأو. ~~(قوله تنازعه) أي تنازع في الامام والمنفرد مغني. (قوله وجاز الخ) عبارة ~~النهاية والمغني فالفراء يعملها فيه والكسائي يقول حذف فاعل الأول ~~والبصريون يبرزونه والفاعل المضمر عندهم مفرد لا مثنى لأنه لو كان ضمير ~~تثنية لبرز على رأيهم فيصير وإن قرآ ms1271 ثم الافراد مع عوده على اثنين بتأويل ~~كل منهما كما تقدم فالتركيب صحيح على مذهب البصريين كغيره من المذهبين قبله ~~اه‍. (قوله على حد ثم بدا لهم) أي بأن يكون مرجع الضمير المستتر مدلولا ~~عليه بلفظ الفعل كما في قولهم: لقد حيل بين العير والنزوان وقوله أي بدو ~~فاعل بدا المدلول عليه بلفظه و (قوله قارئ) فاعل قرأ المدلول عليه بلفظه ~~أيضا قاله الكردي لكن المعروف في كتب النحو تفسير حد ثم بدا لهم بكون الفعل ~~مسند إلى ضمير مصدره وجعل الفعل بمعنى وقع ومعلوم أنه ليس من هذا قوله أي ~~فإن قرأ قارئ الخ ولعل هذا من جملة ما أشار إليه الشارح بصيغة التمريض. # (قوله دون غيره) أي من مصل وغيره وإلا بطلت صلاته إن علم وتعمد شرح بأفضل ~~ونهاية ومغني. (قوله نعم استثنى الامام الخ) اعتمده النهاية وفاقا لوالده. ~~(قوله ووجهه بأن ما الخ) وقد يوجه ما قاله الامام أيضا بأن للبدل حكم ~~المبدل منه والفاتحة لا سجود لقراءتها فكذا بدلها ولو آية سجدة نعم لو لم ~~يحسن إلا قدر الفاتحة فقرأه عنها ثم عن السورة فالوجه أنه يسجد لقراءته م ر ~~اهسم على حج اه‍ ع ش. (قوله لئلا يقطع القيام لمفروض) أي لأنه قيام لمفروض ~~وهو بدل الفاتحة وخرج به القيام للسورة رشيدي. (قوله إلا لما لا بد منه) أي ~~كالسجود لمتابعة الامام رشيدي. (قوله وفيهما الخ) أي في تعليلي الامام ~~والسبكي و (قوله لأن ذلك) أي تعليل كل منهما. # (قوله أما هو) أي القطع. (قوله على أنه) أي القطع أو السجود (لذلك) أي ~~لما هو من مصالح ما هو فيه. # (قوله لقراءة غير إمامه) شمل ما لو تبين له حدث إمامه عقب قراءته لها ~~نهاية أي فلا يسجد لتبين أنه ليس بإمام له وخرج بذلك ما لو بطلت صلاة ~~الامام عقب قراءة آية سجدة وقبل السجود أو فارقه المأموم حينئذ كما يفهمه ~~قوله لو جرد المخالفة الفاحشة لأنا إنما منعنا انفراده بالسجود للمخالفة ~~وقد زالت ms1272 رشيدي وسم . (قوله مطلقا) أي من نفسه أو غيره نهاية. (قوله ~~ولقراءة إمامه الخ) يستثنى منه ما لو سلم الامام ولم يسجد وقصر الفصل فيسن ~~للمأموم السجود كما يأتي وهذا سجود لقراءة الإمام سم. (قوله ومن ثم كره ~~الخ) أي ومن أجل عدم جواز سجود المأموم لقراءة غير إمامه عبارة المغني ~~والروض مع شرحه ويكره للمأموم قراءة آية سجدة وإصغاء لقراءة غير إمامه لعدم ~~تمكنه من السجود ويكره أيضا للمنفرد والامام الاصغاء لغير قراءتهما ولا ~~يكره لهما قراءة آية سجدة ولو في السرية لكن يستحب للامام تأخيرها فيها إلى ~~فراغه منها PageV02P212 # ومحله عند قصر الفصل اه‍. (قوله ومنه يؤخذ الخ) قد يمنع الاخذ بأن محل ~~الكراهة ما لم يطلب ما فيه آية سجدة بخصوصه في الصلاة كما في صبح الجمعة ~~وإلا سنت قراءته وإن لم يتمكن من السجود فلو قرأ لا يسجد كما هو ظاهر ~~وظاهره ولو بعد سلامه وإن قصر الفصل لأن المأموم لا يسجد إلا لسجود إمامه ~~سم وفي الكردي عن الجمال الرملي والزيادي ما يوافقه قول المتن (فتخلف) انظر ~~ما ضابطه ينبغي البطلان باستمراره في القيام قاصدا ترك السجود مع شروع ~~الامام في الهوي لأن استمراره المذكور شروع في المبطل الذي هو ترك السجود ~~مع الامام سم قول المتن (بطلت صلاته) أي إن علم وتعمد فيهما ولم ينو ~~المفارقة شرح بأفضل ومغني. # (قوله لما فيه) إلى المتن في النهاية. (قوله من المخالفة الفاحشة) أي من ~~غير عذر قال في شرح العباب بخلاف ما إذا نسي أو جهل وإن لم يكن قريب عهد ~~بإسلام نظير ما مر والكلام حيث لم ينو مفارقته انتهى فإن قلت المأموم بعد ~~فراقه غايته أنه منفرد والمنفرد لا يسجد لقراءة غيره قلت فرق بينهما لأن ~~قراءة الإمام تتعلق بالمأموم ولذا يطلب الاصغاء لها فتأمله سم وقوله فإن ~~قلت الخ في ع ش مثله. (قوله انتظره الخ) ويجري هذا كما في العباب وشرحه ~~فيما إذا هوى مع الامام لكن تأخر لعذر كضعف أو بطء ms1273 حركة أو نسيان كردي. # (قوله أو قبله هوى) أي وإن ظهر له أنه لا يدركه فيه بأن رآه متهيئا للرفع ~~منه لاحتمال استمراره في السجود اه‍ كردي عن الايعاب. (قوله إلا أن يفارقه) ~~إلى المتن في المغني إلا قوله واعترض إلى ولو تركه. (قوله إلا أن يفارقه ~~الخ) راجع للمتن كما هو صريح صنيع المغني وشرحي العباب وبأفضل. (قوله إلا ~~أن يفارقه الخ) ظاهره أنه بعد المفارقة يجوز سجوده بل يطلب ويؤيده قوله وهو ~~فراق بعذر سم ورشيدي عبارة البصري قوله إلا أن يفارقه أي فيسجد هذا مقتضى ~~كلامه وهو ظاهر في مأموم سمع آية السجدة لأنه مأمور بالسجود استقلالا لولا ~~مانع القدوة فلما زال رجع إلى الأصل أما مأموم لم يسمع قراءتها فسجوده محل ~~تأمل لأنه لمحض المتابعة وقد انقطعت القدوة بنية المفارقة فليحرر اه‍. ~~(قوله مطلقا) أي في السرية والجهرية. (قوله لكن يسن له في السرية الخ) محله ~~إذا قصر الفصل نهاية ومغني وأسنى قال الرشيدي ظاهر هذا التعبير أنه إذا لم ~~يقصر PageV02P213 # الفصل لا يستحب له التأخير أي بل يسجد وإن شوش على المأمومين وصرح به ~~الشيخ ع ش في الحاشية جازما به من غير عزو لكن عبارة العباب ويندب للامام ~~تأخير سجوده في السرية عن السلام وفعلها بعده إن قرب الفصل انتهى ا ه‍ أي ~~وهي محتملة لأن يكون قوله إن قرب الفصل قيدا للمعطوف فقط فتفيد حينئذ ندب ~~التأخير مطلقا. (قوله لئلا يشوش الخ) منه يؤخذ أنه لو أمنه لفقه المأمومين ~~ندب له فعلها من غير تأخير وليس ببعيد إيعاب اه‍ كردي. (قوله واعترض الأول) ~~أي ندب التأخير في السرية. (قوله ولو ترك الخ) راجع إلى المتن. (قوله أي ~~أراد) إلى قوله وأن لا يطول في المغني إلا قوله ويسن له إلى المتن وقوله ~~فإن اقتصر إلى المتن وقوله وقضيته إلى المتن وإلى قوله ولو هوى في النهاية ~~إلا قوله ولخبر إلى المتن وقوله ويسن ويكره إلى المتن وقوله لما صح إلى ~~ويلزم قول المتن ms1274 (نوى) أي وجوبا نهاية ومغني. (قوله سجود التلاوة) أي فلو ~~نوى السجود وأطلق لم يصح ع ش قول المتن (وكبر للاحرام) يؤخذ مما يأتي في ~~السلام أنه لو كبر هاويا لم يضر وهو واضح بصري قول المتن (رافعا الخ) أي ~~ندبا مغني. (قوله ولا يسن له أن يقوم) أي فإذا قام كان مباحا على ما يقتضيه ~~قوله لا يسن الخ دون يسن أن لا يقوم ع ش. (قوله ثم كبر الخ) أي ندبا نهاية ~~ومغني قول المتن (ورفع رأسه) أي بلا رفع يديه مغني. (قوله ثم سلم كسلام ~~الصلاة) يتردد النظر فيما لو سلم قبل رفع رأسه أو بعده وقبل الوصول لحد ~~الجلوس بصري عبارة ع ش وفي سم على المنهج هل يجب هذا الجلوس لأجل السلام أو ~~لا حتى لو سلم بعد رفع رأسه يسيرا كفى مثل م ر إلى الوجوب والطبلاوي إلى ~~خلافه انتهى والأقرب ما قاله م ر اه‍ ويأتي ما يتعلق به قول المتن (وتكبيرة ~~الاحرام الخ) أي مع النية كما مر مغني. (قوله أي لا بد منها الخ) وكثيرا ما ~~يعبر المصنف بالشرط ويريد به ما قلناه مغني. (قوله ولا يسن تشهد) أي فلو ~~أتى به لم يضر لأن غايته أنه طول الجلوس بعد الرفع من السجود وما أتى به من ~~التشهد مجرد ذكر وهو لا يضر بل قضية كلامه عدم الكراهة ع ش. (قوله وقضية ~~كلام الخ) عبارة النهاية وقضية كلام بعضهم أنه لا يسلم من قيام وهو الأوجه ~~نعم يظهر جواز سلامه من اضطجاع قياسا على النافلة اه‍ قال ع ش قوله م ر وهو ~~الأوجه أي فلو خالف وقام بطلت وقوله من اضطجاع لا ينافي هذا ما مر عنه من ~~وجوب الجلوس لأنه إنما أورده في مقابلة الاكتفاء بمجرد الرفع فكأنه قال يجب ~~الجلوس أو بدله مما يجوز في النافلة ا ه‍ وهذا مفاد كلام الشارح أيضا كما ~~نبه سم عليه. (قوله نعم هو سنة) أي الجلوس قول المتن (شروط الصلاة) أي ms1275 ~~كالاستقبال والستر والطهارة نهاية ومغني. # (قوله عن مفسداتها) كأكل وكلام وفعل مبطل نهاية. (قوله وأن لا يطول فصل ~~عرفا الخ) قياس ما تقدم فيمن سلم من ركعتين من رباعية ناسيا وصلى ركعتين ~~نفلا ثم تذكر الخ من أنه يحصل الطول بقدر ركعتين من الوسط المعتدل أنه هنا ~~كذلك ع ش. (قوله مما يأتي) أي في قول المصنف فإن لم يسجد وطال الفصل لم ~~يسجد. (قوله في غيرها) أي من النوافل قول المتن (كبر للهوي الخ) أي ندبا ~~نهاية ومغني. (قوله ويلزمه أن ينتصب منها قائما الخ) فلو قام راكعا لم يصح ~~ويستحب أن يقرأ قبل ركوعه في قيامه من سجوده شيئا من القرآن مغني ~~PageV02P214 # ونهاية أي للفصل بين السجدة والركوع ع ش. (قوله بأن بلغ أقل الركوع) قال ~~في شرح الروض فلو لم يبلغ حد الراكع جاز انتهى فانظر هل يسجد من ذلك الحد ~~أو يعود للقيام ثم يسجد والسابق إلى الفهم منه الأول سم ويؤيده ما مر عن ~~البصري من جواز تكبيرة التحرم هاويا. (قوله لفوات محله) أي وهو هويه من ~~قيام ع ش. (قوله ولو هوى للسجود الخ) يتردد النظر في هذه الصورة هل يسجد ~~للسهو نظرا لزيادة صورة الركوع المبطلة لولا العذر ولعل الأقرب نعم بصري ~~ولا يخفى أنه لو سلم مبني على قول الشارح والذي يتجه الخ ويأتي عن سم ما ~~فيه. (قوله كما مر) أي في الركوع. (قوله والذي يتجه الخ) قد يقال قضية قوله ~~الآتي نعم الخ أن له السجود منه لها لأنه إذا لم يلزمه تقديم الركوع بعد ~~العود للقيام فلا يلزمه قبله ولزوم القيام بنية الركوع إنما يظهر إذا أراد ~~ترك السجود مطلقا فليتأمل سم. (قوله لها) أي للتلاوة. (قوله فيهما) إلى ~~قوله ومر في المغني. (قوله ندبا الخ) بل يكره تنزيها ولا تبطل به صلاته ~~مغني. (قوله ولا يجب الخ) وفاقا لشيخ الاسلام والمغني وخلافا للنهاية ~~عبارته ونوى سجود التلاوة حتما من غير تلفظ ولا تكبير ا ه‍. (قوله ومر ~~توجيهه ms1276 في سجود السهو الخ) تقدم في الهامش ثم أن المعتمد عند شيخنا الشهاب ~~الرملي وجوب النية لها في حق غير المأموم وهو الموافق لقولهم لم تشملها نية ~~الصلاة وأما توجيه الشارح فلا يخفى أنه تكلف سم. (قوله فيها في الصلاة) إلى ~~قوله فإذا كررها في النهاية إلا قوله رواه إلى وهذا وقوله كذا أطلقه شارح. ~~(قوله أحسن الخالقين) زاد الأسني والمغني ويقول اللهم اكتب لي بها عندك ~~أجرا واجعلها لي عندك ذخرا وضع عني بها وزرا واقبلها مني كما قبلتها من ~~عبدك داود رواهما الحاكم وصححهما ويندب كما في المجموع عن الشافعي أن يقول ~~سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا قال في الروضة ولو قال ما يقوله في ~~سجود صلاته جاز أي كفى اه‍. (قوله وإن ورد غيره) منه ما تقدم آنفا. (قوله ~~والدعاء) إلى قوله كذا أطلقه في المغني. (قوله بمناسب سياق آيتها الخ) ~~فيقول في سجدة الاسراء اللهم اجعلني من الباكين إليك والخاشعين لك وفي سجدة ~~ألم السجدة اللهم اجعلني من الساجدين لوجهك المسبحين بحمدك وأعوذ بك أن ~~أكون من المستكبرين عن أمرك وعلى أوليائك اسني ومغني. (قوله أي أتى بها ~~مرتين) أي أو أكثر وحكمة تفسيره بما ذكر أن حقيقة التكرار كما في المصباح ~~إعادة الشئ مرارا وأقل ما يصدق عليه ذلك إعادة الشئ بعد المرة الأولى مرتين ~~بناء على أن أقل الجمع اثنان ع ش. (قوله ومحله إن قصر الفصل الخ) أي فإن ~~طال فات سجود الأولى سم قال ع ش لم يبين ما يحصل به الطول هنا ويحتمل ضبطه ~~بقدر ركعتين ا ه‍. (قوله وهو نظير ما يأتي الخ) قضيته أن الأفضل هنا التعدد ~~لأنه أفضل هناك سم. (قوله ثم كرر صلواتها) كذا في أصله رحمه الله تعالى ~~بصيغة الجمع وحينئذ فالأنسب فعل لا كرر فتأمل إن كنت من أهله بصري. (قوله ~~إلا أن يفرق الخ) أي والأصل عدم الفرق فيقال بالسنية هنا ع ش قول المتن (في ~~الأصح) وقد علم مما تقرر أن ms1277 محل الخلاف إذا سجد للأولى ثم كرر الآية فيسجد ~~ثانيا أما لو كررها قبل السجود فإنه يقتصر على سجدة واحدة قطعا مغني. (قوله ~~سجد لكل في الأصح) وقياس ما تقدم PageV02P215 # في تكريرها في مجلس أنه لو لم يسجد للمرة الأولى كفاه لهما سجدة وقضية ~~التعبير بكفاء أنه يجوز تعددها وأنه لا يضر الصلاة لأنه سجود مطلوب فليتأمل ~~سم أقول يصرح بذلك قول الشارح على التعدد الخ. # (قوله وعلى التعدد) أي جوازه فيما مر بصري قول المتن (كمجلسين). فرع: لو ~~قرأ آية خارج الصلاة وسجد لها ثم أعادها في الصلاة أو عكس سجد ثانيا نهاية. ~~(قوله فكذلك) أي سجد لكل. (قوله قرأ الآية) إلى قول المتن وسجدة الشكر في ~~النهاية والمغني قول المتن (وطال الفصل) أي يقينا ع ش. (قوله أتى بها الخ) ~~فإن لم يتمكن من التطهر أو من فعلها لشغله قال أربع مرات سبحان الله والحمد ~~لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ~~قياسا على ما قاله بعضهم من سن ذلك لمن لم يتمكن من تحية المسجد لحدث أو ~~شغل وينبغي أن يقال مثل ذلك في سجدة الشكر أيضا ع ش. (قوله كما مر) أي في ~~شرح ويسن للقارئ. # (قوله لأن سببها) إلى المتن في المغني وإلى قوله وقول الخوارزمي في ~~النهاية إلا قوله وإن توقعها قبل وقوله كذا قيل إلى وأما إخراج وقوله ~~لفقير. (قوله من حيث لا يحتسب) قضيته أنه لو كان يتوقعها وحصلت له في الوقت ~~الذي يتوقعها فيه لم يسجد وفي الزيادي خلافه عبارته سواء أكان يتوقعها قبل ~~ذلك أم لا، ويصرح بما اقتضاه كلامه قوله الآتي وبالأخير الخ ع ش ولعل ما ~~نقله عن الزيادي هو الأقرب، الموافق لقول الشارح وإن توقعها قبل وأما قوله ~~ويصرح الخ ففي حيز المنع. (قوله أو لنحو ولده) أي كأخيه وشيخه وتلميذه. ~~(قوله أو لعموم المسلمين) أي كالمطر عند القحط بجيرمي أي ونصرة عساكر ~~الاسلام على الكفار. (قوله لا يحتسب) ms1278 أي لا يدري نهاية ومغني. (قوله كولد) ~~أي ولو ميتا قد نفخت فيه الروح لأنه ينفعه في الآخرة شوبري اه‍ كردي ~~وبجيرمي. (قوله كولد) أي أو نحو أخ شرح بأفضل وع ش. (قوله أو مال) قد يقال ~~قياسه الوظيفة الدنيوية سم. (قوله وما بعده الخ) وصورته في الجاه أن لا ~~يكون منصب ظلم وفي النصر أن لا يكون العدو محقا وفي قدوم الغائب أن لا يكون ~~بحيث يترتب على قدومه مفسدة، وفي شفاء المريض أن لا يكون نحو ظالم وكذا ~~يعتبر في الولد أن لا يكون فيه شبهة رشيدي. (قوله عن القيدين الخ) هما ~~ظاهرة ومن حيث لا يحتسب ع ش. (قوله مفاجأة وقوعه) أي حدوثه نهاية ومغني. ~~(قوله وبالظهور أن يكون له وقع الخ) يوافقه ما نقل عن الامام أنه يشترط في ~~النعمة أن يكون لها بال وبسط الشارح تأييد هذا ورد ما قاله شيخ الاسلام ~~تبعا لابن العماد مما حاصله أن المراد الظهور للناس في شرح العباب نقلا ~~ومعنى سم. (قوله وبالأخير) وهو قوله من حيث لا يحتسب. (قوله لكنه كذلك) أي ~~لا ينسب إليه عادة أي لوجود الوطئ في كثير مع عدم وجود الولد قال في ~~الايعاب وأيضا فهو وإن تسبب في أصل الولد فلا تسبب له في خلقه ونفخ الروح ~~فيه وسلامته حيا إلى الولادة كردي. (قوله أو عمن ذكر) أي عن نحو ولده وعموم ~~المسلمين. (قوله ظاهرة) صفة نعمة و (قوله من حيث الخ) المناسب تعلقه ~~باندفاع سم. (قوله كذلك) أي وإن توقعه قبل. (قوله فيهما) أي في حدوث النعمة ~~واندفاع النقمة و (قوله كالاسلام والعافية) نشر مرتب. (قوله والعافية) أي ~~للصحيح ع ش. (قوله لأنه الخ) أي السجود لاستمرارهما. (قوله بقيديه الخ) ~~وهما الظهور والكون من حيث لا يحتسب. (قوله بالظهور الخ) وقوله الآتي ~~بالأخير الخ عطف على قوله بالهجوم الخ. (قوله الفقير) PageV02P216 # أسقطه النهاية وقال ع ش قوله م ر كحدوث درهم أي لغير محتاج إليه ا ه‍ ~~ولعل هذا هو الأقرب. (قوله ms1279 وأما إخراج الباطنة الخ) وممن أخرجها شيخ ~~الاسلام والمغني. (قوله فالذي يتجه الخ) معتمد ع ش. (قوله لذلك) أي لكل من ~~هجوم النعمة وهجوم اندفاع النقمة. (قوله وعلم) أي من ليس الخ. (قوله وعلم ~~بالحال) ينبغي أن يكون محله فيمن لم يعلم منه أنه لا يؤثر عنده ذلك بالكلية ~~لمزيد كماله بصري. (قوله أو صلاة) الأنسب وصلاة كما عبر به في الروض تبعا ~~للمجموع بصري عبارة المغني. خاتمة) يسن مع سجدة الشكر كما في المجموع ~~الصدقة والصلاة للشكر وقال الخوارزمي لو أقام التصدق أو صلاة ركعتين مقام ~~السجود كان حسنا ا ه‍ وقوله للشكر قد يوهم أنه ينوي بالصلاة الشكر لكن في ع ~~ش خلافه عبارته قوله أو صلاة أي بنية التطوع لا بنية الشكر أخذا مما ذكروه ~~في الاستسقاء من أنه ليس لنا صلاة سببها الشكر اه‍ قول المتن (أو رؤية ~~مبتلى) أي ولو غير آدمي مبتلى بما يحصل للآدمي في العادة فيما يظهر سم وع ~~ش. # (قوله في عقله أو بدنه) أي أو نحوهما نهاية ومغني. (قوله لخبر الحاكم ~~الخ) والأولى عطفه على قوله شكرا الخ كما في المغني. (قوله وفي خبر مرسل ~~الخ) أي واعتضد بشواهد أكدته نهاية. (قوله أن يقول الخ) أي سرا بحيث أن لا ~~يسمع المبتلى كردي عبارة البصري قوله أن يقول الحمد لله الخ ينبغي أن لا ~~يسمعه أخذا مما يأتي وأن يقوله من رأى العاصي وأن يقوله بحيث يسمعه ا ه‍. ~~(قوله أو رؤية عاص) وينبغي أو رؤية مرتكب خارم المروءة ع ش. (قوله أي كافر) ~~أي ولو تكررت رؤيته أما لو رأى جملة من الكفار دفعة فيكفي لرؤيتهم سجدة ~~واحدة ع ش. (قوله أو فاسق) أي فلا يجوز لرؤية مرتكب الصغيرة حيث لا إصرار ~~لعدم فسقه وجرى على هذا شيخ الاسلام والشارح في شرحي الارشاد والعباب أي ~~والمغني وجرى الجمال الرملي على أنه يسجد لرؤية مرتكب الصغيرة المتجاهر ~~مطلقا ونقله عن والده ووافقه الزيادي وغيره كردي وقوله وجرى الجمال الرملي ~~الخ ms1280 عبارة النهاية ولا يشترط فمعصيته التي يتجاهر بها كونها كبيرة كما أفتى ~~به الوالد رحمه الله تعالى اه‍ قال ع ش قوله م ر كونها كبيرة أي فيسجد ~~للصغيرة وإن لم يصر عليها ا ه‍. (قوله متجاهر) أي بخلاف من لم يتجاهر ~~بمعصيته أو لم يفسق بها بأن كانت صغيرة ولم يصر عليها فلا يسجد لرؤيته مغني ~~قال ع ش ومن التجاهر بالمعصية لبس القواويق القطيفة للرجال لحرمة استعمالهم ~~الحرير وللنساء لما فيه من التشبه بالرجال. فائدة: ينبغي فيما لو اختلفت ~~عقيدة الرائي والعاصي أن العبرة في استحباب السجود بعقيدة الرائي وفي إظهار ~~السجود بعقيدة المرئي فإن الغرض من إظهاره زجره عن المعصية ولا ينزجر بذلك ~~إلا حيث اعتقد أن فعله معصية ع ش. (قوله قال الأذرعي الخ) لم يرتض به ~~النهاية والمغني وشيخ الاسلام وشرطوا الاعلان والتجاهر وكذا الشارح في ~~الايعاب عبارة سم وفي العباب وشرحه أو فاسقا أي لمن رأى فاسقا قال في ~~الكفاية عن الأصحاب وارتضاه الأسنوي متجاهرا بمعصيته وقول الزركشي كالأذرعي ~~المتجه عدم الفرق بين المتجاهر وغيره كما أطلقه الرافعي ظاهر من حيث المعنى ~~لما علمت أن المنقول خلافه ويوجه بأن الاخفاء أفاده نوع احترام ألا ترى أنه ~~يجوز غيبة الفاسق المتجاهر بخلاف غيره ثم قال وعدل عن تعبيرهم بالعاصي إلى ~~الفاسق تبعا لكثيرين قال أبو زرعة وغيره وهو متعين وعليه فلا سجود لمرتكب ~~صغيرة وإن أصر إلا إن غلبت معاصيه التي تجاهر بها طاعاته خلافا لمن أطلق ~~لرؤية المصر لأنه لا يفسق بالاصرار بالغلبة المذكورة PageV02P217 # انتهى ا ه‍. (قوله لأن مصيبة الدين الخ) تعليل لقول المتن أو عاص.. (قوله ~~وإنما يسجد لرؤيته المبتلى السليم الخ) وكذا فيما يظهر غير السليم منه إذا ~~تفاوتا في نحو القدر أو المحل أو الألم كأن يكون ما بالمرئي أكثر في نحو ~~الوجه وما بالرائي في نحو الرجل أو ألم ما بالمرئي أشد من ألم ما بالرائي ~~وقد يشمل هذا قوله السليم من بلائه وكذا يقال في العاصي إذا رأى ms1281 عاصيا فإن ~~كان ما بالمرئي أقبح سجد وإلا فلا والكلام إذا قصد بالسجود السلامة مما به ~~فإن قصد السجود لزجره فلا يبعد طلبه مطلقا ونظيره أن مرتكب المنكر ينهى عن ~~المنكر سم عبارة المغني والأولى أن يقال إن كان ذلك البلاء من غير نوع ~~بلائه أو منه وهو أزيد أو كان ذلك الفسق من غير نوع فسقه أو منه وهو أزيد ~~سجد وإلا فلا ا ه‍ ويأتي عن النهاية ما يوافقه أيضا. (قوله والمراد) إلى ~~قوله ولا يلزم في المغني وإلى المتن في النهاية. (قوله بإزائه) أي إزاء ~~أحدهما أي المبتلى والعاصي.. (قوله أي سجدة الشكر) إلى قول المتن وهي في ~~النهاية والمغني إلا قوله فإن أسر إلى أما فاسق وقوله وصرحوا إلى ومن ثم. ~~(قوله كما مر) أي قبيل أو رؤية مبتلى قول المتن (للعاصي) أي المتجاهر ~~بمعصيته التي يفسق بها وفي معنى الفاسق الكافر وبه صرح الروياني في البحر ~~بل هو أولى بذلك مغني. (قوله لا يترتب الخ) أي وإلا فلا يظهر حاله بل ~~يخفيها كما في المجموع نهاية ومغني. (قوله فإن أسر الأولى) أي السجدة ~~للعاصي.. (قوله وقوله هذه) أي السجدة للمبتلى. (قوله أما فاسق الخ) عبارة ~~النهاية نعم إن كان غير معذور كمقطوع في سرقة أو مجلود في زنى ولم يعلم ~~توبته أظهرها له وإلا فيسرها وقضيته أن الفاسق لا يسجد لرؤية فاسق لكن ~~الأوجه أنه إن قصد به زجره سجد مطلقا أي سواء كان مثله أو أعلى أو أدون أو ~~الشكر على السلامة مما ابتلي به لم يسجد إن كان مثله من كل وجه أو فسق ~~الرائي أقبح ويجري هذا فيما لو شاركه في ذلك البلاء أو العصيان ا ه‍.. ~~(قوله يقينا الخ) قيد النفي. (قوله لكن يبين الخ) كما أفتى به شيخنا الشهاب ~~الرملي نهاية وسم. (قوله أي سجدة الشكر) إلى الباب في النهاية والمغني قول ~~المتن (جوازهما) أي السجدتين خارج الصلاة نهاية ومغني. (قوله بالايماء الخ) ~~أي أما لو كان في مرقد وأتم ms1282 سجوده فإنه يجوز بلا خلاف مغني ونهاية.. (قوله ~~بخلاف الجنازة) أي لأنها تندر فلا يشق النزول لها ولان حرمة الميت تقتضي ~~النزول مغني.. (قوله لفوات تعليل المقابل الخ) أي لأنه يسجد على الأرض ~~نهاية ومغني. (قوله متمكنا في مرقد الخ) صنيعه هذا يوهم أن جوازه مقيد ~~بقوله عليها بالايماء وليس بمراد كما تقدم عن النهاية والمغنى. (قوله بينها ~~وبين سببها) ينبغي أن يكون المراد بالسبب فيما إذا بلغه النعمة أو اندفاع ~~النقمة بالاخبار هو ذلك البلوغ سم. (قوله نظير ما مر الخ). فرع: يحرم ~~التقرب إلى الله تعالى بسجدة من غير سبب بعد الصلاة كما يحرم بركوع مفرد ~~ونحوه نهاية زاد المغني لأنه بدعة وكل PageV02P218 # بدعة ضلالة إلا ما استثني ومما يحرم ما يفعله كثير من الجهلة من السجود ~~بين يدي المشايخ ولو إلى القبلة أو قصده لله تعالى وفي بعض صوره ما يقتضي ~~الكفر عافانا الله تعالى من ذلك ا ه‍. # باب في صلاة النفل. # (قوله في صلاة النفل) إلى قوله وثواب الفرض في النهاية والمغني إلا قوله ~~والأولى إلى كلها. (قوله في صلاة النفل) هو لغة الزيادة واصطلاحا ما عدا ~~الفرائض سمي بذلك لأنه زائد على ما فرضه الله تعالى نهاية ومغني. # (قوله والأولى) زاد سفي شرح الورقان والاحسان ع ش. (قوله مع جوازه) أي ~~الترك احتراز عن الواجب. (قوله مترادفة) فيه بحث بالنسبة للحسن لأنه أعم ~~لشموله الواجب والمباح أيضا كما في جمع الجوامع إلا أن يراد أن مرادفة ~~الحسن اصطلاح آخر للفقهاء أو لغيرهم فليتأمل سم على حج ا ه‍ ع ش. (قوله ~~خلافا للقاضي) وذهب القاضي وغيره إلى أن غير الفرض ثلاثة تطوع وهو ما لم ~~يرد فيه نقل بخصوصه بل ينشئه الانسان ابتداء وسنة وهو ما واظب عليه النبي ~~(ص) ومستحب وهو ما فعله أحيانا أو أمر به ولم يفعله ولم يتعرضوا للبقية ~~لعمومها الثلاثة مع أنه لا خلاف في المعنى فإن بعض المسنونات آكد من بعض ~~قطعا وإنما الخلاف في الاسم نهاية ومغني. ms1283 (قوله بأن سبب الفضل الخ) هذا لا ~~يمنع أن المندوب فضله سم وبصري عبارة الكردي وأنت خبير بأنه قد سلم ذلك ~~وأورد وجه ما فضل به النفل على الفرض بلفظ الرد فراجعه بإنصاف ا ه‍ وأشار ع ~~ش إلى جواب إشكالهم بما نصه أي ففضله عليه من حيث اشتماله على مصلحة الواجب ~~لا من حيث ذاته ولا من حيث كونه مندوبا ا ه‍. (قوله بالابراء الخ) لا يخفى ~~ما في هذا التعبير ولعل الأقعد أن يقال الانظار عبارة عن عدم الطلب إلى أمد ~~معين أو غير معين والابراء عبارة عن إسقاط الحق اللازم له عدم الطلب إلى ~~الأبد فهو مشتمل على الأول بزيادة بصري. (قوله خلافا لبعض السلف) راجع ~~لقوله لا الدنيا الخ. (قوله مقام ما ترك الخ) أي من أصلها. (قوله وعليه ~~الخ) أي على تكميل نقص الفريضة. (قوله وأوله الخ) أي الخبر المذكور. (قوله ~~بأن المكمل بالتطوع هو ما نقص من سننها الخ) اعتمده النهاية والمغني. (قوله ~~المطلوبة فيها) أي كالخشوع وتدبر القراءة نهاية ومغني. (قوله مطلقا) أي ~~سواء ترك من أصله أو فعل غير صحيح. (قوله وجمع) أي البيهقي و. (قوله بينه) ~~أي بين ذلك الخبر. (قوله بحمل هذا) أي حديث لا تقبل الخ و. (قوله والأول) ~~أي وحمل الخبر السابق. (قوله فينافي ما قدمه) أي ينافي جمعه المذكور تأويله ~~المتقدم. (قوله ويؤيد تأويله الخ) إن كانت الهاء في تأويله للبيهقي ففي ~~موافقة تأويله الأول للحديث المذكور نظر ظاهر سم أي فلا بد من إرجاعه إلى ~~ما تضمنه قوله وعليه يحمل الخ. # (قوله زيد عليها من سبحتها الخ) ينبغي أن ينظر هل المضاعفة في نحو مكة ~~تلحق بالتطوع في جبر الفرائض في الآخرة بصري أي والظاهر نعم. (قوله ~~الاحتساب مطلقا) إن أريد بالاطلاق ما يشمل تعمد الترك ففيه PageV02P219 # نظر ظاهر سم. (قوله وأفضل عبادات البدن) إلى قوله ويليها في المغني وإلى ~~قوله قال الحليمي في النهاية إلا قوله وقيل أفضلها الزكاة وقوله أي عرفا. ~~(قوله عبادات البدن) ms1284 احترز بالبدن عن القلب كما يأتي فتشمل عبادة البدن ~~العبادة اللسانية والعبادة المالية كما يفيده قوله بعد الشهادتين وقوله ~~وقيل أفضلها الزكاة. # (قوله بعد الشهادتين) أي أما النطق بهما فهو أفضل مطلقا ع ش. (قوله ولا ~~يرد الخ) لا يخفى ما في هذا من المنافاة لما سبق له في شرح الخطبة من أن ~~الفرض العيني من العلم أفضل الفروض حتى الصلاة وكذا الكلام في فرض الكفاية ~~ونفلها فراجعه بصري. (قوله على ما جزم به الخ) يظهر من كلام الشارح م ر أي ~~النهاية اعتماده أيضا وهو ظاهر ع ش. (قوله وقيل الصوم الخ) وقيل إن كان ~~بمكة فالصلاة أو بالمدينة فالصوم مغني. (قوله وقيل غير ذلك) وقال في ~~الاحياء العبادات تختلف أفضليتها باختلاف أحوالها وفاعليها فلا يصح إطلاق ~~القول بأفضلية بعضها على بعض كما لا يصح إطلاق القول بأن الخبز أفضل من ~~الماء فإن ذلك مخصوص بالجائع والماء أفضل للعطشان فإن اجتمعا نظر للأغلب ~~فتصدق الغني الشديد البخل بدرهم أفضل من قيام ليلة وصيام ثلاثة أيام لما ~~فيه من دفع حب الدنيا والصوم لمن استحوذت عليه شهوته من الأكل والشرب أفضل ~~من غيره نهاية. (قوله والخلاف) إلى قوله قال الحليمي في المغني. (قوله مع ~~الاقتصار على الآكد) ومنه الرواتب غير المؤكدة ومن ثم عبر بالآكد دون ~~المؤكد فليتأمل سم على حج وقوله ومنه أي من الاحد المقابل للآكد ع ش. (قوله ~~نعم العمل القلبي الخ) أي كالايمان والمعرفة والتفكر أي في مصنوعات الله ~~تعالى والتوكل والصبر والرضا والخوف والرجاء ومحبة الله تعالى ومحبة رسوله ~~والتوبة والتطهر من الرذائل وأفضلها الايمان ولا يكون إلا واجبا وقد يكون ~~تطوعا بالتجديد نهاية ومغني قال ع ش قوله وقد يكون الخ ومثله يقال في ~~التوبة ا ه‍. (قوله أفضل من غيره) ظاهره وإن قل كتفكر ساعة مع صلاة ألف ~~ركعة سم على حج ا ه‍ ع ش ورشيدي. (قوله كالحج) أي كسفر الحج. (قوله في باب ~~الوضوء) حيث قال والأوجه أن قصد العبادة يثاب ms1285 عليه بقدره وإن انضم له غيره ~~مما عدا الرياء ونحوه مساويا أو راجحا سم. (قوله تمييز) إلى المتن في ~~المغني وإلى قوله ومبادرته في النهاية إلا قوله ويسن هذان إلى المتن وقوله ~~للخبر إلى وصح. (قوله تمييز محول عن نائب الفاعل) أي والأصل لا تسن فيه ~~الجماعة مغني. (قوله هو مسنون فيهما الخ) أي ويثاب على ذلك مطلقا لكن ~~الأولى ترك الجماعة ع ش. (قوله ويسن تخفيفهما) وله في نيتهما عشر كيفيات ~~فينوي بهما سنة الفجر أو ركعتي الفجر أو سنة الصبح أو ركعتي الصبح أو سنة ~~الغداة أو ركعتي الغداة أو سنة البرد أو ركعتي البرد أو سنة الوسطى أو ~~ركعتي الوسطى بناء على القول بأنها الصلاة الوسطى شيخنا ونهاية. (قوله ~~بآيتي البقرة وآل عمران) وهما قوله تعالى قولوا آمنا بالله إلى قوله مسلمون ~~وقوله PageV02P220 # قل يا أهل الكتاب إلى قوله مسلمون أيضا ع ش. (قوله أو بالكافرون ~~والاخلاص) قضية التعبير بأو أنه لا يطلب الجمع بينهما ويوجه بأن المطلوب ~~تخفيف الركعتين والجمع بينهما فيه تطويل وقد يقال إن ثبت ورود كل في رواية ~~فلا مانع من أن الجمع بينهما أفضل ليتحقق العمل بجميع الروايا ت ولو أراد ~~الاقتصار على أحدها فالأقرب تقديم الكافرون والاخلاص لما ورد فيهما ثم رأيت ~~في حج على الشمائل ما نصه المراد بتخفيفهما عدم تطويلهما على الوارد فيهما ~~حتى لو قرأ الشخص في الأولى آية البقرة وألم نشرح والكافرون وفي الثانية ~~آية آل عمران وألم تر كيف والاخلاص لم يكن مطولا لهما تطويلا يخرج به عن حد ~~السنة والاتباع انتهى ا ه‍ ع ش وقوله فالأقرب الخ خالفه شيخنا عبارته ويسن ~~تخفيفهما وأن يقرأ فيهما بآية البقرة وآية آل عمران وإلا فبسورتي ألم نشرح ~~وألم تر كيف وإلا فبسورتي الكافرون والاخلاص فلو جمع بين ما ذكر كان أولى ا ~~ه‍ وقوله ثم رأيت في حج على الشمائل الخ أشار باقشير إلى رده بما نصه وقضية ~~أو أنه لا يجمع بينهما لسنية التخفيف وإن قال ms1286 في بعض كتبه ككثير أو كبير في ~~التشهد لثبوت كل في صلاة واحدة وهذا ثابت في صلاتين فلا يجمع بينهما في ~~صلاة واحدة ا ه‍ وهذا أظهر والله أعلم. (قوله وأن يضطجع الخ) ويحصل أصل ~~السنة بأي كيفية فعلت والأولى أن يستقبل القبلة بوجهه ومقدم بدنه لأنها ~~الهيئة التي تكون في القبر فهي أقرب لتذكير أحواله فإن لم يتيسر له تلك ~~الحالة في محله انتقل إلى غيره مما يسهل فعلها فيه ع ش. (قوله بعدهما) جرى ~~على الغالب من تقديمهما على الفرض بدليل قوله فإن لم يرد ذلك فصل بينهما ~~الخ فإذا قدم الفرض فعل الضجعة بعدهما فليراجع رشيدي ويأتي عن شيخنا ما ~~يوافقه وعن ع ش ما يخالفه. (قوله بنحو كلام) ظاهره ولو من الذكر والقرآن ~~لأن المقصود منه تمييز الصلاة التي فرغ منها من الصلاة التي شرع فيها ~~وينبغي أن اشتغاله بنحو الكلام لا يفوت سن الاضطجاع حتى لو أراده بعد الفصل ~~المذكور حصل به السنة ع ش. (قوله أو تحول ) عبارة شيخنا فإن لم يضطجع أتى ~~بذكر أو دعاء غير دنيوي فإن لم يأت بذلك انتقل من مكانه ا ه‍. قوله: وفيما ~~لو أخر سنة الصبح) قضيته أنه إذا أخر سنة الصبح عنها ندب له الاضطجاع بعد ~~السنة لا بين الفرض وبينها والظاهر خلافه لأن الغرض من الاضطجاع الفصل بين ~~الصلاتين كما يشعر به قوله فإن لم يرد ذلك فصل بينهما الخ ع ش وخالف شيخنا ~~فقال ما نصه ولو أخرهما عن الفرض اضطجع بعد السنة كما في حواشي الخطيب ~~خلافا لما قاله المحشي وغيره فالمعتمد أن الاضطجاع بعد السنة سواء قدمها أو ~~أخرها ا ه‍ وتقدم عن الرشيدي ما يوافقه لكن ميل القلب إلى ما قاله ع ش ~~والله أعلم. (قوله يسن تطويلهما الخ) لا يخفى أن تطويلهما سنة لكل أهل ~~المسجد فلا يتصور أن يعي بانصراف أهل المسجد إلا أن يراد سن ذلك لكل أحد ~~حتى ينصرف من ينصرف عادة أو من دعاه إلى الانصراف ms1287 أمر عرض له سم على حج ~~والكلام حيث فعلهما في المسجد فلا ينافي أن انصرافه ليفعلهما في البيت أفضل ~~ويلحق بهما في سن التطويل المذكور بقية السنن المتأخرة وإنما نص عليهما ~~لجريان العادة بالانصراف عقب فعل المغرب ع ش. (قوله على أنه) أي ما في ~~الروضة و (قوله وذلك) أي ما في الكفاية. (قوله لكمالها) وينبغي حيث أراد ~~الأكمل أن يقدم الكافرون لورودها بخصوصها ثم يضم إليها ما شاء ومثله يقال ~~في الركعة الثانية فيقدم الاخلاص الخ والأولى فيما يضمه رعاية ترتيب المصحف ~~فإن لم يتيسر له إذا راعى ذلك تطويل ضم إلى ذلك ما شاء وإن خالف ترتيب ~~المصحف ع ش. (قوله ويسن هذان الخ) عبارة أستاذنا أبي الحسن البكري في كنزه ~~ويقرأ في الأولى من جميع الرواتب قل يا أيها الكافرون وفي الثانية الاخلاص ~~إلا إذا وردت سنة بخلافه وكذلك الركعتان قبل المغرب وبقية السنن انتهى ا ه‍ ~~سم. # (قوله وللحاج) إلى المتن في المغني. (قوله لأن الركعتين الخ) يؤيده الخبر ~~الآتي في شرح وهو أفضل. قوله: PageV02P221 # (ان يكونا) الأولى التأنيث. (قوله بركعتين خفيفتين) وحكمة تخفيفهما ~~المبادرة إلى حل العقدة التي تبقى بعد حل العقدتين قبلها وذلك لأنه ورد أن ~~الشيطان يأتي للانسان بعد نومه فيعقد عليه ثلاث عقد ويقول له عليك ليل طويل ~~فارقد فإذا استيقظ وذكر الله تعالى انحلت واحدة وإذا توضأ انحلت الثانية ~~وإذا صلى ركعتين انحلت الثالثة ع ش. (قوله ثم يطولها) أي صلاة الليل ع ش. ~~(قوله فدل ذلك الخ) منه يعلم أنه يسن تعجيل سنة العشاء البعدية وإن كان له ~~تهجد ووثق باليقظة ع ش. (قوله على أن تينك) أي الركعتين الخفيفتين ع ش ~~والأولى أي الركعتين بعد العشاء. قوله (ويؤخذ من قوله الخ) انظر هل يشكل ~~على هذا قول الشارح لأن الركعتين بعدها الخ ثم رأيت سم على حج قال بعد ذكره ~~الاشكال فالوجه استثناء هذه من القطع الآتي بأن الجميع سنة انتهى لكن قول ~~الشارح م ر كحج ومعنى تعليله ms1288 بما ذكر أنه الخ يدل على جريان الخلاف فيها ~~كغيرها ع ش. (قوله أن هذا الوجه) أي وقيل لا راتبة للعشاء. (قوله بما ذكر) ~~أي بقوله لأن الركعتين الخ رشيدي. (قوله انتفت المواظبة) هذا اللزوم ممنوع ~~سم أي لأن الترك في بعض الأحيان لا سيما لعذر لا ينافي المواظبة. (قوله رحم ~~الله الخ) مراده الدعاء ع ش. (قوله لأنه (ص)) إلى قوله وكان في المغني إلا ~~قوله للخبر إلى وصح. (قوله من حيث التأكد) بيان لقوله في الراتب شارح اه‍ ~~سم. (قوله واظب عليها أكثر الخ) فلا مواظبة سم وعبارة المغني عليها دون ~~غيرها ا ه‍. (قوله وكان الخ) أي لفظة كان. (قوله في أربع الظهر) أي ~~القبلية. (قوله لا تقتضي تكرار الخ) فيه تأمل للقطع بتحقق التكرار هنا وعدم ~~استلزامه للمواظبة الموجبة إن كان للتأكيد وأي وجه لنفي اقتضائها التكرار ~~وأي حاجة إليه فليتأمل على أن دعوى أن عدم اقتضائها التكرار هو الأصح الخ ~~ممنوع وأيضا يكفي الاستناد في بيان التكرار منها إلى العرف فليتأمل قال ~~المحلي في شرح جمع الجوامع وقد تستعمل كان مع المضارع للتكرار وعلى ذلك جرى ~~العرف ا ه‍ وقوله وقد تستعمل أي قليلا لغة كما في حاشية للكمال وقوله على ~~ذلك الخ ينبه على كثرة ذلك الاستعمال في العرف كما في الكمال سم.. (قوله ~~لكن هذا) أي قوله وكان لا تقتضي تكرارا و. (قوله في الثانية) أي في أربع ~~العصر. (قوله بأنه) لا يدع. (قوله بدليل أنه ترك الخ) فيه أن الكلام في ~~قبلية الظهر فلا تقريب ونظر فيه سم أيضا بما نصه في هذا الاستدلال نظر ~~وإنما يظهر لو تركها مطلقا بخلاف ما إذا تركها ثم قضاها ا ه‍ أي فإنه يقوى ~~التأكد. (قوله ولو اقتصر) إلى قوله وكان عذره في النهاية. (قوله ولو اقتصر ~~على ركعتين الخ) أفهم أنه لو صلى الأربع القبلية مثلا بسلامين لا يتعين ~~انصراف الأوليين للمؤكد وقضية قوله لأنه المتبادر الخ انصرافهما له مطلقا ~~وهل القبلية أفضل أو ms1289 البعدية أو هما على حد سواء نقل عن بعضهم أن البعدية ~~أفضل لتوقفها على فعل الفريضة أقول والأقرب التساوي كما يدل عليه كلام ~~البهجة ع ش. (قوله ولم ينو المؤكد) قضيته أنه لو PageV02P222 # اقتصر في نيته على غير المؤكد اختص به وبقي ما لو أطلق سنة الظهر القبلية ~~أو البعدية بأن لم يتعرض لعدد هل يقتصر على ثنتين أو يتخير بينهما وبين ~~أربع قال شيخنا الزيادي بالأول ونقل سم عن م ر الثاني وأقره لكن في كلام م ~~ر على البهجة لو أطلق السنة في تحية المسجد أو في الضحى حمل على ركعتين ~~فليراجع فإنه يحتمل الفرق بين الضحى وتحية المسجد وبين الرواتب ع ش أقول ~~وقضية قول الشارح الآتي ولو أحرم بالوتر ولم ينو عددا صح واقتصر على ما ~~شامنه الخ الثاني أي التخير ثم رأيت السيد البصري نبه على ذلك في مبحث ~~الوتر. (قوله من السنن) أي الرواتب الغير المؤكدة نهاية ومغني أي آنفا. ~~(قوله في الثالثة) أي من المرات و. (قوله لمن شاء) مقول قال و. (قوله ~~كراهية الخ) مفعول له لقال. (قوله فليس المراد) أي من قوله كراهية أن ~~يتخذها الناس سنة. (قوله بالمعنى الذي نحن الخ) أي المتقدم في أول الباب. ~~(قوله لأن ثبوت ذلك) أي كونهما سنة بذلك المعنى. (قوله يبتدرون السواري ~~لهما) أي يستبقون العمد للركعتين شيخنا. (قوله والمراد) أي يصلوا في أول ~~الحديث المتقدم. (قوله صرحت به أي بلفظ ركعتين). (قوله نفي) بالتنوين و. ~~(قوله غير محصور) يعني نفي مطلق لا مستغرق لجميع الأزمنة. # (قوله وزعم أنه الخ) عبارة المغني لأنه ادعى عدم الرؤية ولا يلزم من عدم ~~رؤيته أن لا يكون غيره رأى اه‍. # (قوله فالمثبت معه الخ) خصوصا من أثبت أكثر عددا ممن نفى مغني. (قوله مع ~~اتفاقهما) أي المثبت والنافي ع ش. (قوله معنى صلوا الخ) كذا في النهاية ~~وأكثر نسخ الشرح بالياء وفي نسخة منه معنا الخ بالألف وهي الأولى. (قوله ~~والخبر الصحيح) أي ويبقى معنى الخبر الصحيح ms1290 ع ش. قوله (من ثم أخذوا منه ~~الخ) عبارة شرح المهذب. فرع يستحب أن يصلي قبل العشاء الأخيرة ركعتين ~~فصاعدا لحديث بين كل أذانين صلاة بين كل أذانين صلاة بين كل أذانين صلاة ~~قال في الثالثة لمن شاء رواه البخاري ا ه‍ وقضية استدلاله بهذا الحديث ~~مقولة فصاعدا أن المطلوب قبل المغرب أيضا ركعتان فصاعدا لكن في الحديث ~~السابق في الشرح التقييد بالركعتين سم. (قوله وأخذوا) إلى قوله وكان عذره ~~في المغني. (قوله ويسن فعلهما) أي اللتين قبل المغرب وكذا سائر الرواتب ~~القبلية وإنما خص هاتين بالذكر لما جرت به العادة من المبادرة بفعل المغرب ~~بعد دخول وقتها ومنه يعلم أن ما جرت به العادة في كثير من المساجد من ~~المبادرة لصلاة الفرض عند شروع المؤذن في الاذان المفوت لإجابة المؤذن ~~ولفعل الراتبة قبل الفرض مما لا ينبغي بل هو مكروه ع ش. (قوله فإن تعارضت ~~الخ) عبارة شرح العباب أي والمغني ويسن أن لا يشتغل بالمتقدمة عن إجابة ~~المؤذن بل يصبر لفراغه فإن كان بينه وبين الإقامة زمن يسعها فعلها وإلا فلا ~~إذ محل ندب تقديمها كما في المجموع ما لم يشرع المقيم في الإقامة قال فإنه ~~يكره الشروع في شئ من الصلوات غير المكتوبة بعد الشروع PageV02P223 # فيها فليؤخرها إلى ما بعد المغرب حرصا على إدراك فضيلة التحرم ما أمكن ~~انتهى ا ه‍ سم. (قوله أخرهما إلى ما بعده) أي ويكون ذلك عذرا في التأخير ~~ولا مانع أن يحصل له مع ذلك فضل كالحاصل مع تقديمها لكن ينبغي أنه لو علم ~~حصول جماعة أخرى يتمكن معها من فعل الراتبة القبلية وإدراك فضيلة التحرم مع ~~إمام الثانية سن تقديم الراتبة وترك الجماعة الأولى ما لم يكن في الأولى ~~زيادة فضل ككثرة الجماعة أوفقه الامام ع ش. (قوله ولا يقدمهما على الإجابة ~~الخ) أي لأنها تفوت بالتأخير وللخلاف في وجوبها ع ش. # (قوله أي أربع الخ) لخبر الترمذي أن ابن مسعود كان يصلي قبل الجمعة أربعا ~~وبعدها أربعا والظاهر أنه بتوقيف ms1291 من النبي (ص) مغني وشيخنا. (قوله في سنتها ~~المتأخرة) أي بأن تكون الأربع بعد الجمعة مؤكدة. (قوله على هذه) أي السنة ~~المتأخرة للجمعة. (قوله يمنع حمله الخ) إذ صلاته قبل مجيئه المسجد لا يمكن ~~أن تكون للتحية سم. (قوله أي وحدها حتى لا ينافي الاستدلال الخ) قد يقال ~~المتبادر بقرينة قبل أن تجئ أن المطلوب تداركه ما كان يفعله قبل أن يجئ وما ~~عداها خلاف الظاهر فيشكل الاستدلال المذكور سم. (قوله وينوي) إلى قوله إذ ~~الفرض في النهاية إلا قوله كالبعدية. (قوله كالبعدية) أي كما أنه ينوي ~~بالسنة المتأخرة البعدية حيث علم صحة الجمعة أو ظنها كما يفيده قوله إذ ~~الفرض أنه ظن الخ والأصلي الظهر ثم نوى بعديته ع ش عبارة شيخنا ومحل سن ~~البعدية للجمعة إن لم يصل الظهر معها وإلا قامت قبلية الظهر مقام بعدية ~~الجمعة فيصلي قبلية الجمعة ثم قبلية الظهر ثم بعديته ولا بعدية للجمعة ~~حينئذ ا ه‍ ويأتي عن النهاية ما يوافقه وعن الرشيدي ما يقيده بما إذا كان ~~فعل الظهر على وجه الوجوب. (قوله ولا نظر لاحتمال أن لا تقع) أي الجمعة ~~باختلاف شرط من شروطها رشيدي. (قوله إذ الفرض أنه ظن وقوعها الخ) وفي نسخة ~~أي للنهاية إذ الفرض أنه كلف بالاحرام بها وإن شك في عدم إجزائها أما ~~البعدية فينوي بها بعد فعل الظهر بعديته لا بعدية الجمعة ومنه الخ وقوله في ~~هذه النسخة وإن شك في عدم الخ ينافيه قوله بعد وخرج الخ ثم رأيت قوله وخرج ~~الخ مضروبا عليه أيضا وعليه فلا إشكال وما في الأصل كان تبع فيه حج ثم رجع ~~عنه وضرب عليه بخطه وكتب بدله ما في صدر القولة فهو المعتمد المعول عليه ع ~~ش وقال الرشيدي قوله م ر أما البعدية فينوي بها بعد فعل الظهر الخ أي إن ~~فعله وظاهره ولو على وجه الاستحباب وانظر وجهه حينئذ والظاهر إنه غير مراد ~~اه‍ (قوله فإن لم تقع) أي الجمعة سم. (قوله لم تكف) أي سنة ms1292 الجمعة القبلية. ~~(قوله وقال بعضهم تكفي) أي سنة الجمعة القبلية إذا لم تقع صلاته جمعة عن ~~سنة الظهر القبلية ع ش. (قوله كما يجوز بناء الظهر عليها) أي إذا خرج الوقت ~~وهم فيها أو منع مانع من إكمالها جمعة كانفضاض بعض العدد ع ش. (قوله ويرد ~~الخ) فيه تأمل سم. (قوله بأنه وجد ثم بعضها فأمكن البناء عليه) لعل الضمير ~~في بعضها للجمعة والمعنى أنه وجد ثم بعض الجمعة فقط فأمكن بناء الظهر عليه ~~وهنا وجد كل سنة الجمعة القبلية بقصدها فلا يتصور بناء لكن قوله لم يوجد شئ ~~الخ لا يناسب ذلك فليحرر سم أقول بل معنى قول الشارح وهنا لم يوجد الخ ~~وفيما إذا لم تقع الجمعة صحيحة وفعل الظهر استئنافا فلم يحسب شئ من الجمعة ~~عن فرض الوقت فلم تمكن إقامة سنتها القبلية مقام قبلية الظهر وهذا لا غبار ~~عليه إلا أنه عبر عن هذه الإقامة بالبناء للمشاكلة. (قوله فلم يمكن البناء) ~~أي فيأتي بسنن الظهر القبلية والبعدية PageV02P224 # ع ش. (قوله أي ما لا يسن) إلى قوله وتسميته في المغني وإلى قوله على أنه ~~لا جامع في النهاية. (قوله للخبر المتفق الخ) أي وإنما لم يجب كما قال ~~بوجوبه أبو حنيفة للخبر الخ ولقوله تعالى والصلاة الوسطى إي لو وجب لم يكن ~~للصلوات وسطى وقد قال ابن المنذر لا أعلم أحدا وافق أبا حنيفة على وجوبه ~~حتى صاحبيه نهاية. (قوله للخبر المتفق الخ) ولخبر الصحيحين في حديث معاذ إن ~~الله افترض عليكم خمس صلوات في اليوم والليلة مغني. ( قوله وتسميته واجبا ~~الخ) عبارة النهاية والمغني ولفظ الامر في خبر أوتروا فإن الله تعالى وتر ~~يحب الوتر للندب لإرادة مزيد التأكيد ا ه‍. (قوله كذلك) أي بالواجب. (قوله ~~فالمراد به) أي بالتعبير بالوجوب. (قوله إن اعترضه الخ) منهم المغني. (قوله ~~في مواضع) منها الروضة نهاية. (قوله فالظاهر أن يثاب على ما أتى به الخ) أي ~~وإن قصد الاقتصار عليه ابتداء رشيدي عبارة سم ظاهره وإن قصد ابتداء ~~الاقتصار ms1293 على ما أتى به وهو الظاهر وما في شرح البهجة مما يوهم مخالفة ما ~~ذكره أي الشارح وما ذكرناه ليس مخالفا لذلك عند التأمل الصحيح فتأمله ا ه‍ ~~وعبارة البصري ظاهر إطلاقه أنه لا فرق بين أن يقصد الاقتصار ابتداء على ~~الشفع وبين أن يعن له بعد عزمه على الايتار ولو فرق بين الحالين كان له وجه ~~في الجملة فليتأمل وليحرر ا ه‍ وتقدم عن سم والرشيدي الجزم بعدم الفرق. ~~(قوله ثواب كونه من الوتر) أي لا ثواب النفل المطلق.. (قوله على مجموع ~~الإحدى عشرة) الأنسب بما هو بصدده جميع لا مجموع فليتأمل بصري وقد يمنع صحة ~~التعبير بالجميع هنا. # (قوله وكذا من أتى ببعض التراويح) أي كالاقتصار على الثمانية فيثاب عليها ~~ثواب كونها من التراويح وإن قصد ابتداء الاقتصار عليها كما هو المعتاد في ~~بعض الأقطار. (قوله وليس هذا كمن أتى ببعض الكفارة) أي حيث لا يثاب عليه ~~ثواب بعض الكفارة بل إن تعمد ذلك لم يصح أصلا وإن لم يتعمد لكن عرض له ما ~~يمنع إكماله وقع نفلا مطلقا ع ش. (قوله يجوز الاقتصار على بعضها) ما عدا ~~هذا القيد مما تقدم موجود في الصوم من خصال الكفارة وأما هذا فإثباته في ~~الوتر دون الكفارة هو محمل النزاع فكيف ساغ الفرق به سم. (قوله للخبر) إلى ~~قوله ويجاب في المغني وإلى قول المتن وقيل في النهاية إلا قوله المخالفة ~~إلى ولا ينافيه. (قوله وبه الخ) أي بما ذكر من الخبرين. (قوله ولا ينافيه) ~~أي كون الاقتصار خلاف الأولى و. (قوله الخبر) أل فيه للجنس فيشمل الخبرين ~~من السابقين قول المتن (وأكثره إحدى عشرة) شمل ما لو أتى ببعض الوتر ثم ~~تنفل ثم أتى بباقيه نهاية. (قوله وأدنى الكمال ثلاث) إلى قوله (وأكمل منه ~~خمس الخ) لو فعل واحدة من هذه المراتب كثلاث حصل الوتر وسقط الطلب وامتنعت ~~الزيادة بعد ذلك أفتى بذلك شيخنا الشهاب الرملي وهو ظاهر فإذا أتى بثلاث ~~بنية الوتر ثم أراد أن يشفعها ويأتي بأكمل ms1294 الوتر مثلا كان ممتنعا سم ويأتي ~~في PageV02P225 # شرح فإن أوتر ثم تهجد الخ في الشرح كالنهاية والمغني ما يصرح بذلك فما ~~استقر به ع ش بما نصه . فرع: لو صلى واحدة بنية الوتر حصل الوتر ولا يجوز ~~بعدها أن يفعل شيئا بنية الوتر لحصوله وسقوطه فإن فعل عمدا لم تنعقد وإلا ~~انعقدت نفلا مطلقا وكذا لو صلى ثلاثا بنية الوتر وسلم كذا نقل م ر عن شيخنا ~~الرملي ورأيت شيخنا حج أفتى بخلاف ذلك سم على المنهج أي فقال إذا صلى ركعة ~~من الوتر أو ثلاثة مثلا جاز له أن يفعل باقيه أقول والأقرب ما قاله حج اه‍ ~~ضعيف مخالف لما اتفق عليه الشروح الثلاثة. (قوله فسبع فتسع) لا يخفى أن ما ~~تفهمه هذه العبارة أن أكملية السبع فالتسع مؤخرة عن أكملية الخمس غير مراد ~~سم وعبر النهاية والمغني بثم بدل الفاء. (قوله على ما فيه الخ) قال المصنف ~~وهو تأويل ضعيف مباعد للاخبار قال السبكي وأنا أقطع بحل الايتار بذلك وصحته ~~ولكن أحب الاقتصار على إحدى عشرة فأقل لأنه غالب أحواله (ص) مغني ونهاية. ~~(قوله على أنها حسبت منها سنة العشاء) قد يقال الأنسب أن يقال حسبت منها ~~افتتاح الوتر لأنها أقرب إليه من سنة العشاء بصري (قوله حسب) أي راوي هذه ~~الرواية. (قوله ذلك) أي سنة العشاء. (قوله فلو زاد) إلى قوله ولو أحرم في ~~النهاية والمغني. (قوله فلو زاد على الإحدى عشرة الخ) أي كأن أحرم باثني ~~عشر ع ش. (قوله ولا الاحرام الأخير) الأحسن أن يقال ولا الاحرام السادس وما ~~بعده لاقتضاء عبارته صحة السادس وإن لم تكن مرادا له بصري عبارة النهاية ~~وإن سلم من كل ركعتين صح ما عدا الاحرام السادس فلا يصح وترا اه‍. (قوله ~~واقتصر على ما شاء الخ) الذي اعتمده شيخنا لشهاب الرملي أن احرامه منحط على ~~ثلاث سم عبارة شيخنا ولو نوى الوتر وأطلق فالمعتمد أنه يحمل على الثلاث كما ~~قال الرملي لأنه أدنى الكمال وقال ابن حجر والخطيب يتخير ms1295 بين الثلاثة ~~وغيرها وهو ضعيف اه‍ وعبارة ع ش. فرع: نذر أن يصلي الوتر لزمه ثلاث ركعات ~~لأن أقل عدد منه مطلوب لا كراهة في الاقتصار عليه هو الثلاث فينحط النذر ~~عليه ولهذا قلنا إذا أطلق نية الوتر انعقدت على ثلاث م ر قوله لزمه ثلاث ~~ركعات هل يمتنع عليه الزيادة أم لا فيه نظر والأقرب الثاني ثم إن أحرم ~~بالثلاث ابتداء حصل بها الوتر وبرئ من النذر ولا يجوز الزيادة عليها على ما ~~اعتمده م ر وإن أحرم بركعتين ركعتين أو بالاحدى عشرة دفعة واحدة لم يمتنع ~~ويقع بعض ما أتى به واجبا وبعضه مندوبا ا ه‍. (قوله إلحاقه) أي الوتر. ~~(قوله توهمه من ذلك) أي توهم البعض ذلك البحث من التخيير عند إطلاق النية. ~~(قوله وقوله) أي ذلك البعض. (قوله ما يؤخذ منه ذلك) أي الالحاق المذكور. ~~(قوله ويجري ذلك) أي عدم جواز النقص. (قوله بسنة الظهر الأربع الخ) أي أو ~~بركعتين فليس له أن يزيد كما هو واضح وهل له أن ينوي بغير عدد ثم يفعل ~~ركعتين أو أربعا مقتضى ما مر في الوتر نعم وليس ببعيد ثم رأيت المحشي قال ~~(فرع) يجوز أن يطلق في سنة الظهر المتقدمة مثلا ويتخير بين ركعتين أو أربع ~~م ر انتهى اه‍ بصري. (قوله بنية الوصل) ما فائدته بصري قول المتن (وان زاد ~~على ركعة الفصل) وضابط الفصل أن يفصل الركعة الأخيرة عما قبلها حتى لو صلى ~~عشرا بإحرام وصلى الركعة الأخيرة بإحرام كان ذلك فصلا وضابط الوصل أن يصل ~~الركعة الأخيرة بما قبلها شيخنا. (قوله بين كل ركعتين) إلى قوله ويظهر في ~~النهاية والمغني. (قوله بين كل ركعتين الخ) أي مثلا مغني عبارة سم والنهاية ~~هذا هو الأفضل ولو صلى أربعا بتسليم واحد وستا بتسليم واحد جاز كما اعتمده ~~شيخنا الشهاب الرملي خلافا لبعض المتأخرين اه‍ قول المتن (وهو أفضل) ولا ~~فرق بين أن يصلي منفردا أو في جماعة نهاية زاد المغني وكل هذا أي من ~~الأقوال المختلفة في ms1296 الاتيان بثلاث فإن زاد فالفصل أفضل قطعا كما جزم به في ~~التحقيق اه‍ وفي ع ش عن عميرة مثله. (قوله منها الخبر PageV02P226 # الخ) خبر فمبتدأ أو الضمير لأحاديث الفصل. (قوله ولأنه أكثر عملا) أي ~~لزيادته عليه بالسلام مغني. (قوله والمانع له الخ) وهو أبو حنيفة رضي الله ~~تعالى عنه نهاية. (قوله ومن ثم) أي لأجل مخالفته للسنة الصحيحة. (قوله ~~للنهي الصحيح عن تشبيه صلاة الوتر الخ) ظاهر هذا السياق شامل للإحدى عشرة ~~وغيرها من المراتب الموصولة لكن في بعض العبارات ما يدل على خلاف ذلك ومن ~~ذلك قول العباب فإن وصل الثالث كره انتهى وقول الأستاذ في كنزه ويكره الوصل ~~عند الاتيان بثلاث ركعات فإن زاد ووصل فخلاف الأولى انتهى وفي العباب بعدما ~~تقدم وإذا وصله في رمضان أسر في الثالثة أي دون الأوليين قال في شرحه ويوجه ~~بأنه في رمضان يسن الجهر فيه وعند وصله هو تشبيه بالمغرب فيسن له الجهر في ~~الأوليين فقط سواء تشهد تشهدين أم تشهدا لأن المغرب كذلك ثم رأيتهم صرحوا ~~بذلك الخ انتهى اه‍ سم قول المتن (بتشهد) أي في الأخيرة مغني. (قوله والأول ~~أفضل) أي والوصل بتشهد أفضل منه بتشهدين كما في التحقيق فرقا بينه وبين ~~المغرب وللنهي عن تشبيه الوتر بالمغرب نهاية ومغني قال ع ش قوله م ر والوصل ~~بتشهد أفضل الخ أي وإن أحرم بإحدى عشرة ولعل وجه التشبيه بالمغرب فيما ذكر ~~أن الأول منهما بعد شفع والثاني بعد فرد ثم قوله أفضل يفيد أن الوصل من حيث ~~كونه بتشهدين ليس مكروها وإنما هو خلاف الأفضل وقوله م ر وللنهي عن تشبيه ~~الوتر الخ أي بجعله مشتملا على تشهدين ا ه‍. (قوله ويمتنع الخ) عبارة ~~المغني وليس له غير ذلك فلا يجوز له أن يتشهد في غيرهما فقط أو معهما أو مع ~~أحدهما اه‍. (قوله ويظهر الخ) الوجه أنه حيث جلس بقصد التشهد البطلان لأنه ~~قصد المبطل وشرع فيه سم. (قوله أن محل إبطاله) أي إبطال ما ذكر من الزيادة ms1297 ~~على التشهدين وفعل أولهما قبل الأخيرتين. (قوله إن كان فيه) أي في التشهد ~~الزائد أو المفعول قبل الأخيرتين و (قوله تطويل جلسة الاستراحة) أي بأن ~~يجلس للتشهد أكثر من قدر جلسة الاستراحة. (قوله ويسن) إلى قوله وقضيته في ~~النهاية والمغني. (قوله وفي الثالثة الاخلاص والمعوذتين) ظاهره وإن وصل وإن ~~لزم تطويل الثالثة على الثانية سم على حج وقد يقال هذا مخالف لما تقدم من ~~أنه لا تسن سورة بعد التشهد الأول إلا أن يقال هذا مخصص له لتعلق الطلب به ~~بخصوصه ع ش. (قوله وقضيته الخ) عبارة المغني وينبغي أن الثلاثة الأخيرة ~~فيما إذا زاد علي الثلاثة أن يقرأ فيها ذلك اه‍ زاد النهاية كما بحثه ~~البلقيني اه‍ وظاهرهما كما قاع ش سواء وصلها بما قبلها أم لا فيخالف ما ~~سينقله الشارح عن البلقيني إلا أن يخص كلامهما بالفصل فليراجع. (قوله إن ~~ذلك) أي قراءة ما ذكر. (قوله فصل الخ) أي الثلاثة الأخيرة عما قبلها. (قوله ~~كثمان الخ) مثال لما قبل الثلاث. (قوله قرأ ذلك) أي ما ذكر من السور الثلاث ~~(في الثلاثة الأخيرة) أي وإن وصل فيها. (قوله وأن يقول) إلى التنبيه في ~~المغني وإلى المتن في النهاية. (قوله وأن يقول الخ) عطف على قوله في الأولى ~~قراءة سبح الخ. (قوله بعد الوتر) أي بعد فراغ الوتر ركعة كان أو أكثر ع ش. ~~(قوله ثلاثا سبحان الملك القدوس) ويرفع صوته بالثالثة مغني وإيعاب اه‍ ~~بصري. (قوله ثم اللهم إني الخ) أي وأن يقول بعده PageV02P227 # اللهم الخ مغني. (قوله وبك) عبارة المغني وأعوذ بك اه‍ وعبارة ع ش قوله ~~وبك منك أي استجير بك من غضبك اه‍. (قوله لما قدمته آنفا) أي في قوله ولو ~~صلى ما عدا ركعة الوتر الخ. (قوله ولو بعد المغرب إلى المتن في المغني) ~~وإلى قوله ولو خرج في النهاية. (قوله في جمع التقديم) ظاهره وإن صار مقيما ~~قبل فعله وبعد فعل العشاء كأن وصلت سفينته دار إقامته بعد فعل العشاء أو ~~نوى الإقامة لكن ms1298 نقل عن العباب أنه لا يفعله في هذه الحالة بل يؤخره حتى ~~يدخل وقته الحقيقي وهو ظاهر لأن كونه في وقت العشاء انتفى بالإقامة ع ش قول ~~المتن (وطلوع الفجر) أي الصادق نهاية. (قوله إلى ثلث الليل الخ) وفي المغني ~~إلى نصف الليل اه‍. # (قوله أو لم يعتد الخ) لعل أو بمعنى الواو كما عبر بها النهاية. (قوله ~~وهو) أي القصر. (قوله بل هي) أي التبعية شارح اه‍ سم. (قوله فالأوجه الخ) ~~وفاقا للنهاية ووالده والمغني قال البصري قوله فالأوجه الخ قد يقال الأنسب ~~التعبير بالواو اه‍ وفيه نظر إذ تفرعه على ما قبله ظاهر. (قوله من ذلك) أي ~~من الوتر والرواتب البعدية كما هو ظاهر بصري. (قوله وبحث بعضهم) هو الشهاب ~~الرملي بصري واعتمد ذلك البحث النهاية والمغني عبارة سم اعتمد هذا البحث ~~شيخنا الرملي وعليه فلو أحرم بالجميل وأدرك ركعة واحدة في الوقت فهل يصير ~~الجميع أداء فيه نظر وينبغي أن يصير لأنها صارت صلاة واحدة م ر وأفتى أيضا ~~بامتناع جمع سنة الظهر مع سنة العصر في وقت العصر بإحرام واحد إذ يلزم أن ~~يكون صلاة بعضها أداء وبعضها قضاء ولا نظير لذلك وقضيته جواز جمع سنة الظهر ~~مع سنة العصر بعدهما في جمع التقديم وفيما إذا قضاهما أعني الظهر والعصر إذ ~~كل الصلاة حينئذ أداء أو قضاء وفي ألغاز الأسنوي ما يؤيد تأييدا ظاهرا لكن ~~اعتمد شيخنا الشهاب الرملي امتناع جمع الوتر مع غيره كسنة العشاء والفرق ~~بين الوتر وغيره ممكن اه‍. (قوله بأن الصلاة ثم يصير الخ) قضية هذا التعليل ~~الجواز بعد فوات العيدين وقضية ما بعده المنع سم ورشيدي عبارة ع ش قوله ~~وبأنها أشبهت الفرائض الخ وعلى هذا لو فاته عيد الفطر والأضحى لا يجوز ~~الجمع بينهما بإحرام واحد مع انتفاء العلة الأولى لأن الحكم إذا كان معللا ~~بعلتين يبقى ما بقيت إحداهما وكذا لو نوى بركعتي العيد والضحى فلا يجوز ~~لأنهما سنتان مقصودتان اه‍. (قوله وما بحثه أولا) أي جواز جمع القبلية ms1299 مع ~~البعدية بإحرام ولعل ثانيه امتناع نظيره في العيدين. (قوله لاختلاف النية) ~~قد يقال لا يؤثر و. (قوله فلعل بحثه مبني PageV02P228 # الخ) لا يلزم هذا البناء لأن فرض المسألة أنه يتعرض في نيته كون ركعتين ~~السنة المتقدمة وركعتي السنة المتأخرة م ر اه‍ سم. (قوله وليست القبلية ~~والبعدية الخ) وكذا سنة الظهر والعصر بالأولى خلافا لما مر من بحث سم. ~~(قوله ولو من غير سنتها) إلى المتن في النهاية والمغني. (قوله ولو فرضا) أي ~~كالعشاء.. (قوله لمن وثق) إلى قوله ولو أوتر في النهاية إلا قوله التي ~~للامر وقوله على أن إلى وخرج وقوله أو عكس وقوله ولا غيره إلى قول المتن. # (قوله ويسن جعله الخ) أي ولو نام قبله مغني وشرح بأفضل قال ع ش يؤخذ من ~~تخصيص سن التأخير بالوتر استحباب تعجيل راتبة العشاء البعدية وقد قدمنا ما ~~يدل عليه اه‍. (قوله وأراد صلاة بعد نومه) قد يقال الجعل المذكور مسنون وإن ~~لم يرد صلاة بعد النوم لأن طلب الشئ لا يسقط بإرادة الخلاف فما وجه التقييد ~~وقد يجاب بأنه احتراز عما لو عزم على ترك الصلاة بعد النوم أو لأنه ليصدق ~~قوله أي المصنف جعله آخر صلاة الليل سم على حج اه‍ رشيدي عبارة المغني فإن ~~كان له تهجد أخر الوتر إلى أن يتهجد وإلا أوتر بعد فريضة العشاء وراتبتها ~~هذا ما في الروضة وقيده في المجموع بما إذا لم يثق بيقظته وإلا فتأخيره ~~أفضل مطلقا ا ه‍ ويأتي عن شرح بأفضل ما يوافق ما نقله عن المجموع. (قوله ~~التي يصليها بعد نومه) قد يقال بقاء عبارة المصنف على إطلاقها أفيد لاقتضاء ~~تقييده بذلك أن من ليس له صلاة بعد النوم لا يسن له أن يجعله آخر صلاته قبل ~~النوم وليس كذلك كما هو ظاهر بصري عبارة بأفضل مع شرحه للشارح وتأخيره بعد ~~صلاة الليل من نحو راتبة أو تراويح أو تهجد وهو الصلاة بعد النوم أو صلاة ~~نفل مطلق قبل النوم أو فائتة أراد قضاءها ليلا ms1300 أفضل من تقديمه عليها سواء ~~كان ذلك أي الوتر بعد النوم أو قبله وتأخيره إلى آخر الليل فيما إذا كان من ~~عادته أن يستيقظ له آخره بنفسه أو غيره أفضل من تقديمه أوله اه‍. (قوله ولم ~~يحتج إليه) أي إلى قيد التي يصليها بعد نومه (لأنها الخ) أي صلاة الليل و. ~~(قوله لذلك) أي لما بعد النوم. (قوله للامر) إلى قوله على أن القصد في ~~المغني. (قوله وبه الخ) أي بالوتر بعد النوم. (قوله فما وقع لهما الخ) أي ~~في غير المنهاج. # (قوله من صدقه عليه) أي صدق التهجد على الوتر ويحتمل العكس. (قوله أولا) ~~أي قبل النسخ. (قوله وإن الذي اختلف الخ) عبارة الروض في باب النكاح ونسخ ~~وجوب التهجد عليه، لا الوتر انتهى ا ه‍ سم. # (قوله فلا يصليه الخ) أي فالأفضل تأخير كله وإن صلى بعضه أول الليل في ~~جماعة وكان لا يدركها آخر الليل، ولهذا أفتى الوالد رحمه الله تعالى فيمن ~~يصلي بعض وتر رمضان جماعة ويكمله بعد تهجده بأن الأفضل تأخير كله نهاية، ~~قال ع ش قوله بأن الأفضل تأخير كله أي ما لم يخف من تأخيره فوات بعضه ~~والأصلي ما يخاف فوته وأخر باقيه ويكون ذلك عذر في التقديم لما صلاه اه‍. ~~(قوله نوى الخ) أي وأوتر آخر الليل نهاية لكن لو كان إماما وصلى وتر رمضان ~~بنية النفل المطلق كره القنوت في حقه ع ش. (قوله أو لم يتهجد) إلى قوله ~~وقضيته في المغني قول المتن (لم يعده) أي ولو في جماعة فيستثنى هذا مما ~~سيأتي أن النفل الذي تشرع فيه الجماعة يسن إعادته جماعة ع ش. (قوله فالقياس ~~بطلانه من العالم) جزم بذلك أي عدم الانعقاد المغني وكذا النهاية تبعا ~~لوالده. (قوله وإلا الخ) أي بأن أعادهما جاهلا أو ناسيا نهاية. (قوله ولا ~~يكره تهجد الخ) لكن لا يستحب تعمده وقال في اللباب يسن أن يصلي ركعتين بعد ~~الوتر قاعدا متربعا يقرأ في الأولى بعد الفاتحة إذا زلزلت وفي الثانية ~~PageV02P229 # قل يا ms1301 أيها الكافرون فإذا ركع وضع يديه على الأرض ويثني رجليه، وجزم بذلك ~~الطبري أيضا وأنكر في المجموع علمن اعتقد سنية ذلك وقال إنه من البدع ~~المنكرة وقال في العباب ويندب أن لا يتنفل بعد وتره وصلاته (ص) ركعتين بعده ~~جالسا لبيان الجواز مغني عبارة سم قوله ولا يكره تهجد ولا غيره الخ هذا لا ~~يفيد ندب ترك التنفل بعد الوتر وقد صرح به في العباب تبعا للمجموع والتحقيق ~~كما بينه في شرحه فقال ويندب أن لا يتنفل بعد وتره وصلاته (ص) بعده جالسا ~~لبيان الجواز وقد يستثنى من ذلك أي ندب عدم التنفل بعد الوتر المسافر فقد ~~ذكر ابن حبان في صحيحه الامر بالركعتين بعد الوتر لمسافر خاف أن لا يستيقظ ~~للتهجد ولو بدا له تهجد بعد الوتر فالأولى أن يؤخره عنده قليلا نص عليه ~~انتهى وفي هذا الكلام إشعار بأن فعل الوتر لا يمنع التهجد لكن إن أراده في ~~الحال فالأولى أن يؤخره قليلا فليتأمل اه‍. (قوله لكن ينبغي تأخيره) أي ~~الوتر (عنه) أي عما ذكر من التهجد وغيره.. (قوله ثم أراد) أي حالا (صلاة) ~~أي تهجدا أو غيره. (قوله أخرها قليلا) لعل حكمته المحافظة بحسب الظاهر على ~~جعل الوتر آخر صلاة الليل صورة فإنه لما فصل بين الركعة الأخيرة وما بعدها ~~كان ذلك كأنه ليس من صلاة الليل لفصله وبتقدير أنه منها ينزل ذلك منزلة من ~~أراد الاقتصار على الوتر ثم عرض له ما يقتضي التهجد بعده ع ش. (قوله أي ~~يصلي) إلى قول المتن ومنه في النهاية إلا قوله نعم إلى أما. (قوله حتى يصير ~~وتره الخ) أي ثم يتهجد ما شاء مغني زاد الجمل على النهاية ثم يعيده كذا في ~~الروضة أما لو صيره شفعا ثم أوتر بعده من غير تخلل تهجد فلا يجوز جزما اه‍. ~~(قوله جمع الخ) منهم ابن عمر رضي الله تعالى عنهما مغني. (قوله عنه) أي عن ~~نقص الوتر مغني. (قوله عليه) أي المصنف قول المتن (في النصف الثاني الخ) لو ~~فات ms1302 وتر النصف الثاني من رمضان فقضاه نهارا أو في غير رمضان ينبغي أن يقنت ~~لأن القضاء يحكي الأداء سم. (قوله وعلى الأول) هو قول المصنف في النصف ~~الثاني من رمضان ع ش. (قوله يكره ذلك) أي القنوت في غير النصف مغني. (قوله ~~وقضيته) أي قضية إطلاقهم كراهة القنوت في غير النصف (قوله ومر ثم ما ~~يوافقه) عبارته هناك في شرح ويندب القنوت في سائر المكتوبات للنازلة إلى ~~أما غير المكتوبات كالجنازة فيكره فيها مطلقا لبنائها على التخفيف والمنذور ~~والنافلة التي يسن فيها الجماعة وغيرهما لا يسن فيها ثم إن قنت فيها لنازلة ~~لم يكره وإلا كره وقول جمع يحرم ويبطل في النازلة ضعيف وكذا قول بعضهم يبطل ~~إن طال لاطلاقهم كراهة القنوت في الفرائض وغيرها لغير النازلة لمقتضى أنه ~~لا فرق بين طويلة وقصيرة وفي الام ما يصرح بذلك ومن ثم لما ساقه بعضهم قال ~~وفيه رد على الريمي وغيره في قولهم إذا طال القنوت في النافلة بطلت مطلقا ~~انتهت ا ه‍ سم (قوله وبه) أي بقوله: PageV02P230 # وقضيته أن تطويله لا يبطل الخ.. (قوله يرد قول شيخنا الخ) اعتمد م ر قول ~~الشيخ سم وكذا اعتمده الخطيب عبارة النهاية والمغني وعلى الأول لو قنت فيه ~~في غير النصف المذكور ولم يطل به الاعتدال كره وسجد للسهو وإن طال به وهو ~~عامد عالم بالتحريم بطلت صلاته وإلا فلا ويسجد للسهو ا ه‍. قال ع ش. قوله: # م ر. لو قنت فيه الخ ومثله لو قنت في غير الصبح فإن طال به الاعتدال ولو ~~من الركعة الأخيرة بطلت صلاته حيث كان عامدا عالما وإلا فلا ويسجد للسهو ~~على ما اعتمده الشارح م ر وأفتى حج بأن تطويل الاعتدال من الركعة الأخيرة ~~لا يضر مطلقا لأنه عهد تطويله بقنوت النازلة وعليه فلا سجود لأنه لم يفعل ~~ما يبطل عمده ا ه‍. # (قوله ولعل محله) أي عدم الابطال. (قوله قد يوافقه) أي قول الشيخ. (قوله ~~قوله في لفظه) إلى قوله لنقل الخلف في المغني. ms1303 (قوله وغير ذلك الخ) أي ~~كاقتضاء السجود بتركه مغني. (قوله آخر البقرة) أي ربنا لا تؤاخذنا إلى آخر ~~السورة نهاية ومغني. (قوله يقول ذلك) أي اللهم إنا نستعينك الخ قول المتن ~~(بعده) أي بعد قنوت الصبح مغني. (قوله والآخر) أي اللهم إنا نستعينك الخ. ~~(قوله تقديمه) أي قنوت الصبح. # (قوله بشروطه السابقة) أي في دعاء الافتتاح كردي. (قوله أم بعدها) هلا ~~قال أم قبلها سم عبارة البصري قوله أم بعدها لعل الأصوب قبلها قوله ووقع ~~السؤال في قضاء وتر رمضان بعد خروجه هل تسن له الجماعة والقنوت الظاهر نعم ~~ا ه‍. وقد يجاب بأنه يغني عن أم قبلها نعم من له تهجد الخ أي كما مر قبيل ~~قول المتن فإن أوتر الخ. (قوله كغيره) أي من القسم الأول. (قوله أي ما لا ~~يسن) إلى قوله قال بعضهم في النهاية والمغني إلا قوله لما صح إلى فست. ~~(قوله ومن نفاها إلخ) إن أراد بالنافي عائشة رضي الله عنها كان ينبغي أن ~~يقول إنما أراد بحسب رؤيته بدل علمه لأن عائشة إنما قالت ما رأيته يصليها ~~رشيدي قول المتن (الضحى) وهي صلاة الاشراق كما أفتى به الوالد رحمه الله ~~تعالى وإن وقع في العباب أنها غيرها وعلى ما فيه يندب قضاؤها إذا فاتت ~~لأنها ذات وقت نهاية ويأتي في الشرح خلاف ذلك الافتاء عبارة ع ش. قوله م ر. ~~وفي حج ما يوافقه ا ه‍. وعبارة شيخنا وهل هي صلاة الاشراق أو غيرها الذي في ~~شرح الرملي أنها هي وقال ابن حجر أنها غيرها ونقله ابن قاسم عن الرملي أيضا ~~في غير الشرح وعليه فصلاة الاشراق ركعتان يحرم بهما بنية سنة إشراق الشمس ~~ويتأكد على الشخص قضاؤها إذا فاتت لأنها ذات وقت وهو وقت طلوع الشمس ولا ~~تكره حينئذ كما علمت أنها ذات وقت ا ه‍. وقوله وهو وقت إلخ يأتي في الشرح ~~خلافه وعن شرح الشمائل للشارح وفاقه. (قوله ومن نفاها إلخ) أي كابن عمر رضي ~~الله تعالى عنهما جمل على ms1304 م ر قول المتن (وأقلها ركعتان) ودعاء صلاة الضحى ~~اللهم إن الضحاء ضحاؤك والبهاء بهاؤك والجمال جمالك والقوة قوتك والقدرة ~~قدرتك والعصمة عصمتك اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله وإن كان في الأرض ~~فأخرجه وإن كان معسرا فيسره وإن كان حراما فطهره وإن كان بعيدا فقربه بحق ~~ضحائك وبهائك وجمالك وقوتك وقدرتك آتني ما آتيت عبادك الصالحين وما يقال من ~~أن صلاة الضحى تقطع الذرية لا أصل له وإنما هي نزعة ألقاها الشيطان في ~~أذهان العوام ليحملهم على تركها شيخنا. (قوله وأنه إلخ) أي وبإنه إلخ. # (قوله فست إلخ) عطف على قوله أربع وكان الأولى العطف بشم. (قوله قال ~~بعضهم إلخ) عبارة النهاية ويسن أن يقرأ فيهما PageV02P231 # الكافرون والاخلاص وهما أفضل في ذلك من الشمس والضحى وإن وردتا أيضا إذ ~~الاخلاص تعدل ثلث القرآن والكافرون تعدل ربعه بلا مضاعفة ا ه‍. وفي سم عن ~~كنز الأستاذ البكري مثله واعتمده شيخنا قال ع ش. قوله ر. الكافرون والاخلاص ~~ويقرؤهما أيضا فيما لو صلى أكثر من ركعتين ومحل ذلك ما لم يصل أربعا أو ستا ~~بإحرام فلا تستحب قراءة سورة بعد التشهد الأول ومثله كل سنة تشهد فيها ~~بتشهدين فإنه لا يقرأ السورة فيما بعد التشهد الأول ا ه‍. أي إلا في الوتر ~~كما تقدم وقال الرشيدي قوله م ر. بلا مضاعفة أي في القرآن فهذا الثواب ~~بالنظر لأصل ثواب القرآن والمراد أيضا ثلث القرآن أو ربعه الذي ليس فيه ~~الاخلاص بل ولا الكافرون ا ه‍.. (قوله مما مر) أي في سنة المغرب كردي. ~~(قوله ومن ثم) أي لأجل ضعف الخبر. (قوله صحح في المجموع والتحقيق ما عليه ~~الأكثرون إلخ) وهذا هو المعتمد كما جرى عليه ابن المقري وقال الأسنوي بعد ~~نقله ما مر فظهر أن ما في الروضة والمنهاج ضعيف انتهى ا ه‍. مغني عبارة ~~النهاية وسم والمعتمد كما نقله المصنف عن الأكثرين وصححه في التحقيق ~~والمجموع وأفتى به شيخنا الشهاب الرملي أن أكثرها ثمان وعليه فلو زاد عليها ~~لم ms1305 يجز ولم يصح ضحى إن أحرم بالجميع دفعة واحدة فإن سلم من كل ثنتين صح إلا ~~الاحرام الخامس فلا يصح ضحى ثم إن علم المنع وتعمده لم ينعقد وإلا وقع نفلا ~~كنظيره مما مر ا ه‍.. (قوله وينبغي حمله) وفاقا للمنهج وخلافا للنهاية ~~والمغني وفاقا للشهاب الرملي. (قوله وينبغي حمله) أي ما في المجموع ~~والتحقيق. (قوله على أنها) أي الثمان و (قوله ذلك) أي ثنتا عشرة. (قوله حتى ~~تصح نية الضحى إلخ) خلافا للنهاية ووالده والمغني ووافقهم المتأخرون عبارة ~~شيخنا وأفضلها وأكثرها ثمان ركعات على الصحيح المعتمد فلو أحرم بأكثر من ~~الثمان لم ينعقد إحرامه المشتمل على الزائد إن كان عامدا وإلا انعقد نفلا ~~مطلقا ا ه‍. وفي سم ما يوافقه وعبارة البصري قوله حتى تصح إلخ فيه مخالفة ~~لما جزم به في الامداد وشرح العباب من عدم الصحة إذا نوى بالزائد على ~~الثمان الضحى وهو ما يفهمه كلام الروض وشرحه فتأمل ا ه‍.. (قوله والأفضل) ~~إلى التنبيه في النهاية وكذا في المغني إلا قوله وكذا في الرواتب إلى ~~ووقتها من ارتفاع الشمس. (قوله والأفضل إلخ) ويجوز فعل الثمان بسلام واحد ~~وينبغي جواز الاقتصار على تشهد واحد في الأخيرة وجواز تشهد في كل شفع من ~~ركعتين أو أربع وهل يجوز تشهد بعد ثلاث أو خمس ثم آخر في الأخيرة أو تشهد ~~بعد الثالثة وآخر بعد السادسة وآخر بعد الأخيرة فيه نظر سم على حج ا ه‍. ~~شوبري أقول قياس كلامهم الآتي في النقل المطلق الجواز. (قوله من كل ركعتين) ~~يتردد النظر فيما لو أتى بالضحى بتسليمة واحدة هل يقتصر على تشهد واحد ~~الأقرب نعم وإنما اغتفر الثاني في الوتر لوروده بصري ولعل الأقرب ما مر عن ~~سم آنفا من جواز الزيادة على تشهد واحد. (قوله مثلا) أي أو ست أو ثمان أو ~~عشر. (قوله في جنسه) كان المراد فيه فلفظ جنس مقحم رشيدي. (قوله غريب) أي ~~نقلا جمل على م ر. (قوله أو سبق قلم) أي ولهذا قال الشارح كأنه ms1306 سقط من ~~القلم لفظة بعض قبل أصحابنا ويكون المقصود بذلك حكاية وجه نهاية. (قوله إذا ~~مضى ربع النهار إلخ) أي من وقت الفجر كما هو ظاهر لأنه أول النهار شرعا ~~بصري. (قوله ليكون إلخ) لعل المراد تقريبا سم. (قوله في كل ربع منه إلخ) أي ~~ففي الربع الأول الصبح PageV02P232 # وفي الثاني الضحى وفي الثالث الظهر وفي الرابع العصر ع ش. ولعل الأنسب ~~البدء بالضحى والختم بالمغرب. # (قوله صلاة الأوابين) أي صلاة الضحى ع ش. (قوله أي بفتح الميم) فيه قلب ~~مكان وحق لفظة أي أن تكتب قبيل تبرك كما في غير الشارح. (قوله لخبر مسلم ~~إلخ) علة القاعدة و (قوله لأنها إلخ) علة عدم المنافاة. # (قوله بشرطه) وهو كون المسافة ثلاث مراحل. (قوله لكنه مردود) مما يرده ~~قولهم السابق وأكمل منه خمس الخ سم. (قوله ولا يصح إلخ) أي ما ذكره الزركشي ~~وقد يجاب بأن ضمير منها في كلامه راجع للصلاة من حيث جنسها لا شخصها ~~فالمعنى أن الظهر مثلا في يوم مرة جماعة أفضل منها في أيام أخر خمسا وعشرين ~~مرة منفردا. (قوله وإن كثر) أي التهجد. (قوله قال) أي ابن الرفعة صاحب ~~المطلب. (قوله أي كونها تصير وظائف يومه وليلته وترا) أي مختومة بالوتر وبه ~~يندفع ما في سم. (قوله بل من حيثية أخرى) أطال البصري في استشكاله وكتب سم ~~ما نصه قوله بل من حيثية إلخ هذا لا ينافي أنها أغلبية بل يحققه لأن معناه ~~خروج بعض الصور عنها وقد تحقق وإن كانت الأفضلية من تلك الحيثية الأخرى ا ~~ه‍.. (قوله وأن المجتهد إلخ) معطوف على قوله تصريحهم إلخ ويحتمل على قوله ~~إن العمل إلخ. (قوله ما يفضله) الضمير المستتر لما والبارز للقليل. (قوله ~~ونظير ذلك) أي القاعدة المتقدمة والتذكير بتأويل الضابط قول المتن (وتحية ~~المسجد) قال الزركشي: كابن العماد هذه الإضافة غير حقيقية إذ المراد أنها ~~تحية لرب المسجد تعظيما له لا للبقعة فلو قصد سنة البقعة لم تصح إلخ شوبري ~~قال في الايعاب لأن البقعة ms1307 من حيث هي بقعة لا تقصد بالعبادة شرعا وإنما ~~تقصد لايقاع العبادة فيها لله تعالى انتهى ا ه‍. كردي وبجيرمي قول المتن ~~(وتحية المسجد) شمل ذلك المساجد المتلاصقة والذي بعضه مسجد وبعضه غيره كما ~~بحثه الأسنوي أي على الإشاعة وخرج بالمسجد الرباط ومصلى العيد وما بني في ~~أرض مستأجرة على صورة المسجد وأذن بانيه في الصلاة فيه نهاية وقوله م ر. ~~وما بني في أرض إلخ أي والصورة أنه لم يبن في أرضه نحو دكة أما إذا فعل ذلك ~~ووقفه مسجدا فإنه تصح فيه التحية رشيدي عبارة ع ش. ومثلها أي الأرض ~~المستأجرة المحتكرة والأرض التي لا تجوز عمارتها كالتي بحريم الأنهار ومحل ~~ذلك في الأرض أما ما فيها من البناء ومنه البلاط ونحوه فيصح وقفه مسجدا حيث ~~استحق إثباته فيها كأن استأجرها لمنافع تشمل البناء ونحوه وتصح التحية فيه ~~ا ه‍. وظاهر أنه يجئ ما ذكر في الاعتكاف أيضا. (قوله الخالص) خلافا للنهاية ~~كما مر آنفا ولشرح العباب عبارة سم قوله الخالص أخرج المشاع وفي شرح ~~PageV02P233 # العباب ومر في الغسل أن ما وقف بعضه مشاعا مسجدا يحرم المكث فيه على ~~الجنب وقياسه هنا أنه يسن لداخله التحية لكن مشى جمع على أنها لا تسن له ~~وهو قياس عدم صحة الاعتكاف فيه وقد يقال يندب م ر التحية لداخله وإن لم يصح ~~الاعتكاف فيه وهو الأقرب ثم فرق بما حاصله أن في التحية اجتماع المقتضي ~~وغيره وفي الاعتكاف اجتماع المانع والمقتضي. (قوله غير المسجد) إلى قول ~~المتن وتحصل في النهاية إلا قوله وعبارته إلى ولم يستحضره وكذا في المغني ~~إلا قوله ولو مدرسا إلى أو زحفا وقوله أو حبوا وقوله وأيد إلى المتن. (قوله ~~غير المسجد الحرام) أي ما هو فلا تسن لداخله بالقيدين الآتيين رشيدي عبارة ~~ع ش. وإذا دخل المسجد الحرام مريد الطواف وأراد ركعتين تحية المسجد قبل ~~الطواف فهل تنعقد قال الشيخ الرملي: ينبغي أنها تنعقد وخالف شيخنا الزيادي ~~وقال بعدم الانعقاد وسئل عن ذلك في مجلس ms1308 آخر فقال بالانعقاد. فرع: لو وقف ~~جزء شائع مسجدا استحب التحية ولم يصح الاعتكاف سم على المنهج ا ه‍. (قوله ~~أو حدث) أي وتطهر عن قرب نهاية. (قوله ينتظر) ببناء المفعول أي ينتظره ~~الطلبة. (قوله وإذا وصل مجلس الدرس) قضية ما بعده وإن لم يكن من المسجد ~~فيخالف اختصاص التحية بالمسجد. (قوله أو زحفا) عطف على مدرسا أي ولو دخل ~~زحفا وهو المشي على الأليتين والحبو هو المشي على اليدين والركبتين. (قوله ~~وقوله) أي قول الخبر وهذا رد لمستند الشيخ نصر. (قوله للغالب) أي من جلوس ~~داخل المسجد فيه. (قوله إذ العلة إلخ) تعليل لقوله للغالب. (قوله كره ~~تركها) أي التحية. (قوله إن قرب قيام مكتوبة إلخ) أي أو أقيمت مغني. (قوله ~~انتظره) أي قيام المكتوبة. # (قوله على الأوجه) أي خلافا لما في شرح الروض عن بحث المهمات من عدم ~~الكراهة إن كان قد صلاها جماعة سم.. (قوله كره وكذا تكره إلخ) ظاهره ~~انعقادها في هذه المواضيع مع الكراهة سم. (قوله لخطيب إلخ) أي ولمن دخل ~~والامام في مكتوبة نهاية زاد المغني أو دخل بعد فراغ الخطيب من خطبة الجمعة ~~أو وهو في آخرها قال الشيخ أبو محمد وربما يدعى دخول هاتين الصورتين في ~~قولهم أو قرب إقامتها إلخ ا ه‍. (قوله دحل) أي الخطيب. (قوله وقت الخطبة) ~~عبارة المغنى وقد حانت الخطبة ا ه‍. (قوله متمكنا منها) أي الخطبة وكأنه ~~احترز به عما إذا لم يتمكن منها كأن لم يكمل العدد رشيدي. (قوله ولمريد ~~طواف إلخ) لو بدأ بالتحية في هذه الحالة فينبغي انعقادها لأنها مطلوبة في ~~الجملة ولو بدأ بالطواف كما هو الأفضل ثم نوى بالركعتين بعده التحية فينبغي ~~صحة ذلك ويندرج فيها سنة الطواف م ر. ا ه‍. سم. (قوله من هذين) أي إرادة ~~الطواف والتمكن منه. # (قوله للحديث) أي المار آنفا. (قوله ولمن خشي إلخ) ويحرم الاشتغال بها عن ~~فرض ضاق وقته نهاية. PageV02P234 # (قوله فتجوز الزيادة إلخ) في التعبير بالجواز إشارة إلى عدم طلب الزيادة ~~وإن ms1309 أثيب عليها فليتأمل سم قول المتن (وتحصل بفرض إلخ) ينبغي أن محل ذلك ~~حيث لم ينذرها وإلا فلا بد من فعلها مستقلة لأنها بالنذر صارت مقصودة فلا ~~يجمع بينها وبين فرض ولا نفل ولا تحصل بواحد منهما ع ش.. (قوله فالوجه ~~توقفه إلخ) وفاقا لشيخ الاسلام وخلافا للنهاية والمغني والزيادي ووافقهم ~~شيخنا. (قوله فيحصل) أي ثوابها سم. (قوله بعيد) قد يمنع البعد ويسند المنع ~~بأن الشارع كما أقام فعل غيرها مقام فعلها في سقوط الطلب فكذا في الثواب ~~سم. # (قوله شئ من ذلك) أي من سقوط الطلب وحصول الثواب وكان المناسب بشئ إلخ ~~بالباء. (قوله ولو نوى عدمها إلخ) كذا في النهاية وهو جواب سؤال منشؤه قول ~~المصنف وتحصل إلخ قول المتن (وكذا الجنازة) وينبغي أن لا تفوت بها إن لم ~~يطل بها فصل ع ش.. (قوله بهذه) أي بمجموع هذه الثلاث قول المتن (بتكرر ~~الدخول إلخ) أي ولو دخل من مسجد إلى آخر وهما متلاصقان مغني وسم. (قوله ~~لتجدد السبب) إلى قوله ولو دخل في النهاية والمغني إلا قوله ولو للوضوء إلى ~~وبطوله وقوله ولا بقيام إلى وله. (قوله بتعمد الجلوس) أي متمكنا بخلافه ~~مستوفزا كعلى قدميه م ر. ا ه‍. سم. (قوله على الأوجه) قد يقال هلا اغتفر ~~الجلوس اليسير للوضوء كما لو جلس للاحرام بالتحية من جلوس أو لسجود التلاوة ~~إذا سمع آية السجدة عند دخوله ثم أتى بالتحية سم. (قوله وبه إلخ) أي ~~بالتعليل. (قوله وبطوله إلخ) عطف على قوله بتعمد الجلوس. (قوله مع نحو سهو ~~إلخ) انظر ما أدخله بلفظة نحو وقد أسقطها غيره. (قوله وإن طال) خلافا ~~للنهاية والمغني ومن تبعهما عبارتهما واللفظ للأول وبطول الوقوف أيضا كما ~~أفتى به الوالد رحمه الله تعالى ا ه‍. قال ع ش. قوله م ر. وبطول الوقوف أي ~~قدرا زائدا على ركعتين وخرج بطول الوقوف ما لو اتسع المسجد جدا فدخله ولم ~~يقف فيه بل قصد المحراب مثلا وزاد مشيه إليه على مقدار ركعتين فلا تفوت ~~التحية ms1310 بذلك ع ش. والموافق لما قدمه غير مرة أن يقول قدر ركعتين. (قوله إذا ~~نواها قائما إلخ) ولو أحرم بها جالسا فالأوجه كما أفاده الوالد رحمه الله ~~تعالى جوازه حيث جلس لياتي بها إذ ليس لنا نافلة يجب التحرم بها قائما ~~نهاية قال ع ش. قوله م ر. حيث جلس ليأتي بها خرج صورة الاطلاق فتفوت التحية ~~بالجلوس وشمل ذلك قوله م ر. السابق وتفوت بجلوسه قبل فعلها وإن قصر الفصل ~~اه‍.. (قوله لم تفت بشربه جالسا إلخ) خلافا للنهاية عبارة سم ويتجه الفوات ~~إن جلس متمكنا م ر ا ه‍. وقال ع ش. ويقرب أن يحمل كلام التحفة على ما إذا ~~اشتد العطش وكلام النهاية على ما إذا لم يشتد لأنه متمكن من أن يشرب من ~~PageV02P235 # وقوف من غير مشقة ا ه‍.. (قوله وأنها لا تفوت بها) ينبغي أن لا تفوت ~~بسجود الشكر أيضا سم. (قوله ومن ثم إلخ) قد يؤخذ منه أن الاحرام بها من ~~قيام أفضل سم. (قوله لم يبعد) اعتمده م ر. ا ه‍. سم. (قوله وكذا يتردد ~~النظر في حق المضطجع إلخ) وعلى قياس ما ذكره أولا تفوت في حق المضطجع ~~بالاستلقاء لأنه رتبة أدون من الاضطجاع وفي الامداد قياس ما سبق من عدم ~~الفوت بالقيام أنها لا تفوت في حق المقعد إلا باضطجاعه وهو محتمل نعم يتردد ~~النظر في الداخل مضطجعا أو مستلقيا ولا يبعد فواتها عليه بطول الزمن عرفا ~~انتهى وفي النهاية قياس ما مر أن من دخل غير قائم وطال الفصل قبل فعلها ~~فواتها أيضا انتهى ا ه‍. كردي. # (قوله ويكره) إلى المتن في النهاية والمغني إلا قوله ليجلس فيه. (قوله ~~ويكره للمحدث إلخ) ما جزم به هنا من كراهة دخول المحدث للجلوس يخالف ما ~~اعتمده في شرح العباب من عدم كراهة جلوس المحدث في المسجد إلا أن يفرق بين ~~الدخول للجلوس وبين نفس الجلوس ولا يخفى ما فيه فليتأمل سم. (قوله ليجلس ~~فيه) زاد في فتح الجواد لنحو مرور لما مر ms1311 أنه خلاف الأولى للجنب إلا لعذر ا ~~ه‍. كردي وقضية إطلاق النهاية والمغني هنا كراهة دخول المحدث في المسجد وإن ~~لم يرد الجلوس. (قوله ولم يتمكن منها) أي لشغل أو نحوه نهاية ومغني. # (قوله قال أربع مرات سبحان الله إلخ) فإنها تعدل ركعتين في الفضل نهاية ~~ومغني قال سم يتجه أن محل ذلك حيث لم يحكم بفوات التحية وإلا بأن مضى زمن ~~يفوتها لو كان على طهارة فلا يطلب منه ذلك القول ولا يقع جابرا لتركها ~~فليتأمل ا ه‍. وهو قريب وقال ع ش. وينبغي أن محل هذا بالنسبة للمحدث حيث لم ~~يتيسر له الوضوء فيه قبل طول الفصل وإلا فلا يحصل لتقصيره بترك الوضوء مع ~~تيسره ا ه‍. وهو بعيد. (قوله والله أكبر) زاد ابن الرفعة ولا حول ولا قوة ~~إلا بالله وغيره زاد العلي العظيم نهاية ويأتي في الشرح مثله. (قوله لأنها ~~إلخ) عبارة المغني فائدة إنما استحب الاتيان بهذه الكلمات الأربع لأنها ~~صلاة سائر الخليقة من غير الآدمي من الحيوانات والجمادات في قوله تعالى * ~~(وإن من شئ إلا يسبح بحمده) * أي بهذه الأربع وهي الكلمات الطيبات * ~~(والباقيات الصالحات) * والقرض الحسن والذكر الكثير في قوله تعالى: * ~~(والباقيات الصالحات) * وفي قوله تعالى * (من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا) ~~* وفي قوله تعالى * (واذكروا الله ذكرا كثيرا) * ا ه‍.. (قوله وصلاة ~~الحيوانات إلخ). فرع: # إن التحيات متعددة فتحية المسجد بالصلاة والبيت بالطواف والحرم بالاحرام ~~ومنى بالرمي وعرفة بالوقوف ولقاء المسلم بالسلام وتحية الخطيب يوم الجمعة ~~بالخطبة نهاية ومغني قول المتن: (ويدخل وقت الرواتب إلخ ) ويسن فعل السنن ~~الراتبة في السفر سواء أقصر أو أتم لكنها في الحضر آكد وسيأتي في الشهادات ~~أن من واظب على ترك الراتبة ردت شهادته مغني ونهاية قال ع ش. قوله على ترك ~~الراتبة أي كلها وكذا بعضها ولو غير مؤكد على الأقرب ع ش.. (قوله اللذان) ~~إلى قوله وإذا لم يصله في المغني وإلى المتن في النهاية إلا قوله ويظهر إلى ~~وبحث. # (قوله اللذان قبل ms1312 الفرض إلخ) عبارة المغني أي وقت الذي قبله والذي بعده ا ~~ه‍. وهي أحسن. (قوله تكون البعدية قضاء إلخ) ومثلها الوتر والتراويح م ر ا ~~ه‍. سم. (قوله وإذا لم يصله إلخ) ولو فعل البعدية قبله لم تنعقد ~~PageV02P236 # وإن كان الفرض قضاء في أرجح الوجهين لأن القضاء يحكي الأداء ومقتضى كلامه ~~عدم اشتراط وقوع الراتبة بقرب فعل الفرض وهو كذلك خلافا للشامل نهاية ~~ومغني. (قوله وإن فعلها في وقت الثانية إلخ) يؤيده ما يأتي في هامش صلاة ~~المسافر في مبحث الجمع عن شرح العباب عن الجلال البلقيني أنه لو جمع العصر ~~تقديما مع الظهر فخرج وقت الظهر قبل فراغ العصر لم تبطل ولم تصر قضاء وإن ~~لم يدرك منها ركعة في وقت الظهر لأن الوقتين في الجمع وقت لها سم. (قوله ~~كما يصرح به) أي بالتصيير. (قوله بخلاف نحو الضحى) أي من النقل المؤقت. ~~(قوله على بعضها) أي بعض نحو الضحى. (قوله فيسن له قضاؤه) لعله تسمح سم ~~(قوله قضاؤه) أي الباقي. (قوله وبعضهم بالحدث) تقدم في الوضوء أنه الذي ~~أفتى به السمهودي ومن تبعه وإنه وجيه من حيث المعنى لموافقته الحديث ~~المستدل به لندبها بصري. (قوله وبعضهم بالحدث إلخ) من العطف على معمول ~~عاملين مختلفين بدون تقدم المجرور. (قوله وبعضهم بطول الفصل إلخ). فرع: لو ~~توضأ فدخل المسجد فالأقرب أنه إن اقتصر على ركعتين نوى بهما أحد السببين أو ~~هما اكتفي به في أصل السنة والأفضل أن يصلي أربعا وينبغي أن يقدم تحية ~~المسجد ولا تفوت بها سنة الوضوء لأن سنة الوضوء فيها الخلاف المذكور ولا ~~كذلك تحية المسجد ع ش. (قوله وهذا أوجه) أي الثالث نهاية قال الرشيدي ~~وحينئذ فإذا أحدث وتوضأ عن قرب لا تفوت سنة الوضوء الأول فله أن يفعلها ~~وظاهر أنه يكفي عن الوضوءين ركعتان لتداخل سنتيهما وهل له أن يصلي لكل ~~ركعتين فليراجع ا ه‍. والظاهر عدم الجواز لحصول الفصل الطويل بالركعتين.. ~~(قوله يصلي ركعتين) أي ولا يمتنع ذلك مع كونه وقت كراهة لكونها ms1313 صلاة لها ~~سبب ومحل الصحة ما لم يتوضأ ليصليها في وقت الكراهة كما مر من أن من دخل ~~المسجد في وقت الكراهة بقصد التحية فقط لم تصح صلاته ع ش.. (قوله فحمل ~~الأول) أي قول الروضة و (قوله وهذا) أي إطلاق الشيخين و (قوله لأن القصد ~~بها) أي بسنة الوضوء و (قوله صيانتها) أي الطهارة كردي. (قوله كالعيد) إلى ~~قوله ومما لا يسن في النهاية والمغني إلا قوله وفي خبر إلى وخرج. (قوله ~~كالعيد) أي مما سنت الجماعة فيه و (قوله والضحى إلخ) أي مما لم تسن فيه قول ~~المتن (ندب قضاؤه إلخ) ولا فرق في ذلك بين الحضر والسفر كما صرح به ابن ~~المقري نهاية ومغني قال ع ش. أنظر هل يقضي النفل من الصوم أيضا إذا فاته ~~كيوم الاثنين ويوم عاشوراء فيه نظر وينبغي أن يندب القضاء أخذا مما هنا ثم ~~رأيت في سم على شرع البهجة ما نصه وفي فتاوى الشارح أنه إذا فاته صوم مؤقت ~~أو اتخذه وردا سن له قضاؤه انتهى وهو يفيد سن قضاء نحو الخميس والاثنين وست ~~شوال إذا فات ذلك ا ه‍.. (قوله فلا مدخل للقضاء إلخ) ظاهره ولو نذره ع ش. ~~أقول قضية قوله الآتي نعم لو قطع نفلا إلخ وجوب قضاء المنذور مطلقا. (قوله ~~ركعتان عقب الاشراق إلخ) لم يبين هو ولا غيره منتهى وقتها فيحتمل أن يقاس ~~على الضحى ويحتمل أن يفوت بطول الفصل عرفا فليحرر وهل قوله بعد خروج وقت ~~الكراهة لتوقف دخول الوقت عليه كالضحى أو للاحتراز عن وقت الكراهة ويظهر ~~فائدة الخلاف في الحرم المكي فإن قلنا بالأول فلا فرق أو بالثاني اتجه ~~الفرق وفي شرح الشمائل له وسنة الاشراق غير الضحى وهي ركعتان عند شروق ~~الشمس وحلتا مع كونهما في وقت الكراهة لأنهما من ذوات السبب المقارن انتهى ~~اه‍. بصري وما نقله عن شرح الشمائل تقدم عن شيخنا PageV02P237 # اعتماده وهو الأقرب وإن مال السيد البصري إلى الاتحاد كما يأتي وقول ~~الشارح عقب الاشراق وقد يشير ms1314 إلى الاحتمال الثاني في كل من الترددين. (قوله ~~وهي غير الضحى) مال العارف الشعراني في العهود المحمدية إلى أنها منها ~~والقلب إليه أميل ثم رأيت كلام النهاية السابق عند الضحى المصرح باتحادهما ~~خلافا للعباب فكأن الشارح تبع صاحب العباب بصري ومال سم وع ش. إلى ما في ~~الشرح الذي وافقه م ر في غير النهاية من المغايرة كما مر. (قوله يصلي إلخ) ~~خبر أن. (قوله قال) أي السهروردي. (قوله وهذه) أي الاستخارة المذكورة. ~~(قوله أيضا) أي كالتصوف. (قوله في رد صلوات ذكرت إلخ) أي ذكرها الغزالي في ~~الاحياء كردي.. # (قوله نعم إن نوى مطلق الصلاة الخ) الظاهر أنه مراد الشيخ المذكور فمراده ~~بقوله بنية كذا بيان أن ذلك لأمر باعث على فعل الصلاة المذكورة لا النية ~~المرادة للفقهاء المقترنة بالتكبير وحمل كلامه عليه أولى من التشنيع ويعضد ~~هذا الاستحسان منهم ما صح عنه (ص) من تقديم الصلاة عند عروض أمر يستدعي ~~الدعاء بصري. (قوله وعند إرادة سفر) إلى قوله ويكبر عند ابتدائها في ~~النهاية إلا قوله وعند دخول بيته والخروج منه وقوله العلي العظيم وما أنبه ~~عليه وكذا في المغني إلا قوله وصلاة الزوال أربع عقبه. (قوله وعند إرادة ~~سفر إلخ) عطف على قوله عقب الاشراق. (قوله وكلما نزل) أي وإن لم يطل الفصل ~~بين النزولين ع ش. (قوله وعند قدومه بالمسجد) أي قبل أن يدخل منزله ويكتفي ~~بهما عن ركعتي دخوله وعند خروجه من مسجد رسول الله (ص) للسفر وعند دخول أرض ~~لا يعبد الله فيها كدار الشرك نهاية وشرح بأفضل زاد المغني وعند مروره بأرض ~~لم يمر بها قط ا ه‍. قال ع ش. قوله أرضا لا يعبد الله إلخ منها أماكن ~~اليهود والنصارى المختصة بهم فإن عبادتهم فيه باطلة فكأنه لا عبادة ا ه‍.. ~~(قوله وبعد الوضوء) وألحق به البلقيني الغسل والتيمم ينوي بهما سنته ~~وركعتان للاستخارة وتحصل السنتان بكل صلاة كالتحية نهاية وقوله م ر. ~~السنتان أي الاستخارة والوضوء وما ألحق به ع ش. وفي سم ms1315 عن العباب وركعتان ~~للاحرام وبعد الطواف وبعد الوضوء ولو مجددا ينوي بكل سنته وتحصل كلها بما ~~تحصل به التحية ا ه‍.. (قوله والخروج من الحمام) ويكره فعلهما في مسلخه ~~فيفعلهما في بيته أو المسجد وينبغي أن محل ذلك إذا لم يطل الفصل بحيث تنقطع ~~نسبتهما عن كونهما للخروج من الحمام ع ش. # (قوله وعند القتل) أي بحق أو غيره وقبل عقد النكاح وبعد الخروج من الكعبة ~~مستقبلا بهما وجهها وعند حفظ القرآن نهاية قال ع ش. قوله م ر. وقبل عقد ~~النكاح ينبغي أن يكون ذلك للزوج والولي لتعاطيهما للعقد دون الزوجة وينبغي ~~أيضا أن فعلهما في مجلس العقد قبل تعاطيه وقوله م ر. وعند حفظ القرآن أي ~~ولو بعد نسيانه وقد صلى للحفظ الأول ا ه‍. (قوله وعند دخول بيته إلخ) أي ~~ولمن زفت إليه امرأة قبل الوقاع وتندبان لها أيضا نهاية ومغني. (قوله وعند ~~الحاجة) أي التي يهتم بها عادة وينبغي أن فعلها عند إرادة الشروع في طلبها ~~حتى لو طال الزمن بين الصلاة والشروع في قضائها لم يعتد بها وتقع له نفلا ~~مطلقا ع ش.. (قوله وعند التوبة) عبارة النهاية وللتوبة قبلها وبعدها ولو من ~~صغيرة ا ه‍. قال ع ش. أي وإن تكررت أي التوبة وتسن في المذكورات نية ~~أسبابها كأن يقول سنة الزفاف فلو ترك ذكر السبب صحت صلاته وتكون نفلا مطلقا ~~حصل في ضمنه ذلك المقيد ا ه‍ (قوله وصلاة الأوابين) عطف على قوله ركعتان. ~~(قوله عشرون ركعة إلخ) أي وهي عشرون PageV02P238 # إلخ ورويت ستا وأربعا وركعتين فهما أقلها نهاية عبارة شيخنا وأقلها ~~ركعتان وغالبها ست ركعات وأكثرها عشرون ركعة ا ه‍.. (قوله بين المغرب ~~والعشاء) أي بين صلاة المغرب والعشاء ومنه يعلم أنها لا تحصل بنفل قبل فعل ~~المغرب وبعد دخول وقته وعليه فلو نواها لم تنعقد لعدم دخول وقتها وإذا فاتت ~~سن قضاؤها وكذا سنة الزوال لأن كلا منهما موقت ويحتمل عدم سن قضاء سنة ~~الزوال لتصريحه م ر بأنها ذات سبب ms1316 فإذا صلى سنة الظهر حصل بها سنة الزوال ~~ما لم ينفها قياسا على ما مر في تحية المسجد ع ش.. (قوله أربع) أو ركعتان ~~نهاية. # (قوله صلاة الزوال إلخ) وهي غير سنة الظهر كما يعلم من إفرادها بالذكر ~~بعد الرواتب وتصير قضاء بطول الزمن عرفا ع ش.. (قوله عقبه) فلو قدمها عليه ~~لم تنعقد خلافا للمناوي ع ش.. (قوله كل وقت وإلا فيوم وليلة أو أحدهما إلخ) ~~عبارة النهاية والمغني مرة في كل يوم وإلا فجمعة وإلا فشهر إلخ. (قوله فيوم ~~وليلة) أي في كل منهما. (قوله وحديثها حسن إلخ) وهو المعتمد نهاية. (قوله ~~وفيه) أي فعل صلاة التسبيح. (قوله ذلك) أي تغيير نظم الصلاة. (قوله على ~~أنه) أي قول الطاعن أن فيها تغييرا إلخ. (قوله وفيه نظر) أي في المنع ~~المذكور. (قوله بتسليمة) وهو الأحسن نهارا وقوله أو بتسليمتين وهو الأحسن ~~ليلا كما في الاحياء نهاية. (قوله وهي أربع) قال السيوطي رحمه الله تعالى ~~يقرأ فيها ألهاكم والعصر والكافرون والاخلاص انتهى ا ه‍. ع ش. (قوله ولا ~~حول ولا قوة إلا بالله إلخ) وبعدها قبل السلام اللهم إني أسألك توفيق أهل ~~الهدى وأعمال أهل اليقين ومناصحة أهل التوبة وعزم أهل الصبر وجد أهل الخشية ~~وطلب أهل الرغبة وتعبد أهل الورع وعرفان أهل العلم حتى أخافك اللهم إني ~~أسألك مخافة تحجزني عن معاصيك حتى أعمل بطاعتك عملا أستحق به رضاك وحتى ~~أناصحك بالتوبة خوفا منك وحتى أخلص لك النصيحة حياء منك وحتى أتوكل عليك في ~~الأمور كلها حسن ظن بك سبحان خالق النار انتهى من كتاب الكلم الطيب والعمل ~~الصالح للسيوطي وفي رواية النور وينبغي أن المراد يقول ذلك مرة إن صلاها ~~بإحرام واحد ومرتين إن صلى كل ركعتين بإحرام ع ش. وفي الكردي عن الايعاب ~~مثله بلا عز و (قوله بعد القراءة) أي قراءة الفاتحة والسورة نهاية. (قوله ~~وجلسة الاستراحة) عبارة شرح الروض أي والنهاية والجلوس بعد رفعه من السجدة ~~الثانية سم. (قوله عند ابتدائها) أي جلسة الاستراحة. # (قوله ms1317 ويجوز جعل الخمسة عشرة) إلى قوله قال إلخ اقتصر المغني على هذه ~~الكيفية وإلى التنبيه أقره ع ش.. (قوله عشر الجلسة الأخيرة) أي للاستراحة ~~أو التشهد. (قوله ولو ترك تسبيح الركوع إلخ) بقي ما لو ترك التسبيح كله أو ~~بعضه ولم يتداركه هل تبطل به صلاته أو لا وإذا لم تبطل فهل يثاب عليها ثواب ~~صلاة التسبيح أو النفل المطلق فيه نظر والأقرب أنه إن ترك بعض التسبيح حصل ~~له أصل سنتها وإن ترك الكل وقعت نفلا مطلقا ع ش.. (قوله والأقرب الأول) أي ~~التخير وفيه توقف فكيف يجوز القول بخلاف ما صرح به الأصحاب. # (قوله والصلاة) إلى قوله وبين ابن عبد السلام في النهاية والمغني. (قوله ~~المعروفة ليلة الرغائب) وهي ثنتا عشرة ركعة بين المغرب والعشاء ليلة أول ~~جمعة من رجب و (قوله نصف شعبان) وهي مائة ركعة مغني. (قوله بدعة قبيحة إلخ) ~~وقد بالغ في المجموع في إنكارها ولا فرق بين صلاتها جماعة أو فرادى كما ~~يصرح به كلام المصنف ومن زعم عدم الفرق في الأولى أي صلاة ليلة الرغائب وإن ~~الثانية أي صلاة ليلة نصف شعبان تندب فرادى قطعا فقد وهم نهاية قول المتن ~~(وقسم يسن جماعة) أي يسن الجماعة فيه إذ فعله مستحب مطلقا صلي جماعة أو لا ~~مغني ونهاية. (قوله وأفضلها) إلى الفرع في المغني إلا قوله فالوتر إلى ~~المتن وقوله وابتداء حدوث إلى ويجب التسليم وإلى قوله وعكسه القديم في ~~النهاية إلا ما ذكر. (قوله وأفضلها) أي أفضل الصلوات التي PageV02P239 # تسن فيها الجماعة فلا يقال تعقيب الاستسقاء بالتراويح أي في النهاية ~~والمغني غير صحيح لأن الوتر والرواتب مقدمة على التراويح لأن ذاك إنما يرد ~~لو قيل أفضل النفل ع ش. عبارة المغني وأفضل هذا القسم ا ه‍. لكن قضية قول ~~الشارح الآتي فالوتر الخ أن الضمير لمطلق النوافل.. (قوله فالوتر) عبارة ~~النهاية والمغني ثم التراويح. # (قوله وغيره) لعل المناسب فغيره بالفاء و (قوله مما مر) أي مما لا يسن ~~جماعة. (قوله ومشابهتها للفرائض) عطف ms1318 على تأكدها ويحتمل على أن مطلوبيتها ~~عبارة النهاية فأشبه الفرائض ا ه‍. وهي أحسن. (قوله تفضيل الجنس على الجنس ~~إلخ) أي ولا مانع من جعل الشارع العدد القليل أفضل من العدد الكثير مع ~~اتحاد النوع بدليل القصر في السفر فمع اختلافه أولى قاله ابن الرفعة نهاية ~~ومغني. (قوله من غير نظر لعدد) أي وعليه فما قدمه من أفضلية ركعة الوتر على ~~ركعتي الفجر سببه أن الوتر مقدم على الرواتب ع ش. قول المتن (لكن الأصح ~~تفضيل الراتبة الخ) أي المؤكدة وغيرها ع ش زاد الكردي وعبارة الجمال الرملي ~~الرواتب ولو غير مؤكدة أفضل من التراويح إلخ ا ه‍. (قوله لمواظبته (ص) إلخ) ~~قضية هذا التعليل أن الأفضل من التراويح هو الراتب المؤكد وقال شيخنا ~~الزيادي والمعتمد أنه لا فرق بين المؤكد وغيره انتهى ويوافقه عدم تقييد ~~الشارح لكلام المصنف وإن اقتضى تعليله بالمواظبة خلافه ع ش. # وكلام الشارح في التنبيه الآتي صريح في عدم الفرق. (قوله دون هذه إلخ) أي ~~التراويح فيه ما سيأتي في كلامه أنه (ص) صلاها في بيته باقي الشهر وهذه ~~مواظبة إلا أن يكون مراده بقوله دون هذه أي جماعة كردي على شرح بأفضل ~~وحفني. (قوله فإنه صلاها ثلاث ليال) عبارة المحلي وروى ابنا خزيمة وحبان عن ~~جابر قال صلى بنا رسول الله (ص) في رمضان ثماني ركعات ثم أوتر انتهى أقول ~~وأما البقية فيحتمل أنه (ص) كان يفعلها في بيته قبل مجيئه أو بعده وكان ذلك ~~في السنة الثانية حين بقي من رمضان سبع ليال لكن صلاها متفرقة ليلة الثالث ~~والعشرين والخامسة والسابعة ثم انتظروه فلم يخرج وقال خشيت إلخ ع ش. عبارة ~~شيخنا بعد كلام ما نصه والمشهور أنه خرج لهم ثلاث ليال وهي ليلة ثلاث ~~وعشرين وخمس وعشرين وسبع وعشرين ولم يخرج لهم ليلة تسع وعشرين وإنما لم ~~يخرج (ص) على الولاء رفقا بهم وكان يصلي بهم ثمان ركعات لكن كان يكملها ~~عشرين في بيته وكانت الصحابة تكملها كذلك في بيوتهم بدليل أنه ms1319 كان يسمع لهم ~~أزيز كأزيز النحل وإنما لم يكمل بهم العشرين في المسجد شفقة عليهم اه‍.. ~~(قوله حتى غص إلخ) أي امتلأ كردي. (قوله تركها إلخ) عبارة شرح بأفضل تأخر ~~وصلاها في بيته باقي الشهر وقال خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها اه‍. ~~(قوله ونفي الزيادة إلخ) جواب سؤال سم عبارة شيخنا واستشكل قوله (ص) خشيت ~~أن تفرض عليكم بقوله تعالى في ليلة الاسراء هن خمس والثواب خمسون لا يبدل ~~القول لدي وأجيب بأجوبة أحسنها أن ذلك في كل يوم وليلة فلا ينافي فرضية ~~غيرها في السنة أ ه‍.. (قوله مثلها) أي الخمس. (قوله فلم يناف خشية فرض ~~هذه) أي التراويح لأنها لا تتكرر كل يوم في السنة مغني ونهاية. (قوله ~~للاتباع أولا) عبارة النهاية لأنه (ص) صلاها ليالي وأجمع عليه إلخ وعبارة ~~المغني لخبر الصحيحين عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنه (ص) صلاها ليالي ~~فصلوها معه ثم تأخر وصلاها في بيته باقي الشهر وقال خشيت إلخ ولان عمر جمع ~~الناس على قيام شهر رمضان الرجال على أبي بن كعب والنساء على سليمان بن أبي ~~حثمة رواه البيهقي اه‍. (قوله فأصل مشروعيتها إلخ) أي التراويح بقطع النظر ~~عن العدد والجماعة ولعل الأولى لعدم ظهور تفريعه على ما قبله الواو بدل ~~الفاء كما في النهاية. (قوله كما أطبقوا إلخ) عبارة شرح بأفضل وتعيين كونها ~~عشرين جاء في حديث ضعيف لكن أجمع عليه الصحابة رضوان الله تعالى عليهم ~~أجمعين ورواية ثلاث وعشرين مرسلة أو حسب معها الوتر فإنهم كانوا يوترون ~~بثلاث ا ه‍. قال الكردي قوله ورواية ثلاث إلخ أي الواقعة في زمن عمر بن ~~الخطاب رضي الله تعالى عنه ا ه‍. (قوله جمع الناس على إمام واحد) أي الرجال ~~على أبي بن كعب والنساء على سليمان بن أبي حثمة PageV02P240 # وقد انقطع الناس عن فعلها جماعة في المسجد إلى زمن عمر رضي الله تعالى ~~عنه وإنما صلاها (ص) بعد ذلك فرادى لخشية الافتراض كما مر وقد زال ذلك ~~المعنى مغني وكذا ms1320 في النهاية إلا قوله وإنما صلاها إلخ. # (قوله وكانوا يوترون إلخ) عبارة المغني وروى مالك في الموطأ بثلاث وعشرين ~~وجمع البيهقي بينهما بأنهم كانوا يوترون بثلاث وما روي أنه (ص) صلى بهم ~~عشرين ركعة كما قاله الرافعي ضعفه البيهقي اه‍. # (قوله فضوعفت إلخ) لعل المعنى فزيد قدرها وضعفه لا فزيد عليها قدرها لأنه ~~ليس كذلك سم على حج وهذا كما ترى مبني على أن ضعف الشئ مثله أما إذا قيل إن ~~ضعفه مثلاه فلا تأويل وهذا الأخير هو المشهور ع ش. # (قوله ولهم فقط) أي ولأهل المدينة والظاهر أن المراد بهم من بها حين فعل ~~التراويح وإن لم يكن متوطنا بل ولا مقيما ويبقى الكلام فيمن أراد فعلها ~~خارجها بحيث يجوز له قصر الصلاة هل له أيضا الزيادة على العشرين مطلقا أو ~~لا مطلقا أو له ذلك إن كان من متوطنيها دون غيرهم أو من المقيمين بها دون ~~غيرهم فيه نظر والثالث غير بعيد إذ يبعد منع من أراد من أهلها فعلها بجانب ~~السور بل قد يبعد منع من كان منهم بنحو حدائقها وما ينسب إليها فليتأمل سم ~~عبارة ع ش. فرع قال م ر. في جواب سائل المراد بأهل المدينة من بها وإن ~~كانوا غرباء لا أهلها بغيرها وأظنه قال ولأهلها حكمهم وإن كانوا حولها ~~فليتأمل سم على المنهج أ ه‍. وعبارة شيخنا والمراد بأهل المدينة من كان بها ~~أو في مزارعها وقت أدائها ولهم قضاؤها ولو في غير المدينة ستا وثلاثين ~~بخلاف غيرهم فلا يقضيها كذلك ا ه‍ (قوله بين كل ترويحة) الأولى التثنية ~~عبارة المغني والنهاية ولأهل المدينة الشريفة فعلها ستا وثلاثين لأن ~~العشرين خمس ترويحات فكان أهل مكة يطوفون بين كل ترويحتين سبعة أشواط فجعل ~~أهل المدينة بدل كل أسبوع ترويحة ليساووهم قال الشيخان ولا يجوز ذلك لغيرهم ~~لأن لأهلها شرفا بهجرته وبدفنه (ص) وهذا هو المعتمد خلافا للحليمي ومن تبعه ~~وفعلها بالقرآن في جميع الشهر أفضل من تكرير سورة الاخلاص ا ه‍. قال ع ش. ms1321 ~~قوله م ر. وهذا هو المعتمد فلو فاتت واحدا من أهلها وأراد أن يقضيها في ~~غيرها فعلها ستا وثلاثين وعكسه يفعلها عشرين لأن القضاء يحكي الأداء شيخنا ~~الزيادي وقوله م ر. خلافا للحليمي أي حيث قال ومن اقتدى بأهل المدينة فقام ~~بست وثلاثين فحسن أيضا لأنهم إنما أرادوا بما صنعوا الاقتداء بأهل مكة في ~~الاستكثار من الفضل لا المنافسة كما ظن بعضهم شرح الروض ا ه‍. ع ش. (قوله ~~وابتداء حدوث ذلك) أي زيادة أهل المدينة (قوله ولما كان إلخ) عبارة شيخنا ~~الزيادي أما أهل المدينة فلهم ستا وثلاثين وإن كان اقتصارهم على العشرين ~~أفضل انتهت وعليه فالاجماع إنما هو على جواز الزيادة لا طلبها ومع ذلك إذا ~~فعلت يثابون عليها فوق ثواب النفل المطلق كما هو قضية كلامهم وينوون ~~بالجميع التراويح ع ش (قوله وأن ينوي التراويح الخ) كالصريح في كفاية إطلاق ~~التراويح أو قيام رمضان بدون تعرض لعدد خلافا لظاهر النهاية والمغني ~~عبارتهما ولا تصح بنية مطلقة كما في الروضة بل ينوي ركعتين من التراويح أو ~~من قيام رمضان اه‍. قال ع ش. قوله م ر. بل ينوي ركعتين الخ قضيته أنه لو لم ~~يتعرض لعدد بل قال أصلي قيام رمضان أو من قيام رمضان لم تصح نيته وينبغي ~~خلافه لأن التعرض للعدد لا يجب وتحمل نيته على الواجب في التراويح وهو ~~ركعتان كما قال أصلي الظهر أو الصبح حيث قالوا فيه بالصحة وتحمل على ما ~~يعتبر فيه من العدد شرعا وهو ظاهر اه‍. عبارة البصري يتردد النظر فيما لو ~~نوى التراويح أو قيام رمضان وأطلق هل يصح ويأتي بركعتين كما يصح الاطلاق في ~~الوتر كما تقدم أو لا بد من التعرض للعدد كركعتين من التراويح مثلا ويفرق ~~بينهما أي الوتر والتراويح قضية صنيع التحفة PageV02P241 # الأول وقول الروضة ولا تصح بنية مطلقة بل ينوي ركعتين من التراويح الثاني ~~لكن تعقبه في الأنوار بقوله الصواب بل ينوي سنة التراويح في كل ركعتين كما ~~في فتاوى القاضي لأن التعرض لعدة ms1322 الركعات ليس بواجب انتهى فليتأمل اه‍. ~~(قوله إن كان فيه نفع الخ) يحتمل أو تفريح ولده الذي أم في التراويح وعياله ~~وإدخال السرور عليهم اه‍. سم واستبعد بأنه إنما يكون بما يوافق الشرع (قوله ~~أن الأفضل) إلى قوله وبعضهم في النهاية والمغني إلا قوله وعكسه إلى فبقية ~~الرواتب وقوله وبحث إلى فالتراويح وما أنبه عليه (قوله ويرده) أي القديم ~~(قوله وقد قال بعض المحققين الخ) تأييد لقوله وكل ما كان أقوى (قوله ولم ~~يؤد الخ) (قوله وأمكن الخ) معطوفان على قوله قوي الخ (قوله فبقية الرواتب) ~~هل المراد أن ركعتي الفجر أفضل من جملة بقية الرواتب أو المراد من ركعتين ~~منها أو كيف الحال ومعلوم أن مؤكد الرواتب أفضل من غير مؤكدها سم على حج ~~وقد تقدم أنه يقابل بين زمني العبادتين فما زاد منه كان ثوابه أفضل وقضيته ~~أنه لا فرق بين كونهما من نوع أو أكثر كالمقابلة بين صوم يوم وصلاة ركعتين ~~ع ش وقد يعكر عليه ما مر في الشرح من أن ركعة الوتر أفضل من ركعتي الفجر ~~(قوله فجعله) أي المؤكد (قوله فما تعلق بفعل الخ) عبارة المغني والنهاية ثم ~~ما يتعلق بفعل غير سنة الوضوء كركعتي الطواف والاحرام والتحية وهذه الثلاثة ~~في الأفضلية سواء كما صرح به في المجموع ثم سنة الوضوء ثم النفل المطلق اه‍ ~~قال ع ش قوله م ر ثم ما يتعلق بفعل الخ منه ما قدمه من سن ركعتين عند إرادة ~~سفر بمنزله الخ فيكون جميع ما قدمه بعد الضحى وقبل سنة الوضوء وقوله م ر ~~وهذه الثلاثة الخ يشعر بأن غيرها مما دخل تحت الكاف ليس في رتبتها وإن كان ~~مقدما على سنة الوضوء اه‍. ومما دخل تحت الكاف سنة الزوال فمقدمة على سنة ~~الوضوء عند النهاية والمغني خلافا للشارح (قوله فتحية الخ) عطف على سنة ~~طواف (قوله فسنة وضوء) عطف على ما تعلق بفعل (قوله منه) أي من المصلي (قوله ~~وبعضهم أخر الخ) اعتمده النهاية والمغني كما مر آنفا ms1323 (قوله وهو ما لا ~~يتقيد) إلى قوله وظاهر كلامهم في المغني وإلى قوله وهو مشكل (قوله للخبر ~~الصحيح الخ) عبارة المغني قال (ص) لأبي ذر الصلاة خير موضوع استكثر أو أقل ~~رواه ابن ماجة وروي أن ربيعة بن كعب قال كنت أخدم النبي (ص) وأقوم له في ~~حوائجه نهاري أجمع وإذا صلى العشاء الآخرة أجلس ببابه إذا دخل بيته لعله ~~يحدث له (ص) حاجة حتى تغلبني عيني فأرقد فقال لي يوما يا ربيعة سلني فقلت ~~أنظر في أمري ثم أعلمك قال ففكرت في نفسي وعلمت أن الدنيا منقطعة وزائلة ~~وأن لي فيها رزقا يأتيني قلت يا رسول الله أسألك أن تشفع لي أن يعتقني الله ~~من النار وأن أكون رفيقك في الجنة فقال من أمرك بهذا يا ربيعة قلت ما أمرني ~~به أحد فصمت (ص) طويلا ثم قال إني فاعل ذلك فأعني على نفسك بكثرة السجود ~~اه‍ (قوله خير موضوع) أي خير شئ وضعه الشارع ليتعبد به فهو بالإضافة ليظهر ~~به الاستدلال على فضل الصلاة على غيرها وأما ترك الإضافة وإن صح لا يحصل ~~معه المقصود لأن ذلك موجود في كل قربة. فائدة: قالوا طول القيام أفضل من ~~كثرة العدد فمن صلى أربعا مثلا وطول القيام أفضل ممن صلى ثمانيا ولم يطوله ~~وهل يقاس بذلك ما لو صلى قاعدا ركعتين مثلا وطول فيهما وصلى آخر أربعا أو ~~ستا ولم يطول فيها زيادة على قدر صلاة الركعتين أم لا فيه نظر والأقرب ~~الثاني للمشقة بطول القيام دون طول القعود ع ش وميل القلب إلى رجحان الأول ~~إذ الظاهر أن المراد بالقيام محل القراءة فيشتمل القعود (قوله فله صلاة ما ~~شاء الخ) أي أن يحرم بركعة وبمائة ركعة مغني عبارة ع ش أي فإذا أحرم وأطلق ~~له أن يفعل ما شاء من غير علم بعدد ركعاته فافهمه ثم رأيت في شرح الروض ما ~~يفيد ذلك وفي سم على المنهج عن العباب فله أن يصلي ما شاء ويسلم متى شاء مع ~~جهله كم ms1324 صلى PageV02P242 # انتهى اه‍ (قوله ولو ركعة الخ) أي بأن ينويها أو يطلق في نيته ثم يسلم ~~منها ع ش عبارة المغني ولو أحرم مطلقا لم يكره له الاقتصار على ركعة في أحد ~~وجهين يظهر ترجيحه بل قال في المطلب يظهر استحبابه خروجا من خلاف بعض ~~أصحابنا وإن لم يخرج من خلاف أبي حنيفة من أنه يلزمه بالشروع ركعتان اه‍ ~~(قوله وفي كل ثلاث الخ) أي بعد كل ثلاث وبعد كل أربع الخ ولا يشترط تساوي ~~الاعداد قبل كل تشهد فله أن يصلي ركعتين ويتشهد ثم ثلاثا ويتشهد وهكذا ع ش ~~(قوله وهكذا) يفيد جواز التشهد في كل ثلاث وفي كل خمس مثلا فإن قلت هذا ~~اختراع صورة لم تعهد في الصلاة فليمتنع كالتشهد في كل ركعة قلت التشهد بعد ~~كل عدد معهود بخلافه بعد كل ركعة سم على المنهج اه‍ ع ش (قوله لأن ذلك ~~معهود) أي التشهد في أكثر من ركعة رشيدي (قوله لحل التطوع بها) أي مع ~~التحلل منها فيجوز له القيام حينئذ لاخرى نهاية ومغني قول المتن (قلت ~~الصحيح منعه في كل ركعة الخ) لعل محل المنع عند فعل ذلك قصدا بخلاف ما لو ~~قصد الاقتصار على ركعة فأتى بها وتشهد ثم عن له زيادة أخرى فقام إليها بعد ~~النية وأتى وتشهد وهكذا فإنه لا يبعد جواز ذلك فليتأمل سم وتقدم عن النهاية ~~والمغني آنفا ما يفيده ويأتي آنفا عن الايعاب ما يصرح بذلك قول المتن (منعه ~~في كل ركعة) قضيته أنه إذا أحرم بعشر ركعات إنما تبطل إذا تشهد عشر تشهدات ~~بعدد الركعات وليس مرادا بل إذا تشهد بعد ركعة منفردة ولو كانت هي التي ~~قبيل الأخيرة بطلت ع ش وفيه توقف عبارة المنهج فإن نوى فوق ركعة تشهد آخرا ~~أو تشهد آخرا وكل ركعتين فأكثر اه‍ وفي الكردي عن الايعاب ولو نوى عشرا ~~مثلا فصلى خمسا متشهدا في كل ركعة وخمسا متشهدا في آخرها فالأقرب عدم الصحة ~~والأوجه فيما إذا نوى ركعة فلما تشهد نوى ms1325 أخرى وهكذا الجواز اه‍ قول المتن ~~(في كل ركعة) أي من غير سلام أما مع التسليم فيجوز ولو بعد كل ركعة ولكن ~~كونه مثنى أفضل كردي عن الايعاب (قوله وإن لم يطول جلسة الاستراحة) أي وإن ~~لم يزد التشهد عليها والمعتمد عند الشارح م ر أنه متى جلس بقصد التشهد بطلت ~~صلاته وإن لم يزد ما فعله على جلسة الاستراحة ع ش (قوله لم يضر الخ) فيه ~~نظر ظاهر بل المتجه أنه حيث جلس وتشهد ضر وإن خف الجلوس وكان بلا قصد ~~التشهد سم (قوله على ما إذا طول الخ) أي بأن زاد التشهد على جلسة الاستراحة ~~(قوله ويأتي هذا) أي ما ذكر من الاشكال وجوابيه (قوله وله جمع) إلى قوله ~~وظاهر كلامهم في المغني وإلى قوله وبينه وبين ما في النهاية إلا قوله وتعمد ~~ذلك وقوله أما إذا إلى المتن (قوله وإلا) أي بأن صلى بتشهدين فأكثر مغني ~~(قوله ففيما قبل التشهد الأول) ولعل الفرق بين هذا وبين ما لو ترك التشهد ~~الأول للفريضة حيث لا يأتي بالسورة في الأخيرتين أن التشهد الأول فيها لما ~~طلب له جابر وهو السجود كان كالمأتي به بخلاف هذا ع ش (قوله عند الفقهاء) ~~عبارة المغني عند النحاة (قوله وإن كان الواحد غير عدد عند أكثر الحساب) إذ ~~العدد عند جمهور الحساب ما ساوى نصف مجموع حاشيته القريبتين أو البعيدتين ~~على السواء نعم العدد عند النحاة ما وضع لكمية الشئ فالواحد عندهم عدد ~~فيدخل فيه الركعة مغني (قوله أثناءه) أي أثناء عدد نواه نهاية (قوله لما ~~تقرر الخ) تعليل لجواز الزيادة والنقص بالنية (قوله فتبطل الصلاة بذلك) أي ~~إن صار إلى القيام أقرب منه إلى القعود فمسألة الزيادة أو جلس وتشهد وسلم ~~في مسألة النقص حلبي وقال البرماوي تبطل بشروعه في القيام اه‍ بجيرمي أي ~~بعد PageV02P243 # قصده لأنه قصد المبطل وشرع فيه ويقال بنظيره في مسألة النقص (قوله أما ~~إذا سها الخ). فرع: لو نوى عددا فجلس قبل استيفائه من قيام سهوا ثم ms1326 بدا له ~~أن يكمله من جلوس فالظاهر أن له ذلك غاية الأمر أنه يطلب منه سجود السهو سم ~~على المنهج ويؤخذ من هذا بالأولى أنه لو أتى ببعض الركعة من قيام ثم أراد ~~فعل باقيها من الجلوس لم يمتنع وله أن يقرأ في هويه لأن ما هو فيه حالة ~~الهوي أكمل مما هو صائر إليه من الجلوس ع ش (قوله أما إذا سها الخ) وأما لو ~~جهل فينبغي صحة صلاته في الزيادة دون النقص فليتأمل سم (قوله ويسجد للسهو) ~~أي إن صار إلى القيام أقرب كما يأتي عن البصري مثله قول المتن (فلو نوى ~~ركعتين) أي مثلا نهاية ومغني قول المتن (ثم يقوم) أي أو فعله من قعود ~~برماوي (قوله قعد ثم) الأولى حذفه (قوله ثم سجد للسهو) محل السجود في ~~المسألتين إذا قام وصار إلى القيام أقرب كما هو ظاهر بصري (قوله والتفصيل ~~السابق في سجود السهو الخ) أي يسجد للسهو في الأول دون الثاني (قوله حتى لا ~~يجوز له البناء الخ) قضية هذا الفرق أنه لا يسجد للسهو بذلك وهو ظاهر مما ~~مر ع ش (قوله وبينه وبين ما لو سقط الخ) يتأمل سم (قوله أي النفل) إلى قوله ~~كما أوله في المغني إلا قوله أو ثلثه إلى لقلة المعاصي وكذا في النهاية إلا ~~قوله وروي إلى المتن (قوله أي النفل المطلق الخ) وبهذا التفسير اندفع ما ~~أورده الأسنوي على المتن من اقتضائه أن راتبة العشاء أفضل من ركعتي الفجر ~~مثلا مع أنهما أفضل منهما ع ش ومغني (قوله لما مر في غيره) أي غير النفل ~~المطلق (قوله أفضل من طرفيه) هذا مع قوله الآتي أو ثلثه الآخر الخ يفيد ~~أفضلية الثلث الآخر على الأول ومفضوليته بالنسبة إلى الوسط سم (قوله أو ~~ثلثه الآخر الخ) عبارة ع ش وكذا لو قسمه أثلاثا أو أرباعا على نية أنه يقدم ~~ثلثا واحد أو ربعا واحدا وينام الباقي فالأولى أن يجعل ما يقومه آخرا بخلاف ~~ما لو قسمه أجزاء ينام جزءا ms1327 ويقوم جزءا ثم ينام الآخر فالأفضل أن يجعل ما ~~يقومه وسطا فلو أراد أن يقوم ربعا على هذا الوجه فالأولى أن يقوم الثالث ~~اه‍ (قوله لقلة المعاصي فيه) أي فيما ذكر من النصف والثلث الآخر (قوله ينزل ~~ربنا الخ) قال في فتح الباري بفتح الياء وضمها روايتان ع ش (قوله ومعنى ~~ينزل ربنا ينزل أمره) أي أو ملائكته أو رحمته أو هو كناية عن مزيد القرب ~~وبالجملة فيجب على كل أن يعتقد من هذا الحديث وما شابهه من المشكلات ~~الواردة في الكتاب والسنة كالرحمن على العرش استوى ويبقى وجه ربك ويد الله ~~فوق أيديهم وغير ذلك مما شاكله أنه ليس المراد بها ظواهرها لاستحالتها عليه ~~تبارك وتعالى عما يقول الظالمون والجاحدون علوا كبيرا ثم هو بعد ذلك مخير ~~إن شاء أولها بنحو ما ذكرناه وهي طريقة الخلف وآثروها لكثرة المبتدعة ~~القائلين بالجهة والجسمية وغيرهما مما هو محال على الله تعالى وإن شاء فوض ~~علمها إلى الله تعالى وهي طريقة السلف وآثروها لخلو زمانها عما حدث من ~~الضلالات الشنيعة والبدع القبيحة فلم يكن لهم حاجة إلى الخوض فيها شرح ~~بأفضل (قوله ينزل أمره) قال الأسنوي يدل عليه ما في الحديث أن الله عز وجل ~~يمهل حتى يمضي شطر الليل ثم يأمر مناديا ينادي فيقول هل من داع انتهى عميرة ~~اه‍ ع ش ويدل عليه أيضا رواية ينزل بضم الياء كما مرت (قوله أنه عبد الخ) ~~مقول ابن جماعة والضمير لابن تيمية (قوله والأفضل) إلى قوله وبحث في ~~النهاية إلا قوله أو نوى إلى ذلك وقوله من هجد إلى ويسن وقوله وفيه حديث ~~ضعيف وإلى قوله قال الأذرعي في المغني الا قوله أو نوى إلى ذلك وقوله سهو ~~وقوله كاتم إلى ويسن وقوله ولو PageV02P244 # في عبادة الخ وقوله ضعيف وقوله ولأنه إلى ومن ثم قول المتن (أن يسلم من ~~ركعتين) أي أما التنفل بالأوتار فغير مستحب نهاية ومغني أي ولا مكروه كما ~~مر ع ش (قوله أو يقتصر عليهما) ظاهره أنه لا ms1328 يحتاج في هذا الاقتصار إلى نية ~~سم (قوله في هذه) أي الثالثة و (قوله إذ لا يبعد أن يقال الخ) أقره ع ش وقد ~~يشير إلى اعتماده اقتصار شرح المنهج والنهاية والمغني على الصورتين ~~الأوليين (قوله وفي رواية الخ) عبارة المغني وفي السنن الأربعة صلاة الليل ~~والنهار مثنى مثنى وصححه ابن حبان وغيره اه‍ قول المتن (ويسن التهجد) ذكر ~~أبو الوليد النيسابوري أن المتهجد يشفع في أهل بيته وروي أن الجنيد رؤي في ~~النوم فقيل له ما فعل الله بك فقال طاحت تلك الإشارات وغابت تلك العبارات ~~وفنيت تلك العلوم ونفدت تلك الرسوم وما نفعنا إلا ركعات كنا نركعها عند ~~السحر مغني وع ش زاد شيخنا والمقصود من ذلك أن هذه الأمور لم نجد لها ثوابا ~~لاقترانها برياء أو نحوه إلا الركيعات المذكورة للاخلاص فيها وإنما قال ذلك ~~حثا على التهجد وبيانا لشرفه وإلا فيبعد على مثله اقتران عمله برياء أو ~~نحوه مع كونه سيد الصوفية اه‍ (قوله وهو التنفل) وكذا في النهاية والمغني ~~وشرح المنهج قال ع ش ظاهره إخراج فعل الفرائض بأن قضى فوائت سم على حج ونقل ~~عن إفتاء الشارح م ر أن النفل ليس بقيد اه‍ عبارة شيخنا وهو لغة دفع النوم ~~بالتكلف واصطلاحا صلاة بعد فعل العشاء ولو مجموعة مع المغرب جمع تقديم وبعد ~~نوم ولو كان النوم قبل وقت العشاء سواء كانت تلك الصلاة نفلا راتبا أو غيره ~~على ما ذكره غيره ومنه سنة العشاء والنفل المطلق والوتر أو فرضا قضاء أو ~~نذرا فتقييده بالنفل جرى على الغالب اه‍ (قوله بعد نوم) أي وبعد فعل العشاء ~~كما وجد بخط شيخنا الرملي الامام شهاب الدين وإن كان النوم قبل فعلها بأن ~~نام ثم فعل العشاء وتنفل بعد فعلها وهل يكفي النوم عقب الغروب يسيرا أو إلى ~~دخول وقت العشاء فيه نظر وقد يستبعد الاكتفاء بذلك سم على حج أي فلا بد من ~~كون النوم بعد دخول وقت العشاء ولو قبل فعلها ويوافقه ما نقل عن ms1329 حاشية ~~الشهاب الرملي على الروض من أنه لا بد أن يكون أي النوم وقت نوم ومقتضى ~~كلام حج في شرح الارشاد أنه لا يتقيد بدخول وقت العشاء فليراجع ع ش وتقدم ~~آنفا عن شيخنا اعتماد عدم التقيد بذلك (قوله نوم القيلولة) الإضافة للبيان ~~(قوله وهو قبيل الزوال) أي النوم قبيل الزوال وعند المحدثين الراحة قبيل ~~الزوال ولو بلا نوم شيخنا قال ع ش وينبغي أن قدره يختلف باختلاف عادة الناس ~~فيما يستعينون به على التهجد اه‍ (قوله وبحث المحب الطبري الخ) أقره الشارح ~~في الايعاب كما يأتي واعتمده المغني عبارته أما من لا يضره ذلك فلا يكره في ~~حقه وقال المحب الطبري إن لم يجد بذلك مشقة استحب له لا سيما المتلذذ ~~بمناجاة الله تعالى وإن وجدها نظر إن خشي منها محذورا كره وإلا فلا اه‍ ~~وعبارة السيد البصري القلب إلى ما قاله المحب أميل ولا بعد في تخصيص كلام ~~الأصحاب به اه‍ (قوله وهو حسن الخ) أي ما ذكره المحب كلام حسن يعضده ما ~~اشتهر عن خلائق من التابعين وغيرهم من صلاة الغداة بوضوء العشاء أربعين سنة ~~أو أقل أو أكثر اه‍ كردي عن الايعاب (قوله وقد أسعفهم) أي أعانهم كردي ~~(قوله فلم يتجه إلا الكراهة مطلقا) هذا مخالف لما في العباب من تقييده ذلك ~~بمن يضره قال الشارح في شرحه وذكر المحب الطبري قريبا منه فقال إن لم يجد ~~بذلك مشقة استحب لا سيما المتلذذ بمناجاة الله تعالى وإن وجدها نظر إن خشي ~~عنها محذورا كره وإلا فلا ورفقه بنفسه أولى انتهى قال الأذرعي الخ اه‍ كردي ~~(قوله وخرج) إلى الكتاب في النهاية والمغني إلا ما أنبه عليه (قوله قيام ~~ليال كاملة) يظهر أن محله ما ليضر أخذا مما تقدم له في بعض الليل وقد يقال ~~هو شامل له بصري (قوله لأنه (ص) الخ) أي فيستحب لأن الخ نهاية ومغني (قوله ~~بقيده الآتي) وهو عدم الضرر وعدم فوت حق (قوله ما فاته) أي من أكل النهار ~~PageV02P245 # مغني (قوله ms1330 أي صلاة) أما إحياؤها بغير صلاة فغير مكروه كما أفاده شيخنا ~~الشهاب الرملي لا سيما بالصلاة والسلام عليه (ص) لأن ذلك مطلوب فيها نهاية ~~ومغني سم وشيخنا عبارة الكردي قال في الايعاب أما إحياؤها بغير صلاة فلا ~~يكره كما أفهمه كلام المجموع وغيره ويوجه بأن في تخصيصها بالأفضل نوع تشبه ~~باليهود والنصارى في إحياء ليلة السبت والاحد اه‍ (قوله زوال الكراهة بضم ~~ليلة الخ) وهو كذلك نهاية ومغني (قوله وعدم كراهة الخ) اعتمده في الايعاب ~~كردي (قوله وتوقف الأذرعي الخ) عبارة النهاية والمغني وهو كذلك وإن قال ~~الأذرعي فيه وقفة اه‍ (قوله ويكره ترك تهجد اعتاده) أي ونقصه شرح بأفضل وفي ~~الجمل على م ر ومثل التهجد غيره من العبادات كقراءة وذكر اه‍ وفي البجيرمي ~~وانظر ما المراد بالعادة وقياس نظائره من الحيض وتجديد الوضوء وصوم يوم ~~الشك حصولها بمرة كما في الشوبري ا‍ (قوله مثل فلان الخ) أراد به عبد الله ~~بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما ع ش (قوله ويسن الخ) ويسن كما في ~~المجموع أن ينوي الشخص القيام عند النوم نهاية ومغني أي حيث جوزه فإن قطع ~~بعدم قيامه عادة فلا معنى لنيته ع ش (قوله أن لا يخل الخ) وأن لا يعتاد منه ~~إلا ما يظن إدامته عليه نهاية ومغني (قوله أن لا يألو) أي لا يقصر (قوله في ~~المثابرة) أي المواظبة (قوله وأن يكثر الخ) وأن يمسح المتيقظ النوم عن وجهه ~~وأن ينظر إلى السماء وأن يقرأ إن في خلق السماوات والأرض إلى آخر السورة ~~وأن يفتتح تهجده بركعتين خفيفتين وإطالة القيام في سائر الصلوات أفضل من ~~تكثير الركعات وأن ينام أو يستريح من نعس أو فتور في صلاته حتى يذهب نومه ~~أو فتوره نهاية ومغني وشرح بأفضل (قوله حيث لا ضرر) أي وإلا فلا يستحب ذلك ~~بل يحرم مغني. # كتاب صلاة الجماعة (قوله به) أي بالكتاب (قوله ولا كالأجنبية) عطف على ~~كالأجنبية و (قوله من حيث إلخ) قيد للنفي (قوله مغايرة لمطلق ms1331 الصلاة) هذا ~~ممنوع قطعا لأن مطلق الصلاة هو القدر المشترك بينها وبين غيرها فهي من ~~أفراده كما أن بقية الصلاة من أفراده وصواب العبارة أن يقول مغايرة لبقية ~~الصلوات سم وقد يجاب بما مر في أول كتاب الصلاة عن البصري عن فتح الجواد أن ~~صلاة الجنازة لا تسمى صلاة وكذا تقدم هناك عن نفس المحشي ما يشعر بذلك ~~(قوله نظرا لتلك إلخ) هذا تأكيد لما أفاده لما السببية قول المتن (صلاة ~~الجماعة) وفي الاحياء عن أبي سليمان الداراني أنه قال لا يفوت أحدا صلاة ~~الجماعة إلا بذنب أذنبه قال وكان السلف يعزون أنفسهم ثلاثة أيام إذا فاتتهم ~~التكبيرة الأولى وسبعة أيام إذا فاتتهم الجماعة مغني وع ش زاد شيخنا وصيغة ~~التعزية ليس المصاب من فارق الأحباب بل المصاب من حرم الثواب وهي أي ~~الجماعة من خصائص هذه الأمة كما نقل عن ابن سراقة اه‍ (قوله هي مشروعة) إلى ~~قوله كما يفيده في المغني وإلى قوله فبناء مجل إلخ في النهاية إلا قوله كما ~~يفيده إلى المتن وقوله كما بينته إلى وخرج (قوله وشرعت إلخ) الأنسب تأخيره ~~عن قوله وإجماع الأمة بصري (قوله بالمدينة إلخ) استشكل بصلاته (ص) والصحابة ~~صبيحة الاسراء جماعة مع جبريل وبصلاته (ص) بعلي وبخديجة فكان أول فعلها ~~بمكة وأجيب بأن المراد وأول إظهار فعلها مع المواظبة عليها كان بالمدينة ~~شيخنا وع ش وأجهوري وكذا يستشكل بما في الصحيحين في خبر استماع الجن القرآن ~~فمر PageV02P246 # النفر الذين أخذوا نحو تهامة وهو بنخلة عامدين إلى سوق عكاظ وهو يصلي ~~بأصحابه صلاة الفجر إلخ فقال النووي في شرح مسلم قوله وهو يصلي بأصحابه إلخ ~~فيه إثبات صلاة الجماعة وأنها مشروعة في السفر وأنها كانت مشروعة من أول ~~النبوة ا ه‍ (قوله هنا) احتراز عن الجمعة (قوله كما يفيده قوله إلخ) لا ~~يخفى ما في دعوة الإفادة من الخفاء بصري وسم (قوله لخبر صحيح إلخ) عبارة ~~النهاية لخبر الاثنان فما فوقها جماعة اه‍ (قوله فساوى إلخ) المساواة ~~ممنوعة لظهور أنه لا ms1332 يفهم من الخمس إلا المقصود بخلاف الفرائض يتوهم منه ~~خلاف المطلوب لا سيما مع استثناء الجمعة فإنه يقوي التوهم إذ لم يعدها في ~~المكتوبات والعهدية المذكورة لا قرينة عليها خصوصا مع بعد ما بين المحلين ~~سم قول المتن (هي إلخ) أي صلاة الجماعة من حيث الجماعة بجيرمي وعبارة شيخنا ~~في العبارة قلب والأصل جماعة الصلاة ليصح الاخبار بقوله سنة وإلا فالصلاة ~~فرض لا سنة اه‍ (قوله أو استثناء) أي بمعنى إلا أعربت إعراب المستثنى ~~وأضيفت إليه نهاية ومغني زاد شيخنا وهو الأقعد لبعد المقام عن الحالية ا ه‍ ~~(قوله يمتنع الجر لأنها إلخ) وقد يقال أن اللام للجنس فلا يضر الوصف ~~بالنكرة لأن المعرف بها في المعنى كالنكرة نهاية قال الرشيدي وجعلها للجنس ~~يلزمه فساد ولا يخفى مع أنه ينافيه الاستثناء منه إذ هو آية العموم ا ه‍ ~~وقال شيخنا ولو جعل الجر على البدلية لكان أصوب ا ه‍ (قوله لا تعرف) بفتح ~~التاء على حذف إحدى التاءين وفي بعض النسخ بإثبات التائين وهو يؤيد ما ذكر ~~جمل على م ر (قوله إلا إن وقعت بين ضدين) قد يقال المراد بالفرائض هنا ما ~~عدا الجمعة من الخمس والجمعة مضادة لما عداها من الخمس إذ هما وجوديان لا ~~يصدقان على ذات واحدة من جهة واحدة فلتتعرف غير هنا فليتأمل سم (قوله إن ~~وقعت بين الضدين) ومثلوا لذلك بقولهم الحركة غير السكون ع ش قول المتن (سنة ~~مؤكدة) أي ولو للنساء مغني (قوله من صلاة الفذ) أي المنفرد (قوله بسبع ~~وعشرين إلخ) وذكر في المجموع أن من صلى في عشرة آلاف له سبع وعشرون درجة ~~ومن صلى مع اثنين له ذلك لكن درجات الأول أكمل نهاية ومغني (قوله درجة) قال ~~ابن دقيق العيد الأظهر أن المراد بالدرجة الصلاة لأنه ورد كذلك في بعض ~~الروايات وفي بعضها التعبير بالضعف وهو مشعر بذلك انتهى ا ه‍ ع ش (قوله ~~فقط) أي دون الفرضية (قوله لأن القاعدة إلخ) أو لأن الاخبار بالقليل لا ~~ينفي الكثير ms1333 أو أن ذلك يختلف باختلاف أحوال المصلين أي من خشوع وتدبر قراءة ~~وغيرهما وأن الأولى في الصلاة الجهرية والثانية في السرية نهاية (قوله ~~يخبر) ببناء المفعول من الاخبار (قوله بالمعنى المذكور) أي المكتوبات (قوله ~~لاختصاصها إلخ) قد يقال فلم شرعت في بعض النوافل ولم تمنع مطلقا كالاذن ~~بصري (قوله لهذا) أي لمشروعية الجماعة في المنذورة يعني أن المجلى بناه على ~~الخلاف في أنه هل يسلك الواجب بالنذر مسلك واجب الشرع حتى تسن فيه الجماعة ~~أو جائزه حتى لا تسن فيه وفي قواعد الزركشي ما حاصله أنه لا خلاف في وجوب ~~المنذور وإنما الخلاف في أن حكمه كالجائز في القربات أو كالواجب أصالة فيها ~~والأرجح حمله غالبا على الواجب ولهذا لا يجمع بين فرض ومنذورة بتيمم واحد ~~ولا تصلى المنذورة على الراحلة ويجب التبييت في الصوم المنذور على الصحيح ~~كردي (قوله والكلام إلخ) يغني عنه اعتبار قيد الحيثية المتبادر إلى الأذهان ~~اعتباره بصري (قوله لا تسن الجماعة فيها قبل) أي قبل النذر كسنة الظهر مثلا ~~ولو نذر أن يصليها جماعة فلا ينعقد نذره لأن الجماعة فيها ليست قربة بخلاف ~~ما شرعت الجماعة فيها لو نذر أن يصليها جماعة فينعقد نذره ولو صلاها ~~PageV02P247 # منفردا صحت لكن هل تجب عليه إعادتها جماعة للنذر وإن خرج وقتها أو لا قال ~~سم فيه نظر وفي الروض وشرحه في باب النذر حكاية خلاف عن الأصحاب والمعتمد ~~منه الوجوب فليراجع وليحرر ع ش (قوله فهي تسن فيها) أي تستمر على سنيتها ~~قليوبي (قوله وفيما إلخ) أي في نفل تسن فيها الجماعة (قوله والنافلة) عطف ~~على المنذورة (قوله ومر إلخ) يعني أن في مفهوم الفرائض تفصيلا (قوله ~~البالغين) إلى المتن في المغني إلا قوله وفي رواية الصلاة وإلى قوله وظاهر ~~تمثيلهم في النهاية إلا ما ذكر وقوله ثم رأيت إلى وتعدد محلها (قوله ~~المقيمين إلخ) أي غير المعذورين بعذر مما يأتي شرح بأفضل وشيخنا (قوله في ~~المؤداة إلخ) أي في الركعة الأولى منها شيخنا وزيادي (قوله ما من ms1334 ثلاثة ~~إلخ) لفظة من زائدة ع ش أي في المبتدأ بجيرمي (قوله لا تقام فيهم إلخ) عبر ~~بذلك دون لا يقيمون ليفيد الاكتفاء بإقامة بعضهم سم (قوله إلا استحوذ إلخ) ~~أي وغلبته يلزم منها البعد عن الرحمة ففي الحديث الوعيد الشديد على ترك ~~الجماعة فدل على فرضية الجماعة برماوي وحلبي ا ه‍ بجيرمي (قوله القاصية) أي ~~البعيدة ع ش (قوله ليسقط الحرج إلخ) هل يسقط الفرض بإقامة العراة ويفرق ~~بينهم وبين المسافرين بأنهم من أهل الوجوب فيه نظر سم على حج ويصرح بعدم ~~السقوط قول شيخنا الزيادي ولا يسقط الفرض بمن لا يتوجه الفرض عليهم كالنساء ~~والصبيان ونحوهم انتهى ومن النحو العراة والأرقاء ع ش (قوله بالغين) أي ~~ومقيمين أخذا مما يأتي وهذا السياق يشعر بأن الكلام في الآدميين لأنهم هم ~~الذين يوصفون بالحرية والرق والبلوغ والصبا فيخرج به الجن فلا يكفي إقامتها ~~بهم في بلد وإن ظهر بهم الشعار ع ش وفي البجيرمي عن الأجهوري ما نصه وينبغي ~~أنهم لو كانوا على صورة البشر اكتفى بهم أو على صورهم فلا يكتفي بهم ا ه‍ ~~(قوله على الأوجه) وأفتى شيخنا الشهاب الرملي بأنه لو أقامها المسافرون لم ~~يسقط الفرض لأنهم ليسوا من أهل الفرض وقضية هذه العلة أن العراة كذلك وبأنه ~~يكفي في سقوط الفرض حصول الجماعة في ركعة انتهى ومنه يعلم عدم السقوط بفعل ~~الصبيان بالأولى وقد يقال قياس عدم السقوط هنا بفعل الصبيان عدم سقوط إحياء ~~الكعبة بفعلهم خلاف ما ذكره لشارح سم وأقر النهاية ما مر من الافتاءين ~~لوالده (قوله وعليه فيفرق إلخ) الفرق بينها وبين الجنازة مسلم وأما الفرق ~~بينها وبين إحياء الكعبة فمحل تأمل بل لو عكس الحكم فيهما لكان أقرب بصري ~~(قوله وسقوط فرض صلاة الجنازة إلخ) ويفرق بين هذا وسقوط الجهاد بأن المقصود ~~به إعلاء كلمة الدين فإذا حصل بفعل ضعفائنا وهم الصبيان كفى وكان أبلغ ~~PageV02P248 # في الدلالة على الاعلاء سم وع ش (قوله في محل الإقامة إلخ) متعلق بقوله ~~إقامتها (قوله بحيث ms1335 لا يظهر بها الشعار عرفا) فيه دلالة على كفاية إقامتها ~~خارجة إذا ظهر بها الشعار فيه سم وع ش (قوله عرفا فيه) أي في محل الإقامة ~~(قوله وتعدد محالها) عطف على قوله إقامتها إلخ (قوله البادية) عبارة ~~النهاية وتلزم أهل البوادي الساكنين بها ا ه‍ زاد المغني والأسني بخلاف ~~الناجعين لرعي ونحوه ا ه‍ (قوله وضبط) أي تعدد المحال كردي (قوله والظاهر ~~إلخ) عبارة النهاية وكلامهم بمحل في القرية الصغيرة وفي الكبيرة والبلد ~~بمحلين مثلا مفروض فيما لو كان بحيث يمكن من يقصدها إدراكها من غير كبير ~~مشقة فيما يظهر فلا يشترط إقامتها في كل محلة منها خلافا لجمع ا ه‍ (قوله ~~أي التي فيها نحو ثلاثين) قال الشيخ أبو حامد والظاهر أنه تقريب بل لو ضبط ~~ذلك بالعرف لكان أقرب إلى المعنى نهاية (قوله كما تقرر) أي بأن يكون كل من ~~أهل محلها إلخ وقال الكردي أراد به قوله بأن يكون مريدها إلخ ا ه‍ (قوله ~~ولما بعده) يعني الكبيرة و (قوله بما يأتي) أي في الجمعة كردي (قوله وقد ~~يستشكل إلخ) قد يقرر الاشكال على أسلوب آخر فيقال المدار على ظهور الشعار ~~وعدمه وبإقامتها بمحل واحد من القرية المفروضة لا يظهر إشعار فليتأمل وأما ~~ما ذكره الشارح رحمه الله تعالى فلا يخلو عن شئ لأن الاكتفاء بإقامتها بمحل ~~واحد فيما ذكر فيه توسيع لهم وما ذكره يقتضي التضييق عليهم فأنى يصلح ~~توجيها له فليتأمل وليحرر بصري (قوله وقد يوجه الأول إلخ) وقد يوجه أيضا ~~بتمكنهم من دفع المشقة بأن يعددوها على وجه لا يشق بأن يقيمها كل جماعة ~~متقاربة المساكن في محلهم سم (قوله ولو عددها) إلى قوله ولو قل في المغني ~~وإلى التنبيه في النهاية إلا قوله ولو قل إلى ولا يكفي إلى (قوله كفى) أي ~~ولا إثم على المتخلفين نهاية (قوله لكنه عبر بقوله عقبه هذا كلام الامام) ~~وبمراجعة الروضة يعلم أن قوله هذا إلخ ليس للتبري عن ذلك بل للاستدراك على ~~مسألة أخرى بصري (قوله ms1336 واختار في المجموع إلخ) وهو الأوجه وعلى هذا لو لم ~~يكن في القرية إلا اثنان اتجه تعينها عليهما سم (قوله ولان الشعار إلخ) محل ~~تأمل لأنه وإن كان نسبيا يتفاوت بتفاوت كبر المحل وصغره إلا أن الفر ض هنا ~~أن المحل صغير بالنسبة لمن يقيم الجماعة فيه بحيث لا يظهر الشعار فالأولى ~~التوجيه بأن أصل الجماعة مشروع في حد ذاته وكونه بحيث يظهر بها الشعار ~~مشروع آخر فحيث تأتى وجب اعتباره وحيث تعذر سقط بخلافها إذ الميسور لا يسقط ~~بالمعسور بصري (قوله وينبغي حمله إلخ) وفاقا للمغني (قوله في الأسواق إلخ) ~~أي وفي المحلات الخارجة عن السور أيضا حيث يظهر منها الشعار سم على حج ~~بالمعنى اه‍ ع ش (قوله كذلك) أي فتحت أبوابها بحيث إلخ (قوله وهي إلخ) أي ~~أجل علامات الايمان (قوله بظهور أجل صفاتها إلخ) فيه إيجاز مخل وأصل ~~العبارة وبظهوره ظهور أجل إلخ (قوله وهي إلخ) PageV02P249 # أي أجل صفاتها (قوله فإن لم يظهر) إلى قوله ويظهر في النهاية والمغني ~~(قوله الامام إلخ) أي دون آحاد الناس مغني (قوله لا يقاتلون) أي على أحد ~~الوجهين شوبري ومحلي ا ه‍ ع ش (قوله كما يومئ إليه قوله امتنعوا إلخ) وجه ~~الايماء إليه أن تعليق الحكم بالمشتق يؤذن بعلية مأخذ الاشتقاق ع ش (قوله ~~بل حتى يأمرهم إلخ) أي فهو كقتال البغاة ع ش قول المتن (للنساء) ومثلهن ~~الخناثي نهاية ومغني (قوله لخشية المفسدة فيهن إلخ) أي لأنها لا تتأتى ~~غالبا إلا بالخروج إلى المساجد نهاية قول المتن (إنها فرض كفاية) وظاهر ~~أنها فرض عين على هذا إذا لم يكن في القرية إلا إمام ومأموم وقد تكون فرض ~~عين أيضا في غير ذلك كما لو وجد الامام راكعا آخر الوقت ولو لم يحرم ويركع ~~معه لم يدرك في الوقت ركعة لئلا يفوته الأداء سم وشيخنا زاد البصري وقد ~~يقال بل ينبغي تعين ذلك أيضا إذا ترتب عليه تتميم الصلاة قبل خروج الوقت ا ~~ه‍ (قوله إذا وجدت) إلى قول ms1337 المتن وفي المسجد في النهاية وكذا في المغني ~~إلا قوله وذكر أفضل إلى أما إذا وقوله وإن تمحض إلى بل قد تسن وقوله وظاهر ~~النص إلى ولمصلين وقوله وهمه إلى المتن (قوله السابقة) أي في قوله للرجال ~~البالغين إلخ (قوله السابق) أي في شرح وقيل فرض كفاية إلخ (قوله أو لعذر ~~الخ) هل يأتي على القول بأن من تركها لعذر كتب له ثوابها سم (قوله وإن تمحض ~~الأرقاء إلخ) أي من فيه رق ولو مبعضا وإن كان بينه وبين سيده مهايأة ~~والنوبة له وسيأتي حكم الاجراء في باب الإجارة نهاية قال ع ش فرع إذا علم ~~الأجير أن المستأجر يمنعه من الجمعة أو من الجماعة وكان الشعار يتوقف على ~~حضوره هل يحرم عليه إيجار نفسه بعد الفجر أو بعد دخول الوقت فليتأمل وقد ~~يفصل بين أن يحتاج أو يضطر لذلك الايجار فليحرر سم على المنهج وينبغي أن ~~يكتفى هنا بأدنى حاجة أخذا من تجويزهم السفر يوم الجمعة لمجرد الوحشة ~~بانقطاعه عن الرفقة وحيث لا حاجة حرمت الإجارة وعليه فلو تعدى وآجر نفسه هل ~~تصح أو لا قال سم بالصحة قياسا على البيع وقت نداء الجمعة انتهى وقد يفرق ~~بأن البيع مشتمل على جميع الشروط والحرمة فيه لأمر خارج وأما هنا فالمؤجر ~~عاجز عن التسليم شرعا فأشبه ما لو باع الماء الذي يحتاجه لطهارته بعد دخول ~~الوقت فإنه لا يصح ولا يجوز له التيمم إن قدر على استرجاعه ا ه‍ (قوله بل ~~قد تسن إلخ) عطف على قوله فلا تجب سم (قوله ولمميز) أي يكتب له ثوابها دون ~~ثواب الواجب لا أنه مخاطب بها على سبيل السنية فإنه لا خطاب يتعلق بفعل غير ~~البالغ العاقل ع ش PageV02P250 # (قوله ولمن فيه رق) قال القاضي ولا يحتاج إلى إذن السيد فيها إلا إن زاد ~~زمن فعل الفرض في الجماعة عليه منفردا وكان له شغل ولم يقصد تفويت الفضيلة ~~والأوجه الاحتياج إلى الاذن مطلقا لأنها صفة تابعة فليست كالسنن الرواتب ~~وهذا أولى من قول ms1338 الأذرعي ويظهر أن الجماعة إن كانت تقام بقرب محل السيد ~~وزمن الزيادة والذهاب إليها يسير يحتمل تعطل منافعه فيه عادة لم يحتج لاذنه ~~وإلا احتاج انتهى اه‍ شرح العباب اه‍ سم وقال ع ش واعتمد م ر أنه لا يحتاج ~~إلى إذن السيد إذا كان زمنها على العادة وإن زاد على زمن الانفراد سم على ~~المنهج ا ه‍ وهو موافق لما مر عن الأذرعي (قوله والمسافرين) ظاهره وإن قصر ~~السفر سم عبارة ع ش أي وإن كانوا على غاية من الراحة ا ه‍ (قوله مقضية ~~اتحدت) أي نوعا بأن اتفقا في عين المقضية كظهرين أو عصرين ولو من يومين ~~بخلاف ظهر وعصر وإن اتفقا في كونهما رباعيتين ع ش عبارة شيخنا ولا تجب في ~~مقضية لكن تسن في مقضية خلف مقضية من نوعها كظهر خلف ظهر بخلاف مقضية خلف ~~مؤداة أو بالعكس أو خلف مقضية ليست من نوعها كظهر خلف عصر فلا تسن في ذلك ~~بل تكون خلاف السنة وقيل تكره ا ه‍ (قوله وقيل هي فرض عين) وعلى هذا القول ~~فليست شرطا في صحة الصلاة كما في المجموع نهاية ومغني (قوله أن آمر ~~بالصلاة) أي يؤذن للصلاة قاله الكردي ويظهر أن فتقام تفسير للامر بالصلاة ~~فالمراد به الإقامة وهي الكلمات المخصوصة (قوله فيصلي بالناس) أي يكون ~~إماما لهم كردي (قوله معي برجال) لعل قوله معي حال من رجال قدم عليه مع جره ~~بالباء كما جوزه ابن مالك (قوله معهم حزم) بضم الحاء المهملة وروي بكسرها ~~مع فتح الزاي المعجمة فيهما جمع حزمة أي جملة من أعواد الحطب قليوبي (قوله ~~فأحرق) بتشديد الراء ويروى بإسكان الحاء وتخفيف الراء وهما لغتان والتشديد ~~أبلغ في المعنى شيخنا الشوبري على المنهج اه‍ ع ش (قوله عليهم) يشعر بأن ~~العقوبة ليست قاصرة على المال بل المراد تحريق المقصودين والبيوت تبع ~~للقاطنين بها فتح الباري اه‍ ع ش (قوله بالنار) تأكيد كرأيت بعيني وسمعت ~~بأذني سم (قوله قوم منافقين) يتخلفون عن الجماعة ولا يصلون فرادى ms1339 نهاية ~~ومغني وشرح المنهج أي فالتحريق إنما هو لترك الصلاة بالكلية حلبي (قوله ~~بقرينة السياق) وهو قوله (ص) أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء والفجر ~~ولو يعلمون ما فيهما لاتوهما ولو حبوا ولقد هممت الخ شيخنا الزيادي اه‍ ع ش ~~(قوله وهمه بالاحراق الخ) جواب عما يقال أن الاحراق مثلة والتعذيب بالمثلة ~~حرام فكيف يتصور منه (ص) كردي (قوله قبل تحريم المثلة) أي بالمسلمين ~~والكافرين ع ش (قوله والخنثى) إلى قوله فإن قلت في المغني إلا قوله قيل إلى ~~أما المرأة وإلى قول المتن وما كثر في النهاية إلا قوله وأنه إلى وذلك ~~وقوله فإن قلت إلى ومن ثم كره (قوله في بيته) خبر أفضل إلخ أي صلاته في ~~بيته ع ش (قوله إلا المكتوبة) وسيأتي في أبواب العيد والكسوف ونحوهما ~~PageV02P251 # ما يعلم منه أن النوافل التي تسن جماعة كالمكتوبة في أنها في المسجد أفضل ~~سم (قوله والأوجه إلخ) أي كما أفتى به شيخنا الشهاب الرملي سم (قوله خلافه) ~~أي أن قليل الجمع في المسجد أفضل من كثيره في البيت مغني ونهاية. (قوله ولو ~~فوتها إلخ) قد يخرج به ما لو أمكنه فعلها في المسجد ثم ببيته بأهله فهو ~~أفضل من اقتصاره على أحدهما وهو قريب سم (قوله لو فوتها إلخ) وكذا فوت ~~الصلاة عليهم كلهم أو بعضهم مغني (قوله وكان وجهه) أي النظر (قوله فواتها) ~~أي الجماعة على أهل بيته (قوله وأنه إلخ) عطف على قوله فواتها (قوله لا ~~يتعطل) أي المسجد عن الجماعة (قوله أما المرأة إلخ) ومثلها الخنثى نهاية ~~ومغني (قوله فجماعتها في بيتها إلخ) قضيته أن جماعة النساء ببيوتهن أفضل ~~وإن كن مبتذلات غير مشتهيات ولكن لو حضرن لا يكره لهن الحضور ع ش (قوله ~~المستلزم إلخ) صفة المنع (قوله فهو للتنزيه) خلافا للمغني عبارته ويكره ~~لذوات الهيئات حضور المسجد مع الرجال ويكره للزوج والسيد والولي تمكينهن ~~منه لما في الصحيحين عن عائشة رضي الله تعالى عنها لو أن رسول الله (ص) رأى ~~ما أحدثت النساء ms1340 لمنعهن المسجد ولخوف الفتنة أما غيرهن فلا يكره لهن ذلك ~~ويندب لمن ذكر إذا استأذنه أن يأذن لهن إذا أمن الفتنة لخبر مسلم إلخ فإن ~~لم يكن لهن زوج أو سيد أو ولي ووجدت شروط الحضور حرم المنع ا ه‍ (قوله سياق ~~هذا الحديث) لعل المراد به التفضيل في قوله خير لهن سم (قوله حمله) أي ~~النهي وعبارة العيني على الكنز ولا يحضرن أي النساء سواء كن شواب أو عجائز ~~الجماعات لظهور الفساد وعند أبي حنيفة للعجوز أن تخرج في الفجر والمغرب ~~والعشاء وعندهما تخرج في الكل وبه قالت الثلاثة والفتوى اليوم على المنع في ~~الكل فلذلك أطلق المصنف ويدخل في قوله الجماعات الجمع والأعياد والاستسقاء ~~ومجالس الوعظ لا سيما عند الجهال الذين تحلوا بحلية العلماء وقصدهم الشهوات ~~وتحصيل الدنيا انتهت ا ه‍ بجيرمي (قوله مبتذلات) يحتمل قراءته بسكون ~~الموحدة ثم بفتح الفوقية ويحتمل تقديم التاء الفوقية على الباء الموحدة ثم ~~تشديد الذال المكسورة ع ش (قوله والمعنى أنهن إلخ) فحاصل المعنى يكره لكم ~~منعهن بهذا الشرط لأنه منع عن خير وإن كانت البيوت أكثر خيرا وله نظائر ~~كالاقعاء الذي بين السجدتين فإنه سنة مع أن الافتراش أفضل منه فليتأمل سم ~~(قوله بهذا الشرط) يعني عدم الاشتهاء مع الابتذال (قوله وإن أريد بهن ذلك) ~~يعني طولبت النساء شرعا بحضور الجماعة و (قوله ونهي إلخ) عطف تفسير على ~~قوله أريد بهن إلخ و (قوله لأن في المسجد إلخ) متعلق بهما (قوله لا سيما إن ~~اشتهيت إلخ) قد يشكل بأن قضية المبالغة به على ما قبله كراهة المنع حال ~~التزين مع أنه يكره الحضور حينئذ فكيف يكره المنع تأمل سم (قوله وللامام ~~إلخ) أي يجوز له ولو قيل بوجوبه حيث رآه مصلحة لم يكن بعيدا لأنه عليه ~~رعاية المصالح العامة ع ش وقد يجاب بأنه جواز بعد الامتناع فيشمل الوجوب ~~(قوله بغير إذن ولي) أي في الخلية و (قوله أو حليل) أي في المزوجة ثم قضية ~~العطف بأو أنه لا يشترط لجواز ms1341 الخروج إذنهما وينبغي اشتراط اجتماعهما في ~~الاذن حيث كان ثم ريبة لأن المصلحة قد تظهر للولي دون PageV02P252 # الحليل أو عكسه ع ش (قوله ومع خشية إلخ) عطف على قوله بغير إذن ولي فلا ~~تتوقف حرمة الحضور على عدم الإذن ع ش (قوله ومع خشية فتنة إلخ) ظاهره وإن ~~لم يحصل ظن ذلك سم (قوله حكمه) أي حكم الخروج سم (قوله وفي إطلاقه نظر) ~~يظهر أن الأمرد عند خوف الفتنة منه أو عليه حكمه حكمها وعند الامن حكمه حكم ~~غيره من الرجال ويمكن تنزيل قول الشارح وفي إطلاقه إلخ على هذا بصري عبارة ~~الرشيدي أي بل إنما يلحق بها في بعض الأحوال لا على الاطلاق ولعله إذا خشي ~~به الافتتان ا ه‍ (قوله بمسجد غير مطروق) أي أما المطروق فلا يكره إقامة ~~الجماعة فيه بغير إذن راتبه قبله أو بعده أو معه كما أفتى به شيخنا الشهاب ~~الرملي سم ونهاية (قوله أو بعده) قد يشكل خصوصا إذا حصل للجائين بعد ~~الجماعة الأولى عذر اقتضى التأخير فلعل المراد أنه يكره تحري إيقاع الجماعة ~~بعده ع ش (قوله وإلا صلوا فرادى مطلقا) شامل لما إذا خافوا فوت الوقت كله ~~ويخالفه قوله في شرح العباب فأما إذا خافوا فوت الوقت بأن لم يبق منه إلا ~~ما يسع تلك الصلاة فقط لا ركعة فإنهم يجمعون وإن خافوا فتنة كما في المجموع ~~ويلزمهم التجميع في هذه الحالة إن لم يكن بالبلد ما يظهر به الشعار إلا هذا ~~المحل انتهى فكان المطابق لذلك أن يقول بعد قوله مطلقا إلا إذا خافوا فوت ~~الوقت كله فتأمل ويتجه أن يقال إن كانت الفتنة المخوفة بحيث تؤدي إلى تلف ~~نفس أو عضو أو نحوهما لم يصلوا جماعة سم (قوله ثم في صبحها الخ) ولا يبعد ~~أن يكون جماعة عشاء ومغرب وعصر الجمعة أفضل من جماعة عشاء ومغرب وعصر غيرها ~~على قياس ما تقرر في صبحها مع صبح غيرها سم على حج ا ه‍ ع ش (قوله من ~~المساجد أو غيرها) ms1342 قضيته أن كثير الجمع في البيت أفضل من قليله في المسجد ~~وقد بين في شرحي الارشاد أن المعتمد عكس ذلك وكذا بين ذلك شيخنا الشهاب ~~الرملي وكذا بين هو هنا بقوله السابق والأوجه خلافه سم عبارة النهاية ~~والمغني وما كثر جمعه من المساجد أفضل مما قل جمعه منها وكذا ما كثر جمعه ~~من البيوت أفضل مما قل جمعه منها ا ه‍ (قوله للخبر) إلى قوله وإن أتى بها ~~في المغني إلا قوله لكن الأوجه خلافه وقوله ولو بمجرد إلى أو غيرهما وإلى ~~قوله وبما تقرر في النهاية إلا قوله لكن الأوجه خلافه وقوله بل الانفراد ~~(قوله كرافضي) أي ومجسم وجهوي وقدري وشيعي وزيدي شرح بأفضل (قوله بل قال ~~المتولي الخ) اعتمده النهاية والمغني وشرح المنهج وقال سم قياس ما قاله ~~المتولي أن الانفراد في المسجد الحرام أفضل من الجماعة في مسجد المدينة م ر ~~ا ه‍. (قوله لكن الأوجه إلخ) خلافا للنهاية والمغني وشرح المنهج (قوله ~~وفسقه) معطوف على PageV02P253 # بدعة إمامه سم أي فسقه بغير البدعة (قوله أو غيرهما إلخ) كلام شرح الروض ~~صريح في كراهة الصلاة خلف المخالف كالحنفي سم (قوله بل الانفراد إلخ) جزم ~~به الروض أيضا وكذا جزم بقوله بعد وكذا لو كان لا يعتقد إلخ سم (قوله لو ~~كان لا يعتقد إلخ) كحنفي أو غيره نهاية ومغني (قوله وإن أتى بها إلخ) يوهم ~~صحة الاقتداء به إذا لم يأت بها وليس كذلك فالتعبير بالغاية ليس في محله ~~رشيدي (قوله والاقتداء به) أي بمن لا يعتقد وجوب ما ذكر (قوله مطلقا) راعى ~~الخلاف أولا (قوله وإلا) أي وإن قلنا ببطلان الاقتداء بمن لا يعتقد وجوب ما ~~ذكر (قوله لسقوط إلخ) متعلق بلا نظر وعلة لعدم النظر (قوله وبما تقرر إلخ) ~~وافق السبكي م ر ثم صنيع الشارح يشعر بفرض اختيار السبكي في حالة تعذرها ~~إلا خلف هؤلاء سم (قوله اختيار السبكي إلخ) اعتمده النهاية عبارته ومقتضى ~~قول الأصحاب إلخ حصول فضيلة الجماعة خلف هؤلاء وإنها أفضل من ms1343 الانفراد قال ~~السبكي إن كلامهم يشعر به وجزم به الدميري وقال الكمال بن أبي شريف لعله ~~الأقرب وهو المعتمد وبه أفتى الوالد رحمه الله تعالى ا ه‍ وظاهر كلام ~~المغني اعتماده أيضا قال الرشيدي قوله م ر حصول الجماعة خلف هؤلاء إلخ وفي ~~حصولها مع كراهة الاقتداء بهم المصرح بها فيما مر حتى فيما لو تعذرت ~~الجماعة إلا خلفهم وقفة ظاهرة سيما والكراهة فيما ذكر من حيث الجماعة ~~وسيأتي في كلامه أن الكراهة إذا كانت من حيث الجماعة تفوت فضيلة الجماعة ا ~~ه‍. (قوله أفضل من الانفراد) وبذلك أفتى شيخنا الشهاب الرملي وقضية ذلك عدم ~~الكراهة حينئذ لأن أفضليتها من الانفراد يقتضي طلبها إذ ليس معناه إلا أنها ~~أكثر ثوابا وفيه نظر ثم بحثت فيه مع م ر فوافق على هذا الجواب وعلى أنه لا ~~فرق في أفضليتها بين وجود غيرها وعدمه وقياس ذلك أن الإعادة مع هؤلاء أفضل ~~من عدمها بالمعنى المذكور سم ويأتي في الإعادة عنه عن م ر خلافه وقوله ~~فوافق علي هذا الجواب أي مخالفا لما مر عن نهايته من أنه لو تعذرت الجماعة ~~إلا خلف من يكره الاقتداء به لم تنتف الكراهة (قوله قلت إلخ) هذا الجواب ~~يفيده انتفاء فضيلة الجماعة خلف المخالف سم أي خلافا للنهاية والشهاب ~~الرملي والطبلاوي كردي (قوله أو كون القليلة) إلى قوله كما أطبقوا في ~~النهاية والمغني إلا قوله بل بحث إلى ولو تعارض (قوله أول الوقت) أي وقت ~~الفضيلة ع ش (قوله أو إمامه إلخ) عطف على قوله متيقن إلخ (قوله أو يطيل ~~إلخ) عبارة النهاية والمغني أو إمام الجمع الكثير سريع القراءة والمأموم ~~بطيئها لا يدرك معه الفاتحة ويذكرها مع إمام الجمع القليل اه‍ قال ع ش ~~وينبغي أن يستثنى أيضا ما لو كان إمام الجمع القليل أفضل من إمام الجمع ~~الكثير بفقه أو نحوه مما يأتي في صفة الأئمة اه‍ قوله (أو تعطل مسجد إلخ). ~~فرع: إذا كان عليه الإمامة في مسجد فلم يحضر معه أحد يصلي ms1344 معه وجبت أي ~~لاستحقاق المعلوم الصلاة فيه وحده لأن عليه شيئين الصلاة في هذا المسجد ~~والإمامة فيه فإذا فات أحدهما لا يسقط الآخر بخلاف من عليه التدريس إذا لم ~~يحضر أحد من الطلبة لا يجب أن يدرس لنفسه لأن المقصود منه التعليم ولا ~~يتصور بدون متعلم بخلاف الامام المقصود منه أمران كما تقدم سم على المنهج ا ~~ه‍ ع ش PageV02P254 # وفي البجيرمي عنه والخطيب كالمدرس ومثله الطلبة أي المقررين في الوظائف ~~إذا لم يحضر الشيخ لأنه لا تعلم بدون معلم ا ه‍ (قوله عن الجماعة) متعلق ~~بتعطل سم (قوله التقييد) أي تقييد المصنف للمسجد (قوله لأن له حق الجوار ~~إلخ) ولو استوى مسجدا جماعة قدم الأقرب مسافة لحرمة الجوار ثم ما انتفت ~~الشبهة فيه عن مال بانيه وواقفه ثم يتخير نعم إن سمع النداء مترتبا فينبغي ~~كما بحثه الأذرعي أن يكون ذهابه إلى الأول أفضل لأن مؤذنه دعاه أولا نهاية ~~ومغني أي مع استوائهما في سائر الوجوه (قوله ولو تعارض إلخ) عبارة النهاية ~~والمغني وأفتى الغزالي بأنه إذا كان لو صلى منفردا خشع أي في جميع صلاته ~~ولو صلى في جماعة لم يخشع فالانفراد أفضل وتبعه ابن عبد السلام قال الزركشي ~~تبعا للأذرعي والمختار بل الصواب خلاف ما قالاه وهو كذلك اه‍ (قوله أقوى ~~منه إلخ) أي من الخلاف (قوله بأن) أي الخشوع و (قوله مطلقا) أي في أكثر ~~صلاته أو كلها (قوله على أنه) أي إفتاء الغزالي (قوله تقديمها) أي الجماعة ~~و (قوله من تقديمه) أي الخشوع (قوله قلت لا ينافيه إلخ) ويمكن أن يجاب أيضا ~~بأن الاجتماع ليس سببا معتادا في منع الخشوع بخلاف نحو الجوع والعطش فلم ~~يعتد بمنع الأول واعتد بمنع الثاني سم (قوله فأمر بها) أي بالجماعة (قوله ~~السابق) أي في شرح وقيل فرض كفاية إلخ و (قوله وإنما يأكل إلخ) بدل من ~~الخبر السابق (قوله فمانعه) أي مانع الخشوع (قوله متأخرا إلخ) حال من إفتاء ~~آخر و (قوله فيمن لازم إلخ وقوله بأنه إلخ) ms1345 متعلقان به أي بإفتاء آخر (قوله ~~مع الامام) إلى قول المتن والصحيح في النهاية والمغني إلا قوله وفرق إلى ~~المتن (قوله صفوة الصلاة) أي خالصها ع ش أي لتوقف انعقادها عليها (قوله كما ~~في حديث البزار) راجع للتعليل (قوله ضعيف) أي والضعيف يعمل به في فضائل ~~الأعمال سم ونهاية ومغني (قوله أربعين يوما) أي في الصلوات الخمس ع ش (قوله ~~بحضوره إلخ) كان الأولى تأخيره عن قول المصنف بالاشتغال إلخ مع التعبير بمع ~~بدل الباء كما في النهاية والمغني (قوله نعم يغتفر له وسوسة إلخ) وكذا ~~يغتفر له اشتغاله بدعاء الإقامة إذا تركه الامام كما مر عن ع ش في أواخر ~~باب الاذان (قوله أو تراخى إلخ) إي ولو لمصلحة الصلاة كالطهارة مغني (قوله ~~خفية) بأن لا تكون بقدر ما يسع ركنين على المعتمد شيخنا عبارة ع ش وهي التي ~~لا يؤدي الاشتغال بها إلى فوات ركنين فعليين كما يفيده قوله واستشكل إلخ ~~ولعله غير مراد بل المراد ما لا يطول بها زمان عرفا حتى لو أدت وسوسته إلى ~~فوات القيام أو معظمه فاتت فضيلة التحرم ا ه‍ (قوله حينئذ) أي حين إذ كانت ~~بقدر ركنين فعليين (قوله أي بالركوع الأول) أشاربه إلى أن أول ركوع من ~~إضافة الصفة للموصوف قوله: PageV02P255 # (حكم قيامها) أي تكبيرة التحرم (قوله ومحلهما) أي الوجهين المذكورين ~~(قوله وإلا) أي بأن حضر وأخر و (قوله فاتته عليهما إلخ) أي وإن أدرك الركعة ~~ولو خاف فوت التكبيرة لو لم يسرع لم يندب له الاسراع بل يمشي بسكينة كما لو ~~لم يخف فوتها نعم لو ضاق الوقت وخشي فواته فليسرع كما لو خشي فوت الجمعة ~~وكذا لو امتد الوقت وكانت لا تقوم إلا به ولو لم يسرع لتعطلت أما لو خاف ~~فوات الجماعة فالمنقول كما في المجموع وغيره أنه لا يسرع وإن كان قضية كلام ~~الرافعي وغيره أنه يسرع مغني ونهاية قول المتن: (والصحيح إدراك الجماعة ~~إلخ) اعتمد شيخنا الشهاب الرملي عدم صحة الاقتداء بعد شروع الامام في ms1346 ~~السلام لضعف حاله بشروعه في التحلل وقياسه عدم انعقاد الصلاة رأسا كما لو ~~أحرم ناويا الاقتداء بمن ليس في صلاة وقد يفرق سم ويأتي عن المغني وشيخنا ~~اعتماد الانعقاد (قوله في غير الجمعة) تبع فيه الزركشي وغيره ولا حاجة إليه ~~لأن إدراك الجماعة لا يتوقف على ركعة بل يحصل بما يأتي حتى في الجمعة ~~بقرينة ما بحثه وهو متعين وأما ما ذكروه في الجمعة فشرط من شروط صحة الجمعة ~~فليتأمل بصري وقال شيخنا بعد ذكر نحو الاعتراض المذكور عن القليوبي ما نصه ~~وأجيب بأنه لم يدرك جماعة الجمعة في هذه الصورة لفوات الجمعة فالجماعة ~~المقيدة بالجمعة متوقفة على الركعة كما قاله الشارح ا ه‍ (قوله ومنه) أي من ~~مدرك الجماعة قول المتن (ما لم يسلم) أي بأن انتهى سلامه عقب تحرمه وإن بدأ ~~بالسلام قبله أما إذا سلم مع تحرمه بأن انتهى تحرم المأموم مع انتهاء سلام ~~الامام فلا تحصل له فضيلة الجماعة بل تنعقد صلاته فرادى كما يؤخذ من كلام ~~الأسنوي مغني وعبارة شيخنا أي ما لم يشرع في السلام فإن شرع فيه انعقدت ~~صلاة المأموم فرادى وقيل لا تنعقد أصلا أو ما لم يتم السلام فلو أحرم ~~المأموم مع شروع الامام في سلام انعقدت صلاته جماعة فالتأويل الأول على ~~كلام الشيخ الرملي والتأويل الثاني على كلام الشيخ ابن حجر أي والخطيب ا ه‍ ~~(قوله أي ينطق بالميم إلخ) وفاقا للمغني وخلافا للنهاية (قوله وإن لم يجلس ~~معه) أي بأن سلم عقب تحرمه شيخ الاسلام قال ع ش ويحرم عليه الجلوس حينئذ ~~لأنه كان للمتابعة وقد فاتت بسلام الامام فإن جلس عامدا عالما بطلت صلاته ~~وإن كان ناسيا أو جاهلا لم تبطل ويجب القيام فورا إذا علم ويسجد للسهو في ~~آخر صلاته لأنه فعل ما يبطل عمده ا ه‍ (قوله وللاتفاق إلخ) هذا بالنسبة ~~لشموله للاقتداء بعد شروع الامام في السلام ممنوع وينافيه ما في شروط ~~الإمامة لشيخنا الشهاب الرملي مما نصه ويصح الاقتداء بالمصلي ما لم يشرع في ms1347 ~~السلام وقيل ولو بعد قوله السلام وقبل عليكم ويكون بذلك مدركا للجماعة على ~~ما جرى عليه بعضهم انتهى ا ه‍ سم عبارة النهاية فلو أتى بالنية والتحرم عقب ~~شروع الامام في التسليمة الأولى وقبل تمامها فهل يكون محصلا للجماعة نظرا ~~إلى إدراك جزء من صلاة الامام أو لا نظرا إلى أنه إنما عقد النية والامام ~~في التحلل فيه احتمالان جزم الأسنوي بالأول وقال إنه مصرح به وأبو زرعة في ~~تحريره بالثاني قال الكمال ابن أبي شريف وهو الأقرب الموافق لظاهر عبارة ~~المنهاج ويفهمه قول ابن النقيب في التهذيب أخذا من التنبيه وتدرك بما قبل ~~السلام ا ه‍ وهذا هو المعتمد كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى ا ه‍ ~~(قوله لادراكه) إلى قوله ويظهر في المغني إلا قوله وشمل إلى ومعنى إلخ ~~(قوله أما الجمعة) إلى المتن في النهاية (قوله من أدرك) أي في غير الجمعة ~~(قوله بذلك) أي بإدراك جزء من أولها إلخ (قوله لو أمكنه إدراك بعض جماعة ~~الخ) ظاهره أنه لا فرق في ذلك بين إدراك إمام الأولى بعد ركوع الركعة ~~الأخيرة وبين إدراكه PageV02P256 # قبله كأن أدركه في الركعة الثانية أو الثالثة وأنه لا فرق بين كون ~~الجماعة الأولى أكثر أو لا وعبارة شيخنا الزيادي ويسن الانتظار لو سبق ببعض ~~الصلاة ورجا جماعة يدرك معهم الكل وكانوا مساوين لهذه الجماعة في جميع ما ~~مر فمتى كان في هذه شئ مما يقدم بها الجمع القليل كان أولى ع ش ووجه سم ~~الأول بما نصه قوله ورجا جماعة الخ ظاهره ولو أقل من الأولى وهو متجه لأن ~~حصول الجماعة بالأولى في جميع صلاته حكمي إلا حقيقي م ر اه‍ قوله ورجا ~~جماعة أخرى أي غلب على ظنه وجودهم ع ش (قوله فالأفضل الخ) هذا إذا اقتصر ~~على صلاة واحدة وإلا فالأفضل له أن يصليها مع هؤلاء ثم يعيدها مع الأخرى ~~مغني (قوله فالأفضل الخ) لعل محله في المطروق سم (قوله إن محله وقوله سواء ~~في ذلك) أي أفضلية الانتظار ms1348 (قوله ولا ينافيه) أي التعميم بقوله سواء الخ ~~(قوله ما مر الخ) كأنه يريد به ما مر في التيمم في شرح ولو تيقنه آخر الوقت ~~فانتظاره أفضل أو ظنه فتعجيل التيمم أفضل مما نصه وتيقن السترة والجماعة ~~والقيام آخره وظنها كتيقن الماء وظنه انتهى اه‍ سم (قوله لوضوح الفرق الخ) ~~وهو أنه فيما نحن فيه أدرك الجماعة في الصلاتين غايته أنها في الثانية أكمل ~~ع ش (قوله لو قصدها) أي الجماعة (قوله ندبا) إ لي قول المتن إلا أن يرضي في ~~المغنى والى قوله وفيه نظر في النهاية إلا قوله لا بالسكوت فيما يظهر (قوله ~~أي بقية السنن) تفسير للهيآت (قوله جميع ما يأتي به) مفعول يخفف سم (قوله ~~ولا يستوفى الأكمل إلخ) والوجه استيفاء ألم وهل أتى يوم الجمعة ونحو ذلك ~~مما ورد بخصوصه ثم رأيت م ر جزم بذلك سم على المنهج ا ه‍ ع ش (قوله وإلا ~~إلخ) أي وإن اقتصر على الأقل أو استوفى الأكمل (قوله بل يأتي بأدنى الكمال) ~~ومنه الدعاء في الجلوس بين السجدتين فيأتي به الامام ولو لغير محصورين ~~لقلته ع ش عبارة سم عن شرح العباب وظاهر أن ذكر الجلوس بين السجدتين يأتي ~~به كله لقصره اه‍ (قوله والضعيف) أي من به ضعف بنية كنحافة ونحوها بدون مرض ~~من الا مرض المتعارفة ع ش (قوله الجميع) اندفع به ما يوهمه المتن من أنه ~~متى رضي محصورون وإن كانوا بعض القوم يندب التطويل سم ومغني (قوله لا ~~بالسكوت إلخ) خلافا للنهاية عبارته لفظا أو سكوتا مع علمه برضاهم فيما يظهر ~~ا ه‍ واعتمده البصري وكذا سم عبارته ما المانع من اعتبار السكوت مع غلبة ~~الظن بالرضا بواسطة قرينة ا ه‍ ويفيده أيضا قول المغني فإن جهل حالهم أو ~~اختلفوا لم يطول اه‍ (قوله بمسجد) المراد به محل الصلاة كما يفيده صنيع ~~المغني هنا وعبر به الشارح في مسألة الاحساس الآتية (قوله لم يطرأ ) إلى ~~قوله أما إذا في المغني (قوله لم يطرأ غيرهم) ms1349 صفة كاشفة لقوله غير مطروق ~~كردي عبارة البصري وتقييد المسجد بغير المطروق يغني عنه قولهم لم يطرأ إلخ ~~فليتأمل ا ه‍ (قوله كما مر) أي في دعاء الافتتاح كردي (قوله وعليه تحمل) أي ~~على رضا المحصورين بشروطهم المذكورة وقد يخدش هذا الحمل أن مسجده (ص) كان ~~مطروقا (قوله السابق) بالجر صفة الحق وإشارة إلى قوله ولا تعلق بعينهم حق ~~إلخ (قوله في الجماعة) متعلق بقوله إذن (قوله نعم) إلى قوله وفيه نظر في ~~المغني (قوله أفتى ابن الصلاح إلخ) اعتمده النهاية PageV02P257 # والمغني (قوله ولم يستفصل) أي عن نحو المرة والأكثر سم (قوله وبأن مفسدة ~~إلخ) قد يقال الموافق للمطلوب أن يقال وبأن مصلحة الراضي لا تساوي مفسدة ~~تنفير غير الراضي سم (قوله مصلحته) أي مصلحة الراضي سم ورشيدي (قوله وإن ~~كان إلخ) إشارة إلى أن الكراهة لا تختص بقصد لحوق الآخرين بل هي ثابتة ~~مطلقا أي إلا إن رضي المحصورون على ما تقدم نعم التطويل لتكثير الجماعة إن ~~تلحقه مكروه وإن رضي الحاضرون كما في شرح الروض عن المجموع وبقي ما لو طول ~~لا لتكثير الجماعة بل للحوق الآخرين وإعانتهم على إدراك الاقتداء وصريح ~~المتن كراهة ذلك وظاهره ولو في الركوع أو التشهد الأخير وهو كذلك لأن الغرض ~~أنه غير داخل وسيأتي كراهة انتظار غير الداخل ولو فيهما نعم قضية تعليل ~~الشارح الكراهة هنا بإضرار الحاضرين مع تقصير المتأخرين انتفاء الكراهة إذا ~~رضي الحاضرون المحصورون فليراجع فإنه خلاف ظاهر المتن سم أقول قضية تعليل ~~المغني بقوله للاضرار بالحاضرين ولتقصير المتأخرين ولان في عدم انتظارهم ~~حثا لهم على المبادرة إلى فضيلة تكبيرة الاحرام الكراهة مطلقا حيث جعل كلا ~~من التقصير والحث علة مستقلة (قوله لاضراره) إلى قوله ا ه‍ في النهاية إلا ~~قوله قيل (قوله واعترض إلخ) عبارة المغني ولا يشكل ذلك بتصريحهم باستحباب ~~تطويل الركعة الأولى على الثانية لأن ذلك إنما هو في تطويل زائد على هيئات ~~الصلاة ومعلوم أن تطويل الأولى على الثانية من هيآتها ا ه‍ وأجاب النهاية ms1350 ~~بهذا الجواب أيضا لكن بعد إجابته بالجواب الآتي في الشرح (قوله قيل) عبارته ~~في شرح العباب قال الأذرعي كالسبكي وتبعهما PageV02P258 # الزركشي إلخ سم (قوله مراده هذا من فوائدها الخ) قد يقال القياس الظاهر ~~عدم النهي عن أن يقصد بالتطويل ما هو من فوائده فتأمله فإنه حسن واضح ففي ~~إنتاج ما قرره أن الحق ما قالوه فيه ما فيه كما لا يخفى على نبيه سم (قوله ~~تعبير عما فهمه الخ) فيه بحث وهو أن الذي فهمه هو أنه (ص) قصد ذلك فالاثبات ~~في قوله تعبير عما فهمه والنفي في قوله لا عن أنه (ص) قصد ذلك متناقضان ~~فتأمله فإنه في غاية الوضوح سم وقد يمنع التناقض بأن المراد من النفي ~~المذكور لا عما صدر عنه (ص) ممن يشعر بذلك القصد (قوله فالحق ما قالوه) أي ~~من تطويل الأولى على الثانية وأنه لا منافاة كردي وبحمل كلام الشارح على ~~هذا يندفع استشكال سم بما نصه قوله فالحق ما قالوه إن أراد أنهم نصوا على ~~محل النزاع وهو أنه يطول في الأولى بشرط أن لا يقصد إدراك الناس فممنوع أو ~~أن إطلاقهم صادق بذلك فلا يناسب التعبير عن ذلك بأن الحق ما قالوه فليتأمل ~~ا ه‍ (قوله في المسألة عقبها) وهي قول المصنف ولو أحس في الركوع الخ (قوله ~~تشريكا) أي في العبادة (قوله على ما يأتي) أي عن الغوراني (قوله أو الاحساس ~~الخ) عطف على قوله معرفة ذاته (قوله لم يكن ذلك بمجرده كافيا الخ) أي بل لا ~~بد من زيادة وتأكد حقه الخ (قوله فيما) أي في ركن يتوقف انتظاره الخ فيه أن ~~الامر بالعكس إذ المتوقف هو الادراك لا الانتظار قول المتن: (ولو أحس) هي ~~اللغة المشهورة قال الله تعالى هل تحس منهم من أحد وفي لغة غريبة بلا همزة ~~نهاية ومغني (قوله إذ الخلاف الخ) توجيه لجعل ضمير أحس للامام لا للمصلي ~~الشامل للمنفرد (قوله وأما منفرد) إلى قوله ويؤخذ في المعنى وإلى قوله نعم ~~في النهاية لكنه صدره ms1351 بلفظ فقيل وتعقبه بما نصه لكن مقتضى كلام المصنف عدم ~~الانتظار مطلقا كما قاله الأسنوي ا ه‍ قال ع ش قوله م ر عدم الانتظار معتمد ~~وقوله م ر مطلقا أي إماما أو غيره رضي المأمومون أو لا ا ه‍ وقال الرشيدي ~~قائله الشهاب ابن حجر والشارح م ر كان تبعه أولا كما في نسخ ثم رجع فالحق ~~في نسخ لفظ فقيل ثم أعقبه بقوله لكن مقتضى الخ ا ه‍ ويأتي عن سم عن م ر ~~اعتماد ما قال الشارح فلعله في غير النهاية أو فيها قبل إلحاق ما مر ولم ~~يطلع سم على ذلك الالحاق (قوله فينتظره الخ) لا يبعد أن ينتظر أيضا غير ~~الداخل ولو مع نحو تطويل لتحصيل الجماعة سم (قوله ولو مع نحو تطويل) انظر ~~ما أدخله بلفظة النحو وقد حذفها المغني (قوله كذلك) أي كالمفرد (قوله وهو ~~متجه) اعتمده م ر أيضا سم (قوله هنا) أي في المنفرد وأمام المصورين واقتصر ~~الكردي علي الثاني (قوله الذي) إلى قوله ثم رأيت في النهاية والمغني إلا ~~قوله والامام إلى علي أنه يمكن الخ وما أنبه عليه (قوله الذي يدرك به ~~الركعة) احترز به عن الركوع الثاني من صلاة الكسوف كما يأتي قول المتن (لم ~~يكره) بل يباح مغني (قوله لعذره) أي الامام و (قوله بإدراكه) أي بقصد إدراك ~~المأموم الركعة الخ ولو قال بتحصيل الركعة أو الجماعة PageV02P259 # للداخل كان أوضح ع ش (قوله ولو خرج الخ) عبارة المغني فلو لم يدخل الامام ~~في الصلاة وقد جاء وقت الدخول وحضر بعض القوم ورجوا زيادة ندب له أن يعجل ~~ولا ينتظرهم لأن الصلاة أول الوقت بجماعة قليل أفضل منها آخره بجماعة كثيرة ~~فلو أقيمت الصلاة قال الماوردي لم يحل للامام أن ينتظر من لم يحضر لا يختلف ~~المذهب فيه أي لا يحل حلا مستوي الطرفين بل يكره كراهة تنزيه نبه على ذلك ~~شيخي ا ه‍ وقوله فلو أقيمت الصلاة الخ في النهاية مثله (قوله لكنهما الخ) ~~أي الماوردي والامام ms1352 (قوله وظاهره) أي لم يحل (ذلك) أي يحرم (الا انه) أي ~~التحريم (قوله لأنهم) أي الحاضرين و (قوله بدونه) أي الامام (قوله حمل لم ~~يحل الخ) جرى على هذا الحمل شيخنا الشهاب الرملي سم أي والنهاية والمغني ~~كما مر آنفا (قوله بعضهم) لعله الشهاب الرملي أخذا مما مر آنفا (قوله هذا) ~~أي عدم كراهة الانتظار (قوله أي الانتظار) إلى قول المتن ويسن في النهاية ~~إلا قوله نعم إلى المتن وقوله كما بينته في شرح العباب وما أنبه عليه (قوله ~~كره) يأتي عن المغني خلافه وفي سم ما نصه عللوه أي الكراهة بضر الحاضرين ~~ويؤخذ منه أنه لو أحس المنفرد بداخل يريد الاقتداء به سن له انتظاره وإن ~~طال لعدم الضرر م ر ا ه‍. (قوله ولو لحق آخر في ذلك الركوع الخ) قياسه أن ~~الآخر إذا دخل في التشهد كان حكمه كذلك ع ش (قوله بضم الراء) أي من باب قتل ~~وبها قرأ السبعة في قوله تعالى فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين وفي لغة من ~~باب ضرب وقرأ بها بعض التابعين ا ه‍ مصباح وعليه فلعل اقتصار الشارح على ~~الضم لكونه أفصح ع ش (قوله ولنحو علم الخ) أي كسيادة مغني (قوله كره) وفاقا ~~للنهاية والمنهج وخلافا للمغني كما يأتي (قوله وقال الفوراني الخ) عبارة ~~النهاية وإن ذهب الفوراني إلى حرمته عند قصد التودد ا ه‍ (قوله يحرم الخ) ~~حرم به في شرح بأفضل عبارته نعم أن كان الانتظار للتودد حرم وقيل يكفر اه‍ ~~أي لأنه يصير حينئذ كالعابد لوداده لا لله تعالى كردي (قوله على الاستحباب ~~الآتي) أي آنفا في المتن (قوله لم يصح قولا واحدا) وعلله بالتشريك مغني ~~(قوله لأنه حكى الخ) أي صاحب الكفاية بعد ذلك نهاية (قوله فلا ينتظره) أي ~~يكره الانتظار كما يأتي التصريح به في الشرح والنهاية خلافا للمغني عبارته ~~أما إذا أحس بخارج عن محل الصلاة أو لم يكن انتظاره لله تعالى أو بالغ في ~~الانتظار أو فرق بين الداخلين أو انتظره في ms1353 غير الركوع والتشهد كأن انتظره ~~في الركوع الثاني من صلاة الخسوف فلا يستحب قطعا بل يكره الانتظار في غير ~~الركوع والتشهد الأخير وأما إذا خالف في غير ذلك فهو خلاف الأولى لا مكروه ~~نبه على ذلك شيخي ا ه‍ وقوله نبه على ذلك شيخي يأتي عن النهاية ما يخالفه ~~(قوله وبه يندفع الخ) أي بالتعليل بقوله لأنه إلى الآن الخ ع ش. (قوله لكن) ~~إلى قوله أو كانوا في المغني. (قوله بالشروط السابقة) أي الكون في الركوع ~~أو التشهد الأخير وعدم المبالغة وعدم الفرق سم وكون الانتظار لله تعالى ~~وكون الاحساس بعد الدخول (قوله وإن لم تغن الخ) كفاقد الطهورين مغني ~~والمتيمم بمحل يغلب فيه وجود الماء ع ش (قوله مما مر) وهو قوله ويؤخذ منه ~~أن إمام الراضين الخ (قوله شرط التطويل) كأنه يريد به عدم المبالغة في ~~الانتظار سم (قوله ينتظر ما دام يسمع الخ) انظر هل يفيد PageV02P260 # أن السماع كان بعد الدخول في الركوع أو التشهد أو ينافيه أولا يفيده ولا ~~ينافيه سم والأقرب الثالث وقد يقال أنه الثاني إذ الاطلاق ظاهر في العموم ~~(قوله نعم إن كان) إلى قوله نعم تسن في المغني إلا ما أنبه عليه (قوله سن ~~عدمه الخ) وينبغي أنه لو لم يفد ذلك معه لا ينتظره أيضا لئلا يكون انتظاره ~~سببا لتهاون غيره ع ش (قوله أو كان الخ) أو كان لو انتظره في الركوع لأحرم ~~كما يفعله كثير من الجهلة حلبي ا ه‍ بجرمي (قوله لا يعتقد الخ) أي أو أراد ~~جماعة مكروهة شرح بأفضل أي كمقضية خلف مؤداة كردي (قوله كره) عبارة المغني ~~لم يستحب ا ه‍ قول المتن: (ولا ينتظر في غيرهما) لا يخفى أن الانتظار غير ~~التطويل فلا ينافي سن التطويل برضى المحصورين كما علم مما سبق سم (قوله ~~لعدم فائدته) نعم إن حصلت فائدة كان علم أنه إن ركع قبل إحرام المسبوق أحرم ~~هاويا سن انتظاره قائما سم على المنهج أي وإن حصل بذلك تطويل الثانية مثلا ms1354 ~~على ما قبلها ع ش (قوله في السجدة الأخيرة) مقتضى تعبيره بالانتظار في ~~السجدة الأخيرة وإطلاقه أنه ينتظره فيها حتى يلحقه فيها ومقتضى تعليله ~~بقوله لفوات الخ وتقييده بحث الزركشي الآتي بقوله والذي يتجه الخ أنه لا ~~يسن له انتظاره فيه إلا إلى شروعه في الركوع فليحرر بصري ولعل الظاهر هو ~~الثاني فإن مقتضيه اسم الفاعل كالصريح فيه بخلاف مقتضي الأول ولان الضرورة ~~بقدرها (قوله بشرطه) لعله أراد به شروط الانتظار في الركوع أو التشهد (قوله ~~حتى على تصحيح المتن الندب الخ) انظر في أي محل قررها على ذلك إلا أن يقال ~~سكوته بعد ذكر تصحيح المتن عن الحكم عند اختلال الشرط بعد أن بينه على ~~تصحيح المحرر يدل على أنه كما بينه عليه فليتأمل سم (قوله هو ما في التحقيق ~~الخ) وجرى عليه الشيخ في شرح منهجه تبعا لصاحب الروض وأفتى به الوالد رحمه ~~الله تعالى وهو المعتمد نهاية وقوله وأفتى به الخ تقدم عن المغني ما يخالفه ~~(قوله أنه مباح) أي على تصحيح المصنف نهاية (قوله ولو رأى مصل الخ). فرع: ~~وجد مصليا جالسا وشك هل هو في التشهد أو القيام لعجزه فهل له أن يقتدي به ~~أو لا وكذا لو رآه في وقت الكسوف وشك في أنه في كسوف أو غيره قال الزركشي ~~المتجه عدم الصحة مغني (قوله خفف) أي ندبا ع ش (قوله والذي يتجه أنه يلزمه ~~الخ) هل محله إذا لم يمكنه إنقاذه إذا صلى كشدة الخوف أو يجب القطع وإن ~~أمكنه ذلك فيه نظر ولا يبعد الأول قياسا على ما قالوه فيمن خط ف نعله في ~~الصلاة و (قوله ويجوز الخ) قضية التعبير بالجواز عدم سنه والأقرب خلافه و ~~(قوله لانقاذ نحو مال) ظاهره ولو كان ليتيم وأنه لا فرق بين القليل والكثير ~~ع ش أقول وقد يستفاد مما ذكره جواز صلاة الخوف لانقاذ نحو كتاب عن المطر ~~الحاد ث في الصلاة فليراجع (قوله كذلك) أي محترم (قوله فرضا) إلى قوله نعم ~~في المغني ms1355 إلا قوله لما مر إلى وغير صلاة الجنازة وإلى قوله لا الأصولي في ~~النهاية إلا قوله وغير صلاة الخوف إلى غير صلاة الجنازة وقوله مقصورة إلى ~~مغربا وقوله ووتر رمضان وقوله قيل (قوله غير المنذورة) أي فلا تسن إعادة ~~المنذورة بل لا تنعقد نهاية أي للعالم ع ش (قوله غير المنذورة) يشمل نحو ~~عيد منذورة والمتجه سن إعادتها لأنها مسنونة بدون نذرها فلا ينبغي تغير ~~الحكم بنذرها سم (قوله لما مر ) أي في أول الباب (قوله وفي غير صلاة الخوف ~~الخ) ظاهر التعليل تصوير المسألة بما إذا أراد إعادتها في حالة الخوف ~~وقضيته أنه لو أراد إعادتها بعد الامن على صفتها حال الامن سنت ولا مانع من ~~ذلك فليراجع سم عبارة البصري ينبغي أن يكون محله أي الاستثناء حيث اشتملت ~~على مبطل كما يؤخذ من التعليل وإلا فلا PageV02P261 # وجه للمنع فليتأمل ا ه‍ (قوله صحت) أي ولو مرات كثيرة ع ش (قوله ووقعت ~~نفلا) يعني يحصل له ثواب النفل وأن لم يحصل له ثواب الإعادة كردي (قوله عن ~~نظائرها) عبارة النهاية عن سنن القياس اه‍ (قوله أن الإعادة الخ) بيان لما ~~قبله و (التوسعة) خبر كأن سم عبارة الكردي بيان لخروجها عن نظائرها أي كانت ~~القاعدة كلما كان الإعادة غير مندوبة لم تنعقد والجنازة ليست كذلك وقوله ~~التوسعة خبر كأن ا ه‍ (قوله ولو مقصورة) غاية لقوله قبل فرضا سم (قوله تامة ~~الخ) وفاقا لما في أكثر نسخ النهاية وخلافا لما في بعضها ورجح ع ش الأول، ~~(قوله ونظيره) أي نظير هذا الزعم في البعد (قوله إعادة الكسوف بعد ~~الانجلاء) جزم في شرح العباب بعدم جوازها سم (قوله ولو مغربا) معطوف على ~~قوله قبل ولو مقصورة وكذا قوله بعد وفرضا سم أي وقوله وجمعة وقوله وظهر ~~معذور الخ (قوله وجمعة) إلى قوله لا الأصولي في المغني إلا قوله وفرضا إلى ~~وظهر الخ وقوله فيهما إلى أو نفلا وقوله ووتر رمضان وقوله وقيل (قوله أو ~~جاز تعددها) خرج به ما لو ms1356 لم تتعدد بأن لم يكن في البلد إلا جمعة واحدة فلا ~~تصح إعادتها لا ظهرا ولا جمعة حيث صحت الأولى بخلاف ما لو اشتملت على خلل ~~يقتضي فسادها وتعذرت إعادتها جمعة فيجب فعل الظهر وليس بإعادة بالمعنى الذي ~~الكلام فيه ومحل كونها لا تعاد جمعة إذا لم ينتقل لمحل آخر وأدرك الجمعة ~~تقام فيه وأما كونها لا تعاد ظهرا فهو على إطلاقه كما يصرح بما ذكر كلام ~~شرح الارشاد ع ش. (قوله وفرضا يجب كمقيم تيمم) ومحل سن الإعادة لمن لو ~~اقتصر عليها لأجزأته بخلاف المتيمم لبرد أو فقد ماء بمحل يغلب فيه وجود ~~الماء كذا جزم به في الأسني والمغني وذكره في النهاية ثم تعقبه بقوله كذا ~~قيل والأوجه خلافه لجواز تنفله اه‍ فيكون صاحبها موافقا للشارح سيد عمر ~~بصري، وخلافه للأسني والمغني (قوله كمقيم تيمم) هو الأوجه خلافا لما جزم به ~~في شرح الروض لأن من يجب عليه القضاء يجوز له التنفل والإعادة تنفل وخرج ~~بقولنا يجوز له التنفل فاقد الطهورين فلا تصح إعادته لأنه ليس له التنفل م ~~ر اه‍ سم (قوله وظهر معذور الخ) عبارة النهاية ولو صلى معذور الظهر ثم أدرك ~~الجمعة أو معذورين يصلون الظهر سن الإعادة كما شمله كلامهم وأفتى به الوالد ~~رحمه الله تعالى اه‍ زاد سم عن شرح الارشاد ما نصه ولا تجوز إعادة الجمعة ~~ظهرا وكذا عكسه لغير المعذور ا ه‍ (قوله فيهما) أي المقيم المتيمم وظهر ~~المعذور (قوله في الأولى) أي المتيمم PageV02P262 # (قوله أما إذا قلنا الخ) أي وهو المعتمد (قوله أو نفلا الخ) عطف على قوله ~~فرضا مؤدى (قوله تسن فيه الجماعة). # فرع: هل تسن إعادة رواتب المعادة أي فرادى أما القبلية فلا يتجه إلا عدم ~~إعادتها لأنها واقعة في محلها سواء قلنا الفرض الأولى أو الثانية أو ~~إحداهما لا بعينها يحتسب الله ما شاء منهما وأما البعدية فيحتمل سن إعادتها ~~مراعاة للقول الثالث لجواز أن يحتسب الله له الثانية فيكون ما فعله بعد ~~الأولى واقعا قبل الثانية ms1357 فلا يكون بعدية لها سم على حج وعبارته على المنهج ~~الظاهر وفاقا لم ر أنه لا يستحب إعادة رواتب المعادة لأنها لا تطلب الجماعة ~~في الرواتب وإنما يعاد ما تطلب فيه الجماعة انتهى والأقرب ما قاله على حج ع ~~ش أي والإعادة هنا بالمعنى اللغوي نظير ما يأتي في تذكر الفائتة في مؤداة ~~(قوله ككسوف) خرج ما لا تسن فيه الجماعة كالرواتب وصلاة الضحى إذا فعل ~~جماعة فلا تسن الإعادة وقياس أن العبادة إذا لم تطلب لا تنعقد عدم انعقادها ~~أيضا سم. (قوله كما نص عليه) قال الأذرعي وقضية إطلاقه أي النص أنه لا فرق ~~بين أن يكون إدراكه أي إدراك الامام الذي يعيد معه قبل التجلي أو بعده ~~ولعله أراد الأول وإلا فهو افتتاح صلاة كسوف بعد التجلي أي وهذا لا يجوز ~~شرح العباب ا ه‍ سم (قوله ووتر رمضان) وعليه فخبر لا وتران في ليلة محله في ~~غير ذلك فليحرر لكن قال م ر لا تعاد لحديث لا وتران الخ وهو خاص فيقدم على ~~عموم خبر الإعادة انتهى أقول بل بينهما عموم من وجه وتعارضا في إعادة الوتر ~~سم على المنهج ا ه‍ ع ش ومال البصري إلى ما جرى عليه م ر من عدم الإعادة ~~ونقل عن الزيادي موافقته م ر وهو الأقرب (قوله وأفضل الخ) ككون إمامها أعلم ~~أو أورع أو كون المكان أشرف شيخ الاسلام ونهاية ومغني (قوله معناها اللغوي) ~~وهو فعلها ثانيا مطلقا ع ش (قوله لا الأصولي الخ) قد يقال الإعادة بالمعنى ~~اللغوي لا يعتبر فيها الوقت فالحمل عليها مفوت لهذه الفائدة الجليلة ~~فالأولى الحمل على المعنى الأصولي مع ملاحظة تجريده عن كون ذلك لخلل إن ~~مشينا على القول الأول الأشهر عند الأصوليين وإن مشينا على الثاني فلا ~~إشكال كما أشار إليه الشارح بصري (قوله بناء على أنها) أي المعادة بقرينة ~~ما بعده ففي كلامه استخدام (قوله أما إذا قلنا أنها ما فعل الخ) رجحه ع ش ~~(قوله رجاء الثواب) بل هو حينئذ ms1358 أعم من ذلك فتأمله سم وقد يجاب بإرجاع هو ~~إلى المعنى الأصولي المراد هنا (قوله زيادة إيضاح) أي قوله يدركها ش ا ه‍ ~~سم (قوله أو المراد يدرك فضلها) أي على حذف المضاف (قوله كما يأتي) أي في ~~التنبيه وقبيله (قوله لا أقل الخ) مقتضاه أنه لا تندب الإعادة حينئذ ويحتمل ~~أن يقال تندب ويتمها ظهرا كما لو كانت مبتدأة فليتأمل وليراجع بصري والأول ~~هو الظاهر المتعين أخذا مما مر عن ع ش وسم أن الجمعة لا تعاد ظهرا (قوله ~~ودونها الخ) أي دون ركعة. تنبيه: أفتى شيخنا الشهاب الرملي بأن شرط صحة ~~المعادة وقوعها في جماعة من أولها إلى أخرها أي بأن يدرك ركوع الأولى وإن ~~تباطأ قصدا فلا يكفي وقوع بعضها في جماعة حتى لو أخرج نفسه فيها من القدوة ~~أو سبقه الامام ببعض الركعات لم تصح وقضية ذلك أنه لو وافق الامام من أولها ~~لكن تأخر سلامه عن سلام الامام بحيث عد منقطعا عنه بطلت وأنه لو رأى جماعة ~~وشك هل هم في الركعة الأولى أو فيما بعدها امتنعت الإعادة معهم م ر وكلام ~~الشارح مصرح بخلاف ذلك كله وعليه غيره من مشايخنا وعلى الأول فلو لحق ~~الامام سهو فسلم ولم يسجد فيتجه أن PageV02P263 # للمأموم المعيد أن يسجد إذا لم يتأخر كثيرا بحيث يعد منقطعا عنه م ر ولو ~~شك المعيد في ترك ركن فهل تبطل صلاته بمجرد الشك لأنه يحتاج للانفراد بركعة ~~بعد سلام الامام والانفراد في الإعادة ممتنع أو لا تبطل بمجرد ذلك لاحتمال ~~أن يتذكر قبل سلام الامام عدم ترك شئ فيه نظر والثاني أقرب م ر سم على حج ~~وقوله امتنعت الإعادة معه أي وإن تبين أنه في الركعة الأولى ع ش ووافق ~~الشهاب الرملي النهاية عبارتها ولو أخرج نفسه المعيد من الجماعة كأن نوى ~~قطع القدوة في أثنائها بطلت كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى إذ المشروط ~~ينتفي بانتفاء شرطه وشرط صحتها الجماعة وأنها فيها بمنزلة الطهارة ا ه‍ ~~(قوله من ms1359 آخرها) كأن أدرك الامام في الركعة الأخيرة والتأنيث هنا وفي قوله ~~الآتي من أولها لرعاية معنى الغير (قوله ذات سبب) وهو وجود جماعة بعد فعل ~~الصلاة (قوله أو مع واحد) إلى قوله كما في المجموع في النهاية والمغنى ~~(قوله أو مع واحد) معطوف على قول المتن مع جماعة سم عبارة النهاية ولو مع ~~واحد وإن كان صلى أولا مع جماعة كثيرة كما دل هذا الخبر ا ه‍ أي خبر مسجدا ~~لخيف الآتي وعبارة المغني. تنبيه: قول المصنف مع جماعة يفهم أنه لا يستحب ~~أن يعيدها مع منفرد وليس مرادا بل تستحب إعادتها معه جزما ولو كان صلى أولا ~~في جماعة ا ه‍ (قوله مرة) أي إلا صلاة الاستسقاء فتطلب إعادتها أكثر من مرة ~~إلى أن يسقيهم الله تعالى من فضله كردي (قوله في الوقت) كقوله المار مرة ~~متعلق بقول المتن إعادتها (قوله في الوقت) أي بأن تقع أداء بأن يدرك ركعة ~~في الوقت م ر سم على حج قوله ويؤخذ ذلك من قوله أولا مؤدى إذ الأداء لا ~~يكون بدون الركعة ع ش (قوله ولم يره) أي ما في المجموع (قوله بأن يقع الخ) ~~تصوير لقوله في الوقت لا خارجه (قوله فيما يظهر) هل يخالف هذا قوله الآتي ~~فالذي يتجه الخ سم أقول نعم وقوله الآتي رجوع عما استظهره هنا كما يفيده ~~صنيعه هناك (قوله ويؤيده) أي التصوير المذكور (قوله كانت كالواقعة في رمضان ~~الخ) أي في أصل الثواب المرتب على عمرة رمضان لا في كماله فلا ينافي ما ~~سيأتي بصري (قوله وغيره) أي كعدم وجوب دم التمتع (قوله أخص منه) أي لتقيده ~~بالثانوية (قوله على أنها قسيم له) لعلهما يعتبران في تعريف الأداء قيد ~~سقوط الطلب (قوله ويؤخذ من كونها الخ) يتأمل وجه الاخذ سم أقول ولعدم ظهوره ~~تعقبه الشارح بقوله إلا أنه الخ (قوله وهو) أي قول الشيخ و (قوله لما ~~ذكرته) أي من كفاية وقوع التحرم فقط في الوقت (قوله إلا أنه) أي ما قاله ~~الشيخ أو ms1360 ما ذكرته (قوله من أشترط الخ) بيان لكلام الفقهاء و (قوله يوافق ~~الأول) أي ذلك كلام الأصوليين (قوله بحث اشتراط وقوع الخ) جرى عليه الشهاب ~~الرملي وولده كما مر (قوله لكنه) أي ذلك البحث (مع ذلك) أي موافقته لكلام ~~الأصوليين (قوله فالذي يتجه) تفريع على المدار المذكور و (قوله الآن) إشارة ~~إلى رجوعه عن التصوير المتقدم (قوله اشتراط ركعة) أي لتكون أداء ولا يكفي ~~أقل من ركعة وإن شرع فيها في وقت يسع PageV02P264 # جميعها ومد م ر ا ه‍ سم (قوله ولو دقت الكراهة) إلى قوله وجوز شارح في ~~النهاية والمغني إلا قوله وخبر إلى والخبر وقوله أي إلى فيه ندب وقوله وفيه ~~نظر إلى وإن قل (قوله ولو وقت الكراهة) غاية لقوله في الوقت كما في المجموع ~~(قوله إماما كان الخ) تعميم للمعيد. (قوله مسجد جماعة) إي صلاة جماعة فأطلق ~~المحل وأراد الحال بجيرمي (قوله فصليا) عبارة غيره فصلياها بالضمير ولعل ~~الرواية متعددة (قوله وصليتما بصدق إلخ) عبارة النهاية دل بتركه الاستفصال ~~مع إطلاق قوله إذا صليتما على أنه لا فرق بين من صلى جماعة ومنفردا ولا بين ~~اختصاص الأولى أو الثانية بفضل أولا ا ه‍ (قوله أعلى الخ) خبر قوله وخبر من ~~صلى إلى (قوله في الوقتين) أي ما بعد صلاة الفجر وما بعد صلاة العصر.. ~~(قوله والخبر الآخر) عطف على الخبر الأول (قوله فيه ندب صلاة الخ) خبر ~~المبتدأ أي في الخبر الآخر دلالة على ندب ما ذكر وكان الأولى وفيه الخ ~~بالواو (قوله مع الداخل) متعلق بصلاة سم (قوله من لم يرد الصلاة الخ) قيده ~~غيره بقوله: لعذر وإطلاق الشارح أقعد بصري (قوله معه) أي الداخل (قوله وإن ~~المسجد المطروق الخ) عطف على قوله: ندب صلاة الخ وكذا قوله وإن أقل الجماعة ~~الخ (قوله بإذن الإمام) وهو النبي (ص) أي ومحل كراهة ذلك إذا لم يأذن ~~الامام ع ش (قوله ويرده الخ) جرى على هذا الرد النهاية والمغني (قوله ما ~~مر) أي آنفا (قوله إنه المنصوص) ms1361 أي التقييد بالمرة (قوله ذينك) أي الأذرعي ~~والزركشي (قوله ما ذكره) أي الشارح المذكور (قوله وحينئذ) إلى قوله: وكان ~~شيخنا في المغني وإلى قوله: وإنما شاهده في النهاية (قوله وحينئذ) أي حين ~~إذ ثبت أن المعتمد التقييد بالمرة (قوله يندفع الخ) جرى على الدفع النهاية ~~والمغني (قوله بحث أنها الخ) أي بحث الأسنوي أنها الخ نهاية ومغني وفي ~~الكردي أن هذا البحث معتمد في الكسوف خاصة اه‍ (قوله في الأولى) أي في ~~الصلاة الأولى جماعة أو انفرادا أخذا مما يأتي في رد كلام شيخ الاسلام ~~(قوله وإلا) أي بأن زادت على مرة (قوله كأن وقع خلاف في صحة الأولى) أقول: ~~إطلاقهم الخلاف صادق بالقوي والضعيف المذهبي وغيره وليس ببعيد فليحرر بصري، ~~وقال ع ش: وينبغي وفاقا لم ر أنه يشترط قوة مدرك ذلك القول فهل من ذلك ما ~~لو مسح الشافعي بعض رأسه وصلى يستحب له الوضوء بمسح جميع الرأس والإعادة ~~مراعاة لخلاف مالك يتجه نعم فليتأمل وهل من ذلك الصلاة في الحمام لقول أحمد ~~ببطلانها لا يبعد نعم إن قوي دليله على ذلك فلينظر دليله سم على المنهج وهل ~~مما قوى مدركه ما تقدم عن أبي إسحاق المروزي من أن الصلاة خلف المخالف لا ~~فضيلة فيها أم لا؟ فيه نظر والأقرب أنه لا تسن الإعادة وسئلت عما لو أحرم ~~خلف الامام بعيد عن الصف فهل تسن له الإعادة منفردا لكراهة فعل ذلك فأجبت ~~عن ذلك بأنه لا وجوب للإعادة لأنه ليس كل صلاة مكروهة تطلب إعادتها وإعادة ~~الصلاة في الحمام إنما هو لقول الإمام أحمد ببطلانها لا لمجرد كونها مكروهة ~~انتهى. وقوله: والأقرب الخ أقول: قضية ما تقدم في شرح إلا لبدعة إمامه من ~~أن بعض أصحابنا أبطل الاقتداء بالمخالف أنه تسن الإعادة لقوة مدركه كما ~~تقدم. (قوله لو ذكر في مؤداة الخ) قضيته أنه لا تسن الإعادة إذا أحرم ~~بالحاضرة عالما بأن عليه فائتة ولعله غير مراد بل استحباب الإعادة في هذا ~~أولى من تلك لتقصيره بتقديم الحاضرة ms1362 ع ش (قوله من الخلاف) أي خلاف من أبطل ~~الحاضرة المقدمة على الفائتة (قوله وكان شيخنا) أي في غير شرح منهجه ع ش ~~(قوله هذا البحث) أي بحث الأسنوي أنها إنما تسن الخ (قوله فيمن صليا الخ) ~~يريد أنهما صليا في محل واحد ليكون كل حاضرا PageV02P265 # عند الآخر لأن البحث في ذلك كردي (قوله لغير من الانفراد له أفضل) أي وما ~~هنا كذلك لأن الانفراد أفضل من الاقتداء بالمعيد لأنه صلاة فرض خلف نفل ~~وليس مما يكون الانفراد فيه أفضل القدوة بالمخالف لما مر م ر في شرح أو ~~تعطل مسجد قريب الخ من حصول الفضيلة معه وأنها أفضل من الانفراد وتقدم هناك ~~عن سم على حج أن القياس أن الجماعة خلف الفاسق والمخالف والمبتدع أفضل من ~~عدمها أي فتجوز الإعادة مع كل منهم وقوله: # من الانفراد له الخ مثله من الانفراد له مسا وللجماعة له كما يأتي في ~~العراة ع ش. وقوله: لأنه صلاة فرض الخ هذا بيان لمراد شيخ الاسلام ويأتي ~~رده وقوله: أي فتجوز الإعادة الخ سيأتي في التنبيه وقبله وعن سم عن م ر ~~هناك خلافه (قوله وبما قررته الخ) كأنه أراد به ما قدمه من دفع البحث لكن ~~لا يظهر وجه علم النظر الآتي بذلك ولذا عدل النهاية عن تعبيره المذكور إلى ~~ما نصه: وقول الشيخ فيمن صليا الخ فيه نظر ظاهر بل الاقتداء هو الأفضل ~~لتحصيل فضيلة الجماعة في فرض كل وقولهم المذكور لا يشمل هذه الصورة كما هو ~~ظاهر اه‍. وقوله م ر: كما هو ظاهر قال ع ش: أي لأن محل الكراهة في فرض خلف ~~نفل محض وما هنا ليس كذلك وإن صلاة كل منهما نفل على أن محل كراهة الفرض ~~خلف النفل في غير المعادة اه‍ (قوله لما ذكره) أي من عدم سن الإعادة لمن ~~صليا فريضة منفردين (قوله حيث لا مانع) أي من نحو الفسق وعدم اعتقاد وجوب ~~بعض الأركان أو الشروط (قوله التي ذكرها) أي ذلك الباحث (قوله اشتراط ms1363 نية ~~الإمامة) أي في إعادة الامام (قوله وهو الأوجه) وفاقا للنهاية (قوله وهي لا ~~تنعقد) أي إلا لسبب كأن كان في صلاته الأولى خلل لجريان الخلاف في بطلانها ~~نهاية (قوله كما تقرر) أي آنفا في قوله: كالإعادة منفردا الخ (قوله وقضيته) ~~أي ما في المجموع (أن صلاته) أي الامام الذي لم ينو الإمامة (قوله دونه) أي ~~الامام (قوله لانعقدت الجمعة) أي للامام (حينئذ) أي عند عدم نيته الإمامة ~~(قوله ألا ترى الخ) تأييد للملازمة في قوله: وإلا لانعقدت الخ (قوله كما ~~أنها هنا) أي الجماعة في المعادة (قوله إنما تسن الإعادة) شامل لمن صلى ~~جماعة ومن صلى منفردا وعبارة المغني بلا عزو وإنما تستحب إذا كان الامام ~~ممن لا يكره الاقتداء به اه‍ (قوله إن كان ممن لا يكره الاقتداء به) وفي سم ~~بعد كلام ما نصه: والأوجه أن يقال لا تسن الإعادة خلف من يكره الاقتداء به ~~لنحو فسق أو بدعة أو عدم اعتقاد وجوب بعض الأركان لكن تحصل الفضيلة مال ~~إليه م ر ثم مال إلى عدم الانعقاد رأسا أخذا من أن الأصل فيما لم يطلب أن ~~لا ينعقد اه‍ أي: وفاقا لما يأتي في الشرح (قوله وإلا) أي كأن كان لعدم ~~اعتقاد بعض الأركان سم أي كالحنفي وغيره من المخالفين (قوله ووجهه ظاهر) هو ~~من كلام الأذرعي (قوله صلى) أي شرع في الصلاة (قوله والأوجه الخ) تقدم آنفا ~~عن المغني وم ر وسم PageV02P266 # ما يوافقه (قوله أنه لا فرق) أي في عدم ندب الإعادة سم (قوله يمنع فضلها ~~الخ) قضية ذلك عدم الانعقاد أخذا من قوله الآتي قبيل التنبيه: ولا ينافي ~~الخ فليراجع سم. أقول: تقدم عنه عن م ر ما يصرح بتلك القضية. (قوله لكراهة ~~إقامة الجماعة الخ) شامل لاقامتها بعد إقامة إمامه ووجهه أن فيها قدحا فيه ~~وفي جماعته سم وتقدم في أوائل الباب عن ع ش استشكاله (قوله وإلا صلى الخ) ~~أي ندبا حيث لم يكن فاسقا أو نحوه (قوله ما رجحته) يعني قوله: ms1364 والأوجه أنه ~~لا فرق الخ (قوله ويظهر) إلى قوله: قال في النهاية (قوله أن محل ندبها الخ) ~~عبارة النهاية ومحل ندب الإعادة لمن صلى جماعة الخ ويأتي في الشرح ما يفيده ~~قال ع ش: قوله م ر: لمن صلى جماعة أي وأراد إعادتها لتحصيل الفضيلة لغيره ~~اه‍ (قوله لم تنعقد) عبارة النهاية فلا يعيد اه‍ قال ع ش: أي فلو أعاد لم ~~تنعقد اه‍ (قوله لأنه لا فائدة الخ) هلا كفى عودها على المأموم والمتجه ~~جوازها بل ندبها خلف من لا يعتقد جوازها لحصول الجماعة للمأموم وإن لم ~~يعتقدها الامام سم. وظاهره: ولو صلى المأموم جماعة وكان الامام ممن يكره ~~الاقتداء به وهو يخالف ما مر آنفا عن النهاية وما يأتي في الشرح بقوله: ثم ~~نظرت الخ (قوله وبحث) إلى قوله: قال الخ عزاه المغني إلى الأذرعي وأقره ~~(قوله إذا كان الانفراد أفضل) أي لنحو فسق الامام سم (قوله نحو العراة) ~~انظر ما أدخل بلفظة النحو وقد تركها النهاية والمغني (قوله فإن سنت لهم ~~الخ) أي بأن لم يكونوا بصراء في ضوء ع ش (قوله ما هو أهم منها) أي كإنقاذ ~~محترم من الحيوان أو المال أو الاختصاص (قوله ولا ينافي) أي ما قاله ~~الأذرعي فقوله: ما تقرر مفعول ينافي ش اه‍ سم (قوله لأن الحرمة ومقابلها ~~هنا لمعنى خارج) قد يقال: الكراهة مع فسق الامام أو بدعته أو نحوهما أيضا ~~لمعنى خارج لا لذات الجماعة كفسق الامام وبدعته واعتقاد عدم وجوب بعض ~~الأركان سم. وقد يقال: إن فسق الامام وما بعده خارج لازم وحكمه حكم الذاتي ~~كما تقرر في الأصول والمراد بالخارج في كلام الشارح الغير اللازم. # (قوله في الثاني) أي في شرح العباب، و (قوله إلى التوقف) أي عدم ترجيح ~~وجه، و (قوله في ذلك) إشارة إلى كلام المتأخرين و (قوله النظر) فاعل وقع ~~كردي. (قوله النظر لكلام المتأخرين الخ) وهو ظاهر النهاية والمغني (قوله إن ~~سبب الإعادة الخ) عبارة شرح الارشاد: ووجه سن الإعادة فيمن صلى منفردا ms1365 ~~تحصيل الجماعة في فريضة الوقت كأنها فعلت كذلك وجماعة احتمال اشتمال ~~الثانية على فضيلة وإن كانت الأولى أكمل منها ظاهرا انتهى اه‍ سم (قوله ~~وصورتها الخ) أي كما يأتي في قوله: فإن قلت بحث بعضهم الخ. (قوله رجاء كون ~~الخ) عبارة شرح العباب احتمال اشتمال الثانية على فضيلة لم توجد في الأولى ~~وإن كانت الأولى أكمل في الظاهر انتهى اه‍ سم. (قوله لما في الخبر الخ) ~~تعليل للغاية (قوله فبنيت على ذلك) أي على النظر لكلام المتأخرين كردي ~~(قوله حمل تلك الأبحاث السابقة) أي في قوله: والأوجه أنه لا فرق الخ وقوله: ~~والأوجه فيما تردد الخ PageV02P267 # وقوله: ويظهر الخ وقوله: وبحث أنها الخ لكن في تقريب علة الحمل بالنسبة ~~للبحث الثالث تأمل (قوله على الثاني) أي من صلى جماعة و (قوله دون الأول) ~~أي من صلى منفردا والظرف حال من الثاني (قوله في هذا) أي في الأول (قوله ~~كما مر) أي قبيل التنبيه (قوله ثم) أي في الجمعة، و (قوله فهنا) أي في ~~المعادة (قوله وغيرهما) أي الكفاية أخذا مما يأتي (قوله فرأيته ظاهرا الخ) ~~فيه نظر لأن مفاد ما يذكره عن الروضة والكفاية أن سبب الإعادة في القسمين ~~مع المنفرد حصول الفضيلة له وظاهره ولو كان ذلك المنفرد نحو فاسق ولم تحصل ~~فضيلة للمعيد وأنه ساكت عن الإعادة مع الجماعة فهو عليه لا له فتأمل. (قوله ~~مطلقا) أي سواء صلى المعيد منفردا أو جماعة (قوله للمنفرد وغيره) أي لمن ~~صلى منفردا أو جماعة (قوله مما مر) أي في أول السوادة، و (قوله في ذلك) أي ~~في الثواب من حيث الجماعة (قوله بعد ذلك) الأنسب تأخيره عن قوله: من حيث ~~الجماعة (قوله لم اشترطوا هنا ذلك) أي أن يكون الجماعة التي يعيد معها فيها ~~ثواب من حيث الجماعة سم (قوله هنا) أي في الإعادة (قوله بالثاني) الأولى ~~التأنيث (قوله فيها) أي في الجمعة أو في جماعتها (قوله بحث بعضهم الخ) ~~والظاهر أن ما بحثه هذا البعض خلاف قوله السابق: قال ms1366 الأذرعي ما حاصله سم ~~وظاهر إطلاق النهاية والمغني اعتماد هذا البحث ومر ويأتي عن سم اعتماده ~~(قوله في المنفرد) أي فيمن يصلي منفردا (قوله والاقتداء به وإن كره) أي ~~الاقتداء لنحو فسق الامام أي فالاقتداء مندوب ومكروه بجهتين سم (قوله لأن ~~الكراهة الخ) علة للندب (قوله يوافق ما قدمته الخ) أي من الاكتفاء بصورة ~~الجماعة لمن صلى منفردا لكن ظاهر ماهنا أنه لا فرق بينه وبين من صلى جماعة ~~ففي إطلاق دعوى الموافقة نظر (قوله وأما ما هنا) أي على النظر لظاهر كلام ~~المجموع والروضة وغيرهما (قوله فالمدار فيه على ثواب عند التحرم الخ) هلا ~~كفى في الإعادة وندبها حصول ذلك الثواب بالنسبة للمقتدي حيث لم يكره ~~اقتداؤه بل لا يتجه إلا أن الامر كذلك سم (قوله في صلاة المنفرد) أي في ~~الصلاة مع المنفرد والإعادة معه (قوله وفي هذه) أي فيما إذا كان المنفرد ~~ممن يكره الاقتداء به (قوله وقال للذي أعاد الخ) هو محط الاعتراض (قوله من ~~الأول) أي مما مر في التيمم عبارة الكردي هو قوله: لم تسن الخ اه (قوله لأن ~~ذاك) أي الأول. قول المتن: (وفرضه الأولى) وإنما يكون فرضه الأولى إذا أغنت ~~عن القضاء وإلا ففرضه الثانية المغنية عنه على المذهب كذا في المغني ~~والنهاية وهو متجه على PageV02P268 # طريقة صاحب المغني المتقدمة وأما على طريقة صاحب النهاية فلا لما سبق من ~~أنه موافق للشارح فيما مر فليحرر بصري ولك أن تقول مخالفة المغني للشارح ~~والنهاية إنما هو في جواز الإعادة بصفة عدم الاغناء كإعادة المقيم المتيمم ~~بالتيمم وكلام النهاية والمغني هنا في الإعادة بصفة الاغناء كإعادة المقيم ~~بالوضوء ما صلاه بالتيمم فلا منافاة بين كلامي النهاية ثم رأيت في الكردي ~~ما نصه قوله: وغيرها عطف على المغنية أي وفرضها الأولى الغير المغنية أيضا ~~بناء على ما مد قبل قول المصنف وحده من ترب إعادة غير المغنية يعني إذا ~~كانت المعادة أيضا غير مغنية عن القضاء ففرضه الأولى الغير المغنية وأما ~~إذا كانت مغنية لا ms1367 الأولى ففرضه الثانية وهو ظاهر اه‍ (قوله وغيرها) أي غير ~~المغنية و (قوله من ندب إعادتها) أي غير المغنية ش اه‍ سم (قوله للخبر ~~الأول) إلى المتن في المغني وإلى قوله: ولا ينافيه في النهاية إلا قوله: مع ~~اشتراطهم إلى يتجه وقوله: على المنقول إلى نعم يؤخذ (قوله للخبر الأول) أي ~~فإنها لكما نافلة نهاية. قول المتن: (في الجديد) والقديم ونص عليه في ~~الاملاء أيضا أن الفرض إحداهما يحتسب أي يقبل منهما ما شاء وقيل الفرض ~~كلاهما والأولى مسقطة للحرج لا مانعة من وقوع الثانية فرضا كصلاة الجماعة ~~لو صلاها جمع مثلا سقط الحرج عن الباقين فلو صلاها طائفة أخرى وقعت الثانية ~~فرضا أيضا، وقيل: الفرض أكملهما نهاية ومغني (قوله ولسقوط الطلب بها) ولا ~~ينافي سقوطه وجوب القضاء في غير المغنية لأنه بأمر جديد سم. قول المتن: ~~(والأصح) أي على الجديد نهاية ومغني. (قوله صورة) أي لا الحقيقي ع ش قوله ~~(حتى لا تكون نفلا مبتدأ) أي لأجل أن لا تكون نفلا لم يسبق له اتصاف ~~بالفرضية بجيرمي (قوله أو ما هو فرض على المكلف الخ) أي من حيث هو بقطع ~~النظر عن خصوص حال الفاعل ولذلك قال في الجملة: لا عليه والظاهر أنه لا يجب ~~أن يلاحظ ما ذكر في نيته بل الشرط أن لا ينوي حقيقة الفرض كما قاله الحلبي ~~اه‍ بجيرمي ويأتي عن سم والطبلاوي وم ر ما يوافقه (قوله لأنه الخ) تعليل ~~للمتن. (قوله وبهذا) أي بالتعليل الثاني (قوله يتجه ما هنا) أي في المنهاج ~~عبارة النهاية وما تقرر من وجوب نية الفرضية هو المعتمد وإن رجح في الروضة ~~ما اختاره الامام من عدم وجوبها وأنه يكفي الخ واعتمد الخطيب في الاقناع ما ~~اختاره الامام وقال في المغني بعد ذكر الوجهين ما نصه: وجمع شيخي بين ما في ~~الكتاب وما في الروضة بأن ما في الكتاب إنما هو لأجل محل الخلاف وهو هل ~~فرضه الأولى أو الثانية أو يحتسب الله ما شاء منهما وما في الروضة ms1368 على ~~القول الصحيح وهو أن فرضه الأولى أو الثانية أو يحتسب الله ما شاء منهما ~~وما في الروضة على القول الصحيح وهو أن فرضه الأولى والثانية نفل فلا يشترط ~~فيها نية الفرضية وهذا جمع حسن اه‍. (قوله إنه يكفي نية الظهر الخ) أي ولا ~~يتعرض لفرضية مغني (قوله اعترض أيضا بأنه الخ) قد يقال اختيار الإمام لا ~~ينحط عن احتماله أي الامام المعدود عند الشيخين من الوجوه سم (قوله أما إذا ~~نوى حقيقة الفرض الخ) أي أو أطلق أخذا من قوله صورة أو ما هو فرض على ~~المكلف الخ لكن في سم على المنهج ما نصه: فرع المتجه وفاقا لشيخنا الطبلاوي ~~وم ر أنه إذا أطلق نية الفرضية في المعادة لم يضر وإن لم يلاحظ كونها فرضا ~~صورة أو فرضا على المكلف في الجملة انتهى اه‍ ع ش. (قوله ولو بان) إلى ~~قوله: كذا قيل في المغني إلا قوله: وتبعه إلى علي رأيه (قوله وكثيرين) عطف ~~على المصنف (قوله غافلين) أي ابن العماد والشيخ (قوله عن بنائه الخ) أي ~~الغزالي، و (قوله أن الفرض الخ) بيان لرأي الغزالي (قوله على القولين) هل ~~المراد بهما الأصح ومقابله بدليل التوجيه سم (قوله أما على الثاني) أي ~~مقابل الأصح (قوله عن ذلك) أي عن PageV02P269 # الفرضية (قوله بنية غير الفرض) لعل الأنسب بعدم نية الفرضية (قوله على ~~الأول) أي الأصح (قوله بغسل اللمعة) أي بإجزائه (قوله ليس في محله خبر ~~وتأييد الاجزاء (قوله فهذا) أي الانغسال في التجديد (قوله وأما غسلها ~~للتثليث) كان ينبغي ليطابق سابقه ويصح عطف قوله: ولا جلسة الخ على قوله: ~~ثانية الخ أن يزيد هنا قوله: وجلسة الاستراحة فتأمل. (قوله ثانية الخ) فاعل ~~تكون (قوله فنيته) أي المذكور من المتوضئ والمصلي (قوله حسبان هذين) أي غسل ~~اللمعة وجلسة الاستراحة (قوله وأما نيته في الأولى) أي نية المعيد في ~~الصلاة الأولى (قوله فلم يتعرض) الأولى التأنيث (قوله فيها) أي الثانية ~~(قوله كما تقرر) أي في قوله: أما على الثاني الخ (قوله ms1369 مع جماعة) يظهر أنه ~~تصوير لا تقييد فتأمل بصري أي إنما ذكره لكون الكلام في إعادة شرطها ~~الجماعة (قوله ويحرم القطع) فيه نظر والظاهر خلافه ثم رأيته في شرح العباب ~~قال ما نصه: وقضية ما مر من وجوب القيام ونية الفرضية أن المعادة تلزم ~~بالشروع فلا يجوز قطعها من غير عذر وفيه نظر بل الذي يظهر جوازه وإن قلنا ~~بذلك لأن القصد بهما حكاية الصورة وأما جواز الخروج فهو حكم من أحكام النفل ~~لا تعلق له بتلك الحكاية فكان على أصله ويؤيده قول الشيخ أبي علي ونحوه ~~بجواز فعل المعادة مع الأولى بتيمم واحد انتهى اه‍ سم (قوله ولا ينافيه) أي ~~ما ذكر من وجوب القيام وحرمة القطع (قوله هنا) أي في جواز الجمع بتيمم واحد ~~(قوله ونحوها) لعله أدخل به الاستقبال في السفر، و (قوله لا مطلقا) أخرج به ~~عدم جواز الجمع بتيمم واحد. قول المتن: (ولا رخصة الخ) والرخصة بسكون الخاء ~~ويجوز ضمها لغة التيسير والتسهيل واصطلاحا الحكم الثابت على خلاف الدليل ~~لعذر نهاية ومغني، قال ع ش: قوله: واصطلاحا الحكم الخ ويعبر عنها أيضا ~~بأنها الحكم المتغير إليه السهل لعذر مع قيام السبب للحكم الأصلي، وقوله: ~~على خلاف الدليل الخ دخل فيه ما لم يسبق امتناعه بل ورد ابتداء على خلاف ما ~~يقتضيه الدليل كالسلم فإن مقتضى اشتماله على الغرر عدم جوازه فجوازه على ~~خلاف الدليل اه‍. (قوله أي الجماعة) إلى قول المتن: وكذا وحل في المغني إلا ~~قوله: ويرد. قول المتن: (إلا لعذر) فلا ترد شهادة المداوم على تركها لعذر ~~بخلاف المداوم عليه بغير عذر نهاية ومغني. قال ع ش: لعل المراد بعدم ~~المواظبة عدمها عرفا بحيث يعد غير معتن بالجماعة لا ترك الجماعة في جميع ~~الفرائض اه‍ (قوله مطلقا) أي لعذر وبدونه (قوله فكيف ذلك) أي قولهم: لا ~~رخصة في تركها وإن قلنا: سنة إلا بعذر مغني (قوله تقتضي منع الحرمة) أي حيث ~~توقف واجب الشعار عليه كما هو ظاهر سم (قوله على السنة) أي ms1370 أو فيما لا ~~يتوقف الشعار عليه (قوله ومن ثم) أي من أجل أن المراد ما ذكر (قوله وترد ~~شهادته) أي شهادة المداوم على الترك نهاية ومغني (قوله وتجب الخ) أي أن ~~الامام إذا أمر الناس بالجماعة وجبت إلا عند قيام الرخصة فلا تجب عليهم ~~طاعته لقيام العذر مغني ونهاية، قال ع ش: قوله م ر: لقيام العذر ظاهره وإن ~~علم به وأمرهم بالحضور معه ويحتمل أنه أمرهم بالجماعة أمرا مطلقا ثم عرض ~~لهم العذر فلا يجب عليهم الحضور لحمل أمره على غير أوقات العذر اه‍. وقوله: ~~ثم عرض الخ أي أو فيهم معذور بالفعل لا يعلمه الامام وقوله: على غير أوقات ~~العذور أي PageV02P270 # وعلى غير المعذورين (قوله وثلج) إلى قول المتن: وجوع في النهاية إلا ~~قوله: أو الزلق وقوله: # من غير سموم وقوله أما حر إلى ولا فرق وما أنبه عليه (قوله وثلج يبل الخ) ~~عبارة النهاية وشرح بأفضل كمطر وثلج وبرد يبل كل منها ثوبه أو كان نحو ~~البرد كبارا تؤذي اه‍ (قوله أمر بالصلاة الخ) أي زمن الحديبية مغني عبارة ~~النهاية في سفر اه‍، وقال ع ش: في الاستدلال به شئ لما تقدم من أن الجماعة ~~لا تجب على المسافرين لكنها تسن فلعل الاستدلال به على كونه عذرا في الجملة ~~اه‍. (قوله أما إذا لم يتأذ الخ) أشار به إلى أن المدار على التأذي والمشقة ~~لا البل (قوله أو كن) كجناح يخرج من الحائط كردي، وفي الايعاب: ولو كان ~~عنده ما يمنع بلله كلباد لم ينتف عنه كونه عذرا فيما يظهر لأن المشقة مع ~~ذلك موجودة ويحتمل خلافه اه‍ (قوله من سقوفه) أي الكن عبارة غيره من سقوف ~~الأسواق اه‍ (قوله على ما قاله الخ) عبارة النهاية والمغني كما في الكفاية ~~عن القاضي الخ (قوله لأن الغالب الخ) علة التقييد بعدم الخشية عن التقطير ~~(قوله أي شديد الخ) ينبغي أن يكون ضابط الشدة في الريح والظلمة حصول التأذي ~~بهما وأن يعتبر في الريح الباردة أيضا أخذا مما تقرر ms1371 في المطر ثم عدم ~~اعتبار هذه أي الريح الباردة في النهار هل هو على إطلاقه أو ما لم يحصل به ~~تأذ كالتأذي بها في الليل ويكون ذكر الليل في كلامهم للغالب محل نظر ولعل ~~الثاني أقرب ثم رأيت في فتح الجواد ما نصه: بخلاف الحقيقة ليلا والشديدة ~~نهارا نعم لو تأذى بهذه كتأذيه بالوحل لم يبعد كونها عذرا ويؤيده قولهم: ~~السموم وهو الريح الحار عذر ليلا ونهارا انتهى ونحوه في الامداد ورأيت ~~المحشي سم قال: قوله أو ريح بارد يحتمل أن محله ما لم يشتد برده وإلا كان ~~عذرا نهارا أيضا أخذا مما يأتي لأنه حينئذ برد شديد وزيادة ريح انتهى اه‍ ~~بصري. قول المتن: (وكذا وحل الخ) ومثل الوحل فيما ذكر كثرة وقوع البرد أو ~~الثلج على الأرض بحيث يشق المشي على ذلك كمشقته في الوحل نهاية. (قوله ~~إسكانها) وهو لغة رديئة نهاية (قوله بأن لم يأمن) إلى قوله: وقول جمع في ~~المغني إلا قوله: أي وإن وجد إلى أما حر وما أنبه عليه (قوله وحذف في ~~التحقيق والمجموع التقييد الخ) وجرى ابن المقري في روضه تبعا لاصله على ~~التقييد وهو الأوجه وأما حديث ابن حبان أمر رسول الله (ص) لما أصابهم مطر ~~لم يبل أسفل نعالهم أن ينادي بصلاتهم في رحالهم فمفروض في المطر وكلامنا ~~هنا في وحل من غير مطر نهاية ومغني وقد يقال: الانصاف أن الحديث المذكور ~~دال على ما اعتمده الأذرعي والجواب عنه لا يخفى ما فيه نعم المعنى يشهد ~~للتقييد فإنه إذا فرض أنه لا زلق فيه ولا تلويث فلا مشقة في الذهاب معه إلى ~~الجماعة بصري (قوله التلوث) أي لنحو ملبوسه كما هو ظاهر لا لنحو أسفل الرجل ~~وما في حاشية الشيخ ع ش من تفسيره بذلك لا يخفى بعده خصوصا مع وصفه بالشدة ~~على أنه يلزم عليه أن لا يتحقق خفيف إذ كل وحل يلوث أسفل الرجل رشيدي. ~~(قوله واعتمده الخ) أي الحذف الذي مقتضاه عدم الفرق بينه وبين الخفيف. قول ~~المتن: ms1372 (كمرض الخ) أي وشدة نعاس ولو في انتظار الجماعة مغني (قوله مشقته ~~كمشقة المشي الخ) أما الخفيف كوجع ضرس وصداع يسير وحمى خفيفة فليس بعذر ~~مغني ونهاية (قوله قوله لكن الذي الخ) عبارة النهاية وحر وإن لم يكن وقت ~~الظهر كما شمله إطلاقا تبعا لاصله وجرى عليه في التحقيق وتقييده بوقت الظهر ~~كما في المجموع والروضة وأصلها جرى على الغالب ولا فرق بين أن يجد ظلا يمشي ~~فيه أو لا اه‍. (قوله أول كلامه الخ) لكن كلامه بعد يقتضي عدم التقييد به ~~وهذا هو الظاهر قال الأذرعي: وصرح به بعضهم فقال: ليلا ونهارا انتهى مغني ~~(قوله تقييد الحر بوقت الظهر) اعتمد النهاية والمغني الاطلاق كما مر آنفا ~~(قوله وإن وجد ظلا يمشي فيه) لا يخفى أن هذا مما لا وجه PageV02P271 # له لأن من البديهي أن الحر إنما يكون عذرا إذا حصل به التأذي فإذا وجد ~~ظلا يمشي فيه فإن كان ذلك الظل دافعا للتأذي بالحر فلا وجه حينئذ لكون الحر ~~عذرا، وإن لم يكن دافعا لذلك كان مقتضيا للابراد أيضا ولا يصح الفرق حينئذ ~~بين البابين إذ ليس المدار إلا على حصول التأذي بالحر فالحاصل أنه يطلب ~~الابراد بالظهر في الحر بشرطه فإن خالفوا وأقاموا الجماعة أول الوقت عذر من ~~تخلف لعذر الحر فتأمله سم. (قوله وبه فارق الخ) قد مر ما فيه سم (قوله أما ~~حر نشأ من السموم الخ) عبارة المغني ومن العام السموم وهو بفتح السين الريح ~~الحارة والزلزلة وهي بفتح الزاي تحرك الأرض لمشقة الحركة فيهما ليلا كان أو ~~نهارا اه‍. (وهي الخ) أي السموم والتأنيث لرعاية الخبر (قوله حتى على ما ~~فيهما) أي ما في الروضة وأصلها من التقييد (قوله أو لا) الأولى وغيره. # (قوله ويجاب الخ) عبارة النهاية والمغني ولا تعارض بينهما كما أشار إليه ~~الشارح فالأول محمول على ما أحس بهما ضعيف الخلقة دون قويها فيكونان من ~~الخاص والثاني على ما أحس بهما قويها فيحس بهما ضعيفها من باب أولى فيكونان ~~من العام ms1373 اه‍. (قوله فيصل عدهما من الخاص الخ) قد يقال: ينبغي حينئذ أن لا ~~يطلق القول بأنهما من الخاصة أو من العامة بل يقال هما قسمان فإن كان بحيث ~~يتأذى منهما كل واحد فمن العامة وإلا فمن الخاصة بصري (قوله أي شديدين) إلى ~~قول المتن: ومدافعة حدث في النهاية إلا قوله: # أي أن إلى بأنه وقوله: وشدتهما إلى والحاصل (قوله لكن بحضرة مأكول) أي ~~وكان تائقا لذلك نهاية ومغني قال الرشيدي: كأنه م ر احترز به عن طعام لم ~~تتق نفسه إليه وإن كان به شدة الجوع كأن تكون نفسه تنفر منه اه‍. (قوله لكن ~~بحضرة مأكول أو مشروب) ويشترط أن يكون حلالا فلو كان حراما حرم عليه تناوله ~~ومحله إذا كان يترقب حلالا فلو لم يترقبه كان كالمضطر ع ش. (قوله وكذا إن ~~قرب حضوره) يحتمل أن يكون ضابط القرب أن يحضر قبل فراغ الجماعة بصري (قوله ~~وعبر آخرون الخ) عبارة النهاية والمغني، وقول الأسنوي في المهمات: الظاهر ~~الاكتفاء بالتوقان وإن لم يكن به جوع ولا عطش فإن كثيرا من الفواكه ~~والمشارب اللذيذة تتوق النفس إليها عند حضورها بلا جوع ولا عطش مردود كما ~~قاله شيخنا بأنه يبعد مفارقتهما للتوقان إذ التوقان إلى الشئ الاشتياق له ~~لا الشوق فشهوة النفس لهذه المذكورات بدونهما لا تسمى توقانا وإنما تسماه ~~إذا كانت بهما بل لشدتهما اه‍. (قوله وهو مساو) الأنسب التفريع (قوله كخبر ~~إذا حضر الخ) لا يخفى أن هذين الخبرين ساكتان عن قرب الحضور (قوله ولنصوص ~~الشافعي الخ) عطف على قوله للاخبار (قوله انتهى) أي الرد (قوله والذي يتجه ~~الخ) عبارة النهاية ويمكن حمله الخ (قوله لأنه) أي كل واحد من الجوع والعطش ~~(حينئذ) أي حين إذا اشتد بحيث يختل به أصل خشوعه (قوله ولأنها الخ) أي مشقة ~~الجوع أو العطش بالحيثية السابقة (قوله فيبدأ بأكل لقم الخ) وتصويب المصنف ~~الشبع وإن كان ظاهرا من حيث المعنى إلا أن الأصحاب على خلافه نعم يمكن حمل ~~كلامهم على ما إذا وثق من ms1374 نفسه بعدم التطلع بعد أكل ما ذكر وكلامه على ~~خلافه ويدل له قولهم: # تكره في حالة تنافي خشوعه نهاية، قال ع ش: قوله م ر: إلا أن الأصحاب على ~~خلافه هذا معتمد سم على المنهج عن الشارح م ر، وقوله م ر: في حالة تنافي ~~خشوعه منها ما لو تاقت نفسه للجماع بحيث يذهب خشوعه لو صلى بدونه اه‍، وقال ~~البصري: يظهر أن محل الخلاف إذا ظن أن الاكل إلى الشبع يفوت الجماعة دون ~~أكل اللقم وإلا فأي فائدة حينئذ للخلاف اه‍ (قوله ما ذكرته) أي في قوله: ~~والذي يتجه الخ (قوله فالجماعة أولى) لا يخفى PageV02P272 # أن معنى عدم طلب الصلاة لأجل الجوع المذكور أنه يقدم الاكل ثم يصلي ~~والصورة أن الوقت باق فلا محذور في التأخير بهذا الزمن القصير وهذا بعينه ~~موجود فيما نحن فيه مع زيادة فوت الجماعة فأين الأولوية بل أين المساواة ~~رشيدي. (قوله بول) إلى قوله: ما لم يخش في المغني وإلى قول المتن: وملازمة ~~الخ في النهاية إلا قوله: ولا فرق إلى أما خوف الخ (قوله ومحل ما ذكر الخ) ~~أي محل عد هذه الثلاثة من أعذار الجماعة (قوله في هذه الثلاثة) هي البول ~~والغائط والريح قاله الكردي، وقضية صنيع المغني والنهاية أن المراد بها شدة ~~الجوع وشدة العطش ومدافعة الحدث (قوله ولو قدمها) أي هذه الثلاثة (قوله ~~فيه) أي الوقت (قوله وإلا حرم) أي وإن خشي بتخلفه لما ذكر فوت الوقت صلى ~~وجوبا مدافعا وجائعا وعطشانا ولا كراهة لحرمة الوقت مغني ونهاية وفي سم عن ~~شرح العباب: نعم أخذ من إطلاقهما كغيرهما تقديم الصلاة حيث ضاق الوقت أنه ~~لا تسقط الجماعة حيث أمكنت في هذه الحالة اه‍. (قوله وإلا قدمه الخ) ~~والأوجه أنه لو حدث له الحقن في صلاته حرم عليه قطعها وإن كانت فرضا إلا إن ~~اشتد الحال وخاف ضررا نهاية أي ضررا يبيح التيمم أيضا فله القطع بل قد يجب ~~ع ش (قوله معصوم) إلى قوله: ومع ذلك في المغني إلا قوله: ms1375 وإن لم يلزمه إلى ~~وذكر ظالم (قوله أو نفس) أي أو عضو أو منفعة نهاية ومغني (قوله أو اختصاص) ~~عبارة النهاية أو حق ولو اختصاصا اه‍ (قوله له الخ) أي للشخص الذي تطلب منه ~~الجماعة بجيرمي (قوله وإن لم يلزمه الذب عنه) وفاقا للنهاية وخلافا لشرح ~~المنهج ولشروح بأفضل والارشاد للشارح وللخطيب وغيرهم والمراد بما يلزمه ~~الذب عنه أن يكون ذا روح أو نحو وديعة عنده كردي (قوله وإن خرج به ما يأتي) ~~فهو مثال باعتبار وقيد باعتبار رشيدي (قوله على نحو خبزه الخ) أي كطبخه في ~~القدر على النار ولا متعهد يخلفه مغني (قوله إذ الخوف الخ) أي ولو بنحو ~~تعيب رشيدي (قوله ما يأتي) أي في قوله: أما خوف غير ظالم الخ (قوله هذا) أي ~~كون الخوف على الخبز ونحوه عذرا (قوله إسقاط الجماعة) أي أو الجمعة كما في ~~شرحي الارشاد كردي (قوله سقطت عنه) تأمل الجمع بينه وبين قوله السابق: لم ~~يعذر وقوله اللاحق: فيأثم الخ هذا ولو قيل يكره الاتيان بالمسقط بقصد ~~الاسقاط في غير الجمعة ويحرم فيها فإن أتى به فلا حرمة في تركها ولا كراهة ~~في ترك غيرها لاتضح المقال وانهزمت كتيبة الاشكال فليتأمل وليحرر بصري ~~ويأتي عن الرشيدي عن الشارح ما يوافقه، (قوله وكذا في أكل الكريه الخ) وفي ~~الكردي عن الايعاب عن الزركشي: ويجري هذا في تعاطي الأشياء المسقطة للجمعة ~~كغسل ثوبه الذي لا يجد غيره انتهى (قوله فيأثم بعدم حضور الجمعة) وكذا ~~الجماعة إن توقفت عليه كما هو ظاهر وإنما فرضه في الجمعة لتأتي ذلك فيها ~~على الاطلاق وقد يستفاد من جعله الاثم بعدم الحضور أنه لا يأثم بالاكل وفي ~~سم على المنهج نقلا عن الشارح م ر التصريح بذلك وعن الشهاب بن حجر أن الاكل ~~حرام أيضا رشيدي. (قوله لكن يسن له السعي الخ) ظاهره عدم الوجوب وإن علم ~~تأذى الناس به سم على حج وهو قريب لأن ذلك مما اعتيد ومما يحتمل أذاه عادة ~~ع ش وصرح الشارح في ms1376 شرح بأفضل بالوجوب عبارته وإلا أي إن أكله بقصد إسقاط ~~الجمعة لزمه إزالته ما أمكنه ولا تسقط عنه اه‍ (قوله أما خوف غير ظالم) إلى ~~قوله: وكخوفه في المغني (قوله وكخوفه على نحو خبزه الخ) وأفتى الوالد بأنه ~~تسقط الجمعة عن أهل محل عمهم عذر كمطر نهاية (قوله أو أكل نحو جراد الخ) من ~~النحو الحمام والعصافير ونحوهما ع ش (قوله إن احتاج إليه حالا) هل مثله ما ~~لو احتاج إليه مآلا لكنه يعلم أنه لو لم يحصل الآن لا يمكنه تحصيله عند ~~الاحتياج إليه محل تأمل بصري وقد يقال: هذا أولى بأن يعذر به مما يأتي من ~~الاستيحاش بالتخلف عن الرفقة (قوله أو حبس) إلى قول المتن: # وأكل ذي ريح في النهاية إلا قوله: على ما ذكره شارح إلى وإنما جاز وقوله: ~~ونظيره إلى المتن وكذا في المغني إلا قوله: PageV02P273 # ومثله إلى هذا وقوله: ولو على بعد ولو بمال وقوله: وإلا كان إلى وبخلاف ~~الخ (قوله مصدر الخ) أي قول المصنف ملازمة الخ (قوله قبل الحبس الخ) أو قبل ~~أخذ شئ ولو اختصاصا أخذا مما مر في خوف الظالم (قوله وإلا) أي بأن كان ~~الحاكم لا يقبل البينة إلا بعد الحبس نهاية ومغني أي أو بعد أخذ شئ (قوله ~~فكالعدم) أي فوجود البينة كعدمها (قوله كصداق الخ) أي ونحوهما من الديون ~~اللازمة لا في مقابلة مال وكذا إذا ادعى الاعسار وعلم المدعي بإعساره وطلب ~~يمينه على عدم علمه فرد عليه اليمين فالمتجه أنه لا يكون عذرا مغني (قوله ~~وحد قذف الخ) أي كأن رأى الامام المصلحة في تركه فإنه يجوز له العفو عنه ~~حينئذ ع ش. (قوله يعني زمنا يسكن فيه الخ) وعلم مما قررناه أن مراد المصنف ~~بأياما ما دام يرجو العفو ولو على بعد أنه لو كان القصاص لصبي وحصل رجاؤه ~~لقرب بلوغه فالحكم كذلك فقد يرفع أمره لمن يرى القصاص للولي أو لمن يحبسه ~~خشية من هربه وشرح م ر اه‍ سم. وقال الرشيدي بعد كلام ms1377 ما نصه: فكان الأولى ~~أن يقول م ر: وعلم مما قررنا به كلام المصنف أن مراده بأياما مطلق الزمان ~~الصادق بالقليل والكثير فحينئذ فلا معنى للتقييد في هذه المسألة بقوله: ~~لقرب بلوغه اه‍ وفي ع ش ما يوافقه وعبارة المغني. تنبيه: قال بعضهم: يستفاد ~~من تقييد الشيخين رجاء العفو بتغيبه أياما أن القصاص لو كان لصبي لم يجز ~~التغيب لأن العفو إنما يكون بعد البلوغ فيؤدي إلى أن يترك الجمعة سنين، ~~وقال الأذرعي: قولهما أياما لم أره إلا في كلامهما والشافعي والأصحاب ~~أطلقوا ويظهر الضبط بأنه ما دام يرجو العفو يجوز له التغيب فإن يئس أو غلب ~~على ظنه عدم العفو حرم التغيب انتهى وهذا هو الظاهر ولذلك ترك ابن المقرئ ~~هذا التقييد اه‍ (قوله بخلاف نحو حد الزنى) أي كحد السرقة والشرب ونحوهما ~~من حدود الله تعالى نهاية (قوله إذا بلغ الامام) أي وثبت عنده لأنه لا يرجو ~~العفو عن ذلك فلا رخصة به بل يحرم التغيب عنه لعدم فائدته شرح م ر اه‍ سم ~~قال الرشيدي: قوله م ر: أي وثبت عنده أي وطلب المستحق بالنسبة للسرقة اه‍. ~~(قوله وإلا) أي وإن لم يبلغ الامام بصري (قوله عذرا حتى لا يرفعوه) يفيد ~~تصوير ذلك بما إذا علم الشهود فلو لم يعلموا فلا عذر وكذا لو علموا ونسوا ~~ولم يرج تذكرهم فإن رجا تذكرهم عذر سم (قوله بأن لم يجد الخ) أي كفقد عمامة ~~أو قباء وإن وجد ساتر عورته والأوجه أن فاقد ما يركبه لمن لا يليق به المشي ~~كالعجز عن لباس لائق نهاية قال ع ش: ومثل فقد المركوب فقد ما لا يليق به ~~ركوبه وظاهره وإن قربت المسافة جدا وهو ظاهر حيث عد إزراء له اه‍. (قوله ~~لأن عليه مشقة بتركه) كذا علل في المجموع ويؤخذ منه أن من اعتاد الخروج مع ~~ستر العورة فقط أنه لا يكون عذرا عند فقد الزائد عليه وهو كذلك وأن من وجد ~~ما لا يليق به كالقباء للفقيه كالمعدوم قال ms1378 في المهمات: وبه صرح بعضهم مغني ~~وفي النهاية ما يوافقه (قوله لسفر مباح) أي ولو سفر نزهة سم على حج واستظهر ~~شيخنا الزيادي خلافه ع ش وعبارة البجيرمي: ولو كان السفر للنزهة كما اعتمده ~~الحفني خلافا للزيادي اه‍. قول المتن: (وأكل ذي ريح كريه) قد تقرر أن هذه ~~المذكورات أعذار في الجمعة أيضا وقضية ذلك سقوطها عن آكل ذي الريح أي بلا ~~قصد إسقاطها وإن لزم تعطل الجمعة بأن كان تمام العدد أو لم يكن فيهم من ~~يحسن الخطبة غيره سم. (قوله كثوم) إلى قوله: إلا لعذر في النهاية إلا قوله: ~~خلافا إلى وذلك وقوله: إلا إن أكله إلى ويكره وكذا في المغني إلا قوله ~~PageV02P274 # ولو مطبوخا إلى وذلك (قوله وفجل) أي لمن يتجشأ منه لا مطلقا صرح بذلك ~~النووي تبعا للقاضي سم على عباب قال الشيخ حمدان: بعد مثل ما ذكر وهو ظاهر ~~إذ لا كراهة لريحه إلا حينئذ ع ش. وفي البجيرمي ما نصه: فائدة: قال بعض ~~الثقات أن من أكل الفجل ثم قال بعده خمس عشرة مرة اللهم صل على النبي ~~الطاهر في نفس واحد لم يظهر منه ريح ولا يتجشأ منه قاله شيخنا الحفني وقد ~~جرب وعبارة الشيخ عبد البر: من قال قبل أكله الخ فراجع وينبغي أن يجمع ~~بينهما اه‍ (قوله لم تسهل معالجته) سيذكر محترزه (قوله ولو مطبوخا الخ) ~~وفاقا للنهاية وخلافا للمغني وشرح المنهج (قوله على الأوجه) أي وإن كان ~~خلاف الغالب وقول الرافعي: يحتمل الريح الباقي بعد الطبخ محمول على ريح ~~يسير لا يحصل منه أذى شرح م ر اه‍ سم. (قوله يغتفر ريحه الخ) اعتمده المغني ~~كما مر (قوله وذلك) راجع لما في المتن (قوله من أكل الخ) مفعول لامره الخ، ~~و (قوله من ذلك) أي من الثوم والبصل والكراث و (قوله أن يجلس الخ) على ~~تقدير الباء متعلق بأمره (قوله ومن ثم كره لآكل ذلك الخ) قضيته عدم الحرمة ~~وإن تضرر به الناس سم (قوله وكذا دخوله المسجد) وينبغي أن ms1379 موضوع الجماعة ~~خارج المسجد حكمه حكم المسجد فليتأمل سم على حج ا ه‍ ع ش (قوله بضرورة) ~~ينبغي رجوع هذا لما قبل وكذا الخ أيضا سم (قوله إلا إن أكله لعذر الخ) ~~والأوجه كما يقتضيه إطلاقهم عدم الفرق بين المعذور وغيره لوجود المعنى وهو ~~التأذي نهاية ومغني وسم (قوله قيل: ويكره الخ) عبارة النهاية: وهل يكره ~~أكله خارج المسجد أو لا؟ أفتى الوالد رحمه الله تعالى بكراهته نيأ كما جزم ~~به في الأنوار اه‍. قال ع ش: # وينبغي أن محل الكراهة ما لم يحتج لاكله كفقد ما يأتدم به أو توقان نفسه ~~إليه ويحمل عليه قوله (ص): # كله فإني أناجي من لا تناجي اه‍ وأيضا إن قوله (ص): كله الخ كان في ~~المطبوخ لا في النئ (قوله فلعل صرح به) أي قول شرح الروض: صرح به الخ (قوله ~~ولو قيدت بما إذا الخ) وتقدم عن ع ش التقييد بعدم الاحتياج أيضا (قوله ~~للمشبه) وهو الكراهة في حقه (ص) (قوله إن الشيخ) أي شيخ الاسلام (قوله لما ~~ذكر به) وهو قوله: ولم أر التصريح الخ (قوله وعبارتها) أي تلك النسخة ~~المعتمدة (قوله صرح به صاحب الأنوار الخ) عبارة الأنوار وكره له يعني للنبي ~~(ص) أكل الثوم والبصل والكراث وإن كان مطبوخا كما كره لنا نيأ انتهت اه‍ ~~نهاية وسم (قوله وألحق به) إلى قوله ويسن في المغني إلا قوله: # وينفق إلى إماما تسهل وإلى المتن في النهاية إلا ما ذكر (قوله وألحق به) ~~أي بذي ريح كريه كردي والأولى بما PageV02P275 # في الحديث من الثوم وما معه (قوله كل ذي ريح كريه الخ) عبارة النهاية: من ~~بثيابه أو بدنه ريح كرية كدم فصد وقصاب وأرباب الحرف الخبيثة وذي البخر ~~والصنان المستحكم والجراحات المنتنة والمجذوم والأبرص ومن داوى جرحه بنحو ~~ثوم لأن التأذي بذلك أكثر منه بأكل نحو الثوم ومن ثم نقل القاضي عياض عن ~~العلماء منع الأجذم والأبرص من المسجد ومن صلاة الجمعة ومن اختلاطهما ~~بالناس اه‍. قال ع ش: قوله ريح ms1380 كريه ومن الريح الكريهة ريح الدخان المشهور ~~الآن جعل الله عاقبته كأنه ما كان اه‍. (قوله فيلزمه الحضور في الجمعة) ~~وكذا الجماعة إذا توقفت عليه رشيدي ويأتي عن سم مثله. (قوله فعلم الخ) لا ~~يظهر وجه التفريع فالأولى الواو كما في النهاية (قوله ويسن السعي الخ) ~~ظاهره عدم الوجوب وإن تحقق تأذي الناس به سم وتقدم عن شرح بأفضل خلافه وقد ~~يفهمه قوله الآتي آنفا وإن تعسر إزالته فيناقض ما هنا فتأمل. (قوله إن شرط ~~إسقاط الجماعة الخ) وفي شرح العباب ومر آنفا أن من أكله بقصد الاسقاط كره ~~له هنا وحرم عليه في الجمعة ولم تسقط انتهى. وينبغي حرمته هنا أيضا إذا ~~توقفت الجماعة المجزئة عليه وقضية تعبيره بالقصد أنه لو لم يقصد الاسقاط لم ~~يأثم وتسقط عنه وإن تعمد أكله وعلم أن الناس يتضررون به بقي أن مثل أكل ما ~~ذكر بقصد الاسقاط وضع قدره في الفرن بقصد الاسقاط لكن لا يجب الحضور مع ~~تأديته لتلفه سم على حج اه‍ ع ش (قوله كما مر) أي في شرح وخوف ظالم على نفس ~~أو مال. قول المتن: (وحضور قريب) ظاهره ولو غير محترم كزان محصن وقاطع طريق ~~ونقل ذلك عن فتاوي الشارح م ر، رحمه الله تعالى ع ش. (قوله أو نحو صديق) ~~إلى الفصل في النهاية إلا قوله: وأوجه منهما إلى وقد يجاب وكذا في المغني ~~إلا قوله: وعمي إلى التنبيه (قوله أو نحو صديق الخ) أي كزوجة وصهر بأفضل ~~وشرح المنهج ومغني (قوله أو مولى) أي عتيق أو معتق نهاية ومغني (قوله لأنه ~~الخ) أي الحاضر و (قوله فراقه) أي المحتضر فهو من إضافة المصدر إلى مفعوله ~~بقرينة ما بعده وكلام المغني كالصريح فيما ذكر واختار ع ش إرجاع الضميرين ~~الأولين للمحتضر ويمنعه قول الشارح بعد فيتشوش الخ ولكن صنيع النهاية محتمل ~~له وشرح المنهج كالصريح فيه. قول المتن: # (أو مريض بلا متعهد) أي إذا خاف هلاكه وإن غاب عنه وكذا لو خاف عليه ضررا ~~ظاهرا على ms1381 الأصح مغني (قوله أو له متعهد الخ) هذا داخل في المتن فلا وجه ~~لزيادته فتدبر بصري، وقد يقال: زاده كغيره لزيادة الايضاح (قوله أو حضور ~~قريب أو نحوه) كما في المحرر وإن اقتضت عبارته أن الانس عذر في القريب ~~والأجنبي ولو قال: وحضور قريب محتضر أو كان يأنس به أو مريض بلا متعهد لكان ~~أولى مغني عبارة المنهج مع شرحه: # وحضور مريض بلا متعهد أو كان نحو قريب محتضرا أو يأنس به ونحو من زيادتي ~~وكذا التقييد بقريب في الايناس اه‍ (قوله ممن مر) أي في قوله: أو نحو صديق ~~الخ (قوله نحو زلزلة الخ) أي وكونه منهما أي بحيث يمنعه الهم من الخشوع ~~والاشتغال بتجهيز ميت وحمله ودفنه ووجود من يؤذيه في طريقه أي أو المسجد ~~ولو بنحو شتم ما لم يمكن دفعه من غير مشقة ونحو النسيان والاكراه وتطويل ~~الامام على المشروع وتركه سنة مقصودة وكونه سريع القراءة والمأموم بطيئها ~~أو ممن يكره الاقتداء به والاشتغال بالمسابقة والمناضلة وكونه يخشى ~~الافتتان به لفرط جماله وهو أمرد وقياسه أن يخشى هو افتتانا ممن هو كذلك ~~نهاية وكذا في شرح بأفضل إلا قوله: ونحو النسيان والاكراه وقوله: والاشتغال ~~بالمسابقة والمناضلة قال ع ش: قوله: والاشتغال PageV02P276 # بتجهيزه الخ أي حيث لم يقم غيره مقامه اه‍. وقوله: أو ممن يكره الاقتداء ~~به تقدم أن الجماعة خلف من يكره الاقتداء به أفضل من الانفراد وعليه فينبغي ~~أن لا يكون ذلك عذرا اه‍. وقوله: أي حيث الخ فيه توقف لا سيما إذا كان نحو ~~قريب، وقوله: فينبغي الخ فيه أن الكراهة تكفي في سقوط الطلب (قوله وسعي ~~الخ) عبارة النهاية والسعي في استرداد مغصوب له أو لغيره اه‍، زاد المغني ~~وشرح بأفضل: والبحث عن ضالة يرجوها اه‍. (قوله إذ قد تحدث وهدة الخ) أي أو ~~غيرها مما يتضرر بالتعثر به كأثقال توضع في طريقه ودواب توقف فيها سم وع ش ~~(قوله تمنع الاثم) أي على قول الفرض (أو الكراهة) أي على قول السنة مغني ms1382 ~~(قوله كما مر) أي في شرح إلا لعذر (قوله ولا تحصل فضيلة الجماعة) معتمد ع ش ~~واعتمد الخطيب وشيخنا ما يأتي من الجمع المتقدمين (قوله والأحاديث بمجموعها ~~لا تدل الخ) محل تأمل بل تدل على حصولها بأحدهما كما يظهر بالتتبع بصري ~~(قوله وقد يجاب الخ) أي عن طرف المجموع وعبارة النهاية: وحمل بعضهم كلام ~~المجموع على متعاطي السبب كأكل بصل وثوم وكون خبزه في الفرن وكلام هؤلاء ~~على غيره كمطر ومرض وجعل حصوله له كحصولها لمن حضرها لا من كل وجه بل في ~~أصلها لئلا ينافيه خبر الأعمى وهو جمع لا بأس به اه‍ وكذا في المغني إلا ~~أنه قال وهو جمع حسن اه‍ (قوله حينئذ) أي حين إذ وجد أحد الامرين أو هما ~~معا (قوله الملازم) الأولى إسقاطه (قوله ثم هي) أي الاعذار، و (قوله ذلك) ~~أي طلب الجماعة. # فصل في صفات الأئمة (قوله في صفات الأئمة) إلى قوله: ويؤخذ منه في ~~النهاية والمغني (قوله في صفات الأئمة) أي الأمور المعتبرة في الأئمة على ~~جهة الاشتراط أو الاستحباب وبدأ الثاني بقوله: والعدل أولى الخ والأول ~~بقوله: لا يصح اقتداؤه الخ فكأنه قال: شرط الامام أن تكون صلاته صحيحة في ~~اعتقاد المأموم وأن يكون غير مقتد وأن لا تلزمه إعادة وأن لا يكون أميا إذا ~~كان المأموم قارئا وأن لا يكون أنقص من المأموم ولو احتمالا وهذه شروط خمسة ~~لصحة الاقتداء تضم للسبعة الآتية في الفصل الآتي فيكون المجموع اثني عشر ~~شرطا لكن ما هنا مطلوب في الامام وما يأتي مطلوب في المأموم بجيرمي (قوله ~~ومتعلقاتها) أي متعلقات الصفات كوجوب الإعادة ومسألة الأواني وفي سم على ~~المنهج: قد يتعين أن يكون الانسان إماما كالأصم الأعمى الذي لا يمكنه العلم ~~بانتقالات غيره فإنه يصح أن يكون إماما ولا يصح أن يكون مأموما م ر انتهى ~~اه‍ ع ش . (قوله بنحو حدثه) أي المتفق عليه أما المختلف فيه فسيأتي في ~~قوله: ولو اقتدى الخ ع ش ويأتي عن المغني ما يوافقه وأدخل ms1383 الشارح بالنحو ~~نحو كفره ونجاسة ثوبه (قوله ظنا غالبا) كان التقييد بالغالب ليكون اعتقادا ~~لكن لا يبعد الاكتفاء بأصل الظن المستند للاجتهاد بل الوجه أن يراد ~~بالاعتقاد هنا ما يشمل أصل الظن بدليل المثال فإن الاجتهاد المذكور غالبا ~~أو كثيرا إنما يحصل أصل الظن سم على حج اه‍ ع ش. # (قوله مستندا للاجتهاد) أخرج ظنا لا مستند له من الاجتهاد فلا أثر له كما ~~هو ظاهر سم على حج أي كظن منشؤه غلبة النجاسة مثلا المعارضة بأصل الطهارة ~~كأن توضأ إمامه من ماء قليل يغلب ولوغ الكلب من مثله فلا التفات لهذا الظن ~~استصحابا لأصل الطهارة ع ش (قوله في نحو الطهارة) لعل المراد طهارة النجس ~~إشارة إلى المسألة الآتية أما ظن حدث الامام بالاجتهاد في نحو طهارته عن ~~الحدث فينبغي أن لا أثر له فليراجع، نعم لو سمع صوت حدث بين اثنين تناكراه ~~فهل له الاقتداء بأحدهما بلا اجتهاد فيه نظر والأوجه أن له ذلك سم عبارة ~~المغني أو يعتقده أي بطلانها من حيث الاجتهاد في غير اختلاف المذاهب في ~~PageV02P277 # الفروع أما الاجتهاد في الفروع فسيأتي اه‍. (قوله اجتهادا) أي اختلف ~~اجتهادهما فهو تمييز محول عن الفاعل ع ش (قوله من الآنية) جمع إناء قال في ~~المصباح: الاناء والآنية الوعاء والأوعية وزنا ومعنى انتهى هو لف ونشر مرتب ~~وجمع الآنية أوان كما في مختار الصحاح ع ش. (قوله ولم يظن من حال غيره) ~~تقييد لمحل الخلاف كما سيأتي ولقوله الآتي: إلا إمامها فيعيد المغرب ع ش، ~~عبارة البصري: ظاهر كلامهم هنا أن الحكم كذلك وإن علم حال الاقتداء أن ~~إمامه تطهر بأحد الآنية التي هو شاك فيها ولو قيل بمنع الاقتداء عند علمه ~~بحاله حالة الاقتداء لتردده في النية المستند إلى تردده في صحة صلاة إمامه ~~لكان متجها ومقيسا على البحث في اقتداء الشافع بالحنفي المحتجم اه‍. ولك أن ~~تفرق بينهما بتلاعب الامام هناك لعلمه بفصده حال نيته وعدم تلاعبه هنا ثم ~~رأيت ما يأتي عن ع ش آنفا ms1384 الصريح في جواز الاقتداء فيما ذكر. (قوله لما ~~يأتي) أي في قول المصنف: # ففي الأصح يعيدون الخ (قوله ويؤخذ منه الخ) أي من قول المصنف: فالأصح الخ ~~(قوله أن لا ثواب الخ) عطف على قوله: كراهة الخ وفيه أنه إنما يؤخذ من ~~الكراهة لا من مجرد الخلاف المذكور في المتن فكان الأولى: # فلا ثواب الخ تفريعا على الكراهة (قوله كإنائه) إلى التنبيه في النهاية ~~إلا قوله ثم رأيت إلى المتن وكذا في المغني إلا قوله الإضافة إلى المتن ~~وقوله فإن قلت إلى المتن (قوله كما مر) أي في شرح ولو اشتبه ماء الخ كردي ~~(قوله مبتدئين بالصبح) قيد به لأجل قول المصنف يعيدون العشاء ع ش (قوله لأن ~~النجاسة تعينت الخ) يؤخذ منه أنه لو زادت الأواني على عدد المجتهدين كثلاث ~~أوان كان فيها نجس بيقين مع شخصين اجتهد أحدهما فظن طهارة أحدها ولم يظن ~~شيئا في الباقيين واجتهد الآخر فيهما فظن طهارة أحدهما ولم يظن شيئا في ~~الآخرين صح اقتداء أحدهما بالآخر لاحتمال أن كلا منهما صادف الطاهر وعليه ~~فلو جاء آخر واجتهد وأدى اجتهاده لطهارة الثالث بعد اقتدائه بأحد الأولين ~~فليس للمقتدي من الأولين بالآخر أن يقتدي بالثالث لانحصار النجاسة في إنائه ~~ولو كانوا خمسة والأواني ستة كان الحكم كذلك فلكل من الخمسة أن يقتدي ~~بالبقية وليس لواحد منهم أن يقتدي بمن تطهر من السادس ع ش بأدنى تصرف. ~~(قوله بزعمهم) أي باعتبار اقتدائهم بمن عداه سم (قوله بخلاف المبهم) أي ~~فليس المدار عليه، و (قوله لما مر الخ) علة لكون المدار ليس على علم المبطل ~~المبهم ع ش (قوله وهو) أي فعل المكلف (قوله صونه الخ) خبر كان (قوله ~~اضطررنا الخ) جواب لما (قوله إلى اعتباره) أي اعتبار التعين بالزعم هنا مع ~~كون المدار الخ ع ش (قوله لاختياره له) أي لاختيار المكلف للاقتداء بهم ~~(قوله فكل اجتهاد الخ) أي صار منه وبه فارق مسألة المياه إذ الاجتهاد فيها ~~من غيره وكان الأولى في التعبير فصلاته لكل ms1385 جهة وقعت باجتهاد منه صحيح ~~رشيدي. قول المتن: (إلا إمامها) أي العشاء (قوله لصحة ما قبلها الخ) محل ~~تأمل بصري (قوله فتعين إمام الغرب الخ) أي في حق إمام العشاء ومرادهم بتعين ~~النجاسة عدم بقاء احتمال وجودها في حق غيره نهاية أي بالنسبة للمقتدي ع ش ~~(قوله والضابط) أي ضابط ما يعاد (قوله ولو كان في الخمسة نجسان الخ) أي أو ~~كان النجس ثلاثة فحلف واحد فقط وعلم من PageV02P278 # الضابط المتقدم أن من تأخر منهم تعين الاقتداء به للبطلان ولو كان النجس ~~أربعة امتنع الاقتداء بينهم مغني ونهاية. (قوله فكما ذكر) أي في الأواني ~~لكن هذا بحسب الظاهر والانكار وإلا فصاحب الحدث عالم بنفسه فصلواته كلها ~~باطلة سواء ما اقتدى فيه وما أم فيه كما هو ظاهر سم، وعبارة ع ش: لكن لو ~~تعدد الصوت المسموع لم يعد كل إلا صلاة واحدة لاحتمال أن الكل من واحد وفي ~~سم على المنهج فرع رأى إنسانا توضأ وأغفل لمعة فهل يصح اقتداؤه به لاحتمال ~~أن هذا الوضوء تجديد أو لا يصح لأن الظاهر أنه عن حدث فيه تردد قال م ر: ~~الأصح منه عدم الصحة انتهى أي ولو كان ممن يعتاد التجديد اه‍ (قوله يحرم ~~عليهم) أي على غير إمام العشاء، و (قوله فعل العشاء) أي مع إمامها، و (قوله ~~وعلى الامام) أي يحرم على إمام العشاء، و (قوله فعل المغرب) أي مع إمامها ~~(قوله إنما يتعين) الأولى التأنيث، و (قوله بالفعل لهما) أي فعل العشاء ~~والمغرب، و (قوله لا قبلهما) أي لا قبل فعلهما ولو أفرد الضمير لاستغنى عن ~~تقدير المضاف المذكور (قوله لدليل) يغني عنه ما بعده وكان الاخصر الأولى ~~الاعتقاد الناشئ عن الاجتهاد في الفروع عبارة المغني ثم شرع في اختلاف ~~المذاهب في الفروع فقال: ولو اقتدى الخ (قوله مثلا) إلى قوله: وبحث جمع في ~~المغني وإلى قوله: وأيضا في النهاية إلا أنه حكى الرد الآتي بقيل ثم أجاب ~~عنه (قوله كأن مس فرجه) أي أو ترك الطمأنينة أو ms1386 البسملة أو الفاتحة أو ~~بعضها مغني. قول المتن: (فالأصح الصحة في القصد الخ) قضيته أن هذا الامام ~~يتحمل عن المأموم كغيره وتدرك الركعة بإدراكه راكعا فليحرر سم على المنهج. ~~أقول: وهو ظاهر لأن اعتقاد صحته صيره من أهل التحمل ع ش. قول المتن: (دون ~~المس) أي ونحوه مما تقدم (اعتبارا بنية المقتدي) والثاني عكس ذلك اعتبارا ~~باعتقاد المقتدي به مغني. قول المتن: (اعتبارا بنية المقتدي) ولا يشكل على ~~هذا حكمنا باستعمال مائه وعدم مفارقته عند سجوده لص ولا قولهم: ولو نوى ~~مسافران شافعي وحنفي إقامة أربعة أيام بموضع انقطع بوصولهما سفر الشافعي ~~فقط وجاز له أي يكره الاقتداء بالحنفي مع اعتقاده بطلان صلاته لأن كلامهم ~~هنا في ترك واجب لا يجوزه الشافعي مطلقا بخلافه ثم فإنه يجوز القصر في ~~الجملة نهاية، زاد المغني ما نصه: # والمعتمد ما قاله الشيخ أبو حامد وغيره أن صورة ذلك إذا لم يعلم أنه نوى ~~القصر فإن علم أنه نواه فمقتضى المذهب أنه لا تصح صلاته خلفه كمجتهدين ~~اختلفا في القبلة فصلى أحدهما خلف الآخر اه‍ (قوله عنده) أي المقتدي ع ش ~~(قوله دون القصد) ولو اقتدى شافعي بمن يرى تطويل الاعتدال فطوله لم يوافقه ~~بل يسجد وينتظره ساجدا كما ينتظره قائما إذا سجد في سجدة ص، وإن اقتضى كلام ~~القفال أنه ينتظره في الاعتدال وكلام شيخنا جواز كل من الامرين مغني، ~~وقوله: بل يسجد وينتظره ساجدا قال ع ش: ذكر ذلك القاضي وكلام البغوي يقتضيه ~~قال الزركشي: وهو واضح واعتمده م ر انتهى سم على المنهج اه‍ (قوله وبحث جمع ~~الخ) اعتمده النهاية والمغني وسم والبصري وكذا الشهاب الرملي والطبلاوي كما ~~في ع ش عن سم على المنهج (قوله أن محله) أي محل الصحة في الفصد (قوله إذا ~~نسيه) أي نسي الامام كونه مفتصدا نهاية PageV02P279 # عبارة سم بعد كلام نصها: والحاصل أنه حيث علم المأموم الحدث لا يصح ~~اقتداؤه علم الإمام حال نفسه أو جهله وحيث علم المأموم الفصد فإن علمه ~~الامام أيضا لم ms1387 يصح أيضا والأصح وإن جهله صح علم الإمام أم لا فتأمله اه‍. # و (قوله فإن علم الإمام الخ) أي وعلم المأموم علمه به بخلاف ما إذا شك ~~فيه فيصح كما يأتي عنه آنفا (قوله إذا علمه الخ) ينبغي أن يكون البطلان على ~~هذا مخصوصا بما إذا علم المأموم فصد الامام وعلم علمه به حال النية فإن شك ~~في ذلك فينبغي الصحة ولو علم ذلك بعد الصلاة كما لو بان حدث الامام فإن ذلك ~~حدث عند الامام ولم يبن إلا بعد الصلاة سم (قوله أيضا) أي كما أنه متلاعب ب ~~في اعتقاده. (قوله ويرد الخ) أي تصوير الخلاف بكون الامام ناسيا (قوله بأن ~~هذا لو كان) أي النسيان، و (قوله فرض المسألة) خبر كان، و (قوله لم يأت ~~الخ) جواب لو والجملة الشرطية خبر إن (قوله عدم صحتها الخ) مفعول علل، و ~~(قوله من اعتبار نية الامام) بيان لما علل الخ. (قوله لأن الخ) تعليل ~~استلزام ذلك الاعتبار عدم الصحة ويحتمل أن الأول متعلق بعدم صحتها الخ ~~والثاني بدل مما علل الخ (قوله منه صحيحة) أي من الامام نية صحيحة (قوله ~~عند علمه) أي الامام الحنفي (قوله قلت كونه متلاعبا عندنا ممنوع الخ) أقول: ~~لا يخفى ما في هذا الجواب فإن علمه بمبطل في اعتقاده يوجب قطعا عدم جزمه ~~بالفعل في الواقع واعتقادنا عدم المبطل إنما يقتضي الجزم لمن قام به ذلك ~~الاعتقاد لا لمن قام به نقيضه فنحن مع اعتقادنا عدم المبطل نعلم ونعتقد أنه ~~لم يحصل له جزم بالفعل بل حصل له بالفعل عدم الجزم وذلك مضر وأما أن ~~PageV02P280 # ما حصل له من عدم الجزم خلاف مقتضى اعتقادنا فهذا شئ آخر لا ينفي التأثير ~~في جزمه وعدم حصوله فتدبر فإنه واضح سم وبصري (قوله لا عندنا) لك أن تقول: ~~اعتقادنا إنما يمنع تأثير العلم المذكور حيث وافقنا المباشر في اعتقادنا لا ~~حيث خالفنا سم. (قوله وهذا مبطل عندنا) قد يجاب بمنع إطلاقه وإنما يبطل ممن ~~اعتقد ركنية المتروك سم، ms1388 وفيه نظر إذ الكلام هنا في الاعتقاد سواء أتى ما ~~اعتقد عدم وجوبه أو تركه. (قوله اغتفار اعتقاده مبطلا) أي كعدم وجوب بعض ~~الأركان سم (قوله ولو شك) إلى قوله وكذا لا يضر في النهاية والمغني (قوله ~~ولو شك شافعي في إتيان المخالف الخ) قد يؤخذ منه عدم تأثير الشك في إتيان ~~المخالف بالابعاض عند المأموم فلا يسن للشافعي بل لا يجوز له سجود السهو ~~فيما إذا شك في إتيان إمامه الحنفي بالصلاة على النبي (ص) في التشهد الأول ~~مثلا ويأتي عن سم ما يفيد عدم التأثير وإن علم الشافعي أنه لا يطلب عند ذلك ~~المخالف الخروج من الخلاف في ذلك المشكوك فيه لكونه مكروها عنده مثلا فظهر ~~بذلك اندفاع ما ادعاه بعض المتأخرين من سن سجود السهو للشافعي المقتدي ~~بالحنفي في غير الصبح أيضا إذ الظاهر ترك الصلاة على النبي (ص) في التشهد ~~الأول لاعتقاد كراهتها (قوله لم يؤثر الخ) ظاهره: وإن علم الشافعي أنه لا ~~يطلب عند ذلك المخالف وتوقى ذلك الخلاف وليس بعيد الاحتمال أن يأتي بها ~~احتياطا وإن لم يطلب عنده توقي الخلاف فيها سم. وبذلك يظهر اندفاع ما توهم ~~من عدم صحة اقتداء الشافعي بالحنفي في صلاة الجنازة إذ الظاهر تركه الفاتحة ~~فيها لاعتقاده كراهة قراءتها في صلاة الجنازة (قوله في صحة الاقتداء به) ~~ولو أخبره بعد بترك شئ من الواجبات فهل يؤثر وتجب الإعادة أو لا؟ للحكم ~~بمضي صلاته على الصحة فيه نظر والأقرب الأول قياسا على ما يأتي من أنه لو ~~كان إمامه تاركا لتكبيرة الاحرام وجبت الإعادة إلا أن يفرق بأن التحرم من ~~شأنه جهر الامام به فينسب المأموم لتقصير في عدم العلم بالاتيان به من ~~الامام ولو كان بعيدا ولا كذلك غيره من الواجبات ويؤيد الفرق ما صرحوا به ~~من أن الامام لو شك بعد إحرام المأموم فاستأنف النية وكبر ثانيا لا تجب على ~~المأموم إعادة الصلاة إذا علم بحال الامام مع أنه بذلك يتبين تقدم إحرامه ~~على إحرام إمامه وعللوا ms1389 ذلك بمشقة الاطلاع على حال الامام وأنه لا يلزمه ~~تأمل حاله في بقية صلاته ع ش. وتقدم عن سم ما يؤيد الفرق ويأتي عنه ما يصرح ~~به. (قوله تحسينا للظن به) قال في الروض وشرحه: ومحافظة على الكمال عنده ~~انتهى. وقد يعترض على كلا التعليلين بأنه قد لا يكون المتروك عنده من ~~الكمال ولا مما يطلب الخروج من الخلاف فيه عنده فلا يكون الظاهر الاتيان ~~بجميع الواجبات سم على المنهج بقي أن يقال: سلمنا أنه أتى به لكن على ~~اعتقاد السنية ومن اعتقد بفرض معين نفلا كان ضارا وأشار شرح الروض إلى دفعه ~~بما حاصله أن اعتقاد عدم الوجوب إنما يؤثر إذا لم يكن مذهبا للمعتقد وإلا ~~بأن كان مذهبا له لم يؤثر ويكتفى منه بمجرد الاتيان به ع ش، وتقدم آنفا عن ~~سم ما يندفع به الاعتراض الأول أيضا (قوله وكذا لا يضر الخ) قاله الحليمي ~~واستحسناه بعد نقلهما عن تصحيح الأكثرين وقطع جماعة بعدم الصحة وهو المعتمد ~~مغني ونهاية، وعبارة سم قوله: وكذا لا يضر إخلاله الخ المعتمد الضرر م ر ~~اه‍. (قوله بواجب) كالبسملة نهاية PageV02P281 # ومغني كأن سمعه يصل تكبيرة التحرم أو القيام بالحمد لله ع ش. (قوله خوفا ~~من الفتنة) هذا التعليل ممنوع فقد لا يعلم الإمام بعدم اقتدائه أو مفارقته ~~كأن يكون في الصف الأخير مثلا أو يتابعه في أفعالها من غير ربط وانتظار ~~كثير فينتفي خوف الفتنة نهاية (قوله فهو الخ) أي الموافقة من غير ربط ~~وانتظار كثير نهاية (قوله فيقتدي به الشافعي الخ) خلافا للنهاية والمغني ~~كما مر آنفا (قوله على ذلك) أي على قوله: وكذا لا يضر إخلاله الخ (قوله ~~ويجاب بأنه عهد الخ) لا يخفى ما فيه على المتأمل سم. (قوله للصلاة معه) أي ~~لصلاة الجمعة المسبوقة مع السلطان (قوله ونقل) أي مقابل الأصح أو ترجيحه ~~(قوله لكن نوزع فيه) أي في النقل (قوله واختاره) أي مقابل الأصح (قوله وعلى ~~المذهب) أي الراجح الذي عبر عنه المنهاج بالأصح (قوله فرق الخ) ms1390 قد يقال: لا ~~حاجة للفرق بل ما ذكر على حد ما هنا من اعتبار نية المقتدي فإن كلا من ~~المجتهدين يعتقد نجاسة ماء الآخر وأن جهته غير قبلة سم. (قوله بين ما هنا) ~~أي صحة الاقتداء في نحو الفصد وإن شئت تقول: أي في الفروع الخلافية فصححوا ~~فيها الاقتداء في نحو الفصد دون نحو المس (قوله بالآخر) متعلق بالاقتداء ~~(قوله بأن المنع) أي منع صحة الاقتداء مطلقا أي سواء أتى الامام بمبطل ~~عندنا أو عنده (هنا) أي في الفروع الخلافية في المذاهب (قوله المقابل الخ) ~~يعني الصحة في نحو المس (قوله ونحو ذلك) عطف على قوله إنها تبرئ الخ (قوله ~~لأنا نربط الخ) أي وليس معناه أنه يصح لنا الاقتداء بهم (قوله لأن هذا) أي ~~صحة الربط وتكثير الجماعة (قوله أنه غير جازم الخ) فيه نظر سم (قوله لذلك) ~~أي لاعتقادنا أنه غير جازم الخ (قوله إنها) أي صلاة المخالف مع نحو المس ~~(قوله لذلك) أي للربط فاللام للتعدية و (صالحة) على ظاهره ويحتمل أن المشار ~~إليه اعتقادنا أنه غير جازم الخ فاللام للتعليل وصالحة بمعنى صحيحة ويؤيده ~~قوله: ظاهرا فيهما الخ (قوله فكل من صلاتنا) أي مع نحو الفصد (وصلاته) أي ~~مع نحو المس (قوله على كل مقلد) بكسر اللام (قوله أنه يجب تقليد الأرجح ~~الخ) أي والأصح خلافه كما يأتي في القضاء كردي (قوله عنده أي المقلد (قوله ~~مقلده) بفتح اللام (قوله لما فيه) أي في الواقع ونفس الامر (قوله بغيره) ~~إلى قوله: # ولا أثر في المغني وإلى التنبيه في النهاية إلا قوله: ولا أقر إلى وخرج ~~وقوله: في الثانية وقوله: فيلزمه مفارقته وقوله: جهلا (قوله ولو احتمالا) ~~عبارة المغني والنهاية ولا بمن توهمه أو ظنه مأموما كأن وجد رجلين يصليان ~~جماعة وتردد في أيهما الامام ومحله كما قاله الزركشي ما إذا هجم فإن اجتهد ~~في أيهما الامام واقتدى بمن غلب على ظنه أنه الامام فينبغي أن يصح كما يصلي ~~بالاجتهاد في القبلة والثوب والأواني وإن اعتقد كل ms1391 من مصليين أنه إمام صحت ~~صلاتهما إذ لا مقتضى للبطلان أو أنه مأموم بطلت صلاتهما لأن كلا مقتدي بمن ~~يقصد الاقتداء به وكذا لو شك فمن شك ولو بعد السلام كما في المجموع أنه ~~إمام أو مأموم بطلت صلاته لشك أنه تابع أو متبوع ولو شك أحدهما وظن الآخر ~~صحت للظان أنه إمام دون الآخر وهذا من المواضع التي فرقوا فيها بين الظن ~~والشك اه‍. (قوله ولو بعد السلام الخ) أي بأن شك بعد السلام في كون إمامه ~~مأموما إلا أن محل هذا ما لم يبن إماما كما هو ظاهر ولا ينافيه وإن بان ~~إماما لجواز تخصيصه بغير هذه الصور بل يتعين ذلك PageV02P282 # سم على حج اه‍ ع ش، ويأتي عن البصري ما يوافقه وقوله: بغير هذه الصورة أي ~~بالشك قبل السلام (قوله كما مر) أي في شرح ولو شك بعد السلام لم يؤثر على ~~المشهور (قوله وإن بان إماما) أي إن طال زمن التردد أو مضى ركن كم هو ظاهر ~~سم على حج اه‍ ع ش عبارة البصري قوله: وبعد السلام كما مر في سجود السهو إن ~~بان إماما مقتضى هذا الصنيع أنه لو شك بعد السلام ثم زال الشك وبان أنه ~~إمام عدم الصحة وهو بعيد جدا فالذي يظهر الصحة مطلقا طال الزمن للشك أو لم ~~يطل اه‍. (قوله وذلك) راجع للمتن (قوله ولا أثر عند التردد للاجتهاد الخ) ~~خلافا للنهاية والمغني كما مر آنفا (قوله خلافا للزركشي) أقول الوجه ما ~~قاله الزركشي وأما قوله: ولا مجال لها هنا فهو ممنوع إذ قد تفيد القرائن ~~الظن بل القطع بكونه إماما أو مأموما وبكونه نوى الإمامة أو الائتمام ويؤيد ~~ذلك نظائر في كلامهم سم بحذف. (قوله لأن شرطه أن يكون الخ) رده النهاية بما ~~نصه: ومعلوم أن اجتهاده بسبب قرائن تدل على غرضه لا بالنسبة للنية لعدم ~~الاطلاع عليها فسقط القول بأن شرط الاجتهاد أن يكون الخ اه‍ (قوله وهي لا ~~يطلع عليها) فيه نظر إذ قد يستدل عليها ms1392 بقرائن سم (قوله في غير الجمعة) أي ~~أما فيها فلا تصح لأن فيه إنشاء جمعة بعد أخرى ع ش (قوله على المعتمد الخ) ~~متعلق بتصح وحاصله أنه يصح الاقتداء في الصورة الثانية وهو قوله: أو ~~مسبوقون الخ في غير الجمعة على المعتمد لكن مع الكراهة وأما في الأولى فيصح ~~في الجمعة أيضا وبلا كراهة مطلقا انتهى من نسخة سقيمة للكردي بفتح الكاف ~~الفارسي على التحفة وفي الكردي بضم الكاف العربي على شرح بأفضل ما نصه: ~~قوله: وخرج بمقتد الخ فيصح في غير الجمعة أما هي فمطلقا عند الجمال الرملي ~~وفي الثانية عند الشارح أما في الأولى فتصح عنده ولكن يكره الاقتداء ~~بالمسبوق المذكور اه‍، وأسقط النهاية لفظة في الثانية كما مر وكتب ع ش عليه ~~ما نصه: قوله م ر: # لكن مع الكراهة ظاهره في الصورتين وعليه فلا ثواب فيها من حيث الجماعة ~~وفي حج التصريح برجوعه للثانية فقط والكراهة خروجا من خلا ف من أبطلها ~~وسيأتي في كلام المحلى قبيل صلاة المسافر ما يصرح بتخصيص الخلاف بالثانية ~~اه‍. أقول: بل كلام الشارح كالنهاية كالصريح في الرجوع للصورتين معا كما مر ~~عن الكردي بضم الكاف خلافا لما مر عن الكردي بفتح الكاف وع ش. وأما قوله: ~~وسيأتي في كلام المحلى الخ ففيه أن المحلى إنما ذكر هنا الصورة الثانية ~~والخلاف فيها ثم الجمع وسكت عن الصورة الأولى بالكلية ولم يتعرضها أصلا ~~وهذا لا يشعر بتخصيص الخلاف بالثانية فضلا عن التصريح بذلك. قول المتن: ~~(ولا بمن تلزمه إعادة) وإن جهل أنه تلزمه الإعادة فإذا بان بعد الصلاة وجب ~~القضاء م ر اه‍ سم. قول المتن: ( كمقيم تيمم) لا يبعد أن شرط هذا العلم ~~بحاله ويستثنى م ر سم. قول المتن: (كمقيم تيمم) هل شرط هذا علم PageV02P283 # المأموم بحاله حال الاقتداء أو قبله ونسي فإن لم يعلم مطلقا إلا بعد ~~الصلاة صحت ولا قضاء لأن هذا الامام محدث وتبين حدث الامام بعد الصلاة ولا ~~يضر ولا يوجب القضاء ولا فرق هنا ويخص ms1393 ما سيأتي بغير ذلك ويفرق فيه نظر ~~والتسوية قريبة أي فلا قضاء هنا كما لو بان حدث إمامه إلا أن يظهر فرق واضح ~~سم على حج، وفي كلام الشارح م ر في باب التيمم ما يصرح بالتسوية بينه وبين ~~المحدث ع ش. قول المتن: (ولا قارئ بأمي). فرع: # علم أميته وغاب غيبة يمكن التعلم فيها فهل يصح اقتداؤه به أم لا؟ فيه نظر ~~والأقرب الثاني لأن الأصل بقاء الأمية ونقل عن فتاوي الشارح م ر: أنه لو ظن ~~أنه تعلم في غيبته يصح الاقتداء به وقد يتوقف فيه لما قدمناه ولا يشكل على ~~ما قلت قولهم بصحة الاقتداء بمن علم حدثه ثم فارقه مدة يمكن فيها طهره لأن ~~الظاهر من حال المصلي أنه تطهر بعد حدثه لتصح صلاته وليس الظاهر من حال ~~الأمي ذلك فإن الأمية علة مزمنة والأصل بقاؤها ع ش قول المتن: (في الجديد) ~~راجع إلى اقتداء القارئ بالامي لا إلى ما قبله والقديم يصح اقتداؤه به في ~~السرية دون الجهرية بناء على أن المأموم لا يقرأ في الجهرية بل يتحمل ~~الامام عنه فيها وهو القول القديم أيضا نهاية، زاد المغني: وذهب المزني إلى ~~صحة الاقتداء به سرية كانت أو جهرية ومحل الخلاف فيمن لم يطاوعه لسانه أو ~~طاوعه ولم يمض زمن يمكنه فيه التعلم وإلا فلا يصح الاقتداء به قطعا اه‍. ~~(قوله وإن لم يمكنه) إلى التنبيه في المغني إلا قوله: # فيلزمه مفارقته. (قوله ولا علم حاله الخ) فلا تنعقد للجاهل بحاله فلا بد ~~من القضاء وإن لم يبن الحال إلا بعد سم على حج اه‍ ع ش (قوله ويصح اقتداؤه ~~الخ) عبارة المغني وتصح الصلاة خلف المجهول قراءته أو إسلامه لأن الأصل ~~الاسلام والظاهر من حال المسلم المصلي أنه يحسن القراءة فإن أسر هذا في ~~جهرية أعاد المأموم لأن الظاهر أنه لو كان قارئا لجهر ويلزمه البحث عن حاله ~~كما نقله الامام عن أئمتنا لأن إسرار القراءة في الجهرية يخيل أنه لو كان ~~يحسنها لجهر بها ms1394 فإن قال بعد سلامه من الجهرية: نسيت الجهر أو تعمدته ~~لجوازه أي وجهل المأموم وجوب الإعادة كما قاله السبكي لم يلزمه الإعادة بل ~~تستحب كمن جهل من إمامه الذي له حالتا جنون وإفاقة وإسلام وردة وقت جنونه ~~أو ردته فإنه لا يلزمه الإعادة بل تستحب أما في السرية فلا إعادة عليه عملا ~~بالظاهر ولا يلزمه البحث عن طهارة الامام نقله ابن الرفعة عن الأصحاب اه‍ ~~وكذا في النهاية إلا قوله أي وجهل المأموم وجوب الإعادة كما قاله السبكي ~~(قوله فيلزمه مفارقته الخ) خلافا للنهاية والمغني وعبارة سم: # المعتمد أنه لا يلزمه مفارقته وأنه إذا استمر ولو مع العلم خلافا لتقييد ~~السبكي بالجهل حتى سلم لزمه الإعادة ما لم يبن PageV02P284 # أنه قارئ م ر اه‍. (قوله جهلا) وفاقا للمغني وخلافا للنهاية كما مر آنفا ~~عبارة سم مفهومه أنه لو استمر مع العلم بطلت صلاته وإن بان قارئا وقضية ~~الروض كغيره خلافه اه‍. (قوله جهلا) أي للزوم الإعادة رشيدي (قوله ما لم ~~يبن أنه قارئ) شامل لما إذا لم يبن شئ سم. (قوله يشكل عليه ما مر الخ) وفي ~~سم بعد كلام ما نصه: فالوجه عدم لزوم المفارقة ثم إن بان قارئا وإلا لزمته ~~الإعادة كما جرى عليه في شرح العباب اه‍ (قوله وهذا) أي احتمال النسيان ~~(قوله وقضيته) أي قضية الجواب (قوله ما مر) أي في شرح ويعذر في التنحنح ~~للغلبة كردي. قول المتن: (وهو من يخل بحرف الخ) هذا تفسير الأمي ونبه بذلك ~~على أن من لم يحسنها بطريق الأولى ولو أحسن أصل التشديد وتعذرت عليه ~~المبالغة صح الاقتداء به مع الكراهة كما في الكفاية عن القاضي مغني ونهاية. ~~قول المتن: (من الفاتحة) خرج به التشهد ونحوه كالتكبير والسلام فلمن لا يخل ~~بذلك فيه الاقتداء بمن يخل بذلك فيه ويفرق بأن شأن الامام أن يتحمل الفاتحة ~~والمخل لا يصلح للتحمل وليس من شأنه تحمل نحو التشهد سم ونهاية وتعقبه ~~البرماوي كما في البجيرمي بأن هذا غير مستقيم لما تقدم أن ms1395 الاخلال ببعض ~~الشدات في التشهد مخل أيضا أي فلا يصح حينئذ صلاته ولا إمامته اه‍ وعبارة ~~الشارح في التشهد: # وقضية كلام الأنوار أنه يراعى هنا التشديد وعدم الابدال وغيرهما نظير ما ~~مر في الفاتحة اه‍. وقال شيخنا: # وهذا أي ما مر عن النهاية وسم هو المعتمد اه‍. أقول: ويؤيد ما مر عنهما ~~قول المصنف الآتي فإن كان في الفاتحة فكأمي وإلا فتصح صلاته والقدوة به. ~~(قوله بأن لم يحسنه) إلى قول المتن: وتصح في النهاية والمغني (قوله حال ~~ولادته) عبارة غيره كأنه على الحالة التي ولدته أمه عليها اه‍. (قوله من لا ~~يكتب) أي ولا يقرأ شيخنا (قوله ومن يحسن الخ) عبارة المغني ومن يحسن سبع ~~آيات من غير الفاتحة مع من لم يحسن إلا الذكر كالقارئ مع الأمي قاله في ~~المجموع وكذا اقتداء حافظ النصف الأول بحافظ النصف الثاني وعكسه لأن كلا ~~منهما يحسن شيئا لا يحسنه الآخر اه‍. (قوله كقارئ مع أمي) هذا واضح فيمن ~~يحفظ القرآن مع من يحفظ الذكر وأما من يحفظ نصف الفاتحة الأول مع من يحفظ ~~الثاني فكأميين اختلفا في المعجوز عنه فلا يصح اقتداء أحدهما بالآخر ع ش ~~وتقدم عن المغني ما يوافقه (قوله فلا يضر إدغام فقط) أي بلا إبدال سم (قوله ~~ولو في الجمعة) إلى قول المتن: فإن عجز في النهاية إلا قوله: وأخرس وقوله: ~~ولو في غير الفاتحة وقوله: ويظهر إلى وأعاد. قول المتن: (وتصح بمثله) علم ~~منه عدم صحة اقتداء أخرس بأخرس ولو عجز إمامه في أثناء صلاته عن القراءة ~~لخرس لزمه PageV02P285 # مفارقته بخلاف ما لو عجز عن القيام لأن اقتداء القائم بالقاعد صحيح ولا ~~كذلك القارئ بالأخرس قاله البغوي في فتاويه فلو لم يعلم بخرسه حتى فرغ من ~~صلاته أعاد لأن حدوث الخرس نادر بخلاف طرو الحدث نهاية، وقوله: ولو عجز الخ ~~في الأسني والمغني مثله (قوله وأخرس بمثله) تقدم عن النهاية خلافه وعبارة ~~سم: جزم شيخنا الشهاب الرملي بامتناع اقتداء أخرس بأخرس ووجه بما حاصله ~~الجهل بتماثلهما ms1396 لجواز أن يحسن أحدهما ما لا يحسن الآخر لو كانا ناطقين ~~انتهى وهو ظاهر في الخرس الطارئ ويوجه في الأصلي بأنه قد يكون لأحدهما قوة ~~بحيث لو كان ناطقا أحسن ما لم يحسنه الآخر سم، ولا يخفى بعد كل من التوجهين ~~لا سيما الثاني وفي البجيرمي عن الشوبري والسلطان ويؤخذ من كلام النهاية ~~أنه لو كان خرسهما أو خرس المأموم فقط أصليا صح بخلاف ما لو كان خرسهما أو ~~خرس المأموم فقط عارضا فلا يصح اه‍. (قوله بالنسبة) إلى قول المتن: فإن عجز ~~في المغني إلا قوله: ويظهر إلى وأعاد (قوله بالنسبة للمعجوز عنه) ينبغي أن ~~يؤخذ من ذلك صحة اقتداء أحدهما بالآخر إذا كان أحدهما يضم تاء أنعمت والآخر ~~يكسرها للاتفاق في المعجوز عنه فليتأمل سم (قوله وأبدلها أحدهما غينا الخ) ~~قال عميرة: ومثله أي في الصحة فيما يظهر لو كان أحدهما يسقط الحرف الأخير ~~والآخر يبدله انتهى. أقول: قد يفرق بينهما بأنهما وإن اتفقا في المعجوز عنه ~~لكن الآتي بالبدل قراءته أكمل وأتم ممن لم يأت لها ببدل ع ش، وقد يمنع ~~الأكملية بأن الأول فيه نقص فقط والثاني فيه نقص وزيادة قول المتن: (وتكره ~~بالتمتام الخ) ولا فرق بين أن يكون ذلك في الفاتحة أو غيرها إذ لا فاء فيها ~~نهاية ومغني (قوله وهو من يكرر التاء الخ) الأقرب أنه لا فرق بين العمد ~~وغيره لأن المكرر حرف قرآني كثر أو قل ع ش (قوله لعذره) يفهم أنه لو لم ~~يعذر ضر والظاهر خلافه م ر لأن مجرد زيادة الحرف لا تضر سم وعبارة ع ش: ~~والأقرب أنه لا يضر لما مر من أن ما يكرره حرف قرآني ا ه‍. قول المتن: ( ~~واللاحن) اللحن بسكون الحاء الخطأ في الاعراب ع ش أي والمراد به هنا الخطأ ~~مطلقا في الأول أو في الأثناء أو في الآخر بجيرمي. (قوله كفتح دال نعبد ~~الخ) وضم صاد الصراط وهمزة اهدنا ونحوه كاللحن الذي لا يغير المعنى وإن لم ~~تسمه النحاة لحنا ms1397 نهاية ومغني (قوله كما مر) أي في باب صفة الصلاة سم (قوله ~~كالمستقين) التمثيل به لا يظهر ع ش عبارة الرشيدي هذا ليس بلحن بل إبدال ~~حرف بحرف اه‍ (قوله لفهمه الخ) أو PageV02P286 # لأنه ليس من اللحن حقيقة وإن كان مرادهم هنا ما هو أعم من الابدال كما ~~أشار إليه الشارح رشيدي (قوله نعم إن ضاق الوقت الخ) أي وقد أمكنه التعلم ~~سم. (قوله لتقصيره) أي بترك التعلم سم (قوله وحذف هذا) أي الاستدراك ~~المذكور (قوله ولا يجوز الاقتداء الخ) هل شرط بطلان الاقتداء فيهما العلم ~~بحاله أو لا فرق لأنه كأمي والذي ينبغي الثاني إن كان في الفاتحة فإن كان ~~في غيرها وبطلت صلاته فسيأتي في قوله: # وحيث بطلت صلاته الخ سم. (قوله في الحالين) أي في ضيق الوقت وسعته (قوله ~~من حين إسلامه) إلى قول المتن: ولا تصح في المغني إلا قوله: أو في صلاة ~~وقوله: وحيث إلى واختاره (قوله ومن التمييز في غيره الخ) والأوجه خلافا لما ~~يلزم عليه من تكليفه بها قبل بلوغه والخطاب في ذلك متوجه لوليه دونه نهاية ~~وسم أي فيكون من البلوغ ع ش (قوله ومر حكمه) إلى قول المتن: وتصح في ~~النهاية إلا قوله: وحيث إلى واختار (قوله ومر حكمه) يؤخذ منه بطلان اقتداء ~~الجاهل بحاله أيضا سم. قول المتن: (وإلا فتصح صلاته الخ) أفاد ضعف ما يأتي ~~عن الامام فليتنبه له ع ش، لكن ظاهر صنيع الشارح والنهاية والمغني إقرار ما ~~يأتي واعتماده ويأتي آنفا عن الرشيدي ما يفيد اعتماده وجزم شيخنا باعتماده ~~أيضا (قوله وكذا الخ) عبارة المغني إذا كان عاجزا أو جاهلا لم يمض زمن ~~إمكان تعلمه أو ناسيا اه‍ (قوله أو في صلاة) فيه وقفة والقياس البطلان لأنه ~~كان من حقه الكف عن ذلك رشيدي وهذا مبني على ما يأتي عن السبكي فيفيد ~~اعتماده خلافا لما مر ويأتي عن ع ش (قوله في غير الفاتحة) أي أما في ~~الفاتحة فتبطل وإن لم يكن عامدا عالما لكن بشرط عدم ms1398 التدارك قبل السلام لا ~~لكونه لحنا لما ذكره الشارح بعد رشيدي (قوله أو بدلها) الأولى الواو (قوله ~~وشرط إبداله) مبتدأ والضمير للكلام الأجنبي، و (قوله ذلك) خبره والإشارة ~~لما ذكر من القدرة والعلم والعمد (قوله قبل السلام) أي أو بعده ولم يطل ~~الفصل ع ش (قوله وحيث بطلت صلاته الخ) أي صلاة اللاحن في غير الفاتحة بأن ~~قدر وعلم وتعمد كردي أي ولم يتدارك (قوله هنا) أي في اللحن في غير الفاتحة ~~وغير بدلها (قوله وبين ما يأتي في الأمي) أي حيث بطل اقتداء الجاهل به أيضا ~~و (قوله يعسر الاطلاع على حاله الخ) أي لأن الفرض أنه قادر فيعسر الاطلاع ~~قبل الصلاة على أنه يغير فيها عالما عامدا سم (قوله واختار السبكي الخ) ~~ضعيف ع ش وتقدم ما فيه (قوله ليس لهذا) أي اللاحن نهاية (قوله من البطلان) ~~بيان لقوله: ما اقتضاه الخ ع ش (قوله مطلقا) أي في القادر والعاجز مغني ~~ونهاية عبارة سم أي سواء قدر أو عجز كما عبر بذلك عنه في شرح الروض فلا ~~يقتضي البطلان عنده مع الجهل النسيان أيضا أي إلا مع الكثرة كما هو معلوم ~~مما تقدم في شروط الصلاة اه‍. قول المتن: (ولا تصح قدوة رجل الخ). فرع: هل ~~يصح الاقتداء بالملك الوجه الصحة لأنه ليس بأنثى وإن كان لا يوصف بالذكورة. ~~فرع: هل يصح الاقتداء بالجني الوجه الصحة إذا علم ذكورته فهل يصح الاقتداء ~~به وإن تطور بصورة غير الآدمي كصورة حمار أو كلب يحتمل أن يصح أيضا إلا أنه ~~نقل عن القمولي اشتراط أن لا يتطور بما ذكر إلا أن يكون مقصوده اشتراط ذلك ~~ليعلم أنه جني ذكر فحيث علم لم يضر التطور بما ذكر فليحرر سم على المنهج ~~اه‍ ع ش وميل القلب إلى إطلاق PageV02P287 # ما نقل عن القمولي من اشتراط عدم التطور بصورة غير الآدمي (قوله أي ذكر) ~~إلى قول المتن: وتصح في المغني إلا قوله: إجماعا إلى الاحتمال الخ (قوله ~~ولو صبيا) أي مميزا مغني. قول ms1399 المتن: (بامرأة) أي أو صبية مميزة مغني (قوله ~~فالصور تسع) أي خمسة صحيحة وأربعة باطلة نهاية ومغني (قوله اتضحت ذكورته) ~~أي بعلامة غير قطعية ع ش (قوله كقوله) أي قول الخنثى: أنا ذكر أو أنثى ~~(قوله للشك) متعلق بيكره (قوله الذي) إلى قول المتن: ولو بان في النهاية ~~إلا قوله: واختير إلى أما إذا وكذا في المغني إلا قوله: وزعم إلى المتن ~~وقوله: ونحوه إلى المتن (قوله ولو موميا) أي حيث علم المأموم بانتقالاته ~~ولو بطريق الكشف وهذا بالنسبة له أما بالنسبة لغيره كما لو كان رابطة فلا ~~يعول على ذلك وإنما اغتفر ذلك في حقه لعلمه بحقيقة الحال ومحل كون الخوارق ~~لا يعتد بها إنما هو قبل وقوعها وأما بعدها فيعتد بها في حق من قامت به فمن ~~ذهب من محل بعيد إلى عرفة وقت الوقوف بها وأدى أعمال الحج تم حجه وسقط عنه ~~الفرض ع ش. (قوله لذلك) أي لكمال صلاته (قوله في الثاني) أي في القائم ~~بالقاعد (قوله قبل موته الخ) وكان ذلك يوم السبت أو الاحد وتوفي (ص) ضحوة ~~يوم الاثنين نهاية ومغني، قال ع ش: قوله م ر: يوم السبت الخ أي في صلاة ~~الظهر دميري اه‍ (قوله لا يلزم الخ) أي لما تقرر في الأصول من تصحيح أنه ~~إذا نسخ الوجوب بقي الجواز أي عدم الحرج سم قوله (ذلك) أي وجوب القعود ~~(قوله لأنه الأصل) قد يقال أصالته لا تفيد مع شمول القاعدة لذلك سم (قوله ~~لخبر البخاري الخ) أي وللاعتداد بصلاته نهاية ومغني (قوله بالصبي المميز ~~الخ) أي ولو قبل بلوغه سبع سنين أخذا من الخبر الآتي وأما أمره بها فيتوقف ~~على بلوغه ذلك فتنبه له ع ش. (قوله ولو مفضولا الخ) شامل لامتياز الصبي ~~بأصل الفقه سم عبارة النهاية والمغني: ولو كان الصبي أقرأ أو أفقه اه‍ ~~(قوله للخلاف الخ) لك أن تقول أنى يراعى الخلاف مع مخالفته للسنة الصحيحة ~~إلا أن يقال: ليست صريحة في المدعي لاحتمال عدم اطلاعه (ص) على ms1400 ذلك وفعل ~~عمر والمذكور اجتهاد لبعض الصحابة وإن كان بعيدا من سياق الحديث بصري (قوله ~~ومن ثم كره الخ) قد تشكل الكراهة بوقوعه في عهده (ص) مع تكراره وعدم إنكاره ~~عليه الصلاة والسلام إلا أن يدعى أن محل الكراهة إذا وجد صالح للإمامة غيره ~~ويحمل ما ورد على أنه لم يوجد صالح سم. وأجاب ع ش بما نصه: إلا أن يقال وجه ~~الكراهة الخروج من خلاف من منع الاقتداء به وهذا لم يكن موجودا في عهده (ص) ~~وعروض الخلاف بعده لا يضر لاحتمال النسخ عند المخالف اه‍. # قول المتن: (والعبد) لو حذف المصنف الواو منه لكان أولى ليستفاد منه صحة ~~قدوة الكامل بالصبي العبد بالمنطوق وبالصبي الحر وبالعبد الكامل بطريق ~~الأولى مغني (قوله لما صح الخ) أي ولان صلاته معتد بها نهاية ومغني (قوله ~~نعم الحر أولى منه) أي وإن قل ما فيه من الرق والظاهر تقديم المبعض على ~~كامل الرق ومن زادت حريته علمن نقصت منه نهاية ومغني (قوله إلا إن تميز ~~بنحو فقه الخ) أي فهما سواء على ما يأتي سم ومغني (قوله مطلقا) أي تميز ~~العبد بنحو فقه أو لا ع ش (قوله لأن دعاءه الخ) عبارة المغني لأن القصد ~~منها الشفاعة والدعاء والحر بهما ليق اه‍ (قوله أقرب للإجابة) قد يقال إن ~~ثبت فيه نقل فواضح وإلا فمحل تأمل PageV02P288 # بصري (قوله وتكره إمامة الأقلف الخ) ولعل وجهه أن القلفة ربما منعت وصول ~~الماء إلى ما تحتها واحتمال النجاسة كاف في الكراهة ع ش. قول المتن: ~~(والأعمى الخ) والأصم كالأعمى فيما ذكر مغني عبارة النهاية ومثله فيما ذكر ~~أي من الاستواء السميع مع الأصم والفحل مع الخصي والمجبوب والأب مع ولده ~~والقروي مع البلدي اه‍ (قوله إذا اتحدا حرية الخ) عبارة النهاية ومعلوم أن ~~الكلام في حالة استوائهما في سائر الصفات وإلا فالمقدم من ترجح بصفة من ~~الصفات الآتية اه‍. (قوله من أعمى مبتذل) أي ترك الصيانة عن المستقذرات كأن ~~لبس ثياب البذلة مغني ونهاية (قوله في ms1401 عكسه) أي فيما لو تبذل البصير، و ~~(قوله كذلك) أي كان أولى من البصير نهاية ومغني (قوله مطلقا) أي ولو كان ~~مبتذلا (قوله نحو السليم الخ) أي كالمستور بالعاري والمستنجي بالمستجمر ~~والصحيح بمن به جرح سائل أو على ثوبه نجاسة معفو عنها نهاية ومغني (قوله ~~ونحوه الخ) اقتصر الجلال المحلى أي والمغني على التفسير بسلس البول كالروضة ~~كأنه لأنه محل هذا الخلاف فغيره تصح به القدوة جزما أو فيه خلاف غير هذا ~~رشيدي. (قوله وكونها الخ) رد لدليل المقابل (قوله بعد الصلاة) إلى قوله: ~~قال الحناطي في المغني إلا قوله: على ما نص إلى ما لم يسلم وإلى قول المتن: ~~لا جنبا في النهاية إلا ما ذكر (قوله على خلاف ظنه الخ) أراد بالظن ما قابل ~~العلم فيدخل فيه من جهل إسلامه أو قراءته فتصح القدوة به حيث لم يتبين به ~~نقص يوجب الإعادة كما تقدم له م ر، وبهذا يندفع ما يقال أن قوله: على خلاف ~~ظنه يفيد أنه لو لم يظن ذكورته ولا إسلامه لم تصح القدوة به وهو مخالف لما ~~قدمه على أنه قد يقال جهل الاسلام يفيد الظن بالنظر للغالب على من يصلي أنه ~~مسلم فهو داخل في عبارته ع ش، ويأتي في الشرح كالنهاية والمغني التصريح ~~بجواز الاقتداء بمجهول الاسلام وقياسه جواز الاقتداء بمجهول الذكورة كما مر ~~عن ع ش خلافا لما في البجيرمي بلا عزو من اشتراط ظن الذكورة. قول المتن: ~~(امرأة) المتجه أنه تمييز محول عن الفاعل كطاب زيد نفسا والتقدير بأن من ~~جهة كونه امرأة أي بانت أنوثة إمامه ولا يصح كونه مفعولا به لأنه بان لازم ~~ولا كونه حالا لأنه قيد للعامل وأنه بمعنى في حال وهو غير متجه هنا ولا ~~كونه خبرا على أنها من أخوات كان لأنها محصورة معدودة ولم يعده أحد منها ~~سيوطي اه‍ ع ش (قوله أو خنثى) أي أو مجنونا ولو بان إمامه قادرا على القيام ~~فكما لو بان أميا كما صرح به ابن المقري هنا ms1402 في روضه وهو المعتمد ولا ~~يخالفه ما اقتضاه كلامه في خطبة الجمعة أنه لو خطب جالسا فبان قادرا فكمن ~~بان جنبا لأن الفرق بينهما كما أفاده الوالد رحمه الله تعالى أن القيام هنا ~~ركن وثم شرط ويغتفر في الشرط ما لا يغتفر في الركن شرح م ر اه‍ سم وفي ~~المغني ما يوافقه، قال ع ش: قضية هذا الفرق أنه لو تبين قدرة الامام المصلي ~~عاريا على السترة عدم وجوب الإعادة وهو ما نقله سم على المنهج عن حج وأقره ~~لكن في حاشية الزيادي عن والد الشارح م ر خلافه اه‍ أي أن السترة كالقيام ~~في الصلاة واعتمده الحفني. قول المتن: (أو كافرا الخ) وكذا إذا بان مرتدا ~~مغني. (قوله كزنديق) يطلق على من يظهر الاسلام ويخفي الكفر وعلى من لا ~~ينتحل دينا والمراد هنا الأول ع ش (قوله لظهور أمارة المبطل الخ) أي إذ ~~تمتاز المرأة بالصوت والهيئة وغيرهما ويعرف معلن الكفر بالغيار وغيره مغني ~~(قوله وانتشار أمر الخنثى الخ) وكذا المجنون مغني (قوله بخلافه) أي المقتدي ~~(في المخفي) وسيأتي ترجيح عدم الفرق بين المخفي وغيره في كلامه نهاية ومغني ~~(قوله ولولاه) أي النص (قوله بل الأقرب الخ) اعتمده النهاية والمغني (قوله ~~قبوله) أي قبول قول الإمام في كفره نهاية ومغني (قوله ما لم يسلم الخ) أي ~~في غير صورة أن يسلم ثم يقتدي به مسلم ثم يقول الكافر لذلك المسلم: لم أكن ~~أسلمت الخ فلا يقبل قوله في تلك الصورة فقط كردي (قوله ثم يقول له بعد ~~الفراغ الخ) إطلاقه شامل لما لو قال: إني مسلم الآن ولكني ما كنت مسلما حين ~~إمامتي PageV02P289 # وفيه توقف يؤيده التعليل بقوله الآتي: لكفره بذلك فليراجع (قوله لكفره ~~بذلك) أي مع تناقضه إذ إسلامه أولا ينافي ما ادعاه الآن سم عبارة الرشيدي: ~~أي بذلك القول فامتنع قبوله فيه اه‍ (قوله فلا يقبل خبره) أي فلا تجب ~~الإعادة (قوله بخلافه في غير ذلك) أي في غير ما إذا أسلم ثم اقتدى به ثم ms1403 ~~قال: لم أكن الخ فمراده بالغير كما هو ظاهر إخباره عن كفره الذي استثنى منه ~~هذه الصورة المذكورة وقوله: لقبول إخباره الخ تعليل له رشيدي وعبارة المغني ~~بخلاف ما لو اقتدى بمن جهل إسلامه أو شك فيه ثم أخبره بكفره اه‍ (قوله ~~ويصح) إلى قوله: انتهى في المغني إلا قوله: في المجموع (قوله ويصح الاقتداء ~~بمجهول الاسلام الخ) لعل المراد غير المقطوع بإسلامه كما يرشد إليه التعليل ~~لا ما يشمل المتردد في إسلامه على السواء والمتوهم إسلامه لعدم جزم المقتدي ~~بالنية بصري وتقدم عن المغني آنفا ما هو صريح في خلاف ما ترجاه (قوله وفي ~~المجموع ولو بان أن إمامه الخ) ظاهره وإن لم يقصر بأن كان بعيدا بحيث لا ~~يسمع الامام وكان وجهه النظر لما من شأنه سم، ومال البصري إلى خلافه ~~عبارته: هل هو على إطلاقه أو محله فيما شأنه أن يسمع لو أصغى بخلاف المصلي ~~في أخريات المسجد القلب إلى الثاني أميل وإن كان ظاهر كلامهم أن الأول أقرب ~~ويأتي نظير هذا في مسألة الخبث الظاهر الآتية اه‍، وجزم ع ش بالأول عبارته ~~أي ولو كان بعيدا فإنه يفرض قريبا منه اه‍. (قوله بطلت صلاته) أي تبين عدم ~~انعقادها ع ش (قوله لأنها لا تخفى غالبا) قد يؤخذ منه عدم البطلان إذا بان ~~أن إمامه لم يقرأ الفاتحة في السرية وقضيته عدم البطلان أيضا إذا بان أن ~~إمامه المالكي لم يقرأ البسملة ولو في الجهرية لأنه لا يجهر بها مطلقا ~~فليراجع سم. أقول: يصرح بما قاله أولا ما قدمه مما نصه: قال ابن العماد: ~~ولو أخبره بأنه لم يقرأ الفاتحة لم يجب القضاء كما لو أخبره بأنه محدث ~~انتهى اه‍. وقول البجيرمي: ومثل الحدث ما لو بان تاركا للنية بخلاف ما لو ~~بان تاركا لتكبيرة الاحرام أو للسلام أو للاستقبال فإنها كالنجاسة الظاهرة ~~ومثل حدثه أيضا ما لو بان تاركا للفاتحة في السرية أو للتشهد مطلقا لأن هذا ~~مما يخفى اه‍. (قوله أو كبر ولم ينو فلا) ms1404 أي لأن النية محلها القلب وما فيه ~~لا يطلع عليه ع ش (قوله ثم كبر ثانيا) أي الامام. (قوله لم يضر في صحة ~~الاقتداء الخ) أي ولو في الجمعة حيث كان زائدا على الأربعين كما لو بان ~~إمامها محدثا وأما الامام فإن لم ينو قطع الأولى مثلا بين التكبيرتين ~~فصلاته باطلة لخروجها بالثانية وإلا فصلاته صحيحة فرادى لعدم تجديد نية ~~الاقتداء به من القوم فلو حضر بعد نيته من اقتدى به ونوى الإمامة حصلت له ~~الجماعة وعليه فإن كان في الجمعة لا تنعقد له لفوات الجماعة ع ش (قوله وإن ~~بطلت صلاة الامام) محل البطلان للثانية إذا لم يوجد بينهما PageV02P290 # مبطل للأولى كنيته قطعها ع ش. (قوله لا إن بان) إلى قوله فإن قلت في ~~النهاية إلا قوله واعترض إلى بل الذي يتجه إلخ وكذا في المغني إلا قوله فلا ~~فرق إلى بل الذي إلخ (قوله ولم يحتمل تطهره إلخ) أي عند المأموم بأن لن ~~يتفرقا كما عبر به المحلي ومفهومه أنه إذا مضى زمن يحتمل فيه الطهارة لا ~~تجب الإعادة على من اقتدى به وإن تبين حدثه لعدم تقصيره وما نقل عن الزيادي ~~من أنه أفتى بوجوب الإعادة في هذه الصورة إذ لا عبرة بالظن البين خطؤه فلا ~~يخفى ما فيه لأنه لو نظر إلى مثله لزم وجوب الإعادة بتبين الحدث مطلقا ع ش ~~(قوله ورجح المصنف الخ) عبارة النهاية والمغني وهو أي لزوم الإعادة في ~~الظاهر المعتمد وإن صحح في تحقيقه عدم الفرق بين الظاهرة والخفية في عدم ~~وجوب الإعادة وقال الأسنوي أنه الصحيح المشهور ا ه‍ (قوله الأوجه إلخ) ~~عبارة المغني والأحسن في ضبط الخفية والظاهرة ما ذكره صاحب الأنوار هو أن ~~الظاهرة ما تكون بحيث لو تأملها المأموم رآها والخفية بخلافها وقضية ذلك ~~كما قال الأذرعي الفرق بين المقتدي الأعمى والبصير حتى لا يجب القضاء على ~~الأعمى مطلقا وهو كذلك ا ه‍. وعبارة النهاية والخفية هي التي بباطن الثوب ~~والظاهرة ما تكون بظاهره نعم لو كان ms1405 بعمامته وأمكنه رؤيتها إذا قام غير أنه ~~صلى جالسا لعجزه فلم يمكنه رؤيتها لم يقض لأن فرضه الجلوس فلا تفريط منه ~~بخلاف ما إذا كانت ظاهرة واشتغل عنها بالصلاة أو لم يرها لبعده عن الامام ~~فإنه تجب الإعادة ذكر ذلك الروياني قال الأذرعي وغيره ومقتضى ذلك الفرق بين ~~المقتدي الأعمى والبصير أي حتى لا يجب القضاء على الأعمى مطلقا لأنه معذور ~~بعدم المشاهدة وهو كما قال فالأولى الضبط بما في الأنوار أن الظاهرة ما ~~تكون بحيث لتأملها المأموم أبصرها والخفية بخلافها فلا فرق بين من يصلي ~~قائما وجالسا اه‍ وكتب عليه الرشيدي ما نصه قوله فلا فرق إلخ فيه منافاة مع ~~الذي قبله وهو تابع في هذا للشهاب بن حجر في تحفته بعد أن تبع شرح الروض في ~~جميع المذكور وقبله لكن الشهاب المذكور إنما عقب ضابط الأنوار بذلك بناء ~~على ما فهمه منه من أن مراد بقوله بحيث لو تأملها المأموم إلخ أي مطلقا أي ~~سواء كان على الحالة التي هو عليها من جلوسه وقيام الامام مثلا أم على ~~غيرها بأن تفرضه قائما إذا كان جالسا أو نحو ذلك حتى تلزمه الإعادة وإن ~~كانت بنحو عمامته وهو قائم والمأموم جالس لعجزه لأنا لو فرضنا قيامه ~~وتأملها لرآها وشيخ الاسلام في شرح الروض فهم منه أن مراده أن يكون المأموم ~~بحيث لو تأملها على الحالة التي هو عليها لرآها فلا يفرض على حال غيرها حتى ~~لا تلزمه الإعادة في نحو الصورة التي قدمناها فمؤدى ضابط الأنوار وضابط ~~الروياني عنده واحد بناء على فهمه المذكور ومن ثم فرع الثاني على الأول ~~بالفاء معبرا عنه بقوله فالأولى ولم يقل والأصح أو نحوه وإنما كان الأولى ~~لأنه لا يحتاج إلى استثناء شئ منه مما استثنى من ضابط الروياني والشهاب ~~المذكور لما فهم المغايرة بين الضابطين كما قررناه عبر عن ضابط الأنوار ~~بقوله والأوجه في ضبط الظاهرة إلخ لكنه استثنى من عموم ذلك الأعمى والشارح ~~م ر. رحمه الله تعالى تبع شرح الروض أولا ms1406 كما عرفت ثم ختمه بقول الشهاب ~~المذكور فلا فرق إلخ فنافاه وممن صرح بأن مؤدى الضابطين واحد والد الشارح م ~~ر. في فتاويه لكن مع قطع النظر عما استثناه الروياني من ضابطه لضعفه عنده ~~فمساواته له عنده إنما هو بالنظر لأصل الضابط فهو موافق للشهاب المذكور في ~~المعنى والحكم وإن خالفه في الصنيع وموافق لما في شرح الروض في الصنيع ~~ومخالف له في الحكم كما يعلم بعبارة فتاويه فقد صرح فيها برجوع كل من ~~الضابطين إلى الآخر بالجملة فالشارح م ر. لم يظهر من كلامه هنا ما هو معتمد ~~عنده في المسألة لكن نقل عنه الشهاب سم ما يوافق ما في فتاوى والده الموافق ~~للشهاب بن حجر وهو الذي انحط كلامه هنا آخرا وإن لم يلائم ما قبله كما عرفت ~~وإنما أطلت الكلام هنا لمحل الحاجة مع اشتباه هذا المقام على كثير وعدم ~~وقوفي على من حققه حقه ا ه‍. ويتبين بذلك أن ما في ع ش. بعد كلام وتبعه ~~البجيرمي مما نصه فيصير الحاصل أن الظاهرة هي العينية والخفية هي الحكمية ~~وأنه لافرق بين القريب والبعيد ولا بين القائم والقاعد ولا بين الأعمى ~~والبصير ولا بين باطن الثوب PageV02P291 # وظاهره لكن ينافي ضبط الظاهرة والخفية بما ذكر قول حج في الايعاب وواضح ~~أن التفصيل إنما هو في الخبيث العيني دون الحكمي لأنه لا يرى فلا تقصير فيه ~~مطلقا انتهى ا ه‍. مخالف لما اتفق عليه الشارح والمغني والشهاب الرملي ~~والنهاية من الفرق بين الأعمى والبصير وعدم لزوم الإعادة على الأعمى مطلقا ~~وبعد هذا كله فميل القلب إلى ما مر عن شرح الروض الذي تبعه النهاية أولا ~~ومال إليه السيد البصري كما مر ومر ويأتي عن الايعاب ما يوافقه (قوله ~~والأوجه إلخ) معتمد ع ش (قوله أن تكون بحيث لو تأملها إلخ) أي والخفية ~~بخلافها نهاية ومغني قال ع ش. يدخل فيها ما في باطن الثوب فلا تجب الإعادة ~~وهو موافق لما قدمه م ر. في ضب الخفية لكن قياس فرض ms1407 البعيد قريبا أن يفرض ~~الباطن ظاهرا ا ه‍. واعتمده البجيرمي وشيخنا وفاقا لظاهر صنيع التحفة ~~وخلافا لصريح شرح الروض وصريح النهاية أولا (قوله رآها) هذا يخرج الحكمية ~~مطلقا فلا تكون الأخفية وهو متجه والعينية التي لا تدرك إلا برائحتها وهو ~~محل نظر فليراجع سم وفي ع ش. عن الزيادي ما نصه قوله رآها مثال لا قيد فلا ~~فرق بين الادراك بالبصر وغيره من بقية الحواس ا ه‍ (قوله فلا فرق بين من ~~يصلي إلخ) ولو لم يرها المأموم لبعد أو اشتغال بالصلاة أو ظلمة أو حائل ~~بينه وبين الامام تلزمه الإعادة عند الشارح والجمال الرملي واختلفا في ~~الأعمى فاعتمد الشارح عدم وجوب الإعادة عليه مطلقا واعتمد الجمال الرملي ~~أنه لافرق بين الأعمى والبصير وفي الايعاب أن مثل الأعمى فيما يظهر ما لو ~~كان في ظلمة شديدة لمنعها أهلية التأمل وإن الخرق في ساتر العورة كالخبث ~~فيما ذكر من التفصيل انتهى ا ه‍. # كردي وقوله واعتمد الجمال الرملي إلخ أي في غير النهاية (قوله لكونها ~~بعمامته) أي أو نحو صدره كما هو ظاهر رشيدي (قوله ويمكنه) أي المأموم ع ش. ~~(قوله واعترض) أي فرق الروياني (قوله وقضيته) أي ما ذكره الروياني ع ش. ~~ويظهر أن مرجع الضمير الاعتراض المذكور (قوله بل الذي يتجه إلخ) وفاقا ~~للمغني وللنهاية كما مر وخلافا لما في ع ش. حيث قال بعد حمل كلام النهاية ~~على خلاف صريحه ما نصه فالمستفاد من كلامه م ر. حينئذ التسوية بين الأعمى ~~والبصير ونقله سم على حج عنه لكن في حاشية ابن عبد الحق أن المتجه عدم ~~القضاء على الأعمى مطلقا ونقل سم على المنهج عن حج مثله وعن م ر. خلافه ~~اه‍. # (قوله ما وجه الرد إلخ) أي الاعتراض المذكور (قوله حينئذ) أي حين التنظير ~~في القضية المذكورة وكون المتجه عدم لزوم الإعادة على الأعمى مطلقا (قوله ~~وبوجود تلك الحيثية) أي قوله بحيث لو تأملها إلخ. # و (قوله يوجد التقصير) أي عن نحو الجالس فإنه بحيث لو قام ms1408 لرأى فهو مقصر ~~كردي وفيه توقف فإن فرض المسألة كما تقدم أن المصلي جالسا لعجزه فرضه ~~الجلوس فلا تفريط منه أصلا (قوله أن المدار إلخ) بيان لما مر (قوله بخلافه) ~~أي المدار (قوله في السجود) أي فإن المدار فيه على التحرك بالفعل كردي ولعل ~~الأولى إرجاع ضمير بخلافه إلى قول الشارح ما مر في نجس إلخ قول المتن ~~(الأصح) أي الراجح ع ش. قول المتن: # (هنا) إنما قيد به لأنهم في غير هذا المحل فرقوا بينهما ومنه ما قالوه في ~~الشهادات أنه لو شهد حال كفر وردت شهادته ثم أسلم وأعادها فإن كان ظاهر ~~الكفر قبلت الإعادة منه وإن مخفيا له فلا تقبل لاتهامه ع ش. # (قوله لعدم) إلى قوله بخلاف ما إلخ في النهاية والمغني قول المتن (والامي ~~كالمرأة إلخ) أي فيعيد القارئ المؤتم به مغني ونهاية (قوله ذلك) أي كون ~~الامام أميا (قوله نحو الحدث إلخ) أي كالنية (قوله والخبث) أي الخفي ~~والضابط أن كل ما لو تبين بعد الفراغ تجب معه الإعادة إذا بان في الأثناء ~~يجب به الاستئناف وما لا تجب الإعادة معه مما تمتنع القدوة مع العلم به إذا ~~بان في الأثناء وجبت به نية المفارقة ودخل في قوله غير نحو الحدث ما لو ~~تبين PageV02P292 # قدرة المصلي عاريا أو قاعدا على السترة أو القيام ع ش (قوله بخلاف ما لو ~~بان حدثه إلخ) أي أو نحوهما مما مر في الشرح أو الحاشية (قوله أو خبثه) ~~ينبغي أن المراد خبثه الخفي أما الظاهر فقياس وجوب الإعادة إذا بان بعد ~~الصلاة وجوب الاستئناف إذا بان في أثنائها ولا يجوز الاستمرار مع نية ~~المفارقة وما يدل عليه كلام الروض من جوازه مبني على المرجوح من أنه إذا ~~بان بعد الصلاة تنجسه بالظاهرة لم يجب القضاء قاله سم وتقدم عن ع ش. ما ~~يوافقه (قوله فإنه تلزمه مفارقته) أي عقب علمه بذلك قال في المجموع ولا ~~يغني عنها ترك المتابعة قطعا مغني وفي سم بعد ذكر مثله عن شرح ms1409 الروض ما نصه ~~وعبارة شرح العباب قال في المجموع بل تبطل صلاته إذا مضت لحظة ولم ينو ذلك ~~أي المفارقة ا ه‍. ويظهر أن الحكم كذلك إذا طرأ حدث الامام مثلا وعلم به بل ~~قد يقال بالأولى ثم رأيت صرح بذلك الشارح في فصل خرج الامام وظاهر ما تقدم ~~أن البطلان لا يتوقف على انتظار كثير بخلاف ما يأتي فيمن لم ينو الاقتداء ~~والفرق أنه لم يتقدم هناك اقتداء بخلافه هنا فإنه سبق الاقتداء ا ه‍ (قوله ~~والفرق أن الوقوف الخ) قد يقال أيضا والقراءة ركن والطهارة شرط ويحتاط ~~للأول ما لا يحتاط للثاني بصري (قوله بخلاف القراءة) أي بخلاف صيرورته أميا ~~بعد ما سمع قراءته مغني (قوله أو خنثى بامرأة) أي ولم يعلم بحالها بل ظنها ~~رجلا كما يفيده صنيع الشارح (قوله فبان إلخ) أي الخنثى المأموم (قوله أو ~~خنثى بخنثى) أي في ظنه مغني. (قوله فبانا مستويين مثلا) أي بانا رجلين أو ~~امرأتين أو بان المأموم امرأة مغني. (قوله وخرج إلخ) عبارة النهاية والمغني ~~وصور الماوردي وغيره مسألة الكتاب بما إذا لم يعلم بحاله حتى بان رجلا قال ~~الأذرعي وهذا الطريق أصح والوجه الجزم بالقضاء على العالم بخنوثته لعدم ~~انعقاد الصلاة ظاهرة أو استحالة جزم النية انتهى والوجه الجزم بعدم القضاء ~~إذا بان رجلا في تصوير الماوردي لا سيما إذا لم يمض قبل تبين الرجولية زمن ~~طويل وأنه لو ظنه رجلا ثم بان في أثنائها خنوثته وجب استئنافها نعم لو ظنه ~~في الابتداء رجلا ثم لم يعلم بحاله حتى بان رجلا فلا قضاء والأوجه أن ~~التردد في النية لا فرق فيه بين أن يكون في الابتداء أو الدوام لكن في ~~الابتداء يضر مطلقا وفي الأثناء إن طال الزمان أو مضى ركن على ذلك ضر وإلا ~~فلا ا ه‍. عبارة سم بعد ذكره عن الايعاب مثل قولهما وأنه لو ظنه رجلا إلى ~~نعم نصها وقد يتجه أن يقال إن تبين في الأثناء خنوثته ثم ذكورته قبل طول ~~الفصل ومضى ms1410 ركن بنى بل لو تبين ذلك قبل المفارقة استمرت الصحة ولم تجب ~~المفارقة وإن لم يتبين إلا الخنوثة أو تبينت الذكورة أيضا بعدها لكن مع طول ~~الفصل أو مضي ركن استأنف لبطلانها بالتردد في الاقتداء بمن لا يصح الاقتداء ~~به فليتأمل ا ه‍. قال ع ش. قوله م ر. والأوجه أن التردد في النية إلخ أي في ~~نفس النية كأن تردد في ذكورة إمامه بأن علمه خنثى وتردد في أنه ذكر في نفس ~~الامر أو أنثى وأما التردد في النية على وجه أنه هل يبقى في الصلاة أو يخرج ~~منها PageV02P293 # فيضر مطلقا طال زمن التردد أو قصر ا ه‍ (قوله لكن ظنه رجلا إلخ) يخرج ما ~~لو شك فيما يظهر ويفارق قوله فيما مر بمن يجوز كونه أميا بأن الأمي يجوز ~~اقتداء الذكر به في الجملة أي إذا كان مثله بخلاف الخنثى فليراجع سم وتقدم ~~عن النهاية والمغني وع ش ما يوافقه (قوله كما صححه الروياني) أي وجوب ~~الإعادة والذي يظهر في هذه المسألة عدمها إذ لا تردد حينئذ مغني عبارة ع ش ~~بعد سوق كلام الشارح لكن نقل سم عن شرح العباب له خلافه وهو قريب ووجهه أن ~~الخنثى جازم بالنية وبانت مساواته لامامه في نفس الامر فلا وجه للزوم ~~الإعادة ولا لكون المرأة لها علامات تدل عليها وفي سم على الغاية الجزم بما ~~في شرح العباب ا ه‍. (قوله ولو قلنا) إلى قوله قال الماوردي في المغني إلا ~~قوله ولخبر الحاكم إلى صح أن إلخ وإلى قول المتن ولا ورع في النهاية إلا ~~قوله في مرسل إلى صح أن إلخ وقوله وهي إلى وتكره وقوله غير نحو ما ذكر إلى ~~قال قول المتن (من الفاسق) أي وإن اختص بصفات مرجحة ككونه أفقه أو اقرأ ~~مغني (قوله ولو حرا فاضلا) شامل لما إذا كان الفاسق فقيها والعدل غير فقيه ~~سم (قوله إن سركم) أي إن أردتم ما يسركم و (قوله فإنهم وفدكم) أي الواسطة ~~بينكم وبين ربكم وذلك لأنه ms1411 سبب في حصول ثواب الجماعة للمأمومين وهو يتفاوت ~~بتفاوت أحوال الأئمة ع ش. (قوله وفي مرسل صلوا إلخ) أي وإنما صحت خلف ~~الفاسق لما في خبر مرسل إلخ (قوله وكفى به إلخ) عبارة النهاية والمغني قال ~~الإمام الشافعي وكفى به فاسقا ا ه‍. (قوله وتكره) أي الصلاة خلفه أي الفاسق ~~مطلقا كما مر في شرح وما كثر جمعه أفضل إلا لبدعة إمامه وفي ع ش ما نصه ~~وإذا لم تحصل الجماعة إلا بالفاسق والمبتدع لم يكره الائتمام طبلاوي وم ر ا ~~ه‍ سم على المنهج اه‍ وفي البجيرمي عن البرماوي ما نصه ويحرم على أهل ~~الصلاح والخير الصلاة خلف الفاسق والمبتدع ونحوهما لأنه يحمل الناس على ~~تحسين الظن بهم ا ه‍ (قوله وتكره إمامة من يكرهه إلخ) عبارة المغني تتمة ~~يكره تنزيها أن يؤم الرجل قوما أكثرهم له كارهون لأمر مذموم شرعا كوال ظالم ~~أو متغلب على إمامة الصلاة ولا يستحقها أو لا يحترز من النجاسة أو يمحو ~~هيئات الصلاة أو يتعاطى معيشة مذمومة أو يعاشر الفسقة أو نحوهم وإن نصبه ~~لها الامام الأعظم أما إذا كرهه دون الأكثر أو الأكثر وغيرهم أجيب بأن صورة ~~المسألة أن يختلفوا في أنه بصفة الكراهة أم لا فيعتبر قول الأكثر لأنه من ~~باب الرواية قال في المجموع ويكره أن يولي الامام الأعظم على قوم رجلا ~~يكرهه أكثرهم نص عليه الشافعي وصرح به صاحب الشامل والتتمة ولا يكره إن ~~كرهه دون الأكثر بخلاف الإمامة العظمى فإنها تكره إذا كرهها البعض ولا يكره ~~أن يؤم من فيهم أبوه أو أخوه الأكبر ا ه‍. (قوله أكثر القوم إلخ) أي وتحرم ~~عليه وكذا PageV02P294 # لو كرهه كل القوم كما في الروضة ونص عليه الشافعي انتهى مناوي ونقل عن ~~حواشي الروض لوالد الشارح م ر التصريح بالحرمة على الامام فيما لو كرهه كل ~~القوم أقول والحرمة مفهوم تقييد الشارح الكراهة بكونها من أكثر القوم ع ش. ~~(قوله لأمر مذموم شرعا) أما لو كرهوه لغير ذلك فلا كراهة في حقه ms1412 بل اللوم ~~عليهم ع ش. (قوله غير نحو ما ذكر) أي كوال ظالم ومن تغلب على إمامة الصلاة ~~ولا يستحقها أو لا يحترز عن النجاسة أو يمحو هيئات الصلاة أو يتعاطى معيشة ~~مذمومة أو يعاشر الفساق ونحوهم انتهى مناوي ا ه‍. ع ش. وتقدم عن المغني ~~مثله (قوله الائتمام به) أي لا يكره الاقتداء به حيث كان عدلا ولا يلزم من ~~ارتكابه المذموم نفي العدالة ع ش (قوله ويحرم على الامام نصب الفاسق إلخ) ~~لم يصرح ببطلان النصب وسيأتي تعرض الشارح له في شرح وطيب الصنعة ونحوها سم ~~عبارة ع ش. أي ولا تصح توليته كما قاله حج ومعلوم أنه حيث لم تصح توليته لا ~~يستحق ما رتب للامام اه‍. وجزم شيخنا بذلك بلا عزو وعبارة الاقناع وليس ~~لاحد من ولاة الأمور تقرير فاسق إماما في الصلوات كما قاله الماوردي فإن ~~فعل لم تصح كما قاله بعض المتأخرين اه‍ (قوله وناظر المسجد) أي إذا كانت ~~التولية له ع ش. (قوله في الصلاة) إلى قوله والأوجه في المغني إلا قوله كما ~~في المجموع إلى المتن قول المتن (أولى من الأقرأ) ظاهره ولو عاريا وغيره ~~مستورا وينبغي خلافه لما تقدم من كراهة الصلاة خلف العاري ع ش. (قوله لخبر ~~البخاري لم يجمع القرآن إلخ) قال الجعبري في شرح الرائية والصحابة الذين ~~حفظوا القرآن في حياة النبي (ص) كثيرون فمن المهاجرين أبو بكر وعمر وعثمان ~~وعلي وابن مسعود وابن عباس وحذيفة وسالم وابن السائب وأبو هريرة ومن ~~الأنصار أبي وزيد ومعاذ وأبو الدرداء وأبو زيد ومجمع فمعنى قول أنس لم يجمع ~~القرآن على عهد رسول الله (ص) إلا أربعة أبي وزيد ومعاذ وأبو زيد أنهم ~~الذين تلقوه مشافهة من النبي (ص) أو الذين جمعوه بوجوه قراءته انتهى وكل من ~~هذين الجوابين وإن استبعده بعض أهل العصر كاف في دفع الاشكال ع ش (قوله ~~وخبر أحقهم إلخ) رد لدليل مقابل الأصح (قوله محمول على عرفهم الغالب إلخ) ~~لعل من غير الغالب الصديق فلا ينافي ms1413 ذلك ما تقدم فيه سم (قوله وينبغي حمله) ~~أي حمل ما في المجموع (قوله فهو أولى إلخ) أي القن المختص بأصل الفقه سم ~~(قوله لأن حاجة الصلاة) إلى قول المتن ومستحق المنفعة في النهاية إلا قوله ~~لعموم خبر مسلم بتقديم الاسن وقوله وخبر إلى وتعتبر وقوله أي بأن لم يسم ~~إلى ثم وقوله فوجها وقوله ولاية صحيحة إلى أو كان (قوله ويقدم الأقرأ على ~~الأورع) أي كما قاله في الروضة عن الجمهور مغني قال البصري في النفس شئ من ~~تقديم الأقرأ على الأورع الذي يقرأ قراءة صحيحة وإن كان ذاك أصح قراءة أو ~~أكثر قرآنا ا ه‍. (قوله الأصح قراءة) أي لما يحفظه وإن قل فيقدم وإن كان ~~غيره يحفظ أكثر منه لكن بقي ما لو كان أحدهما يحفظ القرآن بكماله مثلا ~~ويصحح آيات قليلي كأواخر السور أردت عادته بالمامه بها والآخر يحفظ نصف ~~القرآن مثلا ويصحح بتمامه فمن يقدم منهما فيه نظر وإطلاقهم قد يقتضي تقديم ~~من يحفظ النصف ولو قيل بتقديم من يحفظ الكل لأن المدار على صحة ما يصلي به ~~لم يبعد ع ش. (قوله في ذلك) أي في أصحية القراءة (قوله من ذلك) أي من الأصح ~~قراءة (قوله وتردد) أي الأسنوي (قوله لا عبرة بها إلخ) أي فلا يقدم صاحبها ~~على غيره ع ش (قوله وبحث أيضا إلخ) أقره النهاية والمغني أيضا عبارة المغني ~~وأما الزهد فهو تر ك ما زاد على الحاجة وهو أعلى من الورع إذ هو في الحلال ~~والورع في الشبهة قال في PageV02P295 # المهمات ولم يذكروه في المرجحات واعتباره ظاهر حتى إذا اشتركا في الورع ~~وامتاز أحدهما بالزهد قدمناه انتهى ا ه‍. زاد النهاية وهو ظاهر إذ بعض ~~الافراد للشئ قد يفضل باقيه ا ه‍. (قوله فهو زيادة إلخ) لا موقع له هنا ~~عبارة المغني والنهاية عقب المتن أي الأكثر ورعا والورع فسره في التحقيق ~~والمجموع بأنه اجتناب الشبهات خوفا من الله تعالى وفي أصل الروضة بأنه ~~زيادة على العدالة من حسن السيرة ms1414 والعفة ا ه‍ (قوله ولو تميز المفضول إلخ) ~~فلو كان الأفقه أو الأقرأ أو الأورع صبيا أو قاصرا في سفره أو فاسقا أو ولد ~~زنا أو مجهول الأب فضده أولى نعم إن كان المسافر السلطان أو نائبه فهو أحق ~~وأطلق جماعة أن إمامة ولد الزنا ومن لا يعرف أبوه مكروهة وصورته أن يكون في ~~ابتداء الصلاة ولم يساوه المأموم فإن ساواه أو وجده قد أحرم واقتدى به فلا ~~بأس مغني ونهاية أي فلا لوم في الاقتداء ومعلوم منه نفي الكراهة ع ش. عبارة ~~الرشيدي أي فالكراهة إنما هي في تقدمه على غيره الذي ليس مثله مع حضوره ~~وليست راجعة إلى نفس إمامته ا ه‍. (قوله من هؤلاء الثلاثة) أي التي في ~~المتن ومثلها الازهد الذي في الشارح (قوله أو إتمام) أي بأن لا يكون مسافرا ~~قاصرا ع ش. أي والمأمومون متمون وعلله في شرح الروض باختلاف بين صلاتيهما ~~أقول ولوقوع بعض صلاتهم من غير جماعة بخلافها خلف المتم رشيدي (قوله أو ~~عدالة) أي زيادتها أو أصلها بأن يكون أحدهما عدلا والآخر فاسقا ع ش. وكتب ~~عليه البصري أيضا ما نصه كيف يتأتى التمييز بالعدالة في غير الأورع بالنسبة ~~للأورع فليتأمل ا ه‍ (قوله كان أولى) وتقديم عن البويطي كراهة الاقتداء ~~بالصبي للخلاف في صحته وأما الثلاثة الباقية هنا فالفاسق ومجهول النسب أي ~~كاللقيط يكره الاقتداء بهما وينبغي أن الاقتداء بالقاصر خلاف الأولى. فائدة ~~سئلت عما لو أسلم شخص ومكث مدة كذلك ثم ارتد ثم أسلم شخص آخر ثم جدد المرتد ~~إسلامه واجتمعا فمن المقدم منهما والجواب أن الظاهر تقديم الثاني لأن الردة ~~أبطلت شرف الاسلام الأول ومن ثم لا ثواب له على شئ من الأعمال التي وقعت ~~فيه ع ش. (قوله أي كل منهما) إلى قوله وإن ذكر النسب في المغني إلا قوله ~~وخبر إلى وتعتبر (قوله من الأولين) أي الأفقه والأقرأ (قوله بخلاف ~~الأخيرين) أي الاسن والنسيب ع ش (قوله إذ هو إلخ) عبارة النهاية والمغني ~~والمراد بالنسيب من ms1415 ينسب إلى قريش أو غيره ممن يعتبر في الكفاءة كالعلماء ~~والصلحاء فيقدم الهاشمي والمطلبي ثم سائر قريش ثم العربي ثم العجمي ويقدم ~~ابن العالم أو الصالح على ابن غيره ا ه‍. قال ع ش قوله ثم العربي أي باقي ~~العرب وقوله م ر ويقدم ابن العالم إلخ أي بعد الاستواء فيما تقدم ا ه‍. ~~(قوله ومن أسلم بنفسه) أي وإن تأخر إسلامه سم (قوله لأن فضيلته في ذاته) قد ~~يقال والآخر كذلك فلو قال بذاته لكان أنسب بصري (قوله وخبر وليؤمكم إلخ) ~~كان ينبغي تقديمه على قول المتن والجديد (قوله فأورع إلخ) وينبغي أخذا مما ~~قدمه من البحث فأزهد فأورع (قوله فأقدم هجرة بالنسبة إلخ) وقياس ما مر من ~~تقديم من أسلم بنفسه على من أسلم تبعا تقديم من هاجر بنفسه على من هاجر أحد ~~آبائه وإن تأخرت هجرته مغني زاد الايعاب وظاهر تقديم من هاجر أحد أصوله ~~إليه (ص) على من هاجر أحد أصوله إلى دار الاسلام لا على من هاجر بنفسه ~~إليها وهل يدخل في الأصول هنا الأنثى ومن أدلى بها كأبي الام قياس الكفاءة ~~لا وقد يفرق بأن المدار هناك على شرف ما يظهر عادة التفاخر به وهنا على ~~أدنى شرفه وإن لم يكن كذلك ا ه‍. سم (قوله بالنسبة لنفسه إلخ) لا يظهر وجه ~~لتخصيص الهجرة إلى دار الاسلام بالهجرة بالنفس فتأتي في الآباء أيضا بصري ~~(قوله إلى دار الاسلام) أي بعده (ص) من دار الحرب مغني (قوله فعلم أن ~~المنتسب إلخ) كذا في شرح المنهج ولفظه وبما تقرر علم أن المنتسب إلى من ~~هاجر مقدم على المنتسب إلى قريش مثلا انتهى وكتب شيخنا العلامة الشهاب ~~البرلسي PageV02P296 # بهامشه ما نصه قوله وبما تقرر إلخ شبهته في هذا أن الهجرة مقدمة على ~~النسب ويرده أمران الأول تصريح الرافعي بأن فضيلة ولد المهاجر من حيز النسب ~~مع تصريح الشيخين بتقديم قريش على غيرها الثاني أنه يلزمه أن يقول بمثل ذلك ~~في ولد الاسن والأورع والأقرأ والأفقه من غير ms1416 قريش مع ولد القرشي ولا يجوز ~~أن يذهب ذاهب إلى ذلك لاتفاق الشيخين على تقديم قريش على غيرها انتهى ا ه‍. ~~سم وعبارة الحلبي قوله وبما تقرر أي من تقديم المهاجر على المنتسب علم أن ~~المنتسب إلخ وعلى قياسه يكون المنتسب لمن يقدم مقدما على المنتسب لمن يؤخر ~~فابن الأفقه مقدم على ابن الأقرأ وابن الأقرأ مقدم على ابن الأورع ولا مانع ~~من التزام ذلك ثم رأيت أن الشهاب البرلسي اعترض الشارح بأن هذا مخالف ~~لاتفاق الشيخين على ما تقديم قريش على غيرها من العرب والعجم وأقول مراد ~~الشيخين تقديم قريش على غيرها من العرب والعجم لا على الأفقه ومن بعده من ~~المراتب التي ذكرها ا ه‍ (قوله لم يسم ممن إلخ) يدخل فيه من لم يعلم حاله ~~أو وصف بخارم المروءة ع ش. (قوله بنقص يسقط العدالة) لم لا يقال بمذموم ~~شرعي وإن لم يسقط العدالة بصري قول المتن (وحسن الصوت) أي ولو كانت الصلاة ~~سرية كما اقتضاه إطلاقه والمراد هنا بيان الصفات الفاضلة وأما الترتيب ~~بينها فسيأتي ع ش. # (قوله من الأوساخ) إلى قوله وهو من ولاه في المغني إلا أنه قال فوجها بدل ~~فصورة (قوله فصورة) كذا في المنهج والنهاية لكن بإسقاط قول الشارح المتقدم ~~فوجها وكذا أسقطه المغني وشرح المنهج وشرح بأفضل لكنهم عبروا هنا نقلا عن ~~التحقيق بالوجه بدل الصورة وقال ع ش قوله م ر فصورة لعل المراد بالصورة ~~سلامته في بدنه من آفة تنقصه كعرج وشلل لبعض أعضائه ا ه‍. والمناسب الموافق ~~لهذه الكتب أن يحذف قوله فوجها وقول سم قوله فصورة تميز عن فوجها السابق ا ~~ه‍. لا يخفى بعده (قوله فبدنا) لا يبعد تقديم ما يظهر منه كيد ورجل على ما ~~هو مستتر بصري (قوله أقرع) أي حيث اجتمعا في محل مباح أو كانا مشتركين في ~~الإمامة لما يأتي من أنهما لو كانا شريكين في مملوك وتنازعا لا يقرع بينهما ~~بل يصلي كل منفردا ع ش. (قوله حيث لا إمام راتب) ms1417 عبارة المغني إذا كانوا في ~~موات أو في مسجد ليس له إمام راتب (قوله أو أسقط حقه إلخ) فلو عن له الرجوع ~~رجع قبل دخول من أسقط حقه له في الصلاة ع ش (قوله والأقدم الراتب) أي وإن ~~كان مفضولا في جميع الصفات ومثله ما لو عين شخصا بدله لتنزيله منزلته ع ش. ~~(قوله وهو من ولاه الناظر) قضيته أن ما يقع من اتفاق أهل محلة على إمام ~~يصلي بهم من غير نصب الناظر أنه لا حق له في ذلك فيقدم غيره عليه لكن في ~~الايعاب خلافه وعبارته فرع في الكفاية والجواهر غيرهما تبعا للماوردي ما ~~حاصله تحصل وظيفة إمام غير الجامع من مساجد المحال والعشائر والأسواق بنصب ~~الامام شخصا أو بنصب شخص نفسه لها برضا جماعته بأن يتقدم بغير إذن الإمام ~~ويؤم بهم فإذا عرف به ورضيت جماعة ذلك المحل بإمامته فليس لغيره التقدم ~~عليه إلا بإذنه وتحصل في الجامع والمسجد الكبير أو الذي في الشارع بتولية ~~الامام أو نائبه فقط لأنها من الأمور العظام فاختصت بنظره فإن فقد فمن رضيه ~~أهل البلد أي أكثرهم كما هو ظاهر انتهى ا ه‍. ع ش. (قوله من ولاه الناظر) ~~أي ولو عاما كما في كلام غيره رشيدي (قوله بأن لم يكره إلخ) تصوير للتولية ~~الصحيحة (قوله أخذا مما مر) أي في شرح أولى من الفاسق (قوله أو كان بشرط ~~الواقف) ظاهره وإن كره الاقتداء به وأن يعتد بشرط الواقف جزما سم أقول كلام ~~الشارح المار في شرح أولى من الفاسق كالصريح في خلافه واعتمده البجيرمي ~~فقال واعلم أن الامام الأعظم والواقف والناظر يحرم عليهم تولية الفاسق ولا ~~يصح توليته ولا PageV02P297 # يستحق المعلوم اه‍ (قوله يعني) إلى قوله ولو نحو فاسق في المغني وإلى قول ~~المتن والأصح في النهاية إلا قوله ولو نحو فاسق إلى المتن وقوله خلافا إلى ~~المتن وقوله قاله الماوردي إلى المتن (قوله يعني من جاز إلخ) أي وإلا فنحو ~~المستعير لا يستحق المنفعة سم عبارة المغني وفي عبارة ms1418 المصنف قصور فإنها لا ~~تشمل المستعير والعبد الذي أسكنه سيده في ملكه فإنهما لا يستحقان المنفعة ~~مع كونهما أولى فلو عبر كالمحرر بساكن الموضع بحق لشملهما اه‍. (قوله ~~كإجارة إلخ) أي ووصية نهاية ومغني (قوله من غيره) متعلق بأولى (قوله وإن ~~تميز إلخ) أي الغير (قوله بسائر ما مر) أي من الأفقه وغيره من جميع الصفات ~~مغني (قوله وهو من عدا نحو المستعير) أي فإن المستعير لا يملك المنفعة فلا ~~يستحقها قال الأسنوي بل ولا الانتفاع حقيقة انتهى وأما العبد فظاهر ع ش. ~~(قوله نحو المستعير) أي كالعبد الذي أسكنه سيده في ملكه (قوله إذ لا تجوز ~~الإنابة إلخ) يؤخذ منه أن محل ذلك في غير نحو عبده وولده ممن يجوز له ~~استنابته في استيفاء منفعة المعار كما يأتي في بابه بصري ( قوله والمستعير ~~إلخ) ظاهر إطلاقه أنه لا فرق بين المستعير الأهل وغير الأهل في عدم ~~استحقاقه التقديم لكن ينافيه ما سيأتي في كلام م ر من أنه لو حضر أحد ~~الشريكين والمستعير من الآخر لا يتقدم غيرهما إلا بإذنهما فلعل ما اقتضاه ~~التعليل هنا غير مراد فليراجع رشيدي وقد يجاب بأن ما هنا في المستعير ~~المستقل أو أن ما يأتي مستثنى مما هنا (قوله من المالك) ليس بقيد ع ش. ~~(قوله وبما تقرر) أي من تفسير مستحق المنفعة بمن جاز له الانتفاع بمحل ~~وتفسير ضميره المستكن في لم يكن بالمستحق للمنفعة حقيقة الأخص من المرجع ~~(قوله للإمامة) إلى قول المتن والأصح في المغني إلا قوله وكان زمنها إلى ~~فإن أذن وقوله قال إلى المتن (قوله كما مر) أي مثل أهل مر في قوله أن ~~المراد الخ كردي (قوله كامرأة إلخ) أي وخنثى مغني (قوله وإن تميز) أي غير ~~الأهل ع ش. قول المتن (فله التقديم) أي فلو تقدم واحد بنفسه من غير إذنه ~~ولا ظن رضاه حرم عليه ذلك لأنه قد يتعلق غرضه بواحد بخصوصه فلو دلت القرينة ~~على عدم تعلق غرض صاحب المنزل بواحد منهم بل إرادة ms1419 الصلاة وأنهم يقدمون ~~بأنفسهم من شاؤوا فلا حرمة ع ش. (قوله إن كان رشيدا) سيذكر محترزه (قوله ~~لأهل يؤمهم) أي وإن كان مفضولا وعليه فلو قال لجمع ليتقدم واحد منكم فهل ~~يقرع بينهم أو يقدم أفضلهم أو لكل منهم أن يتقدم وإن كان مفضولا لعموم ~~الاذن فيه نظر ولعل الثاني أظهر لأن إذنه لواحد مبهم تضمن إسقاط حقه وحيث ~~سقط حقه كان الأفضل أولى فلو تقدم غيره لم يحرم ما لم تدل القرينة على طلب ~~واحد على ما مر فتنبه له وعليه فحيث كان كذلك فالأولى عدم التقدم حيث علم ~~أن هناك أفضل منه وليس له الاذن لهذا الأفضل بل عليه الامتناع فقط لأنه لم ~~يأذن له في الاذن لغيره ع ش (قوله أما المحجور عليه) أي بأن كان صبيا أو ~~مجنونا أو نحو ذلك مغني (قوله وكان زمنها بقدر زمن الجماعة) فيه أن هذا ~~الشرط يلزم عليه أنهم إذا صرفوا هذا الزمن للجماعة لم يكن لهم المكث بعده ~~للمصلحة لمضي زمنها ويلزم عليه تعطيلها رشيدي (قوله فإن أذن إلخ) قد يؤخذ ~~من ذلك أن المالك الرشيد لو لم يتقدم ولا أذن لاحد وجاز لهم المكث بقدر ~~الصلاة صلوا فرادى فتأمله لكن فيهما نظر والمتجه أنه حيث جازت الصلاة ولم ~~يزد زمن الجماعة على زمن الانفراد أن لهم الجماعة ويتقدم أحدهم بالصفات ~~المتقدمة ثم رأيت في شرح العباب ما هو كالصريح في ذلك سم ويأتي عن البصري ~~ما يوافقه (قوله وإلا صلوا فرادى) كذا في شرح م رأي والخطيب وهلا يقدم واحد ~~بالصفات PageV02P298 # السابقة سم وعبارة البصري قوله فيه القمولي إلخ قد يقال الأقرب التنظير ~~في قولهما وإلا صلوا فرادى فليتأمل ثم رأيته قال في فتح الجواد ما نصه ~~والأوجه أن الوالي لا حق له في ذلك مطلقا وإنه حيث جاز إقامة الجماعة في ~~ملك المولى بأن حضروا فيه لحاجة أو مصلحة له قدم بالصفات الآتية انتهى ا ~~ه‍. بصري (قوله فرادى) أي ثم إن كانوا قاصدين أنهم لو تمكنوا ms1420 من الجماعة ~~فعلوها كتب لهم ثواب القصد ع ش. (قوله وكأنه لمح أن هذا إلخ) قد يكون محل ~~النظر قوله وإلا صلوا فرادى ويوجه بما قدمت آنفا سم (قوله وهو) أي ما لمح ~~إليه بالتنظير (قوله السيد) أي لا غيره مغني (قوله أو بملك غيره أي وإن أذن ~~له في التجارة أو ملكه المسكن مغني قول المتن (لا مكاتبه) أي كتابة صحيحة ~~مغنى زاد ع ش لأنه هو الذي الذي يستقل بنفسه اه‍. # (قوله بدليل إلخ) متعلق بقوله يعني إلخ و (قوله السابق) إشارة إلى ونحوه ~~كردي و (قوله فيما ملكه ببعضه) ظاهره وإن كان بينهما مهايأة ووقع ذلك في ~~نوبة سيده وهو ظاهر فيقدم على سيده لملكه الرقبة والمنفعة ع ش (قوله نظرا) ~~إلى الفصل في النهاية إلا قوله بخلاف إلى ولو ولى (قوله وقيد شارح إلخ) هو ~~الجلال المحلي وإنما قيد بذلك لأنه محل الخلاف كما يعلم من تعليل المقابل ~~الآتي فلا يتوجه ما ذكره الشارح م ر كابن حجر رشيدي سيأتي عن البصري مثله ~~مع زيادة (قوله وهو موهم) أي الخلاف المقصود وهو أي المقصود كون المكري أعم ~~من المالك وغيره كالمستأجر كردي (قوله إذ لا يكري إلا مالك إلخ) يرد عليه ~~نحو الناظر والولي رشيدي عبارة البصري قوله إذ لا يكري إلخ قد يقال ممنوع ~~لأن وكيل مالك المنفعة يكري هذا والأوجه حمل كلام الشارح المذكور على ~~المتبادر منه وهو مالك الرقبة ولا إيهام فيه بوجه إذ غرضه من ذلك الإشارة ~~إلى محل الخلاف فإن المقابل علل تقديم المكري بأنه مالك الرقبة وهذا لا ~~يتأتى في غيره فليتأمل ثم رأيت في المغني ما نصه ومقتضى التعليل كما قال ~~الأسنوي جريان الخلاف في الموصى له بالمنفعة وإن المستأجر إذا آجر غيره لا ~~يقدم بلا خلاف انتهى ومنه يؤخذ ما ذكرته ا ه‍. (قوله فهو لبيان الواقع) أي ~~ولدفع توهم أن المراد به مالك العين لكن قوله م ر في تعليل القول الثاني ~~لأنه مالك الرقبة وملك الرقبة ms1421 أقوى من ملك المنفعة يقتضي تخصيص المكري ~~بمالك العين وليس كذلك بل المكري قد يكون مالكا للمنفعة فقط كما لو استأجر ~~دارا ثم أكراها لغيره واجتمع كل من المكري والمكتري فالمكتري مقدم لأنه ~~مالك للمنفعة الآن ع ش. وتقدم عن البصري والرشيدي ما يعلم منه جوابه. (قوله ~~لملكه) إلى قوله بل يظهر في المغني إلا قوله الرقبة وقوله بخلاف إلى وعلم ~~وإلى الفصل في النهاية إلى قوله الرقبة قول المتن (على المستعير) قال في ~~الايعاب لو أعار المستعير وجوزناه للعلم بالرضا به وحضرا فالذي يظهر أن ~~المستعير الأول أولى لأن الثاني فرعه ويحتمل استواؤهما لأنه كالوكيل عن ~~المالك في الإعارة ومن ثم لو أعاره بإذن استويا فيما يظهر انتهى وفيه نظر ~~لأنه إن كان إعارته للثاني بإذن من المالك انعزل المستعير الأول بإعارة ~~الثاني فيسقط حق المستعير الأول حتى لو رجع في الإعارة لم يصح رجوعه وإن ~~كان بإذن في أصل الإعارة بدون تعيين كان كما لو أعار بعلمه برضا المالك وقد ~~قدم فيه أن المستعير الأول أحق أي لأنه متمكن من الرجوع متى شاء وهذا بعينه ~~موجود فيما لو أذن له في الإعارة بلا تعيين لاحد فلا وجه للتسوية بينهما ~~فيه بناء على أنه بعلم الرضا يكون الحق للأول ع ش. (قوله لملكه الرقبة) هذا ~~لا يشمل المستأجر المعير سم أي ويشمله قول المغني ويقدم المعير المالك ~~للمنفعة ولو بدون الرقبة اه‍. # وقول النهاية لملكه المنفعة اه‍. وفيهما أيضا ولو حضر الشريكان أو أحدهما ~~والمستعير من الآخر فلا يتقدم غيرهما إلا بإذنهما ولا أحدهما إلا بإذن ~~الآخر والحاضر منهما أحق من غيره حيث يجوز انتفاعه بالجميع والمستعيران من ~~الشريكين كالشريكين فإن حضر الأربعة كفى إذن الشريكين ا ه‍. (قوله المار في ~~الخبر) الأولى القلب (قوله له) أي المستعير واللام متعلق بالشمول (قوله ~~لأنه غير مالك إلخ) قد يقال الإضافة إن كانت للملك خرج المستأجر لأنه ~~PageV02P299 # ليس مالكا للبيت وإن ملك منفعته أو للاختصاص دخل المستعير ودعوى دخول ~~الأول على ms1422 التقدير الأول وخروج الثاني على التقدير الثاني محل نظر سيد عم ~~عبارة سم قوله لأنه غير مالك إلخ هذا لا يدل على الخروج لأن عدم الملك لا ~~يستلزم عدم الاختصاص وقد فرق ابن الخشاب بين الاختصاص والاستحقاق والملك في ~~معاني اللام بأن ما لا يصلح له التملك اللام معه لام الاختصاص وما يصلح له ~~التملك ولكن أضيف إليه ما ليس بمملوك له اللام معه لام الاستحقاق وما عدا ~~ذلك فاللام فيه للملك فإن أراد الشارح بالاختصاص هذا المعنى ورد عليه أن ~~الإضافة لا تنحصر في الملك والاختصاص بهذا المعنى وإن أراد ما يشمل ~~الاستحقاق فهو متحقق في المستعير فتأمل اه‍. قول المتن (والوالي إلخ) وقع ~~السؤال عن الامام الأعظم إذا أراد الاذن هل يقدم على المؤذن الراتب كما ~~يقدم في الإمامة على الامام الراتب والوجه أنه يقدم إذ لا فرق بينهما وأما ~~عدم أذانه (ص) فللعذر كما بينوه سم قول المتن (أولى إلخ) أي تقديما وتقدما ~~مغني وشرح بأفضل (قوله السابق) أي في شرح فله التقديم (قوله وظاهر أن محل ~~الأول) أي مسألة الوالي المذكورة رشيدي (قوله أو نائبه) شامل لقاضي البلد ~~سم أي فيقدم من ولاه قاضي البلد عليه لأن القاضي مجرد وسيلة فالمولى حقيقة ~~منيبه وهو الامام الأعظم خلافا لما يأتي عن الرشيدي. (قوله على الأوجه) أي ~~كما قاله الأذرعي وغيره نهاية قال الرشيدي عبارة الأذرعي ويقدم الوالي على ~~إمام المسجد قلت وهذا في غير من ولاه الامام الأعظم ونوابه أما من ولاه ~~الامام الأعظم ونحوه في جامع أو مسجد فهو أولى من والي البلد وقاضيه بلا شك ~~انتهت ومراده بنواب الامام الأعظم وزراؤه بدليل قوله في المفهوم أما من ~~ولاه الامام الأعظم ونحوه ولا يدع في تقديم هذا على والي البلد وقاضيه أما ~~من ولاه قاضي البلد فلا شك في تقديم القاضي عليه لأنه موليه وعلى قياس هذا ~~ينبغي أن يكون قول الشارح بل يظهر إلخ مفروضا فيمن ولاه نفس الامام فتأمل ا ~~ه‍. وقوله أما من ms1423 ولاه قاضي البلد إلخ فيه تأمل والأوجه حمل قول الشارح بل ~~يظهر إلخ على إطلاقه كما مر عن سم وقال هنا قوله على من عدا الامام إلخ ~~شامل لنائب الامام الذي ولاه اه‍. # فصل في بعض شروط القدوة (قوله في بعض شروط القدوة) إلى التنبيه في ~~النهاية إلا قوله أي فيما إلى وكذا (قوله في بعض شروط القدوة) وشروطها سبعة ~~وهي عدم تقدم المأموم على إمامه في المكان والعلم بانتقالات الامام ~~واجتماعهما بمكان واحد ونية الاقتداء والجماعة وتوافق نظم صلاتيهما ~~والموافقة في سنن تفحش المخالفة فيها والتبعية بأن يتأخر تحرمه عن تحرم ~~الامام بجيرمي (قوله ومكروهاتها) أي بعض مكروهاتها نهاية قول المتن (لا ~~يتقدم إلخ) ظاهر إطلاقهم أنه لا فرق في ذلك بين العالم والجاهل والناسي وفي ~~الايعاب نعم بحث بعضهم أن الجاهل يغتفر له التقدم لأنه عذر بأعظم من هذا ~~وإنما يتجه في معذور لبعد محله أو قرب إسلامه وعليه فالناسي مثله انتهى إلا ~~أن يقال أن الناسي ينسب للتقصير لغفلته بإهماله حتى نسي الحكم ع ش (قوله لا ~~بقيد الوقوف) أي فيشمل مكان القعود والاضطجاع مغني أي والاستلقاء والركوع ~~والسجود (قوله أو التقييد) عبارة النهاية فالتقييد إلخ بالفاء (قوله به) أي ~~بالموقف ع ش. (قوله للغالب) أي باعتبار أكثر أحوال المصلي أو بأشرف أحواله ~~وهو الوقوف شوبري (قوله لأن ذلك لم ينقل) أي PageV02P300 # لأن المقتدين بالنبي (ص) وبالخلفاء الراشدين لم ينقل عن أحد منهم ذلك أي ~~التقدم ولقوله (ص) إنما جعل الامام ليؤتم به والائتمام الاتباع والمتقدم ~~غير تابع مغني ونهاية (قوله القائم) إلى قوله أي فيما ساوى في المغني (قوله ~~وفاقا لابن أبي عصرون) فقال أن الجماعة في صلاة شدة الخوف أفضل وإن تقدم ~~بعضهم على بعض وهو المعتمد وإن خالفه كلام الجمهور نهاية ومغني أي فقالوا ~~أن الانفراد أفضل ع ش. قول المتن (في الجديد) أي والقديم لا تبطل مع ~~الكراهة نهاية ومغني (قوله المبطلة) صفة للمخالفة قال شيخنا ولعل وجه ~~الأفحشية خروجه بتقدمه عليه عن ms1424 كونه تابعا كما في الأطفيحي وقال شيخنا ~~الحفني وجهها أنه لم يعهد ذلك التقدم في غير شدة الخوف بخلاف المخالفة في ~~الافعال فإنها عهدت لأعذار كثيرة بجيرمي (قوله لما يأتي) عبارة النهاية ~~والمغني كما سيأتي ا ه‍. (قوله فلا تبطل إلخ) ظاهره وإن وقع الشك في حال ~~النية سم وع ش. # قال البيجرمي والمعتمد أنه يضر تغليبا للمبطل ا ه‍. فليراجع (قوله أما لو ~~شك إلخ) قضية مقابلته لليقين أن المراد بالشك هنا ما يشمل الظن فليراجع ~~(قوله من أمامه) أي قدامه كردي (قوله فقدم إلخ) أي فيما جاء من أمامه سم ~~(قوله وإن اعتد بصورتها) غاية لقوله مفوتة إلخ والضمير في صورتها يرجع ~~للجماعة سم (قوله في الجمعة وغيرها إلخ) أي من حصول الشعار فيسقط بها فرض ~~الكفاية ويتحمل الامام عنه القراءة والسهو ويلحقه سهو إمامه ويضر التقدم ~~عليه بركنين فعليين كما يأتي وغير ذلك ع ش (قوله فلا تنافي) أي بين الكراهة ~~وبين عدم الضرر كردي (قوله المطلوبة) صفة للسنن (قوله مما مر) أي في إدراك ~~فضيلة تكبيرة التحرم كردي (قوله أن من أدرك إلخ) بيان لما و (قوله أن ~~المراد) مبتدأ خبره (من الواضح) المتقدم سم (قوله السبعة والعشرون إلخ) أي ~~التي تخص ذلك الجزء الذي قارنه فيه وإيضاحه أن الصلاة في جماعة تزيد على ~~الانفراد بسبع وعشرين صلاة والركوع في الجماعة يزيد على المنفرد بسبع ~~وعشرين ركوعا فإذا قارن فيه دون غيره فاتت الزيادة المختصة بالركوع وهي ~~السبع والعشرون التي تتعين له فقط دون السبع والعشرين التي تخص غيره ~~كالسجود ع ش (قوله في ذلك الجزء) إن كان المراد به فوات فضيلة السبع ~~والعشرين من حيث ذلك المندوب الذي فوته أي فوات فضيلته فواضح وإن كان ~~المراد مطلقا فمحل تأمل لأن المضاعفة في الجماعة فيما يظهر لاشتمالها على ~~فضائل عديدة تخلو عنها صلاة الفذ والحكم بأن عدم الاتيان بفضيلة منها يلغي ~~الاتيان ببقية الفضائل التي أتى بها محض تحكم ما لم يرد به نص من الشارع ms1425 ~~فلعل الأقرب والله أعلم توجيه كلام المجموع وغيره بما أشرت إليه أنه تفوته ~~فضيلتها بالنسبة لما فوته لا مطلقا ثم رأيت سم على المنهج قال قوله وكره ~~لمأموم انفراد إلخ ومع انفراده وكراهته لا تفوته فضيلة الجماعة خلافا ~~للمحلي بل فضيلة الصف وفاقا للطبلاوي والبرلسي نعم فضيلته دون فضيلة من دخل ~~الصف والرملي وافق المحلي اه‍. بصري وفي الكردي بعد ذكره ما نصه وفي فتاوى ~~السيد عمر المذكور لعله أي ما قاله الطبلاوي والبرلسي الأقرب إن شاء الله ~~تعالى انتهى وهو أوجه مما سبق اه‍ (قوله تحصل له السبع والعشرون) أي ~~المخصوصة بما عدا ذلك الجزء كما هو صريح العبارة فحينئذ فما معنى قوله ~~لكنها إلخ (قوله كما تقرر) أي آنفا (قوله نعم) إلى قول المتن بالعقب في ~~النهاية قول المتن (قليلا) أي عرفا فيما يظهر ولا يزيد على ثلاثة أذرع ~~نهاية أي فإن زاد كره وكان مفوتا لفضيلة الجماعة كما يعلم مما يأتي رشيدي ~~(قوله في العراة) أي وفي إمامة PageV02P301 # النسوة مغني (قوله كما في امرأة إلخ) أي بشرط أن لا يزيد على ثلاثة أذرع ~~على ما يفيده قوله م ر الآتي ويسن أن لا يزيد ما بينه وبينهما كما بين كل ~~صفين على ثلاثة أذرع ثم رأيت بهامش عن فتاوى ابن حجر ما نصه قال القاضي ~~وغيره وجزم به في المجموع السنة أن لا يزيد بين الامام ومن خلفه من الرجال ~~على ثلاثة أذرع تقريبا كما بين كل صفين أما النساء فيسن لهن التخلف كثيرا ~~انتهى ا ه‍ ع ش (قوله وإن اعتمد على المتأخرة أيضا إلخ) خلافا للنهاية ~~والمغني عبارتهما ولو اعتمد عليهما صحت القدوة كما اقتضاه كلام البغوي زاد ~~الأول وأفتى به الوالد رحمه الله تعالى ا ه‍ (قوله خلافا للبغوي) وفي القوت ~~عن البغوي فلو تقدم بأحد العقبين فإن اعتمد على القدم بطلت صلاته وإن لم ~~يعتمد عليه لم تبطل وكذا لو اعتمد عليهما قلت وفيه نظر انتهى وبالصحة فيما ~~إذا اعتمد عليهما أفتى شيخنا ms1426 الشهاب الرملي سم (قوله وهو) أي العقب إلى ~~قوله ولا للتقدم في النهاية والمغني (قوله به) أي بالعقب (قوله بخلاف عكسه) ~~أي تقدم عقبه وتأخر أصابعه فيضر لأن تقدم العقب يستلزم تقدم المنكب مغني ~~وفي سم بعد ذكر مثله عن شرح الروض ما نصه وقد يقتضي أنه يضر تقدم المنكب ~~وإن لم يتقدم العقب بأن انحنى يسيرا إلى جهة الامام بحيث صار منكبه مقدما ~~فليراجع ا ه‍ أقول وقد يمنع الاقتضاء المذكور بأن معنى التعليل المذكور أن ~~تقدم العقب يستلزم تقدم المنكب فيظهر فحش التقدم بجميع البدن أو معظمه ~~بخلاف تقدم الأصابع فقط فلا يستلزم ذلك فلا يظهر فحش التقدم ومثل التقدم ~~بالأصابع فقط التقدم بالمنكب فقط في عدم ظهور المخالفة (قوله إن تصور) أي ~~كمن يقتدي بمن توجه لركن البيت الشريف. (قوله وعلل) أي ابن الرفعة و (قوله ~~الصحة) مال إليها م ر سم على المنهج ع ش (قوله بأنها) أي المخالفة بتقدم ~~بعض العقب (قوله وبه) أي بكون المخالفة يسيرة (قوله بين ما هنا) أي عدم ضرر ~~التقدم ببعض العقب (قوله وفي القعود) إلى قوله أي جميعه في النهاية والمغني ~~(قوله وفي القعود إلخ) عطف على قوله في القيام (قوله بالألية) أي ولو في ~~التشهد نهاية ومغني (قوله يحتمل أن العبرة برأسه) وهو الأوجه نهاية ومغني ~~عبارة سم قوله يحتمل أن العبرة برأسه جرى عليه م ر وهو شامل للمستلقي ~~معترضا بأن جعل رأسه لجهة يمين الامام أو يساره أو امتد في جهة اليمين أو ~~اليسار ا ه‍ (قوله وما ذكرته أوفق إلخ) اعتبار الرأس حيث اعتمد عليه كما هو ~~الغالب لأنه آخر ما يعتمد عليه مما يلي المأموم فهو على وزان العقب من ~~القائم بخلاف العقب في المستلقي فإنه على وزان الأصابع من القائم فتدبر ~~بصري (قوله سواء) إلى قوله ويتردد في النهاية والمغني (قوله اتحدا) أي ~~الإمام والمأموم ع ش (قوله كأصابع القائم) أي أو الساجد كما نقله سم عن ~~الشارح م ر ع ش (قوله ms1427 اعتبر ما اعتمد عليه إلخ) يؤخذ منه بالأولى أنه لو ~~صار قائما على أصابع رجليه خلقة كانت العبرة بالأصابع وهو ظاهر وأنه لو ~~انقلبت رجله كانت العبرة بما اعتمد عليه ع ش (قوله بأن لم يمكنه إلخ) أي ~~أما إذا تمكن من الصلاة على غير هذا الوجه فصلاته غير صحيحة نهاية وسم ~~(قوله إلا أن يقال PageV02P302 # اعتماده في الحقيقة على منكبيه) جزم به المغني (قوله يوجب اختيارها إلخ) ~~احتراز عن الاضطرار إليها عبارة النهاية ولو تعلق مقتد بحبل وتعين طريقا ~~أيضا اعتبر منكبه أيضا فيما يظهر ا ه‍ قال ع ش قوله م ر وتعين طريق أي بأن ~~لم تمكنه الصلاة إلا على هذه الحالة ا ه‍ (قوله ويظهر اعتبار أصابع قدميه ~~إلخ) لا بعد فيه غير أن إطلاقهم يخلفه نهاية عبارة سم قوله اعتبار أصابع ~~قدميه إلخ لا يبعد خلاف ذلك وأن يغتفر التقدم بأصابع قدميه حال السجود وإن ~~اعتمد عليها وأن المعتبر لعقب بأن يكون بحيث لو وضع على الأرض لم يتقدم على ~~عقب الامام وإن كان مرتفعا بالفعل م ر اه‍ وعبارة ع ش وقوله أي حج ويظهر ~~اعتبار أصابع إلخ معتمد ونقل سم على المنهج عن الشارح م ر أنه رجع إليه ~~آخرا ا ه‍ قول المتن (ويستديرون إلخ) أي والاستدارة أفضل من الصفوف ويصرح ~~به قول الشارح م ر استحبابا ع ش ودعوى التصريح محل تأمل إذ قد يتفاوت السنن ~~بالنسبة لشئ واحد ولذا جمع المغني بين ندب الاستدارة وأفضلية الصفوف منها ~~على طريق نقل المذهب كما يأتي نعم ظاهر صنيع النهاية والشارح أفضلية ~~الاستدارة (قوله أي المأمومون) إلى قوله ومعلوم في النهاية وكذا في المغني ~~إلا قوله كما فعله إلى ويوجه (قوله ندبا) أي فيكره في حق من هو في غير جهة ~~الامام عدم الاستدارة ع ش قول المتن (قوله في المسجد الحرام) أي وإن لم يضق ~~خلافا للزركشي نهاية ويأتي في الشرح ما يفيده وزاد المغني عقب ذلك لكن ~~الصفوف أفضل من الاستدارة ms1428 ا ه‍ (قوله لتميزها إلخ) أي الكعبة (قوله وتسوية ~~بين الكل إلخ) فيه تأمل سم عبارة البجيرمي قوله إليها أي إلى جميع جهاتها ~~وإلا فلو وقفوا صفا خلف صف فقد توجهوا إليها ا ه‍ وهذا التفسير ظاهر تعليل ~~المغني بقوله لاستقبال الجميع اه‍ أي بإضافة المصدر إلى مفعوله ولك أن تدفع ~~الاشكال بأن معنى قول الشارح في توجههم إليها في توجه كل من المقتدين إلى ~~الكعبة المشرفة بلا حائل ما أمكن (قوله وبه) أي بذلك التوجيه و (قوله ذلك) ~~أي ندب الاستدارة (قوله لمن قيد إلخ) وهو الزركشي نهاية ومغني (قوله خلف ~~المقام) قال شيخنا الزيادي وظاهر أن المراد بخلفه ما يسمى خلفه عرفا وأنه ~~كلما قرب منه كان أفضل ابن حجر انتهى وأشار بذلك إلى دفع ما يقال كان ~~المناسب أن يقول أمام المقام يعني بأن يقف قبالة بابه لأنه إذا وقف خلف ~~المقام واستقبل الكعبة صار المقام خلف ظهره ع ش وعبارة البجيرمي وفي ~~القليوبي قوله خلف المقام أي بحيث يكون المقام بين الامام والكعبة لأن وجهه ~~أي بابه كان من جهتها انتهى أي فالتعبير بالخلف صحيح بالنظر إلى ما كان ~~أولا وأن ما هو عليه الآن قد حدث فالتوقف إنما هو بالنظر إليه وأما بالنظر ~~لحاله الأول فلا وقفة أصلا قال سم ولا نظر لتفويت ركعتي الطواف ثم على ~~الطائفين لأنهم ليسوا أولى منه على أن هذا الزمن قصير ويندر وجود طائف ~~حينئذ فكان حق الامام مقدما انتهى ا ه‍ (قوله للاتباع) أي له (ص) وللصحابة ~~من بعده شرح المنهج (قوله بقيده السابق) وهو الانحراف بحيث لو قرب من ~~الكعبة لما خرج من سمتها واعتمد المغني الصحة مطلقا وظاهر النهاية موافقة ~~الشارح كما وضحه الرشيدي مشيرا إلى رد ما جرى عليه ع ش من حمل كلام النهاية ~~على موافقة ما في المغني من الصحة وإن كانوا بحيث يخرج بعضهم عن سمتها لو ~~قربوا وفي البجيرمي بعد ذكر الخلاف المذكور ما نصه وجزم البرماوي بوجوب ~~الانحراف وهو المعتمد ms1429 ا ه‍ (قوله إذ لا تظهر) إلى قوله وشمل في النهاية ~~(قوله بخلافه في جهته) فلو توجه الامام الركن الذي فيه الحجر مثلا فجهته ~~مجموع جهتي جانبيه فلا يتقدم عليه المأموم المتوجه له ولا لاحدى جهتيه ~~نهاية ومغني ويأتي في الشرح ما يفيده قال ع ش انظر هل من الجهتين الركنان ~~المحاذيان للجهتين زيادة على الركن الذي استقبله الامام أو لا حتى لا يضر ~~تقدم المستقبلين لذينك الركنين على الامام فيه نظر والأقرب الضرر فتكون جهة ~~الامام ثلاثة أركان من جهة الكعبة اه‍ قوله: PageV02P303 # (أن هذه الأقربية مكروهة إلخ) انظر المساواة سم على حج أقول يحتمل ~~الكراهة أخذا من كراهة مساواته له في القيام المتقدم ويحتمل الفرق بأن سبب ~~الكراهة هنا الخلاف القوي وهو منتف في المساواة ولم يظهر بها مساواته ~~للامام في الرتبة حيث اختلفت الجهة ولعل هذا أقرب ثم رأيت في كلام شيخنا ~~العلامة الشوبري ما يوافقه ع ش وفي هامش سم ما نصه قوله سم انظر المساواة ~~يمكن أنها خلاف الأولى لا مكروهة لأنا لم نحكم بالكراهة إلا لوجود قوة ~~الخلاف في القرب ولا خلاف في المساواة ا ه‍ (قوله مفوتة لفضيلة الجماعة) ~~وقد أفتى بفواتها شيخنا الشهاب الرملي نهاية وسم (قوله ولو توجه أحدهما ~~إلخ) أما لو وقف الامام بين الركنين فجهته تلك الجهة والركنان المتصلان بها ~~من الجانبين ع ش (قوله فكل من جانبيه إلخ) أي مع الركنين المتصلين بهما ~~زيادة على الركن الذي استقبله الامام كما مر عن ع ش (قوله بأن كان) إلى ~~قوله فإيراد هذه في المغني (قوله وشمل كلامهم إلخ) ذكره البجيرمي عن ~~السلطان وأقره (قوله في هذه) أي في مسألة التقدم عند وقوفهما في الكعبة مع ~~اتحاد جهتهما (قوله والمأموم إليه) أي إلى مستقبلهما و (قوله أن ظهره) أي ~~المأموم (قوله ولو كان بعض مقدمه إلخ) أي كأن استقبل الامام إحدى جهاتها ~~الأربع واستقبل المأموم الركن الذي إحدى جهتيه جهة الامام بصري أي وكعكس ~~ذلك (قوله ضر على الأوجه) إن ms1430 أراد بالمقدم العقب يخالف قوله السابق ولا ~~للتقدم ببعض العقب إلخ وإن أراد غير العقب خالف قولهم أن الاعتبار بالعقب ~~إلا أن يكون هذا الكلام مفروضا في غير من العبرة فيه بالعقب بل بنحو الجنب ~~وأن يكون المراد بمقدمه منكبه كما في شرح الروض سم (قوله أما لو كان) إلى ~~المتن في المغني وشرح المنهج (قوله الامام) أي فقط (قوله فحجر على المأموم) ~~أي فله التوجه إلى أي جهة شاء مغني (قوله أو المأموم) أي فقط (قوله امتنع ~~توجهه إلخ) أي كأن يكون وجه الامام إلى ظهره لأن الجهة التي توجها إليها ~~واحدة وإن كان توجه كل منهما إلى جدار بخلاف ما إذا كان وجهه إلى وجهه فإنه ~~يصح بجيرمي قول المتن (وقف) أي ندبا نهاية ومغني (قوله عبر) إلى قول المتن ~~ويقف في النهاية (قوله للغالب) أي فلو لم يصل واقفا كان الحكم كذلك نهاية ~~(قوله أيضا) أي كتعبيره السابق بالموقف وبوقفا (قوله ولو صبيا) إلى قول ~~المتن ويقف في المغني (قوله لم يحضر إلخ) حال من الذكر قول المتن (عن ~~يمينه) قال في الارشاد بتراخ يسير وقال الشارح في شرحه بأن لا يزيد ما ~~بينهما على ثلاثة أذرع أخذا مما يأتي ويحتمل ضبطه بالعرف انتهى ا ه‍ سم ~~(قوله وإلا إلخ) أي وإلا يقف عن يمينه سن له تحويله فلو خالف ذلك كره وفاتت ~~فضيلة الجماعة كما أفتى به شيخنا الشهاب الرملي ولا يظهر فرق واضح بين فوات ~~فضيلة الجماعة في ذلك وعدم فواتها فيما لو وقف منفردا كما قاله كثير من ~~المشايخ فإن الكراهة في الجميع ليست إلا من حيث الجماعة. فرع: صلى جماعة ~~على وصف يقتضي كراهة نقص الصلاة كالحقن فالوجه فوات فضيلة الجماعة أيضا إذ ~~لا يتجه فوات ثواب PageV02P304 # أصل الصلاة وحصول ثواب وصفها فليتأمل م ر ا ه‍ سم عبارة شرح بأفضل أما ~~إذا لم يقف عن يمينه أو تأخر كثيرا فإنه يكره ذلك ويفوته فضيلة الجماعة ا ~~ه‍ قال الكردي عليه ولا تغفل ms1431 عما سبق عن السيد البصري في المراد من فوات ~~فضيلة الجماعة ا ه‍ وقوله أي سم لا يظهر فرق إلخ أي وفاقا للتحفة والمحلي ~~والنهاية والمغني وقوله كثير من المشايخ أي كالطبلاوي والبرلسي والشهاب ~~الرملي ويأتي عن البجيرمي ما يفيد أن المتأخرين اعتمدوا الأول أي عدم الفرق ~~(قوله سن للامام تحويله إلخ) وبه يعلم أنه يندب للامام إذا فعل أحد ~~المأمومين خلاف السنة أن يرشده إليها بيده أو غيرها إن وثق منه بالامتثال ~~شرح بأفضل زاد النهاية والامداد ولا يبعد أن يكون المأموم في ذلك مثله في ~~الارشاد المذكور ويكون هذا مستثنى من كراهة الفعل القليل ومقتضى كلام ~~المجموع والتحقيق عدم الفرق بين الجاهل وغيره وهو الأقرب وإن اقتضى كلام ~~المهذب اختصاص سن التحويل بالجاهل ا ه‍ عبارة المغني فإن وقف عن يساره أو ~~خلفه سن له أن يندار مع اجتناب الأفعال الكثيرة فإن لم يفعل قال في المجموع ~~سن للامام تحويله ا ه‍ قول المتن (أحرم عن يساره) أي ندبا ولو خالف ذلك كره ~~وفاتت به فضيلة الجماعة كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى نعم إن عقب ~~تحرم الثاني تقدم الامام أو تأخرهما نالا فضيلتها وإلا فلا تحصل لواحد ~~منهما نهاية قال الرشيدي قوله وإلا فلا تحصل إلخ ظاهره أن فضيلة الجماعة ~~تنتفي في جميع الصلاة وإن حصل التقدم أو التأخر بعد ذلك وهو مشكل وفي فتاوى ~~والده في محل آخر ما يخالف ذلك فليراجع ا ه‍ قول المتن (ثم يتقدم الامام) ~~ظاهره استمرار الفضيلة لهما بعد تقدم الامام وإن داما على موقفهما من غير ~~ضم أحدهما إلى الآخر وكذلك لو تأخرا ولا بعد فيه لطلبه منهما هنا ابتداء ~~فلا يخالف ما سيأتي برماوي وعبارة العزيزي قوله أو يتأخران أي مع انضمامهما ~~وكذا ينضمان لو تقدم الامام ا ه‍ ويدل له قوله في الحديث فأخذ بأيدينا ~~فأقامنا خلفه إلخ بجيرمي (قوله في القيام) ومنه الاعتدال ع ش قول المتن ~~(أفضل) أي من تقدم الامام مغني (قوله وألحق به ms1432 الركوع) أي كما بحثه شيخنا ~~مغني ونهاية (قوله وإلا) أي إن لم يمكن إلا أحدهما لضيق المكان من أحد ~~الجانبين أو نحوه كما لو كان بحيث لو تقدم الامام سجد على نحو تراب يشوه ~~خلقه أو يفسد ثيابه أو يضحك عليه الناس ع ش (قوله تعين ما سهل منهما) يتردد ~~النظر فيما لو ترك المتعين عليه ذلك فعله هل يكون مفوتا لفضيلة الجماعة ~~بالنسبة إليه فقط لأن الآخرين أو الآخر لا تقصير منهما أو منه أو بالنسبة ~~للجميع لوجود الخلل في الجماعة في الجملة ولعل الأول أوجه بصري زاد ع ش ~~وسئل الشهاب الرملي عما أفتى به بعض أهل العصر أنه إذا وقف صف قبل إتمام ما ~~أمامه لم تحصل له فضيلة الجماعة هل معتمد أم لا فأجاب بأنه لا تفوته فضيلة ~~الجماعة بوقوفة المذكور وفي ابن عبد الحق ما يوافقه وعليه فيكون هذا مستثنى ~~من قولهم مخالفة السنن المطلوبة في الصلاة من حيث الجماعة مكروهة مفوتة ~~للفضيلة PageV02P305 # اه وتعقبه البجيرمي بقوله واعتمد مشايخنا خلافه أي وفاقا للتحفة والنهاية ~~والمغني (قوله لعسره إلخ) عبارة شرح البهجة أي والمغني إذ لا يتأتي إلا ~~بعمل كثير ويؤخذ منه أنه لا يندب ذلك للعاجزين عن القيام انتهت اه‍ سم قول ~~المتن (صفا إلخ) أي بحيث لا يزيد ما بينه وبينهما على ثلاثة أذرع وكذا ما ~~بين كل صفين مغني ونهاية ويأتي في الشرح مثله (قوله أي فأما صفا) قضية هذا ~~الحل أن يقرأ قول المصنف صفا بفتح الصاد مبنيا للفاعل وهو جائز كبنائه ~~للمفعول فإن صف يستعمل لازما ومتعديا ع ش (قوله للاتباع إلخ) فلو وقفا عن ~~يمينه أو يساره أو أحدهما عن يمينه والآخر عن يساره أو أحدهما خلفه والآخر ~~بجنبه أو خلف الأول كره كما في المجموع عن الشافعي مغنى (قوله وإن كن ~~محارمه) أي أو زوجته نهاية ومغنى (قوله أو ذكر وامرأة إلخ) ظاهره وإن كانت ~~المرأة محرما للذكر وهو موافق لقوله المتقدم وإن كن محارمه وهو ظاهر ~~لاختلاف الجنس ms1433 وعبارة عميرة لو كانت المرأة محرما للرجل فالظاهر أنهما ~~يصفان خلفه ع ش (قوله أو بالغ وصبي) أي أو صبيان (قوله وهي وخنثى خلفهما) ~~وحينئذ يحصل لكل فضيلة الصف الأول لجنسه كما في الحلبي بجيرمي (قوله ~~والخنثى خلفهما) هلا قال خلفه أو الذكر كما قال فيما سبق لأن الخنثى ~~كالأنثى سم عبارة ع ش قوله والخنثى خلفهما أي بحيث يحاذيهما لكن قضية قوله ~~م ر لاحتمال أنوثته أن الخنثى يقف خلف الرجل وصدق عليه أنه خلفهما ا هو ~~أجاب البجيرمي عن إشكال سم بما نصه إنما لم يقل كذلك لاحتمال عود الضمير ~~للامام ا ه‍ (قوله ولو أرقاء) وكذا لو كانوا فسقة فيما يظهر وفي سم على حجر ~~لو اجتمع الأحرار والأرقاء ولم يسعهم صف واحد فيتجه تقديم الأحرار لأنهم ~~أشرف نعم لو كان الأرقاء أفضل بنحو علم وصلاح ففيه نظر ولو حضروا قبل ~~الأحرار فهل يؤخرون للأحرار فيه نظر انتهى وقوله أولا ففيه نظر مقتضى ما ~~نقل عن شرح العباب لحج من أن القوم إذ جاؤوا معا ولم يسعهم صف واحد أن يقدم ~~هنا بما يقدمون به في الإمامة تقديم الأحرار مطلقا وقوله ثانيا فيه نظر أي ~~والأقرب أنهم لا يؤخرون كما أن الصبيان لا يؤخرون للبالغين ع ش (قوله إن ~~تم) إلى قوله وقول جمع في المغني إلا قوله ويتردد إلي أما إذا لم يتم وقوله ~~متى كان إلى وفضل صفوف إلخ وإلى قوله وقد رجحوا في النهاية إلا ما ذكر ~~(قوله وإن كانوا أفضل إلخ) أي بعلم أو نحوه نهاية (قوله والصبيان) أي ~~الصلحاء مغني (قوله أما إذا لم يتم إلخ) أي بأن كان فيه فرجة بالفعل فيكمل ~~بالصبيان وظاهر كلامهم أنه إذا كان تاما بأن لم يكن فيه خلو بالفعل ولكنه ~~بحيث لو نفذ الصبيان بين الرجال وسعهم الصف لم يكمل بهم لكن قال الأذرعي ~~كمل بهم حينئذ فعلم أن مسألة الأذرعي غير قولهم أما إذا لم يتم إلخ وإلا ~~فلا حاجة لذكره لها لأنها ذكروها ms1434 ا ه‍ سم بحذف وعبارة النهاية أما إذا كان ~~تاما لكن بحيث لو دخل الصبيان معهم فيه لوسعهم فالأوجه تأخرهم عنه كما ~~اقتضاه إطلاق الأصحاب خلافا للأذرعي وبذلك علم أن كلامنا الأول أي قولهم ~~أما إذا لم يتم إلخ غير فرض الأذرعي ا ه‍ واعتمد المغني مقالة الأذرعي ~~(قوله فيكمل بالصبيان) أي ويقفون على أي صفة اتفقت سواء كانوا في جانب أو ~~اختلطوا بهم ع ش (قوله وإن لم يكمل صف من قبلهم) وهم الصبيان ع ش قول المتن ~~(ثم النساء) ظاهره أن البالغات وغيرهن سواء وهلا قيل بتقديم البالغات كما ~~قيل به في الرجال وهلا كانت غير البالغات منهن محمل قوله (ص) في الثالثة ثم ~~الذين يلونهم إذ لم يكن في عصره عنده خناثى بدليل أن أحكامهم غالبا مستنبطة ~~ولو كانوا موجودين ثم إذ ذاك لنص على أحكامهم فإن قلت العلة في تأخير ~~الصبيان عن الرجال خشية الافتتان بهم وهذا منتف في النساء PageV02P306 # قلت ينقض ذلك أن الحكم المتقدم في الرجال والصبيان عام حتى في المحارم ~~ومن ليس مظنة للفتنة رشيدي عبارة ع ش وينبغي تقديم البالغات منهن شيخ حمدان ~~ا ه‍ (قوله كذلك) أي وإن لم يكمل صف من قبلهم وأفضل صفوفهن آخرها لبعده عن ~~الرجال ع ش (قوله أي بتشديد النون) عبارة شرح العباب بياء مفتوحة بعد اللام ~~وتشديد النون وبحذف الياء وتخفيف النون روايتان انتهت وأقول توجيه ذلك أن ~~اللام جازمة لأنها لام الامر إلا أن الفعل مبني على فتح آخره وهو الياء ~~لأنه اتصل به نون التوكيد الخفيفة المدغمة في نون الوقاية فهو في محل جزم و ~~(قوله وبحذفها وتخفيف النون) أقول وجه حذفها أن الفعل معتل الآخر دخل عليه ~~الجازم وهو لام الامر فحذف آخره وهو الياء والنون للوقاية سم و (قوله ~~الخفيفة إلخ) أي أو الثقيلة مع حذف نون الوقاية كما في البجيرمي عن ~~البرماوي (قوله ثلاثا) أ قالها ثلاثا بالمرة الأولى ع ش أي بعد المرة ~~الأولى واحدة أعني قوله ليليني منكم ms1435 أولو الأحلام فالمراد أنه قال ثم الذين ~~يلونهم مرتين مع هذه وإنما كان هذا مراد لأنه لم يكن في زمنه (ص) خناثى كما ~~يؤخذ من الرشيدي وقال شيخنا الحفني أنه شامل للخناثى ونص عليهم لعلمه ~~بوجودهم بعد فيكون قوله ثلاثا راجعا لقوله ثم الذين يلونهم أي قالها ثلاثا ~~غير الأولى وكان حق التعبير في الثالثة التي المراد منها النساء ثم اللاتي ~~يلينهن وإنما عبر بالذين لمشاكلة المرة الثانية الواقعة على الصبيان بجيرمي ~~وقوله فيكون قوله إلخ تقدم عن الرشدي ما يوافقه (قوله ولا يؤخر إلخ) أي ~~ندبا ما لم يخف من تقدمهم فتنة على من خلفهم وإلا أخروا ندبا كما هو ظاهر ~~لما فيه من دفع المفسدة ع ش (قوله صبيان) أي حضروا أولا و (قوله البالغين) ~~أي حضروا بعد الصبيان ولو قبل إحرامهم حلبي (قوله بخلاف من عداهم) هل ولو ~~بعد الاحرام ثم رأيت في شرح العباب للشارح والظاهر أن الرجال إذا حضروا ~~أثناء الصلاة أخر لهم العراة والخنثى وإن كان فيه عمل قليل لمصلحة الصلاة ~~قاله القاضي وغيره انتهى ا ه‍ سم عبارة ع ش فرع لو لم يحضر من الرجال حتى ~~اصطف النساء خلف الامام وأحرمن هل يؤخرن بعد الاحرام أو لا فيه نظر ويظهر ~~الثاني وفاقا لم ر ثم رأيت في شرح العباب لشيخنا عن القاضي ما يفيد خلافه ~~سم على المنهج أقول الأقرب الأول حيث لم يترتب على تأخرهن أفعال مبطلة ا ه‍ ~~(قوله ويسن أن لا يزيد إلخ) أي فإن زاد فاتت فضيلة الجماعة كما علم مما مر ~~رشيدي (قوله ومتى كان إلخ) ويسن PageV02P307 # سد فرج الصفوف وأن لا يشرع في صف حتى يتم الأول وأن يفسح لمن يريده وجميع ~~ذلك سنة لا شرط فلو خالفوا صحت صلاتهم مع الكراهة نهاية ومغني قال ع ش قوله ~~م ر حتى يتم الأول أي وإذا شرعوا في الثاني ينبغي أن يكون وقوفهم على هيئة ~~الوقوف خلف الامام فإذا حضر واحد وقف خلف الصف الأول بحيث يكون ms1436 محاذيا ~~ليمين الامام فإذا حضر آخر وقف في جهة يساره بحيث يكونان خلف من يلي الامام ~~وقوله م ر صحت صلاتهم مع الكراهة ومقتضى الكراهة فوات فضيلة الجماعة كما ~~يصرح به قوله م ر قبل ويجري ذلك في كل مكروه من حيث الجماعة المطلوبة اه‍ ع ~~ش (قوله بين صفين) أي أو بين الأول والامام كما يأتي (قوله كره للداخلين ~~إلخ) أي إن وسع ما بينهما صفا وإلا فالظاهر عدم الكراهة لعدم التقصير منهم ~~ويأتي مثله في مسألة القاضي الآتية فليراجع (قوله فإن فعلوا لم يحصلوا إلخ) ~~قضية هذه العبارة في هذا المقام ونظائره أن الفائت ثواب الجماعة لا ثواب ~~أصل الصلاة سم (قوله وأفضل صفوف الرجال) أي الخلص وخرج به الخناثى والنساء ~~فأفضل صفوفهم آخرها لبعده عن الرجال وإن لم يكن فيهم رجل غير الامام سواء ~~كن إناثا فقط أو البعض من هؤلاء والبعض من هؤلاء فالأخير من الخناثى أفضلهم ~~والأخير من النساء أفضلهن ع ش عبارة المغني وأفضل صفوف الرجال ولو مع غيرهم ~~والخناثي الخلص والنساء كذلك أولها وهو الذي يلي الامام وإن تخلله منبر أو ~~نحوه ثم الأقرب فالأقرب إليه وأفضلها للنساء مع الرجال أو الخناثي وللخناثى ~~مع الرجال آخرها لأن ذلك أليق وأستر نعم الصلاة على الجنازة صفوفها كلها في ~~الفضيلة سواء إذا اتحد الجنس لأن تعدد الصفوف فيها مطلوب والسنة أن يوسطوا ~~الامام ويكتنفوه من جانبيه ا ه‍ وعلم بذلك أن قول ع ش أي الخلص ليس بقيد ~~(قوله أولها) ظاهره وإن اختص غيره من بقية الصفوف بفضيلة في المكان كأن كان ~~في أحد المساجد الثلاثة والصف الأول في غيرها والظاهر خلافه أخذا من قولهم ~~أن الانفراد في المساجد الثلاثة أفضل من الجماعة في غيرها وكما لو كان في ~~الصف الأول ارتفاع على الامام بخلاف غيره والظاهر أن الذي يلي الأول أفضل ~~أيضا بل ينبغي أن الذي يليه هو الأول لكراهة الوقوف في موضع الصف الأول ~~والحالة ما ذكر ع ش وقوله والظاهر خلافه يخالف ms1437 قول الشارح الآتي وقد رجحوا ~~إلخ وقوله لكراهة الوقوف إلخ يعارضها كراهة الزيادة على ثلاثة أذرع إلا ~~أهذه الزيادة لعذر (قوله وأفضل كل صف إلخ) لعله بالنسبة ليساره لا لمن خلف ~~الامام سم عبارة ع ش أي بالنسبة لمن على يسار الامام أما من خلفه فهو أفضل ~~من اليمين كما نقل عن شرح العباب لحج ا ه‍ (قوله يمينه) أي وإن كان من ~~باليسار يسمع الامام ويرى أفعاله نهاية أي دون من بيمين الامام على المعتمد ~~ع ش وبجيرمي (قوله يسمع الامام إلخ) صفة من بالثاني إلخ (قوله بالأول أو ~~اليمين) أي الخالي من ذلك نهاية (قوله مردود) خبر وقول جمع إلخ (قوله على ~~أهلهما) أي اليمين والأول ع ش (قوله بمسجده إلخ) أي لا صلى دون المزيد عليه ~~(قوله والصف الأول) إلى قوله فمن أمامهم في النهاية (قوله وإن تخلله منبر) ~~أي حيث كان من بجانب المنبر محاذيا لمن خلف الامام بحيث لو أزيل المنبر ~~ووقف موضعه شخص مثلا صار الكل صفا واحدا ع ش (قوله أو نحوه) أي كالمقصورة ~~نهاية (قوله وهو بالمسجد الحرام إلخ) عبارة شرح بأفضل والزيادي على شرح ~~المنهج وإذا استداروا في مكة فالصف الأول في غير جهة الامام ما اتصل بالصف ~~الذي وراء الامام لا ما قرب من الكعبة على PageV02P308 # الأوجه ا ه‍ ويأتي مثلها عن سم عن فتح الجواد وعبارة النهاية في شرح ~~ويستديرون في المسجد الحرام حول الكعبة نصها والصف الأول صادق على المستدير ~~حول الكعبة المتصل بما وراء الامام وعلى من في غير جهته وهو أقرب إلى ~~الكعبة منه حيث لم يفصل بينه وبين الامام صف ا ه‍ قال الرشيدي قوله م ر ~~وعلى من في غير جهة الامام إلخ أي فكل من المتصل بما وراء الامام وغيره وهو ~~أقرب منه إلى الكعبة في غير جهة الامام يقال له صف أول في حالة واحدة وهو ~~صادق بما إذا تعددت الصفوف أمام الصف المتصل بصف الامام لكن يخالفه التعليل ~~الآتي في قوله ms1438 م ر ومما عللت به أفضليته أي الأول الخشوع لعدم اشتغاله بمن ~~أمامه وقوله م ر وهو أقرب إلى الكعبة منه أي من المستدير أي والصورة أنه ~~ليس أقرب إليها من الامام أخذا من قوله م ر الآتي عقب المتن الآتي على ~~الأثر والأوجه فوات فضيلة الجماعة بهذه الأقربية إلخ وإلا فأي معنى لعده ~~صفا أول مع تفويته لفضيلة الجماعة فليحرر وقوله م ر حيث لم يفصل بينه وبين ~~الامام إلخ قيد في قوله م ر المستدير حول الكعبة المتصل بما وراء الامام أي ~~بأن كان خلف الامام صف أمام هذا غير مستدير فالصف الأول هو هذا الغير ~~المستدير الذي يلي الامام ويكون المستدير صفا ثانيا لكن ينبغي أن محله في ~~جهة الامام أما في غير جهته فينبغي أن يكون هذا المستدير صفا أول إذا قرب ~~من الكعبة ولم يكن أمامه غيره أخذا من قوله م ر وعلى من في غير جهته ~~بالأولى فليراجع ولا يصح أن تكون هذه الحيثية قيد إلى قوله م ر وعلى من في ~~غير جهته وإن كان متبادرا من العبارة لعدم تأتيه ا ه‍ وقوله قيد في قوله ~~المستدير إلخ وافقه فيه الجمل عبارته قوله م ر حيث لم يفصل إلخ مرتبط بقوله ~~والصف الأول صادق على المستدير فهو قيد له والمراد لم يفصل بينه وبين ~~الامام صف في جهة الامام لا مطلقا ا ه‍ وقوله أي بأن كان إلخ يأتي عن ~~الكردي وع ش خلافه وقوله قرب من الكعبة يتأمل المراد به وقوله ولا يصح أن ~~تكون إلخ محل تأمل وأراد به الرد على ع ش عبارته ويأتي عن الكردي ما يوافقه ~~قوله م ر حيث لم يفصل بينه إلخ المتبادر أن الضمير راجع لقوله م ر وهو أقرب ~~إلى الكعبة منه وهو يقتضي أنه لو وقف صف خلف الأقرب وكان متصلا بمن وقف خلف ~~الامام كان الأول المتصل بالامام لكن في سم على المنهج ما يخالفه عبارته ~~فرع أفتى شيخنا الشهاب الرملي كما ms1439 نقله م ر بما حاصله أن الصف الأول في ~~المصلين حول الكعبة هو المتقدم وإن كان أقرب في غير جهة الامام أخذا من ~~قولهم الصف الأول هو الذي يلي الامام لأن معناه الذي لا واسطة بينه وبينه ~~أي ليس قدامه صف آخر بينه وبين الامام وعلى هذا فإذا اتصل المصلون من خلف ~~الامام الواقف خلف المقام وامتدوا خلفه في حاشية المطاف ووقف صف بين ~~الركنين اليمانيين قدام من في الحاشية من هذه الحلقة الموازين لمن بين ~~الركنين كان الصف الأول من بين الركنين لا الموازين لمن بينهما من هذه ~~الحلقة فيكون بعض الحلقة صفا أول وهم من خلف الامام في جهته دون بقيتها في ~~الجهات إذا تقدم عليهم غيرهم وفي حفظي أن الزركشي ذكر ما يخالف ذلك انتهت ~~وفي كلام شيخنا الزيادي ما نصه والصف الأول حينئذ في غير جهة الامام ما ~~اتصل بالصف الأول الذي وراءه لا ما قارب الكعبة انتهى وهذا هو الأقرب ~~الموافق للمتبادر المذكور ا ه‍ وقوله هو يقتضي إلخ محل تأمل وقوله وإن كان ~~أقرب في غير جهة الامام مر عن الرشيدي رده وقوله وهو الأقرب الموافق ~~للمتبادر إلخ أي ولفتح الجواد وشرح بأفضل كما مر أي وفاقا لشرح بأفضل وفتح ~~الجواد كما مر (قوله من بحاشية المطاف) عبارته في شرحه الصغير للارشاد ~~والصف الأول في غير جهة الامام ما اتصل بالصف الذي وراءه لا ما قرب للكعبة ~~كما بينته ثم أي في الأصل انتهى ا ه‍ سم (قوله فمن أمامهم) هو عطف على من ~~بحاشية إلخ إشارة إلى أن الذي يلي الصف الأول هو من أمامه لا من يليه أو هو ~~مبتدأ خبره دون من إلخ إشارة إلى أن من بالحاشية متأخر الرتبة عمن يليهم ~~وهو المتأخر عنهم سم والاحتمال الأول هو المتبادر ولذا اقتصر عليه الكردي ~~عبارته قوله فمن أمامهم أي بعد من بحاشية المطاف الصف الأول من قدامهم أي ~~في PageV02P309 # غير جهة الامام وحاصله ما في النهاية والصف الأول صادق على المستدير ms1440 حول ~~الكعبة المتصل بما وراء الامام وعلى من في غير جهة الامام والامام أقرب ~~منهم إلى الكعبة ولم يفصل بينهم وبين الامام صف في مقابله ا ه‍ من نسخة ~~سقيمة (قوله لما مر) أي في شرح ولا يضر كونه أقرب إلخ من أن هذه الأقربية ~~مكروهة إلخ (قوله دون من يليهم) أي دون من يلي من في القدام قاله الكردي ~~والصواب من يلي من بحاشية المطاف (قوله أنثه) إلى قول المتن وإلا في ~~النهاية إلا قوله لا غير إلى وإمام عراة وقوله أي من غير إلى وإن لم تكن ~~وقوله أو سعة إلى صفوف وقوله أو السعة إلى نعم (قوله لأنه قياسي) لعل ~~الأولى إسقاط اللام (قوله وعليه) أي قول القونوي (قوله فأتى بالتاء إلخ) ~~كان وجه عدم الاكتفاء بتاء تقف في رفع الايهام أن النقط كثيرا ما تسقط ~~ويتساهل فيها بخلاف الحرف بصري (قوله لئلا يوهم) أي إسقاط التاء قول المتن ~~(وسطهن) المراد أن لا تتقدم عليهن وليس المراد استواء من على يمينها ~~ويسارها في العدد وفي سم على المنهج قرر م ر أنها تتقدم يسيرا بحيث تمتاز ~~عنهن وهذا لا ينافي أنها وسطهن انتهى فإن لم يحضر إلا امرأة فقط وقفت عن ~~يمينها أخذا مما تقدم في الذكور ع ش (قوله ندبا) إلى قوله ويؤخذ في المغني ~~إلا قوله لا غير إلى ككل ما (قوله ككل ما هو إلخ) عبارة المغني فائدة كل ~~موضع ذكر فيه وسط إن صلح فيه بين فهو بالتسكين كما هنا وإن لم يصلح فيه ذلك ~~كجلست وسط الدار فهو فيه بالفتح ا ه‍ (قوله إسكانه) أي وسط الدار (قوله ~~والأول ظرف إلخ) أي أن ما بمعنى بين ظرف فيقال جلست وسط القوم بدون في وأن ~~ما ليس بمعنى بين اسم لما بين طرفي الشئ فلا يقال أكلت وسط الدار بل في وسط ~~الدار (قوله وهذا اسم) أي للجزء المتوسط منها سم (قوله وإمام عراة إلخ) أي ~~إذا كان أيضا عاريا وإلا فلو كان ms1441 مستورا تقدم ووقف البصير أي المستور بحيث ~~لا يرى أصحابه سم عبارة المغني ومثل المرأة في ذلك عار أم بصراء في ضوء فلو ~~كانوا عراة فإن كانوا عميا أو في ظلمة أو ضوء لكن إمامهم مكتس استحب أن ~~يتقدم إمامهم كغيرهم بناء على استحباب الجماعة لهم وإن كانوا بصراء بحيث ~~يتأتى نظر بعضهم بعضا فالجماعة في حقهم وانفرادهم سواء كما مر فإن صلوا ~~جماعة في هذه الحالة وقف الامام وسطهم اه‍ (قوله ولا ظلمة) أي مثلا فيما ~~يظهر فمثلها البعد ونحوه من موانع الرؤية بصري (قوله كذلك إلخ) هذا كما جزم ~~به المصنف في مجموعه إذا أمكن وقوفهم صفا وإلا وقفوا صفوفا مع غض البصر ~~وإذا اجتمع الرجال مع النساء والجميع عراة لا يقفن معهم لا في صف ولا في ~~صفين بل يتنحين ويجلسن خلفهم ويستدبرن القبلة حتى تصلي الرجال وكذا عكسه ~~فإن أمكن أن يتوارى كل طائفة بمكان حتى تصلي الطائفة الأخرى فهو أفضل كما ~~ذكر ذلك في المجموع نهاية ومغني قال ع ش قوله م ر لا يقفن معهم انظر هل ذلك ~~على سبيل الوجوب أو الندب فيه نظر والأقرب الثاني ويؤمر كل من الفريقين بغض ~~البصر وقوله م ر فهو أفضل أي من جلوسهن خلف الرجال واستدبارهن القبلة وقوله ~~م ر تستوي صفوفها إلخ وصلاة الجنازة تستوي صفوفها في الفضيلة عند اتحاد ~~الجنس ظاهره وإن زادت على ثلاثة فليراجع ع ش (قوله ومخالفة جميع ما ذكر) أي ~~في قول المصنف (ويقف الذكر إلخ) وفي شرحه قول المتن (ويكره وقوف المأموم ~~فردا) ويؤخذ كما قال الشارح من الكراهة فوات فضيلة الجماعة على قياس ما ~~سيأتي في المقارنة نهاية ومغني (قوله من جنسه) أي أما إذا اختلف الجنس ~~كامرأة ولا نساء أو خنثى ولا خناثى فلا كراهة بل يندب أي الانفراد كما علم ~~مما مر مغني ونهاية (قوله فأمره بها في رواية إلخ) إن كانت الواقعة متعددة ~~فهذا قريب أو واحدة فلا لأن زيادة الثقة مقبولة سم وكلام المغني ms1442 كالصريح في ~~تعدد الواقعة (قوله لهذا) أي لامره (ص) بالإعادة أي لروايته (قوله ولهذا) ~~أي لضعفه مغني (قوله ويؤخذ من قولهم إلخ) في هذا الاخذ نظر ظاهر إذ لم يكن ~~هناك خلاف راعاه النبي (ص) في أمره رشيدي وعبارة ع ش هذا الصنيع يقتضي أن ~~الوقوف منفردا عن الصف في الصحة PageV02P310 # معه خلاف وأن الإعادة تسن للخروج منه وهو أي ثبوت الخلاف فيها قضية قوله ~~م ر الآتي في شرح فليجر إلخ خروجا من الخلاف وفي سم على المنهج فرع صار ~~وحده في أثناء الصلاة ينبغي أن يجر شخصا فإن تركه مع تيسره ينبغ أن يكره م ~~رحمه الله تعالى انتهى أي وتفوته الفضيلة من حينئذ ا ه‍ (قوله ولوحده) أي ~~وبعد خروج الوقت أيضا ع ش (قوله كما مر) أي في بحث الإعادة (قوله بأن كان ~~إلخ) عبارة المغني نقلا عن المصنف الفرجة خلاء ظاهر والسعة أن لا يكون خلاء ~~ويكون بحيث لو دخل بينهما لوسعه ا ه‍ (قوله لغيره) ينبغي ولو لنفسه بصري ~~(قوله وإن لم تكن) إلى قوله ويؤخذ في المغني إلا قوله كما في المجموع إلى ~~صفوف وقوله لكراهة الصلاة إلى وتقييد الأسنوي (قوله أو سعة) وفاقا لشيخ ~~الاسلام والمغني وخلافا لصنيع النهاية حيث جرى على ما اقتضاه ظاهر التحقيق ~~فاقتصر على الفرجة احتراز عن السعة كما نبه عليه الرشيدي (قوله خلافه) أي ~~من أنه لا يتخطى للسعة رشيدي (قوله لأن تسوية الصفوف إلخ) علة لقوله غير ~~مراد (قوله فيكره تركها إلخ) أي التسوية هل يخالف هذا ما قدمنا عن ظاهر ~~كلامهم أو لا لأن ذاك خاص بالصبيان وهذا لغيرهم ثم هذا صريح في أن الاصطفاف ~~مع إبقاء السعة المذكورة مكروه سم (قوله صفوف إلخ) اسم كان و (قوله خرقها ~~إلخ) جواب لو (قوله خرقها كلها إلخ) ولو كان عن يمين الامام محل يسعه وقف ~~فيه ولم يخترق نهاية قال الرشيدي قوله ولو كان إلخ كان صورته فيما لو أتى ~~من أمام الصفوف وكان هناك فرجة ms1443 خلفه فلا يخرق الصفوف المتقدمة لعدم تقصيرها ~~وإنما التقصير من الصفوف المتأخرة بعدم سدها فليراجع ا ه‍ وعبارة ع ش قوله ~~م ر ولم يخترق إلا أن يصل فرجة في الصف الثاني مثلا وينبغي في هذه الصورة ~~أنه لا تفوت الفضيلة على من خلفه ولا على نفسه لعدم التقصير ومعلوم أن محله ~~حيث لم يجد محلا يذهب منه بلا خرق للصفوف ا ه‍ (قوله لعذر إلخ) يتردد النظر ~~في هذه الصورة في أنه هل يتعين عليهم أقرب محل إلى الامام لأن الميسور لا ~~يسقط بالمعسور أو لا يتعين لأن الاتصال المطلوب لما فات فلا فرق بين بقية ~~الأماكن محل تأمل ولعل الأقرب الأول بصري أي كما هو قضية نظائره فيطالب كل ~~ممن حضر أو يحضر بعد الوقوف في أقرب محل من الامام خال عن نحو الحر ويتعين ~~عليه ذلك ظاهره وإن أدى إلى الانفراد عن الصفوف لحضوره وحده أو لعدم موافقة ~~غيره له في التقدم إلى الأقرب ولم يمكنه جر شخص ممن أمامه والله أعلم (قوله ~~كوقت الحر) أي ونحو المطر (قوله فلا كراهة إلخ) أي فلا تفوتهم الفضيلة ع ش ~~عبارة الرشيدي أي فليس لغيرهم خرق صفوفهم لأجلها ا ه‍ (قوله التبس إلخ) أي ~~ما نحن فيه من مسألة خرق الصفوف عبارة المغني والنهاية التبس عليه مسألة ~~بمسألة فإن من نقل عنهم إنما فرضوا المسألة في التخطي يوم الجمعة والتخطي ~~هو المشي بين القاعدين والكلام هنا في شق الصفوف وهم قيام وقد صرح المتولي ~~بكونهما مسألتين والفرق بينهما أن سد الفرجة التي في الصفوف مصلحة عامة له ~~وللقوم بإتمام صلاته وصلاتهم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة كما ورد في ~~الحديث بخلاف ترك التخطي فإن الامام يستحب له أن لا يحرم حتى يسوي بين ~~الصفوف ا ه‍ (قوله لأنهم إلى الآن إلخ) أي في مسألة التخطي (قوله أنه لو ~~عرضت فرجة إلخ) أي بأن علم عروضها أما لو وجدها ولم يعلم هل كانت موجودة ~~قبل أو طرأت فالظاهر أنه ms1444 يخرق ليصلها إذ الأصل عدم سدها بما إذا كان ذلك من ~~أحوال المأمومين المعتادة لهم ع ش (قوله لم يخرق إليها) هذا هو المعتمد ع ش ~~عبارة سم قوله لم يخرق إلخ ظاهره وإن لم يزد على صفين ا ه‍ قول المتن فليجر ~~إلخ) أي في القيام نهاية ومغني (قوله ندبا) كذا في النهاية والمغني (قوله ~~لخبر إلخ) أي وخروجا من خلاف من قال من العلماء لا تصح صلاته منفردا خلف ~~الصف مغني ونهاية (قوله ويؤخذ من فرضهم إلخ) لا يخفى ما فيه وإن كان الحكم ~~وجيها بصري (قوله فرجة) الأولى هنا وفيما يأتي سعة (قوله حرمته إلخ) وظاهر ~~أن محلها إذا لم PageV02P311 # يظن رضاه سم وينبغي وعلم بالحرمة (قوله منه) إلى قول المتن بعد الاحرام ~~في النهاية (قوله منه) أي الصف (قوله قنا إلخ) ظاهر هذا الصنيع أنه لا ~~يستحب جر القن لكن قد يؤخذ من تعليله المذكور أنه لو أمكنه جره بحيث لا ~~يدخل في ضمانه استحب كأن يمسه فيتأخر بدون قبض شئ من أجزائه وهو متجه سم ~~(قوله لدخوله في ضمانه) حتى لو جره ظانا حريته فتبين كونه رقيقا دخل في ~~ضمانه كما أفتى بذلك شيخنا الشهاب الرملي سم ونهاية (قوله يعلم إلخ) عبارة ~~النهاية والمغني ومحل ذلك إذا جوز موافقته له وإلا فلا جر بل يمتنع لخوف ~~الفتنة ا ه‍ (قوله فيحرم إلخ) اعتمد النهاية والمغني الكراهة عبارة سم الذي ~~أفتى به شيخنا الشهاب الرملي أنه مكروه لا حرام شرح م ر وقد يقال قياس ما ~~أفتى به عدم الحرمة أيضا فيما لو جره وقد وجد فرجة أو جر أحد الذين في الصف ~~وإن صير الآخر منفردا ووجه عدمها أن الجر مطلوب في الجملة سم (قوله كما في ~~الكفاية) عبارته في شرح العباب كما صرح به ابن الرفعة والفارقي وسبقهما ~~إليه الروياني في حليته وقال ابن يونس أنه الأصح وعبارة الأذرعي ذكره ابن ~~الرفعة وغيره وذلك لئلا يصير منفردا فيفوت عليه الفضيلة ويؤيده ما يأتي من ms1445 ~~حرمة إزالة دم الشهيد انتهت وقد يفرق بأنه هنا لغرض مأذون في أصله سم عبارة ~~البصري وقد يفرق بعدم التحقق أي تفويت الفضيلة هنا لأن المجرور بسبيل من ~~عدم الموافقة ا ه‍ (قوله وإن نوزع إلخ) اعتمد النهاية والمغني النزاع كما ~~مر وقال سم هل يجري هذا النزاع في الحرمة على من وجد فرجة وفيما لو لم يكن ~~في الصف الذي يجر منه إلا اثنان والمتجه الجريان لأن المعنى واحد في الجميع ~~سم وتقدم منه مثله (قوله بأنه إلخ) متعلق بقوله نوزع (قوله منفردا) أي عن ~~الصف (قوله وفيه نظر) أي في النزاع المذكور (قوله عند المخالفين) أي كابن ~~المنذر وابن خزيمة والحميدي شوبري أي والإمام أحمد ا ه‍ بجيرمي (قوله فرجة) ~~الأولى الموافق لما قدمه أن يقول سعة (قوله وذلك إلخ) أي حرمة الجر قبل ~~الاحرام أو كون الجر بعد الاحرام (قوله ويؤخذ) إلى المتن في النهاية ~~والمغني (قوله وهنا) أي ما إذا كان في الصف اثنان فقط (قوله وله إن وسعهما ~~مكانه جرهما إلخ) والخرق أفضل من الجر حيث أمكن كل منهما نهاية (قوله جرهما ~~إليه) صادق بما إذا أدى ذلك إلى بعدهم عن الامام بأكثر من ثلاثة أذرع وهو ~~محل تأمل إلا أن يقال يتعين على الامام التخلف حينئذ أخذا مما تقدم ويأتي ~~فيما لو ترك التخلف نظير التردد السابق فلا تغفل بصري أي في هامش قول ~~الشارح وإلا تعين ما سهل إلخ (قوله من المقتدين) إلى قوله على ما وقع في ~~النهاية إلا قوله نعم إلى وأما قول المجموع وقوله فلو كان إلى وسواء (قوله ~~من المقتدين إلخ) أي العالمين بانتقالاته (قوله أو واحد إلخ) قضية كلامه ~~الآتي اشتراط كونه ثقة أو وقوع صدقه في قلبه قول المتن (أو مبلغا) أي وإن ~~لم يكن مصليا نهاية ومغني وإيعاب والصحيح عند الحنفية اشتراط كونه مصليا ~~كردي وفي الحلبي وكذا الصبي المأموم والفاسق إذا اعتقد صدقه ا ه‍ ويأتي ~~مثله في الشرح في الفاسق وعن ع ش في ms1446 الصبي (قوله بشرط) إلى قوله وإن نقله ~~في المغني إلا قوله أي عدل إلى وأما قول المجموع (قوله نعم مر إلخ) أي في ~~الاجتهاد بين الماءين PageV02P312 # كردي (قوله ويأتي) لعل في الصيام (قوله جواز اعتماده) أي إخبار الفاسق ~~(قوله فضعيف) أي أو هو محمول على ما إذا لم توجد قرينة تغلب على الظن صدقه ~~ع ش عبارة الجمل أو محمول على ما لو اعتقد المأموم صدقه ا ه‍ (قوله فعليه) ~~أي قول المجموع (قوله ولنحو أعمى إلخ) عبارة المغني والنهاية أو بأن يهديه ~~ثقة إذا كان أعمى أصم أو بصيرا في ظلمة أو نحوها ا ه‍ (قوله لزمه) أي ~~المأموم ع ش (قوله نية المفارقة) ظاهره فورا وقد يوجه بأنه عند عدم رجاء ما ~~ذكر متلاعب بالاستمرار البصري (قوله ما لم يرج عوده إلخ) ولو لم يكن ثم ثقة ~~وجهل المأموم أفعال إمامه الظاهرة كالركوع والسجود لم تصح صلاته فيقضي ~~لتعذر المتابعة حينئذ نهاية قال ع ش قوله م ر وجهل المأموم إلخ أي بأن لم ~~يعلم بانتقالاته إلا بعد مضي ركنين فعليين كذا ذكروه هنا وسيأتي في فصل تجب ~~متابعة الامام أنه إن كان تقدمه بركنين بطلت إن كان عامدا عالما بتحريمه ~~بخلاف ما إذا كان ساهيا أو جاهلا فإنه لا يضر غير أنه لا يعتد له بهما ~~انتهى وعليه فالمراد ببطلان القدوة لعدم العلم هنا أنه إذا اقتدى على وجه ~~لا يغلب على ظنه فيه العلم بانتقالات الامام لم تصح صلاته أي تمتنع القدوة ~~حينئذ بخلاف ما إذا ظن ذلك وعرض له ما منعه من العلم بالانتقالات وعليه فلو ~~ذهب المبلغ ورجى عوده فاتفق أنه لم يعد ولم يعلم بانتقالات الامام إلا بعد ~~مضي ركنين فينبغي عدم البطلان لعذره كالجاهل ا ه‍ (قوله عوده إلخ) أي أو ~~انتصاب مبلغ آخر سم (قوله قبل مضي ما يسع ركنين) أي فعليين ووجهه أنهما هما ~~الذي يضر التأخر أو التقدم بهما كما يأتي رشيدي قول المتن (وإذا جمعهما ~~مسجد إلخ) عبارة ms1447 المغني والشرط الثالث من شروط الاقتداء أن يعدا مجتمعين ~~ليظهر الشعار والتوادد والتعاضد إذ لو اكتفى بالعلم بالانتقالات فقط كما ~~قاله عطاء لبطل السعي المأمور به والدعاء إلى الجماعة وكان كل أحد يصلي في ~~سوقه أو بيته بصلاة الامام في المسجد إذا علم بانتقالاته ولاجتماعهما أربعة ~~أحوال لأنهما إما أن يكونا بمسجد أو بغيره من فضاء أو بناء أو يكون أحدهما ~~بمسجد والآخر بغيره وقد أخذ في بيانها فقال وإذا جمعهما إلخ ا ه‍ وفي ~~النهاية نحوها قال ع ش قوله م ر أو يكون أحدهما بمسجد إلخ فيه صورتان وذلك ~~إما أن يكون الامام في المسجد والمأموم خارجه أو بالعكس ا ه‍ (قوله ومنه) ~~إلى قوله بخلاف ما إذا سمرت في المغني إلا قوله وأنها غير مسجد إلى لا ~~حريمه وقوله خلافا إلى وسواء (قوله ورحبته) أي وإن كانت منتهكة نهاية (قوله ~~وهي ما حجر عليه إلخ) أي ولم يعلم كونها شارعا قبل ذلك أو نحوه سواء أعلم ~~وقفيتها مسجدا أم جهل أمرها عملا بالظاهر وهو التحويط عليها نهاية (قوله ~~وإن كان بينهما طريق) أي إلا أن يكون قديما أخذا مما يأتي سم ومغني (قوله ~~وإنها إلخ) التعبير بأو أولى بصري (قوله حدوثها) أي الرحبة سم (قوله ~~ومنارته إلخ) عبارة النهاية كبئر ومنارة داخلة فيه ا ه‍ (قوله التي بابها ~~فيه إلخ) قضيته أن مجرد كون بابها فيه كاف في عدها من المسجد وإن لم تدخل ~~في وقفيته وخرجت عن سمت بنائه ع ش وقوله وإن لم تدخل إلخ يعني وإن لم يعلم ~~دخولها فيها أخذا مما مر في الرحبة فلو تيقن عدم الدخول فهما بناء ومسجد ~~وسيأتي حكمهما (قوله لا حريمه إلخ) ويلزم الواقف تمييز الرحبة من الحريم ~~كما قاله الزركشي لتعطى حكم المسجد نهاية أي في صحة اقتداء من فيها بإمام ~~المسجد وإن بعدت المسافة وحالت أبنية نافذة ع ش (قوله المتنافذة الأبواب ~~إلخ) ولا بد أن يكون التنافذ على العادة كما قاله بعض المتأخرين واعلم أن ms1448 ~~التسمير للأبواب يخرجهما عن الاجتماع فإذا لم تتنافذ أبوابها إليه أو لم ~~يكن التنافذ على العادة فلا يعد الجامع بهما جامعا واحدا وإن خالف في ذلك ~~الأسنوي فيضر الشباك فلو وقف من ورائه بجوار المسجد ضر مغني عبارة النهاية ~~بخلاف ما إذا كان في بناء غير نافع كأن سمر بابه وإن كان الاستطراق ممكنا ~~من فرجة من أعلاه فيما يظهر لأن المدار على الاستطراق العادي وكسطحه الذي ~~ليس له مرقى ا ه‍ وعبارة ع ش قوله م ر المتنافذة الأبواب قال م ر المراد ~~نافذة نفوذا يمكن PageV02P313 # استطراقه عادة فلا بد في كل من البئر والسطح من إمكان المرور منهما إلى ~~المسجد عادة بأن يكون لهما مرقى إلى المسجد حتى قال في دكة المؤذنين في ~~المسجد لو رفع سلمها امتنع اقتداء من بها بمن في المسجد لعدم إمكان المرور ~~عادة سم على المنهج أقول ومحله إذا لم يكن للدكة باب من سطح المسجد وإلا صح ~~وقوله يمكن استطراقه عادة يؤخذ منه أن سلالم الآبار المعتادة للنزول منها ~~لاصلاح البئر وما فيها لا يكتفى بها لأنه لا يستطرق فيها إلا من له خبرة ~~وعادة بنزولها بخلاف غالب الناس ا ه‍ وفي البجيرمي عن الحفني قوله م ر على ~~الاستطراق العادي أي بحيث يمكن الاستطراق من ذلك المنفذ عادة ولو لم يصل من ~~ذلك المنفذ إلى ذلك البناء إلا بازورار وانعطاف بحيث يصير ظهره للقبلة ا ه‍ ~~(قوله أو إلى سطحه) أي وإن خرج بعض الممر عن المسجد حيث كان الباب في ~~المسجد أي أو رحبته كما هو الفرض ولم تطل المسافة عرفا فيما يظهر ع ش عبارة ~~الرشيدي قوله أو إلى سطحه أي الذي هو منه كما هو ظاهر مما يأتي أي والصورة ~~أن السطح نافذ إلى المسجد أخذا من شرط التنافذ فليراجع ا ه‍ (قوله لما ~~يوهمه كلام الأنوار) أي من عدم اشتراط تنافذ أبواب أبنية المسجد (قوله فلو ~~كان بوسطه بيت) أي ثابت المسجدية وإلا فهما بناء ومسجد وسيأتي ms1449 حكمهما كما ~~هو ظاهر سم وقوله أي ثابت المسجدية أي لم يتيقن أنه غير مسجد أخذا مما مر ~~في الرحبة (قوله وإنما ينزل إليه) أي نزولا معتادا بأن كان له من السطح ما ~~يعتاد المرور منه إليه بخلاف نحو التسلق منه إليه و (قوله من سطحه) أي الذي ~~بينه وبين المسجد نفوذ يمكن المرور فيه منه إليه على العادة سم عبارة ~~البصري قد يقال إن كان أحدهما في السطح والآخر في البيت المذكور فواضح ولا ~~وجه للتوقف وإن كان أحدهما في البيت أو في سطحه والآخر في بقية المسجد كما ~~هو المتبادر في تصوير المسألة فينبغي أن لا يصح لعدم الاستطراق من محل ~~الامام إلى محل المأموم فليسا بمثابة المحل الواحد الذي هو مناط الصحة ولعل ~~توقف الشارح المذكور محمول على هذه الصورة ثم رأيت الفاضل المحشي قيد بقوله ~~نزولا معتادا إلخ اه‍ (قوله أغلقت تلك الأبواب) أي وإن ضاع مفتاح الغلق ~~لأنه يمكن فتحه بدونه ومن الغلق القفل فلا يضر وإن ضاع مفتاحه ظاهره أكان ~~ذلك في الابتداء أو في الأثناء وينبغي عدم الضرر فيما لو سمر ت في الأثناء ~~أخذا مما يأتي فيما لو بني بين الإمام والمأموم حائل في أنه لا يضر وعلله ~~بأنه يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء ع ش (قوله بخلاف ما إذا ~~سمرت) اعتمده م ر ا ه‍ سم أي والمغني كما مر آنفا (قوله سدت إلخ) المتبادر ~~أنه ببناء المفعول (قوله ولك أن تقول إلخ) محل تأمل فالحق أن إفتاء شيخ ~~الاسلام إنما يتضح على طريقة الأسنوي والبلقيني من عدم اعتبار تنافذ أبنية ~~المسجد أما على اعتباره كما هو مقتضى كلام الشيخين ومشى عليه شيخ الاسلام ~~في عامة كتبه فلا يتضح بصري (قوله والمساجد) إلى قوله بأن سبقا في النهاية ~~إلا قوله نعم إلى ويشترط وإلى المتن في المغني إلا ما ذكر (قوله المتنافذة ~~الأبواب كما ذكر) أي التي تنفذ أبواب بعضها إلى بعض مغني أي أو سطحه (قوله ~~كمسجد ms1450 واحد) أي في صحة الاقتداء وإن بعدت المسافة واختلفت الأبنية مغني ~~(قوله ويشترط أن لا يحول إلخ) يعلم منه أنه يضر الشباك فلو وقف من ورائه ~~بجدار المسجد ضر كما هو المنقول من الرافعي فقول الأسنوي لا يضر سهو كما ~~قاله الحصني نهاية ومغني ويأتي في الشرح مثله (قوله بأن سبقا) الأولى ~~الافراد (قوله إذ لا يعدان) أي الإمام والمأموم (قوله فيكونان) أي المكانان ~~في الصور الست المذكورة (قوله وسيأتي) أي حكمهما قول المتن (ولو كانا) أي ~~الإمام والمأموم نهاية (قوله كبيت) إلى قول المتن فإن كانا في بناءين في ~~النهاية إلا قوله وقيل إلى المتن (قوله كبيت واسع إلخ) عبارة النهاية أي ~~مكان واسع كصحراء أو بيت كذلك وكما لو وقف إلخ (قوله والآخر بسطح إلخ) ~~قضيته أنه لا يشترط إمكان الوصول من أحد السطحين إلى الآخر عادة وبه صرح سم ~~على المنهج PageV02P314 # عن الشارح م ر أولا ثم قال لكنه بعد ذلك قال أن الأقرب أن شرط الصحة ~~إمكان المرور من أحد السطحين إلى الآخر على العادة وسيأتي في كلامه م ر ا ~~ه‍ ع ش (قوله بذراع اليد) إلى قوله ونحوها في المغني (قوله بذراع اليد إلخ) ~~وهو شبران نهاية ومغني (قوله لأن العرف إلخ) قضيته أنه لو حلف لا يجتمع معه ~~في مكان واجتمعا في ذلك حنث ولعله غير مراد وأن العرف في الايمان غيره هنا ~~بدليل أنه لو حلف لا يدخل عليه في مكان أو لا يجتمع عليه فيه فاجتمع به في ~~مسجد أو نحوه لم يحنث ع ش قول المتن (تقريبا) قال الامام ونحن في التقريب ~~على عادة غالبة بصري (قوله وعلى الأول إلخ) أي وعلى الثاني يضر أي زيادة ~~كانت مغني ونهاية (قوله ونحوها) قضيته أنه يغتفر ستة أذرع لأن نحو الثلاثة ~~مثلها وليس المراد به ما دونها لئلا يتحد مع قوله وما قاربها لكن سيأتي عن ~~سم على المنهج خلاف تلك القضية وهو الأقرب ويمكن أن يجعل وما قاربها عطف ~~تفسير للنحو ms1451 ع ش (قوله وما قاربها) أي مما هو دون الثلاثة لا ما زاد فقد ~~نقل سم على المنهج عن الشارح م ر أنه يعتمد التقييد بالثلاثة وكذا نقل ~~بالدرس عن حواشي الروض لوالد الشارح أنه تضر الزيادة على الثلاثة ع ش وكذا ~~قضية اقتصار المغني وشرح المنهج على الثلاثة اعتماد التقييد بها ثم تفسير ~~قول الشارح كالنهاية وما قاربها بما مر عن ع ش يرد عليه أنه يغني عنه حينئذ ~~ما قبله عبارة البجيرمي وقوله أي الحلبي وما قاربها تبع فيه م ر أي وفي ~~النهاية والأولى حذفه لأنه إن كان مراده ما قاربها من جهة النقص كان مفهوما ~~بالأولى وإن كان مراده ما قاربها من جهة الزيادة لم يصح لأن ما زاد يضر وإن ~~قل على المعتمد كما قاله ع ش وقرره شيخنا الحفني ا ه‍ (قوله أي وقف) إلى ~~قول المتن ولا يضر في المغني إلا قوله وقيل إلى المتن (قوله اعتبرت) أي ~~المسافة ع ش (قوله بشرط أن يمكنه متابعته) أي علمه بانتقالاته (قوله المسقف ~~كله وبعضه) هلا زاد وغير المسقف مطلقا سم عبارة المغني والنهاية المحوط ~~والمسقف وغيره ا ه‍ قوله (كالأبنية) أي على الطريق الأول الآتي (قوله في ~~الحيلولة إلخ) عبارة المغني بين الشخصين أو الصفين ا ه‍ قول المتن: (ولا ~~يضر الشارع المطروق إلخ) أما الشارع الغير المطروق والنهر الذي يمكن العبور ~~من أحد طرفيه من غير سباحة بالوثوب فوقه أو المشي فيه أو على جسر ممدود على ~~حافتيه فغير مضر جزما نهاية ومغني وقد ينافيه قول الشارح الآتي كالنهاية ~~ورد إلخ (قوله أي بالفعل فاندفع إلخ) أنظره مع قوله الآتي مع عدم الطروق سم ~~عبارة البصري يرد عليه ما يرد على التوجيه الآتي فلا تغفل ا ه‍ (قوله وعن ~~غيره المنع) أقول يمكن حمله على ما إذا لم يمكن التوصل منه إليه عادة ع ش ~~(قوله والأصح الأول) أي مع إمكان التوصل له عادة نهاية وسم أي بأن يكون لكل ~~من السطحين إلى ms1452 الشارع الذي بينهما سلم يسلك عادة سم على المنهج ع ش ~~والمراد بالأول ما قاله الزجاجي من الصحة (قوله كما مر) أي في شرح ولو كانا ~~بفضاء قول المتن (والنهر المحوج إلى سباحة) أي وإن لم يحسنها وقال حج في ~~شرح الحضرمية ولا يضر تخلل الشارع والنهر الكبير وإن لم يمكن عبوره والنار ~~ونحوها ولا تخلل البحر بين السفينتين لأن هذه لا تعد للحيلولة فلا يسمى ~~واحد منها حائلا عرفا انتهى ا ه‍ ع ش (قوله فيهما) أي الشارع المطروق ~~والنهر إلخ (قوله مكشوفتين) أي أما المسقفتان فكالدارين ع ش (قوله أو صحن) ~~إلى التنبيه في النهاية إلا قوله يراه المقتدي إلى وهذا الواقف وقوله دون ~~التقدم إلى ولا يضر وقوله الدال إلى اندفع وقوله ولا أمكنه فتحه وقوله ~~لتقصير إلى المتن وقوله أو فضاء وكذا في المغني إلا قوله بأن كان يرى إلى ~~المتن (قوله صحن أو صفة إشارة إلى أن بيت في المتن يصح عطفه على قوله صحن ~~فيقدر لفظه بعد أو ويصح PageV02P315 # عطفه على قوله صفة فيقدر لفظها بعد أو رشيدي (قوله على ذلك) أي المذكور ~~من الصحن والصفة والبيت (قوله إن كانا) أي الأسفل والأعلى سم. (قوله على ما ~~يأتي) أي في قول الرافعي ولو وقف في علو إلخ قول المتن (أصحهما) أي عند ~~الرافعي و (قوله اتصال صف إلخ) ليس بقيد بل لو وقف الامام بالصفة والمأموم ~~بالصحن كفى على هذا الطريق ع ش قول المتن (اتصال صف من أحد البناءين إلخ) ~~أي كأن يقف واحد بطرف الصفة وآخر بالصحن متصلا به مغني ويأتي في الشرح مثله ~~(قوله وما عدا هذين) أي الواقفين على الاتصال المذكور (قوله وقوف واحد إلخ) ~~أي بدون اتصال بعض أهل البناءين به بخلاف ما إذا اتصل به يمينا ويسارا من ~~أهل البناءين فيكفي أخذا من التعليل الآتي (قوله طرفه إلخ) أي أحد شقيه في ~~بناء الامام والشق الآخر في بناء المأموم مغني قول المتن (فرجة) بفتح الفاء ~~وضمها كغرفة مغني ms1453 (قوله ولا يمكنه الوقوف فيها) أي كعتبة فإن وسعت واقفا ~~فأكثر ولم يتعذر الوقوف عليها ضر نهاية ومغني وفي الجمل على النهاية قوله م ~~ر كعتبة أي مسنمة بحيث لا يمكن الوقوف عليها ا ه‍ (قوله الواقف) عبارة ~~المغني بناء المأموم قول المتن (بين الصفين) أي أو الشخصين الواقفين بطرفي ~~البناءين نهاية ومغني (قوله في سائر الأحوال) أي سواء أكان بناء المأموم ~~يمينا أم شمالا أم خلفا لبناء الامام مغني (قوله ما بينهما) أي الإمام ~~والمأموم مغني ولعل الأولى أي بين الواقفين بطرفي البناءين (قوله على هذا) ~~أي الطريق الثاني قول المتن (إن لم يكن حائل) أي يمنع الاستطراق نهاية ~~ومغني (قوله أو بعض المقتدين) أي من الرائين سم (قوله من غير ازورار) بيان ~~للاستقبال (قوله ولا انعطاف) عطف تفسير ع ش (قوله بقيده الآتي إلخ) أي بأن ~~يبقى ظهره للقبلة رشيدي أي بخلاف ما إذا كانت على يمينه أو يساره فإنه لا ~~يضر سم قول المتن (أو حال باب إلخ) يجوز حمله على حذف مضاف أي ذو باب نافذ ~~سم (قوله وقف مقابله إلخ) عبارة الروض وشرح العباب اشترط أن يقف واحد بحذاء ~~المنفذ يشاهده أي الامام أو من معه في بنائه انتهت وقضية اشتراط المشاهدة ~~عدم الانعقاد عند انتفائها وقد تقتضي العبارة أن مشاهدة الواقف بحذاء ~~المنفذ كما هي شرط لصحة صلاة من خلفه شرط لصحة صلاة الواقف أيضا سم أقول ~~القضية الثانية بعيدة جدا وأما القضية الأولى فقد اعتمده الشوبري عبارته ~~وقضية كلام شرح الروض أن الرابطة لو كان يعلم بانتقالات الامام ولم يره ولا ~~أحدا ممن معه كأن سمع صوت المبلغ أنه لا يكفي وهو كذلك انتهت والحفني أيضا ~~عبارته ومقتضاه اشتراط كون الرابطة بصيرا وأنه إذا كان في ظلمة بحيث تمنعه ~~من رؤية الامام أو أحد ممن معه في مكانه لم يصح ا ه‍ (قوله كما ذكرناه) أي ~~مع الاستقبال (قوله كالامام إلخ) ولو تعددت الرابطة وقصد الارتباط بالجميع ~~فهل يمتنع كالامام مال م ر ms1454 للمنع ويظهر خلافه فيكفي انتفاء التقدم المذكور ~~بالنسبة لواحد من الواقفين لأنه لو لم يوجد إلا هو كفى مراعاته سم على حج ا ~~ه‍ ع ش قال البصري وهو وجيه ا ه‍ أي ما استظهره سم (قوله فلا يتقدموا عليه ~~إلخ) ولو وجد عدم التقدم اتفاقا بأن لم يقصد مراعاته بذلك مع العلم بوجوده ~~فالوجه الاكتفاء بذلك لحصول الربط بمجرد وجوده وعدم التقدم عليه ولو مع ~~الغفلة عن مراعاة ذلك فلو لم يعلم PageV02P316 # بوجوده لكن اتفق عدم التقدم عليه فهل تنعقد أو لا لأنه مع اعتقاد عدمه لا ~~يكون جازما بالنية والثاني منقاس ولو نوى قطع الارتباط بالرابطة فهل يؤثر ~~ذلك فيه نظر ومال م ر إلى أنه يؤثر ويظهر لي خلافه لأن الشرط وجو الارتباط ~~بالفعل من غير ارتباط نية سم (قوله بالاحرام إلخ) ولا يركعون قبل ركوعه ~~مغني زاد النهاية ولا يسلمون قبل سلامه ا ه‍ قال الرشيدي قوله م ر ولا ~~يركعون قبل ركوعه شمل ما إذا كان الرابطة متخلفا بثلاثة أركان لعذر فيغتفر ~~لهذا المأموم ما يغتفر له مما سيأتي وهو في غاية البعد فليراجع ا ه‍ وقال ع ~~ش قوله م ر ولا يسلمون إلخ وفي شرح العباب بعد أن رد القول باعتبار عدم ~~التقدم عليه في الافعال أن بعضهم نقل عن بحث الأذرعي أنهم لا يسلمون قبل ~~سلامه ثم نظر فيه انتهى وأقول لا وجه لمنع سلامهم قبله لانقطاع القدوة ~~بسلام الامام ويلزم من انقطاعها سقوط حكم الربط لصيرورتهم منفردين فلا ~~محذور في سلامهم قبله سم على حج وعموم قوله ولا يسلمون إلخ شامل لما لو بقي ~~على الرابطة شئ من صلاته كأن علم في آخر صلاته أنه كان يسجد على كور عمامته ~~مثلا فقام ليأتي بما عليه فيجب على من خلفه انتظار سلامه وهو بعيد بل ~~امتناع سلام من خلفه قبل سلامه مشكل ا ه‍ ع ش وقال الجمل قوله م ر ولا ~~يركعون إلخ المعتمد أنه لا يضر سبقهم في الافعال والسلام ms1455 متى علموا أفعال ~~الامام ا ه‍ (قوله دون التقدم إلخ) خلافا للنهاية والمغني والروض وفي ع ش ~~ما نصه وعلى ما قاله ابن المقري فلو تعارض متابعة الامام والرابطة بأن ~~اختلف فعلاهما تقدما وتأخرا فهل يراعي الامام أو الرابطة فيه نظر فإن قلنا ~~يراعي الامام دل ذلك على عدم PageV02P317 # ضرر التقدم على الرابطة أو يراعي الرابطة لزم عدم ضرر التأخر عن الامام ~~وهو لا يصح يراعيهما إلا إذا اختلفا فيراعي الامام أو إلا إذا اختلفا ~~فالقياس وجوب المفارقة فلا يخفى عدم اتجاهه سم على حج وقد يؤخذ من توقفه في ~~وجوب المفارقة وجواز التأخر عن الامام أن الأقرب عنده مراعاة الامام فيتبعه ~~ولا يضر تقدمه على الرابطة ورأيت الجزم به بخط بعض الفضلاء قال لأن الامام ~~هو المقتدى به ا ه‍ (قوله ومن ثم اتجه إلخ) خلافا للنهاية عبارته ويؤخذ من ~~جعله كالامام أنه يشترط أن يكون ممن يصح اقتداؤه وهو كذلك فيما يظهر ولم أر ~~فيه شيئا ا ه‍ قال ع ش قوله فيما يظهر أي خلافا لحج فقوله ولم أر فيه شيئا ~~لعله لم ير فيه نقلا لبعض المتقدمين ا ه‍ (قوله جواز كونه امرأة إلخ) ~~وقياسه جواز كونه أميا أو ممن يلزمه القضاء كمقيم تيمم ويحتمل اعتبار كونه ~~ذكرا بالنسبة للذكور ولو لم يسمع قنوت الامام وسمع قنوت الرابطة لجهره به ~~على خلاف السنة فالظاهر أنه لا يؤمن بل يقنت لنفسه لأنه ليس بإمام له حقيقة ~~سم (قوله وبما قررته) أي بتقدير حائل فيه بعد أو حال عبارة المغني قدرته ~~بالدال (قوله الدال إلخ) ما وجه الدلالة سم (قوله أو جدار) لم لم يقل فإن ~~حال ما يمنع المرور إلخ (قوله اعتراضه) أي قول المصنف أو حال باب نافذ مغني ~~(قوله والباب المردود) ليس مثالا لما يمنع المرور لا الرؤية وإن أوهمه ~~كلامه إذ هو عكس ذلك ولكنه ملحق به في الحكم والأولى أن يقول ويلحق به ~~الباب المردود كما صنع الجلال رشيدي وع ش عبارة البصري ms1456 ليتأمل تمثيله لما ~~لا يمنع الرؤية بالباب المردود مع تصريحه فيما يأتي في شرح قول المصنف وكذا ~~الباب المردود إلخ بأنه يمنع المشاهدة وهذا الثاني هو الذي يظهر ثم رأيت في ~~المغني ما نصه فإن حال ما يمنع المرور لا الرؤية كالشباك أو يمنع الرؤية لا ~~المرور كالباب المردود فوجهان إلخ انتهى وهو كما ترى في غاية الحسن وأما ~~صاحب النهاية فتبع الشارح فيما ذكره ا ه‍ قول المتن (فوجهان). فائدة: ليس ~~في المتن ذكر خلاف بلا ترجيح سوى هذا وقوله في النفقات والوارثان يستويان ~~أم يوزع بحسبه وجهان ولا ثالث لهما فيه إلا ما كان مفرعا على ضعيف كالأقوال ~~المفرعة على البينتين المتعارضتين هل يقرع أم يقسم أقوال بلا ترجيح فيها ~~مغني ونهاية (قوله أن هذا) أي البطلان (قوله كالمدارس إلخ) أي كشبابيكها ~~(قوله بجدر المساجد الثلاثة) أي مسجد مكة ومسجد المدينة ومسجد القدس (قوله ~~صلاة الوقت فيها) أي في الجدر (قوله والحيلولة فيه) أي في المسجد (قوله رده ~~جمع إلخ) هذا الرد هو المعتمد وقد أفرد الكلام عليه السيد السمهودي ~~بالتأليف وأطال في بيانه وفي فتاوي السيد عمر البصري كلام طويل فيه حاصله ~~أنه يجوز تقليد القائل بالجواز مع ضعفه فيصلي بالشبابيك التي بجدار المسجد ~~الحرام وكذلك مسجد المدينة وغيره ا ه‍ كردي وقوله يجوز تقليد القائل إلخ أي ~~كما يفيده تعبيرهم هنا بالأصح دون الصحيح (قوله بأن إلخ) متعلق برده إلخ ~~(قوله كما مر) أي في شرح وإذا جمعهما مسجد صح الاقتداء إلخ (قوله كبناء ~~فيه) أي في المسجد (قوله من غير أن يزور كما مر في غير المسجد إلخ) وواضح ~~أن محله إن لم يمكن الاستطراق من الباب إلى الشباك إلا بعد الخروج عن سمت ~~الجدار أما لو كان الاستطراق إلى الشباك في نفس الجدار بحيث لا يخرج عن ~~سمته فينبغي أن يصح مطلقا كبقية أبنية المسجد فتدبر بصري عبارة ع ش في ~~مسألة أبي قبيس الآتية نصها قوله لا يلتفت عن جهة القبلة إلخ هذا ms1457 قد يؤخذ ~~منه أن مسألة الأسنوي التي حكم الحصني عليه بالسهو فيها شرطها أن يكون بحيث ~~لو أراد الذهاب إلى الامام من باب المسجد احتاج إلى استدبار القبلة ولا يضر ~~احتياجه إلى التيامن والتياسر فليتأمل فيه جدا سم على المنهج ويؤخذ من ~~PageV02P318 # قوله ولا يضر احتياجه إلخ أنه لو كان يمكنه الوصول إلى الامام من غير ~~استدبار القبلة لكن يحتاج فيه إلى انحراف كأن احتاج في مروره لتعدية جدار ~~قصير كالعتبة لم يضر ذلك لأنه لا يصدق عليه أنه استدبر القبلة ا ه‍ (قوله ~~أو خوخة إلخ) يفيد أن قصر الباب المحوج إلى استطراق الرأس وانحناء الظهر ~~قليلا لا يضر وأما ما يبلغ إلى هيئة الراكع ففيه تردد (قوله كما مر) أي ~~آنفا (قوله ومنه) أي من هذا القسم (قوله أو باب إلخ) معطوف على جدار في ~~المتن و (قوله ابتداء) متعلق بحال (قوله أو دواما إلخ) فلو بني بين الإمام ~~والمأموم حائل لم يضر كما رجحه ابن العماد والأذرعي أخذا بعموم القاعدة ~~السابقة أي أنه يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء وظاهر مما مر أن ~~محله ما لم يكن البناء بأمره أي المأموم نهاية (قوله ولا أمكنه فتحه) ~~الأولى وإن لم يمكنه فتحه عبارة النهاية والمغني قال البغوي في فتاويه ولو ~~رد الريح الباب في أثناء الصلاة فإن تمكن من فتحه فعل ذلك حالا ودام على ~~متابعته وإلا فارقه كذا نقل الأذرعي عنها ذلك ونقل الأسنوي عن فتاويه أنه ~~لو كان الباب مفتوحا وقت الاحرام فرده الريح في أثناء الصلاة لم يضر انتهى ~~ولعل إفتاء البغوي تعدد والثاني أوجه كنظائره ا ه‍ وأقره سم قال ع ش قوله م ~~ر والثاني أي عدم الضرر أوجه هو المعتمد ومحله حيث علم بانتقالات الامام ~~كما هو ظاهر وظاهره وإن لم يتمكن من فتحه لأن رد الباب ليس من فعله وقوله م ~~ر كنظائره منها ما لو رفع السلم الذي يتوصل به إلى الامام في أثناء الصلاة ~~ا ه‍ ع ms1458 ش قول المتن (قلت الطريق الثاني إلخ) وهذا ما عليه معظم العراقيين ~~والأولى طريقة المراوزة مغني قول المتن (من خلفه) أي أو بجنبه مغني ونهاية ~~(قوله لمن خلفه) أو بجنبه مغني (قوله نعم لا يضر إلخ) يمكن أن يكون في حيز ~~ومر لأن قوله السابق ولا يضر زوال هذه الرابطة إلخ يفيد هذا بل يشمله سم ~~ولكن يمنع الدخول في حيز ومر قوله الآتي نظير ما مر إلخ وعبارة البصري هو ~~ما مر فما وجه استدراكه فالأولى إسقاطه أو التغيير بأن يقال وأنه لا يضر ~~إلخ فليتأمل ا ه‍. (قوله ومن تفاريع الطريقة الأولى إلخ) أي وكلام المصنف ~~يوهم أن اشتراط المحاذاة يأتي على الطريقين معا فإنه ذكره مجزوما به بعيد ~~استيفاء ذكر الطريقين وليس مرادا فلو ذكر ذلك في أثناء الطريقة الأولى ~~لاستراح من هذا الايهام مغني ونهاية قول المتن (في علو) أي في غير مسجد ~~كصفة مرتفعة وسط دار مثلا و (قوله في سفل) أي كصحن تلك الدار و (قوله عكسه) ~~أي الوقوف أي وقوفا عكس الوقوف المذكور ولو عبر بقوله أو بالعكس كما عبر به ~~في المحرر لكان أوضح وخرج بقولنا في غير مسجد ما إذا كانا فيه فإنه يصح ~~مطلقا باتفاقهما ولو كانا في سفينتين مكشوفتين في البحر فكاقتداء أحدهما ~~بالآخر في الفضاء فيصح بشرط أن لا يزيد ما بينهما على ثلاثمائة ذراع تقريبا ~~وإن لم تشد إحداهما بالأخرى فإن كانتا مسقفتين أو إحداهما فقط فكاقتداء ~~أحدهما بالآخر في بيتين فيشترط مع قرب المسافة وعدم الحائل وجود الواقف ~~بالمنفذ إن كان بينهما منفذ والسفينة التي فيها بيوت كالدار التي فيها بيوت ~~والسرادقات بالصحراء قال في المهمات والمراد بها هنا ما يدار حول الخباء ~~كسفينة مكشوفة والخيام كالبيوت مغني ونهاية قول المتن (شرط إلخ) أي مع ما ~~مر من وجوب اتصال صف من أحدهما بالآخر حتى لو وقف الامام على صفة مرتفعة ~~والمأموم في الصحن فلا بد على الطريقة المذكورة من وقوف رجل على طرف الصفة ~~ووقوف ms1459 آخر في الصحن متصلا به كما قاله الرافعي وأسقطه من الروضة مغني قولة: ~~(مطلقا) أي وجد المحاذاة أم لا (قوله إلا القرب) أي ما تقدم من عدم حائل ~~PageV02P319 # أو وقوف واحد في المنفذ (قوله أنه لو قصر إلخ) وكذا لو كان قاعدا ولو قام ~~لحاذى كفى. تنبيه: المراد بالعلو البناء ونحوه وأما الجبل الذي يمكن صعوده ~~فداخل في الفضاء لأن الأرض فيها عال ومستو فالمعتبر فيه القرب فقط فالصلاة ~~على الصفا أو المروة أو جبل أبي قبيس بصلاة الامام في المسجد صحيحة وإن كان ~~أعلى منه كما نص عليه الشافعي رضي الله تعالى عنه مغني (قوله وقد يستشكل ~~إلخ) ولك أن تقول الاشكال قوي والجواب لا يخفى ما فيه والفرق بينه وبين ما ~~يأتي واضح فإن الملحظ في مسألة الجمعة كون البلد التي لا تقام فيها الجمعة ~~قريبة من بلد الجمعة حتى تلحق بها فتعين الضبط بسماع المعتدل إذ هو الغالب ~~واعتباره أولى من النادر وفي مسألة الركوع وجود حقيقته التي هي الانحناء ~~وهي مفقودة في الصورة المذكورة بصري (قوله أو شارع) إلى قوله ومن ثم أطلقه ~~في المغني إلا قوله وإن لم يغلق خلافا للامام وقوله بحيث لا يصل إلى المتن ~~وإلى قوله كما أفهمه قول المجموع في النهاية إلا قوله وإن لم يغلق خلافا ~~للامام وقوله ومن ثم إلى وظاهر وقوله ولا ينافيه إلى ومر وقوله ومثله إلى ~~المتن وقوله ويؤخذ إلى المتن وقوله وإن لم يخش إلى وقبل (قوله وعكسه) أي ~~بأن كان المأموم في المسجد والامام خارجه مغني (قوله مما مر) لعل الأولى ~~مما يأتي (قوله من كلامه) وهو قوله أو حال باب نافذ كردي قول المتن (آخر ~~المسجد) ومن المسجد رحبته كردي (قوله لأنه إلخ) أي المسجد كله نهاية (قوله ~~أي طرفه) أي المسجد ع ش (قوله فإن لم يكن إلخ) مفرع على القيل (قوله ومحله) ~~أي الخلاف و (قوله عنه) أي المسجد و (قوله فمن آخر صف) أي خارج المسجد ~~نهاية ومغني قول المتن ms1460 (وإن حال جدار) أي لا باب فيه نهاية ومغني (قوله ~~لعدم الاتصال) قال الأسنوي نعم قال البغوي في فتاويه لو كان الباب مفتوحا ~~وقت الاحرام فانغلق في أثناء الصلاة لم يضر انتهى وقد قدمنا الكلام عليه ~~مغني قول المتن (وكذا الباب المردود) وفي الامداد نقل ابن الرفعة أن الستر ~~المسترخي كالباب المردود كردي (قوله لمنع الأول المشاهدة) فيه شئ مع تمثيله ~~قول المصنف السابق فإن حال ما يمنع المرور لا الرؤية بقوله كالشباك والباب ~~المردود سم وتقدم عن البصري وغيره مثله (قوله وبما تقرر إلخ) وهو قوله اتصل ~~به الموات إلخ كردي (قوله علم صحة صلاة الواقف إلخ) فتحرر أنه يعتبر في صحة ~~الاقتداء لمن بأبي قبيس بإمام المسجد الحرام قرب المسافة وعدم الازورار ~~والانعطاف بالمعنى الذي أفاده الشارح ويظهر أيضا أخذا مما مر في شرح قول ~~المصنف فالشرط التقارب أنه يعتبر أيضا في الصحة وقوف شخص بحذار المنفذ إلى ~~المسجد بحيث يراه المقتدي بأبي قبيس وظاهر أن محل اعتبار الرابطة إذا لم ير ~~الامام أو بعض المقتدين فحاصله اشتراط رؤية الامام أو بعض المقتدين ممن ~~بالمسجد أو الرابطة الواقف بحذاء المنفذ بصري. (قوله محمول على البعد إلخ) ~~عبارته في شرح بأفضل محمول على ما إذا لم يمكن المرور للامام إلا بالانعطاف ~~من غير جهة الامام أو على ما إذا بعدت المسافة أو حالت أبنية هناك منعت ~~الرؤية فعلم أنه يعتبر في الاستطراق أن يكون استطراقا عاديا وأن يكون من ~~جهة الامام وأن لا يكون ازورار وانعطاف بأن يكون بحيث لو ذهب إلى الامام لا ~~يلتفت عن القبلة بحيث يبقى ظهره إليها وإلا ضر لتحقق الانعطاف حينئذ من غير ~~جهة الامام وأنه لا فرق في ذلك بين المصلي على نحو جمل أو سطح ا ه‍ قال ~~الكردي قوله أو سطح قال القليوبي على المحلي وإن كانا على سطحين بينهما ~~شارع مثلا فلا يصح إلا إذا كان لكل منهما درج مثلا من المنخفض بحيث يمكن ~~استطراق كل منهما إلى الآخر من ms1461 غير استدبار القبلة اه‍ (قوله بأن يكون إلخ) ~~تصوير لعدم الازورار والانعطاف ع ش أي الذي يفهمه الاستثناء ولو حذف لفظة ~~لا من لا يلتفت وجعل قوله المذكور تصويرا لمنطوقه كان أولى وقول الرشيدي ~~تصوير للنص الأول وفي بعض النسخ م ر حذف لفظ لا من لا يلتفت فيكون تصويرا ~~للنص الثاني وهو PageV02P320 # الظاهر ا ه‍ بعيد (قوله بحيث يبقى ظهره إليها) خرج ما لو كان بحيث يبقى ~~يمينه أو يساره إليها سم وع ش وقليوبي وحلبي قول المتن (يكره ارتفاع ~~المأموم إلخ) وفي فتاوي الجمال الرملي إذا ضاق الصف الأول عن الاستواء يكون ~~الصف الثاني الخالي عن الارتفاع أولى من الصف الأول مع الارتفاع كردي (قوله ~~لا يلتفت إلخ) شمل ما لو احتاج في ذهابه إلى الامام إلى أن يمشي القهقرى ~~مسافة ثم ينحرف إلى جهة اليمين أو اليسار فيصل إلى الامام من غير التفات ~~فلا يضر لأنه صدق عليه أنه يمكنه الوصول إلى الامام من غير ازورار وانعطاف ~~ويحتمل الضرر لأن المشي القهقرى ليس معتادا في المشي الموصل إلى المقصود ~~ولعله الأقرب ع ش (قوله إذا أمكن إلخ) أي وإلا فلا كراهة مغني عبارة ع ش أي ~~فإن لم يمكن ذلك كأن كان وضع المسجد مشتملا على ارتفاع وانخفاض ابتداء ~~كالغورية فلا كراهة وبه صرح حج في شرح العباب كذا نقله العلامة الشوبري عنه ~~لكن الذي رأيته في الشرح المذكور نصه وأما استثناء بعض محققي المتأخرين ~~للمسجد زاعما أن ذلك في الام فليس في محله وعبارة الام لا تشهد له ثم قال ~~بعد سرد لفظ الام تجده إنما استدل على عدم بطلان الصلاة بالارتفاع لا على ~~نفي الكراهة في مثل هذا المقام ثم رأيت البلقيني فهم من النص ما فهمته منه ~~حيث ساقه استدلالا على الصحة مع الارتفاع على أن للشافعي نصا آخر صريحا في ~~أن الكراهة حاصلة حتى في المسجد انتهى وبقي ما لو تعارض عليه مكروهان ~~كالصلاة في الصف الأول مع الارتفاع والصلاة في غيره مع ms1462 تقطع الصفوف فهل ~~يراعي الأول أو الثاني فيه نظر والأقرب الثاني لأن في الارتفاع من حيث هو ~~ما هو على صورة التفاخر والتعاظم بخلاف عدم تسوية الصفوف فإن الكراهة فيه ~~من حيث الجماعة لا غير انتهت وفيه أن عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود ~~فيمكن أن حج ذكر في الايعاب في موضع آخر ما يوافق قوله الآتي هنا فإن لم ~~تتعلق بها ولم يجد إلخ فاطلع عليه الشوبري ونقله عنه (قوله وإن كانا في ~~المسجد) أي وإن كان وضع المسجد ابتداء مشتملا على ارتفاع وانخفاض كما هو ~~قضية إطلاق الشارح والنهاية والمغني وتقدم ويأتي عن ع ش ما يصرح بذلك (قوله ~~ومن ثم) أي لأجل النص على الكراهة في المسجد أيضا (قوله وعند ظهور إلخ) عطف ~~على قوله في المسجد إلخ (قوله لذلك) أي النص الآخر (قوله وذلك) أي الكراهة ~~(قوله على الثاني) أي العكس و (قوله للأول) أي ارتفاع المأموم (قوله كتبليغ ~~توقف أسماع المأمومين إلخ) يؤخذ منه أن ما يفعله المبلغون من ارتفاعهم على ~~الدكة في غالب المساجد وقت الصلاة مكروه مفوت لفضيلة الجماعة لأن تبليغهم ~~لا يتوقف على ذلك إلا في بعض المساجد في يوم الجمعة خاصة وهو ظاهر ع ش ~~(قوله فيستحب الارتفاع إلخ) يظهر أن محله في غير الجمعة أما فيها فيجب نعم ~~يتردد النظر فيما لو كان الذي لا يسمع صوتا ولا يرى أحدا من المقتدين زائدا ~~على الأربعين فهل يجب التبليغ لتصح صلاته أو لا يجب لأن الانسان لا يخاطب ~~بتصحيح صلاة الغير محل تأمل بصري (قوله تتعلق) إلى قوله وفي الكفاية في ~~المغني (قوله فإن لم تتعلق بها أي الحاجة بالصلاة (قوله ولم يجد إلخ) محترز ~~قوله إذا أمكن إلخ ع ش (قوله أبيح) في الاقتصار على الإباحة حينئذ وقفة ~~لتوقف الجماعة المطلوبة على الارتفاع حينئذ إلا أن يراد لم يجد مما يصلح ~~لحاجته لا مطلقا فليتأمل ثم رأيته في شرح العباب عقبه بقوله على ما قيل سم ~~ولعل الأولى أن ms1463 يجاب بأن المراد بالإباحة عدم الكراهة كما عبر به المغنى ~~فيشمل الواجب والمندوب أيضا (قوله ويجاب بأن علة النهي إلخ) وأما تخصيصه ~~بالنهي فلعلم حكم العكس بالأولى بصري قول المتن (ولا يقوم) أي ندبا غير ~~المقيم من مريدي الصلاة مغني وعبارة شرح بأفضل مريد الجماعة غير المقيم ا ~~ه‍ (قوله مريد القدوة) إلى قوله كما أفهمه قول المجموع في المغني إلا قوله ~~ولا ينافيه إلى ومر وقوله ومثله إلى المتن وقوله ويؤخذ إلى المتن وقوله أي ~~إن لم يخش إلى وقبل (قوله مريد القدوة) عبارة المحلي مريد الصلاة وظاهرها ~~استواء الإمام والمأموم في ذلك وهو ظاهر ولعل ما ذكره الشارح م ر ~~PageV02P321 # كابن حج مجرد تصوير لأن المأمومين هم الذين يبادرون بالقيام عند شروع ~~المؤذن في الإقامة ع ش وتقدم عن المغني وشرح بأفضل ما يصرح بذلك الاستواء ~~(قوله ولو شيخنا) أي ولا تفوته فضيلة التحرم ع ش أقول وقد ينافي هذه الغاية ~~قوله الآتي ولو كان بطئ النهضة إلخ (قوله وتوجه إلخ) كقوله وجلوس إلخ عطف ~~على قوله قيام إلخ (قوله على الحالة التي هو عليها) أي من القيام والقعود ~~وغيرهما (قوله فإيثاره إلخ) أي للمؤذن (قوله للغالب) أي أو المراد بالمؤذن ~~المعلم شوبري (قوله فحسب) أي ولا مفهوم له ولو حذف لفظ المؤذن وقال بعد ~~الفراغ من الإقامة لكان أخصر وأشمل مغني (قوله ولا ينافيه) أي ما أفهمه ~~الغاية من سن القيام عقب الفراغ (قوله إذا أقيمت الصلاة إلخ) يجوز أن يراد ~~به إذا أخذ في إقامتها فيكون المقصود النهي عن القيام قبل فراغها سم (قوله ~~عقب الإقامة) أي لا في أثنائها (قوله ولو كان بطئ النهضة إلخ) ومثل ذلك ما ~~لو كان المأموم بعيدا وأراد الصلاة في الصف الأول مثلا وكان لو أخر قيامه ~~إلى فراغ المؤذن وذهب إلى الموضع الذي يصلي فيه فاتته فضيلة التحرم ع ش ~~(قوله به) أي بالقيام في هذا الوقت والجار متعلق بإدراكه فكان الأولى ~~تأخيره عنه (قوله فيسن قيام المقيم إلخ) ms1464 أي إن كان قادرا مغني (قوله لكراهة ~~الجلوس من غير صلاة إلخ) ويؤخذ منه أنه لو كان جالسا قبل ثم قام ليصلي ~~راتبة قبلية مثلا فأقيمت الصلاة أو قرب قيامها أن لا يكون استمرار القيام ~~أفضل من القعود لعدم كراهة القعود من غير صلاة فيتخير بين استمرار القيام ~~والقعود وقضيته أيضا أنه لو كان في غير مسجد لم يكره الجلوس ع ش أقول قضية ~~تعليلهم ثواب تأخير القيام إلى الفار من الإقامة بالاشتغال بالإجابة أن ~~استمرار القيام هنا أفضل بل قول الشارح الآتي ويؤخذ إلخ كالصريح في ذلك ~~(قوله حينئذ) أي حين الإقامة أو قربها (قوله ذلك) أي ابتداء النفل (قوله ~~ويؤخذ مما تقرر إلخ) كان حقه أن يقدم على قول المصنف ولا يبتدئ إلخ (قوله ~~اتجه الاقتصار على ركعتين) أي أو على ركعة على ما يأتي عن النهاية وسم ~~(قوله لاحرازه الفضيلتين) أي فضيلة النفل وفضيلة الجماعة وفي بعض النسخ هنا ~~مضروبة عليه في أصل الشارح كما نبه عليه أي الضرب بعضهم ما نصه ويتجه في ~~نافلة مطلقة الاقتصار على ركعتين أخذا مما يأتي في الفرض فإن كان راتبة ~~كأكثر الوتر فهل يسن قلبها نافلة مطلقة ويقتصر على ركعتين أخذا من ذلك أيضا ~~أو يفرق بأن الفرض جنس مغاير للنفل من كل وجه فأمكن القلب إليه ويأتي فيه ~~التفصيل الآتي بخلاف الراتبة والمطلقة فلم يبق إلا النظر لفوت الجماعة ~~وعدمه كما تقرر كل محتمل والثاني أقرب لكلامهم انتهى وكتب سم على هذه ~~النسخة ما نصه قوله ويتجه إلخ وفي العباب فرع منفرد أقيمت الجماعة وهو في ~~صلاة فإن كانت نفلا ندب قطعها لخوف فوت الجماعة انتهى وقال في شرحه وظاهر ~~كلامهم أنه لا فرق بين النافلة المطلقة وغيرها لكن قال الأذرعي والزركشي ~~كابن الرفعة إذا نوى عددا كثيرا أي في النفل المطلق اقتصر على ركعة أو ~~ركعتين ثم يسلم ولا يقطعها لما فيه من إبطالها وأشار الأذرعي إلى أنه لم لا ~~كان الأولى في النفل غير المطلق أيضا الاقتصار ms1465 على ركعة أو ركعتين إذا نوى ~~أكثر من ذلك لما في القطع من الابطال مع إمكان الصحة وكان القمولي لحظ هذا ~~المعنى فجرى على قضيته ويجاب بأن الاقتصار يكون بنية ولم تعهد في غير النفل ~~PageV02P322 # المطلق ولا يمكن هنا القلب إليه فتعين القطع ا ه‍ ويتأمل وجه ذلك و (قوله ~~بخلاف الراتبة والمطلقة) أي فإن الأولى ليست جنسا مغايرا للثانية من كل وجه ~~حتى يمكن قلبها إليه ا ه‍ سم. (قوله فإن خشي فوتها) إلى قوله قطعه شامل لما ~~لو كان في نافلة مطلقة وقد فعل ركعتين فهلا سن حينئذ نية الاقتصار على ~~ركعتين والسلام منهما وكان أولى من القطع وقد يلتزم ذلك سم وقوله قد فعل ~~ركعتين إلخ ومثلها الثلاث كما يفيده ما تقدم عن الأذرعي والزركشي وما يأتي ~~عن ع ش (قوله أن أتمه) قيد لقوله فوتها وقوله بأن يسلم إلخ متعلق به أيضا ~~(قوله قطعه) يظهر أنه يثاب على ما مضى قبل القطع لأنه خروج بعذر بصري (قوله ~~وجود جماعة أخرى) أي ولو مفضولة ع ش (قوله فيجب قطعه إلخ) المراد أنه يجب ~~قطع النفل إذا كان لو أتمه فات الركوع الثاني للجمعة مع الامام ع ش (قوله ~~فإذا كان إلخ) عبارة المغني ولو أقيمت الجماعة والمنفرد يصلي حاضرة صبحا أو ~~ثلاثية أو رباعية وقد قام في الأخيرتين إلى ثالثة أتم صلاته ودخل في ~~الجماعة وإن ليقم فيهما إلى ثالثة استحب له قلبها نفلا ويقتصر على ركعتين ~~ثم يدخل في الجماعة نعم إن خشي فوت الجماعة لو أتم الركعتين استحب له قطع ~~صلاته واستئنافها جماعة ذكره في المجموع ا ه‍ زاد النهاية قال الجلال ~~البلقيني لم يتعرضوا للركعة والمعروف أن للمتنفل الاقتصار على ركعة فهل ~~تكون الركعة الواحدة كالركعتين لم أر من تعرض له ويظهر الجواز إذ لا فرق ا ~~ه‍ وما ذكره ظاهر وإنما ذكروا الأفضل اه‍ وأقره سم (قوله في تلك الحاضرة) ~~أي التي أقيمت جماعتها سم. (قوله أتمها إلخ) وقياس ما يأتي عن البلقيني ms1466 أن ~~هذا هو الأفضل ويجوز قلبها نفلا ويسلم من ثلاث ركعات لما علل به من جواز ~~التنفل بالواحدة والثلاث مثلها ع ش (قوله أتمها ندبا) قال في الروض أي ~~والنهاية والمغني ودخل في الجماعة ا ه‍ وعبارة العباب فإن كانت صبحا أتمها ~~وأدرك الجماعة وكذا غيرها بعد قيامه للثالثة انتهت ولا يخفى ظهور هذه ~~المسألة في أنه لا يشترط في صحة المعادة وقوع جميعها في الجماعة بالفعل لأن ~~الجماعة التي يدخل فيها هنا إعادة والغالب أن من كان في الثالثة لا يدرك ~~بعد فراغ الثالثة والرابعة والتشهد والسلام الركعة الأولى مع الجماعة ~~فتجويزهم دخوله في الجماعة بعد فراغه يدل على عدم اشتراط ما ذكر وأنه إذا ~~انقضت الجماعة التي دخل فيها يقوم هو لاتمام ما بقي عليه ولا تبطل صلاته ~~نعم يمكن حمل ذلك على ما إذا فرغ وأدرك ركوع إمام الجماعة في ركعتها الأولى ~~لكنه بعيد من هذه العبارة فليتأمل سم على حج وقد يقال لا بعد فيه مع ملاحظة ~~ما قدمه من اشتراط الجماعة في المعادة بتمامها ويمكن تصويره بما إذا قرأ ~~الامام سورة طويلة بل لا يتوقف على طولها لأن الغالب أن زمن دعاء الافتتاح ~~والحمد وسورة بعدها لا يندر تكميل الثالثة التي رأى الجماعة تقام وهو فيها ~~والاتيان بركعة بعدها ع ش وقد يؤيده فرقهم بين القيام في الثالثة وما قبله. ~~(قوله مما يأتي) أي آنفا (قوله وقبل القيام لها) عطف على قوله وقام إلخ ولو ~~عبر بأو بدل الواو كان أولى (قوله يقلبها نفلا) أي ويكون مستثنى من بطلان ~~الصلاة بتغيير النية ع ش. PageV02P323 # (قوله يقتصر على ركعتين) قال في شرح العباب وظاهر كلامهم أنه لا يجوز ~~الاقتصار على ركعة فقط ويوجه بأن الفرائض لم يعهد فيها اقتصار على ركعة ~~فامتنع ذلك فيها ا ه‍ فليتأمل فإنه بعد القلب صارت الصلاة نفلا والنفل يجوز ~~فيه الاقتصار على ركعة سم وتقدم عن النهاية ما يوافقه. (قوله ندب له قطعها) ~~هلا ندب الاقتصار على ركعة حينئذ وكان ms1467 أولى من القطع سم (قوله ندب له ~~قطعها) أي ويكون مستثنى من حرمة قطع الفرض ع ش. (قوله لأن تلك الجماعة غير ~~مشروعة إلخ) يؤخذ منه أنها لو كانت مشروعة بان اتحدت الفائتة جاز القطع ~~والقلب كما صرح به في شرح العباب سم عبارة النهاية والمغني أما إذا كانت في ~~صلاة فائتة فلا يقلبها نفلا ليصليها جماعة في حاضرة أو فائتة أخرى فإن كانت ~~الجماعة في تلك الفائتة بعينها ولم يكن قضاؤها فوريا جاز له قطعها من غير ~~ندب وإلا فلا يجوز كما قاله الزركشي اه‍ (قوله بل ينبغي وجوبه إلخ) أي ~~القطع ع ش (قوله إذا توقف الادراك) أي إدراك الحاضرة عليه أي القطع (قوله ~~وجب) أي القلب (قوله إلى ركعتين) أي أو إلى ركعة على قياس ما مر عن ~~البلقيني (قوله وجب القطع) ينبغي أن يكون محله إذا لم يدرك الركعة وإلا فلا ~~يتعين القطع بل له قلبها حينئذ على كلام الجلال البلقيني بصري. # فصل في بعض شروط القدوة أيضا (قوله ابتداء) إلى قوله وبه يعلم في المغني ~~وإلى قوله ثم رأيت في النهاية (قوله ابتداء) كان المعنى أن حصول القدوة من ~~أول صلاة يتوقف على نيته مع التكبير سم (قوله كما أفاده) أي التقييد ~~بالابتداء و (قوله أنه إلخ) بيان لما قول المتن (مع التكبير) ينبغي ~~الانعقاد إذا نوى في أثناء التكبيرة أو آخرها ويكون من باب الاقتداء في ~~الأثناء سم أقول وقول الشارح الآتي وخرج بمع التكبير إلخ كالصريح في أنه من ~~الاقتداء ابتداء (قوله مع التكبير للتحرم) أي ولو مع آخر جزء منه وعبارة سم ~~على المنهج ولو نوى مع آخر جزء من التحرم ينبغي أنه يصح ويصير مأموما من ~~حينئذ وفائدته أنه لا يضر تقدمه على الامام في الموقف قبل ذلك انتهت وينبغي ~~أن لا تفوته في هذه فضيلة الجماعة من أولها ويفرق بينه وبين ما لو نوى ~~القدوة في خلال صلاته بأن الكراهة المفوتة لفضيلة الجماعة ثم خروجا من خلاف ~~من أبطل به ms1468 وقد يؤخذ من قوله الآتي ولو PageV02P324 # أحرم منفردا إلخ أن الاقتداء مع آخر التحرم لا خلاف في صحته ويؤخذ من قول ~~سم ويصير مأموما من حينئذ أنه لا بد في الجماعة من نية الاقتداء من أول ~~الهمزة إلى آخر الراء من أكبر وإلا لم تنعقد جمعة وبه صرح العباب ا ه‍ ع ش ~~وقوله خروجا من خلاف إلخ الاخصر الأولى لخلاف من أبطل به قول المتن ~~(الاقتداء إلخ) قضية اقتصاره عليه كالنهاية كفاية ذلك وقضية قول شرحي ~~المنهج وبأفضل ورابعها نية اقتداء أو ائتمام بالامام أو جماعة معه عدم ~~اكتفائه وبه صرح المغني فزاد على قولهما المذكور ولا يكفي كما قال الأذرعي ~~إطلاق نية الاقتداء من غير إضافة إلى الامام ا ه‍ عبارة الكردي على شرح ~~بأفضل قوله بالامام إلخ ذكر في الايعاب في اشتراط ذلك خلافا طويلا اعتمد ~~منه الاكتفاء بنية الائتمام أو الاقتداء أو الجماعة وهو كذلك في شرحي ~~الارشاد والتحفة والنهاية واعتمد الخطيب في المغني خلافه فقال لا يكفي كما ~~قال الأذرعي إلخ ا ه‍ (قوله قوله عمل) يعني وصف للعمل وإلا فالتبعية كونها ~~تابعا لامامه وهذا ليس عملا بجيرمي (قوله ولا يضر إلخ) جواب إشكال كما يأتي ~~(قوله أيضا) أي كما يصلح للمأموم (قوله لأن اللفظ المطلق إلخ) العبرة ~~بالقلب دون اللفظ فهلا قال لأن المعنى المطلق سم عبارة البصري قوله اللفظ ~~إلخ فيه إشعار بحمل الجماعة في قول المعترض أن الجماعة إلخ على لفظها وعليه ~~فما أفاده متجه لكن تقرير الاشكال على هذا النمط مشعر بمزيد ضعفه لأن النية ~~إنما هي الامر القلبي فلو قرر بحمل الجماعة في كلام المعترض على الامر ~~الذهني الذي هو مطلق الربط الذي يتحقق تارة مع التابعية وتارة مع المتبوعية ~~لم يبق لقول الشارح لأن اللفظ إلخ جدوى في الجواب وحينئذ يظهر أي الجواب عن ~~الاشكال بأحد وجهين إما بأن يمنع أن ذلك مقتضى كلامهم لأنهم أطلقوا اللفظ ~~وأرادوا به المقيد بقرينة السياق وإما بأن يلتزم ذلك ويدعي أن الجماعة ms1469 ~~المطلقة يكفي قصدها لأنها صفة زائدة على حقيقة الصلاة فوجب التعرض لها وأما ~~خصوص كونها في ضمن التابعية أو المتبوعية فلا والثاني أنسب بقولهم لأن ~~المتابعة عمل إلخ والله أعلم ا ه‍ ولك أن تجيب بأن مراد الشارح اللفظ ~~المطلق من حيث وجوده في الذهن لا الخارج وقد تقرر في محله أنه لا يمكن نقل ~~المعاني للخلق بدون نقل ألفاظها (قوله فهي من الامام إلخ) أي فمعنى الجماعة ~~بالنسبة للمأموم ربط صلاته بصلاة الامام وبالنسبة للامام ربط صلاة الغير ~~بصلاته بجيرمي (قوله فنزلت في كل إلخ) أي مع تعينها بالقرينة الحالية ~~لأحدهما نهاية ومغني والقرينة كتقدم الامام في المكان أو في التحرم بجيرمي ~~(قوله على ما يليق به) ويكفي مجرد تقدم إحرام أحدهما في الصرف إلى الإمامة ~~وتأخر الآخر في الصرف إلى المأمومية فإن أحرما معا ونوى كل الجماعة ففيه ~~نظر سم عبارة ع ش أي فإن لم تكن قرينة حالية وجب ملاحظة كونه إماما أو ~~مأموما وإلا لم تنعقد صلاته لتردد حاله بين الصفتين ولا مرجح والحمل على ~~أحدهما تحكم ا ه‍ (قوله وبه يعلم إلخ) ووجه علم ضعفه بما ذكر أن الرافعي ~~فهم من كلام الأصحاب أنهم قائلون بالصحة في صورة نية الجماعة وإن لم يستحضر ~~الاقتداء بالحاضر حتى رتب عليه إشكاله الذي مرت الإشارة إليه بالجواب عنه ~~ولو كانت الصورة ما ادعاه هذا الجمع ليأت إشكاله رشيدي (قوله وإلا لم يأت ~~إشكال الرافعي إلخ) قلنا ممنوع لجواز أن يراد بنية الجماعة نية الجماعة مع ~~الحاضر وهذه النية تصلح لكل من الإمام والمأموم إذ الحاضر يصلح لكل منهما ~~فيرد الاشكال ويأتي الجواب فليتأمل سم (قوله المذكور إلخ) أي إشارة بقوله ~~ولا يضر كون الجماعة إلخ (قوله والجواب إلخ) عطف على إشكال الرافعي إلخ و ~~(قوله عنه) أي عن الاشكال المذكور (قوله قلت النية هنا إلخ) هذا غير متأت ~~في الجمعة والمعادة بصري يعني التعليل الأول وإلا فظاهر الثاني يتأتى فيهما ~~أيضا (قوله النية هذا إلخ) يرد على هذا ms1470 PageV02P325 # الجواب أنهم اكتفوا في الغسل بنية رفع الحدث مع كونه محتملا للأصغر ~~والأكبر اكتفاء بالقرينة مع أن نية ما ذكر ليست تابعة لشئ فالأولى أن يجاب ~~بأن عدم التعويل على القرينة غالب لا لازم ع ش (قوله أولئك) أي الجمع ~~المتقدم و (قوله من إشكال الرافعي إلخ) متعلق بالأخذ و (قوله منهما) أي من ~~الاشكال وجوابه (قوله صريح إلخ) قد تمنع الصراحة سم (قوله ربط صلاة المأموم ~~إلخ) أقول بالتأمل فيه وفي سابقه يظهر أنه لا خلاف بين الفريقين إذ النية ~~عمل قلبي متعلق بملاحظة المعاني الذهنية ولا دخل فيها للألفاظ فحينئذ إن ~~لاحظ الربط المطلق لم يصح باتفاقهما أو المقيد صح باتفاقهما بصري وقوله ~~يظهر أنه لا خلاف الخ في وقفة ظاهرة وقوله لم يصح باتفاقهما فيه نظر ظاهر ~~(قوله وخرج) إلى قوله ومن ثم في النهاية (قوله وخرج بمع التكبير تأخرها ~~إلخ) ولا يخفى أن ذلك من قبيل نية الاقتداء في الأثناء فيشكل قوله ثم إن ~~تابع إلخ لأنه مفروض عند ترك النية رأسا ويمكن أنه يوجه كلامه بأن المراد ~~ثم إن تابع أي قبل وجود النية المتأخرة سم وللفرار عن الاشكال المذكور عدل ~~النهاية عن قول الشارح تأخرها عنه إلى قوله ما لم ينو كذلك ا ه‍ (قوله في ~~اشتراط النية) إلى قوله ويؤخذ منه في المغني إلا قوله بدليل إلى ومن ثم ~~(قوله مع تحرمها) أي من أول الهمزة إلى آخر الراء من أكبر وإلا لم تنعقد ~~لأنه بآخر الراء من أكبر يتبين دخوله في الصلاة من أولها أطفيحي وحفني ا ه‍ ~~بجيرمي وتقدم عن ع ش مثله وقد يقال أن قياس كفاية المقارنة العرفية في نية ~~الصلاة كفايتها في نية الجماعة في نحو الجمعة فيتبين بنية الجماعة في أثناء ~~التكبير دخوله فيها أي الجماعة من أول الصلاة كما هو ظاهر صنيعهم (قوله ~~يمنع انعقادها) أي الجمعة أي ونحوها مما تتوقف صحتها على الجماعة شيخنا ~~(قوله وكون صحتها إلخ) رد لتعليل مقابل الصحيح ع ش (قوله ms1471 وجوب نية الاقتداء ~~إلخ) وذلك في المعادة التي قصد بفعلها تحصيل الفضيلة بخلاف ما قصد بها جبرا ~~لخلل في الأولى كالمعادة خروجا من خلاف من أبطلها فإن الجماعة فيها ليست ~~شرطا ع ش (قوله فهي كالجمعة) وكذا المنذورة جماعة والمجموعة بالمطر بجيرمي ~~(قوله أو شك فيها) هو المعتمد خلاف مقتضى كلام العزيز الآتي ولعل المراد ~~بالشك ما يشمل الظن كما هو الغالب في أبواب الفقه سم على حج ا ه‍ ع ش (قوله ~~في غير الجمعة) أي وما ألحق بها من المعادة والمجموع بالمطر كما يأتي عن ~~البصري والكردي قول المتن (في الافعال) أل للجنس سم ومغني (قوله أو في فعل ~~إلخ) أي ولو مندوبا كأن رفع الامام يديه ليركع فرفع معه المأموم يديه بابلي ~~وأطفيحي اه‍ بجيرمي عبارة سم قوله أو في فعل واحد أي ولو بالشروع فيه م ر ا ~~ه‍ (قوله أو في السلام) فلو عرض له الشك في التشهد الأخير لم يجز أن يوقف ~~سلامه على سلامه مغني (قوله قوله بأن قصد ذلك إلخ) تصوير للمتابعة ع ش ~~(قوله وطال عرفا إلخ) يحتمل أن يفسر بما قالوه فيما لو أحس في ركوعه بداخل ~~يريد الاقتداء به من أنه هو الذي لو وزع على جميع الصلاة PageV02P326 # لظهر أثره ويحتمل أن ما هنا أضيق وهو الأقرب ويوجه بأن المدار هنا على ما ~~يظهر به كونه رابطا صلاته بصلاة إمامه وهو يحصل بما دون ذلك. فرع: لو ~~انتظره للركوع والاعتدال والسجود وهو قليل في كل ولكنه كثير باعتبار الجملة ~~فالظاهر أنه من الكثير واعتمد شيخنا الطبلاوي أنه قليل سم على المنهج أقول ~~والأقرب ما قاله الطبلاوي ع ش وقال البجيرمي والمراد بالانتظار الطويل هو ~~الذي يسع الركن وإن لم يفعل كما قرره شيخنا ا ه‍ وفيه نظر (قوله انتظاره ~~إلخ) واعتبار الانتظار للركوع مثلا بعد القراءة الواجبة سم وع ش (قوله له) ~~أي للمتابعة شرح المنهج قول المتن (بطلت صلاته) هل البطلان عام في العالم ~~بالمنع والجاهل أم مختص ms1472 بالعالم قال الأذرعي لم أر فيه شيئا وهو محتمل ~~والأقرب أنه يعذر الجاهل لكن قال أي الأذرعي في التوسط الأشبه عدم الفرق ~~وهو الأوجه شرح م ر ا ه‍ سم قال ع ش بقي ما لو ترك نية الاقتداء أو قصد أن ~~لا يتابع الإمام لغرض ما فسها عن ذلك فانتظره على ظن أنه مقتد به فهل تضر ~~متابعته حينئذ أو فيه نظر ولا يبعد عدم الضرر ثم رأيت الأذرعي في القوت ذكر ~~أن مثل العالم والجاهل العامد والناسي فيضر ا ه‍ (قوله ذلك) أي المتابعة ~~مغني وشرح المنهج (قوله أو انتظره يسيرا) أي مع المتابعة سم (قوله أو كثيرا ~~بلا متابعة) وينبغي أن يزيد أو كثيرا وتابع لا لأجل فعله أخذا من قوله له ~~سم وع ش عبارة البجيرمي ولم يذكر محترز قوله للمتابعة ومحترزه ما لو انتظر ~~كثير الاجل غيرها كأن كان لا يحب الاقتداء بالامام لغرض ويخاف لو انفرد عنه ~~حسا صولة الامام أو لوم الناس عليه لاتهامه بالرغبة عن الجماعة فإذا انتظر ~~الامام لدفع نحو هذه الريبة فلا يضر كما قرره شيخنا الحفني ا ه‍ أي كما في ~~المحلي والنهاية والمغني ما يفيده (قوله هنا) أي في نية الاقتداء (قوله ~~بدليل قول الشيخين إلخ) فما تقدم في مسألة الشك هو المعتمد نهاية ومغني ~~(قوله كالمنفرد) أي والمنفرد لا تبطل صلاته بالانتظار الطويل بلا متابعة ~~(قوله ومن ثم) أي من أجل أن الشاك في نية القدوة كالمنفرد. (قوله أو مضى ~~إلخ) عطف على طال زمنه (قوله لأن الجماعة إلخ) مقتضاه أن المعادة كالجمعة ~~فيكون الشك في نية القدوة فيها كالشك في أصل النية بصري وكردي (قوله فهو) ~~أي الشك في نية القدوة في الجمعة (قوله كالشك في أصل النية) فتبطل الجمعة ~~بالشك في القدوة إن طال زمنه أو مضى معه ركن (قوله منه) أي من أن الشك هنا ~~في الجمعة كالشك من أصل النية قوله (فيها) أي في الجمعة سم قوله (فيستثنى ~~الخ) أي الشك في الجمعة ms1473 بعد السلام (قوله من إطلاقهم) ينبغي أن يستثنى منه ~~المعادة أيضا بصري أي والمجموع بالمطر وكذا المنذور جماعة على ما يأتي عن ~~النهاية (قوله أنه هنا بعده) أي أن الشك في القدوة بعد السلام سم (قوله ~~لأنه إلخ) متعلق بقوله لا يؤثر وعلة لعدم التأثير (قوله استثناها) أي ~~الجمعة يعني الشك في القدوة فيها بعد السلام قول المتن (ولا يجب إلخ) أي ~~على المأموم في نيته نهاية (قوله باسمه) إلى قوله كما في عبارة في النهاية ~~والمغني (قوله باسمه) أي كزيد أو عمرو مغني (قوله أو الإشارة) عطف على اسمه ~~(قوله ولو بأن يقول لنحو التباس للامام إلخ) وينبغي اشتراط إمكان المتابعة ~~الواجبة لكل من احتمل أنه الامام سم على حج أي ثم إن ظهر له قرينة تعين ~~الامام فذاك وإلا لاحظهما فلا يتقدم على واحد منهما PageV02P327 # ولكنه يوقع ركوعه بعدهما فلو تعارضا عليه تعينت نية المفارقة ع ش (قوله ~~نويت القدوة بالامام منهم) نعم لو كان هناك إمامان لجماعتين لم تكف هذه ~~النية لأنها لا تميز واحدا منهما ومتابعة أحدهما دون الآخر تحكم م ر انتهى ~~سم على حج ا ه‍ بصري وع ش (قوله لا يختلف) أي بالتعيين وعدمه مغني (قوله ~~قال الامام إلخ) أي وغيره مغني (قوله بل الأولى عدم تعيينه) أي لأنه ربما ~~عينه فبان خلافه فتبطل صلاته مغني ونهاية (قوله فإن عينه باسمه) كان المراد ~~بالتعيين بالاسم ملاحظة المسمى بذلك الاسم بقلبه كما يفيده فرق ابن الأستاذ ~~الآتي سم (قوله فبان عمرا) أي أو بان أن زيدا مأموم أو غير مصل مغني (قوله ~~وإن لم يتابع إلخ) راجع للمتن (قوله ونظر فيه السبكي إلخ) عبارة النهاية ~~وبحث السبكي وتبعه عليه جمع أنه ينبغي أن لا تبطل إلا نية الاقتداء ويصير ~~منفردا ثم إن تابعه المتابعة المبطلة بطلت وإلا فلا رده الزركشي وغيره بأن ~~فساد النية مبطل للصلاة كما لو اقتدى بمن شك في أنه مأموم ا ه‍ (قوله من ~~إفساد النية إلخ) ظاهر صنيعه أن ms1474 من هذه بيانية لما في قوله بما رده إلخ ولا ~~صحة له كما هو واضح لأن ما عبارة عما نظر به السبكي ومجرور من المذكورة ليس ~~هو ذلك النظر بل رده فينبغي أن تحمل من على التعليل سم أي فلو قال بأن فساد ~~إلخ بالباء لكان أخصر وأوضح (قوله ربطها بمن إلخ) لك أن تقول هو لم يربط ~~صلاته بعمرو فالتوجيه الثاني أوجه نعم يؤخذ منه أن زيدا لو كان من جملة ~~الحاضرين ولم يمنع مانع من الاقتداء به صح اقتداؤه به ولا بعد في التزام ~~ذلك فليتأمل ثم رأيت الشارح قال المراد بالربط في الأولى الصوري وفيه رمز ~~إلى ما أشرنا إليه من المنع أي للتوجيه الأول لكنه غير واف بالتوجيه لأن ~~الربط الصوري لا يضر وإنما يضر بشرط المتابعة بالفعل مع الانتظار الطويل ~~ولا كلام فيه حينئذ وإنما الكلام في البطلان بمجرد النية بصري (قوله أو بمن ~~ليس في صلاة إلخ) الموافق لادخال هذا تحت المتن أن يزيد بعد قوله السابق ~~فبان عمرا قوله أو بان أنه غير مصل أو مأموم سم أي كما زاده المغني (قوله ~~أي مطلقا) أي بأن لم يكن زيد في صلاة و (قوله أو في صلاة لا تصلح إلخ) أي ~~بأن كان زيد مأموما سم وقضية هذا الصنيع وقول الشارح الآتي في الأولى وفي ~~الثانية ثم قوله للعلتين المذكورتين إن قول الشارح أو في صلاة إلخ معطوف ~~على قوله مطلقا واستظهر السيد البصري أنه معطوف على من ليس في صلاة وهو مع ~~كونه خلاف ظاهر صنيع الشارح كان حقه أن يحذف منه لفظة من (قوله في الأولى) ~~أي العبارة الأولى أو العلة الأولى (قوله وخرج) إلى قوله وبما تقرر في ~~النهاية والمغني (قوله أم عكسه) وهو بهذا زيد أو بالحاضر زيد (قوله بأنه ~~ثم) أي في قول المصنف فإن عينه وأخطأ إلخ ع ش (قوله للعلتين إلخ) ~~PageV02P328 # وهما ربطها بمن لم ينو الاقتداء به وربطها بمن ليس في صلاة سم (قوله ~~وهنا) أي ms1475 فيما لو علق بقلبه القدوة بالشخص سواء إلخ (قوله بأن اسمه إلخ) ~~متعلق بالحكم (قوله فهو) أي الخطأ (قوله لعدم تأتيه إلخ) أي لأن الشخص تصور ~~والخطأ لا يقع فيه ولان الشخص الذي أشار إليه وقصده لم يتغير والخطأ إنما ~~يقع في التصديق أطفيحي ا ه‍ بجيرمي (قوله وبهذا) أي الفرق المذكور (قوله ~~متى علق القدوة إلخ) حاصله أن الحاضر صفة لا بد له من ملاحظة موصوف فإن ~~لاحظ المقتدي أن موصوفه الشخص صح أو زيد لم يصح لكن يشكل ذلك بما تقدم من ~~صحة الاقتداء بزيد الحاضر إلا أن يقال أن محل ما تقدم إذا لاحظ الشخص بعد ~~تعقل زيد وقبل تعقل الحاضر ليكون الحاضر صفة له لا لزيد بصري أقول لا ضرورة ~~إلى تصويره المذكور بل متى لاحظ الشخص سواء قبل تعقل زيد أو بعده صح ~~الاقتداء (قوله بالحاضر) أي كأن قال بزيد الحاضر أو بزيد هذا نهاية (قوله ~~إن علق إلخ) خبر قوله محل ما صححه النووي إلخ (قوله بأن نوى القدوة ~~بالحاضر) أي بأن لاحظ مفهوم الحاضر فقط سم (قوله وبما تقرر إلخ) يعني في ~~قول ابن العماد المار (قوله يندفع استشكال الامام إلخ) في الاندفاع بحث لأن ~~عدم الاستلزام وفرق ابن الأستاذ لا ينافيان البعد الذي ادعاه الامام لأنهما ~~يجامعانه كما لا يخفى مع أدنى تأمل سم (قوله تصور كون إلخ) مفعول الاستشكال ~~إلخ و (قوله السابق) أي في المتن و (قوله توجد إلخ) خبر كون نيته إلخ و ~~(قوله لاستلزام إلخ) متعلق بقوله استشكال إلخ ولو عبر بالباء كان أوضح و ~~(قوله ذلك) أي المتصور المذكور (قوله وقول ابن المقري) مبتدأ وخبره مردود ~~(قوله تخريج الامام إلخ) لا يخفى ما في هذا التخريج فإن كونه في نية الطرح ~~بالمعنى المقرر في محله لا ينافي كونه مقصودا منويا أيضا وذلك كاف سم ~~ونهاية (قوله ما مر إلخ) أي من الصحة على المنقول المرجح إلخ (قوله الصحة ~~إلخ) مفعول التخريج و (قوله وعدمها) عطف عليه (قوله ms1476 وهو إلخ) أي المبدل منه ~~المفهوم من السياق بصري وسم (قوله فهو عبارة عن زيد) هو عبارة عنه أيضا على ~~البدلية سم (قوله لبيان مدرك الخلاف) أي السابق في قوله فيصح على المنقول ~~إلخ وإن أطال جمع في رده (قوله لأن إلخ) متعلق بقوله ولا ينافي إلخ وعلة ~~لعدم المنافاة و (قوله هذا) أي التخريج المذكور و (قوله فهو ما قدمته) أي ~~من التفصيل بين التعليق بالشخص وعدمه وقال المحشي الكردي أي قوله فبان عمرا ~~فيصح ا ه‍ (قوله ومن ثم استوى إلخ ) حاصل كلام الشارح فيما يظهر أنه عند ~~ملاحظة الربط بالشخص لا فرق في الصحة بين ملاحظة البدلية والبيانية بصري ~~(قوله فإنما يتأتى إلخ) فيه بحث لأن محل النية المعتد بها إنما هو زمن ~~تكبيرة الاحرام وفي زمنها لا يتصور النطق بزيد وهذا فليس الكلام في هذين ~~اللفظين بل في معناهما ويلزم من ملاحظة معناهما تعليق القدوة بالشخص سواء ~~اعتبرت معنى البدل أو عطف البيان فإن حقيقة اسم الإشارة يعتبر فيه الشخص ~~فالنظر للبدل وعطف البيان يستلزم ذلك الربط فكيف يقال لا يتأتى إلا عند ~~عدمه ومن هنا يشكل تخريج الامام لأن ملاحظة معنى اسم الإشارة تقتضي الربط ~~بالشخص مطلقا إلا أن يجاب بأنه يمكن أن يريد باسم الإشارة مفهوم المشار ~~إليه من غير ملاحظة الشخص وإن كان خلاف حقيقة معناه فليتأمل سم وتقدم ما ~~يعلم منه اندفاع هذا البحث من أن مراد الشارح بزيد وهذا وجودهما الذهني لا ~~الخارجي (قوله عند عد ذلك الربط) PageV02P329 # قد يقال النظر المذكور توجيه للخلاف وقد أفاد التقرير السابق أن موضعه أي ~~الخلاف الربط المذكور وأيضا إذا كان النظر لهما إنما هو عند عدم الربط فكيف ~~يصح التخريج إذ يلزم أن يكون الصحيح مفروضا مع عدم الربط سم (قوله هنا) ~~متعلق بالخلاف و (قوله في بعت إلخ) بيتخرج سم (قوله لا يتخرج الخلاف إلخ) ~~وفي مسألة البيع وجهان الأوجه منهما البطلان بصري (قوله كما هو ظاهر مما ~~تقرر) وفي دعوى الظهور من ms1477 ذلك توقف (قوله وبحث) إلى قوله وتخريج هذا في ~~النهاية (قوله صحتها) أي القدوة (قوله ويرد بمنع إلخ) لا يخفى بعد هذا ~~المنع بصري (قوله هو الأوجه) أي عدم الصحة نهاية (قوله لا بنحو يده إلخ) ~~معطوف على قوله به بإعادة الخافض (قوله إلا إن نوى إلخ) قد يقال ليس لهذا ~~الاستثناء معنى لأن أصل الكلام مفروض في النية القلبية كما هو ظاهر بصري ~~عبارة سم فيه بحث لأن الكلام في النية القلبية فلا يتصور فيها تعبير بالبعض ~~عن الكل لأن ذلك إنما يتصور في الألفاظ لا يقال المراد أنه أراد من ~~الاقتداء باليد الاقتداء بالكل لأنا نقول إن قصد الاقتداء بالكل فهو اقتداء ~~بالكل وهو داخل في كلامهم لا يحتاج إلى بحثه ولو فرض أنه لاحظ معه اليد ~~أيضا لم يخرج أيضا عن كونه اقتداء بالكل ولا يصح أنه أراد بالبعض الكل وإن ~~لم يقصد الاقتداء بالكل فليس في هذا إرادة الكل بالبعض فليتأمل فإنه ظاهر ا ~~ه‍ (قوله وتخريج هذا) أي عدم الصحة (قوله فيه نظر) خبر وتخريج إلخ (قوله ~~وهي أمر حسي إلخ) فيه نظر ظاهر بل المتابعة أمر معنوي لأنها عبارة عن وقوع ~~الفعل بعد الفعل مثلا وذلك معنوي قطعا غاية الأمر أن متعلقها حسي وهو الفعل ~~فتأمله سم (قوله وبه إلخ) أي بقوله ولا تتحقق إلخ قول المتن (ولا يشترط ~~للامام إلخ). فرع: نقل عن شيخنا الشوبري أن الامام إذا لم يراع الخلاف لا ~~يستحق المعلوم قال لأن الواقف لم يقصد تحصيل الجماعة لبعض المصلين دون بعض ~~بل قصد حصولها لجميع المقتدين وهو إنما يحصل برعاية الخلاف المانع من صحة ~~صلاة البعض أو الجماعة دون البعض انتهى وهو PageV02P330 # قريب حيث كان إمام المسجد واحدا بخلاف ما إذا شرط الواقف أئمة مختلفين ~~فينبغي أنه لا يتوقف استحقاق المعلوم على مراعاة الخلاف بل وينبغي أن مثل ~~ذلك ما لو شرط كون الامام حنفيا مثلا فلا يتوقف استحقاقه المعلوم على ~~مراعاة غير مذهبه أو جرت عادة الأئمة في ms1478 ذلك المحل بتقليد بعض المذاهب وعلم ~~الواقف بذلك فيحمل وقفه على ما جرت به العادة في زمنه فيراعيه دون غيره نعم ~~لو تعذرت مراعاة الخلاف كأن اقتضاء بعض المذاهب بطلان الصلاة بشئ وبعضها ~~وجوبه أو بعضها استحباب شئ وبعضها كراهته فينبغي أن يراعي الامام مذهب ~~مقلده ويستحق مع ذلك المعلوم ع ش أقول ويظهر أن المراد من الخلاف في كلام ~~الشوبري الخلاف الذي لا يمنع مذهب الامام عن رعايته بوجه وعلى هذا المراد ~~فلا يظهر تقييد ع ش قرب ما نقله عن الشوبري بقوله حيث كان إلى قوله نعم إلخ ~~بل الظاهر إطلاق ما قاله الشوبري فليراجع، (قوله في صحة الاقتداء) إلى قوله ~~ونية المأموم في النهاية والمغني (قوله في صحة الاقتداء به إلخ) كلامهم ~~كالصريح في حصول أحكام الاقتداء كتحمل السهو والقراءة بغير نية الإمامة سم ~~على حج وفيه وقفة والميل إلى خلافه ع ش وفي البجيرمي على الحفني وإذا لم ~~ينو الامام الإمامة استحق الجعل المشروط له لأنه لم يشترط عليه نية الإمامة ~~وإنما الشرط ربط صلاة المأمومين بصلاته وتحصل لهم فضيلة الجماعة ويتحمل ~~السهو وقراءة الفاتحة في حق المسبوق على المعتمد وصرح به سم خلافا لع ش على ~~م ر ا ه‍ قول المتن (نية الإمامة). فرع: لو حلف لا يؤم فأم من غير نية ~~الإمامة لم يحنث كما ذكره القفال وقال غيره بالحنث لأن مدار الايمان غالبا ~~على العرف وأهله يعدونه مع عدم نية الإمامة إماما انتهى حج في الايعاب شرح ~~العباب والأقرب الأول لأنه حلف على فعل نفسه وحيث لم ينو الإمامة فصلاته ~~فرادى وبقي ما لو كانت صيغة حلفه لا أصلي إماما هل يحنث أم لا فيه نظر ~~والأقرب الثاني لأن معنى لا أصلي إماما لا أوجد صلاة حالة كوني إماما وبعد ~~اقتداء القوم به بعد إحرامه منفردا إنما حصل منه إتمام الصلاة لا إيجادها ~~بل ينبغي أنه لا يحنث أيضا لو نوى الإمامة بعد اقتدائهم به لما مر أن ~~الحاصل منه إتمام لا ms1479 إيجاد ع ش (قوله نية الإمامة) فاعل تلزمه وفاعل لزمته ~~ضمير مستتر يعود إلى الجمعة سم. (قوله مع التحرم) ويأتي هنا ما تقدم في أصل ~~النية من اعتبار المقارنة لجميع التكبير ع ش (قوله وإلا) أي وإن لم ينو ~~الإمامة سم. # (قوله في المعادة إلخ) ومثلها في ذلك المنذورة جماعة إذا صلى فيها إماما ~~نهاية وسم قال ع ش قوله م ر ومثلها في ذلك المنذورة إلخ أي فلو لم ينو ~~الإمامة لم تنعقد وفيه نظر لأنه لو صلاها منفردا انعقدت وأثم بعدم فعل ما ~~التزمه ويجب عليه إعادتها بعد في جماعة ويكتفي بركعة فيما يظهر خروجا من ~~عهدة النذر على ما ذكره في الروض وشرحه قوله م ر المنذورة جماعة أي ~~والمجموعة جمع تقديم بالمطر والمراد الثانية كما هو ظاهر لأن الأولى تصح ~~فرادى ا ه‍ ع ش ووافقه شيخنا عبارته وظاهر أن المعادة والمجموعة بالمطر جمع ~~تقديم والمنذور جماعتها كالجمعة في وجوب نية الإمامة فيها لكن المنذور ~~جماعتها لو ترك فيها هذه النية انعقدت مع الحرمة ا ه‍ وقال الرشيدي قوله م ~~ر المنذورة إلخ أي بأن نذر أن يصلي كذا من النفل المطلق جماعة كما هو ظاهر ~~من جعلها كالجمعة التي النية المذكورة شرط لصحتها وفي حاشية الشيخ ع ش ~~حملها على الفريضة ولا يخفى ما فيه إذ ليست النية شرطا في انعقادها فلا ~~تكون كالجمعة بخلاف النفل المنذور جماعة فإن شرط انعقاده بمعنى وقوعه عن ~~النذر ما ذكر فتأمل ا ه‍. (قوله وهو زائد عليهم) قد يقال لا وجه للتقييد به ~~هنا لأن الحكم كذلك مطلقا فالتقييد موهم PageV02P331 # نعم ينبغي تقييد قوله الآتي وإن أحرم بغيرها إلخ بصري (قوله ووقتها عند ~~التحرم). فرع: رجل شرط عليه الإمامة بموضع هل يشترط نيته الإمامة يحتمل ~~وفاقا لم ر أنه لا تجب لأن الإمامة كونه متبوعا للغير في الصلاة مربوطا ~~صلاة الغير به وذلك حاصل بالجماعة للمأمومين وإن لم ينو الإمامة بدليل ~~انعقاد الجمعة خلف من لم ينو الإمامة ms1480 إذا لم يكن من أهل الجمعة ونوى غيرها ~~سم على المنهج. فرع: المتبادر من كلامهم أن من نوى الإمامة وهو يعلم أن لا ~~أحد ثم يريد الاقتداء به لم تنعقد صلاته لتلاعبه وأنه لا أثر لمجرد احتمال ~~اقتداء جني به نعم إن ظن ذلك لم يبعد جواز نية الإمامة أو طلبها ثم رأيت في ~~شرح العباب قال أي الزركشي بل ينبغي نية الإمامة وإن لم يكن خلفه أحد إذا ~~وثق بالجماعة انتهى وقد يقال يؤخرها لحضور الموثوق بهم سم على حج وقوله ~~اقتداء جني أي أو ملك ع ش عبارة شيخنا وتستحب النية المذكورة وإن لم يكن ~~خلفه أحد حيث رجا من يقتدي به وإلا فلا تستحب لكن لا تضر كذا بخط الميداني ~~ونقل عن ابن قاسم أنها تضر لتلاعبه إلا إن جوز اقتداء ملك أو جني به فلا ~~تضر ا ه‍ (قوله ويبطله) أي ما قيل (قوله حصل له الفضل إلخ) ظاهره وإن أخرها ~~للأثناء بلا عذر سم (قوله من حينئذ) بخلاف نظيره من الاقتداء في الأثناء ~~فإنه مكروه مفوت للفضيلة والفرق استقلال الامام سم عبارة ع ش بخلاف ما لو ~~أحرم الامام في التشهد فإن جميع صلاته جماعة ويفرق بأن الجماعة وجدت هنا في ~~أول صلاته فاستصحبت بخلافه هناك سم على المنهج ا ه‍ (قوله في غير الجمعة) ~~أي وما ألحق بها مغني ونهاية (قوله على تركها) أي النية سم (قوله بخلاف ~~نيته إلخ) عبارة النهاية والمغني أما لو نوى ذلك في الجمعة أو ما ألحق بها ~~فإنه يضر لأن ما يجب التعرض له جملة أو تفصيلا يضر الخطأ فيه كما مر ا ه‍ ~~وقولهما فإنه يضر إلخ قال شيخنا ما لم يشر إليهم ا ه‍ (قوله في الجمعة) أي ~~فيضر الخطأ في تعيين تابعه فيها وهنا أمران الأول أن ما أفاده هذا الكلام ~~من أنه لو أصاب في تعيين تابعه في الجمعة لم يضر هل شرطه أن يكون من عينه ~~قدر العدد المعتبر فيها حتى لو عين ms1481 عشرة فقط ضر فيه نظر ولا يبعد اشتراط ~~ذلك لأن شرط صحة جمعته أن تكون جماعة بالعدد المعتبر فيها فإذا قصد الإمامة ~~بدونه فات هذا الشرط والثاني أنه لو عين جمعا يزيد على العدد المعتبر وأخطأ ~~في تعيين قدر ما زاد على العدد المعتبر فهل يضر ذلك أو لا فيه نظر ولا يبعد ~~عدم الضرر لأنه يكفي التعرض لما يتوقف عليه صحة جمعته فليتأمل سم وقوله ولا ~~يبعد عدم الضرر اعتمده شيخنا (قوله توافق نظم صلاتيهما) احتراز عما يأتي في ~~قول المصنف فإن اختلف فعلهما إلخ (قوله في الافعال) خرج به الأقوال كاقتداء ~~من لا يحسن الفاتحة مثلا بمن يحسنها و (قوله الظاهرة) خرج به الباطنة ~~كالنية ع ش قول المتن (وتصح قدوة المؤدي بالقاضي والمفترض بالمتنفل إلخ) ~~قضية كلام المصنف كالشارح م ر أن هذا مما لا خلاف فيه وعبارة الزيادي وحج ~~والانفراد هنا أفضل خروجا من الخلاف فيحتمل أنه خلاف لبعض الأئمة وأنه خلاف ~~مذهبي لم يذكره المصنف لكن قوله أي حج بعد على أن الخلاف في هذا الاقتداء ~~ضعيف جدا ظاهر في أن الخلاف مذهبي ع ش (قوله أي بعكس كل إلخ) أي القاضي ~~بالمؤدي والمتنفل بالمفترض وفي العصر بالظهر نهاية (قوله والانفراد هنا ~~إلخ) عبارة المغني والنهاية ومع صحة ذلك يسن تركه خروجا من الخلاف لكن محله ~~في غير الصلاة المعادة أما فيها فيسن كفعل معاذ نبه على ذلك شيخي ا ه‍ ~~(قوله وقضيته إلخ) أي التعليل و (قوله أنه لا فضيلة للجماعة) PageV02P332 # اعتمده في شرح بأفضل (قوله ورد بقولهم الآتي إلخ) قد يقال قولهم الآتي ~~ليس في هذه المسألة إلا أن يقال يؤخذ منه الحكم فيما هنا أيضا سم (قوله فلم ~~يقتض تفويت فضيلة الجماعة) وفاقا للنهاية قال البجيرمي لكنه مشكل لأن ~~الجماعة في هذه غير سنة كما مر وما لا يطلب لا ثواب فيه ا ه‍ (قوله إن ~~معاذا كان يصلي إلخ) أي عشاء الآخرة نهاية ومغني (قوله وإلا صح صحة الفرض ~~إلخ) وفاقا ms1482 للنهاية والمغني (قوله في السجود إلخ) أي الأول عند تطويل ~~الاعتدال والثاني عند تطويل الجلوس (قوله وفي القيام إلخ) عطف على قوله في ~~السجود (قوله وبه يعلم إلخ) أي بقوله وينتظره إلخ (قوله أنه لا يتبعه إلخ) ~~القياس جريان ذلك فيما إذا اقتدى بمن يرى تطويل الاعتدال و (قوله بل ينتظره ~~إلخ) جرى عليه م ر ا ه‍ سم (قوله وذلك إلخ) أي وجوب الانتظار في السجود ~~وعدم جواز التبعية (قوله فبعيد إلخ) قد يقال تقدم أن تطويل الاعتدال إنما ~~يحصل بأن يستمر فيه بقدر الفاتحة زيادة على الذكر المشروع فيه فإن كان ~~الكلام مفروضا فيما لو شرع فيها بعد الاتيان بالذكر المشروع فهو قابل ~~للخلاف وإن كان القلب إلى ما قاله شيخ الاسلام أميل ويؤيده قول المتن الآتي ~~فلا يضر متابعة الامام إلخ وإن كان مفروضا فيما إذا شرع فيها ابتداء فمحل ~~تأمل لأن الصبر إلى إتمام الفاتحة وركوعه ثم اعتداله لا يطول به اعتدال ~~المأموم كما هو ظاهر بصري (قوله فروعي ذلك) أي المبطل قوله: لحظره مع عدم ~~محوج للتطويل) وفي بعض نسخ الشارح هنا زيادة على ما في أصل الشارح ما نصه ~~فإن قلت هل يفترق الحال بين أن يعود الامام إلى القيام ناسيا أي لتذكره أنه ~~ترك الفاتحة والفرق أنه لم يسبقه في الأول إلا بانتقال كما ذكر بخلافه في ~~الثاني فإنه لما بان أنه إلى الآن في القيام كان انتقال المأموم إلى السجود ~~سبقا له بركنين وبعض الثالث أو هما سواء قلت هما سواء ويبطل ذلك الفرق أن ~~شرط البطلان بالتقدم كالتأخر علم المأموم بمنعه وتعمده له حالة فعله لما ~~تقدم به وهنا لم يوجد من المأموم حال الركوع والاعتدال واحد من هذين فلم ~~يكن لهما دخل في الابطال ولم يحسبا من التقدم المبطل فلزم أنه لم يسبقه إلا ~~بالانتقال إلى السجود عاد للقيام ناسيا أو متعمدا ا ه‍ قول المتن (وكذا ~~الظهر) أي ونحوه كالعصر (قوله هو) أي المقتدي حينئذ مغني ونهاية (قوله فإذا ms1483 ~~سلم) أي الامام (قوله في القنوت في الصبح) وهل مثل ذلك ما لو اقتدى مصلي ~~العشاء بمصلى الوتر في النصف الثاني من رمضان يكون الأفضل متابعته في ~~القنوت أو لا كما لو اقتدى بمصلي التسبيح لكونه مثله في النفلية فيه نظر ~~والظاهر الأول والفرق بينه وبين المقتدي بصلاة التسبيح مشابهة هذا للفرض ~~بتوقيته وتأكده ع ش أقول وقد يدعي أن الوتر المذكور هو المراد من نحو ~~المغرب في قول الشارح ونحوهما (قوله كالمسبوق) إلى قوله ويشكل في النهاية ~~والمغني إلا قوله وجلسة الاستراحة بالتشهد (قوله بل هي أفضل إلخ) قد يقتضي ~~ندب الاتيان بدعاء القنوت وبذكر التشهد فليتأمل وليراجع بصري أقول ويؤيده ~~قولهم PageV02P333 # أن الصلاة لا سكوت فيها إلا ما استثني وما هنا ليس منه. (قوله ما مر في ~~صلاة التسبيح) أي من الانتظار في السجود أو الجلوس بين السجدتين (قوله إلا ~~أن يفرق إلخ) الظاهر أنه يكفي في الفرق أن تطويل الاعتدال بالقنوت معهود ~~وكذا تطويل الجلوس بالتشهد وتوابعه بخلافهما بالتسبيح فليتأمل سم (قوله إلا ~~أن يفرق إلخ) عبارة ع ش إلا أن يقال لما لم يكن لها وقت معين وكان فعلها ~~بالنسبة لغيرها نادرا نزلت بمنزلة صلاة لا يقول المأموم بتطويل الاعتدال ~~فيها ا ه‍ (قوله غير معهودة) وكغير المعهود التطويل الغير المطلوب المبطل ~~تعمده كما في مسألة اقتداء الشافعي بمثله المذكورة سم قول المتن (وله فراقه ~~إلخ) أي بالنية و (قوله بهما) أي بالقنوت والجلوس نهاية ومغني (قوله وهو ~~فراق) إلى قول المتن وإن أمكنه في النهاية إلا قوله من تردد إلى وخرج وقوله ~~كما يصرح إلى وذلك وقوله فليس التعبير إلى ويصح (قوله فلا تفوت به فضيلة ~~الجماعة) أي فيما أدركه مع الامام وفيما فعله بعد منفردا ع ش (قوله كما ~~قاله جمع متأخرون إلخ) وقال جماعة منهم لك أن تقول إذا كان الأولى الانفراد ~~أي كما مر فلم حصلت له فضيلة الجماعة لأنها خلاف الأولى نهاية قول المتن ~~(ويجوز الصبح إلخ) وتعبيره بيجوز إيماء إلى ms1484 أن تركه أولى ولو مع الانفراد ~~ولكن يحصل بذلك فضيلة الجماعة وإن فارق إمامه عند قيامه للثالثة كما أفتى ~~به الوالد رحمه الله تعالى شرح م ر ا ه‍ سم قال ع ش قوله م ر ولكن يحصل ~~بذلك إلخ قد يؤخذ منه صحة المعادة خلف المقضية لحصول فضيلة الجماعة فيها ا ~~ه‍ قول المتن (في الأظهر) محل الخلاف إذا لم يسبقه الامام بقدر الزيادة فإن ~~سبقه بها انتفى مغني قول المتن (وإن شاء انتظره إلخ) هذا إذا لم يخش خروج ~~الوقت قبل تحلل إمامه وإلا فلا ينتظره مغني ونهاية عبارة سم سيأتي تقييد ~~الأذرعي جواز الانتظار بما إذا لم يلزم عليه خروج الوقت وقول الشارح هذا ~~ظاهر إن شرع وقد بقي من الوقت ما لا يسعها وإلا جاز وإن خرج الوقت لأنه مد ~~وهو جائز ا ه‍ وفي ع ش ما يوافقه بلا عزو (قوله عند الانتظار يتشهد) أي ~~يتمه إن شرع فيه قبل قيام إمامه وإلا فيأتي به من أصله هذا ما يظهر وإن ~~كانت عبارته قد توهم إلغاء ما أتى به مع الامام وأنه لا بد من الاتيان ~~بجميع التشهد في زمن الانتظار فليتأمل وليراجع بصري ويوافقه قول ع ش ما نصه ~~قوله ثم يطيل الدعاء إلخ أي ندبا ولا يكرر التشهد فلو لم يحفظ إلا دعاء ~~قصيرا كرره لأن الصلاة لا سكوت فيها وإنما لم يكرر التشهد خروجا من خلاف من ~~أبطل بتكرر الركن القولي ا ه‍ (قوله أن محل ذلك) أي القول المذكور (قوله ~~وخرج) إلى قوله فليس PageV02P334 # التعبير في المغني (قوله وذلك) أي امتناع الانتظار (قوله لأنه يحد ث به ~~إلخ) يؤخذ من هذا الاستدلال أن له انتظاره في السجود الثاني فليراجع سم على ~~أقول وانتظاره أفضل ع ش (قوله لم يفعله الامام إلخ) أخذ بعضهم منه أنه ~~لفعله الامام سهوا جاز للمأموم انتظاره انتهى وهو ممنوع لأنه لا اعتداد بما ~~يفعله الامام سهوا ولا تجوز موافقته فيما يفعله سهوا م ر ا ه‍ ms1485 سم (قوله ولا ~~أثر لجلسة الاستراحة هنا ولا لجلوسه إلخ) أي خلافا للأقرب في شرح الروض سم ~~(قوله في الصبح بالظهر) فيجب على المأموم المفارقة وبالأولى إذا ترك الجلوس ~~والتشهد جميعا كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى نهاية أي فتبطل بتخلفه ~~بعد قيام الامام سم (قوله لأنه) أي الجلوس و (قوله تابع له) أي للتشهد و ~~(قوله فلم يعتد به بدونه) هو ظاهر إن علم من حال الامام أنه لم يتشهد وأما ~~لو لم يعلم ذلك بأن ظنه وتبين خلافه فينبغي عدم الضرر لأنه كالجاهل وهو ~~يغتفر له ما لا يغتفر لغيره ع ش (قوله وعلم من هذا) أي من قوله ولا لجلوسه ~~للتشهد إلخ (قوله فليس التعبير إلخ) إشارة إلى قول شرح الروض ويؤخذ من ~~التعبيرين أي تعبير الروض وأصله معا أنه لو ترك إمامه الجلوس والتشهد في ~~تلك لزمه مفارقته ويحتمل عدم لزومها تنزيلا لمحل جلوسه وتشهده منزلتهما ~~ويكون التعبير بهما جريا على الغالب انتهى و (قوله في تلك) أي الصبح خلف ~~الظهر سم عبارة المحشي الكردي قوله فليس التعبير إلخ أي تعبير العلماء ا ه‍ ~~(قوله ويصح إلخ) وتصح صلاة العشاء خلف من يصلي التراويح كما لو اقتدى في ~~الظهر بالصبح فإذا سلم الامام قام إلى باقي صلاته والأولى أن يتمها منفردا ~~فإن اقتدى به ثانيا في ركعتين أخريين من التراويح جاز كمنفرد اقتدى في ~~أثناء صلاته بغيره وتصح الصبح خلف من يصلي العيد أو الاستسقاء وعكسه ~~لتوافقهما في نظم أفعالهما والأولى أن لا يوافقه في التكبير الزائد إن صلى ~~الصبح خلف العيد أو الاستسقاء ولا في تركه إن عكس اعتبارا بصلاته ولا تضر ~~موافقته في ذلك لأن الأذكار لا يضر فعلها وإن لم تندب ولا تركها وإن ندبت ~~مغني ونهاية (قوله في التشهد) أي الأخير سم عبارة البصري وظاهر أن المراد ~~به الأخير وحينئذ فما الحكم فيما لو كان في الأول هل تتعين المتابعة الأقرب ~~نعم إن أراد استمرار القدوة وإلا فواضح أن له المفارقة ms1486 ا ه‍ (قوله وهو فراق ~~بعذر) قد يشعر هذا بحصول فضيلة الجماعة لمن ذكر وهو قضية قوله هنا وهو أفضل ~~إلخ أيضا لكن قضية ما سيأتي أن الاقتداء في أثناء الصلاة مكروه مفوت لفضيلة ~~الجماعة حتى فيما أدركه مع الامام عدم حصول الفضيلة هنا اللهم إلا أن يقال ~~أنه إذا نوى الاقتداء وإن لم تحصل له فضيلة الجماعة لكن تحصل فضيلة في ~~الجملة فإذا نوى المفارقة لمخالفته للامام من حيث كونه قائما وهو قاعد مثلا ~~يكون ذلك عذرا غير مفوت لما حصل له من الفضيلة الحاصلة بمجرد ربط صلاته ~~بصلاة الامام ع ش (قوله إلى أنه أحدث جلوسا إلخ) فيه مسامحة إذ لا إحداث ~~هنا رشيدي قول المتن: (وإن أمكنه) أي من يصلي PageV02P335 # الصبح خلف غيرها نهاية (قوله بأن وقف) إلى قوله قال إلخ في النهاية ~~والمغني (قوله بأن وقف إمامه إلخ) هذا التصوير لندب الاتيان بالقنوت رشيدي ~~والأولى لامكان الاتيان إلخ قول المتن (قنت) ويظهر أنه لو أمكنه الاتيان ~~بالقنوت لو ترك ذكر الاعتدال أتى به لأنه آكد لاحتياجه إلى الجبر بسجود ~~السهو بخلاف ذكر الاعتدال وأنه لو أمكنه الاتيان ببعضه ندب له أيضا إذ ~~الميسور لا يسقط بالمعسور بصري (قوله تركه ندبا) أي وله فراقه كما سيأتي ~~رشيدي (قوله ثم رأيت غيره جزم بعدم السجود إلخ) وفي الروضة والعباب ما ~~يوافقه سم (قوله وهو القياس) وفاقا للنهاية والمغني وشرح المنهج (قوله ~~بالنية) إلى قوله ومن ثم في النهاية والمغني (قوله وهو فراق بعذر إلخ) أي ~~فتركه أفضل مغني وبصري وفي البجيرمي عن ع ش مثله (قوله إذا لحقه في السجدة ~~الأولى) أي أو الجلوس بين السجدتين على ما يأتي في قوله لكن ينافيه إطلاقهم ~~إلخ ع ش (قوله وفارق إلخ) أي القنوت (قوله ومقتضى ما قدمته إلخ) وهو قوله ~~ولا أثر لجلسة الاستراحة إلخ (قوله أنه يضر) وفاقا للنهاية والمغني. (قوله ~~ثم ظاهر قول الشيخين) إلى المتن في النهاية إلا قوله بل بركنين ولو طويلين ~~(قوله إذا PageV02P336 # لحقه ms1487 في السجدة الأولى) مقول القول و (قوله أنه لو لم يلحقه إلخ) خبر ~~قوله ثم ظاهر إلخ (قوله بل بركنين) ممنوع ثم أنظره مع قوله الآتي أي بأن ~~تأخر بركنين سم أي ومع ما يأتي من قوله فلم تفحش المخالفة إلا بالتخلف إلخ ~~ومن قوله بل بانضمام توالي إلخ فإنه مناقض لكل مما ذكر وقد يجاب بأن مراد ~~الشارح بركنين هنا تمامهما بدون فراغ الامام عنهما (قوله هذا) أي تخلفه ~~للقنوت (قوله كسجود التلاوة) أي بأن تركه الامام وفعله المأموم وعكسه و ~~(قوله والتشهد الأول) أي بأن تركه الامام وفعله المأموم وكذا إذا فعله ~~الامام وتركه المأموم ناسيا ولم يعد عند التذكر وأما لو تركه عمدا فلا تبطل ~~شرح بأفضل (قوله اعتماد كلام القفال) أي من بطلان صلاته بهوي إمامه إلى ~~السجود (قوله وقياسه إلخ) بالجر عطفا على كلام القفال ويحتمل رفعه عطفا على ~~الاعتماد وعلى كل فالضمير للقنوت (قوله ويفرق بأن المتخلف إلخ) فيه ما أشار ~~إليه آنفا من الحكم في التشهد كذلك وإن جلس الامام للاستراحة فليتأمل بصري ~~(قوله لنحو التشهد الأول) أي كسجود التلاوة (قوله أحدث سنة) وهي الجلوس ~~للتشهد رشيدي (قوله في التخلف للسنة) أي الجلوس للتشهد بقرينة ما مر وإلا ~~فهو في مسألة القنوت أيضا متخلف لسنة وإنما عبر هنا باللام وفيما بعده ~~بالباء للإشارة للفرق بينهما بما يؤخذ مما ذكرته رشيدي (قوله صفة تابعة) أي ~~لأصل الاعتدال (قوله بل بانضمام توالي ركنين إلخ) أي ولو غير طويلين كما ~~يقتضيه إطلاقه وحكمه بالبطلان بهوي إمامه للسجدة الثانية كما سيأتي فليتأمل ~~بصري عبارة الحلبي فلا تبطل إلا إذا تخلف بتمام ركنين فعليين ولو طويلا ~~وقصيرا بأن يهوي الامام للسجود الثاني ا ه‍ (قوله قيد لعدم الكراهة إلخ) أي ~~ولندب القنوت سم ورشيدي عبارة الكردي علي بأفضل سبق أنه إن أدرك الامام في ~~السجدة الأولى ندب له التخلف للقنوت وإن لم يهو المأموم إلا بعد جلوس ~~الامام بين السجدتين كره له التخلف له وإن هوى الامام للسجدة ms1488 الثانية قبل ~~هوي المأموم للأولى بطلت صلاة المأموم ا ه‍ وعبارة البصري قوله قيد لعدم ~~الكراهة إلخ مقتضاه أنه إذا لحقه في السجدة الأولى لا كراهة وإن تخلف عنه ~~في الهوي وهذا قياس ما يأتي أن السنة في حق المأموم في كمال المتابعة أن لا ~~ينتقل عن الركن الأول حتى يصل الامام للثاني لكن يحتمل أن يقال هنا أن ~~الأولى في حقه المتابعة بمجرد الهوي خروجا من خلاف القفال ولعل هذا أوجه ~~ويكون ذلك مستثنى مما يأتي لما عارضه من جريان الخلاف القوي بالبطلان ~~فليتأمل ا ه‍ (قوله لا للبطلان إلخ) عبارة النهاية فلا بطلان حتى إلخ (قوله ~~حتى يهوي إلخ) أي هويا يخرج به عن حد الجلوس وإلا فواضح أنه لا يضر بصري ~~(قوله وعلى هذا) أي التخلف بركنين (قوله المعروف إلخ) مقول القول (قوله ~~بدليل قوله إلخ) أي الزركشي والجار متعلق بقوله يحمل إلخ و (قوله الخلاف في ~~ذلك) أي في البطلان و (قوله لا خلاف إلخ) مقول الزركشي في محل آخر أي بدليل ~~قول الزركشي لا خلاف إلخ مع أنه قد حكى الخلاف في البطلان وعدمه كردي (قوله ~~فيه) أي في فحش المخالفة (قوله بدليل قوله) أي الرافعي والجار متعلق بقوله ~~ليس إلخ قول المتن (فعلهما) أي الصلاتين و (قوله أو جنازة) أي أو مكتوبة ~~وجنازة مغني (قوله قال) إلى الفصل في النهاية إلا قوله وآخر تكبيرات ~~الجنازة إلى وعلم وقوله وإن لم يفرغ إلى فإن خالف (قوله قال البلقيني إلخ) ~~اعتمده النهاية والمغني (قوله وسجدة تلاوة أو شكر) نعم يظهر صحة الاقتداء ~~في الشكر بالتلاوة وعكسه نهاية وشرح بأفضل قول المتن (لم يصح إلخ) ولا فرق ~~في عدم الصحة بين أن يعلم نية الامام لها أو يجهلها وإن بان له PageV02P337 # ذلك قبل التكبيرة الثانية من صلاة الجنازة خلافا للروياني ومن تبعه نهاية ~~وفي سم عن الايعاب مثله (قوله وبه فارق الانعقاد في ثوب ترى منه إلخ) أي ~~لأنه يمكنه الاستمرار بوضع شئ يستر عورته نهاية عبارة ms1489 البصري فإنه غير ~~متعذر الجواز حصول الستر قبل الركوع فتستمر على الصحة ا ه‍ (قوله وفي ثاني ~~قيام ركعة الكسوف إلخ) عبارة النهاية وفي القيام الثاني فما بعده من الركعة ~~الثانية من صلاة الكسوف اه‍ قال ع ش قال الزيادي وقضيته حصول الركعة وهو ~~المعتمد ا ه‍ (قوله الثانية) كذا في الأسني وغيره وفي النهاية للجمال ~~الرملي التصريح بإدراك الركعة بالركوع وكذا رأيته في كلام غير واحد من ~~أتباعه واعتمده الزيادي ولم أر شيئا من ذلك في كلام الشارح وقوة كلامه ربما ~~تفيد عدم إدراك الركعة به وهو الذي يظهر للفقير كردي علي بأفضل (قوله وآخر ~~تكبيرات الجنازة إلخ) والأوجه استمرار المنع في الجنازة وسجدتي الشكر ~~والتلاوة إلى تمام السلام إذ موضوع الأولى على المخالفة إلى الفراغ منها ~~بدليل أن سلامها من قيام ولا كذلك غيرها وأما في الأخريين فلأنهما ملحقتان ~~بالصلاة وليستا منها مع وجود المخالفة شرح م ر ا ه‍ سم (قوله ومثلهما إلخ) ~~أي مثل ثاني قيام ركعة الكسوف الثانية وآخر تكبيرات الجنازة في الصحة ما ~~بعد سجود التلاوة والشكر ومر آنفا عن النهاية خلافه (قوله فيما قاله ~~البلقيني أي من عدم صحة اقتداء المكتوبة بسجدة تلاوة أو شكر (قوله أما لو ~~صلى) إلى قوله وقيام منه في المغني (قوله فيصح الاقتداء بها) أي سواء كان ~~في الركعة الأولى أو الثانية ع ش (قوله وعلم من كلامه إلخ) اعتذار عن عدم ~~ذكر المصنف لهذا الشرط هنا (قوله أنه يشترط إلخ) و (قوله موافقة الامام ~~إلخ) وهو الشرط السادس من شروط الاقتداء والشرط السابع منها المتابعة في ~~أفعال الصلاة كما قال فصل تجب متابعة الامام إلخ مغني (قوله وفي قيام إلخ) ~~ظاهره أنه معطوف على قوله في سنن إلخ وظاهر قول النهاية وقيام إلخ بحذف في ~~أنه معطوف على قوله وتشهد أول (قوله منه) أي من التشهد الأول (قوله عنه) أي ~~التشهد الأول سم (قوله بعدما أتى به) أي بعد إتيان الامام بالتشهد الأول ~~والظرف متعلق بقوله قائم ms1490 (قوله فإن خالف إلخ) عبارة النهاية خالفه فيها ~~عامدا إلخ أي خالف المأموم الامام في السنن المذكورة ورجعه سم إلى التشهد ~~فقط فقال قوله فإن خالف إلخ كان المراد سيما بقرينة نعم إلخ فإن خالف ~~بالتخلف للتشهد الأول حتى فيما إذا لم يفرغ من سجوده الأول إلا والامام ~~قائم عنه بعدما أتى به ولا يخفى أنه في الحالة المذكورة بقولنا حتى إلخ قد ~~تخلف عن الامام بركنين فلا بد أن يكون هذا التخلف بعذر وإلا بطلت صلاته ~~وبقي ما لو فرغ من سجوده الثاني فوجد الامام قام عن التشهد بعدما أتى به ~~ومثله ما لو فرغ من الركوع فوجد الامام هوى عن الاعتدال بعدما أتى بالقنوت ~~فهل يتخلف للتشهد أو القنوت أو يمتنع فيه نظر وقد يؤيد الامتناع أنه لو ~~سبقه بسجود التلاوة امتنع عليه بصري (قوله بقيده الآتي إلخ) وهو قوله إذا ~~PageV02P338 # قام إمامه وهو في أثنائه أي بعد أن فعله الامام كما علم مما مر وأفصح عنه ~~الشهاب سم فيما يأتي في حاشية حج واعلم أن الكلام هنا في كون التخلف حينئذ ~~مبطلا أو غير مبطل ولا خلاف فيه بين الشارح م ر والشهاب ابن حجر وفيما يأتي ~~في كونه يعذر بهذا التخلف حتى يغتفر له ثلاثة أركان طويلة أو لا يعذر به ~~فعند الشارح م ر يعذر كما يأتي وعند الشهاب المذكور لا فتنبه لذلك رشيدي ~~(قوله بخلاف نحو جلسة الاستراحة) محترز قوله تفحش المخالفة فيها رشيدي. # فصل تجب متابعة الامام في أفعال الصلاة قول المتن: (في أفعال الصلاة) ~~احترز به عن الأقوال كالقراءة والتشهد فيجوز فيها التقدم والتأخر إلا في ~~تكبيرة الاحرام كما يعلم مما سيأتي وإلا في السلام فيبطل تقدمه إلا أن ينوي ~~المفارقة نهاية زاد المغني ولو عبر المصنف بالتبعية بدل المتابعة لكان أولى ~~لأن المتابعة تقتضي غالبا ا ه‍ (قوله لخبر الصحيحين) إلى قوله وتسمية الترك ~~في النهاية (قوله ويؤخذ من قوله في أفعال الصلاة إلخ) أي لأن الترك لا يسمى ~~فعلا في ms1491 اصطلاح الفقهاء (قوله لو ترك فرضا إلخ) لك أن تقول إنما يؤخذ منه ~~عدم وجوب المتابعة فيما ذكر لا عدم جوازها الذي هو المقصود بالإفادة بصري ~~(قوله لم يتابعه في تركه إلخ) أي ثم إن كان الموضع محل تطويل كأن ترك ~~الركوع انتظره في القيام وإلا كأن طول الامام الاعتدال انتظره المأموم فيما ~~بعده وهو السجود هنا ع ش (قوله وتسمية الترك إلخ) جواب ما يرد على ويؤخذ ~~إلخ ثم قد يقال الأصولي لم يسم الترك فعلا وإنما أطلق الفعل على الكف الذي ~~مع الترك فتأمله سم (قوله بأن يتأخر إلخ) أي يقينا أو ظنا ومحل هذا الشرط ~~إذا نوى الاقتداء في تحرمه بخلاف ما إذا نواه في الأثناء فلا يشترط التأخر ~~بجيرمي ويأتي في الشارح ما يوافقه (قوله بركنين) أي ولو غير طويلين شرح ~~المنهج (قوله وكذا بركن إلخ) وكذا ببعض ركن كما يصرح به قول شرح الروض فإن ~~فعل شيئا من ذلك بأن سبقه بركن فأقل أو قارنه أو تأخر إلى فراغه لم تبطل ~~صلاته وكره كراهة تحريم في سبقه وكراهة تنزيه في الأخريين انتهى ا ه‍ سم ~~ويأتي في آخر الفصل عن النهاية والمغني ما يصرح بذلك أيضا (قوله ولا يتأخر ~~بهما) أي بلا عذر و (قوله أو بأكثر إلخ) أي ولو بعذر سم (قوله وهذا كله ~~إلخ) اعتذار عن ترك المصنف تفسير المتابعة الواجبة (قوله وأما المندوبة) ثم ~~قوله الآتي ودل على أن هذا إلخ لعل الأقعد من هذا أن يجعل هذا تمثيلا ~~للمتابعة الواجبة فإن هذا أقرب إلى كلام المصنف بل الحمل على خلافه في غاية ~~المخالفة للظاهر المتبادر بلا ضرورة وكون هذا تمثيلا للواجب لا ينافي إجزاء ~~ما هو دونه وحاصله أن المتابعة الواجبة تحصل بوجوه منها هذا وهو أولاها فهو ~~واجب من حيث عمومه مندوب من حيث خصوصه فلذا PageV02P339 # صح التمثيل به للواجب مع التنبيه بعده على أن وجوبه من حيث العموم ~~فليتأمل سم (قوله ويتقدم انتهاء فعل الامام على فراغه إلخ) عبارة ms1492 المحلي أي ~~والمغني ويتقدم ابتداء فعل المأموم على فراغه منه أي فراغ الامام من الفعل ~~انتهت قال الشهاب سم وهي أقرب إلى عبارة المصنف ا ه‍ ولم ينبه على وجه عدول ~~الشارح ر كالشهاب ابن حجر عن ذلك الأقرب وأقول وجهه ليتأتى له حمل ما في ~~المتن على الأكمل الذي سيذكره وإلا فعبارة المصنف باعتبار حل الجلال صادقة ~~بما إذا تأخر ابتداء فعله عن ابتداء فعل الامام لكنه قدم انتهاءه على ~~انتهائه بأن كان سريع الحركة والامام بطيئها وظاهر أن هذا ليس من الأكمل ~~رشيدي وفي ع ش ما يوافقه (قوله وأكمل من هذا إلخ) كذا في النهاية أيضا وأما ~~صاحب المغني فقد اقتصر على حمل ما في المتن على صورة الكمال كما صنعا ولم ~~يستدرك ما ذكراه بقولهما وأكمل إلخ بصري وقد يوجه صنيع المغني بأن ما ذكراه ~~داخل في صورة الكمال خلافا لما يقتضيه صنيعهما (قوله فلا يشرع حتى يصل إلخ) ~~قضيته أنه يطلب من المأموم أن لا يخرج عن الاعتدال حتى يتلبس الامام ~~بالسجود وقد يتوقف فيه ا ه‍ سم وأقره الهاتفي وأقول لا توقف فيه فقد ثبت في ~~الأحاديث الصحيحة ما يفيده كخبر البخاري ومسلم وأبي داود والترمذي والنسائي ~~وغيرهم كان رسول الله (ص) إذا قال سمع الله لمن حمده لم يحن أحد منا ظهره ~~حتى يقع النبي (ص) ساجدا ثم نقع سجودا وفي بعض الروايات حتى يضع جبهته على ~~الأرض نعم رأيت في شرح مسلم للنووي استثناء ما إذا علم من حاله أنه لو أخر ~~إلى هذا الحد لرفع الامام قبل سجوده انتهى وهو ظاهر ولعله وجه توقف سم فيما ~~ذكر كردي علي بأفضل وهو الظاهر وأما جواب ع ش بما نصه اللهم إلا أن يقال ~~أراد الشارح بالوصول للحقيقة أنه وصل إلى ابتداء مسمى الحقيقة وهو يحصل ~~بوضع الركبتين لأنهما بعض أعضاء السجود ا ه‍ فيرده الأحاديث المتقدمة (قوله ~~على أن هذا) أي قول المصنف بأن يتأخر إلخ (قوله قوله فإن قارنه) أي إلى ms1493 ~~الفصل (قوله السياق) يعني قول المصنف في أفعال الصلاة (قوله فالاستثناء أي ~~الآتي في المتن (منقطع) أي إذ التكبير ليس من جنس الفعل (قوله وعدم ضرر ~~المقارنة إلخ) جواب عما يرد على التقييد بقوله في الافعال من إفهامه ضرر ~~المقارنة في الأقوال (قوله أو والأقوال إلخ) عطف على ما يفيده الاقتصار على ~~الافعال أي فقط و (قوله والاستثناء إلخ) عطف على حذف المعمول قول المتن (لم ~~يضر) أي لم يأثم مغني قال ع ش ومثل ذلك في عدم الضرر ما لو عزم قبل ~~الاقتداء على المقارنة في الافعال لأن القصود الخارجة عن الصلاة قبل التلبس ~~بها لا أثر لها اه‍ (قوله لانتظام) إلى قوله كما مر في النهاية والمغني ~~(قوله وتفوت بها إلخ) قال الزركشي ويجري ذلك في سائر المكروهات أي المتعلقة ~~بالجماعة وضابطه أنه حيث فعل مكروها مع الجماعة من مخالفة مأمور به في ~~الموافقة والمتابعة كالانفراد عنهم فاته فضلها إذ المكروه لا ثواب فيه مع ~~أن صلاته جماعة إذ لا يلزم من انتفاء فضلها انتفاؤها فإن قيل فما فائدة ~~حصول الجماعة مع انتفاء الثواب فيها أجيب بأن فائدته سقوط الاثم على القول ~~بوجوبها إما على العين أو على الكفاية والكراهة على القول بأنها سنة مؤكدة ~~لقيام الشعار ظاهرا وأما ثواب الصلاة فلا يفوت بارتكاب مكروه فقد صرحوا ~~بأنه إذا صلى بأرض مغصوبة أن المحققين على حصول الثواب فالمكروه أولى مغني ~~(قوله فيما وجدت فيه) أي فيما قارن فيه فقط سواء أكان ركنا أو أكثر مغني ~~ونهاية (قوله ذلك) أي قول المصنف بأن يتأخر إلخ و (قوله أيضا) أي كما يصح ~~أن يكون تفسيرا للمتابعة الكاملة المشار إليه بقول الشارح وأما PageV02P340 # المندوبة إلخ (قوله بأن يراد إلخ) أو بأن تحمل بأن على معنى كان لأن ~~المتابعة الواجبة تتأدى بوجوه ما ذكره أحدها سم (قوله المفهومين من عبارته ~~إلخ) يعني مفهوم مخالفة و (قوله المبطل منهما) نائب فاعل قوله بأن يراد ~~يعني مفهوم قوله بأن يتأخر إلخ أن لا يتقدم ms1494 تقدما مبطلا ومفهوم قوله ويتقدم ~~إلخ أن لا يتأخر تأخرا مبطلا كردي أي وبه يندفع ما لسم هنا مما نصه قوله ~~المفهومين من عبارته إن أراد قوله بأن يتأخر إلخ فحمل التأخر والتقدم فيه ~~على المبطل فاسد كما لا يخفى أو غيره فأين ا ه‍ (قوله الدال عليه) أي على ~~المبطل (قوله كلامه بعد) أي قول المصنف الآتي آنفا أو بركنين إلى وإن كان ~~إلخ وقوله الآتي في آخر الفصل ولو تقدم إلى وألزمه إلخ. (قوله ولا ترد عليه ~~إلخ) صورة الايراد أنه يلزم على كون ذلك تفسيرا للمتابعة الواجبة بأن يراد ~~بالتأخر إلخ انحصارها في عدم التقدم والتأخر المبطلين الدال عليهما كلامه ~~بعد مع أن منها عدم المقارنة في التحرم وعدم التخلف بسنة تفحش المخالفة ~~فيها كما مر وحاصل الجواب منع لزوم الانحصار بأن سكوته عنهما هنا للعلم ~~بهما من كلامه (قوله المقارنة في التحرم) قد يقال التحرم غير فعل فالمتابعة ~~فيه مسكوت عنها في التفسير رأسا سم وقد يجاب عن إشكاله بأن السكوت في مقام ~~البيان يفيد الحصر (قوله للعلم بهما إلخ) أي بالأول من قوله فإن قارنه إلخ ~~وبالثاني في لعله من سجودي السهو والتلاوة كما ذكره قبيل الفصل سم (قوله ~~على الأول) أي على تقدير في الافعال فقط (قوله فإنه لا تجب المتابعة فيها ~~إلخ) إن أراد بالمتابعة فيها ما تقدم في المتن خالف قوله بل تسن إلخ سنية ~~تأخر المأموم بكل من الفاتحة والتسليمة عن جميع فاتحة الامام وتسليمه ~~واقتضى أنه يسن تأخر ابتداء المأموم للتشهد عن ابتداء الامام وسيأتي ما ~~يفيده وإن أراد بها التأخر بالجميع أشكل بالتشهد والذي بعده وإن أراد بها ~~ما يشمل التأخر كلا أو بعضا والمقارنة أشكل بالفاتحة والسلام لما تقرر ~~اللهم إلا أن يراد بها مجرد عدم التقدم وأما التأخر والمقارنة فحكمه متفاوت ~~في الأقوال وقضية هذا سن عدم التقدم بالتشهد سم (قوله وردت جلسة الاستراحة) ~~أي فيقتضي حرمة مخالفة الامام فيها فعلا وتركا وليس كذلك (قوله ورد التشهد ms1495 ~~إلخ) أي فيفهم جواز إتيان المأموم به مع جلوسه إذا تركهما الامام وليس كذلك ~~(قوله فتضر) إلى قوله فإن قلت في المغني إلا قوله يقينا وقوله وإفتاء ~~البغوي إلى ولو زال وقوله للخبر إلى وافهم وإلى قوله فقولي في النهاية إلا ~~قوله يقينا وقوله وإفتاء البغوي إلى ولو زال وما أنبه عليه (قوله المقارنة ~~فيها) أي أو في بعضها نهاية ومغني (قوله إذا نوى الاقتداء مع تحرمه) هذا ~~للاحتراز عمن أحرم منفردا ثم اقتدى فإنه تصح قدوته وإن تقدم تكبيره على ~~تكبير الامام مغني ونهاية (قوله ولو بأن شك إلخ) أي في أثنائها أي تكبيرة ~~الاحرام أو بعدها نهاية ومغني قال ع ش قوله أو بعدها أي بعد تكبيرة الاحرام ~~وقبل الفراغ من الصلاة أما لو عرض بعد فراغ الصلاة ثم تذكر لا يضر مطلقا ~~كالشك في أصل النية ا ه‍ (قوله يقينا) PageV02P341 # أي أو ظنا لما يأتي آنفا سم (قوله بمن ليس في صلاة) أي لم يتيقن كونه في ~~صلاة بصري (قوله ما لم يبن خلافه) أي فإذا بان خلافه لم تنعقد صلاته نهاية ~~ومغني (قوله إنها لا تنعقد إلخ) اعتمده النهاية والمغني أيضا كما مر آنفا ~~(قوله في ذلك) أي المقارنة (قوله كالشك في أصل النية) يؤخذ منه أنه لو مضى ~~معه ركن ضر وإن زال عن قرب فليتأمل ثم رأيته صرح به في فتح الجواد بصري قول ~~المتن (وإن تخلف إلخ) أي من غير عذر نهاية ومغني. (قوله سواء أوصل إلخ) ~~عبارة المغني كأن ابتدأ الامام رفع الاعتدال والمأموم في قيام القراءة ا ه‍ ~~(قوله لم تبطل قطعا) وكذا إذا تخلف بركن بعذر لم تبطل قطعا مغني (قوله ثم ~~لحقه إلخ) أي بأن هوى للسجود الأول قبل هوي الامام للسجدة الثانية ع ش ~~(قوله وفرغ منه إلخ) خرج به ما لو هوى للسجود قبل فراغ الامام منه فلا تبطل ~~صلاته وإن قام الامام من السجود قبل تلبس المأموم به ويجب عليه العود مع ~~الامام رشيدي (قوله والمأموم ms1496 قائم) أي لم يسجد فيدخل فيه ما لو كان في هوي ~~السجود مع تخلفه عن السجود عمدا حتى قام الامام عنه ع ش (قوله وإن لحقه) ~~انظر ما مرجع الضمير المرفوع والمنصوب رشيدي أقول الظاهر أن الأول للمأموم ~~والثاني للامام (قوله إن سجدة التلاوة إلخ) هذا ما رجع إليه الشارح بعد أن ~~ضرب على قوله أولا أن القيام لما لم يفت بسجود التلاوة لرجوعهما إليه لم ~~يكن للمأموم شبهة في التخلف فبطلت صلاته به بخلاف ما نحن فيه فإن الركن ~~يفوت بانتقال الامام عنه فكان للمأموم شبهة في التخلف لا كما له في الجملة ~~فمنعت فحش المخالفة ولم تبطل صلاته بذلك انتهى واقتصر م ر على الفرق ~~المضروب سم (قوله لما كانت إلخ) كان حاصله أن سجدة التلاوة لما كانت عبادة ~~تامة مستقلة بدليل أنها تفعل خارج الصلاة أيضا منفردة كانت المخالفة فيها ~~أفحش بخلاف سجدة هي جزء من الصلاة بصري ولعل هذا أحسن من قول سم ما نصه ~~قوله توجد خارج الصلاة أي وليست من الصلاة ولذا وجبت نيتها سم (قوله إلا إن ~~تعدد) هذا الاستثناء منقطع (قوله بأن ابتدأ الامام الهوي إلخ) أي والمأموم ~~في قيام القراءة مغني وسم زاد البصري وكأنه تركه الشارح لوضوحه ا ه‍ أقول ~~ولعله من قوله بعد بأن تخلف إلخ (قوله بأن كان أقرب للقيام إلخ) أي أو ~~إليهما على السواء كما صرح به الزيادي ع ش (قوله فقولي إلخ) أي في تصوير ~~التخلف بركنين سم (قوله أي منه إلى السجود أو أكمل الركوع) اعلم أن كلا من ~~الاحتمالين لا يرفع الاشكال في عبارة شرح الارشاد من أصلة لأنه إذا كان ~~أقرب إلى القيام من أقل الركوع يصدق عليه كل من العبارتين المذكورتين بصري ~~(قوله حتى ركع الامام) أي أو قارب الركوع كما يأتي عن شرح بأفضل (قوله ~~كقراءة السورة إلخ) أي وتسبيحات الركوع والسجود مغني (قوله لسنة إلخ) منها ~~ما لو اشتغل بتكبير العيدين وقد تركه الامام فلا يكون معذورا ع ش ms1497 (قوله ~~ومثله) أي التخلف لقراءة السورة. (قوله أو لاتمام التشهد إلخ) أي الذي أتى ~~به الامام سم ورشيدي قوله: PageV02P342 # (وقول كثيرين إلخ) اعتمده النهاية وقال سم منهم السيد السمهودي وقيد ~~الطلب بما إذا أمكنه إدراك القيام مع الامام وهو نظير ما قالوه في التخلف ~~للقنوت إذا تركه الامام وسجد وقضية هذا التقييد أنه إذا لم يمكنه الادراك ~~المذكور لا يطلب التخلف ولكنه يجوز إلا أنه يصير متخلفا بغير عذر فليتأمل ا ~~ه‍ وأقره ع ش والرشيدي (قوله الغير المطلوب) فيه نظر فإنه مطلوب منه ما لم ~~يؤد إلى تخلف كما هنا لا أن يكون مراده المؤدى إليه جمل على النهاية (قوله ~~لاتمام التشهد) أي الأول وخرج بالاتمام ما لو كان الامام سريع القراءة وأتى ~~به قبل رفع المأموم رأسه من السجود وقام فينبغي للمأموم متابعته وعدم ~~إتيانه بالتشهد في الحالة المذكورة فلو تخلف للتشهد كان كالمتخلف بغير عذر ~~ع ش أي باتفاق الجمعين (قوله مطلوب كالموافق المعذور) قياس ذلك إن تخلف ~~مصلي الصبح خلف مصلي الصبح لاتمام القنوت كذلك بخلاف ما تقدم في مصلي الصبح ~~خلف الظهر وكأن الفرق عدم PageV02P343 # طلب القنوت من الامام هناك فليتأمل وبخلاف ما لو تخلف لاتمام السورة لأن ~~السورة لا ضابط لها وتحصل بآية أو أقل أو أكثر والتشهد مضبوط ومحدود وبخلاف ~~ما لو تخلف لإطالة السجود لأن إطالته بعد رفع الامام عنه غير مطلوب سم ~~(قوله كالموافق المعذور) أي فتغتفر له ثلاثة أركان طويلة ع ش (قوله ممنوع) ~~خلافا للنهاية كما مر (قوله أنه كالمسبوق) أي فيركع مع الامام ويتحمل عنه ~~الفاتحة (قوله بما ذكرته) أي من أن تخلفه لاتمام التشهد الأول غير مطلوب ~~فيكون كالموافق الغير المعذور (قوله ومر آنفا) لعله قبيل قول المصنف فإن ~~اختلف فعلهما إلخ (قوله لفعلي إلخ) لعل اللام بمعنى في (قوله بخلاف هذا) أي ~~التخلف لاتمام التشهد فإنه تخلف لفعلي مسنون هو الجلوس للتشهد الأول قول ~~المتن (بطلت) أي سواء كانا طويلين كأن تخلف المأموم في السجدة الثانية ms1498 حتى ~~قام الامام وقرأ وركع ثم شرع في الاعتدال أو قصيرا وطويلا كأن ابتدأ الامام ~~هوي السجود والمأموم في قيام القراءة وأما كونهما قصيرين فلا يتصور مغني ~~(قوله أي وجد) إلى قوله وقد ينظر فيه في النهاية إلا قوله ولم تقيد إلى أما ~~من تخلف وقوله كمتعمد تركها إلى فله التخلف (قوله والمأموم بطئ القراءة) ~~كذا في النهاية وشرح المنهج وقال المغني أو كان المأموم بطئ القراءة ~~ويوافقه قول شرح بأفضل أو أسرع الامام قراءته وركع قبل أن يتم المأموم ~~فاتحته وإن لم يكن بطئ القراءة ا ه‍ وعبارة البجيرمي على المنهج قوله كأن ~~أسرع إمام قراءته المراد منه أنه قرأ بالوسط المعتدل أما لو أسرع فوق ~~العادة فلا يتخلف المأموم لأنه كالمسبوق ولو في جميع الركعات كما في ع ش ~~على م ر وقوله وهو بطئ القراءة لعل المراد بطئ بالنسبة لاسراع الامام لا ~~بطئ في ذاته مطلقا وإلا ورد ما لو كان الامام معتدل القراءة فإن الظاهر أن ~~الحكم فيها كذلك شوبري ا ه‍ (قوله فركع عقبها) أي فورا أو بعد مضي زمن يسير ~~كقراءة سورة قصيرة ويؤخذ من قولهم أو انتظر إلخ أنه لو علم من حال الإمام ~~المبادرة بالركوع بعد الفاتحة فليس بمعذور بصري أقول ويأتي قبيل قول المصنف ~~ولو تقدم إلخ ما يصرح بهذا المأخوذ (قوله على الأوجه) أي خلافا لقول ~~الزركشي تسقط عنه الفاتحة سم ونهاية (قوله أو سها عنها) أي بخلاف ما لو ~~تركها عمدا حتى ركع إمامه فلا يكون معذورا ع ش أي كما تقدم ويأتي في الشرح ~~(قوله ولم تقيد الوسوسة هنا إلخ) خلافا للنهاية ولكن اعتمد محشياه ع ش ~~والرشيدي مقالة الشارح (قوله لا هنا) محل تأمل بناء على أن المراد بالظاهرة ~~ما يطول زمنها عرفا لأن الامام إذا أسرع في الركوع والرفع منه والهوي تحقق ~~التأخر المذكور مع أنه لم يمض زمن طويل عرفا فيما يظهر بصري ومر اعتماد ع ش ~~والرشيدي كلام الشارح (قوله فلا يسقط إلخ) لو ms1499 قال فلا يغتفر له ثلاثة أركان ~~طويلة كان أحسن لأن عدم السقوط مشترك بينه وبين غيره جمل (قوله شئ منها) أي ~~القراءة (قوله ما في بطئ الحركة) أي فيتحمل الامام الفاتحة عنه (قوله وما ~~بعد قولي ومثله) معطوف على قوله كمتعمد تركها ومن جملة ما بعد قوله المذكور ~~ما لو تخلف لاتمام التشهد الأول ليفيد كلامه أن له التخلف إلى قرب فراغ ~~الامام من الركوع ولو قام هذا فوجد الامام راكعا فقياس ما ذكره امتناع ~~الركوع معه لأنه غير مسبوق لعدم عذره بالتخلف بدليل بطلان صلاته بتخلفه ~~بركنين كما صرح به كلامه وحينئذ فالظاهر على ما قاله أنه يتخلف أيضا لقراءة ~~الفاتحة إلى قرب فراغ الامام من الاعتدال فيلزمه عن قرب فراغه من ذلك قبل ~~فاتحته نية المفارقة سم (قوله فراغ الامام من الركن الثاني) أي بأن يشرع في ~~هوي السجود بحيث يخرج به عن حد القيام ع ش (قوله فحينئذ) أي حين قرب ذلك ~~قبل إكمال الفاتحة (قوله لاكماله) أي ما بقي من الفاتحة والجار متعلق بقوله ~~نية المفارقة (قوله إن محل اغتفار ركنين إلخ) قد يوهم هذا أنه يغتفر له ~~التخلف بركنين مع أنه ليس بمراد كما علم مما تقرر بصري أي بل المراد ~~PageV02P344 # اغتفار قرب الفراغ من ركنين (قوله أنشأ ذلك) أي ترديد الكلمات (قوله أم ~~من شكه إلخ) أي بعد فراغه منها نهاية أي من الفاتحة أما لو شك في ترك بعض ~~الحروف قبل فراغ الفاتحة وجبت إعادته وهو معذور وصورة ذلك أن يشك في أنه ~~أتى بجميع الكلمات أو ترك بعضها كأن شك قبل فراغ الفاتحة في البسملة فرجع ~~إليها بخلاف ما لو شك بعد فراغ الكلمة في أنه أتى بحروفها على الوجه ~~المطلوب فيها من نحو الهمس والرخاوة فأعادها ليأتي بها على الأكمل فإنه من ~~الوسوسة فيما يظهر ع ش أقول الظاهر أن ضمير منها في النهاية راجع إلى ~~الحروف فصورة الشك حينئذ ما ذكره ع ش آخرا بقوله بخلاف ما لو شك إلخ ms1500 (قوله ~~تركه) أي ترك الموسوس للوسوسة (قوله رفع ذلك إلخ) مفعول ثان ليفيد (قوله ~~وألحق إلخ) اعتمده النهاية وفاقا لوالده ومال إليه سم ثم قال وقياس ما أفتى ~~به شيخنا من الالحاق اعتماد إفتاء الآخرين الآتي واعتماد خلاف ما يأتي في ~~قوله ومن ثم لو نسي الاقتداء في السجود إلخ ا ه‍ (قوله وقد ينظر فيه) أي في ~~الالحاق (قوله من ذينك) أي المنتظر والساهي (قوله كمن تخلف إلخ) فيكون ~~مسبوقا في الصورة المفروضة سم أي فيركع مع الامام ويتحمل عنه الفاتحة (قوله ~~وقد أفتى جمع فيمن سمع تكبيرة الرفع إلخ) بقي ما لو كان مع الامام جماعة ~~فكبر شخص للاحرام فظن أحد المأمومين أن الامام ركع فركع قبل تمام قراءة ~~الفاتحة فتبين أن الامام لم يركع فيجب عليه العود للقيام لكن هل يكون ~~الركوع المذكور قاطعا للموالاة فيستأنف قراءة الفاتحة أو لا وإن طال فيتم ~~عليها فيه نظر والأقرب الثاني لأن ركوعه معذور فيه فأشبه السكوت الطويل ~~سهوا وهو لا يقطع الموالاة وبقي أيضا ما لو كان مسبوقا فركع والحالة ما ذكر ~~ثم تبين له أن الامام لم يركع فقام ثم ركع الامام عقب قيامه فهل يركع معه ~~نظرا لكونه مسبوقا أو لا بل يتخلف ويقرأ من الفاتحة بقدر ما فوته في ركوعه ~~فيه نظر والأقرب الثاني أيضا ع ش (قوله فكبر) أي الامام و (قوله فظنه) أي ~~المأموم التكبير (قوله بأنه إلخ) متعلق بقوله أفتى (قوله وبه إلخ) أي ~~بإفتاء الجمع المتقدم رشيدي (قوله إفتاء آخرين إلخ) اعتمده النهاية بصري ~~(قوله بأنه إلخ) أي من سمع تكبير الرفع إلخ والجار متعلق بالافتاء (قوله ~~كالناسي للقراءة) أي فيكون كبطئ القراءة سم (قوله ومن ثم إلخ) أي من أجل ~~كون هذا الافتاء مردود أو يحتمل من أجل PageV02P345 # إفتاء الجمع المتقدم (قوله ركع معه إلخ) ضعيف ع ش عبارة سم الأوجه أنه ~~كبطئ القراءة على قياس ما مر في الهامش عن شيخنا الشهاب الرملي ا ه‍ (قوله ~~كالمسبوق) أي فيركع مع ms1501 الامام وتسقط عنه القراءة (قوله ففرقهم بين هاتين ~~الصورتين إلخ) أي صورتي نسيان القراءة ونسيان كونه مقتديا كما هو ظاهر ~~لأنهما محل وفاق فالضمير في فرقهم للأصحاب وأما قول الشهاب سم كان مراده ~~صورة من سمع تكبير الرفع وصورة الناسي للقراءة فعجيب لأنه إن كان الضمير في ~~فرقهم للأصحاب فلا يصح لأن مسألة من سمع تكبير الرفع ليست محل وفاق حتى ~~تستند للأصحاب وينسب إليهم أنهم فرقوا بينها وبين مسألة الناسي للقراءة وإن ~~كان الضمير فيه للجمع المفتين بما مر فلا يصح أيضا إذ لم يتعرضوا في ~~إفتائهم للفرق كما ترى ولا لمسألة النسيان رشيدي وفي البصري والكردي ما ~~يوافقه أي الرشيدي في تفسير الصورتين (قوله فيما ذكرته إلخ) أي في قوله وقد ~~ينظر فيه بالفرق إلخ (قوله من يدرك قيام الامام) أي كمنتظر السكتة والناسي ~~للقراءة و (قوله ومن لا يدركه) أي كالنائم في التشهد والسامع لتكبيرة الرفع ~~من السجدة والناسي للاقتداء في السجود واعتمد النهاية في هذه المسائل ~~الثلاث أنه فيها كالناسي للقراءة فيجري على نظم صلاة نفسه ما لم يسبق بأكثر ~~من ثلاثة أركان طويلة قول المتن (وركع قبل إتمام المأموم الفاتحة إلخ) أي ~~والحال أنه لو اشتغل بإتمامها لاعتدل الامام وسجد قبله كذا في النهاية ~~والمغني وأشار بذلك إلى أن المراد بالمقسم هنا وهو التخلف بركنين ما يشمل ~~ما بالقوة فيندفع حينئذ استشكال سم للمتن بما نصه قوله فقيل يتبعه وتسقط ~~البقية كيف يصدق على هذا المقسم وهو التخلف بركنين ا ه‍ (قوله وجوبا) إلى ~~المتن في النهاية والمغني (قوله إلى الرابع) أي كالقيام في المثال الآتي و ~~(قوله أو ما على صورته) أي كالتشهد الأول فيه (قوله فمتى قام) أي الامام ~~(قوله وإن تقدمه) أي القيام أو التلبس به (قوله أو بالجلوس) عطف على قوله ~~بالقيام (قوله ولو للتشهد الأول) أي كما يكون للأخير سم (قوله بأن تلك) أي ~~جلسة الاستراحة قصيرة إلخ) أي فألحقت بالركن القصير في عدم الحسبان (قوله ~~سعى إلخ) جواب فمتى ms1502 قام إلخ سم (قوله أو بعد تلبسه) عطف على قوله قبل تلبس ~~الامام إلخ و (قوله فكما قال إلخ) عطف على قوله سعى إلخ (قوله مما ذكر) إلى ~~المتن في المغني وإلى قول المتن ولو لم يتم في النهاية (قوله مما ذكر) أي ~~من الثلاثة (قوله إلى الرابع إلخ) فلو كان السبق بأربعة أركان والامام في ~~الخامس كأن تخلف بالركوع والسجدتين والقيام والامام حينئذ في الركوع بطلت ~~PageV02P346 # صلاته قاله البلقيني نهاية ويأتي ما يتعلق به (قوله كأن ركع) أي ركوع ~~الركعة الثانية و (قوله في الاعتدال) أي اعتدال الركعة الأولى مثلا ع ش ~~(قوله أو قام أو قعد وهو في القيام) أقول إذا قعد وهو في القيام فقعد معه ~~كما هو الواجب عليه ثم قام للركعة الأخرى فهل يبني على ما قرأه من الفاتحة ~~في الركعة السابقة الوجه أنه لا يجوز البناء لانقطاع قراءته بمفارقة ذلك ~~القيام إلى قيام آخر من ركعة أخرى بخلاف ما لو سجد لتلاوة في أثناء الفاتحة ~~كأن تابع إمامه فيها لرجوعه بعد السجود إلى قيام تلك الركعة بعينه وأما ~~مسألة ما لو قام أي الامام وهو أي المأموم في القيام فلا يبعد حينئذ بناؤه ~~على قراءته لعدم مفارقته حينئذ قيامه فليتأمل سم على حج ولكنه اعتمد في ~~حاشية المنهج البناء في المسألتين ونقله عن ابن العماد أقول وهذا هو الأقرب ~~والقلب إليه أميل ع ش أقول ويأتي عن الحلبي اعتماد الأول وأن قول الشارح ~~الآتي وإذا تبعه فركع كالصريح في الثاني (قوله بل تبعه إلخ) قضية كلام ~~الشيخ ع ش أنه لا بد من قصد المتابعة وهو أحد احتمالات ثلاثة أبداها الشهاب ~~سم في حاشية المنهج والثاني أنه يشترط أن لا يقصد البقاء على نظم صلاة نفسه ~~والثالث وهو الذي استظهره أنه لا يشترط شئ من ذلك بل يكفي وجود التبعية ~~بالفعل وقول الشارح الآتي قريبا وإذا تبعه فركع إلخ يؤيد ما قاله شيخنا ع ش ~~إلا أن يقال أنه لا يقتضي وجوب القصد وإنما ms1503 غاية ما فيه أنه إذا قصد كان ~~حكمه ما ذكر وما استظهره سم يلزم منه ضعف حكم البلقيني بالبطلان في الصورة ~~المتقدمة التي ذكرها الشارح م ر فتأمل رشيدي وقوله وما استظهره سم يلزمه ~~منه إلخ لم يظهر لي وجه اللزوم (قوله وجوبا) فإذا كان قائما وافقه في ~~القيام ويعتد بما أتى به من الفاتحة وإن كان جالسا جلس معه وحينئذ لا عبرة ~~بما قرأه وإن هوى ليجلس فقام الامام ينبغي أن يقال إن وصل إلى حد لا يسمى ~~فيه قائما لم يعتد بما قرأه وإلا اعتد بذلك لأن ما فعله من الهوي لا يلغي ~~ذلك فإن لم يتبعه حتى ركع الامام بطلت صلاته إن كان عامدا عالما حلبي ا ه‍ ~~بجيرمي (قوله ومن ثم) أي لفحش المخالفة و (قوله أبطل) أي سعيه سم (قوله ~~وإذا تبعه) أي بالقصد كما علم مما مر رشيدي (قوله فركع أي الامام وهو إلخ) ~~أي المأموم (قوله المأموم) أي الموافق كما يأتي (قوله مثلا) إلى قوله ولو ~~شك في النهاية إلا قوله وأيضا إلى وبما يأتي وقوله كما بينته في شرح ~~الارشاد وغيره وما أنبه عليه (قوله مثلا) أي أو التعوذ مغني أي وانتظار ~~سكتة الامام كما تقدم (قوله وقد ركع إمامه) أي أو قارب الركوع شرح بأفضل ~~قول المتن (فمعذور) أي في التخلف لا تمامها مغني (قوله فحكمه ما مر) أي من ~~اغتفار التخلف بثلاثة أركان طويلة وقد علم مما مر أن المراد بالفراغ من ~~الركن الانتقال عنه لا الاتيان بالواجب منه نهاية زاد المغني وأنه لا فرق ~~بين أن يتلبس بغيره أم لا وهو الأصح كما في التحقيق وقيل يعتبر ملابسة ~~الامام ركنا آخر ا ه‍ (قوله بما مر إلخ) أي في شرح فإن لم يكن عذر إلخ ~~(قوله في نحو تارك الفاتحة إلخ) أي كالمتخلف لوسوسته أو لجلسة الاستراحة أو ~~لاتمام التشهد الأول (قوله إلا أن يفرق إلخ) كذا شرح م ر وهذا الفرق قريب ~~إن لم يعتقد أنه لا يندب ms1504 له حينئذ دعاء الافتتاح سم (قوله وأيضا فالتخلف ~~لاتمام التشهد إلخ) وعلى ما تقدم فيه عن الكثيرين لا إشكال به سم (قوله ~~بخلافه فيما مر) فيه نظر بالنسبة للتخلف لجلسة الاستراحة (قوله وبما يأتي ~~إلخ) معطوف على قوله بما مر سم (قوله دون الواقع) فيه نظر ظاهر إذ لا معنى ~~للتقصير في الواقع إلا كون PageV02P347 # مقتضى الواقع أن لا يشتغل بغير الفاتحة وهنا كذلك لكون ما أدركه لا يسع ~~في الواقع غير الفاتحة سم على حج ا ه‍ رشيدي وأشار الكردي إلى دفع النظر ~~بما نصه قوله دون الواقع أي لأن الواقع قد يطابق ظنه وقد لا بخلاف تقصير ~~المسبوق فإنه باعتبار الواقع لأنه يتحقق عدم إدراكه الفاتحة لو اشتغل ~~بالسنة ا ه‍ (قوله هذ كله) أي قوله وإن كان بأن أسرع إلخ (قوله وهو من) إلى ~~قوله لا لقراءة الإمام في المغني (قوله وهو من إدراك إلخ) هذا لا يشمل من ~~أحرم عقب إحرام الامام بلا فاصل ولم يدرك من قيام الامام ما ذكر ولا يتجه ~~إلا جعله موافقا ثم رأيت قوله الآتي وهو إنما يأتي إلخ وقضيته خلاف ذلك ~~وأنه قد يكون مسبوقا سم (قوله على الأوجه) أي وإن رجح الزركشي اعتبار قراءة ~~نفسه نهاية وكذا رجحه البصري عبارته والذي يظهر أن إناطة الحكم بقراءة نفسه ~~أولى من إناطته بالقراءة المعتدلة ا ه‍ (قوله وقول شارح هو من أحرم مع ~~الامام إلخ) من أحرم مع الامام موافق أيضا م ر ا ه‍ سم (قوله غير صحيح) ~~عبارة النهاية قيل مردود ا ه‍ (قوله فإن أحكام الموافق إلخ) يمكن الجواب ~~بأن من عبر بذلك أراد الموافق الحقيقي فإن ما ذكره من بطئ النهضة ونحوه ~~مسبوق حكما ع ش ورشيدي وبصري (قوله ونحوه إلخ) بالنصب عطفا على الساعي ~~(قوله وإلا فمسبوق) أي فيركع معه وتحسب له الركعة ومن ذلك ما يقع لكثير من ~~الأئمة أنهم يسرعون القراءة فلا يمكن المأموم بعد قيامه من السجود قراءة ~~الفاتحة بتمامها قبل ركوع الامام ms1505 فيركع معه وتحسب له الركعة ولو وقع له ذلك ~~في جميع الركعات فلو تخلف لاتمام الفاتحة حتى رفع الامام رأسه من الركوع أو ~~ركع معه ولم يطمئن قبل ارتفاعه عن أقل الركوع فاتته الركعة فيتبع الامام ~~فيما هو فيه ويأتي بركعة بعد سلام الامام ع ش (قوله ولو شك أهو مسبوق إلخ) ~~أفتى شيخنا الشهاب الرملي بأن حكمه حكم الموافق سم ووافقه المغني والنهاية ~~عبارته وهل يلحق به أي بالموافق في سائر أحكامه من شك هل أدرك زمنا يسع ~~الفاتحة لأن الأصل وجوبها في كل ركعة حتى يتحقق مسقطها وعدم تحمل الامام ~~لشئ منها وحينئذ فيتأخر ويتم الفاتحة ويدرك الركعة ما لم يسبق بأكثر من ~~ثلاثة أركان طويلة في ذلك تردد للمتأخرين والمعتمد كما أفتى به الوالد رحمه ~~الله تعالى نعم لما مر وسواء في ذلك أكان إحرامه عقب إحرام إمامه أم عقب ~~قيامه من ركعته أم لا اه‍ قال ع ش قوله م ر نعم لما مر جواب لقوله فيتأخر ~~ويتم الفاتحة أي فيكون كالموافق فيغتفر له ثلاثة أركان طويلة ا ه‍ (قوله ~~لزمه الاحتياط) قد يتوهم منه أن ما سلكه هو الأحوط مطلقا وليس كذلك لاحتمال ~~أن يكون موافقا في نفس الامر فالركعة زائدة وبالجملة فلا يمكن إيقاع هذه ~~الصلاة متفقا على صحتها ما لم ينو المفارقة ولو قيل بتعينها لكان مذهبا ~~متجها لسلامته من الخلل بكل تقدير بخلاف بقية الآراء بصري (قوله فيتخلف ~~لاتمام الفاتحة) أي ويسعى على ترتيب صلاته ما لم يسبق بأكثر من ثلاثة أركان ~~طويلة إلخ هذا ما يقتضيه إطلاقه وعليه فلك أن تقول قد يؤدي حينئذ إلى بطلان ~~صلاته بفرض كونه مسبوقا بأن يهوي إمامه للسجدة قبل إتمامها فتأمل بصري ~~(قوله ولا يدرك الركعة) أي إذا لم يدرك ركوع الامام سم (قوله على الأوجه) ~~تقدم عن النهاية خلافه (قوله أن محل هذا) أي قوله لزمه الاحتياط فيتخلف ~~لاتمام الفاتحة إلخ (قوله لم يؤثر شكه) أي فحكمه حكم الموافق (قوله كما ~~تقرر) أي في ms1506 قوله بالنسبة إلى القراءة المعتدلة إلخ. (قوله بأن قرأ إلخ) ~~لعل المراد بدون إبطاء عمدا قول المتن (ترك قراءته وركع) فإن تخلف لاتمام ~~الفاتحة وفاته الركوع معه وأدركه في الاعتدال بطلت ركعته لأنه لم يتابعه في ~~معظمها فكان تخلفه بلا عذر فيكون مكروها ولا تبطل صلاته محلي ونهاية ومغني ~~(قوله غير ما أدركه) أي غير ما قرأه نهاية (قوله بخلاف ما مر في الموافق) ~~أي من أنه يتم الفاتحة ويسعى خلفه إلخ قوله: PageV02P348 # (بركوعه) إلى قول المتن لزمه في النهاية إلا قوله بشرطه الآتي (قوله ~~بشرطه الآتي) أي في الفصل الآتي في قول المتن مع الشارح قلت إنما يدركها ~~بشرط أن يكون ذلك الركوع محسوبا له وأن يطمئن إلخ (قوله لأنه لم يدرك غير ~~ما قرأه) لا يظهر وجه مناسبته هنا وذكره النهاية والمغني عقب قول المتن ~~وركع (قوله أو ركع) أي الامام (قوله أو لم يشتغل إلخ) هلا زاد أو أبطأ في ~~القراءة على خلاف عادته بغير عذر (قوله وهو عالم إلخ) يأتي محترزه سم (قوله ~~وهو عالم بأن واجبه إلخ) الظاهر أنه قيد في الجميع حتى الاشتغال بما مر وهل ~~يكتفي بكونه عالما بذلك وإن كان ناسيا حينئذ الحكم أو لا بد من كونه ذاكرا ~~له حينئذ محل تأمل والقلب إلى الثاني أميل فليراجع بصري (قوله على الأوجه) ~~أي خلافا لما في شرح الروض عن الفارقي سم عبارة النهاية قال الفارقي وصورة ~~تخلفه للقراءة أن يظن أنه يدرك الامام قبل سجوده وإلا فلا يتابعه قطعا ولا ~~يقرأ وذكر مثله الروياني في حليته والغزالي في إحيائه لكن الذي نص عليه في ~~الام أن صورتها أن يظن أنه يدركه في ركوعه وإلا فيفارقه ويتم صلاته نبه على ~~ذلك الأذرعي وهو المعتمد لكن يتجه لزوم المفارقة له عند عدم ظنه ذلك وإن لم ~~يفعل أثم ولكن لا تبطل صلاته حتى يصير متخلفا بركنين ا ه‍ وفي المغني وسم ~~مثلها إلا أنهما قالا بدل وهو المعتمد إلخ وهذا كما قال شيخي هو ms1507 المعتمد ~~لكن لا يلزمه المفارقة إلا عند هويه للسجود لأنه يصير متخلفا بركنين ا ه‍ ~~أي المغني (قوله أي ما أتى به) إلى قوله ثم رأيت في النهاية إلا قوله وإن ~~كان قد أمر إلى وعن المعظم وقوله وأطالوا إلى وعلى الأول وقوله وكذا حيث ~~فاته الركوع (قوله أو بقدر زمن ما سكته) أي من القراءة المعتدلة على قياس ~~ما مر له في ضابط الموافق فليراجع رشيدي (قوله ما سكته) عبارة النهاية ~~سكوته (قوله لتقصيره في الجملة إلخ) قال الأذرعي وقضية التعليل بما ذكر أنه ~~إذا ظن إدراكه في الركوع فأتى بالافتتاح والتعوذ فركع الامام على خلاف ~~العادة وأعرض عن السنة التي قبلها والتي بعدها يركع معه وإن لم يكن قرأ من ~~الفاتحة شيئا ومقتضى إطلاق الشيخين وغيرهما أنه لا فرق ا ه‍ وهذا المقتضى ~~كما قال شيخنا هو المعتمد لبقاء محل القراءة ولا نسلم أن تقصيره بما ذكر ~~منتف في ذلك إذ لا عبرة بالظن البين خطؤه مغني ونهاية وقولهما ومقتضى إطلاق ~~الشيخين وغيرهما أنه لا فرق أي بين ظنه إدراك الفاتحة وعدمه وعليه فإن كان ~~أدرك مع إمامه زمنا يسع الفاتحة فهو كبطئ القراءة وإلا فيقرأ بقدر ما فوته ~~ع ش وسم (قوله فركع) أي الامام (قوله وعن المعظم إلخ) عبارة النهاية ~~والمغني والثاني يوافقه مطلقا ويسقط باقيها لخبر إذا ركع فاركعوا واختاره ~~الأذرعي تبعا لترجيح جماعة ا ه‍ (قوله وإن كلام الشيخين إلخ) عطف على قوله ~~رجحه إلخ (قوله وعلى الأول) إلى قوله ثم إذا فرغ في المغني إلا قوله إن علم ~~إلى ومتى (قوله وعلى الأول) أي الأصح من لزوم القراءة بقدر ما أتى به أو ~~زمن سكوته (قوله كما هو إلخ) أي التقييد بالعلم والعمد (قوله وإلا) أي بأن ~~كان جاهلا أو ناسيا ع ش (قوله لم يعتد إلخ) أي فيأتي بركعة بعد سلام إمامه ~~ع ش قال الرشيدي وهل يجب عليه العود لتتميم القراءة مع نية المفارقة إذا ~~هوى الامام للسجود إذا علم بالحال ms1508 إذ حركته غير معتد بها حينئذ فلا وجه ~~لمضيه فيما هو فيه أو لا يجب والظاهر الأول فليراجع ا ه‍ أقول وجزم بالثاني ~~الجمل على النهاية وهو قضية ما مر عن ع ش آنفا (قوله ومن عبر بعذره إلخ) ~~عبارة المغني ولا ينافيه قول البغوي بعذره في التخلف لأن معناه أنه يعذر ~~بمعنى أنه لا كراهة ولا بطلان بتخلفه قطعا لا بمعنى أنه إن لم يدرك الامام ~~في الركوع لم تفته الركعة اللهم إلا PageV02P349 # أن يريد أنه كبطئ القراءة فإنه لا تفوته الركعة إذا لم يدرك الامام في ~~الركوع ا ه‍ (قوله فعبارته مؤولة) عبارة النهاية نظرا إلى أنه ملزوم ~~بالقراءة كما أشار إلى ذلك الشارح ا ه‍ (قوله ثم) أي بعد أن اشتغل المسبوق ~~بإتيان ما لزمه (قوله إذا فرغ) أي من إتيانه (قوله وإلا إلخ) أي وإن لم ~~يتابعه فركع (قوله وكذا حيث إلخ) كان المراد به الإشارة إلى ما لو أدرك ~~الامام بعد رفعه عن أقل الركوع فتجب متابعة الامام فيما هو فيه حتى لو ركع ~~عامدا عالما بطلت صلاته هذا ومقتضى إطلاقهم هنا أن ذلك لا يبطل من الجاهل ~~وإن كان غير معذور وكلامهم في مواطن كثيرة قاض بالتفصيل فليتأمل بصري وقوله ~~وكلامهم في مواطن إلخ وقد يقال أن ما هنا مما يخفى على بعض العلماء فضلا عن ~~الجاهل (قوله وإن لم يفرغ إلخ) عطف على قوله إذا فرغ إلخ (قوله إلا نية ~~المفارقة) ومعلوم أنه إذا نوى المفارقة وجب عليه إتمام الفاتحة فلو أراد ~~بعد نية المفارقة أن يجدد الاقتداء به فهل إذا جدده يتابعه ويسقط قراءة ما ~~كان وجبت قراءته أو لا فيه نظر ولعل الوجه الثاني فليراجع سم (قوله بكل ~~تقدير) أي من تقديري التخلف والسجود مع الامام سم ورشيدي (قوله ويشهد له) ~~أي للزوم نية المفارقة و (قوله ما مر) أي في شرح وإن كان بأن أسرع قراءته ~~(قوله ثم رأيت شيخنا أطلق إلخ) كان مراده به أنه لم يفصل بين أن ms1509 يكون فرغ ~~مما لزمه أولا وأعلم أن كلام التحقيق صريح في تفريع لزوم المتابعة في الهوي ~~على القول الضعيف أنه يلزم المسبوق إذا ركع الامام أن يركع معه مطلقا وإن ~~كان اشتغل بغير الفاتحة فراجعه سم عبارة النهاية وما نقله الشيخ عن التحقيق ~~واعتمده من لزوم متابعته في الهوي حينئذ ويوجه بأنه لما لزمه إلخ بحسب ما ~~فهمه من كلامه وإلا فعبارته صريحة في تفريعه على المرجوح اه‍ (قوله أما إذا ~~جهل) إلى المتن في النهاية (قوله أما إذا جهل الخ) محترز قوله وهو عالم بأن ~~واجبه إلخ رشيدي (قوله فهو بتخلفه لما لزمه متخلف إلخ) قال الشهاب سم قضية ~~هذا أنه كبطئ القراءة مع أنه فرضه في المسبوق والمسبوق لا يدرك الركعة إلا ~~بالركوع مع الامام انتهى أقول يحتمل أن يكون هذا مراد القاضي فيكون مخصصا ~~لقولهم أن المسبوق لا يدرك الركعة إلا بالركوع مع الامام فيكون محله في ~~العالم بأن واجبه القراءة ويحتمل وهو الأقرب واقتصر عليه شيخنا ع ش في ~~الحاشية أن مراد القاضي أن صلاته لا تبطل بتخلفه إلى ما ذكر فيكون محل ~~بطلانها بهوي PageV02P350 # الامام للسجود إذا لم يفارقه في غير هذه الصورة لكن تفوته الركعة وليس ~~معنى كونه متخلفا بعذر أنه يعطى حكم المعذور من كل وجه ولا إشكال في ذلك ~~وإن أشار الشهاب المذكور إلى إشكاله بما ذكر رشيدي قول المتن (قوله المسبوق ~~إلخ) أي من لم يدرك أول الركعة وإن أدرك زمنا يسع الفاتحة سم وهذا إنما ~~يناسب اتصال الاستثناء دون انقطاعه الذي قدمه الشارح فيما يأتي قول المتن ~~(بسنة إلخ) أي كدعاء افتتاح أو تعوذ نهاية ومغني (قوله أي لا يسن) إلى قول ~~المتن (بل يصلي) في النهاية (قوله أي لا يسن) هلا قال أي يسن أن لا يشتغل ~~بها سم أي كما في المنهج (قوله من مر) أي ضد الموافق المفسر بما مر (قوله ~~من سبق بأول القيام) أي وإن أدرك زمنا يسع الفاتحة (قوله لكنه) أي التفسير ~~بمن سبق ms1510 إلخ (قوله مطلقا) أي وإن ظن من الامام الاسراع وأنه لا يدركها معه ~~(قوله وأنه فرق إلخ) عطف على خلافه أي والظاهر عدم الفرق (قوله المذكور) أي ~~الآتي في المتن وشرحه آنفا (قوله أي يظن إلخ) فلو أخلف ظنه اتجه أنه كبطئ ~~القراءة إن أدرك ما يسع الفاتحة سم أي وإن لم يدركه فحكمه مر آنفا في قول ~~المصنف وإلا لزمه قراءة إلخ وشرحه (قوله مع ما يأتي به) أي مع اشتغاله ~~بالسنة و (قوله يأتي به ندبا) أي ثم يأتي بالفاتحة حيازة لفضيلتهما مغني ~~(قوله أو ظن منه الاسراع إلخ) أي أو ظن أنه لا يقرأ السورة أو يقرأ سورة ~~قصيرة مغني (قوله فيبدأ بالفاتحة) أي يسن أن يقرأ الفاتحة مع الامام مغني ~~قول المتن (في ركوعه) أي مع الامام مغني (قوله أي بعد وجود أقله) الظاهر ~~ولو قبل الطمأنينة سم قول المتن (لم يعد إليها إلخ) فلو علم الإمام أو ~~المصلي منفردا ذلك وجب عليهما العود كما تقدم في ركن الترتيب لكن إذا عاد ~~الامام فهل المأمومون ينتظرونه أو يعودون معه أو يفارقونه بالنية أم كيف ~~الحال ثم رأيت بهامش بخط بعض الفضلاء بعد كلام ما نصه قال شيخنا الرملي ~~بالأول ويغتفر التطويل في الاعتدال للضرورة ثم رجع عن ذلك واعتمد أنهم ~~ينتظرونه في السجود ويغتفر سبقهم بركنين للضرورة وهذا هو الأصح لأنه ركن ~~طويل انتهى اه‍ ع ش. وعبارة البجيرمي عن السلطان فلو شك الامام في الفاتحة ~~وجب عليه العود لها مطلقا ووجب على المأموم انتظاره في الركوع إن لم يرفع ~~معه وإلا انتظره في السجود لا في الاعتدال فلو شكا معا ورجع الامام للقراءة ~~وعلم المأموم منه ذلك وجب عليه الرجوع أيضا فإن لم يرجع الإمام وعلم منه ~~المأموم ذلك وجب عليه نية المفارقة لأنه يصير كمن ترك إمامه الفاتحة عمدا ~~وإلا بطلت صلاته اه‍. وهي أحسن قول المتن (بل يصلي إلخ) قال في شرح الروض ~~أي والمغني قال الزركشي فلو تذكر في قيام الثانية أنه ms1511 قد كان قرأها حسبت له ~~تلك الركعة بخلاف ما لو كان منفردا أو إماما فشك في ركوعه في القراءة فمضى ~~من غير تدارك عامدا عالما بالتحريم ثم تذكر في قيام الثانية مثلا أنه قد ~~كان قرأها في الأولى فإن صلاته تبطل إذ لا اعتداد بفعله مع الشك انتهى ا ~~ه‍. سم (قوله إن علم وتعمد) أي وإلا لم تبطل ولا يدرك هذه الركعة وإن قرأها ~~بعد عوده كما هو ظاهر سم (وإن هوى له) ظاهره وإن كان أقرب إلى أقل الركوع ~~سم وع ش قول المتن (قرأها) أي وجوبا مغني (قوله فيما إذا هوى) قيد لقوله ~~بعد عوده إلخ و (قوله لبقاء محلها) تعليل للمتن (قوله بشرطه) أي ما لم يسبق ~~بأكثر من ثلاثة أركان طويلة (قوله ويؤخذ منه أنا حيث إلخ) تأمل فيه من حيث ~~الاخذ لا من PageV02P351 # حيث الحكم فإنه كما قال بصري (قوله وإلا) أي إن سبق بذلك بأن انتهى إلى ~~الركن الرابع (قوله وأفهم قوله) إلى قوله لذلك وظاهر في المغني إلا قوله أي ~~وكان إلى فعلم وقوله لأنه تخلف إلى ومثله وقوله أي كون تخلفه إلى بخلاف ~~وقوله أو قبله فيما يظهر وقوله لفحش المخالفة إلى ومثله (قوله لزمه العود) ~~فلو ركع الامام قبل عوده فهل يمتنع فيه نظر ولا يبعد الامتناع سم أقول ~~ويؤيد الامتناع تعليل المغني بقوله إذ لا متابعة حينئذ فهو كالمنفرد اه‍ ~~(قوله يسن) أي إن كان التقدم بالركوع عمدا (قوله أو يجوز) أي إن كان سهوا ~~(قوله تركه) تنازع فيه يسن ويجوز ش ا ه‍ سم (قوله قبل أن يركع) أي قبل أن ~~يوجد الركوع بالكلية أي لا منه ولا من إمامه (قوله ويأتي) إلى قوله فعلم في ~~النهاية إلا قوله أي وكان إلى فيوافق الامام (قوله ويأتي ذلك) أي التفصيل ~~الذي تضمنه قول المصنف ولو علم المأموم في ركوعه إلخ (قوله بعد تلبسه بركن) ~~أي مع الامام مغني وبصري (قوله أي وكان في التخلف إلخ) قضية سكوت النهاية ~~والمغني ms1512 عنه أنه ليس بقيد عندهما خلافا للشارح (قوله فقط) أي فلو قام معه ~~ثم شك في ذلك لم يعد للسجود كما أفتى به القاضي مغني (قوله سجد) أي ثم تابع ~~الامام مغني (قوله لأنه تخلف يسير) قد ينازع فيه مع أنه لا حاجة إليه إذ ~~يكفي عدم التلبس بركن يقينا بصري (قوله بركن يقينا) مقتضاه أنه متلبس به ~~على احتمال وقد يتوقف فيه فإن الفرض أنه في جلوس وأن الركن الذي بعد سجوده ~~القيام لا يقال قوله يقينا قيد للنفي لا للمنفي لأنا نقول لا يلائمه قوله ~~لأن أحد طرفي شكه إلخ فتأمل بصري وقد يجاب بأن قوله يقينا لمجرد رعاية لفظ ~~الضابط المتقدم في قوله ويأتي ذلك في كل ركن إلخ (قوله ومثله) أي الشك في ~~السجود بعد قيام إمامه فقط. # (قوله أو قبله فيما يظهر) مقتضى كلامهم خلاف هذا البحث وعبارة شرح الروض ~~أي والمغني وضابط ذلك أنه إن تيقن فوت محل المتروك لتلبسه مع الامام بركن ~~لم يعد وإلا عاد انتهت والقلب إلى هذا أميل بصري (قوله إليه) أي السجود ~~(قوله ومثله لو شك إلى) عبارة المغني ولو سجد معه ثم شك في أنه ركع معه أم ~~لا لم يعد للركوع قاله البلقيني اه‍. (قوله لذلك) أي لفحش المخالفة إلخ ~~وكذا الإشارة التي بعد (قوله وظاهر) إلى قوله لأنه لم يتلبس في النهاية ~~(قوله وهو جالس إلخ) عبارة شرح الروض أي والمغني ولو شك بعد قيام إمامه في ~~أنه سجد معه أم لا سجد ثم تابعه إلخ سم و (قوله بعد قيام إمامه) أي فقط كما ~~في المغني والأسني فهذا مكر مع قول الشارح المتقدم فعلم أنه لو قام إلخ ~~(قوله عاد له) أي بخلاف ما لو قام معه ثم شك لا يعود للسجود شرح الروض ~~PageV02P352 # أي والمغني سم (قوله في الركعة الأخيرة) خبر كان (قوله مع عدم فحش إلخ) ~~متعلق بلم يتلبس إلخ قوله: # ويؤيده) أي الفرق ونقل سم عن الروض وفتاوى السيوطي التصريح بأنه لو ms1513 شك في ~~جلوس التشهد الأول أو الأخير في السجود لم يعد له وأقره الرشيدي (قوله صورة ~~الركوع) أي المتقدمة في قوله ومثله ما لو شك بعد رفع إمامه من الركوع إلخ ~~(قوله فإن هذين) أي عدم التلبس وعدم الفحش (قوله وهذا) أي الفرق وكذا ضمير ~~ولا يخالفه ورجعه الكردي إلى أقرب (قوله في الضابط المذكور) أي المتقدم في ~~قوله ويأتي ذلك في كل ركن إلخ (قوله فإن قلت إلخ) وقع السؤال عما لو شك وهو ~~جالس مع إمامه بين السجدتين هل اطمأن في السجدة الأولى أم لا الجواب أن ~~قضية تقييد الشارح عدم العود بفحش المخالفة مع تصريحه في الشك في السجود في ~~الركعة الأخيرة بفقدان فحش المخالفة بين الجلوس والسجود أنه يعود إلى ~~السجدة وإن قضية إطلاق الأسني والنهاية والمغني وسكوتهم عن التقييد المذكور ~~أنه لا يعود إلى السجدة بل ما في سم عن الروض وفتاوي السيوطي وأقره الرشيدي ~~أنه لو شك في جلوس التشهد في السجود لم يعد له صريح في أنه لا يعود إليها ~~والله أعلم (قوله على كل إلخ) متعلق بقوله تلبس (قوله أي سواء إلخ) تفسير ~~لقوله على كل من طرفي الشك (قوله هنا) أي في مسألة المتن (قوله ما تقرر) ~~مفعول يدفع وفاعله ضمير عدم العود (قوله من التقييد إلخ) أي للضابط المذكور ~~(قوله في ركنين إلخ) أي أحدهما متروك والآخر متلبس به (قوله مطلقا) أي ~~واحدا كان أو متعددا (قوله بخلاف القولي إلخ) قد يقال المراد بالقولي هنا ~~الفعلي كما أشار إليه الشارح بقوله أي لمحلها (قوله لم تنعقد صلاته) محله ~~فيما إذا نوى المأموم الاقتداء مع تحرمه أما لو نواه في أثناء صلاته فلا ~~يشترط تأخر تحرمه بل يصح تقدمه على تحرم الامام الذي اقتدى به في الأثناء ~~وكذا لو كبر عقب تكبير إمامه ثم كبر إمامه ثانيا خفية لشكه في تكبيره مثلا ~~ولم يعلم به المأموم لم يضر على أصح الوجهين وهو المعتمد قليوبي وحلبي وع ش ~~اه‍. بجيرمي وقوله وكذا ms1514 إلخ تقدم في الشارح ما يوافقه. (قوله كما علم) إلى ~~قوله مدركا في النهاية (قوله فيها) أي في تكبيرة التحرم (قوله بأن فرغ) إلى ~~قوله ويسن في المغني (قوله بأن فرغ من أحدهما إلخ) أفهم أنه لو تأخر شروعه ~~عن شروعه الامام ولكن فرغ الامام قبله لا يأتي هذا الخلاف وكذا لو سبقه ~~ولكن لم يفرغ قبل شروعه عميرة اه‍ ع ش (قوله أو بعده وهو الأولى) كذا م ر ~~وهو يفيد سن تأخر جميع تشهد المأموم عن جميع تشهد الامام ولعله خاص بالأخير ~~وإلا أشكل إذ كيف يطلب التأخر بالأول المقتضي للتخلف عن قيام الامام وهذا ~~على هذا القول كما هو ظاهر العبارة فلينظر الحكم على الراجح وفي شرح العباب ~~للشارح عن المجموع والجواهر ويسن أن يكون مع الامام في الأقوال غير التحرم ~~والتأمين كالافعال بأن يتأخر ابتداؤه بالقول عن ابتدائه وفراغه عن فراغه ~~انتهى اه‍. سم عبارة شرح بأفضل وأما المتابعة المندوبة فهي أن يجري على ~~أثره في الافعال والأقوال بحيث يكون ابتداؤه بكل منهما PageV02P353 # متأخرا عن ابتداء الامام ومتقدما على فراغه منه اه‍. وتقدم أن الأفضل أن ~~يكون سلام المأموم عقب سلام الامام ولا يشتغل بما بقي من الأذكار والأدعية ~~المأثورة أي إلا إذا تركها الامام كما مر عن ع ش (قوله وهو الأولى) أي إن ~~تمكن مغني (قوله جميع فاتحته) أي وجميع تشهده أيضا قاله ع ش وفيه توقف ظاهر ~~كما مر عن سم (قوله يقرأ السورة) أي التي يسع زمنها الفاتحة كما يأتي (قوله ~~أنه إذا تعارض إلخ) خبر والقاعدة قوله (هذا الخلاف أقوى) يغني عنه قوله ~~الآتي وهذا كذلك (قوله للخروج إلخ) علة للمنفي و (قوله لوقوعه إلخ) علة ~~للنفي (قوله وما ذكرته أوجه إلخ) اعتمده م ر اه‍ سم (قوله وفيه) أي في ~~الأنوار (قوله وفي قوله لزمه إلخ) عبارة النهاية لكن الذي أفتى به الوالد ~~رحمه الله تعالى عدم وجوب ذلك على المأموم الموافق فيها فقد قال صاحب ~~الأنوار كالشيخين وغيرهما إلخ ms1515 فقوله فعليه أن يقرأ الفاتحة معه مراده به ~~الاستحباب اه‍. # (قوله بأكثر من ركنين) ينبغي بركنين بصري (قوله لأنه لو سكت عنها إلخ) أي ~~مع علمه أن إمامه يقتصر على الفاتحة (قوله نحو منتظر سكتة إلخ) أي كبطئ ~~القراءة والناسي لها (قوله لأنه لم يعلم إلخ) يفيد أنه لو علم من حال ~~الامام المبادرة بالركوع بعد الفاتحة فليس بمعذور كما مر عن البصري (قوله ~~فعلم) إلى المتن في النهاية (قوله وأن محل ندب سكوت الامام الخ) انظر من ~~أين يعلم هذا رشيدي قول المتن (بفعل) أراد به الجنس ليتأتى التفصيل سم قول ~~المتن (بركنين) أي ولو غير طويلين مغني (قوله فعلين) إلى قوله أو أن يركع ~~في النهاية والمغني (قوله إن تعمد وعلم إلخ) هل يلحق بالعالم الجاهل الغير ~~المعذور فيه ما مر فليراجع بصري أي ومقتضى إطلاقهم هنا أنه من الجاهل لا ~~يضر وإن كان غير معذور وكلامهم في مواطن كثيرة قاض بالتفصيل (قوله فإن سها ~~أو جهل إلخ) ينبغي أن يقال فيما لو هوى للسجود مع الامام ثم عاد الامام ~~للقيام أنه إن علم أنه عاد للفاتحة لعلمه بتركها أو شكه فيها كأن أخبره ~~معصوم أن عوده لذلك كان كمن تقدم بركنين سهوا أو جهلا حتى يجب العود هنا إن ~~أوجبناه هناك أي كما يأتي ترجيحه وإن لم يعلم أنه لذلك انتظره سم أي في ~~السجود (قوله سهوا أو جهلا) فيه إشارة إلى أنه يجب العود إلى الامام عند ~~زوال السهو والجهل وهو قريب وعبارة شيخنا الشهاب البرلسي لو علم الحال بعد ~~ذلك فظاهر وجوب عوده إلى الامام بخلاف ما إذا سبقه بركن واحد سهوا فإنه ~~مخير كما سيأتي على الأصح انتهى اه‍ سم وينبغي أخذا مما مر عنه في تذكر ترك ~~الفاتحة في ركوعه قبل إمامه PageV02P354 # ومما يأتي عن ع ش في التقدم بركن تقييد الوجوب بما إذا لم يدركه الامام ~~قبل العود وإلا فيمتنع (قوله وإلا أعادها) أي وإن لم يأت بالركعة أعاد ~~الصلاة (قوله والامام ms1516 قائم) هذا التصوير هو الأصح سم ونهاية ومغني (قوله ~~وأن يركع إلخ) هذا التمثيل للعراقيين وهو ضعيف لأنه ليس فيه إلا السبق بركن ~~أو بعضه بجيرمي وعبارة الكردي على شرح بأفضل رجحه أي التصوير الثاني في ~~شروحه على الارشاد والعباب وفي الأسني هو الأولى ورجح شرح المنهج والمغني ~~والنهاية قياس التقدم على التأخر اه‍ (قوله وفارق إلخ) والمعتمد أنه لا فرق ~~وإن التقدم والتأخر المضرين صورتهما واحدة وهي أن يسبق أو يتخلف المأموم ~~بتمام ركنين فعليين بجيرمي وتقدم عن النهاية والمغني وسم ما يوافقه (قوله ~~ما مر) أي من اعتبار التأخر بتمام ركنين فعليين بأن يفرغ الامام منهما ~~والمأموم فيما قبلهما (قوله حرم) إلى قوله والكلام في النهاية (قوله حرم ~~بركن إلخ) ويؤخذ من خبر أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل رأس الامام أن يحول ~~الله رأسه رأس حمار أن السبق ببعض ركن كأن ركع قبل الامام ولحقه الامام في ~~الركوع أنه كالسبق بركن وهو كذلك كما جرى عليه الشيخ نهاية ومغني عبارة سم ~~قوله بركن أي أو ببعضه كما بيناه بهامش أول الفصل اه‍. (قوله سن له العود ~~إلخ) أي ليركع معه مثلا وإذا عاد فهل يحسب له ركوعه الأول والثاني فيه نظر ~~والأقرب أنه يحسب له ركوعه الأول إن اطمأن فيه وإلا فالثاني ثم على حسبان ~~الأول ولو ترك الطمأنينة في الثاني لم يضر ولو لم يتفق له بعد عوده ركوع ~~حتى اعتدل الامام فهل يعود ويركع لوجوبه عليه بفعل الامام أو لا لأنه كان ~~لمحض المتابعة وفاتت فأشبه ما لو لم يتفق له سجود التلاوة مع إمام حتى قام ~~فيه نظر والأقرب الثاني فيسجد مع الامام. فائدة: قال حج في الزواجر عدنا ~~مسابقة الامام من الكبائر وهو صريح ما في الأحاديث الصحيحة وبه جزم بعض ~~المتأخرين ومذهبنا أن مجرد رفع الرأس قبل الامام أو القيام أو الهوي قبله ~~مكروه كراهة تنزيه فإن سبقه بركن كأن ركع واعتدل والامام قائم لم يركع حرم ~~عليه ولا يبعد أن يحمل ms1517 الحديث على هذه الحالة وتكون هذه المعصية كبيرة ~~انتهى أقول وقوله ومذهبنا أن مجرد رفع الرأس إلخ لا ينافي كون السبق ببعض ~~الركن حراما لأنه لا يتحقق السبق ببعض الركن إلا بالانتقال من القيام مثلا ~~إلى مسمى الركوع أو السجود والهوي من القيام وسيلة إلى الركوع أو السجود ~~والرفع من السجود وسيلة إلى القيام أو الجلوس بين السجدتين فلم يصدق عليه ~~أنه سبق بركن ولا ببعضه ع ش (قوله بأن تقدم بركن فعلي إلخ) أي أو بركنين ~~فعليين غير متواليين كأن ركع ورفع قبل ركوع الامام واستمر في اعتداله حتى ~~لحقه الامام فسجد معه ثم رفع قبله وجلس ثم هوى للسجدة الثانية فلا يضر ذلك ~~لعدم تواليهما ع ش (قوله أي بالميم إلخ) هذا يفيد أنه إذا سبق الامام بما ~~عدا الميم الأخيرة من التسليمة الأولى وتأخر بالميم عن تسليمة الامام أو ~~قارن آخرها به لم يضر وفيه نظر فلينظر سم عبارة ع ش قوله أي بالميم إلخ بل ~~بالهمزة إن نوى عندها الخروج بها من صلاته اه‍. (قوله فهو به) أي التقدم ~~بالسلام و (قوله ويفهمه) أي البطلان بذلك (قوله إن هذا) أي البطلان بتعمد ~~المسبوق القيام (قوله غير صحيح) خبر وقول الأنوار إلخ. PageV02P355 # فصل في زوال القدوة وإيجادها وإدراك المسبوق للركعة (قوله في زوال ~~القدوة) إلى قول المتن وفي قول في النهاية إلا قوله وأنها لا تنقطع إلى ~~الامام (قوله وما يتبع ذلك) أي كقيام المسبوق بعد سلام إمامه مكبرا أو غير ~~مكبر ع ش (قوله أو غيره) أي كوقوع نجاسة رطبة عليه بشرطه سم (قوله بحدث) ~~ومنه الموت ع ش قول المتن (انقطعت القدوة) أي ومع ذلك تجب نية المفارقة ~~إزالة للقدوة الصورية حيث بقي الامام على صورة المصلين أما لو ترك الصلاة ~~وانصرف أو جلس مثلا على غير هيئة المصلين فلا يحتاج لنية المفارقة كما أشار ~~إليه شيخنا الزيادي وصرح به ابن حج في شرح قول المصنف الآتي وتركه سنة ~~مقصودة إلخ ع ش (قوله بتأخر ms1518 الامام إلخ) أي بتأخر عقبه عن عقب المأموم مثلا ~~ع ش (قوله ويؤخذ منه) أي من التعليل (قوله حيث لزمته الجمعة) أي لبطلان ~~صلاته حينئذ سم (قوله وسيعلم مما يأتي) يرد عليه أنه أخذ من توجيه ما سيأتي ~~بما سيعلم عدم اللزوم فما قاله هنا من اللزوم وأنه سيعلم مما سيأتي كان قبل ~~ظهور التوجيه الآتي له وإلحاقه فليتأمل أقول قد أسقط قوله وسيعلم إلخ من ~~النسخ المعتمدة سم (قوله مما يأتي) أي آنفا في السوادة (قوله انقطاعها أيضا ~~إلخ) أي فلا بد من نية المفارقة حينئذ كما هو ظاهر سم قول المتن (فإن لم ~~يخرج) أي الامام نهاية (قوله بأن نوى المفارقة) إلى قول المتن وفي قول في ~~المغني قول المتن (جاز) محله كما بحث بعض المتأخرين إذا لم يترتب على القطع ~~تعطيل الجماعة كأن لم يكن في المحل إلا اثنان فأحرم أحدهما خلف الآخر ثم ~~أراد المفارقة قبل حصول ركعة وإلا فيحرم القطع ومحله أيضا في غير الركعة ~~الأولى من الجمعة سم ويأتي عن النهاية والمغني مثله وعن ع ش ما يتعلق به ~~(قوله مع الكراهة إلخ) وظاهر أنها لا تفوت حيث حصلت ابتداء في المفارقة ~~المخيرة كما مر نهاية (قوله المفوتة إلخ) أي حتى فيما أدركه مع الامام شرح ~~م ر اه‍. سم (قوله حيث لا عذر) أي بخلاف مفارقته بعذر فلا تكره وصلاته ~~صحيحة في الحالين نهاية ومغني قال الرشيدي قوله م ر بخلاف مفارقته بعذر أي ~~من الاعذار المشار إليها فيما يأتي في المتن وإن كانت مذكورة فيه حيز ~~القديم اه‍ (قوله لأن ما لا يتعين إلخ) عبارة النهاية والمغني لأنها إما ~~سنة على قول والسنن لا تلزم بالشروع فيها إلا في الحج والعمرة أو فرض كفاية ~~على الراجح فكذلك إلا في الجهاد وصلاة الجنازة والحج والعمرة اه‍ (قوله ~~وصلاة الجنازة) وكذا غسله وحمله ودفنه فلا يجوز بعد الشروع في شئ من ذلك ~~قطعه بغير عذر حيث عد تهاونا وإعراضا عنه لأنه إزراء به بخلاف ms1519 التناوب في ~~نحو حفر قبره وحمله لاستراحة أو تبرك م ر اه‍ سم عبارة ع ش أي وإن تأدى ~~الفرض بغيره كأن صلى عليه من سقط الفرض به ثم صلى عليه غيره فيحرم عليه ~~قطعها لأنها تقع فرضا وإن تعدد الفاعلون وترتبوا وأما لو أعادها شخص بعد ~~صلاته عليه أولا فتقع له نفلا وعليه فالظاهر جواز القطع ثم ظاهر كلامهم أنه ~~لا فرق في حرمة قطع صلاة الجنازة بين كونها على حاضر أو غائب أو قبر وهو ~~ظاهر لما في القطع من الازراء بالميت في الجملة اه (قوله والنسك) أي ولو ~~سنة نهاية ومغني أي حج وعمرة الصبي والرقيق فإنهما منهما سنة ومع ذلك يحرم ~~قطعهما بمعنى أن الولي يحرم عليه تمكين الصبي من القطع أما الرقيق فالحرمة ~~PageV02P356 # متعلقة به نفسه لتكليفه ع ش (قوله فإن فعل بطلت صلاته) قد يشكل بأن ~~الجماعة ليست شرطا في صحة الصلاة سم (قوله والمراد به) أي بالعذر (قوله ~~ابتداء) كذا في النهاية والمغني وقال ع ش قوله م ر ابتداء قضيته أن ما ألحق ~~هنا بالعذر كالتطويل وترك السنة المقصودة لا يرخص في الترك ابتداء قال م ر ~~وهو الظاهر فيدخل في الجماعة ثم إذا حصل ذلك فارق إن أراد سم على المنهج ~~وفي حاشية شيخ شيخنا الحلبي بعد مثل ما ذكر ولا يبعد أن يكون التطويل من ~~المرخص ابتداء حيث علم منه ذلك اه‍. وعلى هذا لو كان من عادة الامام ~~التطويل المؤدي لذلك منعه الامام منه وما ذكر من أن المرخص في ترك الجماعة ~~ابتداء يرخص في الخروج منها يقتضي أن من أكل ذا ريح كريه ثم اقتدى بالامام ~~أنه يجوز له قطع القدوة ولا تفوته فضيلة الجماعة والذي ينبغي أن هذا ونحوه ~~إن حصل بخروجهم عن الجماعة دفع ضرر الحاضرين أو عن المصلي نفسه كأن حصل ضرر ~~بشدة حر أو برد كان ذلك عذرا في حقه وإلا فلا ا ه‍ ع ش وما نقله الحلبي هو ~~الظاهر الموافق لما يأتي ms1520 في الشرح آنفا (قوله فله يجوز قطعا) أي فللعذر ~~المرخص يجوز القطع اتفاقا (قوله لأن الفرقة إلخ) استدلال على قوله فله يجوز ~~إلخ سم (قوله الملحق بذلك) أي بما يرخص في ترك الجماعة في جواز القطع بلا ~~كراهة ع ش (قوله ويؤخذ من إلحاقة بالمرخص إلخ) أقول يمكن حمل المتن على أن ~~المراد ومن العذر المذكور وهو المرخص في ترك الجماعة ابتداء فأل في العذر ~~للعهد وإذا كان ما ذكره مرخصا ابتداء رخص في الأثناء وعلى هذا يستغني عن ~~الالحاق والاخذ المذكورين فليتأمل سم (قوله وهو متجه) تقدم عن الرملي خلافه ~~(قوله وتخيل فرق بينهما) أي بين المرخص والملحق به و (قوله ذاك أولى) أي ~~الملحق بالمرخص أولى منه بالتجويز ابتداء (قوله القراءة) إلى قوله نعم في ~~النهاية إلا قوله معارضة إلى شاذة وقوله وفي القصة إلى واستدلالهم قول ~~المتن (تطويل الامام) أي وزيادة إسراعه بحيث لا يتمكن المأموم معه من ~~الاتيان بالواجب أو بالسنن المتأكدة بصري (قوله أو غيرها) أي كركوع أو سجود ~~بجيرمي (قوله لكن لا مطلقا إلخ) راجع للمتن عبارة النهاية ومحل ذلك حيث لم ~~يصبر المأموم عليه لضعف إلخ وعبارة المغني عقب المتن والمأموم لا يصبر على ~~التطويل لضعف أو شغل اه‍ (قوله بأن يذهب إلخ) تصوير لعدم الصبر والضمير ~~المستتر للتطويل ويحتمل أن يذهب من الثلاثي وخشوعه فاعله ومتعلقه محذوف أي ~~به أي بالتطويل (قوله مع ذلك) أي عند وجود المشقة نهاية (قوله رضوا بتطويله ~~إلخ) بقي ما لو علم ابتداء أنه يطيل تطويلا لا يصبر عليه لما ذكر فاقتدى به ~~على عزم أنه إذا حصل الطول المؤثر فارقه فهل نقول أيضا لا تكره المفارقة ~~حينئذ سم أقول وتقدم عن ع ش وعن سم على المنهج ما يقتضي عدم الكراهة حينئذ ~~(قوله لما صح) إلى قوله وفي القصة في المغني (قوله ولم ينكر عليه) أي على ~~البعض ولم يأمره بالإعادة مغني (قوله معارضة إلخ) خبر ورواية مسلم إلخ ~~(قوله على أن الأولى شاذة) انفرد بها ms1521 محمد بن عباد عن سفيان ولم يذكرها ~~أكثر أصحاب سفيان نهاية ومغني قوله PageV02P357 # : (إذا جاز إبطال الصلاة إلخ) عبارة النهاية والمغني إذ أدل على جواز ~~إبطال أصل العبادة فعلى إبطال صفتها أولى اه‍. # (قوله للتعدد) أي لتعدد القطع (قوله أنهما شخصان) أي أحدهما بنى والآخر ~~استأنف ولعل الأولى إفراد الضمير بإرجاعه إلى البعض في خبر معاذ المار ~~(قوله ثم قطعه للصلاة مشكل) أي لأن قضية كلامهم أنهم لا يقولون بجواز إبطال ~~الصلاة للتطويل وقد يقال لا إشكال مع قوله لأنه إذا جاز إبطال الصلاة إلخ ~~لا أن يبني هذا على الشذوذ سم أي كما هو صريح صنيع النهاية والمغني كما ~~تقدم (قوله مع ما في الخبر إلخ) أي كما بينه في شرح الروض سم (قوله الموجب ~~إلخ) أي العمل (قوله وثبت إلخ) عطف على قلنا إلخ قول المتن: (أو تركه سنة ~~إلخ) أي فله مفارقته ليأتي بتلك السنة ومحل جواز القطع في غير الجمعة أما ~~في الركعة الأولى منها فممتنع لما سيأتي أن الجماعة في الركعة الأولى فيها ~~شرط بخلاف الثانية فيجوز الخروج فيها ولو ترتب على خروجه من الجماعة ~~تعطيلها وقلنا أنها فرض كفاية أي وهو الراجح اتجه كما قاله بعض المتأخرين ~~عدم الخروج منها لأن فرض الكفاية إذا انحصر في شخص تعين نهاية ومغني قال ع ~~ش قوله م ر فله مفارقته يشعر بأن الاستمرار معه أفضل وقوله م ر في غير ~~الجمعة أي وما ألحق بها مما تجب فيه الجماعة من المعادة والمنذور فعلها ~~جماعة والثانية من المجموعة تقديما بالمطر على ما نقل عن الشارح م ر من ~~اشتراط الجماعة في الركعة الأولى كلها منها وأما على ما تقدم عن سم على حج ~~في صلاة المسافر من أنه يكفي لصحة الثانية عقدها مع الامام وإن فارقه حالا ~~فلا تحرم المفارقة لحصول المقصود بالنية وقوله م ر اتجه إلخ قد يشكل على ~~امتناع المفارقة ما تقدم من أن العذر يجوز الترك وإن توقف ظهور الشعار على ~~من قام ms1522 به إلا أن يخص ما هنا بما إذا لم يكن عذر ع ش (قوله وكذا سورة إلخ) ~~وينبغي أن مثل ترك السورة ترك التسبيحات للخلاف في وجوبها وأنه ليس مثلها ~~تكبير الانتقالات وجلسة الاستراحة ورفع اليدين عن القيام من التشهد الأول ~~لعدم التفويت فيه على المأموم لأنه يمكنه الاتيان به وإن تركه إمامه بخلاف ~~التسبيحات فإن الاتيان بها يؤدي لتأخر المأموم عن إمامه ع ش (قوله كأن عرض ~~إلخ) عبارة النهاية وقد تجب للمفارقة كأن رأى إمامه متلبسا بما يبطل الصلاة ~~ولو لم يعلم الإمام به كأن رأى على ثوبه نجاسة غير معفو عنها أي وهي خفية ~~تحت ثوبه وكشفها الريح مثلا أو رأى خفه تخرق اه‍. وكذا في المغني إلا قوله ~~أي إلى أو رأى قال ع ش قوله م ر أي وهي خفية إلخ أي أما الظاهرة فالواجب ~~فيها الاستئناف لعدم انعقاد الصلاة كما مر ثم ذلك بناء على ما قدمه من أن ~~الظاهرة هي التي لو تأملها أبصرها بأن كانت بظهر الامام مثلا أما على ما ~~تقدم من أن مقتضى الضبط بما في الأنوار أن يفرض باطن الثوب ظاهر أو ما في ~~الثوب السافل أعلى وأن الظاهرة هي العينية وأن الخفية هي الحكمية فقط فهذه ~~من الظاهرة وعليه فيجب الاستئناف لا المفارقة ع ش وقوله بناء على ما قدمه ~~إلخ تقدم هناك أنه هو المعتمد (قوله ويوجه بأن المتابعة إلخ) كأنه للإشارة ~~إلى الجمع بين ما هنا وبين ما مر أنه إذا خرج الامام من الصلاة لنحو حدث ~~انقطعت القدوة فإنه مصرح بعدم الاحتياج إلى نية المفارقة بصري قول المتن ~~(قوله ولو أحرم منفردا إلخ) إنما قيد به لأنه إذا افتتحها في جماعة جاز ~~PageV02P358 # بلا خلاف كما في المجموع ولو قام المسبوقون أو المقيمون خلف مسافر امتنع ~~اقتداء بعضهم ببعض على ما في الروضة في باب الجمعة من عدم جواز استخلاف ~~المأمومين في الجمعة إذا تمت صلاة الامام دونهم وكذا غيرها في الأصح لأن ~~الجماعة حصلت فإذا ms1523 أتموها فرادى نالوا فضلها لكن مقتضى كلام أصلها الجواز ~~في غير الجمعة وهو المعتمد كما سيأتي مبسوطا في باب الجمعة نهاية ومغني قول ~~المتن (جاز في الأظهر) والمستحب أن يتمها ركعتين أي بعد قلبها نفلا ويسلم ~~منها فتكون نافلة ثم يدخل في الجماعة فإن لم يفعل استحب أن يقطعها ويفعلها ~~جماعة سم على المنهج ويؤخذ من ذلك أن قولهم قطع الفرض حرام محله ما لم ~~يترتب عليه التوصل بالقطع إلى ما هو أعلى مما كان فيه ع ش عبارة المغني ~~والسنة أن يقلب الفريضة نفلا ويسلم من ركعتين إذا وسع الوقت كما مر اه‍. ~~قول المتن (في الأظهر) ومقابله لا يجوز وتبطل به الصلاة نهاية ومغني قول ~~المتن (في خلال صلاته) أي قبل الركوع أو بعده نهاية ومغني (قوله فلا تبطل) ~~إلى قوله قال الجلال في النهاية (قوله مع الكراهة) إلى قوله وصح في المغني ~~(قوله مع الكراهة المفوتة إلخ) وإذا أحرم مع الجماعة ثم فارق ثم اقتدى بآخر ~~كره وهل تفوت فضيلة اقتدائه بالامام الأول أو لا تفوت أفضلية الاقتداء ~~بالثاني فيه نظر ولا يبعد الثاني م ر اه‍ سم (قوله وصح أنه (ص) إلخ) هذا ~~يشكل على قوله الآتي وهو إلى الثاني أميل لأنه عليه الصلاة والسلام إنما ~~جاء وأحرم ليقتدوا به على أنه ما أنكر عليهم سم (قوله أحرم بهم إلخ) وفي ~~البخاري ومسلم إن ذلك كان قبل الاحرام وفي فتح الباري أنه معارض لما روى ~~أبو داود وابن حبان عن أبي بكر أن النبي (ص) دخل في صلاة الفجر فكبر ثم ~~أومأ إليهم ولمالك من طريق عطاء بن يسار مرسلا أنه (ص) كبر في صلاة من ~~الصلوات ثم أشار بيده أن امكثوا ويمكن الجمع بينهما بحمل قوله كبر على ~~إرادة أن يكبر أو بأنهما واقعتان أبداه عياض والقرطبي احتمالا وقال النووي ~~أنه الأظهر وجزم به ابن حبان كعادته فإن ثبت وإلا فما في الصحيح أصح ع ش ~~(قوله هنا) أي بعد ذهابه (ص) (قوله به) أي ms1524 (ص) (قوله بخلاف ما يأتي قريبا) ~~أي في قوله أما أولا ففي الصحيحين إلخ (قوله هنا) أي في الاقتداء في أثناء ~~الصلاة (قوله كما في صورة الخبر) هو قوله أحرم بهم ثم تذكر إلخ ع ش (قوله ~~ليتحمل عنه إلخ) يفيد أن من أحرم منفردا جاز له قبل قراءة الفاتحة أي في أي ~~ركعة كان الاقتداء بمن في الركوع فتسقط عنه لكن هذا ظاهر إذا اقتدى عقب ~~إحرامه أما لو مضى بعده ما يسع الفاتحة أو بعضها من غير قراءة فهل تسقط عنه ~~أو يجب عليه قراءتها في الأول وبعضها في الثاني وعلى هذا هل هو في الأولى ~~كالموافق وفي الثاني كالمسبوق أو كيف الحال فيه نظر سم على حج أقول الأقرب ~~أنه كالمسبوق لأنه لم يدرك معه بعد اقتدائه به ما يسع الفاتحة ولا نظر لما ~~مضى قبل الاقتداء بعد الاحرام لأنه كان منفردا فيه حقيقة ع ش (قوله نظير ما ~~مر) أي في قطع المأموم القدوة سم (قوله أو يفرق بأنه مع العذر ثم لا خلاف ~~إلخ) أي فلا تكره الصلاة ولا تبطل قطعا وأما هنا فالعذر وإن اعتبرناه هنا ~~فمقابل الأظهر لا يكتفي بذلك بل يقول ببطلان PageV02P359 # الصلاة لتقدم إحرام المأموم على إحرام الامام واقتضت مراعاة ذلك بقاء ~~الكراهة ع ش (قوله ثم) يغني عنه ضمير بأنه الراجع لما مر و (قوله بخلاف ~~هنا) والأولى بخلاف ما هنا (قوله وهو) أي النظر والفكر أو القلب أو كلامها ~~(قوله إلى الثاني أميل) هو قوله أو يفرق وهذا هو المعتمد ع ش وكتب عليه سم ~~أيضا ما نصه قد يشكل عليه واقعة الصديق مع عدم إنكاره عليه الصلاة والسلام ~~عليه وعدم بيان الحال مع أن ذلك الوقت وقت بيان والوجه استثناء فعل الصديق ~~نفسه بكل حال إذ للنبي (ص) من الحرمة والاجلال وللصلاة خلفه من الفضل ~~والكمال ما ليس لغيرهما اه‍. (قوله وفي مرض موته) أي ولما تأخر ولم يخرج ~~إلى المسجد في مرض إلخ (قوله وقضية استدلالهم بالأول) ms1525 أي إخراج الصديق نفسه ~~من الإمامة رشيدي عبارة ع ش وهو اقتداء الصديق بالنبي (ص) (قوله كما مر) أي ~~في قوله وذلك لما فعله الصديق إلخ (قوله والثاني) أي إخراج المأمومين ~~أنفسهم من الاقتداء والاقتداء بآخر رشيدي عبارة ع ش قوله والثاني هو اقتداء ~~الصحابة بالنبي (ص) و (قوله ظاهر) أي في نفسه لوضوح أنهم لا يتابعون غير ~~الامام الأول بدون نية اقتداء اه‍ (قوله واستظهاره للثاني فيه نظر إلخ) ~~ومما يؤيد كلام الجلال ما سيأتي في الاستخلاف أنه ممنوع قبل الخروج من ~~الصلاة وقضية قول القفال لو اقتدى الامام بآخر ففي بطلان صلاته قولان كما ~~لو أحرم منفردا ثم نوى جماعة يوافقه ما قاله الجلال من الجواز لأنه هو ~~الراجح في المسألة وبنى القفال على الجواز تصيير المقتدين به منفردين وأن ~~لهم الاقتداء بمن اقتدى به مستدلا بقصة أبي بكر وفي ذلك تصريح منه بما مر ~~عن الجلال من أنها من قبيل إنشاء القدوة لا الاستخلاف وفي الخادم ما يؤيد ~~ذلك شرح م ر اه‍ سم قال الرشيدي قوله م ر ومما يؤيد إلخ وجه التأييد أنه لو ~~كان ما فعله الصديق من باب الاستخلاف لكان أخرج نفسه من الصلاة قبل تأخره ~~عنه (ص) لأنه شرط الاستخلاف أي والواقع في القصة خلاف ذلك لكن لك أن تقول ~~إذا كان الاستخلاف فيها ثابتا في الصحيحين لا يسوغ إنكاره وحينئذ فلا بد من ~~جواب عن فعل الصديق ليوافق ما قالوه وأجاب عنه الشهاب سم بأنه ليس المراد ~~بالاستخلاف في القصة الاستخلاف الشرعي اه‍. (قوله ففي الصحيحين أن أبا بكر ~~استخلف إلخ) قد يقال ليس الاستخلاف الشرعي سم. (قوله بشرطه) وهو عدم مخالفة ~~غير المقتدي للامام في ترتيب صلاته (قوله سقط اقتداؤهم به إلخ) وهل يحتاجون ~~حينئذ إلى نية المفارقة لوجود المتابعة ظاهرا أو لا فيه نظر ولعل الأول ~~أقرب وأما لو أخرج الامام نفسه من الإمامة بمجرد النية من غير تأخر ولا ~~اقتداء بغيره فالوجه بقاء اقتدائهم به ووجوب متابعته لأن ms1526 إخراجه نفسه من ~~الإمامة PageV02P360 # لا يزيد على ترك نية الإمامة وذلك لا يمنع الاقتداء سم وع ش (قوله وإن ~~كان ضعيفا) في إطلاق تضعيفه نظر إذ مجرد اقتداء الامام بآخر لا يستلزم تحقق ~~استخلافه سم. (قوله مما تقرر) أي في قوله ووجه اندفاعه إلخ (قوله يرد قول ~~الجلال أخرجوا إلخ) أي لأنه يدل على خروجهم من غير إخراج سم (قوله وأما ~~قوله) أي الجلال البلقيني سم (قوله أي تابعوه) فيه أن ظاهر كلام الجلال ~~أنهم أحدثوا نية الاقتداء سم (قوله لما تقرر إلخ) تعليل لقوله أي تابعوه ~~(قوله بتأخره عنه إلخ) فيه أن مجرد تأخره عنه (ص) لا يقتضي خروجه من ~~الإمامة بل لا بد من تأخره عن المأمومين وتأخره عنه لا يستلزم تأخره عنهم ~~بل عدم تأخره عن الجميع قطعي للقطع بأنه لم يصر وراء الجميع فالأوجه ما ~~قاله الجلال من أنه أخرج نفسه بالنية نهاية وسم (قوله والصحابة إلخ) أي وأن ~~الصحابة إلخ (قوله ومعنى روايته إلخ) إلى التنبيه في النهاية (قوله في ~~المجموع) خبر مقدم لما بعده مرادا به لفظه و (قوله في روايات) خبر مقدم ~~لقوله أن النبي إلخ (قوله عنها إن صحت) أي تلك الروايات (قوله بأنها إلخ) ~~أي والقضية. (قوله انتهى) أي ما في المجموع (قوله وقد يجمع) أي بين تلك ~~الروايات والرواية السابقة عن الصحيحين (قوله لم يصل إلخ) أي صلاة كاملة ~~قول المتن وإن كان في ركعة إلخ هو غاية ع ش (قوله غير ركعة الامام) إلى ~~قوله ومر في النهاية والمغني (قوله متقدما عليه إلخ) أي في أفعاله (قوله ~~لأنه يلغي صلاة نفسه إلخ) أي في المستقبل لا في الماضي حتى إذا اقتدى بعد ~~طمأنينة ركوعه بقائم حسب له هذا الركوع دون ما يأتي به مع الامام بل ذاك ~~للمتابعة سم وع ش (قوله ثم يتبعه قائما كان أو قاعدا مثلا) أي أو راكعا أو ~~PageV02P361 # ساجدا وقضية ذلك أنه لو اقتدى من في الركوع أو السجدة الأولى بمن في ~~القيام قام ms1527 من ركوعه أو سجوده إليه وعلى هذا هل يعتد له بركوعه أو سجوده ~~الذي فعله قبل الاقتداء حتى إذا قام عنه إليه لا يلزمه قراءة الفاتحة ~~الظاهر أن الامر كذلك وقضيته أيضا أنه لو اقتدى من في الاعتدال بمن في ~~القيام وافقه وإن لزمه تطويل الاعتدال لأنه ليس باعتدال بل موافقة للامام ~~في قيامه انتهى سم وبقي ما لو اقتدى من في الجلوس بين السجدتين بمن في ~~التشهد فهل له أن يأتي بالسجدة الثانية أم لا فيه نظر والأقرب بل المتعين ~~الثاني لوجوب تبعية الامام فيما هو فيه ثم إن كان الاقتداء في التشهد الأول ~~وافق الامام فيما هو فيه وأتى بركعة بعد سلام إمامه وإن كان في الأخير ~~وافقه فيما هو فيه ثم أتى بسجدة بعد سلام إمامه وإن طال ما بين السجدتين ~~وينبغي أن مثل الاقتداء في التشهد الأخير ما لو اقتدى به في السجدة الأخيرة ~~من صلاته بعد الطمأنينة فينتظره في السجود ولا يتبعه فيما هو فيه ع ش بحذف ~~(قوله في تشهده) أي الأخير ومثله السجدة الأخيرة من الركعة الأخيرة والضابط ~~أنه يتبعه إلا إذا كان المأموم في التشهد الأخير أو السجدة الأخيرة من ~~الركعة الأخيرة بجيرمي ومر آنفا عن ع ش ما يوافقه (قوله ولو في الجمعة) ~~ظاهره وإن نوى به المقتدي الجمعة فتحصل له الجمعة مع فعل أربعين لها وبذلك ~~أفتى الشارح فلينظر سم (قوله واقتداؤه بغيره إلخ) تقدم عن قريب عن النهاية ~~والمغني ما يوافقه (قوله بالنية) إلى قول المتن فيعيد في النهاية (قوله ~~بالنية). فرع: لو تلفظ بنية المفارقة عمدا بطلت صلاته كما هو واضح وفاقا ~~لما جزم به م ر سم على المنهج أي بخلاف ما لو كان ناسيا أو جاهلا فلا تبطل ~~صلاته لكن الأقرب أنه يسجد للسهو حينئذ لأن القدوة اختلت بالتلفظ بنية ~~المفارقة ع ش قول المتن (وإن شاء انتظره) قال في شرح العباب قال الأذرعي ~~ويجب الجزم بحرمة الانتظار إذا كانت صلاة الامام يقع بعضها خارج الوقت ms1528 وهو ~~ظاهر إن شرع وقد بقي من الوقت ما لا يسعها وإلا جاز لأنه مد لها وهو حينئذ ~~جائز كما مر انتهى اه‍ سم (قوله بقيده السابق إلخ) أي بأن لا يحدث جلوس ~~تشهد لم يحدثه إمامه ع ش عبارة سم يحتمل أن مراده أن لا يكون الانتظار في ~~جلوس أحدثه ولم يحدثه الامام كما في مصلي المغرب خلف العشاء مثلا اه‍. ~~(قوله وهو الأفضل) أي على قياس ما مر في اقتداء الصبح بالظهر مغني عبارة سم ~~وكونه الأفضل لا ينافي أنه لا فضيلة فيه من حيث الجماعة اه‍. وعبارة ع ش ~~والرشيدي قد يقال كيف يكون أفضل مع حكمه بكراهة الاقتداء وقد يجاب بأن سبب ~~ذلك ما في المفارقة من قطع العمل وذلك لا ينافي الكراهة وفوات فضل الجماعة ~~باعتبار معنى آخر انتهى عميرة اه‍ (قوله فإنه) أي فعل ما لا يعتد له (قوله ~~وما يفعله) إلى قول المتن فيعيد في المغني (قوله وما فاتكم فأتموا) قد يقال ~~حمل فأتموا على ظاهره وتأويل واقض ما سبق ليتفقا ليس PageV02P362 # أولى من العكس إلا أن توجه الأولوية باستحالة حقيقة القضاء الشرعية إلا ~~أن يقال يحتمل أن له حقيقة أخرى شرعية سم (قوله فخبر مسلم إلخ) أي الموهم ~~سبق الآخر (قوله فمحمول على القضاء إلخ) وقد يقال وهو وإن حملناه على ~~المعنى اللغوي فلفظ ما سبقك يشعر بما فر منه رشيدي (قوله يتعين ذلك) أي ~~حمله على القضاء اللغوي ع ش (قوله لاستحالة حقيقة القضاء إلخ) أي لأنه ~~عبارة عن فعل الصلاة خارج وقتها مغني وقد تمنع دلالة هذه الاستحالة على ~~التعين لجواز أن للقضاء شرعا معنى آخر كوقوع الشئ في غير محله وإن كان في ~~وقته سم على حج اه‍ ع ش (قوله مثلا) أي أو من الوتر في النصف الأخير من ~~رمضان (قوله لأن محله) إلى قول المتن وإن أدركه في النهاية والمغني إلا ~~قوله من غير جهر لأنه صفة لا تقضى (قوله ومن المخالف) وهو مالك وأبو حنيفة ~~رضي ms1529 الله تعالى عنهما بجيرمي (قوله ومر) أي في صفة الصلاة (قوله مثلا) أي ~~أو ثلاثيته كالمغرب وفي الحلبي عن الايعاب أنه يكرر السورة مرتين في ثالثة ~~المغرب اه‍ (قوله وإلا قرأهما) الأولى هنا وفي قوله الآتي لهما الافراد ~~(قوله لأنه إلخ) علة لقوله من غير جهر والضمير للجهر و (قوله في أخيرتي ~~إلخ) متعلق بقوله قرأهما (قوله تداركا إلخ) عبارة المغني لئلا تخلو صلاته ~~منها اه‍. وعبارة الرشيدي قوله تداركا إلخ أي لئلا تخلو صلاته عن قراءة ~~السورة حيث لم يفعلها ولم يدركها مع الامام وليس المراد التدارك بمعنى ~~القضاء بدليل أنه لو أدرك القراءة في أخيرتي الامام فعلها ولا تدارك اه‍ ~~(قوله أي المأموم) إلى قوله وبه علم في المغني وإلى قول المتن ويكره في ~~النهاية قول المتن (راكعا) أي أو قريبا من الركوع بحيث لا يمكنه قراءة ~~الفاتحة جميعها قبل ركوعه شرح بأفضل قول المتن (أدرك الركعة) ظاهره أنه لا ~~فرق فإن إدراكها بذلك بين أن يتم الامام الركعة ويتمها معه أو لا كأن أحدث ~~في اعتداله وهو كذلك نهاية ومغني قال ع ش قوله في اعتداله أي أو في ركوعه ~~بعد طمأنينة المسبوق اه‍ زاد الرشيدي ويشمل هذا قوله الآتي قريبا فلا يضر ~~طرو حدثه إلخ وصرح به الشهاب ابن حجر نقلا عن القاضي في شرح العباب اه‍ ~~(قوله أي ما فاته من قيامها إلخ) أي ولا ثواب له فيها لأنه إنما يثاب على ~~فعله وغاية هذا أن الامام تحمل عنه لعذره ع ش وفي البجيرمي عن الشوبري قوله ~~أدرك الركعة أي وثوابها كما في المحلي في كتاب الصوم حتى ثواب جماعتها اه‍ ~~(قوله وبه) أي بذلك الخبر (قوله لمخالفتهم إلخ) متعلق بعدم سن الخروج من ~~الخلاف وعلة له (قوله توقى ذلك) أي خلاف الجمع (قوله يرد إلخ) خبر فقول ~~الأذرعي إلخ (قوله ولو ضاق الوقت إلخ) أي عما يسع ركعة كاملة ع ش (قوله ~~لزمه الاقتداء به) ظاهره وإن عذر بالتأخير وفيه وقفة سم على حج ms1530 اه‍ رشيدي ~~(قوله لزمه الاقتداء إلخ) كان وجهه لتصير صلاته أداء لا قضاء ويظهر أنه لو ~~كان ذلك وسيلة إلى وقوع جميع الصلاة في الوقت وجب أيضا لئلا يؤدي تركه إلى ~~إخراج جزء من الصلاة عن الوقت بصري أقول كلام الشارح والنهاية المتقدم في ~~شرح ولو أحرم منفردا إلخ كالصريح في خلاف ما استظهره وعلى فرض تسليمه ينبغي ~~تقييده بما مر آنفا في هامش قول المصنف وإن شاء انتظر (قوله إنما يدركها) ~~إلى قول المتن قبل ارتفاع إلخ في المغني وإلى قوله ويكبر في النهاية (قوله ~~بشرط أن يكون ذلك الركوع محسوبا إلخ) ولو أتى المأموم مع الامام الذي لم ~~يحسب ركوعه بالركعة كاملة بأن أدرك معه قراءة الفاتحة حسبت له الركعة لأن ~~الامام لم يتحمل عنه شيئا نعم إن علم سهوه أو حدثه ثم نسي لزمته الإعادة ~~لتقصيره كما علم مما مر نهاية ومغني قوله: PageV02P363 # (بعد إدراك المأموم له معه) ظاهره وإن لم يدرك السجود سم بل وإن لم يدرك ~~الاعتدال كما مر عن النهاية والمغني والايعاب (قوله أن ركوع صلاته الثاني) ~~أي من الركعة الثانية أو الأولى إذا كان المأموم موافقا للامام في صلاته ~~لما مر من عدم صحة نحو المكتوبة بمصلي الكسوف في الركعة الأولى مطلقا ع ش ~~(قوله لا تدرك به الركعة) أي ركعة الكسوف نعم لو اقتدى به أي في الركعة ~~الثانية من الكسوف فيه غير مصليها أدرك الركعة لأنه أدرك معه ركوعا محسوبا ~~شرح م ر ا ه‍ سم قال الرشيدي قوله غير مصليها أي أو مصليها كسنة الظهر فيما ~~يظهر اه‍ (قوله لا بالامكان إلخ) وصورة الامكان كأن زاد في انحنائه على أقل ~~الركوع قدرا لو تركه لاطمأن و (قوله يقينا) متعلق بيطمئن ع ش (قوله يقينا) ~~إلى قوله ويسجد الشاك في المغني (قوله يقينا) وذلك بالمشاهدة في البصير ~~وبوضع يده على ظهره في الأعمى بجيرمي قول المتن (قبل ارتفاع الامام إلخ) ~~دخل فيه ما لو كان الامام أتى بأكمل الركوع أو زاد ms1531 في الانحناء ثم اقتدى به ~~المأموم فشرع الامام في الرفع والمأموم في الهوي واطمأن يقينا قبل مفارقة ~~الامام في ارتفاعه لأقل الركوع وهو ظاهر ويصرح به كلام شيخنا الزيادي ع ش ~~قول المتن (ولو شك إلخ) أي المسبوق المقتدي ابتداء وأما إذا قرأ المنفرد ~~الفاتحة ثم اقتدى بمن في الركوع ثم شك في إدراك حد الاجزاء فلا يضر لأنه ~~لما أتى بالفاتحة قبل الركوع كان بمنزلة الموافق فيدرك الركعة وإن لم يطمئن ~~قبل ارتفاع الامام أو شك وفاقا لم ر ا ه‍ سم (قوله وكذا إن ظن إلخ) أي وإن ~~نظر فيه الزركشي نهاية ومغني (قوله بل غلب على ظنه) يتجه الاكتفاء ~~بالاعتقاد الجازم م ر اه‍ سم عبارة الكردي علي بأفضل قوله يقينا هذا منقول ~~المذهب وفي سم على التحفة نقلا عن بحث م ر أنه يكفي الاعتقاد الجازم عبارة ~~القليوبي على المحلى ومثل اليقين ظن لا تردد معه كما هو ظاهر في نحو بعيد ~~أو أعمى واعتمده شيخنا الرملي ونظر العلامة ملا إبراهيم الكوراني في منقول ~~المذهب بما بينته في الأصل وكذلك نظر فيه الزركشي ولا يسع الناس إلا هذا ~~وإلا لزم أن المقتدي بالامام في الركوع مع البعد لا يكون مدركا للركعة ~~مطلقا اه‍ وعبارة عميرة ونقل عن الفارقي أنه إذا كان المأموم لا يرى الامام ~~فالمعتبر أن يغلب على ظنه أنه أدرك الامام في القدر المجزئ اه‍ (قوله ويسجد ~~الشاك إلخ) يؤخذ من التعليل أن محله إن استمر الشك إلى ما بعد سلام الامام ~~بصري (قوله لأنه شك إلخ) يؤخذ منه أنه لا سجود فيما لو اقتدى مصلي المغرب ~~بمصلي العشاء في ركوع الامام وشك في إدراك حد الاجزاء لأنه وإن ألغى هذه ~~لكن ثالثته يدركها مع الامام كما هو ظاهر سم قول المتن (ويكبر للاحرام) أي ~~وجوبا كغيره في القيام أو بدله فإن وقع بعضه في غير القيام أي بأن كان في ~~محل لا تجزئ فيه القراءة لم تنعقد صلاته فرضا ولا نفلا نهاية ومغنى ms1532 وعميرة ~~قال الرشيدي قوله لم تنعقد صلاته فرضا ولا نفلا ظاهره ولو جاهلا يوافقه ما ~~نقل عنه في شرح هدية الناصح لكن يخالفه ما قدمه في هذا الشرح في صفة الصلاة ~~قبيل الركن الثاني اه‍. وقال ع ش قوله م ر فرضا ولا نفلا كذا في نسخة ~~وظاهره أنه لا فرق في ذلك بين العالم والجاهل لكنه قال في صفة الصلاة ما ~~نصه أو ركع مسبوق قبل تمام التكبيرة جاهلا انقلب PageV02P364 # نفلا لعذره إذ لا يلزم من بطلان الخصوص بطلان العموم اه‍ وهو الأقرب لما ~~علل به اه‍. ويأتي آنفا عن سم عن شرح الارشاد ما يوافقه (قوله المسبوق) أي ~~الذي أدرك إمامه في الركوع مغني قول المتن (ثم للركوع) أي ندبا لأنه محسوب ~~له فندب له التكبير نهاية ومغني (قوله ومثله هنا وفيما يأتي سجدة تلاوة ~~إلخ) فيكبر للاحرام بها ثم يهوي للسجود سم (قوله وحينئذ) أي حين إذ يكبر ~~لكل منهما سم (قوله ويظهر أن محله إلخ) أي عدم الاحتياج فهذا تقييد لقوله ~~وحينئذ لا يحتاج إلخ الظاهر في أنه يكفي تعدد التكبير مطلقا وبه يندفع ~~اعتراض سم بما نصه قوله إذ لا تعارض فيه نظر بل التعارض ثابت حين الاتيان ~~بالأولى لانفرادها حينئذ وتبين عدم الانفراد عند الثانية لا يفيد فلو شرط ~~هنا عند الابتداء نية الاحرام أو نحوها كعزم الاتيان بالتكبير للركوع كان ~~متجها وإن كان خلاف ظاهر كلامهم اه‍ (قوله إن عزم عند التحرم إلخ) يتردد ~~النظر فيما لو عزم عند التحرم على الاتيان بتكبيرتين ثم أتى بواحدة من غير ~~قصد تحرم ثم أعرض عن الثاني هل تصح الصلاة الظاهر نعم بصري أي كما يفهمه ~~قول الشارح أما لو كبر للتحرم إلخ (قوله للتحرم) أي حين التحرم قول المتن ~~(فإن نواهما بتكبيرة إلخ) أفهم أنه لا يضر الاطلاق فيما لو أتى بتكبيرتين ~~لصرف الأولى للتحرم مع عدم المعارض والثانية للركوع وهو ظاهر وفي فتاوي ~~الشارح م ر ما يوافقه وبهذه يسقط ما نظر به سم ms1533 على حج في هذه الصورة ونص ~~الفتاوي سئل عمن وجد الامام راكعا فكبر وأطلق ثم كبر أخرى بقصد الانتقال ~~فهل تصح صلاته فأجاب تصح صلاته خلافا لبعضهم ع ش أقول هذه الفتوى تخالف قول ~~الشارح المتقدم ويظهر إلخ كما يخالف كلام سم المتقدم هنا وإن قوله أي ع ش ~~مع عدم المعارض يقبل المنع فلا يدفع إشكال سم المتقدم (قوله أي الاحرام) ~~إلى قوله وعلى الأولى في المغني إلا قوله واحدة إلى المتن وإلى قوله وتزاد ~~في النهاية إلا قوله اقتصر عليها وقوله ولعل إلى المتن (قوله اقتصر عليها) ~~يفهم الانعقاد إذا لم يقتصر بأن أتى بتكبيرتين ونواهما بالأولى لكن قضية ~~تعليل الصحيح عدم الانعقاد وهو الوجه سم (قوله ولعل هذا إلخ) أي الفرق ~~الثاني وفي النهاية والمغني ما نصه على أن القياس مدفوع وليس فيه جامع ~~معتبر لأن صدقة الفرض ليست شرطا في صحة صدقة النفل فإذا بطل الفرض صح النفل ~~بخلاف تكبيرة الاحرام فإنها شرط في صحة تكبيرة الانتقال فلا جامع بينهما ~~حينئذ اه‍. (قوله وهو إلى قيام مثلا) أي إن كان فرضه القيام رشيدي (قوله ~~أقرب منه إلى أقل الركوع) يخرج ما إذا صار بينهما على السواء عبارة شرح ~~الارشاد تدخله وهي وأن يتمها أي التكبيرة الواحدة التي اقتصر عليها أي ~~ناويا الاحرام فقط قبل أن يصير أقرب إلى أقل الركوع وإلا لم تنعقد إلا ~~للجاهل فتنعقد له نفلا أما إذا نوى الركوع وحده أو مع التحرم أو أحدهما لا ~~بعينه أو أطلق فلا تنعقد صلاته فرضا مطلقا ولا نفلا ما لم يكن جاهلا انتهت ~~ا ه‍ سم وتقدم عن ع ش اعتماده (قوله لم تنعقد صلاته) ظاهر كلامهم ولو جاهلا ~~وهو مما تعم به البلوى ويقع كثيرا للعوام وفي شرح الارشاد وتنعقد نفلا ~~للجاهل اه‍ حلبي وتقدم عن سم وع ش ما يوافقه (قوله عنهما) الأولى عن الثاني ~~(قوله وبه يرد إلخ) أي بالتعليل المذكور و (قوله له) أي للصحيح المذكور و ~~(قوله محله) أي عدم ms1534 الاشتراط (قوله من PageV02P365 # كلامه) أي المصنف (قوله إذ الظاهر إلخ) هل هو على إطلاقه أو يقيد بما إذا ~~طال الزمن أو مضى معه ركن لأن الشك فيما ذكر لا يزيد على الشك في أصل النية ~~محل تأمل ولعل الثاني أوجه وإن كان خلاف ظاهر إطلاقه بصري (قوله مثلا) يغني ~~عنه قول المصنف فما بعده (قوله وهو إلخ) أي الامام إلا أن يدخل بذلك ~~الانتقال إلى ركوع الامام مع علمه بأنه لا يمكن له الطمأنينة قبل قيام ~~الامام من أقل الركوع (قوله أخذا مما مر) أي قبيل قول المتن إلا تكبيرة ~~الاحرام و (قوله ومر في شرح إلخ) أي في فصل تبطل بالنطق بحرفين كردي (قوله ~~وإن لم تحسب) الظاهر التذكير قول المتن (في التشهد إلخ) ويوافقه في إكمال ~~التشهد أيضا نهاية ومغني (قوله ندبا) إلى قوله وغلط في النهاية والمغني ~~(قوله في أذكار ما أدركه إلخ) هذا قد يخرج رفع اليدين عند قيام الامام من ~~التشهد الأول حيث لم يكن أولا للمأموم ويظهر الآن أنه يأتي به متابعة ~~لامامه ونقل عن حج في شرح الارشاد أنه يأتي به وإن لم يأت به إمامه فليراجع ~~ع ش وفي البجيرمي ما نصه قال الشوبري وأفهم كلامه هنا وصرحوا به أنه لا ~~يوافقه في كيفية الجلوس بل يجلس مفترشا وإن كان الامام متوركا ومنه يؤخذ ~~أنه لا يوافقه في رفع اليدين عند قيام الامام من تشهده الأول حيث لم يكن ~~أولا للمأموم انتهى اه‍. أقول وفي الاخذ توقف (قوله كالتحميد) أي في ~~الاعتدال بجيرمي (قوله والدعاء) أي حتى عقب التشهد والصلاة على النبي (ص) ~~كما اعتمد ذلك شيخنا الرملي ووجهه بأن الصلاة لا سكوت فيها سم على المنهج ~~اه‍ ع ش (قوله بأن فيه تكرير ركن إلخ) انظر من أين لزم التكرير المذكور مع ~~اختلاف محل هذا التشهد وما يأتي به بعد سم (قوله بشذوذه إلخ) أي الخلاف ~~المذكور (قوله حتى على الآل) كذا م ر ا ه‍ سم (قوله ولو في تشهد ms1535 المأموم ~~الأول) خلافا للنهاية عبارته وظاهر كلامهم أنه يوافقه حتى في الصلاة على ~~الآل في غير محل تشهده وهو ظاهر اه‍ قال الرشيدي قوله م ر في غير محل تشهده ~~أي بأن كان تشهدا أولا له فلا يأتي بالصلاة على الأقل وهو ظاهر لاخراجه ~~التشهد الأول عما طلب فيه وليس هو حينئذ لمجرد المتابعة وأظن قد تقدم في ~~صفة الصلاة في الشرح ما يؤخذ منه ما ذكرته لكن الشهاب ابن حجر يخالف في ذلك ~~وكان الشارح م ر أشار بما ذكر إلى مخالفته فليراجع اه‍. (قوله أي الامام) ~~إلى قوله اه‍. في المغني وإلى قوله وكذا الناسي في النهاية إلا قوله ~~والمراد إلى وإن سها قول المتن (في سجدة إلخ) الظاهر أنه يشترط شروط ما ~~أدركه فيه كطمأنينة السجود فإن تركها عمدا بطلت صلاته م ر ا ه‍ سم (قوله ~~مثلا) أي أو جلوس بين السجدتين أو تشهد أول أو ثان مغني عبارة النهاية ~~ومثلها كل ما لا يحسب له اه‍ (قوله ولا هو محسوب له) قال شيخنا ع ش في ~~الحاشية يؤخذ منه أنه لا يجب عليه وضع الأعضاء السبعة في هذا السجود وفي ~~هذا الاخذ نظر ظاهر إذ لا توجد حينئذ حقيقة السجود فلا يصدق عليه أنه تابعه ~~في السجود على أن هذا الاخذ مبني أن الضمير في ولا هو إلخ للسجود وظاهر أنه ~~ليس كذلك بل هو كالإشارة التي قبلها للانتقال المذكور كما هو ظاهر وحاصل ~~التعليل الذي في الشرح أن التكبير إما أن يكون للمتابعة أو للمحسوبية له ~~والانتقال المذكور ليس واحدا منهما رشيدي أقول تقدم آنفا عن سم ما يوافق ~~النظر وأما قوله وظاهر أنه ليس إلخ فصريح صنيع المغني أن الضمير للسجود ~~والإشارة للانتقال (قوله بخلاف الركوع) أي فإنه محسوب له نهاية (قوله ما ~~قدمه إلخ) أي المصنف في قوله ولو أدركه PageV02P366 # في اعتداله إلخ (قوله قال الأذرعي إلخ) عبارة المغني والأولى كما قال ~~الأذرعي أن يقال أنه يكبر في سجدة التلاوة لأنها محسوبة ms1536 له أي إذا كان سمع ~~قراءة آية السجدة وأما سجود السهو فينبني على الخلاف في أنه يعيده في آخر ~~صلاته أم لا إن قلنا بالأول وهو الصحيح لم يكبر وإلا كبر اه‍. (قوله ينقدح) ~~أي يظهر ظهورا واضحا ع ش (قوله للمتابعة) قد يتجه إسقاطه إذ لا متابعة هنا ~~وإنما كبر لأنها محسوبة له لا للمتابعة في الانتقال إليها إذ لا متابعة في ~~ذلك وكان ينبغي إبدال قوله للمتابعة بقوله للانتقال سم (قوله وإلا فلا) أي ~~وهو الراجح ع ش (قوله وفي كون الثلاثة إلخ) أي سجود التلاوة وسجدتي السهو ~~وكان الصواب وفي كون سجدة التلاوة لأن سجدتي السهو لم ينقل فيهما عن أحد ~~أنهما محسوبتان له وإنما هما لمحض المتابعة بخلاف سجدة التلاوة ع ش عبارة ~~الرشيدي ولا يخفى أنه كان المناسب وفي كون سجود التلاوة محسوبا وإلا ~~فالأذرعي لم يدع حسبان سجدتي السهو له وإنما بنى التكبير وعدمه فيهما على ~~الخلاف المقرر فيهما اه‍. (قوله حينئذ الذي يتجه إلخ) فإن قيل يمكن حمل ~~كلام الأذرعي بالنسبة لسجدة التلاوة على ما إذا سمع قراءة آية السجدة قبل ~~الاقتداء به ثم اقتدى به ساجدا إذ هي حينئذ محسوبة له قلت زعم حسبانها له ~~حينئذ ممنوع إذ لا يسن للمصلي سجود لما سمع قراءته قبل الدخول في الصلاة ~~ولو ممن اقتدى به فهذا السجود ليس إلا للمتابعة سم (قوله إنه لا يكبر ~~للانتقال إلخ) خلافا للمغني بالنسبة لسجدة التلاوة كما مر (قوله إليها) أي ~~إلى السجدات الثلاث ع ش (قوله يعني انتقل إلخ) أي أو هو للغالب سم (قوله ~~كأن أدركه إلخ) عبارة المغني بأن إلخ (قوله والمراد إلخ) أي بالقيام في ~~قولهم فإن تعمده إلخ (قوله مفارقة حد القعود) قد يقال ينبغي البطلان بمجرد ~~الاخذ في النهوض وإن لم يفارق حد القعود لأنه شروع في المبطل وهو مبطل كما ~~لو قصد ثلاث خطوات متوالية فإن مجرد الشروع في الأولى مبطل فليتأمل سم أقول ~~وقد يفرق بأن ما هنا مقصود باعتبار ms1537 الأصل بخلاف ذاك (قوله حتى يجلس إلخ) أي ~~وإن سلم الامام قبل أن يجلس وإذا جلس قبل سلام الامام وكان موضع جلوسه كما ~~هو الفرض لم يجب قيامه فورا بعد سلام الامام كما لو لم يقم وكذا إذا جلس ~~بعد سلام الامام فيما يظهر لأن قيامه لغو فكأنه باق في الجلوس ويعلم من ~~قوله المذكور أنه إذا لم يجلس لا يعتد له بالركعة التي قام إليها وهل يعتد ~~له بما بعدها لجلوسه بعدها قبل القيام إليه وإن كان بقصد الجلوس بين ~~السجدتين أو الاستراحة فيقوم مقام الجلوس الذي تعمده ولا يقدح في ذلك قصد ~~ما ذكر فيه نظر ولا يبعد الاعتداد لما ذكر سم وقوله وكذا إذا PageV02P367 # يجلس إلخ استظهر الرشيدي وجوب فورية القيام في هذه الصورة (قوله بطلت ~~صلاته) أي لعدم الاتيان بالجلوس الواجب ع ش (قوله وبه إلخ) أي بقوله ومتى ~~علم إلخ أي المفيد للزوم العود للجلوس (قوله وكذا الناسي) أي لا يلزمه ~~العود كردي (قوله على خلاف ما مر إلخ) أي على تصحيح المحرر أنه لا يلزمه ~~العود لمتابعة الامام سم (قوله ما مر في المتن أي في سجود السهو كردي (قوله ~~وإلا يكن) إلى قوله وقد مر في النهاية والمغني (قوله كأن أدركه إلخ) عبارة ~~المغني بأن إلخ (قوله ويجوز بعد الأولى) قضيته أنه لا يجوز معها وبه صرح في ~~شرح البهجة حيث قال ويجوز أن يقوم عقب الأولى فإن قام قبل تمامها عمدا بطلت ~~صلاته وظاهره ولو عاميا وينبغي خلافه حيث جهل التحريم لما تقدم من أنه لو ~~قام قبل سلام إمامه سهوا أو جهلا لا تبطل صلاته لكن لا يعتد بما فعله فيجلس ~~وجوبا ثم يقوم ع ش (قوله أو في غيره بطلت صلاته إلخ) لا يشكل بما مر له م ر ~~من عدم البطلان بتطويل جلسة الاستراحة خلافا لما في حاشية الشيخ إذ لا جامع ~~وفرق بين جلوس مطلوب في أصله وجلوس منهي عنه بعد انقطاع المتابعة رشيدي ~~(قوله وإلا سجد للسهو) ms1538 أي وإن كان ساهيا أو جاهلا لم تبطل ويسجد للسهو ~~نهاية ومغني (قوله ويظهر أن المخل بالفورية هنا إلخ) هذا الضبط على اعتماد ~~الشارح البطلان بتطويل جلسة الاستراحة أما على اعتماد شيخنا الشهاب الرملي ~~عدم البطلان به فيضبط المخل بالفورية بما يزيد على طمأنينة الصلاة م ر ا ه‍ ~~سم أقول في النهاية والمغني هنا ما يوافق كلام الشارح هنا كما أشرنا إليه ~~(قوله ما يزيد على قدر جلسة الاستراحة) أي أما قدرها فمغتقر نهاية ومغني ~~(قوله وذلك) أي ضبط المخل بما ذكر (قوله وضبط الفورية) يعني ضبط المخل بها ~~و (قوله بما ذكرته) كان الأولى تقديمه على قوله يتعين (قوله ثم رأيته) أي ~~المصنف (قوله بذلك) أي الضبط المذكور (قوله في اشتغال المأموم بها) أي ~~بجلسة الاستراحة (قوله قالوا) أي الأصحاب (قوله في غير موضعه) أي موضع جلوس ~~الاستراحة (قوله وقد علمت) أي آنفا (قوله أنهم مصرحون بأن إلخ) هذا الكلام ~~يشكل على ضبط م ر المخل بالفورية بما يزيد على قدر طمأنينة الصلاة سم أقول ~~ودفع النهاية الاشكال كما وضحه الرشيدي بأن التعبيرين أي على قدر طمأنينة ~~الصلاة وعلى قدر جلسة الاستراحة متساويان وإنما الخلاف في العبارة. باب ~~صلاة المسافر (قوله من حيث السفر) إلى قول المتن ومن سافر في النهاية إلا ~~قوله نعم إلى وفي خبر مسلم وقوله وعمم إلى المتن وقوله إلا من شذ (قوله ~~وهي) أي كيفية صلاة المسافر من حيث السفر (قوله ويتبعه) أي الكلام في قصر ~~السفر (قوله والجمع) عطف على القصر ع ش (قوله فاندفع اعتراضه إلخ) فيه نظر ~~سم عبارة البصري قوله ويتبعه إلخ قد يقال أنه لا يرفع الاشكال لأن ما أفاده ~~إنما يصلح للتبعية المصححة لأصل ذكر ما ذكر في هذا الباب فالأولى الاقتصار ~~في الجواب على قوله أن المعيب إلخ اه‍ أقول وقد أشار الشارح إلى ذلك النظر ~~بذكر الجواب الثاني بالعلاوة (قوله والأصل) إلى قوله نعم في المغني قوله ~~آية النساء وهي وإذا ضربتم في الأرض الآية ms1539 وهي مقيدة بالخوف لكن صح جوازه ~~في الامن بخبر لما سأل عمر النبي (ص) عن ذلك فقال صدقة تصدق الله بها عليكم ~~فاقبلوها ويجوز فيه الاتمام لما صح عن عائشة أنها قالت يا رسول الله قصرت ~~بفتح التاء وأتممت بضمها وأفطرت بفتحها وصمت بضمها فقال أحسنت يا عائشة ~~وأما خبر فرضت الصلاة ركعتين أي في السفر فمعناه لمن أراد الاقتصار عليهما ~~جمعا بين الأدلة نهاية ومغني (قوله مكتوبة) الظاهر أنه يجوز قصر المعادة ~~ولا ينافيه قولهم شرط القصر المكتوبة لأن المراد المكتوبة ولو أصالة ولهذا ~~يجوز للصبي القصر مع أنها غير PageV02P368 # مكتوبة في حقه وله إعادتها تامة أي إن صلاها مقصورة ولو صلاها تامة ينبغي ~~أن يمتنع إعادتها مقصورة سم على المنهج وينبغي أن محل ذلك إذا لم يعدها ~~لخلل في الأولى أو خروجا من الخلاف وإلا جاز له قصر الثانية وإتمامها حيث ~~كان يقول به المخالف وسيأتي للشارح م ر أن الأوجه إعادتها مقصورة بعد قول ~~المصنف ولو اقتدى بمتم إلخ ع ش (قوله لا نحو منذورة) عبارة المغني فلا تقصر ~~المنذورة كأن نذر أن يصلي أربع ركعات ولا النافلة كأن نوى أربع ركعات سنة ~~الظهر القبلية مثلا لعدم وروده اه‍ (قوله فلا ينافي الحصر) أي لأن المعنى ~~حينئذ مؤداة وما ألحق بها بدليل ما يأتي ولو أريد مؤداة في السفر ولو ~~بالامكان بأن يمكن فعلها حال وجوبها مؤداة فيه لم ترد فائتة السفر أصلا سم ~~(قوله أو أنه إضافي) أي لا فائتة الحضر سم ومغني (قوله اتفاقا) إلى قوله لا ~~سيما في المغني (قوله اتفاقا إلخ) عبارة المغني فلا تقصر في القصير أو ~~المشكوك في طوله في الامن بلا خلاف ولا في الخوف على الأصح اه‍. (قوله وعلى ~~الأظهر في الخوف) لعل مقابل الأظهر لا يشترط الطول في الخوف فليراجع رشيدي ~~(قوله كمن أرسل إلخ) وكمن خرج لجهة معينة تبعا لشخص لا يعلم سبب سفره نهاية ~~ومغني قال الرشيدي قوله م ر لا يعلم سبب إلخ أفهم أنه ms1540 إذا علمه وأنه معصية ~~لا يقصر وأشار الشيخ ع ش في الحاشية إلى أن هذا المفهوم غير مراد أخذا من ~~قول الشارح م ر في الفصل الآتي عقب قول المصنف لا يعلم موضعه وإن امتنع على ~~المتبوع القصر إلخ وقد يمنع هذا الاخذ بعمومه لأن ما يأتي مفروض في الأسير ~~فهو مقهور فلم يوجد منه تسبب في معصية أصلا فلا يؤخذ منه حكم عموم التابع ~~وإن لم يكن مقهورا فليراجع اه‍ (قوله لم تعلم فيه معصية) يتردد النظر فيما ~~لو تبين له بعد انتهاء السفر أنه سفر معصية فهل يقضي نظرا للواقع أو لا ~~يقضي نظرا لظنه محل تأمل ويؤيد الأول قولهم العبرة في العبادات إلخ ويتردد ~~النظر أيضا فيما لو علم في أثناء سفره هل يمتنع عليه الترخص من حينئذ نظرا ~~لكون سفره من حينئذ سفر معصية أو لا نظرا لأصل السفر وطرو ما ذكر كطرو ~~المعصية في السفر محل تأمل أيضا ولعل الأول أقرب ثم رأيت قول المصنف الآتي ~~ولو أنشأ إلخ وهو صريح في ذلك بصري وقوله ويؤيد الأول قولهم إلخ محل نظر إذ ~~التبين المذكور لا يجعله عاصيا في الواقع بالسفر المذكور (قوله كما هو ~~ظاهر) وينبغي أن مثل ذلك ما لو أكره على إيصاله علم أن فيه معصية ع ش عبارة ~~البصري وقع السؤال عما لو أكره على سفر المعصية والظاهر الترخص لأنه يصير ~~حينئذ مباحا بالاكراه اه‍ (قوله سواء الواجب) أي كسفر حج (والمندوب) أي ~~كزيارة قبره (ص) (والمباح) أي كسفر تجارة مغني (قوله ومنه) أي من المكروه ~~(أن يسافر إلخ) أي ولو قصر السفر ع ش (قوله أن يسافر وحده) أي وأن يسافر ~~للتجارة بقصد جمع المال والزيادة فيه على أمثاله والمباح في غير ذلك كردي ~~على شرح بأفضل (قوله أي إن ظن إلخ) هذا إنما يحتاج إليه بالنسبة للحديث ~~الثاني لأن اللعن يؤذن بالحرمة فهو قاصر عليه رشيدي (قوله الراكب شيطان) أي ~~كالشيطان في أنه يبعد عن الناس لئلا يطلع على أفعاله ms1541 القبيحة ومثله يقال ~~فيما بعده ع ش (قوله والأوجه أن من أنس إلخ) لا يخفى ما في صنيعه من حيث ~~الصناعة بصري أي وكان حقه أن يبدل إن بغى أو عدم الكراهة بلا يكره في حقه ~~(قوله أخف) أي من الواحد و (قوله ما سار راكب بليل إلخ) خص الراكب والليل ~~لأنهما مظنة الخوف أكثر وإلا فمثل الراكب الماشي ومثل الليل النهار ع ش ~~(قوله والبعد إلخ) مبتدأ وخبره قوله كالوحدة أي في الكراهة (قوله ولو ~~احتمالا) أي بأن شك أفاتت سفرا أو حضرا سم وع ش زاد المغني احتياطا ولان ~~الأصل الاتمام اه‍ (قوله ومثله) أي الحضر (قوله في جميع ما يأتي) أي من ~~الترخصات بالسفر (قوله فلا يقصرها) إلى قوله وبه فارق في PageV02P369 # المغني إلا قوله إلا من شذ (قوله ولو سافر إلخ) هل صورة المسألة أنه شرع ~~الصلاة وأدرك في الوقت ركعة حتى لو لم يشرع فيها بل أخرجها عن الوقت امتنع ~~قصرها أو مجرد بقاء قدر ركعة من الوقت بعد السفر مجوز لقصرها وإن أخرجها عن ~~الوقت وكلام الشارح في شرح الارشاد الصغير وكذا كلام البهجة كالصريح في ~~الثاني لكن نقل عن فتاوي شيخنا الشهاب الرملي الأول وفيه نظر ظاهر فليتأمل ~~سم قال ع ش والرشيدي ورجع النهاية إلى الثاني بعد جريانه على الأول وهو أي ~~الثاني المعتمد اه‍. وجرى المغني على الأول ثم قال وهذا ظاهر لمن تأمله وإن ~~لم يذكره أحد فيما علمت وقد عرضت ذلك على شيخنا الشيخ ناصر الدين الطبلاوي ~~فقبله واستحسنه اه‍. أي أنه يشترط وقوع ركعة في السفر وإلا فتكون مقضية حضر ~~فلا تقصر (قوله ما لا يسعها) أي الصلاة بتمامها (قوله فإن قلنا إنها قضاء ~~إلخ) عبارة المغني فإن بقي ما يسع ركعة إلى أقل من أربع ركعات قصر أيضا إن ~~قلنا أنها أداء وهو الأصح وإلا فلا اه‍ (قوله إنها قضاء) أي بأن لم يبق قدر ~~ركعة من الوقت على الراجح رشيدي وع ش (قوله لوجود سبب القصر ms1542 إلخ) وهو السفر ~~و (قوله وبه فارق إلخ) أي بقوله لوجود سبب إلخ و (قوله وعدم قضاء الجمعة ~~جمعة) أي لانتفاء سبب كونها جمعة وهو الوقت ع ش (قوله وما ذكر في السفر ~~إلخ) أي من أنه مثل السفر الذي فاتته فيه (قوله لا يرد عليه) أي المصنف سم ~~(قوله وإن قلنا بالمشهور إلخ) لك أن تقول المراد باللام في السفر الأول ~~للجنس وحينئذ فلا إشكال وإن قلنا بمقتضى تلك القاعدة كما هو ظاهر بصري ~~(قوله أن المعرفة إلخ) هو بفتح الهمزة بدل من المشهور والبدل على نية تكرار ~~العامل فالباء مقدرة فيه ع ش والظاهر أنه على تقدير من البيانية (قوله أن ~~المعرفة إلخ) ليست بقيد بل الاسم مطلقا إذا أعيد معرفة يكون عين الأول أو ~~نكرة يكون غيره كما تقرر في محله (قوله لأن إلخ) علة لعدم الورود (قوله ~~يبين أنه لا فرق) أي بين السفر الذي فاتته فيه وغيره كردي وع ش (قوله ومحل ~~تلك القاعدة إلخ) على أنها أكثرية سم (قوله حيث لا قرينة إلخ) أي وقد وجدت ~~القرينة هنا وهي دون الحضر ع ش (قوله لغير الأولى) أي لمباينها (قوله أو ما ~~هو أعم منها) أي كما هنا (قوله ونحوه) أي كسفر المعصية ع ش عبارة سم أي ~~كسفر غير القصر اه‍ (قوله ممنوعة) أي كليا سم (قوله المختص بها) إلى قوله ~~وبعضه في المغني إلا قوله لكن إلى لأن وإلى المتن في النهاية إلا ما ذكر ~~قول المتن (مجاوزة سورها) اعلم أن العادة أن باب السور له كتفان خارجان عن ~~محاذاة عتبته بحيث أن الخارج يجاوز العتبة وهو في محاذاة الكتفين فهل يتوقف ~~جواز القصر على مجاوزة محاذاة الكتفين فيه نظر ومال م ر للتوقف فليحرر ~~انتهى سم أي مال لتوقف القصر على المجاوزة ولعل وجهه أنه لا يعد مجاوزا ~~للسور إلا بمجاوزة جميع أجزائه ومنها الكتفان ع ش (قوله وإن تعدد إلخ) ~~والظاهر أن فيه ما قاله ابن أبي الدم أخذا من كلام ms1543 البغوي وأقره الزركشي من ~~أنه لو كان البلد ذا محلتين كبيرتين يجمعهما سور واحد وبينهما سور داخل ~~البلد كبلد حماة أي والمدينة المنورة قصر عند مفارقة محلته وإن كان داخل ~~البلد كردي (قوله كذلك) أي مختص بها سم (قوله إن بقيت إلخ) عبارة ~~PageV02P370 # النهاية ولو كان السور منهدما وبقيت له بقايا اشترط مجاوزته أي السور ~~الذي بقي منه شئ وإلا فلا اه‍ وفي سم بعد ذكر مثله عن شرح الروض وقد يقال ~~إن كان المنهدم يفيد فوائد السور أو بعضها فالوجه اعتباره وإلا فالوجه أن ~~حكمه حكم بقية الخراب والفرق بينهما بعيد فليتأمل اه‍ (قوله لا ن إلخ) راجع ~~للمتن (قوله لا عبرة به) أي بالخندق ع ش (قوله به) أي بالمسور (قوله قرية ~~أنشئت بجانب جبل) أي ليكون كالسور لها نهاية قال ع ش هذا التعليل يشعر ~~بأنهم لو لم يقصدوا كونه كالسور بل حصل ذلك بحسب ما اتفق عند إرادة البناء ~~لعدم صلاحية غير ذلك الموضع مثلا لم يشترط مجاوزته وأسقط هذا التعليل حج ~~فاقتضى أنه لا فرق وهو ظاهر حيث حصل به منفعة لأهل القرية اه‍ وعبارة ~~البصري إنما يظهر أي الالحاق إذا كان بقصد التسور بالجبل أما إذا كان لخوف ~~من نحو سيل فلا يظهر وجهه أي الالحاق اه‍. (قوله يشترط إلخ) أي فقال يشترط ~~إلخ قول المتن (فإن كان وراءه عمارة) أي كدور متلاصقة له عرفا نهاية ومغني ~~(قوله ويلحق بالسور أيضا تحويط أهل القرى إلخ) أي لإرادة حفظها من الماء ~~مثلا أما ما جرت العادة به من إلقاء الرماد ونحوه حول البلد فليس مما نحن ~~فيه فلا يكون كالسور لكنه يعد من مرافقها كما في سم عن م ر ا ه‍ ع ش (قوله ~~أنحوه) أي كشوكة. (قوله لأنها لا تعد) إلى قوله ولا ينافيه في المغني إلا ~~قوله ودعوى إلى ألا ترى وإلى قوله والفرق في النهاية إلا ما ذكر وقوله ومنه ~~يؤخذ إلى ولا إطلاق المصنف (قوله لمن هو خارج السور) أي ms1544 ولو كان الآخذ من ~~الذين بيوتهم داخل السور فليتنبه له فإنه يقع بمصرنا كثيرا ع ش (قوله ولا ~~ينافيه) أي تصحيح المصنف عدم الاشتراط (ما يأتي) أي في شرح والقرية كبلدة ~~(قوله لأنهم) أي هنا (قوله جعلوا السور فاصلا إلخ) أي ولا فاصل في الاتصال ~~المذكور سم ويوافقه قول الكردي قوله فاصلا بينهما أي بين بلد مسور وعمارة ~~وراءه اه‍. وأما قول ع ش قوله فاصلا بينهما أي فارقا بين المسألتين اه‍. ~~فخلاف الظاهر بل الصواب (قوله ومنه يؤخذ إلخ) أي من قوله لأنهم جعلوا إلخ ~~(قوله لأنه) أي المسور (قوله ولا إطلاق المصنف إلخ) عطف على قوله ما يأتي ~~أنه إلخ سم (قوله اعتبار العمران) أي الشامل لما وراء السور سم (قوله محمول ~~على ما هنا إلخ) عبارة النهاية محمول على سفره من بلدة لا سور لها ليوافق ~~ما هنا اه‍. زاد المغني وهذا هو المعتمد وقد يبقى على إطلاقه ويفرق بأنه ثم ~~لم يأت للعبادة ببدل بخلافه هنا اه‍ (قوله فالركعتان) أي المتروكتان (قوله ~~لم يأت ببدل) قد يناقش بأن الركعتين المفعولتين بدل عن مجموع الأربع ~~الأصلية سم (قوله فيه) أي الوقت (قوله أيضا) أي كالصوم وقال الكردي أي كما ~~في غير الوقت اه‍. (قوله مطلقا) إلى قول المتن والقرية في المغني إلا قوله ~~ومنه إلى المتن وإلى قول المتن وأول سفر في النهاية إلا ما ذكر وما أنبه ~~عليه قوله: PageV02P371 # (مطلقا) أي أصلا نهاية (قوله كقرى متفاصلة إلخ) أي ولو مع التقارب نهاية ~~ومغني وفي الكردي على بأفضل بل ولو مع الاتصال وعبارة السيوطي في مختصر ~~الروضة ولو جمع سور قرى متصلة أو بلدتين لم تشترط مجاوزته انتهت أي السور ~~وإنما تشترط مجاوزة القريتين أو البلدتين المتصلتين فقط فوجود السور الغير ~~المختص كعدمه اه‍ قول المتن (فأوله) أي سفره نهاية (قوله ليس به أصول إلخ) ~~أي فما به ذلك أولى رشيدي عبارة ع ش قوله ليس به إلخ صفة لخراب والمعنى أن ~~الخراب المتخلل بين العمران وإن ms1545 صار أرضا محضة لا أثر للبناء فيه يشترط ~~مجاوزته اه‍ (قوله لأنه إلخ) أي العمران وكذا ضمير قوله ومنه إلخ (قوله على ~~ما بحثه الأذرعي) ومشى عليه جماعة ووافق عليه م ر سم على المنهج وبقي ما لو ~~هجرت المقبرة المذكورة واتخذ غيرها هل يشترط مجاوزتها أم لا فيه نظر ~~والأقرب الأول لنسبتها لهم واحترامها نعم لو اندرست وانقطعت نسبتها لهم فلا ~~يشترط مجاوزتها ع ش وتعقبه البجيرمي بما نصه وضعفه الحفني واعتمد أن القرية ~~يكتفى فيها بمجاوزة أحد أمور ثلاثة السور أو الخندق إن لم يكن سور أو ~~العمران إن لم يكن سور ولا خندق فافهم اه‍. # وهو الموافق لصريح الشارح الآتي ولصنيع النهاية والمغني حيث اعتبرا ما ~~ذكر في الحلة ولم يتعرضا له في القرية. (قوله وإن كلام إلخ) يظهر أنه عطف ~~على وبينت إلخ ويحتمل عطفه على قوله ما فيه وعليه كان المناسب تقديم قوله ~~في شرح العباب على قوله ما قيس (قوله صاحب المعتمد) وهو البندنيجي (قوله ~~مصرح بخلافه والفرق إلخ) تقدم عن م ر خلافه ع ش (قوله والفرق بينهما) أي ~~المقابر المتصلة بالعمران ومطر الرماد إلخ و (قوله هنا) أي في بلدة لا سور ~~لها (قوله بعده) أي بعد العمران رشيدي (قوله أو هجروه بالتحويط إلخ) يخرج ~~ما لو هجر بمجرد ترك التردد إليه سم وشوبري (قوله على العامري) أي وإن جعل ~~للخراب سور إذ لا عبرة به مع وجود التحويط على العامر ع ش (قوله أصول ~~أبنيته) الظاهر أن المراد الأساسات بصري عبارة النهاية والمغني أصول حيطانه ~~اه‍ (قوله كما فهمت) أي المزارع ع ش (قوله بالأولى) أي لأن البساتين تسكن ~~في الجملة بخلاف المزارع بجيرمي (قوله وإن حوطت إلخ) أي البساتين والمزارع ~~ع ش (قوله إن كان فيها) أي في البساتين مغني ونهاية أي ومثلها المزارع ~~(قوله عدم الاشتراط) أي عدم اشتراط مجاوزة بساتين فيها قصور أو دور تسكن في ~~بعض فصول السنة أو في جميعها على الظاهر في المجموع شيخنا وقوله ms1546 أو في ~~جميعها فيه وقفة (قوله واعتمده الأسنوي إلخ) وهو المعتمد نهاية ومغني (قوله ~~والقريتان إلخ) أي فأكثر شيخنا ولعل المراد بالقريتين هنا ما يشمل القرية ~~والبلدة (قوله إن اتصلتا إلخ) أي ولم يكن بينهما سور وإلا اشترط مجاوزة ~~السور فقط وبه يعلم أنه يقصر بمجاوزة باب زويلة ع ش زاد البجيرمي ومثله ~~مجاوزة باب الفتوح لأنهما طرفا القاهرة حفني اه‍ (قوله وإلا) أي إن لم ~~تتصلا عرفا (قوله وقول الماوردي إلخ) قد يوافقه قول المغني والمنفصلتان ولو ~~يسيرا يكفي مجاوزة إحداهما اه‍. (قوله في إطلاقه نظر إلخ) عبارة النهاية ~~جرى على الغالب والمعول عليه العرف اه‍. قال الرشيدي قوله م ر جرى على ~~الغالب يتأمل اه‍ (قوله اعتمدوه) أي الضبط بالعرف سم قول المتن (ساكن ~~الخيام) أي كالاعراب. فائدة: الخيمة أربعة أعواد تنصب وتسقف بشئ من نبات ~~الأرض وجمعها خيم كتمرة وتمر ثم تجمع الخيم على الخيام ككلب وكلاب فالخيام ~~جمع الجمع وأما المتخذ من ثياب أو شعر أو صوف أو وبر فلا يقال له خيمة بل ~~خباء فقد يتجوزون فيطلقونه عليه مغني وع ش قول المتن: (مجاوزة الحلة) ~~والحلتان كالقريتين مغني (قوله فقط) إلى قوله ويفرق في المغني إلا قوله وإن ~~PageV02P372 # اتسعت وقوله هذا إلى فإن وقوله وهي بجميع العرض وقوله أو كان ببعض العرض ~~وإلى قوله ولو اتصل في النهاية إلا قوله وإن اتسعت وقوله وهي بجميع العرض ~~وقوله ويفرق إلى والنازل (قوله فقط) أي لا مع العرض بجيرمي (قوله بحيث ~~يجتمع إلخ) أي بالقوة وهو قيد لقوله أو متفرقة بجيرمي (قوله للسمر) وهو ~~الحديث ليلا و (قوله في ناد إلخ) وهو مجتمع القوم ومتحدثهم ع ش (قوله ~~ويستعير بعضهم إلخ) أي وإلا فكالقريتين فيما مر شرح بأفضل (قوله ويشترط ~~مجاوزة مرافقها إلخ) قضية اعتبار ما ذكر في الحلة وعدم التعوض له في القرية ~~أنه لا يشترط مجاوزته فيها وتقدم عن سم عن م ر أي في غير الشرح ما يخالفه ~~فليراجع وجرى عليه حج ع ش ms1547 عبارة البجيرمي لم يعتبروا مثله في القرية لأن ~~لها ضابطا وهو مفارقة العمران أو السور أو الخندق كذا قرره شيخنا الزيادي ~~اه‍. شوبري واعتمد سم أنه يعتبر فيها أيضا وضعفه شيخنا الحفني اه‍ (قوله ~~وكذا ماء وحطب إلخ) ظاهره وإن بعد ولو قيل باشتراط نسبتهما إليها عرفا لم ~~يكن بعيدا ع ش عبارة المغني وإن نزلوا على محتطب أو ماء فلا بد من مجاوزته ~~إلا أن يتسع بحيث لا يخص بالنازلين اه‍. ويؤيد ذلك قول الشارح الآتي أي ~~التي تنسب إلخ ثم قوله وما ينسب إليه إلخ (قوله فلا ترد) أي المرافق ~~المذكورة (عليه) أي المصنف (قوله وذلك) أي اشتراط مجاوزة المرافق (قوله ~~هذا) أي الاكتفاء بمجاوزة الحلة ومرافقها (قوله فإن كانت بواد) انظر ما ~~معنى كون الوادي من جملة مفهوم المستوى لا يقال مراده بالمستوى بالنسبة ~~إليه المعتدل فقد استعمل لفظ المستوى في حقيقته مما ليس فيه صعود ولا هبوط ~~بالنسبة للربوة والوهدة وفي مجازه بالنسبة للوادي لأنا نقول ينافي هذا قوله ~~بعد أن اعتدلت هذه الثلاثة فتأمل رشيدي أقول الوادي ما بين جبلين ونحوهما ~~والمراد بالمستوى هنا ما ليس فيه صعود ولا هبوط ولا بين نحو جبلين فلا ~~إشكال (قوله وهي) أي البيوت (بجميع العرض) ليس في النهاية كما نبهنا عليه ~~قال البصري ولعله لسقم نسخته فإنه ذكر بعد ذلك محترزه بقوله أو كانت ببعض ~~العرض إلخ اه‍. (قوله أو بربوة) عطف على بواد سم (قوله اشترطت إلخ) هل ~~يشترط مع مجاوزة العرض وما عطف عليه مجاوزة المرافق المتقدمة فإن اشترطت لم ~~يخالف هذه ما في المستوى فتشكل التفرقة بينهما وإن لم تشترط لم يظهر الضبط ~~بمجاوزة العرض لأن الغرض أنها عمت العرض فيكفي الضبط بمجاوزتها سم عبارة ع ~~ش قوله ومحل الهبوط ومحل الصعود أي إن استوعبتها البيوت أخذا مما مر وما ~~يأتي هذا ويقال عليه حيث كانت المسألة مصورة بما ذكر فلا حاجة إلى ذكر ~~اشتراط مجاوزة العرض أي وما عطف عليه إذ البيوت المستوعبة لذلك ms1548 داخلة في ~~الحلة والظاهر أن من اشترط مجاوزة العرض أي وما عطف عليه لا يشترط استيعاب ~~البيوت له ومن اشترط استيعابها له لم يذكره اشتراط مجاوزة ما ذكر بعد الحلة ~~ولعلهما طريقتان إحداهما ما صرح به الجمهور من أنه يشترط مع مجاوزة الحلة ~~مجاوزة العرض أي وما عطف عليه حيث كانت الحلة ببعض ذلك لا جميعه والثانية ~~ما قاله ابن الصباغ من أن الحلة إن كانت بجميع ذلك فيشترط مجاوزتها وإن ~~كانت ببعضه اشترطت مجاوزة الحلة فقط واعتمد الأولى الشهاب الرملي فإذا كانت ~~الحلة بمرافقها في أثناء الوادي وأراد السفر إلى جهة العرض لا تكفي مجاوزة ~~الحلة بمرافقها بل لا بد من مجاوزة العرض أيضا فتأمله ثم جزم م ر بخلافه ~~فقال بل PageV02P373 # تكفي كما في شرح الروض ا ه‍ ع ش أي وفي التحفة والنهاية (قوله ببعض ~~العرض) أي ومحل الهبوط أو الصعود. (قوله ويفرق إلخ) تقدم عن سم ما فيه إلا ~~أن يرجع هذا إلى قوله أي التي إلخ فتأمل (قوله بينها) أي بين الحلة التي في ~~الوادي أو الربوة أو الوهدة (قوله بين الحلة في المستوى إلخ) إن أريد الحلة ~~المعتدلة اتضح الفرق سم (قوله لا مميز ثم) أي في الحلة التي في المستوى ~~(قوله وما ينسب إليه إلخ) كأنه إشارة إلى نحو مطرح الرماد وملعب الصبيان سم ~~(قوله وهذا محمل ما بحث إلخ) عبارة المغني وشرح المنهج وظاهر أن ساكن غير ~~الأبنية والخيام كنازل بطريق خال عنهما رحله كالحلة فيما تقرر اه‍ (قوله أي ~~الذي لا سور له إلخ) وفاقا للمغني وخلافا للنهاية حيث جرى على أن أهل البلد ~~المتصل بساحل البحر لا يعد مسافرا إلا بعد جري السفينة أو الزورق إليها وإن ~~كان لها سور عبارة سم قوله أي الذي لا سور لها وكذا ذو السور م ر اه‍. ~~(قوله لوضوح الفرق إلخ) اعتمده الخطيب وعلى هذا فالساحل الذي له سور العبرة ~~فيه بمجاوزة سوره والذي فيه عمران من غير سور العبرة فيه بجري السفينة ms1549 أو ~~الزورق كردي علي بأفضل عبارة الكردي بفتح الكاف على الشرح قوله أي الذي لا ~~سور لها احتراز عن الذي له سور فإن الشرط فيه مجاوزة السور فقط اه‍ (قوله ~~بساحل البحر) متعلق باتصل وفي الايعاب ما نصه خرج باتصال الساحل بالبلد أي ~~بعمرانه ما لو كان بينهما فضاء فيترخص بمجرد مفارقة العمران كردي علي بأفضل ~~(قوله اشترط جري السفينة إلخ) ومعلوم أن هذا في حق أهل البلد المجاور للبحر ~~أما غيرهم ممن يأتي إليهم بقصد نزول السفينة فلا يتوقف قصرهم على سير ~~السفينة لأنهم يقصرون بمجاوزة عمران بلدهم أو سورها ع ش (قوله أو زورقها) ~~وهذا يكون في السواحل التي لا تصل السفينة إليها لقلة عمق البحر فيها فيذهب ~~إلى السفينة بالزورق فإذا جرى الزورق إلى السفينة كان ذلك أول سفره قال ~~الزيادي أي وع ش أي آخر مرة فما دامت تذهب وتعود فلا يترخص انتهى اه‍. # كردي علي بأفضل وفي البجيرمي عن الحلبي فلمن بالسفينة أن يترخص إذا جرى ~~الزورق آخر مرة وإن لم يصل إليها اه‍ (قوله وإن كان) أي جري السفينة (قوله ~~في هواء العمران إلخ) أي في مسامتة العمران بصري وقول الكردي على الشرح ~~قوله وإن كان أي البحر في هواء العمران بأن يستر البحر بعض العمران لأنه ~~حينئذ كالعدم اه‍. لا يخفى ما فيه (قوله كما اقتضاه إطلاقهم) أي خلافا لبعض ~~المتأخرين عبارة الكردي علي بأفضل قال الزيادي ومحل ما تقدم ما لم تجر ~~السفينة محاذية للبلد كأن سافر من بولاق إلى جهة الصعيد وإلا فلا بد من ~~مفارقة العمران اه‍. وعبارة الرشيدي قوله م ر جري السفينة ظاهره وإن كان في ~~عرض البلد لكن عن الشهاب بن قاسم أن محله إذا لم يكن في عرض البلد وكذلك هو ~~في حاشية الزيادي وإن خالف فيه الشهاب ابن حجر اه‍. وقوله في عرض البلد ~~الأولى في طول البلد كما في البجيرمي عبارته تنبيه سير البحر كالبر فيعتبر ~~مجاوزة العمران إن سافر في طول البلد كأن ms1550 سافر من بولاق إلى جهة الصعيد ~~وسير السفينة أو جري الزورق PageV02P374 # إليها آخر مرة إن سافر في عرضه اه‍ (قوله وينتهي) إلى المتن في النهاية ~~(قوله مما مر) أي من السور وغيره (قوله ذلك) أي البلوغ (أول بلوغه إليه أي ~~بأن قصد محلا لم يدخله قبل (قوله من سفره) أي من موضع قول المتن (وإذا رجع ~~إلخ) ينبغي أو وصل مقصده فينقطع سفره ببلوغه ما يشترط مجاوزته في ابتداء ~~السفر من المقصد وكان هذا معنى قول الشارح سواء أكان ذلك أول دخوله إليه سم ~~وقوله فينقطع سفره إلخ أي إذا نوى الإقامة في المقصد وإلا فلا ينقطع بذلك ~~كما يأتي عن النهاية والمغني (قوله المستقل إلخ) إنما يظهر مفهومه بالنسبة ~~إلى قوله أو إلى غيره إلخ (قوله من مسافة قصر) إلى التنبيه في المغني إلا ~~قوله وخرج إلى وبمن مسافة قصر وإلى الفصل في النهاية إلا ما ذكر وقوله وحكى ~~الاجماع عليه وما أنبه عليه (قوله مطلقا) أي وإن لم ينو الإقامة به (قوله ~~بنية الإقامة) أي المؤثرة قول المتن (انتهى سفره ببلوغه إلخ) أي ولو مكرها ~~أو ناسيا فيما يظهر ع ش وانظر هل يخالف هذا قول الشارح المار آنفا أو إلى ~~غيره بنية الإقامة قول المتن (انتهى سفره إلخ) ظهر للفقير في ضبط أطراف هذه ~~المسألة أن السفر ينقطع بعد استجماع شروطه بأحد خمسة أشياء الأول بوصوله ~~إلى مبدء سفره من سور أو غيره وإن لم يدخله وفيه مسألتان إحداهما أن يرجع ~~من مسافة القصر إلى وطنه وقيده التحفة بالمستقل ولم يقيده بذلك النهاية ~~وغيره الثانية أن يرجع من مسافة القصر إلى غير وطنه فينقطع بذلك أيضا لكن ~~بشرط قصد إقامة مطلقة أو أربعة أيام كوامل الثاني انقطاعه بمجرد شروعه في ~~الرجوع وفيه مسألتان إحداهما رجوعه إلى وطنه من دون مسافة القصر الثانية ~~إلى غير وطنه من دون مسافة القصر بزيادة شرط وهو نية الإقامة السابقة ~~الثالث بمجرد نية الرجوع وإن لم يرجع وفيه مسألتان إحداهما إلى وطنه ms1551 ولو من ~~سفر طويل بشرط أن يكون مستقلا ماكثا الثانية إلى غير وطنه فينقطع بزيادة ~~شرط وهو نية الإقامة السابقة فيما نوى الرجوع إليه فإن سافر من محل نيته ~~فسفر جديد والتردد في الرجوع كالجزم به الرابع انقطاعه بنية إقامة المدة ~~السابقة بموضع غير الذي سافر منه وفيه مسألتان إحداهما أن ينوي الإقامة ~~المؤثرة بموضع قبل وصوله إليه فينقطع سفره بوصوله إليه بشرط أن يكون مستقلا ~~الثانية نيتها بموضع عند أو بعد وصوله إليه فينقطع بزيادة شرط وهو كونه ~~ماكثا عند النية الخامس انقطاعها بالإقامة دون غيرها وفيه مسألتان إحداهما ~~انقطاعه بإقامة أربعة أيام كوامل غير يومي الدخول والخروج ثانيتهما انقطاعه ~~بإقامة ثمانية عشر يوما صحاحا وذلك فيما إذا توقع قضاء وطره قبل مضي أربعة ~~أيام كوامل ثم توقع ذلك قبل مضيها وهكذا إلى أن مضت المدة المذكورة فتلخص ~~انقضاء السفر بواحد من الخمسة المذكورة وفي كل واحد منها مسألتان فهي عشرة ~~وكل ثانية من مسألتين تزيد على أولاهما بشرط واحد كردي علي بأفضل (قوله من ~~سور أو غيره إلخ) أي فيترخص إلى وصوله لذلك نهاية ومغني أي إن كانت نيته ~~للرجوع وهو غير ماكث فإن كان ماكثا انقطع ترخصه بمجرد نية العود فليس له ~~الترخص ما دام ماكثا حتى يشرع في العود فهو حينئذ سفر جديد كما سيأتي في ~~الفصل الآتي رشيدي (قوله وإن لم يدخله) أي السور أو نحوه (قوله لأن السفر ~~على خلاف الأصل) أي فانقطع بمجرد وصوله وإن لم يدخل فعلم أنه ينتهي بمجرد ~~بلوغه مبدأ سفره من وطنه ولو مارا به في سفره كأن خرج منه ثم رجع من بعيد ~~قاصدا مروره به من غير إقامة لا من بلد مقصده ولا بلد له فيها أهل وعشيرة ~~لم ينو الإقامة بكل منهما فلا ينتهي سفره بوصوله إليهما بخلاف ما لو نوى ~~الإقامة بهما فإنه ينتهي سفره بذلك نهاية ومغني قال الرشيدي قوله م ر ولو ~~مارا به أي والصورة أنه وصل مبدأ سفره كما هو الفرض ms1552 فما في حاشية الشيخ من ~~صدق ذلك بما إذا كان المرور من بعيد يحاذيه ليس في محله اه‍. (قوله لا ~~بمجرد رجوعه) عطف على قول المتن ببلوغه سم (قوله وسيأتي إلخ) أي في الفصل ~~الآتي (قوله وبمن مسافة قصر إلخ) يتردد النظر فيما لو سافر إلى محل بينه ~~وبينه مسافة قصر ولكن وطنه PageV02P375 # في أثناء الطريق بحيث يكون المسافة بينه وبينه دون مسافة القصر فهل يسوغ ~~له الترخص مطلقا أو يفصل بين أن يقصد المرور إلى وطنه وأن لا يقصده محل ~~تأمل ولعل الثاني أقرب كما يؤخذ من قول الشارح الآتي وشمل بوصوله إلخ وعليه ~~فيظهر أنه يستمر يترخص إلى أن يصله فإذا وصله انقطع ترخصه ثم ينظر فيما بعد ~~ذلك إذا شرع في السير إن كان بمقدار مسافة القصر ترخص وإلا فلا ويتردد ~~النظر فيمن له وطنان فهل يكون مروره بكل منهما مانعا من الترخص فيه الظاهر ~~نعم بصري وقوله فهل يسوغ له الترخص مطلقا إلخ أقول الأقرب الذي فهمه قول ~~النهاية والمغني ثم رجع من بعيد إلخ في كلامهما المار آنفا أنه لا يسوغ له ~~الترخص مطلقا إلى أن يصل وطنه بل ما يأتي آنفا عنهما عن شرح بأفضل كالصريح ~~في ذلك (قوله لحاجة) أي كتطهر وأخذ متاع نهاية ومغني وظاهر أنه إنما يظهر ~~فائدته بالنسبة لقوله الآتي أو غير وطنه إلخ (قوله وهي) أي البلدة التي رجع ~~إليها (قوله فيصير مقيما إلخ) أي ولا يترخص في رجوعه إلى مفارقة وطنه ~~تغليبا للوطن نهاية ومغني وشرح بأفضل أي ويكون ما بعد وطنه سفرا مبتدأ فإن ~~وجدت الشروط ترخص وإلا فلا كما هو ظاهر ع ش (قوله خلافا لمن نازعوا فيه) ~~عبارة المغني وحكى فيه أصل الروضة وجها شاذا أنه يترخص إلى أن يصله اه‍. ~~والأول هو المعتمد وإن نازع فيه البلقيني والأذرعي وغيرهما اه‍ (قوله ولو ~~كان قد أقام بها) أي لانتفاء الوطن نهاية ومغني (قوله أو للإقامة) عطف على ~~قوله لحاجة. و (قوله مطلقا) أي كانت وطنه ms1553 أو لا سم (قوله وهو مستقل) سيأتي ~~محترزه في قوله أما غير المستقل كزوجة إلخ سم (قوله ولو نوى المسافر إلخ) ~~أي ولو محاربا نهاية ومغني قول المتن (قوله ولو نوى إقامة إلخ) أي سواء كان ~~ذا حاجة أو لا وسواء كان وقت النية ماكثا أو سائرا بجيرمي (قوله وإن لم ~~يصلح للإقامة) عملا بنيته وإن لم يمكنه التخلف عن القافلة عادة ثم إن اتفقت ~~له الإقامة فذاك وإلا فيكون مسافرا سفرا جديدا بمجاوزة ما نوى الإقامة به ع ~~ش (قوله وإن لم يصلح إلخ) أي كمفازة مغني (قوله عينه) مفهومه أنه لو نوى ~~الإقامة في أثناء سفره من غير تعيين محل لم ينقطع سفره إلا إن مكث بمحل ~~قاصدا الإقامة به فليراجع والكلام إذا قصد ذلك بعد انعقاد سفره وإلا ففي ~~انعقاده نظر. تنبيه: لو تردد هل يقيم أو لا يحتمل أن يقال إن وقع التردد ~~حال سيره بعد انعقاد السفر لم يؤثر وإلا أثر سم أي أخذا مما يأتي في الفصل ~~الآتي في التردد في الرجوع (قوله وهو ماكث إلخ) حال من الضمير المستتر في ~~قوله أو نواها (قوله أو ما دون الأربعة إلخ) أي أو نوى إقامة ما دون ~~الأربعة إلخ فهو معطوف على ضمير النصب في قوله أو نواها مع حذف المضاف ~~(قوله أو أقامها) أي الأربعة أيام (قوله إقامة) الأولى التعريف (قوله وهو ~~سائر إلخ) محله إذا نوى الإقامة في ذلك الموضع وهو سائر فيه أما لو نوى وهو ~~سائر أن يقيم في مكان مستقبل فإنه يؤثر إذا وصل إليه كردي (قوله لم يؤثر) ~~أي لأن سبب القصر السفر وهو موجود حقيقة مغني (قوله وأصل ذلك) أي ما ذكر في ~~المتن والشرح (قوله لا تؤثر) أي بخلاف الأربعة مغني (قوله أباح للمهاجر ~~إلخ) أي مرخصا لهم برخص السفر بجيرمي (قوله مع حرمة المقام إلخ) أي قبل ~~الفتح وأتى به لينبه على أن الثلاثة ليست إقامة لأنها كانت محرمة عليهم ~~بجيرمي (قوله وألحق بإقامتها إلخ) أي ms1554 الأربعة وفي معنى الثلاثة ما فوقها ~~ودون الأربعة مغني وشرح المنهج وكردي (قوله وشمل بوصوله) أي قول المصنف ~~بوصوله (قوله ثم عن له إلخ) أي ثم نوى بعد مفارقة العمران أو السور أن يقيم ~~أربعة أيام بمكان ليس في مسافة القصر نهاية ومغني (قوله فله القصر إلخ) أي ~~وكذا غيره من بقية الرخص ع ش (قوله ما لم يصله) PageV02P376 # ولو كانت الإقامة بالموضع القريب المذكور معلقة كأن قصد الإقامة به إن ~~وجد كذا وإلا استمر فهل ينقطع السفر بمجرد وصوله إليه مطلقا وإن لم يوجد ~~المعلق عليه فيه نظر ولا يبعد عدم الانقطاع بمجرد ما ذكر سم (قوله ما لم ~~يصله) فإذا وصله امتنع عليه الترخص وعليه فإذا فارقه ينظر لما بقي فإن كان ~~مقدار مسافة القصر قصر وإلا فلا لانقطاع حكم السفر بالإقامة بصري ومر عن ~~الرشيدي وغيره ما يوافقه (قوله إلا بوصول ما غير إليه) نعم إن قارن وصوله ~~ما غير إليه الاعراض عن الإقامة وقصد الاستمرار على السفر فينبغي أن يستمر ~~حكم السفر سم (قوله بنحو يو) أي بدون الأربعة (قوله لأنه) أي منى (قوله ~~والثاني أقرب) وفاقا للنهاية وخلافا للحاشية والفتح ونأتي قول المتن. (ولا ~~يحسب منها أي الأربعة يوما دخوله إلخ) أي وتحسب الليلة التي تلي يوم الدخول ~~وكذا اليوم الذي يلي ليلة الدخول وبه يظهر رد ما قاله الداركي ع ش (قوله أو ~~ليلتا دخوله إلخ) أي أو يوم دخوله وليلة خروجه أو بالعكس سم (قوله لأن ~~فيهما الحط إلخ) أي في الأول الحط وفي الثاني الرحيل نهاية ومغني (قوله ~~وبه) أي بذلك التعليل (فارق حسبانهما) أي يومي الحدث والنزع عبارة المغني ~~والنهاية والثاني يحسبان كما يحسب في مدة المسح يوم الحدث ويوم النزع وفرق ~~الأول بأن المسافر لا يستوعب النهار بالسير وإنما يسير في بعضه وهو في يومي ~~الدخول والخروج سائر في بعض النهار بخلاف اللبس فإنه مستوعب للمدة ا ه‍ ~~(قوله وقول الداركي) قال في الأنساب بفتح الراء نسبة إلى دارك قرية ms1555 بأصبهان ~~سيوطي ا ه‍ ع ش (قوله أما غير المستقل) إلى قول المتن وقيل أربعة في المغني ~~إلا قوله يعني إلى ومن ذلك (قوله فلا أثر لنيته إلخ) أي كما قال في شرح ~~الروض وكذا أي لا أثر لنية الإقامة إذا نواها غير المستقل كالعبد ولو ماكثا ~~كما سيأتي أي في متن الروض انتهى لكن لا يبعد أنه لو نوى الإقامة ماكثا وهو ~~قادر على المخالفة وصمم على قصد المخالفة أثرت نيته سم علي حج وقوله وهو ~~قادر إلخ أي كنساء أهل مصر ع ش وقول سم وصمم إلخ قياس ما تقدم عنه عند قول ~~الشارح وعينه إلخ أن التردد كالتصميم قول المتن (كل وقت) يعني مدة لا تقطع ~~السفر كيوم أو يومين أو ثلاثة وليس المراد كل لحظة بجيرمي (قوله يعني قبل ~~مضي أربعة أيام) هذا يفيد أنه إذا جوز حصول الحاجة قبل مضي الأربعة وتأخر ~~حصولها عن ذلك جاز له القصر سم (قوله بدليل قوله بعد ولو علم إلخ) فيه نظر ~~إذ لا دلالة في هذا على ما ادعاه لأن هذا يخرج ما لو شك هل تنقضي حاجته قبل ~~الأربع أو بعدها فيشمله الكلام الأول سم علي حج اه‍ ع ش ولك أن تقول أن ~~مدعي الشارح تفسير كل وقت بما ذكر بقطع النظر عما قبله (قوله ومن ذلك ~~انتظار الريح إلخ) ولو فارق مكانه ثم ردته الريح إليه فأقام فيه استأنف ~~المدة لأن إقامته فيه إقامة جديدة فلا تضم إلى الأولى بل تعتبر مدتها وحدها ~~ذكره في المجموع نهاية ومغني (قوله وإلا فوحدة) PageV02P377 # أي بخلاف ما إذا أراد أنهم إن لم يخرجوا رجع فلا قصر له سم ونهاية ومغني ~~قال ع ش ثم إذا جاءت الرفقة فالظاهر أنه لا قصر له بمجرد مجيئهم بل بعد ~~مفارقة محلهم لأنهم محكوم بإقامتهم ما داموا بمحلهم اه‍. (قوله لابن جدعان) ~~بضم الجيم وسكون الدال المهملة وبالعين المهملة كما في جامع الأصول ع ش ~~(قوله وإن ضعفه) أي ابن جدعان ع ms1556 ش (قوله لأن له شواهد إلخ) أي فهو حسن ~~بالغير لا بالذات رشيدي. (قوله بتقدير صحتها) أي رواية خمسة عشر (قوله ~~وغيره) أي غير راوي هذين يعني راوي ثمانية عشر (قوله لأن نية إقامتها) أي ~~الأربعة مغني (قوله فإقامتها أولى) أي لأن الفعل أبلغ من النية مغني (قوله ~~أنه لو دامت الحاجة إلخ) أي لو زادت حاجته (ص) على ثمانية عشر لقصر في ~~الزائد أيضا مغني (قوله فيما فوق الأربعة) هل المراد بالمعنى المراد في ~~القول الثاني سم عبارة البصري الأنسب بما قدمه في الأربعة فما فوقها اه‍. ~~قول المتن (ونحوه) أي كالمتفقه نهاية ومغني أي مريد الفقه بأن يأتي بقصد ~~السؤال عن حكم في مسألة أو مسائل معينة مثلا وإذا تعلمها رجع إلى وطنه ع ش ~~(قوله مطلقا) أي علم بقاء الاكراه أو لم يعلم ع ش قول المتن (قوله مدة ~~طويلة) وهي الأربعة فما فوقها نهاية ومغني وهي أنسب من تفسير الشارح بصري ~~(قوله بأن زادت على أربعة إلخ) لعل المراد بالزيادة على الأربعة الصحاح ~~أنها لا تحصل إلا بعد تمام الأربعة لا أنها لا تحصل إلا بعد الزيادة على ~~الأربعة الصحاح فليتأمل سم (قوله وإجراء الخلاف) أي المذكور بقوله على ~~المذهب (قوله الذي اقتضاه المتن) أي إذ ظاهره رجوع ضمير علم لمطلق المسافر ~~(قوله كما في الروضة) أي كما ذكر في الروضة أن حكاية الخلاف في غير المحارب ~~غلط بل المعروف في غير المحارب الجزم بالمنع مغني (قوله فتعين إلخ) قد يمنع ~~التعيين بناء على أنه يكفي لصحة التعبير بالمذهب حكاية طريقين في المذهب ~~وإن غلطت حكاية إحداهما ولذا عبر في الروضة في غير المحارب بالمذهب مع ~~تغليطه حكاية القولين حيث قال وإن كان غير محارب كالمتفقه والتاجر فالمذهب ~~أنه لا يترخص أبدا وقيل هو كالمحارب وهو غلط اه‍. فلولا أنه يكفي لصحة ~~التعبير بالمذهب ما ذكر ما عبر به مع تصريحه بالتغليط المذكور ولو سلم ~~فيجوز تعميم الضمير لأنه الأفيد ولا ينافيه التعبير بالمذهب بناء على ms1557 ~~التغليب وكونه في مجموع الامرين فليتأمل سم على حج اه‍ ع ش. # فصل في شروط القصر وتوابعها (قوله في شروط القصر) إلى قوله كذا قالوه في ~~النهاية والمغني PageV02P378 # (قوله وتوابعها) أي كمسألة الاستخلاف ومسألتي أفضلية القصر وأفضلية الصوم ~~(قوله وهي ثمانية إلخ) وهي كما ستأتي طول السفر وجوازه وعلم المقصد وعدم ~~الربط بمقيم ونية القصر وعدم المنافي لها ودوام السفر والعلم بالكيفية ~~برماوي (قوله أحدها سفر طويل) ولم ينبه عليه المصنف لتقدم التصريح به في ~~قوله في السفر الطويل ع ش (قوله ذهابا فقط) أي لا ذهابا وإيابا حتى لو قصد ~~مكانا على مرحلة بنية أن لا يقيم فيه بل يرجع لم يقصر لا ذهابا ولا إيابا ~~وإن حصل له مشقة مرحلتين شيخنا ومغني (قوله تحديدا) أي حال كون الثمانية ~~والأربعين ميلا محددة فيضر النقص ولو شيئا يسيرا ولا تضر الزيادة شيخنا ~~(قوله ولو ظنا) أي ناشئا عن قرينة قوية كما أشعر به قوله لقولهم إلخ ع ش ~~عبارة شيخنا ويكفي الظن بالاجتهاد اه‍ وعبارة المغني ولو شك في طول سفره ~~اجتهد فإن ظهر له أنه القدر المعتبر قصر وإلا فلا اه‍ (قوله فارقت) أي ~~مسافة القصر (المسافة إلخ) أي حيث كانت تقريبا سم (قوله فاحتيط له) ولا ~~ينافي تحديد مسافة القصر بذلك جعلهم لها مرحلتين وهما سير يومين معتدلين أو ~~ليلتين معتدلتين أو يوم وليلة وإن لم يعتدلا بسير الانتقال وهي الإبل ~~المحملة مع اعتبار النزول المعتاد للاكل والشرب والصلاة والاستراحة لأن ذلك ~~يزيد عليها شيخنا (قوله والقلتين) أي تقدير القلتين حيث كان الأصح فيه ~~التقريب مغني (قوله بأنه لم يرد بيان للمنصوص عليه فيهما) أي القلتين وكذا ~~لم يرد بيان المسافة بين الإمام والمأموم وإن أوهمت عبارته خلافه ع ش عبارة ~~المغني وكذا مسافة الإمام والمأموم لا تقدير فيها بالأذرع اه‍ (قوله بخلاف ~~ما هنا) أي لأن تقدير الأميال ثابت عن الصحابة مغني قول المتن (هاشمية) هو ~~بالرفع أي على الوصفية والنصب أي على الحالية ع ش (قوله ms1558 نسبة للعباسيين) ~~عبارة النهاية نسبة إلى بني هاشم لتقديرهم لها وقت خلافتهم بعد تقدير بني ~~أمية لها اه‍. (قوله لا لهاشم جدهم كما وقع للرافعي) ينبغي أن يراجع كلام ~~الرافعي فإن صرح بنسبة التحديد إلى الجد فمشكل وإن اقتصر على قوله لهاشم ~~احتمل توجيهه بأن مراده الإشارة إلى أنه إذا أريد النسبة إلى التركيب ~~الإضافي نسب إلى الجزء الثاني منه لا الأول ولا هما بصرى وفي سم بعد ذكر ~~مثله ثم راجعت كلام الرافعي فوجدته مصرحا بنسبته إلى الجد اه‍. (قوله ~~أموية) هو بضم الهمزة نسبة إلى بني أمية وأما الأموية بفتحها نسبة إلى أما ~~بن بجلة بن زمان بن ثعلبة فليس بمراد هنا شيخنا وع ش (قوله وأربعون إلخ) ~~عطف على قول المتن ثمانية إلخ (قوله وذلك) أي التحديد المذكور (قوله ولا ~~يعرف لهما مخالف) أي فذلك مجمع عليه بالاجماع السكوتي (قوله ومثله) أي ~~مفعلا من القصر والافطار في أربعة برد (قوله لا يكون إلا عن توقيف) أي عن ~~سماع أو رؤية من الشارع إذ لا مدخل للاجتهاد فيه فحكمه حكم المرفوع فصح ~~كونه دليلا برماوي (قوله بل جاء ذلك) أي جواز القصر والافطار في أربعة برد ~~(قوله أربعة آلاف خطوة) أي بخطوة البعير بضم الخاء اسم لما بين القدمين ~~وأما بالفتح وهو اسم لنقل الرجل من محل لآخر فليس بمراد هنا بجيرمي وع ش ~~(قوله والخطوة ثلاثة أقدام) أي فالميل اثنا عشر ألف قدم نهاية وسم أي بقدم ~~الآدمي ع ش وشيخنا أي والقدمان ذراع والذراع أربعة وعشرون أصبعا معترضات ~~والإصبع ست شعيرات معتدلات والشعيرة ست شعرات من شعر البرذون مغني أي الفرس ~~الذي أبواه عجميان فمسافة القصر بالاقدام خمسمائة ألف وستة وسبعون ألفا ~~وبالأذرع مائتا ألف وثمانية وثمانون ألفا وبالأصابع ستة آلاف ألف وتسعمائة ~~ألف واثنا عشر ألفا وبالشعيرات إحدى وأربعون ألف ألف وأربعمائة ألف واثنان ~~وسبعون ألفا وبالشعرات مائتا ألف ألف وثمانية وأربعون ألف ألف وثمانمائة ~~ألف واثنان وثلاثون ألفا كردي على بأفضل وفي حاشية شيخنا ms1559 PageV02P379 # على الغزي مثله إلا أنه فسر البرذون بالبغل وعبارة الشوبري والشعيرة ستة ~~شعرات من ذنب البغل اه‍ (قوله واعترض) أي قولهم الميل ستة آلاف ذراع (قوله ~~وهو إلخ) بدل من الموصول والضمير للميل و (قوله هو الموافق إلخ) خبر أن ~~(قوله ويرد) أي ذلك الاعتراض (قوله أنهم) أي الأصحاب يعني ما ذكروه و (قوله ~~في تلك المسافات) أي في تحديد ما بين مكة ومنى إلخ على حذف المضاف (قوله ~~فلا يعارض ذلك) أي ما ذكروه في تحديد بين تلك الأماكن و (قوله هنا) أي في ~~مسافة القصر (قوله صريح إلخ) يتأمل سم (قوله مع كونه أقرب إلخ) أي من ~~الطائف (قوله فيشمل قرن) كذا في أصله بخطه رحمه الله تعالى ولعله استعمله ~~ممنوعا من الصرف بتأويل البقعة بصري قول المتن (قلت) أي كما قال الرافعي في ~~الشرح محلي ومغني ونهاية قول المتن (وهي) أي الثمانية وأربعون ميلا وعبارة ~~النهاية والمغني وهو أي السفر الطويل ه‍. قول المتن (بسير الأثقال) أي ~~الحيوانات المثقلة بالأحمال نهاية ومغني قال ع ش قوله م ر أي الحيوانات ~~ظاهره سواء الجمال والبغال والحمير لكن ببعض الهوامش أن المراد بالاثقال ~~الجمال ويلحق بها البغال فليراجع ع ش وفي البجيرمي والكردي علي بأفضل عن ~~الحلبي والشوبري المراد الإبل المحملة لأن خطوة البعير أوسع حينئذ اه‍. # (قوله ودبيب) إلى قوله فيعتبر في المغني إلا قوله أو يوم وليلة وقوله وإن ~~لم يعتدلا إلى مع النزول وإلى قوله وبه يفرق في النهاية إلا ما ذكر وقوله ~~فيعتبر إلى المتن (قوله على العادة) أي في صفة السير بحيث لا يكون بالتأني ~~ولا الاسراع وهو غير ما يأتي في قوله مع النزول المعتاد إلخ فهما قيدان ~~مختلفان ع ش (قوله معتدلان) راجع للجميع سم (قوله أن المراد بالمعتدلين) أي ~~المار آنفا (قوله مع النزول المعتاد إلخ) صريح صنيع المغني والنهاية أنه ~~متعلق بسير الأثقال وقال الكردي أنه متعلق بقدر زمن اليوم إلخ اه‍. (قوله ~~فيعتبر زمن ذلك إلخ) أي حتى لو ms1560 كانت المسافة تقطع في دون يوم وليلة إذا لم ~~يوجد ما ذكر من النزول وغيره ولو وجد لم تقطع إلا في يوم وليلة جاز القصر ~~فليتأمل سم قول المتن (فلو قطع إلخ) لا يقال هذا مشكل لأنه رتب القصر على ~~قطع المسافة المعبر عنه بقطع الأميال وبعد قطع المسافة لا يتصور قصر لأن ~~محله المسافة لأنا نقول لا نسلم أن عبارته تقتضي تأخر القصر عن قطع المسافة ~~إذ لا يجب تغاير زمان الشرط مع زمان جزائه بل يجوز اتحادهما فالمعنى ~~الأميال في ساعة قصر في تلك الساعة ويؤل المعنى إلى أنه لو كان بحيث يقطع ~~المسافة في ساعة جاز له القصر ولو سلم فلا نسلم أنه بعد قطع المسافة لا ~~يتصور قصر لتصوره في عوده وفي مقصده حيث لا إقامة قاطعة فليتأمل سم (قوله ~~لشدة الهواء) عبارة النهاية والمغني لشدة جري السفينة بالهواء ونحوه اه‍. ~~قال ع ش ومن النحو ما لو كان وليا اه‍. أي وما لو كان جريان السفينة ~~بالبخار (قوله ومركوب جواد) أي ونحوه كالعرابة النارية (قوله إن اعتياد ~~إلخ) بالدال المهملة (قوله في اعتبارها) أي هذه المسافة بالراء و (قوله ~~مطلقا) يعني في الغالب (قوله فاندفع ما قد يقال إلخ) في اندفاعه بما ذكر ~~نظر ظاهر إذ حاصله الاعتراض على المصنف بأن عبارته في هذا التفريع توهم أنه ~~لا يقصر في البحر إلا إذا قطع المسافة بالفعل وليس كذلك وهو لا يندفع بما ~~ذكر وإنما يندفع به ما قد يقال لا وجه لالحاق البحر بالبر لأن العادة قطع ~~المسافة فيه في ساعة فينبغي تقديره بمسافة أوسع من مسافة البر ففرع عليه ~~المصنف ما ذكره للإشارة إلى أنه لا أثر لذلك فتأمل رشيدي (قوله لذكر ذلك) ~~أي التفريع المذكور (قوله بل بقصد موضع إلخ) يعني بل العبرة بقصد موضع ~~PageV02P380 # مشتمل على المسافة بدليل جواز قصره بمجرد قصد ذلك الموضع أي بعد انعقاد ~~سفره (قوله معلوم) أي من حيث قدر مسافته لا من حيث ذاته وإلا ساوى المعين ms1561 ~~فلا فائدة في العدول وحينئذ فيجوز أن يراد بالمعين المعين من حيث قدر ~~المسافة فلا فرق فتأمله سم عبارة الرشيدي قوله معلوم أي من حيث المسافة كما ~~يؤخذ مما يأتي ويؤخذ منه أنه لو صمم الهائم على سير مرحلتين فأكثر من أول ~~سفره لكن لم يعينها في جهة كأن قال إن سافرت لجهة الشرق فلا بد من قطع ~~مرحلتين أو لجهة الغرب فلا بد من ذلك أنه يقصر وهو واضح بقيده الآتي ~~فليراجع اه‍. أي مع وجود الغرض الصحيح (قوله المعلوم) أي بالمسافة ع ش ~~(قوله فلا اعتراض) أي على المصنف نهاية قول المتن (أولا) أي أول سفره نهاية ~~(قوله فيقصر) أي أولا فلا نهاية (قوله نعم لو سافر إلخ) استثناء من قولهم ~~يعتبر العلم بطول المسافة. بصري. أي المشار إليه بقول الشارح ليعلم أنه ~~طويل الخ. (قوله ولا يعرف مقصده) أي لا يعرف التابع مقصد المتبوع سم (قوله ~~قصر بعد المرحلتين) أي حتى ما فاته في المرحلتين كما هو ظاهر سم عبارة ~~المغني والنهاية فائدة متى فات من له القصر بعد المرحلتين صلاة فيهما قصر ~~في السفر لأنها فائتة سفر طويل كما شمل ذلك قولهم تقصر فائتة السفر في ~~السفر نبه على ذلك شيخي اه‍ أي الشهاب الرملي قوله م ر قصر بعد المرحلتين ~~أي وإن لم يعلم مقصد متبوعه أو علمه وكان الباقي دونهما ع ش (قوله لتحقق ~~طول سفره) أي مع العذر القائم به فيفارق الهائم الآتي رشيدي (قوله ما لو ~~قصد كافر) أي غير عاص بسفره سم أي فلو كان سافر لقطع الطريق مثلا فحكمه حكم ~~العاصي بسفره بصري (قوله فإنه يقصر فيما بقي) أي وإن كان أقل من مرحلتين ع ~~ش (قوله وبه يفرق إلخ) أي بقوله لقصده إلخ (قوله وهذا) أي الذي لم يسلك ~~طريقا ع ش ا ه‍ سم عبارة المغني والنهاية قال أبو الفتح العجلي هما عبارة ~~عن شئ واحد وقال الدميري وليس كذلك بل الهائم الخارج على وجهه لا يدري أين ms1562 ~~يتوجه وإن سلك طريقا مسلوكا وراكب التعاسيف لا يسلك طريقا فهما مشتركان في ~~أنهما لا يقصدان موضعا معلوما وإن اختلفا فيما ذكرناه انتهى ويدل له جمع ~~الغزالي بينهما اه‍ أي إذ الأصل في العطف المغايرة فعلى هذا فبينهما عموم ~~وخصوص مطلق ع ش قول المتن (قوله وإن طال تردده) أي إذ شرط القصر أن يعزم ~~على قطع مسافة القصر مغني ونهاية (قوله وبلغ) إلى قوله قال الزركشي في ~~النهاية (قوله لأنه عابث) وبه فارق نحو الأسير رشيدي (قوله وسيعلم مما يأتي ~~إلخ) أي في شرح لا يترخص العاصي بسفره إلخ (قوله أن بعض أفراده إلخ) وهو ~~الآتي في قوله ومن سفر المعصية إلخ أما من ساح بقصد الاجتماع بعالم أو صالح ~~فلا يحرم عليه ذلك وإن صدق عليه أنه هائم لأنه لا يقصد محلا معلوما بصري ~~(قوله مطلقا) أي سواء كان خروجه لغرض أو لا ع ش قوله: PageV02P381 # ومما يرده) أي المنع ع ش (قوله عقد سفره) سيأتي محترزه في قوله أما إذا ~~طرأ إلخ (قوله أي مطلوبه منهما) أشار به إلى أن الجملة نعت لطالب كما هو ~~الظاهر ويجوز أن يستغني عنه بجعلها نعتا لاحد المتعاطفين من غريم وآبق وحذف ~~نظيرها من الآخر بقرينتها ولم يبرز الضمير مع كونها حينئذ صفة جارية على ~~غير من هي له جريا على مذهب الكوفيين المجوزين عدم الابراز عند أمن اللبس ~~كما هنا سم (قوله قصر فيهما) ومثله الهائم في ذلك نهاية ومغني أي في أنه ~~إذا قصد أنه لا يرجع قبل مرحلتين قصر ومعلوم أنه إنما يقصر إذا كان سفره ~~لغرض صحيح ومن الغرض الصحيح ما لو خرج من نحو ظالم ع ش ورشيدي (قوله قال ~~الزركشي إلخ) وظاهر إطلاق الروضة استمرار الترخص ولو فيما زاد على مرحلتين ~~وهو كذلك كما اعتمده الشهاب الرملي خلافا للزركشي نهاية ومغني عبارة سم ~~الوجه أنه يقصر فيما زاد عليهما أيضا إلى أن ينقطع سفره ولا يضر أنه ليس له ~~مقصد معلوم لأن اعتبار معلومية المقصد ms1563 إنما هو ليعلم طول السفر فإذا علم ~~أنه لا يجده قبل مرحلتين فقد علم طوله فإذا شرع فيه انعقد وجاز الترخص إلى ~~انقطاعه وكذا يقال في مسألة الهائم إذا قصد مرحلتين أو أكثر وفي مسألة ~~طريان العزم المذكور فلا يمتنع ترخصه بمجرد الوجود حتى لو استمر بعد الوجود ~~فينبغي أن له القصر اه‍. (قوله وظاهر أنهما إلخ) أي المرحلتين (قوله وقول ~~أصله) إلى المتن في النهاية والمغني إلا قوله لا فيما زاد عليه (قوله يشمل ~~هذا) أي ما لو علم أنه لا يلقاه إلخ و (قوله والهائم) عطف على هذا (قوله ~~فيقصر فيما قصده) أي حيث لم يحصل إتعاب نفسه أو دابته بلا غرض إتعابا له ~~وقع وإلا فلا لأنه حينئذ عاص بسفره كما هو ظاهر سم (قوله لا فيما زاد إلخ) ~~خلافا للنهاية والمغني وسم كما مر آنفا (قوله إذا طرأ إلخ) عبارة النهاية ~~والمغني واحترز المصنف بقوله المار أولا عما لو نوى مسافة قصر ثم بعد ~~مفارقة المحل الذي يصير به مسافرا نوى أنه يرجع إن وجد غرضه أو يقيم في ~~طريقه ولو بمحل قريب أربعة أيام فإنه يترخص إلى وجود غرضه أو دخوله ذلك ~~المحل لانعقاد سبب الرخصة في حقه فيكون حكمه مستمرا إلى وجود ما غير النية ~~إليه بخلاف ما لو عرض ذلك له قبل مفارقة ما ذكرناه ولو سافر سفرا قصيرا ثم ~~نوى زيادة المسافة فيه إلى صيرورته طويلا فلا ترخص له ما لم يكن من محل ~~نيته إلى مقصده مسافة قصر ويفارق محله لانقطاع سفره بالنية ويصير بالمفارقة ~~منشئ سفر جديد ولو نوى قبل خروجه إلى سفر قصر إقامة أربعة أيام في كل مرحلة ~~فلا قصر له لانقطاع كل سفرة عن الأخرى اه‍. # (قوله ذلك العزم) أي عزم أنه يرجع متى وجده سم (قوله بعد قصد محل معين) ~~أي مسافة قصر و (قوله ومجاوزة العمران) أي وبعد مفارقة المحل الذي يصير به ~~مسافرا من العمران أو السور نهاية ومغني (قوله إلى أن يجده) أي ms1564 المطلوب ~~(قوله بكسر الصاد) إلى قوله ومنه يؤخذ في المغني إلا قوله لأنه غرض مقصود ~~إلى المتن وإلى التنبيه في النهاية إلا ما ذكر (قوله كما بخطه) عول على خطه ~~المصنف لأن القياس الفتح وليس المراد أن PageV02P382 # فيه لغة أخرى ع ش (قوله أو زيارة) أي أو عيادة أو للسلامة من المكاسين أو ~~رخص سعر مغني ونهاية (قوله يشغلها) أي النفس (به) أي المستحسن (عنها) أي ~~الكدورة ش ا ه‍ سم (قوله قصر أيضا) خالفه النهاية والمغني فاعتمدا أنه لا ~~فرق بين التنزه ورؤية البلاد فإن كان واحد منهما سببا لأصل السفر فلا يقصر ~~أو للعدول إلى الطويل فيقصر (قوله على أنه إلخ) أي اللزوم (قوله لوجود ~~الشرط) وهو السفر الطويل المباح نهاية ومغني قول المتن (وإلا) أي بأن سلكه ~~لمجرد القصر أو لم يقصد شيئا كما في المجموع نهاية ومغني وسم (قوله قد ~~يشمله) أي بأن يراد بالعرض الغرض الصحيح غير القصر أخذا من التمثيل أو ~~والقصر ليس منه أخذا من التعليل (قوله بالتردد فيه) أي بالذهاب يمينا ~~ويسارا مغني (قوله ومنه يؤخذ) أي من التعليل (قوله في متعمد ذلك) أي سلوك ~~الطويل (قوله أما لو كانا طويلين إلخ) عبارة المغني والنهاية وخرج بقوله ~~طويل وقصير ما لو كانا طويلين فسلك الأطول ولو لغرض القصر فقط قصر فيه جزما ~~اه‍. (قوله فيما إذا سلك الأطول) أي من الطويلين سم. (قوله بأن الحرمة هنا ~~إلخ) على أن الأتعاب غير لازم لجواز سيره على وجه لا تعب معه لا لنفسه ولا ~~لدابته سم (قوله لأمر خارج فلم تؤثر إلخ) هذا قد يخالف قوله السابق وسيعلم ~~إلى فما أوهمه بعضهم إلخ لدلالته على تسليم أنه عاص بسفره في الجملة إلا أن ~~يفرق بأن الأتعاب وانتفاء الغرض هنا إنما هو بالنسبة للعدول دون أصل السفر ~~سم (قوله البقاء أصل السفر إلخ) هذا قد يشكل بما يأتي من أنه يلحق بسفر ~~المعصية أن يتعب نفسه ودابته بالركض من غير غرض والأولى أن يقتصر هنا ms1565 على ~~منع تسليم الحرمة فإن العدول بمجرده لا يستلزم إتعاب النفس لجواز أن تكون ~~المشقة الحاصلة في الطريق الأطول قريبة من المشقة الحاصلة في الطريق الآخر ~~مع اشتراكهما في الوصول إلى المقصد ولا كذلك الركض الآتي فإنه محض عبث ~~والتعب معه محقق أو غالب ع ش (قوله ما تقرر إلخ) أي في المتن (قوله هل يعد ~~ساكنها إلخ) أي فلا يلزمه دم التمتع والقران و (قوله لا يعد إلخ) أي فيلزمه ~~ذلك (قوله لا يعرف ذلك) أي حصول المشقة (قوله وعرة) الوعر ضد السهل قاموس ~~(قوله ومن ذلك) أي من اعتبار الابعد من طريقي الميقات (قوله اعتبر الابعد) ~~أي فيجوز الحكم على الغائب في ذلك المحل (قوله أو الأسير) إلى قوله بخلافه ~~في النهاية والمغني قول المتن (ولو تبع العبد إلخ) والمبعض إذا لم يكن بينه ~~وبين سيده مهيأة فكالعبد وإن كانت ففي PageV02P383 # نوبته كالحر وفي نوبة سيده كالعبد وعليه فلو سافر في نوبته ثم دخلت نوبة ~~السيد في أثناء الطريق فينبغي أن يقال إن أمكنه الرجوع وجب عليه وإن لم ~~يمكنه أقام في محله إن أمكن وإن لم يمكن واحد منهما سافر وترخص لعدم عصيانه ~~بالسفر حينئذ قياسا على ما لو سافرت المرأة بإذن زوجها ثم لزمتها العدة في ~~الطريق فإنها يلزمها العود إلى المحل الذي سافرت منه أو الإقامة بمحلها إن ~~لم يتفق عودها وإن لم يمكن واحد منهما أتمت السفر وانقضت عدتها فيه ع ش ~~(قوله لفقد الشرط) وهو علمه بطول السفر (قوله بل بعدهما) أي حتى ما فاته في ~~المرحلتين لأنها فائتة سفر طويل سم ونهاية زاد المغني وإن لم يقصر ~~المتبوعون اه‍. (قوله كما مر) أي في شرح ويشترط قصد موضع معين أولا (قوله ~~إن علموا إلخ) أي كأن أخبر نحو السيد عبده بأن سفره طويل ولم يعين موضعا ~~مغني (قوله لوجود الشرط) أي لتبين طول سفرهم مغني (قوله نعم من نوى إلخ) أي ~~في الابتداء فيما يظهر فلو علموا أن سفره يبلغهما ثم بعد ms1566 شروعهم في السفر ~~معه نووا ذلك لم يؤثر فيما يظهر كما لو قصد بعد الشروع في السفر الإقامة ~~بمحل قريب إقامة مؤثرة فإنه يترخص إليه تأمل سم (قوله منهم إلخ) أي من ~~التابعين العالمين بطول سفر المتبوع نهاية ومغني وكردي وقد ينافيه قول ~~الشارح الآتي ولا تحقق إلخ (قوله لم يترخص إلا بعدهما إلخ) ووجه جواز ترخصه ~~حينئذ مع عدم جزمه كونه تابعا لمن هو جازم ويقصر بعدهما ما فاته قبلهما كما ~~شمله كلام شيخنا الشهاب الرملي سم (قوله سبب ترخصه إلخ) وهو السفر الطويل ~~المباح (قوله قطعه) مفعول قصده و (قوله قبل إلخ) متعلق بقصده (قوله وبهذا) ~~أي بقوله لأنه حينئذ وجد إلخ (قوله هناك) أي فيما مر إلخ (قوله نيتين) أي ~~للتابع ومتبوعه (قوله والأوجه) إلى المتن في النهاية (قوله خلافا للأذرعي ~~إلخ) الوجه ما قاله الأذرعي حيث ظن بهذه القرينة طول السفر لأنه حينئذ من ~~باب الاجتهاد وهو كاف هنا والتيقن غير معتبر هنا كما هو ظاهر سم وع ش (قوله ~~فيقصر وإن امتنع على متبوعه إلخ) قضية ذلك أنه لو امتنع القصر على المتبوع ~~لكون سفره معصية لم يمتنع على التابع وقد يوجه بأنه قصد قطع مسافة القصر ~~ولا يلزم من عصيان المتبوع بالسفر عصيان التابع به لأن الفرض أنه لم يقصد ~~بسفره ما قصده المتبوع به ولا قصد معاونة المتبوع على المعصية سم عبارة ~~القليوبي قوله وإن امتنع على متبوعه إلخ أي لعدم غرض أو عصيان لعدم سريان ~~معصيته على التابع اه‍ (قوله وحدهم) إلى قوله لأنهم كالاجراء في النهاية ~~والمغني ما يوافقه (قوله وحدهم دون متبوعهم إلخ) قال المحقق المحلي ما نصه ~~وفي شرح المهذب قال البغوي لو نوى المولى PageV02P384 # والزوج الإقامة لم يثبت حكمها للعبد والمرأة بل لهما الترخص اه‍. كلام ~~المحقق وظاهره أنه لا فرق في ذلك بين علمهما بنية المتبوع الإقامة وجهلهما ~~بذلك ويوجه بأن من انعقد سفره لا يقطعه إلا نيته الإقامة أو إقامته دون نية ~~وإقامة غيره ولم يوجد ms1567 واحد منهما وأنه لا فرق فيه بين كون التابع عند نية ~~متبوعه ماكثا وكونه سائرا ويوجه بما تقدم لكن قال الشارح في شرح العباب وهو ~~أي ما قاله البغوي مشكل إذ قضيته أنه لو نوى إقامة الحد القاطع ونوى تابعه ~~السفر يقصر التابع وكلامهم صريح في خلافه فينبغي حمله على ما إذا نوى ~~المتبوع الإقامة وهو ماكث والتابع سائر فلا تؤثر نية المتبوع في حق التابع ~~حينئذ إلى آخر ما أطال به وقد يرد على قوله فينبغي إلخ أن نية التابع وحده ~~السير لا يؤثر بدليل قول المصنف ولو نووا مسافة القصر إلخ والفرق بين ~~الابتداء والأثناء بعيد سم ولك أن تمنع البعد بأنه يغتفر في الدوام ما لا ~~يغتفر في الابتداء (قوله بخلافهما) أي فنيتهما وكالعدم نهاية (قوله وبه ~~يعلم إلخ) أي بالتعليل (قوله فلا تنافي بين قولهم إلخ) عبارة المغني أما ~~المثبت في الديوان فهو مثلهما لأنه مقهور تحت يد الأمير ومثله الجيش إذ لو ~~قيل بأنه ليس تحت قهر الأمير كالآحاد لعظم الفساد. # تنبيه: قول المصنف مالك أمره لا ينافيه التعليل المذكور في الجندي غير ~~المثبت لأن الأمير المالك لامره لا يبالي بانفراده عنه ومخالفته له بخلاف ~~مخالفة الجيش أي والمثبت في الديوان إذ يختلف بها نظامه اه‍ ويأتي عن ~~النهاية مثله بزيادة (قوله وكذا جميع الجيش) ظاهره ولو متطوعا وفيه نظر سم ~~وتقدم آنفا ما يندفع به النظر (قوله لأنهم كالاجراء) فيه نظر في المتطوع سم ~~ويتضح النظر مع وجوبه بكلام النهاية عبارته ولا تناقض بين هذا أي مسألة ~~الجيش وما تقرر في الجندي إذ قيل صورة المسألة هنا فيما إذا كان الجيش تحت ~~أمر الأمير وطاعته فيكون حكمه حكم العبد لأن الجيش إذا بعثه الامام وأمر ~~أميرا عليه وجبت طاعته شرعا كما تجب على العبد طاعة سيده فصورة المسألة في ~~الجندي أن لا يكون مستأجرا ولا مؤمرا عليه فإن كان مستأجرا أي أو مؤمرا ~~عليه فله حكم العبد ولا يستقيم حمله على مستأجر أو مؤمر ms1568 عليه لأنه إذا خالف ~~أمر الأمير وسافر يكون سفره معصية فلا يقصر أصلا أو يقال الكلام في مسألتنا ~~فيما إذا نوى جميع الجيش فنيتهم كالعدم لأنهم لا يمكنهم التخلف عن الأمير ~~والكلام في المسألة الثانية في الجندي الواحد من الجيش PageV02P385 # لأن مفارقته الجيش ممكنة فاعتبر ت نيته ولذا عبر هنا بالجيش وقد أشار ~~لهذا الأخير الشارح بقوله وقوله ومالك أمره لا ينافيه التعليل المذكور في ~~الجندي لأن الأمير المالك لامره لا يبالي بانفراده ومخالفته له بخلاف ~~مخالفة الجيش إذ يختل بها نظامه وهذا أوجه ومعلوم أن الواحد والجيش مثال ~~وإلا فالمدار على ما يختل به نظامه لو خالفه وما لا يختل بذلك اه‍. وعبارة ~~البجيرمي على المنهج قوله بخلاف غير المثبت أي ما لم يكن معظم الجيش أو ~~معروفا بالشجاعة بحيث يختل النظام بمخالفته ولو واحدا وإلا كان كالمثبت ~~فالمدار على اختلال النظام فمن يختل به النظام لا تعتبر نيته وإن لم يثبت ~~ومن لا يختل به النظام اعتبرت نيته وإن أثبت اه‍ (قوله كالزوجة لزوجها) ~~وكذا الصبي مع وليه فقد قال في شرح الروض بعد أن قرر ما حاصله أن الصبي لو ~~قصد مسافة القصر قصر ما نصه قال الأسنوي ما ذكر في الصبي متجه إن بعثه وليه ~~فإن سافر بغير إذنه فلا أثر لما قطعه قبل بلوغه وإن سافر معه فيتجه أن يجئ ~~فيه ما مر في غيره انتهى ا ه‍ سم قول المتن (ثم نوى إلخ) قال في شرح المنهج ~~أي والمغني ولو من طويل انتهى وفي شرحي الروض والبهجة كلام في المسألة سم ~~(قوله المستقل) إلى قول المتن ولا يترخص في المغني إلا قوله لجهة مقصده ~~وإلى قوله ورابعها في النهاية إلا قوله كما في قوله (قوله المستقل) خرج به ~~غيره فلا أثر لنيته الرجوع أو تردده فيه نعم لو شرع في الرجوع بأن سار ~~راجعا والمحل قريب لا يبعد الانقطاع وإن كان بعيدا فيتجه الانقطاع حيث ~~امتنع الرجوع لأنه حينئذ عاص بالسفر سم (قوله أو ms1569 تردد إلخ) أي وإن قل ~~التردد ع ش (قوله مطلقا) أي لحاجة أو لا ع ش (قوله لغير حاجة) عبارة المغني ~~للإقامة اه‍. # (قوله انقطع سفره إلخ) ومتى قيل بانتهاء سفره امتنع قصره ما دام في ذلك ~~المنزل كما جزموا به نهاية ومغني (قوله بمجرد نيته إلخ) ولا يقضي ما قصره ~~أو جمعه قبل هذه النية وإن قصرت المسافة قبلها مغني (قوله لجهة مقصده) ~~مفهومه أنه إذا نوى الرجوع وهو سائر لغير مقصده الأول لا ينقطع ترخصه ~~وسيأتي ما فيه في قوله فإن سافر فسفر جديد ع ش (قوله لما مر) أي في شرح ولو ~~نوى إقامة إلخ (قوله لهذا القيد) أي إن كان نازلا (قوله بنظير ما مر) أي في ~~ابتداء السفر من مجاوزة سور أو عمران البلد والقرية ومجاوزة مرافق الحلة ~~(قوله أما إذا نواه إلخ) عبارة شرح بأفضل وخرج به أي بالوطن غيره وإن كان ~~له فيه أهل أو عشيرة فيترخص وإن دخله كسائر المنازل وبنيته الرجوع ما لو ~~رجع إليه ضالا عن الطريق اه‍. أي فإنه يترخص ما لم يصل وطنه فحينئذ يمتنع ~~ترخصه كردي (قوله جواز سفره إلخ) المراد بالجائز ما ليس حراما فيشمل الواجب ~~والمندوب والمكروه كالسفر للتجارة في أكفان الموتى بجيرمي أي كما مر في أول ~~الباب (قوله إلا التيمم إلخ) لعله في التيمم لفقد الماء بخلافه لنحو مرض ~~إلا إن تاب سم عبارة المغني قال في المجموع والعاصي بسفره يلزمه التيمم عند ~~فقد الماء لحرمة الوقت والإعادة لتقصيره بترك التوبة اه‍ (قوله كما مر) أي ~~في التيمم قول المتن (العاصي بسفره) يدخل فيه ما لو قصد بسفره المعصية ~~وغيرها كأن قصد به قطع الطريق وزيارة أهله سم قول المتن (كأبق وناشزة) ~~والظاهر أن الآبق ونحوه ممن لم يبلغ كالبالغ وإن لم يلحقه الاثم نهاية أي ~~فإذا سافر الصبي بلا إذن من وليه لم يقصر قبل بلوغه وبه صرح سم وكذا ~~الناشزة الصغيرة وينظر فيما بقي من المدة بعد البلوغ فإن بلغ PageV02P386 # مرحلتين ms1570 قصروا وإلا فلا لأنهم وإن لم يكونوا عصاة حال السفر لكن لهم حكم ~~العصاة وقال حج في الايعاب ما حاصله أن الصبي يقصر قبل البلوغ وبعده وإن ~~سافر بلا إذن من وليه لأنه ليس بعاص وامتناع القصر في حقه يتوقف على نقل ~~بخصوصه في أن من فعل ما هو بصورة المعصية له حكم العاصي وأتى بذلك انتهى ~~اه‍ ع ش (قوله ومسافر بلا إذن إلخ) أي وقاطع طريق نهاية ومغني (قوله يجب ~~استئذانه) أي في ذلك السفر كأن أراد السفر للجهاد وأصله مسلم ع ش (قوله دين ~~حال إلخ) أي وإن قل و (قوله من غير إذن دائنه) أي أو ظن رضاه و (قوله لأن ~~الرخص إلخ) ظاهره وإن بعد عن محل رب الدين وتعذر عليه العود أو التوكيل في ~~الوفاء وهو ظاهر إن لم يعزم على توفيته إذا قدر بالتوكيل أو نحوه ولم يندم ~~على خروجه بلا إذن قياسا على ما لو عجز عن رد المظالم وعزم على ردها إذا ~~قدر كما اقتضى كلام الشارح م ر في أول الجنائز قبول توبته ع ش (قوله أما ~~العاصي) إلى قوله اه‍. في المغني إلا قوله وفي الثاني إلى المتن وقوله ولو ~~احتمالا وقوله أو مغرب وما أنبه عليه (قوله أن يتعب نفسه إلخ) لعل المراد ~~أن يعقد سفره بنية أن يتعب إلخ بخلاف ما إذا طرأ ذلك الأتعاب في أثناء ~~السفر المبيح للقصر فيأتي حكمه في قول المصنف فلو أنشأ مباحا إلخ (قوله من ~~غير غرض) أي صحيح رشيدي (قوله أو يسافر لمجرد رؤية البلاد) الوجه تقييد كون ~~هذا معصية بما إذا أتعب نفسه أو دابته بالركض لأنه لا يزيد على الهائم ~~المقيد بذلك كما علم مما تقدم ولو عبر بقوله كالسفر لمجرد رؤية البلاد أو ~~بقوله أو في السفر لمجرد رؤية البلاد لكان معطوفا على قوله من غير غرض ~~فيكون مقيدا بما ذكر فليتأمل سم. # (قوله وإن قال مجلي إلخ) أي في الذخائر مغني (قوله في الأول) هو قوله ms1571 أن ~~يتعب نفسه إلخ و (قوله في الثاني) هو قوله أن يسافر لمجرد رؤية البلاد ع ش ~~(قوله سفرا) أي طويلا مغني قول المتن (ثم جعله معصية) أي كالسفر لاخذ مكس ~~أو لزنا بامرأة مغني (قوله قصر جزما) أي وإن كان الباقي أقل من مرحلتين ~~نظرا لاوله وآخره نهاية زاد سم لكن ظاهر قول الشارح كما في قوله إلخ خلافه ~~اه‍ ووافق المغني للشارح فقال مشيرا إلى رد النهاية ما نصه ولو تاب ترخص ~~جزما كما ذكره الرافعي في باب اللقطة أي بشرط أن يكون سفره من حين التوبة ~~مسافة القصر كما يؤخذ من كلام شيخنا في شرح منهجه وإن خالف في ذلك بعض ~~المتأخرين معللا بأن أوله وآخره مباحان اه‍ قول المتن (ولو أنشأه عاصيا ~~إلخ) ولو نوى الكافر أو الصبي سفر قصر ثم أسلم أو بلغ في الطريق قصر في ~~بقيته كما في زوائد الروضة نهاية ومغني قال ع ش قوله م ر قصر في بقيته أي ~~وإن كان دون مرحلتين ثم قضيته أن الصبي ليس له القصر قبل البلوغ وليس مرادا ~~لأن الفرض أنه سافر بإذن وليه فلا معصية اه‍. قول المتن (فمنشأ السفر) هو ~~بفتح الميم والشين أي فموضع إنشاء السفر يعتبر من حين إلخ هذا وعبارة ~~المحلي أي والمغني هو بضم الميم وكسر الشين اه‍ وهي تفيد أنه اسم لذات ~~المسافر لا لمكان السفر ومآلهما واحد ع ش (قوله مرحلتان إلخ) وينبغي أن ~~يكون ابتداء المرحلتين بعد مفارقة محل التوبة من قرية أو بادية على التفصيل ~~السابق في بيان ابتداء السفر سم (قوله من حين التوبة مطلقا) أي بقي مرحلتان ~~أم لا ع ش (قوله بل حتى تفوت الجمعة) أي ومن وقت فواتها يكون ابتداء سفره ~~كما في المجموع نهاية ومغني قال ع ش قوله حتى تفوت الجمعة أي بسلام الامام ~~منها باعتبار غلبة ظنه وقضيته أنه قبل ذلك PageV02P387 # لا يترخص وإن بعد عن محل الجمعة وتعذر عليه إدراكها اه‍ (قوله ورابعها) ~~إلى التنبيه في ms1572 النهاية إلا قوله ولو دون تكبير الاحرام إلى كان أدركه ~~وقوله لكثرته إلى المتن وقوله كما لو اقتدى إلى أو الحدث وقوله وفي الظاهر ~~إلى أما لو صحت (قوله ولو احتمالا) قد يقال ينافيه ما سيأتي في قول المصنف ~~أو شك في نيته قصر رشيدي (قوله مع الفرق) أي بأن المدار في وجوب الصلاة على ~~إدراك قدر جزء محسوس من الوقت وما دون التكبير ليس كذلك وفي وجوب الاتمام ~~على مجرد الربط (قوله كأن أدركه إلخ) أي أو أحدث هو عقب اقتدائه مغني وشرح ~~بأفضل قال الكردي قوله أو أحدث إلخ أي الامام أو المأموم اه‍ (قوله غير ~~صحيح) أي لأنها تامة في نفسها نهاية ويقال لفاعلها أنه قد أتى بصلاة تامة ~~مغني قول المتن (لزمه الاتمام) والأوجه جواز قصر معادة صلاها أولا مقصورة ~~وفعلها ثانيا إماما أو مأموما بقاصر نهاية ومغني (قوله قبل تأخير لحظة إلخ) ~~قاله الأسنوي وأقره المغني (قوله على أنه) أي الايهام (قوله فيفيد أن ~~الاتمام حالة الاقتداء) فيه نظر دقيق سم ولعل وجهه أن حق المقام العكس أي ~~أن الاقتداء حالة الاتمام (قوله فيفيد إلخ) وتنعقد صلاة القاصر خلف المتم ~~وتلغو نية القصر بخلاف المقيم إذا نوى القصر فإن صلاته لا تنعقد لأنه ليس ~~من أهل القصر والمسافر من أهله فأشبه ما لو شرع في الصلاة بنية القصر ثم ~~نوى الاتمام أو صار مقيما مغني وفي النهاية مثله إلا أنه قيد المسألة ~~الأولى بجهل المأموم حال إمامه ويأتي ما في التقييد بالجهل قول المتن (ولو ~~رعف) أي سال من أنفه دم أو أحدث مغني (قوله بتثليث عينه) إلى قوله وخرج في ~~المغني إلا قوله لبطلان صلاته إلى المتن (قوله لكثرته إلخ) تقدم عن المغني ~~والنهاية خلافه وعبارة الثاني هنا لأنه لا يعفى عنه هنا سواء أكان قليلا أم ~~كثيرا على المعتمد لاختلاطه بغيره من الفضلات مع ندرته فلا يشق الاحتراز ~~عنه اه‍ (قوله مما قدمته) أي من أنه يعفى عن قليل دم جميع المنافذ (قوله ms1573 أو ~~حدثه) ظاهره أنه عطف على رعافه (قوله قبل تمام استخلافه) أي سواء كان قبل ~~الاستخلاف أو معه ع ش (قوله كما لو لم يستخلفه إلخ) أي وإلا استخلف نفسه سم ~~(قوله أو استخلف قاصرا) أي أو استخلفوه مغني أي أو استخلف نفسه كما مر عن ~~سم وفي النهاية والمغني ولو استخلف المتمون متما والقاصرون قاصرا فلكل حكمه ~~اه‍. (قوله ومنه) أي من المحدث (قوله أو ذا نجاسة إلخ) عطف على محدثا (قوله ~~وخرج بفسدت إلخ) قال الأذرعي والضابط في ذلك أن كل موضع يصح شروعه فيه ثم ~~يعرض الفساد يلزمه الاتمام وحيث لا يصح الشروع فيه لا يكون ملتزما للاتمام ~~بذلك مغني وفي النهاية والضابط كما أفاده الأذرعي أن كل ما عرض بعد موجب ~~الاتمام فساده يجب إتمامه وما لا فلا اه‍. فتأمل هل بينهما تفاوت أو لا ~~بصري وكتب الرشيدي على الثاني ما نصه هو قاصر على ما إذا فسدت صلاة المقتدي ~~اه‍. (قوله ما لو بان إلخ) ولو أحرم منفردا ولم ينو القصر ثم فسدت صلاته ~~لزمه الاتمام كما في المجموع ولو فقد الطهورين فشرع بنية الاتمام فيها ثم ~~قدر على الطهارة قال المتولي وغيره قصر لأن فعله ليس بحقيقة صلاة قال ~~الأذرعي ولعل ما قالوه بناء على أنها ليست بصلاة شرعية بل تشبهها والمذهب ~~خلافه والأوجه الأول لأنها وإن كانت صلاة شرعية لم يسقط بها طلب فعلها ~~وإنما أسقطت حرمة الوقت فقط وكذا يقال فيمن يصلي بتيمم ممن تلزمه الإعادة ~~بنية الاتمام ثم أعادها نهاية وفي المغني مثله إلا أنه استظهر مقالة ~~الأذرعي (قوله عدم انعقادها) أي عدم انعقاد صلاته وإن PageV02P388 # صحت صلاة الامام أو عدم انعقاد صلاة الامام بما يقتضي عدم انعقاد صلاة ~~المأموم فخرج ما لو كان عدم انعقاد صلاة الامام لحدث أو نجاسة خفية فلذا ~~قال لغير الحدث إلخ وقد يشكل هذا الاحتراز مع كون الفرض أنه لزم الاتمام إذ ~~لا يجتمع مع عدم الانعقاد لغير ما ذكر سم عبارة ع ش أي ms1574 صلاة المأموم بأن ~~بان له حدث نفسه أو نجاسة في نحو بدنه أو كون إمامه ذا نجاسة ظاهرة أو أميا ~~أو نحو ذلك اه‍. (قوله لغير الحدث والخبث إلخ) أي بالامام سم (قوله فنوى ~~القصر) إلى قوله وبه فارق في المغني إلا قوله أو لم يعلم من حاله شيئا ~~وقوله كما لو اقتدى بمن علمه مقيما (قوله أو لم يعلم من حاله شيئا) كان ~~المراد أنه ذاهل عند النية عن حالة الامام ولم يخطر بباله لكنه نوى القصر ~~اعتباطا رشيدي قول المتن (مقيما) أي فقط مغني. (قوله لتقصيره إلخ) هذا لا ~~يظهر بالنسبة لقوله يعني متما ولو مسافرا (قوله شعار المسافر غالبا) أي ~~والأصل الاتمام نهاية ومغني (قوله أو الحدث إلخ) عطف على الإقامة (قوله أو ~~بانا معا) أي كأن يقول له واحد إمامك مقيم وآخر إمامك كان محدثا مع الاخبار ~~الأول بجيرمي (قوله إذ لا قدوة باطنا) أنظره مع قوله الآتي بل حقيقتها ~~ويتأمل أيضا مع قولهم الصلاة خلف المحدث جماعة سم عبارة الرشيدي قوله م ر ~~باطنا الأولى بل الصواب إسقاطه اه‍. (قوله وبه فارق ما مر إلخ) أي بقوله ~~وفي الظاهر إلخ وأما الجزء الأول من العلة فمشترك بينهما شيخنا اه‍. بجيرمي ~~وهنا لسم ما يظهر منعه بأدنى تأمل (قوله ومن ثم) أي لأجل الفرق بما ذكر ~~ومدخلية الظن في جواز القصر (قوله ثم أحدث الامام) وبالأولى إذا بان محدثا ~~فتأمله سم (قوله وظن مع عروض حدثه إلخ) سيذكر محترزه بقوله أما لو صحت ~~القدوة إلخ سم (قوله منع النظر إلخ) محل تأمل (قوله ثم أحدث) أي الامام ع ش ~~(قوله ولم يظن ذلك) أي لم يظن مع عروض حدثه أنه نوى القصر ش. فرع: الأوجه ~~أن كل من لزمته الإعادة إذا صلاها تامة جاز له القصر إذا أعادها سواء في ~~ذلك فاقد الطهورين وإن قلنا أن ما فعله حقيقة صلاة وغيره شرح م ر ولو صلى ~~تامة ثم أراد إعادتها مع جماعة فينبغي امتناع قصرها م ms1575 ر اه‍ سم واعتمده ~~شيخنا وخالف المغني فقال وفاقا للأذرعي بعدم جواز القصر في الإعادة الواجبة ~~المسبوقة بفعلها تامة مطلقا (قوله وإن علم إلخ) PageV02P389 # الواو حالية (قوله وإنما صحت الجمعة إلخ) جواب سؤال منشؤه قوله السابق إذ ~~لا قدوة باطنا لحدثه (قوله بل حقيقتها) أي بوجود حقيقتها ع ش (قوله لا يصلح ~~له) أي للتحمل (قوله تنبيه كلامهم المذكور إلخ) أي السابق في قوله كما لو ~~اقتدى إلخ وهذا التنبيه صريح في انعقاد صلاته مع العلم بالحال قال الشارح ~~في شرح العباب هذا ما اقتضاه إطلاقهم ثم رأيته صرح به في المجموع نقلا عن ~~اتفاق الأصحاب والأذرعي قال إن هذا مشكل جدا لأنه متلاعب فالقياس عدم ~~انعقادها وتبعه الزركشي ثم أجاب الشارح عنه وأطال به نعم نقل أن شيخنا ~~الشهاب الرملي أفتى بعدم الانعقاد عند العلم بالحال لتلاعبه سم وكلام ~~المغني كالصريح في الانعقاد عند العلم وقال ع ش وهو المعتمد اه‍ أي ~~الانعقاد (قوله وإيضاحه) أي الجواب (قوله يتصور مع ذلك إلخ) فيه نظر فإن ~~أقل أموره إذا علم إتمام الامام يتردد في أنه يقصر أو يتم وذلك يوجب ~~الاتمام فليتأمل جدا سم (قوله أو ظنه) إلى قوله ويرد في المغني إلا قوله ~~قيل وإلى قول المتن والقصر أفضل في النهاية إلا قوله يأتي إلى المتن وقوله ~~وكذا لو صار إلى المتن قول المتن (وشك في نيته) احترز به عما لو علمه ~~مسافرا ولم يشك كأن كان الامام حنفيا في دون ثلاث مراحل فإنه يتم لامتناع ~~القصر عنده في هذه المسافة ويتجه كما قاله الأسنوي أن يلحق به ما إذا أخبر ~~الامام قبل إحرامه بأن عزمه الاتمام مغني ونهاية وأقره سم قال ع ش قوله م ر ~~ويتجه إلخ أي فيجب على المأموم الاتمام وإن قصر إمامه لأن صلاته تنعقد تامة ~~لظنه إتمام إمامه اه‍ (قوله لكونه لا يوجبه إلخ) أي لكونه غير حنفي ع ش ~~(قوله إذا بان قاصرا) أي فإن بان أنه متم أو لم يظهر حاله ms1576 أتم نهاية ومغني ~~(قوله إن قصر) أي فإن بان متما أتم نهاية ومغني (قوله من تعلق الحكم) بيان ~~لما في نفس الامر و (قوله وإن جزم) أي المأموم بنية القصر غاية لذلك البيان ~~(قوله ذلك) أي التعليق (قوله ولو فسدت) وقوله فإن جهل كل منهما راجع لكل من ~~المسألتين (قوله وإن لم ينو إلخ) غاية لقوله أو الظهر مثلا إلخ (قوله عنه) ~~أي عن الأصل سم (قوله بخلاف الاتمام) أي فإنه الأصل فيلزم وإن لم ينوه ع ش ~~(قوله كسائر النيات) عبارة المغني وشرح المنهج كأصل النية اه‍ (قوله إذ لا ~~أصل هنا إلخ) وقد يمنع بأن الأصل هنا الانفراد ولذا إذا لم ينو القدوة ~~انعقدت صلاته فرادى (قوله وسادسها التحرز إلخ) أي لا استدامة نية القصر ~~بمعنى أنه يلاحظها دائما PageV02P390 # فليست بشرط مغني وشيخنا (قوله وهي) أي عبارة الأصل (قوله لأن هذا) أي ~~تركيب ولو أحرم إلخ بقطع النظر عن خصوص الفاء أو الواو (قوله إيثارا إلخ) ~~مفعول له لقوله ضم (قوله ثم شك) هل المراد بالشك هنا مطلق التردد باستواء ~~أو رجحان كما هو المراد في غالب الأبواب والمناسب لأمر النية سم أقول قول ~~الشارح في شرح بأفضل ويستديم الجزم بها بأن لا يأتي بما ينافيها إلخ ~~كالصريح في إرادة مطلق التردد (قوله قيل هذا) أي قول المصنف أو في أنه نوى ~~القصر مغني (قوله ويرد بأن كونه إلخ) لا يخفى ما فيه من الخفاء هذا وقد ~~يجاب بأن الشك المذكور بحسب الظاهر وكونه قاصرا بحسب نفس الامر فهو قسم منه ~~ولا محذور لا يقال يلزم عليه تخصيص الحكم بالقاصر في نفس الامر دون المتم ~~فيه مع أنه جار فيه بلا شك لأنا نقول ذاك حينئذ يعلم بالأولى كما هو ظاهر ~~بصري أقول قول المصنف ثم تردد إلخ كالصريح في أن كونه قاصرا بحسب نفس الامر ~~والظاهر معا والحاصل أن الاشكال في غاية القوة ولذا جزم به المغني ولم يجب ~~عنه (قوله عطف على أحرم) الأولى عطفه على ms1577 تردد لأن عطفه على أحرم يصير ~~التقدير أو لم يحرم قاصرا بل متما وقام إمامه إلخ كما هو قاعدة العطف بأو ~~من تقدير نقيض المعطوف عليه وذاك ليس بمراد هنا بل صورته أنه أحرم قاصرا ثم ~~قام إمامه إلخ إلا أن يجاب بأن تلك القاعدة أغلبية فيجوز أن يجعل التقدير ~~هنا ولو قام الامام إلخ ع ش قول المتن (أتم) فهل ينتظره في التشهد إن جلس ~~إمامه له حملا له على أنه قام ساهيا أو تتعين عليه نية المفارقة فيه نظر ~~والأقرب الثاني فليراجع ع ش ولعل الأقرب الأول أي جواز الانتظار نظير ما ~~يأتي عنه وعن غيره آنفا في الاقتداء بالحنفي (قوله وإن بان إلخ) أي حالا ~~(قوله الجزم به) أي بالاتمام (قوله وتذكرها) أي نية القصر في الثانية (قوله ~~لمضي جزء إلخ) علة لقوله لا يفيد و (قوله لأن صلاته إلخ) علة للمضي (قوله ~~وبه فارق إلخ) أي بقوله لمضي جزء إلخ (قوله لأن زمنه غير محسوب إلخ) أي ~~بخلافه هنا فإن الموجود حال الشك محسوب من الصلاة على كل حال سواء أكان نوى ~~القصر أم الاتمام لوجود أصل النية فصار مؤديا جزأ من الصلاة على التمام كما ~~مر نهاية ومغني (قوله لكثرة وقوعه) أي ومشقة الاحتراز عنه مغني (قوله مع ~~زواله عن قرب غالبا) لا حاجة إليه ولذا أسقطه المغني (قوله للزوم الاتمام ~~إلخ) عطف على قوله للتردد إلخ (قوله وفارق) أي ما هنا أيضا (ما مر) أي في ~~قول المصنف أو شك في نيته قصر (قوله قرينة على القصر) وهي أن الظاهر من حال ~~المسافر أنه نوى القصر (قوله وهو) أي القرينة والتذكير لرعاية الخبر (قوله ~~لم يلزمه إتمام إلخ) أي ويتخير بين انتظاره ومفارقته ويسجد فيهما لسهو ~~إمامه اللاحق له إمداد وزيادي ع ش قول المتن (قوله بلا موجب للاتمام) أي ~~كنيته أو نية إقامة مغني (قوله كما لو قام) إلى قوله وقد يجب في المغني إلا ~~قوله وكذا لو صار إلى المتن وقوله أو ms1578 كان إلى بل يكره (قوله لخامسة) عبارة ~~غيره لزائدة (قوله بل وإن لم يصر إلخ) أقره سم وع ش واعتمده الحلبي والحفني ~~قول المتن (قوله فإن أراد إلخ) فإن لم ينو الاتمام يسجد للسهو وهو قاصر ولو ~~لم يتذكر حتى أتى ركعتين ثم نوى الاتمام لزمه ركعتان وسجد للسهو ندبا مغني ~~(قوله أي وناويا الاتمام) قد يشكل اعتبار نية الاتمام مع قوله فإن أراد أن ~~يتم فإن إرادته الاتمام لا تنقص عن التردد في أن يتم بل يزيد مع أنه موجب ~~الاتمام فأي حاجة إلى نية الاتمام إلا أن يجاب بأنه لم يقصد اعتبار نية ~~جديدة للاتمام بل ما يشمل نيته الحاصلة بإرادة الاتمام احترازا PageV02P391 # عما لو صرف القيام لغير الاتمام سم على حج ا ه‍ ع ش واعتمد الشوبري ~~والسلطان والحفني ما هو ظاهر كلام الشارح والنهاية والمغني من أنه لا بد من ~~نية جديدة بعد العود ولا يكتفى بالأولى لأنها في غير محلها (قوله في جميع ~~صلاته) أي ولا يتحقق ذلك إلا بالاتيان بالميم من عليكم ع ش (قوله وثامنها ~~كونه عالما إلخ) أي كما في الروضة قال الشارح وكأنه تركه لبعد أن يقصر من ~~لم يعلم جوازه نهاية ومغني (قوله فإن قصر جاهلا به إلخ) أي كأن قصر لمجرد ~~رؤيته أن الناس يقصرون قول المتن (والقصر أفضل من الاتمام إلخ) فلو نذر ~~الاتمام فينبغي أن لا ينعقد نذره لكون المنذور ليس قربة ع ش وفيه وقفة ~~ظاهرة فإن قول المصنف أفضل يقتضي الاشتراك في أصل الفضيلة وتقدم عن المغني ~~أنه روى البيهقي بإسناد صحيح عن عائشة قالت يا رسول الله قصرت بفتح التاء ~~وأتممت بضمها وأفطرت بفتحها وصمت بضمها قال أحسنت يا عائشة اه‍. (قوله ~~السفر) إلى الفصل في النهاية إلا قوله أما لو كان إلى ولملاح وقوله ثم رأيت ~~إلى المسافر قول المتن (إذا بلغ ثلاث مراحل) أي إذا كان أمده في نيته وقصده ~~ذلك فيقصر من أول سفره حينئذ ع ش وبرماوي (قوله فالاتمام أفضل) ms1579 ولا يكره ~~القصر لكنه خلاف الأولى وما نقل عن الماوردي عن الشافعي من كراهة القصر ~~محمول على كراهة غير شديدة فهي بمعنى خلاف الأولى نهاية ومغني (قوله خروجا ~~من إيجاب أبي حنيفة القصر في الأول) وهو ما إذا بلغ سفره ثلاث مراحل وهذا ~~أطبق عليه أئمتنا لكن رأيت في الاعلام للقطبي الحنفي بعد أن ذكر أن بين جدة ~~ومكة مرحلتين وما يتعلق بذلك ما نصه وما رأيت من علمائنا من صرح بجواز ~~القصر فيها بل رأيت من أدركته من مشايخ الحنفية يكملون الصلاة فيها وأما ~~أنا فأرى لزوم القصر فيها لأن مدة مسافة القصر عندنا ثلاث مراحل بقطع كل ~~مرحلة في أكثر من نصف النهار من أقصر الأيام بسير الأثقال وهاتان المرحلتان ~~يكونان على هذا الحساب ثلاث مراحل فأزيد إلى آخر ما قاله لكن المسألة عندهم ~~خلافية وكان أئمتنا لاحظوا غير ما لاحظه القطبي من الأقوال عندهم كردي ~~(قوله وجد في نفسه كراهة القصر) أي لايثاره الأصل وهو الاتمام لا رغبة عن ~~السنة لأنه كفر شرح بأفضل (قوله أو شك فيه) أي لم تطمئن نفسه إليه مغني ~~ونهاية عبارة البجيرمي أي شك في دليل جوازه لنحو معارض اه‍ (قوله مطلقا) أي ~~سواء بلغ سفره ثلاث مراحل أم لا ع ش (قوله لو قصر خلا زمن صلاته إلخ) أي ~~ولو أتم لجري حدثه فيها مغني ونهاية (قوله ولملاح إلخ) عطف على لمن وجد إلخ ~~قوله (بل يكره له) أي لكل من المستثنيات الثلاثة (قوله معه أهله ليس قيدا ~~اه‍ (قوله مطلقا) أي سواء بلغ سفره ثلاث مراحل أم لا ع ش قوله (وقدم) أي ~~خلاف احمد فيهما مغني. (قوله ومثل ذلك) أي مثل ما ذكر من المستثنيين ~~الأخيرين (قوله كالواقع في الثمانية عشر إلخ) أي فيما زاد على أربعة أيام ~~لحاجة يتوقعها كل وقت نهاية ومغني (قوله لذلك) أي للخروج من الخلاف (قوله ~~كأن أخر الظهر إلخ) ويجري ما ذكر في العشاء أيضا إذا أخر المغرب ليجمعها ~~معها نهاية (قوله وقد ms1580 يجب القصر) أي والجمع معا شيخنا (قوله ثم قصر العصر) ~~ويجوز مدها وإن خرج بعضها عن الوقت سم أي فقول الشارح لتقع كلها إلخ أي ولو ~~حكما (قوله وبه يعلم إلخ) أي بذلك البحث (قوله عن الطهارة والقصر) ~~PageV02P392 # كان المراد قصر الأولى لكن يرد عليه أن هذا إنما يأتي على القول بأنه ~~يكفي نية التأخير إذا بقي من الوقت ما يسع ركعة لأن الفرض ضيقه عن القصر ~~فلم يبق منه ما يسع ركعتين مع الطهارة وقد يجاب بمنع ذلك لأن ضيقه عن ~~الطهارة والقصر صادق بعدم ضيقه عن القصر وحده ونية التأخير حينئذ كافية لمن ~~عزم على القصر بناء على أنه لا يشترط كون نية التأخير في وقت يسعها مع ~~طهارتها كما هو ظاهر عبارتهم الآتية فليتأمل سم وع ش (قوله إلى الثانية) أي ~~إلى وقتها قول المتن (والصوم أفضل إلخ) ولم يراع منع أهل الظاهر الصوم لأن ~~محققي العلماء لا يقيمون لمذهبهم وزنا قاله الامام مغني (قوله في رمضان) ~~إلى الفصل في المغني إلا قوله ثم رأيت إلى المتن وقوله فإن صام عصى وأجزأه ~~(قوله به) أي بما ذكر من القصر (قوله بنحو نذر إلخ) أي كصيام الحج (قوله إن ~~هذا التفصيل يجري في الواجب وغيره) اعتمده سم وع ش (قوله لمسافر إلخ) متعلق ~~بالصوم في المتن (قوله تعجيلا إلخ) هذه العلة قاصرة على الواجب و (قوله ~~ولأنه إلخ) يشمله والنفل إذا كان وردا له كصوم الاثنين والخميس كما ذكره ~~الحلبي بجيرمي (قوله يشق احتماله عادة) أي وإن لم يبح التيمم ع ش (قوله في ~~سفر حج أو غزو) مفهومه أن الصوم في غيرهما أفضل مع خوف الضعف مآلا ع ش ~~(قوله وهو) أي الفطر ع ش (قوله مطلقا) أي سواء تضرر بالصوم أم لا (قوله أو ~~كان ممن يقتدى به إلخ) أي فيفطر القدر الذي يحمل الناس على العمل بالرخصة ع ~~ش. # فصل في الجمع بين الصلاتين أي للسفر أو نحو المطر ع ش قول المتن (يجوز ~~الجمع ms1581 إلخ) أي خلافا لأبي حنيفة والمزني إلا في عرفات ومزدلفة فجوزاه فيهما ~~للنسك لا للسفر سم وبرماوي وع ش ه‍ بجيرمي (قوله في وقت الأولى) إلى قول ~~المتن فإن كان في النهاية إلا قوله اختير وقوله أو كان ممن يقتدى به وكذا ~~في المغني إلا قوله وفيه نظر إلى وكالظهر (قوله في وقت الأولى) ظاهره أنه ~~لا بد من فعلهما بتمامهما في الوقت فلا يكفي إدراك ركعة من الثانية فيه ~~وتردد في ذلك سم على حج ونقل في حاشية المنهج عن الروياني عن والده أنه ~~يكتفي بإدراك دون الركعة من الثانية وعن م ر أنه وافقه أقول ويؤيد الجواز ~~ما يأتي من الاكتفاء في جواز الجمع بوقوع تحرم الثانية في السفر وإن أقام ~~بعده فكما اكتفى بعقد الثانية في السفر فينبغي أن يكتفي به في الوقت ع ش ~~واعتمده شيخنا كما يأتي (قوله كما يأتي) أي في قول المصنف البداءة بالأولى ~~فلو صلاهما إلخ (قوله وألحق بها إلخ) اعتمده المغني وشرح بأفضل قال الكردي ~~عليه وجرى على هذا في شرحي الارشاد وفي حاشية الايضاح وأقره شيخ الاسلام في ~~الأسني والخطيب وابن علان اه‍. (قوله وفيه نظر إلخ) هو الأوجه لأن المتحيرة ~~إنما استثنيت لعدم تحقق صحة صلاتها وهذه الملحقات تحققنا الصحة فيها ولا ~~يضر لزوم القضاء سم عبار النهاية وقول الزركشي ومثلها فاقد الطهورين وكل من ~~لم تسقط صلاته بالتيمم محل وقفة إذ الشرط ظن صحة الأولى وهو موجود هنا ولو ~~حذف بالتيمم كما قاله الشيخ كان أولى اه‍. قال ع ش قوله م ر محل وقفة نقل ~~سم على حج عن الشارح م ر اعتماد هذا ونقل على المنهج عنه اعتماد ما قاله ~~الزركشي وهو الأقرب اه‍ واعتمد شيخنا الأول عبارته ويزاد أيضا صحة الأولى ~~يقينا أو ظنا ولو مع لزوم الإعادة فيجمع فاقد الطهورين والمتيمم ولو بمحل ~~PageV02P393 # يغلب فيه وجود الماء على المعتمد لوجود الشرط كما قاله الرملي وابن حجر ~~خلافا للزركشي وإن اعتمده ابن قاسم في بعض ms1582 كتاباته واستقبه الشبراملسي اه‍ ~~(قوله مع ذلك) أي لزوم الإعادة (قوله فلا مانع) أي من الجمع (قوله وكالظهر ~~الجمعة إلخ) أي بشرط أن تغني عن الظهر بأن لم تتعدد في البلد زيادة على قدر ~~الحاجة فإن لم تغن عن الظهر فلا يصح الجمع معها لعدم شرطه من صحة الأولى ~~يقينا أو ظنا شيخنا (قوله في هذا) أي جمع التقديم كأن دخل المسافة قرية ~~بطريقه يوم الجمعة فالأفضل في حقه الظهر لكن لو صلى الجمعة معهم فيجوز له ~~أن يجمع العصر معها تقديما أطفيحي اه‍ بجيرمي أي وأما جمع التأخير في ~~الجمعة فلا يصح لأنه لا يتأتى تأخيرها عن وقتها كما نبه عليه النهاية ~~والمغني ثم قول الأطفيحي فالأفضل في حقه إلخ انظر هل هذا يخالف ما يأتي في ~~باب الجمعة عن سم عن الأسنى من استحباب الجمعة للمسافر (قوله أي تقديما) أي ~~لغير المتحيرة سم (قوله ويمتنع جمع العصر إلخ) ويمتنع الجمع أيضا في الحضر ~~وفي سفر قصير ولو مكيا وفي سفر معصية نهاية ومغني (قوله كالتنفل إلخ) راجع ~~للمتن (قوله وأشار بيجوز إلخ) أي لأنه إذا قيل يجوز لك يفهم منه في عرف ~~التخاطب أن تركه أولى حفني (قوله إلى أن الأفضل ترك الجمع) أي فيكون الجمع ~~خلاف الأولى ع ش ويأتي ما فيه (قوله خروجا إلخ) ولان فيه إخلاء أحد الوقتين ~~عن وظيفته فتح الجواد وشيخنا (قوله من خلاف من منعه) أي من خلاف أبي حنيفة ~~نهاية ومغني (قوله وقد يشكل إلخ) أي رعاية الخلاف هنا (قوله سنة إلخ) أي ~~خبرا صحيحا ع ش. (قوله إن تأويلهم إلخ) وهو أن المراد بالسنة الصحيحة الجمع ~~الصوري بأن أخر الأولى إلى آخر وقتها وصلى الثانية في أول وقتها لكن هناك ~~أحاديث صحيحة لا تقبل هذا التأويل كما ذكرت شئ منها في غير هذا المحل كردي ~~(قوله نوع تماسك) أي قوة (قوله وفي صحتها) أي السنة ع ش (قوله وهو للسفر ~~إلخ) أي في الأظهر كما سيأتي إن شاء الله تعالى ms1583 في الحج وإن صحح المصنف في ~~منسكه الكبير أن سببه النسك لأنه خلاف ما صححه في سائر كتبه مغني (قوله ~~وكذا بغيرهما) أي وكذا يسن الجمع في غير عرفة ومزدلفة (قوله فيسن إلخ) يعني ~~أن الأفضل للمسافر الحاج جمع العصرين تقديما بمسجد نمرة وجمع العشاءين ~~تأخيرا بمزدلفة إن كان يصليهما قبل مضي وقت الاختيار للعشاء شرح بأفضل أي ~~فإن خشي مضيه صلاهما تأخيرا قبل وصوله مزدلفة كردي (قوله كخلو عن جريان حدث ~~سلس إلخ) قياس ما تقدم في القصر أنه إذا كان لو جمع خلا عن حدثه الدائم في ~~وضوئه وصلاته وجب الجمع هنا إلا أن يفرق باتفاق القصر دون الجمع إلا في ~~عرفة ومزدلفة للنسك وهذا أولى من فرق سم بما نصه قلت يفرق بلزوم إخراج إحدى ~~الصلاتين عن وقتها فلم يجب الجمع انتهى لأنه قد يمنع أن في التأخير إخراج ~~الصلاة عن وقتها لأن العذر صير وقت الصلاتين واحدا ع ش (قوله بل قد يجب في ~~هذين) في ذكر قد إشارة إلى أنه تارة يجب وتارة لا وكان وجهه أنه إن تعين ~~طريقا في إدراك ما ذكر وجب وإلا كأن كان أقرب إلى إدراكه ندب سم عبارة ع ش ~~أفاد كلامه أنه قد يجب في بعض الصور ولعل المراد بذلك البعض ما لو تحقق فوت ~~عرفة أو إنقاذ الأسير بترك الجمع فينقذ الأسير ويدرك عرفة ثم يجمع الصلاتين ~~تأخيرا اه‍ قوله قول المتن (قوله سائرا وقت الأولى) أي ونازلا في وقت ~~الثانية (قوله وإلا) أي بأن كان نازلا في وقت الأولى وسائرا في وقت الثانية ~~مغني ونهاية (قوله فالتقديم أولى إلخ) والذي يظهر أن التأخير أفضل لأن وقت ~~الثانية وقت للأولى حقيقة أي ولو بلا عذر بخلاف العكس مغني ونهاية (قوله ~~وإلا) مقول القول و (قوله دون الثانية) مفعول أراد و (قوله أي والأيسر إلخ) ~~بيان للشمول (قوله والأيسر وقتهما) أي بأن نزل في وقتيهما سم (قوله لأن فيه ~~المسارعة إلخ) الأولى تقديمه PageV02P394 # على قوله ثم رأيت إلخ ms1584 (قوله واندفع ما يقال إلخ) قد يمنع ورود هذا من ~~الابتداء إذ ليس التفصيل بين الجمع وتركه بل بين أفراده وهي تقبل ذلك وإن ~~كان مفضولا إذ المفضول يتفاوت إفراده سم (قوله أي فهو مباح ) قد يمنع كونه ~~مباحا بأن خلاف الأفضل كخلاف الأولى يكون مكروها كراهة خفيفة يعبر عنها ~~بخلاف الأولى ع ش وقد يمنع كلية ما قاله بأن الغالب رجوع النفي للقيد فقط ~~وهو هنا زيادة الفضيلة فيبقى أصل الفضيلة (قوله ومر) أي آنفا (قوله ويرجحه) ~~أي على ترك الجمع (قوله ذلك) أي الاقتران بالكمال (قوله بل أربعة) إلى قوله ~~ولو نوى تركه في النهاية والمغني (قوله بل أربعة إلخ) ويزاد أيضا أن لا ~~يدخل وقت الثانية قبل فراغها على ما قاله بعضهم والمعتمد خلافه فيجوز جمع ~~التقديم وإن دخل وقت الثانية قبل فراغها وإن لم يدرك منها في وقت الأولى ~~إلا بعض ركعة لأن لها في الجمع وقتين فلم تخرج عن وقتها فتكون أداء قطعا ~~كما قاله الروياني شيخنا وتقدم عن ع ش ما يوافقه قال البجيرمي ويزاد سادس ~~هو ظن صحة الأولى لتخرج المتحيرة قاله شيخنا اه‍ (قوله فهي باطلة) ينبغي أن ~~يقيد ذلك بما يأتي في قوله أي لم تقع عن فرض إلخ ع ش عبارة شيخنا والمراد ~~لم يصح فرضا ولا نفلا إن كان عامدا عالما فإن كان ناسيا أو جاهلا وقعت نفلا ~~مطلقا إن لم يكن عليه فائتة من نوعها وإلا وقعت عنها اه‍ ويجري هذا التفصيل ~~فيما يأتي أيضا كما يأتي عن ع ش قول المتن (فبان فسادها) أي بفوات ركن أو ~~شرط نهاية ومغني (قوله كما لو أحرم بالظهر إلخ) محل ذلك أخذا مما مر له م ر ~~حيث لم يكن عليه فرض مثله وإلا وقع عنه ومحل وقوعه نفلا أيضا حيث استمر ~~جهله إلى الفراغ منها وإلا بطلت كما تقدم له م ر ع ش (قوله ليتميز) أي ~~التقديم المشروع نهاية (قوله الأصلي) عبارة المغني الفاضل ثم قال وقدرت ~~الفاضل ms1585 تبعا للشارح لأجل الخلاف بعدم الصحة فيما إذا نوى في أثنائها فإنه ~~لا فضل فيه اه‍. (قوله هو الأفضل) عبارة النهاية هو المطلوب كما أشار لذلك ~~الشارح بقوله الفاضل لا سيما مع وجود الخلاف بعدم الصحة إلخ (قوله ولو بغير ~~اختياره إلخ) أشار به إلى دفع ما في شرح الروض من أنه لو لم يكن السفر ~~باختياره فالوجه امتناع الجمع سم عبارة المغني ولو شرع في الظهر أو المغرب ~~بالبلد في سفينة فسارت فنوى الجمع فإن لم تشترط النية مع التحرم أي كما هو ~~الراجح صح لوجود السفر وقتها وإلا فلا قال بعض المتأخرين أي شيخ الاسلام في ~~شرح الروض ويفرق بينها وبين حدوث المطر في أثناء الأولى حيث لا يجمع به كما ~~سيأتي بأن السفر باختياره فنزل اختياره له في ذلك منزلته بخلاف المطر حتى ~~لو لم يكن أي السفر باختياره فالوجه امتناع الجمع والمعتمد الفرق بين ~~المسألتين وهو أنه لا يشترط نية الجمع في أول الأولى بخلاف عذر المطر فإذا ~~لا فرق في المسافر PageV02P395 # بين أن يكون السفر باختياره أو لا كما قاله شيخي اه‍ وفي النهاية نحوها ~~(قوله ولو بعد نية فعله ثم تركه) قال في شرح الروض كما لو نوى الجمع ثم نوى ~~تركه ثم نواه اه‍. أي قبل الخروج من الأولى في الجميع أما لو نوى الجمع ثم ~~نوى تركه قبل السلام ثم نواه بعد السلام فلا جمع لأن نية الجمع قبل السلام ~~بطلت بنيته تركه قبل السلام ووجودها بعده لا أثر له لفقد شرطها من كونها في ~~الأولى ولو نوى الجمع قبل السلام ثم بعده نوى تركه ثم أراده جاز إن لم يطل ~~الفصل فيما يظهر ثم رأيت الشارح قال فيما يأتي آنفا إن ذلك هو الأوجه ثم ~~رجع عن ذلك فضرب على قوله ثم أراد قبل طول الفصل جاز على الأوجه بعد قوله ~~ولو نوى تركه بعد التحلل وأثبت مكانه ولو في أثناء الثانية ثم أراده ولو ~~فورا لم يجز كما بينته في ms1586 شرح العباب ومنه إلخ والمضروب أوجه كما جرى عليه ~~م ر أي في النهاية ا ه‍ سم بحذف واستوجه ع ش والرشيدي ما رجع إليه الشارح ~~كما يأتي (قوله وإن انعقدت إلخ) الواو حالية (قوله بأن الجمع إلخ) أي وبأن ~~من شأن السفر أن يكون بالاختيار بخلاف المطر سم (قوله أقوى منه بالمطر) أي ~~للخلاف فيه نهاية (قوله فما لم تفرغ الأولى) أي بفراغ ميم عليكم (قوله ذلك) ~~أي النية في الأثناء (قوله بعده) أي المضي (قوله ولو نوى تركه بعد التحلل) ~~أي مع وجود نيته مع التحلل أو قبله سم (قوله لم يجز إلخ) والأوجه أنه لو ~~تركه بعد تحلله ثم أراده قبل طول الفصل جاز كما يؤخذ مما نقله في الروضة عن ~~الدارمي أنه لو نوى الجمع أول الأولى ثم نوى تركه ثم قصد فعله ففيه القولان ~~في نية الجمع في أثنائه نهاية واعتمده سم كما مر وشيخنا وهو ظاهر إطلاق ~~المغني ومال ع ش والرشيدي إلى ما قاله الشارح عبارة الأول وقد يمنع الاخذ ~~من ذلك ويفرق بأن محل النية فيما نقله عن الدارمي باق إلى الفراغ من الصلاة ~~الأولى فرفض النية في أثنائها ينزل الأولى منزلة العدم ويجعل الثانية ~~مبتدأة ولا كذلك ما لو ترك النية بعد الفراغ من الأولى فإنه قد يقال رفض ~~النية بعد الفراغ أبطل النية الأولى وتعذرت نية الجمع لفوات محلها ثم رأيت ~~في حج PageV02P396 # ما يؤخذ منه ذلك وعبارته ولو نوى تركه بعد التحلل إلخ اه‍ (قوله ومنه) أي ~~مما في شرح العباب (قوله وبه يفرق إلخ) فيه أن مقتضاه عدم انقضاء وقت النية ~~في صورة الارتداد وليس كذلك كما يأتي وفي سم ما نصه وفي العباب ولو ارتد ~~بعد الأولى وأسلم فورا ففي جمعه تردد اه‍. قال الشارح في شرحه أي احتمالان ~~للروياني والذي يتجه ترجيحه منهما أنه يجمع إذ الردة لا تحبط العمل ولا ~~تنافي النية لانقضاء وقتها بسلام الأولى انتهى وبما رجحه من أنه يجمع أفتى ~~به شيخنا ms1587 الشهاب الرملي اه‍ وهذا الفرق هو الظاهر (قوله إذا انقطع إلخ) لا ~~يخفى أنه فرق آخر لا علة لما ذكره فكان ينبغي أن يقول وبأن القطع إلخ (قوله ~~ولهذا) إلى المتن في المغني وإلى قوله وإنما أثرت في النهاية (قوله ولهذا) ~~أي لاشتراط الموالاة (قوله تركت الرواتب) أي وجوبا لصحة الجمع ع ش (قوله ~~وكيفية صلاتها) أي الرواتب ع ش (قوله أن يصلي سنة الظهر إلخ) عبارة النهاية ~~والمغني إذا جمع الظهر والعصر قدم سنة الظهر القبلية وله تأخيرها سواء أجمع ~~تقديما أو تأخيرا وتوسيطها إن جمع تأخيرا سواء أقدم الظهر أم العصر وأخر ~~عنهما سنة العصر وله توسيطها وتقديمها إن جمع تأخيرا سواء أقدم الظهر أم ~~العصر وإذا جمع المغرب والعشاء أخر سنتهما وله توسيط سنة المغرب إن جمع ~~تأخيرا وقدم المغرب وتوسيطا سنة العشاء إن جمع تأخيرا وقدم العشاء وما سوى ~~ذلك ممنوع وعلى ما مر من أن للمغرب والعشاء سنة مقدمة فلا يخفى الحكم مما ~~تقرر في جمعي الظهر والعصر كذا أفاده الشيخ في شرح الروض اه‍ (قوله ولا ~~تقديم بعدية الأولى) الأولى ترك الأولى فتأمل بصري (قوله مطلقا) أي سواء ~~أجمع تقديما أو تأخيرا (قوله مما مر) أي في باب صلاة النفل كردي قول المتن ~~(فإن طال إلخ). فرع: لو شك هل طال الفصل أو لا ينبغي امتناع الجمع ما لم ~~يتذكر عن قرب م ر ا ه‍ سم على المنهج ا ه‍ ع ش (قوله كجنون) أي وإغماء وسهو ~~نهاية ومغني قول المتن (ولا يضر فصل يسير إلخ) وضبطوه بما ينقص عما يسع ~~ركعتين بأخف ممكن على الوجه المعتاد فلا يضر الفصل بوضوء ولو مجددا وتيمم ~~وطلب خفيف وإن لم يحتج إليه وزمن أذان وإن لم يكن مطلوبا وزمن إقامة على ~~الوسط المعتدل في ذلك حتى لو فصل بمجموع ذلك لم يضر حيث لم يطل الفصل شيخنا ~~(قوله ولو بنحو جنون إلخ) عبارة النهاية وشمل ذلك ما لو حصل الفصل اليسير ~~بنحو جنون أو ردة ms1588 وعاد للاسلام عن قرب بين سلامه من الأولى وتحرمه بالثانية ~~كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى أو تردد بين الصلاتين في أنه نوى الجمع ~~في الأولى ثم تذكر أنه نواه قبل طول الفصل كما قاله الروياني فلا يضر في ~~الصور كلها اه‍. (قوله لأنه إلخ) تعليل لقول المتن ولا يضر إلخ (قوله في ~~نية الصوم إلخ) أي فيما لو ارتد ناوي الصوم ليلا ثم أسلم قبل الفجر بناء ~~على القول بأنه يجدد النية حينئذ سم (قوله هنا) أي فيما بين الصلاتين حيث ~~لا تجب إعادة النية بعد الردة والاسلام (قوله بعدها) أي الردة أي وبعد ~~الاسلام (قوله لما مر) أي آنفا (قوله ويفرق بينها هنا إلخ) أي حيث تجب ~~إعادة النية بعد الردة والاسلام بين الصلاتين دون أثناء الوضوء (قوله ثم) ~~أي في الردة في أثناء الوضوء و (قوله بخلافه) أي وقت النية و (قوله هنا) أي ~~في الردة بين الصلاتين (قوله فلم يحتج) أي فعل الثانية (قوله وقصره) إلى ~~قول المتن ويجب في النهاية إلا قوله بأن كان دون قدر ركعتين كما علم وكذا ~~في المغني إلا قوله ولو بأخف ممكن إلى المتن وقوله في غير النية والتحرم ~~وقوله لبيان الموالاة (قوله لأنه لم يرد له ضابط) أي في الشرع ولا في اللغة ~~وما كان كذلك يرجع فيه إلى العرف كالحرز والقبض مغني ونهاية (قوله قدر صلاة ~~ركعتين) فتضر الصلاة أي الركعتان بينهما مطلقا ولو راتبة ومثلها صلاة جنازة ~~ولو بأقل مجزئ والظاهر أنه ليس مثلها سجدة التلاوة أو الشكر حيث لم يطل ~~الفصل بها عرفا بل قال بعضهم أنه لو صلى ركعتين وخففهما عن القدر المعتاد ~~لم يضر شيخنا (قوله ولو بأخف ممكن) عبارة سم على المنهج وظاهره وفاقا لم ر ~~أنه لو صلى الراتبة بينهما في مقدار الفصل اليسير لم يضره انتهت أقول يمكن ~~حمل قوله اليسير على زمن لا يسع ركعتين بأخف ممكن بالفعل المعتاد وعلى هذا ~~فلا يخالف ما في الشارح م ر ع ms1589 ش (قوله كما اقتضاه إلخ) أي PageV02P397 # العموم المذكور بالغاية قول المتن (على الصحيح) أي كالمتوضئ بينهما وقال ~~أبو إسحاق لا يجوز لأنه يحتاج إلى الطلب فأشار المصنف إلى رد ذلك بقوله ولا ~~يضر إلخ مغني (قوله بأن كان دون قدر ركعتين) أي بأن كان زمنه مع التيمم ~~فيما يظهر دون زمن ركعتين وإلا بأن كان زمنه منفردا دون ذلك ومع التيمم ~~يبلغ ذلك فقد حصل الفصل الطويل وقد تقدم أنه يضر ولو بعذر بصري عبارة ~~الحلبي وفي الروض وشرحه وللمتيمم الفصل بينهما به أي بالتيمم وبالطلب ~~الخفيف أي من حد الغوث وإقامة الصلاة اه‍. أي بشرط أن لا يبلغ زمنها قدر ~~ركعتين معتدلتين اه‍. وتقدم عن شيخنا مثله بزيادة (قوله كالإقامة) أي قياسا ~~عليه (قوله لأنه) أي الطلب (قوله وقد طال الفصل) هلا يرجع أيضا لقوله بعد ~~فراغهما والوجه رجوعه له أيضا سم أقول صنيع المغني وع ش والحلبي صريح في ~~الرجوع للمعطوف فقط وكذا قول الشارح الآتي أما إذا لم يطل كالصريح فيه ~~وأيضا يغني عن اشتراط طول الفصل في الصورة الأولى وفعل الصلاة الثانية ~~(قوله والثانية بالمعنى السابق) أي وبطلت الثانية بمعنى عدم الوقوع عن فرضه ~~سم وع ش (قوله وذكر هذه أولا) أي بقوله فلو صلاهما فبان فسادها إلخ و (قوله ~~ثم هنا) أي ثم ذكرها هنا ع ش (قوله لبيان الموالاة) فيه بحث لتوقفه على ~~ترتب هذا الحكم على الولاء مع أنه ينتظم وإن لم يشترط الموالاة بل لا يعقل ~~في هذا القسم أعني علم ترك ركن من الأولى كون البطلان لترك الموالاة سم ~~(قوله أو تأخيرا) أي حيث نوى التأخير وقد بقي من الوقت ما يسعها كاملة وإلا ~~فلا تأخير ويجب الاحرام بها قبل خروج وقتها إن أمكنه ذلك لئلا تصير كلها ~~قضاء ولا إثم عليه في ذلك لعذره ع ش (قوله أما إذا لم يطل إلخ) محترز قوله ~~قبل أو في أثناء الثانية وقد طال الفصل إلخ ع ش (قوله فيلغو إلخ) هذا مخالف ms1590 ~~لما ذكره الشارح في باب سجود السهو في شرح ولو شك بعد السلام في ترك فرض لم ~~يؤثر إلخ وموافق لما بيناه في هامشه من البغوي فراجعه وتأمله سم (قوله ~~ويبني على الأولى) أي وله الجمع سم وتقدم عنه في باب سجود السهو أنه يبني ~~على الأولى فيما ذكر وإن تخلل كلام يسير أو استدبر القبلة (قوله غير النية ~~والتحرم) أفهم أن الشك فيهما يؤثر أي يوجب بطلان الأولى وهو كذلك ولا يمتنع ~~الجمع سم قول المتن (فإن لم يطل فصل إلخ) أي ولا وجد مناف آخر على ما تقرر ~~في نظائره سم (قوله بها) أي بالثانية الباطلة (قوله بعدها) أي بعد الثانية ~~ع ش (قوله نعم له جمع التأخير إلخ) تبع فيه شيخ الاسلام وفيه بحث أوضحناه ~~بهامش الفتاوي وشرح الارشاد سم أقول وكذا تبعه النهاية والمغني واعتمده ~~شيخنا وكذا الحلبي كما يأتي ثم في جواز جمع التأخير هنا ما مر عن ع ش آنفا ~~(قوله إذ لا مانع له على كل تقدير) لأن غاية الشك أن يصيره كأنه لم يفعل ~~واحدة منهما ولأنه على احتمال كونه من الأولى واضح وكذا على احتمال كونه من ~~الثانية لأن الأولى وإن كانت صحيحة في نفس الامر إلا أنه تلزمه إعادتها ~~والمعادة يجوز تأخيرها إلى الثانية لتصلي معها في وقتها وكونه على هذا ~~الاحتمال لا يسمى جمعا حينئذ لا ينظر إليه لعدم تحقق هذا الاحتمال كما ~~PageV02P398 # أفتى به الوالد رحمه الله تعالى نهاية وفي البجيرمي بعد سرد كلام النهاية ~~المذكور ما نصه فسقط ما للشيخ عميرة أي وأقره سم في هذا المقام حلبي وهو ~~أنه يلزم على جمع التأخير حينئذ فعل المعادة خارج وقتها مع أن شرط المعادة ~~وقوعها في الوقت وحاصل الجواب أن الجمع صير الوقتين كوقت واحد قال ع ش ~~ومقتضى كونها معادة اشتراط وقوعها في جماعة ولم يتعرضوا له إلا أن يقال ~~الإعادة غير محققة تدبر اه‍. كلام البجيرمي قول المتن (لم يجب الترتيب إلخ) ~~لم يقل لم يجب ms1591 شئ مما تقدم مع أنه أخصر لأنه لا يعلم منه ما يقوله الثاني ع ~~ش (قوله ولا نية الجمع في الأولى) أو كما أنها لا تجب في الثانية ع ش (قوله ~~لأن الوقت إلخ) عبارة المغني أما عدم الترتيب فلان الوقت للثانية فلا تجعل ~~تابعة وأما عدم الموالاة فلان الأولى بخروج وقتها الأصلي قد أشبهت الفائتة ~~بدليل عدم الاذان لها وإن لم تكن فائتة وينبني على عدم وجوب الموالاة عدم ~~وجوب نية الجمع اه‍. (قوله والذي يجب) إلى قوله لما تقرر في النهاية إلا ~~قوله ركعة (قوله وسيذكره) أي بقوله وقبله بجعل الأولى قضاء سم (قوله في وقت ~~الأولى) المعتمد أنه لا بد أن تكون نية الجمع قبل خروج الوقت بزمن يسع جميع ~~الصلاة والفرق بينه وبين جواز القصر لمن سافر وقد بقي من الوقت ما يسع ركعة ~~واضح فإن المعتبر ثم كونها مؤداة والمعتبر هنا أن تميز النية هذا التأخير ~~عن التأخير تعديا فلا يحصل إلا وقد بقي من الوقت ما يسع الصلاة سم ونهاية ~~ومغني أي يسعها تامة إن لم يرد القصر ومقصورة إن أراده شيخنا عبارة ع ش أي ~~مقصورة إن أراد القصر وإلا فتامة فدخلت حالة الاطلاق اه‍ الزيادي ولا يشترط ~~أن يضم إلى ذلك قدر زمن الطهارة لامكان تقديمها اه‍ وفي سم أيضا ولو عزم ~~على القصر ونوى وقد بقي قدر ركعتين ثم لما دخل وقت الثانية اختار الاتمام ~~فهل يضر حتى تصير الأولى قضاء أو لا فيه نظر والأول محتمل والثاني غير بعيد ~~وعلى الأول فهو قضاء لا إثم فيه كما هو ظاهر ولو كانت المسألة بحالها لكن ~~لما دخل الوقت عرض مانع من الجمع كالإقامة صارت الأولى قضاء ولا إثم كما هو ~~ظاهر اه‍. (قوله لا قبله) أي كما لو نوى في أول السفر أنه يجمع كل يوم ~~نهاية (قوله ونية الصوم إلخ) رد لدليل الاحتمال المذكور (قوله وذلك) أي ~~وجوب كون التأخير بالنية (ليتميز) أي التأخير المباح (قوله من قوله الجمع) ~~أي ms1592 من إضافة النية إلى الجمع (قوله أنه لا بد من نية إيقاعها إلخ) أي بأن ~~يقول نويت تأخير الأولى لا فعلها في وقت الثانية فإن لم يأت بما ذكر كان ~~لغوا ع ش (قوله عصى) أي لأن مطلق التأخير صادق بالتأخير الممتنع سم على حج ~~أي بخلاف ما تقدم من أنه يكفي في القصر نية صلاة PageV02P399 # الظهر ركعتين وإن لم ينو ترخصا لأن وصف الظهر مثلا بركعتين لا يكون إلا ~~قصرا فما صدق القصر وصلاة الظهر ركعتين واحد ع ش (قوله ما لا يسعها) أي ~~جميعها نهاية قول المتن (فيعصي إلخ) وقول الغزالي لو نسي النية حتى خرج ~~الوقت لم يعص وكان جامعا لأنه معذور صحيح في عدم عصيانه غير مسلم في عدم ~~بطلان الجمع لفقد النية نهاية ومغني وفي الكردي عن الايعاب يتجه أن الجاهل ~~كالساهي لأن هذا مما يخفى اه‍ (قوله لأن التأخير إنما جاز إلخ) صريح هذا ~~التعليل أنه لو نوى وقد بقي ما يسعها لم يندفع عصيانه بترك العزم من أول ~~الوقت والحاصل أنه إذا دخل وقت الظهر مثلا فإن نوى التأخير للجمع فلا إثم ~~مطلقا وكذا إن فعل أو عزم على الفعل في الوقت وكذا إن عزم على أحد الامرين ~~من الفعل قبل خروج الوقت أو نية التأخير فيه للجمع فإن لم يفعل ولا عزم إلى ~~بقاء قدر ركعة فنوى التأخير للجمع بناء على صحة النية حينئذ اندفع عنه إثم ~~الاخراج عن وقت الأداء وأثم بترك الفعل أو العزم من أول الوقت فليتأمل سم ~~وقوله بناء على صحة النية إلخ أي على طريقة الشارح وشيخ الاسلام وهي مرجوحة ~~والراجح أي الذي جرى عليه النهاية والمغني وسم وع ش أنه لا بد أن يكون ~~الباقي يسعها تامة إن لم يرد القصر ومقصورة إن أراده كما مر شيخنا (قوله ما ~~لا يسع ركعة) هذا على طريقة شيخ الاسلام واعتمد النهاية والخطيب وغيرهما من ~~المتأخرين أنه لو أخر النية إلى ما لا يسع الصلاة كاملة عصى وتكون قضاء ms1593 ~~(قوله وقد بقي ما يسع الصلاة) أقول أو وقد بقي ما لا يسعها لكنه كان عزم من ~~أول الوقت على الفعل في الوقت أو التأخير بنية الجمع أي على أحد الامرين ~~فيما يظهر فليتأمل سم (قوله وما ذكرته إلخ) قد يقال لا حاجة إلى ذلك بل يصح ~~أن يجعل الشرط في الامرين وجود النية وقد بقي ما يسع الصلاة لأن المراد أنه ~~أخر الأولى حتى دخل وقت الثانية وهو حينئذ قضاء وإن كان نوى وقد بقي ما يسع ~~أكثر من ركعة فتأمله سم وهو معتمد النهاية والمغني كما مر (قوله هو ~~المعتمد) أي وفاقا لشيخ الاسلام وعليه فلا يلزم من صحة الجمع عدم العصيان ~~وهي طريقة مرجوحة لأن إدراك الزمن ليس كإدراك الفعل وإلا لزم أنه لو أحرم ~~بها والباقي من الوقت ما يسع ركعة فأكثر ولم يوقع منها ركعة فيه بالفعل ~~كانت أداء وليس كذلك فالراجح أنه لا بد أن يكون الباقي يسعها تامة أو ~~مقصورة كما علمت شيخنا (قوله وبه يجمع إلخ) فيه نظر ظاهر إذ الذي ~~PageV02P400 # في الروضة وأصلها نقلا عن الأصحاب أنه لا بد من وجود النية المذكورة في ~~زمن لو ابتدئت الأولى فيه لوقعت أداء والذي في المجموع وغيره عنهم وتشترط ~~هذه النية في وقت الأولى بحيث يبقى من وقتها ما يسعها أو أكثر فإن ضاق ~~وقتها بحيث لا يسعها عصى وصارت قضاء وهو مبين كما قال الشارح أن مراده ~~بالأداء في الروضة الأداء الحقيقي بأن يؤتى بجميع الصلاة قبل خروج وقتها ~~بخلاف الاتيان بركعة منها في الوقت والباقي بعده فتسميته أداء بتبعية ما ~~بعد الوقت لما فيه كما تقدم في كتاب الصلاة وقد علم مما مر أن كلام الروضة ~~محمول على كلام المجموع نهاية ومغني (قوله أي أراد) إلى قول المتن ويجوز في ~~النهاية والمغني (قوله أي أراد الجمع) أي بدليل فصار إلخ فهو مجاز مع ~~قرينته والمجاز أبلغ من الحقيقة سم (قوله بأن صلى الأولى إلخ) وهل يشترط ~~لجواز الجمع بقاء الوقت إلى ms1594 فراغ الثانية أو إلى عقدها فقط كالسفر فيه نظر ~~والذي يفيده كلام سم على المنهج الاكتفاء بالتحرم وقد تقدم نقل عبارته ع ش ~~وتقدم عن شيخنا اعتماده وعبارة سم هنا قال في شرح العباب وبحث البلقيني أنه ~~لو خرج وقت الأولى أو شك في خروجه وهو في الثانية بطل الجمع وتبطل الثانية ~~أو تقع نفلا على الخلاف في نظائره ورد عليه ولده الجلال فقال الذي يقتضيه ~~إطلاقهم جواز الجمع وإن لم يبق من وقت الأولى إلا ما يسع ركعة من الثانية ~~بل ينبغي جوازه وإن لم يبق إلا ما يسع بعض ركعة وتكون أداء قطعا لأن لها في ~~الجمع وقتين فلم تخرج عن وقتها اه‍ وهو ظاهر وقد سبقه إليه الروياني اه‍ ~~وقد يشكل على قوله بل ينبغي جوازه إلخ قول المصنف السابق وإلا فيعصي وتكون ~~قضاء إلا أن يخص بغير مريد التقديم أو غير من شرع فيه وإن قل الوقت عند ~~الشروع انتهت بحذف (قوله بنيته) أي الجمع (قوله كما بأصله) أي يدل قوله بين ~~الصلاتين ع ش (قوله لايهامه) أي لايهام ما بأصله خلاف المقصود كردي (قوله ~~وفهمه) أي ولانفهام ما في أصله بالأولى (قوله بنحو نية إقامة إلخ) أي ~~كانتهاء السفينة إلى المقصد مغني (قوله والأولى صحيحة) عطف على قول المصنف ~~بطل الجمع وبيان لمفهومه (قوله ومثلها إلخ) أي بل أولى كما يأتي (قوله ~~وإنما منعت إلخ) رد لدليل مقابل الأصح من القياس على القصر (قوله وإذا تقرر ~~هذا) أي قوله صيانة لها إلخ كردي (قوله ومن ثم كان الخلاف إلخ) وعليه فكان ~~ينبغي للمتن أن يقول وفي الثانية لا تبطل في الأصح وكذا بعدها على الصحيح ع ~~ش قول المتن (أو تأخيرا فأقام إلخ) قال في شرح العباب قال الروياني ولو جمع ~~تأخيرا وتيقن في تشهد العصر ترك سجدة لا يدري أنها منها أو من الظهر أتى ~~بركعة وأعاد الظهر ويكون جامعا غاية الأمر أنه قدم العصر اه‍. أقول لعل ذلك ~~إذا طال الفصل بين السلام ms1595 والاحرام بالعصر وإلا فعلى تقدير أن الترك من ~~الظهر لم تنعقد العصر فكيف يبرأ منها مع هذا الاحتمال سم أي فيأتي حينئذ ~~بركعة وأعاد العصر فيبرأ من كل منهما قول المتن (يجعل الأولى قضاء) أي ~~فائتة حضر فلا تقصر شوبري أي لو تبين فيها مفسد وأعادها فيعيدها تامة ومع ~~كونها قضاء لا إثم فيها فاندفع ما يقال إنها فعلت فكيف قال فلا تقصر بجيرمي ~~(قوله وقضيته) أي التعليل (قوله أنه لو قدم المتبوعة) وهي العصر أو العشاء ~~و (قوله إنها تكون إلخ) أي التابعة ع ش (قوله وخالفه آخرون إلخ) منهم ~~الطاوسي وأجرى الكلام على إطلاقه فقال وإنما اكتفى PageV02P401 # في جمع التقديم بدوام السفر إلى عقد الثانية ولم يكتف به في جمع التأخير ~~بل شرط دوامه إلى تمامهما لأن وقت الظهر ليس وقت العصر إلا في السفر وقد ~~وجد عند عقد الثانية فيحصل الجميع وأما وقت العصر فيجوز فيه الظهر بعذر ~~السفر وغيره فلا ينصرف فيه الظهر إلى السفر إلا إذا وجد السفر فيهما الذي ~~هو الأصل وهذا أي كلام الطاوسي هو المعتمد نهاية ومغني وع ش وشيخنا (قوله ~~ولو للمقيم) إلى قوله وتيقنه في المغني إلا قوله فاندفع إلى المتن وقوله ~~فاشترط العزم إلى المتن وإلى قوله وقال كثيرون في النهاية إلا قوله فاشترط ~~العزم إلى المتن (قوله ولو للمقيم) انظر ما مراده بهذه الغاية قاله الشوبري ~~وأقول يجوز أن تكون ردا على الحنفية القائلين بعدم جواز الجمع بالمطر سفرا ~~أو حضرا بجيرمي (قوله ومنه) أي مما مر (قوله الجمعة إلخ) أي مع العصر خلافا ~~للروياني في منعه ذلك مغني ونهاية (قوله وإن ضعف) أي المطر ع ش (قوله بشرط ~~أن يبل الثوب) عبارة الغزي في شرح أبي شجاع أعلى الثوب وأسفل النعل اه‍ قال ~~شيخنا في حاشيته الواو بمعنى أو كما قاله الشبراملسي فالشرط أحدهما أي كونه ~~بحيث يبل أعلى الثوب أو أسفل النعل اه‍ (قوله منه) أي من المطر الذي شرطه ~~أن يبل الثوب ع ش (قوله ms1596 شفان) بفتح المعجمة وتشديد الفاء مغني (قوله فيها ~~مطر خفيف) أي يبل الثوب سم (قوله بشروطه السابقة) أي في قول المصنف وشروط ~~التقديم ثلاثة إلخ ع ش وسم (قوله سبعا) أي المغرب والعشاء و (قوله وثمانيا) ~~أي الظهر والعصر نهاية ومغني (قوله قال الشافعي كمالك إلخ) ويؤيده جمع ابن ~~عباس وابن عمر رضي الله عنهم بالمطر مغني وشرح بأفضل (قوله أرى) بضم الهمزة ~~وفتحها أي أظن أو أعتقد قليوبي علي المحلي اه‍ كردي علي بأفضل (قوله ~~واعترض) أي التأويل المذكور مغني (قوله بروايته) أي مسلم (قوله بأنها شاذة) ~~أي والأولى رواية الجمهور فهي أولى مغني (قوله أو ولا مطر كثير) عبارة ~~المغني وبأن المراد ولا مطر كثيرا ولا مطر مستدام فلعله انقطع في أثناء ~~الثانية اه‍ زاد النهاية أو أراد بالجمع التأخير بأن أخر الأولى إلى آخر ~~وقتها وأوقع الثانية في أول وقتها اه‍ (قوله أخذ أئمة) أي كابن المنذر من ~~أصحابنا وأبي إسحق المروزي وجماعة من أصحاب الحديث و (قوله بظاهرها) أي من ~~جواز الجمع في الحضر بلا سبب كردي قول المتن (والجديد منعه إلخ) أي والقديم ~~جوازه ونص عليه في الاملاء قياسا على السفر نهاية ومغني (قوله لأن المطر ~~إلخ) عبارة النهاية والمغني لأن استدامة المطر لا اختيار للجامع فيها فقد ~~ينقطع إلخ بخلاف السفر اه‍ (قوله عليه) أي السفر (قوله وفيه نظر إلخ) وقد ~~يجاب بأن قوله عليه على حذف مضاف أي على استمراره (قوله على ضده) أي ضد ~~السفر قول المتن (وجوده أولهما إلخ) أي يقينا أو ظنا شيخنا ويأتي عن سم ما ~~يوافقه (قوله وقضيته) أي قضية تحقق الاتصال سم وع ش (قوله وهو كذلك) ~~والحاصل أنه يشترط وجود المطر في أول الصلاتين وبينهما وعند التحلل من ~~الأولى ولا يضر انقطاعه في أثناء الأولى أو الثانية أو بعدهما شيخنا (قوله ~~وتيقنه له إلخ) ولا يبعد الاكتفاء بظن البقاء والاستمرار بالاجتهاد كما أنه ~~يكفي في القصر ظن طول السفر بالاجتهاد مع أن القصر رخصة سم (قوله ms1597 بعد ~~سلامه) أي من الأولى (قوله بطل جمعه للشك إلخ) هل محله ما لم يتبين بقاؤه ~~واستمراره فيه نظر ولا يبعد أن محل ذلك حيث لم يطل الفصل سم عبارة ع ش ~~وأقرها الحفني قوله بطل جمعه إلخ قضيته البطلان وإن أخبره بانقطاعه فورا ~~بحيث زال شكه سريعا وقياس ما مر فيما لو ترك نية الجمع ثم نواه فورا من عدم ~~الضرر أنه لا يضر هنا كذلك ويؤيده ما تقدم للشارح م ر من أنه لو تردد بين ~~الصلاتين أنه نوى الجمع في الأولى ثم تذكر أنه نواه قبل طول الفصل لم يضر ~~اه‍ وقوله بانقطاعه صوابه بعدم انقطاعه (قوله ولعله إلخ) أي النقل عن ~~القاضي عدم البطلان (قوله وهو القياس إلخ) عبارة النهاية وادعى غيره أنه ~~القياس والأوجه PageV02P402 # الأول ويؤيده أنه رخصة فلا بد من تحقق سببها اه‍ (قوله إلا أن يقال أنه ~~رخصة إلخ) ينبغي أن يقال فيه ما قيل في إدراك ركوع الامام مع أنه رخصة من ~~الاكتفاء بالظن أو بالاعتقاد الجازم سم وتقدم عن شيخنا اعتماده قول المتن ~~(والثلج والبرد) أي وكذا السيل م ر اه‍ سم (قوله كذلك) أي بحيث يبلان الثوب ~~(قوله ومشقتهما إلخ) جواب سؤال (قوله لم يرد) أي في الشرع الجمع بذلك النوع ~~قول المتن (بالمصلي جماعة) أي وإن كرهت ولم يحصل لهم شئ من فضلها كما ~~اقتضاه إطلاقهم ويوجه بأن المدار إنما هو على وجود صورتها لاندفاع الاثم ~~والقتال على قول فرضيتها شرح عباب. تنبيه: ينبغي الاكتفاء بالجماعة عند ~~انعقاد الثانية وإن انفردوا في الأولى جميعها وفي الثانية قبل تمام ركعتها ~~الأولى ولا بد من نية الامام الجماعة أو الإمامة في الثانية وإلا لم تنعقد ~~صلاته ثم إن علم المأمومون بذلك لم تنعقد صلاتهم أيضا وإلا انعقدت ولو ~~تباطأ عنه المأمومون بحيث لم يدركوا معه قبل الركوع ما يسع الفاتحة ضر ~~فيشترط أن يقتدوا به قبل الركوع بما يسع الفاتحة ولا يشترط هنا البقاء إلى ~~الركوع بخلاف الجمعة م ر اه‍ ms1598 سم واعتمد ذلك التنبيه شيخنا وفي ع ش بعد ذكر ~~ذلك التنبيه ما نصه وقد يقال أي داع لاعتبار إدراك زمن يسع الفاتحة مع عدم ~~اشتراط بقاء القدوة إلى الركوع والاكتفاء بجزء في الجماعة اه‍ (قوله أو ~~بغيره) أي كمدرسة أو رباط أو نحوهما من مواضع الجماعة شيخنا (قوله أو ~~بغيره) إلى قوله وبما أفهمه في المغني إلا قوله تأذيا إلى المتن (قوله عن ~~محله) أي عن باب داره مغني (قوله بحيث يتأذى إلخ) هل المراد تأذي الشخص ~~بانفراده أو التأذي باعتبار غالب الناس ولعل الثاني هو الوجه فليحرر شوبري ~~اه‍ بجيرمي والأقرب الأول كما في التيمم والجلوس في الفرض وأعذار الجماعة ~~(قوله حينئذ) أي حين اجتماع الشروط المذكورة (قوله كأن كان إلخ) أي بأن كان ~~(قوله منفردا بالمصلى) أي ولو مسجدا ع ش (قوله ولا ينافيه) أي قوله أو قرب ~~منه أو قول المتن PageV02P403 # بعيد (قوله كان فيه) أي في البعيد (قوله على أن للامام إلخ) قضية ~~الاقتصار على الامام أن غيره من المجاورين بالمسجد ومن بيوتهم بقرب المسجد ~~وحضروا مع من جاءه من بعد أنهم لا يصلون مع الامام إذا جمع تقديما بل ~~يؤخرونها إلى وقتها وإن أدى تأخيرهم إلى صلاتهم فرادى بأن لم يكن هناك من ~~يصلح للإمامة غير من صلى ولعله غير مراد لما فيه من تفويت الجماعة عليهم ع ~~ش (قوله وإن كان مقيما بالمسجد) صرح به أبو هريرة وغيره والأوجه تقييده بما ~~إذا كان إماما راتبا أو يلزم من عدم إمامته تعطيل الجماعة نهاية زاد شيخنا ~~وقال القليوبي يجوز لامام المسجد ومجاوريه أن يجمعوا تبعا لغيرهم لكنه ضعيف ~~بالنسبة للمجاوزين اه‍ (قوله ولمن اتفق إلخ) أي وهو من غير أهل المسجد كما ~~يدل عليه التعليل أي وصرح به النهاية أما أهله كالمجاورين بالأزهر فلا ~~يجمعون على المعتمد ويستثنى منهم الامام الراتب بجيرمي أي ومن يتعطل ~~الجماعة بعدم إمامته كما مر عن النهاية وشيخنا ومن يفوت عليه الجماعة إذا ~~أخر الصلاة إلى وقتها لعدم من ms1599 يصلح للإمامة غير من صلى كما مر عن ع ش (قوله ~~ولمن اتفق إلخ) هذا تقييد لقول المصنف بعيد أي فمحل اشتراط البعد في الخارج ~~عن المسجد اه‍ بجيرمي وقال شيخنا ومن ذلك يعلم أنه لا يشترط وجود المطر في ~~مجيئه من بيته إلى المسجد بل يكفي ما لو اتفق وجوده وهو بالمسجد اه‍. (قوله ~~أن يجمع إلخ) أي بشروط الجمع التي منها الجماعة سم وع ش (قوله وفيه) أي في ~~تحصيله الجماعة في صلاة العصر أو العشاء (قوله ولا يجوز الجمع بنحو وحل ~~إلخ) عبارة النهاية وعلم مما مر أنه لا جمع بغير السفر والمطر كمرض وريح ~~وظلمة وخوف ووحل وهو الأصح المشهور لأنه لم يفعل ولخبر المواقيت ولا يخالف ~~إلا بصريح وإن اختار المصنف في الروضة جوازه في المرض وحكى في المجموع عن ~~جماعة من أصحابنا جوازه بالمذكورات وقال أنه قوي جدا في المرض والوحل اه‍ ~~وكذا في المغني إلا قوله الأصح ولفظة إن في وإن اختار المصنف إلخ (قوله ~~وقال كثيرون يجوز إلخ) وهو مذهب الإمام أحمد وقال الأذرعي إنه المفتى به ~~ونقل أنه نص للشافعي رضي الله تعالى عنه وبه يعلم جواز عمل الشخص به لنفسه ~~وعليه فلا بد من وجود المرض حالة الاحرام بهما وعند سلامه من الأولى ~~وبينهما كما في المطر انتهى قليوبي وهو واضح خلافا لما وقع للعناني من عدم ~~جواز تقليده كردي وبجيرمي (قوله واختير جوازه إلخ) واختاره في الروضة وجرى ~~عليه ابن المقري قال في المهمات وقد ظفرت بنقله عن الشافعي انتهى وهذا هو ~~اللائق بمحاسن الشريعة وقد قال تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج مغني ~~زاد شيخنا فيجوز تقليد ذلك اه‍ (قوله ويراعى الأرفق) أي ندبا مغني وشيخنا ~~(قوله بشروط التقديم) أي من الترتيب والموالاة ونية الجمع في الأولى وتقدم ~~آنفا عن الكردي والبجيرمي شروط أخر (قوله بنية الجمع) أي ودوام المرض عبارة ~~المغني وشيخنا بالامرين المتقدمين اه‍. (قوله ما قررته) هو قوله فإن كان ~~يزداد مرضه إلخ ms1600 (قوله في كلامهم هذا) أي قولهم فمن تيمم في وقت الثانية ~~قدمها إلخ (قوله وقضيته) أي جواز ما ذكر (قوله وعلله) أي الحل (قوله لم ~~يستمرئ) أي لم يشته (قوله لاشتغال البدن) أي بالحمى (قوله ونظيره) أي حل ~~الفطر المذكور (قوله انتهى) أي ما قيل (قوله وهو الأوجه إلخ) نحوه في ~~الايعاب وجرى في شرحي الارشاد على الأول بل قال في الامداد ولا يصح ضبطه ~~بغير ذلك كردي (قوله مما قدمته) أي في ركن القيام و (قوله في ضابط الثانية) ~~وهو قوله بحيث يتأذى إلخ كردي. # باب صلاة الجمعة هي أفضل الصلوات ويومها أفضل أيام الأسبوع وخير يوم طلعت ~~فيه الشمس يعتق الله فيه ستمائة ألف عتيق من النار من مات فيه كتب له أجر ~~شهيد ووقي فتنة القبر والجديد أنها ليست ظهرا مقصورا وأن وقتها وقته ~~PageV02P404 # تتدارك به بل صلاة مستقلة لأنه لا يغني عنها ولقول عمر رضي الله تعالى ~~عنه الجمعة ركعتان تمام غير قصر على لسان نبيكم (ص) وقد خاب من افترى أي ~~كذب رواه الإمام أحمد وغيره نهاية ومغني وشيخنا قال ع ش قوله م ر من مات ~~فيه أي أو في ليلته وقوله ووقي فتنة القبر أي المترتبة على السؤال وأما هو ~~فلا بد منه لكل أحد ما عدا الأنبياء فلا يسئلون قطعا وكذا الصبيان على ~~الأصح وما وقع في كلام بعضهم من أن الميت يوم الجمعة لا يسأل فالمراد منه ~~لا يفتن بأن يلهم الصواب اه‍ (قوله من حيث) إلى قوله وقيل في النهاية ~~والمغني إلا قوله وكان حكمة إلى وهي بإسكان الميم (قوله من حيث ما تميزت ~~به) أي لا من حيث أركانها وشروطها أي المطلقة ع ش (قوله وكيفية إلخ) و ~~(قوله وتوابع إلخ) عطفان على قوله اشتراط إلخ (قوله ومعلوم) أي من الدين ~~بالضرورة ع ش (قوله ومعلوم أنها ركعتان) أي فلذا لم يصرح به المصنف سم ~~(قوله الاجتماع المشترط إلخ) ولا يغني عنه ما بعده كما قد يتوهم إذ الحضور ms1601 ~~لا يستلزم الاجتماع (قوله وهي بإسكان الميم وتثليثها إلخ) وجمعها جمعات ~~بإسكان الميم وتثليثها تابعا للمفرد في لغاته المذكورة ويزيد المفرد الساكن ~~الميم بجمعه على جمع وهذه اللغات في اسم اليوم وأما اسم الأسبوع فهو ~~بالسكون فقط شيخنا أي فالسكون مشترك بين يوم الجمعة وأيام الأسبوع كما في ع ~~ش (قوله والضم أفصح) أي والكسر أضعف (قوله سميت إلخ) أي صلاة الجمعة بالنظر ~~للوجه الأول ويوم الجمعة بالنظر للوجهين الأخيرين عبارة شيخنا وإنما سمي ~~اليوم بذلك لما جمع فيه من الخير وقيل لأنه جمع فيه خلق آدم عليه السلام ~~وقيل لاجتماعه فيه مع حواء في الأرض بسرنديب على الراجح بعد أربعين يوما ~~وقيل غير ذلك وكان يسمى في الجاهلية يوم العروجة أي البين المعظم ثم قال ~~وكما يسمى اليوم بالجمعة لما تقدم تسمى الصلاة به لاجتماع الناس لها اه‍. ~~ففي كلام الشارح استخدام أو استعمال المشترك في معنييه وحذف مضاف في ~~الأخيرين أي في يومها (قوله لها) أي لصلاة الجمعة (قوله جمع) أي كمل ع ش ~~(قوله فيها) أي في آخر ساعة من يوم الجمعة قليوبي (قوله اجتمع فيها) أي في ~~يوم الجمعة (قوله وهي فرض عين إلخ) وهي من خصائصنا جعلها الله تعالى محط ~~رحمته ومطهرة لآثام الأسبوع ولشدة اعتناء السلف الصالح بها كانوا يبكرون ~~لها على السرج فاحذر أن تتهاون في تركها مسافرا أو مقيما ولو مع دون أربعين ~~بتقليد والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم اه‍ حاشية الشيخ عبد الله ~~الجرهزي الزبيدي على شرح بأفضل ويأتي عن فتح المعين ما يوافقه (قوله وفيه) ~~أي في ذلك الخبر (قوله وفيه خلق إلخ) ببناء المفعول (قوله فقدمت) والحاصل ~~أن أفضل الأيام عندنا يوم عرفة ثم يوم الجمعة ثم يوم عيد الأضحى ثم يوم عيد ~~الفطر وإن أفضل الليالي ليلة المولد الشريف ثم ليلة القدر ثم ليلة الجمعة ~~ثم ليلة الاسراء هذا بالنسبة لنا وأما بالنسبة له (ص) فليلة الاسراء أفضل ~~الليالي لأنه رأى فيها ربه بعيني رأسه على ms1602 الصحيح والليل أفضل من النهار ~~شيخنا (قوله وفرضت) إلى قوله وذكرا في المغني وإلى قوله وهل من العذر في ~~النهاية إلا قوله وذكرا إلى المتن (قوله بمكة) وما نقل عن الحافظ ابن حجر ~~أنها فرضت بالمدينة فيمكن حمله على معنى أنها استقر وجوبها في المدينة ~~والحاصل أنه طلب فعلها بمكة لكن لما لم يتفق فعلها للعذر لم يوجد شرط ~~الوجوب ووجد بالمدينة فكأنه لم يخاطب بها إلا فيها ع ش (قوله بالمدينة) أي ~~بجهة المدينة سم على حج أي أو أطلق المدينة على ما يشمل ما قرب منها ع ش ~~(قوله أسعد بن زرارة إلخ) عبارة الدميري وأول جمعة صليت بالمدينة جمعة ~~أقامها أسعد بن زرارة في بني بياضة بنقيع الخضمات وكان النبي (ص) أنفذ مصعب ~~بن عمير أميرا على المدينة وأمره أن يقيم الجمعة فنزل على أسعد وكان النبي ~~(ص) جعله من النقباء الاثني عشر فأخبره بأمر الجمعة وأمره أن يتولى الصلاة ~~بنفسه وفي البخاري عن ابن عباس أن أول جمعة جمعت بعد جمعة في مسجد النبي ~~(ص) جمعة بجواثي قرية من قرى البحرين انتهت وفي القسطلاني على البخاري أي ~~في مسجد عبد القيس بجواثي بضم الجيم وتخفيف الواو وقد تهمز ثم PageV02P405 # مثلثة خفيفة مفتوحة مقصورة انتهى ا ه‍ ع ش (قوله بقرية إلخ) واسمها نقيع ~~الخضمات بنون مفتوحة فقاف مكسورة فتحتية ساكنة فعين مهملة فحاء معجمة ~~مكسورة فميم فألف فآخره فوقية وكانوا أربعين رجلا قليوبي وبرماوي اه‍ ~~بجيرمي (قوله كما علم إلخ) هلا أخر هذا عن مكلف فإنه علم من ثم أيضا وقد ~~يجاب بأن مقصوده الاعتذار عن ترك المصنف إياه وقد يرد أنه إذا كان العلم ~~مما هناك يقتضي الترك فينبغي ترك قوله مكلف أيضا ويجاب بأنه يقتضي جواز ~~الترك سم أي لا وجوبه أقول قد أجاب الشارح عن السؤال الثاني بقوله الآتي ~~وذكرا إلخ وهو أحسن من جواب المحشي (قوله فتلزمه إلخ) أي فيأثم بتركها سم ~~(قوله فيقضيها ظهرا إلخ) أي فالمراد باللزوم في حقه لزوم ms1603 انعقاد السبب حتى ~~يجب القضاء لا لزوم الفعل كردي وع ش (قوله وذكرا) أي البالغ والعاقل بقوله ~~مكلف أو أي المسلم والمكلف وفيه نظر إذ المسلم غير مذكور في المتن فلا يصلح ~~أن يكون توطئة للمتن الآتي سم وأشار الكردي إلى الجواب عن النظر المذكور ~~بما نصه قوله وذكرا أي المسلم والمكلف لكن المسلم ذكر ضمنا كما صرح به قوله ~~وإن لم يختصا بها أي وإن لم يختص شرطيتهما بوجوب الجمعة بل تعم سائر ~~الصلوات كما مر أول الصلاة لكنهما ذكرا هنا توطئة لما هو مختص بها اه‍. ~~وفيه ما لا يخفى (قوله مقيم بمحلها) أي بالمحل الذي تقام فيه شرح بأفضل أي ~~وإن اتسع الخطة فراسخ وإن لم يسمع بعضهم النداء وإن لم يستوطنه لكنه لا ~~يحسب من الأربعين كردي وشيخنا قول المتن (ونحوه) أي كخوف وعري وجوع وعطش ~~مغني ونهاية قال ع ش قوله م ر وجوع وعطش أي شديدين بحيث يحصل بهما مشقة لا ~~تحتمل عادة وإن لم تبح التيمم اه‍ (قوله وإن كان أجير عين إلخ) انظر إيجاره ~~نفسه بعد فجرها لما يخشى فساده بغيبته سم وميل القلب إلى عدم صحة الإجارة ~~والله أعلم (قوله ما لم يخش فساد العمل إلخ) ومعلوم أن الإجارة متى أطلقت ~~انصرفت للصحيحة وأما ما جرت به العادة من إحضار الخبز لمن يخبزه ويعطي ما ~~جرت به العادة من الأجرة فليس اشتغاله بالخبز عذرا بل يجب عليه حضور الجمعة ~~وإن أدى إلى تلفه ما لم يكرهه صاحب الخبز على عدم الحضور فلا يعصي وينبغي ~~أنه لو تعدى ووضع يده عليه وكان لو تركه وذهب إلى الجمعة تلف كان ذلك عذرا ~~وإن أثم بأصل اشتغاله به على وجه يؤدي إلى تلفه لو ذهب إلى الجمعة ومثله في ~~ذلك بقية العملة كالنجار والبناء ونحوهما وظاهر إطلاقه م ر كحجر أنه حيث لم ~~يفسد عمله يجب عليه الحضور وإن زاد زمنه على زمن صلاته بمحل عمله وعبارة ~~الايعاب والمعتمد أن الإجارة ليست عذرا في ms1604 الجمعة فقد ذكر الشيخان في بابها ~~أنه يستثنى من زمنها زمن الطهارة وصلاة الراتبة والمكتوبة ولو جمعة وبحث ~~الأذرعي أنه لا يلزم المستأجر تمكينه من الذهاب إلى المسجد للجماعة في غير ~~الجمعة قال ولا شك فيه عند بعده أو كون إمامه يطيل الصلاة انتهى وعليه ~~فيفرق بين الجمعة والجماعة بأن الجماعة صفة تابعة وتتكرر فاشترط لاغتفارها ~~أن لا يطول زمنها رعاية لحق المستأجر واكتفى بتفريغ الذمة بالصلاة فرادى ~~بخلاف الجمعة فلم تسقط وإن طال زمنها لأن سقوطها يفوت الصلاة بلا بدل ع ش ~~(قوله ذلك) أي تعين الجمعة على من ذكر أو اشتراط وجوب الجمعة بما ذكر (قوله ~~إلا أربعة إلخ) إن نصب فلا إشكال فما بعده إن نصب فبدل منه وإن رفع فخبر ~~محذوف أي أو خبر محذوف وإن رفع أي الأربعة فعلى تأويل الكلام بالمنفي كأنه ~~قيل لا يترك الجمعة مسلم في جماعة إلا أربعة أو على أن إلا بمعنى لكن ~~وأربعة مبتدأ موصوف بمحذوف مفهوم من السياق أي من المسلمين فعبد إلخ بدل ~~والخبر محذوف أي تجب عليهم سم بزيادة وعبارة النهاية PageV02P406 # وهو أي رفع أربعة صحيح فقد قال ابن مالك وقال أبو الحسن بن عصفور فإن كان ~~الكلام الذي قبل إلا موجبا جاز في الاسم الواقع بعد إلا وجهان أفصحهما ~~النصب على الاستثناء والآخر أن تجعله مع إلا تابعا للاسم الذي قبله فتقول ~~قام القوم إلا زيدا بنصبه ورفعه وقال ابن جني ويجوز أن تجعل إلا صفة ويكون ~~الاسم الذي بعد إلا معربا بإعراب ما قبلها تقول قام القوم إلا زيد ورأيت ~~القوم إلا زيدا ومررت بالقوم إلا زيد فيعرب ما بعد إلا بإعراب ما قبلها لأن ~~الصفة تتبع الموصوف وكان القياس أن يكون الاعراب على إلا ولكن الأحرف أي في ~~الصورة لا يمكن إعرابه فنقل إعرابه إلى ما بعده على أنه نقل عن الصدر الأول ~~أنهم يكتبون المنصوب بهيئة المرفوع لأن ما بعد إلا منصوب بها اه‍ بحذف قال ~~ع ش لعل اقتصاره عليه الصلاة ms1605 والسلام على أربعة لكونهم كانوا موجودين إذ ~~ذاك ويقاس عليهم غيرهم مما يأتي اه‍ (قوله أو امرأة إلخ) أو بمعنى الواو ~~بجيرمي (قوله فلا جمعة إلخ) بيان لمحترزات القيود الخمسة على اللف والنشر ~~المرتب أي فلا تجب الجمعة على من ذكر (قوله على غير مكلف) أي كصبي ومجنون ~~ومغمى عليه والسكران غير المتعدي أما المتعدي فتجب عليه صلاتها ظهرا وكذلك ~~النائم ثم إن نام قبل دخول الوقت فلا إثم عليه وإن علم أنه يستغرق الوقت ~~ولو جمعة على الصحيح ولا يلزمه القضاء فورا وإن نام بعد دخول الوقت فإن غلب ~~على ظنه الاستيقاظ قبل خروج الوقت فلا إثم عليه أيضا وإن خرج الوقت لكنه ~~يكره له ذلك إلا إن غلبه النوم بحيث لا يستطيع دفعه وإن لم يغلب على ظنه ~~الاستيقاظ أثم ويجب على من علم بحاله إيقاظه حينئذ بخلافه فيما سبق فإنه ~~يندب إيقاظه شيخنا (قوله ومن ألحق به) أي كالمتعدي بسكره سم (قوله ومسافر) ~~أي سفرا مباحا ولو قصيرا قال في شرح الروض نعم إن خرج إلى قرية يبلغ أهلها ~~نداء بلدته لزمته لأن هذه مسافة يجب قطعها للجمعة فلا تعد سفرا مسقطا لها ~~كما لو كان بالبلدة وداره بعيدة عن الجامع ذكره البغوي في فتاويه فمحل عدم ~~لزومها له في غير هذه انتهى وسيأتي مثله في كلام الشارح قبيل ويحرم على من ~~لزمته إلخ سم (قوله لكن يجب أمر الصبي إلخ) أي لسبع وضربه على تركها لعشر ~~كردي (قوله ويسن إلخ) في الروض وشرحه لكن تستحب له أي للمسافر وللعبد بإذن ~~سيده وللعجوز بإذن زوجها أو سيدها وللخنثى والصبي إن أمكن انتهى اه‍. سم ~~(قوله ولعجوز في بذلتها) أي يسن الحضور لعجوز إلخ حيث أذن زوجها أو كانت ~~خلية ومفهومه أنه يكره الحضور للشابة ولو في ثياب بذلتها ع ش أي وأذن زوجها ~~(قوله وكذا مريض) أي يسن له الحضور (قوله أطاقه) أي الحضور ع ش (قوله ~~وضابطه) أي المريض الذي لا تجب الجمعة عليه كردي ويجوز ms1606 إرجاع الضمير إلى ~~المرض المسقط للوجوب (قوله ونازع إلخ) أي الأذرعي (قوله لم أفهم لها) أي ~~للفظة ونحوه و (قوله لأن المراد به) أي بقوله نحوه و (قوله الاعذار إلخ) أي ~~غير المرض (قوله ورد) أي الجواب (قوله بأنه ذكرها عقبها) أي ذكر تلك ~~الاعذار عقب لفظة ونحوه (قوله ويرد) أي الرد المذكور (قوله بأن هذا) أي ما ~~ذكره عقبها خلافا لما في حاشية الشيخ ع ش رشيدي أي من قوله أي المرض ونحوه ~~اه‍ (قوله بالضابط) أي قوله كل مكلف إلخ رشيدي (قوله كقوله ومكاتب إلخ) أي ~~كما أنه تصريح ببعض ما خرج بالضابط (قوله وحاصله) أي حاصل الجواب أو رد ~~الرد (قوله ذكر الضابط) أي ضابط الوجوب (قوله ذاكرا فيه المرض) أي على سبيل ~~النفي (قوله وما قيس الخ) عطف على المرض أي ذاكرا فيه المرض وما قيس به ~~رشيدي (قوله بقوله إلخ) متعلق بذاكرا (قوله بعض ما خرج به) أي بالضابط ~~رشيدي (قوله ومنه) PageV02P407 # أي مما خرج بالضابط أو من بعضه (قوله بما شمل إلخ) متعلق ببين و (قوله ~~وهو) أي ما شمل إلخ قول المتن (على معذور بمرخص إلخ) وليس من ذلك ما جرت به ~~عادة المشتغلين بالسبب من خروجهم للبيع ونحوه بعد الفجر حيث لم يترتب على ~~عدم خروجهم ضرر كفساد متاعهم فليتنبه لذلك فإنه يقع في قرى مصرنا كثيرا ع ش ~~(قوله لا كالريح بالليل) إنما يتأتى على ظاهر كلامهم أما على ما بحثناه ثم ~~أنه حيث وجدت بالنهار وترتب على حضور الجماعة معها مشقة كمشقة الليل كانت ~~عذرا وإن كلامهم خرج مخرج الغالب فلا استثناء بصري قال ع ش قال بعضهم يمكن ~~تصوير مجيئه أي الريح هنا أيضا وذلك في بعيد الدار إن لم تمكنه الجمعة إلا ~~بالسعي من الفجر فإنه يسقط الوجوب عنه لأن وقت الصبح ملحق بالليل اه‍ وهو ~~تصوير حسن اه‍ (قوله واستشكله) أي قول المصنف ولا جمعة إلخ (قوله من ذلك) ~~أي المرخص في ترك الجماعة (قوله ويبعد إلخ) ms1607 عبارته في شرح العباب وفي ~~الجواهر فيبعد عد الجوع من أعذار الجماعة اه‍. ولا بعد فيه إذا شق عليه ~~الحضور معه كمشقته على المريض بضابطه السابق اه‍. وانظر لو تمكن من الاكل ~~الدافع للجوع فأخره بلا عذر إلى حضورها بحيث يفوتها الاشتغال به وقد يخرج ~~على ما لو تعمد أكل ذي الريح الكريه لاسقاطها إلا أن يخشى نحو تلف نفس لو ~~حضرها مع الجوع سم وتقدم عن النهاية والمغني ما يوافق ما ذكره عن شرح ~~العباب من عدم البعد (قوله وبأنه كيف يلحق إلخ) قد يقال لا مانع منه غاية ~~الأمر أنه قياس أدون سم (قوله مستندهم) أي الأصحاب في قياس الجمعة على ~~الجماعة مغني (قوله ويجاب) أي عن الاشكال الثاني (قوله بما أشرت له آنفا) ~~أي بقوله وحاصله إلخ كردي عبارة الرشيدي أي في قوله ذاكرا فيه المرض لأنه ~~منصوص عليه في الخبر اه‍. (قوله بل صح بالنص إلخ) بيان للمراد من قوله وهو ~~منع قياس الجمعة على الجماعة رشيدي (قوله بالنص) أي بالخبر الصحيح المتقدم ~~الجمعة حق واجب إلخ (قوله من أعذارها) أي الجمعة ع ش (قوله وهو) أي ما هو ~~في معنى المرض (قوله سائر أعذار الجماعة) لا يخفى ما فيه بصري (قوله سائر ~~أعذار الجماعة) أي ومنها الجوع أي الذي مشقته كمشقة المرض كما علم من ~~القياس وبهذا يندفع الاشكال الأول وإنما لم يتصد له الشارح لعلم جوابه من ~~كلامه كما قررناه رشيدي (قوله فاتضح ما قالوه) أي من أنه لا جمعة على معذور ~~بمرخص إلخ ع ش (قوله ومن العذر هنا إلخ) ومنه أيضا الاشتغال بتجهيز الميت ~~وإسهال لا يضبط الشخص نفسه معه ويخشى منه تلويث المسجد كما في التتمة وذكر ~~الرافعي في الجماعة أن الحبس عذر إذا لم يكن مقصرا فيه فيكون هنا كذلك ~~وأفتى البغوي بأنه يجب إطلاقه لفعلها والغزالي بأن القاضي إن رأى المصلحة ~~في منعه منع وإلا فلا وهذا أولى ولو اجتمع في الحبس أربعون فصاعدا قال ~~الأسنوي فالقياس أن الجمعة ms1608 تلزمهم وإذا لم يكن فيهم من يصلح لاقامتها فهل ~~لواحد من البلد التي لا يعسر فيها الاجتماع إقامة الجمعة لهم أم لا اه‍. ~~والظاهر أن له ذلك مغنى ونهاية وشيخنا ويأتي في الشرح ترجيح خلاف ما قاله ~~الأسنوي قال ع ش قوله م ر الاشتغال بتجهيز الميت أي وإن لم يكن المجهز ممن ~~له خصوصية بالميت كابنه وأخيه بل المتبرع بمساعدة أهله حيث احتيج إليه ~~معذور أما من يحضر عند المجهزين من غير معاونة للمجاملة فليس ذلك عذرا في ~~حقهم ومثلهم بالطريق الأولى ما جرت به العادة من الجماعة الذين يذكرون الله ~~أمام الجنازة ونقل عن شيخنا العلامة الشوبري عن جواهر القمولي أن من العذر ~~أيضا ما لو اشتغل برد زوجته الناشزة انتهى وهل مثل زوجته زوجة غيره أو لا ~~فيه نظر والأقرب عدم الالحاق لأنه لا يترك الحق الواجب عليه لمصلحة لا ~~تتعلق به وظاهره ولو كان له به خصوصية كزوجة ولده ولو قيل بإلحاق هذه ~~بزوجته PageV02P408 # فيكون عذرا لم يكن بعيدا فليراجع وقوله برد زوجته أي حيث توقف ردها على ~~فوات الجمعة بأن كان هو أو هي متهيئ للسفر وإلا فلا يكون عذرا قوله م ر ~~والظاهر أنه له ذلك ينبغي أن محله ما لم يترتب على ذلك تعطيل الجمعة على ~~غير أهل الحبس وإلا حرم عليه ذلك حيث لم يتيسر اجتماع الكل في الحبس وفعلها ~~فيه ا ه‍ ع ش وعد شيخنا من العذر هنا تشييع الجنازة وإطلاقه قد ينافي قول ع ~~ش ومثلهم بالطريق الأولى إلخ بل وقوله أما من يحضر إلخ أيضا إذ الحضور عند ~~المجهزين بلا معاونة لا ينقص عن التشييع بلا معاونة فليراجع (قوله ما لو ~~تعين الماء إلخ) أي كأن انتشر الخارج سم (قوله ولم يجد ماء إلا بحضرة من ~~يرحم إلخ) أي أما إذا قدر على غيره كأن أمكنه الاستنجاء ببيته مثلا أو ~~تحصيله بنحو إبريق يغترف به ولو بالشراء فلا يكون ذلك عذرا في حقه (قوله ~~ولا يغض نظره) أي ms1609 بأن ظن منه ذلك ولو ظنا غير قوي ع ش (قوله لأن في تكليف ~~الكشف حينئذ من المشقة إلخ) نعم هو جائز إذا أراد تحصيلها فإن خاف فوت وقت ~~الظهر أو غيرها من الفرائض وجب عليه الكشف وعلى الحاضرين غض البصر إذ ~~الجمعة لها بدل بخلاف الوقت أفتى بذلك الوالد رحمه الله تعالى شرح م ر ا ه‍ ~~سم (قوله وهل من العذر هنا إلخ) ولو حلف لا يصلي خلف زيد إمام الجمعة سقطت ~~عنه قاله م ر ثم قال لكن السقوط يشكل بما لو حلف لا ينزع ثوبه فأجنب واحتاج ~~لنزعه في الغسل فإنه يجب النزع ولا حنث لأنه مكره شرعا إلا أن يفرق ثم قرر ~~بعد ذلك سقوطها سم على المنهج وقال ابن حجر أن السقوط هو الأقرب ونقل عن ~~شيخنا الزيادي وجوب الصلاة خلفه ولا حنث لأنه مكره شرعا وصورة المسألة أنه ~~لم يكن عالما حين الحلف أنه إمام ولا وجبت عليه ويحنث كما لو حلف أنه لا ~~يصلي الظهر ع ش عبارة البجيرمي ومن العذر من حلف أنه لا يصلي خلف زيد فولي ~~زيد إماما في الجمعة وقيل يصلي خلفه ولا يحنث لأنه مكره شرعا انتهى قليوبي ~~اه‍. (قوله لخشيته عليه محذورا إلخ) احتراز عما لو لم يخش ذلك لتعديه ~~بالحلف حينئذ فالحلف حينئذ لا يكون عذرا في حق الحالف بل يجب عليه الحنث ~~ففي حق غيره أولى سم (قوله مشقة عليه) أي على المحلوف عليه (قوله فالضابط ~~السابق) أي للمريض وهو قوله أن يلحقه إلخ كردي (قوله أوليس ذلك إلخ) عطف ~~على قوله من العذر إلخ (قوله إلى تهور) أي وقوع في الامر بقلة مبالاة ع ش ~~(قوله ولعل الأول أقرب إلخ) وعليه فلو صلاها حنث الحالف به لكن سبق عن ~~الزيادي خلافه ع ش وفي البجيرمي عن الحفني أنه ضعيف اه‍ أي ما سبق عن ~~الزيادي أنه يصلي خلفه ولا يحنث (قوله وعطفهما إلخ) الأنسب لقوله الآتي وإن ~~كان المتن إلخ وعطف المبعض مع ms1610 عدم وجوب الجماعة عليه إلخ (قوله أيضا) أي ~~كالجمعة (قوله ليشير إلخ) قد يقال ولعدم تبادرهما من قوله معذور إلخ سم ~~(قوله وكذا المكاتب) أي فيه الخلاف أيضا و (قوله كما مر) أي في الشرح آنفا ~~(قوله وإن كان المتن إلخ) أي صنيعه حيث لم يفصله بكذا قول المتن (ومن صحت ~~ظهره إلخ) أي كالصبي والعبد والمرأة والمسافر بخلاف المجنون ونحوه نهاية ~~ومغني (قوله ممن لا جمعة) إلى قوله أما قبل الوقت في النهاية إلا قوله ~~فتخيل عدم إلى المتن وقوله ولو أكل كريه إلى المتن (قوله إجماعا) أي لأنها ~~أجزأت عن الكاملين الذين لا عذر لهم فأصحاب العذر بطريق الأولى وإنما سقطت ~~عنهم رفقا بهم فأشبه ما لو تكلف المريض القيام مغني (قوله قيل إلخ) وافقه ~~المغني (قوله بأجزأته) أي جمعته (قوله أصوب) أي من تعبير المصنف بصحت جمعته ~~(قوله بخلاف الصحة) PageV02P409 # أي بدليل صحة جمعة المتيمم بموضع يغلب فيه وجود الماء ولا تجزئه مغني ~~(قوله بل هما سواء إلخ) أي بل الصحة والاجزاء سواء في أن كلا منهما لا ~~يستلزم سقوط القضاء على الراجح ويستلزمه على المرجوح كما يعلم من جمع ~~الجوامع وغيره سم وع ش ولك أن تجيب بأن كلام جمع الجوامع فيما إذا وقعا في ~~كلام الشارع وكلام القيل فيما إذا وقعا في كلام المصنفين قول المتن (وله أن ~~ينصرف من الجامع) يشمل من أكل ذا ريح كريه وهو ظاهر خلافا لابن حجر وعبارة ~~سم على المنهج هنا يشمل من أكل ذا ريح كريه فلينظر ما تقدم في الجماعة ~~بالهامش انتهت وعبارته ثم فرق على الأوجه بين من أكل ذلك لعذر أو غيره ولا ~~بين أن يصلي مع الجماعة في مسجد أو غيره نعم إن أكل ذلك بقصد إسقاط الجمعة ~~أو الجماعة أثم في الجمعة ولم تسقط عنه كالجماعة وقضية عدم السقوط عنه أنه ~~يلزمه الحضور وإن تأذى الناس به واعتمده م ر انتهت اه‍ ع ش (قوله به) أي ~~بالانصراف نهاية (قوله لا يستلزم الترك) ms1611 أي تركه للجمعة مع حضوره محلها ~~رشيدي (قوله وهو صريح في أن له الترك إلخ) فيه بحث لأنه إنما هو صريح في ~~الترك من أصله قبل الحضور وأما بعده والكلام فيه فيجوز أن يتغير الحكم ولذا ~~نقل هذا المعترض وهو الأسنوي وجها أن العبد إذا حضر لزمته الجمعة بل الجواب ~~ما يفهم من الاستثناء الذي ذكره المصنف من أن المتبادر من قوله الآتي فيحرم ~~انصرافه لزوم الجمعة وهذه قرينة على أن المراد من قوله هنا وله أن ينصرف ~~الانصراف المانع من اللزوم سم وقوله من أن المتبادر إلخ يأتي عن ع ش ما ~~يخالفه قول المتن (من الجامع) ينبغي أن يكون حضوره نحو باب الجامع ممالا ~~يبقى معه مشقة كحضوره في نفس الجامع حتى يمتنع الانصراف منه بشرطه سم قوله ~~(يعني) إلى قوله أما قبل الوقت في المغني إلا قوله ولو أكل كريه إلى المتن ~~(قوله لأن الأغلب إلخ) أي أو أراد بالجامع المعنى اللغوي أي المكان الذي ~~يجتمعون فيه سم (قوله قبل الاحرام) متعلق بقول المصنف أن ينصرف عبارة ~~المغني واحترز بقوله من الجامع عن الانصراف من الصلاة فإنه يحرم سواء في ~~ذلك العبد والمرأة والخنثى والمسافر والمريض ولو بقلبها ظهرا لتلبسهم ~~بالفرض اه‍ (قوله لأن نقصه إلخ) أي نقص من لا تلزمه الجمعة من نحو المرأة ~~والخنثى والرقيق فهذا علة لجواز انصراف الباقي بعد الاستثناء و (قوله ~~المانع) أي من الوجوب صفة للنقص (قوله ممن عذر بمرخص إلخ) أي ممن ألحق ~~بالمريض كأعمى لا يجد قائدا نهاية ومغني (قوله ولو أكل كريه) قد مر ما فيه ~~و (قوله وتضرر الحاضرين إلخ) يرد عليه أنه لو نظر إلى ذلك لم يكن أكل ذي ~~الريح الكريه عذرا مطلقا ع ش (قوله ولو أكل كريه) هل يأتي فيه نظير ~~الاستثناء الآتي فيقال إلا أن يزيد ضرر الحاضرين سم (قوله ذلك) أي قول ~~المصنف ونحوه قول المتن (فيحرم انصرافه إن دخل الوقت) فلو انصرف حينئذ أثم ~~وهل يلزمه العود الوجه لا وفاقا ms1612 لم ر سم على المنهج ا ه‍ ع ش وحلبي وشوبري ~~(قوله ما لم تقم إلخ) أي فإن أقيمت امتنع على المريض ونحوه بخلاف العبد ~~والمرأة ونحوهما فإنما يحرم عليهم الخروج منها فقط نهاية قال ع ش قوله م ر ~~فإن أقيمت امتنع إلخ نعم إن كان صلى PageV02P410 # الظهر قبل حضوره فالوجه جواز الانصراف كما يؤخذ من قول المصنف الآتي فلو ~~صلى قبل فوتها الظهر ثم زال عذره إلخ فتأمله سم على المنهج اه‍ (قوله إلا ~~إذا تفاحش ضرره إلخ) إي كإسهال به ظن انقطاعه فحضر ثم أحس به بل لو علم من ~~نفسه سبقه وهو محرم في الصلاة لو مكث فله الانصراف كما قاله الأذرعي ولو ~~زاد تضرر المعذور بطول صلاة الامام كأن قرأ بالجمعة والمنافقين جاز له ~~الانصراف كما بحثه الأسنوي سواء كان أحرم معه أم لا نهاية ومغني وشرح بأفضل ~~قال ع ش قوله م ر فله الانصراف بل ينبغي وجوبه إذا غلب على ظنه تلويث ~~المسجد وقوله م ر جاز له الانصراف أي بأن يخرج نفسه من الصلاة إن كان ذلك ~~في الركعة الأولى وبأن ينوي المفارقة ويكمل منفردا إن كان في الثانية حيث ~~لم يلحقه ضرر بالتكميل ولا جاز له قطعها اه‍. (قوله مطلقا) أي زاد ضرره ~~بالانتظار أولا (قوله اتفاقا) راجع لقوله وإن حرم إلخ (قوله واستشكل ذلك) ~~أي جواز الانصراف قبل الوقت سم (قوله أن يحرم انصرافه) أي قبل الوقت (قوله ~~قبله) أي الوقت (قوله ويجاب إلخ) ناقش فيه سم راجعه (قوله فيه) أي في نحو ~~المريض الحاضر (قوله قلت لأنه عهد إلخ) وفي سم بعد كلام ما نصه فحاصل ~~الاشكال أن هؤلاء لا خطاب في حقهم إلزاميا قبل الحضور لا قبل الوقت ولا ~~بعده وإذا خوطبوا إلزاما بعد الحضور بعد الوقت فليخاطبوا كذلك بعد الحضور ~~قبله وهذا لا يندفع بما ذكره من الفرق لأنه إن فرضه قبل الحضور فهو ممنوع ~~إذ لا خطاب قبله مطلقا أو بعده فهذه التفرقة هي أول المسألة ms1613 فكيف يسوغ ~~التمسك بها تأمل اه‍. وقد يجاب بأن حاصل الجواب أن الشأن في غير بعيد الدار ~~أن لا يخاطب قبل الوقت إلزاما وبما قدمه سم نفسه من أن هذا لا يزيد على غير ~~المعذور الذي يجوز له الانصراف قبل الوقت وأما اشتراط جواز الانصراف هناك ~~بقصد الرجوع لاقامتها وعدمه هنا فلامر آخر وهو أن يشق الرجوع هنا دون هناك ~~(قوله فاستويا في حقه) أي استوى الخطاب قبل الوقت والخطاب بعده في حق بعيد ~~الدار في أنهما إلزاميان (قوله قطع) هل جوازا كالمنظر به أو يفرق سم ولعل ~~الأقرب الفرق بأن هنا زيادة على ما هناك تأذي سيده وعدم وجوب الاحرام من ~~أصله (قوله لم تلزمهم إلخ) الأقرب اللزوم وفاقا لم ر سم على المنهج اه‍ ع ش ~~(قوله لقيام العذر إلخ) علة PageV02P411 # لعدم اللزوم (قوله كما لو حضر المريض إلخ) أي في محل الجمعة (قوله ويؤخذ ~~من ذلك إلخ) قضية الاخذ منه أنه نظيره وحينئذ فقياس ما قاله الأسنوي أي ~~الذي اعتمده النهاية والمغني لزومها لأربعين مرضى أو عميانا بلا قائد تيسر ~~لهم إقامتها بمحلهم وأما ما أشار إليه الشارح من الفرق بين حضور المرضى ~~وعدم حضورهم فلا يخفى ما فيه ولا نسلم أن التبعية التي ذكرها لها مدخل في ~~الوجوب فليتأمل سم (قوله بل لم تجز لهم إلخ) لا وجه لعدم الجواز حيث جاز ~~التعدد وما استدل به لا يفيد عدم الجواز و (قوله مع أن حبس الحجاج كان ~~يجتمع فيه العدد الكثير إلخ) لعلهم منعوا من اقامتها وهي وقائع حالية ~~محتملة سم (قوله فقول الأسنوي الخ) اعتمده النهاية والمغني كما مر (قوله ~~لأن الحبس عذر مسقط إلخ) للأسنوي أن يقول إنما يسقط إذا احتيج لحضور محل ~~آخر لا مطلقا فهو عذر مسقط للحضور لا لفعل الجمعة في محلهم فالاستدلال بأنه ~~عذر مسقط استدلال ساقط بل لا منشأ له إلا الالتباس سم (قوله وبه يندفع قوله ~~أيضا إلخ) اعتمد م ر اللزوم سم عبارة النهاية وحينئذ فيتجه وجوب ms1614 النصب على ~~الامام اه‍ أي نصب الخطيب والامام ع ش (قوله من يقيم إلخ) أي أما ما يقيم ~~إلخ ع ش. (قوله لا ينافي ذلك) أي اللزوم (قوله مما يأتي) أي في الشرط من ~~شروط الصحة (قوله والزمانة) عطف على الهرم (قوله والعاهة) أي الآفة قول ~~المتن (مركبا) أي مملوكا أو مؤجرا أو معارا ولو آدميا كما في المجموع نهاية ~~ومغني (قوله لم يزر به إلخ) أي لا يخل بمروءته عادة قال ع ش هو نعت لقوله ~~ولو آدميا اه‍. وهو ظاهر صنيع الشارح كالنهاية ويجوز كونه نعتا لمركبا وعلى ~~كل فضمير به لمن ذكر من الشيخ الهرم والزمن وضمير ركوبه للآدمي على الأول ~~وللمركب المغيا بقوله ولو آدميا على الثاني (قوله كما هو ظاهر) أي التقييد ~~بعدم الازراء (قوله بإعارة إلخ) يجوز تعلقه بالغاية لا بأصل الكلام فتشمل ~~العبارة حينئذ الملك والإعارة والإجارة لغير الآدمي لكن سكوته عن الملك في ~~الآدمي كعبده فيه نظر سم وقد يمنع السكوت فتدبر (قوله أي لا منة فيها إلخ) ~~فلو وهب له مركوب لم يجب قبوله مغني وع ش وشيخنا ونقله سم عن م ر وأقره ~~(قوله أو إجارة) إلى قوله وإن قرب في النهاية (قوله أو إجارة إلخ) وهل يجب ~~السؤال في الإعارة وكذا الإجارة فيه نظر والذي يظهر الوجوب كما في طلب ~~الماء في التيمم وقد يفرق بوجود البدل هنا برماوي اه‍. بجيرمي (قوله فاضلة ~~عما يعتبر في الفطرة إلخ) ينبغي وعن دينه ع ش قوله: PageV02P412 # (كمشقة المشي إلخ) فإن شق عليهما مشقة شديدة لا تحتمل غالبا فلا وإن لم ~~يبح التيمم نهاية قول المتن (والأعمى يجد إلخ) أي في محل يسهل عليه تحصيله ~~منه عادة بلا مشقة ع ش (قوله قائدا) أي تليق به مرافقته فيما يظهر لا نحو ~~فاسق شوبري اه‍. بجيرمي (قوله ولو بأجرة مثل) أي أو متبرعا أو مملوكا له ~~نهاية ومغني وشرح المنهج (قوله كذلك) أي وجدها فاضلة عما يعتبر في الفطرة ~~نهاية أي وعن دينه ms1615 ع ش (قوله وإن قرب الجامع إلخ) المتجه وجوب الحضور إذا ~~قرب بحيث لا يناله ضرر نهاية ومغني وسم وشيخنا (قوله مثلا) أي ومثل القرية ~~البلدة (قوله أي تنعقد) إلى قوله ومن ثم في المغني إلا قوله ولو بأن امتنع ~~إلى المتن وقوله أي من آخر إلى المتن ولفظة أن في قوله وإن لم يكن على عال ~~وإلى قوله ولا تسقط في النهاية إلا ما ذكر (قوله لزمتهم إلخ) جواب إن كان ~~إلخ (قوله بل يحرم إلخ) أي وتسقط عنهم الجمعة بفعلهم لها في بلد أخرى نهاية ~~ومغني قال ع ش ويجب على الحاكم منعهم من ذلك ولا يكون قصدهم البيع والشراء ~~في المصر عذرا في تركهم الجمعة في بلدتهم إلا إذا ترتب عليه فساد شئ من ~~أموالهم أو احتاجوا إلى ما يصرفونه في نفقة ذلك اليوم الضرورية ولا يكلفون ~~الاقتراض اه‍. (قوله تعطيل محلهم إلخ) ولو صلاها الأربعون في قرية أخرى ثم ~~حضروا قريتهم وأعادوها فيها فينبغي صحة تلك الإعادة وهل يسقط عنهم إثم ~~التعطيل أو تدفعه إذا قصدوا ابتداء أن يعودوا إلى قريتهم لإعادتها فيه نظر ~~سم ولعل الأقرب الثاني إذ قد يعرض لهم بعد قصدهم الإعادة ما يمنعهم عنها ~~فلا يمنع ذلك القصد الاثم (قوله والذهاب إليها في بلد أخرى) ظاهره وإن كان ~~الذهاب قبل الفجر وسيأتي في باب الحج في هامش شرح قول المصنف وأن يخرج بهم ~~من غد إلى منى ما يتعلق به وقد يستدل على جواز الذهاب قبل الفجر وإن تعطلت ~~الجمعة بعدم الخطاب قبل الفجر ويجاب بأن المراد أنه ليس لهم الذهاب ~~والاستمرار إلى فواتها بل يلزمهم العود في وقتها لفعلها وقد مال م ر بعد ~~البحث معه إلى امتناع الذهاب قبل الفجر بالمعنى المذكور سم ولا يخفى قوة ~~الاستدلال وبعد الجواب ثم رأيته فيما يأتي في بحث حرمة السفر بعد الزوال ~~ذكر ما يرجح الجواز والاستمرار معا ويأتي هناك أيضا عن الكردي عنه في شرح ~~أبي شجاع وعن ابن الجمال ما يوافقه ms1616 (قوله ولو بأن امتنع إلخ) توقف فيه م ر ~~وجوز ما هو الاطلاق من أنه حيث كان فيهم جمع تصح به الجمعة ثم تركوا ~~إقامتها لم يلزم من أرادها السعي إلى القرية التي يسمع نداءها لأنه معذور ~~في هذه الحالة لأنه ببلد الجمعة والمانع من غيره بخلاف ما إذا لم يكن فيهم ~~جمع تصح به الجمعة لأن كل واحد في هذه الحالة مطالب بالسعي إلى ما يسمع ~~نداؤه وهو محل جمعته أصالة سم (قوله يعني معتدل السمع إلخ) أي وإن كان ~~واحدا نهاية ومغني (قوله إذا أصغى إليه) أي فالمدار على البلوغ بالقوة حلبي ~~(قوله ويعتبر كونه في محل مستو إلخ) قال ابن الرفعة سكتوا عن الموضع الذي ~~يقف فيه المستمع والظاهر أنه موضع إقامته برلسي ومال م ر إلى هذا الظاهر ~~وقال من سمع من موضع إقامته وجب عليه ومن لا فلا سم على المنهج ا ه‍ ع ش ~~أقول ويخالف ذلك قول الشارح أي من آخر طرف إلخ وأيضا يلزم على الظاهر ~~المذكور أن بعضهم تجب عليه الجمعة وبعضهم لا تجب عليه وكلام الشارح ~~والنهاية والمغني كالصريح بل صريح في أنه تجب على كلهم بسماع بعضهم (قوله ~~من آخر طرف إلخ) صفة لمحل PageV02P413 # مستو إلخ عبارة البجيرمي والمراد بلغه ذلك وهو واقف طرف بلده الذي يلي ~~المؤذن بأن يكون في محل لا تقصر فيه الصلاة اه‍ (قوله مما يلي إلخ) الأولى ~~حذف مما قول المتن (صوت) وإن لم يميز الكلمات والحروف حيث علم أنه نداء ~~الجمعة م ر ا ه‍ سم عبارة النهاية والامداد ويعتبر في البلوغ العرف أي بحيث ~~يعلم منه أن ما سمعه نداء جمعة وإن لم يميز كلمات الاذان فيما يظهر خلافا ~~لمن شرط ذلك اه‍ قول المتن (عال) صادق بالمفرط بحيث يسمع من نصف يوم وهو ~~مشكل من حيث المغني لما فيه من الحرج فليتأمل ثم رأيته في شرح العباب قيده ~~بالمعتدل وأفاد أنه غالبا لا يزيد على نحو ميل بصري عبارة الكردي علي ms1617 بأفضل ~~قوله عالي الصوت أي معتدل في العلو قال في الايعاب لا كالعباس فقد جاء عنه ~~أن صوته سمع من ثمانية أميال اه‍. أقول أفاد قيد الاعتدال هنا قول الشارح ~~عرفا (قوله إذا كان يؤذن إلخ) الأولى تركه لايهامه وإغناء سابقه عنه بصري ~~(قوله وإن لم يكن على عال) هذه المبالغة تقتضي اللزوم عند سماع الاذان على ~~العالي وإن كان لا يسمعه لو كان على الأرض ويخالفه قولهم والمعتبر كون ~~المؤذن على الأرض لا على عال انتهى فكان ينبغي إسقاط الواو أي كما أسقطه ~~النهاية والمغني اللهم إلا أن تجعل واو الحال سم. (قوله كطبرستان) هي بفتح ~~الباء وكسر الراء وسكون السين اسم بلاد بالعجم مصباح اه‍ ع ش (قوله لأنا ~~إلخ) تعليل لقوله سواء إلخ (قوله في هدو للأصوات إلخ) وإنما اعتبر سكون ~~الأصوات لأنها تمنع من الوصول وسكون الأرياح لأنها تارة تعين عليه وتارة ~~تمنع منه بجيرمي ونهاية قول المتن (من طرف يليهم إلخ) ضابطه ما تصح الجمعة ~~فيه بأن يمتنع القصر قبل مجاوزته ع ش وشوبري قول المتن (لزمتهم) ولو سمع ~~المعتدل النداء من بلدين فحضور الأكثر جماعة أولى فإن استويا فالأوجه ~~مراعاة الأقرب كنظيره في الجماعة ويحتمل مراعاة الابعد لكثرة الاجر نهاية ~~ومغني (قوله أربعون) الأولى الأربعون بالتعريف أي أربعون كاملون مستوطنون ~~(قوله ولو استوت لسمعوا) المراد لو فرضت مسافة انخفاضها ممتدة على وجه ~~الأرض وهي على آخرها لسمعت هكذا يجب أن يفهم فليتأمل وقيس عليه نظيره في ~~الأولى كذا بخط شيخنا الشهاب البرلسي بهامش المحلي وهو حق وجيه وإن تبادر ~~من كلام الشارح أن المراد أن تفرض القرية على أول المستوى فلا تحسب مسافة ~~الانخفاض في الثانية ولا العلو في الأولى لأن في هذا نظرا لا يخفى إذ يلزم ~~عليه الوجوب في الثانية وإن طالت مسافة الانخفاض بحيث لا يمكن إدراك الجمعة ~~مع قطعها وعدم الوجوب في الأولى وإن قلت مسافة الارتفاع بحيث يمكن الادراك ~~مع قطعها ولا وجه لذلك ثم رأيت شيخنا الشهاب الرملي ms1618 اقتصر في فتاويه على أن ~~المفهوم من كلامهم ما تقدم أنه المتبادر من كلام الشارح سم على حج وعبارته ~~على المنهج عقب ذكر كلام البرلسي المتقدم واعتمد م ر كأبيه نحو هذا وهي ~~مخالفة لما في الشرح م ر والأقرب ما في سم ووجهه أن المدار على المشقة ~~PageV02P414 # وعدمها ع ش وقوله مخالفة لما في الشرح أي شرح م ر الصريح فيما يتبادر من ~~كلام التحفة عبارته م ر وهل المراد بقولهم لو كان بمنخفض لا يسمع النداء ~~ولو استوت لسمعه إلخ أن تبسط هذ المسافة أو أن يطلع فوق الأرض مسامتا لما ~~هو فيه المفهوم من كلامهم المذكور الاحتمال الثاني كما أفاده الوالد رحمه ~~الله تعالى في فتاويه انتهت وفي البجيرمي عن الحلبي والحفني اعتماده أي ما ~~في النهاية من ترجيح الاحتمال الثاني وفي الكردي بعد سرد عبارتي سم ~~والنهاية ما نصه فتلخص أن التحفة والنهاية متفقان وأن ابن قاسم مال في ~~حواشي التحفة إلى ما قالاه وأشار للرجوع عن موافقة البرلسي اه‍ وقوله وأن ~~ابن قاسم مال إلخ فيه نظر ظاهر كما يظهر بالتأمل في عبارته المتقدمة (قوله ~~مسامتا لبلد النداء) ينبغي تنازع نزول وبلوغ فيه سم (قوله نظرا لتقدير ~~الاستواء إلخ) أي والخبر السابق محمول على الغالب مغني ونهاية (قوله ولمن) ~~أي لأهل القرية الذين يبلغهم النداء نهاية ومغني (قوله حضروا العيد إلخ) أي ~~بقصد صلاة العيد بأن توجهوا إليها بنيتها وإن لم يدركوها وأما لو حضروا ~~لبيع أسبابهم فلا يسقط عنهم الحضور سواء رجعوا إلى محلهم أم لا ع ش قال ~~البجيرمي أي ولو صلوا ورجعوا إلى محلهم اه‍. وفيه وقفة ويظهر أن التشريك ~~هنا لا يضر كما في نظائره فليراجع (قوله قبل دخول وقتها) أي فإن دخل وقت ~~الجمعة عقب سلامهم من العيد مثلا لم يكن لهم تركها كما استظهره الشيخ نهاية ~~ومغني (قوله وعدم العود لها إلخ) فتستثنى هذه من إطلاق المصنف مغني ونهاية ~~(قوله مطلقا) ظاهره سواء نداء بلدته التي سافر منها ونداء ms1619 غيرها وجرى على ~~هذا الظاهر العزيزي فقال ومن هذا ما يقع في بلاد الريف من أن الفلاحين ~~يخرجون للحصاد من نصف الليل ثم يسمعون النداء من بلدهم أو من غيرها فتجب ~~عليهم الجمعة فيما يسمعون منه النداء والمعتمد ما قاله الحلبي ووافقه ~~العناني من عدم الوجوب على نحو الحصادين إذا خرجوا قبل الفجر إلى مكان لا ~~يسمعون فيه نداء بلدتهم وإن سمعوا نداء غيرها لأنه يقال لهم مسافرون ~~والمسافر لا تجب عليه جمعة وإن سمع النداء من غير بلده اه‍. بجيرمي بتصرف ~~ويأتي عن سم ما يوافقه أي الحلبي وعبارة الكردي قوله مطلقا أي سواء كان ~~السفر للعيد أو لغيره لكن يلزم أن يقيد هذا بمن انقطع سفره في المحل ~~المنتقل إليه بأن لم يقصد السفر أكثر من ذلك المحل لئلا ينافي ما مر من ~~سقوط الوجوب ببلوغه إلى خارج السور أو العمران اه‍ (قوله لأنه) أي محل ~~السماع (معها) أي مع بلدة الجمعة التي سافر منها وبالنسبة إليها (كمحلة ~~منها) أي فكأنه لم يسافر وهذا التعليل ظاهر فيما مر عن الكردي من تفسير ~~الاطلاق وعن الحلبي من تخصيص الوجوب وعدم السقوط بمن يسمع نداء بلدتهم ~~ويأتي عن سم ما يوافقه أي الحلبي (قوله وإن لم تنعقد به) إلى قوله فإن هناك ~~بدلا في المغني إلا قوله كما في أصله إلى وذلك وقوله فإن فرض إلى أما إذا ~~وكذا في النهاية إلا قوله أما إذا إلى المتن (قوله كمقيم لا يجوز إلخ) أي ~~بأن أقام أو نوى إقامة أربعة أيام بخلاف ما إذا كانت المدة دون ذلك فإن له ~~حكم المسافرين ولا تلزمه الجمعة بصري وقوله إقامة أربعة إلخ أي أو إقامة ~~مطلقة (قوله لدخول وقتها) أي لوجوبها عليه بمجرد دخوله فلا يجوز له تفويتها ~~بالسفر نهاية (قوله بأن يغلب على ظنه إلخ) لو تبين خلاف ظنه بعد فلا إثم ~~والسفر غير معصية كما هو ظاهر نعم إن أمكن عوده وإدراكها فيتجه وجوبه سم وع ~~ش (قوله وهو إلخ) أي ms1620 الظن الغالب وظاهره أن مجرد الظن لا يكفي هنا ويأتي عن ~~ع ش ما يؤيده لكن قضية ما يأتي في محترز غلبة الظن أنه يكفي فليراجع (قوله ~~ويريدون الظن) أي غلبة الظن مغني (قوله الظن) الأولى ما يشمل الظن بصري ~~(قوله ويجوز القضاء بالعلم) أي بالظن أن تلك الواقعة كذلك ولكن لا بد من ~~كونه ظنا غالبا PageV02P415 # كأن حصل عنده بقرينة قوية نزلته منزلة العلم فاحفظه فإنه دقيق ع ش (قوله ~~وحذفه) أي قوله أو مقصده (قوله لفهمه مما قبله) أي من قوله في طريقه (قوله ~~وذلك وقوله وقيده) أي الاستثناء (قوله مما مر آنفا) أي في شرح وأهل القرية ~~إلخ (قوله بخلاف المسافر) حاصله ترجيح جواز سفره لحاجة وإن تعطلت الجمعة ~~لكن هل يختص ذلك بالواحد ونحوه أو لا فرق حتى لو سافر الجميع لحاجة وكأن ~~أمكنتهم في طريقهم كان جائزا وإن تعطلت الجمعة في بلدهم ويخص بذلك ما تقدم ~~من تحريم تعطيلها في محلهم فيه نظر والوجه أنه لا فرق سم على حج وقد يقال ~~لا وجه للتردد في ذلك لأنه حيث كان السفر لعذر مرخصا في تركها فلا فرق في ~~ذلك بين الواحد وغيره ع ش (قوله لكن الفرق إلخ) وفاقا للنهاية والمغني كما ~~نبهنا (قوله لها) متعلق بقول المتن تخلفه سم (قوله وأيده) أي أيد الأسنوي ~~البحث (قوله فإن هناك إلخ) ولابن الرفعة أن يقول لا جدوى له بعد اشتراكهما ~~في أن كلا يقوم مقام الواجب عند العذر نعم فرق بينهما بغير ذلك وهو أن ~~الظهر يتكرر في كل يوم وليلة بخلاف الجمعة وأنه يغتفر في الوسائل ما لا ~~يغتفر في المقاصد سم وعبارة البصري ولك أن تقول يؤيد بحث ابن الرفعة أنهم ~~جعلوا من جملة أعذار الجمعة نحو إيناس المريض ولا شك أن الوحشة أولى لكونها ~~عذرا منه فليتأمل بإنصاف اه‍. وقوله ولا شك إلخ محل تأمل (قوله ومعناه) أي ~~كون الظهر أصلا لا بدلا (قوله حينئذ) يغني عنه قوله لتعذر فرضه إلخ (قوله ~~أن ms1621 قولهم الآتي إلخ) أي آنفا في شروط صحة الجمعة (قوله تجوز) أي والمراد ~~القضاء اللغوي (قوله في قوله) أي الآتي آنفا في شروط الصحة قول المتن (وقبل ~~الزوال إلخ) وأوله الفجر ولو سافر يوم الجمعة بعد الفجر ثم طرأ عليه جنون ~~أو موت فالظاهر سقوط الاثم عنه كما إذا جامع في نهار رمضان وأوجبنا عليه ~~الكفارة ثم طرأ عليه الموت أو الجنون شرح م ر أقول فيه نظر لتعديه بالاقدام ~~في ظنه ويؤيد عدم السقوط ما لو وطئ زوجته بظن أنها أجنبية فإن الظاهر عدم ~~سقوط الاثم بالتبين والفرق بين الكفارة والاثم ظاهر فليتأمل اللهم إلا أن ~~يريد بسقوط الاثم انقطاعه لا ارتفاعه من أصله وقد يقال ينبغي سقوط إثم ~~تضييع الجمعة لا إثم قصد تضييعها سم وع ش قول المتن (كبعده) بالجر والنصب ~~والأول منقول من خط المصنف ع ش (قوله في التفصيل) إلى قوله أما المسافر في ~~النهاية والمغني إلا قوله لخبر إلى المتن وقوله أو لانقاذ نحو مال وقوله ~~بسند ضعيف جدا (قوله في التفصيل المذكور) أي فإن أمكنه الجمعة في مقصده أو ~~طريقه أو تضرر بالتخلف عن الرفقة جاز وإلا فلا مغني ونهاية قول المتن (في ~~الجديد) والقديم ونص عليه في رواية حرملة من الجديد أنه يجوز لأنه لم يدخل ~~وقت الوجوب وهو الزوال مغني ونهاية قول المتن (سفرا مباحا) أي كسفر تجارة ~~ويشمل المكروه كما قاله الأسنوي كسفر منفرد نهاية ومغني (قوله لأن الجمعة ~~إلخ) الأولى ذكره عقب قول المتن في الجديد كما في النهاية والمغني (قوله ~~مضافة إلى اليوم) أخذ بعضهم من ذلك أنه يحرم النوم بعد الفجر على من غلب ~~على ظنه عدم الاستيقاظ قبل فوت الجمعة ومنعه م ر أقول وهو ظاهر ويدل له ~~جواز انصراف المعذورين من المسجد قبل دخول الوقت لقيام العذر بهم ع ش ~~PageV02P416 # بحذف وتقدم عن شيخنا ما يوافقه (قوله وظاهره إلخ) أي التعليل المذكور ~~(قوله لأنه) أي بالسعي قبل الفجر (قوله مندوبا أو واجبا) كسفر زيارة قبره ms1622 ~~(ص) وسفر حج نهاية ومغني (قوله فيحرم) أي التفصيل المذكور سم (قوله نحو ~~وقوف عرفة إلخ) ومما دخل بالنحو منع وطئ الكفار لناحية من دار الاسلام ولا ~~يبعد أن يدخل به رد زوجته الناشزة (قوله أو نحوه) أي كإدراك عرفة سم أي ~~وإنقاذنا حية وطئها الكفار مغني ونهاية (قوله ويكره السفر إلخ) ولا يحرم هل ~~وإن تعطلت بخروجه جمعة بلده فيه خلاف فأطلق الشارح امتناع السفر من مكة يوم ~~التروية إذا لم يبق بها من تنعقد به الجمعة في حاشية الايضاح ومختصره وفي ~~الحج من شرح مختصر الايضاح وجرى عليه الجمال الرملي وابن علان في شرحهما ~~على الايضاح والأستاذ أبو الحسن البكري في شرح مختصره وهو ظاهر كلام الشارح ~~في الحج من التحفة وقال العلامة ابن قاسم في شرح أبي شجاع ظاهر كلامهم أنه ~~حيث جاز السفر فلا فرق بين أن يترتب عليه فوات الجمعة على أهل محله بأن كان ~~تمام الأربعين أو لا وإن بحث بعضهم خلافه وظاهر أنه لا فرق بين سفر الكل أو ~~البعض انتهى وقال ابن الجمال في شرح الايضاح التقييد ببقاء من تنعقد به لم ~~يظهر وجهه إذ لا يجب على الشخص تصحيح عبادة غيره فليتأمل انتهى اه‍. كردي ~~علي بأفضل وتقدم عن ع ش ما يؤيده (قوله ويكره السفر ليلة الجمعة) هذا إن ~~قصد الفرار من الجمعة وإلا فلا ذكره الأصبحي جرهزي (قوله دعا عليه ملكاه) ~~فيقولان لا نجاه الله من سفره وأعانه على قضاء حاجته حفني وشيخنا (قوله ~~مطلقا) أي سواء سافر يوم الجمعة أو قبله (قوله وحيث حرم) إلى قوله ومن ثم ~~قالوا في المغني إلا قوله أو يكون بمحل إلى رجاء (قوله فيحسب ابتداء سفره ~~من الآن) ينبغي إذا وصل لمحل لو رجع منه لم يدركها أن ينعقد سفره من الآن ~~وإن كانت إلى ذلك الوقت لم تفعل في محلها سم على حج ا ه‍ ع ش ويفيده قول ~~الشارح الآتي أو يكون بمحل لا يصل إلخ (قوله كما مر ثم) ms1623 أي في شرح ولو أنشأ ~~السفر عاصيا ثم تاب كردي (قوله وهم بالبلد) إلى قوله ثم رأيتهم في النهاية ~~إلا قوله أو يكون بمحل إلى رجاء وقوله ومن ثم إلى التنبيه وقوله وليس إلى ~~وهنا (قوله وهم بالبلد) أي بلد الجمعة مغني (قوله خارجها) أي في غير بلد ~~الجمعة مغني ونهاية (قوله بالرغبة إلخ) أي أو بترك الجمعة تساهلا مغني ~~ونهاية (قوله ومن ثم كره إظهارها إلخ) وهو كما قال الأذرعي ظاهر إذا ~~أقاموها بالمساجد مغنى ونهاية (قوله بخلاف ما إذا كان ظاهرا إلخ) أي ~~كالمرأة فيسن الاظهار شرح بأفضل ونهاية (قوله أو يكون بمحل إلخ) أي فلا يسن ~~التأخير هنا إلى الرفع سم (قوله لو أخروها) أي الجمعة (قوله لم يسن تأخير ~~الظهر إلخ) بل ينبغي حرمته حينئذ ما لم يرد فعل الجمعة سم (قوله ولا يشكل ~~إلخ) يعني أن ما هنا في المعذورين وما في قولهم لو أحرم إلخ في غير ~~المعذورين فافترقا كردي (قوله ما هنا) أي من تصوير اليأس بما ذكر (قوله ~~بقولهم) أي الآتي في غير المعذورين قوله: PageV02P417 # (أربعون كاملون إلخ) يجري هذا الكلام فيما لو تعددت حيث يمتنع التعدد ~~ووجب استئنافها لوقوعهما معا أو الشك في ذلك واعتادوا عدم الاستئناف سم ~~(قوله وإن لم ييأس إلخ) أي بضيق الوقت عن واجب الصلاة والخطبتين (قوله قال ~~بعضهم) لعله أراد به الشهاب الرملي (قوله المخاطب بها يقينا) أن أريد ~~المخاطب بها يقينا في الجملة لم يفد أو في هذه الحالة فهو أول المسألة فلا ~~يستدل به لأنه استدلال بمحل النزاع فليتأمل سم (قوله فلا يخرج عنه إلا ~~باليأس يقينا) قد يقال اليأس العادي حاصل يقينا وهو كاف سم (قوله وليس) أي ~~ما هنا (من تلك القاعدة) أي لا أثر للمتوقع (قوله لم يعارض متيقنا وهنا ~~عارضه إلخ) في هذا التعبير توقف ولعل حقه لم يصاحب متيقنا وهنا صاحبه إلخ ~~(قوله وهنا عارضه يقين الوجوب) فيه ما مر عن سم آنفا (قوله فلم يخرج عنه ~~إلا بيقين ms1624 اليأس منها) نعم لو كان عدم إعادتهم لها أي الجمعة أمرا عاديا لا ~~يتخلف كما في بلدتنا بعد إقامتها أولا اتجه فعل الظهر وإن لم يضق وقته عن ~~فعلها كما شاهدته من فعل الوالد رحمه الله تعالى كثيرا شرح م ر اه‍ سم قال ~~ع ش قوله م ر إلا بيقين اليأس إلخ وهو سلام الامام منها وأما قبل السلام ~~فلم ييأس لاحتمال أن يتذكر الامام ترك ركن من الأولى فتكمل بالثانية ويبقى ~~عليه ركعة يأتي بها وقوله م ر نعم لو كان إلخ استدراك على ما فهم من قوله م ~~ر إلا بيقين اليأس إلخ أن هؤلاء من حقهم أن لا يفعلوا الظهر إلا عند ضيق ~~وقته بحيث لا يمكن فعل الجمعة مع خطبتها ا ه‍ ع ش وقال الرشيدي قوله م ر ~~نعم لو كان عدم إعادتهم لها إلخ أي فيما إذا أقيمت جمعات متعددة لغير حاجة ~~واحتمل سبق بعضها ولم يعلم ففي هذه الحالة تجب إعادة الجمعة كما يأتي ووجه ~~تعلق هذا الاستدراك بما قبله النظر للعادة وعدمه وإن كانت صورة الاستدراك ~~فيها إعادة الجمعة والمستدرك عليه جمعة مبتدأة وكأنه أراد بالاستدراك تقييد ~~الصورة المذكورة قبله بأن محلها إذا كانت تلك العادة يمكن تخلفها اه‍ (قوله ~~صرحوا بذلك إلخ) فيه نظر إذ ليس في ذلك القول أنه علم من عادتهم ذلك سم ~~(قوله ولو صلى) إلى المتن في المغني والنهاية (قوله ولو صلى الظهر إلخ) ~~عبارة النهاية ولو زال العذر في أثناء الظهر قبل فوت الجمعة أجزأتهم وتسن ~~لهم الجمعة نعم إن بان الخنثى رجلا لزمته لتبين كونه من أهل الكمال ولينظر ~~فيما لو عتق العبد قبل فعله الظهر ففعلها جاهلا بعتقه ثم علم به قبل فوات ~~الجمعة أو تخلف للعري ثم بان أن عنده ثوبا نسيه أو للخوف من ظالم أو غريم ~~ثم بانت غيبتهما وما أشبه ذلك والظاهر أنه يلزمه حضور الجمعة في ذلك ا ه‍ ~~أي في جميع ما ذكر ع ش (قوله ثم ms1625 زال عذره إلخ) مثله إذا زال في أثناء الظهر ~~كما في الروض وغيره سم (قوله فتلزمه) أي لتبين أنه من أهل الكمال فإن لم ~~يتمكن من فعلها فلا شئ عليه لأنه أدى وظيفة الوقت مغني وهو ظاهر صنيع ~~الشارح أيضا وفي البجيرمي عن البرماوي وإن لم يتمكن من فعلها أعاد الظهر ~~لتبين أنها في غير محلها ولا يلزمه قضاء كل ظهر جمعة تقدمت لوقوع ظهر التي ~~بعدها قضاء عنها اه‍. وفي ع ش عن سم ما يوافقه عبارته قوله م ر ثم علم به ~~قبل فوات الجمعة إلخ قضيته أن ما مضى قبل يوم التمكن من فعل الجمعة لا قضاء ~~لشئ منه لعذره ولكن في سم على المنهج ما نصه ومن ذلك العبد إذا عتق قبل ~~فعله الظهر وقبل فوات الجمعة لكن لو لم يعلم بعتقه حينئذ واستمر مدة يصلي ~~الظهر قبل فوت الجمعة لزمه قضاء ظهر واحد لأن أول PageV02P418 # ظهر فعله بعد العتق المذكور لم يصح لأنه من أهل الجمعة ولم تفت والظهر ~~الذي فعله في الجمعة الثانية وقع قضاء عن هذا الظهر وهكذا هذا هو الظاهر ~~وفاقا لشيخنا الطبلاوي فلو لم يعلم أنه كان يصلي قبل فوت الجمعة أو بعده ~~فلا يبعد أن الحكم كذلك لأن الأصل بعد العتق هو وجوب الجمعة فليتأمل اه‍. ~~وقضيته أنه لو علم بالعتق بعد فوت الجمعة وجب عليه فعل الظهر ولو بعد خروج ~~وقته وهو ظاهر لأن صلاته الأولى غير صحيحة لكنه قد يخالفه ما أفهمه قول ~~الشارح م ر ثم علم به قبل فوت الجمعة اه‍ ع ش (قوله وقد عزم إلخ) مع قوله ~~الآتي أما لو عزم إلخ هذا التفصيل ما اختاره النووي دون ما أطلقه عن اختيار ~~الخراسانيين وقال أنه أصح من ندب التعجيل فكان مراد الشارح الإشارة إلى حمل ~~اختيارهم على التفصيل سم واعتمد المنهج والمغني والنهاية إطلاق المنهاج ~~عبارتهما قال في الروضة والمجموع هذا أي ندب التعجيل مطلقا هو اختيار ~~الخراسانيين وهو الأصح وقال العراقيون هذا كالأول ms1626 فيستحب له تأخير الظهر ~~حتى تفوت الجمعة والاختيار التوسط فيقال إن كان جازما بأنه لا يحضرها وإن ~~تمكن منها استحب له تقديم الظهر وإن كان لو تمكن أو نشط حضرها استحب له ~~التأخير قال الأذرعي وما ذكره المصنف من التوسط شئ أبداه لنفسه وقوله إن ~~كان جازما يرد بأنه قد عين له بعد الجزم عدم الحضور وكم من جازم بشئ ثم ~~أعرض عنه انتهى فالمعتمد ما في المتن اه‍. # بحذف (قوله أو نشط) وفى القاموس والمختار انه من باب علم وفى المصباح انه ~~من باب ضرب فعلى هذا ففيه لغتان حفني اه‍ بجيرمي (قوله ولو فاتت غير ~~المعذور إلخ) أي فاتته بغير عذر بدليل العلة الآتية ولا يغني عن هذا ~~التقييد قوله غير المعذور فتأمله سم (قوله وأيس منها) أي بأن يسلم الامام ~~(قوله يشبهه) أي العصيان (قوله وإذا فعلها فيه) أي الظهر في الوقت مع ~~التأخير (قوله الآن) أي بعد فوت الجمعة (قوله أي شروط غيرها) أشار به إلى ~~أنه ليس لغير الجمعة شرط واحد وإلى أن الشرط بمعنى الشروط ويمكن الاستغناء ~~عن التأويل المذكور بجعل الإضافة للاستغراق أي مع كل شرط من شروط غيرها ع ش ~~(قوله شروط خمسة) لا ينافيه عدها في المنهج ستة لأنه اعتبر كون العدد ~~أربعين شرطا مستقلا بخلافه هنا ع ش قول المتن (أحدها وقت الظهر) أي خلافا ~~للإمام أحمد فقال بجوازها قبل الزوال مغني وع ش (قوله بأن يبقى إلخ) أي ~~يقينا أو ظنا سم وع ش (قوله ما يسعها إلخ) ومعلوم أنه يخرج منها بالتسليمة ~~الأولى وعليه فلو أتى بها فدخل وقت العصر هل يمتنع عليه الاتيان بالتسليمة ~~الثانية أم لا فيه نظر والأقرب الثاني لأنها تابعة لما وقع في الوقت ~~فليراجع ع ش أقول قياس الحدث عقب التسليمة الأولى الأول (قوله للاتباع إلخ) ~~ولأنهما فرضا وقت واحد فلم يختلف وقتهما كصلاة الحضر والسفر مغني ونهاية ~~(قوله وجرى عليه الخلفاء) أي فصار إجماعا فعليا (قوله ولو أمر الامام) إلى ~~قوله ولو ms1627 شك في النهاية إلا قوله أو عدمها وقوله على ما قيل إلى والفاء ~~(قوله ولو أمر الامام بالمبادرة إلخ) كأن المراد بالمبادرة فعلها قبل ~~الزوال وبعدمها تأخيرها إلى وقت العصر كما قال بكل منهما بعض الأئمة ولا ~~بعد فيه وإن لم يقلد المصلي القائل بذلك لما سيأتي أن حكم الحاكم يرفع ~~الخلاف ظاهرا وباطنا وسيأتي في النكاح في الوطئ في نكاح بغير ولي ما يصرح ~~بذلك وظاهر أن مثله فيما ذكر كل مختلف فيه كفعلها خارج خطة الأبنية مثلا ~~ويحتمل بقاء العبارة على ظاهرها من أن المراد بالمبادرة فعلها أول الوقت ~~وبعدمها تأخيرها إلى آخر وقتها بصري وقوله ولا بعد فيه إلخ فيه وقفة ظاهرة ~~فإنهم صرحوا بأنه لا يجوز للامام أن يدعو الناس إلى مذهبه وأن يتعرض بأوقات ~~صلوات الناس وبأنه إنما يجب امتثال أمر الامام باطنا إذا أمر PageV02P419 # بمستحب أو مباح فيه مصلحة عامة فكيف يجب باطنا امتثال أمره بتقديم الجمعة ~~على وقت الظهر أو تأخيرها عنه الحرام وقوله لما سيأتي أن حكم الحاكم يرفع ~~الخلاف إلخ ظاهر المنع فإن الحكم الشرعي معتبر في حقيقته تعلقه بمعين وما ~~هنا ليس كذلك بخلاف ما يأتي في النكاح وعلى فرض كونه حكما فهو حكم فاسد ~~موجب للمحرم لا ينفذ باطنا فتعين حمل كلام الشارح على ظاهره من أن المراد ~~بالمبادرة فعل الجمعة في أول وقت الظهر وبعدمها فعلها في آخره كما هو ظاهر ~~صنيع النهاية وسم وصريح اقتصار ع ش على هذا المراد والله أعلم (قوله بها) ~~أو بغيرها من بقية الصلوات ع ش و (قوله أو عدمها) فيه تأمل سم على حج ولعل ~~وجهه أنه إذا أمر بغير مطلوب لا يجب امتثاله ويرد هذا ما صرحوا به في ~~الاستسقاء من وجوب امتثال الامام فيما أمر به ما لم يكن محرما على أنه قد ~~يكون التأخير هنا لمصلحة رآها الامام ا ه‍ ع ش وقوله ما لم يكن محرما شامل ~~لمباح لا مصلحة فيه وللمكروه وفيه نظر ظاهر كما يعلم ms1628 بمراجعة باب الاستسقاء ~~(قوله فلا يجوز الشروع) إلى المتن في المغني (قوله مع الشك) لعل المراد ~~بالشك الاستواء أو مع رجحان الخروج فإن ظن البقاء فتتعين الجمعة سم على ~~المنهج وظاهره وإن لم يكن الظن ناشئا عن اجتهاد أو نحوه وهو ظاهر لاعتضاده ~~بالأصل فلو أحرم بالظهر ظانا خروج الوقت فتبين سعته تبين عدم انعقاد الظهر ~~فرضا ووقع نفلا مطلقا إن لم يكن عليه ظهر آخر وإلا وقع عنه فإن كان الوقت ~~باقيا يمكن فيه فعل الجمعة فعلها وإلا قضى الظهر ع ش (قوله ولا تقضي إذا ~~فاتت إلخ) هل سنتها كذلك حتى لو صلى مجزئة وترك سنتها حتى خرج الوقت لم تقض ~~أو لا بل يقضيها وإن لم يقبل فرضها القضاء فيه نظر فليراجع سم على حج ~~واستظهر الزركشي أنها تقضى ونقل عن العلامة شيخنا الشوبري مثله ووجهه بأنها ~~تابعة لجمعة صحيحة وداخلة في عموم أن النفل الموقت يسن قضاؤه ع ش (قوله ~~بالنصب) أي على الحالية ع ش (قوله على ما قيل) مبنى هذا القيل على أن الظهر ~~قضاء الجمعة فوجه فساد الرفع عنده دلالته على انتفاء قضائها مطلقا بخلاف ~~النصب لدلالته على أن المنفي قضاؤها جمعة لكنها تقضى ظهرا و (قوله مر آنفا) ~~أي قبيل قوله وقبل الزوال كبعده وسم (قوله والفاء) إلى قوله ولك رده في ~~المغني إلا قوله بل أفسد الأول (قوله لأن بينهما إلخ) أي بين اشتراط وقت ~~الظهر وعدم القضاء شئ آخر وهو القضاء جمعة في ظهر يوم آخر فلا يتعين مع ~~الاشتراط عدم القضاء حتى يؤخذ هو منه كردي (قوله ولك رده إلخ) استشكله سم ~~راجعه (قوله أن المراد بالظهر) أي في المتن قول المتن (فلو ضاق إلخ) أي أو ~~شك في ذلك منهج اه‍ سم (قوله ولو احتمالا) ينبغي أن يكون إشارة إلى تأثير ~~الشك فقط أي التردد مع استواء دون PageV02P420 # الظن بدليل أن المتبادر من سياق قوله الآتي ولم يؤثر هنا الشك إلخ أن ~~التفاوت بين الموضعين في الشك فقط ms1629 دون الظن ولو أحرموا عند الاحتمال بالظهر ~~فبانت سعة الوقت هل يتجه عدم انعقاد الظهر ويتجه نعم اه‍. # سم وقوله ولو أحرموا إلخ تقدم عن ع ش آنفا ما يوافقه بزيادة قول المتن ~~(صلوا ظهرا) أي وجب عليهم أن يحرموا بالظهر ولا ينعقد إحرامهم بالجمعة ~~شيخنا وكذا عند الشك في سعة الوقت كما في المنهج والروضة والنهاية وتقدم ~~ويأتي في الشرح (قوله صحت نيته إلخ) أقول هذا ينافيه قول الروض ما نصه بل ~~إن لم يسع أي الوقت الواجب من الخطبتين والركعتين أو شكوا في بقائه تعين ~~الاحرام بالظهر انتهى إلا أن يخصص هذا القائل كلام الروض بغير التعليق ولا ~~يخفى ما فيه نعم إن صورت المسألة بما إذا لم يشك لنحو اعتقاد سعة الوقت ~~فعلق كما ذكر كانت الصحة ظاهرة سم (قوله كذا جزم به بعضهم) أفتى به شيخنا ~~الشهاب الرملي سم وظاهره بل صريحه أن الافتاء في صورة الشك ويأتي عن ع ش عن ~~سم على المنهج خلافه (قوله بل لا يصح) يؤيده كلام الروض وغيره ولو شكوا في ~~بقاء الوقت تعين الاحرام بالظهر كردي (قوله للجزم) أي بالظهر و (قوله لأن ~~إلخ) علة لقوله من غير ضرورة و (قوله أو صحة إلخ) عطف على صحة كردي (قوله ~~لأن الشك في سعته مانع إلخ) أي كما تقدم وينبغي أنه لو نوى عند سعة الوقت ~~ولو ظنا الجمعة إن توفرت شروطها وإلا فهي ظهر صحت هذه النية وحصلت الجمعة ~~إن توفرت شروطها وإلا فالظهر ولا يضر هذا التعليق لأنه تصريح بمقتضى الحال ~~سم (قوله أو صحة نية الجمعة إلخ) جرى عليه النهاية لكنه لم يصرح بالشك ~~عبارته ولو قال إن كان وقت الجمعة باقيا فجمعة وإن لم يكن فظهر ثم بان ~~بقاؤه فوجهان أقيسهما الصحة كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى لأن الأصل ~~بقاء الوقت ولأنه نوى ما في نفس الامر فهو تصريح بمقتضى الحال اه‍. قال ع ش ~~قال سم على المنهج بعد هذا وصورة المسألة أنه ms1630 عند الاحرام يعلم بقاء ما ~~يسعها من الوقت أو يظن ذلك فلا يرد ما عساه يتوهم من أن هذا لا يتصور لأنه ~~إذا شك في بقاء الوقت قبل الاحرام وجب الاحرام بالظهر انتهى وهذا التصوير ~~هو الملاقي لعبارة الشارح م ر وفي حاشية الزيادي ما ينافي هذا التصوير حيث ~~قال لو شك فنوى الجمعة إن بقي الوقت وإلا فالظهر صحت نيته ولم يضر هذا ~~التعليق إلخ ثم نظر تبعا لحج في الصحة التي نقل الجزم بها عن غيره اه‍. ~~أقول وتعليل النهاية ظاهر في التصوير بالشك كما جزم به الحلبي عبارته ولو ~~نوى في صورة الشك الجمعة إن كان الوقت باقيا وإلا فالظهر لم يضر هذا ~~التعليق حيث تبين بقاء الوقت كما أفتى به والد شيخنا لأنه تصريح بمقتضى ~~الحال عند الاحتمال وأما عند تيقن الوقت أو ظنه فلا يصح هذا التعليق بل ~~الواجب الجزم بنية الجمعة اه‍ (قوله لكلامهم) أي الذي سبق قريبا بقوله ~~اتفاقا كردي (قوله هنا في بقاء) لعل هنا قلب مكان من الكاتب فإن حق ~~المقابلة بما يأتي في بقاء هنا ووقت الفعل خبر فالشك فتأمل (قوله وثم قبل ~~دخول الوقت إلخ) وأيضا فثم علامة على بقاء رمضان وهو عدم تمام العدد بخلافه ~~هنا سم قول المتن: (ولو خرج الوقت إلخ) ينبغي تصوير المسألة بما إذا أحرم ~~بها في وقت يسعها لكنه طول حتى خرج الوقت أما لو أحرم بها في وقت لا يسعها ~~جاهلا بأنه لا يسعها فالوجه عدم انعقادها جمعة لأنه PageV02P421 # أحرم بها في وقت لا يقبلها وهل تنعقد ظهرا أو نفلا مطلقا فيه نظر والثاني ~~أوجه فهو كما لو أحرم قبل الوقت جاهلا فليتأمل سم على حج وكتب عليه الشوبري ~~ما نصه قوله والثاني أوجه لا وجه له بل الوجه الأول وقوله فهو كما إلخ ~~ممنوع لوضوح الفرق انتهى أقول ولعل الفرق بينهما أنه قبل دخول الوقت أحرم ~~بها فيما لا يقبل ظهرا ولا جمعة وأما إذا أحرم بها في وقت لا يسعها ms1631 فالوقت ~~قابل للظهر لا للجمعة والقاعدة أنه إذا انتفى شرط من شروطها كفوات العدد ~~ونحوه وقعت ظهرا ا ه‍ ع ش واعتمده القليوبي (قوله يقينا) إلى قوله ولو مد ~~في النهاية والمغني (قوله يقينا أو ظنا) أي لا شكا كما يأتي (قوله ذلك) أي ~~الخروج (قوله بإخبار عدل إلخ) أي ولو رواية أخذا مما يأتي في الاخبار ~~بالسبق (قوله كالحج) أي يتحلل فيه بعمل عمرة نهاية (قوله هنا) أي في أثناء ~~الجمعة (قوله فيما مر) أي بأن شكوا قبل الاحرام سم (قوله من الآن) والمعتمد ~~عند خروج الوقت نهاية ومغني وزيادي أي فيسر بالقراءة من حينئذ وهذه فائدة ~~الخلاف ع ش عبارة سم قوله من الآن هو أحد وجهين رجحه الروياني وثانيهما ~~أنها إنما تنقلب عند خروج الوقت وهو المعتمد كما قال شيخنا الشهاب الرملي ~~كما في مسألة الرغيف ف وقضيته أنه يجهر بالقراءة ما دام الوقت بخلافه على ~~الأول فإنه يسر من الآن اه‍. (قوله هنا) أي في الجمعة (قوله قلت يفرق بأن ~~المبطل إلخ) يسئل حينئذ لم كان المبطل هنا الضيق وهناك الانقضاء فإذا بين ~~ذلك كفى في الفرق حينئذ أن يقال لوجود المبطل حالا هنا لا هناك وإن لم يبين ~~أشكل الفرق واعلم أنه إن أراد بضيق مدة الخف ما إذا صار الباقي منها لا ~~يمكن أن يسع الصلاة فالصلاة لا تنعقد حينئذ وهو نظير الجمعة نعم بعضهم خص ~~عدم الانعقاد ثم بحالة العلم سم (قوله الانقضاء) أي انقضاء مدة الخف (قوله ~~وحيث) إلى قول المتن استئنافا في المغني وكذا في النهاية إلا قوله وإن كانت ~~إلى فتعين (قوله وحيث انقبلت إلخ) دخول في المتن (قوله فيها) أي الجمعة ~~(قوله بناء على ما مضى إلخ) أي فيسر بقراءتها من حينئذ ولا يحتاج إلى نية ~~الظهر نهاية ومغني عبارة سم قال في الروض ولو لم يجددوا النية أي للظهر ~~انتهى فدل على جواز التجديد وفيه تأمل ا ه‍ وعبارة ع ش قوله م ر ولا يحتاج ~~إلى نية ms1632 الظهر قضية نفي الاحتياج جواز نية الظهر وهو غير مراد فإن استئناف ~~الظهر يصيره قضاء مع إمكان وقوعه أداء وهو لا يجوز ا ه‍ ولك حمل كلامهم إلى ~~أنه لا يحتاج إلى نية القلب بل تنقلب بنفسها فلو نوى القلب لا يضر وإنما ~~المضر نية الاستئناف به فلا إشكال (قوله على حيالها) أي استقلالها و (قوله ~~كما مر) أي في شرح بتخلفه عن الرفقة كردي قول المتن (وفي قول استئنافا) أي ~~فينوون الظهر حينئذ وهل ينقلب ما فعل من الجمعة نفلا أو يبطل قولان أصحهما ~~في المجموع أولهما نهاية ومغني (قوله إلى صيرورتها) أي صلاة PageV02P422 # الظهر (قوله ما يأتي) أي آنفا قول المتن (والمسبوق إلخ) أي هذا كله في حق ~~الإمام والمأموم الموافق وأما المسبوق فهو كغيره مغني (قوله أي الموافق) ~~إلى قوله نعم في النهاية والمغني إلا قوله سواء إلي ولا نظر وقوله لأنه بان ~~إلى وفارق (قوله قبل الميم من سلامه) أي قبل ميم عليكم من سلامه الأول ~~(قوله لزمه إتمامها إلخ) ولو سلموا منها هم أو المسبوق التسليمة الأولى ~~خارج الوقت عالمين بخروجه بطلت صلاتهم كالسلام في أثناء الظهر عمدا فإن ~~كانوا جاهلين أتموها ظهرا نهاية ومغني أي وسجدوا للسهو لفعلهم ما يبطل عمده ~~ع ش (قوله ولا نظر إلخ) رد لدليل القيل الآتي (قوله ومن ثم) أي من أجل أن ~~الوقت إلخ (قوله لو سلم الامام إلخ) عبارة المغني والنهاية ولو سلم الأولى ~~الامام وتسعة وثلاثون في الوقت وسلمها الباقون خارجه صحت جمعة الامام ومن ~~معه أما المسلمون خارجه أو فيه ونقصوا عن أربعين كأن سلم الامام فيه وسلم ~~من معه أو بعضهم خارجه فلا تصح جمعتهم ا ه‍ أي ثم إن سلموا عالمين بخروج ~~الوقت بطلت صلاتهم وإلا فلا تبطل ويتمونها ظهرا إن علموا بالحال قبل طول ~~الفصل ع ش (قوله بطلت صلاة المسلمين إلخ) ظاهره بطلان الصلاة من حيث هي وهو ~~محل تأمل لأنهم إنما أتوا بالسلام بظن أن واجبهم الجمعة فحيث تبين أن ms1633 ~~واجبهم الظهر علم أنه لم يقع موقعه فأشبه ما لو سلموا جاهلين بخروج الوقت ~~وقد صرحوا بعدم بطلان الصلاة حينئذ بل يجب إتمامها ظهرا فلعل الأقرب بطلان ~~خصوص الجمعة لا مطلق الصلاة وفي تعبير غيره أي كالنهاية والمغني بعدم صحة ~~جمعتهم إشارة لذلك فليتأمل وليراجع بصري وتقدم عن ع ش ما يوافقه (قوله فيه) ~~لا حاجة إليه (قوله سواء أقصر إلخ) وفاقا للنهاية (قوله فيه) أي في خارج ~~الوقت كردي (قوله بالتأخير) أي تأخير السلام إلى خروج الوقت (قوله فيه) أي ~~في الوقت (قوله وهذا) أي الفوات (قوله ويؤيده) أي التعميم المذكور بقوله ~~سواء إلخ ويحتمل أن المرجع قوله لأن الملحظ إلخ (قوله بطلت صلاتهم) حتى لو ~~تأخر واحد في المسجد وانصرف غيره إلى بيته ثم أحدث من في المسجد قبل سلامه ~~بطلت صلاة من في البيت وبذلك يلغز فيقال لنا شخص أحدث في المسجد فبطلت صلاة ~~من في البيت شيخنا (قوله وفارق ذلك) أي ما لو سلم الامام وحده إلخ (قوله ~~وبحث الأسنوي إلخ) اعتمده المغني والزيادي والبرماوي وكذا اعتمده سم كما ~~يأتي (قوله أنه) أي المسبوق (قوله ويؤخذ منه) أي من البحث المذكور (قوله ~~بقاؤه) أي المسبوق (معه) أي الامام (قوله والمعتمد خلافه) هذا ممنوع بل ~~المعتمد عدم الاشتراط سم قول المتن (في خطة أبنية إلخ) أي وإن لم تكن في ~~مسجد والخطة بكسر الخاء المعجمة أرض خط عليها أعلام ليعلم أنه اختارها ~~للبناء مغني وع ش (قوله التعبير) إلى المتن في النهاية (قوله إذ نحو ~~الغيران) جمع غار (قوله والسراديب) جمع سرداب بيت في الأرض (قوله والبناء ~~الواحد إلخ) ظاهره ولو كان لا يسمى قرية في العرف وهو محل تأمل بصري أقول ~~وفي النهاية مثل ما في الشرح واعتمده ع ش على المنهج عبارته وقضيته أي ~~التعبير بالأبنية أنه لا يصح إقامتها ببناء واحد متسع استوطنه جماعة تنعقد ~~بهم الجمعة وليس مرادا ففي م ر ما نصه التعبير بها أي بالأبنية للجنس فيشمل ~~الواحد إذا كثر فيه ms1634 عدد معتبر كما لا يخفى انتهى ا ه‍ قول المتن (أوطان ~~المجمعين) أي التي يتخذها العدد المجمعون وطنا PageV02P423 # بحيث لا يظعنون عنها شتاء ولا صيفا إلا لحاجة شيخنا قول المتن (المجمعين) ~~بتشديد الميم أي المصلين للجمعة مغني ونهاية (قوله المجتمعة) صفة أبنية أو ~~أوطان سم واقتصر المغني وشرح بأفضل على الأول عبارتهما ولا بد أن تكون ~~الأبنية مجتمعة والمرجع فيه إلى العرف اه‍ (قوله للاتباع) أي لأنها لم تقم ~~في عصر النبي (ص) والخلفاء الراشدين إلا في مواضع الإقامة مغني ونهاية ~~(قوله والمراد) إلى قوله نعم في النهاية والمغني (قوله محل معدود إلخ) أي ~~ولو فضاء ولا فرق في المعدود منها بين المتصل بالأبنية والمنفصل عنها كما ~~بحثه السبكي أخذا من كلام الامام واستحسنه الأذرعي قال وأكثر أهل القرى ~~يؤخرون المسجد عن جدار القرية قليلا صيانة له عن نجاسة البهائم وعدم انعقاد ~~الجمعة فيه بعيد وقول القاضي أبي الطيب قال أصحابنا لو بنى أهل القرية ~~مسجدهم خارجها لم يجز لهم إقامة الجمعة فيه لانفصاله عن البنيان محمول على ~~انفصال لا يعد به من القرية انتهى فالضابط فيه أن لا يكون بحيث تقصر الصلاة ~~قبل مجاوزته نهاية ومغني (قوله وفيه نظر والوجه إلخ) وفاقا للنهاية والمغني ~~(قوله وكلامهما به) أي ولتصريح كلام الشيخين بالضابط المذكور (قوله الموضع ~~الخارج) أي من محل الإقامة (قوله منه) أي من محل الإقامة (قوله للأول) وهو ~~إفتاء ابن البزري (قوله فهو إلخ) أي المسجد المذكور (قوله ويرد بمنع أن ذلك ~~الخراب إلخ) قد تقرر في باب القصر أن الخراب حيث لم يهجروه ولا اتخذوه ~~مزارع ولا حوطوا على العامر دونه يعد من البلد وإن لم يكن متخللا بين ~~عمرانها بل في جانب منها وحينئذ فالوجه أنه حيث لم يهجروا هذا المسجد ~~والخراب الذي بينه وبين البلد ولا اتخذوا ذلك مزارع ولا حوطوا على العامر ~~دونه عد المسجد وذلك الخراب من البلد وهذا لا ينبغي التوقف فيه وإنما محل ~~التوقف ما لو اندرس ما بين ذلك المسجد ms1635 والبلد ولم يبق للجدران بقايا بل صار ~~ما بينهما فضاء مع ترددهم إلى ذلك المسجد سم (قوله إن ذلك الخراب) أي الذي ~~بين المسجد والعامر (كهذا) أي كالخراب المتخلل بين العمران (قوله إلى عده ~~منها) أي عد المسجد من البلد (قوله نحو السعف إلخ) السعف جريد النخل كردي ~~(قوله بأن خربت إلخ) ولا تنعقد في غير بناء إلا في هذه نهاية ومغني (قوله ~~فأقاموا) أي أقام أهلها على عمارتها ولو في غير مظال نهاية ومفهومه أنه لو ~~أقام غير أهلها لعمارتها لم يجز لهم إقامتها فيها إذ لا استصحاب في حقهم ~~ومفهومه أيضا عدم اللزوم بل عدم الجواز إذا قصدوا ترك العمارة سم على حج ~~وهو ظاهر وبقي ما لو أقام أولياؤهم على العمارة وهم على نية عدمها أو العكس ~~هل العبرة بنية الأولياء أو بنيتهم فيه نظر والأقرب الأول وجودا وعدما لأن ~~غير الكامل لا اعتداد بنيته وبقي أيضا ما لو اختلف نية الكاملين فبعضهم نوى ~~الإقامة وبعضهم عدمها فيه نظر والأقرب أن العبرة بنية من نوى البناء وكأن ~~غيرهم معهم جماعة أغراب دخلوا بلدة غيرهم فتصح منهم تبعا لأهل البلد ع ش ~~وقوله والأقرب أن العبرة بنية من نوى إلخ ينبغي إذا لم ينقصوا عن أربعين ~~(قوله فأقاموا لعمارتها) أي أو أطلقوا ع ش (قوله بخلاف المقيمين إلخ) أي ~~بخلاف ما لو نزلوا مكانا وأقاموا فيه ليعمروه قرية لا تصح جمعتهم فيه مغني ~~ونهاية (قوله وإنما يتجه إلخ) عبارة الشوبري قال في البحر وحد القرب أن ~~يكون بين منزل ومنزل دون ثلاثمائة ذراع قال والد شيخنا الراجح أن المعتبر ~~العرف اه‍ (قوله وهو متجه) واعتمد النهاية والمغني وسم وع ش ما أفتى به ~~الشهاب الرملي من عدم صحة جمعة من هو خارج عن الخطة PageV02P424 # وإن زادوا على الأربعين (قوله لو اقتدى أهل بلد ألخ) هذا متجه مع قطع ~~النظر عن المفرع عليه لوجود الشرط من الجماعة والخطة بخلاف المفرع عليه ~~لفقد شرط الخطة سم (قوله أطلقا أنه لا ms1636 يضر إلخ) اعتمد شيخنا الشهاب الرملي ~~عدم صحة جمعة الخارجين عن الخطة واعلم أنه لو خرج من لا تلزمه الجمعة عن ~~الخطة والحرم بالظهر فأحرم بالخطة أربعون بالجمعة خلفه صحت لهم الجمعة كما ~~هو ظاهر ولا يضر خروج الامام لأنه لم ينو الجمعة فليتأمل سم (قوله حمله على ~~ما هنا) أي بأن يحمل على الزائد على الأربعين سم (قوله وانعقاد جمعة إلخ) ~~جواب سؤال تقريره ظاهر (قوله تبعا إلخ) متعلق بقوله وانعقاد إلخ و (قوله ~~خارج إلخ) خبره (قوله ثم) أي في مسألة تبين حدث الباقين (قوله في الخارج) ~~أي في الظاهر قول المتن (ولو لازم أهل الخيام إلخ) أي ولم يبلغهم النداء من ~~محل الجمعة نهاية ومغني وأشار الشارح إلى هذا القيد بقوله الآتي ولو سمعوا ~~إلخ (قوله أي محلا) إلى قوله وخرج في النهاية والمغني (قوله أي محلا منها) ~~أي وإلا في المتن صادق بما إذا كانوا ينتقلون في الصحراء من موضع لموضع إذ ~~يصدق عليهم أنهم ملازمون للصحراء أي لم يسكنوا العمران رشيدي (قوله كانوا ~~حول المدينة إلخ) أي بحيث لا يسمعون نداءها شيخنا (قوله ولم يأمرهم إلخ) أي ~~وما كانوا يصلونها مغني (قوله بحضورها) الاخصر الأولى بها (قوله ولا تصح ~~إلخ) عطف على قول المتن فلا جمعة (قوله أما لو كانوا) محترز الملازمة أبدا ~~(قوله فلا جمعة إلخ) ولا تصح منهم في موضعهم جزما مغني ونهاية قال سم ويتجه ~~أنه لو سمعوا نداء محل الجمعة لزمتهم فيه حيث امتنع ترخصهم ا ه‍. (قوله وهم ~~مستوطنون) أي بحيث لا يظعنون عنها شتاء ولا صيفا إلا لحاجة شيخنا قول المتن ~~(قوله أن لا يسبقها إلخ). فرع: لو طول الخطيب بحيث يؤدي إلى سبق غير هذه ~~الجمعة ولو ظنا حرم عليه ذلك م ر ا ه‍ سم. (قوله وإن عظمت) أي وكثرت ~~مساجدها نهاية (قوله وحكمته) أي الاقتصار على الواحدة (قوله فيها) أي من ~~مشروعية الجمعة قول المتن (وعسر اجتماعهم إلخ) أي بأن لم يكن في محل الجمعة ~~موضع ms1637 يسعهم بلا مشقة مغني وفي البجيرمي بعد ذكر مثله عن الايعاب وقد استفيد ~~منه أن غالب ما يقع من التعدد غير محتاج إليه إذ كل بلد لا تخلو غالبا عن ~~محل يسع الناس ولو نحو خرابة وحريم البلد ا ه‍ أقول هذا إنما يرد على ما ~~جرى عليه الشارح في حل كلام الأنوار الآتي وأما على ما يأتي عن سم في حله ~~فلا كما لا يخفى (قوله يقينا) إلى قول المتن وقيل في النهاية (قوله وأنه ~~إلخ) عطف على قوله إن ضمير اجتماعهم إلخ (قوله لمن تلزمه إلخ) أي لمن تصح ~~منه وإن كان الغالب أن لا يفعلها نهاية (قوله لمن تنعقد به) عبارة المغني ~~والنهاية لن تلزمه وإن لم يحضرها اه‍ (قوله والذي يتجه إلخ) وفاقا للنهاية ~~والمغني والشهاب الرملي وقال سم والأوجه اعتبار الحاضرين بالفعل في تلك ~~الجمعة وأنهم لو كانوا ثمانين مثلا وعسر PageV02P425 # اجتماعهم بسبب واحد منهم فقط بأن سهل اجتماع ما عدا واحدا وعسر اجتماع ~~الجميع أنه يجوز التعدد اه‍ وفي الكردي عن الايعاب وكذا في ع ش عن سم ~~والزيادي على المنهج عن ر م ما يوافقه (قوله اعتبار من يغلب إلخ) فيدخل ~~الأرقاء والصبيان حفني أي الحاضرون غالبا (قوله وإن ضابط العسر إلخ) عطف ~~على قوله اعتبار من يغلب إلخ (قوله أن تكون فيه) أي في الاجتماع في مكان ~~واحد من البلد (قوله مشقة إلخ) إما لكثرتهم أو لقتال بينهم أو لبعد أطراف ~~البلد عباب وحد البعد هنا كما في الخارج عن البلد إيعاب أي بأن يكون من ~~بطرفها لا يبلغهم الصوت بشروطه الآتية اه‍ كردي علي بأفضل ويأتي في الشرح ~~ضبط آخر لحد البعد وعن سم غيرها (قوله ولو في غير مسجد) أي مع وجود مسجد ~~فلو كان في البلد مسجدان وكان أهل البلد إذا صلوا فيهما وسعاهم مع التعدد ~~وكان هناك محل متسع كزريبة مثلا إذا صلوا فيه لا يحصل التعدد هل يتعين ~~عليهم فعلها فيه، فيه نظروا الأقرب نعم حرصا على ms1638 عدم التعدد ع ش أقول ولا ~~موقع لهذا التردد فإن كلام الشارح والنهاية والمغني هنا صريح في تعين نحو ~~الزريبة فيما ذكر (قوله فتجوز الزيادة إلخ) أي لأن الشافعي دخل بغداد ~~وأهلها يقيمون بها جمعتين وقيل ثلاثا ولم ينكر عليهم فحمله الأكثر على عسر ~~الاجتماع نهاية ومغني (قوله بحسب الحاجة) ومع ذلك يسن لمن صلى جمعة مع ~~المتعدد بحسب الحاجة ولم يعلم سبق جمعته أن يعيدها ظهرا خروجا من خلاف من ~~منع التعدد ولو لحاجة شيخنا وسم ويأتي عن المغني والنهاية وشرح بأفضل مثله ~~(قوله قال في الأنوار) أي عاطفا على عسر اجتماعهم إلخ (قوله والأول محتمل ~~إلخ) قد يقال أي احتمال مع ما تقرر من أن العبرة في موقف مؤذن بلد الجمعة ~~بطرفها الذي يلي السامعين لا بمحل إقامة الجمعة فحينئذ يتعين حمل كلام ~~الأنوار على ما سيأتي بصري ولك أن تجيب عنه أخذا مما يأتي عن سم بأن محل ما ~~تقرر إذا لم يتأت إقامة الجمعة في محل البعيد (قوله إن كان البعيد بمحل ~~إلخ) بل هو متجه ولو كان بمحل يسمع منه حيث لحقه بالحضور مشقة لا تحتمل ~~عادة لتحقق العذر المجوز للتعدد حينئذ ولعل هذا مراد الأنوار ولا ينافي ذلك ~~قولهم يجب السعي من الفجر على بعيد الدار لأن محله إذا لم يتأت إقامة ~~الجمعة في محله فالحاصل أن مشقة السعي التي لا تحتمل عادة تجوز التعدد دون ~~الترك رأسا م ر ا ه‍ سم أقول وهذا هو الظاهر الموافق لضبطهم لعسر الاجتماع ~~بأن تكون فيه مشقة لا تحتمل عادة (قوله وظاهر إن كان بمحل لو خرج إلخ) بل ~~وإن كان لو خرج أدركها حيث شق الحضور سم (قوله كما مر) أي في شرح إن كان ~~سفرا مباحا سم (قوله كذلك) أي بمحل لو خرج منه عقب الفجر لم يدرك الجمعة ~~(قوله ومن ثم أطال السبكي إلخ) فالاحتياط لمن صلى جمعة ببلد تعدد فيه ~~الجمعة بحسب الحاجة ولم يعلم سبق جمعته أن يعيدها ظهرا خروجا من ms1639 الخلاف ~~مغني وشرح بأفضل ونهاية قول المتن (وقيل لا تستثنى هذه الصورة) هذا ما ~~اقتصر عليه صاحب التنبيه كالشيخ أبي حامد ومتابعيه وهو ظاهر النص وإنما سكت ~~الشافعي رضي الله تعالى عنه على ذلك أي التعدد ببغداد لأن المجتهد لا ينكر ~~على مجتهد وقد قال أبو حنيفة بالتعدد مغني ونهاية (قوله وقال إلخ) وصنف فيه ~~أربع مصنفات نهاية (قوله على ذلك) أي الاقتصار على جمعة واحدة (قوله أحدث ~~المهدي) أي في أيام خلافته قول المتن (إن حال إلخ) أي كبغداد نهاية (قوله ~~أكثر من جمعة) اسم التفضيل ليس على بابه قول المتن (إن كانت) أي البلدة ~~نهاية (قوله والتزمه قائله) أي التزم الجواز صاحب القيل لدفع الاعتراض ~~(قوله بمحلها) إلى قوله كما يقبل في النهاية والمغني إلا قوله ومحله إلى ~~ويعرف وقوله رواية أو معذور (قوله حيث لا يجوز فيه التعدد) وذلك بأن لا ~~يعسر اجتماعهم بمكان على الأول ومطلقا على الثاني وأن لا يحول نهر على ~~الثالث وأن PageV02P426 # لا تكون البلدة في الأصل قرى على الرابع ع ش (قوله ولو أخبرت إلخ) ببناء ~~المفعول فيصدق بما لو كان المخبر واحدا فيرشد إلى أن خبر الواحد كاف كما ~~سيأتي في قوله ويعرف السبق بخبر عدل رواية إلخ (قوله بأخرى) أي بطائفة أخرى ~~(قوله أتموها ظهرا) أي كما لو خرج الوقت وهم فيها مغني ونهاية قال الرشيدي ~~قوله م ر أتموها ظهرا لا يخفى إشكاله لأن قضية الاخذ بقول المخبرين وجوب ~~الاستئناف لأن حاصل إخبارهم بسبق أخرى لهم أن تحرم هؤلاء باطل لوقوعه ~~مسبوقا بجمعة صحيحة والفرق بين هذه وما لو خرج الوقت وهم فيها أنهم هناك ~~أحرموا بالجمعة في وقتها والصورة أنهم يجهلون خروجه في أثنائها فعذروا ~~بخلاف هذا فتأمل ا ه‍. (قوله والاستئناف أفضل) أي ليصح ظهرهم بالاتفاق مغني ~~(قوله ومحله) أي محل جواز الامرين و (قوله إن لم يمكنهم إلخ) أي وفيما إذا ~~اتسع الوقت وإلا لزمهم الاتمام ظهرا أخذا مما يأتي (قوله ويعلم السبق بخبر ~~عدل إلخ) ms1640 فإخبار العدل الواحد كاف في ذلك كما استظهره شيخنا مغني ونهاية ~~(قوله بخبر عدل رواية إلخ) صور بهما لأن كلا لا يلزمه الجمعة فيصح تركه ~~للجمعة والاخبار بالسبق سم وعبارة ع ش أي أو غيرهما ممن لا يمتنع عليه ~~التخلف لقرب محله من المسجد وزيادته على الأربعين لتصح الخطبة في غيبته ~~اه‍. (قوله خبر الغير) أي إذا لم يبلغوا عدد التواتر (قوله لا مدخل له فيه) ~~أي للغير في العدد (قوله لاناطته إلخ) أي فلا يطلع عليه الغير قول المتن ~~(وفي قول إن كان إلخ) قال البلقيني هذا القول مقيد في الام بأن لا يكون ~~وكيل الامام مع السابقة فإن كان معها فالجمعة هي السابقة نهاية ومغني (قوله ~~وإلا) أي وإن قلنا بصحة السابقة مطلقا (قوله جمعة أهل البلد) أي جمعة ~~أكثرهم المصلين مع الامام مغني (قوله الذي ولاه) الضمير المستتر للمضاف كما ~~هو صريح صنيع النهاية أو للمضاف إليه كما هو صريح صنيع المغني والأول أكثر ~~استعمالا وأفيد هنا (قوله إذن) أي السلطان أو نائبه (قوله أما ما يجوز إلخ) ~~محترز قوله المتقدم حيث لا يجوز فيه التعدد (قوله ثم تبطل الزائدات) أي ~~فيجب على مصليها ظهر يومها نهاية. (قوله ومن شك) أي عند الاحرام بدليل ما ~~يأتي من السؤال والجواب ولا يخفى أن هذا الشك حاصله الشك في أن جمعته من ~~القدر الزائد على الحاجة فهي باطلة أو المحتاج إليه فهي صحيحة سم أقول وكذا ~~حكم الشك بعد الفراغ كما يأتي في قول المصنف لو وقعتا معا أو شك استؤنفت ~~إلخ وشرحه (قوله في أنه من الأولين إلخ) وهذا موجود الآن في حق كل من أهل ~~مصر لأن كلا منهم لا يعلم هل جمعته سابقة أو لا ومعلوم لكل أحد أن هناك فوق ~~الحاجة فيجب عليه فعل الظهر ع ش ويأتي عن شيخنا مثله (قوله أو الآخرين) أي ~~والفرض أن هناك ما لا يحتاج إليه يقينا حلبي (قوله لزمته الإعادة) أي إعادة ~~الجمعة سم أي كما هو ظاهر ms1641 كلام الشارح وفيه أن الشك لا يزول بإعادة الجمعة ~~فالظاهر ما جزم به النهاية من لزوم الظهر عبارته ومن لم يعلم هل جمعته من ~~الصحيحات أو غيرها وجب عليه ظهر يومها ا ه‍ وحمل ع ش والكردي كلام الشارح ~~على ما يوافقه ففسرا الإعادة فيه بإعادة الجمعة ظهرا. (قوله أن يظهر) أي ما ~~أحرم به المتردد و (قوله من السابقات إلخ) أي أو أنه هو السابق (قوله تلزمه ~~الإعادة) أي إعادة الجمعة وهو ظاهر إن علم أن وقت الحاجة لم ينقض فإن علم ~~انقضاؤه لم تلزم الإعادة بل لم تجز وقد فاتته الجمعة وإن شك فهل يعيد ثم إن ~~لم يظهر شئ تلزم الإعادة أيضا ويعود التفصيل المذكور أو كيف الحال سم وقوله ~~إن علم أن وقت الحاجة إلخ وفيه PageV02P427 # أنه إذا علم ذلك فما معنى لزوم الإعادة وقوله أو كيف الحال ويظهر أنه ~~يصير إلى ضيق الوقت فإن تبين أن جمعته من الصحيحات فلا شئ عليه وإلا فيجب ~~عليه الظهر ثم رأيت قال الكردي قوله تلزم الإعادة أي إعادتها ظهرا لا جمعة ~~لأنها غير ممكنة هنا كما هو ظاهر وعلم من هذا ومما مر في الجماعة من أنه لو ~~اقتدى بمن يجوز كونه أميا ولم يتبين كونه قارئا لزمته الإعادة أنه لو شك في ~~بعض من الأربعين المحسوبين أنه من أهل الكمال أم لا ولم يتبين الحال لزمته ~~الإعادة لأن كل واحد إمام بالنسبة إلى آخرين ا ه‍. أي على ما يأتي في الشرح ~~خلافا للنهاية والمغني وغيرهما. (قوله براء أكبر) إلى قوله وقيل في النهاية ~~وإلى قوله ويجاب في المغني (قوله براء أكبر إلخ) أي وإن سبقه الآخر بالهمز ~~مغني (قوله الأربعون) أي تكملة الأربعين عبارة النهاية والمغني تسعة ~~وثلاثون (قوله المتأخر) أي الامام المتأخر إحرامه عن إحرام إمام آخر (قوله ~~لأن إلخ) تعليل للمتن (قوله تبين الانعقاد) أي وتعينت جمعته للسبق وامتنع ~~على غيره افتتاح جمعة أخرى نهاية ومغني (قوله وقيل إلخ) عبارة المغني وقيل ~~الثانية هي ms1642 الصحيحة لأن الامام لا عبرة به مع وجود أربعين كاملين بدليل أنه ~~لو سلم الامام في الوقت إلخ (قوله كما مر) أي في شرح والمسبوق كغيره (قوله ~~سبق الهمزة) أي من الله مغني (قوله من عليكم إلخ) بيان للمتأخر سم عبارة ~~الكردي قوله من عليكم أي إن أخره من السلام كما هو المعهود و (قوله أو ~~السلام) أي إن أخره من عليكم بأن قال عليكم السلام ا ه‍ (قوله بمحل) إلى ~~التنبيه في النهاية والمغني إلا قوله للتردد إلى لاحتمال تقدم قول المتن ~~(استؤنفت الجمعة) أي فلو أيس من استئنافها صلى الظهر وفي هذه الحالة يتجه ~~أمور منها ندب سنة الجمعة القبلية دون البعدية أما ندب القبلية فتبعا لوجوب ~~الاقدام على الجمعة لاحتمال أن يسبق وأما عدم ندب البعدية فلانه بالمعية أو ~~الشك تبين عدم إجزائها ومنها أن تجب كفاية الجماعة في الظهر لأنه الذي صار ~~فرض الوقت. فرع: حيث تعددت الجمعة طلب الظهر وجوبا إن لم يجز التعدد وندبا ~~إن جاز خروجا من خلاف من منع التعدد مطلقا أي سواء كان بقدر الحاجة أو ~~زائدا عليها سم (قوله لتدافعهما في المعية) أي فليست إحداهما أولى من ~~الأخرى مغني (قوله مع أن الأصل إلخ) لا يقال هذا بعينه موجود فيما لو شك هل ~~في الأماكن غير محتاج إليه أو لا وقد قلتم فيها بعدم وجوب الإعادة لأنا ~~نقول الاحتمال في هذه الصورة أخف من الاحتمال في المعية لأن الشك في المعية ~~شك في الانعقاد حلبي اه‍ بجيرمي (قوله ومع إخبار العدل) أي بالسبق بقي ما ~~لو تعارض عليه مخبران ففي الزركشي أنه يقدم المخبر بالسبق لأن معه زيادة ~~علم ونازعه في الايعاب بأن السبق إنما يرجح إذا كان PageV02P428 # مستنده يحصل زيادة العلم وما هنا ليس كذلك قال والحق أنهما متعارضان ~~فيرجع ذلك للشك وهو يوجب استئناف الجمعة ع ش (قوله ولا لاحتمال تقدم ~~إحداهما إلخ) عبارة المغني والنهاية قال الامام وحكم الأئمة بأنهم إذا ~~أعادوا الجمعة برئت ذمتهم مشكل لاحتمال ms1643 تقدم إحداهما فلا تصح أخرى فاليقين ~~أن يقيموا جمعة ثم ظهرا قال في المجموع وما قاله مستحب وإلا فالجمعة كافية ~~في البراءة كما قالوه لأن الأصل عدم وقوع جمعة إلخ قال غيره ولان السبق إذا ~~لم يعلم أو يظن لم يؤثر احتماله لأن النظر إلى علم المكلف أو ظنه لا إلى ~~نفس الامر اه‍. # (قوله فلا تصح الأخرى) أي المستأنفة بصري (قوله أنه لا يجوز الاستئناف ~~إلخ) أي بمحل يجب فيه الاستئناف لكون التعدد فيه فوق الحاجة ووقعت هذه ~~الجمع معا يقينا أو شكا عبارة المغني فائدة الجمع المحتاج إليها مع الزائدة ~~عليه كالجمعتين المحتاج إلى إحداهما ففي ذلك التفصيل المذكور فيهما كما ~~أفتى به البرهان بن أبي شريف اه‍. وعبارة شيخنا ولو تعددت الجمعة بمحل ~~يمتنع فيه التعدد أو زادت على قدر الحاجة في محل يجوز فيه التعدد كان ~~للمسألة خمسة أحوال الأولى أن تقعا معا فتبطلان فيجب أن يجتمعوا ويعيدوها ~~جمعة عند اتساع الوقت الثانية أن تقعا مرتبا فالسابقة هي الصحيحة واللاحقة ~~باطلة فيجب على أهلها صلاة الظهر الثالثة أن يشك في السبق والمعية فهي ~~كالحالة الأولى الرابعة أن يعلم السبق ولم تعلم عين السابقة فيجب عليهم ~~الظهر لأنه لا سبيل إلى إعادة الجمعة مع تيقن وقوع جمعة صحيحة في نفس الامر ~~لكن لما كانت الطائفة التي صحت جمعتها غير معلومة وجب عليهم الظهر الخامسة ~~أن يعلم السبق وتعلم عين السابقة لكن نسيت وهي كالحالة الرابعة ففي مصرنا ~~يجب علينا فعل الجمعة أولا لاحتمال أن تكون جمعتنا من العدد المحتاج إليه ~~ثم يجب علينا فعل الظهر لاحتمال أن تكون من العدد غير المحتاج إليه مع كون ~~الأصل عدم وقوع جمعة مجزئة اه‍ (قوله مع التعدد) أي تعدد المستأنفة و (قوله ~~أنه) أي التعدد في الاستئناف (قوله وإلا) أي بأن زاد عليه يقينا أو شكا ~~(قوله لا تصح) كذا في أصله بخطه وفي نسخة الظهر على أنه فاعل وهي أظهر وإن ~~كانت من تصرف النساخ بصري (قوله وأنه ما ms1644 دام الوقت متسعا إلخ) واكتفى شيخنا ~~الشهاب الرملي أي والنهاية باليأس العادي بأن جرت العادة بعدم استئنافها ~~وشرط شيخنا عبد الحميد أي كالشارح اليأس الحقيقي بأن يضيق الوقت ويؤيده ~~أنهم لو لم يفعلوا شيئا مطلقا امتنع الظهر إلا عند ضيق الوقت فليتأمل سم ~~(قوله مما مر آنفا) أي في التنبيه السابق في شرح إلى اليأس من إدراك الجمعة ~~(قوله ويسن الاذان لها إلخ) أي والسنة القبلية والبعدية عبارة شيخنا ومحل ~~سن البعدية للجمعة إن لم يصل الظهر معها أي وجوبا أو ندبا وإلا قامت قبلية ~~الظهر مقام بعدية الجمعة فيصلي قبلية الجمعة ثم قبلية الظهر ثم بعديته ولا ~~بعدية للجمعة حينئذ اه‍ (قوله إذن قبل) أي ولو بقصد الجمعة (قوله والإقامة ~~إلخ) أي تسن لها الإقامة مطلقا (قوله ولا ينافيه) أي وقوع جماعة ذلك الظهر ~~فرض كفاية (قوله السابق) أي عن قريب (قوله في ظهرهم) أي من لا جمعة عليهم ~~(قوله لأن الفرض) أي أصالة (قوله ثم) أي في بلد الجمعة (قوله وإن المراد ~~إلخ) عطف على قوله أنه لا يجوز إلخ (قوله وقوعهما إلخ) أي فمتى وقعتا على ~~هذه الحالة استؤنفت الجمعة وجد الشك بالفعل أو لا (قوله وكذا الباقي) أراد ~~به الترتيب قاله الكردي ويظهر أن مراد الشارح بالباقي الشك في أنه من ~~الأولين إلخ أو في أن التعدد لحاجة أو لا (قوله فلا يقال لو شك إلخ) يعني ~~فمتى كان المراد بالشك في المعية أو في الباقي ما ذكر فلا يتبعض حكم ~~الأربعين لأن الوقوع على الحالة المذكورة أمر مضاف إلى الجميع (قوله نعم ~~يظهر إلخ) تصوير لشك البعض يعني في هذه الصورة يحتمل شك البعض لا في الصورة ~~الأولى قاله الكردي أقول بل يحتمل فيها أيضا بأن يخبر إحدى الطوائف عدل بأن ~~جمعتها من السابقات أو عدول بأن التعدد لحاجة فليتأمل (قوله لم يلزمهم إلخ) ~~أي لما مر أن الشارع أقام إخباره إلخ وقضيته عدم جواز الاستئناف أيضا (قوله ~~إن أمكنه إلخ) الأولى جمع الضمير أي ms1645 وإن لم يمكن استئناف الجمعة فيجب الظهر ~~قول المتن (وإن سبقت إحداهما ولم تتعين إلخ) وقد أفتى الوالد رحمه الله ~~تعالى في الجمع الواقعة في مصر الآن بأنها صحيحة سواء أوقعت معا أو مرتبا ~~إلى أن ينتهي عسر PageV02P429 # الاجتماع بأمكنة تلك الجمع فلا يجب على أحد من مصليها صلاة ظهر يومها ~~لكنها تستحب خروجا من خلاف من منع تعدد الجمعة بالبلدة وإن عسر الاجتماع في ~~مكان فيه ثم الجمع الواقعة بعد انتهاء الحاجة إلى التعدد غير صحيحة فيجب ~~على مصليها ظهر يومها نهاية قال ع ش قوله م ر لكنها تستحب إلخ هذا مفروض ~~فيما إذا تعددت واحتمل كون جمعته مسبوقة أما إذا لم تتعدد أو تعددت وعلم ~~أنها السابقة فلا يجوز إعادتها جمعة بمحله لاعتقاد بطلان الثانية ولا ظهرا ~~لسقوط فرضه بالجمعة ولم يخاطب بالظهر في ذلك اليوم اه‍. ومعلوم أن ما ذكره ~~إذا كانت جمعة جامعة لسائر الشروط أيضا يقينا أو ظنا بخلاف ما إذا شك في ~~بعضها كأن تردد في بعض الأربعين المحسوبين هل هو من أهل الكمال أم لا ولم ~~يتبين الحال لزمته إعادة الجمعة ظهرا كما مر عن الكردي ويأتي عن سم وأيضا ~~تقدم عن قريب عن شيخنا وع ش ما يتعلق بجمع مصر راجعه قول المتن (صلوا ظهرا) ~~ولا يقال أنا أوجبنا عليه صلاتين الجمعة والظهر بل الواجب واحدة فقط إلا ~~أنا لما لم نتحقق ما تبرأ به الذمة أوجبنا كليهما ليتوصل بذلك إلى براءة ~~ذمته بيقين وهذا كما لو نسي إحدى الخمس ولا يعلم عينها فإنا نعلم أن الواجب ~~عليه واحدة فقط وتلزمه بالخمس لتبرأ ذمته بيقين ثم رأيت في حاشية الشيخ عبد ~~البر الأجهوري على المنهج عن الرملي ما يوافقه ع ش (قوله كأن سمع) إلى قوله ~~عملا في النهاية والمغني. (قوله عملا بالأسوأ فيها) أي الجمعة وهو عدم جواز ~~إعادتها لتيقن وقوع جمعة صحيحة (وفيه) أي الظهر وهو بقاء فرض الوقت وعدم ~~سقوطه بما فعل من الجمعة (قوله بإجماع) إلى قوله ms1646 ويشكل في النهاية والمغني ~~(قوله من يعتد به) احتراز عن قول ابن حزم بانعقادها بالواحد منفردا (قوله ~~لكن في الركعة الأولى إلخ) أي فقط فلو صلى الامام بأربعين ركعة ثم أحدث ~~فأتم كل لنفسه أجزأتهم الجمعة نهاية ومغني وسم (قوله ولو بعد سلام من عداه ~~إلخ) أي وانصرافه إلى بيته وبذلك يلغز فيقال لنا شخص أحدث في المسجد فبطلت ~~صلاة من في البيت شيخنا (قول بطلت جمعة الكل) أي من حيث هي جمعة أخذا مما ~~تقدم بصري (قوله ويشكل عليه) أي على بطلان جمعة الكل بذلك الحدث (قوله ما ~~يأتي) أي في شرح ولو بان الامام جنبا أو محدثا إلخ (قوله وللمتطهر منهم ~~تبعا له) أي بخلاف ما لو بان الامام محدثا فقط أو مع بعض بقية الأربعين لم ~~تصح لاحد كما يأتي في شرح ولو بان الامام محدثا إلخ سم (قوله فيفرق إلخ) ~~المتبادر من هذا الفرق عدم التعويل فيه على ما يتبادر من أحدث وبان محدثا ~~من طرو الحدث في الأول وكونه من أول الصلاة في الثاني وأنه لا فرق بينهما ~~في الموضعين وأن مدار الفرق ليس إلا على ظهور البطلان قبل السلام وعدم ظهور ~~ذلك سم وفي البصري ما يوافقه (قوله تبين الحدث إلخ) أي بعد سلام الكل (قوله ~~لما يأتي) أي في شرح ولو بان الامام جنبا إلخ (قوله أن جماعة المحدثين) أي ~~الجماعة معهم سم (قوله فإن خروج أحد الأربعين) أي حسا بالانصراف بالفعل ~~ومثله ما إذا تبين الحدث للقوم في أثناء الصلاة بلا انصراف بصري (قوله تلك) ~~أي ما يأتي (قوله حينئذ) لا يظهر له فائدة (قوله واختلفوا إلخ) فينبغي لمن ~~لا تنعقد به أن لا يحرم بها إلا بعد إحرام أربعين ممن تنعقد بهم شرح بأفضل ~~ولا يخفى ما فيه من الحرج الشديد (قوله وجريت عليه إلخ) وجرى عليه أيضا شرح ~~المنهج والتحفة واعتمد النهاية والمغني والشهاب الرملي وفتح PageV02P430 # الجواد عدم الاشتراط وهو المعتمد كردي علي بأفضل وقوله والتحفة فيه توقف ~~بل آخر ms1647 كلام التحفة كالصريح في عدم الاشتراط (قوله لعدم الاشتراط) متعلق ~~بالمنتصرون وأفتى بعدم الاشتراط الشهاب الرملي سم (قوله مما يؤيدهم) أي ~~المنتصرين و (قوله مر آنفا) أي في شرح والمعتبر سبق التحرم و (قوله وما ~~يأتي) أي في المتن آنفا (قوله وعلى الأول) أي الاشتراط (قوله كما مر) أي في ~~الجماعة في شرح أو حال باب نافذ كردي. # (قوله هنا) أي في الجمعة (قوله عدم اشتراط ذلك) أي تأخر الافعال و (قوله ~~ثم) أي في الرابطة (قوله ونية الاقتداء) الأنسب لاستثنائها الآتي حذفه هنا ~~(قوله مما مر) أي في باب الجماعة مغني (قوله إلا نية الاقتداء إلخ) اقتصر ~~النهاية والمغني على استثناء الإمامة عبارتهما إلا في نية الإمامة فتجب هنا ~~في الأصح لتحصل له الجماعة اه‍. ولعل وجهه أن نية الاقتداء شرط في جماعة ~~غير الجمعة أيضا قول المتن (أن تقام بأربعين) أي منهم الامام ومحل ذلك في ~~غير صلاة ذات الرقاع أما فيها فيشترط زيادتهم على الأربعين ليحرم الامام ~~بأربعين ويقف الزائد في وجه العدو ولا يشترط بلوغهم أربعين على الصحيح ~~لأنها تبع للأولين نهاية أي بل يكتفي بواحد كما يأتي في صلاة الخوف ع ش قول ~~المتن (بأربعين) أي ولو كانوا ملتصقين كما قاله الرحماني نقلا عن الرملي ~~شيخنا عبارة سم ولو وجد بدنان ملتصقان بحيث عدا اثنين في باب الميراث فهل ~~يعدان هنا اثنين الوجه أنهما يعدان هنا اثنين بل في عبارة ابن القطان أن ~~حكمهما حكم الاثنين في سائر الأحكام م ر ا ه‍ وسئل البلقيني عن أهل قرية لا ~~يبلغ عددهم أربعين هل يصلون الجمعة أو الظهر فأجاب رحمه الله تعالى بأنهم ~~يصلون الظهر على مذهب الشافعي. وقد أجاز جمع من العلماء أن يصلوا الجمعة ~~وهو قوي فإذا قلدوا أي جميعهم من قال هذه المقالة فإنهم يصلون الجمعة وإن ~~احتاطوا فصلوا الجمعة ثم الظهر كان حسنا فتح المعين وتقدم عن الجرهزي ما ~~يوافقه وفي رسالة الجمعة للشيخ عبد الفتاح الفارسي سئل الشيخ محمد بن ~~سليمان ms1648 الكردي ثم المدني رحمه الله تعالى أن الجمعة إذا لم تستوف الشروط ~~وصليت بتقليد أحد المذاهب وأراد المصلون إعادتها ظهرا، هل يجوز ذلك أم لا ~~وأجاب بأن ذلك جائز لا منع منه بل هو الأحوط خروجا من الخلاف وما في ~~الامداد ولا يجوز إعادة الجمعة ظهرا وكذا عكسه لغير المعذور فمحله عند ~~الاتفاق على صحة الجمعة لا عند وجود خلاف قوي في عدم صحتها نعم كمذهب الغير ~~في صحة الجمعة شروط لا بد في جواز تقليده من وجودها، وإلا فلا تصح الجمعة ~~على مذهبه أيضا فرارا من التلفيق الممنوع إجماعا ومن الشروط المعتبرة في ~~مذهب مالك القائل بانعقادها باثني عشر رجلا طهارة الثوب والبدن والمكان عن ~~المني والوضوء بالشك في الحدث، ومسح جميع الرأس في الوضوء والموالاة بين ~~أعضاء الوضوء والدلك في الوضوء والغسل ووضع الانف على الأرض في السجود ووضع ~~اليدين مكشوفتين على الأرض فيه ونية الخروج من الصلاة وأن يكون الامام ~~بالغا وأن لا يكون فاسقا مجاهرا، وأن يكون الخطيب هو الامام وأن تكون ~~الصلاة في المسجد الجامع وسئل رحمه الله تعالى إذا فقدت شروط الجمعة عند ~~الشافعي فما حكمها وأجاب بأنه يحرم فعلها حينئذ لأنه تلبس بعبادة فاسدة نعم ~~إن قال بصحتها من يجوز تقليده وقلده الشافعي تقليدا صحيحا مجتمعا لشروطه ~~جاز فعلها حينئذ بل يجب ثم إذا أرادوا إعادتها ظهرا خروجا من الخلاف فلا ~~بأس به بل هو مستحب حينئذ ولو منفردا وقولهم لا تعاد الجمعة ظهرا محله في ~~غير المعذورين ومنهم من وقع في صحة جمعته خلاف وسئل الشيخ محمد صالح الرئيس ~~مفتي الشافعية بمكة المشرفة رحمه الله تعالى هل يسن إعادة الجمعة ظهرا إذا ~~كان إمامها مخالفا وأجاب بقوله نعم تسن إعادتها ظهرا حينئذ ولو منفردا ~~لقولهم كل صلاة جرى فيها خلاف تسن إعادتها ولو فرادى ولا شك أن هذه مما جرى ~~الخلاف في صحتها كما نبه على ذلك التحفة في باب صلاة الجمعة وسئل رحمه الله ~~تعالى عن أهل قرية دون الأربعين يصلون ms1649 الجمعة مقلدين للامام مالك في العدد ~~مع جهلهم بشروط الجمعة عنده وقال لهم إمامهم صلوا ويكفي ذلك التقليد. # وأجاب بقوله نعم حيث نقصوا عن الأربعين جاز التقليد وأجاب بقوله نعم حيث ~~نقصوا عن الأربعين جاز التقليد للامام مالك لكن مع العلم بالشروط المعتبرة ~~عنده PageV02P431 # والعمل به أيضا وتسن الإعادة وأما قول إمامهم لهم ويكفي إلخ فإن أراد ~~بذلك أنه لا يشترط العلم بالشروط فهو قول غير صحيح انتهى ما تيسر نقله من ~~تلك الرسالة باختصار (قوله وإن كان) إلى المتن في النهاية إلا قوله وقياسه ~~إلى أو من الجن (قوله وإن كان بعضهم إلخ) أي المتوطن بهذا المحل وهو شامل ~~للامام وهو متجه وإن بادر م ر بالمخالفة وينبغي صحة الإعادة المذكورة من ~~كلهم أيضا سم (قوله أو من الجن إلخ) عطف على قوله صلاها عبارة النهاية ~~وتنعقد بأربعين من الجن أو منهم ومن الانس قاله القمولي وقيده الدميري في ~~حياة الحيوان بما إذا تصوروا بصورة بني آدم اه‍. قال سم هذا أي التقييد جرى ~~على الغالب لا شرط بل حيث علم أو ظن أنهم جن ذكور كفى وإن تصوروا بصورة غير ~~بني آدم م ر ا ه‍ وأقره ع ش واعتمد القليوبي وشيخنا والبصري التقييد عبارة ~~شيخنا ولو كان الأربعون من الجن صحت بهم الجمعة كما في الجواهر حيث علمت ~~ذكورتهم وكانوا على صورة الآدميين وقال بعضهم لا يشترط كونهم على صورة ~~الآدميين بخلاف ما لو كانوا من الملائكة لأنهم غير مكلفين اه‍ وستأتي عبارة ~~البصري (قوله كما قاله القمولي) قد يقتضي الاكتفاء بكون بعض الأربعين من ~~الجن أنه لو أقامها أربعون من الجن مستوطنون بالقرية لم يأثم إنس القرية ~~بتعطيل القرية منها حتى يجوز لهم الذهاب لفعلها في قرية أخرى وقد يستبعد ~~ذلك فليحرر سم على حج اه‍ ع ش (قوله إن علم إلخ) وهو يشترط لصحتها منهم ~~كونهم في أرضنا أو في الأرض الثانية أم لا يشترط فتنعقد بهم وإن كان مسكنهم ~~في الأرض السابعة من ذلك ms1650 البلد فيه نظر والأقرب الثاني بدليل قولهم من وقف ~~أرضا سرت وقفيتها للأرض السابعة وهو صريح في أن كل من كان فيها هو من أهلها ~~نعم إن كان بينهم وبين الامام مسافة تزيد على ثلاثمائة ذراع في غير المسجد ~~لا تصح للبعد كالانس إذا بعدوا عن الامام ع ش وفيما استقر به نظر ظاهر إذ ~~غير أرضنا لا يعد وطنا لنا (قوله يعزر مدعي إلخ) إن قلنا بكفر مدعي رؤيتهم ~~فهو مرتد والمرتد لا يعزر أول مرة م ر وعبارة النهاية بكفر مدعي إلخ وفيه ~~نظر أيضا لأنا لا نسلم أولا مخالفته للقرآن لأن قوله تعالى أنه يراكم هو ~~وقبيله من حيث لا ترونهم يحتمل أن المراد به أن الغالب رؤيتهم لنا من غير ~~أن نراهم فلا ينبغي وقوع رؤيتنا إياهم ولو سلم فلا بد في الكفر من علمه أن ~~ذلك هو المراد في الآية وأن لا يقصد الكذب وإلا فلا يتجه الكفر فليتأمل سم ~~عبارة البصري بعد كلام نصها فالحاصل أنه لو قيل في مقام انعقاد الجمعة بهم ~~لا بد من تصورهم بصورة بني آدم وفي مقام عدم تكفير مدعي رؤيتهم على غير ~~صورهم الأصلية لا فرق لكان له وجه وجيه فليتأمل وقوله لأنه حينئذ مخالف ~~للقرآن قد يقال ليس في الآية الشريفة ما يقتضي عموم الأحوال والأزمان فيكفي ~~في صدقها ثبوت هذه الخاصية لهم في الجملة فليتأمل ثم رأيت البيضاوي أشار ~~لذلك في تفسيره فراجعه ا ه‍. (قوله وذلك) أي اشتراط الأربعين (قوله لما صح ~~أن أول جمعة صليت إلخ) عبارة المغني لما روى البيهقي عن ابن مسعود أنه (ص) ~~جمع بالمدينة وكانوا أربعين PageV02P432 # رجلا قال في المجموع قال أصحابنا وجه الدلالة أن الأمة اجتمعوا على ~~اشتراط العدد والأصل الظهر فلا تجب الجمعة إلا بعدد ثبت فيه توقيف وقد ثبت ~~جوازها بأربعين وثبت صلوا كما رأيتموني أصلي ولم يثبت صلاته لها بأقل من ~~ذلك اه‍. وعبارة النهاية لخبر كعب بن مالك قال أول من جمع بنا في المدينة ms1651 ~~أسعد بن زرارة قبل مقدم النبي (ص) المدينة في نقيع الخضمات وكنا أربعين ~~وخبر ابن مسعود أنه (ص) جمع بالمدينة وكانوا أربعين رجلا ولقول جابر مضت ~~السنة أن في كل ثلاثة إماما وفي كل أربعين جمعة أخرجه الدارقطني وقول ~~الصحابي مضت السنة كقوله قال (ص) ولقوله (ص) إذا اجتمع أربعون فعليهم ~~الجمعة وقوله (ص) لا جمعة إلا في أربعين اه‍ قال ع ش قوله ولقول جابر مضت ~~السنة إلخ رواه الدارقطني والبيهقي وفيه عبد العزيز قال الدارقطني منكر ~~الحديث وقال البيهقي هذا الحديث لا يحتج بمثله وحديث إذا اجتمع أربعون رجلا ~~إلخ أورده صاحب التتمة ولا أصل له وحديث لا جمعة إلا بأربعين لا أصل له ~~انتهى الحافظ ابن حجر في تخريج أحاديث الرافعي ا ه‍ (قوله وقد أجمعوا) أي ~~من يعتد به كما مر فلا يرد مخالفة ابن حزم عبارة شيخنا قد اختلف العلماء في ~~العدد الذي تنعقد به الجمعة على خمسة عشر قولا الأول تنعقد بالواحد وهو قول ~~ابن حزم وعليه فلا يشترط الجماعة كما هو ظاهر الثاني باثنين كالجماعة وهو ~~قول النخعي الثالث باثنين مع الامام عند أبي حنيفة وسفيان الثوري ومحمد ~~والليث الرابع بثلاثة مع الامام عند أبي حنيفة وسفيان الثوري الخامس بسبعة ~~عند عكرمة السادس بتسعة عند ربيعة السابع باثني عشر وهو مذهب الامام مالك ~~الثامن مثله غير الامام عند إسحاق التاسع بعشرين في رواية ابن حبيب عن مالك ~~العاشر بثلاثين كذلك الحادي عشر بأربعين ومنهم الامام وهو أصح القولين عند ~~الإمام الشافعي الثاني عشر بأربعين غير الامام وهو القول الآخر عند الإمام ~~الشافعي وبه قال عمر بن عبد العزيز وطائفة الثالث عشر بخمسين في رواية عن ~~الإمام أحمد الرابع عشر ثمانون حكاه المازري الخامس عشر جمع كثير من غير ~~حصر ولعل هذا الأخير أرجحها من حيث الدليل قاله في فتح الباري اه‍. (قوله ~~والأربعون أقل ما ورد). فرع: لو شك عند الاحرام في وجود العدد الذي تنعقد ~~به الجمعة ينبغي أن لا ينعقد إحرامه ms1652 ولو شك بعد السلام منها في ذلك فهل ~~يغتفر هذا الشك كما لو شك بعد السلام من سائر الصلوات في شئ من شروطها فإنه ~~لا يضر كما تقدم في سجود السهو أولا ويفرق بين هذا الشرط وغيره من الشروط ~~فيه نظر وقد يؤيد الثاني أنه لو شك بعد السلام حيث امتنع التعدد في أنها ~~سبقت غيرها أو قارنته أو سبقت به بطلت مع أن سبقها غيرها حينئذ من شروط ~~صحتها فدل على أن هذه الشروط الزائدة فيها أضيق حكما من بقية الشروط ~~فليراجع سم وفي فتاوي الشيخ محمد صالح الرئيس سئل رحمه الله تعالى عمن صلى ~~الجمعة والحال هو شك هل فيها أربعون أم دون ذلك والحال فيها أربعون وشك هل ~~في الأربعين أمي أو من لا يعرف شروط الجمعة أم لا ما حكم هذا الشك هل يضر ~~أم لا؟ وإذا لم يضر فهل يسن أن يصلي الظهر أم لا وأجاب رحمه الله بقوله لو ~~كان الشك في استيفاء العدد قبل الصلاة لا تصح معه الجمعة والشك بعدها لا ~~يضر وأما الشك في الأمية ونحوها فلا يضر والله أعلم ا ه‍ ويأتي عن الفتاوى ~~المذكورة ما يتعلق بالمقام (قوله وخبر الانفضاض إلخ) عبارة النهاية وأما ~~خبر انفضاضهم فلم يبق إلا اثنا عشر فليس فيه أنه ابتدأها باثني عشر بل ~~يحتمل عودهم أو عود غيرهم مع سماعهم أركان الخطبة اه‍ قال الرشيدي قوله م ر ~~بل يحتمل عودهم أي قبل التحرم وأحرم بالأربعين فالانفضاض كان قبل الصلاة في ~~الخطبة كما صرحت به رواية مسلم وأما رواية البخاري انفضوا في الصلاة ~~فمحمولة على الخطبة جمعا بين الاخبار ا ه‍ قول المتن (مكلفا) عبارة المغني ~~والنهاية وشرط كل PageV02P433 # واحد منهم أن يكون مسلما مكلفا أي بالغا عاقلا حرا كلا اه‍ (قوله لأنها ~~إلى قوله فقول بعضهم إلخ) في النهاية والمغني (قوله لأنها لا تلزم إلخ) ~~عبارة النهاية فلا تنعقد بالكفار وغير المكلفين ومن فيه رق وبالنساء ~~والخناثي اه‍. (قوله أضداد هؤلاء) إن دخل ms1653 في الإشارة قوله مميزا يرد ~~السكران سم (قوله بخلاف المريض) أي فإن عدم لزومها له ليس لنقص فيه بل ~~للتخفيف عنه فلا مانع من انعقادها به بصري (قوله وجبت الإعادة) يحتمل أن ~~يستثنى ما لو اعتقد من عدا الخنثى تمام العدد بغير الخنثى أو أنه رجل ~~واعتقد هو تمام العدد بغيره أو أنه رجل ثم بان رجلا فيتجه أن لا إعادة ~~لوجود الشروط في اعتقادهم وفي نفس الامر وكذا يتجه عدم الإعادة لو بان في ~~الأثناء خنثى ثم قبل طول الفصل ومضى ركن رجلا سم (قوله بأربعين) أي غير ~~الامام مغني (قوله أو قبلها) أي قبل شروع الجمعة وبعد فراغ الوضوء ع ش ~~(قوله بمحل إقامتها) خرج ما به ما لو تقاربت قريتان في كل منهما دون أربعين ~~بصفة الكمال ولو اجتمعوا لبلغوا أربعين فإنها لا تنعقد بهم وإن سمعت كل ~~واحدة نداء الأخرى لأن الأربعين غير متوطنين في موضع الجمعة نهاية (قوله ~~بمن لزمه حضوره إلخ) أي ولا بالمتوطنين خارج محل الجمعة وإن سمعوا نداءها ~~لفقد إقامتهم بمحلها نهاية ومغني ويأتي في الشرح ما يفيده بل يفيده قوله ~~هنا من غير المستوطنين أي بمحل إقامة الجمعة (قوله لأنه (ص) لم يقم إلخ) ~~يمكن أن يكفي في الدليل أن الغالب على أحوال الجمعة التعبد ولم تثبت ~~إقامتها بغير المستوطنين سم (قوله على الإقامة) أي بمكة (قوله في حجة ~~الوداع) أي وكان يوم عرفة فيها يوم جمعة كما في الصحيحين وصلى به الظهر ~~والعصر تقديما كما في خبر مسلم شرح المنهج (قوله وفيه نظر) أي في الاستدلال ~~المذكور (قوله فإنه كان مسافرا إلخ) أي ومجرد عزمه على الإقامة أياما بمكة ~~بعد عرفة لا ينتهي سفره به وإنما ينتهي ببلوغها كما تقدم في باب صلاة ~~المسافر فعدم تجميعه حينئذ للسفر لا لعدم التوطن بجيرمي (قوله إذا لم يقم ~~إلخ) أي وكما يدل عليه جمعه بعرفة بين الظهر والعصر تقديما بجيرمي (قوله ~~وعرفة إلخ) عطف على اسم وخبر إن في قوله فإنه كان ms1654 إلخ والحاصل أن الاستدلال ~~المذكور مشكل من وجهين الأول أنه (ص) كان مسافرا فعدم إقامته الجمعة بعرفة ~~للسفر والثاني أنه لا أبنية في عرفة فعدم إقامته الجمعة بها لعدم كونها دار ~~إقامة ومن ثم قال الشيخ العزيزي هذا التعليل مشكل قديما وحديثا بجيرمي ~~(قوله إلا أن يجاب إلخ) فيه بحث ظاهر لأنا سلمنا أنه لا مانع مما ذكره إلا ~~أن عدم إقامته الجمعة بعرفة وكونه لا مانع مما ذكره لا يدل على هذا السبب ~~المعين أعني عدم الاستيطان لجواز أن يكون لغيره دونه فلا يثبت المطلوب ~~خصوصا وهذه واقعة حال فعلية سم عبارة البصري قوله بأنه لا مانع إلخ مسلم ~~لكنه لا يجدي لأنه مستدل لا مانع اه‍ (قوله ومستوطن ثم) أي وعدم مستوطن في ~~عرفة (قوله أن من توطن خارج السور إلخ) وفي فتاوي الشيخ محمد صالح الرئيس ~~سئل رحمه الله تعالى عن بلدة مسورة ميمنة سورها حارة وميسرته حارة وتقام في ~~داخل السور جمعتان جمعة للشافعية مستوفية للشروط كاملة العدد وجمعة للخوارج ~~مختلة الشروط ناقصة العدد وفي كل من الحارتين PageV02P434 # المذكورتين جمعة للشافعية مستوفية للشروط كاملة العدد فهل يجوز في هذه ~~الصورة إعادة الظهر جماعة أو فرادى أو تحرم وأجاب بقوله وحيث الامر ما سطر ~~فلا يجوز لمن كان في داخل السور من الشافعية إعادة الجمعة ظهرا لأن جمعة ~~الخوارج الغير المستوفية للشروط ليست جمعة ولانفصالهم عمن هو في خارج السور ~~بالسور وأما أهل الحارتين فإن كانتا تعدان بلدا واحدا بأن كان بعضهم يستعير ~~من بعض واتحد النادي وملعب الصبيان فإن لم يوجد محل يسع الجميع بلا مشقة ~~فالإعادة سنة لمن لم تتقدم جمعته يقينا وإن وجد محل يسعهم كذلك فالإعادة ~~واجبة لمن تأخرت جمعته وللجميع إذا وقعتا معا أو شك في المعية وحيث سنت ~~الإعادة سنت الجماعة في الظهر وحيث وجبت الإعادة كانت الجماعة فرض كفاية ~~وإن كانت الحارتان تعدان بلدتين بأن لم يتحد ما ذكر فلا تجوز الإعادة اه‍ ~~(قوله إن من توطن خارج السور إلخ) ms1655 شامل لما إذا كان له سور آخر متصل طرفاه ~~بذلك السور كما في المدينة المنورة (قوله لأنه أعني السور يجعلهما) إلخ. ~~(قوله فيمن لزمته) أي بأن أقيمت الجمعة في محل من بلده يجب عليه السعي ~~إليها (قوله وأمكنه إدراكها إلخ) أي إدراك جمعة في محل من بلده لا يجب عليه ~~السعي إليها لبعده وتوقفه على مشقة لا تحتمل عادة وبذلك يندفع استشكال ~~البصري بقوله قد يقال لا معنى للفوات حينئذ فليتأمل اه‍. (قوله إنما يتجه ~~إن سمع النداء منها) يمكن توجيه الاطلاق المذكور بأنه حينئذ منسوب إلى ~~التقصير فلا بعد في التغليظ عليه بخلاف من لا جمعة ببلده ولم يسمع النداء ~~من غيرها فتأمله بصري عبارة سم قوله لأن غايته أنه بعد يأسه إلخ قد يمنع ~~ويفرق اه‍. قول المتن (إلا لحاجة) أي كتجارة وزيارة نهاية (قوله فلا تنعقد) ~~إلى قوله ومن له في النهاية والمغني (قوله ومقيم على عزم عوده إلخ) ومنه ما ~~لو سكن ببلد بأهله عازما على أنه إن احتيج إليه في بلده لموت خطيبها أو ~~إمامها مثلا رجع إلى بلده فلا تنعقد به الجمعة في محل سكنه لعدم التوطن ~~وافهم قوله على عزم عوده إلخ إن من عزم على عدم العود انعقدت به لأنها صارت ~~وطنه ع ش أقول ومفهومه أيضا الانعقاد إذا لم يعزم على شئ لكن قضية صنيع ع ش ~~عدمه ولعلها الأقرب فليراجع (قوله ولو بعد مدة طويلة) أي كالمتفقهة والتجار ~~نهاية ومغني (قوله ومن له مسكنان إلخ) أي كأهل القاهرة الذين يسكنون تارة ~~بها وأخرى بمصر القديم أو ببولاق سم (قوله يأتي فيه التفصيل إلخ) وأفتى ~~شيخنا الشهاب الرملي فيمن سكن بزوجته في مصر مثلا وبأخرى في الخانقاه مثلا ~~وله زراعة بينهما ويقيم في الزراعة غالب نهاره ويبيت عند كل واحدة منهما ~~ليلة في غالب أحواله بأنه يصدق عليه أنه متوطن في كل منهما حتى يحرم عليه ~~سفره في يوم الجمعة بعد الفجر لمكان تفوت به إلا لخوف ضرر نهاية وسم قال ms1656 ع ~~ش قوله م ر أنه متوطن في كل منهما أي فتنعقد به الجمعة فيهما اه‍. (قوله ثم ~~ما خرج منه) قد يقال ما المانع من إتيان هذا بأن يعتبر ما كان فيه يوم ~~الجمعة سم ويأتي عن النهاية ما يوافقه (قوله اعتبار ما إقامته به أكثر) أي ~~سواء كان له في الآخر أهل أو مال أو لا ع ش (قوله إن استوت) أي إقامته ~~(قوله فما فيه أهله) ينبغي وماله أخذا مما يأتي وكأنه سقط سهوا بصري (قوله ~~أو مال) أو لمنع الخلو فقوله أحدهما أي PageV02P435 # أو كلاهما (قوله انعقدت به إلخ) عبارة النهاية اعتبرت نيته في المستقبل ~~فإن لم تكن له نية اعتبر الموضع الذي هو فيه كذا أفتى به الوالد رحمه الله ~~اه‍. (قوله نظيرة هذه) أي الأخيرة (قوله ثم ما ذكر) أي قوله ومن له مسكنان ~~إلخ (قوله لم يكونوا متوطنين إلخ) أي فلا تنعقد به الجمعة في واحد منهما ~~(قوله محل هذا) أي ما في الأنوار (قوله كذلك) أي معينين إلخ (قوله لكن ~~اختلف إلخ) أي وأما إذا استوت تنعقد به الجمعة في كل منهما كما مر (قوله ~~عنها) أي عن بلدهم (قوله لم تنعقد بهم) أي في مصايفهم (قوله وإن خرجوا إلخ) ~~عطف على قوله إن سافروا إلخ (قوله فتلزمهم) أي وتنعقد بهم (قوله إن عد) أي ~~ما خرجوا إليه (قوله وإلا) أي وإن لم يعد من الخطة (قوله فيها) أي في الخطة ~~(قوله وما قاله إلخ) أي الجلال (قوله وفي سفرهم) عطف على قوله في خروجهم ~~(قوله نعم تلزمهم إلخ) لعل هذا إذا سمعوا النداء من بلدتهم وإلا لم تلزمهم ~~لأن المسافر ولو سفرا قصيرا لا تلزمه الجمعة حيث لم يسمع نداءها من بلدتها ~~سم أقول لا حاجة إلى ما ترجاه إذ صنيع الشارح كالصريح في أن الكلام فيما ~~إذا أقاموا في المصايف إقامة قاطعة للسفر فتلزمهم إقامتها في المصايف إذا ~~أقيمت فيها جمعة معتبرة (قوله أو في بلدهم) عطف على قوله في ms1657 مصايفهم (قوله ~~وإنما يسقط) أي الخروج (قوله نعم إن سمعوا النداء إلخ) أي من بلدهم أو ~~غيرها وقد أقاموا في المصايف إقامة قاطعة للسفر (قوله مطلقا) أي أما في ~~بلدهم أو غيرها الشامل للمصايف بشروطها (قوله ولو أكره) إلى قوله ولو خرج ~~في النهاية (قوله ولو أكره الامام) وظاهر أن الامام ليس بقيد (قوله أهل بلد ~~إلخ) ويظهر أن ذريتهم بعدهم مثلهم فيما يأتي (قوله لم تنعقد بهم إلخ) وأفتى ~~بعض العلماء بأنهم لا تلزمهم الجمعة بل لا تصح منهم لو فعلوها لفقد ~~الاستيطان وذلك ظاهر لا شك فيه نهاية وقوله م ر لا تلزمهم الجمعة في إطلاقه ~~نظر نعم إن فرض أنهم يتوقعون زوال الاكراه قبل مضي أربعة أيام فتسقط عنهم ~~إلى مضي ثمانية عشر يوما لأنهم مسافرون حينئذ أو فيما إذا لم يكن في ~~المنتقل إليه غيرهم فتسقط مطلقا وقوله م ر بل لا تصح إلخ مشكل جدا إلا أن ~~يكون المراد به لا تنعقد بهم أو يحمل على ما إذا لم يكن بالبلد غيرهم بصري ~~عبارة ع ش قوله م ر لا تلزمهم إلخ أي لكن لو سمعوا النداء من قرية أخرى وجب ~~عليهم السعي إليها اه‍ (قوله عازمون على الرجوع إلخ) مفهومه أنهم إذا عزموا ~~على عدم الرجوع أو لم يعزموا على شئ منهما انعقدت بهم وتقدم عن ع ش ما ~~يقتضي عدم الانعقاد في الصورة الثانية (قوله بعد الفجر) محل تأمل فإنه إما ~~أن يكون المراد به فجر يومها كما هو الظاهر فكيف يصح قوله الآتي من حين ~~الفجر أو غير يومها فما وجه التقييد به بصري أقول في قوله الآتي تسامح ~~والمراد بذلك من وقت يسع الرجوع إلى وطنهم وإقامة الجمعة فيه (قوله فهل ~~يلزمهم السعي إلخ) أي بأن يسرعوا ليرجعوا إلى وطنهم لاقامتها فيه كردي ~~(قوله كما مر) أي قبيل قول المصنف أو بلغهم صوت إلخ كردي (قوله أو ينظر في ~~محلهم إلخ) قد يتوقف في كل من الاحتمالين أما الأول فلانه مناف ms1658 لما تقدم من ~~أن التعطيل إنما يحرم إذا كان السفر لغير حاجة وقد فرضه هنا لحاجة وأما ~~الثاني فلان السماع إنما ينظر إليه فيما يظهر وتعطيه قوة كلامهم فيما إذا ~~أقيمت الجمعة بالفعل بمحل فليتأمل بصري حاصله الميل إلى أنه لا يلزمهم ~~الرجوع إلى بلدهم مطلقا (قوله فإن كان يسمع أهله إلخ) أي ولم يخشوا على ~~أموالهم سم (قوله لما مر) أي قبيل قول المصنف ويحرم على من لزمته إلخ (قوله ~~والأول أحوط) ينافيه ما تقدم للشارح من تقييد بحث صاحب التعجيز فلا تغفل ~~بصري PageV02P436 # وعبارة اسم لعل الأوجه الثاني لأنهم مسافرون والمسافر لا جمعة عليه وإن ~~قصر سفره إلا إذا خرج إلى ما يبلغ أهله نداء بلدته كما صرحوا بذلك وهذا مما ~~يؤيد النظر في قوله السابق نعم تلزمهم إن أقيمت فيها جمعة إلخ وذلك لأن ~~المسافر لا جمعة عليه وإن دخل بلد الجمعة وقصر سفره ما لم يكن خروجه إلى ما ~~ذكر فليتأمل اه‍. أقول قد تقدم الجواب عن النظر في قول الشارح السابق بأنه ~~مفروض فيما إذا انقطع سفرهم بإقامة قاطعة للسفر وتقدم استشكال السيد البصري ~~للثاني أيضا (قوله قال الأسنوي ومن تبعه إلخ) لك أن تقول في توجيهه لا يخلو ~~إما أن يكون المراد بالمجمعين من تلزمهم أو من تنعقد بهم أو من يفعلونها ~~فإن كان المراد ما عدا الأخير وردت الصورة التي أفادها الأسنوي وإن كان ~~الأخير ورد ما لو أقامها أربعون مقيمون غير مستوطنين وأقامها معهم جمع من ~~الأرقاء المستوطنين مع أنها غير صحيحة أيضا فحينئذ لا بد من قوله مستوطنا ~~فتأمله بصري وقوله لك أن تقول في توجيهه إلخ لعله أراد بقطع النظر عن الرد ~~الآتي في الشارح وإلا فقوله فإن كان المراد ما عدا الأخير إلخ فظاهر المنع ~~لا سيما بالنسبة لإرادة من تنعقد بهم كما يظهر بالتأمل (قوله لأنه) أي محل ~~الاستيطان (قوله إذ يحتمل أن المراد إلخ) أقول هذا الجواب غير ملاق للرد ~~المذكور وذلك لأنه وإن احتمل أن المراد ms1659 بالمجمعين ما ذكر إلا أن تقييد ~~الإقامة بكونها في الخطة مع إضافة الخطة إلى الأوطان ثم إضافة الأوطان إلى ~~المجمعين نص صريح في أن المحل الذي تقام فيه لا بد أن يكون محل استيطان ~~المجمعين فالصورة المذكورة لا تحتمل إلا الخروج بقوله المجمعين باعتبار ما ~~تقرر بدون خفاء في ذلك نعم اعتبار التكليف والحرية والذكورة فيهم لا يفيده ~~ما تقدم فأفاده هنا بما قبل قوله مستوطنا إلخ وصار قوله مستوطنا إلخ مستغنى ~~عنه نعم يمكن حينئذ دفع دعوى الاستغناء بأنه أفاد تفسير الاستيطان بما لا ~~يستفاد مما تقدم فليتأمل فإنه في غاية الظهور سم (قوله من أهلها) أي أهل ~~وجوبها (قوله وعلم) إلى المتن في النهاية إلا قوله وبه يعلم إلى وفي انعقاد ~~جمعة إلخ (قوله وعلم مما مر إلخ) يتأمل سم لعل وجه التأمل أن ما مر وهو ~~قوله والجمعة يفعلها المقيم المتيمم لفقد الماء ويقضي الظهر إنما يقتضي عدم ~~إغناء جمعة من ذكر عن القضاء وهو لا يستلزم عدم الانعقاد وعبارة النهاية ~~ومعلوم مما مر في صفة الأئمة أن الأميين إذا لم يكونوا في درجة لا يصح ~~اقتداء بعضهم ببعض لأن الجماعة إلخ وعلم مما تقرر أنه لا بد إلخ قال ع ش ~~قوله م ر مما تقرر أي من أن الأميين إذا لم يكونوا إلخ اه‍ (قوله أنه لا ~~بد) أي فيمن تنعقد به أما لو وجد أربعون تغني صلاتهم عن القضاء فظاهر صحتها ~~لمن لا تغني صلاته تبعا وإن لزمه قضاء الظهر سم (قوله وهو ظاهر إلخ) وهو ~~ظاهر إن وجد هناك أربعون غيرهم وكذا إن لم توجد فلا تصح الجمعة أخذا من ~~توجيه ما أفتى به البغوي في الأمي بقوله لأن الجماعة المشترطة إلخ وذلك لأن ~~من لا تغني صلاته عن القضاء كالأمي في عدم صحة الاقتداء به PageV02P437 # بل هو أولى بالمنع لأن الأمي يصح اقتداء مثله به بخلاف من تلزمه الإعادة ~~سم (قوله وسيعلم) إلى قوله وبه يعلم في المغني (قوله فيهم) أي في ms1660 الأميين ~~(قوله فإنه أمي إلخ) وفي فتاوي الشيخ محمد صالح الرئيس سئل رحمه الله تعالى ~~عن أهل بلدة يصلون الجمعة بأكثر من الأربعين ثم يعيدون الظهر لظنهم أن فيهم ~~أميون ومن لا يعرف شروط وأركان الصلاة والخطبة فيكون عددهم أقل من الأربعين ~~كما هو معلوم في أكثر العوام المقصرين الذين لا يبالون بالدين والمنهكين في ~~طلب الدنيا فهل يؤثر هذا الظن فتحرم عليهم الجمعة ويجب عليهم أن يصلوا ~~الظهر فقط أو لا يؤثر فيكفي وجود العدد على حسب الظاهر فقط ما لم يتبين ولم ~~يتيقن أن فيهم ذلك لأن التفتيش عن كل واحد منهم سوء الظن بهم وما أمرنا ~~بهذا فيصلون الجمعة وإن قلنا بالثاني فهل يسن لهم إعادة الظهر احتياطا ~~لظنهم المتقدم أو تحرم إعادته وأجاب بأنهم إن دخلوا في الجمعة مع ذلك الظن ~~فلا تصح صلاتهم فالإعادة واجبة إلا إن قلدوا القائل بجوازها بدون الأربعين ~~وأما إن دخلوا فيها مع ظن استجماع الشروط فلا تجوز الإعادة لعدم الموجب ~~اه‍. وتقدم عن الفتاوي المذكورة أن الشك في الأمية ونحوها لا يؤثر مطلقا أي ~~لا في الصلاة ولا قبلها ولا بعدها (قوله هنا) أي في الجمعة (قوله بينهما) ~~الأولى بينهم بضمير الجمع كما في النهاية (قوله وبه يعلم) أي بالتعليل ~~المذكور (قوله أنه لا فرق إلخ) خلافا للنهاية والمغني وشيخ الاسلام وشرح ~~بأفضل وشرحي الارشاد عبارة الأول وظاهر أن محله أي إفتاء البغوي إذا قصر ~~الأمي في التعلم وإلا فتصح الجمعة إن كان الامام قارئا اه‍. (قوله وإن ~~الفرق بينهما إلخ) اعتمده شيخنا والبجيرمي وفاقا للنهاية والمغني عبارة ~~الأولين ولو كانوا أربعين فقط وفيهم أمي فإن قصر في التعلم لم تصح جمعتهم ~~لبطلان صلاته فينقصون عن الأربعين فإن لم يقصر في التعلم كما لو كانوا ~~أميين في درجة واحدة فشرط كل أن تصح صلاته لنفسه كما في شرح الرملي وإن لم ~~يصح كونه إماما للقوم فقول القليوبي أي تبعا للتحفة يشترط في الأربعين أن ~~تصح إمامة كل منهم للبقية ضعيف ms1661 والمعتمد ما تقدم ا ه‍ (قوله فصلاته باطلة ~~وإلا فالإعادة الخ) بقي أي لمطلق الأمي قسم آخر تصح صلاته ولا إعادة وهو من ~~لا يمكنه التعلم مطلقا سم (قوله كما مر آنفا) أي بقوله وعلم (قوله فلا تصح ~~إرادته هنا) محل نظر بصري (قوله وفي انعقاد) إلى قوله ولو كان في المغني ~~(قوله عدم صحة جمعتهم) فإن وجد من يخطب لهم ولم يكن بهم صمم يمنع السماع ~~انعقدت بهم لأنهم يتعظون كذا في شرح م ر وهو ظاهر على ما اعتمده تبعا لشيخ ~~الاسلام من حمل كلام البغوي في مسألة الأمي المذكورة على من قصر في التعلم ~~لأن هؤلاء غير مقصرين ومع ذلك لا بد أن لا يكون الامام منهم كما جزم به ~~شيخنا الشهاب الرملي من امتناع اقتداء الأخرس بالأخرس أما على ما اعتمده ~~شيخنا الشارح في مسألة الأمي من كلام البغوي فالقياس عدم انعقاد جمعتهم وإن ~~وجد من يخطب لهم بل وإن كان في الأربعين أخرس واحد فتأمل سم PageV02P438 # عبارة ع ش قوله م ر انعقدت بهم أي حيث كان الامام ناطقا وإلا فلا لعدم ~~صحة إمامة الأخرس ثم هذا ظاهر بناء على ما قدمه من صحة جمعة الأربعين إذا ~~كان بعضهم أميا لهم يقصر في التعلم أما على ما اقتضاه كلام البغوي وهو ضعيف ~~من عدم الصحة مطلقا لارتباط صلاة بعضهم ببعض فالقياس هنا عدم الصحة اه‍. ~~(قوله من اشتراط الخطبة إلخ) كان وجه علم ذلك منه توقف الخطبة على النطق سم ~~(قوله صح حسبانه إلخ) مثل ذلك ما في فتاوى السيوطي فإنه سئل عما إذا كان ~~الخطيب حنفيا لا يرى صحة الجمعة إلا في السور فهل له أن يخطب ويؤم في ~~القرية وهل تصح الصلاة خلفه فأجاب بأن العبرة في الاقتداء بنية المقتدي ~~فتصح صلاته في الجمعة خلف حنفي إن كان في قرية لا سور لها إذا حضر أربعون ~~من أهل الجمعة انتهى. وينبغي تقييده بنظير ما قيد به من مس فرجه سم وقوله ~~من مس ms1662 فرجه لعل صوابه من افتصد وأن المراد بذلك القيد نسيانه الافتصاد على ~~ما بحثه جمع وإن لم يرتض به الشارح (قوله مما مر) أي في اقتداء الشافعي ~~بالحنفي كردي (قوله مفسد عندنا) أي كمسه فرجه (قوله فيما تقرر) هو قوله ~~بخلاف ما إذا علم منه مفسد عندنا إلخ وقال ع ش هو قوله لبطلان صلاته عندنا ~~اه‍. قول المتن (والصحيح) كان الأولى أن يعبر بالأظهر لأن الخلاف قولان لا ~~وجهان مغني وع ش (قوله على ما مر) أي في شرح بأربعين (قوله لكمالهم) إلى ~~قوله وضبط جمع في المغني وإلى قوله الأوسع في النهاية قول المتن (لا يشترط ~~كونه إلخ) أي إذا كان بصفة الكمال مغني ونهاية (قوله لخبر إلخ) أي لاطلاق ~~هذا الخبر (قوله السابق) أي في شرح بأربعين (قوله يعني العدد المعتبر إلخ) ~~فلو كان مع الامام الكامل أربعون فانفض واحد منهم لم يضر وأورد بعضهم هذه ~~على المتن مغني (قوله ولو تسعة إلخ) عبارة النهاية والمغني وهو تسعة ~~وثلاثون على الأصح اه‍. (قوله إذا كان الامام كاملا) كان الأولى ذكره عقب ~~قول المتن فوق أربعين (قوله والانفضاض مثل إلخ) كان الأولى تأخيره وذكره في ~~شرح أو بعضهم إلخ (قوله مثال) أي لا قيد لأن الانفضاض هو الذهاب من مكان ~~الصلاة والمراد هنا الخروج من الصلاة ولو مع البقاء في محلها (قوله والضابط ~~النقص) أي فلو أغمي على واحد منهم أو بعد في المسجد إلى مكان لا يسمع فيه ~~الامام كان كالمنفض ع ش (قوله لاشتراط سماعهم إلخ) لقوله تعالى: * (وإذا ~~قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون) * قال أكثر المفسرين المراد ~~به الخطبة فلا بد أن يسمع الأربعون جميع أركان الخطبة نهاية ومغني قول ~~المتن (على ما مضى) أي قبل انفضاضهم سم (قوله وإن انفضوا إلخ) أي الأربعون ~~كلا أو بعضا وكان الأولى ذكر هذه الغاية قبل قول المصنف قبل الفصل قول ~~المتن (إن عادوا إلخ) خرج به ما لو عاد بدلهم فلا بد من الاستئناف وإن ms1663 قصر ~~الفصل مغني ونهاية (قوله نظير ما مر في الجمع إلخ) فيجب أن لا يبلغ قدر ~~ركعتين بأخف ما يمكن كما قدمه الشارح م ر ع ش (قوله وغيره) أي كأن يسلم ~~ناسيا ثم تذكر قبل طول الفصل نهاية ومغني (قوله لذلك) أي لأن اليسير لا ~~يقطع إلخ (قوله وضبط جمع له) أي لطول الفصل (قوله بعيد) خبر وضبط إلخ (قوله ~~وهو) أي الطول عرفا (قوله صرح به) أي بأن الطول PageV02P439 # عرفا ما أبطل الموالاة إلخ. (قوله وابن الصباغ أطلق إلخ) مبتدأ أو خبر ~~(قوله به) أي بما أبطل إلخ (قوله وإن انفضوا) إلى قوله لما مر في النهاية ~~والمغني (قوله لأن ذلك) أي ما ذكر من الخطبة والصلاة (قوله لم ينقل إلخ) أي ~~ولان الموالاة لها موقع في استمالة القلوب نهاية ومغني (قوله بمفارقة إلخ) ~~عبارة المغني والنهاية بأن أخرجوا أنفسهم من الجماعة في الركعة الأولى أو ~~أبطلوها اه‍. أي الصلاة مطلقا (قوله للأولى) أي الركعة الأولى و (قوله ~~ببطلان) أي للصلاة و (قوله للثانية) أي الركعة الثانية و (قوله لما مر) أي ~~في شرح الرابع الجماعة (قوله ولم يحرم إلخ) أي ولم يعد المنفضون قال في ~~الروض أو انفضوا في الركعة الأولى ثم عادوا ولم يطل فصل بنوا انتهى ا ه‍ سم ~~ويمكن إدخالها في كلام الشارح بأن يراد بقوله أربعون سمعوا الخطبة ما يشمل ~~العائدين بعد انفضاضهم وعبارة ع ش قوله بطلت الجمعة أي حيث كان الانفضاض ~~بعد الرفع من الركوع أما لو كان قبله فإن عادوا واقتدوا بالامام قبل ركوعه ~~أو فيه وقرؤوا الفاتحة واطمأنوا مع الامام قبل رفعه عن أقل الركوع استمرت ~~جمعتهم كما لو تباطأ القوم عن الامام ثم اقتدوا به اه‍ (قوله في الركعة ~~الأولى) يفيد بطلان الجمعة إذا أحرم عقب انفضاضهم أربعون سمعوا الخطبة في ~~الركعة الثانية وذلك لتبين انفراد الامام في الأولى أي فلم تحصل الركعة ~~الأولى للعدد وصحتها إذا كان إحرام الأربعين السامعين عقب انفضاضهم في ~~الأولى لكن ينبغي تقييده ms1664 بما إذا أدركوا الفاتحة قبل ركوعه كما في مسألة ~~التباطئ ثم رأيت التنبيه الآتي المصرح فيه بأنه لا فرق في جريان الخلاف في ~~اعتبار إدراك الفاتحة قبل الركوع بين الجائين والمتباطئين سم وتقدم عن ع ش ~~ما يوافقه (قوله فيتمونها) إلى قوله ويفرق في النهاية والمغني ما يوافقه ~~(قوله فيتمونها إلخ) أي يتمها من بقي ظهرا مغني زاد الرشيدي في صورة ما إذا ~~كان المنفض بعضهم وإن كان خلاف المتبادر من السياق إذ لا يتأتى ذلك فيما ~~إذا انفض الأربعون ا ه‍ وعبارة ع ش أي يفعلونها ظهرا باستئنافها بالنسبة ~~فيمن انفض إلى بطلان وبالبناء على ما مضى في حق غيره اه‍ (قوله فيتمونها ~~ظهرا) نعم لو عاد المنفضون لزمهم الاحرام بالجمعة إذا كانوا من أهل وجوبها ~~كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى إذ لا تصح ظهر من لزمته الجمعة مع ~~إمكان إدراكها وليس فيه إنشاء جمعة بعد أخرى لبطلان الأولى نهاية قال ع ش ~~قوله م ر لزمهم الاحرام إلخ أي مع إعادة الخطبة إن طال الفصل بين انفضاضهم ~~وعودهم اه‍. (قوله فعليه) أي على بطلان الجمعة بالانفضاض ويحتمل على اشتراط ~~العدد ابتداء ودواما (قوله لو تباطؤوا) أي لو أحرم الامام وتباطأ المأمومون ~~أو بعضهم عنه ثم أحرموا فإن تأخر تحرمهم عن ركوعه فلا جمعة لهم وإن لم ~~يتأخر عن ركوعه فإن أدركوه إلخ مغني ونهاية (قوله فلا جمعة) ظاهره وإن ~~قرؤوا الفاتحة وأدركوا مع الامام الركوع وفيه نظر ثم رأيت سم على حج نقل عن ~~مقتضى الروض أنهم حيث قرؤا الفاتحة وأدركوا معه الركوع قبل رفعه عن أقله ~~أدركوا الجمعة انتهى. وهو ظاهر اه‍. فقول الشارح م ر قبل الركوع أي قبل ~~انتهائه ع ش (قوله اشترط أن يتمكنوا من الفاتحة إلخ) أي بأن يتموا قراءتها ~~قبل رفع الامام رأسه عن أقل الركوع نهاية أي وركعوا PageV02P440 # واطمأنوا قبل رفع الامام إلخ ع ش وفي سم بعد سرد تعبير الروض ما نصه وهو ~~شامل لما إذا أدركوه راكعا ms1665 وأتموا الفاتحة ثم ركعوا واطمأنوا قبل ارتفاعه ~~عن أقل الركوع فليراجع اه‍. وتقدم عن ع ش اعتماده (قوله قبل أقل الركوع) ~~كذا في أصله بخطه رحمه الله تعالى فليتأمل فإن الظاهر عن بصري (قوله أوهمته ~~العبارة) أي بأن حمل قولهم قبل ركوعه على قبل ابتداء ركوعه أما إذا حمل على ~~قبل انتهاء ركوعه فلا إشكال (قوله أما إذا لم يسمعوها إلخ) محترز قوله ~~السابق سمعوا الخطبة (قوله فلا بد من إحرامهم إلخ) حاصل هذا المقام أنه إن ~~بطلت صلاة بعض الأربعين من غير أن يكمل العدد بغيرهم بطلت الصلاة سواء وقع ~~ذلك في الركعة الأولى أو في الثانية وإن أخرج بعضهم نفسه عن القدوة فإن كان ~~في الأولى بطلت أو فيما بعدها لم يضر وإن انفض الأربعون أو بعضهم ولحق تمام ~~العدد فإن كان اللحوق قبل الانفضاض صحت الجمعة سواء كان ذلك في الأولى ولو ~~بعد الرفع من ركوعها أو في الثانية قبل الرفع من ركوعها فيما يظهر وسواء ~~سمع اللاحقون الخطبة أو لا وإن كان بعده فإن كان قبل ركوع الأولى وسمعوا ~~الخطبة صحت الجمعة وإلا فلا سم وكذا في الشوبري والنهاية إلا قوله قبل ~~الرفع إلى وسواء سمع (قوله لأنهم لا يصيرون إلخ) عبارة المغني لأنهم إذا ~~لحقوا والعدد تام صار حكمهم واحدا فيسقط عنهم سماع الخطبة اه‍. (قوله إلا ~~حينئذ) أي حين إذ أحرموا قبل الانفضاض (قوله لأنهم تابعون لمن أدركها) هل ~~يعتبر بالفعل بأن يقرأها جميع السامعين أو يكفي مضي زمن يكفي فيه محل تأمل ~~بصري أقول تعبير النهاية المتقدم آنفا صريح في الأول (قوله وبه يعلم) أي ~~بالتعليل و (قوله أنهم) أي السامعين (لو لم يدركوها) أي الفاتحة و (قوله ~~إدراك هؤلاء لها) أي إدراك اللاحقين للفاتحة (قوله بخلاف الخطبة إلخ) خبر ~~مبتدأ محذوف أي وهذا أي ما أفاده كلامه من جواز تبعيض صلاة الجمعة بأن يفعل ~~بعضها المنفضون وبعضها اللاحقون بشرطه بخلاف الخطبة إلخ (قوله أربعون) أي ~~أو بعضهم والمراد بالأربعين العدد المعتبر وهو ms1666 تسع وثلاثون نهاية ومغني قول ~~المتن (وفي قول لا إن بقي اثنان) وفي قول لا إن بقي اثنا عشر لحديث جابر ~~أنهم انفضوا عن النبي (ص) فلم يبق معه إلا اثنا عشر رجلا مع الامام فأنزل ~~الله تعالى وإذا رأوا تجارة الآية فدل على أن الأربعين لا تشترط في دوام ~~الصلاة وأجاب الأول بأن هذا كان في الخطبة كما ورد في مسلم ورجحه البيهقي ~~على رواية البخاري في الصلاة وحملها بعضهم على الخطبة جمعا بين الروايتين ~~وإذا كان في الخطبة فلعلهم عادوا قبل طول الفصل مغني ونهاية (قوله لوجود ~~مسمى الجماعة) فيه إيهام أن مسمى الجماعة يشترط فيه الثلاثة وليس كذلك كما ~~مر فالأولى مسمى الجمع كما عبر به الشارح المحقق أي والنهاية والمغني بصري ~~(قوله وبحث بعضهم إلخ) تقدم عن النهاية اعتماده تبعا لوالده فلعل الشارح ~~أراد بالبعض الشهاب الرملي (قوله إن محل إتمامها إلخ) أي السابق في شرح ~~بطلت (قوله لزمهم إعادتها جمعة) أي إن اتسع الوقت وإلا فظهرا وإن فعلوه ~~PageV02P441 # على التفصيل المار عن ع ش (قوله واعتمده غيره) وأفتى به شيخنا الشهاب ~~الرملي سم (قوله فقال) أي الغير. (قوله ولمن انفضوا إلخ) أي من الحاضرين ~~الكاملين و (قوله أو قدموا) أي من الغائبين و (قوله أو بلغوا) أي من ~~الصبيان و (قوله بعد فعلها) أي الجمعة تنازع فيه قدموا وبلغوا (قوله بل ~~يلزم المقصرين) أي بترك الحضور أو بالتباطئ عن الركوع و (قوله كالمنفضين) ~~أي كما تلزم المنفضين أي الخارجين من الجمعة بعد الاحرام بها وقول الكردي ~~قوله كالمنفضين مثال للمقصرين اه‍. خلاف الظاهر (قوله ذلك) أي إقامة الجمعة ~~ثانية إلخ كما هو المتبادر وعليه مبنى قول الشارح الآتي (ومما يؤيد إلخ) ~~ويحتمل أن المشار إليه فعل الجمعة ابتداء وعليه مبنى رد سم والبصري لذلك ~~القول الآتي (قوله انتهى) أي قول الغير (قوله لقولهم إلخ) الاستدلال به في ~~غاية الظهور لأنه يدل على عدم حصول الجمعة بإحرام من لم يسمع الخطبة بعد ~~انفضاض السامعين ودلالة ذلك ms1667 على عدم حصولها بإقامة جديدة ثانية أي بخطبة ~~المصلين أولويا مما لا مرية فيه سم (قوله المذكور) أي السابق آنفا (قوله ~~أما إذا إلخ) بيان لقولهم المذكور سم (قوله يرده إلخ) هذا ممنوع في ~~المقصرين لجواز حمل الاطلاق على ما إذا لم تتوفر الشروط سم عبارة البصري ~~قوله يرده إلخ محل تأمل إذ يمكن حمل الاطلاق على ما إذا لم تتيسر الإعادة ~~اه‍. (قوله كالأول) وهو قوله وإلا كأن عادوا لزمهم إلخ كردي (قوله إطلاق ~~الأصحاب أنهم إلخ) أي السابق في شرح بطلت كردي (قوله ومما يؤيد عدم فعل ~~الجمعة إلخ) قد يمنع ويفرق بحصول الجمعة في الجملة في مسألة المبادرة دون ~~مسئلتنا بل لا جامع بين المسئلتين سم عبارة البصري لا تأييد فيه كما هو ~~ظاهر لإقامة الجمعة بالبلد في تلك الصورة فلا معنى لاقامتها ثانيا إذ لا ~~تقام جمعة بعد أخرى وفيما نحن فيه لم تقم بها جمعة أصلا فلو لم نقل بوجوب ~~الإعادة حيث تيسرت لأدى إلى تعطيل الجمعة بالكلية فليتأمل حق التأمل ثم ~~رأيت في النهاية ما نصه نعم لو عاد المنفضون لزمهم الاحرام بالجمعة إذا ~~كانوا من أهل وجوبها كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى إلخ اه‍. (قوله لو ~~غاب بعض الأربعين) أي عن محل الجمعة ولو بعذر ولو بلا سفر (قوله فصلوا إلخ) ~~أي الحاضرون و (قوله لم تلزمهم) أي الأربعين (قوله كما لو بلغ الصبي إلخ) ~~الفرق ممكن قريب سم أي بكون الغائب مكلفا حين فعلهم الظهر بفرض الوقت دون ~~الصبي (قوله بعد فعلها) أي فعل من دون الأربعين الظهر (قوله قبل إقامتها) ~~أي إقامة الحاضرين دون الأربعين الظهر (قوله إن قدومه) أي الغائب (بعد ~~إحرامهم) أي الحاضرين (قوله كذلك) أي فلا تلزمهم إعادتها جمعة (قوله من ~~اشتراط إلخ) أي في صورة الانفضاض بقرينة قوله الآتي ثم هذا الخلاف إلخ لكنه ~~لم يصرح فيما مر باشتراط ذلك فيها بل في صورة التباطؤ (قوله إدراك الأربعين ~~إلخ) شامل للمنفضين وللاحقين قبل الانفضاض مطلقا ms1668 وكذا بعده إذا سمعوا ~~الخطبة كما تقدم عن سم و (قوله قدر الفاتحة) أي بالمعنى السابق في قوله ~~والمراد كما هو ظاهر إلخ و (قوله في الأولى) أي الركعة الأولى (قوله فقط) ~~أي وإن لم يدرك الفاتحة (قوله القفال مرة) إشارة إلى ما نقل عنه أيضا من ~~موافقة مقالة الامام السابقة بصري (قوله وقال البغوي أنه المذهب إلخ) قضية ~~صنيعه أن الضمير راجع إلى الاكتفاء ورجعه المغني والنهاية إلى ما قاله ~~الامام عبارتهما ولو أحرم الامام وتباطأ المأمومون أو بعضهم بالاحرام ثم ~~أحرموا فإن أدركوا الركوع مع الفاتحة صحت جمعتهم وإلا فلا وسبقه في الأولى ~~بالتكبير والقيام كما لم يمنع إدراكهم الركعة لا يمنع انعقاد الجمعة وهذا ~~ما جرى عليه الامام والغزالي وقال البغوي إنه المذهب وجزم به صاحب الأنوار ~~PageV02P442 # وابن المقري وهو المعتمد وقال الشيخ أبو محمد الجويني إلخ اه‍ (قوله ~~السبق) فاعل يمنع و (قوله به) متعلق بالسابق وضميره لما قبل الركوع و (قوله ~~الركوع) الأولى الركعة كما في النهاية والمغني (قوله ثم هذا الخلاف) أي ~~الذي بين الامام ووالده (قوله خاص بالجائين إلخ) أي من المنفضين أو غيرهم ~~(قوله والوجه جريانه إلخ) اعتمده النهاية والمغني كما مر آنفا (قوله بذلك) ~~أي بالجريان (قوله ثم قال) أي ابن أبي الدم (فالتفريع كالتفريع) يعني أن ~~الخلاف في اشتراط إدراك قدر الفاتحة في صحة الجمعة في صورة التباطئ متفرع ~~على القول بأن صلاة الجمعة تبطل بانفضاض القوم كما أن الخلاف في اشتراط ذلك ~~في صورة اللحوق بعد الانفضاض متفرع على هذا القول (قوله وكذا الرافعي) أي ~~قال إن التفريع في التباطئ كالتفريع في اللحوق (قوله فإنه إلخ) أي الرافعي ~~(قوله هذا الخلاف) أي الذي بين الامام ووالده (قوله على القول إلخ) أي ~~الأصح كردي (قوله بأن صلاة الجماعة) كذا في أصله بخطه بصري أي والأولى صلاة ~~الجمعة (قوله تبطل بانفضاض القوم) أي بانفراد الامام بسبب انفضاضهم فحيث ~~وجد الانفراد كما في الصورة الثانية يجري فيه الخلاف وإليه أشار بقوله ~~الآتي ms1669 ووجه البناء إلخ كردي (قوله بل إنما فرعه) أي فرع الرافعي هذا الخلاف ~~و (قوله عنه) أي عن الامام (قوله لكنه نظر فيه) ألكن نظر ابن الرفعة في ~~تفريع الرافعي المذكور ورجع الكردي الضمير المجرور إلى المفرع عليه أي أن ~~الانفضاض عنه في الأثناء إلخ (قوله ويرد) عطف على قوله لكنه نظر فيه يعني ~~قال ابن الرفعة فيه نظر وأقول بل هو مردود فالرد راجع إلى ما نظر فيه لا ~~إلى التنظير كردي (قوله بأن انفراد الامام) أي بتباطئ القوم عنه و (قوله ~~كانفراده إلخ) أي بانفضاض القوم عنه (قوله أنه) أي الانفراد و (قوله ثم) أي ~~في الأثناء و (قوله هنا) أي في الابتداء (قوله ووجه البناء) يعني وجه اتحاد ~~المبنى عليه للخلافين في الصورتين السابق في قوله فالتفريع كالتفريع أو في ~~قوله مبنيا على القول إلخ وتقدم هذا الاحتمال الثاني عن الكردي (قوله في ~~غير مسألة الانفضاض) يعني في مسألة التباطؤ (قوله وجد فيها) أي في الغير ~~والتأنيث لرعاية جانب المعنى و (قوله في تلك) أي في مسألة الانفضاض (قوله ~~ولابن المقري إلخ) عبارة النهاية عقب ما تقدم آنفا عنه من مقالة الامام ~~ووالده قال الكمال ابن أبي شريف فقد ظهر أن إدراكهم الركعة الأولى معه محل ~~وفاق وقد ادعى المصنف يعني ابن المقري في شرحه أنه يؤخذ من الاتفاق على ذلك ~~تقييد لحوق اللاحقين بكونه في الركعة الأولى فلو تحرم أربعون لاحقون بعد ~~رفع الامام من ركوع الأولى ثم انفض الأربعون الذين أحرم بهم أو نقصوا فلا ~~جمعة بل يتمها الامام ومن بقي معه ظهرا لأنه قد تبين بفساد صلاة الأربعين ~~أو من نقصمنهم أنه قد مضى للامام ركعة فقد فيها الجماعة أو العدد إذ ~~المقتدون الذين تصح بهم الجمعة هم اللاحقون ولم يحرموا إلا بعد ركوعه ويجاب ~~عنه بأنهم إذا تحرموا والعدد تام صار حكمهم واحدا كما صرح به الأصحاب فكما ~~لم يؤثر انفضاض الأولين بالنسبة إلى عدم سماع اللاحقين الخطبة كذلك لا يؤثر ~~بالنسبة إلى ms1670 عدم حضورهم الركعة الأولى اه‍. قال ع ش قوله م ر كذلك لا يؤثر ~~إلخ معتمد اه‍ (قوله أن الكل) أي من الجويني وولده وغيرهما (قوله من ذلك) ~~أي من الاتفاق على اشتراط إدراك الركعة الأولى حيث لا انفضاض (قوله ما هو ~~إلخ) وهو تقييد لحوق اللاحقين بكونه في الركعة الأولى (قوله مردود عليه) ~~وفاقا للنهاية وسم والشوبري وع ش كما مر (قوله كما بينت إلخ) ومر آنفا عن ~~النهاية بيانه أيضا (قوله خلف المتنفل) إلى قول المتن الخامس في النهاية ~~والمغني (قوله خلف المتنفل) أي بأن أحرم بنافلة والحال أنه إمام الجمعة ~~وصلى الظهر لكونه مسافرا ثم صلى بهم الجمعة إماما ع ش (قوله لصحتها من ~~هؤلاء) أي مأموما فتصح إماما كما في سائر الصلوات نهاية ومغني (قول المتن ~~بغيره) كان الأولى بغيرهم لأن العطف إذا كان بالواو لا يفرد الضمير مغني ~~(قوله إلا به) أي بواحد ممن PageV02P443 # ذكر مغني (قوله لم تصح جزما) أي لانتفاء تمام العدد المعتبر نهاية قول ~~المتن (ولو بان الامام جنبا إلخ) بخلاف ما لو بان كافرا أو امرأة لأنهما ~~ليسا أهلا لامامة الجمعة بحال مغني ونهاية قول المتن (أو محدثا) ومثل الحدث ~~النجاسة الخفية وكل ما لا تلزم الإعادة معه وخرج بذلك ما لو بان امرأة أو ~~خنثى أو كافرا أو نحو ذلك ممن تلزم فيه الإعادة فلا تصح الجمعة برماوي ~~وقليوبي اه‍ بجيرمي (قوله عكسه إلخ) مثله ما لو بان أن عليهم أو بعضهم ~~نجاسة غير معفو عنها فلا جمعة لاحد ممن بان كذلك وتصح جمعة الامام والمتطهر ~~منهم نهاية (قوله محدثين) أي بخلاف ما لو بانوا نساء أو عبيدا لسهولة ~~الاطلاع عليهم نهاية ومغني (قوله فتحصل الجمعة للامام إلخ) أي وإن لم يكن ~~الامام زائدا على الأربعين نهاية وشرح بأفضل (قوله أي واغتفر إلخ) عبارة ~~المغني والنهاية فإن قيل كيف صحت صلاة الامام مع فوات الشرط وهو العدد فيها ~~ولهذا شرطناه في عكسه أجيب بأنه لم يفت بل وجد في حقه ms1671 واحتمل فيه حدثهم ~~لأنه متبوع ويصح إحرامه منفردا فاغتفر له مع عذره ما لا يغتفر في غيره ~~وإنما صحت للمتطهر المؤتم به تبعا له اه‍. (قوله هنا أي في العكس (قوله دون ~~ما في المتن) أي ما لو بان حدث الامام ع ش (قوله فلا تصح جمعتهم) أي جزما ~~نهاية ومغني (قوله لما مر) أي في شرح بطلت من قوله لأن العدد شرط ابتداء ~~كردي وعبارة النهاية والمغني لأن الكمال شرط للأربعين كما مر اه‍. (قوله ما ~~قبله) أي من صحة الجمعة لو بان الامام محدثا بشرطه (قوله عنه) أي اللاحق في ~~الركوع قول المتن (الخامس خطبتان) قال البلقيني شرط الخطيب أن يكون ممن يصح ~~الاقتداء به انتهى وقضيته أنه لا تصح خطبة الأمي إذا لم يكن القوم كذلك وقد ~~يوجه ما قاله فليتأمل سم (قوله لما في الصحيحين) إلى قوله بخلاف تلك في ~~المغني وكذا في النهاية إلا قوله إجماعا إلا من شذ قول المتن (قبل الصلاة) ~~والخطب المشروعة عشر خطبة الجمعة والعيدين والكسوفين والاستسقاء وأربع في ~~الحج يوم السابع من ذي الحجة بالمسجد الحرام ويوم التاسع بنمرة ويوم النحر ~~بمنى ويوم النفر الأول بها وكلها بعد الصلاة إلا خطبتي الجمعة وعرفة فقبلها ~~وما عدا خطبة الاستسقاء فتجوز قبل الصلاة وبعدها وكلها ثنتان إلا الثلاثة ~~الباقية في الحج ففرادى نهاية وأسنى وشيخنا (قوله إجماعا إلخ) أي مع خبر ~~صلوا كما رأيتموني أصلي ولم يصل (ص) إلا بعدهما ولان الجمعة إنما تؤدى ~~جماعة فأخرت ليدركها المتأخر مغني زاد النهاية ولقوله تعالى * (فإذا قضيت ~~الصلاة فانتشروا في الأرض) * فأباح الانتشار بعدها فلو جاز تأخيرهما لما ~~جاز الانتشار اه‍. قال ع ش قوله م ر ولم يصل (ص) إلا بعدهما فيه أنه يخالف ~~ما نقله الشيخ عميرة عن شرح الدماميني على البخاري من أن الانفضاض كان في ~~الخطبة وأنها كانت في صدر الاسلام بعد الصلاة وأنها من ذلك اليوم حولت إلى ~~قبل الصلاة اللهم إلا أن يقال أن التحويل كان لحكمة فنزل ms1672 منزل النسخ أو أن ~~ذلك رواية لم تصح أو أن الصحابة فهموا منه عليه الصلاة والسلام أن كونهما ~~بعد الصلاة نسخ بالامر بفعلها قبل الصلاة اه‍. عبارة شيخنا بعد ذكر ما مر ~~عن شرح الدماميني بلا عزو إليه فقول الشيخ الخطيب ولم يصل (ص) إلا بعدهما ~~أي بعد نزول الآية وأما قبله فكان يصلي قبلهما اه‍ (قوله أيضا) الأولى ~~إسقاطه عبارة شرح بأفضل قبل الصلاة للاتباع وأخرت خطبتا نحو العيد للاتباع ~~أيضا اه‍ وهي ظاهرة (قوله والشرط مقدم) فيه أنه يقارن أيضا كالاستقبال ~~ويجاب بتعذر المقارنة هنا سم عبارة البصري لعل الأولى والشرط لا يتأخر ~~اللهم إلا أن يريد التقدم الذاتي اه‍ (قوله فوجب ذلك) أي التذكير أو الخطبة ~~وذكر اسم الإشارة لأن الخطبة لا تستعمل بدون التاء (قوله في حفظه) أي حفظ ~~المقصود منها (قوله وثم) أي والمقصود منها في العيد (قوله وذلك) أي الصرف ~~(قوله يوم الجمعة يوم عيد إلخ) أي فمقتضاه أن المقصود من خطبته الصرف عما ~~ذكر كخطبة العيد (قوله لأن ذاك) أي عيد الفطر والأضحى (قوله ويؤيد ~~PageV02P444 # ذلك) أي الاختلاف وفي دعوى التأييد تأمل قول المتن (وأركانهما خمسة) أي ~~إجمالا وإلا فهي ثمانية تفصيلا لتكرر الثلاثة الأول فيهما ولو سرد الخطيب ~~الأركان أولا مختصرة ثم أعادها مبسوطة كما اعتيد الآن اعتد بما أتى به أولا ~~وما أتى به ثانيا يعد تأكيدا فلا يضر الفصل به وإن طال كما بحثه ابن قاسم ~~شيخنا ويأتي عن ع ش مثله بزيادة (قوله من حيث المجموع) إلى قوله ولا نظر في ~~النهاية (قوله من حيث المجموع إلخ) جواب عما يقال أن الإضافة إن كانت ~~للاستغراق لزم وجوب الخمسة في كل من الخطبتين وإن أريد بها أركان مجموعهما ~~لزم جواز إتيان بعضها ولو واحدا في أولاهما والباقي في ثانيتهما وإتيان ~~الجميع في إحداهما فقط وحاصل الجواب اختيار الشق الثاني وحمله على بعض ما ~~صدق عليه بقرينة ما سيعلم من كلامه الآتي ع ش (قوله كما سيعلم من كلامه) أي ~~على ms1673 ما سيعلم إلخ ع ش (قوله وقياس ما مر أن الشك إلخ) وقياسه أيضا تأثير ~~الشك في أثناء الخطبة وأنه لا يرجع لقول غيره وإن كثر إلا إن بلغ حد ~~التواتر وأما القوم لو شكوا كلهم أو بعضهم في ترك الخطيب شيئا من الأركان ~~فلا تأثير له مطلقا أي بعد الفراغ أو قبله سم وحلبي (قوله عدم تأثير الشك) ~~أي شك الخطيب و (قوله بعد فراغها) أي بعد الفراغ من خطبتيها نهاية قال ع ش ~~مفهومه أنه يؤثر إذا شك في أثناء الثانية بعد فراغ الأولى أو في الجلوس ~~بينهما في ترك شئ من الأولى وبقي ما لو علم ترك ركن ولم يدر هل هو من ~~الأولى أم من الثانية هل تجب إعادتهما أم إعادة الثانية فقط فيه نظر ~~والأقرب يجلس ثم يأتي بالخطبة الثانية لاحتمال أن يكون المتروك من الأولى ~~فيكون جلوسه أولا لغوا فتكمل بالثانية وبتقدير كونه من الثانية فالجلوس ~~الثاني لا يضر لأن غايته أنه جلوس في الخطبة وهو لا يضر وما يأتي به بعده ~~تكرير لما أتى به من الثانية واستدراك لما تركه منها اه‍. وقوله ثم يأتي ~~بالخطبة الثانية أي ويقرأ آية فيها وإلا فلا يزول الشك (قوله وبه يندفع) أي ~~بالقياس المذكور. (قوله يأتي في الشك إلخ) أي بعد فراغ الوضوء وقبل الشروع ~~في الجمعة أو بعده (قوله لأنها) إلى قوله وروى البيهقي في النهاية وإلى ~~قوله ولا يشترط في المغني إلا قوله كما صرح به إلى وظاهر كلام الشيخين قول ~~المتن (والصلاة على رسول الله إلخ) وتسن الصلاة على آله وسئل الفقيه ~~إسماعيل الحضرمي هل كان النبي (ص) يصلي على نفسه؟ فقال نعم نهاية وقوله م ر ~~وتسن الصلاة إلخ أي والسلام ع ش وقوله م ر على آله أي وصحبه وقوله م ر فقال ~~نعم هذا محتمل لأن يكون في غير الخطبة شيخنا ولان يكون بالاسم الظاهر ~~PageV02P445 # وبالضمير ع ش (قوله لأنها عبادة إلخ) هذه الأدلة لا تدل على خصوص الصلاة ~~عليه ms1674 (ص) سم (قوله افتقرت إلخ) أي وجوبا في الواجب وندبا في المندوب ع ش ~~(قوله وروى البيهقي إلخ) ليتأمل أي دلالة فيه للمطلوب بصري وتقدم عن سم ~~مثله (قوله قبل هذا) أي إيجاب الصلاة على النبي (ص) في الخطبة (قوله بأنه ~~تفرد صحيح) أي لما تقدم من الأدلة مغني (قوله إذ يبعد الاتفاق إلخ) فلعل ~~الوجوب علم منه (ص) في آخر الامر ولم يخطب بعده بصري أي أو ثبت بحديث ~~الوجوب علينا دونه (ص) (قوله أي حمدا لله) إلى قوله لا بعض آية في النهاية ~~إلا قوله مما ورد إلى وظاهر كلام الشيخين وقوله ويكفي إلى المتن قول المتن ~~(ولفظهما متعين) أي من حيث مادتهما وإن لم تكن مصدرا فتشمل المشتقات شيخنا ~~(قوله مضى عليه الناس إلخ) أي غير النبي (ص) لما مر آنفا من خلو خطبته (ص) ~~من الصلاة عليه (قوله فلا يكفي ثناء إلخ) ولا إله إلا الله ولا المدح ~~والجلال والعظمة ونحو ذلك مغني ونهاية (قوله ولا الحمد للرحمن إلخ) فلفظة ~~الله متعينة نهاية ومغني (قوله ولا رحم الله إلخ) فمادة الصلاة متعينة ~~(قوله ولا صلى الله على جبريل إلخ) فيتعين اسم ظاهر من أسمائه (ص) (قوله ~~وأحمد إلخ) فإن قيل لم تعين لفظ الجلالة في صيغة الحمد في الخطبة دون اسم ~~النبي (ص) في صيغة الصلاة بل كفى نحو الماحي والحاشر مع أنه لم يرد يجاب ~~بأن للفظ الجلالة اختصاصا تاما به تعالى ومزية تامة يفهم عند ذكره سائر ~~صفات الكمال كما نص عليها العلماء بخلاف بقية أسمائه تعالى وصفاته ولا كذلك ~~نحو محمد من أسمائه (ص) سم على المنهج ا ه‍ ع ش (قوله وفارق الصلاة) أي ~~وفارق الصلاة عليه (ص) في الخطبة الصلاة عليه (ص) في الصلاة حيث اشترطوا ~~فيها ما ورد فيها من أسمائه (ص) بخصوصه واكتفوا في الخطبة بكل ما كان من ~~أسمائه عليه الصلاة والسلام وإن لم يرد فيها بخصوصه ع ش (قوله ويفرق ~~بينهما) أي الخطبة (قوله فيه) أي في ms1675 الاذان (قوله مطلقا) أي اسما أو صفة ~~(قوله عليه) أي لفظ محمد (قوله بأن السامعين إلخ) هذا الفرق بالنظر للاذان ~~ويبقى الفرق بالنسبة للتشهد ويفرق بأن أمر الصلاة أضيق فاقتصر على ما ورد ~~سم (قوله لكليات الشريعة) أي لأصولها (قوله وأشهر أسمائه محمد) يغني عنه ما ~~بعده (قوله ليكون ذلك) أي الاتيان بذلك و (قوله أشهر إلخ) لعله ماض من باب ~~الافعال (قوله ومن ثم) أي لأجل أن يكون ذلك إلخ (قوله لكن صرح الجيلي إلخ) ~~وهو المعتمد مغني ونهاية (قوله من إجزاء أنا حامد لله إلخ) ويظهر أن مثله ~~إني حامد لله أو إن لله الحمد لاشتماله على حروف الحمد ومعناه ع ش (قوله ~~كعليكم السلام) أي قياسا عليه (قوله وأحمد الله إلخ) أي ونحمد الله والله ~~أحمد نهاية أي والله نحمد ع ش (قوله وصلى إلخ). فرع: أفتى شيخنا الشهاب ~~الرملي بأنه لو أراد بالصلاة على النبي (ص) غيره لم ينصرف عنه وأجزأت وأقول ~~ينبغي أن يكون بخلاف ما لو قصد بالصلاة عليه غير الخطبة لأن هذا صرف عن ~~الخطبة وذاك عن النبي (ص) سم على المنهج ا ه‍ ع ش (قوله ونصلي إلخ) وصلى ~~الله على محمد نهاية (قوله ولا يشترط قصد الدعاء إلخ) لكن ينبغي عدم الصارف ~~عن الدعاء لمحض الخبر سم عبارة ع ش قوله ولا يشترط إلخ أي ومع ذلك يحصل له ~~الثواب المرتب على الصلاة عليه (ص) اه‍ قوله: PageV02P446 # (لأنها موضوعة إلخ) وتقدم في باب الصلاة أن الصلاة عليك يا رسول الله ~~إنما تكفي حيث نوى بها الصلاة عليه (ص) فهل يأتي نظيره ههنا أو لا فيه نظر ~~والأقرب الثاني ويفرق بأن الصلاة يحتاط لها ما لا يحتاط للخطبة ع ش (قوله ~~لأنها) إلى قوله بعض آية في المغني إلا قوله ويكفي إلى المتن (قوله لأنها ~~المقصود إلخ) أي وللاتباع رواه مسلم نهاية ومغني (قوله من الدنيا) أي من ~~غرورها وزخرفها نهاية (قوله ويكفي أحدهما للزوم الآخر له) أما لزوم الثاني ~~للأول وإغناء ms1676 الأول عنه فواضح وأما العكس فمحل تأمل إلا أن يراد بالطاعة ~~الواجبات لا غير ثم رأيت المغني والنهاية اقتصرا على أن الحمل على الطاعة ~~يغني عن الحمل على ترك المعصية ولم يتعرضا للعكس بصري وحمل ع ش كلام ~~النهاية على ما في الشرح فقال قوله م ر على الطاعة أي صريحا أو التزاما ~~أخذا من كلام ابن حج اه‍ قول المتن (على الصحيح) الخلاف في لفظ الوصية وأما ~~لفظ التقوى فحكى بعضهم القطع بعدم تعينه نهاية ومغني (قوله لأن الغرض ~~الوعظ) أي وهو حاصل بغير لفظها نهاية وقد يقال الغرض من الحمد الثناء ومن ~~الصلاة الدعاء وهما حاصلان بغير لفظهما أيضا ويمكن الفرق بأنهما تعبد ~~بلفظهما فتعينا دون الوصية بالتقوى شوبري وبرماوي (قوله لأن كل خطبة إلخ) ~~ولاتباع السلف والخلف مغني ونهاية قول المتن (قراءة آية) ويتجه عدم إجزائها ~~مع لحن يغير المعنى ثم المتجه أنه لو لم يحسن شيئا من القرآن كان حكمه ~~كالمصلي الذي لم يحسن الفاتحة وهل يجري ذلك في بقية الأركان حتى إذا لم ~~يحسن الحمد أتى بدله بذكر أو دعاء مثلا ثم وقف بقدره فيه نظر ومال م ر إلى ~~عدم جريانه فيها بل يسقط المعجوز عنه بلا بدل وفيه نظر وعلى الجملة فيفرق ~~بين بعض الخطبة وكلها حتى لو لم يحسن الخطبة سقطت كالجمعة والكلام حيث لم ~~يوجد آخر يحسنها كلها كما هو ظاهر سم على حج ا ه‍ ع ش واعتمد الحلبي ما مال ~~إليه م ر في البقية إلا في الحمد فقال يجري في العجز عن لفظ الحمد ما تقدم ~~في الآية. (قوله مفهمة إلخ) أي لمعنى مقصود كالوعد والوعيد والوعظ ولو لم ~~يحسن شيئا من القرآن أتى ببدل الآية من ذكر أو دعاء فإن عجز وقف بقدرها ~~والكلام حيث لم يوجد من يحسنها غيره شيخنا وتقدم مثله عن سم آنفا (قوله ~~بحكم منسوخ) أي بخلاف منسوخ التلاوة فلا يكفي نهاية (قوله وإن طال) ~~والمعتمد أنه يكفي إذا طال نهاية ومغني وسم ms1677 وشيخنا (قوله لثبوت) إلى قوله ~~ووقع لابن عبد السلام في النهاية والمغني إلا ما أنبه عليه (قوله لثبوت أصل ~~القراءة) أي في الخطبة (قوله فدل على الاكتفاء بها إلخ) وتجزئ قبلهما ~~وبعدهما وبينهما مغني وفي ع ش بعد ذكر مثله عن العباب وهو ظاهر لعدم اشتراط ~~الترتيب بين الآية وشئ من الأركان فكل موضع أتى بها فيه أجزأته اه‍ (قوله ~~في الأولى) أي بعد فراغها نهاية وسم (قوله دائما إلخ) أي في خطبة كل جمعة ~~ولا يشترط رضا الحاضرين كما لا يشترط في قراءة الجمعة والمنافقين في الصلاة ~~وإن كانت السنة التخفيف نهاية ومغني (قوله قراءة بعضها) وإن تركها قرأ * ~~(وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله ~~وليقولوا قولا سديدا) * (النساء: 9) الآية مغني وإيعاب (قوله أو أطلق فعنها ~~إلخ) اعتمده الزيادي وع ش وشيخنا وظاهر صنيع النهاية والمغني أن الاطلاق ~~كقصد نحو الحمد وحده فتجزئ عنه (قوله ولا تجزئ آية وعظ إلخ) وكره جماعة ~~تضمين شئ من آي القرآن بغيره من الخطب والرسائل ونحوهما ورخصه جماعة وهو ~~الظاهر مغنى ونهاية بل قال حج الحق أن تضمين ذلك والاقتباس منه ولو في شعر ~~جائز وإن غير PageV02P447 # نظمه ومن ثم اقتضى كلام صاحب البيان وغيره أنه لا محظور في أن يراد ~~بالقرآن غيره كادخلوها بسلام لمستأذن نعم إن كان ذلك في نحو مجون حرم بل ~~ربما أفضى إلى كفر اه‍ وينبغي أن يلحق بالقرآن فيما ذكر الأحاديث والأذكار ~~والأدعية ع ش (قوله في الأخيرة) أي في صورة الاطلاق (قوله أخروي) فلا يكفي ~~الدنيوي ولو مع عدم حفظ الأخروي كذا قال بعضهم لكن القياس كما قال الأطفيحي ~~أنه يكفي الدنيوي عند العجز عن الأخروي شيخنا قول المتن (للمؤمنين إلخ) لو ~~خص بالدعاء أربعين من الحاضرين فينبغي الاجزاء ولو انصرفوا من غير صلاة ~~وهناك أربعون سامعون أيضا فتصح إقامة الجمعة بهم م ر ا ه‍ سم وقوله أربعين ~~إلخ أي بخلاف ما لو خص دون أربعين أو غير الحاضرين ms1678 فلا يكفي شيخنا (قوله ~~وإن لم يتعرض للمؤمنات إلخ) قال الأذرعي وظاهر نص المختصر يفهم إيجاب ~~الدعاء للمؤمنات وجرى عليه كثيرون ثم أخذ أي الأذرعي من بعض العبارات أنه ~~يجب التعرض للمؤمنات وإن لم يحضرن انتهى فإن أراد بالتعرض أن لا يقصد ~~الخطيب إخراجهن بأن يريد المؤمنين الذكور فقط فواضح أن هذا لا يجوز وإن ~~أراد تعين لفظ يدل عليهن ولا يكتفي باندراجهن في جمع المؤمنين فممنوع لأن ~~استعمال المذكر مرادا به الجنس الشامل لجمع المؤنث صحيح لغة واستعمالا فإذا ~~لم يقصد به الخطيب خلاف ذلك كن داخلات ولا يحتاج إلى التصريح بما يدل عليهن ~~بخصوصهن إيعاب ا ه‍ سم (قوله لأن المراد إلخ) الظاهر أن المراد بيان الأكمل ~~وأنه يجوز إرادة الذكور فقط وإن حضر الإناث ثم رأيت ما في الحاشية الأخرى ~~وهو وجوب الدعاء للمؤمنات أيضا لكن إن كان شرطا لصحة الخطبة خالف قولهم ~~يكفي تخصيصه بالسامعين فإنه شامل لما إذا تمحضوا ذكورا فليحرر سم وفي ~~البجيرمي عن ع ش والقليوبي أن التعميم مندوب ولا يشترط ملاحظة الجنس ولا ~~قصد التغليب اه‍. وحمل الرشيدي كلام النهاية على اعتماد ما مر عن الأذرعي ~~ومال إليه ولعل الأظهر ما مر عن الايعاب مما حاصله أنه لا يحتاج إلى ~~التصريح بما يدل عليهن ولا إلى ملاحظة الجنس أو التغليب ولا يجوز إخراجهن ~~بأن يريد بالمؤمنين خصوص الذكور والله أعلم (قوله الجنس الشامل إلخ) قد ~~يقتضي أنه لو أراد الذكور فقط ضر والظاهر أنه غير مراد سم وفيه وقفة وعبارة ~~ع ش هذا يقتضي أنه لو خص المؤمنات PageV02P448 # بالدعاء كفى لصدق الجنس بهن لكنه غير مراد اه‍ قول المتن (في الثانية) ~~نقل عن بعض من أدركناه أنه لو قدم الخطبة الثانية على الأولى كان مكروها ~~وأنه أفتى بذلك وأقول لا حاصل لهذا الكلام لأن أي خطبة قدمها كانت أولى ~~والدعاء فيما قدمه للمؤمنين لا أثر له بل لا بد أن يأتي به فيما أخره لأنه ~~الثانية وفاقا لم ر ا ه‍ سم ms1679 (قوله وظاهر أنه لا يكفي إلخ) وجزم ابن عبد ~~السلام في الأمالي والغزالي بتحريم الدعاء للمؤمنين والمؤمنات بمغفرة جميع ~~ذنوبهم وبعدم دخولهم النار لأنا نقطع بخبر الله تعالى وخبر رسول الله (ص) ~~أن فيهم من يدخل النار نهاية وأطال ع ش في الرد على ما في الايعاب مما قد ~~يخالفه (قوله ولا بأس بالدعاء إلخ) أي مع الكراهة كما يأتي عن الشافعي سم ~~أي إن لم يخف الفتنة (قوله حيث لا مجازفة إلخ) أي مبالغة خارجة عن الحد كأن ~~يقول أخفى أهل الشرك مثلا فمعلوم أن المجازفة في وصفه ليست من الدعاء ولكن ~~لما كان الدعاء قد يشتمل عليها عدت كأنها منه بجيرمي (قوله ويسن الدعاء ~~إلخ) أي في الخطبة الثانية وتحصل السنة بفعله في الأولى أيضا لكن الثانية ~~أولى لما قدمه أن الدعاء أليق بالخواتيم ع ش (قوله ورد إلخ) وقد يجاب بحمل ~~الافتاء على التعيين بذكر أسمائهم فيوافق حينئذ ما يأتي عن الشافعي (قوله ~~بأن الأول) أي ذكر الصحابة (قوله وهو مطلوب) إن أراد في الخطبة كما هو ~~الظاهر يرد عليه أن فيه مصادرة (قوله فشكى إليه فاستحضر) الضمير الأول لأبي ~~موسى والأخيران لعمر (قوله تقديمك إلخ) من إضافة المصدر إلى مفعوله (قوله ~~فبكى) أي عمر (واستغفره) أي طلب عمر من المنكر العفو عن إتعابه بالاستحضار ~~(قوله وقد سكتوا هنا إلخ) قد يقال غاية مفاده عدم المنع الشامل للإباحة لا ~~الندب المدعى ثم رأيت في سم ما نصه ظاهر ما في شرح العباب أن ما في قصتي ~~أبي موسى وابن عباس على سبيل الإباحة اه‍ (قوله وكان ابن عباس إلى) عطف على ~~قوله أن أبا موسى إلخ ولو قال وإن ابن عباس كان يقول إلخ كان أسبك (قوله ~~قال بعض المتأخرين ولو قيل إلخ) تأييد لقوله السابق ولا بأس إلخ (قوله ~~للسلطان) أي ونحوه من ذوي الشوكة (قوله في قيام الناس إلخ) ومثله تقبيل ~~بعضهم ليد بعض (قوله وولاة الصحابة إلخ) إن أراد ولاة الصحابة على الاجمال ~~فقد ms1680 ينظر في ذكر هذا مع الاستغناء عنه بقوله السابق ويسن الدعاء لولاة ~~المسلمين وإن أراد على التعيين فقد يشكل بما في شرح الروض وغيره عن الشافعي ~~ولا يدعو في الخطبة لاحد بعينه فإن فعل ذلك كرهته انتهى فإن خص أي ما نقل ~~عن الشافعي بغير الصحابة بقي الاشكال في قوله وكذا بقية ولاة العدل فليتأمل ~~سم أقول هذا مبني على أن ما ذكر ليس من مقول بعض المتأخرين وأما إذا كان ما ~~ذكر إلى قوله وذكر المناقب من مقولة كما هو PageV02P449 # المتبادر وذكره الشارح لتأييد الرد السابق فلا اعتراض عليه (قوله والولاة ~~المخلطون بما فيهم إلخ) أي ووصف الولاة العاملين للطاعة والمعصية جميعا بما ~~فيهم إلخ وهذا كما تقدم تأييد لقوله حيث لا مجازفة في وصفه قال إلخ وبذلك ~~يندفع قول سم قوله مكروه قد يخالف إطلاق قوله السابق لا بأس بالدعاء لسلطان ~~إلخ ولو سلم أنه ليس من كلام البعض فقولهم لا بأس إلخ لا ينافي الكراهة ~~(قوله وصرح القاضي) إلى قوله وبحث إلخ تأييد لقوله وذكر المناقب إلخ (قوله ~~بأن محله) أي محل جواز الدعاء لمن ذكر (قوله أن لا يطيله) أي الدعاء (قوله ~~له) أي للظن الغالب (قوله في ترك لبس السواد) أي في الزمن السابق لأن ~~الخلفاء العباسيين أمروا الخطباء بلبس السواد كما يأتي كردي (قوله أي ~~الأركان) إلى قوله وسواء في النهاية والمغني إلا قوله وتغليط إلى فإن ~~التعلم قول المتن (ويشترط كونها إلخ) وجملة شروط الخطبتين اثنا عشر الاسماع ~~والسماع والموالاة وستر العورة وطهارة الحدث والخبث وكونهما بالعربية وكون ~~الخطيب ذكرا والقيام فيهما لقادر عليه والجلوس بينهما بالطمأنينة وتقديمهما ~~على الصلاة ووقوعهما في وقت الظهر وفي خطة أبنية ولا يشترط في سائر الخطب ~~إلا الاسماع والسماع وكون الخطيب ذكرا وكون الخطبة عربية ومحل اشتراط ~~العربية إن كان في القوم عربي وإلا كفى كونها بالعجمية إلا في الآية فلو لم ~~يحسن شيئا من القرآن أتى ببدل الآية من ذكر أو دعاء فإن عجز وقف بقدرها ms1681 ~~شيخنا (قوله دون ما عداها) يفيد أن كون ما عدا الأركان من توابعها بغير ~~العربية لا يكون مانعا من الموالاة ويجب وفاقا لم ر أن محله إذا لم يطل ~~الفصل بغير العربي وإلا ضر ومنع الموالاة كالسكوت بين الأركان إذا طال سم ~~على المنهج والقياس عدم الضرر مطلقا ويفرق بينه وبين السكوت بأن في السكوت ~~إعراضا عن الخطبة بالكلية بخلاف غير العربي فإن فيه وعظا في الجملة ع ش ~~(قوله نعم إن لم يكن إلخ) أي ولم تمض المدة الآتية فتأمله سم (قوله من ~~يحسنها) المراد إحسان لفظها وإن لم يفهم معناها كما نبه عليه سم ويأتي آنفا ~~في الشرح وعن النهاية والمغني (قوله واحد بلسانهم) عبارة النهاية والمغني ~~واحد بلغته وإن لم يعرفها القوم فإن لم يحسن أحد منهم الترجمة فلا جمعة لهم ~~لانتفاء شرطها اه‍ قال ع ش قوله م ر وإن لم يعرفها إلخ قضيته أن الخطيب لو ~~أحسن لغتين غير عربيتين كرومية وفارسية مثلا وباقي القوم يحسن إحداهما فقط ~~أن للخطيب أن يخطب باللغة التي لا يحسنونها وفيه نظر بل الظاهر أن الخطبة ~~لا تجزي حينئذ إلا باللغة التي يحسنها وقوله م ر فإن لم يحسن أحد منهم ~~الترجمة أي عن شئ من أركان الخطبة كما تقدم عن سم في قوله حتى لو لم يحسن ~~الخطبة سقطت كالجمعة ع ش (قوله بلسانهم) أي ما عدا الآية فيأتي ما تقدم ولا ~~يترجم عنها سم وكردي علي بأفضل (قوله وإن أمكن تعلمها إلخ) أي ولو بالسفر ~~إلى فوق مسافة القصر كما يعلم مما تقدم في تكبيرة الاحرام ع ش (قوله وجب ~~إلخ) أي على سبيل فرض الكفاية. فرع: هل يشترط في الخطبة تمييز فروضها من ~~سننها فيه ما في الصلاة في العامي وغيره من التفصيل المقرر عن فتاوي ~~الغزالي وغيره سم على المنهج ا ه‍ ع ش (قوله على كل منهم) أي وإن زادوا على ~~الأربعين نهاية وشرح بأفضل (قوله عصوا كلهم إلخ). فرع: لو لحن في الأركان ms1682 ~~لحنا يغير المعنى أو أتى بمخل آخر كإظهار لام الصلاة هل يضر كما في التشهد ~~ونحوه في الصلاة فيه نظر سم على حج والأقرب عدم الضرر في الثانية إلحاقا ~~لها بما لو لحن في الفاتحة لحنا لا يغير المعنى وأما الأولى فالأقرب فيها ~~الضرر لأن اللحن حيث غير المعنى خرجت الصيغة عن كونها حمدا مثلا وصارت ~~أجنبية فلا يعتد بها ع ش بحذف (قوله بل يصلون الظهر) قال شيخنا ظاهره ولو ~~في أول الوقت وأنه لا يلزمهم السعي إلى الجمعة في بلد PageV02P450 # سمعوا النداء منه وأنه لا يسقط عنهم وجوب التعلم بسماعهم فراجعه برماوي ~~اه‍ بجيرمي أقول ما استظهره أولا هو مبني على ما تقدم من الشهاب الرملي ~~والنهاية والمغني من كفاية اليأس العادي وأما على ما تقدم في الشرح من ~~اشتراط اليأس الحقيقي فلا بد من ضيق الوقت كما أشار إليه آنفا (قوله قول ~~الروضة كل) أي في علي كل منهم (قوله مع عدم معرفتهم) شامل للخطيب سم (قوله ~~لها) أي لمعاني الخطبة نهاية ومغني (قوله العلم بالوعظ إلخ) إذ الشرط ~~سماعها لا فهم معناها شرح بأفضل (قوله في الجملة) كان معنى في الجملة أن ~~يعلم أنه يعظ ولا يعلم الموعظ به سم (قوله أعني القاضي إلخ) عبارة المغني ~~والنهاية وشرح بأفضل ولا يشترط أن يعرف الخطيب معنى أركان الخطبة خلافا ~~للزركشي كمن يؤم القوم ولا يعرف معنى الفاتحة اه‍ (قوله وسواء في ذلك) أي ~~في عدم اشتراط فهم الخطيب لمعنى الأركان (قوله ويشترط) إلى قوله بل عدم ~~الصارف في المغني وإلى قوله وفي الجواهر في النهاية (قوله الآتي إلخ) أي في ~~المتن (قوله بين الأخيرين) أي القراءة والدعاء نهاية. (قوله كونها مرتبة ~~الأركان إلخ). فرع: أفتى شيخنا الرملي فيما لو ابتدأ الخطيب بسرد الأركان ~~مختصرة ثم أعادها مبسوطة كما اعتيد الآن كما قال الحمد لله والصلاة على ~~رسول الله أوصيكم بتقوى الله الحمد لله الذي إلخ بأنه إن قصر ما أعاده بحيث ~~لم يعد فصلا مضرا حسب ما ms1683 أتى به أولا من سرد الأركان وإلا حسب ما أعاده ~~وألغى ما سرده أولا وأقول ينبغي أن يعتد بما أتى به أولا مطلقا أي طال ~~الفصل أم لا؟ لأن ما أتى به ثانيا بمنزلة إعادة الشئ للتأكيد فهو بمنزلة ~~تكرير الركن وذلك لا يؤثر سم على المنهج ويؤخذ من هذا تقييده ما تقدم من دم ~~اجزاء الضمير ولو مع تقدم ذكره بما إذا لم يسرد الخطيب الأركان والا أجزء ~~وهو ظاهر فاحفضه فإنه مهم وقوله بمنزلة إعادة الشئ للتأكيد يؤخذ منه أنه لو ~~صرفها لغير الخطبة لم يعتد به ع ش قول المتن (وبعد الزوال) أي يقينا فلو ~~هجم وخطب وتبين دخول الوقت هل يعتد بما فعله فيه نظر ومقتضى عدم اشتراط ~~النية الأول فليراجع ع ش وعبارة البجيرمي ولو هجم وخطب فبان في الوقت صح ~~شوبري وع ش على م ر وقال سم بعدم الصحة لأنهما وإن لم تحتاجا إلى نية ~~لكنهما منزلتان منزلة ركعتين فأشبهتا الصلاة ا ه‍ وهذا هو المعتمد اه‍ ~~(قوله للاتباع) أي الاخبار في ذلك وجريان أهل الأعصار والأمصار عليه ولو ~~جاز تقديمها لقدمها النبي (ص) تخفيفا على المبكرين وإيقاعا للصلاة أول ~~الوقت نهاية ومغني (قوله فكما مر) أي فيخطب مضطجعا فإن عجز عن الاضطجاع خطب ~~مستلقيا سم وبصري وع ش (قوله جلس إلخ) ويجوز الاقتداء به أي في صلاته قاعدا ~~سواء قال لا أستطيع أم سكت لأن الظاهر أن ذلك القعود أو الاضطجاع أو ~~الاستلقاء لعذر فإن بانت قدرته لم يؤثر أي في صحة الخطبة نهاية ومغني وأسنى ~~زاد شيخنا سواء كان من الأربعين أو زائدا عليهم عند الرملي واشترط الزيادي ~~كونه زائدا على الأربعين بخلاف ما لو صلى من قعود وتبين أنه كان قادرا على ~~القيام في الصلاة فإنها لا تصح والفرق أن PageV02P451 # الخطبة وسيلة والصلاة مقصودة ويغتفر في الوسائل ما لا يغتفر في المقاصد ا ~~ه‍ واستظهر ع ش مقالة الزيادي وسم مقالة الرملي من عدم اشتراط زيادته على ~~الأربعين ثم قال ms1684 فانظر هل يجري نظير ذلك كله في تركه الجلوس بينهما الآتي ~~فتصح خطبة العاجز عنه أي بحسب ما يظهر لنا مع تركه ويجوز الاقتداء به سواء ~~أقال لا أستطيع أم سكت إلخ ا ه‍ أقول قضية ما يأتي منه ومن النهاية من وجوب ~~الفصل بسكتة على قائم عجز عن الجلوس كنحو جالس عجز عن القيام الجريان والله ~~أعلم (قوله ويجب على نحو الجالس إلخ) أي من المضطجع أو المستلقي فيما يظهر ~~فيفصل في ذلك كله بسكتة وجوبا شيخنا (قوله على نحو الجالس) أي كقائم عجز عن ~~الجلوس سم عبارة البصري أي يجب على الخاطب من جلوس لعجزه عن القيام الفصل ~~بين الخطبتين بسكتة إلخ ومثله كما أفاده في النهاية قائم لم يقدر على ~~الجلوس قال بل هو أولى انتهى أي فيجب الفصل في المسألتين بسكتة ولا يكتفي ~~بالاضطجاع اه‍ (قوله بسكتة) ويؤخذ من كلامه في شرح العباب أنه يشترط أدنى ~~زيادة في السكوت على سكتة التنفس والعي سم (قوله ولا يجزئ عنها الاضطجاع) ~~ظاهره ولو مع السكوت وهو ظاهر ويوجه بأنه مخاطب بالقيام في الخطبتين ~~وبالجلوس بينهما فإذا عجز عن القيام سقط وبقي الخطاب بالجلوس ففي الاضطجاع ~~ترك للواجب مع القدرة عليه لكن في سم على حج ما يخالفه حيث قال كان المراد ~~الاضطجاع من غير سكتة انتهى ا ه‍ ع ش وفيه أن كلام سم فيمن خطب جالسا وليس ~~واجبه بين الخطبتين الجلوس بل السكتة فتحصل ولو مع الاضطجاع ولذا جرى شيخنا ~~على ما قاله سم فقال فلا يكفي الاضطجاع ما لم يشتمل على سكتة وإلا كفى ا ه‍ ~~(قوله الاضطجاع) وكذا لا يكفي كلام أجنبي كما أفهمه كلام الرافعي خلافا ~~لصاحب الفروع شرح العباب وظاهر أن مراده بالأجنبي ما ليس من الخطبة فليتأمل ~~سم (قوله وفي الجواهر إلخ) قال في شرح العباب ولو وصلهما حسبتا واحدة سم ~~(قوله فلا نظر في كلامها) أي لا فساد في كلام الجواهر كردي أي في تعبيرها ~~بثالثة (قوله من حيث إطلاقه الثانية) ms1685 أي في قوله لأن التي كانت ثانية إلخ ~~(قوله بعد إلحاقه) أي نحو الدعاء للسلطان (قوله على أنها غير محله) أي أن ~~الخطبة الأولى ليس محل نحو الدعاء للسلطان (قوله وقد يجاب) أي عن النظر ~~ببعد الالحاق قول المتن (وإسماع أربعين) أي بأن يرفع الخطيب صوته بأركانهما ~~حتى يسمعها عدد من تنعقد بهم الجمعة لأن مقصودها وعظهم وهو لا يحصل إلا ~~بذلك فعلم أنه يشترط الاسماع والسماع وإن لم يفهموا معناها فلا يكفي ~~الاسرار كالاذان ولا إسماع دون من تنعقد بهم الجمعة مغني ونهاية قال ع ش ~~قوله م ر بأركانهما مفهومه أنه لا يضر الاسرار بغير الأركان وينبغي أن محله ~~إذا لم يطل به الفصل وإلا ضر لقطعه الموالاة كالسكوت وقوله م ر حتى يسمعها ~~عدد إلخ أي في آن واحد فيما يظهر حتى لو سمع بعض الأربعين بعض الأركان ثم ~~انصرف وحضر غيره وأعادها له لا يكفي لأن كلا من الاسماعين لدون الأربعين ~~فيقع لغوا ونقل بالدرس عن فتاوي شيخ الاسلام ما يوافقه فليراجع ع ش وقوله ~~وينبغي إلخ فيه وقفة والفرق بين السكوت والاسرار غير خفي وقوله في آن واحد ~~إلخ فيه وقفة ظاهرة فإن المقصود إسماع الأربعين وقد وجد (قوله أي تسعة) إلى ~~قوله ويعتبر في النهاية والمغني (قوله وهو) أي الخطيب (قوله إسماعه) لا ~~حاجة إليه (قوله يفهم ما يقول) لعل الأولى يعلم ما يقول أي الألفاظ لما ~~تقدم أنه لا يشترط فهمه خلافا للقاضي سم وقوله الأولى يعلم إلخ أي كما في ~~النهاية والمغني (قوله ويعتبر على الأصح إلخ) الذي أفاده شيخنا الشهاب ~~الرملي أن المعتمد أن المعتبر السماع بالقوة بحيث PageV02P452 # لو أصغوا لسمعوا وإن اشتغلوا عن السماع بنحو التحدث مع جليسهم سم وكذا ~~اعتمده النهاية ومن تبعه من متأخري الأزهر كشيخنا والبجيرمي عبارة النهاية ~~فعلم أنه يشترط الاسماع والسماع بالقوة لا بالفعل إذ لو كان سماعهم بالفعل ~~واجبا لكان الانصات متحتما اه‍ قال ع ش قوله م ر والسماع بالقوة أي بحيث لو ms1686 ~~أصغى لسمع ومنه يؤخذ أن من نعس وقت الخطبة بحيث لا يسمع أصلا لا يعتد ~~بحضوره ا ه‍ عبارة شيخنا وفي النوم خلاف فمقتضى كلام الشبراملسي أنه كالصمم ~~وجعله القليوبي كاللغط وتبعه المحشي أي البرماوي وضعفوه فالمعتمد أنه يضر ~~كالصمم اه‍ (قوله فيهما) أي في الصمم واللغط (قوله وإن خالف فيه) أي في ~~اشتراط السماع بالفعل (قوله وعليه) أي على اشتراط الحضور والسماع بالقوة ~~فقط (قوله ولا يشترط) إلى قوله ويصح في المغني إلا قوله ولا كونهم بمحل ~~الصلاة وإلى قوله وظاهر كلامهم في النهاية إلا قوله خلافا للأئمة الثلاثة ~~وقوله ولا حال الدعاء للملوك على ما في المرشد (قوله طهرهم) أي السامعين ~~نهاية ومغني (قوله ولا كونهم بمحل الصلاة) أي كداخل السور مثلا بخلاف ~~الخطيب فيشترط كونه حال الخطبة داخل السور حتى لو خطب داخله والقوم خارجه ~~يسمعونه كفى بجيرمي (قوله ولا فهمهم إلخ) أي ولا سترهم نهاية ومغني (قوله ~~لما يسمعونه) أي لمدلولاته رشيدي (قوله كما تكفي إلخ) في هذا القياس تأمل. ~~(قوله على مثلهم) أي في الكمال رشيدي (قوله بالمساواة إلخ) نشر على ترتيب ~~اللف ويحتمل أن أو بمعنى بل (قوله ولا يرد عليه) أي على رجوع الضمير ~~للأربعين الكاملين (قوله تفصيل القديم) لعله يقول يحرم على الأربعين لا على ~~من زاد عليهم ع ش وقد يخالفه قول المغني والنهاية والقديم يحرم الكلام ويجب ~~الانصات اه‍ وأيضا تفصيل القديم إنما يرد على التفصيل الأول لا الثاني ~~(قوله لأنه مفهوم) أي والمفهوم إذا كان فيه تفصيل لا يعترض به ع ش (قوله بل ~~يكره) إلى قوله وظاهر كلامهم في المغني إلا قوله واعترض إلى ولا يحرم (قوله ~~بل يكره إلخ) أي للحاضرين سمعوا أو لا مغني ونهاية وأسنى (قوله أن رجلا ~~إلخ) هو سليك الغطفاني ع ش (قوله ولم ينكر عليه إلخ) أي ولم يبين له وجوب ~~السكوت نهاية ومغني (قوله وبه يعلم إلخ) أي بالخبر أو بعدم الانكار (قوله ~~على أنه) أي أن المراد بالقرآن الخطبة أي ms1687 وسميت قرآنا لاشتمالها عليه (قوله ~~وأن المراد إلخ) عطف على قوله أن الامر إلخ (قوله في خبر أبي هريرة إلخ) ~~وهو إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والامام يخطب فقد لغوت نهاية ومغني ~~وكردي (قوله مخالفة السنة) أي لا الواجب (قوله بذلك) أي بالخبر الصحيح ~~المذكور (قوله باحتمال أن المتكلم إلخ) قد يجاب عن هذا بأنه خلاف الظاهر ~~جدا فلا أثر له في الأمور التي يكتفى فيها بالظن وبأنه في خبر الصحيحين عن ~~أنس بينما النبي (ص) يخطب يوم الجمعة إذ قام أعرابي فقال يا رسول الله هلك ~~المال إلخ فإن قوله إذ قام أعرابي إلخ في غاية الظهور في أنه قام مما استقر ~~فيه بل لا يكاد يحتمل خلاف ذلك كما لا يخفى و (قوله أو قبل الخطبة) يجاب ~~عنه بأنه في غاية البعد مع قوله وهو PageV02P453 # يخطب و (قوله وأنه معذور إلخ) يجاب عنه بأنه لو كان جاهلا بين له إذ لا ~~يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة ولأنه يوهم غيره الجواز سم (قوله يعممها) ~~أي يصيرها عامة ع ش (قوله ولا على من لم يستقر) المراد بالاستقرار اتخاذ ~~مكان وإن لم يجلس كما أشار إليه شرح الروض سم (قوله كما تقرر) أي في ~~الاعتراض السابق آنفا (قوله ولا على سامع إلخ) أي ولا يحرم قطعا الكلام على ~~سامع للخطبة وظاهره ولو لم يزد على الأربعين وينبغي حينئذ إعادة الخطيب ~~الركن الذي لم يسمعه السامع المذكور إذا تم به الأربعون (قوله بل يجب عليه) ~~أي على السامع الذي يخشى وقوع إلخ (قوله أن ينبه إلخ) فاعل يجب (قوله أو ~~علم إلخ) عطف على وقوله خشي إلخ (قوله ويسن له) أي لمن يجب عليه ما ذكر ~~عبارة النهاية والمغني لكن يستحب أن يقتصر على الإشارة إن أغنت ا ه‍ (قوله ~~كتشميت العاطس) أي إذا حمد الله بأن يقول يرحمك الله أو رحمك الله ع ش ~~(قوله أي السكوت مع الاصغاء) أي إلقاء السمع إلى الخطيب فإذا انفك السكوت ~~عن ms1688 الاصغاء فلا يسمى إنصاتا شيخنا وع ش (قوله لما لا يجب إلخ) أي لغير ~~الأركان (قوله لتسببه إلخ) متعلق بقوله فيحرم (قوله ويسن) إلى قوله ولو ~~لغير حاجة في النهاية (قوله ويسن ذلك) أي الانصات (قوله لغير السامع) أي ~~لنحو بعد (قوله أن يشتغل بالتلاوة إلخ) بل ينبغي أن الأفضل له اشتغاله ~~بالصلاة على النبي (ص) مقدما لها على التلاوة لغير سورة الكهف وعلى الذكر ~~لأنها شعار اليوم ع ش (قوله قطعا) راجع لقوله أبيح (قوله ممن ذكر) أي في ~~قوله السابق ولا يحرم قطعا الكلام على خطيب إلخ (قوله ككونه قبل الخطبة) أي ~~ولو بعد الجلوس على المنبر نهاية (قوله وتقييده) أي كما في شرح الروض سم ~~(قوله ويكره) إلى قوله ورفع الصوت في النهاية والمغني (قوله ويكره للداخل) ~~أي غير الخطيب على ما يأتي في التكبير سم (قوله أن يسلم) أي على المستمع سم ~~ونهاية ومغني (قوله فإن سلم لزمهم الرد) هذا والسلام على الملبي مستثنى من ~~قولهم حيث لا يشرع السلام لا يجب الرد شوبري ا ه‍ بجيرمي. (قوله ويسن إلخ) ~~أي للمستمع ومثله الخطيب بالأولى لأنه يحرم عليه الكلام قطعا ع ش (قوله ~~تشميت العاطس) أي إذا حمد مغني (قوله لأن سببه إلخ) أي وإنما لم يكره ~~التشميت لأن إلخ نهاية ومغني (قوله ورفع الصوت إلخ) أي يسن كما هو صريح ~~صنيعه لكن لما قال في الروض وللمستمع أن يرفع صوته إلخ قال في شرحه وقضية ~~كلام المصنف كالروضة أن ما قاله مباح مستوي الطرفين لكن الأولى تركه بل صرح ~~القاضي أبو الطيب بكراهته لأنه يقطع الاستماع سم وفي النهاية ما يوافقه حيث ~~ذكر أولا قضية كلام الروضة ثم كلام القاضي ثم قال ولعل مراد القاضي ~~بالكراهة خلاف الأولى ا ه‍. وقال شيخنا المعتمد ما اقتضاه كلام الروضة ~~وأصلها من الإباحة ا ه‍ (قوله من غير مبالغة) قال الأذرعي والرفع البليغ ~~كما يفعله بعض العوام بدعة منكرة نهاية (قوله عند ذكر الخطيب له) عبارة ~~النهاية وغيره ms1689 إذا سمع ذكره (ص) ا ه‍ قال ع ش ظاهره أنه لا فرق بين سماعه ~~من الخطيب ومن غيره. فائدة: لو كلم شافعي مالكيا وقت الخطبة فهل يحر كما لو ~~لعب الشافعي مع الحنفي الشطرنج لإعانته له على المعصية أو الأقرب عدم ~~المعصية ويفرق بينهما بأن لعب الشطرنج لما لم يتأت إلا منهما كان الشافعي ~~كالملجئ له بخلافه في مسئلتنا فإنه حيث أجابه المالكي وتكلم معه كان ~~باختياره لتمكنه PageV02P454 # من أن لا يجيبه ويؤخذ منه أنه لو كان إذا لم يجبه يحصل له منه ضرر لكون ~~الشافعي المكلم أميرا أو ذا سطوة يحرم عليه لكن لا من جهة الكلام بل من جهة ~~الاكراه على المعصية فليتأمل اه‍ (قوله بنية التحية) قضية هذا تصوير ~~المسألة بإقامة الجمعة في مسجد وأنها لو أقيمت في غيره فلا صلاة مطلقا م ر ~~وقد يقتضيه أيضا قوله الآتي أي ما لم تسن له التحية سم ويأتي عن النهاية ~~والمغني ما يوافقه (قوله وهو الأولى) أي صلاتهما بنية التحية أولى من ~~صلاتهما غير ناو بهما تحية ولا غيرها فعلم أن ذلك جائز وسيأتي بصري (قوله ~~أو راتبة الجمعة إلخ) ويأتي قريبا عن سم أن مثل سنة الجمعة الفائتة إذا ~~كانت ركعتين كالصبح ع ش (قوله معها) أي مع الراتبة (قوله فإن أراد ~~الاقتصار) أي على واحدة من التحية والراتبة (قوله لأنها تفوت) أي التحية ~~بفواتها أي النية (قوله بالكلية إلخ) خلافا للنهاية والمغني (قوله إذا لم ~~تنو) يغني عنه قوله بفواتها ولعله مقدم عن مؤخر والأصل بخلاف الراتبة ~~القبلية إذا لم تنو (قوله بخلاف الراتبة إلخ) أي فيمكن تداركها بعد الجمعة ~~(قوله للداخل إلخ) متعلق بقوله ويسن صلاة ركعتين إلخ عبارة النهاية والمغني ~~وكره تحريما بالاجماع تنفل أحد من الحاضرين بعد صعود الخطيب على المنبر ~~وجلوسه عليه وإن لم يسمع الخطبة بالكلية لاعراضه عنه بالكلية ويستثنى ~~التحية لداخل المسجد والخطيب على المنبر فيسن له فعلها ويخففها وجوبا هذا ~~إن صلى سنة الجمعة وإلا صلاها مخففة وحصلت ms1690 التحية ولا يزيد على ركعتين بكل ~~حال فإن لم تحصل تحية كأن كان في غير مسجد لم يصل شيئا أما الداخل في آخر ~~الخطبة فإن غلب على ظنه أنه إن صلاها فاتته تكبيرة الاحرام مع الامام لم ~~يصل التحية أي ندبا بل يقف حتى تقام الصلاة ولا يقعد لئلا يجلس في المسجد ~~قبل التحية ولو صلاها في هذه الحالة استحب للامام أن يزيد في كلام الخطبة ~~بقدر ما يكملها ا ه‍. بحذف قال ع ش قوله م ر فيسن له فعلها أي سواء في ذلك ~~سنة الجمعة وغيرها كفائتة حيث لم ترد على ركعتين أو واحدة سن له ركعة لأن ~~الأصل عدم الفعل ا ه‍ ع ش (قوله أو صلاة أخرى إلخ) أي بأن نوى بهما سببا ~~غير التحية والراتبة أخذا مما يأتي وتقدم آنفا عن ع ش ما يخالفه (قوله لم ~~تنعقد) هذا يدل على أن الكلام في حال الخطبة سم (قوله على ما تقرر) وهو ~~قوله وهو الأولى مع قوله أو صلاة أخرى إلخ (قوله فقط) أي بلا نية سبب أصلا ~~(قوله بخلاف نية ركعتين إلخ) تقدم ويأتي عن سم اعتماد خلافه (قوله بالمعنى ~~السابق) وهو سقوط الطلب (قوله قلت يفرق إلخ) وفي سم بعد أن أطال في رده ما ~~نصه والذي يتجه أنه يصلي ركعتين PageV02P455 # ولو قضاء سنة الصبح أو نفس الصبح سواء نوى معهما التحية أو لا بخلاف ما ~~لو صرفهما عنها اه‍ ع ش (قوله ويلزم أن يقتصر على أقل مجزئ) وفاقا للمغني ~~وخلافا للنهاية وتبعه شيخنا عبارتهما والمراد بالتخفيف فيما ذكر الاقتصار ~~على الواجبات قاله الزركشي والأوجه أن المراد به ترك التطويل عرفا ا ه‍ أي ~~فله أن يأتي بسورة قصيرة بعد الفاتحة ع ش (قوله على ما قاله جمع إلخ) وفي ~~نسخة على الأوجه. فرع: ينبغي فيما لو ابتدأ فريضة قبل جلوس الامام فيجلس في ~~أثنائها أنه إن كان الباقي ركعتين جاز له فعلهما ولزمه تخفيفهما أو أكثر ~~امتنع فعله وعليه قطعها أو ms1691 قلبها نفلا والاقتصار على ركعتين مع لزوم ~~تخفيفهما سم على حج أقول والظاهر الاستمرار سيما إذا أحرم على ظن سعة الوقت ~~لأنه يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء ع ش (قوله وأن يخفف صلاة طرأ ~~إلخ) ظاهره قد يوجه الصحة مع الاقتصار على الأقل وإن تعمد ابتداءها بعد ~~علمه أن ما بقي إلى جلوس الامام لا يسعها وفيه نظر سم على حج أقول والأقرب ~~الصحة لأنه حال شروعه لم يكن متهيأ لشئ يسمعه فيعد معرضا عنه باشتغاله ~~بالصلاة ع ش (قوله قبل الخطبة) متعلق بجلوس الامام و (قوله في أثنائها) ~~متعلق بطرأ والضمير للصلاة (قوله على ذلك) أي على أقل مجزئ وفاقا للمغني ~~وخلافا للنهاية كما مر آنفا (قوله على ما قبله) أي على ما قاله جمع في ~~ركعتين لداخل المسجد والخطيب على المنبر (قوله أو في التي قبلها) أي في ~~الركعتين للداخل (قوله زيادة إلخ) أي على ما قاله جمع واعتمده المغني أو ~~طولا عرفا على ما اختاره النهاية (قوله بطلت) وفاقا للنهاية والمغني وشيخنا ~~(قوله محتمل) بفتح الميم أي معتمد (قوله وتحرم) إلى قوله وسجدة في النهاية ~~إلا قوله أي ما لم تسن إلى بعد جلوس وكذا في المغني إلا قوله لا طواف (قوله ~~وتحرم إلخ) ويستمر ذلك إلى فراغ الخطبة وتوابعها كما في سم عن م ر وفي كلام ~~حج هنا ما يصرح به فما نقله سم عنه فيما تقدم في التوابع لعله في غير ~~التحفة ع ش وفي البصري ما يوافقه (قوله على جالس) متعلق بتحرم (قوله أي ما ~~لم تسن له التحية إلخ) احترز عمن جلس جاهلا أو ناسيا لطلب التحية ثم علم أو ~~تذكر قبل طول الفصل (قوله بغير محلها) أي محل الجمعة (قوله وقد نواها معهم ~~إلخ) أي وقد قصد أن يقيم الجمعة معهم وهو في بلده بأن قرب بلده من بلد ~~الامام كما مر في الشرط الرابع كردي وعبارة ع ش بعد سرد قول الشارح وتحرم ~~إلخ وقضية قوله ونواها ms1692 معهم بمحله أنه لو بعد عن المسجد وتطهر لا يحرم عليه ~~فعلها في موضع طهارته حيث قصد فعلها في غير محل الطهارة فتنبه له فإنه دقيق ~~اه‍ (قوله بعد جلوس الامام) ظرف ليحرم أي أما بعد الصعود وقبل الجلوس فلا ~~يحرم ع ش أي خلافا لما مر عن سم (قوله صلاة فرض إلخ) والفرق بين الكلام حيث ~~لا بأس به وإن صعد المنبر ما لم يبتدئ الخطبة والصلاة حيث تحرم حينئذ إن ~~قطع الكلام متى ابتدأ الخطيب الخطبة هين بخلاف الصلاة فإنه قد يفوته بها ~~سماع أول الخطبة مغني ونهاية وشيخنا (قوله ولو فاتته إلخ) أي فلا يفعلها ~~وإن خرج من المسجد وعاد إليه بسبب فعلها فيما يظهر أخذا مما قالوه فيما لو ~~دخل المسجد في الأوقات المكروهة بقصد التحية ع ش عبارة سم ولو أراد بعد ~~جلوس الامام بعض الجالسين فريضة ثنائية فخرج عن المسجد ثم دخله بقصد التوصل ~~لفعل تلك الفريضة فينبغي امتناع ذلك كما لو دخل المسجد وقت الكراهة بقصد ~~التحية بل قياس مسألة التحية أنه PageV02P456 # لو دخل ابتداء بعد جلوس الامام بقصد التحية أو الثنائية لم تنعقد فليراجع ~~ا ه‍ (قوله لا طواف وسجدة تلاوة إلخ) وفاقا للنهاية في الأولى دون الثانية ~~عبارته ويؤخذ من ذلك أن الطواف ليس كالصلاة هنا ويمنع من سجدة التلاوة ~~والشكر كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى وشمله كلامهم وإن كان كل منهما ~~ليس صلاة وإنما هو ملحق بها اه‍ واعتمده شيخنا (قوله فيهما) أي في الطواف ~~والسجدة وأفتى شيخنا الشهاب الرملي بامتناع سجدتي التلاوة والشكر سم (قوله ~~أخذا إلخ) أي ولم يحرم الطواف والسجدة أخذا إلخ (قوله فرع) إلى قوله أي وقد ~~جزم في المغني والنهاية (قوله كتابة الحفائظ) جمع حفيظة وهي الرقية كردي ~~عبارة النهاية والمغني كتب كثير من الناس أوراقا يسمونها حفائظ ا ه‍ (قوله ~~آخر جمعة إلخ) أي حال الخطبة نهاية ومغني (قوله كما قاله القمولي) كابن ~~النحاس وغيره نهاية (قوله ومن اللفظ المجهول) عطف على ms1693 قوله من تفويت إلخ ~~عبارة المغني والنهاية وكتابة ما لا يعرف معناه وقد يكون دالا على ما ليس ~~بصحيح ا ه‍ (قوله وقد جزم إلخ) في آخر فتاوى المصنف ما نصه مسألة هذه ~~الطلسمات التي تكتب للمنافع مجهولة المعنى هل تحل كتابتها الجواب تكره ولا ~~تحرم انتهى ه‍ سم (قوله التي لا تعرف إلخ) تفسير للأعجمية كردي (قوله أنها) ~~أي عسلهون (قوله لأن مثل ذلك) أي التفسير المذكور (قوله وذلك) أي الزعم ~~المذكور (قوله لوجوه إلخ) منها إسقاط القضاء وهو مخالف للمذاهب كلها كردي ~~(قوله لأن تركه) إلى قوله بما لا تعلق في النهاية والمغنى (قوله بين ~~أركانهما إلخ) عبارة النهاية والمغني بين أركانها وبين الخطبتين وبينهما ~~وبين الصلاة اه‍ (قوله بين أركانهما) أي فلا يطيل الفصل بين ركنين من أركان ~~الخطبتين ولا بين الركن الأخير من الأولى وبين الجلوس بينهما (قوله ~~وبينهما) أي فلا يطيل الفصل بين الخطبتين و (قوله وبينهما وبين الصلاة) أي ~~فلا يطيل الفصل بين الثانية منهما وبين الصلاة سم (قوله طويلا عرفا) أي بأن ~~يكون مقدار ركعتين بأقل مجزئ وما دونه لا يخل بالموالاة كردي علي بأفضل ~~(قوله بما لا تعلق له إلخ) هل هو مخرج لنحو الدعاء للولاة لأن له تعلقا ما ~~بما فيه في الجملة أو لا بناء على ما نقله فيما تقدم عن القاضي والأذرعي ~~وأقرهما محل تأمل ولعل الثاني أقرب والمراد بما له تعلق إلخ ما له تعلق ~~بأركانهما كالبسط والإطالة في أحدها بصري (قوله وهو إلخ) أي إطلاق القطع ~~وظاهر صنيعه اختيار الأول أي التفصيل واعتمده شيخنا أيضا فقال ولا يقطع ~~الموالاة الوعظ وإن طال وكذا قراءة وإن طالت حيث تضمنت وعظا خلافا لمن أطلق ~~القطع بها فإنه غفلة إلخ ا ه‍ لكن مفهوم قول الشارح السابق بما لا تعلق له ~~إلخ وصريح ما مر هناك عن السيد البصري أن لا تضر إطالة القراءة مطلقا وإن ~~لم تتضمن وعظا (قوله بأقل مجزئ) أي بأخف ممكن على العادة ع ش (قوله ms1694 فلا ~~يبعد إلخ) اعتمده النهاية والمغني (قوله الضبط بهذا إلخ) أي ضبط ~~PageV02P457 # الموالاة بأن لا يكون الفصل قدر ركعتين بأخف ممكن ع ش ويحتمل أن المراد ~~ضبط محلها بأن يكون إلخ (قوله لعموم هذا) أي قول المصنف والأظهر إلخ بصري ~~(قوله لما قررته) بيان للعموم لا صلة له كما هو الظاهر والمراد بما قرره ~~قوله بين أركانها وبينهما وبينهما وبين الصلاة هذا ما يظهر في حل كلامه وهو ~~بعد محل نظر لأنه سبق بيان الانفضاض فيها وهو ما يليه صادق بالانفضاض بين ~~كل من أركانها مع ما يليه فيعلم منه اشتراط الموالاة بين أركان الخطبتين ~~وبينهما وسبق بيانه بينهما وبين الصلاة فيعلم منه اشتراط الموالاة بينهما ~~وبينهما فليتأمل بصري زاد سم عقب مثله نعم قد يجاب بأن ما مر لا يفيد ~~الموالاة في غير الانفضاض وجاز أن تعتبر في الانفضاض دون غيره بخلاف هذا ا ~~ه‍ عبارة النهاية وذكر هذا هنا بعدما تقدم لعمومه دفعا لما قد يتوهم من أن ~~ذاك خاص بحال الانفضاض ا ه‍ (قوله قول جمع إلخ) وفاقا للمغني قول المتن ~~(وطهارة الحدث إلخ) أي والسابع من الشروط طهارة الحدث والخبث نهاية قال ع ش ~~قضية صنيعه م ر أن الطهارة وما بعدها بالرفع وجره أظهر ليفيد اشتراط ذلك ~~صريحا وهل يعتبر ذلك في الأركان وغيرها حتى لو انكشفت عورته في غير الأركان ~~بطلت خطبته أو لا فيه نظر والأقرب الثاني فجميع الشروط التي ذكرها إنما ~~تعتبر في الأركان خاصة ولو بان الخطيب محدثا أو ذا نجاسة خفية قال سم على ~~المنهج لا يبعد الاكتفاء بالخطبة كما لو بان قادرا على القيام ا ه‍ وقياسه ~~أنه لا يضر لو خطب مكشوف العورة ثم بان قادرا على السترة. فائدة: وقع ~~السؤال في الدرس عما لو رأى حنفيا مس فرجه مثلا ثم خطب فهل تصح خطبته أو لا ~~والجواب أن الأقرب بل المتعين عدم الصحة لأنه وإن لم يكن بين السامعين ~~والخطيب رابطة لكنه يؤدي إلى فساد نية المأموم ms1695 لاعتقاده حين النية أنه يصلي ~~صلاة لم تسبق بخطبة في اعتقاده اه‍ (قوله الأكبر) إلى قوله أو نائبه في ~~النهاية والمغني (قوله فإن سبقه إلخ) عبارة المغني والنهاية والأسني فلو ~~أغمي عليه أو أحدث في أثناء الخطبة استأنفها ولو سبقه الحدث وقصر الفصل ولو ~~أحدث بين الخطبة والصلاة وتطهر عن قرب لم يضر ا ه‍ قال ع ش قوله أو أحدث في ~~أثناء الخطبة إلخ أما لو استخلف غيره بنى على ما مضى. فرع: اعتمد م ر أن ~~الخطيب لو أحدث جاز الاستخلاف والبناء على خطبته بخلاف ما إذا أغمي عليه ~~لأن المغمى عليه لا أهلية له بخلاف المحدث سم على المنهج اه‍ ع ش وقوله ~~بخلاف ما إذا أغمي عليه إلخ يأتي ما فيه (قوله لأن الخطبة إلخ) أي فلا تؤدى ~~بطهارتين نهاية (قوله تشبه الصلاة) أي على الأصح و (قوله أو نائبه إلخ) أي ~~على مقابله (قوله ويفرق إلخ) أقره ع ش (قوله وجوازه فيما لو استخلف من سمع ~~إلخ) وفي العباب ما نصه فرع لو أحدث الامام في الخطبة أو بينهما وبين ~~الصلاة فاستخلف من سمع واجبها لا غير جاز انتهى وقوله ولو أحدث الامام إلخ ~~قال شرحه بإغماء أو PageV02P458 # غيره ثم بين عن المجموع تبعا للعمراني والرافعي أن مراد الأصحاب بالسماع ~~الحضور وإن لم يسمع ثم قال ما ذكره في الحدث بإغماء أو غيره هو ما جرى عليه ~~الشيخان هنا في الحدث بغير إغماء واقتضاه في الحدث بالاغماء ما نقلاه عن ~~صاحب التهذيب لكن اختار في الروضة في الاغماء منع الاستخلاف والأوجه الأول ~~إلحاقا للخطبة بالصلاة اه‍ وفرق م ر بين الحدث بالاغماء ومثله الجنون ~~بالأولى والحدث بغيره بعيد لزوال الأهلية بكل منهما ولا نظر لبقاء التكليف ~~بعد غير الاغماء وزواله به إذ لا يرتبط بذلك هنا معنى مناسب ثم قال في ~~العباب تبعا للروض من زيادته ويكره أي الاستخلاف إن اتسع الوقت فيتطهر ~~ويستأنف وقال في شرحه فإن ضاق الوقت عن الطهارة والاستئناف استخلف انتهى ms1696 ا ~~ه‍ سم (قوله تكميلا على ما فسد) قد يقال لأي معنى فسد بالنسبة له ولم يفسد ~~بالنسبة لغيره وقد يقال هو نظير الصلاة إذا أحدث لا يبني عليها وغيره بأن ~~استخلفه يبني أي بالنسبة لاقتداء القوم وقد يفرق سم (قوله على ما فسد) ~~المعترض الطالب للفرق يمنع أنه فسد سم (قوله الذي) إلى قوله وبحث في ~~النهاية والمغني إلا قوله ولهذا إلى ويسن وضعه وقوله إذ القاعدة إلى ومنبره ~~(قوله لأنه إلخ) تعليل لكل من الطهارة والستر (قوله وهو متطهر) أي من الحدث ~~والخبث قول المتن (على منبر) بكسر الميم من النبر وهو الارتفاع وينبغي أن ~~يكون بين المنبر والقبلة قدر ذراع أو ذراعين قاله الصميري ويكره منبر كبير ~~يضيق على المصلين ويستحب التيامن في المنبر الواسع نهاية ومغني قال ع ش ~~قوله م ر قدر ذراع إلخ لعل حكمته أن يتأتى له المبادرة للقبلة مع فراغ ~~الإقامة فما يفعل الآن من قربه منه جدا خلاف الأولى لكنه ادعى للمبادرة إلى ~~المحراب بعد فراغ الخطبة وقوله م ر ويستحب التيامن أي للخطيب وهو القرب من ~~جهة اليمين ا ه‍ ع ش (قوله لمن قال إلخ) وهو السبكي نهاية ومغني (قوله وذلك ~~إلخ) راجع إلى ما في المتن و (قوله وخطبته إلخ) رد لدليل المخالف (قوله ~~ولهذا) أي ولتسبب ذلك عن التعذر (قوله أو عثمان) وهو الأصح (قوله ويسن وضعه ~~إلخ) أي لأن منبره (ص) هكذا وضع وكان يخطب قبله على الأرض وعن يساره جذع ~~نخلة يعتمد عليه نهاية زاد المغني فلما اتخذ المنبر تحول إليه فحن الجذع ~~فأتاه النبي (ص) فالتزمه وفي رواية فمسحه وفي أخرى فسمعنا له ألحن مثل ~~أصوات العشار اه‍ (قوله إذ القاعدة إلخ) علة للتفسير (قوله قابلته) بفتح ~~التاء و (قوله يساره يمينه) جملته خبر إن (قوله وكان إلخ) عطف على قوله عبر ~~إلخ (قوله من يمينها إلخ) وهو ركن الحجر الأسود لأنه يقابل يسارك عند ~~استقبالها سم عبارة الكردي لأن الطائف يبتدئ بيساره فهو ms1697 يمين الكعبة ا ه‍ ~~(قوله على التي تليها إلخ) أي على الدرجة التي تلي الدرجة المسماة ~~بالمستراح فإن قيل أن أبا بكر نزل عن موقفه (ص) درجة وعمر درجة أخرى ثم وقف ~~علي على موقفه (ص) أجيب بأن فعل بعضهم ليس حجة على بعض ولكل منهم قصد صحيح ~~والمختار موافقته (ص) لعموم الامر بالاقتداء به مغني (قوله نعم إن طال وقف ~~على السابعة) أي لأن مروان بن الحكم زاد في زمن معاوية رضي الله تعالى عنه ~~على المنبر الأول ست درج فصار عدد درجه أي غير المستراح تسعة فكان الخلفاء ~~يقفون على الدرجة السابعة وهي الأولى من الأول لأن الزيادة كانت من أسفله ~~مغني ونهاية (قوله إن فقد) إلى قوله نعم في النهاية إلا قوله فإذا صعد إلى ~~المتن وقوله ولما فيه إلى PageV02P459 # ولأنه وكذا في المغني إلا قوله وظاهر كلامهم إلى ومر أنه قول المتن (أو ~~مرتفع) أي على يمين المحراب شرح المنهج والسنة أن لا يبالغ في ارتفاعه بحيث ~~يزيد على المنابر المعتادة ع ش (قوله إن فقد المنبر) أي كما في الشرحين ~~والروضة وإن كان مقتضى عبارة المصنف التسوية مغني ونهاية (قوله فإن فقد) أي ~~المرتفع (قوله استند إلخ) أي كما كان (ص) يفعله قبل فعل المنبر مغني ونهاية ~~(قوله من باب المسجد) أي يسلم على الحاضرين فيه على عادة الداخلين كردي أي ~~فمن بفتح الميم وبحذف على ويحتمل أنه بكسر الميم متعلق بدخل ومفعول يسلم ~~محذوف أي على الحاضرين عبارة المغني والنهاية عند دخوله المسجد على ~~الحاضرين اه‍ (قوله يريد مفارقتهم) أي باشتغاله بصعوده المنبر ويؤخذ منه أن ~~من فارق القوم لشغل ثم عاد إليهم سن له السلام وإن قربت المسافة جدا ع ش ~~وقوله ويؤخذ كان حقه أن يكتب على قول الشارح فإذا صعد سلم إلخ (قوله على ~~ذينك) أي من عند الباب ومن عند المنبر (قوله ومر) أي في باب صلاة النفل ~~(قوله أنه لا تسن له تحية المسجد) ومعلوم أن التحية لمن كان ms1698 في غير المسجد ~~ثم أتاه ومنه يعلم أن من كان جالسا في المسجد وأراد الخطبة سن له فعل ~~راتبتها قبل الصعود ع ش (قوله فإذا صعد إلخ) يغني عنه ما يأتي في المتن قول ~~المتن (وأن يقبل عليهم) أي على جهتهم فلا يقال هذا إنما يتأتى فيمن في ~~مقابلته لا من عن يمينه أو يساره وكذا قوله كهم أي يسن لهم أن يقبلوا عليه ~~أي على جهته فلا يطلب ممن على يمينه أو يساره أن ينحرف إليه ع ش ا ه‍ ~~بجيرمي (قوله كهم) أي كما يسن للقوم السامعين وغيرهم أن يقبلوا عليه ~~بوجوههم لأنه الأدب ولما فيه من توجههم للقبلة مغني ونهاية قال ع ش قوله ~~بوجوههم أي وإن لم ينظروا له وهل يسن النظر إليه أم لا فيه نظر والأقرب ~~الثاني أخذا مما وجهوا به حرمة أذان المرأة بسن النظر للمؤذن دون غيره وبقي ~~الخطيب هل يطلب منه النظر إليهم فيكره له تغميض عينيه وقت الخطبة أم لا فيه ~~نظر والأقرب الأول أخذا من قول المصنف الآتي وأن يقبل عليهم إذ المتبادر ~~منه أنه ينظر إليهم ا ه‍ (قوله لأنه اللائق إلخ) عبارة المغني وإنما سن ~~استقباله عليهم وإن كان فيه استدبار القبلة لأنه لو استقبلها فإن كان في ~~صدر المسجد كما هو العادة كان خارجا عن مقاصد الخطاب وإن كان في آخره ثم إن ~~استدبروه لزم ما ذكرناه وإن استقبلوه لزم ترك الاستقبال لخلق كثير وتركه ~~لواحد أسهل ا ه‍ (قوله نعم) إلى قوله إذ أمر الكل في النهاية (قوله من ~~العلة الثانية) وهي قوله لما فيه من توجههم للقبلة ويؤخذ منها أيضا أن ~~استدبار من بين الكعبة وبين المنبر لها واستقبالهم لنحو ظهر الخطيب ليس ~~بسنة بل خلافها فليراجع (قوله لذلك فيه) أي للاستقبال لنحو ظهر الخطيب في ~~المسجد الحرام قول المتن (إذا صعد) أي أو استند إلى ما يستند إليه نهاية ~~ومغني (قوله الدرجة) إلى قوله إلا لعذر في النهاية وكذا في المغني إلا قوله ms1699 ~~هي إلى المتن (قوله الدرجة إلخ) أي أو نحوها من المحل المرتفع مغني (قوله ~~وتسمى إلخ) أي مجلسه والتأنيث باعتبار الدرجة (قوله كما مر) أي آنفا قول ~~المتن (ويجلس) أي بعد سلامه على المستراح ليستريح من صعوده ويندب رفع صوته ~~أي بالخطبة زيادة على الواجب للاتباع رواه مسلم ولأنه أبلغ في الاعلام ~~نهاية قال ع ش قوله م ر بعد سلامه أي فلو لم يأت به قبل الجلوس فينبغي له ~~أن يأتي به بعده ويحصل له أصل السنة ا ه‍ قول المتن (ثم يؤذن) بفتح الذال ~~في حال جلوسه كما قاله الشارح وقال الدميري ينبغي أن يكون بكسرها ليوافق ما ~~في المحرر من كون الاذان المذكور من واحد لا من جماعة مغني ونهاية (قوله ~~والأولى إتحاد المؤذن) ولفظ الشافعي وأحب أن يؤذن مؤذن واحد إذا كان على ~~المنبر لا جماعة المؤذنين لأنه لم يكن لرسول الله (ص) إلا مؤذن واحد فإن ~~أذن جماعة كرهت ذلك مغني ونهاية (قوله إلا لعذر) أي فإن كان ثم عذر بأن ~~اتسع المسجد ولم يكف الواحد تعدد المؤذنون في نواحي المسجد بحسب الحاجة ولا ~~يجتمعون للاذان كما صرح به صاحب البهجة ع ش (قوله فأحدثه عثمان إلخ) وفي ~~البخاري كان الاذان على عهد PageV02P460 # رسول الله (ص) وأبي بكر وعمر حين يجلس الامام على المنبر فلما كثر الناس ~~في عهد عثمان أمرهم بأذان آخر على الزوراء واستقر الامر على هذا مغني (قوله ~~كلامهم هذا) إلى قوله ا ه‍ في النهاية إلا قوله قيل (قوله كلامهم هذا إلخ) ~~أي قولهم وتسن على منبر أو مرتفع إلخ (قوله يقرأ) أي بعد الاذان وقبل ~~الخطبة نهاية (قوله الآية) أي إن الله وملائكته يصلون على النبي الآية و ~~(قوله والخبر إلخ) أي إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة إلخ (قوله قيل لكنها حسنة) ~~عبارة النهاية بعد كلام طويل فعلم أن هذا أي قراءة المرقى بين يدي الخطيب ~~إن الله وملائكته إلخ ثم يأتي بالحديث بدعة حسنة اه‍ (قوله بل والموقع) عطف ms1700 ~~على المفوت والضمير للترك (قوله لذلك) أي لاتخاذ المرقى وحسنه (قوله أيضا) ~~أي كما يستدل له بما سبق من الحث على إكثار الصلاة والسلام والحث على تأكد ~~الانصات (قوله فلم يدخل إلخ) اعتمده شيخنا (قوله فلم يدخل) من الدخول و ~~(قوله ذكره) أي المرقى فاعله وإنما نبهت على ذلك مع ظهوره لئلا يغتر بما في ~~الكردي (قوله لاجتماع أخلاط الناس إلخ) قياس هذا الجواب سن الترقية عند ~~الحاجة دون غيرها لكنه أطلق ندبها فيما يأتي سم وقد يجاب بأن قوله على أنه ~~(ص) كان ينبههم إلخ يفيد الندب مطلقا (قوله في غاية من الفصاحة إلخ) عبارة ~~غيره فصيحة جزلة ا ه‍ (قوله ورصانة السبك إلخ) والرصانة والجزالة هما بمعنى ~~المحكم والسبك النظم والمجون ما يقال من غير مبالاة كردي (قوله بخلاف ~~المبتذلة) هي المشهورة بين الناس و (قوله الركيكة) هي المشتملة على التنافر ~~والتعقيد (قوله ويؤخذ) إلى قوله ومن ذكر إلخ أقره ع ش كما مر (قوله تضمين ~~ذلك) أي ما ذكر من الآية والحديث ويحتمل أن الإشارة للقرآن فقط و (قوله له) ~~أي لنحو الخطبة (قوله والاقتباس منه) مما ذكر من القرآن والحديث وكذا ضمير ~~نظمه (قوله إن كان ذلك) أي الاقتباس مما تقدم (قوله ومن ذكر ما يناسب إلخ) ~~عطف على قوله من تضمينها إلخ (قوله أي قريبة) إلى قوله وساعة الإجابة في ~~النهاية إلا قوله أي بين معان على السواء وقوله وذلك إلى وللامر وقوله ~~وإفتاء الغزالي إلى والدعاء وكذا في المغني إلا قوله وقد يحرم إلى المتن. ~~(قوله أي بين معان إلخ) ويظهر أن يحمل كلام المتولي على ما إذا لم تقم ~~قرينة تعين المراد وإلا فلا محذور بصري ويظهر أن المراد بالمعاني ما فوق ~~الواحد (قوله وقد يحرم الأخير) أي ما ينكره إلخ (قوله فلا ينافي) أي إقصار ~~الخطبة قال الأذرعي وحسن أن يختلف ذلك باختلاف أحوال وأزمان وأسباب وقد ~~يقتضي الحال الاسهاب أي التطويل كالحث على الجهاد إذا طرق العدو والعياذ ~~بالله تعالى البلاد ms1701 وغير ذلك من النهي عن الخمر والفواحش والزنا والظلم إذا ~~تتابع الناس فيها انتهى وما ذكره غير مناف لما مر إذ الإطالة عند دعاء ~~الحاجة إليها لعارض لا يعكر على ما أفضله أن يكون مقتصدا نهاية (قوله تمل ~~وتضجر) كلاهما من باب الافعال (قوله في خبر مسلم) وهو أطيلوا الصلاة ~~واقصروا الخطبة نهاية (قوله وقال إلخ) أي قال مسلم في خبر آخر وهو أن صلاته ~~(ص) كانت قصدا وخطبته قصدا وإن قصرها علامة على الفقه نهاية (قوله وتطويل ~~الصلاة) وحكمة ذلك لحوق المتأخرين برماوي والعمل الآن بالعكس بجيرمي (قوله ~~فهي قصيرة) أي الخطبة (قوله بالنسبة للصلاة إلخ) قد يشكل PageV02P461 # على ذلك أنه إذا ضمت ق إلى الخطبة ربما زادت على الصلاة إذا قرأ فيها ~~بسبح وهل أتاك إلا أن يمنع ذلك وفيه بعد أو يقال محل ندب كونها دون الصلاة ~~إذا لم يأت بسنة قراءة ق وقرأ في الصلاة السورتين المذكورتين سم أي وفيه ~~بعد أيضا لما مر من ندب قراءة ق في خطبة كل جمعة (قول المتن ولا يلتفت ~~يمينا وشمالا إلخ) أي بل يستمر على ما مر من الاقبال عليهم إلى فراغها ولا ~~يعبث بل يخشع كما في الصلاة فلو استقبل القبلة أو استدبرها الحاضرون أجزأ ~~ذلك مع الكراهة نهاية ومغني (قوله ولا شمالا ولا خلفا) عبارة المغني تنبيه ~~كان ينبغي أن يقول ولا شمالا بزيادة لا كما في الشرح والروضة لأنه إذا ~~التفت يمينا فقط أو شمالا فقط صدق عليه أن يقال لم يلتفت يمينا وشمالا ولو ~~حذفهما كان أعم ا ه‍ (قوله ويكره دق الدرج إلخ) عبارة النهاية والمغني ~~ويكره ما ابتدعته جهلة الخطباء من الإشارة بيد أو غيرها والالتفات في ~~الخطبة الثانية ودق الدرج في صعوده بنحو سيف أو رجله والدعاء إذا انتهى إلى ~~المستراح قبل جلوسه عليه وقول البيضاوي يقف في كل مرقاة أي درجة وقفة خفيفة ~~يسأل الله تعالى المعونة والتسديد غريب ضعيف اه‍ أي فلا يسن بل قد يقتضي ~~كلامه كراهة ذلك ms1702 الوقوف فيطلب منه الصعود مسترسلا في مشيه على العادة كما ~~في الزيادي عن التبصرة وفي سم على المنهج عن العباب ع ش (قوله وإفتاء ~~الغزالي) عبارة المغني وإن أفتى ابن عبد السلام باستحبابه والشيخ عماد ~~الدين بأنه لا بأس به ا ه‍ (قوله والدعاء إلخ) أي ومبالغة الاسراع في ~~الثانية وخفض الصوت بها ويكره الاحتباء للحاضرين وهو أن يجمع الرجل ظهره ~~وساقيه بثوبه أو يديه أو غيرهما والامام يخطب للنهي عنه ولأنه يجلب النوم ~~فيمنعه الاستماع مغني ونهاية وشرح بأفضل وفي الكردي عليه ما نصه قال ابن ~~زياد اليمني إذا كان يعلم من نفسه عادة أن الاحتباء يزيد في نشاطه فلا بأس ~~به ا ه‍ وهو وجيه وإن لم أره في كلامهم ويحمل النهي عنه والقول بكراهته على ~~من يجلب له الفتور والنوم فراجع الأصل ففيه ما يشرح الصدر لذلك ا ه‍ وأيضا ~~النهي مقيد بما يفضي إلى كشف العورة لعدم نحو السروال (قوله قبل الجلوس) أي ~~للاذان فربما توهموا أنها ساعة الإجابة وهو جهل لأنها بعد جلوسه مغني (قوله ~~وذكر شعر فيها) أي يكره مغني (قوله واعترض) أي كراهة ذكر الشعر في الخطبة ~~(قوله ويجاب إلخ) قد يقال عدم إنكار الصحابة يدل على الموافقة سم (قوله ~~لعدم الكراهة) صلة لا حجة إلخ (قوله لأنهم إلخ) فيه ما لا يخفى (قوله في ~~ذلك) أي في السكوت على المكروه (قول المتن ويعتمد) أي ندبا نهاية ومغني ~~(قوله كالقوس) إلى قوله خروجا في النهاية وإلى قوله والأفضل في المغني إلا ~~قوله الذي إلى فإن لم يشغلها (قوله كالقوس) أي والرمح نهاية (قوله وإشارة ~~إلى إلخ) عبارة النهاية والمغني وحكمته الإشارة إلخ (قوله في مريد الضرب ~~إلخ) أي فيمن يريد الجهاد مغني زاد النهاية وليس هذا تناولا حتى يكون ~~باليمين بل هو استعمال وامتهان بالاتكاء فكان اليسار به أليق مع ما فيه من ~~تمام الإشارة إلى الحكمة المذكورة ا ه‍ (قوله ويشغل إلخ) ومما عمت به ~~البلوى في أماكن كثيرة من بلدتنا أن ms1703 يمسك الخطيب حال خطبته حرف المنبر ~~ويكون في ذلك الحرف عاج بعيد عنه وقد أفتى الوالد رحمه الله تعالى بصحة ~~خطبته أي حيث لم ينجر بجره كما تصح صلاة من صلى على سرير قوائمه من نجس أو ~~على حصير مفروش على نجس أو بيده حبل مشدود في سفينة فيها نجاسة وهي كبيرة ~~لا تنجر بجره لأنها كالدار فإن كانت صغيرة تنجر بجره لم تصح صلاته قال ~~الأسنوي في المهمات وصورة مسألة السفينة كما في الكفاية أن تكون في البحر ~~فإن كانت في البر لم تبطل قطعا صغيرة كانت أو كبيرة ا ه‍ وإنما بطلت صلاة ~~القابض طرف شئ على نجس وإن لم يتحرك بحركته لحمله ما هو متصل بنجس ولا ~~يتخيل في مسألتنا أنه حامل للمنبر نهاية (قوله ذرق طير) أي لا يعفى عنه ~~نهاية (قوله نحو عاج) والعاج عظم الفيل كردي علي بأفضل (قوله وحاصله) أي ~~التفصيل السابق (قوله يده) أي أو شئ من ثيابه (قوله مطلقا) أي انجر المنبر ~~بجره أو لا PageV02P462 # (قوله فإن لم يشغلها به وضع اليمنى إلخ) عبارة المغني فإن لم يجد شيئا من ~~ذلك أي نحو السيف جعل اليمنى إلخ اه‍ زاد النهاية ولو أمكنه شغل اليمين ~~بحرف المنبر وإرسال الأخرى فلا بأس ويكره له ولهم الشرب من غير عطش فإن حصل ~~فلا وإن لم يشتد كما اقتضاه كلام الروضة وغيرها ا ه‍ (قوله وضع اليمنى إلخ) ~~لعل هذا إذا لم يكن نحو السيف في يساره سم ومر آنفا عن النهاية والمغني ما ~~يصرح بذلك (قوله على اليسرى) أي تحت صدره نهاية (قوله أو أرسلهما) وينبغي ~~أن تكون الأولى أولى للامر بها في الصلاة وقد يشعر به التقديم ع ش أقول بل ~~يصرح بذلك قول الشارح نظير ما مر في الصلاة قول المتن (وأن يكون جلوسه إلخ) ~~ويسن أن يختم الخطبة الثانية بقوله أستغفر الله لي ولكم نهاية ومغني ويحصل ~~بمرة وبه يعلم أن ما يقع من بعض جهلة الخطباء من تكريرها ثلاثا لا ms1704 أصل له ع ~~ش قول المتن (نحو سورة الاخلاص) استحبابا وقيل إيجابا مغني (قوله أوجبه) أي ~~كون الجلوس قدر سورة الاخلاص بجيرمي (قوله فيها) في الجلسة بين الخطبتين ~~(قوله والأفضل إلخ) اعتمده ع ش وشيخنا (قوله سورة الاخلاص) عبارة العباب ~~وأن يقرأها فيه قال في شرحه لم أر من تعرض لندبها بخصوصها فيه ويوجه بأن ~~السنة قراءة شئ من القرآن وهي أولى من غيرها لمزيد ثوابها وفضائلها ~~وخصوصياتها انتهى ا ه‍ سم (قوله تحقيقا للموالاة) أي مبالغة في تحقق ~~الموالاة وتخفيفا على الحاضرين وقضية ذلك أنه لو كان الامام غير الخطيب وهو ~~بعيد عن المحراب أو بطئ النهضة سن له القيام بقدر يبلغ به المحراب وإن ~~فاتته سنة تأخر القيام إلى فراغ الإقامة نهاية (قوله أو سبح) إلى قوله ولو ~~قرأ في النهاية والمغني (قوله للاتباع فيهما) قال في الروضة كان (ص) يقرأ ~~بهاتين في وقت وهاتين في وقت آخر فهما سنتان نهاية ومغني ولو قرأ الامام ~~الجمعة والمنافقين في الركعة الأولى فينبغي أن يقرأ في الثانية سبح وهل ~~أتاك لأنهما طلبتا في الجمعة في حد ذاتهما ع ش وفيه وقفة عبارة سم ولو قرأ ~~في الأولى الجمعة والمنافقين وفي الثانية سبح وهل أتاك فالوجه أنه يحصل أصل ~~السنة ا ه‍ (قوله ولو لغير محصورين) كذا في شرح الروض هنا أيضا سم وكتب ~~عليه ع ش أيضا ما نصه عمومه شامل لما لو تضرروا أو بعضهم لحصر بول مثلا ~~وينبغي خلافه لأنه قد يؤدي إلى مفارقة القوم له وصيرورته منفردا ا ه‍ (قوله ~~ولو ترك ما في الأولى إلخ) أي فإن ترك الجمعة أو سبح في الأولى عمدا أو ~~سهوا أو جهلا قرأها مع المنافقين أو هل أتاك في الثانية نهاية (قوله قرأه ~~مع ما في الثانية إلخ) كذا في شرح الروض هنا أيضا لكنه قيده في آخر صلاة ~~الجماعة بالمحصورين الراضين وفيه نظر ولعله غير مسلم وينبغي حينئذ أن يراعي ~~ترتيب المصحف فيقرأ الجمعة أولا ثم المنافقين لأن الترتيب ms1705 سنة وكون الثانية ~~محل المنافقين بالأصالة لا يقتضي مخالفة الترتيب المطلوب ولا ينافيه تقديم ~~الجمعة لأن ذلك لا ينافيه وقوع المنافقين في محلها الأصلي وهذا ظاهر لا ~~توقف فيه سم (قوله لأن السنة حينئذ الاستماع PageV02P463 # إلخ) قد يقال استماعه بمنزلة قراءته لأن قراءة إمامه قائمة مقام قراءته ~~فكأنه قرأ المنافقين في أولاه فالمتجه قراءته الجمعة في ثانيته لئلا تخلو ~~صلاته عنهما سم على حج ولو قيل يقرأ في ثانيته المنافقين لم يبعد لأن قراءة ~~الإمام للمنافقين التي سمعها المأموم ليست قراءة حقيقية له بل ينزل منزلة ~~ما لو أدركه في الركوع فيتحمل القراءة عنه فكأنه قرأ ما طلب منه في الأولى ~~أصالة وهو الجمعة ع ش (قوله لئلا تخلو صلاته منهما) وقراءة بعض من ذلك أفضل ~~من قراءة قدره من غيرهما إلا أن يكون ذلك الغير مشتملا على ثناء كآية ~~الكرسي نهاية ومغني وشيخنا قال ع ش قوله أفضل من قراءة قدره من غيرهما ~~ظاهره ولو كان سورة كاملة وعليه فيخصص ما تقدم له من أفضلية السورة الكاملة ~~من قدرها من طويلة بما إذا لم يرد فيه طلب السورة التي قرأ بعضها فليراجع ا ~~ه‍ (قوله فإن لم يسمع) أي قراءة الإمام و (قوله فيها) أي الأولى ع ش (قوله ~~احتمل أن يقال يقرأ الجمعة إلخ) هذا هو الذي يتجه بصري عبارة ع ش والأقرب ~~الاحتمال الأول لأنه إذا قرأ المنافقين في الثانية خلت صلاته من الجمعة ~~بخلاف ما إذا قرأ الجمعة فإن صلاته اشتملت على السورتين وإن كانت كل منهما ~~في غير موضعها الأصلي ا ه‍ وقال سم الوجه أنه يقرأ المنافقين فقط في ~~الثانية لأن الامام يحمل عنه السورة كالفاتحة م ر ا ه‍ وفيه نظر ظاهر قول ~~المتن (جهرا) أي ويسن كون قراءة الإمام في الجمعة جهرا نهاية ومغني وسم ~~(قوله ويسن إلخ) أي الجهر نهاية ومغني (قوله قبل أن يثني رجله إلخ) وفي ~~فتاوي السيد البصري سئل رضي الله تعالى عنه هل المراد بثني الرجل هنا ms1706 وفي ~~نظائره من الأذكار الاتيان بالوارد قبل تغيير جلسة السلام وهو عليها أو ~~الإشارة إلى المبادرة وبكل تقدير قد تتفق صلاة على جنازة حاضرة أو غائبة ~~قبل تمام ما ذكر أو قبل شروعه فيه فهل يغتفر اشتغاله بها وماذا يفعل أجاب ~~بأن في شرح العباب ما يصرح بتفسير ثني الرجل بالبقاء على هيئة جلسة الصلاة ~~التي كان عليها وهو ظاهر الروايات ولا ينبغي العدول عنه بتأويله وقول ~~السائل فهل يغتفر إلخ محل تأمل والذي يظهر بناء على ذلك الظاهر عدم ~~الاغتفار بالنسبة إلى ترتب ما ترتب عليه لأن المشروط يفوت بفوات شرطه وأما ~~حصول الثواب في الجملة فلا نزاع فيه وقوله وماذا يفعل يظهر أنه يشتغل بصلاة ~~الجنازة لكونها فرض كفاية ولعظم ما ورد فيها وفي فضلها والفقير الصادق من ~~حقه الاشتغال بما هو الأهم يعني صلاة الجنازة ا ه‍ (قوله وفي رواية بزيادة ~~إلخ) قال الغزالي وقل بعد ذلك أي قراءة ما ذكر سبعا سبعا اللهم يا غني يا ~~حميد يا مبدئ يا معيد يا رحيم يا ودود أغنني بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن ~~سواك وبطاعتك عن معصيتك قال الفاكهي في شرحه على بداية الهداية للغزالي ما ~~نصه رأيت نقلا عن العلامة ابن أبي الصيف في كتابه رغائب يوم الجمعة من قال ~~هذا الدعاء يوم الجمعة سبعين مرة لم تمض عليه جمعتان حتى يستغني وذكر ~~الفاكهي قبل هذا أنه جاء في حديث عند الترمذي حكم عليه بالحسن والغرابة ~~وحديث عند الحاكم حكم عليه بالصحة من حديث علي رضي الله تعالى عنه وفي حديث ~~عند أحمد والترمذي أيضا بلفظ ألا أعلمك بكلمات لو كان عليك مثل جبل ثبير ~~دينا أداه الله تعالى عنك اللهم اكفني بحلالك عن حرامك إلخ كردي علي بأفضل ~~و (قوله وقبل أن يتكلم) أي ومع ذلك لا يكون اشتغاله بالقراءة عذرا في عدم ~~رد السلام فيما يظهر على أنه يجوز أن الرد لا يفوت ذلك لوجوبه عليه ع ش أي ~~عينا فلا يخالف ما مر عن ms1707 البصري من عدم اغتفار صلاة الجنازة. # فصل في آداب الجمعة والاغسال المسنونة (قوله والاغسال المسنونة) أي في ~~الجمعة وغيرها وضابط الفرق بين الغسل الواجب والمستحب كما قاله الحليمي ~~والقاضي حسين أن ما شرع بسبب ماض كان واجبا PageV02P464 # كالغسل من الجنابة والحيض والنفاس والموت وما شرع لمعنى في المستقبل كان ~~مستحبا كأغسال الحج واستثنى الحليمي من الأول الغسل من غسل الميت قال ~~الزركشي وكذا الجنون والاغماء والاسلام نهاية أي وما يأتي في قول الشارح ~~ولحلق عانة إلى المتن إلا قوله وكذا إلى وعند سيلان الوادي قول المتن ~~(لحاضرها) من ذكر أو أنثى حر أو عبد مقيم أو مسافر ابن قاسم الغزي (قوله أي ~~مريد) إلى قول الشارح في النهاية إلا قوله وينبغي إلى المتن وقوله حيث أمن ~~الفوات وكذا في المغني إلا قوله أو بنية طهر الجمعة (قوله أي مريد حضورها ~~إلخ) وفي العباب ولو امرأة ا ه‍ وفي الروض فرع لا بأس بحضور العجائز بإذن ~~الأزواج وليحترزن من الطيب والزينة أي يكرهان لهن ا ه‍ وصرح في شرحه بأن ~~حضور الجنائز مستحب ثم قال وخرج بالعجوز أي غير المشتهاة الشابة والمشتهاة ~~فيكره لهما الحضور وبالاذن ما إذا كان لها زوج ولم يأذن لها فيحرم حضورها ~~مطلقا وفي معنى الزوج السيد انتهى وحيث كره الحضور أو حرم هل يستحب الغسل ~~فيه نظر ويتجه لي الآن عدم استحبابه سم عبارة البجيرمي قوله لمريدها ظاهره ~~وإن حرم عليه الحضور كذات حليل بغير إذنه وهو متجه وإن خالف بعض مشايخنا ~~فيه قليوبي وبرماوي وحفني والمراد به من لم يرد العدم فيشمل ما إذا أطلق ~~برماوي اه‍ (قوله فيه) أي في طلب الغسل (قوله هي) أي الرخصة وهي الاقتصار ~~على الوضوء (قوله ولكن الغسل معها أفضل) يعني الغسل مع الوضوء أفضل من ~~الاقتصار على الوضوء شيخنا (قوله وفرق الأول إلخ) ومثله يأتي في التزين ~~نهاية ومغني أي فيقال يختص هنا بمريد الحضور بخلافه في العيد ع ش قول المتن ~~(ووقته من الفجر) فلا يجزئ قبله ms1708 وقيل وقته من نصف الليل كالعيد مغني وشوبري ~~(قوله وفارقا العيد) أي حيث يجزئ غسله قبل الفجر نهاية (قوله بأن صلاته ~~إلخ) عبارة ببقاء أثره إلى صلاة العيد لقرب الزمن وبأنه لو لم يجز قبل ~~الفجر لضاق الوقت وتأخر عن التبكير إلى الصلاة اه‍ (قوله بخلاف هذا) أي فعل ~~صلاة الجمعة (قوله ولو تعارض) أي الغسل (قوله قدمه) أي الغسل ومثله بدله ~~فيما يظهر فإذا تعارض التبكير والتيمم قدم التيمم ع ش وشيخنا (قوله حيث أمن ~~الفوات) أي فوات الجمعة. (قوله على الأوجه) أي وفاقا للزركشي سم (قوله ~~وهذا) أي إطلاق تقديم الغسل على التبكير (قوله ولا يبطله طرو حدث إلخ) وفي ~~العباب بعدما ذكر لكن تسن إعادته انتهى وظاهره سنها في كل من الحدث ~~والجنابة لكن عبارة المجموع مصرحة بعدم استحباب إعادته للحدث بل محتملة ~~لعدم استحبابها للجنابة أيضا كما بينه الشارح PageV02P465 # في شرحه وهو كما بين سم على حج ا ه‍ ع ش وشيخنا (قوله بنيته) أي التيمم ع ~~ش (قوله بدلا عن الغسل) أي فيقول نويت التيمم بدلا عن غسل الجمعة شيخنا زاد ~~القليوبي والبرماوي ولا يكفي نويت التيمم عن الغسل لعدم ذكر السبب كسائر ~~الأغسال ا ه‍ أي بخلاف نويت التيمم عن غسل الجمعة فيكفي كما يأتي آنفا ~~(قوله أو بنية طهر الجمعة) أي بأن يقول نويت التيمم لطهر الجمعة ولا يكفي ~~أن يقتصر على نية الطهر بدون ذكر التيمم ع ش وفي الكردي عن القليوبي وكذا ~~في البجيرمي عن البرماوي ويكفي نويت التيمم لطهر الجمعة أو للجمعة أو ~~للصلاة أو عن غسل الجمعة وإن لم يلاحظ البدلية ا ه‍ (قوله مراده بنية تحصل ~~إلخ) الأقرب أن يؤول بأن مراده بنية التيمم بدلا عن الغسل بصري (قوله تلك) ~~أي النظافة و (قوله هذه) أي العبادة (قوله كل محتمل) والأقرب الكراهة لأن ~~الأصل في البدل أن يعطى حكم مبدله إلا لمانع ولم يوجد ع ش عبارة الكردي علي ~~بأفضل ويكره ترك التيمم كما قاله القليوبي والشوبري وغيرهما ms1709 اه‍ (قوله ما ~~يجئ في غسل الاحرام) ونصه هناك فالذي يتجه أنه إذا كان ببدنه تغير أزاله به ~~وإلا فإن كفى الوضوء توضأ به وإلا غسل به بعض أعضاء الوضوء وحينئذ إن نوى ~~الوضوء تيمم عن باقيه غير تيمم الغسل وإلا كفى تيمم الغسل فإن فضل شئ عن ~~أعضاء الوضوء غسل به أعالي بدنه ا ه‍ ومعلوم أن الكلام في الوضوء المسنون ~~فلا يقال إن قضية قوله إن كان ببدنه تغير إزالة تقديم ذلك على الوضوء ~~الواجب وليس مرادا ع ش (قوله بنيتهما) خرج ما لو نوى أحدهما فقط فلا يحصل ~~الآخر كما يعلم مما مر آخر الغسل سم (قوله فقياس ما مر آخر الغسل حصولهما) ~~هو الظاهر كما نقل عن إفتاء م ر ع ش وفي الكردي علي بأفضل عن الشوبري أن في ~~المسألة نزاعا طويلا في شرح الروض في باب الاحرام بالحج والذي انحط عليه ~~كلامه أنه يكفي عنهما تيمم واحد اه‍ قول المتن (من المسنون إلخ) أفتى ~~السبكي بأن الأغسال المسنونة لا تقضى مطلقا لأنها إن كانت للوقت فقد فات أو ~~للسبب فقد زال ويستثنى منه نحو دخول مكة أو المدينة إذا لم يتم دخوله انتهى ~~شرح العباب وينبغي أن يستثنى نحو غسل الإفاقة من جنون البالغ نعم إن حصلت ~~له جنابة بعد الإفاقة واغتسل لها انقطع طلب الغسل السابق سم على حج ا ه‍ ع ~~ش عبارة النهاية ولو فاتت هذه الأغسال لم تقض ا ه‍ قال ع ش نقل شيخنا ~~الزيادي عن شيخه الطندتائي أن غسل العيد يخرج بخروج اليوم وغسل الجمعة يفوت ~~بفوات الجمعة ونقل شيخنا المذكور عن بعض مشايخه إن غسل غاسل الميت ينقضي ~~بنية الاعراض عنه أو بطول الفصل انتهى وقياس ما قدمه في سنة الوضوء اعتماد ~~هذا وينبغي أن غسل نحو الفصد والحجامة كغسل غاسل الميت اه‍ قول المتن (غسل ~~العيد) أي الأصغر والأكبر نهاية (قوله لما مر) لعله أراد ما مر في شرح قيل ~~يسن لكل أحد لكنه حكمه لا ms1710 علته (قوله لاجتماع الناس إلخ) قضية هذا التعليل ~~اختصاص الغسل بالمصلي جماعة وقضية المتن أنه لا فرق في الثلاثة بين ذلك ومن ~~يصلي منفردا سم على حج وقوله لا فرق هو المعتمد ع ش (قوله وإرادة الاجتماع ~~إلخ) لعل هذا في غير من أراد الانفراد بها سم قول المتن (ولغاسل الميت) أي ~~أو ميممه كما هو ظاهر وصرح به الناصر الطبلاوي أي ولو شهيدا وإن ارتكب ~~محرما وسواء كان الغاسل واحدا أو متعددا حيث باشروا كلهم الغسل بخلاف ~~المعاونين بمناولة الماء ونحوه وظاهره أنه لا فرق بين مباشرة كل منهم جميع ~~بدنه أو بعضه كيده مثلا بل وظاهره أيضا أن الحكم كذلك ولو لم يكن الموجود ~~منه إلا العضو المذكور فقط وغسلوه وهو قريب ع ش (قوله المسلم) إلى قوله كما ~~تقرر في المغني وإلى قول المتن وآكدها في النهاية إلا قوله ما لم يحتمل إلى ~~أما إذا وقوله وأذان ودخول مسجد وقوله ولبلوغ بالسن وقوله وكذا إلى وعند ~~(قوله المسلم إلخ) وسواء كان الغاسل طاهر أم لا كحائض كما يسن الوضوء من ~~حمله أي إرادة حمله ليكون على PageV02P466 # طهارة نهاية زاد المغني وقيل يتوضأ من حمله أي بعده لاحتمال أنه خرج منه ~~شئ لم يعلم به ويسن الوضوء من مسه اه‍ (قوله وغيره) أي وإن حرم الغسل ~~كالشهيد أو كره كالحربي بجيرمي (قوله من غسل ميتا فليغتسل) بقية الخبر ومن ~~حمله فليتوضأ وهل المراد أن الوضوء بعد الحمل كما هو ظاهر اللفظ أو قبله ~~ومعنى الحديث ومن أراد حمله كما جرى عليه النهاية أي والمغني فيه نظر وقضية ~~كلام شرح الروض أن الوضوء بعد الحمل كما أنه بعد المس وأيضا ظاهر فليغتسل ~~في الحديث أن الاغتسال بعد تغسيل الميت سم على حج اه‍ ع ش عبارة البجيرمي ~~وأصل طلب الغسل من غاسل الميت إزالة ضعف بدن الغاسل بمعالجة جسد خال عن ~~الروح ولذلك يندب الوضوء من حمله لكن بعده ويندب الوضوء قبله أيضا ليكون ~~حمله على طهارة اه‍ قول ms1711 المتن (والمجنون والمغمى عليه إلخ) شمل كلامهم هذا ~~غير البالغ أيضا نهاية قال ع ش قضيته مع قوله الآتي وينوي هنا رفع الجنابة ~~أن غير البالغ أيضا ينوي رفع الجنابة وإن قطع بانتفائها منه لكونه ابن ثمان ~~من السنين مثلا وهو بعيد جدا بل الظاهر أن الصبي ينوي الغسل من الإفاقة وفي ~~شرح الخطيب على الغاية أن البالغ ينوي رفع الجنابة بخلاف الصبي فإنه ينوي ~~السبب ع ش ويأتي عن سم والبصري والمغني ما يوافقه في الصبي قول المتن ~~(والمغمى عليه إلخ) ينبغي أن يلحق به السكران فيندب له الغسل إذا أفاق بل ~~قد يدعي دخوله فيه مجازا ع ش قول المتن (إذا أفاقا) أي ولم يتحقق منهما ~~إنزال ونحوه مما يوجبه وإلا وجب الغسل مغني ونهاية (قوله لأنه إلخ) أي ~~الجنون عبارة النهاية والمغني لما قيل عن الشافعي أنه قال قل من جن إلا ~~وإنزال ا ه‍ قوله: ولم يلحق بالنوم إلخ) أي لم يجعل الجنون مظنة للجنابة ~~كما جعل النوم مظنة للحدث وضمير كونه للنوم وعليه للحدث كردي عبارة سم قوله ~~ولم يلحق بالنوم إلخ أي حتى يجب الغسل وإن لم يعلم خروج المني ا ه‍ (قوله ~~لا أمارة عليه) أي على خروج الريح نهاية ومغني (قوله فإذا لم ير إلخ) أي ~~المني (قوله وينوي هنا رفع الجنابة) أي في غسل الجنون والاغماء وهل هي على ~~سبيل التعين أو على سبيل الاستحباب محل تأمل ولعل الثاني أقرب ويؤيده قول ~~الشارح الآتي ما لم يحتمل وقوع جنابة منه إلخ بصري (قوله وينوي هنا إلخ) ~~ظاهره وجوبا حتى لا يجزئ في السنة غير هذه النية قال في شرح العباب على أنه ~~يشرع الغسل لمن لا يتصور منه إنزال كالصبي المجنون إذا أفاق انتهى ومعلوم ~~أنه لا وجه لتعينها له في حصول هذا الغسل بل لا تجوز والحاصل أن الصبي ينوي ~~الغسل من الإفاقة والبالغ ينوي هذا أو رفع الجنابة أو نحو رفع الحدث من كل ~~ما يكفي لرفع الجنابة سم ms1712 على حج ا ه‍ ع ش (قوله رفع الجنابة) أي أو نحوه ~~(قوله ويجزئه) أي الغسل و (قوله بفرض وجودها) أي الجنابة و (قوله إذا لم ~~يبن الحال إلخ) وهل يرتفع به الحدث الأصغري أو لا لأن غسله للاحتياط والحدث ~~الأصغري محقق فلا PageV02P467 # يرتفع بالمشكوك فيه والأقرب الثاني لما ذكر ع ش (قوله وغسل الكافر إلخ) ~~ويسن غسله بماء وسدر وأن يحلق رأسه قبل غسله وظاهر إطلاقهم عدم الفرق بين ~~الذكر وغيره وهو محتمل ويحتمل أن محل ندبه للذكر المحقق وأن السنة للمرأة ~~والخنثى التقصير كالحج وعلى الأول يكون ندب الحلق هنا لغير الذكر مستثنى من ~~كراهته له وقياس ما سيأتي في الحج ندب إمرار الموسى على رأس من لا شعر به ~~نهاية عبارة سم قال في شرح العباب وإطلاق حلق رأس الكافر يشمل رأس الأنثى ~~وله وجه نظرا لمصلحة إلقاء شعر الكفر وإسلم أن الحلق مثله في حقها فتستثنى ~~هذه الحالة لما ذكر وأما حلق لحية الذكر فالظاهر أنه غير مطلوب هنا انتهى ~~اه‍ قال ع ش قوله م ر قبل غسله أي لا بعده كما وقع لبعضهم وقال م ر إن حصلت ~~منه جنابة حال الكفر غسل قبل الحلق أي لترتفع الجنابة عن شعره وإلا فبعد ~~الحلق لأنه أنظف لرأسه سم على المنهج وقوله م ر عدم الفرق بين الذكر وغيره ~~معتمد وقوله م ر وعلى الأول أي عدم الفرق وظاهر كلامهم اختصاص الحلق بشعر ~~الرأس وإنما لم يتعد لشعر الوجه لما في إزالتها من المثلة ولا كذلك الرأس ~~لستره ع ش قول المتن (إذا أسلم) أي ولم يسبق منه نحو جنابة وإلا فيجب غسله ~~نهاية ومغني ويأتي في الشرح مثله (قوله أي بعد إسلامه) إلى قول المتن ~~وآكدها في المغني إلا قوله ما لم يحتمل إلى أما إذا وقوله وأذان ودخول مسجد ~~وقوله وفيه نظر إلى ولحلق عانة وقوله وكذا إلى وعند كل وقوله أو نحو فصد ~~(قوله وينوي هنا سببه) ظاهره وجوب ذلك في حصول هذه ms1713 السنة سم (قوله إلا غسل ~~ذينك) أي المجنون والمغمى عليه كردي عبارة المغني إلا الغسل من الجنون فإنه ~~ينوي الجنابة وكذا المغمى عليه ذكره صاحب الفروع ومحل هذا إذا جن أو أغمي ~~عليه بعد البلوغ أما إذا جن أو أغمي عليه قبل بلوغه ثم أفاق قبله فإنه ينوي ~~السبب كغيره اه‍ وتقدم عن سم وع ش مثله (قوله كما مر) أي في قوله وينوي هنا ~~رفع الجنابة (قوله ما لم يحتمل إلخ) متعلق بقوله وينوي هنا سببه إلخ وتقييد ~~له (قوله وقوع جنابة) أي أو نحوها و (قوله إليها) أي نية السبب و (قوله نية ~~رفع الجنابة) أي ونحو رفع الحدث كما مر عن سم آنفا (قوله وقوعها) أي أو ~~وقوع الحيض سم (قوله فيلزمه الغسل) ويندب غسل آخر للاسلام ما لم ينوه مع ~~غسل الجنابة ع ش وبجيرمي (قوله الشامل إلخ) صفة الحج (قوله الآتية) صفة ~~الأغسال (قوله وغسل اعتكاف وأذان ودخول مسجد إلخ) أي قبلها ع ش (قوله ~~لحلال) أي وأما المحرم فداخل في قوله وأغسال الحج سم (قوله ولكل ليلة إلخ) ~~ويدخل وقته بالغروب ويخرج بطلوع الفجر ع ش (قوله وفيه نظر إلخ) والأوجه ~~الاخذ بإطلاقهم نهاية فلا يتقيد بمريد الجماعة لأن الغسل للجماعة سنة ~~مستقلة كما يصرح به (قوله لأنه لحضور الجماعة إلخ) ويشتمل ذلك قوله الآتي ~~وعند كل مجمع إلخ لكن يشكل كل هذا على قوله م ر الآتي أما الغسل للصلوات ~~الخمس فغير مستحب إلخ فإنه شامل لما لو فعلت جماعة أو فرادى فليتأمل إلا أن ~~يقال مراده م ر أن الغسل لا يسن لها من حيث كونها صلاة فلا ينافي سنه لها ~~من حيث الجماعة ع ش أقول وهذا المراد على فرض تسليمه ينبغي تقييده بما إذا ~~تغير جسده بالفعل بين كل صلاتين (قوله ولحلق عانة إلخ) أي كلا أو بعضا ع ش ~~(قوله أو نتف إبط) ويقاس به نحو قص الشارب نهاية (قوله والخروج من حمام) أي ~~عند إرادة الخروج وإن لم ms1714 يتنور نهاية ومغني أي بماء بارد كما في فتاوي ~~شيخنا حج سم PageV02P468 # على المنهج وقوله م ر عند إرادة الخروج يفيد أنه يغتسل داخل الحمام وعليه ~~فلو اغتسل من الحنفية مثلا ثم اتصل بغسله الخروج لا يطلب منه غسل آخر ع ش ~~(قوله وكذا كل حال يقتضي إلخ) هل الغسل حينئذ عنه إرادة الشروع فيه أو بعد ~~الفراغ منه لعل الأول أقرب وإلا فهو مستغنى عنه بما قبله بصري وقد يؤخذ من ~~اقتصار النهاية والمغني على ما قبله أن الأقرب الثاني (قوله وعند كل مجمع ~~من مجامع الخير) قال في شرح العباب أي الاجتماع على مباح فيما يظهر لأن ~~الاجتماع على معصية لا حرمة له انتهى اه‍ سم على حج ومن المباح الاجتماع في ~~القهوة التي لم تشتمل على أمر محرم ولو كان الداخل ممن لا يليق به دخولها ~~كعظيم مثلا ثم ينبغي أن هذه الأغسال المستحبة إذا وجد لها أسباب كل منها ~~يقتضي الغسل كالإفاقة من الجنون مثلا وحلق العانة ونتف الإبط إلى غير ذلك ~~يكفي لها غسل واحد لتداخلها لكونها مسنونة وأنه لو اغتسل لبعضها ثم طرأ ~~غيره تعدد الغسل بعدد الأسباب وإن تقاربت وكالغسل التيمم في ذلك ويؤيد ما ~~ذكر من تعدد الغسل والتيمم بعدد الأسباب أنه لو اغتسل للعيد قبل الفجر لا ~~يسقط بذلك غسل الجمعة بل يأتي به بعد دخول وقته ع ش (قوله وعند سيلان ~~الوادي) أما الغسل للصلوات الخمس فغير مستحب كما أفتى به الشهاب الرملي ~~رحمه الله تعالى لشدة الحرج والمشقة فيه نهاية ومغني قال ع ش المتبادر أنه ~~لا يستحب الغسل لها وأنه فعلت في جماعة لكن كتب سم على قول حج ولكل مجمع ~~إلخ ما نصه هل ولو لجماعة كل من الخمس اه‍ وعلم رده من المتبادر المذكور ~~فليراجع وقد تقدم ما فيه ا ه‍ (قوله فكيف تفضل سنة إلخ) ما المانع فإن لذلك ~~نظائر سم (قوله ورد بأن له إلخ) حاصل هذا اختلاف القديم في وجوب غسل الجمعة ~~ومجرد ms1715 هذا لا يدفع الاشكال بالكلية إلا إن اختلف أيضا في وجوب غسل غاسل ~~الميت إذ لو جزم بوجوبه واختلف في وجوب غسل الجمعة لم يخل تفضيل ما اختلف ~~في وجوبه على ما جزم بوجوبه عن الاشكال سم عبارة البصري قد يقال قول المصنف ~~قلت القديم إلخ أن فرع على قول الاستحباب ورد الاشكال أو على الثاني فكذلك ~~لأن الظاهر من كلامهم أن القديم يرى تقديم غسل الجمعة مطلقا ا ه‍ (قوله ~~فيه) يغني عنه ما بعده قول المتن (وآكدها إلخ) أي في الجديد نهاية قول ~~المتن (وأحاديثه) أي غسل الجمعة نهاية ومغني (قوله في أفضلية غسل الميت ~~إلخ) عبارة المحلى من الأحاديث الطالبة لغسل غاسل الميت ا ه‍ قال في شرح ~~العباب وسكتوا عن ترتيب البقية ويظهر أن الأولى منها ما اختلف في وجوبه ثم ~~ما صح حديثه فإن استوى اثنان أو أكثر في الاختلاف في الوجوب وصحة الدليل ~~قدم ما كثرت أخباره الصحيحة ثم ما كان النفع متعديا فيه أكثر وكذا يقال في ~~مسنونين ضعف دليلهما فيقدم ما نفعه أكثر انتهى ا ه‍ سم وعكس الثلاثة الأول ~~النهاية فقال الأفضل بعدهما ما كثرت أحاديثه ثم ما اختلف في وجوبه ثم ما صح ~~حديثه ثم ما كان نفعه متعديا أكثر اه‍ قال ع ش قوله م ر ما كثرت أحاديثه ~~إلخ لعل وجه تقديمه على غيره أنهم قدموا غسل الجمعة لكثرة أحاديثه فأشعر ~~بأنهم يقدمون ما كثرت أحاديثه على غيره ثم قال فلو اجتمع غسلان اختلف في ~~وجوب كل منهما قدم ما القول بوجوبه أقوى فإن استويا تعارضا فيكونان في ~~مرتبة واحدة ا ه‍ قول المتن (وليس للجديد إلخ) لا يخلو عن مسامحة إذ ليس في ~~شئ من الأحاديث التصريح بتفضيل أحدهما على الآخر ويجاب PageV02P469 # بأن مقصود المصنف أن كثرة الأحاديث الصحيحة في أحد الجانبين مشعرة ~~برجحانه بصري (قوله وغسل الميت) هذا يدل على أنه عليه السلام غسل الميت سم ~~(قوله ومن فوائد الاختلاف) إلى قوله قيل ليس إلخ في ms1716 المغني إلا قوله أي من ~~محل خروجه إلى وكذا في المشي وكذا في النهاية إلا قوله ومن جاء أول ساعة ~~إلى وإنما عبر (قوله ومن فوائد الخلاف إلخ) أي من فوائد معرفة الآكد تقديمه ~~فيما لو أوصى بماء لاولى الناس به نهاية ومغني (قوله لو أوصى إلخ) أي أو ~~وكل مغني (قوله ويسن لغير معذور) أي يشق عليه البكور (التبكير إليها) أي ~~ليأخذوا مجالسهم وينتظروا الصلاة مغني ونهاية قال ع ش يؤخذ من هذا التعليل ~~أن من هو مجاور بالمسجد أو يأتيه لغير الصلاة كطلب العلم بحسب إتيانه ~~للجمعة من وقت التهيؤ ويؤخذ منه أيضا أن الخطيب لو بكر إلى مسجد غير الذي ~~يخطب فيه لا يحصل له سنة التبكير لأنه ليس متهيأ للصلاة فيه ا ه‍ (قوله من ~~طلوع الفجر) فلو جاء قبل الفجر لم يثب على ما قبله ثواب التبكير للجمعة ولو ~~استصحب المبكر معه ولده الصغير المميز ولم يقصد الولد بالمجئ المجئ للجمعة ~~لم يحصل له فضل التبكير ولو بكر أحد مكرها على التبكير لم يحصل له فضل ~~التبكير فلو زال الاكراه حسب له من حينئذ إن قصد الإقامة لأجل الجمعة فيما ~~يظهر في كل من الأربع سم وقوله ولو بكر إلخ نقله ع ش عنه وأقره (قوله بعد ~~اغتساله) قضية هذا التقييد الوارد في الحديث توقف حصول البدنة أو غيرها على ~~كون المجئ مسبوقا بالاغتسال والثواب أمر توقيفي فيتوقف على الوجه الذي ورد ~~عليه سم على حج ا ه‍ ع ش ورشيدي لكن في البجيرمي عن ع ش أن الغسل ليس بقيد ~~بل لبيان الأكمل فمثله إذا راح من غير غسل ا ه‍ فليراجع (قوله في الساعة ~~الأولى بدنة إلخ) وظاهر أن من جاء في الساعة الأولى ناويا التبكير ثم عرض ~~له عذر فخرج على نية العود لا تفوته فضيلة التبكير نهاية قال ع ش قوله م ر ~~لا تفوته إلخ قد يفهم منه أنه لو رجع إلى المسجد في ساعة أخرى لا يشارك ~~أهلها في ms1717 الفضيلة ويحتمل أن يشاركهم ويكون المعنى أنه إذا خرج في الساعة ~~الأولى لعذر لا يفوت ما استقر له من البدنة مثلا بمجيئه لأنه أعطيها في ~~مقابلة المشقة التي حصلت له أولا وإذا جاء في الساعة الثانية فقد حصلت له ~~مشقة أخرى بسبب المجئ فيكتب له ثوابها وفي سم على حج. فرع: دخل المسجد في ~~الساعة الأولى ثم خرج وعاد إليه في الساعة الثانية مثلا فهل له بدنة وبقرة ~~الوجه لا بل خروجه ينافي استحقاق البدنة بكمالها بل ينبغي عدم حصولها لمن ~~خرج بلا عذر لأن المتبادر أنها لمن دخل واستمر ا ه‍ وبما قدمناه في قولنا ~~ويحتمل أن يشاركهم إلخ يعلم الجواب عن قوله الوجه لا ع ش أقول ما ذكره من ~~الاحتمال بعيد وإنما الأقرب ما أفاده كلام سم من استحقاق حصة من البدنة ~~وتمام البقرة ثم ما أفهمه كلام النهاية من استحقاق تمام البدنة فقط (قوله ~~دجاجة) بتثليث الدال والفتح أفصح كردي علي بأفضل (قوله والسادسة بيضة) فإذا ~~خرج الامام أي للخطبة PageV02P470 # حضرت الملائكة يستمعون الذكر أي طووا الصحف فلم يكتبوا أحدا نهاية ومغني ~~(قوله ومن جاء إلخ) وانظر هل المراد بالمجئ الخروج من المنزل إلى المسجد أو ~~الدخول فيه والأقرب الثاني ونقل في الدرس عن الزيادي ما يوافقه نعم المشي ~~له ثواب آخر زائد على ثواب دخوله في المسجد قبل غيره ع ش (قوله الذي هو ~~حقيقة في الخروج إلخ) المشهور أنه اسم للرجوع بعد الزوال ومنه قوله (ص) ~~تغدو خماصا وتروح بطانا وعليه فالفقهاء ارتكبوا فيه مجازين حيث استعملوه في ~~الذهاب وفيما قبل الزوال رشيدي (قوله أن هذا مجاز) أي الخروج بعد الفجر ~~معنى مجازي للرواح (قوله أما الامام إلخ) أي فلو بكر لا يحصل له ثواب ~~التبكير وحكمته أن التأخير أهيب له وأعظم في النفوس وتأخيره لكونه مأمورا ~~به يجوز أن يثاب عليه ثوابا يساوي ثواب المبكرين أو يزيد ع ش (قوله فيسن له ~~التأخير إلخ) ويلحق بالامام من به سلس بول ونحوه فلا يندب ms1718 له التبكير ~~وإطلاقه يقتضي استحباب التبكير للعجوز إن استحسنا حضورها وكذلك الخنثى الذي ~~هو في معنى العجوز وهو متجه نهاية قال ع ش قوله م ر فلا يندب له التبكير ~~ظاهره وإن أمن تلويث المسجد ويوجه بأن السلس من حيث هو مظنة لخروج شئ منه ~~ولو على القطنة والعصابة وقوله إن استحسنا إلخ أي بأن لم تكن متزينة ولا ~~متعطرة ع ش (قوله وقد يجب التبكير إلخ) أي قبل الزوال بمقدار يتوقف فعل ~~الجمعة عليه نهاية (قوله ككل عبادة) دخل فيها الحج والعمرة لكن يأتي أن ~~الحج راكبا أفضل سم (قوله إلا لعذر) عبارة المغني إن قدر ولم يشق عليه ا ه‍ ~~(قوله أي بالتخفيف) الأولى وهو بالتخفيف (قوله أي رأسه إلخ) عبارة النهاية ~~والمغني وتخفيف غسل أرجح من تشديدها ومعناهما غسل إما حليلته بأن جامعها ~~فألجأها إلى الغسل إذ يسن له الجماع في هذا اليوم ليأمن إلخ أو أعضاء وضوئه ~~بأن توضأ ثم اغتسل للجمعة أو ثيابه ورأسه ثم اغتسل وإنما أفرد الرأس بالذكر ~~لأنهم كانوا يجعلون فيه نحو دهن وخطمي وكانوا يغسلونه أولا ثم يغتسلون ~~واختير الأخير ا ه‍ أي قوله أو ثيابه ورأسه ع ش (قوله أي) الأولى حذفه من ~~هنا وذكره قبيل أتى إلخ وقبيل خرج إلخ (قوله أو تأكيد) عبارة النهاية ~~والمغني وقيل هما بمعنى واحد جمع بينهما تأكيدا ا ه‍. (قوله أجر صيامها ~~وقيامها) أي من فعل نفسه لو فعل ع ش (قوله وأن يكون طريق) إلى قوله وكذا إن ~~لم يسمعها في النهاية إلا قوله أو أحضروا وقوله إلا أن يفرق وكذا في المغني ~~إلا قوله أي وإن لم يلق إلى المتن (قوله وأن يكون طريق ذهابه أطول) أي من ~~طريق رجوعه أمن الفوت نهاية ومغني (قوله ويتخير في عوده إلخ) ينبغي أن محله ~~إذا لم يكن العود قربة أيضا كما إذا قصد به إيناس أهله والقيام بمهم شرعي ~~يتعلق بهم أو بغيرهم أو صيانة جوارحه وقواه من المخالفة المتوقعة عند ~~مفارقة المنزل ms1719 وعليه يحمل ما ورد في الحديث الذي اعترض به ابن الصلاح على ~~الأصحاب في تقييدهم المشي بالذهاب وهو خبر مسلم أنهم قالوا الرجل إلخ كما ~~ذكره في النهاية بصري (قوله وأن يكون مشيه بسكينة) أي إن لم يضق الوقت وكما ~~يستحب عدم الركوب هنا إلا لعذر يستحب أيضا في العيد والجنازة وعيادة المريض ~~ومن ركب لعذر أو غيره سير دابته بسكون كالماشي ما لم يضق الوقت مغني زاد ~~النهاية ويشبه أن يكون الركوب أفضل لمن يجهده المشي لهرم أو ضعف أو بعد ~~منزل بحيث يمنعه ما يناله من التعب الخشوع والحضور في الصلاة عاجلا ا ه‍ ~~قال ع ش قوله م ر وعيادة المريض أي بل PageV02P471 # في سائر العبادات لمطيق المشي كما قاله حج وقوله م ر بسكون كالماشي أي ~~فلو لم يمكن تسييرها بسكون لصعوبتها واعتيادها العدو ركب غيرها إن تيسر له ~~ذلك لتحصيل تلك السنة ع ش (قوله للامر به) أي بالاتيان بسكينة (قوله رواه) ~~أي ما ذكر من الأمر والنهي (قوله ومن ثم) أي لأجل النهي عن السعي و (قوله ~~كره) أي العدو إلى الجمعة (قوله كما قرئ به إلخ) المتبادر رجوع الضمير ~~بالحضور لكن قضية اقتصار النهاية وشرح المنهج على امضوا أنه المقروء شاذا ~~(قوله وجب) وكذا يجب السعي إذا لم يدرك الوقت في غيرها إلا به بخلاف ما إذا ~~خشي فوات تكبيرة الاحرام فيمشي بسكينة بخلاف ما إذا لم يدرك جماعة بقية ~~الصلوات إلا بالسعي فلا يسرع كما نقله المجموع وغيره عن الأصحاب وإن اقتضى ~~كلام الرافعي وغيره أنه يسرع وصرح به الفارقي بحثا وتبعه ابن أبي عصرون شرح ~~الروض اه‍ سم (قوله وإن لم يلق به) وفاقا للنهاية وفتح الجواد وفي ع ش على ~~المنهج هو المعتمد ا ه‍ (قوله فيها) أي في الجمعة (قوله إلا أن يفرق) قد ~~يفرق بثبوت لائقية السعي شرعا بالنسبة لكل أحد كما في العدو بين الميلين في ~~السعي وكما في الرمل في الطواف وكما في الكر والفر في ms1720 الجهاد سم (قوله محل ~~الصلاة) أي ولو لم يكن مسجدا ع ش (قوله وأفضله) أي الذكر وقد جعله مقابلا ~~للقراءة فلا يشملها فلا يفيد أن الصلاة على النبي (ص) أفضل من سورة الكهف ~~والوجه أن الاشتغال بسورة الكهف أفضل من الاشتغال بالصلاة عليه (ص) لأن ~~القرآن أفضل من غيره وقد اشتركا في طلب الاكثار منهما في هذا الوقت سم ~~(قوله قبل الخطبة) متعلق بيشتغل في حضوره. (قوله وكذا إن لم يسمعها إلخ) أي ~~وكذا يسن أن يشتغل بذلك في حالة الخطبة إن لم يسمعها لنحو بعد (قوله كما ~~مر) أي في شرح ويسن الانصات (قوله للاخبار إلخ) راجع لما في المتن و (قوله ~~في ذلك) أي الاشتغال بما ذكر (قوله وإنما يكره) إلى قوله وقضيتها في المغني ~~وكذا في النهاية إلا قوله لم يجد غيرها وقوله وكذا إلى أو كان الجالس (قوله ~~وإنما يكره القراءة في الطريق إلخ) ومثل ذلك القراءة في القهاوي والأسواق ع ~~ش (قوله إن انتهى إلخ) أي صاحبها نهاية قول المتن (ولا يتخطى) ويكره التخطي ~~أيضا في غير مواضع الصلاة من المتحدثات أي المباحة ونحوها واقتصارهم على ~~مواضعها جرى على الغالب نهاية قال ع ش ومن التخطي المكروه بالأولى ما جرت ~~به العادة من التخطي لتفرقة الاجزاء أو بتخير المسجد أو سقي الماء أو ~~السؤال لمن يقرأ في المسجد ما لم يرغب الحاضرون الذين يتخطاهم في ذلك وإلا ~~فلا كراهة أخذا مما يأتي في مسألة تخطي المعظم في النفوس ثم الكراهة في ~~مسألة السؤال من حيث التخطي أما السؤال بمجرده فينبغي أن PageV02P472 # لا كراهة فيه بل هو سعي في الخير وإعانة عليه اه‍ (قوله رقاب الناس) يؤخذ ~~من التعبير بالرقاب أن المراد بالتخطي أن يرفع رجله بحيث تحاذي في تخطيه ~~أعلى منكب الجالس وعليه فما يقع من المرور بين الناس ليصل إلى نحو الصف ~~الأول ليس من التخطي بل من خرق الصفوف إن لم يكن ثم فرج في الصفوف يمشي ~~فيها ع ش لكن قضية اجلس ms1721 فقد آذيت في حديث النهي أن المدار على الايذاء ولو ~~بدق جنب الحاضر ونحوه ويأتي عن سم ما يصرح به (قوله فيكره له إلخ) ويحرم أن ~~يقيم أحدا ليجلس مكانه ولكن يقول تفسحوا أو توسعوا للامر به فإن قام الجالس ~~باختياره وأجلس غيره فلا كراهة في جلوس في غيره وأما هو فإن انتقل إلى مكان ~~أقرب إلى الامام لم يكره وإلا كره إن لم يكن عذر لأن الايثار بالقرب مكروه ~~بخلافه في حظوظ النفس فإنه مطلوب لقوله تعالى ويؤثرون على أنفسهم مغني زاد ~~النهاية وفي الامداد مثله ولو آثر شخص أحق بذلك المحل منه لكونه قارئا أو ~~عالما يلي الامام ليعلمه أو يرد عليه إذا غلط فهل يكره أيضا أو لا لكونه ~~لمصلحة عامة الأوجه الثاني اه‍ قال ع ش قوله م ر ويحرم أن يقيم إلخ أي حيث ~~كانوا كلهم ينتظرون الصلاة كما هو الفرض أما ما جرت العادة به من إقامة ~~الجالسين في موضع الصف من المصلين جماعة إذا حضرت جماعة بعدهم وأرادوا ~~فعلها فالظاهر أنه لا كراهة ولا حرمة لأن الجالس ثم مقصر باستمرار الجلوس ~~المؤدي لتفويت الفضيلة على غيره ا ه‍ (قوله ذلك) أي التخطي ولو من جهة ~~العلو كما هو الظاهر بأن امتدت خشبة فوق رؤوسهم بحيث يتأذون بالمرور عليها ~~لقربها من رؤوسهم مثلا سم (قوله كراهة شديدة) عبارة النهاية كراهة تنزيه ~~كما في المجموع وإن نقل عن النص حرمته واختاره في الروضة اه‍ (قوله نعم ~~للامام التخطي إلخ) أي فلا يكره له لاضطراره إليه نهاية ومغني (قوله إذا ~~أذنوا له فيه إلخ) عبارة المغني إذا أذن له القوم في التخطي ولا يكره لهم ~~الاذن والرضا بإدخالهم الضرر على أنفسهم لكن يكره لهم من جهة أخرى وهو أن ~~الايثار بالقرب مكروه كما قاله ابن العماد ا ه‍ وفي البصري ما نصه هل العلم ~~برضاهم كإذنهم فيما ذكر الأقرب نعم ا ه‍ أي أخذا من مسألة التخطي للمعظم ~~(قوله نعم إن كان فيه إيثار إلخ) لعل ms1722 بترك الفرجة بين يديه له (قوله أو ~~كانوا نحو عبيده إلخ) أي كتلميذه قال المغني ولهذا يجوز أن يبعث عبده أي ~~مثلا ليأخذ له موضعا في الصف الأول فإذا حضر السيد تأخر العبد قاله ابن ~~العماد ويجوز أن يبعث من يقعد له في مكان ليقوم عنه إذا جاء هو ولو فرش ~~لاحد ثوب أو نحوه فلغيره تنحيته والصلاة مكانه حيث لم يكن به أحد لا الجلوس ~~عليه بغير رضا صاحبه ولا يرفعه بيده أو غيرها لئلا يدخل في ضمانه ا ه‍ زاد ~~النهاية نعم ما جرت العادة به من فرش السجادات بالروضة الشريفة ونحوها من ~~الفجر أو طلوع الشمس قبل حضور أصحابها مع تأخرهم إلى الخطبة وما يقاربها لا ~~بعد في كراهتها بل قد يقال بتحريمه لما فيه من تحجير المسجد من غير فائدة ~~عند غلبة الظن بحصول ضرر لمن نحاها وجلس مكانها ا ه‍ قال ع ش قوله م ر ~~ويجوز أن يبعث إلخ أي فهو مباح وليس مكروها ولا خلاف الأولى بل لو قيل ~~بندبه لكونه وسيلة إلى القرب من الامام مثلا لم يبعد وقوله م ر من يقعد له ~~في مكان إلخ ظاهره وإن لم يرد المبعوث حضور الجمعة بل كان عزمه إذا حضر من ~~بعثه انصرف هو من المسجد وهو ظاهر وقوله م ر بل قد يقال بتحريمه معتمد ع ش ~~وفي الكردي علي بأفضل من فتح الجواد في إحياء الموات ما نصه والسابق إلى ~~محل من المسجد أو غيره لصلاة أو استماع حديث أو وعظ أي أو نحوهما أحق به ~~فيها وفيما بعدها حتى يفارقه وإن كان خلف الامام وليس فيه أهلية الاستخلاف ~~فإن فارقه لغير عذر أو لعذر لا ليعود بطل حقه فإن فارقه لعذر بنية العود ~~إليه كقضاء حاجة وتجديد وضوء وإجابة داع كان أحق به وإن اتسع الوقت ولم ~~يترك نحو إزاره حتى يقضي صلاته أو مجلسه الذي يستمع فيه نعم إن أقيمت ~~واتصلت الصفوف فالوجه سد الصوف مكانه ولا عبرة بفرش ms1723 سجادة له قبل حضوره ~~فلغيره تنحيتها بما لا تدخل في ضمانه بأن لم تنفصل على بعض أجزائه ويتجه في ~~فرشها خلف المقام بمكة وفي الروضة المكرمة حرمته إذ الناس يهابون تنحيتها ~~وإن جازت وفي الجلوس خلف المقام لغير دعاء مطلوب وفي صلاة أكثر من سنة ~~الطواف حرمتهما أيضا إن كان وقت احتياج PageV02P473 # الناس للصلاة ثم ا ه‍ (قوله في الطريق) خبر كان سم (قوله أو كان ممن لا ~~تنعقد به الجمعة إلخ) عبارة النهاية والمغني وشيخنا أو سبق العبيد والصبيان ~~أو غير المستوطنين إلى الجامع فإنه يجب على الكاملين إذا حضروا التخطي ~~لسماع الأركان إذا توقف سماع ذلك عليه ا ه‍ قال ع ش بل تجب إقامتهم من ~~مجالسهم إذا توقف ذلك عليه وبه يقيد قولهم إذا سبق الصبي إلى الصف لا يقام ~~منه ا ه‍ (قوله أو وجد فرجة إلخ) عبارة النهاية والمغني أو وجد في الصفوف ~~التي بين يديه فرجة لم يبلغها إلا بتخطي رجل أو رجلين فلا يكره له وإن وجد ~~غيرها لتقصير القوم بإخلاء فرجة لكن يسن له عدم التخطي إذا وجد غيرها فإن ~~زاد التخطي عليهما أي الرجلين ولو من صف واحد ورجا أن يتقدموا إلى الفرجة ~~إذا أقيمت الصلاة كره لكثرة الأذى ا ه‍ أي ورجاء سدها قال الرشيدي قوله م ر ~~ولو من صف واحد انظر ما صورة الزيادة في الصف الواحد وقوله م ر ورجاء أن ~~يتقدموا إلخ قضيته أنه إذا لم يرجع ذلك فلا كراهة فتنبه اه‍ (قوله لكن يكره ~~أن يريد إلخ) ولو وجد فرجة يتخطى في وصولها صفا واحدا وأخرى يتخطى في ~~وصولها صفين فالوجه عدم كراهة التخطي للثانية لأن تخطي الصفين مأذون فيه ~~والوصول إليها أكمل سم ويأتي عن الايعاب ما قد يخالفه (قوله على صفين إلخ) ~~التقييد بصف أو صفين عبر به الشافعي وعبر كثيرون منهم النووي في مجموعه ~~برجل أو رجلين فالمراد كما في التوشيح وغيره اثنان مطلقا فقد يحصل تخطيهما ~~من صف واحد لازدحام وزعم ms1724 أن العبارتين سواء وأنه لا بد من تخطي صفين ممنوع ~~بل الوجه ما تقرر ولو تعارض تخطي واحد واثنين فالواحد كما هو ظاهر لأن ~~الأذى فيه أخف منه فيهما ثم إن علم منهما من المسامحة ما لم يعلمه منه ~~آثرهما فيما يظهر إيعاب ا ه‍ كردي علي بأفضل (قوله أو لم يرج أنهم إلخ) فإن ~~لم يرج ذلك فلا كراهة وإن كثرت الصفوف وكذلك إذا قامت الصلاة ولم يسدوها ~~فيخرقها وإن كثرت كردي علي بأفضل (قوله ألف موضعا) أي أو لم يألف ع ش (قوله ~~وقيده الأذرعي إلخ) أقره النهاية واعتمده المغني وقال سم ومال إليه شيخنا ~~ما نصه أقول يمكن بقاؤه على ظاهره لأن العظيم ولو في الدنيا كالامام ونوابه ~~يتسامح الناس بتخطيه ولا يتأذون به ا ه‍ (قوله بمن ظهر صلاحه إلخ) ولو فرض ~~تأذيهم به احتمل الكراهة أيضا سم ا كما هو الضاهر من التعليل (قوله ~~وقضيتها) اي العلة (ان محله) أي عدم الكراهة و (قوله في تخطى الخ) خبر أن ~~(قوله وأنه لا فرق إلخ) اعتمده ع ش والبجيرمي قول المتن (وأن يتزين) أي ~~مريد حضور الجمعة الذكر وأما المرأة أي ولو عجوزا إذا أرادت حضورها فيكره ~~لها التطيب والزينة وفاخر الثياب نعم يستحب لها قطع الرائحة الكريهة ومثل ~~المرأة فيما ذكر الخنثى نهاية ومغني قال ع ش قوله م ر قطع الرائحة إلخ أي ~~وإن ظهر لما يزيل به ريح حيث لم يتأت إلا به اه‍ (قوله وأفضلها) إلى قوله ~~وبان في حديث إلخ في النهاية والمغني (قوله وأفضلها الأبيض) أي حتى في ~~العمائم أي كما في سم ويسن أن تكون ثيابه جديدة أي كما في النهاية فإن لم ~~تكن جديدة سن أن تكون قريبة منها أي كما في ع ش والأكمل أن تكون ثيابه كلها ~~بيضاء فإن PageV02P474 # لم يكن كلها فأعلاها ويطلب ذلك حتى في غير يوم الجمعة نعم المعتبر أي كما ~~في سم وع ش في العيد الاغلى في الثمن لأنه يوم زينة ms1725 حتى لو كان يوم الجمعة ~~يوم عيد راعى يوم العيد في جميع نهاره على المعتمد شيخنا (قوله في كل زمن ~~إلخ) وقيد بعض المتأخرين أفضلية البياض بغير أيام الشتاء والوحل وهو ظاهر ~~حيث خشي تلوثها نهاية ويوافقه قول الشارح في التحفة حيث لا عذر على الأوجه ~~اه‍ ونظر فيه في الامداد بأنه يمكنه حمله معه إلى المسجد ثم يلبسه فيه اه‍ ~~وقال في الايعاب فإن لم يتيسر له ذلك أي نحو لبس ما يقي ثوبه الأبيض في ~~الطريق ثم نزعه في الجامع لم يبعد أن يكون خوف تدنس ثوبه الأبيض عذرا في ~~عدم لبسه ا ه‍ وبه يجمع بين الخلاف في ذلك كردي علي بأفضل (قوله فإنها من ~~خير ثيابكم إلخ) التبعيض فيه لا ينافي أنها الخير على الاطلاق لجواز تفاوت ~~إفراد الخير سم (قوله وفيه نظر إلخ) عبارة النهاية والمغني لكن سيأتي فيما ~~يجوز له لبسه أنه لا يكره لبس مصبوغ بغير الزعفران والمعصفر اه‍ أي سواء ~~أصبغ قبل النسج أم بعده قال ع ش قوله م ر أنه لا يكره إلخ معتمد ا ه‍ عبارة ~~سم قال شيخنا الشهاب الرملي المعتمد عدم الكراهة وهو الموافق لقول الأصحاب ~~في باب اللباس لا يكره من المصبوغ إلا المزعفر والمعصفر على ما فيه اه‍ وما ~~اعتمده موافق لما اختاره شيخنا الشارح اه‍ وعبارة شيخنا بخلاف ما صبغ بعده ~~فلبسه خلاف الأولى على المعتمد وقيل بكراهته ا ه‍ (قوله على أنه لا فرق) أي ~~في عدم الكراهة وهو المعتمد حلبي (قوله وبان في الحديث إلخ) عطف على قوله ~~فإن إطلاق إلخ فالباء بمعنى اللام ولو حذفه كان أخصر وأولى (قوله على عكنه) ~~أي معاطف بطنه (قوله وهذا إلخ) أي الحديث (قوله فيما ذكرته) أي من عدم ~~الفرق قول المتن (وطيب) وأفضله وهو المسك آكد شرح بأفضل عبارة ابن قاسم ~~الغزي والتطييب بأحسن ما وجد منه ا ه‍ قال شيخنا وأولاه المسك ا ه‍ (قوله ~~لغير صائم) أي ولغير امرأة كما مر ولغير ms1726 محرم كما يأتي (قوله يكفر ما بين ~~الجمعتين) هذا يقتضي أن تكفير ما ذكر مشروط بما ذكر في الحديث وقضية الحديث ~~السابق في شرح ماشيا خلافه لعل ما هنا بيان للأكمل ع ش (قوله في حسن ~~الهيئة) أي والعمة والارتداء نهاية ومغني (قوله وفي موضع إلخ) عبارة المغني ~~والنهاية وترك لبس السواد للامام أولى من لبسه إلا إن خشي فتنة تترتب على ~~تركه من سلطان أو غيره اه‍ (قوله إدامة لبسه بدعة) أي لكل أحد أي على الرأس ~~وغيره ومحله ما لم يكن فيه غرض كتحمله الوسخ ع ش (قوله في غيره) أي الإدامة ~~(قوله ما يأتي) أي آنفا في السؤال والجواب (قوله وقول الماوردي إلخ) جواب ~~سؤال ظاهر البيان (قوله عن جدهم) أي جد الخلفاء العباسيين و (قوله عبد ~~الله) بدل من جدهم. (قوله أنه) أي الثوب الأسود و (قوله وإن ولده) أي ولد ~~عبد الله بن عباس رضي تعالى عنهما (قوله فإن قلت صح إلخ) أي فمقتضى هذا ندب ~~لبس الأسود (قوله وأنه خطب الناس إلخ) أي يوم دخوله مكة (قوله وفيه) أي في ~~لبسه السواد في يوم الجمعة وقت الفتح قاله الكردي وانظر تقييده اللبس بيوم ~~الجمعة من أين أخذه بل يرده قول الشارح على أنه ليس فيها إلخ (قوله وفي ~~العيد إلخ) عطف على قوله في نحو الحرب إلخ (قوله من يديه) إلى قوله حتى ~~تبدو في النهاية وإلى قوله والذي في مغني الحنابلة في حاشية شيخنا علي ~~الغزي (قوله لا أحدهما) أي لا إزالته من يد واحدة أو رجل واحدة وأما ~~الاقتصار PageV02P475 # على اليدين دون الرجلين وبالعكس فلا كراهة فيه فيما يظهر بصري وشيخنا ~~(قوله فيكره) أي الاقتصار على أحدهما شيخنا (قوله كلبس نحو نعل إلخ) أي ~~كقفازة واحدة (قوله وشعر إلخ) عطف على الظفر (قوله نحو إبطه إلخ) نظر ما ~~المراد بنحو هما عبارة النهاية والمغني والشعر فينتف إبطه ويقص شاربه ويحلق ~~عانته ويقوم مقام حلقها قصها أو نتفها أما المرأة فتنتف عانتها بل ms1727 يتعين ~~عليها إزالتها عند أمر الزوج لها به ا ه‍ زاد المغني في الأصح فإن تفاحش ~~وجب قطعا والعانة الشعر النابت حوالي ذكر الرجل وقبل المرأة وقيل ما حول ~~الدبر قال المصنف والأولى حلق الجميع ا ه‍ قال ع ش قوله م ر بل يتعين عليها ~~إلخ أي حيث لم يترتب على إزالتها ضرر بمخالفة العادة في فعلها ا ه‍ (قوله ~~لغير مريد التضحية إلخ) أي ولغير محرم لحرمة ذلك في حقه ولكراهته في حق ~~مريد التضحية كما يأتي شيخنا (قوله وقص شاربه إلخ) والتوقيت في إزالة الشعر ~~والظفر بالطول ويختلف باختلاف الاشخاص والأحوال ويسن دفن ما يزيله من شعر ~~وظفر ودم مغني ونهاية وشيخنا زاد الأول وعن أنس أنه قال أقت لنا في إزالة ~~ذلك أنه لا يترك أكثر من أربعين ليلة ا ه‍ وزاد الأخير وما قاله في الأنوار ~~من أنه يستحب قلم الأظفار في كل عشرة أيام وحلق العنانة كل أربعين يوما جرى ~~على الغالب ا ه‍ قال ش قوله من شعر قد يشمل شعر العورة وليس مرادا بل ~~الواجب ستره عن الأعين وهل يحرم إلقاء ذلك في النجاسة كالأخلية أو لا فيه ~~نظر وظاهر إطلاقه سن الدفن الثاني فليراجع ثم لو لم يفعله صاحب الشعر أي ~~مثلا ينبغي لغيره مزينا أو غيره فعله لطلب ستره عن الأعين في حد ذاته ~~واحترامه ومن ثم يحرم استعماله فيما ينتفع به كشعر إناثه واتخاذ خيط منه أو ~~نحو ذلك اه‍ (قوله استئصاله) أي الشارب (قوله في الحلق) أي في كراهته و ~~(قوله إليه) إلى اختيار الحلق (قوله إن إحفاءه) أي حلق الشارب (قوله قلت ~~هي) أي واقعة الحلق (قوله واقعة إلخ) ما المانع أن يحمل أنه فعله أحيانا ~~لبيان الجواز سم (قوله بذلك) أي بقص ما يسهل قصه وحلق غيره (قوله إليه) أي ~~القول بذلك (قوله وحلق الرأس مباح) ولذلك قال المتولي ويتزين الذكر بحلق ~~رأسه إن جرت عادته بذلك قال بعضهم وكذا لو لم تجر عادته بذلك وكان ms1728 برأسه ~~زهومة لا تزول إلا بالحلق مغني (قوله إلا إن تأذى إلخ) أي وإلا في نسك أو ~~مولود في سابع ولادته أو كافر أسلم نهاية ومغني (قوله إن تأذى ببقاء شعره ~~إلخ) أي أو صار تركه مخلا بالمروءة كما في زمننا فيندب حلقه وينبغي له إذا ~~أراد الجمع بين الحلق والغسل يوم الجمعة أي مثلا أن يؤخر الحلق عن الغسل ~~إذا كان عليه جنابة ليزيل الغسل أثرها عن الشعر ع ش (قوله أو شق عليه إلخ) ~~أي أو كان برأسه زهومة لا تزول إلا بالحلق أو جرت عادته بالحلق كما تقدم عن ~~المغني عبارة البصري قوله أو شق عليه تعهده فيندب بل لا يبعد وجوبه إن غلب ~~على ظنه حصول التأذي ا ه‍ (قوله والمعتمد إلخ) اعتمده شيخنا وهو الظاهر من ~~كلام النهاية كما نبه عليه ع ش (قوله والرجلين) أي وفي كيفية تقليمهما ~~(قوله مخالفا إلخ) وفسره أبو عبد الله بن بطة بأن يبدأ بخنصر اليمنى ثم ~~الوسطى ثم الابهام ثم البنصر ثم المسبحة ثم بإبهام اليسرى ثم الوسطى ثم ~~الخنصر ثم السبابة ثم البنصر نهاية (قوله هو) أي الخبر المذكور و (قوله لم ~~أجده) أي بمكان و (قوله وأثره) أي نقله شيخنا (قوله انتهى) أي مقول الحافظ ~~السخاوي (قوله في ذلك) أي في كيفية التقليم (قوله به) أي بمحل القلم و ~~(قوله قبله) أي الغسل (قوله فعل ذلك) أي القلم (قوله أو بكرة الجمعة) أي أو ~~يوم الاثنين دون بقية الأيام شيخنا (قوله قيل بل في حديث إلخ) وينبغي أن ~~محله ما لم يحصل منه تشويه وإلا فيندب قصه ع ش (قوله والريح الكريه) أي ~~كالصنان فيزيله PageV02P476 # بالماء أو غيره قال إمامنا الشافعي رضي الله تعالى عنه من نظف ثوبه قل ~~همه ومن طاب ريحه زاد عقله نهاية ومغني قال شيخنا قوله كالصنان هو ريح كريه ~~يكون تحت الإبط ودخل بالكاف يخر ونحوه وقوله أو غيره أي كالمرتك الذهبي ~~والطين والليمون ونحوها بأن يلطخ ذلك موضعه في الحمام ms1729 ا ه‍ (قوله وهذه) إلى ~~قوله كما بينتها في المغني إلا قوله فيه رد إلى المتن وإلى قول المتن ويحرم ~~في النهاية إلا قوله ذلك وقوله لما جاء إلى المتن وقوله كما بينتها إلى ~~ويؤخذ (قوله وهذه إلخ) أي التزين وما بعده (قوله لكل من أراد الحضور إلخ) ~~أي وهو مباح كما تقدم قول المتن (وأن يقرأ الكهف إلخ) وقراءتها مع التدبر ~~أفضل من قراءتها بدون تدبر خلافا لما توهم من تساويهما سم (قوله فيه رد ~~إلخ) أي في الاقتصار على الكهف بدون لفظ سورة (قوله فكره ذلك إلخ) أي كره ~~في جميع القرآن أن يذكر اسم السورة من غير إضافة لفظ سورة إليه ع ش (قوله ~~والأفضل أولهما إلخ) عبارة النهاية وقراءتها نهارا آكد وأولاها بعد الصبح ~~إلخ اه‍ وعبارة المغني والظاهر كما قال الأذرعي أن المبادرة إلى قراءتها ~~أول النهار أولى مسارعة إلخ وقيل قبل طلوع الشمس وقيل بعد العصر وفي الشامل ~~الصغير عند الرواح إلى الجامع ا ه‍ (قوله وأن يكثر منها إلخ) وأقل الاكثار ~~ثلاثة ع ش (قوله أن الأول) أي من قرأها يوم الجمعة نهاية (قوله يضئ له من ~~النور إلخ) هل وإن لم يقرأها في الجمعة الأخرى أو بشرطها سم على المنهج ~~والأول هو الظاهر لأن كل جمعة ثواب القراءة فيها متعلق بما بينها وبين ~~الأخرى فلا ارتباط لواحدة من الجميع بغيرها ع ش (قوله أن الثاني) أي من ~~قرأها في ليلتها نهاية (قوله ما بينه وبين البيت العتيق) يحتمل أنه على ~~ظاهره فيكون نور الابعد أكثر من نور الأقرب لأن الله تعالى يفعل ما يشاء ~~ويحكم ما يريد ويحتمل أن نور الأقرب وإن كان أقل مسافة يساوي نور الابعد أو ~~يزيد عليه وإن كان أطول مسافة سم على حج. فائدة: قال السيوطي كيفية صلاة ~~ليلة الجمعة لحفظ القرآن أربع ركعات يقرأ فيها يس والم تنزيل والدخان ~~وتبارك فإذا فرغ حمد وأحسن الثناء وصلى على محمد وسائر الأنبياء واستغفر ~~للمؤمنين والمؤمنات ثم اللهم ارحمني ms1730 بترك المعاصي أبدا ما أبقيتني وارحمني ~~أن أتكلف ما لا يعنيني وارزقني حسن النظر فيما يرضيك عني اللهم بديع ~~السماوات والأرض ذا الجلال والاكرام والقوة التي لا ترام أسألك يا الله يا ~~رحمن بجلالك ونور وجهك أن تلزم قلبي حفظ كتابك كما علمتني وارزقني أن أتلوه ~~على النحو الذي يرضيك عني اللهم بديع السماوات والأرض ذا الجلال والاكرام ~~والعزة التي لا ترام أسألك يا رحمن بجلالك ونور وجهك أن تنور بكتابك بصري ~~وأن تطلق به لساني وأن تفرج به عن قلبي وأن تشرح به صدري وأن تشغل به بدني ~~فإنه لا يعينني على الحق غيرك ولا يؤتينيه إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا ~~بالله العلي العظيم انتهى وظاهره أنه لا يكرر الدعاء ولو قيل به لكان حسنا ~~وقوله واستغفر للمؤمنين والمؤمنات أي كأن يقول استغفر الله لي وللمؤمنين ~~والمؤمنات ع ش وقوله حكاية عن سم أو يزيد عليه لا يظهر وجهه (قوله وحكمة ~~ذلك) أي تخصيص الكهف بالقراءة في يوم الجمعة وليلتها قول المتن (ويكثر ~~الدعاء إلخ) وتستحب كثرة الصدقة وفعل الخير في يومها وليلتها مغني وشيخنا ~~(قوله رجاء أن يصادف ساعة الإجابة إلخ) اعلم أن وقت الخطبة يختلف باختلاف ~~أوقات البلدان بل في البلدة الواحدة إذ يتقدم الخطيب في بعض الجمع ويتأخر ~~في بعض فالظاهر أن ساعة الإجابة في حق أهل كل محل من جلوس خطيبه إلى آخر ~~الصلاة ويحتمل أنها مبهمة بعد الزوال فقد يصادفها أهل محل ولا يصادفها أهل ~~محل آخر بتقدم أو تأخر وسئل البلقيني كيف يستحب الدعاء في حال الخطبة وهو ~~مأمور بالانصات فأجاب بأنه ليس من شرط الدعاء التلفظ بل استحضار ذلك بالقلب ~~كاف في ذلك وقال الحليمي في منهاجه وهذا إما أن يكون إذا جلس الامام قبل أن ~~يفتتح الخطبة وإما بين PageV02P477 # خطبتيه وإما بين الخطبة والصلاة وإما في الصلاة بعد التشهد قال الناشري ~~وهذا يخالف قول البلقيني وهو أظهر نهاية قال ع ش قوله م ر كاف في ذلك ثم هو ms1731 ~~وإن كان كافيا في الدعاء لا يعد كلاما فلا تبطل الصلاة باستحضار دعاء محرم ~~أو مشتمل على خطاب بل ولا يثاب عليه ثواب الذكر وقوله م ر وهو أظهر أي مما ~~ذكره البلقيني فإنه لا يخلو عن نظر لما في اشتغاله بالدعاء بالقلب من ~~الاعراض عن الخطيب غير أنه إذا بنى على كلام الحليمي جاز أن يكون وقت ~~الإجابة وقت الخطبة أو وقت صلاة الجمعة فلا يصادفه إذا لم يدع فيه ا ه‍ ع ش ~~وفي سم بعد ذكر السؤال والجواب المذكورين عن الايعاب ما نصه وحاصل السؤال ~~أن طلب إكثار الدعاء رجاء أن يصادف ساعة الإجابة مع تفسيرها بما ذكر يتضمن ~~طلب الدعاء حال الخطبة مع أنه ينافي الانصات المأمور به وحاصل الجواب ~~التزام طلب الدعاء حال الخطبة لما ذكر ومنع المنافاة المذكورة وقد يقال ليس ~~المقصود من الانصات إلا ملاحظة معنى الخطبة والاشتغال بالدعاء بالقلب ربما ~~يفوت ذلك ا ه‍ (قوله من حين يجلس الخطيب إلخ) المراد بذلك عدم خروجها عن ~~هذا الوقت لا أنها مستغرقة له لأنها لحظة لطيفة نهاية ومغني (قوله بنظير ~~المختار في ليلة القدر إلخ) قاله في المجموع ولعله عنده من حيث الدليل وإلا ~~فالمعتمد أنها تلزم ليلة بعينها ع ش (قوله أنها تنتقل) قال ابن يونس الطريق ~~في إدراك ساعة الإجابة إذا قلنا أنها تنتقل أن تقوم جماعة يوم الجمعة فيجئ ~~كل واحد منهم ساعة ويدعو بعضهم لبعض مغني (قوله وفي ليلتها) عطف على قوله ~~في يومها (قوله وإنه استحبه فيها) ويسن أن لا يصل صلاة الجمعة بصلاة أخرى ~~ولو سنتها بل يفصل بينهما بنحو تحوله أو كلام لخبر فيه رواه مسلم ويكره ~~تشبيك الأصابع والعبث حال الذهاب لصلاة وإن لم تكن جمعة وانتظارها ومن جلس ~~بطريق أو محل الامام أمر أي ندبا بالقيام وكذا من استقبل وجوه الناس ~~والمكان ضيق بخلاف الواسع نهاية ومغني قال ع ش قوله م ر وانتظارها أي حيث ~~جلس ينتظر الصلاة فإذا جلس في المسجد لا للصلاة ms1732 بل لغيرها كحضور درس أو ~~كتابة فلا يكره ذلك في حقه وأما إذا انتظرهما معا فينبغي الكراهة لأنه يصدق ~~عليه أنه ينتظر الصلاة ا ه‍ قول المتن (والصلاة على رسول الله (ص)) أي ~~يكثرها قال أبو طالب المكي وأقل ذلك ثلاثمائة مرة وروى الدارقطني عن أبي ~~هريرة رضي الله عنه أن النبي (ص) قال من صلى علي يوم الجمعة ثمانين مرة غفر ~~له ذنوب ثمانين سنة قيل يا رسول الله كيف الصلاة عليك قال تقول اللهم صل ~~على محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وتعقد واحدة قال الشيخ أبو عبد ~~الله النعماني أنه حديث حسن. فائدة: قال الأصبهاني رأيت النبي (ص) في ~~المنام فقلت له يا رسول الله محمد بن إدريس الشافعي ابن عمك هل خصصته بشئ ~~قال نعم سألت ربي عز وجل أن لا يحاسبه قلت بماذا يا رسول الله قال كان يصلي ~~علي صلاة لم يصل علي مثلها قلت وما تلك الصلاة يا رسول الله قال كان يقول ~~اللهم صل على محمد كلما ذكره الذاكرون وصل على محمد وعلى آل محمد كلما غفل ~~عن ذكره الغافلون انتهى اه‍ مغني عبارة ع ش لم يتعرض أي الرملي كابن حج ~~لصيغة الصلاة على النبي (ص) وينبغي أن تحصل بأي صيغة كانت ومعلوم أن أفضل ~~الصيغ الصيغة الإبراهيمية ثم رأيت في فتاوي ابن حجر الحديثية نقلا عن ابن ~~الهمام ما نصه إن أفضل الصيغ من الكيفيات الواردة في الصلاة عليه اللهم صل ~~أبدا أفضل صلواتك على سيدنا عبدك ونبيك ورسولك محمد وآله وسلم عليه تسليما ~~كثيرا وزده تشريفا وتكريما وأنزله المنزل المقرب عندك يوم القيامة انتهى ~~وأقله ثلاثمائة بالليل ومثله بالنهار ثم رأيت في السخاوي ما نصه ~~PageV02P478 # قوله أكثروا من الصلاة علي قال أبو طالب المكي صاحب القوت أقل ذلك ~~ثلاثمائة مرة قلت ولم أقف على مستنده في ذلك ويحتمل أن يكون تلقى ذلك عن ~~أحد من الصالحين إما بالتجارب أو بغيره أو يكون ممن يرى بأن الكثرة أقل ما ~~تحصل ms1733 بثلاثمائة كما حكوا في المتواتر قولا أن أقل ما يحصل بثلاثمائة وبضعة ~~عشر ويكون هنا قد ألغى الكسر الزائد على المئين والعلم عند الله تعالى اه‍. ~~(قوله ويؤخذ منها) أي الاخبار (قوله أن الاكثار منها إلخ) بل الاشتغال بها ~~في ليلة الجمعة ويومها أفضل من الاشتغال بغيرها مما لم يرد فيه نص بخصوصه ~~أما ما ورد فيه ذلك كقراءة الكهف والتسبيح عقب الصلوات فالاشتغال به أفضل ع ~~ش (قوله أي من لزمته إلخ) أي ومن يعقد معه كما سيأتي مغني (قول المتن ويحرم ~~إلخ) أي ومن يعقد معه كما سيأتي مغني (قول المتن ويحرم إلخ) أي إلى الفراغ ~~من الجمعة انتهى تجريد اه‍ سم (قوله فإن قلت إلخ) أقول هذا السؤال وجوابه ~~المذكور كلاهما مبني على غير أساس وهو توهم أن ذي لا تضاف إلا للنكرة أخذا ~~من قولهم أنها لا تضاف إلا إلى اسم جنس ظاهر توهما أن المراد باسم الجنس ~~النكرة وليس كذلك بل المراد به ما يقابل الصفة قال الدماميني في شرح ~~التسهيل فقد توهم بعضهم أن المراد باسم الجنس النكرة فاستشكل بسبب هذا ~~الوهم الفاسد ما وقع في الحديث أن تصل ذا رحمك وغاب عنه مواضع في التنزيل ~~والله ذو الفضل العظيم ذو العرش المجيد ذو الطول ذو الجلال والاكرام انتهى ~~ا ه‍ سم (قوله وإضافتها إلخ) مبتدأ وخبره قوله بتقدير إلخ (قوله بتقدير ~~تنكيره إلخ) لا حاجة إلى ذلك لما صرح به في التسهيل وغيره من أنها قد تضاف ~~إلى علم سماعا بل نقلوا أن الفراء يقيسه فتأمل سم قول: المتن (التشاغل ~~بالبيع إلخ) قال الروياني أو أراد ولي اليتيم بيع ماله وقت النداء للضرورة ~~ثم من تلزمه الجمعة بذل دينارا ومن لا تلزمه بذل نصف دينار وهو ثمن مثله ~~احتمل أن يبيع من الثاني لئلا يوقع الأول في المعصية واحتمل أن يبيع من ~~الأول PageV02P479 # لأن الموجب وهو الولي غير عاص والقبول للطالب وهو عاص ويحتمل أن يرخص له ~~في القبول إذا لم يؤد إلى ms1734 ترك الجمعة كما رخص للولي في الايجاب للحاجة ~~انتهى والذي يتجه ترجيحه أخذا مما يأتي أن الإعانة على المعصية معصية أنه ~~يلزم الولي البيع من الثاني أي من لا تلزمه الجمعة إيعاب ونهاية وأقره سم. ~~(قوله أو الشراء) إلى قوله ويلحق في النهاية والمغني (قوله لغير ما يضطر ~~إليه) عبارة المغني والأسني قال الأذرعي وغيره ويستثنى من تحريم البيع ما ~~لو احتاج إلى ماء طهارته أو ما يواري عورته أو ما يقوته عند الاضطرار اه‍ ~~وعبارة النهاية واستثنى الأذرعي وغيره شراء ماء طهره وسترته المحتاج إليهما ~~وما دعت إليه حاجة الطفل أو المريض إلى شراء دواء أو طعام أو نحوهما فلا ~~يعصي الولي ولا البائع إذا كانا يدركان الجمعة مع ذلك بل يجوز ذلك عند ~~الضرورة وإن فاتت الجمعة في صور منها إطعام المضطر وبيعه ما يأكله وبيع كفن ~~ميت خيف تغيره بالتأخير وفساده ونحو ذلك ا ه‍ قال ع ش قوله م ر بل يجوز ذلك ~~إلخ هذا جواز بعد منع فيصدق بالوجوب اه‍. (قوله من كل العقود) الأولى من ~~سائر العقود (قوله وقيس به) أي بالبيع نهاية (قوله من كل شاغل إلخ) أي ممن ~~شأنه أن يشغل نهاية وشرح بأفضل قال ع ش هذا يشمل ما لو قطع بعدم فواتها ~~ونقله سم على المنهج عن الشارح م ر ا ه‍ وتقدم عن الايعاب والنهاية ما قد ~~يفيده. (قوله وإن كان عبادة) أي ككتابة القرآن والعلم الشرعي فتحرم خارج ~~المسجد وتكره فيه ع ش (قوله مبايعة إلخ) أي ونحوها (قوله فعل ذلك) أي البيع ~~ونحوه مغني. (قوله وإن كره فيه) أي في المسجد مطلقا فلا تتقيد الكراهة بهذا ~~الوقت ع ش عبارة المغني لأن المسجد ينزه عن ذلك ا ه‍ (قوله ويلحق إلخ) ~~خلافا للنهاية والامداد عبارتهما ولو كان منزله بباب المسجد أو قريبا منه ~~فهل يحرم عليه ذلك أو لا إذا لتشاغل كالحاضر في المسجد كل محتمل وكلامهم ~~إلى الأول أقرب اه‍. (قوله به) أي بالمسجد (قوله كما ms1735 هو ظاهر) أي لانتفاء ~~التفويت و (قوله كل محل إلخ) أي كأن يكون منزله بباب المسجد أو قريبا منه و ~~(قوله وهو فيه) أي والحال أنه في هذا المحل. # و (قوله وقت إلخ) مفعول يعلم (قوله فيها) أي في الجمعة متعلق بالشروع ~~(قوله ويتيسر له إلخ) عطف على قوله يعلم إلخ (قوله وبالأذان المذكور إلخ) ~~أي وخرج بالاذان إلخ الاذان الأول (قوله لما مر) أي في شرح ثم يؤذن (قوله ~~من حينئذ) أي من وقت لزوم السعي نهاية (قوله وبذل الجمعة إلخ) عطف على قوله ~~بالتشاغل إلخ (قوله مطلقا) أي قبل الاذان وبعده (قوله لأن النهي لمعنى خارج ~~إلخ) أي فلم يمنع الصحة كالصلاة في الدار المغصوبة مغني زاد النهاية وبيع ~~العنب لمن يعلم اتخاذه خمرا اه‍ (قوله كما في مكة) أي في زمنه وأما في ~~زمننا فليس فيها تأخير فاحش (قوله للضرورة) أي لتضرر الناس بتعطل مصالحهم ~~في تلك المدة الطويلة. # فصل فيما تدرك به الجمعة (قوله المتطهر إلخ) أي بخلاف المحدث فإنه لا ~~يتحمل القراءة عن المأموم وكالمحدث من به نجاسة خفية ع ش (قوله من ذلك) أي ~~إدراك الجمعة والاستخلاف وفعل المزحوم رشيدي (قوله المحسوب) نعت سببي ~~للامام ولم يبرز لا من اللبس ويحتمل أنه صفة لركوع الثانية (قوله إلا فيما ~~يأتي) أي آنفا في قوله وبإدراك ركعة معه إلخ (قوله واستمر إلخ) عطف على ~~أدرك ركوع إلخ (قوله إلى أن يسلم معه) خالفه النهاية والمغني وشرح المنهج ~~فاكتفوا بالاستمرار إلى فراغ السجدة الثانية كما يأتي (قوله وبهذا) أي بما ~~يفيده قول المصنف فيصلي إلخ من اشتراط الاستمرار إلى السلام (قوله الاعتراض ~~عليه إلخ) أقره المغني عبارته تنبيه قول المحرر من أدرك مع الامام ركعة ~~أدرك الجمعة أولى من قول المصنف من أدرك ركوع الثانية أدرك الجمعة لأن ~~عبارة المحرر تشمل ما لو صلى مع الامام الركعة الأولى وفارقه في الثانية ~~فإن الجمعة PageV02P480 # تحصل له بذلك ولا تشملها عبارة المصنف وعبارة المصنف توهم أن الركوع وحده ~~كاف ms1736 فيجوز لمن أدركه إخراج نفسه وإتمامها منفردا وليس مرادا ولذلك قلت وأتم ~~الركعة معه ا ه‍ أي عطفا على قول المصنف أدرك إلخ (قوله على أن هذا) أي قول ~~أصله المذكور (قوله إذ قضيته الاكتفاء إلخ) اعتمده الخطيب والجمال الرملي ~~وسم وغيرهم وهو ظاهر الأسني لشيخ الاسلام كردي علي بأفضل (قوله والمعتمد ~~كما أفاده كلام الشيخين إلخ) المعتمد عند شيخنا الشهاب الرملي رحمه الله ~~تعالى وغيره وفاقا للمنصوص خلاف هذا المعتمد وهو ظاهر الاخبار وظاهر المعنى ~~وعليه فالمعتمد فيما أيد به الغزي خلاف ما ذكره فيه وفاقا لما سيأتي عن ~~البغوي سم وقوله وغيره أي كالنهاية والمغني وشرح المنهج (قوله كلام ~~الشيخين) أي قولهما فيصلي بعد سلام الامام (قوله واستدلوا بنص الام إلخ) أي ~~ويدل له الحديث الآتي أيضا سم (قوله أنه لا بد إلخ) خبر قوله والمعتمد ~~(قوله لم تدرك إلخ) ببناء المفعول (قوله كان فارقه إلخ) أي في التشهد (قوله ~~محتمل) بفتح الميم بقرينة ما بعده (قوله وإن أمكن الفرق) لعله ما يأتي من ~~أن المسبوق تابع والخليفة إمام لا يمكن جعله تابعا لهم (قوله وكون الركعة ~~إلخ) جملة استئنافية (قوله لا ينافي ذلك) أي اشتراط الاستمرار إلى السلام ~~(قوله منها) أي من الثانية و (قوله فيها) أي في الجمعة وكل من الجارين ~~متعلق بالاعتبار و (قوله لامتيازها إلخ) متعلق بيقتضي إلخ (قوله مما مر) أي ~~من شروط الجمعة. و (قوله ويأتي) أي في الاستخلاف وكان الأولى وما يأتي قول ~~المتن (أدرك الجمعة) أي بشرط بقاء العدد إلى تمام الركعة فلو فارقه القوم ~~بعد الركعة الأولى ثم اقتدى به شخص وصلى معه ركعة لم تحصل له الجمعة لفقد ~~شرط وجود الجماعة في هذه الصورة كما قدمه في الشروط ع ش وقوله فلو فارقه ~~القوم إلخ أي سلموا قبل الامام كما في سم وقوله شرط وجود الجماعة صوابه ~~وجود العدد كما في سم أيضا ما يوافقه (قوله حكما) إلى قوله وبإدراك ركعة ~~معه في النهاية (قوله حكما لا ثوابا ms1737 كاملا) كذا في النهاية وقال المغني أي ~~لم تفته اه‍ ولعله أحسن (قوله للخبر الصحيح إلخ) لما كان في المتن دعوتان ~~أتى بدليلين الأول للثانية والثاني للأولى كذا في البجيرمي ويظهر أن الأول ~~دليل للدعوتين معا ولذا قدمه (قوله فليصل إلخ) يمكن أنه ضمن معنى الإضافة ~~حتى تعدى بإلى أي مضيفا إليها أخرى سم (قوله أي بضم ففتح إلخ) لعله إنما ~~اقتصر عليه لكونه الرواية وإلا فيجوز فيه فتح الياء وكسر الصاد وهو الظاهر ~~من التعدية بحرف الجر فإن صلى يتعدى بنفسه وكأنه ضمن معنى يضم ع ش (قوله ~~وإن فارقه إلخ) الواو هنا وفي قوله الآتي وإن لم تكن إلخ للحال (قوله فجاء ~~جاهل إلخ) عطف على قوله قام إلخ (قوله وأدرك الفاتحة) أي فلا بد هنا من ~~إدراك الركعة معه بقراءتها ومن عدم علمه بزيادتها و (قوله إلى أن يسلم) ~~لعله مبني على ما تقدم له سم أي وتقدم ما فيه (قوله ويؤخذ منه) أي من ~~القياس في قوله فهو كمصل إلخ (قوله أنه لا بد هنا إلخ) كأن الإشارة إلى ما ~~إذا كان عامدا في الزائدة سم أقول بل قضية القياس التقدم أن المشار إليه ~~القيام للزائدة مطلقا (قوله وفي هذه الأحوال) أي الثلاث (قوله أن يقتدي به) ~~أي بمدرك ركعة من الجمعة فقط (قوله جاز إلخ) يأتي عن PageV02P481 # النهاية والمغنى خلافه (قوله قال بعضهم وعليه لو أحرم الخ) نقله الزيادي ~~في شرح المحرر وأقره وخالف الجمال الرملي فأفتى بانقلابها ظهرا وقال ~~القليوبي إن كانوا جاهلين وإلا لم ينعقد إحرامهم من أصله وهو الوجه الوجيه ~~بل وأوجه منه عدم انعقاد إحرامهم مطلقا فتأمله انتهى اه‍ كردي على بأفضل ~~(قوله وعليه) أي على ما في البيان (قوله حصلت الجمعة الخ) اعتمده سم كما ~~يأتي ع ش (قوله أولئك) أي أبا حامد ومن معه (قوله إنه لا يجوز الخ) وهو ~~المعتمد ع ش (قوله انتهى) أي مقول بعضهم (قوله وليس هنا فوات العدد في ~~الثانية) قد يقال بل فيه ms1738 فوات العدد في الأولى أيضا بخلاف المسبوق كما هو ~~ظاهر (قوله بل العدد موجود الخ). فرع: لو شك مدرك الركعة الثانية قبل سلام ~~الامام هل سجد معه أم لا سجد وأتمها جمعة أو بعد سلام الامام أتمها ظهرا ~~لأنه لم يدرك ركعة معه فعلم أنه لو أتى بركعته الثانية وعلم في تشهده ترك ~~سجدة من الثانية سجدها ثم تشهد وسجد للسهو وهو مدرك للجمعة وإن علم فيه ~~تركها من الأولى أو شك فاتته الجمعة وحصلت له ركعة من الظهر شرح بأفضل ~~ونهاية واسني وفي الكردي على الأول قوله فاتته الجمعة أي لأنه لم يدرك مع ~~الامام ركعة كاملة وقوله حصلت له من الظهر ركعة أي ملفقة من ركوع الركعة ~~التي أدركها مع الامام وسجود الركعة الثانية التي تداركها بعد سلام الامام ~~وتبين أن جلوسه للتشهد لم يصادف محله فيجب عليه القيام فورا عند تذكره أو ~~شك أما لو أدرك الأولى مع الامام وتذكر في تشهده مع الامام ترك سجدة من ~~الأولى فإنه يأتي بعد سلام الامام بركعة ويمون مدرك للجمعة لأنه أدرك ركعة ~~كاملة مع الامام ملفقة من ركوع الأولى وسجود الثانية اه‍ (قوله أي الركوع) ~~إلى قوله موافقة في المغني الا قوله وآكد إلى المتن وإلى قوله ومر الفرق في ~~النهاية (قوله أي الركوع) أي ركوع الثانية (قوله من غير نية) أي كما يدل ~~عليه تعبير بيتم نهاية (قوله لأن الجمعة إلخ) أي ولدفع ما يتوهم من لفظ ~~الاتمام أنه يحسب له ما أدركه ع ش (قوله وتسمى ظهرا الخ) قد يرد أن توهم ~~ذلك لا يتأتى مع قوله فاتته الجمعة سم قول المتن (والأصح أنه الخ) ومقابلة ~~ينوي الظهر أنها التي يفعلها ومحل الخلاف فيمن علم حال الامام وإلا بأن رآه ~~قائما ولم يعلم هل هو معتدل أو في القيام فينوي الجمعة جزما نهاية ومغني ~~قال ع ش والأقرب أن الامر كذلك فيما لو رأى الامام قائما ولم يعلم من حاله ~~شئ هل هو يصلي الجمعة أو الظهر ms1739 فينوي الجمعة وجوبا إن كان ممن تلزمه الجمعة ~~ويخير بين ذلك وبين نية الظهر إن كان ممن لا تلزمه ثم إن اتفق في الأولى ~~وكذا PageV02P482 # في الثانية إن نوى الجمعة أنه سلم معهم وحسبت جمعته وإلا قام معهم وأتم ~~الظهر لأن نيته إن وجد ما يمنع من انعقادها جمعة وقعت ظهرا اه‍ قول المتن ~~(ينوي الخ) ولو أدرك هذا المسبوق بعد صلاته الظهر جماعة يصلون الجمعة لزمه ~~أن يصليها معهم نهاية (قوله وجوبا) أي كما هو مقتضى عبارة الروضة وهو ~~المعتمد وعبارة الأنوار ينوي الجمعة جوازا وقال ابن المقري ندبا والجواز لا ~~ينافي الوجوب والندب يحمل على من لم تلزمه الجمعة كالمسافر والعبد هكذا ~~حمله شيخي الشهاب الرملي مغني ونهاية (قوله موافقة للامام) أي إمام الجمعة ~~وإن كان يصلي غيرها فيشتمل ما لو نوى الامام الظهر فينوي المأموم الجمعة ~~خلفه وإن ضاق الوقت فاندفع ما يقال أن التعليل قد يخرج هذه الصورة ع ش ~~(قوله ولان اليأس الخ) قضية العلة الأولى التي اقتصر عليها الشيخان دون ~~الثانية أنه ينوي في اقتدائه الجمعة وإن علم ضيق الوقت بحيث لو فرض أن ~~الامام تذكر ترك ركن فأتى بركعة وعلم هو ذلك وأدركها معه لا يمكنه الاتيان ~~بالباقية فيه ولا مانع من ذلك لأن الأصل أن كلا علة مستقلة ثم سألت م ر عن ~~ذلك فقال على البديهة ينوي الجمعة ولو ضاق الوقت كما ذكر نظرا للعلة الأولى ~~انتهى سم اه‍ ع ش (قوله قد يتذكر الخ) ومثل ذلك ما لو كان الامام يصلي ظهرا ~~فقام للثالثة وانتظره القوم ليسلموا معه فاقتدى به مسبوق وأتى بركعة فينبغي ~~حصول الجمعة له لأنه يصدق عليه أنه أدرك الركعة الأولى في جماعة بأربعين ع ~~ش (قوله ويعلم الخ) أي أو يظن ظنا قويا ع ش. (قوله فيدرك معه الجمعة) أي ~~وإن امتنع على القوم متابعته في تلك الركعة لعلمهم بتمام صلاتهم وذلك لأنه ~~أدرك ركعة من الجمعة في الجماعة مع وجود العدد في تلم الركعة لأن ms1740 القوم ~~باقون في القدوة حكما نعم لو سلم القوم قبل فراغ الركعة اتجه فوات الجمعة ~~عليه لأنه لم يدرك ركعته الأولى منها مع وجود العدد المعتبر إلا على ما ~~تقدم عن البيان عن أبي حامد فيحتمل حصول الجمعة لاقتدائه في هذه الركعة ~~بالامام المتخلف عن سلام القوم فهو كالمقتدي بالمسبوق أنه لا تنعقد جمعته ~~فيكون المعتمد هنا عدم إدراكه لها ع ش (قوله ولو بالنسبة الخ) راجع لقوله ~~ولا في القيام الخ و (قوله حملا الخ) علة للمنفي (قوله ومر الخ) أي في شرح ~~ومن لا جمعة عليه الخ (قوله بأن أخرج نفسه الخ) فيه حمل الخروج من الجمعة ~~أو غيرها على أعم من الخروج من إمامتها والخروج من نفسها زيادة للفائدة وإن ~~كان المتبادر الثاني سم (قوله بنحو تأخره) هذا قد يشمل مجرد نية الخروج ~~منها إن قلنا يخرج بها حتى لو تقدم واحد بنفسه أو إشارته أو إشارة القوم ~~عند مجرد النية صار خليفة وفيه نظر بل الوجه بقاء اقتدائهم به ونية الخروج ~~من الإمامة PageV02P483 # بمجردها لا يزيد على ترك الإمامة ابتداء فليتأمل سم ولك أن تمنع الشمول ~~بظهور نحو التأخر في الفعل المحسوس كالبعد الزائد على ثلاثمائة ذراع في غير ~~المسجد (قوله أو أخرج) إلى قوله وإن فوت في النهاية والمغني إلا قوله قالوا ~~قول المتن (بحدث) أي عمدا أو سهوا نهاية (قوله كرعاف الخ) أي وتعاطى مفسد ~~مغني (قوله وبلا سبب الخ) عطف على قول المتن بحدث الخ قول المتن (جاز ~~الاستخلاف) أي قبل إتيانهم بركن نهاية ومغني (قوله وهو أولى) أي واستخلافهم ~~أولى من استخلافه لأن الحق في ذلك لهم فمن عينوه للاستخلاف أولى ممن عينه ~~ولو تقدم واحد بنفسه جاز مغني زاد النهاية ومقدمهم أولى منه إلا أن يكون ~~راتبا فظاهره أنه أولى من مقدمهم ومن مقدم الامام ولو قدم الامام واحدا ~~وتقدم آخر بنفسه كان مقدم الامام أولى اه‍ قال ع ش أي فيجب على المأمومين ~~متابعة الأول في جميع الصور المذكورة ويمتنع ms1741 عليهم الاقتداء بالآخر سواء ~~كان في الركعة الأولى أو الثانية وفي سم على المنهج فرع مقدم القوم أولى من ~~مقدم الامام إلا الامام الراتب فقدمه أولى م ر انتهى ا ه‍ ع ش (قوله فيمن ~~لم تبطل صلاته) وذلك في قصة أبي بكر ع ش (قوله ومن فعل عمر الخ) عطف على ~~قوله من فعل أبي بكر الخ (قوله كذا قيل) وهو الأصح نهاية (قوله والأوجه ~~الخ) خلافا للنهاية ولظاهر إطلاق المغني جواز التقدم (قوله وإن فوت على ~~نفسه) أي بأن لم يدرك الأولى على ما يأتي سم أي في شرح دونه في الأصح (قوله ~~أن محل الخلاف الخ) لعله الآتي عن ابن الأستاذ سم (قوله ولو تركه) إلى قوله ~~كما يفهمه في النهاية والمغني (قوله لزمهم الخ) أي الاستخلاف منهم فورا وفي ~~سم لو انقسموا فرقتين حينئذ وكل فرقة استخلفت واحدا فينبغي الامتناع لأن ~~فيه تعدد الجمعة فليتأمل انتهى أي ثم إن تقدما معا لم تصح الجمعة لواحد ~~منهما وإن ترتبا صحت للأول وقول سم فينبغي الامتناع الخ صرح به الامداد ~~عبارته ويجوز كما في التحقيق والمجموع خلافا للامام وغيره أن يتقدم اثنان ~~فأكثر يصلي كل بطائفة إلا في الجمعة لامتناع تعددها انتهت فقوله إلا في ~~الجمعة الخ صريح في امتناع تعدد الخليفة فيها دون غيرها وقال ما قالاه من ~~الامتناع هو الظاهر وإن نظر فيه شيخنا الشوبري اه‍ ع ش يقول والامتناع إنما ~~يظهر في أولى الجمعة دون ثانيتها بل قضية قول الشارح الآتي إذ لو أتممن ~~فرادى الخ جواز التعدد في الثانية فليراجع (قوله دون الثانية) أي فلا ~~يلزمهم الاستخلاف لادراكهم مع الامام ركعة مغني ونهاية (قوله حينئذ) أي حين ~~إذ كان خروج الامام من الجمعة في الثانية (قوله وقدم النسوة الخ) أي في ~~الجمعة كما هو قضية هذا السياق سم (قوله ولو قدم الامام الخ) أي طلب منه أن ~~يتقدم ع ش (قوله لم يلزمه التقدم) اعتمده المغني (قوله وله احتمال باللزوم) ~~هو الوجه حيث ظن ms1742 التواكل أو شك م ر اه‍ سم عبارة النهاية وهو الأوجه حيث ~~غلب على ظنه ذلك أي التواكل اه‍ (قوله ولا عبرة) إلى قوله ولو فعله بعضهم ~~في النهاية والمغني إلا قوله ولو قوليا إلى وإلا (قوله ولا عبرة الخ) عبارة ~~النهاية والمغني ولا يستخلف إلا من يصلح للإمامة لا امرأة ولا مشكلا للرجال ~~PageV02P484 # ولم يتعرض له المصنف هنا اكتفاء بما قدمه في صلاة الجماعة اه‍ (قوله قبل ~~أن ينفرد الخ) أي وقبل مضي زمن يسع ركنا ع ش (قوله ولو قوليا) نقله ع ش عن ~~الزيادي وأقره (قوله وإلا) أي بأن انفردوا بركن سم عبارة النهاية أما إذا ~~فعلوا ركنا فإنه يمتنع الاستخلاف بعده كما نقلاه عن الامام وأقره وحيث ~~امتنع الاستخلاف أتم القوم صلاتهم فرادى إن كان الحدث في غير الجمعة فإن ~~كان فيها فقد مر اه‍ قال ع ش قوله م ر أما إذا فعلوا ركنا ومثله ما لو طال ~~الزمن وهم سكوت بقدر مضي ركن وقوله م ر فإنه يمتنع وحيث امتنع الاستخلاف أي ~~بأن طال الفصل وقوله م ر فقد مر هو أنه تبطل الصلاة في الركعة الأولى ~~ويتمونها فرادى إن كان في الركعة الثانية اه‍ ع ش (قوله مطلقا) سواء جددوا ~~نية الاقتداء أم لا أخذا مما بعده وسواء انفردوا في الركعة الأولى أو في ~~الثانية كما يأتي عن سم (قوله ولو فعله بعضهم) أي بأن انفرد بركن قبل ~~الاستخلاف و (قوله وإلا بطلت) محله كما هو ظاهر إن كان الانفراد في الركعة ~~الأولى فإن كان في الثانية بقيت الجمعة كما يفهمه كلام الأنوار وأما جواز ~~اقتدائهم بعد ذلك الانفراد في الثانية فيحتمل أن يجري فيه ما قالوه في ~~المسبوقين وقد قالوا ليس للمسبوقين في الجمعة أن يستخلفوا من يتم بهم فإنه ~~كإنشاء جمعة بعد أخرى ويحتمل أن يفرق بأن الانفراد صير الاقتداء جديدا وبما ~~يظهر صحة شمول قوله والا امتنع في الجمعة مطلقا لما إذا وقع الانفراد في ~~الركعة الأولى أي لبطلان صلاتهم ms1743 حينئذ ولما إذا وقع في الثانية على ما تقدم ~~آنفا من أنه يجري فيه ما قالوه في المسبوقين فليتأمل فإن الوجه عدم جريانه ~~سم (قوله وإلا بطلت) أي خصوص الجمعة لا الصلاة كما تقدم نظائره بصري (قوله ~~ما دام إماما) أي ولو صورة على ما تقدم عن سم (قوله استخلافه) تنازع فيه ~~الفعلان (قوله بخلاف ما إذا أخرج نفسه الخ) أي حسا بنحو تأخر كما تقدم ~~(قوله هو) إلى قوله أما مقتد به في النهاية والمغني قول المتن (قبل حدثه) ~~يتجه أن يقال أو بعد حدثه قبل تبينه لانعقاد الاقتداء بالمحدث عند الجهل ~~بحدثه فإذا أدرك معه الأولى مثلا ثم تبين حدثه وخرج صح استخلاف هذا ويؤيده ~~التعليل المذكور إذ ليس في استخلافه حينئذ إنشاء جمعة بعد أخرى ولا فعل ~~الظهر قبل فواتها ويمكن إدخال ذلك في عبارة المصنف بأن يراد إلا مقتديا به ~~قبل تبين حدثه فليتأمل فلم أر من تعرض PageV02P485 # لذلك سم (قوله كذلك) أي مقتديا بالامام قبل نحو حدثه (قوله لأن فيه الخ) ~~يعني في استخلاف غير المقتدي (إنشاء جمعة بعد أخرى) أي إن نوى الخليفة ~~الجمعة (أو فعل الظهر الخ) أي إن نوى الظهر سم (قوله وكل منهما ممتنع) أي ~~فتبطل صلاته وإذا بطلت جمعة وظهرا بقيت نفلا وظاهر أن محله إذا كان جاهلا ~~بالحكم وبطلت صلاتهم إن اقتدوا به مع علمهم ببطلان صلاته نعم إن كان ممن لا ~~تلزمه الجمعة ونوى غيرها صحت صلاته وحيث صحت صلاته ولو نفلا واقتدوا به فإن ~~كان في الأولى لم تصح ظهرا لعدم فوت الجمعة ولا جمعة لأنهم لم يدركوا منها ~~ركعة مع الامام مع استغنائهم عن الاقتداء به بتقديم واحد منهم أو في ~~الثانية أتموها جمعة شرح الروض وتبعه في جميعه الشارح في شرح العباب سم ~~وكذا تبعه النهاية في قوله نعم إن كان ممن لا تلزمه الخ قال ع ش قوله م ر ~~وحيث صحت صلاته أي غير المقتدي وقولهم ر ولو نفلا أي وكذلك إن نوى ms1744 غير ~~الجمعة جاهلا وهو ممن تلزمه الجمعة فإن صلاته تقع نفلا مطلقا وقوله أو في ~~الثانية أتموها جمعة قضيته صحة القدوة وفيه أنه مخالف لقول المصنف ولا ~~يستخلف للجمعة الخ فلعل المراد أتموها جمعة فرادى فليراجع ع ش وتقدم عن سم ~~والنهاية ما يوافقه وقد يصرح بذلك قول المغني وإذا لم يجز الاستخلاف أتم ~~القوم صلاتهم فرادى إن كان الحدث في غير الجمعة أو فيها لكن في الركعة ~~الثانية فإن وقع في الأولى منها فيتمونها ظهرا الخ اه‍ لكن قوله فيتمونها ~~ظهرا لعلة فيمن لم تلزمه الجمعة وفيما إذا خرج الوقت وإلا فيخالف ما تقدم ~~في الشرح وعن الأسني والايعاب والنهاية عبارة ع ش فإن أي اقتداؤهم بغير ~~المقتدي الناوي غير الجمعة في الأولى لم تصح صلاتهم ظهرا لامكان فعل الجمعة ~~باستئنافها ولا جمعة لأنهم صاروا منفردين ببطلان صلاة الامام سم على المنهج ~~اه‍ (قوله ذلك) أي الاحرام بالجمعة (قوله كالأولى مطلقا) أي من أي صلاة ~~كانت (قوله أما غيرها) أي غير الجمعة فلا شك يشترط فيه ذلك أي كون الخليفة ~~مقتديا بالامام قبل حدثه نهاية (قوله أو ثالثة المغرب) أي أو ثانيتها سم ~~(قوله لأنه حينئذ يحتاج للقيام الخ) قضية هذا التعليل أنه لو كان موافقا ~~لهم كأن حضر جماعة في ثانية منفرد أو أخبرته فاقتدوا به فيها ثم بطلت صلاته ~~فاستخلف موافقا لهم جاز وهو ظاهر وإطلاقهم المنع جرى على الغالب ويجوز كما ~~في الموضوع استخلاف اثنين فأكثر يصلي كل بطائفة والأولى الاقتصار على ~~PageV02P486 # واحد ولو بطلت صلاة الخليفة جاز استخلاف ثالث وهكذا وعلى الجميع مراعاة ~~ترتيب صلاة الامام الأصلي نهاية ومغني قال ع ش قوله م ر فاستخلف موافقا أي ~~وهو غير مقتد به وقوله ويجوز كما في المجموع استخلاف اثنين الخ ظاهره ولو ~~في الجمعة وهو مشكل لما فيه من تعدد الجمعة حقيقة أو حكما وفي كلام سم ما ~~يصرح بالمنع فما هنا مخصوص بغير الجمعة ع ش أقول وهذا ظاهر فيما إذا كان ~~الاستخلاف في ms1745 الأولى وأما إذا كان في الثانية فلا ثم رأيت أن سم خص المنع ~~بأولى الجمعة ولله الحمد (قوله مطلقا) أي سواء خالف إمامه في ترتيب صلاته ~~أم لا قول المتن (ولا يشترط الخ) أي في جواز الاستخلاف في الجمعة نهاية ~~ومغني (قوله أي الخليفة الخ) عبارة النهاية والمغني أي المقتدي اه‍ (قوله ~~لأنه) إلى قوله على ما حررته في النهاية إلا قوله وإن زاد إلى لأن من لم ~~يسمع وكذا في المغني إلا قوله فإن قلت إلى وأما من لم يسمع (قوله قاموا ~~مقامهم) أي قام غير السامعين مقام السامعين (قوله كما مر) أي في بحث ~~الانفضاض (قوله ولا يشترط الخ) عبارة النهاية والمغني واحترز بقوله حضر ~~الخطبة عن سماعها فغير مشترط جزما كما صرح به الرافعي اه‍ قال ع ش قوله م ر ~~عن سماعها الخ ظاهره وإن بعد بحث لو أصغى لم يسمع وهو غير مراد اه‍ (قوله ~~ولو استخلفه الخ) عبارة النهاية والمغني ويجوز له الاستخلاف في أثناء ~~الخطبة وبين الخطبة والصلاة بشرط كون الخليفة في الثانية حضر الخطبة ~~بتمامها والبعض الفائت في الأولى إذ من لم يسمع ليس من أهل الجمعة وإنما ~~يصير غير السامع من أهلها إذا دخل في الصلاة وينزل السماع هنا منزلة ~~الاقتداء اه‍ (قوله قبل الصلاة) أي بين الخطبة والصلاة نهاية (قوله اشترط ~~سماعه لها) محل هذا الاشتراط حيث كان الخليفة ينوي الجمعة بخلاف ما لو كان ~~ينوي الظهر مثلا فلا يشترط سماعه ولا حضوره ع ش (قوله وإن زاد على الأربعين ~~الخ) هذا يوجب تقييد قول المصنف كغيره السابق وتصح خلف العبد والصبي ~~والمسافر في الأظهر إذا تم العدد بغيره بما إذا سمع المذكورون الخطبة إذا ~~كانوا غير الخطيب وبذلك تشعر عبارة السؤال الآتي آنفا ولعل الكلام فيمن نوى ~~الجمعة وفي شرح م ر أي والخطيب ولو استخلف من يصلي بهم ولم يكن سمع الخطبة ~~ممن لا تلزمه الجمعة ونوى غير الجمعة جاز اه‍ ويستفاد من هذا الكلام ونحوه ~~أن شرط ms1746 إمام الجمعة الناوي لها أن يكون سمع الخطبة وإن زاد على الأربعين ~~وكان ممن تلزمه وقد بحثت بذلك مع م ر فاعترف بإفادة هذا الكلام ذلك لكن ~~استغربه وتوقف فيه سم (قوله بخلاف غير السامعين) ثم حيث انعقدت للمبادرين ~~وجب على غيرهم الاقتداء بإمامهم لئلا يؤدي انفرادهم بإمامهم إلى إنشاء جمعة ~~بعد أخرى بدون حاجة إليه فإن لم يتفق لهم اقتداء به فاتتهم الجمعة ويعز ذلك ~~الامام المبادر على تقويته الجمعة على أهل البلد ع ش (قوله زاد) أي على ~~الأربعين ع ش (قوله فما الفرق) أي بينه وبين الكامل الذي لم يسمع سم وع ش ~~(قوله من أهلها) أي الجمعة (قوله لبطلان صلاته) أي في حق المحدث (أو نقصها) ~~أي في حق الصبي وهذا يقتضي أن الضمير في زاد لكل من المحدث والصبي ع ش ~~(قوله ولا في الظاهر) عطف على مقدر أي لا تبعا ولا في PageV02P487 # الظاهر كردي (قوله مطلقا) أي زاد على الأربعين أم لا (قوله ويجوز ~~الاستخلاف الخ) نعم إن أغمي عليه في أثناء الخطبة امتنع الاستخلاف فيها ~~ويفرق بينه وبين المحدث بأن المغمى عليه خرج عن الأهلية بالكلية بخلاف ~~المحدث نهاية ومغني وتقدم في مبحث شروط الخطبة عن الايعاب اعتماد عدم الفرق ~~وعن سم توجيهه (قوله في الخطبة) أي في أثنائها نهاية (قوله دون غيره) أي ~~غير من لم يسمعه (قوله إذا استخلف) إلى قوله وأن أدرك معه في النهاية ~~والمغني قول المتن (إن كان الخ) أي الخليفة نهاية (قوله وإن بطلت الخ) يعلم ~~منه أنه ليس المراد بإدراك الركعة مع الامام أن يكون مقتديا فيها كلها بل ~~المدار على كونه اقتدى بالامام قبل فوات الركوع على المأموم بأن اقتدى به ~~في القيام وإن بطلت صلاة الامام قبل ركوعه أو اقتدى به في الركوع وركع معه ~~وإن بطلت صلاة الامام بعد ذلك ع ش وسم أي بعد الركوع وطمأنينته حلبي (قوله ~~وإن استخلف فيها) أي كان استخلف في اعتدالها نهاية ومغني وسم أي وقد اقتدى ms1747 ~~به بعد الركوع أو فيه ولم يدركه لما تقدم أنه متى أدركه قبل فوات الركوع ~~صحت له الجمعة ع ش قول المتن (فتتم لهم دونه الخ) وظاهر أنه يشترط أن يكون ~~زائدا على الأربعين وإلا فلا تصح جمعتهم كما نبه عليه الفتى تلميذ ابن ~~المقري نهاية ومغني (قوله فيتمها ظهرا). # فرع: جاء مسبوق فوجد الامام قد خرج من الصلاة وانفرد القوم بالركعة ولم ~~يستخلفوا فهل له الآن الشروع في الظهر لأنه لا يمكنه إدراك الجمعة لو صبر ~~أو يجب الصبر إلى سلامهم أو يجب أن يقتدي بواحد منهم ويحصل له الجمعة ~~الظاهر الأخير ثم أفتاني به شيخنا حج سم على المنهج لكن تقدم للشارح م ش ما ~~يصرح بخلافه وسيأتي في قوله م ر لكن تعليلهم الخ ما يشير إليه ع ش وقوله ثم ~~أفتاني به الخ تقدم في الشرح ما يوافقه (قوله قال البغوي يتمها جمعة إلخ) ~~هذا هو الظاهر مغني ونهاية (قوله فقد مر إلخ) أي في أول الفصل وهذا تعليل ~~لقوله فيتمها ظهرا إلخ وفيه ما لا يخفى (قوله أن المعتمد أنه لا بد إلخ) ~~فعلى مقابله المعتمد قول البغوي وهو المعتمد (قوله من بقائه) أي المسبوق ~~(معه) أي الامام (قوله وفارق إلخ) رد لدليل مقابل الأصح عبارة المغني ~~والنهاية والثاني إنها تتم له أيضا لأنه صلى ركعة من الجمعة في جماعة فأشبه ~~المسبوق فأجاب الأول بأن المأموم يمكن جعله تبعا للامام والخليفة إمام إلخ ~~ا ه‍ (قوله اقتدى به) أي بالخليفة أو بالامام (قوله أنه) أي الخليفة (قوله ~~مطلقا) أي أدرك ركعة مع الامام أولا (قوله لبقاء كونه مأموما حكما) يؤخذ ~~منه أنه لو استخلف في غير الجمعة من غير المقتدين بشرطه لا تصير صلاة ~~الخليفة جماعة إلا إن نوى الإمامة وهو ظاهر سم (قوله ومما مر) أي في قول ~~المتن وتصح خلف العبد والصبي إلخ و (قوله إنها لا تصح إلخ) بيان لما مر ~~(قوله من لا تلزمه) مفهومه أنها تصح خلف المقيم غير المستوطن ms1748 وإن لم يزد ~~على الأربعين لأنها تلزمه ويرد عليه أن شرطها أربعون مستوطنا سم (قوله وإن ~~العدد إلخ) مر هذا في شرح الرابع الجماعة (قوله إن فرض ما هنا) أي تمام ~~الجمعة للجميع أو للمأمومين فقط واقتصر ع ش على الثاني (قوله وأنه حيث لزم ~~الخليفة إلخ) هذا يخالف قضية الافتاء الآتي سم (قوله وإلا لم يصح إلخ) بل ~~ينبغي أي كما في النهاية والمغني أن لا تحصل لهم الجمعة إن كان الاستخلاف ~~في الركعة الأولى بأن PageV02P488 # أدرك مع الامام القيام أو الركوع فإن كان في الثانية ففيه ما يأتي عن ~~إفتاء بعضهم بما فيه سم (قوله ولا ينافي هذا) أي الاشتراط المذكور ما قالوه ~~في صلاة الجمعة في الخوف إلخ من أنه لا يضر النقص عن الأربعين في الركعة ~~الثانية و (قوله الجائز في الامن إلخ) صفة لصلاة الجمعة إلخ ويعني بها ما ~~على هيئة ذات الرقاع (قوله فأحدث) أي الامام واستخلفه أي المقتدي في ~~الثانية (قوله دون إدراك الجمعة) أي إدراك الخليفة للجمعة (قوله وأما ~~حسبانه من العدد إلخ) هذا يخالف قوله السابق وأنه حيث إلخ وحاصل ما ارتضاه ~~الشارح كما ترى أنه إذا لم يزد الخليفة على الأربعين ولم تحصل له الجمعة ~~كفى في تمام العدد حتى لا تبطل جمعتهم ولهم الانفراد بالثانية ولكن لا يصح ~~اقتداؤهم به فليتأمل فيه ففيه ما فيه سم أي فمتى لم يزد الخليفة على ~~الأربعين لم تصح جمعتهم أيضا كما مر عن النهاية والمغني (قوله ويراعي وجوبا ~~إلخ) قد يدل هذا على وجوب المراعاة وإن لزم فوات بعض أركان الركعة عليه كما ~~لو ركع الامام بهم ورفع قبل ركوع الخليفة وبطلت صلاته في الاعتدال فاستخلفه ~~قبل ركوعه فليس له الركوع بل يسجد بهم ويحتمل أن له الركوع في هذه الحالة ~~مع انتظارهم له في الاعتدال إلى أن يلحقهم ثم يسجد بهم وعلى هذا فلو استخلف ~~بعد اعتداله من لم يقرأ الفاتحة من الموافقين فله قراءتها ثم الركوع ~~ولحوقهم في اعتدالهم فإن ms1749 لزم تطويلهم الاعتدال قبل وصوله إليهم ينبغي أن ~~لهم العود إلى الركوع فليتأمل وليراجع سم ويوافق الاحتمال المذكور قول ع ش ~~ما نصه قوله ويراعي المسبوق إلخ قد تشمل هذه العبارة ما لو قرأ الامام ~~الفاتحة واستخلف شخصا لم يقرأها فيجب عليه أن يركع من غير قراءة وليس مرادا ~~بل يجب عليه قراءة الفاتحة لأجل صحة صلاة نفسه وهو مع ذلك موافق لنظم صلاة ~~إمامه لأن المراد بنظمها أن لا يخالفه فيما يؤدي إلى خلل في صلاة القوم ~~وهذا غاية أمره أنه طول القيام الذي خلف الامام فيه ونزل منزلته وهو لا يضر ~~من الامام لو كان باقيا ا ه‍ (قوله وجوبا) إلى قول المتن وأشار في النهاية ~~والمغني إلى قوله وجوبا (قوله وإن لم يستخلف) أي بأن تقدم بنفسه أو استخلفه ~~القوم شرح العباب ا ه‍ سم قول المتن (تشهد إلخ) أي وقنت لهم في تلك الركعة ~~إن كانت ثانية الصبح ولو كان هو يصلي الظهر ويترك القنوت في الظهر وإن كان ~~هو يصلي الصبح وسجد بهم لسهو الامام الحاصل قبل اقتدائه به وبعده نهاية ~~ومغني قال ع ش قوله وقنت لهم إلخ أي فلو ترك القنوت لم يسجد هو أي لعدم ~~حصول خلل في صلاته ولا المأمومون به بتركه أي لأنه محمول على الامام سم على ~~حج اه‍ (قوله وجوبا خلافا للمغني والنهاية عبارتهما ولا يجب التشهد على ~~الخليفة المسبوق لأنه لا يزيد على بقائه مع إمامه ولا القعود أيضا كما قاله ~~الأسنوي ا ه‍ قال سم وهو متعين ا ه‍ أي ما قاله الأسنوي وقال ع ش ~~PageV02P489 # وما قاله حج من الوجوب ظاهر وموافق لقول المصنف ويراعي المسبوق إلخ اه‍ ~~(قوله وأشار الخليفة إلخ) أي بعد تشهده عند قيامه نهاية زاد المغني وله أن ~~يقدم من يسلم بهم كما ذكره الصيمري ثم يقوم اه‍ (قوله سن له) أي للامام ~~(قوله وعليه إلخ) أي على هذا الظاهر والأخصر الأسبك ويوجه قول المتن ~~(ليفارقوه إلخ) أي ليتخير المقتدون بعد ms1750 إشارته وغاية ما يفعلون بعدها أن ~~يفارقوه بالنية ويسلموا أو ينتظروا سلامه بهم مغني (قوله وتجب) إلى قوله ~~ولا ينافي في النهاية إلا قوله بناء على ما مر عن البغوي وقوله يحتمل إلي ~~بيانا للحكم وكذا في المغني إلا قوله وفي الرباعية إلخ (قوله وتجب إلخ) أي ~~فيما إذا كانت جمعة كما هو ظاهر رشيدي (قوله لم تكره) أي المفارقة (قوله ~~وهو إلخ) أي الانتظار (قوله ويحتمل إلخ) اقتصر عليه النهاية والمغني (قوله ~~بيان للحكم إلخ) عبارة النهاية وقول المصنف ليفارقوه إلخ قال الشارح علة ~~غائبة للإشارة أي لكونها خفية قد تفهم وقد لا وحيث فهمت فغايتها التخيير ~~بينهما والغرض من ذلك دفع ما اعترض به على المصنف من أن التخيير المذكور ~~فيه غير مفهوم من إشارة المصلي خصوصا مع الاستدبار وكثرة الجماعة يمينا ~~وشمالا وخلفا اه‍ (قوله لكن رجح في التحقيق الصحة) وهو المعتمد مغني ونهاية ~~(قوله واعتمده الأسنوي إلخ) وأفتى به شيخنا الشهاب الرملي سم (قوله وفي ~~الرباعية إلخ) ومثلها الثلاثية فيما يظهر (قوله ولا ينافي إلخ) عبارة ~~المغني والنهاية قال بعضهم وفي هذا دليل على جواز التقليد في الركعات ويكون ~~محل المنع إذا اعتقد شيئا آخر انتهى، وهذا ممنوع فإن هذا ليس تقليدا في ~~الركعات ا ه‍ أي فلا يقال كيف رجع إلى فعل غيره ع ش (قوله لأن هذا مستثنى ~~إلخ) قد يقال لا حاجة لذلك لأن الممتنع الرجوع لغيره فيما يتعلق بصلاته لا ~~فيما يتعلق بغيره سم (قوله عليهم) أي المأمومين (قوله قال عنه) أي قال ~~المصنف في المجموع عن البغوي و (قوله كما قالوا خبره إلخ) مقول قال قول ~~المتن (ولا يلزمهم) أي المقتدين (استئناف نية القدوة) ويجوز التجديد أي ~~لنية القدوة وينبغي أن يكون مكروها لأنه اقتداء في أثناء الصلاة سم على ~~المنهج يقول قد يقال بعدم الكراهة لأنهم معذورون بإحرامهم الأول فقط ~~والبطلان لا دخل لهم فيه ومعلوم أن النية بالقلب فلو تلفظوا بها بطلت ~~صلاتهم ع ش وأقول بل الظاهر ما ms1751 يأتي في الشارح من ندب التجديد (قوله ~~بالمتقدم) إلى قوله ولا فرق في النهاية والمغني (قوله بغيره) أي من الامام ~~أو القوم سم (قوله مطلقا) أي تقدم بنفسه أو بغيره (قوله ولا فرق إلخ) ولو ~~أراد المسبوقون أو من صلاته أطول من صلاة الامام أن يستخلفوا من يتم لهم لم ~~يجز إلا في غير الجمعة إذ لا مانع في غيرها بخلافها لما مر أنه لا ينشأ ~~جمعة بعد أخرى ولو صورة مغني زاد النهاية قال الناشري ومحل ما ذكر في ~~الجمعة إذا قدموا من لم يكن من جملتهم فإن كان من جملتهم جاز حتى لو اقتدى ~~شخص بهذا المقدم وصلى معهم ركعة وسلموا فله أن يتمها جمعة لأنه وإن استفتح ~~الجمعة فهو تبع للامام والامام مستديم لها لا مستفتح نقله صاحب البيان عن ~~الشيخ أبي حامد وأقره وكذا الريمي لكن تعليلهم السابق يخالفه اه‍ قال ع ش ~~قوله م ر فله أن يتمها جمعة مشى عليه حج وقوله م ر لكن تعليلهم السابق ~~يخالفه أي فلا يجوز في الجمعة مطلقا وهو المعتمد اه‍ ع ش (قوله ولا فرق في ~~غيرها إلخ) أي في عدم لزوم استئناف نية القدوة (قوله به) أي PageV02P490 # بالامام الأول (قوله إلا عند تخالف النظم إلخ) أي فيلزم استئناف النية ~~(قوله مما مر) أي في شرح ولا يستخلف للجمعة وفيما قبيله (قوله لتنزيلهما) ~~أي المتقدم بنفسه والمتقدم بغيره (قوله ندبها أي نية القدوة أي استئنافها ~~قول المتن ومن زحم) أي منعه الزحام نهاية ومغني (قوله في الجمعة) إلى قوله ~~إلا أن يحمل في النهاية إلا قوله لم يخش إلى ولو قنا وقوله ويفرق إلى ولو ~~غير مكلف وكذا في المغني إلا قوله وإن لم يخل عن وقفة (قوله لكن لغلبتها ~~فيها إلخ) أي لغلبة الزحمة في الجمعة (ذكروا ها هنا) ولان تفاريعها متشعبة ~~مشكلة لكونها لا تدرك إلا بركعة منتظمة أو ملفقة على ما يأتي ولهذا قال ~~الامام ليس في الزمان من يحيط بأطرافها نهاية ومغني قول ms1752 المتن (فأمكنه) أي ~~السجود على هيئة التنكيس بأن يكون الساجد على شاخص أو المسجود عليه في وهدة ~~نهاية (قوله هيئة الساجدين إلخ) وهي التنكيس مغني (قوله لم يخش منه إلخ) ~~فلو كان الذي يسجد على ظهره من عظماء الدنيا ويغلب على الظن عدم رضاه بذلك ~~وربما ينشأ منه شر اتجه عدم اللزوم سم على المنهج أقول قد يتجه الحرمة ع ش ~~(قوله ويفرق بينه) أي بين القن هنا حيث يجب السجود عليه إن أمكن (قوله ~~بخلاف مجرد السجود إلخ) أي فلا يدخل بذلك تحت يده ومع ذلك إذا تلف بالسجود ~~عليه ضمنه الساجد كما يأتي عن ع ش (قوله بناء على أنه إلخ) عبارة المغني ~~ولا يحتاج هنا إلى إذنه لأن الامر فيه يسير كما قاله في المطلب ه‍ (قوله ~~أنه لا يشترط الرضا إلخ) أي وهو الراجح ع ش (قوله أو به تأذ يظن الرضا إلخ) ~~لا يخفى ما فيه على النبيه بصري عبارة سم ليس فيه حزازة مع قوله بناء على ~~أنه إلخ اه‍ (قوله وجوبا) إلى قول المصنف فالصحيح في النهاية والمغني (قوله ~~وجوبا) ومع ذلك إذا تلف المسجود عليه ضمنه ولا يدخل بذلك تحت يده فلو كان ~~صيدا وضاع لا يضمنه المصلي لأنه لا يدخل في يده ع ش (قوله لما صح إلخ) أي ~~من قوله إذا اشتد الزحام فليسجد أحدكم على ظهر أخيه نهاية ومغني (قوله ~~الشامل للبهيمة إلخ) أي كما في المجموع وإن لم يأذن صاحب البهيمة كما في ~~شرح العباب عبارته وإن لم يأذن الآدمي ولا صاحب البهيمة للحاجة مع أن الامر ~~فيه يسير قاله في المطلب وكذا ابن الأستاذ انتهت ا ه‍ سم (قوله للبهيمة ~~ومتاع إلخ) أي وإن لم يأذن صاحبه كالاستناد إلى حائط ع ش (قوله في ~~الاعتدال) متعلق بينتظر (قوله لعذره) متعلق بقوله ولا يضره إلخ (قوله ~~وقضيته) أي قضية التقييد بالاعتدال (قوله إلا بعد أن جلس إلخ) قضيته أنها ~~إذا طرأت قبل الجلوس فينبغي العود إلى الاعتدال ولو ms1753 كان أقرب إلى الجلوس ~~منه ولو قيل بعدم جوازه حينئذ لم يبعد ويأتي عن ع ش ما يؤيده (قوله لأنه ~~أقل حركة إلخ) ظاهره جواز العود ولو قيل بعدم جوازه لم يكن بعيدا لأن عوده ~~لمحل الاعتدال فعل أجنبي لا حاجة إليه ع ش (قوله ثم إن زحم) إلى المتن في ~~النهاية والمغني (قوله في الثانية) أي الركعة الثانية (قوله وإلا لم تجز ~~إلخ) وهو المعتمد خلافا لما أطال به أو سنوي مغني ونهاية وسم (قوله وفيما ~~إذا زحم إلخ) إن كان في حيز وإلا فذاك وإلا قيد بمن لم يدرك الأولى سم ~~عبارة النهاية والمغني أما المزحوم في الركعة الثانية من الجمعة فيسجد متى ~~تمكن قبل السلام أو بعده نعم لو كان مسبوقا لحقه في الثانية فإن تمكن قبل ~~سلام الامام وسجد السجدتين أدرك الجمعة وإلا فلا كما يعلم مما سيأتي اه‍ ~~(قوله كما يأتي) أي يعلم مما يأتي في المتن قبيل الباب (قوله من السجود) ~~إلى قوله وقضيته في النهاية (قوله في الثانية) أي الركعة الثانية ع ش (قوله ~~منه) أي من PageV02P491 # السجود (قوله قرأ الفاتحة) أي شرع فيها (قوله وتحمل عنه بقيتها إلخ) أي ~~فيدرك الركعة إن اطمأن يقينا قبل رفع الامام عن أقل الركوع وتمت جمعته مع ~~الامام ولا يأتي بركعة بعد سلام الامام قليوبي (قوله فيتحمل عنه الفاتحة ~~إلخ) يؤخذ منه أنه اطمأن قبل ارتفاع إمامه عن أقل الركوع نهاية (قوله حين ~~فراغه) أي فراغ المزحوم ع ش (قوله مطلقا) أي سواء كان الامام سلم أو لا قول ~~المتن (فاتت الجمعة) أي فيتمها ظهرا بخلاف ما لو رفع رأسه من السجود فسلم ~~الامام في الحال فإنه يتمها جمعة مغني ونهاية قال ع ش قوله م ر فسلم أي ~~فشرع في السلام بخلاف ما لو رفع مقارنا له فلا يدرك ركعة قبل سلام إمامه ~~ويحتمل وهو الأقرب إدراكها لأن القدوة إنما تنقطع بالميم من عليكم ثم رأيت ~~سم على المنهج نقل هذا الثاني عن م ر ms1754 ا ه‍ (قوله وقضيته أنه لو قارن إلخ) ~~قد يمنع أن قضيته ذلك بل عكسه بناء على أن معنى وإن كان سلم وإن كان تم ~~سلامه قبل فراغه من السجود ويدل على أن معناه المراد ذلك أنه لا يصح أن ~~يكون معناه وإن كان شرع في السلام لاقتضائه الفوات بمجرد الشروع قبل الفراغ ~~وهو فاسد فتعين أن المراد وإن كان تم سلامه فتأمل سم على حج اه‍ ع ش عبارة ~~البصري قوله وقضيته إلخ كون ذلك قضية ما ذكر محل تأمل بل قضيته عدم الفوات ~~لأن الرفع المذكور ليس عن بقية الركعة الأولى ولان الامام إنما يخرج من ~~الجمعة بعد انتهاء النطق بالميم لا حال النطق بها فتأمل ا ه‍ (قوله كما رفع ~~إلخ) قد يمنع اقتضاء هذه المقارنة سم قول المتن (وإن لم يمكنه السجود إلخ) ~~ولو زحم عن الركوع في الأولى ولم يتمكن منه إلا حال ركوع الثانية ركع معه ~~وحسبت الثانية له مغني (قوله لأنه سبقه إلخ) فيه وقفة لأن السبق بذلك غير ~~لازم إذ من إفراد ذلك أي الزحام عن السجود ما لو فرغ من السجود فوجد الامام ~~في الاعتدال مثلا ولا سبق هنا بما ذكر وما مضى لا يحسب السبق به لزواله ~~ويكفي التعليل بأنه لم يدرك الركوع كالمسبوق فليتأمل ولعل لذلك رجع عن ذلك ~~التعليل في النسخ المعتمدة سم عبارة النهاية والمغني لظاهر إنما جعل الامام ~~ليؤتم به فإذا ركع فاركعوا ولان متابعة الامام آكد ولهذا يتبعه المسبوق ~~ويترك القراءة والقيام ا ه‍ قول المتن (ويحسب ركوعه الأول إلخ) يمكن أن ~~يكون من فوائد حسبانه أنه لو بان خلل في الثاني لم يؤثر فلو بان الخلل في ~~الأول فهل يحسب الثاني أو لا فتلغوا الركعة فيه نظر ولعل المتجه الأول سم ~~(قوله لأنه أتى) إلى قوله واعترضوه في النهاية والمغني قول المتن (بطلت ~~صلاته) أي بمجرد هويه للسجود لأنه شروع للمبطل برماوي اه‍ بجيرمي (قوله ~~واعترضوه إلخ) أجاب عنه النهاية بما نصه وسكت أي ms1755 الروضة هنا عن حكم ما ~~أدركه بعد لعلمه مما قدمه من أن الأصح لزومه أيضا فقول الأسنوي بل يلزمه ~~ذلك ما لم يسلم الامام إذ يحتمل أن الامام قد نسي القراءة مثلا فيعود إليها ~~هو مراد الروضة هنا ودعواه أن عبارتها غير مستقيمة ممنوعة ا ه‍ وفيه أن ~~المراد لا يدفع إلا يراد وأجاب عنه المغني أيضا بما نصه وهذا أي لزوم ~~الاحرام ما لم يسلم الامام هو المعتمد وكلام الروضة محمول على PageV02P492 # الوجوب اتفاقا وهذا على خلاف قد تقدم وإن الأصح اللزوم فلا منافاة بينهما ~~وإذ علمت ذلك فقول الأسنوي أن عبارة الروضة غير مستقيمة ممنوع ا ه‍ (قوله ~~أن يلزمه إلخ) خبر أن الموافق إلخ (قوله ما علمه) إلى قول المتن والأصح في ~~النهاية إلا قوله أو لم يستمر إلى المتن وكذا في المغني إلا قوله ولو عاميا ~~إلى المتن (قوله ما علمه) أي من وجوب المتابعة نهاية (قوله بأن استمر إلخ) ~~كذا نقل في شرح الروض التصوير بذلك عن السبكي والأسنوي فقال قالا وصورة ~~المسألة أن يستمر سهوه أو جهله إلى إتيانه بالسجود الثاني وإلا فعلى ~~المفهوم من كلام الأكثرين تجب متابعة الامام فيما هو فيه أي فإن أدرك معه ~~السجود تمت ركعته انتهى وقوله المفهوم من كلام الأكثرين أي وهو عدم حسبان ~~سجوده ثانيا المقابل لما في المنهاج والمحرر من الحسبان ومفهوم قوله وإلا ~~فعلى المفهوم إلخ عدم وجوب المتابعة على ما في المنهاج وفي فتاوى شيخ ~~الاسلام ما حاصله أنه الظاهر انتهى اه‍ سم وعبارة المغني قبيل قول المصنف ~~والأصح إلخ فلو زال جهله أو نسيانه قبل سجوده ثانيا وجب عليه أن يتابع ~~الامام فيما هو فيه كما هو المفهوم من كلام الأكثرين اه‍ زاد النهاية أي ~~فإن أدرك معه السجود تمت ركعته كما أشار إليه بقوله والأصح إلخ ا ه‍ (قوله ~~وسجد) أي سجدتيه وهو على نسيانه أو جهله نهاية ومغني (قوله ففرغ من ~~السجدتين إلخ) ولو فرغ من سجوده الأول فوجد الامام ساجدا ms1756 فتابعه في سجوده ~~حسب له ركعته ملفقة مغني (قوله قبل سلام الامام) أي قبل تمامه كما جرى عليه ~~شيخنا لا الشروع فيه كما ذهب إليه حج شوبري (قوله حسب له ما أتى به إلخ) ~~ولو لم يتمكن المزحوم من السجود حتى سجد الإمام في الركعة الثانية سجد معه ~~وحصلت له ركعة ملفقة من ركوع الأولى وسجود الثانية فإن لم يتمكن إلا في ~~السجدة الثانية سجد معه فيها وهل يسجد الأخرى لأنها ركن واحد أو يجلس معه ~~فإذا سلم بنى على صلاته أو ينتظره ساجدا حتى يسلم فيبني على صلاته احتمالات ~~والأوجه منها الأول كما اعتمده شيخي وإن خالف في ذلك بعض المتأخرين أي شيخ ~~الاسلام مغني وسم ونهاية (قوله والأصح بناء على الحسبان إلخ) اعتمده المنهج ~~والنهاية والمغني (قوله وانتصر له السبكي إلخ) ذكر في الغرر عن السبكي ما ~~يقتضي أنه إنما يقول بالحسبان فيما إذا استمر على PageV02P493 # ترتيب نفسه سهوا أو جهلا أما إذا لم يستمر بأن زال سهوه أو جهله فهو ~~موافق لما اقتضاه كلام الأكثرين من وجوب المتابعة للامام فيما هو فيه أي ~~فإن أدرك معه السجود حسبت وإلا فلا وهذا التفصيل منطبق على ما حل به صاحب ~~النهاية أي والمغني متن المنهاج فليتأمل بصري وتقدم عن الأسني ما يوافق ما ~~في الغرر (قول المتن إذا كملت السجدتان إلخ) أي بخلاف ما إذا كملتا بعد ~~سلام إمامه فلا يدرك بها الجمعة نهاية ومغني (قوله وإن كان إلخ). فرع: قال ~~في الروض فإن لم يتمكن أي من السجود حتى تشهد الامام سجد فإن فرغ من السجود ~~ولو بالرفع منه قبل سلامه أي الامام وإن لم يعتدل حصلت له ركعة وأدرك ~~الجمعة وإن رفع بعد سلامه أي الامام فاتته فيتمها ظهرا انتهى واعتمده ~~النهاية وسم خلافا للأسني قال ع ش قوله م ر بعد سلامه أي بعد فراغه بخلاف ~~ما لو رفع مقارنا لسلامه فإنها تحصل له وقوله فاتته إلخ معتمد ا ه‍ قول ~~المتن (ناسيا) أي للسجود أو ms1757 كونه في الصلاة بجيرمي قول المتن (ركع معه إلخ) ~~أي وحصل له من الركعتين ركعة ملفقة ويسقط الباقي منهما نهاية ومغنى فلا ~~يسجد بل يجلس معه ثم بعد سلامه يسجد سجدتين ويتمها ظهرا نبه على الأذرعي ~~وغيره انتهى. وأقول إذا اعتمدنا ما في الروض تبعا للرافعي والنووي كأن سجد ~~السجدة الثانية وأدرك الجمعة في مسألة الزركشي السابقة بالأولى فتردد ~~الزركشي فيها إنما يأتي على تفريع ما هنا على الضعيف كما زعمه الأذرعي ~~وغيره والله تعالى أعلم. PageV02P494 # * (الجزء الثالث) * من حواشي العلامتين الفهامتين والإمامين القدوتين ~~العلامة العارف بالله الشيخ عبد الحميد الشرواني نزيل مكة المكرمة والإمام ~~المحقق والعلامة المدقق الشيخ أحمد بن قاسم العبادي على تحفة المحتاج بشرح ~~المنهاج تأليف الإمام العالم العلامة الأوحد الفهامة خاتمة المحققين شهاب ~~الدين أحمد بن حجر الهيثمي الشافعي نزيل مكة المشرفة تغمد الله الجميع ~~برحمته وأسكنهم فسيح جنته آمين * (وبهامشه تحفة المحتاج بشرح المنهاج) * * ~~(تنبيه) * قد وضعت حاشية لعلامة الشيخ عبد الحميد الشرواني في أول كل صحيفة ~~وحاشية الإمام ابن قاسم العبادي في آخر كل صحيفة مفصولا بينهما بجدول وجعلت ~~التعقيبة تابعة لحاشية الشرواني PageV03P001 # بسم الله الرحمن الرحيم باب صلاة الخوف قول المتن (صلاة الخوف) أي وما ~~يتبعها من حكم اللباس ونحو الاستصباح بالدهن النجس ع ش أي ومن حكم خوف فوات ~~الحج (قوله من حيث) إلى قوله وحينئذ في النهاية والمغني (قوله في غيره) أي ~~غير الخوف يعني في فرض غيره فكان الأنسب فيه في غيره عبارة المغني والنهاية ~~وحكم صلاته كصلاة الآمن وإنما أفرده بترجمة لأنه يحتمل في الصلاة عنده في ~~الجماعة وغيرها ما لا يحتمل فيها عند غيره اه‍. (قوله كما يأتي) أي في ~~المتن والشرح (قوله لما صرحوا به في الرابعة الخ) عبارة المغني هناك فرع ~~يصلي عيد الفطر وعيد الأضحى وكسوف الشمس والقمر في شدة الخوف صلاتها لأنه ~~يخاف فوتها ويخطب لها إن أمكن بخلاف صلاة الاستسقاء لأنها لا تفوت ويؤخذ من ~~ذلك أنها تشرع في غير ذلك أيضا كسنة ms1758 الفريضة والتراويح وأنها لا تشرع في ~~الفائتة بعذر إلا إذا خيف فوتها بالموت اه‍ زاد النهاية بخلاف ما إذا فاتت ~~بغير عذر فيما يظهر اه‍ قال ع ش قوله م ر إلا إذا خيف فوتها إلخ أي الفائتة ~~بعذر ومثلها يقال في الاستسقاء فإذا خيف فوته صلى صلاة شدة الخوف وقوله م ر ~~بخلاف ما إذا فاتت الخ أي فيصليها خروجا من المعصية كذا في حواشي شرح الروض ~~لوالد الشارح م ر ولو قيل شدة الخوف عذر في التأخير ولا معصية لم يبعد اه‍ ~~وفي سم عقب ذكره عن الأسنى مثل ما مر عن المغني ويؤخذ منه أيضا أنها لا ~~تشرع في النفل المطلق اه‍ وفي ع ش وعليه أي على ما نقله سم عن الأسنى ~~فالظاهر أنه لا يأتي فيما لم تفعل جماعة كالرواتب بل والمكتوبات إذا صليت ~~فرادى إلا صلاة شدة الخوف دون غيرها لعدم تأتي صفتها من التفريق في ذلك ثم ~~إن أمكنهم التناوب بأن تصلي كل جماعة وحدانا مع حراسة غيرهم فعلوا وإلا ~~صلوا صلاة شدة الخوف اه‍. (قوله وحينئذ) أي PageV03P002 # حين استثنائهم الاستسقاء من الرابع وقال الكردي أي حين عدم الفوات اه‍ ~~(قوله ويحتمل العموم) أي عموم بقية الأنواع له سم وأشار الشارح إلى رجحانه ~~بتعليله دون الاحتمال الأول. (قوله وأصلها الخ) وتجوز في الحضر كالسفر ~~خلافا لمالك مغني ونهاية أي بأن دهم المسلمين العدو ببلادهم أما في الامن ~~فلا يجوز لهم صلاة عسفان لما فيها من التخلف الفاحش وتجوز صلاة بطن نخل ~~وذات الرقاع إذا نوت الفرقة الثانية المفارقة كالأولى ع ش (قوله وإذا كنت ~~فيهم الآية) يحتمل أن تكون واردة صلاة ذات الرقاع فقوله تعالى فيها * (فإذا ~~سجدوا) * أي فرغوا من السجود وتمام ركعتهم ويحتمل ورودها في صلاة بط نخل ~~فقوله المذكور بمعنى فرغوا من الصلاة بجيرمي. (قوله مع ما يأتي) أي من ~~الاخبار مع خبر صلوا كما رأيتموني أصلي واستمرت الصحابة رضي الله تعالى ~~عنهم على فعلها بعده ودعوى المزني نسخها أي ms1759 الآية لتركه (ص) لها يوم الخندق ~~أجابوا عنها بتأخر نزولها عنه لأنها نزلت سنة ست والخندق كان سنة أربع أو ~~خمس مغني ونهاية قول المتن (هي أنواع) أي أربعة لأنه إن اشتد الخوف فالرابع ~~أولا والعدو في جهة القبلة فالأول أو في غيرها فالآخران نهاية (قوله تبلغ) ~~إلى قوله وبعضها في النهاية إلا قوله بعضها وإلى التنبيه في المغني إلا ذلك ~~(قوله بعضها في الأحاديث) كذا في أكثر النسخ وفي بعض النسخ الصحيحة في ~~الأحاديث بإسقاط لفظة بعضها وهذا هو الموافق للنهاية والمغني وغيرهما من ~~وجود الستة عشر نوعا جميعها في الأحاديث وبعضها في القرآن . (قوله وذكر ~~الرابع إلخ) قضية صنيعه أي كالمغني وشرح المنهج أن الرابع ليس من الستة عشر ~~وكلام الشارح م ر كالصريح في أنه منها ع ش عبارة البجيرمي قوله لمجئ القرآن ~~إلخ أي صريحا فلا ينافي أنه جاء بغيره فهي سبعة عشر نوعا قاله الأجهوري ~~وعبارة ع ش يفهم من كلام الشارح أي شيخ الاسلام أنها سبعة عشر نوعا وهو ~~مخالف لقول م ر أن الرابع من الستة عشر نوعا وأجيب بأن قوله منها تنازع فيه ~~اختار وذكر اه‍ بأدنى تصرف (قوله به) أي بالرابع وكذا جاء بالثالث مغني. ~~(قوله مشكل إلخ) وقد يحل الاشكال بأن الشافعي إنما علق الحكم بصحة الحديث ~~فيما إذا تردد فيه وإلا فكم من أحاديث صحت وليست مذهبا له تأمل شوبري وحفني ~~عبارة الرشيدي والظاهر أن معنى اختيار الشافعي لهذه الأنواع الثلاثة أنه ~~قصر كلامه عليها وبين أحكامها ولم يتعرض للكلام على غيرها لا لبطلانه عنده ~~لأنه صح به الحديث بل لقلة ما فيها من المبطلات ولاغنائها عن الباقيات ~~ويجوز أن تكون أحاديثها لم تنقل للشافعي إذ ذاك من طرق صحيحة فكم من أحاديث ~~لم تستقر صحتها إلا بعد عصر الشافعي كيف والإمام أحمد وهو متأخر عنه يقول ~~لا أعلم في هذا الباب حديثا صحيحا اه‍ وبذلك يسقط قول بعضهم أن أحاديثها ~~صحيحة لا عذر للشافعي فيها ووجه سقوطه أنه ms1760 لا يلزم من صحتها وصولها إليه ~~بطرق صحيحة ويحتمل أنه اطلع فيها على قادح فتأمل فهذه ثلاثة أجوبة كل واحد ~~منها على حدته كاف في دفع هذا التشنيع على عالم قريش من ملا طباق الأرض ~~علما رضي الله تعالى عنه وعنا به اه‍. (قوله لا عذر في مخالفتها إلخ) يؤخذ ~~منه كالشارح م ر أن من تتبع الأحاديث الصحيحة وعرف كيفية من الكيفيات الستة ~~عشر جاز له صلاتها بتلك الكيفية وهو ظاهر لكن نقل عن م ر أي في غير النهاية ~~خلافه وفيه وقفة والأقرب ما قلناه ع ش. (قوله ولو جعلت إلخ) إن لم يكن في ~~كلام الشافعي ما ينافي ذلك لم يتجه حمله إلا على ذلك سم (قوله ما ذكر) أي ~~من كثرة التغيير (قوله وحذف هذا) أي قوله صلاة عسفان (قوله لفهمه) أي كونه ~~النوع وهذا جواب عما قيل أن في جعل المصنف هذه الأحوال أنواعا نظر وإنما ~~الأنواع الصلوات المفعولة فيها كردي (قوله مما ذكره) أي في قوله الآتي وهذه ~~صلاة رسول الله إلخ قول المتن (يكون العدو الخ) ذكر المرادي أنه يفهم من ~~كلام الألفية أن حذف أن ورفع الفعل في غير المواضع المعروفة ليس بشاذ قال ~~وهو ظاهر كلامه في شرح التسهيل ومذهب أبي PageV03P003 # الحسن انتهى اه‍ سم (قوله أي كون) إلى قوله وكذا في النهاية (قوله أي ~~كون) لا يقال لا حاجة لذلك لأنه من قبيل الاخبار بالجملة لأنا نقول لا يصح ~~لأنه لا رابط ثم لا بد من تقدير مضاف في الكلام ليصح الحمل أي ذو كون إلخ ~~سم وع ش (قوله على حد تسمع إلخ) أي وإن كان شاذا سماعيا على خلاف سم. (قوله ~~فاندفع إلخ) كيف يندفع بتخريج على وجه مقصور على السماع ويجاب بمنع ذلك كما ~~نقلناه فيما مر عن المرادي سم (قوله في جهة القبلة) أي مرئيا عباب اه‍ ع ش ~~(قوله ولا حائل) إلى قوله وكذا في المغني (قوله وفينا كثرة إلخ) قد يستشكل ~~جعل الكثرة شرطا ms1761 للجواز هنا وللندب فيما يأتي أي في صلاة ذات الرقاع سم على ~~حج أقول ستأتي الإشارة للفرق فقول الشارح م ر وتفارق صلاة عسفان إلخ ع ش ~~أقول ويأتي في الشارح وسم رده (قوله بأنه) أي قولهم بحيث تقاوم إلخ (قوله ~~لجواز هذه الكيفية) ينبغي أن المراد بالجواز الحل والصحة أيضا لأن فيها ~~تغييرا مبطلا في حال الامن وهو التخلف بالسجودين والجلوس بينهما سم على حج ~~أي فبدون ذلك يحرم ولا يصح ع ش. (قوله وهو مشكل) أي اشتراط مقاومة كل فرقة ~~منا العدو (قوله من كلامهم الآتي) أي في قول المصنف ولو حرس فيهما إلخ ~~(قوله أنه يكفي جعلهم إلخ) أي ولا تشترط الحيثية المتقدمة (قوله مع الكثرة) ~~أي بحيث تقاوم إلخ (قوله وأيضا فقلتهم إلخ) لعله معطوف على قوله والغالب ~~إلخ. (قوله كافأت كل منهما إلخ) قد يقال لا وجه لاعتبار مكافأة كل فرقة ~~العدو إلا اعتبار مكافأة الحارسة وإلا فلا معنى لاعتبار المكافأة في كل ~~فرقة كما لا يخفى فاعتبار المكافأة على هذا الوجه مع كفاية حراسة واحد مثلا ~~باق على إشكاله لم يرتفع بما حاوله سم. (قوله فقولهم بحيث إلخ) المراد منه ~~الخ حاصله أنه ليس المراد بقولهم المذكور اعتبار الانقسام بالفعل إلى ~~فرقتين كل واحدة تقاوم العدو بل إمكان الانقسام المذكور سم ويأتي عن ~~النهاية والمغني اعتماد اشتراط الانقسام بالفعل حتى لو كان الحارس واحدا ~~اشترط أن لا يزيد الكفار على اثنين (قوله ما ذكر) أي أن يكون مجموعنا مثلهم ~~كردي (قوله لا مع القلة) معطوف على مع الكثرة شارح اه‍ سم قول المتن (فيرتب ~~الإمام إلخ) قال في الايعاب ويستحب للإمام أن يبين لهم من يسجد معه ومن ~~يتخلف للحراسة حتى لا يختلفوا عليه اه‍ أي فإن لم يفعل طلب منهم ذلك ولو ~~اختلفوا بأن سجد بعض الصف الأول مع الإمام في الأولى وبعض الثاني والبعض ~~الباقي من الصفين في الثانية اعتد بذلك ع ش. (قوله إلى أن يعتدل بهم) أي في ~~الركعة الأولى ms1762 إذ الحراسة الآتية محلها الاعتدال لا الركوع كما يعلم من ~~قوله فإذا سجد إلخ نهاية ومغني قول المتن (وحرس) أي ناظرا للعدو وفيما يظهر ~~لا لموضع سجوده ع ش عبارة سم قد يدل أي حرس على أن المراد ينظر إلى ~~PageV03P004 # العدو لا إلى موضع سجوده ويحتمل أن يفصل بين أن لا يأمن هجوم العدو إلا ~~بالنظر إليه فينظر إليه وبين أن يحس بهجومه وإن لم ينظر إليه فينظر إلى ~~موضع سجوده اه‍ قول المتن (وحرس صف) أي آخر في الاعتدال المذكور نهاية ~~ومغني قال ع ش قوله م ر في الاعتدال المذكور مفهومه أنهم لو أرادوا أن ~~يجلسوا ويحرسوا وهم جالسون امتنع عليهم ذلك وهو ظاهر لأن ذلك هو الوارد في ~~جلوسهم إحداث صورة غير معهودة في الصلاة فلو جلسوا جهلا أو سهوا فالأقرب ~~أنهم يديمون الجلوس وكذا لو هووا بقصد السجود ناوين الحراسة فيما بعد تلك ~~الركعة فعرض ما منعهم منه كسبق غيرهم إليه فأشبه ما لو تخلفوا للزحمة ~~العارضة لهم بعد الجلوس فلا يجوز لهم العود كما قاله حج ويحتمل جواز العود ~~فيهما لأنه أبلغ في منعهم العدو منه في جلوسهم وبه يفرق بين ما هنا وما في ~~الزحمة ع ش. (قوله ولحقوه في القيام الخ) ينبغي أن يأتي هنا ما قيل في ~~مسألة الزحمة لو لم يتمكنوا من قراءة الفاتحة معه بعد السجود فيكونون ~~كالمسبوق ثم رأيت في الروض ما يؤخذ منه ذلك ع ش أقول ويؤخذ ذلك أيضا من قول ~~الشارح الآتي كما علم ذلك كله مما مر في المزحوم وغيره ويأتي عن سم ما يصرح ~~بذلك (قوله بأن لم يفرغوا الخ) انظر كيف يكون هذا تصويرا للسبق بأكثر من ~~ثلاثة ثم رأيت قوله الآتي نعم الخ ولا يخفى ما فيه فإنه لا يفيد دفع هذا سم ~~(قوله بشرطه) أي بأن يطمئنوا قبل ارتفاع الإمام عن أقل الركوع (قوله فيه) ~~أي الركوع (قوله بشرطه) وهو العلم والتعمد كردي. (قوله نعم يتردد النظر ~~الخ) قد يقال لا ms1763 حسبان هنا للسجدتين عليهم لأن وجوب موافقتهم الإمام في ~~الركوع ليس لأنه سبقهم من ثلاثة أركان طويلة وإنما يكون كذلك لو ركع الإمام ~~وهم في الاعتدال وليس كذلك بدليل قوله بأن لم يفرغوا الخ فتأمله بل لأنهم ~~بالنسبة لهذه الركعة مسبوقون والمسبوق يجب أن يوافق الإمام في الركوع حيث ~~لم يفوت شيئا من القيام في غير الفاتحة كما في تصويره هذا وعلى هذا فتخلفهم ~~عن الركوع مع الإمام له حكم سائر صور تخلف المسبوق فليتأمل سم (قوله في ~~حسبان السجدتين) أي سجدتي الإمام كردي (قوله لمصلحة الغير) متعلق بالتخلف ~~(قوله تلك النظائر) أي المزحوم وغيره من الناسي ونحو المريض وبطئ الحركة ~~(قول المتن في الثانية) أي الركعة الثانية. و (قوله وحرس الآخرون) أي ~~الفرقة التي سجدت مع الإمام و (قوله فإذا جلس) أي الإمام للتشهد و (قوله ~~وهذه) أي الكيفية المذكورة (صلاة الخ) أي صفة صلاته نهاية (قوله بضم العين) ~~أي وسكون السين المهملتين وهي قرية بقرب خليص بينها وبين مكة أربعة برد ~~نهاية ومغني (قوله لعسف السيول فيه) أي لتسلط السيول عليه ويعرف الآن ببئر ~~فيه برماوي. (قوله فيه أن الصف الأول الخ) عبارة المغني والنهاية وعبارته ~~كغيره صادقة بأن يسجد الصف الأول في الركعة الأولى والثاني في الثانية وكل ~~منهما فيها بمكانه أو تحول بمكان الآخر وبعكس ذلك فهي أربع كيفيات وكلها ~~جائزة إذا لم يكثر أفعالهم في التحول والذي في خبر مسلم سجود الأول في ~~الأولى والثاني في الثانية مع التحول فيها وله أن يرتبهم صفوفا ثم يحرس ~~صفان فأكثر اه‍ (قوله مع تقدم الثاني الخ) أي في الركعة الثانية سم. (قوله ~~وحملوه) أي ما في مسلم (قوله الصادق PageV03P005 # به) أي بالأفضل (قوله كعكسه) أي كما يصدق المتن على عكس الأفضل وهو عدم ~~سجود الصف الأول أولا بل الثاني أو عدم التقدم والتأخر كردي واقتصر سم على ~~الأول كما يأتي (قوله وذلك) أي صحة صلاة عسفان مع التقدم والتأخر (قوله ~~بشرط أن لا تكثر أفعالهم الخ) أي ms1764 بأن لم يمش كل منهم أكثر من خطوتين فإن ~~مشى أكثر منهما بطلت صلاته وينفذ كل واحد بين رجلين نهاية وينبغي مراعاة ~~ذلك عند الاحرام بأن يقفوا على حالة يسهل معها ما ذكر ع ش. (قوله المطلوب) ~~أي ما ذكر من التقدم والتأخر في العكس وهو أن يسجد الثاني في الأولى والأول ~~في الثانية والمراد المطلوب في الثانية من العكس و (قوله قياسا على الوارد) ~~أي وهو سجود الأول في الأولى والثاني في الثانية مع تقدم الثاني فيها ~~للسجود وتأخر الأول فيها للحراسة وما ذكره من مطلوبية التقدم والتأخر في ~~العكس صرح العباب بخلافه فقال فعلى الصفة الأولى أي سجود الثاني في الأولى ~~والأول في الثانية ملازمة كل صف مكانه أفضل قال في شرحه كما في المجموع عن ~~العراقيين قال وفي لفظ الشافعي إشارة إليه اه‍ ثم أيده ولم يزد عليه سم. ~~(قوله لأن الأول الخ) علة لقوله قبل الأفضل شارح اه‍ سم (قوله الأفضل) صفة ~~للسجود أولا الخ و (قوله أيضا) أي كالصف الأول (قوله هنا) أي في صلاة عسفان ~~(قوله ولا حراسة الخ) عبارة النهاية والمغني وإنما اختصت الحراسة بالسجود ~~دون الركوع لأن الراكع يمكنه المشاهدة اه‍ (قوله أي الركعتين) إلى قول ~~المتن الثاني في النهاية والمغني قول المتن (فرقتا صف الخ) أي أو بعض كل صف ~~نهاية (على المناوبة) أي ودام غيرهما على المتابعة نهاية ومغني قول المتن ~~(جاز) أي بشرط أن تكون الحارسة مقاصة للعدو حتى لو كان الحارس واحدا اشترط ~~أن لا يزيد الكفار على اثنين نهاية ومغني وتقدم في الشرح ما يخالفه من ~~كفاية إمكان الانقسام (قوله وكذا يجوز الخ) لكن المناوبة أفضل لأنها ~~الثابتة في الخبر ويكره أن يصلي بأقل من ثلاثة وأن يحرس أقل منها نهاية ~~ومغني قال ع ش قوله م ر ويكره الخ أي حيث كان القوم فيهم كثرة ومراد م ر ~~الكراهة في هذا النوع وبقية الأنواع كما صرح به شرح الروض اه‍ (قوله ولو ~~واحدا) أي إذا كان ms1765 العدو اثنين فقط كما يؤخذ مما تقدم له ع ش أي للنهاية ~~ومثله المغني خلافا للتحفة قول المتن (الثاني يكون) أي كون أي ذو كون سم. ~~(قوله أي القبلة) إلى قوله وعبر في النهاية والمغني إلا قوله خلافا إلى ~~كثرتنا وقوله بحيث إلى وخوف (قوله وليس هذا) أي أحد الامرين قول المتن ~~(فيصلي الخ) أي جميع الصلاة ثنائية كانت أو ثلاثية أو رباعية نهاية ومغني ~~(قوله واحدة الخ) إلا سبك تأخيره عن قول المصنف بفرقة ويزاد أوله بأن يجعل ~~قول المتن مرتين الخ أي وتكون الصلاة الثانية للإمام نفلا لسقوط فرضه ~~بالأولى نهاية ومغني قال ع ش والظاهر استواء الصلاتين في الفضيلة لأن ~~الثانية وإن كانت خلف نفل لا كراهة فيها هنا فساوت الأولى قال شيخنا ~~الشوبري والثانية معادة ومع ذلك لا تجب فيها نية الإمامة فهي مستثناة من ~~وجوبها في المعادة اه‍ وتوجه بأن الإعادة وإن حصلت له لكن المقصود هنا حصول ~~الجماعة لهم ثم إن كان ما ذكره منقولا فمسلم وإلا فقد يقال لا بد من نية ~~الإمامة ولم يتعرض لبقية شروط المعادة وينبغي أنه لا بد منها اه‍ وعبارته ~~على المنهج وفي كل من الاستثناء والتوجيه نظر إلا أن يكون الاستثناء منقولا ~~عن كلام الأصحاب وإلا فالقياس كما دل عليه كلامهم وجوب نية الجماعة اه‍ قول ~~المتن (وهذه صلاة رسول الله PageV03P006 # ) أي صفة صلاته وهي وإن جازت في غير الخوف فهي مندوبة فيه بالشروط ~~الزائدة على المتن فقولهم يسن للمفترض أن لا يقتدي بالمتنفل ليخرج من خلاف ~~أبي حنيفة محله في الامن أو في غير الصلاة المعادة مغني ونهاية زاد الايعاب ~~أي لصحة الحديث فيهما فعلى فرض جريان الخلاف فيهما أو في إحداهما لا يراعي ~~لمخالفته لسنة صحيحة اه‍ قال ع ش قوله م ر محله في الامن أي ومع كونه خلاف ~~السنة الاقتداء فيه أفضل من الانفراد وعليه فينبغي أن يقيد قولهم يسن أن لا ~~يفعل بما إذا تعددت الأئمة وكانت الصلاة خلف أحدهم سالمة مما ms1766 طلب ترك ~~الصلاة خلف غيره لأجله اه‍ (قوله نظرا إلى أنها مع فقد بعض الشروط الخ) ~~يتأمل فيه فإن من الشروط كون العدو في غير القبلة أو فيها وثم ساتر مع أن ~~فقد ذلك بأن يكون فيها ولا ساتر لا تغرير فيه ومنها خوف الهجوم مع أن فقده ~~بأن يؤمن الهجوم لا تغرير فيه سم (قوله لأن هذا الخ) علة لقوله خلافا الخ ~~والإشارة إلى التغرير في تعليل الأسنوي (قوله كثرتنا) خبر قوله السابق وشرط ~~الخ (قوله بحيث تقاوم الخ) نقله في الخادم عن صاحب الوافي لكن ظاهر كلامهم ~~يخالفه نهاية عبارة الحلبي المراد بالكثرة هنا الزيادة على المقاومة فهي ~~عند المقاومة جائزة ومع الزيادة على ذلك مستحبة اه‍ (قوله أي بالاعتبار ~~السابق) كان مراده في جواب قوله السابق وهو مشكل الخ سم (قوله وخوف هجومهم ~~الخ) عطف على قوله كثرتنا (قوله لو لم يفعلوها) كان الضمير لهذه الكيفية. و ~~(قوله لو فعلوا) أي هذه الكيفية سم (قوله والإمام ينتظرهم) راجع إلى قوله ~~وتأتي الأخرى إليه وإنما أخره إلى هنا ليحسن اتصال قوله نعم الخ به (قوله ~~ليسلموا الخ) عبارته في شرح العباب نعم بحث الأسنوي أن الأولى أن يصلي ~~بالثانية من لم يصل أي للخروج من صورة اقتداء المفترض بالمتنفل وإنما صلى ~~(ص) بالفريقين الخ سم (قوله المختلف الخ) هو صفة لاقتدائهم شارح اه‍ سم ~~(قوله في الجملة) متعلق بقوله المختلف الخ وقال ع ش متعلق بقوله ليسلموا ~~الخ اه‍ وعليه ففي بمعنى الباء (قوله أو يكون) أي كون أي ذو كون. (قوله ~~العدو) إلى قوله كذا قيل في النهاية والمغني إلا قوله كما بينته في شرح ~~العباب قول المتن (تقف الخ) المناسب لتقدير الشارح قوله يكون العدو الخ أن ~~يزيد هنا الفاء. قول المتن (ويصلي بفرقة ركعة) أي من الثنائية بعد أن ينحاز ~~بهم إلى مكان لا يبلغهم فيه سهام العدو نهاية ومغني قال ع ش قوله م ر بعد ~~أن ينحاز بهم الخ أي الأولى له ذلك ms1767 PageV03P007 # لأن الضرر لهم غير محقق سيما وقد وقفت الفرقة الثانية في وجه العدو اه‍ ~~(قوله وعلم منه) أي من قول المصنف فإذا قام للثانية الخ (قوله أنه لا تسن ~~لهم الخ) أي وتجوز بعد الرفع من السجود نهاية ومغني (قوله لأنه قائم) أي ~~الإمام قول المتن (وأتمت) أي لنفسها (وذهبت) أي بعد سلامها (إلى وجهه) أي ~~العدو ويسن للإمام تخفيف الأولى لاشتغال قلوبهم بما هم فيه ولهم كلهم تخفيف ~~الثانية التي انفردوا بها لئلا يطول الانتظار مغني ونهاية ويأتي في الشرح ~~مثله. (قوله ينتظرهم) ويسن إطالة القيام إلى لحوقهم نهاية ومغني قول المتن ~~(فاقتدوا به) أي ولا يحتاج الإمام لنية الإمامة في هذه الحالة كما هو معلوم ~~لأن الجماعة حصلت بنية الأولى وهي منسحبة على بقية أجزاء الصلاة وهي كما لو ~~اقتدى بالإمام قوم في الامن وبطلت صلاتهم وجاء مسبوقون واقتدوا به في ~~الركعة الثانية ع ش قول المتن (وصلى بهم الثانية) أي فلو لم يدركوها معه ~~لسرعة قراءة فيحتمل أن يوافقوه فيما هو فيه ويأتوا بالصلاة تامة بعد سلامه ~~ويحتمل أنه ينتظرهم في التشهد فيأتوا بركعة ويسلم الإمام ويأتوا بالأخرى ~~بعد سلامه ويحتمل وهو الأقرب أنه ينتظرهم في التشهد أيضا حتى باتوا ~~بالركعتين فيسلم بهم ع ش. (قوله قاموا فورا) أي فإن جلسوا مع الإمام على ~~نية القيام بعد فالظاهر بطلان صلاتهم لاحداثهم جلوسا غير مطلوب منهم بخلاف ~~ما لو جلسوا مع الإمام على نية أن يقوموا بعد سلام الإمام فإنه لا يضر لأن ~~غاية أمرهم أنهم مسبوقون ع ش وقوله فالظاهر بطلان صلاتهم لعله أخذا مما مر ~~في صلاة إلا من فيما إذا زاد جلوسهم على جلسة الاستراحة قدر التشهد (قوله ~~كما يأتي) أي في شرح وكذا ثانية الثانية الخ قول المتن (فأتموا ثانيتهم) أي ~~وهو منتظر لهم مغني قول المتن (وسلم بهم) أي ليجوزوا فضيلة التحلل معه كما ~~حازت الأولى فضيلة التحرم معه مغني ونهاية قول المتن (صلاة رسول الله الخ) ~~أي صفة صلاته مغني. قوله (رواها ms1768 الشيخان) وينبغي أن يشترط لجوازها الكثرة ~~كما في صلاة عسفان بل أولى لأن العدو هنا في غير جهة القبلة أو بحائل ~~بخلافه ثم وعليه ينبغي أن يراد بالجواز المشروط بذلك الحل وكذا الصحة حيث ~~تمتنع في الامن كما في حق الطائفة الثانية بلا نية مفارقة وأما حيث جازت في ~~الامن فلا معنى لاشتراط ذلك في صحتها سم وأطلق النهاية والمغني وشرح المنهج ~~أن الكثرة شرط لسن صلاة ذات الرقاع لا لصحتها وفارقوا بينها وبين صلاة ~~عسفان حيث كانت الكثرة شرط لصحتها لا لسنها بما حاصله كما في ع ش أن صلاة ~~ذات الرقاع لما كان يجوز مثلها في الامن في الجملة حكم بجوازها مطلقا وصلاة ~~عسفان لما كانت مخالفة للأمن في كل من الركعتين اقتصر فيها على ما ورد وذلك ~~مع الكثرة دون غيرها (قوله موضع من نجد) أي بأرض غطفان نهاية ومغني بفتح ~~أوله المعجم وثانيه المهمل حلبي (قوله فكانوا يلفون الخرق) أي والخرق ~~والرقاع بمعنى واحد بجيرمي. (قوله يجوز فيها غير تلك الكيفية الخ) عبارة ~~النهاية والمغني والعباب مع شرحه ولو لم يتم المقتدون به في الركعة الأولى ~~بل ذهبوا إلى وجه العدو سكوتا في الصلاة وجاءت الفرقة الأخرى فصلى بهم ركعة ~~وحين سلم ذهبوا إلى وجه العدو أي سكوتا وجاءت تلك الفرقة إلى مكان صلاتهم ~~وأتموها لأنفسهم وذهبوا إلى العدو وجاءت تلك إلى مكانهم أي مكان صلاتهم ~~وأتموها جاز وهذه الكيفية رواها ابن عمر اه‍ (قوله ولو مع الافعال الخ) أي ~~بلا ضرورة PageV03P008 # و (قوله لصحة الخبر به) أي مع عدم المعارض لأن إحدى الروايتين كانت في يو ~~والأخرى في يوم نهاية ومغني (قوله أي هذه الكيفية) عبارة شرح المنهج أي ~~صلاة ذات الرقاع بكيفياتها اه‍ قال البجيرمي أي صورها من كونها ثنائية أو ~~ثلاثية أو رباعية اه‍ (قوله أفضل من بطن نخل وعسفان) وعليه فلعل الحكمة في ~~تأخيرها عنهما في الذكر مع كونها أفضل منهما أن تينك قد توجد صورتهما في ~~الامن بالإعادة في صلاة بطن ms1769 نخل وتخلف المأمومين لنحو زحمة في عسفان وبقي ~~صلاة بطن نخل مع عسفان فأيهما أفضل والأقرب أن بطن نخل أفضل من عسفان أيضا ~~لجوازها في الامن على ما مر به ونقل شيخنا الشوبري عن العلقمي ما يوافقه ع ~~ش (قوله ولصحتها الخ) أي دونهما شرح المنهج. (قوله وفارقت صلاة عسفان الخ) ~~كذا في شرح المنهج قال شيخنا الشهاب البرلسي قد بين به مراده من قوله ~~ولصحتها بالاجماع في الجملة اه‍ أقول وحاصله أنه أراد بقي الجملة صحتها في ~~بعض الأحوال وذلك للفرقة الأولى مطلقا وللثانية إن نوت المفارقة بخلافهما ~~فإن في صلاة بطن نخل اقتداء المفترض بالمتنفل وفي جوازه خلاف وفي صلاة ~~عسفان تخلف عن الإمام بثلاثة أركان طويلة ثم التأخر للاتيان بها وذلك مبطل ~~في الامن فتأمله ثم قال شيخنا المذكور واعلم أن الحكم بتفضيلها على صلاة ~~عسفان لم أره لغيره وتعليله بما قاله فيه بحث لأن صلاة ذات الرقاع فيها قطع ~~القدوة في الفرقة الأولى وإتيان الفرقة الثانية بركعة لنفسها مع دوام ~~القدوة والامر الأول منعه أبو حنيفة مطلقا وكذا الإمام أحمد إذا كان بغير ~~عذ وهو أحد القولين عندنا وأما الثاني فممنوع حالة الامن اتفاقا والاعتذار ~~بجواز الثاني في الامن عند نية المفارقة خروج عن صورة المسألة وبالجملة ~~فالذي يظهر أن الأصحاب لم يتكلموا على تفضيل ذات الرقاع على عسفان لأن ~~الحالة التي تشرع فيها هذه غير الحالة التي تشرع فيها هذه بخلاف ذات الرقاع ~~وبطن نخل فإنهما يشرعان في حالة واحدة فاحتاجوا رضي الله تعالى عنهم أن ~~يبينوا الأفضل منهما كي يقدم على الآخر انتهى وفيه تأييد النظر الشارح ~~المذكور سم وقوله فالذي يظهر أن الأصحاب الخ قد يرده قول الشارح الآتي ثم ~~رأيت الخ (قوله ثم رأيت ذلك) أي أولوية ذات الرقاع عنهما كردي. (قوله ورأيت ~~له) أي للرافعي و (قوله يوضحه) أي كون صلاة ذات الرقاع أفضل من صلاة عسفان ~~(قوله بالقرآن) أي بما جاء به القرآن من النوع الرابع (قوله ندبا) إلى قول ms1770 ~~المتن ويسن في النهاية إلا قوله إن بقي إلى المتن وقوله ويدعو إلى المتن ~~وقوله حررتها إلى حاصلها وكذا في المغني إلا قوله بل هو مكروه (قوله ثم ~~يزيد من تلك السورة الخ) وهل يطلب منه الاسرار حينئذ بالقراءة لأنه إذا جهر ~~في حالة قراءتهم لفاتحتهم فوت عليهم سماع قراءة إمامهم أولا فيه نظر ~~PageV03P009 # والأقرب الأول للعلة المذكورة ع ش (قوله وشئ الخ) بالرفع عطفا على ~~القراءة. (قوله والقيام ليس الخ) يرجع لقول المتن ويقرأ الخ سم (قوله ولهم ~~تخفيف الخ) عبارة النهاية ولجميعهم تخفيف الثانية التي انفردوا بها لئلا ~~يطول الانتظار ويسن تخفيفهم لو كانوا أربع فرق فيما انفردوا به اه‍ (قوله ~~بهذه الكيفية) أي كيفية ذات الرقاع قول المتن (من عكسه الخ) وهل يسجد فيه ~~للسهو للانتظار في غير محله لكراهة ذلك وعدم وروده سم على حج والأقرب ~~السجود لما علل به ع ش قول المتن (فبفرقة ركعتين) أي ثم تفارقه بعد التشهد ~~معه لأنه موضع تشهدهم مغني ونهاية ويأتي في الشرح مثله. (قوله بزيادة تشهد ~~الخ) لعل المراد زيادته بالنسبة للثانية لا الإمام سم عبارة المغني ولأنه ~~لو عكس لزاد في الطائفة الثانية تشهدا غير محسوب لها لوقوعه في ركعتها ~~الأولى واللائق بالحال هو التخفيف دون التطويل اه‍ (قوله بعده) أي بعد ~~التشهد قول المتن (ولو صلى الخ) وفي المحلى والنهاية والمغني فلو بالفاء ~~بصري قول المتن (بكل فرقة ركعة الخ) ولو صلى بفرقة ركعة وبالأخرى ثلاثا أو ~~عكسه صحت مع كراهته ويسجد الإمام والطائفة الثانية سجود السهو للمخالفة ~~بالانتظار في غير محله مغني زاد النهاية قال صاحب الشامل وهذا يدل على أنه ~~إذا فرقهم أربع فرق سجدوا أي الإمام وغير الفرقة الأولى سجود السهو أيضا ~~للمخالفة أي بما ذكر وهو كما قال اه‍ قال ع ش قوله م ر بالانتظار في غير ~~محله أي لكونه ليس في نصف الصلاة المنقول عنه (ص) اه‍ وفي سم بعد ذكر مثل ~~كلام النهاية كله عن الروض وشرحه ما نصه ms1771 ولا يشكل السجود هنا بعدم السجود ~~فيما لو انتظر الإمام من يريد الاقتداء به وإن كره بأن كان في غير الركوع ~~والتشهد الأخير لأن الانتظار هنا مطلوب في الجملة بخلافه هنا فإنه مفضول ~~غير مطلوب مطلقا وأيضا فالانتظار هناك من غير انفراد والانتظار هنا مع ~~الانفراد إلى أن تأتي الطائفة المنتظرة إليه للاقتداء به اه‍. (قوله وثلاثا ~~في الثلاثية الخ) وينبغي أن يأتي هنا نظير ما مر عن صاحب الشامل من سجود ~~السهو لغير الفرقة الأولى (كل من الثلاث الأول الخ) أي في الرباعية أي ومن ~~الأوليين في الثلاثية (قوله وهو منتظر فراغها الخ) يعني فراغ الأولى في ~~قيام الركعة الثانية وفراغ الثانية في تشهده أو قيام الثالثة وهو أفضل كما ~~مر وفراغ الثالثة في قيام الرابعة مغني ونهاية (قوله لجوازه في الامن) أي ~~بالنسبة لغير الرابعة التي لم تنو المفارقة سم (قوله ولو لغير حاجة) وهذا ~~هو المعتمد وإن أقرأ في الروضة وأصلها ما قاله الإمام وجزم به في المحرر إن ~~شرط تفريقهم أربع فرق في الرباعية الحاجة إلى ذلك بأن لا يكفي وقوف نصف ~~الجيش في وجه العدو ويحتاج إلى وقوف ثلاثة أرباعهم وإلا فهو كفعله في حال ~~الاختيار نهاية ومغني. (قوله وإنما اقتصر الخ) رد لدليل مقابل PageV03P010 # الأظهر (قوله إذا فرقهم الخ) أي الإمام في صلاة ذات الرقاع مغني قول ~~المتن (وسهو كل فرقة الخ) و (قوله وسهوه في الأولى الخ) ويقاس بذلك السهو ~~في الثلاثية والرباعية نهاية ومغني (قوله لما مر) الأولى وقد مر أي في سجود ~~السهو (قوله بل يلحق الآخرين) بكسر الخاء والراء (قوله صلوها على هيئة ~~عسفان الخ) ولو لم تمكنه الجمعة فصلى بهم الظهر ثم أمكنته قال الصيدلاني لم ~~تجب عليهم لكن تجب على من لم يصل معهم ولو أعاد لم أكرهه ويقدم غيره ليخرج ~~من الخلاف حكاه العمراني نهاية وأسنى قال سم قوله لم تجب عليهم لا يرد أن ~~المسبوق في الجمعة إذا لم يدركها مع الإمام ثم تمكن منها وجبت ms1772 لوجود العدو ~~هنا وتقصير المسبوق اه‍ وقال ع ش قوله م ر ولو أعاد لم أكرهه أي أعادها ~~جمعة وإن كان مع الطائفة التي صلت معه أولا وقوله م ر ويقدم غيره أي ندبا ~~اه‍ (قوله وعلى هيئة ذات الرقاع) أي لا كصلاة بطن نخل إذ لا تقام جمعة بعد ~~أخرى مغني ونهاية. (قوله وحاصلها أن يكون الخ) أي بخلاف ما لو خطب بفرقة ~~وصلى بأخرى وتجهر الطائفة الأولى في الركعة الثانية لأنهم منفردون ولا تجهر ~~الثانية في الثانية لأنهم مقتدون ويأتي ذلك في كل صلاة جهرية نهاية ومغني ~~(قوله في كل ركعة أربعون الخ) قضيته أنه لو سمع من الفرقة الثانية دون ~~أربعين لم يكف ولا معنى له مع جواز نقصها عن الأربعين ولو عند التحرم كما ~~يأتي أي في النهاية وقضية قوله م ر المار في الجمعة في شرح أن تقام بأربعين ~~الخ ولا يشترط بلوغهم أي الفرقة الثانية أربعين على الصحيح أن ما هنا مجرد ~~تصوير ع ش (قوله سمعوا الخطبة) ذكرت في هامش شرح البهجة تصور تعدد الخطبة ~~سم. (قوله لكن لا يضر الخ) عبارة المغني والنهاية ولو حدث نقص في السامعين ~~في الركعة الأولى في الصلاة بطلت أو في الثانية فلا للحاجة مع سبق انعقادها ~~اه‍ (قوله لكن لا يضر النقص في الركعة الثانية) وهذا شامل لما إذا حصل ~~النقص حالة تحرم الثانية وهو الأوجه وإن قال الجوجري أنه محمول على عروض ~~النقص عنها بعد إحرام جميع الأربعين وإلا لم يبق لاشتراط الخطبة بأربعين من ~~كل فرقة مغني نهاية عبارة سم قوله لا يضر النقص قال في شرح الارشاد قبل ~~اقتدائهم أو بعده وقوله في الركعة الثانية قال في شرح الارشاد من صلاة ~~الإمام انتهى أي وهي الأولى للفرقة الثانية ففيه تصريح بأنه لا يضر نقص ~~الفرقة الثانية في أولاهم وهو ظاهر اه‍ قال ع ش قوله م ر حالة تحرم الثانية ~~أي ولو انتهى النقص إلى واحد اه‍ (قوله للمصلي) إلى قول المصنف الرابع ms1773 في ~~النهاية إلا قوله وقوس وقوله وفيه ما فيه وكذا في المغني إلا قوله ولو خاف ~~إلى ولو انتفى. (قوله الذي لا يمنع الخ) قال في المنهج لا يمنع صحة ولا ~~يؤذي ولا يظهر بتركه خطر اه‍ وقال في شرحه وخرج بما زدته ما يمنع من نجس ~~وغيره فيمتنع حمله وما يؤذي كرمح في وسط الصف فيكره حمله بل قال الأسنوي ~~وغيره إن غلب على ظنه ذلك حرم وما يظهر بتركه خطر فيجب حمله انتهى اه‍ سم ~~(قوله لا نحو نجس الخ) عبارة المغني والنهاية ويحرم متنجس وبيضة ونحوها ~~تمنع مباشرة الجبهة لما في ذلك من إبطال الصلاة ويكره رمح أو نحوه يؤذيهم ~~بأن يكون في وسطهم ومحله كما قال الأذرعي إن خف به الأذى وإلا فيحرم ولو ~~كان في ترك الحمل تعرض للهلاك ظاهر أوجب حمله أو وضعه بين يديه إن كان بحيث ~~يسهل تناوله الخ بل يتعين وضعه إن منع حمله الصحة ولا تبطل صلاته بترك ذلك ~~PageV03P011 # وإن قلنا بوجوب حمله أو وضعه كالصلاة في الدار المغصوبة اه‍ قال ع ش قوله ~~وإلا فيحرم أي ما لم يخف على نفسه وإلا جاز بل وجب كما قال الزيادي حفظا ~~لنفس ولا نظر لتضرر غيره حينئذ اه‍. (قوله لغير عذر) أي بدون خوف الضرر ~~(قوله وبيضة) يتأمل وجه استثناء البيضة هنا مع ما يأتي من أن المراد ~~بالسلاح هنا ما يقتل لا ما يشمل ما يدفع بصري (قوله في سائر أحكامه) أي ~~الآتية من الكراهة والوجوب والحرمة (قوله ما يقتل) أي بنفسه أو بواسطة ~~بدليل تمثيله بالقوس حفني (قوله فيكره حمله) أي لكونه ثقيلا يشغل عن الصلاة ~~كالجعبة نهاية ومغني قال البصري لا يخفى ما فيه أي في كراهة حمل ما يدفع ~~إذا كان ثم خوف مترتب على تركه بل لو قيل بوجوبه حينئذ لم يبعد ولعل قول ~~الشارح حيث لا عذر راجع إليه أيضا اه‍ (قوله حيث لا عذر) أي من مرض أو أذى ~~من مطر أو غيره مغني ms1774 (قوله وفيه ما فيه) أي إذ لا يلزم من الوجوب البطلان ~~وإنما يلزم لو وجب لصحة الصلاة وليس كذلك سم أي بل لأمر خارج نهاية (قوله ~~وجب الخ) أي ولو آذى غيره كما مر عن ع ش وقد يشير إليه قوله الآتي ولو ~~انتفى الخ (قوله ما يأتي في حمل السلاح الخ) أي والراجح منه وجوب القضاء ع ~~ش. (قوله في حمل السلاح النجس في حال القتال الخ) وقضيته أن العدو لو كانوا ~~مسلمين لم يجب حمله وهو محتمل حيث لم يكن القتال واجبا نهاية أي بأن لم يكن ~~لمصلحة عامة تتعلق بالمسلمين مثلا ع ش (قوله خوف الضرر) أشار باللام إلى ~~قوله ضررا يبيح الخ كردي (قوله كذا قاله الشارح) وكتب عليه عميرة يعني أنه ~~ذكر النوع ومحله وقال هنا بمحله وقال فيما سلف ما يذكر كأنه مجرد تفنن ~~انتهى وهذا أولى من جواب الشارح م ر ع ش (قوله منبها به الخ) ويحتمل ~~احتمالا قريبا أن يكون الباء في بمحله بمعنى مع أي مع محله إشارة إلى أن ما ~~وقع خبرا عن الرابع ليس هو الرابع وحده بل هو ومحله لأن قوله أن يلتحم الخ ~~ليس هو الرابع بل محله وحاصله أنه أراد بالرابع الرابع ومحله لكونه أخبر ~~عنه به مع محله سم. (قوله على أن قوله الخ) أي فقوله بمحله خبر مبتدأ محذوف ~~والباء بمعنى في عبارة الرشيدي بعد كلام على أن الذي يتجه أن الشارح الجلال ~~إنما أشار بذلك إلى دفع ما يقال أن المصنف لم يعنون عن النوع الذي قبل هذا ~~بلفظ الثالث فكيف يتأتى له التعبير هنا بالرابع ووجه الدفع أنه وإن لم يكن ~~رابعا باللفظ فهو رابع بالمحل فالظرف متعلق بالرابع والباء فيه على حد ~~الباء في قولهم الأول بالذات والثاني بالعرض والشهاب حج أشار إلى هذا إلا ~~أنه قدر للظرف متعلقا خارجيا ولا يخفى أن ما ذكرناه أقعد اه‍. (قوله كما ~~مر) أي في شرح أو تقف فرقة الخ (قوله بأن يختلط) ms1775 إلى قوله وظاهر كلامهم في ~~النهاية والمغنى (قوله تشبيها به الخ) عبارة النهاية والمغني وهذا كناية عن ~~اختلاط بعضهم ببعض كاشتباك لحمة الثوب بالسدي اه‍ (قوله لحمة الثوب) بفتح ~~اللام وضمها لغة بعكس اللحمة بمعنى القرابة و (قوله بسداه) بالفتح والقصر ع ~~ش (قوله لو ولوا) أي عن القتال وتركوه و (قوله أو انقسموا) أي على كيفية من ~~الكيفيات الثلاث المتقدمة هكذا يظهر لي وفي البجيرمي عن شيخه العشماوي قوله ~~لو ولوا أي ولى بعضهم إلى جهة الإمام أي وصلى خلفه صلاة ذات الرقاع أو بطن ~~نخل لأنهم لا يصلون كلهم في آن واحد وقوله أو انقسموا أي وصلوا صلاة عسفان ~~اه‍ قول المتن (راكبا وماشيا) PageV03P012 # أي ولو موميا بركوع وسجود عجز عنهما والسجود أخفض من الركوع كما سيأتي ع ~~ش. (قوله وهو نظير الخ) ينبغي أن يجري هذا النزاع في كل ما امتنع في الامن ~~من الأنواع السابقة وقد يفرق بكثرة التغيير هنا سم ويأتي عن ع ش استقراب ~~الفرق. (قوله لكن صرح ابن الرفعة وغيره باشتراط ضيق الوقت) اعتمده المغني ~~والأسنى وقال النهاية وهو كذلك ما دام يرجو إلا من وإلا فله فعلها أي وإن ~~اتسع الوقت فيما يظهر اه‍ وأقره سم ثم قال وهل المراد بضيقه أن يبقى ما يسع ~~جميعها فقط أو ما يسع أداءها فقط وهو قدر ركعة والمتجه الأول فليتأمل اه‍ ~~وقال ع ش وهو أي الأول الذي يظهر لأنه لا ضرورة إلى إخراج بعض الصلاة عن ~~وقتها اه‍ ثم قال قوله م ر وهو كذلك أي خلافا لحج قال سم على المنهج ~~والقياس أن بقية الأنواع كذلك وقال عميرة والظاهر فيها عدم اشتراط ذلك ~~فليتأمل اه‍ والأقرب ما قاله عميرة و (قوله فيما يظهر) أي وعليه فلو حصل ~~الامن بقية الوقت وجبت الإعادة ولا عبرة بالظن البين خطؤه اه‍ ع ش. (قوله ~~فالوجه ما أطلقوه) مر عن النهاية والأسنى والمغني خلافه (قوله لحاجة ~~القتال) إلى قوله وفرض الاحتياج في النهاية والمغني إلا قوله ms1776 وركوب إلى ~~يعذر (قوله لحاجة القتال) متعلق بترك القبلة وسيذكر محترزه بقوله أما لو ~~انحرف الخ. (قوله قال ابن عمر الخ) أي زيادة على معنى الآية كما هو ظاهر سم ~~عبارة ع ش أي في مقام تفسير الآية وليس المراد أنه جعله من معنى الآية اه‍. ~~(قوله قال الشافعي رضي الله تعالى عنه) عبارة النهاية والمغني قال نافع لا ~~أراه إلا مرفوعا رواه البخاري بل قال الشافعي الخ (قوله يجوز التقدم الخ) ~~ومثله ما لو تخلفوا عنه بأكثر من ثلاثمائة ذراع نهاية وفي البجيرمي أي أو ~~من ثلاثة أركان طويلة حلبي ومع ذلك لا بد من العلم بانتقالات الإمام ع ش ~~اه‍ (قوله حيث الخ) أقره ع ش (قوله بل لنحو جماح دابته الخ) لم يتعرضوا لما ~~لو انحرفت دابته خطأ أو نسيانا ومفهومه الضرر لكن قياس ما تقدم في نفل ~~السفر عدم الضرر في الصور الثلاث ويسجد للسهو ع ش. (قوله وطال الفصل الخ) ~~أي بخلاف ما قصر زمنه نهاية أي ويسجد للسهو على قياس ما مر في نفل السفر ع ~~ش قول المتن (وكذا الأعمال الكثيرة الخ) ولو احتاج لخمس ضربات متوالية مثلا ~~فقصد أن يأتي بست متوالية فهل تبطل بمجرد الشروع في الست لأنها غير محتاج ~~إليها وغير المحتاج إليه مبطل فهل الشروع فيها شروع في المبطل أو لا تبطل ~~لأن الخمس جائزة فلا يضر قصدها مع غيرها فإذا فعل الخمس لم تبطل بها ~~لجوازها ولا بالاتيان بالسادسة لأنها وحدها لا تبطل فيه نظر والمتجه لي ~~الآن الأول وقد يؤيده أنه لو صح توجيه الثاني بما ذكر لم تبطل الصلاة في ~~الامن بثلاثة أفعال متوالية لأن الفعلين الأولين غير مبطلين فلا يضر قصدها ~~مع غيرها فليتأمل سم على حج وقد يقال بل المتجه الثاني ويفرق بينه وبين ما ~~قاس عليه فإن كلا من الخطوات فيه منهي عنه فكان المجموع كالشئ الواحد ~~والخمس في المقيس مطلوبة فلم يتعلق النهي إلا بالسادس فما قبله لا دخل له ~~في الابطال ms1777 أصلا إذ المبطل هو المنهي عنه ونقل بالدرس عن شيخنا الشوبري ما ~~يوافقه فليتأمل ع ش (قوله لا صياح) أي مشتمل على حرف مفهم أحرفين لما تقدم ~~أن الصوت الخالي عن الحرف لا يبطل كما في الحلبي بجيرمي. (قوله نادر) أي ~~فلا يعذر به وبه يرد ما في الناشري أن قضية تعليلهم أن يكون الصياح في غير ~~زجر الخيل ع ش (قوله أو تنجس) إلى قول المتن وهرب في المغني إلا قوله إن قل ~~إلى المتن وقوله خبر إلى منصوبان وقوله ولا يبعد إلى وفئة وقوله إن حكمنا ~~إلى PageV03P013 # وكهرب (قوله أو تنجس) أي بغير الدم مغني (قوله بما لا يعفى عنه) تنازع ~~فيه الفعلان (قوله ولم يحتجه) أي بأن لم يخف من إلقائه محذورا ع ش (قوله ~~فورا وجوبا الخ) راجع للمتن. (قوله وله جعله) إلى قوله أن حكمنا في النهاية ~~إلا قوله مع أنه يغتفر إلى المتن وقوله ولا يبعد إلى وفئة (قوله وله جعله ~~الخ) أي إلى أن يفرغ من صلاته مغني (قوله بقرابه) أي غمده كردي (قوله بأن ~~كان قريبا الخ) فلا يضر زيادة يسيرة على زمن الالقاء نظرا لمصلحة حفظ ~~السلاح سم (قوله وإن لم يضطر إليه) قد يتبادر مخالفته لقول الشارح م ر وأي ~~والمغني بدله بأن لم يكن له منه بد أي غني ويمكن حمل قوله م ر بأن لم يكن ~~له الخ على مصلحة القتال وإن لم يخف الهلاك بتركه فلا مخالفة ع ش قول المتن ~~(ولا قضاء الخ) ضعيف ع ش. (قوله والمعتمد الخ) أي وفاقا للمنهج والنهاية ~~والمغني قول المتن (أومأ الخ) ظاهره الاكتفاء بأقل إيماء وإن قدر على أزيد ~~منه ويوجه بأن في تكليف زيادة على ذلك مشقة وربما يفوت الاشتغال بها تدبير ~~أمر الحرب فيكفي فيه ما يصدق عليه إيماء ع ش قول المتن (والسجود أخفض) أي ~~من الركوع ليحصل التميز بينهما فلا يجب على الماشي وضع جبهته على الأرض كما ~~لا يجب عليه الاستقبال ولو في التحرم ms1778 والركوع والسجود لما في تكليفه ذلك من ~~تعرضه للهلاك بخلاف نظيره في الماشي المتنفل في السفر كما لو مر ولو أمكنه ~~الاستقبال بترك القيام لركوبه ركب أي وجوبا لأن الاستقبال آكد أي من القيام ~~بدليل النفل أي حيث جاز من قعود ولم يجز لغير القبلة نهاية ومغني (قوله ~~خبر) أي هذا التركيب جملة خبرية مركبة من مبتدأ وخبر ع ش (قوله خبر بمعنى ~~الامر) المناسب حينئذ جعل الواو للحال أو للعطف على الجملة الشرطية سم. ~~(قوله وقيل الخ) ويجوز أيضا رفع الأول ونصب الثاني بتقدير يكون وإن كان ~~قليلا ع ش (قوله وكذا الأنواع الثلاثة الخ) فيصلي بطائفة ويستعمل طائفة في ~~رد السيل وإطفاء الحريق ودفع السبع ونحو ذلك وهذا كله عند خوف فوت الوقت ~~نهاية ومغني وتقدم في الشرح خلافه قول المتن (مباحين) قال المحلي أي لا إثم ~~فيهما كقتال أهل العدل لأهل البغي وقتال الرفقة لقطاع الطريق بخلاف عكسهما ~~اه‍ وفيه تصريح بإثم البغاة بقتال أهل العدل سم أي مطلقا عبارة النهاية ~~وذلك كالفئة العادلة في قتال الباغية لأنه إعانة على المعصية اه‍ قال ع ش ~~قضية م ر أن الباغي عاص بقتاله مطلقا وهو مخالف لما صرح به الشارح م ر في ~~أول البغاة من أن البغي ليس اسم ذم عندنا لأنهم إنما خالفوا بتأويل جائز في ~~اعتقادهم لكنهم مخطئون فيه فلهم لما فيهم من أهلية الاجتهاد نوع عذر وما ~~ورد من ذمهم وما وقع في كلام الفقهاء في بعض المواضع من عصيانهم أو فسقهم ~~محمولان على من لا أهلية فيه للاجتهاد أو لا تأويل له أو له تأويل قطعي ~~البطلان انتهى اه‍ ع ش وزاد الشارح هناك عقب تلك العبارة ما نصه أو ظنيته ~~لأهليته الاجتهاد لكن خروجه لأجل جور الإمام بعد استقرار الامر لما يأتي ~~فيه المعلوم منه أن أهلية الاجتهاد إنما تمنع العصيان في الصدر الأول فقط ~~فاندفع ما يقال كيف يشترطون التأويل المتوقف على الاجتهاد المطلق إلى الآن ~~وهم مصرحون بانقطاعه من نحو ms1779 ستمائة سنة اه‍. (قوله وغيره) أي غير صاحب ~~المال عبارة المغني والأسنى كقتال عادل ودافع عن نفسه أو غيره أو مال لنفسه ~~أو حرمه أو مال غيره أو حرمه اه‍ (قوله ولا يبعد الخ) أقره سم وع ش (قوله ~~بخلاف عكسه الخ) أي قتال البغاة لأهل العدل مطلقا وفاقا للنهاية كما مر ~~وخلافا للمغني حيث قيده بقوله بغير تأويل وفي سم PageV03P014 # عن شرح الارشاد ما يوافقه (قوله أي ليس مفسقا) أي وإن كانوا عصاة كما ~~سيأتي بسطه سم قول المتن (وهرب من حريق الخ) قال في القوت يشبه أنا إذا ~~جوزنا للهارب ذلك وكان الهرب إلى جهة القبلة كهو إلى غيرها أنه لا يجوز له ~~العدول عنه اه‍. تنبيه سيأتي ذكر اختلاف فيمن أخذ ماله وهو في الصلاة وأراد ~~السعي في تخليصه اه‍ فلو شردت دابته وخاف ضياعها وأراد اتباعها لردها فهل ~~له صلاة شدة الخوف يحتمل تخريجه على مسألة الاخذ المذكور فمن جوز م ر فيه ~~صلاة شدة الخوف جوز ههنا بجامع الخوف على فوات المال ومن منع ثم منع هنا ~~بجامع أن كلا محصل لا خائف إلا أن يفرق ثم رأيت في فتاوى شيخنا الشهاب ~~الرملي لو شردت فرسه وخشي ضياعها فهي كما لو سرق متاعه م ر اه‍ سم وينبغي ~~أن مثل الدابة الشاردة نحو الكراس الطائر بالريح أو المبتل بالمطر (قوله ~~وحية) إلى قوله أي وخشي في النهاية والمغني. (قوله وهرب غريم الخ) أي وهرب ~~من مقتص يرجو بسكون غضبه بالهرب عفوه مغني (قوله مع عدم تصديقه الخ) أي وهو ~~ممن لا يصدفيه نهاية أي في الاعسار كان عرف له مال قبل وادعى تلفه ع ش ~~(قوله ولا إعاد الخ) عبارة القوت ولا إعادة في هذه المسائل على المذهب ~~ولينظر فيما لو بان أن بينه وبين الفحل القاصد والسيل ما لا يصل مكانه ولم ~~أر فيه شيئا وهو محتمل اه‍ ويؤخذ من قوله الآتي ولو صلوا السواد الخ وجوب ~~القضاء فيما توقف فيه سم (قوله هنا) ms1780 أي فيما إذا صلى صلاة شدة الخوف في ~~قتال وهزيمة مباحين أو في هرب من نحو حريق قول المتن (منعه لمحرم) أي بفرض ~~أو نفل م ر ولو ضاق الوقت قبل الاحرام بحيث لا يسع الباقي إدراك الوقوف مع ~~العشاء فهل يجوز الاحرام ولو نفلا ثم يجب ترك العشاء وإدراك الوقوف فيه نظر ~~وظاهر أنا وإن قلنا لا يجوز لكن لو أحرم صح إحرامه ووجب تأخير العشاء سم ~~عبارة البجيرمي وأما إذا كان قبل الاحرام فتتعين الصلاة ويمتنع عليه ~~الاحرام بالحج حلبي اه‍. (قوله في وقت العشاء) مثال لا قيد بل لو لم يمكنه ~~تحصيل الوقوف إلا بترك صلوات أيام وجب الترك زيادي ويأتي عن ع ش مثله (قوله ~~وبه يعلم الخ) أي PageV03P015 # بالتعليل ويعلم بذلك أيضا أن الهارب عن نحو المطر صيانة لنحو ثيابه عن ~~التضرر به يصلي صلاة شدة الخوف لأنه خائف لا محصل (قوله طالب عدو) أي منهزم ~~منه خاف فوته لو صلى متمكنا مغني (قوله إلا إن خشي كرهم عليه الخ) أي فله ~~أن يصليها لأنه خائف ويؤخذ من ذلك أنه لو خطف شخص عمامته أو مداسه مثلا ~~وهرب به وأمكنه تحصيله أن له هذه الصلاة لأنه خاف فوت ما هو حاصل عنده مغني ~~ويأتي عن النهاية مثله وفي الشرح خلافه (قوله بذلك) أي الكر وما عطف عليه. ~~(قوله لا يجوز له الخ) لا يخالف ذلك قول الروض ومن دفع عن نفسه وماله وحرمه ~~ونفس غيره أي له صلاة شدة الخوف لأنه فيما ذكره محصل لا خائف لخروج المال ~~من يده وإرادته عوده إليها وفيما ذكره الروض خائف لا محصل لأن المذكورات ~~حاصلة عنده ويخشى فواتها فتأمل سم عبارة النهاية وألحق بعضهم بالمحرم ~~المشتغل بإنقاذ غريق ودفع صائل عن نفس أو مال أو بصلاة على ميت خيف انفجاره ~~اه‍ قال ع ش قوله أو دفع صائل الخ أي لغيره بقرينة ما مر في قوله للخوف على ~~ماله حيث جوز فيه صلاة شدة الخوف وأوجب التأخير وقوله ms1781 على ميت الخ أي ~~فيتركها رأسا وبقي ما لو تعارض عليه إنقاذ الغريق أو الأسير أو انفجار ~~الميت وفوت الحج فهل يقدم الحج أولا فيه نظر والأقرب الثاني ويوجه بأن الحج ~~يمكن تداركه ولو بمشقة بخلاف غيره اه‍ ع ش وقوله أي لغيره تقدم في الشرح ~~وعن المغني والأسنى ما يخالفه. (قوله على الأوجه الخ) خلافا للمغني كما مر ~~وللنهاية عبارته ولو خطف نعله مثلا في الصلاة جازت له صلاة شدة الخوف إذا ~~خاف ضياعه كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى تبعا لابن العماد ولا يضر ~~وطؤه النجاسة كحامل سلاحه الملطخ بالدم للحاجة ويلزمه فعلها ثانيا على ~~المعتمد والمسألة مأخوذة من قولهم أنه تجوز صلاة شدة الخوف على ماله الخ ~~اه‍ أقول ويؤخذ من قولهم المذكور أيضا أنه لو جاء نحو المطر في الصلاة على ~~نحو كتابه جازت له صلاة شدة الخوف إذا خاف ضياعه حتى على مرضى الشارح فيمن ~~أخذ ماله الخ لأنه خائف هنا كما مر قال ع ش قوله م ر إذا خاف ضياعه الخ ~~استشكل هذا بأنه لم يخف فوت ما هو حاصل وهذا النوع إنما يجوز لذلك واعتذر م ~~ر عن هذا الاشكال بأن المراد ما يشمل ما كان حاصلا ويرد بالاشتغال بإنقاذ ~~نحو الغريق فإنهم جعلوه كالحج مع أن فيه تحصيل ما كان حاصلا وأوردت عليه م ~~ر ذلك فحاول التخلص بأنه لم يكن حاصلا له وأنه ينبغي كون المراد بالحاصل ما ~~كان حاصلا له وما في معناه اه‍ فليراجع فإن فيه نظر أو قضيته الجواز إذا ~~كان الغريق عبده مثلا فليحرر سم على المنهج وقوله م ر ويلزمه فعلها ثانيا ~~الخ أي في حال تلطخه بالنجاسة فقط اه‍ مؤلف م ر ويحتمل الإعادة مطلقا لأن ~~هذا نادر وهو الأقرب وإذا أدركه فليس له العود إلى محله الأول ولو كان ~~إماما فيما يظهر ويوجه بأن العمل الكثير إنما اغتفر في سعيه لتخليص متاعه ~~لأنه ملحق بشدة الحرب والحاجة هنا قد انقضت باستيلائه على ms1782 متاعه فلا وجه ~~للعود اه‍ ع ش. (قوله وإذا امتنع) إلى قوله قيل في النهاية والمغني (قوله ~~لزمه الخ) ظاهره وإن تعمد ترك الذهاب لعرفة إلى أن ضاق الوقت سم (قوله ~~إخراج العشاء الخ) عبارة النهاية تأخير الصلاة والمراد بتأخيرها تركها ~~بالكلية وليس للعازم على الاحرام التأخير اه‍ قال PageV03P016 # ع ش قوله م ر تأخير الصلاة أي وإن تعددت وينبغي أن لا يجب قضاؤها فورا ~~للعذر في فواتها اه‍ (قوله قيل العمرة المنذورة الخ) نقله النهاية عن إفتاء ~~والده وأقره لكن أقر الشوبري مقالة الشارح وكذا نال النية ع ش كما يأتي ~~(قوله كالحج في هذا) أي يجب عليه تقديم العمرة على الصلاة كما يقدم وقوف ~~عرفة عليها نهاية (قوله والعمرة لا تفوت الخ) قد يقال بل تفوت لأن المعين ~~بالجعل كالمعين بالشرع نعم يرد على ما قاله الشارح أي الرملي أنه إنما ~~امتنعت الصلاة عند خوف فوت الحج لما في قضائه من المشقة وهو منتف في العمرة ~~بتقدير فوتها ع ش. (قوله وفي الجيلي الخ) اعتمده النهاية والمغني (قوله ولو ~~ضاق الوقت الخ) أي وقت الصلاة وتوهم بعض الطلبة أن قياس ذلك لو أحرم أنه ~~لابس ثوب حرير وجب عليه قطع الصلاة والوجه أن يقال إن لم يكن عنده إلا ذلك ~~الثوب من الحرير وجب استمرار لبسه وامتنع الخروج من الصلاة لأن من فقد غير ~~الحرير وجب عليه الاستتار به في الصلاة وإن كان عنده غيره مما يجوز لبسه ~~فإن أمكنه نزع الحرير ولبس ما يجوز من غير أن يمضي زمن تبدو فيه عورته وجب ~~عليه ذلك وامتنع قطع الصلاة وإن لم يمكنه ذلك إلا مع مضي ذلك الزمن فيحتمل ~~وجوب الاستمرار إلى فراغ الصلاة ويحتمل وجوب نزعه والخروج منها ولو أحرم في ~~ثوب مغصوب فإن لم يتمكن من غيره وجب نزعه والاستمرار في الصلاة وإن تمكن ~~منه ومن نزع المغصوب ولبس غيره بلا زمن تبدو فيه العورة وجب وإلا فيحتمل ~~وجوب النزع وقطع الصلاة فليحرر سم وقوله فيحتمل ms1783 وجوب الاستمرار الخ لعله هو ~~الأقرب. # (قوله أحرم ماشيا) أي وجوبا وظاهره أنه يفعلها بالايماء في هذه الحالة ~~ولا يكلف عدم إطالة القراءة وهو ظاهر وفي سم على المنهج قال الأذرعي وينبغي ~~وجوب الإعادة لتقصيره انتهى واعتمده م ر انتهى اه‍ ع ش وعبارة سم هنا قال ~~في شرح العباب وإنما يتجه أي ما قاله الأذرعي إن كان خارجا غير تائب أو ~~تائبا وقلنا أنه مرتبك في المعصية وإلا فالوجه عدم القضاء على أن الوجه أنه ~~لا يجوز له هذه الصلاة إلا إن خرج تائبا لأن خوفه من الاثم كخوفه من السبع ~~انتهى اه‍ سم (قوله لما تقرر الخ) يتأمل سم لعل وجه التأمل ما قدمه آنفا عن ~~الايعاب من أن خوفه من الاثم كخوفه من السبع ولعل ملحظ الشارح أنه محصل ~~للتوبة المتوقفة على الخروج (قوله يلزمه الترك) أي ترك الصلاة بالكلية ولو ~~تعددت (قوله بل أولى) أي الترك لتخليص ماله و (قوله ومن ثم) أي من أجل ~~أولوية الترك للتخليص (قوله يقصده) لعل المراد يقصد إتلافه أخذا مما بعده ~~(قوله منه) أي من الظالم (قوله أو يفرق) عطف على قوله يقصده (قوله لزمه ~~تخليصه الخ) قد يتجه هنا جواز صلاة شدة الخوف لأنه خائف فوت ما هو حاصل إلا ~~أن يكون الفرض أنه لو فعلها كشدة الخوف فات التخليص فيتجه ما ذكر م ر اه‍ ~~سم (قوله وتأخيرها) أي إن كان قبل الاحرام بها (قوله أو مالا) أي محترما ~~يقصده ظالم أو يغرق. PageV03P017 # (قوله جاز ذلك) ظاهره عدم الوجوب وإن كان ذلك المال نحو وديعة أو مال ~~يتيم تحت يده أو وقف وفيه وقفه سم (قوله صلاة شدة الخوف) إلى قوله وفي ~~المجموع في النهاية وإلى الفصل في المغني إلا قوله كما في أصله إلى المتن ~~وقول ولو بإخبار عدل قول المتن (لسواد) كإبل وشجر (ظنوه عدوا) أو أكثر من ~~ضعفنا منهج ونهاية ومغني (قوله من غير أن يحاصرهم) أي العدو ع ش (قوله أو ~~أنه عدو يجب ms1784 قتاله الخ) قضيته أن العدو الذي يجب قتاله لا تصلى له صلاة شدة ~~الخوف وفيه نظر فليراجع سم عبارة الحلبي وهذا يفيد أن صلاة شدة الخوف لا ~~تجوز إلا إذا كان العدو أكثر من ضعفهم وكذا صلاة عسفان وصلاة ذات الرقاع ~~بالنسبة للفرقة الثانية لعدم جوازهما في الامن فليحرر (قوله أو شكوا في شئ ~~من ذلك) أي وقد صلوها نهاية ومغني (قوله من ذلك) أي من وجود العدو أو مانع ~~الوصول أو الحصن أو كونه أكثر من ضعفنا. (قوله أما لو صلوا الخ) أي لسواد ~~الخ سم (قوله في الكيفية السابقة الخ) ينبغي إلا بالنسبة للفرقة الثانية ~~إذا لم تنو المفارقة للركعة الثانية ثم رأيته في شرح العباب وشرح الروض سم ~~ويأتي عن المغني والنهاية ما يوافقه. (قوله أو ذات الرقاع على رواية ابن ~~عمر) أي وكذا الفرقة الثانية فيها على رواية غيره أي السابقة في المتن مغني ~~ونهاية (قوله على رواية ابن عمر) تقدم بيانها هناك عن النهاية وغيره راجعه ~~(قوله قضوا) ولو ظن العدو يقصده فبان خلافه فلا قضاء قطعا كما في المهذب ~~مغني وع ش (قوله الصلح أو التجارة) أي أو نحوهما ولو صلى متمكنا على الأرض ~~فحدث خوف ملجئ لركوبه ركب وبنى فإن لم يلجئه بل ركب احتياطا أعاد وجوبا فإن ~~من المصلي وهو راكب نزل حالا وجوبا وبنى إن لم يستدبر فنزوله القبلة وإلا ~~فيلزمه الاستئناف وكره انحرافه عن القبلة في نزوله يمنة أو يسرة ولا تبطل ~~به صلاته فإن أخر النزول بعد الامن بطلت صلاته لتركه الواجب مغني وأسنى. # فصل في اللباس (قوله في اللباس) أي في بيان تحريمه وحله وما يتبع ذلك ~~كالاستصباح بالدهن النجس والمتبادر أن المراد باللباس الملبوس فيكون مصدرا ~~بمعنى اسم المفعول وقال الشيخ عطية المراد به الملابس بمعنى المخالط سواء ~~كان بلبس أو غيره فاللباس مصدر بمعنى اسم الفاعل شيخنا قول المتن. (يحرم ~~على الرجل الخ) أي ولو ذميا لأنه مخاطب بفروع الشريعة ومع ذلك لا يمنع من ~~لبسه ms1785 لأنه لم يلتزم حكمنا فيه وهو من الكبائر ع ش عبارة شيخنا وهذه الحرمة ~~من الكبائر كما نص عليه الشيخ عطية ونقل عن الشبراملسي اه‍ وهو ظاهر كلام ~~الشارح في الزواجر (قوله والخنثى) أي المشكل نهاية ومغني (قوله ولو قزا) ~~إلى قوله إجماعا في النهاية وكذا في المغني إلا قوله لا مشيه إلى المتن ~~(قوله ولو قزا) سيأتي تفسيره وأما الإبريسم فهو ما حل عن الدود بعد موته ~~داخله والحرير يعمهما خلافا لما وقع في بعض العبارات من أنه اسم لما ماتت ~~فيه الدودة وحل عنها بعد الموت وعليه فهو مباين للقز لا أعم منه شيخنا ~~(قوله لنحو جلوسه الخ) أي كالاستناد إليه وتوسده إيعاب وعند أبي حنيفة يجوز ~~توسده وافتراشه والنوم عليه للرجال والنساء مطلقا فليقلده من ابتلى بذلك ~~كردي على بأفضل ويأتي في الشرح ما يفيد أن عندنا وجها بجواز ما ذكروا ~~التقليد به أولى من التقليد لأبي حنيفة. (قوله لا مشيه الخ) في النفس منه ~~شئ بصري ولعله بناء على أنه معطوف على نحو جلوسه فيفيد جواز فرشه للمشي ~~ويحتمل أنه عطف على فرش أو استعمال الحرير كما هو ظاهر صنيع النهاية فلا ~~إشكال ومن ثم قال الرشيدي وخرج بالمشي فرشه للمشي فيحرم اه‍ (قوله لا مشيه ~~عليه الخ) أقول قياس ذلك بالأولى أنه لو أدخل يده تحت ناموسية PageV03P018 # مثلا مفتوحة وأخرج كوزا من داخلها فشرب منه ثم أدخل يده فوضعه تحتها لم ~~يحرم لأن إدخال اليد تحتها لاخراج الكوز ثم لوضعه ثم إخراجها إن لم ينقص عن ~~المشي على الحرير ما زاد عليه خلافا لما أجاب به م ر على الفور مع موافقته ~~على حل المشي عليه فليتأمل سم على حج اه‍ ع ش (قوله لمفارقته حالا) قد ~~يقتضي حرمة التردد عليه وجزم به شيخنا وفي البجيرمي عن الأطفيحي أن الأقرب ~~عدم حرمته اه‍. (قوله من سائر وجوه الاستعمال) أي كالاستناد إليه من غير ~~حائل بخلاف ما لو كان بحائل ولو من غير خياطة وأما لبس ms1786 ما ظهارته وبطانته ~~غير حرير وفي وسطه حرير كالقاووق فلا يجوز إلا إن خيطا عليه وكذلك التغطي ~~بما ظهارته وبطانته غير حرير وفي وسطه حرير فلا يجوز إلا إن خيطا عليه لأن ~~اللبس والتغطي أشد ملابسة للبدن من الجلوس عليه والاستناد إليه والجلوس ~~تحته كالجلوس تحت سحابة أو خيمة أو ناموسية من حرير شيخنا (قوله إجماعا في ~~اللبس) أي لبس الرجل وأما في لبس الخنثى فاحتياطا مغني. (قوله وهو ما يخرج ~~منه الخ) أي غالبا أي وإلا فقد يصنع مما مات فيه الدود (قوله فيكمد الخ) ~~الأولى الواو عبارة المغني وهو ما قطعته الدودة وخرجت منه حية وهو كمد ~~اللون اه‍ (قوله وللخبر الخ) عطف على قوله إجماعا (قوله خنوثة) أي نعومة ~~وليونة و (قوله بشهامة الرجال) أي بقوتهم شيخنا (قوله ويحل) إلى قوله أو ~~مهلهلا في المغني وإلى قوله وظاهر كلامهم في النهاية إلا قوله وقضية قول ~~الأذرعي إلى والتدثر (قوله فرش عليه ثوب الخ) أي وإن لم يتصل به بنحو خياطة ~~نهاية وشيخنا (قوله على حرير الخ) أي ولو حصيرا من حرير م ر اه‍ سم (قوله ~~لذلك الخ) أي للجلوس عليه. (قوله ومحل حرمة اتخاذ الحرير) الخ جواب عما ورد ~~على قوله سواء اتخذه الخ من أن في هذا اتخاذا وهو حرام وقضيته أنه لا حرمة ~~هنا أعني في الجلوس عليها بحائل على القول بحرمة الاتخاذ لاختصاصها بصورة ~~محرمة وأن الجلوس المذكور ليس منها وفيه نظر ظاهر بل لا وجه له لأن من يحرم ~~عليه الاتخاذ يحرمه وإن لم يستعمل مطلقا لا بحائل ولا بدونه بأن لم يزد على ~~وضعه في صندوقه فتحريمه فيما إذا جلس عليه بحائل أولى وكان يمكنه التخلص ~~بأن حل الجلوس لا ينافي التحريم من حيث الاتخاذ سم وقوله بل لا وجه له الخ ~~يأتي عن الكردي ما فيه وتخلص النهاية بما نصه فلو حمل هذا أي ما قاله ابن ~~عبد السلام على من اتخذه ليلبسه بخلاف ما إذا اتخذه لمجرد القنية لم ms1787 يبعد ~~اه‍ وارتضى به شيخنا وقال ع ش وفي حاشية الزيادي تقييد جواز الاتخاذ بما ~~إذا قصد إلباسه لمن له استعماله وإلا حرم اه‍. (قوله اتخاذ الحرير) عبارة ~~شرح الروض أما اتخاذ أثواب الحرير بلا لبس فأفتى ابن عبد السلام بأنه حرام ~~انتهت اه‍ سم (قوله على صورة محرمة) كأنه يريد نحو لبسه والجلوس عليه بلا ~~حائل سم وفي الكردي على بأفضل والذي يظهر لي أن المراد بقوله على صورة ~~محرمة أي على الرجال والنساء كأن اتخذ على هيئة لا تستعمل إلا لستر الجدار ~~بها مثلا والقول بالتحريم حينئذ مقيس ظاهر فاندفع ما لسم هنا من أنه حمل ~~كلام التحفة على غيره ما قلته ثم اعترضه حتى قال أنه لا وجه له اه‍ ~~PageV03P019 # (قوله والتدثر) إلى قوله فيما يظهر في المغني (قوله والتدثر) معطوف على ~~الجلوس شارح اه‍ سم (قوله بحرير استتر بثوب الخ) عبارة شيخنا أو كالتدثر به ~~أي التدفي به إلا إن خيط عليه ظهارة وبطانة من غير الحرير اه‍ ويأتي عن ع ش ~~ما يوافقه. (قوله وظاهر كلامهم أنه لا فرق الخ) محل تأمل إذ تسمية ما ذكر ~~تدثرا ممنوع نعم تعليقها في السقف ممتنع لأمر آخر وهو كونه من إفراد تزيينه ~~بالحرير الممنوع كما سيأتي ما لم يقيد بالحاجة كما بحثه الشارح هذا ولو أخذ ~~الشارح ذلك من قولهم بفرش أو غيره المؤذن بأن كل ما يعد استعمالا عرفا يحرم ~~لكان أقرب ثم رأيت في المغني والنهاية تفسير وقول المصنف وغيره بقولهما من ~~وجوه الاستعمال كلبسه والتدثر به واتخاذه سترا وفيه تصريح ما بما ذكرت من ~~الاخذ بصري. (قوله وهو قريب إن صدق عليه الخ) عبارة ع ش ولو رفعت سحابة من ~~حرير حرم الجلوس تحتها حيث كانت قريبة بحيث يعد مستعملا أو منتفعا بها ولو ~~جعل مما يلي الجالس ثوب من كتان مثلا متصل بها أي بأن جعل بطانة لها لم ~~يمنع ذلك حرمة الجلوس تحتها كما لو كان ظاهر اللحاف حريرا فتغطى ببطانته ~~التي ms1788 هي من كتان فإنه يحرم لأنه مستعمل للحرير ولو رفعت السحابة جدا بحيث ~~صارت في العلو كالسقوف لم يحرم الجلوس تحتها كما لا يحرم السقف المذهب وإن ~~حرم فعله مطلقا واستدامته إن حصل منه شئ بالعرض على النار وحيث حرم الجلوس ~~تحت السحابة فصار ظلها غير محاذ لها بل في جانب آخر حرم الجلوس فيه لأنه ~~مستعمل لها كما لو تبخر بمبخرة الذهب من غير أن يحتوي عليها كذا أجاب م ر ~~بعد السؤال عنه والمباحثة فيه فليتأمل سم على المنهج اه‍ وقوله ولو جعل الخ ~~محل وقفة وقوله كما لو كان ظاهرا للحاف الخ هذا القياس فيه ما لا يخفى فإن ~~الفرق بينهما ظاهر. (قوله إن صدق عليه عرفا الخ) هذا التقييد بالنسبة إلى ~~حكم الجلوس تحتها أما أصل تعليقها والستر بها فحرام مطلقا كما هو ظاهر لأنه ~~من إفراد تزيين البيوت ومنه يعلم أنه لا فرق بالنسبة للتزيين بين الرجال ~~والنساء أما بالنسبة لحكم الجلوس تحتها حيث حرم بقيده الآتي الذي أفاده ~~فواضح أنه يفرق بينهما وأن الحرمة إنما هي بالنسبة إلى الرجال فتأمله بصري ~~(قوله هنا) أي في الجلوس تحت الحرير (قوله لأنه يقصد الخ) قضيته أن ~~البشخانة القريبة يحرم الجلوس تحتها وإن قصد بها منع نزول الغبار وقد ~~ينافيه قوله الآتي أي لغير حاجة إلا أن يفرق بينها وبين ستر السقف (قوله ~~ولا كذلك ثم) قد ينظر فيه بأن السقف قد يقصد بالجلوس تحته منع نحو الشمس ~~فيعد استعمالا له إذا قرب منه سم وتقدم عن ع ش ما يوافق إطلاق الشارح ~~الظاهر في عدم الفرق بين قرب السقف المذهب وبعده قول المتن (والأصح تحريم ~~افتراشها) والثاني يحل وسيأتي ترجيحه نهاية ومغني (قوله وعليه) أي على ~~الأصح المذكور (قوله على وجه) هذا كالصريح في أن عندنا وجها بجواز افتراش ~~الحرير للرجل والجلوس عليه بلا حائل فليراجع ثم رأيت في المغني ما نصه وقيل ~~يجوز الجلوس عليه ويرده الحديث المتقدم اه‍. (قوله ويحرم) إلى قوله أي لغير ms1789 ~~حاجة في النهاية والمغني إلا قوله قيل (قوله على الكل) أي كل من الرجل ~~والمرأة (قوله ستر سقف أو باب الخ) أي كما يقع في أيام الزينة والفرح نعم ~~إن أكرههم الحاكم على الزينة المحرمة فلا حرمة عليهم لعذرهم ويحرم التفرج ~~عليها بخلاف المرور لحاجة شيخنا زاد ع ش وليس من ذلك ما لو أكرهوا على مطلق ~~الزينة فزينوا بالحرير الخالص مع كونهم لو زينوا بغيره أو بما أكثره من ~~القطن مثلا لم يتعرض لهم فيحرم عليهم بذلك اه‍ (قوله أو جدار الخ) والمتجه ~~وفاقا لم ر أن مثل ستر الجدران بالحرير إلباسه للدواب لأنه محض زينة وليست ~~كصبي ومجنون لظهور الغرض في إلباسه والانتفاع به سم على المنهج ومثل ذلك ~~إلباسها الحلي لما علل به ع ش. (قوله غير الكعبة) أفهم جواز ستر الكعبة وهو ~~كذلك والظاهر أنه لا فرق بين داخلها وخارجها وأنه PageV03P020 # لا يحرم الاستناد لجدارها المستور به ولا التصاق لنحو الملتزم بحيث يصير ~~سترها أو برقعها مسدولا على ظهره لأن ذلك لا يعد استعمالا وأنه لا يمتنع ~~جعل ستارة الصفة من البيت حرير أو أنه يمتنع جعل خيمة من حرير وإن كانت على ~~خشب مركب تحتها م ر اه‍ سم عبارة ع ش فرع هل يجوز الدخول بين ستر الكعبة ~~وجدارها لنحو الدعاء لا يبعد جواز ذلك لأنه ليس استعمالا وهو دخول لحاجة ~~وهل يجوز الالتصاق لسترها من خارج في نحو الملتزم فيه نظر فليحرر سم على ~~المنهج وقوله وهو دخول لحاجة قد تمنع الحاجة فيما ذكر ويقال بالحرمة لأن ~~الدعاء ليس خاصا بدخوله تحت سترها ويفرق بين هذا وبين الجواز في نحو ~~الملتزم بأن الملتزم ونحوه مطلوب فيه أدعية بخصوصها وقوله فيه نظر الخ ~~الظاهر الجواز قياسا على جواز الدخول بينه وبين الجدار اه‍ ع ش. (قوله قيل ~~وملحق الخ) اعتمده النهاية والمغني عبارتهما ويحل لبس الكتان والقطن والصوف ~~ونحوها وإن غلت أثمانها ويكره تزيين البيوت للرجال غيرهم حتى مشاهد العلماء ~~والصلحاء أي محل دفنهم ms1790 بالثياب أي غير الحرير ويحرم تزيينها بالحرير والصور ~~نعم يجوز ستر الكعبة به تعظيما لها والأوجه جواز ستر قبره (ص) وسائر ~~الأنبياء به كما جزم به الأشموني في بسيطه جريا على العادة المستمرة من غير ~~نكير اه‍ وقولهما نعم يجوز ستر الكعبة به الخ أي إن خلا عن النقد شيخنا ~~عبارة شرح بأفضل أما تزيين الكعبة بالذهب والفضة فحرام كما يشير إليه ~~كلامهم اه‍ (قوله ويلحق بها قبره الخ) اعتمد م ر أن ستر توابيت الصبيان ~~والنساء والمجانين وقبورهم بالحرير جائز كالتكفين بل أولى بخلاف توابيت ~~الصالحين من الذكور البالغين العقلاء فإنه يحرم سترها بالحرير ثم وقع منه م ~~ر الميل لحرمة ستر قبور النساء أي ونحوها بالحرير ووافق على جواز تغطية ~~محارة المرأة سم على المنهج اه‍ ع ش (قوله به) أي بالحرير والجار متعلق ~~بستر سقف الخ (قوله أي لغير حاجة) راجع لستر السقف والباب والجدار كما هو ~~ظاهر سم. (قوله وقد يشكل) أي حرمة ستر سقف الخ (قوله بما يأتي في كيس ~~الدراهم الخ) قد يقال كيس الدراهم لا يكون إلا محل حاجة والمتوقف على فقد ~~الغير إنما هو الضرورة وكفى هذا في الفرق سم (قوله هنا) أي في ستر نحو ~~الجدار و (قوله ثم) أي في كيس الدراهم سم قول المتن (وأن للولي الخ) أي ممن ~~له ولاية التأديب فيشمل الام والأخ الكبير مثلا فيجوز لهما إلباسه الحرير ~~فيما يظهر ع ش (قوله الأب) إلى قول المتن قلت في النهاية والمغني قول المتن ~~(إلباسه الصبي) اعتمد م ر أن ما يجوز للمرأة يجوز للصبي والمجنون فيجوز ~~إلباس كل منهما نعلا من ذهب حيث لا إسراف عادة سم على المنهج اه‍ ع ش ~~وشيخنا. (قوله كحلي الذهب الخ) المراد بالحلي ما يتزين به وليس منه جعل ~~الخنجر المعروف والسكين المعروفة فيحرم على الولي إلباس الصبي ذلك لأنه ليس ~~من الحلي وأما الحياضة المعروفة فينبغي حل إلباسها له لأنها مما يتزين به ~~النساء ومما يدل على جوازها للنساء ms1791 قوله م ر السابق والخيط الذي يعقد عليه ~~المنطقة وهو التي يسمونها الحياصة ع ش (قوله والمجنون) وترك إلباسهما ما ~~ذكر أي من الحرير والحلي ولو يوم عيد أولى كما قاله الشيخ عز الدين في ~~الصبي وقال لا فرق بين الذكر والأنثى وفي الحلبي أن إلبا س الصبي والصبية ~~الحرير مكروه بجيرمي وفي قوله والصبية وقفة فليراجع قول المتن (حل ~~افتراشها) أي كلبسه سواء في ذلك الخلية وغيرها نهاية ومغني عبارة شيخنا أي ~~وسائر أوجه الاستعمال كالتدثر به والجلوس تحته ونحو ذلك ومحل حل افتراشهن ~~له ملم يكن مزركشا بذهب أو فضة اه‍ وعبارة ع ش خرج بافتراشها استعمالها له ~~في غير اللبس والفرش فلا يحل PageV03P021 # وأما ما جرت به عادة النساء من اتخاذ غطاء الحرير لعمامة زوجها أو تغطي ~~به شيئا من أمتعتها المسمى الآن بالبقنجة فالأقرب الجواز فيها اه‍ وقوله ~~خرج إلى قوله وأما الخ محل تأمل. (قوله وأطلق بعضهم الخ) وافقه شيخنا ~~عبارته ويحرم على الرجل النوم في ناموسية الحرير ولو مع المرأة وكذلك دخوله ~~في الثوب الحرير الذي تلبسه بخلاف ما إذا علا عليها من غير دخول فلا يحرم ~~اه‍ ولعل ما بحثه الشارح من التقييد بالحاجة أوجه (قوله فضلا) إلى قوله أي ~~تأذيا في النهاية والمغني إلا قوله وألحق به إلى المتن وقوله وهذا إلى ~~المتن. (قوله وألحق به جمع الخ) إن كان مرادهم ما يحصل به مشقة لا تحتمل ~~عادة فهو وجيه لا معدل عنه لمسألة القمل الآتية بصري أقول وصف الألم ~~بالشديد كالصريح في إرادة ذلك (قوله أو فجأة حرب الخ) الظاهر أن التقييد ~~بالفجأة ليس بشرط بل إذ احتاج إلى القتال باختياره ولم يجد غيره جاز له ~~لبسه سم ويأتي عن النهاية والمغني ما يفيده (قوله يقوم الخ) تنازع فيه ~~الغيران. (قوله وصحح في الكفاية قول جمع يجوز الخ) والأوجه عدم الجواز كما ~~هو ظاهر كلام الأصحاب مغني ونهاية (قوله يجوز القباء الخ) أي من الحرير ~~(قوله وإن وجد غيره) أي غير ms1792 الحرير (قوله الذي مر) أي في شرح وغيره قول ~~المتن (وللحاجة) والأوجه أن من الحاجة أن يجد غيره لكنه ضعيف عن حمله لنحو ~~ضعفه أو ضعف مركوبه شرح العباب اه‍ سم. (قوله كستر العورة الخ) أي إذا لم ~~يجد غير الحرير وكذا ستر ما زاد عليها عند الخروج للناس نهاية ومغني عبارة ~~سم أي بأن فقد ساترا غيره أي يليق به فيما يظهر قال في شرح العباب وأفتى ~~أبو شكيل بأنه لو احتاج إليه لنحو التعميم عند الخروج لنحو جماعة أو شراء ~~ولم يجد غيره ولو خرج بدونه سقطت مروءته جاز له الخروج به للحاجة إليه ~~انتهى اه‍ زاد ع ش فإن خرج متزرا مقتصرا على ذلك نظر فإن قصد بذلك الاقتداء ~~بالسلف وترك الالتفات إلى ما يزري بالمنصب لم تسقط بذلك مروءته بل يكون ~~فاعلا للأفضل وإن لم يقصد ذلك بل فعل ذلك انخلاعا وتهاونا بالمروءة سقطت ~~مروءته كذا في الناشري بأبسط من هذا سم على المنهج ومن ذلك يؤخذ أن لبس ~~الفقيه القادر على التجمل بالثياب التي جرت بها عادة أمثاله ثيابا دونها في ~~الصف والهيئة إن كان لهضم النفس والاقتداء بالسلف الصالحين لم يخل بمروءته ~~وإن كان لغير ذلك أخل بها ومنه ما لو ترك ذلك معللا بأن حاله PageV03P022 # معروف وأنه لا يزيد مقامه عند الناس باللبس ولا ينقص بعدمه وإنما كان هذا ~~مخلا لمنافاته منصب الفقهاء فكأنه استهزاء بنفس الفقه اه‍. (قوله لكنه ~~يزيلها) لعل مرجع الضمير في يزيلها للضرورة سم أي العلة الشاملة لكل من ~~الجرب والحكة (قوله بل لو قيل الخ) هو الوجه وينبغي أن المراد تخفيف له وقع ~~سم (قوله وكون الحكة غير الجرب الخ) أي والحكة بكسر الحاء الجرب اليابس ~~نهاية ومغني فيكون الجرب أعم كردي ولا يخفى أنه لا يدفع الاشكال (قوله دون ~~صورتها الخ) أي صورة مادة الحكة والجرب ويحتمل صورة الحكة مع صورة الجرب ~~قول المتن (ودفع قمل) أي وللحاجة في دفع قمل لأنه لا يقمل بالخاصة نهاية ~~ومغني ms1793 قال ع ش قوله م ر لا يقمل الخ في المختار قمل رأسه من باب طرب وعليه ~~فيقرأ ما هنا بفتح المثناة التحتية وفتح الميم ويكون المعنى لا يقمل من ~~لبسه اه‍ (قوله في الكل) كذا في النهاية والمغني ولعل المراد بذلك قول ~~المصنف للضرورة الخ وقوله وللحاجة الخ كما هو صريح شرح بأفضل (قوله أن ~~الأول) أي الارخاص لحكة (لا تخصص) أي الارخاص بالسفر. (قوله ويؤخذ) إلى ~~المتن في النهاية (قوله ويؤخذ من قوله للحاجة الخ) في الاخذ نظر لتحقق ~~الحاجة مع وجود المغني وإن كان المأخوذ هو المتجه سم (قوله لم يجز له الخ) ~~معتمد ع ش (قوله ونازع فيه شارح بأن جنس الحرير الخ) اعتمده المغني (قوله ~~على أن لبس نجس العين الخ) أي أما المتنجس فلا يتوقف حله على ضرورة كما ~~يأتي ع ش (فيها) أي في الإباحة أو في الضرورة المبيحة قول المتن (وللقتال ~~الخ) قال في التنبيه ويجوز للمحارب لبس الديباج الثخين الذي لا يقوم غيره ~~مقامه في دفع السلاح ولبس المنسوج بالذهب إذا فاجأته الحرب ولم يجد غيره ~~اه‍ قال ابن النقيب في شرحه قوله إذا فاجأته الحرب الخ شرط في المنسوج ~~بالذهب فقط اه‍ ولعل الأوجه عدم اشتراطها فيه أيضا بل الشرط أن لا يجد ما ~~يقوم مقامه فيجوز لبسه حينئذ وإن تسبب في الخروج للحرب ولم تفاجئه وهو ظاهر ~~ما نقله الشارح في شرح قول العباب وكذا ما هو جنة فيه كديباج صفيق وإن لم ~~تفاجئه الحرب اه‍ مما نصه وكالدرع المنسوج بذهب فإنها لا تحل في الحرب إلا ~~إذا لم يجد ما يقوم مقامها اتفاقا كما قاله في المجموع انتهى اه‍ سم قول ~~المتن (كديباج الخ) بكسر الدال وفتحها فارسي معرب مأخوذ من التدبيج وهو ~~النقش والتزيين أصله ديباه بالهاء. (قوله مقامه) بفتح الميم لأنه من ~~الثلاثي يقال قام هذا مقام ذاك بالفتح وأقمنه مقامه بالضم نهاية ومغني قال ~~ع ش قوله بكسر الدال وفتحها والكسر أفصح اه‍ وقال الرشيدي ms1794 قوله م ر مأخوذ ~~من التدبيج لا يناسب كونه معربا إذ المعرب لفظا استعملته العرب في معنى وضع ~~له في غير لغتهم وهذا الاخذ يقتضي أنه عربي فتأمل اه‍ ولعل وجه التأمل أن ~~قوله م ر أصله ديباه الخ يلحقه بالعربي ويدفع الاشكال (قوله قيل هذه مفهومة ~~الخ) جرى عليه المغني (قوله بالأولى) أي فإنه إذا جاز لمجرد المحاربة فلان ~~يجوز للقتال بطريق الأولى مغني (قوله فإن تلك الخ) مجرد هذا لا يمنع فهم ~~إحداهما من الأخرى فتأمله و (قوله وهذه في خصوص نوع منه الخ) فيه نظر لأن ~~كاف كديباج تدخل بقية أنواع الحرير وما المانع إن قال تلك في الاحتياج إليه ~~لمجرد الستر أو أعم وهذه في الاحتياج لدفع السلاح فلا تكرار سم وقوله لأن ~~كاف كديباج الخ فيه نظر ظاهر وقوله فلا تكرار فيه أن الأعم يغني عن الأخص. ~~(قوله فلم يغن أحدهما الخ) أما عدم إغناء الفجأة عن القتال فواضح لأنها أخص ~~منه وأما عدم إغناء الحرير عن الديباج فمحل تأمل لأن الأخص مندرج في الأعم ~~فلو اقتصر في التعليل على الأول كان أولى ثم رأيت في النهاية قال وأعاد هذا ~~المسألة لئلا يتوهم أن الجواز فيما PageV03P023 # مر مخصوص بحالة الفجأة فقط دون الاستمرار اه‍ وهو حسن لولا تعبيره ~~بالإعادة بصري قول المتن (من إبريسم) هو بكسر الهمزة والراء وبفتحهما وبكسر ~~الهمزة وفتح الراء الحرير وهو فارسي معرب مغني أي فيه ثلاث لغات شيخنا. ~~(قوله أي حرير) إلى قوله ولو شك في النهاية والمغني (قوله أي حرير بأي الخ) ~~تفسير بالأعم وأشار به إلى أن المراد هنا الأعم لا خصوص الإبريسم شيخنا ~~(قوله عن الدود) أي عن بيته على حذف المضاف فضمير داخله لهذا المحذوف قول ~~المتن (ويحل عكسه) وهو مركب نقص فيه الإبريسم عن غيره كالخز سداه حرير ~~ولحمته صوف نهاية ومغني (قوله إنما نهى رسول الله الخ) قد يقال صريح قوله ~~إنما الخ وإطلاق قوله وسدى الثوب يقتضيان حل المركب ولو كان حريره أكثر ms1795 ~~فليتأمل بصري (قوله المصمت) هو بضم الميم وسكون الصاد وفتح الميم وبالمثناة ~~من قوله أصمته اه‍ قاموس بالمعنى ع ش. (قوله وأما العلم الخ) عبارة النهاية ~~والمغني فأما الخ بالفاء ولعل الرواية مختلفة (قوله ولا عبرة الخ) عبارة ~~النهاية وعلم من قولنا وزنا أنه لا أثر لظهور الحرير في المركب مع قلة وزنه ~~أو مساواته لغيره خلافا للقفال ولو تغطي بلحاف حرير وغشاه بغيره اتجه أن ~~يقال إن خاط الغشاء عليه جاز لكونه كحشو الجبة وإلا فلا اه‍ قال ع ش قوله م ~~ر إن خاط الخ أي من أعلى وأسفل كما يؤخذ من قوله لكونه كحشو الخ اه‍ (قوله ~~خلافا لجمع) أي فيجوز لبس الأطالسة المشهورة وإن كان ظاهرها أن الحرير فيها ~~أكثر شيخنا (قوله لجمع متقدمين) عبارة المغني خلافا للقفال في قوله إن ظهر ~~الحرير في المركب حرم وإن قل وزنه وإن استتر لم يحرم وإن كثر وزنه اه‍ ~~(قوله في الاستواء) أي وزيادة الحرير سم. (قوله على الأوجه الخ) خلافا ~~للنهاية والمغني حيث قالا ولو شك في كثرة الحرير وغيره أو استوائهما حرم ~~كما جزم به في الأنوار اه‍ زاد الأول ويفرق بينه وبين عدم تحريم المضبب إذا ~~شك في كبر الضبة بالعمل بالأصل فيهما إذ الأصل حل استعمال الاناء قبل ~~تضبيبه والأصل تحريم الحرير لغير المرأة اه‍ قال ع ش قوله م ر والأصل تحريم ~~الحرير الخ مقتضاه أنه لو شك في المحرمة المطرزة بالإبرة حرم استعمالها وهو ~~المعتمد اه‍. (قوله ويفرق الخ) قضية هذا الفرق حل ما يأخذه من مال من أكثر ~~ماله حرام وإن ظن حرمة ذلك المأخوذ بعينه وإلا لم يحتج للفرق وقد يمنع الحل ~~حينئذ سم وهو الظاهر (قوله ويظهر منع اجتهاده الخ) فيه نظر سم (قوله مع ~~تيسر سؤال الخ) مفهومه جواز الاجتهاد مع التعسر وعليه فما ضابط التيسر ~~والتعسر ينبغي أن يحرر بصري (قوله عن الأكثر) متعلق بسؤال خبيرين (قوله فلا ~~يكره الخ) خلافا للنهاية والمغني (قوله تحريمه) أي العكس ms1796 (قوله بخلاف ~~المستوى الخ) راجع لقوله فلا يكره لبسه ويحل ما طرز أو رقع بحرير الخ يتردد ~~المنظر في المطرز والمنسوج بالقصب والظاهر أنه من قبيل المطرز بالذهب ~~والفضة فيحرم استعمال ما كان فيه وإن كان قليلا جدا كما هو ظاهر إطلاقهم في ~~المطرز بهما وإن لم أر من صرح بحكمه بخصوصه فليراجع ثم حرمة المطرز أو ~~المخطط بالقصب بالنسبة إلى الفضة ظاهرة لأنها تتحصل بالنار بلا شك وأما ~~بالنسبة لما فيه من الذهب فينبغي تخريجه على اختلاف المتأخرين في استعمال ~~الملبوس المموه هل يجري فيه تفصيل الأواني أو يحرم استعماله مطلقا لأنه ~~ألصق بالبدن من الأواني جرى في الزكاة من شرح الروض على الأول وكذا في ~~التحفة كما سيأتي وجرى جمع منهم ابن عتيق وابن زياد على الثاني فإنه أفتى ~~في ثوب خطط بذهب لا يحصل منه شئ بحرمته بصري وقوله في المطرز والمنسوج وكان ~~الأولى الاقتصار على المنسوج. (قوله أو رقع) إلى قوله قال الحليمي في ~~النهاية والمغني إلا قوله أي معتدلة (قوله أو رقع الخ) هذا إذا كان لزينة ~~أما لو كان لحاجة فلو ألحق بالتطريف لم يبعد سم ويأتي عن ع ش خلافه (قوله ~~أعني الطراز الخ) عبارة PageV03P024 # النهاية وغيره والتطريز جعل الطراز الذي هو حرير خالص مركبا على الثوب ~~اه‍ قال ع ش ومنه ما اعتيد الآن من جعل قطع الحرير على نحو الثوب اه‍ (قوله ~~ما يركب الخ) أي ما نسج خارجا عن الملبوس ثم وضع عليه وخيط بالإبرة كالشريط ~~بجيرمي (قوله للخبر المذكور) أي في شرح ويحل عكسه. (قوله أنه يشترط أن يكون ~~قدر أربع أصابع الخ) أي عرضا وإن زاد طوله انتهى زيادي وفي سم ظاهر كلامهم ~~أن المراد قدر الأصابع الأربع طولا وعرضا فقط بأن لا يزيد طول الطراز على ~~طول الأربع وعرضه على عرضها اه‍ لكن الحاصل من كلامهم أنه تحرم زيادته في ~~العرض على الأربع أصابع ولا يتقيد بقدر في الطول ع ش واعتمده القليوبي ~~والحلبي وكذا شيخنا عبارته ms1797 وأما المطرز والمرقع فكالمنسوج لكنه يتقيد كل ~~منهما بكونه أربع أصابع عرضا وإن زاد طولا واعتمد البشبيشي في حل المرقع أن ~~لا يزيد طولا أيضا على أربعة أصابع ويتقيد كل منهما أيضا بكونه لا يزيد في ~~الوزن نعم لا يحرمان في حالة الشك في كثرتهما لأن الأصل هنا الحل اه‍ (قوله ~~إلا موضع إصبعين الخ) عبارة النهاية والمغني إلا موضع إصبع أو إصبعين. ~~(قوله قال الحليمي الخ) عبارة المغني ولو كثرت محالهما أي الطراز والرقع ~~بحيث يزيد الحرير على غيره حرم وإلا فلا خلافا لما نقله الزركشي عن الحليمي ~~من أنه لا يزيد على طرازين على كم وكل طراز لا يزيد على إصبعين ليكون ~~مجموعهما أربع أصابع اه‍ زاد النهاية ويفرق بينه وبين المنسوج بأن الحرير ~~هنا متميز بنفسه بخلافه ثم فلا لأجل ذلك حرمت الزيادة على الأربع أصابع وإن ~~لم يزد وزن الحرير اه‍ قال ع ش قال بعضهم ويؤخذ من كلام الشارح م ر حل لبس ~~القواويق القطيفة لأنها كالرقع المتلاصقة أقول وهو ممنوع لأن هذه إنما تفصل ~~على هذه الكيفية التي يفعلونها ليتوصل بها إلى الهيئة التي يعدونها زينة ~~فيما بينهم بحسب العادة وليست كالرقع التي الأصل فيها أن تتخذ لاصلاح الثوب ~~وهذا هو الوجه اه‍. (قوله وخالفهما صاحب الكافي الخ) الظاهر أن مراد صاحب ~~الكافي بانفصالهما عدم اتصال أحدهما بالآخر ردا للمقابل القائل بعدم الجواز ~~نظرا إلى أن المجموع أكثر من أربع أصابع فليتأمل بصري (كل واحد) أي من ~~العلمين اللذين في الطرفين (قوله لانفصالهما) أي العلمين (قوله وحكم الكمين ~~حكم طرفي العمامة الخ) وفي الايعاب عن الجواهر يجوز أن يجعل في كل طرف من ~~طرفي العمامة قدر أربع أصابع من الحرير انتهى والظاهر أنه يجري في الحضاية ~~المعروفة التي تركب في طرف العمامة من الحرير فإن كان عرضها أربع أصابع حلت ~~وإلا فلا كردي على بأفضل. (قوله من المقالتين) أي مقالة الحليمي والجويني ~~ومقالة صاحب الكافي (قوله لكنها) أي عبارة الروض والمجموع (قوله فالشرط أن ms1798 ~~لا يزيد المجموع الخ) تقدم عن النهاية والمغني خلافه وفي الكردي على بأفضل ~~ما حاصله اعتمده الشارح في شروح بأفضل والارشاد مقالة الحليمي وفي التحفة ~~أن لا يزيد المجموع الخ وفي الايعاب أنه لا يجوز الزيادة على طرازين أو ~~رقعتين ويجوز في كل أن يكون أربع أصابع واعتمد شيخ الاسلام والخطيب والجمال ~~الرملي أنه إذا تعددت محالهما وكثرت بحيث يزيد الحرير على غيره حرم وإلا ~~فلا اه‍ (قوله وما اقتضاه الخ) في دعوى الاقتضاء نظر بل الظاهر ما مر آنفا ~~عن البصري. (قوله وأما اغتفار التعدد الخ) اعتمده شيخ الاسلام والنهاية ~~والمغني كما مر آنفا (قوله مطلقا) أي زاد على اثنين أم لا وزاد المجموع ~~منهما على ثمانية أصابع أم لا (قوله بشرط أن لا يزيد كل على أربع) أي ~~PageV03P025 # فلا بد من الفصل بين كل طرازين أي ورقعتين. فرع تقطع بعض أجزاء الثوب ~~فرفيت ينبغي اعتبار الوزن سم. (قوله فبعيد الخ) خلافا لشيخ الاسلام ~~والنهاية والمغني (قوله من كلام هؤلاء) أي الحليمي والجويني وصاحب الكافي ~~(قوله وكذا) أي بعيد (قول الجيلي الخ) قد يقال ما الفرق بين مقالة الجيلي ~~وما قبلها حتى أفردت عنها بل الظاهر أنها عينها لا يقال الفرق عدم اشتراطه ~~أن لا يزيد كل على أربع أصابع لأنا نقول هذا مراد له وإن لم يصرح به فيما ~~يظهر إذ لا تسعه المخالفة في ذلك مع تصريح الحديث السابق بذلك فليتأمل بصري ~~(قوله كل منهما) أي من الطراز والرقعة (قوله طرفيها الخ) أي في كل منهما ~~كردي (قوله وأفتى) إلى قوله وصورة المسألة في المغني (قوله إلا أن بين الخ) ~~عبارة النهاية والمغني وفرق بين كل أربع أصابع بمقدار قلم الخ (قوله فرق ~~قلم) أي مقداره كردي. (قوله قال الغزي وهذا الخ) عبارة النهاية قال الشيخ ~~وفيه وقفة إلا أن يقال تتبعت العادة في العمائم فوجدت كذلك انتهى وقد ينظر ~~في كل منهما إذ ما في العمامة من الحرير منسوج وقد مر أن العبرة فيه بالوزن ~~فحيث ms1799 زاد وزن الحرير الذي في العمامة حرمت وإلا فلا اه‍ قال ع ش قوله م ر ~~وقد ينظر في كل منهما أي مما قاله ابن عبد السلام وما قاله الشيخ والتنظير ~~هو المعتمد وقد تحمل عبارة ابن عبد السلام على علم منفصل عن العمامة وقد ~~خيط بها وعليه فلا يتأتى النظر المذكور اه‍ . (قوله وإنما تقيد الخ) عبارة ~~المغني فإن جرت العادة على خلافه اعتبرت إذا العادة تختلف باختلاف الاشخاص ~~والأزمان والأماكن اه‍ (قوله وصورة المسألة) أي مسألة ابن عبد السلام و ~~(قوله لحمها) أي العمامة كردي وأقر ع ش التصوير المذكور (قوله فإذا الخ) ~~بالتنوين (قوله أما التطريز) إلى قوله والأسنوي في المغني وإلى قوله وما ~~أفاده في النهاية (قوله فكالنسج الخ) أي لا كالطراز وإن قال الأذرعي أنه ~~مثله ويحل حشو جبة ونحوها بالحرير كالمخدة لأن الحشو ليس ثوبا منسوجا ولا ~~يعد صاحبه لابس حرير مغني ونهاية (قوله نعم قد يحرم الخ) أي المطرز بالإبرة ~~وإن لم يزد وزنه ع ش (قوله لكونه من لباس النساء الخ) أي لا لكون الحرير ~~فيه نهاية (قوله بتحريم التشبه الخ) وقد ضبط ابن دقيق العيد ما يحرم التشبه ~~بهن فيه بأنه ما كان مخصوصا بهن في جنسه وهيئته أو غالبا في زيهن وكذا يقال ~~في عكسه نهاية قال ع ش ومن العكس ما يقع لنساء العرب من لبس البشوت وحمل ~~السكين على الهيئة المختصة بالرجال فيحرم عليهن ذلك وعلى هذا فلو اختصت ~~النساء أو غلب فيهن زي مخصوص في إقليم وغلب في غيره تخصيص الرجال بذلك الزي ~~كما قيل إن نساء قرى الشام يتزيين بزي الرجال الذين يتعاطون الحصاد ~~والزراعة ويفعلن ذلك فهل يثبت في كل إقليم ما جرت به عادة أهله أو ينظر ~~لأكثر البلاد فيه نظر والأقرب الأول ثم رأيت في أن ابن حج نقلا عن الأسنوي ~~ما يصرح به وعليه فليس ما جرت به عادة كثير من النساء بمصر الآن من لبس ~~قطعة شاش على رؤوسهن حراما لأنه ms1800 ليس بتلك الهيئة مختصا بالرجال ولا غالب ~~فيهم فليتنبه له فإنه دقيق وأما ما يقع من إلباسهن ليلة جلائهن عمامة رجل ~~فينبغي فيه الحرمة لأن هذا الزي مخصوص بالرجال اه‍ (قوله وهو الأصح) معتمد ~~ع ش قول المتن (أو طرف) أي بأن يجعل طرفه مسجفا نهاية. (قوله أي سجف) إلى ~~قوله فحكمه في النهاية والمغني قال ع ش ومثل السجاف الزهريات المعروفة ~~لأنها مما تستمسك به الخياطة فهي كالتطريف اه‍ (قوله أي سجف ظاهره الخ) قد ~~يقال ما الفرق بين السجاف الظاهر وبين الطراز ولعله والله أعلم أن السجاف ~~الظاهر ما كان على أطراف الكمين والطوق والجيب والذيل على سمت السجاف ~~الباطن والطراز ما يجعل على الكتف مثلا فليحرر بصري قول المتن (بحرير) ~~احترز به عن التطريز والتطريف بذهب وفضة فإنه حرام وإن قل لكثرة الخيلاء ~~فيه ولو جعل بين البطانة والظهارة ثوبا حريرا جاز لبسه وتحل خياطة الثوب به ~~ويحل لبسه ولا يجئ فيه تفصيل المضبب لأن الحرير أهون من الأواني ويجوز منه ~~كيس المصحف للرجل مغني ونهاية قول المتن (قدر العادة) ولو اتخذ سجافا بقدر ~~عادة أمثاله ثم انتقل منه لمن ليس هو كعادة أمثاله جاز إبقاؤه لأنه وضع بحق ~~ويغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء بخلاف عكسه وهو ما لو اتخذ سجافا ~~زائدا على قدر عادة أمثاله ثم انتقل منه لمن هو بقدر PageV03P026 # عادة أمثاله فإنه يحرم إبقاؤه لأنه وضع بغير حق قياسا على ما لو اشترى ~~المسلم دار الكافر وكانت عالية على بناء المسلم شيخنا وع ش. (قوله الغالبة ~~لا مثله الخ) أي سواء جاوز أربع أصابع أو لا نهاية عبارة شيخنا فالعين ~~بعادة أمثاله وإن زاد وزنه فإن خالف عادة أمثاله وجب قطع الزائد اه‍ وقوله ~~وإن زاد وزنه فيه وقفة ظاهرة بل لا يجوز العمل بذلك إلا بنقل صريح عن ~~الأصحاب (قوله مكفوفة الفرجين الخ) المكفوف ما جعل له كفة بضم الكاف أي ~~سجاف نهاية (قوله ما مر في الطراز) أي من ms1801 اعتبار أربع أصابع مغني (قوله ~~بأنه الخ) أي التطريف. (قوله وقد يحتاج لأكثر الخ) قضيته أن الترقيع لو كان ~~لحاجة جازت الزيادة عليها وهو محتمل وإطلاق الروضة يقتضي المنع شرح م ر ~~أقول قد يقال أن الترقيع لحاجة أولى بالجواز من التطريف لأن الحاجة إليه ~~أتم ونفعه أقوى سم وهذا وجيه وإن قال ع ش قوله م ر يقتضي المنع معتمد اه‍ ~~(قوله فإنه مجرد زينة) قد يتصور فيه الحاجة كالرفو فلعله كالتطريف سم وقد ~~يقال بل هو منه (قوله فتقيد الخ) بصيغة الماضي المبني للفاعل أو المفعول، ~~والتأنيث باعتبار عبارة المغني فيتقيد والنهاية فيقيد. (قوله حكم الحرير ~~فيما مر) عبارة شرح م ر ولو صبغ بعض ثوبه بزعفران هل هو كالتطريف فيحرم ما ~~زاد على الأربع أصابع أو كالمنسوج من الحرير وغيره فيعتبر الأكثر الأوجه أن ~~المرجع في ذلك العرف فإن صح إطلاق المزعفر عليه عرفا حرم وإلا فلا انتهت ~~اه‍ سم واعتمده ع ش وكذا شيخنا عبارته نعم يحرم المزعفر وهو المصبوغ ~~بالزعفران كله وكذا بعضه لكن بقيد صحة إطلاق المزعفر عليه عرفا بخلاف ما ~~فيه نقط من الزعفران اه‍ وقول النهاية كالتطريز حقه كالتطريز (قوله وكذا ~~المعصفر) خلافا للنهاية والمعنى ووافقهما شيخنا وفي الكردي على بأفضل مال ~~الشارح هنا كشيخ الاسلام إلى حرمته وجرى على حله الخطيب والجمال الرملي ~~وغيرهما وجرى الشارح في شرحي الارشاد على ما قاله الزركشي وأقر في الأسنى ~~الزركشي اه‍ عبارة النهاية والمغني ويحرم على غير المرأة المزعفر دون ~~المعصفر كما نص عليه الشافعي خلافا للبيهقي ولا يكره لغير من ذكر مصبوغ ~~بغير الزعفران والعصفر سواء الأحمر والأصفر والأخضر وغيرها سواء قبل النسج ~~وبعده وإن خالف فيما بعده بعض المتأخرين اه‍ قال ع ش والمعصفر مكروه خروجا ~~من خلاف من منعه وينبغي تقييد الكراهة بما لو كثر المعصفر بحيث يعد معصفرا ~~في العرف والأقرب كراهة المزعفر حيث قل اه‍ وعبارة شيخنا ويكره المعصفر كله ~~وكذا بعضه لكن بقيد صحة إطلاق المعصفر عليه بخلاف ms1802 ما فيه نقط من العصفر فلا ~~يكره وأما سائر المصبوغات فلا تحرم ولا تكره سواء الأحمر والأصفر والأخضر ~~والأسود والمخطط اه‍ (قوله كخبر كان يصبغ ثيابه بالزعفران الخ) أنظره مع أن ~~الكلام في المعصفر سم عبارة البصري قوله كأن يصبغ ثيابه بالزعفران كذا في ~~أصله بخطه رحمه الله تعالى وهو محل تأمل لأن كلامنا في المعصفر لا يقال ~~يعلم حكمه من ذلك بالأولى لأنا نقول هو كذلك إلا أنه لا يلائم قوله بل تصرح ~~به فليتأمل اه‍. (قوله ويرد الخ) أي ما قاله الزركشي من التفصيل (قوله وله ~~وجه الخ) أي للاطلاق (قوله ويؤيده) أي الفرق المذكور بين المزعفر والمعصفر ~~(قوله حله) PageV03P027 # معتمد ع ش (قوله واعتمده الخ) أي الحل قوله (جمع متأخرون) وهو قضية إطلاق ~~النهاية وغيرها كردي على بأفضل (وبها صرح الخ) أي بالحرمة (قوله أن يكون ~~الخ) أي تصغير اللحية به (قوله نهى الرجل) من إضافة المصدر إلى مفعوله ~~(قوله مطلقا) أي بدون تقييد بشئ. (قوله فهو الخ) أي حديث النهي المطلق وكذا ~~ضمير لكن حمله الخ (قوله ويؤيد الحل) أي لاستعمال الزعفران في البدن (قوله ~~بين كونه) أي الزعفران. (قوله فلو حرم الزعفران) فعل وفاعل. و (قوله أو فصل ~~الخ) ببناء المفعول من التفعيل (قوله من قول البيهقي الخ) أي السابق آنفا ~~(قوله ويحل أيضا زر الجيب) أي مثلا عبارة النهاية وأفتى الوالد رحمه الله ~~تعالى بجواز الازرار الحرير لغير المرأة قياسا على التطريف بل أولى اه‍. ~~(قوله وكيس نحو الدراهم الخ وغطاء العمامة) وفي شرح م ر أن الأرجح حرمتهما ~~سم عبارة ع ش بعد نقله عن الزيادي مثله الأقرب حرمة غطاء العمامة وإن كان ~~المباشر لاستعماله زوجته مثلا لأنها إنما استعملت لخدمة الرجال لا لنفسها ~~اه‍ وقال شيخنا إن كان لرجل حرم وإن كان لامرأة فلا يحرم وكذلك منديل ~~الفراش فيجوز حيث استعملته المرأة ولو في مسح فرج الرجل ويحرم حيث استعمله ~~الرجل ولو في مسح فرج المرأة اه‍ وقد يؤيده ما يأتي في ms1803 كتابة الحرير (قوله ~~وليقة الدواة) وفاقا للنهاية والمغني (قوله على الأوجه). فرع الوجه حل غطاء ~~الكوز من الحرير وإن كان بصورة الاناء إذ استعمال الحرير جائز للحاجة وإن ~~كان بصورة الاناء سم على حج وفيه على المنهج فرع ينبغي وفاقا لم ر جواز ~~تعليق نحو القنديل بخيط الحرير لأنه لا ينقص عن جواز جعل سلسلة الفضة للكوز ~~ومن توابع جعلها له تعليقه وحمله بها وهو أخف منه انتهى اه‍ ع ش. (قوله في ~~الثانية) وهي الكيس (قوله والثالثة) وهي الغطاء. (قوله فقد مر حل رأس الكوز ~~الخ) شرطه أن لا يكون على صورة إناء بأن يكون صفيحة وقياسه حل تغطية رأسه ~~بقطعة حرير ليست مخيطة على صورة الاناء بل أولى لأن باب الحرير أوسع م ر بل ~~الوجه الحل وإن كان بصورة الاناء لأنه استعمال لحاجة سم (قوله وكذا هاتان ~~أيضا الخ) وقد يفرق بأن تغطية الاناء مطلوبة بخلاف العمامة م ر اه‍ سم ~~وقوله بخلاف العمامة قد يمنع (قوله ومن هنا) أي من التعليل بالانفصال (قوله ~~أن يكون في بدنه) قضيته جواز ربط الأمتعة وحفظها في ثوب حرير لكن يشكل على ~~هذا الضبط ما تقدم من حرمة ستر الجدار ونحوه به وأن المتبادر من كلامهم ~~حرمة استعمال نحو غرارة الحرير في نقل الأمتعة سم وقد يدفع الاشكال بأن ~~حرمة ستر نحو الجدار عند عدم الحاجة وما هنا لحاجة. (قوله وصرح في المجموع ~~الخ) اعتمده النهاية والمغني (قوله بحل خيط السبحة) ومثل ذلك فيما يظهر ~~الخيط الذي ينظم فيه أغطية PageV03P028 # الكيزان من نحو العنبر والخيط الذي يعقد عليه المنطقة وهي التي يسمونها ~~الحياضة بل أولى بالحل شرح م ر اه‍ سم. (قوله وألحق به آخرون البند الخ) ~~يحتمل أن يكون المراد به المحابس التي تجعل بين حبات السبحة ليعلم بها على ~~المحل الذي يقف عنده المسبح عند عروض شاغل مثلا فإن كان هو المراد فالحكم ~~فيه على ما ذكروه وإلا فحكمه كذلك فيما يظهر بصري عبارة شيخنا والبجيرمي ~~ومنها أي ms1804 المستثناة علاقة المصحف وعلاقة السكين والسيف وعلاقة الحياضة وخيط ~~الميزان والمفتاح والسبحة في شراريبها تردد فقيل تحل مطلقا وقيل تحرم مطلقا ~~والمعتمد التفصيل فإن كانت من أصل خيطها جازت وإلا فلا اه‍. (قوله فقال يحل ~~ذلك) اعتمده م ر اه‍ سم عبارة ع ش قال سم على المنهج اعتمد م ر جواز جعل ~~خيط السبحة من حرير وكذا شراريبها تبعا لخيطها وقال ينبغي جواز خيط نحو ~~المفتاح حريرا للحاجة اه‍ وقوله وكذا شراريبها أي التي هي متصلة بطرف خيطها ~~أما ما جرت به العادة مما يفصل به بين حبوب السبحة فلا وجه لجوازه ثم رأيت ~~في حج ما يصرح بذلك وقوله وقال ينبغي جواز الخ وينبغي أن مثل ذلك خيط ~~السكين من الحرير فيجوز وإن لاحظ الزينة اه‍ ع ش. (قوله انتهى) أي قول ~~بعضهم (قوله حرما) أي الشرابة والبند (قوله وإن كان الخ) أي الكيس ولا يخفى ~~أن هذه الغاية لا موقع لها هنا وإنما موقعها عند قوله وكيس نحو الدراهم ~~(قوله ويحرم) إلى قوله لأن القصد في النهاية والمغني إلا مسألة النقش (قوله ~~ويحرم خلافا لكثيرين الخ) والأوجه عدم حرمة استعمال ورق الحرير في الكتابة ~~ونحوها لأنه يشبه الاستحالة نهاية قال ع ش ونقل بالدرس عن شيخنا الزيادي ~~أنه يجوز للرجل جعل تكة اللباس من الحرير أقول ولا مانع منه قياسا على خيط ~~المفتاح وقياس ذلك أيضا جواز خيط الميزان لكونه أمكن من الكتان ونحوه اه‍ ~~وعبارة شيخنا ومنها أي من المستثناة جعل الحرير ورق كتابة لأنه استحال ~~حقيقة أخرى وبهذا فارق الكتابة على رقعة حرير فإنها تحرم ومنها تكة اللباس ~~وقال بعضهم بجواز زر الطربوش وبعضهم بحرمته وقد غلب اتخاذه في هذا الزمان ~~فينبغي تقليد القول بالجواز للخروج من الاثم اه‍. (قوله كتابة الرجل) أي ~~ولو لامرأة لأن الحرمة للاستعمال وهو الكتابة فلا فرق بين كون المكتوب له ~~رجلا أو امرأة م ر و (قوله لا المرأة) أي ولو لرجل إلا أن تكون كتابتها ~~سببا لاستعماله بعد ms1805 ذلك لأنها حينئذ معينة على المعصية م ر اه‍ سم وع ش ~~(قوله الصداق فيه الخ) المتجه إختم الحرير كالكتابة فيه م ر اه‍ سم (قوله ~~لأن المستعمل الخ) ويؤخذ منه تحريم كتابة الرجل فيه للمراسلات ونحوها مغني ~~(قوله كذا أفتى به المصنف الخ) وهو المعتمد وسئل قاضي القضاة ابن رزين عمن ~~يفصل للرجال الكلوثات والأقباع الحرير ويشتري القماش الحرير مفصلا أو يبيعه ~~لهم فقال يأثم بتفصيله لهم وبخياطته أو بيعه أو شرائه لهم كما يأثم بصوغ ~~الذهب للبسهم قال وكذا خلع الحرير يحرم بيعها والتجارة فيها مغني ونهاية ~~قال ع ش قوله م ر وبخياطته وكالخياطة النسج بالطريق الأولى (قوله ونوزع فيه ~~الخ وقوله وإن خالف فيه الخ) أي في التحريم الذي أفتى به المصنف الخ وكان ~~الأولى ذكر الغاية في المعطوف عليه (قوله بين هذا) أي كتابة الرجل في ~~الحرير لامرأة (قوله ونقش ثوب الخ) وجوز م ر بحثا نقش الحلي للمرأة ~~والكتابة عليه لأنه زينة للمرأة وهي تحتاجه للزينة وبحث أيضا أن كتابة ~~اسمها على ثوبها الحرير إن احتاجت إليها في حفظه جاز فعلها للرجال وإلا فلا ~~فليتأمل. فرع قد يسأل عن الفرق بين جواز كتابة المصحف بالذهب حتى للرجل ~~وحرمت حليته بالذهب للرجل ولعله أن كتابته راجعة لنفس حروفه الدالة عليه ~~بخلاف تحليته فالكتابة أدخل في التعلق به سم على المنهج. (قوله قوله إن ~~احتاجت إليها الخ) ينبغي PageV03P029 # أن مثله كتابة التمائم في الحرير إذا ظن بإخبار الثقة أو اشتهار نفعه ~~لدفع صداع أو نحوه وأن الكتابة في غير الحرير لا تقوم مقامه ويؤيد هذا ما ~~تقدم من حل استعماله لدفع القمل ونحوه ع ش (قوله حفظه) أي المكتوب فيه. ~~(قوله نعم يشكل الخ) وعلى ما أشرنا إليه أن قضية كلامهم أن لا تتقيد الحرمة ~~بالبدن لا إشكال هنا سم (قوله على هذا) أي تحريم كتابة الصداق في الحرير أو ~~قوله بخلاف الكتابة فإنها تعد الخ قوله للمكتوب أي الحرير المكتوب فيه ففيه ~~حذف وإيصال (قوله ms1806 وفيه ما فيه) أي لوجود ما ذكر في النقش والخياطة أيضا ~~(قوله وقول الماوردي) إلى قوله فأخذ بعضهم في النهاية والمغني (قوله يحمل ~~على من يخشى الفتنة) أي وإن طال الزمن وظاهر على هذا الحمل حرمة إلباس ~~الملوك إياه لغيرهم وقوله فأخذ بعضهم الخ على هذا الاخذ القياس حل الالباس ~~فليتأمل سم (قوله من يخشى الفتنة الخ) عبارة الكردي على بأفضل وفي الايعاب ~~متى خشي من الملبس له الخلعة ضررا وإن قل جاز له اللبس وإلا فلا اه‍. (قوله ~~ولا يدل له الخ) وجه الدلالة عند زاعمها أنه إذا جازت الرخصة في لبس الذهب ~~للزمن اليسير في حالة الاختيار وأن ذلك القدر لا يعد استعمالا فالحرير أولى ~~نهاية (قوله لبيان المعجزة) أي لتحقيق إخباره (ص) لسراقة بذلك ع ش (قوله ~~ويكره) إلى المتن تقدم عن النهاية والمغني مثله بزيادة عبارة بأفضل مع شرحه ~~ويحل الحرير للكعبة أي لسترها سواء الديباج وغيره لفعل السلف والخلف له ~~وليس مثلها في ذلك سائر المساجد ويكره تزيين مشاهد العلماء والصلحاء وسائر ~~البيوت بالثياب لخبر مسلم ويحرم بالحرير والمصور وأما تزيين الكعبة بالذهب ~~والفضة فحرام كما يشير إليه كلامهم اه‍. (قوله تزيين غير الكعبة الخ) عبارة ~~النهاية والمغني تزيين البيوت حتى مشاهد العلماء والصلحاء أي محل دفنهم ~~بالثياب غير الحرير ويحرم تزيينها بالحرير والصور نعم يجوز ستر الكعبة به ~~تعظيما لها اه‍ (قوله أي المتنجس) إلى قوله ويؤخذ في النهاية والمغني إلا ~~قوله وخرج إلى المتن (قوله أي المتنجس) أي بغير معفو عنه شيخنا زاد سم ~~والمتنجس شامل للنجاسة الحكمية فقضية ما يأتي حرمة المكث به في المسجد اه‍ ~~(قوله لما يأتي الخ) أي بدليل قوله بعد عطفا على المحرم وكذا جلد الميتة في ~~الأصح مغني (قوله إن كان جافا الخ) عبارة شرح م ر نعم يستثنى من ذلك ما لو ~~كان الوقت صائفا بحيث يعرف فيتنجس ثوبه ويحتاج إلى غسله للصلاة مع تعذر ~~الماء اه‍ والفرق بين ما أفهمه ذلك من الجواز حيث لا ms1807 يتعذر الماء مثلا ~~والمنع إذا كان بدنه مترطبا بغير العرق كما أفاده قول الشارح إن كان جافا ~~الخ شدة الابتلاء بالعرق كما وافق على ذلك م ر وعلى الجواز مع وجود العرق ~~في الحال إذا لم يتعذر الماء سم عبارة ع ش قوله م ر بحيث يعرق فيتنجس بدنه ~~هو شامل للنجاسة الحكمية ومثل ثوبه بدنه وفي شرح الروض ما يفيد أنه يحرم ~~وضع النجاسة الجافة كالزبل على بدنه أو ثوبه بلا حاجة فليحرر سم على ~~المنهج. و (قوله ويحتاج الخ) ينبغي أن يكون محل ذلك إذا دخل الوقت أما قبله ~~فلا يحرم عليه لبسه لأنه ليس مخاطبا بالصلاة ومن ثم إذا كان معه ماء جاز له ~~التصرف فيه قبل دخول الوقت وإن علم أنه لا يجد في الوقت ماء ولا ترابا وأن ~~يجامع زوجته قبل دخول الوقت وإن علم ذلك أيضا اه‍ ع ش وما نقله عن شرح ~~الروض يأتي عن النهاية والمغني مثله عبارة البجيرمي قال الأسنوي الأظهر أنه ~~لا يجوز استعمال النجاسة في الثياب أي تلطيخها به ولا في البدن PageV03P030 # أي استعمالها فيه بحيث تتصل به رطبا كان أو يابسا انتهى سم اه‍. (قوله ~~أما في نحو الصلاة الخ) عبار النهاية بخلاف لبسه في ذلك بعد الشروع فيه ~~فيحرم سواء كان الوقت متسعا أم لا؟ لقطعه الفرض بخلاف النفل فإنه لا يحرم ~~لجواز قطعه ومعلوم أن لبسه في أثناء طوا ف مفروض بنية قطعه جائز وبدونه ~~ممتنع أما إذا لبسه قبل أن يحرم بنفل أو فرض غير ضيق أو بعد تحرمه بنفل ~~واستمر فالحرمة على تلبسه بعبادة فاسدة أو استمراره فيها لا على لبسه اه‍ ~~وكذا في المغني إلا مسألة الطواف المفروض وقول أو بعد تحرمه بنفل (قوله ~~فيحرم إن كانت فرضا) أي بعد الشروع فيه مطلقا وقبله إذا ضاق الوقت كما مر ~~عن النهاية والمغني (قوله وكذا إن كانت نفلا الخ) أي سواء لبسه قبل تحرمه ~~أو بعده كما مر عن النهاية وإن كان الاستدراك الآتي ms1808 ظاهرا في الصورة ~~الثانية فقط (تحريم تنجيس البدن) وكذا الثوب على الصحيح م ر اه‍ سم ويأتي ~~عن المغني ما يوافقه فقول شيخنا ولا يحرم تنجيس ملكه كثوبه وجداره ولو لغير ~~غرض ما لم يلزم عليه ضياع المال اه‍ ضعيف (قوله من غير ضرورة) يعني من غير ~~حاجة. (قوله يحرم المكث به) أي بلباس متنجس بغير معفو عنه سم وشيخنا قال ~~البصري ومن ذلك أي المكث المحرم المكث بالنعل المتنجسة اه‍ (قوله من غير ~~حاجة الخ) أي أما لحاجة كما في النعل والبابوج الذي به نجاسة فيجوز شيخنا ~~أي إن مكث بذلك للصلاة مثلا (قوله كما بحثه الأذرعي الخ) وقرر م ر أن من ~~دخل بنجاسة في نحو ثوبه أو نعله رطبة أو غير رطبة إن خاف تلويث المسجد أو ~~لم يكن دخوله لحاجة حرم وإلا فلا وقد يستشكل هذا بجواز عبور حائض أمنت ~~التلويث ولو لغير حاجة قرر تحريم دخول من بنحو ثوبه نجاسة المسجد ومكث فيه ~~من غير حاجة سم على المنهج اه‍ ع ش أي فيحمل تقريره الأول على الثاني ~~الموافق لما في النهاية والتحفة والمغني قول المتن (لا جلد كلب الخ). فرع ~~قضية حرمة استعمال نحو جلد الكلب والخنزير وشعرهما لغير ضرورة حرمة استعمال ~~ما يقال له في العرف الشيته لأنها من شعر الخنزير نعم إن توقف استعمال ~~الكتان عليها ولو يوجد ما يقوم مقامها فهذا ضرورة مجوزة لاستعمالها ويعفى ~~حينئذ عن ملاقاتها مع نداوته قال م ر ينبغي الجواز إن توقف الاستعمال عليها ~~وأقول ينبغي أن يقيد الجواز بما إذا لم يمكن تجفيف الكتان وعمله عليها جافا ~~فليتأمل سم على المنهج اه‍ ع ش. (قوله فيحل قطعا) اعتمده ع ش عبارة قوله م ~~ر فلا يحل لبسه الخ خرج به الفرش فيجوز وبه صرح ابن حج اه‍ ويأتي عن ~~الزيادي مثله (قوله كما في الأنوار) فيه نظر ظاهر والوجه منع ذلك على أن ما ~~نسبه للأنوار لم نره فيه ولعل النسخ مختلفة سم ووافقه شيخنا ms1809 فقال والافتراش ~~والتدثر كاللبس اه‍ قول المتن (وكذا جلد الميتة الخ) أي قبل الدبغ وكذا ~~يحرم على الآدمي استعمال نجاسة في بدنه أو شعره أو ثوبه ولو كان النجس مشط ~~عاج في شعر الرأس إذا كانت هناك رطوبة وإلا فيكره كما في المجموع خلافا ~~للأسنوي في قوله يحرم أي العاج مطلقا وكأنهم استثنوا العاج لشدة جفافه مع ~~ظهور رونقه وجلد الآدمي وشعره وإن كان طاهرا يحرم استعماله إلا للضرورة ~~مغني ونهاية وحاصله حرمة استعمال نجس غير العاج لغير حاجة مطلقا سواء كان ~~في البدن أو الثوب أو الشعر وسواء كان هناك رطوبة أو لا وكذا استعمال جزء ~~الآدمي وحرمة استعمال العاج مع الرطوبة وكراهته بدونها قال ع ش قوله مشط ~~عاج الخ وهو أنياب فيلة وينبغي جواز حمله لقصد استعماله عند الاحتياج إليه ~~ومعلوم أن محل ذلك في غير الصلاة ونحوها أما فيهما فلا يجوز لوجوب اجتناب ~~النجاسة فيهما في البدن والثواب والمكان وقوله م ر إذا كانت هناك رطوبة أي ~~لما فيه من تنجيس الرأس واللحية وقوله م ر وجلد الآدمي الخ أي ولو حربيا ~~خلافا لابن حج اه‍ ع ش (قوله فيحرم لبسه الخ) أي ولو فوق الثياب وخرج ~~باللبس الافتراش فيجوز قطعا ولو من مغلظ زي وع ش اه‍ PageV03P031 # ويأتي وتقدم في الشرح ما يوافقه (قوله في حال الاختيار) خرج به حال ~~الضرورة فيجوز لبسه وهل من الضرورة مجرد ستر عورته عن الأعين فيه نظر ويتجه ~~أنه منها لما فيه من بدء المشقة عليه في رؤية عورته سم (قوله من التعبد ~~الخ) هو الدعاء للطاعة وقيل هو التكليف بجيرمي. (قوله ويؤخذ منه) أي من ~~قوله مع ما عليه من التعبد الخ (قوله أنه يحل إلباس جلدها الخ) ويحتمل ~~خلافه اعتبار لما من شأنه ذلك وهو الأوفق بإطلاقهم شرح م ر وفي شرح الارشاد ~~الصغير ولو غير مميز كما اقتضاه إطلاقهم سم عبارة ع ش قوله م ر وهو الأوفق ~~الخ معتمد اه‍ (قوله وإلباس) إلى قوله والكلب ms1810 في النهاية والمغني (قوله ~~وإلباسه) من إضافة المصدر إلى فاعله ومرجع الضمير المكلف المعلوم من المقام ~~(قوله للآخر) أي لا لغيرهما عبارة النهاية والمغني وأما تغشية غير الكلب ~~والخنزير وفرعهما أو فرع أحدهما مع الآخر بجلد واحد منها فلا يحل بخلاف ~~تغشيته بغير جلدها من الجلود النجسة فإنه جائز اه‍ (قوله وجلد الميتة الخ) ~~بالنصب عطفا على جلد كل الخ يعني يجوز إلباس غير الكلب والخنزير وفرع ~~أحدهما جار غيرها وإن اختلف النوع خلافا لما يوهمه صنيعه. (قوله لدابته) أي ~~الجلد والإضافة لأدنى ملابسة (قوله ويحرم الخ) عبارة النهاية والمغني وليس ~~إلباس الكلب الذي لا يقتنى أو الخنزير جلد مثله مستلزما لاقتنائه ولو سلم ~~فإثمه على الاقتناء دون الالباس على أنه قد يجوز اقتناؤه لمضطر احتاج إلى ~~حمل شئ عليه أو ليدفع به نحو سبع أو يكون ذلك لأهل الذمة فإنهم يقرون عليها ~~أو لمضطر تزود به ليأكله كما يتزود بالميتة فله حينئذ أن يجلله كما هو ظاهر ~~وبذلك اندفع استشكال الاسعاد اه‍ (قوله أو حفظ) أي لنحو الزراعة قول المتن ~~(ويحل الاستصباح الخ) وفي شرح المهذب عن الروياني ما حاصله أنه يجوز وضع ~~الدهن الطاهر في آنية نجسة كالمتخذة من عظم الفيل لغرض الاستصباح به فيها ~~واعتمده شيخنا الطبلاوي رحمه الله تعالى وإن وجد طاهرة يستصبح فيها وهو ~~ظاهر لأن غرض الاستصباح حاجة مجوزة لذلك كما جاز وضع الماء القليل في آنية ~~نجسة لغرض إطفاء نار أو نحو ذلك وتنجيس الطاهر إنما يحرم لغير غرض فليتأمل ~~سم على المنهج اه‍ ع ش قول المتن: (الاستصباح الخ) وكذلك دهن الدواب به ~~اه‍. (قوله مع الكراهة) إلى الفائدة في النهاية والمغني إلا قوله ومن قيد ~~إلى ويجوز (قوله بعارض الخ). فرع إذا استصبح بالدهن النجس جاز إصلاح ~~الفتيلة بإصبعه وإن تنجس وأمكن إصلاحها بنحو عود لأن التنجيس يجوز للحاجة ~~ولا يشترط لجوازه الضرورة سم على المنهج اه‍ ع ش (قوله في الفأرة الخ) أي ~~في جواب السؤال عن الفأرة التي تموت ms1811 الخ فقوله تموت الخ صفة للفأرة المحلي ~~بلام الجنس الذي في حكم النكرة عبارة المغني وغيره لأنه (ص) سئل عن فأرة ~~وقعت في سمن فقال إن كان جامدا فألقوها وما حولها وإن كان مائعا فاستصبحوا ~~به أو فانتفعوا به اه‍ (قوله ودخانه النجس الخ) والبخار الخارج من الكنيف ~~طاهر وكذا الريح الخارجة من الدبر كالجشاء لأنه لم يتحقق أنه من عين ~~النجاسة لجواز أن تكون الرائحة الكريهة الموجودة فيه لمجاوره النجاسة لا ~~أنه من عينها نهاية (قوله يعفى عن قليله) قال في المجموع ويجوز طلي السفن ~~بشحم الميتة وإطعام الميتة للكلاب والطيور وإطعام الطعام المتنجس للدواب ~~مغني ونهاية (قوله نعم يحرم ذلك في المسجد) مطلقا وبه صرح الإمام وأفتى به ~~شيخنا الشهاب الرملي سم عبارة شيخنا ويحرم في المسجد وإن لم يلوث اه‍. ~~(قوله لحرمة إدخال النجاسة فيه الخ) فيه أن نفس الاستصباح PageV03P032 # حاجة فالوجه جواز الاستصباح به في المسجد بشرط أمن التلويث منه ومن دخانه ~~وإن قل م ر اه‍ سم وع ش (قوله وكذا الدار الخ) عبارة النهاية قال الأذرعي ~~والأوجه أن يلحق بالمسجد المنزل المؤجر والمعار ونحوهما إن طال زمن ~~الاستصباح فيه بحيث يعلق الدخان بالسقف أو الجدار ويعفى عما يصيبه من دخان ~~المصباح لقلته اه‍ (قوله وكذا الدار المستأجرة أو المعارة الخ) الوجه ~~الامتناع فيهما حيث أدى إلى تنجيسها وتسويدها مطلقا م ر اه‍ سم عبارة ع ش ~~قال م ر يجوز إسراج الدهن النجس في بيت مستعار معه أو مؤجر له بشرط أن لا ~~يلوثه بنحو دخانه نعم اليسير الذي جرت العادة بالمسامحة به بحيث يرضى به ~~المالك في العادة فلا بأس فلو كان موقوفا أو لنحو قاصر امتنع أي ولو يسيرا ~~لأنه هناك مالك يعتبر رضاه ويتفرع على ذلك الطبخ بنحو الجلة في البيوت ~~الموقوفة ونحوها وقد قال م ر وينبغي أن يمتنع إذا ترتب عليه تسويد الجدران ~~وجوز أن يستثنى ما إذا أعد مكان في تلك البيوت للطبخ وجرت العادة بالطبخ ~~فيها فليحرر ms1812 سم على المنهج اه‍ عبارة شيخنا ولا يحرم تنجيس ملك غيره أو ~~موقوف بما جرت به عادة كتربية الدجاج والإوز ونحوهما بخلاف ما لم تجر به ~~العادة فإنه يحرم إن لوث اه‍ وكذا في البجيرمي إلا أنه مثل للمعتاد بالوقود ~~بالسرجين في البيوت وتربية نحو الدجاج فيها وتسميد الأرض بالنجس أي تسبيخها ~~به اه‍ (قوله إن أدى إلى تنجيس شئ الخ) أي ولم يأذن مالكه اه‍ حلبي. (قوله ~~ويجوز اتخاذه صابونا) ويجوز استعماله في ثوبه وبدنه كما صرحوا به ثم ~~يطهرهما وكذلك يجوز استعمال الأدوية النجسة في الدبغ مع وجود غيرها من ~~الطاهرات وإن باشرها الدابغ بيده قال في الخادم وكذلك وطئ المستحاضة وكذلك ~~الثقبة المتفتحة تحت المعدة فإنه يجوز للحليل الايلاج فيها نهاية قال ع ش ~~قوله م ر استعمال الأدوية النجسة الخ أما دبغ الجلود بروث الكلب والخنزير ~~فلا يجوز وكذا تسميد الأرض به أيضا انتهى زيادي أي ومع ذلك لو دبغ به طهر ~~الجلد ويغسل سبعا إحداها بتراب اه‍ وفي البجيرمي عن الشوبري ومحل عدم جواز ~~الدبغ بروث الكلب والخنزير إذا وجد غيره صالحا له اه‍. (قوله اتخاذه ~~صابونا) أي للاستعمال لا للبيع كذا في المغني ومقتضاه حرمة الاتخاذ للبيع ~~وإن لم يتحقق البيع فليتأمل بصري (قوله لأن أكثرها الخ) متعلق لمهمة وعلة ~~له (قوله وإنما هي ملتقطة) أي الأكثر والتأنيث نظرا للمعنى (قوله فيها) أي ~~الفائدة (قوله منه) أي من هذا التأليف و (قوله ثم) أي في ذلك التأليف (قوله ~~كما قاله الخ) أي عدم التحرر (قوله في طول عمامته الخ). فائدته سئل الجلال ~~السيوطي عن شخص من أبناء العرب يلبس الفروج والزنط الأحمر وعمامة العرب ~~واشتغل بالعلم وفضل وخالط الفقهاء فأمره آمر أن يلبس ثياب الفقهاء لأن في ~~ذلك خرما لمروءته فهل الأولى له ذلك أو الاستمرار على هيئة عشيرته وما جنس ~~ما كان النبي (ص) يلبس تحت عمامته وما مقدار عمامته وهل لبس أحد من الصحابة ~~في عهده (ص) الزنط أو الفروج فقال في ms1813 الجواب لا إنكار عليه في لباسه ~~PageV03P033 # ذلك ولا خرم لمروءته لأن ذلك لباس عشيرته وطائفته ولو غيره أيضا إلى لباس ~~الفقهاء لم يخر مروءته فكل حسن ذاك لمناسبته أهل جنسه وهذا لمناسبته أهل ~~وصفه ثم بين أنه (ص) كان يلبس القلانس تحت العمائم ويلبس القلانس بغير ~~عمائم ويلبس العمائم بغير قلانس ويلبس القلانس ذوات الآذان في الحروب وأنه ~~كان كثيرا ما يعتم بالعمائم الحرقانية والسود في أسفاره ويعتجر اعتجارا ~~والاعتجار أن يضع على الراء س تحت العمامة شيئا وأنه ربما لم تكن العمامة ~~فيشد العصابة على رأسه وجبهته وأن البيهقي روى عن ركانة قال سمعت رسول الله ~~(ص) يقول: فرق بينا وبين المشركين العمائم على القلانس وعن ابن عمر أن ~~النبي (ص) كان يلبس قلنسوة بيضاء وبين أن القلنسوة غشاء مبطن يستر به الرأس ~~ثم قال دل مجموع ما ذكر على أن الذي كان يلبسه النبي (ص) والصحابة تحت ~~العمامة هو القلنسوة ودل قوله بيضاء على أنه لم يكن من الزنوط الحمر وأشبه ~~شئ أنها من جنس الثياب القطن أو الصوف الذي هو من جنس الجباب والكساء لا ~~الذي من جنس الزنوط إلى أن قال وقد روى البيهقي عن ابن عبد السلام عن ابن ~~عمر أنه كان النبي (ص) يعتم ويدير العمامة على رأسه ويغرزها من ورائه ويرسل ~~لها ذؤابة بين كتفيه وهذا يدل على أنها عدة أذرع والظاهر أنها كانت نحو ~~العشرة أو فوقها بيسير وأما الفروج فقد صح كما في البخاري أنه (ص) لبسه ~~فصلى فيه ثم انصرف فنزعه نزعا كالكاره له وقال لا ينبغي هذا للمتقين قال ~~العلماء الفروج هو القباء المفرج من خلف وهذا الحديث أصل في لبس الخلفاء له ~~وإنما نزعه لكونه كان حريرا وكان لبسه له قبل تحريم الحرير فنزعه لما حرم ~~وفي صحيح مسلم أنه قال حين نزعه نهاني عنه جبريل انتهى اه‍ سم. (قوله ~~استروحا إليه) أي أسرع الطبري وغيره إلى المقدار المذكور من غير تعب تحقيق ~~كردي (قوله فهو شئ الخ) ms1814 خبر وما وقع للطبري الخ (قوله في الرداء) أي ردائه ~~(ص) (قوله أربعة أذرع الخ) بالرفع (قوله أو وشبران) أو لعطف مدخوله على ~~ونصف والواو لعطف مدخوله على أربعة أذرع (قوله إلا القول الثاني) وهو أربعة ~~أذرع ونصف في عرض ذراعين وشبر (قوله والمبالغة الخ) عطف على تحسين ال (قوله ~~بسائر أنواعه) أي الملبوس (قوله وأفضلية الأول الخ) عطف على تساويهما أي ~~واحتمل أفضلية الأول وهو المتوسط و (قوله وأفضلية الثاني الخ) عطف عليه ~~أيضا وهو الا رفع بالقصد المذكور كردي (قوله والتوسع على العيال) كذا في ~~أصله رحمه الله تعالى وفي نسخة السيد عمر البصري ونسخ صحيحة أخرى التوسيع ~~مصطفى الحموي (قوله وإيثار شهوتهم الخ) كقوله والتوسع عطف على إكرام ضيف ~~وقوله من غير تكلف راجع لكل من الثلاث (قوله ويؤيده) أي ندب الحفا (قوله ~~لنحو دخول مكة) أي كدخول المدينة (قوله بهذه الشروط) وهي قصد التواضع وأمن ~~المؤذي وأمن التنجس. (قوله ويحل) إلى قوله انتهى في النهاية والمغني (قوله ~~ويحل الخ) ولبس خشن لغير غرض شرعي خلاف السنة كما اختاره في المجموع وقيل ~~مكروه نهاية وإمداد زاد شرح بأفضل ويلحق بذلك أكل الخشن اه‍ واعتمد المغني ~~كراهة لبس الخشن (قوله انتهى) أي ما في المجموع قوله: PageV03P034 # (اختص به المشبه به) أي أو غلب فيه على ما مر عن النهاية (قوله لما يأتي) ~~أي في آخر الهبة كردي (قوله انتهى) أي ما في المجموع (قوله نحو جلوس الخ) ~~عبارة شرح بأفضل ويحرم على الرجل وغيره استعمال جلد الفهد والنمر اه‍ (قوله ~~به شعر الخ) وفي الايعاب بخلاف ما إذا أزيل وبره كردي على بأفضل (قوله وإن ~~جعل الخ) أي شعره (قوله والصواب حلها الخ) ويحل أيضا فرو الفند وقاقم وحوصل ~~وسمور كردي على بأفضل (قوله كجوخ وجبن الخ) أي وسكر اشتهر عمله بدم ~~الخنزير. (قوله بل لا يفيد الخ) تقدم مثله عن المغني (إلا في فرو) كذا ~~بالواو في بعض النسخ وفي بعضها بالدال وهي أفيد وأنسب (قوله في ms1815 فرد معين) ~~أي علم عمله بذلك بخصوصه و (قوله دون مطلق الجنس) أي دون أمثال ذلك الفرد ~~التي لم يعلم عملها بذلك فلا تحرم وإن اتحد الصانع والمصنع (قوله شعره نجس) ~~هذه الجملة خبر وفرو الوشق (قوله لأنه الخ) أي الوشق (قوله حدوث مؤذ) أي ~~كالحية والعقرب (قوله في ثوب) أي في شأنه (قوله خلعه) صفة ثانية لثوب أو ~~حال منه و (قوله خشيت الخ) مقول قال. (قوله وبينهما) أي الحديثين قوله: في ~~المخطط أو إليه أو عليه) أي لابسا له أو متوجها إليه أو واقفا عليه وينبغي ~~أخذا من التعليل بالافتتان تقييد المخطط بالظهور بحيث يقع عليه النظر بخلاف ~~ما إذا غطاه بما يمنع وقوع النظر إليه كأن لبس فوقه غيره فلا كراهة حينئذ ~~والله أعلم (قوله إليها) أي إلى خطوط هذا الثوب. (قوله وقد يجاب الخ) لا ~~يخفى بعده ولو حمل الحديث الثاني على ذي خطوط غريبة من شأنها إشغال الخاطر ~~لم يبعد فإنه من الوقائع الفعلية المحتملة (قوله بأنها) أي أحبية الحبرة ~~(قوله ذاك) أي حديث القطن (قوله وكونه) إلى قوله بل لو توقفت في النهاية ~~والمغني إلا قوله بل فسق (قوله وكونه الخ) أي القميص أي ونحوه للرجل أما ~~المرأة فيجوز لها إرسال الثوب على الأرض إلى ذراع ويكره لها الزيادة على ~~ذلك وابتداء الذراع من الكعبين على الأقرب شرح بأفضل ونهاية وإمداد وكذا في ~~المغني إلا أنه اعتمد أن ابتداءه من الحد المستحب للرجال وهو إنصاف الساقين ~~قال الكردي على بأفضل وجزم به الشارح في النفقات من التحفة واستوجهه في ~~الايعاب ونقله فيه عن شيخ الاسلام اه‍ (قوله فلبسه ليعرف الخ) أي فيندب لهم ~~نهاية ومغني وشرح بأفضل أي ويحرم على غيرهم التشبه بهم فيه ليلحقوا بهم ع ش ~~ويأتي في الشرح مثله. (قوله وأطلقوا الخ) عبارة النهاية والمغني وشرح بأفضل ~~وإفراط توسعة الثياب والاكمام بدعة وسرف وتضييع للمال نعم ما صار شعارا ~~للعلماء يندب لهم لبسه ليعرفوا بذلك فيسألوا الخ ويسن أن يبدأ بيمينه ms1816 لبسا ~~ويساره خلعا وأن يخلع نحو نعليه إذا جلس وأن يجعلهما وراءه ويجنبه إلا لعذر ~~وأن يطوي ثيابه ذاكرا اسم الله تعالى وإلا لبسها الشيطان كما ورد اه‍ زاد ~~الأولان ويكره بلا عذر المشي في نعل واحدة أو نحوها كخف ولا يحرم استعمال ~~النشاء وهو المتخذ من القمح في الثوب والأولى تركه وترك دق الثياب وصقلها ~~اه‍ وزاد شيخنا فإن كان ذلك أي الدق والصقل ممن يريد البيع كان من الغش ~~المحرم فيجب إعلام المشتري به اه‍ قال ع ش قوله وتضييع للمال ومع ذلك هو ~~مكروه إلا عند قصد الخيلاء وقوله ويسن أن يبدأ بيمينه الخ ولو خرج من ~~المسجد فينبغي أن يقدم يساره خروجا ويضعها على ظهر نعل اليسار مثلا ثم يخرج ~~باليمين فيلبس نعلها ثم يلبس نعل اليسار فقد جمع بين سنة الابتداء بلبس ~~اليمين والخروج باليسار وقوله م ر وأن يطوي ثيابه ذاكرا الخ أي مع التسمية ~~والمراد بالطي لفها على هيئة غير الهيئة التي تكون عليها عند إرادة اللبس ~~وقوله ولو خرج من المسجد PageV03P035 # الخ أي ولو دخل في المسجد فيخرج يساره من نعلها ويضعها على ظهر نعلها ثم ~~يخرج يمينه من نعلها ويضعها في المسجد ثم يضع اليسار فيه فقد جمع بين ~~الابتداء بخلع اليسار والدخول باليمين اه‍ ع ش. (قوله ولقصد التجمل) أفي ~~حضور الجمعة والمسجد ومجامع الناس (قوله كما هو) أي التساهل و (قوله هنا) ~~أي في التوضيع (قوله استرواحا) أي طلبا للراحة عن تعب التحقيق (قوله على ~~الرأس) أي بلا قلنسوة (قوله أو نحو قلنسوة الخ) بالجر عطف على الرأس (قوله ~~وهو) أي شديد الضعف (قوله ولا في فضائل الأعمال) عطف على مقدر أي لا في غير ~~الفضائل ولا في الفضائل (قوله عادة) أي بحسب عادة أمثاله (قوله وعليه) أي ~~ما يزيد على اللائق (قوله كيفيتها) أي من حيث اللف واللون (قوله وعكسه) أي ~~مروءة سوقي بلبس عمامة فقيه (قوله بعادته) أي عادة أمثاله في زمانه ومكانه ~~(قوله وسيأتي) أي في ms1817 الشهادات (قوله لأن فيه حينئذ) أي في الخرم مع كونه ~~متحملا للشهادة (قوله بإزرائها) أي ترك العمامة فكان ينبغي تذكر الضمير في ~~قوله عدم ندبها من أصلها (قوله خلاف ذلك) أي خرم مروءة لابسه إذا اطردت ~~عادة محله بتركه. (قوله وفي حديثين الخ) تأكيد لقوله فإن أصل وضعه الخ ~~والواو بمعنى بل (قوله لم تنخرم بها) يعني يلبس العمامة (قوله ونزول أكثر ~~الملائكة) أي وصحة نزول الخ (قوله ولا بأس بلبس القلنسوة) أي ولا بلبس ~~العمامة فلا قلنسوة ولا بشد عصابة على الرأس والجبهة بلا عمامة كما مر عن ~~السيوطي (قوله اللاطية بالرأس) أي اللاصقة به (قوله المضربة الخ) أي ~~المحشوة صفة بعد صفة للقلنسوة (قوله وبلا عمامة) عطف على قوله تحت العمامة ~~(قوله وبقول الراوي الخ) متعلق بقوله قد يتأيد الخ (قوله قد يتأيد بعض ما ~~اعتاده) كذا في أصل الشارح رحمه الله تعالى بإثبات لفظة بعض ولا ثبوت لها ~~في أكثر النسخ مصطفى الحموي (قوله وتميز الخ) عطف على قوله ترك العمامة ~~(قوله ورعاية قدرها الخ) أي العمامة. (قوله لكن بتسليم ذلك) أي التأيد ~~(قوله أولئك) أي بعض الحفاظ أو الكثيرون من العلماء (قوله وجاء في العذبة ~~الخ) هي اسم لقطعة من القماش تغرز في مؤخر العمامة وينبغي أن يقوم مقامها ~~إرخاء جزء من طرف العمامة من محلها ع ش أقول بل المراد بالعذبة هنا ما يشمل ~~إرسال طرف العمامة كما في المغني والأسنى عبارة الأول والسنة أن تكون ~~العذبة بين الكتفين ويجوز لبس العمامة بإرسال طرفها وبدونه ولا كراهة في ~~واحد منهما ولكن الأفضل إرخاؤه اه‍ وكذا في الأسنى إلا أنه قال بدل ~~الاستدراك وصح في إرخائه خبر مسلم عن عمرو بن دينار قال كأني أنظر إلى رسول ~~الله (ص) وعليه عمامة سوداء وقد أرخي طرفها بين كتفيه اه‍ (قوله ناصة الخ) ~~صفة لأحاديث الخ (قوله ولأجل هذا) أي مجئ تلك الأحاديث في العذبة (قوله بأن ~~المراد بله فعل العذبة) أي بأن مراد الشيخين بقولهما له فعل ms1818 العذبة ~~PageV03P036 # (قوله وقد استدلوا الخ) إثبات لندب العذبة (قوله وهذا) أي استدلال الأصل ~~المذكور (قوله في إرسالها) أي في كيفية إرسالها (قوله ثم إرسالها الخ) قضية ~~قول الأسنى والمغني والنهاية والسنة أن تكون العذبة بين الكتفين اه‍ أن ~~إرسالها إلى الأيمن خلاف السنة ولا فضيلة فيه من حيث الارسال خلافا لما ~~يوهمه تعبير الشارح بصيغة اسم التفضيل فليراجع (قوله فتذكر) أي العذبة ~~المرسلة عن الجانب الأيسر (قوله حكمة ندبها) أي ندب أصل العذبة (قوله بعض ~~مجسمي الحنابلة) يعني ابن تيمية (قوله هنا) أي في بيان العذبة قوله ومر أي ~~في قوله فإن زاد على ذلك ككل ما زاد الخ (قوله بل هي) أي العذبة وكان ~~الأولى بل إياها. (قوله قصد نحو الخيلاء) أي كإظهار الصلاح (قوله ~~المستلزمة) صفة لقصد الشهرة فكان الأولى التذكير (قوله من إرسالها) أي ~~العذبة (قوله به) أي بترك ذلك الخاطر (قوله فيها) أي في تلك الوساوس (خلا ~~عنه) أي عن الصلاح أو العلم (قوله بإرسالها) متعلق بقوله إيهامه الخ (قوله ~~لا يوجب الخ) خبر قوله وخشية الخ (قوله وبحث الزركشي الخ) معتمد ع ش (قوله ~~فيعطيه) أي مثلا (قوله من القاعدة السابقة) أي في أوائل الفائدة (قوله ~~كذلك) أي موصوفا بتلك الصفة (وعليه) أي على البحث المذكور أو على قصد ~~التغرير (يحمل قول ابن عبد السلام الخ) هذا المحل محل تأمل (قوله منه) أي ~~من كلام العلماء (قوله هو قسمان) أي الطيلسان. (قوله نحو عمامة) أي ~~كالقلنسوة (قوله على الكتفين) أي ويرخيان إلى جانب الصدر (قوله في تعريفه) ~~أي المحنك (قوله يقاربان الخ) الأولى التأنيث (قوله ويطلق) أي الطيلسان ~~(قوله ومنه) أي من ذلك الاطلاق (قوله ومقور) عطف على قوله محنك (قوله ~~والمربع) في جعله مما عدا الأول مع ذكره في تعريف السابق توقف إلا أن يكون ~~واو والمسدول من مزيدات الناسخين (قوله وهو الخ) أي المسدول (قوله ومنه) أي ~~من المسدول (قوله الطرحة) بفتح فسكون قوله: PageV03P037 # (والمختصة) لعله معطوف على قوله التي الخ ولو نكره ms1819 عطفا على معتادة لكان ~~أسبك ويحتمل أنه معطوف على الطرحة (قوله من منذ مئات الخ) من بمعنى في ~~(قوله وهو) أي فعل الاجلاء للطرحة. (قوله بكيفيتها الخ) متعلق بقوله بدعة ~~منكرة مكروهة والضمير للطرحة (قوله المقورة) المناسب لما قبله وما بعده حذف ~~التاء (قوله ووجه تسميته بذلك) أي تسمية مسمى المقور الذي هو القسم الثاني ~~بلفظ المقور (قوله ما ألحق به) أي بالمقور (قوله وأحد قسمي الطرحة) يحتمل ~~أنه خبر مبتدأ محذوف أي وهي أحد الخ والجملة استئنافية أو معطوفة على قوله ~~يجعلونها ويحتمل أنه معطوف على قوله خرقة الخ وعلى كل يرد عليه أنه جعل ~~مطلق الطرحة من المقور فما معنى جعل أحد قسميها قريبا منه. (قوله وأما ما ~~نقل عن أولئك) أي عن الاجلاء من التطليس بالطرحة (قوله لكن ينافيه الخ) أي ~~ينافي الجواب بالاكراه قول السبكي المذكور الصريح في اقتداره على إبطال ~~الطرحة و (قوله مما يزداد الخ) حال من قوله قول السبكي قال البصري قول ~~السبكي المذكور نظير قول الشارح المتقدم كغيره من طلب كبر العمامة وتوسيع ~~الثياب حيث صار شعارا للعلماء مع القطع بأنه بدعة بحسب الأصل فليتأمل ليعلم ~~أنه لا عجب ولا سقطة اه‍ أي والاكراه إنما هو باعتبار أصل الطرحة (قوله ~~لهذه السقطة) أي اللائقة بالسقوط ويعني بها مقالة السبكي المذكورة و (قوله ~~في ترجمته) أي في مناقبه وفي كاللام متعلق بعد ولده (قوله ثم حكم القسم ~~الأول) أي الطيلسان المحنك (قوله بل تأكده الخ) عطف على الندب والضمير له ~~(قوله كراهة الطيلسان) تنازع فيه الفعلان (قوله قسمه الثاني) وهو المقور. ~~(قوله وأنها الخ) أي وعلى أن جميع أنواعه فهذا من عطف العلة (قوله ولأجل ~~ذلك) أي لكون القسم الثاني مطلقا من شعار من ذكر (قوله إنما هو الخ) خبران ~~والضمير للانكار (قوله وكذلك) أي مثل طيالسة اليهود الموجودين في هذه ~~الأزمنة (قوله بفعله الخ) متعلق بالأحاديث والآثار (قوله إن أراد الخ ) قيد ~~للرد والضمير لمن أوهم كلامه الخ (قوله وكذا) أي ولكون ms1820 الرد مبنيا على ~~إرادة المحنك و (قوله وعنه) أي عن الرد و (قوله بأنه) أي من أوهم الخ (قوله ~~في أكثر ذلك) أي ما تقدم من الأحاديث والآثار (قوله ومن ثم) أي من أجل أن ~~المراد بالتقنع الواقع في أكثر ذلك التطليس (قوله في مجيئه الخ) أي في شرح ~~ذلك الحديث (قوله قوله الخ) مقول قال (قوله وهو الخ) أي ذلك الحديث (قوله ~~وفيه الخ) أي في فتح الباري (قوله وهو) أي الرداء يسمى الخ أي على الاطراد ~~في عرف العلماء (قوله كما مر) أي آنفا بقوله وعن الطيلسان بالقناع (قوله ~~ومن ثم) أي من أجل اطراد تسمية الرداء بالطيلسان (قوله جمعهما) أي الطيلسان ~~والرداء (قوله من أخلاق الأنبياء) أي من سننهم (قوله ريبة) أي موهمة لقصد ~~أمر غير مشروع كالسرقة (قوله وفي آخر PageV03P038 # الخ) أي في حديث آخر. (قوله ولا ينافيه) أي كراهة ذلك (قوله منعه) أي منع ~~السوقي من الطيلسان (قوله وهذا الخ) أي كون السنة في حق السوقي ما هو ~~بكيفية تليق به لا مطلقا (قوله لا يندب له) أي للسوقي (مطلقا) أي أصلا ~~(قوله وتوقف الإمام الخ) جواب سؤال ظاهر البيان (قوله بالغوا الخ) خبر ~~وتوقف الخ (قوله مما ذكر) أي من الأحاديث والآثار (قوله فلبسه) أي الطيلسان ~~ويحتمل شعار العلماء (قوله فيها) أي من تلك الفوائد ففي بمعنى من (قوله ~~كالاستحياء الخ) أي كتذكر الاستحياء (قوله وما يلجأ الخ) عطف على معصية ~~(قوله مما يثابر الخ) أي يواظب (قوله من يلازمه لذلك) أي يلازم الطيلسان ~~لما ذكر من الفوائد (قوله ويقهر) تفسير لما قبله وكلاهما من الباب الثالث ~~باب صلاة العيدين وهما والاستسقاء والكسوفان من خصائص هذه الأمة كما قاله ~~الجلال السيوطي شيخنا (قوله وما يتعلق بها) أي كالتكبير المرسل ع ش وعبارة ~~البجيرمي أي من قوله ويسن بعدها خطبتان إلى آخر الباب اه‍ (قوله من العود) ~~إلى قوله قيل في النهاية والمغني إلا قوله على حد إلى القول الخ وقوله ~~ووجوب إلى ولم تجب ms1821 (قوله من العود) أي والعيد مشتق من العود مغني ونهاية ~~(قوله لتكررهما الخ) علة للتسمية ع ش (قوله إفضاله) وفي المختار العائدة ~~العطف والمنفعة يقال هذا الشئ أعود عليك من كذا أي أنفع وفلان ذو صفح ~~وعائدة أي ذو عفو وتعطف انتهى ومنه تعلم وجه تفسير العوائد بالافضال ع ش ~~لكن جمع فضيل على أفضال محل تأمل. (قوله وكان القياس الخ) عبار الأسنى ~~والنهاية والمغني وإنما جمع بالياء وإن كان أصله الواو للزومها في الواحد ~~وقيل للفرق بينه وبين أعواد الخشب اه‍ قال ع ش يعني أن لزوم الياء في ~~الواحد حكمة ذلك لا أنه موجب له فلا يرد نحو مواقيت وموازين جمع ميقات ~~وميزان اه‍ قول المتن (هي سنة) أي فلا إثم ولا قتال بتركها وللإمام الامر ~~بها كما قاله الماوردي وهو على سبيل الوجوب كما قاله المصنف وقيل على وجه ~~الاستحباب وعلى كل منهما متى أمرهم بها وجبت نهاية ومغني قال ع ش قوله م ر ~~متى أمرهم بها الخ أي بصلاة العيد جماعة أو فرادى اه‍ (قوله مؤكدة) أي ~~فيكره تركها ع ش وشيخنا (قوله ومن ثم الخ) أي من أجل تأكدها (قوله لقول ~~أكثر المفسرين الخ) دليل لصلاة عيد الأضحى. (قوله ولمواظبته الخ) دليل ~~لصلاة العيدين (قوله وأول عيد الخ) والأصح تفضيل يوم من رمضان على يوم عيد ~~نهاية (قوله ولم تجب لخبر هل الخ) يعني أن الصارف لقوله تعالى فصل لربك عن ~~الوجوب خبر هل الخ ع ش قول المتن (قوله وقيل فرض كفاية) وأجمع المسلمون على ~~أنها ليست فرض عين مغني ونهاية وقال شيخنا وقال أبو حنيفة هي واجبة عينا ~~اه‍ وهو الموافق لما في كتب الحنفية (قوله فعليه الخ) أي على القول الثاني ~~دون الأول مغني (قوله يقاتل أهل بلد الخ) أي ويأثمون نهاية ومغني قال ع ش ~~وينبغي على هذا القول أيضا أن يكتفي بفعلها في موضع حيث وسع من يحضرها وإن ~~كبر البلد كالجمعة والأوجب التعدد بقدر الحاجة اه‍ PageV03P039 # (قوله ويرد ms1822 الخ) وقد يجاب بأن مراد صاحب القيل من عدم الترك المواظبة ~~وتركه (ص) إياها بمنى لعارض ما عليه من الاشغال لا ينافي المواظبة من أنه ~~لا دليل على أنه تركها لاحتمال أنه صلاها فرادى شيخنا (قوله غريب الخ) ~~وبفرض ثبوته يحمل على فعلها فرادى بصري (قوله وهو) إلى قوله وما اقتضاه في ~~النهاية والمغني إلا قوله قال في الأنوار (قوله وهو أفضل الخ) أي فعلها ~~جماعة (قوله إلا للحاج) يفيد أن المعتمر يأتي بها جماعة ع ش (قوله بمنى) ~~الذي يظهر أن التقييد بمنى جرى على الغالب فيسن فعلها للحاج فرادى وإن كان ~~بغير منى لحاجة أو غيرها سم على المنهج اه‍ ع ش عبارة شيخنا إلا للحاج وإن ~~لم يكن بمنى على المعتمد فتسن له فرادى لاشتغاله بأعمال الحج اه‍ (قوله فإن ~~الأفضل له) عبارة المغني والنهاية فتسن له اه‍ (قوله فرادى) لعل محل عدم ~~مشروعية الجماعة للحاج حيث كانت على الوجه المعهود من جمع الجميع في موضع ~~أما لو فرض أن جمعا اجتمعوا بمحل وأرادوا فعلها فالقول بأن الأولى لهم ~~حينئذ فعلها فرادى فبعيد كل البعد بصري ويدفع البعد عدم مجئ الجماعة فيها ~~عنه (ص) وعن السلف والخلف لا فعلا ولا قولا مع بعد عدم اتفاق الاجتماع ~~المذكور لهم أصلا (قوله بلا حاجة) الظاهر أن من الحاجة ضيق محل عن الجميع ~~سم. (قوله وللإمام الخ) ظاهره عدم طلب ذلك ك منه ولو قيل بطلبه لكونه من ~~المصالح العامة لم يبعد ع ش (قوله المنع منه) أي من التعدد قال في شرح ~~العباب كسائر المكروهات انتهى أي فإن له المنع منها سم وع ش وشيخنا (قوله ~~ولا خطبة له) أي ولا لجماعة النساء إلا أن يخطب لهن ذكر فلو قامت واحدة ~~منهن ووعظتهن فلا بأس شيخنا وفي الكردي عن الأسنى ما يوافقه (قوله جميع ما ~~مر الخ) عبارته هناك ومن ثم كره لها حضور جماعة المسجد إن كانت تشتهى ولو ~~في ثياب رثة أو لا تشتهى وبها شئ من ms1823 الزينة أو الطيب وللإمام أو نائبه ~~منعهن حينئذ ويحرم عليهن بغير إذن ولي أو حليل أو سيد أو هما في أمة متزوجة ~~ومع خشية فتنة منها أو عليها وللآذن لها في الخروج حكمه ومثلها في كل ذلك ~~الخنثى اه‍ وعبارة بأفضل مع شرحه ويسن خروج العجوز لصلاة العيد والجماعات ~~ببذلة أي في ثياب مهنتها وشغلها بلا طيب ويتنظفن بالماء ويكره بالطيب ~~والزينة كما يكره الحضور لذوات الهيئات ولو عجائز وللشابات وإن كن مبتذلات ~~بل يصلين في بيوتهن ولا بأس بجماعتهن ولا بأن تعظهن واحدة ويندب لمن لا ~~يخرج منهن التزين إظهارا للسرور وإنما يجوز الخروج للحليلة بإذن حليلها ~~اه‍. (قوله لها) أي للجماعة قول المتن (والمسافر) أي والصبي فلا تعتبر فيها ~~شروط الجمعة من جماعة وعدد وغيرهما نهاية ومغني زاد شيخنا فيطلب من ولي ~~الصبي المميز أمره بها ليفعلها فيثاب عليها اه‍ (قوله لإمام المسافرين الخ) ~~ومثله إمام العبيد ومن معهم ولعله خص المسافرين لانفرادهم عن المقيمين ~~بخلاف العبيد والنساء فإنهم لا ينفردون عن الأحرار والذكور غالبا ع ش (قوله ~~مطلقا) أي ولو مشتهاة أو متزينة أمتطيبة (قوله بإطلاقه) أي ما اقتضاه الخ ~~(قوله بذلك الزمن الخ) متعلق بقوله مخصوص (قوله لذلك) أي للاختصاص (قوله ما ~~أحدث النساء الخ) ما استفهامية أو موصولة (قوله من اليوم) إلى قوله واختير ~~في النهاية إلا قوله فاندفع إلى المتن وإلى قول ويؤيده في المغني إلا ما ~~ذكر (قوله كما يأتي في آخر الباب) أي من أنهم لو شهدوا يوم الثلاثين بعد ~~الزوال وعدلوا بعد الغروب أنها تصلى من الغد أداء نهاية قول المتن ~~(وزوالها) وكون آخر وقتها الزوال متفق عليه لكن لو وقعت بعده حسبت نهاية أي ~~اعتد بها فكانت قضاء ع ش (قوله إذا أخر ت) أي سنة صلاة العصر (عنها) أي عن ~~صلاة العصر (قوله وإلا) أي وإن قلنا بعدم الصحة (قوله وهي) أي مقدار الرمح ~~والتأنيث لرعاية الخبر (قوله خروجا من خلاف من قال الخ) فإن لنا وجها ~~اختاره السبكي ms1824 وغيره أنه إنما يدخل وقتها بالارتفاع مغني قوله: PageV03P040 # (ومن ثم الخ) أي للخروج من الخلاف القوي (قوله كره) كراهة تنزيه لا لأنه ~~من أوقات الكراهة المنهي عنه لقول الرافعي ومعلوم أن أوقا ت الكراهة غير ~~داخلة في وقت صلاة العيد مغني وخالف النهاية فقال ومعلوم أن أوقات الكراهة ~~غير داخلة في صلاة العيد فلا يكره فعلها عقب الطلوع اه‍ وقال سم بعد ذكر ما ~~يوافقه عن الشهاب الرملي ما نصه فليتأمل فإنه قد يقال الكراهة لمراعاة ~~الخلاف لا تنافي الصحة وكلام الرافعي في غير ذلك اه‍ واعتمد شيخنا عدم ~~الكراهة وفاقا للنهاية كما هو الغالب على أهل الأزهر فقال ولو فعلها قبل ~~الارتفاع كان خلاف الأولى على المعتمد وإن قال شيخ الاسلام بأنه مكروه اه‍. ~~(قوله ويؤيده) أي كراهة ما ذكر لمراعاة الخلاف (قوله لم يرد فيه نهي) قد ~~يقال حديث غسل الجمعة واجب على كل محتلم حيث كان على ظاهره على ما ذهب إليه ~~القائل به يقتضي حرمة الترك والنهي عنه بصري (قوله كغيرها) إلى قوله ويفرق ~~في النهاية الا قوله بالتسبيح والتحميد وكذا في المعنى إلا قوله وضبطها إلى ~~المتن قول المتن (وهي ركعتان يحرم بها) هذا أقلها وبيان أكملها مذكور في ~~قوله ثم يأتي الخ مغني عبارة شيخنا فإن أراد الأقل اقتصر على ما يسن في ~~غيرها وإن أراد الأكمل أتى بالتكبير الآتي اه‍ (قوله كغيرها الخ) أي كسائر ~~الصلوات وهو خبر ثان أو خبر مبتدأ محذوف عبارة المغني والنهاية وحكمها في ~~الأركان الخ كسائر الصلوات اه‍ (قوله إجماعا) دليل للمتن (قوله مطلقا) أي ~~سواء كانت أداء أو قضاء كردي قول المتن (بدعاء الافتتاح الخ) ويفوت بالتعوذ ~~لا بالتكبير شيخنا قول المتن ثم سبع تكبيرات) أي إن أراد الأكمل وإلا ~~فأقلها ركعتان كسنة الوضوء كما مر (قوله قبل القراءة) أي وقبل التعوذ فإن ~~فعلها بعد التعوذ حصل أصل السنة بخلاف ما إذا شرع هو أو إمامه في الفاتحة ~~فإنها تفوت شرح بأفضل ويأتي في الشرح ما يفيده ms1825 (قوله غير تكبيرة الاحرام) ~~أي كما علم من كلام المصنف نهاية ومغني (قوله فيه) أي في أنه (ص) كبر في ~~العيدين في الأولى سبعا قبل القراءة نهاية ومغني قول المتن (بين كل اثنتين) ~~أي لا قبل السبع والخمس ولا بعدهما أسنى ومغني وفي سم عن العباب مثله (قوله ~~وضبطها أبو علي الخ) هذا قد يدل على أنهم لم يريدوا حقيقة الآية الواحدة ~~لأن سورة الاخلاص آيات متعددة سم على حج وقد يقال تعددها لا ينافي ما قالوه ~~فإن آياتها قصار وقد يقال أن مجموعها لا يزيد على آية معتدلة ع ش قول المتن ~~(يهلل) أي يقول لا إله إلا الله (ويكبر) أي يقول الله أكبر (ويحسن سبحان ~~الله الخ) ولو زاد على ذلك جاز كما في البويطي ولو قال ما اعتاده الناس وهو ~~الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا وصلى الله على ~~سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا لكان حسنا قاله ابن الصباغ نهاية ومغني قال ع ~~ش قوله م ر ولو زاد على ذلك الخ أي من ذكر آخر بحيث لا يطول به الفصل عرفا ~~بين التكبيرات ومن ذلك الجائز ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ~~وقوله م ر ولو قال أي بدل ما قال المصنف وقوله م ر ما اعتاده الخ لعله في ~~زمنه ع ش. (قوله ويسن الجهر بالتكبير) أي وإن كان مأموما ولو في قضائها ~~شيخنا وسم (قوله بالذكر) أي بين التكبيرات قول المتن (ويكبر في الثانية ~~الخ) ولو شك في عدد التكبيرات أخذ بالأقل كعدد الركعات وإن كبر ثمانيا وشك ~~هل نوى الاحرام في واحدة منها استأنف الصلاة إذ الأصل عدم ذلك أو ~~PageV03P041 # شك في أيها أحرم جعلها الأخيرة وأعادهن احتياطا نهاية ومنى (قوله فيه) أي ~~في أنه (ص) كبر في العيدين في الثانية خمسا قبل القراءة نهاية ومغني (أيضا) ~~أي مثل ما مر في التكبيرات السبعة (قوله نعم إن كبر الخ) عبارة النهاية ولو ~~اقتدى بحنفي كبر ثلاثا أو ms1826 مالكي كبر ستا تابعه ولم يزد عليه بخلاف تكبيرات ~~الانتقالات وجلسة الاستراحة ونحو ذلك فإنه يأتي به اه‍ قال ع ش قوله م ر ~~تابعه الخ ظاهره أنه يتابع الحنفي ولو أتى به بعد قراءة الفاتحة ووالاه وهو ~~مشكل بناء على أن العبرة باعتقاد المأموم وهو يرى أن هذه التكبيرات ليست ~~مطلوبة وأن الرفع فيها عند الموالاة مبطل لأنه تحصل به أفعال كثيرة متوالية ~~فالقياس أنه لا يطلب منه تكبير وإن الإمام إذا والي بين الرفع وجبت مفارقته ~~قبل تلبسه بالمبطل عندنا اه‍ ويأتي في الشرح وعن شيخنا ما يوافقه في الأخير ~~(قوله إن كبر إمامه الخ) أي الموافق أو المخالف سم. (قوله تابعه الخ) ولو ~~ترك إمامه التكبيرات كلها لم يأت بها مغني ونهاية أي ندبا ويمكن أن يفرق ~~بين هذا وبين لو اقتدى مصلي العيد بمصلى الصبح مثلا حيث يأتي بها بأن إتيان ~~المأموم بها دون الإمام مع اتحاد الصلاة يعد فحشا وافتياتا ولا كذلك مع ~~اختلافها سم على حج اه‍ ع ش وشيخنا قال ع ش قوله لم يأت بها أي سواء كان ~~تركه لها عمدا أو سهوا أو جهلا لمحل التكبير وبقي ما لو زاد إمامه على ~~السبع والخمس هل يتابعه أو لا فيه نظر وينبغي له عدم متابعته لأن الزيادة ~~على السبع والخمس غير مطلوبة ومع ذلك لو تابعه بلا رفع لم يضر لأنه مجرد ~~ذكر اه‍ واختار شيخنا المتابعة فقال ويتبع إمامه فيما أتى به وإن نقص أو ~~زاد وقيل لا يتابعه في الزيادة اه‍ عبارة شرح بأفضل والمأموم يوافق إمامه ~~إن كبر ثلاثا أو ستا فلا يزيد عليه ولا ينقص عنه ندبا فيهما اه‍ قال الكردي ~~عليه قوله إن كبر ثلاثا أو ستا الخ وفي شرحي الارشاد سواء أتى به قبل ~~القراءة أم بعدها وقبل الركوع فلا يزيد عليه ولا ينقص عنه ندبا فيهما سواء ~~اعتقد إمامه ذلك أم لا ونحوه في الايعاب لكن في التحفة والذي يتجه أنه لا ~~يتابعه إلا الخ ms1827 اه‍ (قوله وبين ما يأتي فيما لو كبر الخ) أي من أنه لا ~~يتابعه في الخامسة أي لا تندب متابعته وإن جازت سم (قوله والذي يتجه أنه ~~الخ) كلامهم كالصريح في أنه يتابعه في النقص وإن لم يعتقده واحد منهما سم ~~على حج وهو كما قال كردي على بأفضل قال ع ش بعد ذكر كلام سم وتصوير الشارح ~~م ر بقوله م ر ولو اقتدى بحنفي الخ يشعر بموافقة ابن حج اه‍ قول المتن. ~~(ويرفع يديه في الجميع) قضية إطلاقه استحباب الرفع مع التكبيرات الشامل لما ~~إذا فرقها وما إذا والاها أن موالاة رفع اليدين معها لا يضر مع أنه أعمال ~~كثيرة متوالية ووجهه كما وافق عليه م ر أن هذا الرفع والتحريك مطلوب في هذا ~~المحل فلذا لم يكن مضرا ولعل الأوجه ما اعتمده شيخنا حج في شرح المنهاج مما ~~يفيد البطلان في ذلك فراجعه سم على المنهج أقول والأقرب ما قاله م ر من عدم ~~البطلان بذلك إذ غايته أنه ترك سنه الفصل بين التكبيرات نعم إن أتى ~~بالتكبير والرفع بعد القراءة PageV03P042 # فالبطلان في قريب كما قدمنا ع ش واعتمده شيخنا كما يأتي (قوله مما ذكر) ~~أي من السبع والخمس نهاية ومغني (قوله ويسن) إلى قوله لكنهم في النهاية ~~والمغني وشرح المنهج (قوله ويسن أن يضع يمناه الخ) ولا بأس بإرسالهما إذ ~~المقصود عدم العبث بهما وهو حاصل مع الارسال وإن كانت السنة وضعهما تحت ~~صدره نهاية ومغني وشرح المنهج (قوله عن العجلي) بفتحتين نسبة إلى عمل العجل ~~التي تجرها الدواب وبالكسر فالسكون نسبة إلى عجل بن بكر بن وائل والأول ~~أشهر لما قيل أنه كان يأكل من عمل يده لب الألباب اه‍ ع ش (قوله وإطلاقهم ~~يخالفه) أي فيكبر لها كما جزم به البلقيني في تدريبه فقال وتقضي إذا فاتت ~~على صورتها وهو المعتمد نهاية ومغني وشرح المنهج قال ع ش قوله م ر على ~~صورتها أي من الجهر وغيره والأقرب أنه تسن الخطبة لها أيضا إذا ms1828 قضاها جماعة ~~وفاقا لم ر فهل يتعرض لأحكام الفطر والأضحية أم لا فيه نظر فليتأمل سم على ~~المنهج ولا يبعد ندب التعرض سيما والغرض من فعلها محاكاة الأداء اه‍ (قوله ~~لكنه في الجهر الخ) أي في غير صلاة العيد لما مر ويأتي أنه يجهر في قضائها ~~بالقراءة والتكبير (قوله يؤيده) أي ما في الكفاية (قوله هنا) أي في صلاة ~~العيد و (قوله ثم) أي في المقضية المذكورة (قوله وهنا لو فعل الخ) الأولى ~~إسقاط لفظة هنا أو تأخيرها عن قوضية (قوله فاندفع قوله الخ) أي العجلي. ~~(قوله ولو اقتدى بحنفي الخ) ظاهره ولو في الركعة الأولى وتقدم من ع ش ~~اعتماده بالنسبة للركعة الثانية دون الأولى ووافقه شيخنا فقال ولو والى ~~الرفع مع موالاة التكبير لم تبطل صلاته وإن لزم منه الأعمال الكثيرة لأن ~~هذا مطلوب فلا يضر نعم لو اقتدى بحنفي ووالى الرفع مع التكبيرة تبعا لإمامه ~~الحنفي بطلت صلاته على المعتمد لأنه عمل كثير في غير محله عندنا لأن ~~التكبير عندهم بعد القراءة في الركعة الثانية وأما في الأولى فقبل القراءة ~~كما هو عندنا وقيل م ر لا تبطل لأنه مطلوب في الجملة فاغتفر ولو في غير ~~محله اه‍. (قوله لزم مفارقته الخ) أي قبل تلبسه بالمبطل عندنا ع ش عبارة سم ~~قوله لزمه مفارقته الخ أقول هو غير بعيد وإن خالفه م ر إذ في توالي الرفع ~~ثلاثة أفعال متوالية وكيف يغتفر الفعل الكثير من غير حاجة ومع مخالفته ~~السنة اه‍ (قوله لأن المأموم يرى مطلق السجود الخ) أي ولان زيادة السجود ~~جهلا لا تضر بخلاف الأفعال الكثيرة فتبطل ولو مع الجهل كما تقرر في محله سم ~~(قوله حتى لا يسميان الخ) أي الرفع والهوي (قوله بحيث ينفصل الخ) راجع ~~للمنفي قول المتن (ولسن فرضا الخ) وعليه فلو نذرها وصلاها كسنة الظهر صحت ~~صلاته وخرج من عهدة النذر لما علل به الشارح م ر من أنها هيئات الصلاة ع ش ~~(قوله فلا يسجد الخ) أي فإن فعل ms1829 عامدا عالما بطلت صلاته أو جاهلا فلا ع ش ~~(قوله لتركها) عمدا كان أو سهوا نهاية ومغني (قوله ويكره تركها) أي كلها أو ~~بعضها نهاية ومغني (قوله غير المأموم) كان هذا التقييد لأن المأموم يتابع ~~إمامه سم (قوله أتى به في الثانية) اعتمده PageV03P043 # م ر كما يأتي (قوله أنه يكره ذلك) أي تدار ك تكبير الأولى في الثانية. ~~(قوله ويؤيده) أي ما في الام (قوله بعدها) لعل صوابه قبلها أي التكبيرات. ~~(قوله صريح فيه) أي في أن ما فاتت مشروعيته الخ (قوله وبه يفرق الخ) قد ~~يقال لم فاتت المشروعية ثم لا هنا فليتأمل وقد يفرق بتأكد قراءة السورة على ~~هذا التكبير بدليل طلبها في سائر الصلوات سم (قوله ولو اقتدى به) أي بغير ~~المأموم (فيها) أي في الثانية عبارته في شرح بأفضل ولا يكبر المسبوق إلا ما ~~أدرك من التكبيرات مع الإمام فلو اقتدى به في الأولى مثلا ولم يبق من السبع ~~إلا واحد مثلا كبرها معه ولا يزيد عليها ولو أدركه في أول الثانية كبر معه ~~خمسا وأتى في ثانيته بخمس أيضا لأن في قضاء ذلك ترك سنة أخرى اه‍ وفي ع ش ~~عن م ر مثله (قوله أتى في ثانيته بالخمس الخ) هذا قياس ما تقدم في الإمام ~~والمنفرد سم (قوله كذا قالوه) اعتمده شرح بأفضل وم ر كما مر آنفا (قوله ~~فيها) أي في الأولى ولو أظهر هنا وأضمر فيما بعد كان أولى. (قوله لكن قضيته ~~الخ) ظاهره أن المراد قضية هذا الفرق وفيه نظر بل ليس قضيته ما ذكر إذ ليس ~~اقتصاره أي المنفرد على الخمس رعاية لاحد ويحتمل أن المراد قضية ما قالوه ~~سم وقد يجاب عن النظر المذكور بأن قول الشارح رعاية للإمام في قوة لكون ~~الخمس بعض ما يسن فيها لا لكونها ما يسن في الثانية وتقدم عن ع ش أن م ر ~~اعتمد تلك القضية (قوله ولا يشكل) أي هذه القضية (بتلك) أي بما مر أنه لو ~~تعمد الخ وذكر الأول ms1830 بتأويل المقتضي وأنث الثاني بتأويل المسألة ولو عكس ~~لاستغنى عن التأويل (قوله وقضيته) أي التعليل بأنه هنا إنما أتى الخ قال ع ~~ش ومال م ر إلى عدم الاخذ بهذه القضية فليحرر وليراجع سم على المنهج ومال ~~ابن حج للاخذ بها حيث قال وهو محتمل اه‍ (قوله ويحتمل خلافه الخ) هذا ~~الاحتمال هو الذي يتجه ويفهمه كلامهم ثم بصري ومر آنفا عن ع ش أن م ر مال ~~إليه أيضا (قوله وعليه) أي على الاحتمال الثاني: (قوله لاستشكال ما هنا) أي ~~ما قالوه من أنه لو اقتدى به فيها الخ قول المتن (ولو نسيها) أي كلها أو ~~بعضها (قوله أو تعمد) إلى قوله ويفرق في النهاية إلا قوله أو شرع إلى المتن ~~(قوله كما علم بالأولى) هذا لا يأتي فيما زاد يعني التعوض فتأمله سم (قوله ~~أو شرع إمامه الخ) أي كما في الروض وهل محله في مستمع قراءة أمامه و (قوله ~~شرع) أي في القراءة سم (قوله ولم يتمها هو) أي المأموم فقوله أو شرط الخ ~~معطوف على قول المصنف نسيها بقرينة قوله الآتي ويفرق الخ وكان الأولى حينئذ ~~أن يقول قبل أن يأتي هو بها أو يتمها ويحتمل أن الضمير للإمام فقوله أو شرع ~~الخ معطوف عى قول المصنف وشرع وعليه كان المناسب أن يزيد أو تركها عبارة ~~شرح بأفضل أو شرع إمامه قبل أن يأتي بالتكبير أو يتمه اه‍ وعبارة الروض مع ~~شرحه. فرع إذا نسي المصلي يعني ترك التكبير المذكور ولو عمدا أو جهلا لمحله ~~فقرأ الفاتحة أو شيئا منها أو قرأ الإمام ذلك قبل أن يتم هو أو المأموم ~~التكبير لم يعد إليه التارك في الأولى ولم يتم الإمام أو المأموم في ~~الثانية اه‍. (قوله فلا يتداركها) قال م ر أي في هذه الركعة ويتداركها في ~~الثانية مع تكبيرها وعبر بكلام يقتضي أنه حيث ترك بعض التكبير في الأولى ~~سواء كان لأجل موافقة الإمام أو لا يتداركه في الثانية بخلاف ما إذا ترك ~~الجميع يتداركه ms1831 في الثانية وفرق بين الكل والبعض بما PageV03P044 # لم يتضح سم على المنهج اه‍ ع ش (قوله ويفرق بين ما هنا) أي ما زاد الشارح ~~بقوله أو شرع ال (قوله وعدم فوات نحو الافتتاح الخ) أي على المأموم وفي ~~فتاوى شيخنا الشهاب الرملي عدم فوات الافتتاح بالشروع في التكبيرات سم ~~وانظر ما أدخل الشارح بلفظة النحو. (قوله ويؤيده) أي ذلك الفرق (قوله ولو ~~أتى به) أي بالتكبير المتروك (بعد الفاتحة الخ) أي بخلاف ما لو تذكرها في ~~الركوع أو بعده وعاد إلى القيام ليكبر فإن صلاته تبطل إن كان عالما متعمدا ~~مغني ونهاية شرح بأفضل (قوله سن إعادتها) كذا في النهاية والمغني (قوله ~~بتكريرها) أي الفاتحة قول المتن (ويقرأ الخ) أي الإمام والمنفرد عباب زاد ~~في شرحه والمأموم الذي لا يسمع قراءة الإمام اه‍ وهو صريح في جهر المنفرد ~~أيضا وهل يجهر المأموم المذكور أيضا القياس لاسم قول المتن (ق) جبل محيط ~~بالدنيا من زبرجد كما نقله الواحدي عن أكثر المفسرين أو فاتحة السورة كما ~~قاله مجاهد ع ش زاد شيخنا وهو بالسكون على الحكاية للتي في القرآن أو ~~بالفتح مع منع الصرف للعلمية والتأنيث اه‍ قول المتن. (بكمالهما) أي حيث ~~اتسع الوقت وإلا فببعضهما ع ش (قوله وإن لم يرض) إلى قوله نعم في المغني ~~وكذا في النهاية إلا قوله ولكن الأوليان أفضل (قوله أنه قرأ بسبح والغاشية) ~~زاد القليوبي فسورة الكافرون وسورة الاخلاص وتبعه المحشي أي البرماوي شيخنا ~~قول المتن (جهرا) أي ولو قضيت نهارا نهاية وشيخنا قال ع ش أي ولو منفردا ~~اه‍ (قوله فلا يعتد بهما الخ) فلو قصد أن تقديم الخطبة عبادة وتعمد ذلك لم ~~يبعد التحريم وإن لم يوافق م ر عليه مع تردد ثم رأيت شيخنا في شرح العباب ~~اختار الحرمة سم على المنهج ويدل على الحرمة قول الروض ولو خطب قبل الصلاة ~~لم يعتد بها وأساء ع ش (قوله بالغ الخ) خبر وفعل الخ قول المتن (خطبتان) ~~ويأتي بهما وإن خرج الوقت فلو ms1832 اقتصر على خطبة فقط لم يكف ويسن الجلوس ~~قبلهما للاستراحة قال الخوارزمي قدر الآذان أي في الجمعة نهاية ومغني. ~~(قوله وسننهما) ومنها أن يسلم على من عند المنبر وأن يقبل على الناس بوجهه ~~ثم يسلم عليهم شرح بأفضل (قوله في إحداهما) أي والأولى أولى كردي على بأفضل ~~(قوله فلا يجب نحو قيام الخ) فيجوز له أن يخطب قاعدا أو مضطجعا مع القدرة ~~على القيام قال في التوسط لاخفاء أن الكلام فيما إذا لم ينذر الصلاة ~~والخطبة أما لو نذر وجب أن يخطبها قائما نص عليه في الام شرح م ر اه‍ سم ~~قال ع ش وكذا لو نذر الخطبة وحدها وكالقيام غيره من بقية شروط خطبة الجمعة ~~بناء على أن النذر يسلك به مسلك واجب الشرع ومع ذلك لو خالف صح مع الاثم ~~اه‍ (قوله بطلت خطبته) فيه نظر وما المانع من الاعتداد بها وإن أثم من حيث ~~القراءة ثم رأيت في شرح المنهج ما يصرح بذلك حيث قال عقب قوله لا في شروط ~~وحرمة قراءة الجنب آية في إحداهما ليس لكونها ركنا بل لكون الآية قرآنا اه‍ ~~وعلى هذا فلو قرأ الجنب آية لا بقصد قرآن فهل تجزئ لقراءة ذات الآية أو لا ~~لأنها لا تكون قرآنا إلا بالقصد فيه نظر سم على حج أقول الأقرب الثاني ع ش ~~واعتمده شيخنا فقال ولا بد أن يقصد الجنب القراءة في الآية ليعتد بها ركنا ~~وإن حرم عليه اه‍ وفي الكردي عن فتاوى الجمال الرملي ما يوافقه وفي الشوبري ~~بعد ذكر ما يوافقه وما ذكره ابن PageV03P045 # حج أنه لو كان جنبا في حالة القراءة بطلت خطبته محمول على من لم يقصد ~~القراءة اه‍. (قوله ولا بد في أداء سنتها الخ) اعتمده النهاية والمغني وشيخ ~~الاسلام فقالوا لكن يعتبر في أداء السنة الاسماع والسماع وكون الخطبة عربية ~~اه‍ وزاد شيخنا وكون الخطيب ذكرا اه‍ قال ع ش قوله م ر وكون الخطبة عربية ~~انظر وإن كانوا من غير العرب سم على المنهج ms1833 أقول ظاهر إطلاق الشارح م ر ذلك ~~ويوجه بأنه ليس الغرض منها مجرد الوعظ بل الغالب عليها الاتباع نظرا لكونها ~~عبادة اه‍. (قوله لكن المتجه الخ) خلافا لشيخ الاسلام والنهاية والمغني كما ~~مر آنفا (قوله بالنسبة لمن يفهمها) يحتمل تعلقه بقوله لكمالها وبقوله ~~لأصلها فعلى الأول يصير المعنى أن كونها عربية ليس شرطا في الأصل مطلقا ولا ~~في الكمال بالنسبة لمن لا يفهمها وفيه أن عدم اشتراطها للأصل بالنسبة لمن ~~يفهمها سيما إن كان لا يفهم غيرها لا يخلو عن بعد وعلى الثاني يصير المعنى ~~أن كونها عربية شرط للكمال مطلقا وللأصل بالنسبة لمن لا يفهمها وفيه أنه لو ~~عكس لكان أنسب بأن جعل اشتراطها للأصل بالنسبة لمن يفهمها لا بالنسبة لمن ~~لا يفهمها اللهم إلا أن يكون المراد بضمير يفهمها غير العربية فليتأمل بصري ~~أقول سياق كلام الشارح صريح في الاحتمال الأول من تعلقه بقوله لكمالها ~~(قوله بل أولى) يعني كون العربية ليست شرط للصحة أولى من كون الطهارة كذلك ~~كردي. (قوله كما مر) أي في الجمعة لكن هذا العاجز هل يترجم عن الآية لأنها ~~ركن فلا بد من الاتيان بها أو لا وتسقط في هذه الحالة لكنه يقف بقدرها ~~لفوات إعجاز القرآن بالترجمة فيه نظر ويؤيد الثاني ما قالوه فيمن عجز في ~~الصلاة عن الفاتحة بالعربية فليتأمل سم. (قوله ولا بد في ذلك) أي في أداء ~~سنتها (قوله ندبا) إلى قول المتن وفعلها في المغني وكذا في النهاية إلا ~~قوله نعم لا يسن إلى المتن قول المتن (الفطرة) بكسر الفاء كما في المجموع ~~وبضمها كما قاله ابن الصلاح كابن أبي الدم وهي في اصطلاح الفقهاء اسم لما ~~يخرج مولدة لا عربية ولا معربة وكأنها من الفطرة أي الخلقة فهي صدقة الخلقة ~~مغني (قوله أحكامها) أي أحكام الفطرة والأضحية (قوله في بعض ذلك) والذي في ~~الصحيحين بعض أحكام الأضحية في عيدها والذي في أبي داود والنسائي بعض أحكام ~~الفطر في عيده ويقاس بذلك بقية أحكامهما بجامع أنه لائق بالحال ms1834 كردي على ~~بأفضل قول المتن (يفتتح الأولى) أي لقول عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن ~~مسعود أن ذلك من السنة في الحقيقة الخطبة شبيهة بالصلاة هنا فإن الركعة ~~الأولى يفتحها بسبع تكبيرات مع تكبيرة الاحرام والركوع فجملتها تسع ~~والثانية بخمس مع تكبيرة القيام والركوع والولاء سنة في التكبيرات وكذا ~~الافراد فلو تخلل ذكر بين كل تكبيرتين أو قرن بينهما جاز نهاية ومغني قال ع ~~ش قوله م ر أو قرن بينهما أي أو بين الجميع وقوله جاز أي لكنه خلاف الأولى ~~اه‍ قول المتن (بتسع تكبيرات الخ) هل تفوت هذه التكبيرات بالشروع في أركان ~~الخطبة لا يبعد الفوات كما يفوت التكبير في الصلاة بالشروع في القراءة سم ~~على المنهج أقول ويحتمل عدم الفوات ويوجه بما في شرح الروض عن السبكي من ~~طلب الاكثار منه في فصول الخطبة أي بين سجعاتها ع ش أقول في ذلك التوجيه ~~نظر ظاهر ولذا اعتمد الأول الشوبري وكذا شيخنا فقال ويفوت التكبير بالشروع ~~في أركان الخطبة كما قرره الشيخ الطوخي اه‍ قول المتن (ولاء) أي فيضر الفصل ~~الطويل وقول الشارح إفرادا أي واحدة واحدة فلا يجمع بين ثنتين مثلا فعلم أن ~~معنى الولاء غير معنى الافراد سم على حج اه‍ ع ش قول PageV03P046 # المتن (ويندب الغسل) أي لعيد فطر وأضحى قياسا على الجمعة وظاهر إطلاقه ~~أنه لا فرق بين من يحضر الصلاة وبين غيره وهو كذلك لأنه يوم زينة فالغسل له ~~بخلاف غسل الجمعة مغني ونهاية وأسنى ويأتي في الشرح مثله ولا يفوت بخروج ~~الوقت سم قال ع ش فإن لم يتيسر له الغسل تيمم قال سم على ابن حج وهل يستحب ~~أي الغسل للحائض والنفساء لما فيه من معنى النظافة والزينة وكما في غسل ~~الاحرام فيه نظر انتهى أقول وهو كذلك كما هو مصرح به في كلام بعضهم اه‍. ~~(قوله أيضا) لا موقع له (قوله ومر ما فيه) أي من أنه إن عجز عن الماء للغسل ~~تيمم بنية بدلا عن الغسل الخ ms1835 قول المتن (ويدخل وقته الخ) أي ولكن المستحب ~~فعله بعد الفجر نهاية ومغني وفي البجيرمي عن الشوبري ويمتد إلى الغروب اه‍ ~~وتقدم عن سم ما يوافقه قول المتن (بنصف الليل) وهل غير الغسل من المندوبات ~~كالتكبير والطيب كذلك أو لا يدخل وقتها إلا بالفجر فيه نظر سم على حج وفي ~~شرحي الارشاد لابن حج ما يقتضي دخوله بنصف الليل في التطيب والتزين انتهى ~~ويأتي في الشرح أن التبكير من الفجر وعبارة ملتقى البحرين والغسل للعيدين ~~والتطيب والتزين لقاعد وخارج وإن غير مصل من نصف ليل انتهت اه‍ ع ش. (قوله ~~لأن أهل السواد الخ) أي أهل القرى الذين يسمعون النداء نهاية وفي القاموس ~~السواد من البلد قراها اه‍ قول المتن (وفي قول بالفجر) وقيل يجوز في جميع ~~الليل مغني (قوله ومر الغرق الخ) أي بتأخير الصلاة هناك وتقديمها هنا مغني ~~قول المتن (والطيب الخ) أي ويندب الطيب أي التطيب للذكر بأحسن ما يجده عنده ~~من الطيب والتزين بأحسن ثيابه وبإزالة الشعر والظفر والريح الكريه أما ~~الأنثى فيكره لذات الجمال والهيئة الحضور ويسن لغيرها بإذن الزوج أو السيد ~~وتتنظف بالماء ولا تتطيب وتخرج في ثياب بذلتها والخنثى في هذا كالأنثى أما ~~الأنثى القاعدة في بيتها فيسن لها ذلك مغني زاد النهاية والمستسقي يوم ~~العيد يترك الزينة والطيب كما بحثه الأسنوي وهو ظاهر وذو الثوب الواحد ~~يغسله لكل جمعة وعيد اه‍ قال ع ش والأقرب أن الطيب وما ذكر معه من التزين ~~هنا أفضل منه في الجمعة بدليل أنه طلب هنا أغلى الثياب قيمة وأحسنها منظرا ~~ولم يختص التزين فيه بمريد الحضور بل طلب حتى من النساء في بيوتهن اه‍ أقول ~~ويصرح بذلك قول الشارح الآتي بل أولى الخ وفي البجيرمي عن الحلبي ومثل ~~الاستسقاء هنا الخسوف اه‍. (قوله والمشي) يغني عنه قول المصنف الآتي ويذهب ~~ماشيا (قوله سنة هنا الخ) قضية هذا الصنيع أن قول المصنف والطيب الخ مبتدأ ~~وقوله كالجمعة خبره وجعله المحلى والنهاية والمغني معطوفا على الغسل وقوله ~~كالجمعة ms1836 متعلقا بالتزين (قوله لأنه) إلى قوله نعم في النهاية وإلى المتن في ~~المغني (قوله فإنه الأفضل هنا) وينبغي أن يكون ذلك الغير أفضل أيضا إذا ~~وافق يوم العيد يوم الجمعة وعبارة سم على البهجة ولو وافق العيد يوم جمعة ~~فلا يبعد أن يكون الأفضل لبس أحسن الثياب إلا عند حضور الجمعة فالأبيض ~~فليتأمل انتهت اه‍ ع ش (قوله وإزالة نحو شعر الخ) أي شعر تطلب إزالته ~~كالعانة والإبط فلو لم يكن ببدنه شعر فالظاهر بل المتعين أنه لا يسن له ~~إمرار الموسى على بدنه لأن إزالة الشعر ليست هنا مطلوبة لذاتها بل للتنظيف ~~وبهذا يفرق بين ما هنا وبين تحلل المحرم ع ش. (قوله نعم لا يسن الخ) أي بل ~~يسن له من أول الشهر تأخير إزالة نحو ظفره وشعره إلى ما بعد ذبحها (قوله ~~كما يأتي) أي في الأضحية قول المتن (أفضل) أي من الفعل في الصحراء إن اتسع ~~أو حصل مطر ونحوه فلو صلى في الصحراء كان تاركا للأولى مع الكراهة في ~~الثاني دون الأول نهاية (قوله PageV03P047 # ومحله) إلى قوله ولو ضاق المسجد في النهاية والمغني (قوله ومحله) أي ~~الخلاف (قوله وألحق كثيرون الخ) جزم به النهاية (قوله بيت المقدس) أي فتكون ~~فيه أفضل قطعا سم. (قوله ونازعه الأذرعي) فقال وهو أي الالحاق الصواب للفضل ~~والسعة المفرطة انتهى وهذا هو الظاهر مغني (قوله وألحق به) أي بمسجد مكة ~~(ابن الأستاذ مسجد المدينة الخ) وهو الأوجه ومن لم يلحقه به فذاك قبل ~~اتساعه نهاية ومغني (قوله اتسع) أي بعد العصر الأول (قوله إن ضاق المسجد ~~الخ) عبارة النهاية ولو ضاقت المساجد ولا عذر كره فعلها فيها للتشويش ~~بالزحام وخرج إلى الصحراء اه‍ قال ع ش أي ندبا ولو فعلها بالصحراء فهل ~~الأفضل جعلهم صفوفا أو صفا واحدا فيه نظر والأقرب الأول لما في الثاني من ~~التشويش على المأمومين بالبعد عن الإمام وعدم سماعهم قراءته وغير ذلك ~~وتعتبر المسافة في عرض الصفوف بما يهيئونه للصلاة وهو ما يسعهم عادة مصطفين ms1837 ~~من غير إفراط في السعة ولا ضيق ع ش (قوله كرهت فيه) والسنة في هذه الحالة ~~الخروج إلى الصحراء وظاهر كلام العباب وإن وجد في البنيان مكانا يسعهم غير ~~المسجد ويدل عليه تعليلهم بأنهم أوفق بالراكب وغيره سم. (قوله نحو مطر) أي ~~كبرد شديد (قوله ولو ضاق المسجد الخ) تنبيه لو تعددت المساجد ولم يكن فيها ~~ما يسع الجميع فالظاهر أنه لا كراهة من حيث التعدد للحاجة لكن هل الأفضل ~~حينئذ فعلها في مساجد البلد لشرف المساجد أو في الصحراء للزوم التعدد في ~~فعلها في البلد فيه نظر ولعل الأوجه الأول لشرف المساجد ولا أثر للتعدد مع ~~الحاجة إليه فليتأمل سم أقول قد يصرح بهذا ما مر آنفا عن النهاية حيث عبر ~~بالمساجد بصيغة الجمع (قوله ندبا) إلى قوله وعلى كل في النهاية والمغني إلا ~~قوله ويأتي إلى المتن (قوله ومن لم يخرج) عطف على الضعفة عبارة النهاية ~~كالشيوخ والمرضى ومن معهم من الأقوياء اه‍ زاد المغني فقوله بالضعفة تيمن ~~بلفظ الخبر اه‍. (قوله ولا يخطب الخليفة الخ) أي يكره كما في شرح الروض ~~والظاهر أنه لا يكره أن يصلي بالضعفة بغير إذنه سم عبارة النهاية ويكره ~~للخليفة أن يخطب بغير أمر الوالي كما في الام والأولى أن يأذن له في الخطبة ~~وحينئذ فالمتجه استحباب الاستخلاف في الخطبة والصلاة جميعا وليس لمن ولي ~~الصلوات الخمس حق في إمامة عيد وخسوف واستسقاء إلا إن نص له على ذلك أو قلد ~~إمامة جميع الصلوات ومن قلد صلاة عيد في عام صلاها في كل عام لأن لها وقتا ~~معينا تتكرر فيه بخلاف صلاة الكسوف والاستسقاء فلا يفعلها كل عام بل في ~~العام الذي قلدها فيه وإمامة التراويح والوتر تابعة للإمامة في العشاء ~~فيستحقها إمامها اه‍ وكذا في المغني إلا قوله والأولى إلى وليس الخ قال ع ش ~~قوله م ر بغير أمر الوالي الخ هل مثل الوالي الإمام الراتب إذا أراد الخروج ~~للصحراء فاستخلف غيره أو لا؟ فيه نظر ولا يبعد أنه مثله ms1838 لأنه بتقريره في ~~الوظيفة ينزل منزلة موليه وقوله في إمامة عيد الخ قضية اقتصاره على ما ذكر ~~شمول ولاية الصلوات لصلاة الجمعة وليس مرادا لما جرت به العادة من إفراد ~~الجمعة بإمام ع ش. (قوله في ثم يخطب للكسوف) أي في شرحه (ما يمكن مجيئه ~~هنا) عبارته هناك وتكره الخطبة في مسجد بغير إذن الإمام خشية الفتنة ~~PageV03P048 # ويؤخذ منه أن محله ما إذا اعتيد استئذانه أو كان لا يراها اه‍ قول المتن ~~(ويذهب) أي القاصد لصلاة العيد إن كان قادرا إماما أو مأموما و (قوله في ~~آخر) أي غير الطريق الذي ذهب فيه ويخص بالذهاب أطولهما نهاية ومغني قال ع ~~ظاهره وإن ضاق الوقت لكن قال ابن العماد يستحب الذهاب في أطول الطريقين إلا ~~للصلاة على الجنازة فإنها إذا كانت بمسجد أو غيره ندبت المبادرة إليها ~~والمشي إليها من الطريق الأقصر وكذا إذا خشي فوات الجماعة ويؤخذ منه ~~بالأولى ندب الذهاب في أقصر الطريقين والاسراع إذا ضاق الوقت بل يجب ما ذكر ~~إذا خاف فوت الفرض اه‍. (قوله وحكمته) أي الذهاب في طريق الخ (قوله لأن أجر ~~الذهاب الخ) هذا السبب هو الأرجح نهاية ومغني (قوله لأن أجر الذهاب أعظم) ~~فيه دلالة على ثبوت الاجر في الرجوع ويوافقه قوله في شرح العباب أنه كان ~~يذهب في أطولهما تكثيرا للاجر ويرجع في أقصرهما لأنه ليس قاصد قربة وإن ~~قلنا أنه يثاب على الرجوع انتهى اه‍ سم زاد البصري وعليه فلا يظهر تخصيصه ~~الأطول بأحدهما وإلا قصر بالآخر بل ينبغي أن يسلك الأطول فيهما اه‍ وفيه ~~نظر عبارة الرشيدي وإنما خص الذهاب بذلك لأنه حينئذ قاصد محض العبادة اه‍ ~~(قوله وهذا الخ) أي المخالفة بين الطريقين سم. (قوله وهذا سنة في كل عبادة) ~~كان الأولى تقديمه على قوله وحكمته الخ أو تأخيره وذكره عقب قوله أو الزحمة ~~(قوله في كل عبادة) أي كالحج وعيادة المريض نهاية (أو ليترك الخ) عطف على ~~قوله لأن أجر الخ وهذا وما بعده من الأقوال بالنظر إلى ms1839 مطلق مخالفة الطريق ~~كما هو ظاهر لا بالنظر لتخصيص الذهاب بالأطول والرجوع بالأقصر ويدل لذلك ~~عبارة شرح الروض رشيدي (قوله وعلى كل من هذه المعاني الخ) أقول ويحتمل أن ~~يكون لجميع هذه المعاني إذ لا مانع من اجتماعها لا يقال لا يتأتى الجمع بين ~~إغاظة المنافقين والحذر منهم لأنا نقول الحذر ممن مر بهم أولا لاحتمال أن ~~يتهيؤا له في الإياب والاغاظة لمن يمر بهم ثانيا بصري عبارة النهاية ولا ~~مانع من اجتماع هذه المعاني كلها أو أكثرها وفي الام واستحب للإمام أن يقف ~~في طريق رجوعه إلى القبلة ويدعو لحديث فيه اه‍ قال ع ش قوله أن يقف الخ أي ~~في أي محل اتفق منه وقوله ويدعو ويعمم فيه لما هو معلوم أن الدعاء العام ~~أفضل من الدعاء الخاص ع ش (قوله ولو لمن لم توجد فيه الخ) ولا شبهة أن نفي ~~الجميع بعيد إذ نحو شهادة الطريقين والتفاؤل بتغير الحال لا بد من وجوده ~~كردي على بأفضل (قوله من الفجر) إلى قوله وكونه وترا في النهاية إلا قوله ~~ومحله إلى المتن وقوله وإنما الوجه إلى المتن وإلى الفصل في المغني إلا ~~قوله ومحله إلى المتن وقوله وحد الماوردي إلى وإنما الوجه وقوله وألحق به ~~الزبيب وقوله أي من حيث الأصل إلى ويكره (قوله من الفجر) ظاهره الوقت وعليه ~~فلا يلايم تقييده بقوله هذا الخ وعبارة النهاية كالغنى بعد صلاتهم الصبح ثم ~~قيدا بقولهما هذا الخ وهذا صنيع لا غبار عليه بصري وعبارة شرح المنهج وبكور ~~بعد الصبح وفي البجيرمي عليه أي لغير بعيد الدار وهو لمن في المسجد بالتهئ ~~كما قاله البرماوي اه‍ ولك أن تقول إن مراد الشارح من الفجر الآتي صلاة ~~الفجر على شبه الاستخدام فلا غبار عليه (قوله فضيلة القرب) أي من الإمام ~~نهاية. (قوله والاسن المكث) أي في المسجد فلو خرجوا منه ثم عادوا إليه فإن ~~كان حضورهم في الأصل لصلاة الصبح على نية المكث لصلاة العيد ثم خرجوا لعارض ~~لم تفت سنة التبكير ms1840 وإن كان الحضور لمجرد صلاة الصبح بدون قصد المكث لم ~~تحصل تلك السنة ع ش. (قوله كما بحث) عبارة النهاية قال البدر ابن قاضي شهبة ~~وقال الغزي أنه الظاهر اه‍ (قوله ومحله) أي سن المكث (قوله ونحوه) أي ~~كتفريق الفطرة وفي الايعاب لو تعارض التبكير وتفريق صدقة الفطر كان تفريقها ~~أولى انتهى اه‍ كردي على بأفضل (قوله ندبا) ويجوز أن يحصل له من الثواب ما ~~يساوي فضيلة التبكير أو يزيد عليها حيث كان تأخره امتثالا لأمر الشارع ع ش ~~قول المتن (ويعجل) أي PageV03P049 # الإمام (قوله ويؤخر) أي الخروج (قوله وهو) أي الخبر المرسل (قوله وحكمته) ~~أي ما ذكر من التعجيل في الأضحى والتأخير في الفطر (قوله فإن هذا) أي ما ~~قبل صلاة عيد الفطر (قوله يمضي سدس النهار الخ) وابتداؤه من الفجر ع ش ~~(قوله ومثلها المسجد) أي المصلى نهاية ومغني (قوله وعليه) أي على سن الاكل ~~ولو في الطريق أو المسجد (قوله لعذره) أي بفعل ما طلب منه ع ش (قوله ~~بالمبادرة بالاكل) أي في عيد الفطر و (قوله أو تأخيره) أي في عيد الأضحى ~~وكان الأولى العطف بالواو (قوله ترك ذلك) أي الاكل في الفطر والامساك في ~~الأضحى (قوله ويكره) إلى الفصل في النهاية (قوله إلا لعذر) عبارته في شرح ~~بأفضل إن قدر عليه أما العاجز لبعد أو ضعف فيركب وأما غيره فلا يسن له ~~المشي راجعا بل هو مخير بينه وبين الركوب نعم إن تضرر الناس بركوبه لنحو ~~الرحمة كره إن خف الضرر وإلا حرم اه‍ وفي الكردي عليه قوله وأما غيره أي ~~غير العاجز وهو القادر وضابط العجز أن تحصل له مشقة تذهب خشوعه نبه عليه في ~~الايعاب اه‍ وعبارة النهاية والمغني فإن كان عاجزا فلا بأس بركوبه لعذره ~~كالراجع منها وإن كان قادرا حيث لم يتأذ به أحد لانقضاء العبادة فهو مخير ~~بين المشي والركوب اه‍. قوله (أن الأولى لأهل ثغر الخ) ولو قيل به في ~~الجمعة أيضا لم يبعد ولعل حكمة ذكرهم له في ms1841 العيد دون الجمعة كونه يوما طلب ~~فيه إظهار الزينة لذاته لا للصلاة ع ش قوله (لأهل ثغر الخ) أي وبالأولى ~~للمختلطين بعدوهم في بلد مثلا قوله (في غير وقت الكراهة) أي بعد ارتفاع ~~الشمس نهاية ومغني قول المتن (قبلها) خرج به بعدها وفيه تفصيل فإن كان يسمع ~~الخطبة كره له كما مر وإلا فلا نهاية ومغني قوله (فيكره الخ) أي لاشتغاله ~~بغير الأهم ولمخالفته فعله (ص) نهاية ومغني قال ع ش قوله م ر فيكره الخ أي ~~وينعقد وقوله م ر لاشتغاله بغير الأهم قضية التعليل أنه لو خطب غيره لم ~~يكره له التنفل وصرح ابن حج بخلافه في شرح العباب كما نقله سم عنه وأنه لا ~~تتوقف كراهة التنفل على كونه جاء للمسجد وقت صلاة العيد بل لو كان جالسا ~~فيه من صلاة الصبح كره له وإن كان لصلاته سبب ثم قوله لاشتغاله الخ هو واضح ~~بالنسبة لما بعدها لطلب الخطبة منه وأما بالنسبة لما قبلها فإن كان دخل وقت ~~الصلاة فواضح أيضا وإلا بان لم يدخل وقتها أو جرت عادتهم بالتأخير فما وجه ~~الكراهة إلا أن يقال أنه لما كانت الخطبة مطلوبة منه كان الأهم في حقه ~~اشتغاله بما يتعلق بها ومراقبته لوقت الصلاة لانتظاره إياها اه‍ ع ش. قوله ~~(قبلها وبعدها) قال في شرح العباب وإن خطب غيره سم عبارة الرشيدي عبارة ~~القوت قال الشافعي في البويطي ولا يصلي الإمام بالمصلى قبل صلاة العيدين ~~ولا بعدها قال أصحابنا لأن وظيفته بعد حضوره الصلاة وبعدها الخطبة وهذا ~~يقتضي تخصيص الكراهة بمن يخطب إما حيث لا يخطب فالإمام كغيره ولا كراهة بعد ~~الخطبة لاحد انتهت اه‍ وهذا هو الظاهر. (قوله ومن جاء الخ) عبارة المغني ~~والأسنى والنهاية ويندب للناس استماع الخطبتين ويكره تركه ومن دخل والخطيب ~~يخطب فإن كان في مسجد بدأ بالتحية ثم بعد فراغ الخطبة يصلي فيه صلاة العيد ~~فلو صلى فيه بدل التحية العيد وهو أولى حصلا لكن لو دخل وعليه مكتوبة ~~يفعلها ويحصل بها التحية ms1842 أو في صحراء سن له الجلوس ليستمع إذ لا تحية وأخر ~~الصلاة إلا إن خشي فوتها فيقدمها على الاستماع وإذا أخرها فهو مخير بين أن ~~يصليها بالصحراء وبين أن يصليها بغيرها إلا إن خشي الفوات بالتأخير ويندب ~~للإمام بعد فراغه من الخطبة أن يعيدها لمن فاته سماعها ولو نساء للاتباع ~~رواه الشيخان اه‍ قال ع ش قوله م ر إلا إن خشي فوتها الخ أي بخروج الوقت ~~ومثله ما لو عرض له مانع من فعلها لو أخرها إلى فراغ الخطبة وقوله م ر أن ~~يعيدها الخ أي الخطبة وينبغي ما ليؤد ذلك إلى تطويل كأن كثر الداخلون ~~وترتبوا في المجئ PageV03P050 # اه‍ وقولهم يفعلها ويحصل بها التحية قال سم والظاهر أن الأفضل هنا أن ~~يفعل التحية ثم ما عليه من المكتوبة اه‍. قوله (ويكره له) أي لمن جاء ~~والإمام يخطب ويستحب إحياء ليلتي العيد بالعبادة ولو كانت ليلة جمعة من ~~صلاة وغيرها من العبادات ويحصل الاحياء بمعظم الليل وعن ابن عباس يحصل ~~بصلاة العشاء جماعة والعزم على صلاة الصبح جماعة والدعاء فيهما وفي ليلة ~~الجمعة وليلتي أول رجب ونصف شعبان نهاية ومغني وأسنى قال ع ش قوله م ر ولو ~~كانت ليلة جمعة أي بأن أحياها من حيث كونها ليلة عيد وكراهة تخصيصها بقيام ~~إذا لم تصادف ليلة عيد وقوله م ر بصلاة العشاء جماعة أي ولو في الوقت ~~المفضول وقوله م ر والعزم على صلاة الصبح الخ ظاهره وإن لم تتفق له صلاته ~~في جماعة اه‍ ع ش وفي الكردي على بأفضل ما نصه قوله من نحو صلاة أي الرواتب ~~فقط بالنسبة للحاج إذ لا يسن له غيرها بل اختار جمع عدم سن الرواتب له أيضا ~~بل أنكر ابن الصلاح أصل إحيائها بالنسبة للحاج قال ابن الجمال وهو الأوفق ~~بفعله (ص) ونقل ميل السيد عمر البصري إليه وقوله بمعظم الليل أي أكثره ~~ويحصل بصلاة العشاء والصبح في جماعة بل وبصلاة الصبح في جماعة كما في ~~الايعاب كردي فصل يندب التكبير ms1843 الخ (قوله في توابع الخ) أي من التكبير ~~المرسل والمقيد والشهادة برؤية الهلال قول المتن (قوله يندب التكبير) أي ~~لحاضر ومسافر وذكر وغيره مغني ونهاية زاد شيخنا ويستثنى من ذلك الحاج فإنه ~~يلبي إلى أن يتحلل لأنها شعاره ما دام محرما ثم يكبر بعد تحلله فلا يكبر في ~~ليلة عيد الأضحى وكذا في ليلة عيد الفطر إن أحرم فيها بالحج واقتصارهم على ~~ليلة عيد الأضحى للغالب من عدم إحرامه بالحج ليلة عيد الفطر اه‍ ويأتي عن ~~سم ما يوافقه قوله (الشامل) إلى قوله فائدة في النهاية والمغني إلا قوله ~~ويسن إلى المتن قوله (الشامل العيد الخ) أي قال فيه للجنس قول المتن قوله ~~(في المنازل الخ) أي راكبا وماشيا وقائما وقاعدا وفي غير ذلك من سائر ~~الأحوال ولكن يتأكد مع الزحمة وتغاير الأحوال فيما يظهر قياسا على التلبية ~~للحاج شرح بأفضل قول المتن (والأسواق) جمع سوق يذكر ويؤنث سميت بذلك لقيام ~~الناس فيها على سوقهم مغني قوله (بحضرة غير نحو محرم) يخرج بهذا ما لو ~~كانتا في بيتهما ونحوه وليس عندهما رجل أو خنثى أجنبي فترفعان صوتهما به ~~وهو ظاهر ع ش وسم وفي الكردي على بأفضل عن شرحي الارشاد للشارح لكن دون جهر ~~الرجل قياسا على جهر الصلاة اه‍. قوله (عند إكمالها) أي عدة الصوم قوله ~~(وقيس به) أي بعيد الفطر بالنسبة للمرسل أما المقيد فثبت بالسنة نهاية قوله ~~(وقيس به الأضحى) أي ولذلك كان تكبير الأول آكد للنص عليه مغني ونهاية وشرح ~~بأفضل أي من مرسل الثاني وأما مقيده فهو أفضل من مرسلهما لشرفه بتبعيته ~~للصلاة ع ش. قوله (بخلاف المقيد الآتي) أي فيقدم على إذكار الصلاة ويوجه ~~بأنه شعار الوقت ولا يتكرر فكان الاعتناء به أشد من الأذكار ع ش وسم قول ~~المتن (حتى يحرم الإمام الخ) أي ينطق بالراء من تكبيرة الاحرام بصلاة العيد ~~اه‍ شرح بأفضل وفي ع ش عن عميرة وشرحي الارشاد والروض PageV03P051 # مثله وقال سم انظر لو أخر الإمام الاحرام إلى الزوال أو ms1844 ترك الصلاة ~~ويحتمل أن المعتبر حينئذ وقت الاحرام غالبا عادة اه‍ وفي ع ش والكردي على ~~بأفضل عن الامداد والذي يظهر أنه لو قصد ترك الصلاة بالكلية اعتبر في حقه ~~تحرم الإمام إن كان وإلا اعتبر بطلوع الشمس ويحتمل الاعتبار به مطلقا ا زاد ~~السيد البصري ولعل الأقرب أن المعتبر آخر الوقت اه‍ وجزم شيخنا بذلك فقال ~~المعتمد أنه يكبر إلى إحرام الإمام إن صلى جماعة ولو تأخر إلى آخر الوقت ~~وإلى إحرام نفسه إن صلى فرادى ولو في آخر الوقت وإلى الزوال إن لم يصل أصلا ~~لأنه بسبيل من إيقاعه الصلاة في ذلك الوقت اه‍ قوله (أولى ما يشتغل به) حتى ~~أنه أولى من الصلاة على النبي (ص) وقراءة سورة الكهف إذا وافقت ليلة العيد ~~ليلة الجمعة خلافا لمن ذهب إلى أنه يجمع بين ذلك شيخنا وقوله خلافا لمن ذهب ~~الخ أشار بذلك إلى رد قول ع ش ولو اتفق أن ليلة العيد ليلة جمعة جمع فيها ~~بين التكبير وقراءة الكهف والصلاة على النبي (ص) فيشغل كل جزء من تلك ~~الليلة بنوع من الثلاثة ويتخير فيما يقدمه ولعل تقديم التكبير أولى لأنه ~~شعار الوقت اه‍ قوله (فالعبرة بإحرام نفسه) ينبغي ما دام وقت الأداء بصري ~~ومر عن شيخنا مثله. (قوله ورد في حديث الخ) وعلى ثبوت هذا الحديث فهل يختص ~~بالإمام أو لا محل تأمل والثاني أقرب كما صرحوا بتعميم كثير من السنن هنا ~~مع أنها مأخوذة من فعله (ص) نعم لا يبعد تأكده بالنسبة للإمام بصري قول ~~المتن. قوله (ولا يكبر الحاج الخ) مقتضى ما يأتي أنه لو شرع في التحلل في ~~أثنائها لم يكبر فيما بقي وإن انقضى وقت التلبية وهو محل تأمل ولعل الأقرب ~~فيه أنه يكبر وسيأتي في الحج عن النهاية أنه في حال الإفاضة يلبي وكبر فهل ~~هو مبني على مقالة أو ما هنا مخصوص بصري عبارة الونائي في المناسك ويقفوا ~~بمزدلفة فيذكرون بالتهليل والتكبير والتحميد والتلبية كأن يقول الله أكبر ~~ثلاثا لا إله ms1845 إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد كما في شرح المنهج ~~ثم يلبي ويدعون بما أحبوا ويتصدقون لي الاسفار وبعد مزيد الاسفار يسيرون ~~بسكينة وشعارهم التلبية والتكبير كما في النهاية وقال في التحفة والذكر اه‍ ~~ولا مانع من أن يكون المراد بالذكر هو التكبير واعترض بأن وقت التكبير من ~~الزوال ورد بأن هذا وقت التكبير المقيد بالصلوات اه‍ وفي المغني مثل ما مر ~~عن شرح المنهج وعن التحفة قول المتن (ليلة الأضحى) انظر السكوت عن ليلة ~~الفطر ويحتمل أنه لأن الغالب عدم الاحرام بالحج حينئذ سم عبارة ع ش سكتوا ~~عما لو أحرم بالحج في ميقاته الزماني وهو أول شوال فهل يلبي لأنها شعار ~~الحاج أو يكبر فيه نظر والأقرب الأول لما ذكر من التعليل اه‍ وتقدم عن ~~شيخنا اعتماده قوله (لأن التلبية) إلى قوله وأطال في النهاية والمغني قول ~~المتن. (ولا يسن ليلة الفطر الخ) أي من حيث كونه مقيدا بالصلاة إذ لا مقيد ~~له فلا ينافي أنه يسن من حيث كونه مرسلا في ليلة العيد انتهى اه‍ شيخنا ~~وبصري زاد ع ش وعليه فيقدم إذكار الصلاة عليه كما تقدم عن ابن حج اه‍ قول ~~المتن (في الأصح) اعتمده المنهج والنهاية والمغني قوله (إذ لم ينقل الخ) ~~عبارة النهاية لأنه تكرر في زمنه (ص) ولم ينقل أنه كبر فيه عقب الصلوات وإن ~~خالف المصنف في أذكاره فسوى بين الفطر والأضحى اه‍ قوله (وقيل يستحب) وعليه ~~عمل الناس فيكبر خلف المغرب والعشاء والصبح ليلة الفطر نهاية ومغني قول ~~المتن (ويكبر الحاج) أي عقب الصلوات سم ومغني قوله (أنه لو قدمه) أي التحلل ~~سم قوله (وهو متجه) فيه نظر بالنسبة للتأخير بل المتجه أنه لا يكبر لأنه ما ~~دام لم يتحلل شعاره التلبية حتى لو أخر عن أيام التشريق فلا تكبير في حقه ~~وكذا بالنسبة للتقديم فليتأمل سم وتقدم عن البصري ما يوافقه ويأتي عن شيخنا ~~اعتماده قوله (وإن مضت أيام التشريق) لا يخفى ما في هذه الغاية قوله (وأنه ms1846 ~~لو صلى الخ) PageV03P052 # أشار الشارح إلى أنه معطوف على قوله أنه لو قدمه الخ سم. قوله (كبر) هذا ~~متجه سم قوله (غيرها) أي غير الظهر قول المتن (ويختم بصبح آخر أيام ~~التشريق) معتمد ع ش عبارة الرشيدي أي من حيث كونه حاجا كما يؤخذ من العلة ~~أي من قولهم لأنها آخر صلاة الخ وإلا فمن المعلوم أنه بعد ذلك كغيره فيطلب ~~منه التكبير المطلوب من كل أحد إلى الغروب فتنبه له اه‍ قوله (بها) أي بمنى ~~قوله (وتأخير الظهر الخ) عطف على البقاء قول المتن (كهو) ضعيف ع ش قوله ~~(تبعا له) أي لأن الناس تبع للحجيج مغني قول المتن (وفي قول من مغرب ليلة ~~النحر أي ويختم أيضا بصبح آخر أيام التشريق محلى ونهاية ومغني فليراجع هذا ~~مع قول الشارح الآتي ويختم على القولين بعصر الخ بصري قوله (كعيد الفطر) لا ~~يخفى ما في هذا القياس إذ الكلام في المقيد بصري. قوله (من حين فعل صبح ~~الخ) الذي يظهر دخول وقت التكبير بمجرد الفجر وإن لم يفعل الصبح حتى لو صلى ~~فائتة أو غيرها قبلها كبر واستمرار وقته إلى غروب آخر أيام التشريق حتى لو ~~قضى فائتة قبيل الغروب كبر وتعبيرهم بالعصر جرى على الغالب فلا مفهوم له ~~خلافا لما مشى عليه الشارح هنا وفي شرح الارشاد وما استدل به فيه ممنوع عند ~~التأمل الصحيح سم على حج اه‍ ع ش وما استظهره في ابتداء وقت التكبير هو ~~قضية صنيع المحلى والمغني والنهاية حيث لم يقدروا لفظة فعل ونقل ع ش عن م ر ~~ما يوافقه وفي آخره صرح به النهاية عبارته وما اقتضاه كلامه من انقطاع ~~التكبير بعد صلاة العصر ليس بمراد وإنما مراد به انقضاؤه بانقضاء وقت العصر ~~فقد قال الحويني في مختصره والغزالي في خلاصته إلى آخر النهار الثالث عشر ~~في أكمل الأقوال وهذه العبارة تفهم أنه يكبر إلى الغروب اه‍ واعتمده شيخنا ~~فقال قوله من صبح يوم عرفة أي من وقت صبح عرفة ولو قبل ms1847 صلاته حتى لو صلى ~~فائتة أو غيرها قبلها كبر وهذا في غير الحاج أما هو فلا يكبر إلا إذا تحلل ~~قبل الزوال أو بعده كما قاله القليوبي تبعا لابن قاسم على ابن حجر وقوله ~~إلى العصر أي إلى آخر وقته ولو بعد صلاته حتى لو صلى فائتة أو غيرها قبيل ~~الغروب كبر فجملة ما يسن التكبير فيه خمسة أيام واندرج فيها ليلة العيد ~~فيسن التكبير فيها عقب الصلوات ويسمى مقيدا من جهة كونه تابعا للصلوات وإن ~~كان يسمى أيضا مرسلا من جهة كونه واقعا في ليلة العيد فله اعتباران اه‍ قول ~~المتن (والعمل على هذا) اعتمده المنهج والنهاية والمغني وقال ع ش هذا هو ~~المعتمد اه‍. قوله (وبتسليمه) أي الضعف قوله (ثم بين ذلك) أي كونه شديد ~~الضعف قوله ومر) أي في أوائل الفائدة المهمة قوله (كذلك) أي شديد الضعف قول ~~المتن أنه) أي الشخص ذكرا كان أو غيره حاضرا أو مسافرا منفردا أو غيره مغني ~~ونهاية. قوله (المفروضة) إلى قول المتن وصيغته في النهاية والمغني إلا قوله ~~وقيده إلى وكذا قوله (فيها الخ) متعلق بقول المتن للفائتة سم قوله (تعميم ~~الخ) أي ذكر النافلة بعد الراتبة تعميم الخ ع ش قوله (وغيرها) أي المقيدة ~~نهاية ومغني ولو عبر به الشارح لسلم عن توهم استدراك قوله الآتي والنافلة ~~المطلقة إلا أن يعطفه على الضحى. (قوله وقيده) أي قول المصنف والنافلة قوله ~~(وكذا صلاة الجنازة) أي فيكبر عقبها سم قوله (لأنه شعار الخ) تعليل لما ~~تقدم في المتن والشرح كما هو صريح صنيع النهاية والمغني وإن أوهم صنيع ~~الشارح رجوعه لصلاة الجنازة فقط PageV03P053 # قوله (ومن ثم) أي من أجل أنه شعار الوقت قوله (لغايتها) أي هذه الأيام ~~قوله (ولم يفت الخ) معطوف على لم يكبر سم قوله (وبه) أي بأن التكبير شعار ~~الوقت (فارق) أي عدم فوته بطول الزمن وقوله ( بطوله) أي الزمن (لأنها) أي ~~الإجابة ولعل الأولى أن يقول وفارق فوت الإجابة بطوله بأنها الخ قوله (وإن ~~طال الخ) أي ms1848 وتركه عمدا نهاية ومغني قوله (لا سجدة تلاوة الخ) عطف على صلاة ~~الجنازة. قوله (لأنهما الخ) أي سجدتا التلاوة والشكر وقوله (أصلا) أي لا ~~مطلقة ولا مقيدة قوله (بخلاف ما على الجنازة) أي الصلاة التي على الجنازة ~~كردي. (قوله والخلاف الخ) أي المشار إليه بقول المصنف والأظهر الخ قوله ~~(أما لو استغرق عمره بالتكبير الخ) أي ولو بالهيئة الآتية ع ش قوله (فلا ~~منع) أي كما نقله في أصل الروضة عن الإمام وأقره ولو اختلف رأيي الإمام ~~والمأموم في وقت ابتداء التكبير اتبع اعتقاد نفسه مغني ونهاية قوله (على ~~الصفا) أي أنه (ص) قاله على الصفا كردي قوله (وزيادتها بأشياء الخ) الاخصر ~~الاسبك وعلى أشياء أخذوا بعضها من فعل بعض الصحابة كتتابع الخ وبعضها من ~~فعل بعض السلف قول المتن (ويستحب الخ) وإذا رأى شيئا من النعم وهي الإبل ~~والبقر والغنم في عشر ذي الحجة كبر ندبا مغني وشرح بأفضل زاد النهاية وظاهر ~~أن من علم كمن رأى اه‍ قال ع ش قوله م ر كبر أي يقول الله أكبر فقط مرة على ~~المعتمد اه‍ وفي الكردي على بأفضل عن الايعاب مثله. قوله (بعد التكبيرة ~~الثالثة) عبارته في شرح العباب بعد الثلاث المتوالية والوقوف هنيهة انتهت ~~اه‍ سم قوله (أي وما بعدها الخ) ويتحصل حينئذ أن صورة ترتيب هذا التكبير ~~هكذا الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ~~ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا ~~إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه الخ سم على حج اه‍ ع ش قول المتن (كبيرا) ~~أي حال كونه كبيرا أو كبرت كبيرا أو نحو ذلك وقوله (كثيرا) أي حمدا كثيرا ~~شيخنا. (قوله والمراد جميع الأزمنة) أي لا التقييد بهذين الوقتين فقط شيخنا ~~قوله (لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه الخ) عبارة النهاية والمغني ويسن ~~أن يقول بعد هذا لا إله إلا الله الخ قوله (صدق وعده) أي في ms1849 وعده لنبيه (ص) ~~بالنصر على الأعداء (ونصر عبده) أي سيدنا محمدا (ص) شيخنا قال ع ش زاد ~~الغزي على أبي شجاع وأعز جنده وهزم الخ ولم يتعرض له ابن حج وسم وغيرهما ~~فيما علمت فليراجع اه‍ عبارة شيخنا علي الغزي قوله وأعز جنده قيل لم ترد ~~هذه الكلمة في شئ من الروايات لكنها زيادة لا بأس بها لكن صرح العلقمي على ~~الجامع الصغير بأنها وردت اه‍. قوله وهزم الأحزاب وحده) أي الذين تحزبوا ~~على النبي (ص) وهم قريش وغطفان وقريظة والنضير وكانوا قدر اثني عشر ألفا ~~فأرسل الله عليهم الريح والملائكة فهزمهم قال الله تعالى فأرسلنا عليهم ~~ريحا وجنودا لم تروها شيخنا قوله (لا إله إلا الله والله أكبر) صريح كلامهم ~~أنه لا تندب الصلاة على النبي (ص) بعد التكبير لكن العادة جارية بين الناس ~~بإتيانهم بها بعد تمام التكبير ولو قيل باستحبابها عملا بظاهر رفعنا لك ~~ذكرك وعملا بقولهم أن معناه لا أذكر إلا وتذكر معي لم يكن بعيدا ع ش عبارة ~~شيخنا وتسن الصلاة والسلام بعد ذلك على النبي (ص) وعلى آله وأصحابه وأنصاره ~~وأزواجه وذريته اه‍ قول المتن (ولو شهدوا الخ) أي أو شهدا نهاية ومغني. ~~(قوله وقبلوا) إلى الباب PageV03P054 # في النهاية والمغني. (قوله وقد بقي الخ) كان حقه أن يؤخر ويكتب بعد قوله ~~أداء مع إبدال وقد بإذا كما صنع المغني والنهاية قول المتن (برؤية الهلال) ~~أي هلال شوال وقوله (أفطرنا) أي وجوبا وقوله (وصلينا الخ) أي ندبا نهاية ~~ومغني قوله (فكما لو شهدوا الخ) أي الآتي في المتن آنفا. (قوله ويسن فعلها ~~الخ) الذي في شرح الروض وينبغي فيما لو بقي من وقتها ما يسعها أو ركعة دون ~~الاجتماع أن يصليها وحده أو بمن تيسر حضوره لتقع أداء ثم يصليها مع الناس ~~ثم رأيت الزركشي ذكر نحوه عن نص الشافعي انتهى ولعله مستثنى من قولهم محل ~~إعادة الصلاة حيث بقي وقتها إذ العيد غير متكرر في اليوم والليلة فسومح فيه ~~بذلك نهاية وسم قول المتن ms1850 (وإن شهدوا) أي أو شهدا (بعد الغروب) أي غروب ~~الشمس يوم الثلاثين برؤية هلال شوال الليلة الماضية نهاية ومغني قول المتن ~~(بعد الغروب) أي أو قبله وعدلوا بعده نهاية ومغني. قوله (بالنسبة لصلاة ~~العيد) قضيته أنه لا يجوز فعلها ليلا لا منفردا ولا في جماعة ولو قيل بجواز ~~فعلها ليلا لا سيما في حق من لم يرد فعلها مع الناس لم يبعد بل هو الظاهر ~~ثم رأيت سم على المنهج استشكل تأخيرها من أصله قال ثم رأيت الأسنوي استشكل ~~ذلك ونقل كلامه فليراجع ع ش عبارة البجيرمي واستشكله الأسنوي بما حاصله أن ~~قضاءها ممكن ليلا وهو أقرب وأحوط وأيضا فالقضاء هو مقتضى شهادة البينة ~~الصادقة فكيف يترك العمل بها وتنوي من الغد أداء مع علمنا بالقضاء لا سيما ~~عند بلوغ المخبرين عدد التواتر اه‍. قوله (إذ لا فائدة له الخ) أي لأن ~~شوالا قد دخل يقينا وصوم ثلاثين قد تم فلا فائدة لشهادتهم إلا المنع من ~~صلاة العيد نهاية ومغني قوله (فتصلى من الغد أداء) قال الشوبري الظاهر ولو ~~للرائي فليراجع كردي على بأفضل قوله (بل بالنسبة لغيرها) يدخل في الغير صوم ~~الغد فيجوز صومه تطوعا مثلا لكن قضية الخبر المذكور خلافه وعبارته في شرح ~~العباب أما في حق غيرها أي الصلاة سواء حق الله تعالى وحق الآدمي خلافا لمن ~~نازع فيه كاحتساب العدة وحلول الاجل ووقوع المعلق به فتسمع اتفاقا كما في ~~المجموع وغيره وإن لم يكن ثم مدع كما اقتضاه كلامهم واستشكال ابن الرفعة له ~~بأن اشتغاله بسماعها ولا فائدة لها في الحال عبث رده الأسنوي والأذرعي بأن ~~الحاكم منصوب للمصالح ما وقع وما سيقع وقل أن يخلو هلال عن حق الله تعالى ~~أو عباده فإذا سمعها حسبة وإن لم يكن عند الأداء مطالب بذلك ليترتب عليه ~~حكمه عند الحاجة إن دعت إليه كان محسنا لا عابثا انتهى اه‍ سم قوله (كأجل ~~الخ) قال عميرة زاد الأسنوي وجواز التضحية ووجوب إخراج زكاة الفطر قبل الغد ~~انتهى أقول والظاهر ms1851 جواز صومه في عيد الفطر سم على المنهج اه‍ ع ش قوله (في ~~ذلك) أي في قبول الشهادة PageV03P055 # بالنسبة لغير الصلاة كردي قول المتن (أو بين الزوال والغروب الخ) أي أو ~~قبل الزوال بزمن لا يسع صلاة العيد أو ركعة منها كما مر نهاية ومغني قوله ~~(إن العبرة بوقت التعديل الخ) أي لأنه وقت جواز الحكم بشهادتهما نهاية ~~ومغني وشرح المنهج وفي البجيرمي عليه قوله والعبرة بوقت تعديل يقتضي أنه ~~بمجرد الشهادة لا يثبت المشهود به ولا يعول عليها بل ينتظر التعديل نعم إن ~~ظن شيئا عول على ظنه ولا ارتباط لهذا بالشهادة فليتأمل بل هو عام سم اه‍. ~~قوله (هذا) أي قوله وهو في باقي اليوم أولى ما لم يعسر الخ قوله (فالأفضل ~~له تعجيل القضاء مطلقا) أي مع من تيسر أو منفردا ثم يفعلها غدا مع الإمام ~~كذا يفيده كلام النهاية والمغني والأسنى خلافا لما في ع ش قوله (وهذا) أي ~~قول المصنف ويشرع قضاؤها الخ قوله (وتفريعا الخ) عبارة النهاية والمغني ~~وتوطئة لقوله وقيل الخ اه‍ قوله (الذي حكى الخ) نعت للفوات ويحتمل مفعول ~~تفريعا والموصول كناية عن الأظهر المار قوله (فلا يفوت به الخ). خاتمة: قال ~~القمولي لم أر لاحد من أصحابنا كلاما في التهنئة بالعيد والأعوام والأشهر ~~كما يفعله الناس لكن نقل الحافظ المنذري عن الحافظ المقدسي أنه أجاب عن ذلك ~~بأن الناس لم يزالوا مختلفين فيه والذي أراه مباح لا سنة فيه ولا بدعة ~~وأجاب الشهاب ابن حجر بعد اطلاعه على ذلك بأنها مشروعة واحتج له بأن ~~البيهقي عقد لذلك بابا فقال باب ما روى في قول الناس بعضهم لبعض في العيد ~~تقبل الله منا ومنكم وساق ما ذكره من أخبار وآثار ضعيفة لكن مجموعها يحتج ~~به في مثل ذلك ثم قال ويحتج لعموم التهنئة لما يحدث من نعمة أو يندفع من ~~نقمة بمشروعية سجود الشكر والتعزية وبما في الصحيحين عن كعب بن مالك في قصة ~~توبته لما تخلف عن غزوة تبوك أنه لما ms1852 بشر بقبول توبته ومضى إلى النبي (ص) ~~قام إليه طلحة بن عبيد الله فهنأه أي وأقره (ص) مغني ونهاية قال ع ش قوله م ~~ر تقبل الله الخ أي ونحو ذلك مما جرت به العادة في التهنئة ومنه المصافحة ~~ويؤخذ من قوله في يوم العيد أنها لا تطلب في أيام التشريق وما بعد يوم عيد ~~الفطر لكن جرت عادة الناس بالتهنئة في هذه الأيام ولا مانع منه لأن المقصود ~~منه التودد وإظهار السرور ويؤخذ من قوله يوم العيد أيضا أن وقت التهنئة ~~يدخل بالفجر لا بليلة العيد خلافا لما في بعض الهوامش اه‍ وقد يقال لا مانع ~~منه أيضا إذا جرت العادة بذلك لما ذكره من أن المقصود منه التودد وإظهار ~~السرور ويؤيده ندب التكبير في ليلة العيد وعبارة شيخنا وتسن التهنئة بالعيد ~~ونحوه من العام والشهر على المعتمد مع المصافحة إن اتحد الجنس فلا يصافح ~~الرجل المرأة ولا عكسه ومثلها الأمرد الجميل وتسن إجابتها بنحو تقبل الله ~~منكم أحياكم الله لأمثاله كل عام وأنتم بخير اه‍ باب صلاة الكسوفين أي وما ~~يتبع ذلك كما لو اجتمع عيد وجنازة ع ش قوله (كسوف الشمس) إلى قوله وكان هذا ~~في المغني وإلى قوله فأحاديث الخ في النهاية قوله (وقيل عكسه) أي الكسوف ~~للقمر والخسوف للشمس وقيل الكسوف أوله فيهما والخسوف آخره وقيل غير ذلك ~~مغني عبارة ع ش وقيل الخسوف للكل والكسوف للبعض سم على المنهج وظاهره أنه ~~في كل من الشمس والقمر اه‍ قوله (بأن معنى كسف تغير الخ) والحاصل أن الكسوف ~~مأخوذ من الكسف وهو الاستتار وهو بالشمس أليق لأن نورها من ذاتها وإنما ~~يستتر عنها بحيلولة جرم القمر بيننا وبينها عند اجتماعهما ولذلك لا يوجد ~~إلا عند تمام الشهور غالبا والخسوف مأخوذ من PageV03P056 # الخسف وهو المحو وهو بالقمر أليق لأن جرمه أسود صقيل كالمرآة يضئ ~~بمقابلته نور الشمس فإذا حال جرم الأرض بينهما عند المقابلة منع من وصول ~~نورها إليه فيظلم ولذلك لا يوجد إلا قبيل أنصاف الشهور ms1853 غالبا شيخنا قوله ~~(فإذا حيل بينهما) أي حال ظل الأرض بينها وبينه بنقطة التقاطع نهاية قوله ~~(وهي مضيئة الخ) أي الشمس قوله (حائل) وهو القمر نهاية ومغني قوله (فيمنع ~~الخ) أي مع بقاء نورها فيرمى لون القمر كمدا في وجه الشمس فيظن ذهاب ضوئها ~~مغني قوله (وكان هذا) أي إنكارهم لكسوف الشمس ع ش قوله ( هو سبب إيثاره في ~~الترجمة) زادا لنهاية بناء على ما مر من مقابل الأشهر اه‍ قال الرشيدي يعني ~~المعبر عنه بقوله وقيل عكسه إذ هو المقابل الحقيقي اه‍. (قوله ونازعهم الخ) ~~أي علماء الهيئة (في ذلك) أي في البيان المتقدم قوله (مؤكدة) إلى قول المتن ~~ويقرأ في النهاية ما يوافقه إلا قوله خلافا للأسنوي وكذا في المغني إلا ~~قوله أو أطلق قوله (لكل من مر الخ) عبارة المغني في حق كل مخاطب بالمكتوبات ~~الخمس ولو عبدا أو امرأة اه‍ زاد النهاية أو مسافرا قوله (إذ المتبادر الخ) ~~عبارة المغني من جهة إطلاق الجائز على مستوى الطرفين اه‍ قوله (إذ المتبادر ~~منه الخ) فيه نظر ظاهر سم قوله (وإنما لم يجب الخ) أي بالامر المتقدم قوله ~~(غيرها) أي الخمس مغني. قوله (نظير ما مر) أي في العيد وقوله (في أنه لا بد ~~الخ) أي من أنه الخ قوله (وهذا) أي قول المصنف فيحرم بنية الخ قوله (لكن ~~صرح به الخ) عبارة المغني إلا أنها ذكرت هنا لبيان أقل صلاة الكسوف اه‍ ~~قوله (أو أطلق الخ) أفتى الوالد رحمه الله تعالى بأنه إذا أطلق انعقدت على ~~الاطلاق وتخير بين أن يصليها كسنة الصبح وأن يصليها بالكيفية المعروفة ~~نهاية قال ع ش قال سم على حج وعليه فهل يتعين إحدى الكيفيتين بمجرد القصد ~~إليها بعد إطلاق النية أو لا بد من الشروع فيها بأن يشرع في القراءة بعد ~~اعتداله من الركوع الأول من الركعة الأولى بقصد تلك الكيفية فيه نظر ويتجه ~~الثاني اه‍ أقول ولو قيل بالأول بل هو الظاهر وتنصرف بمجرد القصد والإرادة ~~لما عينه لم يبعد ms1854 قياسا على ما لو أحرم بالحج وأطلق فيصح وينصرف لما صرفه ~~إليه بمجرد القصد والإرادة ولا يتوقف على الشروع في الأعمال وعلى ما لو نوى ~~نفلا فيزيد وينقص بمجرد القصد والإرادة اه‍ قوله (أن يصليها الخ) خبر قوله ~~إحداها قوله (كسنة الصبح). فرع: لو نذر أن يصليها كسنة الظهر تعين فعلها ~~كذلك وفي سم على المنهج أفتى شيخنا الشهاب الرملي بأنه إذا أطلق انعقدت على ~~الاطلاق وتخير بين أن يصليها كسنة الظهر وأن يصليها بالكيفية المعروفة ~~وبأنه لو أطلق نية الوتر انحطت على ثلاث لأنها أقل الكمال وجزم ابن حجر ~~بأنه إذا أطلق فعلها كسنة الظهر وإنما يزيد إن نواها بصفة الكمال وأقول قد ~~يتجه انعقادها بالهيئة الكاملة لأنها الأصل والفاضلة ويؤخذ مما أفتى به ~~شيخنا صحة إطلاق المأموم نية الكسوف خلف من جهل هل نواه كسنة الظهر أو ~~بالكيفية المشهورة لأن إطلاق النية صالح لكل منهما وينحط على ما قصده ~~الإمام أو اختاره بعد إطلاقه منهما فإن بطلت صلاة الإمام أو فارقه عقب ~~الاحرام وجهل ما قصده أو اختاره فيتجه البطلان وإذا أطلاق المأموم نيته خلف ~~من قصد الكيفية المعروفة وقلنا بصحة ذلك كما هو قضية فتوى شيخنا وأراد ~~مفارقته قبل الركوع وأن يصليها كسنة الظهر فهل يصح ذلك أم لا؟ فيه نظر ~~والمعتمد الثاني وأن نيته خلف من نوى الكيفية المعروفة تنحط على الكيفية ~~المعروفة فليس له الخروج عنها وإن فارق انتهى اه‍ ع ش بتصرف. (قوله وثبت ~~فيها) أي في هذه الكيفية قوله (ومحل ما يأتي) أي في المتن آنفا قوله ~~(والرجوع بها الخ) أي بإسقاط ركوع من الركوعين قوله (إذا نواها الخ) خبر ~~ومحل ما يأتي قوله (لما زعمه الأسنوي) أي من إنكاره هذه الكيفية مستدلا بما ~~يأتي إيعاب قوله (أن يزيد PageV03P057 # الخ) خبر قوله ثانيتها قوله (أو وسورة قصيرة) يعني يقرأ الفاتحة فقط أو ~~يقرأ معها سورة أخرى قصيرة كردي قول المتن (ثم يقرأ الفاتحة) أي بعد ~~الافتتاح والتعوذ نهاية ومغني قول المتن (ثم يركع) ms1855 أي ثانيا أقصر من الأول ~~نهاية ومغني قول المتن (ثم يعتدل) أي ثانيا ويقول في الاعتدال عن الركوع ~~الأول والثاني سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد كما في الروضة وأصلها زاد ~~في المجموع حمدا طيبا إلى آخره مغني وكذا في النهاية إلا قوله زاد الخ قال ~~ع ش قوله م ر ربنا لك الحمد أي إلى آخر ذكر الاعتدال محلى وحج أقول وينبغي ~~أن يأتي فيه ما تقدم من التفصيل بين المنفرد وإمام غير محصورين الخ لأن هذا ~~لم يرد بخصوصه بخلاف تكرير الركوع وتطويل القراءة فلا يتوقف على رضا ~~المأمومين لوروده اه‍. قوله (كغيرها) أي ويأتي بالطمأنينة في محالها مغني ~~ونهاية قوله (ولا يجوز إعادة صلاتها إلا فيما يأتي) أي قريبا وأما خبره أنه ~~(ص) جعل يصلي ركعتين ركعتين ويسأل عنها هل انجلت فأجاب عنه شيخنا الشهاب ~~الرملي بأنها واقعة حال فعلية يحتمل أن ما صلاه بعد الركعتين لم ينو به ~~الكسوف سم قول المتن (لتمادي الكسوف) أي فأولى لغير تماديه سم قوله (أي أحد ~~الركوعين) إلى قوله واعترضه في النهاية والمغني قوله (وغيره) أي غير النفل ~~المطلق قوله (وفيه الخ) أي في مسلم ع ش قوله (أربعة وصح خمسة) أي ركوعات ~~نهاية قوله (أجابوا) أي الجمهور (عنها) أي عن روايات الزيادة نهاية ومغني ~~وسكت الشارح عن جواب رواية الإعادة وأجاب النهاية عنها بما مر آنفا عن سم ~~عن الشهاب الرملي بأن أحاديث الركوعين أصح الخ أي فقدمت على بقية الروايات ~~نهاية زاد المغني وهذا هو الذي اختاره الشافعي ثم البخاري اه‍. (قوله ~~واعترضه الخ) أي الجواب المذكور قوله (وفيه نظر) أي في الاعتراض المذكور ~~قوله (لأن سبر كلامهم) أي تتبع كلام المحدثين قوله (فالتعارض محقق) قد يقال ~~قضية التعارض الاخذ بجميع التعدد المنقول لا الاقتصار على كيفية واحدة إلا ~~أن يقال لما تعذر معرفة عين كل وارد اقتصرنا على الأقل منه فليتأمل سم قوله ~~(وصورة الزيادة) إلى قوله كذا قالوه في المغني والنهاية إلا قوله والنقص ~~وقوله ms1856 وعلى هذا إلى ولو صلاها وقوله إلا لعذر إلى المتن قوله (والنقص) ~~ينبغي أن يكون من صوره أيضا أن يتجلى وهو في الصلاة فليس له النقص في الأصح ~~وله ذلك على مقابله سم. قوله (على المقابل) أي مقابل لا صح قوله (أن يكون ~~من أهل الحساب) أي وإلا فكيف يعلم في الصلاة أن الكسوف يتمادى زيادة على ~~قدر ما نوى الاتيان به أو ينقص عنه وقد يقال لا حاجة إلى تصوير النقص بذلك ~~مع قول المصنف للانجلاء فليتأمل سم عبارة ع ش ولا حاجة للتصوير بذلك في ~~النقص لأنه يكون عند الانجلاء وهو مشاهد فلا يحتاج إلى الحساب اه‍ قوله ~~(وعلى هذا) أي التصوير سم قوله (ولو صلاها الخ) عبارة النهاية وعلم مما ~~تقرر امتناع تكريرها لبطء الانجلاء نعم لو صلاها منفردا الخ قوله (سن له ~~إعادتها الخ) ويظهر مجئ شروط PageV03P058 # الإعادة هنا ويظهر أنها لو انجلت وهم في المعادة أتموها معادة كما لو ~~انجلت وهم في الأصلية ع ش قوله (أي محله) أي سن الإعادة فيما ذكر قوله (بل ~~ومن أراد صلاتها الخ) أي ومحل جواز صلاة من أراد الخ قوله ( وإلا امتنع) أي ~~ما ذكر من الإعادة والانشاء. قوله (إلا لعذر الخ) عبارة الأستاذ البكري في ~~كنزه ومحل ما مر إذا لم يكن عذر وإلا من التخفيف كما يؤخذ من قول الشافعي ~~في الام إذا بدأ بالكسوف قبل الجمعة خففها فقرأ في كل ركوع بالفاتحة وقل هو ~~الله أحد وما أشبهها انتهى اه‍ سم عبارة البصري قوله إلا لعذر أي فلا تكون ~~حينئذ هي الأكمل بل الأكمل حينئذ الكيفية الثانية اه‍ قوله (وسوابقها) ~~الأولى وسابقها (قوله وهي أفضل لمن أحسنها) أي فإن قرأ قدرها مع إحسانها ~~كان خلاف الأولى ع ش قول المتن (وفي الثالث مائة وخمسين وفي الرابع مائة) ~~أي مثل ذلك نهاية ومغني قوله (وله نص آخر الخ) عبارة النهاية ولا يتعين ذلك ~~فقد نص في البويطي والام والمختصر في محل آخر أنه يقرأ الخ اه‍ ms1857 قوله (وهما ~~متقاربان) أي والأكثر على الأول مغني قوله (أنه في الأول الخ) عبارة ~~النهاية وما نظر به فيما تقرر من أن النص الأول فيه تطويل الثاني على ~~الثالث وهو الأصل إذ الثاني فيه مائتان وفي الثالث مائة وخمسون والنص ~~الثاني فيه تطويل الثالث على الثاني إذ النساء أطول من آل عمران وبين ~~النصين تفاوت كبير يرد بأنه يستفاد من مجموع النصين تخييره بين تطويل ~~الثالث على الثاني ونقصه عنه اه‍ قوله (وهذا هو الأنسب الخ) يتأمل وجه الا ~~نسبية ووجه الدلالة مما احتج به عليها وهو قوله فإن الثاني الخ وقد قال ~~السبكي ثبت بالاخبار تقدير القيام الأول بنحو البقرة وتطويله على الثاني ~~والثالث ثم الثالث على الرابع وأما نقص الثالث عن الثاني أو زيادته عليه ~~فلم يرد فيه شئ فيما أعلم فلأجله لا بعد في ذكر سورة النساء فيه وآل عمران ~~في الثاني انتهى اه‍ سم وفي النهاية والمغني ما يوافقه وقد يقال وجه ~~الدلالة أن الثالث لما كان أصلا غير تابع كان الأنسب تطويله على مطلق ~~التابع الشامل للثاني والثالث. (قوله ويؤيده) أي الأول قول المتن (في ~~الركوع الأول الخ) ظاهره وإن لم يطول القيام ولا مانع منه لأن تطويل الركوع ~~أو السجود من حيث هو لا ضرر فيه ومع ذلك فالأولى أن لا يطيله لما فيه من ~~مخالفة الاقتداء بفعله عليه الصلاة والسلام ع ش ولك أن تمنع دعوى الظهور ~~بأن الكلام هنا في الكيفية الثالثة قوله (بالسين أوله) أي خلافا لما في ~~التنبيه من تقديم المثناة الفوقية على السين مغني قول المتن (والرابع ~~خمسين) قال العلامة الشوبري هلا قال ستين وما وجه هذا النقص اه‍ أقول أنه ~~جعل نسبة الرابع للثالث كنسبة الثاني للأول والثاني نقص عن الأول عشرين ~~فكذا الرابع نقص عن الثالث عشرين ع ش وفي البجيرمي عن البرماوي وكان ~~التفاضل بين الثاني والثالث بعشرة فقط لأنها أقل عقود العشرات اه‍ قو المتن ~~(تقريبا) أي في الجميع لثبوت التطويل من الشارع من غير ms1858 تقدير نهاية ومغني. ~~قوله (أنه يسبح في كل ركعة بقدر قراءته) هل المراد أنه يسبح في كل ركوع ~~بقدر القيام الذي قبله سم واعتمد شيخنا قوله (ويقول PageV03P059 # الخ) عطف على قول المصنف ويسبح الخ قول المتن (في البويطي) أي في كتابه ~~وهو يوسف أبو يعقوب بن يحيى القرشي من بويط قرية من صعيد مصر الأدنى كان ~~خليفة الشافعي رضي الله تعالى عنه في حلقته بعده مات سنة اثنين وثلاثين ~~ومائتين نهاية ومغني قول المتن (وتسن جماعة) وينادي لها الصلاة جامعة كما ~~علم مما مر وتستحب للنساء غير ذوات الهيئات الصلاة مع الإمام وذوات الهيئات ~~يصلين في بيوتهن منفردات فإن اجتمعن فلا بأس نهاية ومغني. قوله (وبالمسجد ~~الخ) عبارة النهاية والمغني وتسن صلاتها في الجامع كنظيره في العيد اه‍ قال ~~ع ش قوله م ر كنظيره في العيد قضيته أنه لو ضاق بهم المسجد خرجوا إلى ~~الصحراء وقال سم على ابن حج قوله وبالمسجد إلا لعذر الخ قال في العباب ~~وبالمسجد وإن ضاق اه‍ وسكت عليه في شرحه عبارة شرح الارشاد دون الصحراء وإن ~~كثر الجمع اه‍ وقوله هنا إلا لعذر ولم يذكره في شرح الروض ولا في العباب ~~ولا في شرحه ولا في شرح الارشاد اه‍ ويمكن توجيه قوله وإن ضاق بأن الخروج ~~إلى الصحراء قد يؤدي إلى فواتها بالانجلاء اه‍ قوله (جماعة بالرفع) إلى ~~قوله ويؤخذ في النهاية إلا قوله وليس إلى بل تمييز وكذا في المغني إلا قوله ~~ويصح إلى المتن قوله (ويصح جعله حالا) لكن على هذا لا يكون تعرض لسن نفس ~~الجماعة مع أنه المقصود بالتعرض سم قوله (وذلك الايهام منتف الخ) محل تأمل ~~لامكان حمل المطلق على المقيد فلا ينتفي الايهام بصري وسم قول المتن ~~(ويجهر) أي الإمام والمنفرد ندبا مغني ونهاية قوله (لأنها ليلية) أي إن ~~فعلت قبل الفجر (أو ملحقة بها) أي إن فعلت بعده فأو للتنويع بصري وسم قوله ~~(بل يسر). فرع: لو غربت الشمس أو طلعت وقد بقي ركعة من صلاة ms1859 كسوف الشمس في ~~الأول أو القمر في الثاني فالمتجه الجهر فيها في الأول والاسرار فيها في ~~الثاني وهو نظير ما لو غربت بعد فعل ركعة من العصر أو طلعت بعد فعل ركعة من ~~الصبح فإنه يجهر في ثانية العصر في الأول ويسر في ثانية الصبح في الثاني ~~كما هو الظاهر سم. قول المتن (ثم يخطب الخ) أي ندبا بعد صلاتها نهاية ومغني ~~قال ع ش فلو قدمها على الصلاة هل يعتد بها أم لا فيه نظر والأقرب الثاني ثم ~~رأيت في العباب ما نصه ولا تجزئان أي الخطبتان قبل الصلاة ولا خطبة فرده ~~انتهى اه‍ قوله (من غير تكبير) وهل يحسن أن يأتي بدله بالاستغفار قياسا على ~~الاستسقاء أم لا فيه نظر والأقرب الأول لأن صلاته مبنية على التضرع والحث ~~على التوبة والاستغفار من أسباب الحث على ذلك وعبارة الناشري يحسن أن يأتي ~~بالاستغفار لأنه لم يرد فيه نص انتهى اه‍ ع ش. (قوله وتكره الخطبة الخ) ~~وعبارة النهاية والمغني ويستثنى من استحباب الخطبة ما قاله الأذرعي تبعا ~~للنص أنه لو صلى ببلد وبه وال فلا يخطب الإمام إلا بأمر وإلا فيكره ويأتي ~~مثله في الاستسقاء وهو ظاهر حيث لم يفوض السلطان ذلك لاحد بخصوصه وإلا لم ~~يحتج لاذن أحد اه‍ قوله (ما إذا اعتيد استئذانه الخ) الأولى الضبط بخشية ~~الفتنة بصري قوله (أو كان الخ) أي الإمام قول المتن (خطبتين الخ) يعلم منه ~~أنه لا تجزئ خطبة واحدة وهو كذلك للاتباع مغني قوله (فسنة هنا) نعم يعتبر ~~لأداء السنة الاسماع والسماع وكون الخطبة عربية نهاية ومغني زاد شيخنا وكون ~~الخطيب ذكرا اه‍ قوله ( PageV03P060 # كالعيد) أي فلا يشترط كون الخطبة عربية خلافا للنهاية والمغني. قوله (وهو ~~المعتمد) وفاقا للمغني والنهاية قول المتن (ويحث على التوبة) أي من الذنوب ~~مع تحذيرهم من الغفلة والتمادي في الغرور نهاية ومغني عبارة شيخنا أي ~~يأمرهم أمرا مؤكدا على التوبة من الذنوب وهي وإن كانت واجبة قبل أمره لكنها ~~تتأكد به كما أفاده القليوبي وقد ms1860 تكون سنة قبل أمره وتجب به كما إذا لم يكن ~~عليه ذنب ككافر أسلم وصبي بلغ ومذنب تاب اه‍ قوله (عام الخ) أي ذكر الخير ~~بعد التوبة عام الخ نهاية. (قوله ويحرضهم) إلى قوله وإنما وجبت في النهاية ~~والمغني قوله (على العتق) ويجب منه بالامر به ما يجزئ في الكفارة لكن نقل ~~عن خط الميداني أنه لا يشترط هنا ذلك وضابط من يجب عليه العتق بالامر من ~~يجب عليه العتق في الكفارة وقوله (والصدقة) أي صدقة التطوع وتحصل بأقل ~~متمول ما لم يعين الإمام قدرا من ذلك وإلا تعين على من قدر عليه وضابط من ~~تجب عليه الصدقة من يفضل عنده عما يحتاجه في الفطرة ما يتصدق به شيخنا وفي ~~البجيرمي عن الحفني أنه إذا عين الإمام قدرا زائدا على زكاة الفطر لزم بشرط ~~أن يكون فاضلا عن كفايته وكفاية ممونه بقية العمر الغالب اه‍ وقال شيخنا في ~~الاستسقاء أنه هو المعتمد. قوله (والصدقة) أي والدعاء والاستغفار نهاية ~~ومغني قوله (ويذكر الخ) أي في كل وقت من الحث والزجر مغني قوله (ما يناسب ~~الحال الخ) أي كالصوم والواجب منه بالامر يوم وكالصلاة والواجب منها بذلك ~~ركعتان نعم إن عين قدرا من ذلك تعين على من قدر عليه شيخنا قول المتن (في ~~ركوع أول) هو بالتنوين وتركه لأن أول إن استعمل بمعنى متقدم كان مصروفا أو ~~بمعنى أسبق كان ممنوعا من الصرف ع ش قوله (فلا يدركها) زاد المحلى أي ~~والمغني أي شيئا منها اه‍ أي فليس المراد أنه يدرك ذلك الركوع فقط ويتم ~~عليه بعد السلام ع ش قول المتن (في الأظهر) محله فيمن فعلها بالهيئة ~~المخصوصة أما من أحرم بها كسنة الظهر فيدرك الركعة بإدراك الركوع الثاني من ~~الركعة الثانية سواء اقتدى في القيام قبله أو فيه واطمأن يقينا قبل ارتفاع ~~الإمام عن أقل الركوع لتوافق نظم صلاتيهما حينئذ. فرع: لو اقتدى بإمام ~~الكسوف في ثاني ركوعي الركعة الثانية فما بعده وأطلق نيته وقلنا أن من أطلق ~~نية الكسوف ms1861 انعقدت على الاطلاق فهل تنعقد له ههنا على الاطلاق لزوال ~~المخالفة أولا لأن صلاته إنما تنعقد على ما نواه الإمام لئلا تلزم المخالفة ~~فيه نظر وأظن م ر اختار الأول سم على المنهج اه‍ ع ش. (قوله وإنما وجبت ~~الخ) جواب سؤال ظاهر البيان قوله (تفصيل الخ) عبارة المغني والقول الثاني ~~يدرك ما لحق به الإمام ويدرك بالركوع القومة التي قبله فإذا كان ذلك في ~~الركعة الأولى وسلم الإمام قام هو وقرأ وركع واعتدل وجلس وتشهد وسلم أو في ~~الثانية وسلم الإمام قام وقرأ أو ركع ثم أتى بالركعة الثانية بركوعها ولا ~~يفهم هذا المقابل من إطلاق المتن بل يفهم منه أنه يدرك الركعة بكمالها وليس ~~مرادا إذ لا خلاف أنه لا يدرك الركعة بجملتها اه‍ وفي النهاية نحوه قوله ( ~~ويسن) إلى قوله اه‍ في المغني إلا قوله ويفرق إلى أما إذا وقوله قبل وإلى ~~قول المتن وبغروبها في النهاية إلا قوله وبأنه يلزم إلى وبأن دلالة علمه ~~قوله (لا التزين الخ) عبارة المغني والنهاية لا التنظف بحلق وقلم كما صرح ~~به بعض فقهاء اليمن لضيق الوقت ولأنه حالة سؤال وذلة ويظهر أنه يخرج في ~~ثياب بذلة ومهنة قياسا على الاستسقاء لأنه اللائق بالحال ولم أر من تعرض له ~~اه‍، واعتمده شيخنا قوله (إذا لم يشرع الخ) سيذكر محترزه بقوله أما إذا زال ~~الخ. قوله (وتفوت صلاة كسوف الشمس الخ) أي بخلاف الخطبة فإنها لا تفوت لأن ~~القصد بها الوعظ وهو لا يفوت بذلك فلو انجلى بعض ما كسف فله الشروع في ~~الصلاة كما لو لم ينكسف منها إلا ذلك القدر نهاية ومغني قوله (ولا إذا ~~شككنا الخ) عطف على لا لبعضها عبارة النهاية والمغني ولو حال سحاب وشك في ~~الانجلاء أو الكسوف لم يؤثر فيفعلها في الأول دون الثاني عملا بالأصل فيهما ~~اه‍ قوله (ولا نظر في هذا الباب لقول المنجمين الخ) أي فإذا انجلت أو ~~انكسفت لم نعمل بقولهم فنصلي في الأول إذ الأصل بقاء الكسوف دون الثاني ms1862 إذ ~~PageV03P061 # الأصل عدمه نهاية ومغني قوله (مطلقا) ظاهره ولو غلب على ظنه صدقهم ويشعر ~~به قوله ويفرق الخ ع ش قوله (خارجة عن القياس) في الجملة فلا ينافي أنها ~~تجوز كسنة الصبح سم قوله (وبأنه يلزمه القضاء الخ) في لزوم القضاء كلام ~~يأتي في محله وقد يعكس الفرق بهذا فيقال لما لم يمكن تدارك هذه بالقضاء ~~فينبغي جوازها لئلا تفوت رأسا ولا كذلك الصوم سم قوله (دلالة علمه) أي ~~المنجم (على ذينك) أي الوقت والصوم قوله (وذلك الخ) أي فواتها بالانجلاء ~~بصري قوله (أما إذا زال الخ) أي انجلى جميعها نهاية ومغني قوله ( فإنه ~~يتمها) أي وإن لم يدرك ركعة منها نهاية ومغني أي وإن علم عند الاحرام أن ~~الباقي لا يسع الصلاة كما يأتي في الشرح قوله (قيل ولا توصف الخ) صنيع ~~النهاية والمغني صريح في أنه راجع لقوله أما إذا زال أثناءها الخ لكن ظاهر ~~صنيع الشارح وصريح ما يأتي عن سم أنه في مطلق صلاة الكسوف. (قوله والوجه ~~صحة وصفها بالأداء) أي وإن لم يدرك ركعة قبل الانجلاء وقد يقال ينبغي أن ~~توصف بهما لأن لها وقتا مقدرا لكنه مبهم فإن أدركها أو ركعة منها قبل ~~الانجلاء فأداء وإن حصل الانجلاء قبل تمام ركعة فقضاء سم بحذف قوله (ولو ~~بان الخ) أي لو شرع فيها ظانا بقاءه ثم تبين أنه كان انجلى قبل تحرمه بها ~~نهاية قوله (وقعت نفلا الخ) عبارة النهاية انقلبت نفلا الخ قال ع ش قوله ~~انقلبت الخ كالصريح في أنه إذا علم بذلك في أثنائها انقلبت نفلا وهو مخالف ~~لما قدمه في صفة الصلاة من أنه إذا أحرم بالصلاة قبل دخول وقتها جاهلا ~~بالحال وقعت نفلا مطلقا بشرط استمرار الجهل إلى الفراغ منها فإن علم ذلك في ~~أثنائها بطلت فيحمل هذا على ما هناك فتصور المسألة بما إذا لم يعلم ~~انجلاءها إلا بعد تمام الركعتين وهو الذي يظهر الآن اه‍ أقول بل الظاهر هنا ~~الاطلاق إذ يغتفر في التأخر عن الوقت كما هنا ms1863 ما لا يغتفر في التقدم عليه ~~كما هناك وأيضا يغتفر في صلاة الكسوف ما لا يغتفر في غيرها قوله (كالهيئة ~~الخ) الأولى على الهيئة الخ قوله (قبل الشروع) إلى الباب في النهاية إلا ~~قوله ولو بعد الفجر قوله (لجميعه) أي يقينا شيخنا قول المتن (وطلوع الشمس) ~~أي ولو بعضا شيخنا قوله (لزوال سلطانه) إلى قوله وكذلك نوى في المغنى قوله ~~(بطلوع الفجر) أي وإن كان في ليل يقطع بأنه وإن لم يكن كاسفا لا يوجد في ~~ذلك الوقت كعاشر الشهر كما يصرح به قوله الآتي ويجاب الخ ع ش. قوله (إذا ~~خسف بعد الفجر الخ) PageV03P062 # وكذا فيما إذا كسفت الشمس قبيل المغرب وعلم غروبها فيها شوبري اه‍ ~~وبجيرمي قول المتن (ولا بغروبه خاسفا) هذا مع قوله السابق قبل الشروع الخ ~~يصرح بطلب إنشائها بعد غروبه خاسفا وفي شرح العباب قال ابن الرفعة ولو غاب ~~خاسفا قبل الفجر فلم يصل حتى طلع الفجر لم أر فيه نقلا وينبغي أن يصلي على ~~الجديد انتهى وهو متجه انتهى اه‍ سم أقول ويصرح بذلك أيضا قول الشارح هنا ~~ولو بعد الفجر اه‍ وفي شرح بأفضل ولا بغروبه قبل الفجر أو بعده وقبل طلوع ~~الشمس خاسفا اه‍ قوله (هذا مشكل) أي قول الأئمة ولا تفوت بغروبه خاسفا قوله ~~(بأنهم نظروا الخ) عبارة المغني بأنا لا ننظر إلى ليلة بخصوصها بل نظر إلى ~~سلطانه وهو الليل وما ألحق به كما أنا ننظر إلى سلطان الشمس وهو النهار ولا ~~ننظر فيه إلى غيم ولا إلى غيره اه‍. قوله (ولا يفوت ابتداء الخطبة ~~بالانجلاء) أي بعد الصلاة شوبري قول المتن (ولو اجتمع الخ) عبارة النهاية ~~والمغني ولو اجتمع عليه صلاتان فأكثر ولم يأمن الفوات قدم الأخوف فوتا ثم ~~الآكد فعلى هذا لو اجتمع عليه كسوف الخ اه‍ قول المتن (أو فرض آخر) أي ولو ~~نذرا نهاية ومغني قوله (ففي الجمعة يخطب الخ) أي وفي غيرها يصلي الفرض ثم ~~يفعل بالكسوف ما مر مغني ونهاية قوله (ثم الكسوف) أي ms1864 إن بقي أو بعضه مغني ~~قوله (ثم يخطب به) أي وإن انجلى كما مر قول المتن (متعرضا للكسوف) ويحترز ~~عن التطويل الموجب للفصل نهاية وأسنى قال ع ش أي وجوبا وظاهر إطلاق المصنف ~~أنه لا فرق في ذلك بين أن يتعرض لذلك في أول الخطبة أو في آخرها أو خلالها ~~اه‍ قوله (فيقرأ الخ) أي في كل قيام نهاية ومغني قوله (لأن خطبة الخ) عبارة ~~النهاية والمغني وما نظر به المصنف من أن ما يحصل ضمنا لا يضر ذكره كما لو ~~ضم تحية المسجد إلى الفرض رد بأن خطبة الجمعة لا تتضمن خطبة الخسوف لأنه إن ~~لم يتعرض للكسوف لم تكف الخطبة عنه اه‍ قوله (فيستأنف خطبة الجمعة) كان ~~الأولى تقديمه على قوله وكذا الخ قوله (أو أطلق) وهو المعتمد نهاية وسم ~~قوله (لأن القرينة) أي تقديم الكسوف على الخطبة قوله (إليه) أي الخسوف قوله ~~(إلا بقصده) أي فيكفي الاطلاق لانصرافها حينئذ إلى الجمعة فقط قوله (مبني ~~الخ) أي وقول شرح الروض وهو الأقرب اه‍ ضعيف ع ش قوله ( والعيد) إلى قوله ~~انتهى في المغني. (قوله نعم يجوز هنا قصدهما الخ) أي العيد والكسوف وبقي ما ~~لو أطلق هل تنصرف لهما أو لا فيه نظر والأقرب أن يقال تنصرف للصلاة التي ~~فعلها عقبها ومحله ما لم توجد منه قرينة إرادة أحدهما بأن افتتح الخطبة ~~بالتكبير فتنصرف للعيد وإن أخر صلاة الكسوف أو افتتحها بالاستغفار فتنصرف ~~للكسوف وإن أخر صلاة العيد ونقل بالدرس عن شيخنا الشوبري أنها تنصرف إليهما ~~ع ش أقول وإليه يميل قول سم وهو عند الاطلاق هنا تنصرف إليهما اه‍ قوله ~~(بالخطبتين) والظاهر أنه يراعي العيد PageV03P063 # فيكبر في الخطبة لأن التكبير حينئذ لا ينافي الكسوف لأنه غير مطلوب في ~~خطبته لا أنه ممتنع كا ظهر ووافق عليه شيخنا الزيادي انتهى شوبري اه‍ ~~بجيرمي. قوله (لما كانتا تابعتين للصلاة الخ) أي لأن القصد بهما الوعظ إذ ~~ليست واحدة منهما شرطا للصلاة ع ش قوله (أشار لذلك) أي حيث قال ms1865 وكأنهم ~~اغتفروا ذلك في الخطبة لحصول القصد بها بخلافه في الصلاة انتهى اه‍ سم قوله ~~(ووتر) أي أو تراويح وقوله (فوت الوتر) أي أو التراويح نهاية ومغني قوله ~~(لأنه أفضل) أي لمشروعية الجماعة في صلاته زي أي مطلقا ع ش اه‍ بجيرمي قوله ~~(ثم يفرد طائفة لتشييعها الخ) أي ولا يشيعها الإمام بل يشتغل الخ مغني قوله ~~( ببقية الصلوات) بالإضافة قوله (وإلا) أي وإن لم تحضر أو حضرت ولم يحضر ~~الولي مغني ونهاية قوله (فرض اتسع وقته) أي فإن ضاق وقته قدم عليها إلا إن ~~خيف تغير الميت فتقدم الجنازة وإن فات الفرض ر سم وع ش وشيخنا قوله (قدمت) ~~أي وجوبا كما أفتى به شيخنا الشهاب الرملي ولعل محل الوجوب ما لم يكن ~~المصلون عليها إذا أخرت عن الفرض أكثر وقصد التأخير لأجل كثرتهم وإلا جاز ~~التأخير فليتأمل سم واعتمده ع ش وشيخنا قوله (أفرد لها جماعة الخ) لعل هذا ~~إذا كانت في مظنة الحضور مع اشتغال الناس بغيرها وإلا فلا حاجة إلى الافراد ~~المذكور سم. (قوله قال السبكي تعليلهم يقتضي وجوب تقديمها الخ) ينبغي جواز ~~تأخيرها عن الجمعة لفرض كثرة الجماعة وقد أوصى شيخنا الشهاب الرملي عند ~~موته بأن تؤخر الصلاة عليه إلى ما بعد صلاة الفرض الذي يتفق تجهيزه عنده ~~جمعة أو غيرها لأجل كثرة المصلين وحينئذ يشكل إفتاؤه بوجوب التقديم تبعا ~~للسبكي فليتأمل سم على حج أقول وقد يجاب بأن الوجوب محمول بقرينة كلامه على ~~ما إذا لم ترج كثرة المصلين كأن حضر من عادتهم الصلاة في ذلك المحل ثم حضرت ~~الجنازة فلا يجوز تأخيرها إذ لا فائدة فيه ع ش قوله (ويفتى الحمالين) قال ~~سم على حج أي المحتاج إليهم في حملها ولو على التناوب وقوله (أي الذين ~~يلزمهم تجهيزه) بل ينبغي أن يراد بهم كل من يشق عليه التخلف عن تشييعه منهم ~~م ر اه‍ ولانظر لما جرت به العادة من أنه يحصل من كثرة المشيعين جمالة ~~للجنازة وجبر لأهل الميت فلا يجوز ترك ms1866 الجمعة لهذا ونحوه ع ش قوله (انتهى) ~~أي كلام السبكي. قوله (وإنما يتجه الخ) عبارة النهاية ويتجه أن محل حرمة ~~التأخير إن خشي تغيرها أو كان التأخير لا لكثرة المصلين وإلا فالتأخير إذا ~~كان يسيرا وفيه مصلحة للميت لا ينبغي منعه اه‍ قوله (فالتأخير الخ) والأولى ~~الموافق لما مر آنفا عن النهاية والتأخير الخ بالواو الحالية قوله (قيل) ~~إلى الباب في المغني قوله (قيل الخ) عبارة المغني والنهاية واعترضت طائفة ~~على قول الشافعي رضي الله تعالى عنه لو اجتمع عيد وكسوف الخ بأن العيد إما ~~الأول من الشهر أو العاشر والكسوف لا يقع لا في الثامن والعشرين أو التاسع ~~والعشرين الخ قوله (بأنه لا استحالة عند غير المنجمين) أي وقول PageV03P064 # المنجمين لا عبرة به والله على كل شئ قدير نهاية ومغني. قوله (عن ~~الواقدي) صريح صنيع النهاية والمغني أنه راجع للمعطوف فقط قوله (يوم ~~عاشوراء) أي من المحرم ع ش قوله (بأن يشهد اثنان الخ) أي فتنكسف في يوم ~~عيدنا وهو الثامن والعشرون في نفس الامر وبأن الفقيه قد يصوره ما لا يقع ~~ليتدرب باستخراج الفروع الدقيقة نهاية ومغني. قوله (لا يصلي الخ) عبارة ~~النهاية والمغني يستحب لكل أحد عند حضور الزلازل والصواعق والريح الشديدة ~~والخسف ونحوها التضرع بالدعاء ونحوه والصلاة في بيته منفردا كما قاله ابن ~~المقرئ تبعا للنص اه‍ قال في شرح الروض وقول المصنف في بيته من زيادته ولم ~~أره لغيره لكنه قياس النافلة التي لا تشرع فيها الجماعة اه‍ وأقره ع ش قوله ~~(من نحو زلازل الخ) هل من نحوهما الطاعون المتبادر لا م ر اه‍ سم على حج ~~وفي الأسنى ويسن الخروج إلى الصحراء وقت الزلزلة قاله العبادي ويقاس بها ~~نحوها انتهى اه‍ ع ش قوله (ركعتين الخ) أي كسنة الطهر وينوي سببها أي ~~الصلاة عبارة شرح الروض وبهذا جزم ابن أبي الدم فقال تكون ككيفية الصلوات ~~ولا تصلى على هيئة الخسوف قولا واحدا انتهت اه‍ ع ش قوله (مع التضرع) ~~والدعاء لأنه (ص) كان ms1867 إذا عصفت الريح قال : اللهم إني أسألك خيرها وخير ما ~~فيها وخير ما أرسلت به وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به قيل ~~أن الرياح أربع التي من تجاه الكعبة الصبا ومن ورائها الدبور ومن جهة ~~يمينها الجنوب ومن شمالها الشمال ولكل منها طبع فالصبا حارة يابسة والدبور ~~باردة رطبة والجنوب حارة رطبة والشمال باردة يابسة وهي ريح الجنة التي تهب ~~على أهلها جعلنا الله تعالى ووالدينا ومشايخنا وأصحابنا منهم مغني وقوله ~~قيل الخ في النهاية مثله باب صلاة الاستسقاء أي وما يتبع ذلك ككراهة سب ~~الريح ع ش (قوله هو لغة) أي قوله وليس في النهاية والمغني إلا قوله قال إلى ~~وأكملها (قوله هو لغة طلب السقيا) أي مطلقا من الله تعالى أو من غيره لحاجة ~~أو بدونها (قوله وشرعا طلب السقيا) أي سقيا العباد كلا أو بعضا ع ش (قوله ~~والأصل فيها الخ) أي قبل الاجماع نهاية ومغني قال ع ش أي في الجملة فلا ~~ينافي أن بعض أنواعه مختلف فيه اه‍ قول المتن (هي سنة) أي وتجب بأمر الإمام ~~وحينئذ تجب نية الفرضية كما ذكره في شرح العباب سم أي وفي الامداد كردي على ~~بأفضل قال البجيرمي ومحل كونها سنة مؤكدة إن لم يأمرهم الإمام بها وإلا ~~وجبت كالصوم ويظهر وجوب التعيين ونية الفرضية ثم ظهر لي أنه يكتفي بنية ~~السبب شوبري ورده الحفني بأنه كيف لا ينوي الفرضية مع وجوبها واعتمد أنه لا ~~بد من نية الفرضية قياسا على المنذورة وعلى الصوم اه‍ (قوله لكل أحد) أي ~~لمقيم ولو بقرية أو بادية ومسافر ولو سفر قصر وحر ورقيق وبالغ وغيره وذكر ~~وأنثى شيخنا ونهاية قال ع ش أي ولو عاصيا بسفره أو إقامته اه‍ (قوله ~~بأنواعها) أي الاستسقاء والتأنيث باعتبار السنة وهو أولى من قول الرشيدي ~~الصواب بأنواعه أي الاستسقاء إذ الصلاة لا تنقسم إلى الصلاة وغيرها اه‍ ~~(قوله مجرد الدعاء) أي فرادى أو مجتمعين خلف الصلوات أولا ع ش (قوله ولو ms1868 ~~نفلا) أي وصلاة جنازة لا سجدة تلاوة وشكر ع ش PageV03P065 # (قوله وفي نحو الخطبة) أي كالدروس شيخنا (قوله ويتحول فيها) أي في خطبة ~~الجمعة (قوله ثم قال الخ) عطف على قوله عبر بيجوز وما بينهما جملة اعتراضية ~~(قوله على الثاني) وهو قوله بل يتجه ندبه (قوله ما ينفيها) أي الكيفية ~~الآتية (قوله المأمور به فيه) أي بالاستغفار في القرآن (قوله المراد به ~~الخ) لا يقال أنه إن كان صفة أخرى للاستغفار صار المبتدأ أعني ترتيب الخ ~~بلا خبر أو خبرا له لم يصح الاخبار لأن مبنى هذه المناقشة أن وحقيقته مبتدأ ~~خبره ما بعده وهو ممنوع لجواز عطفه على الايمان والهاء للاستغفار وقوله لا ~~ينفي الخ خبر وترتيب الخ تأمل سم وقوله والهاء الخ أي في حقيقته أي ~~والاستغفار الحقيقي هو الايمان ولكن كان المناسب على ذلك قلب العطف على أنه ~~لا مانع من إرجاع الهاء للايمان كما هو الأقرب. (قوله لانقطاعه) أي الماء و ~~(قوله الثابت) أي الاستسقاء قول المتن (عند الحاجة) خرج بذلك ما لو لم تكن ~~حاجة إلى الماء ولا نفع به في ذلك الوقت فلا استسقاء مغني ونهاية زاد شيخنا ~~ولا تصح كما قرره الحفناوي اه‍ وقولهم في ذلك الوقت ليس بقيد عند ع ش ~~عبارته قوله عند الحاجة أي ناجزة أو غيرها كأن طلب عند عدم الماء عند عدم ~~الحاجة إليه حالا حصوله بعد مدة يحتاجون فيها إليه بأن طلب في زمن الصيف ~~حصوله في زمن الشتاء أي وعكسه اه‍ (قوله للماء) إلى قوله وجعل في النهاية ~~والمغني إلا قوله على ما بحث (قوله لفقده) أي وتوقف النيل أي ونحوه في أيام ~~زيادته شيخنا (قوله أو قلته الخ). فرع أخبر معصوم بالقطع باستجابة دعاء شخص ~~في الحال واضطر الناس للسقيا فهل يجب عليه الدعاء أم لا؟ سم على حج والأقرب ~~الثاني لأن ما كان خارقا للعادة لا تترتب عليه الأحكام وقال شيخنا العلامة ~~الشوبري قد يتجه تفصيل وهو أنه إن جوز إجابة غيره مع عدم ms1869 حصول ضرر لم يجب ~~وإن تعين طريقا لدفع الضرر فلا يبعد الوجوب فليتأمل ع ش (قوله وإن كان الخ) ~~غاية للمتن (قوله فيسن لغيرهم الخ) أي وإن لم يستسقوا هم ع ش (قوله ~~الاستسقاء لهم) أي ويسألوا الزيادة لأنفسهم نهاية ومغني أي إذا كان فيها ~~نفع لهم (قوله ولو بالصلاة) أي والخطبة أنظر لو نذر الاستسقاء فهل يخرج من ~~عهدة النذر بإحدى الكيفيات المذكورة أو يحمل نذره على الكيفية الكاملة فيه ~~نظر والأقرب الثاني لأن إطلاق الاستسقاء على الدعاء بنوعيه صار كالمهجور ~~فيحمل اللفظ عند الاطلاق على المشهور منها وهو الأكمل فلا يبر بمطلق الدعاء ~~ولا به خلف الصلوات ع ش ظاهره ولو لم يقدر على الأكمل لعدم فعل أهل محله ~~له. (قوله نعم إن كانوا فسقة الخ) أي أو بغاة نهاية ومغني (قوله أو مبتدعة) ~~أي وإن لم يكفروا ولم يفسقوا بها وبقي ما لو احتاجت طائفة من أهل الذمة ~~وسألوا المسلمين في ذلك فهل ينبغي إجابتهم أم لا؟ فيه نظر والأقرب الأول ~~وفاء بذمتهم ولا يتوهم من ذلك أن فعلنا ذلك لحسن حالهم لأن كفرهم محقق ~~معلوم وتحمل إجابتنا لهم على الرحمة بهم من حيث كونهم من ذوي الروح بخلاف ~~الفسقة والمبتدعة ع ش. (قوله لم تفعل لهم الخ) قد يقال إن كان على وجه يؤدي ~~إلى ما أشير إليه في التعليل فلا يبعد وينبغي أن يلحق بهم ما لو كانوا بغاة ~~أو قطاع طريق وكان اتساعهم في أمر المعاش يغريهم على طغيانهم وأما إذا عرى ~~عن المفسدة فينبغي فعله أخذا بإطلاقهم مع إطلاق النصوص المرغبة في الدعاء ~~للمؤمنين ولعل في PageV03P066 # إتيان التحفة بصيغة التبرئة إشعارا بذلك بل ينقدح إلحاق الكفار ولو ~~حربيين بمن ذكر في إجراء هذا التفصيل وعليه فقيد المسلمين للغالب بصري ~~وقوله وأما إذا عرى عن المفسدة أشار إليه سم بما نصه قوله لئلا تظن العامة ~~الخ انظر على هذا لو أمن هذا الظن اه‍ لكن اعتمد البحث المذكور الأسنى ~~والنهاية والمغني وشرح بأفضل وغيرهم ms1870 عللوا أولا بالتأديب والزجر ثم بما في ~~الشرح وقوله ولو حربيين فيه توقف ظاهر والأولى ما مر عن ع ش من التقييد ~~بالذميين (قوله من ذلك) أي من الحاجة المقتضية للاستسقاء عبارة ع ش قوله أو ~~ملوحته ألحق به بعضهم بحثا عدم طلوع الشمس المعتاد والأوجه عدم الالحاق بل ~~هو من قسم الزلازل والصواعق وتسن له الصلاة فرادى اه‍. (قوله ويوجه الخ) قد ~~يقال أيضا إن حبسها في معنى كسوفها سم (قوله ما يرد الأول) أي ما بحثه ~~الشارح المتقدم (قوله بأنواعها) فيه ما مر آنفا عبارة شيخ الاسلام والنهاية ~~والمغني الصلاة مع الخطبتين كما صرح به ابن الرفعة وغيره اه‍ (قوله وهكذا) ~~إلى قوله ويؤخذ في المغني إلا قوله ولو لزيادة إلى المتن وإلى قول المتن ~~على الصحيح في النهاية إلا ما ذكر وقوله وإن ضعف (قوله وهكذا الخ) حكى عن ~~أصبغ أنه قال استسقى للنيل بمصر خمسة وعشرين يوما متوالية وحضره ابن القاسم ~~وابن وهب وغيرهما مغني (قوله حتى يسقيهم الله) والمرة الأولى آكد في ~~الاستحباب نهاية ومغني (قوله وإن ضعف) أي لأنه يعمل بالضعيف في الفضائل سم ~~(قوله إن لم يشق الخ) الأول فإن لم يشق بل ولم يشق فتأمل (قوله ورأي ~~التأخير) أي واقتضى الحال التأخير كانقطاع مصالحهم نهاية ومغني (قوله ~~المحتاج إليها) أي التي بها نفع عبارة النهاية والمغني إن لم يتضرروا بكثرة ~~المطر هو وعبارة سم قوله إن احتاجوها لو قال بدله إن نفعت كأن أوفق بالسياق ~~اه‍ (قوله ويؤخذ منه) أي من قولهم ويخطبون الخ (قوله إنهم ينوون صلاة ~~الاستسقاء) ويؤيده تعبير العباب بقوله ويصلون صلاة الاستسقاء شكرا لله ~~تعالى انتهى اه‍ سم. (قوله ولا ينافيه الخ) أي لأن الحامل على فعلها هو ~~الشكر وهو يحصل بما يدل على التعظيم فلا ينافي ذلك نيتهم بها الاستسقاء ع ش ~~(قوله الآتي) أي آنفا (قوله شكرا أيضا) علة لقول المصنف ويصلون على الصحيح ~~(قوله وقد يفرق الخ) هل يفرق بأنه هناك لم يحد ث أمر ms1871 لم يكن بخلافه هنا سم ~~على حج ولعل الأوجه أن يفرق بأن ما هنا حصول نعمة وما هناك اندفاع نقمة ~~وأيضا أن ما هنا بقي أثره إلى وقت الصلاة بخلاف ما هناك رشيدي (قوله بين ~~هذا وما لو وقع الخ) عبارة ع ش لك أن تقول ما الفرق بين الاستسقاء حيث طلبت ~~فيه هذه الأمور بعد السقيا قبل الصلاة شكرا وبين الكسوف حيث لا تطلب فيه ~~هذه الأمور بعد زواله قبل الصلاة مع جريان التوجيه الأول فيه إلا أن يجاب ~~بأن التوجيه مجموع الامرين الشكر وطلب المزيد أو بأن الحاجة للسقيا أشد سم ~~على المنهج اه‍. (قوله ووجهه أن القصد الخ) الاخصر الاسبك بأن القصد الخ ~~(قوله المقصود) أي التخويف (قوله كما دلت عليه الأحاديث) أي كقوله (ص) إنما ~~هذه الآيات يخوف الله بها فإذا رأيتموها فصلوا (قوله وقد زال) أي الخوف أو ~~الكسوف (قوله وهنا تجديد الشكر الخ) فيه تأمل لا يخفي سم أي لأن هذا فرق ~~بعين الحكم إذ السؤال لمطلب الشكر هنا دون ثم عبارة البصري قوله وهنا تجديد ~~الشكر قد يقال إن أراد صلاة الاستسقاء المفعولة قبل السقيا فالقصد بها طلب ~~السقيا لا الشكر أو المفعولة بعده فلا جدوى في هذه الفرق لامكان أن ~~PageV03P067 # يقال فليفعل بنظيره في الكسوف شكرا على نعمة إزالته اه‍ أي فالمناسب أن ~~يفرق بما تقدم آنفا عن الحواشي (قوله أو بعدها) معطوف على قول المتن قبلها ~~سم عبارة النهاية والمغني واحترز بقوله قبلها عما إذا سقوا بعدها فإنهم لا ~~يخرجون لذلك ولو سقوا في أثنائها أتموها جزما كما أشعر به كلامهم اه‍ (قوله ~~لم يخرجوا) أي إن كانوا لم يخرجوا لكن ينبغي أن يخطبوا سم (قوله ندبا) كذا ~~في النهاية والمغني و (قوله أو نائبه) عبارتهما أو من يقوم مقامه اه‍. ~~(قوله أن منه) أي من النائب (قوله لا نحو وإلى الشوكة الخ) يظهر أن المراد ~~بوالي الشوكة متولي أمور السياسة من قبل الإمام لا ذو الشوكة الآتي لأن ذاك ~~خارج ms1872 عن طاعة الإمام لا نائب عنه وكلامنا هنا في النائب بصري وقوله متولي ~~أمور السياسة الخ أي وتغلب على غيرها بشوكته (قوله وأن البلاد الخ) عطف على ~~قوله أن منه الخ (قوله يعتبر ذو الشوكة الخ) يظهر أن المراد بذي الشوكة ما ~~ذكره في القضاء وهو المتغلب على جهة من غير عقد صحيح له بالإمامة وعليه ~~فكان الأنسب تعبير الشارح بقوله لا إمام لها باللام لا بها بالباء الموحدة ~~بصري (قوله ويأمرهم الإمام أو المطاع) ظاهره ولو مع وجود الإمام وفيه نظر ~~سم عبارة شيخنا قوله أو المطاع أي في البلاد التي لا إمام فيها اه‍ وفي ~~العباب مع شرحه ولو عدم الولاة قدموا أي علماء ذلك المحل وصلحاؤه أحدهم أي ~~من رأوا فيه صلاة للجمعة والعيد والكسوف والاستسقاء اه‍ قول المتن (بصيام ~~ثلاثة الخ) ويأمرهم أيضا بالصلح بين المتشاحنين مغني (قوله متتابعة) إلى ~~قوله كما شمله في المغني وإلى قوله وأنه لو نوى في النهاية (قوله ويصوم ~~معهم) لكن لا يلزمه الصوم لأنه إنما لزم غيره امتثالا لامره هو وهذا مفقود ~~فيه إذ لا يتصور بذل الطاعة لنفسه سم ونهاية وع ش (قوله وبأمره بالثلاثة أو ~~الأربعة الخ) يتجه لزوم الصوم أيضا إذا أمرهم بأكثر من أربعة م ر ويتجه ~~لزوم الصوم أيضا إذا أمر به الإمام أو نائبه لنحو طاعون ظهر هناك سم على حج ~~كما وافق عليه م ر والطبلاوي ع ش (قوله يلزمهم الصوم) عللوه بالامتثال ~~لامره وقضيته أنه لو أمر من هو خارج عن ولايته لم يلزمه فلو أمر من في ~~ولايته وشرع في الصوم ثم خرج من ولايته فيها يستمر الوجوب اعتبارا ~~بالابتداء لا يبعد الاستمرار سم على حج. فرع أمرهم الإمام بالصوم فسقوا قبل ~~استكمال الصوم قال م ر لزمهم صوم بقية الأيام انتهى أقول يوجه بأن هذا ~~الصوم كالشئ الواحد وفائدته لم تنقطع لأنه ربما صار سببا في المزيد سم على ~~المنهج وبقي ما لو أمرهم بالصوم فسقوا قبل الشروع فيه هل ms1873 يجب أم لا؟ فيه ~~نظر والأقرب الثاني لأنه كان لأمر وقد فات وبقي ما لو أمرهم بالصيام ثم خرج ~~بهم بعد اليوم الأول فهل يجب عليهم إتمام بقية الأيام أم لا؟ فيه نظر ~~والأقرب الثاني أخذا من قولهم أنه واجب لذاته لا لشق العصا ونقل بالدرس عن ~~شيخنا الحلبي وشيخنا الزيادي ما يوافق ذلك. فائدة لو رجع الإمام عن الامر ~~وأمرهم بالفطر فهل يجوز لهم ذلك أم لا؟ فيه نظر والأقرب الثاني. فائدة أخرى ~~لو حضر بعد أمر الإمام من كان مسافرا فهل يجب عليه الصوم أم لا؟ فيه نظر ~~والأقرب أنه إن كان من أهل ولايته وجب صوم ما بقي وإلا فلا ولو بلغ الصبي ~~أو أفاق المجنون بعد أمر الإمام لم يجب عليهما الصوم لعدم تكليفهما حال ~~النداء وبقي أيضا ما لو أمرهم بالصوم بعد انتصاف شعبان هل يجب أم لا؟ فيه ~~نظر والظاهر الوجوب لأن الذي يمتنع صومه بعد النصف هو الذي لا سبب له وهذا ~~سببه الاحتياج فليس الامر به أمرا بمعصية بل بطاعة وبقي أيضا ما لو كانت ~~حائضا أو نفساء وقت أمر PageV03P068 # الإمام ثم طهرت هل يجب عليها الصوم أم لا؟ فيه نظر والأقرب الأول لأنها ~~كانت أهلا للخطاب وقت الامر وبقي أيضا ما لو أسلم الكافر بعد الامر هل يجب ~~عليه أم لا؟ فيه نظر والأقرب الأول ع ش وقوله يوجه بأن هذا الصوم الخ لا ~~يخفى بعده بل لو قيل في تلك المسألة بعدم لزوم صوم بقية الأيام لم يبعد ~~وقوله والأقرب الثاني أخذا الخ ولو فصل وقيل بالوجوب لو خرج في اليوم ~~الثاني مثلا وعدمه لو تركه لم يعد وقوله فهل يجوز لهم ذلك أم لا؟ الخ لعل ~~الأقرب فيه الأول أي جواز الفطر. (قوله ظاهرا وباطنا) فيجب عليهم طاعته ~~فيما ليس بحرام ولا مكروه ومن مسنون وكذا مباح إن كان فيه مصلحة عامة ~~والواجب يتأكد وجوبه بأمره به ومن هنا يعلم أنه إذا نادى بعدم شرب الدخان ~~المعروف الآن وجب ms1874 عليهم طاعته وقد وقع سابقا من نائب السلطان أنه نادى في ~~مصر على عدم شربه في الطرق والقهاوي فخلف الناس أمره فهم عصاة إلى الآن إلا ~~من شربه في البيت فليس بعاص لأنه لم يناد على عدم شربه في البيت أيضا ولو ~~رجع الإمام عما أمر لم يسقط لوجوب شيخنا وقوله فهم عصاة إلى الآن فيه نظر ~~بل الأقرب ما قاله بعضهم أن وجوب امتثال أمر الإمام إنما هو في مدة إمامته ~~فلا يجب بعد موته وقوله ولو رجع الإمام الخ مر مثله عن ع ش مع ما فيه (قوله ~~بدليل الخ) محل تأمل فإن فيه شبه مصادرة بصري ولك أن تجيب بأنه دليل أني ~~لالمي (قوله بدليل وجوب تبييت الخ) عبارة النهاية وعلى هذا أي ما تقدم من ~~قول ابن عبد السلام والنووي والسبكي والقمولي والأسنوي وغيرهم وإفتاء ~~الوالد رحمه الله تعالى بوجوب الصوم بأمر الإمام فيجب في هذا الصوم التبييت ~~والتعيين فلو لم يبيته لم يصح اه‍ قال ع ش قوله م ر والتعيين أي كأن يقول ~~عن الاستسقاء وقوله فلو لم يبيته لم يصح أي عن الصوم الذي أمر به الإمام ~~وإلا فهو نفل مطلق ولا وجه لفساده ولكنه يأثم لعدم امتثاله لأمر الإمام ~~وعليه فلو كان الإمام حنفيا ولم يبيت المأموم النية ثم نوى نهارا فهل يخرج ~~بذلك عن عهدة الوجوب لأنه أتى بصوم مجزئ عند الإمام أم لا؟ فيه نظر والأقرب ~~الأول للعلة المذكورة قال سم على المنهج ولا يجب الامساك لأنه من خصوصيات ~~رمضان انتهى اه‍ ع ش عبارة سم قياس وجوب التبييت العصيان بتركه لكن لو نوى ~~الصوم حينئذ نهارا صح ووقع نفلا ولا يبعد أن يقوم مقام الواجب فليتأمل اه‍ ~~وقوله ولا يبعد الخ لعل الأقرب ما تقدم عن ع ش من التفصيل بين كون الإمام ~~حنفيا وكونه شافعيا. (قوله ويظهر أنه لا يجب الخ) اعتمده م ر اه‍ سم (قوله ~~وأنه لو نوى به نحو قضاء إثم) خالفه النهاية فقال ويصح ms1875 صومه عن النذر ~~والقضاء والكفارة لأن المقصود وجود صوم في تلك الأيام اه‍ واعتمده سم قال ع ~~ش قوله م ر ويصح صومه عن النذر الخ قال الزيادي ومثله الاثنين والخميس كما ~~أفتى به شيخنا الشهاب الرملي قال سم على حج بعدما ذكر وقياس ذلك الاكتفاء ~~بصوم رمضان أيضا فيما إذا أمر قبل رمضان فلم يفعلوا حتى دخل فصاموا عن ~~رمضان ثم خرجوا في الرابع أو في رمضان وأخروا لشوال بأن قصدوا تأخير ~~الاستسقاء إليه وكذا لو كانوا مسافرين وقلنا المسافر كغيره فيلزمهم الصوم ~~عن رمضان ليجزي عن الاستسقاء وليس لهم الفطر PageV03P069 # وان جاز للمسافر في غير هذه الصورة انتهى اه‍ ع ش (قوله ومن ثم لو نوى ~~هنا الامرين أخ) يتأمل سم عبارة البصري ينبغي ان يتأمل فإن مقتضاه جواز ذلك ~~وحصولهما معا وفيه تحصيل واجبين بفعل واحد ولا يخفى ما فيه اه وقد يقال لما ~~كان وجوب صوم الاستسقاء لعارض أمر الإمام وكان المقصود وجود صوم في تلك ~~الأيام فنزل صوم الاستسقاء مع نحو القضاء بمنزلة التحية مع الفرض (قوله وان ~~الولي لا يلزمه الخ) يتجه اللزوم حيث شمل أمر الإمام الصغير أيضا م ر اه‍ ~~سم على حج أي بأن أمر بصيام الصبيان ع ش واعتمده شيخنا (قوله ثم رأيت من ~~بحث الخ) وهو شيخ الاسلام في الأسنى ووافقه المغنى وقال سم والنهاية ورده ~~أي ذلك البحث شيخنا الشهاب الرملي بأن لا معتمد طلب الصوم مطلقا كما اقتضاه ~~كلام الأصحاب لما مر من أن دعوة الصائم لا ترد اه‍ قال ع ش قوله م ر مطلقا ~~أي ولو مع ضرر يحتمل عادة اه‍ عبارة شيخنا ولا يجوز فيه الفطر للمسافر عند ~~العلامة الرملي الا إذا تضرر به أي ضررا لا يحتمل عادة لأنه لا يقضى وخالف ~~ابن حج في ذلك اه‍ وعبارة الكردي على بأفضل قال القليوبي ولا يجوز للمسافر ~~فطره وان تضرر بما لا يبيح التيمم قاله شيخنا الرملي وخالفه الزيادي كابن ~~حج وهو الوجه انتهى ms1876 اه‍ (قوله إن تضرر به) أي ضررا يجوز معه الصوم لكنه ~~مفضول لكن الأوجه حينئذ الوجوب لأنه لمصلحة ناجزة تفوت فلا يشكل بجواز فطر ~~رمضان حينئذ م ر اه‍ سم وتقدم آنفا عن القليوبي ما فيه (قوله وجوب ماموره) ~~وظاهر أن منهية كما موره فيمتنع ارتكابه ولو مباحا على التفصيل في المأمور ~~الذي أفاده الشارح سم (قوله ولو مباحا يتجه الوجوب في المباح حيث اقتضاه ~~مصلحة عامة لا مطلقا الا ظاهر الخوف الفتنة والضرر فليتأمل فيما إذا كان ~~وجود المصلحة وعمومها بحسب ظن الإمام فظن المأمور عدم ذلك ويلوح الاكتفاء ~~بالامتثال ظاهرا سم (قوله غايته أن يكون كرمضان) قد يفرق بان الصوم هنا ~~لمصلحة ناجزة لا تحتمل التأخير فيتجه هنا الوجوب حيث يكون الفطر ثم أفضل سم ~~(قوله وبحث الأسنوي) إلى قوله وقولهم في النهاية الا قوله إن سلم إلى إنما ~~يخاطب (قوله وبحث الأسنوي أن كل ما أمرهم به من نحو صدقة أو عتق يجب الخ) ~~وهو المعتمد فقد صرح بذلك الرافعي في باب قتال البغاة وعلى هذا فالأوجه أن ~~المتوجه عليه وجوب الصدقة بالامر المذكور من يخاطب بزكاة الفطر فمن فضل عنه ~~شئ مما يعتبر لزمه التصدق عنه بأقل متمول هذا إن لم يعين له الإمام قدرا ~~فإن عين ذلك على كل انسان فالأنسب بعموم كلامهم لزوم ذلك القدر العين لكن ~~يظهر تقييده بما إذا فضل ذلك المعين عن كفاية العمر الغالب ويحتمل ان يقال ~~إن كان المعين يقارب الواجب في زكاة الفطر قدر بها أوفى أحد خصال الكفارة ~~قدر بها وان زاد على ذلك لم يجب واما العتق فيحتمل ان يعتر بالحج والكفارة ~~فحيث لزمه بيعه في أحدهما لزمه عتقه إذا أمر به الإمام نهاية وشيخنا وقوله ~~م ر فإن عين ذلك الخ يأتي في الشرح خلافه قال ع ش قوله م ر لكن يظهر تقييده ~~الخ بقي ما لو أمر الإمام بالصدقة وكان عليه كفارة PageV03P070 # يمين فأخرجها بقصد الكفارة هل يجزئه ذلك أم لا؟ فيه نظر ms1877 والأقرب الثاني ~~لأن المتبادر من لفظ الصدقة المندوبة وبقي أيضا ما لو أمره بالتصدق بدينار ~~مثلا وكان لا يملك إلا نصفه فهل يلزمه التصدق به أم لا؟ فيه نظر والأقرب ~~الأول لأن كل جزء من الدينار بخصوصه مطلوب في ضمن كله وقوله م ر أو في أحد ~~خصال الكفارة يشمل الاطعام والكسوة وعبارة ابن حج إنما يخاطب به الموسرون ~~بما يوجب العتق في الكفارة وبما يفضل عن يوم وليلة في الصدقة اه‍ وهذا يقرب ~~من الاحتمال الثاني المذكور في كلام الشارح م ر اه‍ (قوله يجب كالصوم) يأتي ~~عن المغني خلافه. (قوله وإلا الخ) أي وإن لم يسلم الوجوب في الأموال فوجهه ~~ظاهر فإن الفرق الخ (قوله ومن ثم خالفه) أي الأسنوي (الأذرعي وغيره) ~~ووافقهما المغني فقال بعد كلام ما نصه فيؤخذ من كلامهما أي الأذرعي والغزي ~~أن الامر بالعتق والصدقة لا يجب امتثاله وهذا هو الظاهر اه‍ (قوله إنما ~~يخاطب به الخ) خبر ان الوجوب (قوله الموسرون بما يوجب العتق في الكفارة) ~~كذا م ر اه‍ سم قوله: وبما يفضل عن يوم وليلة الخ) قضيته أنه لا يشترط أن ~~يكون ما يتصدق به فاضلا عن دينه وهو المعتمد الآتي له م ر. فرع هل يشترط في ~~العبد المعتق إجزاؤه في الكفارة أم لا؟ فيه نظر. والأقرب الثاني لأنه يصدق ~~عليه مسمى المأمور ع ش. (قوله ما لم يخالف الخ) هذا يفيد وجوب المباح إذا ~~أمر به لأنه لا يخالف حكم الشرع ونقل سم على المنهج عن م ر آخر اشتراط أن ~~يكون فيه مصلحة عامة وأنه إذا أمر بالخروج إلى الصحراء للاستسقاء وجب انتهى ~~وفي حجر أنه إن أمر بمباح أي ليس فيه مصلحة عامة وجب طاهرا أو بمندوب أو ~~بما فيه مصلحة عامة وجب ظاهرا وباطنا انتهى وخرج بالمباح المكروه كأن أمر ~~بترك رواتب الفرض فلا تجب طاعته في ذلك لا ظاهرا ولا باطنا ما لم يخش ~~الفتنة ونقل بالدرس عن فتاوى الشارح م ر ما يوافقه ع ms1878 ش (قوله وهذا يفيد ~~وجوب المباح الخ) لك منعه بأن إيجاب مباح ليس فيه مصلحة عامة مخالف للشرع ~~(قوله أي بأن لم يأمر بمحرم) قضيته أنه يجب امتثال أمر الإمام بالمكروه ~~وتقدم عن ع ش وشيخنا خلافه إلا أن يريد بالمحرم المنهى بقرينة قوله الآتي ~~نعم الذي يظهر الخ (قوله وقولهم الخ) عطف على قوله قولهم تجب الخ (قوله إن ~~جوزناه) أي التسعير و (قوله كما هو الخ) أي تجويز التسعير. (قوله إن ما أمر ~~به الخ) أي من المباح ويعلم من كلامه هذا أنه لا يجب امتثال أمره بالمكروه ~~إلا إن خاف فتنة (قوله مما ليس فيه مصلحة الخ) أقول وكذا مما فيه مصلحة ~~عامة أيضا فيما يظهر إذا كانت تحصل مع الامتثال ظاهرا فقط وظاهر أن المنهى ~~كالمأمور فيجري فيه جميع ما قاله الشارح في المأمور فيمتنع ارتكابه وإن كان ~~مباحا على ظاهر كلامهم كما تقدم ويكفي الانكفاف ظاهرا إذا لم تكن مصلحة ~~عامه أو حصلت مع الانكفاف ظاهرا فقط وقضية ذلك أنه لو منع من شرب القهوة ~~لمصلحة عامة تحصل مع الامتثال ظاهرا فقط وجب الامتثال ظاهرا فقط وهو متجه ~~فليتأمل سم (قوله وإن الوجوب الخ) عطف على إن ما أمر به الخ قوله (في ذلك) ~~أي فيما أمر به سواء كان فيه مصلحة عامة أو لا قوله (فعلم الخ) أي من ~~الاستدراك المذكور (قوله وإلا فلا) أي وإن لم تجوز التسعير كما هو الراجح ~~فلا يجب امتثال أمره فيه لا ظاهرا ولا باطنا (قوله محرم عليه) أي على ~~الإمام. (قوله فيما مر) أي من وجوب المال (قوله لأنه مندوب) أي ما مر عن ~~الأسنوي (وهو لا ضرر فيه) أي المندوب (قوله يوجب الخ) نعت للضرر المنفى و ~~(قوله للمصلحة الخ) متعلق للامر قوله: PageV03P071 # (وبهذا يعلم الخ) أي بقوله وكذا يقال إلى هنا (قوله وفي مخالفة الأذرعي ~~الخ) عطف على قوله في المسافر (قوله أما ظاهرا فلا شك فأي حيث خيف فتنة ~~بترك امتثاله كما هو ظاهر ms1879 و (قوله بل هو أولى مما هنا) أي حيث وجب عند خوف ~~الفتنة الامتثال ظاهرا مع أن الامر محرم عليه فلان يجب ثم ظاهرا مع خوف ~~الفتنة بالأولى لأن أمره لهم ثم بما مر مندوب له بصري. (قوله ثم هل العبرة ~~الخ) وإذا اعتبرنا اعتقاد الآمر فأمر بمأمور أو مباح عنده حرام عند المأمور ~~فهل يستثنى ذلك فلا يجب الامتثال أي إذا لم يخف الفتنة أو يجب مطلقا ويندفع ~~الاثم لأجل أمر الحاكم أو يجب ويلزم التقليد فيه نظر وقد يتجه الاستثناء ~~وأنه ليس للإمام الامر بحرام عند المأمور وإن لم يكن حراما عنده إذ ليس له ~~حمل الناس على مذهبه سم (قوله حرام الخ) أي أو مكروه عند المأمور الخ (قوله ~~بالمباح) أي الذي ليس فيه مصلحة عامة (قوله بمباح الخ) أي بأمر مباح الخ ~~(قوله أو بالعكس فينعكس ذلك) أي فإذا أمر بشئ سنة عنده مباح عند المأمور ~~يجب امتثاله ظاهرا وباطنا على الاحتمال الأول وظاهرا فقط على الثاني (قوله ~~باعتقاد الآمر الخ) كذا في أصله بخطه رحمه الله تعالى ولا يخفى ما فيه من ~~حيث التركيب وإلا فما استظهره رحمه الله تعالى متجه وكان حق العبارة فيما ~~يظهر أن يقول أثر فقط أو سنة عنده مباح عند المأمور فيجب باطنا أيضا الخ ~~بصري أي ويقول بدل بالعكس باعتقاد المأمور. (قوله أو المأمور) عطف على ~~الآمر (قوله الثاني) أي أن العبرة باعتقاد المأمور. (قوله ما مر) أي في ~~الجماعة قوله ( فالذي يظهر الخ) تقدم عن النهاية خلافه (قوله أن هذا من قسم ~~المباح الخ) قد يمنع ذلك بأن المعين من إفراد المطلوب فهو مطلوب في الجملة ~~سم (قوله إنما يجب امتثاله ظاهرا الخ) قد ينظر في إطلاق ذلك ويتجه الوجوب ~~باطنا أيضا إذا ظهرت المصلحة العامة في ذلك المعين وكان مما يحتمل عادة سم ~~قول المتن (والتوبة) أي بالاقلاع عن المعاصي والندم عليها والعزم على عدم ~~العود إليها نهاية ومغني (قوله لوجوبها الخ) لا يظهر هذا التعليل عبارة ms1880 ~~المغني والأسنى والتوبة من الذنب واجبة على الفور أمر بها الإمام أم لا ~~وظاهر أن الخروج من المظالم داخل فيها بل كل منهما داخل في التقريب بوجوه ~~الخير لكن لعظم أمرهما وكونهما أرجى للإجابة أفردا بالذكر فهو من عطف خاص ~~على عام اه‍ وفي النهاية نحوها قول المتن (بوجوه البر) أي من عتق وصدقة ~~وغيرهما نهاية ومغني (قوله أو للعباد) إلى قوله إلا في مكة في النهاية ~~والمغني. (قوله وذكرها) أي الخروج من المظالم والتأنيث باعتبار المضاف إليه ~~و (قوله لأنها الخ) متعلق بذكرها إذا كان فعلا وخبر له إن كان مصدرا و ~~(قوله لأن ذلك الخ) تعليل للمتن فالمشار إليه كل من التوبة والتقرب والخروج ~~عبارة شرح المنهج لأن لكل من ذلك أثرا في إجابة الدعاء اه‍ (قوله لذلك) أي ~~لترك ما ذكر في المتن (قوله وفي خبر ضعيف الخ) عبارة النهاية والمغني وقال ~~مجاهد وعكرمة في قوله تعالى * (ويلعنهم اللاعنون) * تلعنهم دواب الأرض تقول ~~نمنع المطر بخطاياهم اه‍ (قوله نمنع القطر) كذا في أصله بخطه رحمه الله ~~تعالى والذي في النهاية والمغني المطر فلعله اختلاف رواية بصري قول المتن ~~(ويخرجون الخ) أي الناس مع الإمام وينبغي للخارج PageV03P072 # أن يخفف أكله وشربه في تلك الليلة ما أمكن مغني ونهاية. (قوله إلا في مكة ~~وبيت المقدس) خلافا للنهاية والمغني وشروح الروض وبافضل والارشاد والعباب ~~عبارة الأولين وظاهر كلامهم أنه لا فرق بين مكة وغيرها وإن استثنى بعضهم ~~مكة وبيت المقدس لفضل البقعة وسعتها لأنا مأمورون بإحضار الصبيان ومأمورون ~~بأنا نجنبهم المساجد اه‍ قال البصري بعد ذكر كلامهما المذكور ويؤخذ من ~~صنيعهما أنه لا فرق في الصبيان المطلوب حضورهم بين المميزين وغيرهم فإن ~~المأمور بتجنبهم المساجد غير المميزين ولم يصرحا به فيما سيأتي ويؤخذ منه ~~أيضا أنهما لا يرتضيان الاستثناء الثاني الذي أشار إليه الشارح بقوله وإلا ~~إن قل المستسقون الخ وإن لم يتعرضا له بنفي ولا إثبات اه‍ وقوله ولم يصرحا ~~به الخ وصح بذلك الشارح فيما يأتي واعتمده شيخنا ms1881 وقوله وإن لم يتعرضا له ~~الخ قد يمنع ويدعى دخوله في الباقي بعد الاستثناء (قوله لشرف المحل وسعته) ~~قضية هذا التعليل استثناء المدينة أيضا لأنه اتسع مسجدها الآن. (قوله ولا ~~ينافيه) أي استثناء مكة وبيت المقدس (قوله نحو الصبيان الخ) أي كالحيض ~~والمجانين. (قوله وإلا إن قل الخ) وفي شرح العباب ثم ظاهر ما تقدم أنه لا ~~فرق في ندب الخروج إلى الصحراء بين كثرة المستسقين وقلتهم وهو ظاهر فقول ~~الدارمي أن المسجد أفضل عند قلتهم ضعيف كما هو ظاهر من كلامهم إلى أن قال ~~وقد يقال قضية هذا التعليل والتعليل السابق أنهم لو قالوا ولا يحضرها صبيان ~~ولا حيض ولا بهائم أنه يسن المسجد والذي يتجه خلافه للاتباع ثم رأيت ~~الزركشي أشار إلى ما قدمته من أن كلام الدارمي مقالة انتهى اه‍ سم (قوله ~~ولو لأهل عرفة) أي المقيمين فيه (قوله لأنه الخ) أي وقوف عرفة. (قوله ~~وقضيته أنه لو وقع هنا الخ) وأجيب بأن الإمام هنا لما أمر به صار واجبا ~~نهاية ومغني وأقره سم وقد يقال ليس في كلامهم هنا ما يفيد أمر الإمام بصوم ~~يوم الخروج بخصوصه وأمره بصيام ثلاثة أيام لا يشمل هذا اليوم فمفاد كلامهم ~~أن صيام هذا اليوم مندوب مطلقا آمر به الإمام أو لا (قوله ويحتمل الفرق ~~الخ) اعتمده النهاية والمغني كما مر آنفا (قوله بكسر) إلى قوله كذا قيل في ~~المغني وإلى قوله وذلك في النهاية. (قوله أي عمل الخ) عبارة المغني أي مهنة ~~وهو من إضافة الموصوف إلى صفته أي ما يلبس من الثياب في وقت الشغل ومباشرة ~~الخدمة وتصرف الانسان في بيته اه‍ زاد النهاية قال القمولي ولا يلبس الجديد ~~من ثياب البذلة أيضا اه‍ قال ع ش قوله م ر من إضافة الموصوف إلى صفته ~~والمعنى حينئذ في ثياب متبذلة ويمكن كون الإضافة حقيقية لأنه تكفي في ~~الإضافة أدنى ملابسة وهو الظاهر من قوله م ر بعد أي ما يلبس من الثياب في ~~وقت الشغل الخ وقوله ولا ms1882 يلبس الجديد أي يطلب منه أن لا يلبسه فلو خالف ~~وفعل كان مكروها ع ش (قوله غير جديدة) صفة ثياب بذلة (قوله وحينئذ) أي حين ~~العطف على بذلة قوله: PageV03P073 # (ففي ذاتهم الخ) أي فليس متروكا سم (قوله وقول المتولي) إلى المتن في ~~النهاية والمغني (قوله استبعده الشاشي الخ) فإن ذلك مكروه ويسقط المروءة ~~حيث لم يلق بمثله ع ش وشيخنا. (قوله ولا يسن لهم تطيب) هذا يشمل ما لو كان ~~ببدنه رائحة لا يزيلها إلا الطيب الذي تظهر رائحته في البدن وقد يلتزم لأن ~~استعماله في نفسه ينافي ما هو مقصود للمستسقين من إظهار التبذل وعدم الترفه ~~وأما ما يحصل لغيره من الأذى بالرائحة الكريهة الحاصلة منه بترك التطيب فقد ~~يقال مثله في هذا المقام يضر لأن اللائق فيه احتمال الأذى في جنب طلب ~~المصلحة العامة ع ش (قوله ويخرجون من طريق ويرجعون الخ) أي مشاة في ذهابهم ~~إن لم يشق عليهم نهاية ومغني زاد شيخنا وأما في رجوعهم فالمشي مثل الركوب ~~اه‍ (قوله ندبا) ويتجه الوجوب إذا أمر الإمام سم قول المتن (الصبيان الخ) ~~أي والأرقاء بإذن ساداتهم نهاية ومغني (قوله والذي يتجه الخ) قضية كلام ~~الأسنوي أنها في مال الصبيان وهو كذلك لأن الجدب عمهم نهاية ومغني وكذا في ~~الايعاب والامداد كما في الكردي على بأفضل وقال شيخنا بعد ذكر ذلك الخلاف ~~وقال سم إن كان الاستسقاء لهم فهي من مالهم وإن كان لغيرهم فهي على ~~أوليائهم اه‍ ويصح أن يكون هذا جمعا بين القولين اه‍ (قوله أن مؤنة حملهم) ~~أي الصبيان ونحوهم مغني. (قوله كمؤن حجهم الخ) قد يفرق بأن مصلحة الاستسقاء ~~ضرورية سم عبارة ع ش ولعل الفرق بين هذا وما في الحج أن هذه حاجة ناجزة ~~بخلاف تلك فلو لم يكن له مال فالأقرب أنه لا تخرج مؤنتهم من بيت المال وفي ~~سم على المنهج بعدما ذكر ولو خرجت الزوجة للاستسقاء فإن كان بإذن الزوج وهي ~~معه فلا إشكال في وجوب نفقتها عليه أو بغير ms1883 إذنه فلا إشكال في عدم الوجوب ~~أو بإذنه وهي وحدها ففيه نظر والقلب إلى عدم الوجوب أميل لأنها إنما خرجت ~~لغرضها غاية الأمر أنه قد يعود على الزوج نفع بواسطة خروجها لكنه لم يبعثها ~~إليه ولا طلبه منها وأما مؤنة خروجها الزائدة على نفقة التخلف فأولى بعدم ~~الوجوب فليتأمل اه‍ (قوله ضراوتهم) أي غلبتهم وإيذاؤهم للخلق كردي. (قوله ~~ويؤيد الأول) أي الشمول وجزم به شيخنا كما مر (قوله مسترزقون) بكسر الزاي ~~قول المتن (والشيوخ) أي والخنثى القبيح المنظر نهاية ومغني (قوله والعجائز) ~~إلى قول المتن ولا يمنع في النهاية والمغني (قوله والعجائز) أي غير ذوات ~~الهيئات بخلاف الشواب مطلقا والعجائز ذوات الهيئات ولا بد من إذن حليل ذات ~~الحليل نظير ما مر في العيد وغيره برماوي اه‍ بجيرمي (قوله وهل ترزقون) في ~~معنى النفي أي لا ترزقون ع ش (قوله أي لكبر سنهم الخ) عبارة النهاية ~~والمغني والايعاب والمراد بالركع من انحنت ظهورهم من الكبر وقيل من العبادة ~~اه‍ قول المتن (وكذا البهائم) لو تركوا الخروج فهل يسن إخراج البهائم وحدها ~~لأنها قد تطلب ويستجاب لها قد يتجه عدم سن ذلك لأن إخراجها إنما هو بالتبع ~~وهل المراد بالبهائم ما يشمل نحو الكلاب فيه نظر ولا يبعد الشمول لأنها ~~مسترزقة أيضا وعليه فهل العقور منها كذلك ولا يبعد أنه كذلك حيث تأخر قتله ~~لأمر اقتضاءه كأن اضطر إلى أكله وتزوده ليأكله طريا فليتأمل سم على حج اه‍ ~~ع ش. (قوله فإذا هو بنملة الخ) قال الدميري اسمها عيجلون اه‍ وببعض الحواشي ~~قيل اسمها حرما وقيل طافية وقيل شاهدة وكانت عرجاء ع ش (قوله رافعة بعض ~~قوائمها) عبارة المغني وقعت على ظهرها ورفعت يديها وقالت PageV03P074 # اللهم أنت خلقتنا فإن رزقتنا وإلا فأهلكتنا اه‍. (قوله ويفرق بين الأمهات ~~والأولاد) وقد يفعل ذلك مع الآدميات سم وفيه توقف لأنه يؤدي إلى زوال حضور ~~الأمهات (قوله ونازع فيه) أي في التفريق قول المتن (ولا يمتع أهل الذمة) ~~لكن لا يدخلون المسجد إلا بإذن كما ms1884 في غير الاستسقاء ع ش (قوله أو العهد) ~~إلى قوله وبه يرد في النهاية إلا قوله ويظهر إلى لأنهم (قوله أو العهد) أي ~~أو المؤمنين ع ش (قوله أي لا ينبغي ذلك) أي لا يطلب والظاهر منه وكذا من ~~قوله ولا يختلطون بنا أنه لا يطلب منعهم من الخروج في يومنا وعليه فقوله ~~الآتي ونص الخ الغرض منه حكاية قول مقابل لما فهم من كلام المصنف ع ش (قوله ~~وسيأتي أنه يكره لهم الخ) عبارة العباب وشرحه في هذا الآتي ويكره أيضا ~~خروجهم معهم فيمنعون من ذلك ندبا وقيل وجوبا إن لم يتميزوا عنهم أي عن ~~المسلمين بخلاف ما إذا تميزوا فإنهم لا يمنعون قطعا فيخرجون ولو في يوم ~~خروج المسلمين اه‍ ومثله في الروض وشرحه وقضيته تخصيص كراهة حضورهم بكونهم ~~معهم فيختص سن منع الإمام بهذه الحالة وهو قضية قولهم فيمنعون الخ فقد أفاد ~~كلامهم العلاوة المذكورة وأعني عن الجواب لكن النص المذكور قد يدل على طلب ~~منعهم من الخروج في يومنا وقضية ما تقرر من ندب المنع إذا لم يتميزوا عنا ~~أن قول المصنف ولا يمنع أهل الذمة معناه لا يجب المنع أو إذا تميزوا ولم ~~يكن خروجهم في يومنا على ما فيه اه‍ وتقدم عن ع ش أن الغرض من ذكر النص ~~الآتي حكاية قول مقابل لما يفهم من كلام المصنف وفي البجيرمي وحاشية شيخنا ~~ما حاصله أن الكراهة وندب المنع كل منهما مختص بما إذا لم يتميزوا عنا ~~(قوله لأنهم الخ) تعليل للمتن (قوله مسترزقون) بكسر الزاي برماوي (قوله وبه ~~يرد الخ) أي بكونهم قد تعجل لهم الإجابة استدراجا ولو قيل وجه الحرمة أن في ~~التأمين على دعائه تعظيما له وتغرير للعامة بحسن طريقته لكان حسنا ع ش ~~(قوله قول البحر يحرم التأمين الخ) اعتمده المغني. (قوله ثم رأيت الأذرعي ~~قال إطلاقه بعيد الخ) أقره ع ش ثم قال فرع في استحباب الدعاء للكافر خلاف ~~واعتمده م ر الجواز وأظن أنه قال لا يحرم الدعاء له ms1885 بالمغفرة الا إذا أراد ~~المغفر مع موته على الكفر وسيأتي في الجنائز التصريح بتحريم الدعاء للكافر ~~بالمغفرة نعم ان أراد اللهم اغفر له ان أسلم أو أراد بالدعاء له بالمغفرة ~~ان يحصل له سببه وهو الاسلام فلا يتجه الا الجواز سم على المنهج وينبغي أن ~~ذلك كله إذا لم يكن على وجه يشعر بالتعظيم والا امتنع خصوصا إذا قويت ~~القرينة على تعظيمه وتحقير غيره كان فعل فعلا دعا له بسببه ولم يقم به غيره ~~من المسلمين فاشعر بتحقير ذلك الغير اه‍ (قوله ويكره) إلى قوله ولقول ~~المالكية في المغنى الا قوله وقول شيخنا إلى لأنه (قوله ويكره لهم الحضور ~~الخ) عبارة شرح الروض ويكره أيضا أي كاخراجهم خروجهم معهم كما عبر به الأصل ~~فيمنعون من الخروج معهم انتهى اه‍ سم قول أمتن (لا يختلطون الخ) أي أهل ~~الذمة ولاغيرهم من سائر الكفارة قال الشافعي رضى الله تعالى عنه ولا أكره ~~من اخراج صبيانهم ما أكره من خروج كبارهم لأن ذنوبهم أقل لكن يكره لكفرهم ~~قال المصنف وهذا يقتضى كفر أطفال الكفار وقد اختلف العلماء فيهم إذا ماتوا ~~فقال الأكثر انهم في النار وطائفة لا نعلم حكمهم والمحققون انهم في الجنة ~~وهو الصحيح المختار لأنهم غير PageV03P075 # مكلفين وولدوا على الفطرة وتحرير هذا كما قال شيخنا وغيره أنهم في أحكام ~~الدنيا كفار أي فلا يصلى عليهم ولا يدفنون في مقابر المسلمين وفي أحكام ~~الآخرة مسلمون فيدخلون الجنة مغني ونهاية قال ع ش قوله م ر لأن ذنوبهم الخ ~~المراد بالذنوب ما يعد ذنبا في الشرع من حيث هو وإن لم يتعلق فيه خطاب ~~للصبي لعدم تكليفه بالزنى والسرقة بل بالكفر الذي هو أعظم الذنوب وعدم ~~تكليفه لا يمنع اتصافه بالقبيح وقوله م ر وهذا يقتضي الخ معتمد وقوله م ر ~~لأنهم غير مكلفين الخ عبارة حج في الفتاوى في جواب السؤال عن الأطفال أما ~~أطفال المسلمين ففي الجنة قطعا بل إجماعا والخلاف فيه شاذ بل غلط وأما ~~أطفال الكفار ففيهم أربعة أقوال ms1886 أحدها أنهم في الجنة وعليه المحققون لقوله ~~تعالى * (وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا) * وقوله * (ولا تزر وازرة وزر ~~أخرى ) * الثاني أنهم في النار تبعا لآبائهم ونسبه النووي للأكثرين لكنه ~~نوزع الثالث الوقف ويعبر عنه بأنهم تحت المشيئة الرابع أنهم يجمعون يوم ~~القيامة وتؤجج لهم نار يقال ادخلوها فيدخلها من كان في علم الله تعالى ~~سعيدا ويمسك عنها من كان في علم الله شقيا لو أدرك العمل الخ ملخصا وسئل ~~العلامة الشوبري عن أطفال المسلمين هل يعذبون بشئ من أنواع العذاب وهل ورد ~~أنهم يسألون في قبورهم وأن القبر يضمهم وما الحكم في أطفال المشركين من هذه ~~الأمة فأجاب بأنهم أي أطفال المسلمين لا يعذبون بشئ من أنواع العذاب على شئ ~~من المعاصي ولا يسألون في قبورهم كما عليه جماعة وأفتى به شيخ الاسلام ~~الحافظ ابن حجر وللحنفية والحنابلة والمالكية قول أن الطفل يسأل ورجحه ~~جماعة من هؤلاء واستدل له بما لا يصح وأطفال المشركين اختلف العلماء فيهم ~~على نحو عشرة أقوال الراجح منها أنهم في الجنة خدم لأهل الجنة وسئل بعضهم ~~هل يجوز أن يكون أحد من الأطفال في النار فأجاب بأن الأطفال في الجنة ولو ~~أطفال الكفار على الصحيح نعم يخلق الله تعالى يوم القيامة خلقا ويدخلهم ~~الجنة وخلقا آخر يدخلهم النار لا يسأل عما يفعل وهم يسألون والعشرة أقوال ~~التي أشار إليها الشيخ سردها في فتح الباري فليراجع ع ش بحذف (قوله أي يكره ~~الخ) كذا في النهاية (قوله لأنه الخ) تعليل للمتن. (قوله ونص على أن ~~خروجهم) إلى قوله ولقول المالكية في المغني والنهاية زاد الثاني عقبه قال ~~ابن قاضي شهبة وفيه نظر اه‍ وكأنه يشير إلى ما ذكره الشارح بقوله وقد يجاب ~~الخ فتبين من هذا أن المعتمد عند صاحبي المغني والنهاية المنصوص المذكور ~~بصري (قوله يكون الخ) أي وجوبا أخذا من الرد الآتي ع ش (قوله مضاهاتهم الخ) ~~أي مشابهتهم ومساواتهم (قوله فقدمت) أي مراعاتها سم (قوله على تلك ~~المتوهمة) أي مفسدة مصادفة المساقاة ms1887 والافتتان (قوله ولقول المالكية) متعلق ~~بقوله منعوهم الخ (قوله بالمصالح المرسلة) هي الوصف المناسب الذي لم يدل ~~الدليل على اعتباره ولا على إلغائه سم (قوله من الانفراد) أي بيوم (قوله ~~فالأولى عدم إفرادهم الخ) كذا في شروح الارشاد وبافضل ومال إليه شيخنا قول ~~المتن (كالعيد) أي كصلاته في الأركان وغيرها إلا فيما يأتي نهاية. (قوله ~~للخبر المار) أي في شرح في ثياب بذلة وتخشع (قوله فتكون الخ) في هذا ~~التفريع تأمل عبارة شيخنا إلا في النية والوقت فينوي بهما صلاة الاستسقاء ~~ولا تتقيد بوقت اه‍ (قوله ويكبر الخ) أي بعد الافتتاح قبل التعوذ يرفع يديه ~~ويقف بين كل تكبيرتين كآية معتدلة وينادي لها الصلاة جامعة نهاية ومغني زاد ~~شيخنا ويذكر بينهما وأولاه الباقيات الصالحات اه‍ (قوله أو الغاشية) أي ~~والأوليان أفضل مغني ونهاية وشيخنا (قوله تجوز زيادتها على ركعتين الخ) كذا ~~في النهاية وكتب عليه ع ش ما نصه قوله م ر بخلاف العيد مثله في ابن حج وبخط ~~بعض الفضلاء أن هذا في بعض النسخ وأن الشارح م ر رحمه الله تعالى ضرب عليه ~~في نسخته وأن المعتمد أنه لا تجوز الزيادة على الركعتين كالعيد انتهى وهو ~~قريب اه‍ عبارة شيخنا قوله ركعتان أي بنية صلاة الاستسقاء ولا تجوز الزيادة ~~عليهما خلافا لابن حج وما نقل عن الرملي أن له الزيادة عليهما ضرب عليه كما ~~قاله بعضهم فالمعتمد المعول عليه أنه لا تجوز الزيادة عليهما اه‍ قول المتن ~~(قيل يقرأ الخ) أي بدل اقتربت نهاية. (قوله صلاة الاستسقاء) إلى قوله ~~واقتضاء الخ في النهاية والمغني PageV03P076 # (قوله واقتضاء الخبر) أي المار (قوله كما مر) أي آنفا (قوله على أنه ~~الأكمل) هلا حمل على أنه اتفاقي سم قول المتن (ويخطب الخ) ويندب أن يجلس ~~أول ما يصعد المنبر ثم يقوم ويخطب نهاية أي بقدر أذان الجمعة ع ش قوله (في ~~الأركان والسنن دون الشروط الخ) لا يخفى ما فيه لأن حكمهما واحد من كل وجب ~~والظاهر أنه يعتبر هنا ما يعتبر ms1888 في العيد من الاسماع والسماع وكونها عربية ~~على التفصيل المار فيه ثم رأيت في المغني والنهاية في الأركان والسنن ~~والشروط وهو أقعد من صنيعه رحمه الله تعالى بصري وتكلف سم في تأويل كلام ~~الشارح فقال قوله في الأركان والسنن كأن مراده الأركان والسنن لخطبة الجمعة ~~ليظهر قوله دون الشروط الخ أي الشروط لخطبة الجمعة اه‍ أي كخطبة العيد في ~~لزوم الاتيان بأركان خطبة الجمعة وندب الاتيان بسننها وعدم لزوم الاتيان ~~بشروطها كما يفيده قول الشارح فإنها سنة كما مر الخ (قوله فإنها سنة الخ). ~~فرع نذر خطبة الاستسقاء فالوجه انعقاد النذر لتيسر الاجتماع هنا ولو مع ~~واحد سم. (قوله بناء على ما مر الخ) أي وسبق أن المعتمد خلافه كردي على ~~بأفضل عبارة شيخنا قوله كخطبة العيد أي فلا يكفي خطبة واحدة كما في العيد ~~وقوله في الأركان وغيرها أي إلا في جواز تقديمها هنا على الصلاة بخلاف خطبة ~~العيد اه‍ (قوله ويستغفر الله تعالى الخ) ويسن أن يكثر دعاء الكرب وهو لا ~~إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا ~~الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم وأن يكثر يا حي يا قيوم ~~برحمتك نستغيث ومن رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وأصلح لنا ~~شأننا كله لا إله إلا أنت ويسن في كل موطن اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي ~~الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وآية آخر البقرة مغني قال شيخنا وهو أي دعاء ~~الكرب في الحقيقة ثناء وإنما سمي دعاء لأنه تقدمة للدعاء الذي بعده أو لأنه ~~يتضمن الدعاء اه‍ (قوله أولهما) إلى المتن في المغني وكذا في النهاية إلا ~~قوله وقيل إلى المتن. (قوله فيقول الخ) أي إذا أراد الأفضل وإلا فلو اقتصر ~~على أستغفر الله كفى وإنما اختار الشارح هذه الصيغة لما ورد أن من قالها ~~غفر له وإن كان فر من الزحف شيخنا وفي النهاية ما يوافقه قال ع ش قوله م ر ~~من قالها ms1889 غفر له الخ ولا تختص تلك بكونها في الخطبة وبكونها تسعا مثلا اه‍ ~~(قوله جهرا) كذا في النهاية (قوله اسقنا) بقطع الهمزة من أسقي ووصلها من ~~سقى مغني وع ش (قوله أي منقذا الخ) أي بإروائه نهاية (قوله بضم أوله) أي ~~وكسر ثانيه (قوله والموحدة) عطف على التحتية قول المتن (غدقا) بفتح المعجمة ~~ودال مهملة مفتوحتين. (قوله أو قطره كبار) عبارة المغني والنهاية وقيل الذي ~~قطره كبار اه‍ (قوله بكسر اللام) أي وفتح الجيم مغني (قوله أي ساترا الخ) ~~عبارة النهاية والمغني يجلل الأرض أي يعمها كجل الفرس وقيل هو الذي يجلل ~~الأرض بالنبات اه‍ (قوله للمهملتين) صوابه للحاء المهملة كما في النهاية ~~والمغني (قوله من ساح الخ) فيه تأمل عبارة المغني يقال سح الماء يسح إذا ~~سال من فوق إلى أسفل وساح يسيح إذا جرى على وجه الأرض اه‍ (قوله أي يطبق ~~الأرض) من الاطباق كما في المختار أو التطبيق كما في القاموس ع ش (قوله حتى ~~يعمها) عبارة النهاية أي يستوعبها فيصير كالطب عليها اه‍ زاد المغني يقال ~~هذا مطابق لهذا أي مساو له اه‍ (قوله إلى انتهاء الحاجة الخ) إنما فسر به ~~لأنه لو كان المراد الدوام الحقيقي لم يصح لأنه يؤدي إلى الهلاك بالغرق ~~ونحوه شيخنا (قوله أي الآيسين الخ) أي بتأخير المطر نهاية زاد شيخنا ~~والقنوط من الكبائر اه‍. (قوله أن بالعباد) أي ما عدا الملائكة و (قوله ~~والبلاد) PageV03P077 # من عطف المحل على الحال وهما خبر ان مقدم وقوله ما لا نشكو الخ اسمها ~~مؤخر وقوله من الجهد الخ بيان لما مقدم عليها شيخنا (قوله أي بالمد الخ) أي ~~وفتح اللام شيخنا (قوله والضنك) بفتح فسكون (قوله أنبت لنا الخ) أي أخرج ~~لنا الزرع بسبب المطر و (قوله وأدر لنا الضرع) أي أكثر لنا دره وهو اللبن ~~والضرع محل اللبن من البهيمة ومما جرب لادرار اللبن أن يؤخذ الشمر الأخضر ~~ويدق ويستخرج ماؤه ويضاف إليه قدره من عسل النحل ويسقى لمن قل لبنها من ~~آدمي ms1890 وغيره ثلاثة أيام فطورا على الريق فإنه يكثر لبنها شيخنا (قوله أي ~~المطر الخ) عبارة شيخنا أي خيراتها والمراد بها المطر وقوله من بركات الأرض ~~أي خيراتها المراد بها النبات والثمار وذلك لأن السماء تجري مجرى الأب ~~والأرض تجري مجرى الام ومنهما يحصل جميع الخيرات بخلق الله تعالى وتدبيره ~~اه‍ (قوله والعرى) بضم العين كلبس وفتحها كشمس قاموس (قوله أي السحاب) أي ~~بإرسال ما فيه سم عبارة النهاية والمغني أي المطر ويجوز أن يراد به هنا ~~المطر مع السحاب اه‍ (قوله أي كثيرا) عبارة النهاية والمغني أي درا كثيرا ~~أي مطرا كثيرا اه‍ عبارة شيخنا أي كثير الدر متواليا اه‍ قول المتن. ~~(ويستقبل القبلة الخ) أي ندبا ولو استقبل في الأولى له أي للدعاء لم يعده ~~في الثانية كما نقله في البحر عن نص الام مغني ونهاية قال ع ش قوله م ر لم ~~يعده الخ أي لا تطلب إعادته بل ينبغي كراهتها وكذا ينبغي كراهة الاستقبال ~~في الأولى وإن أجزأ الاستقبال فيها عن الاستقبال في الثانية اه‍ (قوله أي ~~نحو ثلثها) إلى قوله وبالصلاة في النهاية والمغني. (قوله ثم يستقبل الخ) أي ~~وإذا فرغ من الدعاء استدبرها وأقبل على الناس كما في الشرحين والروضة نهاية ~~زاد المغني لا كما يشعر به كلامه من بقاء الاستقبال إلى فراغها اه‍ أي ~~الخطبة قول المتن (ويبالغ في الدعاء الخ) قال في شرح البهجة أما الأولى أي ~~الخطبة الأولى فيسن فيها الدعاء بلا مبالغة فيدعو فيها جهرا اه‍ أقول أشار ~~الشارح لما في شرح البهجة بقوله حينئذ أي حين استقباله القبلة بعد صدر ~~الخطبة الثانية سم (قوله حينئذ) إلى قوله وفي كتابي في المغني إلا قوله ~~ويكره تركه وإلى قول المتن ولو ترك في النهاية إلا ما ذكر وقوله وفي كتاب ~~إلى المتن وقوله وينزع مبني للمفعول. (قوله ويجعلون ظهور أكفهم الخ) ظاهره ~~أنهم يفعلون ذلك حتى في قولهم اللهم اسقنا الغيث ونحوه لكون المقصود به رفع ~~البلاء وما قدمه في القنوت مما ms1891 قد يخالفه يمكن رده إلى ما هنا بأن يقال ~~معنى قولهم إن طلب رفع شئ إن طلب ما المقصود منه رفع شئ ومعنى قوله وإذا ~~دعا لتحصيل شئ إن دعا بطلب تحصيل شئ ع ش عبارة شيخنا ويسن أن يرفع يديه ~~ويجعل ظهورهما إلى السماء ولو عند ألفاظ التحصيل على المعتمد كما قاله ~~الحفني تبعا للحلبي والشبراملسي لأن القصد رفع البلاء خلافا لما قاله ~~القليوبي وتبعه المحشي برماوي من أنه يجعل بطونهما إلى السماء عند ألفاظ ~~التحصيل وظهورهما عند ألفاظ الرفع كما في سائر الأدعية ولو في الصلاة وقد ~~عرفت أن محل هذا التفصيل إذا لم يكن القصد رفع البلاء والأرفع الظهور مطلقا ~~نظرا للقصد دون اللفظ اه‍. (قوله وكذا يسن الخ) ويكره له رفع يد متنجسة فإن ~~كان عليها حائل احتمل PageV03P078 # عدم الكراهة نهاية ومغني قال ع ش قوله م ر احتمل الخ عبارته فيما تقدم في ~~القنوت ويكره خارج الصلاة رفع اليد المتنجسة ولو بحائل فيما يظهر اه‍ (قوله ~~لأنه المناسب الخ) عبارة شيخنا والحكمة في ذلك التفصيل أن القاصد دفع شئ ~~يدفعه بظهور يديه بخلاف القاصد حصول شئ فإنه يحصله ببطونهما اه‍ (قوله ~~وينبغي الخ) أي كما قال الشافعي رضي الله تعالى عنه مغني ونهاية (قوله ~~حينئذ) أي حين استقبال القبلة بعد صدر الخطبة الثانية (قوله كما في أصله ~~الخ) أي وأسقطه المصنف اختصارا وكان اللائق ذكره مغني (قوله ما فارقناه) أي ~~ما ارتكبناه من الذنوب و (قوله وسعة) بفتح السين على الأفصح والكسر لغة ~~قليلة ع ش (قوله عند استقباله القبلة) الأقرب أن المراد عقبه ع ش وجزم به ~~شيخنا فقال ومحل التحويل بعد استقباله القبلة اه‍ قول المتن (فيجعل الخ) ~~تفسير للتحويل شيخنا قول المتن (وعكسه) بالنصب والرفع بجيرمي. (قوله كما ~~ورد) أي من أنه كان رسول الله (ص) يحب الفال الحسن رواه الشيخان عن أنس ~~بلفظ ويعجبني الفال الكلمة الحسنة والكلمة الطيبة في رواية لمسلم وأحب ~~الفأل الصالح مغني قول المتن (وينكسه الخ) بفتح ms1892 أوله مخففا وبضمه مثقلا عند ~~استقباله نهاية ومغني (قوله بذلك) أي التنكيس (قوله خميصته) أي كسائه ع ش ~~(قوله ويحصل التحويل والتنكيس معا الخ) أي وكل من التحويل والتنكيس على ~~حدته لا يحصل إلا بقلب الظاهر إلى الباطن وأما الجمع بينهما فلا يحصل مع ~~ذلك القلب خلافا لما وقع للإمام والغزالي فاختبره تجده صحيحا نبه على ذلك ~~الرافعي وغيره أسنى وقوله لما وقع للإمام والغزالي أي وتبعهما الزركشي. ~~(قوله أما المدور الخ) وفي الايعاب المدور ما ينسج أو يخيط مقورا كالسفرة ~~والمثلث ما له زاوية واحدة في مقابلة زاويتين كردي على بأفضل (قوله والميت) ~~كذا في الروض وقال شارحه عبارة المصنف كأصله يقتضي تغاير المثلث وما قبله ~~وهو ظاهر ولذا عبر جماعة بأو اه‍ (قوله فيه) الأولى التثنية كما عبر بها ~~النهاية (قوله إلا التحويل) أي قطعا نهاية ومغني (قوله لتعسر التنكيس فيه) ~~راجع لما قبل وكذا الخ أيضا كما هو صريح صنيع الأسنى والمغني (قوله كما ~~أفاده قوله مثله) في إفادته نظر لأن المفهوم من المماثلة الواقعة قيدا ~~للتحويل أن المطلوب من الناس مجرد صفة التحويل المذكور في الخطيب سم. (قوله ~~فساوى قول أصله الخ) هذا عجيب سم (قوله لمن اعترضه) وافقه المغني فقال ~~تنبيه عبر في المحرر بقوله ويفعل بدل يحول وهو أعم لما قدر ويقع في بعض نسخ ~~الكتاب كذلك لكن المذكور ع نسخة المصنف يحول اه‍ (قوله أي الذكور) أي فلا ~~تحول النساء ولا الخناثى لئلا تنكشف عوراتهن شيخنا ونهاية (قوله للاتباع ~~أيضا) لما روى الإمام أحمد في مسنده أن الناس حولوا مع النبي (ص) مغني ~~(قوله ويترك الرداء) أي رداء الخطيب والناس مغني ونهاية (قوله بنحو البيت) ~~أي عند رجوعهم إلى منازلهم نهاية وأسنى وشرح بأفضل (قوله وينزع الخ) خالف ~~فيه المغني فقال حتى ينزع بفتح أوله الثياب كل منهما عند رجوعهما لمنزلهما ~~اه‍ (قوله ليعم ذلك الإمام الخ). فرع يسن لكل أحد ممن يستسقي أن يستشفع بما ~~فعله من خير بأن يذكره في نفسه ms1893 فيجعله شافعا لأن ذلك لائق بالشدائد كما في ~~خبر الثلاثة الذين أووا في الغار وأن يستشفع بأهل الصلاح لأن دعاءهم أرجى ~~للإجابة لا سيما أقارب النبي (ص) كما استشفع عمر رضي الله تعالى عنه ~~بالعباس رضي الله تعالى عنه فقال اللهم إنا كنا إذا قحطنا توسلنا إليك ~~بنبينا فتسقينا وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا فسقوا رواه البخاري مغني ~~ونهاية زاد الأسنى وكما استشفع معاوية بيزيد بن الأسود فقال اللهم إنا ~~نستسقي بخيرنا وأفضلنا اللهم إنا نستسقي بيزيد بن الأسود يا يزيد ارفع يديك ~~إلى الله تعالى فرفع يديه ورفع الناس أيديهم فثارت سحابة من المغرب كأنها ~~ترس وهب لها ريح فسقوا حتى كاد الناس أن لا يبلغوا منازلهم اه‍ قول المتن. ~~(ولو ترك الإمام الخ) أي أو لم يكن إمام ولا PageV03P079 # من يقوم مقامه بجيرمي وتقدم عن العباب مثله بزيادة قول المتن (فعله ~~الناس) أي البالغون الكاملون جميعهم لأنها سنة عين فلا يسقط بفعل بعضهم وإن ~~كان بالغا عاقلا لأن ذاك إنما يقال في سنن الكفاية وهذه سنة عين ع ش (قوله ~~حتى الخروج الخ) عبارة شيخ الاسلام والمغني والنهاية لكنهم لا يخرجون إلى ~~الصحراء إذا كان الوالي بالبلد حتى يأذن لهم كما اقتضاه كلام الشافعي لخوف ~~الفتنة نبه عليه الأذرعي وغيره انتهى قال ع ش قوله م ر لا يخرجون الخ ويحرم ~~ذلك إن ظنوا فتنة سم على المنهج وقضيته أنهم حيث فعلوها في البلد خطبوا ولو ~~بلا إذن ولعله غير مراد بل متى خافوا الفتنة لم يخطبوا إلا بإذن اه‍ وفي سم ~~بعد ذكره عن الأسنى ما مر آنفا قوله لكنهم لا يخرجون الخ أيكره الخروج ~~المذكور م ر نعم إن أمنت الفتنة ولم يعتد الاستئذان فالمتجه عدم الكراهة ~~وكذا في احتمال غير بعيد إن أمنت وإن اعتيد الاستئذان ولم يستأذن اه‍ عبارة ~~الشوبري هل المراد يكره الخروج أو يحرم ويتجه أنه يكره ما لم يظنوا حصول ~~الفتنة وإلا فيحرم اه‍ (قوله من ذلك) أي من الخروج ms1894 والخطبة كما هو ظاهر ~~صنيع الشارح أو الخروج فقط كما هو قضية ما مر عن شيخ الاسلام وغيره ويحتمل ~~أن الإشارة إلى فعل الناس (قوله وبه الخ) أي بقوله نعم الخ و (قوله في ذلك) ~~أي في الخروج ويحتمل في فعل الناس قول المتن (جاز) أي بخلاف العيد والكسوف ~~فإنه لم يرد أنه خطب قبلهما قال شيخنا الشوبري انظر ما مانع الصحة في العيد ~~والكسوف ولا يقال الاتباع لأنه بمجرده لا يقتضي المنع لجواز القياس فيما لم ~~يرد على ما ورد فليحرر انتهى اه‍ ع ش وقد يقال أن تقديم الخطبة خلاف القياس ~~وما ورد على خلافه يقتصر على مورده. (قوله لكنه خلاف الأفضل) أي في حقنا ~~نهاية ومغني وأسنى (قوله الذي هو الخ) عبارة الأسنى لأن ما تقدم أي تأخير ~~خطبة الاستسقاء عن صلاته أكثر رواية ومعتضد بالقياس على خطبة العيد والكسوف ~~اه‍ وقضيته عدم تعدد وجوب صوم الاستسقاء لعارض أمر الإمام وكان المقصود ~~وجود صوم في تلك الأيام فنزل صوم الاستسقاء مع نحو القضاء بمنزلة التحية مع ~~الفرض (قوله وإن الولي لا يلزمه الخ) يتجه اللزوم حيث شمل أمر الإمام ~~الصغير أيضا م ر اه‍ سم على حج أي بأن أمر بصيام الصبيان ع ش واعتمده ~~شيخنا. (قوله ثم رأيت من بحث الخ) وهو شيخ الاسلام في الأسنى ووافقه المغني ~~وقال سم والنهاية ورده أي ذلك البحث شيخنا الشهاب الرملي بأن المعتمد طلب ~~الصوم مطلقا كما اقتضاه كلام الأصحاب لما مر من أن دعوة الصائم لا ترد اه‍ ~~قال ع ش قوله م ر مطلقا أي ولو مع ضرر يحتمل عادة اه‍ عبارة شيخنا ولا يجوز ~~فيه الفطر للمسافر عند العلامة الرملي إلا إذا تضرر به أي ضررا لا يحتمل ~~عادة لأنه لا يقضي وخالف ابن حج في ذلك اه‍ وعبارة الكردي على بأفضل قال ~~القليوبي ولا يجوز للمسافر فطره وإن تضرر بما لا يبيح التيمم قاله شيخنا ~~الرملي وخالفه الزيادي كابن حج وهو الوجه انتهى اه‍ (قوله ms1895 إن تضرر به) أي ~~ضررا يجوز معه الصوم لكنه مفضول لكن الأوجه حينئذ الوجوب لأنه لمصلحة ناجزة ~~تفوت فلا يشكل بجواز فطر رمضان حينئذ م ر اه‍ سم وتقدم آنفا عن القليوبي ما ~~فيه. (قوله وجوب مأموره) وظاهر أن منهيه كمأموره فيمتنع ارتكابه ولو مباحا ~~على التفصيل في المأمور الذي أفاده الشارح سم. (قوله ولو مباحا) يتجه ~~الوجوب في المباح حيث اقتضاه مصلحة عامة لا مطلقا إلا ظاهر الخوف الفتنة ~~والضرر فليتأمل فيما إذا كان وجود المصلحة وعمومها بحسب ظن الإمام فظن ~~المأمور عدم ذلك ويلوح الاكتفاء بالامتثال ظاهرا سم (قوله غايته أن يكون ~~كرمضان) قد يفرق بأن الصوم هنا لمصلحة ناجزة لا تحتمل التأخير فيتجه هنا ~~الوجوب حيث يكون الفطر ثم أفضل سم. (قوله وبحث الأسنوي) إلى قوله وقولهم في ~~النهاية إلا قوله إن سلم إلى إنما يخاطب (قوله وبحث الأسنوي أن كل ما أمرهم ~~به من نحو صدقة أو عتق يجب الخ) وهو المعتمد فقد صرح بذلك الرافعي في باب ~~قتال البغاة وعلى هذا فالأوجه أن المتوجه عليه وجوب الصدقة بالامر المذكور ~~من يخاطب بزكاة الفطر فمن فضل عنه شئ مما يعتبر ثم لزمه التصدق عنه بأقل ~~متمول هذا إن لم يعين له الإمام قدرا فإن عين ذلك على كل إنسان فالأنسب ~~بعموم كلامهم لزوم ذلك القدر المعين لكن يظهر تقييده بما إذا فضل ذلك ~~المعين عن كفاية العمر الغالب ويحتمل أن يقال إن كان المعين يقارب الواجب ~~في زكاة الفطر قدر بها أو في أحد خصال الكفارة قدر بها وإن زاد على ذلك لم ~~يجب وأما العتق فيحتمل أن يعتبر بالحج والكفارة فحيث لزمه بيعه في أحدهما ~~لزمه عتقه إذا أمره به الإمام نهاية وشيخنا وقوله م ر فإن عين ذلك الخ يأتي ~~في الشرح خلافه قال ع ش قوله م ر لكن يظهر تقييده الخ بقي ما لو أمر الإمام ~~بالصدقة وكان عليه كفارة PageV03P080 # هو سر تأكد أول مطر السماء فيما يظهر وبما تقرر يعلم أن ms1896 كل مطر سابق آكد ~~من لاحقه بصري (قوله ستة) خبر أن قول المتن (غير عورته) الوجه أن المراد ~~بها عورة المحارم كما نقله البرماوي عن القليوبي بجيرمي قول المتن (ويكشف ~~الخ) وينبغي أن هذا هو الأكمل وإن كان أصل السنة يحصل بكشف جزء من بدنه وإن ~~قل كالرأس واليدين ع ش. (قوله حسر) أي كشف (قوله الحديث) أي كمل الحديث ~~المتقدم قول المتن (وأن يغتسل الخ) أي سواء حصل بالاستسقاء أو كان في غير ~~وقته ع ش وكتب سم أيضا ما نصه قد يقتضي ظاهر العبارة طلب تثليث الوضوء ~~والغسل وليس بعيدا لأن فيه استظهارا على التبرك اه‍ (قوله والأفضل أن يجمع) ~~أي بين الغسل والوضوء وينبغي حينئذ تقديم الوضوء على الغسل لشرف أعضائه كما ~~في غسل الجنابة ع ش قول المتن في (السيل) ومثله النيل في أيام زيادته شيخنا ~~(قوله اخرجوا) من الخروج (قوله فتتطهر به الخ) هذا صادق بالغسل والوضوء ~~نهاية. (قوله قال الأسنوي الخ) اعتمده النهاية والمغني وشيخ الاسلام وشرح ~~بأفضل وشيخنا قال الكردي على بأفضل والامداد في الايعاب ظاهر كلام الأذرعي ~~وجوبها فيهما وأقره سم اه‍ عبارته أي سم قوله قال الأسنوي ولا تشرع الخ قال ~~لأن الحكمة فيه هي الحكمة في كشف البدن وفي شرح العباب وظاهر كلام الأذرعي ~~وجوبها فيهما لأن إطلاقهما شرعا إنما يراد به المقترن بالنية ولو أرادوا ~~محض التبرك لم يستحبوا الوضوء بعد الغسل لحصول التبرك به ذكره السيد ~~السمهودي اه‍ عبارة ع ش قوله م ر ولا يشترط فيهما نية الخ لعل المراد لحصول ~~أصل السنة أما بالنسبة لكونه ممتثلا آتيا بما أمر به فلا يظهر إلا بنية كأن ~~يقول نويت سنة الغسل من هذا السيل ثم رأيت ابن حج قال ولو قيل ينوي سنة ~~الغسل في السيل لم يبعد انتهى والقياس أنه لا يجب فيه أي في الوضوء الترتيب ~~لأن المقصود منه وصول الماء لهذه الأعضاء وهو حاصل بدون الترتيب وببعض ~~الهوامش عن بعضهم أنه يسن الغسل في أيام ms1897 زيادة النيل في كل يوم من أيام ~~الزيادة وهو محتمل اه‍ وتقدم عن شيخنا اعتماده. (قوله إذا لم يصادف وقت ~~وضوء الخ) أي بأن كان متوضئا ولم يصل به صلاة ولم يطلب منه غسل واجب ولا ~~مسنون بجيرمي وبصري (قوله إذا تجردت الخ) أي عن الحدث و (قوله الوضوء الخ) ~~مفعول نية الجنب و (قوله ونية الغاسل الخ) عطف على نية الجنب و (قوله ذلك) ~~مفعول نية الغاسل والمشار إليه الوضوء المسنون و (قوله لأن هذين الخ) أي ~~وضوء الجنب المذكور ووضوء الميت واللام متعلق بلا ترد الخ وتعليل لعدم ~~الورود (قوله هنا) أي في نية الجنب ونية الغاسل للميت و (قوله بذلك) أي ~~باشتراط نية معتبرة مما مر (قوله لما صح) إلى المتن في النهاية والمغني. ~~(قوله إذا سمعه) أي الرعد مغني (قوله ترك الحديث) أي ما كان فيه وظاهره ولو ~~قرآنا وهو ظاهر قياسا على إجابة المؤذن ع ش (قوله وقال سبحان من يسبح الرعد ~~الخ) أي ثلاثا عباب وأسنى وشرح بأفضل (قوله لما يأتي الخ) عبارة الأسنى ~~والنهاية والمغني وقيس بالرعد البرق والمناسب أن يقول عنده سبحان من يريكم ~~البرق خوفا وطمعا اه‍ (قوله ولان الذكر الخ) أي كما جاء عن ابن عباس رضي ~~الله تعالى عنهما عن كعب رضي الله تعالى عنه أسنى وإيعاب (قوله والرعد) إلى ~~قول المتن ويقول في النهاية إلا قوله وقال إلى قال وإلى قوله انتهى في ~~المغني إلا ما ذكر وقوله وقيل مطرا وقوله تنزيها وقوله قيل. (قوله والرعد ~~ملك) أخرجه أحمد والترمذي وصححه سم (قوله نقله الشافعي الخ) وروي أنه (ص) ~~قال بعث الله السحاب فنطقت أحسن النطق وضحكت أحسن الضحك فالرعد نطقها ~~والبرق ضحكها أسنى ونهاية ومغني زاد شيخنا أي لمعان النور من PageV03P081 # فيها عند ضحكها وعلى هذا فالمسموع نفس الرعد اه‍ (قوله وقال) أي الشافعي ~~(قوله ما أشبهه الخ) ما تعجبية وضمير النصب يرجع إلى ما قاله مجاهد أي ~~تعجبت من مشابهة ما قاله مجاهد بظاهر القرآن كردي ms1898 (قوله صوته) أي صوت ~~تسبيحه نهاية. (قوله قال الأسنوي الخ) عبارة المغني وعلى هذا فالمسموع الخ ~~(قوله وأطلق الرعد الخ) أي ولا عبرة بقول الفلسفي الرعد صوت اصطكاك أجرام ~~السحاب والبرق ما ينقدح من اصطكاكها مغني (قوله أو الرعد) محل تأمل فإنه لا ~~يقبل الإشارة (قوله يكرهون الإشارة الخ) أي ببصر وغيره ع ش (قوله فيختار ~~الاقتداء بهم الخ) ويحصل سنة ذلك بمرة واحدة ولا بأس بالزيادة ع ش (قوله أي ~~مطرا) قال الأسنوي من صاب يصوب إذا نزل من علو إلى أسفل ع ش (قوله عطاء ~~ناقعا) بالقاف أي شافيا للعليل ومزيلا للعطش كما يؤخذ من مختار الصحاح ع ش ~~والذي في نسخ التحفة والأسنى والمغني وغيرها بالفاء فليراجع. (قوله مرتين ~~الخ) من كلام الشارح وليس من الحديث فكان المناسب أن يؤخره عن قوله فيندب ~~عبارة النهاية والمغني فيستحب الجمع بين الروايات الثلاث ويكرر ذلك مرتين ~~أو ثلاثا اه‍ وفي الكردي على بأفضل أي اللهم صبيا نافعا رواية البخاري ~~واللهم صبيا هنيئا رواية أبي داود اللهم سيبا نافعا رواية ابن ماجة اه‍ ~~(قوله فيندب الجمع الخ) أي بأن يقول اللهم صيبا هنيئا وسيبا نافعا بأفضل أي ~~مرتين أو ثلاثا قول المتن (ويدعو بما شاء) أي حال نزول المطر نهاية عبارة ~~شرح بأفضل وأن يكثر من الدعاء والشكر حال نزول المطر اه‍ (قوله لخبر ~~البيهقي) إلى قول المتن فالسنة في النهاية (قوله عند التقاء الصفوف) المراد ~~به المقاربة حال الجهد قليوبي اه‍ بجيرمي. (قوله وعند إقامة الصلاة) ينبغي ~~أن يأتي فيه ما تقدم له م ر في الدعاء عند الخطبة من أن ذلك يكون بقلبه على ~~ما ذكره البلقيني ثم وبين الإقامة والصلاة أو بين الكلمات التي يجيب بها ~~على ما ذكره الحليمي ثم واعتمده الشارح م ر رحمه الله تعالى وأنه لا يأتي ~~به عند القول في العيد ونحوه الصلاة جامعة لأن هذه الأمور توقيفية ثم إذا ~~دعا ينبغي له أن يتيقن حصول المطلوب لاخباره (ص) به فإن لم ms1899 يحصل نسب تخلفه ~~إلى فساد نيته وفقد شروط الدعاء منه ع ش (قوله ورؤية الكعبة) ظاهره وإن ~~تكرر دخوله أي في المسجد الحرام ورؤيته لها وكان الزمن قريبا ولا مانع منه ~~ع ش. (قوله أي أثر نزوله) عبارة المغني أي بعد المطر أي في أثره كما عبر به ~~في المجموع عن الشافعي والأصحاب وليس المراد بعد انقطاعه كما هو ظاهر كلام ~~المتن اه‍ قول المتن (مطرنا بنوء كذا) بفتح نونه وهمز آخره أي بوقت النجم ~~الفلاني على عادة العرب في إضافة الأمطار إلى الأنواء وأفاد تعليق الحكم ~~بالباء أنه لو قال مطرنا في نوء كذا لم يكره وهو كما قال شيخنا ظاهر مغني ~~زاد النهاية والنوء سقوط نجم من المنازل في المغرب مع الفجر وطلوع رقيبه من ~~المشرق مقابلة في ساعة في كل ليلة إلى الثلاثة عشر يوما وهكذا كل نجم إلى ~~انقضاء السنة ما خلا الجبهة فإن لها أربعة عشر يوما اه‍. (قوله قيل الخ) ~~وافقه المغني (قوله ويكره سب الريح) أي سواء كانت معتادة أو غير معتادة لكن ~~السب إنما يقع في العادة لغير المعتادة خصوصا إذا شوشت ظاهرا على الساب ولا ~~تتقيد الكراهة بذلك لما قدمناه ع ش (قوله ويكره) إلى قول المتن فالسنة في ~~المغني (قوله من روح الله الخ) أي رحمته انظر هل المراد في الجملة فلا يلزم ~~أن التي تأتي بالعذاب من رحمته أيضا سم على المنهج أو مطلقا لأنها من حيث ~~صدورها بخلق الله تعالى وإيجاده رحمة في ذاتها وإن كانت تأتي بالعذاب لمن ~~أراد الله تعالى والأقرب الثاني ع ش ولعل الأولى لأنها تأتي بالرحمة لبعض ~~وإن أتت بالعذاب لبعض آخر (قوله واسألوا الله الخ) وتقدم ما كان يقوله (ص) ~~إذا رأى الريح العاصفة ع ش. قوله: PageV03P082 # (ندب قول هذا) أي دعاء الرفع الآتي (قوله ولا دخل حينئذ) أي حين خطبة ~~الاستسقاء (قوله ولا ) أي بالكيفية المعروفة (قوله فيقولوا) عطف تفسير على ~~قول المتن يسألوا الله الخ وقوله ندبا لا حاجة إليه ms1900 قول المتن (حوالينا) أي ~~أنزل المطر حوالينا أي الجهات التي تحيط بنا (ولا علينا) أي ولا تنزله ~~علينا أو لئلا يكون علينا فتكون الواو للتعليل شيخنا وفي الكردي على بأفضل ~~عن الشوبري حوالينا مثنى مفرده حوال كما نقل عن النووي في تحريره ونقل عنه ~~أيضا أنه مفرد أي على صورة الجمع فليحرر اه‍ وقال شيخنا حوالينا جمع حوال ~~وإن كان ظاهره التثنية اه‍ (قوله فالثاني) أي ولا علينا. و (قوله بالأول) ~~أي وحوالينا و (قوله لشموله) أي الأول (قوله اللهم) إلى أفادت في المغني ~~وإلى الباب في النهاية إلا قوله والآكام إلى وأفادت (قوله جمع أكمة) أي ~~بفتحتين. (قوله وفيه) أي في هذا الدعاء الوارد عنه (ص) (قوله لأدب هذا ~~الدعاء) الأولى إسقاط لفظة هذا كما فعله النهاية (قوله وإعلامنا) عطف على ~~تعليمنا (قوله إذ لم يؤثر الخ) أي لم يرد (قوله وقياس ما مر الخ) عبارة ~~الأسنى والنهاية لكن تقدم في الباب السابق أنه تسن لنحو الزلزلة في بيته ~~منفردا وظاهر أن هذا نحوها فيحمل ذلك أي ولا يصلى الخ على أنه لا تشرع ~~الهيئة المخصوصة اه‍ وفي العباب وشرحه ولو خيف الغرق بزيادة النيل مثلا أو ~~ضرر دوام الغيم أو انحبست الشمس سألوا الله إزالته بلا صلاة بالمعنى السابق ~~اه‍ أي بالهيئة السابقة لا مطلقا (قوله فرادى) أي وينوي بها نية رفع المطر ~~ع ش وحلبي. خاتمة: روى البيهقي في الشعب عن محمد بن حاتم قال قلت لأبي بكر ~~الوراق علمني شيئا يقربني إلى الله تعالى ويقربني من الناس فقال أما الذي ~~يقربك إلى الله تعالى فمسألته وأما الذي يقربك من الناس فترك مسألتهم ثم ~~روى عن أبي هريرة أن النبي (ص) قال من لم يسأل الله يغضب عليه ثم أنشد: # الله يغضب إن تركت سؤاله وبني آدم حين يسأل يغضب مغني باب في حكم تارك ~~الصلاة أي المفروضة على الأعيان أصالة جحدا أو غيره وتقديمه هنا على ~~الجنائز تبعا للجمهور أليق نهاية ومغني أي من تأخيره عنها ms1901 ومن ذكره في ~~الحدود لأنه حكم متعلق بالصلاة العينية فناسب ذكره خاتمة لها ع ش (قوله ~~مكلف) إلى قول فإنهما شرطا في المغني إلا قوله أو وجوب إلى المتن وقوله ~~لآية فإن تابوا وقوله دون إزالة النجاسة وإلى قوله وبحث في النهاية إلا ما ~~ذكر وقوله ويلحق إلى بخلاف ما (قوله أو جاهل لم يعذر) أي أما من أنكره ~~جاهلا لقرب عهده بالاسلام أو نحوه ممن يجوز أن يخفى عليه كمن بلغ مجنونا ثم ~~أفاق أو شيئا بعيدا عن العلماء فليس مرتدا بل يعرف الوجوب فإن عاد بعد ذلك ~~صار مرتدا مغني زاد النهاية ولا يقر مسلم على ترك الصلاة والعبادة عمدا إلا ~~في مسألة واحدة وهي ما إذا اشتبه صغير مسلم بصغير كافر ثم بلغ ولم يعلم ~~المسلم منهما ولا قافة ولا انتساب ولا يؤمر أحد بترك الصلاة والصوم شهرا ~~فأكثر إلا المستحاضة المبتدأة إذا ابتدأ الضعيف ثم أقو منه ثم أقوى منه ~~اه‍. (قوله بين أظهرنا) أي بيننا ظاهرا كردي (قوله ولا يخرجه) أي الجاهل سم ~~أي عن حكم العالم كردي (قوله الجحد) أي الآتي في المتن (قوله لأن كونه) أي ~~الجاهل (قوله بحيث لا يخفى) أي وجوب الصلاة (قوله صيره في حكم العالم) أي ~~في التفصيل الآتي (قوله المكتوبة) أي إما تارك المنذورة PageV03P083 # الموقتة فلا يقتل بها لأنه الذي أوجبها على نفسه نهاية ومغني (قوله أو ~~فعلها) معطوف على قول المتن ترك الصلاة سم (قوله أو وجوب وكذا الخ) إطلاقه ~~نظر فلا بد من تقييده هنا بكون ركنيته معلوما من الدين بالضرورة والفرق بين ~~ما هنا وما سيأتي واضح بصري. (قوله أو وجوب ركن الخ) أي أو شرط كذلك كما ~~يأتي (قوله أو فيه خلاف واه) أي والكلام في غير المقلد لذلك الخلاف الواهي ~~إن جاز تقليده كما هو ظاهر وقضية ذلك أنه يلحق بالمجمع عليه في الكفر ~~بإنكاره المختلف فيه إذا كان الخلاف واهيا وفيه نظر فليراجع سم وتقدم آنفا ~~عن السيد البصري ما يؤيد النظر ms1902 (قوله أخذا مما يأتي) أي آنفا في قوله ويقتل ~~أيضا الخ وتقدم آنفا تنظير السيد البصري في الاخذ المذكور قول المتن (كفر) ~~أي بالجحد فقط لا به مع الترك إذ الجحد وحده يقتضي الكفر وإنما ذكر المصنف ~~الترك لأجل التقسيم كما مر نهاية ومغني (قوله إجماعا) قد يشكل على قوله أو ~~فيه خلاف واه إلا أن يريد إجماعا في الجملة سم (قوله للنص) أي لله ولرسوله ~~مغني (قوله فإنهما) أي الآية والخبر (قوله عن القتل) أي في الآية و (قوله ~~والمقاتلة) أي في الخبر. (قوله فكانت) أي المقاتلة الواردة في الخبر نهاية ~~(قوله فيها) أي الزكاة (قوله فعلم وضوح الفرق) إلى قوله فإنه إذا علم الخ ~~قد يقال إنكار أنه إذا علم أنه يعاقب بالحبس أو غيره فعل الصلاة مكابرة ~~واضحة ففي الفرق ما لا يخفى سم وقد يجاب على بعد بكثرة أركان وشروط الصلاة ~~مع خفاء أكثرها فلا يجدي العلم بالعقاب بما ذكر في رعايتها (قوله فتعين ~~القتل في حدها) أي الصلاة أي ولم يجز قياس ترك الزكاة أو الصوم على تركها ~~(قوله الآتي) أي في المتن (قوله لا يقال) إلى قوله دون إزالة النجاسة في ~~المغني إلا قوله أي إلى في الوقت وقوله ويلحق إلى بخلاف الخ (قوله بل يقتل ~~الخ) عبارة النهاية قتله خارج الوقت إنما هو للترك بلا عذر على أنا نمنع ~~أنه لا يقتل بترك القضاء مطلقا إذ محل ذلك ما لم يؤمر بها في الوقت ويهدد ~~عليها ولم يقل افعلها واعلم أن الوقت عند الرافعي وقتان أحدهما وقت أمر ~~والآخر وقت قتل فوقت الامر هو إذا ضاق وقت الصلاة عن فعلها فيجب حينئذ ~~علينا أن نأمر التارك فنقول له صل فإن صليت تركناك وإن أخرجتها عن الوقت ~~قتلناك وفي وقت الامر وجهان أصحهما إذا بقي من الوقت زمن يسع مقدار الفريضة ~~أي تامة والطهارة والثاني إذا بقي زمن يسع ركعة وطهارة كاملة اه‍ قال ع ش ~~قوله م ر علينا أي على المخاطب منا ms1903 وهو الإمام أو نائبه وقوله إذا بقي من ~~الوقت زمن الخ أي بالنسبة لفعله بأخف ممكن اه‍ ع ش. (قوله إذا أمر بها الخ) ~~عبارة شرح المنهج وطريقه أي القتل أن يطالب بأدائها إذا ضاق وقتها ويتوعد ~~بالقتل إن أخرجها عن الوقت فإن أصر وأخرج استحق القتل اه‍ زاد النهاية ~~والأوجه أن المطالب والمتوعد هو الإمام أو نائبه فلا يفيد طلب غيره ترتب ~~القتل الآتي لأنه من منصبه اه‍ (قوله أو نائبه) ومنه القاضي الذي له ولاية ~~ذلك كالقاضي الكبير ع ش (قوله دون غيرهما الخ) خلافا للايعاب بصري عبارة سم ~~خالف في ذلك في شرح العباب فقال ثم ظاهر ببائه كغيره الفعلين أعني أمر وهدد ~~للمفعول أنه لا فرق بين صدورهما عن الإمام أو الآحاد وهو ظاهر لما يأتي أنه ~~لو قال تعمدت التأخير عن الوقت بلا عذر قتل سواء قال لا أصليها أم سكت ~~فحينئذ الامر والتهديد ليسا شرطين للقتل لما علمت أنه يوجد مع عدمهما وإنما ~~فائدتهما علم تعمد تأخيره بلا عذر الخ لكنه خالف ذلك في شرح الارشاد فقال ~~متى قال تعمدت تركها بلا عذر قتل سواء قال لا أصليها أم سكت كما في المجموع ~~لتحقق جنايته بتعمد تأخيره أي مع الطلب في الوقت كما علم مما مر انتهى ~~وقوله أي مع الطلب الخ خلاف ظاهر المجموع والمغني كما لا يخفى وانظر ~~PageV03P084 # هل يتوقف استحقاق القتل بعد الوقت على الجمع فيه بين الامر والتهديد أو ~~يكفي الامر من غير تهديد اه‍ أقول ظاهر كلامهم الأول وقد يصرح به قول ~~البجيرمي عن البرماوي وخرج بالتوعد المذكور ما تركه قبله ولو غالب عمره فلا ~~قتل به اه‍ ويأتي ما يؤيد كلام شرح الارشاد. (قوله فيما يظهر) يوجه بأن ~~القتل لما كان متعلقا بالإمام ونائبه اعتبر صدور مقدمته عن أحدهما سم (قوله ~~عند ضيقه) ظاهره أنه لا يطالب عند سعة الوقت فإذا وقع حينئذ لا التفات إليه ~~فليحرر حلبي وقال البرماوي تكفي المطالبة ولو في أول الوقت وأقره شيخنا ms1904 ~~الحفني اه‍ بجيرمي (قوله فامنع) أي لم يفعل بجيرمي (قوله وذلك) أي التارك ~~لعذر (قوله كفاقد الطهورين الخ) ففي فتاوى القفال لو ترك فاقد الطهورين ~~الصلاة متعمدا أو مس شافعي الذكر أو لمس المرأة أو توضأ ولم ينو وصلى ~~متعمدا لا يقتل لأن جواز صلاته مختلف فيه مغني زاد النهاية وقيده بعضهم ~~بحثا بما إذا قلد القائل بذلك وإلا فالذي يتجه قتله والأوجه الاخذ بالاطلاق ~~اه‍ فلا فرق بين التقليد وعدمه في أنه لا يقتل ع ش (قوله لأنه مختلف في ~~وجوبها عليه) أي فكأن جريان الخلاف شبهة في حقه مانعة من قتله وإن لم يقلد ~~ع ش. (قوله ويلحق به) أي بفاقد الطهورين التارك للصلاة (قوله وإن لزمته) أي ~~تلك الصلاة (قوله بخلاف ما لو قال) عبارة المغني ويقتل بترك الجمعة ولو قال ~~أصليها ظهرا كما في زيادة الروضة عن الشاشي واختاره ابن الصلاح وقال في ~~التحقيق أنه الأقوى لتركها بلا قضاء إذ الظهر ليس قضاء عنها خلافا لما في ~~فتاوى الغزالي وجزم به في الحاوي الصغير من عدم القتل ويقتل بخروج وقتها ~~بحيث لا يتمكن من فعلها إن لم يتب فإن تاب لم يقتل وتوبته أن يقول لا ~~أتركها بعد ذلك كسلا ومحل الخلاف كما قال الأذرعي فيمن تلزمه إجماعا فإن ~~أبا حنيفة يقول لا جمعة إلا على أهل مصر جامع اه‍ وكذا في النهاية إلا قوله ~~خلافا إلى ويقتل وقوله وتوبته إلى ومحل الخلاف قال ع ش قوله م ر إذ الظهر ~~ليس الخ قضيته أنه لو هدد عليها في وقتها ولم يفعلها حتى خرج الوقت ثم تاب ~~وقال أصلي الجمعة القابلة لكنه لم يصل ظهر ذلك اليوم لم يقتل بتركه لكونه ~~لا يقتل بترك القضاء لكن في فتاوى الشارح م ر أنه يقتل حيث امتنع من صلاة ~~الظهر وأن محل عدم القتل بالقضاء إذا لم يهدد به أو بأصله كما هنا اه‍ ~~وتقدم عن المغني ويأتي عن سم عن الناشري ما هو كالصريح في خلاف ما ms1905 نقله عن ~~فتاوى الرملي. (قوله إجماعا) أي من الأئمة الأربعة فلو تعددت الجمعة وترك ~~فعلها لعدم علمه بالسابق فهل يقتل لتركه لها مع القدرة أو لا لعذره بالشك ~~فيه نظر والأقرب الثاني فليراجع ع ش (قوله ويقتل) أي حدا (أيضا) أي كتارك ~~الصلاة كسلا (بكل ركن الخ) أي بتركه على حذف المضاف (قوله دون إزالة ~~النجاسة) أي لأن للمالكية قولا مشهورا قويا إن إزالتها سنة للصلاة لا واجبة ~~PageV03P085 # شرح العباب اه‍ سم (قوله وكذا الخ) أي كالشرط المجمع عليه شرط مختلف فيه ~~اعتقد التارك شرطيته فيقتل به (قوله بتركها) من إضافة المصدر إلى مفعوله أي ~~بترك فاقد الطهورين الصلاة (قوله فالوجه الخ) وفاقا للنهاية كما مر آنفا ~~(قوله خلاف ذلك) أي فلا يقتل وإن اعتقد شرطية المتروك المختلف فيه (قوله ~~قتله) أي المكلف (قوله بترك تعلمها) أي الصلاة. (قوله وظاهره) أي البحث ~~(أنه) أي التارك المذكور (قوله لأنه يسامح الخ) قضيته أن هذا في العامي إذ ~~العالم لا يسامح في ذلك كما تقرر في محله ولعل هذا إذا لم يكن فيه خلاف ولو ~~واهيا فليراجع سم وقوله إذ العالم الخ يرده ما مر في باب شروط الصلاة من أن ~~العامي أو العالم على الأوجه إذ اعتقد أن ما في الصلاة بعضها فرض وبعضها ~~سنة صحت ما لم يقصد بفرض معين النفلية (قوله لا كفرا) إلى قوله فإن قلت في ~~المغني وإلى الكتاب في النهاية إلا قوله على ندب الاستتابة. (قوله ليس ~~كذلك) أي تحت المشيئة (قوله بين العبد والكفر) أي بين العبد المسلم وبين ~~اتصافه بالكفر اه‍ كردي عن الهاتفي عن شرح المشكاة للشارح (قوله والكفر) ~~والذي في النهاية والمغني وشرح بأفضل وبين الكفر اه‍ ولعل الرواية مختلفة. ~~(قوله محمول على المستحل) أي أو على التغليظ أو المراد بين ما يوجبه الكفر ~~من وجوب القتل جمعا بين الأدلة نهاية ومغني قول المتن (والصحيح قتله الخ) ~~أي وجوبا مغني ونهاية قول المتن (بشرط إخراجها عن وقت الضرورة) هذا بالنسبة ~~للقتل وأما ms1906 الامر والتهديد فيشترط وقوعهما في الوقت الحقيقي عبارته في شرح ~~العباب وظاهر أن اعتبار هذا إنما هو بالنسبة للقتل وأما الامر والتهديد ~~فيعتبر فيه الوقت الحقيقي فقط ولا يتحقق ذلك في المجموعتين إلا بمضي وقت ~~الضرورة انتهت وقضية ذلك أنه لو انتفى الامر والتهديد في الوقت الحقيقي لم ~~يقتل وإن وجدا بعده في وقت الثانية. تنبيه هل يشترط في التوعد في الوقت ~~الحقيقي أن يبقى منه ما يسع جميعها أو يكفي أن يبقى ما يسعها أداء بأن وسع ~~ركعة فيه نظر والثاني غير بعيد فليتأمل سم وتقدم عن النهاية أن أصح الوجهين ~~أن يبقى من الوقت زمن يسع مقدار الفريضة أي تامة PageV03P086 # والطهارة اه‍. قوله (ويقتل بالصبح بطلوع الشمس) أي وفي العصر بغروبها وفي ~~العشاء بطلوع الفي فيطالب بأدائها إذا ضاق وقتها ويتوعد بالقتل إن أخرجها ~~عن الوقت فإن أصر وأخرج استوجب القتل مغني وشرح بأفضل (قوله لأن الوقتين ~~الخ) راجع لما قبل ويقتل بالصبح الخ (قوله ومن ثم الخ) أي من أجل درء القتل ~~بتلك الشبهة عبارة النهاية والمغني في شرح ثم يضرب عنقه الخ فإن أبدى عذرا ~~كنسيان أو برد أو عدم ماء أو نجاسة عليه صحيحة كانت الاعذار في نفس الامر ~~أم باطلة كما لو قال صليت وظننا كذبه لم نقتله لعدم تحقق تعمد تأخيرها عن ~~وقته من غير عذر نعم نأمره بها بعد ذكر العذر وجوبا في العذر الباطل وندبا ~~في الصحيح بأن نقول له صل فإن امتنع لم يقتل لذلك فإن قال تعمدت تركها بلا ~~عذر قتل سواء أقال ولا أصليها أم سكت لتحقق جنايته بتعمد التأخير اه‍ قال ع ~~ش قوله بتعمد التأخير قال سم على المنهج ظاهره وإن لم يكن قد أمر بها عند ~~ضيق الوقت وهو متجه وجوز م ر أن يقيد هذا بما إذا كان قد أمر وفيه نظر ثم ~~رأيت شيخنا جزم بهذا التقييد في شرح الارشاد انتهى والأقرب ما قيد به ابن ~~حجر اه‍ أقول صنيع النهاية والمغني كالصريح ms1907 في التقييد بذلك (قوله ولو ذكر ~~عذرا الخ) أي حين إرادة قتله شرح بأفضل (قوله وإن ظن كذبه) يخرج ما لو علم ~~كذبه سم وعبارة الحلبي فإن قطع بكذبه فالظاهر أنه كذلك لاحتمال طرو حالة ~~عليه تجوز له الصلاة بالايماء اه‍ وقضيته أنه يقتل إذا قال صليت على ~~المعتاد وقطع بكذبه. (قوله وظاهر أن المراد الخ) عبارة النهاية وأفتى الشيخ ~~بأنه يقتل من تلزمه الجمعة إجماعا بها حيث أمر بها وامتنع منها أو قال ~~أصليها ظهرا عند ضيق الوقت عن خطبتين وإن لم يخرج وقت الظهر أي عن أقل ممكن ~~من الخطبة والصلاة لأن وقت العصر ليس وقتا لها في حالة بخلاف الظهر الخ ~~(قوله أوجبت التأخير الخ) أي وإن أيسنا من ذلك الاحتمال عادة حقنا للدم ما ~~أمكن ع ش قول المتن (ويستتاب) قال في شرح العباب بأن يقال له صل وإلا ~~قتلناك انتهى فأشار إلى أن توبته فعل تلك الصلاة المتروكة أي قضاؤها وهذا ~~لا يتأتى في الجمعة إذ لا يتأتى قضاؤها فالوجه أن التوبة فيها هي التوبة ~~المعروفة المذكورة في الشهادات ثم رأيت الناشري قال قال ابن الصلاح ولا ~~يسقط القتل إلا بالتوبة لأنها لا قضاء لها انتهى اه‍ سم وتقدم عن المغني أن ~~توبته أن يقول لا أتركها أي الجمعة بعد ذلك كسلا اه‍. (قوله فورا) إلى ~~الكتاب في المغني إلا قوله على ندب الاستتابة (قوله ندبا الخ) قال الأستاذ ~~البكري في الكنز وجوبا لأنه ليس أسوأ حالا من المرتد وقيل ندبا انتهى ~~والوجوب قضية كلام الروضة وأصلها والمجموع كما في شرح البهجة وغيره واعلم ~~أن الوجه هو وجوب الاستتابة لأنه من قبيل الامر بالمعروف وهو واجب على ~~الإمام والآحاد وينبغي حمل القول بندبها على أنه من حيث جواز القتل بمعنى ~~أنه لا يتوقف جواز القتل عليها فلا ينافي وجوبها من حيث الامر بالمعروف ~~فليتأمل ذلك فإنه ظاهر لا ينبغي الخروج عنه سم (قوله توجب تخليده في النار) ~~أي فوجبت الاستتابة رجاء نجاته من ذلك مغني ms1908 ونهاية (قوله بخلاف هذا) أي ~~بخلاف تارك الصلاة فإن عقوبته أخف لكونه يقتل حدا بل مقتضى ما قاله المصنف ~~في فتاويه من PageV03P087 # كون الحدود تسقط الاثم أنه لا يبقى عليه شئ بالكلية لأنه قد حد على هذه ~~الجريمة والمستقبل لم يخاطب به مغني زاد النهاية نعم إن كان في عزمه أنه إن ~~عاش لم يصل أيضا ما بعدها فهو أمر آخر ليس مما نحن فيه اه‍ أي فيترتب عليه ~~مقتضاه من استحقاق العقوبة على العزم على الترك وعلى ترك شئ من الصلاة إن ~~وجد منه ع ش. (قوله إذا لم يتب) كذا في النهاية وقال المغني إن لم يبد عذرا ~~ثم قال تنبيه قول المتن ثم يضرب عنقه قيده الأسنوي وغيره بما إذا لم يتب ~~ولا حاجة إليه لأن الكلام فيما إذا تركها فإن صلاها زال الترك اه‍ (قوله بل ~~مع الامتناع من القضاء الخ) أي فالعلة مركبة فإذا صلى زالت العلة نهاية ~~وهذا صريح فيما مر عن سم عن الايعاب من أن توبته قضاء تلك الصلاة المتروكة. ~~(قوله وبصلاته) أي بقضاءه لتلك الصلاة المتروكة (يزول ذلك) أي الامتناع قول ~~المتن (ينخس بحديدة) أي في أي محل كان لكن ينبغي أن يتوقى المقاتل لأن ~~الغرض حمله على الصلاة بالتعذيب ونخسه في المقاتل قد يفوت ذلك الغرض ع ش ~~قول المتن (ويغسل) أي ثم يكفن (ويصلى عليه) أي بعد غسله (ويدفن مع ~~المسلمين) أي في مقابرهم مغني ونهاية. (قوله وعلى ندب الاستتابة الخ) ~~مفهومه أنه يضمنه على الوجوب وفي شرح البهجة لشيخ الاسلام ما نصه وذكر في ~~المجموع وغيره أنه لو قتله في مدة الاستتابة إنسان أثم ولا ضمان عليه كقاتل ~~المرتد وأنه لو جن أو سكر قبل فعل الصلاة لم يقتل فإن قتل وجب القعود بخلاف ~~نظيره في المرتد وما ذكره من وجوب القود على من قتله في جنونه أو سكره كأنه ~~كما قال الأذرعي فيما إذا لم يكن قد توجه عليه القتل وعاند بالترك انتهى ~~وما ذكره عن المجموع ms1909 أنه لا ضمان على من قتله في مدة الاستتابة ظهره عدم ~~الضمان وإن قلنا بوجوب التوبة وهو ظاهر لأنه استحق القتل فهو مهدر بالنسبة ~~لقاتله الذي ليس مثله سم وما نقله عن شرح البهجة في النهاية مثله وكذا في ~~المغني إلا قوله وما ذكره من وجوب القود الخ. (قوله قبل التوبة الخ) عبارة ~~النهاية وتوبته على الفور لأن الامهال يؤدي إلى تأخير صلوات وقيل يمهل ~~ثلاثة أيام ولو قتله في مدة استتابته أو قبلها إنسان ليس مثله أثم ولا ضمان ~~عليه كقاتل المرتد الخ وكذا في المغني إلا قوله ليس مثله قال ع ش قوله م ر ~~ليس مثله أي في الاهدار وإن اختلف سببه كزان محصن أو قاطع طريق مع تارك ~~صلاة اه‍ (قوله مطلقا) أي سواء كان القتل في مدة الاستتابة أو قبلها كردي ~~(قوله لكنه يأثم الخ). خاتمة: قال الغزالي ولو زعم زاعم أن بينه وبين الله ~~تعالى حالة أسقطت عنه الصلاة وأحلت شرب الخمر وأكل مال السلطان كما زعمه ~~بعض من ادعى التصوف فلاشك في وجوب قتله وإن كان في خلوده نظر وقتل مثله ~~أفضل من قتل مائة كافر لأن ضرره أكثر مغني ونهاية قال ع ش قوله م ر وأكل ~~مال السلطان أي المال الذي يستحق السلطان قبضه وصرفه لمصالح المسلمين يزعم ~~هذا أنه يستحقه ويمنعه عن صرفه في مصارفه وظاهره أن الحكم لا يتقيد ~~باستحلال الجميع بل متى استحل شيئا من ذلك كفر. فائدة مراتب الكفر ثلاثة ~~أحدها الكفر الأصلي وصاحبه متدين به ومفطور عليه وثانيها الرجوع إليه بعد ~~الاسلام وهو أقبح ولهذا لم يقبل منه إلا الاسلام بخلاف الأول حيث كان فيه ~~الجزية والاستقرار والمن والفداء وثالثها PageV03P088 # السب وهو أقبح الثلاثة فإنه لا يتدين به وفيه إزراء بأنبياء الله ورسله ~~وإلقاء الشبهة في القلوب الضعيفة فلذلك كانت جريمته أقبح الجرائم ولا تعرض ~~عليه التوبة بخلاف القسم الثاني لأنه قد يكون فيه له شبهة فتحل عنه والسب ~~لا شبهة فيه ولذا لم يكن عرض ms1910 التوبة عليه واجبا ولا مستحبا فلا يمتنع ~~الاعراض عنه حتى يقتل تطهيرا للأرض منه فهذا ما ظهر في سبب الاعراض مع ~~القول بقبول التوبة انتهى من السيف المسلول على من سب الرسول للسبكي اه‍ ع ~~ش. كتاب الجنائز (قوله بفتح الجيم) إلى قوله قيل في النهاية والمغني (قوله ~~بالفتح لذلك الخ) وقيل هما لغتان فيهما مغني (قوله وقيل عكسه) فإن لم يكن ~~عليه الميت فهو سرير ونعش مغني ونهاية قال شيخنا فعلى القول الأول يصح أن ~~يقول نويت أصلي على هذه الجنازة بالفتح والكسر أي إن لم يرد بها النعش وعلى ~~القول الثاني لا يصح أن يقول على هذه الجنازة بالكسر إلا إن أراد بها الميت ~~مجازا فإن أراد بها النعش ولو مع الميت أو أطلق لم يصح وعلى القول الثالث ~~بالعكس اه‍ (قوله من جنز) عبارة غيره من جنزه (قوله قيل كان الخ) ولقائل أن ~~يقول كان حقه أن يذكر قبل الفرائض ثم الوصايا ثم الفرائض فتأمله سم (قوله ~~بين الفرائض والوصايا) أي مع تقديم الوصايا ثم الجنائز ثم الفرائض بصري ~~(قوله حق هذا) أي كتاب الجنائز (قوله لكن لما كان الخ) وبهذا يجاب عن عدم ~~ذكرها في الجهاد مع فروض الكفاية مع أنها منها شيخنا (قوله أثرها) أي عقب ~~الصلاة أي كتابها. (قوله كل مكلف) أي صحيحا كان أو مريضا نهاية ومغني قال ع ~~ش يستثنى طالب العلم فلا يسن له ذكر الموت لأنه يقطعه وفي سم على حج يحتمل ~~أن يطلب من الولي ونحوه أمر الصبي المميز بذلك انتهى وقوله أن يطلب أي ندبا ~~اه‍ (قوله ولا يفهمه الخ) أي ندب أصل ذكر الموت قال سم قد يوجه إفهامه له ~~بأن طلبه في ضمن الأكثر يدل على أن له مدخلا في المقصود وذلك يشعر بطلبه ~~لأنه يحصل بعض المقصود وأما قوله لأنه لا يلزمه الخ فغير وارد لأنه ليس ~~المدعي اللزوم قطعا بل يكفي اللزوم في الجملة اه‍ وهذا مع كونه عين قول ~~الشارح الآتي وكونه سنة ms1911 الخ يرده ما يأتي هناك عن الكردي وعن سم نفسه (قوله ~~وكونه الخ) عطف على الاتيان بالأقل والضمير للأقل (قوله من حيث اندراجه ~~الخ) أي ولا يلزم منه كونه سنة فبقي المتن قاصرا كردي (قوله وعلى هذا) أي ~~لزوم كون الأقل سنة من حيث الخ (قوله المستلزم) كأن وجه الاستلزام أنه ليس ~~لنا مباح يطلب الاكثار منه ولا يخفى فساد الجمل المذكور على ما قدمه لأن ~~الكلام في ذكره في نفسه ولو على الانفراد عن الاكثار لا ذكره في ضمن ~~الاكثار سم (قوله ذلك) أي استحباب الاكثار (قوله لاستحباب ذكره) أي مطلق ~~ذكره المندرج في الأكثر كردي قول المتن (ذكره الموت) أي بقلبه ولسانه بأن ~~يجعله نصب PageV03P089 # عينيه نهاية وشرح بأفضل (قوله لأنه) إلى المتن في النهاية والمغني. (قوله ~~للخبر الصحيح الخ) وفي المجموع يستحب الاكثار من ذكر حديث استحيوا من الله ~~حق الحياء وتمامه قالوا إنا نستحي يا نبي الله والحمد لله قال ليس كذلك ~~ولكن من استحيا من الله حق الحياء فليحفظ الرأس وما وعى وليحفظ البطن وما ~~حوى وليذكر الموت والبلا ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا ومن فعل ذلك فقد ~~استحيا من الله حق الحياء والموت مفارقة الروح الجسد والروح جسم لطيف مشتبك ~~بالبدن اشتباك الماء بالعود الأخضر وهو باق لا يفنى وأما قوله تعالى * ~~(الله يتوفى الأنفس حين موتها) * ففيه تقدير وهو حين موت أجسادها نهاية زاد ~~المغني وعند جمع منهم غرض وهو الحياة التي صار البدن بوجودها حيا وأما ~~الصوفية والفلاسفة فليس عندهم جسما ولا عرضا بل جوهر مجرد غير متحيز يتعلق ~~بالبدن تعلق التدبير وليس داخلا فيه ولا خارجا عنه اه‍ قال ع ش قوله م ر ~~وما وعى أي ما اشتمل عليه من السمع والبصر واللسان وقوله وليحفظ البطن أي ~~يصنه عن وصول الحرام إليه من المطعم والمشرب وقوله وما حوى ينبغي أن يراد ~~به ما يشمل القلب والفرج وقوله والموت مفارقة الروح الخ وهل الروح موجودة ~~قبل خلق الجسد أو لا ms1912 فيه خلاف في العقائد والمعتمد منه الأول اه‍ ع ش (قوله ~~أي من الامل الخ) ويحتمل أن يكون المراد بالكثير الشر وبالقليل الخير بصري ~~قول المتن (قوله ويستعد) لعله بالجزم عطفا على يكثر ويؤيده تعبير المنهج ~~بزيادة اللام (قوله وجوبا) إلى قوله قال في المجموع في النهاية والمغني إلا ~~قوله وقد صرح إلى وقضاء دين (قوله وإلا فندبا) أي يندب له تجديدها اعتناء ~~بشأنها نهاية وشرح بأفضل قال البصري قوله وإلا الخ صادق بما إذا علم أن لا ~~حق عليه لاحد وبما إذا شك هل عليه حق لاحد منهم أو لا وتصوير ندب الرد في ~~هاتين الصورتين غريب وبما إذا شك هل عليه حق معين لشخص معين وهذا لا يبعد ~~فيه ندب الرد في نحو الأموال احتياطا الاحتمال اشتغال الذمة أما بالنسبة ~~للعقوبات فمحل تأمل إذ يبعد كل البعد أن يندب للانسان أن يمكن الغير من ~~معاقبة نفسه بمجرد الشك فليتأمل اه‍ عبارة ع ش قوله وإلا فندبا أي بأن يجدد ~~الندم والعزم على أن لا يعود وليس ثم مظلمة يردها فلا يتأتى فيها التجدد ~~وهذا فيمن سبق له توبة من ذنب أما من لم يتقدم له ذنب أصلا فلعل المراد ~~بالتوبة في حقه العزم على عدم فعل الذنب وعبارة الايعاب أو ينزل نفسه منزلة ~~العاصي بأن يرى كل طاعة تقدمت منه دون ما هو مطلوب منه انتهى وينبغي أن ~~المراد بندب رد المظالم أن ما تردد في أنه هل لزم ذمته أولا؟ أن يرده ~~احتياطا اه‍. (قوله وعلى هذا يحمل الا) ويمكن الجمع أيضا بأن يقال التعبير ~~بالوجوب على الأصل وبالندب نظرا إلى ملاحظة صدور التوبة على قصد الاستعداد ~~للموت بصري قول المتن (بالتوبة) وهي كما يأتي في الشهادات إن شاء الله ~~تعالى ترك الذنب والندم عليه وتصميمه على أن لا يعود إليه وخروج عن مظلمة ~~قدر عليها بنحو تحلل ممن اغتابه أو سبه نهاية (قوله بأن يبادر الخ) بيان ~~للاستعداد بالتوبة قول المتن (ورد المظالم) أي الممكن ردها ms1913 مغني عبارة ع ش ~~ومحل توقف التوبة على رد المظالم حيث قدر عليه كما صرح به قوله م ر وخروج ~~عن مظلمة قدر عليها وإلا فالشرط العزم على الرد إن قدر ومحله أيضا حيث عرف ~~المظلوم وإلا فيتصدق بما ظلم به عن المظلوم كذا قيل والأقرب أن يقال هو مال ~~ضائع يرده على بيت المال فلعل من قال يتصدق به مراده حيث غلب على ظنه أن ~~بيت المال لا يصرف ما يأخذه على مستحقيه ثم لو كان مستحقا ببيت المال فهل ~~يجوز الاستقلال به والتصرف فيه لكونه من المستحقين أو لاتحاد القابض ~~والمقبض فيه نظر والأقرب الأول هذا ومحل التوقف على الاستحلال أيضا حيث لم ~~يترتب عليه ضرر فمن زنى بامرأة ولم يبلغ الإمام فلا ينبغي أن يطلب من زوجها ~~وأهلها الاستحلال لما فيه من هتك عرضهم فيكفي الندم والعزم على أن لا يعود ~~اه‍. (قوله رد الأعيان) لا حاجة إليه (قوله ونحو قضاء الصلاة) أي مما ليس ~~فيه شئ يرده على المظلوم كالاستحلال من الغيبة وفي حاشية الايضاح لابن حج ~~ومنها قضاء نحو صلاة وإن كثرت ويجب عليه صرف سائر زمنه لذلك ما عدا الوقت ~~الذي يحتاجه لصرف ما عليه من مؤنة نفسه وعياله وكذا يقال في نسيان القرآن ~~أو بعضه بعد البلوغ انتهى أقول هذا واضح إن قدر على قضائها في زمن يسير أما ~~لو كان عليه صلوات PageV03P090 # كثيرة جدا وكان يستغرق قضاؤها زمنا كثيرا فينبغي أن يكفي في صحة توبته ~~عزمه على قضائها مع الشروع فيه حتى لو مات زمن القضاء لم يمت عاصيا وكذا لو ~~زوج موليته في هذه الحالة فتزويجه صحيح لأنه فعل ما في مقدرته أخذا من قول ~~الشارح م ر وخروج عن مظلمة قدر عليها ع ش (قوله وقضاء دين الخ) عطف على ~~قضاء الصلاة قال السيد البصري يتأمل ما فائدته اه‍ يعني أنه داخل في المتن ~~بلا حاجة إلى التأويل بالخروج (قوله وذلك) راجع إلى المتن عبارة النهاية ~~ومعنى الاستعداد لذلك المبادرة ms1914 إليه لئلا يفجأه الموت المفوت له اه‍ (قوله ~~وعطفها) لعل الأولى وعطفه أي الرد سم أي ليستغني عن اكتساب التأنيث من ~~المضاف إليه عبارة النهاية وصرح برد المظالم مع دخوله في التوبة لما مر في ~~الاستسقاء ولأنه ليس جزأ من كل توبة بخلاف الثلاثة قبله اه‍ وهي ترك الذنب ~~والندم عليه وتصميمه على أن لا يعود ع ش قول المتن (والمريض آكد) ويسن له ~~الصبر على المرض أي ترك التضجر منه وتكره كثرة الشكوى نعم إن سأله نحو طبيب ~~أو قريب أو صديق عن حاله فأخبره بما فيه من الشدة لا على صورة الجزع فلا ~~بأس ولا يكره الأنين كما في المجموع لكن اشتغاله بنحو التسبيح أولى منه فهو ~~خلاف الأولى ويسن أن يتعهد نفسه بتلاوة القرآن والذكر وحكايات الصالحين ~~وأحوالهم عند الموت وأن يوصي أهله بالصبر عليه وترك النوح ونحوه مما اعتيد ~~في الجنائز وغيرها وأن يحسن خلقه وأن يجتنب المنازعة في أمور الدنيا وأن ~~يسترضي من له به علقة كخادم وزوجة وولد وجار وعامل وصديق ويسن عيادة مريض ~~ولو بنحو رمد وفي أول يوم من مرضه مسلم ولو عدوا ومن لا يعرفه وكذا ذمي ~~قريب أو جار أو نحوهما ومن يرجى إسلامه فإن انتفى ذلك جازت عيادته وتكره ~~عيادة تشق على المريض وألحق الأذرعي بحثا بالذمي المعاهد والمستأمن إذا ~~كانا بدارنا ونظر في عيادة أهل البدع المنكرة وأهل الفجور والمكس إذا لم ~~تكن قرابة ولا جوار ولا رجاء توبة لأنا مأمورون بمهاجرتهم وأن تكون العيادة ~~غبا فلا يواصلها كل يوم إلا أن يكون مغلوبا عليه نعم نحو القريب والصديق ~~ممن يستأنس به المريض أو يتبرك به أو يشق عليه عدم رؤيته كل يوم يسن لهم ~~المواصلة ما لم يفهموا أو يعلموا كراهته ذلك ذكره في المجموع وأن يخفف ~~المكث عنده بل تكره إطالته ما لم يفهم منه الرغبة فيها وأن يدعو له بالشفاء ~~إن طمع في حياته ولو على بعد وأن يكون دعاؤه أسأل الله العظيم رب العرش ms1915 ~~العظيم أن يشفيك بشفائه سبع مرات وأن يطيب نفسه بمرضه فإن خاف عليه الموت ~~رغبه في التوبة والوصية وأن يطلب الدعاء منه وأن يعظه ويذكره بعد عافيته ~~بما عاهد الله عليه من خير وأن يوصي أهله وعياله بالرفق به والصبر عليه ~~نهاية وكذا في المغني وشرح بأفضل إلا أنهما صرحا باعتماد تنظير الأذرعي في ~~عيادة أهل البدع أو الفجور أو المكس قال ع ش قوله م ر فلا بأس أي فلا كراهة ~~فهو مباح وقوله م ر جازت عيادته المتبادر من الجواز استواء الطرفين وأنها ~~غير مكروهة وقوله م ر تشق على المريض أي مشقة غير شديدة وإلا حرمت وقوله م ~~ر إذا كانا بدارنا وينبغي مثله في الذمي وقوله م ر لأنا مأمورون الخ قضيته ~~عدم سن عيادتهم بل كراهتها سيما إذا كان في ذلك زجر وقوله م ر إلا أن يكون ~~مغلوبا الخ أي بأن يكون ثم ما يقتضي الذهاب له كل يوم كشراء أدوية ونحوها ~~وقوله م ر وأن يدعو له بالشفاء أي ولو كان كافرا أو فاسقا ولو كان مرضه ~~رمدا وينبغي أن محله ما لم يكن في حياته ضرر للمسلمين وإلا فلا يطلب الدعاء ~~له بل لو قيل بطلب الدعاء عليه لما فيه من المصلحة لم يبعد وقوله م ر وأن ~~يكون دعاؤه الخ هذا مفروض فيما لو عاده ومثله ما لو حضر المريض إليه أو ~~أحضر بل ينبغي طلب الدعاء له بذلك مطلقا إذا علم بمرضه وقوله م ر والوصية ~~الخ أفهم أنه لو لم يخف عليه لا يطلب ترغيبه في ذلك ولو قيل بطلب ترغيبه ~~مطلقا لم يبعد سيما إن ظن أن ثم ما تطلب منه التوبة منه أو أن يوصي فيه ~~وقوله وأن يوصي أهله أي العائد وإن كان غير مراعى عند أهل المريض اه‍ ع ش ~~وفي الكردي على بأفضل ما نصه. فائدة: في فتاوى الشيخ زكريا ترك زيارة ~~المرضى يوم السبت بدعة قبيحة اخترعها بعض اليهود لما ألزمه الملك بقطع ms1916 سبته ~~والاتيان لمداواته فتخلص منه بقوله لا ينبغي أن يدخل على مريض يوم السبت ~~فتركه إلى أن قال نعم هنا دقيقة PageV03P091 # ينبغي التفطن لها وهي أنه إن رسخ في أذهان العامة أن في الأسبوع أياما ~~مشؤمة على المريض إذا أعيد فيها فينبغي لمن علم منه اعتقاد ذلك أن لا يعاد ~~في تلك الأيام لأن ذلك يؤذي المريض ويزيد في مرضه انتهى وذكر الشارح في ~~كتابه الإفادة فيما جاء في المريض والإعادة لو قيل بكراهة العيادة في تلك ~~الأيام لم يبعد لما فيه من الايذاء حينئذ وظاهر أن العبرة في التأذي وعدمه ~~بالمريض نفسه لا بأهله لأن السنة لا تترك لكراهة الغير لها انتهى اه‍. ~~(قوله وهو من حضره الموت) أي ولم يمت نهاية ومغني (قوله فالأيسر) أي لأنه ~~أبلغ في التوجه من استلقائه نهاية ومغني قول المتن (إلى القبلة) أي ندبا ~~أيضا و (قوله على الصحيح) راجع للاضجاع ومقابله أن الاستلقاء أفضل فإن تعذر ~~أضجع على الأيمن نهاية ومغني (قوله كما في اللحد) راجع لقول المصنف لجنبه ~~الأيمن و (قوله ولان الخ) راجع لقوله إلى القبلة (قوله على المقابل) أي ~~مقابل الصحيح وتقدم بيانه وبذلك يعلم أن قول الشارح المذكور في قوله الخ أي ~~في ضمن قول المصنف فإن تعذر الخ وهو قوله ألقي على قفاه الخ بقطع النظر عن ~~تفريعه على التعذر (قوله ذلك) أي وضعه على الأيسر نهاية ومغني (قوله كعلة) ~~إلى قول المتن ويقرأ في النهاية إلا قوله بفتح الميم إلى وهما وقوله أي مع ~~إلى وقول جمع وقوله وإنما القصد إلى وبحيث وقوله مع لفظ إلى إذ لا يصير ~~وقوله وإلا إلى وأن يعيده وكذا في المغني إلا قوله وبحث إلى أما الكافر ~~وقوله ولو بذكر (قوله بفتح الميم الخ) قال في الايعاب وبتثليث الهمزة أيضا ~~ع ش (قوله لأنه الممكن) علة لقول المصنف فإن تعذر الخ (قوله ويرفع رأسه) أي ~~قليلا نهاية زاد المغني كأن يوضع تحت رأسه مرتفع اه‍ (قوله ليتوجه وجهه ~~الخ) ظاهره ms1917 عدم اعتبار توجه الصدر سم أي كما يفيده تقييدهم رفع الرأس ~~بقليلا (قوله ولو مميزا الخ) وفي شرح البهجة وكلامهم يشمل الصبي والمجنون ~~فيسن تلقينهما وهو قريب في المميز اه‍ وانظر لو كان نبيا والأوجه أنه لا ~~محذور من جهة المعنى سم على حج والمعنى هو قوله مع السابقين لأن الأنبياء ~~يتأخر دخول بعضهم عن بعض الجنة وفي سم على البهجة وقوله وهو قريب في المميز ~~لا يبعد أن غير المميز كذلك انتهى اه‍ ع ش وما نقله عن سم على حج من قوله ~~والأوجه الخ وعلى البهجة من قوله لا يبعد الخ لا يخفى بعده (قوله وبه الخ) ~~أي بالتعليل فارق الخ حاصله كما في المغني والنهاية أن التلقين هنا للمصلحة ~~وثم لئلا يفتن الميت في قبره والصبي لا يفتن. (قوله فقط) أي ولا تسن زيادة ~~محمد رسول الله نهاية ومغني قال ع ش فلو زادها وذكرها المحتضر بعد قوله لا ~~إله إلا الله لا يخرج عن كون التوحيد آخر كلامه لأنه من تمام الشهادة اه‍ ~~أقول قد يخالفه ما يأتي من قول الشارح وإنما القصد الخ وقوله كالنهاية إذا ~~تكلم ولو بذكر لكن يأتي عن المغني ما يوافقه ولعل هذا هو الأقرب (قوله أي ~~من حضره الموت) أي تسمية للشئ بما يصير إليه نهاية زاد المغني كقوله إني ~~أراني أعصر خمرا اه‍ (قوله أي مع الفائزين) يحتمل أن ذلك بشرط التوبة قبل ~~موته فيما إذا احتاج إلى التوبة ويحتمل أنه أعم ولا مانع من أن يحصل هذا ~~الفضل لمن قال ذلك وإن مات عاصيا لكن ذلك لا يخلو عن بعد سم عبارة ع ش قال ~~ابن السبكي في الطبقات فإن قلت إذا كنتم معاشر أهل السنة تقولون أن من مات ~~مؤمنا دخل الجنة لا محالة وأنه لا بد من دخول من لم يعف الله عنه من عصاة ~~المسلمين النار ثم يخرج منها فهذا الذي تلقنونه عند الموت كلمة التوحيد إذا ~~كان مؤمنا ماذا ينفعه كونها آخر كلامه قلت ms1918 لعل كونها آخر كلامه قرينة أنه ~~ممن يعفو الله عن جرائمه فلا يدخل النار أصلا كما جاء في اللفظ الآخر حرم ~~الله عليه النار انتهى اه‍ (قوله وإن طال) PageV03P092 # أي العذاب. (قوله وقول جمع يلقن الخ) أي ندبا مغني ونهاية (قوله مردود ~~الخ) أقول لا محل له لأنه من البين الواضح أن مراد الجمع المذكور بالاسلام ~~والمسلم الكامل و (قوله وإنما القصد الخ) قد يقال عليه لا بعد في حصول ~~الثواب المذكور مع زيادة محمد رسول الله لأنها كالتتمة والرديف لكلمة ~~التوحيد وورد في كثير من الأحاديث الاقتصار على لا إله إلا الله مع القطع ~~بأن الحكم المرتب عليها من النجاة من النار ودخول الجنة مشروط بزيادة محمد ~~رسول الله وإنما ترك التصريح بها اكتفاء بوضوح المراد فليكن ما نحن فيه من ~~هذا القبيل بصري (قوله الرفيق الاعلى) أي أريده قال ابن حج في فتاويه ~~الحديثية قيل هو أعلى المنازل كالوسيلة التي هي أعلى الجنة فمعناه أسألك يا ~~الله أن تسكنني أعلى مراتب الجنة وقيل معناه أريد لقاءك يا الله يا رفيق يا ~~أعلى والرفيق من أسماء الله تعالى للحديث الصحيح إن الله رفيق فكأنه طلب ~~لقاء الله تعالى انتهى اه‍ ع ش (قوله مردود الخ) أي فلو أتى به لم تحصل سنة ~~التلقين ويظهر أنه لا كراهة فيه ع ش. (قوله فيلقنهما الخ) أي الشهادتين ~~وأمر بهما لخبر اليهودي وجوبا كما قال شيخي إن رجي إسلامه وإلا فندبا مغني ~~ونهاية قال ع ش وظاهره م ر وجوب ذلك أي التلقين إن رجي منه الاسلام وإن بلغ ~~الغرغرة ولا بعد فيه لاحتمال أن يكون عقله حاضرا وإن ظهر لنا خلافه وإن كنا ~~لا نرتب عليه أحكام المسلمين حينئذ اه‍ (قوله لأن النقل فيه) أي التلقين ~~(قوله أن لا يقال له قل) أي ويكره له ذلك ع ش. (قوله بل تذكر الكلمة الخ) ~~أي أو يقال ذكر الله تعالى مبارك فنذكر الله جميعا مغني زاد النهاية وشرح ~~بأفضل سبحان الله والحمد ms1919 لله ولا إله إلا الله والله أكبر وينبغي لمن عنده ~~ذكرها أيضا اه‍ ع ش قوله م والله أكبر قد يقتضي هذا التمثيل أن إتيان ~~المريض بهذا المثال لا يمنع أن آخر كلامه كلمة لا إله إلا الله مع تأخر ~~والله أكبر عنها سم على البهجة وقد يمنع أنه يقتضي ذلك لجواز أن المراد أنه ~~إذا ذكر ذلك تذكر المريض كلمة الشهادة فنطق بها ومع ذلك أنه قد يقال أن ~~المريض إذا نطق به لا يعاد عليه التلقين لأن هذا الذكر لما كان من توابع ~~كلمة الشهادة عد كأنه منها اه‍. (قوله إذا تكلم الخ) أي ولو بكلام نفسي بأن ~~دلت عليه قرينة أو أخبر بذلك ولي قاله في الخادم ع ش (قوله ولو بذكر) خلافا ~~للمغني عبارته فإن قالها لم تعد عليهما لم يتكلم بكلام الدنيا كما قاله ~~الصيمري بخلاف التسبيح ونحوه لأنه لا ينافي أن آخر كلامه لا إله إلا الله ~~اه‍ (قوله وليكن) أي الملقن نهاية (قوله لنحو عداوة الخ) أي كالحسد نهاية ~~(قوله وورث الخ) ولو كان فقيرا لا شئ له فالوجه أن الوارث كغيره ع ش. (قوله ~~فالوارث الخ) بقي ما لو حضر العدو والحاسد وينبغي تقديم الحاسد ع ش (قوله ~~ندبا) إلى قوله وهو أوجه في النهاية والمغني (قوله أي من حضره الموت) يعني ~~مقدمته مغني قول المتن (يس) أي بتمامها روى الحارث بن أسامة أن النبي (ص) ~~قال من قرأها وهو خائف أمن أو جائع شبع أو عطشان سقي أو عار كسي أو مريض ~~شفي دميري اه‍ ع ش (قوله لأن الميت لا يقرأ الخ) وإنما يقرأ عنده مغني. ~~(قوله وأخذ ابن الرفعة الخ) عبارة المغني وإن أخذ ابن الرفعة بظاهر الخبر ~~وعبارة النهاية خلافا لما أخذ به ابن الرفعة كبعضهم من العمل بظاهر الخبر ~~ولك أن تقول لا مانع من أعمال اللفظ في حقيقته ومجازه فحيث قيل بطلب ~~القراءة على الميت كانت يس أفضل من غيرها أخذا بظاهر هذا الخبر وكان معنى ms1920 ~~لا يقرأ على الميت أي قبل دفنه إذ المطلوب الآن الاشتغال بتجهيزه أما بعد ~~دفنه فيأتي في الوصية أن القراءة تنفعه في بعض الصور فلا مانع من ندبها ~~حينئذ كالصدقة وغيرها اه‍ قال ع ش قوله م ر أفضل من غيرها أي في الحياة ~~وبعد الممات أيضا فتكريرها أفضل من قراءة غيرها المساوي لما كررها ومثله ~~تكرير ما حفظه منها لو لم يحسنها بتمامها لأن كل جزء منها بخصوصه مطلوب في ~~ضمن طلب كلها ويحتمل أنه يقرأ ما يحفظه من غيرها مما هو مشتمل على مثل ما ~~فيها ولعله الأقرب وقوله إذ المطلوب الآن الخ يؤخذ منه أن من لا علقة له ~~بالاشتغال بتجهيزه تطلب القراءة منه وإن بعد عن الميت اه‍ ع ش (قوله ~~بقضيته) PageV03P093 # أي بظاهر الخبر مغني. (قوله وقد صرحوا بأنه يندب للزائر والمشيع قراءة شئ ~~الخ) ينبغي حمل ذلك على قراءته سرا ليوافق ما يأتي للشارح م ر في المسائل ~~المنثورة ع ش (قوله يؤيد الأول الخ) أقو غايته أنه يدل على ندب قراءتها عند ~~المريض أيضا وهو لا ينافي ندبها على الميت الذي هو ظاهر الحديث السابق بصري ~~(قوله والحكمة) إلى قوله قيل يحرم في النهاية وكذا في المغني إلا قوله قيل ~~(قوله فيتذكر الخ) يؤخذ منه أنه يستحب قراءتها عنده جهرا ع ش (قوله قيل ~~والرعد) كذا عبر في النهاية وعبر في المغني بقوله واستحب بعض الأصحاب أن ~~يقرأ عنده سورة الرعد الخ وهي ظاهرة في اعتماده بخلاف تعبيرهما بصري قوله م ~~ر والرعد أي بتمامها إن اتفق له ذلك وإلا فما تيسر له منها وقوله م ر لأنها ~~تسهل الخ يؤخذ منه أنه يستحب قراءتها سرا ولو أمره المحتضر بالقراءة جهرا ~~لأن فيه زيادة إيلام له وبقي ما لو تعارض عليه قراءتهما فهل يقدم يس لصحة ~~حديثها أم الرعد فيه نظر وينبغي أن يقال بمراعاة حال المحتضر فإن بان عنده ~~شعور وتذكر بأحوال البعث قرأ سورة يس وإلا قرأ الرعد ع ش. (قوله ms1921 ويجرع ~~الماء) كذا أطلقه في النهاية وقيده في المغني نقلا عن الجيلي بالبارد بصري ~~(قوله كان يهش) أي يفرح كردي (قوله بماء زلال) قال في المصباح الماء الزلال ~~العذب ع ش وفي القاموس يقال ماء زلال أي سريع المر في الحلق بارد عذب صاف ~~سهل سلس اه‍ (قوله حتى أسقيك) أي فإن قال ذلك مات على غير الايمان إن كان ~~عقله حاضرا ع ش. (قوله قيل ويحرم الخ) عبارة المغني ويكره للحائض أن تحضر ~~المحتضر وهو بالنزع لما ورد أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة ولا ~~جنب ويؤخذ من ذلك أن الكلب والصورة وغير الحائض ممن وجب عليه الغسل مثلها ~~وعبر في الرونق واللباب بلا يجوز بدل يكره أي لا يجوز جوازا مستوى الطرفين ~~اه‍ قول المتن (وليحسن) من الاحسان أو التحسين كما يؤخذ من القاموس ع ش ~~(قوله ندبا) إلى قوله وإنما يأتي في النهاية والمغني. (قوله وكذا المريض ~~الخ) اعتمده م ر وعبارته في شرحه أما المريض غير المحتضر فالمعتمد فيه أنه ~~كالمحتضر فيكون رجاؤه أغلب من خوفه كما مر انتهى اه‍ سم (قوله وإن لم يصل ~~الخ) قال في المجموع ويستحب له تعهد نفسه بتقليم الظفر وأخذ شعر الشارب ~~والإبط والعانة ويستحب له أيضا الاستياك والاغتسال والطيب ولبس الثياب ~~الطاهرة مغني قول المتن (ظنه بربه) والظن ينقسم في الشرع إلى واجب ومندوب ~~وحرام ومباح فالواجب حسن الظن بالله تعالى والحرام سوء الظن به تعالى وبكل ~~من ظاهره العدالة من المسلمين والمباح الظن بمن اشتهر بين المسلمين بمخالطة ~~الريب والمجاهرة بالخبائث فلا يحرم ظن السوء به لأنه قد دل على نفسه كما أن ~~من ستر على نفسه لم يظن به الأخير ومن دخل مدخل السوء اتهم ومن هتك نفسه ~~ظنا به السوء ومن الظن الجائز بإجماع المسلمين ما يظن الشاهد أن في التقويم ~~وأروش الجنايات وما يحصل بخبر الواحد في الأحكام بالاجماع ويجب العمل به ~~قطعا والبينات عند الحكام شرح م ر اه‍ سم قال ms1922 ع ش قوله م ر فالواجب حسن ~~الظن بالله أي بأن لا يظن به سوأ كنسبته لما لا يليق به وقوله م ر والمباح ~~الظن الخ لم يذكر المندوب مع أنه ذكره في الاجمال للتصريح به في عبارة ~~المصنف ولم يذكر المكروه أيضا ولعله لعدم تأتيه وقد يصور بأن ظن في نفسه أن ~~الله لا يرحمه لكثرة ذنوبه اه‍ ع ش (قوله بثلاث) أي من الليالي. (قوله ويسن ~~الخ) والأظهر كما في المجموع في حق الصحيح استواء خوفه ورجائه لأن الغالب ~~في القرآن ذكر الترغيب والترهيب معا وفي الاحياء إن غلب داء القنوط فالرجاء ~~أولى أو داء أمن المكره فالخوف أولى وإن لم PageV03P094 # يغلب واحد منهما بأن استويا قيل وينبغي حمل كلام المجموع على هذه الحالة ~~نهاية ومغني. (قوله وبحث الأذرعي وجوبه الخ) وهو ظاهر نهاية ومغني (قوله ~~إلا أن يفرق الخ) اعتمده النهاية والمغني كما مر آنفا. (قوله وبأن ما هنا ~~يؤدي إلى الكفر) إشارة إلى أن اليأس ليس بكفر خلافا للحنفية وكذا إلا من ~~العذاب كردي عبارة سم اعلم أنه تقرر عندنا أن كلا من يأس الرحمة وأمن المكر ~~من الكبائر قال الكمال في حاشية جمع الجوامع في عقائد الحنفية أن اليأس من ~~روح الله كفر وأن الامن من مكر الله تعالى كفر فإن أرادوا اليأس لانكار سعة ~~رحمة الله الذنوب وإلا من اعتقاد أن لا مكر فكل منهما كفر وفاقا لأنه رد ~~للقرآن وإن أرادوا أن من استعظم ذنوبه واستبعد العفو عنها استبعادا يدخل في ~~حد اليأس أو غلب عليه من الرجاء ما دخل به في حد الامن فالأقرب أن كلا ~~منهما كبيرة لا كفر انتهى فاليأس الذي هو استعظام الذنب واستبعاد العفو على ~~الوجه المخصوص قد يجر إلى إنكار سعة الرحمة فيصير كفرا بخلاف ترك الصلاة ~~كسلا لا يؤدي إلى كفر لأن الاستبعاد قد يشتد إلى أن يصير إنكار السعة ~~الرحمة والترك كسلا لا يصير جحدا للوجوب فليتأمل اه‍ قول المتن (فإذا ما ت ~~غمض) أي ms1923 ولو أعمى لئلا يقبح منظره بعد الموت ثم رأيت سم على البهجة صح بذلك ~~ع ش. (قوله ندبا) إلى التنبيه في المغني وإلى قوله لكنه فوقه في النهاية ~~(قوله إن الروح إذا قبض الخ) فيه تذكير الروح وفي المختار أنه يذكر ويؤنث. ~~و (قوله تبعه البصر) زاد في شرح الروض ثم قال اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع ~~درجته في المهديين واخلفه في عقبه في الغابرين واغفر لنا وله يا رب ~~العالمين وفسح له في قبره ونور له فيه انتهى عميرة أقول وينبغي أن يقال مثل ~~ذلك فيمن يغمض الآن فيقول ذلك اقتداء به عليه الصلاة والسلام ع ش (قوله ~~ويسن حينئذ) أي حين إغماضه بسم الله الخ أي وعند جملة بسم الله ثم يسبح ما ~~دام يحمله نهاية أي إلى المغتسل ونحوه وأما ما يفعل أمام الجنازة فسيأتي ع ~~ش. (قوله ويحتمل أن المراد الخ) وقد قيل أن العين أول شئ يخرج منه الروح ~~وأول شئ يسرع إليه الفساد نهاية ومغني قال ع ش قوله م ر أول شئ يخرج منه ~~الروح عبارة الأسنوي وعميرة آخر شئ تنزع منه الروح اه‍ (قوله يبقى فيه) أي ~~في البصر (قوله من حارها الخ) عبارة النهاية من آثار الحرارة الغريزية اه‍. ~~(قوله الغريزي) أي الطبيعي (قوله به) أي بهذا الشئ (قوله وسيأتي) أي آخر ~~الرهن وضمير بقيده يرجع إلى وجودها كردي ويظهر أنه يرجع إلى الحكم وأن ~~المراد بقيده عدم وجود الحياة المستقرة (قوله عليه) أي الحيوان (قوله مع ~~وجودها) أي الحركة (قوله عريضة) إلى قول المتن ووضع في المغني (قوله ~~ويربطها) بابه ضرب ونصر مختار اه‍ ع ش (قوله لئلا يدخل الخ) أي ولئلا يقبح ~~منظره نهاية (قوله ولينت أصابعه) قد يقال تليين أصابعه ليس إلا تليين ~~مفاصله فدخل في قول المصنف مفاصله سم أي كما جرى عليه النهاية فقال عقبه ~~فترد أصابعه إلى بطن كفه وساعده الخ لكن صنيع المغني مثل صنع الشارح. (قوله ~~بأن يرد ساعده الخ) ولو احتاج في ms1924 تليين ذلك إلى شئ من الدهن فلا بأس حكاه ~~المصنف عن الشيخ أبي حامد والمحاملي وغيرهما نهاية وشرح بأفضل قال ع ش قوله ~~م ر فلا بأس الخ ظاهره إباحة ذلك ولو قيل بندبه حيث شق غسله أو تكفينه ~~بدونه PageV03P095 # بل لو قيل بوجوبه إذا توقف إصلاح تكفينه عليه على وجه يزيل إزراءه لم ~~يبعد اه‍. (قوله ليسهل غسله) أي وتكفينه نهاية (قوله لبقاء الحرارة حينئذ) ~~أي حين زهوق الروح وعقبه فإذا لينت المفاصل حينئذ لانت وإلا فلا يمكن ~~تليينها بعد ذلك مغني ونهاية قول المتن (بثوب) أي فقط نهاية ومغني (قوله في ~~غير المحرم) أي أما المحرم فيستر منه ما يجب تكفينه منه نهاية ومغني أي وهو ~~ما عدا رأسه ع ش أي في الذكر وما عدا الوجه في الأنثى (قوله تحت رأسه الخ) ~~لئلا ينكشف نهاية (قوله لئلا يتسارع الخ) أي لئلا يحميه فيسرع إليه الفساد ~~نهاية (قوله كما بحثه) أي قوله لكنه فوقه أولى واعتمده المغني ومال إليه ~~النهاية (قوله غير صحيح) قد يجاب عنه بأن الاخذ إنما هو من أسلوب المتن لأن ~~البليغ لا يقدم ولا يؤخر إلا لنكتة (قوله لأن فيه) أي في المتن و (قوله ~~عطفه) أي وضع الثقيل. و (قوله على وضع الثوب) يعني على ستر البدن بثوب و ~~(قوله بالواو) أي لا بثم (قوله من حديد) إلى قوله والظاهر في المغني وإلى ~~قوله نظير ما مر في النهاية (قوله أو مرآة) ظاهره أنه معطوف على سيف ويصرح ~~به قول المغني عقب المتن كسيف ومرآة ونحوهما من أنواع الحديد اه‍ وفي ~~النهاية ونحوه وعدهم المرآة من الحديد محل تأمل (قوله إن نحو السيف) أي ~~كالسكين نهاية (قوله فما تيسر) أي كالحجر (قوله وأقله نحو عشرين درهما) ~~عبارة النهاية والمغني وقدره أبو حامد بعشرين درهما أي تقريبا قال الأذرعي ~~وكأنه أقل ما يوضع وإلا فالسيف يزيد على ذلك اه‍ وفي البجيرمي عن الشوبري ~~فإن زاد على العشرين فيظهر أنه إن زاد قدرا لو وضع ms1925 عليه حيا آذاه حرم وإلا ~~فلا اه‍ (قوله إن هذا الترتيب) أي بين الحديد والطين وما تيسر (قوله ويكره ~~الخ) عبارة المغني والنهاية ويندب أن يصان المصحف عنه احتراما له ويلحق به ~~كتب الحديث والعلم المحترم كما بحثه الأسنوي اه‍. (قوله ويتعين الجزم به إن ~~مس الخ) أقره ع ش (قوله أو قرب مما فيه قذر الخ) محل تأمل لما مر من أن ~~المذهب كراهة إدخاله الخلاء لا حرمته نعم إن كان القرب على وجه يغلب على ~~الظن تأديته إلى مماسة القذر فلا بعد فيه بصري (قوله فيقدم هذا) أي وضع ~~الثقيل على بطنه وهو مستلق على قفاه (قوله وهذا هو الأقرب) مال إليه ~~النهاية وسم ولو استقرب الأول لم يبعد ثم رأيت ذكر الأسنى والمغني المقالة ~~الآتية آنفا عن الأذرعي وأقراها. (قوله ندبا) إلى قوله نعم في النهاية وإلى ~~قوله ويؤيده في المغني قول المتن (ونحوه) أي مما هو مرتفع كدكة نهاية ومغني ~~(قوله من غير فراش) أي لئلا يحمى عليه فيتغير مغني قال الشوبري بل يلصق ~~جلده بالسرير اه‍ (قوله ومن ثم لو كانت صلبة الخ) قد ينظر فيه بأن الأرض لا ~~تخلف عن نداوة وإن خفيت سم قول المتن (ونزعت الخ) أي بحيث لا يرى شئ من ~~بدنه نهاية زاد المغني ولو قدم هذا الأدب على الذي قبله كان أولى اه‍. ~~(قوله ثيابه التي مات الخ) أي سواء كان الثوب طاهرا أم نجسا مما يغسل فيه ~~أم لا أخذا من العلة نهاية وفي المغني قال الأذرعي وهذا فيمن يغسل لا في ~~شهيد المعركة وينبغي أن يبقى عليه القميص الذي يغسل فيه اه‍ وقد يجمع بين ~~ما أفاده كالشارح وبين ما في النهاية بأنه إذا لم يخش تغيره من إبقاء ~~القميص بقي وهو محمل كلام الأذرعي ومن تبعه بقرينة قوله إذ لا معنى الخ ~~وإذا خشي التغير أخرج القميص أيضا ثم يعاد عند إرادة الغسل وهو محمل ما في ~~النهاية بدليل قولها أخذا من العلة وقد أطلق الأصحاب ms1926 نزع الثياب ولكن ~~تعليلهم يرشد إلى أن محله عند احتمال التغير على تقدير عدم النزع أما إذا ~~أمن التغير كما في الأقطار الباردة فينبغي أن لا يحكم بالنزع حينئذ لانتفاء ~~المعنى وفي تعبير الوسيط بالمدفئة إشعار بذلك لأن الادفاء مظنة لحصول ~~التغير فتأمله ثم إطلاقهم استثناء الشهيد تبعا للأذرعي محل تأمل إذ لو فرض ~~عذر أدى إلى تأخير دفنه وغلب على الظن حصول التغير إن لم تنزع الثياب ~~فينبغي ندب PageV03P096 # النزع حينئذ بصري عبارة ع ش قوله ونزعت ثيابه الخ أي ولو شهيدا على ~~المعتمد وتعاد إليه عند التكفين انتهى زيادي وينبغي أن محل ذلك ما لم يرد ~~تغسيله حالا ثم رأيته في سم على حج حيث قال. (قوله نعم بحث الأذرعي الخ) ~~يتجه أن يقال إن قرب الغسل بحيث لا يحتمل التغير لم ينزع وإلا نزع م ر اه‍ ~~وفي سم على المنهج قال م ر ونزعت ثيابه وإن كان نبيا لوجود العلة وهو خوف ~~التغير ولا ينافيه ما ورد أنه حرم على الأرض أكل لحوم الأنبياء لأن هذا ~~إنما يفيد امتناع أكل الأرض لا التغير والبلى في الجملة انتهى اه‍ وما ذكره ~~آخرا فيه توقف ولا يدفعه قوله ولا ينافيه الخ كما هو ظاهر (قوله ويؤيده ~~الخ) أي بحث الأذرعي (قوله فلا تنزع عنه) قال في الايعاب هذا ظاهر إن أريد ~~دفنه فورا وإلا فالأولى نزعها ثم إعادتها عند الدفن خشية التغير كردي على ~~بأفضل وتقدم آنفا عن البصري وع ش ما يوافقه قول المتن (ووجه القبلة) أي إن ~~أمكن و (قوله كمحتضر) أي كتوجيهه وتقدم مغني ونهاية. (قوله أي جميع) إلى ~~قوله خلافا الخ في النهاية والمغني إلا قوله إن لم يخش إلى وذلك (قوله أي ~~جميع ما مر) عبارة شرح العباب أي جميع ما ذكر من التغميض إلى هنا اه‍ وفيه ~~دلالة على أن ما ذكر من التغميض إلى هنا يتولاه أرفق المحارم من غير اعتبار ~~عدم التهمة فيه بخلاف تلقين الشهادة المذكور قبل التغميض يعتبر ms1927 فيه عدم ~~التهمة والفرق بين المقامين ظاهر لأن ذاك قبل الموت فيتضرر بالمتهم وهذا ~~بعده فلا تضرر سم قول المتن (أرفق محارمه) ظاهره أن الأرفق وإن كان أبعد ~~أولى من غيره سم (قوله مع اتحاد الذكورة الخ) أي أخذا من قول الروضة يتولاه ~~الرجال من الرجال والنساء من النساء فإن تولاه رجل محرم من المرأة أو امرأة ~~محرم من الرجال جاز نهاية ومغني وفي سم بعد ذكر مثله عن الأسنى وهو أي ~~الاتحاد المذكور شرط للندب اه‍ (قوله والأنوثة) وبحث الأذرعي جوازه مع ~~الأجنبي للأجنبية وعكسه مع الغض وعدم المس وهو بعيد نهاية واستظهر المغني ~~ذلك البحث وقال سم قال في شرح الروض ويومئ إليه زيادة المصنف لفظة أولى ~~يعني قول الروض والرجال بالرجال أولى اه‍ وظاهره أي البحث أن ذلك للمحارم ~~مع عدم الغض والمس وهو ظاهر في نظر ومس جائزين في الحياة اه‍ وقال ع ش قوله ~~م ر مع الغض الخ قال سم على المنهج بعدما ذكر من بحث الأذرعي المذكور ومال ~~إليه م ر انتهى وقوله م ر وهو بعيد أي فيحرم لأنه مظنة لرؤية شئ من البدن ~~اه‍ ع ش. (قوله ومثله) أي المحرم قول المتن (إذا تيقن موته) أي بظهور شئ من ~~أماراته كاسترخاء قدم وميل أنف وانخساف صدغه مغني وشرح المنهج وشيخنا وهذا ~~التفسير منهم صريح في أن المراد اليقين ما يشمل الظن كما يأتي عن الايعاب ~~(قوله إن تحبس) أي تبقى و (قوله بين ظهراني أهله) بفتح النون أي ظهور أهله ~~ع ش. (قوله ومتى شك في موته الخ) هذا مع مقابلته لقوله إذا تيقن ومع قوله ~~إلى اليقين يقتضي أن PageV03P097 # المراد به التردد باستواء أو رجحان لكنه في شرح العباب فسر قوله إذا تحقق ~~موته بقوله أي ظن ظنا مؤكدا حتى لا ينافي قولهم المذكور وإنما لم تجب ~~المبادرة احتياطا الاحتمال إغماء أو نحوه انتهى اه‍ سم وتقدم عن المغني ~~وغيره ما يوافقه أي الايعاب (قوله وجب تأخيره الخ) ينبغي أن ms1928 الذي وجب ~~تأخيره هو الدفن دون الغسل والتكفين فإنهما بتقدير حياته لا ضرر فيهما نعم ~~إن خيف منهما ضرر بتقدير حياته امتنع فعلهما ع ش (قوله فذكرهم العلامات ~~الخ) ومنها إرخاء قدمه أو ميل أنفه أو انخلاع كفه أو انخفاض صدغه أو تقلص ~~خصيتيه مع تدلي جلدتيهما نهاية ويمكن أن يطلع على ذلك التقلص حليلته وكذا ~~غيرها بأن يقع نظره إليهما بلا قصد ع ش (قوله فيتعين فيها) أي في الأموات ~~من السكتة قول المتن (قوله وغسله الخ). # فرع لو غسل الميت نفسه كرامة فهل يكفي لا يبعد أنه يكفي ولا يقال المخاطب ~~بالفرض غيره لجواز أنه إنما خوطب بذلك غيره لعجزه فإذا أتى به كرامة كفى. ~~فرع آخر لو مات إنسان موتا حقيقيا وجهز ثم أحيي حياة حقيقية ثم مات فالوجه ~~الذي لا شك فيه أنه يجب له تجهيز آخر خلافا لما توهم سم على حج وينبغي أن ~~مثله ما لو غسل ميت ميتا آخر وفي فتاوى ابن حج الحديثية ما حاصله أن من ~~أحيي بعد الموت الحقيقي بأن أخبر به معصوم ثبت له جميع أحكام الموتى من ~~قسمة تركته ونكاح زوجته ونحو ذلك وأن الحياة الثانية لا يعول عليها لأن ذلك ~~تشريع لما لم يرد هو ولا نظيره ولا ما يقاربه وتشريع ما هو كذلك ممتنع بلا ~~شك انتهى أي وعليه فمن مات بعد الحياة الثانية لا يغسل ولا يصلى عليه وإنما ~~يجب مواراته فقط وأما إذا لم يتحقق موته حكمنا بأنه إنما كان به غشي أو ~~نحوه اه‍ ع ش أقول والقلب إلى ما تقدم عن سم أميل ثم رأيت أن شيخنا جزم ~~بذلك بلا عزو فقال ولو مات إنسان موتا حقيقيا ثم جهز ثم أحيي حياة حقيقية ~~ثم مات فالوجه الذي لا شك فيه أنه يجب تجهيزه ثانيا اه‍ فقول سم خلافا لما ~~توهم لعله أشار به إلى ما مر عن الفتاوى الحديثية للشارح (قوله وحمله) كذا ~~في النهاية والمغني (قوله أنه قد لا يجب الخ) ms1929 أي أو أنه من لازم دفنه غالبا ~~فاستغنى به عنه سم وبصري وشيخنا قول المتن (فروض كفاية) قال الشارح في شرح ~~التقاط المنبوذ فرض كفاية هذا إن علم به جمع ولو مرتبا على المعتمد وإلا ~~ففرض عين اه‍ وقياسه أن يقال بنظيره هنا بصري عبارة الغزي في شرح أبي شجاع ~~وإن لم يعلم بالميت إلا واحد تعين عليه ما ذكر اه‍ قال شيخنا لكن تعينه ~~حينئذ عارض لا يخرجه عن كونه فرض كفاية في ذاته اه‍ (قوله إجماعا) إلى قوله ~~والفرق في النهاية وكذا في المغني إلا قوله أو قصر إلى المتن (قوله على كل ~~من علم الخ) أي من قريب أو غيره مغني (قوله ويأتي الكافر الخ) عبارة ~~النهاية والمغني سواء في ذلك قاتل نفسه وغيره وسواء المسلم والذمي إلا في ~~الغسل والصلاة فمحلهما في المسلم غير الشهيد كما يعلم مما يأتي اه‍ قال ع ش ~~وأما الذي فتحرم الصلاة عليه ويجوز غسله اه‍ (قوله وكذا الشهيد) أي يأتي ~~الكلام فيه كردي عبارة شيخنا فخرج بالمسلم الكافر فيجوز غسله مطلقا وتحرم ~~الصلاة عليه مطلقا ويجب تكفينه ودفنه إن كان ذميا أو مؤمنا أو معاهدا بخلاف ~~الحربي والمرتد وخرج بغير الشهيد الشهيد فيجب فيه أمران فقط وهما التكفين ~~والدفن ويحرم فيه الغسل والصلاة اه‍ (قوله ولو لنحو جنب) أي من الحائض ~~والنفساء (قوله بالحي) أي في غسل الحي من الجنابة ونحوها نهاية (قوله ~~بالماء) أي مرة نهاية (قوله فالميت أولى) محل نظر (قوله وبه) أي بقوله ~~فالميت الخ (يعلم وجوب الخ) فيه تأمل (قوله إن كان) أي إن وجد النجس على ~~بدنه (قوله ندبا) راجع للمتن و (قوله إذ يكفي الخ) تعليل للندب. (قوله ~~والفرق) أي بين الحي والميت (قوله ولم يحتج الخ) أي حاجة للاعتذار بذلك مع ~~قوله السابع ندبا إلا أن يريد الاستدراك على إيهام العبارة الوجوب سم (قوله ~~للاستدراك) PageV03P098 # أي بأن يقول قلت الأصح أن الغسلة تكفي لهما كما قال في الطهارة (قوله أنه ~~الخ) بيان لما ms1930 (قوله لهما) أي للحدث والنجس (قوله أنه الخ) فاعل يؤيد (قوله ~~وما يأتي الخ) عطف على أنه لو الخ قول المتن (الأصح الخ) وفي نسخ عديدة ~~الصحيح فليحرر بصري (قوله لأنا) إلى قوله أي بالفروع في المغني وإلى قوله ~~أي مع كونه في النهاية إلا قوله أي بالفروع إلى وإنما كفى (قوله لو شوهدت ~~الملائكة تغسله الخ) ينبغي أن يجري في صلاة الملائكة والجن عليه ما قيل في ~~غسلهم إياه سم (قوله أي بالفروع) قد يؤخذ من ذلك أجزاء نحو تغسيل الجني إذا ~~علم ذكورته لأنه مكلف وإن لم يعلم تكليفه بخصوص هذا سم ويأتي عن البصري ما ~~يخالفه وعن ع ش ما يوافقه إلا في التقييد بعلم ذكورة الجن. (قوله بناء على ~~أنه مرسل الخ) المتبادر من قول القائلين بأنه (ص) مرسل إلى الملائكة أنه ~~مرسل إليهم فيما يتعلق بهم من الأصول والفروع اللائقة بهم فالأقعد أن يقال ~~في التوجيه السابق أي بالفروع الخاصة بنا التي من جملتها غسل الميت وهذا لا ~~ينافي إرساله (ص) إليهم في الأصول والفروع ومنه يؤخذ أن الأوجه عدم ~~الاكتفاء بتغسيل الجن لأنا لا نقطع بأن غسل الميت من الفروع التي كلفوا بها ~~بصري (قوله وإنما كفى ذلك) أي فعل الملائكة كردي (قوله في الدفن) أي ~~والتكفين نهاية ومغني أي والحمل ع ش وشيخنا عبارة سم وظاهر أن الحمل كالدفن ~~بل أولى وكذا الادراج في الأكفان اه‍. (قوله بخلاف الغسل) ومثله الصلاة بل ~~أولى سم (قوله أنه لا يسقط بفعلهم) والأوجه الاكتفاء بتغسيل الجن كما مر من ~~انعقاد الجمعة بهم نهاية ومغني قال ع ش أي ذكورا كانوا أو إناثا ولا فرق في ~~الاكتفاء بذلك منهم بين اتحاد الميت والمغسل منهم في الذكورة أو الأنوثة ~~واختلافهما في ذلك كما لو غسلت المرأة ذكرا أجنبيا فإنه وإن حرم عليها ذلك ~~يسقط به الطلب عنا وفي سم على ابن حج تقييد الجني بالذكورة وقد يتوقف فيه ~~اه‍. (قوله ويكفي غسل المميز) قال في شرح العباب وسيعلم ms1931 مما سيأتي في ~~الصلاة سقوط هذه بفعل المميز بل أولى ثم رأيت في المجموع في التكفين أنه ~~يحصل بفعل الصبي والمجنون اه‍ ومثله في ذلك كما هو ظاهر الحمل والدفن كذا ~~الغسل بناء على عدم وجوب النية فيه لكن قد ينافيه تعليلهم أجزاءه من الكافر ~~بأنه من جملة المكلفين إلا أن يجاب بأن هذا لا يقتضي المنع في غير المميز ~~وإلا لاقتضى المنع فيه أي المميز أيضا لأنه ليس من جملة المكلفين وقد تقرر ~~سقوط الفرض بصلاته فأولى الغسل انتهى اه‍ سم ويوافقه قول النهاية والأوجه ~~سقوطه بتغسيل غير المكلفين اه‍ قال ع ش أي من نوع بني آدم كصبي ومجنون ~~بدليل قوله م ر قبل وإن شاهدنا الملائكة الخ اه‍ ولعل الأقرب ما يفهمه كلام ~~الشارح من عدم كفاية غسل غير المميز PageV03P099 # (قوله عن غير الغاسل) إلى قوله لكن بشرط في النهاية والمغني إلا قوله وإن ~~خالف إلى لأنه قد. (قوله نص عليه) أي على هذا التصوير (قوله على ذلك) أي ~~الستر (قوله ما يكره) أي الميت (قوله كانا يغسلانه الخ) ظاهره أن عليا ~~والفضل كانا يباشران الغسل وفي ابن حج على الشمائل ما نصه فغسله على الحديث ~~جماعة منهم ابن سعد والبزار والبيهقي والعقيلي وابن الجوزي عن علي كرم الله ~~وجهه أوصاني النبي (ص) أن لا يغسله أحد غيري فإنه لا يرى عورتي أحد إلا ~~طمست عيناه زاد ابن سعد قال علي فكان الفضل وأسامة يتناولان الماء من وراء ~~الستر وهما معصوبان العين قال علي رضي الله تعالى عنه فما تناولت عضوا إلا ~~كأنما نقله معي ثمانون رجلا حتى فرغت من غسله وفي رواية يا علي لا يغسلني ~~إلا أنت فإنه لا يرى أحد عورتي إلا طمست عيناه والعباس وابنه الفضل يعينانه ~~وقثم وأسامة وشقران مولاه (ص) يصبون الماء وأعينهم معصوبة من وراء الستر ~~اه‍ وقوله فإنه لا يرى أحد عورتي الخ لعل المراد لا يرى أحد غيرك الخ أو ~~وأنت تحافظ على عدم الرؤية بخلاف غيرك ع ms1932 ش أي فيجمع بين هذه الروايات بأن ~~الفضل كأن يعين عليا تارة ويصب الماء أخرى. (قوله أن الولي أقرب الورثة ~~الخ) وهو مقيد كما قاله الزركشي بما إذا ليمكن بينهما عداوة وإلا فكأجنبي ~~شرح م ر اه‍ سم أي فيكون حضوره خلاف الأولى ع ش (قوله أقرب الورثة) فلو ~~اجتمع الابن والأب والعم أو الجد فهل يستويان أو لا ويحتمل تقديم الابن علي ~~الأب وتقديم الجد على العم وينبغي أن من الأقرب هنا من أدلى بجهتين على من ~~أدلى بجهة فيقدم الأخ الشقيق على الأخ لأب وهكذا في العمومية وقضية التعبير ~~بالأقرب تقديم الأخ للام والعم من الام على ابن العم الشقيق أو للأب وإن ~~كان ابن العم له عصوبة وينبغي أن يراد بالورثة وما يشمل ذوي الأرحام هذا. ~~فرع لو اختلف اعتقاد الميت ومغسله في أقل الغسل وأكمله فلا يبعد اعتبار ~~اعتقاد المغسل سم على البهجة وأما لو اختلف اعتقاد الولي والغاسل فينبغي ~~مراعاة الولي والأقرب أن طلب الأكمل خاص بالمسلم لأن غسل الكافر من أصله ~~غير مطلوب فلا يطلب الأكمل فيه أما الجواز فلا مانع منه ع ش. (قوله وأن ~~يكون على نحو لوح) أي كسرير هيئ لذلك ويكون عليه مستلقى كاستلقاء المحتضر ~~لأنه أمكن لغسله نهاية ومغني (قوله مرتفع الخ) أي ويستقبل به القبلة شرح ~~بأفضل (قوله بال سخيف) أي بحيث لا يمنع وصول الماء إليه والمستحب أن يغطي ~~وجهه بخرقة من أول ما يضعه على المغتسل نهاية ومغني أي لأن الميت مظنة ~~التغير ولا ينبغي إظهار ذلك ع ش (قوله لما أخذوا الخ) عبارة النهاية لما ~~اختلفت الصحابة في غسله هل نجرده أم نغسله في ثيابه فغشيهم النعاس وسمعوا ~~هاتفا يقول لا تجردوا رسول الله (ص) وفي رواية غسلوه في قميصه الذي مات فيه ~~اه‍ قال ع ش فإن قلت الهاتف بمجرده لا يثبت به حكم قلت يجوز أن يكون انضم ~~إلى ذلك اجتهاد منهم بعد سماع الهاتف فاستحسنوا هذا الفعل أو أجمعوا عليه ~~فالاستدلال إنما ms1933 هو بإجماعهم لا لسماع الهاتف اه‍. (قوله ثم إن اتسع كمه ~~الخ) عبارة شرح المنهج والمغني ويدخل الغسل يده في كمه إن كان واسعا ويغسله ~~من تحته وإن كان ضيقا فتق PageV03P100 # رؤوس الدخاريص وأدخل يده في موضع الفتق فإن لم يوجد قميص أو لم يتأت غسله ~~فيه ستر منه ما بين السرة والركبة اه‍ قال البجيرمي الدخاريص جمع دخريص ~~بالكسر وهي المسماة بالنيافق ورؤسها هي الخياطة التي في أسفل الكم ولا ~~يحتاج لاذن الوارث اكتفاء بإذن الشارع ولما فيه من المصلحة للميت من عدم ~~كشف عورته ع ش اه‍ وفي الكردي على بأفضل وفي الايعاب ظاهر كلامهم أن الغاسل ~~لا يحتاج إلى استئذان الورثة في الفتق وإن نقصت به القيمة وفيه ما فيه ثم ~~قال نعم ينبغي أن محله حيث لم يكن في الورثة محجور عليه وإلا لم يجز فتقه ~~المنقص لقيمته اه‍. (قوله فإن فقد وجب الخ) وواضح أنه يندب ستر ما زاد ~~عليها لأن ستره جميعه مطلوب بصري (قوله ستر عورته) عبارته في شرح بأفضل ستر ~~ما بين سرته وركبته مع جزء منهما اه‍ (قوله مالح) إلى قوله ولم يراع في ~~النهاية والمغني (قوله مالح) أي أصالة فلا يندب مزج العذب بالملح ع ش (قوله ~~لأنه الخ) أي البادر (قوله والسخن الخ) وكذا العذب بجيرمي (قوله فلا بأس) ~~عبارة النهاية فيكون حينئذ أولى ولا يبالغ في تسخينه لئلا يسرع إليه الفساد ~~اه‍. (قوله وينبغي الخ) والأولى أن يعد الماء في إناء كبير ويبعده عن ~~الرشاش لئلا يقذره أو يصير مستعملا ويعد معه إناءين آخرين صغيرا ومتوسطا ~~يغرف بالصغير من الكبير ويصبه في المتوسط ثم يغسل بالمتوسط قاله في المجموع ~~نهاية (قوله وأن يجتنب ماء زمزم الخ) أي فيكون الغسل به خلاف الأولى ع ش ~~(قوله في إدخاله المسجد) أي للصلاة عليه (قوله برفق) إلى قوله ورد في ~~المغني وإلى قوله حتى بالنسبة الخ في النهاية قول المتن (مائلا الخ) أي ~~قليلا نهاية ومغني (قوله لأن اعتداله) لعل المراد ms1934 به الجلوس بلا ميل ويحتمل ~~أن المراد استلقاؤه عبارة النهاية والمغني ليسهل خروج ما في بطنه اه‍ قول ~~المتن (في نقرة قفاه) والقفا مقصور وجوز الفراء مدة مغني (قوله وهو الخ) أي ~~القفا (قوله مع نوع تحامل) أي قليل ع ش (قوله بعد الغسل) أي أو بعد التكفين ~~فيفسد بدنه أو كفنه مغني ونهاية. (قوله فائحة الطيب) أي منتشرة الرائحة ~~كردي قول المتن (ولتكن المجمزة الخ) وفي البجيرمي عن القليوبي وإن كان ~~محرما اه‍ واستظهر ع ش أنه لا فرق بين كونه خاليا عن الناس وغيره وفي ~~الأسنى المجمرة بكسر الميم المبخرة اه‍ (قوله من أول وضعه) أي على المغتسل ~~(قوله وليعتن المعين الخ) أي حين مسح البطن نهاية قول المتن (ثم يضجعه ~~لقفاه) أي مستلقيا كما كان أولا نهاية ومغني قال ع ش في تعبيره بالاضجاع ~~تجوز وحقيقته أن يلقيه على قفاه اه‍ (قوله وما حوله) الأولى ثنية الضمير ~~كما في النهاية والمغني (قوله كما يستنجي الحي) أي بعد قضاء حاجته نهاية. ~~(قوله على ما قاله الإمام الخ) اعتمده المغني عبارته وفي النهاية والوسيط ~~يغسل كل سوءة بخرقة ولا شك أنه أبلغ في النظافة اه‍ (قوله بأن المباعدة) أي ~~سرعة الانتقال (قوله لحرمة مس شئ من عورته الخ) مفهومه جواز مس أحد الزوجين ~~ما عدا عورة الآخر أي بلا شهوة وإلا حرم كالنظر بل أولى فليتأمل سم. (قوله ~~حتى بالنسبة لاحد الزوجين) اعتمده ع ش وقال سم عبارة شرح البهجة ظاهرة في ~~جواز مس أحد الزوجين عورة الآخر بلا شهوة كما بيناه بهامشه ووافقه م ر وكذا ~~شيخنا البكري في كنزه فقال بعد كلام ما نصه ومقتضى ذلك أنه يجوز لكل من ~~الزوجين مس الآخر بعد الموت في سائر بدنه وأن له النظر كذلك إذ هو أولى من ~~المس بشرط انتفاء الشهوة انتهى ويأتي آنفا عند باب النكاح ما يخالف ذلك اه‍ ~~PageV03P101 # (قوله بخلاف نظر أحدهما وسيد الخ) حاصل كلام الشارح هنا جواز نظر العورة ~~بلا شهوة وحرمة مسها ms1935 كذلك لكنه كغيره ذكر في باب النكاح ما يقتضي حرمة نظر ~~العورة بلا شهوة ونقلها الدميري والسيد البكري هناك عن المجموع وزاد البكري ~~ويتجه أن السيد كذلك اه‍ ولا يخفى أنه إذا حرم النظر حرم المس لأنه أبلغ ~~منه وحمل م ر المذكور في باب النكاح على ما إذا كان هناك شهوة سم ولعل ~~الأولى حمله على ما إذا لم يكن غاسلا ولا معينا له عبارة الشارح في شرح ~~بأفضل ويغض الغاسل ومن معه بصره وجوبا عما بين السرة والركبة وجزء منهما ~~إلا أن يكون زوجا أو زوجة ولا شهوة وندبا فيما عدا ذلك فنظره بلا شهوة خلاف ~~الأولى إلا لحاجة إلى النظر كمعرفة المغسول من غيره والمس كالنظر فيما ذكر ~~اه‍ (قوله ولو للعورة) يحتمل على هذا أن يستثنى من تزوجت فيمتنع نظرها ~~للعورة بلا حاجة م ر اه‍ سم (قوله يلقى) إلى قوله ويجب في النهاية والمغني. ~~(قوله ويغسل ما أصاب الخ) أي إن تلوثت سم ونهاية ومغني (قوله ونحو أشنان) ~~أي كالصابون (قوله ويلف) من باب رد ع ش (قوله أنه يعد خرقتين الخ) مقتضى ~~قول الشارح الآتي ثم يلف أنه يعد ثلاث خرق لكن الذي يصرح به كلام الأصحاب ~~أنها خرقتان لا غير وأن التي يلفها على إصبعه للاستياك هي الثانية فهو ~~الأوجه خلافا لما يقتضيه صنيعه إلا أن يؤول بأن مراده بعضا من تلك الخرقة ~~نظيفا لم يصبه شئ من القذر بصري وقال الكردي على بأفضل أن ما يأتي خرقة ~~ثالثة لطيفة تكون على أصبعه السبابة من يده اليسرى اه‍ أي وكلام الأصحاب في ~~الخرقة الكبيرة التي لليد (قوله على أصبعه) أي السبابة نهاية ومغني (قوله ~~تلك) إلى قوله قيل في النهاية والمغني إلا قوله خلافا إلى المتن. (قوله ~~والأولى أن تكون الخ) وفارق الحي حيث يستاك باليمين للخلاف ولان القذر ثم ~~لا يتصل باليد بخلافه هنا نهاية ومغني ويأتي في الشرح ما يفيده (قوله ولا ~~يفتح أسنانه) إذا كانت متراصة مغني أي يسن أن ms1936 لا يفتح أسنانه فلو خالف وفتح ~~فإن عد إزراء ووصل الماء لجوفه حرم وإلا فلا نعم لو تنجس فمه وكان يلزمه ~~طهره لو كان حيا وتوقف على فتح أسنانه اتجه فتحها وإن علم سبق الماء في ~~جوفه ع ش (قوله من هذا) أي من استياك الميت باليسرى (قوله أنا لو قلنا الخ) ~~أي وأنه لو سوك الميت بنحو عود كان باليمنى حلبي اه‍ بجيرمي عبارة البصري ~~قد يقال قياسه أن الخرقة هنا لو كثفت بحيث تمنع نفوذ شئ إلى الإصبع سن كونه ~~باليمنى فليتأمل اه‍. (قوله ويتعهد الخ) يغني عنه قوله السابق ويغسل ما بقي ~~الخ (قوله وبعد ذلك كله الخ) يشمل الاستنجاء المذكور بقوله ويغسل بيساره ~~الخ وينبغي أن تأخير الوضوء عنه على وجه الندب فيجوز تقديمه عليه ويحترز عن ~~المس كما في الحي السليم سم قول المتن (ويوضئه كالحي) ويتبع بعود لين ما ~~تحت أظفاره إن لم يقلمها وظاهر أذنيه وصماخيه شرح بأفضل زادا نهاية والأولى ~~كما PageV03P102 # يفيده كلام السبكي أن يكون ذلك في أول غسله بعد تليينها بالماء ليتكرر ~~غسل ما تحتها والأوجه كما بحثه الزركشي أنه ينوي بالوضوء الوضوء المسنون ~~كما في الغسل اه‍ قال ع ش قوله ويتبع بعود أي وجوبا إن علم أن تحتها ما ~~يمنع من وصول الماء وإلا فندبا ولا فرق في حصول المقصود بما ذكر بين كون ~~الميت عظيما أو لا وقوله أنه ينوي أي وجوبا وقوله الوضوء المسنون يفيد أنه ~~لا بد في وضوء الميت من النية بخلاف الغسل اه‍ ع ش عبارة شيخنا ولا تجب نية ~~الغسل لكن تسن خروجا من الخلاف بخلاف نية الوضوء فإنها واجبة ولذلك يلغز ~~ويقال لناشئ واجب ونيته سنة وشئ سنة ونيته واجبة فغسل الميت واجب ونيته سنة ~~ووضوؤه سنة ونيته واجبة اه‍ وعبارة البجيرمي قرر شيخنا سم وجوب نية الوضوء ~~ثم قرر بعد هذا استحبابها شوبري وجرى الزيادي على الوجوب وهو المعتمد اه‍. ~~(قوله وضوء) إلى قول المتن ويسرحهما في المغني وإلى قول ms1937 الشارح ولا ينافي ~~في النهاية إلا قوله وكذا من شعر غيرهما (قوله وضوءا كاملا) أي ثلاثا ثلاثا ~~نهاية ومغني (قوله بمضمضة واستنشاق) ولا يكفي عنهما ما مر أي قول المصنف ~~ويدخل أصبعه فمه الخ لأنه كالسواك وزيادة في التنظيف نهاية (قوله فيهما) أي ~~المضمضة والاستنشاق قول المتن (بسدر) وهو شجر النبق بكسر الباء الموحدة ~~الواحد سدرة شيخنا عبارة البجيرمي ورق النبق اه‍ (قوله كالخطمي) أي ~~والصابون قول المتن (ويسرحهما) أي بعد غسلهما جميعا ويظهر أن هذا هو الأكمل ~~فلو غسل رأسه ثم سرحه وفعل هكذا في اللحية حصل أصل السنة ع ش. (قوله أي ~~شعورهما) لا يخفى ما فيه فإن الإضافة لأحدهما لامية وللآخر بيانية بصري أي ~~ففيه جمع بين الحقيقة والمجاز عبارة النهاية والمغني أي شعر رأسه ولحيته ~~اه‍ (قوله إن تلبدت) المعتمد أن التلبد شرط للتسريح مطلقا شرح م ر وفي شرح ~~الروض الأوجه أنه شرط لتسريحهما بواسع الأسنان وظاهر المتن أن طلب التسريح ~~وكونه بواسع الأسنان لا يتقيد بتلبد شعرهما وهو حسن وإن قيد في الروض طلب ~~الواسع بالتلبد والمعتمد أن التلبد شرط لأصل التسريح سم عبارة الرشيدي قوله ~~م ر مطلقا أي سواء في ذلك المشط واسع الأسنان وغيره أي خلافا للامداد من ~~جعل التلبد شرطا لمشط واسع الأسنان فقط اه‍ وعبارة ع ش قوله م ر إن تلبدت ~~مفهومه أنه إذا لم يتلبد لا يسن وينبغي أن يكون مباحا اه‍ (قوله فالأولى أن ~~يقدم الرأس الخ) أي ولا يعكس لئلا ينزل الماء من رأسه إلى لحيته ويحتاج إلى ~~غسلها ثانيا شرح بأفضل قول المتن (واسع الأسنان الخ) ينبغي فيما لو سرح ~~بضيق الأسنان أو بغير رفق بحيث انتتف كل الشعر أو أكثره أن يحرم ذلك لأنه ~~يعد إزراء للميت والازراء به حرام سم. (قوله ولا ينافي هذا الخ) أي قوله ~~قبل ندبا سم (قوله أن نحو الشعر يصلى الخ) وظاهر أن الصلاة على الميت تتضمن ~~الصلاة على الشعر إن كان غسل سم (قوله بعد ذلك) ms1938 إلى قوله ويستحب في النهاية ~~والمغني إلا قوله لامره PageV03P103 # إلى ولو غسل قول المتن (ثم يحرفه) أي يميله ع ش عبارة شرح بأفضل ثم يحوله ~~اه‍ قول المتن (ما يلي القفا) الأولى من أول القفا ليدخل القفا وقوله ~~والظهر يغني عنه قوله إلى القدم بجيرمي قول المتن (فيغسل الأيسر الخ) ولا ~~يعيد غسل رأسه ووجهه لحصول الفرض بغسلهما أولا بل يبدأ بصفحة عنقه فما ~~تحتها أسنى وشرح بأفضل قول المتن (كذلك) أي مما يلي قفاه وظهره من كتفه إلى ~~القدم نهاية ومغني (قوله ويحرم كبه على وجهه) أي احتراما له بخلافه في حق ~~نفسه في الحياة فيكره ولا يحرم لأن الحق له فله فعله مغني ونهاية وأسنى ~~وشرح بأفضل ويؤخذ من تعليلهم أنه يحرم فعله بالغير الحي حيث لا يعلم رضاه ~~فليتأمل بصري قال ع ش قوله م ر ويحرم كبه الخ ومعلوم أن محله حيث لم يضطر ~~الغاسل إلى ذلك وإلا جاز بل وجب اه‍ (قوله إذ لا دخل له الخ) عبارة المغني ~~لما سيأتي أنه يمنع الاعتداد بها اه‍ (قوله فلا يرد عليه) أي على المصنف ~~أنه كان الأولى له تأخير قوله فهذه غسلة عن قوله ثم يصب ماء قراح إذ لا ~~تكون محسوبة إلا بعد صبه نهاية قول المتن (وتستحب ثانية وثالثة) أي فإن لم ~~تحصل النظافة زيد حتى تحصل فإن حصلت بشفع سن الايتار بواحدة مغني زاد ~~النهاية فإن حصلت بهن لم يزد عليهن كما اقتضاه كلامهما وقال الماوردي وأكمل ~~منها خمس فسبع والزيادة إسراف اه‍ ويأتي في الشرح مثله (قوله بكسر الخاء ~~الخ) وحكى ضمها نهاية ومغني والذي في المحلى وحكى فتحها فليحرر بصري قال ع ~~ش وفي شرح البهجة الكبير وفي القاموس مثل ما في المحلى فقوله م ر وحكى ضمها ~~يحتمل أنه سبق قلم والأصل فتحها ويحتمل أنه لغة اه‍ عبارة شيخنا قوله أو ~~خطمي بكسر الخاء المعجمة أو فتحها وسكون الطاء المهملة وهو ورق يشبه ورق ~~الخبيزي ومثل السدر والخطمي نحوهما كصابون ms1939 وأشنان ونحو ذلك اه‍ وفي الكردي ~~على بأفضل رأيت نقلا عن كتاب الطب للأزرق أو الخطمي هو شجرة القريناء بلغة ~~اليمن وهي تشبه الملوخيا اه‍ والمعروف عند أهل المدينة أنه المعروف بورد ~~الحمار يزرعونه في نحو المراكن للتنزه برؤية زهره اه‍ وما تقدم عن شيخنا هو ~~الموافق لعرف بلادنا. (قوله بفتح القاف) أي وتخفيف الراء نهاية ومغني (قوله ~~بفاء الخ) أي بفاء مفتوحة فراء ساكنة فقاف ويصح قراءته من فوقه بفاء فواو ~~شيخنا قول المتن (بعد زوال السدر) أي أو نحوه فلا يحسب غسلة السدر ونحوه ~~ولا ما أزيل به من الثلاث لتغير الماء به التغير السالب للطهورية وإنما ~~المحسوب منها غسلة الماء القراح فتكون الأولى من الثلاث به هي المسقطة ~~للواجب ولا تختص الأولى بالسدر بل الوجه كما قال السبكي التكرير به إلى ~~حصول الانقاء على وفق الخبر والمعنى يقتضيه فإذا حصل النقاء وجب غسله ~~بالماء الخالص ويسن بعدها ثانية وثالثة كغسل الحي مغني زاد النهاية ~~فالثلاثة تحصل من خمس كما قد يستفاد من كلام الشارح بأن يغسله بماء وسدر ثم ~~بماء مزيل له فهما غسلتان غير محسوبتين ثم بماء قراح ثلاثا أو من تسعة وله ~~في تحصيل ذلك كيفيتان الأولى أن يغسله مرة بسدر ثم بماء بمزيل له ثم بماء ~~قراح فهذه ثلاثة تحصل منها واحدة ويكرر ذلك إلى تمام الثلاثة الثانية أن ~~يغسله بسدر ثم بمزيل له وهكذا إلى تمام ست غير محسوبة ثم بماء قراح ثلاثا ~~وهذا أولى فيما يظهر اه‍. (قوله فعلم أن مجموع ما يأتي به الخ) قال شيخنا ~~الشهاب البرلسي الذي سلكه الجلال المحلى وحاول حمل عبارة المنهاج عليه غير ~~ذلك كله وهو واحدة بالسدر وأخرى مزيلة وثلاثة بالماء القراح لكن هذا الذي ~~سلكه أي المحلى هو الذي في الروضة انتهى اه‍ سم (قوله مجموع ما يأتي) إلى ~~المتن في النهاية إلا قوله وهل السنة إلى فإن لم يحصل وقوله وبما قررت إلى ~~واقتضاه المتن (قوله وأن يواليه الخ) وهو الأولى نهاية وشرح ms1940 PageV03P104 # بأفضل أي لقلة الحركة فيه ع ش. (قوله فإن لم يحصل الانقاء بالثلاث ~~المذكورة) هل المراد بها ما ذكره بقوله السابق ويستحب في كل من هذه الثلاث ~~الخ حتى تكون عبارة عن التسع الغسلات ويكون المراد بالخمس في قول الماوردي ~~وأكمل منها خمس الخمس التي كل واحد منها ثلاث حتى يكون مجموع الخمس خمس ~~عشرة فليراجع وليحرر اه‍ سم جزم الكردي على بأفضل بأن المراد بها ما ذكره ~~الخ عبارته حاصل ما ذكره أي الشارح في شرح بأفضل أنه يسن ثلاث غسلات وأنه ~~حيث حصل النقاء بمرة واحدة بالسدر تحصل الثلاث بخمس غسلات الأولى بالسدر أو ~~نحوه والثانية تزيله وهاتان غير محسوبتين ثم ثلاث بالماء القراح وهن ~~المحسوبات ويكون معهن قليل كافور وإن لم يحصل النقاء بمرة من نحو السدر سن ~~زيادة ثانية وثالثة وهكذا إلى أن يحصل الانقاء ويزيله عقب كل مرة بغسله ~~ثانية ثم إن أراد عقب كل غسله بماء قراح وإن أراد أخر الماء القراح إلى عقب ~~غسلات التنظيف ثم ماء قراح ثلاثا وهذه أولى وجرى في التحفة على سن ثلاث ~~غسلات وفي كل غسلة منها ثلاث واحدة بنحو سدر ثم ثانية مزيلة ثم ماء خالص أو ~~ثلاث بالسدر وعقب كل واحدة منها مزيلة ويؤخر الثلاث بالقراح إلى عقب الست ~~فهي تسع غسلات على كلا التقديرين ثم إن لم يحصل الانقاء بالتسع زاد إلى أن ~~يحصل الانقاء اه‍ وقضية كلام النهاية أن المراد بخمس فسبع في كلام الماوردي ~~ما مر عن سم وقضية كلام شيخنا خلافه حيث قال في شرح قول الغزي ثلاثا أو ~~خمسا أو أكثر ما نصه قوله ثلاثا والسنة أن تكون الأولى بنحو سدر والثانية ~~مزيلة والثالثة بماء قراح فيها قليل من كافور ومحل الاكتفاء بها حيث حصل ~~الانقاء والأوجب الانقاء وقوله أو خمسا والسنة أن تكون الأولى بنحو سدر ~~والثانية مزيلة والثلاثة الباقية بماء قراح فيه قليل من كافور أو الثالثة ~~بنحو السدر كالأولى والرابعة مزيلة والخامسة بماء قراح فيه ما ذكر وقوله ms1941 أو ~~أكثر أي من الخمس والأكثر منها إما سبع فالأولى بنحو سدر والثانية مزيلة ~~والثالثة بنحو سدر والرابعة مزيلة والثلاثة الباقية بماء قراح أو الثالثة ~~بماء قراح والرابعة بنحو سدر والخامسة كذلك والسادسة مزيلة والسابعة بماء ~~قراح وأما تسع فالأولى بنحو سدر والثانية مزيلة والثالثة بماء قراح ~~والرابعة بنحو سدر والخامسة مزيلة والسادسة بماء قراح والسابعة بنحو سدر ~~والثامنة مزيلة والتاسعة بماء قراح فالماء القراح مؤخر عن كل مزيلة ويصح أن ~~يكون مؤخرا عن الجميع والحاصل أن أدنى الكمال ثلاث وأكمله تسع وأوسطه خمس ~~أو سبع خلافا لقول المحشي وأكمله سبعة وما زاد إسراف اه‍. (قوله زاد) أي ~~حتى يحصل نهاية أي بخلاف طهارة الحي لا يزيد فيها على الثلاث والفرق أن ~~طهارة الحي محض تعبد وهنا المقصود النظافة شرح البهجة وأسنى ولا فرق في طلب ~~الزيادة للنظافة بين الماء المملوك والمسبل وغيرهما ع ش (قوله فسبع) ظاهره ~~أن هذه أولى بقطع النظر عن الانقاء وعليه فما صورة السبع ولعل صورتها أن ~~يحصل الانقاء بالسادسة فيسن سابعة للايتار اه‍ (قوله والزيادة إسراف) أي ~~على السبع وإن كان الماء مسبلا لأن السبع هنا كالثلاث في الوضوء بجامع ~~الطلب وقد قالوا فيه أن استحباب الثلاث لا فرق فيه بين المملوك وغيره ع ش. ~~(قوله ولا يسقط الفرض بغسلة الخ) أقول يؤخذ من ذلك مسألة كثيرة الوقوع ~~ويغفل عنها وهي ما إذا كان على شخص غسل واجب فيدلك بدنه بنحو أشنان ثم يفيض ~~الماء عليه ناويا رفع الجنابة مثلا فلا ترتفع لأن الماء يتغير لما ذكر ~~التغير المضر على أن في ذلك مانعا آخر وهو وجود الصارف الذي يتعين معه ~~استدامة النية في الطهارة كما يؤخذ مما تقرر في الوضوء وليتفطن لذلك فإنه ~~مهم وكثيرا ما يغفل عنه بصري. (قوله وبما قررت به الخ) يريد قوله يستحب في ~~كل من هذه الثلاث الخ وقوله: PageV03P105 # (على ما ذكرته) وهو قوله من كل من الثلاث اه‍ كردي (قوله واستحب المزني ~~إعادة الوضوء الخ) وفيه نظر ms1942 بل ظاهر كلامهم يخالفه شرح م ر اه‍ سم وبصري ~~قال ع ش قوله م ر وفيه نظر الخ معتمد اه‍ (قوله من الثلاث) إلى قوله ويأتي ~~في النهاية والمغني إلا قوله كأثنائه (قوله في غير المحرم) أي أما المحرم ~~إذا مات قبل تحلله الأول فيحرم وضع الكافور في ماء غسله نهاية ومغني وشرح ~~بأفضل فإن مات بعده كان كغيره في طلب الطيب شيخنا (قوله من الثلاث الخ) ~~ظاهر صنيعه ولو فرقها وتقدم التصريح بذلك عن النهاية والكردي وشيخنا قول ~~المتن (قليل كافور) هو نوع معروف من الطيب. و (قوله مخالط) هو المسمى ~~بالطيار شيخنا (قوله أو كثيرا الخ) معطوف على قول المتن قليل كافور ونصبه ~~يدل على بناء يجعل في المتن للفاعل سم (قوله مجاورا) أي ولو غير الماء ~~شيخنا (قوله لأنه) أي الكافور (قوله ثم ينشفه الخ) ولا يأتي في التنشيف هنا ~~الخلاف في تنشيف الحي مغني ونهاية (قوله لئلا يبتل كفنه الخ) وبهذا فارق ~~غسل الحي ووضوأه حيث استحبوا ترك التنشيف فيهما أسنى. (قوله ويأتي الخ) ~~عبارة الأسنى قال الأذرعي وعد صاحب الخصال من السنن التشهد عند غسله قال ~~وكأن مراده عند فراغه منه ويكون كالنائب عنه قال ويحسن أن يزيد اللهم اجعله ~~من التوابين ومن المتطهرين أو يقول اجعلني وإياه انتهى وقياسه أن يأتي في ~~الوضوء بذلك وبدعاء الأعضاء انتهى (قوله بعد وضوئه وغسله) أي بعد كل منهما ~~(قوله بعده) أي الذي بعد الوضوء (قوله وكذا على الأعضاء) أي يأتي بذكر ~~الوضوء على أعضائه (قوله اجعله من التوابين) كأن المراد من جملته محكما لا ~~حقيقة بصري قول المتن (لو خرج بعده) أي أو وقع عليه نجس في آخر غسله أو ~~بعده نهاية ومغني قال ع ش فرع لو لم يمكن قطع الدم الخارج من الميت بغسله ~~صح غسله وصحت الصلاة عليه لأن غايته أنه كالحي السلس وهو تصح صلاته فكذا ~~الصلاة عليه م ر سم على المنهج وقضية التشبيه بالسلس وجوب حشو محل الدم ~~بنحو قطنة ms1943 وعصبه عقب الغسل والمبادرة بالصلاة عليه بعده حتى لو أخرت لا ~~لمصلحة الصلاة وجبت إعادة ما ذكر وينبغي أن من المصلحة كثرة المصلين كما في ~~تأخير السلس لإجابة المؤذن وانتظار الجماعة اه‍. (قوله أي الغسل) إلى قوله ~~والأصل في النهاية والمغني إلا ما أنبه عليه قول المتن (فقط) أي من غير ~~إعادة غسل أو غيره نهاية. (قوله وعليه لا يجب الخ) عبارة النهاية والمغني ~~والأسنى ولا يصير الميت جنبا بوطئ أو غيره ولا محدثا بمس أو غيره لانتفاء ~~تكليفه اه‍ (قوله شئ) أي الإزالة والغسل والوضوء (قوله يجب ذلك) أي تجب ~~إزالته فيما إذا لم يكفن نهاية ومغني (قوله لأنه) أي خروج النجس من الفرج ~~(يتضمن الطهر) أي يقتضيه (قوله مع ذلك الخ) لعله مقلوب عبارة النهاية ~~والمغني تجب إزالته مع الوضوء بالجر على تقدير مع وإن كان قليلا إذ جر ~~المضاف إليه مع حذف المضاف قليل لا الغسل كما في الحي اه‍ قال ع ش قوله م ر ~~بالجر وقدر ابن حج ما يقتضي رفعه حيث قال يجب مع ذلك الوضوء اه‍ (قوله ~~كالحي) إلى المتن في النهاية والمغني (قوله أو بعد الادراج الخ) شامل لما ~~بعد الصلاة عبارة البجيرمي والضابط المعتمد أنه يجب إزالته ما لم يدفن م ر ~~فتجب إذا خرج بعد الصلاة حفني اه‍، (قوله والأصل أنه الخ) أي فلا يعترض ~~بكون الرجل يغسل المرأة وعكسه في صور إذ كلامنا في الأصل كما قاله الشارح ~~فهي كالمستثنى نهاية قول المتن (يغسل الرجل الخ). تنبيه لو صرف الغاسل ~~الغسل عن غسل الميت بأن قصد به الغسل عن الجنابة مثلا إذا كان PageV03P106 # جنبا ينبغي وفاقا لم ر أنه يكفي ولو قلنا باشتراط النية لأن المقصود ~~النظافة وهو حاصل وكما لو اجتمع على الحي غسلان واجبان فنوى أحدهما فإنه ~~يكفي سم على المنهج اه‍ ع ش. (قوله بالنصب الخ) عبارة المغني قوله الرجل ~~الرجل والمرأة المرأة بنصب الأول فيهما بخطه وذلك ليصح إسناد يغسل المسند ~~للمذكر للمؤنث لوجود الفاصل ms1944 بالمفعول كما في قولهم أتى القاضي امرأة ويجوز ~~رفع الأول منهما ويكون من عطف الجمل ويقدر في الجملة المعطوفة فعل مبدوء ~~بعلامة التأنيث اه‍ زاد النهاية على أنه يصح ذلك بدون ما ذكر لأنه معطوف ~~فهو تابع ويغتفر فيه ما لا يغتفر في المتبوع وقد يقال تقديم المفعول هنا ~~يفيد الحصر والاختصاص ولو قدم الفاعل لم يستفد منه حصر اه‍ وفي سم ما ~~يوافقه. (قوله وخلافه ركيك) مجرد دعوى ممنوعة لا سند لها قاله سم أقول سنده ~~قوله لتفويته الخ (قوله وهي الاشعار) ويحتمل أنها إفادة الحصر أخذا من ~~إطلاق قول السعد أن تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر ولا يرد على الحصر أن ~~كلا من الفريقين قد يغسل الآخر كما سيعلم لأنه باعتبار الأصل سم وع ش (قوله ~~ولو أمرد) والقياس امتناع غسله للأمرد إذا حرمنا النظر له إلحاقا له ~~بالمرأة نهاية وفي سم بعد ذكر مثله عن الناشري أقول وامتناع تغسيل المرأة ~~له إذا كان بالغا لحرمة النظر أيضا ظاهر اه‍ وقوله بالغا أي أو مشتهى كما ~~يأتي قال ع ش قوله م ر والقياس الخ خلافا لحج. تنبيه قال بعضهم لو كان ~~الميت أمرد حسن الوجه ولم يحضر محرم له يمم أيضا بناء على حرمة النظر إليه ~~انتهى ووافقه م ر لكنه قيده بما إذا خشي الفتنة لأنه اعتمد ما صححه الرافعي ~~من أنه لا يحرم النظر للأمرد إلا عند خوف الفتنة وهذا ما يبتلى به فإن ~~الغالب أن مغسل المرد الحسان هو الأجانب سم على المنهج وظاهره وإن لم يوجد ~~غيره وينبغي أن يقال إن لم يوجد إلا هو جاز له ويكف نفسه ما أمكن نظير ما ~~قالوه في الشهادة على الأجنبية إلا أن يفرق بأن للغسل هنا بد لا بخلاف ~~الشهادة فإنه ربما يضيع الحق بالامتناع ولا بدل لها ولعله الأقرب وقوله إذا ~~حرمنا النظر أي بأن خيف الفتنة على المعتمد اه‍ ع ش ولو قيل أن الأقرب هو ~~الأول تجنبا عن إزراء الميت وعملا ms1945 بإطلاقهم لم يبعد. (قوله لما يأتي الخ) ~~أي قبيل قول المصنف وأولى الرجال الخ (قوله كذلك) أي بالنصب قول المتن ~~(ويغسل أمته) أي يجوز له ذلك نهاية (قوله ولو نحو أم ولد) إلى قوله ويعلم ~~في المغني إلا قوله وإن جاز إلى وليس لها وإلى قول المتن فإن لم يحضر في ~~النهاية إلا ما ذكر (قوله ولو نحو أم ولد الخ) أي كالمدبرة نهاية ومغني ~~(قوله بل أولى) أي لملكه الرقبة والبضع جميعا نهاية ومغني (قوله ولارتفاع ~~الخ) عطف على كالزوجة عبارة النهاية والمغني والكتابة ترتفع بالموت اه‍ وهي ~~أحسن (قوله لا مزوجة الخ) في عطفه على ما قبله تأمل ولعل لهمزة قبله سقط من ~~القلم عبارة النهاية ما لم تكن متزوجة الخ وفي المغني نحوها (قوله ومعتدة) ~~أي ولو من شبهة ع ش (قوله ومستبرأة) لا يقال المستبرأة إما مملوكة بالسبي ~~والأصح حل التمتعات بها ما سوى الوطئ فغسلها أولى أو بغيره فلا يحرم عليه ~~الخلوة بها ولا لمسها ولا النظر إليها بغير شهوة فلا يمتنع عليه غسلها لأنا ~~نقول تحريم غسلها ليس لما ذكر بل لتحريم بضعها كما صرح به في المجموع ~~PageV03P107 # فأشبهت المعتدة بجامع تحريم البضع وتعلق الحق بأجنبي نهاية ومغني (وكذا ~~نحو وثنية) أي من كل أمة تحرم عليه كمجوسية نهاية ومغني. (قوله غير ~~المبعضة) سيأتي في هامش باب النكاح حل نظر ما عدا من بين سرة وركبة المبعضة ~~أيضا ونقله عن شرح الارشاد شرح الروض فلينظر هذا التقييد سم (قوله وليس ~~لها) أي للأمة. (قوله ببقاء آثار الزوجية الخ) أي بدليل التوارث نهاية ~~ومغني وقول المتن (وزوجته) أي وإن تزوج أختها أو نحوها أو أربعا سواها مغني ~~ونهاية (قوله غير الرجعية) أي فلا يغسلها لحرمة المس والنظر وإن كانت ~~كالزوجة في النفقة ونحوها ومثلها بالأولى البائن بطلاق أو فسخ نهاية ومغني ~~(قوله نظرها) أي المعتدة بشبهة لما عدا ما بين السرة والركبة نهاية وسم ~~(قوله ولو ذمية) أي وإن لم يرض به رجال محارمها من ms1946 أهل ملتها نهاية قول ~~المتن (وهي زوجها) ظاهره ولو كانت أمة وهو ظاهر ولا ينافي هذا ما يأتي له ~~من أنها لا حق لها في ولاية الغسل لأن الكلام هنا في الجواز ع ش. (قوله ~~إجماعا) ولقول عائشة لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسل رسول الله (ص) ~~إلا نساؤه رواه أبو داود والحاكم وصححه على شرط مسلم مغني زاد النهاية أي ~~لو ظهر لها قولها المذكور وقت غسله (ص) ما غسله إلا نساؤه لمصلحتهن بالقيام ~~بهذا الغرض العظيم ولان جميع بدنه يحل لهن نظره حال حياته ولان أبا بكر ~~أوصى بأن تغسله زوجته أسماء بنت عميس ففعلت ولم ينكره أحد اه‍ (قوله أن ~~الذمية إنما تغسل الخ) في المبالغة بها شئ وفي كنز الأستاذ البكري وغسل ~~الذمية لزوجها المسلم مكروه سم عبارة ع ش إن كان المراد أنها لا حق لها ~~بحيث تقدم به على غيرها فظاهر وإن كان المراد أنها لا تمكن من التغسيل ففيه ~~نظر لأنه لا يلزم من عدم الأولوية عدم الجواز ثم رأيت بهامش عن شرح الروض ~~والبهجة أنه يكره تغسيل الذمية زوجها المسلم وأن شيخنا الزيادي اعتمده وهو ~~صريح قول المحلى إلا إن غسل الذمية لزوجها المسلم مكروه اه‍. (قوله أي ~~السيد) إلى قوله فإن خالف في المغني (قوله أي السيد) أي في تغسيل أمته ~~(وأحد الزوجين) أي في تغسيل الآخر نهاية ومغني (قوله ولا مس الخ) مس اسم لا ~~ومن أحدهما متعلق به وينبغي الخ خبره كردي أي و (قوله لشئ الخ) متعلق بمس ~~أو بضميره المستتر في يصدر ولا يخفى ما في تعبير الشارح من التعقيد ولذا ~~عدل النهاية والمغني عنه فقالا ولا مس واقع بينهما وبين الميت أي لا ينبغي ~~ذلك اه‍ قال ع ش قوله م ر أي لا ينبغي ذلك أي لا يحسن فالمس مكروه في غير ~~العورة أما فيها فحرام كما مر في قوله م ر ولف الخرقة واجب لحرمة مس شئ من ~~عورته بلا ساتر اه‍ ms1947 (قوله لا يقال هذا) أي قول المصنف ويلفان خرقة (قوله ~~لأن ذلك في لف واجب الخ) هذا واضح بالنسبة للخرقة الأولى التي تغسل ~~السوأتين أما الخرقة الثانية التي لغير العورة فواضح كون لفها مندوبا لا ~~واجبا ويمكن دفع التكرار بطريق آخر بأن يقال ما مر بالنسبة لأصل الندب وما ~~هنا بالنسبة لتأكده فلا تكرار بصري. (قوله وهو) أي اللف الواجب (قوله شامل ~~لهما) منه يعلم حرمة مس أحد الزوجين عورة الآخر وكراهة مس ما عداها كما صرح ~~به ابن حج فيما تقدم ونقل سم على حج هناك عن الشارح م ر جواز مس العورة من ~~كل منهما وعليه PageV03P108 # فما ذكره م ر هنا من الندب مخصص لعموم قوله ثم ولف الخرقة واجب وكأنه قيل ~~إلا في حق الزوجين وهو ظاهر قوله هنا وهو خاص بهما فيكون المس ولو للعورة ~~عنده م ر مكروها لا حراما ع ش (قوله إنما هو) أي المتوهم (تكرر هذا) أي ~~ماهنا (مع من عبر الخ) أي هناك (قوله ومع ذلك) أي التعير بأنه يسن لكل غاسل ~~الخ (قوله لأن هذا) أي قوله هناك يسن لكل غاسل الخ قول المتن (فإن لم يحضر ~~الخ) ولو حضر الميت الذكر كافر ومسلمة أجنبية غسله الكافر لأن له النظر ~~إليه دونها وصلت عليه المسلمة نهاية ومغني وإيعاب. (قوله واضح) مفهومه أن ~~الخنثى ولو كبيرا إذا لم يوجد إلا هو يغسل الرجل والمرأة الأجنبيين ولم ~~يصرح به وقد يوجه بالقياس على عكسه سم على حج اه‍ ع ش أقول وكذا مفهوم قول ~~الشارح كبير أن الصغير ذكرا أو أنثى يغسل الرجل والمرأة الأجنبيين وقد يوجه ~~بالقياس على عكسه الآتي والله أعلم (قوله امرأة) أي مشتهاة وإن لم تبلغ ~~أخذا مما يأتي في محترزها (قوله كذلك) أي كبيرة واضحة قال سم فرع قد يؤخذ ~~من قوله السابق أن الميت لا ينتقض طهره بذلك أنه لو تعدى الأجنبي بتغسيل ~~الأجنبية أو بالعكس أجزأ الغسل وإن أثم الغاسل اه‍ وتقدم عن ع ش ms1948 الجزم ~~بذلك. (قوله رجل) أي مشتهى وإن لم يبلغ أخذا مما يأتي قول المتن (يمم الخ) ~~أي وجوبا نهاية ومغني قال ع ش أي بحائل كما هو معلوم وفي سم على حج هل تجب ~~النية أم لا؟ # انتهى أقول الأقرب الأولى لأن الأصل في العبادة أنها لا تصح إلا بالنية ~~لكن عبارة شيخنا العلامة الشوبري على المنهج جزم ابن حج في الايعاب بعدم ~~وجوب النية كالغسل انتهى اه‍ وفي البجيرمي عن الحلبي ولا يجب في هذا التيمم ~~نية إلحاقا بأصله اه‍ أي فالخلاف هنا مبني على الخلاف في نية غسل الميت قول ~~المتن (في الأصح) ولو حضر من له غسلهما بعد الصلاة وجب الغسل كما لو تيمم ~~لفقد الماء ثم وجده فتجب إعادة الصلاة هذا هو لا ظهر ويجري الخلاف في ~~المصلين على الميت لأنها خاتمة طهارته سم على المنهج أقول خرج بقوله بعد ~~الصلاة ما لو حضر بعد الدفن فلا ينبش لسقوط الطلب بالتيمم بدل الغسل وليس ~~هذا كما لو دفن بلا غسل فإنه ينبش لأجله وذلك لأنه لم يوجد ثم غسل ولابد له ~~وينبغي أن مثل الدفن إدلاؤه في القبر فتنبه له فإنه دقيق ونقل عن بعضهم في ~~الدرس خلافه فليحرر ع ش (قوله لتعذر الغسل) إلى قوله على أن الأذرعي في ~~النهاية. (قوله لتعذر الغسل) عبارة النهاية والمغني إلحاقا لفقد الغاسل ~~بفقد الماء اه‍ قال ع ش وذلك بأن يكون الماء في محل لا يجب طلبه منه فيقال ~~مثله في فقد الغاسل ولو قيل بتأخيره إلى وقت لا يخشى عليه فيه التغير لم ~~يكن بعيدا اه‍. (قوله ويؤخذ منه) أي من التعليل بالتوقف على النظر أو المس ~~(قوله وأمكن غمسه به الخ) أي أو صب ماء عليه يعمه سم وع ش (قوله للمقابل) ~~أي مقابل الأصح وهو أنه يغسل الميت في ثيابه ويلف الغاسل على يده خرقة ويغض ~~طرفه ما أمكنه فإن اضطر إلى النظر نظر للضرورة نهاية ومغني ولعل الأولى في ~~زمننا تقليده تجنبا عن التعيير ms1949 والازراء (قوله أنه تيمم وإن كان على بدنه ~~خبث الخ) أي فلا يزيله الأجنبي والأوجه كما قال شيخنا أنه يزيله ويفرق بأن ~~إزالته لا بدل لها بخلاف غسل الميت وبأن التيمم إنما يصح بعد إزالته كما مر ~~مغني ونهاية وشيخنا قال سم وكذا قال م ر وفي شرح البهجة فالشارح رد هذا ~~بقوله ويوجه الخ اه‍ وقال ع ش قوله م ر أنه يزيله أي الأجنبي رجلا أو امرأة ~~أي وإن كانت على العورة فلو عمت النجاسة بدنها وجبت إزالتها ويحصل بذلك ~~الغسل وينبغي أن مثل ذلك التكفين ويفرق بينه وبين الغسل بأن له بدلا بخلاف ~~التكفين ويؤخذ من هذا جواب ما وقع السؤال عنه من أن رجلا مات مع زوجته وقت ~~جماعه لها وهو أنه يجوز لكل من الرجل والمرأة الأجنبيين PageV03P109 # إزالة أحدهما عن الآخر وإن أدى إلى رؤية العورة اه‍ أي ومسها. (قوله إن ~~أمكنت كما مر) أي في باب التيمم في شرح قول المصنف وبيسار يمينه في تنبيه ~~فراجعه بصري (قوله أما الصغير) إلى المتن في النهاية والمغني إلا قوله ندبا ~~(قوله أما الصغير) أي ذكرا أو أنثى ع ش (قوله والخنثى الخ) وكذا من جهل ~~أذكر أو أنثى كان أكل سبع ما به يتميز أحدهما عن الآخر م ر انتهى سم على ~~المنهج اه‍ ع ش (قوله فيغسله) أي كلا من الصغير مطلقا والخنثى المشكل إذا ~~لم يوجد له محرم (قوله الفريقان) أي يجوز لكل منهما تغسيله لا أنهما ~~يجتمعان على غسله وينبغي اقتصاره على الغسل الواجب دون الغسلة الثانية ~~والثالثة ودون الوضوء ع ش. (قوله أما الأول فواضح) أي لحل النظر والمس له ~~مغني ونهاية (قوله فللضرورة) يؤخذ من التعليل بالضرورة أنه لو غسله أحد ~~الفريقين امتنع على الآخر تغسيله سم (قوله ويغسل) أي الخنثى عند فقد المحرم ~~من (فوق ثوب) أي وجوبا ع ش (قوله ويحتاط الغاسل الخ) ويفرق بينه وبين ~~الأجنبي أي حيث حرم على المرأة تغسيله وبالعكس بأنه هنا يحتمل الاتحاد في ms1950 ~~جنس الذكورة أو الأنوثة بخلافه ثم نهاية ومغني (قوله ندبا) قال الناشري. ~~(تتمة) قال الأسنوي حيث قلنا إن الأجنبي يغسل الخنثى فيتجه اقتصاره على ~~غسلة واحدة لأن الضرورة تندفع بها سم على المنهج اه‍ ع ش عبارة الايعاب قال ~~الماوردي ينبغي أن يغسل في ظلمة وأن يكون مغسله أوثق والأسنوي ينبغي أن لا ~~يثلث اه‍. (قوله في الغسل) أي إذ اجتمع من أقاربه من يصلح لغسله نهاية قول ~~المتن (أولاهم بالصلاة الخ) انظر هل الأولى بالميت الرقيق قريبه الحر أو ~~سيده سم على حج والأقرب الثاني لأنه لم تنقطع العلاقة بينهما بدليل لزوم ~~مؤنة تجهيزه عليه ع ش أقول ولو قيل بأقربية الأول لم يبعد (قوله وسيأتي) أي ~~في الفرع الآتي أنهم رجال العصبات من النسب ثم الولاء نهاية (قوله أن ~~الأفقه) إلى قوله والفقيه في النهاية والمغني (قوله والفقيه الخ) كذا في ~~شرح المنهج قال البجيرمي عليه قوله والفقيه أي الأفقه وقوله من غير الفقيه ~~أي غير الأفقه لأنه إذا كان غير فقيه أصلا فلا حق له اه‍ وقد يرد عليه أنه ~~حينئذ يكون مكررا مع ما قبله ولعل الأولى أن يقال إن الفقيه هنا محمول على ~~المعنى العرفي (قوله لأن القصد الخ) راجع لقوله أن الأفقه الخ (قوله وثم) ~~أي في الصلاة (قوله والحاصل) إلى المتن في شرح المنهج وكذا في النهاية ~~والمغني إلا قوله فالوالي وقوله ومن قدمهم إلى فالرجال (قوله قالوا لي) أي ~~الإمام أو نائبه شرح المنهج (قوله فالولاء الخ) علم منه مع قوله الآتي في ~~جانب المرأة ثم ذات الولاء تأخير ذات الولاء في جانب المرأة عن جميع ~~الأقارب وتقديم ذي الولاء في الرجل على ذوي الأرحام سم قال النهاية وإنما ~~جعل الولاء في غسل الذكور وسطا لقوة الولاء فيهم ولهذا يورثونه بالاتفاق ~~وأخر في غسل الإناث فقدمت ذوات الأرحام على ذوات الولاء فيه لأنهن أشفق ~~منهن ولضعف الولاء في الإناث ولهذا لا ترث بولاء إلا عتيقها أو منتميا إليه ~~بنسب أو ولاء اه‍ ms1951 (قوله فذو الأرحام) هذا موافق لما ذكره في الصلاة من ~~تقديم السلطان على ذوي الأرحام وسيأتي في هامش ذلك عن القوت أن تقديم ذوي ~~الأرحام على السلطان طريقة المراوزة وتبعهم الشيخان وقياسه أن يكون هنا ~~كذلك سم. (قوله إذا لم ينتظم أمر بيت المال) أي بأن فقد الإمام أو بعض شروط ~~الإمامة كأن كان جائرا كردي أي كما في زمننا وقبله بمئين من الأعوام (قوله ~~فالزوجة) كلامهم يشمل الزوجة الأمة وذكر فيها ابن الأستاذ احتمالين أوجههما ~~لا حق لها لبعدها عن المناصب والولايات ويدل له كلام ابن كج الآتي نهاية أي ~~لنقص الأنوثة والرق بخلاف الزوج العبد سم عبارة ع ش قوله PageV03P110 # م ر أوجههما لا حق لها أن يقتضي أن تقدم به على غيرها وهذا لا يستلزم عدم ~~جواز غسلها فيجوز لها ذلك كما تقدم لكن قد يشكل على هذا تقديم زوجها العبد ~~على رجال القرابة وأي فرق بين الذكر والأنثى الرقيقين ولعل الفرق أن العبد ~~من جنس الرجال فهو من أهل الولايات في الجملة ولا كذلك الأمة اه‍ (قوله ~~وأولى النساء) إلى قوله ويجاب في المغني إلا قوله قيل وإلى التنبيه في ~~النهاية إلا قوله ولو حائضا وقوله ولا ترجيح إلى المتن (قوله وغيرهن) عطف ~~على المحارم (قوله لأن المصدر الخ) أي الذي للنوع كردي (قوله ويجاب الخ) ~~هذا على التنزل وإلا فما أفاده الجوهري محل تأمل لأن منع جمع المصدر ما دام ~~باقيا على مصدريته وأما بعد نقله إلى معنى آخر كما هنا فمحل تأمل بصري ~~عبارة ع ش قوله م ر بصحة هذا الجمع الخ لكن يحتاج لتقدير مضاف أي ذوات ~~قراباتها أو يجعل القرابة بمعنى القريبة مجازا ليصح الحمل اه‍ قول المتن ~~(ويقدمن) أي القرابات (قوله لأن الإناث الخ) أي وإن كان منظور الزوج أكثر ~~لأن حل نظره عارض وحل نظرهن أصلي سم (قوله وهي من) إلى قوله وشرط المقدم في ~~المغني إلا قوله ولا ترجيح إلى قاله الأسنوي (قوله فالتي في محل العصوبة ~~الخ) ms1952 أي فإن استويا قدم بما يقدم به في الصلاة على الميت فإن استويا في ~~الجميع ولم يتشاحا فذاك وإلا أقرع بينهما نهاية. (قوله كالعمة) ظاهره ولو ~~بعدت ع ش عبارة سم عن الشهاب البرلسي على شرح البهجة قوله فالتي في محل ~~العصوبة أولى ينبغي أن يكون محله عند الاستواء في القربى كنظيره الآتي في ~~غير المحارم ولكن ظاهر صنيعه كغيره أن المحرمية العصبة تقدم وإن بعدت وليس ~~له وجه إذ كيف تقدم العمة البعيدة جدا على الخالة اه‍ (قوله وتقدم القربى ~~فالقربى الخ) يحتمل رجوعه أيضا لقوله السابق فإن استوى ثنتان محرمية فالتي ~~الخ (قوله فإن استويا) كان الظاهر التأنيث. (قوله ذات رضاع) أي إذا كانت ~~أما أو أختا من الرضاع مثلا مغني (قوله وبمحرمية الخ) عطف على قوله بذلك ~~(قوله على الأولى) يعني الترجيح بمحرمية الرضاع كذا في المغني وقضية كلام ~~النهاية أن الموافقة إنما هي الترجيح بمحرمية المصاهرة فليراجع (قوله ثم ~~ذات الولاء) أي صاحبة الولاء بأن كانت معتقة أما العتيقة فلا حق لها في ~~الغسل ع ش قول المتن (ثم رجال القرابة) أي من الأبوين أو من أحدهما نهاية ~~ومغني. (قوله وشرط المقدم الخ) أي شرط كونه أولى بالتقديم على غيره ما ذكر ~~وعليه فلا يمتنع PageV03P111 # على الكافر تغسيل المسلم ولا على القاتل ونحوه ذلك لكن ينبغي كراهة ذلك ~~مع وجود من اجتمعت فيه الشروط وقد تقدم عن المحلى أنه يكره للذمية تغسيل ~~زوجها المسلم ع ش. (قوله وأن لا يكون كافرا في مسلم) أي وبالعكس عبارة ~~النهاية والاتحاد في الاسلام أو الكفر اه‍ ثم قال وكذا الكافر البعيد أولى ~~بالكافر من المسلم اه‍ وعبارة المغني والروض وأقارب الكافر الكفار أولى به ~~اه‍ أي بتجهيزه من غسله ونحوه أسنى (قوله ولا قاتلا) أي للميت ولو بحق كما ~~في إرثه نهاية وأسنى قال ع ش عن شرح البهجة وهذا عداه السبكي إلى غير غسله ~~فقال ليس لقاتله حق في غسله ولا الصلاة عليه ولا دفنه وهو قضية كلام ms1953 غيره ~~ونقله في الكفاية عن الأصحاب بالنسبة للصلاة اه‍ (قوله للأقرب) إلى قوله ~~لكن أطال في المغني والنهاية. (قوله وإلا فلا) أي فليس لرجل تفويضه لامرأة ~~وعكسه مغني زاد الأسنى وهو على طريقة هؤلاء أعني الجويني وغيره من وجوب ~~الترتيب المذكور أما على استحبابه وهو ما قدمته عن جماعة فيجوز ذلك وهو ما ~~صرح به في المطلب ثم ساق كلام الجويني مساق الأوجه الضعيفة بل كلام ولده ~~الإمام يشعر بأنه إنما هو رأي له فالمعتمد الجواز غايته أن المفوض ارتكب ~~خلاف الأولى لتفويته حق الميت عليه بنقله إلى غير جنسه اه‍. (قوله في ندبه ~~الخ) تقدم عن الأسنى أنه المعتمد فيجوز للرجال التفويض للنساء وبالعكس إلا ~~أنه خلاف الأولى اه‍ وظاهر صنيع الشارح اعتماده أيضا خلافا لما في البجيرمي ~~حيث قال واختلف الناس هل هذا الترتيب الواقع بين الرجال والنساء واجب أو ~~مندوب ذهب جمع إلى الأول ووافقهم ابن حج والمعتمد الثاني ثم قال ويؤخذ من ~~كلام الحلبي أن الترتيب مندوب في اتحاد الجنس واجب فيما إذا اختلف الجنس ~~فإذا كان الحق لرجل وغسلت امرأة أو بالعكس حرم حفني اه‍ وفي ع ش أخذا من ~~كلام النهاية ما يوافق هذا التفصيل (قوله وأنه المذهب) الظاهر عطفه على ~~ندبه (قوله أو فعل التحلل الأول الخ) أي فإن مات بعده كان كغيره في طلب ~~الطيب كما سيأتي نهاية ومغني. (قوله ولا يخلط الخ) عبارة النهاية والمغني ~~أي يحرم تطييبه وطرح الكافور في ماء غسله كما يمتنع فعله في كفنه اه‍ (قوله ~~أي لا يجوز) إلى قوله وصريحه في النهاية والمغني (قوله أي لا يجوز ذلك) أي ~~تحرم إزالة ذلك منه نهاية ومغني قال في شرح البهجة ثم إن أخذ من ذلك شئ أو ~~انتتف بتسريح أو نحوه صر في كفنه ليدفن معه اه‍ وفي سم عليه والحاصل أن ما ~~انفصل من الميت أو من حي ومات عقب انفصاله من شعر أو غيره ولو يسيرا يجب ~~دفنه لكن الأفضل صره في كفنه ودفنه ms1954 معه م ر (قوله غيره) أي غير الحلق نهاية ~~ومغني. (قوله على أن الغير) أي غير الميت نهاية (قوله لا ينوب) أي المحرم ~~(في بقيته) أي بقية النسك عبارة النهاية والمغني لا يقوم به كما لو كان ~~عليه طواف أو سعي اه‍ (قوله وذلك) أي حرمة ما ذكر من التطييب والاخذ (قوله ~~لا تمسوه الخ) بفتح الفوقية والميم لغير أبي داود له بضمها وكسر الميم ~~قسطلاني اه‍ ع ش (قوله وصريحه) أي الخبر. (قوله وجب حلقه على الأوجه وكذا ~~الخ) اعتمد ذلك م ر فيهما سم (قوله ولا بأس) إلى قوله ومن ثم في النهاية ~~والمغني إلا قوله خلافا للبلقيني (قوله عند غسله) بل ولا قبله من حين الموت ~~ع ش (قوله كجلوس المحرم الخ) ولا يأتي هنا ما قيل من كراهة جلوسه عند ~~العطار بقصد الرائحة للحاجة إلى ذلك هنا بخلافه هناك نهاية عبارة سم ~~التشبيه في مطلق الجواز وإلا فالجلوس المذكور مكروه اه‍ (قوله ولا فدية على ~~حالقه الخ) أي ولو لغير عذر قول المتن (وتطيب المعتدة الخ) أي لا يحرم ~~تطييبها نهاية ومغني وينبغي كراهته خروجا من الخلاف ع ش. (قوله من التفجع) ~~أي على الزوج نهاية (قوله بالموت) PageV03P112 # متعلق بزوال المعنى قول المتن. (قوله الأظهر كراهته الخ) أي وإن اعتاد ~~إزالته حيا ثم محل كراهة إزالة شعره ما لم تدع حاجة إليه وإلا كأن لبد رأسه ~~أو طينه بصبغ أو نحوه أو كان به قروح مثلا وجمد دمها بحيث لا يصل الماء إلى ~~أصوله إلا بإزالته وجبت كما صرح به الأذرعي في قوته وهو ظاهر نهاية قال ع ش ~~قوله م ر وجبت الخ وينبغي أن مثل ذلك ما لو شق جوفه وكثر خروج النجاسة منه ~~ولم يمكن قطع ذلك إلا بخياطة الفتق فيجب وينبغي جواز ذلك إذا ترتب على عدم ~~الخياطة مجرد خروج أمعائه وإن أمكن غسله لأن في خروجها هتكا لحرمته ~~والخياطة تمنعه وبقي ما لو كان ببدن الميت طبوع يمنع من وصول الماء ms1955 فهل يجب ~~إزالة الشعر حينئذ أم لا فيه نظر والأقرب الثاني قياسا على ما اعتمده ~~الشارح م ر في باب الوضوء من أنه يعفى عن الطبوع في الحي ويكتفى بغسل الشعر ~~وإن منع الطبوع وصول الماء إلى البشرة ولا يجب التيمم عنه خلافا لشيخ ~~الاسلام لكن الشارح خص ذلك ثم بالشعر الذي في إزالته مثلة كاللحية أما غيره ~~كشعر الإبط والعانة فتجب إزالته والذي ينبغي هنا العفو بالنسبة لجميع ~~الشعور لأن في إزالة الشعر من الميت هتكا لحرمته في جميع البدن اه‍. (قوله ~~لأنه محدث) وهو ما لم يكن في عهده (ص) والمراد به هنا ما لم يوافق قواعد ~~الشرع ع ش (قوله حرم ختنه وإن عصى بتأخيره) كذا في النهاية (قوله ختنه الخ) ~~قال في العباب كالأنوار وقلع سنه سم أي الميت مطلقا محرما أو لا (قوله أو ~~تعذر الخ) أي وإن وجب إزالة شعر يمنع الغسل والفرق ظاهر م ر سم على حج ثم ~~ما ذكر ظاهر حيث لم يكن تحت قلفته نجاسة أما إذا كان تحتها ذلك فلا ييمم ~~على معتمد الشارح م ر بل يدفن حالا من غير تيمم ولا صلاة وعلى ما قاله ابن ~~حج من أنه يصح التيمم مع النجاسة إذا تعذرت إزالتها ييمم ويصلي عليه وبقي ~~ما لو وجد تراب لا يكفي الميت والحي فهل يقدم الأول أو الثاني فيه نظر ~~والأقرب بل المتعين تقديم الميت لأنه إذا يمم به الميت يصلي عليه الحي صلاة ~~فاقد الطهورين وإذا تيمم به الحي لا يصلي به على الميت لعدم طهارته فأي ~~فائدة في تيمم الحي به ع ش عبارة شيخنا وما تحت قلفة إلا قلف فلا بد من ~~فسخها وغسل ما تحتها إن تيسر وإلا فإن كان ما تحتها طاهرا يمم عنه وإن كان ~~نجسا فلا ييمم بل يدفن بلا صلاة كفاقد الطهورين على ما قاله الرملي لأن شرط ~~التيمم إزالة النجاسة وقال ابن حجر ييمم للضرورة وينبغي تقليده لأن في دفنه ~~بلا صلاة عدم ms1956 احترام للميت كما قاله شيخنا وعلى كل فيحرم قطع قلفته وإن عصى ~~بتأخيره اه‍ فصل في تكفين الميت وحمله وتوابعهما (قوله الميت) إلى قوله ~~ويقدم في النهاية والمغني (قوله بعد غسله) ينبغي بعد طهره ليشمل التيمم ثم ~~رأيته عبر به في النهاية بصري فتعبير الشارح بالغسل جرى على الغالب قال ع ش ~~قوله م ر بعد طهره مفهومه أنه لو كفن قبل طهره ثم صب عليه لغسله لم يجز ~~ولكنه يعتد به ويحتمل أن كونه بعد طهره أولى فليراجع وفي سم على المنهج. ~~فرع هل يجوز التكفين في ثوب بال بحيث يذوب سريعا لكنه ساتر في الحال فيه ~~نظر ويحتمل الجواز بشرط أن لا يعد إزراء بالميت انتهى اه‍. (قوله ومزعفر) ~~أي بالمعنى السابق في اللباس وهو ما ينطلق عليه المزعفر عرفا ع ش (قوله لا ~~لرجل وخنثى) فيمتنع تكفينهما في المزعفر والحرير مع وجود غيرهما لا المعصفر ~~ولا يجوز للمسلم تكفين قريبه الذمي فيما يمتنع تكفين المسلم فيه نهاية ~~عبارة المغني PageV03P113 # وأما المعصفر فتقدم الكلام فيه في فصل اللباس اه‍ قال ع ش قوله م ر لا ~~المعصفر فإنه مكروه اه‍ (قوله حله) أي حل ما ذكر من الحرير والمزعفر للرجل ~~والخنثى (قوله فيه) أي الوجوب (حينئذ) أي حين فقد غير ما ذكر (قوله ولقتيل ~~المعركة) عطف على قوله إذا لم يجد غيره أي وبحث الأذرعي أيضا حل لقتيل ~~المعركة وهو الشهيد كردي. (قوله بشرطه) أي بأن يحتاج إليه للحرب مغني ظاهره ~~لا لدفع نحو قمل لكن صرح النهاية بشموله أيضا عبارته ولو استشهد في ثياب ~~حرير لبسها لضرورة كدفع قمل جاز تكفينه فيها مع وجود غيرها كما سيأتي من أن ~~السنة تكفينه في ثيابه التي استشهد فيها لا سيما إذا تلطخت بدمه كما أفتى ~~به الوالد رحمه الله تعالى تبعا للأذرعي في آخر كلامه ولهذا لو لبس الرجل ~~حريرا لحكة أو قمل مثلا واستمر السبب المبيح لذلك إلى موته حرم تكفينه عملا ~~بعموم النهي أفتى به الوالد رحمه ms1957 الله تعالى أيضا اه‍ واعتمده سم قال ع ش ~~قوله م ر لضرورة فلو تعدى بلبسه ثم استشهد فيه فلا عبرة بهذا اللبس للتعدي ~~فينزع م ر سم على حج وقوله م ر جاز تكفينه الخ قضية التعبير بالجواز أنه لا ~~يكون أولى وقضيته أيضا جواز التعدد وهو ظاهر لأن لبسه في الأصل لحاجة ~~فاستدعيت اه‍ ع ش. (قوله لكنه) أي الأذرعي (خالفه) أي بحثه الحل لقتيل ~~المعركة (قوله ويقدم على نحو حرير الخ) وفاقا للاسنى وخلافا للنهاية ~~والمغني والشهاب الرملي عبارة سم المعتمد تقديم الحرير م ر اه‍ قال ع ش وهل ~~يقتصر على ثوب واحد أم تجب الثلاثة نقل سم عن م ر أنه إنما جاز للضرورة وهي ~~تندفع بالواحد فليقتصر عليه والأقرب وجوب الثلاثة لأن الحرير يجوز في الحي ~~لأدنى حاجة كالجرب والحكة ودفع القمل بل وللتجمل وما هنا أولى اه‍ (قوله ~~وجد غيره) أي ثوبا طاهرا بخلاف ما إذا لم يكن يجد طاهرا فيكفن في المتنجس ~~أي بعد الصلاة عليه عاريا إذ لا تصح مع النجاسة سم على البهجة اه‍ ع ش. ~~(قوله وإن حل لبسه الخ) أي في خارج الصلاة نهاية (قوله ولينظر في هذا مع ما ~~مر الخ) ويجاب بأنه يصلى عليه أولا ثم يكفن فيه والكلام حيث لا يمكن تطهير ~~الكفن ولا وجد نحو إذخر أو طين وإلا فبعد تطهيره وتكفينه فيه أو بعد ستره ~~بنحو الإذخر والطين ثم يكفن فيه أي في المتنجس أو قبل جميع ذلك لصحتها أي ~~الصلاة قبل التكفين والستر سم (قوله ومع ما مر الخ) كأنه يريد به قوله في ~~شرح يمم في الأصح ومحل توقف التيمم أي والصلاة الخ وحينئذ فقضية ذلك صحة ~~الصلاة عليه مكفنا في متنجس لم يجد غيره ولم يمكن تطهيره وفيه نظر وقياس ~~الحي هو الصلاة عليه عاريا قبل تكفينه سم. (قوله أن محله) أي الشرط المذكور ~~(قوله وحينئذ) أي حين أن محله إن أمكن الخ (قوله وإلا سومح به) أي بالمتنجس ~~فيصلى ms1958 عليه مكفنا فيه هذا مفاد كلامه ومر عن سم وع ش آنفا ما يخالفه وفسر ~~الكردي ضمير به بالحرير ولعله سبق قلم (قوله وتكفن) إلى قوله ويحرم في ~~المغني وإلى قوله مع أن القياس في النهاية (قوله وتكفن محدة الخ) أي مع ~~الكراهة أخذا مما مر عن ع ش في تطييبها (قوله في ثوب زينة) أي كما يباح ~~تطييبها سم (قوله كما مر) أي قبيل الفصل (قوله وجد غيره) أي من الأثواب ولو ~~حريرا ع ش (قوله فيما يظهر) هو ظاهر وقضية وجوب تعميمه بنحو الطين لوجوب ~~التعميم في الكفن ولو لم يوجد إلا حب فهل يجب التكفين فيه بإدخال الميت فيه ~~لأنه ساتر فيه نظر ولا يبعد الوجوب قال م ر ويتجه تقديم نحو الحناء المعجون ~~على الطين لأن التطيين مع وجوده إزراء به سم (قوله بحرمة ستر الجنازة الخ) ~~أي وستر توابيت الأولياء ع ش. قوله: PageV03P114 # (وكل ما المقصود به الزينة) لعل المراد به مما يحرم كالمزعفر وإلا فستر ~~البيت بما لا يحرم المقيس عليه مكروه لاحرام وقد يقال إن كان الستر مع وضع ~~نحو قفص فينبغي التحريم لأنه حينئذ كستر البيت وإن كان بدونه فينبغي الحل ~~لأنه حينئذ كالتدثر ثم رأيت كلام الجلال البلقيني في حواشي الروضة ظاهرا في ~~تصوير الحل بما ذكرته بصري. (قوله وخالفه الجلال البلقيني فجوز الخ) أي لأن ~~ستر سريرها يعد استعمالا متعلقا ببدنها وهو جائز لها فمهما جاز لها فعله في ~~حياتها جاز فعله لها بعد موتها حتى يجوز تحليتها بنحو حلى الذهب ودفنه معها ~~حيث رضي الورثة وكانوا كاملين أي ولا عليها دين مستغرق ولا يقال أنه تضييع ~~مال لأنه تضييع لغرض وهو إكرام الميت وتعظيمه وتضييع المال وإتلافه لغرض ~~جائز م ر سم على حج أي ومع ذلك فهو باق على ملك الورثة فلو أخرجها سيل أو ~~نحوه جاز لهم أخذه ولا يجوز لهم فتح القبر لاخراجه لما فيه من هتك حرمة ~~الميت مع رضائهم بدفنه معها فلو تعدوا وفتحوا ms1959 القبر وأخذوا ما فيه جاز لهم ~~التصرف فيه ع ش وزاد شيخنا عقب مثل ما مر عن سم لكنه مع الكراهة اه‍ وقول ~~سم ودفنه معها الخ يأتي في شرح ويجوز رابع وخامس ما يقتضي خلافه وإلى رده ~~أشار سم بقوله لا يقال الخ. (قوله وفي الطفل) أي الصبي شيخنا (قوله واعتمده ~~جمع) وهو أوجه نهاية قول المتن (ثوب) أي واحد مغني (قوله يستر العورة) أي ~~عورة الصلاة ع ش (قوله المختلفة بالذكورة الخ) أي فيجب في المرأة ما يستر ~~بدنها إلا وجهها وكفيها حرة كانت أو أمة ووجوب سترهما في الحياة ليس ~~لكونهما عورة بل لكون النظر إليهما يوقع في الفتنة غالبا شرح م ر اه‍ سم. ~~(قوله وإن بقيت الخ) عبارة النهاية ولا ينافيه ما مر من جواز تغسيل السيد ~~لها لأن ذلك ليس لكونها باقية في ملكه بل لأن ذلك من آثار الملك كما يجوز ~~للزوج تغسيل زوجته مع أن ملكه زال عنها اه‍. (قوله وإن بقيت آثاره الخ) لك ~~أن تقول الاقتصار في ستر عورتها على ما بين السرة والركبة أيضا أثر من آثار ~~الرق فإن وجد نص من الشارع من التفرقة بين أثر وأثر فليذكر وإلا فالتفرقة ~~تحكم بحث بصري هذا مجرد بحث وإلا ففي النهاية والمغني والأسنى وغيرها مثل ~~ما في الشرح ويمكن التفرقة بأن في اتباع الأثر الأول إزراء للميت دون ~~الثاني (قوله مع زوال عصمتها) أي ولهذا جاز له نكاح أختها وأربع سواها سم ~~(قوله وقال آخرون يجب ستر جميع البدن الخ) وجمع ابن المقري بين الوجهين في ~~روضه فقال وأقله ثوب يعم البدن والواجب ستر العورة فحمل الأول على أنه حق ~~لله تعالى والثاني على أنه حق للميت وهو جمع حسن مغني (قوله فوجب الكل) أي ~~كل البدن (قوله كما يأتي) أي في شرح ولا تنفذ الخ (قوله وأطال جمع الخ) ~~وعبارة النهاية وأقله ثوب واحد يستر البشرة هنا كالصلاة وجميع بدنه إلا رأس ~~المحرم ووجه المحرمة كما صححه المصنف في ms1960 مناسكه واختاره ابن المقري في شرح ~~إرشاده كالأذرعي تبعا لجمهور الخراسانيين وفاء بحق الميت وما صححه في ~~الروضة والمجموع والشرح الصغير من أن أقله ما يستر العورة محمول على وجوب ~~ذلك لحق الله تعالى اه‍ وفي المغني نحوها وعبارة شيخنا فالواجب ثوب واحد ~~يستر جميع البدن إلا رأس المحرم ووجه المحرمة على المعتمد وإن كان محجورا ~~عليه بالفلس ولو قال الغرماء يكفن في ثوب والورثة في ثلاثة أجيب الغرماء ~~بخلاف ما لو قال الغرماء يكفن بساتر العورة والورثة بساتر جميع البدن فإنه ~~يجاب الورثة PageV03P115 # ولو اتفقت الورثة والغرماء على ثلاثة جاز بلا خلاف ويكفن في ثلاثة أثواب ~~من ماله ولو كان في ورثته محجور عليه أو غائب على المعتمد فمتى كفي الميت ~~من ماله ولم يكن عليه دين مستغرق كفن في ثلاثة وجوبا اه‍. (قوله في ~~الانتصار له) أي لما قاله آخرون (قوله وعلى الأول) وهو أقل الكفن ما يستر ~~العورة (قوله بساترها) أي العورة (قوله بسابغ) أي لجميع البدن (قوله ~~فيأثمون) أي الغرماء والورثة (قوله وهذا مستثنى الخ) كذا في شرح الروض وهو ~~يقتضي عدم وجوبه وهو ممنوع فإن قيل هو غير واجب من حيث التكفين وإن كان ~~واجبا من حيث حق الميت قلنا لو سلم عدم وجوبه من حيث التكفين فوجوبه من حيث ~~حق الميت لا حاجة له بل لا معنى معه للاستثناء من منع ما يصرف في المستحب ~~سم (قوله وإلا فقد جزم الخ) أي وإن لم نقل باستثناء تقديم الميت هنا على ~~الغرماء من المنع الآتي لم يصح ما تقدم عن المجموع عن الماوردي وغيره لأنه ~~قد جزم الخ ثم هذا مبني على ما اختاره تبعا لشيخ الاسلام من أن ساتر جميع ~~البدن مستحب وتقدم عن سم منعه وفاقا للنهاية والمغني وغيرهما (قوله وعلى ما ~~تقرر الخ) متعلق بقوله الآتي يحمل قول الخ (قوله من تأكده) أي السابغ ~~(وتقدمه) أي الميت (به) أي بالسابغ (قوله اعتمد الأول) أي أقل الكفن ساتر ~~العورة (قوله لأنه) أي ساتر ms1961 العورة فقط (قوله وإلا) أي وإن لم يحمل قول ~~البعض المذكور على ما تقرر من تأكد الاستحباب بل كان الوجوب فيه على حقيقته ~~(لم يبق خلاف الخ) ولك منع الملازمة بالجمع السابق عن النهاية والمغني ~~(قوله أنه واجب الخ) مقول القول (قوله أو الغرماء) أو لمنع الخلو فقط (قوله ~~ومن كونه حقه الخ) عطف على قوله من تأكده الخ والضمير الأول للسابغ والثاني ~~للميت (قوله بأنه يسقط الخ) أي الزائد على الساتر (قوله كما يأتي) أي في ~~شرح ولا تنفذ وصيته الخ. (قوله وقول الشافعي الخ) مبتدأ خبره قوله صريح الخ ~~(قوله أنه واجب الخ) يعني أن السابغ حق مؤكد له (قوله لا للخروج الخ) عطف ~~على قوله للميت و (قوله كما أفاده) أي قوله لا للخروج الخ (قوله وفيه ~~تناقض) أي أن بالقطع الأول يسلب كون الزائد حقا لله تعالى والقطع الثاني ~~يثبته ولك مع التناقض بأن المراد بالقطع الأول أن وجوب الساتر حق محض لله ~~تعالى وبالقطع الثاني أن وجوب الزائد لحق الميت مشوبا بحق الله تعالى كما ~~يأتي (قوله ليس من كلام المتولي) أي بل من ملحقات المجموع على حسب فهمه منه ~~أي وقول المتولي واجب المراد به حق مؤكد للميت. (قوله وبما تقرر) أي في ~~توجيه ما صححه المصنف في جميع كتبه الخ من الاكتفاء بساتر العورة وتوجيه ~~قول جمع أنه يجب ستر جميع البدن الخ المفيد أن الخلاف بينهما إنما هو ~~بالنظر لحق الله تعالى (قوله من الاتفاق المذكور) أي السابق عن المجموع عن ~~الماوردي وغيره. (قوله يرد بأن الحق الخ) أقول الذي حكاه عن شرح الروض لم ~~يعبر به في شرح الروض بل عبارته على وجه آخر لا يلزمه ما أورده والحاصل أن ~~الشيخ لم يقصد بالحمل الذي ذكره رفع الخلاف الذي بين الأصحاب في أن الواجب ~~ما يعم البدن أو ساتر العورة فقط حتى يرد عليه ما أورده بل قصد دفع التناقض ~~في عبارة الروض ولا إشكال في اندفاع PageV03P116 # التناقض في عبارة الروض ms1962 بذلك الحمل سم. (قوله إنما هو بالنظر لحق الله ~~تعالى الخ) تقدم عن النهاية والمغني رفع الخلاف بحمل الوجه الأول على أنه ~~حق لله تعالى والثاني على أنه حق للميت ثم قالا ما حاصله أن الكفن بالنسبة ~~لحق الله تعالى فقط ثوب يستر العورة وبالنسبة لحق الميت مشوبا بحق الله ~~تعالى ما يستر بقية البدو بالنسبة لحق الميت فقط الثوب الثاني والثالث فكل ~~من الساتر للعورة والسابع للبدن لا يسقط بوصية ولا بغيرها والثالث الذي هو ~~محض حق الميت من الثوب الثاني والثالث يسقط بالوصية ويمنع الغرماء لا ~~الورثة كلا أو بعضا واعتمده متعقبو كلامهما. (قوله ويأتي) أي آنفا (عن ~~المجموع الخ) عطف على قوله تقرر الخ (قوله التصريح به) أي بأن الخلاف إنما ~~هو بالنظر لحق الله تعالى و (قوله في أن الوصية بإسقاط الخ) أي في ذكر ~~المجموع هذا الكلام عن جمع (قوله ولا ينافي ذلك) أي أن الخلاف إنما هو ~~بالنظر لحق الله تعالى (قوله الاتفاق المذكور) أي عن المجموع عن الماوردي ~~وغيره (قوله لأن الوجوب) أي وجوب الزائد (فيه) أي الاتفاق المذكور و (قوله ~~فهو) أي الاتفاق المذكور (قوله أن الواجب ساترها لحق الله تعالى الخ) ~~اعتمده النهاية والمغني وغيرهما كما مر. (قوله ويعلم منه) أي من تقدم الميت ~~بالزائد على القول بأنه لحق الآدمي (قوله عليهم) أي الغرماء (قوله على وجوب ~~الزائد) أي على القول بأن وجوب الزائد الخ (قوله بتشديد الفاء) إلى المتن ~~في النهاية واقتصر المغني على الأول (قوله بخلافها بما زاد الخ) أي بخلاف ~~الوصية بإسقاط الزائد على ساتر العورة فتنفذ. (قوله خلافا لما في المجموع ~~عن جمع الخ) المعتمد ما في المجموع لأن الزائد على ستر العورة حق الله ~~والميت فلم يملك إسقاطه بالوصية نظرا لشائبة حق الله تعالى م ر اه‍ سم ~~وتقدم عن النهاية والمغني مثله واعتمده شيخنا (قوله لما في المجموع عن جمع ~~الخ) المعتمد ما في المجموع لأن الزائد على ستر العورة حق الله والميت فلم ~~يملك ms1963 إسقاطه بالوصية نظرا لشائبة حق الله تعالى م ر اه‍ سم وتقدم عن ~~النهاية والمغني مثله واعتمده شيخنا (قوله لما في المجموع الخ) أي المار ~~آنفا من أن الوصية بإسقاط الزائد لا تنفذ لأنه واجب لحق الله تعالى (قوله ~~فقوله) أي قول المجموع المتقدم آنفا (قوله صريح في البناء الخ) يدفعه ما مر ~~آنفا عن سم وقوله لما تقرر الخ يجاب عنه بأن علة الوجوب مركبة ذكر أحد ~~جزأيها هناك والجزء الآخر هنا (قوله وما مر الخ) عطف على قوله نقله الخ. ~~(قوله ظاهر كلامهم الخ) اعتمده النهاية والمغني (قوله ممنوع) قد يرد أن ~~السائل لم يدع مجرد أن هذه الوصية مكروهة بل أنها وصية بمكروه و (قوله كيف ~~وفيه من المسامحة بحقه الخ) يجاب عنه بأنه ليس حقا له وحده بل فيه حق لله ~~تعالى م ر اه‍ سم (قوله وهو) أي ستر العورة فقط و (قوله مزر به) أي يجعله ~~ذا عيب و (قوله إسقاطه) أي الزائد كردي قول المتن (والأفضل للرجل ثلاثة) لا ~~ينافيه وجوب الثلاثة من PageV03P117 # التركة لأنها وإن كانت واجبة فالاقتصار عليها أفضل مما زاد على ذلك ولذا ~~قال ويجوز رابع وخامس نهاية ومغني (قوله أي الذكر) إلى قوله كما أطلقوه في ~~النهاية والمغني إلا قوله ووجه محرمة. (قوله أي الذكر) أي بالغا كان أو ~~صبيا أو محرما مغني ونهاية قال ع ش أي ذميا كما هو ظاهر إطلاقه اه‍ (قوله ~~ووجه محرمة) استطرادي بل ينبغي إسقاطه (قوله لكنه خلاف المستحب) عبارة ~~الروض وإن زيد الرجل على الثلاثة لفائف قميصا وعمامة جاز قال في شرحه وليست ~~زيادتهما مكروهة لكنها خلاف الأولى كما في المجموع اه‍ (قوله المطلقين ~~التصرف) أفهم امتناع الرابع والخامس إذا كانوا أو بعضهم محجورا عليهم ~~ويوافقه قوله الآتي ولهم الزيادة عليها إلا إن كان فيهم محجور عليه والحاصل ~~امتناع الزيادة على الثلاث حيث كان فيهم محجور عليه وإلا جازت لهم بلا حصر ~~سم عبارة النهاية نعم محل ذلك أي جواز الرابع والخامس ms1964 إذا كان الورثة أهلا ~~للتبرع ورضوا به فإن كان فيه صغيرا أو مجنون أو محجور عليه بسفه أو غائب ~~فلا اه‍ زاد المغني أو كان الوارث بيت المال فلا اه‍. (قوله لكن مع ~~الكراهة) عبارة المغني وأما الزيادة على ذلك أي الرابع والخامس فهي مكروهة ~~وإن أشعر كلام المصنف بحرمتها وبحثه في المجموع اه‍ (قوله كما أطلقوه) ~~اعتمده النهاية والمغني (قوله تحريمه) أي الأكثر سم قوله (فهو الأصح) من ~~كلام الأذرعي قوله (لأنه إضاعة مال الخ) يمنع استلزمه للتحريم بما تقدم عن ~~سم وغيره في دفن المرأة مع حليها من أنه تضييع لغرض وهو إكرام الميت وتضييع ~~المال لغرض جائز ويأتي عن البجيرمي ما يوافقه (قوله أي المرأة) إلى قوله ~~لنظير ما تقرر في النهاية والمغني إلا قوله أو من مال الموسرين لفقد ما ذكر ~~وقوله لتأكد أمره إلى وإذا قلنا (قوله أي المرأة) قضية إطلاقه وما مر عن ~~النهاية في الرجل ولو صغيرة (قوله وتكره الزيادة الخ) عبارة الروض وتكره ~~الزيادة على الخمسة قال في شرحه للمرأة وغيرها قال في المجموع ولو قيل ~~بتحريمها الخ. فرع هل الخمسة للمرأة كالثلاثة لرجل فلا شئ منها يسقط وإن ~~كان فيهم محجور عليه سم أقول يصرح بالثاني قول شرحي الروض والمنهج أما منعه ~~أي الوارث من الزائد على الثلاثة ولو في المرأة فجائز بالاتفاق كما حكاه ~~الإمام وبه علم أن الخمسة ليست متأكدة في حق المرأة كتأكد الثلاثة في حق ~~الرجل حتى يجبر الوارث عليها كما يجبر على الثلاثة وبه صرح في الروضة اه‍ ~~قال البجيرمي قوله وليست الخمسة في حق غير الذكر كالثلاثة الخ فتلخص من هذه ~~العبارة ومن عبارة م ر أن الخمسة في حق الرجل وغيره على حد سواء فلا تجوز ~~إلا برضا الورثة ولا تجوز إذا كان فيهم محجور عليه وأن الثلاثة في حق الرجل ~~وغيره على حد سواء فتجبر الورثة عليها ولا تتوقف على رشدهم اه‍. (قوله ~~وتكره الزيادة عليها) قال في المجموع ولو قيل بتحريمها لم ms1965 يبعد شرح المنهج ~~قال البجيرمي قوله ولو قيل بتحريمها الخ ضعيف والمعتمد لا حرمة في الزيادة ~~على الخمسة لأنه لغرض شرعي وهو إكرام الميت اه‍ (قوله هذا كله الخ) أي ~~الأفضل والجائز في الرجل وغيره (قوله ممن تلزمه نفقته) أي من سيد وزوج ~~وقريب نهاية ومغني (قوله أو من بيت المال الخ) فتحرم الزيادة عليه من بيت ~~المال كما يعلم من كلام الروضة وكذا لو كفن مما وقف للتكفين كما أفتى به ~~ابن الصلاح ولا يعطى الحنوط والقطن فإنه من قبيل الأمور المستحبة التي لا ~~تعطى على الأظهر نهاية ومغني قال ع ش قوله م ر فتحرم الزيادة عليه الخ أي ~~ويحرم على ولي الميت أخذه وإذا اتفق ذلك فقرار الضمان على ولي الميت دون ~~أمين بيت المال لكنه طريق في الضمان ولا يجوز لواحد منهما نبشه لتقصيرهما ~~بالدفن وقوله م ر ولا يعطى الحنوط الخ أي من PageV03P118 # بيت المال والموقوف والزوج وغيرهم اه‍ ع ش. (قوله أو من مال الموسرين ~~الخ) أي ولم يتبرعوا بالزائد كما هو ظاهر قال البصري ما ضابط اليسار هنا ~~اه‍ وقال البجيرمي عن ع ش والمراد بالموسر من يملك كفاية سنة لممونه وإن ~~طلب من واحد منهم تعين عليه لئلا يتواكلوا اه‍ ويأتي ما يتعلق به (قوله أو ~~كان الخ) عطف على قوله اختلف الورثة الخ (قوله محجور عليه) أي أو غائب ~~نهاية (قوله فالثلاثة) أي لزوما نهاية قال ع ش. فرع هل يجب تكفين الذمي في ~~ثلاثة حيث لا مانع من الغرماء ولا وصية الاقتصار على واحد كالمسلم في ذلك ~~ظاهر إطلاقهم نعم وقد وافق م ر على ذلك سم على المنهج اه‍. (قوله محجور ~~عليه) أي أو غائب نهاية. (قوله وإن أسقطه) غاية لقوله بقوة الخلاف الخ ~~(قوله وبهذا الخ) أي بقوله لتأكد أمره الخ (قوله فليس مثله) أي مثل السابغ ~~في الاجبار عليه (قوله بالنسبة للغرماء) فلو قال الغرماء يكفن في ثوب ~~والورثة في ثلاثة أجيب الغرماء نهاية ومغني (قوله بل ms1966 للورثة) أي بالنسبة ~~للورثة فيجبرون على بقية الثلاثة فلا يسقط الثاني والثالث إلا بإيصاء أو ~~منع الغريم سم. (قوله فإذا اتفقوا الخ) تفريع على قوله بل للورثة (قوله ~~أجبرهم الحاكم الخ) حاصل ما اعتمده الشارح أن الكفن ينقسم على أربعة أقسام ~~حق الله تعالى وهو ساتر العورة وهذا لا يجوز لاحد إسقاطه مطلقا حق الميت ~~وهو ساتر بقية البدن فهذا للميت إسقاطه بالوصية دون غيره حق الغرماء وهو ~~الثاني والثالث للغرماء عند الاستغراق إسقاطه والمنع منه دون الورثة حق ~~الورثة وهو الزائد على الثلاث فللورثة إسقاطه والمنع منه ووافق الجمال ~~الرملي والمغني على هذه الأقسام إلا الثاني منها فاعتمد أن فيه حقا لله ~~وحقا للميت فإذا أسقط الميت حقه بقي حق الله فليس لأحد إسقاط شئ من سابغ ~~جميع البدن عندهما كردي على بأفضل. (قوله الغرماء الورثة) فاعل ففعول و ~~(قوله هنا) أي حيث أجيبت الغرماء في منع الزائد على السابغ دون الورثة ~~فأجبروا على الثلاثة. (قوله ما لم يسقطها) أي بقية الثلاثة (قوله بأن حقه) ~~أي الميت (قوله فلم يمنع) أي حقه في الثلاثة وكذا الضمير المستتر في قوله ~~الآتي ومنع الخ (قوله القول بوجوب الخ) أي الوجه القائل بوجوب الخ (قوله ~~ومن ثم) أي لأجل كون قول المجموع محمولا على ذلك (قوله ذلك الوجه) أي الشاذ ~~(قوله ومن ثم) أي لأجل رد قول الأذرعي المذكور بذلك المقرر (قوله ذلك) أي ~~قول الأذرعي المذكور (قوله أنها الخ) بيان لما (قوله قال) إلى قوله وبحث في ~~PageV03P119 # النهاية والمغني. (قوله قال) أي السبكي (قوله دفعا لمنة الأول الخ) ومن ~~ثم لا يكفن فيما تبرع به أجنبي عليه إلا إن قبل جميع الورثة وليس لهم ~~إبداله إن كان ممن يقصد تكفينه لصلاحه أو علمه فيتعين صرفه إليه فإن كفنوه ~~في غيره ردوه لمالكه وإلا كان لهم أخذه وتكفينه في غيره نهاية وإمداد قال ع ~~ش قوله م ر لا يكفن أي لا يجوز وقوله م ر إلا إن قبل جميع الورثة أي ms1967 إن ~~كانوا أهلا وقوله ردوه لمالكه أي وجوبا وأخذ من هذا حكم ما يقع كثيرا من ~~أنه إذا مات شخص يؤتى له بأكفان متعددة من أنه يكفن في واحد منها وما فضل ~~يرد لمالكه ما لم يتبرع به المالك للوارث أو تدل القرينة على أنه قصد ~~الوارث دون الميت فلو أراد الوارث تكفينه في الجميع جاز إن دلت قرينة على ~~رضا الدافعين بذلك كنحو اعتقادهم صلاح الميت وإلا كفن في واحد باختيار ~~الوارث وفعل في الباقي ما سبق من استحقاق المالك له إلا إن تبرع به الخ ولا ~~يكفي في عدم وجوب الرد ما جرت به العادة من أن من دفع شيئا لنحو ما ذكر لا ~~يرجع فيه بل لا بد من قرينة تدل على رضا الدافع بعدم الرد وقوله م ر وإلا ~~أي أن لا يقصد تكفينه الخ اه‍ ع ش. (قوله وهو وجيه مدركا لا نقلا) محل تأمل ~~إذ غايته تقييد إطلاق المعنى يقتضيه ولا محذور فيه وكم من تقييد صادر من ~~متأخر لاطلاق كلام المتقدمين واعتمده الشارح وغيره بل وقع كثيرا للشارح ~~أيضا أنه يقيد إطلاق من سبقه ويرتضيه ويقرره حيث كان المعنى والقواعد تقضي ~~به وما هنا كذلك إذ ملاحظة براءة ذمته أو خلوص كفنه عن الشبهة أو خفتها أو ~~حاجة أطفاله أولى بالاعتناء من دفع المنة فالحاصل أن تقييد الأذرعي رحمه ~~الله تعالى خلى عن الانتقاد وحري بالاعتماد بصري وهو الظاهر وإن أشعر إقرار ~~النهاية والمغني الفرع وسكوتهما عن بحث الأذرعي باعتماد إطلاق الفرع. (قوله ~~ومثله قول واحد الخ) أي فيجاب الأول دفعا للعار عنه عبارة شرح العباب قال ~~الأذرعي والظاهر أن الداعي إلى تكفينه من عنده يجاب دون الداعي إليه من بيت ~~المال لما أشار إليه اه‍ وهو ظاهر انتهى اه‍ سم (قوله أي الذكر) إلى قول ~~المتن ويسن في النهاية إلا قوله على ما إلى أو لا وكذا في المغني إلا قوله ~~أي الأفضل إلى كما يأتي. (قوله وغيره) أي من الأنثى والخنثى ms1968 قول المتن ~~(لفائف) هل يعتبر له مفهوم حتى لو أراد الورثة ثلاثة لا على هيئة اللفايف ~~لا يجابون أو لا يعتبر فيجابون قال في الاسعاد الظاهر الأول نظرا إلى تنقيص ~~الميت والاستهانة به لمخالفة السنة في كفنه نهاية واعتمده شيخنا وكذا ع ش ~~عبارته وأفاد قوله فهي لفايف أنه لا يكفي القميص أو الملوطة عن إحداها وهو ~~موافق لما يأتي عن الاسعاد فتنبه له وقوله لما يأتي الخ يعني به ما قدمناه ~~آنفا. (قوله متساوية الخ) وقيل متفاوتة فالأسفل من سرته إلى ركبته وهو ~~المسمى بالإزار والثاني من عنقه إلى كعبه والثالث يستر جميع بدنه مغني ~~ونهاية وأسنى قال ع ش قوله متساوية الخ أي بمعنى أنه لا تنقص واحدة منها عن ~~ستر جميع البدن اه‍ وفيه تأمل (قوله في عمومها لجميع البدن الخ) أي غير رأس ~~المحرم ووجه المحرمة كما سيأتي مغني ونهاية (قوله أي الأفضل فيها ذلك) أي ~~المساواة المذكورة قول ع ش أي أن تستر جميع البدن اه‍ لا يناسب التفريع ~~الآتي (قوله أن الأولى الخ) أي المبسوطة أولا من اللفائف الثلاث (قوله لأن ~~المراد الخ) أو المراد بتساويها وهو الأوجه كما أفاده الشيخ شمولها لجميع ~~البدن وإن تفاوتت نهاية (قوله ذلك) أي الأوسع قول المتن (وإن كفى) أي ذكر ~~نهاية ومغني قول المتن. (قوله زيد قميص الخ) لم أر لائمتنا رحمهم الله ~~تعالى شيئا في بيان قميص الميت وظاهر الاطلاق PageV03P120 # مع السكوت أنه كقميص الحي فليراجع نعم رأيت في شرح الكنز للزين بن نجيم ~~الحنفي ما نصه والقميص من المنكب إلى القدم بلا دخاريص لأنها تفعل في قميص ~~الحي ليتسع أسفله للمشي وبلا جيب ولا كمين ولا تكف أطرافه والمراد بالجيب ~~الشق النازل على الصدر انتهى وهذا هو الذي عليه العمل إلا أن قوله لا تكف ~~أطرافه هل المراد به عدم كف الجنبين بعضهما إلى بعض أو عدم كف الذيل محل ~~تأمل بصري وقوله ولم أر لائمتنا الخ أقول ما تقدم آنفا عن المغني وغيره ~~والثاني ms1969 من عنقه إلى كعبه وسكوت العلماء حتى في كتبهم على الذي عليه العمل ~~كالصريح في بيان القميص على وفق ما ذكره عن شرح الكنز وقوله هل المراد به ~~الخ الظاهر أن المراد ما يشمل ذينك جميعا فلا يكف شئ منهما كما عليه العمل ~~قول المتن (وإن كفنت في خمسة فإزار الخ) تصريح بأنه لا يجب فيما إذا زاد ~~على اللفائف إذا كفنت في خمسة التعميم سم. (قوله لغير محرم) راجع للقميص ~~أيضا (قوله وفي قول الخ) أي فيما إذا كفنت المرأة في خمسة (قوله الثالثة ~~عوض الخ) عبارة النهاية والمغني أي واللفافة الثالثة بدل القميص لأن الخمسة ~~لها كالثلاثة للرجل والقميص لم يكن في كفته (ص) اه‍ قول المتن (ويسن ~~الأبيض) وسيأتي أن المغسول أولى من الجديد نهاية ومغني (قوله والأبيض الخ) ~~ولو قيل بوجوبه الآن لم يبعد لما في التكفين في غيره من الازراء لكن ~~إطلاقهم يخالفه وينبغي أن ذلك جائز وإن أوصى بغير الأبيض لأنه مكروه ~~والوصية به لا تنفذ ثم ظاهر إطلاقهم ندب الأبيض ولو كان الميت ذميا ع ش ~~(قوله وكفنوا فيها الخ) ويكره أن يكون في الكفن غير البياض كجعل نحو عصفر ~~فوق رأسه أو أسفل قدميه شيخنا. (قوله الأصلي) إلى قوله لا ثلثها في النهاية ~~والمغني قول المتن (أصل التركة فإن لم تكن الخ) ولا يشترط وقوع التكفين من ~~مكلف كما في المجموع وفيه عن البندنيجي وغيره ولو مات إنسان ولم يوجد ما ~~يكفن به إلا ثوب مع مالك غير محتاج إليه لزمه بذله له بالقيمة كإطعام ~~المضطر زاد البغوي في فتاويه فإن لم يكن له مال فمجانا لأن تكفينه لازم ~~للأمة ولا بدل يصار إليه مغني ونهاية وأسنى أقول قد يقال قولهم ولا بدل الخ ~~محل تأمل لتصريحهم بأجزاء الحشيش والطين عند فقد الثوب فليتأمل وأيضا ~~فينبغي أن يكون محل ذلك حيث كان من الموسرين ولا يغني عن هذا الشرط فرض عدم ~~الاحتياج إليه كما هو ظاهر لأنه قد يحتاج لثمنه بصري وقوله ms1970 لتصريحهم بأجزاء ~~الحشيش الخ في تقريبه نظر ظاهر إذ الثوب غير مفقود هنا بالنسبة لجميع من ~~علم بالميت وقوله حيث كان من الموسرين أي أو لم توجد الأغنياء مثلا كما في ~~سم عن م ر (قوله التي لم يتعلق بعينها) أي جميعها كما هو المتبادر ويفيده ~~قوله كما يأتي الخ وبه يندفع ما اسم هنا (قوله ولا أصلها الخ) لا يخفى ما ~~فيه من الركة عبارة النهاية والمغني ويستثنى من هذا الأصل من لزوجها مال ~~ويلزمه نفقتها فكفنها ونحوه عليه في الأصح الآتي اه‍ وهي سالمة عنها (قوله ~~كما مر) أي في الفرع. (قوله ويراعى) إلى المتن في النهاية إلا ما أنبه عليه ~~(قوله ويراعى) أي وجوبا قال سم وظاهر أنه يحرم تكفينه ولو كان في ذمته دين ~~مستغرق في غير اللائق به لأنه إزراء به وهو حرام اه‍ (قوله فيه) أي في ~~التجهيز من الترك (قوله سعة وضيقا) فإن كان مكثرا فمن جياد الثياب أو ~~متوسطا فمن متوسطها أو مقلا فمن خشنها شرح المنهج (قوله ولو كان الخ) غاية ~~ع ش (قوله على ما شمله الخ) عبارة النهاية كما اقتضاه إطلاقهم اه‍. (قوله ~~عن مثل فعله) الأولى عن فعل مثله كما عبر به النهاية (قوله بنسبة الرق ~~PageV03P121 # والحرية الخ) عبارة النهاية وأما المبعض فإن لم تكن بينه وبين سيده ~~مهايأة فالحكم واضح وإلا الخ قال ع ش قوله م ر فالحكم واضح أي في أنها ~~عليهما فعلى السيد نصف لفافة لأن الواجب عليه بقطع النظر عن التبعيض لفافة ~~واحدة وفي مال المبعض لفافة ونصف فيكمل له لفافتان فيكفن فيهما ويزاد ثالثة ~~من ماله وبقي ما لو اختلف هل موته في نوبة السيد أو نوبته وينبغي أنه كما ~~لو لم تكن مهايأة لعدم المرجح اه‍ (قوله تركة) إلى قوله نعم في النهاية ~~والمغني إلا قوله كما أفاده إلى فمؤنة التجهيز. (قوله واستغرقها دين) أي ~~متعلق بعين التركة بصري وسم قول المتن (فعلى من عليه نفقته الخ) ولو مات من ~~لزمه ms1971 تجهيز غيره بعد موته وقبل تجهيزه وتركته لا تفي إلا بتجهيز أحدهما فقط ~~فالأوجه ما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى أنه يقدم الميت الثاني لتبين ~~عجزه عن تجهيز غيره شرح م ر اه‍ سم قال ع ش قوله فالأوجه الخ ظاهره وإن خيف ~~تغير الأول وهو ظاهر لأنه تبين أن تجهيزه ليس واجبا على الثاني لعجزه اه‍ ~~قول المتن (من قريب) أي أصل أو فرع صغير أو كبير نهاية ومغني. (قوله كحال ~~الحياة) عبارة النهاية والمغني اعتبارا بحال الحياة في غير المكاتب ~~ولانفساخها بموت المكاتب اه‍ (قوله ولد كبير فقير) أي قادر على الكسب بصري ~~(قوله فإن لم يكن) إلى قوله كما أفهمه في المغني إلا قوله في وقف الأكفان ~~وقوله أي هو كمحله وكذا في النهاية إلا قوله جملة محله (قوله في وقف ~~الأكفان ثم في بيت المال) أنظر ما وجه الترتيب بين وقف الأكفان وبيت المال ~~مع أن كلا منهما جهة مصرف لما ذكر بصري وقد يوجه بأن تعلق حق الميت ~~بالموقوف للكفن أقوى وأتم من تعلقه بما في بيت المال الصالح له ولغيره ثم ~~رأيت في ع ش ما نصه ويقدم على بيت المال الموقوف على الأكفان وكذا الموصي ~~به للأكفان وهل يقدم والحالة ما ذكر الموقوف على الموصي به أو يقدم الموصي ~~به أو يتخير فيه نظر والأقرب الثاني لأن الوصية تمليك فهي أقوى من الوقف ~~اه‍. (قوله فعلى أغنياء المسلمين) ظاهره ولو محجورين فعلى وليهم الاخراج م ~~ر اه‍ سم قال ع ش المراد بالغني منهم من يملك كفاية سنة كذا بهامش وهو ~~موافق لما في الروضة في الكفارة وفي المجموع فيها الغني من يملك زيادة على ~~العمر الغالب وهو المعتمد وقياسه هنا كذلك وقد يفرق بشدة الاحتياج إلى ~~تجهيز الميت فليراجع اه‍ ولو قيل بالترتيب بينهما لم يبعد فيجب على ~~الأغنياء بالمعنى الثاني ثم على الأغنياء بالمعنى الأول ثم على الأنزل منه ~~فالأنزل إلى غنى الفطرة والله أعلم قول المتن (وكذا الزوج) أي ms1972 وكذا محل ~~الكفن أيضا الزوج الموسر ولو بما انجر إليه من إرثها حيث كانت نفقتها لازمة ~~له فعليه تكفين زوجته حرة كانت أو أمة رجعية أو بائنا حاملا لوجوب نفقتها ~~عليه في الحياة بخلاف نحو الناشزة والصغيرة بأن أعسر عن تجهيز الزوجة ~~الموسرة أو عن بعضه جهزت أو تمم تجهيزها من مالها نهاية وكذا في المغني إلا ~~قوله ولو بما انجر إليه من إرثها ويأتي في الشرح ما يوافقه قال ع ش قوله م ~~ر الموسر أي بما يأتي في الفطرة اه‍ (قوله أي هو كمحله) أي الذي هو أصل ~~التركة فلو قال كأصل التركة كان أولى (قوله غير المملوكة له الخ) عبارة ~~PageV03P122 # النهاية هذا إذا كانت مملوكة لها فإن كانت مكتراة أو أمته أو غيرهما فلا ~~يخفى حكمه ومعلوم أن التي أخدمها إياها بالانفاق عليها كأمتها قال ع ش قوله ~~أو أمته أي فيجب عليه تكفينها لكونها ملكه لا لكونها خادمة وقوله م ر أو ~~غيرهما أي بأن كانت متطوعة بالخدمة والحكم فيها عدم الوجوب اه‍ ع ش (قوله ~~إذ ليس لها الخ) أي فلا يجب عليه تكفينها ع ش (قوله بخلاف من صحبتها الخ) ~~أي فيجب عليه تجهيزها ع ش وبصري (قوله وبائن الخ) عطف على زوجته (قوله ~~مطلقا) أي حاملا منه أو لا (قوله وإن أيسرت الخ) أي الزوجة حرة كانت أو ~~أمة. (قوله ودعوى عطفه على أصل الخ) رد للمحلي وتبعه النهاية عبارته وبما ~~تقرر أي في حل المتن علم أن جمله وكذا الزوج عطف على أصل التركة كما أشار ~~إليه الشارح رادا لما قيل أن ظاهره يقتضي أن محل وجوب الكفن على الزوج حيث ~~لا تركة للزوجة وهو مخالف لما في الروضة وأصلها اه‍ (قوله على أصل وحده) أي ~~على الخبر فقط لا على مجموع المبتدأ والخبر (قوله يلزمها ركة المعنى) أي إذ ~~مدلول التركيب حينئذ ومحل الكفن الزوج مثله ولا خفاء في ركته وقول سم ~~واللزوم ممنوع قطعا منعا ظاهرا إذ حاصل المعنى حينئذ ms1973 أن محله أصل التركة في ~~غير المزوجة والزوج في المزوجة وأي ركة في ذلك اه‍ إن أراد بحاصل المعنى ~~المدلول الصناعي فمكابرة أو المعنى المقصود فليس الكلام فيه كما يأتي في ~~الشرح. (قوله وإلغاء قوله كذا الخ) هو ممنوع أيضا إذ يكفي أن من فوائده ~~بيان اختصاص الخلاف بالمعطوف دون المعطوف عليه إذ هو مفيد ذلك إن كان العطف ~~من قبيل المفردات كما دل عليه استقراء كلام المصنف كقوله في باب الحوالة ~~ويشترط تساويهما جنسا وقدرا وكذا حلولا وأجلا وصحة وكسرا في الأصح انتهى ~~فتأمل ولا تغفل اه‍ وقد يقال إن أراد بقوله من قبيل المفردات ما يشمل ~~العمدة كما هنا فما استدل به من كلام المصنف ليس من العمدة فلا يتم تقريبه ~~أو الفضلات فقط فما هنا ليس منها (قوله إلا بتكلف) لعله بأن يراد بالمحل ~~المقدر بالعطف أصل التركة الذي هو فرد من مطلق المحل المذكور على سبيل شبه ~~الاستخدام فمعنى التركيب حينئذ وأصل التركة الزوج مثله وقال الكردي أي ~~بتأويل الجملة بالمفرد والتقدير والزوج المماثل له في أنه محله أيضا اه‍ ~~ولا يخفى أنه لا يزيل ركة المعنى (قوله قائل ذلك) أي العطف المذكور (قوله ~~العطف) مفعول أراد. (قوله لا الصناعة) أي لا بالنسبة للتركيب كردي (قوله إذ ~~أصل الخ) توجيه للعطف بالنسبة للمعنى الخ يعني فكأنه قال أصل التركة محل ~~الكفن والزوج مثله أي أصل التركة (قوله أنه الخ) بيان لما تقرر (قوله قلت ~~يلزمه الخ) اللزوم ممنوع لما علمت من دلالة استقراء كلام المصنف وكأنه توهم ~~أن الخلاف لا يختص بما بعد كذا إلا إذا كان العطف من عطف الجمل وليس كذلك ~~كما تبين سم ومر ما فيه وأيضا يمنع نسبة ذلك التوهم إلى الشارح (قوله على ~~من ذكر الخ) وإلا لقال على أصل التركة لأنه هو المعطوف عليه لا من عليه ~~نفقة الميت (قوله فساد إجراء الخ) الإضافة للبيان. (قوله وجود الزوج) ولعل ~~صوابه الموافق لما قدمه في السؤال فقد الزوج وعليه يظهر ما ms1974 ذكره من لزوم ~~إجراء الخلاف الخ إذ المتبادر حينئذ رجوع في الأصح للحال كما هو الغالب في ~~القيود المتعددة بلا عطف وأما على فرض صحة لفظ الوجود فلا يظهر وجه اللزوم ~~وتوجيه الكردي له بما نصه قوله قلت يلزمه الخ أي يلزمه أن لا يجري الخلاف ~~في الزوج كما لا يجري في الأصل فإجراء المصنف PageV03P123 # الخلاف في الزوج يكون فاسدا وليس كذلك اه‍ ظاهر الفساد (قوله وليس كذلك) ~~أي ولا خلاف فيه وهذا تأكيد لمفاد إضافة الفساد إلى ما بعده. (قوله وعلى ~~كل) أي من احتمالي العطف (قوله زعم إيهام المتن الخ) أي ما قيل أن ظاهره ~~يقتضي أن وجوب الكفن على الزوج إنما هو حيث لم يكن للزوجة تركة وهو خلاف ما ~~في الروضة وأصلها مغني (قوله بذلك) أي بأنه عطف على قوله ومحله أصل التركة ~~كلا أو بعضا لا على قوله من قريب وسيد (قوله أنه يكفي) أي في تكفين الزوجة ~~ع ش (قوله يؤيد الأول) أي بحث الجمع ومال إليه سم على المنهج ع ش (قوله وهل ~~يجري ذلك) أي الخلاف المذكور (قوله من حيث هو) أي سواء كان الكفن للزوجة أو ~~لغيرها (قوله بأن ما للزوجة) أي من الكفن (قوله وهي فيها) أي الزوجة في ~~الحياة (قوله في ذلك) أي في ترجيح أحد الامرين من إطلاق الخلاف وتخصيصه ~~بالزوجة. (قوله والأوجه الأول) أي عدم الفرق وجريان الخلاف في مطلق الكفن ~~اللازم على الغير (قوله لا يلزمه إلا ثوب واحد الخ) وظاهر كلامهم أنه إذا ~~كان الزوج موسرا لا يجب الثوب الثاني والثالث في تركة الزوجة ويقتصر على ~~الثوب الواحد الذي هو عليه لأن الوجوب لم يلاقها أصلا نعم لو أيسر الزوج ~~ببعض الثوب فقط كمل من تركتها وينبغي حينئذ وجوب الثاني والثالث لأن الوجوب ~~في هذه الحالة لاقاها في الجملة م ر اه‍ سم على حج اه‍ ع ش وكردي على بأفضل ~~أقول لو قيل في الصورة الأولى بوجوب الثاني والثالث أيضا في تركة الزوجة لم ms1975 ~~يبعد (قوله وأنها الخ) عطف على أن من لزمه الخ والضمير لمؤن التجهيز. (قوله ~~إمتاع الخ) وعليه فينبغي أنه لو أكل الزوجة سبع مثلا والكفن باق رجع للزوج ~~لا للورثة بجيرمي (قوله إن كفنها لا يلزم الزوج الخ) أي لفوات التمكين ~~المقابل للنفقة نهاية (قوله مطلقا) أي لزمه نفقتها في الحياة أولا (قوله ~~وحينئذ) أي حين مخالفة حال الممات بحال الحياة فيما ذكر مع نقل مقابل الأصح ~~هنا عن أكثر الأصحاب وانتصار جمع له (قوله بينها) أي الزوجة (قوله فما ذكر) ~~أي من جريان الخلاف في مطلق الكفن (قوله وخرج) إلى قوله لا من خصوص الخ في ~~النهاية. (قوله فلا يلزمه الخ) ولو ماتت زوجاته دفعة بنحو هدم ولم يجد إلا ~~كفنا فهل يقرع بينهن أو تقدم المعسرة أو من يخشى فسادها أو متن مرتبة هل ~~تقدم الأولى أو المعسرة أو يقرع احتمالات أقر بها أو لها فيهما مغني وعبارة ~~النهاية ولو ماتت زوجاته دفعة بنحو هدم ولم يجد إلا كفنا واحدا فالقياس ~~الاقراع إن لم يكن ثم من يخشى فسادها وإلا قدمت على غيرها أو مرتبا فالأوجه ~~تقديم الأولى مع أمن التغير وقال البندنيجي لو ماتت أقاربه أي الذين تجب ~~نفقتهم عليه وهم الأصول والفروع دفعة بهدم أو غيره قدم في التكفين وغيره من ~~يسرع فساده فإن استووا قدم الأب ثم الام ثم الأقرب فالأقرب ويقدم من ~~الأخوين أسنهما ويقرع بين الزوجتين وذكر بعضهم احتمال تقديم الام على الأب ~~وفي تقديم الاسن مطلقا نظر ولا وجه لتقديم الفاجر الشقي على البر التقي وإن ~~كان أصغر منه ولم يذكر ما إذا لم يمكنه القيام بأمر الكل ويشبه أن يجئ فيه ~~خلاف الفطرة أو النفقة انتهى وسيأتي بعض ذلك في الفرائض ولو ماتت الزوجة ~~وخادمها معا ولم يجد إلا تجهيز أحدهما فالأوجه أخذا مما مر تقديم مخشي ~~فسادها وإلا فالزوجة لأنها الأصل والمتبوعة انتهت قال ع ش قوله م ر ولا وجه ~~لتقديم الفاجر الخ أي من الأخوين فقط دون ما ms1976 قبله فإنه يقدم ولو كان فاجرا ~~شقيا ومعلوم أن المراد بالأخوين ولدان للمجهز وإلا فنفقة الأخ ليست واجبة ~~ولا تجهيزه اه‍ وقال سم. فرع أسلم على أكثر من العدد الشرعي وأسلمن أو كن ~~كتابيات ثم متن وامتنع من الاختيار يلزمه تجهيز الجميع إذ لا يصل لأداء ما ~~عليه إلا بذلك الاختيار وقد امتنع منه فلو مات قبل الاختيار بعد موتهن ~~ينبغي وجوب تجهيز الجميع من تركته اه‍ وقال شيخنا ولو كان له زوجتان حرة ~~وأمة أو مسلمة وكتابية وماتتا معا ولم يجد إلا ما يجهز به إحداهما فهل يقدم ~~كل من الحرة والمسلمة على الأمة والكتابية لشرفهما أو يقرع بينهما والظاهر ~~الثاني اه‍. (قوله كالحياة) إلى قوله لا من خصوص الخ في المغني (قوله ~~كالحياة) أي كما عليه نفقتها في الحياة (قوله نحو ناشزة الخ) هل يشمل ~~القرناء PageV03P124 # والرتقاء والمريضة التي لا تحتمل الوطئ أو لا فيه نظر والأقرب الثاني لأن ~~نفقة من ذكر واجبة على الزوج و (قوله وصغيرة) أي لا تحتمل الوطئ ع ش (قوله ~~نعم إن أعسر الخ) أي فإن أعسر الزوج عن تجهيز الزوجة الموسرة أو عن بعضه ~~جهزت أو تمم تجهيزها من مالها نهاية ومغني أي بأن لم يكن له مال ولا ورث ~~منها شيئا لوجود مانع قام بها ككفرها واستغراق الديون لتركتها المتعلقة بها ~~أما إذا كانت في ذمتها فيقدم كفنها على الديون سم على حج بالمعنى اه‍ ع ش. ~~(قوله إن أعسر الخ) أي عند الموت وإن أيسر بعده وقبل تكفينها م ر اه‍ سم ~~وفي ع ش عن م ر خلافه عبارته مشى م ر على أنه ينبغي فيما لو كان معسرا عند ~~موت الزوجة ثم حصل له مال قبل تكفينها أنه يجب عليه تكفينها لبقاء علقة ~~الزوجية بعد الموت مع القدرة قبل سقوط الواجب سم على المنهج اه‍ وهذا هو ~~الظاهر. (قوله وقال بعضهم الخ) تقدم عن النهاية اعتماده (قوله وإلا الخ) أي ~~وإن لم يرث لمانع كقتل واختلاف دين كما ms1977 في المتزوج بكتابية سم (قوله وهو ~~متجه) اعتمده م ر اه‍ سم (قوله وبه الخ) أي بكون التكفين إمتاعا (قوله بمن ~~ليس عنده الخ) ويحتمل الضبط بالفطرة م ر اه‍ سم واعتمده ع ش كما مر (قوله ~~فإن لم يكن لها تركة) أي أو تعلق بعينها دين (قوله أو لم تجب نفقتها الخ) ~~أي لنحو نشوزها (قوله فعلى من عليه نفقتها) أي من قريب وسيد (قوله فالوقف ~~الخ) استقرب ع ش تقديم الوصية عليه كما مر (قوله ولو غاب) إلى قوله كما ~~بحثه في المغني وإلى قوله ويظهر في النهاية إلا قوله كما بحثه إلى وقياس ~~نظائره. (قوله وهو موسر) أي ويجب عليه نفقتها (قوله أو غيره) شامل لمال غير ~~الورثة فقول النهاية والمغني فجهزت الزوجة الورثة الخ جرى على الغالب (قوله ~~يراه) أي يستحسن التكفين مما ذكر (قوله رجع عليه) وكذا لو غاب أي أو امتنع ~~القريب الذي يجب عليه نفقة الميت فكفنه شخص من مال نفسه ع ش أي بإذن الحاكم ~~فالاشهاد (قوله وعلى شقه الثاني الخ) وهو التكفين بغير إذن الحاكم (قوله في ~~ذمته) أي الزوج (قوله أنه لو لم يوجد حاكم) أي لم يتيسر استئذانه بلا مشقة ~~بلا تأخير مدة يعد التأخير إليها إزراء بالميت عادة وكعدم وجود الحاكم ما ~~لو امتنع من الاذن إلا بدراهم وإن قلت ع ش. (قوله ليرجع به) فلو فقد الشهود ~~فهل يرجع أو لا لأن فقد الشهود نادر كما قالوه في هرب الجمال فيه نظر ~~والأقرب الثاني ع ش ولعل هذا بالنظر لظاهر الشرع وحكم الحاكم وأما بالنظر ~~للباطن فله الرجوع بطريق الظفر إذا نواه (قوله ولو أوصت الخ) ولو أوصت ~~بالثوب الثاني والثالث فالقياس صحة الوصية واعتبارها من الثلث لأنها تبرع ~~وليست وصية لوارث لعدم وجوب الثاني والثالث على الزوج وإنما لم تكن من رأس ~~المال لعدم PageV03P125 # تعلق الكفن مطلقا بالتركة مع وجود الزوج الموسر م ر سم (قوله كانت وصية ~~لوارث) أي فتتوقف على إجازة الورثة ع ش ms1978 زاد سم عن م وينبغي أن يعتبر من ~~الثلث لأنه شأن التبرع وهذه تبرع وقياس كونها وصية للزوج اعتبار قبوله بعد ~~الموت اه‍. (قوله كذلك) أي وصية لوارث مع أنه بذلك وفر عليهم فهو في معنى ~~الايصاء لهم سم (قوله وفي كل ما بعده) أي إلى قول المصنف ولا يلبس قول ~~المتن (وأوسعها) أي وأطولها نهاية ومغني (قوله إن تفاوتت الخ) عبارة ~~النهاية والمراد أوسعها إن اتفق لما مر من أنه يندب أن تكون متساوية أو ~~المراد بتساويها وهو الأوجه كما أفاده الشيخ شمولها لجميع البدن وإن تفاوتت ~~اه‍ وفي سم بعد ذكر مثلها عن الأسنى إلا قوله م ر كما أفاده الشيخ ما نصه ~~فقول الشارح إن تفاوتت الخ فيه إشعار بالجواب الأول وهو الموافق لما قدمه ~~في شرح قول المصنف ومن كفن منها بثلاثة فهي لفائف اه‍. (قوله ويظهر فيما ~~إذا تعارض الخ) لعل محله فيما إذا ضاق الحسن بحيث لو جعل أعلى لم يمكن لفه ~~على الآخر أما إذا أمكن لفه على المتسع الذي هو دون في الحسن فينبغي أن ~~يتعين تقديم الأحسن كما يؤخذ من تعليلهم جعل الأوسع أعلى بإمكان لفه على ~~الضيق بخلاف العكس بل قد يقال يؤخذ من ذلك أن محل ما ذكر من تقديم المتسع ~~مطلقا حيث لم يمكن لف الضيق عليه أما إذا أمكن لف كل منهما على الآخر فلا ~~ترجيح إلا بنحو حسن فليتأمل بصري ويوافقه قول سم ولعل الأوجه أن يقال إن ~~كانت أي اللفائف سابغة طولا وعرضا قدم الأحسن فيبسط أولا وإلا قدم الأوسع ~~فليتأمل اه‍. (قوله فإن اتفقت سعة) يغني عنه قوله إن تفاوتت حسنا فتأمل ~~(قوله وهي التي) إلى قوله ثلاثا في النهاية والمغني (قوله كما يجعل الخ) ~~هذا لا يفيد وجه تقديم الأوسع ولذا زاد النهاية والمغني وأما كونه أوسع ~~فلامكان لفه على الضيق بخلاف العكس اه‍ قول المتن (ويذر الخ) أي في غير ~~المحرم نهاية ومغني (قوله منهن) أي اللفائف نهاية (قوله وما زاد) عطف ms1979 على ~~كل واحدة في المتن أو على هن في الشرح (قوله قبل الخ) متعلق بيذر (قوله ~~بتخيرهن) أي وما زاد (قوله بالعود) أي الغير المطيب بالمسك شرح بأفضل (قوله ~~في غير محرم) الأولى تقديمه على كل واحدة أو تأخيره عن ثلاثا ليرجع لكل من ~~الذر والتبخير. (قوله من الامر بها) أي بالتبخير وكونه بالعود وكونه ثلاثا ~~(قوله وهو أولى) أي العود قول المتن (مستلقيا) وهل يجعل يداه على صدره ~~اليمنى على اليسرى أو يرسلان في جنبه لا نقل في ذلك فكل من ذلك حسن مغني ~~وكذا في النهاية إلا قوله لا نقل في ذلك (قوله هو نوع) إلى قوله ويعرض في ~~النهاية والمغني إلا قوله بل قال إلى المتن (قوله على نحو صندل وذريرة) ~~وهما بنوعية أي الأحمر والأبيض من أنواع الطيب بجيرمي (قوله يشتمل الخ) ~~قاله الأزهري وقال غيره كل طيب خلط للميت نهاية ومغني (قوله وللاهتمام الخ) ~~الأولى أو بدل الواو. (قوله كالحفاظ) أي بأن تكون مشقوقة الطرفين وتجعل على ~~الهيئة المتقدمة في المستحاضة نهاية ومغني (قوله عليه حنوط) PageV03P126 # أي وكافور نهاية ومغني (قوله بالحلقة) أي حلقة الدبر نهاية (قوله ويكره ~~دسه الخ) أي إلا لعلي يخاف خروج شئ بسببها شرح بأفضل (قوله كعين الخ) الكاف ~~استقصائية وأبدل المغني الكاف بمن (قوله وعلى كل مسجد الخ) أي ولو كان ~~صغيرا فما يظهر إكراما لمواضع السجود من حيث هي ع ش ومثل الصغير كما استقر ~~به الأطفيحي مسلم لم يسجد أصلا ويأتي عن النهاية ما يشمل الكل (قوله من ~~مساجده الخ) أي الجبهة والركبتين وباطن الكفين وأصابع القدمين نهاية (قوله ~~قطن حليج) بالحاء المهملة أي مندوف ع ش وفي الكردي على بأفضل عن شرحي ~~الارشاد أي منزع الحب اه‍ (قوله للمساجد) أي مواضع السجود من بدنه ع ش. ~~(قوله ويجعل الفاضل الخ) أي ما لم يكن محرما حلبي (قوله عند رأسه الخ) أي ~~عند رأسه ورجليه ويكون الذي عند رأسه أكثر نهاية ومغني أي فوق رأسه ع ش قول ms1980 ~~المتن (وتشد) أي عليه اللفائف ولا يجوز أن يكتب على الكفن شئ من القرآن أو ~~الأسماء المعظمة صيانة لها عن الصديد ولا أن يكون للميت من الثياب ما فيه ~~زينة كما في فتاوى ابن الصلاح ولعله محمول على زينة محرمة عليه حال حياته ~~نهاية وكذا في المغني إلا قوله أو الأسماء المعظمة وقوله ولعله الخ. (قوله ~~في غير المحرم الخ) أي كما في تحرير الجرجاني لأنه شبهه بعقد الإزار نهاية ~~ومغني وفيه دلالة على أن استثناء المحرم على سبيل الندب لا الوجوب ويندفع ~~بذلك التردد الآتي عن البصري واعتراض سم بما نصه قد يقال مطلق الشد لا ~~يمتنع على المحرم فإنه يجوز أن يلف على بدنه ثوبا ويغرز طرفه فيه وإنما ~~الممتنع نحو العقد والربط فهلا طلب الشد فيه بغير نحو العقد والربط اه‍. ~~(قوله ويعرض الخ) عبارة شرح البهجة ويشد على صدر المرأة ثوب لئلا يضطرب ~~ثديها عند الحمل فتنتشر الأكفان قال الأئمة ثوب سادس ليس من الأكفان يشد ~~فوقها ويحل عنها في القبر اه‍ ومقتضى التعليل المذكور والاكتفاء بنحو عصابة ~~قليلة العرض يمنع الشد بها من الانتشار لكن الظاهر أنه غير مراد لأن مثل ~~هذا قد يعد إزراء وأن المسنون كونه ساترا لجميع صدر المرأة لأنه أبلغ في ~~عدم ظهور الثديين ع ش أقول وقول الشارح يعرض بعرض ثدي المرأة الخ صريح فيما ~~استظهره (قوله لئلا ينتشر الخ) يؤخذ من هذا التعليل أن الصغيرة التي ليس ~~لها ثدي ينتشر لا يسن لها ذلك ع ش ويؤخذ من التعليل أيضا أن الصغيرة ليست ~~بقيد فالكبيرة التي ليس لها ذلك كذلك قول المتن (فإذا وضع في قبره نزع ~~الشداد) وسواء في جميع ذلك الصغير والكبير اه‍ (قوله فيه) أي في القبر ~~نهاية ومغني قول المتن (ولا يلبس المحرم) أي يحرم ذلك نهاية ومغني (قوله ~~قبل التحلل) إلى قوله لأنه لا يكتفي في النهاية والمغني إلا قوله الخنثى ~~إلى الفرع وقوله ومع هذا إلى أو كان قول المتن (مخيطا) أي ولا ms1981 ما في معناه ~~مما يحرم على المحرم لبسه نهاية ومغني (قوله ولا تشد عليه أكفانه) إن كان ~~المراد لا يندب فمحتمل أو لا يجوز فمحل تأمل إذا كان بنحو خيط أو في محل ~~التكة فليتأمل بصري وفي سم نحوه وصنيع النهاية والمغني ظاهر في الأول كما ~~مر قول المتن (ولا يستر رأسه الخ) أي يحرم ذلك نهاية ومغني أي فلو خالفوا ~~وفعلوا وجب الكشف ما لم يدفن الميت منهما ع ش أي المحرم والمحرمة (قوله ~~قبيل الفصل) متعلق بقوله مر. (قوله ينبغي الخ) عبارة النهاية والمغني ولا ~~يندب أن يعد لنفسه كفنا الخ قال ع ش ظاهره أنه لا يكره سم على البهجة اه‍ ~~وقال شيخنا ويكره اتخاذ الكفن إلا من حل أو من أثر صالح بخلاف القبر فإنه ~~يسن اتخاذه اه‍ (قوله كفنا الخ) ولا يكره أن يعد لنفسه قبرا يدفن فيه قال ~~العبادي ولا يصير أحق به ما دام حيا مغني وأسنى قال ع ش PageV03P127 # أي فلغيره أن يسبقه إلى الدفن فيه ولا أجرة عليه لأجل حفره م ر اه‍ وظاهر ~~أنه في القبر المعد في غير ملكه وإلا فليس لغيره أن يسبقه في الدفن فيه بل ~~قضية ما يأتي في تعيين الكفن المعد أنه لا يجوز لوارثه دفنه في غيره بلا ~~عذر فليراجع قوله: إلا إن سلم الخ) أي فحسن إعداده وقد صح فعله عن بعض ~~الصحابة مغني وأسنى (قوله ومع هذا لا يحتاج الخ) محل تأمل بصري عبارة سم قد ~~يمنع عدم الاحتياج بأنه إذا عمت الشبهة ولم تتفاوت اتجه حينئذ الاكتفاء ~~بكونه من آثاره وكذا إذا عم انتفاؤها اه‍. (قوله تعين) وفاقا للنهاية (قوله ~~وترجيح الزركشي الخ) اعتمده الأسنى والمغني (قوله والفرق ظاهر) أي إذ ليس ~~فيها مخالفة أمر المورث بخلاف ما هنا نهاية قال ع ش قوله م ر إذ ليس فيها ~~الخ يؤخذ منه أن محل وجوب التكفين فيما أعده لنفسه أن يقول بعد إعداده ~~كفنوني في هذا أو نحو ذلك أما ما ms1982 أعده بلا لفظ يدل على طلب التكفين فيه كأن ~~استحسن لنفسه ثوبا أو ادخره ودلت القرينة على أنه قصد أن يكون كفنا له فلا ~~يجب التكفين فيه نعم الأولى ذلك كما في ثياب الشهيد ثم رأيت في سم على ~~البهجة بعد مثل ما ذكر ما نصه قد يوجه ظاهر العبارة بأن ادخاره بقصد هذا ~~الغرض بمنزلة الوصية بالتكفين فيه فليتأمل انتهى اه‍ وما قاله سم هو الأقرب ~~(قوله ولو سرق) إل قوله والمتجه في المغني والنهاية والأسنى إلا قوله ويظهر ~~إلى فإن لم تقسم. (قوله وظاهر الخ) خبر مقدم لقوله أن الصورة (الخ) عبارة ع ~~ش وصورة المسألة ما إذا انكشف القبر وإلا فلو كان مستورا بالتراب فلا وجوب ~~بل يحرم النبش كمن دفن ابتداء بلا تكفين ويترتب على ذلك أنه لو فتح فسقية ~~فوجد بعض أمواتها بلا كفن لنحو بلائه وجب ستره وامتنع سدها بدون ستره ويكفي ~~وضع الثوب عليه ولا يضمه فيها لأن فيه انتهاكا له وقد يقال إذا أمكن لفه في ~~الكفن بلا إزراء وجب بخلاف ما إذا توقف على إزراء كأن تقطع أو خشي تقطعه ~~بلفه م ر ويجب إعادة الكفن كلما بلي وظهر الميت والوجوب على من تلزمه نفقته ~~في الحياة كما تجب النفقة أبدا لو كان حيا هذا ما قرره م ر في درسه فقلت ~~هلا وجب على عموم المسلمين فامتنع ويلزمه أن يقيد قولهم إذا سرق الكفن بعد ~~القسمة لم يلزمه تكفينه من التركة بما إذا لم يكن في الورثة من يلزمه نفقة ~~الميت حيا سم على المنهج ولعل المراد من قوله فامتنع أنه امتنع من وجوبه ~~على عموم المسلمين مع وجود من تجب عليه نفقته في الحياة وإلا فالقياس وجوبه ~~على بيت المال ثم على عموم المسلمين أخذا مما يأتي في الشارح م ر ويدخل في ~~قوله م ر ويجب إعادة الكفن كلما الخ أن ما يقع كثيرا من ظهور عظام الموتى ~~من القبور لانهدامها أو نحوه يجب فيه ستره ودفنه على ms1983 من يجب عليه نفقته إن ~~كان وعرف ثم على بيت المال ثم على أغنياء المسلمين اه‍. (قوله فإن لم تقسم ~~الخ) جواب قوله ولو سرق الخ (قوله جدد وجوبا) أي سواء أكان كفن أو لا من ~~ماله أو من مال من عليه نفقته أو من بيت المال لأن العلة في المرة الأولى ~~الحاجة وهي موجودة أسنى ومغني قال سم هل يجب ثلاثة أثواب حيث لا مانع كما ~~في الابتداء اه‍ أقول الظاهر أخذا من قولهم أن وجوب الثاني والثالث للجمال ~~ومما تقدم عن الأسنى والمغني آنفا أن العلة الحاجة وعن ع ش عن م ر في مسألة ~~الفسقية من التعبير بالستر أن الواجب هنا السابغ فقط. (قوله وكذا إن قسمت ~~الخ) خلافا للنهاية عبارته فلو قسمت لم يلزمهم أي الورثة لكن يسن ومحله كما ~~بحثه الأذرعي إذا كان قد كفن أولا في الثلاثة التي هي حق له إذ التكفين بها ~~غير متوقف على رضا الورثة كما مر أما لو كفن منها بواحد فينبغي أن يلزمهم ~~تكفينه من تركته بثان وثالث وإن كان الكفن من غير ماله ولم يكن له مال فكمن ~~مات ولا مال له اه‍ ويأتي عن سم ما يوافقه بزيادة. (قوله وقال الماوردي ~~ندبا) أقره الأسنى وقال المغني وهو أوجه اه‍ وقال سم هو الصحيح ومحله إن ~~كان كفن أولا بثلاثة وإلا كان كفن PageV03P128 # بثوب واحد وجب أن يكفن بثان وثالث لأنهما حقه ولم يستوفهما أو باثنين وجب ~~له الثالث لأنه حقه كذلك وينبغي أن المراد على ما قاله الماوردي أنه يجب ~~تكفينه مما وقف للأكفان فمن بيت المال فمن أغنياء المسلمين لا أنه يسقط ~~التكفين رأسا وعلى هذا يتضح قوله وكذا لو كان المكفن المنفق الخ وعلى هذا ~~فإذا وجب على الأغنياء دخل فيهم الورثة حيث كانوا أغنياء ولا ينافي ذلك ما ~~ذكره الماوردي من الندب لأنه باعتبار خصوصهم ثم أوردت جميع ذلك على م ر ~~فوافق اه‍. (قوله والمتجه الأول) خلافا للنهاية والمغني والأسنى وسم كما ms1984 مر ~~(قوله وكذا لو كان المكفن الخ) أي يجدد وجوبا كما أفصح به في شرح الروض عن ~~التتمة وقياس الماوردي خلافه سم وتقدم عن ع ش عن سم عن م ر ما يوافق ~~المنقول عن التتمة (قوله إلا إن كان من أجنبي) قال في شرح الروض ولو تبرع ~~أجنبي بتكفينه وقبل الورثة جاز وإن امتنعوا أو بعضهم لم يكفن فيه لما عليهم ~~فيه من المنة ثم ذكر خلافا فيما إذا قبلوا هل لهم إبداله منه قول الشيخ أبي ~~زيد أنه إن كان الميت ممن يقصد تكفينه لصلاحه أو علمه تعين صرفه إليه فإن ~~كفنوه في غيره ردوه إلى مالكه وإلا كان لهم أخذه وتكفينه في غيره اه‍ وهو ~~الصحيح سم وتقدم عن النهاية والامداد ما يوافقه. (قوله لأنه حينئذ عارية ~~الخ) أي فيرد لمالكه قول المتن (وحمل الجنازة الخ) ويحرم حمل الميت بهيئة ~~مزرية كحملة في غرارة أوقفة أو بهيئة يخشى سقوطه منها قال في المجموع ويحمل ~~على سرير أو لوح أو محمل وأي شئ حمل عليه أجزأ فإن خيف تغيره وانفجاره قبل ~~أن يهيأ له ما يحمل عليه فلا بأس أن يحمل على الأيدي والرقاب حتى يوصل إلى ~~القبر أسنى (قوله لفعل الصحابة) إلى قوله وتشييع الخ في النهاية والمغني. ~~(قوله وورد عنه الخ) أي وحمل النبي (ص) سعد بن معاذ بسند ضعيف نهاية ومغني ~~قال ع ش قوله م ر وحمل النبي الخ المتبادر من هذا أنه (ص) باشر حمله ويجوز ~~أنه أمر بحمله كذلك فنسب إليه اه‍ ويأتي في الشرح ما صرح بالأول وقال ~~البجيرمي قرر شيخنا الحفني الثاني وقال لم يثبت مباشرته لحملها بحديث اه‍ ~~(قوله هذا) أي كون الحمل بين العمودين أفضل (قوله وإلا فالأفضل الجمع الخ) ~~أي خروجا من الخلاف في أيهما أفضل أسنى وإيعاب (قوله تارة كذا الخ) أي تارة ~~بهيئة الحمل بين العمودين وتارة بهيئة التربيع نهاية قول المتن (وهو أن يضع ~~الخشبتين الخ) فلو عجز عن الحمل أعانه اثنان بالعمودين ويأخذ ms1985 اثنان ~~بالمؤخرتين في حالتي العجز وعدمه فحاملوه عند فقد العجز ثلاثة ومع وجوده ~~خمسة فإن عجزوا فسبعة أو أكثر بحسب الحاجة نهاية ومغني زاد الأسنى وشرح ~~بأفضل وأما ما يفعله كثير من الاقتصار على اثنين أو واحد فمكروه إلا في ~~الطفل الذي جرت العادة بحمله على الأيدي اه‍ قول المتن (على عاتقيه) ~~والعاتق مبين المنكب والعنق وهو مذكر وقيل مؤنث نهاية ومغني قال ع ش قوله ~~وهو مذكر هذا على خلاف قاعدة أن ما تعدد في الانسان مؤنث اه‍. (قوله لا ~~واحدا الخ) أي وإنما تأخر اثنان ولم يعكس لأن الواحد لو توسطهما كان وجهه ~~للميت فلا ينظر إلى ما بين قدميه ولو وضع الميت على رأسه الخ نهاية (قوله ~~وأدى الخ) أي غالبا وإلا فقد يكون حامل المؤخر أقصر من حاملي المقدم سم ~~PageV03P129 # (قوله إلى تنكيس رأس الميت) يؤخذ منه أن السنة في وضع رأس الميت في حال ~~السير أن يكون إلى جهة الطريق سواء القبلة وغيرها بصري قول المتن (أن يتقدم ~~رجلا الخ) أي يضع أحدهما العمود الأيمن على عاتقه الأيسر والآخر عكسه ويحمل ~~الآخران كذلك فيكون الحاملون أربعة ولهذا سميت هذه الكيفية بالتربيع فإن ~~عجز الأربعة عنها حملها ستة أو ثمانية أو أكثر إشفاعا بحسب الحاجة وما زاد ~~على الأربعة يحمل من جوانب السرير أو تزاد أعمدة معترضة تحت الجنازة كما ~~فعل بعبيد الله بن عمر فإنه كان جسيما وأما الصغير فإن حمله واحد جاز إذ لا ~~ازدراء فيه ومن أراد التبرك بالحمل بالهيئة بين العمودين بدأ بحمل العمودين ~~من مقدمها على كتفيه ثم بالأيسر من مؤخرها ثم يتقدم لئلا يمشي خلفها فيأخذ ~~الأيمن المؤخر أو بهيئة التربيع بدأ بالعمود الأيسر من مقدمها على عاتقه ~~الأيمن ثم بالأيسر من مؤخرها كذلك ثم يتقدم لئلا يمشي خلفها فيبدأ بالأيمن ~~من مقدمها على عاتقه الأيسر ثم من مؤخرها كذلك أو بالهيئتين أتى بما أتى به ~~في الثانية ويحمل المقدم على كتفيه مقدما أو مؤخرا مغني وأسنى. (قوله ولا ~~دناءة ms1986 الخ) أي ولا سقوط مروءة أسنى ومغني (قوله وتشييع الجنازة الخ) أي ~~للرجال ويندب مكثهم إلى أن يدفن ويكره القيام لمن مرت به ولم يرد الذهاب ~~معها والامر به منسوخ شرح بأفضل (قوله ويكره للنساء الخ) وللرجل بلا كراهة ~~تشييع جنازة كافر قريب قال الأذرعي وهل يلحق به الجار كما في العيادة فيه ~~نظر انتهى وأما زيارة قبره ففي المجموع الصواب جوازه وبه قطع الأكثرون ولا ~~يتولاه أي حمل الجنازة إلا الرجال وإن كان الميت امرأة لضعف النساء غالبا ~~وقد ينكشف منهن شئ لو حملن فيكره لهن حمله لذلك فإن لم يوجد غيرهن تعين ~~عليهن أسنى وقال في شرح المنهج وفي معناهن الخناثى فيما يظهر اه‍. (قوله ~~وضابطه أن لا يبعد الخ) يظهر أنه يتفاوت بتفاوت الجنائز فالجنازة التي ~~يشيعها عشرة مثلا إذا بعد عنها نحو خمسين ذراعا مثلا قد يقطع العرف نسبته ~~إليها والتي يشيعها عشرة آلاف مثلا لا يقط العرف نسبته إليها ولو بعد عنها ~~نحو مائتي ذراع مثلا فليتأمل بصري أقول بل نحو خمسمائة ذراع عبارة الكردي ~~على بأفضل حاصل ما في الايعاب أنه إن بعد عنها لمنعطف أو كثرة مشيع حصل ~~فضيلة التشييع وإلا فلا اه‍ قول المتن (والمشي الخ) أي للمشيع لها نهاية ~~(قوله أفضل) إلى الفصل في المغني والنهاية إلا قوله وهل مجرد المنصب إلى ~~المتن وقوله لكن انتصر إلى وكونه وقوله أي رؤية كاملة (قوله بل يكره الخ) ~~أي في ذهابه معها ولا كراهة في الركوب في العود نهاية ومغني (قوله كضعف) أي ~~وبعد المقبرة كما قاله الماوردي وظاهره أنه لا كراهة حينئذ وإن أطاق المشي ~~بلا مشقة وقد يوجه بأن من شأن البعيد أن فيه نوع مشقة أما لو فرض انقطاعها ~~قطعا فالوجه الكراهة إيعاب (قوله وغيره) أي كالشفعة (قوله يعكر عليه) أي ~~يشكل على الفرق (قوله هنا) أي مع الجنازة (قوله وكون المشي أمامها الخ) أي ~~ولو كان بعيدا ولو مشى خلفها كان قريبا منها فيما يظهر وبقي ما لو تعارض ms1987 ~~عليه الركوب أمامها مع القرب والمشي أمامها مع البعد هل يقدم الأول والثاني ~~فيه نظر والأقرب الثاني لورود النهي عن الركوب وقال الشيخ عميرة لو تعارضت ~~هذه الصفات فانظر ماذا يراعي انتهى والأقرب مراعاة الإمام وإن بعد ع ش ~~(قوله أفضل) أي ولو مشى خلفها حصل له فضيلة أصل المتابعة دون كمالها ولو ~~تقدمها إلى المقبرة لم يكره ثم هو بالخيار إن شاء قام حتى توضع الجنازة وإن ~~شاء قعد نهاية ومغني وقولهما لم يكره لكن فاته فضل الاتباع عباب (قوله ~~للاتباع الخ) وأما خبر امشوا خلف الجنازة فضعيف نهاية ومغني (قوله وكونه ~~بقربها أفضل) أي من بعدها إبان لا يراها لكثرة الماشين معها نهاية ومغني ~~وأسنى (قوله أي رؤية كاملة) قد يقال ما ضابط الرؤية الكاملة بصري. (قوله ~~خبب) أي زيد في الاسراع ويكره القيام PageV03P130 # للجنازة إذا مرت به ولم يرد الذهاب معها كما صرح به في الروضة وجرى عليه ~~ابن المقري خلافا لما جرى عليه المتولي من الاستحباب قال في المجموع قال ~~البندنيجي يستحب لمن مرت به جنازة أن يدعو لها ويثني عليها إذا كانت أهلا ~~لذلك وأن يقول سبحان الحي الذي لا يموت أو سبحان الملك القدوس وروي عن أنس ~~أنه (ص) قال من رأى جنازة فقال الله أكبر صدق الله ورسوله هذا ما وعدنا ~~الله ورسوله اللهم زدنا إيمانا وتسليما كتب له عشرون حسنة مغني زاد النهاية ~~وأجاب الشافعي والجمهور عن الأحاديث بأن الامر بالقيام فيها منسوخ اه‍ قال ~~ع ش قوله م ر زيد في الاسراع أي وجوبا وقوله من الاستحباب أي استحباب ~~القيام لها كبيرا كان الميت أو صغيرا ومعلوم أن الكلام في الميت المسلم لأن ~~المقصود منه التعظيم للميت قال في شرح الروض والذي قاله المتولي هو المختار ~~وقد صحت الأحاديث بالامر بالقيام ولم يثبت في القعود إلا حديث علي رضي الله ~~عنه وليس صريحا في النسخ وقوله منسوخ أي فيكون القيام مكروها وقوله م ر إذا ~~كانت أهلا لذلك أي فإذا كانت ms1988 غير أهل فهل يذكرها بما هي أهل له أو لا يذكر ~~شيئا نظرا إلى أن الستر مطلوب أو يباح له أن يثني عليها شرا والأقرب الثاني ~~وقوله م ر وأن يقول سبحان الحي الخ ظاهره ولو جنازة كافر اه‍ ع ش فصل في ~~الصلاة على الميت (قوله قيل الخ) اعتمده المغني والنهاية وأقره سم عبارة ~~الأول وهي من خصائص هذه الأمة كما قاله الفاكهاني المالكي في شرح الرسالة ~~اه‍ زاد الثاني ولا ينافيه ما ورد من تغسيل الملائكة آدم عليه الصلاة ~~والسلام والصلاة عليه وقولهم يا بني آدم هذه سنتكم في موتاكم لجواز حمل ~~الأول على الخصوصية بالنظر لهذه الكيفية والثاني على أصل الفعل اه‍ أي وهو ~~يحصل بالدعاء ع ش (قوله وفيه الخ) أي في ذلك من القول (قوله ومن جملته) أي ~~ما في شرح العباب. (قوله فافعلوا) لعل الفاء زائدة (قوله لنحو التكبير ~~والكيفية) أي المشتملة على الفاتحة والصلاة على النبي (ص) وهما من شريعتنا ~~بجيرمي (قوله وقتل أحد الخ) جواب عن معارضة هذه القصة للحديث المتقدم. ~~(قوله هل شرعت صلاة الجنازة بمكة) استظهره في الايعاب (قوله وظاهر حديث أنه ~~(ص) الخ وما في الإصابة الخ) في الاستناد إلى كل منهما نظر أما الأول فلا ~~مانع من صلاتهم عليه بالمدينة عند موته وأما الثاني فلا مانع من وجوبها ~~بمكة بعد موتها وقبل خروجه (ص) فإن بينهما مدة كما هو مقرر بصري وقد يجاب ~~بأن ما ذكره من الاحتمالين لا ينافي لما ادعاه الشارح من الظهور ولذا قال ع ~~ش بعد سرد كلام الشارح وإنما قال وظاهر حديث أنه الخ لاحتمال أنها شرعت ~~بمكة بعد موت خديجة وقبل الهجرة اه‍ (قوله وما في الإصابة الخ) عطف على ~~قوله حديث الخ (قوله أنها لم تشرع بمكة الخ) أقره ع ش واعتمده شيخنا ~~والبجيرمي (قوله أي الميت) إلى قول المتن وقيل في النهاية والمغني (قوله ~~المحكوم بإسلامه) خرج به أطفال الكفار وإن كانوا من أهل الجنة وسيأتي ذلك ~~سم قول المتن ms1989 (أركان) أي سبعة نهاية ومغني (قوله لحديثها السابق) أي في ~~الوضوء وهو إنما الأعمال بالنيات كردي (قوله كوقت نية غيرها) كذا في المغني ~~والنهاية تبعا للشارح المحقق وقد يقال الأولى أن يقال كوقت غيرها من نيات ~~الصلوات لما في الأول من تقدير مضافين ومن تشتيت الضميرين بخلاف الثاني فإن ~~فيه تقدير مضاف فقط ويسلم من التشتيت المذكور بالكلية فليتأمل مع التحلي ~~بالانصاف بصري. (قوله فتجب الخ) قال في شرح العباب واستفيد من التشبيه أنه ~~يشترط هنا جميع ما يشترط ثم إلا ما استثنى فمن ذلك نية الفعل والفرضية حتى ~~في حق الصبي على الخلاف السابق فيه وفي حق المرأة وإن وقعت لها نفلا ~~واقترانها بتكبيرة الاحرام وأنه يسن هنا ما سن ثم وفي الإضافة هنا الوجهان ~~المعروفان ومع كونها نفلا منهما يجب فيها القيام للقادر ولا يجوز الخروج ~~منها على الأوجه انتهى ولا يخفى أن قياس عدم وجوب نية الفرضية في صلاة ~~الصبي للخمس PageV03P131 # عدم الوجوب هنا عليه وعلى المرأة وقد يفرق وقد يقال إذا لم يكن مع المرأة ~~ذكر ولا مع الصبي إلا نساء فينبغي اشتراط نية الفرضية حينئذ سم عبارة ع ش ~~والراجح من الخلاف السابق في حق الصبي عند الشارح م ر عدم الوجوب عليه وقد ~~يفرق بين ما هنا وبين المكتوبة بأن صلاة الصبي هنا تسقط الفرض عن المكلفين ~~مع وجودهم فقويت مشابهتها للفرض فيجوز أن تنزل منزلة الفرض فيشترط فيها نية ~~الفرضية بخلاف المكتوبة منه فإنها لا تسقط الحرج عن غيره ولا هي فرض في حقه ~~فقويت جهة النفلية فيها فلم يشترط فيها نية الفرضية اه‍. (قوله وتجب نية ~~الفرض) أي ولو في صلاة امرأة مع رجال نهاية زاد سم نظرا لأن هذه الصلاة فرض ~~في نفسها على المكلف بخلاف الصبي كما في غيرها وفيما إذا تعينت صلاته ~~للاجزاء نظر اه‍ قال ع ش قال سم على البهجة فيما لو كان مع النساء صبي يجب ~~على النساء أمره بها بل وضربه عليها ويجب عليهن أمره ms1990 بنية الفرضية وإن لم ~~يشترط نية الفرضية في المكتوبات الخمس م ر انتهى وهو ظاهر في أنه إذا صلى ~~وحده مع وجود الرجال بلا صلاة منهم أنه لا بد من نية الفرضية لاسقاط الصلاة ~~عنهم فليراجع اه‍. (قوله فحينئذ تكفي نية الفرض الخ) ينبغي كفاية نية فرض ~~الكفاية وإن عرض تعيينها لأنه عارض م ر اه‍ سم وع ش (قوله ويرد بأنه يكفي ~~الخ) قد يقال إن أريد بحسب الواقع فلا يفيد وإلا لم يجب تعيين العيد بأنه ~~فطر أو أضحى بل لم يجب تعيين في معينة مطلقا أو بحسب الملاحظة للناوي ثبت ~~ما دعاه الخصم فليتأمل ثم رأيت المحشي استشكله بذلك نعم يمكن منع ما استند ~~إليه الخصم من عدم التمييز مستندا إلى أنه أي التميز حاصل بالتعيين وهذا ~~القدر كاف في التمييز كما هو ظاهر بلا شك بصري وفيه نظر ووجه ع ش كلام ~~الشارح بما نصه والمراد أن الفرض المضاف للميت معناه فرض الكفاية والمضاف ~~لاحدى الصلوات الخمس معناه الفرض العيني فكان الفرض موضوع للمعنيين بوضعين ~~والألفاظ متى أطلقت أو لوحظت حملت على معناها الوضعي وهو الكفاية في ~~الجنازة والعيني في غيرها وبهذا يجاب عما أورده سم هنا اه‍ (قوله وقياسه ~~الخ) أي قياسه سن الإضافة ندب نية كونه مستقبلا للقبلة كردي (قوله كونه) ~~عبارة النهاية قوله اه‍. (قوله وقد يقال الخ) يتجه استحباب نية الاستقبال ~~كبقية الصلوات ونية عدد التكبيرات كنية PageV03P132 # عدد الركعات في بقية الصلوات نعم لو عين وأخطأ كأن اعتقد أنها خمس فهل ~~تبطل كبقية الصلوات أو يفرق فيه نظر ومما قد يناسب الفرق أن الزيادة هنا لا ~~تبطل وقد يؤيد ذلك قوله الآتي وإن نوى بتكبيرة الركنية اه‍ بل من نوى ~~بتكبيره الركنية فهو يعتقد أنها خمس مثلا فليتأمل سم. (قوله ولا يتصور هنا ~~نية أداء الخ) أي فلو نوى الأداء أو القضاء الحقيقي بطلت بخلاف ما لو أطلق ~~أو نوى المعنى اللغوي فلا تبطل ع ش انظر ما الفرق بين الاطلاق والمعنى ms1991 ~~اللغوي وينبغي أن لا تبطل أيضا لو أراد بالأداء الصلاة على الميت ابتداء ~~وبالقضاء الصلاة عليه ثانيا وكان الامر كذلك فليراجع (قوله ولا معرفته) إلى ~~قوله واستثناء جمع في النهاية والمغني (قوله استثناء جمع الغائب الخ) جرى ~~عليه النهاية والمغني فقيد الميت في المتن بالحاضرة ثم قالا أما لو صلى على ~~غائب فلا بد من تعيينه بقلبه كما قاله ابن عجيل الحضرمي وعزي إلى البسيط ~~وزاد الأول نعم لو صلى الإمام على غائب فنوى الصلاة على من صلى عليه الإمام ~~كفى كالحاضر اه‍ قال ع ش قوله م ر بقلبه أي لا باسمه ونسبه وقوله فلا بد من ~~تعيينه أي بقلبه كما تقدم في الشرح اه‍. (قوله وإلا) أي بأن أرادوا لا ~~باسمه ونسبه و (قوله كان استثناؤهم فاسدا) أي لعدم الفرق حينئذ بينهما ~~عبارة الكردي على بأفضل ولا فرق بين الغائب والحاضر في ذلك أي في عدم وجوب ~~التعيين كما اعتمده في التحفة وغيرها وقيد في شرح المنهج بالحاضر فاقتضى ~~أنه لا بد في الغائب من تعيينه وجرى عليه المغني والنهاية وذكر الشارح في ~~الامداد ما يفيد أن الخلاف لفظي والحاصل أنه إذا نوى الصلاة على من صلى ~~عليه الإمام كفى عن التعيين عندهما أي الشارح وغيره وحيث صلى على بعض جمع ~~لا يصح إلا بالتعيين عندهما أيضا ولو صلى على من مات اليوم في أقطار الأرض ~~ممن تصح الصلاة عليه جاز عندهما بل ندب فآل الامر إلى أنه لا خلف بينهما ~~اه‍ (قوله برده الخ) خبر واستثناء جمع الخ (قوله يكفي فيه) أي في الميت ~~الغائب (قوله ممن تصح الصلاة عليهم) قال في الايعاب لا بد من هذا القول أو ~~ما بمعناه المستلزم لاشتراط تقدم غسله وكونه غير شهيد وكونه غائبا الغيبة ~~المجوزة للصلاة عليه وحينئذ فإن تذكر هذا الاجمال ونواه فواضح وإلا فلا بد ~~من التعرض لهذه الشروط الثلاثة انتهى اه‍ كردي على بأفضل (قوله فالوجه أنه ~~لا فرق بينه الخ) أي فيكفي في كل منهما أدنى ms1992 تمييز. (قوله يكفي في الجمع) ~~إلى قول المتن الثاني في النهاية والمغني إلا قوله كما بأصله (قوله لا ~~بعضهم الخ) أي لا يكفي في الجمع قصد بعضهم على الابهام قال ع ش ومنه ما لو ~~عين البعض بالجزئية كالثلث والربع اه‍ أي فلا يكفي (قوله كما يأتي) أي آنفا ~~بقوله إجمالا (قوله الميت) أي الحاضر أو الغائب نهاية ومغني. (قوله على زيد ~~فبان الخ) أي أو على الكبير أو الذكر من أولاده فبان الصغير أو الأنثى ~~نهاية ومغني (قوله ما لم يشر إليه) فإن أشار إليه صحت تغليبا للإشارة نهاية ~~ومغني أي بقلبه ع ش (قوله في الإمام) أي في تعيينه (قوله إجمالا) أي وإن لم ~~يعرف عددهم نهاية ومغني (قوله ذكر عددهم) أي بالقلب (قوله كما مر) أي فيجب ~~على المأموم نية الاقتداء أو الجماعة بالإمام كما مر في صفة الأئمة ولا ~~يقدح اختلاف بينهما كما سيأتي نهاية ومغني قال ع ش وقياس ما مر أنه إذا لم ~~ينو الاقتداء بطلت صلاته بالمتابعة في تكبيرة على ما مر بأن يقصد إيقاع ~~تكبيره بعد تكبيره الإمام لأجله بعد انتظاره كثير اه‍. (قوله لم يصح) أي ~~لأن فيهم من لم يصل عليه وهو غير معين نهاية ومغني قال سم يتجه أن محله ما ~~لم يلاحظ الاشخاص وإلا بأن قصد الصلاة على جميع هذه الاشخاص الحاضرين وهو ~~يعتقدهم عشرة فبانوا أحد عشر فالمتجه الصحة والاجزاء اه‍ وأقره ع ش عبارة ~~البصري من الواضح أنه ينبغي تقييده بما إذا لم يشر أما إذا أشار فينبغي في ~~الصحة تغليبا للإشارة اه‍ (قوله أو على حي وميت الخ) أو على ميتين ثم نوى ~~قطعها عن أحدهما بطلت نهاية قال ع ش قوله بطلت أي فيهما وبقي لو قال ~~PageV03P133 # نويت الصلاة على هؤلاء العشرة من الرجال وكان فيهم امرأة هل تصح صلاته ~~عليها أم لا فينظر والأقرب الثاني لأنه لم ينو الصلاة عليها ويحتمل الصحة ~~كمن نوى الصلاة على حي وميت جاهلا بالحال اه‍ ولعل هذا ms1993 الاحتمال هو الأقرب ~~تغليبا للإشارة. (قوله فبعد سلامه الخ) قد يفيد صحة الصلاة وعدم تأثرها ~~بتلك النية لكن قد يقال إذا تعمده مع العلم بعدم كفايتها كان متلاعبا ~~فالوجه البطلان بنيتها سم وأقره الشوبري (قوله أو سدس) إلى قول المتن ولو ~~خمس في النهاية والمغني (قوله ولم يعتقد البطلان) أي وإلا كان متلاعبا اه‍ ~~سم عبارة النهاية والمغني نعم لو زاد على الأربع عمدا معتقدا للبطلان بطلت ~~كما ذكره الأذرعي اه‍ قال ع ش ولعل وجه البطلان أن ما فعله مع اعتقاد ~~البطلان يتضمن قطع النية اه‍. (قوله وإن نوى بتكبيره الركنية) غاية وظاهره ~~أنه لا فرق في ذلك بين كونه من المتفقهة أو لا ولو قيل بالضرر في الأول لم ~~يكن بعيدا وفي سم على حج لو زاد على الأربع معتقدا وجوب الجميع يحتمل أن لا ~~يضر كما لو اعتقد جميع أفعال الصلاة فروضا وقد يفرق ويؤيد الأول قول الشارح ~~وإن نوى بتكبيره الركنية بل إن أراد بنوى اعتقد كانت هي المسألة انتهى اه‍ ~~ع ش (قوله أو سدس مثلا) ظاهره عدم البطلان ولو كثر الزائد جدا وتكره ~~الزيادة عليها للخلاف في البطلان بها وحيث زاد فالأول له الدعاء ما لم يسلم ~~لبقائه حكما في الرابعة والمطلوب فيها الدعاء حتى لو لم يكن قرأ الفاتحة في ~~الأولى أجزأته حينئذ فيما يظهر ثم رأيت سم على حج صرح بما استظهرناه. فرع ~~لو زاد الإمام وكان المأموم مسبوقا فأتى بالأذكار الواجبة في التكبيرات ~~الزائدة كأن أدرك الإمام بعد الخامسة فقرأ ثم لما كبر الإمام السادسة كبرها ~~معه وصلى على النبي (ص) ثم لما كبر السابعة كبرها معه ثم دعا للميت ثم لما ~~كبر الثامنة كبرها معه وسلم معه هل يحسب له ذلك وتصح صلاته سواء علم أنها ~~زائدة أو جهل ذلك أو يتقيد الجواز والحسبان هنا بالجهل كما في بقية الصلوات ~~فيه نظر ومال م ر للأول فليحرر سم على المنهج أقول وقد يتوقف في التسوية ~~بأن الزيادة على الأربع أذكار ms1994 محضة للإمام فالمسبوق في الحقيقة إنما أتى ~~بتكبيراته كلها بعد الرابعة للإمام وهو لو فعل فيها ذلك لم تحسب فالقياس ~~أنه هنا كذلك. فرع موافق في الجنازة شرع في قراءة الفاتحة فهل له قطعها ~~وتأخيرها لما بعد الأولى بناء على إجزاء الفاتحة بعد غير الأولى أو لا قال ~~م ر لا يجوز بل تعينت عليه بالشروع فتعين عليه الاتيان بها فإن تخلف لنحو ~~بطء قراءتها تخلف وقرأها ما لم يشرع الإمام في التكبيرة الثالثة انتهى فإن ~~كان عن نقل فمسلم وإلا ففيه نظر ظاهر فليحرر وليراجع سم على المنهج والأقرب ~~الميل إلى النظر ع ش. (قوله وذلك) أي عدم البطلان (لثبوته) أي الزائد على ~~الأربع (قوله ولأنه) أي التكبير (قوله إما سهوا الخ) أي أو جهلا نهاية ~~(قوله عمدا) لم يذكره النهاية والمغني ولعله لتعيين محل الخلاف نظير ما ~~تقدم آنفا قول المتن (لم يتابعه) أي المأموم نهاية قال ع ش قال سم على ~~البهجة هذا شامل للمسبوق اه‍ أي فلا يتابعه فلو خالف وتابع فينبغي أن لا ~~يحسب له عن بقية ما عليه لأن حسبان ما عليه محله بعد سلام الإمام وما زاده ~~الإمام محسوب من محل الرابعة وقد تقدم ما فيه اه‍ (قوله ندبا) أي لا تسن له ~~متابعته في الزائد نهاية ومغني أي بل تكره خروجا من خلاف من أبطل بها ع ش ~~(قوله لا مدخل لسجود السهو الخ). فرع قرأ آية سجدة في صلاة الجنازة وسجد ~~الوجه بطلان الصلاة إن كان عامدا عالما م ر انتهى سم على المنهج اه‍ ع ش. ~~(قوله وبه فارق الخ) عبارة شرح العباب وفارق هذا ما مر في تكبير العيد بأن ~~ذاك فيه خلاف محترم باق إلى الآن بخلاف الزيادة على PageV03P134 # الأربع ومن ثم لو كبر زيادة على السبع لم يتابعه لأنه لا قائل به انتهى ~~اه‍ سم (قوله ما مر في تكبير العيد) عبارته هناك نعم إن كبر إمامه ستا أو ~~ثلاثا مثلا تابعه ندبا وإن لم يعتقده الإمام ms1995 ويفرق بينه وبين ما يأتي فيما ~~لو كبر إمام الجنازة خمسا بأن التكبيرات ثم أركان ومن ثم جرى في زيادتها ~~إخلاف في الابطال بخلافه هنا والذي يتجه أنه لا يتابعه إلا إن أتى بما ~~يعتقده أحدهما وإلا فلا وجه لمتابعته حينئذ انتهى اه‍ سم قول المتن (بل ~~يسلم) أي بنية المفارقة وإلا بطلت صلاته لأنه سلام في أثناء القدوة فيبطل ~~كالسلام قبل تمام الصلاة م ر اه‍ سم على البهجة اه‍ ع ش قول المتن (الثالث ~~السلام) أي بعد تكبيراتها وقدمه ذكرا مع تأخره رتبة اقتفاء بالأصحاب في ~~تقديمهم ما يقل عليه الكلام تقريبا على الافهام نهاية. (قوله حال كونه) أي ~~على مذهب من يجوز مجئ الحال من الخبر و (قوله أو وهو الخ) أي على مذهب ~~الجمهور من عدم جوازه (قوله فيما مر الخ) عبارة المغني والنهاية في كيفيته ~~وتعدده ويؤخذ من ذلك عدم سن زيادة وبركاته وهو كذلك خلافا لمن قال يسن ذلك ~~وأنه يلتفت في السلام ولا يقتصر على تسليمة واحدة يجعلها تلقاء وجهه وإن ~~قال في المجموع أنه الأشهر اه‍ قال ع ش قوله وتعدده أي فإن اقتصر على واحدة ~~أتى بها من جهة يمينه وقوله م ر عدم سن زيادة الخ أي ولو على القبر أو على ~~غائب اه‍ ع ش (قوله على ما مر فيه) أي في ركن السلام كردي قول المتن ~~(الرابع قراءة الفاتحة). فرع لو فرغ المأموم من الفاتحة بعد الأولى قبل ~~تكبير الإمام ما بعدها فينبغي أن يشتغل بالدعاء لأنه المقصود في صلاة ~~الجنازة ولو فرغ من الصلاة على النبي (ص) قبل تكبير الإمام ما بعدها ينبغي ~~اشتغاله بالدعاء وكذا تكرير الصلاة على النبي (ص ) لأنها وسيلة لقبول ~~الدعاء الذي هو المقصود في صلاة الجنازة وفاقا لم ر اه‍ سم على البهجة ~~وقوله أن يشتغل بالدعاء أي كأن يقول اللهم اغفر له وارحمه ويكرره أو يأتي ~~بالدعاء الذي يقال بعد الثالثة لكنه لا يجزئ عما يقال بعدها ونقل بالدرس عن ~~الايعاب ms1996 لحج أن المأموم إذا فرغ من الفاتحة قبل الإمام سن له قراءة السورة ~~اه‍ وفيه وقفة والأقرب ما قاله سم اه‍ ع ش. (قوله فبدلها) إلى قوله وتعينها ~~في النهاية والمغني إلا قوله أي طريقة مألوفة (قوله فبدلها الخ) أي من ~~القراءة ثم الذكر قال سم على حج انظر هل يجري نظير ذلك في الدعاء للميت حتى ~~إذا لم يحسنه وجب بدله فالوقوف بقدره وعلى هذا فالمراد ببدل الدعاء قراءة ~~أو ذكر من غير ترتيب بينهما أو معه فيه نظر والمتجه الجريان انتهى اه‍ ع ش. ~~(قوله وروى البخاري الخ) ولعموم خبر لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ~~نهاية ومغني (قوله قرأ بها هنا) أي بالفاتحة في صلاة الجنازة وقال الخ وفي ~~رواية قرأ بأم القرآن فجهر بها وقال إنما جهرت لتعلموا أنها سنة نهاية ~~ومغني (قوله أي طريقة الخ) عبارة ع ش أي طريقة شرعية وهي واجبة اه‍ (قوله ~~وعلى تعينها فيها) أي الذي اختاره الرافعي قول المتن (قلت تجزئ الفاتحة ~~الخ) في حاشية شيخنا النور الشبراملسي حفظه الله تعالى ما نصه يؤخذ من هذا ~~جواب حادثة وقع السؤال عنها وهو أن شافعيا اقتدى بمالكي وتابعه في ~~التكبيرات وقرأ الشافعي بالفاتحة في صلاته بعد الأولى فلما سلم أخبره ~~المالكي بأنه لم يقرأ الفاتحة وحاصل الجواب صحة صلاة الشافعي إذ غاية أمر ~~إمامه أنه ترك الفاتحة وتركها قبل الرابعة له لا يقتضي البطلان لجواز أن ~~يأتي بها بعد الرابعة لكنه لما سلم بدونها بطلت صلاته بالتسليم عند الشافعي ~~فسلم لنفسه بعد بطلان صلاة إمامه وهو لا يضر اه‍ وهي فائدة جليلة يحتاج ~~إليها PageV03P135 # في الصلاة خلف المخالف وظاهر أن الحكم جار حتى فيما لو كان الإمام يرى ~~حرمة القراءة في صلاة الجنازة كالحنفي إذ لا فرق نظرا إلى ما وجه به الشيخ ~~أبقاه الله تعالى أي ولا نظر إلى عدم اعتقاد الإمام فرضية الفاتحة وإلا لم ~~تصح الصلاة خلفه مطلقا لأنه لا يعتقد وجوب البسملة وأما ما قد يقال ms1997 أنه حيث ~~كان الإمام لا يرى قراءة الفاتحة فكأنه نوى صلاة بلا قراءة فنيته غير صحيحة ~~عند الشافعي فقد يجاب عنه بأن ذلك لا يضر حيث كان ناشئا عن عقيدة رشيدي. ~~(قوله تجزئ الفاتحة الخ) فيه أمران الأول أنه شامل لما إذا أتى بها بعد ~~الرابعة أو بعد زيادة تكبيرات كثيرة وهو ظاهر الثاني أنه لا فرق في أجزائها ~~بعد غير الأولى بين المسبوق والموافق فللمسبوق الذي لم يدرك إلا ما يسع ~~بعضها سواء شرع فيه أو لا تأخيرها لما بعد الأولى لكن إذا أخرها المسبوق ~~يتجه أن تجب بكمالها لأنها في غير محلها لا تكون إلا كاملة بخلاف ما لو ~~أراد فعلها في محلها فكبر الإمام الثانية قبل أن يأتي بقدر ما أدركه لا ~~يلزمه زيادة عليه سم قول المتن (بعد غير الأولى) أي من الثانية والثالثة ~~والرابعة وهذا ما جزم به في المجموع ونقل عن النص وهو المعتمد وإن صحح ~~المصنف في تبيانه تبعا لظاهر كلام الغزالي الأول وشمل ذلك المنفرد والإمام ~~والمأموم ويترتب عليه لزوم خلو الأولى عن ذكر والجمع بين ركنين في تكبيرة ~~واحدة وترك الترتيب أي بين الفاتحة وبين واجب التكبيرة المنقول إليها ولا ~~يجوز له قراءة بعض الفاتحة في تكبيرة وباقيها في أخرى لعدم وروده نهاية زاد ~~المغني وكالفاتحة فيما ذكر عند العجز عنها بدلها اه‍. (قوله أما غير ~~الفاتحة) إلى قوله ولما كان في النهاية والمغني (قوله وجزم به المصنف في ~~تبيانه الخ) والفتوى على ما في التبيان وفاقا للنص والجمهور أسنى وشرح ~~المنهج (قوله خلو محله منه) أي محل الغير من الغير (قوله وقد يفرق الخ) قد ~~يناقش في هذا الفرق بأن القرآن من أعظم الوسائل ولذا سن لزائر الميت أن ~~يقرأ ويدعو وعدم سن السورة تخفيف لائق بطلب الاسراع بالجنازة سم (قوله كما ~~يأتي) أي قبيل قول المصنف السادس (قوله وانضمامها الخ) قال شيخنا الشهاب ~~البرلسي انظر هل يجب حينئذ الترتيب بينها وبين واجب التكبيرة المنقولة هي ~~إليها أم لا انتهى ms1998 أقول الظاهر أنه لا يجب سم على المنهج أي فله أن يأتي ~~بها قبل الصلاة على النبي (ص) مثلا أو بعدها بتمامها لا أنه يأتي ببعضها ~~قبل وبعضها بعد فيما يظهر لاشتراط الموالاة فيها ع ش وتقدم عن المغني ~~والنهاية التصريح بما استظهره سم من عدم وجوب الترتيب قول المتن (الخامس ~~الصلاة على رسول الله (ص)) وأقلها اللهم صل على محمد ويجب فيها ما يجب في ~~التشهد فيما يظهر ولا يجزئ فيها ما يجزئ في الخطبة من الحاشر والماحي ~~ونحوهم وصرح بذلك في العباب فقال وأقلها كما في التشهد ع ش (قوله لأنه) إلى ~~قوله وظاهر تعين الخ في النهاية والمغني إلا قوله وظاهر إلى ويندب (قوله ~~لأنه) أي الصلاة عليه (ص) في صلاة الجنازة نهاية قول المتن (بعد الثانية) ~~أي لفعل السلف والخلف نهاية ومغني (قوله عقبها) أي قبل الثالثة مغني (قوله ~~فزعم بناء هذا) أي تعينها بعد الثانية نهاية (قوله وظاهر أن الخ) اعتمده ~~شيخنا (قوله قولهم ثم) أي في صلاة التشهد (قوله وهنا) أي في صلاة الجنازة ~~(قوله خروجا من الكراهة) قد يقال الكراهة إنما تكون حيث لم يرد الاقتصار ~~على الصلاة سم عبارة ع ش PageV03P136 # وفي سم على شرح البهجة ظاهره أنه يقتصر على الصلاة فلا يضم إليها السلام ~~ووجه ذلك أنه الوارد والحكمة في ذلك بناؤها على التخفيف بل قد يقتضي ذلك أن ~~الاقتصار على الصلاة أفضل اه‍ ونقله شيخنا العلامة الشوبري على المنهج عن ~~الشارح م ر ويوافقه ما تقدم عن المناوي من أن محل كراهة إفراد الصلاة عن ~~السلام في غير الوارد اه‍ (قوله ويفارق السورة الخ) قد يناقش في هذا الفرق ~~بأنه لو ندبت سورة من قصار المفصل كما في المغرب لم يؤد إلى ترك المبادرة ~~سم. (قوله ويندب الدعاء للمؤمنين الخ) أي بنحو اللهم اغفر للمؤمنين ~~والمؤمنات و (قوله والحمد الخ) أي بأي صيغه من صيغة والمشهور منها الحمد ~~لله رب العالمين فينبغي الاتيان بها ع ش (قوله ولو عكس الخ) ms1999 عبارة النهاية ~~ولا يجب ترتيب بين الصلاتين والدعاء والحمد لكنه أولى كما في زيادة الروضة ~~اه‍ قال ع ش قوله م ر بين الصلاتين أي الصلاة على النبي والصلاة على الآل ~~اه‍ (قوله بخصوصه) أي أو في عموم غيره بقصده فلا يكفي الدعاء للمؤمنين ~~والمؤمنات من غير قصده شيخنا (قوله بأقل ما ينطلق عليه الاسم) أي كاللهم ~~ارحمه أو اللهم اغفر له نهاية ومغني (قوله وما قبله الخ) شامل للفاتحة لكن ~~ينافيه ما قدمه في الفرق. (قوله وظاهر) إلى قوله ثم رأيت الخ أقره ع ش ~~واعتمده شيخنا (قوله لا بنحو اللهم الخ) عبارة شيخنا فلا يكفي بدنيوي إلا ~~أن آل إلى أخروي نحو اللهم اقض عنه دينه ويقول اللهم اغفر له ونحوه ولو في ~~صغير أو نبي لما علمت من أن المغفرة لا تقتضي سبق الذنب اه‍ (قوله وأن ~~الطفل الخ) أي ومن بلغ مجنونا ودام إلى موته نهاية (قوله في ذلك) أي في ~~وجوب الدعاء له (قوله يستثنى) أي من وجوب الدعاء للميت مغني (قوله وليس ~~قوله اجعله فرطا الخ مغنيا الخ) يأتي عن النهاية والمغني وشيخنا خلافه. ~~(قوله وهو لا يكفي) تقدم عن شيخنا تقييده (قوله فأولى هذا) قد تمنع ~~الأولوية بل المساواة لأن العموم لم يتعين لتناوله لاحتمال التخصيص بخلاف ~~هذا فليتأمل ولا يخفى أن قول المصنف الآتي ويقول في الطفل مع هذا الثاني ~~الخ إن لم يكن صريحا كان ظاهرا في الاكتفاء بذلك فتأمله سم (قوله أي عقبها) ~~إلى قوله قال غيره في النهاية والمغني. (قوله قال في المجموع وليس لتخصيصه ~~بها الخ) يمكن أن يقال بل له دليل واضح وهو ما صح من خبر أبي أمامة من ~~السنة في صلاة الجنازة أن يكبر ثم يقرأ بأم القرآن مخافتة ثم يصلي على ~~النبي (ص) ثم يخص الدعاء للميت ويسلم وذلك لأن الظاهر منه أنه أراد بكل ~~جملة ذكرها أن يكون بعد تكبيرة على الترتيب الذي ذكره لا أن تلك الجمل ~~توالي قبل التكبيرات أو بعدها ms2000 أو بعد واحدة مثلا فقط فقوله فيه ثم يصلي الخ ~~معناه بعد الثانية فيكون قوله ثم يخص الخ معناه بعد الثالثة فليتأمل سم قول ~~المتن (السابع القيام) شمل ذلك الصبي والمرأة إذا صليا مع الرجال وهو ~~الأوجه خلافا للناشري نهاية قال ع ش ويحرم على المرأة القطع ويمنع منه ~~الصبي كما في الايعاب اه‍ قول المتن (إن قدر) أي فإن عجز صلى على حسب حاله ~~نهاية (قوله لأنها) إلى قوله إلا على غائب في النهاية وكذا في المغني إلا ~~قوله وإلحاقها إلى المتن وقوله أي الإمام إلى المتن قوله: PageV03P137 # (محو لصورتها الخ) فيه شئ سم قول المتن. (ويسن رفع يديه الخ) أي وإن ~~اقتدى بمن لا يرى الرفع كالحنفي فيما يظهر لأن ما كان مسنونا عندنا لا يترك ~~للخروج من الخلاف وكذا لو اقتدى به الحنفي للعلة المذكورة أي فلو ترك الرفع ~~كان خلاف الأولى على ما هو الأصل في ترك السنة إلا ما نصوا فيه على الكراهة ~~وأما ترك الاسرار فقياس ما مر في الصلاة من كراهة الجهر في موضع الاسرار ~~كراهته هنا ع ش (قوله وعلم منه) أي من سن إسرار القراءة (قوله بالفاتحة) أي ~~خاصة أما الصلاة عليه (ص) والدعاء فيندب الاسرار بهما اتفاقا نهاية ومغني. ~~(قوله كالتأمين) أي فاستحب كالتأمين نهاية ومغني (قوله إلا على غائب أو ~~قبر) خلافا للنهاية والمغني وسم تبعا للشهاب الرملي عبارة الأول وشمل ذلك ~~أي قوله دون الافتتاح والسورة ما لو صلى على قبر أو غائب وهو كذلك كما ~~أفاده الوالد رحمه الله تعالى في فتاويه لبنائها على التخفيف خلافا لابن ~~العماد اه‍ قال ع ش وتبعه ابن حج فقال يأتي بدعاء الافتتاح والسورة إذا صلى ~~على قبر أو غائب اه‍. (قوله وذلك) أي عدم سن الافتتاح والسورة (قوله وهو) ~~أي آخره (كما بأصله) أي في المحرر وتركه المصنف لشهرته نهاية ومغني. (قوله ~~أي) كان الأولى تأخيره وإيصاله بقوله نسيم الخ (قوله بفتح أولهما) أي على ~~الأفصح وإلا فيجوز في الروح ms2001 الضم وفي السعة الكسر ع ش وشيخنا (قوله ومحبوبه ~~الخ) بالرفع مبتدأ و (قوله فيها) خبره والواو للحال أو بالجر عطفا على ما ~~قبله وقوله فيها حال والواو للعطف شيخنا. (قوله لبيان انقطاعه الخ) أي ذكر ~~هذه الجملة لبيان الخ أي ليحصل الرفق والرحمة منه سبحانه وتعالى بالمشفوع ~~له (قوله ويجوز زجره) أي عطفا على روح الخ (أي ما يحبه) أي الشئ الذي كان ~~يحبه الميت عاقلا كان أو لا و (قوله ومن يحبه) أي والشخص الذي كان يحب ~~الميت (قوله بل هو) أي الجر (قوله كأن يشهد الخ) أي في الظاهر شيخنا (قوله ~~احتاج إليه الخ) عبارة شيخنا قوله وأنت أعلم به منا أي في الباطن والمقصود ~~به تفويض الامر إلى الله تعالى خوفا من كذب الشهادة في الواقع اه‍ (قوله ~~اللهم إنه نزل بك الخ) المقصود به تفويض الامر إلى الله تعالى خوفا من كذب ~~الشهادة في الواقع ا ه‍ (قوله اللهم أنه نزل بك الخ) المقصود به التمهيد ~~للشفاعة ليحصل الرفق منه تعالى بالميت فيقبل الشفاعة له شيخنا (قوله وأصبح ~~فقيرا) أي صار فقيرا إلى رحمتك شدة الافتقار فلا ينافي أنه كان فقيرا إلى ~~رحمته تعالى قبل الموت أيضا شيخنا (قوله وقد جئناك الخ) أي قصدناك شيخنا ~~قال ع ش هل ذلك مخصوص بالإمام كما في القنوت وإن غيره يقول جئتك شافعا أو ~~عام في الإمام وغيره فيقوله المنفرد بلفظ الجمع فيه نظر والأقرب الثاني ~~اتباعا للوارد ولأنه ربما يشاركه في الصلاة عليه ملائكة وقد يؤيد ذلك ما ~~سيأتي في كلام الشارح م ر في الصلاة على جنازته (ص) اه‍ (قوله محسنا) أي ~~بعمل الطاعات والأعمال الصالحة و (قوله في إحسانه) أي في جزاء إحسانه ~~وثوابه و (قوله وإن كان مسيئا الخ) هذا في غير الأنبياء أما فيهم فيأتي بما ~~يليق بهم وقال بعضهم يأتي بذلك ولو في الأنبياء اتباعا للوارد ويحمل على ~~الفرض فالمعنى وإن كان مسيئا فرضا أو على أنه من باب حسنات الأبرار سيئات ms2002 ~~المقربين فالمراد بالسيئات الأمور التي لا تليق بمرتبتهم وإن كانت حسنا ت ~~لكون غيرها أعلى منها فتعد بالنسبة لمقامهم سيئات شيخنا عبارة ع ش والذي ~~يظهر أن الأولى ترك قوله وإن كان مسيئا فتجاوز عنه في حق الأنبياء لما فيه ~~من إيهام أنهم قد يكونون مسيئين فيقتصر على غيره من الدعاء ويزيد إن شاء ~~على الوارد ما يليق بشأنهم (ص) أجمعين وبقي ما لو ترك بعض الدعاء هل يكره ~~أو لا فيه نظر والأقرب الثاني اه‍. (قوله فاغفر له الخ) عبارة غيره فتجاوز ~~عنه بإسقاط اغفر له (قوله ولقه) بسكون هاء الضمير وكسرها مع الاشباع ودونه ~~أي أنل الميت وأعطه و (قوله وقه فتنة القبر) أي واحفظه من التلجلج في جواب ~~سؤال الملكين وفي هائه ما تقدم آنفا من التسكين والكسر مع الاشباع ودونه ~~والمراد من ذلك توفيقه للجواب وإلا فالسؤال عام لكل أحد وإن لم يقبر ~~كالغريق والحريق وإن سحق وذر في الهواء PageV03P138 # أو أكلته السباع فالتقييد بالقبر جرى على الغالب نعم يستثنى من عمومه ~~الأنبياء وشهداء المعركة وكذا الأطفال فلا يسألون على المعتمد لعدم تكليفهم ~~و (قوله وعذابه) من عطف العام على الخاص و (قوله وافسح له الخ) أي وسع له ~~فيه بقدر مد البصر إن لم يكن غريبا وإلا فمن محل دفنه إلى وطنه والقبر إما ~~روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار و (قوله وجاف الأرض) أي باعدها ~~والمراد منه تخفيف ضمة القبر عليه و (قوله ولقه الخ) فيه ما تقدم و (قوله ~~من عذابك) أي الشامل لما في القبر ولما في يوم القيامة و (قوله حتى تبعثه) ~~أي إلى أن تبعثه شيخنا (قوله وهذا التقطه) إلى قوله وظاهر أن المراد في ~~النهاية والمغني إلا قوله وليحذر إلى وفي الخنثى وقوله وفي نص الشافعي إلى ~~إنما يأتي وقوله وظاهر أنه أولى. (قوله وهذا التقطه الشافعي الخ) يريد أنه ~~لم يرد في حديث واحد هكذا سم على المنهج عن الشيخ عميرة اه‍ ع ش (قوله ms2003 وفي ~~الأنثى الخ) عبارة شيخنا قوله هذا عبدك أي هذا الميت الحاضر متذلل وخاضع لك ~~و (قوله وابن عبديك) المراد بهما أبو الميت وأمه هذا إن كان له أب فإن لم ~~يكن له أب كسيدنا عيسى وابن الزنى قال فيه وابن أمتك وهذا في الذكر وأما ~~الأنثى فيقول فيها هذه أمتك وبنت عبديك إن كان لها أب قالا كبنت الزنى ~~فالقياس أن يقول وبنت أمتك وفي الخنثى يقول هذا مملوكك وولد عبديك إن كان ~~له أب فالا قال وولد أمتك ويجوز التذكير مطلقا على إرادة الشخص والتأنيث ~~مطلقا على إرادة النسمة فإن كانا اثنين مذكرين أو مذكرا ومؤنثا قال هذان ~~عبداك وابنا عبديك أو مؤنثين قال هاتان أمتاك وبنتا عبيدك وإن كانوا جمعا ~~مذكرا أو مذكرا ومؤنثا قال هؤلاء عبيدك وأبناء عبيدك أو مؤنثا قال هؤلاء ~~إماؤك وبنات عبيدك ويراعى جميع ذلك فيما بعد إلا في قوله وأنت خير منزول به ~~فيجب تذكير هذا الضمير وإفراده وإن كان الميت أنثى أو اثنين أو جمعا لأنه ~~ليس عائدا على الميت بل على الموصوف المحذوف والتقدير وأنت خير كريم منزول ~~به فتعليل المحشي بقوله لأنه عائد على الله فيه نظر وإن اشتهر فإن أنثه على ~~معنى وأنت خير أنثى منزول بها كفر لاستلزام ذلك تأنيث الله تعالى أو على ~~معنى خير ذات منزول بها لم يكفر وكذا إن جمعه على معنى وأنت خير كرام منزول ~~بهم شيخنا. (قوله يبدل العبد بالأمة) هذا على المشهور أما على قول ابن حزم ~~أن العبد يشمل الأمة فلا حاجة إلى الابدال وينبغي أن يختار في هذا المحل ~~بخصوصه وقوفا مع لفظ الوارد فتأمله و (قوله كعكسه) إن أراد الجواز الصناعي ~~فواضح لكن الأولى اجتنابه لأنه تغيير للوارد من غير ضرورة بصري (قوله ~~بإرادة النسمة) أي النفس كردي عبارة المغني على إرادة لفظ الجنازة اه‍ ~~(قوله وليحذر من تأنيث به الخ) أي ضمير به فإنه راجع إلى الله تعالى ع ش ~~وفي البجيرمي بعد ذكر مثله عن ms2004 الزيادي وغيره ما نصه واعترض بأنه عائد على ~~موصوف مقدر أي خير كريم منزول به ويجوز تقدير المحذوف جمعا أي خير كرماء ~~فيجمع الضمير أي بهم ومؤنثا أي خير ذات فيؤنث أي بها وقال شيخنا الحفني وهو ~~متعين وما وقع في الحواشي من رجوعه لله تعالى لا يظهر أصلا اه‍ أي لأنه ~~يصير التقدير عليه وأنت يا الله خير منزول بالله وهذا لا معنى له اه‍. ~~وتقدم عن شيخنا ما يوافقه ويمكن حمل كلام الشارح على الأولى من صور التقدير ~~الثلاث المتقدمة عن شيخنا (قوله كمملوكك) ومثله العبد على إرادة الشخص كما ~~مر في الأنثى ع ش (قوله ذكور وإناث) الظاهر أن المراد الجنس ولو واحدا ~~بصري. (قوله وقوله الخ) مبتدأ خبره قوله إنما يأتي الخ و (قوله وفي نص ~~الشافعي وابن عبدك) جملة اعتراضية (قوله وفيما إذا اجتمع ذكور الخ) عبارة ~~النهاية والقياس أنه لو صلى على جمع معا يأتي فيه بما يناسبه فلو قال في ~~ذلك اللهم هذا عبدك بتوحيد المضاف واسم الإشارة صحت صلاته كما أفتى به ~~الوالد رحمه الله تعالى إذ لا اختلال في صيغة الدعاء أما اسم الإشارة فلقول ~~أئمة النحاة أنه قد يشار بما للواحد للجمع ولما مر عن الفقهاء من جواز ~~التذكير في الأنثى على إرادة الشخص وأما لفظ العبد فلانه مفرد مضاف المعرفة ~~فيعم أفراد من أشير إليه اه‍. (قوله وإنما يأتي في معروف الأب) محل تأمل بل ~~يمكن إبقاؤه فيه على الوارد أيضا نظرا لأصول أمه أو بالنظر إلى إطلاق اللغة ~~والعرف العام فليتأمل بصري (قوله وفي مسلم دعاء طويل الخ) ويأتي فيه ما مر ~~من التذكير والافراد وضدهما فلو أخره وذكره بعد هذا PageV03P139 # الدعاء كما في النهاية والمغني كان أولى (قوله وظاهر أنه أولى) عبارة ~~الأسنى وهذا أصح دعاء الجنازة كما في الروضة عن الحفاظ اه‍ (قوله واعف عنه) ~~أي عما صدر منه ع ش (قوله بالماء والثلج والبرد) هذه الثلاثة بالتنكير في ~~النهاية والمغني (قوله وزوجا خيرا من زوجه) ms2005 قضيته أن يقال ذلك وإن كان ~~الميت أنثى سم على البهجة اه‍ ع ش. (قوله وظاهر أن المراد بالابدال الخ) قد ~~يقال ما يأتي في إلحاق الذرية والزوجة إنما هو في الجنة والغرض الآن الدعاء ~~له بما يزيل الوحشة عنه عقب الموت في عالم البرزخ بالتمتع بنحو الحور ~~ومصاحبة الملك كما ورد ثبوت ذلك للأخيار في كثير من الاخبار فلا مانع أن ~~يراد بالابدال في الذوات فقط ويحمل على ما تقرر أو فيها وفي الصفات فيشمل ~~ما في الجنة أيضا فليتأمل وبه يعلم اندفاع تنظيره الآتي في كلام شيخ ~~الاسلام بصري (قوله لقوله تعالى الخ) وقوله ولخبر الخ نشر على ترتيب اللف. ~~(قوله رأيت شيخنا قال الخ) هذا الذي حكاه عنه لم أره في شرح البهجة بل لم ~~يتعرض لبيان ذلك فيه مطلقا ولا في شرح الروض بل الذي فيه ما نصه وصدق قوله ~~وأبدله زوجا خيرا من زوجة فيمن لا زوجة له وفي المرأة إذ قلنا بأنها مع ~~زوجها في الآخرة بأن يراد في الأول ما يعم الفعلي والتقديري وفي الثاني ما ~~يعم إبدال الذات وإبدال الهيئة اه‍ وفي في قوله في الأول وقوله في الثاني ~~للتعليل ومراده أنه أراد في هذا الدعاء بالابدال الأعم من الفعلي والتقديري ~~لأجل أن يتناول الأول فإن الابدال فيه تقديري ومن إبدال الذات وإبدال الصفة ~~لأجل أن يتناول الثاني فإن الابدال فيه إبدال صفة لا ذات والحاصل أن المراد ~~الأعم من الابدال بالفعل كما فيمن له زوجة وبالتقدير كما فيمن لا زوجة له ~~ومن إبدال الذات كما فيمن طلقت زوجته وماتت في عصمة غيره وإبدال الصفة كما ~~فيمن ماتت في عصمة زوجها وعلى تقدير أن هذا اللفظ الذي حكاه عن الشيخ وقع ~~له في بعض كتبه فمراده منه ما بيناه فقوله فيه يراد بإبدالها الخ معناه يرد ~~به القدر المشترك بين إبدال الذات وإبدال الصفة والقدر المشترك متحقق فيها ~~فقد ظهر اندفاع النظر الآتي سم ويأتي عن النهاية مثل ما حكاه عن شرح ms2006 الروض ~~(قوله لمن لا زوجة الخ) أي بالنسبة له. (قوله يصدق الخ) خبر وقوله الخ ~~(قوله أن لو كانت الخ) كلمة أن هنا بفتح الهمزة وسكون النون مفسرة للضمير ~~المجرور في قوله بتقديرها الخ (قوله يراد بإبدالها) أي بإبدال الزوجة مطلقا ~~لا الزوجة المذكورة و (قوله ما يعم إبدال PageV03P140 # الذوات) أي كما إذا قلنا أنها ليست لزوجها في الدنيا كما دل عليه قوله ~~إذا قيل الخ فإنه يشعر بخلاف في المسألة و (قوله وإبدال الصفات) أي كما إذا ~~قلنا أنها لزوجها في الدنيا وبهذا يندفع نظر الشارح المبني على أن الهاء في ~~قول الشيخ أن يراد بإبدالها للزوجة المذكورة فليتأمل سم ويأتي عن النهاية ~~ما يصرح بوجود الخلاف في المسألة. (قوله بإبدالها زوجا خيرا من زوجها) ~~الأنسب تذكير الضميرين (قوله فيه نظر) علم جوابه مما تقدم وقوله وكذا قوله ~~الخ يجوز أن يكون مراد شيخ الاسلام إذا قال قائل أو اعترض معترض بأنها ~~لزوجها كما صح به الخبر فكيف يطلب إبداله بالنسبة إليها فيجاب بأنه يراد ~~بالابدال حينئذ ما يعم الخ إلا أن مراده تضعيف هذا القول وهذا الاحتمال ~~واضح جلي لا غبار عليه فالحمل عليه أولى من اعتراضه ثم رأيت في نسخة من شرح ~~الروض عبارتها إذا قلنا بأنها مع زوجها في الآخرة بصري ويأتي عن النهاية ~~مثل ما في هذه النسخة (قوله كيف وقد صح الخبر الخ) إن ثبت خلاف لم يرد على ~~الشيخ صحة الخبر فتأمله سم ويصرح بثبوت الخلاف في المسألة قول النهاية ما ~~نصه وصدق قوله وأيد له زوجا خيرا من زوجه فيمن لا زوجة له وفي المرأة إذا ~~قلنا بأنها مع زوجها في الآخرة وهو الأصح بأن يراد في الأول ما يعم الفعلي ~~والتقديري وفي الثاني وما يعم إبدال الذات وإبدال الهيئة اه‍ أي الصفة ع ش. ~~(قوله ويؤخذ منه أنه الخ) محل تأمل لأن لفظ الحديث صادق بهذا وبالصورة التي ~~ذكرها عقب ذلك وتردد فيها أي فتكون للثاني بمقتضى الحديث وكون الرواية ~~صورتها ms2007 الأولى لا يخصص بصري وقد يفرق بين الصورتين بأن الصورة الأولى صريح ~~الحديث والثانية ظاهرة كالثالثة إذ لفظ الأزواج أظهر في بقاء العصمة حين ~~الموت. (قوله ظاهر الحديث الخ) أي في الصورة الثالثة وكذا في الثانية ~~بالأولى (قوله أنها للثاني) أقول وهو كذلك بصري (قوله وقضية المدرك أنها ~~للأول) لم يظهر توجيهه فليتأمل بصري وقد يقال وجهه دوام العصمة في حياة ~~الأول دون الثاني (قوله وأن الحديث الخ) عطف قوله أنها الخ (قوله لأحسنهما ~~خلقا الخ) ظاهره وإن ماتت في عصمة الآخر سم قول المتن (عليه) أي على الدعاء ~~المار نهاية (قوله ندبا) إلى قوله وفي ذكره في النهاية والمغني إلا قوله ~~واغفر لنا وله وقوله ومن ثم إلى والظاهر (قوله لأن الخ) متعلق بقول المتن ~~ويقدم الخ عبارة النهاية والمغني وقدم هذا لثبوت لفظه في مسلم وتضمنه ~~الدعاء للميت بخلاف ذلك فإن بعضه مروي بالمعنى وبعضه باللفظ اه‍ قول المتن ~~(ويقول الخ) أي استحبابا نهاية ومغني وأسنى قول المتن (اللهم اجعل الخ) ~~ويأتي فيه ما مر من التذكير وضده وغيرهما ويكفي في الطفل هذا الدعاء ولا ~~يعارضه قولهم لا بد من الدعاء للميت بخصوصه لثبوت هذا بالنص بخصوصه نعم لو ~~بخصوصه كفى فلو شك في بلوغه هل يدعو بهذا الدعاء لأن الأصل عدم البلوغ أو ~~يدعو له بالمغفرة ونحوها والأحسن الجمع بينهما احتياطا نهاية ومغني واعتمده ~~سم وشيخنا قاع ش قوله م ر ويكفي في الطفل الخ خلافا لابن حج وقوله م ر ~~لثبوت هذا الخ أي على أن قوله اجعله فرطا الخ حيث كان معناه سابقا مهيأ ~~لمصالحهما في الآخرة دعاء له بخصوصه لأنه لا يكون كذلك إلا إذا كان له شرف ~~عند الله يتقدم بسببه لذلك وقوله م ر والأحسن الجمع الخ أي فلو لم يأت بهذا ~~الأحسن فينبغي أن يختار الدعاء له بالمغفرة لاحتمال بلوغه ع ش (قوله سواء ~~أمات الخ) قاله الأسنوي وقال الزركشي محله في الأبوين الحيين المسلمين فإن ~~لم يكونا كذلك أتى بما ms2008 يقتضيه الحال وهذا أولى نهاية ومغني وأسنى أي ما ~~قاله الزركشي ع ش. (قوله أمات في حياتهما الخ) يمكن توجيهه بأنه وإن مات ~~بعدهما لا عائق له في النشأة الحشرية من نحو السؤال والحساب عن ورود الحوض ~~وما بعده بخلافهما فلا يعد في تقدمه عليهما فيها وإن تقدما عليه بالنسبة ~~للنشأة البرزخية بصري. (قوله والظاهر في ولد الزنى الخ) فيه PageV03P141 # نظر يعلم مما تقدم قاله السيد البصري ولكن الفرق بين المقامين بالدعاء ~~الأخروي لكافر على احتمال هنا دون ما تقدم ظاهر (قوله وكذا من شك الخ) ~~عبارة النهاية والمغني قال الأذرعي فلو جهل إسلامهما فكالمسلمين بناء على ~~الغالب والدار انتهى والأحوط تعليقه على أيمانهما لا سيما في ناحية كثر ~~الكفار فيها ولو علم إسلام أحدهما وكفر الآخر أو شك فيه لم يخف الحكم مما ~~مر اه‍ قال ع ش أي من أنه يدعو للمسلم منهما ويعلق الدعاء على الاسلام فيمن ~~شك فيه ثم ما تقرر كله فيما لو علم إسلام الميت أو ظن فلو شك في إسلامه ~~كالمماليك الصغار حيث شك في أن السابي لهم مسلم فيحكم بإسلامهم تبعا له أو ~~كافر فيحكم بكفرهم تبعا له فقال ابن حج الأقرب أن لا يصلي عليه اه‍ وقد ~~يقال بل الأقرب أنه يصلى عليه ويعلق النية كما لو اختلط مسلم بكافر ويؤيده ~~قول الشارح م ر الآتي في شرح ولو اختلط مسلمون بكفار الخ ولو تعارضت بينتان ~~بإسلامه وكفره غسل وصلى عليه ونوى الصلاة عليه إن كان مسلما اه‍ واعتمد ~~شيخنا ما قاله ابن حج (قوله مدخرا) خبر ثان ليكون عبارة شيخنا والذخر ~~بالمعجمة الشئ النفيس المدخر فشبه به الصغير لكونه مدخرا أمامهما لوقت ~~حاجتهما له فيشفع لهما كما صح في الحديث اه‍. (قوله اسم المصدر الخ) انظر ~~هلا كان مصدرا غاية الأمر أنهم تصرفوا فيه بتعويض هائه عن واوه كوعد عدة ~~ووهب هبة رشيدي عبارة البجيرمي والظاهر أنه مصدر كعدة لأنه عوض من المحذوف ~~التاء اه‍ (قوله الذي هو الخ) عبارة ms2009 النهاية بمعنى الوعظ أو اسم فاعل أي ~~واعظا والمراد به وبما بعده غايته وهو الظفر بالمطلوب من الخير وثوابه اه‍ ~~وعبارة المغني بمعنى اسم مفعول أي موعظة أو اسم فاعل أي واعظا اه‍ قول ~~المتن (وثقل به الخ) هذا لا يتأتى في الأبوين الكافرين بجيرمي (قوله أي ~~بثواب الصبر الخ) هذا التقدير مبني على أن نفس المصيبة لا يثاب عليها ~~وسيأتي تحريره في كلام الشارح في مبحث التعزية بصري. (قوله هذا الخ) أي ~~قوله وأفرغ الصبر بجيرمي (قوله لا يتأتى إلا في حي) تقدم عن النهاية أن ~~المراد به غايته من الثواب (قوله زاد) إلى قوله وإتيان الخ في النهاية ~~والمغني (قوله إذ الفتنة يكنى بها الخ) لكن لا يظهر حينئذ نكتة التقييد ~~بالبعدية بصري وسم (قوله وذلك) أي الدعاء للوالدين نهاية (قوله ندبا) إلى ~~قوله وضابط الخ في النهاية والمغني إلا قوله وفي رواية ولا تضلنا بعده ~~(قوله بضم أوله وفتحه) أي من أحرمه وحرمه والثانية أفصح شيخنا قول المتن ~~(أجره) أي أجر الصلاة عليه أو أجر المصيبة به فإن المسلمين في المصيبة ~~كالشئ الواحد مغني ونهاية (قوله واغفر لنا وله) أي ولو صغيرا لأن المغفرة ~~لا تستدعي سبق ذنب ع ش زاد شيخنا ولا بأس بزيادة وللمسلمين اه‍ (قوله فيسن ~~ذلك) نعم لو خشي تغير الميت أو انفجاره لو أتى بالسنن فالقياس كما قاله ~~الأذرعي الاقتصار على الأركان نهاية ومغني وأسنى وسم وشيخنا أي بل يجب ذلك ~~الاقتصار إن غلب على ظنه تغيره بالزيادة ع ش وتقدم في الشرح مثله. (قوله أن ~~يلحقها الخ) أي أن تكون مقدار الثانية (قوله أو تطويلها الخ) عبارة النهاية ~~وحده أن يكون كما بين التكبيرات كما أفاده الحديث الوارد فيه اه‍ وأقره سم ~~قال ع ش قوله كما بين التكبيرات أي الثلاثة المتقدمة وظاهره م ر حصول السنة ~~ولو بتكرير الأدعية السابقة اه‍ وقال الرشيدي الظاهر أن المراد أن لا يطوله ~~إلى حد لا يبلغه ما بين تكبيرتين من أي التكبيرات ويبعد ms2010 أن يكون المراد ~~جملة ما بين التكبيرات فليراجع اه‍ وعبارة شيخنا ويسن تطويلها بقدر الثلاثة ~~قبلها ونقل عن بعضهم أنه يقرأ فيها قوله تعالى * (الذين يحملون العرش ومن ~~حوله) * إلى قوله * (العظيم) * حتى قال الشيخ البابلي نعم وردت هذه في بعض ~~الأحاديث اه‍ قول المتن (فلم يكبر حتى PageV03P142 # كبر أمامه الخ) ولو كبر المأموم مع تكبير الإمام الأخرى اتجه الصحة ولو ~~شرع مع شروعه فيها ولكن تأخر فراغ المأموم هل نقول بالصحة أم بالبطلان هو ~~محل نظر انتهى عميرة أقول الأقرب الأول لأنه صدق عليه أنه لم يتخلف حتى كبر ~~إمامه أخرى ع ش قول المتن (أخرى) وظاهر أن الأخرى لا تتحقق إذا كان معه في ~~الأولى إلا بالتكبيرة الثالثة فإن المأموم يطلب منه أن يتأخر عن تكبير ~~الإمام فإذا قرأ الفاتحة معه وكبر الإمام الثانية لا يقال سبقه بشئ ع ش ~~(قوله أي شرع) إلى قوله لكن قال الخ في النهاية والمغني والأسنى. (قوله ~~وخرج بحتى كبر ما لو تخلف بالرابعة الخ) أي فلا تبطل فيأتي بها بعد السلام ~~وهو كذلك لأنه لا يجب فيها ذكر فليست كالركعة خلافا لما صرح به البارزي في ~~التمييز من البطلان مغني ونهاية وأسنى وشيخنا ويأتي في الشرح اعتماد مقالة ~~البارزي. وعن سم رده وقال السيد البصري ينبغي أن يفصل في المتخلف بالرابعة ~~إلى سلام الإمام فيقال بالبطلان إن أتى فيها الإمام بذكر لفحش التخلف كبقية ~~التكبير ا ت وقول الشيخين كغيرهما حتى كبر الخ تصوير فلا ينافيه وإن والى ~~الإمام بينها وبين السلام فلا بطلان لعدم فحش المخالفة اه‍ وهذا وإن كان ~~وجيها من حيث المدرك لكنه كإحداث قول في مسألة فيها قولان فلا يجوز العمل ~~به (قوله لتصريح التعليل الخ) وهو قوله لأن المتابعة هنا الخ (ودعوى ~~المهمات الخ) أي مؤيدا لما أفهمه المتن من عدم البطلان بالتخلف بالرابعة ~~(قوله كيف والأولى لا يجب الخ) يفرق بأنها محل الواجب بالأصالة وبهذا يندفع ~~قوله ولم يبنوه الخ سم (قوله على ما مر) ms2011 أي من تصحيح المصنف. (قوله وهي ~~كركعة لاطلاقهم البطلان الخ) يتأمل هذا الكلام فالأولى هي تكبيرة الاحرام ~~ولا معنى للتخلف بها إلا عدم الاحرام أو عدم الاقتداء وكلاهما لا بطلان به ~~كما هو ظاهر فليتأمل صورة التخلف بها سم زاد البصري واقتصار أصل الروضة على ~~التخلف بالثانية أو الثالثة وعدم تعرضه للأولى مشعر بمغايرتها في الحكم ~~للتكبيرتين ولعل وجهه ما أشرت إليه من عدم تصوره وقد أخذ في المهمات من عدم ~~التعرض للرابعة مخالفتها لما ذكر أي في البطلان وأيضا قول المنهاج لو تخلف ~~المقتدي الخ مخرج للتخلف بالأولى لأنه قبل الاتيان بها غير مقتد وبعده لم ~~يتخلف بها فليتأمل اه‍. (قوله أما إذا تخلف) إلى قوله فيراعي في النهاية ~~والمغني (قوله فلا بطلان) عبارة النهاية فلم تبطل بتخلفه بتكبيرة فقط بل ~~بتكبيرتين كما اقتضاه كلامهم اه‍ وكذا في المغني إلا أنه عبر بعلى ما بدل ~~كما. قال ع ش قال سم على ابن حج بعد كلام طويل ما حاصله أنه لا يتحقق ~~التخلف بتكبيرتين إلا بعد شروع الإمام في الرابعة اه‍ (قوله هل له) أي ~~للتخلف بعذر و (قوله ضابط) أي كشروع الإمام في الثالثة (قوله مطلقا) أي ولو ~~شرع الإمام في الرابعة (قوله بعد التكبيرة) أي بعد التخلف بتكبيرة واحدة ~~فقط بعذر (قوله فافترقا) أي التكبيرة هنا والركعة في الصلاة فكان الأولى ~~تأنيث الفعل (قوله مطلقا) أي سواء تخلف بتكبيرة أو أكثر (قوله لشارح الخ) ~~وافقه النهاية والمغني كما مر (قوله والوجه عدم البطلان مطلقا الخ) ويمكن ~~حمل النسيان على نسيان القراءة وحينئذ فلا اعتراض ع ش عبارة البجيرمي قوله ~~والوجه الخ مسلم في نسيان الصلاة أو الاقتداء دون غيره كنسيان القراءة حلبي ~~وشوبري اه‍ وعبارة شيخنا فإن كان بعذر كبطء قراءة ونسيان أو عدم سماع تكبير ~~أو جهل لم تبطل صلاته بتخلفه بتكبيرة بل بتكبيرتين على ما اقتضاه كلامهم ~~وهذا محمول على ما إذا نسي القراءة ومثله بطؤها وأما إذا نسي الصلاة ~~فالمعتمد أنها لا تبطل ولو ms2012 بالتخلف لجميع PageV03P143 # التكبيرات اه‍ أي ومثل نسيان الصلاة نسيان القدوة والجهل. (قوله ويشكل ~~عليه) أي على عدم البطلان بالتقدم المذكور (قوله فالتقدم بها أولى) اعتمده ~~النهاية والمغني والزيادي وشيخنا وقال البصري أقول إذا قيل بأن التقدم ~~كالتأخر فهل يصور بنظير ما ذكروه في التأخر فلا تبطل صلاته إلا إذا شرع في ~~تكبيرة ولم يأت إمامه بالتي قبلها أو تبطل بمجرد فعله لتكبيرة لم يفعلها ~~الإمام وإن شرع الإمام في التلفظ بها عقب فراغه منها محل تأمل والذي يظهر ~~أنه إن كان مرادهم الأول اتجه ما قالوه لوجود ما يضر مع التأخر مع التقدم ~~الافحش أو الثاني اتجه ما قاله ذلك الشارح وجرى عليه شيخ الاسلام لأن مجرد ~~التقدم بالتلفظ بتكبيرة المخالفة فيه يسيرة جدا لا يقرب من المخالفة ~~بالتأخر المقررة فضلا عن كونها أفحش منها فليتأمل ولو جمع بين الكلامين ~~بتنزيل كل على حالة لم يكن بعيدا ثم يظهر أن محل مضرة التقدم إذا قلنا به ~~حيث أتى به وبما بعدها بقصد الركنية أما إذا أتى بذلك بقصد الذكر متنفلا به ~~لم يضر لأنه زيادة ذكر في تكبيرة لا تقديم تكبيرة ويتردد النظر في حال ~~الاطلاق اه‍ وجزم ع ش بالبطلان فيها عبارته قوله م ر ولو تقدم على إمامه ~~بتكبيرة الخ أي وقصد بها تكبيرة الركن أو أطلق فإن قصد بها الذكر المجرد لو ~~يضر كما لو كرر الركن القولي في الصلاة اه‍. قول المتن (ويكبر المسبوق الخ) ~~والمراد به من تأخر إحرامه عن إحرام الإمام في الأولى أو عن تكبيره فيما ~~بعدها وإن أدرك من القيام قدر الفاتحة وأكثر لا الاصطلاحي وهو من لم يدرك ~~زمنا يسع الفاتحة بدليل قوله ويقرأ الفاتحة الخ برماوي وسم قول المتن ~~(ويقرأ الفاتحة) أي إذا أدرك زمنا يسعها قبل أن يكبر الإمام أخرى إن شاء ~~وإن شاء أخرها لتكبيرة أخرى سم زاد شيخنا لأنها لا تتعين بعد الأولى وقال ~~الشيخ عوض تتعين بعد الأولى في حق المسبوق دون الموافق اه‍ ويؤيد ما ms2013 قاله ~~سم من عدم الفرق بين المسبوق والموافق بل يصرح بذلك قول الشارح الآتي وفي ~~النهاية والمغني ما يوافقه نعم قوله ويقرأ الفاتحة الخ. (قوله في تكبيرة ~~غيرها) أي كالصلاة على النبي (ص) والدعاء نهاية ومغني وسم قول المتن (ولو ~~كبر الإمام أخرى الخ) ولو كبر الإمام الثانية عقب إحرام المسبوق بحيث لم ~~يدرك قبل تكبيرة الإمام الثانية زمنا يسع شيئا من الفاتحة سقطت عنه وإن قصد ~~عند إحرامه تأخيرها ولا عبرة بهذا القصد إذا لم يدركها في محلها الأصلي ولو ~~تمكن بعد إحرامه من قراءة بعضها فقط فهل يؤثر قصد تأخيرها سواء PageV03P144 # قرأ ما يمكن فيه أو لا فيه نظر فليتأمل فيه فإنه لا يبعد السقوط حيث قرأ ~~ما تمكن وإذا أخرها يتجه أن تجب بكمالها لأنها في غير محلها لا تكون إلا ~~كاملة اه‍ سم بتصرف قول المتن (قبل شروعه في الفاتحة) أي بأن كبر عقب إحرام ~~المأموم سم قول المتن (وسقطت القراءة) قضية إطلاقه ولو أحرم قاصدا تأخير ~~الفاتحة إلى ما بعد الأولى كما تقدم عن سم خلافا لما نقل عن الجوهري من ~~تأثير القصد المذكور. (قوله نظير ما مر الخ) أي من أنه لو ركع الإمام عقب ~~تكبير المسبوق فإنه يركع معه ويتحملها عنه نهاية ومغني (قوله وقد يقال الخ) ~~سيأتي عن النهاية المغني ما يوافقه (قوله هي منصرفة إليها) أي لأنها محلها ~~الأصلي و (قوله إلا على الضعيف) أي أنها لا تجزئ بعد غير الأولى و (قوله ~~فلعله الخ) أي على تقدير هذه الإرادة سم قول المتن (تركها الخ) أي فلو ~~اشتغل بإكمال الفاتحة فمتخلف بغير عذر فإن كبر إمامه أخرى قبل متابعته بطلت ~~صلاته. فرع يجوز الاستخلاف في صلاة الجنازة بشرطه م ر سم على المنهج أقول ~~ولعل شرطه عدم طول المكث ع ش قول المتن. (وتابعه في الأصح) ويتحمل عنه ~~باقيها كما لو ركع الإمام والمسبوق في أثناء الفاتحة ولا يشكل هذا أي سقوط ~~الفاتحة بعضا هنا وكلا فيما قبله بما مر أن ms2014 الفاتحة لا تتعين في الأولى لأن ~~الأكمل قراءتها فيها فيتحملها عنه الإمام ولو سلم الإمام عقب تكبيرة ~~المسبوق لم تسقط عنه القراءة مغني ونهاية (قوله إن لم يكن) إلى قوله وإن ~~حولت في النهاية والمغني. (قوله إن لم يكن اشتغل بتعوذ) أي ولا افتتاح ~~نهاية (قوله وإلا قرأ بقدره الخ وتحريره أنه إذا اشتغل بالتعوذ فلم يفرغ من ~~الفاتحة حتى كبر الإمام الثانية أو الثالثة لزم التخلف للقراءة بقدر التعوذ ~~ويكون متخلفا بعذر إن غلب على ظنه أن يدرك الفاتحة بعد التعوذ وإلا فغير ~~معذور فإن لم يفها حتى كبر الإمام الثانية بطلت صلاته نهاية قال ع ش قوله ~~ويكون متخلفا بعذر وينبغي أن يكون من العذر ما لو ترك المأموم الموافق ~~القراءة في الأولى وجمع بينها وبين الصلاة على النبي (ص) في الثانية فكبر ~~الإمام قبل فراغه منها فتخلف لاتمام الواجب عليه اه‍ وعبارة سم قوله وإلا ~~قرأ بقدره لا يبعد على هذا أن يقال فإن قرأ بقدره قبل أن يكبر الإمام أخرى ~~كبر هو ولحقه وإذا أراد الإمام تكبير الأخرى قبل أن يقرأ بقدره فارقه على ~~هذا فهل يغنيه عن المفارقة قصد تأخيرها إلى تكبيرة أخرى لعدم تعين الأولى ~~للقراءة اه أقول قضية ما مر من قول النهاية لزم التخلف الخ عدم الاغناء ~~والله أعلم قول المتن (وإذا سلم الإمام الخ) يتردد النظر فيما لو سلم ~~الإمام والمسبوق في أثناء الفاتحة أو قبل الشروع فيها فهل تسقط عنه بقيتها ~~في الأول وكلها في الثاني أو لا محل تأمل ثم رأيت كلام المغني والنهاية ~~مصرحا بالثاني بصري وقدمنا آنفا (قوله لأن الجنازة ترفع حينئذ) أي فليس ~~الوقت وقت تطويل نهاية PageV03P145 # (قوله يسن إبقاؤها الخ) والمخاطب بذلك هو الولي فيأمره بتأخير الحمل فإن ~~لم يتفق من الولي أمر ولا نهي استحب التأخير من المباشرين للحمل وإن أرادوا ~~الحمل استحب للآحاد أمرهم بعدم الحمل اه‍ ولو قيل المخاطب بذلك المباشرون ~~ثم الولي ثم الآحاد لم يبعد (قوله حتى يتم المقتدون) عبارة ms2015 شرح الروض ~~ويستحب أن لا ترفع الجنازة حتى يتم المسبوق ما فاته فإن رفعت لم يضر وإن ~~حولت عن القبلة بخلاف ابتداء عقد الصلاة لا يحتمل فيه ذلك والجنازة حاضرة ~~لأنه يحتمل في الدوام ما لا يحتمل في الابتداء قاله في المجموع وقضيته أن ~~الموافق كالمسبوق في ذلك ولو أحرم على جنازة يمشي بها فصلى عليها جاز بشرط ~~أن لا يكون بينهما أكثر من ثلاثمائة ذراع كما سيأتي وأن يكون محاذيا لها ~~كالمأموم مع الإمام اه‍ زاد النهاية على القول بذلك المار في صلاة الجماعة ~~اه‍ وزاد المغني على تلك أيضا وإن بعدت بعد ذلك اه‍ قال ع ش قوله م ر بشرط ~~أن يكون الخ قضية هذا تخصيص ذلك بوقت الاحرام ومفهومه أنه إذا زادت المسافة ~~على ذلك بعد الاحرام لم يضر وقد يشعر كلام حج بخلافه وقوله م ر أكثر من ~~ثلاثمائة الخ أي يقينا وعليه فلو شك في المسافة هل تزيد على ذلك أولا لم ~~يضر لأن الأصل عدم التقدم وقوله م ر وأن يكون محاذيا لها أي بأن لا تتحول ~~عن القبلة وقوله على القول بذلك الخ أي القول المرجوح اه‍ ع ش. (قوله وإن ~~حولت عن القبلة) يظهر أنه تعميم لقوله وبعده فقط لا لقوله قبل الخ أيضا و ~~(قوله ما لم يزد الخ) ظاهره أنه قيد في الثاني فقط أو فيهما وعلى كل ففيه ~~مخالفة لما تقرر في المغني من أن البعد في الدوام لا يضر جازما به جزم ~~المذهب فليراجع وليحرر بصري أقول تقدم آنفا أن ع ش حمل كلام النهاية على ما ~~يوافق كلام المغني والحاصل أنه لو أحرم على جنازة وهي قارة لم يضر بعد ذلك ~~رفعها وتحويلها عن القبلة والزيادة بينهما على ثلاثمائة ذراع ووقوع حائل ~~بينهما كما في البجيرمي عن الحلبي ويفيده أيضا كلام المغني والنهاية وشيخنا ~~وأما لو أحرم عليها وهي سائرة فيشترط كل من عدم التحول عن القبلة وعدم ~~الزيادة على الثلاثمائة وعدم الحائل عند التحرم فقط ms2016 على ما مر عن المغني وع ~~ش ووافقهما شيخنا في جميع ذلك إلا في عدم الزيادة فاشترطه وفاقا للزيادي ~~وسم في الدوام أيضا وقال ما جرى عليه سم من اشتراط عدم التحول عن القبلة في ~~الدوام أيضا ضعيف اه‍ وظاهر كلام الشارح اشتراط كل من عدم الزيادة وعدم ~~الحائل في الدوام أيضا. قول المتن (ويشترط شروط الخ) أي يشترط في صلاة ~~الجنازة شروط غيرها من الصلاة كستر وطهارة واستقبال نهاية ومغني (قوله ~~والقدوة) أي إن أراد الاقتداء سم ولعل المناسب أي لو فرض الاقتداء بالميت ~~(قوله ولو فرض) أي السجود (قوله ذلك) أي النظر لمحل السجود لو فرض النظر ~~(قوله وهذا هو الأوجه) أي سن النظر لمحل السجود (قوله وذلك) أي اشتراط ما ~~ذكر (قوله وتقدم الخ) عطف على شروط الصلاة (قوله كما يأتي) أي في المسائل ~~المنثورة (قوله بلا طهارة) أي للميت (قوله وإنما المراد منه) أي من كلام ~~الرافعي و (قوله أن كون الحاضر) أي الميت PageV03P146 # الحاضر و (قوله أمام المصلي) أي قدامه. و (قوله ابتداء) أي في ابتداء عقد ~~الصلاة بخلاف الدوام فإنه يحتمل في الدوام ما لا يحتمل في الابتداء و (قوله ~~مانع) أي من انعقاد الصلاة كردي (قوله بالرفع) إلى قوله وكون الخ في ~~النهاية والمغني إلا قوله ولا ينافيه إلى المتن (قوله لأنهم الخ) هذا علة ~~لعدم الوجوب فقط دون السن عبارة النهاية فلا تشترط فيها كالمكتوبة بل تستحب ~~لخبر مسلم ما من رجل يموت فيقوم على جنازته أربعون رجلا لا يشركون بالله ~~شيئا إلا شفعهم الله فيه وأما صلاة الصحابة على النبي (ص) فرادى كما رواه ~~البيهقي قال الشافعي لعظم أمره وتنافسهم في أن لا يتولى الصلاة عليه أحد ~~وقال غيره: لأنه لم يكن قد تعين إمام يؤم القوم فلو تقدم واحد في الصلاة ~~لصار مقدما في كل شئ ويتعين للخلافة ومعنى صلوا فرادى قال في الدقائق أي ~~جماعات بعد جماعات وقد حصر المصلون عليه (ص) فإذا هم ثلاثون ألفا ومن ~~الملائكة ستون ms2017 ألفا لأن مع كل واحد ملكين وما وقع في الاحياء من أنه (ص) ~~مات عن عشرين ألفا من الصحابة لم يحفظ القرآن منهم إلا ستة اختلف في اثنين ~~منهم قال الدميري لعله أراد من المدينة وإلا فقد روى أبو زرعة المروزي أنه ~~مات عن مائة ألف وأربعة وعشرين ألفا كلهم له صحبة وروى عنه وسمع منه اه‍ ~~قال ع ش قوله م ر ما من رجل الرجل مثال وقوله م ر فيقوم على جنازته أي بأن ~~صلوا عليه وقوله م ر لا يشركون بالله ظاهره وإن لم يكونوا عدولا وفضل الله ~~واسع اه‍ ع ش وقال الرشيدي قوله أي جماعات بعد جماعات لعل معناه أنهم كانوا ~~يجتمعون جماعة بعد جماعة لكن يصلي كل واحد وحده من غير إمام حتى يلائم ما ~~قبله فتأمل وقوله لأن مع كل واحد ملكين ظاهر هذا أن الحفظة يشاركون في ~~العمل فليراجع وقوله كلهم له صحبة الخ أي أما من ثبتت له الصحبة بمجرد ~~الاجتماع أو الرؤية فمن المعلوم أنهم أضعاف هذا العدد لما هو معلوم ~~بالضرورة من امتناع كون الذين اجتمعوا به (ص) في هذه المدة المستطيلة خصوصا ~~مع أسفاره وانتقالاته قاصرا على هذا فالواحد منا يتفق له أن يجتمع بنحو هذا ~~العدد أو أكثر منه في العام الواحد وخرج بقوله مات عن مائة ألف الذين ماتوا ~~في حياته (ص) ممن سمع وروى فهم كثير أيضا فتدبر اه‍. (قوله ولا ينافيه) أي ~~قوله لعذر عدم الاتفاق الخ عبارة ع ش قد يقال يشكل عليه ما تقرر أن الولي ~~أولى بإمامتها وقد كان الولي موجودا كعمه العباس رضي الله تعالى عنه وقد ~~يجاب عن ذلك بأن عادة السلف جرت بتقديم الإمام على الولي فجروا على هذه ~~العادة بالنسبة له (ص) فاحتاجوا إلى التأخير إلى تعين الإمام وفيه نظر اه‍ ~~(قوله لأنه لو تقدم الخ) قد يقال إن كان المعروف في زمنه (ص) أن صلاة ~~الجنازة مفوضة إلى الولي فلا إيهام إذ لا حق للوالي فيها ms2018 أو إلى الوالي كان ~~الجديد معترضا ولا يفيد دعوى الخصوصية بصري وسم ولك أن تمنع توقف ثبوت ~~الجديد على كون التفويض إلى الولي مشهورا في زمنه (ص) وكم من حكم ثابت منه ~~(ص) لم يشتهر في زمنه بل بعده كما هو ظاهر ولو سلم فمجرد جريان عادة ~~الأولياء في ذلك الزم تقديم الإمام الأعظم في صلاة الجنازة كاف في التوهم ~~كما هو ظاهر أيضا (قوله لتوهم أنه الخليفة) أي فربما ترتب على ذلك فتنة ع ~~ش. (قوله به) أي بالإمام الأعظم و (قوله إذ ذاك) أي في زمنه (ص) (قوله ولو ~~صبيا) أي مميزا نهاية ومغني (قوله لأنه الخ) تعليل للمتن (قوله ولحصول ~~المقصود) وهو الدعاء للميت (قوله ويجزئ) إلى قوله ومر الخ فيه وقفة وسكت ~~عنه النهاية والمغني لكنه أقره ع ش ثم قال وبقي ما لو كان لا يحسن إلا ~~الفاتحة فقط هل يكررها أو لا فيه نظر والأقرب بل المتعين الأول لقيامها ~~مقام الأدعية اه‍ أي والصلاة على النبي (ص) (قوله ومر أو أخر التيمم حكم ~~صلاة فاقد الطهورين الخ) عبارته هناك فقال أي الأذرعي في باب الجنائز من لا ~~يسقط تيممه الفرض وفاقد الطهورين إن تعينت على أحدهما صلى قبل الدفن ثم ~~أعادها إذا وجد الطهر الكامل وهذا التفصيل له وجه ظاهر فليجمع به بين من ~~قال بالمنع ومن قال بالجواز اه‍ (قوله لها) متعلق بالصلاة قول المتن. (وقيل ~~يجب الخ) أي لسقوط فرضها نهاية (قوله لأنه) إلى قوله على ما PageV03P147 # بحثه في النهاية والمغني إلا قوله أخذ إلى المتن (قوله وأقل الجمع الخ) ~~أي الذي دلت عليه الواو في صلوا الخ ع ش (قوله وأقل الجمع اثنان أو ثلاثة) ~~وهو دليل للقولين على التوزيع رشيدي (قوله كما يجب الخ) عبارة المغني بناء ~~على معتقده في حمل الجنازة أنه لا يجوز النقصان عن أربعة لأن الخ فالصلاة ~~أولى اه‍ (قوله ولا تجب الجماعة الخ) أي فيصلون فرادى إن شاؤوا في المجموع ~~عن الأصحاب لو صلى على ms2019 الجنازة عدد زائد على المشروط وقعت صلاة الجميع فرض ~~كفاية مغني ونهاية ويأتي في الشرح مثله. (قوله أي بمحل الصلاة الخ) عبارة ~~النهاية والمغني والأوجه أن المراد بحضوره أي الرجل وجوده في محل الصلاة ~~على الميت لا وجوده مطلقا ولا في دون مسافة القصر اه‍ (قوله مما يأتي) أي ~~في شرح ويصلي على الغائب الخ (قوله رجال الخ) نعم إن كان الرجل أو الرجال ~~ممن يلزمه القضاء فهو كالعدم فيما يظهر فيتوجه الفرض على النساء ويسقط ~~بفعلهن م ر اه‍ سم (قوله أو رجل) قد يوجه المتن بأن المراد الجنس و (قوله ~~أو صبي) قد يشمله المتن لأن الرجال قد تطلق بمعنى الذكور كما في حديث فلا ~~ولي رجل ذكر سم وفي المغني ولو عبر بقوله وهناك ذكر مميز لشمل ما ذكر وكان ~~أخصر اه‍. (قوله قيل وعليه الخ) اعتمده المغني والنهاية وفاقا للشهاب ~~الرملي (قوله يلزمهن أمره بفعلها الخ) فإن أصر على الامتناع وأيسن من فعله ~~فلا يبعد أن تجزئ صلاتهن قاله سم وقد يفيده قول الشارح وإنما الذي يتجه الخ ~~ويصرح بذلك قول المغني والأولى أن يقال إن امتنع أجزأت صلاتهن وإلا فلا اه‍ ~~(قوله لأن) إلى قوله ولك في النهاية والمغني (قوله غيرهن) عبارة النهاية ~~والمغني ذكر أي ولا خنثى فيما يظهر اه‍ ويأتي في الشرح ما يفيده (قوله ~~فتلزمهن الخ) قال في شرح الروض ولو حضر الرجل بعد لم تلزمه الإعادة انتهى ~~ولو حضر بعد إحرامهن وقبل فراغهن فهل تلزمه الصلاة لأن الفرض لم يسقط بعد ~~أو لا فيه نظر والأول قريب سم وشوبري وقد يصرح بما ذكراه عن شرح الروض قول ~~الشارح وتسقط الخ ولعل ع ش لم يطلع على ذلك النقل فقال ما نصه والقياس أنه ~~يجب على الخنثى أو غيره من الرجال إذا حضر بعد الدفن أن يصلي على القبر ~~لعدم سقوط الصلاة بفعل النساء اه‍. (قوله وتسقط بفعلهن) وإذا صلت المرأة ~~سقط الفرض عن النساء نهاية ومغني أي فلم يأثمن ع ش ms2020 اه‍ (قوله وتسن لهن ~~الجماعة الخ) وهو المعتمد كما في غيرها من الصلوات وقيل لا تستحب لهن وقيل ~~تسن لهن في جماعة المرأة مغني (قوله وإنما لزمتهن الخ) فيه أن الخطاب لم ~~يتعلق بالنساء على البحث المذكور (قوله على شئ آخر) أي كعدم إرادة الصبي ~~هنا (قوله على PageV03P148 # أنها) أي أقربية دعاء الصبي للإجابة (قوله لأمنع صحة صلاتهن) انظر من أين ~~لزم على هذا البحث منعها سم (قوله بأن إطلاقها الباء بمعنى اللام متعلق ~~بتحتاج الخ والضمير للدعوى. (قوله وإنما الذي يشهد له أن يثبت أنهم في صورة ~~ما الخ) قد يجاب عن ذلك بأنهن في هذه الحالة خوطبن بأمره وضربه لا بفعل ~~الصلاة كما أشار إلى ذلك شيخنا الشهاب الرملي ولعل المراد بقوله لا بفعل ~~الصلاة أي على وجه الوجوب سم (قوله على أنه مخالف الخ) فيه أن كثيرا ما ~~يراد بالرجال الذكور سم أي فيشمل الصبي (قوله فلا يقبل) أي ذلك البحث (قوله ~~سقوطها بها) أي صلاة الجنازة بالمرأة (قوله باقتضائها) أي عبارة المجموع ~~والجار متعلق بالاستشكال (قوله مع أنها صريحة الخ) أي صراحة فيه سم. (قوله ~~فكان ينبغي للراد ذكر ذلك) قد يقال كلام الراد ظاهر في ذلك وإن لم يصرح بما ~~ذكر بل قد يدعى أنه صريح فيه وقول الشارح لأنه موهم محل تأمل بصري (قوله ~~ذكر ذلك) أي أن الكلام الخ و (قوله لا ما ذكره) أي قوله أن الصورة الخ ~~حاصلة أنه كان ينبغي للراد أن يذكر في الجواب عن الاشكال ما قلناه وهو أن ~~الكلام الخ لا ما قاله وهو أن الصورة الخ اه‍ كردي (قوله لأنه الخ) أي ما ~~ذكره (موهم) أي لصحة إمامة إحداهن مع وجود الذكر. (قوله ولو اجتمع) إلى ~~المتن في النهاية (قوله ولو اجتمع خنثى وامرأة الخ) قياس ذلك أنه لو اجتمع ~~خناثى لم تسقط عن واحد منهم بفعل غيره منهم لأن كلا منهم يحتمل ذكورته ~~وأنوثة من عداه فيجب على كل منهم فعلها تأمل سم وع ش ms2021 (قوله لم تسقط بها عنه ~~الخ) خلافا للمغني عبارته والظاهر الاكتفاء بصلاة كل من الخنثى والمرأة كما ~~أطلقه الأصحاب لأن ذكورته غير محققة اه‍ (قوله بخلاف عكسه) أي يسقط الفرض ~~بفعل الخنثى عن المرأة مغني قول المتن (ويصلى على الغائب الخ) أي خلافا ~~لأبي حنيفة ومالك مغني قول المتن (على الغائب الخ) هل يشمل الأنبياء فتجوز ~~صلاة الغيبة عليهم ويفرق بينها وبين الصلاة على القبر فيه نظر والقلب ~~للجواز أميل وإن قال م ر بالمنع سم على البهجة والمراد بالأنبياء الذين ~~يكون المصلي من أهل فرضها وقت موتهم كسيدنا عيسى والخضر عليهما السلام ع ش ~~والقلب إلى ما قاله م ر أميل بل قضية إطلاق الحديث الآتي النهي عن الصلاة ~~عليهم في غيبتهم أيضا. (قوله بأن يكون) إلى قوله ويؤخذ في النهاية والمغني ~~(قوله من قول الزركشي) عبارته من كان خارج السور إن كان أهله يستعير بعضهم ~~من بعض لم تجز الصلاة على من هو داخل السور للخارج ولا العكس انتهى والأوجه ~~أن القرى المتقاربة جدا أنها كالقرية الواحدة نهاية (قوله وهو متجه الخ) ~~أقره ع ش. (قوله ولا يشترط) إلى قوله ولا تسقط في النهاية والمغني إلا قوله ~~وجاء إلى ولا بد الخ (قوله أخبر الخ) ببناء الفاعل عبارة شرح المنهج ~~والمغني أخبرهم اه‍ (قوله لأنها الخ) عبارة النهاية لأنها أي الرؤية إن ~~كانت لأن أجزاء الأرض تداخلت حتى صارت الحبشة بباب المدينة لوجب أن تراه ~~الصحابة أيضا ولم PageV03P149 # ينقل وإن كانت لأن الله تعالى خلق له إدراكا فلا يتم على مذهب الخصم لأن ~~البعد عن الميت عنده يمنع صحة الصلاة وإن رآه وأيضا وجب أن تبطل صلاة ~~الصحابة اه‍ قال ع ش فرع لو بعد الميت عن المصلي بأن كان على مسافة القصر ~~فأكثر مثلا لكن كان المصلي يشاهده كالحاضر عنده كرامة فهل تصح صلاته من ~~البعد لأنه غائب والمراد بالغائب البعيد أو لا تصح مع ذلك لأنه حاضر أو في ~~حكم الحاضر لمشاهدته فيه نظر والمتجه عندي ms2022 الأول وإن أجاب م ر فورا بالثاني ~~سم على البهجة وقد يؤيد ما استوجهه سم بصلاته (ص) وصلاة الصحابة معه على ~~النجاشي وإن رفع له حتى رآه في محله على القول به لأن ذلك لا يصيره حاضرا ع ~~ش أي وأيضا تفسير الشارح للغائب بقوله بأن يكون بمحل بعيد الخ كالصريح فيما ~~استوجهه سم والله أعلم (قوله إن الميت غسل) أي أو يمم و (قوله إن غسل) أي ~~طهر نهاية. (قوله ولا تسقط الخ) عبارة النهاية والأسنى والمغني وقد أجمع كل ~~من أجاز الصلاة على الغائب بأن ذلك يسقط فرض الكفاية إلا ما حكى عن ابن ~~القطان وظاهر أن محل السقوط بها حيث علم بها الحاضرون اه‍. (قوله وظاهره) ~~أي ظاهر إطلاقهم (قوله بناء ذلك) أي السقوط وعدمه (قوله فيه نظر الخ) تقدم ~~عن النهاية والأسنى والمغني اعتماده (قوله أما من بالبلد الخ) المتجه أن ~~المعتبر المشقة وعدمها فحيث شق الحضور ولو في البلد لكبرها ونحوه صحت وحيث ~~لا ولو خارج السور لم تصح م ر اه‍ سم على حج وقد يفيده قوله م ر ولو تعذر ~~الخ ومنه أيضا يستفاد أن العبرة في المشقة بالنسبة لمريد الصلاة كما يفهم ~~من التمثيل للعذر بالمرض ع ش (قوله وعذر الخ) خلافا للنهاية والمغني ~~عبارتهما ولو تعذر على من في البلد الحضور بحبس أو مرض لم يبعد الجواز كما ~~بحثه الأذرعي وجزم به ابن أبي الدم في المحبوس اه‍ زاد الأول لأنهم قد ~~عللوا المنع بتيسر الذهاب عليه وفي معناه إذا قتل إنسان ببلد وأخفى قبره ~~انتهى فتأمل قوله وفي معناه الخ هل المراد في معنى الغائب أي فتصح بلا خلاف ~~أو في الحاضر المعذور فتكون على الخلاف والأقرب الثاني لكن ينبغي أنه إذا ~~علم أنه دفن بلا صلاة ان تجزئ الصلاة عليه قطعا وإن قلنا لا تصح صلاة ~~المحبوس بالبلد لوضوح الفرق بينهما بأن القول بعدم الصحة يؤدي إلى تعطيل ~~فرض الكفاية بصري. (قوله كما يأتي) أي في المسائل المنثورة (قوله ms2023 أن ~~يجمعهما مكان واحد الخ) أي عند التحرم فقط كما تقدم (قوله نظير ما مر الخ) ~~ولو صلى على من مات في يومه أو سنته وطهر في أقطار الأرض جاز وإن لم يعينهم ~~بل يسن لأن الصلاة على الغائب جائزة وتعيينهم غير شرط نهاية ومغني قال ع ش ~~قوله م ر ولو صلى على من مات الخ هل يدخل من في البلد تبعا وقد ينقاس عدم ~~الدخول لأنه لا تصح الصلاة عليه إلا مع حضوره سم على البهجة ومحله أيضا ~~أخذا مما مر له سم ما لم تشق الصلاة عليهم في قبورهم وإلا شملتهم وقوله م ر ~~وإن لم يعينهم الخ وأشمل من ذلك أن ينوي الصلاة على من تصح صلاته عليه من ~~أموات المسلمين فيشمل من مات من بلوغه ثم ينبغي أن يقول في الدعاء لهم هنا ~~اللهم من كان منهم محسنا فزد في إحسانه ومن كان منهم مسيئا فتجاوز عن سيآته ~~لأن الظاهر في الجميع أنهم ليسوا كلهم محسنين ولا مسيئين اه‍ ع ش. قول ~~المتن (ويجب تقديمها الخ) أي وتأخيرها عن الغسل أو التيمم عند وجود مسوغه ~~نهاية ومغني. (قوله أي الصلاة) إلى قول المتن الأصح في النهاية والمغني ~~(قوله كل من علم به الخ) أي من الدافنين والراضين بدفنه قبلها ويصلى عليه ~~وهو في قبر ولا ينبش لذلك كما يؤخذ من قوله وتصح بعده نهاية ومغني (قوله ~~وتسقط بالصلاة الخ) وهل يسقط بفعلها على القبر الاثم الظاهر نعم بصري ~~والظاهر أن الساقط على مسلك الشارح في نظائره سقوط دوام الاثم لا أصله ~~(قوله وفيه نظر لأن عجب الخ) اعتمده المغني والنهاية عبارة الثاني بعد كلام ~~وعلم من ذلك PageV03P150 # جواز الصلاة على القبر أبدا بالشرط الذي ذكرناه ولا يتقيد بثلاثة أيام أي ~~خلافا لأبي حنيفة ولا بمدة بقائه قبل بلائه ولا بتفسخه اه‍ قال ع ش قوله م ~~ر وعلم من ذلك الخ ظاهر إطلاقهم أنه لا فرق بين المقبرة المنبوشة وغيرها ~~على أن في غير المنبوشة ms2024 يتحقق انفجاره عادة ونجاسة كفنه بالصديد ويصرح ~~بالتعميم قول الشارح م ر ولا يتقيد بثلاثة أيام الخ وقوله م ر السابق ولو ~~صلى على من مات في يومه وسنته الخ اه‍ وقول النهاية بالشرط الذي الخ يعني ~~به كون المصلي من أهل فرضها وقت الدفن قول المتن. (والأصح تخصيص الصحة) أي ~~صحة الصلاة على القبر مغني زاد النهاية والغائب اه‍ قال سم عبارة المنهج ~~وشرحه وإنما تصح الصلاة على القبر والغائب عن البلد ممن كان من أهل فرضها ~~وقت موته اه‍ وتلخص منه أن صلاة الصبي المميز صحيحة مسقطة للفرض ولو مع ~~وجود الرجال في الميت الحاضر دون الغائب والقبر وهو مشكل فليحرر فرق واضح ~~اه‍ وقد يفرق بضيق الوقت في الحاضر دونهما وبان في التأخير فيه إلى حضور ~~البالغ إزراء وتهاونا ظاهرا دونهما (قوله حينئذ) أي حين الموت (قوله مسلما ~~طاهرا) أي بخلاف الكافر والحائض يومئذ نهاية (قوله من طرأ تكليفه الخ) أي ~~بأن بلغ أو أفاق بعد الموت أي أو من طرأ إسلامه أو طهره عن نحو الحيض بعده. ~~(قوله فيه) أي فيما اقتضاه كلامهما (قوله ومن ثم جزم بعضهم الخ) اعتمده م ر ~~اه‍ سم عبارة النهاية والمغني واعتبار الموت يقتضي أنه لو بلغ أو أفاق بعد ~~الموت وقبل الغسل لم يعتبر ذلك والصواب خلافه لأنه لو لم يكن ثم غيره لزمته ~~الصلاة اتفاقا وكذا لو كان ثم غيره فترك الجميع فإنهم يأثمون بل لو زال ~~المانع بعد الغسل أو بعد الصلاة عليه وأدرك زمنا يمكن فيه الصلاة كان كذلك ~~وحينئذ فينبغي الضبط بمن كان من أهل فرضها وقت الدفن اه‍ ونقل شرح الروض ~~والمنهج عن الأسنوي مثل ذلك وأقراه وقولهم بل لو زال المانع الخ قال ~~البجيرمي أي بأن بلغ أو أفاق أو أسلم أو طهرت من الحيض أو النفاس سم اه‍. ~~(قوله وذلك) راجع لما في المتن (قوله وهذه الصلاة لا يتطوع بها) قال في ~~المجموع معناه أنه لا يجوز الابتداء بصورتها من غير جنازة ms2025 بخلاف صلاة الظهر ~~يؤتى بصورتها ابتداء بلا سبب ثم قال لكن ما قالوه ينتقض بصلاة النساء مع ~~الرجال فإنها لهن نافلة وهي صحيحة وقال الزركشي معناه أنها لا تفعل مرة بعد ~~أخرى من صلاها لا يعيدها أي لا يطلب منه ذلك ولكن يأتي أنه لو أعادها وقعت ~~له نافلة وكان هذا مستثنى من قولهم أن الصلاة إذا لم تكن مطلوبة لم تنعقد ~~أما لو صلى عليها من لم يصل أو لا فإنها تقع له فرضا مغني ونهاية وأقره سم ~~قال ع ش قوله م ر لو أعادها الخ أي ولو مرارا أو منفردا كما نبه عليه سم ~~على البهجة اه‍ (قوله صلاة النساء الخ) أي والصبي المميز بجيرمي. (قوله وقد ~~يرد عليه) أي على التعليل المذكور (قوله وذاك) أي غير المكلف والمسلم ~~والطاهر عند الموت (قوله ولا ينافي PageV03P151 # هذا) يحتمل أن المشار إليه في المتن من اعتبار حالة الموت ويحتمل أنه ~~الجواب المذكور آنفا وهو الأقرب ( قوله لأن هذه حالة ضرورة) قد يقال وتلك ~~كذلك سم وفيه توقف ظاهر إذ الشأن كثرة وجود المكلفين بالنسبة لصلاة الغائب ~~والمدفون دون الحاضر الغير المدفون قول المتن (ولا يصلي الخ) أي لا يجوز ~~نهاية (قوله وغيره) إلى قوله أي بصلاتهم في النهاية إلا قوله أي على كل قول ~~وإلى قوله إلا أن يقال في المغني إلا ما ذكر (قوله أي على كل قول) يخالفه ~~قول المغني وقيل يجوز فرادى لا جماعة اه‍ فكان ينبغي أن يقول أي لا فرادى ~~ولا جماعة (قوله للخبر الصحيح الخ) ولأنا لم نكن من أهل الفرض وقت موتهم ~~نهاية ومغني. (قوله كذا قالوه) أي في الاستدلال (قوله اتخذوا قبور أنبيائهم ~~الخ) قال السيوطي هو في اليهود واضح وفي النصارى مشكل إذ نبيهم لم تقبض ~~روحه إلا أن يقال أن لهم أنبياء غير رسل كالحواريين ومريم في قول أو الجمع ~~بإزاء المجموع اليهود والنصارى أو المراد الأنبياء وكبار اتباعهم فاكتفى ~~بذكر الأنبياء ويؤيده رواية مسلم قبور أنبيائهم وصلحائهم أو ms2026 المراد ~~بالاتخاذ أعم من الابتداع والاتباع فاليهود ابتدعوا والنصارى اتبعوا انتهى ~~اه‍ ع ش ولا يخفى أن أولى الأجوبة أوسطها وأدناها آخرها. (قوله إلا أن يقال ~~إذا حرمت إليه الخ) لك أن تقول بل الصلاة عليه صلاة إليه نعم قد يقال ~~الاتخاذ لا يشمل الفعل مرة مثلا سم وفيه توقف إذ المراد بالصلاة إليه ~~اتخاذه قبلة وتعظيمه كتعظيم المعبود الحقيقي بخلاف الصلاة عليه كما هو ظاهر ~~(قوله وفيه الخ) أي في الجواب. (قوله وظاهر أن الكلام في غير عيسى الخ) ~~والأوجه كما اقتضاه كلامهم المنع فيه كغيره بناء على أن علة المنع النهي ~~فالصلاة عليهم قبل دفنهم داخلة في عموم الامر بالصلاة على الميت وعلى ~~قبورهم خارجة بالنهي ولهذا قال الزركشي في خادمه الصواب أن علة المنع النهي ~~عن الصلاة في قوله (ص) لعن الله اليهود الخ شرح م ر اه‍ سم وقضية إطلاق شيخ ~~الاسلام والمغني عدم استثناء سيدنا عيسى أيضا صلوات الله وسلامه على نبينا ~~وعليه (قوله ففيه يجوز الخ) الاخصر فيجوز الخ (قوله كما يصرح به الخ) تقدم ~~أنه لا عبرة بهذا التعليل وإنما علة المنع النهي (قوله أنه لم يكن الخ) أي ~~بأنه الخ (قوله وقول بعضهم الخ) اعتمده النهاية كما مر. (قوله ترد علتهم ~~المذكورة) تقدم ما فيه (قوله لتعليله) أي البعض (قوله لا تمنع ذلك) أي جواز ~~الصلاة على قبورهم (قوله لأنها) أي حياتهم في قبورهم قول المتن (فرع) وجه ~~تفريع ما هنا على ما تقدم حتى عبر بالفرع أن الصلاة تستدعي النظر في المصلي ~~وصفاته التي يقدم بها عند المزاحمة فلما تكلم فيما سبق على الصلاة ناسب أن ~~يتفرع على ذلك الكلام على المصلى وما يتعلق به سم (قوله أي القريب) إلى ~~قوله فيكون الترتيب واجبا في النهاية والمغني إلا قوله يحتمل. (قوله أي ~~القريب الخ) هذا التفسير يقتضي تقديم ذوي الأرحام على الإمام وينافيه ما ~~يأتي من تقديم الإمام عليه إلا أن يقال أن هذا تفسير للولي في الجملة وإن ~~تقدم على ms2027 بعض أفراده الإمام يتأمل ومع ذلك لا يشمل ذلك التفسير المعتق ~~وعصبته ع ش وقد يقال أن ما ذكر تفسير لما في المتن فقط وبيان لمراده. (قوله ~~يحتمل الخ) اقتصر عليه النهاية والمغني فقالا أي أحق اه‍ ظاهر هذا التفسير ~~الوجوب كما نبه عليه سم والكردي على بأفضل وقضية تعبير الروض والمنهج ومتن ~~بأفضل بأولي الندب كما نبه عليه الشوبري ومال إليه الشارح هنا وقال ع ش ~~قوله م ر أي أحق أي أولي فلو تقدم غيره كره ابن حج اه‍ واعتمده PageV03P152 # الشوبري ومال سم إلى الحرمة كما يأتي (قوله الذكر) سيذكر محترزه (قوله ~~بمعنى أحق) أي بمعنى مستحق وإلا فقد تستعمل بمعنى أولى سم (قوله ما فيه) أي ~~من أن المذهب ندب الترتيب فيه (قوله فيكون الترتيب للندب) لا يبعد على هذا ~~أنه لو تقدم غير الأولى مع رغبته في الإمامة وعدم رضاه بتقدم غيره حرم لأن ~~فيه تفويت فضيلة على الغير يستحقها بغير رضاه ولا ينافيه ما في الذخائر من ~~أنه لو تقدم غير من خرجت له القرعة جاز قطعا لامكان حمله على غير من ذكر ~~هذا ولكن ظاهر الندب جواز تقدم الغير ولو أجنبيا لأن الجميع مخاطبون بهذا ~~الفرض حتى الأجنبي م ر اه‍ سم أقول ويمكن حمله أيضا على سقوط الفرض لا على ~~عدم الاثم (قوله وعليه) أي الاحتمال الثاني. (قوله بينهما) أي الصلاة ~~والدفن (قوله على ما يحبه الميت) أي لا يحب الاطلاع عليه سم (قوله الإمامة ~~ولاية الخ) أي فمقتضاها وجوب الترتيب فيه بالأولى (قوله لما قوي الخلاف ~~الخ) أي كما يأتي آنفا (قوله بأنه لا حق له) أي للولي (قوله وظاهره) أي ذلك ~~التعبير وكذا ضمير قوله فيكون الخ (قوله في الثاني) أي في الندب (قوله أي ~~الصلاة) إلى قوله ويفرق في النهاية والمغني إلا قوله وظاهر إلى ولو غاب ~~(قوله على الميت) أي ولو امرأة نهاية (قوله حيث لا خشية فتنة) أي من الوالي ~~والأقدم الوالي مطلقا مغني ونهاية (قوله كبقية الصلوات) ms2028 راجع لقوله الأولى ~~الوالي الخ سم. (قوله وقد علمت الخ) أي من قوله لأنها من حقوق الميت الخ ~~(قوله وأيضا الخ) اقتصر النهاية والمغني على هذا فقالا وفرق الجديد بأن ~~المقصود من الصلاة على الجنازة الدعاء للميت ودعاء القريب الخ قوله (بخلافه ~~ثم) أي في بقية الصلوات قوله (ويؤخذ منه) أي من الغرق الثاني قوله (أن ~~القريب الخ) اعتمده النهاية والمغني والأسنى قال سم يؤيده زوال الرق بالموت ~~وقياس كونه هنا أولى أنه أولى من السيد بالغسل أيضا اه‍ وخالف السيد عمر ~~البصري فقال بعد كلام طويل والحاصل أن الذي يتجه تقديم السيد اه‍ (قوله فإن ~~لم يوجد إلا النساء الخ) عبارة المغني والأسنى والمرأة تصلي وتقدم بترتيب ~~الذكور انتهى زاد سم والنهاية وأما رد بعضهم ذلك بأن الأوجه أنه لا حق ~~للنساء في الإمامة إذ لا تشرع لهن الجماعة فجوابه أما أولا فقد تقدم عن ~~المصنف استحبابها لهن وأما ثانيا فيكفي في هذا الحكم جوازها لهن فإذا ~~أردنها قدم نساء القرابة بترتيب الذكور لوفور الشفقة كما في الرجال اه‍. ~~(قوله على ما يأتي) أي في شرح على النص (قوله ويفرق بينه وبين نظيره الخ) ~~بالتأمل في هذا الفرق يعلم ما فيه وفيما يشتمل عليه من المقدمات الغير ~~المسلمة وقد يفرق بأن ولاية النكاح أقوى من ولاية الصلاة هنا للقطع بأن ~~الترتيب في تلك للوجوب وأنه لو تصرف البعيد وزوج فتزويجه غير صحيح بخلافها ~~هنا للتردد في أن الترتيب في تلك للوجوب أو للندب وعلى القول بأنه للوجوب ~~لو تقدم البعيد أو أجنبي فتصح صلاته والاقتداء به وإن كان متعديا كما هو ~~واضح ونقل عن المجموع أيضا فلضعف الولاية هنا قلنا PageV03P153 # بالانتقال للأبعد بمجرد الغيبة من غير إنابة بخلا ف النكاح فتأمله سالكا ~~جادة الانصاف بصري. (قوله بأن القاضي الخ) قد يكفي في الفرق أن دعاء القريب ~~أقرب إلى الإجابة ومصلحة النكاح لا تخفى على القاضي سم (قوله ولا كذلك ~~البعيد) فيه نظر وكذا قوله وهنا لا حق للوالي الخ ms2029 فيه نظر سم (قوله ويقدم ~~الخ) دخول في المتن قول المتن (فيقدم الأب) أي أو نائبه كما قاله ابن ~~المقري وكغير الأب أيضا نائبه (ثم الجد) أبو الأب (وإن علا) أي لأن الأصول ~~أكثر شفقة من الفروع نهاية ومغني قول المتن (ثم الابن الخ) وخالف ذلك ترتيب ~~الإرث بأن معظم الفرض هنا الدعاء للميت فقدم الأشفق لأن دعاءه أقرب إلى ~~الإجابة مغني (قوله وإن سفل) بتثليث الفاء نهاية ومغني قول المتن (ثم الأخ) ~~لأن الفروع أشفق من الحواشي نهاية ومغني (قوله والام الخ) رد لدليل مقابل ~~الأظهر (قوله دخل هنا) أي في إمامة الرجال نهاية ومغني (قوله لأن المدار ~~الخ) عبارة النهاية والمغني إذ لها دخل في الجملة لأنها تصلى مأمومة ~~ومنفردة وإمامة للنساء عند فقد غيرهن فقدم بها اه‍ (قوله لأقربية الدعاء) ~~أي للقبول بصري (قوله لا يقال هي الخ) أي الأقربية الموجبة الخ (قوله لأن ~~الإمام الخ) علة للنفي لا للمنفي. (قوله ويجري) إلى قوله وإنما قدم في ~~النهاية والمغني إلا قوله ويوجه إلى وقدم وقوله كما هو الأولى إلى ولا مدخل ~~وقوله ولا يرد إلى فإن استويا سنا وقوله ودخل إلى فالأوجه (قوله ويجري ذلك) ~~أي الخلاف الذي في المتن (قوله في نحو ابني عم الخ) أي كابني معتق بجيرمي ~~(قوله أحدهما أخ لام) أي فيقدم الذي هو أخ لام على غيره وإن كانا في الإرث ~~سواء ع ش (قوله ثم بعدهما) أي الأخ لأبوين والأخ لأب ولو أفرد الضمير راجعا ~~إلى الأخ كان أخصر قول المتن (ابن الأخ للأبوين) أي وإن سفل ع ش. (قوله من ~~النسب الخ) من تعليلية أي العصبة من أجل النسب فمن أجل الولاء فمن أجل ~~الإمامة العظمى فقوله قالوا لا الخ بالجر عطفا على النسب كذا في البجيرمي ~~ويؤيده قول الشارح الآتي ثم بعد عصبة الولاء الخ وعبارة النهاية والمغني ثم ~~العصبة النسبية أي بقيتهم على ترتيب الإرث فيقدم عم شقيق ثم لأب ثم ابن عم ~~كذلك ثم عم الجد ثم ms2030 ابن عمه كذلك وهكذا ثم بعد عصبات النسب يقدم المعتق ثم ~~عصباته النسبية ثم معتقه ثم عصباته النسبية ثم السلطان أو نائبه عند انتظام ~~بيت المال اه‍ وقضية هذا الصنيع أن قول الشارح فالولاء بالرفع عطفا على ~~العصبة (قوله في غير ابني عم الخ) يغني عنه ما قدمه آنفا (قوله أحدهما أخ ~~لام) أي فإنه يقدم هنا الأخ سم (قوله كما يأتي) أي آنفا (قوله بقيده) وهو ~~انتظام بيت المال قول المتن (ثم ذوو الأرحام) والقياس هنا عدم تقديم القاتل ~~كما مر في الغسل نهاية ومغني أي ولو خطأ أو قاتلا بحق قياسا على عدم إرثه ~~وتقدم أنه لا حق له فيه وقياسه هنا أنه لا حق له في الإمامة ع ش (قوله ~~ويوجه) أي تأخر الأخ للام عن أبي الام (قوله وله وجه عبارة النهاية وهو ~~المعتمد اه‍ (قوله وإن أوصى بخلافه الخ) أي فلا تنفذ وصيتك بإسقاطها نهاية ~~ومغني أي لا يجب تنفيذها لكنه أولى كما يأتي ع ش. (قوله ولا ينافيه) أي ~~التعليل (قوله ما مر) أي في شرح PageV03P154 # من الوالي (قوله وما ورد مما يخالفه) أي من أن أبا بكر وصى أن يصلي عليه ~~عمر فصلى وأن عمر وصى أن يصلي عليه صهيب فصلى وأن عائشة وصت أن يصلي عليها ~~أبو هريرة فصلى وأن ابن مسعود وصى أن يصلي عليه الزبير فصلى نهاية وأسنى ~~ومغني (قوله كم هو الأولى) أي تنفيذ وصيته بالإمامة عليه (قوله ولا مدخل ~~الخ) عبارة النهاية والمغني وأشعر سكوت المصنف عن الزوج أنه لا مدخل له في ~~الصلاة على المرأة وهو كذلك بخلاف الغسل والتكفين والدفن ومحل ذلك إذا وجد ~~مع الزوج غير الأجانب وإلا فالزوج مقدم على الأجانب اه (قوله حيث وجد من ~~مر) أي وإلا فالزوج يقدم على الأجانب سم (قوله بخلاف نحو الغسل الخ) أي ~~كالتكفين (قوله أي اثنان) أي وليان ولو كان أحد المستويين زوجا قدم وإن كان ~~الآخر أسن منه كما اقتضاه نص البويطي وقولهم لا مدخل ms2031 للزوج مع الأقارب محله ~~عند عدم مشاركته لهم في القرابة نهاية ومغني وأقره سم (قوله لما مر) أي ~~آنفا (قوله فإن استويا الخ) عبارة النهاية والمغني فإن استويا في الصفات ~~كلها وتنازعا أقرع كما في المجموع ولو صلى غير من خرجت قرعته صح اه‍ أي ولا ~~إثم كما استقر به حج ع ش. (قوله أقرع) أي وجوبا إن كان عند الحاكم قطعا ~~للنزاع وندبا فيما بينهم لأنه لو تقدم غير من خرجت له القرعة لا يحرم عليه ~~ذلك فلا معنى للوجوب ع ش (قوله ودخل في الأهل الخ) عبارة النهاية وقضية ~~كلامهم تقديم الفقيه على الاسن غير الفقيه وهو ظاهر والعلة السابقة لا ~~تخالفه لأن محلها في متشاركين في الفقه فكان دعاء الاسن أقرب بخلافه هنا ~~فإن الاسن ليس دعاؤه أقرب لأنه لم يشارك الفقيه في شئ اه‍ (قوله إلا مع ~~الاستواء) أي الذي الكلام فيه سم (قوله وللاحق الإنابة وإن غاب الخ) ~~المفهوم من هذه العبارة أن له الإنابة غاب أو حضر وأن نائبه مطلقا يقدم ~~وإلا فلا كبير فائدة في أن له الإنابة وهذا ما في القوت قال شيخنا الشهاب ~~الرملي أنه المعتمد لكن قد تفهم عبارة الشارح المذكورة أيضا تقديم نائب ~~فاضل الدرجة كالأسن على مفضولها كالأفقه وليس مرادا ففي شرح الروض أي ~~والنهاية والمغني وفي المجموع يقدم مفضول الدرجة على نائب فاضلها في الأقيس ~~ونائب الأقرب الغائب على البعيد الحاضر انتهى وقد يجاب عن الشارح بحمل ~~الأحق في كلامه على الأقرب والمستويين فيه على المستويين في مجرد الدرجة ~~أعم من استوائهما أيضا في نحو السن والفقه أو لا سم قال ع ش قوله م ر على ~~نائب فاضلها أي وإن كان حاضرا وقوله م ر ونائب الأقرب الغائب وكذا لحاضر ~~كما مر له م ر اه‍. (قوله نحو لفسق والمبتدع) أي فلا حق لهما في الإمامة ~~نهاية ومغني أي مع وجود عدل أما لو عم الفسق الجميع قدم الأقرب كما هو ظاهر ~~ثم ظاهر إطلاقه في ms2032 المبتدع أنه لا فرق فيه بين أن يفسق ببدعته أم لا وهو ~~مخالف لما في الشهادات من التفرقة بينهما إلا أن يقال أراد بالمبتدع الذي ~~PageV03P155 # نفسقه ببدعته أو جهل حاله أو قويت الشبهة الحاملة له على البدعة ويكون ~~بينه وبين الفاسق عموم من وجه لانفراد المبتدع عن الفاسق في المجهول حاله ~~وانفراد الفاسق فيمن فسق بترك الصلاة مثلا وقضية كلام الشارح م ر أن مرتكب ~~خارم المروءة لا يقدم عليه غيره حيث استويا في العدالة ولو قيل بتقديم غيره ~~عليه لم يكن بعيدا ع ش ولعل الشارح أراد إدخاله بزيادة لفظة نحو على ما في ~~النهاية والمغني. (قوله وإنما قدم الخ) ونقل الأذرعي عن القفال أن ولي ~~المرأة هل هو أولى بالصلاة على أمتها كالصلاة عليها أو لأن المدار على ~~الشفقة والمتجه الأول أي حيث لا أقارب للأمة أخذا مما تقدم شرح م ر اه‍ سم ~~قول المتن (البعيد) أي القريب بدليل ما يأتي سم قول المتن (على العبد الخ) ~~أي وعلى المبعض أيضا وينبغي أن يقدم في المبعضين أكثرهما حرية وأن يقدم ~~المبعض البعيد على الرقيق القريب ع ش (قوله ولو أفقه) إلى قوله أو إظهارا ~~في النهاية والمغني إلا قوله وأفاد إلى المتن (قوله فهو بالإمامة أليق) أي ~~لأن الإمامة ولاية نهاية ومغني. (قوله أما حر صبي) أي ولو أقرب كما دل عليه ~~السياق ونبه عليه شيخنا البرلسي اه‍ سم (قوله قن بالغ) ظاهره ولو أجنبيا ~~كما في البجيرمي لكن يأتي عن العباب خلافه ويؤيد الأول تعليل النهاية ~~والمغني بأنه مكلف فهو أحرص على تكميل الصلاة ولان الصلاة خلفه مجمع على ~~جوازها بخلافه خلف الصبي كما في المجموع اه‍ (قوله وأما عبد قريب) أي ولو ~~صبيا وفي العباب ثم عصبات النسب بترتيبهم في إرثه حتى مميزهم ورقيقهم على ~~بالغ أو حر أجنبي اه‍. و (قوله فيقدم على الحر الأجنبي) ظاهره ولو أفقه أو ~~فقيها سم وقد يقتضي ما ذكره تقديم العبد الصغير القريب على الحر الأجنبي ~~البالغ وفيه ms2033 توقف والظاهر ما في الحلبي من أن ما في الشارح محمول على ما ~~إذا كانا بالغين أو صبيين وإلا فالبالغ مقدم على الصبي مطلقا اه‍ (قوله ~~وأفاد الخ) وفي المجموع أن التقديم في الأجانب معتبر كما في القريب بما ~~يقدم به في سائر الصلوات نهاية قال ع ش هذا قد يقتضي أن الأجانب يقدم فيهم ~~الأفقه على الاسن وقياس ما في القريب خلافه اه‍ قول المتن (ويقف الخ) ~~والأقرب وفاقا لم ر في الجزء الموجود أنه إن كان العضو الرأس أو منه في ~~الذكر أو العجز أو منه في المرأة حاذاه المصلي في الموقف وإن كان غير ذلك ~~وقف حيث شاء سم على المنهج اه‍ ع ش. (قوله المستقل) خرج به المأموم الآتي ~~سم قول المتن (عند رأس الرجل) أي الذكر ولو صبيا و (قوله وعجزها) بفتح ~~العين وضم الجيم أي إلياها نهاية ومغني وفي البجيري ما نصه ويوضع رأس الذكر ~~لجهة يسار الإمام ويكون غالبه لجهة يمينه خلافا لم عليه عمل الناس الآن ~~ويكون رأس الأنثى والخنثى لجهة يمينه على عادة الناس الآن ع ش والحاصل أنه ~~يجعل معظم الميت عن يمين المصلي فحينئذ يكون رأس الذكر جهة يسار المصلي ~~والأنثى بالعكس إذا لم تكن عند القبر الشريف أما إذا كانت هناك فالأفضل جعل ~~رأسها على اليسار كرأس الذكر ليكون رأسها جهة القبر الشريف سلوكا للأدب كما ~~قاله بعض المحققين اه‍ ويأتي إن شاء الله تعالى ما نقله عن ع ش بعبارتها ~~وعن سم ما يوافقه (قوله أي المرأة) أي ولو صغيرة نهاية ومغني (قوله ومحاولة ~~الخ) عطف على للاتباع عبارة المغني وحكمة المخالفة المبالغة في ستر الأنثى ~~والاحتياط في الخنثى (قوله أو إظهار الخ) لعل أو بمعنى الواو (قوله به) أي ~~بالستر PageV03P156 # . (قوله فهل يراعى في الموقف الرجل الخ) بقي احتمال رابع في غير من ~~بتابوت واحد وهو مراعاتها بأن تجعل عجيزة المرأة بإزاء رأس الرجل ويحاذيهما ~~والمتجه لي ترجيح هذا الاحتمال ما لم يصد عنه نقل ثم ms2034 رأيت التصريح به فيما ~~يأتي في الحاشية عن شرح الروض سم أقول وظاهر أن الجعل المذكور يتأتى في ~~تابوت واحد أيضا بأن يزاد في طوله وعرضه فما في الشرح مفروض فيما إذا جعل ~~رأساهما في جانب واحد (قوله بقربه الخ) أي بأن يغلب على الظن كونه أقرب من ~~رحمة الله تعالى لورعه وتقواه. (قوله ولعل الثاني أقرب) اعتمده م ر اه‍ سم ~~(قوله أما المأموم) إلى قوله ثم يقرع في المغني إلا قوله ويظهر إلى فإن ~~اختلف وقوله نعم إلى أما إذا و (قوله والأفضل) إلى قوله فإن لم يرضوا في ~~النهاية إلا ما ذكر (قوله أما المأموم الخ) لو كان المأموم واحدا فالوجه أن ~~المطلوب وقوفه عن يمين الإمام ولو تعدد المأموم وقاموا صفا خلف الإمام فمن ~~تيسر له الوقوف بإزاء ما ذكر والوقوف بمحل آخر غير يمين الإمام لم يبعد ~~وقوفه بإزاء ما ذكر كالإمام لأن فيه زيادة في المعنى المقصود بالوقوف بإزاء ~~ما ذكر كالستر في الأنثى سم. (قوله والأفضل) أي كما يفهمه تعبيره فيما يأتي ~~بالجواز (إفراد كل جنازة الخ) أي لأنه أكثر عملا وأرجى قبولا والتأخير لذلك ~~يسير نهاية ومغني (قوله إلا مع خشية الخ) أي فالأفضل الجمع بل قد يكون ~~واجبا نهاية أي بأن غلب على ظنه ذلك ع ش (قوله نحو تغير) أي كالانفجار ~~نهاية قول المتن (ويجوز على الجنائز الخ) أي سواء كانوا ذكورا أم إناثا أم ~~ذكورا أو إناثا نهاية ومغني (قوله برضا أوليائهم) سيذكر محترزه (قوله ~~اتحدوا الخ) أي الجنائز نوعا (قوله عن جمع الخ) أي نحو ثمانين نهاية (قوله ~~وولدها) وهو زيد بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما نهاية ومغني (قوله ~~وقد قدم عليها الخ) أي وجعل الإمام وهو سعيد بن العاص الغلام مما يليه ~~وجعلها مما يلي القبلة نهاية (قوله أن هذا الخ) أي قولهم في مقام الثناء ~~عليه أن هذا هو السنة ع ش (قوله منها) أي صلاة الجنازة (قوله والجمع فيه ~~ممكن) وهل يتعدد ms2035 الثواب لهم وله بعددهم أو لا فيه نظر والأقرب الأول ومثله ~~يقال في التشييع لهم ثم رأيت له م ر قبيل قول المصنف ويكره تجصيص القبر الخ ~~ما يصرح بذلك ع ش (قوله أقرع الخ) أي ندبا لتمكن كل واحد من صلاته بنفسه ~~على ميته ع ش وقضيته وجوب الاقراع عند خشية نحو التغير بالتأخير (قوله ~~وإلا) أي إن لم يتنازعوا (قوله برضا غيره) وهو الأولى (قوله وقدم إليه) أي ~~إلى الإمام في جهة القبلة ع ش (قوله تساويهم في الحضور) أي والنوع والفضل. ~~(قوله لرجل الخ) قال في شرح الروض ويحاذي برأس الرجل عجيزة المرأة انتهى ~~اه‍ سم وفي ع ش عن ابن عبد الحق مثله (قوله فالمرأة) أي البالغة ثم الصبية ~~قياسا على الذكر حفني (قوله أو الفضل الخ) أي فإن كانوا رجالا أو نساء ~~جعلوا بين يديه واحدا خلف واحد إلى جهة القبلة ليحاذي الجميع وقدم إليه ~~أفضلهم نهاية ومغني قال ع ش قوله م ر واحدا خلف واحد الخ أي والشرط أن لا ~~يزيد ما بينهما على ثلاثمائة ذراع اه‍ (قوله تقديم الأب على الابن) هلا قال ~~والام على البنت سم. قوله: PageV03P157 # (فيقدم الخ) أي إلى الإمام نهاية (قوله الأسبق) ينبغي أن المراد السبق ~~إلى الوضع بين يدي الإمام سم (قوله مطلقا) أي وإن كان المتأخر أفضل نهاية ~~ومغني قال ع ش لو كان المتأخر نبيا كالسيد عيسى عليه الصلاة والسلام هل ~~يؤخر له الأسبق فيه نظر ثم رأيت حج تردد فيه في فتاويه ومال إلى أنه لا ~~يؤخر له اه‍ (قوله نحيت امرأة للكل) أي أخرت عن الرجل والصبي والخنثى نهاية ~~ومغني (قوله صفوا صفا واحدا الخ) هو كلام الأصحاب وعلل بأن جهة اليمين أشرف ~~وقضية هذه العلة أن يكون الأفضل في الرجل الذكر جعله على يمين المصلي فيقف ~~عند رأسه ويكون غالبه على يمينه في جهة المغرب وهو خلاف عمل الناس نعم ~~المرأة وكذا الخنثى السنة أن يقف عند عجيزتها فينبغي أن يكون جهة ms2036 رأسها في ~~جهة يمينه وهو الموافق لعمل الناس وحينئذ ينتج من ذلك أن معنى جعل الخناثى ~~صفا عن اليمين أن يكون رجلا الثاني عند رأس الأول وهكذا فليتأمل سم على ~~المنهج اه‍ ع ش وفي هامش المغني لصاحبه والأولى كما قال السمهودي في حواشي ~~الروضة جعل رأس الذكر عن يسار الإمام ليكون معظمه على يمين الإمام اه‍. ~~(قوله عن يمينه الخ) ويقدم إلى يمين الإمام أسبقهم إن ترتبوا أفضلهم إن لم ~~يترتبوا بجيرمي (قوله رأس كل منهم الخ) جملة حالية فكان الأولى ورأس الخ ~~بالواو كما في المغني (قوله عند رجل إلا آخر) أي فتكون رجل الثاني عند رأس ~~الأول وهكذا عميرة وتقدم عن ع ش مثله (قوله وعند اجتماع جنائز) أي معا أو ~~مرتبين (قوله بواحد الخ) أي بإمامة واحد وإن لم يكن منهم (قوله وإلا) أي ~~وإن لم يعينوه وتنازعوا في التعيين (قوله قدم ولي السابقة) أي إن اجتمعوا ~~مرتبين و (قوله ثم يقرع) أي بين الأولياء إذا حضرت الجنائز معا نهاية أي ~~ندبا لتمكن كل واحد من صلاته بنفسه على ميته ع ش (قوله ولو صلى) ببناء ~~المفعول (قوله بما مر) أي بما يظن به قربه إلى الرحمة الخ (قوله وإلا) أي ~~بأن اتحدوا في الفضل أو اختلفوا فيه وتنازعوا في التقديم ويؤيد الاحتمال ~~الثاني ما يأتي آنفا عن سم (قوله أقرع) هلا قدم بالسبق قبل الاقراع سم. ~~(قوله وفارق ما مر) أي في التقريب إلى الإمام بالفضل وإن لم يرضوا ولا ~~يعتبر الاقراع وهنا إنما يقدم به إذا رضوا وإلا أقرع سم (قوله بأن ذاك) أي ~~لقرب إلى الإمام و (قوله من هذا) أي التقدم بالصلاة عليه (قوله من على شك ~~في إسلامه) يدخل فيه مسألة السبي المذكورة وكذا مجهول الحال بدارنا والوجه ~~أنه كالمسلم أخذا مما يأتي في شرح ولو وجد عضو مسلم من قوله وكالمسلم في ~~ذلك مجهول الحال الخ سم عبارة الكردي قوله من شك في إسلامه أي بعد العلم ~~بكفره كما يدل ms2037 عليه قوله الآتي وبقي أصل بقائه على كفره فلا ينافي ما يأتي ~~وكالمسلم في ذلك مجهول الحال بدارنا اه‍ (قوله كشهادة عدل الخ) أي والدار ~~كردي (قوله وإن لم يثبت) أي الاسلام بشهادة العدل بالنسبة للإرث ونحوه وفي ~~العباب فرع لو تعارضت بينتان بإسلام ميت وكفره غسل وصلى عليه ويدعى له كما ~~مر أي مع قوله إن كان مسلما أو شهد واحد وواحد فلا خلافا للمتولي انتهى اه‍ ~~سم (قوله ومحله) أي وجوب الصلاة على من شهد PageV03P158 # عدل بإسلامه. (قوله وبقي أصل بقائه الخ) يؤخذ منه أن محله في الكفر ~~الأصلي أما لو أخبر شخص بارتداد مسلم وآخر ببقائه على الاسلام إلى الموت ~~فيصلي عليه لأن الأصل بقاؤه على الاسلام بصري وتقدم عن الكردي ما يوافقه ~~(قوله وبهذا) أي بقوله ومحله الخ (قوله ومر) أي في أوائل الصلاة كردي (قوله ~~والثاني أقرب) أي فلا تجوز الصلاة عليهم وتقدم عن شيخنا اعتماده وعن ع ش أن ~~الأقرب أنه يصلي عليه ويعلق النية كما لو اختلط مسلم بكافر اه‍ ولعل هذا هو ~~الأحوط (قوله بسائر أنواعه) إلى قوله ومنهم في النهاية والمغني. (قوله لحرم ~~الدعاء الخ) أي لقوله تعالى أن الله لا يغفر أن يشرك به نهاية ومغني قوله: ~~قال الله تعالى الخ) هذا دليل ثان فكان الأولى العطف كما في النهاية ~~والمغني (قوله فتحرم الصلاة الخ) اعتمده ع ش وشيخنا وغيرهما (قوله مع ذلك) ~~أي كونهم من أهل لجنة (قوله ويظهر الخ) أقره ع ش (قوله بالمغفرة) قد يناقش ~~فيه بأنها لا تكون إلا عن معصية أو مخلفة وهو لا يعاقب ولا يعاتب بالاجماع ~~فلو قال برفع الدرجات لسلم من ذلك والامر سهل إذ ما ذكر مناقشة في المثال ~~لا في الحكم بصري وتقدم عن ع ش وشيخنا الجواب بأن المغفرة لا تقتضي سبق ~~الذنب (قوله بخلاف صورة الصلاة) التفرقة بين الدعاء لهم والصلاة عليهم محل ~~تأمل فإن صورة كل منهما صادرة من فاعله في الدنيا والغرض منه طلب أمر لهم ms2038 ~~في الدار الآخرة بصري وقد يفرق بجواز أصل الدعاء مطلق الكافر بخلاف الصلاة ~~(قوله علينا) إلى قوله وقيد في النهاية وكذا في المغني إلا قوله لكنه ضعيف ~~وقوله والمستأمن (قوله علينا) أي ولا على الكفار نهاية ومغني. (قوله نعم ~~يجوز) أي وإن كان حربيا وسواء في الجواز القريب وغيره والمسلم وغيره نهاية ~~ومغني قال ع ش أراد م ر بالجواز ما قابل الحرمة والمتبادر أنه مباح ويحتمل ~~الكراهة وخلاف الأولى وظاهره أن المراد بالغسل الغسل المتقدم ومنه الوضوء ~~الشرعي اه‍ عبارة سم قوله ويجوز أي ولو على الصفة الكاملة في غسل المسلم ~~ومصاحبة السدر ونحوه كما هو ظاهر إذ لا مانع نعم إن قصد بذلك إكرامه ~~وتعظيمه فينبغي الحرمة بل قد يكون كفرا إذا قصد تعظيم من حيث كفره اه‍ قول ~~المتن (ووجوب تكفين الذمي) خرج به الحربي فلا يجب تكفينه ولا دفنه بل يجوز ~~إغراء الكلاب عليه إذ لا حرمة له والأولى دفنه لئلا يتأذى الناس برائحته ~~والمرتد كالحربي مغني ونهاية (قوله من ماله) أنظره مع قوله وقيد في المجموع ~~الخ سم وقد يجاب بأن قوله الآتي في قوة استثناء كون ما ذكر من ماله من محل ~~الخلاف (قوله ثم منفقه) أي ماله. (قوله وقيد في المجموع الوجهين الخ) هكذا ~~صور الوجهين صاحب الجواهر وغيره بما إذا لم يكن له مال وحمل المتأخرون عليه ~~كلام الروضة وأصلها بصري و (قوله وغيره) منه النهاية والمغني (قوله بما إذا ~~لم يكن له مال) أي ولا من تلزمه نفقته مغني ونهاية ويأتي في الشرح ما يفيده ~~(قوله وخصهما الخ) كلام الروضة وأصلها صريح في هذا التخصيص بصري (قوله بنا) ~~أي بالمسلمين (قوله إذا لم يكن مال) أي ولا منفق كما مر عن النهاية والمغني ~~(قوله بما ذكر) وهو الوفاء بذمته (قوله على أنه الخ) أي من تقدم من التكفين ~~والدفن و (قوله وجوبها) أي مؤنة التكفين والدفن (قوله المخاط ب به الخ) وفي ~~شرح البهجة ما حاصله أن وجوب الفعل لا يختص ms2039 بنا والمؤنة تختص بنحو تركته إن ~~كانت فقول الشارح المخاطب به إن أراد بالمال فواضح أو الفعل فمشكل مع قوله ~~نظير ما مر في المسلم سم PageV03P159 # أقول وسياق كلام الشارح كالصريح في الأول إلا أن قوله ثم من علم بموته ~~موهم لإرادة الثاني. (قوله أما الحربي) إلى قوله ووهم في النهاية والمغني ~~قول المتن (عضو مسلم) ولو كان الجزء من ذمي فالقياس وجوب تكفينه ودفنه ~~عميرة اه‍ ع ش (قوله فيما في العدة أنه لا يصلي الخ) اعتمده النهاية ~~والمغني ثم قال الأول وهل الظفر كالشعرة أو يفرق محل نظر وكلامهم إلى الفرق ~~أميل اه‍ قال ع ش قوله م ر وكلامهم إلى الفرق الخ معتمد اه‍ عبارة سم ولعل ~~الأوجه الفرق نعم بعض الظفر اليسير يتجه أنه كالشعرة اه‍. (قوله لا يصلي ~~على الشعرة الواحدة) ومثل الصلاة غيرها فلا يجب غسلها كما نقله في أصل ~~الروضة عن صاحب العدة وأقره مغني وأقره ع ش عبارة الحلبي وعلى قياس ذلك ~~الغسل ولتكفين والدفن فلا يجب واحد منها اه‍ (قوله وأخذ به) أي بالتوقف ~~(قوله ترجح أنه لا فرق) أي بين الشعرة الواحدة وغيرها فيصلي عليه مطلقا ~~بصري وسم. (قوله ويؤيده الخ) رده النهاية بأنه لما كان بقية البدن تابعا ~~لما صلى عليه اشترط أن يكون له وقع في الوجود حتى يستتبع بخلاف الشعرة ~~فإنها ليست كذلك فلا يناسبها الاستتباع اه‍ (قوله وإن كان) فيه استخدام إذ ~~المراد بالضمير ما عدا ما وجد (قوله وإن كان تابعا لما وجد) بهذا يندفع ~~التأييد وترجيح عدم الفرق لأن ما لا وقع له لا يصح للاستتباع والشعرة كذلك ~~سم وتقدم عن النهاية مثله قول المتن (علم موته) أي بغير شهادة مغني ونهاية. ~~(قوله وإن هذا) إلى قوله ويظهر في النهاية والمغني (قوله أو وحركته حركة ~~مذبوح) عبارة المغني والنهاية وشرح المنهج نعم إن أبين من حي فمات في الحال ~~فحكم الكل واحد يجب غسله ودفنه بخلاف ما إذ مات بعد مدة سواء اندملت جراحته ms2040 ~~أم لا اه‍ قال ع ش قوله نعم إن أبين الخ شمل ذلك ما لو حلق رأسه ثم مات عقب ~~الحلق فجأة فليراجع ومفهوم كلام ابن حج يخالف ذلك وقضيته أيضا أنه لا فرق ~~بين كون وصوله إلى حركة المذبوح بمرض أو بجناية وقد فرقوا بينهما في مواضع ~~فليحرر وقد يقال الأقرب تصوير ذلك بما لو مات بجناية. (فائدة) وقع السؤال ~~عما لو قطعت يد المسلم ثم مات مرتدا أو يد الكافر ثم مات مسلما فهل تعود ~~يدهما وتعذب في الأولى وتنعم في الثانية أم لا فيه نظر والظاهر فيهما الأول ~~لأن المقطوعة في الاسلام سلبت الأعمال الصادرة منها بارتداد صاحبها ~~والمقطوعة في الكفر سقطت المؤاخذة بما صدر منها بإسلام صاحبها اه‍. (قوله ~~ولم يعلم أنه غسل الخ) أي طهر وإلا فلا تجب الصلاة عليه نهاية ومغني (قوله ~~ويظهر أن المراد الخ) ظاهر القصة الآتية المستدل بها خلافه وقوله الآتي ~~والظاهر الخ محل تأمل بصري (قوله وبين الاسلام) أي حيث وجب الصلاة على من ~~ظن إسلامه (قوله أحكامها الخ) أي ومنها عدم جواز الصلاة عليه (قوله إلا ~~بيقين) أي للموت (قوله لجميع ما بعده) أي ومنه وجوب الصلاة عليه قول المتن ~~(صلى عليه) والظاهر أن هذه الصلاة لها حكم الصلاة على الحاضر لا يجوز ~~التقدم على العضو ولا البعد ولو ترك تغسيله مع إمكانه وأراد الصلاة على ~~الباقي الغائب أو الحاضر فهل له ذلك أو يمتنع إلا بعد تغسيله مع إمكانه فلا ~~بد منه ومن نية الصلاة على الجملة فيه نظر مال م ر إلى الثاني فليراجع سم ~~(قوله بالتعليق عليه) أي على الاسلام بأن يقول أصلي عليه إن كان مسلما كردي ~~(قوله وجوبا) إلى قوله وبحث في النهاية وكذا في المغني إلا قوله والظاهر ~~إلى ويجب وقوله فإن كان بدارهم إلى وتجب. (قوله وقعة الجمل) أي مقاتلة علي ~~مع معاوية رضي الله تعالى عنهما من جهة الخلافة PageV03P160 # وسميت وقعة الجمل لأن عائشة رضي الله تعالى عنها كانت على جمل ms2041 مع معاوية ~~فظفر بها جيش علي فعقروا الجمل وهي عليه حتى وقع الجمل فأخذوا عائشة وذهبوا ~~بها إلى علي فبكى وبكت واعتذر كل منهما للآخر ومكثت مدة عنده في البصرة ثم ~~جهزها وأرسلها إلى المدينة رضي الله تعالى عنهم أجمعين بجيرمي (قوله أنهم ~~كانوا عرفوا الخ) أي قبل انفصالها سم (قوله وستر بخرقة) يفهم أنه لا يجب ~~ثلاث لفائف ع ش عبارة سم هل يجب ثلاث خرق سابغة إذا أمكن ذلك من تركته أم ~~لا ويفرق بين الجزء والجملة كما هو قضية إطلاق هذه العبارة اه‍. (قوله ~~ومواراته الخ) والأقرب أنه يعتبر فيه ما يعتبر في الجملة من حفرة تمنع ~~رائحة الجملة ونبش السبع عليها وأنه يجب توجيهه للقبلة بأن يجعل على الوضع ~~الذي يكون عليه لو كان متصلا بالجملة ووجهت للقبلة سم وأقره ع ش في الثاني ~~ثم قال ويتجه أنه يجب الدفن فيما يمنع الرائحة في الميت الذي جف دون الشعر ~~اه‍ (قوله فإنه يسن ذلك) ظاهره أن الإشارة إلى جميع ما ذكر من الغسل والستر ~~والمواراة لكن اقتصر المغني والنهاية على الأخيرين عبارتهما أما ما انفصل ~~من حي أو شككنا في موته كيد سارق وظفر وشعر وعلقة ودم فصد ونحوه فيسن دفنه ~~إكراما لصاحبها ويسن لف اليد ونحوها بخرقة أيضا اه‍ قال ع ش قوله م ر كيد ~~سارق وينبغي إذا دفنت أن يجعل باطنها لجهة القبلة وقوله م ر وشعر ومنه ما ~~يزال بحلق الرأس وينبغي أن المخاطب به ابتداء من انفصل منه فإن ظن أن ~~الحالق يفعله سقط عنه الطلب اه‍ ع ش (قوله ويسن مواراة الخ) أي ولا تجوز ~~الصلاة عليه سم. (قوله ولو ما يقطع للختان) فرع هل المشيمة جزء من الام أو ~~من المولود حتى إذا مات أحدهما عقب انفصالها كان لها حكم الجزء المنفصل من ~~الميت فيجب دفنها وإذا وجدت وحدها وجب تجهيزها والصلاة عليها كبقية الاجزاء ~~أو لأنها لا تعد من أجزاء واحد منهما خصوصا المولود فيه نظر فليتأمل سم ms2042 على ~~المنهج أقول الظاهر أنه لا يجب فيها شئ ع ش عبارة البجيرمي أما المشيمة ~~المسماة بالخلاص التي تقطع من الولد فهي جزء منه وأما المشيمة التي فيها ~~الولد فليست جزأ من الام ولا من الولد قليوبي وبرماوي اه‍. (قوله وكالمسلم ~~في ذلك) أي في تجهيز الكل والجزء عبارة النهاية ولو وجد ميت مجهول أو بعضه ~~ببلادنا صلى عليه إذ الغالب فيها الاسلام ومقتضاه عدم الصلاة عليه إذا وجد ~~في موات لا ينسب إلى دار الاسلام ولا إلى دار الكفر وهو الذي لا يذب عنه ~~أحد وهو كذلك اه‍ وعبارة المغني ولو جهل كون العضو من مسلم صلى عليه أيضا ~~إن كان في دار الاسلام كما لو وجد فيها ميت جهل إسلامه اه‍ (قوله لكن ~~الغالب فيها الاسلام) أي ولا فرق في ذلك بين أن توجد فيه علامة الكفر ~~كالصليب أو لا لحرمة الدار ع ش (قوله فكاللقيط فيما يأتي) أي من أنه إن كان ~~فيها مسلم فمسلم وإلا فكافر ع ش. (قوله وتجب نية الصلاة الخ) وإن علم أنه ~~صلى على جملة الميت لا على العضو وحده إذ الجزء الغائب تابع للحاضر نهاية ~~وقال المغني نعم من صلى على هذا الميت دون هذا العضو نوى الصلاة على العضو ~~وحده كما جزم به ابن شهبة اه‍ ويأتي عن م ر مثله (قوله على الجملة) أي ~~فيقول نويت أصلي على جملة من انفصل منه هذا الجزء بجيرمي (قوله إن علم أنه ~~غسل الخ) أي وإلا وجبت نهاية PageV03P161 # ومغني. (قوله وبحث الزركشي الخ) اعتمده م ر وينبغي أن تقييد ذلك أيضا بما ~~إذا لم يكن صلى على باقيه وإلا جاز بنيته فقط م ر اه‍ سم وكتب البصري أيضا ~~ما نصه قول الزركشي وإلا هو صادق بما إذا شك ويتجه حينئذ ما أفاده الشارح ~~وبما إذا علم عدم غسلها ويتجه حينئذ ما أفاده الزركشي فعلم ما في صنيع ~~الشارح رحمه الله تعالى اه‍ أقول نقل المغني عن الزركشي الثاني فقط عبارته ~~وقال ms2043 الزركشي محل نية الصلاة على الجملة إذا علم أنها قد غسلت فإن لم تغسل ~~نوى الصلاة على العضو فقط انتهى فإن شك في ذلك نوى الصلاة عليها إن كانت قد ~~غسلت ولا يضر التعليق في ذلك اه‍ (قوله ويظهر بناؤه الخ) وحمله النهاية ~~والمغني على ما إذا صلى على أحدهما قبل طهر الآخر (قوله ولا تكفي الصلاة ~~الخ) (فرع) ولمن حضر بعد الصلاة على الميت فعلها جماعة وفرادى والأولى ~~التأخير إلى الدفن كما نص عليه وينوي الفرض لوقوعها منه فرضا نهاية وشرح ~~الروض قول المتن (والسقط الخ) وهو كما عرفه أئمة اللغة الولد النازل قبل ~~تمام أشهره وبه يعلم أن الولد النازل بعد تمام أشهر وهو ستة أشهر يجب فيه ~~ما يجب في الكبير من صلاة وغيرها وإن نزل ميتا ولم يعلم له سبق حياة إذ هو ~~خارج من كلام المصنف كغيره كما أفتى بذلك الوالد رحمه الله تعالى وهو داخل ~~في قولهم يجب غسل الميت المسلم وتكفينه والصلاة عليه ودفنه نهاية وفي ~~المغني نحوه وفي سم عن إفتاء السيوطي ما يوافقه خلافا لما يأتي في الشرح ~~وفاقا لشيخ الاسلام قال ع ش قوله م ر يجب فيه ما يجب في الكبير أي وإن لم ~~يظهر فيه تخطيط ولا غيره حيث علم أنه آدمي اه‍ (قوله لأن هذا) أي من استهل ~~أو بكى قبل تمام انفصاله. (قوله مستثنى الخ) قضية هذا أنه لو مات بعد ~~استهلاله ثم تقطع بعضه ونزل دون باقيه يجري في النازل ما تقدم في قول ~~المصنف ولو وجد عضو مسلم الخ كما مال إليه سم (قوله وما عدا هذين) أي ما ~~عدا القصاص ونحو الصلاة قال سم يدخل فيما عداهما ما لو طلقها بعد انفصال ~~بعضه ثم انفصل باقيه فتنقضي به العدة اه‍ (قوله وإلا تعلم حياته) أي بأن لم ~~يستهل ولم يبك نهاية ومغني قول المتن (كاختلاج) أي أو تحرك نهاية ومغني أي ~~ولو دون أربعة أشهر إن فرض ع ش (قوله اختياري) بماذا يتميز ms2044 عن الاضطراري ~~بصري. (قوله لاحتمال الحياة) إلى قوله ومن ثم في النهاية والمغني (قوله ~~عليها) أي الحياة أي الدالة عليها قول المتن (ولم يبلغ أربعة أشهر) أي مائة ~~وعشرين يوما أي لم يظهر خلقه نهاية ومغني (قوله ومن ثم لم يغسل) أي لم يجب ~~غسله سم قول المتن (وكذا إن بلغها) أي أربعة أشهر أي مائة وعشرين يوما حد ~~نفخ الروح فيه عادة أي ظهر خلقه فالعبرة فيما ذكر بظهور خلق الآدمي وعدم ~~ظهوره كما تقرر فالتعبير ببلوغ أربعة أشهر وعدم بلوغها جرى على الغالب من ~~ظهور خلق الآدمي عندها وعبر بعضهم بزمن إمكان نفخ الروح وعدمه وبعضهم ~~بالتخطيط وعدمه وكلها وإن تقاربت فالعبرة بما ذكر مغني وعبارة النهاية ~~واعلم أن للسقط أحوالا حاصلها أنه إن لم يظهر فيه خلق آدمي لا يجب فيه شئ ~~نعم يسن ستره بخرقة ودفنه وإن ظهر فيه خلقه ولم تظهر فيه الحياة وجب فيما ~~سوى الصلاة أما هي فممتنعة كما مر فإن ظهر فيه إمارة الحياة فكالكبير اه‍ ~~(قوله كما صرحوا به في قولهم PageV03P162 # الخ) ويأتي عن السيوطي ما يخالفه (قوله فصاعدا) والأشبه تخصيصه بما إذا ~~لم يجاوز ستة أشهر فإن جاوزها دخل في حكم المولود لا السقط انتهى اه‍ سم ~~وتقدم عن النهاية والمغني ما يوافقه (قوله لمفهوم الخبر) أي المتقدم في شرح ~~ككبير وقد يقال أن مفهومه ينافي الأظهر السابق آنفا (قوله وبلوغ أوان النفخ ~~الخ) رد لدليل مقابل الأظهر (قوله وجود) أي النفخ. (قوله للتسعة) للام ~~بمعنى إلى (قوله هو الخ) الاسبك وهو الخ بالواو (قوله قبل خروجه) أي من ~~الجوف. (قوله وإذا قال جمع الخ) أي كما تقدم في شرح أو بك (قوله قبل تمام ~~الخ) متعلق باستهلاله و (قوله لا يعتد به) خبر ان (قوله فكيف به) أي بوجود ~~النفخ في السقط (قوله ومن ثم) أي لأجل أن الاعتداد بنفخ الروح فيه وهو كله ~~في الجوف في غاية البعد (قوله إن الخلاف) أي السابق في شرح أو بكى (قوله ms2045 في ~~وجودها) أي الحياة (قوله منه) أي في الجوف فمن بمعنى في (قوله فإفتاء ~~بعضهم) هو شيخنا الشهاب الرملي سم أي ووافقه النهاية والمغني ومن بعدهما ~~(قوله لتسعة) بل لسنة كما مر عن النهاية وغيره. (قوله المقابل) أي مقابل ~~الأظهر (قوله وزعم أن النازل الخ) وبهذا أفتى الرملي فقال السقط هو النازل ~~قبل تمام أشهره أي أقل مدة الحمل أما النازل بعد تمامها وهي ستة أشهر ~~ولحظتان فلا يسمى سقطا فيجب فيه ما يجب في الكبير من وجوب الغسل والتكفين ~~والدفن والصلاة عليه وإن نزل ميتا والتفصيل إنما هو في السقط كردي (قوله لا ~~يجدي لأنه بتسليمه يتعين الخ) هذا غير صحيح نهاية (قوله مصرح الخ) تقدم ما ~~فيه (قوله في التفصيل الخ) أي بظهور إمارة الحياة وعدمه (قوله محتملة لأن ~~يريدوا الخ) وظاهر أن المتبادر هو الاحتمال الأخير فينبغي حملها عليه وفي ~~سم عن إفتاء السيوطي ما نصه قال ابن الرفعة في الكفاية نقلا عن الشيخ أبي ~~حامد السقط من ولد قبل تمام مدة الحمل وقيل هو من ولد ميتا فترجيحه الأول ~~يدل على أن المولود بعد ستة أشهر مولود لا سقط فلا يدخل تحت ضابط أحكام ~~السقط اه‍ (قوله وحينئذ) أي حين أخذ الاحتمال الأخير. (قوله يحتمل أن ~~المراد بمدته أقل مدة الحمل) وظاهر أن هذا هو المتبادر فتتعين إرادته (قوله ~~بما ذكرته) أي من أنه لا فرق في التفصيل الذي قالوه الخ (قوله ويغسل) إلى ~~قوله لتوهم الخ في المغني إلا قوله أو فاعل إلى المتن وكذا في النهاية إلا ~~قوله حي بنص القرآن (قوله والاسن ستره بخرقة ودفنه) أي دون غيرهما سم (قوله ~~بها) أي بالأربعة (قوله بما تقرر الخ) ما معنى هذا مع أن المتن إنما تعرض ~~للصلاة ولا صلاة مطلقا أي فيما قرره سم ولك أن تقول أن معناه بيان مورد ~~الخلاف بين الأظهر الثاني ومقابله (قوله وغيره) أي وعدمه (قوله ما به ~~الاعتبار) وهو ظهور خلق الآدمي وعدمه. (قوله نظرا للغالب من ظهور ms2046 الخلق ~~عندها الخ) أي بعندها يجب ما عدا الصلاة أي بناء على الغالب من ظهور خلق ~~الآدمي عندها فإن لم يظهر PageV03P163 # حينئذ وجب ما عدا الصلاة سم (قوله فعيل بمعنى مفعول الخ) لعله بالنسبة ~~للمعنى اللغوي المنقول عنه والغرض بما ذكر بيان المناسبة في النقل وإلا ~~فحقيقته الشرعية من مات في قتال الكفار الخ وليس المشتق ملحوظا فيها بصري ~~(قوله لأنه الخ) عبارة النهاية والمغني سمي بذلك لأن الله ورسوله شهدا له ~~بالجنة ولأنه يبعث وله شاهد بقتله إذ يبعث وجرحه يتفجر دما ولان ملائكة ~~الرحمة يشهدونه فيقبضون روحه اه‍. (قوله أي يحرم ذلك) أي كل من الغسل ~~والصلاة (قوله لأنه حي بنص القرآن) قد يقال حياتهم لا تمنع ذلك نظير ما ~~تقدم في حياة الأنبياء (قوله وإبقاء لاثر شهادتهم الخ) عبارة غيره والحكمة ~~في ذلك إبقاء أثر الخ قال البجيرمي وفيه أن هذا لا يشمل الشهيد الذي لم ~~يظهر منه دم وأجيب بأن الحكمة لا يلزم اطرادها اه‍ (قوله لتوهم النقص الخ) ~~يعني لو أمر بغسلهم والصلاة عليهم لتوهم أنه لأجل نقص فيهم بخلاف الأنبياء ~~فإن أحدا لا يتوهم نقصا فيهم بحال كردي. (قوله وبه فرقوا الخ) أي بالتعليل ~~لاخير محظ الفرق تقيد التعظيم بقوله لتوهم الخ (قوله لذلك) أي ما ذكر من ~~دعاء لغير وتطهيره (قوله وإن لقصد به التشريع) فيه تأمل (قوله ولأنه الخ) ~~عطف على قوله لأنه حي الخ (قوله ضعيف الخ) بل خطأ قال الشافعي ينبغي لمن ~~رواه أن يستحي على نفسه مغني (قوله نعم) إلى قول المتن ويكفن في النهاية ~~إلا قوله وخرج إلى بخلاف الخ وكذا في المغني إلا قوله تنبيه إلى المتن ~~(قوله نعم صح الخ) عبارة الأسنى والمغني والنهاية وأما خبر أنه (ص) خرج الخ ~~فالمراد كما في المجموع أنه دعا لهم كدعائه للميت لقوله تعالى * (وصل ~~عليهم) * أي ادع لهم والاجماع يدل على هذا لأن عندنا لا يصلي على الشهيد ~~وعند المخالف وهو أبو حنيفة لا يصلي على القبر بعد ms2047 ثلاثة أيام اه‍. (قوله ~~ولا دليل فيه) أي للخصم وإلا فهو وارد علينا ولا يجدي في دفعه قوله لأن ~~المخالف الخ ولا يتم تفريع قوله فتعين الخ إلا بالنسبة لالزام الخصم ~~فليتأمل بصري قول المتن (وهو الخ) أي الشهيد الذي يحرم غسله والصلاة عليه ~~ضابطه أنه كل من مات الخ نهاية ومغني (قوله ولو قلنا أنثى الخ) وقع السؤال ~~في الدرس عما لو كان مع المرأة ولد صغير ومات بسبب القتال هل يكون شهيدا أو ~~لا فأجبت عنه بأن الظاهر الثاني لأنه لم يصدق عليه أنه مات في قتال الكفار ~~بسببه فإن الظاهر من قولهم في قتال الكفار أنه بصدده ولو بخدمة للغزاة أو ~~نحوها ع ش أقول قضية إطلاق قولهم ولو صغيرا أو مجنونا الأول وقضية تعليل ~~المحشي أن المميز الذي بصدد القتال شهيد. (قوله غير مكلف) أي صغيرا أو ~~مجنونا أسنى ومغني قول المتن (في قتال الكفار) أي سواء كانوا حربيين أم ~~مرتدين أم أهل ذمة قصدوا قطع الطريق علينا أو نحو ذلك مغني ونهاية قال ع ش ~~قوله قصدوا الخ احترز به عما لو قتل واحد منهم مسلما غيلة اه‍ (قوله بسببه ~~أي القتال) ومنه ما يتخذه الكفار خديعة يتوصلون بها إلى قتل المسلمين ~~فيتخذون سردابا تحت الأرض يملؤنه بالبارود فإذا مر بهم المسلمون أطلقوا ~~النار فيه فخرجت من محلها وأهلكت المسلمين (فائدة) قال ابن الأستاذ لو كان ~~المقتول في حرب الكفار عاصيا بالخروج ففيه نظر والظاهر أنه شهيد أما لو كان ~~فارا حيث لا يجوز الفرار فالظاهر أنه ليس بشهيد في أحكام الآخرة لكنه شهيد ~~في أحكام الدنيا انتهى اه‍ سم على البهجة. فرع قال في تجريد العباب لو دخل ~~حربي بلادنا فقاتل مسلما فقتله فهو شهيد قطعا ولو رمى مسلم إلى صيد فأصاب ~~مسلما في حال القتال فليس بشهيد قاله القاضي حسين سم على المنهج اه‍ ع ش ~~أقول قولهم الآتي آنفا كأن أصابه سلاح مسلم الخ كالصريح في أنه شهيد. (قوله ~~خطأ) ظاهره أنه ms2048 لا فرق في ذلك بين أن يقصد كافرا فيصيبه أو لا ولا مانع منه ~~ع ش وهذا صريح في خلاف ما قدمه عن القاضي حسين. (قوله أو انكشف الحرب عنه ~~الخ) أي وإن لم يكن عليه أثر دم نهاية ومغنى قوله (أو غيره) أي غير القتال ~~قوله (فليس بشهيد) أي الشهادة المخصوصة سم قوله (الأصح) خلافا للنهاية ~~والمغني (قوله واحد منهم) أي مثلا (قوله وإن قطع بموته) كذا في أصله رحمه ~~الله تعالى والأولى PageV03P164 # كما في المحلى والمغني والنهاية ترك أن لايهامها جريان الخلاف فيمن لم ~~يقطع بموته وليس كذلك كما سيصرح به بصري قول المتن (فغير شهيد الخ) أي سواء ~~أطال الزمان أم قصر نهاية ومغني (قوله ومن ثم لو قتله كافر استعانوا به ~~الخ) شامل لذمي استعانوا به بأن ظن جواز إعانتهم م ر بقي ما لو استعان أهل ~~العدل بكفار قتلوا واحدا من البغاة حال الحرب هل يكون شهيدا فيه نظر سم على ~~حج والأقرب أنه شهيد وبقي ما لو شك في كون المقتول مقتول مسلم أو كافر ~~والأقرب أنه ليس بشهيد ع ش أقول والقلب في الأول إلى عدم الشهادة أميل إذ ~~مقاتلة الكفار فيه تبع لأهل العدل فلا يصدق على المقتول المذكور أنه مات في ~~قتال الكفار (قوله أو قتله مسلم الخ) أي لم يستعن به الكفار أخذا مما مر ~~قول المتن (جنب) أي أو نحوه كحائض ونفساء نهاية ومغني (قوله وهو مع أهله) ~~الجملة حال من ضمير سماعه الفاعل في المعنى (قوله إليها) أي الدعوة والجار ~~متعلق بالخروج (قوله كما مر) أي في الغسل قول المتن (وتزال نجاسة الخ) أي ~~الشهيد وإن حصلت بسبب الشهادة كبول خرج بسبب القتل وظاهر أن المراد النجس ~~الغير المعفو عنه نهاية أي أما المعفو عنه فتحرم إزالته إن أدت إلى إزالة ~~الدم ع ش. (قوله غير الدم الذي الخ) أي أما دم الشهادة الخالي عن النجاسة ~~فتحرم إزالته لاطلاق النهي عن غسل الشهيد ولأنه أثر عبادة وإنما لم ms2049 تحرم ~~إزالة الخلوف من الصائم مع أنه أثر عبادة لأنه المفوت على نفسه بخلافه هنا ~~حتى لو فرض أن غيره أزاله بغير إذنه حرم عليه ذلك وقد مرت الإشارة إلى ذلك ~~في باب الوضوء نهاية ومغني عبارة سم قول المتن (غير الدم) أي بخلاف الدم ~~فإنه يمتنع إزالته بالغسل بخلافها بنحو عود والفرق أن الغسل يزيله بالكلية ~~عينا وأثرا وإزالته بنحو عود يزيل العين دون الأثر م ر اه‍ (قوله أو يفرق ~~الخ) معتمد ع ش (قوله لكنه) أي كلامهم (إلى الثاني أميل) عبارة النهاية ~~والثاني أقرب اه‍ أي الفرق (قوله ندبا) إلى قوله ويظهر في المغني إلا قوله ~~إن لاقت به وإلى قول المتن فإن لم يكن في النهاية إلا ما ذكر. (قوله ندبا) ~~أي إن لم يختلفوا في ذلك وإلا فوجوبا كما يأتي في قوله والأوجه الخ (قوله ~~التي مات فيها) أي واعتيد لبسها غالبا نهاية ومغني أي وإن لم تكن بيضاء ~~إبقاء لاثر الشهادة وعليه فمحل سن التكفين في الأبيض حيث لم يعارضه ما ~~يقتضي خلافه ع ش (قوله فالتقييد لذلك) عبارة المغني والنهاية فالتقييد في ~~كلام المصنف كأصله بالملطخة لبيان الأكمل وعلم بالتقييد بندبا أنه لا يجب ~~تكفينه فيها كسائر الموتى اه‍ (قوله والأوجه الخ) عبارة المغني وشرح الروض ~~والنهاية ولو أراد الورثة نزعها وتكفينه في غيرها جاز سواء كان عليها أثر ~~شهادة أم لا؟ ولو طلب بعض الورثة النزع وامتنع بعضهم أجيب الممتنع في أحد ~~احتمالين يظهر ترجيحه اه‍ (قوله لايجاب أحد الورثة) أي بخلاف جميع الورثة ~~بدليل قوله ندبا سم (قوله إن لاقت به) أي بخلاف ما إذا لم تلق به يجوز ~~نزعها وتكفينه في اللائق م ر اه‍ سم (قوله نظير ما مر في الثلاث) أي كما لو ~~قال بعضهم نكفنه في ثوب وامتنع الباقون نهاية (قوله رعاية لمصلحته الخ) قال ~~في شرح العباب فإن قلت أصل التكفين واجب بخلاف تكفين الشهيد بثيابه قلت ~~الذي استفيد من تقديمهم لطالب الثلاثة هو رعاية حق ms2050 الميت وأنه عند التنازع ~~يفعل به الأكمل وهو هنا عدم النزع انتهى اه‍ سم (قوله وينزع ندبا الخ) أي ~~PageV03P165 # ولو فرض أنه يعد إزراء لا التفات إليه لورود الامر به ع ش. (قوله نحو درع ~~الخ) عبارة غيره آلة حرب كدرع وكذا كل ما لا يعتاد لبسه غالبا كخف وجبة ~~محشوة الخ (قوله أن محله) أي محل ندب نزع ما ذكر قول المتن (سابغا) أي ~~ساترا لجميع بدنه و (قوله تمم) أي وجوبا نهاية ومغني (قوله الواجب الخ) أي ~~فيجب ثلاثة أثواب إذا كفن من ماله ولا دين عليه زيادي (قوله وهذا) أي الفصل ~~في المغني إلا قوله وألحق به إلى ومقتول وكذا في النهاية إلا قوله بل ~~واختيارا. (قوله هذا الخ) عبارة المغني والأسنى والنهاية الشهداء كما قاله ~~في المجموع ثلاثة الأول شهيد في حكم الدنيا بمعنى أنه لا يغسل ولا يصلي ~~عليه وفي حكم الآخرة بمعنى أن له ثوابا خاصا وهو من قتل في قتال الكفار ~~بسببه وقد قاتل لتكون كلمة الله هي العليا والثاني شهيد في حكم الدنيا فقط ~~وهو من قتل في قتال الكفار بسببه وقد غل من الغنيمة أو قتل مدبرا أو قاتل ~~رياء أو نحوه والثالث شهيد في حكم الآخرة فقط كالمقتول ظلما من غير قتال ~~والمبطون إذا مات بالبطن والمطعون إذا مات بالطاعون والغريق إذا مات بالغرق ~~والغريب إذا مات بالغربة وطالب علم إذا مات على طلبه ومن مات عشقا أو ~~بالطلق أو بدار الحرب أو نحو ذلك واستثنى بعضهم من الغريب العاصي بغربته ~~كالآبق والناشزة من الغريق العاصي بركوبه البحر كأن كان الغالب فيه عدم ~~السلامة أو استواء الامرين أو ركبه لشرب خمر ومن الميت بالطلق الحامل بزنى ~~والظاهر أن ما ذكر لا يمنع الشهادة اه‍ ويأتي في الشرح ما يوافقه. (قوله ~~وهو من قاتل لتكون كلمة الله الخ) بقي من قاتل لرجاء الشهادة أو مجرد ~~الثواب سم ويظهر أنه من القسم الأول وأن المراد من قولهم لتكون كلمة الله ~~الخ أن ms2051 لا يكون قتاله لأمر دنيوي والله أعلم (قوله ومبطون) أي كالمستسقي ~~وغيره خلافا لمن قيده بالأول نهاية قال الرشيدي قوله خلافا لمن قيده بالأول ~~يعني قيد المبطون بمن مات بمرض البطن المتعارف أي الاسهال اه‍ (قوله وحريق ~~الخ) قال في شرح التحرير والمحدود وكتب عليه العلامة الشوبري قال شيخنا ابن ~~عبد الحق في تنقيح اللباب أو حد أو حمله بعضهم على ما إذا قتل على غير ~~الكيفية المأذون فيها والأوجه حمله على ما إذا سلم نفسه لاستيفاء الحد منه ~~تائبا انتهى أقول الأقرب أنه شهيد مطلقا سواء أزيد على الحد المشروع أم لا ~~سلم نفسه أم لا بدليل ما لو شرق بالخمر ومات أو ماتت بسبب الولادة من حمل ~~الزنى أو نحوهما ع ش (قوله وميت زمن طاعون) أي وإن لم يطعن وظاهره وإن لم ~~يكن من نوع المطعونين بأن كان الطعن في الأطفال أو الأرقاء وهو من غيرهم ع ~~ش عبارة شيخنا أو في زمن الطاعون ولو بغيره لكن كان صابرا محتسبا أبه بعده ~~اه‍. (قوله وقد يؤخذ منه) أي من إطلاق أن الميت في زمن الطاعون شهيد بدون ~~تقييده بعدم الفرار وعدم الدخول لكن لم يظهر لي وجه الاخذ (قوله لكن الأوجه ~~ما أطلقوه الخ) أي فيحرم كل من الفرار والدخول عم الطاعون ذلك الإقليم أو ~~لا. قوله (تعليل الأول) أي حرمة الغرار وقوله (والثاني) أي حرمة الدخول ~~قوله (أنه نوع الخ) أي الطاعون (قوله إنما تقتضي الكراهة) أي كراهة الدخول ~~(قوله ومقتول الخ) كقوله الآتي وميتة الخ عطف على غريق قوله (ظلما) أي ولو ~~هيئة كأن استحق شخص حر رقبته فقده نصفين شيخنا وتقدم استقراب ع ش أن ~~المقتول حدا شهيدا مطلقا (قوله بشرط العفة) أي حتى عن النظر بحيث لو اختلى ~~بمحبوبه لم يتجاوز الشرع و (قوله والكتم) أي حتى عن معشوقه شيخنا (قوله ولا ~~يبعد الخ) اعتمده المغني والنهاية وشيخنا (قوله في عاشق غيرها) أي كأمرد ~~نهاية ومغني. (قوله بل واختيارا الخ) وفاقا للمغني وخلافا ms2052 لظاهر النهاية ~~قال ع ش قال سم على المنهج والمعتمد عند شيخنا الرملي وغيره عدم الفرق بين ~~المرد وغيرهم حيث كان الفرض العفة والكتمان بل قال الطبلاوي وم ر وإن كان ~~السبب المؤدي إلى عشق الأمرد اختياريا حيث صار اضطراريا وعف وكتم والله ~~أعلم اه‍ ومعنى العفة أن لا يكون في نفسه إذا اختلى به حصل بينهما فاحشة بل ~~عزم على أنه وإن خلى به لا يقع منه ذلك والكتمان أن لا يذكر ما به لاحد ولو ~~محبوبه اه‍. (قوله لأن الجهة منفكة) عبارة النهاية والأوجه في ذلك أن يقال ~~إن كان الموت معصية كأن تسببت في إلقاء الحمل PageV03P166 # فماتت أو ركب البحر وسير السفينة في وقت لا تسير فيه السفن فغرق لم تحصل ~~الشهادة للعصيان بالسبب المستلزم للعصيان بالمسبب وإن لم يكن السبب معصية ~~حصلت الشهادة وإن قارنها معصية لأنه لا تلازم بينهما اه‍ قال ع ش ومنه ما ~~لو صاد حية وهو ليس حاذقا في صيدها ونحو البهلوان إذا لم يكن حاذقا في ~~صنعته بخلاف الحاذق فيهما فإنه شهيد لعدم تسببه في هلاك نفسه اه‍ (قوله ~~وميتة طلقا) أي ولو كانت حاملا من زنى نهاية ومغني وشيخنا (قوله فهو كغيرة) ~~جواب أما شهيد الآخرة الخ فصل في الدفن وما يتبعه (قوله وما يتبعه) أي ~~الدفن كالتعزية رشيدي (قوله المحصل) إلى قوله فقول الرافعي في النهاية ~~والمغني إلا قوله وبتمنع إلى كالفساقي (قوله المحصل الخ) صفة القبر قول ~~المتن (تمنع الرائحة والسبع) هذا ضابط الدفن الشرعي فإن منع ذلك كفى وإلا ~~فلا نهاية قال ع ش هذا يفيد أنه لا بد من منع الرائحة والسبع وإن كان الميت ~~في محل لا تصل إليه السباع أصلا ولا يدخله من يتأذى بالرائحة بل وإن لم تكن ~~له رائحة أصلا كأن جف اه‍ ويأتي عن سم ما يوافقه (قوله أن تظهر) إشارة إلى ~~تقدير مضاف وكذا قوله أن ينبشه إشارة إليه (قوله فتؤذي) أي الحي نهاية ~~ومغني (قوله ويأكله) عبارة النهاية والمغني ms2053 لاكل الميت اه‍ (قوله من عدم ~~انتهاك حرمته الخ) يفيد أنه لا يكفي ما لا يمنع انتشار الريح وإن لم يتأذ ~~به أحد لأن فيه انتهاك حرمته سم (قوله لا تحصل الخ). فرع لو لم يوجد محل ~~يدفن فيه إلا ملك إنسان غير محتاج إليه لزمه بذله بالقيمة فإن لم يكن له ~~مال فمجانا على قياس ما تقدم في الكفن على ما مر فيه سم. (قوله وخرج بحفرة ~~الخ) الحفرة المذكورة في المتن صادقة مع بنائها فحيث منعت ما ذكر كفت ~~فالفساقي إن كانت بناء في حفر كفت إن منعت ما ذكر وإلا فلا خلافا لاطلاق ما ~~يأتي سم (قوله وستره الخ) عبارة النهاية والبناء عليه بما يمنع ذينك نعم لو ~~تعذر الحفر لم يشترط كما لو مات بسفينة والساحل بعيد أو به مانع فيجب غسله ~~وتكفينه والصلاة عليه ثم يجعل بين لوحين أي ندبا لئلا ينتفخ ثم يلقى لينبذه ~~البحر إلى الساحل وإن كان أهله كفارا لاحتمال أن يجده مسلم فيدفنه ويجوز أن ~~يثقل أي بنحو حجر لينزل إلى القرار وإن كان أهل البر مسلمين أما إذا أمكن ~~دفنه لكونهم قرب البر ولا مانع فيلزمهم التأخير ليدفنوه فيه اه‍ قال ع ش ~~قوله م ر والبناء عليه بما يمنع الخ وفي حكمه حفرة لا تمنع ما مر إذا وضع ~~فيها ثم بنى عليه ما يمنع ذلك فلا يكفي اه‍ وتقدم آنفا عن سم ما يخالفه ~~(قوله وبتمنع الخ) عطف على قوله بحفرة. (قوله كأن اعتادت الخ) مثال لمنع ~~الريح دون السبع و (قوله وكالفساقي) مثال لمنع السبع دون الريح بصري (قوله ~~وصولها إليه) أي وصول السباع إلى الميت (قوله مما يأتي) أي في المسائل ~~المنثورة في شرح ويكره دفنه في تابوت الخ (قوله وكالفساقي) أي المعروفة ~~ببلاد مصر والشام وغيرهما مغني (قوله فإنها بيوت تحت الأرض الخ) أي فلا ~~يكفي الدفن فيها فإنه كوضعه في غار ونحوه ويسد بابه مغني (قوله وعدمه ~~للرائحة) متعلق بالضمير ففيه نظر سم (قوله ms2054 يتعين الخ) عبارة النهاية ~~والأسنى والمغني وظاهر أنهما غير متلازمين كالفساقي التي لا تكتم الرائحة ~~مع منعها الوحش فلا يكفي الدفن فيها اه‍ (قوله يتعين حمله الخ) كلام ~~الرافعي ليس فيه دعوى التلازم حتى يحتاج إلى الحمل والتأويل بصري وسم (قوله ~~فبالنظر إليه) أي إلى التلازم غالبا و (قوله لعدمه) أي لعدم التلازم على ~~قلة (قوله الأول) أي التلازم قول المتن (ويندب أن يوسع الخ) وينبغي ~~PageV03P167 # أن يكون ذلك مقدار ما يسع من ينزله القبر ومن يدفنه لا أزيد من ذلك لأن ~~فيه تحجيرا على الناس ع ش (قوله بأن يزاد) إلى قوله ويسن في النهاية إلا ~~قوله والأولى كونه وقوله وفي خبر إلى أما في رخوة وكذا في المغني إلا أنه ~~جرى على التعارض بين كلام المصنف وكلام الرافعي واعتمد الأول قول المتن ~~(ويعمق) أي بأن يزاد في نزوله مغني (قوله احفروا) بكسر الهمزة من باب ضرب ع ~~ش قوله وأوسعوا وأعمقوا هما من باب الافعال فهمزتهما مفتوحة (قوله وأن يكون ~~التعميق) إشارة إلى أن قول المصنف قامة الخ خبر ليكون المحذوفة (قوله ويبسط ~~يده) أي غير قابض لأصابعها ع ش (قوله ولا تعارض) جرى عليه م ر اه‍ سم. ~~(قوله إذ الأول في ذراع العمل الخ) أي الذي اعتيد الذرع به وهو المسمى ~~عندهم بذراع النجار أي وهي تقرب من الأربعة ونصف بذراع الآدمي فلا تخالف ~~بينهما ع ش (قوله السابق بيانه) وهو أنه ذراع وربع بذراع اليد فيكون ~~التفاوت بينهما ثمن ذراع لأن الثلاثة ونصفا بذراع العمل بأربعة ونصف إلا ~~ثمنا بذراع اليد فقوله فلا تعارض أي تقريبا بجيرمي قول المتن (واللحد أفضل ~~من الشق) ولا يكفي وضع الميت في القبر كما هو المعهود الآن أي في الفساقي ~~فالناس آثمون بترك الدفن في اللحد أو الشق شيخنا (قوله القبلي) أي وإن حفر ~~في الجهة المقابلة للقبلة كره ع ش قول المتن (إن صلبت) بضم اللام من ~~الصلابة وهي اليبوسة والشدة. (قوله اللحد لنا) يحتمل أن المراد للمسلمين ms2055 ~~ويحتمل لأهل المدينة لصلابة أرضهم ويلحق بهم من في معناهم بصري (قوله وهو ~~حفرة الخ) عبارة النهاية وهو أن يحفر قعر القبر كالنهر ويبني جانباه بلبن ~~أو غيره مما لم تمسه النار اه‍ قال ع ش قوله م ر مما لم تمسه الخ أي الأولى ~~ذلك اه‍ (قوله يبني جانباه) هل يسن ذلك البناء بحيث يكره تركه وإن كانت ~~الأرض في غاية الصلابة أو إنما هو فيما إذا كان في الأرض نوع رخوة بخلاف ما ~~إذا كانت في غاية صلابة لا يخشع من الانهيار أصلا فلا يندب البناء كما ~~يفيده قول المغني أو يبني الخ بأو ثم رأيت قال شيخنا علي الغزي ما نصه قوله ~~ويبني جانباه الخ ظاهره أنه يجمع بين الحفر والبناء وليس متعينا بل يمكن ~~الاقتصار على أحدهما فتجعل الواو بمعنى أو ثم تجعل أو مانعة خلو تجوز الجمع ~~فصور الشق ثلاث صور فتارة يقتصر على الحفر وتارة يقتصر على البناء وتارة ~~يجمع بينهما اه‍. (قوله ويوضع بينهما الميت) ولو كان بأرض اللحد أو الشق ~~نجاسة فهل يجوز وضع الميت عليها مطلقا أو يفصل بين أن تكون من صديد الموتى ~~كما في المقبرة المنبوشة فيجوز وضعه عليها أو من غيره كبول أو غائط فلا ~~يجوز كل محتمل قال الشوبري والوجه هو الأول ثم قال ويظهر صحة الصلاة عليه ~~في هذه الحالة اه‍ والذي يظهر لي اختيار الثاني شيخنا (قوله ثم يسقف) أي ~~بلبن أو خشب أو حجر مغني (قوله ويرفع قليلا) هل ذلك وجوبا لئلا يزري به سم ~~على حج والظاهر أنه كذلك للعلة المذكورة ع ش (قوله ويسن الخ) عبارة المغني ~~والنهاية عبارة المجموع كالجمهور ويستحب أن يوسع من قبل رجليه ورأسه أي فقط ~~وكذا رواه أبو داود وغيره والمعنى يساعده ليصونه مما يلي ظهره من الانقلاب ~~اه‍ قال ع ش وما ذكره م ر عن المجموع محمول على الشق واللحد ليلا في قول ~~المصنف ويندب أن يوسع الخ وفرضه حج فيهما أو يقال ما في ms2056 المجموع ضعيف اه‍ ~~وقال البصري عبارة الأسني ويوسع من زيادته أي يوسع اللحد ندبا لعموم الخبر ~~السابق ويتأكد ذلك ك عند رأسه ورجليه للامر به في خبر صحيح في أبي داود اه‍ ~~ففهم منه تخصيص تأكد توسع محل الرأس والرجلين باللحد وعبارة التحفة مصرحة ~~بعموم التأكد المذكور اه‍ (قوله عند رأسه ورجليه) أي فقط شرح م ر اه‍ سم ~~(قوله ندبا) إلى قوله وفارق في النهاية والمغني إلا قوله ندبا وقوله لما مر ~~إلى المتن وقوله وقد يشكل إلى وبعده المحارم وقوله وهو محتمل إلى فقنها قول ~~المتن (ويسل إلخ) أي PageV03P168 # يخرج الميت من النعش من جهة رأسه ليسلم لمن في القبر و (قوله برفق) أي ~~سلا برفق لا بعنف (قوله لما صح الخ) عبارة النهاية لأنه السنة في إدخاله ~~أما الوضع كذلك فلما صح عن بعض الصحابة أنه من السنة وأما السل فلما صح أنه ~~فعل به (ص) اه‍ وفي المغني وشرح المنهج نحوها وعلم بذلك ما في صنيع الشارح ~~من إيهام أن ذلك علة للسل أو له وللوضع (قوله ندبا) خلافا للمغني عبارته ~~وظاهر ما في المختصر وكلام الشامل والنهاية أن هذا واجب على الرجال عند ~~وجودهم وتمكنهم واستظهره الأذرعي وهو ظاهر اه‍ قول المتن (الرجال) أي إذا ~~وجدوا بخلاف النساء لضعفهن عن ذلك غالبا نهاية ومغني قال ع ش وينبغي أن ~~المراد بالرجال ما يشمل الصبيان حيث كان فيهم قوة وأنه لو فعله الإناث كان ~~مكروها خروجا من خلاف من حرمه وتبعه الخطيب اه‍ (قوله أمر أبا طلحة الخ) أي ~~مع أنه كان لها محارم من النساء كفاطمة وغيرها رضي الله تعالى عنهم نهاية ~~ومغني (قوله وإن وقع الخ) أي أنها رقية نهاية ومغني (قوله عند موتها) أي ~~ودفنها نهاية أي رقية (قوله ولأنهم الخ) عطف على قوله لأنه الخ (قوله أقوى) ~~أي من النساء ويخشى من مباشرتهن هتك حرمة الميت وانكشافهن مغني. (قوله نعم ~~يتولين الخ) أي ندبا مغني ونهاية (قوله حملها من المغتسل الخ) وكذا ms2057 من ~~الموضع الذي هو فيه بعد الموت إلى المغتسل إن لم يكن فيه مشقة عليهن ع ش ~~وشيخنا (قوله وتسليمها لمن بالقبر) فيه توقف (قوله بالدفن) أي الادخال في ~~القبر (قوله دون الصفات) أي المعتبرة في الصلاة فلم يقدم هنا بها بل بعكسها ~~فلا يقال أن تقديم الأفقه على الاسن تقديم بالصفات فينافي قوله دون الصفات ~~سم وع ش. (قوله إذ الأفقه الخ) أي والبعيد الفقيه أولى من الأقرب غير ~~الفقيه هنا والمراد بالأفقه الأعلم بذلك الباب نهاية ومغني (قوله ولا خلاف ~~الخ) عبارة النهاية والمغني والوالي هنا لا يقدم على القريب جزما اه‍ قول ~~المتن (فأولاهم الزوج) والأوجه كما قال الأذرعي أن السيد في الأمة التي تحل ~~له كالزوج وأما غيرها فهل يكون معها كالأجنبي أو لا الأقرب نعم إلا أن يكون ~~بينهما محرمية وأما العبد فهو أحق بدفنها من الأجانب حتما مغني وأسنى وكذا ~~في النهاية إلا في المسألة الثانية فقال فيها الأوجه لا وإن لم يكن بينهما ~~محرمية لأنه في النظر ونحوه كالمحرم وهو أولى من عبد المرأة إذ المالكية ~~أقوى من المملوكية اه‍ واعتمده الحلبي وأقره ع ش. (قوله وإن لم يكن له حق ~~في الصلاة) أي مع وجود الأقارب ونحوهم على ما تقدم ثم وتقدم في الغسل أن ~~الزوج أحق من رجال الأقارب سم عبارة البصري هذا لا يلائم ما تقدم نقله له ~~وأقره من أنه مقدم على الأجانب وجزم به صاحب المغني والنهاية وحينئذ فحق ~~الغاية أن يقال وإن كان مؤخرا عن الأقارب اه‍. (قوله وقد يشكل عليه) أي على ~~قول المصنف فأولاهم الزوج (قوله أنهم لا يعتبرونه) أي الوطئ مانعا (قوله ~~لكن يسهل ذلك) أي يزيل الاشكال و (قوله أنها الخ) أي الواقعة في الخبر كردي ~~PageV03P169 # (قوله بإحكام الدفن) بكسر الهمزة أي إتقانه (قوله لم يقارف) أي لم يجامع. ~~قوله: يقدم منهم من بعد عهده الخ) ولا يرد أنهم قالوا في الجمعة أنه يسن أن ~~يجامع ليلتها ليكون أبعد عن الميل إلى ما ms2058 يراد من النساء لأنا نقول الغرض ~~ثم كسر الشهوة وهو حاصل بالجماع تلك الليلة والغرض هنا أن يكون أبعد من ~~تذكر النساء وبعد العهد منهن أقوى في عدم التذكر ع ش. (قوله أي وبعد الزوج) ~~سم وكردي عبارة النهاية والمغني ويليه الأفقه ثم الأقرب الخ (قوله المحارم ~~الأقرب فالأقرب كالصلاة) أي فيقدم الأب ثم أبوه وإن علا ثم الابن ثم ابنه ~~وإن نزل ثم الأخ الشقيق ثم الأخ للأب ثم ابن الأخ الشقيق ثم ابن الأخ للأب ~~ثم العم الشقيق ثم العم للأب ثم أبو الأم ثم الأخ منها ثم الخال ثم العم ~~منها ثم عبدها أي الميتة ويشبه أن يتقدم على عبيدها محارم الرضاع ومحارم ~~المصاهرة أسنى وفي سم عن شرح البهجة مثله (قوله إن عرف ما قدم به) يعني ~~أحكام الدفن وهل المراد الأحكام الواجبة فقط أو هي والمندوبة ينبغي الثاني ~~نظرا لمصلحة الميت بصري أقول قول الشارح بل الفقيه كالصريح أو صريح في ~~الأول. (قوله فقنها) والأشبه كما قاله الشيخ تقديم محارم الرضا ومحارم ~~المصاهرة على عبيدها نهاية قال ع ش وقياس ما تقدم في الغسل من أن الظاهر ~~تقديم محارم الرضاع على محارم المصاهرة أنه هنا كذلك ثم رأيته في سم على ~~المنهج اه‍ (قوله فحصى الخ) قال الأذرعي وقد يقال أن العنين والهم من ~~الفحول أضعف شهوة من شباب الخصيان فيقدمان عليهم نهاية (قوله ومعتق) لم ~~يرتبه مع ما قبله سم أقول بل رتبه بقوله بترتيبهم في الصلاة (قوله فذو رحم ~~كذلك) أي غير محرم كبني خال وبني عمة سم ونهاية (قوله فصالح أجنبي) أي ثم ~~الأفضل فالأفضل ثم النساء كترتيبهن في الغسل والخناثى كالنساء نهاية ومغني ~~قال ع ش وينبغي تقديم الخناثى على النساء لاحتمال ذكورتهم اه‍. (قوله فإن ~~استوى اثنان الخ) أي وتنازعا نهاية ومغني (قوله أقرع) أي ندبا ع ش (قوله ~~لانقطاع الملك) أي وهو بعينه موجود هنا أسنى (قوله إذ الرجال الخ) في ~~تقريبه تأمل (قوله ثم) أي في غسل المرأة ms2059 و (قوله وهنا الخ) أي في دفن ~~المرأة سم (قوله كابن العم) أي كما أن قنها أولى من ابن العم (قوله أنه ~~الخ) أي قنها (قوله ونحو ابن العم) ادخل في النحو الأجانب. (قوله وهذا ~~الترتيب مستحب الخ) اعتمده النهاية والزيادي قال سم وفي شرح الروض أنه قضية ~~كلامهم اه‍ (قوله أي الدافنون) إلى قول المتن ويسد في النهاية والمغني إلا ~~قوله وإن كانت إلى حرم وقوله وصح إلى ولو مات (قوله أي الدافنون) أي ~~المدخلون للميت في القبر نهاية ومغني (قوله ندبا الخ) أي أما الواجب في ~~المدخل له فهو ما تحصل به الكفاية نهاية (قوله فثلاثة) ينبغي ندبها موافقة ~~لما فعل به (ص) وإن حصل المقصود بواحد ثم رأيت عبارة الروض وشرحه ترشد إلى ~~ما ذكرته PageV03P170 # وهي يستحب أن يكون عددهم وعدد الغاسلين ثلاثة فأكثر بحسب الحاجة انتهت ~~اه‍ بصري (قوله بحسب الحاجة) أي فلو انتهت الحاجة باثنين مثلا زيد ثالث ~~مراعاة للوترية ع ش (قوله في نقل الخ) بلا تنوين. (قوله أو الشق) عبارة ~~النهاية والمغني أو غيره اه‍ وهو لعمومه أولى (قوله ويكره الخ) أي ولا ينبش ~~مغني (قوله لنقل الخلف الخ) جعله النهاية والمغني علة للوضع على اليمين ~~وعللا وجوب توجيهه للقبلة بقولهما تنزيلا له منزلة المصلي ولئلا يتوهم أنه ~~غير مسلم اه‍ (قوله ومر الخ) وقع السؤال في الدرس عما لو مات ملتصقان ماذا ~~يفعل بهما ويمكن الجواب عنه بأن الظاهر فصلهما ليوجه كل منهما للقبلة ولأنه ~~بعد الموت لا ضرورة إلى بقائهما ملتصقين ونقل عن بعض الهوامش الصحيحة ما ~~يوافقه ع ش وفيه توقف ولو قيل بالاقراع لم يبعد (قوله مستدبرا) أي أو ~~منحرفا و (قوله أو مستلقيا) أي أو منكبا على وجهه شيخنا. (قوله المضطجع) ~~لعله المستلقي سم أي كما عبر به الشيخ عميرة (قوله وإن كان رجلاه الخ) أي ~~وإن جعل أخمصاه للقبلة ورفعت رأسه قليلا كما يفعل بالمحتضر عميرة اه‍ ~~وسيأتي ذلك في كلام الشارح م ر أيضا ع ش ms2060 (قوله على الأوجه) اعتمده عميرة ~~والنهاية كما مر عن ع ش وقال سم ظاهره وإن استقبل بأن رفع رأسه ومقدم بدنه ~~لكن قوله ومر في المصلي المضطجع الخ يقتضي خلافه اه‍ وقوله يقتضي خلافه فيه ~~نظر ظاهر (قوله ونبش الخ) أي وجوبا والمراد بالتغير النتن كما قاله ~~الماوردي وهو المعتمد خلافا لمن قال المراد به الانفجار شيخنا (قوله أي ~~القبر) أي اللحد أو الشق قول المتن (ونحوها) أي كطين نهاية (قوله نحو لبنة) ~~أي كحجر نهاية ومغني (قوله إليه) أي إلى نحو اللبنة سم (قوله دخولها الخ) ~~أي اليد اليمنى أي فيشملها لفظ نحو لبنة (قوله ويحتمل عدمه الخ) وهو قضية ~~كلام النهاية والمغني (قوله نفخت فيه الروح) أي بلغ أربعة أشهر ع ش قال ~~شيخنا فإن لم تنفخ فيه الروح لم يجب الاستدبار في أمه لأنه لا يجب استقباله ~~حينئذ نعم استقباله أولى اه‍ (قوله أو كافرة الخ) أي أما المسلمة فتراعي هي ~~لا ما في بطنها ع ش. (قوله دفنت الخ) قال في الروضة ولا يدفن مسلم في مقبرة ~~الكفار ولا كافر في مقبرة المسلمين قال في الخادم لا يخفى أنه حرام انتهى ~~ولو لم يوجد موضع صالح لدفن الذمي غير مقبرة المسلمين ولو أمكن نقله لصالح ~~لذلك هل يجوز دفنه حينئذ في مقبرة المسلمين ولو لم يمكن دفنه إلا في لحد ~~واحد مع مسلم هل يجوز للضرورة فيه نظر ويحتمل الجواز للضرورة لأنه لا سبيل ~~إلى تركه من غير دفن فليحرر سم على المنهج ويقال مثله في المسلم الذي لم ~~يتيسر دفنه إلا مع الذميين ع ش. (قوله وجعل ظهرها الخ) أي وجوبا نهاية ~~ومغني (قوله ليتوجه) أي الجنين للقبلة نهاية قول المتن (ويسد فتح اللحد) ~~وكذا غيره و (قوله بلبن) أي طوب لم يحرق نهاية ومغني قال ع ش قوله ويسد أي ~~وجوبا وقوله بلبن أي ندبا. فرع لو وضع الميت في القبر في غير لحد ولا شق ~~وأهيل التراب على جثته فالوجه تحريم ذلك ثم ms2061 رأيت م ر أفتى بحرمة ذلك فرع لو ~~لم يوجد إلا لبن لغائب هل يجوز أخذه كما في الاضطرار لا يبعد الجواز إذ ~~توقف الواجب عليه سم على المنهج اه‍. (قوله بنحو كسر لبن) عبارة شرح المنهج ~~بكسر لبن وطين أو نحوهما اه‍ قال البجيرمي قوله وطين نبه به على أن اللبن ~~وحده لا يكفي ولا يندب الآذان عند سده خلافا لبعضهم برماوي اه‍ (قوله ~~اتباعا) إلى قوله وظاهر في المغني وإلى قول المتن ثم يهال في النهاية إلا ~~قوله بأن كان إلى ووقع. (قوله غيره) أي PageV03P171 # كالطين نهاية ومغني (قوله لأنه المأثور الخ) ونقل المصنف في شرح مسلم أن ~~اللبنات التي وضعت في قبره (ص) تسع نهاية ومغني أي فيندب كون اللبنات تسعا ~~شيخنا. (قوله لكن بحث غير واحد وجوب السد الخ) هو الصواب ويحمل المتن على ~~ما إذا لم يترتب على ترك السد وصول التراب للميت على وجه يعد إزراء سم أقول ~~هذا الحمل من الحمل على المحال العادي قوله م ر فهذا أولى الخ ظاهره وإن لم ~~يصل التراب إلى جسد الميت للعلة المذكورة ولو قيل بأن محل ذلك حيث كان يصل ~~التراب إلى جسده وأما إذا لم يصله فلا يحرم ذلك لم يكن بعيدا ثم رأيت عبارة ~~شيخنا الزيادي وأما أصل السد فواجب إن أدى عدمه إلى إهالة التراب عليه وإلا ~~فمندوب اه‍ وعلى هذا يحمل قوال الشارح م ر في غير هذا الكتاب أن السد مندوب ~~ع ش وتقدم ما في ذلك الحمل. (قوله ما ذكر) أي في المتن والشرح (قوله عقب ~~دفنه) أي فلو انهار قبل تسوية القبر وسده وجب إصلاحه قليوبي وبرماوي اه‍ ~~بجيرمي (قوله وجب إصلاحه الخ) أي أو نقله أخذا مما مر بصري قول المتن ~~(ويحثوا الخ) أي بعد سد اللحد ع ش (قوله ووقع في الكفاية أنه يسن لكل من ~~حضر) أي الدفن وهو شامل للبعيد أيضا واستظهره العراقي وهو المعتمد على أنه ~~يمكن الجمع بينهما بحمل الأول على التأكد ms2062 نهاية وكذا في المغني إلا قوله ~~على أنه يمكن الخ قال ع ش قوله م ر وهو شامل للبعيد الخ أي وللنساء أيضا ~~ومعلوم أن محله حيث لم يؤد قربها من القبر إلى الاختلاط بالرجال اه‍. (قوله ~~بيديه جميعا) أي وإن كانت المقبرة منبوشة وهناك رطوبة ع ش قول المتن (ثلاث ~~حثيات تراب) أي من تراب القبر نهاية ومغني قال ع ش ولعل أصل السنة يحصل ~~بغير ترابه أيضا سم على المنهج وبقي ما لو فقد التراب فهل يشير إليه بيديه ~~أم لا فيه نظر والأقرب الثاني وينبغي الاكتفاء بذلك مرة واحدة وإن تعدد ~~المدفون. فائدة وجد بخط شيخنا الإمام تقي الدين العلوي عن خط والده قال ~~وجدت ما مثاله حدثني الفقيه أبو عبد الله محمد الحافظ أن رسول الله (ص) ~~قال: من أخذ من تراب القبر حال الدفن بيده أي حال إرادته وقرأ * (إنا ~~أنزلناه في ليلة القدر) * سبع مرات وجعله مع الميت في كفنه أو قبره لم يعذب ~~ذلك الميت في القبر انتهى علقمي وينبغي أولوية كون التراب في القبر إذا ~~كانت المقبرة منبوشة لا في الكفن لنجاسته اه‍. (قوله ويقول في الأولى الخ) ~~زاد المحب الطبري فيها اللهم لقنه عند المسألة حجته وفي الثانية اللهم افتح ~~أبواب السماء لروحه وفي الثالثة اللهم جاف الأرض عن جنبيه نهاية قال ع ش ~~قوله حجته أي ما يحتج به على صحة إيمانه وإطلاقه يشمل ما لو لم يكن الميت ~~ممن يسأل كالطفل وإطلاقه يشمل أيضا ما لو قدم الآية على الدعاء أو أخرها ~~وينبغي تقديم الآية على الدعاء أخذا من قوله زاد المحب الخ اه‍ (قوله ~~والثاني أفصح) وفي كلام المختار والمحلى ما يشعر بأن الأفصح الأول ع ش ~~(قوله ثم بعد حتى الحاضرين الخ) مقتضاه انتظار حثي جميعهم وفيه بعد عند ~~كثرتهم جدا لتفويته المبادرة فليتأمل بصري (قوله كذلك) أي ثلاث حثيات ~~التراب قال النهاية والمغني وإنما كان الإهالة بعد الحثي لأنه أبعد عن وقوع ~~اللبنات وعن تأذي الحاضرين ms2063 بالغبار اه‍. (قوله أي يردم) أي يصب التراب على ~~الميت نهاية (قوله مثلا الخ) عبارة النهاية والمغني بفتح الميم جمع مسحاة ~~بكسرها وهي آلة تمسح الأرض بها ولا تكون إلا من حديد بخلاف المجرفة قاله ~~الجوهري والميم زائدة لأنها مأخوذة من السحو أي الكشف وظاهر أن المراد هنا ~~هي أو ما في معناها وحكمة ذلك إسراع تكميل الدفن اه‍ (قوله إذ هي الخ) لا ~~يظهر هذا التعليل (قوله بخلاف المجرفة) أي فإنها تكون من الحديد ومن غيره ع ~~ش (قوله على ترابه) أي القبر مغني. (قوله أي إن كفاه الخ) أي وإن لم يرتفع ~~بترابه شبرا والأوجه كما قال شيخنا PageV03P172 # أن يزاد لهذا مغني ويأتي في الشرح مثله قول المتن (ويرفع الخ) أي ندبا ~~نهاية ومغني (قوله إن لم يخش) إلى قوله من غير حاجز في النهاية والمغني إلا ~~قوله ورواية البخاري إلى وكون التسطيح الخ (قوله إن لم يخش نبشه الخ) أي ~~وإن خشي من ذلك فلا يرفع نهاية ومغني قال ع ش هل ذلك واجب أو مندوب وينبغي ~~أن يكون ذلك واجبا إذا غلب على الظن فعلهم به ذلك اه‍ (قوله من نحو كافر ~~الخ) أي كعد ونهاية ومغني قول المتن (شبر الخ) أي فلو زاد عليه كان مكروها ~~ع ش (قوله زيد عليه) أي ولو من المقبرة المنبوشة ع ش. (قوله كما بحث) عبارة ~~النهاية كما بحثه الشيخ وهو ظاهر بل قد يحتاج للزيادة كان سفته الريح قبل ~~إتمام حفره أو قل تراب الأرض لكثرة الحجارة اه‍ قول المتن (إن تسطيحه) أي ~~جعله مسطحا مستويا له سطح (أولى من تسنيمه) أي جعله مسنما كالجملون على ~~هيئة سنام البعير شيخنا (قوله وكون التسطيح الخ) رد لدليل المقابل (قوله ~~لأن السنة لا تترك الخ) إذ لو روعي ذلك لأدى إلى ترك سنن كثيرة مغني قول ~~المتن (فلا يدفن اثنان الخ) وينبغي أن يلحق بهما واحد وبعض بدن آخر. فرع لو ~~وضعت الأموات بعضهم فوق بعض في لحد أو فسقية ms2064 كما توضع الأمتعة بعضها على ~~بعض فهل يسوغ النبش حينئذ ليوضعوا على وجه جائز إن وسع المكان وإلا نقلوا ~~لمحل آخر الوجه الجواز بل الوجوب وفاقا لم ر سم على المنهج اه‍ ع ش. (قوله ~~أي يندب الخ) وفاقا لشيخ الاسلام وخلافا للنهاية والمغني ومن تبعهما عبارة ~~الأول ولا يدفن اثنان في قبر ابتداء بل يفرد كل ميت بقبر حالة الاختيار ~~للاتباع ذكره في المجموع وقال أنه صحيح فلو دفنهما ابتداء فيه من غير ضرورة ~~حرم كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى وإن اتحد النوع كرجلين أو امرأتين ~~أو اختلف وكان بينهما محرمية ولو أما مع ولدها ولو كان صغيرا أو بينهما ~~زوجية أو مملوكية كما جرى عليه المصنف تبعا للسرخسي اه‍ (قوله فيكره الخ) ~~والمعتمد التحريم حيث لا ضرورة مطلقا لا ابتداء ودواما وإن كان هناك محرمية ~~واتحد الجنس لأن العلة في منع الجمع التأذي لا الشهوة شيخنا وبجيرمي (قوله ~~أو سيدية) قيده في شرح الارشاد الصغير بموت الرقيق أو لا بخلاف عكسه ~~لانتقاله للوارث سم. (قوله وما في المجموع الخ) أفتى بما فيه شيخنا الشهاب ~~الرملي و (قوله بين الام وولدها) أي وبين الرجلين والمرأتين سم (قوله ويحرم ~~أيضا الخ) اعتمده النهاية والمغني ثم قالا وعلم من تعليلهم ذلك بهتك حرمته ~~عدم حرمة نبش قبر له لحد أن مثلا لدفن شخص في اللحد الثاني إن لم يظهر له ~~رائحة إذ لا هتك للأول فيه وهو ظاهر وإن لم يتعرضوا له فيما أعلم اه‍ وأقره ~~سم قال ع ش قال سم على المنهج وكما يحرم نبش القبر للدفن يحرم فتح الفسقية ~~للدفن فيها إن كان هناك هتك لحرمة من بها كأن تظهر رائحته كأن كان قريب عهد ~~بالدفن وكذا إن لم يكن هناك هتك إلا لحاجة كأن لم يتيسر له مكان م ر انتهى ~~ثم ذكر كلا ما يعطى قوته أن ما ذكر يجري في حق الكفار أيضا حتى يحرم علينا ~~دفن ذميين في لحد واحد بلا ضرورة. ms2065 فرع لو شك في ظهور الرائحة وعدمها هل ~~يحرم أم لا فيه نظر والأقرب أن يقال إن قرب زمن الدفن حرم وإلا فلا اه‍. ~~(قوله إدخال ميت على آخر الخ) وفي الزيادي ومحل تحريمه عند عدم الضرورة أما ~~عندها فيجوز كما في الابتداء رملي انتهى اه‍ ع ش (قوله قبل بلى جميعه) أفهم ~~جواز النبش بعد بلى جميعه ويستثنى قبر عالم مشهور أو ولي مشهور فيمتنع نبشه ~~مطلقا م ر اه‍ سم (قوله على أنه الخ) أي عجب الذنب (قوله ويرجع فيه) أي في ~~البلي (قوله نحاه) أي نحى العظم من PageV03P173 # القبر بأن يجعله في جانب أو في موضع آخر كردي وحلبي وزيادي. (قوله وليس ~~ببعيد الخ) ظاهره الحرمة وإن وضع بينهما حائل كما لو فرش على العظام رمل ثم ~~وضع عليه الميت فليراجع ع ش أقول قد يوافق ذلك الظاهر قول شيخنا ويحرم جمع ~~عظام الموتى لدفن غيرهم وكذا وضع الميت فوقها اه‍ (قوله بأن كثر) إلى قوله ~~وعلم مما مر في النهاية والمغني إلا أنهما عبرا بالكاف بدل الباء في بأن ~~كثر (قوله بأن كثر الموتى) ينبغي الاكتفاء بالعسر وإن لم يكثر الموتى وأن ~~يكون من العسر ما لو كان لو أفرد كل ميت بقبر تباعدت قبورهم بحيث تشق ~~زيارتهم بأن لم يتيسر مواضع متقاربة سم وفيه نظر والظاهر ما في ع ش مما نصه ~~فمتى سهل إفراد كل واحد لا يجوز الجمع بين اثنين ولا يختص الحكم بما اعتيد ~~الدفن فيه بل حيث أمكن ولو غيره ولو كان بعيدا وجب حيث كان يعد مقبرة للبلد ~~ويسهل زيارته وغايته تتعدد الترب وأي مانع منه وليس من الضرورة ما جرت به ~~العادة في مصرنا من الاحتياج لدراهم تصرف للمتكلم على التربة في مقابلة ~~التمكين من الدفن لأنه صار من مؤن التجهيز على أنه قد يمكن الاستغناء عنه ~~بالدفن في غير ذلك الموضع اه‍ (قوله أو لم يوجد إلا كفن الخ) أي ويجعل ~~بينهما حاجز ندبا أخذا مما يأتي ع ms2066 ش (قوله فأكثر الخ) أي بحسب الضرورة ~~نهاية ومغني (قوله ويجعل الخ) من كلام الشارح (قوله حاجز تراب) أي ونحوه ~~كإذخر بجيرمي. (قوله وهذا الحجز مندوب الخ) أي إن لم يكن مس وإلا وجب ~~برماوي اه‍ بجيرمي (قوله وإن اختلف الجنس الخ) عبارة النهاية والمغني ولو ~~اتحد الجنس اه‍ فجعلا الغاية اتحاد الجنس وذلك لاختلاف الملاحظة فإنه قد ~~يلمح لامح أن محل الحاجة عند الاختلاف وأما عند الاتحاد فينبغي أن لا يندب ~~فأشار إلى نفيه وقد يلمح آخر أن محل الندب عند الاتحاد أما عند الاختلاف ~~فينبغي الوجوب فأشار الشارح إلى رده ثم رأيت في الروضة ما يشعر بخلاف في ~~طلب الحاجز عند اتحاد الجنس وفي الغرر احتمال بالوجوب عند اختلاف الجنس فكل ~~من الفريقين أشار إلى رد أحد الخلافين بصري أقول ويمكن الجمع بحمل الندب ~~على ما إذا لم يكن مس والوجوب على خلافه كما مر عن البرماوي ولقول الشوبري ~~عن شرح المشكاة ولا يلزم من ذلك أي الجمع في كفن واحد تماس عورتيهما لامكان ~~أن يحجز بينهما بإذخر ونحوه اه‍. (قوله بما يقدم به في الإمامة) أي السابق ~~في قول المصنف الجديد أن الولي أولى بإمامتها فيقدم الأب الخ كما يصرح بذلك ~~قول النهاية والمغني وهو أي الأفضل الأحق بالإمامة اه‍ وقال سم كأن المراد ~~ما يقدم به إلى الإمام المذكور في شرح قول المصنف السابق وتجوز على الجنائز ~~صلاة فليحرر فإن ظاهر العبارة خلاف ذلك اه‍ (قوله وإلا) أي بأن اختلف النوع ~~سم (قوله فخنثى الخ) وهل التقديم في الخنثيين بما يقدم به عند اتحاد النوع ~~أو يتخير مطلقا فيه نظر سم والأقرب الأول كما يأتي عن ع ش ما يؤيده. (قوله ~~نعم يقدم أصل الخ) أي وإن علا حتى يقدم الجد ولو من قبل الام وكذا الجدة ~~قاله الأسنوي فيقدم أب على ابنه وإن سفل وكان أفضل منه لحرمة الأبوة وأم ~~على بنت كذلك نهاية ومغني (قوله فيقدم ابن علي أمه) وهل يقدم الخنثى على ~~أمه ms2067 احتياطا لاحتمال الذكورة أو تقدم الام لأن الأصل عدم الذكورة فيه نظر ~~سم على حج والأقرب الثاني لأن الأصالة محققة واحتمال الذكورة مشكوك فيه ع ~~ش. (قوله مما مر) أي في شرح وتجوز على الجنائز صلاة (قوله إلا ما استثنى) ~~تبع فيه شرح الروض وظاهره أنه إذا سبق وضع المرأة مثلا في اللحد نحيت للذكر ~~ولا يخلو عن إشكال ويتجه خلافه م ر PageV03P174 # اه‍ سم عبارة ع ش قال في شرح البهجة كشرح الروض والظاهر أن ما مر في ~~الصلاة على الميت من أنهم إذا تساووا في الفضيلة يقرع بينهم وأنهم إذا ~~ترتبوا لا ينحى الأسبق وإن كان مفضولا إلا ما استثنى يأتي هنا وأن ما ذكر ~~هنا من استثناء الأب والام يأتي هناك أيضا انتهى وقد سئل م ر عن هذا الكلام ~~وأنه يدل على أنه إذا سبق وضع أحدهما في اللحد لا ينحى إلا فيما استثنى ~~فينحى ويؤخر فأبى أن المراد ذلك وقال لا يجوز تأخير من وضع أو لا في اللحد ~~لغيره وإن كان أنثى وذلك لغير أباه لأنه بسبقه استحق ذلك المكان فلا يؤخر ~~عنه قال وإنما المراد السبق بالوضع عند القبر فلا يؤخذ عنه السابق ويقدم ~~غيره بالوضع على شفير القبر ثم أخذه ووضعه في اللحد أولا إلا فيما استثني ~~فليتأمل اه‍ وانظر لو دفن ذميان في لحد هل يقدم إلى جدار القبر أخفهما كفرا ~~وعصيانا سم على المنهج أقول القياس نعم اه‍. (قوله الذي لمسلم الخ) عبارة ~~المغني المحترم أما غير المحترم كقبر حربي ومرتد وزنديق فلا يكره ذلك وإذا ~~مضت مدة يتيقن أنه لم يبق من الميت في القبر شئ أي سوى عجب الذنب فلا بأس ~~بالانتفاع به ولا يكره المشي بين المقابر بالنعل على المشهور اه‍ زاد ~~النهاية والظاهر أنه لا حرمة لقبر الذمي في نفسه لكن ينبغي اجتنابه لأجل كف ~~الأذى عن أحيائهم إذا وجدوا ولا شك في كراهة المكث في مقابرهم اه‍ قال ع ش ~~قوله م ر فلا يكره ms2068 ذلك أي الجلوس والوطئ وينبغي عدم حرمة البول والتغوط على ~~قبرهم لعدم حرمته ولا عبرة بتأذي الاحياء وقوله م ر ولا يكره المشي بين ~~المقابر بالنعل أي ما لم يكن متنجسا بنجاسة رطبة فيحرم إن مشى به على القبر ~~أما غير الرطبة فلا وقوله لكن ينبغي اجتنابه أي وجوبا في البول والغائط ~~وندبا في نحو الجلوس اه‍ ع ش (قوله ولو مهدرا كمحارب) وزان محصن وتارك صلاة ~~بشرطة (قوله ولا يستند إليه أي بظهره (ولا يتكأ عليه) أي بجنبه فهما ~~متغايران حفني. (قوله وظاهر) إلى المتن أقره الشوبري وع ش (قوله ويحتمل ~~إلحاق ما قرب منه الخ) التعليل بالاحترام يقتضي ترجيح هذا الاحتمال ولو لم ~~تطلق عليه المحاذاة بصري (قوله احتراما) إلى قوله وبحث الخ في المغني إلا ~~قوله ويحتمل إلى أما تعزيتها وقوله ضعيف وكذا في النهاية إلا ما ذكر وما ~~أنبه عليه (قوله إلا لضرورة) المراد بالضرورة ما يشمل الحاجة (قوله بأن ~~المراد) أي بالجلوس في الخبر و (قوله القعود عليه الخ) أي وهو حرام ~~بالاجماع نهاية ومغني (قوله لقضاء الحاجة) أي للبول والغائط نهاية قول ~~المتن (كقربه منه حيا) نعم لو كان عادته معه البعد وقد أوصى بالقرب منه قرب ~~منه لأنه حقه كما لو أذن له في الحياة قاله الزركشي أما من كان يهابه في ~~حال حياته لكونه جبارا كالولاة الظلمة فلا عبرة بذلك نهاية ومغني. (قوله ~~احتراما له) يؤخذ منه كراهة ما عليه عامة زوار الأولياء من دقهم التوابيت ~~وتعلقهم بها ونحو ذلك والسنة في حقهم التأدب في زيارتهم وعدم رفع الصوت ~~عندهم والبعد عنهم قدر ما جرت به العادة في زيارتهم في الحياة تعظيما لهم ~~وإكراما ع ش (قوله وتقبيله) أي تقبيل القبر واستلامه وتقبيل الأعتاب عند ~~الدخول لزيارة الأولياء نهاية ومغني (قوله بدعة الخ) نعم إن قصد بتقبيل ~~أضرحتهم التبرك لم يكره كما أفتى به الوالد رحمه الله فقد صرحوا بأنه إذا ~~عجز عن استلام الحجر يسن أن يشير بعصا وأن يقبلها وقالوا ms2069 أي أجزاء البيت ~~قبل فحسن نهاية قال ع ش قوله م ر بتقبيل أضرحتهم ومثلها غيرها كالأعتاب ~~وقوله فقد صرحوا الخ أي فيقاس عليه ما ذكر وقوله بأنه إذا عجز الخ يؤخذ من ~~هذا أن محلات الأولياء ونحوها التي تقصد زيارتها كسيدي أحمد البدوي إذا حصل ~~فيها زحام يمنع من الوصول إلى القبر أو يؤدي إلى اختلاط النساء بالرجال لا ~~يقرب من القبر بل يقف في محل PageV03P175 # يتمكن من الوقوف فيه بلا مشقة ويقرأ ما تيسر ويشير بيده أو نحوها إلى ~~الولي الذي قصد زيارته أي ثم قبل ذلك اه‍ ع ش واعتمد شيخنا ذلك أي ما تقدم ~~عن النهاية وع ش وقال البصري بعد ذكر كلام النهاية المتقدم وذكر السيوطي في ~~التوشيح على الجامع الصغير أنه استنبط بعض العلماء العارفين من تقبيل الحجر ~~الأسود تقبيل قبور الصالحين انتهى اه‍ أقول في الاستنباط المذكور مع صحة ~~النهي عما يشعر بتعظيم القبور توقف ظاهر ولو سلم فينبغي لمن يقتدى به أن لا ~~يفعل نحو تقبيل قبور الأولياء في حضور الجهلاء الذين لا يميزون بين التعظيم ~~والتبرك والله أعلم. (قوله مصيبة نحو المال) أي ولو هرة شيخنا وبجيرمي قول ~~المتن (سنة) أي في الجملة مؤكدة وخرج بقولنا في الجملة تعزية الذمي بذمي ~~فإنها جائزة لا مندوبة مغني ونهاية (قوله لكل من يأسف عليه الخ) وتندب ~~البداءة بأضعفهم عن حمل المصيبة مغني وشيخنا قوله (ولو صغيرا) أي له نوع ~~تمييز وببعض الهوامش الصحيحة وتسن المصافحة هنا أيضا انتهى وهو قريب لأن ~~فيها جبرا لأهل الميت وكسر السورة الحزن بل هذا أولى من المصافحة في العيد ~~ونحوه وتحصل سنة التعزية بمرة واحدة فلو كررها هل يكون مكروها لما فيه من ~~تجديد الحزن أم لا فيه نظر وقد يقال مقتضى الاقتصار في الكراهة على ما بعد ~~الثلاثة أيام عدم كراهة التكرير في الثلاثة سيما إذا وجد عند أهل الميت ~~جزعا عليه ع ش وهو ظاهر وإن قال شيخنا بكراهة التكرار فيها. (قوله إلا نحو ~~محرم) ms2070 عبارة المغني والنهاية إلا محارمها وزوجها وكذا من ألحق بهم في جواز ~~النظر كما بحثه شيخنا اه‍ أي كعبدها ع ش (قوله أي يكره ذلك) وكذا يكره رد ~~الأجانب عليها إذا عزت شيخنا (قوله ويحتمل الحرمة الخ) ذكر في شرح العباب ~~أن الأسنوي أخذ الحرمة من كلام أبي الفتوح سم عبارة البصري يتأمل فيه أي في ~~الاحتمال المذكور وفي مستنده وتعليله فإن التعزية حال اشتغال القلب عادة من ~~الطرفين خالية عن دواعي الفتنة والحصر في كلامهم يجوز أن يكون للندب ~~والمشروعية الذي يقتضيه السياق لا للجواز اه‍ وقوله فإن التعزية الخ في ~~عموم وجوده باطنا أيضا تأمل. (قوله أما تعزيتها له) أي للأجنبي (فلا شك في ~~حرمتها عليها) وكذلك ردها على الأجنبي المعزى بنحو تقبل الله منك حرام سم ~~وع ش وشيخنا (قوله كسلامها الخ) قضية القياس على السلام أنها لو كانت مع ~~جمع من النسوة تحيل العادة أن مثله خلوة عدم الحرمة وهو ظاهر سيما إذا قطع ~~بانتفاء الريبة ع ش (قوله وفيه نظر ظاهر الخ) اعتمده ع ش وكذا شيخنا عبارته ~~ويسن لأهل الميت تعزية بعضهم بعضا كما أجاب به الرملي فيسن للأخ أن يعزى ~~أخاه لأن كلا منهم مصاب ويسن كما استظهره ابن حجر أي والنهاية إجابة ~~التعزية بنحو جزاك الله خيرا وتقبل الله منك ومنه قولهم الآن ما أحد يمشي ~~لك في سوء اه‍. (قوله وظاهر كلامهم) بالجر عطفا على المعنى (قوله والأفضل) ~~إلى قول المتن ويعزي المسلم في النهاية والمغني إلا قوله من الدفن إلى من ~~الموت (قوله تقريبا) أي فلا يضر زيادة بعض يوم شيخنا أي لا تكره. (قوله ~~حينئذ) أي بعد الثلاثة أيام فإن وقع الموت في أثناء يوم تمم من الرابع ع ش ~~(قوله بأن المنقول أنه من الموت) وهو المعتمد نهاية ومغني ومنهج (قوله هذا ~~إن حضر المعزي الخ) أي وإن بعدت المسافة بينهما في البلد وينبغي أن مثل ~~البلد ما جاورها ع ش (قوله وكغائب نحو مريض الخ) أي مما ms2071 يشبهه من أعذار ~~الجماعة وتحصل بالمكاتبة من الغائب ويلحق به الحاضر المعذور بمرض ونحوه وفي ~~غير المعذور وقفة نهاية (قوله ويكره الجلوس لها) عبارة النهاية والمغني ~~ويكره لأهل الميت الاجتماع بمكان لتأتيهم الناس للتعزية اه‍ قال ع ش وينبغي ~~أن محل ذلك حيث لم يترتب على عدم الجلوس ضرر كنسبتهم المعزي إلى كراهته لهم ~~حيث لم يجلس لتلقيهم وإلا فتنبغي الكراهة بل قد يكون الجلوس واجبا إن غلب ~~على ظنه لو لم يجلس ذلك اه‍ وفيه وقفة (قوله وهي) أي التعزية اصطلاحا نهاية ~~(قوله الامر بالصبر الخ) ظاهره أن التعزية إنما تحقق بمجموع ما يأتي ~~والظاهر أنه غير مراد فليراجع رشيدي. (قوله بالصبر) هو حبس النفس على كريه ~~يتحمله أو لذيذ يفارقه وهو ممدوح ومطلوب ع ش قوله بوعد الاجر أي إن كان ~~PageV03P176 # مسلما رشيدي. (قوله حينئذ) أي حين إذ سنت التعزية أو حين إذ أرادها قول ~~المتن (ويعزي الخ) بفتح الزاي نهاية قول المتن (أعظم الله أجرك الخ) ويستحب ~~أن يبدأ قبله بما ورد من تعزية الحضر أهل بيت رسول الله (ص) بموته أن في ~~الله عزاء من كل مصيبة وخلفا من كل هالك ودركا من كل فائت فبالله ثقوا ~~وإياه فارجوا فإن المصاب من حرم الثواب مغني زاد النهاية وورد أنه (ص) عزى ~~معاذا بابن له بقوله عظم الله لك الاجر وألهمك الصبر ورزقنا وإياك الشكر ~~ومن أحسنه كما في المجموع إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شئ عنده بأجل مسمى ~~اه‍. (قوله أي جعله) إلى قوله على أن هذا في النهاية. (قوله ووجه اندفاعه ~~أن إعظام الاجر الخ) وقد يقال المراد إعظام أجر هذه المصيبة التي وقعت ولا ~~بد وهذا لا يقتضي طلب مثلها وهو مستفاد من كلام الشارح سم (قوله إن هذا) أي ~~الدعاء المذكور (هنا) أي في التعزية (قوله لتصريحه) أي الام وكذا الضمير ~~المستتر في فحكم. (قوله ويؤيده) محل تأمل بصري ويأتي عنه وعن سم ما يتبين ~~به وجه التأمل (قوله خبر ms2072 الصحيحين الخ) فاعل يؤيد (قوله من نصب) أي تعب ~~(ولا وصب) أي مرض (قوله لفعله الخ) أي لثوابه هذا إذا كان قوله ثواب مماثل ~~تركيبا وصفيا وأما إذا كان تركيبا إضافيا فلا حذف ولا تقدير (قوله وحينئذ ~~أفاد الخ) مما يتعجب منه بصري (قوله وحينئذ أفاد مجموع الحديثين الخ) يتأمل ~~فيه فإن الحديث الأول أفاد مجرد التكفير لا الثواب والثاني أفاد ثوا ب ما ~~كان يعمل قبل لا ثوابا على نفس المرض وابن عبد السلام لا يخالف في التكفير ~~سم زاد البصري ولك أن تقول أن كلا من الثواب والعقاب قد يطلق على نعمة ~~ونقمة تصل إلى العبد من ربه في مقابلة كسب يناسبه وهذا المعنى هو الذي يكثر ~~دورانه في الاطلاقات الشرعية وقد يطلق بإزاء النعمة والنقمة الواصلان إلى ~~العبد من مولاه ومنه قولهم في الكتب الكلامية أن له عز وجل إثابة العاصي ~~وتعذيب المطيع فيجوز أن يكون الواقع في كلام العز من الأول وفي النص من ~~الثاني فلا تعارض لتغير المورد وفي تعليل العز إشعار بأنه لم ينف مطلق ~~الثواب بل الثواب المنوط بالكسب وفي النص إناطة الثواب بالمرض الذي ليس من ~~الكسب في شئ فتأمله سالكا جادة الانصاف مغضيا عن ثنية التكلف والاعتساف اه‍ ~~أقول قولهما لا ثوابا الخ ظاهر المنع وما زاده السيد عمر البصري ناشئ عن ~~كمال العلم لكنه مشوب بالتكلف (قوله أنه الخ) أي النص. (قوله ومثل ذلك لا ~~يتصور في المجنون) قد يمنع ذلك بأنه يتصور في ابتداء الشروع في الجنون قبل ~~تمام زوال التمييز سم ولك أن تجيب بعروض بعض أفراد الجنون دفعة بلا تدريج ~~وبأن النص كالصريح في حصول الاجر لأجل مرض بعد زوال العقل مطلقا (قوله لنفس ~~المصيبة وللصبر الخ) أي ثواب لنفس المصيبة وثواب آخر للصبر عليها (قوله ~~ومنه) أي من الغير (قوله وإن من انتفى الخ) عطف على قوله أن من أصيب الخ ~~(قوله فإن كان لعذر كجنون الخ) يقتضي حصول ثواب الصبر أيضا وهو محل تأمل ~~اللهم ms2073 إلا إذا كان شأنه الصبر على المصائب وهو عازم عليه فمحتمل أخذا من ~~الحديث المار PageV03P177 # بصري وقوله وهو عازم عليه لا يظهر تصويره. (قوله أو لنحو جزع) سكت عن ~~التكفير فظاهره حصوله مع الجزع كما تقدم عن ابن عبد السلام سم (قوله لم ~~يحصل الخ) فيه وقفة فإن قياس الصلاة في المغصوب أن يحصل له ثواب المصيبة ~~ومعصية الجزع (قوله فإن قلت الخ) أي معترضا على قول الشارح ومنه كتابة الخ ~~(قوله قلت يتعين حمله الخ) في التعين كالمحمول نظر ظاهر إذ لا مانع من ظاهر ~~الأحاديث أنه يحصل كمال الثواب سم (قوله وما في معناه) أي ونظائره من ~~الأحاديث. (قوله ولا شاهد لابن عبد السلام الخ) فيه الشاهد الواضح ما لم ~~يثبت مخصص بأن نفس المرض ونحوه من المصائب يترتب عليها ثواب غير التكفير ~~وقد علمت أن كلا من الحديثين السابقين لا دلالة فيهما على ذلك بصري وقوله ~~وقد علمت الخ مر ما فيه (قوله عام مخصوص) أي منه دعاء الغير وصدقته ونحو ~~المرض وقول الكردي يعني مخصوص بغير من أصابته المصيبة بسبب الاجماع اه‍ فيه ~~نظر ظاهر كما يظهر مما مر آنفا عن البصري (قوله على أن الخ) متعلق بالاجماع ~~(قوله فيثاب عليهما) فيه نظر في الأول سم ويجاب عنه بأن المراد بالإثابة ~~على الدعاء حصول خير له بسببه. (قوله وقدم المعزى) بفتح الزاي قول المتن ~~(بالكافر) أي الذمي نهاية ومغني (قوله ويضم إليه أما وصبرك الخ) كذا في ~~شرحي الروض والمنهج لكن قضية قول النهاية والمغني أعظم الله أجرك وصبرك ~~وأخلف عليك أو جبر مصيبتك أو نحو ذلك الخ أن وصبرك لا بد منه في حصول الندب ~~وإنما الترديد فيما بعده (قوله فيمن يخلف الخ) أي فيما إذا كان الميت ولدا ~~أو نحوه ممن يخلف بدله أسنى عبارة النهاية والمغني قال أهل اللغة إذا احتمل ~~حدوث مثل الميت أو غيره من الأموال يقال أخلف الله عليك بالهمز لأن معناه ~~رد عليك مثل ما ذهب منك وإلا خلف ms2074 عليك أي كان الله خليفة عليك من فقده اه‍. ~~(قوله ولا يدعو) إلى قول المتن ويجوز البكاء في النهاية والمغني إلا قوله ~~بل قال الأسنوي إلى فيقال وقوله فليس إلى بل قال شارح (قوله إن احترم) يشمل ~~المؤمن والمعاهد فليراجع (قوله ويعزي الكافر الخ) أي جوازا ما لم يرج ~~إسلامه وإلا فندبا نهاية ومغني (قوله لا كحربي) أي ومرتد نهاية ومغني (قوله ~~وتسن تعزيته الخ) أي الكافر ولو غير محترم نهاية ومغني قول المتن غفر الله ~~لميتك الخ) وقدم الدعاء هنا للميت لأنه المسلم فكان أولى بتقديمه تعظيما ~~للاسلام والحي كافر ولا يقال أعظم الله أجرك لأنه لا أجر له نهاية ومغني ~~قال ع ش وقع السؤال في الدرس عما يقع كثيرا من الناس في التعزية من قولهم ~~لا مشى لكم أحد في مكروه وقولهم هو قاطع السوء عنكم هل ذلك جائز أو حرام ~~لأن فيه الدعاء لهم بالبقاء وهو محال والجواب عنه بأن الظاهر فيه الجواز ~~لأنهم إنما يريدون بذلك الدعاء لأهل الميت بعدم توالي الهموم وترادفها بموت ~~غير الميت الأول بعده قريبا منه اه‍. (قوله وتباح تعزية كافر محترم الخ) أي ~~ما لم يرج إسلامه وإلا فندبا كما مرت الإشارة إليه نهاية ومغني (قوله بل ~~قال الأسنوي يتجه الخ) ينبغي أن يجري نظير هذا الكلام في تهيئة الطعام من ~~جيران أهل الكافر فيقال تباح إذا كان الكافر محترما بل يتجه ندبه لمن تسن ~~عيادته على بحث الأسنوي فليراجع سم (قوله ولا نقص عددك) بنصبه ورفعه نهاية ~~ومغني أي مع تخفيف القاف وبتشديدها مع النصب ع ش (قوله فليس فيه دعاء الخ) ~~فيه شئ مع قوله أي لتكثير الجزية الخ فتأمله سم (قوله بل قال شارح) وهو ابن ~~النقيب نهاية ومغني (قوله بخلاف نحو محارب الخ) ظاهره أنه يسن PageV03P178 # تعزية المسلم بنحو محار ب الخ لكن في البجيرمي عن البرماوي ما نصه وتكره ~~لنحو تارك صلاة ومبتدع اه‍ فليراجع (قوله وظاهر أنه لا يسن الخ). فائدة سئل ~~أبو بكرة ms2075 عن موت الأهل فقال موت الأب قصم الظهر وموت الولد صدع في الفؤاد ~~وموت الأخ قص الجناح وموت الزوجة حزن ساعة ولذا قال الحسن البصري من الأدب ~~أن لا يعزى الرجل في زوجته وهذا من تفرداته ولما عزي (ص) في بنته رقية قال ~~الحمد لله دفن البنات من المكرمات رواه العسكري في الأمثال مغني وكتب بعضهم ~~في هامشه ما نصه قوله حزن ساعة أي حيث لا أولاد له منها وإلا فهو حزن كثير ~~لا سيما إذا تزوج فإنه لا يهنأ له عيش فكلامه محمول على عدم الأولاد اه‍. ~~(قوله هو بالقصر) إلى قوله وقضيته الخ في النهاية والمغني (قوله هو بالقصر ~~الخ) أي والكلام فيه وأما البكاء بالمد فهو مكروه عند الرملي قاله شيخنا ~~ولعله في غير النهاية وأما فيه ففيه تفصيل يأتي (قوله إجماعا) لكن الأولى ~~تركه بحضرة المحتضر نهاية ومغني ويأتي في الشرح مثله (قوله على قبر بنته) ~~وهي أم كلثوم ع ش قول المتن (وبعده) أي ولو بعد الدفن مغني (قوله نعم هو ~~الخ) أي البكاء بعد الموت نهاية (قوله اختيارا) أي أما القهري فلا يدخل تحت ~~التكليف ع ش عبارة البصري لا حاجة إليه أي قيد الاختيار لأن مورد الأحكام ~~إنما هو فعل المكلف الاختياري فذكره لمجرد الايضاح اه‍. (قوله خلاف الأولى) ~~وهو المعتمد مغني قال شيخنا هذا في البكاء بعد الموت وأما قبله فمباح اه‍ ~~(قوله كما في الأذكار الخ) قال السبكي وينبغي أن يقال إذا كان البكاء لرقة ~~على الميت وما يخشى عليه من عقاب الله تعالى وأهوال يوم القيامة فلا يكره ~~ولا يكون خلاف الأولى وإن كان للجزع وعدم التسليم للقضاء فيكره أو يحرم ~~انتهى والثاني أظهر قال الروياني ويستثنى ما إذا غلبه البكاء فإنه لا يدخل ~~تحت النهي لأنه مما لا يملكه البشر وهذا ظاهر قال بعضهم وإن كان لمحبة ورقة ~~كالبكاء على الطفل فلا بأس به والصبر أجمل وإن كان لما فقد من علمه وصلاحه ~~وبركته وشجاعته فيظهر استحبابه أو لما ms2076 فاته من بره وقيامه بمصالح حاله ~~فيظهر كراهته لتضمنه عدم الثقة بالله تعالى قال الزركشي هذا كله في البكاء ~~بصوت إما بمجرد دمع العين فلا منع منه انتهى اه‍ مغني وشيخنا وكذا في ~~النهاية إلا قوله والثاني أظهر قال ع ش قوله م ر قال بعضهم الخ معتمد اه‍. ~~(قوله وقضية كلام الروضة الخ) خلافا للنهاية والأسنى والمغني حيث قالوا ~~واللفظ للأول قال في الروضة كأصلها والبكاء قبل الموت أولى منه بعده وليس ~~معناه كما قال الزركشي أنه مطلوب وإن صرح به القاضي وابن الصباغ بل أنه ~~أولى بالجواز لأنه بعده يكون أسفا على ما فات اه‍ (قوله وقضيته اختصاصه ~~الخ) هذه القضية مسلمة إن كانت العلة مركبة وإلا فقضية الأولى العموم بصري. ~~(قوله قال شارح الخ) اعتمده النهاية والمغني كما مر قول المتن (شمائله) جمع ~~شمال كهلال وهو ما اتصف به الميت من الطباع الحسنة مغني. (قوله نحو ~~واكهفاه) إلى قوله واشترط في المغني وإلى قوله وسيأتي في النهاية إلا قوله ~~لما في الخبر إلى واشترط وقوله وغيره إلى ومع ذلك (قوله لما في الخبر الخ) ~~سيأتي أنه محمول على من أوصى به أو كان كافرا مغني (قوله واشترط في المجموع ~~الخ) المعتمد كلام المجموع فالبكاء وحده لا يحرم وعد الشمائل من غير بكاء ~~لا يحرم حلبي اه‍ بجيرمي (قوله وإلا) أي وإن لم يشترط الاقتران بما ذكر. ~~(قوله دخل) أي في الندب الحرام (المادح والمؤرخ) أي مع أن تعدادهما شمائل ~~الأموات ليس بحرام والمؤرخ من يذكر التواريخ كردي (قوله المحرم الندب) إن ~~أراد في ذاته بقطع النظر عن الاقتران PageV03P179 # بالبكاء فينافي ما تقدم عن المجموع وإن أراد بشرط الاقتران به فلا يظهر ~~التعليل الآتي فلعل الظاهر ما مر آنفا عن الحلبي من أن كلا منهما جائز في ~~ذاته ثم رأيت سم والرشيدي أشارا إلى الاشكال المذكور فقال الأول قوله ومع ~~ذلك المحرم الندب الخ قد يشكل الاشتراط حينئذ اه‍ وقال الثاني قوله واشترط ~~في المجموع الخ هذا لا ms2077 يلتئم مع قوله الآتي ومع ذلك المحرم الخ إذ هو صريح ~~في أن الندب في حد ذاته محرم سواء اقترن بالبكاء أم لا فتأمل اه‍. (قوله ~~وهذه الأمور محرمة الخ) فيه نظر بالنسبة للندب كما مر (قوله بأن البكاء ~~الخ) متعلق برد (قوله مطلقا) أي مع البكاء وبدونه وفيه ما قدمناه عن سم ~~والرشيدي (قوله ويحرم النوح الخ) ويكره رثي الميت بذكر مآثره وفضائله للنهي ~~عن المراثي والأولى الاستغفار له ويظهر حمل النهي عن ذلك على ما يظهر فيه ~~تبرم أو على فعله مع الاجتماع له أو على الاكثار منه أو على ما يجدد الحزن ~~دون ما عدا ذلك فما زال كثير من الصحابة وغيرهم من العلماء يفعلونه قالت ~~فاطمة بنت رسول الله (ص) ماذا على من شم تربة أحمد * أن لا يشم مدى الزمان ~~غواليا صبت علي مصائب لو أنها * صبت على الأيام عدن لياليا نهاية ومغني ~~ويأتي ما يوافقه في الشرح (قوله ولو من غير بكاء) إلى قوله وقيل في النهاية ~~والمغني إلا قوله ومن ثم إلى المتن (قوله وهو رفع الصوت بالندب) فالنوح ~~مركب من شيئين رفع الصوت والندب فإن فقد أحدهما فلا حرمة فما يقع الآن من ~~أن بعض الناس يقول كان عالما أو كان كريما لا حرمة فيه بل يسن لخبر اذكروا ~~محاسن موتاكم ومن ذلك المرثية التي تفعل في العلماء شيخنا (قوله ومن ثم كان ~~كبيرة الخ) اعتمده شيخنا ومال ع ش إلى خلافه فقال كل من الندب والنوح صغيرة ~~لا كبيرة كما قاله الشيخان في باب الشهادات انتهى خطيب وفي ابن حجر أن ~~النوح والجزع كبيرة اه‍ (قوله كشق ثوب الخ) أي تسويد وجه وإلقاء الرماد على ~~الرأس نهاية ومغني قال ع ش ومثله الطين بالأولى سواء منه ما يجعل على الرأس ~~واليدين وغيرهما اه‍ (قوله ونشر الخ) أي وضرب يد على أخرى على وجه يدل على ~~إظهار الجزع ع ش (قوله وتغيير لباس) يغني عنه ما بعده ولذا أسقطه النهاية ~~والمغني (قوله ms2078 لو ترك الخ) عبارة غيره وترك الخ بالواو (قوله معتاد) أي ~~للمصاب ع ش (قوله كما قاله ابن دقيق العيد الخ) قال الإمام والضابط أن كل ~~فعل يتضمن إظهار جزع ينافي الانقياد والاستسلام لله تعالى فهو محرم نهاية ~~ومغني (قوله يحرم الافراط الخ) خرج غير الافراط سم. (قوله محمول عند ~~الجمهور الخ) والأصح كما قاله الشيخ أبو حامد محمول على الكافر وغيره من ~~أصحاب الذنوب مغني ونهاية (قوله أي مبددة الخ) أي متفرقة متعلقة بالباب ~~والفطن يرد كل مسألة منها إلى ما يناسبه مما تقدم وإنما جمعها في موضع واحد ~~لأنه لو فرقها لاحتاج إلى أن يقول في أول كل منها قلت وفي آخرها والله أعلم ~~فيؤدي إلى التطويل المنافي لغرضه من الاختصار نهاية ومغني زاد سم فإن قلت ~~فهلا فعل كذلك في بقية الأبواب قلت لقلة الزيادات فيها بالنسبة لهذه اه‍. ~~(قوله ندبا) إلى قوله قال الزركشي في النهاية والمغني إلا قوله وإن قال إلى ~~فإن لم يكن وقوله بل صرح به كثير منهم وما أنبه عليه (قوله عقب موته) أي ~~قبل الاشتغال بغسله وغيره من أموره نهاية ومغني (قوله لفك نفسه) أي روحه ~~نهاية (قوله وإن قال جمع الخ) أي لأن ما قالوه ليس قطعيا فالاحتياط ~~المبادرة مطلقا سم عبارة ع ش أفاد بهذه الغاية أنه لا فرق في حبس روحه بين ~~من لم يخلف وفاء وغيره وبين من عصى بالاستدانة وغيره اه‍ (قوله عن حبسهما ~~بدينها الخ) ومن ذلك ما أخذ بالعقود الفاسدة كالمعاطاة حيث لم يوف العاقد ~~بدل المقبوض كأن اشترى شراء فاسدا وقبض المبيع وتلف في يده ولم يوف بدله ~~أما ما قبض بالمعاملة الفاسدة وقبل كل من العاقدين ما وقع العقد عليه ففي ~~الدنيا يجب على كل أن يرد ما قبضه إن كان بقايا وبدله إن كان تالفا ولا ~~مطالبة لاحد منهما في الآخرة لحصول القبض بالتراضي نعم على كل منهما إثم ~~الاقدام على PageV03P180 # العقد الفاسد ع ش. (قوله محله) أي الحبس بالدين كردي ms2079 (قوله فإن لم يكن ~~الخ) محترز قوله إن أمكن عبارة النهاية والمغني فإن لم يتيسر حالا سأل وليه ~~غرماءه أن يحللوه ويحتالوا به عليه نص عليه الشافعي الخ (قوله فتبرأ ذمته ~~الخ) هل للولي حينئذ التوفية من غير حصته من التركة أو لا لأن المال لزمه ~~بطريق التبرع فليس له الرجوع على التركة ولا التوفية من غير حصته منها فيه ~~نظر سم ويأتي عن البصري استظهار الثاني ويؤيده قول الشارح الآتي فيلزمه ~~وفاؤه من ماله وإن تلفت التركة ويؤيد الأول البحث الآتي وجواب النزاع فيه ~~(قوله بل صرح به الخ) لأحسن لهذا الاضراب (قوله وذلك) أي البراءة بذلك ~~نهاية ومغني (قوله قاله) أي قوله وحينئذ فتبرأ ذمته الخ. (قوله قال الزركشي ~~الخ) أقره ع ش (قوله أن الأجنبي الخ) مقول الزركشي وغيره بصري (قوله أسقط ~~حقك الخ) كذا في أصله رحمه الله تعالى بصيغة الامر في الاسقاط والماضي في ~~الابراء وكان الأنسب جريانهما على منوال واحد ويمكن أن يقرأ أبرئه على صورة ~~الامر المؤكد بالنون فيناسب أسقط بصري أقول ورسم النسخة المصححة على أصل ~~الشارح مرارا ظاهر في أنه بصيغة الامرين من غير تأكيد (قوله استدعاء مال) ~~أي التزامه (قوله وقولهم) أي الجمع (قوله بمجرد ذلك) أي التراضي (قوله وبحث ~~بعضهم الخ) يظهر أن محل ما ذكر بتسليمه فيما إذا انحصرت التركة في الملتزم ~~وإلا فيتعلق بنصيبه دون نصيب من عداه من الورثة ولا يتعلق بها بالكلية حيث ~~كان أجنبيا وقلنا أنه كالولي فيما ذكر بصري أقول قضية تعليل الباحث بأن في ~~ذلك مصلحة الخ الاطلاق وعدم الاختصاص بصورة الانحصار المذكورة (قوله ~~يساعده) أي البحث وكذا ضمير ولا ينافيه. (قوله لأن ذلك ليس قطعيا الخ) أي ~~أو لأنه مشروط بحصول الوفاء فالاحتياط بقاء التعلق بالتركة سم عبارة البصري ~~أو يقال برأ براءة موقوفة فإن تبين الأداء تحققنا البراءة بمجرد التحمل وإن ~~تبين عدم الأداء تحققنا البقاء والتعلق بالتركة اه‍ (قوله استجلابا) إلى ~~قوله وفي المجموع في المغنى والنهاية قوله (وبحث ms2080 الأذرعي الخ) جزم به ~~النهاية والمغنى (قوله وجوب المبادرة) أي بقضاء دين الميت و (قوله عند ~~التمكن) أي تمكن القضاء من التركة و (قوله طلب المستحق) أي مع طلبه حقه. ~~(قوله ونحو ذلك) أي كأن عصى بتأخيره بمطل أو غيره كضمان الغصب والسرقة ~~وغيرهما نهاية وسم (قوله وكذا في وصية نحو الفقراء الخ) أي فيجب المبادرة ~~بتنفيذها عبارة النهاية والمغني وذلك مندوب بل واجب عند طلب الوصي له ~~المعين وكذا عند المكنة في الوصية للفقراء ونحوهم من ذوي الحاجات أو كان قد ~~أوصى بتعجيلها اه‍ قال الرشيدي قوله أو كان PageV03P181 # قد أوصى الخ معطوف على قوله طلب المستحق أي وكذا إن لم يطلب وكان قد أوصى ~~بتعجيلها اه‍ (قوله أو ماله) أي أو ضيق في دنياه أو نحو ذلك مغني ونهاية أي ~~كتحديد ظالم ع ش (قوله أي خوفها) أي أو خوف زيادتها ع ش (قوله كما أفتى به ~~المصنف) أي في فتاويه غير المشهورة ونقله بعضهم عن الشافعي وهو المعتمد ~~نهاية ومغني. (قوله وبحث الأذرعي الخ) عبارة النهاية أما تمنيه لغرض أخروي ~~فمحبوب كتمني الشهادة في سبيل الله قال ابن عباس لم يتمن نبي الموت غير ~~يوسف (ص) اه‍ زاد المغني وقال غيره إنما تمنى الوفاة على الاسلام لا الموت ~~اه‍ (قوله ندب تمنيه الخ) ينبغي أن يسن تمني الموت أيضا شوقا إلى لقاء الله ~~سبحانه وتعالى ومشاهدة الأرواح المقدسة كالأنبياء والأولياء كما صرح الشارح ~~بالأول ويشمل ذلك قولهم أما تمنيه لغرض أخروي بمحبوب ويشهد له الحديث ~~الشريف وأسألك شوقا إلى لقائك من غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة أي غير مشوب ~~بشئ من العلل الدنيوية والدينية بصري. (قوله يسن تمنيه ببلد الخ) بالتأمل ~~الصادق يظهر أن تمني الشهادة وتمني الموت بمحل شريف ليس من تمني الموت بل ~~تمني صفة أو لازم له عند عروضه بصري أقول وهذا فيما إذا تمنى ذلك وأطلق ~~وأما إذا تمنى ما ذكر وقيده بنحو سفر أو عام مخصوص فظاهر أنه من تمني الموت ms2081 ~~عبارة ع ش ولا يتأتى أن ذلك من تمنى الموت إلا إذا تمناه حالا أو في وقت ~~معين أما بدون ذلك فيمكن حمله على أن المعنى إذا توفيتني فتوفني شهيدا أو ~~في مكة الخ كما قيل به في الجواب عن قول سيدنا يوسف (ص) على نبينا وعليه ~~توفني مسلما وألحقني بالصالحين اه‍ (قوله وكلام الأئمة يرده) إن كان للأئمة ~~كلام في خصوص الدفن فمسلم وإن كان من عموم تفضيل مكة فمحل تأمل لأن تفضيل ~~مكة بمعنى أن العمل بها أكثر ثوابا من العمل بالمدينة لا غير وهذا لا ينافي ~~أن لمن دفن بالمدينة خصوصيات ليست لمن دفن بمكة إذ من المعلوم أن بيت ~~المقدس أفضل من الطائف وقد ورد في بعض الأحاديث ما يقتضي خصوصية الدفن ~~بالطائف عليه بصري (قوله تنبيه) إلى المتن أقره ع ش (قوله تنافى مفهوما ~~كلامه) أي إذ مفهوم لضر الخ عدم الكراهة ومفهوم الفتنة الخ الكراهة (قوله ~~كهو ببلد الخ) في هذا القياس ما لا يخفى سم قول المتن (ويسن) أي للمريض ~~(التداوي) ويجوز الاعتماد على طب الكافر ووصفه ما لم يترتب على ذلك ترك ~~عبادة أو نحوها مما لا يعتمد فيه نهاية ومغني ومنه الامر بالمداواة بالنجس ~~سم وع ش (قوله للخبر) إلى قول المتن ويجوز في النهاية والمغني إلا قوله ثم ~~رأيت إلى ونقل وقوله واعترض إلى وفارق وقوله قال شارح وما أنبه عليه (قوله ~~غير الهرم) وهو كبر السن ع ش. (قوله فهو فضيلة) عبارة المغني فهو أفضل اه‍ ~~وقال سم قوله فهو فضيلة هذا يدل على أن التداوي أفضل اه‍ عبارة البصري الذي ~~يظهر أن التداوي أفضل لأنه سنته (ص) قولا وفعلا ودعوى أنه تشريع محض تكلف ~~لا حامل عليه اه‍ (قوله قاله المصنف) أي في المجموع نهاية ومغني (قوله ~~واستحسن الأذرعي الخ) اعتمده النهاية والمغني ثم قالا ويمكن حمل كلام ~~المجموع عليه اه‍ (قوله بين أن يقوي توكله) أي بأن لا يخشى على نفسه من ~~التضجر بدوام المرض ورزق الرضا ms2082 به. (قوله ويجاب الخ) يمكن أن يرد بأن إطلاق ~~التشريع يقتضي أنه فيه كغيره كما في غير ذلك من المواضع إلا أن يقال يكفي ~~في التشريع مجرد الجواز سم (قوله وجها بوجوبه) PageV03P182 # وفي الأنوار عن البغوي في باب ضمان الولاة أنه إذا علم الشفاء في ~~المداواة وجبت اه‍ ولعل محله الشفاء مما يخاف منه التلف ونحوه لا نحو بطء ~~البر سم (قوله وفارق) أي عدم وجوب التداوي (قوله بخمر) الأولى ولو بخمر ~~بصري (قوله لتيقن نفعه) هذا صريح في أنه لو قطع بإفادة التداوي وجب وهو ~~قريب ع ش وتقدم عن الأنوار مثله قوله المتن (ويكره إكراهه الخ) أي الالحاح ~~عليه وإن علم نفعه له بمعرفة طبيب وليس المرابة الاكراه الشرعي الذي هو ~~التهديد بعقوبة عاجلة ظلما إلى آخر شروطه ع ش. (قوله قال شارح الخ) عبارة ~~النهاية والمغنى وكذا إكراهه على الطعام كما في المجموع لما في ذلك من ~~التشويش عليه وأما حديث: لا تكرهوا مرضاكم الخ فقد ضعفه البيهقي وغيره ~~وادعى الترمذي أنه حسن اه‍ وفي سم عن شرح العباب ما يوافقه ويعلم بذلك أن ~~قول الشارح الآتي ليس كما قال الخ مناقشة في الاستدلال بالحديث المذكور لا ~~في الحكم ويندفع بذلك ما هنا للسيد البصري من أن اقتصار الشارح على النقل ~~عن شارح قد ينافي لما في النهاية والمغني من نقل هذا الحكم عن المجموع. ~~(قوله واعتمد في ذلك الخ) أني يعتمد في التصحيح على التحسين بصري (قوله فقد ~~ضعفه الخ) أي فيقدم على من قال أنه حسن لأن مع من ضعفه زيادة علم بالجرح ~~للراوي ع ش (قوله كأصدقائه) إلى قوله والأوجه في النهاية والمغني قول المتن ~~(تقبيل وجهه) أي أو يده أو غيرها من بقية البدن وإنما اقتصر على الوجه لأنه ~~الوارد ع ش. (قوله لما صح أنه الخ) أي ولما في البخاري أن أبا بكر رضي الله ~~تعالى عنه قبل وجه رسول الله (ص) بعد موته نهاية ومغني (قوله والأوجه حمله ~~على صالح الخ) ms2083 خلافا للنهاية والمغني عبارتهما وينبغي ندبه لأهله ونحوهم ~~كما قاله السبكي وجوازه لغيرهم وفي زوائد الروضة ولا بأس بتقبيل الميت ~~الصالح فقيده بالصالح وأما غيره فينبغي أن يكره اه‍ وأقره سم قال ع ش قوله ~~م ر فينبغي ندبه لأهله الخ أي ولو كان غير صالح وقوله م ر وجوازه لغيرهم أي ~~حيث لا مانع منه فلا يجوز ذلك من امرأة أجنبية لرجل ولا عكسه وقوله م ر ولا ~~بأس بتقبيل الميت أي في أي محل كان كما يفيده إطلاقه لما هو معلوم أن ~~الكلام حيث لا شهوة وأنه للتبرك أو الرقة والشفقة عليه وقوله م ر وأما غيره ~~فينبغي الخ هو ظاهر إن كان الغير معروفا بالمعاصي أما إذا كان لم يوصف ~~بصلاح بحيث يتبرك به ولا بفساد فينبغي أن يكون مباحا ع ش (قوله لغير من ~~ذكر) أي لغير أهل الميت ونحوهم. (قوله بل يندب) إلى قول المتن ولا ينظر في ~~النهاية والمغني (قوله بل يندب الخ) أي لوليه ع ش وظاهر أنه ليس بقيد (قوله ~~أو نحوه) أي كإرسال من يخبر أهل البلد فردا فردا (قوله للصلاة عليه الخ) أي ~~لكثرة المصلين عليه نهاية عبارة المغني فإن قصد الاعلام بموته لم يكره أو ~~قصد به الاخبار لكثرة المصلين عليه فهو مستحب اه‍ (قوله كالدعاء الخ) أي ~~والمحالله نهاية ومغني. (قوله نعى النجاشي) أي أوصل خبره لأصحابه ع ش قول ~~المتن (نعي الجاهلية) بسكون العين وبكسرها مع تشديد الياء مصدر نعاه نهاية ~~ومغني. (قوله ترثيته بذكر محاسنه) الباء زائدة إذ حقيقتها ذكر محاسنه كما ~~في الندب كردي (قوله الندب السابق) أي المقرون بالبكاء ع ش (قوله على تجديد ~~حزن) أي لغير نحو علمه (قوله أو فعلت في مجامع) أي أو كانت بغير حق أخذا ~~مما يأتي بصري (قوله وإلا بأن كانت بحق الخ) وينبغي أن تكره أيضا إذا كانت ~~بحق وخلت عما ذكر ولكنها كانت في ظالم أو فاسق أو مبتدع بصري أي كما يفيده ~~قول الشارح فنحو ms2084 عالم (قوله ولا يمس) إلى قوله وفيه تضعيف في النهاية ~~والمغني إلا قوله إلا نظر إلى نظر المعين (قوله فيكره ذلك) أي كل من النظر ~~والمس اعتمده النهاية والمغني. (قوله وربما رأى ما يسئ الخ) أي ربما رأى ~~سوادا ونحوه فيظنه عذابا فيسئ به ظنا نهاية ومغني (قوله ويؤيد الأول) أي ~~الكراهة قول المتن (إلا بقدر الحاجة) قد يتوقف في تصوير الحاجة للمس بلا ~~حائل بصري قول المتن PageV03P183 # (من غير العورة) وهي ما بين ركبته وسرته شرح م ر اه‍ سم أي سواء كان ذكرا ~~أو أنثى. (قوله وإلا حرم الخ) ظاهره ولو لحاجة بل ولو لضرورة ولكن ينبغي ~~جوازه إذا كان به نجاسة واحتاج لازالتها ع ش (قوله إلا نظر أحد الزوجين ~~الخ) أخرج المس وتقدم بهامش ويغسل بيساره الخ ما فيه كالنظر سم عبارته هناك ~~حاصل كلام الشارح هنا جواز نظرا لعورة بلا شهوة وحرمة مسها كذلك لكنه كغيره ~~ذكر في باب النكاح ما يقتضي حرمة نظر العورة بلا شهوة ونقلها الدميري ~~والسيد البكري هناك عن المجموع ولا يخفى أنه إذا حرم النظر حرم المس لأنه ~~أبلغ منه وحمل م ر المذكور في باب النكاح على ما إذا كان هناك شهوة اه‍ ~~(قوله إلا الصغير) أي الذي لم يبلغ محل الشهوة ذكرا أو أنثى وإن كان الناظر ~~أجنبيا ع ش (قوله ونظر المعين الخ) عبارة المغني وأما غير الغاسل من معين ~~وغيره فيكره له النظر إلى غير العورة إلا لضرورة اه‍. (قوله ولو غسل الخ) ~~جملة حالية (قوله أو خيف الخ) عطف على تهري أي ولو غسل تهري الميت أو خيف ~~على الغاسل من سراية السم إليه كردي (قوله لفقد ماء الخ) وليس من الفقد ما ~~لو وجد ماء يكفي لغسل الميت فقط أو لطهر الحي فيجب تقديم غسل الميت لأن ~~الحي تمكنه الصلاة عليه بالتيمم إن وجد ترابا أو فاقدا للطهورين بخلاف ما ~~لو تطهر به الحي فإن ذلك قد يؤدي إلى دفن الميت بلا صلاة عليه ms2085 لعدم طهارته ~~سيما إذا كان في بدنه نجاسة ع ش قول المتن (يمم) ظاهر كلامهم أنه لا يجب في ~~هذا التيمم النية إعطاء له حكم مبدله وهو الغسل إيعاب. (قوله كالحي) أي ~~قياسا على غسل الجنابة نهاية ومغني (قوله وليحافظ الخ) عطف على قوله كالحي ~~(قوله وليس من ذلك) أي من التعذر (قوله ومر) أي في التيمم كردي عبارة ~~النهاية والمغني ولو يممه لفقد الماء ثم وجده قبل دفنه وجب غسله كما مر ~~الكلام عليه وعلى إعادة الصلاة في باب التيمم اه‍ قال ع ش قوله م ر ثم وجده ~~قبل دفنه مفهومه أنه بعد الدفن لا ينبش للغسل سواء أكان في محل يغلب فيه ~~وجود الماء أم لا وهو ظاهر لفعلنا ما كلفنا به وهو التيمم اه‍. (قوله حكم ~~ما لو وجد الخ) وهو وجوب الغسل وإعادة الصلاة إذا وجد الماء قبل دفنه (قول ~~المتن بلا كراهة) أي ولو مع وجود غيرهما ع ش قال البصري لكن يظهر أنه خلاف ~~الأولى للحديث الآتي اه‍ (قوله وفيه) أي في قولهم ويغسل الجنب الخ (قوله ~~ووجه الخ) أي ما قاله المحاملي و (قوله إذ لو نظر الخ) علة للتضعيف وذلك ~~إشارة إلى ما قاله المحاملي كردي أقول بل إشارة إلى منعهما لملائكة الرحمة ~~(قوله به) أي بالموت كما تقدم في الشهيد الجنب وانفرد الحسن البصري بإيجاب ~~غسلين مغني. (قوله وكذا معينه) إلى قول المتن ويكره في النهاية والمغني إلا ~~قوله ويعلم إلى المتن وقوله والصلاة والدفن وما أنبه عليه (قوله لا يوثق به ~~بالاتيان الخ) أي وقد يظهر ما يظهر له من سر ويستر عكسه نهاية (قوله ومع ~~ذلك) أي الاجزاء (قوله يحرم على الإمام الخ) أي لأنه أمانة وولاية وليس ~~الفاسق من أهلها نهاية قال ع ش وقياس ما مر عنه م ر في الاذان من أن ~~التولية صحيحة وإن كان نصبه حراما أن يقال بمثله هنا اه‍ أي على مختار ~~الرملي دون الشارح حج (قوله في أذانه) أي الفاسق. ms2086 (قوله وكذا الخ) أي يحرم ~~التفويض وظاهر التشبيه الاجزاء وفيه توقف بل قضية قول النهاية والمغني ويجب ~~أن يكون عالما بما لا بد منه في الغسل اه‍ عدم الاجزاء قول المتن (فإن رأى ~~خيرا ذكره الخ) قد يقال يجب كتم خير رآه من متجاهر بنحو فسق أو مستتر عند ~~من يعلم حاله إن خشي ترتب ضرر على ذكره ويجب ذكر شر رآه ممن ذكر إن غلب على ~~ظنه أن ذكر ذلك يؤدي إلى تساهل من سمعه في ارتكاب ما كان الميت متصفا به ~~بصري وما استظهره أو لا يأتي في الشرح (قوله كسواد وجه) أي وتغير رائحة ~~وانقلاب صورة نهاية ومغني (قوله لأنه غيبة) أي لمن لا يتأتى الاستحلال منه. ~~(غريبة) حكي أن امرأة بالمدينة في زمن مالك غسلت امرأة فالتصقت يدها على ~~فرجها فتحير الناس في أمرها هل تقطع يد الغاسلة أو فرج الميتة فاستفتي مالك ~~في ذلك فقال سلوها ما قالت لما وضعت يدها عليها فسألوها فقالت قلت طال ما ~~عصى هذا الفرج PageV03P184 # ربه فقال مالك هذا قذف اجلدوها ثمانين تتخلص يدها فجلدوها ذلك فخلصت يدها ~~فمن ثم قيل لا يفتى ومالك في المدينة مغني وبصري. (قوله في نحو متجاهر بفسق ~~الخ) لعل الأولى في متجاهر بنحو فسق الخ أي كالظلم (قوله ويظهر الشرفية ~~الخ) وينبغي كما قاله الأذرعي أن يتحدث بذلك عن المستتر ببدعته عند ~~المطلعين على حاله المائلين إليها لعلهم ينزجرون انتهى نهاية أقول وعلى ~~قياسه يأتي ذلك في الفاسق المستتر بالنسبة للمطلعين على حاله المائلين إليه ~~وفي كتم خير رآه في الفاسق المذكور بالنسبة لمن ذكر بصري (قوله بحث الخ) ~~اعتمده المغني والنهاية في المبتدع دون الفاسق عبارة الأول والوجه كما قال ~~الأذرعي أن يقال إذا رأى من مبتدع أمارة خير كتمها ولا يبعد إيجابه لئلا ~~يحمل الناس على الاغراء ببدعته ويسن كتمانها من المتجاهر بالفسق والظلم ~~لئلا يغتر بذكرها أمثاله اه‍ (قوله في الأول) أي فيما إذا رأى خيرا في نحو ~~متجاهر بفسق أو ms2087 بدعة (قوله وقضيته) أي التعليل (قوله وجوب الاقراع أي على ~~نحو قاض الخ) ولا ينافيه كون الترتيب مستحبا لأنه يجب قطع النزاع وقطعه ~~متوقف على القرعة فوجبت لذلك أما بالنسبة إليهما فلا يظهر الوجوب حيث فرض ~~استحباب الترتيب لأنه حينئذ يجوز لكل منهما مخالفة الترتيب مع عدم التساوي ~~فكيف معه بصري وع ش قول المتن (والكافر أحق الخ) من قريبه المسلم نهاية ~~ومغني (قوله لأنه وليه) لقوله تعالى * (والذين كفروا بعضهم أولياء بعض) * ~~فإن لم يكن تولاه المسلم نهاية ومغني (قوله نقلا لا وصية) أي الحكم مبني ~~على ما نقل عن الشافعي من نصه على حل المعصفر لا على وصيته فإنها تدل على ~~الحرمة كردي (قوله كما مر آخر اللباس) عبارته هناك وكذا المعصفر على ما صحت ~~به الأحاديث واختاره البيهقي وغيره ولم يبالوا بنص الشافعي على حله تقديما ~~للعمل بوصيته اه‍ أي بأنه إذا صح الحديث فهو مذهبي (قوله للرجل) إلى قوله ~~كله في النهاية والمغني (قوله وكذا أكثره الخ) أي حيث كثر الزعفران بحيث ~~يسمى مزعفرا في العرف على ما قدمه م ر وينبغي مثل ذلك في كراهة المعصفر. ~~فرع وقع السؤال في الدرس عن حكم ما يقع كثيرا في مصرنا وقراها من جعل ~~الحناء في يد الميت ورجليه وأجبنا عنه بأن الذي ينبغي أن يحرم ذلك في ~~الرجال لحرمته عليهم في الحياة ويكره في النساء والصبيان ع ش عبارة البصري ~~قوله وكذا أكثره ينبغي أن يكون المعصفر كذلك إن قلنا بتحريمه اه‍. (قوله ~~لمن يحرم عليه الحرير) خرج به نحو الصبي لجواز الحرير له في الحياة سم ~~(قوله ومحله) أي عدم الكراهة (قوله وظاهره الخ) أي قول شرح مسلم (قوله أنه ~~لا فرق الخ) أي في الكراهة (قوله يحرم الثاني) أي المصبوغ بعد النسج (قوله ~~وهو ضعيف الخ) أي قول القاضي وغيره ويحرم الخ (قوله بارتفاع ثمنه) إلى قوله ~~واعترض في النهاية إلا قوله وقيل إلى المتن وإلى قوله والظاهر في المغني ~~إلا ما ذكر (قوله عما ms2088 يليق به) أي وإن اعتاد الجياد في حياته برماوي اه‍ ~~بجيرمي (قوله وسبوغه) أي كونه سابغا كردي عبارة ع ش أي كونه سابلا اه‍ ~~(قوله فليحسن الخ) أي يتخذه أبيض نظيف سابغا نهاية. (قوله فإنهم يتزاورون ~~الخ) فإن قيل ظاهر الحديث استمرار الأكفان حال تزاورهم وهو لا نهاية له وقد ~~ينافي ذلك ما مر م ر في الحديث قبله أنه يسلب سلبا سريعا قلت يمكن أن يجاب ~~بأنه يسلب باعتبار الحالة التي نشاهدها كتغير الميت وأنهم إذا تزاوروا يكون ~~على صورته التي دفنوا بها وأمور الآخرة لا يقاس عليها وفي كلام بعضهم ما ~~يصرح به ع ش (قوله وقيل المراد بتحسينها الخ) يتجه اعتبار الامرين سم (قوله ~~ومن ثم كفن فيه الخ) قد يجاب بأنه لم يتيسر اللبيس الصالح بنحو السبوغ ~~والكثافة جمعا بين الدليلين سم قوله: PageV03P185 # (أنه باتفاقهم) أي بإجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم (قوله ومر) أي في ~~التكفين (قوله والصبية) إلى قول المتن مستحب في النهاية والمغني (قوله ~~والصبية) أي والخنثى مغني. (قوله لكن في المجموع) إلى قوله ولا ينافيه أقره ~~ع ش (قوله وظاهر ذلك الخ) أي في المجموع عن الام (قوله ولا ينافيه) أي ما ~~مر عن المجموع (قوله من ذلك) أي من الأكفان والاغتسال (قوله لأن هذا) أي ما ~~في الام آخر أو الجار متعلق بعدم المنافاة و (قوله والأول) أي القول الأول ~~في الام (قوله عند جمع) أي ويجري عند جمع آخر نهاية (قوله وأفتى وابن ~~الصلاح الخ) اعتمده النهاية والمغني كما مر في الغسل. (قوله إلا إن اطرد ~~ذلك الخ) لعل المراد الاطراد من التركات لتحققه دائما أو غالبا لكن ~~المتبادر أن المراد الاطراد ولو من التركات سم (قوله لأنه حينئذ كشرطه الخ) ~~قد يقال قضية كون الاطراد مع العلم كشرطه أن يعطي أيضا الثوب الثاني ~~والثالث بشرط الاطراد والعلم إلا أن يفرق بسهولة أمر القطن والحنوط وفيه ~~نظر سم وتقدم في التكفين عن الايعاب ما نصه قال ابن الأستاذ أن قيد ms2089 الواقف ~~أي بالاكفان بالواجب أو الأكمل اتبع وإن أطلق واقتضت العادة شيئا نزل عليه ~~اه‍ (قوله كما يأتي) أي في الوقف (قوله فيكون) إلى قوله كذا قالوه في ~~النهاية والمغني (قوله كما في المفلس) أي حال حياته فيترك له الكسوة وجوبا ~~دون الطيب قول المتن (إلا الرجال) أي ندبا نهاية. (قوله لضعف النساء عنه ~~الخ) أي عن الحمل فإن لم يوجد غيرهن تعين عليهن نهاية ومغني (قوله فيكره ~~لهن) أي وإن أدى إلى إزراء حرم سم (قوله أجزأ) أي كفي في سقوط الطلب وشرط ~~جوازه أن لا يكون الحمل على هيئة مزرية ومنه حمله على ما لا يليق به ع ش. ~~(قوله وكحمل كبير الخ) ينبغي وكذا صغير على نحو كتف سم وينبغي أن يراد ~~بالكبير هنا الكبير بالجثة فنحو ابن عشر سنين حكمه حكم البالغ فليراجع ~~(قوله ويتجه الخ معتمد ع ش (قوله مطلقا) أي دعت حاجة لذلك أم لا ع ش (قوله ~~كذلك) أي على الأيدي والرقاب قول المتن (ويندب للمرأة) ومثلها الخنثى نهاية ~~ومغني. (قوله يعني) إلى قوله وروى البيهقي في المغني إلا قوله قال في ~~المجموع قيل (قوله يعني قبة الخ) عبارة المغني والنهاية وهو سرير فوقه خيمة ~~أو قبة أو مكبة لأنه أستر لها اه‍ (قوله وروى البيهقي الخ) رجحه النهاية ~~عبارته وأول من غطى نعشها في الاسلام كما قاله ابن عبد البر فاطمة بنت رسول ~~الله (ص) ثم بعدها زينب بنت جحش وكانت رأته بالحبشة لما هاجرت وأوصت به ~~فقال عمر نعم خباء الظعينة اه‍ والظعينة اسم للمرأة في الهودج ع ش (قوله ~~أول ما اتخذ) مبتدأ وما مصدرية و (قوله في جنازة الخ) خبره والجملة خبر إن ~~و (قوله بأمره) متعلق باتخذ و (قوله باطل) خبر وزعم الخ (قوله انتهى) أي ما ~~في المجموع (قوله وبفرض صحة ذلك) أي ما رواه البيهقي. (قوله التي رأته الخ) ~~صفة من فعل الخ PageV03P186 # (قوله وفاطمة) مبتدأ وجملة الظاهر أنها الخ خبره قول المتن (ولا يكره ~~الركوب ms2090 الخ) أي لا بأس به مغني (قوله أي الجنازة) إلى قوله ويؤيده النهاية ~~إلا قوله خلافا للروياني وقوله ووقع في المجموع بإسناد ضعيف وقوله قال شارح ~~وقوله واعترض إلى وأفهم وكذا في المغني إلا قوله ويرد إلى ويجوز (قوله لغير ~~عذر) أي كضعف وبعد مكان نهاية ومغني قول المتن (باتباع المسلم) أي مشيه ع ش ~~قول المتن (جنازة قريبه الكافر) ولا يبعد كما قاله الأذرعي إلحاق الزوجة ~~والمملوك بالقريب ويلحق به أيضا المولى والجار كما في العيادة فيما يظهر ~~نهاية ومغني (قوله أنه (ص) أمر الخ) بدل من خبر أبي داود عبارة النهاية ~~والمحلى لما رواه أبو داود وغيره عن علي رضي الله تعالى عنه أنه قال لما ~~مات أبو طالب أتيت رسول الله (ص) فقلت له إن عمك الضال قد مات قال انطلق ~~فواره اه‍ (قوله ولا دليل فيه) أي في الخبر على مطلق القرابة نهاية ومغني ~~(قوله لأنه) أي عليا كرم الله وجهه نهاية (قوله ويرد) أي نزاع الأسنوي ~~(قوله وبفرضه) أي فرض لزوم تجهيز أبي طالب علي كرم الله وجهه بخصوصه. (قوله ~~فلا يلزمه الخ) أي إذا كان متمكنا من استخلاف غيره عليه من أهل ملته نهاية ~~(قوله ويجوز له الخ) أي مع الكراهة نهاية ومغني (قوله زيارة قبره) أي قبر ~~قريبه الكافر نهاية (قوله وكالقريب زوج الخ) مفهومه أنه يحرم عليه ذلك إذا ~~كان غير نحو قريب وهو الموافق لما يأتي عن الشاشي ولو قيل بكراهته هنا كما ~~أن المعتمد كراهة اتباع جنازته لم يكن بعيدا هذا وسيأتي للشارح م ر أن ~~زيارة قبور الكفار مباحا خلافا للماوردي في تحريمها وهو بعمومه شامل للقريب ~~وغيره وقضية التعبير بالإباحة عدم الكراهة إلا أن يراد بها عدم الحرمة ويدل ~~لذلك مقابلته بكلام الماوردي ع ش. (قوله واعترض) أي على ذلك الشارح (قوله ~~بأن الأوجه تقييده الخ) خلافا للمغني والنهاية وقد يقال بعد التقييد بما ~~ذكر لا وجه للتخصيص بالجار فليتأمل بصري (قوله أي لنحو قريبه) أي قريب ~~الجار ms2091 واللام متعلق بإسلام (قوله وأفهم المتن حرمة الخ) سيأتي خلافه في ~~هامش وزيارة القبور للرجال سم وتقدم عن ع ش أن المعتمد الكراهة (قوله وبه) ~~أي بالتحريم قول المتن (اللغط) بفتح العين وسكونها نهاية. (قوله ولو بالذكر ~~الخ) فرضوا كراهة رفع الصوت بهما في حال السير وسكتوا عن ذلك في الحضور عند ~~غسله وتكفينه ووضعه في النعش وبعد الوصول إلى المقبرة إلى دفنه ولا يبعد أن ~~الحكم كذلك فليراجع سم على حج اه‍ على ع ش (قوله كرهوه حينئذ) عبارة ~~النهاية والمغني كرهوا رفع الصوت عند الجنائز والقتال والذكر والمختار ~~والصواب كما في المجموع ما كان عليه السلف من السكوت في حال السير مع ~~الجنازة اه‍ قال ع ش ولو قيل بندب ما يفعل الآن أمام الجنازة من اليمانية ~~وغيرهم لم يبعد لأن في تركه إزراء بالميت وتعرضا للتكلم فيه وفي ورثته ~~فليراجع اه‍ وفيه وقفة ظاهرة (قوله استغفروا لأخيكم) أي قول المنادي مع ~~الجنازة استغفروا الخ نهاية. (قوله لا غفر الله لك) كان مراده رضي الله ~~تعالى عنه لا يستغفر له أي لا يشتغل به الآن باللسان جهرا لكونه بدعة ثم ~~ابتدأ الدعاء بقوله غفر الله لك أمرك بالبدعة فكان الظاهر الاتيان بالواو ~~ولعل الحكمة في تركها خروجه مخرج الزجر ثم الظاهر أنه حيث غلب على الظن أن ~~اشتغالهم بالجهر بالذكر يمنع من معصية كنحو غيبة تزول الكراهة بصري أقول ~~تأويله الحديث بما ذكر حسن جيد في الغاية وحمله سم على ظاهره فقال يستفاد ~~من قول ابن عمر المذكور جواز التأديب والزجر بالدعاء على من وقع منه ما لا ~~يليق لكن في جواز ذلك لغير نحو العالم نظر اه‍ (قوله بل يسكت) أي لا يرفع ~~صوته عبارة النهاية والمغني بل PageV03P187 # يشتغل بالتفكر في الموت الخ وهي أحسن. (قوله لا جهرا لأنه بدعة الخ) وما ~~يفعله جهلة القراء من القراءة بالتمطيط وإخراج الكلام عن موضوعه فحرام يجب ~~إنكاره نهاية ومغني قال ع ش قوله فحرام الخ أي وليس ذلك خاصا ms2092 بكونه عند ~~الميت بل هو حرام مطلقا ومنه ما جرت به العادة الآن من قراءة الرؤساء ~~ونحوهم اه‍ قول المتن (واتباعها بنار) ظاهره ولو كافرا ولا مانع منه لأن ~~العلة موجودة فيه ع ش (قوله نعم الوقود عندها الخ) عبارة النهاية نعم لو ~~احتيج إلى الدفن ليلا في الليالي المظلمة فالظاهر أنه لا يكره حمل السراج ~~والشمعة ونحوهما ولا سيما حالة الدفن لأجل إحسان الدفن وأحكامه اه‍ قول ~~المتن. (ولو اختلط الخ) يتردد النظر في اشتباه المحرم بغيره ويظهر أنه من ~~حيث نحو الطيب يراعي المحرم لأن فعل ذلك يؤدي إلى ارتكاب محرم بالنسبة ~~للمحرم بخلاف تركه فإن غايته ترك سنة بالنسبة لغيره وأما من حيث التكفين ~~فلو قلنا أن الواجب ساتر العورة وأن الاقتصار عليه لا يؤثم فالامر واضح ~~وإلا فمحل نظر بصري عبارة ع ش وكتب العلامة الشوبري ما نصه انظر لو اختلط ~~المحرم بغيره هل يغطي رأس الجميع احتياطا للستر أو لا احتياطا للاحرام وقد ~~يتجه الثاني لأن التغطية محرمة جزما بخلاف ستر ما زاد على العورة اه‍ ~~والأقرب الأول لأن التغطية حق للميت فلا يترك للفريق الآخر ولا نظر للقطع ~~والخلاف في ذلك ثم رأيت في كلام سم ما يصرح بوجوب تغطية الجميع بغير المخيط ~~اه‍ وقوله ثم رأيت في كلام سم الخ فيه نظر بل ميل كلام سم كما يأتي إلى ~~الأول. (قوله من يصلي عليه) إلى قوله وقول الأسنوي في النهاية والمغني إلا ~~قوله من بيت المال إلى المتن (قوله لم تظهر فيه أمارة حياة) عبارة النهاية ~~والمغني أو سقط يصلي عليه بسقط لا يصلى عليه اه‍ (قوله وإلا أخرج من تركة ~~كل تجهيز واحد الخ) وقد يقال يخرج من تركة كل أقل كفاية واحد وما زاد من ~~بيت المال لأن القرعة لا تؤثر في الأموال فحيث لم يوجد محل يؤخذ منه ما زاد ~~أخذ من بيت المال كما لو مات شخص لا مال له وبقي ما لو كان المشتبه مرتدا ~~أو حربيا فكيف ms2093 يكون الحال فيه لأنهما لا يجهزان من بيت المال اللهم إلا أن ~~يقال يجهزان هنا ويغتفر ذلك للضرورة لأنه وسيلة لتجهيز المسلم ع ش أي كما ~~هو ظاهر إطلاق المتن وقضية تعليل الشارح الآتي. (قوله بالقرعة الخ) يظهر أن ~~الاقراع ليس للاخراج بل لتخصيص المخرج وإن كان كلامه إلى الأول أميل بصري ~~وقد يندفع بذلك ما تقدم آنفا عن ع ش (قوله ويغتفر الخ) هل المراد منه أن ~~يخرج من تركة كل ما يليق به ومعنى الاغتفار احتمال أن القرعة تؤدى إلى أن ~~يجهز الواحد منهم بما أخرج من تركة الغير بحسب نفس الامر أو المراد أنه ~~يخرج من تركة كل تجهيز بلا تفاوت بينهم ومعنى الاغتفار أنا حينئذ لم نعتبر ~~ما هو الأولى من كون تجهيز كل لائقا به محل تأمل فإن كان المراد الثاني ~~فيظهر أنا نعتبر أقلهم لأنه أحوط بصري أقول كلام الشارح كالصريح في الأول ~~كما مر منه (قوله إلا بذلك) أي بتجهيز الكل والصلاة عليه. (قوله وقول ~~الأسنوي الخ) أي معارضا للعلة المذكورة (قوله هذا) أي تجهيز الكل والصلاة ~~عليه (قوله تردد) بصيغة الماضي (قوله بين واجب) أي نظرا لاحتمال الفريق ~~الأول وحرام أي نظرا لاحتمال الفريق الثاني (قوله على القاعدة) أي قاعدة ~~إذا اجتمع المانع والمقتضى يقدم المانع ويحتمل قاعدة أن درء المفاسد مقدم ~~على جلب المصالح (قوله يرد الخ) خبر وقول الأسنوي الخ (قوله بأنه لا يكون ~~حراما الخ) قضية هذا الرد أنه لو اختلط محرم بغيره جاز بل وجب ستر رأس ~~الجميع وفيه نظر ولا يبعد امتناع المخيط على الجميع لعدم توقف التكفين عليه ~~بل اللفائف أولى مع حرمته على المحرم فليتأمل اه‍ وتقدم استقراب ع ش القضية ~~المذكورة وأما قول سم ولا يبعد الخ هذا في نفس الكفن بقطع النظر عن ستر ~~الرأس وعدمه كما هو ظاهر خلافا لما مر عن ع ش (قوله على أن ذلك الخ) اقتصر ~~على هذا الجواب النهاية والمغني ولعله لأن الجواب الأول يمكن أن يعارض ms2094 ~~بمثله فيقال لا يكون واجبا إلا مع العلم بعينه الخ. (قوله لذلك) أي الجواب ~~العلوي (قوله صلاة واحدة) إلى قول المتن ويشترط PageV03P188 # في النهاية إلا قوله ويقول هنا إلى المتن وقوله ومن ثم إلى المتن وقوله ~~ثم رأيت إلى المتن وكذا في المغني إلا قوله ويرد الخ (قوله ويقول هنا في ~~الأولى) أي في الصورة الأولى من الصور المتقدمة وهي صورة اختلاط المسلمين ~~بكفار بخلاف بقية الصور كاختلاط الشهيد بغيره بصري أي فيطلق الدعاء فيها ~~أخذا مما يأتي (قوله أو غير نحو الشهيد) أي يقول في الثانية إن كان غير ~~شهيد وفي الثالثة كان هو الذي يصلي عليه مغني ونهاية (قوله للضرورة) أي كمن ~~نسي صلاة من الخمس نهاية. (قوله بل قد يتعين) أي إفراد كل بصلاة (قوله إن ~~أدى التأخير إلى تغير) أي لشدة حر وكثرة الموتى نهاية (قوله في الكيفية ~~الأولى الخ) قد يقال فيه مع ما مر تكرار بصري (قوله ولا يقول الخ) عبارة ~~النهاية ولا يحتاج إلى ذلك في الثانية والثالثة لانتفاء المحذور وهو دعاؤه ~~بالمغفرة للكافر ولو تعارضت بينتان بإسلامه وكفره غسل وصلى عليه ونوى ~~الصلاة عليه إن كان مسلما وفي المجموع عن المتولي لو مات ذمي فشهد عدل ~~بإسلامه قبل موته لم يحكم بشهادته في توريث قريبه المسلم منه ولا حرمان ~~قريبه الكافر بلا خلاف وهل تقبل شهادته في الصلاة عليه وتوابعها فيه وجهان ~~أصحهما القبول اه‍ قال ع ش وعليه فيجزم بالنية في الصلاة عليه ولا يعلقها ~~(قوله غير شهيد) أي أو سقطا لا يصلي عليه. (قوله ويدفنون في الأولى الخ) أي ~~سواء كان الميت الكافر بالغا أو صبيا لأن الدفن من أحكام الدنيا وأطفال ~~المشركين فيها كفار ع ش قول المتن (وتكره قبل تكفينه) أي فلا تحرم ولو بدون ~~ستر العورة والأولى المبادرة للصلاة عليه على هذه الحالة إذا خيف من ~~تأخيرها إلى تمام التكفين خروج نجس منه كدم أو نحوه ع ش (قوله واستشكل ~~الفرق الخ) أي بين الغسل والتكفين بأن ms2095 جعل أحدهما شرط لصحة الصلاة دون ~~الآخر مع أن كلا من المعنيين المذكورين في الغسل من كونه منقولا وتنزيل ~~الصلاة عليه منزلة صلاته موجود في التكفين أيضا كردي (قوله بأنه أخف) أي ~~ترك الستر أخف من ترك الطهارة مغني عبارة النهاية بأن باب التكفين أوسع من ~~الغسل اه‍. (قوله وقد تعذر إخراجه منه وغسله الخ) يؤخذ منه أنه لا يصلي على ~~فاقد الطهورين الميت سم ومر عن ع ش ما يوافقه بل قول الشارح كالنهاية ويرد ~~الخ صريح في ذلك (قوله وتيممه) الواو بمعنى أو كما عبر به النهاية والمغنى ~~قول المتن (لم يصل عليه) هذا هو المعتمد خلافا لجمع من المتأخرين حيث زعموا ~~أن الشرط إنما يعتبر الخ نهاية عبارة المغني لم يصل عليه كما نقله الشيخان ~~عن المتولي وأقراه وقال في المجموع لا خلاف فيه قال بعض المتأخرين ولا وجه ~~لترك الصلاة عليه لأن الميسور لا يسقط بالمعسور إلى أن قال وبسط الأذرعي ~~الكلام في المسألة والقلب إلى ما قاله بعض المتأخرين أميل لكن الذي تلقيناه ~~عن مشايخنا ما في المتن اه‍ وينبغي تقليد ذلك الجمع لا سيما في الغريق على ~~مختار الرافعي فيه تحرزا عن إزراء الميت وجبرا لخاطر أهله. (قوله بما منه) ~~أي بأدلة بعضها قوله بل أمتنه أي أقواها عطف على قوله منه وإفراد الضمير ~~باعتبار لفظ ما (قوله ولا كذلك هنا) أي فإن الشارع لم يحدد لصلاته وقتا ~~ووجوب تقديم الصلاة على الدفن لا يستدعي إلحاق ذلك بالوقت المحدود ع ش ~~(قوله لصحة الصلاة) إلى قوله ولما تقرر في النهاية والمغني إلا قوله هو لقب ~~إلى سهيل (قوله أن لا يتقدم الخ) ويشترط أيضا أن يجمعهما مكان واحد كما ~~قاله الأذرعي وأن لا يزيد ما بينهما في غير المسجد على ثلاثمائة ذراع ~~تقريبا تنزيلا للميت منزلة الإمام مغني زاد النهاية ويؤخذ منه كراهة ~~PageV03P189 # مساواته وقد مر بعض ذلك اه‍ ويؤخذ منه أيضا أنها مفوتة لفضيلة الصلاة كما ~~مر في صلاة الجماعة على الخلاف فيهما ms2096 كما أشار إليه في شرح الروض بصري. ~~(قوله ولا على القبر) أي الحاضر سم أي على المحل الذي تيقن كون الميت فيه ~~إن علم ذلك وإلا فلا يتقدم على شئ من القبر لأن الميت كالإمام فإن تقدم ~~فيهما بطلت صلاته وانظر بماذا يعتبر التقدم به هنا وينبغي أن يقال أن ~~العبرة هنا بالتقدم بالعقب على رأس الميت فليراجع ع ش (قوله هو لقب أمهما ~~الخ) فيه نوع تناف بين جعله لقبا وقوله ومعناه الخ فمراد ومعناه بحسب أصل ~~الوضع لا في حال كونه لقبا لأنه حينئذ لا دلالة له إلا على الشخص وكان ~~مأخذه كلام الشارح المحقق لكنه تصرف بما اقتضى إيراد ما ذكر عليه وأما ~~عبارة الشارح المحقق فلا غبار عليها نصها واسمه أي أخي سهيل سهل والبيضاء ~~وصف أمهما واسمها دعد وفي تكملة الصغاني إذا قالت العرب فلان أبيض وفلانة ~~بيضاء فالمعنى نقي العرض من الدنس والعيوب انتهى بصري. (قوله في المسجد) أي ~~في مسجده (ص) وصلى أيضا في مسجد بني معاوية على أبي الربيع عبد الله بن عبد ~~الله بن ثابت بن قيس بن هنة قاله صاحب النور فيما كتبه على ابن سيد الناس ~~في الوفود ع ش (قوله ولما تقرر الخ) عطف على قوله لأنه الخ (قوله بعد فاعله ~~ومفعوله) أي فاعل ومفعول عامله (قوله في الفعل الحسي) أي بعده (قوله ومن ثم ~~قال أصحابنا الخ) إن كان المراد بالحسي المدرك بحاسة البصر خاصة اتجه هذا ~~التفريع وإلا فمحل تأمل لأن القذف محسوس بحاسة السمع بصري (قوله بعد قوله ~~الخ) متعلق بذكر (قوله بكل تقدير) أي لازما أو متعديا (قوله بعكسه) أي بشرط ~~وجود القاذف لا المقذوف (قوله لما ذكره) أي عن الأصحاب من اشتراط وجودهما ~~في المثال الأول والفاعل فقط في الثاني. (قوله لكن المبحوث) أي الذي بحث ~~(قوله في هذه) أي صورة الابدال بالدال (قوله فتأمل ذلك كله فإنه الخ) لا ~~يخفى على المتأمل ما في هذا الذي أطنب به وقال أنه مهم فعليك ms2097 بالتأمل مع ~~رعاية القواعد سم (قوله وخبر) إلى المتن في النهاية والمغني إلا قوله وقد ~~صلى إلى نعم (قوله ضعيف) صرح بضعفه أحمد وابن المنذر والبيهقي مغني (قوله ~~والرواية المشهورة الخ) ولو صح الأول وجب حمله على هذا جمعا بين الروايات ~~وقد جاء مثله في القرآن في قوله تعالى وإن أسأتم فلها نهاية. (قوله منه) أي ~~من إدخاله (قوله حرم) أي إدخاله نهاية (قوله حيث كانوا ستة) الخ مفهومه أن ~~ما دون الستة لا يطلب منه ذلك وفي سم PageV03P190 # على حج بعد كلام ما نصه فإن كانوا خمسة فقط فهل يقف الزائد على الإمام ~~وهو الأربعة صفين لأنه أقرب إلى العدد الذي طلبه الشارع وهو الثلاثة الصفو ~~ف ولأنهم يصيرون ثلاثة صفوف بالإمام أو صفا واحدا لعدم ما طلبه الشارع من ~~الصفوف الثلاثة فيه نظر والأول غير بعيد بل هو وجيه اه‍ وقضيته أنهم لو ~~كانوا ثلاثة وقفوا خلف الإمام ولو قيل يقف واحد مع الإمام واثنان صفا لم ~~يبعد لقربه من الصفوف الثلاثة التي طلبها الشارع وأما لو كانوا أربعة ~~فينبغي وقوف كل اثنين صفا خلف الإمام لأن فيه مراعاة لما طلبه الشارع من ~~الثلاثة الصفوف أيضا ع ش وقوله ولو قيل الخ يأتي في الشرح ما يؤيده وقوله ~~وأما لو كانوا أربعة الخ لا يخفى أنه عين ما قدمه عن سم (قوله والمقصود) أي ~~من الخبر (قوله لا الزيادة الخ) بالجر عطفا على النقص (قوله قال) أي ~~المصنف. (قوله وبحث الزركشي الخ) عبارة النهاية ولهذا أي للخبر السابق كانت ~~الثلاثة بمنزلة الصف الواحد في الأفضلية كما قاله الزركشي عن بعضهم نعم ~~يتجه أن الأول بعد الثلاثة آكد لحصول الغرض بها اه‍ قال الرشيدي قوله م ر ~~أن الأول بعد الثلاثة آكد أي مما بعده اه‍ عبارة البصري قوله م ر بعد ~~الثلاثة لعله بعد استكمالها اه‍ وعبارة المغني وهنا فضيلة الصف الأول ~~وفضيلة غيره سواء بخلاف بقية الصلوات للنص على كثرة الصفوف هنا اه‍ ~~ومقتضاها بل صريحها أن ms2098 الثلاثة فأكثر بمنزلة الصف الواحد في الفضيلة خلافا ~~للشارح والنهاية. (قوله وهو ظاهر إلا في حق من جاء الخ) أقره ع ش (قوله أن ~~يتحرى الأول) أي بعد الثلاثة كما تقدم عن النهاية ويحتمل أن المراد الأول ~~من الثلاثة (قوله ولو لم يحضر الخ) تفصيل لقوله المتقدم حيث كانوا ستة الخ ~~(قوله وقف واحد معه) الخ قضيته أن أقل الصف اثنان وإلا لجعلت الخمسة صفين ~~والإمام صفا ع ش (قوله واثنان صفا). فرع يتأكد كما في البحر استحباب الصلاة ~~على من مات في الأوقات الفاضلة كيوم عرفة والعيد وعاشوراء ويوم الجمعة ~~وليلتها وحضور دفنه نهاية ومغني قال ع ش ولعل وجه التأكد أن موته في تلك ~~الأوقات علامة على زيادة الرحمة له فيستحب الصلاة عليه تبركا به حيث اختير ~~له الموت في تلك الأوقات وظاهره وإن عرف بغير الصلاح اه‍. قول المتن (فحضر ~~من لم يصل الخ) أي قبل الدفن أو بعده مغني ونهاية (قوله ندبا) إلى قوله ~~فيجوز في النهاية إلا قوله ندبا وما أنبه عليه وكذا في المغني إلا قوله ومن ~~هذا إلى وتقع (قوله أنه يسن تأخيرها الخ) أي لمن حضر بعد الصلاة عليه ~~مسارعة إلى دفنه ع ش وسم (قوله وتقع فرضا) أي تقع صلاة من لم يصل فرضا ~~كالأولى نهاية ومغني (قوله سقط الخ) عبارة النهاية والمغني لا يقال سقط ~~الفرض بالأولى فامتنع وقوع الثانية فرضا لأنا نقول الساقط بالأولى حرج ~~الفرض لا هو وأوضح ذلك السبكي رحمه الله تعالى فقال فرض الكفاية إذا لم يتم ~~به المقصود بل تجدد مصلحته بتكرر الفاعلين كتعلم العلم وحفظ القرآن وصلاة ~~الجنازة إذ مقصودها الشفاعة لا يسقط بفعل البعض وإن سقط الحرج وليس كل فرض ~~يأثم بتركه مطلقا اه‍. (قوله بالأولين) الأولى بالأولى (قوله قوله ندبا) ~~إسقاطه كما علم مما مر عن النهاية والمغني (قوله وقد يكون الخ) جواب ثان أي ~~لو سلمنا أن الساقط بالأولى الفرض فلا يلزم أن تقع الثانية نفلا لأنه قد ~~يكون الخ (قوله ms2099 كحج فرقة الخ) عبارة الايعاب والنهاية والمغني كحج التطوع ~~وأحد خصال الواجب المخير اه‍ (قوله الآتي) أي في السير كردي قول المتن (ومن ~~صلى) أي على ميت جماعة أو منفردا لا يعيدها أي لا تستحب له إعادتها لا في ~~جماعة ولا انفرادا نهاية ومغني قال ع ش قوله م ر لا تستحب له إعادتها أي ~~فتكون مباحا اه‍ أي PageV03P191 # خلافا للتحفة. (قوله لا يتنفل بها) أي بمعنى أنه لا يعيدها مرة ثانية ~~لعدم ورود ذلك شرعا نهاية. (قوله ومر في التيمم الخ) عبارة المغني نعم فاقد ~~الطهورين إذا صلى ثم وجد ماء يتطهر به فإنه يعيد كما أفتى به القفال اه‍ ~~زاد النهاية وقياسه أن كل من لزمته إعادة المكتوبة لخلل يصلي هنا ويعيد ~~أيضا لكن هل يتوقف ذلك على تعين صلاته عليها أو لا فيه احتمال والأقرب نعم ~~بل لا ينبغي أن يجوز له ذلك مع حصول فرض الصلاة بغيره اه‍ قال سم وقوله م ر ~~فإنه يعيد الخ ينبغي أن محل طلب إعادته ما لم يقع الفرض بعد ذلك ممن لا ~~يلزمه القضاء اه‍ وفي الايعاب ومحله أيضا في التراب إذا كان بمحل يغلب فيه ~~فقد الماء أخذا مما مر في التيمم اه‍ وقال ع ش قوله م ر بل لا ينبغي الخ ~~عبارته في باب التيمم والأوجه جواز صلاته أي المتيمم عليه مطلقا وإن كان ثم ~~من يحصل الفرض به اه‍ ومنه تعلم أن ماهنا جرى فيه على غير ما استوجهه ثمة ~~اه‍ (قوله وإذا أعاد الخ) أي ولو كان منفردا وفعلها مرارا ع ش عبارة سم قال ~~م ر ظاهر كلامهم جواز إعادتها ولو منفردا وأكثر من مرة ووجهه أن المقصود ~~الدعاء انتهى اه‍. (قوله وقعت له نفلا) أي كما في المجموع وهذه خارجة عن ~~القياس إذ الصلاة لا تنعقد حيث لم تكن مطلوبة بل قيل إن هذه الثانية تقع ~~فرضا كصلاة الطائفة الثانية ويوجه انعقادها بأن المقصود من الصلاة على ~~الميت الشفاعة والدعاء له وقد ms2100 لا تقبل الأولى وتقبل الثانية فلم يحصل الغرض ~~يقينا نهاية ومغني (قوله فيجوز له الخروج الخ) هذا هو الظاهر لأنها نفل لا ~~يقال تقاس على المعادة لأن المعادة مطلوبة إعادتها وأيضا اختلف فيها هل ~~الفرض الأولى أو الثانية وأما هنا فالإعادة غير مطلوبة بالمرة فافترقا ولا ~~فرق في ذلك بين أن يصلي منفرا أو في جماعة ويقطعوها ع ش عبارة سم هل ~~المعادة من الخمس كذلك فيه ما تقدم في محله فعلى أنها ليست كذلك يفرق بأنها ~~من فروض الأعيان اه‍ (قوله أي لا يندب) إلى قوله بل يظهر في النهاية إلا ~~قوله وقضيته إلى المتن وقوله لأن قتلى إلى ويحرم وكذا في المغني إلا أنه ~~مال إلى ما اختاره السبكي ومن تبعه. (قوله ينبغي انتظاره مائة أو أربعين ~~الخ) أي انتظار كمالهم إذا كان الحاضرون دونهم لأن هذا العدد مطلوب فيها ~~وفي مسلم عن ابن عباس أنه كان يؤخر للأربعين قيل وحكمته أنه لم يجتمع ~~أربعون إلا كان لله فيهم ولي وحكم المائة كالأربعين كما يؤخذ من الحديث ~~المتقدم مغني قال ع ش وجرت العادة الآن بأنهم لا يصلون على الميت بعد دفنه ~~فلا يبعد أن يقال يسن انتظارهم لما فيه من المصلحة للميت حيث غلب على الظن ~~أنهم لا يصلون على القبر ويمكن حمل كلام الزركشي عليه اه‍ (قوله للحديث) أي ~~المتقدم في شرح ويسن جعل صفوفهم الخ (قوله للامر السابق) أي ولتمكنهم من ~~الصلاة على القبر بعد حضورهم نهاية ومغني وقال ع ش ويؤخذ من هذا التعليل ~~أنه لو علم عدم صلاتهم على القبر أخر لزيادة المصلين حيث أمن من تغيره على ~~هذا يحمل ما تقدم بالهامش عن سم على المنهج م ر اه‍ (قوله أو الجماعة الخ) ~~عطف على قول المتن لزيادة مصلين سم (قوله لم يلحقوا) أي الصلاة الأولى إذا ~~صلى عليه من يسقط به الفرض مغني (قوله لحضور ولي) أي عن قرب نهاية ومغني. ~~(قوله وعبر في الروضة الخ) وتبعا النهاية والمغني قوله (بلا ms2101 بأس بذلك) أي ~~بانتظار الولي إذا رجي حضوره عن قرب نهاية ومغني (قوله على ما مر الخ) أي ~~من الخلاف في وجوب الترتيب في الصلاة على الميت (قوله على كل مسلم الخ) ~~متعلق بالصلاة لا بواجبه (قوله اعتضد الخ) أي فصح الاحتجاج به (قوله لم يصل ~~الخ) أي وصلت عليه الصحابة مغني قول المتن (أو عكس) أي كل منهما نهاية ~~(قوله وبه) أي PageV03P192 # بما في المتن (قوله علم بالأولى الخ) فالحاصل أربع مسائل ولو قال المصنف ~~ولو نوى المأموم الصلاة على غير من نواه الإمام لشمل الأربع مغني ونهاية ~~قول المتن (والدفن بالمقبرة الخ) ويسن الدفن في أفضل مقبرة بالبلد كالمقبرة ~~المشهورة بالصالحين ولو قال بعض الورثة يدفن في ملكي أو في أرض التركة ~~والباقون في المقبرة أجيب طالبها فإن دفنه بعض الورثة في أرض نفسه لم ينقل ~~أو في أرض التركة فللباقين لا المشتري نقله والأولى تركه وله الخيار إن جهل ~~والمدفن له إن بلي الميت أو نقل منه وإن تنازعوا في مقبرتين ولم يوص الميت ~~بشئ قال ابن الأستاذ إن كان الميت رجلا أجيب المقدم في الصلاة والغسل فإن ~~استووا أقرع وإن كان امرأة أجيب القريب دون الزوج وهذا كما قال الأذرعي ~~محله عند استواء التربتين وإلا فيجب أن ينظر إلى ما هو أصلح للميت فيجاب ~~الداعي إليه كما لو كان إحداهما أقرب أو أصلح أو مجاورة الأخيار والأخرى ~~بالضد من ذلك بل لو اتفقوا على خلاف الأصلح منعهم الحاكم من ذلك لأجل الميت ~~ولو كان المقبرة مغصوبة أو اشتراها ظالم بمال خبيث ثم سبلها أو كان أهلها ~~أهل بدعا أو فسق أو كانت تربتها فاسدة لملوحة أو نحوها أو كان نقل الميت ~~إليها يؤدي إلى انفجاره فالأفضل اجتنابها بل يجب في بعض ذلك كما هو ظاهر ~~ولو مات شخص في سفينة وأمكن من هناك دفنه لكونهم قرب البر ولا مانع لزمهم ~~التأخير ليدفنوه فيه وإلا جعل بين لوحين لئلا ينتفخ وألقي لينبذه البحر إلى ~~من لعله يدفنه ms2102 ولو ثقل بشئ لينزل إلى القرار لم يأثموا وإذا ألقوه بين ~~لوحين أو في البحر وجب عليهم قبل ذلك غسله وتكفينه الصلاة عليه بلا خلاف ~~ولا يجوز دفن مسلم في مقبرة الكفار ولا عكسه وإذا اختلطوا دفنوا في مقبرة ~~مستقلة كما مر ومقبرة أهل الحرب إذا اندرست جاز أن تجعل مقبرة للمسلمين ~~ومسجدا لأن مسجد النبي (ص) كان كذلك ولو حفر شخص قبرا في مقبرة لا يكون أحق ~~به من ميت آخر يحضر لأنه لا يدري بأي أرض يموت لكن الأولى أن لا يزاحم عليه ~~أي إذا مات وحضر ميت آخر ولم يدفن فيه أحد مغني ونهاية. (قوله وإفتاء ~~القفال الخ) عبارة المغني والأسنى والنهاية في فتاوى القفال أن الدفن ~~بالبيت مكروه قال الأذرعي إلا أن تدعو إليه حاجة أو مصلحة على أن المشهور ~~أنه خلاف الأولى لا مكروه اه‍ قال سم ويجاب بأن المكروه عند المتقدمين يصدق ~~بخلاف الأولى لأن الفرق بينهما مما أحدثه المتأخرون كما تقرر في محله اه‍ ~~(قوله لنحو شبهة الخ) أي شبهة غصب وأدخل بالنحو كون ثمنها خبيثا (قوله أو ~~لنحو مبتدعة الخ) أي كظلمة ولعل العبرة بغالب أهل المقبرة كما يفيده قول ~~النهاية والمغني أو كان أهلها أهل بدعة الخ (قوله وندب الخ) عطف على ندب ~~غير المقبرة (قوله لأن قتلى أحد الخ) قد يقال قضية هذا الدليل وجوب دفنه ~~بمحله لا ندبه سم أي إلا أن يثبت ما يصرفه عن الوجوب. (قوله ويحرم نقله) أي ~~نقل الميت مطلقا نهاية ومغني (قوله ولو ملكه) لعل المناسب ملك غيره قول ~~المتن (ويكره المبيت بها) أي المقبرة وفي كلامه إشعار بعدم الكراهة في ~~القبر المنفرد قال الأسنوي وفيه احتمال وقد يفرق بين أن يكون بصحراء أو في ~~بيت مسكون انتهى والتفرقة أوجه بل كثير من الترب مسكونة كالبيوت فالأوجه ~~عدم الكراهة نهاية ومغني (قوله لما فيه من الوحشة) يؤخذ منه أن محل الكراهة ~~حيث كان منفردا فإن كانوا جماعة كما يقع كثيرا في زماننا في المبيت ms2103 ليلة ~~الجمعة لقراءة قرآن أو زيارة لم يكره نهاية ومغني (قوله عند إدخال الميت ~~الخ) مفهومه أنه لا يندب ذلك عند وضعه في النعش وينبغي أن يكون مباحا ع ش ~~(قوله لئلا ينكشف) أي ولأنه (ص) ستر قبر سعد بن معاذ مغني ونهاية. (قوله ~~كان لخنثى أو امرأة آكد) أي منه لرجل ولامرأة PageV03P193 # آكد من الخنثى نهاية ومغني قول المتن ويقول (بسم الله الخ) ويسن أن يزيد ~~من الدعاء ما يناسب الحال مغني ونهاية أي كاللهم افتح أبواب السماء لروحه ~~وأكرم نزله ووسع مدخله ووسع له في قبره ع ش (قوله الذي يدخله) أي وإن تعدد ~~ع ش (قوله أي أدفنك) يمكن تعلق الظرفين به سم (قوله وفي رواية سنة الخ) قد ~~يقال وعليها فينبغي الجمع بينهما بأن يقول وعلى ملة رسول الله وعلى سنة ~~رسول الله وهو أكمل أو على ملة رسول الله وسنته. و (قوله وفي أخرى زيادة ~~وبالله) لم يبين الشارح محلها والذي عليه العمل ذكرها إثر باسم الله فليحرر ~~جميع ما ذكر بصري عبارة العباب وشرحه بسم الله وبالله وعلى ملة أو سنة رسول ~~الله (ص) اه‍ وفيها إشارة إلى كيفية الجمع بأن يقول وعلى ملة وسنة رسول ~~الله وتصريح بمحل بالله قول المتن (ولا يفرش تحته شئ) قال البغوي لا بأس ~~بأن يبسط تحت جنبه شئ لأنه جعل في قبره (ص) قطيفة حمراء وأجاب الأصحاب بأن ~~ذلك لم يكن صادرا عن جل الصحابة ولا برضاهم وإنما فعله شقران كراهية أن ~~يلبسها أحد بعده (ص) وفي الاستيعاب أن تلك القطيفة أخرجت قبل أن يحال ~~التراب مغني ونهاية قال ع ش قوله م ر وفي الاستيعاب الخ معتمد اه‍ (قوله ~~ولا يوضع) إلى قوله انتهى في المغني إلا قوله قيل وإلى المتن في النهاية. ~~(قوله بكسر الميم) وجمعها مخاد بفتحها سميت بذلك لأنها آلة لوضع الخد عليها ~~نهاية ومغني (قوله أي يكره ذلك) ظاهره الاقتصار على الكراهة وإن كان من ~~التركة وفي الوارث قاصر ولعله غير مراد ms2104 سم (قوله لما فيه من إضاعة المال) ~~أي بل يوضع بدلها حجر أو لبنة ويفضى بخده إليه أو إلى التراب كما مرت ~~الإشارة إليه مغني ونهاية (قوله فإن أخرجت من الفرش) أي وهو الصواب مغني ~~(قوله وكان قائله غفل عن قول الشاعر الخ) أي وعن نص النحاة على جواز مثله ~~في المتون وقد ذكره صاحب الألفية بقوله وهي أي الواو انفردت بعطف عامل مزال ~~قد بقي معموله وعن تمثيلهم لذلك بقوله تعالى * (والذين تبوءوا الدار ~~والايمان) * أي وألفوا الايمان سم (قوله عطف العيون الخ) بالجر بدل من قول ~~الشاعر ويحتمل نصبه بنزع الخافض أي بعطف الخ و (قوله المتعذر) صفته. و ~~(قوله إضمارا الخ) مفعول له للعطف أو حال من فاعله المحذوف قول المتن (في ~~تابوت) أي أو نحوه من كل ما يحول بينه وبين الأرض ع ش (قوله لأنه بدعة) إلى ~~قوله فإن لم يوص في النهاية والمغني إلا قوله بل لا يبعد إلى وتنفذ (قوله ~~بتخفيف التحتية) أي وسكون الدال مغني (قوله بكسر أوله الخ) وهو أفصح من ~~فتحه وحكى فيه الضم أيضا نهاية (قوله أو تهري الخ) أي الميت بحريق أو لدغ ~~نهاية ومغني وذلك معطوف على كون الدفن الخ (قوله أو كان امرأة الخ) أي كما ~~قاله المتولي لئلا يمسها الأجانب عند الدفن وغيره مغني ونهاية قال سم وعقب ~~شرح الروض ما قاله المتولي بقوله فيه نظر اه‍ (قوله بل لا يبعد وجوبه الخ) ~~أقره ع ش. (قوله وتنفذ الخ) عبارة النهاية والمغني ولا تنفذ وصيته به إلا ~~في هذه الحالة اه‍ أي حالة وجود المصلحة كالصور المذكورة في المتن والشرح ~~(قوله إن رضوا) يتأمل مع إطلاقهم الآتي في الفرائض في مؤن التجهيز وتصريحهم ~~بالحنوط مع أنه من المندوبات بصري أقول تقدم في شرح والحنوط مستحب ما يندفع ~~به المتأمل راجعه (قوله بما كره) أي فيما إذا كان لغير عذر. قول المتن ~~(ويجوز الدفن الخ) أي للمسلم أما موتى أهل الذمة فسيأتي إن شاء الله تعالى ms2105 ~~في الجزية أن الإمام يمنعهم من إظهار جنائزهم نهاية ومغني (قوله بلا كراهة) ~~كذا في النهاية والمغني (قوله لما صح الخ) PageV03P194 # عبارة النهاية والمغني لأنه (ص) دفن ليلا وأبو بكر وعمر وعثمان كذلك بل ~~فعله (ص) أيضا اه‍ قول المتن (ووقت كراهة الصلاة الخ) أي بلا كراهة نهاية ~~ومغني (قوله كالصلاة الخ) أي وقياسا عليها (قوله الآتي) أي آنفا في التنبيه ~~قوله متقدم) أي باعتبار والابتداء (أو مقارن) أي باعتبار الاستمرار قوله ~~(من حيث الزمن) سيأتي محترزه في قوله بخلافه من حيث الفعل. (قوله فلا يجوز) ~~أي ومع ذلك يصح إما أولا فلحصول المقصود وإما ثانيا فلانه في وقت أدائه فهو ~~نظير الصلاة المؤداة إذا تحرى بها وقت الكراهة كالعصر إذا تحرى بها وقت ~~الاصفرار فإنها مع كراهة التأخير تنعقد سم عبارة النهاية فإن تحراه كره كما ~~في المجموع اه‍ زاد المغني واقتضاه كلام الروضة وإن اقتضى المتن عدم الجواز ~~وجرى عليه شيخنا في شرح منهجه ويمكن حمله على عدم الجواز المستوي الطرفين ~~وعلى الكراهة حمل خبر مسلم عن عقبة الخ (قوله كما يأتي) يعني بالمعنى الآتي ~~عن المجموع (وأن نقبر) بضم الباء وكسرها نهاية (قوله وذكر الخ) أي رسول ~~الله (ص) بجيرمي (قوله والغروب) لعل المراد قرب الغروب وهو الاصفرار سم ~~(قوله أجابوا عنه) أي عن خبر مسلم الظاهر في التحريم (قوله وهو مراد ~~الحديث) اعتمده النهاية والمغني (قوله وهو الخ) أي وقت الكراهة من حيث ~~الفعل (قوله فلا يحرم الخ) أي ولا يكره مغني ونهاية (قوله بالخبر) أي المار ~~آنفا ومفهومه (قوله لكن نوزع فيه الخ) عبارة المغني والنهاية وصوب في ~~الخادم كراهة تحري الأوقات كلها وهو الظاهر اه‍ (قوله فلا فرق) أي بين ~~الأوقات الزمانية والفعلية فيكره في كلها مع التحري (قوله وعليه) أي النزاع ~~المذكور (قوله لتعليلهم الخ) متعلق بقوله فليس الخ. (قوله البطلان) أي ~~بطلان الصلاة في وقت الكراهة في غير حرم مكة (قوله وهذا) أي التأخير إلى ~~وقت الكراهة بقصد زيادة المصلين (قوله كما ms2106 مر) في قول المصنف ولا تؤخر ~~لزيادة المصلين (قوله فيما ذكروه الخ) أي من الكراهة أو الحرمة مع التحري ~~(هنا) أي في الدفن (قوله عليه) أي عدم الفرق هنا (قوله ما مر) أي في الصلاة ~~(قوله اتحاد المحلين) أي الدفن والصلاة (قوله المعتمد الخ) فاعل يؤيد (قوله ~~أنه الخ) بيان للمعتمد المذكور (قوله كهو ثم) أي كعدم الفرق في الصلاة ~~(قوله وإن الأصحاب الخ) عطف على قوله المعتمد الخ ومحط التأييد قوله قال ~~جمع الخ. (قوله فقياسه) أي التحريم في الصلاة (قوله كهو ثم) أي كالاستثناء ~~في الصلاة (قوله وافتراقهما الخ) عطف على اتحاد المحلين يعني مما يؤيد ~~افتراق المحلين أمران أحدهما ما مر قبيل التنبيه عن الأسنوي والثاني ما ~~قالوه الخ ولكنهما مردود إن لما يظهر من قوله ولك الخ فثبت أنهما متحدان ~~فقوى الاشكال ثم أجاب عنه بقوله ويفرق الخ كردي (قوله بخلافه ثم) أي ~~التحريم في الصلاة فيعم الزمانية والفعلية (قوله بخلافه ثم) أي بخلاف المنع ~~في الصلاة فيعم التحري وعدمه (قوله ولك أن تقول الخ) أي أراد التأييد ~~الافتراق بما ذكر (قوله فمن ثم انتفى النهي الخ) في هذا التفريع تأمل (قوله ~~وبهذا) أي بعدم افتراق المحلين فيما ذكر (قوله واختلافهما في حرم مكة) أي ~~حيث يكره الدفن مع PageV03P195 # التحري فيه بخلاف الصلاة (قوله الآتية) أي في الاعتكاف كردي. (قوله فيه) ~~لعله متعلق بمريدها والضمير لحرم مكة (قوله وإن تحراها) أي أوقات الكراهة ~~(فيه) أي في حرم مكة (قوله ولم يؤمر الخ) عطف على قوله ناسب الخ (قوله إلى ~~خارجها) أي خارج حرم مكة والتأنيث باعتبار المضاف إليه وكذا ضمير في غيرها ~~(قوله في الامرين) أي فوت المضاعفة بالتأخير وعدم تصور المراغمة بالتحري ~~(قوله فإنه الخ) علة لانتفاء الأمر الأول. و (قوله وأيضا الخ) علة لانتفاء ~~الأمر الثاني (قوله والحاصل الخ) أي حاصل الامرين المقتضيين لاختلافهما في ~~حرم مكة (قوله إن من شأن المصلي كونه الخ) أي وقد أذن له الشارع في أن يصلي ~~فيه في ms2107 أية ساعة شاء بقرينة قوله ولم يتصور الخ (قوله والدفن ليس من شأنه ~~الخ) أي ولم يأذن الشارع بفعله في أية ساعة أريد بل نهى عن تحري أوقات ~~الكراهة له (قوله فتصورت الخ) أي فكره الدفن عند التحري في حرم مكة ولم ~~تكره الصلاة عند التحري فيه سم (قوله أفضل للدفن منهما). فرع يحصل من الاجر ~~بالصلاة على الميت المسبوقة بالحضور معه أي من منزلة مثلا قيراط ويحصل منه ~~بها وبالحضور معه إلى تمام الدفن لا للمواراة فقط قيراطان لخبر الصحيحين من ~~شهد الجنازة حتى يصلي عليها فله قيراط ومن شهدها حتى تدفن وفي رواية ~~البخاري حتى يفرغ من دفنها فله قيراطان قيل وما القيراطان قال مثل الجبلين ~~العظيمين ولمسلم أصغرهما مثل أحد وهل ذلك بقيراط الصلاة أو بدونه فيكون ~~ثلاثة قراريط فيه احتمال لكن في صحيح البخاري في كتاب الايمان التصريح ~~بالأول ويشهد للثاني ما رواه الطبراني مرفوعا من شيع جنازة حتى يقضي دفنها ~~كتب له ثلاثة قراريط وبما تقرر علم أنه لو صلى عليه ثم حضر وحده ومكث حتى ~~دفن لم يحصل له القيراط الثاني كما صرح به في المجموع وغيره لكن له أجر في ~~الجملة ولو تعددت الجنائز واتحدت الصلاة عليها دفعة واحدة هل يتعدد القيراط ~~بتعددها أو لا نظرا لاتحاد الصلاة قال الأذرعي الظاهر التعدد وبه أجاب قاضي ~~حماه البارزي وهو ظاهر مغني وكذا في النهاية إلا قوله قيل إلى وبما تقرر ~~قال ع ش قوله م ر لو صلى عليه ثم حضر وحده الخ أي مشى وحده إلى محل الدفن ~~ومثله ما لو سار من موضع الصلاة مع المشيعين اه‍ أي ولم يصل على الجنازة. ~~(قوله أي فاضل) إلى قوله نعم في النهاية إلا قوله أو زيادة إلى المتن وقوله ~~بل يجبان نظير ما مر وكذا في المغني إلا قوله وسيعلم إلى المتن قوله ~~(بخلافهما) أي فأنهما خلاف السنة (قوله بالجص) بفتح الجيم وكسرها برماوي ~~(قوله وقيل الجير) وهو النورة البيضاء نهاية (قوله لا تطيينه) ms2108 أي لا يكره ~~تطيينه لأنه ليس للزينة نهاية (قوله والبناء عليه الخ) أي ويكره البناء على ~~القبر في حريم القبر وهو ما قرب منه جدا وخارج الحريم هذا في غير المسبلة ~~وما ألحق بها كما سيشير إليه الشارح وأما فيها فسيأتي كردي (قوله لم يكره ~~البناء الخ) هل الحكم كذلك ولو في مسبلة محل تأمل ثم رأيت الشارح صرح به ~~فيما سيأتي بصري عبارة ع ش ينبغي ولو في المسبلة وينبغي أيضا أن من ذلك ما ~~يجعل في بناء الحجارة على القبر خوفا من أن ينبش قبل بلاء الميت لدفن غيره ~~اه‍ وقوله وينبغي أيضا الخ سيأتي عن سم مثله. (قوله والتجصيص) لعل المراد ~~به هنا البناء بالجص لا المعنى المتقدم أي التبييض وإلا فلا مدخل له في دفع ~~نحو النبش (قوله بل قد يجبان الخ) أقره ع ش (قوله نظير ما مر) أي في شرح ~~أقل القبر حفرة تمنع الرائحة الخ (قوله وسيعلم من هدم ما في المسبلة الخ) ~~أي فافهم أن ذلك مخصص لما هنا سم (قوله فلا اعتراض عليه الخ) أقر المغني ~~الاعتراض عبارته. تنبيه ظاهر كلامه أن البناء في المقبرة المسبلة مكروه ~~ولكن يهدم فإنه أطلق في البناء وفصل في الهدم بين المسبلة وغيرها ولكنه صرح ~~في المجموع وغيره بتحريم البناء فيها وهو المعتمد فلو صرح به هنا كان أولى ~~فإن قيل يؤخذ من قوله هدم الحرمة أجيب بالمنع فقد قال في الروضة في آخر ~~PageV03P196 # شروط الصلاة إن غرس الشجرة في المسجد مكروه ثم قال فإن غرست قطعت وجمع ~~بعضهم بين كلامي المصنف بحمل الكراهة على ما إذا بنى على القبر خاصة بحيث ~~يكون البناء واقعا في حريم القبر والحرمة على ما إذا بنى على القبر قبة أو ~~بيتا يسكن فيه والمعتمد الحرمة مطلقا اه‍ وقوله وجمع بعضهم الخ في النهاية ~~مثله (قوله عن الثلاثة) وهو التجصيص والبناء والكتابة (قوله سواء كتابة ~~اسمه الخ) نعم لو خشي نبشه والدفن عليه وكان يتحفظ عن ذلك بكتابة اسم ms2109 صاحبه ~~لمزيد احترامه حينئذ فلا يبعد استثناء ذلك على المذهب فليتأمل إيعاب اه‍ سم ~~وتقدم ويأتي مثله عن ع ش (قوله وغيره) شامل للقرآن. (قوله بحث الأذرعي حرمة ~~كتابة القرآن لتعريضه للامتهان بالدوس الخ) هذا المحذور غير محقق فالمعتمد ~~اطلاق الأصحاب أي الشامل لكتابة القرآن ويكره أن يجعل على القبر مظلة لأن ~~عمر رضي الله تعالى عنه رأى قبة فنحاها وقال دعوه يظله عمله وفي البخاري ~~لما مات الحسن بن الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهم ضربت امرأته القبة على ~~قبره سنة ثم رفعت فسمعوا صائحا يقول ألا هل وجدوا ما فقدوا فأجابه آخر بل ~~يئسوا فانقلبوا مغني وكذا في النهاية إلا قوله لأن عمر الخ وفي البصري بعد ~~ذكره عن المغني كراهة المظلة منصه وقد يقال ينبغي أن يكون محل ذلك إذا لم ~~يكن ثم غرض صحيح في التظليل وإلا فلا كراهة كأن يكون لوقاية من يجتمعون ~~لنحو القراءة على الميت من الحر والبرد اه‍ (قوله وندب كتابة اسمه الخ) عطف ~~على حرمة كتابة القرآن واعتمده النهاية بلا عزو إلى الأذرعي ونقل شيخنا عن ~~شرح البهجة اعتماده مع العزو إلى الزركشي وأقره (قوله لمجرد التعريف به ~~الخ) أي ليزار نهاية. (قوله النهي) أي عن الكتابة. (قوله فهو) أي كتب الاسم ~~على القبور (قوله ويرد) أي قول الحاكم فإن أئمة المسلمين الخ (قوله أكثر من ~~الكتابة الخ) فيه نظر ظاهر (قوله فكذا هي) أي فلا يكون اتفاقهم على الكتابة ~~حجة لندبها (قوله هو إجماع أي عمل كتابة الاسم لمجرد التعريف به (قوله حتى ~~عن العلماء الذين يرون منعه) لعل المناسب أما لا يرون الخ بزيادة لا أو ~~إسقاط لفظة حتى (قوله لا يسن) إلى قوله عرف في المغني إلا قول وسنده إلى ~~وقيس وقوله أعرض عنه وقوله ولذا قيدوا إلى المتن وقوله لغير حاجة إلى أو ~~نحو تحويط وقوله وهل من البناء إلى المتن وإلى قوله واعترض في النهاية إلا ~~ما ذكر (قوله يسن وضع جريدة الخ) وينبغي أنه ms2110 لو نبت عليه حشيش اكتفي به عن ~~وضع الجريد قياسا على نزول المطر الآتي ويحتمل خلافه ويفرق بأن زيادة الماء ~~بعد نزول المطر الكافي لا معنى لها لحصول المقصود من تمهيد التراب بخلاف ~~وضع الجريد زيادة على الحشيش فإنه يحصل به زيادة رحمة للميت ت بتسبيح ~~الجريد ع ش. (قوله ولأنه يخفف الخ) من عطف الحكمة على الدليل (قوله ونحوه) ~~أي من الأشياء الرطبة و (قوله ويحرم أخذ ذلك) أي على غير مالكه نهاية ومغني ~~قال ع ش قوله م ر من الأشياء الرطبة يدخل في ذلك البرسيم ونحوه من جميع ~~النباتات الرطبة وقوله م ر على غير مالكه أي أما مالكه فإن كان الموضوع مما ~~يعرض عنه عادة حرم عليه أخذه لأنه صار حقا للميت وإن كان كثيرا لا يعرض عن ~~مثله عادة لم يحرم سم على المنهج ويظهر أن مثل الجريد ما اعتيد من وضع ~~الشمع في ليالي الأعياد ونحوها على القبور فيحرم أخذه لعدم إعراض مالكه عنه ~~وعدم رضاه بأخذه من موضعه ع ش ولعل محل الحرمة إذا لم تطرد عادة أهل البلد ~~بوضع نحو الشمع على قصد التصدق عن صاحب القبر لمن يأخذه وإعراض واضعه عنه ~~بالكلية وإلا فلا يحرم أخذه فليراجع. (قوله لفوات حق الميت الخ) قد ينافيه ~~قوله السابق إذ هو أكمل PageV03P197 # الخ بصيغة افعل قول المتن (ولو بنى الخ) لا يبعد أن مثل البناء ما لو جعل ~~عليه دارة خشب كمقصورة لوجود العلة أيضا فليتأمل سم على حج وهي التضييق ع ش ~~(قوله مما مر) أي في شرح والبناء (قوله أو نحو تحويط الخ) أي كبيت أو مسجد ~~أو غير ذلك مغني ونهاية (قوله من جعل أربعة أحجار مربعة الخ) أي مسما ~~بالتركيبية ع ش (قوله والذي يتجه الأول) لا يبعد أن يستثنى عليه ما لو جعل ~~الأحجار المذكورة لحفظه من النبش والدفن عليه قبل بلائه سم وع ش. (قوله لأن ~~العلة السابقة الخ) في أي محل نعم سيأتي الإشارة إليها سم قول ms2111 المتن (في ~~مقبرة مسبلة) ومن المسبل كما قال الدميري وغيره قرافة مصر فإن ابن عبد ~~الحكم ذكر في تاريخ مصر إن عمرو بن العاص أعطاه المقوقس فيها مالا جزيلا ~~وذكر أنه وجد في الكتاب الأول أي التوراة أنها تربة أهل الجنة فكاتب عمر بن ~~الخطاب في ذلك فكتب إليه إني لا أعرف أي أعتقد تربة الجنة إلا لأجساد ~~المؤمنين فاجعلوها لموتاكم وقد أفتى جماعة من العلماء بهدم ما بني فيها ~~مغني زاد النهاية ويظهر حمله على ما إذا عرف حاله في الوضع فإن جهل ترك ~~حملا على وضعه بحق كما في الكنائس التي تقر أهل الذمة عليها في بلدنا ~~وجهلنا حالها وكما في البناء الموجود على حافة الأنهار والشوارع اه‍ ويندفع ~~بذلك قول الشارح الآتي حتى قبة إمامنا الشافعي رضي الله تعالى عنه. (قوله ~~بالأولى) الأولى ليظهر الاضراب الآتي إسقاطه (قوله ويرد بأن تعريفها يدخل ~~مواتا الخ) هل يجوز إحياء موضع من هذا الموات دارا أو غيرها ويملك المحيي ~~ذلك ويفرق بين ذلك وحرمة البناء للقبر بأنه ليس للتملك ويؤدي إلى التحجير ~~أولا ويكون اعتياد الدفن فيه مانعا من الاحياء فيه نظر وقد يؤيد الأول ~~إطلاقهم صحة إحياء الموات سم ويؤيده أيضا قول الأسنى والنهاية قال الأذرعي ~~ويقرب إلحاق الموات بالمسبلة لأن فيه تضييقا على المسلمين بما لا مصلحة ولا ~~غرض شرعي فيه بخلاف الاحياء اه‍ ويأتي آنفا عن الايعاب ما قد يصرح بذلك مع ~~ما فيه ولكن قول الشارح الآتي ولا يجوز زرع شئ الخ صريح في الثاني وهو ~~الظاهر والله أعلم قوله (يدخل مواتا الخ) قد يقال وكذا يدخل موقوفة للدفن ~~اعتادوا الدفن فيه فلا يصح ما ذكره الأسنوي المقتضي للمباينة بينهما (قوله ~~وجوبا) إلى قوله مع أن البناء في النهاية والمغني. (قوله وقد أفتى جمع الخ) ~~الأوجه خلاف هذا الافتاء ما لم يتحقق التعدي في بناء بعينه وإلا فما من ~~بناء لم يتحقق أمره إلا وهو محتمل للوضع بحق فليتأمل سم وتقدم عن النهاية ~~ما يوافقه (قوله ms2112 حتى قبة إمامنا الشافعي رضي الله تعالى عنه الخ) هذا ~~الافتاء مردود لأن قبة إمامنا كانت قبل الوقف دار أبو عبد الحكم ع ش (قوله ~~محمول على المملوكة) هل الموات كالمملوكة في ذلك سم أقول قد يصرح بذلك قول ~~الشارح في الايعاب ما نصه ويجوز زرع تلك الأرض أي التي تيقن بلاء من بها ~~وبناؤها وسائر وجوه الانتفاع والتصرف باتفاق الأصحاب ذكر ذلك كله في ~~المجموع وينبغي فرضه في مقبرة مملوكة أو موات لا مسبلة لحرمة نحو البناء ~~فيها مطلقا اه‍ لكن صنيع الشارح هنا مع قوله المتقدم ويرد بأن تعريفها يدخل ~~مواتا الخ كالصريح في خلافه ويمكن أن يجمع بينهما بأن يحمل ما في الايعاب ~~على ما إذ ترك أهل البلد الدفن في ذلك الموات حالا مع عزمهم على تركه ~~استقبالا أيضا وما هنا على خلافه فليراجع قول المتن (ويندب أن يرش القبر) ~~أي بعد الدفن وشمل ذلك الأطفال وهو ظاهر ع ش. (قوله ما لم ينزل مطر الخ) ~~أقره ع ش (قوله للاتباع) أي لأنه (ص) فعله بقبر ولده إبراهيم مغني ونهاية ~~PageV03P198 # (قوله وللامر به) ظاهر صنيعه أنه غير الاتباع وقضية اقتصار غيره على ~~الاتباع خلافه. (قوله وحفظا) إلى قول المتن وزيارة القبور في النهاية ~~والمغني إلا قوله وفيه نظر إلى المتن وما أنبه عليه (قوله بتبريد المضجع) ~~بفتح الميم والجيم موضع الضجوع والجمع مضاجع مصباح اه‍ ع ش (قوله ومن ثم) ~~أي من أجل التفاؤل (قوله ظهورا الخ) أي ولو مالحا ع ش عبارة الرشيدي أي لا ~~مستعملا اه‍. (قوله ويكره بالنجس) اعتمده الايعاب والمغني و (قوله أن يحرم) ~~اعتمده النهاية (قوله قاله الخ) أي قوله ندب إلى هنا قال ع ش وسكت عن ~~المستعمل ومفهوم قوله طهورا أنه خلاف الأولى اه‍ (قوله ويكره طليه بخلوق ~~ورشه الخ) أي لأنه إضاعة مال نهاية ومغني قال ع ش وينبغي أن مثل ذلك الرش ~~على غير القبر مما قصد به إكرام صاحب القبر كالرش على أضرحة بعض الأولياء ~~إكراما ms2113 لهم فلا يحرم وإن لم يكن على القبر اه‍ (قوله ويرد) أي ما قاله ~~الأسنوي (قوله بيسيره) أي ماء الورد نهاية ومغني أي ومثله الخلوق. (قوله لم ~~يكره) بل لو قيل بسنه حينئذ لم يبعد شيخنا قول المتن (ويضع عليه حصى) وهل ~~يجوز بناء ذلك أي تثبيته بنحو جص في مسبلة محل تأمل ولعل الأقرب الجواز ~~والفرق بينه وبين المربعة التي مر ذكرها واضح فإن ثبيت ما ذكر لا تحجير فيه ~~ولا منع من الوصول إلى القبر بوجه بخلافها بصري قول المتن (حجر أو خشبة) أي ~~أو نحو ذلك نهاية ومغني (قوله رواه في الأول الشافعي) فقال إنه (ص) وضعه ~~على قبر ابنه إبراهيم وروى أنه رأى على قبره فرجة فأمر بها فسدت وقال إنها ~~لا تضر ولا تنفع وإن العبد إذا عمل شيئا أحب الله منه أن يتقنه مغني (قوله ~~وفيه الخ) أي ما رواه أبو داود. (قوله قيل الخ) أقره النهاية والمغني ~~والأسنى عبارتهم وذكر الماوردي استحبابه عند رجليه أيضا اه‍ (قوله وفيه نظر ~~الخ) وقد يجاب بأن هذا وإن لم يرد لكنه في معنى ما ورد بجامع أن في كل ~~تمييزا يعرف به القبر ع ش (قوله كالزوجة الخ) بيان لنحو الأقارب (قوله ~~والمماليك الخ) أي والمحارم من الرضاع والمصاهرة نهاية (قوله ويرتبون الخ) ~~أي يقدم ندبا الأب إلى القبلة ثم الاسن فالأسن على الترتيب المذكور فيما ~~إذا دفنوا في قبر واحد نهاية ومغني. (قوله وتندب زيارة القبور الخ) قال في ~~شرح العباب ولا يسن السفر لزيارة قبر غير نبي أو عالم أو صالح خروجا من ~~خلاف من منعه كالجويني فإنه قال إن ذلك لا يجوز انتهى اه‍ سم عبارة المغني ~~قال الأذرعي والأشبه أن موضع الندب إذا لم يكن في ذلك سفر لزيادة فقط بل في ~~كلام الشيخ أبي محمد أنه لا يجوز السفر لذلك واستثنى قبر نبينا (ص) ولعل ~~مراده أنه لا يجوز جوازا مستوى الطرفين أي فيكره اه‍ وقال ع ش ويتأكد ذلك ~~في ms2114 حق الأقارب خصوصا الأبوين ولو كانوا ببلد آخر غير البلد الذي هو فيه اه‍ ~~(قوله التي للمسلمين) لم يبينوا أن الزائر يزور قائما أو قاعدا ويحتمل أن ~~يقال يفعل ما يليق لو كان الميت حيا وقد يستدل للقيام مطلقا أو للأكابر ~~بالقيام في زيارة النبي (ص) سم (قوله إجماعا) إلى قوله وقول بعضهم في ~~المغني. (قوله فربما حملتهم) أي الزيارة بسبب جهلهم لقواعد الاسلام (قوله ~~كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها الخ) ولا تدخل النساء في ضمير الرجال ~~على المختار وكان (ص) يخرج إلى البقيع فيقول: السلام عليكم دار قوم مؤمنين ~~وإنا بكم إن شاء الله لاحقون اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد مغني (قوله ثم من ~~كان الخ) عبارة المغني وذكر القاضي أبو الطيب في تعليقه ما حاصله أنه من ~~كان يستحب له زيارته في حياته من قريب أو صاحب فيسن له زيارته في الموت كما ~~في حال الحياة وأما غيرهم فيسن له زيارته إذا قصد بها تذكر الموت أو الترحم ~~عليه أو نحو PageV03P199 # ذلك قال الأسنوي وهو حسن اه‍ قال في الايعاب وإنما تسن الزيارة للاعتبار ~~والترحم والدعاء أخذا من قول الزركشي إن ندب الزيارة مقيد بقصد الاعتبار أو ~~الترحم والاستغفار أو التلاوة والدعاء ونحوه ويكون الميت مسلما أي ولو ~~أجنبيا لا يعرفه لكنها فيمن يعرفه آكد فلا تسن زيارة الكافر بل تباح كما في ~~المجموع وإذا كانت للاعتبار فلا فرق ثم قال في تقسيم الزيارة أنها إما ~~لمجرد تذكر الموت والآخرة فتكفي رؤية القبور من غير معرفة أصحابها وأما ~~لنحو الدعاء فتسن لكل مسلم وأما للتبرك فتسن لأهل الخير لأن لهم في برازخهم ~~تصرفات وبركات لا يحصى عددها وأما لأداء حق صديق ووالد لخبر أبي نعيم من ~~زار قبر والديه أو أحدهما يوم الجمعة كان كحجة ولفظ رواية البيهقي غفر له ~~وكتب له براءة وأما رحمة له وتأنيسا لما روى آنس ما يكون الميت في قبره إذا ~~رأى من كان يحبه في الدنيا وصح ما من أحد يمر ms2115 بقبر أخيه المؤمن فيسلم عليه ~~إلا عرفه ورد عليه السلام وتتأكد الزيارة لمن مات قريبه في غيبته اه‍ ~~اختصارا. (قوله كما نص الخ) أي ويأتي في المتن و (قوله قراءة الخ) نائب ~~فاعل يسن (قوله ويسن الوضوء الخ) كذا في المغني وع ش (قوله بل قيل تحرم ~~الخ) عبارة النهاية والمغني أما زيارة قبور الكفار فمباحة خلافا للماوردي ~~في تحريمها اه‍ قال ع ش قوله م ر خلافا للماوردي الخ عبارة المناوي أما ~~قبور الكفار فلا يندب زيارتها وتجوز على الأصح نعم إن كانت الزيارة بقصد ~~الاعتبار وتذكر الموت فهي مندوبة مطلقا ويستوي فيها جميع القبور كما قاله ~~السبكي وغيره قال لكن لا يشرع فيها قصد قبر بعينه. فرع اعتاد الناس زيارة ~~القبور صبيحة الجمعة ويمكن أن يوجه بأن الأرواح تحضر القبور من عصر الخميس ~~إلى شمس السبت فخصوا يوم الجمعة لأنه تحضر الأرواح فيه اه‍ ولعل المراد ~~حضور خاص وإلا فللأرواح ارتباط بالقبور مطلقا وزيارته (ص) لشهداء أحد يوم ~~السبت لعله لبعدهم عن المدينة وضيق يوم الجمعة عن الأعمال المطلوبة فيه من ~~التبكير وغيره سم على المنهج اه‍ ع ش. (قوله ويتعين ترجيحه في غير نحو قريب ~~الخ) كان الشارح لم يستحضر ما قدمه عند قول المصنف ولا بأس باتباع المسلم ~~جنازة قريبه الكافر مما نصه ويجوز له زيارة قبره أيضا وكالقريب زوج ومالك ~~قال شارح وجار واعترض بأن الأوجه تقييده برجاء إسلام أو خشية فتنة وأفهم ~~المتن حرمة اتباع المسلم جنازة كافر غير نحو قريب وبه صرح الشاشي انتهى قال ~~في العباب وللمسلم زيارة قبر كافر قال في شرحه أي يباح له ذلك كما قطع به ~~الأكثرون وصوبه في المجموع انتهى وظاهر قطع الأكثرين هذا الذي صوبه في ~~المجموع أنه لا فرق بين القريب والأجنبي ويؤخذ من ذلك عدم الحرمة أيضا في ~~اتباع جنازته لقريب أو أجنبي خلاف ما قدمه عن الشاشي وظاهر أن الكلام حيث ~~لا إكرام ولا تعظيم في الزيارة والاتباع وإلا حرما وقضية الإباحة عدم ms2116 ~~الكراهة لكن تقدم عن شرح م ر كراهة زيارة قبر القريب سم وما نقله عن شرح ~~العباب مر آنفا عن النهاية والمغني مثله وقوله وقضية الإباحة عدم الكراهة ~~الخ قال ع ش إلا أن يحمل أن المراد بها أي بالإباحة عدم الحرمة ويدل لذلك ~~مقابلته أي في النهاية بكلام الماوردي أي القائل بالتحريم اه‍. (قوله ~~للخناثى) إلى قوله والحق في النهاية والمغني إلا قوله والعلماء (قوله ~~للنساء) من المتن لكنه كذلك في أصل الشارح من غير أن يميز بما يؤذن بأنه من ~~المتن اه‍ بصري (قوله مطلقا) أي ولو عجوزا تذهب في نحو الهودج (قوله نعم ~~يسن لهن PageV03P200 # الخ) أي على كل من الأقوال الثلاثة بل هي أعظم القربات للذكور والإناث ~~نهاية ومغني قال ع ش ومعلوم أن محل ذلك حيث أذن لها الزوج أو السيد أو ~~الولي اه‍ وأو المنع الخلو فقط أخذا مما مر في العيد والجماعة. (قوله قال ~~بعضهم الخ) عبارة المغني وألحق الدمنهوري قبور بقية الأنبياء والصالحين ~~والشهداء وهذا ظاهر وإن قال الأذرعي لم أره للمتقدمين قال ابن شهبة فإن صح ~~ذلك فينبغي أن يكون زيارة قبر أبويها وإخوتها وسائر أقاربها كذلك فإنهم ~~أولى بالصلة من الصالحين انتهى والأولى عدم إلحاقهم بهم لما تقدم من تعليل ~~الكراهة اه‍ وعبارة النهاية وينبغي أن تكون قبور سائر الأنبياء والأولياء ~~كذلك كما قاله ابن الرفعة والقمولي وهو المعتمد وإن قال الأذرعي لم أره ~~للمتقدمين والأوجه عدم إلحاق أبويها وأخوتها وبقية أقاربها بذلك أخذا من ~~العلة وإن بحث ابن قاضي شهبة الالحاق اه‍ وما فيهما من نقل بحث إلحاق ~~الأقارب عن ابن شهبة مخالف لقول الشارح قال الأذرعي إن صح الخ (قوله ~~والعلماء) أي العاملين (والأولياء) أي من اشتهر بذلك بين الناس ع ش (قوله ~~فأقاربها أولى الخ) هذا ممنوع سم أي كما يأتي في الشرح ولما تقدم من علة ~~الكراهة (قوله وظاهره أنه لا يرتضيه) أي ظاهر صنيع الأذرعي أنه لا يرضى ~~بقول بعضهم وكذا الخ (قوله والحق في ms2117 ذلك) أي في سن زيارتها لسائر الأنبياء ~~والعلماء والأولياء. (قوله كذهابها للمسجد) أي في داخل الملاية بدون ما ~~يستر شخصها من نحو هودج (قوله فيشترط هنا) أي في سن زيارتهن لقبور نحو ~~العلماء (قوله وأن تذهب في نحو هودج الخ) الظاهر أن محل اشتراط ما ذكر حيث ~~كان ثم أحد من الأجانب وإلا فلا وجه لاشتراطه بصري وقوله حيث كان ثم الخ أي ~~عند المشهد وطريقه كما يأتي عن سم آنفا (قوله فتسن لها الخ) أي ولا أجانب ~~عند القبور فيما ينبغي إذ لا فرق في المعنى بين وجودهم عندها وفي طريقها سم ~~(قوله ويفرق الخ) اعتمده النهاية والمغني كما مر (قوله بين نحو العلماء ~~والأقارب) أي حيث يسن زيارتهن لقبور نحو العلماء على التفصيل المار دون ~~قبور أقاربهن فلا تسن لهن زيارتها مطلقا بل تكره كما هو صريح صنيعهم (قوله ~~بخلاف الأقارب) أي ما لم يكونوا علماء أو أولياء ع ش أي أو صلحاء أو شهداء ~~(قوله ويحمل عليه الحديث) أي على ما يترتب على خروجهن فتنة عبارة النهاية ~~وحمل أي الخبر المذكور على ما إذا كانت زيارتهن للتعديد والبكاء والنوح على ~~ما جرت به عادتهن أو لأن فيه خروجا محرما اه‍ (قوله إذ لم تخش الخ) عبارة ~~المغني وقيل تباح جزم به في الاحياء وصححه الروياني إذا أمن الافتتان عملا ~~بالأصل والخبر فيما إذا ترتب عليها بكاء ونوح ونحو ذلك اه‍. (قوله لأنه (ص) ~~رأى امرأة الخ) يمكن أ يجاب بأنها واقعة حال فعلية محتملة لوجود ككونها ~~خرجت لضرورة تتعلق بالمقبرة لا لمجرد الزيارة سم قول المتن (ويسلم الزائر) ~~عبارة العباب ويقول وهو قائم أو قاعد مقابل وجه الميت السلام عليكم الخ وفي ~~شرحه عقب وهو قائم أو قاعد كما في المجموع عن الحافظ أبي موسى الأصبهاني ~~قال كما أن الزائر في الحياة ربما زار قائما أو قاعدا أو مارا وروى القيام ~~من حديث جماعة انتهى واعلم أنهم صرحوا في باب الحدث وغيره بأن قراءة القرآن ~~جالسا أفضل ms2118 وصرح به المصنف في التبيان أيضا وقضيته أن من أراد القراءة عند ~~القبر سن له الجلوس PageV03P201 # سم أي مستقبلا لوجه الميت ت كما يأتي (قوله ندبا) إلى قوله وقيل في ~~النهاية إلا قوله عموما إلى الخبر الخ وإلى قول المتن ويحرم في المغني إلا ~~ما ذكر وقوله أنه تحية موتى القلوب لكراهته. (قوله على أهل المقبرة الخ) أي ~~من المسلمين مستقبلا وجهه مغني زاد النهاية أما قبور الكفار فالقياس عدم ~~جواز السلام عليهم كما في حال الحياة بل أولى اه‍ قال ع ش وينبغي أن يقرب ~~منه عرفا بحيث لو كان حيا لسمعه ولو قيل بعدم اشتراط ذلك لم يكن بعيدا لأن ~~أمور الآخرة لا يقاس عليها وقد يشهد له إطلاقهم سن السلام على أهل المقبرة ~~مع أن صوت المسلم لا يصل إلى جملتهم لو كانوا أحياء اه‍ (قوله دار الخ) أي ~~أهل دار ونصبه على الاختصاص أو النداء ويجوز جره على البدل مغني أي من ~~الضمير (قوله لاحقون) زاد النهاية والمغني أسأل الله لنا ولكم العافية اه‍ ~~(قوله والاستثناء الخ) أي قوله إن شاء الله نهاية (قوله للتبرك الخ) أي وإن ~~أن بمعنى إذ كقوله تعالى * ( وخافون إن كنتم مؤمنين) * مغني ونهاية (قوله ~~أو للموت على الاسلام) وواضح أن هذا التوجيه خاص بنا ولا يتأتى فيه (ص) ~~فليتنبه له بصري. (قوله وقيل لخ) عبارة المغني والمشهور أنه يقول السلام ~~عليكم وقال القاضي حسين والمتولي لا يقل السلام عليكم لأنهم ليسوا أهلا ~~للخطاب بل يقل وعليكم السلام فقد ورد أن شخصا قال عليك السلام يا رسول الله ~~قال: لا تقل عليك السلام فإن عليك السلام تحية الموتى وأجاب الأول بأن هذا ~~إخبار عن عادة العرب لا تعليم لهم اه‍ وفي الايعاب بعد نحوها ودعوى أنهم ~~ليسوا أهلا للخطاب ممنوعة للخبر السابق ما من أحد يمر بقبر أخيه الخ على أن ~~في كل من الصيغتين خطابا فجعل كونهم أهلا للخطاب في إحداهما دون الأخرى ~~تحكم اه‍. (قوله ويرده) كلام القيل (قوله ms2119 هذا الخبر) أي خبر مسلم المار ~~آنفا (قوله ومعنى ذاك) أي خبر أنه تحية الموتى (قوله ما تيسر) أي من القرآن ~~وأولاه أول البقرة وآخرها ويس إيعاب قول المتن (ويدعو له) قال المصنف ~~ويستحب الاكثار من الزيارة وأن يكثر الوقوف عند قبور أهل الخير والفضل أسنى ~~ومغني (قوله بعد توجهه للقبلة) عبارة المغني وعند الدعاء يستقبل القبلة وإن ~~قال الخراسانيون باستحباب استقبال وجه الميت اه‍. (قوله ويكون الميت الخ) ~~عبارة المغني ويقرأ عنده من القرآن ما تيسر وهو سنة في المقابر فإن الثواب ~~للحاضرين والميت كحاضر يرجى له الرحمة وفي ثواب القراءة للميت كلام يأتي إن ~~شاء الله تعالى في الوصايا اه‍ (قوله بل تصل له القراءة الخ) أي وإن لم يهد ~~ثواب القراءة للميت كلام يأتي إن شاء الله تعالى في الوصايا ا ه‍ ذلك إليه ~~إيعاب قوله (كحاضر) أي كحي حاضر في محل القراءة (قوله هنا) أي فيما إذا قرأ ~~بحضرة الميت (قوله ولو بعيدا) غاية للمعطوف فقط أي ولو كان الميت بعيدا عن ~~محل القراءة قول المتن (ويحرم نقل الميت) أي من بلد موته نهاية ومغني قال ع ~~ش يؤخذ منه أن دفن أهل انبابة موتاهم في القرافة ليس من النقل المحرم لأن ~~القرافة صارت مقبرة لأهل انبابة فالنقل إليها ليس نقلا عن مقبرة محل موته ~~وهو انبابة م رسم على المنهج أي ولا فرق في ذلك بين من اعتاد الدفن فيها أو ~~في انبابة فيما يظهر ومثله يقال فيما إذا كان في البلد الواحد مقابر متعددة ~~كباب النصر والقرافة والأزبكية بالنسبة لأهل مصر فله الدفن في أيها شاء ~~لأنها مقبرة بلده بل له ذلك وإن كان ساكنا بقرب أحدها جدا للعلة المذكورة ~~اه‍. (قوله قبل الدفن) إلى قوله وينقل في المغني إلا قوله وصح أمره إلى ~~وقضية الخ وقوله وكذا البقية وإلى قول المتن ونبشه في النهاية إلا ما ذكر ~~وقوله وفيهما نظر (قوله ويأتي الخ) أي في مسألة نبشه مغني (قوله ما مر) أي ~~في ms2120 شرح والدفن بالمقبرة أفضل كرد (قوله وصح أمره الخ) قد يشكل على هذا ~~الاستدلال ما تقدم من الاستدلال به على ندب دفن الشهيد بمحله سم (قوله ~~لاحتمال أنهم نقلوهم بعد الخ) أي ولعلهم فهموا أن الامر للإباحة وإلا فلا ~~يليق بهم مخالفته أو أن بعضهم ممن لم يبلغه الامر نقل بعض القتلى فأمرهم ~~بردهم سم أي أو أن الامر إنما ورد بعد نقل بعضهم بعض القتلى. (قوله وقضية ~~قوله الخ) عبارة النهاية والمغني وتعبيره PageV03P202 # بالبلد مثال فالصحراء كذلك وحينئذ فينتظم كما قاله الأسنوي منها مع البلد ~~أربع مسائل ولا شك في جوازه في البلدتين المتصلتين أو المتقاربتين لا سيما ~~والعادة جارية بالدفن خارج البلد ولعل العبرة في كل بلد بمسافة مقبرتها اه‍ ~~قال ع ش قوله م ر أربع مسائل هي نقله من بلد لبلد أو لصحراء أن من صحراء ~~لصحراء أو بلد وقوله م ر بمسافة مقبرتها يعني فلو أراد النقل إلى بلد آخر ~~اعتبر في التحريم الزيادة على تلك المسافة اه‍ قول المتن (إلا أن يكون بقرب ~~مكة الخ) والمعتبر في القرب مسافة لا يتغير فيها الميت قبل وصوله قال ~~الزركشي وينبغي استثناء الشهيد وقد مر ما يدل عليه ولو أوصى بنقله من محل ~~موته إلى محل من الأماكن الثلاثة نفذت وصيته حيث قرب وأمن التغير كما قاله ~~الأذرعي نهاية ومغني قال ع ش قوله م ر لا يتغير فيها الخ أي غالبا ولو زادت ~~على يوم ومن التغير انتفاخه أو نحوه وقوله م ر وينبغي استثناء الخ أي من ~~النقل فيحرم وقوله م ر من الأماكن الثلاثة أي أما غيرها فيحرم تنفيذها ~~وقوله م ر نفذت وصيته الخ أي ولو دفن بغيرها نقل وجوبا عملا بوصيته على ما ~~يأتي والمعتمد منه عدم النقل مطلقا اه‍ ع ش. (قوله أي حرمها الخ) ويظهر أن ~~النقل من حرم مكة إليها مندوب لتميزها على بقيته وأن النقل من محل منه إلى ~~آخر منه كذلك حيث كان في المنقول إليه مزية ms2121 ليست في المنقول منه كمجاورة ~~أهل صلاح مثلا وإلا فيحرم فيما يظهر إذ لا معنى له حينئذ وعليه إن تم يحرم ~~النقل من مكة إلى خارجها من بقية الحرم بالأولى ثم جميع ما ذكر يتأتى في ~~المدينة وبيت المقدس والتفصيل يعلم بالمقايسة على ما تقدم هذا ما ظهر في ~~جميع ما ذكر ولم أر في شئ منه نقلا فليتأمل وليحرر بصري وقوله وإلا فيحرم ~~الخ وقوله يحرم النقل من مكة الخ تقدم عن ع ش ما يفيد تقييده بما إذا لم ~~يكن المنقول إليه مقبرة لأهل مكة أو حرمها أو مثلها مسافة وإلا فيجوز (قوله ~~بحرمة نقله إلى محل أبعد من مقبرة الخ) أي فلا يحرم نقله إلى بلد آخر إلا ~~إذا كان أبعد مسافة من مقبرة بلده فتأمل رشيدي وتقدم عن ع ش مثله. (قوله ~~وكذا لبقية) أي ما يأتي في المتن وهو المدينة وبيت المقدس وفي الشارح وهو ~~قرية بها صلحاء يعني المراد بها جميع حريمها كردي (قول المتن نص عليه الخ) ~~أي لفظها وحينئذ فالاستثناء عائد إلى الكراهة ويلزم منه عدم الحرمة أو ~~إليها معا وهو أولى كما قاله الأسنوي عملا بقاعدة الاستثناء عقب الجمل ~~نهاية ومغني (قوله وإن نوزع في ثبوته الخ) أي إن من حفظ حجة على من لم يحفظ ~~نهاية (قوله أو قرية بها الخ) أي أو بقرب قبر صالح كالإمام الشافعي ونحوه ~~شيخنا. (قوله على ما بحثه المحب الخ) اعتمده النهاية والمغني (قوله فلا ~~يحرم الخ) راجع للمتن (قوله ومحله الخ) أي محل جواز النقل إلى الأماكن ~~الثلاثة وما ألحق بها (قوله فيكون أولى الخ) وهو الظاهر مغني ونهاية (قوله ~~وبعد غسله الخ) عطف على قوله حيث الخ (قوله وينقل الخ) أي يجوز ذلك ع ش ~~(قوله وقضية ذلك) أي جواز النقل للضرورة المذكورة (قوله يعم مقبرة البلد ~~الخ) أي ولو في بعض فصول السنة كأن كان الماء يفسدها زمن النيل دون غيره ~~فيجوز نقله في جميع السنة وينبغي أن محل جواز النقل ms2122 ما لم يتغير وإلا دفن ~~بمكانه ويحتاط في أحكام قبره بالبناء ونحوه كجعله في صندوق ع ش (قوله إلى ~~ما ليس كذلك) أي ولو في بلد آخر يسلم منه الميت من الفساد ع ش. (قوله وبحث ~~بعضهم الخ) ضعيف ع ش (قوله وقبل بلاء) إلى قوله ودفنه في مسجد في المغني ~~إلا قوله وإن غرم إلى نعم وإلى قول المتن أو دفن في النهاية إلا ما ذكر ~~وقوله وإن غرم إلى بأن الهتك وقوله أي إلا إلى المتن. (قوله وقبل بلاء الخ) ~~عبارة المختار بلى الثوب الكسر بلى بالقصر فإن فتحت باء المصدر مدت انتهت ~~وهي تفيد أن ما هنا يجوز فيه الكسر مع القصر والفتح مع المد ع ش. (قوله ~~الظاهرة) احتراز عن عجب الذنب فإنه عظم صغير جدا لا يحس (قوله ولنحو مكة) ~~أي ما لم يوص به على ما مر آنفا سم أي من البحث الضعيف (قوله كأن دفن بلا ~~غسل الخ) أي وهو ممن يجب غسله نهاية ومغني. (قوله أو تيمم) الأولى الواو ~~PageV03P203 # كما عبر به النهاية والمغني (قوله أو تيمم الخ) وفهم أنه إذا تيمم قبل ~~الدفن لا يجوز نبشه وإن كان تيممه في الأصل لفقد الغاسل أو لفقد الماء بمحل ~~يغلب فيه وجوده وهو ظاهر ع ش (قوله وإن غرم الخ) فيه ما يأتي في نظيره ~~الآتي (قوله ما لم يسامح المالك) هذا صادق بصورتي الطلب والسكوت عنه وعن ~~المسامحة وكذا الامر فيما يأتي بصري وقيد النهاية والايعاب والمغني وجوب ~~النبش هنا بطلب مالكهما ثم قال إلا ولان فإن لم يطلب المالك ذلك حرم النبش ~~كما جزم به الأستاذ قال الزركشي ما لم يكن محجورا عليه أو ممن يحتاط له وهو ~~ظاهر ويكره له طلب النبش ويسن في حقه الترك اه‍، وأقره سم قال ع ش قوله م ر ~~فإن لم يطلب المالك الخ شمل ما لو سكت عن الطلب ولم يصرح بالمسامحة فيحرم ~~إخراجه ومقتضى كلام ابن حج وجوب نبشه عند سكوت المالك ms2123 وقد يمنع بأن في ~~إخراج الميت إزراء والمسامحة جارية بمثله فالأقرب عدم جواز نبشه ما لم يصرح ~~المالك بالطلب اه‍. (قوله فلا) أي فلا يجوز النبش مغني ونهاية (قوله لأنه ~~يؤخذ من مالكه الخ) أي ويعطى قيمته أي الثوب من تركة الميت إن كانت وإلا ~~فمن منفقه إن كان وإلا فمن بيت المال فمياسير المسلمين إن لم يكن هو منهم ع ~~ش ويأتي ما ذكر في أجرة الأرض أيضا (قوله في مسجد) ينبغي ونحوه كالمدرسة ~~والرباط وينبغي أيضا استثناء ما لو بنى مسجدا وعين جانبا منه لدفن نفسه فيه ~~مثلا واستثناه عند قوله جعلته مسجدا مثلا فليراجع (قوله ويخرج مطلقا) أي ~~ضيق على المصلين أو لا سم وقال ع ش أي تغير أم لا اه‍ (قوله ولو من التركة) ~~أي ولو من بيت المال إيعاب. (قوله وإن قل) أي كخاتم مغني ونهاية (قوله وإن ~~تغير) أي الميت لأن تركه فيه إضاعة مال مغني ونهاية (قوله ما لم يسامح) أي ~~سواء طلب مالكه أم لا نهاية قال ع ش المتبادر من عدم الطلب السكوت وهو ~~يقتضي أنه لو نهى عنه لم ينبش وهو ظاهر اه‍ (قوله وتقييد المهذب الخ) ~~اعتمده المغني عبارته وقيده في المهذب بطلب مالكه وهو الذي يظهر اعتماده ~~قياسا على الكفن وأما قوله في المجموع ولم يوافقوه عليه فقد رد بموافقة ~~صاحبي الانتصار والاستقصاء له اه‍ عبارة شيخنا وقيده في المهذب بطلب مالكه ~~وهو المعتمد اه‍. (قوله بأنهم لم يوافقوه) قال الأذرعي لم يبين المصنف أن ~~الكلام هنا في وجوب النبش أو جوازه ويحتمل أن يحمل كلام المطلقين على ~~الجواز وكلام المهذب على الوجوب عند الطلب فلا يكون مخالفا لاطلاقهم انتهى ~~اه‍ مغني ونهاية (قوله على المعتمد) خلافا للنهاية والمغني والايعاب ~~عبارتهم واللفظ للأول ولو بلغ مال غيره وطلبه مالكه ولم يضمن بدله أحد من ~~ورثته أو غيرهم كما نقله في الروضة عن صاحب العدة وهو المعتمد نبش وشق جوفه ~~ودفع لمالكه اه‍ قال ع ش قوله ولم ms2124 يضمن بدله الخ أي أما لو ضمنه أحد من ~~الورثة أو غيرهم أو دفع لصاحب المال بدله حرم نبشه وشق جوفه لقيام بدله ~~مقامه وصونا للميت عن انتهاك حرمته اه‍. (قوله أما إذا ابتلع) إلى قوله ~~وأخذ في المغني إلا قوله أي إلا إلى المتن وقوله وإن كان إلى فيجب وقوله أو ~~نحو شلل إلى أو يلحقه وقوله أي في غير المسبلة إلى لما فيه (قوله فلا ينبش ~~الخ) أي لاستهلاكه ماله في حال حياته مغني ونهاية قال ع ش يؤخذ من هذا ~~التعليل أنه لا يشق وإن كان عليه دين لاهلاكه قبل تعلق الغرماء به اه‍ ~~(قوله وإن كان) إلى وأخذ في النهاية إلا قوله أي في غير المسبلة إلى لما ~~فيه (قوله وإن كان رجلاه إليها) ظاهره وإن رفع رأسه وهو كذلك حيث كان القبر ~~محفورا على ما جرت به العادة PageV03P204 # وتقدم عن الشيخ عميرة وابن حج التصريح بالحرمة وإن رفع رأسه أي ومقدم ~~بدنه حيث كان القبر ممتدا من قبلي إلى بحري ع ش وفيه وقفة وقال سم بعد ذكر ~~ما يوافقه وفيه نظر بل لا يصدق في هذه الحالة قوله لغير القبلة وقول الشارح ~~فيجب ليوجه إليها اه‍ وهذا هو الظاهر دون ما مر عن ع ش ثم (قوله على ما جرت ~~الخ) لعل صوابه على خلاف ما جرت الخ. (قوله وقد حصل الخ) أي مع ما في نبشه ~~من هتكة نهاية (قوله أو دفنت الخ) أي أو ادعى شخص على ميت بعد دفنه أنه ~~امرأته وإن هذا الولد ولده منها وطلب إرثه منها وادعت امرأة أنه زوجها وأن ~~هذا ولدها منه وطلبت إرثها منه وأقام كل بينة فإنه ينبش فإن وجد خنثى قدمت ~~بينة الرجل أو دفن في ثوب مرهون وطلب المرتهن إخراجه قال الأذرعي والقياس ~~غرم القيمة فإن تعذر نبش وأخرج ما لم تنقص قيمته بالبلى أو دفن كافر في ~~الحرم فينبش ويخرج على ما يأتي في الجزية أو كفنه أحد الورثة من التركة ms2125 ~~وأسرف غرم حصته بقية الورثة فلو طلب إخراج الميت لاخراج ذلك لم تلزمهم ~~إجابته وليس لهم نبشه لو كان الكفن مرتفع القيمة وإن زاد في العدد فلهم ~~النبش وإخراج الزائد والظاهر كما قال الأذرعي أن المرار الزائد على الثلاثة ~~شرح م ر اه‍ سم وقوله قدمت بينة الرجل خالفه المغني فقال تعارض البينتان ~~على الأصح ويوقف الميراث وقال العبادي في الطبقات أنه يقسم بينهما اه‍ قال ~~ع ش قوله م ر قدمت بينة الرجل أي لأن بينته تشهد على خروج الولد من فرجها ~~وبينة المرأة تشهد لظنها حصول الولد منه مستندة لمجرد الزوجية وقوله م ر لم ~~تلزمهم إجابته أي وتجوز فينبش لاخراجه ع ش. (قوله ترجى حياته) أي بأن يكون ~~له ستة أشهر فأكثر أسنى ونهاية مغني (قوله أخر دفنها الخ) أي ولو تغيرت ~~لئلا يدفن الحمل حيا ع ش وبصري (قوله غلط فاحش) أي ومع ذلك لا ضمان فيه ~~مطلقا بلغ ستة أشهر أو لا لعدم تيقن حياته ع ش (قوله أو علق الطلاق أو ~~النذر أو العتق الخ) أي كأن قال إن ولدت ذكرا فأنت طالق طلقة أو أنثى ~~فطلقتين أو قال إن رزقني الله ولدا ذكرا فله علي كذا أو بشر بمولود فقال إن ~~كان ذكرا فعبدي حر أو أنثى فأمتي حرة فمات المولود في جميع ذلك ودفن ولم ~~يعلم حاله نهاية ومغني (قوله بصفة فيه) أي كالذكورة أو الأنوثة سم. (قوله ~~فبنبش الخ) ظاهره وجوبا (قوله أو بعدمه) كذا في أصله رحمه الله تعالى وكان ~~الظاهر أو بعدمها بصري (قوله وليشهد الخ) لا يظهر عطفه على قوله للعلم الخ ~~لعدم تفرعه على ما قبله ولا على قول المصنف للضرورة لأنه ليس مغايرا لها بل ~~هو من إفرادها كما هو مقتضى صنيع غيره إلا أن يختار الأول ويقطع النظر عن ~~التفريع (قوله أو ليشهد على صورته الخ) على ما قاله الغزالي والأصح خلافه ~~شرح م ر اه‍ سم عبارة المغني ذكره الغزالي في الشهادات وسيأتي ما ms2126 فيه اه‍. ~~(قوله إذا عظمت الواقعة) عبارة غيره اشتدت الحاجة اه‍ (قوله عند تنازع ~~الورثة فيه) أي في أن المدفون ذكر ليعلم كل منهم قدر حصته وتظهر ثمرة ذلك ~~في المناسخات نهاية PageV03P205 # (قوله أو يلحقه الخ) لا يظهر وجه عطفه على ما قبله (قوله أو نداوة) هذا ~~قد يغني عما قبله أسنى قال ع ش قوله أو نداوة أي ولو قبلها عند ظن حصولها ~~ظنا قويا ولو علم قبل دفنه حصول ذلك له وجب اجتنابه حيث أمكن ولو بمحل بعيد ~~اه‍. (قوله فينبش الخ) متفرع على قوله أو يلحقه الخ (قوله في الكل) أي في ~~كل من قوله أو ليشهد الخ وما بعده بل من قوله أو علق وما بعده (قوله بما لم ~~يتغير الخ) أفإن تغير كذلك لم ينبش وإن كان له مال وتنازعا فيه وحيث لم ~~ينبش وقف الامر إلى الصلح ع ش (قوله وأنه يكتفي الخ) عطف على التقييد (قوله ~~أو لما كان فيه الخ) عطف على للعادة الخ (قوله ولو انمحق الميت الخ) أي عند ~~أهل الخبرة مغني ونهاية (قوله قال بعضهم الخ) عبارة النهاية والمغني ومحل ~~ذلك كما قاله المؤلف ابن حمزة في مشكل الوسيط ما لم يكن المدفون صحابيا أو ~~ممن اشتهرت ولايته وإلا امتنع نبشه عند الانمحاق وأيده ابن شهبة بجواز ~~الوصية لعمارة قبور الأولياء والصالحين لما فيه من إحياء الزيارة والتبرك ~~إذ قضيته جواز عمارة قبورهم مع الجزم هنا بما مر من حرمة تسوية القبر ~~وعمارته في المسبلة اه‍. (قوله فلا يجوز الخ) أي النبش قضية ذلك أن يجوز ~~البناء عليه ولو في مسبلة لأنه إنما حرم البناء لأنه يضيق على الغير ويحجر ~~المكان بعد انمحاق الميت وهذا إنما يتأتى فيما يجوز التصرف فيه والانتفاع ~~به بعد انمحاق الميت وما نحن فيه لا يجوز فيه ذلك م ر فقول الشارح أي في ~~غير المسبلة فيه نظر نعم ينبغي أن يتقيد جواز البناء بأن يكون فيما يمتنع ~~النبش فيه سم (قوله بعمارة قبور ms2127 الصلحاء) أي والعلماء والمراد بعمارة ذلك ~~بناء محل الميت فقط لأبناء القباب ونحوها ع ش وتقدم عن سم مثله. (قوله ~~ويؤيده الخ) قد يقال إذا قيد بغير المسبلة فأي تأييد فيه فليتأمل على أن ~~تجويز عمارته لغرض إحياء الزيارة لا ينافي جواز نبشه والدفن عليه وأيضا عمل ~~السلف يرده فقد دفن على الحسن عدة من أهل البيت ودفن في البقيع من الصحابة ~~كثير ثم نبش من غير نكير بصري وما ذكرناه ثانيا فقد يقال أن الدفن على ~~الصالح يزيل دوام احترام قبره لانتسابه بذلك للغير وما ذكره ثالثا فيقال ~~أنه من الوقائع الفعلية المحتملة لوجوه وأما ما ذكره أولا فظاهر ولذا نظر ~~فيه سم كما مر وأسقط ذلك القيد النهاية والمغني كما نبهنا وكذا الايعاب ~~عبارته فالذي يتجه أنه يجوز فيها أي في قبور الصالحين في المسبلة تسوية ~~التراب ونحوها مما يمنع اندراسها ويديم احترامها اه‍ وقوله ونحوها شامل ~~للبناء في حريم القبر كما مر عن سم وع ش. (قوله وأخذ من تحريمهم الخ) ومن ~~سبق إلى مكان مسبل فهو أولى بالحفر فيه فإن حفر فوجد عظام ميت وجب رد ترابه ~~عليه وإن وجدها بعد تمام الحفر جعلها في جانب وجاز دفنه معه روض اه‍ سم قال ~~ع ش وينبغ أن يعلم أن ما جرت به العادة الآن من حفر الفساقي في المسبلة ~~وبنائها قبل الموت حرام لأن الغير وإن جاز له الدفن فيه لكنه يمتنع منه ~~احتراما للبناء وإن كان محرما وخوفا من الفتنة ومع ذلك لو تعدى أحد ودفن ~~فيه لا يجوز نبشه ولا يغرم ما صرفه الأول في البناء لأن فعله هدر اه‍. ~~(قوله للأثر الصحيح الخ) أي لأنه (ص) كان إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه ~~وقال استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل نهاية زاد المغني ~~رواه البزار وقال الحاكم أنه صحيح الاسناد اه‍ قال ع ش قوله واسألوا له ~~التثبيت أي كأن يقولوا اللهم ثبته على الحق اللهم لقنه حجته فلو أتوا ms2128 بغير ~~ذلك كالذكر على القبر لم يكونوا آتين بالسنة وإن حصل لهم ثواب على ذكر وبقي ~~إتيانهم به بعد سؤال التثبيت له هل هو مطلوب أولا فيه نظر والأقرب الثاني ~~ومثل الذكر بالأولى الاذان فلو أتوا به كانوا آتين بغير المطلوب منهم ع ش ~~وقوله فلو أتوا بغير ذلك كالذكر الخ ينبغي استثناء الاستغفار للميت لما مر ~~من الامر به. (قوله وأمر به الخ) عبارة المغني وروى مسلم عن عمرو بن العاص ~~أنه قال إذا دفنتموني فأقيموا بعد ذلك حول قبري ساعة قدر ما تنحر جزور ~~ويفرق لحمها PageV03P206 # حتى أستأنس بكم الخ (قوله قدر ما ينحر الخ) متعلق بضمير به الراجع ~~بالوقوف (قوله ويستحب) إلى قوله ولو شهيدا في النهاية والمغني (قوله تلقين ~~بالغ الخ) ويقعد الملقن عند رأس القبر مغني عبارة فتح المعين فيقعد رجل ~~قباله وجهه ويقول يا عبد الله بن أمة الله الخ وعبارة النهاية ويقف الملقن ~~عند رأس القبر وينبغي أن يتولاه أهل الدين والصلاح من أقاربه وإلا فمن ~~غيرهم اه‍. (قوله بالغ عاقل الخ) فلا يسن تلقين طفل ولو مراهقا ومجنون لم ~~يتقدمه تكليف لعدم افتتانهما نهاية ومغني (قوله ولو شهيدا) خلافا للنهاية ~~وشيخنا عبارة الأول واستثنى بعضهم شهيد المعركة كما لا يصلى عليه وبه أفتى ~~الوالد رحمه الله تعالى والأصح أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لا يسألون ~~لأن غير النبي يسأل عن النبي فكيف يسأل هو عن نفسه اه‍ قال ع ش قوله م ر ~~واستثنى بعضهم شهيد المعركة الخ أي لأنه لا يسأل وأفاد اقتصاره عليه أن ~~غيره من الشهداء يسأل وعبارة الزيادي والسؤال في القبر عام لكل مكلف ولو ~~شهيدا إلا شهيد المعركة ويحمل القول بعدم سؤال الشهداء ونحوهم ممن ورد ~~الخبر بأنهم لا يسألون على عدم الفتنة في القبر خلافا للجلال السيوطي وقوله ~~في القبر جرى على الغالب فلا فرق بين المقبور وغير فيشمل الغريق والحريق ~~وإن سحق وذري في الريح ومن أكلته السباع وقوله م ر لا يسألون أي فلا ms2129 يلقنون ~~اه‍ ع ش. (قوله بعد تمام الدفن) فيقول له يا عبد الله ابن أمة الله أذكر ما ~~خرجت عليه من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأن ~~الجنة حق وأن النار حق وأن البعث حق وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله ~~يبعث من في القبور وأنك رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد (ص) نبيا ~~وبالقرآن إماما وبالكعبة قبلة وبالمؤمنين إخوانا مغني زاد النهاية وأنكر ~~بعضهم قوله يا ابن أمة الله لأن المشهور دعاء الناس بآبائهم يوم القيامة ~~كما نبه عليه البخاري في صحيحه وظاهر أن محله في غير المنفي وولد الزنى على ~~أن المصنف خير فقال يا فلان بن فلان أو يا عبد الله بن أمة الله اه‍. (قوله ~~لخبر فيه) أي في التلقين عبارة المغني لحديث ورد فيه قال في الروضة والحديث ~~وإن كان ضعيفا لكنه اعتضد بشواهد من الأحاديث الصحيحة ولم يزل الناس على ~~العمل به من العصر الأول في زمن من يقتدى به وقد قال تعالى وذكر فإن الذكرى ~~تنفع المؤمنين وأحوج ما يكون العبد إلى الله في هذه الحالة اه‍ (قوله ~~مردود) خبر وترجيح الخ قول المتن (لجيران أهله) أي ولو أجانب ولمعارفهم وإن ~~لم يكونوا جيرانا كما في الأنوار نهاية (قوله ولو كانوا) إلى قوله ووجه عده ~~الخ في النهاية. (قوله ولو كانوا الخ) أي هل الميت مغني قول المتن (يشبعهم) ~~أي أهله الأقارب مغني قول المتن (يومهم وليلتهم) قال الأسنوي والتعبير ~~باليوم والليلة واضح إذا مات في أوائل اليوم فلو مات في أواخره فقياسه أن ~~يضم إلى ذلك الليلة الثانية أيضا لا سيما إذا تأخر الدفن عن تلك الليلة ~~مغني ونهاية (قوله ما يشغلهم) بفتح أوله وضمه شاذ إيعاب (قوله يبرونه) بفتح ~~الباء مضارع بر وبالكسر ع ش. (قوله ونحوها) أي كالمرثي (قوله من جعل أهل ~~الميت طعاما الخ) أي قبل الدفن وبعده نهاية ومنه المشهور بالوحشة والجمع ~~المعلومة أيضا ع ش (قوله بدعة مكروهة) عبارة ms2130 شيخنا بدعة غير مستحبة بل تحرم ~~الوحشة المعروفة وإخراج الكفارة وصنع الجمع والسبح إن كان في الورثة محجور ~~عليه إلا إذا أوصى الميت بذلك وخرجت من الثلث اه‍ قوله (وصنعهم) في أصله ~~رحمه الله صنيعهم بالياء بصري أقول وكذلك في الأسنى والمغني والنهاية ~~وصنعهم بلا ياء اه‍. (قوله ووجه عده الخ) مبتدأ وخبره قوله ما فيه الخ ~~(قوله من هذا) أي من كراهة اجتماع أهل الميت الخ أخذا من قوله الآتي لأنه ~~متضمن الخ ويحتمل من كراهة ما اعتيد الخ (قوله متضمن للجلوس الخ) أي ~~المكروه (قوله وبه) أي بالبطلان (صرح في الأنوار) اعتمده في الايعاب فقال ~~في شرح قول العباب وصنعته ليجتمع الناس عليه مكروه ما نصه ويؤخذ من كراهته ~~عدم نفوذ الوصية به وبه صرح في الأنوار في بابها وتبعه الغزي وغيره اه‍ ~~(قوله إن فعل لأهل الميت) أي فعله نحو PageV03P207 # جيران أهل الميت لهم. (قوله وفيه نظر) أي في مأخوذ الجمع نظر كردي ويحتمل ~~أن مرجع الضمير قوله نعم إن فعل الخ (قوله فأفتى الخ) تفسير للمخالفة (قوله ~~وعليه) أي الافتاء المذكور هذا ظاهر صنيعه لكن لا يظهر حينئذ وجه تفريع ما ~~بعده على الافتاء المذكور ويحتمل أن مرجع الضمير قوله نعم إن فعل الخ وهو ~~الأقرب مغني. (قوله فالتقييد الخ) أي المار في المتن كردي (قوله فيسن الخ) ~~أي فإذا كان تهيئة الطعام سنة مطلقا سواء في اليوم الأول وغيره وسواء ~~أطعموا المعزين أم لا فيسن فعله من الجيران والأقارب البعيدة لأهل الميت ~~أطعموا الخ كردي (قوله ثم محل الخلاف) في كراهة صنع الطعام للحاضرين (قوله ~~يعمل لهم مثل ما عملوه الخ) أي يعمل غير أهل الميت لهم من الطعام مثل ما ~~عمل أهل الميت له في مصيبته على قصد أن ذلك الغير يعمل لهم مثله في مصيبتهم ~~فيكون كالدين عليه كردي (قوله الخلاف الآتي) أي في فصل الافراض (في النقوط) ~~من أنه هبة أو قرض والنقوط هو ما يجمع من المتاع وغيره في الأفراح لصاحب ms2131 ~~الفرح كردي. (قوله فمن عليه الخ) أي من نحو جيران أهل الميت و (قوله لهم) ~~أي لأهل الميت (قوله على الأول) وهو مأخوذا لجمع قاله الكردي ويظهر أن ~~المراد بالأول الاعتياد السابق من جعل أهل الميت طعاما الخ فهو احتراز عما ~~اعتيد الآن أن أهل الميت يعمل لهم الخ وأما على ما قاله الكردي فهو احتراز ~~عما مر بقوله وفيه نظر ودعوى ذلك التضمن ممنوعة ومن ثم الخ (قوله وإلا ~~أثموا الخ) أي الفاعلون للطعام للنائحات أو المعزين. (قوله وأخذ منه أنه لا ~~يسأل الخ) صريح في أن الفتنة غير السؤال سم عبارة الايعاب في شرح وقه فتنة ~~القبر في الدعاء على الميت في الصلاة عليه الظاهر أن المراد بالفتنة هنا ~~غير حقيقتها لاستحالتها فيمن مات على الاسلام بل نحو التلجلج في الجواب أو ~~عدم المبادرة إليه أو مجئ الملكين على صورة غير حسنة المنظر اه‍ (قوله ~~وإنما يتجه ذلك) أي المأخوذ المذكور (قوله لعموم الأدلة الخ). خاتمة صح أن ~~موت الفجأة أخذة أسف أي غضب وروى أنه استعاذ من موت الفجأة وروى المصنف عن ~~أبي السكن الهجري أن إبراهيم وداود وسليمان عليهم الصلاة والسلام ماتوا ~~فجأة ويقال أنه موت الصالحين وحمل الجمهور الأول على من له تعلقات يحتاج ~~إلي الايصاء والتوبة أما المستيقظون المستعدون فإنه تخفيف ورفق بهم وعن ابن ~~مسعود وعائشة أن موت الفجأة راحة للمؤمن وأخذة غضب للفاجر مغني وفي العباب ~~ما يوافقه كتاب الزكاة (قوله هي لغة) إلى قوله والأظهر في المغني إلا قوله ~~والاصلاح (قوله هي لغة التطهير) قال تعالى * (قد أفلح من زكاها) * أي طهرها ~~أي طهرها من الأدناس مغني (قوله والنماء) بالمد أي الزيادة يقال زكا الزرع ~~إذا نما و (قوله والمدح) قال تعالى * (فلا تزكوا أنفسكم) * أي لا تمدحوها ~~وتطلق أيضا على البركة يقال زكت النفقة إذا بورك فيها وعلى كثرة الخير يقال ~~فلان زاك أي كثير الخير شيخنا ومغني. (قوله لوجود تلك المعاني كلها الخ) أي ~~لأنه يطهر المخرج عنه عن ms2132 تدنسه بحق المستحقين والمخرج عن الاثم ويصلحه ~~وينمو المال ببركة إخراجه ودعاء الآخذ له ويمدح مخرجه عند الله حتى يشهد له ~~بصحة إيمانه فالمناسبة بين المعنى الشرعي واللغوي موجودة على كل من المعاني ~~اللغوية شيخنا. (قوله نحو وآتوا الزكاة) أي وقوله تعالى * (خذ من أموالهم ~~صدقة) * مغني (قوله مجملة) أي لا تدل على القدر المخرج ولا المخرج منه ولا ~~المخرج له وإنما بينها السنة (قوله ويشكل عليها) أي آية الزكاة يعني على ~~ترجيح أنها مجملة. (قوله مشتق) أي كلمة PageV03P208 # اشتقاقية فيشمل المشتق منه كما هنا ويندفع بهذا قول السيد البصري قوله ~~مشتق فيه نظر اه‍ (قوله واقترنا) الأنسب الاخصر اقترن بحذف الواو والألف ~~(قوله دقيق) أي غير ظاهر. (قوله وقد يفرق بأن حل البيع الخ) لا يخفى سقوط ~~هذا الكلام لوضوح أن التردد في الاجمال وعدمه ليس في الحل والوجوب لظهور ~~معناهما بل في نفس البيع ونفس الزكاة ويمكن أن يفرق بأن معنى البيع الشرعي ~~هو أو ما يصدق عليه كان معلوما لهم فكانت دلالة لفظ البيع متضحة بخلاف معنى ~~الزكاة شرعا لم يكن معلوما لا هو ولا ما يصدق عليه ولا متعلقها وأجناسها ~~فكانت دلالة لفظ الزكاة غير متضحة فليتأمل سم (قوله لأصل الحل) أي قبل ورود ~~الشرع (قوله مطلقا) أي بلا شرط وجود منفعة في المبيع (قوله ومع هذين) أي ~~الموافقة لأصل الحل مطلقا والموافقة لأصل الحل بشرط المنفعة (قوله دلالته) ~~أي دلالة الآية عليه (قوله وأما إيجاب الزكاة الخ) عديل قوله بأن حل البيع ~~الخ فكان الأنسب وجوب الزكاة الخ (قوله مع إجماله) الأولى حذفه (قوله لذلك ~~فيهما) يعني لموافقة حل البيع للأصل وخروج إيجاب الزكاة عن الأصل (قوله ~~بأحاديث البيوعات) الأنسب هنا ببيان البيوعات وفي قوله فأكثر منها من ~~أحاديثها (قوله لا ببيان البيوعات الخ) عطف على قوله بأحاديث الخ كردي ~~(قوله والسنة) إلى الباب في النهاية والمغني (قوله والسنة الخ) عطف على ~~الكتاب أي كخبر بني الاسلام على خمس نهاية ومغني. (قوله بل هو معلوم ms2133 الخ) ~~عبارة المغني وهي أحد أركان الاسلام فيكفر جاحدها وإن أتى بها ويقاتل ~~الممتنع من أدائها وتؤخذ منه قهرا كما فعل الصديق رضي الله تعالى عنه ~~والكلام في الزكاة المجمع عليها أما المختلف فيها كزكاة التجارة والركاز ~~وزكاة الثمار والزروع في الأرض الخراجية والزكاة في غير مال المكلف فلا ~~يكفر جاحدها لاختلاف العلماء رضي الله تعالى عنهم في وجوبها اه‍ وفي ~~النهاية والعباب نحوها. (قوله فمن أنكر أصلها) أي أنك وجوب الزكاة من حيث ~~هي من غير تعلق بشئ من الأموال ع ش (كفر) أي ومن جهلها عرف فإن جحدها بعد ~~ذلك كفر نهاية (قوله وكذا بعض جزئياتها الضرورية) أي دون المختلف فيه ~~كوجوبها في مال الصبي ومال التجارة نهاية زاد العباب وفطرة اه‍ قال شيخنا ~~وليس زكاة الفطر منه لأن خلاف ابن اللبان فيها ضعيف جدا فلا عبرة به كما ~~قيل وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلافا له حظ من النظر اه‍. (قوله بعد صدقة ~~الفطر) والمشهور عند المحدثين أن زكاة الأموال فرضت في شوال من السنة ~~المذكورة وزكاة الفطر قبل العيد بيومين بعد فرض رمضان أطفيحي اه‍ بجيرمي ~~(قوله النقدين) أي الذهب والفضة ولو غير مضروب فيشمل التبر (والانعام) أي ~~الإبل والبقر والغنم الانسية مغني باب زكاة الحيوان (قوله ولأنه الخ) ~~الأولى إسقاط الواو (قوله أبدل شيخنا الخ) أي وفاقا لأبي شجاع و (قوله ثم ~~ذكر الخ) أي وفاقا لشارحه ابن قاسم الغزي و (قوله بأنها أعم) الخ قال شيخنا ~~لأنها تشمل كل دابة اه‍ (قوله وليس بصحيح الخ) محل تأمل وليس فيما استند ~~إليه إثبات للمدعي لجواز أن يكون كل من المذكورين اقتصر على الأشهر أو على ~~ما أحاط به وقد قال الإمام الشافعي لا يحيط باللغة إلا نبي ولو كان عدم ~~الذكر يدل على العدم للزم بطلان PageV03P209 # كل من النقلين بصري عبارة ع ش أقول يمكن الجواب عن كلام الشيخ بأنها أعم ~~عرفا اه‍ (قوله أنها) أي الماشية (قوله ومنه) أي من إطلاقها مساوية له ms2134 قول ~~المتن (في النعم) هو اسم جمع لا واحد له فإن قيل لو حذف المصنف لفظة النعم ~~كان أخصر وأسلم أجيب بأنه أفاد بذكرها تسمية الثلاث نعما مغني ونهاية (قوله ~~أناعيم) كذا في أصله رحمه الله تعالى بعد أن كان أنا عم بدون ياء فضرب عليه ~~فليحرر بصري وكذا في النهاية والمغني أنا عم بلا ياء (قوله يذكر ويؤنث) أي ~~برجوع الضمير عليه وهذا مخالف لقول الجوهري وأسماء الجموع التي لا واحد لها ~~من لفظها إذا كانت لغير الآدمي لزمها التأنيث انتهى ومع ذلك ما ذكره الشارح ~~هو الصحيح عندهم ع ش (قوله سميت الخ) حقه أن يؤخر عن قول المتن وهي الإبل ~~الخ (قوله لكثرة أنعام الله الخ) أي لأنها تتخذ للنماء غالبا لكثرة منافعها ~~نهاية ومغني قول المتن (وهي الإبل والبقر والغنم الخ) الإبل بكسر الباء ~~وتسكن للتخفيف اسم جمع لا واحد له من لفظه ويجمع على آبال كحمل وأحمال ~~والبقر اسم جنس جمعي واحده بقرة وباقورة للذكر والأنثى فالتاء للوحدة ~~والغنم اسم جنس إفرادي يصدق على القليل والكثير وعلى الذكر والأنثى وقيل ~~اسم جمع لا واحد لمن لفظه شيخنا (قوله وتقييدها الخ) أي تقييد الغنم ~~بالأهلية لاخراج الظباء غير محتاج الخ كردي (قوله أيضا) إي كالبقر (قوله ~~فهو الخ) أي إطلاق الغنم على الظباء قول المتن (لا الخيل) هو مؤنث اسم جمع ~~لا واحد له من لفظه يطلق على الذكور والإناث سميت بذلك لاختيالها في مشيها ~~وأوجبها أبو حنيفة في الإناث من الخيل وحدها أو مع الذكور والرقيق اسم جنس ~~إفرادي يطلق على الذكر وغيره وعلى الواحد والمتعدد شيخنا ومغني وكذا في ~~النهاية إلا قوله وأوجبها إلى والرقيق (قوله لغير تجارة) إلى قوله لكن ~~بالنسبة في النهاية إلا قوله ويأتي إلى لأنه كذا في المغني إلا قوله وإنما ~~لزم إلى أما متولد (قوله جمع ظبي) وهو الغزال نهاية ومغني (قوله لأنه) أي ~~المتولد. (قوله وإنما لزم الخ) عبارة النهاية ولا ينافيه إيجاب الجزاء على ~~المحرم بقتله للاحتياط ms2135 لأن الزكاة مواساة فناسبها التخفيف والجزاء غرامة ~~للمتعدي فناسبه التغليظ اه‍ قال سم قوله وإنما لزم الخ يتأمل اه‍ ولعل وجهه ~~أنه لا يتوهم المنافاة هنا حتى يحتاج إلى دفعه بذلك لأنهم غلبوا في كل من ~~البابين جانب الوحشي (قوله بالنسبة للعدد) أي كالبقر في هذا المثال (قوله ~~كأربعين الخ) أي كما يعتبر السن في أربعين الخ. و (قوله فيعتبر بالأكثر) أي ~~سنا كردي (قوله كما بينته في شرح الارشاد) عبارته ثم فيعتبر بالأكثر كما ~~يأتي في الأضحية فلا يخرج هنا إلا ما له سنتان انتهت اه‍ بصري وع ش زاد سم ~~وقد يقال قياس اعتبار الأخف عددا اعتباره سنا ثم ظاهر الكلام أنه لا فرق في ~~هذا الحكم بين كونه بصورة أحدهما أو لا اه‍ (قوله لخبرهما) أي الصحيحين قول ~~المتن (ففيها شاة) أي ولو ذكر أو إنما وجبت الشاة وإن كان وجوبها على خلاف ~~الأصل للرفق بالفريقين لأن إيجاب البعير يضر بالمالك وإيجاب جزء من بعير ~~وهو الخمس مضر به وبالفقراء بالتبعيض مغني ونهاية. (قوله فلا يرد الخ) أي ~~إطلاق قوله وخمس وعشرين بنت مخاض فإنه مقيد بقيدي الذكور والكبار بقرينة ما ~~يأتي (قوله ويجزئ) إلى قوله لكن فيه في النهاية والمغني (قوله لاجزائهما ~~الخ) راجع لقوله ويجزئ عنها بنتا لبون أيضا قول المتن (وست وسبعين بنتا ~~لبون) أي تعبدا لا بالحساب وإلا فمقتضى الحساب أن تجبا في اثنتين وسبعين ~~لأن بنت اللبون وجبت في ست وثلاثين كما تقدم وكذا قوله وإحدى وتسعين حقتان ~~وقوله ومائة وإحدى وعشرين ثلاث بنات لبون أي تعبد إلا PageV03P210 # بالحساب وإلا لوجبت الحقتان في اثنتين وتسعين لما تقدم من وجوب الحقة في ~~ست وأربعين ووجبت ثلاث بنات لبون في مائة وثمانية فهذا كله بالنص ولا دخل ~~للحساب فيه شيخنا. (قوله ثم إن زادت على ذلك تغير الواجب الخ) والحاصل أن ~~بنات اللبون الثلاث تجب في مائة وإحدى وعشرين وتستمر إلى مائة وثلاثين ~~فيتغير الواجب فيجب حينئذ في كل أربعين بنت لبون وفي كل ms2136 خمسين حقة ففي ~~المائة والثلاثين حقة وبنتا لبون وفي مائة وأربعين بنت لبون وحقتان وفي ~~مائة وخمسين ثلاث حقاق وهكذا شرح بأفضل ويأتي في الشرح مثله (قوله لما وجهه ~~الخ) ظرف لكتاب أبي بكر الخ (قوله إلى البحرين) هي بلفظ التثنية اسم لإقليم ~~مخصوص من اليمن وقاعدته هجر. فائدة ذكر الشيخ تاج الدين بن عطاء الله في ~~التنوير أن الأنبياء لا تجب عليهم الزكاة لأنهم لا ملك لهم مع الله تعالى ~~ولان الزكاة إنما هي طهرة لما عساه أن يكون ممن وجبت عليهم والأنبياء ~~مبرؤون من الدنس لعصمتهم اه‍ سيوطي في الخصائص الصغرى لكن قال المناوي في ~~شرحها ما نصه وهذا بناه ابن عطاء الله على مذهب إمامه أن الأنبياء لا ~~يملكوه ومذهب الشافعي خلافه اه‍ ونقل بالدرس عن فتاوى الشهاب الرملي القول ~~بوجوب الزكاة عليهم ع ش. (قوله لكن فيه) أي في ذلك الكتاب (قوله مما تقرر) ~~وهو قوله ثم إن زادت على ذلك تغير الواجب الخ (قوله وللواحدة الخ) كلام ~~مستأنف (قوله الزائد على العشرين) أي في مائة وإحدى وعشرين (قوله إن كانت ~~الخ) أي لأنها إذا ساوت في الثاني قيمة شاة وهي الواجبة في الأول كان ~~الباقي في الحول الثاني بعد واجب الأول نصابا وفي الثالث قيمة شاتين أي ~~وهما واجب الأول والثاني كان الباقي في الحول الثالث بعد واجب الأول ~~والثاني نصابا PageV03P211 # وهذا معنى كلام العمراني فيما يظهر سم. (قوله واعترض بأن الصواب إسقاط ~~كل) أي وإبدالها بلفظ واحدة فيقال إن كانت قيمة واحدة من الست الخ كذا يظهر ~~أنه المراد وإنما كان الصواب ذلك لأنه إذا ساوت واحدة فقط ما ذكر أي قيمة ~~شاة في الحول الثاني وقيمة شاتين في الحول الثالث كان الباقي في كل من ~~الثاني والثالث بعد قدر واجب الأول والثاني نصابا فتأمله سم (قوله كما ~~بينته في شرح العباب) عبارته هناك بعد كلام نصه وإنما الذي يتجه في هذا ~~المحل أن يقال يشترط في الشاة في الخمس أن تساوى نحو قيمة ms2137 خمس بنت مخاض ومر ~~أن المستحقين شركاء في الخمس بقدر قيمة الشاة الواجبة فيها وأن الوقص عفو ~~فلا يتعلق به الزكاة وبهذا الأخير يتبين أن ما قاله الشيخ أبو حامد مبني ~~على الضعيف أن الواجب يتعلق بالوقص أيضا أما على الصحيح فالشاة في الثاني ~~متعلق بالخمس فقط فيلزم نقصها وكذا في الثالث فلا فرق بين الخمس والست وما ~~فوقها إلى العشر فجزم المصنف بما قاله الشيخ غفلة عما ذكرته وإنما الصواب ~~أنه تلزمه شاة فقط للأول انتهى وأقول يخفى أن الشارح استند في حكمه على ~~المذكورين بالغفلة والغلط إلى أن الوقص تتعلق به الزكاة والبعير السادس في ~~المثال وقص فلا تتعلق به الزكاة فهو كالعدم فلا يجب العام الثاني والثالث ~~شئ لنقص النصاب وهو الخمس بملك كالمستحقين بتمام العام الأول مقدار شاة ~~منها ولقائل أن يقول إذا نقص النصاب بعد تمام العام الأول بملك المستحقين ~~ما ذكر كمل من البعير السادس ولا تكون التكملة وقصا لأن الوقص ما زاد على ~~النصاب والتكملة حينئذ غير زائد فينعقد الحول الثاني لتحقق النصاب بالتكملة ~~بالنسبة إليه أيضا وهكذا وبهذا يظهر أن ما ادعاه من الغفلة والغلط لا منشأ ~~له إلا الغفلة والغلط نعم يرد عليهم شئ آخر غير ما ذكره وهو أنه إذا كان ~~قيمة كل من الست في العام الثاني قدر قيمة شاة فقد ملك المستحقون بتمام ~~العام الأول واحدة وبتمام الثاني أخرى فينقص النصاب فلا يجب ثلاث شياه كما ~~قالوا بل ثنتان إلا أن يجاب بأنه إذا صارت كل مع ابتداء الحول الثالث تساوي ~~قيمة شاتين فهي قدر واجب العام الأول والثاني والباقي بعده نصاب فيجب فيه ~~للعام الثالث شاة أخرى فليتأمل اه‍ سم بحذف. (قوله وكله الخ) أي من أقوال ~~الشيخ أبي حامد والعمراني ومن اعترضه (قوله كاملة) إلى قوله المتن وقيل ستة ~~في النهاية والمغني إلا قوله وحينئذ إلى وهذا (قوله كاملة) عبارة المحلى ~~والشربيني والرملي أي وغيرهما وطعنت في الثانية وكذا في البقية والظاهر أنه ~~لا تخالف وأن ms2138 مرادهم ما به يتحقق كمال السنة مثلا بصري (قوله لأن أمها الخ) ~~أي سميت به لأن الخ نهاية (قوله فتصير ماخضا الخ) فيه تفريع الشئ على نفسه ~~عبارة النهاية والمغني فتصير PageV03P212 # من المخاض أي الحوامل اه‍ (قوله ويصير لها الخ) الأولى إبدال الواو ~~بالفاء كما في النهاية والمغني قول المتن (واللبون) معطوف على المخاض. و ~~(قوله والحقة) معطوف على بنت الخ سم قول المتن (وبنت المخاض الخ) قال ~~العلقمي في شرح الجامع الصغير وهو أي الإبل حوار بضم الحاء وبالراء ثم بعد ~~فصله من أمه فصيل ثم في السنة الثانية ابن مخاض وبنت مخاض وفي الثالثة ابن ~~لبون وبنت لبون وفي الرابعة حق وحقة وفي الخامسة جذع وجذعة وفي السادسة ثني ~~وثنية وفي السابعة رباعي ورباعية بفتح الراء وفي الثامنة سدس بفتح السين ~~والدال وسديسة وفي التاسعة بازل وفي العاشرة مخلف بضم الميم وإسكان الخاء ~~المعجمة اه‍ زاد شرح الروض ثم لا يختص هذا أن أي بازل ومخلف باسم بل يقال ~~بازل عام وبازل عامين فأكثر فإذا كبر بأن جاوز الخمس سنين بعد العاشرة فهو ~~عود وعودة بفتح العين وإسكان الواو فإذا هرم فالذكر قحم بفتح القاف وكسر ~~الحاء المهملة والأنثى ناب وشارف انتهى اه‍ ع ش. (قوله أن يطرق) أي وأن ~~يحمل عليه أيضا ع ش (قوله أو أجذعت الخ) عطف على قول المتن لها سنة قول ~~المتن (وقيل سنة) وجه عدم إجزاء ما دون هذه السنين الاجماع نهاية ومغني ~~(قوله حملا للمطلق على المقيد) أي بجامع أن في كل شاة مطلوبة شرعا بجيرمي ~~(قوله أي بلد المال) إلى قوله لأن الواجب في النهاية والمغني إلا قوله هنا ~~إلى إلا لمثله وقوله وحينئذ إلى ويتعين (قوله أي بلد المال) شامل لغنمه هو ~~سم أي المالك (قوله لصدق الاسم الخ) عبارة النهاية والمغني لخبر في كل خمس ~~شاة والشاة تطلق على الضأن والمعز اه‍ (قوله ولا يجوز العدول عنه) أي عن ~~غنم بلد المال إلى غنم بلد آخر نهاية ومغني ms2139 (قوله هنا) أي في الغنم المخرج ~~عن الإبل (قوله وفيما يأتي في زكاة الغنم الخ) كذا في المنهج والأسنى (قوله ~~وحينئذ قد يمتنع الخ) أي كأن يكون المثل أحد النوعين والآخر دونه سم (قوله ~~ويتعين الخ) عطف تفسير. (قوله ويتعين الضان الخ) أي عن الإبل ولا يجوز ~~إخراج المعز عنه سم ونهاية قال ع ش وقياسه أنه لو كان غنم البلد كلها من ~~المعز وأن الثنية منها على قيمة من جذعة الضان تعينت ثنية المعز واقتصار ~~الشارح م ر على الضان نظرا للغالب من أن قيمة الضان أكثر من قيمة المعز اه‍ ~~(قوله كما صححه في المجموع) وهو المعتمد نهاية قال ع ش قضية ما ذكر أن ~~الشاة المخرجة عن الإبل المراض تكون كالمخرجة عن الإبل السليمة وسيأتي أن ~~إبله مثلا لو اختلفت صحة ومرضا أخرج صحيحة قيمتها دون قيمة المخرجة عن ~~الصحاح الخلص وقياسه أن يقال يخرج هنا صحيحة عن المراض دون قيمة الصحيحة ~~المخرجة عن السليمة وأما مجرد كون الشاة في الذمة والمعيب لا يثبت فيها لا ~~يستلزم مساواة قيمة المخرجة عن المريضة لقيمة المخرجة عن السليمة اه‍ وما ~~ذكره يأتي فيما لو كان الإبل صغارا. (قوله صحة الشاة الخ) أي بخلاف بعير ~~الزكاة المخرج عما دون خمس وعشرين فيجزى ولو مريضا إن كانت إبله أو أكثرها ~~مراضا على المعتمد شوبري اه‍ بجيرمي (قوله بخلافه فيما يأتي الخ) أي فإن ~~الواجب ثم في المال نهاية. (قوله فإن لم PageV03P213 # يجد) إلى قوله كمن فقد الخ في المغني (قوله فإن لم يجد صحيحة الخ) يحتمل ~~أن المعتبر هنا وفيما بعده عدم الوجدان في البلد وما حواليه مما دون مسافة ~~القصر سم اه‍ بصري (قوله فرق قيمتها الخ) قد يشكل الحال بأن قيمة الصحيحة ~~المجزئة غير منضبطة لتفاوتها جدا إلا أن يقال الواجب قدر قيمة أي صحيحة ~~مجزئة ولو أقلها سم (قوله ولا بالثمن) أي لا في ملكه ولا بالثمن. (قوله ولو ~~عن إناث) إلى قوله بناء في النهاية والمغني إلا ms2140 قوله إذ تاؤها إلى المتن ~~وقوله ثم بدلها إلى إلا أنه (قوله لصدق اسم الشاة) أي في الخبر (قوله ~~للوحدة) أي لا للتأنيث شرح بأفضل (قوله وبه فارق) أي بأنها من غير الجنس ~~هنا (قوله أي ما يجب فيها) هذا التفسير يخرج الثنية أي من الإبل وكلام غيره ~~كالمصرح بدخولها وهو متجه لأنها إذا أجزأت في الخمس والعشرين وما فوقها فما ~~دونها بالأولى وحينئذ فالأولى تفسيره بما يجزئ فيها بصري. (قوله وهو بنت ~~مخاض الخ) هل يشترط الصحة والكمال فيها وإن كانت إبله مراضا لأن إجزاء ذلك ~~لم يخرج عن كون الواجب في الذمة إذ الواجب ليس في المال إذ الواجب أصالة هو ~~الشاة وهي في الذمة وما ذكر بدل عنها أو يعتبر صفة المال هنا أيضا فيه نظر ~~والمتجه الأول إلا أن يوجد نقل بخلافه سم أقول يؤيد الثاني قول الشارح ~~الآتي ولاجزائه عنها الخ وتقدم آنفا عن الشوبري اعتماده وكلام المغني ~~والنهاية كالصريح فيه عبارتهما وأفادت إضافته إلى الزكاة اعتبار كونه أنثى ~~بنت مخاض فما فوقها كما في المجموع وكونه مجزئا عن خمس وعشرين فإن لم تجز ~~عنها لم تقبل بدل الشاة اه‍ وكذا في شرح المنهج إلا قوله وكونه الخ قال ع ش ~~قوله وكونه مجزئا الخ يشمل ذلك ما لو كان عنده خمسة مثلا كلها معيبة فأخرج ~~بنت مخاض معيبة من جنس المخرج عنه فتجزئ وعليه فيفرق بين ما لو أخرج شاة ~~حيث اعتبر فيها أن تكون صحيحة وإن كانت إبله مراضا وبين ما لو أخرج بنت ~~مخاض معيبة عما دون خمس وعشرين مريضة بأن المريضة تجزئ عن خمس وعشرين مريضة ~~فتجزئ عما دونها بالأولى والشاة فيما دون الخمس والعشرين لما كانت من غير ~~الجنس وأوجبها الشارع وجب أن تكون صحيحة اه‍. (قوله ثم بدلها الخ) خلافا ~~لظاهر ما تقدم آنفا عن المغني والنهاية وشرح المنهج عبارة سم قوله ثم بدلها ~~الخ في الروض ما يوافقه وفي شرح الارشاد للشارح وتجزئ بنت المخاض أو بدلها ~~عند ms2141 فقدها من ابن لبون أو نحوه كما يأتي وفي كلام المجموع ما ينافي ذلك ~~خلافا لما فهمه الأسنوي وتبعه شرح المنهج وكذا شيخنا الإمام أبو الحسن ~~البكري فقال ولا تجزئ ابن لبون وإن أجزأ في غير هذا المحل. (قوله عند ~~فقدها) أفاد أنه لا يجزئ مع وجودها انتهت وعبارة الكردي على بأفضل قوله ~~كابن لبون عند فقدها نقله في شرحي الارشاد عن المجموع وهو ظاهر شيخ الاسلام ~~في شرحي البهجة وصرح به في الأسنى وجرى عليه الزيادي في حواشي المنهج وسم ~~PageV03P214 # في شرح أبي شجاع ونقل الشوبري عن الشيخ عميرة إجزاء ابن اللبون ولو مع ~~وجود بنت المخاض وظاهر الخطيب والجمال الرملي عدم إجزاء ابن اللبون مطلقا ~~اه‍. (قوله الأصح أنه يجزئ) أي عوضا عن الشاة اتحدت أو تعددت نهاية ومغني ~~قال ع ش ظاهر التعبير بالاجزاء أن الشاة أفضل منه وينبغي أن يقال بأفضليته ~~لأنه من الجنس وإنما أجزأ غيره رفقا بالمالك ومحل أفضليته على الشاة إن ~~كانت قيمته أكثر من قيمة الشاة فإن تساويا من كل وجه فهل يقدم البعير لأنه ~~من الجنس أو الشاة لأنها المنصوص عليها أو يتخير بينهما كل محتمل والأقرب ~~الثالث اه‍، (قوله ولاجزائه) إلى قوله فإن قلت في النهاية والمغني (قوله ~~ولاجزائه الخ) عطف على قوله بناء على الأصح الخ (قوله فلو أخرجه الخ) عبارة ~~النهاية وهل يقع فيما لو أخرجه عما دونها كله فرضا أو بعضه كخمسه عن خمسة ~~فيه وجهان يجريان فيما لو ذبح المتمتع بدنة أو بقرة بدل الشاة هل تقع كلها ~~فرضا أو سبعها وفيمن مسح جميع رأسه في وضوئه أو أطال ركوعه أو سجوده فوق ~~الواجب ونحو ذلك وأفتى الوالد رحمه الله تعالى في بعير الزكاة ونحوه بوقوع ~~الجميع فرضا وفي مسح جميع الرأس ونحوه بوقوع قدر الواجب فرضا والباقي نفلا ~~والضابط لذلك أن ما لا يمكن تمييزه يقع الكل فرضا وما أمكن يقع البعض فرضا ~~والباقي نفلا كما مر اه‍ وفي المغني بعد ذكر مثلها وهو ظاهر ms2142 اه‍ قال ع ش ~~قوله م ر وما أمكن يقع البعض الخ أي سواء أمكن تجزئته بنفسه كمسح جميع ~~الرأس أو ببدله كما لو أخرج بنت لبون عن بنت مخاض بلا جبران كما يأتي اه‍. ~~(قوله أنه الخ) بيان لما رجحه الزركشي والضمير للشأن (قوله إلا ما يقابل ~~خمسة وعشرين الخ) الاخصر الواضح إلا قدر خمسة الخ (قوله في مقابلة الباقي) ~~وهو أحد عشر جزأ (قوله لأن الواجب ثم) أي في إخراج بعير الزكاة عن دون خمس ~~وعشرين. (قوله لأن القيمة تخمين الخ) وأيضا فالشاة قد تساوي البعير قيمة أو ~~تزيد عليه فيها فلا يتصور نسبة أصلا سم (قوله وهنا) أي في إخراج بنت اللبون ~~عن بنت مخاض قول المتن (فإن عدم الخ) أي في ماله بدليل ولا يكلف شراءها الخ ~~سم عبارة المغني بأن لم تكن في ملكه وقت الوجوب اه‍ وعبارة الروض وشرحه ~~يؤخذ ابن لبون ولو خنثى ومشترى عن بنت مخاض لم تكن في إبله يعني في ملكه ~~وكذا حق وما فوقه وإن كان كل منهما أقل قيمة منها ولا يكلف تحصيلها بشراء ~~أو غيره اه‍. (قوله بأن تعذر) إلى قوله بخلاف الكفارة في النهاية إلا قوله ~~أي بأن كان إلى المتن (قوله وقت إرادة الاخراج) وفاقا للنهاية وخلافا ~~للمغني كما مر (قوله أو غصب الخ) أي أو ند وعجز PageV03P215 # عن الامساك فيما يظهر وعليه فينبغي أن يفسر العجز بنظير ما فسر به الشارح ~~في الغصب بصري (قوله فابن لبون أو خنثى الخ) أي لأنه جاء في رواية أبي داود ~~فإن لم يكن فيها بنت مخاض فابن لبون ذكر وقوله ذكر أراد به التأكيد لدفع ~~توهم الغلط والخنثى أولى ولو أراد أن يخرج الخنثى مع وجود الأنثى لم يجزه ~~لاحتمال ذكورته مغني ونهاية (قوله وإن كان) أي ولد اللبون ذكرا أو خنثى. و ~~(قوله منها) أي من بنت المخاض (قوله وإن قدر عليها) الأولى التذكير عبارة ~~المغني على شراء بنت مخاض اه‍ (قوله وفيه نظر) أي في ms2143 قوله قطعا (قوله فلا ~~قطع) أي فإن الخنثى ولد المخاض أولى من ابن المخاض (قوله أو ابن لبون) أي ~~أو حقا أو خنثى ولد لبون أو حق شرح المنهج (قوله بأن وجدها) أي في ملكه ~~أسنى قوله (لو وجدها وإرثه الخ) أي بأن مات المورث بعد تمام الحول وقبل ~~الأداء فقوله بين الخ متعلق بقوله وإرثه. (قوله فلا تتعين على المعتمد الخ) ~~المعتمد التعين كالمورث لأن العبرة بوقت الأداء شرح م ر اه‍ سم عبارته مع ~~المتن وإن عدم بنت المخاض حال الاخراج على الأصح حتى لو ملكها أو وارثه من ~~التركة لزمه إخراجها اه‍ فقيد تعينها على الوارث لكونها من التركة خلافا ~~لما حكاه سم عنه من الاطلاق (قوله امتنع ابن اللبون) الأوجه عدم امتناعه ~~اعتبارا بحالة الأداء شرح م ر اه‍ سم عبارته ولو تلفت بنت المخاض بعد ~~التمكن من إخراجها فالأوجه عدم امتناع ابن اللبون اعتبارا بحالة الأداء كما ~~استظهره السبكي خلافا للأسنوي اه‍ قال ع ش أي وإن كان تلفها بفعله على ما ~~اقتضاه إطلاقه وذكر ابن حج عن بحث الأسنوي ما يخالفه وأطال في تأييده وإلى ~~رده أشار الشارح م ر بقوله خلافا للأسنوي اه‍. (قوله ينافيه) أي البحث ~~المذكور (قوله فيما تقرر) أي في حل المتن فقوله بإرادة الاخراج أي بوقتها ~~على حذف المضاف (قوله هنا) أي في البحث الثاني (قوله ثم مع ذلك) أي مع ~~التمكن وقت الإرادة (قوله يلزم عليه) أي على ذلك المراد كردي (قوله أنه ~~يلزمه) أي المالك (قوله بأن لا يعدل الخ) يعني عن تلك الإرادة لإرادة إخراج ~~نحو ابن اللبون عوضا عن بنت المخاض الموجودة حتى تلفت (قوله لما يتأخر ~~إخراجه عنها) ضمير إخراجه يرجع إلى ما وعنها إلى بنت مخا ض و (قوله ذلك) ~~إشارة إلى قوله أنه يلزمه البقاء إلى الخ كردي (قوله لأن هذا لتعين) أي ~~تعين إخراج بنت المخاض حينئذ أي حين تلفها بعد التمكن بالمعنى المذكور ~~ويحتمل أن المراد بقوله هذا التعين البقاء ms2144 على تلك الإرادة وبقوله حينئذ ~~حين كون المراد ما ذكر. (قوله فيه) أي في هذا التعين وكذا ضمير عنه و (قوله ~~بقيده المذكور) هو قوله مع التمكن هذا ما ظهر لي في حل هذا المقام ثم رأيت ~~في الكردي ما نصه قوله حينئذ يرجع إلى قوله أن مراده الخ والضمير في فيه ~~وفي عنه يرجعان إلى هذا التعين وقوله بقيده المذكور إشارة إلى قوله لما ~~يتأخر الخ وقوله تقصير أي تقصير أي تقصير عظيم فيصير آثما اه‍. (قوله ومر) ~~أي قبيل قول المصنف وأنه يجزئ الذكر (قوله ومحله) أي ما مر (قوله سن مجزئ ~~الخ) شامل للثنية التي لها خمس سنين وطعنت في السادسة وليست من أسنان ~~الزكاة. (قوله والأوجب الخ) أي الصعود إليه (قوله على ما بحثه شارح الخ) ~~وكذا بحثه الشيخ عميرة ثم نقله عن العراقي في النكت ع ش (قوله تحصيله) أي ~~إخراج ابن اللبون (قوله أنه الخ) بيان للمنقول والضمير لمن عدم بنت مخاض ~~وبدله قوله: ويجري ذلك الخ) كان الأولى أن يؤخره ويذكره قبيل المتن الآتي ~~(قوله في سائر أسنان الزكاة الخ) عبارة شيخنا ولمن عدم واجبا من الإبل ولو ~~جذعة في ماله أن يصعد درجة ولو للثنية ويأخذ جبرانا بشرط أن تكون إبله ~~سليمة أو ينزل درجة ويعطي الجبران اه‍. (قوله فكذا بتحصيل أصل آخر) ~~PageV03P216 # قد يقال الأصل الإذخر بدل هنا بدليل أجزائه فالجامع البدلية هنا في ~~الجملة سم قول المتن (والمعيبة الخ) أي والمغصوبة العاجز عن تخليصها ~~والمرهونة بمؤجل أو بحال وعجز عن تخليصها مغني وتقدم في الشرح وعن النهاية ~~مثله (قوله فيخرج) إلى قوله مثلا في النهاية والمغني إلا قوله حيث إلى لأن ~~قول المتن (ولا يكلف كريمة) أشار إلى جواز دفعها وظاهر أن محلها في غير نحو ~~الولي والوكيل إذ عليهما رعاية مصلحة المالك والمصلحة في دفع غيرها وظاهر ~~العبارة أنه لو كان جميع الخمس والعشرين كرائم إلا واحدة فهزيلة جاز ~~إخراجها وقياس ذلك أنه لو كان عنده ست وسبعون كرائم ms2145 إلا واحدة فهزيلة جاز ~~إخراجها مع كريمة فليراجع ذلك سم أقول يأتي عن الأسنى ما يصرح بما قاله ~~أولا وأما ما قاله ثانيا ففي البجيرمي عن الأطفيحي أنه لو كان بعض إبله ~~كراما وبعضها مهازيل يخرج كريمه بالقسط الآتي فيما إذا كان بعضها صحاحا ~~وبعضها مراضا اه‍. (قوله وإبله الخ) أي بقيتها أسنى (قوله مهازيل) أي هزالا ~~ليس عيبا سم (قوله بخلاف ما إذا كن كلهن كرائم) أي فيلزمه إخراج كريمة مغني ~~ونهاية (قوله كما يأتي) أي في الفصل الآتي في شرح وخيار (قوله إياك وكرائم ~~أموالهم) وكرائم الأموال نفائسها التي يتعلق بها نفس مالكها لعزتها بسبب ما ~~جمعت من جميل الصفات فإن تطوع بها فقد أحسن أسنى. (قوله مع ورود النص) أي ~~في إجزاء ابن اللبون عن بنت المخاض (قوله لا يوجب هذا الاختصاص) أي اختصاص ~~الحق بهذه القوة بل هي موجودة فيهما جميعا نهاية ومغني (قوله في إبله) أي ~~أو بقره ولا يكون ذلك إلا فيهما حفني اه‍ بجيرمي (قوله لما يأتي) أفي قول ~~المصنف وإن وجدهما الخ. (قوله وقضيته) أي قضية تعليل عدم الجواز بالتشقيص و ~~(قوله إجزاء ثلاث مع حقتين) أي بزيادة نصف بنت لبون على الواجب تبرعا و ~~(قوله وأربع مع حقة) أي بأن يزيد على الواجب ربع بنت لبون (قوله إذا كان ~~الخ) متعلق بالاجزاء والضمير المستتر راجع لاخراج كل من ثلاث بنات لبون مع ~~حقتين وأربع بنات لبون مع حقة (قوله هو الأغبط) هل أو المساوى في الغبطة سم ~~أي كما يؤيد مسألة المتن مع قول الشارح حيث لا أغبط (قوله وهو كذلك) أي كما ~~في الروض وشرحه وإن لم يذكر الشرط المذكور سم وقوله كما في الروض الخ أي ~~والنهاية والمغني وقوله وإن لم يذكر الشرط الخ أي هنا صريحا وإلا فيؤخذ من ~~سابق كلامه اعتبار الشرط المذكور هنا أيضا. (قوله لكن يشكل عليه) أي على ~~إجزاء ما ذكر قول المتن (فإن وجد بماله الخ) عبارة المغني والنهاية واعلم ~~أن لهذه المسألة ms2146 خمسة أحوال لأنه أمان يوجد عنده كل الواجب بكل الحسابين أو ~~بأحدهما دون الآخر أو يوجد بعضه بكل منهما أو بأحدهما أو لا يوجد شئ منهما ~~وكلها تعلم من كلامه وقد سرع ببيان ذلك فقال فإن وجد الخ اه‍ (قوله كاملا) ~~إلى التنبيه في النهاية وكذا في المغني إلا قوله أو بصفة الكرم (قوله ~~كاملا) أي تاما مجزئا نهاية ومغني قول المتن (أخذ) أي وإن وجد شئ من الآخر ~~إذ الناقص كالمعدوم شرح المنهج وأسنى وشيخنا (قوله إن لم يحصل الآخر ~~الأغبط) أي وإلا تعين الأغبط وينبغي أو المساوي في الغبطة أي ولا يتعين بما ~~له سم ويوافقه قول المغني والنهاية وقوله أخذ قد يقتضي أنه لو حصل المفقود ~~ودفعه لا يؤخذ وعبارة الروضة والمحرر لا يكلف تحصيل الآخر وإن كان أغبط وهي ~~PageV03P217 # تقتضي أنه لو حصل الآخر ودفعه أجزأه لا سيما إن كان أغبط وهذا هو الظاهر ~~اه‍. (قوله ولا يجوز هنا نزول الخ) أي مع الجبران نهاية ومغني (قوله ولا ~~صعود) أي بالجبران سم (قوله أحدهما) أي واحد منهما سم (قوله كاملا) أي بصفة ~~الاجزاء نهاية ومغني (قوله أو بعض أحدهما) أي ولم يوجد من الآخر شئ لأنه لو ~~وجد بعض الآخر اتحد مع قوله أو بعض كل ع ش عبارة سم قوله أو بعض أحدهما لعل ~~الأولى بدل هذا أو أحدهما وبعض الآخر فتأمله اه‍ (قوله أو بصفة الكرم) عطف ~~على قوله لا بصفة الاجزاء فكان ينبغي أن يقول بلا صفة الاجزاء حتى يظهر ~~العطف عليه وعلى كل من التعبيرين لا يظهر وجه إدراجه في تفسير وإلا في ~~المتن ولذا عدل النهاية إلى قوله ويلحق بذلك ما لو وجدا نفيسين إذ لا يلزمه ~~بذلهما اه‍ أي إذا لم يكن إبله كلهن كرائم أخذا مما مر. (قوله ويعلم مما ~~يأتي أن له الخ) عبارة النهاية والمغني وأشار بقوله فله إلى جواز تركهما ~~والنزول أو الصعود الخ (قوله في تلك الأحوال الخمسة) أي المذكورة بقوله بأن ~~فقد كل منهما ms2147 الخ (قوله وبنات اللبون الخ) عطف على قوله الحقاق أصلا الخ ~~(قوله أو بعضها الخ) أي كأن دفع حقة مع ثلاث بنات لبون وثلاث جبرانات نهاية ~~ومغني. (قوله مع الجبران لكل) أي من الباقي سم (قوله كذا قيل) كلام شرح ~~الروض موافق لهذا القيل سم عبارة البصري هو شيخ الاسلام في الأسنى وكلامه ~~متجه في المسألتين خلافا للشارح رحمه الله تعالى كما يعلم بتتبع كلامهم ~~وقوله لأن أحد الواجبين الخ كلامهم كالصريح في رده ففي أصل الروضة ما نصه ~~الحال الرابع أن يوجد بعض كل صنف بأن يجد ثلاث حقاق وأربع بنات لبون فهو ~~بالخيار إن شاء جعل الحقاق أصلا فدفعها مع بنت لبون وجبران وإن شاء جعل ~~بنات اللبون أصلا فدفعها مع حقة وأخذ جبرانا انتهى فتأمل صنيعه كيف صرح ~~بالتخيير بين النوعين ومع ذلك سوغ كون كل منهما بدلا عن الآخر وهذه الصورة ~~المنقولة عن أصل الروضة تقدمت في كلام الشارح أيضا فليتأمل اه‍ وفي مطابقة ~~دليله لمدعاه نظر إذ قد يفرق بين بدليه أحدهما عن كل الآخر الذي في الصورة ~~الأولى وبين بدليته عن بعض الآخر الذي في الصورة المنقولة عن أصل الروضة. ~~(قوله عن الآخر) كأنه احتراز عما ذكره قبيل التنبيه إذا صلح فيه أحد ~~الواجبين عن بعض الآخر لكن قد يتوجه أنه حيث صلح للبدلية في البعض فليصلح ~~في الكل وإلا احتاج لفرق واضح سم وقد يفرق بوجود الضرورة هناك لا هنا ~~وبكثرة الجبرانات هنا لا هناك (قوله وفيما إذا كان) إلى قوله ومن ثم في ~~النهاية والمغني إلا قوله ولا يشكل إلى المتن (قوله وفيما إذا كان الخ) عطف ~~على قوله فيما إذا فقدهما الخ PageV03P218 # (قوله إذ لا تشقيص الخ) أي بخلاف ما مر في المائتين مغني (قوله ما يأتي ~~من تعين الأغبط) أي وهو لا يكون إلا أحدهما شرح الروض اه‍ سم (قوله لحمل ~~هذا) أي ما هنا (قوله على ما إذا استويا) أي كل واحد من الفرضين والمجتمع ~~منهما (قوله ويأتي) أي ms2148 في شرح فالصحيح الخ (قوله لأن استواءهما في القدوة ~~الخ) عبارة المغني والنهاية لأن استواءهما في العدم كاستوائهما في الوجود ~~وعند وجودهما يجب إخراج الأغبط كما سيأتي اه‍. (قوله بوضوح الفرق) وهو أن ~~في تكليف الأغبط مع عدمه مشقة على المالك ولا مشقة في دفعه حيث كان موجودا ~~ع ش (قوله فيما ذكر) أي من الأحوال الخمسة (قوله مع إمكان تقليله) أي بما ~~مر بقوله فله في تلك الأحوال الخمسة الخ سم (قوله في الأول) وهو الصعود ~~لخمس جذاع. (قوله تعين الأغبط) أي وإن كان المال لمحجور عليه ع ش (قوله أي ~~الأنفع) إلى المتن في النهاية إلا قوله بأن كان إلى وإنما تخير (قوله إن ~~كان من غير الكرام) فإن قلت كيف يتصور كونه الأغبط وهو من غير الكرام قلت ~~يمكن أن يجري هما ما ذكره أول الفصل الآتي بقوله فإن قلت ينافي الأغبط هنا ~~الخ سم (قوله بأن كان الخ) تصوير للأنفع أو للأغبط والمال واحد (قوله إذ لا ~~مشقة الخ) تعليل للمتن (قوله وإنما تخير الخ) رد لدليل مقابل الصحيح (قوله ~~فيما يأتي في الجبران) أي بين الشاتين والعشرين درهما سم. (قوله وفي الصعود ~~الخ) عطف على في الجبران (قوله والنزول) أي بينهما سم عبارة النهاية وعند ~~فقد الواجب بين صعوده ونزوله اه‍ (قوله أولى) أي لا واجب سم عبارة البصري ~~أي ثم لا متعين اه‍ (قوله إن تصرف لنفسه) خرج الوكيل والولي سم (قوله لأن ~~الجبران الخ) متعلق بقوله وإنما تخير في الجبران قوله (واحد الفرضين الخ) ~~بالنصب عطفا على الجبران قوله (ولامكان الخ) متعلق بقوله وإنما تخير في ~~الصعود والنزول (قوله أي الأغبط إلى قول المتن وقيل في النهاية إلا قوله ما ~~لم يعتقد إلى المتن وقوله لأن القصد إلى ويجوز وكذا في المغني إلا قوله لا ~~من المأخوذ وقوله لا بنصف حقة قول المتن (إن دلس أو قصر الساعي) ويصدق كل ~~من المالك والساعي في عدم التدليس والتقصير فيؤخذ من المالك التفاوت وظاهره ~~وإن ms2149 دلت القرينة على تدليس المالك أو تقصير الساعي ع ش (قوله ولو في ~~الاجتهاد) أي بأن أخذه عالما بالحال أو من غير اجتهاد ونظر في أن الأغبط ~~ماذا مغني ونهاية عبارة شرح المنهج بأن لم يجتهد وإن ظن أنه الأغبط اه‍ أي ~~من غير اجتهاد (قوله فترد عينه الخ) أي فيلزم المالك إخراج الأغبط ويرد ~~الساعي ما أخذه إن كان باقيا وبدله إن كان تالفا نهاية ومغني قال ش هل ذلك ~~البدل من ماله لتقصيره بعدم التحري أو من مال الزكاة فيه نظر والأقرب الأول ~~للعلة المذكورة اه‍ قول المتن (والأصح الخ) والثاني لا يجب بل يسن لأن ~~المخرج محسوب من الزكاة فلا يجب معه شئ آخر كما إذا أدى اجتهاد الساعي إلى ~~أخذ القيمة بأن كان حنفيا فإنه لا يجب معها شئ آخر مغني ونهاية (قوله ما لم ~~يعتقد الخ) هلا قدم PageV03P219 # هذا عقب قوله ولا يجزي غيره فتأمله سم. (قوله إذا كانت الأغبطية الخ) خرج ~~بذلك ما إذا كانت بغير ذلك مما تقدم سم (قوله بزيادة القيمة) أي وإلا فلا ~~يجب معها شئ كما قاله الرافعي نهاية ومغني (قوله لأنه الخ) تعليل للأصح ~~(قوله أحد الفرضين) أي كالحقاق و (قوله والآخر) أي كبنات اللبون نهاية. ~~(قوله دنانير أو دراهم الخ) قضيته أن غيرهما لا يجزئ وإن اعتيد تعامل أهل ~~البلد به ولعله غير مراد وأن التعبير بهما للغالب فيجزئ غيرهما حيث كان هو ~~نقد البلد ويقتضيه إطلاق قول المحلى ومرادهم بالدراهم نقد البلد كما صرح به ~~جماعة منهم وكتب عليه الشيخ عميرة ما نصه أي لا خصوص الدراهم وهي الفضة ع ش ~~أقول وكذا يقتضيه قول الشارح الآتي لأن القصد الخ. (قوله من الأغبط) أي ~~لأنه الأصل نهاية (قوله فالجبر بخمسة أتساع بنت لبون) وظاهر أن محله حيث لم ~~يتفاوت التقويم بين الصحيح والكسر وإلا فينبغي أن يزاد في الكسر حيث تحقق ~~التفاوت بينهما لضعف الرغبة في الكسر ويشمله قوله آنفا أن يخرج بقدره جزأ ~~فليتأمل حق التأمل ms2150 بصري (قوله بخمسة أتساع بنت الخ) عبارة النهاية والمغني ~~بخمسين وبخمسة أتساع الخ اه‍ (قوله لأن التفاوت خمسون وقيمة كل بنت لبون ~~الخ) أي ونسبة الخمسين للتسعين خمسة أتساع لأن تسع التسعين عشرة بجيرمي ~~(قوله وابن لبون) إلى قول المتن وفي الصعود في النهاية إلا قوله وأمكنه ~~تحصيلهما وكذا في المغني إلا قوله نعم إلى أما إذا (قوله وابن لبون) بالنصب ~~عطفا على الهاء و (قوله في ماله) متعلق بعدم. (قوله وأمكنه الخ) ينظر وجه ~~هذا التقييد فإنه إذا لم يمكنه تحصيلهما فله دفع بنت لبون عنده وأخذ ~~الجبران وإن جاز له أيضا إخراج القيمة كما تقدم قبيل والمعيبة كمعدومة كما ~~أن من أمكنه تحصيلهما كان له دفع بنت لبون عنده وأخذ الجبران وله تحصيلهما ~~فهو مخبر بينهما ولهذا قيد قوله دفعها بقوله إن شاء سم ولعل لدفع ذلك النظر ~~قال النهاية وإن أمكنه الخ ويحتمل سقوط أن الوصلية من قلم الناسخ. (قوله ~~بصفة الاجزاء) أي بصفة الشاة المخرجة فيما دون خمس وعشرين من الإبل في جميع ~~ما سبق وفاقا وخلافا إلا أن الساعي لو دفع الذكر ورضي به المالك جاز قطعا ~~نهاية (قوله لأن الحق له) أي فله إسقاطه شرح المنهج قول المتن (أو عشرين ~~درهما) والحكمة في ذلك أن الزكاة تؤخذ عند المياه غالبا وليس هناك حاكم ولا ~~مقوم فضبط ذلك بقيمة شرعية كصاع المصراة والفطرة ونحوهما زيادي (قوله ~~إسلامية نقرة) والدرهم النقرة يساوي نصف فضة وجديدا كما قاله بعضهم أو ~~يساوي نصف فضة وثلثا كما قاله الحلبي لتناسب الدراهم المذكورة قيمة الشاتين ~~لأن الكلام في شاة العرب وهي تساوي نحو أحد عشر نصف فضة بل أقل وليس المراد ~~به الدرهم المشهور حفني اه‍ بجيرمي وقد يخالفه قول الشارح كغيره وهي المراد ~~الخ (قوله وغلبت) عبارة الأسنى والنهاية أو غلبت (قوله وهي) أي الفضة ~~الخالصة مغني. (قوله قدر الواجب) أي أو أقل إذا رضي المالك كما هو ظاهر لأن ~~الحق له بقي أنه يلزم من إعطائه ما يكون ms2151 نقرته قدر الواجب التطوع بالغش وهو ~~حق المستحق اللهم إلا أن يحسب أو لا يكون له قيمة سم (قوله كما مر) أي في ~~شرح فإن عدم بنت المخاض فابن لبون قول المتن (فعدمها) أي في ماله نهاية ~~ومغني (قوله وكذا كل من لزمه سن فقده الخ) ولو صعد من بنت المخاض مثلا إلى ~~بنت اللبون قال الزركشي هل تقع كلها زكاة أو بعضها الظاهر الثاني فإن زيادة ~~السن فيها قد أخذ الجبران في مقابلتها فيكون قدر الزكاة فيها خمسة وعشرين ~~جزأ من ستة وثلاثين جزأ ويكون أحد عشر في مقابلة الجبران PageV03P220 # نهاية (قوله وما نزل الخ) عطف على الهاء. (قوله وخرج بعدمها الخ) أي في ~~موضعين (قوله ما إذا وجدها) أي ولو معلوفة كما تقدم ع ش (قوله فيمتنع ~~النزول) أي مطلقا مغني (قوله كمعدوم الخ) أي فوجود الكريمة لا يمنع الصعود ~~والنزول وإن منع وجود بنت مخاض كريمة العدول إلى ابن لبون نهاية ومغني وسم ~~(قوله نظير ما مر) أي في شرح تعين الأغبط (قوله كما مر) أي في المتن قبيل ~~ولو اتفق فرضان (قوله لا مدخل له في فرائض الإبل) أي لم يجب منها ذكر وأما ~~أخذه عند فقد بنت المخاض فهو بدل عنها لا فرض ع ش (قوله فكان الانتقال ~~إليه) أي مع وجود بنت المخاض في ماله قول المتن (لدافعها) أي فيدفع ما شاء ~~منهما وإن كان قيمته دون قيمة الآخر حيث كان الدافع المالك فإن كان الدافع ~~الساعي راعى الأصلح كما ذكره الشارح بقوله لكن يلزمه الخ وبقي ما لو تعارض ~~على الوكيل والولي مصلحة الموكل والمولى عليه دفعا ومصلحة الفقراء على ~~الساعي أخذا فهل يراعيهما أو يراعي مصلحة الفقراء فيه نظر والذي يظهر أن ~~الساعي إن كان هو الدافع راعى مصلحة الفقراء لأنه نائب عنهم ويجب على الولي ~~والوكيل قبول ما دفعه له الساعي وإن كان الدافع هو الولي أو الوكيل وجب ~~عليه مراعاة موكله أو موليه كما يفيد ذلك قولهم والخيرة للدافع ع ms2152 ش ويصرح ~~بهذا قول المغني والنهاية فإن قيل كيف يلزمه مراعاة الأصلح والخيرة للمالك ~~أجيب بأنه يطلب منه ذلك فإن أجابه فذاك ولا أخذ منه ما يدفعه ذلك اه‍ أي ~~وجوبا فيجبر على أخذه ع ش. (قوله لكن يلزمه) أي الساعي رعاية مصلحة الخ ~~ويسن للمالك إذا كان دافعا اختيارا لا نفع لهم نهاية ومغني (قوله أخذا) أي ~~للأغبط للجيران لئلا ينافي ما قبله ويمكن إرادته بأن فوض المالك الخيرة بين ~~أخذ الشاتين وأخذ العشرين إليه فلا تنافي أو المراد بالأخذ طلبه وإن لم ~~يلزم المالك موافقته شوبري وتقدم الجواب الأخير عن المغني والنهاية. (قوله ~~هذا ما بحثه الزركشي) أي وأقره الأسنى (قوله مطلقا) أي وافقه الساعي أو لا ~~(قوله ومحل الخلاف) إلى قول المتن ولا تجزئ شاة في المغني وكذا في النهاية ~~إلا قوله إلا إن رآه الساعي مصلحة (قوله ومحل الخلاف) أي الذي في المتن ~~(قوله إلا إن رآه الساعي الخ) أي فيجوز كما أشار إليه الإمام قال الأسنوي ~~وهو متجه أسنى ومغني وسم وخالف النهاية فقال فلو رأى الساعي مصلحة في ذلك ~~فالأوجه المنع أيضا أخذا بعموم كلامهم خلافا للأسنوي اه‍ (قوله لأن الجبران ~~الخ) تعليل للمتن. (قوله ومن ثم) أي لأجل ذلك التعليل قول المتن (وله صعود ~~درجتين الخ) أي كما لو وجب عليه بنت لبون فصعد إلى الجذعة عند فقد بنت ~~اللبون والحقة مغني ونهاية (قوله في جهة المخرجة) أي التي يريد إخراجها ~~وجهتها هو ما بينها وبين الواجب الشرعي بجيرمي (قوله فلا يصعد عن بنت مخاض ~~للحقة الخ) أي وإن كان فيه منفعة للفقراء لتنزيل الدرجة القربى منزلة ~~الواجب ع ش. (قوله للزائد) عبارة غيره الزائد بدون لام الجر (قوله مطلقا) ~~أي تعذر الدرجة القربى أو لا (قوله وصعود ونزول الخ) أي وحكم لصعود النزول ~~بثلاث درجات كدرجتين على ما سبق كأن يعطى عن جذعة فقدها والحقة وبنت اللبون ~~بنت مخاض ويدفع ثلاث جبرانا ت أو يعطى بدل بنت مخاض جذعة عند فقد ما ms2153 بينهما ~~ويأخذ ثلاث جبرانات مغني ونهاية (قوله كما ذكر) أي في الصعود والنزول ~~للدرجتين فيجوز بشرط تعذر الدرجة PageV03P221 # القربى في جهة المخرجة وظاهر أن المراد بالقربى في المثال الدرجتان ~~المتوسطتان إذ لو تعذرت إحداهما دون الأخرى لم يتجه الصعود والنزول مع تعدد ~~الجبران لما فيه من تكثيره مع إمكان تقليله سم. (قوله ولا يتعدد الجبران ~~الخ) أي فغاية درجات الصعود مع الجبران أربع بأن يصعد من بنت المخاض إلى ~~الثنية فيأخذ أربع جبرانات وغاية درجات النزول ولا يكون إلا مع الجبران ~~ثلاث بأن ينزل من الجذعة إلى بنت المخاض ويدفع ثلاث جبرانات بجيرمي (قوله ~~لأن الشارع اعتبر الثنية في الجملة الخ) أي دون ما فوقها ولان ما فوقها ~~تناهى نموها أسنى ونهاية وقضية هذا التعليل أن الساعي لا يجبر على قبول ما ~~فوق الثنية مطلقا لكن قولهم ولا يتعدد الجبران الخ قد يقتضي أنه يجبر عليه ~~بجبران واحد فليراجع قول المتن (ولا تجزئ شاة عشرة دراهم الخ) ظاهره وإن ~~انحصر المستحقون ورضوا وذلك لأن الحق لله تعالى سم ويأتي عن النهاية ما ~~يوافقه (قوله نعم إن كان الآخذ المالك الخ) أي بخلاف الساعي كما مر نظيره ~~لأن الحق للفقراء وهم غير معينين وقضية ذلك أنهم لو كانوا محصورين ورضوا ~~بذلك جاز وهو محتمل والأقرب المنع نظرا لاصله وهذا عارض نهاية قال ع ش ~~ويجري ذلك في كل ما أخرج فيه المالك ما لا يجزئ فلا يكفي وإن رضي به ~~الفقراء وكانوا محصورين كما لو دفع بنتي لبون ونصفا مع حقتين فيما لو اتفق ~~فرضان اه‍. (قوله لأن الحق له) أي وله إسقاطه بالكلية مغني ونهاية قول ~~المتن (ويجزئ شاتان وعشرون الخ) يتردد النظر في هذه الصورة مع قصد كون شاة ~~وعشرة دراهم لجبران ونظيرهما لآخر فهل يمتنع نظرا لقصد ما لا يصح شرعا لا ~~يبعد الامتناع فليحرر بصري (قوله لأن الحديث) إلى التنبيه في النهاية ~~والمغني إلا قوله واستغنى إلى وهي وقوله وبحث إلى وذلك (قوله لأن كلا مستقل ~~الخ) ms2154 ولو توجه عليه ثلاث جبرانات فأخرج عن واحدة شاتين وعن أخرى عشرين ~~درهما وعن أخرى شاتين أو عشرين درهما جاز مغني. (قوله لأنه يتبع الخ) أي ~~سمي بذلك لأنه الخ نهاية (قوله وتجزئ تبيعة) أي وإن كانت أقل قيمة منه ~~لرغبة المشتري في الذكور لغرض تعلق بها ع ش (قوله عما يوجد في بعض النسخ) ~~أي قبل قوله ثم في الكل الخ (قوله لتكامل أسنانها) أي سميت بذلك لتكامل الخ ~~نهاية (قوله بالأولى) عبارة النهاية والمغني على الأصح (قوله تبيعا تبيعا) ~~الأول تمييز والثاني اسم أن سم (قوله الظاهر أنه وهم الخ) وهو كذلك ~~والمسألة منقولة في زوائد الروضة وعبارتها ولو ملك إحدى وستين بنت مخاض ~~فأخرج واحدة منها فالصحيح الذي قاله الجمهور أنه يجب ثلاث جبرانات وفي ~~الحاوي وجه أنها تكفيه وحدها حذرا من الاجحاف وليس بشئ انتهت فالبحث ~~المذكور إنما يتخرج على الوجه المرجوح بصري. (قوله حيث كان في سن الخ) أي ~~كما في الا تبعة سم (قوله يجب فيه الزكاة) الجملة صفة سن و ( قوله لا تعتبر ~~الخ) خبر إن (قوله موافقة سنه للمخرج) لعل الأنسب موافقة المخرج له فيه ~~(قوله وذلك الخ) راجع لما في المتن (قوله لا يتغير إلا بزيادة عشرين الخ) ~~أي ففي ستين بقرة تبيعان وفي سبعين مسنة وتبيع وفي ثمانين مسنتان وفي تسعين ~~ثلاثة أتبعة وفي مائة مسنة وتبيعان وفي مائة وعشرة مسنتان وتبيع نهاية ~~ومغني (قوله ففي مائة وعشرين ثلاث مسنات أو أربعة أتبعة) أي يتفق فيه فرضان ~~مغني (قوله تفصيل ما مر الخ) أي من خلاف وتفريع مغني. (قوله هنا) أي في ~~زكاة البقرة نهاية قوله: PageV03P222 # (كما في كتاب الصديق رضي الله عنه الخ) ولو تفرقت ماشية المالك في أماكن ~~فهي كالتي في مكان واحد حتى لو ملك أربعين شاة في بلدين لزمته الزكاة ولو ~~ملك ثمانين في بلدين وفي كل أربعين لا تلزمه إلا شاة واحدة وإن بعدت ~~المسافة بينهما نهاية ومغني قال ع ش قوله م ر لزمته ms2155 الزكاة أي ويدفع زكاته ~~للإمام لأنه الذي له نقل الزكاة ويقال مثله فيما يأتي اه‍ عبارة شيخنا فإن ~~اجتمع المستحقون في البلدين أعطاهما الشاة في هاتين المسألتين وإلا أعطاها ~~للإمام وهو يعطيها لمن شاء لأن له نقل الزكاة اه‍ فصل في بيان كيفية ~~الاخراج (قوله وبعض شروط الزكاة) إنما قال ذلك لأنه تقدم من شروطها كونها ~~نعما وكونها نصابا ع ش قول المتن (نوع الماشية) سميت بذلك لرعيها وهي تمشي ~~نهاية ومغني (قوله كأن كانت) إلى قوله فإن قلت ما وجه الخ في النهاية إلا ~~قوله ولا نظر إلى فإن قلت وقوله وقد مر إلى وذاك وقوله أو أخرج هو بنفسه ~~وقوله على ما قيل وكذا في المغني إلا قوله فإن قلت إلى المتن (قوله أرحبية) ~~نسبة إلى أرحب بالمهملتين والموحدة قبيلة من همدان و (قوله أو مهرية) بفتح ~~الميم أو سكون الهاء نسبة إلى مهرة بن حيدان أبو قبيلة أسنى وكردي قول ~~المتن (أخذ الفرض منه) أي من نوعه لا من خصوص ماله ع ش (قوله هذا هو الأصل) ~~تمهيد لما يأتي من تصحيح تفريع فلو الخ على ما قبله. (قوله نعم إن اختلفت ~~الصفة) أي بأن تفاوتت في السن مغني ولعل الباء بمعنى الكاف (قوله ولا نقص) ~~وأسبابه في الزكاة خمسة المرض والغيب والذكورة والصغر ورداءة النوع بأن كان ~~عنده من الماشية نوعان أحدهما ردئ كردي (قوله وجب أغبطها) أي بلا رعاية ~~القيمة بخلاف ما يأتي لاتحاد النوع هنا سم عبارة النهاية والمغني والأسنى ~~فعامة الأصحاب كما في المجموع عن البيان أن الساعي يختار أنفعها اه‍ قال ع ~~ش أي أنفع الموصوفين بالصفات المختلفة وينبغي أن يأتي هنا نظير ما تقدم من ~~أنه لا يجزئ غيره إن دلس المالك أو قصر الساعي الخ اه‍ (قوله كالحقاق وبنات ~~اللبون) أي قياسا على وجوب الأغبط هناك (قوله ولا نظر لامكان الفرق) أي بين ~~ما هنا وما مر (قوله ثم) أي فيما مر سم. (قوله فلا ينافي هذا الفرق الخ) ~~هذا ms2156 فاعل والفرق مفعوله سم عبارة الكردي أي لا ينافي عدم الفرق هنا الفرق ~~الآتي اه‍ (قوله وفارق اختلاف الصفة) أي حيث وجب معه الأغبط (قوله اختلاف ~~النوع) أي الآتي حيث لم يجب معه الأغبط وعبارة شرح الروض ولعل الفرق بين ~~اختلافها صفة واختلافها نوعا شدة اختلاف النوع ففي لزوم الاخراج من أجودها ~~زيادة إجحاف بالمالك انتهت لا يقال الاخراج من أجودها ومن غيره مع مراعاة ~~القيمة الذي شرطوه سيان فأي إجحاف في الاخراج من أجودها فضلا عن زيادته ~~لأنا نمنع أنهما سيان وهو ظاهر سم (قوله بأنه) أي اختلاف النوع كردي. (قوله ~~ينافي الأغبط هنا) أي وجوب الأغبط عند اختلاف الصفة (قوله ما يأتي) أي عن ~~قريب في قوله ولو كان البعض أردأ الخ (قوله وقد مر) أي في شرح تعين الأغبط ~~(قوله وذاك) أي وحمل ما يأتي قول المتن (عن ضان) هو جمع مفرده للمذكر ضائن ~~وللمؤنث ضائنة بهمزة قبل النون مغني وزيادي قول المتن (معزا) هو بفتح العين ~~وسكونها جمع مفرده للمذكر وماعز وللمؤنث ماعزة والمعزى بمعنى المعز وهو ~~منون منصرف في التنكير إذ ألفه للالحاق لا للتأنيث مغني وع ش قول المتن ~~(جاز في الأصح) هذه PageV03P223 # الصورة ليس من اختلاف النوع الآتي في قوله وإن اختلف الخ لأن ما هنا ~~مفروض فيما إذا كان الكل من الضان وأخذ عنه من المعز أو عكسه ع ش (قوله ~~لاتحاد الجنس الخ) فيجوز أخذ جذعة ضان عن أربعين من المعز أو ثنية معز عن ~~أربعين من الضان باعتبار القيمة نهاية (قوله تعدد الخ) أي المخرج (قوله ~~قيمة الواجب الخ) مفعول تساوي. (قوله ودعوى أن الجواميس الخ) عبارة النهاية ~~وقول الشارح ومعلوم أن قيمة الجواميس دون قيمة العراب فلا يجوز أخذها عن ~~العراب بخلاف العكس لم يصرحوا بذلك مبني على عرف زمنه وإلا فقد يزيد قيمة ~~الجواميس عليها بل هو الغالب في زماننا اه‍. (قوله وكان الفرق) أي بين ~~الأرحبية والمهرية وبين نحو المعز والضان حيث اختلف في الثاني دون الأول ms2157 ~~كردي (قوله ما وجه تفريع فلو الخ) يجوز كون الفاء في فلو لمجرد العطف فلا ~~يتوجه عليه سؤال سم قال ع ش ولو عبر بالواو كان أظهر اه‍ (قوله قلت الخ) ~~حاصله أن التفريع باعتبار ما أراده المصنف من المفرع عليه وربما جعل ~~التفريع قرينة الإرادة سم وفيه أن عدم صحة المعنى لا يصلح أن يكون قرينة ~~(قوله كما تقرر) أي حيث قدر قوله وهذا هو الأصل عقب قول المصنف أخذ الفرض ~~منه (قوله كأرحبية) إلى قوله نعم في النهاية وكذا في المغني إلا قوله كما ~~أفاده إلى فلو كانت (قوله تغليبا للغالب) أي اعتبارا بالغلبة مغني. (قوله ~~وهي أنثى المعز) تقدم أن أنثى المعز ماعزة فالعنز والماعزة مترادفان ع ش ~~(قوله والخيرة للمالك) دفع لما قد يتوهم من أخذ سم عبارة المغني لو عبر ~~المصنف بأعطى دون أخذ لكان أولى لأن الخيرة للمالك اه‍ (قوله كما أفاده ~~المتن) أي بقوله يخرج ما شاء وقوله أي أخذ ما اختاره المالك أي بدليل ما ~~شاء (قوله فكذا يقال في الإبل الخ) فلو كان له من الإبل خمس وعشرون خمس ~~عشرة أرحبية وعشر مهرية أخذ منه على الأظهر بنت مخاض أرحبية أو مهرية بقيمة ~~ثلاث أخماس أرحبية وخمسي مهرية نهاية. (قوله نعم) إلى قوله أي مع اعتبار ~~الخ في الأسنى مثله (قوله أي مع اعتبار القيمة هنا الخ) أي لاختلاف النوع ~~غاية الأمر أنه انضم إليه اختلاف الصفة فيهما وذلك إن لم يؤكد اعتبار ~~القيمة ما نفاه سم قول المتن (ولا تؤخذ مريضة الخ) عبارة النهاية والمغني ~~ثم شرع في أسباب النقص في الزكاة وهي خمسة المرض والعيب والذكورة والصغر ~~والرداءة فقال ولا تؤخذ الخ (قوله بما يرد) إلى قوله كذا عبروا في النهاية ~~إلا قوله فلو ملك إلى ويؤخذ. (قوله بما يرد به المبيع) وهو كل ما ينقض ~~العين أو القيمة نقصا يفوت به غرض صحيح إذا غلب في جنس المبيع عدمه كردي ~~على بأفضل. (قوله أي المراض الخ) أي بأن ms2158 تمخضت ماشيته منها نهاية ومغني ~~(قوله ولو كان البعض) أي من المراض أو المعيبات سم (قوله أخرج الوسط الخ) ~~فلم أخرج من أجود النوع فيما مر آنفا إلا أن PageV03P224 # يفرق بأن أخذ الأجود ثم باعتبار القيمة لاختلاف النوع فلا إجحاف بخلافه ~~هنا فلو أخرج الاعلى منه أجحف وقد يقال هلا أخرج هنا إلا على باعتبار ~~القيمة أيضا وقد يفرق باختلاف النوع فيما مر آنفا بخلافه هنا سم قوله ~~(بخلافه هنا) يحرر لم كان أخذ الأجود من السليم ليس حيفا ومن المعيب حيفا ~~سم وقد يجاب أخذا مما قدمه الشارح في الفرق بين اختلاف الصفة واختلاف النوع ~~بأن اختلاف المعيب أشد فلو أخرج الاعلى منه أجحف. (قوله ويؤخذ ابن لبون ~~خنثى عن ابن لبون الخ) لم يبين وجه إجزائه هنا ولعله أنه لا يخلو من ~~الذكورة والأنوثة فإن كان أنثى فهو أرقي من بنت المخاض وإن كان ذكرا أجزأ ~~عن بنت المخاض بخلافه في البيع فإن رغبة المشتري تختلف بالذكورة والأنوثة ع ~~ش (قوله ولو انقسمت ماشيته الخ) أي اتحدت نوعا نهاية ومغني (قوله نصفها ~~سليم الخ) وإن لم يكن فيها إلا صحيحة فعلية صحيحة بتسعة وثلاثين جزءا من ~~أربعين جزءا من قيمة مريضة أو معيبة وبجزء من أربعين جزءا من قيمة صحيحة ~~وذلك دينار وربع عشر دينار وعلى هذا فقس نهاية ومغني. (قوله تؤخذ سليمة ~~بقيمة نصف سليمة الخ) ولو لم توجد في ماله صحيحة تفي قيمتها بالواجب مقسطا ~~كأن كانت قيمة المريضة أربعين درهما والصحيحة مائة وفي ماله صحيحة واحدة من ~~أربعين فقيمة الصحيحة المجزئة أحد وأربعون درهما ونصف درهم أخرج القيمة كما ~~صرح به ابن حجر فيما لو انقسمت ماشيته لصغار وكبار ولم توجد في ماله كبيرة ~~بالقسط ع ش. (قوله أخذ صحيحة بالقسط مع مريضة الخ) هذا التعبير محل تأمل ~~فليراجع وليحرر والذي رأيته بخط بعض الأفاضل نقلا عن شرح المهذب بصحيحة ~~ومريضة بالقسط وهو الذي يظهر وقول الشارح فوجهه الخ لا يخفى ما فيه على ~~التنبيه ms2159 والحاصل أن من تأمل كلامهم في هذا المحل أدنى تأمل وفهم مرادهم من ~~التقسيط يقطع بأن صواب العبارة ما تقدم عن شرح المهذب ويعلم ما وقع فيه ~~الشارح رحمه الله في هذا المحل ثم رأيت في شرح العباب للنور بن عراق ما نصه ~~وإن كان الكامل دون الفرض كمائتي شاة فيها كاملة فقط أجزأته كاملة وناقصة ~~أي بالتقسيط كما في المجموع بحيث تكون نسبة قيمة المخرج إلى قيمة النصاب ~~كنسبة المأخوذ إلى النصاب رعاية للجانبين انتهى اه‍ بصري وفي سم ما يوافقه ~~(قوله كذا عبروا به) أي قيدوا الصحيح بقولهم بالقسط دون المريضة سم. (قوله ~~مع اختلاف مراتب الصحة لا مع اختلاف مراتب العيب) قد تمنع هذه التفرقة سم ~~(قوله أو صحيحتان الخ) عطف على قوله بنت لبون صحيحة (قوله بأن تكون نسبة ~~قيمتهما الخ) أي بأن تكون كل واحدة منهما بأربع PageV03P225 # وسبعين جزءا من ستة وسبعين جزءا من قيمة مريضة وبجزأين من ستة وسبعين جزأ ~~من قيمة صحيحة فلو زادت قيمة الصحيحتين الموجودتين على ذلك فينبغي أن لا ~~يجب إخراجهما بل له تحصيل صحيحتين يكون قيمتهما موافقة للنسبة المذكورة سم ~~أي فإن ليجدهما فرق قيمتهما كما يأتي ومر (قوله لأن النص) إلى قوله فإن لم ~~توجد في المغني إلا قوله وواجبها في الأصل أنثى وكذا في النهاية إلا قوله ~~على وجه إلى قطعا وقوله في غير الغنم. (قوله أو حق) أي أو ما فوقه أسنى ~~(قوله وكجذع) أي من الضأن (أو ثنى) أي من المعز سم (قوله وكتبيع الخ) أي ~~وتبيعين بدلا عن المسنة اه‍ كردي على بأفضل (قوله في ثلاثين بقرة) ظاهره ~~ولو كانت إناثا ع ش أقول بل هو متعين وإلا لتكرر مع قول المصنف وكذا لو ~~تمحضت الخ (قوله غير الغنم) أي وستأتي الغنم آنفا سم قول المتن (وكذا لو ~~تمحضت الخ) لو تمحضت ماشيته خناثى فبحث الأسنوي عدم جواز الاخذ منها ~~لاحتمال ذكورته وأنوثتها أو عكسه بل تجب أنثى بقيمة واحد منها وجزم بذلك في ms2160 ~~العباب سم وأقره الشوبري وع ش (قوله في الأصل) لعله أراد به على ما اقتضاه ~~إطلاق الحديث (قوله منه في خمس وعشرين) أي من المأخوذ في خمس الخ (قوله فلو ~~كانت قيمة المأخوذ الخ) ما هو المأخوذ في خمس وعشرين حتى تعرف قيمته هل هو ~~أوسطها وكذا يقال في الصغار الآتية كذا أفاده المحشي سم والأقرب أن المأخوذ ~~في خمس وعشرين أقل ما يصدق عليه اسم ابن اللبون حيث لا مانع من نحو عيب ~~فيقوم ثم يزاد عليه بالنسبة بصري (قوله على الجملة الثانية) متعلق بالزيادة ~~ومتعلق النسبة محذوف أي الجملة الأولى بجيرمي. (قوله فكذلك) أي كالإبل ~~والبقر في الخلاف المتقدم (قوله والأصح إجزاء الذكر الخ) أي حيث تمحضت ~~ذكورا ولعل الفرق بين الغنم وغيرها أن تفاوت القيمة بين ذكرها وأنثاها يسير ~~بخلاف غيرها وأما التفاوت بالنظر لفوات الدر والنسل فلم ينظروا إليه لتيسر ~~تحصيل الأنثى بقيمة الذكر ع ش (قوله لوجوب رعاية نظير التقسيط الخ) الوجه ~~في بيان التقسيط هنا أن يقال لو كان في الخمس والعشرين هنا خمسة عشر أنثى ~~وعشرة ذكور وجب أنثى مجزئة تساوي ثلاثة أخماس قيمة أنثى مجزئة وخمسي قيمة ~~ذكر مجزئ سم (قوله فإن تعدد واجبها) أي كمائتي شاة. و (قوله جاز إخراج ذكر ~~معها) ينبغي مع مراعاة التقسيط السابق سم (قوله وإيراد هذه) الإشارة ~~PageV03P226 # راجعة لقوله فإن تعدد واجبها الخ ع ش (قوله لأن هذه الخ) لعل الأولى أن ~~يقال لما تعينت الأنثى لجهة الزكاة صارت ماشيته بعدها ذكورا متمحضة فأخرج ~~منها بقية الواجب ذكرا وأما ما علل به الشارح فقد كتب عليه الفاضل المحشي ~~سم أنه فيه ما فيه اه‍ أي أن ما أفاده لا يمنع وروده على العبارة وإن كان ~~مراد المصنف التقييد بغير حالة الضرورة لأن المراد لا يدفع الايراد بصري. ~~(قوله حالة ضرورة) قد يجاب بأن في مفهوم تمحضت تفصيلا سم (قوله إذا ماتت ~~الأمهات الخ) أي وقد تم حولها نهاية (قوله ما لم تجذع) أي لم تبلغ سنة ms2161 مغني ~~وعشر (قوله وكثر) الأولى وما كثر (قوله في غير الغنم) أي وأما الغنم فقد ~~اختلف واجب أنصابها بالعدد (قوله فصيل فوق المأخوذ الخ) ينبغي أن يقال هنا ~~ويعرف ذلك بالتقويم والنسبة على قياس ما تقدم سم. (قوله والكلام الخ) عبارة ~~المغني والنهاية ومحل إجزاء الصغير إذا كان من الجنس فإن كان من غيره كخمسة ~~أبعرة صغار أخرج عنها شاة لم يجز إلا ما يجزئ في الكبار اه‍ (قوله ولو ~~انقسمت ماشيته لصغار وكبار الخ) عبارة شرح العباب ولو ملك أربعين نصفها ~~صغار لزمه كبيرة بنصف قيمة كبيرة ونصف قيمة صغيرة فإن لم يجد لائقة فالقيمة ~~ولو ملك مائة من الكبار فنتجت قبل تمام الحول إحدى وعشرين فينبغي أن الواجب ~~كبيرتان بالقسط بأن تساويا مائة جزء من كبيرتين وإحدى وعشرين جزءا من ~~صغيرتين سم (قوله وجبت كبيرة الخ) وإن كانت في سن فوق سن فرضه لم يكلف ~~الاخراج منها بل له تحصيل السن الواجب وله الصعود والنزول في الإبل كما ~~تقدم نهاية وأسنى (قوله به) أي بالقسط ع ش. (قوله كما مر) أي في شرح ولا ~~يتعين غالب غنم البلد كردي (قوله فيما سبق) أي فيما وجب فيه التقسيط مما ~~اختلفت ماشيته نوعا أو سلامة وعيبا أو إناثا وذكورا أو نحوها ولم يجد ما ~~بقي بالتقسيط فيخرج القيمة (قوله ولا تؤخذ) إلى قوله والذي يظهر في النهاية ~~والمغني إلا قوله وإن اختلف إلى سميت قول المتن (ربي) بضم الراء وتشديد ~~الباء الموحدة والقصر نهاية (قوله والذي يظهر الخ) أقره ع ش. (قوله أن ~~العبرة بكونها الخ) قد يقال لا يعدل إلى العرف إلا عند فقد ضابط شرعي ولغوي ~~والثان موجود هنا فليتأمل وقد يقال لما اختلف قول أهل اللغة ولم يظهر ترجيح ~~أحد القولين تعين المصير إلى العرف بصري (قوله بفتح) إلى المتن في المغني ~~وإلى قوله وفيه نظر في النهاية إلا قوله كذا قيل إلى فيظهر (قوله بفتح فضم) ~~أي مع التخفيف نهاية ومغني قول المتن (وحامل) أي ولو ms2162 بغير مأكول سم وظاهره ~~وإن كان غير المأكول نجسا كما لو نزى خنزير على بقرة فحملت منه ويوجه بأن ~~في أخذها الاختصاص بما في جوفها ع ش (قوله التي طرقها الفحل الخ) وهو ~~المعتمد ومحله إن لم تدل قرينة على أنها لم تحمل منه ع ش. (قوله لغلبة حمل ~~البهائم الخ) وبقي ما لو دفع حائلا فتبين حملها هل يثبت له الخيار أم لا ~~فيه نظر والأقرب الأول فيستردها ع ش (قوله وإنما لم تجزئ) أي الحامل (قوله ~~وهو غير متجه) قد يقال ما وجه عدم اتجاهه بصري عبارة سم فيه نظر اه‍ أي لأن ~~المدار في العموم والخصوص على المفهوم وهو موجود هنا لا على الاستعمال ~~والإرادة سيما الخالي عن القرينة (قوله والمراد الخ) علة وبيان PageV03P227 # للمغايرة (قوله غير ما ذكر) أي من الربى والأكولة والحامل ع ش (قوله وأنه ~~لا عبرة الخ) عطف على قوله ضبطه (قوله وذلك) إلى المتن في المغني (قوله ~~لخبر وإياك الخ) أي ولقول عمر رضي الله عنه ولا تؤخذ الأكولة ولا الربى ولا ~~الماخض أي الحامل ولا فحل الغنم نهاية ومغني. (قوله كما مر) أي في شرح ولا ~~يكلف كريمة كردي (قوله لأن الحامل حيوانان) أي ففي أخذها أخذ حيوانين ~~بحيوان نهاية قول المتن (إلا برضى المالك) وينبغي أن محله في الربى إذا ~~استغنى الولد عنها وإلا فلا لحرمة التفريق حينئذ ع ش قول المتن (ولو اشترك ~~أهل الزكاة الخ) أي بأن كان بينهما مال مملوك لهما بعقد أو غيره كان ورثاه ~~ع ش (قوله في جنس) إلى قوله وقد يفهم في المغني (قوله في جنس واحد الخ) خرج ~~به الاشتراك في غنم وبقر ونحوهما نهاية. (قوله أو أقل ولأحدهما نصاب) أي ~~وإن لم يتم إلا بحصته من المشترك بدليل قوله الآتي ولأحدهما ثلاثون انفرد ~~بها سم (قوله ولأحدهما الخ) قيد لقوله أو أقل و (قوله بنحو إرث) متعلق ~~باشترك بصري (قوله وبهذا) أي بالتعليل الثاني (قوله فارقت) أي زكاة الخلطة ~~(قوله نظائرها) ms2163 أي من كل حق محتاج إلى نية أدى عن غيره بغير إذنه فإنه لا ~~يسقط بخلاف زكاة الخلطة لأنها تجعل المالين كمال واحد كردي. (قوله ونقل ~~الزركشي الخ) اعتمده النهاية فقال وظاهر كلامهم كالخبر أنه لا فرق في ~~الرجوع بغير إذن بين أن يخرج من المال المشترك وأن يخرج من غيره لكن نقل ~~الزركشي عن القاضي أبي محمد المروزي أن محله إذا أخرج من المشترك والظاهر ~~أن كلامهم كالخبر محمول عليه أي على ما نقله الزركشي اه‍ (قوله إن أدى من ~~المشترك) أي بخلاف ما إذا أخذ الساعي من مال أحدهما فيرجع وإن لم يأذن ~~الآخر كما سيأتي ثم ذلك في خلطة الجواز الآتية أظهر منه في خلطة الشيوع ~~التي الكلام الآن فيها ولذا ذكر هذا الكلام في شرح الروض في سياق الكلام ~~على خلطة الجوار قبل أن يتكلم على الرجوع في خلطة الشيوع فإنه فيها مستبعد ~~لأنه إذا كان بينهما نصاب على السواء أو التفاوت فإذا أخرج قدر الواجب فقد ~~أخذ من كل قدر واجبه من ملكه لا من ملك صاحبه حتى يتصور الرجوع فيه نعم ~~يتصور فيه بنحو ما إذا كان بينهما أربعون شاة لأحدهما في عشرين منها نصفها ~~وفي العشرين الأخرى ثلاثة أرباعها وقيمة الشاة أربعة دراهم فإن أخذت من ~~العشرين المربعة رجع صاحب الأكثر على الآخر بنصف درهم كما في شرح الروض عن ~~ابن الرفعة سم. (قوله أنه لا فرق) أي في الرجوع بغير إذن بين أن يخرج من ~~المال المشترك وأن يخرج من غيره كردي (قوله رجح ذلك) أي عدم الفرق (قوله ثم ~~قد يفيدهما) إلى قوله ونصوا في النهاية والمغني إلا قوله وكأن اشتركا إلى ~~وقد لا يفيد (قوله الاشتراك) أي المشار إليه بقول المصنف ولو اشترك الخ وهو ~~الأول من نوعي الخلطة المسمى بخلطة شركة ويعبر عنها أيضا بخلطة الأعيان ~~وخلطة الشيوع نهاية ومغني (قوله كثمانين) أي شاة (قوله لأحدهما ثلثاها) أي ~~وللآخر ثلثها نهاية. (قوله ويأتي ذلك) أي ما ذكر من الأقسام ms2164 (في خلطة ~~الجوار) وهي الثاني من نوعي الخلطة الذي أشار إليه PageV03P228 # المصنف بقوله الآتي وكذا لو خلطا الخ ويسمى أيضا خلطه أوصاف نهاية ومغني ~~(قوله ويأتي ذلك في خلطة الجوار) كان الأولى أن يذكره قبيل المتن الآتي ~~(قوله كأن انفرد الخ) هذا من خلطة الشيوع الذي فيه الكلام و (قوله الآتي أو ~~خلطا الخ) من خلطة الجوار الآتي ولذا ذكره النهاية في الكلام عليه (قوله أو ~~خلط ثمانية الخ) أي أو كان ملك كل منهما عشرين من الغنم فخلطا تسعة عشر ~~بمثلها وتركا شاتين منفردتين نهاية ومغني. (قوله دائما) ليس بقيد قول المتن ~~(وكذا لو خلطا مجاورة الخ) وينبغي للولي أن يفعل في مال المولى عليه ما فيه ~~من المصلحة له من الخلطة وعدمها قياسا على ما سيأتي في الاسامة وبقي ما لو ~~اختلفت عقيدة الولي والمولى عليه فهل يراعى عقيدة نفسه أو عقيدة المولى ~~عليه فيه نظر والأقرب الأول وكذا لو اختلفت عقيدته وعقيدة شريكه المولى ~~عليه لكل منهما يعمل بعقيدته فلو خلط شافعي عشرين شاة بمثلها لصبي حنفي وجب ~~على الشافعي نصف شاة عملا بعقيدته دون الحنفي ع ش. (قوله ولخبر البخاري ~~الخ) ما المعطوف عليه عبارة النهاية لجواز ذلك بالاجماع ولخبر الخ وهي ~~ظاهرة ثم رأيت في هامش نسخة قديمة ما نصه كأن في أصل الشارح رحمه الله ~~تعالى إجماعا ولخبر الخ ثم ضرب على إجماعا اه‍ أي فسها القلم ولم يلحق ~~الواو (قوله لا يجمع بين متفرق ولا يفرق الخ) نهى المالك عن كل من التفريق ~~والجمع خشية وجوبها أو كثرتها ونهى الساعي عنهما خشية سقوطها أو قلتها ~~والخبر ظاهر في الجوار ومثلها الشيوع وأولى نهاية. (قوله وخرج بأهل الزكاة ~~الخ) عبارة المغني والنهاية وقوله أهل الزكاة قيد في الخليطين فلو كان أحد ~~المالين موقوفا الخ اه‍ (قوله فيعتبر الآخر) أي نصيب من هو من أهل الزكاة ~~(قوله زكاة) أي زكاة المنفرد نهاية ومغني (قوله فلو ملك الخ) عبارة النهاية ~~والمغني ومحل ما تقدم حيث لم ms2165 يتقدم للخليطين حالة انفراد فإن انعقد الحول ~~على الانفراد ثم طرأت الخلطة فإن اتفق حولاهما بأن ملك كل الخ وإن اختلف ~~حولاهما بأن ملك هذا غرة محرم وهذا غرة صفر وخلطا غرة شهر ربيع فعلى كل ~~واحد عند انقضاء حوله شاة وإذا طرأ الانفراد على الخلطة فمن بلغ ماله نصابا ~~زكاه ومن لا فلا اه‍ وقولهما فعلى كل واحد عند انقضاء حوله شاة قال الكردي ~~على بأفضل أي في الحول الأول وأما فيما بعده فشاة نصفها على الأول في ~~المحرم والأخرى على الثاني في صفر ولو ملك واحد أربعين في المحرم ثم آخر ~~عشرين بصفر وخلطاها حينئذ ففي الحول الأول على الأول شاة في المحرم وعلى ~~الثاني ثلث شاة في صفر وفي كل حول بعده عليهما شاة على ذي العشرين ثلثها ~~لحوله وعلى الآخر ثلثاها لحوله اه‍. (قوله لم تثبت الخ) أي الخلطة نهاية ~~(قوله المحرم) الأولى التنكير (قوله وبقائها الخ) عطف على دوام الخلطة قوله ~~(عليه) أي على اشتراط بقاء الخلطة وقت الوجوب قوله (مع اشتراطها قبله الخ) ~~أي قبل وقت الوجوب و (قوله لأنه الخ) متعلق بنصوا والضمير لوقت الوجوب كردي ~~(قوله ولأنهما) أي اشتراط الخلطة قبل وقت الوجوب واشتراطها بعده (قوله إذ ~~لو ورث الخ) علة للعلة الثانية (قوله إذ لو ورث جمع نخلا الخ) عبارة العباب ~~وما أي وينبني على ثبوت الخلطة ما لو وزنا نخلا مثمرا واقتسما بعد الوجوب ~~زكيا زكاة الخلطة المشتركة حينئذ اه‍ قال الشارح في شرحه قول زكاة الخلطة ~~أي خلطة الشيوع وقوله حينئذ أي وقت الوجوب وقد صرح صاحب الحاوي الصغير ~~وفروعه بأن ما لا يعتبر له حول تعتبر الخلطة فيه عند الوجوب كبد والصلاح في ~~الثمر ومرادهم خلطة الشيوع أما خلطة المجاورة فلا بد منها في أول الزرع إلى ~~وقت الاخراج بدليل اشتراطهم الاتحاد في الماء الذي تسقى منه الأرض والحراث ~~وملقح النخل والجداد والجرين ونحو ذلك اه‍ وسياق PageV03P229 # كلامه هنا يصرح بأن المراد بالخلطة في هذا المثال خلطة الجوار ms2166 إلا أن ذكر ~~الاقتسام ينافي ذلك وفيه نظر لأن هذه الشروط إنما هي لخلطة الجوار سم. ~~(قوله فاقتسموا الخ) هذا لا يناسب أن الشروط لخلطة الجوار سم أي التي فيها ~~الكلام (قوله وأن لا تتميز الخ) ويشترط في خلطة الجوار في النقدين أن لا ~~يتميز أحدهما بصندوق يضع فيه كيسه ولا بحارس يحرسه له ونحوهما قال سم في ~~شرح أبي شجاع لو كان عنده ودائع لا تبلغ كل واحد منها نصابا فجعلها في ~~صندوق واحد جميع الحول الظاهر ثبوت حكم الخلطة لانطباق ضابطها عليه ونية ~~الخلطة لا تشترط وأما التجارة فيشترط في الجوار فيها أن لا يتميز في الدكان ~~والحارس والحمال ومكان الحفظ من خزانة ونحوها وإن كان مال كل بزاوية أي ركن ~~كما في الايعاب والأسنى والميزان والوزان والكيل والمكيال والذراع والذراع ~~والنقاد والمنادى والمطالب بالأثمان كردي على بأفضل وما نقله عن سم فيه ~~توقف وإن أقره ع ش أيضا إلا أن يأذن أصحاب الودائع في الجعل المذكور فإنه ~~وإن لم تشترط نية الخلطة لكن تشترط نفس الخلطة وظاهر أنه لا عبرة بها إلا ~~إذا كان بفعل أو إذن المالك أو الولي فليراجع. (قوله ماشية أحدهما) إلى قول ~~المتن والأظهر في النهاية إلا قوله ولا والد لوالي ولا فيما وقوله ويشكل ~~إلى ويضر وكذا في المغني إلا قول ومن ثم إلى ويصدق (قوله إحداهما) أي إحدى ~~الماشيتين (قوله بأن يتحدا) أي المالان (قوله كما يأتي) أي آنفا في الشرح ~~(قوله مصدر) أي وهو المراد هنا نهاية ومغني (قوله يطلق) أي بضبطيه (قوله ~~فلا يشترط اتحاده كالحالب) أي وكما لا يشترط اتحاد آلة الجز ولا خلط اللبن ~~في الأصح نهاية ومغني قال ع ش وكذا لا يشترط اتحاد الجزار قياسا على الحالب ~~ولا خلطة الصوف قياسا على خلطة اللبن وقياس اشتراط اتحاد موضع الحلب اشتراط ~~اتحاد موضع الجز اه‍ عبارة الكردي وكذا لا يشترط اتحاد الجاز وآلة الجز اه‍ ~~قول المتن (وكذا الراعي والفحل الخ) ويجوز تعدد الرعاة قطعا بشرط ms2167 عدم ~~انفراد كل براع والمراد بالاتحاد أن يكون الفحل أو الفحول مرسلة فيها تنزو ~~على كل من الماشيتين بحيث لا تختص ماشية كل بفحل عن ماشية الآخر وإن كانت ~~ملكا لأحدهما أو معارة له أو لهما إلا إذا اختلف النوع كضأن ومعز فلا يضر ~~اختلافه جزم للضرورة ويشترط اتحاد مكان الانزاء كالحلب نهاية ومغني وأكثر ~~ذلك موجود في الشرح. (قوله اختلافه) أي الفحل (قوله وإن استعير الخ) أي ~~الفحل (قوله وهو موجود الخ) أي المقتضي. (قوله ويشكل عليه الخ) أي على عدم ~~اشتراط نية الخلطة ويحتمل أن مرجع الضمير التعليل المذكور (قوله بأن الخلطة ~~ليست موجبة بإطلاقها الخ) أي ليست موجبة للزكاة في جميع صورها بل الموجب ~~النصاب مع الحول وغيره من الشروط بخلاف السوم الخ قاله البجيرمي وحاصله أن ~~السوم له مدخل تام في الايجاب ولذا يلزم من انتفائه عدم الوجوب بخلاف ~~الخلطة فإنه لا يلزم موجودها الوجوب ولا يخفى ما فيه وبالجملة في هذا الفرق ~~خفاء فليحرر اللهم إلا أن يكون بإطلاقها متعلقا بليست ويراد بالاطلاق ~~موافقة الأصل بقرينة ما بعده (قوله مطلقا) أي ولو بلا بقصد مغني ونهاية. ~~(قوله أو يسيرا بتعمد الخ) عبارة النهاية والمغني فإن كان يسيرا ولم يعلما ~~به لم يضر فإن علما به وأقراه PageV03P230 # أو قصدا ذلك أو علمه أحدهما فقط كما قاله الأذرعي وغيره ضر اه‍. (قوله ~~ويجزئ أخو الساعي الخ) عبارة المغني والنهاية والأسنى ويجوز للساعي الاخذ ~~من مال أحد الخليطين وإن لم يضطر إليه أي بأن كان مال كل منهما كاملا ووجد ~~فيه الواجب كما له الاخذ من مالهما فإن أخذ شاة مثلا من أحدهما رجع على ~~صاحبه بما يخصه من قيمتها لا منها لأنها غير مثلية فلو خلطا مائة بمائة ~~وأخذ الساعي من أحدهما شاتين رجع على صاحبه بنصف قيمتهما لا بشاة ولا بنصفي ~~شاتين فإن أخذ من كل شاة فلا تراجع وإن اختلفت قيمتهما إذ لم يؤخذ من كل ~~منهما إلا واجبه لو انفرد فلو كان لزيد مائة ms2168 ولعمرو خمسون وأخذ الساعي ~~الشاتين من عمرو ورجع بثلثي قيمتهما أو من زيد رجع بالثلث وإن أخذ من كل ~~منهما شاة رجع زيد بثلث قيمة شاته وعمرو بثلثي قيمة شاته وإذا تنازعا في ~~قيمة المأخوذ فالقول قول المرجوع عليه لأنه غارم ولو كان لأحدهما ثلاثون من ~~البقر وللآخر أربعون منها فواجبهما تبيع ومسنة على صاحب الثلاثين ثلاثة ~~أسباعهما وعلى صاحب الأربعين أربعة أسباعهما فإن أخذهما الساعي من صاحب ~~الأربعين رجع على الآخر بثلاثة أباع قيمتهما وإن أخذهما من الآخر رجع ~~بأربعة أسباع قيمتهما وان أخذ التبيع من صاحب الأربعين والمسنة من الآخر ~~رجع صاحب المسنة بأربعة أسباعها وصاحب التبيع بثلاثة أسباعه وإن أخذ المسنة ~~من صاحب الأربعين والتبيع من الآخرة فالمنصوص أنه لا رجوع لواحد منهما على ~~الآخر لأن كلا منهما لم يؤخذ منه إلا ما عليه اه‍. (قوله فيرجع على شريكه ~~الخ) أي كما تقدم أي وإن لم يأذن كما هو ظاهر سم ونهاية (قوله ويصدق فيها) ~~أي الشريك في القيمة سم قول المتن (وعرض التجارة) يشمل الرقيق سم (قوله ~~باشتراك) إلى قوله وقيل في المغني والنهاية (قوله باشتراك الخ) متعلق بخلطة ~~الخ (قوله أيضا) أي كوجودها في الماشية (قوله في خلطة الجوار) أي في ~~الزراعة نهاية ومغني (قوله حافظ النخل والشجر) كذا في المحلى والذي في ~~المغني وشرح المنهج حافظ الزرع والشجر اه‍ قول المتن (والد كان) أي وبشرط ~~أن لا يتميز في خلطة الجوار في التجارة الدكان وهو بضم الدال المهملة ~~الحانوت مغني ونهاية. (قوله على غير الأخير) والأخير هو قول القيل على ~~احتمال الاعجام قول المتن (ومكان الحفظ) أي كخزانة ولو كان مال كل بناحية ~~منه نهاية ومغني (قوله كماء) إلى المتن في النهاية والمغني إلا قوله ~~واستشكل إلى وصورة الخ (قوله تشرب) أي الأرض وكان الأولى التثنية عبار ~~النهاية والمغني وماء يسقى به لهما اه‍ (قوله وحراث) أي وحصاد نهاية ومغني ~~(قوله وميزان) أي وذراع وذراع كردى على بأفضل (قوله ونقاد) أي صراف (ومناد) ~~أي ms2169 دلال (قوله لأن المالين إنما يصيران الخ) يؤخذ من هذا جواب ما وقع ~~السؤال عنه من أن جماعة ودعوا عند شخص دراهم ومضى على ذلك سنة هل تجب عليهم ~~الزكاة أم لا وهو وجوب الزكاة سواء كان مال كل واحد منهم يبلغ نصابا أم لا؟ ~~فيما يظهر فليراجع ثم رأيت في سم على الغاية ما نصه. فرع عنده ودائع لا ~~تبلغ كل واحد منها نصابا فجعلها في صندوق واحد جميع الحول فهل يثبت حكم ~~الخلطة فيه والظاهر الثبوت لانطباق ضابطها ونية الخلطة لا تشترط انتهى اه‍ ~~ع ش زاد البجيرمي فوجب عليهم زكاتها ووزعت على الدراهم اه‍ وظاهر ذلك وإن ~~لم PageV03P231 # يأذن أصحاب الودائع في ذلك الجعل ولم يعلموه وفيه توقف إذ الخلطة وإن لم ~~تشترط نيتها لكن الظاهر أنه لا بد من فعلها وحصولها بفعل المالك أو الولي ~~أو بإذنه فليراجع. (قوله فمثله) أي مثل الجرين في الاستشكال (قوله البيدر) ~~أي بفتح الموحدة والدال المهملة (للحنطة) أي موضع تصفية الحنطة (والمربد) ~~أي بكسر الميم وإسكان الراء (قوله بأن الخلطة الخ) متعلق باستشكل (قوله بأن ~~الاخراج) أي للزكاة (قوله عليه) متعلق بتوقف الخ والأولى أن يقول بعد ~~الارتفاق بالخلطة متوقفا عليه (قوله وجه عدهم له) أي للجرين واتحاده من ~~شروط الخلطة (قوله علم مما مر الخ) كأنه في قوله إذ لو ورث جمع نخلا مثمرا ~~الخ وحينئذ ففيه بحث إذ للبلقيني أن يريد الخلطة المثبتة لحكم الاختلاط فلا ~~يرد عليه ما مر لأن حكم الاختلاط ثابت فيه حالة الوجوب قبل القسمة بمقتضى ~~الشيوع والجوار إنما ثبت بعدها فليتأمل سم وأشار الكردي إلى الجواب عنه بما ~~نصه وهو أي ما مر آنفا قوله إلى وقت الاخراج قبيل قول المصنف أن لا يتميز ~~اه‍ (قوله في ذلك) أي ما تقدم في المتن. (قوله أن يكون لكل الخ) أي من ~~الخليطين خلطة جوار عبارة النهاية لكل منهما نخيل أو زرع مجاور لنخيل الآخر ~~أو لزرعه أو لكل واحد كيس فيه نقد في صندوق ms2170 الخ اه‍ (قوله في حائط) خرج ما ~~إذا كان كل في حائط سم أي في بستان فلا خلطة (قوله وكيس الخ) الواو بمعنى ~~أو (قوله وكيس دراهم الخ) ظاهره وإن كان أحد الكيسين وديعة عند الآخر سم ~~وظاهر إطلاقه وجوب الزكاة في الوديعة أيضا وإن لم يأذن صاحبه للآخر بوضعها ~~مع دراهمه في صندوق واحد وفيه ما مر آنفا (قوله ومر الخ) أي في شرح أن لا ~~تتميز في المشرع (قوله التي) إلى قوله ضعيف في النهاية إلا قوله ومر إلى ~~فلا اعتراض (قوله مما قدمه) أي قدمه المصنف في أول الفصل. و (قوله ومر) أي ~~في أول الباب كردي (قوله أنه الوضع الخ) فاعل مر والضمير لمساواة الماشية ~~للنعم (قوله ويصح كونها الخ) أي والإضافة للملابسة (قوله غير ما مر) إلى ~~قوله ضعيف في المغني (قوله ويأتي) الأولى وما يأتي و (قوله من النصاب) بيان ~~لما مر و (قوله وكمال النصاب الخ) بيان لما يأتي (قوله أحدهما) أي الشرطين ~~(قوله سمى) إلى قوله ورد في النهاية والمغني (قوله لما مر الخ) عبارة ~~النهاية والمغني لقول أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ~~لساعيه اعتد عليهم بالسخلة اه‍ (قوله لما مر عن أبي بكر) أي في شرح وفي ~~الصغار صغيرة في الجديد. (قوله وإن مات) أي الأصل سم (قوله فإذا كان الخ) ~~عبارة النهاية والمغني فلو كان عنده مائة وعشرون من الغنم فولدت واحدة منها ~~سخلة قبل الحول ولو بلحظة والأمهات باقية لزمه شاتان ولو ماتت الأمهات وبقي ~~منها دون النصاب أو ماتت كلها وبقي النتاج نصابا في الصورة الثانية أو ما ~~يكمل به النصاب في الأولى زكى بحول الأصل اه‍ (قوله وجب شاتان) أي كبيرتان ~~ع ش أي بالقسط فإن لم توجدا به فالقيمة كما مر. (قوله أو عشرين لم يفد كما ~~في الروضة الخ) عبارة النهاية وذكر في الروضة والمجموع أن فائدة الضم إنما ~~تظهر إذا بلغت بالنتاج نصابا آخر بأن ملك مائة شاة فنتجت إحدى ms2171 وعشرين فيجب ~~شاتان فلو نتجت عشرة فقط لم يفد انتهى قال بعضهم وهو ممنوع بل قد تظهر له ~~فائدة وإن لم تبلغ به نصابا آخر وذلك عند التلف بأن ملك أربعين ستة أشهر ~~فولدت عشرين ثم ماتت من الأمهات عشرون قبل انقضاء الحول وكذا لو ما ت في ~~الصورة التي مثل بها ثمانون قبل انقضاء الحول فإنا نوجب شاة لحول الأمهات ~~بسبب ضم السخال فظهرت فائدة إطلاق الضم وإن لم تبلغ به النصاب اه‍ وكذا في ~~المغني إلا قوله PageV03P232 # وكذا لو مات الخ قال ع ش قوله عشرة صوابه عشرون كما عبر به حج اه‍. (قوله ~~واعترض الخ) أقره النهاية والمغني كما مر آنفا (قوله ورد الخ) تقدم عن ~~النهاية آنفا ما يرد هذا الرد (قوله في خصوص ذلك المثال) أي ولادة المائة ~~عشرين فقط وقوله هذا أي ولادة أربعين عشرين و (قوله يرد الأول) أي ولادة ~~المائة عشرين فقط (على المتن) أي على طرده (قوله بأنه) أي الشأن و (قوله من ~~كلامه) أي المفيد أن ما بين النصابين وقص (قوله أو أربعون) إلى المتن في ~~النهاية والمغني إلا قوله بفرض إلى بأن السخلة وقوله مما فيه نظر وقوله ثم ~~رأيت إلى وخرج وقوله وبقوله إلى ويشترط. (قوله أو أربعون الخ) معطوف على ~~قوله مائة الخ (قوله وماتت) أي الأربعون الأمهات كلها (قوله فيجب شاة) أي ~~صغيرة ع ش (قوله واستشكل الأسنوي هذا) أي قولهم لكن ما نتج من نصاب الخ ~~وكذا الإشارة في قوله بفرض ذلك. (قوله لمنافاته لكلامهم) أي الشامل لما إذا ~~كان النتاج في نصف الحول (قوله أي لأن اللبن كالكلأ الخ) على أنه لا يشترط ~~في الكلأ أن يكون مباحا على ما يأتي بيانه نهاية ومغني (قوله لأنه يستخلف ~~الخ) أي يأتي من عند الله تعالى ويستخلف إذا حلب فهو شبيه بالماء فلم يسقط ~~الزكاة نهاية (قوله بغير ذلك) راجع النهاية والمغني إن رمته. قوله (فمحل ~~اشتراطهما) أي الحول والسوم (قوله ويأتي الخ) أي قبيل المصنف ms2172 فإن علفت الخ ~~(قوله كما يأتي) أي في المتن آنفا (قوله وبقوله بحوله ما حدث الخ) لا يخفى ~~ما فيه ولذا جعله النهاية والمغني محترز ما قدراه كالشارح من قيد قبل تمام ~~حوله ولو بلحظة فقالا فإن انفصل النتاج بعد الحول أو قبله ولم يتم انفصاله ~~إلا بعده كجنين خرج بعضه في الحول ولم يتم انفصاله إلا بعد تمام الحول لم ~~يكن حول النصاب حوله لانقضاء حول أصله اه‍ قال ع ش أفهم كلامه م ر أنه لو ~~تم انفصاله مع تمام الحول كان حول أصله حوله لكن كلام ابن حج يفيد خلافه ~~اه‍ (قوله أو مع آخره) قال في شرح الروض أن ذلك قضية كلامه كأصله وأنه ظاهر ~~سم ومر آنفا عن النهاية والمغني ما يفهم خلاف تلك القضية. (قوله ويشترط ~~اتحاد سبب الملك الخ) قال النهاية والمغني عقب المتن بشرط كونه مملوكا ~~لمالك النصاب بالسبب الذي ملك به النصاب ثم قالا وخرج بقولنا أن يكون ~~مملوكا الخ ما لو أوصى الموصي له بالحمل به قبل انفصاله لمالك الأمهات ثم ~~مات ثم حصل النتاج لم يزك بحول الأصل كما نقله في الكفاية عن المتولي وأقره ~~اه‍ قال الرشيدي قوله بالسبب الذي ملك به النصاب يعني أنه انجر إليه ملكه ~~من ملك الأصل لا أنه ملكه بسبب مستقل كالسبب الذي ملك به النصاب اه‍ (قوله ~~فلو أوصى به) أي بالنتاج (لشخص لم يضم لحول الوارث) يؤخذ من هذا التفريع ~~اعتبار شرط آخر لم يصرح به الشارح رحمه الله تعالى وهو اتحاد المالك وكان ~~وجه تعرضه له توهم أن ما ذكره مغن عنه وليس كذلك فقد يتحد السبب ويختلف ~~المالك كما إذا أوصى بها لشخص وبنتاجها لآخر ثم رأيت عبارة المغني والنهاية ~~بشرط أن يكون مملوكا لمالك النصاب بالسبب الذي ملك به النصاب انتهت اه‍ ~~بصري. (قوله وكذا لو أوصى الموصى له بالحمل به الخ) كأن أوصى زيد المالك ~~لأربعين من الغنم بحملها لعمرو ثم مات زيد وقبل عمرو الوصية بالحمل ms2173 ثم أوصى ~~به قبل انفصاله لوارث زيد المالك للأمهات بالإرث ثم مات عمرو وقبل وارث زيد ~~الوصية فلا يزكي النتاج بحول الأصل لأنه ملك النتاج بسبب غير الذي ملك به ~~الأمهات ع ش (قوله وانفصال كل النتاج الخ) مكرر مع ما قدره عقب من نصاب قول ~~المتن (ولا يضم المملوك الخ) إلى ما عنده و (قوله أو غيره) أي كإرث ووصية ~~وهبة نهاية ومغني (قوله لأنه) إلى قوله نعم في النهاية PageV03P233 # والمغني إلا قوله ومن ثم إلى المتن وقوله مع أن الأصل إلى المتن وما أنبه ~~عليه (قوله لأنه لم يتم له حول الخ) أي وقد دل الدليل على اشتراط الحول ~~نهاية ومغني. (قوله والنتاج إنما خرج عنه) أي من اشتراط الحول (للنص عليه) ~~أي فبقي ما عداه على الأصل نهاية ومغني (قوله فإذا اشترى غرة محرم ثلاثين ~~الخ) أي أو ورثها أو نحو ذلك نهاية ومغني (قوله ومن ثم لو طرأ ت الخ) لا ~~يظهر وجه تفريعه على ما قبله فكان الأولى أن يقول كما لو طرأت الخ قول ~~المتن (بعد الحول) أي أو مع آخره كما قدمه آنفا خلافا للنهاية والمغني ~~(قوله أو نحو البيع الخ) عبارة المغني والنهاية أو أنه استفاده بنحو شراء ~~وادعى الساعي خلافه اه‍ (قوله أو نحو البيع أثناءه الخ) أي ثم الرد عليه ~~بنحو عيب عبارة النهاية والمغني ولو باع النصاب قبل تمام حوله ثم رد عليه ~~بعيب أو إقالة استأنفه من حين الرد فإن حال الحول قبل العلم بالعيب امتنع ~~الرد في الحال لتعلق الزكاة بالمال فهو عيب حادث عند المشتري وتأخير الرد ~~لاخراجها لا يبطل به الرد قبل التمكن من أدائها فإن سارع لاخراجها ولم يعلم ~~بالعيب إلا بعد إخراجها نظر فإن أخرجها من المال أو غيره بأن باع منه ~~بقدرها واشترى بثمنه واجبه لم يرد لتفريق الصفقة وله الأرش وإن أخرجها من ~~غيره رد إذ لا شركة حقيقة بدليل جواز الأداء من مال آخر ولو باع النصاب ~~بشرط الخيار فإن ms2174 كان الملك للبائع بأن كان الخيار له أو موقوفا بأن كان ~~الخيار لهما ثم فسخ العقد لم ينقطع الحول لعدم تجدد الملك وإن كان الخيار ~~للمشتري فإن فسخ استأنف البائع الحول وإن أجاز فالزكاة عليه وحوله من العقد ~~اه‍ (واحتمل قول كل الخ) أي بخلاف ما لو قطعت قرائن الأحوال بكذب أحدهما ~~كأن تم الحول في رمضان والنتاج بنو أربعة أشهر وادعى المالك حين طلب الساعي ~~في نصف شوال الزكاة أنها بعد الحول فلا يبالي بكلامه كما يأتي عن البصري. ~~(قوله مع أن الأصل في كل حادث الخ) هذا لا يلائم دعواه البيع أثناء الحول ~~بل يقتضي خلافه بصري وقد يجاب بأن هذا راجع لما في المتن فقط (قوله ندبا) ~~أي احتياطا لحق المستحقين (فإن أبى) أي نكل (ترك ولا يحلف ساع) أي لأنه ~~وكيل (ولا مستحق) أي لعدم تعينهم نهاية ومغني قال شيخنا وكذا أيمان الزكاة ~~كلها مسنونة اه‍ ويأتي عن ع ش ما يوافقه (قوله ولو مات المالك) أي للنصاب ~~نهاية (قوله انقطع الخ) وملك المرتد وزكاته وحوله موقوفات فإن عاد إلى ~~الاسلام تبينا بقاء ملكه وحوله ووجوب زكاته عليه عند تمام حوله وإلا فلا ~~نهاية ومغني (في الحول الخ) وظاهر أنه إن وقع الموت قبل آخر الحول أو مع ~~آخره فلا زكاة لذلك الحول أو عقبه وجب إخراجها من التركة سم. (قوله منه) أي ~~من وقت الموت (بل من وقت قصده هو لاسامتها بعد علمه بالموت) هذا صريح في ~~أنه لو كان الراعي هو الوارث وقد أسامها غير عالم بموت مورثه فلا تعتبر هذه ~~الاسامة كما اعتمده ع ش (قوله ومثل ذلك الخ) في الروض مثله (قوله حتى يتصرف ~~الخ) أي الوارث بعد علمه بموت مورثه كما يفيده التشبيه (قوله هنا) أي في ~~عرض التجارة (قوله في بعضه) أي في السائمة كما يأتي (قوله أو زال ملكه الخ) ~~أي عن النصاب أو بعضه ببيع أو غيره نهاية ومغني أي كهبة شرح بأفضل قول ~~المتن (فعاد) أي بشراء ms2175 أو غيره نهاية ومغني أي كرد تغيب وإقالة وهبة كردي ~~على بأفضل قول المتن (أو بادل بمثله) أي كإبل بإبل مغني. (قوله مبادلة) إلى ~~قوله وكذا في المغني وكذا في النهاية إلا قوله وفي الوجيز إلى وشمل. (قوله ~~مبادلة صحيحة) أي أما المبادلة الفاسدة أي كالمعاطاة فلا تقطع الحول وإن ~~اتصلت بالقبض لأنها لا تزيل الملك فلو عارض غيره بأن أخذ منه تسعة عشر ~~دينارا بمثلها من عشرين دينارا زكى الدينار لحوله والتسعة عشر لحولها نهاية ~~ومغني قال ع ش قوله فلو عاوض الخ صريح ما ذكر أن الحول إنما ينقطع فيما خرج ~~عن ملكه دون ما بقي وظاهر قوله السابق عن النصاب أو بعضه الخ استئناف الحول ~~بالنسبة للكل وإن كان الاستبدال في بعضه وأنه لا فرق بين الماشية وغيرها ~~إلا أن يقال المراد استأنف فيما بادل فيه وأجاب عنه سم على حج ناقلا عن ~~بعضهم بأن محل انقطاعه بها أي بالمعاوضة إذا لم يقارنها ما يحصل به تمام ~~النصاب من نوع PageV03P234 # المتمم له ع ش. (قوله في غير نحو قرض الخ) عبارة النهاية في غير التجارة ~~اه‍ زاد المغني بغير الصرف قال الرشيدي قوله في غير التجارة أي بالنسبة ~~لغير الصرف كما يأتي ولا يعترض به لأن المفهوم إذا كان فيه تفصيل لا يعترض ~~به اه‍ قال ع ش أي أما هي فلا يضر المبادلة فيها أثناء الحول على ما يأتي ~~اه‍ فلعل الشارح أدخل بالنحو عرض التجارة. (قوله ويكره) أي كراهة تنزيه ~~نهاية ومغني وشيخ الاسلام عبارة الكردي على بأفضل وهو المعتمد في المذهب أي ~~الكراهة اه‍ (قوله ذلك) أي إزالة ملك النصاب أو بعضه أثناء الحول بمعاوضة ~~أو غيرها (قوله أن قصد به الفرار) أي فقط بخلاف ما إذا أطلق أو كان لحاجة ~~فقط أو لها وللفرار فلا يكره نهاية ومغني وشيخنا (قوله وفي الوجيز يحرم ~~الخ) أي إذا قصد بذلك الفرار من الزكاة مغني. (قوله وأن هذا من الفقه الخ) ~~عبارة المغني وأن أبا يوسف ms2176 كان يفعله والعلم علمان ضار ونافع وهذا من العلم ~~الضار اه‍ (قوله وهو كذلك) أي فإنهم يستأنفون الحول كلما بدلوا ولذلك قال ~~ابن سريج بشروا الصيارفة بأنه لا زكاة عليهم نهاية ومغني وشيخنا قال ع ش ~~قوله م ر فإنهم يستأنفون الخ أي بشرط صحة المبادلة من الحلول والتقابض ~~والمماثلة عند اتحاد الجنس والحلول والتقابض فقط عند اختلافه والايجاب ~~والقبول مطلقا ع ش (قوله فينقطع الحول أيضا) هل محله حيث كان الواجب زكاة ~~العين أما حيث كان الواجب زكاة التجارة فلا كما إذا سبق حول التجارة سم ~~وجزم بذلك الشيخ باعشن في شرح بأفضل ويفهمه أيضا ما مر عن النهاية والمغني ~~تقييد المبادلة بغير التجارة. (قوله والشرط الثاني) إلى قوله أي ما لم يكن ~~في المغني إلا قوله واعتمد إلى والأسنوي وإلى قوله وفيه ما فيه في النهاية ~~إلا ما ذكر (قوله بفعل المالك الخ) أي مع علمه بملكها ع ش وشيخنا وتقدم في ~~الشرح آنفا ما يفيده وعبارة شرح بأفضل لباعشن ولا بد أن يكون السوم من ~~المالك المكلف العالم بملكه لها أو من نائبه ولو حاكما اه‍. (قوله أو وليه) ~~قال الأذرعي والظاهر أن إسامة ولى المحجور كأسامة الرشيد لكن لو كان الحظ ~~للمحجور في تركها فهذا موضع تأمل انتهى ولا يحتاج إلى تأمل بل ينبغي القطع ~~بعدم صحة الاسامة في هذه الحالة مغني زاد النهاية وهل تعتبر أسامة الصبي ~~والمجنون ماشيتهما أو لا أثر لذلك فيه نظر ويبعد تخريجها على أن عمدهما عمد ~~أم لا هذا إذا كان لهما تمييز ويحتمل أن يقال إن اعتلفت من مال حربي لا ~~يضمن أن السوم لا ينقطع كما لو جاعت بلا رعي ولا علف والمتولد بين سائمة ~~ومعلوفة له حكم الام فإن كانت سائمة ضم إليها في الحول وإلا فلا اه‍ قال ع ~~ش قوله م ر ويبعد تخريجها الخ أي فيكون الراجح أنه لا اعتبار بإسامتهما و ~~(قوله لا يضمن) أي بأن لم يكن له أمان و (قوله إن ms2177 السوم لا ينقطع) معتمد ~~اه‍ عبارة سم بعد ذكر مقالة الأذرعي المارة قوله فهذا موضع تأمل لا يبعد ~~بناء على أنه يجب على الولي مراعاة المصلحة أنه لا يعتد بإسامته إذا اقتضت ~~المصلحة خلافها كأن كان العلف يسيرا جدا بالنسبة لما يجب إخراجه في الزكاة ~~وما يصرفه على الاسامة من نحو أجرة راعيها بخلاف ما لو اقتضت المصلحة ~~الاسامة كأن كانت مؤنة الاسامة مع قدر الزكاة حقيرة بالنسبة إلى مؤنة العلف ~~فيعتد بها وكذا لو استوى الامر أن فيما يظهر فليتأمل وينبغي أن يجري جميع ~~ذلك في الحاكم لغيبة المالك مثلا اه‍ قال الكردي على بأفضل وأقول ينبغي أن ~~يكون الوكيل كذلك اه‍ يعني الوكيل المطلق للمالك فيما يتعلق بماشيته وأما ~~وكيله في خصوص أسامة ماشيته بأن أمره بها فيعتد بها مطلقا كما هو ظاهر ~~(قوله لما يأتي الخ) PageV03P235 # علة للتقييد بقوله بفعل المالك الخ. (قوله والسائمة الراعية في كلا مباح) ~~كان الأولى أن يؤخره ويذكره قبيل قوله أما المملوك الخ (قوله في كلا مباح) ~~والكلأ بالهمز الحشيش مطلقا رطبا أو يابسا والهشيم هو اليابس والعشب والخلا ~~بالقصر هو الرطب وظاهر سكوتهم عن الشرب كما قاله ابن قاسم أن استقاء الماء ~~وسقيها إياه لا يضر في وجوب الزكاة ويوجه بأن الغالب أنه لا كلفة في الماء ~~ولو فرض فيه كلفة فهي يسيرة بخلاف العلف فلو كان فيه كلفة شديدة منع وجوب ~~الزكاة كالعلف المملوك الذي قيمته غير يسيرة شيخنا (قوله وذلك) أي اشتراط ~~كونها سائمة. (قوله أما المملوك) شامل لما لا يستنبته الآدميون وما ~~استنبتوه وبعضهم نقل عن شيخنا الرملي تصويره بغير ما يستنبتونه ورده م ر ~~بأنه بتسليم صحته ليس للتقييد إلا بنقل سم على حج اه‍ ع ش عبارة النهاية ~~ولو أسيمت في كلا مملوك كأن نبت في أرض مملوكة لشخص أو موقوفة عليه فهل هي ~~سائمة أو معلوفة وجهان أصحهما كما أفتى به القفال وجزم به ابن المقري أو ~~لهما لأن قيمة الكلأ تافهة غالبا ولا كلفة ms2178 فيها ورجح السبكي أنها سائمة إن ~~لم يكن للكلأ قيمة أو كانت قيمته يسيرة لا يعد مثلها كلفة في مقابله نمائها ~~وإلا فمعلوفة ولو جزه وأطعمها إياه في المرعى أو البلد فمعلوفة اه‍ زاد ~~المغني والكلأ المغصوب كالمملوك فيما ذكر فيه اه‍ قال ع ش قوله م ر كأن نبت ~~في أرض مملوكة أي أو اشتراه ولو بقيمة كثيرة ومثل ذلك ما يستنبته الناس كأن ~~استأجر أرضا للزراعة وبذر بها حبا فنيت فهو من الكلأ المملوك ففي الراعية ~~له الخلاف المذكور وقوله أصحهما كما أفتى به القفال الخ أي أنها سائمة فتجب ~~فيها الزكاة وقوله فمعلوفة أي إن كان ما أكلته من المجزور قدرا لا تعيش ~~بدونه بلا ضرر بين اه‍ ع ش. (قوله على ما رجحه السبكي) اعتمده م اه‍ سم أي ~~في غيرها نهاية وكذا اعتمده شرح المنهج وشيخنا وكذا الشارح في الحاصل الآتي ~~وإن تبرأ هنا عنه (قوله أنه يؤثره مطلقا) أي وإن قلت اعتمده في شرحي بأفضل ~~وفي الكردي عليه وكذلك في الأسنى وشروح الارشاد والعباب للشارح وظاهر ~~المغني والنهاية اعتماد أنها لو رعت ما اشتراه أو المباح في محله فسائمة ~~وإن جزه فمعلوفة اه‍ (قوله والأسنوي وغيره إفتاء القفال الخ) وكذا اعتمده ~~النهاية والمغني بشرط عدم الجز كما مر وظاهر هذا الافتاء ولو كانت قيمته ~~كثيرة كما تقدم عن ع ش وضعفه الحفني فقال لأنه إذا كانت قيمته كثيرة لا ~~يقال لها سائمة حج اه‍. (قوله قال القفال الخ) اعتمده النهاية قوله (وإن ~~قدمه الخ) أي إن جمع الورق المتناثر وقدمه للماشية قوله (أي ما لم يكن الخ) ~~أي ما قدمه لها (قوله لأنه لا يملك) أي ولهذا لا يصح أخذه للبيع نهاية ~~(قوله قاله ابن العماد) أقره نهاية والضمير راجع لقوله أي PageV03P236 # لم يكن الخ. (قوله والحاصل الخ) اعتمده شيخ الاسلام في المنهج والخطيب في ~~شرحي التنبيه ومختصر أبي شجاع والجمال الرملي في شرح البهجة كردي على بأفضل ~~وكذا اعتمده الحفني وشيخنا والبجيرمي (قوله ms2179 يشكل على هذا) أي الحاصل ~~المذكور (قوله ما يأتي الخ) أي آنفا في المتن (قوله مطلقا) أي وإن كانت ~~قيمة الماء تافهة (قوله قلت يفرق بأن ما هنا الخ) يقال عليه لم كان النظر ~~هنا للمعلوف وهناك لزمنه سم ويأتي نظيره في قول الشارح فإن شراء الماء الخ ~~(قوله ويظهر الخ) ينبغي لمن يتأمل فيه ويحرر فإن في أصل الروضة إطلاق وجوب ~~الزكاة في الماشية المستأجر على رعيها بصري وقد يجاب بأن شأن المتأخرين ~~تقييد إطلاق المتقدمين بما يظهر لهم. (قوله إتيان ذلك الخ) أي الحاصل ~~المذكور وهل يتأتى ذلك أيضا فيما جرت به عادة ولاة الجور من أخذ شئ من رعاة ~~المواشي في مقابلة رعيهم من الكلأ المباح لما فيه من الكلفة أو يقال هي في ~~الحقيقة راعية في كلا مباح ولا نظر لهذا المأخوذ محل تأمل بصري وجزم ع ش ~~بالثاني (قوله فيفرق بين كثرة الأجرة الخ) أي إن عدت كلفة فمعلوفة وإلا ~~فسائمة كردي (قوله ولذا) أي ولكون النتاج تابعة للأمهات (قوله وخرج) إلى ~~المتن في النهاية والمغني (قوله وخرج بإسامة من ذكر الخ) وقع السؤال في ~~الدرس عما لو أسامها الوارث على ظن بقاء مورثه ثم تبين وفاته وأنها في ملك ~~الوارث جميع المدة هل تجب عليه الزكاة لكونه أسامها بالفعل مع كونها في ~~ملكه فظنه للاسامة عن غير لا يمنع من وقوعها له أم لا أقول فيه نظر والأقرب ~~الثاني وقد يدل له كلام سم على المنهج ع ش وتقدم في الشرح وعن شيخنا ما ~~يصرح بالثاني. (قوله خلافا لما بحثه الأذرعي) تقدم رد هذا سم (قوله وما لو ~~أسامها الخ) عطف على قوله سائمة الخ (قوله شراء فاسدا) أي كالمعاطاة ع ش ~~(قوله ليلا ونهارا) أي ولو مفرقا مغني ونهاية ويأتي في الشرح ما يوافقه ~~(قوله وإما لاستغنائها بالرعي الخ) ولو كان يسرحها نهارا ويلقى لها شيئا من ~~العلف ليلا لم يؤثر نهاية (قوله فلا يتغير الخ) جواب إن علفت الخ وكان حق ~~هذا ms2180 المزج أن يزيد واو العطف قبل وجبت الآتي في المتن (قوله كما اقتضاه ~~إطلاقهم الخ) أي بل قولهم السابق كأن كانت تسام نهارا وتعلف ليلا مع ~~تفصيلهم فيه كغيره بقولهم فالأصح إن علقت قدرا الخ مصرح به اه‍ (قوله ومحل ~~ما ذكر) إلى قوله ويفرق في النهاية والمغني إلا قوله مطلقا وقوله أو لغاصب ~~وقوله وصح إلى وزمن الخ (قوله ومحل ما ذكر) أي قول المصنف فالأصح إن علقت ~~الخ. (قوله وإلا انقطع به) قيده النهاية والغرر والأسنى بأن يكون متمولا ~~قال في الايعاب فإن لم يتمول لم يؤثر قطعا اه‍ كردى على بأفضل عبارة الأول ~~ولا أثر لمجرد نية العلف ولا لعلف يسير كما مر إلا إن قصد به قطع السوم ~~وكان مما يتمول اه‍ قال ع ش وقياسه أنه لو استعملها قدرا يسيرا وقصد به قطع ~~الحول سقطت الزكاة اه‍ وفيه وقفة لأنه قد ينافيه قولهم لأنها معدة الخ. ~~(قوله مطلقا) أي وإن قل أو كان قدرا تعيش بدونه بلا ضرر بين شرح بأفضل ~~لباعشن قول المتن (ولو سامت بنفسها الخ) ومن ذلك ما جرت به العادة من رعي ~~الدواب في نحو الجزائر فهي سائمة وأما ما يأخذه المتكلم عليها من نحو ~~الملتزم من الدراهم فهو ظلم مجرد لا يمنع PageV03P237 # من الاسامة ومعلوم أنه لا تجب الزكاة إلا إذا كانت كذلك جميع السنة وبقي ~~ما لو كانت ترعى في كلا مباح جميع السنة لكن جر ت عادة مالكيها بعلفها إذا ~~رجعت إلى بيوت أهلها قدر الزيادة النماء أو دفع ضرر يسير يلحقها هل ذلك ~~يقطع حكم السوم أم لا فيه نظر وقد يؤخذ من قول الشارح م ر ولو كان يسرحها ~~نهارا ويلقى لها شيئا لم يؤثر أنها سائمة ع ش (قوله أو اعتلفت السائمة ~~بنفسها) أي أو علفها الغاصب أو المشتري شراء فاسدا نهاية ومغني قول المتن ~~(أو كانت عوامل الخ) أي وإن أسيمت. تنبيه وقع السؤال في الدرس عما لو حصل ~~من العوامل نتاج هل تجب ms2181 فيه الزكاة أم لا؟ والجواب عنه بأن الظاهر أن يقال ~~تجب فيه الزكاة إذا تم نصابه وحوله من حين الانفصال وما مضى من حول الأمهات ~~قبل انفصاله لا يعتد به لعدم وجوب الزكاة فيها ع ش وقوله إذا تم نصابه ~~وحوله الخ أي وسومه بشرطه. (قوله ولو في محرم) أي كأن تكون معدة لغارة أو ~~قطع طريق كما قاله الماوردي إيعاب اه‍ كردي على بأفضل (قوله أو لغاصب) لعل ~~وجه الاتيان به دفع توهم وجوب زكاتها إذا استعملها غاصبها لأنه لا مؤنة لها ~~على مالكها كالسائمة فلتجب زكاتها (قوله وهو محل الماء المعد للشرب) كذا في ~~أصله رحمه الله تعالى والذي في المحلى والمغني والنهاية وهو حمل الماء ~~للشرب فليحرر بصرى قال ع ش قوله م ر وهو حمل الماء للشرب لعل المراد به ~~إخراج الماء من البئر للشرب أو نحوه لما يأتي في كلام المحلى من أن النضح ~~السقي من ماء بئر أو نهر ببعير أو بقرة ويسمى ناضحا اه‍ (قوله وزمن كونها ~~الخ عبارته في شرح بأفضل وشرط تأثير استعمالها أن يستمر ثلاثة أيام أو أكثر ~~وإلا لم يؤثر اه‍ أي متوالية أم لا كما يفيده القياس على زمن الفعل (قوله ~~ويفرق بين عدم وجوب الخ) عبارة النهاية والمغني والأسنى وفرق بين المستعملة ~~في محرم وبين الحلى المستعمل فيه بأن الأصل فيها الحل وفي الذهب والفضة ~~الحرمة إلا ما رخص فإذا استعملت الماشية في المحرم رجعت إلى أصلها ولا ينظر ~~إلى الفعل الخسيس وإذا استعمل الحلى في ذلك فقد استعمل في أصله اه‍ (قوله ~~بأنها الخ) أي الزكاة. (قوله والمحرم الخ) أي الاستعمال المحرم (قوله ~~للامر) إلى قوله ثم رأيت في النهاية والمغني (قوله ولأنه أسهل) أي على كل ~~من المالك والساعي نهاية زاد المغني ولو كان له ماشيتان عند ماءين أمر ~~بجمعهما عند أحدهما لا أن يعسر عليه ذلك اه‍ (قوله حينئذ) أي حين اعتياد ~~الماشية ورود الماء (قوله لنحو استغنائها الخ) عبارة المغني بأن استغنت عنه ms2182 ~~في زمن الربيع بالكلأ اه‍ (قوله بالكلأ) عبارة النهاية بالربيع اه‍ (قوله ~~وأفنيتهم) عطف تفسير (قوله ومنعوني الخ) كذا في أصله رحمه الله تعالى بدون ~~والله والذي في المغني والنهاية وغيرهما والله لو منعوني الخ فليحرر بصري ~~ولك أن تقول اقتصر الشارح على ما يتوقف على الحمل (قوله والقاضي الخ) عطف ~~على المتولي كردي (قوله واعتمده في الكفاية الخ) وكذا في النهاية والمغني ~~فقال ولو كانت الماشية متوحشة بعسر أخذها وإمساكها فعلى رب المال تسليم ~~السن الواجب للساعي ولو توقف ذلك على عقال لزمه أيضا وهو محمل قول أبي بكر ~~رضي الله تعالى عنه والله لو منعوني عقالا لأن العقال هنا من تمام التسليم ~~اه‍ قال ع ش قوله ولو توقف ذلك على عقال لزمه الخ أي ويتصرف فيه الساعي بما ~~يتعلق بمال الزكاة ويبرأ المالك بتسليمها للساعي على الوجه المذكور ولا ~~ضمان على الساعي أيضا أن تلفت في PageV03P238 # يده بلا تقصير اه‍ وقوله أي ويتصرف الخ تقدم ويأتي في الشرح خلافه ولعله ~~لم يطلع عليه. (قوله وبهذا التفصيل) أي قوله إن قلنا الخ و (قوله يجمع بين ~~كلام التتمة) أي بحمله على الشق الأول منه و (قوله وغيره) أي كالقاضي بحمله ~~على الثاني منه (قوله وتعليل المجموع) أي قوله لأنها للتمكين الخ و (قوله ~~لما ذكرته) أي قوله أو بعدمه فإن أرسل الخ (قوله وفيه) أي في المجموع قوله ~~يلزمه أي الإمام (قوله أو نحو وكيله) إلى الباب في النهاية إلا قوله وقيل ~~يجب وقوله وقيل يحرم وإلى قوله ويسن الترضي في المغني إلا قوله أي وجوبا ~~وقوله أو ملك. (قوله أو نحو وكيله) أي كوليه نهاية ومغني (قوله من الآخذ ~~والمخرج) شامل لنائب الساعي وولي المالك ونائبه (قوله ويضعه الخ) الواو ~~بمعنى أو كما عبر به شيخ الاسلام والمغني (قوله أعيد العد) أي وجوبا ع ش ~~(قوله لآخذ الزكاة) أي من الساعي أو المستحق (قوله الدعاء لمعطيها الخ) أي ~~فيقول آجرك الله فيما أعطيت وجعله لك طهورا وبارك ms2183 لك فيما أبقيت ولا يتعين ~~دعاء نهاية ومغني (قوله ويكره لغير نبي أو ملك) أي أما منهما فلا كراهة ~~مطلقا لأنها حقهما فلهما الانعام بها على غيرهما لخبر أنه (ص) قال: اللهم ~~صل على آل أبي أوفى وفي. (قوله على غير نبي أو ملك) أي إذ ذاك خاص ~~بالأنبياء والملائكة ما لم يقع ذلك تبعا لهم كالآل نعم من اختلف في نبوته ~~كلقمان ومريم لا كراهة في إفراد الصلاة والسلام عليهما لارتفاعهما عن حال ~~من يقال رضي الله عنه نهاية (قوله وقيل يحرم) وقيل يستحب وقيل خلاف الأولى ~~مغني (قوله لمعطي نحو صدقة الخ) أي كإقراء درس وتصنيف وإفتاء نهاية زاد ~~المغني وإتيان ورد اه‍ قال ع ش وكذا ينبغي للطالب بعد حضوره أن يقول ذلك ~~لأن تعبه في التحصيل عباده اه‍. (قوله على كل خير) عبارة النهاية على غير ~~الأنبياء من الأخيار اه‍ قال البصري هل المراد بالخير ظاهره وهو من تميز ~~بعلم أو صلاح أو نحوه أو كل مسلم لأن المسلم الفاسق الجاهل أحوج إلى طلب ~~الرضا من الله سبحانه وتعالى من غيره ينبغي أن يراجع ويحرر اه‍ أقول كلامهم ~~كالصريح في الأول ويؤيده أن الترضي دعاء مشوب بالتعظيم فلا يناسب في حق ~~الفاسق باب زكاة النبات (قوله أي النابت) لما كان النبات يستعمل مصدر واسما ~~بمعنى النابت فسره بما هو المراد هنا (قوله وهو) أي النابت (قوله مثلا) أي ~~أو تداويا قول المتن (والشعير) بفتح الشين ويقال بكسرها نهاية والمغني قول ~~المتن (والأرز) وتسن الصلاة على النبي (ص) عند أكله لأنه خلق من نوره بلا ~~واسطة وكل ما نبت في الأرض فيه داء ودواء إلا الأرز فإن فيه دواء ولا داء ~~فيه شيخنا وبجيرمي. (قوله بفتح فضم فتشديد في أشهر اللغات) أي السبع ~~والثانية كذلك إلا أن الهمزة مضمومة أيضا والثالثة بضمهما وتخفيف الزاي على ~~وزن كتب والرابعة بضم الهمزة وسكون الراء كوزن قفل والخامسة حذف الهمزة ~~وتشديد الزاي والسادسة رنز بنون بين الراء والزاي والسابعة بفتح ms2184 الهمزة مع ~~تخفيف الزاي على وزن عضد ع ش قال شيخنا والشائع على الألسنة الخامسة اه‍ ~~قول المتن (والعدس) بفتح العين والدال المهملتين وما اشتهر من أنه أكل على ~~سماط سيدنا إبراهيم لم يصح وكل ما روي فيه فهو باطل وكذلك ما روي في الأرز ~~والباذنجان والهريسة كما قال الأجهوري: # أخبار رز ثم باذنجان * عدس هريسة ذوو بطلان PageV03P239 # شيخنا وبجيرمي (قوله كالحمص) بكسر الحاء مع تشديد الميم مفتوحة أو مكسورة ~~وما اشتهر على الألسنة من ضم الحاء وتشديد الميم المضمومة فليس لغة شيخنا ~~(قوله والبسلاء) هو حب كروي أكبر من الدحريج (قوله والباقلاء) بالتشديد مع ~~القصر أو بالتخفيف مع المد هو الفول شيخنا وبجيرمي (قوله والذرة) بضم الذال ~~المعجمة بخلاف ما اشتهر على الألسنة من جعله بالدال المهملة وفتح الراء ~~شيخنا. (قوله واللوبيا) بالمد والقصر و (قوله وهو الدجر) بتثليث الدال ~~وسكون الجيم كردي على بأفضل (قوله والجلبان) بضم الجيم ع ش وفي القاموس ~~كعثمان ويجوز شد الباء اه‍ (قوله والماش) وهو المعروف بالكشري كردي على ~~بأفضل (قوله إن الدقسة) كغرفة ويجوز فتح الدال قاموس (قوله كذلك) خبر أن ~~(قوله لأنها بمكة ونواحيها الخ) لعله في زمنه وإلا فلا وجود لها بمكة الآن ~~(قوله للخبر) إلى قوله وقيس في المغني وإلى قوله وبه يعلم في النهاية (قوله ~~للخبر الصحيح الخ) علة لجميع ما في المتن والشرح (قوله والبعل) بالجر عطفا ~~على ما من قوله فيما الخ ع ش قال الشوبري وفي المصباح البعل ما يشرب بعروقه ~~فسيستغنى عن السقي اه‍. (قوله وإنما يكون ذلك الخ) مدرج من الراوي تفسير ~~للمراد من الحديث ع ش (قوله وهو الرطبة) أي الحشيش الأخضر شرح بأفضل لباعشن ~~(قوله أم نبت اتفاقا) أي كأن سقط الحب من يد مالكه عند حمل الغلة أو وقعت ~~العصافير على سنابل فتناثر الحب ونبت نهاية (قوله إن ما تناثر من حب مملوك ~~الخ) أي ونبت سم (قوله وعليه) أي على المعتمد في النابت من عدم اشتراط قصد ~~الزرع فيه ms2185 (قوله فاحتيج الخ) لم ذلك سم (قوله بخلافه) أي الامر (هنا) أي في ~~الحب وكان الأولى الأخضر بخلاف هذا (قوله في سوم الماشية) الأولى حذف في ~~(قوله ويظهر أن يلحق بالمملوك الخ) أي فتجب فيه الزكاة إذا بلغ نصابا. ~~(قوله إلى أرضه) أي أرض مملوكة له ولو منفعة بخلاف ما لو حمله إلى أرض ~~مباحة فنبت فيها فلا زكاة فيه كما يأتي (قوله وقصد تملكه الخ) ينبغي فيما ~~تملكه بعد النبت أن ينظر إلى حاله حينئذ فإن كان مما يعرض عنه جاز تملكه ~~وإلا فلا إذ هو باق على ملك صاحبه إلى الآن وقد لا يسمح به الآن بعد النبات ~~والاعراض عما ذكر لا يزيل الملك وإنما يبيح أخذه وتملكه إن كان مما يعرض ~~عنه لتفاهته فليتأمل ويحرر ويبقى النظر فيما لو لم يتملك فإن مقتضى كلامه ~~أنه لا يكون ملكا له ولا زكاة عليه وهو ظاهر وعليه فالظاهر أنه ملك لصاحب ~~البذر لما تقرر فإن علم فواضح أنه المخاطب بالزكاة وهل يأتي في مالك الأرض ~~نظير ما ذكروه في العارية أو يقال له أن يقلعه مطلقا لأنه لم يصدر عنه إذن ~~بالكلية وإن لم يعلم فظاهر أن له حكم الأموال الضائعة فيصرف في المصالح ~~وعليه فهل يخرج منه الزكاة حيث يقطع أو يغلب على الظن أن مالكه من أهلها أو ~~لا محل تأمل ولعل الأول الأقرب فليتأمل جميع ما ذكر وليحرر فإني لم أر في ~~شئ منه نقلا ثم رأيت الفاضل المحشي سم قال قوله وقصد الخ قضيته توقف ملكه ~~على قصد تملكه وسيأتي في شرح قول المصنف في العارية ولو حمل السيل بذرا إلى ~~أن أرضه فنبت فهو لصاحب البذر تقييده بعدم إعراض مالكه ثم قوله أما ما أعرض ~~مالكه عنه وهو ممن يصح أعراضه لا كسفيه فهو لذي الأرض إن قلنا بزوال ملك ~~مالكه عنه بمجرد الاعراض انتهى اه‍ بصري. (قوله وكذا يقال فيما حمله سيل ~~الخ) أي إن قصد تملكه قبل النبت أو بعده وجبت فيه ms2186 الزكاة وإلا فلا وهو محل ~~تأمل إذ مقتضى ما ذكر أنه يجوز تملكه ويختص به والقياس أن يكون لما ذكر حكم ~~الفئ فليتأمل وليحرر ثم رأيت الفاضل المحشي قال قوله فنبت الخ ظاهره أن من ~~قصد تملكه ملك جميعه فلينظر وجه ذلك وهلا جعل غنيمة أو فيئا بل لا ينبغي ~~إلا أن يكون غنيمة وجد استيلاء عليه أو جعلنا PageV03P240 # القصد استيلاء وهو بعيد خصوصا إن نبت في غير أرضه انتهى وهو ما تقدمت ~~الإشارة إليه إلا أن اختياره أنه غنيمة محل تأمل إذ الظاهر أنه فئ بصري ~~وقال ع ش أقول ينبغي أن يقال إن كان هذا مما يعرض عنه ملكه من نبت هو في ~~أرضه بلا قصد فإن نبت في موات ملكه من استولى عليه كالحطب ونحوه وإن كان ~~مما لا يعرض عنه لكن تركوه خوفا من دخولهم بلادنا فهو فئ وإن قصدوه فمنعوا ~~بقتال فهو غنيمة لمن منعهم اه‍ وهذا هو الظاهر إلا أنه لو انتفى في الشق ~~الثاني وهو كونه مما لا يعرض عنه كل من الترك والقصد المذكورين كما هو ~~موضوع المسألة فالظاهر ما قاله سم من أنه غنيمة بشرطها. (قوله فنبت بدارنا) ~~أي نبت بأرض واحد منا وقصد تملكه بعد النبت أو قبله وجبت فيه الزكاة وإلا ~~فلا و (قوله وبه يخص الخ) أي بهذا التفصيل يخص إطلاقهم الخ يعني أن إطلاقهم ~~محمول على ما إذا لم يقصد تملكه كردي أقول لا يبعد أن يحمل إطلاقهم المذكور ~~على ما إذا نبت في أرض مباحة في دارنا عبارة النهاية والمغني ويستثنى من ~~إطلاق المصنف ما لو حمل السيل حبا تجب فيه الزكاة من دار الحرب فنبت بأرضنا ~~فإنه لا زكاة فيه كالنخل المباح بالصحراء الخ اه‍ قال ع ش قوله فنبت بأرضنا ~~أي في محل ليس مملوكا لاحد كالموات اه‍ زاد شيخنا هذه المسائل خارجة في ~~الحقيقة بالملك فالتعبير بالاستثناء فيها صوري أو بالنظر الظاهر كلام ~~المصنف حيث لم يصرح هنا باشتراط الملك مع أنه لم ms2187 ينبه عليه اتكالا على علمه ~~مما سبق اه‍. (قوله وثمار موقوفة الخ) ظاهر صنيعه أنه معطوف على نخل مباح ~~وفيه ما لا يخفى عبارة النهاية والمغني وكذا أي يستثنى من إطلاق المصنف ~~ثمار البستان وغلة القرية الموقوفين على المساجد والربط والقناطر والمساكين ~~لا تجب فيها الزكاة على الصحيح إذ ليس له مالك معين اه‍ قال ع ش قوله وغلة ~~القرية الخ أي والحال أن الغلة حصلت من حب مباح أو بذره الناظر من غلة ~~الوقف أما لو استأجر شخص الأرض وبذر فيها حبا يملكه فالزرع لصاحب البذر ~~وعليه زكاته اه‍ (قوله بل الوجه خلافه) معتمد ع ش (قوله وبعضهم الخ) أي ~~وأفتى بعضهم الخ ع ش. (قوله فيما يأتي) أي فيما لو وقف على غير أقاربه وقفا ~~منقطع الآخر فانقطع الموقوف عليهم وانتقل الحق إلى أقرب رحم الواقف ع ش ~~(قوله كالوقف على معين) أقول هو متجه فليتأمل بصرى أي لتعين المالك هنا ~~الآن. (قوله لأن الواقف الخ) قد يقال إن جعل الواقف الوقف منقطع الآخر في ~~قوة يقول ثم لأقرب رحمي وأيضا أن المدار على تعين المالك ولو من الشرع ~~(قوله ومن ثم الخ) لا يظهر تفريعه على ما قبله عبارة الروض مع شرحه فرع لو ~~ملك نصابا فنذر التصدق به أو بشئ منه أو جعله صدقة أو أضحية قبل وجوب ~~الزكاة فيه فلا زكاة فيه لعدم ملك النصاب اه‍ (قوله قبل وجوبها) أي الزكاة ~~(قوله فإن بدا) أي صلاح الثمر المذكور (قوله قبله) أي الوجوب (قوله وسيأتي ~~تحرير ذلك الخ) قال هناك في موضع وينعقد معلقا في نحو إذا مرضت فهو نذر له ~~قبل مرضي بيوم وله التصرف هنا قبل حصول المعلق عليه كما يأتي آخر الباب ~~انتهى اه‍ سم. (قوله وينبغي حمله على ما نبت فيها الخ) هلا حمله على ما نبت ~~فيها من بذره المملوك له كذا قاله الفاضل المحشي وكأنه إشارة إلى التوقف في ~~تقييده بالمباح بصري (قوله إن زرع نحو المغصوبة الخ) أي كالمشتراة ms2188 شراء ~~فاسدا (قوله وإن الثمر الخ) يظهر أنه معطوف على أن غلة الأرض الخ (قوله ~~المباح) أي كالنخل المباح في الصحراء (قوله وما حمله السيل من دار الحرب) ~~أي ونبت بأرض مباحة ع ش وشيخنا (قوله وخرج) إلى قوله وهو الأشنان في ~~النهاية إلا الحلبة وكذا في المغني إلا الترمس والسمسم. (قوله PageV03P241 # كالقرطم الخ) أي والتين والسفرجل والخوخ والرمان واللوز والجوز والتفاح ~~والمشمش مغني (قوله والترمس) بضم التاء وقد تفتح وبالميم معروف يدق بمصر ~~وتغسل به الأيادي و (قوله وحب الفجل) بضم الفاء وإسكان الجيم اه‍ كردي على ~~بأفضل (قوله والسمسم) بكسر السينين وسكون الميم (قوله كحب الحنظل) يغسل ~~مرات إلى أن تزول مرارته ثم يقتات به حال الضرورة. و (قوله والغاسول الخ) ~~قال في الصحاح حب الأشنان حب يخبز ويؤكل في الجدب اه‍ اه‍ كردي على بأفضل ~~(قوله ولا تقتات كذلك) أي اختيار اسم (قوله وعلى زارع) إلى قوله والخبر في ~~المغني (قوله وعلى زارع الخ) عبارة النهاية والأسنى ولا فرق في وجوب العشر ~~أو نصفه بين الأرض المستأجرة وذات الخراج وغيرهما لعموم الاخبار وخبر لا ~~يجتمع عشر وخراج في أرض مسلم ضعيف وتكون الأرض خراجية إذا فتحها الإمام ~~عنوة ثم تعوضها من الغانمين ووقفها علينا وضرب عليها خراجا أو فتحها صلحا ~~على أن تكون لنا ويسكنها الكفار بخراج معلوم فهو أجرة لا يسقط بالاسلام فإن ~~سكنوها به ولم تشترط هي لنا كان جزية يسقط بإسلامهم اه‍ (قوله وأجرة) الواو ~~بمعنى أو التي لمنع الخلو (قوله لاجتماعهما) أي العشر والخراج نهاية (قوله ~~ولا يؤديهما) أي الخراج والأجرة (قوله فالخراج على المالك) أي لا على ~~المستأجر سم. (قوله لم يملك) أي المؤجر (قوله ولو أخذ) إلى قوله أو ظلما في ~~النهاية والمغني إلا قوله أو نائبه إلى الخراج (قوله ولو أخذ الإمام الخ) ~~ولو دفع المكس مثلا بنية الزكاة أجزأه على المعتمد حيث كان الآخذ لها مسلما ~~فقيرا أو نحوه من المستحقين شيخنا. (قوله على أنه يدل عن العشر الخ) ms2189 ينبغي ~~أن الخراج المأخوذ كذلك إن كان من جنس العشر الواجب أجزأ عندنا بشرط نية ~~المالك إن دفع باختياره أو من غير جنسه نظر في اعتبار النية وعدمه لمذهب ~~الآخذ سم ويأتي عن ع ش عدم اشتراط نية المالك حينئذ. (قوله والأصح إجزاؤه) ~~أي يسقط به الفرض فإن نقض عن الواجب تممه نهاية ومغني وروض قال ع ش أي ~~وتقوم نية الإمام مقام نية المالك كالممتنع وليس منه يأخذه الملتزمون ~~بالبلاد من غلة أو دراهم لأنهم ليسوا نائبين عن الإمام في قبض الزكاة ولا ~~يقصدون بالمأخوذ الزكاة بل يجعلونه في مقابلة تعبهم في البلاد ونحوه اه‍ ~~بخلاف ما يأخذه الملتزمون لاعشار البلاد من الإمام بمقدار معين من النقود ~~أو غيرها فيسقط به الفرض إذا كان بتقليد صحيح فإنهم نائبون عن الإمام. ~~(قوله أو ظلما) أي لمجرد قصد الظلم بدون أن ينضم إليه قصد أنه بدل العشر ~~كما يفيده المقابلة وقوله يرد الخ وقوله ويؤيده الخ وقول المغني والروض مع ~~شرحه والخراج المأخوذ ظلما لا يقوم مقام العشر وإن أخذه السلطان على أن ~~يكون بدل العشر فهو كأخذ القيمة بالاجتهاد فيسقط به الفرض اه‍ (قوله يرد ~~بأن الفرض الخ) قضيته أنه لو أطلق الآخذ من الإمام أو نائبه ولم يقصد حين ~~الاخذ الغصب ولا كونه بدلا عن الزكاة يجزئ خلافا لما يفيده قوله وبهذا يعلم ~~الخ فليراجع ثم رأيت أن سم رجح تلك القضية كما يأتي (قوله أنه قاصد الظلم) ~~أي فقط (قوله محله عند عدم الصارف الخ) قد يقتضي أنه لو دفع الزكاة بنيتها ~~لفقير فاعتقد الفقير أنها هدية أو عن دين وقصد أخذها من هذه الجهة لم تجز ~~وفيه نظر ولعله بالنسبة لهذا غير مراد سم. (قوله ويؤيده) أي تقييد قولهم ~~المذكور بعدم الصارف من الآخذ (قوله بحمل الاجزاء) أي إجزاء الخراج المأخوذ ~~ظلما PageV03P242 # عن الزكاة (قوله بالزكاة) متعلق برضى (قوله وعدمه الخ) عطف على الاجزاء ~~(قوله وبهذا يعلم الخ) أي بقوله ولو أخذ الإمام الخ (قوله وسيأتي الخ) ms2190 أي ~~في آخر فصل أداء الزكاة (قوله لذلك مزيد) يأتي فيه كلام آخر سم أي مما ~~حاصله أنه ينبغي أن يكون حالة إطلاق أخذ الإمام المكس بأن لا يقصد شيئا من ~~الغصب ويدل الزكاة كأخذه باسم الزكاة باجتهاد أو تقليد صحح فيجزئ عن الزكاة ~~إذا نواها المالك حسين الاخذ لعدم الصارف حينئذ فالمانع من الاجزاء قصد ~~الإمام نحو الغصب وينبغي أن يقترن هذا القصد بالقبض فلو تقدم لم يضر اه‍ ~~وفيه فسحة في حق التجار إذ الظاهر عدم مقارنة قبض ناظر الكمرك بقصد نحو ~~الغصب والظلم وأيضا أن أصل وضع الكمرك كما في بعض كتب الحنفية بقصد جعله ~~زكاة مال التجارة والظاهر أن هذا يعلمه سلطان الوقت ويقصده وهو كاف في سقوط ~~الزكاة به إذا نواها لمالك وإن لم يعلمه ولم يقصده ناظر الكمرك فإنه نائب ~~عن السلطان. (قوله إن أرض مصر الخ) مفعول أخذ (قوله ثم نقل الخ) أي تأييدا ~~لعدم كون أرض مصر خراجية (قوله بعدم وجوب زكاتها) يعني زكاة النابت في أرض ~~مصر (قوله بأن الخ) متعلق بأنكر (قوله أي حتى على قواعد الحنفية) أي من عدم ~~الزكاة في الأرض الخراجية. (قوله وأجيب الخ) أي عن طرف الحنفي (قوله ويأتي ~~الخ) رد لما أجمع عليه الحنفية الخ (قوله وصرح) إلى قوله ويملك الخ في ~~المغني وإلى قوله وحينئذ في النهاية (قوله وصرح أئمتنا بأن النواحي التي ~~الخ) يعلم منه أن وجوب الخراج لا ينافي ملكها وفي بحث عيوب المبيع ما يصرح ~~بذلك أيضا سم (قوله وحينئذ فالوجه الخ) أقره ع ش (قوله من ذلك) أي من تلك ~~النواحي (قوله في حل أخذه) أي الخراج (فاندفع الاخذ الخ) أي أخذ الزركشي ~~(قوله قدم مخالف الشافعي الخ) أي أحضر له المخالف طعاما ليأكله كردي (قوله ~~ما لا يعتقد الخ) تنازع فيه قدم وباع (قوله على خلاف عقيدة الشافعي) يعني ~~أن الشافعي يعتقد تعلق الزكاة به دون المخالف كردي (قوله كما اعتبروه الخ) ~~أي قياسا عليه. (قوله بأن سبب هذا) ms2191 أي اعتبار اعتقاد المقتدى دون الإمام ~~وقوله (رابطة الاقتداء) قد يقال مقتضى هذه الرابطة العكس أي اعتبار اعتقاد ~~الإمام لا المأموم (قوله ولا رابطة ثم) أي في ماء الوضوء وقال الكردي أي في ~~استعمال الماء اه‍ (قوله وهذا الخ) أي عدم الرابط وقال الكردي أي الفرق ~~المذكور اه‍ (قوله وأيضا الخ) عطف على قوله كما اعتبروه الخ و (قوله ويأتي ~~الخ) عطف على قوله مر الخ (قوله على فعله) أي ما يحل عنده (قوله اتفاقا) ~~متعلق بقوله نقر الخ. (قوله أولا) عطف على قوله أخذه الخ أي أوليس للشافعي ~~أخذ ذلك (قوله ويجاب عن الأول) أي عن القياس على اعتبار عقيدة المخالف في ~~استعمال الماء (قوله المؤدي الخ) صفة اعتبار الخ (قوله احتياطا) متعلق به ~~أي بالاعتبار و (قوله لا يقاس الخ) خبران (قوله وعن الثاني والثالث) أي ~~ويجاب عن القياس بما مر والقياس بما يأتي (قوله بأنا وإن لزمنا تقرير ~~المخالف لكن يلزمنا الخ) قضية هذا الجواب عدم جواز الاخذ أيضا في عكس ~~PageV03P243 # مسألة الشارح بأن قدم مخالف لشافعي أو باعه مثلا ما يعتقد المخالف تعلق ~~الزكاة به على خلاف عقيدة الشافعي وفيما لو أعطى حنفي لشافعي مالك نصاب لا ~~يفي لغالب عمره ما يقطع أو يظن ظنا غالبا أنه زكاة أو نحوها فليراجع (قوله ~~وهذا) أي الثاني من عدم الجواز (هو الذي يتجه) أقره ع ش وسم (قوله أن من ~~تصرف فاسدا الخ) الأولى أن من تصرف تصرفا اختلف المذاهب في فساده أي ~~كاستبدال الوقف والمعاطاة (قوله به) أي بما وقع نحو ثمن في ذلك التصرف ~~(قوله لمن يفسده) أي يعتقد فساده كردي أي هل يجوز له أخذه (قوله ففيه الخ) ~~أي في جواز أخذه وحله. (قوله أن من يصححه) أي يعتقد صحة ذلك التصرف (قوله ~~إن كان قوله مما ينقض) أي لكونه مخالفا للنص مثلا (قوله لم يحل له) أي لمن ~~يفسده (قوله وكذا إن لم ينقض) أي كونه مخالفا للقياس الخفي مثلا (قوله ما ~~لم يتصل ms2192 به) أي بصحة ذلك التصرف وهو راجع لما بعده وكذا فقط (قوله لأنه) أي ~~حكم القاضي (فيما باطن الامر فيه كظاهره) أي بخلافه فيما باطن الامر فيه ~~بخلاف ظاهره كالحكم بشهادة كاذبين ظاهرهما العدالة فينفذ ظاهرا لا باطنا ~~فلا يفيد الحل باطنا لمال ولا لبضع (قوله بفتح) إلى قول المتن ونصابه في ~~النهاية والمغني إلا قوله ولو دون إلى المتن وما أنبه عليه (قوله ولو دون ~~نصاب الخ) يعني لا يشترط في الزعفران والورس النصاب كردي وبصري. (قوله فيما ~~عدا الزعفران) أي وقيس الزعفران على الورس كذا في المحلى والذي في النهاية ~~والمغني فيما عدا الورس وألحق الورس بالزعفران فليراجع. قول المتن (ونصابه ~~الخ) أي القوت الذي تجب فيه الزكاة. تنبيه مذهب أبي حنيفة وجوب الزكاة في ~~كل ما خرج من الأرض إلا الحطب والقصب والحشيش ولا يعتبر عنده النصاب ومذهب ~~أحمد تجب فيما يكال أو يوزن ويدخر من القوت ولا بد من النصاب ومذهب مالك ~~كالشافعي قاله في القلائد باعشن قول المتن. (خمسة أوسق) أي أقله ذلك وما ~~زاد فبحسابه فلا وقص فيها والأوسق جمع وسق وهو بالفتح على الأفصح مصدر ~~بمعنى الجمع سمي بذلك لجمعه الصيعان شيخنا ونهاية ومغني قال ع ش والمراد ~~هنا الموسوق بمعنى المجموع اه‍ (قوله لخبر) إلى قوله قال بعضهم في النهاية ~~والمغني إلا قوله قال الروياني إلى وإنما وما أنبه عليه (قوله فجملة الأوسق ~~الخ) أي فإذا ضربت الخمسة أوسق في الستين صاعا كانت الجملة ثلاثمائة صاع ~~شيخنا (قوله والصاع أربعة أمداد الخ) أي فإذا ضربت أربعة أمداد في ~~الثلاثمائة صاع صارت الجملة ألفا ومائتي مد و (قوله والمدر رطل وثلث) أي ~~فتصير الجملة ألفا وستمائة رطل بالبغدادي شيخنا. (قوله وقدرت) أي الخمسة ~~أوسق (قوله لأنه الرطل الشرعي) أي الذي وقع التقدير به في زمن الصحابة ~~واستقر عليه الامر ع ش (قوله ورطل بغداد عند الرافعي مائة وثلاثون درهما) ~~أي فيضرب في ألف وستمائة تبلغ مائتي ألف وثمانية آلاف ويقسم ذلك على ستمائة ms2193 ~~يخرج بالقسمة ما ذكر نهاية قول المتن (لأن الأصح إن رطل بغداد الخ) بيانه ~~أن تضرب ما سقط من كل درهم وهو درهم وثلاثة أسباع درهم في ألف وستمائة تبلغ ~~ألفي درهم ومائتي درهم وخمسة وثمانين درهما وخمسة أسباع درهم يسقط ذلك من ~~مبلغ الضرب الأول فيكون الزائد على الأربعين بالقسمة ما ذكره المصنف نهاية ~~زاد المغني لأن الباقي بعد الاسقاط مائتا ألف وخمسة آلاف وسبعمائة وأربعة ~~عشر درهما وسبعا درهم فمائتا ألف وخمسة آلاف ومائتا درهم في مقابلة ~~ثلاثمائة واثنين وأربعين رطلا والباقي وهو خمسمائة وأربعة عشر درهما وسبعا ~~درهم في مقابلة ستة أسباع رطل لأن سبعه خمسة وثمانون وخمسة أسباع اه‍ (قوله ~~تحديد) أي فلا زكاة في أقل منها إلا في مسألة الخلطة السابقة شرح بأفضل. ~~(قوله على الأصح) وهو المعتمد ووقع في شرح مسلم والمجموع ورؤوس المسائل أنه ~~تقريب وعليه لا يضر نقص رطل أو رطلين قال المحاملي وغيره بل وخمسة وأقرهم ~~في المجموع كردي علي بأفضل (قوله والاعتبار بالكيل) أي على الصحيح مغني زاد ~~النهاية بما كان PageV03P244 # في زمنه (ص) اه‍ (قوله استظهارا) أي وإذا وافق الكيل نهاية ومغني زاد شرح ~~بأفضل فإن اختلفا فبلغ بالأرطال ما ذكر ولم يبلغ بالكيل خمسة أوسق لم تجب ~~زكاته وفي عكسه تجب اه‍ عبارة البجيرمي قوله استظهارا أي طلبا لظهور ~~استيعاب الواجب وهذا قريب من قولهم احتياطا قال م ر فلو حصل نقص في الوزن ~~لا يضر بعد الكيل اه‍ فلا يرد أن نصاب الشعير ينقص عن نصاب نحو البر والقول ~~في الوزن لأنه أخف ع ش انتهت. (قوله والمعتبر فيه) أي في الوزن من كل نوع ~~(الوسط) أي فإنه يشتمل على الخفيف والرزين مغني ونهاية قال الكردي مثلا نوع ~~الحنطة بعضه في غاية الثقلة وبعضه في غاية الخفة وبعضه متوسط والمعتبر في ~~الوزن هو المتوسط وكذا نوع الشعير وغيره اه‍ (قوله ستة أرادب إلا سدس أردب ~~الخ) اعتمده الشارح في كتبه وفي الأسنى هو أوجه وأيده سم في ms2194 شرح أبي شجاع ~~وقال القمولي ستة أرادب وربع أرد ب واعتمده الخطيب في المغني وم ر في ~~النهاية ووالده وبالأردب المدني ستة أرادب صما كردي علي بأفضل. (قوله كما ~~حرره السبكي الخ) وضبطها القمولي بالكيل المصري ستة أرادب وربع أردب وهذا ~~بحسب زمانه وأما الآن فحرروها بأربعة أرادب وويبة لأن الكيل قد كبر عما كان ~~عليه شينا عبارة البجيرمي وقال بعض المحققين هذا بحسب السابق وإلا فالنصاب ~~الآن بالكيل المصري أربعة أرادب وسدس بسبب كبر ما يكال به الآن حتى صارت ~~الأربعة أرادب وسدس بقدر الستة أرادب والربع من الأرادب المقدرة نصابا ~~سابقا اه‍ (قوله بناء على أن الصاع قد حان الخ) أي وكل خمسة عشر مدا سبعة ~~أقداح وكل خمسة عشر صاعا ويبة ونصف وربع فثلاثون صاعا ثلاث ويبات ونصف ~~فثلاثمائة صاع خمسة وثلاثون ويبة وهي خمسة أرادب ونصف وثلث فالنصاب على ~~قوله خمسمائة وستون قدحا وقال القمولي كيله بالأردب المصري ستة أرادب وربع ~~أردب وهو المعتمد بجعل القدحين صاعا كزكاة الفطر وكفارة اليمين وعليه ~~فالنصاب ستمائة نهاية ومغني. قول المتن (ويعتبر تمرا أو زبيبا) قال في ~~الروض فإن أخذ الزكاة أي فيما يجف رطبا ردها ولو تلفت فقيمتها ولو جففتها ~~ولم تنقص لم يجز انتهى وقوله لم يجز هو المعتمد لأنه ليس بصفة لوجوب عند ~~القبض بخلاف ما سيأتي في المعدن لأنه بصفة الوجوب لكنه مختلط بغيره ومثله ~~ما لو قبض الحب بعد جفافه في قشره ثم ميزه فإن كان قدر الواجب أجزأ وإلا رد ~~التفاوت أو أخذه وذلك لأنه عند القبض بصفة الوجوب لكنه مختلط بقشره ونحوه ~~سم (قوله لخبر مسلم ليس في حب ولا تمر الخ) أي فاعتبر الأوسق من التمر مغني ~~قول المتن (وإلا فرطبا وعنبا) قضيته امتناع خراج البسر وعدم إجزائه نعم إن ~~لم يتأت منه رطب فالوجه وجوب إخراج اليسر وإجزاؤه م ر انتهى سم على حج ~~وقوله نعم إن لم يتأت منه رطب أي غير ردئ كما يؤخذ مما يأتي اه‍ ع ms2195 ش. (قوله ~~فيوسق رطبا وعنبا) أي بتقدير الجفاف PageV03P245 # فلو كان عنه ستة أوسق مما لا يتجفف قدرنا جفافها فإن كانت بحيث لو تجففت ~~كانت خمسة أوسق وجبت زكاتها أو أقل منها فلا شيخنا وع ش أي وإن شك فالأقرب ~~عدم الوجوب لأنه الأصل أخذا مما يأتي في الأرز الشعير قوله: ويخرج منه) أي ~~ويقطع بإذن الإمام وتخرج الزكاة منه في الحال شرح المنهج ونهاية وهذا صريح ~~في أنه لو جعله دبسا ثم أخرج الزكاة من الدبس لم يجز (قوله ويضم غير ~~المتجفف) أي بتقدير الجفاف هنا وفيما يأتي مما ألحق بذلك. (قوله وما يجف ~~رديئا كما لا يجف الخ) أي فيعتبر رطبا ويقطع بإذن الإمام ويؤخذ الواجب رطبا ~~شرح المنهج قوله (وله قطع ما لا يجف الخ) ويجب استئذان العامل في قطعه كما ~~في الروضة فإن قطع من غير استئذانه أثم وعزر وعلى الساعي أن يأذن له خلافا ~~لما صححه في الشرح الصغير من الاستحباب نهاية ومغني وباقي بعضه في الشرح ~~قال ع ش قوله م ر ويجب الخ أي على المالك ثم هذا واضح فيما إذا كان ثم عامل ~~وإلا وجب استئذان الإمام أو نائبه ولو فوق مسافة العدوي اه‍ ولو لم يكن في ~~هذا الإقليم إمام ولا ذو شوكة فهل يجب استئذان أهل حله وعقده أخذا من ~~نظائره فليراجع (قوله أي وما ألحق الخ) أي مما يجف رديئا وما يطول زمن ~~جفافه (قوله وكذا ما ضر أصله الخ) أي وإن كان يجف سم (قوله لنحو عطش) ولو ~~اندفعت بقطع البعض لم تجز الزيادة عليه نهاية ومغني (قوله أو خيف عليه) أي ~~على الأصل الضرر (قوله قبل أوانه) متعلق بالقطع وكذا الضمير راجع إليه ~~(قوله وإن كان رطبا) فيه إشعار بأنه لم يصل حدا يصلح لتجفيفه ويناسب ذلك ~~قوله قبل أوانه وإلا فلو كان وصل إلى ذلك كان القياس اعتبار تجفيفه وأنه لا ~~يجزئ بدونه فليتأمل سم أي كما يأتي في الشرح. (قوله لزمه تمر جاف) أي أو ~~زبيب ms2196 جاف قال سم لزوم التمر الجاف هو بحث الرافعي الآتي في الفروع آخر ~~الباب اه‍ (قوله وعلى كل منهما) أي لزوم التمر أو القيمة (قوله لم تتعلق ~~بعينه) أي بل بالتمر أو القيمة (قوله فيبطل البيع في الكل) فيه نظر سم ~~(قوله لعدم العلم الخ) يكفي العلم عند التوزيع سم (قوله وللساعي قبضه الخ) ~~أي قبض ما لا يجف وما ألحق به بخلاف ما يجف كما يأتي في التنبيه كردي وسم. ~~(قوله على النخل) أي قبل القطع روض أي مشاعا (قوله ثم يقسمه بالخرص) أي بأن ~~يخرصه ويعين الواجب في نخله أو نخلات أسنى (قوله وبعد قطعه الخ) هذا الكلام ~~نص في صحة القبض في هذه الحالة وإجزائه عن الزكاة وما تقدم عن الروض من عدم ~~إجزاء ما قبضه الساعي رطبا وإن تمر في يده ولم ينقص لا يخالف هذا لأنه ~~مفروض في غير ذلك وهل للساعي أخذ قيمة عشر المقطوع وجهان قال في شرح الروض ~~والأشبه في الشرح الصغير المنع قال في المجموع وهو الصحيح سم (قوله مشاعا) ~~أي بتسليم جميع المقطوع للساعي أسنى. (قوله ثم يقسمه) أي بكيل أو وزن (قوله ~~بناء على الأصح الخ) راجع لكل من الشقين وكذا قوله وله بعد قبضه الخ أي ولو ~~قبل القسمة أيضا راجع لكل منهما قال سم عبارة الروضة في الشق الأول ثم ~~للساعي PageV03P246 # أن يبيع نصيب المساكين للمالك أو غيره وأن يقطعه ويفرقه بينهم يفعل ما ~~فيه إلاحظ انتهت اه ويأتي في الشرح قبيل قول المتن وقيل ينقطع الخ مثله اه‍ ~~وعبارة الروض مع شرحه بعد الشقين ثم يبيعه لمن شاء من المالك وغيره قال في ~~الأصل أو يبيع هو والمالك ويقتسمان الثمن اه‍ (قوله إن لم يمكن تجفيفه الخ) ~~لعله فيما ضر أصله لنحو عطش أو خيف عليه. (قوله وإلا لزمه) ظاهره لزوم ~~الساعي فليراجع سم أي بناء على ما هو الظاهر من رجوع قوله إن لم يمكن الخ ~~لقوله وله بعد قبضه الخ ويمكن رجوعه لقوله وللساعي ms2197 الخ فيفيد لزوم المالك ~~كما يفيده قوله ليسلمه تمرا. (قوله وبحث بعضهم الخ) انظر هذا مع ما يأتي ~~قبيل قول المتن وقيل ينقطع بنفس الخرص سم عبارة الكردي والمعتمد خلاف هذا ~~البحث اه‍ ولعل هذا مبني على ما يأتي فيه آنفا أن قول الشارح ويجب الخ ~~مقابل لهذا البحث ويأتي ما فيه (قوله ويجب) إلى قوله وسيأتي تقدم عن ~~النهاية والمغني مثله (قوله ويجب الخ) أي فيما إذا احتيج للقطع فيما لا يجف ~~وما ألحق به ع ش وسم قال الكردي هذا مقابل لبحث البعض اه‍ أقول بل هو راجع ~~إلى قوله وله قطع ما لا يجف الخ كما هو صريح صنيع النهاية والمغني (قوله ~~استئذان العامل) أي في القطع سم (قوله لأنهم) أي المستحقين سم. (قوله فإن ~~قطع بغير إذنه وقد سهلت الخ) مفهومه أنه لا يعزر إذا عسرت مراجعته ولعله ~~إذا احتيج للقطع ثم هذا مع قوله وللمالك الاستقلال بالقسمة يفيد جواز ~~الاستقلال بها دون القطع سم (قوله عزر) أي ولا ضمان ع ش عبارة الروض مع ~~شرحه عصى وعزر إن علم بالتحريم أي عزره الإمام إن رأى ذلك قاله في المهذب ~~قال ولا يغرمه ما نقص لأنه لو استأذنه وجب عليه أن يأذن له في القطع وإن ~~نقصت به الثمرة اه‍ أي إذا الكلام فيما إذا احتيج للقطع لنحو عطش (ما أفهمه ~~ما ذكر) أي قوله وللساعي الخ. (قوله بل ما يجف الخ) أي لا رديئا ولا مع طول ~~الزمن إذ هما مما لا يجف كما تقدم ومثلهما ما ضر أصله أو خيف عليه سم قوله: ~~فيلزمه رده إن بقي الخ) لعله فيما إذا بين وإلا كان تبرعا كما يأتي في باب ~~زكاة النقد إذا أخذ الردئ عن الجيد أو المكسور عن الصحيح سم (قوله ثم مالا ~~إلى قول ابن كج الخ) اعتمده م ر وشرح الروض اه‍ سم وكذا اعتمده النهاية ~~والمغني كما يأتي. (قوله وهذا) أي قول ابن كج و (قوله وإن اختار في المجموع ms2198 ~~الأول) أي ما نقلاه عن العراقيين من الاجزاء و (قوله ويوجه) أي الأول وهو ~~الاجزاء كردي ويأتي في شرح ويجب ببدو صلاح الثمر الخ جزمه بالاجزاء (قوله ~~ويظهر الخ) اعتمده النهاية (قوله وما مبتدأ) أي والخبر فعشرة أوسق و (قوله ~~أو معطوف الخ) أي فيقدر في هذه الصورة حالا والتقدير ويعتبر ما ادخر في ~~قشره مقشورا فيناسب ما عطف هو عليه كردي أشار به إلى دفع اعتراض سم بما نصه ~~قوله أو معطوف على فاعل يعتبر فيه حزازة مع قوله فعشرة أوسق اه‍ (قوله ولو ~~في قشرته الحمراء) أي اللاحقة بالحب يعني نصابه عشرة أوسق وإن كان في قشرته ~~الحمراء فقط كردي PageV03P247 # عبارة سم أراد بهذا أن الحمراء أيضا لا يدخل في الحساب ولا يخفى إشكاله ~~وقد يجاب بأن الواو للحال فيكون قيدا وفيه مع هذا ما فيه اه‍ عبارة النهاية ~~والمغني ولا أثر للقشرة الحمراء اللاصقة بالأرز كما في المجموع عن الأصحاب ~~اه‍ قال ع ش قوله م ر ولا أثر للقشرة الخ أي خلافا لحج اه‍. (قوله بفتح ~~أوليه ولا يدخر في قشره غيرهما) كذا في النهاية والمغني (قوله ولا يدخر في ~~قشره الخ) أي الذي لا يؤكل معه وإلا ورد عليه ما سيذكره سم (قوله فكلف ~~التشبيه الخ) عبارة النهاية فالكاف استقصائية اه‍ أي أنها دلت على أنه لم ~~يبق سواهما وهي الواقعة في كلام الفقهاء وهم ثقات ع ش. (قوله اعتبار القشرة ~~الذي ادخاره فيه أصلح له الخ) فعلم أنه لا تجب تصفيته من قشره وأن قشره لا ~~يدخل في الحساب نعم لو حصلت الأوسق من دون العشرة اعتبرناه دونها نهاية زاد ~~المغني أو لم يحصل من العشرة خمسة أوسق فلا زكاة فيها وإنما ذلك جرى على ~~الغالب اه‍ قال ع ش قوله م ر فعلم الخ في فتاوى الشهاب الرملي ما نصه سئل ~~عمن عليه زكاة أرز شعير وضرب ذلك الواجب حتى صار أبيض فحصل منه أصله مثلا ~~ثم أخرجه عن الأرز الشعير هل يجزى ms2199 أو لا فأجاب بأنه لا يجزئ ما أخرجه عن ~~واجبه انتهى أقول هذا قد ينافيه قول الشارح م ر فعلم أنه لا تجب تصفيته الخ ~~فالقياس الاجزاء ويوجه بأن ما فعله هو الأصل في حقه وليس فيه تصرف على ~~الفقراء في حقهم وإنما أسقط عن تبييضه تخفيفا عليهم وليس فيه تفويت على ~~الفقراء بل فيه رفق لهم بتحمل المؤنة عنهم وبقي ما لو لم يضربه وشك فيما ~~حصل عنده هل يبلغ خالصه خمسة أوسق أو لا هل تجب عليه الزكاة أم لا فيه نظر ~~والأقرب عدم الوجوب لأنه الأصل ولا يكلف إزالة القشر ليختبر خالصه هل يبلغ ~~نصابا أو لا ولا يشكل ذلك بما لو اختلط إناء من ذهب وفضة وجهل الأكثر حيث ~~كلف امتحانه بالسبك أو غيره مما ذكر ثم لأنه هناك تحقق الوجوب وجهل قدر ~~الواجب بخلافه هنا فإنه شك في أصل الوجوب اه‍ (قوله بالنصف) متعلق بقوله ~~اعتبارا الخ (قوله غالبا) أي وقد يكون خالصها من ذلك دون خمسة أوسق فلا ~~زكاة فيها أو خالص ما دونها خمسة أوسق فهو نصاب أي تجب فيه الزكاة شرح ~~المنهج وتقدم عن المغني والنهاية مثله (قوله فيعتبر) اعتمده م ر اه‍ سم ~~وكذا اعتمده الشارح في شرح بأفضل قال الكردي عليه وكذلك في شرحي الارشاد ~~وشيخ الاسلام في الأسنى وشرح المنهج والخطيب في المغني وم ر في النهاية ~~وظاهر التحفة اعتماد اعتبار العشرة مطلقا وصرح باعتماده في الايعاب اه‍. ~~(قوله واعتمده أيضا ابن الرفعة الخ) وكذا اعتمده شيخ الاسلام والنهاية ~~والمغني كما مر آنفا (قوله اعتمده الأذرعي) أي ما نقله الماوردي الخ وكذا ~~اعتمده النهاية والمغني سم كما مر آنفا (قوله وخرج) إلى المتن في النهاية ~~والمغني (قوله على ما اعتمداه) وقالا لأنها غليظة غير مقصودة انتهى وقد ~~يؤخذ منه أنها لا تؤكل معه فترد على قوله السابق ولا يدخر في قشره غيرهما ~~ويستغنى عن اندفاع الاعتراض على المصنف بما ذكره سم (قوله ثم رجح الدخول) ~~أي دخول قشرة الباقلا ms2200 السفلي في الحساب قال سم لا يخفى أن قضية الدخول هنا ~~الدخول في قشرة الأرز الحمراء اه‍ أي بطريق الأولى. (قوله واعتمده الأذرعي ~~الخ) أي الدخول وهو المعتمد نهاية ومغني قول المتن (ولا يكمل الخ) أي في ~~النصاب نهاية (قوله إجماعا) إلى PageV03P248 # قوله ومر في النهاية والمغني (قوله في نحو البر والشعير) أي كالعدس مع ~~الحمص مغني (قوله لاتحاد الاسم) أي وإن تباينا في الجودة والرداءة واختلف ~~مكانهما نهاية ومغني (قوله وطبعا) محل تأمل فقد صرح الأطباء بأنهما باردان ~~يابسان بصري وقد يجاب باختلافهما في درجات البرودة واليبوسة (قوله على نوع ~~من الذرة) الموافق لقوله السابق ومر الخ على نوع من الدخن يساوي الذرة سم ~~قول المتن (ويخرج من كل الخ) أي من النوعين أو الأنواع نهاية ومغني قال ع ش ~~مفهوم المتن أنه لو أخرج من أحد النوعين عنهما لا يكفي وإن كان ما أخرج منه ~~أعلى قيمة من الآخر وليس مرادا لأنه لا ضرورة على الفقراء وليس بدلا عن ~~الواجب لاتحاد الجنس اه‍ (قوله بخلاف المواشي) أي فإن الأصح أنه يخرج نوعا ~~منها بشرط رعاية القيمة والتوزيع كما مر ولا يؤخذ البعض من هذا والبعض من ~~الآخر للمشقة نهاية ومغني. (قوله لكثرة الأنواع) أي وقلة الحاصل من كل نوع ~~نهاية ومغني (قوله لا أعلاها) أي لا يجب إخراجه فلو أخرج إلا على زاد خيرا ~~ع ش اه‍ بجيرمي (قوله من كل بقسطه الخ) أي أو من الأعلى شرح بأفضل قول ~~المتن (ويضم العكس الخ) قد يقال احتاج لهذا مع ما تقدم لأنه يغفل عن نوعيته ~~سم (قوله وأكثر) عبارة النهاية والمغني وثلاثة (قوله ليبين أن مآل ~~العبارتين الخ) إذ مفاد هذا كون المضموم إليه جنس المضموم وذلك أن المضموم ~~والمضموم إليه نوعا جنس واحد سم وقد يقال لا يتصور الأول إذ لا وجود للجنس ~~إلا في ضمن النوع. (قوله فلا يجزئ الخ) يتأمل المراد به سيد عمر ويظهر أن ~~المراد بذلك أنه لا يحسب من الواجب فقوله ولا ms2201 يدخل الخ عطف تفسير له (قوله ~~وإلا) أي بأن كثر بحيث لو ميز أثر في النقص (قوله أخرج عنه) من غير لمختلط ~~عبارته في باب زكاة النقد فإذا بلغ خالص المغشوش نصابا أو كان عنده خالص ~~يكمله أخرج قدر الواجب خالصا أو من المغشوش ما يعلم أن فيه قدر الواجب فلو ~~كان لمحجور تعين الأول إن نقصت مؤنة السبك المحتاج إليه عن قيمة الغش ~~وينبغي فيما إذا زادت مؤنة السبك على قيمة الغش ولم يرض المستحقون بتحملها ~~أنه لا يجزئ إخراج الثاني لاضرارهم حينئذ بخلاف ما إذا لم تزد أو رضوا اه‍ ~~وقال سم قوله وينبغي فيما إذا زادت مؤنة السبك الخ قد ينظر فيه بأن ظاهر ~~كلامهم إجزاء إخراج المغشوش عن المغشوش وإن زادت مؤنة السبك على قيمة الغش ~~ولم يرض المستحقون ولهذا قال في العباب في المغشوش زكاه بخالص أو بمغشوش ~~خالصه بقدر الواجب يقينا ولا يجزئ مغشوش عن خالص انتهى اه‍ وينبغي أن هذا ~~كله يجزئ نظيره هنا أيضا وإنما سكتوا عنه هنا اكتفاء بما يأتي اه‍ فقول ~~الشارح من غير المختلط أي ومن المختلط ما يعلم أن فيه قدر الواجب. (قوله في ~~تكميل النصاب) إلى قوله لجريان العادة في النهاية والمغني قول المتن (ويضم ~~ثمر العام بعضه الخ) ولا فرق بين اتفاق واجب المضمومين واختلافه كأن سقى ~~أحدهما بمؤنة والآخر بدونها شرح بأفضل قول المتن (واختلف إدراكه) وعليه فلو ~~أدرك بعضه ولم يبلغ نصابا جاز له التصرف فيه ثم إذا أدرك باقيه وكمل به ~~النصاب زكى الجميع سواء كان الأول باقيا أو تالفا فإن باعه تبين بطلانه في ~~قدر الزكاة ويجب على المشتري رده إن كان باقيا وبدله إن كان تالفا ع ش ~~ويأتي في الشرح قبيل قول المتن وتجب ببدو صلاح الثمن مثله. (قوله أو محله) ~~أي حرارة وبرودة كنجد وتهامة إذ تهامة حارة يسرع إدراك ثمرها ونجد باردة ~~نهاية ومغني قوله: PageV03P249 # (فاعتبر وقوع القطع في العام الخ) فالعبرة في اتحاد العام بوقوع القطعين ~~فيه ms2202 قال م ر والمعتمد أن العبرة في اتحاد العام بوقوع الاطلاعين فيه سم ~~وكذا اعتمده النهاية والمغني وشرح بأفضل عبارة الأولين والعبرة في الضم هنا ~~باطلاعهما في عام واحد كما صرح به ابن المقري في شرح إرشاده وهو المعتمد ~~فيضم طلع نخلة إلى الآخر إن طلع الثاني قبل جذاذ الأول وكذا بعده في عام ~~واحد اه‍ وفي الكردي علي بأفضل وكذلك الايعاب والامداد واعتمده شيخ الاسلام ~~في الأسنى والخطيب الشربيني والجمال الرملي وغيرهم وجزم شيخ الاسلام في ~~منهجه بأن العبرة بقطع الثمرين لا باطلاعهما وهو ظاهر التحفة وفي فتح ~~الجواد وهو وجيه اه‍ (قوله بأن المعتمد الخ) اعتمده النهاية والمغني وشرح ~~بأفضل أيضا (قوله نظير ما يأتي) أي في الزرعين كردي (قوله بفتح الجيم) إلى ~~قوله قيل في النهاية والمغني. (قوله يحمل في العام مرتين الخ) أي بأن ينفصل ~~الحمل الثاني عن الحمل الأول وأما ما خرج متتابعا بحيث يتأخر بروز الثاني ~~عن بروز الأول بنحو يومين أو ثلاثة ثم يتلاحق به في الكبر فكله حمل واحد ع ~~ش (قوله مرتين) أي أو أكثر كما أن في الروم نوعا من الكرم المعروف فيه أنه ~~يثمر في كل عام مرات (قوله بل الحملان كثمرة عامين) أي فلا يضم أحدهما ~~للآخر نهاية ومغني (قوله إن كان كل الخ) الأولى إن كان الثاني بعد جداد ~~الأول الخ (قوله ويردا إيراده الخ) حاصله أن ما في المتن مقيد بالغالب وقد ~~يجاب عن هذا الرد بأن المراد لا يدفع الايراد (قوله وإن صح ما قاله من ~~الحكم) اعتمد هذا الحكم النهاية والمغني وشرح المنهج أيضا (قوله وبهذا) أي ~~النقل. (قوله وقد يقال الخ) أي جمعا بين القولين (قوله وإن استخلفا) إلى ~~قول المتن وواجب الخ في النهاية والمغني إلا قوله وعن الجداد (قوله وإن ~~استخلفا الخ) عبارة النهاية والمغني والمستخلف من أصل كذرة سنبلت مرة ثانية ~~في عام يضم إلى الأصل بخلاف نظيره من الكرم والنخل لأنهما يرادان للتأبيد ~~فجعل كل حمل كثمرة عام بخلاف ms2203 الذرة ونحوها فألحق الخارج منها ثانيا بالأول ~~كزرع تعجل إدراك بعضه اه‍ قال ع ش قوله م ر يضم إلى الأصل ظاهره وإن طالت ~~المدة ولم يقع حصاداهما في عام ويمكن توجيهه بأنه لما كان مستخلفا من الأصل ~~نزل منزلة أصله اه‍ (قوله أو اختلفا زرعا الخ) ولو تواصل بذر الزرع عادة ~~بأن امتد شهر أو شهرين متلاحقا عادة فذلك زرع واحد إن لم يقع حصاده في سنة ~~واحدة فيضم بعضه إلى بعض وأما إن تفاصل البذر بأن اختلف أوقاته عادة فإنه ~~يضم أيضا بعضه إلى بعض لكن بشرط وقوع الحصادين في عام واحد أي في اثني عشر ~~شهرا عربية سواء أوقع الزرعان في سنة واحدة أم لا كردي علي بأفضل وباعشن ~~ونهاية ومغني وفي سم بعد ذكر مثله عن الروض ما نصه وفيه تصريح بأن ما تواصل ~~زرع واحد وإن لم يقع زرعه في سنة واحدة بخلاف إطلاق المصنف والشارح ا. ~~(قوله وفارق الخ) لعل الفرق باعتبار قوله وإن استخلفا الخ لا باعتبار زرعي ~~العام مطلقا إذ ليس ذلك نظير حمل ما ذكر سم وصنيع ما عن النهاية والمغني ~~صريح فيما ترجاه قول المتن (وقوع حصاديهما الخ) والفرق بين هذا وبين النخل ~~حيث اعتبر فيه اتحاد الاطلاعين أي عند النهاية والمغني أن نحو النخل بمجرد ~~الاطلاع صلح للانتفاع به بسائر أنواعه بخلاف الزرع فإنه لا ينتفع به بمجرد ~~ذلك وإنما المقصود منه للآدميين الحب خاصة فاعتبر حصاده ع ش (قوله ولا عبرة ~~بابتداء الزرع) أي فيضمان إذا وقع حصادهما في سنة وإن PageV03P250 # لم يقع الزرعان في سنة نهاية ومغني. (قوله ونازع الأسنوي في ذلك) أي في ~~الأظهر المذكور عبارة النهاية والمغني وجملة ما فيها عشرة أقوال أصحها ما ~~ذكره المصنف ونقلاه عن الأكثرين وهو المعتمد وإن قال الأسنوي أنه نقل باطل ~~يطول القول بتفصيله والحاصل أني لم أر من صححه فضلا عن عزوه إلى الأكثرين ~~الخ قال الشيخ في شرح منهجه ويجاب بأن ذلك لا يقدح في نقل الشيخين ms2204 لأن من ~~حفظ حجة على من لم يحفظ اه‍ (قوله ويكفي عنه الخ) أي عن الحصاد في الزرع ~~عبارة النهاية والمغني والمراد بالحصاد حصوله بالقوة لا بالفعل كما أفاده ~~الكمال بن أبي شريف اه‍ (قوله وعن الجداد الخ) أي على ما اختاره من اعتبار ~~القطع دون الاطلاع خلافا للنهاية والمغني. (قوله زمن إمكانهما الخ) أي ~~حصولهما بالقوة لا بالفعل كردي قول المتن (وواجب ما شرب الخ) ولا تجب في ~~المعشرات زكاة لغير السنة الأولى بخلاف غيرها لأنها إنما تتكرر في الأموال ~~النامية وهذه منقطعة النماء معرضة للفساد نهاية ومغني ويأتي في الشرح مثله ~~(قوله من نهر الخ) أي أو ساقية حفرت من النهر وإن احتاجت لمؤنة نهاية. ~~(قوله أو الثلج) عطف على المطر ويحتمل على نهر (قوله أو شرب عروقه الخ) أي ~~عطفا على الضمير المستتر مع الفصل (قوله به) الباء هنا كالباء في المتن ~~بمعنى من أو للسببية كما يفيدها قوله ويصح جره الخ وقال الكردي الباء هنا ~~للتعدية أي أشربه الماء عروقه على أن يكون الماء مفعول أشرب وعروقه فاعله ~~اه‍ وفيه ما لا يخفى (قوله ويصح جره) أي عطفه على المطر. (قوله ويسمى) إلى ~~قوله من ماء الخ في النهاية والمغني إلا قوله أو استأجره. (قوله بنضح بنحو ~~بعير الخ) أي بنقل الماء من محله إلى الزرع بحيوان أو غيره كالنطالة ~~والشادوف ويعتبر في صورة الحيوان أن يكون بغير إدارة كأن يحمل الماء في ~~راوية على نحو جمل ويؤتى به إلى الزرع فيسقى به شيخنا وبجيرمي (قوله سانية) ~~بسين مهملة ونون وياء وتاء مثناة من تحت نهاية ومغني أي ساقية وفي المختار ~~والسانية الناضحة وهي الناقة التي يستقى عليها بجيرمي. (قوله ما يديره ~~الحيوان) أي والآدميون شيخنا (قوله أو ناعورة) عطف على دولاب (قوله يديرها ~~الماء نفسه) وحيث كان الماء يديرها بنفسه هلا وجب فيما سقى بها العشر لخفة ~~المؤنة ع ش وأجيب بأنه لما كان يحتاج لاصلاح الآلة إذا انكسرت كان فيه مؤنة ~~بجيرمي (قوله أو ms2205 استأجره) يتأمل فيه إلا أن يقال غاية الأمر فساد الإجارة ~~فلم يخرج الماء عن كونه بعوض سم (قوله أو بدلو) معطوف على قول المصنف بنضح ~~(قوله لوجوب ضمانه) أي عوضه راجع لجميع ما تقدم ويحتمل رجوعه لما عدا الراء ~~الصحيح (قوله من ماء الخ) بيان لما في قول المتن بما اشتراه كردي. (قوله ~~فما في المتن الخ) عبارة المغني الأول قراءة ما مقصورة على أنها موصولة لا ~~ممدودة اسما للماء المعروف فإنها على التقدير الأول تعم الثلج والبرد بخلاف ~~الممدودة وقول الأسنوي وتعم على الأول الماء النجس ممنوع إذ لا يصح شراؤه ~~انتهت وقد يقال الماء النجس داخل على التقديرين إن أريد صورة الشراء ~~الصادقة بالصحيح والفاسد وخارج على كليهما إن أريد حقيقته وهو الصحيح فما ~~ملحظ الأسنوي في التخصيص وقد يقال لعل ملحظه أن الماء المطلق لا يطلق شرعا ~~على النجس بصري (قوله أي العشر) إلى قوله فإن قلت في المغني وكذا في ~~النهاية إلا قوله ومن ثم حكى فيه الاجماع (قوله والمغني فيه) أي فيما ذكر ~~من وجوب العشر فيما شرب بنحو المطر ونصفه فيما شرب بنحو النضح (قوله هنا) ~~أي في النابت و (قوله ثم) أي في الماشية. (قوله قلت الخ) ويمكن الفرق بأن ~~الثمر PageV03P251 # والزرع من الأقوات التي لا يقوم البدن بدونها فوجب زكاتهما مطلقا وإن ~~اختلف قدر الواجب بخلاف الحيوان فإن الحاجة إليه دون الحاجة إليهما فلم ~~تعلق به الزكاة مطلقا سم زاد الشوبري وبأن من شأن العلف كثرة المؤنة بخلاف ~~الماء من شأنه خفة المؤنة بل الإباحة اه‍ (قوله فنظر إليها) أي إلى عين ~~(قوله للواجب) أي للوجوب (قوله ومن الحب الخ) معطوف على باقتناء الخ الحب ~~والثمر (قوله مطلقا) أي كثرت المؤنة أولا (قوله بحسب المؤنة الخ) الأنسب ~~لما قبله بحسب كثرة المؤنة (قوله نظرا إلى أنه) أي الواجب كردي (قوله في ~~المسقى الخ) أي من الزرع أو الثمر (قوله بمشترى فاسدا) كذا في أصله بخطه ~~رحمه الله تعالى فهو صفة مفعول مطلق ms2206 أي شراء فاسدا بصري (قوله للقرار) أي ~~لمحل الماء وحده كردي (قوله مثلا) أي أو بمسروق (قوله مطلقا) أي في السنة ~~الأولى وما بعدها كردي. (قوله في كل زرعة) أي فيما يحتاج إليه كل زرع ~~بخصوصه من وقت زرعه إلى وقت إدراكه وهذا التفسير مع ظهوره في الفهم وفي ~~الخارج يغني عما في البصري مما نصه قوله في كل زرعة كذا في أصله بخطه رحمه ~~الله تعالى ولعل محله إذا اكتفت الزرعة بسقية واحدة فلو عبر بسقية بدل زرعة ~~لكان أنسب اه‍. (قوله بخلاف شرائه) أي الماء وحده (مطلقا) أي بدون التوقيت ~~بمدة كسنة (قوله أو مع القرار) بقي ما لو اشترى القرار وحده شراء صحيحا ~~فالظاهر أن ما سقى به فيه العشر مطلقا فإنه لا مؤنة حينئذ في مقابلة الماء ~~أصلا فليراجع ثم رأيت ما يأتي عن سم آنفا وهو صريح فيما قلت. (قوله وفرضت ~~صحته) أي الشراء مطلقا أو مع القرار (قوله وما فصله في الصحيح) وهو قوله ~~فإن ما سقى به أولا الخ كردي (قوله أنه حيث الخ) بيان لكلامهم وقوله (في ~~سنة الشراء الخ) تفسير لقوله مطلقا قوله (قال) أي البلقيني قوله (يملك ~~الماء) أي لا يكون ملكا لاحد بل يصير مباحا (قوله في تلك العيون الخ) أي في ~~المسقى بها من الزروع والثمار (قوله مطلقا) أي عن التفصيل الذي تضمنه ~~الحاصل المذكور (قوله ولك أن تقول الخ) أي مناقصا لقضية قول البلقيني كردي ~~(قوله هذا الخ أي القضية المذكورة (قوله أرضين) بفتح النون (قوله ظاهر الخ) ~~خبر أن. (قوله لكن قال الأذرعي الخ) منع للمناقضة المذكورة فيثبت المطلوب ~~وهو وجو ب العشر في أودية مكة كردي (قوله على أن مياهها) أي مكة أي مياه ~~عيونها قوله (كما يأتي) أي في إحياء الموات كردي (قوله وعليه) أي ما قاله ~~الأذرعي (قوله لأن ماء عيونها مباح الخ) قد يقال هو وإن كان مباحا إلا أنه ~~لم يحصل إلا بمؤنة ولا أثر لمجرد الإباحة التي لم تدفع المؤنة ms2207 فالمتجه أن ~~الواجب نصف العشر لكن هذا ظاهر إذا كان المشتري الماء أي ولو مع القرار فإن ~~كان القرار أي وحده فالمتجه العشر لأنه حينئذ كالمسقي بالقنوات فليتأمل سم ~~وفي الكردي علي بأفضل ما نص وبحث سم في حواشي التحفة في حصول المباح بكلفة ~~وجوب نصف العشر لكن نقل عن الجبلي أن ما يأخذه السلطان أو حافظ النهر لا ~~يمنع العشر وهذا إن لم يمكن استرداده من آخذه يظهر أنه مثله فحرره اه‍ أقول ~~تقدم عن ع ش أن ما يأخذه المتكلم على نحو الجزائر من نحو الملتزم من ~~الدراهم على رعي الدواب فيها فهو ظلم مجرد لا يمنع من الاسامة اه‍ وقضيته ~~أن ما يؤخذ ظلما على الماء لا يمنع العشر مطلقا. (قوله وكذا السواقي) إلى ~~قوله فتعبيره في المغني وكذا في النهاية إلا قوله الغلبة على الضعيف (قوله ~~وكذا السواقي الخ) القناة هي الآبار المتصل بعضها PageV03P252 # ببعض تحت الأرض والساقية هي المحفورة من النهر وجه الأرض (قوله بل في ~~عمارة الأرض الخ) عبارة المغني لأن مؤنة القنوات إنما تخرج لعمارة القرية ~~والأنهار إنما تحفر لاحياء الأرض فإذا تهيأت وصل الماء إلى الزرع بطبعه مرة ~~بعد أخرى اه‍ (قوله واحيائها) أي الأرض والعين والنهر ابتداء و (قوله أو ~~تهيئتها) أي هذه الثلاثة دواما. (قوله أي النوعين) أي كمطر ونضح قول المتن ~~(سواء) المراد الاستواء باعتبار عيش الزرع ونمائه أخذا مما يأتي أن الغلبة ~~باعتبار ذلك سم (قوله كما يأتي) أي آنفا بقوله وكذا لو جهل المقدار الخ ~~(قوله إلى مجرد الأنفع) أي ولا إلى عدد السقيات نهاية (قوله المراد به مدته ~~الخ) أي النماء (قوله النافعة) إلى قوله وبهذا في المغني إلا قوله فإن ~~احتاج إلى وكذا (قوله بقول الخبراء) ينبغي الاكتفاء في ذلك بإخبار واحد ~~أخذا من الاكتفاء منهم به في الخارص الآتي فراجعه ع ش. (قوله فإذا كان) إلى ~~قوله بهذا في النهاية إلا قوله ولا فرق إلى ويضم (قوله فإذا كان الخ) أي ~~عيش الزرع ومدته ms2208 (قوله فسقيها) أي الثلاث سقيات فالضمير مفعول مطلق عددي ~~(قوله وكذا لو جهل المقدار الخ) ويظهر أنه يعمل بما كان في نفس الامر عند ~~زوال الجهل بصري أي أخذا من قول الشارح الآتي إلى أن يعرف الحال (قوله أخذا ~~بالأسوأ الخ) وقيل وجب نصف العشر لأن الأصل براءة الذمة من الزيادة عليه ~~محلى ومغني وفي بعض النسخ بالاستواء (قوله ولو علم أن أحدهما أكثر الخ) تبع ~~شيخه في شرح الروض فإنه حكى في هذه الصورة ما ذكره الشارح فيها عن الماوردي ~~وأقره وقد سوى الرافعي في الحكم بين هذه الصورة والتي قبلها كما نقله عنه ~~في الخادم وكذا سوى بينهما في الجواهر نقلا عن ابن شريح والجمهور ثم حكى ~~مقالة الماوردي عنه فينبغي أن يكون المعتمد فيها التسوية لما ذكرته بصري ~~أقول في النهاية والمغني وشرح المنهج مثل ما في الشرح إلا أنه زاد الثاني ~~ذكره الماوردي اه‍ والأول قاله الماوردي وهو ظاهر اه‍ فبعد اتفاق هذه ~~الشروح على اعتماد ما في شرح الروض لا يجوز لنا اعتماد خلافه تبعا لما ~~انفرد السيد البصري بترجيحه. (قوله فيؤخذ اليقين الخ) قال سم انظر ما ليقين ~~الذي يأخذه وما حكم تصرف المالك في المال المشكوك في قدر الواجب منه انتهى ~~والظاهر أن المراد باليقين ما يغلب على الظن أن الواجب لا ينقص عنه وإن ~~تصرف المالك فيما زاد على ما يغلب على ظنه أنه الواجب صحيح لأن الأصل عدم ~~الوجوب ع ش وقوله وإن تصرف المالك الخ يخالف قول الشارح والنهاية إلى أن ~~يعرف الحال وقول المغني ويوقف الباقي إلى البيان وعقب الحفني كلام ع ش بما ~~نصه وفي الرشيدي ما نصه قوله فيؤخذ القين أي ويوقف الباقي كما في شرح الروض ~~ومعنى أخذ اليقين أن يعتبر بكل من التقديرين ويؤخذ الأقل منهما هكذا أظهر ~~فليراجع انتهى فلو علمنا أنه سقى ستة أشهر بأحدهما وشهرين بالآخر وجهل عين ~~الأكثر فلو خرج ذلك الزرع ثمانين أردبا مثلا فعلى تقدير أن الأكثر هو الذي ms2209 ~~بماء السماء يكون الواجب ثلاثة أرباع العشر وربع نصف العشر وذلك سبعة أرادب ~~وعلى تقدير العكس يكون الواجب ثلاثة أرباع نصف العشر وربع العشر وذلك خمسة ~~أرادب فاليقين إخراج خمسة أرادب ويوقف أردبان إلى علم الحال فإن أراد براءة ~~الذمة أخرجهما اه‍ (قوله ولا فرق الخ) عبارة المغني وسواء في جميع ما ذكر ~~في السقي بماءين أنشأ الزرع على قصد السقي بهما أم أنشأه قاصدا السقي ~~بأحدهما ثم عرض السقي بالآخر وقيل في الحال الثاني يستصحب حكم ما قصده اه‍. ~~(قوله وإن اختلف الواجب) أي وهو العشر في الأول ونصفه في الثاني نهاية ~~(قوله وبهذا) أي بقوله ويضم المسقى الخ (قوله يعلم أن من له الخ) ~~PageV03P253 # الامر كذلك والمسألة مصرح بها في الروضة والعزيز والجواهر وغيرها بصري. ~~(قوله بأن بطلان نحو البيع في قدر الزكاة) أي ويجب على نحو المشتري رده إن ~~كان باقيا وبدله إن كان تالفا ع ش (قوله ويصدق) إلى المتن في النهاية ~~والمغني. (قوله ويصدق المالك في كونه مسقيا الخ) أطلقوا تصديق المالك وإن ~~اتهم مع أن قرائن الأحوال قد تقطع بكذبه كزارع بقلاة لا ماء فيها ولا فيما ~~قرب منها يحتمل السقي منه بنحو ناضح فلعل كلامهم محمول على غير ما ذكر فقد ~~صرحوا بأنه لو قال المالك هلك بحريق وقع في الجرين وعلمنا أنه لم يقع في ~~الجرين حريق لم يبال بكلامه بصري عبارة الشارح في زكاة الماشية مع المتن ~~فلو ادعى المالك النتاج بعد الحول أو غير ذلك من مسقطات الزكاة وخالفه ~~الساعي واحتمل قول كل صدق المالك الخ وقوله واحتمل قول كل صريح فيما ترجا ~~وكأنه لم يستحضره (قوله فيما مر) أي من الثمر والزرع. (قوله ولو في البعض) ~~إلى قوله نعم في النهاية والمغني إلا قوله قال إلى ولا يشترط (قوله ولو في ~~البعض) وإن قل كحبة ع ش وباعشن وكردي علي بأفضل (قوله ضابطه) أي بدو الصلاح ~~نهاية (قوله في البيع) أي في باب الأصول والثمار مغني قول المتن (واشتداد ms2210 ~~الحب الخ) أي وحيث اشتد الحب فينبغي أن يمتنع على المالك الاكل والتصرف ~~وحينئذ فينبغي اجتناب الفريك ونحوه من الفول حيث علم وجوب الزكاة في ذلك ~~الزرع انتهى عميرة اه‍ ع ش ومثل الزرع فيما ذكر الثمر كما يأتي في الشرح. ~~(قوله قال أصله) أي أصل المنهاج وهو المحرر (قوله فلو اشترى الخ) ولو اشترى ~~نخيلا بثمرته بشرط الخيار فبدا الصلاح في مدته فالزكاة على من له الملك وهو ~~البائع إن كان الخيار له أو المشترى إن كان له وإن لم يبق الملك له بأن ~~أمضى البيع في الأولى وفسخ في الثانية ثم إذا لم يبق الملك له وأخذ الساعي ~~الزكاة من الثمرة رجع عليه من انتقلت إليه وإن كان الخيار لهما فالزكاة ~~موقوفة فمن ثبت له الملك وجبت الزكاة عليه وإن اشترى النخيل بثمرتها أو ~~ثمرتها فقط كافر أو مكاتب فبدا الصلاح في ملكه ثم ردها عيب أو غيره كإقالة ~~بعد بدو الصلاح لم تجب زكاتها على أحد أما المشتري فلانه ليس أهلا للوجوب ~~وأما البائع فلأنها لم تكن في ملكه حين الوجوب أو اشتراها مسلم فبدا الصلاح ~~في ملكه ثم وجد بها عيبا لم يردها على البائع قهر التعلق الزكاة بها فهو ~~كعيب حدث بيده فلو أخرج الزكاة من الثمرة لم يردها وله الأرش أو من غيرها ~~فله الرد أما لو ردها عليه برضاه فجائز لاسقاط البائع حقه وإن اشترى الثمرة ~~وحدها بشرط القطع فبدا الصلاح حرم القطع لتعلق حق المستحقين بها فإذا لم ~~يرض البائع بالابقاء فله الفسخ لتضرره بمص الثمرة ماء الشجرة ولو رضي به ~~وأبى المشتري إلا القطع لم يكن للمشتري الفسخ لأن البائع قد رضي بإسقاط حقه ~~وللبائع الرجوع في الرضا بالابقاء لأن رضاه إعارة وإذا فسخ البيع لم تسقط ~~الزكاة عن المشتري لأن بدو الصلاح كان في ملكه فإن أخذها الساعي من الثمرة ~~رجع البائع على المشتري. فرع قال الزركشي لو بدا الصلاح قبل القبض فهذا عيب ~~حدث بيد البائع قبل القبض فينبغي ms2211 أن يثبت الخيار للمشتري قال وهذا إذا بدا ~~بعد اللزوم وإلا فهذه ثمرة استحق إبقاءها في زمن الخيار فصار كالمشروط في ~~زمنه فينبغي أن ينفسخ العقد إن قلنا الشرط في زمن الخيار يلحق بالعقد شرح ~~الروض ومغني زاد النهاية والأرجح عدم انفساخ العقد بما ذكر والفرق بينهما ~~أن الشرط في المقيس عليه لما أوجده العاقدان في حريم العقد صار بمثابة ~~الوجود في العقد بخلاف المقيس إذ يغتفر في الشرعي ما لا يغتفر في الشرطي ~~اه‍. (قوله وحذفه) أي حذف المنهاج قول أصله المذكور (قوله من حيث تعليقه ~~الخ) أي تعليق المصنف الوجوب ببدو الصلاح كردي (قوله ومؤنة نحو الحداد الخ) ~~أي كالدياس والحمل وغيرهما مما يحتاج إلى مؤنة نهاية ومغني (قوله من خالص ~~ماله الخ) فلو خالف وأخرجها من مال الزكاة وتعذر استرداده من آخذها ضمن قدر ~~ما فوته ويرجع في مقداره لغلبة ظنه ع ش (قوله لا يجب الاخراج إلا بعد ~~التصفية الخ) أي إلا الأرز والعلس فإنه يؤخذ واجبهما في قشرهما كما مر مغني ~~ونهاية أي ويجوز إخراجه خالصا عن القشر ع ش (قوله فيما يجف) أي لا رديئا ~~ولا مع طول الزمن ولا مع مضرة أصله أو خوف عليه. (قوله بل لا يجزئ قبلهما) ~~فلو أخرج في الحال الرطب والعنب مما يتتمر PageV03P254 # أو يتزبب غير ردئ لم يجزه ولو أخذه لم يقع الموقع وإن جففه ولم ينقص ~~لفساد الكما جزم به ابن المقري واختاره في الروضة وهو المعتمد وإن نقل ~~العراقيون خلافه ويرده حتما إن كان باقيا ومثله إن كان تالفا كما في الروضة ~~في باب الغصب نهاية ومغني وكذا في الأسنى إلا أنه اختار رد القيمة عند ~~التلف قال ع ش قوله م ر وهو المعتمد هذا بخلاف ما لو أخرج حبا في تبنه أو ~~ذهبا من المعدن في ترابه فصفاه الآخذ فبلغ الحاصل منه قدر الزكاة والفرق أن ~~الواجب هنا ليس كامنا في ضمن المخرج من الرطب ونحوه بخلافه في الحب المذكور ~~والمعدن فإن الواجب ms2212 بعينه موجود فيما أخرجه غايته أنه اختلط بالتراب أو ~~التبن فمنع المختلط من معرفة مقداره فإذا صفي وتبين أنه قدر الواجب أجزأ ~~لزوال الابهام اه‍ وتقدم عن سم مثله. (قوله نعم يأتي في المعدن تفصيل الخ) ~~ذلك التفصيل مصرح بعدم اشتراط تجديد الاقباض هناك فينافي قوله هنا وجددوا ~~إقباضه سم وقد يدفع المنافاة بحمل قوله هنا وجددوا الخ على ما يشمل تجديد ~~النية بقرينة تأييده بكلام المحلى المشتمل عليه صراحة (قوله يتعين مجئ كله ~~هنا) أي خلافا للاسنى والنهاية والمغني كما مر آنفا (قوله بذلك) أي ببدو ~~الصلاح والاشتداد (قوله انعقاده سببا لوجوب الاخراج الخ) عبارة غيره انعقاد ~~سبب وجوب الاخراج الخ (قوله سنابل) أي بعد بدو اشتداد الحب فإن لم يشتد أو ~~شك فيه فلا زكاة فيها ولا يحرم التصرف فيها باعشن (قوله أو رطبا) الأولى ~~كونه بفتح الراء وسكون الطاء (قوله حرام) نعم إن عجل زكاة ذلك مما عنده من ~~الحب المصفى أو الثمر الجاف جاز وسيأتي جواز التصرف في الثمر بعد الخرص ~~التضمين وقبوله باعشن (قوله وجددوا الخ) يقتضي تعينه وأنه لا يكتفي بنية ~~المالك حينئذ ولا عند الاقباض الأول كما صرح بهذا الثاني قوله وإن نووا به ~~الزكاة وقوله السابق نعم يأتي في المعدن الخ صريح في الاكتفاء بالنية ~~ابتداء أو بعد نحو التصفية كما يعلم بمراجعة ما سيأتي في المعدن بصري وتقدم ~~جواب الاشكال الأول وأما الاشكال بمنافاته لقوله السابق الصريح في الاكتفاء ~~بالنية ابتداء فقد يجاب عنه بأن يحمل التفصيل فيه على المنقول فقط لا على ~~ما يشمل ما بحثه هناك من الاكتفاء بالنية ابتداء أيضا (قوله بذلك) أي بقوله ~~أن ما اعتيد من إعطاء الملاك الخ (قوله أن الآخذ) أي للسنابل عند الحصاد ~~(قوله بعدها) أي بعد تصفية المستحق (قوله وهذه أمور) أي إقباض المالك ونيته ~~بعد التصفية (قوله واعتض) أي بعد تصفية المستحق (قوله وهذه أمور) أي اقباض ~~المالك ونيته بعد التصفية (قوله واعترض) أي ما قاله المحلي (قوله على أن ~~هذه) ms2213 أي التقاط السنابل والتأنيث لرعاية الخبر (قوله وأنه لا فرق فيه) أي ~~في جواز التقاط السنابل (قوله وإذا جرى خلاف الخ) أي كما يأتي (قوله انتهى) ~~أي كلام المعترض (قوله وفيه ما فيه) أي من كونه قول صحابي وكونه واقعة حال ~~قابل للحمل على غير الزكوي (قوله فالصواب الخ) أي الأصوب وإلا فالاعتراض ~~قوي جدا (قوله ويلزمهم الخ) عطف على قوله حرام و (قوله إخراج زكاة ما ~~أعطوه) أي ويرجع في مقداره لغلبة ظنه كما مر عن ع ش (قوله كما لو أتلفوه) ~~أي النصاب كله أو بعضه بنحو الاكل (قوله على ما مر) أي في التنبيه الذي ~~قبيل قول المصنف والحب مصفى من تبنه (قوله لأنه يغتفر الخ) قد يمنع إطلاقه. ~~(قوله أنه لا فرق الخ) اعتمده الأسنى والنهاية والمغني (قوله لما ذكر الخ) ~~لعلمه ببناء المفعول (قوله ويجاب الخ) لا يخفى ما فيه من البعد والتكلف. ~~(قوله قال) أي الزركشي (قوله أو زادت الخ) محل تأمل بصري أي فإن مقتضاه أن ~~من شروط وجوب إخراج الزكاة أن لا تزيد المؤنة على PageV03P255 # الحاصل من الثمن أو الحب فليراجع (قوله الظاهر العموم) أي عموم جواز ~~التقاط السنابل بعد الحصاد ولا يحمل على ما ذكره الزركشي سم (قوله ما قدمته ~~الخ) وهو قوله فعلم الخ ويحتمل ما نقله عن المجلى والمال واحد (قوله ومن ~~لزوم إخراج الخ) عطف على قوله من الحرمة سم أي ونوزع فيما ذكر من لزوم الخ ~~بإطلاقهم ندب إطعام الفقراء يوم الحصاد (قوله ويرد الخ) أي النزاع (قوله ~~بين قليله الخ) أي التصدق (قوله ولا ينافي ذلك) أي حمل الزركشي. و (قوله ~~لأنه الخ) أي ما ذكروه الخ (قوله ويأتي) إلى المتن ذكره ع ش عن الشارح ~~وأقره (قوله ويأتي الخ) عطف على قوله ولا ينافي الخ سم (قوله وضعف ترك شئ ~~الخ) عطف على رد الخ (قوله وأحاديث الباكورة وأمر الشافعي الخ) أي الدالان ~~على جواز التصرف في الزكوي قبل إخراج زكاته قال الكردي الباكورة المال ms2214 بل ~~الادراك من كل شئ اه‍ (قوله في منع بيع هذا) أي الفول الرطب (قوله عليه ~~بأنه) أي المنع (قوله وكلام الخ) عطف على الاجماع و (قوله وعليه) أي جواز ~~البيع (قوله كذلك) تأكيد لقوله وكما الخ و (قوله لا ينظر) ببناء المفعول و ~~(قوله فيما نحن الخ) وهو منع ما اعتيد من إعطاء الملاك الخ (قوله كلامهم) ~~أي الأكثرين (قوله وإن اعترض بنحو ذلك) أي أنه خلاف الاجماع الفعلي الخ ~~(قوله إذ المذهب الخ) متعلق بقوله لا ينظر الخ وعلة لعدم النظر (قوله فإذا ~~زادت الشقة الخ) أي كما هي ظاهرة (قوله في التزامه الخ) أي التزام مذهب ~~الشافعي في منع التصرف قبل إخراج الزكاة (قوله فلا عتب الخ) بفتح العين ~~وسكون التاء المثناة الفوقية أي لا منع شرعا (قوله كمذهب أحمد الخ) وبه قال ~~الإمام والغزالي كما يأتي واعلم أنه يكفي هنا تقليد الآخذ فقط كما مر أول ~~باب النبات كردي وفيه أن ما مر كما يعلم بمراجعته إنما هو في أخذ الإمام أو ~~نائبه بخصوصه فما نحن فيه من أكل المالك بنفسه أو إطعامه لعياله وأحبائه أو ~~للفقراء فلا بد فيه من تقليد المالك أيضا وأيضا على ما قاله الإمام ~~والغزالي ما تصرف فيه المالك يحسب عليه كما يعلم مما يأتي بخلاف مذهب ~~الإمام أحمد. (قوله فإنه يحيز التصرف الخ) والمصرح به في كتب الحنابلة أن ~~شرطه أن لا يجاوز الربع أو الثلث (قوله وكذا ما يهديه الخ) الذي رأيته في ~~كتب الحنابلة أنه لا يجوز له أن يهدي شيئا منه فتنبه له كردي علي بأفضل ~~أقول يحتمل أن جواز الاهداء فيه خلاف عند الحنابلة واطلع الشارح على ما لم ~~يطلع عليه المحشي الكردي من ترجيح جواز الاهداء عندهم قول المتن (ويسن خرص ~~الثمر الخ) قضية صنيع شرح البهجة دخول الخرص والتخمين ما لا يجف فليتأمل ~~وليراجع سم وتقدم عن ع ش وشيخنا الجزم بذلك (قوله الذي تجب) إلى المتن في ~~المغني والنهاية (قوله وما أطال الماوردي ms2215 الخ) أي وتبعه الروياني قال وهذا ~~في النخل أما الكرم فهم فيه كغيرهم نهاية ومغني (قوله والحق بهم الخ) ببناء ~~المفعول عبارة النهاية والمغني قال السبكي وعلى هذا ينبغي إذا عرف من شخص ~~أو بلد ما عرف في أهل البصرة يجري عليه حكمهم اه‍. (قوله ونقل فيه الاجماع) ~~فقال يحرم خرصها بالاجماع نهاية ومغني قول المتن (إذا بدا صلاحه الخ) ويجوز ~~خرص الكل إذا بدا الصلاح في نوع دون آخر في أقيس الوجهين مغني ونهاية وأقره ~~سم PageV03P256 # واعتمده ع ش (قوله أو صلاح بعضه) أي ولو حبة أخذا مما قالوه فيما لو بدا ~~صلاح حبة في بستان أنه يجوز بيع الكل بلا شرط قطع ع ش. (قوله وبحثه الخ) أي ~~وجوب الخرص (على الأول) أي على سن الخرص (قوله والخرص) إلى قوله وفي تضعيف ~~المتن في النهاية والمغني إلا قوله لكن يحث إلى وببعد الخ (قوله والخرص ~~التخمين الخ) عبارة المغني والخرص لغة القول بالظن ومنه قوله تعالى * (قتل ~~الخراصون) * واصطلاحا ما تقرر وحكمته الرفق بالمالك والمستحق اه‍ (قوله بأن ~~يرى ما على كل شجرة) أي ولا يقتصر على رؤية البعض وقياس الباقي لتفاوتها ~~نهاية ومغني (قوله بشرط الخ) راجع لقوله وإن شاء الخ (قوله لتعذر الحرز ~~فيه) أي لاستتار حبه ولأنه لا يؤكل غالبا رطبا بخلاف الثمرة نهاية ومغني ~~قال ع ش قوله م ر ولأنه لا يؤكل غالبا الخ هذا دون ما قبله يشمل الشعير سم ~~على البهجة والحكم إذا كان معللا بعلتين يبقى ما بقيت إحداهما فلا يجوز ~~خرصه اه‍ (قوله فهو ضعيف) فيه تأمل فإن شدة الضرورة تبيح الحرام المحض فضلا ~~عن المشترك بالاشتراك الغير الحقيقي مع نية إخراج زكاته فليراجع (قوله وإن ~~نقل عن الأئمة الثلاثة الخ) تقدم عن أحمد ما يوافقه بل ما هو أبلغ منه سم ~~(قوله قيل أنه) ما فائدة زيادته (قوله وببعد بدو الصلاح) عطف على قوله ~~بالثمر (قوله قبله) الأولى ما قبله لأنه فاعل خرج المقدر بالعطف قال ع ش ms2216 ~~ومنه أي مما قبل البدو البلح الذي اعتيد بيعه قبل تلونه اه‍ (قوله لتعذر ~~خرصه) أي لعدم انضباط المقدار لكثرة العاهات قبل بدوه نهاية قول المتن ~~(إدخال جميعه) أي جميع الثمر والعنب نهاية (قوله أو نصفه) أي لنصف العشر ~~(قوله نحوهم) أي كأحبائه وضيفانه (قوله لكن يشهد الخ) عبارة المغني والثاني ~~أنه يترك للمالك ثمر نخلة أو نخلات يأكله أهله واحتج له بقوله عليه الصلاة ~~والصلاة: إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع رواه ~~أبو داود وصححه ابن حبان ويختلف ذلك بكثرة عياله وقلتهم وأجاب الشافعي رضي ~~الله تعالى عنه بحمله على أنه يترك له ذلك من الزكاة لا من المخروص ليفرقه ~~الخ زاد النهاية إذ في قوله خذوا ودعوا إشارة لذلك أي إذا خرصتم الكل فخذوا ~~بحساب الخرص واتركوا له شيئا مما خرص فجعل الترك بعد الخرص المقتضى للايجاب ~~فيكون المتروك له قدرا يستحقه الفقراء ليفرقه هو اه‍. (قوله وحملوه الخ) أي ~~حمل الأئمة ذلك الخبر تبعا للشافعي الخ نهاية (قوله من الزكاة شئ) أي لا من ~~الأشجار بعضها من غير خرص نهاية (قوله وفي تضعيف المتن) أي بتعبيره ~~بالمشهور لا بالأظهر (قوله مدرك هذا المقابل) الأوفق لما بعده إسقاط لفظ ~~مدرك (قوله وهو) أي هذا المقابل وهو الاستثناء (قوله واختاره الخ) أي مطلق ~~الاستثناء الذي تضمنه المقابل عبارة الكردي الضمير يرجع إلى المقابل ~~بالمعنى الأعم وهو لا يدخل جميعه في الخرص سواء خرص ولم يدخل الجميع أو لم ~~يخرص اه‍ أي فلا ينافي قوله الآتي ونوى الخ (قوله ومر الجواب الخ) وهو أنه ~~محمول على ما لا زكاة فيه قول المتن (وأنه يكفي خارص) ولا يجوز للحاكم بعثه ~~إلا بعد ثبوت معرفته عنده ولا يكفي مجرد قوله ع ش (قوله واحد) إلى قوله ولا ~~يكفي في المغني وإلى قوله وبتحكيمهما في النهاية (قوله لأنه يجتهد الخ) ~~ولأنه (ص) كان يبعث عبد الله بن رواحة خارصا أول ما تطيب الثمرة مغني وشرح ~~المنهج (قوله ولو ms2217 اختلف خارصان الخ) بقي ما لو اختلف أكثر من اثنين وقياس ~~ما في المياه أن يقدم الأكثر عددا ع ش. (قوله ولو فقد خارص الخ) عبارة ~~النهاية والمغني فإن لم يبعث الحاكم خارصا أو لم يكن حاكم تحاكم إلى عدلين ~~عالمين بالخرص يخرصان الخ اه‍ قال ع ش قضيته أنه لا يكفي خرصه هو ولو احتاط ~~للفقراء وكان عارفا بالخرص وهو ظاهر لاتهامه اه‍ PageV03P257 # (قوله حكم المالك عدلين) كذا في الروض وغيره سم. (قوله كما يأتي) أي ~~تضمينا صريحا فيقبله المالك (قوله على خلاف الأصل) أي لأن الأصل فيه أن ~~يكون من المتخاصمين وهنا من المالك فقط (قوله يرد بذلك) أي بالتعليل الثاني ~~(قوله وبتحكيمهما الخ) متعلق بقوله الآتي رد الخ (قوله ينفذ التصرف الخ) أي ~~بلا حرمة (قوله وحمل ما قالاه آخرون الخ) يتأمل هذا الحمل مع قولهما فيما ~~عدا قد الزكاة مع أنه بعد الخرص والتضمين يباح التصرف في الجميع كما سيأتي ~~آنفا سم وبصري قول المتن (وشرطه) أي الخارص واحدا كان أو اثنين مغني (قوله ~~العلم بالخرص) أي لأنه اجتهاد والجاهل بالشئ ليس من أهل الاجتهاد نهاية ~~ومغني. (قوله بالاستفاضة) يظهر أن مثلها علم من يبعثه من إمام أو نائبه ~~بأنه عالم بالخرص بصري قول المتن العدالة أي في الرواية محلي ومغني وهذا ~~أقعد مما سلكه الشارح وإن كان المآل واحدا بصري (قوله ما خرج بها) هلا قال ~~ما دخل فيها سم قول المتن وكذا الحرية الخ) وعلم من العدالة الاسلام ~~والبلوغ والعقل ولا بد أن يكون ناطقا وبصيرا إذ الخرص إخبار وولاية وانتفاء ~~وصف مما ذكر يمنع قبول الخبر نهاية. (قوله ومر الخ) أي في شرح ويجب الأغبط ~~للفقراء قول المتن (ويصير الخ) معطوف على أن حق الخ لا على ينقطع الخ وإن ~~كان هو المتبادر لعدم الرابط إلا أن يجعل التمر والزبيب حالين بتأويلهما ~~بالنكرة بصري ويجوز أن يجعل التمر الخ خبر اليصير والظرف حالا منه مقدما ~~عليه. (قوله إن لم يتلفا) إلى قوله ويأتي ms2218 في النهاية والمغني إلا قوله أي ~~كل منهما وقوله أو خذه بكذا وما أنبه عليه (قوله إن لم يتلفا) أي قبل ~~التمكن نهاية والمغني والأولى إفراد الضمير بإرجاعه إلى الثمر الشامل للرطب ~~والعنب كما في النهاية والمغني (قوله بغير تقصير منه الخ) فإن تلف بتفريط ~~كان وضعه في غير حرز مثله ضمن وإنما لم يضمن في حالة عدم تقصيره مع تقدم ~~التضمين لبناء أمر الزكاة على المساهلة لأنها علقة ثبتت من غير اختيار ~~المالك فبقاء الحق مشروطا بإمكان الأداء نهاية (قوله أي كل منهما) هلا فسر ~~الهاء بالثمر فلا إشكال حينئذ في إفراد ضمير جفافه وتثنية ضمير ليخرجهما ~~لأن مرجع الأول حينئذ مفرد وهو الثمر والثاني مثنى وهو الثمر والزبيب ولا ~~حاجة إلى التأويل الذي ارتكبه المبني على اتحاد المرجع في الموضعين فيرد ~~الاشكال المحوج لبيان الحكمة الواضحة فليتأمل سم. (قوله من الساعي) عبارة ~~النهاية والمغني من الخارص أو من يقوم مقامه اه‍ أي ومنه شريكه ع ش ثم قال ~~المغني والمضمن هو الساعي أو الإمام اه‍ وعبارة شرح بأفضل وشرح الروض وإذا ~~خرص وأراد نقل الحق إلى ذمة المالك فلا بد أن يكون مأذونا له من الإمام ~~والساعي في التضمين اه‍. (قوله أو الخارص) أل للجنس فيشمل الاثنين ولا ~~يخالف ما قدمه في شرح بأنه يكفي خارص من اشتراط تعدد المحكم. (قوله لنحو ~~المالك) أي من وليه أو وكيله أو شريكه (قوله كضمنتك إياه بكذا) أي نصيب ~~المستحقين من الرطب أو العنب بكذا تمرا أو زبيبا نهاية ومغني (قوله أو خذه ~~بكذا) أي أو أقرضك نصيب المستحقين من الرطب أو العنب بكذا تمرا أو زبيبا ~~بجيرمي قول المتن (وقبول المالك) أي فورا ويرشد لذلك قول الشارح أي شيخ ~~الاسلام فيقبل حيث عبر بالفاء بجيرمي وقد يفيد أيضا قول النهاية والمغني ~~فإن لم يضمنه أو ضمنه فلم يقبل المالك بقي حق الفقراء بحاله اه‍ ثم رأيت ~~قول العباب مع شرحه ويقبل ذلك المالك الأهل أو وكيله وإلا يكن أهلا فوليه ms2219 ~~ويجب في القبول أن يكون فورا اه‍ (قوله بل الكل) أي ولو بغير إذن شريكه كما ~~يأتي. (قوله كما يجوز أن يضمن زكاة حصة المسلم شريك اليهودي) قضيته صحة ذلك ~~وإن لم يأذن له المسلم في القبول ع ش قوله: PageV03P258 # (كما يأتي) أي في آخر الباب. (قوله أخذا من هذا) أي من جواز تضمين الساعي ~~أحد شريكين قدر حقه الخ (قوله من غيره) أي غير ما تعلقت به الزكاة (قوله لو ~~ضمن الخ) لعله ببناء الفاعل من الثلاثي يعني لو قبل تضمين الساعي حصته له ~~(قوله أو أخرجها) أي مما عنده من الحب المصفى أو الثمر الجاف (قوله وإن لم ~~يخرج شريكه الخ) أي لم يضمن. (قوله قال غيره) أي غير الباحث المتقدم عطفا ~~على قوله إفراز (قوله إذ لا يكلف بغيره) يعني بما يتعلق بحصة شريكه (قوله ~~وفيه نظر) أي فيما قاله الغير (قوله إذ كلامهم كالصريح في امتناع استقلال ~~المالك الخ) انظر ما تقدم قبيل والحب مصفى من تبنه سم أي من قول الشارح ~~وبحث بعضهم أن للمالك الاستقلال بالقسمة الخ وقد يجاب بأن ما تقدم في قسمة ~~المالك بينه وبين المستحقين وما هنا في قسمة الشريكين بينهما (قوله فليحمل ~~ذلك) أي ما قاله الغير. (قوله على ما إذا انقطع الخ) قد يقال قد فرض أنه ~~ضمن حصته أو أخرجها ومع ذلك ينقطع حقهم من العين إلا أن يقال كلامه بالنسبة ~~لشريكه فإنه لم يوجد منه ضمان ولا إخراج فالحق متعلق بالعين بالنسبة له سم ~~(قوله وأن إخراج الخ) عطف على بطلان القسمة (قوله لبقاء تعلق الزكاة) أي ~~بعضها (قوله وهذا الخ) أي ما قاله البعض (قوله ما لم ينو التبرع) يشمل ~~الاطلاق (قوله ولا يجاب) إلى قوله ذكره المجموع في شرح الروض (قوله قسمة ما ~~يجف) أي مما يضر أصله ونحوه كما يؤخذ من كلام الروض ويفيده أيضا قول الشارح ~~الآتي وفارق الخ (قوله بأن تفرد الخ) إنما فسر القسمة بذلك لأنها ليست ~~حقيقية بل المراد بها ms2220 تعيين شئ للزكاة ليتصرف المالك في الباقي توثقا كردي ~~(قوله إن قلنا القسمة بيع) أي لامتناع بيع الرطب بالرطب إيعاب (قوله وإلا) ~~أي بأن قلنا أنها إفراز وهو ما صححه في المجموع إيعاب وتقدم في الشرح أنه ~~الأصح (قوله وعلى المنع) أي المرجوح (قوله من المقطوع الخ) إنما قيد به لأن ~~غير المقطوع الذي يجف لا يتصور فيه القبض كما مر وإنما الذي لا يجف فهو ~~كمقطوع كما مر أيضا كردي أقول تقدم أن المراد بما يجف في كلام الشارح نحو ~~ما يضر أصله وتقدم عن الروضة والروض أنه مثل المقطوع فللساعي قبضها مشاعا ~~بقبض الكل ثم للساعي أن يبيع نصيب المساكين للمالك أو غيره وأن يقطع ويفرق ~~بينهم يفعل ما فيه الاحظ. (قوله ويلزمه فعل الاحظ) أي من البيع أو التفريق ~~أو التجفيف (قوله مع بقاء الثمرة) أي التي لا تجف أو تضر أصلها روض. (قوله ~~فإن أتلفها الخ) أي الثمرة التي تضر بالأصل أو تجف رديئا روض (قوله وقت ~~التلف) أي أو الاتلاف أسنى (قوله قال) أي في المجموع (قوله وفارق هذا) أي ~~لزوم قيمة الواجب رطبا هنا (ما مر) أي في شرح وإلا فرطبا وعنبا PageV03P259 # من لزوم التمر الجاف (قوله لما يأتي) أي في الفرع ويحتمل في قول المصنف ~~ولو ادعى هلاك المخروص الخ فإنه يفيده أيضا (قوله ما تلف بغير تقصير) أي ~~كأن تلفت بآفة سماوية أو سرقت من الشجر أو الجرين قبل الجفاف من غير تفريط ~~نهاية ومغني (قوله على الأول) أي المذهب (قوله لأنه) إلى قوله وتبعه في ~~المغني والنهاية (قوله واستبعده الخ) أي إطلاقهم جواز التصرف بالبيع وغيره ~~بعد التضمين مغني ونهاية (قوله يصرفه الخ) أي يظن أنه يصرفه الخ (قوله لاحظ ~~لم) أي للمستحقين (قوله فقال) أي الغير (قوله إنما يضمنه) أي يضمن الإمام ~~أو نائبه للمالك ك (قوله فإن ظنها فاخلف ظنه الخ) أي فإن ضمنه على ظن أنه ~~موسر نفذ التضمين ثم إن بان أنه معسر بتلف الثمر كله باع ms2221 الإمام من الثمر ~~أو غيره مما يملكه ما يفي بما ضمنه وبذلك يندفع قول سم ما المراد بذلك ~~البيع مع بقاء الثمر وتعلق الزكاة بحاله على هذا البحث اه‍ لأن الباحث إنما ~~بحث عدم جواز التضمين لمن علم إعساره لافساده أيضا إذا تبين خلاف ظنه. ~~(قوله أي حيث لم يبن الخ) أي ويصح بيعه حيث لم يبن الخ (قوله وبحث بعضهم ~~الخ) جزم به النهاية. (قوله أما قبل الخرص) إلى قوله كما يأتي في النهاية ~~والمغني (قوله فلا ينقذ تصرفه الخ) أي في الكل أو البعض شائعا كما في شرح ~~الروض وكذلك البعض معينا كما هو ظاهر وحاصل ذلك مع قوله الآتي آنفا ومع ذلك ~~يحرم عليه التصرف الخ أنه يحرم التصرف مطلقا في الكل والبعض معينا أو شائعا ~~لأنه تصرف في حق الغير أي المستحقين لأن لهم في كل حبة حقا بغير إذنه لكنه ~~مع الحرمة يصح وينفذ فيما عدا قدر الزكاة ويبطل في قدرها نعم إن استثنى قدر ~~الزكاة في البيع على ما سيأتي آخر الباب فينبغي عدم التحريم سم (قوله ومع ~~ذلك يحرم عليه التصرف الخ) كذا في الروض وشرحه لكن يخالفه قول النهاية ~~والمغني وقد يفهم كلامه امتناع تصرفه قبل التضمين في جميع المخروص لا في ~~بعضه وهو كذلك فينفذ تصرفه فيما عدا الواجب شائعا لبقاء الحق في العين لا ~~معينا فيحرم أكل شئ منه اه‍ أي لأن الاكل إنما يرد على معين بخلاف البيع ~~يقع شائعا بجيرمي. (قوله مع كون الشركة الخ) جواب سؤال عبارة الأسنى فإن ~~قلت هلا جاز التصرف فيه أيضا في قدر نصيبه كما في المشترك قلت الشركة هنا ~~غير حقيقية بل المغلب فيها جانب التوثق فلا يجوز التصرف مطلقا اه‍ (قوله لا ~~المغلب فيها الخ) أي فلا يقال هلا جاز التصرف في قدر نصيبه كما في المشترك ~~سم (قوله فحرم التصرف مطلقا) ظاهره وإن كان التصرف فيما عدا قدر الزكاة ~~شائع وكذا ظاهر عبارة الروض وأصله وغيرهما ولا يخلو عن الاشكال ms2222 وقد يدفع ~~بأنه تصرف في حق غيره لأن ما تصرف فيه من كل أو بعض فيه حق للمستحقين نعم ~~إن استثنى في البيع قدر الزكاة على ما يأتي آخر الباب فيتجه عدم التحريم سم ~~PageV03P260 # وتقدم عن النهاية والمغني ما يفيد جواز التصرف فيما عدا قدر الزكاة ~~شائعا. (قوله وبهذا يعلم ضعف الخ) وفاقا للنهاية والمغني وشرحي الروض ~~والمنهج (قوله أو بعضه) إلى الفرع في المغني إلا قوله بأن عرف إلى المتن ~~وقوله واستبعد إلى المتن وكذا في النهاية لا قوله أو كسدس إلى المتن (قوله ~~كحريق) أي أو برد أو نهب نهاية ومغني. (قوله ولكن اتهم الخ) أي وإن لم يتهم ~~صدق بلا يمين نهاية ومغني (قوله في دعواه ما ذكر) أي في دعوى التلف بذلك ~~السبب نهاية ومغني (قوله بأن عرف عدمه) فيه توقف ظاهر ثم رأيت في شرح ~~العباب وشرح الروض ما نصه وإن ليعرف وقوعه ولم يمكن كأن قال تلف بحريق وقع ~~في الجرين وعلمنا خلافه لم يلتفت إلى قوله ولا إلى بينته اتفاقا اه‍ وفي ~~النهاية والمغني وشرح المنهج ما يوافقه قول المتن (أو غلطه الخ) ولو لم يدع ~~غلطه غير أنه قال لم أجده إلا كذا صدق لعدم تكذيبه لاحد واحتمال تلفه قاله ~~الماوردي وغيره أسنى ونهاية ومغني (قوله للعلم ببطلان دعواه) عبارة النهاية ~~والمغني لم يقبل إلا ببينة للعلم ببطلانه عادة في الغلط اه‍ (قوله وبين ~~قدره) أي وإلا لم يسمع دعواه سم ونهاية ومغني. (قوله كواحد الخ) عبارة ~~النهاية وكان مقدارا يقع عادة بين الكيلين كوسق في مائة وسق قبل في الأصح ~~وحط عنه ما ادعاه فإن كان أكثر مما يقع بين الكيلين مما هو محتمل أيضا ~~كخمسة أوسق في مائة قبل قوله وحط عنه ذلك القدر اه‍ (قوله هذا كله) أي قوله ~~أو بمحتمل وبين قدره إلى هنا منهج ونهاية ومغني (قوله وإلا أعيد كيله) أي ~~وعمل به نهاية وشرح المنهج قال البجيرمي قوله أعيد كيله أي وجوبا والتعبير ~~بالإعادة لتنزيل الخرص ms2223 منزلة الكيل ويمكن أنه كيل أو لا بعد الجذاذ ثم ادعى ~~بعده الغلط اه‍ (قوله علم مما مر) لعل من قول المصنف فإذا خرص فالأظهر أن ~~حق الفقراء إلى قوله ولو ادعى الخ وما ذكره الشارح في شرحه (قوله أو قبل ~~ذلك) أي قبل الخرص أو التضمين أو القبول إيعاب وأسنى (قوله لا لخوف ضرر ~~الخ) أي فإن كان لخوف ذلك ونحوه فقد تقدم أن اللازم حينئذ قيمة الواجب رطبا ~~(قوله لزمه مثله) أي عشر الرطب أو نصفه قال سم لزوم المثل هو الأوجه م ر ~~اه‍ وتقدم عن المغني والنهاية ما يفيد ترجيحه وعن ع ش أنه المعتمد (قوله ~~وترجيح الروضة الخ) اعتمده الايعاب والأسنى (قوله هنا) إنما قال هنا فإنه ~~رجح في باب الغصب لزوم المثل كما مر (قوله القيمة) أي قيمة عشر الرطب إن ~~سقى بلا مؤنة إيعاب وأسنى (قوله كما راعوا ضد ذلك) PageV03P261 # أي فأوجبوا المثل في إتلاف الملقوم. (قوله وإن كان متقوما) الواو للحال ~~(قوله رعاية للجنس الخ) الأنسب لما قبله ما في الأسنى والايعاب لأن الماشية ~~أنفع للمستحقين من القيمة بالدر والنسل والشعر اه‍ (قوله بخلاف ما أتلفه ~~أجنبي) إن كان المراد بخلاف ما لو أتلف نصاب الماشية كما يتبادر فقوله لا ~~يلزمه إلا القيمة في غاية الظهور سم أقول وجزم الكردي بذلك وعليه فقول ~~الشارح ففرقوا الخ أي في الماشية لكن في الجزم نظر لاحتمال رجوعه إلى الثمر ~~مطلقا سواء كان إتلافه قبل التضمين أو بعده. (قوله وأيد ذلك) أي أيد ترجيح ~~الروضة هنا القيمة كردي (قوله عن بحث الرافعي الخ) أي فيما إذا أتلف الثمر ~~الذي يجف قبل الخرص والتضمين والقبول سم (قوله لأنه الخ) من كلام الرافعي ~~وعلة لقوله بوجوب الثمر الجاف و (قوله لا نقول الخ) مقول الجمع كردي (قوله ~~ولا فرق الخ) يظهر أنه من الشرح وليس من مقول الجمع (قوله في لزوم القيمة) ~~أي قيمة عشر الرطب على ترجيح الروضة (قوله ولتلف) إلى قوله قال الخ في ~~النهاية ms2224 والمغني (قوله ولو تلف الخ) أي بآفة سماوية أو غيرها كسرقة قبل ~~جفافه أو بعده إيعاب (قوله بعد ذلك) أي الخرص والتضمين والقبول وكذا قبل ~~ذلك المعلوم بالأولى (قوله زكى الباقي) أي بحصته وإن كان دون نصاب إيعاب ~~ونهاية (قوله ولو أتلف المال بعدهما) أي بعد الخرص والتضمين كما عبر به في ~~العباب وشرحه عن الدارمي سم (قوله إن ضمن الجاني) قال في شرح العباب بأن ~~كان ملتزما ولو معسرا لا حربيا فيما يظهر انتهى اه‍ سم (قوله وإلا فلا) أي ~~كما لو تلفت بآفة إيعاب (قوله فلا شئ عليه الخ) أي لأن الزكاة متعلقة ~~بالعين إيعاب. (قوله الغاصب) أي المتلف بعد التضمين أو قبله (قوله وعليه) ~~أي على ما قاله الدارمي (قوله إن غرم القيمة الخ) قياس جريان الأجنبي على ~~قياس الضمان في مسألة الحيوان ضمانه هنا بالمثل سم أقول قضية قول الشارح ~~المار آنفا بخلاف ما لو أتلفه أجنبي الخ أن الضمان هنا بالقيمة (قوله وإذا ~~لزمه التمر الخ) يحتمل أن هذا فيما إذا أتلف الأجنبي بعد الخرص والتضمين ~~وقوله المتقدم إن غرم فيما إذا أتلف قبلهما ويحتمل أن هذا مبني على بحث ~~الرافعي وما تقدم على ما رجحه الروضة ومال إليه الشارح في إتلاف المالك ~~ولعل هذا هو الأقرب (قوله ما في ذلك) أي من السؤال والجواب. (قوله وفي ~~المجموع الخ) عبارته في الايعاب وفي المجموع قال الإمام إذا كان بين رجلين ~~رطب مشترك على النخيل فخرص أحدهما على الآخر وألزم ذمته له تمرا جافا قال ~~صاحب التقريب تصرف المخروص عليه في الجميع ولزمه لصاحبه التمر كما ينصرف في ~~نصيب المساكين بالخرص قال الإمام وما ذكره بعيد في حق الشركاء وما يجري في ~~حق المساكين لا يقاس به تصرف الشركاء في أملاكهم المحققة انتهى كلام ~~المجموع وضعف ابن عدلان ما قاله صاحب التقريب اه‍ (قوله فيلزمه) أي يلزم ~~التمر على المخروص عليه (قوله ويتصرف) أي المخروص عليه في الجميع لعله فيما ~~إذا وجد خرص وتضمين آخر من ms2225 الساعي أو الإمام بعد خرص وإلزام الشريك كما ~~يفيده ما مر آنفا عن الايعاب وإلا فإطلاقه مشكل فليراجع (قوله واغتفر الخ) ~~من عند الشارح وليس من كلام صاحب التقريب. (قوله عدم رضا بقية الشركاء) أي ~~على خرص أحد الشريكين على صاحبه وإلزامه بحصته تمرا (قوله خلاف القسمة) أي ~~بأن يصح الالزام المذكور إن قلنا أن القسمة إفراز وأن لا يصح إن قلنا أنها ~~بيع (قوله ويؤيد ما قاله) أي صاحب التقريب (قوله فله الخ) أي للمالك في ~~الأصل والعامل في العكس (قوله وللساعي أن يضمن PageV03P262 # يهوديا الخ) أي ولا نظر لكون الذمي ليس من أهل الزكاة لأن التضمين كما ~~علم مما مر منزل منزلة القرض إيعاب (قوله لأنهم) أي اليهود (قوله وابن ~~رواحة من الغانمين) بيان للواقع إذ مجرد كونه ساعيا كاف في صحة التضمين ~~(قوله فتضمينه لهم الخ) أي تضمين ابن رواحة لليهود ظاهر في أن اليهود ملكوا ~~ذلك الرطب ببدله الثابت في ذمتهم وهو التمر (قوله لأنه (ص) الخ) هذا علة ~~لقوله أنهم شركاؤهم في التمر. و (قوله قال السبكي الخ) رد لما قد يتوهم ~~وروده على قوله فتضمينه الخ فكان المناسب إيصال العلة بمعلولها والمؤيد اسم ~~فاعل بمؤيده اسم مفعول (قوله وزعم أنه يغتفر) أي هنا وإلا فقد اغتفروا في ~~معاملة الكفار ما لم يغتفروه في غيرها في مواضع سم باب زكاة النقد (قوله ~~وهو ضد العرض الخ) كأن المراد أن النقد المراد في هذا الباب ضد ما ذكر وإلا ~~فالدين قد يكون ذهبا وفضة وأطلق عليه المصنف التقد في باب من تلزمه الزكاة ~~في قوله أو عرضا أو نقدا سم (قوله لمن زعم الخ) وهو الأسنوي مغني (قوله ~~اختصاصه بالمضروب) أي من الذهب والفضة مغني (قوله الوازن) أي صاحب الوزن ~~كردي (قوله وهو صريح الخ) قد يمنع الصراحة بجواز أن له معنى آخر سم عبارة ~~النهاية أصل النقد لغة الاعطاء ثم أطلق على المنقود من باب اطلاق المصدر ~~على اسم المفعول وللنقد إطلاقا فإن أحدهما على ms2226 ما يقابل العرض والدين فشمل ~~المضروب وغيره وهو المراد هنا الثاني على المضروب خاصة والناض له إطلاقان ~~أيضا كالنقد اه‍ قال الرشيدي قوله م ر لغة لاعطاء ظاهره ولو لغير المنقود ~~فليراجع وقوله ثم أطلق على المنقود لعل المراد ما يعطى من خصوص الذهب ~~والفضة لا مطلق ما يعطى بدليل قوله وللنقد إطلاقان إذ هو كالصريح في أنه ~~ليس له غير هذين الاطلاقين اه‍ وقال ع ش قوله م ر وللنقد إطلاقان أي في عرف ~~الفقهاء وقوله م ر والناضر له إطلاقان الخ أي من الذهب والفضة اه‍ (قوله ~~وحينئذ) أي حين إذ كان للنقد معنيان عرفي عام ولغوي خاص كردي (قوله شمل ~~الكل) ينبغي حتى الدين من النقد ولا يستغنى عنه بذكره في باب من تلزمه ~~الزكاة الآتي لأنه لم يبين هناك قدر نصابه سم (قوله والأصل) إلى قوله قال ~~بعض الخ في المغني إلا قوله ولا بعد إلي المتن وإلى قول المتن ولا شئ في ~~النهاية إلا قوله وقيل إلى قال وقوله أو البرسباي (قوله الكتاب) أي قوله ~~تعالى * (والذين يكنزون الذهب والفضة) * والكنز ما لو تؤد زكاته والنقدان ~~من أشرف نعم الله تعالى على عباده إذ بهما قوام الدنيا ونظام أحوال الخلق ~~لأن حاجات الناس كثيرة وكلها تنقضي بهما بخلاف غيرهما من الأموال فمن ~~كنزهما فقد أبطل الحكمة التي خلقا لها كمن حبس قاضي البلد ومنعه أن يقتضي ~~حوائج الناس نهاية ومغني (قوله تحديدا) أي يقينا ليظهر قوله فلو نقص الخ. ~~فرع ابتلع نصابا ومضى عليه حول فهل PageV03P263 # تلزمه زكاة فيه نظر ولا يبعد أنه كالغائب فتجب فيه الزكاة ولا يلزم ~~أداؤها حتى يخرج فلو تيسر إخراجه بنحو دواء فهل يلزمه لأداء الزكاة ~~والانفاق منه على ممونه وأداء دين حال طولب به فيه نظر ويتجه فيما لو تيسر ~~إخراجه بلا ضرر أن يلزمه أداء الزكاة في الحال ولو قبل إخراجه كما في دينه ~~الحال على موسر مقر وأن يلزمه إخراجه لنفقة الممون والدين فلو مات قبل ~~إخراجه ms2227 فقد يتجه أن يقال إن كان يتيسر له إخراجه بلا ضرر فترك استحق الزكاة ~~عليه فتخرج من تركته ولا يشق جوفه وإن كان لم يتيسر له إخراجه كذلك لم يجب ~~الاخراج من تركته بل إن خرج ولو بالتعدي بشق جوفه وجبت تزكيته وإلا فلا سم ~~على حج قال شيخنا الشوبري ابتلاعه قريب من وقوعه في البحر وقد صرحوا بأنه ~~تلف فليكن هنا كذلك اه‍ أقول قد يفرق بأن ما في البحر مأيوس منه عادة فأشبه ~~التالف والذي ابتلعه يسهل خروجه باستعماله الدواء بل يغلب خروجه لأنه لا ~~تحيله المعدة فأشب الغائب كما قاله سم اه‍ ع ش. (قوله فلا زكاة) أي وإن راج ~~رواج التام نهاية (قوله للشك) أي في النصاب مغني (قوله ولا بعد في ذلك) أي ~~في نقصه في ميزان وتمامه في آخر سم (قوله ولم يتغير جاهلية ولا إسلاما) ~~سيأتي أنه حدث فيه أيضا تغيير (قوله لم تقشر) ببناء المفعول من الثلاثي ~~(قوله اختلف وزنه الخ) وكان غالب المعاملة في زمنه (ص) والصدر الأول بعده ~~بالدرهم البغلي الأسود وهو ثمانية دوانيق والطبري وهو أربعة دوانيق قال ~~المجموع عن الخطابي وكأن أهل المدينة يتعاملون بالدراهم عدا عند قدومه (ص) ~~فأرشدهم إلى الوزن وجعل العيار وزن أهل مكة وهو ستة دوانيق إيعاب زاد ع ش ~~عن شرح البهجة والطبرية نسبة إلى طبرية قصبة الأردن بالشام وتسمى بنصيبين ~~والبغلية نسبة إلى البغل لأنه كان عليها صورته اه‍. (قوله ثم استقر الخ) أي ~~ثم ضربت على هذا الوزن في زمن عمر أو عبد الملك وأجمع عليه المسلمون قال ~~الأذرعي كالسبكي ويجب اعتقاد أنه كان في زمنه (ص) لأنه لا يجوز الاجماع على ~~غير ما كان في زمنه وزمن خلفائه الراشدين ويجب تأويل خلاف ذلك نهاية وإيعاب ~~(قوله والدانق الخ) قال في المصباح الدانق معرب وهو سدس درهم وهو عند ~~اليونان حبتا خرنوب وأن الدرهم عندهم اثنتا عشر حبة خرنوب والدانق الاسلامي ~~حبتا خرنوب وثلثا حبة خرنوب فإن الدرهم الاسلامي ستة عشر ms2228 حبة خرنوب وتفتح ~~النون وتكسر وجمع المكسور دوانق وجمع المفتوح دوانيق بزيادة ياء قاله ~~الأزهري ع ش. (قوله وخمسا حبة) أي حبة شعير كما عبر به العباب سم وبصري ~~(قوله فعلم منه متى زيد الخ) أي لأن ثلاثة أسباعه إحدى وعشرون وثلاثة ~~أخماسي فإذا ضمت هذه للخمسين وخمسين كان المجموع ثنتين وسبعين حبة وهو ~~المثقال و (قوله ومتى نقص من المثقال الخ) أي لأن ثلاثة أعشاره إحدى وعشرون ~~وثلاثة أخماس فإذا نقصت هذه من الثنتين وسبعين حبة كان الباقي خمسين حبة ~~وخمسين شيخنا (قوله بقراريط الوقت) وهي الأربعة والعشرون رشيدي والقيراط ~~ثلاث حبات من الشعير بجيرمي. (قوله قال شيخنا الخ) وقدر نصاب الذهب ~~بالبندقي سبعة وعشرون إلا ربعا ومثله الفندقلي وبالمحبوب ثلاثة وأربعون ~~وقيراط وسبع قيراط كذا قرره مشايخنا وأفاد بعضهم بعد تحريره لذلك أن هذا ~~بالمثقال الاصطلاحي وهو غير معول عليه وأما بالمثقال الشرعي المعول عليه ~~فنصاب البندقي الكامل به عشرون لأنه حرر فوجد مثقالا كاملا ولا غش فيه ~~ومثله المجر الكامل لكنه فيه غش بمقدار شعيرة فالنصاب به عشرون وثلث وقدر ~~نصاب الفضة بالريال أبى طاقة ثمانية وعشرون ريالا ونصف ريال مع زيادة نصف ~~درهم بناء على أن الريال فيه درهمان من النحاس وخمسة وعشرون ريالا بناء على ~~أن الريال فيه درهم من النحاس كذا قرره مشايخنا وأفاد بعضهم بعد تحريره أن ~~هذا بالدرهم الاصطلاحي وأما بالدرهم الشرعي وهو المعول عليه فنصاب الريال ~~أبي طاقة وأبي مدفع عشرون ريالا لأنه حرر الأول فوجد أحد عشر درهما وثلاثة ~~أسباع درهم والثاني أحد عشر درهما وثلثي سدس درهم وخالص كل منهما عشرة ~~دراهم وقدره بعضهم في الانصاف المعروفة بستمائة نصف وستة وستين وثلثي نصف ~~لأن كل PageV03P264 # عشرة أنصاف ثلاثة دراهم فكل مائة ثلاثون درهما فالجملة مائتا درهم ولعل ~~ذلك بحسب ما كان في الزمن السابق من الانصاف الكبيرة الخالصة من الغش وأما ~~في زماننا فقد صغرت ودخلها الغش شيخنا وفي الكردي قال السيد محمد أسعد ~~المدني في رسالته في النصاب ms2229 الدرهم الشرعي ينقص عن المدني بقدر ثمنه فينقص ~~ثمن المائتين وهو خمسة وعشرون ويبقى مائة وخمسة وسبعون والواجب فيه أربعة ~~دراهم وثمن درهم ثم قال وأما الربية سكة ملوك الهند فالنصاب منها اثنان ~~وخمسون ربية وأما الديوانية وهي التي يقال لها في مصر أنصاف الفضة فحيث لا ~~يمكن ضبطها بالعدد لتفاحش الاختلاف في وزنها رجعنا في تحريرها إلى الوزن لا ~~غير وذلك مائة وخمسة وسبعون درهما مدنيا وبقي سكة فضة يدخلها النحاس تضرب ~~في إسلامبول يقال لها زلطة بضم الزاي ثم غيرت بالقرش الجديد فالزلطة ~~القديمة تقابل ثلاثة أربعه ولكن لكثرة النحاس واختلاف الوزن لا ينضبط عددها ~~وكذلك القرش وهو وإن كان أقل منها نحاسا فهو كثير بالنسبة إلى الريال وهما ~~لا ينضبطان بالعدد لتفاوت أوزانهما وإنما يرجع إلى الوزن في أنواعهما. تتمة ~~والنصاب من الفضة بالدراهم العثمانية مائة وسبعة وتسعون بتقديم السين في ~~الأولى والتاء في الثانية غير ثمن درهم إلى آخره ما قاله في الرسالة ~~لمذكورة اه‍. (قوله القايتباني) وهو أقل وزنا من الدينار المعروف الآن ع ش ~~واقتصر النهاية على القايتباي قال القليوبي لأنه الذي كان في زمن شيخ ~~الاسلام اه‍ قول المتن (وزكاتهما ربع عشر) وهو خمسة دراهم في نصاب الفضة ~~ونصف مثقال في نصاب الذهب فإن وجد عنده نصف مثقال سلمه للمستحقين أو من ~~وكلوه منهم أو من غيرهم وإن لم يوجد سلم إليهم مثقالا كاملا نصفه عن الزكاة ~~ونصفه أمانة عندهم ثم يتفاصل معهم بأن يبيعوه لأجنبي ويتقاسموا ثمنه أو ~~يشتروا منه نصفه أو يشتري نصفه لكن مع الكراهة لأنه يكره للانسان شراء ~~صدقته ممن تصدق عليه سواء كانت زكاة أو صدقة تطوع شيخنا ونهاية ومغني قال ع ~~ش قوله م ر ممن تصدق عليه مفهومه أنه لو اشتراه ممن انتقل إليه من المتصدق ~~عليه لم يكره اه‍ وفيه وقفة فليراجع. (قوله لخبرين) إلى المتن في المغني ~~(قوله لخبرين صحيحين الخ) عبارة المغني لما روى الشيخان أنه (ص) قال ليس ~~فيما دون خمس أواق ms2230 من الورق صدقة وروى البخاري وفي الرقة ربع العشر ولما ~~روى أبو داود والبيهقي بإسناد جيد ليس عليك شئ حتى تكون عشرون دينارا فإذا ~~كانت وحال عليها حول ففيها نصف دينار اه‍ (قوله ويجب فيما زاد بحسابه الخ) ~~فإذا كان عنده ثلاثمائة درهم ففي المائتين خمسة دراهم وفي المائة درهمان ~~ونصف فالجملة سبعة دراهم ونصف شيخنا (قوله إذ لا وقص هنا) أي كالعشرات ~~(قوله وإنما تكرر الواجب هنا) أي كالماشية. (قوله بخلافه) أي الواجب (قوله ~~لا يجب فيه) أي فيما ذكر من الثمر والحب (قوله أي المخلوط) إلى قوله وينبغي ~~في النهاية والمغني إلا قوله ويصدق إلى فلو كان (قوله من ذهب الخ) عبارة ~~المغني أي المخلوط بما هو أدون منه اه‍ (قوله لخبر الشيخين الخ) ولخبر أبي ~~داود وغيره بإسناد صحيح أو حسن كما قاله في المجموع ليس في أقل من عشرين ~~دينارا شئ وفي عشرين نصف دينار شرح المنهج ومغني (قوله أواق) بالتنوين على ~~وزن جوار وبإثبات التحتية مشددا ومخففا جمع أوقية بضم الهمزة وتشديد ~~التحتية وفي لغة بحذف الألف وفتح الواو وهي أربعون درهما بالاتفاق كردي علي ~~بأفضل (قوله من الورق) بكسر الراء وفتحها مع فتح الواو فيهما ويجوز إسكان ~~الراء مع تثليث الواو ففيه خمس لغات ويقال رقة أيضا أي والهاء عوض عن الواو ~~شيخنا. (قوله أو من المغشوش الخ) عطف على قوله قدر الواجب الخ قال ع ش ومثل ~~المغشوش الفضة المقصوصة فيشترط أن يكون وزن المخرج منها قدر ما وجب عليه من ~~الفضة الخالصة أي الكاملة اه‍ وقوله الفضة المقصوصة الخ أي والدينار ~~المقصوص (قوله ما يعلم) أي بقينا عباب (قوله أن فيه قدر الواجب) أي ويكون ~~متطوعا بالغش شرح بأفضل ونهاية ومغني (قوله ويصدق المالك الخ) عبارة شرح ~~الروض ومتى ادعى المالك أن PageV03P265 # قدر الخالص في المغشوش كذا وكذا صدق وحلف إن أنتم ولو قال أجهل قدر الغش ~~وأدى اجتهادي إلى أنه كذا وكذا لم يكن للساعي قبوله منه إلا بشاهدين من أهل ms2231 ~~الخبرة بذلك انتهت اه‍ سم أي وإلا فيخير بين أن يسبكه ويؤدي خالصا وأن ~~يحتاط ويؤدى ما تيقن أن فيه الواجب خالصا كردي علي بأفضل. (قوله إن نقصت ~~الخ) أي بخلاف ما لو ساوت أو زادت فيخرج من المغشوش ما فيه قدر الواجب ~~خالصا إذ لا فائدة حينئذ في السبك إذ يغرم مؤنة السبك والمستفاد به مثلها ~~أو أقل سم (قوله المحتاج إليه) عبارة الأسنى والمغني أي إن كان ثم سبك لأن ~~إخراج الخالص لا يلزم أن يكون بسبك اه‍ (قوله المحتاج إليه) أي بأن لا يوجد ~~خالص من غير المغشوش وإلا تعين لأن في الاخراج من المغشوش فوات الغش وفي ~~السبك غرامة مؤنته وفي إخراج الخالص السلامة منهما سم (قوله عن قيمة الغش) ~~متعلق بنقصت ويفهم منه أن التعين المذكور فيما إذا كان للغش قيمة وإلا فلا ~~فليراجع ثم رأيت ما يأتي عن المغني والنهاية والايعاب عند قول الشارح ويكره ~~للإمام الخ فلله الحمد. (قوله وينبغي فيما إذا زادت مؤنة السبك الخ) قد ~~ينظر فيه من وجهين أحدهما أن هذا في الاخراج عن المغشوش وما يأتي عن ~~القمولي وغيره في الاخراج عن الخالص فكيف يتأتى قوله وعلى هذا التفصيل يحمل ~~قول جمع الخ بل قد يلتزم في الاخراج عن الخالص المنع مطلقا أي كما يأتي في ~~الشرح عن المجموع والثاني أن ظاهر كلامهم اجزاء اخراج المغشوش عن المغشوش ~~وإن زادت مؤنة السبك على قيمة الغش ولم يرض المستحقون ولهذا قال في الايعاب ~~في المغشوش زكاة بخالص أو بمغشوش خالصه بقدر الواجب يقينا ثم قال ويجزئ ~~مغشوش عن خالص انتهى ونازعه الشارح فيما قاله ثانيا بما ينبغي الوقوف عليه ~~هذا وقد يتجه أنه لا يلزم المستحق قبول المغشوش عن الخالص مطلقا فليحرر سم ~~أقول بل يأتي في الشرح عن المجموع أن المغشوش لا يجزئ عن الخالص (قوله ~~بخلاف ما إذا لم تزد) شامل للمساواة وفيه وقفة إذ لا فائدة لهم من تعب ~~السبك سم. (قوله وعلى هذا التفصيل يحمل الخ) ms2232 أي وإن كانت هذه غير مسألة ~~المتن إذ المال هنا خالص وهناك مغشوش سم (قوله ولو أخرج خمسة عشر الخ) هنا ~~وفيما يأتي قريبا كذا في أصله رحمه الله تعالى فليحرر فإن الذي في أصله ~~الروضة وغيره من المبسوطات خمسة مغشوشة الخ بصري PageV03P266 # (قوله خالصة) الأولى التثنية (قوله عن قسطه) أي من المال كأن كان ما فيها ~~من الخالص درهمين ونصفا فيجزئ عن مائة يخرج درهمين ونصفا من الخالص عن ~~المائة الباقية و (قوله يخرج الباقي من الخالص) ينبغي أو من مغشوش يبلغ ~~خالصه قدر الباقي فليتأمل سم. (قوله وقول آخرين لا يجزئ لما فيه من تكليف ~~المستحقين الخ) قال في شرح العباب بعد نقله نحو ذلك من تجريد صاحب العباب ~~بل الظاهر ما مر من الاجزاء ولا نسلم أن فيه تكليفهم بما ذكر بل إما أن ~~نجعله متطوعا بالغش نظير ما مر أو نكلفه تمييز غشه ليأخذه ويؤيد الأول ~~قولهم لو علق في الخلع على دراهم فأعطته مغشوشة وقع وملكها ولانظر كما في ~~الروضة إلى الغش لحقارته في جانب الفضة ويكون تابعا اه‍ أقول إن كالكلام في ~~الاخراج عن الخالص فالوجه أنه لا يلزم المستحق القبول مطلقا سم. قوله (لما ~~فيه من تكليف المستحقين الخ) قضية الصنيع أنه لا يلتفت إلى التكليف في ~~الاخراج عن المغشوش سم (قوله بل سوى الخ) عطف على قوله وينبغي الخ (قوله في ~~إخراجه) أي المالك و (قوله بينه) أي المغشوش (قوله وبين الردئ) أي لنحو ~~خشونة إذا أخرجه عن الجيد لنحو نعومة سم. (قوله وأن له الخ) عطف تفسير على ~~قوله إخراجه الخ (قوله إلا إذا استهلك) كأن مراده لقلته سم وهذا مبني على ~~أن الاستثناء راجع إلى قول الشارح لم يجزئه الخ وأما إذا رجع إلى قوله وأن ~~له الاسترداد كما هو صريح ما يأتي عن النهاية وغيره فالمراد بالاستهلاك ~~هلاك المخرج المغشوش أو الردئ وتلفه (قوله فيخرج التفاوت) ويأتي عن الايعاب ~~وغيره بيان معرفة التفاوت. (قوله ثم قال) أي في المجموع ms2233 (قوله انتهى) أي ~~كلام المجموع (قوله أن بين عند الدفع الخ) أي وإلا فلا يسترد نهاية ومغني ~~قال الرشيدي قوله وإلا فلا الخ وهل يكون مسقطا للزكاة أو لا يراجع اه‍ ~~والظاهر هو الأول فإن عدم القدرة على الاسترداد كالتلف في يد المستحق فيخرج ~~التفاوت (قوله أنه عن ذلك المال) أي الخالص الجيد (قوله وعلى عدم الاجزاء) ~~أي عدم إجزاء المغشوش عن المغشوش الذي هو قول الآخرين وحمله الشارح على ما ~~إذا زادت مؤنة السبك الخ ويحتمل أنه راجع أيضا إلى عدم إجزاء المغشوش عن ~~الخالص الذي ذكره عن المجموع وأقره وهو الأقرب (قوله في يده) أي الساعي أو ~~المستحق. (قوله والتراب الخ) أي يعني وما في تراب المعدن والمغشوش ولو قال ~~والواجب في التراب والمغشوش بصفته الخ كان أولى (قوله ويكره) إلى المتن في ~~النهاية والمغني إلا قوله وما لا يروج إلى ولا يكره (قوله ويكره للإمام ~~الخ) أي لخبر الصحيحين: من غشنا فليس منا. فإن علم معيارها أي قدر الغش صحت ~~المعاملة بها معينة وفي الذمة اتفاقا وإن كان مجهولا ففيه أربعة أوجه أصحها ~~الصحة مطلقا ولو كان الغش قليلا بحيث لا يأخذ حظا من الوزن فوجوده كعدمه ~~مغني زاد النهاية ويحمل العقد عليها إن غلبت أي في محل العقد اه‍ زاد ~~الايعاب قال الصيمري ولا يجوز بيع بعضها ببعض ولا بخالص إلا إن علم قدر ~~الغش ولم يكن له قيمة ولا أثر في الوزن وبيع الدراهم الخالصة أو المغشوشة ~~بذهب مخلوط بفضة لها قيمة لا يجوز أيضا لأنه PageV03P267 # حينئذ من قاعدة مد عجوة كما يعلم مما يأتي فيها اه‍ (قوله ولغيره ضرب ~~الخالص الخ) عبارة العباب مع شرحه ويكره لغير الإمام الضرب لدراهم أو ~~دنانير وينبغي أن يلحق بهما الفلوس للعلة الآتية بغير إذنه ولو ضرب ذلك ~~خالصا لأنه من شأن الإمام ولان فيه افتياتا عليه وللإمام تعزيره قال القاضي ~~وتعزيره للمغشوش أشد وفي التوسط الوجه التحريم مطلقا ولا شك إذا زجر الإمام ~~عنه اه‍ عبارة شيخنا ms2234 ويحرم على غير الإمام ضرب المغشوش ويكره له ضرب الخالص ~~وبهذا تعلم أن قول الشيخ الخطيب أي والنهاية ويكره لغير الإمام ضرب الدراهم ~~والدنانير ولو خالصة ضعيف بالنسبة لما انطوى تحت الغاية وهو المغشوشة اه‍ ~~(قوله وما لا يروج الخ) ولو ضرب مغشوشة على سكة الإمام وغشها أزيد من غش ~~ضربه حرم فيما يظهر لما فيه من التدليس بإيهام أنه مثل مضروبه نهاية قال ع ~~ش ومثل المغشوشة المذكورة الجيدة أو المغشوشة بمثل غش الإمام لكن صنعتها ~~مخالفة لصنعة دراهم الإمام ومن يعلم بمخالفتها لا يرغب فيها كرغبته في ~~دراهم الإمام فتحرم لما في صنعتها من التدليس اه‍ (قوله موافق لنقد البلد) ~~أي إذا كان نقد البلد مغشوشا وإلا فيكره إمساكه بل يسبكه ويصفيه نهاية ~~ومغني. (قوله يدوم إثمه الخ) خبر قوله وما لا يروج الخ وقضية تعبيره الاثم ~~إن ضرب ما ذكر حرام وهو ظاهر (قوله ولا يكمل أحد النقدين الخ) أي لاختلاف ~~الجنس نهاية ومغني (قوله ويكمل كل نوع الخ) أي فيكمل جيد نوع برديئه وردئ ~~نوع آخر وعكسه كما في الماشية والمعشرات والمراد بالجودة الغرمة والصبر على ~~الضرب ونحوهما وبالرداءة الخشونة والتفتت عند الضرب ونحوهما قال القمولي ~~وليس الخلوص والغش من نوع الجودة والرداءة إيعاب وفي النهاية والمغني ما ~~يوافقه (قوله إن سهل) أي بأن قلت الأنواع و (قوله وإلا الخ) أي فإن كثرت ~~وشق اعتبار الجميع أخذ من الوسط كما في المعشرات مغني ونهاية قال ع ش قوله ~~م ر أخذ من الوسط الخ أي أو يخرج من أحدها مراعيا للقيمة كما تقدم في ~~اختلاف النوعين من الماشية اه‍ (قوله فمن الوسط) وإلا على أولى كما مر نظير ~~ذلك في المعشرات شرح العباب (قوله لا عكسهما) أي لا يجزئ ردئ ومكسور عن جيد ~~وصحيح نهاية ومغني (قوله فيستردهما الخ) أي وله استرداده أن بين عند الدفع ~~أنه عن ذلك المال وإلا فلا يسترده كما لو عجل الزكاة فتلف ماله قبل الحول ~~وإذا جاز له الاسترداد فإن ms2235 بقي أخذه وإلا أخرج بالتفاوت وكيفية معرفته أن ~~يقوم المخرج بجنس آخر كأن يكون معه مائتا درهم جيدة فأخرج عنها خمسة معيبة ~~والخمسة الجيدة تساوي بالذهب نصف دينار والمعيبة تساوي به خمسي دينار فيبقى ~~عليه درهم جيد نهاية وإيعاب وأسنى قال ع ش قوله م ر فإن بقي أخذه الخ قضية ~~ما ذكر أنه لا يكتفي بدفع التفاوت مع بقائه ويحتمل أنه غير مراد وأن المراد ~~جاز له أخذه وجاز دفع التفاوت وهو قريب وقوله م ر أن يقوم المخرج بجنس آخر ~~أي ولا يجوز تقويمه بجنسه لأن النقد لا يجوز بيعه بمثله مفاضلة كما هو ~~معلوم من الربا وقوله م ر فيبقى عليه درهم جيد أي وذلك لأن نصف الدينار إذا ~~قسم على الخمسة الجيدة خص كل نصف خمس منه درهمان والمعيبة تساوي خمسي دينار ~~وقيمتهما أربعة دراهم من الجيدة فيبقى من نصف الدينار نصف خمس يقابل بدرهم ~~من الجيدة اه‍ ع ش وقوله لأن النقد لا يجوز بيعه الخ فيه أنه لا بيع هنا ~~أصلا كما هو ظاهر وقوله كل نصف خمس منه درهمان صوابه أما إسقاط لفظة نصف أو ~~إفراد لفظة درهمان قوله أن بين أي عند الدفع أنه من المال الجيد والصحيح ~~وقياس ما يأتي في التعجيل أن المدار على علم الآخذ لا تبيين PageV03P268 # الدافع ع ش (قوله أي النقدين) إلى قول المتن ويزكي في المغني إلا قوله ~~وإنما لم يجعلوا إلى وليس وكذا في النهاية إلا قوله ومؤنة السبك على المالك ~~(قوله وجهل عينه) أي عين الأكثر وهو الستمائة قو المتن (زكى الأكثر). فرع ~~لو ملك نصابا نصفه بيده وباقيه مغصوب أو دين مؤجل زكى الذي بيده في الحال ~~لأن الامكان أي إمكان الأداء شرط للضمان لا الوجوب أي وجو ب الأداء ولان ~~الميسور لا يسقط بالمعمور إيعاب وأسنى ونهاية ومغني قال ع ش أي وأما ~~المغصوب والدين فإن سهل استخلاصه لكونه حالا على ملئ باذل وجب زكاته فورا ~~أيضا وإلا فعند رجوعه إلى يده ms2236 ولو بعد مدة طويلة كما يأتي اه‍. (قوله ذهبا ~~وفضة) أي مقدرا كون الأكثر ذهبا وكونه فضة عبارة المغني وشرحي المنهج ~~والروض والنهاية زكى كلا منهما بفرضه الأكثر اه‍ (قوله فيزكي الخ) تفريع ~~على ما في المتن (قوله ويحصل) أي التمييز بالنار (قوله عند تساوي أجزائه) ~~أي بأن يكون ما في كل جزء منهما قدر ما في غيره من ذلك سم وع ش (قوله أو ~~بالماء) عطف على بالنار (قوله بأن يضع الخ) أي بأن يضع ماء في قصعة مثلا ثم ~~يضع فيه ألفا المغني (قوله ثم ألفا فضة الخ) أي ثم يخرج الألف ذهبا ثم يضع ~~فيه ألفا الخ مغني (قوله وهو أزيد ارتفاعا الخ) أي لأن الفضة أكثر حجما من ~~الذهب نهاية ومغني وأسنى (قوله ثم يضع المختلط الخ) ولا شك أنه يكتفي بوضع ~~المخلوط أولا ووسطا أيضا أسنى ونهاية ومغني (قوله ويأتي هذا في مختلط الخ) ~~وكذا يأتي في مغشوشة بنحو نحاس لم يعلم هل خالصها مائتان وغشها مائة أو ~~بالعكس شيخنا (قوله جهل وزنه بالكلية) إن كان المراد بذلك أنه لم يعلم أن ~~ما فيه من الذهب والفضة متساويان أو متفاوتان مع العلم بأن الجملة ألف ~~فواضح وإن كان المراد الجهل بالجملة أيضا فهو مشكل سم (قوله كأن يكون ~~ارتفاع الفضة إصبعا الخ) أي فالفضة الموازنة للذهب يكون حجمها مقدار حجمه ~~مرة ونصفا رشيدي (قوله فهو نصفان) باعتبار الوزن أو باعتبار الحجم فليحرر ~~من شرح البهجة وما بهامش نسختنا منه سم ويأتي آنفا ما يتبين به أن المراد ~~الثاني (قوله فثلثاه فضة الخ) أي أو بالعكس فبالعكس أسنى ونهاية ومغني ~~(قوله وبأن يضع الخ) أي بأن يضع في الماء قدر المخلوط منهما معا مرتين في ~~أحدهما الأكثر ذهبا والأقل فضة وفي الثانية بالعكس ويعلم في كل منهما علامة ~~ثم يضع المخلوط فيلحق بما وصل إليه قال الأسنوي ونقل في الكفاية عن الإمام ~~وغيره طريقا آخر يأتي أيضا مع الجهل بمقدار كل منهما وهو أن يضع المختلط ms2237 ~~وهو ألف مثلا في ماء ويعلم كما مر ثم يخرجه ثم يضع فيه من الذهب شيئا بعد ~~شئ حتى يرتفع لتلك العلامة ثم يخرجه ثم يضع فيه من الفضة كذلك حتى يرتفع ~~لتلك العلامة ويعتبر وزن كل منهما فإن كان الذهب ألفا ومائتين والفضة ~~ثمانمائة علمنا أن نصف المختلط ذهب ونصفة فضة بهذه النسبة اه‍ والمراد ~~أنهما نصفان في الحجم لا في الوزن فيكون زنة الذهب ستمائة وزنة الفضة ~~أربعمائة لأن المختلط من الذهب والفضة إنما يكون ألفا بالنسبة المذكورة إذا ~~كان كذلك وبيانه بها أنك إذا جعلت كلا PageV03P269 # منهما أربعمائة وزدت على الذهب منه بقدر نصف الفضة وهو مائتان كان ~~المجموع ألفا نهاية وعباب قال ع ش قوله م ر فيكون زنة الذهب ستمائة الخل ~~إيضاح ذلك أنه قد علم بالنسبة المذكورة أن حجم الواحد من الفضة كحجم واحد ~~ونصف من الذهب فحجم جملة الفضة كحجم قدرها ونصف قدرها من الذهب فإذا كان ~~الاناء ألفا وجب أن يكون فيه من الذهب مقدار الفضة ومقدار نصفها ولا يتصور ~~ذلك مع كون الجملة ألفا إلا إذا كان فيه ستمائة ذهبا وأربعمائة فضة سم على ~~البهجة وقوله م ر وبيانه بها الخ وهذه الطرق كلها إذا وجد الاناء أما إذا ~~فقد فيقوى اعتبار ظنه ويعضده التخمين في مسألة المذي والودي اه‍ دميري ~~وسيأتي في كلام الشارح م ر ما يخالفه أي من أنه إذا علم إصابتهما لثوبه ~~وجهل محله وجب غسل الجميع ع ش عبارة الرشيدي قوله م ر فإن كان الذهب ألفا ~~ومائتين والفضة ثمانمائة علمنا الخ يعلم منه أن الفضة الموازنة للذهب يكون ~~حجمها مقدار حجمه مرة ونصفا وسيأتي التصريح به لكن في كلام ابن الهائم أن ~~جوهر الذهب كجوهر الفضة وثلاثة أسباعها ومن ثم كان المثقال درهما وثلاثة ~~أسباع درهم والدرهم سبعة أعشار المثقال اه‍. (قوله ويلحق بما وصل إليه) أي ~~وإذا لم يصل لواحدة من العلامتين فإن الاجزاء تنضمر مع الصوغ وينمزج بعضها ~~مع بعض فالاعتبار بما علامته ms2238 أقرب إلى علامته فيكون أكثره هو الأكثر مما ~~قرب لعلامته سم (قوله وإنما لم يجعلوا الماء معيارا في الربا) أي كأن ~~يكتفوا في المماثلة بأن يغوص الموضوع فيه أحد العوضين في الماء قدر ما يغوص ~~الموضوع فيه الآخر فيه ويكون هذا قائما مقام الوزن سم (قوله لأنه أضيق) أي ~~لأن المدار ثم على حقيقة المماثلة والوزن بالماء لا يفيدها إذ غاية ما ~~يفيده الظن وهنا على ظن الأكثر بدليل والوزن بالماء على الكيفية المذكورة ~~يفيده إيعاب (قوله في السلم) عبارته في الايعاب في قضاء الديون كالخرص في ~~المكيلات اه‍ (قوله وليس له الخ) أي ولا يعتمد المالك في معرفة الأكثر غلبة ~~الظن ولو تولى إخراجها بنفسه ويصدق فيه إن أخبر عن علم نهاية ومغني وشرح ~~الروض (قوله فلم يقبل ظنه فيه) محل ذلك حيث كان المختلط باقيا فإن فقد عمل ~~بغلبة الظن على ما مر عن الدميري ع (قوله ولو فقد الخ) عبارة النهاية ~~والمغني وإذا تعذر الامتحان وعسر التمييز بأن يفقد آلة السبك الخ اه‍ (قوله ~~ولو فقد آلة السبك الخ) أي أو لم يجد سباكا إلا بأكثر من أجرة المثل كما هو ~~ظاهر أخذا من نظائره إيعاب (قوله أو احتاج فيه لزمن طويل) أي عرفا ويحتمل ~~أنه ما زاد على ثلاثة أيام إيعاب (قوله كذا نقله الخ) أي قوله ولو فقد الخ ~~نهاية (قوله وتوقف الخ) أي الرافعي (قوله ولا يبعد أن يجعل السبك الخ) ~~معتمد ع ش قول المتن (من حلي) بضم أوله وكسره مع كسر اللام وتشديد الياء ~~واحده حلى بفتح الحاء وسكون اللام مغني ونهاية قول المتن (من حلي) بضم أوله ~~وكسره مع كسرا للام وتشديد الياء واحده حلي بفتح الحاء وسكون اللام مغني ~~ونهاية قول المتن (وغيره) أي كالأواني ولا أثر لزيادة قيمته بالصنعة لأنها ~~محرمة فلو كان له إناء وزنه مائتا درهم وقيمته ثلاثمائة وجب زكاة مائتين ~~فقط فيخرج خمسة من نوعه لا من نوع آخر دونه ولا من جنس آخر ولو أعلى ms2239 بكسره ~~ويخرج خمسة أو يخرج ربع عشره مشاعا نهاية ويأتي في الشرح PageV03P270 # ما يوافقه بزيادة (قوله بالجر) إلى قوله ولا نظر في النهاية إلا قوله بل ~~هو إلى ولو مات وكذا في المغني إلا قوله والأحاديث إلى ولو مات (قوله ~~بالجر) أي عطفا على حلي لا بالرفع عطفا على المحرم لأنه لا يناسب تقييد ~~المحرم حينئذ بالحلي تفصيلة الآتي بقوله فمن المحرم الخ ولان الغير حينئذ ~~يشمل أيضا غير المكروه وغير المباح وليس مرادا سم (قوله وكذا المكروه الخ) ~~أي تجب فيه الزكاة أيضا نهاية (قوله كضبة فضة الخ) قوة الكلام تدل على ~~كراهة استعمال إناء فيه ضبة مكروهة سم على البهجة وهي تفيد الكراهة في ~~الجميع لا في محل الضبة فقط ع ش قول المتن لا المباح ينبغي أن يراد به ~~الجائز الذي لم يترجح تركه فيشمل الواجب والمندوب إن تصور ذلك فليتأمل سم ~~(قوله لأنه معد الخ) وصح عن ابن عمر أنه كان يحلي بناته وجواريه بالذهب ولا ~~يخرج زكاته وصح نحوه عن عائشة وغيرها رضي الله تعالى عنهم أسنى وإيعاب ~~(قوله لاستعمال مباح) ولو اشترى إناء ليتخذه حليا مباحا فحبس واضطر إلى ~~استعماله في طهره ولم يمكنه غيره فبقي حولا كذلك فهل تلزمه زكاته الأقرب ~~كما قال الأذرعي لا لأنه معد لاستعمال مباح نهاية قال ع ش قوله واضطر إلى ~~استعماله الخ أي أو لاستعماله للشرب منه لمرض أخبر من الثقة أنه لا يزيله ~~إلا هو وأمسكه لأجله أو اتخذه ابتداء لذلك فقوله في طهره أي مثلا اه‍ (قوله ~~على أنها الخ) أي تلك الأحاديث و (قوله فيها) أي في تلك الافراد (قوله لزمه ~~زكاته) كذا م ر اه‍ سم وكذا في الروض والعباب وأقرهما شارحهما وفي النهاية ~~والمغني وشرح المنهج وغيرها (قوله لما يأتي) أي في المتن آنفا (قوله على ما ~~في البحر) عبارته في الايعاب كما جزم به في الجواهر ونقله الأسنوي وغيره عن ~~الروياني ولولده احتمال وجه فيه إقامة لنية مورثه مقام نيته وعلى ms2240 الأول ~~فارق ما لو اتخذه بلا قصد شئ بأن في تلك اتخاذا دون هذه والاتخاذ مقرب ~~للاستعمال بخلاف عدمه ونوزع فيه بما لا يجدي اه‍ (قوله هو الصوغ) عبارة ~~غيره هو الاتخاذ اه‍ قال سم قوله هو الصوغ يتأمل اه‍ عبارة البصري قوله هو ~~الصوغ الخ لا يخلو عن غرابة لأن الاتخاذ لا ينحصر فيه بل يصدق بالشراء ~~والانهاب بل ذكر الجلال البلقيني في حواشي الروضة في مسألة الاتخاذ ما نصه ~~وفي الاستذكار للدارمي فرض المسألة في الميراث والشراء الخ فجعل مسألة ~~الميراث من صور الاتخاذ فمقتضاه عدم وجوب الزكاة فيها وإن لم يعلم ومضى حول ~~فلعل ما في البحر مفرع على مقابل الأصح في مسألة الاتخاذ اه‍ وقد قدمنا أن ~~ما في البحر اتفق المتأخرون على اعتماده فقوله فلعل الخ المخالف لذلك ~~الاتفاق في قوة خرق الاجماع (قوله ولا صارف هنا الخ) كأن وجه ذلك أنه لا ~~يتأتى اقتضاء الصوغ الاستعمال مع عدم العلم سم وقوله اقتضاء الصوغ ولعله ~~حقه اقتضاء الإرث (قوله ولو حليت الخ) عبارة المغني والنهاية ولو حلى ~~المساجد أو الكعبة أو قناديلها بذهب أو فضة حرم لأنها ليست في معنى المصحف ~~ولان ذلك لم ينقل عن السلف فهو بدعة وكل بدعة ضلالة إلا ما استثنى بخلاف ~~كسوة الكعبة بالحرير فيزكي ذلك إلا إن جعل وقفا على المسجد فلا يزكي لعدم ~~المالك المعين وظاهر كلام شيخنا أن محل صحة وقفة إذا حل استعماله بأن احتيج ~~إليه وإلا فوقف المحرم باطل وبذلك علم أن وقفه ليس على التخلي كما توهم ~~فإنه باطل كالوقف على تزويق المسجد ونقشه لأنه إضاعة مال وقضية ما ذكر أنه ~~مع صحة وقفه لا يجوز استعماله عند عدم الحاجة إليه وبه صرح الأذرعي نقلا له ~~عن العمراني عن أبي إسحاق اه‍ وفي الايعاب ما يوافقه قال ع ش قوله م ر ولا ~~يجوز PageV03P271 # استعماله أي حيث حصل منه شئ بالعرض على النار وإلا فهو كغير المحلى اه‍ ~~(قوله مثلا) أي أو مسجد أو ms2241 مشهد عباب (قوله حرم) أي فيزكي روض وعبا ب (قوله ~~كتعليق محلى) أي مثل تعليق قنديل و (قوله بأن القصد منه) أي من الوقف عليها ~~و (قوله عينه الخ) أي عين المحلى (لا وصفه) الذي هو الاستعمال و (قوله فصح ~~وقفه) أي وقف المحلى كإناء ونحوه و (قوله نظرا لذلك) أي لقصد العين كردي ~~وقوله هو الاستعمال ولعل الأولى هو التحلية (قوله فإن وقف) أي نحو قناديل ~~النقد أو المحلاة به أسنى وإيعاب (قوله احتاج إليها الخ) يحتمل أن المراد ~~الحاجة إليها في نحو تضبيب مباح بها لنحو جذعه وبابه لا في صرفه لأن شرط ~~الموقوف الانتفاع به مع بقاء عينه فليتأمل سم على حج وهو ظاهر في تحلية ~~المسجد نفسه دون وقف القناديل عليه ع ش عبارة الكردي قوله احتاج إليها أي ~~احتاج المسجد إلى عين المحلى بنحو إجارتها له لتحصيل مصالحه وقوله على ~~تحليته به أي بالمحلى كقنديل ونحوه اه‍ وقوله بنحو إجارتها له الخ فيه وقفة ~~فإن هذه الإجارة فاسدة غير جائزة فكان المناسب بنحو والتسريح فيها و (قوله ~~أي بالمحلى الخ) أي أو بالنقد نفسه (قوله فباطل) أي فهو باق على ملك وافقه ~~فيجب عليه زكاته إن علم فإن لم يعلم كان من الأموال الضائعة التي أمرها ~~لبيت المال ع ش (قوله لا يتصور حله) قد يمنع بأن التحلية تشمل التضبيب ~~ويتصور إباحته بلا كراهة كما في تضبيب نحو جذعه وبابه بضبة صغيرة لحاجة سم ~~وفيه أن كلام الشارح كما هو صريح صنيعه في التحلية لغير حاجة (قوله كميل) ~~إلى قوله وذكر في المغني وإلى المتن في النهاية (قوله كميل الخ) وما تتخذ ~~المرأة من تصاوير الذهب والفضة حرام تجب فيه الزكاة نهاية وإيعاب قال ع ش ~~أي حيث كان على صورة حيوان يعيش بتلك الهيئة بخلاف الشجر وحيوان مقطوع ~~الرأس مثلا فلا يحرم اتخاذه واستعماله ولكن ينبغي أن يكون مكروها فتجب ~~زكاته كما مر في الضبة الكبيرة لحاجة اه‍ (قوله إلا لجلاء عين الخ) أي ms2242 فهو ~~مباح للضرورة ويجب كسره بعد زوالها لأن ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها شيخنا ~~ولو قيل بجواز إمساكه لاحتمال طرو الاحتياج إليه بعد لم يبعد لأنه يغتفر في ~~الدوام ما لا يغتفر في الابتداء فليراجع (قوله توقف عليه) أي ولم يقم غيره ~~مقامه نهاية قال ع ش أي أما إذا قام غيره مقامه لم يجز وإن كان الذهب أصلح ~~اه‍ (قوله وذكر هنا) أي الاناء مع بيان حرمته أول الكتاب سم (قوله بكسر ~~السين) إلى قول المتن فلا زكاة في النهاية والمغني (قوله كامرأة في حلى ~~الرجال) أي كآلة الحرب المحلاة سم (قوله بالأسوأ) أي الأحوط مغني قول المتن ~~(فلو اتخذ الرجل سوارا) أي مثلا ولو اتخذه لاستعمال محرم فاستعمله في ~~المباح في وقت وجبت فيه الزكاة وإن عكس ففي الوجوب احتمالان أوجههما عدمه ~~نظرا لقصد الابتداء فإن طرأ على ذلك قصد محرم ابتدأ حولا من وقته ولو اتخذه ~~لهما وجبت قطعا وفيه احتمال شرح م ر اه‍ سم ويأتي في الشرح ما يوافقه (قوله ~~بلا كراهة) احترز به عن المكروه كالضبة الكبيرة لحاجة والصغيرة لزينة سم ~~قوله: PageV03P272 # (في الأولى) هي قوله بلا قصد و (قوله وفي الثانية) هي قوله أو قصد الخ ع ~~ش (قوله إذ القصد بها) أي بالصياغة (قوله بذلك) أي الإجارة (قوله المنافي ~~لها) أي للتجارة. (قوله وخرج) إلى المتن في النهاية والمغني (قوله بقوله ~~بلا قصد) أي إلى آخره (قوله ما إذا قصد اتخاذه كنزا) أي بأن اتخذه ليدخره ~~ولا يستعمله لا في محرم ولا في غيره كما لو ادخره ليبيعه عند الاحتياج إلى ~~ثمنه ولا فرق في هذه الصورة بين الرجل والمرآة ع ش (قوله ولو قصد الخ) ~~عبارة الروض مع شرحه وكلما قصد المالك بالحلى المباح الاستعمال الموجب ~~للزكاة بأن قصد به استعمالا محرما أو مكروها ابتدأ الحول من حين قصده وكلما ~~غيره إلى المسقط لها بأن قصد به استعمالا محرما أو مكروها ثم غير قصده إلى ~~مباح انقطع الحول اه‍ (قوله لمن ms2243 له استعماله) أي بلا كراهة (قوله المباح) ~~إلى قوله كما في أصل الروضة في النهاية والمغني والايعاب وشرحي المنهج ~~والروض إلا قوله ومضى حول بعد علمه (قوله فعلمه الخ) عبارة النهاية والأسنى ~~وشرح العباب وقصد إصلاحه عند علمه بانكساره ثم قالوا وشمل كلامه ما لو لم ~~يعلم بانكساره إلا بعد حول أو أكثر فقصد إصلاحه فإنه لا زكاة فيه أيضا كما ~~في الوسيط لأن القصد يبين أنه كان مرصدا له فلو علم انكساره ولم يقصد ~~إصلاحه حتى مضى عام وجب زكاته فإن قصد بعده إصلاحه فالظاهر عدم الوجوب في ~~المستقبل اه‍ سم وقوله أي الأسنى فالظاهر الخ يؤيده أو يعينه قول الروض بعد ~~وكلما قصد الموجب ابتدأ الحول وكلما غيره إلى المسقط انقطع انتهى اه‍ (قوله ~~فلا زكاة فيه الخ) أي وإن كان علمه بذلك بعد أحوال كما نقله شيخ الاسلام في ~~شرحي البهجة والروض والرملي في نهايته والشارح في الايعاب وغيرهم اه‍ كردي ~~علي بأفضل أي خلافا لما يفيده صنيع الشارح (قوله ومضى حول بعد علمه) مفهومه ~~عدم الوجوب فيما مضى قبل علمه لكن لم يذكر هذا القيد في شرح الروض ولا في ~~العباب وعبارته وإن احتاج للاصلاح بسبك وصوغ عاد زكويا وحوله من انكساره ~~اه‍ وقضيته أنه لا فرق بين العلم وغيره سم أقول ويصح بذلك المفهوم قول ~~باعشن في شرح بأفضل ما نصه أي فإن لم يعلم بانكساره فلا زكاة مطلقا اه‍ أي ~~سواء احتاج لصلاحه إلى سبك وصوغ أم لا ويأتي عن الكردي علي بأفضل مثله ~~(قوله زكى قطعا) أي وإن قصد صوغه كما صرح به شرح الروض سم (قوله ما إذا قصد ~~الخ وقوله وكذا إن لم يقصد الخ) مفروضان فيما إذا توقف PageV03P273 # استعمال المنكسر إلى الاصلاح وإلا فلا زكاة كما مر في الشرح آنفا (قوله ~~ما إذا قصد كنزه الخ) أي ولو مع قصد الاصلاح نهاية وشرح بأفضل (قوله نحو ~~تبر) أي كالدراهم أسنى ونهاية (قوله وكذا إن لم يقصد شيئا) أي وقد علم ms2244 ~~بانكساره وإلا فلا زكاة مطلقا اه‍ كردي علي بأفضل (قوله ويعتبر الخ) عبارة ~~المغني وشيخنا تنبيه حيث أوجبنا الزكاة في الحلى واختلف ت قيمته ووزنه ~~فالعبرة بقيمته لا وزنه بخلاف المحرم لعينه كالأواني فالعبرة بوزنه لا ~~قيمته فلو كان له حلى ووزنه مائتا درهم وقيمة ثلاثمائة تخير بين أن يخرج ~~ربع عشره مشاعا ثم يبيعه الساعي بغير جنسه ويفرق ثمنه على المستحقين أو ~~يخرج خمسة مصوغ أي كخاتم قيمتها سبعة ونصف نقدا ولا يجوز كسره ليعطى منه ~~خمسة مكسرة لأن فيه ضررا عليه وعلى المستحقين أو كان له إناء كذلك تخير بين ~~أن يخرج خمسة من غيره أو يكسره ويخرج خمسة أو يخرج ربع عشره مشاعا اه‍ وزاد ~~في الأسنى في الأول وظاهر أنه يجوز إخراج سبعة ونصف نقدا اه‍ واعتمده ع ش ~~والكردي وفي العباب مثل ما مر عن المغني وقال الشارح في شرحه وأفهم كلامه ~~أنه إذا أخرج خمسة دراهم جيدة تساوي لجودة سبكها ولينها سبعة دراهم ونصفا ~~لم يجز وليس كذلك كما في المجموع لأنه بقدر الواجب عليه وبقيمته وقال ابن ~~الرفعة وغيره لا يجوز أن يخرج سبعة دراهم ونصفا لأنه ربا بناء على أن ~~الفقراء ملكوا قدر الفرض اه‍ (قوله فيما صنعته محرمة) أي كالإناء والحلي ~~الذي لا يحل لاحد كردي (قوله وفيما صنعته مباحة) أي كمكنوز ومكسور لم ينو ~~إصلاحه عباب عبارة الكردي أي كالحلي الذي يحل لبعض الناس اه‍ تتمة قال في ~~المجموع عن الأصحاب كل حلي حرم على الفريقين كإناء النقد يحل كسره ولا ضمان ~~فيه بخلاف ما حل لأحدهما يحرم كسره ويضمن صنعته اتفاقا لامكان الانتفاع به ~~إيعاب وأسنى ومغني قول المتن (قوله ويحرم على الرجل الخ) هذا التفصيل كله ~~مفروض في الرجل والخنثى كما ترى فمفهومه جواز نحو الإصبع واليد إلا نملتين ~~للمرأة ويدل عليه أنهم عللوا امتناع ذلك بتمحضه للزينة والزينة غير ممتنعة ~~في حق المرأة بل هي مطلوبة في حقها وهذا هو الظاهر إلا أن يوجد نقل صحيح ~~صريح ms2245 بخلافه لكن خالف م ر في ذلك سم ومال ع ش أيضا إلى الجواز كما يأتي لكن ~~نقل البجيرمي عن جمع خلافه عبارته وقضيته أي الاقتصار على الرجل والخنثى أن ~~المرأة لا يحرم عليها اتخاذ إصبع من ذهب أو فضة وينبغي التحريم زيادي وحفني ~~وقليوبي وبرماوي اه‍ ووافقهم الشيخ باعشن فقال ويحزم على رجل وأنثى إصبع من ~~ذهب وفضة اه‍. (قوله والخنثى) إلى قول المتن ويحل في النهاية إلا قوله ~~فإطلاق إلى وبحث وقوله والتطريف بالحرير وكذا في المغني إلا قوله ويؤخذ إلى ~~وبحث (قوله والخنثى) أي ولو اتضح بالأنوثة وقد مضى حول أو أكثر فينبغي وجوب ~~الزكاة لأنه في مدة الخنوثة ممنوع من الاستعمال فأشبه الأواني إذا اتخذت ~~على وجه محرم ع ش (قوله إلا إن صدئ الخ) عبارة العباب يحرم على الرجل ~~استعمال الذهب ما لم يصدأ اه‍ وعبارة شرح م ر ومر أن الذهب إذا حال لونه ~~وذهب حسنه يلتحق بالذهب إذا صدئ على ما قاله البندنيجي كما نقله في الخادم ~~فلا زكاة فيه في الأظهر وفيه نظر انتهت اه‍ سم قال ع ش قوله م ر وفيه نظر ~~معتمد وجهه أنه ذهب ذاتا وهيئة بخلاف ما صدئ فإن صداه يمنع صفة الذهب عنه ~~اه‍ (قوله بحيث لا يبين) أي فلا حرمة لكن ينبغي كراهته فتجب الزكاة فيه ثم ~~إن استعمله على وجه لا يوجد إلا في النساء حرم لما فيه من التشبه بهن وإلا ~~فلا ع ش (قوله أو غشي) ربما يفهم تعبيرهم بالتغشية أنه لو غطى بنحو طين أو ~~خرقة حل وعليه فهو كالحرير لكنهم لم يشيروا لذلك باعشن أقول يمنع ~~PageV03P274 # ما ذكره من الافهام تقييدهم التغشية بكونها بنحو نحاس عبارة شرح بأفضل ~~أما إناء الذهب والفضة إذا غشي بنحاس أو نحوه بحيث ستره فإنه يحل اه‍ قول ~~المتن إلا الانف والأنملة والسن) أي فيجوز له اتخاذ ذلك من الذهب ولا زكاة ~~فيه وإن أمكن نزعه ورده كما اقتضاه كلام الماوردي نهاية ومغني وإيعاب قال ms2246 ع ~~ش ويؤخذ من نفي الزكاة عدم كراهة اتخاذه لأنه لو كان مكروها لوجبت فيه كما ~~تقدم في الضبة وينبغي أن مثل الانف العين إذا قلعت واتخذ بدلها من ذلك فيما ~~يظهر فيجوز اه‍ (قوله غالبا) أي إذا كان خالصا نهاية ومغني قول المتن ~~(والأنملة) أي ولو لكل إصبع والأنامل أطراف الأصابع وفي كل إصبع غير ~~الابهام ثلاث أنامل نهاية ومغني وإيعاب وأسنى وهذا صريح في دخول أنملة ~~الابهام فما في حاشية شيخنا على الغزي مما نصه ولو قطعت أنملته جاز اتخاذها ~~من الذهب ولو لكل إصبع ما عدا الابهام اه‍ لعله من تحريف الناسخ أو سبق قلم ~~نشأ من انتقال نظره عن الجملة الأولى إلى الجملة الثانية المشتملة على ~~الاستثناء في كلامهم المذكور فليراجع (قوله أفصحها وأشهرها الخ) قال ~~الدميري أصحها فتح همزتها وميمها ولم يحك الجوهري غيرها اه‍ عبارة المختار ~~الأنملة بفتح الهمزة والميم أيضا وقد يضم أولها وأما ضم الميم فلا أعرف ~~أحدا ذكره غير المطرزي في المغرب انتهى اه‍ ع ش (قوله وإن تعدد) أي بل وإن ~~كان بدلا لجميع الأسنان ع ش (قوله وذلك) أي جواز اتخاذ الأنملة والسن من ~~الذهب (قوله أجوز) أي أولى نهاية ومغني قول المتن (إلا الإصبع) أي ولو ~~للمرأة م ر اه‍ سم على المنهج أقول ولو قيل بجوازه لإزالة التشويه عن يدها ~~بفقد الإصبع وحصول الزينة لم يبعد ع ش وتقدم عن سم ما يوافقه وعن المتأخرين ~~ما يخالفه (قوله وأخذ منه) أي من التعليل (قوله ويؤخذ منه) أي من التعليل ~~أو من كلام الأذرعي (قوله حلت) أي الأنملة من ذهب مثلا فوقها فرع لو اتخذ ~~للرقيق نحو أنملة أو أنف فهل يدخل في بيعه وعلى الدخول هل يصح بيع ذلك ~~الرقيق حينئذ بذهب أولا للربا ويتجه أن يقال أن التحم ذلك بحيث صار يخشى من ~~نزعه محذور تيمم صار كالجزء منه فيدخل في بيعه ويصح بيعه حينئذ بالذهب لأنه ~~متمحض للتبعية غير مقصود بالنسبة لمنفعة الرقيق بخلاف الدار ms2247 المصفحة بالذهب ~~حيث امتنع بيعها بالذهب لقاعدة مد عجوة لأن الذهب المصفحة به يتأتى ويقصد ~~فصله عنها بخلاف ما هنا. فرع آخر حكم ما اتصل بالرقيق مما ذكر في الطهارة ~~أنه إن صار بحيث يخشى من نزعه محذور تيمم كفى غسله ولم يجب إيصال الماء إلى ~~ما تحته من البدن ولا التيمم عما تحته وإلا فحكمه حكم الجبيرة هكذا ينبغي ~~سم. (قوله فيها) أي في الأنملة الزائدة (قوله وبحث الخ) اعتمده النهاية ~~والمغني (قوله إلحاق أنملة سفلى الخ) أي بأن فقدت إصبعه فأراد اتخاذ أنملة ~~بدل السفلي من أنامل الإصبع فلا يجوز لأنها لا تتحرك كما لا يجوز اتخاذ ~~الإصبع لذلك ومثل الأنملة السفلى الأنملة الوسطى لوجود علة منع الأنملتين ~~فيها ع ش قول المتن (ويحرم سن الخاتم) اتخاذا واستعمالا على الرجل مغني ~~ونهاية قال ع ش ويحرم عليه أيضا لبس الدملج والسوار والطوق خلافا للغزالي ~~اه‍ دميري والدملج بضم الدال واللام ع ش (قوله وفارق الخ) عبارة النهاية ~~وسواء في ذلك قليله وكثيره ويفارق ضبة الاناء الصغيرة على رأي الرافعي بأن ~~الخاتم الخ زاد المغني نعم إن صدئ بحيث لا يتبن جاز استعماله نقله في ~~المجموع وأجيب عن قول القاضي بأن الذهب لا يصدأ بان منه نوعا يصدأ وهو ما ~~يخالطه غيره اه‍ (قوله أي الرجل) إلى قوله ويجوز في المغني وإلى قوله وبه ~~يعلم في النهاية (قوله أي الرجل) ومثله الخنثى بل أولى نهاية ومغني قال سم ~~هل يحل للرجل الخاتم في رجله فيه نظر اه‍ وقد يقال قضية قولهم الأصل في ~~الفضة التحريم إلا ما صح الاذن فيه عدم حله والله أعلم قول المتن (من ~~PageV03P275 # الفضة الخاتم) أي ويحل له الختم به أيضا ونقل بالدرس عن الكرماني على ~~البخاري ما يوافقه وعن شيخنا الزيادي أنه رجع واعتمد الجواز فلله الحمد ع ش ~~(قوله بل يسن الخ) أي يسن لبسه في خنصر يمينه وفي خنصر يساره للاتباع لكن ~~لبسه في اليمين أفضل نهاية (قوله لأنه الأكثر الخ) ولأنه ms2248 زينة واليمين أشرف ~~نهاية (قوله وكونه الخ) أي اللبس في اليمين مغني (قوله لا أثر له) أي لأن ~~السنة لا تترك بموافقة بفص أهل البدعة لنافيها إيعاب (قوله ويجوز بفص الخ) ~~عبارة النهاية ويجوز لبسه فيهما أي الخنصرين معا بفص وبدونه ويجوز نقشه وإن ~~كان فيه ذكر الله تعالى ولا كراهة فيه اه‍ قال ع ش أي في النقش لكن يحرم ~~استعماله إذا أدى ذلك إلى ملاقاة النجس كان لبسه في اليسار واستنجى بها ~~بحيث يصل ماء الاستنجاء إليه اه‍ عبارة شرح العباب ولا يكره نقشه باسم نفسه ~~أو كلمة حكمة أو باسم الله تعالى أو اسم رسوله (ص) ولا يكره التختم بنحو ~~رصاص وحديد ونحاس اه‍ (قوله وحينئذ فالأوجه الحل هنا) فيه نظر ويتجه الحرمة ~~لأنها الأصل في استعمال الفضة سم وشيخنا عبارة ع ش وعبارة شيخنا الزيادي ~~وخرج بالخاتم الختم وهو قطعة فضة ينقش عليها اسم صاحبها ويختم بها فلا يجوز ~~وبحث بعضهم الجواز انتهت اه‍ (قوله ويسن جعل قصة الخ) كذا في النهاية ~~والمغني (قوله ولا يكره الخ) كذا في الايعاب والمغني (قوله لبسه) أي خاتم ~~الفضة (قوله للمرأة) أي الخلية والمزوجة إيعاب (قوله وظاهره جواز الاتخاذ ~~لا اللبس) وفيه خلاف منتشر والذي ينبغي اعتماده فيه ما أفاده شيخي من أنه ~~جائز ما لم يؤد إلى سرف مغني عبارة النهاية ويجوز تعدده اتخاذا ولبسا ~~فالضابط فيه أن لا يعد إسرافا إنما عبر الشيخان بما مر أي بالخاتم لأنهما ~~يتكلمان في الحلى الذي لا تجب فيه الزكاة أما إذا اتخذ خواتيم ليلبس اثنين ~~منها أو أكثر دفعة فتجب فيها الزكاة لوجوبها في الحلي المكروه اه‍ قال ع ش ~~قوله م ر ويجوز تعدده الخ ظاهره ولو كثرت وخرجت عن عادة أمثاله كعشرين ~~خاتما مثلا وقوله م ر فتجب فيها الزكاة أي بخلاف ما إذا اتخذها ليلبسها ~~واحدا بعد واحد سم عن م ر وقوله م ر لوجوبها الخ قضيته أن التعدد في الوقت ~~الواحد حيث جرت به عادة ms2249 مثله مكروه لاحرام ع ش أقول هذا الذي ذكره آخرا من ~~التقييد بعادة أمثاله هو الظاهر دون ما ذكره أولا من التعميم ولذا قال سم ~~وجواز تعدد اللبس منوط باللياقة باللابس فمن لا يليق به تعدد اللبس كلبس ~~اثنين ويحرم اه‍ وقال شيخنا ويحل للرجل الخاتم من الفضة بحسب عادة أمثاله ~~قدرا وعددا ومحلا ولو اتخذ خواتيم ليلبس الواحد بعد الواحد جاز فإن لبسها ~~معا جازما لم يكن فيه إسراف ولو تختم في غير الخنصر جاز مع الكراهة اه‍. ~~(قوله لكن صوب الأسنوي الخ) تقدم عن النهاية والمغني وغيرهما اعتماده لكن ~~بشرط أن لا يكون فيه إسراف (قوله والذي يتجه اعتماده الخ) قال م ر ما حاصله ~~أنه يجوز لبسا واتخاذا متحدا أو متعددا لكن تعدده لبسا مكروه كلبسه في غير ~~الخنصر سم (قوله الظاهر في حرمة التعدد) أي لبسا سم (قوله مطلقا) أي في يد ~~أو يدين (قوله والأوجه الخ) أي وفاقا للمغني والايعاب وم ر (قوله الأول) أي ~~الكراهة (قوله وزعم أنه) أي التختم PageV03P276 # في غير الخنصر. (قوله والكلام الخ) أي في تعدد الخاتم اتخاذا ولبسا في ~~وقت واحد ومحله (قوله بحل ذلك) أي تعدد الخاتم وكونه في غير الخنصر (قوله ~~لكراهتها كما قاله ابن العماد) هل كراهة ليس الاثنين مشروطة بلبسهما في يد ~~واحدة أو هي ثابتة في لبسهما في يدين فيه نظر سم أقول قضية ما قدمنا عن ~~النهاية وقول الشارح السابق والذي يتجه الخ عدم اشتراط اليد الواحدة (قوله ~~قال غيره الخ) تقدم عن النهاية والمغني وغيرهما اعتماده (قوله وإلا حرم ما ~~حصل به الاسراف) هل ما حصل به الاسراف ما عدا الأول إذا رتب وأحدهما إذا لم ~~يرتب سم أقول الاسراف قد يكون بما فوق الثلاثة مثلا فليكن المحرم في المرتب ~~حينئذ ما عدا الثلاثة الأول وفي المعية ما عدا أي ثلاثة اختارها (قوله ~~فأناطوه بالعرف) أي عرف تلك البلدة وعادة أمثاله فيها فما خرج عن ذلك كان ~~إسرافا كما قالوه في خلخال المرأة ms2250 هذا هو المعتمد مغني ونهاية (قوله ~~فالعبرة) أي في زنته نهاية (قوله فيما يظهر) اعتمده النهاية والمغني كما مر ~~آنفا (قوله ويحل) أي للرجل مغني (قوله أي تحلية) قضيته أن الكلام في الفعل ~~وإن جاز جاز الاستعمال لكن كان يمكن جعل المتن شاملا له بأن يراد حلية آلة ~~الحرب فعلا واستعمالا سم قول المتن (كالسيف) يحتمل أن غلافه كهو سم عبارة ~~الكردي وغلافه كهو اه‍ وفي باعشن ما خلاصته أن استدلالهم لجواز تحلية آلات ~~الحرب بما ثبت أن قبيعة سيفه (ص) ونعله كانا من فضة صريح في جواز تحلية ~~الغمد والكلام حيث لا سرف كتعميم الغمد بالتحلية وإلا حرم وفي غير الخارج ~~عن حد نحو السيف أما الخارج عنه فحرام جزما لكن أجازه أبو حنيفة بشرط كوب ~~بعضه في حد نحو السيف فليقلده من ابتلى به اه‍ قول المتن (والمنطقة) لم ~~يشترط الشارح كونها معتادة وفي الدميري بشرط أن تكون معتادة فلو اتخذ منطقة ~~ثقيلة لم يمكنه لبسها من فضة وجبت الزكاة قطعا لأنه غير معد لاستعمال مباح ~~ع ش عبارة الايعاب ومحل حل التحلية له إن لم يسرف فلو حلى منطقة حتى ثقلت ~~وشق عليه لبسها حرم كذا قيل ويظهر أن المدار على السرف عرفا وإن لم تثقل ~~الآلة المحلاة ولا شق حملها اه‍ قوله: PageV03P277 # (بكسر الميم) إلى قوله والتحلية في النهاية والمغني إلا قوله يحتمل إلى ~~وتحسين الترمذي (قوله والخودة) لعل المراد بها البيضة (قوله دون سكين ~~المهنة الخ) أي أما سكين المهنة والمقلمة فيحرم على الرجل وغيره تحليتهما ~~كما يحرم عليهما تجلية الدواة والمرآة نهاية ومغني قال ع ش ومن سكين المهنة ~~المقشط اه‍ (قوله والمقلمة) أي وسكين المقلمة وهو المقشط والمقلمة بكسر ~~الميم وعاء الأقلام ع ش اه‍ بجيرمي (قوله لأن في ذلك إرهابا الخ) وقد ثبت ~~أن قبيعة سيفه (ص) كانت من فضة نهاية زاد المغني وأن لعله كان من فضة ~~والقبيعة بفتح القاف وكسر الباء الموحدة هي التي تكون على رأس قائم السيف ~~ونعل ms2251 السيف ما يكون في أسفل غمده من حديد أو فضة أو نحوهما اه‍ عبارة ع ش ~~قبيعة السيف هي ما على مقبضه من فضة أو حديد مختار اه‍ (قوله ولا تجوز بذهب ~~الخ) ولو نسجت درع بذهب أو طليت بيضة به حرما على الرجل إلا أن فاجأه حرب ~~ولم يجد غيره يقوم مقامه فيجوزان للضرورة إيعاب (قوله بغير فعله) أي أمره ~~(قوله بتضعيف ابن القطان) أي لذلك الخبر وهو الموافق لجزم الأصحاب بتحريم ~~تحلية ذلك بالذهب أسنى ونهاية ومغني قال ع ش قوله م ر لجزم الأصحاب الخ ~~معتمد اه‍ (قوله التمويه السابق الخ) أي في الأواني. (قوله لكن قضية كلام ~~بعضهم الخ) عبارته في شرح العباب وظاهر صنيع المتن أنه له تمويهها بفضة ~~سواء حصل منها شئ أم لا ولا ينافيه تعليلهم حرمة التمويه بأن فيه إضاعة مال ~~لأن ذلك في تمويه لا حاجة إليه وما هنا فيه حاجة أي من شأنه ذلك اه‍ (قوله ~~وقد يفرق الخ) الفرق متجه جدا وما يتخيل من أن فيه إضاعة مال ليس في محله ~~لأن محلها حيث لا غرض مقصود فيها والفرض فيما نحن فيه واضح بصري (قوله ~~كبرتها) أي والركاب والقلادة والثفر وأطراف السيوف نهاية زاد المغني ولا ~~يجوز تحلية لجام البغل والحمار وسرجهما وجها واحدا لأنهما لا يعدان للحرب ~~اه‍. (قوله لكن قضية كلام الأكثرين) إلى قوله فعلم في المغني إلا قوله وبه ~~يفرق إلى المتن وإلى قوله كذا قيل في النهاية إلا ما ذكر (قوله أنه لا فرق) ~~أي في تحلية آلة الحرب بين المجاهد وغيره وهو كذلك إذ هو بسبيل من أن يجاهد ~~نهاية ومغني (قوله ولان إغاظة الخ) لعل الأولى وبان الخ بالباء (قوله وبه ~~يفرق الخ) أي بالتوجيه الثاني (قوله مطلقا) أي لا بذهب ولا فضة وإن جاز لهن ~~المحاربة بآلتها مغني ونهاية (قوله وجواز قتالها الخ) عبارة النهاية ~~والمغني لا يقال إذا جاز لهن المحاربة بآلتها غير محلاة فمع التحلية أجوز ~~إذ التحلي لهن أوسع ms2252 من الرجال لأنا نقول إنما جاز لهن ليس آلة الحرب ~~للضرورة ولا ضرورة ولا حاجة إلى الحلية اه‍ (قوله نعم إن كان) أي سلاح ~~الرجل (قوله وقياس ما مر في الآية الخ) قد يفرق بما فيما هنا من التشبه ~~الحرام ولولا هذا لجاز ما يتحصل منه أيضا لأن التحلي لها أوسع سم (قوله إن ~~ما لا يتحصل الخ) الجملة خبر وقياس الخ وما واقعة على المحلى من آلة الحرب ~~(قوله أن ما لا يتحصل الخ) قضيته أن يجري ذلك في قوله السابق لا ما يلبسه ~~الخ بدليل قوله عقبه كالآنية سم (قوله يجوز استعماله) أي للمرأة (مطلقا) أي ~~ولو بلا ضرورة ويحتمل أن المراد بالاطلاق ما يشمل المرأة وعدم الضرورة ولا ~~حاجة حينئذ إلى تقدير للمرأة (قوله ما ذكر) أي في المتن (قوله تحل له الخ) ~~اعتمده م ر اه‍ سم وكذا اعتمده النهاية وشرح المنهج والايعاب (قوله وإن ~~ألحق) أي من ذكر من الصبي والمجنون (بها) أي المرأة قوله: PageV03P278 # (ويوجه الخ) أي ذلك المأخوذ (قوله بأن فيه) أي كل من الصبي والمجنون ~~(قوله فكان القياس جواز حلي الفريقين) أي أن لا حرمة على وليهما في لباسهما ~~حلي الرجل والمرأة (قوله وللصبي) إلى قوله أو مثقوبة في النهاية والمغني ~~(قوله وللصبي والمجنون) وفائدة أن لهما ذلك أنه لا حرمة على وليهما في ~~إلباسهما ما ذكر سم (قوله ودنانير معراة) أي فلا زكاة فيها نهاية ومغني ~~وعباب (قوله أي لها عرى الخ) عبارة البجيرمي والمعراة هي التي يجعل لها ~~عيون ينظم فيها سواء كانت العيون منها أو من غيرها ولو من حرير قاله الحلبي ~~وقيده بعضهم بكون العيون منها أو من نحو نحاس وهو المعتمد اه‍ ومال ع ش ~~أيضا إلى التقييد المذكور كما يأتي (قوله تجعل في القلادة) القلادة كناية ~~عن دنانير أو دراهم كثيرة تنظم في خيط وتوضع في رقبة المرأة بجيرمي (قوله ~~قطعا) أي اتفاقا (قوله أو مثقوبة الخ) وفاقا لشرحي الروض والمنهج وخلافا ~~للنهاية والمغني (قوله لدخولها ms2253 الخ) هذا التعليل في غاية الظهور ولم يذكروا ~~علة التحريم الذي في الروضة وغيرها حتى تتأمل فيها (قوله وبه) أي بما في ~~المجموع (قوله على ما في الروضة الخ) اعتمده النهاية والمغني عبارتهما ولو ~~تقلدت دراهم أو دنانير مثقوبة بأن جعلتها في قلادتها زكتها بناء على ~~تحريمها وهو المعتمد كما في الروضة وما في المجموع في باب اللباس من حلها ~~محمول على المعراة لأنها صرفت بذلك عن جهة النقد إلى جهة أخرى بخلاف غيرها ~~اه‍ قال ع ش قوله م ر محمول على المعراة وهي التي يجعل لها عروة من ذهب أو ~~فضة ويعلق بها في خيط كالسبحة وإطلاق العروة يشمل ما لو كانت من حرير أو ~~نحوه وفيه نظر اه‍ وعبارة شيخنا وكذا ما علق من النقدين على النساء والصغار ~~في القلائد والبراقع فتجب فيها الزكاة على المعتمد ما لم يجعل لها عرى من ~~غير جنسها بحيث تبطل بها المعاملة وإلا فلا حرمة كالصفا المعروف اه‍ وقوله ~~من غير جنسها الخ فيه وقفة ومخالف لصريح ما مر عن ع ش والبجيرمي ولاطلاق ما ~~مر عن النهاية والمغنى (قوله من التحريم) أي للمثقوبة اعتمده م ر اه‍ سم ~~(قوله أنه الخ) أي ما في الروضة الخ (قوله ومما يؤيد الخ) محل تأمل (قوله ~~غلطه قوله الخ) مفعول ففاعل وضميرهما للأسنوي (قوله لبقاء نقديتها) أي صحة ~~المعاملة بها وكونها معدة لها وإطلاق اسم الدرهم أو الدنانير عليها عرفا. ~~(قوله والوجه الخ) هل يجري هذا فيما ألبس من ذلك للصبي والمجنون سم ويأتي ~~عن ع ش ما يفيد الجريان وكذا يفيده ما مر في شرح للبس الرجل من قول الشارح ~~بخلاف اتخاذهما للبس امرأة أو صبي (قوله إلا إن قيل بكراهتها الخ) سيأتي ~~اعتماده في قوله وينبغي الخ (قوله بعدمها) أي عدم الكراهة (قوله فهو) أي ~~الأسنوي (قوله وهو كلام لا يعقل الخ) قد يمنع بأن حاصل كلام الأسنوي أن ~~الحلي قسمان ما بقي نقديته وتسميته درهما أو دينارا والمعاملة به ففيه ms2254 زكاة ~~مطلقا وما لم يبق فيه ذلك فمباحة لا زكاة فيه وغيره تجب فيه الزكاة (قوله ~~مردود) خبر وقول الأذرعي الخ (قوله ويوجه الخ) أي الرد (قوله وكتاج الخ) أي ~~وإن لم يتعودنه مغني عبارة النهاية ومنه التاج فيحل لها لبسه مطلقا وإن لم ~~تكن ممن اعتاده كما هو الصواب في باب اللباس عن المجموع وهو المعتمد اه‍ ~~قال ع ش قوله م ر فيحل لها ومثلها الصبي والمجنون فذكر المرأة للتمثيل اه‍ ~~(قوله منزلة النهي) أي عن الترك في الأول وعن الفعل في الثاني كردي (قوله ~~لبسه) أي التاج أسنى (قوله نعم لا يبعد في ناحية الخ) والمختار بل الصواب ~~الجواز مطلقا من غير تردد لعموم الخبر ولدخوله في اسم الحلي إيعاب وأسنى ~~(قوله إلا أن يقال الخ) هذا واضح إذا كان معتادا لرجال لبس تاج من النقدين ~~أما لو كان معتادهم لبسه من غيرهما فقد يقال في لبسها له تشبه بالرجال وإن ~~جعلته منهما بصري وهذا مجرد بحث في الدليل وإلا فقد مر عن النهاية والمغني ~~اعتماد الحل مطلقا (قوله لها) وفي نسخة أي من النهاية ولمن ذكر ممن مر ع ش ~~(قوله ليس ما نسج بهما) أفهم أن غير اللبس من الافتراش والتدثر بذلك ~~PageV03P279 # لا يجوز قال السيد في حاشية الروضة لم يتعرضوا لافتراش المنسوج بهما ~~كالمقاعد المطرزة بذلك قال الجلال البلقيني وينبغي أن ينبني حل ذلك على ~~القولين في افتراش الحرير قلت وقد يلحظ مزيد السرف في الافتراش هنا كما سبق ~~في لبس النعل بخلاف الحرير انتهى شوبري وقوله في لبس النعل المعتمد فيه ~~الجواز فيكون المعتمد في الفرش الجواز أيضا ع ش (قوله لعموم الأدلة) أي ~~ولان ذلك من جنس الحلي مغني ونهاية قول المتن (والأصح تحريم المبالغة الخ) ~~والثاني لا تحرم كما يحرم اتخاذ أساور وخلاخيل لتلبس الواحد منها بعد ~~الواحد ويأتي في لبس ذلك معا ما مر في الخواتيم للرجل نهاية ومغني عبارة ~~الشارح في شرح قول العباب ويتجه حل لبس عدد لائق ms2255 اه‍ والتقييد باللائق ~~مأخوذ من قولهما ما لم يسرفن فحيث جمعن بين خلاخل جاز ما لم يعد الجمع ~~بينهما إسرافا عرفا اه‍ (قوله في كل) إلى المتن في المغني وإلى قوله خلافا ~~في النهاية (قوله وإن تفاوت وزن الفردتين) ظاهره وإن انتفى السرف رأسا عن ~~إحداهما كأن كانت عشرة مثاقيل والأخرى مائة وتسعين وفيه تأمل وما المانع ~~حينئذ من حل الأولى وإن حرمت الآخرى سم وقد يقال أن مجموع فردتيه منزل ~~منزلة ملبوس واحد (قوله ولا يكفي نقص نحو المثقالين الخ) أي بل لا بد أن ~~يكون بحيث يعد زينة ولا تنفر منه النفس (قوله التعليل الآتي) وهو قوله وذلك ~~لانتفاء الخ (قوله وحيث وجد السرف الخ) وفاقا للنهاية والمغني والأسنى ~~والايعاب (قوله الآتي) أي في قوله أما الزكاة فتجب بأدنى سرف (قوله وجبت ~~زكاة جميعه الخ) أي وإن لم يحرم لبسه لأن السرف إن لم يحرم كره والحلى ~~المكروه تجب فيه الزكاة وظاهر أن الطفل في ذلك كله كالنسوة أسنى وإيعاب ~~(قوله وذلك الخ) راجع لما في المتن وتعليل له (قوله لانتفاء الزينة الخ) ~~يؤخذ من هذا إباحة ما يتخذه النساء في زمننا من عصائب الذهب والتراكيب وإن ~~كثر ذهبها لأن النفس لا تنفر منها بل هي في نهاية الزينة نهاية ومغني زاد ~~سم بخلاف نحو الخلخال إذا كبر لأن النفس تنفر منه حينئذ م ر اه‍ قال ع ش ~~قوله م ر من عصائب الذهب الخ المراد بها هي التي تفعل بالصوغ وتجعل على ~~العصائب أما ما يقع لنساء الأرياف من الفضة المثقوبة أو الذهب المخيطة على ~~القماش فحرام كالدراهم المثقوبة المجعولة في القلادة كما مر وقياس ذلك أيضا ~~حرمة ما جرت به العادة من ثقب دراهم وتعليقها على رأس الأولاد الصغار وهو ~~قضية قوله م ر الآتي وكالمرأة الطفل في ذلك اه‍ وهذا كله على مسلك النهاية ~~والمغني من حرمة اتخاذ قلادة من الدراهم أو الدنانير المثقوبة الغير ~~المعراة وأما على ما اعتمده الشارح وشيخ الاسلام من ms2256 جوازه الظاهر من حيث ~~المدرك فلا حرمة في شئ مما ذكر وينبغي تقليده لأهل بلد اعتادوه. (قوله ~~واعتبر في الروضة الخ) هو الأوجه م ر اه‍ سم وع ش (قوله ويجمع بأن المراد ~~الخ) وفاقا للمغني وخلافا للنهاية عبارة الأول وخرج بتقييده السرف تبعا ~~للمحرر بالمبالغة ما إذا أسرفت ولم تبالغ فإنه لا يحرم لكنه يكره فتجب فيه ~~الزكاة كما يؤخذ من كلام ابن العماد وفارق ما سيأتي في آلة الحرب حيث لم ~~يعتبر فيه عدم المبالغة بأن الأصل في الذهب والفضة حلهما للمرأة بخلافهما ~~لغيرها فاغتفر لها قليل السرف اه‍ وزاد الثاني وما تقرر من اغتفار السرف من ~~غير مبالغة هو ما اقتضاه كلام ابن العماد وجرى عليه بعض المتأخرين والأوجه ~~الاكتفاء فيها بمجرد السرف والمبالغة فيه جرى على الغالب اه‍ قال ع ش قوله ~~ولم تبالغ الخ ضعيف وقوله بمجرد السرف والمراد بالسرف في حق المرأة أن ~~تجعله على مقدار لا يعد مثله زينة كما أشعر به قوله م ر السابق بل تنفر منه ~~النفس PageV03P280 # الخ وعليه فلا فرق فيه بين الفقراء والأغنياء اه‍ (قوله ثم هذا كله الخ) ~~وكالمرأة الطفل في ذلك لكن لا بقيد بغير آلة الحرب فيما يظهر وخرج بالمرأة ~~الرجل والخنثى فيحرم عليهما لبس حلي الذهب والفضة على ما مر وكذا منسج بهما ~~إلا أن فجأتهما الحرب فيما يظهر ولم يجدا غيره نهاية وشرح المنهج قال ~~البجيرمي المراد بالطفل غير البالغ ومثله المجنون وقوله لكن لا بقيد بغير ~~آلة الحرب أي كما قيدت المرأة به فيجوز له استعمال حليهما ولو في آلة الحرب ~~اه‍ (قوله ومر الخ) أي في شرح ولها لبس أنواع حلي الذهب الخ (قوله وبهذا) ~~أي التعليل. (قوله فاغتفر لها الخ) وفاقا للمغني وخلافا للنهاية كما مر قول ~~المتن (وجواز تحلية المصحف الخ) وينبغي كما قاله الزركشي إلحاق اللوح المعد ~~لكتابة القرآن بالمصحف في ذلك نهاية ومغني وأسنى وإيعاب قال سم أقول ينبغي ~~أيضا إلحاق التفسير حيث حرم مسه بالمصحف بل ms2257 على قول الشارح يعني ما فيه ~~قرآن الخ لا فرق اه‍ قال ع ش قوله م ر المعد لكتابة القرآن أي ولو في بعض ~~الأحيان كالألواح المعدة لكتابة بعض السور فيما يسمونه صرافة اه‍ (قوله ~~يعني ما فيه قرآن ولو للتبرك الخ) خرج بذلك ما لو كتب ذلك على قميص مثلا ~~ولبسه فلا يجوز فيما يظهر لأنه لم يقصد بهذا تعظيم القرآن وإنما يقصد به ~~التزين ع ش وفيه نظر وتعليله ظاهر المنع (قوله وغلافه) إلى التنبيه في ~~النهاية والمغني إلا قوله تحلية ما ذكر وقوله كتحليتها إلى أما بقية الخ ~~(قوله وغلافه) أي بيت جلدة ع ش. (قوله وغلافه الخ) أي لا كرسيه ولا علاقته ~~شرح العباب قول المتن (وكذا للمرأة يذهب) شامل لما إذا كانت التحلية ~~بالتمويه ولما إذا كانت بإلصاق ورق الذهب بورقه م ر ولو حلت مصحفها بالذهب ~~ثم باعته للرجل أو آجرته أو أعارته إياه فهل يحل له استعماله بنحو القراءة ~~فيه محل نظر والمنع قريب وهذا واضح إذا كان يحصل منه شئ بالعرض على النار ~~وإلا فلا يمكن غير الحل لأنه لا يزيد حينئذ على الاناء الموه الذي لا يحصل ~~منه شئ بالعرض على النار مع أنه يحل استعماله للرجل كما تقدم في باب ~~الاجتهاد سم. (قوله تحلية ما ذكر) شامل لغلاف المصحف ولذا قال باعشن يحل ~~للمرأة تحلية ما فيه قرآن ولو لو حاولوا للتبرك وغلافه يذهب اه‍ لكن قضية ~~كلام المغني أنه لا يجوز باتفاق عبارته ويحل تحلية غلاف المصحف المنفصل عنه ~~بالفضة للرجل والمرأة وأما بالذهب قال المجموع فحرام بلا خلاف نص عليه ~~الشافعي والأصحاب أي وإنما لم يجز للمرأة ذلك لأنه ليس حلية مصحف اه‍ ~~فليراجع قول المتن (للمرأة بذهب) والطفل في ذلك كله كالمرأة نهاية وعباب ~~قال الشارح في شرحه أي في جواز تحليه بالذهب وغيره مما يحل لها كما قدمه في ~~اللباس وقد مر ثم أن المجنون مثله اه‍ (قوله كتحليتها به) أي قياسا على ~~تزين المرأة بالذهب ms2258 (قوله مطلقا) أي سواء في ذلك كتب الأحاديث وغيرها نهاية ~~ومغني أي وسواء كانت للرجل أو المرأة بالفضة أو الذهب. (قوله تنبيه يؤخذ من ~~تعبيرهم الخ) بتذكر ما أسلفناه يعلم ما في هذا التنبيه فلا تغفل ثم رأيت ~~الفاضل المحشي قال قوله حرمة التمويه هنا الخ الوجه عدم الحرمة وإضاعة ~~المال لفرض جائز م ر اه‍ اه‍ بصري. (قوله مطلقا) أي حصل منه شئ أو لا كردي ~~أي وسواء كان للرجل أو للمرأة (قوله بكل) أي من التمويه والتحلية (قوله ~~يؤيد الاطلاق) أي إطلاق التزيين الشامل PageV03P281 # للتمويه عبارة الكردي أي إطلاق الجواز سواء التحلية والتمويه اه‍ (قوله ~~قول الغزالي الخ) اعتمده العباب والأسنى والنهاية والمغني (قوله من كتب ~~القرآن الخ) ظاهره عدم الفرق في ذلك بين كتابته للرجل أو للمرأة وهو كذلك ~~نهاية ومغني وإيعاب (قوله فقد أحسن) أي وإن لم يحصل بالكتابة شئ بالعرض على ~~النار سم (قوله إكرامها) أي حروف القرآن (قوله إلا بذلك) أي بالتمويه قال ~~الكردي أي كتب القرآن اه‍ (قوله فكان) أي التمويه وكذا ضمير إليه (قوله ~~فيه) أي في إكرام حروف القرآن أو في كتبها (قوله بخلافه) أي الاكرام (قوله ~~في غيرها) أي غير حروف القرآن (قوله نعم) إلى قوله كما مر في النهاية ~~والمغني (قوله ستة أشهر) أي مثلا نهاية ومغني (قوله كما مر) أي في شرح ولو ~~زال ملكه فعاد كردي (قوله فإذا كان) أي الآخر و (قوله موسرا) أي وباذلا ~~(قوله كاللؤلؤ) إلى الباب في النهاية والمغني (قوله وليواقيت) أي والزبرجد ~~والفيروزج والمرجان مغني زاد النهاية ومثلها المسك والعنبر ونحوهما اه‍. ~~خاتمة لا يجوز تثقيب الآذان للقرط وإن أبيح القرط لأنه تعذيب بلا فائدة ~~ووجب القصاص على المثقب إن وجدت شروطه كما قاله في الأنوار ويجوز ستر ~~الكعبة بالحرير لفعل السلف والخلف له تعظيما لها بخلاف ستر غيرها به وأخذ ~~بعض المتأخرين من التعليل جواز ستر قبره (ص) وينبغي اعتماده قال ابن عبد ~~السلام ولا بأس بتزيين المسجد بالقناديل أي من ms2259 غير النقدين والشموع التي لا ~~توقد لأنه نوع احترام مغني باب زكاة المعدن والركاز والتجارة قول المتن ~~(زكاة المعدن) الأصل فيها قبل الاجماع قوله تعالى * (أنفقوا من طيبات) * أي ~~زكوا من خيار ما كسبتم أي من المال ومما أخرجنا لكم من الأرض أي من الحبوب ~~والثمار وخبر الحاكم في صحيحه أنه (ص) أخذ من المعادن القبلية الصدقة وهي ~~بفتح القاف والباء الموحدة ناحية من قرية بين مكة والمدينة يقال لها الفرع ~~بضم الفاء وإسكان الراء مغني ونهاية (قوله هو) إلى المتن في المغني ~~والنهاية (قوله وهو) أي الاطلاق الثاني ومن الاطلاق الأول قول المصنف من ~~استخرج ذهبا أو فضة من معدن (قوله ومنه جنات عدن) أي إقامة مغني (قوله وهو) ~~إلى قوله كذا في النهاية والمغني (قوله وهو من أهل الزكاة) خرج به المكاتب ~~فإنه يملك ما يأخذه من المعدن ولا زكاة عليه فيه وأما ما يأخذه العبد ~~فلسيده فتلزمه زكاته مغني ونهاية (قوله من أهل الزكاة) أي ولو صبيا ع ش ~~(قوله وقضيته) أي قضية اقتصارهم على ما ذكر (قوله والذي يظهر) إلى قوله وإن ~~ترددوا في حاشية شيخنا بلا عزو وإلى قوله ويؤيد في البجيرمي عن الزيادي ~~(قوله ونحو المسجد) أي وملكه المسجد ونحوه ويصرف في مصالحهما شيخنا (قوله ~~لأنه من عين الوقف) PageV03P282 # يتأمل مع ما سيأتي في الركاز من جعله من زوائده بصري عبارة سم قوله لأنه ~~من عين الوقف قضيته شمول الوقف له وصحته بالنسبة إليه فلينظر ماذا يفعل به ~~وهل له حكم الأرض حتى يمتنع التصرف فيه ولو لجهة الوقف ولا يبعد أن يفعل به ~~ما يفعل بالثمرة الغير المؤبرة إذا دخلت في الوقف ويتجه أن يقال إن أمكن ~~الانتفاع به مع بقاء عينه كجعله حليا مباحا ينتفع به بمباح ليس أو إعارة أو ~~إجارة وجب وإلا فعل به ما يفعل بالثمرة ويحتمل أن له حكم الأرض فلا يفعل به ~~إلا ما يفعل بالأرض اه‍ وجرى شيخنا على هذا الاحتمال فقال وإن كان موجودا ~~حال ms2260 الوقفية فهو من أجزاء المسجد فلا يجوز التصرف فيه اه‍ (قوله ولزم مالكه ~~المعين الخ) أي بأن وقف على معين لا إن وقف على جهة عامة ونحو مسجد كردي. ~~(قوله وإن ترددوا فكذلك) المفهوم منه أن المعنى أنه لا زكاة فيه لأنه من ~~عين الوقف وقد يتوقف في الحكم بوقفيته مع احتمال حدوثه سم عبارة البصري ~~قوله وإن ترددوا فكذلك أما عدم وجوب الزكاة فواضح لأن الأصل براءة الذمة ~~ومع احتمال تقدمه على الوقفية لا زكاة وأما جعله من عين الوقف كما يقتضيه ~~صنيعه فمحل تأمل لأن الأصل في كل حادث أن يقدر بأقرب زمن ولهذا إذا شك في ~~كون الركاز جاهليا أو إسلاميا كأن له حكم الاسلامي لا يقال لو لوحظ ما ذكر ~~فينبغي أن تجب الزكاة أيضا لأنا نقول عارضه بالنسبة إليه الأصل المتقدم ~~وأما بالنسب لثبوت الملك فلم يعارضه شئ فتعين العمل به لا يقال يلزمه تبعيض ~~الأحكام في أمر واحد لأنا نقول لا مانع منه عند اختلاف المدارك بل هو متعين ~~حينئذ وله نظائر شتى فليتأمل ثم رأيت الفاضل المحشى قال وقد يتوقف في الحكم ~~بوقفيته الخ اه‍ (قوله لأنه لم يتحقق كونه ملكه الخ) قضيته أنه لو تحقق ذلك ~~كأن حفر في ملكه إلى أن وصل إليه وشاهده فلم يأخذه حتى مضت أحوال زكى لتلك ~~الأحول جميع ما علم أنه كان موجودا حينئذ وهو ظاهر كما لا يخفى سم عبارة ~~البصري مقتضى ما هنا أنه لو تحقق وجوده من حين ملكه زكى لسائر الأحوال ~~ومقتضى ما يأتي أن الوجوب في المعدن بحصول النيل في يده أنه لا يزكي لعدم ~~انعقاد سبب الوجود فليحرر اه‍ وقد يقال إن تحقق وجوده على الوجه المتقدم في ~~كلام سم في قوة حصول النيل في يده بل من أفراده قول المتن (لزمه ربع العشر) ~~أي سواء كان مديونا أو لا بناء على أن الدين لا يمنع وجوب الزكاة ولو ~~استخرجه مسلم من دار الحرب كان غنيمة مخمسة نهاية وأسنى قال ms2261 ع ش قوله م ر ~~بناء على أن الذين الخ أي وهو الراجح اه‍ (قوله للخبر الخ) ولا تجب عليه ~~زكاته في المدة الماضية إذا وجده في ملكه لأنه لم يتحقق كونه ملكه من حين ~~ملك الأرض لاحتمال كون الموجود مما يخلق شيئا فشيئا والأصل عدم وجوب الزكاة ~~مغني ونهاية وتقدم في الشرح مثله وعن سم والبصري ما يتعلق به (قوله غيرهما) ~~أي كياقوت وزبرجد ونحاس وحديد نهاية ومغني (قوله أي طحن الخ) أي وحفر نهاية ~~ومغني قول المتن (ويشترط النصاب) أي ولو بضمه إلى ما في ملكه من غير المعدن ~~من جنسه أو عرض تجارة يقوم به روض ويأتي في الشرح مثله (قوله أو جمع) عبارة ~~الروض والنهاية والمغني ولو استخرج اثنان من معدن نصابا زكياه للخلطة اه‍ ~~زاد العباب ويتجه اعتبار اتحاد ما يتوقف عليه الحصول اه‍ قال الشارح في ~~شرحه أي نظير ما مر في الخلطة من اعتبار الاتحاد في تلك الأمور السابقة ~~فيها حتى يصير المالان كالمال الواحد وقد ينازع فيه بأنهم كما لم يشترطوا ~~هنا الحول لأنه نماء محض فلا يحتاج إلى الارفاق كذلك لا يحتاج إلى الارفاق ~~أيضا باشتراط اتحاد ما ذكر وهذا أقرب للمعنى ولكلامهم اه‍ (قوله بغير ~~المعدن) الباء داخل على المقصور عليه فهو بمعنى على (قوله معنى يخصصه) أي ~~كتكامل النماء هنا (قوله ووقت وجوبه) إلى قوله أي إن نوى في PageV03P283 # النهاية والمغني (قوله ووقت وجوبه حصول النيل الخ) يتجه فيما لو ملك ~~الأرض بإحياء وعلم أن فيه معدنا كان شاهده لانكشافه بنحو سيل وأنه يبلغ ~~نصابا أن تجب الزكاة من حين الملك وأن يجزئ إخراج الخالص عنه قبل استخراجه ~~فليتأمل سم أي وقولهم ووقت وجوبه حصول النيل بيده جرى على الغالب من عدم ~~تيقن وجوده في ملكه وبلوغه النصاب (قوله ووقت الاخراج) أي وقت وجوب إخراج ~~زكاة المعدن نهاية ومغني (قوله بعد التخليص والتنقية) أي عقب التخلية ~~والتنقية من التراب ونحوه كما أن وقت الوجوب في الزرع اشتداد الحب ووقت ms2262 ~~الاخراج التنقية ويجبر على التنقية كما في تنقية الحبوب مغني وشرح الروض ~~وشرح العباب وظاهر ذلك وجوب التنقية وإن زادت مؤنتها على ما يحصل منها ~~وتقدم في شرح وتجب بيد وصلاح الثمر واشتداد الحب ما يفيد خلافه فليراجع ~~(قوله ووجب قسط ما بقي) أي وإن نقص عن النصاب كتلف بعض المال قبل التمكن ~~مغني ونهاية وروض وعباب. (قوله كما مر نظيره الخ) أي كمؤنة الحصاد والدياس ~~مغني وأسنى وإيعاب (قوله ثم) أي في تنقية الحبوب كردي (قوله فلا يجزئ ~~إخراجه قبلها) ظاهره وإن علم أن ما فيه من الخالص بقدر الواجب ورضي به ~~المستحق ويحتمل الاجزاء حينئذ كما مر نظيره في إخراج المغشوش بل لا يتجه ~~فرق بينهما سم. (قوله ويضمنه الخ) عبارة النهاية والمغني وشرح العباب وشرح ~~الروض فإن قبضه الساعي قبلها ضمن فيلزمه رده إن كان باقيا وبدله إن كان ~~تالفا ويصدق بيمينه فقدره إن اختلفا فيه قبل التلف أو بعده إذ الأصل براءة ~~الذمة فإن تلف في يده قبل التمييز له غرمه فإن كان تراب فضة قوم بذهب أو ~~تراب ذهب قوم بفضة فإن اختلفا في قيمته صدق الساعي بيمينه لأنه غارم قال في ~~المجموع فإن ميزه الساعي فإن كان قدر الواجب أجزأه وإلا رد التفاوت أو أخذه ~~ولا شئ للساعي بحمله لتبرعه اه‍ قال ع ش قوله م ر ضمن أي من ماله لتقصيره ~~في الجملة بقبضه اه‍ (قوله أجزأه) أي فقوله السابق فلا يجزئ إخراجه الخ أي ~~ما دام كذلك لا مطلقا سم. (قوله حينئذ) أي بعد التمييز (قوله إن نوى) أي ~~المالك المخرج كردي (قوله وإنما فسد القبض) يحتمل أن المراد الفساد ظاهرا ~~وأنه بالتمييز يتبين الاعتداد به وإلا فالاجزاء مع الفساد مطلقا مشكل وما ~~وقع فاسدا لا ينقلب صحيحا سم. (قوله ويقوم تراب فضة الخ) أي فيما إذا تلف ~~في يده قبل التمييز والمراد بالتراب في الموضعين المعدن المخرج نهاية ~~ومغني. (قوله وعليه يفرق بينه وبين ما يأتي الخ) يقدح في هذا الفرق ms2263 ما نقدم ~~من أن شرط الاسترداد في إخراج الردئ عن الجيد في النقود أن يبين أنه عن ~~زكاة ذلك المال وقاسوه على مسألة التعجيل والحاصل أن الأوجه التقييد كما في ~~مسألة إخراج الردئ عن الجيد والمغشوش عن الخالص ثم رأيت الفاضل المحشى أشار ~~إلى ذلك بمزيد به فعليك بمراجعته بصري (قوله لسبب الخ) متعلق بعدم الاجزاء ~~(قوله غير مانع الخ) خبر قوله وتبين الخ. (قوله فاشترط في الرجوع به شرطه) ~~قد يقال ما لا يجزئ في ذاته أقرب PageV03P284 # إلى التبرع مما يجزئ في ذاته فليحتج للشرط بالأولى سم (قوله فإنه غير ~~مجزئ الخ) لك أن تمنعه بأنه لو كان غير مجزئ في ذاته لما أجزأ إذا ميزه ~~فكان قدر الواجب سم (قوله ففسد القبض) هذا صريح في أن مدار الفرق فساد ~~القبض فقد ينقض هداياتهم قد صرحوا بعدم إجزاء الردئ عن الجيد ومن لازمه ~~فساد القبض من أصله ومع ذلك شرطوا في الاسترداد البيان اه‍ سم بحذف. قول ~~المتن (ويضم بعضه الخ) أي بعد نيله (قوله إن اتحد) إلى قوله بخلاف الخ في ~~النهاية إلا لفظة نحو في الغير نحو نزهة وكذا في المغني إلا قوله أي لغير ~~إلى ثم عاد (قوله إن اتحد المعدن لا إن تعدد الخ) عبارة المغني والنهاية إن ~~اتحد المعدن أي المخرج وتتابع العمل كما يضم المتلاحق الخ ويشترط اتحاد ~~المكان المستخرج منه فلو تعدد لم يضم تقاربا أو تباعدا إذ الغالب في اختلاف ~~المكان استئناف العمل وكذا في الركاز نقله في الكفاية عن النص اه‍ فأفاد ~~أنه يشترط اتحاد المخرج أيضا بأن كان جنسا واحدا ويمكن أن المراد بالمعدن ~~في كلام الشارح ما يشملهما وبالضمير المستتر في قوله لا إن تعدد الخ المعنى ~~الثاني فقط على طريق الاستخدام (قوله وكذا الركاز) الأولى تقديمه على قوله ~~لا إن تعدد الخ ليفيد الاشتراك في الشروط الآتية أيضا (قوله وإن أتلف أولا ~~فأولا) أي كأن كان كلما أخرج شيئا باعه أو وهبه إلى أن أخرج نصابا فيجب ms2264 ~~زكاة الجميع ويتبين بطلان نحو البيع في قدر الزكاة ويلزمه الاخراج عنه وإن ~~تلف وتعذر رده قياسا على ما ذكره ابن حجر في زكاة النابت ع ش اه‍ بجيرمي ~~(قوله أي لغير الخ) عبارته في الايعاب أي لحاجة كما هو ظاهر اه‍ (قوله أي ~~لغير نحو نزهة) يقتضي إنه لو سافر لغرض لا يتعلق بالاستخراج أنه يكون عذرا ~~وهو محل تأمل لأنه إعراض عن العمل فلو قيد السفر بما يتعلق بالاستخراج لكان ~~متجها ثم رأيت الأذرعي قال وينبغي أن يفرق بين سفر وسفر والزركشي عن ابن ~~عبد السلام أن المسألة مصورة بالسفر بغير اختياره بصري أقول ما ذكره متجه ~~مغني لكن قضية إطلاق شرحي المنهج والروض والمغني السفر وتقييد التحفة ~~كالنهاية والايعاب بما تقدم بحثا أن الاطلاق هو المنقول وأنهم لم يرتضوا ~~بما نقله الزركشي عن ابن عبد السلام (قوله وإلا يقطعه بعذر) أي بأن قطعه ~~بلا عذر نهاية ومغني (قوله فلا ضم الخ) نعم يتسامح بما اعتيد للاستراحة فيه ~~من مثل ذلك PageV03P285 # العمل وقد يطول قد يقصر ولا يتسامح بأكثر منه كما قال المحب الطبري أنه ~~الوجه وهو مقتضى التعليل نهاية (قوله في إكمال الناصب) أي حتى يزكي الأول ~~سم (قوله بخلاف ما يملكه) أي بأن كان في ملكه عند حصول الأول تمام النصاب ~~سم عبارة الروض مع شرحه فرع وإن استخرج دون النصاب من معدن أو ركاز وفي ملة ~~نصاب من جنسه أو من عرض تجارة يقوم به زكى المستخرج في الحال لضمه إلى ما ~~في ملكه لا إن كان ملكه غائبا فلا يلزمه زكاته حتى يعلم سلامته فيتحقق ~~اللزوم وكذا لو كان الملك دون نصاب أيضا إلا أنهما جميعا نصاب كان ملك مائة ~~درهم فنال من المعدن مائة فيزكي المعدن في الحال اه‍ وفي العباب مع شرحه ما ~~يوافقه (قوله فإنه الخ) أي الأول و (قوله إليه) أي ما يملكه (قوله نظير ما ~~يأتي) أي آنفا في قول المصنف كما يضمه الخ قول المتن (ويضم الثاني إلى ms2265 ~~الأول) أي إن كان باقيا نهاية ومغني وعباب قال ع ش أي فإن تلف قبل إخراج ~~باقي النصاب فلا زكاة ولا يشكل هذا بما مر من قوله ولا يشترط بقاء الأول ~~الخ لأن ما مر حيث تتابع العمل وما هنا حيث قطعه بلا عذر اه‍ وفي البصري ما ~~يوافقه (قوله ولو بغير المعدن) دخل ما لو ملكه من معدن آخر ولو دون نصاب سم ~~(قوله كإرث) أي وهبة وغيرهما نهاية (قوله بشرط علمه ببقائه) أي بقاء ماله ~~الغائب وقت الحصول عباب وروض (قوله ثم استخرج تمام النصاب) أي مائة وخمسين ~~بالعمل الثاني وقد قطع بغير عذر إيعاب (قوله فإن كمل) إلى قوله ولو كان ~~الأول في النهاية وإلى المتن في المغني (قوله ثم إذا أخرج الخ) عبارة ~~المغني وينعقد الحول على المائتين من حين إتمامهما إذا أخرج الخ (قوله ومضى ~~حول الخ) عبارة الروض وشرحه وينعقد الحول عليهما من حين النيل إن كان نقد ~~وأخرج زكاة المعدن من غيرهما اه‍ وقد يستشكل انعقاد الحول من حين النيل في ~~نحو هذا المثال وإن أخرج من غيرهما لنقص النصاب إلى حين الاخراج بملك ~~المستحقين قدر الواجب منه فينبغي أن يأتي هنا ما قيل في نظائر ذلك إن تصور ~~ثم رأيت الشارح في شرح العباب بعد أن قال وأخرج زكاة النيل من غيرهما قال ~~ما نصه ومروياتي في نظائره بسط فاعرفه اه‍ ولعله إشارة لما ذكرناه من ~~الاشكال وما يمكن في جوابه مما قيل في نظائره فليتأمل سم (قوله أي المركوز) ~~إلى قوله نظير ما يأتي في النهاية إلا قوله وكان سبب إلى المتن وكذا في ~~المغني إلا قوله واليد له (قوله إذا استخرجه أهل الزكاة) خرج به المكاتب ~~فلا زكاة فيما وجده مع أنه يملكه وما وجده العيد فلسيده فتلزمه الزكاة وما ~~وجده المبعض فلذي النوبة نهاية وإلا فلهما كردي على بأفضل قول المتن (مصرف ~~الزكاة) المصرف بكسر الراء محل الصرف وهو المراد هنا وبفتحها مصدر مغني. ~~قول المتن (وشرطه النصاب) أي ms2266 واتحاد المكان المستخرج منه كما تقدم ع ش ~~(قوله أو الفضة) الأولى الواو (قوله فيأتي هنا ما مر ثم في التكميل الخ) ~~سكت عما إذا قطع الاخراج بعذر أو بغيره ثم أخرج هل يضم كل من الأول والثاني ~~إلى الآخر مطلقا أو على تفصيل المعدن فليراجع سم أقول كلام العباب كالصريح ~~في أن الركاز PageV03P286 # على تفصيل المعدن وفي الايعاب عن المجموع اتفق أصحابنا على أن حكم الركاز ~~والمعدن في تتميم النصاب وجميع هذه التفريعات سواء رفاقا وخلافا اه‍ وعبارة ~~الكردي على بأفضل وما أخرج من ركاز تارة يضم بعضه إلى بعض وذلك إن اتحد ~~الركاز وتتابع العمل ولا يضر قطعه بعذر كإصلاح آلة وهرب أجير وسفر لغير ~~نزهة وإن طال الزمن وتارة لا يضم بعضه إلى بعض لكن يضم الثاني إلى الأول ~~ولذلك إذا نقطع العمل بغير عذر وإن قصر الزمن نعم يتسامح بما اعتيد ~~للاستراحة فيه من ذلك العمل أو تعدد الركاز ثم معنى ضم بعضه إلى بعض وجوب ~~زكاة الجميع ومعنى ضم الثاني إلى الأول دون عكسه وجوب الزكاة في الثاني فقط ~~فلو وجد مائة مثلا ثم وجد مائة أخرى من ذلك المحل ولم يكن ثم ما يقطع ~~التتابع بينهما زكاهما حينئذ وإن لم تكن المائة الأولى باقية عنده كأن أتلف ~~الأول ولو وجد المائة الأخرى في ركاز ثان أو كان ثم ما يقطع التتابع بين ~~الاخراجين زكاة المائة الثانية حالا دون الأولى ولو نال من الركاز دون نصاب ~~وماله الذي يملكه من غير الركاز نصاب فأكثر وجنسهما متحد فإن نال الركاز مع ~~تمام حول ماله الذي ملك من غير الركاز زكاهما حالا أو نال الركاز في أثناء ~~حول ماله زكى الركاز حالا وماله لحوله وإن كان ماله الذي يملكه دون نصاب ~~وما ناله من الركاز يكمل النصاب زكى الركاز حالا وانعقد الحول من تمام ~~النصاب بحصول النيل وهذا التفصيل جميعه يجري في المعدن اه‍ (قوله إجماعا) ~~عبارة النهاية والمغني بلا خلاف اه‍ (قوله وكان سبب الخ) لا ms2267 يخفى ما فيه سم ~~عبارة المغني فلا يشترط أي الحول بلا خلاف وإن جرى في المعدن خلاف للمشقة ~~فيه اه‍ قول المتن (وهو الموجود الجاهلي) أي في موات مطلقا سواء كان بدار ~~الاسلام أم بدار الحرب وإن كانوا يذبون عنه وسواء أحياه الواجد أم أقطعه أم ~~لا نهاية وشرح الروض ويأتي في الشرح ما يوافقه (قوله بدفن الخ) عبارة ~~النهاية ولا بد أن يكون الموجود مدفونا فلو وجده ظاهرا وعلم أن السيل أو ~~السبع أو نحو ذلك أظهره فركاز أو أنه كان ظاهرا فلقطه فإن شك فكما لو تردد ~~في كونه ضرب الجاهلية أو الاسلام اه‍ (قوله وهم من قبل الاسلام) شامل ~~للمؤمنين حينئذ ولمن قبل عيسى وغيره م ر اه‍ سم عبارة الرشيدي يشمل ما إذا ~~دفنه أحد من قوم موسى أو عيسى مثلا قبل نسخ دينهم وفي كلام الأذرعي ما يفيد ~~أنه ليس بركاز وأنه لورثتهم أي إن علموا وإلا فهو مال ضائع كما هو ظاهر ~~فليراجع اه‍. (قوله ورجحت) أي عبارة الروضة كردي (قوله قال السبكي الخ) وهو ~~متعين نهاية ومغني قوله (بل يكتفي بعلامة من ضرب الخ) أي كأن يوجد عليه اسم ~~ملك قبل مبعثه (ص) بخلاف ما وجد عليه اسم ملك من ملوكهم علم وجوده بعد ~~مبعثه (ص) فلا يكون ركازا بل فيئا ع ش (قوله ولو وجد الخ) عبارة النهاية ~~والأسنى ويعتبر في كونه ركاز أن لا يعلم أن مالكه بلغته الدعوة وعاند وإلا ~~فهو قئ كما في المجموع عن جمع وأقره وقضيته أن في من أدرك الاسلام ولم ~~تبلغه الدعوة ركاز اه‍ قال ع ش قوله م ر ولم تبلغه الدعوة أي أو بلغته ولم ~~يعاند اه‍ (قوله وعاند فهو فئ) لعل محله ما لم تعقد له ذمة وله وارث وإلا ~~فلوارثه إن لم يكن هو موجودا وما لم يكن موجودا ويؤخذ قهرا عليه أو بنحو ~~سرقة وإلا فهو غنيمة سم (قوله أو اسم ملك إسلامي) لو أريد بالاسلامي أي في ~~كلام المتن ms2268 الموجود في زمن الاسلام شمل ملك الكفار والظاهر أن الحكم صحيح ~~فتأمل سم عبارة النهاية والمغني وهي اسم ملك من ملوك الاسلام ظاهرة في عدم ~~الشمول وتقدم عن ع ش ما يفيد أن ما وجد عليه اسم ملك كافر علم وجوده بعد ~~البعثة فئ قول المتن (علم مالكه) شامل لنحو الذمي ولا ينافيه ما سيأتي في ~~التنبيه لأن ذاك في PageV03P287 # الجاهلي المجهول الموجود بغير الملك وللحربي وظاهر أن حكمه كبقية أمواله ~~وفي الروض وإن وجد في ملك أي الحربي في دار الحرب فله حكم الفئ إن أخذ بغير ~~قهر كما في شرحه لا إن دخل بأمانهم أي فيرد على مالكه وجوبا وإن أخذ أي ~~قهرا فهو غنيمة اه‍ وفي العباب وما وجد بمملوك بدار الحرب غنيمة مطلقا قال ~~في شرحه أي سواء أخذه قهر ا أم غير قهر كسرقة واختلاس وأما قول الإمام في ~~القسم الثاني أنه فئ أي الذي اعتمده الروض فاستشكله الشيخان بأن من دخل ~~دارهم بلا أمان وأخذ مالهم بلا قهر أما أن يأخذه خفية فيكون سارقا أو جهارا ~~فيكون مختلسا وهما خاصة ملك الآخذ واعترض الأسنوي ما ذكراه من اختصاص الآخذ ~~بهما بأن الصحيح الذي عليه الأكثرون أنه غنيمة مخمسة اه‍ ويجاب بحمل ~~كلامهما على أن المراد اختصاص الآخذ بما عدا الخمس سم (قوله كذلك) أي بعينه ~~(قوله هذا الخ) أي قول المصنف وإلا فلقطة (قوله بنحو موات) أي كمسجد وشارع ~~(قوله بدارنا الخ) أي بخلاف ما لو وجد بمملوك في دار الحرب ولم يدخلها ~~بأمانهم فهو غنيمة أو بأمانهم فيجب رده على مالكه كردي على بأفضل وتقدم عن ~~سم مثله بزيادة (قوله بقيده) وهو عدم العلم بمالكه ووجوده بنحو موات (قوله ~~تغليبا الخ) أي ولان الأصل في كل حادث أن يقدر بأقرب زمن بصري قول المتن ~~(إذا وجده الخ) أي وكان من أهل الزكاة وهل يشمل الأهل الصبي والمجنون لأن ~~الظاهر ملكهما ما استخرجاه والزكاة تجب في مالهما سم وتقدم عن ع ش في ~~المعدن ms2269 الجزم بالشمول (قوله ولو بدارهم الخ) وسواء أحياه الواجد أم أقطعه ~~أم لا مغني (قوله جاهلية) راجع لما قبل القبور أيضا (قوله أو في موقوف عليه ~~الخ) قال سم على المنهج فرع في أصل الروضة وجده بموقوف بيده فهو ركاز كذا ~~في التهذيب انتهى أي فهو له كما اعتمد م ر فلو نفاه من بيده الوقف فينبغي ~~أن يعرض على الواقف فإن ادعاه فهو له وإلا فلمن ملك منه إن ادعاه وهكذا إلى ~~المحيي وانظر لو كان الوقف بيد ناظر غير المستحق هل يكون الموجود للناظر أو ~~للمستحق لأن الحق له والناظر إنما يتصرف له الأقرب الثاني وانظر لو كان ~~الوقف للمسجد هل ما يوجد فيه للمسجد لا يبعد نعم وعليه فينبغي نفاه ناظر لا ~~يصح نفيه فليحرر كل ذلك ع ش (واليد له) ظاهره وإن كان اليد عليه لغيره قبل ~~وهو وقفه قضية كلام سم وع ش (قوله نظير ما يأتي عن المجموع الآتي) ليس زائد ~~على هذا إلا بالقيد الآتي سم (قوله بما فيه) أي من قوله أنه محمول على ~~الظاهر فقط الخ (قوله فإن كان) أي ما وجد فيه الركاز (قوله صرف لجهة الوقف) ~~يتأمل هذا مع ما تقدم في المعدن المعلوم وجوده حال الوقفية بصري وقد يفرق ~~بجزئية المعدن من الأرض الموقوفة خلقة دون الركاز. (قوله ويوجه ذلك) أي ~~قوله أو في موقوف عليه الخ (قوله في أرض) إلى المتن في النهاية (قوله ~~فغنيمة) أي فللغانمين و (قوله فقئ) أي فلاهل الفئ نهاية قول المتن (أو ~~شارع) أي أو طريق نافذ نهاية (قوله لأن يد المسلمين الخ) أي ولان الظاهر ~~أنه PageV03P288 # لمسلم أو ذمي ولا يحل تملك مالهما بغير بدل قهرا نهاية. (قوله وبحث ~~الأذرعي الخ) والوجه حمل كلام الأذرعي على ما لو لم يمض بعد التسبيل زمن ~~يمكن فيه الدفن كما لو أخرج الركاز في مجلس التسبيل وكلام الغزي على ما إذا ~~مضى ما ذكر لأنه قبل المضي يعلم أنه كان موجودا قبل التسبيل فيكون ms2270 ملكا ~~للمسبل ولم يخرج عن ملكه بالتسبيل وبعد المضي صارت اليد للمسلمين مع احتمال ~~أن يكون دفن بعد التسبيل وأنه كان مملوكا لبعضهم بطريق شرعي ويؤيد هذا ~~التفصيل أو يعينه ما سيأتي في تنازع نحو البائع والمشتري من قوله هذا إن ~~احتمل صدقه ولو على بعد الخ سم وبصرى وزاد الأول وهذا كله في مملوك سبل ~~وأما لو بنى مسجدا في موات فإنه يصير مسجدا من غير تقدير دخوله في ملكه ~~والوجه فيما وجد فيه أنه إن وجد قبل مضي زمن يمكن دفنه فيه بعد صيرورته ~~مسجدا فهو على إباحته فيملكه واجده إذا لم يسبق ملك أحد عليه وإن وجد بعد ~~مضي زمن يمكن دفنه فيه فهو لقطة لأن اليد صارت للمسلمين كما تقدم اه‍ (قوله ~~طريقا) أي أو مسجدا نهاية وسم (قوله يكون له) قد يقال القياس أن يقال يكون ~~له إن ادعاه وإلا فلمن ملك منه إلى آخر ما يأتي ثم رأيت الشارح ذكر هذا في ~~الصفحة الآتية سم (قوله طريقا) أي أو مسجدا نهاية (قوله ما إذا جهل حاله) ~~أي حال المسجد كردي. (قوله وتعجب من الغزي الخ) اعتمد النهاية ما قاله ~~الغزي وتقدم عن سم والبصري الجمع بين ما بحثه الأذرعي وما قاله الغزي (قوله ~~ويرد) أي ما قاله الغزي (قوله فيلزم بقاؤه الخ) أي فيكون للمسبل إن سبق ~~ملكه الأرض على التسبيل وإلا فلواجده (قوله ولا يقال الخ) أي فيما لو بنى ~~مسجدا في موات و (قوله لأنه الخ) متعلق بالنفي وعلة له (قوله وبأنه الخ) ~~عطف على بان المسجد الخ وضمير يلزمه يرجع إلى الأذرعي كردي (قوله ويرد) أي ~~قول الغزي أنه يلزمه الخ (قوله بأن هذه الخ) أي مسألة من وجده في ملكه وكذا ~~الضمير في قوله لأن فيها الخ (قوله أنها) أي المسجدية أو الشارعية وكذا ~~ضمير قوله ما قبلها (قوله وقوله) أي الغزي (قوله يرده قول الأذرعي الخ) ~~أقول بل قول المتن الآتي أو في ملك شخص الخ مع التأمل فتأمل ms2271 سم عبارة ~~البصري بل المسألة مصرح بها في أصل الروضة وعبارتها وأما إذا كان الموضع ~~الذي وجده فيه الكنز للواجد فإن كان قد أحياه فما وجده ركاز وإن كان انتقل ~~إليه من غيره لم يحل له أخذه بل عليه عرضه على من ملكه منه وهكذا حتى ينتهي ~~إلى المحيي انتهت اه‍ (قوله ويأتي هذا) أي قول الأذرعي أن من ملك مكانا الخ ~~(قوله فاليد له) أي الواقف (ثم لورثته ظاهرا) هذا ظاهر إن لم يمض بعد الوقف ~~ما يمكن فيه الكنز أما إذا مضى ذلك فاليد للمسلمين وقد نسخت يد الواقف على ~~قياس ما يأتي في مسألة PageV03P289 # التنازع وليس نظير مسألة المشتري المذكورة لأن يده ثابتة في الحال بخلاف ~~يد الواقف المذكور وحينئذ فالقياس أن ما وجد فيه لقطة فليتأمل سم (قوله ~~واليد له) خرج به ما لو كانت لناظره فانظر لو ادعاه الناظر حينئذ ويتجه أنه ~~له إن لم يحتمل سبق وضع يد الموقوف عليه ودفنه إياه وإلا فلا لأن يده نائبة ~~عن الموقوف عليه سم. (قوله على الظاهر فقط) أي وأما في الباطن فلا يحل له ~~إيعاب (قوله إن كان) أي الواجد (قوله أو لم ينفه) إلى قول المتن ولو تنازعه ~~في النهاية إلا قوله بأن ملكه إلى فيكون وقوله بل وإن نفاه إلى لأنه ملكه ~~وكذا في المغني إلا قوله. وقال الأسنوي إلى المتن (قوله وإن لم ينفه عنه ~~الخ) عبارة المغني والنهاية كذا قالاه وقال ابن الرفعة والسبكي الشرط أنه ~~لا ينفيه قال الأسنوي وهو الصواب كسائر ما بيده والمعتمد ما قالاه ويفارق ~~سائر ما بيده بأنها ظاهرة معلومة له غالبا بخلافة فاعتبر دعواه لاحتمال أن ~~غيره دفنه اه‍. (قوله وألا يدعه) أي بأن سكت عنه أو نفاه نهاية ومغني قول ~~المتن (فلمن ملك منه) ويقوم ورثته مقامه بعد موته فإن نفاه بعضهم سقط حقه ~~وسلك بالباقي ما ذكر مغني ونهاية قال ع ش قوله فلمن ملكه منه الخ قياس ما ~~قدمه فيمن وجده في ملكه ms2272 أنه لا يكفي هنا مجرد عدم النفي بل لا بد من دعواه ~~ثم ما تقرر أنه لمن ملك منه أو ورثته ظاهر إن علموا به وادعوه أو لم يعلموا ~~وأعلمهم بذلك وإعلامهم واجب لكن اطردت العادة في زماننا بأن من نسب له شئ ~~من ذلك تسلطت عليه الظلمة بالأذى واتهامه بأن هذا بعض ما وجده فهل يكون ذلك ~~عذرا في عدم الاعلام ويكون في يده كالوديعة فيجب حفظه ومراعاته أبدا أو ~~يجوز له صرفه مصرف بيت المال كمن وجد مالا أيس من ملاكه وخاف من دفعه لأمين ~~بيت المال أن أمين بيت المال لا يصرفه مصرفه فيه نظر ولا يبعد الثاني للعذر ~~المذكور وينبغي له إن أمكن دفعه لمن ملك منه تقديمه على غيره إن كان مستحقا ~~ببيت المال اه‍. (قوله بل وإن نفاه الخ) كذا في الايعاب لكن اقتصر العباب ~~والروض وشرحه وشرح المنهج والنهاية والمغني على ما قبله واعتمد سم فقال ~~قوله وإن نفاه الخ فيه نظر والوجه خلافه إذ ليس وجوده عند الاحياء قطعيا ~~وحينئذ فإذا نفاه هو أو ورثته حفظ فإن أيس من مالكه فلبيت المال اه‍ وعبارة ~~ع ش قوله م ر وإن لم يدعه قال سم أي ما لم ينفه فالشرط فيمن قبل المحيي أن ~~يدعيه وفي المحيي أن لا ينفيه م ر انتهى لكن في الزيادي ما نصه قوله فيكون ~~له وإن لم يدعه أي وإن نفاه كما صرح به الدارمي انتهى والأقرب ما في ~~الزيادي اه‍ قال البجيرمي اعتمد ما قاله الزيادي الحلبي والحفني اه‍ والقلب ~~إلى ما قاله سم أميل والله أعلم (قوله وزكاة باقيه للسنين الماضية) أي بربع ~~العشر كما هو ظاهر رشيدي. (قوله فإن قال بعض الورثة ليس لمورثي ملك بنصيبه ~~ما ذكر) هذا مفروض في شرح الروض في ورثة من قبل المحيي ثم قال في المحيي ~~فإن مات المحيي قام ورثته مقامه وإن لم ينفه بعضهم أعطى نصيبه منه وحفظ ~~الباقي فإن أيس من مالكه تصدق به الإمام ms2273 أو من هو في يد انتهى وهو يفهم أن ~~من نفاه منهم انتفى عنه وقضيته انتفاؤه بنفي المحيي سم وأقول ومثل صنيع شرح ~~الروض صنيع المغني في الموضعين واقتصر النهاية على ذكره في ورثة من قبل ~~المحيي (قوله سلك بنصيبه الخ) أي وسلم نصيب من قاله أنه لمورثنا إليه كردي. ~~(قوله أو من هو في يده) ظاهره التخيير بينهما ولو قيل إذا كان الإمام جائرا ~~يصرفه هو لمن يستحقه لم يكن بعيدا ويمكن إن أوفى كلامه للتنويع قال بعضهم ~~ويجوز لواجده أن يمون منه نفسه ومن تلزمه PageV03P290 # مؤنته حيث كان ممن يستحق في بيت (قوله أي الركاز) إلى قوله ولو ادعاه ~~المال بجيرمي أي كما هو قياس نظائره اثنان في النهاية إلا قوله سكت وكذا في ~~المغني إلا قوله وفي نسخة إلى المتن (قوله أي الركاز الموجود) ليس المراد ~~بالركاز هنا دفين الجاهلية الباقي على دفنهم وإلا لم يتصور منازعة المشتري ~~ونحوه ولا قوله الآتي بأن لم يمكن دفنه قبل نحو الإعارة ولا قوله لا إن قال ~~دفنته الخ بل المراد دفين الجاهلية في الأصل لا باعتبار الحال وهذا ظاهر ~~وإن خفي على بعض الضعفة سم. (قوله بملك) بالتنوين (قوله إيثارها) أي الواو ~~و (قوله وفي نسخة أو الخ) أي في قوله ومعير ع ش. (قوله الإشارة الخ) محل ~~تأمل. (قوله أو قال البائع الخ) أي أو قال ذو اليد ذلك وقال المالك ملكته ~~الخ إيعاب وأسنى فقول الشارح البائع أي ونحوه قول المتن (صدق ذو اليد) يؤخذ ~~منه أن المصدق البائع أي ونحوه إذا تنازع قبل القبض سم. (قوله هذا) أي ~~تصديق ذي اليد (قوله إن احتمل صدقه) أي بأن أمكن دفن مثله في مثل زمن بده ~~أسنى ونهاية. (قوله لم يصدق) أي لا يقبل قوله قال في المجموع ولو اتفقا على ~~أنه لم يدفنه صاحب اليد فهو للمالك بلا خلا ف أسنى وإيعاب. (قوله وكان الخ) ~~عطف على قوله احتمل الخ كردي (قوله قبل عود العين) أي إلى ms2274 البائع أو المكري ~~أو المعير و (قوله إلا فمكر الخ) أي فبائع مغني. (قوله وأمكن) أي بأن مضى ~~زمن من حين الرد يمكن دفنه فيه إيعاب ويظهر أن قول الشارح وأمكن راجع لقوله ~~سكت أيضا. (قوله لأنه الخ) أي المالك نهاية ومغني. (قوله فنسخت) أي يد ~~المشتري أو المستؤجر أو المستعير أسنى. (قوله ولو ادعاه) إلى الفصل في ~~المغني (قوله وقد وجد بملك غيرهما) أي ولم يدعه عباب. (قوله لا يمكن ذمي ~~الخ) هذا التعبير على نحو ما عبر في الروض وشرحه وهو ظاهر في الركاز ~~الجاهلي وعبر في العباب بقوله ويمنع ندبا الإمام وغيره الذمي من المعدن ~~والركاز الاسلامي فإن أخذ قبل ذلك منه شيئا ملكه ولا شئ عليه اه‍ ويحتمل ~~أنه أراد بالاسلامي ما بدار الاسلام كما عبر به في شرح الروض ومفهوم قولهم ~~قبل ذلك أن ما أخذه بعد المنع لا يملكه والكلام كما علم مما مر في الأصل ~~والحاشية في غير ما وجد بملكه وادعاه سم قال الشارح في شرح قول العباب ~~ويمنع ندبا ما نصه كما صرح به الدارمي واقتضته عبارة الشيخين آخرا لكن قضية ~~قياسهما المنع على منعه من الاحياء بدارنا الوجوب وكلام المجموع ظاهر فيه ~~وعلى الأول يفرق بما مر من تأبد ضرر الاحياء اه‍ وقول سم ويحتمل أنه أراد ~~الخ أي كما حمله الشارح في شرحه عليه ويفيده أيضا كلام العباب أن ما في وسع ~~الإمام وغيره من المسلمين إنما هو المنع مما بدار الاسلام لا مطلقا. (قوله ~~نعم ما أخذه قبل الازعاج يملكه الخ) قال في شرح الروض وفارق ما أحياه بتأبد ~~ضرره اه‍ فإن قلت قضية ذلك أن ما وجد بملك ذمي بدار الاسلام لا يحكم له به ~~وإن ادعاه لامتناع أخذه وإحيائه بدار الاسلام قلت هذا ممنوع بل الظاهر أن ~~ما وجد بملكه في دار الاسلام من معدن أو ركاز حكم له به إن ادعاه في ~~PageV03P291 # الركاز وذلك لاحتمال أنه ملكه بطريق صحيح مع دلالة اليد على الملك أما ms2275 في ~~المعدن فلاحتمال أنه ملكه تبعا لملك محله بنحو الشراء وأما في الركاز ~~فلاحتمال أنه من نحو موات قبل الازعاج ثم كنزه في ملكه وعلى هذا فقول ~~الشارح السابق أما إذا وجد بمملوك بدارنا فيحفظ الخ شامل لما وجد بمملوك ~~الذمي وكذا قول المصنف ولو نازعه بائع ومشتر شامل للمشتري الذي وكذا قوله ~~السابق فإن وجد إسلامي علم مالكه شامل للذمي لأنه يتصور ملكه كما تقرر ~~فيتأتى أن يعلم أنه مالك الموجود فليتأمل اه‍ فصل في زكاة التجارة (قوله في ~~زكاة التجارة) أي وما يتبع ذلك كوجوب فطرة عبيد التجارة ع ش والتجارة تقليب ~~المال بالمعاوضة لغرض الريح أسنى ومغني وإيعاب وهذا هو المراد مما تقدم في ~~الشرح أنها تقليب المال بالتصرف فيه لطلب النماء اه‍ إذ المراد بالتصرف فيه ~~البيع ونحوه من المعاوضات كما نبه عليه ع ش فشراء بزر البقم ليزرع ويباع ما ~~ينبت ويحصل منه ليس من التجارة وإن خفي على بعض الضعفة فقال بوجوب الزكاة ~~فيه ويلزمه فيما إذا اشترى نحو بزر سمسم أو كتان أو قطن ليزرع ويباع ما ~~يحصل منه كما هو عادة الزراع أن تجب زكاة التجارة فيما ينبت منه إذا مضي ~~عليه حول من حين الشراء وبلغ الحاصل منه نصابا وهو ظاهر الفساد ويأتي فيه ~~زيادة بسط إن شاء الله تعالى (قوله قال) إلى قوله وفائدة الخ في النهاية ~~إلا قوله أي ولم يكن إلى المتن وقوله وهو دون إلى وهو نصاب وكذا في المغني ~~إلا قوله أي أكثرهم (قوله أي أكثرهم) أي فلا يرد أن أبا حنيفة لا يقول ~~بوجوبها ع ش (قوله وصح خبر وفي البز الخ) والبز بباء موحدة مفتوحة وزاي ~~معجمة مشددة يطلق على الثياب المعدة للبيع عند البزازين على السلاح قاله ~~الجوهري نهاية ومغني (قوله وزكاة العين لا تجب في هذين) أي في الثياب ~~والسلاح بالاجماع ع ش (قوله حمله) أي الخبر (قوله وبذلك) أي خبر أبي داود ~~(قوله في الخبر السابق) أي في أوائل زكاة الحيوان ms2276 قول المتن (الحول) ويظهر ~~انعقاده بأول متاع يشتريه بقصدها وينبني حول ما يشتري بعده عليه شوبري اه‍ ~~بجيرمي ويأتي ما يتعلق بذلك (قوله نعم النصاب هنا الخ) حل معنى وإلا ~~فالظاهر أن قول المصنف معتبرا الخ حال من النصاب قول المتن (وفي قول ~~بجميعه) وعليه لو نقصت قيمته عن النصاب في لحظة انقطع الحول فإن كمل بعد ~~ذلك استأنف الحول من حينئذ نهاية (قوله فعلى الأول) وهو اعتبار آخر الحول ~~نهاية (قوله وكذا على الثاني الخ) أي والثالث أيضا نهاية ومغني وسم. (قوله ~~الذي يقوم به الخ) أي كما يفيد ذلك جعل أل للعهد نهاية ومغني زاد سم وفيه ~~أنه لا قرينة اه‍ (قوله بأن بيع به) شامل للبيع بعين وفي الذمة سم (قوله ~~مثلا) أي أو يؤجر أو يهب به (قوله أي ولم يكن بملكه الخ) أقول هو متجه بل ~~هو مأخوذ مما يأتي بالأولى للنضوض هنا بالفعل بخلافه فيما يأتي فإنه يقوم ~~لا غير فإذا ضم مع التقويم فلان يضم مع النضوض بالأولى ثم رأيت الفاضل ~~المحشي قال لعل هذا هو الأوجه وإن كتب شيخنا الشهاب البرلسي بهامش شرح ~~PageV03P292 # المنهج خلافه أخذا بإطلاقهم انتهى اه‍ بصري أقول بل المسألة مصرح بها في ~~العباب عبارته مع شرحه وإن باعه أي عرضها أثناء الحول بدون نصاب منه أي من ~~نقدها ولا يملك تمامه انقطع حولها أو بدون نصاب من عرض أو من نقد آخر أي ~~غير نقد التقويم بنى حوله على حول مال التجارة اه‍ (قوله نقد من جنسه الخ) ~~لعل تقييده بالنقد لأنه لو كان الذي بملكه عرض تجارة كأن باع بعض عرضها ~~وأبقى منه شيئا لم ينقطع الحول وقد جزم بذلك شيخنا الشهاب البرلسي بهامش ~~شرح المنهج سم (قوله أخذا مما يأتي) أ في شرح فالأصح أنه يبتدأ حول الخ ~~بقوله ومحل الخلاف الخ (قوله إلا أن يفرق) تقدم عن سم والبصري اعتماد عدم ~~الفرق (قوله لتحقق نقص النصاب الخ) يرد عليه ما لو نض بنقد غير ما ms2277 اشتراه ~~به وهو أنقص من ذلك النقد رشيدي (قوله لأنه مظنون) يؤخذ منه أنه لو علم في ~~أثناء الحول أن مال التجارة لا يساوي نصابا استأنف الحول من حينئذ حرر ~~شيخنا اه‍ بجيرمي ويرده ما مر عن العباب والرشيدي وقول النهاية والمغني ~~والثاني لا ينقطع كما لو بادل بها سلعة ناقضة عن النصاب فإن الحول لا ينقطع ~~اه‍ وقول الروض ولو باعه بدون النصاب من نقد التقويم في أثناء الحول انقطع ~~أو من عرض أو نقد آخر بني أي حوله على حول مال التجارة كما إذا باعه بنصاب ~~اه‍ (قوله عرض آخر) أي ولو دون نصاب كما مر عن العباب والروض والنهاية ~~والمغني (قوله كأن باعه بدراهم) أي ولو دون نصاب كما تقدم عن العباب والروض ~~عبارة شرح بأفضل كأن باع في أثناء الحول عرضا اشتراه بنصاب ذهب أو دونه ~~بمائة وخمسين درهما فضة اه‍ (قوله والحال يقتضي التقويم بدنانير) أي أما ~~لكونه اشتراه بها أو كونها غالب نقد البلد ع ش (قوله فلا ينقطع الحول الخ) ~~جواب إما (قوله وفائدة الخ) مبتدأ خبره أنه لو ملك الخ (قوله في الثالثة ~~الخ) أي في الرد لنقد يقوم به وهو دون نصاب ولم يشتر به شيئا (قوله الصريح ~~الخ) صفة كلامهم (قوله زكاه) أي مال التجارة لا المجموع فالنقد الآخر مضموم ~~إليه في النصاب دون الحول سم (قوله الذي) إلى قوله لأن التجارة الخ في ~~النهاية والمغني قول المتن PageV03P293 # (ويبطل الأول) قضيته أنه لو اشترى ببعض مال القنية عرضا للتجارة أول ~~المحرم ثم بباقيه عرضا آخر أول صفر أنه لا زكاة في واحد منهما إذا لم يبلغ ~~قيمة كل واحد نصابا لأنه بأول محرم من السنة الثانية ينقطع ما اشتراه أولا ~~لنقصه عن النصاب ويبتدأ له حول من ذلك الوقت وبأول صفر من السنة الثانية ~~ينقطع ما اشتراه ثانيا كذلك وهكذا فلا يجب في واحد منهما زكاة إلا إذا بلغ ~~نصابا وليس مرادا بل يزكي الجميع آخر حول الثاني ع ش ms2278 ويأتي عن الايعاب ~~وغيره ما يوافقه. (قوله إذا لم يكن الخ) أي من أول الحول مغني (قوله ولزمه ~~زكاة الكل الخ) أي المائتين لتمام النصاب إيعاب (قوله بخلاف ما لو اشترى ~~بالمائة الخ) أي عرضا بلغت قيمته آخر الحول مائة وخمسين فلو بلغت مائتين ~~فينبغي زكاتها لحولها والخمسين لحولها سم (قوله وملك خمسين بعد) أي بعد ستة ~~أشهر مثلا إيعاب. (قوله فإن الخمسين الخ) ولو كان معه مائة درهم فاشترى بها ~~عرض تجارة أول المحرم ثم استفاد مائة أول صفر فاشترى بها عرضا ثم استفاد ~~مائة أول شهر ربيع فاشترى بها عرضا فإذا تم حول المائة الأولى وقيمة عرضها ~~نصاب زكاها وإلا فلا فإذا تم حول الثانية وبلغت مع الأولى نصابا زكاهما ~~وإلا فلا فإذا تم حول الثالثة والجميع نصاب زكاه وإلا فلا انتهى كلام ~~المجموع ملخصا إيعاب وكذا في سم عن الشهاب عميرة بهامش المنهج. (قوله فإن ~~الخمسين إنما تضم) أي إلى مال التجارة في النصاب دون الحول أي لأنها ليست ~~من نفس العرض ولامن ربحه إيعاب (قوله فإذا تم حول الخمسين زكى المائتين) ~~هذا كالصريح في أنه لا يفرد كل بحول وأصرح منه في ذلك قول الروض وشرحه أي ~~والايعاب ما نصه فإن نقص عن النصاب بتقويمه آخر الحول وقد وهب له من جنس ~~نقده ما يتم به نصابا زكى الجميع لحول الموهوب من يوم وهب له لا من يوم ~~الشراء لانقطاع حول تجارته بالنقص اه‍ فتأمل قوله لانقطاع الخ وبه ينقطع ما ~~في هامش شرح المنهج لشيخنا عميرة من قوله والظاهر أن مال التجارة يزكى عند ~~تمام حوله سم على حج اه‍ ع ش. (قوله ولو للتجارة) أو للفرار من الزكاة ~~نهاية (قوله لأن التجارة في النقدين) الظاهر أن المراد بالنقدين ما هو أعم ~~من المضروب فلا زكاة على تاجر يتجر في الذهب والفضة الغير المضروبين وإن لم ~~يسم صيرفيا في العرف بصري (قوله نادرة) محل تأمل بصري ويدفع التوقف قول ~~الشارح بالنسبة لغيرهما (قوله الزكاة الواجبة ms2279 الخ) أي بالنص والاجماع نهاية ~~(قوله فغلبت) أي زكاة العين على زكاة التجارة في النقدين (قوله وأثر فيها) ~~أي في زكاة النقدين فكان الظاهر التفريع ويحتمل أن الضمير لزكاة العين ~~والواو للتفسير (قوله وكذا) إلى التنبيه في النهاية والمغني إلا قوله وإلا ~~لم يؤثر على الأوجه وقوله عند جمع (قوله حتى يتصرف فيها الخ) ظاهره أنه لا ~~ينعقد الحول إلا فيما تصرف فيه بالفعل فلو تصرف في بعض العروض الموروثة ~~وحصل كساد في الباقي لا ينعقد حول إلا فيما تصرف فيه بالفعل وهو ظاهر ~~رشيدي. (قوله إن عينه) أي البعض قال م ر في شرحه وأقرب الوجهين تأثير بعض ~~غير معين كما قاله شيخنا الشهاب الرملي ويرجع في ذلك البعض إليه انتهى اه‍ ~~سم (قوله وإلا لم يؤثر الخ) وفاقا PageV03P294 # للاسنى وخلافا للمغني والنهاية وعبارتهما قال الماوردي ولو نوى القنية ~~ببعض عرض التجارة ولم يعينه ففي تأثيره وجهان أقربهما كما قال شيخي أنه ~~يؤثر ويرجع في التعيين إليه وإن قال بعض المتأخرين أقربهما المنع اه‍ قول ~~المتن (للقنية) بكسر القاف وضمها ومعنى القنية أن ينوي حبسه للانتفاع به ~~بجيرمي قول المتن (بنيتها) أي بخلاف مجرد الاستعمال بلا نية قنية فإنه لا ~~يؤثر مغني وروض وعباب وشرح بأفضل (قوله فينقطع الحول بمجرد نيتها) أي ولو ~~كثر جدا بحيث تقضي العادة بأن مثله لا يحبس للانتفاع به ويصدق في دعواه ~~القنية ولو دلت القرينة على خلاف ما ادعاه ع ش (قوله التقليب) أي بالبيع ~~ونحوه ع ش (قوله يصير مقيما بالنية الخ) أي بنية الإقامة وهو سائر لكن ~~المعتمد خلافه كما تقدم بصري عبارة المغني يصير مقيما بمجرد النية إذا نوى ~~وهو ماكث ولا يصير مسافرا إلا بالفعل اه‍. (قوله لاستعمال المحرم) الأولى ~~التوصيف (قوله الذي يظهر ترجيحه أنه لا أثر الخ) خلافا للاسنى وللمغني ~~والنهاية وعبارتهما وقضية إطلاق المصنف أنه لا فرق بين أن يقصد بنيتها ~~استعمالا جائزا أو محرما كلبس الديباج وقطع الطريق بالسيف وهو كذلك كما هو ~~أحد وجهين ms2280 في التتمة يظهر ترجيحه اه‍ قول المتن (إذا اقترنت نيتها الخ) أي ~~نية التجارة بهذا العرض بكسب ذلك العرض وتملكه بمعاوضة وتقدم أيضا أن ~~التجارة تقليب المال بالتصرف فيه بنحو البيع لطلب النماء فتبين بذلك أن ~~البزر المشترى بنية أن يزرع ثم يتجر بما ينبت ويحصل منه كبزر البقم لا يكون ~~عرض تجارة لا هو ولا ما نبت منه أما الأول فلان شراءه لم يقترن بنية ~~التجارة به نفسه بل بما ينبت منه وأما الثاني فلانه لم يملك بمعاوضة بل ~~بزراعة بزر القنية ولا يقاس البذر المذكور على نحو صبغ اشترى ليصبغ به ~~للناس بعوض لأن التجارة هناك بعيد الصبغ المشرى لا بما ينشأ منه بخلاف ~~البذر المذكور فإنه بعكس ذلك ولا على نحو سمسم اشترى ليعصر ويتجر بدهنه لأن ~~ذلك الدهن موجود فيه بالفعل حسا جزء منه حقيقة لأنا شئ منه فالتجارة هناك ~~بعين المشرى أيضا ولا على نحو عصير عنب اشترى ليتخذ خلا ويتجر به لأن ~~العصير لا يخرج بصيرورته خلا عن حقيقة إلى أخرى بل هو باق على حقيقته ~~الأصلية وإنما المتغير صفته فقط فالتجارة هناك أيضا بعين المشرى لا بما هو ~~ناشئ منه بخلاف البذر المذكور فإنه بعكس ذلك وما يتوهم من أن تعليلهم عدم ~~صيرورة ملح اشترى ليعجن به للناس بعوض مال تجارة باستهلاك ذلك الملح وعدم ~~وقوعه مسلما لهم يفيد أن البذر المذكور يصير مال تجارة لأنه لم يستهلك ~~بالزراعة بل انبثت أجزاؤه في نباته كسريان أجزاء الدباغ في الجلد فقد تقدم ~~ما يرده من الفرق بينهما ولو سلم فتعليلهم المذكور من الاستدلال بانتفاء ~~الشرط على انتفاء مشروطه ومعلوم أن وجود الشرط لا يستلزم وجود المشروط ثم ~~ما ذكر كله فيما إذا كانت الأرض التي زرع فيها البذر المذكور عرض تجارة ~~وإلا فسيأتي عن العباب وغيره ما يفيد أن النابت في أرض القنية لا يكون مال ~~تجارة مطلقا نعم لو كان كل من البذر والأرض التي زرع هو فيها عرض تجارة كأن ~~اشترى كل ms2281 منهما بمتاع التجارة أو بنية التجارة في عينه كان النابت منه مال ~~تجارة تجب فيه الزكاة بشرطها كما يأتي عن العباب وغيره لكن لعام إخراج ~~البقم من تحت الأرض كالسنة الرابعة من الزرع لا للأعوام الماضية إلا لما ~~علم بلوغه فيه نصابا بأن شاهده لانكشافه بنحو سيل ولا يكفي الظن والتخمين ~~أخذا مما تقدم عن سم والبصري في زكاة المعدن وأما إذا كان أحدهما للقنية ~~فلا يكون النابت حينئذ مال تجارة لقول العباب مع شرحه والروض والبهجة مع ~~شروحهما واللفظ للأول وإن كان المملوك بمعاوضة للتجارة نخلا مثمرة أو غير ~~مثمرة فأثمرت أو أرضا مزروعة أو غير مزروعة فزرعها ببذر التجارة وبلغ ~~الحاصل نصابا وجبت زكاة العين لقوتها ففي التمر أو الحب العشر أو نصفه ثم ~~بعد وجوب ذلك فيهما هما مال تجارة فلا تسقط عنهما زكاة اه‍ فتقييدهم بكون ~~كل من البذر والأرض للتجارة يفيد أنه متى كان أحدهما للقنية لا يكون الحاصل ~~مال PageV03P295 # تجارة وإنما أطلت في المقام لكثرة الأوهام قول المتن (بكسبه) وكذا في ~~مجلس العقد كما استقر به في الامداد ولا بد من اقترانها بكل تملك إلى أن ~~يفرغ رأس مال التجارة باعشن وفي البجيرمي عن الحلبي والأطفيحي ما يوافقه ~~ويأتي ما يتعلق به قول المتن (بمعاوضة كشراء) يمكن تقرير كلام المصنف ~~بطريقين: أحدهما أن قوله معاوضة عام أريد به خاص بقرينة ما يأتي فإنه حيث ~~حكى الخلاف في نحو المهر المعلوم من الخارج أن فيه معاوضة إلا أنها غير ~~محضة علم أن مراده بالمعاوضة المحضة ثانيهما أن يجعل قوله كشراء تتميما ~~للتصوير لا تمثيلا والمعنى بمعاوضة مثل المعارضة في الشراء ومن المعلوم أن ~~المعاوضة فيه محضة بصري (قوله محضة) أي وستأتي غير المحضة سم قول المتن ~~(كشراء) أي ومنه ما لو تعوض عن دين قرضه ناويا التجارة م ر اه‍ سم عبارة ~~النهاية ومن ذلك ما ملكه بهبة ذات ثواب أو صالح عليه ولو عن دم أو قرض اه‍ ~~قال ع ش قوله أو قرض ms2282 مثله في الزيادي وقضيته أنه لو استرد بدله ونوى به ~~التجارة لا يكون مال تجارة ولو قيل أنه مال تجارة في هذه الحالة لم يكن ~~بعيدا لأنه قبضه عوضا عما في ذمة الغير فانطبق عليه الضابط اه‍ وقوله ولو ~~قيل أنه مال تجارة الخ وسيأتي عنه عن سم على المنهج الجزم بذلك (قوله ~~وكإجارة) عطف على كشراء وكذا ما يأتي من قوله وكاقتراض وكشراء نحو دباغ ~~كردي (قوله وكإجارة لنفسه أو ماله الخ) عبارة المغني والنهاية ومن المملوك ~~بمعاوضة ما آجر به نفسه أو ماله أو ما استأجره أو منفعة ما استأجره بأن كان ~~يستأجر المنافع ويؤجرها بقصد التجارة اه‍ وكذا في العباب وشرحه إلا أنه ~~أبدل المنافع بالمستغلات وفي الروض وشرحه إلا قولهم بأن كان الخ قال سم ~~وقوله أو ما استأجره عطف على نفسه أي من المملوك بمعاوضة ما آجر به ما ~~استأجره وقوله أو منفعة ما استأجره عطف على قوله ما من قوله ما آجر به نفسه ~~أي من المملوك بمعاوضة منفعة ما استأجره كذا يظهر في معنى هذه العبارة الذي ~~قد يلتبس فليتأمل اه‍ وقال ع ش قوله أو منفعة ما استأجره يتأمل الفرق بين ~~هذه وما قبلها فإن الإجارة وإن وردت على العين متعلقة بمنفعتها وقد يقال ~~الفرق ظاهر لأن المراد من قوله أو ما استأجره العوض الذي أخذه عن منفعة ما ~~استأجره بأن آجر ما استأجره بدراهم فهي مال تجارة ومن قوله أو منفعة الخ ~~نفس المنفعة كأن استأجر أماكن بقصد التجارة فمنافعها مال تجارة اه‍ فالمراد ~~من قولهم أو منفعة الخ ما ذكره الشارح بقوله ومنه أن يستأجر المنافع الخ ~~ويأتي ما فيه (قوله ومنه) أي من التملك بمعاوضة (قوله المنافع) أي ~~المستغلات ومثل ذلك جعل الجعالة إيعاب (قوله تلزمه زكاة التجارة الخ) فيه ~~وقفة لظهور أنه لا فرق بين ما مضى عليه حول ولم يؤجر وبين ما أوجر وتلفت ~~الأجرة قبل تمام الحول أو عقبه قبل التمكين من إخراج زكاتها وسيأتي أن ms2283 ~~الثاني لا زكاة فيه فليكن الأول مثله في عدم الزكاة بل أولى ثم رأيت الكردي ~~على بأفضل سرد كلام الشارح هذا ثم قال ما نصه وفيه أن المنفعة قد تلفت بمضي ~~الزمان من غير مقابل فما الذي يزكيه اه‍ وبالجملة أن ما قاله الشارح هنا ~~وإن سكت عليه سم وأقره الرشيدي مشكل لا يسوغ القول به إلا أن يوجد نقل صحيح ~~صريح فيه فليراجع (قوله على مال التجارة) أي وهو منفعة الأرض سم (قوله نقدا ~~عينا) أي ولم يستهلكه كما هو ظاهر ويأتي عن ع ش في هامش ليعمل به الخ ما ~~يفيده (قوله يأتي فيه ما مر وما يأتي) كان مراده بما مر نحو قوله لو رد إلى ~~النقد الخ فإذا آجرها بنقد من جنس ما يقوم به دون نصاب انقطع الحول وبما ~~يأتي أن الدين الحال أو المؤجل يأتي في وجوب الاخراج قبل قبضه التفصيل ~~الآتي سم عبارة الكردي قوله ما مر راجع إلى عينا ويأتي إلى دينا يعني في ~~صورة كون النقد عينا PageV03P296 # يأتي فيه ما مر من أحكام النقد العين وفي صورة كون النقد دينا يأتي فيه ~~ما يأتي في أحكام الدين النقد وهما ظاهران اه‍ (قوله أو عرضا فإن استهلكه ~~الخ) وكذا الحكم إذا كانت عينا نقدا واستهلكه كما هو ظاهر ويأتي عن ع ش في ~~هامش ليعمل الخ ما يفيده. (قوله وإن نوى التجارة فيه الخ) وكذا الاطلاق ~~أخذا من قوله الآتي وبعد هذا الاقتران الخ سم (قوله وكاقتراض) إلى قوله ~~وإفتاء البلقيني في النهاية والمغني إلا قوله ويظهر إلى المتن (قوله لأن ~~مقصوده الخ) أي أما لو قبض المقرض بدل القرض بنية التجارة كأن أقرض حيوانا ~~ثم قبض مثله الصوري كذلك فالمتجه أنه مال تجارة سم على المنهج اه‍ ع ش ~~(قوله وكشراء نحو دباغ الخ) أي كشراء شحم ليدهن به الجلود عباب (قوله ليعمل ~~به للناس الخ) أي فتلزمه زكاته بعد مضي حوله نهاية أي حيث كان الحاصل في ~~يده من غلة ms2284 الصبغ أو مما اشتراه بها من الصبغ أو كان الأول باقيا في يده ~~كلا أو بعضا فتجب زكاته ع ش. (قوله وإن لم يمكث عنده الخ) قد يقال إذا مكث ~~عنده حولا فواضح أنا نقوم تلك العين في آخر الحول وأما إذا خرجت في أثناء ~~الحول دفعة أو بالتدريج فهل تقوم في آخر الحول بفرض بقائها إليه أو عند ~~التصرف فيها أو ينظر لما أخذ ويوزع على العين والصنعة ويجمع ما يقابل العين ~~ويخرج منه محل تردد ولعل الثالث أقرب ثم يحمل قولهم وإن لم يمكن الخ على ما ~~إذا لم ينض بجنس رأس المال وإلا فمعلوم أن الحول ينقطع بصري أي بشرطه قال ع ~~ش قضية كلامهم أنه لا فرق في الصبغ بين كونه تمويها وغيره وقضية ما يأتي من ~~التعليل للصابون اختصاصه بالثاني والظاهر أنه غير مراد أخذا بإطلاقهم وعليه ~~فيمكن أن يفرق بينه وبين الصابون بأنه يحصل من الصبغ لون مخالف لأصل الثوب ~~يبقى ببقائه فنزل منزلة العين بخلاف الصابون فإن المقصود منه مجرد إزالة ~~وسخ الثوب والأثر الحاصل منه كأنه الصفة التي كانت موجودة قبل الغسل فلم ~~يحسن إلحاقه بالعين اه‍ (قوله لا لا متعة الخ) عطف على للناس (قوله ولا نحو ~~صابون الخ) (قوله لا يظهر عطفه على ما قبله) وكان ينبغي أن يقول ولا شراء ~~نحو صابون وملح ليغسل الخ (قوله ما يأتي في كناية الطلاق) والمعتمد منه ~~الاكتفاء بجزء لكن المعتبر ثم اقتران النية بجزء مما يأتي به الزوج حتى لو ~~خالعها بكناية ولم ينو مع لفظه فلغو وإن نوى مع القبول وقضية كلام سم عن م ~~ر الاكتفاء هنا بها وإن اقترنت بالقبول وعبارة شيخنا الزيادي وينبغي ~~اعتبارها في مجلس العقد انتهت اه‍ ع ش عبارة الكردي على بأفضل قال في ~~الامداد هل العبرة باقترانها بجزء من لفظ القبول بالنسبة للمبيع أو من ~~الايجاب بالنسبة للثمن أو بأول العقد كل محتمل وقياس ما يأتي في الكناية في ~~الطلاق ترجيح الأول أو الثاني ms2285 على الخلاف الآتي ثم ومع ذلك لا يبعد أن يكون ~~الأخير هو الأقرب انتهى ونقل الهاتفي في حواشي التحفة عن الشيخ عميرة ~~اعتبارها في مجلس العقد وإن خلا عنها العقد اه‍ (قوله كأن زوج أمته الخ) أي ~~أو تزوجت الحرة بذلك أسنى وإيعاب قال ع ش أما لو زوج غير السيد موليته فإن ~~كان مجبرا فالنية منه حال العقد وإن كان غير مجبر فالنية منها مقارنة لعقد ~~وليها أو توكله في النية اه‍ (قوله أو خالع الخ) أي حر أو عبد أسنى وإيعاب ~~(قوله فيما ملك به) اي بصلح أو نكاح أو خلع (قوله والاصطياد الخ) أي ~~والاحتشاش نهاية ومغني (قوله بأنه يورث الخ) ببناء الفاعل من التوريث (قوله ~~أو الرد) إلى قول المتن ويضم في النهاية والمغني PageV03P297 # إلا قوله كما يبنى إلى بخلاف ما الخ (قوله أو اشترى الخ) قد يغني عما ~~قبله (قوله فلا يصير مال تجارة الخ) أي فلا يعود ما كان للتجارة مال تجارة ~~بخلاف الرد بعيب أو نحوه ممن اشترى عرضا للتجارة بعرض لها فإنه يبقى حكمها ~~كما لو باع عرض التجارة واشترى بثمنه عرضا وكما لو تبايع التاجران ثم ~~تقايلا إيعاب وأسنى ومغني ونهاية (قوله بنحو إقالة) أي كفلس نهاية ومغني ~~(قوله أي بعين ذهب الخ) ولو اشتراه بعين أحدهما ثم عوض عنه عوضا مثلا ~~فالوجه عدم اختلاف الحكم سم (قوله ولو غير مضروب) أي إذا كانت تجب فيه ~~الزكاة بخلاف نحو الحلي كما يأتي رشيدي (قوله كأن اشتراه بعين الخ) أي سواء ~~قال اشتريت بهذه الدراهم أو بعين هذه لأن المعقود عليه في الصورتين معين ~~وهذا بخلاف ما لو قال لوكيله اشتر بهذا الدينار فإنه يتخير بين الشراء به ~~وبين الشراء في ذمته بخلاف ما إذا قال اشتر بعينه فلا يجوز له الشراء في ~~الذمة حتى لو اشترى فيها لم يقع عن الموكل ع ش (قوله بعني عشرين دينارا) أي ~~أو بعشرين في الذمة ونقدها في المجلس كما ذكره الشهاب حج أي وكان ms2286 ما أقبضه ~~من جنس ما اشترى به بخلاف ما لو أقبضه عن الفضة ذهبا أو عكسه فإنه ينقطع ~~الحول كما ذكره الشهاب عميرة البرلسي رشيدي ويأتي عن سم مثله قول المتن ~~(فحوله من حين ملك النقد) أي من غير الحلي المباح لما يأتي أن الحلي المباح ~~من عرض القنية ع ش (قوله كما يبني حول الدين على حول العين) أي كان ملك ~~عشرين دينارا مثلا وأقرضها في أثناء الحول سم (قوله وبالعكس) أي كأن استوفي ~~في أثناء الحول نصابا أقرضه (قوله بخلاف ما اشتراه بنقد في الذمة الخ) ~~يستثنى ما لو نقده في المجلس فإنه كما لو اشتراه بعين النقد كما جزم به ~~الشارح في شرح الارشاد وصرح به السبكي وغيره قال شيخنا الشهاب البرلسي وهو ~~ظاهر فعليه لو اشترى بفضة في ذمته ثم عين عنها في المجلس ذهبا لم يكن الحكم ~~كذلك لأنه عوض عما في الذمة انتهى اه‍ سم (قوله ثم نقد ما عنده) أي أعطى ~~حالا النصاب الذي عنده في هذا الثمن و (قوله لا يبنى عليه) إشارة إلى أنه ~~ينقطع حول ما عنده و (قوله بخلافه فيما إذا اشترى بعينه) أي فإن صرفه إلى ~~تلك الجهة متعين وهو صورة المتن و (قوله فيتعين الخ) متعلق بقوله بخلاف ما ~~لو اشتراه بنقد الخ كردي وقوله أي أعطي حالا الخ في إطلاقه نظر يعلم مما مر ~~عن سم والرشيدي وعبارة النهاية والمغني أما لو اشتراه بنقد في الذمة ثم ~~نقده فإنه ينقطع حول النقد ويبتدأ حول التجارة من وقت الشراء إذ صرفه إلى ~~هذه الجهة لم يتعين اه‍ قال ع ش قوله م ر ثم نقده أي بعد مفارقة المجلس سم ~~على حج نقلا عن شرح الارشاد وإن نافاه التعليل بقوله م ر إذ صرفه الخ اه‍ ~~(قوله أي كحلي مباح) أي وكنصاب سائمة سم قول المتن (أو دونه الخ) ولو شك هل ~~اشترى بنصاب أو دونه فحوله من الشراء والاحتياط البناء إيعاب. (قوله ~~الحاصل) إلى قول المتن ms2287 في الأظهر في المغني إلا قوله أو مع آخره و (قوله ~~النصاب) إلى قوله فعلم في النهاية إلا ما ذكر. (قوله أو مع آخره) كذا في ~~الأسنى والايعاب (قوله في نفس العرض الخ) لا يخفى ما فيه من التسامح فإن ~~المضموم زيادة القيمة إلا أن يجعل في للسببية في تسامح بصري عبارة النهاية ~~والمغني سواء أحصل الربح بزيادة في نفس العرض كسمن الحيوان أم بارتفاع ~~الأسواق اه‍ PageV03P298 # (قوله قبيل آخر الحول) عبارة المغني قبل آخر الحول ولو بلحظة اه‍ (قوله ~~أو نض فيه) أي في الحول ولو قبل آخره بلحظة نهاية (قوله وهي مما لا يقوم ~~به) فيه مع قوله بها نوع حزارة عبارة النهاية والمغني أو نض فيه بما لا ~~يقوم به اه‍ (قوله كامن) أي مستتر كردي قول المتن (لا إن نض) أي الكل مغني ~~(قوله ذهبا أو فضة الخ) عبارة النهاية والمغني أي صار ناضا بنقد يقوم به ~~ببيع أو إتلاف أجنبي اه‍ (قوله من جنس الخ) قد يقال لو قال مما يقوم به ~~لكان أولى لأن جنس رأس المال قد يكون عرضا إلا أن يقال أن مراده بجنس رأس ~~المال ما يقوم به بصري وقد يرد عليه أن المراد لا يدفع الايراد قول المتن ~~(في الأطهر) فلو اشترى عرضا للتجارة بعشرين دينارا ثم باعه لستة أشهر ~~بأربعين دينارا واشترى بها عرضا آخر وبلغ آخر الحول بالتقويم أو بالتنضيض ~~مائة زكى خمسين لأن رأس المال عشرون ونصيبها من الربح ثلاثون فتزكي ~~الثلاثون الربح مع أصلها العشرين لأنه حصل في آخر الحول من غير نضوض له ~~قبله ثم إن كان قد باع العرض قبل حول العشرين الربح كأن باعه آخر الحول ~~الأول زكاها أي العشرين الربح لحولها أي لستة أشهر من مضى الأول وزكى ربحها ~~وهو ثلاثون لحوله أي لستة أشهر أخرى وإن لم يكن قد باع العرض قبل حول ~~العشرين الربح زكى ربحها وهو الثلاثون معها لأنه لم ينض قبل فراغ حولها ~~مغني وروض وعباب (قوله أو ms2288 يشتري بها الخ) عطف على يمسكها الخ (قوله فعلم ~~أنه لو نض الخ) محترز قوله من جنس رأس المال. (قوله وكذا لو كان رأس المال ~~دون نصاب الخ) ظاهره أنه في حيز فعلم وأن الربح هنا يضم للأصل فيكون محترز ~~تقييده بالنصاب في قوله السابق أي صار ذهبا أو فضة من جنس رأس المال النصاب ~~الخ لكن انظر هذا مع ما في الروض وشرحه كغيرهما مما نصه وإذا اشترى عرضا ~~بعشرة من الدنانير وباعه في أثناء الحول بعشرين منها ولم يشتر بها عرضا زكى ~~كلا من العشرتين لحوله بحكم الخلطة الخ فإنه دل على أنه لا ضم هنا فليراجع ~~سم وقوله كغيرهما أي كالعباب وشرحه للشارح وما ذكره أيضا قضية إسقاط ~~النهاية قيد النصاب السابق وعبارة المحلى والمغني ولو كان رأس المال دون ~~نصاب كأن اشترى عرضا بمائة درهم وباعه بعد ستة أشهر بمائتي درهم وأمسكهما ~~إلى تمام حول الشراء زكاهما إن ضممنا الربح إلى الأصل واعتبرنا النصاب آخر ~~الحول فقط إلا زكى مائة الربح بعد ستة أشهر اه‍ قال الشهاب عميرة في حاشية ~~الأول قوله إن ضممنا الربح أي الناض وذلك على مقابل الأظهر اه‍ (قوله وأنه ~~لو نض) إلى المتن في الأسنى والعباب وشرحه مثله (قوله وأنه لو نض الخ) ~~معطوف على قوله أنه لو نض الخ كردي (قوله زكى بحول أصله للحول الأول الخ) ~~أي سواء أظهر ربحه قبل الاخراج والتمكن من الأداء أم لا إيعاب (قوله ~~واستؤنف له الخ) أي للربح. (قوله من الحيوان) إلى قوله وإن زادت في المغني ~~(قوله غير السائمة) كأن وجه هذا التقييد أن قوله الآتي ولو كان العرض سائمة ~~يدل على أن كلامه السابق في غير السائمة مع أنه يمكن التعميم هنا لأنه لم ~~يتعرض فيما يأتي الولد السائمة فليتأمل سم. (قوله ومنه) أي الثمر (قوله ~~وصوف) أي وبر وشعر مغني (قوله ونحوها) أي كالتبن إيعاب واللبن والسمن عميرة ~~(قوله وعلى الجديد في كونه PageV03P299 # الخ) وعن القديم أنه يخرج ربع عشر ms2289 ما في يده سم عبارة المغني والقديم يجب ~~الاخراج من عين العرض لأنه الذي يملكه والقيمة تقدير وفي قوله يتخير بينهما ~~لتعارض الدليلين اه‍ (قوله فلا يجوز) إلى قوله وإن زادت في النهاية (قوله ~~مما مر) أي في أول الفصل. (قوله وإن زادت ولو قبل التمكن الخ) وفاقا للعباب ~~والروض وخلافا للنهاية والمغني عبارة الأول مع شرحه للشارح فرع قال في ~~المجموع ما حاصله لو قوم العرض آخر الحول بمائتين وباعه بثلاثمائة لرغبة أو ~~غبن ضمت الزيادة إلى الأصل في الحول الثاني دون الأول سواء أكان البيع قبل ~~إخراج الزكاة أم بعده لأن الزيادة حدثت بعد الوجوب فلم يلزمه زكاتها وإن ~~قوم آخر الحول بثلاثمائة وباعه نقص نظر إن قل النقص بأن يتغابن به لم يلزمه ~~إلا زكاة ما بيع به وإن كثر كأن باع ما قوم بأربعين بخمسة وثلاثين زكى ~~الأربعين وكأن باع ما قوم بثلاثمائة بثمانين حال كونه مغبونا أو محابيا زكى ~~ثلاثمائة لأن هذا النقص بتفريطه هكذا فصله أصحابنا انتهى ما في المجموع ثم ~~قال وإذا اشترى بمائتي درهم أو بمائة مائتي قفيز حنطة وقيمتها آخر الحول ~~مائتان لزمه خمسة دراهم فلو أخر أداء الزكاة فعادت قيمتها إلى مائة نظر فإن ~~كان ذلك قبل مكنة الأداء زكى الباقي فقط بدرهمين ونصف إذ لا تقصير منه أو ~~بعده أي مكنة الأداء زكى الكل بخمسة دراهم لأن النقص من ضمانه ولو زادت ~~القيمة بعد التأخير ولو قبل التمكن أو بعد الاتلاف لم يلزمه شئ للحول ~~السابق فإذا زادت في المثال المذكور مائتين ولو قبل الامكان أو أتلف الحنطة ~~بعد الوجوب وبلغت قيمتها بعده أربعمائة لزمه خمسة دراهم لأن المائتين هنا ~~القيمة وقت التمكن أو الاتلاف اه‍ وفي الروض وشرحه ما يوافقه وعبارة ~~الأخيرين ولو باع العرض بدون قيمته زكى القيمة أو بأكثر منها ففي زكاة ~~الزائد معها وجهان أوجههما الوجوب اه‍ قال ع ش قوله م ر ولو باع العرض أي ~~بعد حولان الحول وقوله زكى القيمة أي لا ms2290 ما باع به فقط لأنه فوت الزيادة ~~باختياره فضمنها ويصدق في قدر ما فوته اه‍ ع ش (قوله ويظهر الاكتفاء بتقويم ~~المالك الخ) بل الذي يظهر أن على المالك حيث لا ساعي تحكيم عدلين عارفين ~~قياسا على الخر ص المار بجامع أن كلا منهما تخمين لا تحقيق فيه وأما عد ~~الماشية فأمر محسوس محقق فتأمله حق التأمل بصري عبارة ع ش قال ابن الأستاذ ~~وينبغي للتاجر أن يبادر إلى تقويم ماله بعدلين ويمتنع بواحد كجزاء الصيد ~~ولا يجوز تصرفه قبل ذلك إذ قد يحصل نقص فلا يدري ما يخرجه ويتجه أنه لا ~~يجوز أن يكون هو أحد العدلين وإن قلنا بجوازه في جزاء الصيد ويفرق بأن ~~الفقهاء أشاروا ثم إلى ما يضبط المثلية فيبعد اتهامه فيها ولا كذلك هنا إذ ~~القيم لا ضابط لها انتهى ثم المعتبر في تقويم العدلين النظر إلى ما يرغب أي ~~في الاخذ به سم على البهجة أي في مثل ذلك العرض حالا فإذا فرض أنها ألف ~~وكان التاجر إذا باعه على ما جرت به عادته مفرقا في أوقات كثيرة بلغ ألفين ~~مثلا اعتبر ما يرغب به فيه في الحال لا ما يبيع به التاجر على الوجه السابق ~~لأن الزيادة المفروضة إنما حصلت من تصرفه بالتفريق لا من حيث كون الألفين ~~قيمته اه‍ وما تقدم عن ابن الأستاذ اعتمده الشارح في الايعاب (قوله نظير ما ~~مر في عد الماشية) وقد يفرق بأن متعلق العد متعين ويبعد الخطأ فيه بخلاف ~~التقويم فإنه يرجع لاجتهاد المقوم وهو مظنة للخطأ فالتهمة فيه أقوى ومن ثم ~~لم يكتف بخرصه للثمر بل لو لم يوجد خارص من جهة الإمام حكم عدلين يخرصان له ~~كما مر ع ش (قوله ولو غير نقد) إلى قوله أو بنقد لا يقوم به في النهاية ~~والمغني إلا قوله أو مغشوشا وقوله أي بعين إلى المتن وقوله بنقد إلى المتن ~~وقوله أو كان الأقرب إلى المتن وقوله مال التجارة إلى المتن (قوله وإن كان ~~غير مضروب الخ) ms2291 حاصله مع قوله أي بعين المضروب أنه إذا ملك بنفد غير مضروب ~~قوم بالمضروب ومن جنسه وهذا هو ما أشار إليه بقوله الآتي غير المضروب فيما ~~م ر سم عبارة الكردي على بأفضل فإن كان مضروبا ولو مغشوشا قوم بعين المضروب ~~الخالص وإن كان غير مضروب قوم بالمضروب من جنسه اه‍ (قوله أي بعين المضروب ~~الخالص) يعني أن ملك بالمضروب الخالص فهو راجع إلى قوله ولو غير نقد البلد ~~في الذمة و (قوله وإلا الخ) PageV03P300 # أي وإن لم يملك بالمضروب الخالص فهو راجع إلى قوله وإن كان غير الخ كردي ~~أي ولو حذف قوله وإن كان الخ ثم قال أي بعين ذلك النقد إن كان مضروبا خالصا ~~وإلا فبمضروب الخ كأن أخصر مع السلامة عن الركاكة قول المتن (قوله إن ملك ~~بنصاب) وإن ملكه بنصابين من النقدين كأن اشتراه بمائتي درهم وعشرين دينارا ~~قوم أحدهما بالآخر لمعرفة التقسيط يوم الملك فإن كان قيمة المائتين عشرين ~~دينارا قوم آخر الحول بهما نصفين أو عشرة من الدنانير قوم آخر الحول ثلثه ~~بالدراهم وثلثاه بالدنانير وكذا يقوم أحدهما بالآخر لو كان أحدهما أو ~~كلاهما دون النصاب فيزكيان إن بلغا في الأحوال كلها نصابين في آخر كل حول ~~فإن لم يبلغا نصابين فلا يزكيان وإن بلغهما المجموع لو قوم الكل بأحدهما ~~وإن بلغ أحدهما نصابا زكى وحده شرح الروض زاذ شرح العباب فعلم أنه لا بد من ~~تقويمين فيقوم أحدهما بالآخر يوم الملك لمعرفة التقسيط ثم آخر الحول لمعرفة ~~وجوب الزكاة اه‍ (قوله وإن أبطله الخ) حقه أن يقدم على قول المصنف قوم كما ~~في النهاية والمغني (قوله وإن بلغ نقد آخر) أي كأن اشترى عرضا بدنانير ~~وباعها بمائتي درهم وقيمتها آخر الحول دون عشرين مثقالا ومثل ذلك عكسه فلا ~~زكاة فيما باعه به وإن كان نقد البلد لأنها لم تبلغ بما قومت به نصابا ~~ويبتدأ لها حول من آخر الحول الأول وهكذا وإن مضى سنون كردي على بأفضل ~~(قوله لأن الحول الخ) علة ms2292 لما في المتن عبارة غيره لأنه أصل ما بيده فكان ~~أولى من غيره اه‍ وهي أولى (قوله أو ملكه بنقد وجهل الخ) ولو ملك بذهب وفضة ~~وجهل مقدار الأكثر منهما كأن علم أنه ملك بعشرين مثقالا من أحدهما وثلاثين ~~من الآخر ولم يدر أن الأكثر هو الذهب أو الفضة فلا يبعد أن يجب الاحتياط ~~بأن يقوم أحدهما بالآخر مرتين مع فرض أن الأكثر الذهب في إحدى المرتين ~~والفضة في الأخرى ثم يقوم العرض بهما مرتين كذلك ويزكي الأكثر من كل منهما ~~ففي المثال لو قومنا الفضة بالذهب بعد فرض أن الأكثر الذهب فساوت العشرون ~~مثقالا من الفضة عشرة من الذهب ثم قومنا الذهب بالفضة بعد فرض أن الأكثر ~~الفضة فساو ت العشرون مثقالا من الذهب أربعين من الفضة فيقوم العرض بهما ~~مرتين بهذه النسبة ويزكى باعتبار الأكثر فيهما فيقوم ثلاثة أرباعه بالذهب ~~وثلاثة أسباعه بالفضة ويزكى عن ثلاثة أرباع القيمة ذهبا وثلاثة أسباعها فضة ~~وإنما وجب ذلك لأن أحد الجنسين لا يجزئ عن الآخر فلو ملك بهما وجهل قدر كل ~~منهما فيحتمل اعتبار غالب نقد البلد كما قالوه فيما لو شك في جنس الثمن ~~ويحتمل وجوب الاحتياط بأن قوم جميع العرض ما عدا ما يساوي أقل متمول بكل ~~منهما فليراجع سم عبارة ع ش قال سم على البهجة فلو جهلت النسبة فلا يبعد أن ~~يحكم باستوائهما أو علم أن أحدهما أكثر وجهل عينه فلا يبعد أن يتعين في ~~براءة ذمته أن يفرض الأكثر من كل منهما وهل له التأخير إلى التذكر إن رجى ~~اه‍ أقول لا يبعد أن له ذلك بل قياس ما تقدم عن الدميري أنه يكفي غلبة الظن ~~انتهت (قوله جهل أو نسي) كذا في شرحي الروض والعباب (قوله أو بنحو نكاح ~~الخ) عطف على بعض (قوله أو خلع) أي أو صلح عن دم مغني ونهاية قول المتن ~~(فبغالب نقد البلد) أي بلد حولان الحول كما قاله الماوردي وهو الأصح نهاية ~~قال ع ش والعبرة بالبلد الذي فيه ms2293 المال وقت حولان الحول الذي فيه المالك ~~ذلك الوقت وعبارة سم على البهجة أي بلد الاخراج كما قاله الماوردي وجزم به ~~في العباب أي وبلد الاخراج هي بلد المال لما هو معلوم من عدم جواز نقل ~~الزكاة اه‍ (قوله أقرب البلاد إليها) أي بلد الاخراج إيعاب (قوله وبه الخ) ~~أي بالتعليل و (قوله فارق ما مر الخ) أي من عدم وجوب الزكاة و (قوله بأحد ~~ميزانين) أي دون الآخر (قوله فيها) عبارة المختار الميزان معروف اه‍ ~~ومقتضاه أنه مذكر ع ش وقد يمنع بأن تذكير المختار خبر الميزان لكونه مما ~~يذكر ويؤنث قول المتن (بالأنفع للفقراء) ضعيف ع ش وكردي على بأفضل (قوله ~~نظير ما مر) أي في شرح PageV03P301 # وقيل يجب الأغبط للفقراء كردي قول المتن (وقيل يتخير) هو المعتمد ع ش ~~وكردي على بأفضل (قوله كمعطي الجيران) أي كتخيره بين شاتي الجيران ودراهمه ~~نهاية ومغني. (قوله واعتمده الأسنوي الخ) وكذا اعتمده والنهاية والمغنى ~~(قوله وعليه) أي على تخير المالك هنا (قوله اجتماع ما ذكر) أي الحقاق وبنات ~~اللبون قول المتن (وإن ملك بنقد وعرض) هل من ذلك ما لو ملكه بنقد مغشوش ~~بنحو نحاس فيقوم ما قابل خالصه به وما قابل نحو نجاسة بغالب نقد البلد سم ~~وقضية ما مر في شرح فإن ملك بنقد قوم به أنه ليس من ذلك وينبغي حمل ما مر ~~على ما إذا لم يقابل الغش بشئ من المبيع لقلته وجريان العادة بالتطوع به ~~وما قاله سم على خلافه (قوله كمائتي درهم) إلى قوله فيقوم في النهاية ~~والمغني إلا قوله أو من أحد إلى لأن الخ قول المتن (قوم ما قابل النقد به ~~والباقي الخ) أي ما قابل العرض ويعرف مقابله بتقويمه وقت الشراء وجمع قيمته ~~مع النقد ونسبته من الجملة فلو كان اشتراه بعشرة دراهم وثوب قيمته خمسة ~~فمقابله ثلث مال التجارة فيقوم بغالب نقد البلد ولو اختلف جنس النقدين ~~المقوم بهما لم يكمل نصاب أحدهما بالآخر ولا تجب زكاة فيما لم يبلغ ms2294 نصابا ~~منهما أو من أحدهما قليوبي ومر عن الأسنى مثله (قوله وإن كان دون نصاب) كان ~~المناسب ذكره عقب قول المصنف الباقي (قوله أو من أحد الغالبين) عطف على من ~~نقد البلد (قوله كما مر) أي في شرح فإن غلب نقدان وبلغ بأحدهما الخ (قوله ~~ويجري ذلك) أي التقسيط روض. (قوله فيقوم ما يخص كلابه) أي فيقوم ما يخص ~~الصحيح بالصحيح وما يخص بالمكسر بالمكسر روض (قوله فيما مر) أي في شرح فإن ~~ملك العرض بنقد قوم به (قوله لاختلاف السبب) إلى قوله أو اشترى في المغني ~~إلا قوله وهو المال والبدن وقوله قال إلى المتن وقوله وأنفق إلى المتن ~~وقوله إذ لا تضم إلى المتن وإلى قوله ولا يتصور في النهاية إلا ما ذكر ~~(قوله وهو المال والبدن) فيه نظر تأمل شوبري ووجه النظر أن البدن ليس سببا ~~لزكاة الفطر وإنما سبها إدراك جزء من رمضان وجزء من شوال شيخنا اه‍ بجيرمي ~~وقد يجاب بأن البدن سبب أيضا ولو بعيدا لما يأتي أنها طهرة للصائم (قوله في ~~الصيد) أي المملوك إذا قتله المحرم نهاية (قوله أو ثمرا أو حبا) ولو قال ~~المصنف ولو كان العرض مما يجب الزكاة في عينه PageV03P302 # لكان أعم واستغنى عن تقدير هذا مغني (قوله أو ثمرا أو حبا) أي كأن اشترى ~~للتجارة نخلا مثمرة أو فأثمرت أو أرضا مزروعة أو فزرعها ببذر التجارة سم ~~وعباب (قوله أو اشترى دنانير) ليتأمل بصري عبارة الايعاب ويأتي ما تقرر في ~~الثمر والحب كما بحثه بعض المحققين فيما لو كان المملوك للتجارة نقدا كأن ~~اشترى لها دنانير بحنطة مثلا بخلاف ما لو اشترى لها أو لغيرها نقدا بنقد ~~كما يفعله الصيارفة فإن الحول ينقطع بذلك ومن ثم لا زكاة على الصيارفة اه‍ ~~(قوله مثلا) لعله راجع للشراء والدنانير أيضا أي فمثل الشراء سائر ~~المعاوضات ومثل الدنانير الدراهم ومثل الحنطة بقية العروض (قوله كتسع ~~وثلاثين الخ) أي وكتسعة عشر من الدنانير قيمتها مائتان وكعشرين منها قيمتها ~~دون المائتين في مسألة ms2295 ابن النقيب أي وغالب نقد البلد الدراهم (قوله أو كمل ~~نصابهما) أي كأربعين شاة قيمتها مائتا درهم مغني (قوله واتفق الخ) الأولى ~~حذف الواو قول المتن (فزكاة العين) قال في شرح المنهج أي والمغني والنهاية ~~فعلم أنه لا تجتمع الزكاتان ولا خلاف فيه كما في المجموع فلو كان مع ما فيه ~~زكاة عين ما لا زكاة في عينه كأن اشترى شجرا للتجارة فبدا قبل حوله صلاح ~~ثمره وجب مع تقديم زكاة العين عن الثمر زكاة الشجر عند تمام حوله اه‍ وخرج ~~بقوله كغيره فبدا قبل حوله الخ ما لو تم حول التجارة قبل بدو الصلاح فيخرج ~~كما هو ظاهر زكاة الجميع للتجارة وحينئذ فإذا بدا الصلاح بعد الاخراج ولو ~~بيوم وجبت حينئذ كما هو ظاهر زكاة العين في الثمر فليتأمل سم قال ع ش وعليه ~~فقد يقال وجوب الزكاة في الثمر على هذا الوجه يلزمه اجتماع الزكاتين في مال ~~واحد لأنه زكى الثمر عند تمام الحول لدخولها في التقويم زكى عنها بعد بدو ~~الصلاح فتكرر فيه زكاتهما اللهم إلا أن يقال لما اختلف الوقت والجهة نزل ~~منزلة مالين اه‍ (قوله وإذا أخرج زكاة العين في الثمر والحب الخ) أي فيما ~~إذا بدا صلاح الثمر واشتداد الحب قبل حول التجارة وهو ظاهر إن تم نصاب كل ~~منهما فإن تم نصاب العين دون الشجر والأرض فهل يسقط زكاتهما لعدم تمام ~~نصابهما أو يضم الشجر إلى الثمر والأرض إلى الحب ويقوم الجميع ويخرج زكاته ~~وتسقط زكاة العين فيه نظر والأقرب أخذا من إطلاقهم وجوب زكاة العين إذا تم ~~نصابها الأول لعدم تمام النصاب ع ش أقول ويصرح بالأول قول الشارح إن بلغت ~~نصاب الخ وما نذكر في حاشيته من عبارة العباب وشرحه (قوله لم تسقط الخ) قال ~~في الروض وشرحه وينعقد الحول للتجارة على الثمر من الوقت الذي يخرج زكاته ~~فيه بعد الجداد لا من وقت الادراك وتجب زكاة التجارة فيه أبدا أي في ~~الأحوال الآتية اه‍ والظاهر أن ابتداء الحول الثاني على ms2296 الشجر من وقت ~~التمكن من الاخراج عقب تمام الحول الأول وذلك قد يتأخر عن وقت إخراج زكاة ~~الثمر فيختلف حولاهما سم. (قوله في قيمة عروضنا) أي التجارة (قوله إذ لا ~~تضم الخ) تعليل لمفهوم قوله إن بلغت الخ وهو ما لو لم تبلغه بصري عبارة ~~العباب وشرحه ولا يسقط بإخراج العشر زكاة التجارة للجذوع والتبن والأرض لكن ~~إذا نقصت قيمة هذه الثلاثة عن النصاب لم يكمل بقيمة الثمرة أو الحب لأنه ~~أدى زكاتهما ولاختلاف حكمها كما علم مما تقرر اه‍. (قوله إذ لا يضم القيمة ~~الثمر الخ) هل هذا بالنظر لحول الثمر والحب PageV03P303 # الأول لأداء الزكاة فيه فيهما زكاة عين لا فيما بعده لأن زكاتهما فيه ~~زكاة تجارة حتى لنقصت قيمة عروض التجارة المذكورة آخر حولها عن النصاب ~~وبلغت بقيمة الثمر والحب نصابا زكى الجميع لحول الثمر والحب الثاني الذي ~~ابتداؤه من الوقت الذي يخرج فيه زكاته بعد الجداد كما في الحاشية الأخرى عن ~~الروض وشرحه سم أقول والذي يقتضيه كلامهم أنه يزكى في الصورة المذكورة ~~الجميع لحول التجارة الثاني إذا لم تبلغ قيمة الثمر أو الحب نصابا أيضا ~~وإلا فيزكى كلا منهما لحوله الثاني والله أعلم (قوله لأنه الخ) أي السوم ~~(قوله مما مر) أي آنفا بقوله وإذا أخرج الخ (قوله ثم زكاة التجارة الخ) أي ~~في قيمة العروض لا العين كما مر كردي عبارة ع ش وليس فيه وجوب زكاتين لأن ~~ما وجب في الثمر متعلق بعينه ويخرج منه وما وجب في الشجر متعلق بقيمته ~~خاليا عن الثمر اه‍ (قوله وما مضى من السوم في بقية الحول الأول وغير ~~معتبر) زاد الروض عقب هذا فإذا اتفق الحولان واشترى بها عرضا أي بعد ستة ~~أشهر مثلا استأنف الحول من حين شرائه فلو حدث نقص في نصاب السائمة أي حيث ~~غلبناه انتقل إلى التجارة واستأنف الحول فلو حدث نتاج لم ينتقل أي إلى زكاة ~~العين لأن الحول انعقد للتجارة انتهى اه‍ سم (قوله بل بالقسمة) إلى الباب ~~في النهاية والمغني ms2297 (قوله فواضح) أي ولا رجوع له على العامل ع ش (قوله ~~وعليه الخ) أي على ذلك الضعيف. خاتمة يصح بيع عرض التجارة قبل إخراج زكاته ~~وإن كان بعد وجوبها أو باعه بعرض قنية لأن متعلق زكاته القيمة وهي لا تفوت ~~بالبيع ولو أعتق عبدا لتجارة أو وهبه فكبيع الماشية بعد وجوب الزكاة فيها ~~لأنهما يبطلان متعلق زكاة التجارة كما أن البيع يبطل متعلق زكاة العين وكذا ~~لو جعله صداقا أو صلحا عن دم أو نحوهما لأن مقابله ليس بمال فإن باعه ~~محاباة فقدر المحاباة كالموهوب فيبطل فيما قيمته قدر الزكاة من ذلك القدر ~~ويصح في الباقي تفريقا للصفقة مغني ونهاية وشرح الروض وشرح العباب قال ع ش ~~قوله ورجح في الباقي أي ويتعلق حق المستحقين بما بطل فيه التصرف ومع ذلك لا ~~ينقطع تعلق المالك به لأنه مخاطب بالاخراج فإن دفع بعد ذلك الواجب ~~للمستحقين من غير مال التجارة تصرف في باقيه وإلا فللإمام التعلق بما بقي ~~لأنه حق الفقراء اه‍ باب زكاة الفطر (قوله سميت) إلى قوله كما في المجموع ~~في المغني لا قوله كذا إلى ويقال (قوله سميت به الخ) كذا في المغني وقول ~~الشارح وإنما يتأتى الخ ممنوع أما الأول فلجواز أن يكون مراد قائل ذلك أن ~~وجوبها يتحقق به إذ هو الجزء الأخير من العلة وأيضا فباء السببية لا يتعين ~~أن يكون مدخولها هو السبب التام وأما الثاني فواضح جدا وما أدري ما منشأ ~~الحمل على البيانية على ذلك التقدير ولا يقال أن منشأه قوله به أي بالفطر ~~لأنا نقول المرجع زكاة الفطر والتذكير على تأويل اللفظ أو الاسم سائغ شائع ~~ثم رأيت الفاضل المحشي قال قوله وإنما يتأتى الخ فيه نظر لأن قول هذا ~~القائل أن وجوبها به صادق مع كون الوجوب بغيره PageV03P304 # أيضا معه فهو لا ينافي كون الوجود بالجزأين و (قوله أن الإضافة بيانية) ~~هو مسلم إن كان هذا القائل صرح بأنها سميت بالفطر فإن قال سميت به بالضمير ~~لم يلزم ذلك لجواز ms2298 أن مرجع الضمير المذكور لفظا زكاة الفطر كما أن مرجع ~~الضمير في بدخوله الفطر انتهى اه‍ بصري ولك أن تسلم رجوع الضمير إلى الفطر ~~وتمنع الثاني بأن المراد وجعل الفطر جزأ من الاسم وله نظائر (قوله وإن ~~الإضافة الخ) عطف على قوله ضعيف (قوله ويقال) إلى قوله ويؤيده في النهاية ~~إلا قوله كما في المجموع إلى وفرضت (قوله ويقال زكاة الفطرة) وكذا يقال ~~صدقة الفطر مغني (قوله وتطلق) أي الفطرة بالكسر و (قوله أيضا) أي كما أطلقت ~~على الخلقة سم (قوله وهي) أي الفطرة بمعنى المخرج سم وع ش وقوله مولدة أي ~~نطق بها المولدون و (قوله لا عربية) وهي التي تكلمت بها العرب مما وضعها ~~واضع لغتهم و (قوله ولا معربة) والمعرب ه لفظ غير عربي واستعملته العرب في ~~معناه الأصلي بتغيير ما أي في الغالب ع ش عبارة الرشيدي قوله مولد لا عربي ~~الخ بمعنى أن وضعه على هذه الحقيقة مولد من حملة الشرع بدليل قول فتكون ~~حقيقة شرعية وإلا فالمولد هو اللفظ الذي ولده الناس بمعنى اخترعوه ولم ~~تعرفه العرب وظاهر أن الفطرة ليست كذلك قال الله تعالى * (فطرة الله التي ~~فطر الناس عليها) * اه‍ (قوله فتكون حقيقة شرعية) أي في القدر المخرج ~~والأنسب أن يقول حقيقة عرفية أو اصطلاحية لأن الحقيقة الشرعية ما أخذت ~~لتسمية به من كلام الشارع ثم رأيت سم على البهجة قال ما نصه فإن قلت كان ~~الواجب أن يقول فتكون حقيقة عرفية لأن الشرعية ما كانت بوضع الشارع قلت هذه ~~النسبة لغوية وهي صحيحة فالمراد حقيقة منسوبة لحملة الشرع وهم الفقهاء ~~والنسبة بهذا المعنى لا شبهة في صحتها وإن كان المتبادر من النسبة في شرعية ~~باعتبار الاصطلاح الأصولي هي ما كان يوضع الشارع فليتأمل انتهى اه‍ ع ش ~~(قوله فغير صحيح) قد يقال يجوز أن يكون مراد صاحب القاموس بالعربية غير ~~المعربة فيشمل الحقيقة الشرعية وبتسليم أن مراده الحقيقة اللغوية فهو مثبت ~~مقدم على النافي ولا مانع من كون أهل الجاهلية يعتادون ms2299 صدقة يوم الفطر من ~~غير تشريع سواء كان ذلك مستمرا إلى زمنه (ص) أو انقطع بعد بعثته وبالجملة ~~فتأويل كلام الاجلاء وحمله على محمل حسن أولى بحسب الامكان وهذا على تقدير ~~تصريحه بأنها عربية فإن كان كما نقله الفاضل المحشي من أن عبارته والفطرة ~~صدقة الفطر فليس تصريحا في كونها عربية وعدم التنبيه على كونها بهذا المعنى ~~من الموضوعات الشرعية للاستغناء عنه بشهرته اه‍ بصري بحذف. (قوله وفرضت) ~~إلى قوله ويؤيده في المغني إلا قوله ونقل إلى قال (قوله ثاني سني الهجرة) ~~كان الظاهر التأنيث قال ع ش لم يبين في أي يوم من أي شهر وعبارة المواهب ~~اللدنية وفرضت زكاة الفطر قبل العيد بيومين اه‍ (قوله غلط صريح الخ) لكن ~~صريح كلام ابن عبد البر أن فيه خلافا لغير ابن اللبان ويجاب عنه بأنه شاذ ~~منكر فلا ينخرق به الاجماع أو يراد بالاجماع في عبارة غير واحد ما عليه ~~الأكثرون ويؤيده قول ابن كج لا يكفر جاحدها نهاية (قوله تجبر نقص الصوم ~~الخ) وجه الشبه وإن كانت هذه واجبة وذاك مندوبا ع ش. (قوله ويؤيده) أي قول ~~وكيع (قوله والخبر الحسن الغريب شهر رمضان الخ) والظاهر أن ذلك كناية عن ~~توقف ترتب ثوابه العظيم على إخراجها بالنسبة للقادر عليها المخاطب بها عن ~~نفسه فلا ينافي حصول أصل الثواب ويتردد النظر في توقف الثواب على إخراج ~~زكاة ممونه وظاهر الحديث التوقف على إخراجها ووجوبها على الصغير ونحوه إنما ~~هو بطريق التبع على أنه لا يبعد أن فيه تطهيرا له أيضا اتحاف لابن حج اه‍ ع ~~ش زاد البجيرمي عن الشوبري والبرماوي ما نصه ولا يعلق صوم الممون بالمعنى ~~المذكور إذا لم تؤد عنه الفطرة إذ لا تقصير منه اه‍ (قوله أي بإدراك هذا) ~~إلى قول المتن ويسن في النهاية إلا قوله وبأول الليل إلى ولما تقرر وقوله ~~بشرط الغنى إلى المتن وكذا في المغني إلا قوله وكانت حياته مستقرة وقوله ~~ولو شك إلى المتن (قوله مع إدراك آخر جزء الخ) ms2300 قال الأسنوي ويظهر ~~PageV03P305 # أثر ذلك فيما إذا قال لعبده أنت حر أول جزء من ليلة العيد أو مع آخر جزء ~~من رمضان أو قاله لزوجته انتهى أي قاله بلفظ الطلاق وإن كان هناك مهاياة في ~~رقيق بين اثنين بليلة ويوم أو نفقة قريب بين اثنين كذلك وما أشبه ذلك فهي ~~عليهما لأن وقت الوجوب حصل في نوبتهما مغني عبارة شيخنا ولو قال لعبده أنت ~~حر مع آخر جزء من رمضان وجبت على العبد لادراكه الجزأين بخلاف ما لو قال ~~أنت حر مع أول جزء من ليلة شوال فلا تجب على أحد ولو كان هناك مهاياة بين ~~اثنين في رقيق الخ اه‍ (قوله كما يفيده قوله فتخرج الخ) في إفادته ما ذكر ~~نظر لجواز أن الاخراج عمن مات بمجرد أنه أدرك أول ليلة العيد وإن عدم ~~الاخراج عمن ولد لمجرد أنه لم يدرك أول ليلة العيد سم (قوله وقوله فيما بعد ~~له تعجيل الفطر الخ) وجه الدلالة منه أن في التعبير به إشعارا بأن لرمضان ~~في وجوبها دخلا فهو سبب أول وإلا لما جاز إخراجها فيه لانحصار سبب وجوبها ~~حينئذ في أول شوال وكتب عليه سم على حج ما نصه قوله وقوله فيما بعد الخ قد ~~يقال هذا لا يدل على أن السبب الأول الجزء الأخير من رمضان بل يقتضي أنه ~~رمضان إذ لو كان الجزء الأخير لكان تقديمها أول رمضان تقديما على السببين ~~وهو ممتنع فليتأمل ثم الوجه كما هو واضح أن السبب الأول هو رمضان كلا أو ~~بعضا أي القدر المشترك بين كله وبعضه فصح قولهم له تعجيل الفطرة من أول ~~رمضان وقولهم هنا مع إدراك جزء من رمضان وهذا في غاية الظهور لكنه قد يشتبه ~~مع عدم التأمل انتهى اه‍ ع ش (قوله لاضافتها) أي زكاة الفطر (قوله فرض رسول ~~الله) أي أظهر فرضيتها أو قدرها أو أوجبها بأن فوض الله سبحانه وتعالى ~~الوجوب إليه و (قوله على الناس) أي ولو كفارا إذ هذا هو المخرج بكسر الراء ms2301 ~~وهو عام مخصوص بالموسر و (قوله صاعا الخ) يجوز أن يكون بدلا وحالا وإنما ~~اقتصر على التمر والشعير لكونهما اللذين كانا موجودين في زمنه إذ ذاك ~~بجيرمي (قوله وبأول الليل الخ) أي لا يكاد يتحقق إدراك الجزء الثاني إلا ~~بإدراك الجزء الأول فلا يقال ليس في الخبر ما يقتضي توقف الوجوب على إدراك ~~الجزء الأخير من رمضان قاله البجيرمي وقال الكردي هذا جواب سؤال مقدر كأن ~~قائلا يقول كلام المصنف لا يدل على أن الموجب مركب فأجاب بأن قوله أول ~~الليل يدل على التركيب اه‍ وأقول الظاهر المتعين أنه تتمة لدليل المتن وهو ~~قول الشارح لاضافتها الخ فكأنه قال والفطر المذكور إنما يتحقق بأول ليلة ~~العيد (قوله وعلى فيه) أي في الخبر (قوله حتى القن الخ) قد يقال وحتى الصب ~~والمجنون لأن الذي يتوقف على البلوغ والعقل إنما هو الوجوب المستقر بخلاف ~~المنتقل للغير وفيه نظر ظاهر لأن المانع من الخطاب المستقر مانع من الخطاب ~~مطلقا سم. (قوله ولما تقرر) عطف على قوله لاضافتها الخ (قوله طهرة للصائم) ~~أي من اللغو والرفث نهاية (قوله عند تمام صومه) أي وإنما يتم بأول ليلة ~~العيد (قوله وأفهم المتن أنه الخ) قال الأذرعي وهو المذهب نهاية ومغني ~~(قوله ثم مات المخرج) بكسر الراء (قوله وجب الاخراج الخ) والقياس استرداد ~~ما أخرجه المورث إن علم القابض أنها زكاة معجلة PageV03P306 # وكموت السيد موت العبد فيستردها سيده ع ش أي بشرطه. (قوله أو باعه قبله ~~الخ) انظر إذا قارن تمام البيع الناقل للملك أول جزء من ليلة العيد فإنه لم ~~يجتمع الجزءان في ملك البائع ولا في ملك المشتري وكذا لو قارن الموت أي ~~تمام الزهوق ذلك لم يجتمع الجزءان في ملك واحد من المورث والوارث وكذا لو ~~قارن موت الموصي ذلك فإنه لم يجتمع الجزءان في مالك الموصي ولا في ملك ~~وارثه ولا في ملك الموصى له ولا في ملك وارثه والمتجه في جميع ذلك عدم ~~الوجوب على أحد وهذا بخلاف ما لو كان بينهما ms2302 مهايأة في عبد مشترك مثلا فوقع ~~أحد الجزأين آخر نوبة أحدهما والآخر أول نوبة الآخر فإن الظاهر وجوبها ~~عليهما لأن الأصل الوجوب عليهما إلا إذا وقع زمن الوجوب بتمامه في نوبة ~~أحدهما لاستقلاله في جميعه حينئذ م ر اه‍ سم وتقدم عن المغني ما يوافقه ~~(قوله أو طلق) قال سم على البهجة لو علق طلاق زوجته على غروب شمس آخر يوم ~~من رمضان فظاهر أنه تسقط فطرتها عنه لأنها لم تدرك الجزأين في عصمته ~~ويلزمها فطرة نفسها لأن الوجوب يلاقيها ولم يوجد سبب التحمل عنا م ر ولو ~~علق طلاقها بأول جزء من شوال والظاهر أن الحكم كذلك لأن الطلاق يقع مقارنا ~~للجزء الثاني من جزأي الوجوب وهو أول جزء من شوال فلم تكن عنده زوجة ع ش ~~وتقدم عن الأسنوي وشيخنا ما يخالفه وهو الظاهر لأنها لم تدرك الجزء الأول ~~(قوله أو أعتق) ولو ادعى بعد وقت الوجوب أنه أعتق القن قبله عتق ولزمه ~~فطرته وإنما بلت دعواه بعد الحول بيع المال الزكوي أو وقفه قبله لأنه فيها ~~لا ينقل الزكاة لغيره بل يسقطها والأصل عدم وجوبها بخلاف الأولى فإنه يريد ~~نقلها إلى غير شرح م ر اه‍ سم قال ع ش قوله م ر ولزمه الخ أي لزم السيد ~~وقياس ذلك أنه لو ادعى طلاق الزوجة قبل وقت الوجوب لم تسقط فطرتها عنه ~~وقوله م ر فإنه يريد نقلها إلى غيره أي وهو العبد بتقدير يساره بطر ومال له ~~قبل الغروب أو بتمام ملكه على ما بيده بأن كان مكاتبا وأعتقه سيده قبيل ~~الغروب لكن ليست من محل البحث لعدم وجو ب زكاة المكاتب على سيده اه‍ قول ~~المتن (بعد الغروب) أي أو معه بخلاف من مات قبله شيخنا (قوله ممن يؤدى عنه) ~~بيان لمن في عمن مات كردي أي فيؤدي ببناء المفعول (قوله وكانت حياته مستقرة ~~الخ) مفهومه أنه لو لم يكن كذلك بأن وصل إلى حركة مذبوح لا تخرج عنه وهو ~~واضح إن كان ذلك بجناية ms2303 وإلا ففيه نظر لأنه ما دام حيا حكمه كالصحيح حتى ~~يقتل قاتله ع ش (قوله عنده) أي وقت الغروب (قوله واستغناء القريب) أي الذي ~~يؤدي عنه كردي (قوله وإنما سقطت الخ) جواب سؤال منشؤه قوله ولو قبل التمكن ~~عبارة النهاية والمغني ولو مات المؤدى عنه بعد الوجوب وقبل التمكن لم تسقط ~~فطرته على الأصح في PageV03P307 # المجموع بخلاف المال وفرق بأن الزكاة تتعلق بالعين والفطرة بالذمة اه‍ ~~(قوله أي تم انفصاله) أي ولو خرج بعضه قبل الغروب اه‍ سم عبارة النهاية ~~ويؤخذ من كلامه أنه لو خرج بعض الجنين قبل الغروب وباقيه بعده لم تجب لأنه ~~جنين ما لم يتم انفصاله اه‍ قال ع ش قوله م ر وباقيه بعده قال سم على ~~المنهج وينبغي أو معه لأنه لم يدرك الجزء الأول ولم يعقب تمام انفصاله شئ ~~من رمضان بل أول شوال اه‍ (قوله وتجدد) أي حدث نهاية قوله (وإسلام وغنى) ~~فيه حزازة إذ التقدير دون من تجدد من إسلام وغنى سم (قوله بعد الغروب) أي ~~أو معه شيخنا (قوله بعد الغروب) أي في المخرج في الغنى وكذا في المخرج عنه ~~في الاسلام سم. (قوله ولو شك في الحدوث الخ) بقي ما لو شك في أن الموت أو ~~الطلاق أو العتق أو البيع قبل الغروب أو بعده فهل تجب لأن الأصل البقاء إلى ~~ما بعد الغروب أولا لأن الأصل عدم الوجوب وعدم إدراك وقت الوجوب سم قال ع ش ~~بعد نحو ما ذكر والأقرب الأول للعلة المذكورة ورجح هذا الأصل على كون الأصل ~~عدم الوجوب لقوته باستصحاب بقاء الحياة والزوجية اللذين هما سبب الوجوب اه‍ ~~(قوله أن تخرج) إلى قوله للخلاف في المغني وكذا في النهاية إلا قوله لا ~~قبله (قوله يوم العيد الخ) قال القليوبي نعم لو شهدوا بعد الغروب برؤية ~~الهلال بالأمس فإخراجها ليلا أفضل قاله شيخنا كشيخه البرلسي ولو قيل بوجوب ~~إخراجها فيه حينئذ لم يبعد فراجعه انتهى اه‍ كردي على بأفضل (قوله لا قبله) ~~شامل لليلته وسيأتي ms2304 ما فيه سم (قوله وأن يكون إخراجها قبل صلاته) ولو تعارض ~~عليه الاخراج وصلاة العيد في جماعة هل يقدم الأول أو الثاني فيه نظر ولا ~~يبعد الثاني ما لم تشتد حاجة الفقراء فيقدم الأول فليراجع ع ش وجزم بذلك ~~باعشن قوله: للامر الصحيح به) أي بالاخراج قبل الخروج إلى صلاة العيد نهاية ~~ومغني (قوله بل يكره ذلك) أي تأخيرها عن الصلاة إلى آخر يوم العيد مغني ~~ونهاية وشيخنا (قوله فهو) أي الخلاف (قوله وبما قررته الخ) متعلق بقوله ~~يندفع الخ كردي (قوله ندب الاخراج الخ) أي الأول ندب الخ (قوله وإلا) أي ~~بأن أخرجها مع الصلاة (قوله وندب عدم التأخير الخ) أي والثاني ندب عدم ~~التأخير الخ الشامل للمعية (قوله وإن كلام المتن الخ) عطف على قوله أن ~~الكلام الخ و (قوله عليه) أي على المتن كردي. (قوله بأنه يوهم ندب إخراجها ~~مع الصلاة) أي وظاهر الحديث يرده مغني (قوله ما تقرر) أي ما يفهم مما تقرر ~~كردي (قوله فما أوهمه) أي المتن من أن إخراجها مع الصلاة مندوب (قوله التي ~~توهمها) صفة الأفضلية (قوله وإن تبعه شيخنا الخ) أي والمغني (قوله فجرى على ~~أن إخراجها معها غير مندوب) في الجزم بأنه جرى على ذلك نظر لأنه قال أن ~~تعبير المنهاج صادق بإخراجها مع الصلاة مع أنه غير مراد اه‍ وهذا يجوز أن ~~يكون بناء على حمله كلام المنهاج على المقام الأول إذ لا مانع من حمله عليه ~~فكونه غير مراد لا لأنه غير مندوب بل لأنه خلاف غرضه من إرادة بيان سنية ~~إخراجها قبل الصلاة سم. (قوله وألحق الخوارزمي الخ) وكان ابن عمر رضي الله ~~تعالى عنهما يخرجها قبل العيد بيوم أو يومين فتح الودود (قوله ووجه الخ) قد ~~يقتضي أفضلية الاخراج ليلا سم أي PageV03P308 # من الاخراج نهارا. (قوله قال الأسنوي) إلى قوله ومنه يؤخذ في النهاية ~~والمغني (قوله وإناطة ذلك) إلى قوله نعم جزم بذلك النهاية والمغني بلا عزو ~~(قوله وإناطة ذلك الخ) أي إخراج الفطرة كردي أي ms2305 قولهم يسن الاخراج قبل ~~الصلاة. (قوله نعم يسن الخ) عبارة النهاية وسيأتي في زكاة المال التأخير ~~لانتظار نحو قريب وجاز أفضل فيأتي مثله هنا ما لم يؤخرها عن يوم الفطر اه‍ ~~ع ش وقياس ما يأتي أنه لو أخر هنا لغرض من هذه ثم تلف المال استقرت في ذمته ~~لما يأتي ثم أن التأخير مشروط بسلامة العاقبة اه‍ (قوله بلا عذر) وليس من ~~العذر انتظار الأحوج ع ش قال سم هل من العذر عدم تبين المالك إذا بيع بشرط ~~الخيار لهما أو تأخر قبول الموصى له به اه‍ (قوله كغيبة مال الخ) أي لا ~~كانتظار نحو قريب كجار وصالح فلا يجوز تأخيرها عند لذلك بخلاف زكاة المال ~~فإنه يجوز تأخيرها له إن لم يشتد ضرر الحاضرين شيخنا (قوله أو مستحق) ينبغي ~~أن يكون المراد أنهم في محل يحرم نقل الزكاة إليه حلبي اه‍ بجيرمي (قوله ~~تأخيرها عنها) أي تأخير الفطرة عن الصلاة كردي (قوله ويجب القضاء الخ) قال ~~في المجموع وظاهر كلامهم أن زكاة المال المؤخرة عن التمكن تكون أداء والفرق ~~أن الفطرة مؤقتة بزمن محدود كالصلاة مغني ونهاية (قوله فورا) قال في شرح ~~الروض فيما إذا أخرها بلا عذر انتهى اه‍ سم (قوله وهو ظاهر الخ) (قوله نعم ~~إن انحصر) المستحقون وطالبوه وجب الفور كما لو طولب الموسر بالدين الحال م ~~ر اه‍ سم (قوله تنبيه الخ) وفي ع ش عقب حكاية هذا التنبيه بتمامه ما نصه ~~وقضية اقتصار الشارح م ر على كون الغيبة عذرا في جواز التأخير أن المعتمد ~~عنده م ر الوجوب مطلقا وإنما اغتفر له جواز التأخير لعذره بالغيبة اه‍ ~~وقوله وقضية اقتصار الشارح الخ أي والمنهج والمغني (قوله مطلقا) أي سواء ~~كان لمرحلتين أو دونها ع ش. (قوله إذا دعا الخ) علة لقوله كإفتاء بعضهم الخ ~~وتوجيه للنظر في ذلك الافتاء (قوله أو لمرحلتين الخ) عطف على قوله لدون ~~مرحلتين (قوله كان كالقسم الأول) أي تلزمه الفطرة مع جواز التأخير إلى حضور ~~المال (قوله ms2306 ابتداء) إلى قوله وولدان في أب في النهاية إلا قوله وإنما أجزأ ~~إلى وجزم وقوله ويعلل إلى أما المرتد وقوله ووجه إلى أما المكاتب وكذا في ~~المغني إلا قوله ومن ثم إلى وجزم ووله وظاهره إلى أما المرتد قول المتن ~~(على كافر) فلو خالف وأخرجها حينئذ فالأقرب أنه يعاقب عليه في الآخرة لأنه ~~مخاطب بالفروع وكان متمكنا من صحة إخراجه بأن يأتي بكلمة الاسلام ونقل ~~بالدرس عن ابن حج في شرح الأربعين خلافه وفيه وقفة ولو أسلم ثم أراد ~~إخراجها عما مضى له في الكفر فقياس ما قدمه الشارح م ر من عدم صحة قضائه ~~لما فاته من الصلاة في الكفر عدم صحة أدائه هنا وقد يقال يصح ويقع تطوعا ~~ويفرق بأن الكافر ليس من أهل الصلاة مطلقا بخلاف الصدقة فإنه من أهلها في ~~الجملة إذ يعتد بصدقة التطوع منه فإذا أدى الزكاة بعد الاسلام لغا خصوص ~~وقوعها فرضا ووقعت تطوعا ع ش أي وهو الأقرب. (قوله أصلي) سيذكر محترزه ~~(قوله وللخبر) أي السابق في شرح في الأظهر (قوله نعم يعاقب عليها الخ) أي ~~بناء على أنه مكلف بفروع الشريعة وهذه منها ولا ينافيه قوله في الحديث ~~السابق من المسلمين لجواز أنه لأن المسلم هو الذي يمتثل سم (قوله مستولدته) ~~الأولى ولو مستولدة (قوله المسلمة) أي إذا PageV03P309 # أسلمت ثم غربت الشمس وهو متخلف في العدة مغني ونهاية عبارة سم. فرع أسلمت ~~الزوجة وتخلف الزوج وجبت الفطرة إن أسلم في العدة م ر اه‍ وفي حاشية شيخنا ~~علي الغزي مثله بلا عزو زاد الشوبري وإلا فيتبين فرقتها من حين إسلامها فلا ~~زوجية ولا وجوب ويظهر أن الفطرة حينئذ عليها اه‍. (قوله لأن الأصح الخ) ~~والثاني أنها تجب على المخرج ابتداء نهاية ومغني (قوله وعلى التحمل فهو ~~كالحوالة) أي فوجوبها على المؤدى بطريق الحوالة وهو المعتمد لا بطريق ~~الضمان وإن جرى عليه جمع متأخرون محتجين بأنه لو أداها المتحمل عنه بغير ~~إذن المتحمل أجزأه وسقط عن المتحمل نهاية (قوله ومن ثم) أي ms2307 من أجل أنه ~~بطريق الحوالة لا الضمان (قوله لم يلزمها الخ) يعني لو كان كالضمان للزمها ~~الاخراج و (قوله كما يأتي) يريد به قول المصنف قلت الخ كردي (قوله وإنما ~~أجزأ الخ) رد لدليل القول بأنه بطريق الضمان (قوله نظر لكونها طهرة له الخ) ~~لا يخفى ما في هذا الاعتذار وقوة التأييد المذكور للمصنف سم. (قوله وأما ~~الجواب) أي عن استدلال القائلين بكونه بطريق الضمان بالاجزاء المذكور (قوله ~~بكونه نوى) أي بأنه اغتفر عدم الإذن لكون المتحمل عنه قد نوى نهاية (قوله ~~لأن أجزاء نيته) أي المتحمل عنه (قوله تصح من الكافر) أي عن مسلم يلزمه ~~مؤنته (قوله ونقلاه في الروضة وأصلها عن الإمام الخ) عبارة المغني وعلى ~~الأول أي أنه كالحوالة قال الإمام لا صائر إلى أن المتحمل عنه ينوي والكافر ~~لا تصح منه النية اه‍ زاد النهاية ومعلوم أن المنفي عنه نية العبادة بدليل ~~قول المجموع أنه يكفي إخراجه ونيته لأنه المكلف بالاخراج انتهى وظاهره ~~وجوبها اه‍ قال ع ش قوله م ر وظاهره وجوبها معتمد أي وجو ب النية على ~~الكافر وهي للتمييز لا التقرب اه‍ وفي البصري مثله (قوله عنه) أي الإمام ~~(قوله وظاهره وجوبها) أي وجوب النية للتمييز لا للعبادة كردي وشيخنا عبارة ~~سم والبصري عبارة العباب فيجزئ دفعها بلا نية تقرب وتجب نية التمييز انتهت ~~اه‍ (قوله غلب فيها) أي الفطرة (المالية) أي على العبادة (والمواساة) أي ~~الاعطاء كردي. (قوله أما المرتد وممونه الخ) وكذا العبد المرتد نهاية زاد ~~المغني ولو غربت الشمس ومن تلزم الكافر نفقته مرتد لم تلزمه فطرته حتى يعود ~~إلى الاسلام اه‍ قال ع ش بقي ما لو ارتد الأصل أو الفرع وينبغي أن يأتي فيه ~~ما قيل في العبد اه‍ (قوله فهي موقوفة الخ) أي فطرة المرتد وممونه ولو أسلم ~~على عشرة نسوة قبل غروب الشمس ليلة العيد وأسلمن هن أيضا قبله فالأوجه وجوب ~~فطرة أربع منهن نهاية قال ع ش وينبغي أن توقف فطرتهن على الاختيار ويكون ~~مستثنى ms2308 من وجوب التعجيل ويحتمل وجوب إخراج زكاة أربع فورا لتحقق الزوجية ~~فيهن مبهمة ثم إذا اختار أربعا تعين لمن أخرج عنهن الفطرة وهذا الثاني أقرب ~~اه‍ (قوله ولا فطرة على رقيق) أي استقرار فلا ينافي قوله السابق وعلي على ~~بابها الخ ولا ما يأتي سم أي في شرح ولا العبد فطرة زوجته (قوله وهو الخ) ~~أي المكاتب (قوله فلم تلزمه) أي السيد (فطرته) أي المكاتب قول PageV03P310 # المتن (وفي المكاتب وجه) لو فسخ الكاتب الكتابة بعد الوجوب لم تجب على ~~سيده فيما يظهر لأن الفسخ إنما يرفع العقد من حينه سم زاد ع ش وانظر ولد ~~الزنى وولد الملاعنة هل فطرته على أمه أو لا فيه نظر والأقرب الأول فلو ~~استلحق المنفي بلعان الزوج لحقه ولا ترجع أمه عليه بما دفعته للمستحقين ~~عباب وفي بعض الهوامش تقييده بما إذا أنفقت بلا إذن من الحاكم وإلا فترجع ~~وهو قريب اه‍ وقوله وفي بعض الهوامش الخ أقول في شرح العبا ب ما يوافه ~~(قوله عنه) أي عن المبعض (قوله هذا الخ) أي التقسيط (قوله إن لم تكن ~~مهايأة) أي أو كانت ووقع جزء من رمضان في نوبة أحدهما وجزء من شوال في نوبة ~~الآخر باعشن ويأتي عن سم مثله (قوله وإلا لزمت الخ) لو وقعت النوبتان في ~~وقت الوجوب بأن كان آخر جزء من رمضان آخر نوبة أحدهما وأول جزء من شوال ~~نوبة الآخر فينبغي تقسيط الواجب عليهما سم على البهجة ع ش زاد سم على حج ثم ~~رأيت في مختصر الكفاية لابن النقيب ما يؤيده أو يعينه اه‍ (قوله إن المؤن ~~النادرة) أي التي منها الفطرة سم. (قوله وإلا فعلى كل قدر حصته) نقل سم على ~~البهجة عن الشارح اعتماده بقي ما لو مات المبعض أو ماتا معا وشككنا في ~~المهايأة وعدمها فهل تجب على السيد فطرة كاملة أو القسط فقط فيه نظر ~~والأقرب الثاني وهذا كله إن علم قدر الرق والحرية فإن جهل ذلك فالأقرب ~~المناصفة ع ش (قوله كما تقرر) ms2309 أي بقوله عن نفسه. (قوله أما مملوكه) إلى ~~المتن في النهاية (قوله أما مملوكه وقريبه الخ) قال في شرح العباب أما ~~زوجته فيلزمه من فطرتها مثل القدر الذي يلزمه لنفسه اه‍ أي لما سيأتي أنه ~~إذا كان الزوج عبدا لزم فطرة زوجته نفسها إن كانت حرة وسيدها إن كانت أمة ~~سم وعبارة ع ش وهل تجب على المبعض فطرة كاملة عن زوجته وولده ورقيقه أو ~~بقسطه من الحرية قضية كلام المصنف القسط ذكره الخطيب في شرحه على الأصل ~~والمعتمد وجوب فطرة كاملة عن زوجته وولده ورقيقه كما أفتى به شيخنا الرملي ~~انتهى زيادي اه‍ (قوله فيلزمه كل زكاته) أي يلزم المبعض كل زكاة كل واحد من ~~المملوك والقريب مطلقا أي سواء كانت مهايأة أو لم تكن كردي (قوله كما هو ~~ظاهر) أي وإن قال الخطيب بالقسط في ممونه أيضا باعشن (قوله ولا فطرة على ~~معسر الخ) ينبغي أن يعد منه من استحق معلوم وظيفة لكن لم يتيسر له أخذه وقت ~~الوجوب لمماطلة الناظر ونحوه لأنه حينئذ غير قادر وإن كان مالكا لقدر ~~المعلوم من ريع الوقف قبل قبضه حين أتى بما عليه ومن له دين حال على معسر ~~تعذر استيفاؤه منه وقت الوجوب وإن قدر عليه بعده ومن غصب أو سرق ماله أو ضل ~~عنه ويفارق زكاة المال حيث وجبت في الدين وإن لم يتيسر أخذه في الحال وفي ~~المال المغصوب والمسروق ونحوهما ولكن لا يجب الاخراج في الحال لتعلقها ~~بالعين بخلاف الفطرة PageV03P311 # لا تتعلق إلا بالذمة م ر سم على حج وقد يتوقف فيما ذكره لأن التعليل ~~بتعلق الفطرة بالذمة لا دخل له في عدم وجوبها حيث كان له مال فإن العلة في ~~وجوب زكاة الفطر وجود مقدار الزكاة فاضلا عما يحتاج إليه وهذا واجد بالقوة ~~ويؤيده ما ذكره ابن حج من الوجوب على من له مال غائب ع ش أقول وقد يصرح ~~بالوجوب قول الايعاب والمغني ما نصه تتمة أفتى الفارقي بأن المقيمين ~~بالأربطة التي عليها أوقف عليهم ms2310 الفطرة وإن كان الوقف على غير معين لأنهم ~~ملكوا الغلة قطعا فهم أغنياء بخلاف ما لو وقف على الصوفية مطلقا فإن الفطرة ~~لا تلزم في المعلوم الحاصل للرباط إلا بالنسبة لمن دخل قبل غروب شمس آخر ~~رمضان على عزم المقام فيه لتعينه بالحضور نعم لو شرط لكل واحد قوته كل يوم ~~فلا زكاة عليهم وكذا متفقهة المدارس فإن جرايتهم مقدرة بالشهر فإذا أهل ~~شوال وللوقف غلة لزمتهم الفطرة وإن لم يقبضوها لثبوت ملكهم على قدر ~~المشاهرة من جملة الغلة اه‍ (قوله وقت الوجوب) إلى قول المتن ويشترط في ~~النهاية إلا قوله وقول البغوي إلى وهو هنا وكذا في المغني إلا قوله ~~واستقلالا (قوله وقت الوجوب) قد يقتضي أنه لو أيسر مع أول جزء من شوال وجبت ~~وهو محتمل نظرا لكونه موسرا وقت الوجوب وقد يستشكل بأن الجزء الأخير من ~~رمضان صادفه معسرا فهل يصلح للعلية مع ذلك أو لا بصري أقول والذي يفيده ~~كلام ع ش والكردي علي بأفضل أن العبرة في الاعسار واليسار بالجزء الأخير ~~فقط أي وقت غروب الشمس. (قوله مبني على ضعيف) أي والموافق للصحيح الاستقرار ~~على الابن بشرطه كما تقدمت الإشارة إليه في كلام الشارح سم عبارة النهاية ~~ولو دخل وقت الوجوب وله أب معسر عليه نفقته وأيسر الأب قبل أن يخرج الابن ~~الفطرة لم تلزم الأب حيث قلنا بوجوبها على الابن بطريق الحوالة وهو الأصح ~~بل تستمر على الابن لانقطاع التعلق بالحوالة اه‍ (قوله وهو) أي المعسر ~~مبتدأ خبره قوله بخلاف الخ سم قول المتن (فمن لم يفضل) بضم الضاد وفتحها ~~نهاية ومغني أوقت الوجوب بدليل قوله السابق وقت الوجوب وقوله الآتي ويسن ~~الخ سم قول المتن (عن قوته وقوت من في نفقته الخ) وليس من الفاضل ما جرت به ~~العادة من تهيئة ما اعتيد من الكعك والنقل ونحوهما فوجود ما زاد منه على ~~يوم العيد وليلته لا يقتضي وجوبها عليه فإنه بعد وقت الغروب غير واحد ~~الزكاة الفطر وإنما قلنا بذلك لما قيل في ms2311 كتاب النفقات من أنه يجب على ~~الزوج تهيئة ما يليق بحاله من ذلك لزوجته ع ش عبارة شيخنا ولا يلزمه بيع ما ~~هيأه للعيد من كعك وسمك ونقل كلوز وجوز وزبيب وتمر وغير ذلك اه‍ قول المتن ~~(شئ) أي يخرجه في فطرته نهاية ومغني قول المتن (فمعسر) ولو تكلف المعسر ~~باقتراض أو غيره وأخرجها هل يصح الاخراج وتقع زكاة كما لو تكلف من لم يجب ~~عليه الحج وحج فإنه يصح ويقع عن فرضه فيه نظر ويحتمل أنه كذلك فليراجع سم ~~على المنهج وقياس الاعتداد به أو ندبه حيث أخرج بعد يساره مع عدم الوجوب ~~عليه أنه كذلك فيما لو تكلف بقرض أو نحوه وأخرج ع ش (قوله لأن القوت الخ) ~~أي وإنما اعتبر الفضل عما ذكر لأن الخ إيعاب (قوله إخراجها) هل تقع حينئذ ~~واجبة سم ونقل ع ش عن العباب أنها تقع واجبة لكن عبارة العباب لا تفيده كما ~~يظهر بالمراجعة (قوله أنه لا يجب الكسب الخ) وهو كذلك كما صرح به الرافعي ~~في كتاب الحج وأنه لا يشترط كون المؤدي فاضل عن رأس ماله PageV03P312 # وضيعته ولو تمسكن بدونهما ويفارق المسكن والخادم بالحاجة الناجزة نهاية ~~ومغني وعباب قال ع ش قوله م ر وهو كذلك ومثله بالأولى الولي إذا قدر على ~~التحصيل بالدعاء أو نحوه فإنه لا يكلف ذلك لأن الأمور الخارقة العادة لا ~~تبنى عليها الأحكام وقوله م ر وضيعته وكالضيعة الوظيفة التي يستغلها فيكلف ~~النزول عنها إن أمكن ذلك بعوض على العادة في مثلها ع ش (قوله في الابتداء) ~~سيذكر محترزه (قوله عن دين الخ) وفاقا لشيخ الاسلام وخلافا للنهاية والمغني ~~وع ش وشيخنا (قوله ويفارق) أي الدين هنا حيث يمنع الوجوب إذا لم يكن المخرج ~~فاضلا عنه (قوله إن الدين الخ) بيان لما يأتي و (قوله بتعلقها الخ) متعلق ~~بقوله ويفارق (قوله وعن دست ثوب الخ) إلى قوله وإن ألفه في النهاية والمغني ~~إلا قوله لتعديه إلى وخرج (قوله وعن دست ثوب الخ) ومنه قميص وسراويل ms2312 وعمامة ~~ومكعب وما يحتاج إليه من زيادة للبرد والتحمل مما يترك للمفلس شرح بأفضل ~~وفي الكردي عليه وزاد في الفلس في الايعاب ودراعة يلبسها فوق القميص وتكة ~~ومنديل وقلنسوة تحت العمامة وطيلسان وخف وكل ما اعتاده وأزرى به فقده يترك ~~له أو يشتري له ويترك له ما يحتاج إليه للبرد وإن كان زمن صيف لا يحتاج فيه ~~إليه لأنه بصدد الاحتياج إليه شتاء انتهى اه‍ (قوله لائق به وبممونه) أي ~~منصبا ومروءة قدرا ونوعا زمانا ومكانا كما هو واضح إيعاب قال الكردي علي ~~بأفضل بعد ذكر ذلك عنه ما نصه ويفهم منه ومن غيره مما بينته في الأصل أنه ~~لا بد أن يكون المخرج زائدا عما جرت به عادة أمثاله من التجمل به يوم العيد ~~وهو ظاهر اه‍ وفباعشن ما يوافقه (قوله وعن لائق به الخ) فيه مع ما قبله شبه ~~تكرار ولو قال وعن لائق به وبممونه من دست ثوب ونحو مسكن الخ لسلم منه ~~(قوله من نحو مسكن الخ) أي ولو مستأجرا له مدة طويلة ثم الأجرة إن كان ~~دفعها للمؤجر أو استأجر بعينها فلا حق له فيها فهو معسر وإن كانت في ذمته ~~فهي دين عليه وهو لا يمنع الوجوب على المعتمد والمنفعة وإن كانت مستحقة له ~~بقية المدة لا يكلف نقلها عن ملكه بعوض كالسكن لاحتياجه لها ع ش قول المتن ~~(يحتاج إليه) نعم إن أمكنه الاستغناء عن المسكن لاعتياده السكنى بالأجرة أو ~~لتيسر مسكن مباح بنحو مدرسة فلا يبعد أن يأتي هنا نظير ما سيجئ في الحج ~~إيعاب أي من أنه يلزمه صرف النقد الذي معه للحج (قوله كما في الكفارة الخ) ~~وقياس ما يأتي في التفليس وقسم الصدقات أنه يترك له هنا أيضا نحو كتب الفقه ~~بتفصيلها الآتي ثم وهو غير بعيد ولو كان معه مال يحتاج لصرفه إلى الخادم أو ~~المسكن فكالعدم إيعاب وباعشن. (قوله أما لو ثبتت الفطرة الخ) محترز في ~~الابتداء سم (قوله لا لعمله في أرضه الخ) قاله في المجموع ms2313 ويقاس به حاجة ~~المسكن نهاية أي فيقال هي أن يحتاجه لسكنه أو سكن من تلزمه مؤنته لا لحبس ~~دوابه أو خزن تبن مثلا لها فيه ع ش (قوله غيره) أي النفيس من الثوب ونحو ~~المسكن والخادم كردي علي بأفضل (قوله وإن ألفه) أي غير اللائق معتمد ع ش ~~(قوله لما مر في الكافر) أي من أنه لا تلزمه فطرة نفسه قول المتن (لزمه ~~فطرة من تلزمه نفقته) وتسقط عن الزوج والقريب الموسرين بإخراج زوجته أو ~~قريبه للفطرة عن نفسه باقتراض أو غيره ولو بغير إذنهما عباب وشرحه وروض ~~وشرحه وتقدم ويأتي في الشرح ما يفيده (قوله بقرابة) إلى قوله ويظهر في ~~النهاية والمغني (قوله بقرابة) قال في PageV03P313 # الروض وشرحه ولا تجب على الأب فطرة ولد له ملك قوت يوم العيد وليلته فقط ~~أو قدر على كسبه ولو صغيرا لسقوط نفقته عنه بذلك وتسقط أيضا عن الولد ~~لاعساره انتهى عبارة باعشن فلو قدر على قوت يوم العيد وليلته فقط لم تجب أي ~~فطرته على أصله ولا فرعه بل ولا يصح إخراجها عنه إلا بإذنه وهذا كثير ~~الوقوع فليتنبه له اه‍ (قوله بقرابة أو ملك الخ) ويثاب المخرج عنه أو لا ~~فيه نظر والأقرب الثاني فليراجع ع ش (قوله أو زوجية) وتجب فطرة رجعية وكذا ~~بائن حامل ولو أمة كنفقتها بخلاف البائن غير الحامل لسقوط نفقتها فيلزمها ~~فطرة نفسها إيعاب وع ش (قوله لخبر مسلم الخ) أي في الرقيق والباقي بالقياس ~~عليه بجامع وجوب النفقة نهاية ومغني (قوله لما مر) أي لقوله (ص) في الخبر ~~السابق من المسلمين مغني ونهاية قول المتن (فطرة العبد) أي الرقيق نهاية ~~(قوله ولو حرة) إلى قوله ووجه الخ في النهاية والمغني (قوله ومر وجوبها على ~~المبعض) إن أراد وجوب فطرة نفسه فالذي مر وجوب القسط فقط أو فطرة زوجته فلم ~~يمر فليحرر سم عبارة المغني واحترز به أي العبد عن المبعض فيجب عليه ~~المقدار الذي يجب على نفسه وقد سبق بيانه اه‍ وتقدم عن شرح العباب ms2314 ما ~~يوافقه وعن سم توجيهه وعبارة النهاية واحترز به عن المبعض فتجب عليه فطرة ~~أصله وفرعه وزوجته ورقيقه اه‍ قال ع ش أي كاملة كما تقدم عن الزيادي عن ~~الرملي اه‍ (قوله في القاعدة) أي قول المصنف ومن لزمه الخ و (قوله إن ~~الوجوب) أي الفطرة نفس العبد و (قوله لأنها) أي نفقة زوجة الأب سم. (قوله ~~فيهما) أي في العلتين (قوله وممن تجب) إلى قوله ومن آجر في النهاية وإلى ~~قوله وهل الحرة في المغني إلا قوله قن شرط إلى من آجر (قوله أيضا) أي مثل ~~ما ذكر في المتن (قوله مطلقا الخ) أي سواء كان مسلما أو كافر كردي ويحتمل ~~أن المراد لا على نفسه ولا على غيره (قوله والمسجد) أي سواء كان العبد ملكا ~~له أو وقفا عليه مغني وإيعاب وأسنى (قوله ومن على مياسير المسلمين الخ) أي ~~الحر الفقير عن الكسب مغني وكردي (قوله قن شرط عمله مع عامل الخ) أي وشرط ~~العاجز نفقته عليه نهاية عبارة سم قال في الروض في باب المساقاة ونفقتهم أي ~~عبيد المالك المشروط معاونتهم للعامل على المالك ولو شرطت في الثمرة لم ~~يجزأ وعلى العامل جاز ولو لم تقدر فالعرف كاف انتهى اه‍ (قوله وهل الحرة ~~الغنية الخ) قيد بالغنية ليتأتى التردد في أنها تلزمها فطرة نفسها أو لا. ~~فرع حيث وجبت فطرة الخادمة فينبغي أن محله ما لم يكن لها زوج موسر وإلا ~~ففطرتها على زوجها لأنه الأصل في وجوب فطرتها فحيث أيسر ففطرتها عليه وإلا ~~فعلى زوج المخدومة ويجري ذلك فيما إذا كانت أمة ووجبت نفقتها على زوجها بأن ~~سلمت له ليلا ونهارا فإن كان حرا موسرا ففطرتها عليه أو حرا معسرا فعلى ~~سيدها إن كان موسرا وإلا فعلى زوج المخدومة حيث خدمتها بنفقتها خدمة لا ~~تمنع التسليم ليلا ونهارا وإنما قدم الزوج فالسيد في الفطرة على زوج ~~المخدومة لأنهما الأصل فيها فليتأمل سم (قوله بغير استئجار الخ) عبارة ~~المغني ودخل في عبارته أي المصنف ما لو أخدم ms2315 زوجته التي تخدم عادة أمتها أو ~~أجنبية وأنفق عليها فإنه تجب عليه فطرتها كنفقتها بخلاف الأجنبية المؤجرة ~~لخدمتها كما لا تجب عليه نفقتها وكذا التي صحبتها لتخدمها بنفقتها بإذنه ~~لأنها في معنى المؤجرة كما جزم به في المجموع وإن قال الرافعي في النفقات ~~تجب فطرتها اه‍ وكذا في النهاية إلا أنه قال وقال الرافعي الخ وهو القياس ~~وبه جزم المتولي ثم جمع بما يأتي آنفا قال ع ش قوله م ر المؤجرة لخدمتها أي ~~ولو إجارة فاسدة ومثل هذا ما يكثر وقوعه في مصرنا وقراها PageV03P314 # من استئجار شخص لرعي دوابه مثلا بشئ معين فإنه لا فطرة له لكونه مؤجرا ~~إجارة صحيحة أو فاسدة بخلاف ما لو استخدمه بالنفقة أو الكسوة فتجب فطرته ~~كخادم الزوجة ويحتمل الفرق بأن خادم الزوجة استخدامه واجب كالزوجة بخلاف من ~~يتعلق بالزوج مثلا فإنه لا يجب استخدامه وهو متمكن من أن يخدم نفسه فإن فرض ~~استخدامه بلا إيجار كان كالمتبرع بالنفقة فلا فطرة عليه اه‍ واعتمد الأول ~~باعشن والثاني شيخنا وقد يؤيده ما ذكره الشارح كالمغني فيمن حج بالنفقة ~~(قوله بناء على ما جزم به في المجموع) الخ ولا وجه حمل الأول أي ما جزم به ~~في المجموع من عدم الوجوب على ما إذا كان لها مقدرة من النفقة لا تتعداه ~~والثاني أي ما قاله الرافعي كالمتولي من الوجوب على ما إذا لم يكن لها مقدر ~~بل تأكل كفايتها كالإماء شرح م ر اه‍ سم وهذا الجمع حسن بالغ كردي على ~~بأفضل وكذا اعتمده باعشن عبارته وأما خادم زوجته التي يخدم مثلها عادة فإن ~~أخدمها أمته أو أمتها أو أجنبية ولم يكن لها شئ معين من نفقة أو كسوة أو ~~أجرة ولو بإجارة فاسدة لزمه فطرتها وإن عين لها شئ فلا فطرة لها عليه ~~وبمثله يقال في خادمه اه‍ (قوله أنه لا يلزمه) أي زوج المخدومة (قوله فطرة ~~نفسها) فاعل يلزمها و (قوله اعتبارا بها) أي بنفسها يعني لأجل اعتبار نفسها ~~مستقلة لا تابعة للزوجة و ms2316 (قوله أو لا) عطف على يلزمها كردي. (قوله والثاني ~~أقرب الخ) قد يقتضي ذلك وجوب فطرة الخادمة وإن لم تجب فطرة المخدومة لكفرها ~~ولا مانع فليراجع وعبارته في شرح العباب لكن القياس ما جزم به المتولي وجرى ~~عليه الرافعي في النفقات من وجوب فطرتها لأنها في نفقته كأمتها التي ينفقها ~~اه‍ أي بأن تخدمها أمتها وينفق عليها فيجب فطرتها كما بينه في العباب وشرحه ~~قبل ما ذكر سم واعتمده شيخنا عبارته ومنها المؤجر بالنفقة فلا تجب فطرته ~~على المستأجر وإن وجبت نفقته عليه لكن تجب على نفس الأجير إن كان حرا موسرا ~~وعلى سيده إن كان رقيقا نعم المستأجر لخدمة الزوجة بالنفقة له حكمها فتجب ~~فطرتها مثلها اه‍ وقال البصري والقلب إلى الأول أميل أخذا من تعليل المجموع ~~عدم لزوم فطرتها للزوج بأنها في معنى المؤخرة اه‍ (قوله وعكس ذلك) المشار ~~إليه ما ذكر في قول المصنف لكن لا يلزم الخ يعني ما ذكر في أنه تجب النفقة ~~دون الفطرة وعكسه وهو المكاتب وما بعده في أنه تجب الفطرة دون النفقة. و ~~(قوله ومسائل المساقاة الخ) عطف على مكاتب و (قوله المذكورة) إشارة إلى ~~قوله قن شرط إلى ومن حج الخ وقوله: PageV03P315 # (وكذا زوجة الخ) علف على مكاتب اه‍ كردي (قوله وعكس ذلك مكاتب الخ) أي ~~يجب فطرته دون نفقته كما يذكره سم (قوله وكذا زوجة حيل الخ) وفاقا للنهاية ~~والمغني والروض وشرحه وللايعاب عبارته وفطرة الناشزة عليها ومثلها كل من لا ~~نفقة لها كغائبة ومحبوسة بدين وغير ممكنة ولو لنحو صغر ومعتدة عن شبهة ~~بخلاف نحو مريضة لأن المرض عذر عام ومن حيل بين الزوج وبينها كما في ~~المجموع عن كلام الأصحاب اه‍ وصريح صنيعه أن من حيل بين الزوج وبينها لا ~~يشمل المحبوسة والمعتدة السابقتين في كلامه وعليه فلعل المراد بمن حيل الخ ~~ما حصلت بنحو شاهد زور فليراجع قال ع ش قوله م ر زوجة حيل بينها الخ ظاهره ~~وإن كانت الحيلولة وقت الوجوب ويتأمل وجهه حينئذ ms2317 ومن الحيلولة الحبس وظاهره ~~ولو كان حبسها بحق اه‍ وهذا قد يخالف ما مر من الايعاب آنفا (قوله يلاقي ~~المؤدي عنه) وهو هنا الزوجة الحرة وسيد الأمة (قوله فإذا لم يصلح الخ) أي ~~لاعساره أو رقيته (قوله بعد) أي بعد وقت الوجوب (قوله وإذا قلنا بالأصح) أي ~~السابق أن الوجوب الخ (قوله فقيل هو) أي التحمل (قوله لم يلزمها الاخراج) ~~يعني لو كان كالضمان للزمها الاخراج و (قوله كما سيصححه) أي بقوله قلت ~~الأصح الخ كردي (قوله لتحول الحق إلى ذمة الخ) انظر وجه هذا التحول مع فرض ~~إعساره وقت الوجوب المقتضي لعدم مخاطبته رأسا سم وقد يجاب بأن التحول إنما ~~يقتضي انقطاع تعلق المحيل ولا يستلزم مطالبة المحال عليه بأن يكون موسرا ~~كما أشار إليه الشارح بقوله فهو الخ (قوله ولو كان الخ) عطف على قوله لو ~~أعسر الخ عبارة المغني ومن فوائد الخلاف ما لو كان المؤدى عنه ببلد والمؤدى ~~ببلد آخر واختلف قوت البلدين فإن قلنا بالحوالة وجب أن يؤدي من بلد المؤدى ~~عنه وهو الأصح وإن قلنا بالضمان جاز أن يؤدي من بلد المؤدي لأنه يصح ضمان ~~غير الجنس بخلاف الحوالة ومنها دعاء المستحق يكون للمؤدي خاصة إن قلنا ~~بالحوالة وإن قلنا بالضمان دعا لهما وقيل غير ذلك اه‍ (قوله ولا يلزم ~~المؤدي الخ) التعبير بعدم اللزوم يدل على الجواز سم (قوله منها) أي من زكاة ~~الفطر (قوله لكن مر الخ) أي في شرح ولا فطرة على كافر الخ سم (قوله ولو ~~عليها) أي الحوالة قول المتن (قلت الأصح المنصوص لا تلزم الحرة) ومثله ما ~~لو كان الزوج حنفيا والزوجة شافعية فلا زكاة على واحد منهما عملا بعقيدة كل ~~منهما وفي عكس ذلك يتوجه الطلب عليه عملا بعقيدته وعليها عملا بعقيدتها فأي ~~واحد منهما أخرج عنها كفى وسقط الطلب عن الآخر لكن الشافعي يوجب إخراج صاع ~~من غالب قوت البلد والحنفي لا يوجب ذلك فإن كان الغالب البر وأخرج الزوج ~~الشافعي عنها بمقتضى مذهبه كفي حتى ms2318 عندها وإن أخرجت عن نفسها على مقتضى ~~مذهبها فينظر في الذي أخرجته فإن كان من التمر أو الزبيب أو الشعير أو ~~القيمة أو غير ذلك ما عدا البر فلا يكفي ذلك في عقيدة الشافعي فيلزمه أن ~~يخرج عنها بحسب عقيدته صاعا من البر وإن أخرجت الزوجة عن نفسها من فالواجب ~~منه عند الحنفية نصف صاع بخلاف بقية الأقوات فالواجب منها عندهم صاع لكن ~~نصف الصاع عندهم أربعة أرطال بالبغدادي والصاع عند الشافعية خمسة أرطال ~~وثلث بالبغدادي فإذا أخرجت الزوجة عن نفسها نصف صاع من البر لزم الزوج ~~الشافعي إخراج رطل وثلث بالبغدادي عنها حتى يكمل الصاع عنده كردي على بأفضل ~~وباعشن في شرحه (الغير الناشزة) أي أما الناشزة فتلزمها فطرة نفسها نهاية ~~وإيعاب وسم (قوله ولو عتيقة) كذا في النسخ وكان الظاهر ولو غنية كما في ~~الفتح وشرح بأفضل (قوله لكن يسن) إلى قول المتن ولو انقطع في النهاية ~~والمغني إلا قوله والمعسر إلى وفي المجموع وقوله وقوى إلى ولو غاب (قوله ~~يسن لها) أي للحرة المذكورة إخراج فطرتها عن نفسها و (قوله خروجا من ~~الخلاف) أي ولتطهيرها نهاية قال ع ش هذا كله حيث كانت موافقة للزوج في ~~مذهبه فإن كانت PageV03P316 # مخالفة راعت مذهبها اه‍ (قوله وإنما وجب الخ) عبارة النهاية والمغني ولا ~~ينتقض ذلك الفرق بما لو سلمها سيدها ليلا ونهارا والزوج موسر حيث تجب ~~الفطرة على الزوج قولا واحدا لأنها عند اليسار غير ساقطة عن السيد بل ~~يحملها الزوج عنه اه‍ (قوله تحمله عنه) أي تحمل الزوج عن السيد (قوله ~~فافترقا) أي سيد الأمة والحرة (قوله وما ذكر في زوجة العبد) أي من عدم لزوم ~~فطرتها عليها. (قوله هو ما في المجموع) اعتمده النهاية والمغني وشيخ ~~الاسلام (قوله لأنه) أي الزوج العبد (قوله وفي المجموع ليس للمؤدى عنه الخ) ~~اعتمده النهاية والمغني (قوله مطالبته ولو حسبة) أقول ليس الكلام في ذلك ~~ولا تختص بها أي الزوجة هذا ولو قيل بأن لها المطالبة لرفع صومها إذ ثبت ~~أنه ms2319 معلق حتى تخرج الزكاة لم يبعد ع ش وتقدم عن الشوبري والبرماوي ترجيح ~~عدم التعليق إذ لا تقصير من المؤدى عنه (قوله للضرورة الخ) عبارة غيره ~~اقتراض نفقتها دون فطرتها لتضررها بانقطاع النفقة دون الفطرة ولان الزوج هو ~~المخاطب بإخراجها اه‍ (قوله لأنه المطالب) أي وطريقه أن يوكل من يدفعها عنه ~~ببلدها أو يدفعها للقاضي لأن له نقل الزكاة فإن لم يتمكن من ذلك بقيت في ~~ذمته إلى الحضور ويعذر في التأخير ع ش وقوله أو يدفعها للقاضي أي إن كانت ~~الزوجة من محل ولايته كما يأتي في الشرح (قوله وكذا بعضها الخ) أي فله ~~الاقتراض على منفقة الغائب لنفقته دون فطرته (قوله أي القن) إلى قول المتن ~~وفي قول في النهاية والمغني (قوله أي القن الخ) أي الغائب ولم تعلم حياته ~~ولم تنته غيبته إلى مدة يحكم فيها بموته نهاية ومغني (قوله مع تواصل ~~الرفاق) كأنه تقييد لمحل الخلاف سم (ويومه) الواو بمعنى أو كما عبر بها ~~المغني (قوله لا تجب الخ) أي فطرته أي إخراجها (قوله يجب مدة الخ) عبارة ~~المغني والنهاية أي لا يجب شئ بالكلية لأن الأصل براءة الذمة منها وهذا ~~القول محله إذا استمر انقطاع خبره فلو بانت حياته بعد ذلك وعاد إلى سيده ~~وجب الاخراج وإن لم يعد إلى يده فعلى الخلاف في الضال ونحوه اه‍ أي الذي في ~~المتن وعبارة الروض وشرحه وتلزم مالك المدبر وأم الولد والمعلق عتقه ~~والمرهون والجاني والموصي بمنفعته والمغصوب والضال والآبق وإن انقطع خبره ~~ما لم تنته غيبته إلى مدة يحكم فيها بموته في الحال اه‍ (قوله اتحاده) أي ~~الثالث (قوله إلا أن يقال) عبارة الأسنوي أي والنهاية والمغني في تقرير هذا ~~الوجه أي الثاني وقيل إنها تجب ولكن لا يجب إخراجها إلا إذا عاد انتهى اه‍ ~~سم يعني ولا يناسب هذا الجواب تقرير الشارح لهذا الوجه بما قدمه (قوله لو ~~عاد) أي اتفاقا وكذا لو بانت حياته وإن لم يعد على المعتمد (قوله فلا يجزئ ~~الخ) وهو ms2320 ثمرة الخلاف (قوله وإلا لم يجب اتفاقا) أي ومحل عدم الوجوب ما لم ~~يتبين وجوده كما هو ظاهر سم (قوله ومحل الخلاف) إلى قوله فإن تحقق في ~~النهاية والمغني إلا قوله وكان وجه إلى واستشكل وقوله وعين إلى فالذي يتجه ~~(قوله وكان وجه عدم الاحتياج للحكم الخ) فيه تصريح بأنه لا يشترط حكم ~~الحاكم بل يكفي مضي المدة سم قال ع ش وهو أي عدم الاشتراط قضية كلام الشارح ~~م ر وقال الزيادي جزم ابن حج بأن مضى المدة كاف وخالفه شيخنا الرملي فقال ~~لا بد من الحكم بموته وفي تصوير الحكم نظر إذ لا بد من تقدم دعوى ويمكن ~~تصويرها بما لو ادعى عليه بعض المستحقين بفطرة عبده فادعى موته وأنكره ~~المستحق فحكم القاضي بموته لدفع المطالبة عن السيد (قوله تجب لفقراء بلد ~~العبد) أي ومن غالب قوت بلده (قوله وذلك متعذر) أي لأنه لا يعرف موضعه ~~نهاية. (قوله وتردد PageV03P317 # الأسنوي الخ) عبارة النهاية والمغني ورد بأن هذه الصورة مستثناة من ~~القاعدة للضرورة أو يخرج من قوت آخر بلدة علم وصول إليها وهي مستثناة على ~~هذا أيضا أو يدفع فطرته للقاضي الذي له ولاية ذلك ليخرجها لأن له نقل ~~الزكاة وهي مستثناة منها أيضا لاحتمال اختلاف أجناس الأقوات نعم إن دفع ~~للقاضي البر خرج عن الواجب بيقين لأنه أعلى الأقوات اه‍ (قوله بين ~~استثنائها) أي من اعتبار قوت بلد المخرج عنه فيعتبر فيها قوت بلد المخرج ~~شيخنا وإيعاب أي ومن اعتبار فقراء بلد المخرج عنه على ما مر عن النهاية ~~والمغني (قوله وإخراجها الخ) عطف على قوله استثنائها عطف مغاير على ما مر ~~عن النهاية والمغني وأخذا من قول الشارح الآتي وهذا مع ما قبله الخ وجرى ~~الكردي على أنه من تتمة الاستثناء فالتردد حينئذ بين اثنين لا ثلاثة ويؤيده ~~قول الشارح وعين الغزي الاستثناء الخ (قوله أي ما لم يفوض الخ) أي بأن فوضه ~~الإمام لغيره عبارة الكردي قوله ما لم يفوض الخ أي وإلا فلمن فوض إليه ms2321 اه‍ ~~(قوله بأن شرطه الخ) قد يمنع هذا إن لم يكن منقولا بأنه يكفي قبضها من ~~السيد الذي هو محل الوجوب ولو بالانتقال في محل ولايته وإن فرقها في غيره ~~فليراجع م ر اه‍ سم أقول ويؤيد اشتراط ما ذكر تقييدهم القاضي هنا بأن يكون ~~له ولاية الزكاة ومعلوم أنه ليس له ولاية الزكاة في خارج محل ولايته (قوله ~~في قاض كذلك) أي كان العبد في محل ولايته ولم يتحقق خروجه عنه ع ش (قوله في ~~أي محال ولايته الخ) قضيته امتناع النقل إلى غير محل ولايته فليراجع سم ~~أقول يأتي في الشرح والنهاية في قسم الصدقات التصريح بامتناعه (قوله فإن ~~تحقق) إلى المتن أقره ع ش. (قوله بأن تعدد الخ) الباء بمعنى الكاف و (قوله ~~إلا أمر الخ) الاخصر الأعم في كل قطر أمره (قوله في بلده) أي العبد ع ش ~~(قوله مع ما قبله) لعله قوله وتردد وتردد الأسنوي الخ (قوله بتعين ~~الاستثناء) أي فيخرجها في آخر بلد عهد وصوله إليها كردي أي أو في بلدة ~~السيد ومن قوتها على ما مر عن النهاية والمغني (قوله إخراجه) إلى قوله وأخذ ~~في النهاية والمغني إلا قوله وفارق إلى المتن وقوله لخبر إلى وخبر (قوله أي ~~في الحملة) أي فلا ينتقض بالمرتبة الأخيرة منها نهاية قول المتن (قدم نفسه) ~~أي وجوبا نهاية ومغني ويأتي في الشرح مثله. قوله: وأخذ منه جمع الخ) قد ~~يورد عليهم أن قضية دليلهم أن من لا يلزمه إلا فطرة نفسه يلزمه المبادرة ~~بإخراجها لوجود ما ذكر من الغرر في التأخير مع أن كلامهم مصرح بأن الوجوب ~~موسع بيوم العيد نعم إن علم أو ظن التلف إن لم يبادر بالاخراج اتجه وجوب ~~المبادرة وتقديم نفسه سم (قوله وهو الأوجه الخ) اعتمده م ر أيضا سم (قوله ~~وعلى الأول) أي ما جرى عليه الجمع (قوله فالذي يظهر الاعتداد الخ) أي بخلاف ~~ما لو وجد بعض الصيعان وخالف الترتيب فإن المتجه عدم الاعتداد مع الاثم ~~ويتجه الاسترداد وإن ms2322 لم يشرطه ولا علم القابض لفساد القبض من أصله م ر سم ~~على حج وقوله وخالف الترتيب أي ويعلم ذلك منه فيقبل قوله في ذلك ع ش وقد ~~يقال قياس ما مر في إخراج الردئ PageV03P318 # والسنابل والرطب عن الجيد والحب والتمر من اشتراط الاسترداد بالبيان مع ~~فساد القبض اشتراطه بالبيان هنا أيضا فليراجع قول المتن (ثم زوجته الخ) لا ~~يبعد أن خادم الزوجة يليها فيقدم على سائر من ذكر بعدها لأنها وجبت بسبب ~~الزوجة المقدمة على من بعدها وفاقا في ذلك لم ر سم على المنهج والظاهر أنه ~~لو كان الزوج موسرا فأخرجت الزوجة عن نفسها بغير إذنه لا رجوع لها لأنها ~~متبرعة فليتأمل ولأنها على الزوج كالحوالة على الصحيح والمحيل لو أدى بغير ~~إذن المحال عليه لم يرجع عليه فليتأمل ع ش قول المتن (ثم ولده الصغير) أي ~~وإن تعدد كما هو ظاهر ولا يبعد تقديم ولد صغير لولده الكبير عليه وعلى الأب ~~أيضا م ر اه‍ سم وقد يدعي اندراجه في المتن إذ المراد وإن سفل كما صرح به ~~باعشن (قوله لأنه أعجز) أي ممن يأتي بعده نهاية ومغني أي الأب وما بعده ع ش ~~(قوله كذلك) أي وإن علت ولو من جهة الام (قوله لسد الخلة) أي الحاجة (قوله ~~ونقضه) أي الفرق المذكور بين بابي النفقة والفطرة (قوله العاجز) إلى قوله ~~الاسبعي مد في النهاية والمغني (قوله العاجز عن الكسب) أي وهو زمن أو مجنون ~~فإن لم يكن كذلك فالأصح عدم وجوب نفقته وسيأتي أيضا ذلك في باب النفقات ~~مغني ونهاية (قوله ثم الأرقاء) هذا نهاية المراتب وقد يقال إن ذكر جميع ~~المراتب لا يوافق أن العرض وجود بعض الصيعان لا جميعها ويجاب بأن المذكور ~~جملة الأرقاء وقد لا يجد إلا لبعضهم فتأمله قال في شرح الروض أي والنهاية ~~والمغني وينبغي أن يبدأ منه أي من الرقيق بأم الولد ثم بالمدير ثم بالمعلق ~~عتقه بصفة انتهى اه‍ سم (قوله ولو استوى جمع الخ) أي كابنين وزوجتين نهاية ms2323 ~~ومغني قال ع ش قوله كابنين هل مثلهما أبو الأب وأبو الأم لاستوائهما في ~~الدرجة أو يقدم أبو الأب لتقدم ابنه على الام فيه نظر وقضية إطلاقهم الأول ~~اه‍ (قوله تخير الخ) ينبغي التخيير أيضا فيما لو استوى اثنان مثلا في درجة ~~ووجد صاعا وبعض آخر بين من يدفع عنه الصاع أو بعض الصاع منهما سم قول المتن ~~(وهي صاع). فرعان أحدهما يجب صرف زكاة الفطر إلى الأصناف الذين ذكرهم الله ~~تعالى وسيأتي بيان ذلك في كتاب الصدقات إن شاء الله تعالى وقيل يكفي الدفع ~~إلى ثلاثة من الفقراء أو المساكين لأنها قليلة في الغالب وبهذا قال ~~الإصطخري وقيل يجوز صرفها لواحد وهو مذهب الأئمة الثلاثة وابن المنذر ~~ثانيهما لو دفع فطرته إلى فقير ممن تلزمه الفطرة فدفعه الفقير إليه عن ~~فطرته جاز للدافع الأول أخذها إن وجد فيه مسوغ لأن وجوب زكاة الفطرة لا ~~ينافي أخذ الصدقة لأن أخذها لا يقتضي غاية الفقر والمسكنة مغني وإيعاب ~~عبارة شيخنا واختار بعضهم جواز صرفها إلى واحد ولا بأس بتقليده في زماننا ~~هذا قال بعضهم ولو كان الشافعي حيا لافتى به انتهى اه‍. (قوله وحكمته الخ) ~~لك أن تقول هذه الحكمة لا تأتي على مذهب الشافعي من وجوب صرف الصاع ~~للثمانية الأصناف ولا تأتي في صاع PageV03P319 # الاقط والجبن واللبن اللهم إلا أن يجاب عن الأول بأنه بالنظر لما كان شأن ~~النبي (ص) والصدر الأول من جمع الزكوات وتفرقتها وفيه أن الإمام وإن جمعها ~~لا يلزمه أن يدفع لكل فقير صاعا وعن الثاني بأنه بالنظر لغالب الواجب وهو ~~الحب فليتأمل سم وقوله لا يلزمه الخ أي ولو سلم اللزوم فالكلام في وجوب ~~الصاع ابتداء لا في دفعه بعد الجمع وأجاب شيخنا عن الاشكال الأول بما نصه ~~اللهم إلا أن يقال أنه نظر لقول من يجوز دفعها لواحد اه‍ (قوله غالبا) أي ~~لأنها أيام سرور وراحة عقب الصوم نهاية ومغني (قوله وهذا) أي الصاع الذي هو ~~خمسة أرطال وثلث نهاية (قوله فالمدار على الكيل ms2324 الخ) هذا فيما يكال أما ما ~~لا يكال أصلا كالأقط والجبن فمعياره الوزن فيعتبر فيه الصاع بالوزن لا ~~بالكيل وهو خمسة أرطال وثلث بالبغدادي شرح بأفضل ويأتي عن النهاية مثله ~~(قوله قد حان الاسبعي الخ) أي على ما قاله السبكي واعتمده الشارح وأما على ~~ما قاله القمولي فقد حان واعتمده النهاية والمغني كما تقدم ويأتي. (قوله ~~وقال ابن عبد السلام الخ) عبار الكردي علي بأفضل يعني أن العبرة بالكيل ~~فيما يكال وإن زاد أو نقص في الوزن ومما يستوي وزنه وكيله العدس والماش وقد ~~عاير المنصور الصاع النبوي بالعدس فوجده خمسة أرطال وثلثا قال ابن عبد ~~السلام وتفاوته لا يحتفل بمثله فكل صاع وسع من العدس ذلك اعتبر الاخراج به ~~ولا مبالاة بتفاوت الحبوب وزنا اه‍ (قوله وخبر المد الخ) دفع لما يرد على ~~قوله السابق والمد رطل وثلث (قوله في صاع الماء) ما هو سم أقول المتبادر من ~~العبارة أن صاع الحب إذا كيل به الماء يصير كل مد من أمداده الأربعة رطلين ~~لثقل الماء (قوله وقد قال مالك) أي الإمام (قوله وقال) أي ابن عمر (قوله ~~ولما نازعه) أي مالك و (قوله فيه) أي في كون صاع رسول الله (ص) بالعراقي ما ~~ذكر (قوله لما حج) أي الرشيد (قوله استدعى الخ) جواب لما نازعه الخ والضمير ~~للرشيد (قوله وكلهم قال أنه) أي فأحضر أهل المدينة صيعانهم وقال كل منهم أن ~~ما أحضره ورثة الخ (قوله زكاة الفطر الخ) نائب فاعل يخرج (قوله فوزنت الخ) ~~أي الصيعان التي أحضرها أهل المدينة و (قوله كذلك) أي خمسة أرطال وثلث ~~(قوله وجرى الخ) أي المصنف. (قوله لكن استشكل في الروضة ضبطه بالأرطال) أي ~~جعلهم الوزن استظهارا و (قوله بأنه يختلف الخ) حاصله أن الاستظهار لا يتأتى ~~مع اختلاف الحبوب خفة وثقلا وعدم اختلاف ما يحويه المكيال في القدر ع ش ~~(قوله باختلاف الحبوب) أي كالذرة والحمص نهاية (قوله ثم صوب الخ) اعتمده ~~النهاية والمغني عبارة الثاني والأصل في ذلك الكيل وإنما ms2325 قدر بالوزن ~~استظهارا والعبرة بالصاع النبوي إن وجد أو معيار فإن فقد أخرج قدرا يتيقن ~~أنه لا ينقص عن الصاع قال في الروضة قال جماعة الصاع أربع حفنات بكفي رجل ~~معتد لهم انتهى والصاع بالكيل المصري قد حان وينبغي أي ندبا أن يزيد شيئا ~~يسيرا لاحتمال اشتمالهما على طين أو تبن أو نحو ذلك اه‍ زاد الأول وإذا كان ~~المعتبر الكيل فالوزن تقريب ويجب تقييد هذا بما من شأنه الكيل أما ما لا ~~يكال أصلا كالأقط والجبن إذا كان قطعا كبارا فمعياره الوزن لا غير كما في ~~الربا اه‍ عبارة شيخنا وهو أربع حفنات بكفي رجل معتدلهما وهو بالكيل المصري ~~قد حان وينبغي أن يزيد شيئا يسيرا لاحتمال اشتمالهما على طين أو تبن أو نحو ~~ذلك لكن هذا بحسب الزمن القديم وأما الآن فيقوم مقام ذلك كبر الكيل اه‍ ~~(قوله أي الصاع) إلى قول المتن ويجب في المغني إلا قوله ويعتبر بالكيل ~~وقوله والصاع منه إلى وجين وقوله ويعتبر بالوزن إلى ولا فرق (قوله أي ~~الواجب في العشر الخ) أي لأن النص ورد في بعض المعشرات كالبر والشعير ~~والتمر والزبيب وقيس PageV03P320 # الباقي عليه بجامع الافتيات نهاية ومغني (قوله وهو لبن) إلى قول المتن ~~ويجب في النهاية إلا قوله ويعتبر بالكيل وقوله وفارق إلى ولا فرق (قوله ~~وليفسد الملح الخ) أي ولم يعيبه وإن لم يفسده شرح بأفضل قال الكردي عليه ~~فالمراتب ثلاث إفساد جوهره وتعييبه وظهور الملح من غير تعييب فيجزئ في ~~الأخيرة ولا يحسب الملح دون الأوليين فلا يجزئ فيهما اه‍ (قوله جوهره) أي ~~ذاته ع ش (قوله ويعتبر بالكيل) تقدم عن النهاية وشرح بأفضل خلافه. (قوله ~~ويجزئ لبن به زبده) شامل للبن نحو الآدمي والأرنب والظبية والضبع وقد يخرج ~~على دخول الصورة النادرة في العموم وفيه خلاف والأصح منه الدخول سم ونهاية ~~قال ع ش أي فيجزئ لبن كل مما ذكر وهل يجزئ اللبن المخلوط بالماء أم لا فيه ~~نظر والأقرب أن يقال أن كان اللبن يتأتى منه ms2326 صاع أجزأ وإلا فلا ومعلوم أن ~~هذا فيمن يقتاته مخلوطا أما إذا كانوا يقتاتونه خالصا فالظاهر عدم إجزائه ~~مطلقا كالمعيب من الحب اه‍ (قوله على ما قاله الخراسانيون الخ) عبارة ~~النهاية لأنه فرع عن الاقط فلا يجوز أن ينقص عن أصله قاله العمراني في ~~البيان وهو ظاهر اه‍ (قوله لأنه الوارد) أي الاقط (قوله بشرطي الاقط) وهما ~~عدم نزع الزبد وعدم إفساد الملح جوهره وذاته وقد يقال أخذا مما مر عن شرح ~~بأفضل في الاقط أنه يشترط هنا أيضا عدم تعييب الملح له. (قوله في هذه ~~المذكورات الخ) أي الاقط واللبن والجبن وقيل تجزئ لأهل البادية دون الحاضرة ~~حكاه في المجموع وضعفه مغني (قوله لا لحم ومصل ومخيض الخ) أي ولا شئ آخر ~~مما يغاير الأجناس السابقة في المتن والشرح كالخشب المعروف الذي يقتاتونه ~~في بعض بلاد الجاوي باتخاذ الخبز منه (قوله ومصل الخ) وكذا الكشك وهو بفتح ~~الكاف معروف مغني ونهاية قال الكردي وهو ماء الشعير اه‍ أي ونحوه (قوله وإن ~~كانت قوت البلد الخ) أي فلو كانوا لا يقتاتون سوى هذه المذكورات وجب اعتبار ~~أقرب البلاد إليهم أخذا من قوله الآتي ومن لا قوت لهم مجزئ الخ ع ش (قوله ~~ومصل) هو ماء نحو الاقط إيعاب (قوله من غالب) إلى قوله خلافا في النهاية ~~وإلى قوله ومن تبعه في المغني (قوله يعني محل المؤدى عنه) أي بلدا كان أو ~~لا (قوله في غالب السنة) فإن غلب في بعضها جنس وفي بعضها جنس آخر أجزأ ~~أدناهما في ذلك الوقت كما في العباب نهاية قال ع ش قال الشارح في شرحه على ~~العباب واستويا في الغلبة كستة أشهر من بر وستة من شعير أي أما لو غلب ~~أحدهما لم يجز غيره اه‍ (قوله لبيان بعض الأنواع الخ) يعني إن أوفى الحديث ~~للتنويع لا للتخيير كما قال به المقابل الآتي كردي (قوله ولا نظر لوقت ~~الوجوب الخ) مقابل قوله السابق في غالب السنة عبارة الايعاب ويراعى غالب ~~قوت السنة كما صوبه ms2327 في المجموع لا وقت الوجوب فقط خلافا للغزالي ومن تبعه ~~كمجلي وابن يونس وابن الرفعة وغيرهم اه‍ (قوله بين هذا) أي اعتبار غالب ~~السنة هنا (قوله ووقت الشراء الخ) عطف على آخر الحول أي واعتبار وقت الشراء ~~في المشرى مطلقا من غير بيان نوع الثمن كردي وفي المشرى بعرض القنية ~~والمملوك بنحو نكاح (قوله وهو) أي غالب نقد بلد الشراء وقت الشراء و (قوله ~~لذلك) أي لفهم العاقدين (قوله ومن لا قوت) إلى المتن في النهاية والمغني ~~(قوله من قوت أقرب محل الخ) أي من غالب قوته نهاية ومغني (قوله فإن استوى ~~محلان) أي في القرب ويرجع في ذلك إليه إن لم يكن ثم من يعرفه ع ش (قوله ~~واختلفا واجبا) أي اختلف الغالب من أقواتهما نهاية ومغني (قوله خير) أي ~~والأفضل الاعلى مغني (قوله اعتبر أكثرهما) أي وجب الاخراج منه فإن لم يجد ~~إلا نصفا من ذا ونصفا من ذا فوجهان أوجههما أنه يخرج النصف الواجب عليه ولا ~~يجزئ الآخر نهاية ومغني عبارة شيخنا أوجههما أنه يخرج النصف من الواجب الذي ~~هو الأكثر ويبقى النصف الباقي في ذمته إلى أن يجده اه‍ قال ع ش قوله م ر ~~وجب الاخراج منه أي من خالص ذلك PageV03P321 # الأكثر وليس له أن يخرج قمحا مخلوطا بشعير كما هو ظاهر فلو خالف وأخرج ~~منه وجب دفع ما يقابل الشعير فقمحا خالصا إن كان الأغلب من البر وإلا تخير ~~بينهما فإما أن يخرج صاعا من خالص البر أو من خالص الشعير ويجوز إخراج بعضه ~~من أحدهما وبعضه من الآخر شيخنا وع ش (قوله ولا يخرج الخ) راجع لما قبل ~~وإلا الخ أيضا (قوله ما مر الخ) أي بقوله لأن نفوس المستحقين الخ (قوله ~~بينهما) أي بين زكاة الفطر وزكاة المال (قوله على الأولين) إلى قول المتن ~~وإن التمر الخ في النهاية والمغني إلا قوله ويؤخذ إلى المتن قول المتن ~~(ويجزي الاعلى عن الأدنى) بل هو أفضل لأنه زاد خيرا فأشبه ما لو دفع بنت ms2328 ~~لبون عن بنت مخاض نهاية ومغني وشرح الروض وشرح العباب (قوله الاعلى) رسمه ~~بالياء هو الصواب لأنه مما يمال ع ش (قوله قوت محله) أي أو قوت نفسه (قوله ~~متساوية في هذا الغرض) أي في أصله فلا ينافيه قوله الآتي فإذا عدل إلى ~~الاعلى الخ سم (قوله وتعيين بعضها إنما هو رفق) محل تأمل. (قوله فإذا عدل ~~إلى الأعلا) كذا في أصله هنا بألف وفي جميع ما يأتي بالياء فليحرر بصري أي ~~وما يأتي هو الصواب كما مر عن ع ش. (قوله وفيه نظر الخ) محل تأمل فإن الشرع ~~حيث حكم بإجزاء الاعلى بل بأفضليته صار الواجب على المخاطب بها أحد الامرين ~~فكيف لا يجاب المالك إلى الاعلى مع تخيير الشرع له بل قوله له أنه أفضل في ~~حقك وتنظيره بالدين لا يخلو عن غرابة وبفرض اعتماد ما قاله يحمل المستحق ~~على الساعي أو على المحصورين ثم رأيت الفاضل المحشي سم قال قوله وإن أمكن ~~الفرق والظاهر الفرق ويجاب المالك بأن الدين محض حق آدمي وتتصور فيه المنة ~~بخلاف ما نحن فيه انتهى اه‍ بصري وما نقله عن الفاضل المحشي ليس فيما ~~بأيدينا من نسخة عبارة ع ش بعد سرد كلام الشارح أقول ولعله أي الفرق أن ~~الزكاة ليست دينا حقيقيا كسائر الديون بدليل أنه لا يجبر على الاخراج من ~~عين المال بل إذا أخرج عن غيره من جنسه وجب قبوله فالمغلب فيها معني ~~المواساة وهي حاصلة بما أخرجه وقد مر أنه لو أخرج ضأنا عن معز أو عكسه وجب ~~على المستحق قبوله مع أن الحق تعلق بغيره اه‍ (قوله أي لا يجزئ الأدنى الخ) ~~وسكتوا عن المساوي والظاهر إجزاؤه ثم رأيت الزركشي نقل عن الذخائر أنه لا ~~يجزئ أيضا لأنه إخراج قيمة وهو ممنوع اه‍ وفيه نظر ولو كان النظر لذلك لم ~~يجز إلا على إيعاب عبارة باعشن وفي المساوي خلاف والصحيح إجزاؤه لكن في ~~شرحي الارشاد أنه لا يجزئ في الجنس المساوي وأن غلبة النوع كغلبة الجنس اه‍ ms2329 ~~قول المتن (وبزيادة الاقتيات الخ) أي بالنظر للغالب لا لبلدة نفسه مغني ~~ونهاية (قوله مما تقرر) أي آنفا في قوله والفطرة طهرة للبدن فنظر الخ (قوله ~~والشعير والتمر الخ) وينبغي أن يكون الشعير خيرا من الأرز وأن الأرز خير من ~~التمر مغني زاد النهاية لغلبة الاقتيات به وقول الجار بردى في شرح الحاوي ~~والأرز خير من الشعير مبني على أن المعتبر زيادة القيمة ويظهر تقديم السلت ~~على الشعير وتقديم الذرة والدخن على ما بعد الشعير ولم أر فيه نصا ويبقى ~~النظر في مراتب بقية المعشرات التي سكتوا عنها والمرجع في ذلك لغلبة ~~الاقتيات اه‍ وأقره سم وقال الكردي علي بأفضل وفي الايعاب نحوها وهو أوجه ~~PageV03P322 # مما في التحفة وإن قال فيها أنه ظاهر كلامهم اه‍ قال ع ش قوله م ر وتقديم ~~الذرة والدخن وتقدم أن الدخن نوع من الذرة وهو يقتضي أنهما في مرتبة واحدة ~~وقوله م ر على ما بعد الشعير أي فيكونان في مرتبة الشعير فيقدمان على الأرز ~~زيادي وينبغي تقديم الذرة على الدخن وتقديم الأرز على التمر اه‍ ع ش أي ~~وتقديم الشعير على الذرة كما يأتي عن سم وغيره (قوله له) أي للأرز (قوله ~~بقسميها) كأنه أراد بقسمها الثاني الدخن و (قوله في مرتبة الشعير الخ) ~~الوجه تقديم الشعير على الذرة والدخن وتقديم الأرز على التمر والزبيب خلافا ~~لما ذكره الشارح وتقديم الذرة والدخن على الأرز وقضية كون الدخن قسما من ~~الذرة أنها لا تقدم عليه كما لا يقدم بعض أنواع البر مثلا على بعض نعم إن ~~ثبت أنها أبلغ منه في الاقتيات فينبغي تقديمها والقياس التزام ذلك في أنواع ~~نحو البر إذا تفاوتت في الاقتيات لكن قضية إطلاقهم خلافه سم عبارة شيخنا ~~فالأعلى البر ثم السلت ثم الشعير ثم الذرة ثم الرز ثم الحمص ثم الماش ثم ~~العلس ثم الفول ثم التمر ثم الزبيب ثم الاقط ثم اللبن ثم الجبن غير منزوع ~~الزبد ثم أجزأ كل من هذه لمن هو قوته وقد رمز بعضهم ms2330 لذلك بقوله: # بالله سل شيخ ذي رمز حكى مثلا عن فور ترك زكاة الفطر لو جهلا حروف أولها ~~جاءت مرتبة أسماء قوت زكاة الفطر لو عقلا اه‍. زاد باعشن وهذا هو المعتمد ~~وإن قدم بعض المتأخر في التحفة اه‍ وعبارة الكردي على شرح بأفضل قال ~~القليوبي في حواشي المحلى جملة مراتب الأقوات أربع عشرة مرموز إليها بحروف ~~أوائل البيت الأول من هذين البيتين فالباء من بالله للبر والسين من سل ~~للسلت والشين من شيخ للشعير والذال من ذي للذرة ومنها الدخن والراء للأرز ~~والحاء للحمص والميم للماش والعين للعدس والفاء للفول والتاء للتمر والزاي ~~للزبيب والألف للأقط واللام للبن والجيم للجبن اه‍ (قوله وما نصوا الخ) أي ~~أصحابنا وأئمتنا (قوله فيخرج منه الخ) وعليه فليس هو مما يكال كالجبن ~~فمعياره الوزن باعشن (قوله يلزمه) إلى قول المتن قلت في النهاية والمغني ~~إلا قوله وإن تعدد إلى كما لا يجوز وقوله وقول ابن أبي هريرة إلى وأما الخ ~~(قوله وعن ممونه) أي وعمن تبرع عنه بإذنه نهاية ومغني (قوله نحو قريبه) أي ~~كزوجته وعبده نهاية ومغني (قوله لأنه الخ) أي ولأنه زاد خيرا وكما يجوز أن ~~يخرج لاحد جبرانين شاتين وللآخر عشرين درهما نهاية ومغني (قوله عن واحد من ~~جنسين) سيذكر محترزهما (قوله كشريكين في قن) ولو أخرج أحدهما من الأعلى ~~فيبعد أن يلزم الآخر موافقته لأن إلزام غير الواجب بعيد وجواز إخراجه نصف ~~صاع من واجبه يلزم منه تبعيض الصاع فالوجه رجوع الأول إلى الواجب حيث امتنع ~~الثاني من الاخراج من الأعلى لأن الواجب هو الأصل في الوجوب فليتأمل سم. ~~(قوله أما من نوعي الجنس فيجوز) أي حيث كانا من الغالب نهاية ومغني عبارة ~~الايعاب ثم هل المراد الأغلب حبسا فقط حتى يجوز إخراج بعض أنواعه وإن لم ~~يغلب خصوص ذلك النوع PageV03P323 # أو ونوعا حتى ولو كان الأغلب نوعا لم يجز نوع غيره وإن اتحدا جنسا قال ~~الأسنوي والثاني واضح انتهى ثم قال وأفهم كلامهم أنه لو غلب جنس وله ms2331 أنواع ~~جاز التبعيض منها وبه صرح الدارمي وقال ابن أبي هريرة لا يجوز ويؤيده ما مر ~~أن اختلاف النوع كاختلاف الجنس وتزييف ابن كبح لما قاله توقف فيه الأذرعي ~~ثم اختار أن النوعين إن تقاربا أجزءا وإلا فلا قال وظاهر كلامهم أنه لا ~~عبرة باختلاف النوع مطلقا ووجهه بعضهم بأنهم لم يمثلوا إلا باختلاف الأجناس ~~كالشعير والتمر والزبيب اه‍ وتقدم عن باعشن عن شرحي الارشاد ما يوافق ما مر ~~عن النهاية والمغني ثم قال هنا أما من نوعي جنس فيجوز كما في التحفة وغيرها ~~وهو يؤيد أن أنواع الجنس يقوم بعضها مقام بعض وإن غلب بعضها أو كان أنفع ~~اه‍ وظاهر أن الأحوط هو ما مر عن النهاية والمغني بل يمكن الجمع به بين ~~المقالتين (قوله فيجوز) قضيته جواز تبعيضه من الذرة والدخن بناء على أنه ~~منها كما اقتضاه كونه قسما منها كما دل عليه كلام الشارح سم (قوله لا يجوز) ~~أي إذا غلب أحدهما فقط كما مر عن الايعاب وأما إذا غلبا فيجوز باتفاق (قوله ~~فأخرج) الأولى إبدال الفاء بالواو (قوله فأخرج الخ) عبارة النهاية والمغني ~~نصفي عبدين أو مبعضين ببلدين مختلفي القوت فإنه يجوز تبعيض الصاع اه‍ (قوله ~~يجب الاخراج منه) حق التعبير مما يجب الخ ولو قال من الواجب لكان أخصر ~~وأسلم (قوله وإن اختلف الخ) غاية وكان حقه أن يؤخر عن فيجوز (قوله أي ~~أعلاها) أي في الاقتيات إيعاب ومغني قول المتن (ولو كان عبده) أي أو زوجته ~~أو قريبه قول المتن (بقوت بلد العبد) أي ويدفع لفقراء بلد العبد وإن بعد ~~وهل يجب عليه التوكيل في زمن بحيث يصل الخبر إلى الوكيل فيه قبل مجئ وقت ~~الوجوب أم لا فيه نظر والأقرب الثاني أخذا مما قالوه فيما لو حلف ليقضين ~~حقه وقت كذا وتوقف تسليمه له في ذلك الوقت على السفر قبل مجئ الوقت فإنه لا ~~يكلف ذلك ع ش (قوله إذا وجد الحب) حق المقام إذا تعين الحب كما في النهاية ~~والمغني (قوله فلا ms2332 تجزئ) إلى قوله لكن قال في النهاية إلا قوله ومبلول إلى ~~وقديم وكذا في المغني إلا قوله وقديم إلى وإن كان (قوله فلا تجزئ قيمة) أي ~~اتفاقا نهاية ومغني أي من مذهبنا ع ش (قوله ومنه) أي المعيب (قوله مسوس) ~~بكسر الواو أسنى وإيعاب أي وإن كان يقتاته مغني ونهاية (قوله تغير طعمه ~~الخ) ويجزئ حب قديم قليل القيمة إن لم يتغير لونه أو طعمه أو ريحه نهاية ~~وعباب (قوله وإن كان الخ) أي المسوس أو المعيب. (قوله لكن قال القاضي الخ) ~~عبارة شرح العباب قال القاضي وأقره ابن الرفعة وغيره إلا إذا فقدوا غيره ~~واقتاتوه قال الأذرعي ويجب الجزم به إذا لم يجد سواه لجدب أو جائحة استأصلت ~~زرع الناحية قال الأذرعي كابن الرفعة ويتجه اعتبار بلوغ لب المسوس صاعا كما ~~ذكر في الاقط المملح اه‍ وقد ينظر في كلام القاضي وما يفرع عليه بأن الذي ~~اقتضاه كلامهم أنه لا يجزئ ذلك وإن كان غالب قوت البلد وحينئذ فيخرج سليما ~~من قوت أقرب البلاد إليه اه‍ عبارة ع ش قال سم على المنهج لو لم يكن قوتهم ~~إلا الحب المسوس أجزأ كما قاله م ر قال في العباب ويتجه اعتبار بلوغ لب ~~المسوس صاعا اه‍ ووافق عليه م ر اه‍ وقضية قول الشارح م ر السابق فلو كان ~~في بلد لا يقتاتون ما يجزئ فيها أخرج من غالب قوت أقرب البلاد الخ خلافه ~~اه‍ وقوله وقضية قول الشارح الخ ظاهر المنع فتأمل (قوله يجوز حينئذ) أي حين ~~إذ كان المسوس قوت بلدهم (قوله مع ذلك) أي بلوغ دقيق المسوس لو أخرج منه ~~قدر دقيق صاع سليم ايعاب (قوله إن يلزمه اخراج السليم الخ) فلو فقد السليم ~~من الدنيا فهل يخرج من الموجود أو ينتظر وجود السليم أو يخرج القيمة فيه ~~نظر والثاني قريب م ر سم على حج وتوقف فيه شيخنا وقال الأقرب الثالث أخذا ~~مما تقدم فيما لو فقد الواجب من أسنان الزكاة من أنه يخرج القيمة ولا ms2333 يكلف ~~الصعود عنه ولا النزول مع الجبران ع ش (قوله من غالب قوت أقرب المحال الخ) ~~ظاهره وإن بعد وينبغي أن يخرج وجوب نقله على وجوب نقل المسلم فيه م ر اه‍ ~~سم (قوله وقد صرحوا PageV03P324 # بأن ما لا يجزئ الخ) قد يرد على هذا التأييد أن كون المسوس في الصورة ~~المذكورة مما لا يجزئ هو عين محل النزاع (قوله ودقيق الخ) معطوف على قيمة ~~عبارة العباب مع شرحه ولا يجزئ دقيق خلافا للأنماطي وسويق وخبز خلافا لجمع ~~من أصحابنا وزعمهم أنهما أرفق بالمستحق مردود بأن الحب أكمل نفعا لصلاحيته ~~لكل ما يراد منه اه‍ (قوله لم تثبت) أي ضعيفة بل وهم من ابن عيينة إيعاب ~~(قوله وإن اقتاته) أي هو دون أهل البلد ع ش انظر لم لم يعبر هنا بصيغة ~~الجمع نظير ما مر في المعيب (قوله الأب) إلى قوله فإن فقد في النهاية إلا ~~قوله إن نوى إلى أما الوضي وكذا في المغني إلا قوله ورجع إلى المتن (قوله ~~والجد) أي من قبل الأب وإن علا مغني قول المتن (جاز) أي لأن له ولاية عليه ~~ويستقل بتمليكه فيدر كأنه ملكه ذلك ثم تولى الأداء عنه نهاية ومغني (قوله ~~إن نوى الخ) أي حين الأداء نهاية وإيعاب قول المتن (كأجنبي أذن) أي فيجوز ~~إخراجها عنه كما في غيرها من الديون فإن لم يأذن لم يجزه قطعا لأنها عبادة ~~مفتقرة إلى نية فلا تسقط عن المكلف بغير إذنه مغني ونهاية زاد الايعاب قال ~~الزركشي وقياسها على الدين يقتضي أن للمؤدي الرجوع إذا شرطه أو أطلق وكأنه ~~أقرضه إياه اه‍ قال ع ش قوله م ر فإن لم يأذن لم يجزه الخ أي وإن كان ~~المخرج عنه ممن ينفق عليه المخرج مروءة وحيث لم يجزه تسقط عمن أخرجها عنه ~~وله استردادها من الآخذ وإن لم يعلم بأنه أخرج عن غير وقوله م ر لأنها ~~عبادة الخ منه يؤخذ جواب وقع السؤال عنه في الدرس من أنه لو امتنع أهل ~~الزكاة ms2334 من دفعها وظفر بها المستحق هل يجوز له أخذها وتقع له زكاة أم لا وهو ~~عدم جواز الاخذ ظفرا وعدم الاجزاء لما علل به الشارح ع ش (قوله مما يأتي) ~~أي في فصل أداء الزكاة. (قوله أما الوصي الخ) عبارة العباب وشرحه لا الوصي ~~والقيم ولو أبا لام فلا يخرجان عن محجورهما من مالهما إلا بإذن القاضي لهما ~~في ذلك ويظهر أنه بعد إذن القاضي له في الأداء من ماله كالأب فإن نوى ~~الرجوع رجع وإلا فلا وبحث الأذرعي أنه لو كان بمحل لا حاكم فيه ولا ولي جاز ~~للغير إخراج فطرة صبي ومجنون بلا إذن لا سيما إن قلنا أنه يتصرف في ماله ~~انتهى باختصار اه‍ سم (قوله فلا يجوز له ذلك) أي الأخير عنه من ماله نهاية ~~أي مال نفسه سواء نوى الرجوع أم لا ع ش (قوله فإن فقد) أي الحاكم (قوله أي ~~من الوصي والقيم الخ) بقي أب لا ولاية له ويفرق بأنه لا ولاية له سم قال ع ~~ش وبقي ما لو فقد الوصي والقيم والحاكم هل للآحاد الاخراج عنه أم لا فيه ~~نظر ثم رأيت عن القوت للأذرعي ما يفيد الأول اه‍ وتقدم عن الايعاب مثله ~~فكلام سم فيما إذا كان لنحو الصغيرة وصي أو قيم (قوله على ما يأتي الخ) ~~الذي يأتي ثم أنه لا بد من قصد الأداء عن جهة الدين ففي الفرق نظر سم. ~~(قوله وفرق القاضي الخ) الذي فرق به القاضي هو أن رب الدين متعين بخلاف ~~مستحقي الزكاة اه‍ ولم يزد في شرح الروض أي والنهاية على حكايته وكان معناه ~~أن المتعين لا يحتاج إلى نظر واجتهاد فلم يحتج لاذن من له النظر العام ~~الكامل وهو القاضي بخلاف غير المعين وهذا معنى قريب ففي دعوى أنه لا دخل له ~~نظر فليتأمل سم عبارة ع ش قوله م ر لأن رب الدين متعين الخ أي فلا ينسب في ~~الدفع له إلى أنه قد يتصرف بلا مصلحة بخلاف الفقراء فإنه قد ms2335 يتهم بأنه قد ~~يدفع لمن لا يستحق أو لمن غيره أحوج منه ويؤخذ من تعليل الشارح م ر أنه لو ~~انحصر المستحقون جاز للوصي والقيم الدفع لهم اه‍ قول المتن (في عبد) أي ~~رقيق والمعسر محتاج إلى خدمته PageV03P325 # و (قوله لزم الموسر الخ) أي لأنه الواجب عليه هذا إذا لم يكن بينهما ~~مهايأة فإن كان وصادف زمن الوجوب نوبة الموسر لزمه الصاع كما مرت الإشارة ~~إليه أو المعسر فلا شئ عليه كالمبعض المعسر مغني ونهاية وإيعاب قول المتن ~~(ولو أيسرا الخ) قال في الروض والمبعض ومن في نفقة والديه كالعبد مع ~~السيدين انتهى قال في شرحه فلا يجوز التبعيض في فرطتهما وتخرج من غالب قوت ~~بلديهما انتهى اه‍ سم عبارة العباب فإن كان عبدهما بغير بلدهما أخرجا فطرته ~~من قوت بلده وكذا المبغض ومن في نفقة والديه اه‍ قال الشارح في شرحه كما ~~اعتمده جمع متأخرون كالسبكي والأسنوي والأذرعي والبلقيني والزركشي وقال ~~المحاملي أنه مذهب الشافعي وجزم به في الشرح الصغير وكذا في المجموع وحينئذ ~~فلا يجوز التبعيض في المسائل الثلاث ومما صرح به قول المنهاج وأصله ولو كان ~~عبده ببلد آخر فالأصح الخ فما في الروضة فيها والمنهاج في العبد من جواز ~~التبعيض مفرع على الضعيف أنها تجب ابتداء على المؤدي اه‍. (قوله كما أفاده) ~~أي البناء على الضعيف (قوله ولعله) أي المصنف (أغفله) أي ترك التنبيه على ~~ذلك البناء (هنا) أي في المنهاج و (قوله للعلم به) أي بالبناء المذكور (مما ~~قدمه) أي هنا وفي الروضة و (قوله أن العبرة الخ) بيان لما قدمه (قوله ~~المعتمد الخ) أي من أن العبرة ببلد المؤدى عنه فيخرج الخ (قوله وهو فاسد ~~مغني) أي لأنه لا معنى حينئذ لقول المصنف واختلف واجبهما إذ اتفاقه ~~كاختلافه على هذا في وجوب الاخراج من واجب العبد. و (قوله ولفظا) يحتمل أنه ~~أراد به عدم ذكر العبد الذي هو مرجع الضمير في هذه الجملة وهي قوله ولو ~~أيسر الخ وفيه نظر إذ لا يعد مع ms2336 اتحاد سياق الكلام سم ويحتمل أن الفساد ~~اللفظي صرف اللفظ عن ظاهره المتبادر بلا قرينة ومجرد فساد المعنى لا يصلح ~~أن يكون قرينة كما تقرر في محله (قوله تأويل الأسنوي له الخ) اقتصر صاحب ~~المغني والنهاية على حمل المتن عليه وقالا إن الحمل عليه أولى من بنائه على ~~الضعيف بصري (قوله فيخرج كل حصته) أي وإن لزم تبعيض الصاع فيكون مستثنى من ~~منع تبعيض الصاع سم. (قوله وظاهره) أي تأويل الأسنوي. (قوله وليس كذلك الخ) ~~ظاهره أنه سلم له ما اقتضاه كلامه من أن كلا له أن يخرج من واجب نفسه وإن ~~لزم تبعيض الصاع وفيه نظر ومخالفة لاطلاقهم أنه لا يبعض الصاع والموافق ~~لذلك إخراج كل منهما من قوت أحد البلدين كما لو كان الحر PageV03P326 # في محل لا قوت فيه واستوى إليه بلدان فإنه يتخير ولا يبعض كما هو ظاهر ~~سم. (قوله بين الاخراج الخ) الأولى في الاخراج (قوله بأن الفرض) بالفاء ~~(قوله إذا كانا) أي السيدان (قوله أن العبرة الخ) بيان لما. (قوله فهو بعيد ~~الخ) جواب وأما الجواب الخ (قوله هنا) أي في مسألة الشياه (قوله وثم الخ) ~~عطف على قوله هنا والمشار إليه مسألة اشتراك الموسرين (قوله فعلى هذا) أي ~~الضعيف (قوله كما لا يخفى الخ). خاتمة لو اشترى عبدا فغربت الشمس ليلة ~~الفطر وهما في خيار مجلس أو شرط ففطرته على من له الملك بأن يكون الخيار ~~لأحدهما وإن لم يتم له الملك فإن كان الخيار لهما ففطرته على من يؤل له ~~الملك ومن مات قبل الغروب عن رقيق ففطرة رقيقه على ورثته كل بقسطه ولو ~~استغرق الدين التركة لأنه ملكهم وقت الوجوب وإن مات قبل الغروب عن أرقاء ~~فالفطرة عنه وعنهم في التركة مقدمة على الوصية والميراث والدين وإن مات بعد ~~وجوب فطرة عبد أصبي به لغيره قبل وجوبها وجبت في تركته لبقائه وقت الوجوب ~~على ملكه وإن مات قبل وجوبها وقبل الموصى له الوصية ولو بعد وجوبها فالفطرة ~~على الموصى له لأنه بالقبول ms2337 يتبين أنه ملكه من حين موت الموصى وإن رد ~~الوصية فعلى الوارث فطرته لبقائه وقت الوجوب على ملكه فلو مات الموصى له ~~قبل القبول وبعد وجوب الفطرة فوارثه قائم مقامه في الرد والقبول فإن قيل ~~وقع الملك للميت وفطرة الرقيق في التركة إن كان للميت تركة وإلا بيع منه ~~جزء فيها وإن مات قبل وجوبها أو معه فالفطرة على ورثته عن الرقيق إن قبلوا ~~الوصية لأنه وقت الوجوب كان في ملكهم مغني ونهاية وشرح الروض زاد شرح ~~العباب ومثل ذلك يأتي في الهبة فلو وجبت بعد الهبة وقبل القبض فهي على ~~الواهب كما في المجموع اه‍ باب من تلزمه الزكاة أي زكاة المال (قوله أي ~~شروطه) و (قوله أي أحواله) لا يخفى ما فيه من التكلف والتعسف والأنسب أن ~~يقدر في الأول الأحوال ويلاحظ انسحابها على الثاني بمقتضى العطف بصري (قوله ~~أي أحواله الخ) أي وليس المراد بما تجب فيه بيان الأعيان من ماشية ونقد ~~وغيرهما فإن ذلك قد علم من الأبواب السابقة وإنما المراد اتصاف المال ~~الزكوي بما قد يؤثر في السقوط وقد لا يؤثر كالغصب والجحود والضلال أو ~~معارضة بما قد يسقطه كالدين وعدم استقرار الملك نهاية ومغني (قوله وحاصل ~~الترجمة) إلى قول المتن وتلزم في النهاية إلا قوله ويسقط إلى وخرج وما أنبه ~~عليه (قوله لمناسبتهما له) أي فكان الترجمة شاملة لهما فساغ التعبير بفصل ع ~~ش (قوله بأنواعه الخ) وهي الحيوان والنبات والنقدان والركاز والتجارة مغني ~~ونهاية (قوله بأنواعه) إلى قوله وعلم في المغني إلا قوله ويسقط إلى وخرج ~~(قوله أصلي) سيأتي حكم المرتد (قوله وجوب مطالبة الخ) وقياس ما قدمه م ر في ~~الصلاة من أنه لو قضاها لا تصح منه أنه هنا لو أخرجها لا تصح لا قبل ~~الاسلام ولا بعده ويستردها ممن أخذها وقد يقال إذا أخرجها بعد الاسلام بل ~~يحتمل أو قبله يقع له تطوعا ويفرق بينه وبين الصلاة بما قدمناه في زكاة ~~الفطرة ع ش (قوله ما مضى) أي عقاب ما ms2338 مضى أو ذات ما مضى لأنها تتعلق بذمته ~~وإن قلنا أنه لا يطالب بها في الدنيا بصري ويحتمل أن المراد طلب ما مضى ~~والمراد بسقوط طلبه عدم مطالبته بتداركه (قوله لما مر أنها الخ) مر أيضا ~~أنها تجب على الكافر عن نفسه وجوب عقاب لا مطالبة فهي PageV03P327 # بالنسبة إليه على وزان زكاة المال فكأن التقييد بالمال لأن في المفهوم ~~تفصيلا سم. (قوله وعلم مما تقرر) أي في قوله وجوب مطالبة في الدنيا الخ ع ش ~~(قوله إن هذا) أي الاسلام (قوله لا يؤثر فيه الخ) أي في كون هذا شرطا لوجوب ~~الاخراج وهذا جواب سؤال بأن المعطوف شرط لأصل الوجوب فلم لم يكن المعطوف ~~عليه كذلك فأجاب بأن هذا العطف لا يؤثر لأن مدار العطف الخ كردي (قوله ~~الكاملة) وسيأتي الوجوب على المبعض سم (قوله لأصل الخطاب) أي شرط لأصل الخ ~~وهو خبر إن الشرط الخ (قوله لأن مدار العطف الخ) قد يقال الشرطية المطلقة ~~لا تصح ملاحظتها إذ لا فائدة حينئذ بل الملحظ الشرطية المضافة الوجوب زكاة ~~المال وحينئذ فإن كان المراد بالوجوب أصل الطلب فممنوع إذ الاسلام ليس شرطا ~~فيه أو وجوب الاخراج أو هم أن الحرية شرط له وليس شرطا لأصل الطلب فليتأمل ~~محصل قول الشارح لأن مدار الخ لا يقال المراد كلاهما فالشرط الأول بالنسبة ~~لاحد المعنيين والثاني بالنسبة للثاني لما فيه من التكلف والتعسف بصري وفي ~~سم نحوه بزيادة بسط (قوله فلا زكاة الخ) عبارة النهاية فلا تجب على الرقيق ~~ولو مدبرا ومستولدة ومعلق العتق بصفة لعدم ملكه اه‍ زاد المغني وعلى القديم ~~يملك بتمليك سيده ملكا ضعيفا ومع ذلك لا زكاة عليه ولا على سيده في الأصح ~~وإن قلنا يملك بتمليك غير سيده فلا زكاة عليه أيضا لضعف ملكه كما مر ولا ~~على سيده لأنه ليس له اه‍ (قوله على من فيه رق الخ) هل يشكل بما يأتي في ~~المبعض سم ولعل مراد الشارح من حيث ما فيه من الرقبة وبسببه (قوله كما مر) ms2339 ~~أي في الفطرة. (قوله الزكاة) إلى قوله ويظهر في النهاية والمغني إلا قوله ~~كفطرته إلى ويجزئ وقوله ويغتفر إلى أما إذا (قوله الزكاة) أي زكاة المال ~~الذي حال عليه الحول في ردته نهاية ومغني وأفاده الشارح بقوله قبل وجوبها ~~المتعلق بالمرتد وسيذكر محترزه (قوله وقنه) أي المسلم وكذا المرتد إذا عاد ~~إلى الاسلام أيضا كما تقدم سم. (قوله وألحق بهما) أي بالمرتد وقنه. (قوله ~~بعضه وزوجته) أي المسلمان وكذا المرتدان إذا عادا إلى الاسلام أيضا (قوله ~~عدم النية) أي نية التقرب (قوله على ما مر في الفطرة) لم يتعرض في الفطرة ~~لنية المرتد وإنما ذكر في الأصلي في الاخراج عن نحو قريبه المسلم عن البسيط ~~أنه يصح بغير نية وعن المجموع عن الإمام أنه يكفي نيته وكتبنا على ذلك ~~المحل قول العباب فيجزئ دفعها بلا نية تقرب وتجب نية التمييز انتهى اه‍ سم ~~أقول ذكر الشارح هناك المرتد عقب الأصلي وفي سياقه فأشار به إلى أن ما ذكره ~~في الأصلي من حيث النية يجري في المرتد مثله وذكر هناك أيضا أن ظاهر كلام ~~المجموع وجوب النية ومعلوم أنه لا يتأتى من الكافر إلا نية التمييز فلا ~~اعتراض (قوله وإلا بان زواله الخ) ولا يخفى أنه إنما يتبين زواله بموته ~~مرتدا PageV03P328 # فلا يأتي قوله فهل يرجع الخ فلعل المراد هل يرجع من له ولاية قبض الفئ ~~فليتأمل سم أي وقوله يرجع بناء المفعول (قوله مطلقا) أي علم الآخذ الحال أو ~~لم يعلمه (قوله والأول الخ) أي الرجوع مطلقا (قوله ويفرق الخ) والأولى أن ~~يقال في الفرق أنه حيث مات على الردة تبين أن المال خرج عن ملكه من وقت ~~الردة فإخراجه منه تصرف فيما لا يملكه فضمنه آخذه من حين القبض فيجب عليه ~~رده إن بقي وبدله إن تلف كالمقبوض بالشراء الفاسد وأما في المعجلة فالمخرج ~~من أهل الملك فتصرفه في ملكه والظاهر منه حيث لم يذكر التعجيل أنه صدقة ~~تطوع أو زكاة غير معجلة وعلى التقديرين فتصرفه نافذ وبقي ما ms2340 لو ادعى القابض ~~أنه إنما أخذ المال منه قبل الردة فهل يقبل قوله في ذلك أو لا بد من بينة ~~فيه نظر والأقرب الثاني لأن الأصل عدم الدفع قبل الردة والحادث يقدر بأقرب ~~زمن ع ش (قوله ثم) أي في الزكاة المعجلة (قوله فأثر) أي الاخراج (قوله ولا ~~كذلك هذا) أي المخرج في ارتداده المتصل بالموت (قوله مطلقا) أي سواء أسلم ~~أو قتل مغني ونهاية (قوله ويظهر أنه الخ) أي فيما إذا وجبت ثم ارتد (قوله ~~ويحتمل الاجزاء) جزم به النهاية والمغني قول المتن (دون المكاتب) أي كتابة ~~صحيحة أما المكاتب كتابة فاسدة فتجب الزكاة على سيده لأن ماله لم يخرج عن ~~ملكه ع ش (قوله لضعف ملكه) إلى المتن في النهاية إلا قوله سيعلم إلى يشترط ~~وقوله تمام الملك إلى كونه وقوله حر إلى آخره وقوله في مال إلى في موقوف ~~وكذا في المغني إلا قوله وصرح إلى يشترط (قوله لضعف ملكه الخ) ولا زكاة على ~~السيد بسبب ماله لأنه غير مالك له فإن زالت الكتابة بعجز أو عتق أو غيره ~~انعقد حوله من حين زوالها نهاية ومغني قال ع ش قوله ولا زكاة على السيد الخ ~~أي لا حالا ولا استقبالا اه‍ (قوله لأنه قد يتوهم الخ) أو لأنه قد يتوهم أن ~~المراد الحرية وما في حكمها من الاستقلال المصحح للملك سم (قوله فلا اعتراض ~~الخ) أي بأن هذا قد علم من اشتراط الحرية فلم تدع الحاجة إلى ذكره (قوله في ~~دينه على مكاتبه) أي عن مال الكتاب وكمال الكتابة ديون المعاملة سم وم ر ~~ويفيده قول المصنف الآتي أو كان غير لازم خلافا للدميري ع ش (قوله كما ~~سيذكره) أي بقوله أو غير لازم كمال كتابة فلا زكاة سم (قوله وكونه لمعين ~~الخ) المتبادر كونه في حيز سيعلم فانظر مم يعلم سم وأيضا أي حاجة إلى قوله ~~حر مع سبقه في المتن وما المراد من قوله إلى آخره. (قوله فلا زكاة في مال ~~مسجد) قد يقال المسجد ms2341 معين حرا لا أن يقال المراد الحرية حقيقة والمراد بأن ~~المسجد حر أنه كالحر سم (قوله نقدا وغيره) كذا في النسخ بألف واحدة قبل ~~الواو كان الأولى حذفها أو زيادة ألف أخرى (قوله مطلقا) أي على معين أو ~~غيره كردي (قوله كما مر) أي في التنبيه الأول في باب زكاة النبات كردي ~~(قوله إن كان على جهة الخ) ظاهره وإن كانوا محصورين عند حولان الحول ويوجه ~~بأن تعينهم عارض. فرع استحق نقدا قدر نصاب مثلا في وقف معلوم وظيفة باشرها ~~ومضى حول من حين استحقاقه من غير قبض فهل ذلك من قبيل الدين على جهة الوقف ~~وله حكم الديون حتى تلزمه الزكاة ولا يلزمه الاخراج إلا إن قبضه أولا بل هو ~~شريك في أعيان ربع الوقف بقدر ما شرط له الواقف فإن كانت الأعيان زكوية ~~لزمته الزكاة وإلا فلا فيه نظر سم على البهجة واعتمد م ر الأول ع ش وتقدم ~~في زكاة الفطر عن الايعاب والمغني ما يؤيده (قوله بخلافه على معين) أي وإن ~~لم يخص كل واحد من المعينين نصاب للشركة وصورته أن يقف بستانا ويحصل من ~~ثمرته ما يجب فيه الزكاة ع ش (قوله وتيقن وجوده) أي الملك ويمكن الاستغناء ~~عن هذا الشرط بقوله وتجب في مال الصبي نهاية ومغني أي لأن الجنين لا يسمى ~~صبيا ع ش (قوله موقوف لجنين) PageV03P329 # عبارة النهاية والمغني مال الحمل الموقوف له بإرث أو وصية اه‍ قال ع ش ~~وبقي ما لو انفصل خنثى ووقف له مال هل يجب فيه الزكاة عليه إذا اتضح بما ~~يقتضي استحقاقه أو على غيره إذا تبين عدم استحقاق الخنثى كما لو كان الخنثى ~~ابن أخ فبتقدير أنوثته لا يرث وبتقدير ذكورته يرث فيه نظر والظاهر عدم ~~الوجوب لعدم تحقق خصوص المستحق مدة الوقف ويؤيده ما لو عين القاضي لكل من ~~غرماء المفلس قدرا من ماله ومضى الحول قبل قبضهم له فإنه لا زكاة عليهم ~~بتقدير حصوله لهم بعد ولا على المفلس لو انفك الحجر ورجع ms2342 المال إليه وعللوه ~~بعدم تعين المستحق مدة التوقف اه‍ (قوله لأنه في حال الوقف الخ) عبارة ~~النهاية والمغني لعدم الثقة بحياته اه‍ قال ع ش أي ما دام حملا وإن حصلت ~~حركة في البطن جاز أن تكون لغير حمل كالريح وقياس ما ذكر فيما لو انفصل ~~ميتا من أنه لا زكاة على الورثة أنه لا زكاة فيه إذا تبين عدم الحمل للتردد ~~بعد موت من لو المال في عين من انتقل له المال ولكن نقل عن الشيخ الزيادي ~~وجوب الزكاة فيما لو تبين أن لا حمل لحصول الملك للورثة بموت المورث اه‍ ~~وهذه العلة بعينها موجودة فيما لو انفصل ميتا بدليل أن الفوائد الحاصلة في ~~المال يحكم بها للورثة لحصول الملك من الموت وأخذ بعضهم من قول الشارح م ر ~~لعدم الثقة الخ أنا إذا علمنا حياته ووجوده يخبر معصوم تجب فيه الزكاة أقول ~~وليس مرادا لأن خبر المعصوم لا يزيد على انفصاله حيا وانفصاله حيا محقق ~~لوجوده قبل الانفصال ومع ذلك لم نوجبها بعد انفصاله اه‍ ع ش. (قوله بحث ~~الأسنوي الخ) معتمد ع ش (قوله لم تجب على بقية الورثة الخ) أي في جميع ~~المال الوقوف للعلة المذكورة لا فيما يختص بالجنين لو كان حيا وهو المعتمد ~~ع ش قول المتن (وتجب في مال الصبي الخ) قال الشارح في شرح العباب بعد كلام ~~قرره ما نصه وبه يرد على من قال تجب في ماله أي المحجور عليه لا عليه ومن ~~ثم قال ابن الصلاح ليس كما قال هذا القائل لأن المعنى بوجوبها عليه ثبوته ~~في ذمته كما يقال عليه ضمان ما أتلفه وبذلك صرح القاضي والروياني فقال ~~الصحيح وجوبها عليه وغلط من قال تجب في ماله أي لا عليه حتى لا ينافي ما ~~تقرر انتهى اه‍ سم (قوله والمحجور عليه) إلى قوله سواء العامي في النهاية ~~والمغني (قوله والولي مخاطب الخ) وإذا لم يخرجها الولي وتلف المال قبل كمال ~~المولى فيحتمل سقوطها عنه لأنه تلف قبل التمكن إذ ms2343 لا يصلح إخراجه قبل كماله ~~وهل يضمن الوالي فيه نظر وينبغي الضمان إن قصر سم وقوله إن قصر لعله احتراز ~~عن نحو ما يأتي في قول الشارح ومع ذلك ينبغي تقييده بما إذا لم يغلب الخ ~~(قوله منه) أي من مال الصبي الخ (إن اعتقد الوجوب) أي في مالهم نهاية ومغني ~~(قوله سواء العامي الخ) عبارة المغني والنهاية بعد ذكرهما إفتاء القفال ~~الآتي في الشرح ولو كان الولي غير متمذهب بل عاميا صرفا فإن ألزمه حاكم ~~يراها بإخراجها فواضح كما قاله الأذرعي وإلا فالأوجه كما قال شيخنا ~~الاحتياط بمثل ما مر عن القفال والأوجه كما قاله أيضا أن قيم الحاكم يعمل ~~بمذهبه كحاكم أنابه حاكم آخر يخالفه في مذهبه اه‍ قال ع ش قوله م ر بل ~~عاميا صرفا قد يشعر هذا بأن العامي لا يلزمه تقليد مذهب من المذاهب ~~المعتبرة وفي حج والولي مخاطب بإخراجها منه سواء العامي وغيره وزعم الخ ~~وقوله م ر بمثل ما مر الخ أي من أن يحسب زكاته الخ PageV03P330 # وله الرفع للحاكم اه‍ ع ش (قوله وذاك) أي قوله لا مذهب للعامي كردي ولا ~~عبرة الخ وفاقا للزيادي وخلافا لم ر كما يأتي. (قوله ولا عبرة باعتقاد ~~المولى) قد يمنع في البالغ السفيه وطارئ الجنون بعد البلوغ سم (قوله وذلك) ~~أي وجوب الزكاة في مال الصبي الخ (قوله لخبر) إلى قوله قال في النهاية إلا ~~قوله وهو مرسل إلى والقياس (قوله لخبر ابتغوا الخ) أي ولشمول الخبر المار ~~لهم ولان المقصود من الزكاة سد الخلة وتطهير المال ومالهما قابل لأداء ~~النفقات والغرامات وليست الزكاة بعض عبادة حتى تختص بالمكلف نهاية ومغني ~~(قوله وفي رواية الخ) وروى الدارقطني خبر من ولي يتيما له فليتجر فيه ولا ~~يتركه حتى تأكله الصدقة نهاية (قوله والقياس) مبتدأ خبره قوله أوضح الخ ~~(قوله الموافق عليهما الخصم) أي ولم يصح في إسقاط الزكاة ولا في تأخر ~~إخراجها إلى البلوغ شئ قال الإمام أحمد لا أعرف عن الصحابة شيئا صحيحا أنها ms2344 ~~لا تجب مغني (قوله قال ابن عبد السلام ولا يعذر الخ) أي في ترك الاخراج سم ~~(قوله وهو مثال) أي الوصي فالمراد مطلق ولي المحجور عليه (قوله نهاه الإمام ~~عن إخراجها) أي من مال موليه لعصيان الإمام بذلك و (قوله فإن خافه) أي ~~الإمام لو أخرجها جهرا و (قوله أخرجها سرا) أي محافظة على الواجب بقدر ~~الامكان و (قوله يرى وجوبها) أي في مال المحجور عليه و (قوله أما إذا لم ~~يره) أي كالحنفي إيعاب (قوله فينبغي وجو ب امتثاله) أي ومع وجوب الامتثال ~~ينبغي أن لا يسقط وجوب الزكاة رأسا نعم إن تصور حكم بأن ادعى المستحق ~~المنحصر وحكم حاكم بعدم الوجوب بشرطه لم يبعد سقوطه سم عبارة الايعاب وجب ~~على الولي أن يطيع وفيه نظر لما تقرر أن العبرة باعتقاد الولي فلا نظر لأمر ~~الإمام بما يخالفه وإن جاز له ذلك في اعتقاده اه‍ (قوله إذ ليس له حمل ~~الناس الخ) أي هو المعتمد (قوله وكأن هذا) أي ليس للإمام حمل الناس على ~~مذهبه (قوله ينبغي تقييده) أي ما قاله ابن عبد السلام من وجوب الاخراج مع ~~النهي عنه جهرا أو سرا (قوله أن يؤخرها الخ) أي أن يحسب زكاة المال حتى ~~يكمل فيخبره بذلك مغني (قوله والاحتياط المذكور بمعنى الوجوب الخ) فاندفع ~~ما قد يقال لا معنى للاحتياط مع أن اعتقاده عدم وجوب الزكاة وامتناع ~~الاخراج عليه إذ العبرة كما علم باعتقاد الولي واعتقاده أن لا وجوب سم. ~~(قوله وينبغي للشافعي الخ) عبارة الايعاب ومن الاحتياط أن يستأذن الولي ~~الشافعي مثلا حاكما شافعيا مثلا في إخراجها أو يرفع الامر إليه بعد إخراجها ~~حتى يحكم بعدم مطالبة المحجور عليه بها إذا كمل وظاهر هذا كالاحتياط الذي ~~ذكره القفال أن اعتقاد الولي إنما يدار عليه خطابه بوجوب الاخراج عليه تارة ~~وعدمه أخرى وأما بالنسبة لتعلقها بالمال حتى يلزم المحجور إخراجها إذا كمل ~~فلا يعتبر فيه اعتقاد الولي وإلا لأوجبوا على الحنفي عدم الاخراج ولم ~~يقولوا لا يلزمه ولم يكن ms2345 في ذلك الاحتياط الذي ذكره القفال فائدة بل يكون ~~ممتنعا لأنه إذا فرض أن الولي حنفي وأن العبرة باعتقاد بالنسبة للتعلق ~~بالمال أيضا لم يتعلق بالمال الشئ فلا يجوز له الاخراج ولا يخرج المولى إذا ~~كمل وقد ذكروا ما يدل على خلاف هذين اه‍ (قوله ولا يخرجها الخ) أي فإن ~~أخرجها عالما عامدا بتحريم ذلك عليه فينبغي مع عدم الاجزاء فسقه وانعزاله ~~لأنه تصرف في ملك الغير بطريق التعدي ولو أخرج حيث لم يفسق كأن جهل التحريم ~~ثم قلد من يوجب الزكاة ويصحح إخراجه فينبغي الاعتداد بإخراجه السابق سم على ~~البهجة اه‍ ع ش وقوله فينبغي الخ تقدم عن الايعاب ما يفيد خلافه (قوله ~~فيغرمه) قد يقال هذا لا يقتضي الوجوب لأن له أن يرى بالغرامة سم أي فينبغي ~~أن يراد بوجوب الامتثال عدم PageV03P331 # لزوم الاخراج (قوله ولو أخرها المعتقد الخ) لو كان تأخير المعتقد للوجوب ~~لخوف أن يغرمه الحنفي فهل يكون عذرا في التأخير فيه نظر سم أقول قول الشارح ~~المتقدم ومع ذلك ينبغي تقييده بما إذا لم يغلب الخ صريح في أن ذلك عذر ~~(قوله ولو حنفيا الخ) فيه نظر بل يتجه بعد كمال المولى أن المدار على ~~اعتقاده في إخراج ما مضى قبل الكمال فإن كان حنفيا لم يلزمه إخراجه وإن كان ~~يعتقد الولي الوجوب أو شافعيا لزمه وإن كان يعتقد الولي عدم الوجوب لأنه ~~بالكمال انقطع ارتباطه باعتقاد الولي ونظرا لاعتقاد نفسه م ر اه‍ سم وبصري ~~عبارة ع ش قال الزيادي ولو أخرها معتقد الوجوب أثم ولزم المحجور عليه بعد ~~كماله إخراجها ولو حنفيا إذ العبرة باعتقاد الولي اه‍ وهو مخالف لما في سم ~~على المنهج تبعا لم ر وعبارته وانظر لو اختلف عقيدة المحجور والولي بأن كان ~~الصبي شافعيا والولي حنفيا أو بالعكس وقد يقال العبرة في اللزوم وعدمه ~~بعقيدة الصبي وفي وجوب الاخراج وعدمه بعقيدة الولي لكن حيث لزم الصبي أما ~~صبي حنفي فلا ينبغي للولي الشافعي أن يخرج زكاته إذ لا زكاة ms2346 عليه اه‍ (قوله ~~فيما يظهر) وقد يقال قياس قواعد التقليد أن الشافعي مثلا إذا لزمه حق كزكاة ~~عند الشافعي دون أبي حنيفة فقال أبا حنيفة في تلك الصورة سقط عنه ذلك الحق ~~فإن كان الامر كذلك أشكل قوله ولو حنفيا الخ إذ غايته بعد كماله أنه كشافعي ~~لزمه زكاة عند الشافعي فقل أبا حنيفة سم (قوله بغشها) أي غش الزكاة المخرجة ~~من مال المولى عبارة المغني. فائدة أجاب السبكي عن سؤال صورته كيف تخرج ~~الزكاة من أموال الأيتام من الدراهم المغشوشة والغش فيها ملكهم بأن الغش إن ~~كان يماثل أجرة الضرب والتخليص فيسامح به وعل الناس على الاخراج منها اه‍. ~~(قوله إن ساوى) أي الغش (قوله ومر) أي في أوائل باب زكاة النقد و (قوله ما ~~فيه) عبارته هناك فلو كان لمحجور تعين الأول أي إخراج قدر الواجب خالصا إن ~~نقصت مؤنة السبك المحتاج إليه عن قيمة الغش اه‍ وهو موافق لما نقله عن ~~السبكي إلا أنه ساكت عن أجرة الضرب (قوله كفر كالموسر) أي بغير العتق لأنه ~~ليس من أهله فيكفر بالاطعام أو الكسوة لكن يبقى النظر في أنه يشترط لوجوب ~~التكفير بهما اليسار بما يفضل عما يحتاج إليه في العمر الغالب على ما في ~~المجموع وهو المعتمد فهل يعتبر يساره بما يزيد على نفقته الكاملة أو على ~~نصفها لوجوب النصف الثاني على سيده فيه نظر وظاهر إطلاقه الأول فليراجع ع ش ~~(قوله وتجب) إلى قول المتن وقيل في النهاية والمغني إلا قوله وسيأتي قوله ~~ولا حائل إلى المتن (قوله وتجب في المغصوب والمسروق) أي إذا لم يقدر على ~~نزعهما نهاية ومغني وهذا تقييد لمحل الخلاف (قوله والضال) أي من الضال ~~(قوله العين الخ) عبارة النهاية والمغني من عين أو دين ولا بينة به ولم ~~يعلم به القاضي اه‍ قال ع ش أي أو علم ولم يكن ممن يسوغ له الحكم بعلمه كأن ~~لم يكن مجتهدا أو امتنع من الحكم بعلمه اه‍ (قوله بأن يكون له به) أي ~~بالجحود ms2347 نهاية ومغني (قوله بينة) أي لا تمتنع عن أداء الشهادة (قوله أو ~~يعلمه القاضي) أي في حالة يقضي فيها بعلمه نهاية ومغني أي بأن كان مجتهدا ~~أي وسهل الاستخلاص بالبينة وعلم القاضي فإن لم يسهل بأن توقف استخلاصه بهما ~~على مشقة أو غرم مال لم يجب الاخراج إلا بعد عوده PageV03P332 # ليده ع ش (قوله أو يقدر) هو على خلاصه أي المغصوب ونحوه نهاية ومغني ~~(قوله ولا حائل) أي كإعسار وغيبة وهذا راجع لكل من الافعال الثلاثة (قوله ~~ومن عليه الدين موسرا) عطف على اسم يكون وخبره لكنه لا يظهر له موقع هنا ~~ولعله على توهم أنه قال كغيره من الشروح أو الدين بدل وسيأتي الدين ومع ذلك ~~يغني عنه قوله ولا حائل (قوله أو يعود إليه) فيه أمران الأول أنه لو عاد ~~بعضه ينتفي وجوب تزكيته في الحال وإن كان دون نصاب لتمام النصاب بالباقي في ~~المملوك له وكذا يقال في الغائب الآتي إذا وصل إليه بعضه والثاني أنه لو ~~أخرج قبل التمكن والعود إليه فهل له الرجوع مطلقا أو لا مطلقا أو على تفصيل ~~التعجيل فيه نظر ولعل الأقرب الأخير سم (قوله إن كانت الماشية سائمة) لعل ~~صورته أن يأذن المالك للغاصب في إسامتها وإلا فالذي مر أنه إذا إسامها ~~الغاصب لا زكاة فيها ع ش زاد البجيرمي أو يغصبها قبل آخر الحول بزمن يسير ~~بحيث لو تركت فيه بلا أكل لم يضرها وسوم الضالة بأن يقصد مالكها إسامتها ~~وتستمر سائمة وهي ضالة إلى آخر الحول لأنه لا يشترط قصد الاسامة في كل مرة ~~كما قاله العناني اه‍ (قوله ليس عنده من جنسه ما يعوض الخ) مفهومه أنه إذا ~~كان من جنسه ما ذكر تجب زكاة ما عدا الحول الأول وهذا شامل للسائمة فقضيته ~~أنها لو كانت غنما خمسين أو ستة إبل مثلا وجب زكاة ما عدا الحول الأول منها ~~سم (قوله إذا مضى حول من حين دخوله في ملكه) وهو حين العقد إذ كان الخيار ~~له وحده أو ms2348 لهما وتم البيع سم وع ش أي وحين انقضاء الخيار إذا كان للبائع ~~وحده نهاية ومغني (قوله ومن ثم لزمه الاخراج حالا الخ) أي كالدين الحال على ~~ملئ مقر نهاية ومغني (قوله بأن هذا) أي صحة التصرف (قوله بل كونه في ملكه) ~~بل ملحظ الايجاب كونه الخ (قوله ولزوم الاخراج الخ) أي وبأن لزوم الاخراج ~~الخ (قوله القدرة عليه) أي على التصرف (قوله ويشكل على ذلك) أي على ما في ~~المتن من وجوب زكاة المشتري قبل قبضه (قوله للثمن المقبوض) أي للبائع (قوله ~~فلا يلزمه) أي البائع (إخراج زكاته) أي الثمن (قوله ما لم يستقر ملكه عليه) ~~أي وبالأولى PageV03P333 # وإذا لم يقبضه وحال عليه حول قبل القبض وانظر إذا حال الحول قبيل قبضه ~~وبعد قبض المبيع ويتجه وجوب الاخراج لاستقراره سم أي حيث لا حائل من قبض ~~الثمن (قوله لأن الثمن الخ) عبارته في الايعاب ما دام المبيع لم يقبض فملك ~~البائع على الثمن غير مستقر اه‍ (قوله وإنما لزمه الخ) أي المسلم إليه وهو ~~جواب سؤال منشؤه قولهم للثمن المقبوض الخ (قوله وإن لم يقبض الخ) ببناء ~~المفعول من الاقباض ونائب فاعله قوله المسلم فيه أو الفاعل منه والضمير ~~المستتر للمسلم إليه أو المفعول من القبض والضمير للمسلم (قوله وقد يفرق) ~~أي بين المبيع قبل قبضه والثمن قبل قبض المبيع (قوله كما تقرر) أي في قوله ~~لتمكنه من قبضه الخ (قوله لأن قبض المبيع ليس إليه الخ) قد يقال وقبض الثمن ~~ليس إلى المشتري لتعلقه بفعل البائع والاستقلال بالقبض عند توقير العوض ~~ممكن في جانب البائع أيضا فليتأمل سم (قوله لم يكلف به) أي لم يكلف البائع ~~بإقباض المبيع (قوله يمكنه أن يضعه الخ) أي يمكن البائع أن يضع المبيع بين ~~يدي المشتري (قوله فكفى التمكن) أي تمكن المشتري. (قوله من قبضها) أي عين ~~المبيع (قوله الغائب الخ) يغني عن هذا التكلف قول المصنف الآتي وإلا فمغصوب ~~(قوله لأنه) إلى قوله كما اعتمداه في النهاية والمغني (قوله ويجب الاخراج ms2349 ~~عنه) أي عن المال الغائب (قوله في بلده) أي بلد المال إن استقر فيه نهاية ~~ومغني (قوله فإن كان) أي المال الغائب نهاية (قوله سائرا) أي إلى مالكه ~~رشيدي. (قوله حتى يصل لمالكه الخ) وإذا وصل فهل يجب الاخراج في أقر ب ~~البلاد إلى محل السير وقت الوجوب إن لم يكن به مستحق أو في بلد نفسه فيه ~~نظر والأول هو مقتضى قوله الآتي فالذي يظهر من كلامهم الخ بل وقوله فقولهما ~~الخ سم عبارة ع ش أي ثم بعد وصوله يخرج زكاته لمستحق محل الوجوب كما يأتي ~~في قوله م ر والأوجه أخذا من اقتضاء الخ اه‍ (قوله إن كان الخ) أي المال ~~(قوله محمول الخ) ما المانع أن يكون المقصود به مجرد بيان محل الصرف سم ~~عبارة البصري ويحتمل أن يكون محمولا على ما إذا كان مستقرا بها اه‍. (قوله ~~وبه رد الغزي قول الأذرعي الخ) اقتصر م ر في شرحه على ما ذكره الأذرعي سم ~~عبارة البصري عبارة الأذرعي على ما نقله في النهاية اللهم إلا أن يكون ثم ~~ساع أو حاكم يأخذ زكاته في الحال انتهت وواضح أن مراده إذا كان من ذكر ~~باخذها باجتهاد أو تقليد صحيح إذا علمت بذلك تبين لك ما في قول الشارح ولا ~~يتكل الخ وقوله وبه رد الغزي اه‍ وذكر المغني عن الأذرعي غير ما في الشرح ~~عبارته فإن بعد بلد المال عن المالك ومنعنا نقل الزكاة وهو الراجح فلا بد ~~من وصول المالك أو نائبه نعم إن كان هناك ساع أو حاكم يأخذ الزكاة دفعها ~~إليه في الحال لأن له نقل الزكاة نبه على ذلك الأذرعي اه‍ وقوله دفعها إليه ~~الخ صريح في أن من ذكر في بلد المالك لا بلد المال وكلام النهاية قابل ~~للحمل عليه (قوله وألا يقدر) إلى قوله وقضية كلام جمع في النهاية وكذا في ~~المغني إلا قوله والذي يظهر إلى المتن PageV03P334 # (قوله فإن عاد الخ) عبار النهاية والمغني فيأتي ما مر لعدم القدرة في ms2350 ~~الموضعين اه‍ (قوله فيه) أي في المغصوب رشيدي (قوله بمستحقي محل الوجوب) أي ~~إن كان به مستحق ومنه ركاب السفينة أو القافلة مثلا التي بها المال وعليه ~~فلو تعذر الدفع إليهم بعد وصول المال لمالكه فيحتمل وجوب إرساله لمستحقي ~~أقرب بلد لموضع المال وقت الوجوب أو دفعه إلى قاض يرى جواز النقل وهذا أقرب ~~وإلا فللمستحقين بأقرب محل إليه ع ش قول المتن (والدين الخ). تنبيه حيث ~~وجبت زكاة الدين فهل العبرة بمستحقي بلد الدائن أو بلد المدين لأنه محل ~~المال لأنه في ذمته فيه نظر ويتجه الثاني سم وفيه نظر عبارة البجيرمي قال ~~سم وهل يعتبر بلد رب الدين أو المدين المتجه الثاني ثم رأيت م ر اعتمد في ~~باب قسم الصدقات أن العبرة ببلد رب الدين وأنه لا يتعين صرفه في بلده بل ~~صرفه في أي بلد أراد معللا ذلك بأن التعلق بالذمة ليس محسوسا حتى يكون له ~~محل معتبر تأمل شوبري اه‍. (قوله كأن أقرضه أربعين شاة الخ) أو خمسة أوسق ~~من تمر أو بر (قوله الزهو) هو بدو الصلاح وهو بفتح الزاي وسكون الهاء مخففة ~~وبضمها مع تشديد الواو ع ش. (قوله ولان الجائز الخ) عبارة المغني وأما دين ~~الكتابة فلان للعبد إسقاطه متى شاء ويؤخذ من ذلك أنه لو كان للسيد على ~~المكاتب دين أي من المعاملة لا زكاة فيه وأنه لو أحال المكاتب سيده بالنجوم ~~على شخص أن الزكاة تجب على السيد وهو كذلك لأنه يسقط بتعجيز في الأولى دون ~~الثانية اه‍ (قوله إن الآيل للزوم حكمه الخ) معتمد أي كثمن المبيع في مدة ~~الخيار لغير البائع ع ش (فتجب فيه لأنه لازم) أي ولا يسقط عن ذمة المحال ~~عليه بتعجيز المكاتب نفسه ولا فسخه فإن كان للسيد على مكاتبة دين معاملة ~~وعجز نفسه سقط كما أفتى به شيخنا الشهاب الرملي شرح م ر اه‍ سم وتقدم عن ~~المغني ما يوافقه قال ع ش قوله م ر وعجز نفسه سقط أي ولا زكاة فيه ms2351 قبل ~~تعجيز المكاتب وإن قبضه منه لسقوطه بتعجيز نفسه فكان كنجوم الكتابة اه‍ ~~(قوله لأنه غير ملكه) أي حقيقة فأشبه دين المكاتب مغني (قوله ولا بينة) أي ~~ولا نحوها نهاية أي من شاهد ويمين أو علم القاضي ع ش (قوله فلا يجب الاخراج ~~الخ) ولو كان مقرا له في الباطن وجبت الزكاة دون الاخراج قطعا قاله في ~~الشامل نهاية ومغني (قوله وبه بينة أو يعلمه الخ) أي وسهل الاستخلاص بهما ~~فإن لم يسهل بأن توقف استخلاصه بهما على مشقة أو غرم مال لم يجب الاخراج ~~إلا بعد عوده ليده ع ش (قوله أو يعلمه القاضي) أي وقلنا يقتضي بعلمه مغني. ~~(قوله وقضية كلام جمع الخ) اعتمده م ر اه‍ سم (قوله إن من المقدرة الخ) أي ~~فيجب الاخراج حالا ع ش (قوله ما لو تيسر له الظفر الخ) هذا ظاهر إذا تيسر ~~الظفر بقدره من جنسه أما لو لم يتيسر الظفر إلا بغير جنسه فلا يتجه الوجوب ~~في الحال إذ هو غير متمكن من حقه في الحال لأنه لا يملك ما يأخذه ويمتنع ~~عليه الانتفاع به والتصرف فيه بغير بيعه لتملك قدر حقه من ثمنه فلا يصل إلى ~~حقه إلا بعد البيع م ر اه‍ سم (قوله وهو متجه) وفاقا للنهاية وخلافا للمغني ~~قول المتن (أو مؤجلا) عبارة الروض وشرحه وإلا بأن كان مؤجلا ولو على ملئ ~~باذل أو حالا على معسر أو غائب أو مماطل أو جاحد ولا بينة ولم يعلمه القاضي ~~فعند القدرة على القبض يلزمه إخراجها كالضال ونحوه اه‍ ففيه تصريح بأنه لا ~~يتوقف على نفس القبض بل يكفي القدرة وهو شامل لصورة المؤجل وعبارة البهجة ~~وشرحها والحلول لدينه المؤجل وإن لم يقبضه إذا كان المدين مليا ولا مانع ~~سوى الاجل انتهت اه‍ سم ويأتي عن النهاية PageV03P335 # والمغني ما يوافقه ويفيده أيضا ما قدمه الشارح من أن الحال انتهاء كالحال ~~ابتداء في التفصيل السابق وأما ما يذكره في شرح فالمذهب أنه الخ فمجرد بيان ~~ما يفيده المتن ms2352 اكتفاء بما قدمه في شرح ولا يجب دفعها حتى يعود (قوله ~~ثابتا) إلى المتن في النهاية (قوله ثابتا الخ) ولو كان الدين حالا غير أنه ~~نذر أن لا يطالب به إلا بعد سنة أو أوصى أن لا يطالب به إلا بعد سنتين من ~~موته وهو على ملئ باذل فالأوجه أنه كالمؤجل لتعذر القبض خلافا للجلال ~~البلقيني شرح م ر وقوله فالأوجه الخ هذا ظاهر إن نذر أن لا يطالب به لا ~~بنفسه وبوكيله أما لو اقتصر على نذر أن لا يطالبه وتيسر التوكيل وكان على ~~مقر ملئ باذل فالوجه وجوب تزكيته في الحال م ر اه‍ سم قال ع ش قوله م ر ~~فالأوجه أنه كالمؤجل أي فلا تجب الزكاة إلا بعد فراغ المدة وسهولة الاخذ أو ~~وصوله ليده اه‍. (قوله فلا يجب الخ) عبارة النهاية ففيه ما مر اه‍ (قوله ~~إلا بعد قبضه) أي أو حلوله وسهولة أخذه كما مر عن الروض والبهجة وشرحهما ~~عبارة سم قوله إلا بعد قبضه قد يقال قياس قوله قبله وإن لم يقبضه أنه هنا ~~كذلك اه‍ قول المتن (قبل قبضه) مراده به قبل حلوله فإن هذا الوجه محله إذا ~~كان على ملئ ولا مانع سوى الاجل وحينئذ فمتى حل وجب الاخراج قبض أو لا ~~نهاية ومغني (قوله ويرد الخ) يتأمل سم (قوله بينة) أي الغائب (قوله وسيأتي ~~الخ) عبارة المغني والنهاية فائدة قال السبكي إذا أوجبنا الزكاة في الدين ~~وقلنا تتعلق بالمال تعلق شركة اقتضى أن تملك أرباب الأصناف ربع عشر الدين ~~في ذمة المدين وذلك يجر إلى أمور كثيرة واقع فيها كثير من الناس كالدعوى ~~بالصداق والديون لأن المدعي غير مالك للجميع فكيف يدعي به إلا أن له القبض ~~لأجل أداء الزكاة فيحتاج إلى الاحتراز عن ذلك في الدعوى وإذا حلف على عدم ~~المسقط ينبغي أن يحلف أن ذلك باق في ذمته إلى حين حلفه لم يسقط وأنه يستحق ~~قبضه حين حلفه ولا يقول أنه باق له انتهى ومن ذلك أيضا ما ms2353 لو علق الطلاق ~~على الابراء من صداقها وهو نصاب وقد مضى على ذلك أحوال فأبرأته منه فإنه لا ~~يقع الطلاق لأنها لا تملك الابراء من جميعه وهي مسألة حسنة فتفطن لها فإنها ~~كثيرة الوقوع اه‍ قال ع ش قوله م ر فيحتاج إلى الاحتراز الخ أي كأن يقول في ~~ذمته كذا ولي ولاية قبضه وقوله م ر على الابراء من صداقها خرج بذلك ما لو ~~علق طلاقها على إبرائها من بعض صداقها فحيث أبرأت منه وبقي في ذمة الزوج ~~قدر الزكاة وقع وقوله م ر وهو نصاب خرج به ما دونه حيث لم يكن في ملكها من ~~جنسه ما يكمل به النصاب وتوفرت فيه شروط الوجوب وقوله م ر لأنها لا تملك ~~الابراء الخ أي وطريقها أن تخرج الزكاة من غيره ثم تبرئه منه ع ش (قوله ومن ~~ثم لا يحلف الخ) أي ولا يدعي أنه له سم (قوله وهو أوجه) وفاقا للنهاية ~~والمغني (قوله تختص الشركة) أي شركة المستحقين (بالأعيان) أي ولا توجد في ~~الديون (قوله أن ينزع الخ) فاعل ينبغي (قوله على معسر) أي من يستحق الزكاة ~~(قوله ولا يجوز الخ) أي ولا يجزئه أيضا على الصحيح وقيل يجزئه كما لو كان ~~وديعة شيخنا (قوله من غير شرط) متعلق بقوله أو يعطيه عبارة شيخنا إلا أن ~~قال المدين لصاحب الدين ادفع لي من زكاتك PageV03P336 # وشرط الدافع أن يقضيه ذلك عن دينه فلا يجزئه ولا يصح قضاؤه بها اه‍ ~~ومعلوم أن طلب المدين الزكاة ليس بقيد قول المتن (ولا يمنع الدين) أي وإن ~~استغرق النصاب نهاية (قوله الذي) إلى قوله وإن اعترضه في النهاية وكذا في ~~المغني إلا قوله ولما تكلموا إلى فلا اعتراض وقوله ولا ترد إلى لأنه (قوله ~~لله تعالى أو لآدمي) من جنس المال أم لا والأوجه إلحاق دين الضمان بالاذن ~~بباقي الديون نهاية ومغني قال ع ش إنما قيد م ر بالاذن لقوله الأوجه فإنه ~~حيث لا إذن لا رجوع له بما أداه فالدين الذي ms2354 ضمنه على غيره حكمه حكم ما ~~لزمه من الديون قطعا اه‍ (قوله غير ما بيده) أي من المال الزكوي نهاية ~~(قوله والثاني يمنع) أي كما يمنع وجوب الحج نهاية (قوله مطلقا) أي في المال ~~الباطن والمال الظاهر (قوله ومنه) أي من النقد وقال المغني ومن الباطن ~~الركاز (قوله ولما تكلموا الخ) أي في بحث أداء الزكاة كردي وذلك جواب عما ~~قد يقال فلم ذكروها هنا (قوله على ما يشملها الخ) أي زكاة الفطر قال سم كيف ~~يشملها هذا مع قولهم فيه زكاة المال الباطن اه‍ أقول أشار الشارح إلى دفعه ~~بقوله ولو بطريق القياس (قوله وهو الخ) أي ما يشملها وقال الكردي أي التكلم ~~اه‍ (قوله ذكروها) أي في تفسير المال الباطن ثم لأنها منه ثم لا هنا كردي ~~(قوله فلا اعتراض عليه) أي على المصنف (قوله دون الظاهر الخ) حال من قول ~~المصنف في المال الباطن (قوله ولا ترد هذه) أي المعادن (قوله لأنه الخ) علة ~~لما يفهمه قوله دون الظاهر أي يمنع في المال الظاهر لأنه الخ (قوله بخلاف ~~الباطن) أي فإنه إنما ينمو بالتصرف فيه والدين يمنع من ذلك ويحوج إلى صرفه ~~في قضائه نهاية ومغني (قوله أو نحوه) أي كقضاء الغير دينه (قوله وإلا فلا ~~الخ) ولو فرق القضاء ماله بين غرمائه فلا زكاة عليه قطعا لزوال ملكه ولو ~~تأخر القبول في الوصية حتى حال الحول بعد الموت لم يلزم أحدا زكاتها ~~لخروجها عن ملك الموصى وضعف ملك الوارث والموصى له لعدم استقرار ملكة نهاية ~~وأسنى أي ملك كل من الوارث والموصى له أما الوارث فلاحتمال قبول الموصى له ~~وأما الموصى له فلاحتمال عدم قبوله ع ش (قوله فلا زكاة قطعا الخ) عبارة شرح ~~الروض أي والمغني فلا زكاة فيه عليهم لعدم ملكهم ولا على المالك لضعف ملكه ~~وكونهم أحق به وهو ظاهر فيما إذا أخذوه بعد الحول فلو تركوه له فينبغي أن ~~يلزمه الزكاة لتبين استقرار ملكه اه‍ وسيأتي في التنبيه ما يتعلق بهذا ~~الأخير ms2355 سم وأشار النهاية إلى رد شرح الروض بما نصه والأوجه عدم الفرق بين ~~أخذهم له بعد الحول وتركهم ذلك أي المال للمحجور عليه خلافا لبعض المتأخرين ~~اه‍. (قوله وقيده الخ) أي عدم لزوم الزكاة في المال المقسط المذكور (قوله ~~وهو متجه) اعتمد ذلك م ر اه‍ سم (قوله مقتضى ما ذكر) أي قوله هذا إذا لم ~~يعين القاضي الخ (أنه لا زكاة وإن لم يأخذوه) تقدم عن PageV03P337 # النهاية اعتماده وعن الأسنى والمغني اعتماد خلافه (قوله ثم) أي في الأجرة ~~(قوله وقد بان زواله) عليه منع ظاهر لأنه بتمام السنة الأولى مثلا في مثال ~~الأجرة الآتي لم يتبين أن العشرين التي هي أجرة تلك السنة كانت قبل التمام ~~مستقرة حتى يقال أنه بان زواله بل العشرون المذكورة موصوفة بعد التمام ~~بكونها قبل التمام كانت غير مستقرة غاية الأمر أن هذا الوصف انقطع بالتمام ~~لأنه بالتمام تبين انتفاؤه قبله فهو على وزان ما ذكر في مسألة الحجر من ~~ارتفاع الاستمرار دون الأصل ويمكن أن يفرق بأن المال هنا بصدد أخذ الغرماء ~~له والأجرة ليست بصدد الرجوع للمستأجر بل بصدد الاستقرار سم (قوله أو حج) ~~إلى قول المتن والغنيمة في النهاية إلا قوله والزكاة فيها إلى المتن وكذا ~~في المغني إلا قوله لأنها وإن كانت إلى المتن (قوله أو حج الخ) أي أو جزاء ~~الصيد نهاية ومغني قول المتن (ودين آدمي) أي ولو كان الدين لمحجور عليه ع ش ~~(قوله قدمت الزكاة الخ) أي ولو زكاة فطر على الدين نهاية ومغني وتقدم في ~~الشرح وفاقا لشيخ الاسلام خلافه (قوله وإن سبق تعلق غيرها الخ) أي وإن تعلق ~~الدين بالعين قبل الموت كالمرهون نهاية ومغني (قوله فيها معنى الأجرة) ~~عبارة النهاية المغلب فيها معنى الأجرة اه‍ (قوله مبني على المضايقة) أي ~~لاحتياجه وافتقاره نهاية ومغني (قوله ورد بأن الخ) نشر مشوش (قوله على ~~الدرء) أي الدفع كردي (قوله والزكاة فيها الخ) انظر الحج الذي ذكره معها سم ~~وقد يقال الغالب فيه وجود حق آدمي ms2356 أيضا كنحو دم التمتع والجنابة (قوله كما ~~تقرر) أي آنفا في قوله ولأنها تصرف الخ (قوله ونحو الكفارة) أي من حقوق ~~الله تعالى (قوله بأن بقي النصاب) أي كله أو بعضه نهاية ومغني (قوله فيوزع ~~عليهما) أي عند الامكان نهاية قال ع ش أما إذا لم يمكن التوزيع كأن كان ما ~~يخص الحج قليلا بحيث لا يفي فإنه يصرف للممكن منهما فلو كان عليه زكاة وحج ~~ولم يوجد أجبر يرضى بما يخص الحج صرف كله للزكاة أما لو اجتمعت الزكاة مع ~~غير الحج من حقوق الله تعالى كالنذر والكفارة وجزاء الصيد فيوزع الحاصل ~~بينها ولا يتأتى التفرقة بينها لامكان التجزئة دائما بخلاف الحج وكاجتماع ~~الزكاة مع الحج اجتماع الحج مع بقية الحقوق فيوزع الواجب إن أمكن على الحج ~~وغيره وإلا صرف لغير الحج ثم ما يخص الكفارة عند التوزيع إذا كانت إعتاقا ~~ولم يف ما يخصها برقبة هل يشتري به بعضها وإن قل ويعتقه أو لا لأن إعتاق ~~البعض لا يقع كفارة فيه نظر والظاهر الثاني وينتقل إلى الصوم فيخرج عن كل ~~يوم مدا اه‍ وقوله وإلا صرف لغير الحج انظر لو زاد عن الغير شئ هل يصرف ~~الزائد إلى الورثة ولهم التصرف فيه أو يؤخر لاحتمال أن يوجد من يرضى به أو ~~كيف الحال (قوله قدمت الزكاة الخ) أي على دين الآدمي ولو اجتمعت الزكاة ~~وحقوق الله تعالى وضاق المال عنهما قسطت إن أمكن كما فعل به فيما لو اجتمعت ~~في التركة كما تقدم ع ش. (قوله فتقدم) أي الزكاة ولو ملك نصابا فنذر التصدق ~~به أو بشئ منه أو جعله صدقة أو أضحية قبل وجوب الزكاة فيه فلا زكاة فيه وإن ~~كان ذلك PageV03P338 # في الذمة أو لزمه الحج لم يمنع ذلك الزكاة في ماله لبقاء ملكه نهاية ~~ومغني قال ع ش وإن كان ذلك في الذمة أي أصله في الذمة ثم عين ما بيده عنه ~~اه‍ (قوله مطلقا) أي حجر عليه أم لا ع ش ورشيدي (قوله وبعد ms2357 الحيازة وانقضاء ~~الحرب) كذا في النهاية والمغني (قوله أي اختيار) إلى قوله نعم في النهاية ~~إلا قوله توجد إلى يكون وكذا في المغني إلا قوله وظاهر كلامهم إلى وعدم ~~المال قول المتن (والجميع صنف زكوي الخ) أي ماشية كانت أو غيرها نهاية ~~ومغني (قوله بأن توجد شروطها السابقة) قد يقال الشروط السابقة إنما هي في ~~خلطة المجاورة لا في خلطة الشيوع كما هنا فاللائق أن يكون قوله في موضع ~~ثبوت الخلطة لبيان بلوغ المجموع نصابا بغير الخمس ثم رأيت قال الأسنوي في ~~شرح ذلك كلاما فيه إشارة قوية لما قلنا سم ويشير إلى ما قاله أيضا اقتصار ~~المغني والنهاية على المعطوف في تصوير الشارح كما مر (قوله ويكون الخ) عطف ~~على توجد (قوله والا توجد هذه الخ) أي وإن انتفى شرط من هذه الشروط الستة ~~مغني (قوله وهو أصناف) أي ولو زكوية وإن بلغ كل نصابا أسنى وإيعاب (قوله ~~لعدم الملك) أي على المعتمد من اشتراط اختيار التملك و (قوله أو ضعفه) أي ~~على الضعيف القائل بأنها تملك بمجرد الحيازة فهو موزع على القولين بجيرمي ~~(قوله في الأولى) أي في صورة انتفاء الشرط الأول (قوله بدليل الخ) متعلق ~~بقوله أو ضعفه فكان الأولى أن يقدم على قوله في الأولى كما في النهاية ~~والمغني (قوله وعدم الحول) عطف على عدم الملك (قوله وعدم علم كل منهم ما ~~يصيبه وكم نصيبه) أي فيكون المالك غير معين بالنسبة إلى أي صنف فرض وهو ~~مسقط للزكاة لما مر أن شرطها أن يكون المالك معينا إيعاب وأسنى وبقولهما ~~بالنسبة الخ يندفع قول البصري قد يقال هذه العلة متحققة فيما إذا اتحد ~~الصنف وعظم الجيش وكثر المال مع أن ظاهر كلامهم عدم الفرق فليتأمل اه‍ ظهور ~~الفرق بين جهل العدد وجهل الصنف (قوله إذ لا زكاة فيه) أي في الخمس (قوله ~~أو بعضه الخ) عطف على نصاب الخ والضمير له قول المتن (لزمها زكاته) ولو ~~طالبته المرأة فامتنع ولم تقدر على خلاصه فكالمغصوب قاله المتولي نهاية ms2358 ~~ومغني (قوله وإذا قصدت سومه) أي وأذنت فيه أو استنابت من يسومها ع ش (قوله ~~لأنها ملكته الخ) فإذا طلقها قبل الدخول بها وبعد الحول رجع في نصف الجميع ~~شائعا إن أخذ الساعي الزكاة من غير العين المصدقة أو لم يأخذ شيئا فإن ~~طالبه الساعي بعد الرجوع وأخذها منها أو كان قد أخذها منها قبل الرجوع في ~~بقيتها رجع أيضا بنصف قيمة المخرج وإن طلقها قبل الدخول وقبل تمام الحول ~~عاد إليه نصفها ولزم كلا منهما نصف شاة عند تمام حوله إن دامت الخلطة وإلا ~~فلا زكاة على واحد منهما لعدم تمام النصاب نهاية ومغني قال ع ش قوله م ر ~~رجع أي على الزوجة ومثل ذلك يجري فيما لو اطلع في المبيع على عيب بعد وجوب ~~الزكاة فيه فليس له رده قهرا إلا إذا أخرجها من غير المبيع فإن قبله ~~المشتري وأخذ الساعي الزكاة منه رجع بقيمة ما أخذه على المشتري لوجوبها ~~عليه قبل الرد ورضا البائع به جوز رده مع تفريق الصفقة عليه ولا يلزم منه ~~سقوط ما وجب على المشتري عنه وتحمل البائع له وقوله م ر عند تمام حوله أي ~~الذي يبتدأ من الطلاق وقوله م ر فلا زكاة على واحد منهما أي ما لم يكن عند ~~أحدهما ما يكمل به النصاب اه‍ ع ش وقوله فإن قبله المشتري صوابه البائع. ~~(قوله أما غير السائمة) أي كالنقد سم (قوله من كلامه السابق) وهو قول ~~المصنف والدين إن كان ماشية الخ كردي PageV03P339 # (قوله وأما السائمة الخ)) عبارة النهاية والمغني وخرج بالمعين في الذمة ~~فلا زكاة لأن السوم لا يثبت في الذمة كما مر بخلاف إصداق النقدين تجب فيهما ~~الزكاة وإن كانا في الذمة اه‍ (قوله كما مر) أي في شرح والدين إن كان ماشية ~~الخ كردي (قوله فذكر السائمة الخ) متفرع على قوله أما غير السائمة الخ ~~(قوله لبيان الخ) إن كان صلة إيضاح فواضح أو علته فقد يقال لا حاجة للبيان ~~مع قوله معينا ثم ما ms2359 المانع أنه احتراز عن المعلوفة وإن علم مما سبق سم وقد ~~يقال المحوج للبيان إبهام موصوف المعين (قوله لا لنفي الوجوب) عطف على ~~البيان الخ (قوله وكالاصداق) إلى المتن في النهاية والمغني (قوله لا تجب في ~~دين جائز) أي ومال الجعالة قبل فراغ العمل هو دين جائز قول المتن (ولو أكرى ~~دارا أربع سنين الخ) أي كل سنة بعشرين دينارا نهاية ومغني (قوله معينة) إلى ~~قوله ثم التفرقة في النهاية والمغني إلا قوله لكن علم إلى المتن قول المتن ~~(وقبضها) أي من المكتري نهاية قول المتن (فالأظهر أنه لا يلزمه الخ) قال في ~~شرح الروض فرع قال في المجموع لو انهدمت الدار في أثناء المدة انفسخت ~~الإجارة فيما بقي فقط ويثبت استقرار ملكه على قسط الماضي والحكم في الزكاة ~~كما مر قال الماوردي والأصحاب فلو كان أخرج زكاة جميع الأجرة قبل الانهدام ~~لم يرجع بما أخرجه منها عند استرجاع قسط ما بقي لأن ذلك حق لزمه في ملكه ~~فلم يكن له الرجوع به على غيره اه‍ وأقول لعل فاعل الاسترجاع في قوله عند ~~استرجاع الخ المستأجر ولعل المراد من عدم الرجوع المذكور أنه ليس له أن ~~يدفع للمستأجر حصة ما بعد الانهدام من الأجرة ناقصا قدر الزكاة التي أخرجها ~~عن تلك الحصة سم وما حكاه عن شرح الروض ذكره النهاية والمغني في ذيل القول ~~الثاني الآتي في المتن وقال ع ش قوله م ر لم يرجع بما أخرجه أي بناء على ~~هذا القول ثم رأيت سم على حج نقل عبارة شرح الروض ثم قال وأقول لعل فاعل ~~الاسترجاع في قوله عند الاسترجاع الخ المستأجر ولعل المراد الخ وهو مخالف ~~لظاهر قول الشارح م ر لم يرجع بما أخرجه منها الخ اه‍ (قوله لضعف ملكه ~~الخ)) أي وإن حل وطئ الجارية المجعولة أجرة لأن الحل لا يتوقف على ارتفاع ~~الضعف من كل وجه نهاية ومغني (قوله وفارقت) أي الأجرة (قوله وهو لا يتعين ~~الخ) عبارة النهاية والمغني بخلاف الصداق فإنها ملكته ms2360 بالعقد ملكا تاما ~~بدليل أنه لا يسقط بموتها قبل الوطئ وإن لم تسلم المنافع للزوج وتشطيره الخ ~~اه‍ (قوله بنحو طلاق) أي كالفسخ (قوله وبقيت الخ) في عطفه على قوله وأراد ~~الخ تأمل. (قوله أما إذا تفاوتت الخ) عبارة النهاية ومحل ذلك إذا أدى ~~الزكاة من غير الأجرة معجلا فإن أدى الزكاة من عينها زكى كل سنة ما ذكرناه ~~ناقصا قدر ما أخرج عما قبلها وما إذا تساوت الأجرة فإن اختلف فكل منها ~~بحسابه لأن الإجارة إذا انفسخت توزع الأجرة المسماة على أجرة المثل في ~~المدتين الماضية والمستقبلة اه‍ وعبارة المغني فإن قيل أنه بالسنة الثانية ~~يستقر ملكه على ربع الثمانين الذي هو حصتها وله في ملكه سنتان وإنما لم ~~يخرج عنه زكاة السنة الأولى عقب انقضائها لعدم استقراره إذ ذاك فيكون قد ~~ملك المستحقون منه نصف دينار فتسقط حصة ذلك وهكذا قياس السنة الثالثة ~~والرابعة أجيب بأنه أخرج الزكاة من غير الأجرة فإن قيل إذا أدى الزكاة من ~~غيرها فأول الحول الثاني في ربع الثمانين بكماله من حين أداء الزكاة لا من ~~أول السنة لأنه باق على ملكهم إلى حين الأداء أجيب بأنه عجل الاخراج قبل ~~حولان كل حول PageV03P340 # فلم يتم الحول وللمستحقين حق في المال اه‍ (قوله إلا السنة الأولى) أي ~~وأما في غيرها فالواجب أقل من عشرين سم (قوله فلا يجب) أي نصف الدينار ~~(قوله الاخراج الخ) مقول القول (قوله بل الملك الخ) أي ملك المالك عن قدر ~~الزكاة (زال) أي بتمام الحول (ثم رجع) أي بالاخراج من غير النصاب (قوله ~~وكان هذا) أي قول المجموع (قوله عشرون) كذا بالواو ولعله اسم كان مؤخرا سم ~~(قوله قول البغوي الخ) أي المبني على القول الثاني الآتي. (قوله قال) أي ~~القمولي (قوله عليه) أي على قول البغوي (قوله أن لا يجب) أي نصف الدينار ~~(قوله لاستحقاق المستحقين جزأه منها) أي فيتأخر ابتداء الحول الثاني إلى ~~الاخراج فلا يصدق أنه يخرج للسنة الثانية التي تدخل بتمام الأولى ما ذكر سم ms2361 ~~(قوله ونظر الخ) بتخفيف العين و (قوله لما مر الخ) صلته (قوله فقال هنا) أي ~~في مسألة المتن و (قوله لا فرق الخ) أي في كون واجب غير السنة الأولى أقل ~~من عشرين (قوله ونفيهم الخ) عطف على كلام البغوي الخ (قوله الخلاف فيه) أي ~~في وجود الفرق بين الاخراجين (قوله وأخذ الشراح الخ)) ما ذكر يؤخذ من أصل ~~الروضة بصري (قوله منه) أي من كلام البغوي الخ (قوله على ما تقرر) أي قبيل ~~قول المتن فيخرج الخ (قوله وكلام المجموع الخ) عط ف على كلام البغوي الخ. ~~(قوله أنه يتعين الخ) خبر قوله والجواب الخ (قوله حمل الأول) أي قول البغوي ~~وما وافقه أي قول ابن الرفعة وغيره و (قوله على ما إذا الخ) متعلق بالحمل ~~وجرى على هذا النهاية والمغني إلا أنهما سكتا عن قوله بشرطه كما تقدم (قوله ~~وذلك) أي تعين ما ذكر (قوله المقتضى الخ) أي آخر الحول لأنه وقت الوجوب ~~(قوله وأما الثاني فلانه إذا كان الخ) قد يرد عليه أن مسألة المتن لبيان ~~إخراج واجب ما استقر من الأجرة بخصوصها ولهذا اقتصر النهاية والمغني على ~~الأول. (قوله فلا يتعلق) أي الواجب (قوله فلا ينقص) أي المجموع (قوله زكاة ~~فوق قسطه) بإضافة كل من الزكاة والفوق أي زكاة القدر الزائد على قسط الحول ~~الأول من الأجرة أي كأن عجل فيه زكاة أربعين و (قوله لم يجزئ) أي تعجيل ~~زكاة ذلك القدر الزائد وهو الربع الثاني. (قوله لأن الحول لم ينعقد الخ) أي ~~لأنه لم يستقر ملك المؤجر عليه وقد يقال إن الاستقرار كما صرحوا به شرط ~~للزوم الاخراج دون أصل الوجوب وإلا لما وجب إخراج زكاة الربع الثاني مثلا ~~لسنتين (قوله كعشرين الخ) مثال للدون أي كما لو أخرج زكاة عشرين وقسط الحول ~~الأول خمسة PageV03P341 # وعشرون كردي أي بأن كانت الأجرة في مثال المتن مائة. (قوله فإن كان بعده ~~مضي أربعة أخماس الخ) يتأمل معنى هذا التفصيل فإن قدر الزكاة ليس موزعا على ~~أجزاء الحول ms2362 بل كل جزء منها إنما يجب بتمام جميع الحول فمض أربعة أخماس ~~الحول لا يوجب أربعة أخماس الزكاة ولا شيئا منها سم (قوله لأن من لا يعلم ~~الخ) انظر من أين لزم عدم العلم في إخراج دون القسط قبل مضي الأربعة ~~الأخماس سم وعبارة الكردي يعني يحتمل انفساخ الإجارة قبل تمام الحول فيسقط ~~ما عدا قسط ما مضى من الحول وقسط ما مضى دون النصاب لا يقال فلو كان قسط ~~الحول الأول عشرين كما في مثال المتن لا يجوز التعجيل لذلك لأنا نقول ~~المراد بالتعجيل في مثال المتن الاخراج قبيل تمام الحول فقوله بشرطه إشارة ~~إلى هذا ليوافق تقييد المتن بالتمام اه‍ أي فالتمام فيه محمول على مشارفة ~~التمام (قوله لا يجزئه الخ) قد يفرق بين من يعلم أن ملكه نصاب وإن احتمل ~~زوال الملك كما فيما نحن فيه وبين من لا يعلم ذلك كما فيما استدل به ولو ~~منع احتمال الزوال منع في الملك المستقر أيضا لثبوت الاحتمال مع الاستقرار ~~فيلزم امتناع التعجيل مطلقا فليتأمل سم وقوله لثبوت الاحتمال مع الاستقرار ~~محل تأمل (قوله ومن ثم جاز الخ) تقدم عن النهاية والمغني جوابه (قوله لو ~~كانت) أي الأجرة (قوله ومر الفرق الخ) أي في شرح فالأظهر أنه لا يلزمه الخ ~~فصل في أداء الزكاة (قوله واعترض) إلى قول المته وكذا في النهاية إلا قوله ~~ولا نظر إلى ومع عدم الخ وقوله أو يمضي إلى المتن (قوله واعترض الخ) عبارة ~~المغني كان الأولى أن يترجم له بباب وكذا للفصل الذي بعده فإنهما غير ~~داخلين في التبويب فلا يحسن التعبير بالفصل ولهذا عقد في الروضة لهذا الفصل ~~والذي بعده ثلاثة أبواب بابا في أداء الزكاة وبابا في تعجيلها وبابا في ~~تأخيرها اه‍ وعلم بذلك عدم ملاقاة جواب الشارح للاعتراض PageV03P342 # إلا أن يكون هناك اعتراض آخر بعدم الصحة كما يفيده قوله فصح الخ ولم يقل ~~فحسن الخ. (قوله ومر رده) أي في أول الباب (قوله فصح الخ) قد يقال أي باعث ~~على ms2363 دعوى إدخاله فليكن ترجمة مستقلة وليس كل فصل داخلا في ضمن باب فليتأمل ~~ثم رأيت الفاضل المحشي أشار إليه بصري عبارته ويمكن أن يجاب أيضا بأنه لا ~~مانع من اشتمال الكتاب على فصول مندرجة فيه دون أبوابه وإن تقدمت عليها اه‍ ~~وقد يقال أن الباعث لتلك الدعوى ما قرروه من أنه إذا اجتمع الكتاب والباب ~~والفصل فالأول بمنزله الجنس والثاني بمنزلة النوع والثالث بمنزلة الفصل ~~(قوله إذ الأداء الخ) توجيه للمناسبة (قوله أي أداؤها) دفع به ما يقال ~~الزكاة اسم عين لأنها المال المخرج عن بدن أو مال والأعيان لا يتعلق بها ~~حكم ثم المراد بالأداء دفع الزكاة لا الأداء بالمعنى المصطلح عليه لأن ~~الزكاة لا وقت لها محدود حتى تصير قضاء بخروجه ع ش (قوله أي أداؤها) إلى ~~قول المتن وكذا في المغني (قوله فإن أخر) أي الأداء بعد التمكن (قوله ~~لانتظار قريب الخ) أي ولم يكن هناك من يتضرر بالجوع أو العري وإلا فيحرم ~~التأخير مطلقا لأن دفع ضرره فرض فلا يجوز تركه لفضيلة شرح بأفضل ونهاية. ~~(قوله من تفرقته بنفسه) أي بأن كان الإمام الحاضر جائرا والمال باطنا ولم ~~يحضر المستحقون فيؤخر لحضورهم سم (قوله أو تفرقة الإمام) أي بأن كان المال ~~ظاهرا مطلقا أو باطنا والإمام عادل وغاب الإمام أو لا يطلبها فيؤخر لحضوره ~~أو حضور الساعي ما دام يرجوه (قوله أو للتروي الخ) أي للتأمل في أمره ~~وينبغي أن صورة المسألة أنه ثبت استحقاقه ظاهرا وتردد فيما بلغه من ~~استحقاقه وإلا ففي الضمان حينئذ نظر لعذره إذ لا يجوز له الدفع إلا إذا علم ~~باستحقاق الطالب ع ش ويأتي عن سم ما يوافقه (قوله ولم يشتد ضرر الحاضرين) ~~ينبغي رجوعه لجميع ما ذكر سم زاد ع ش ويصدق الفقراء في دعواهم أي شدة ~~التضرر بنحو الجوع ما لم تدل قرينة على كذبهم اه‍. (قوله لكنه يضمنه الخ) ~~شامل لمسألة الشك ويتجه أن يقال إن جاز الدفع مع الشك كالدفع لمن ادعى فقرا ~~أو مسكنة فإن ms2364 قوله مقبول فأخر حتى تلف ضمن وإن لم يجز الدفع مع الشك لم ~~يضمن عبارة شرح العباب قال الإمام ولو تردد في استحقاقهم فله التأخير ~~اتفاقا وأقره في المجموع وغيره وكان المراد تردد ولا يمنع الدفع إليهم وإلا ~~وجب التأخي أو إعطاء غيرهم كما هو ظاهر اه‍ وفي العباب لا مدعي تلف ماله ~~المعهود أو وجود عيال إلا ببينة اه‍ أي لا يعطيه إلا ببينة وينبغي أن ~~التأخير لإقامة البينة إذا لم يوجد غيره غير مضمن سم قول المتن (بحضور ~~المال) أي وإن عسر الوصول إليه نهاية أي PageV03P343 # لاتساع البلد مثلا أو ضياع مفتاح أو نحوه ع (قوله مع نحو التصفية الخ) أي ~~كجفاف الثمار نهاية ومغني (قوله ديني) أي كصلاة مغني (قوله أو بمضي مدة ~~الخ) عطف على بحضور المال قول المتن (والأصناف) ظاهره وإن لم يطلبوا ع ش ~~(قوله ونائبهم الخ) أي ولو في الأموال الباطنة لاستحالة الاعطاء من غير ~~قابض ولا يكفي حضور المستحقين وحدهم حيث وجب الصرف إلى الإمام بأن طلبها من ~~الأموال الظاهرة كما يأتي فلا يحصل التمكن بذلك نهاية قال ع ش قوله م ر ولو ~~في الأموال الباطنة أي فعدم وجوب دفعها للإمام في الأموال الباطنة لا يمنع ~~من كون المالك تمكن من دفعها حيث وجد الإمام مع عدم المستحقين اه‍ عبارة ~~الرشيدي أي فحضور واحد من الإمام والساعي مقتض للوجوب الفوري وإن قلنا إن ~~له أن يفرقها بنفسه اه‍ (قوله كالساعي) أي أو الإمام مغني ونهاية. (قوله ~~حتى لو تلفت الخ) عبارة النهاية والمغني حتى لو تلف المال ضمن حصتهم اه‍ أي ~~الحاضرين ع ش (قوله أو بعضهم الخ) أي ويكفي في التمكن حضور ثلاثة من كل صنف ~~وجد ع ش قول المتن (وله أن يؤدي بنفسه الخ) أي لمستحقيها وإن طلبها الإمام ~~نهاية ومغني (قوله أو ولي غيره) أي من الصبي والمجنون والسفيه وكان الأولى ~~الواو بدل أو (قوله وليس للإمام أن يطلبها الخ) أي قهرا كما هو ظاهر سم ~~(قوله ms2365 على ما الخ) عبارة النهاية والمغني كما (قوله نعم يلزمه الخ) ومثل ~~الإمام في ذلك الآحاد لكن في الامر بالدفع لا في الطلب ع ش (قوله ما يأتي) ~~أي آنفا في شرح والصرف إلى الإمام (قوله ومر بيانهما الخ) وهو أن المال ~~الباطن النقد وعرض التجارة والركاز وزكاة الفطر والمال الظاهر المواشي ~~والزروع والثمار والمعادن (قوله لأدائها إليه فيه) أي أداء الزكاة إلى ~~الإمام أو نائبه في المال الظاهر (قوله لأنه لا يقصد) أي المال الظاهر ~~(قوله بظاهر الخ) متعلق بقوله وانتصر الخ (قوله بأن الوجوب) أي وجوب الأداء ~~للإمام (قوله بظاهره) أي ظاهر خذ الخ والجار متعلق بالأخذ و (قوله لعارض ~~الخ) خبر إن. (قوله عدم الفهم) أي الف المؤمنين في أوائل الاسلام له أي ~~لأداء الزكاة (قوله ونفرتهم الخ) عطف على عدم الخ (قوله هذا) إلى قول المتن ~~وتجب في النهاية إلا قوله قاله القفال وقوله قال الأذرعي إلى ومثلها وكذا ~~في المغني إلا قوله ومثلها إلى المتن (قوله هذا) أي الخلاف المذكور (قوله ~~والأوجب الدفع له) ظاهره وإن حضر المستحقون وطلبوها سم وتقدم عن النهاية ~~التصريح بذلك (قوله اتفاقا) أي بذلا للطاعة ويقاتلهم إن امتنعوا من تسليم ~~ذلك له وإن قالوا نسلمها لمستحقيها لافتياتهم عليه بخلاف زكاة المال الباطن ~~إذ لا نظر له فيها كما مر نهاية ومغني أي فلا يجب دفعها للإمام وإن طلبها ~~بل لا يجوز له طلبها كما تقدم ومع ذلك يبرأ المالك بالدفع له كما أفاده قول ~~المصنف وله أن يؤدي الخ ع ش (قوله ولو جائرا) أي لنفاذ حكمه وعدم انعزاله ~~بالجور نهاية ومغني (قوله إذا جاز له الخ) أي في المالين نهاية ومغني (قوله ~~فيها) أي في تفرقة الزكاة وأدائها (قوله وكذا لنحو كافر الخ) عبارة النهاية ~~والمغني وشمل إطلاقه ما لو كان الوكيل كافرا أو رقيقا أو سفيها أو صبيا ~~مميزا نعم يشترط في الكافر والصبي تعيين المدفوع إليه اه‍ قال ع ش قضيته ~~أنه لا يشترط التعيين في السفيه ms2366 ولا في الرقيق والقياس أنهما كالصبي المميز ~~اه‍ (قوله إن عين له الخ) أي لمن ذكر ويشكل هذا على ما يأتي في الشرح وفي ~~الحاشية عن شيخنا الشهاب PageV03P344 # الرملي أنه لو نوى مع الافراز فأخذها صبي أو كافر ودفعها للمستحق أو ~~أخذها المستحق أجزأ إلا أن يحمل هذا على غير المحصور وذا ك عليه م ر ثم ~~قوله إن عين له المدفوع له هل ودفع بحضرته سم عبارة ع ش ويشترط للبراءة ~~العلم بوصولها للمستحق اه‍ والظاهر ولو بإخبار من ذكر (قوله أفضل) أي من ~~التوكيل مغني ونهاية (قوله وله الصرف الخ) أي بنفسه أو وكيله نهاية ومغني. ~~(قوله وإن قال آخذها الخ) أي الإمام سم ونهاية أي وسواء صرفها بعد ذلك ~~لمستحقيها أو تلفت في يده أو صرفها في مصرف آخر ولو حراما ع ش (قوله ويلزمه ~~الخ) ومثل الإمام الآحاد في الامر بالدفع لا الطلب ع (قوله أن يقول له الخ) ~~عند تضيق ذلك نهاية وذلك بحضور المال وطلب الأصناف أو شدة احتياجهم ع ش ~~(قوله كأنهم الخ) أي الأصحاب (قوله أن يرهقه الخ) أي يكلفه الإمام أحد ~~الامرين من الأداء بنفسه أو تسليمها إلى الإمام حالا (قوله ومثلها) أي ~~الزكاة في ذلك) أي في لزوم ما ذكر للإمام (قوله أو كفارة كذلك) أي فورية ~~وأو بمعنى الواو قول المتن (إن الصرف إلى الإمام الخ) سواء في ذلك زكاة ~~الظاهر والباطن ع ش قول المتن (أفضل) أي من تفريقه بنفسه أو وكيله ~~للمستحقين ولو اجتمع الإمام والساعي فالدفع إلى الإمام أولى كما قاله ~~الماوردي نهاية ومغني (قوله بنفسه) أي أو نائبه نهاية (قوله قد يعطي غير ~~مستحق) أي فلا يجزئ ع ش (قوله في الزكاة) عبارة النهاية والمغني والمراد ~~بالعدل العدل في الزكاة وإن كان جائرا في غيرها كما في الكفاية عن الماوردي ~~وظاهره أنه تفسير لكلام الأصحاب في المراد بالعدل والجور هنا اه‍ (قوله ~~فالأفضل أن يفرق بنفسه) أي لأنه على يقين من فعل نفسه وفي شك ms2367 من فعل غيره ~~والتسليم للوكيل أفضل منه إلى الجائر لظهور خيانته نهاية (قوله مطلقا) أي ~~في المال الظاهر والباطن. (قوله لكن في المجموع الخ) اعتراض على المصنف ~~ودفعه النهاية بما نصه قال في المجموع إلا الظاهرة فتسليمها إلى الإمام ولو ~~جائرا أفضل من تفريق المالك أو وكيله وقد علم مما قررناه أي مما نقله عن ~~المجموع صحة عبارة المصنف هنا وأنها لا تخالف ما في المجموع لأنا نقول قوله ~~إلا أن يكون جائرا فيه تفصيل والمفهوم إذا كان كذلك لا يرد اه‍ قال الرشيدي ~~أي فكان المصنف قال الصرف إلى الإمام أفضل إلا أن يكون جائرا فليس الصرف ~~إليه أفضل على الاطلاق بل فيه تفصيل اه‍ عبارة سم قوله لكن في المجموع الخ ~~هذا لا ينافي كلام المصنف لأن في مفهومه تفصيلا اه‍ (قوله ندب دفع زكاة ~~الظاهر إليه الخ) ثم إن لم يطلبها فللمالك تأخيرها ما دام يرجو مجئ الساعة ~~فإن أيس من مجيئه وفرق فجاء وطالبه وجب تصديقه ويحلف ندبا إن اتهم مغني زاد ~~النهاية ولو طلب أكثر من الواجب لم يمنع من الواجب وإذا أخذها الإمام فهو ~~بالولاية لا بالنيابة أي عن الفقراء كما PageV03P345 # في تعليق القاضي وهو المعتمد اه‍ قال ع ش قوله م ر لم يمنع من الواجب أي ~~بل يعطاه ولا يقال بطلبه الزائد انعزل عن ولاية القبض اه‍. (قوله وتجب ~~النية في الزكاة) والاعتبار فيها بالقلب كغيرها نهاية ومغني (قوله لخبر) ~~إلى قول المتن ولا يكفي في المغني وإلى قوله وبغير المال في النهاية (قوله ~~أو الصدقة المفروضة الخ) أي أو فرض الصدقة كما اقتضاه كلام الروضة والمجموع ~~ولا يضر شموله لصدقة الفطر خلافا لما في الارشاد نهاية زاد سم بدليل اجزاء ~~الصدقة المفروضة وهذه زكاة مع وجود ذلك الشمول فرع شك بعد دفع الزكاة هل ~~وجدت نية مجزئة عند الدفع أو قبله فهل هو كما في نحو الصلاة فلا يجزئ أو ~~يفرق ويتجه الأول إلا أن يتذكر مطلقا. فرع آخر مات المالك ms2368 بعد الوجوب وورثه ~~المستحقون المنحصرون أخذوا قدر الزكاة عن الزكاة لا عن الإرث وسقطت النية ~~في هذه الحالة م ر اه‍. (قوله كهذا زكاة) أي أو زكاة المال نهاية ومغني ~~(قوله ولعل هذا) أي التقييد بالفرض والوجوب (قوله كفى) وفاقا للنهاية ~~والمغني (قوله مثلا) أي أو غيرها من الصلوات الخمس قول المتن (ولا يكفي فرض ~~مالي) ونقل السبكي في شرحه عن البحر ما يقتضي أنه تكفي نية فر ض تعلق بماله ~~ثم رده بأنه أعم من الزكاة فليتأمل فإن ما نقل من البحر وجيه معنى فإن ما ~~عداها لم يتعلق بالمال أي لو يوجبه الشرع في المال من حيث هو ماله كما في ~~الزكاة بل متعلقة الذمة فقط وإن كان للمال دخل في وجوبه كتعين العتق مثلا ~~بالنسبة لقادر عليه بصري ولا يخفى أن توجيهه المذكور لا يظهر بالنسبة لنذر ~~ثلث ماله مثلا وقوله أي لم يوجبه الخ ليس في النية المذكورة ما يشعر بذلك ~~(قوله وغيرهما) ما المراد به (قوله قيل هذا) أي عدم كفاية ما ذكر (قوله ~~نظرا الخ) علة لعدم العبرة بما ذكر (قوله وبغير المال) قال المغني أما لو ~~نوى الصدقة فقط لم يجزئه على المذهب قال في المجموع وبه قطع الجمهور والفرق ~~بين المسألتين أن الصدقة تطلق على غير المال لقوله (ص): # وكل تكبيرة صدقة وكل تحميد صدقة انتهى وبتدبره يعلم ما في صنيع الشارح ثم ~~رأيت الفاضل المحشي قال قوله وبغير المال قد يمنع احتمال هذا مع الإشارة ~~بهذا إلى المخرج الذي هو مال فتأمله وهل يأتي قوله بغير المال مع التصوير ~~بصدقة مالي انتهى اه‍ بصري (قوله المخرج) إلى قوله وأخذ في النهاية والمغني ~~إلا قوله أي عند المجلس إلى ولو أدى (قوله أجزأ) عبارة الأسنوي جاز وعينه ~~لما شاء انتهت اه‍ سم أي وظاهره أنها لا تقع بدون تعيين أحدهما (قوله وإن ~~ردد الخ) غاية (قوله جعلها عن الباقي) قضيته أنها لا تقع عن الباقي بلا جعل ~~قال في شرح العباب وهو ms2369 الأشبه بظاهر النص كما قاله الأذرعي وهو ظاهر وإن ~~كان قضية كلام المجموع أنه لا يحتاج إلى صرف انتهى اه‍ سم على حج اه‍ ع ش ~~(قوله وإن بان المعين تالفا) قال في الروض فإن بان أي ماله الغائب تالفا لم ~~يقع أي المؤدى عن غيره ولم يسترد إلا إن شرط الاسترداد قال في PageV03P346 # شرحه كأن قال هذا زكاة مالي الغائب فإن بان تالفا استرده انتهى وقضيته ~~أنه لا يكفي في الاسترداد مجرد علم المستحق بأنه عن الغائب مع بينونة تلفه ~~ثم رأيته في شرح العباب صرح بذلك ثم قال والفرق بين هذا وبين المعجل حيث ~~يكفي فيه قوله هذه زكاة معجلة وإن لم يشرط الاسترداد بخلاف ما هنا إن وصف ~~التعجيل يقتضي أنها لم تجب بعد فالقابض موطن نفسه على الضمان والزكاة عن ~~الغائب متحققة الوجوب ظاهرا فلم يدخل القابض على عهدة الضمان انتهى اه‍ سم ~~(قوله أي عن المجلس) عبارة النهاية عن محله اه‍ قال الرشيدي قوله م ر ~~ونصابا غائبا عن محله أي وهو سائر إليه أو في برية والبلد الذي به المالك ~~أقرب بلد إليها أو كان يدفعها للإمام وإلا فالغائب لا تصح الزكاة عنه إلا ~~في محله كما مر اه‍ (قوله أي عن المجلس الخ) قال في الروض والمراد الغائب ~~في البلد أو عنها إن جوزنا النقل قال في شرحه كأن يكون ماله ببلد لا مستحق ~~فيه وبلد المالك أقرب البلاد إليه أو كان غيره مستقر بل سائرا لا يعرف ~~مكانه ولا سلامته فتبرع وأخرج الزكاة عنه أو كان مستقرا ببلده مثلا ومع ~~مالكه مال آخر وهو ببرية أو سفينة والبلد أقرب البلاد إليه فإن موضع تفريق ~~المالين واحد قاله في المجموع انتهى وظاهر قوله أو كان غير مستقر إلى وأخرج ~~الزكاة عنه الاجزاء وإن لم يكن بلده أقرب البلاد إليه بل لا يتصور معرفة ~~أنه أقرب البلاد إليه أو لا مع فرض أنه لا يعرف مكانه ولعله اغتفر ذلك ~~للعذر وعدم تيسر معرفة الأقرب ms2370 إليه وخطر التأخير وعليه فلو تبين أن بلده ~~ليس أقرب البلاد إليه فهل يستمر الاجزاء أو يتبين خلافه فيه نظر وقضية ~~الاطلاق الأول فليراجع سم (قوله إلا إن جوزنا النقل) أي أو دفعها إلى نحو ~~الإمام كما هو ظاهر بصري وتقدم ويأتي في الشرح أن إذن الإمام له في النقل ~~كالدفع إليه (قوله لو أدى عن مال مورثه الخ) أي لو قال هذه زكاة مالي إن ~~كان مورثي قد مات فبان موته نهاية ومغني (قوله لم يجزئه الخ) وينبغي مثله ~~في عدم الاجزاء ما لو تردد كأن قال هذا زكاة مالي إن كان مورثي قد مات وإلا ~~فعن مالي الحاضر ووجه عدم الصحة فيه التردد بين ما يجب وما لا يجب ع ش. ~~(قوله وأخذ منه بعضهم أن من شك الخ) هل محل ذلك إذا شك في أصل اللزوم أو في ~~الأداء مع تحقق الوجوب أو مطلقا والأوجه الأول بخلاف ما إذا تحقق الوجوب ~~وشك في الاخراج فلا يضر التردد لاعتضاده بالأصل وهو بقاء الوجوب وقد صرح ~~الشيخان بأن التردد المعتضد بالأصل لا يضر هنا هذا ما يتحر في كلام البعض ~~بالنسبة لما في الذمة أما بالنسبة إلى عدم الاجزاء عن المعجل حيث قلنا بعدم ~~إجزائه عما في الذمة فمحل نظر وتأمل اه‍ بصري بحذف (قوله إن علم القابض ~~الخ) ظاهره وإن لم يشترط الاسترداد ويمكن أن لا يخالف فرق شرح العباب في ~~الحاشية المارة سم (قوله وقضية ما مر الخ) إنما يتم ما ذكره بفرض تسليمه لو ~~كان ترديد النية في وضوء الاحتياط غير مضر وقد تقدم في كلامه ما يقتضي ~~PageV03P347 # أنه يضر فليحرر على أنه يمكن الفرق بأنه يغتفر في الوسائل ما لا يغتفر في ~~المقاصد فليتأمل بصري وقوله ما يقتضي أنه يضر أي إذا تبين الحدث وإلا فكلام ~~الشارح هناك صريح في عدم المضرة إن لم يبن الحال (قوله من غير تعيين الخ) ~~أي بخلاف ما لو نوى أن نصفه مثلا عن الفرض والباقي نفل فيصح ويقع ms2371 النصف عن ~~الفرض (قوله والسفيه) إلى قوله وأفتى بعضهم في النهاية والمغني إلا قوله ~~والمغمى عليه إلى المتن (قوله وله تفويض النية للسفيه الخ) قد يقال المميز ~~من أهل النية أيضا فهل يجوز التفويض إليه إلا أن يقال أنه ليس من أهل نية ~~الواجب سم عبارة ع ش قوله للسفيه أي بخلاف الصبي ولو مميزا وفي سم على ~~المنهج بل ينبغي كما وافق عليه م ر على البديهة أنه يكفي نية السفيه وإن لم ~~يفوضها إليه الولي اه‍ أقول قد يتوقف فيه ويقال بعدم الاكتفاء لأن السفيه ~~ليس له الاستقلال يأخذ المال إلا أن يصور بما إذا عزل قدر الزكاة أو عينه ~~له وقال له ادفعه للفقراء فدفعه واتفق له أنه نوى الزكاة اه‍ أقول قضية قول ~~الشارح كالنهاية والمغني فإن دفع الولي الخ عدم الاكتفاء بدون تفويض الولي ~~النية إليه مطلقا (قوله وضمن ما دفعه) أي واسترده منهم كما في المجموع ~~وغيره وظاهره أنه يسترده وإن لم يشترط الاسترداد وهو قريب ثم رأيت الأذرعي ~~صرح بما يوافقه وشرط أنه لا بد من ثبوت كونه مال المولي ولو بإقرار المستحق ~~لا الساعي كما لا يقبل إقرار الوكيل وعجز الولي عن الاسترداد لا يمنع ~~الضمان عنه إيعاب. (قوله قال الأسنوي الخ) وتبعه على ذلك الزركشي وغيره ~~إيعاب قول المتن (وتكفي نية الموكل الخ) أي ولا يكفي بنية الوكيل بإذن من ~~الموكل عند صرف الموكل لأنه إنما اغتفرت من الوكيل إذا أذن له في تفرقة ~~الزكاة لأنها وقعت تبعا كما صرح به ابن حج في شرح الأربعين لكنه صرح في باب ~~الوكالة بخلافه ع ش وفي سم عن شرح الروض ما نصه قال المتولي وغيره وتتعين ~~نية الوكيل إذا وقع الفر ض بماله بأن قال له موكله أد زكاتي من مالك لينصرف ~~فعله عنه كما في الحج نيابة فلا يكفي نية الموكل اه‍ (قوله مقارنة لفعله) ~~أي لأن الصرف إلى الوكيل من جملة فعل العبادة سم (قوله وبه فارق) أي بقوله ~~مقارنة ms2372 لفعله الخ عبارة النهاية والمغني والثاني لا يكفي نية الموكل وحده ~~بل لا بد من نية الوكيل المذكورة كما لا يكفي نية المستنيب في الحج وفرق ~~الأول بأن العبادة في الحج فعل النائب فوجبت النية منه وهي هنا بمال الموكل ~~فكفت نيته اه‍ (قوله ولذلك) أي أن المال للموكل (قوله عند عزل قدر الزكاة) ~~أي ولا يضر تقديمها على التفرقة كالصوم لعسر الاقتران بإعطاء كل مستحق و ~~(قوله وبعده إلى التفرقة) أي وإن لم تقارن النية أخذها كما في المجموع ~~نهاية ومغني (قوله منه الخ) متعلق بالتفرقة (قوله ومن ثم) أي من أجل جواز ~~النية بعد العزل وقبل التفرقة (قوله تصدق بهذا) أي تطوعا نهاية ومغني. ~~(قوله أجزأ عنها) أي إن كان القابض مستحقا أما تقديمها على العزل أو إعطاء ~~الوكيل فلا يجزئ كأداء الزكاة بعد الحول من غير نية ولو نوى الزكاة مع ~~الافراز فأخذها صبي أو كافر ودفعها لمستحقها أو أخذها المستحق بنفسه ثم علم ~~المالك بذلك أي بإعطاء الصبي الخ أجزأه وبرئت ذمته منها لوجود النية من ~~المخاطب بالزكاة مقارنة لفعله ويملكها المستحق لكن إذا لم يعلم المالك بذلك ~~وجب عليه إخراجها أفتى بجميع ذلك الوالد رحمه الله تعالى نهاية. (قوله ~~وأفتى بعضهم الخ) نقل الناشري عن غيره ما يوافق هذا الافتاء ثم قال ~~PageV03P348 # وهذا مقتضى ما في العزيز والروضة من أنه لو قال رجل لغيره أد عني فطرتي ~~ففعل أجزأ كما لو قال اقض ديني انتهى وأقول كلام الشيخين والروض هنا يقتضي ~~خلاف ذلك اه‍ سم باختصار عبارة البصري وفي أصل الروضة ولو وكل وكيلا وفوض ~~النية إليه جاز كذا ذكره في النهاية والوسيط انتهى وفيه تأييد لما استوجهه ~~الشارح إذ لو كان التفويض المطلق في الأداء تفويضا في النية لم يكن للتنصيص ~~على ذلك وجعله فرعا مستقلا محل فليتأمل اه‍. (قوله بل الذي يتجه الخ) وفاقا ~~للنهاية والمغني (قوله ويجوز) إلى قوله غير مميز في المغني وإلى قوله وبه ~~يرد في النهاية إلا قوله غير ms2373 مميز وقن وقوله بإذن المالك. (قوله وصبي غير ~~مميز) مفهومه الجواز في المميز لكن كلام شرح الروض وشرح البهجة صريح بعدم ~~أهلية المميز أيضا ثم رأيت في العباب وشرحه للشارح التصريح بعدم أهلية ~~الصبي المميز والعبد للنية أيضا فراجع سم على حج والأقرب ما أفهمه كلام ابن ~~حج من الجواز لأن المميز من أهل النية فحيث اعتد بدفعه فينبغي الاعتداد ~~بنيته لكن عبارة الزيادي قيده الأذرعي بمن هو أهل لها بأن يكون مسلما بالغا ~~عاقلا لا صبيا ولو مميزا أو كافرا كما اعتمده شيخنا الرملي ولا رقيقا انتهى ~~أقول يتأمل هذا مع قوله م ر السابق فلا فرق في الوكيل بين كونه من أهل ~~الزكاة أو لا وقد يجاب بأن ما سبق في صحة التوكيل في الدفع ولا يلزم منه ~~التفويض وعليه فينوي المالك الزكاة عند الدفع للصبي أو الكافر ع ش أقوله ~~ويصرح بهذا الجواب قول شرح الروض بخلاف من ليس بأهل لها ومنه الكافر والصبي ~~مع أنه يصح توكيلهما في أدائها لكن يشترط فيه تعيين المدفوع إليه اه‍ وقوله ~~والصبي أي المميز بدليل قوله مع أنه يصح الخ لظهور أن غير المميز لا يصح ~~توكيله فهذا تصريح بعدم أهلية المميز أيضا خلاف مفهوم كلام الشارح كما نبه ~~عليه سم ثم رأيت في بعض الهوامش المعتبرة ما نصه قوله وصبي غير مميز هكذا ~~في بعض النسخ وكتب عليه سم واعترض عليه بمخالفته بما في شرح العباب وغيره ~~والذي في النسخ المعتمدة وصبي مميز أي لأن الصبي غير أهل للتفويض ولو مميزا ~~كما صرح به غيره انتهى شيخنا أحمد ثم رأيت في نسخة الشارح رحمه الله تعالى ~~وصبي مميز وضرب على قوله غير انتهى اه‍ (قوله لم يتعين لها) أي فله أن يرجع ~~فيه ويدفع بدله رشيدي (قوله بإذن المالك) تقدم عن النهاية ما يصرح بعدم ~~اشتراطه (قوله وبه يرد الخ) قد يجاب بأن أخذ المستحق الأهل قبض معتبر سم ~~(قوله جزم بعضهم الخ) وهو الشهاب الرملي واعتمده ولده في ms2374 النهاية كما مر ~~قوله: PageV03P349 # (من غير أن يدفعها إليه الخ) أي وبلا إذنه في الاخذ رشيدي (قوله حتى ينوي ~~هو) أي المالك (قوله بعد قبضه) أي الآخر (قوله ثم يأذن له في أخذها) قد ~~يقال وجه قولهم ثم يأذن الخ إن قبضه عن دينه صارف للاعتداد به عن الزكاة ~~فاحتيج إلى قبض تقديري بعد ذلك كما أن أخذ الإمام عن المكس صارف عن الزكاة ~~بخلاف المستبد بالقبض عن الزكاة لا صارف لقبضه عنها فيجوز أن يكون قولهم ثم ~~يأذن الخ لما ذكر لا لما أفاده رحمه الله تعالى فليتأمل ثم رأيت الفاضل ~~المحشي سم قال قوله صريح في أنه الخ قد تمنع الصراحة وعلى التسليم فالفرق ~~ظاهر انتهى ولعله إشارة إلى ما ذكر بصري (قوله لا يكفي استبداده) أي ~~استقلال المستحق كردي (قوله فامتنع) أي الاستبداد (قوله ومن ثم الخ) أي من ~~أجل أن للمالك تلك الولاية (قوله ومن ثم لو انحصر المستحقون الخ) ظاهر ~~العبارة اعتبار النية مع انحصار المستحقين وملكهم فليراجع سم ويدفع التوقف ~~قول الشارح الآتي قلت لأن ملكهم. (قوله احتمل أن يقال أن ملكهم الخ) وهو ~~الأقرب كما أشار إليه بتقديمه (قوله بهذا المعين لها) أي بالقدر الذي أفرزه ~~المالك للزكاة بنيتها (قوله فإن قلت الخ) متفرع على الاحتمال الثاني (قوله ~~بملكهم) أي المحصورين (قوله خروجا) إلى التنبيه في المغني إلا قوله والأفضل ~~إلى المتن وقوله لكن الحق إلى المتن وكذا في النهاية إلا قوله والمقابل إلى ~~المتن (قوله وإن لم ينو السلطان) أي أو نائبه و (قوله وإن تلفت عنده) أي ~~عند السلطان أو نائبه نهاية ومغني. (قوله عند الدفع لسلطان الخ) ينبغي أنه ~~لو نوى المالك بعد الدفع إليه أجزأ إذا وصل للمستحقين بعد النية كما لو عزل ~~المالك المال بنية الزكاة فاستقل المستحقون بأخذه فإن قبضهم من يد السلطان ~~بعد نية المالك لا ينقص عن استقلالهم بأخذه بعد نيته فليتأمل سم وقوله كما ~~لو عزل المالك الخ أي على مختار الشهاب الرملي وولده ms2375 خلافا للشارح قول ~~المتن (لم يجز على الصحيح) محله ما لم ينو المالك بعد الدفع إليه وقبل صرفه ~~وإلا أجزأ شرح م ر ويمكن أن يوجه ذلك بأنه وإن لم يعتد بقبضه لكونه بلا نية ~~إلا أن استدامة القبض قبض فإذا نوى وهو في يد الإمام ومضى بعد النية زمن ~~يمكن فيه القبض حصل القبض المعتد به لأن النية وهو في يده إ تنقص عن النية ~~بعد افرازه ويجزئ فيما لو قبضه المستحق بلا نية ثم نوى المالك ومضى بعد ~~نيته امكان القبض وفيما لو قبضها نحو صبي أو كافر بلا نية ثم نوى المالك ~~وهي في يد القابض ثم دفعها القابض للإمام أو المستحق لأن النية وهي في يد ~~القابض بمنزلة النية عند إفرازها وفيما لو قبض الساعي ما يتتمر رطبا وتتمر ~~في يده ونوى المالك بعد تتمره في يده ومضى بعد نيته إمكان القبض فما تقدم ~~أنه لا يجرئ وإن تتمر في يده يحمل على نفي الاجزاء باعتبار القبض السابق ~~والنية PageV03P350 # السابقة م ر اه‍ سم (قوله من غير إذن له الخ) أي فلو أذن له في النية جاز ~~كغيره نهاية ومغني عبارة سم قوله من غير إذن الخ مفهومه الاجزاء إذا أذن له ~~في النية ونوى اه‍ (قوله والمقابل قوي الخ) فلو عبر بالأصح كما في الروضة ~~كان أولى مغني (قوله فلا اعتراض) لو أراد بعدم صحة تعبير المصنف بالصحيح ~~فظاهر أو بعدم حسنه فلا (قوله عند الاخذ) قال في شرح الروض كما قاله البغوي ~~والمتولي لا عند الصرف إلى المستحقين كما بحثه ابن الأستاذ وجزم به القمولي ~~انتهى وما بحثه ابن الأستاذ وجزم به القمولي هو ما اعتمده شيخنا الشهاب ~~الرملي سم (قوله المذكور في قوله الخ) أشار به إلى أنه كان الأنسب تقديم ~~المسألة الثانية على الأولى عبارة المغني ولو قدم المصنف المسألة الثانية ~~على الأولى كان أولى لأن الوجهين في اللزوم مبنيان على الوجهين في الاكتفاء ~~اه‍ قول المتن (وإن نيته تكفي) وتكفي نيته ms2376 عند الاخذ أو التفرقة نهاية ~~ومغني أي أو بينهما أخذا مما تقدم وما يأتي عن ع ش قاله ع ش ومحل اكتفاء ~~نية السلطان علم المالك بنيته فإن شك فيها لم يبرأ لأن الأصل عدم النية اه‍ ~~(قوله نعم لو نوى) أي الممتنع سم (قوله عند الأخذ منه الخ) وكذا لو نوى بعد ~~أخذ السلطان وقبل صرفه للمستحقين أو بعد أخذهم حيث مضى بعد نيته ما يمكن ~~فيه القبض ع ش وتقدم عن سم ما يوافقه (قوله باعتبار ما كان) أي باعتبار ما ~~سبق له من الامتناع وإلا فقد صار بنيته غير ممتنع فلو لم ينو الإمام ولا ~~المأخوذ منه لم يبرأ باطنا وكذا ظاهرا على الأصح مغني زاد النهاية ويجب رد ~~المأخوذ إن كان باقيا وبدله إن كان تالفا اه‍ قال ع ش قوله م ر ويجب رد ~~المأخوذ الخ أي على من المال في يده من إمام أو مستحق لكن للإمام طريق إلى ~~إسقاط الوجوب بأن ينوي قبل التفرقة اه‍ (قوله المكس) ومثله المصادرة بصري ~~(قوله فقال الخ) عطف على قوله أفتى الخ عطف مفصل على مجمل (قوله إنما يأخذ ~~ذلك منهم الخ) هذا الحصر ظاهر المنع (قوله أهل الزكاة) مفعول أوقع (قوله في ~~ذلك) تنازع فيه قوله أوقع وقوله رخصوا والإشارة لنية الزكاة من المكس ~~واعتقاد براءة الذمة عن الزكاة بذلك (قوله انتهى) أي قول الكمال الرداد ~~(قوله ومر ذلك) أي في باب زكاة النبات (قوله وفصل غيره) أي غير الكمال ~~(قوله وهي) أي المقدمة (قوله فقال الخ) عطف على قوله فصل غيره الخ عطف مفصل ~~على مجمل (قوله إن لم يعلم الخ) أي من يعطي الإمام المكس و (قوله أي في ~~ظنه) أي المعطي (قوله فهو الخ) أي قصد الإمام الغصب. (قوله وعدم اشتراط ~~الخ) بهذا يندفع أيضا ما يقال تأييدا للاجزاء أنه لو دفع المدين الدين لربه ~~فأخذه بقصد أنه هبة له أو غير ذلك أجزأ اكتفاء بقصد PageV03P351 # الدافع كما هو ظاهر سم (قوله إنما ms2377 هو إذا كان) أي المدفوع إليه (المستحق ~~الخ) تصريح بالفرق بين الإمام والمستحق فحيث كان القابض المستحق وقع ~~المدفوع زكاة إذا نواها الدافع وإن أخذها المستحق قاصدا غير الزكاة كالغصب ~~هذا هو المتجه م ر اه‍ سم وأقره البصري عبارة ع ش ونقل عن إفتاء الشهاب ~~الرملي الاجزاء إذا كان الآخذ مسلما ونقل مثله أيضا عن الزيادي اه‍ وتقدم ~~عن شيخنا أنه لو دفع المكس مثلا بنية الزكاة أجزأه على المعتمد حيث كان ~~الآخذ لها مسلما فقيرا أو نحوه من المستحقين خلافا لما أفتى به الكمال ~~الرداد في شرح الارشاد من أنه لا يجزئ ذلك أبدا اه‍ وعبارة الشوبري ولو نوى ~~لدافع الزكاة والآخذ غيرها كصدقة تطوع أو هدية أو غيرهما فالعبرة بقصد ~~الدافع ولا يضره صرف الآخذ لها عن الزكاة إن كان من المستحقين فإن كان ~~الإمام أو نائبه ضر صرفهما عنها ولم تقع زكاة ومنه ما يؤخذ من المكوس ~~والرمايا والعشور وغيرها فلا ينفع المالك نية الزكاة فيها وهذا هو المعتمد ~~اه‍ (قوله انتهى) أي قول الغير (قوله وإنما يتجه ما استظهره الخ) قد يؤيد ~~ما استظهره ظاهر ما سبق ممن قول الشارح وإن قال آخذها وأنفقها في الفسق ومن ~~قوله لكن في المجموع ندب دفع زكاة الظاهر إليه ولو جائرا أي في الزكاة ~~ويجاب بأن محل ذاك إذا أخذها باسم الزكاة لكنه يجوز فيها بخلاف هذا وفيه ~~تأمل فليتأمل. فرع شخص نصبه الإمام لقبض ما عدا الزكوات فدفع له إنسان زكاة ~~بنيتها أو نوى بعد الدفع إليه ثم وصلت للإمام يتجه الاجزاء لأن النية عند ~~الدفع إليه أو بعده بمنزلة النية عند الافراز فإذا وصلت بعد ذلك للإمام فقد ~~وقعت الموقع سواء كان الواسطة المدفوع إليه ممن يصح قبضه أو لا م ر وهل ~~يشترط علم الإمام بأنها زكاة ليتمكن من صرفها مصرفها أم لا ومال إليه م ر ~~أخذا من إطلاقهم عدم اشتراط علم المدفوع إليه بجهة الزكاة فيه نظر وقد يؤيد ~~الثاني إجزاء الدفع إلى ms2378 الإمام الجائر وإن علم أنه يصرفها في الفسق وقد ~~يفرق بأنه مع العلم متمكن من صرفها مصرفها وقد يرتدع عن تضييعها والتقصير ~~منه بعلمه بالحال لا من المالك ولا كذلك ما نحن فيه فليتأمل سم ويأتي آنفا ~~اعتماد السيد عمر البصري الثاني الذي مال إليه الجمال الرملي من عدم اشتراط ~~علم الإمام بكون المدفوع إليه زكاة. (قوله إن أخذها الإمام باسم الزكاة) ~~وينبغي أن يكون حالة الاطلاق كذلك فالمانع قصد نحو الغصب وأن يقترن القصد ~~المذكور بالقبض فلو تقدم لم يضر فليتأمل ثم ما اقتضاه كلام القائل المذكور ~~من التفريق بين إعلام الإمام وغيره محل تأمل فينبغي أن يناط الحكم بقصد نحو ~~الغصب وعدمه لأن الايصال إلى الإمام مجزئ وإن علم منه أنه يصرفها في غير ~~مصارفها كما تقدم فما فائدة إعلامه وإنما اشترطنا انتفاء القصد المذكور ~~لغرض تصحيح القبض فتأمله حق التأمل بصري وتقدم عن الشوبري ما يوافقه ~~والأقرب أن حالة جهل حال الإمام حين الاخذ هل قصد نحو الغصب أو الزكاة أو ~~أطلق كحالة إطلاق الإمام إذ الأصل عدم الصارف عن صحة القبض مع قولهم أن ~~الايصال إلى الإمام مجزئ وأن الدفع له مبرئ وإن قال آخذها منك وأنفقها في ~~الفسق وإن دفع زكاة الظاهر إلى الإمام أفضل وإن كان جائرا في الزكاة وحمل ~~ما ذكر على ما إذا أخذها باسم الزكاة وقصدها في غاية البعد كما أشار إليه ~~سم والله أعلم (قوله أن لا يصرف القابض) أي الإمام أو نائبه بخلاف المستحق ~~فلا يضر صرفه كما تقدم (قوله إن لم تفوض هي) أي الزكاة وأمرها من طرف ~~الإمام. (قوله عن غائب) أي عن ماله (قوله والأول PageV03P352 # الخ) أي ما وقع للأسنوي وغيره والثاني ما رد به ذلك كردي. (قوله ويرد ~~الخ) أي ما قيل (قوله فيحتمل أنه) أي الغائب و (قوله فيه) أي في زكاة ماله ~~الغائب (قوله إن تمكنه) أي القاضي (قوله ونيابته عنه) أي نيابة القاضي عن ~~الغائب (قوله وحينئذ) أي حين أن الوجوب إنما ms2379 يتعلق الخ (قوله لأن الملحظ) ~~أي ملحظ رد ما وقع للأسنوي (قوله وبهذا) أي بقوله لأن الملحظ الخ (قوله ~~وتوجيه بعضهم الخ) عطف على قوله اعتماد جمع الخ (قوله عدم المانع) أي عن ~~الوجوب (قوله في ذلك) أي في جواز إخراج القاضي الزكاة عن الغائب (قوله من ~~تحقق سببها) وهو الوجوب (قوله أو إخراجها) أي في غير محل المال ولعل أو ~~بمعنى بل (قوله من يراه أي النقل) فصل في التعجيل وتوابعه (قوله في ~~التعجيل) أي في بيان جوازه وعدمه وقد منع الإمام مالك رضي الله تعالى عنه ~~صحته وتبعه ابن المنذر وابن خزيمة من أئمتنا و (قوله وتوابعه) أي من حكم ~~الاسترداد ومن حكم الاختلاف الواقع بينهما في مثبت الاسترداد ومن أنه لا ~~يضر غناؤه بها ومن أن الزكاة تتعلق بالمال تعلق شركة بجيرمي قول المتن (لا ~~يصح تعجيل الزكاة) أي في مال حولي نهاية ومغني (قوله العينية) إلى قول ~~المتن ويجوز في النهاية إلا قوله أي وقد إلى ثم وقوله ولظهور إلى جزم وكذا ~~في المغني إلا قوله وكأنهم إلى ولو ملك (قوله العينية) سيذكر محترزه قال سم ~~أي ومن لازم تعجيل العينية على ملك النصاب تعجيلها على تمام الحول إذ ما ~~دون النصاب لا يجري في الحول اه‍. (قوله إذا تم) أي المال سم (قوله مائتين) ~~خبرتم على تضمينه معنى الصيرورة (قوله لفقد الخ) أي واتفق ذلك فإنه لا ~~يجزئه لفقد سبب وجوبها وهو المال الزكوي مغني ونهاية (قوله عليها) أي ~~اليمين (قوله كأن اشترى للتجارة عرضا قيمته مائة فعجل عن مائتين الخ) هل ~~يشترط هنا في التجارة أن يغلب على ظنه أنه يبلغ النصاب في آخر الحول أخذا ~~مما يأتي عن البحر في الحبوب والثمار كما نقله صاحب المغني والنهاية عنه ~~وأقراه أو لا ويفرق بتيسر العلم بذلك فيما سيأتي بخلاف ما هنا لأنه يتعسر ~~معرفة القيم في آخر الحول محل تأمل بصري وقضية إطلاقهم الثاني بل تعليلهم ~~فيما سيأتي بإمكان معرفة القدر تخمينا يشير إلى ms2380 الفرق المذكور (قوله أو ~~أربعمائة الخ) عبارة النهاية والمغني أو قيمته مائتان فعجل زكاة أربعمائة ~~وحال الحول وهو يساوي ذلك أجزأه اه‍ (قوله يساويهما) ليتأمل في إرجاع ~~الضمير بصري ويمكن أن يقال أن الضمير للنصابين المتقدمين على سبيل التوزيع ~~أي يساوي نصاب المائتين في الصورة الأولى ونصاب أربعمائة في الثانية (قوله ~~تردد النية) أي التردد في النية ع ش (قوله إذ الأصل الخ) علة للتردد و ~~(قوله لضرورة التعجيل) علة للاغتفار رشيدي (قوله وإلا الخ) وإن لم يغتفروا ~~التردد في النية (قوله أصلا) أي لا في النية ولا في غيرها لا قبل النصاب ~~ولا بعده (قوله ما حاله) أي المال من حيث القيمة (قوله وبهذا) أي بقوله ~~وكأنهم اغتفروا الخ (ولو ملك مائة الخ) ولو مالك خمسا من الإبل فعجل شاتين ~~فبلغت بالتوالد عشرا لم يجزئه ما عجله عن النصاب الذي كمل الآن لما فيه من ~~تقديم زكاة العين على النصاب فأشبه ما لو أخرج زكاة أربعمائة وهو لا يملك ~~إلا مائتين مغني ونهاية (قوله أي وقد ميز الخ) كأن مراده أنه ميز واجب ~~النصاب الكامل عند الاخراج وواجب الذي كمل بعد وقبل الحول بالمخرجة وإلا لم ~~يجز عن واحد منهما لما سيأتي في PageV03P353 # قوله وقيده السبكي الخ سم (قوله قياس ما قبله) هو قوله كأن اشترى للتجارة ~~الخ (قوله أو عجل شاة عن الأربعين الخ) أي ثم ولدت أربعين ثم هلكت الخ ~~نهاية (قوله لم يجز المعجل عن السخال) أي لأنه عجل الزكاة عن غيرها نهاية ~~ومغني. (قوله التعجيل) إلى قوله وقيد السبكي في النهاية إلا لفظة نحو وقوله ~~وتوجد إلى وذلك وقوله مرسلة أو منقطعة (قوله دون نحو الولي) أي كالوكيل ~~عبارة النهاية والايعاب ومحل ذلك في غير الولي أما هو فلا يجوز له التعجيل ~~عن موليه سواء الفطرة وغيرها نعم إن عجل من ماله جاز فيما يظهر اه‍ قال ع ش ~~ولا يرجع به على الصبي وإن نوى الرجوع لأنه إنما يرجع عليه فيما يصرفه عنه ~~عند ms2381 الاحتياج اه‍ (قوله وبعد انعقاده) إلى قول المتن وله تعجيل الخ في ~~المغني إلا قوله بأن يملك إلى وذلك وقوله أو منقطعة (قوله وتوجد نيتها) أي ~~نية التجارة (قوله وإن نازع فيه الأسنوي الخ) أي بأن العراقيين وجمهور ~~الخراسانيين إلا البغوي على الاجزاء ونقله ابن الرفعة وغيره عن النص وأن ~~الرافعي قد حصل له في ذلك انعكاس في النقل حالة التصنيف قال أي الأسنوي ولم ~~أظفر بأحد صحيح المنع إلا البغوي بعد الفحص الشديد انتهى وتبعه على ذلك ~~جماعة أسنى زاد النهاية ويرد بأن من حفظ حجة على من لم يحفظ اه‍ (قوله ~~تسلف) أي تعجل حفني (قوله صدقة عامين) يجوز تنوين صدقة وإضافتها والأول ~~أقرب للجواب بقوله مع احتمال الخ كما في البرماوي وبجيرمي أقول على الأول ~~لا مستند فيه للأسنوي حتى يحتاج إلى الجواب عنه فتعين الثاني (قوله وإذا ~~عجل العاملين الخ) أي فأكثر مغني (قوله أجزأه ما يقع عن الأول) أي أجزأ منه ~~ما يخص الأول والباقي يسترده بجيرمي. (قوله وقيده السبكي الخ) وفاقا ~~للايعاب والأسنى والمغني عبارة الأولين لكن قيده الأسنوي والأذرعي كالسبكي ~~بما إذا ميز حصة كل عام وإلا فينبغي عدم الاجزاء لأن المجزئ عن خمسين شاة ~~مثلا شاة معينة الخ وأيده غيرهما بقول البحر لو أخرج من عليه خمسة دراهم ~~عشرة ونوى بها الزكاة والتطوع وقع الكل تطوعا اه‍ وخلافا للنهاية عبارته ~~أجزأه عن الأول مطلقا دون غيره سواء في ذلك أكان قد ميز حصة كل عام أم لا ~~كما اقتضاه كلام الأصحاب خلافا للسبكي والأسنوي ومن تبعهما والفرق بين هذا ~~وبين ما ذكره في البحر من أنه لو أخرج الخ ظاهر اه‍ قال ع ش وهو أنه في ~~مسألة البحر جمع بين فرض ونفل وفي هذه نوى ما يجزئ وما لا يجزئ مما ليس ~~عبادة أصلا فلم يصلح معارضا لما نواه اه‍ ومال إليه سم فقال وعلى ما هو ~~مقتضى إطلاقهم من أنه لافرق فيسترد المالك إحدى الشاتين وهل الخيرة فيها ~~إليه أو ms2382 إلى المستحق فيه نظر والمتجه الأول اه‍ قول المتن (وله تعجيل ~~الفطرة) يشعر بأن التأخير أفضل وهو ظاهر خروجا من خلاف من منعه ع ش (قوله ~~من أول شهر رمضان) أي من أول ليلة منه نهاية ومغني (قوله للاتفاق) إلى قوله ~~فإن قلت في النهاية والمغني (قوله للاتفاق على جوازه) إن كان المراد به ~~الاجماع فواضح أو الاتفاق مع الخصم كما هو المتبادر أي وصريح النهاية ~~والمغني فهو دليل إلزامي وليس فيه كبير جدوى فليتأمل بصري (قوله فالحق بهما ~~البقية الخ) أي قياسا بجامع إخراجها في جزء منه نهاية ومغني (قوله الصوم) ~~أي رمضان نهاية (قوله والفطر) أي بأول جزء من شوال وتقدم في كلام سم على ~~أول الفطرة على حج ما حاصله أن السبب الأول القدر المشترك بين رمضان كله ~~وبعضه بشرط إدراك الجزء الأخير ع ش (قوله ينافيه) أي قوله الصوم المراد به ~~جميع شهر رمضان (قوله أن الموجب) أي السبب الأول (قوله كما مر) أي في ~~الفطرة (قوله لا أوله) أي أول الصوم (قوله ما ذكر) أي قوله الصوم (قوله قلت ~~لا ينافيه الخ) قد PageV03P354 # يقال لو تم ما أفاده رحمه الله تعالى لم تجب فطرة من حدث قبيل الغروب من ~~ولد أو عبد لعدم وجود السبب بالنسبة إليه إذ السبب على ما قرره مجموع رمضان ~~وأول جزء من الفطر وبانتفاء الجزء ينتفي الكل وليس كذلك فتبين أن السببية ~~منحصرة في الجزء الأخير وأن المناقضة محققة فليتأمل بصري وتقدم آنفا عن ع ش ~~عن سم ما يدفع المناقضة بحمل كلام الشارح عليه (قوله إلى الآخر) و (قوله ~~وإلى الأول) أي من أجزاء رمضان و (قوله لتحقق الوجوب الخ) أي تحقق السبب ~~الأول للوجوب (قوله أول السبب) أي أول السبب الأول الذي هو رمضان (قوله ~~بالنسبة للتعجيل الخ) متعلق بنظر وأعلى النسبتين قاله الكردي ويظهر أنه ~~متعلق بنظروا إلى الأول بالنسبة لكونه الخ فقط وأن المراد بالتعجيل المذكور ~~لتعجيل الممتنع الذي هو التقديم على جميع أجزاء السبب الأول ms2383 وقول الكردي ~~قوله بالتقديم على السبب كله أي التقديم على مجموع السبب وإن تأخر عن واحد ~~من أجزائه اه‍ يلزمه استدراك لفظة حقيقة ولفظة كله قول المتن (منعه قبله) ~~أي منع التعجيل قبل رمضان نهاية ومغني (قوله لأنه تقديم على السببين) أي ~~وكل حق مالي تعلق بسببين يجوز تقديمه على أحدهما لا عليهما فإن كان له ~~ثلاثة أسباب لم يجز تقديمه على اثنين منهما كما قاله القاضي أبو الطيب ~~وغيره إيعاب (قوله لأن وجوبها) إلى قوله قيل في النهاية والمغني إلا قوله ~~إلى المتن (قوله لأن وجوبها الخ) وأيضا لا يعرف قدره تحقيقا ولا تخمينا ~~مغني ونهاية (قوله وقبل الظهور الخ) أي وإخراجها قبل الخ قول المتن (ويجوز ~~بعدهما) ولو أخرج من عنب لا يتزبب أو رطب لا يتتمر أجزأ قطعا إذ لا تعجيل ~~نهاية ومغني (قوله ولو قبل الجفاف الخ) الأولى إسقاط ولو عبارة المغني ~~والنهاية أي بعد صلاح الثمر واشتداد الحب قبل الجفاف والتصفية إذا غلب على ~~ظنه حصول النصاب كما قاله في البحر لمعرفة قدره تخمينا ولان الوجوب قد أثبت ~~إلا أن الاخراج لا يجب وهذا تعجيل على وجوب الاخراج لا على أصل الوجوب فهو ~~أولى بالاخراج من تعجيل الزكاة قبل الحول اه‍ (قوله ولو قبل الجفاف ~~والتصفية) أي حيث كان الاخراج من غير الثمر والحب اللذين أراد الاخراج ~~عنهما لما تقدم أنه لو أخرج من الرطب أو العنب قبل جفافه لا يجزئ وإن جف ~~وتحقق أن المخرج يساوي الواجب أو يزيد عليه ع ش وقوله لما تقدم الخ أي في ~~النهاية خلافا للشارح هناك بل قوله هنا ثم إن بان نقص الخ ظاهر في كون ~~الاخراج من نفس الثمر والحب عبارة سم قال في العباب ويجوز تعجيل زكاة ~~المعشر بعد وجوبها إن غلب على ظنه حصول نصاب منه اه‍ قال الشارح في شرحه ~~وعبر الرافعي بالمعرفة والمراد بها ما ذكر بل عبر بعضهم بالظن ولعله الأقرب ~~ويؤيده قولهم يمتنع التعجيل قبل بدو الصلاح والاشتداد لأنه لم ms2384 يظهر ما يمكن ~~معرفة مقداره تحقيقا ولا ظنا انتهى اه‍ (قوله بل بعضهم الخ) أي كشيخ ~~الاسلام في شرح الروض (قوله فهي تبرع) يتأمل سم عبارة البصري قد يقال لم لا ~~يتأتى فيه التفصيل الآتي في استرداد المعجل فليتأمل اه‍ (قوله فلو مات) أي ~~المالك عباب (قوله أو بيع) يعني خرج عن ملكه نهاية وإيعاب. (قوله قيل الخ) ~~وافقه النهاية والمغني فقال والمراد من عبارة المصنف أن يكون المالك متصفا ~~بصفة الوجوب لأن الأهلية ثبتت بالاسلام والحرية ولا يلزم من وصفه بالأهلية ~~وصفه بوجوب الزكاة عليه اه‍ (قوله الوجوب المراد) وهو وجوب الزكاة ~~PageV03P355 # عليه كردي (قوله وهو يستلزم الخ) قد يمنع بأن غاية ما يلزم من جواز ~~التعجيل اجتماع الشروط عند التعجيل لا أن المراد بالأهلية المشترط بقاؤها ~~ما ذكره فليتأمل جدا سم وأيضا يقال عليه فحينئذ عطف قوله وإبقاء المال الخ ~~على كلام المصنف غير جيد (قوله دوام شروطه) أي الوجوب (قوله نعم) إلى قوله ~~انتهى في النهاية والمغني إلا قوله قيل (قوله نعم يشترط الخ) ولو كان عنده ~~خمسة وعشرون بعيرا ليس فيها بنت مخاض فعجل ابن لبون ثم استفاد بنت مخاض في ~~آخر الحول فوجهان أصحهما الاجزاء كما اختاره الروياني خلافا للقاضي بناء ~~على أن الاعتبار بعدم بنت المخاض حال الاخراج لا حال الوجوب وهو الأصح كما ~~مر شرح م ر اه‍ سم قال ع ش قوله م ر فعجل ابن لبون أي وأما لو أراد تعجيل ~~بنت لبون عن بنت المخاض ولم يأخذ جبرانا وجب قبولها وإذا وجدت بنت المخاض ~~بعد فليس له استرداد بنت اللبون لأنه بدفعها وقعت الموقع وهو متبرع وإن ~~أراد دفعها وطلب الجيران فينبغي أن لا يصح لأنه لا حاجة إلى التعجيل وتغريم ~~الجبران للمستحقين وبتقدير الصحة فلو وجدت بنت المخاض آخر الحول هل يجب ~~دفعها واسترداد بنت اللبون ورد الجبران للمستحقين أم لا فيه نظر ولا يبعد ~~الوجوب اه‍ (قوله أن لا يتغير الواجب) أي صفته نهاية (قوله وبلغت ستا ~~وثلاثين ms2385 الخ) أي بالتي أخرجها رشيدي عبارة سم أي بها كما في الروض أو ~~بغيرها بالأولى نعم يختلفان فيما إذا تلفت فتأمل اه‍ أي كما يأتي آنفا في ~~الحاشية (قوله لم تجز تلك) أي إن كانت باقية فإن تلفت لم يلزم إخراج بنت ~~لبون لأنا إنما نجعل المخرج كالباقي إذا وقع محسوبا عن الزكاة وإلا فلا بل ~~هو كتلف بعض المال قبل الحول ولا تجديد لبنت المخاض لوقوعها موقعها نهاية ~~زاد الأسنى فلو بلغت ستا وثلاثين بغيرها وتلفت لزم إخراج بنت لبون كما هو ~~ظاهر اه‍ قال الرشيدي قوله لم يلزم إخراج بنت لبون أي لنقص الذي يخرج عنه ~~بتلف المخرج عن ست وثلاثين اه‍ (قوله وإن صارت بنت لبون الخ) يتجه أن محل ~~ما ذكر من عدم الاجزاء باعتبار الدفع السابق والنية السابقة فلو نوى بعد أن ~~صارت بنت لبون ومضى زمن يمكن فيه القبض وهي بيد المستحق فينبغي أن تقع ~~حينئذ عن الزكاة أخذا من الحاشية السابقة في الفصل الذي قبله على قول ~~المصنف فإن لم ينو لم يجز على الصحيح وإن نوى السلطان سم على حج اه‍ ع ش ~~(قوله بل يستردها) أي إن كانت باقية رشيدي (قوله أو يعطي الخ) عطف على ~~يستردها. (قوله قيل ولا ترد هذه الخ) حاصله ليس معنى قول المصنف وشرط إجزاء ~~الخ أنه كلما وجد البقاء وجد الاجزاء حتى يرد عليه ذلك لأن وجود الشرط وهو ~~البقاء لا يستلزم وجود المشروط وهو الاجزاء بل معناه أنه شرط له فليكن له ~~شرط آخر كردي قول المتن (وكون القابض في آخر الحول) أي أو عند دخول شوال ~~كردي قول المتن (في آخر الحول مستحقا) أي وإن خرج الاستحقاق في أثنائه ع ش ~~(قوله وفيما مر) أي آنفا قوله: PageV03P356 # (الشامل لنحو بد والصلاح) يقتضي جواز التعجيل قبل بدو الصلاح مع أنه قد ~~تقدم امتناع ذلك أي فكان المناسب أن يقول لنحو الجفاف (قوله فلو زال الخ) ~~أي قبل آخر الحول نهاية (قوله كأن كان المال ms2386 أو الآخذ آخر الحول بغير بلده) ~~خلافا للنهاية والمغني عبارتهما وقد يفهم أنه لا بد من العلم بكونه مستحقا ~~في آخر الحول أي ولو بالاستصحاب فلو غاب عند آخر الحول أو قبله ولم يعلم ~~حياته أو احتياجه أجزأه المعجل كما في فتاوى الحناطي وهو أقرب الوجهين في ~~البحرين ومثل ذلك ما لو حصل المال عند الحول ببلد غير بلد القابض فإن ~~المدفوع يجزئ عن الزكاة كما اعتمده الشهاب الرملي إذ لا فرق بين غيبة ~~القابض عن بلد المال وخروج المال عن بلد القابض خلافا لبعض المتأخرين اه‍ ~~أي ومحل قولهم لا بد من إخراج الزكاة لفقراء بلد حولان الحول في غير ~~المعجلة حفني وفي سم بعد ذكر مثل ذلك عن الشهاب الرملي وهو يجري ذلك في ~~البدن في الفطرة حتى لو عجل الفطرة ثم كان عند الوجوب في بلد آخر أجزأ أولا ~~ولا بد من الاخراج ثانيا فيه نظر اه‍ قال ع ش والأقرب الأول للعلة المذكورة ~~في كلام الشارح م ر فإن قضيتها أنه لا فرق بين زكاة المال والبدن اه‍ أقول ~~ويأتي عن الأسنى والنهاية ما يصرح بها (قوله أو مات) أي ولو معسرا نهاية ~~ومغني (قوله حينئذ) أي في آخر الحول (قوله لخروجه عن الأهلية الخ) أي ~~والقبض السابق إنما يقع عن هذا الوقت نهاية ومغني (قوله بنحو ردة الخ) أي ~~كأن غاب المستحق عن بلد المال وعاد إليه في آخره إيعاب (قوله أي المعجل ~~المالك) يظهر أن الأول بفتح الجيم والرفع تفسير للضمير المستتر والثاني ~~بالنصب تفسير لضمير المفعول (قوله كما لو لم يكن) إلى قوله وفارقت في ~~النهاية والمغني (قوله فيما ذكر) أي في طرفي الوجوب والأداء نهاية ومغني ~~(قوله وفارقت) أي الصورة المقيسة وهي ما لو زال الاستحقاق في أثناء الحول ~~ثم عاد و (قوله تلك) أي الصورة المقيس عليها وهي ما لو لم يستحق عند الاخذ ~~ثم استحق آخر الحول (قوله لم يجز واعتمده الخ) الأوجه الاجزاء م ر اه‍ سم ~~وتقدم عن ms2387 النهاية والمغني مثله (قوله وفرضه الخ) أي الخلاف المشار إليه ~~بقوله واعتمده جمع متأخرون (قوله في حياته) أي أو احتياجه عند الوجوب (قوله ~~ثم حكى) أي ذلك البعض (فيه) أي فيما إذا علمت الخ (قوله وإن الروياني الخ) ~~أي وحكى أن الروياني و (قوله وبه أفتى الخ) أيضا من المحكى كردي (قوله ثم ~~فرع) أي البعض المذكور (ذلك) أي ما ذكر من الوجهين وترجيح الروياني وإفتاء ~~الحناطي ويحمل أن الإشارة إلى الترجيح والافتاء فقط ويرجحه قوله الآتي ~~وحينئذ يندفع الخ (قوله وفرضه الخ) أي البعض المتقدم (قوله غير صحيح الخ) ~~محل تأمل من وجوه عديدة بصري (قوله لا يحتاج الخ) قد يمنع بناء على ما تقدم ~~في الحاشية من اعتماد الشهاب الرملي سم أي ومن وافقه كالنهاية والمغني ووجه ~~المنع ما تقدم عن الحفني ويأتي في قول الشارح وزعم أن حضوره الخ (قوله حال ~~الوجوب) متعلق بالغيبة و (قوله إلى الشك الخ) متعلق بقوله لا يحتاج الخ ~~(قوله بل وإن علمت) أي بل لا يجزئ وإن علمت حياته (قوله غيره) أي غير البعض ~~السابق (قوله وبان الحناطي الخ) كذا في النسخ بالباء ويظهر أنه معطوف على ~~قوله أن الماوردي الخ على توهم أنه قال هناك ولان غيره صرح بأن الماوردي ~~الخ (قوله في الشك المجرد) أي لا مع علم الغيبة وقت الوجوب كردي (قوله ~~وحينئذ) أي حين PageV03P357 # كون فرضه غير صحيح كردي ويجوز أن المراد حين كون الوجهين فيما إذا تحقق ~~الخ وإفتاء الحناطي في الشك المجرد. (قوله بين هذا) أي ما ذكر من ترجيح ~~الروياني وإفتاء الحناطي (قوله بغيبته الخ) متعلق بالاستحقاق بسبب تحقق ~~غيبته و (قوله وقت الوجوب) ظرف للغيبة (قوله وزعم أن حضور الخ) تقدم عن ~~الشهاب الرملي وولده والمغني اعتماده و (قوله بعيد) خبر وزعم الخ (قوله ~~وبحمل الاجزاء الخ) عطف على قوله بحمل عدم الاجزاء الخ كردي (قوله عن محل ~~الصرف الخ) أي ولم يعلم غيبته عن بلد المال (قوله أنه لا بد من تحقق ms2388 قيام ~~مانع الخ) شمل إطلاقه تحقق الغيبة بناء على منع النقل سم أي في المعجلة على ~~مرضى الشارح خلافا للنهاية والمغني (قوله وفيما إذا مات الخ) لعله عطف على ~~قوله لا بد الخ ويحتمل أنه معطوف على قوله اشتراط تحقق أهليته الخ عبارة ~~النهاية والمغني وقضية كلام المصنف أنه لو مات القابض معسرا في أثناء الحول ~~لزم المالك دفع الزكاة ثانيا للمستحقين وهو كذلك وفي المجموع أنه قضية كلام ~~الجمهور اه‍ قال ع ش قوله معسرا أي أو موسرا بالأولى اه‍ (قوله إذا مات ~~المدفوع له) شامل لموته موسرا سم و (قوله موسرا) لعله محرف عن معسرا بالعين ~~(قوله مثلا) أي أو ارتد ردة مستمرة إلى حال الوجوب قول المتن (ولا يضر غناه ~~بالزكاة) وكزكاة الحول فيما ذكر زكاة الفطر أسنى ونهاية قال ع ش قوله م ر ~~فيما ذكر أي من أنه يعتبر كون المزكي وقت الوجوب بصفته والقابض بصفة ~~الاستحقاق وأنه لو انتقل المخرج للزكاة إلى غير بلد المستحق أجزأته اه‍ ولا ~~يضر غناه بزكاة الفطر المعجلة ولو مع غيرها (قوله المعجلة) إلى قوله بل نظر ~~في النهاية إلا قوله وقيده الأذرعي إلى ولو استغنى وكذا في المغني إلا قوله ~~كما اعتمده إلى ورجح (قوله لنحو كثرة الخ) عبارة المغني والنهاية لكثرتها ~~أو لتوالدها أو ردها أو التجارة فيها أو غير ذلك اه‍ أي كإجارتها (قوله ولو ~~بها مع غيرها) لا حاجة إلى لفظة بها. (قوله وقيده) أي قولهم وأما غناه ~~بغيرها الخ (قوله تغريمه) أي التالف (قوله وإلا) أي بأن أدى تغريمه إلى ~~فقره (قوله بأنه) أي التالف (قوله وصورتها) أي مسألة الاستغناء بزكاة أخرى ~~(قوله يسد منها بدل المعجلة) أي يسد بعضها مسد المعجلة كردي (قوله ورجح ~~السبكي الخ) والأوجه أنه لو أخذ معجلتين معا وكل منهما تغنيه تخير في دفع ~~أيهما شاء فإن أخذهما مرتبا استردت الأولى على ما اقتضاه كلام الفارقي ~~والمعتمد كما جرى عليه السبكي أن الثانية أولى بالاسترجاع ولو كانت الثانية ~~غير ms2389 معجلة فالأولى هي المستردة وعكسه بعكسه شرح م ر أي والخطيب وقوله م ر ~~وعكسه أي كانت الثانية معجلة ولعل صورته أنه لما تم حول أخرج زكاته ثم عجل ~~للحول الذي بعده لأنه بتمام الأول افتتح الثاني سم عبارة الرشيدي قوله م ر ~~وعكسه أي بأن كانت الثانية هي المعجلة وقوله بعكسه أي فالثانية هي المستردة ~~وهي المعجلة أيضا اه‍ (قوله فيما لو اتفق حول معجلتين الخ) أي أما لو ~~اختلفا فينبغي أن المجزئ ما سبق تمام حولها سواء أخرجها PageV03P358 # أولا أو ثانيا وبهذا مع ما يأتي في الحاشية المتعلقة بقوله فالمسترجع ~~المعجلة يظهر أنه يمكن حمل تمثيلهم الاستغناء بغيرها المضر بقولهم كزكاة ~~أخرى واجبة أو معجلة أخذها بعد الأولى على ما إذا سبق حول تلك الأخرى ~~فليحرر سم (قوله فالمسترجع المعجلة) هذ ا ظاهر إن اختلف حولهما وسبق حول ~~الواجبة أما لو سبق حول المعجلة بأن عجل في رجب ما يتم حوله في شعبان ثم ~~أخرج واجبة في رمضان فينبغي عدم إجزاء الواجبة لأنه دفعها بعد تمام حول ~~المعجلة ووقوعها الموقع وأما لو اتفق حولهما فينبغي عدم إجزاء الواجبة أيضا ~~لأنه بمجرد تمام الحول يتم أمر المعجلة وتقع موقعها فإخراج الواجبة بعد ذلك ~~إخراج لغير مستحق لاستغنائها بالمعجلة مع تمام أمرها فليحرر سم (قوله بعد ~~قبضها) أي الزكاة الواجبة نهاية ومغني قول المتن (وإذا لم يقع المعجل زكاة) ~~أي لعروض مانع وجبت ثانيا كما مر نعم لو عجل شاة من أربعين فتلفت في يد ~~القابض لم يجب التجديد أي على المالك لأن الواجب القيمة ولا يكمل بها نصاب ~~السائمة مغني ونهاية قال الرشيدي أي والصورة أنه عرض مانع من وقوعها زكاة ~~اه‍ قول المتن (استرد) أي المالك نهاية ومغني قال ع ش ولا شئ عليه للقابض ~~في مقابلة النفقة لأنه أنفق على نية أنه لا يرجع قياسا على الغاصب إذا جهل ~~كونه مغصوبا وعلى المشتري شراء فاسدا اه‍ وفي الايعاب ما يخالفه عبارته قال ~~الزركشي وإذا رجع هل عليه ms2390 غرامة النفقة الظاهر نعم وفي كلام المجموع ما ~~يؤيده ولا يقال إن القابض متبرع لأنه لم ينفق إلا بظن ملكه ومن ثم يظهر أنه ~~لو أنفق بعد علمه عود ملك الدافع لا يرجع لأنه حينئذ متبرع ثم رأيت بعضهم ~~نظر فيما ذكره الزركشي ويتعين حمله على ما ذكرته اه‍ قول المتن (إن كان شرط ~~الاسترداد الخ) هل يتصور شرط الاسترداد بلا تصريح بالتعجيل بأن يقول هذه ~~زكاتي فإن عرض مانع استرددتها فإن اعتد بذلك كان قول المحلى أي وغيره في ~~تفسير مثبت الاسترداد وهو ذكر التعجيل شاملا لشرط الاسترداد باعتبار الغالب ~~فيه من تضمنه ذكر التعجيل وقد يقال قوله إن عرض مانع لا يتصور إلا مع ~~التعجيل سم أي فيغني عنه قوله كما إذا عجل أجرة الخ عبارة النهاية والمغني ~~عملا بالشرط لأنه دفعه عما يستحقه القابض في المستقبل فإذا عرض مانع ~~الاستحقاق استرد كما إذا عجل الخ اه‍ (قوله أما قبل المانع الخ) انظر ما ~~عديله وكتب عليه البصري ما نصه يقتضي أن قول المصنف أن عرض مانع قيد لقوله ~~استرد وقول الشارح وأما لو شرطه الخ يقتضي أنه قيد لقوله إن كان الخ وقد ~~يقال هو قيد فيهما والله أعلم اه‍ (قوله مطلقا) شرط الاسترداد أو. (قوله ~~وأما لو شرط من غير مانع الخ) لا يقال هذا الشرط يوجب علم القابض بالتعجيل ~~وسيأتي أنه كاف في الاسترداد لأنا نقول علم القابض إنما يكفي في الاسترداد ~~عند عروض المانع والكلام هنا على تقدير عدم المانع فلو وجد هذا الشرط ثم ~~عرض مانع فلا يبعد جواز الاسترداد لوجود علم القابض بالتعجيل إذ قد يشترط ~~الاسترداد ولا يذكر أنها معجلة سم ولك أن تمنع إيجاب PageV03P359 # الشرط المذكور لعلم القابض بالتعجيل (قوله بل نظر شارح الخ) وهو الأسنوي ~~لكن الظاهر الصحة مغني زاد النهاية إن كان عالما بفساد الشرط اه‍ فالقبض ~~فاسد ع ش وأطلق الشارح في الايعاب عدم الصحة قول المتن (والأصح أنه لو قال ~~الخ) أي عند دفعه ذلك ومحل ms2391 الخلاف في دفع المالك بنفسه فإن فرق الإمام ~~استرد قطعا إذا ذكر التعجيل ولا حاجة إلى شرط الرجوع مغني ونهاية قول المتن ~~(استرد) أي سواء أعلم حكم التعجيل أم لا نعم لو قال هذه زكاتي المعجلة فإن ~~لم تقع زكاة فهي نافلة لم يسترد كما صرح به الرافعي نهاية وأسنى (قوله وكون ~~الغالب الخ) رد لدليل المقابل (قوله بالتعجيل) متعلق بالتبرع و (قوله بوصف ~~الخ) متعلق بقوله أناط الخ (قوله لأنه لم يذكر مشعرا الخ) قد يقال وصفه ~~بالغائب مشعر باشتراط البقاء (قوله وعلم القابض بالتعجيل الخ) أي علما ~~مقارنا لقبض المعجل أو حادثا بعده كما رجحه السبكي نهاية ومغني ويأتي في ~~الشرح مثله بزيادة قيد قوله وإن لم يذكر) أي التعجيل (قوله كما أفاده) أي ~~كفاية العلم قول المتن (إن لم يتعرض للتعجيل) أي بان اقتصر على ذكر الزكاة ~~أو سكت ولم يذكر شيئا نهاية ومغنى (قوله لم يسترد الدافع) أي وان ادعى أنه ~~أعطى قاصدا له وصدقه الآخذ أسنى وايعاب أي ويكون تطوعا نهاية ومغنى (قوله ~~لتفريطه) إلى قوله إن كان في النهاية والمغنى (قوله إن كان الخ) نظر فيه في ~~الايعاب كردي على بأفضل (قوله قبل تصرفه فيه) ينبغي وقبل تمام الحول إذ ~~بتمامه استقر الامر فلا أثر للعلم بعد ذلك وإلا لزم جواز الاسترداد مطلقا ~~إذ من لازم الاسترداد حصول هذا العلم سم (قوله فبان أنه ممن لا يلزمه دم) ~~أي كأن عاد إلى الميقات وأحرم بالحج منه وأن لا يحج في هذا العام (قوله إن ~~شرط) أي الاسترداد إن عرض مانع (قوله أو يخص هذا) أي التفصيل قول المتن ~~(وأنهما لو اختلفا في مثبت الاسترداد الخ) هذا شامل لما لو اختلفا في نقص ~~المال عن النصاب أو تلفه قبل الحول أو غير ذلك وهو كذلك وإن قال الأذرعي ~~فيه وقفة نهاية ومغني قال الرشيدي وظاهر أنه إنما يحلف في هذين أي النقص ~~والتلف على نفي العلم فليراجع اه‍ (قوله وهو ذكر) إلى قول المتن ومتى ms2392 في ~~النهاية والمغني إلا قوله كما اقتضاه إلى المتن (قوله وهو ذكر التعجيل الخ) ~~قال المحقق المحلي وهو ذكر التعجيل أو علم القابض به على الأصح وشرط ~~الاسترداد على مقابل الأصح انتهى اه‍ سم (قوله كما اقتضاه) أي عدم الخلاف. ~~(قوله وكان الشارح أشار لذلك الخ) أقول بل أراد الشارح بقوله المذكور أن ~~مثبت الاسترداد منحصر على مقابل الأصح في شرط الاسترداد وأما على الأصح فلا ~~ينحصر فيه لأن منه أيضا قوله هذه زكاتي المعجلة وعلم القابض فقوله وشرط ~~الاسترداد على مقابل الأصح أي فقط وأما PageV03P360 # على الأصح فهو شرط الاسترداد وغيره مما ذكر سم قول المتن (صدق القابض ~~بيمينه) ولو أقاما بينتين فيتجه تقديم بينة الدافع لأن معها زيادة علم لكن ~~قال م ر محل ذلك ما إذا لم تعينا وقتا واحدا وحالا واحدا فلو شهدت إحداهما ~~بأنه شرط استرداد وقت كذا في حال والأخرى بأنه في ذلك الوقت والحال لم يشرط ~~ذلك ولم يتكلم به تعارضتا لأن النفي هنا محصور فليتأمل سم قول المتن ~~(بيمينه) أي ويحلف القابض على البت ووارثه على نفي العلم نهاية ومغني (قوله ~~عدمه) أي المثبت (قوله يحلف) أي القابض بلا خلاف لأنه لا يعرف إلا من جهته ~~و (قوله على نفي علمه الخ) أي على الأصح نهاية ومغني قال سم والظاهر أن هذا ~~من الحلف على البت وإلا لكان يحلف أنه لا يعلم أنه علم فليتأمل اه‍ (قوله ~~باق) إلى قوله ثم ختم في المغني إلا قوله ولا يجب هنا إلى المتن وقوله ~~وسقوط بدو إلى قول المتن وتأخير الزكاة في النهاية إلا قوله وسقوط يد (قوله ~~أو تالف الخ) وفي معنى تلفه البيع ونحوه نهاية ومغني وبقي ما لو وجده ~~مرهونا والأقرب فيه أخذ قيمته للحيلولة أو يصبر إلى فكاكه أخذا مما في ~~البيع ع ش (قوله بالمثل في المثلى) أي كالدراهم (والقيمة في المتقوم) أي ~~كالغنم نهاية. (قوله مطلقا) أي مثليا أو متقوما ع ش (قوله ملك المعجل الخ) ~~أي ملك ms2393 المستحق العين المعجلة زكاة إن لم يبق الوجوب ملكه القرض إيعاب فقول ~~الشارح ملك القرض مفعول مطلق مجازى لقوله ملك المعجل قول المتن (اعتبار ~~قيمته يوم القبض) أي لا يوم التلف ولا بأقصى القسم نهاية زاد الايعاب فإن ~~مات القابض ففي تركته ذلك البدل من المثل أو القيمة فيرده وارثه فإن فقدت ~~التركة زكى المالك ثانيا ولو استردها الإمام أو بدلها صرفها ثانيا بلا إذن ~~جديد وإن كان البدل القيمة اه‍ قول المتن (يوم القبض) أي وقته نهاية ومغني. ~~(قوله يومئذ) كأنه متعلق بمجرور على لا يراد سم أقول وكان الأولى إسقاطه ~~لأنه يغني عنه ضمير عليها (قوله حصل في ملك القابض الخ) يشعر بأن القابض لو ~~كان غير مستحق حال القبض أي أو وجد سبب الرجوع قبل التلف أو معه لزمه قيمته ~~وقت التلف لعدم ملكه للزيادة نظير ما يأتي في الزيادة المنفصلة وأرش النقص ~~في هذه الحالة بجيرمي أقول في الايعاب ما يصرح بجميع ذلك إلا قوله أو معه ~~فيأتي هو في الشرح (قوله نقص صفة) أي حدث قبل وجود سبب الرجوع سم ونهاية ~~ومغني (قوله وسقوط يد) كأنها لما كانت لا تفرد بالمعاملة كانت من نقص الصفة ~~سم (قوله كولد الخ) ولو حدث حمل بعد التعجيل واستمر متصلا إلى الاستراد فهل ~~هو للمالك تبعا أو هو للمستحق كما لو حمل المبيع في يد المشتري ثم رده بعيب ~~سم وفي البجيرمي قال شيخنا أن الحمل من المتصلة كما اعتمده شيخنا م ر ونوزع ~~فيه PageV03P361 # فليراجع قليوبي واعتمده البرماوي أيضا اه‍ (قوله وصوف الخ) أي بلغ أوان ~~الجز عرفا فيما يظهر كما في شرح العباب سم. (قوله وإن لم يجز) كذا جزم به ~~أيضا شارح الروض ورأيت بخط بعض الفضلاء نقلا عن الجواهر تقييد الصوف ~~بالمجزوز فليتأمل وليحرر بصري أقول وكذا جزم بذلك النهاية والمغني وشرح ~~بأفضل ويمكن أن المراد بالمجزوز في كلام الجواهر ما يشمل ما بالقوة فيوافق ~~ما تقدم عن شرح العباب (قوله والرجوع إنما يرفع العقد ms2394 من حينه) لعله على ~~حذف مضاف أي من حين سبب الرجوع عبارة العباب مع شرحه وحينئذ أي وحين إذا ~~استرد بشرطه لا يحتاج إلى نقض الملك بلفظ يدل عليه كرجعت بل ينتقض بنفسه ~~كما في المجموع عن الإمام وبه يعلم أن ملك المعجل ينتقل للدافع بمجرد وجود ~~سبب الرجوع من غير لفظ وهو كذلك اه‍ (قوله ومن ثم لو بان الخ) أي القابض سم ~~أي أو الدافع عبارة العباب مع شرحه نعم إن حدثت الزيادة المنفصلة أو العيب ~~وقد وجد سبب الرجوع أو حدث أحداهما قبله أي قبل وجود ذلك ولكن بان عدم ~~الاستحقاق أي عدم أهلية المالك أو القابض الزكاة وقت القبض رجع بهما مع ~~المعجل اه‍ (قوله كقن) أي وغني وكافر إيعاب (قوله بها) أي بالزيادة ~~المنفصلة (قوله مطلقا) أي سواء كان الناقص عينا أو صفة ويحتمل أنه راجع ~~لقوله بها أيضا (قوله لتبين عدم ملكه الخ) أي فيضمن قيمة التالف وقت التلف ~~لا وقت القبض كما مر عن البجيرمي (قوله وكذا يضمنهما الخ) ظاهره وإن حدث ~~النقص بلا تقصير كآفة سماوية وهو ظاهر لأن العين في ضمانه حتى يسلمها ~~لمالكها لأنه قبضها لغرض نفسه رشيدي (قوله لو وجد سبب الرجوع قبلهما) ظاهره ~~وإن تأخر الرجوع عن ذلك وحينئذ يشكل الضمان لأن الرجوع إنما يرفع العقد من ~~حينه كما ذكره إلا أن يقال هو وإن رفعه من حينه فمستند إلى السبب فكأنه من ~~حين السبب فليراجع سم وتقدم عن الايعاب التصريح بذلك (قوله قبلهما الخ) أي ~~الزيادة والأرش (قوله كالسمن) أي والتعليم مغني والكبر إيعاب (قوله وإن ~~كان) أي إفرادها بفصل مغني (قوله اختصارا) راجع لقوله غير مترجم لها الخ ع ~~ش (قوله إشارة الخ) بيان للمناسبة كأنه قال فلها مناسبة بالتعجيل وتلك ~~المناسبة هي الإشارة الخ فهو بدل من المناسبة أو خبر مبتدأ محذوف خلافا لما ~~وقع في حاشية الشيخ ع ش من كونه علة للختم لعدم صحته كما لا يخفى رشيدي ~~ويجوز كونه علة للمناسبة فكأنه ms2395 قال فذكرها هنا للإشارة إلى الخ (قوله له ~~الخ) أي للمالك. (قوله يظهر لك الخ) جواب الامر (قوله ويندفع) في تأويل ~~المصدر عطفا على قوله حسن ويحتمل أنه بالجزم عطفا على يظهر الخ عطف مسبب ~~على سبب (قوله ما اعترضه به الأسنوي الخ) عبارة الأسنوي اعلم أن هذه ~~المسألة وجميع ما بعدها لا تعلق له بالتعجيل فكان ينبغي إفراده بفصل كما ~~فعل في المحرر اه‍ فإن كان مبني اعتراضه أن الفصل للتعجيل وهذا ليس منه ~~فجوابه منع أن الفصل للتعجيل إذ لم يترجمه به بل هو لجميع ما ذكره فيه وإن ~~كان مبناه أنه لا مناسبة بين هذا والتعجيل فكيف جمعهما في فصل واحد فجوابه ~~أن المناسبة بينهما كنار على علم إذ كل منهما يتعلق بأداء الزكاة الواجبة ~~وكيفية ثبوت حق المستحقين الواجب الأداء وأي مناسبة بعد هذا والله أعلم سم ~~(قوله وتأخير المالك) إلى قوله إذ لو تأخر في النهاية والمغني إلا قوله ~~كالصوم والصلاة والحج (قوله بما مر) أي في أوائل الفصل الأول PageV03P362 # قول المتن (يوجب الضمان الخ) أي وإن لم يأثم كأن أخر لطلب الأحوج كما مر ~~مغني ونهاية (قوله لتقصيره الخ) عبارة النهاية لحصول الامكان وإنما أخر ~~لغرض نفسه فيتقيد جوازه بشرط سلامة العاقبة اه‍ (قوله والصلاة) ناقش فيه سم ~~(قوله أخذ الخ) راجع للتفسير (قوله إذا أوجرت الخ) بدل من قولهم الخ (قوله ~~وقد أدى الخ) أي بعد تمام الحول (قوله أي بالنسبة لما لم يملكه المستحقون) ~~أي وأما بالنسبة لما ملكه وهو قدر الزكاة فمن حين الأداء (قوله فأول الحول ~~الثاني في ربع المائة بكماله الخ) كذا في شرح الروض وأقول هو ظاهر بالنسبي ~~لقدر الزكاة لأنه الذي ملكه المستحقون لا فيما عداه من بقية ربع المائة ~~لأنه لم يخرج عن ملك المالك ولم ينقص عن النصاب فالقياس أن يكون ابتداء ~~حوله الثاني من أول السنة الثانية بل لو نقص عن النصاب حصة السنة بأن كان ~~حصة كل سنة نصابا فقط لكان القياس فيما ms2396 عدا قدر الزكاة من حصة السنة ما ذكر ~~لأنه مضموم إلى بقية الحصص لأن جميعها مملو ك له وهذا الذي ذكرناه هو ~~المناسب للتعليل بقولهم لأنه باق على ملكهم إلى حين الأداء لأنهم لا يملكون ~~جميع الربع بل قدر زكاته فقط ولقول الشارح في المأخوذ من مسألة الدار أي ~~بالنسبة لما لم يملكه المستحقون فتأمل وقد تؤول عبارتهم بأن المراد أن ~~ابتداء حول مجموع الربع من حين الاخراج ولا يخفى ما فيه فليتأمل والله أعلم ~~سم عبارة السيد عمر البصري قوله في ربع المائة بكماله كذا في أصله رحمه ~~الله تعالى وهو محل تأمل فإن المملوك لهم ربع عشر ربع المائة فليحرر اه‍ ~~(قوله ولو حدث الخ) عطف عل قوله لو تأخر الامكان الخ (قوله بأن هنا حكمين ~~الخ) قد يقال وفي نحو الصلاة الحكمان الوجوب والأداء أي الفعل الذي هو نظير ~~الضمان هنا لأن المراد به الاخراج كما تقدم فتأمله سم وقد يجاب بأنهما غير ~~متميزين إذ لا يتصور وجوب نحو الصلاة بدون وجوب فعله ولو قضاء. (قوله وأما ~~ثم) أي في نحو الصلاة (قوله والقول به) أي بالوجوب في نحو الصلاة ~~PageV03P363 # و (قوله فتعين أنه الخ) أي التمكن كردي (قوله قيل) إلى قوله وهذا صحيح في ~~النهاية (قوله قيل قوله وإن غير جيد الخ) قال في المغني وفي جعله التلف ~~غاية نظر فإن ذلك هو محل الضمان وأما قبل التلف فيقال وجب الأداء ولا يحسن ~~القول فيه بالضمان فكان ينبغي إسقاط الواو انتهى وقد يقال الضمان الغرم بعد ~~الانعدام والانعدام قد يكون بحسب الظاهر مستندا إلى أحد كالمالك وقد لا ~~يكون كأن يكون بآفة سماوية والمتبادر من قوله وإن تلف المال القسم الثاني ~~فيبقى الأول ولا شك أنه أولى بالضمان من الثاني فبطل قول المعترض فإن ذلك ~~هو محل الضمان فتأمله فإنه دقيق وبالتأمل حقيق بصري ويرد عليه أن قاعدة ~~الغاية تقدير نقيض المذكور ونقيضه هنا عدم التلف لا الاتلاف (قوله اشتراك ~~ما قبلها) أي المقدر وهو عدم ms2397 التلف (قوله وما بعدها) أي المذكور وهو التلف ~~و (قوله في الحكم) أي الضمان (قوله وأما قبله) الأنسب ب وأما ما قبله. ~~(قوله ويرد بما قررته الخ) أقول يرد أيضا بجعل الواو للحال سم عبارة ~~الرشيدي فيه أنه يلزم عليه أن الموجب للاخراج إنما هو التأخير لا نفس ~~التمكن وهو خلاف ما مر مع أنه يلزم عليه التكرار في كلام المصنف وعدم تعرضه ~~لحكم الضمان فالأصوب في دفع الاعتراض جعل الواو للحال اه‍ ولا يخفى أن كلا ~~من تلك الأجوبة إنما يلاقي الاعتراض ويدفعه لو كان الاعتراض بعدم الصحة لا ~~بعدم الجودة والحسن كما هنا (قوله وهذا صحيح الخ) لا يقال يرد عليه أنه إذا ~~كان الضمان بمعنى الاخراج لم يتجه تقييده بالتأخير لأنه بمجرد التمكن يجب ~~الاخراج ولو لم يوجد تأخير لأنا نقول المقيد بالتأخير وجوب الاخراج حالتي ~~التلف والوجود وهذا لا يثبت بمجرد الامكان سم وفيه نظر (قوله وهو) أي ~~المؤخر زكاته بعد التمكن (قبله) أي التلف قول المتن (ولو تلف قبل التمكن) ~~خرج به ما لو مات المالك قبل التمكن فلا يسقط الضمان بل يتعلق الواجب ~~بتركته ع ش (قوله بلا تفريط) إلى قوله وعلى الثاني في النهاية إلا قوله ولو ~~نحو صبي إلى أو قصر وقوله ولو أتلفه أجنبي إلى المتن وكذا في المغني إلا ~~قوله أم قبله إلى المتن وقوله وكأنه إلى وقبل التمكن وقوله أما لو أتلف إلى ~~المتن (قوله بعد الحول) اقتصر عليه المغني وهو الأحسن لأن ما قبل الحول قد ~~علم حكمه من اشتراط حولان الحول وأيضا كلام المتن وسباقه كالصريح في السقوط ~~بعد الوجوب وهذا لا يتأتى في التلف قبل الحول (قوله أم قبله) لكنه لا يتقيد ~~بقوله بلا تفريط إذ لا فرق سم. (قوله فلا يلزمه الاخراج) الأولى فلا ضمان ~~كما في النهاية والمغني (قوله لعدم تقصيره) فإن قصر كأن وضعه في غير حرز ~~مثله كان ضامنا نهاية ومغني قال الرشيدي يعني في صورة ما إذا كان التلف بعد ~~الحول ms2398 كما هو ظاهر اه‍ (قوله عن ذكره) يعني قوله بعد الحول رشيدي (قوله ~~وقبل التمكن الخ) عطف على قوله بعد الحول قول المتن (أنه يغرم الخ) لو عبر ~~باللزوم بدل الغرم كان أولى وعبارة المحرر يبقى قسط ما بقي مغني قول المتن ~~(قسط ما بقي) أي بعد إسقاط الوقص نهاية ومغني (قوله فإذا تلف) أي قبل ~~التمكن نهاية (قوله واحد من خمسة أبعرة الخ) وكذا لو تلف خمسة من تسعة ~~أبعرة نهاية ومغني (قوله زائد عليه) أي على النصاب (قوله أيضا) الأولى ~~إسقاطه (قوله بناء على أنه) أي التمكن (قوله قد يصدق الخ) أي بإرجاع ضمير ~~بعضه إلى المال (قوله بهذه) هي قوله لو تلف زائد عليه الخ (قوله يضمن) ~~احتراز عن الحربي (قوله لزمه بدل قدر الزكاة الخ) عبارة المغني والنهاية ~~وشرح الروض انتقل الحق إلى القيمة كما لو قتل الرقيق الجاني أو المرهون اه‍ ~~(قوله من قيمة المتقوم ومثل المثلى الخ) وفي شرح العباب وعدل عن تعبير ~~الروضة وغيرها بالقيمة في الأجنبي PageV03P364 # إلى البدل فيه وفي المالك ليفيد أنه في الأجنبي المثل في المثلى والقيمة ~~في المتقوم وأنه في المالك إخراج ما كان يخرجه قبل التلف انتهى باختصار ~~كبير سم وقضية ما مر آنفا عن شرح الروض وغيره أنه في الأجنبي القيمة مطلقا ~~وفاقا لظاهر الروضة وغيرها (قوله للمستحقين الخ) ظاهره أنه يسلم البدل ~~للمستحقين فيسقط عن المالك هنا الدفع والنية وفيه نظر فليراجع سم أقول تقدم ~~في مبحث زكاة الدين أن المستحقين يملكون من الدين ما وجب لهم ومع ذلك يدعى ~~المالك بالكل ويحلف عليه لأن له ولاية القبض اه‍ وقضيته أن ولاية القبض هنا ~~للمالك أيضا (قوله فيستقر) الظاهر التأنيث (قوله في ذمته) أي من تلزمه زكاة ~~الفطر عن نفسه أو غيره (قوله بإتلافه) أي بعد دخول الوجوب سم (قوله الذي ~~تجب في عينه) سيأتي محترزه في التنبيه (قوله وتؤخذ من عينه) أي يأخذها ~~الإمام من عين المال نهاية ومغني (قوله كما يقسم المال الخ) ببناء ms2399 المفعول ~~أي يقسمه الإمام (قوله عند الامتناع) أي امتناع بعض الشركاء نهاية ومغني ~~(قوله وإنما جاز الخ) جواب سؤال ظاهر البيان (قوله رفقا بالمالك الخ) أي ~~ومن ثم لم يشارك المستحق المالك فيما يحدث منها بعد الوجوب نهاية (قوله ~~فعلى هذا) أي أن تعلقها تعلق شركة (قوله بقدر قيمة الشاة) أي قيمة شاة ~~مجزئة في الزكاة ولو أقل أفرادها لصدق الاسم كما مر في زكاة الحيوان قال سم ~~قد تساوي قيمة الشاة ثلاثا مثلا من الخمس أو جميع الخمس أو تزيد عليها فكيف ~~الحال حينئذ اه‍. (قوله وجهان الخ) وعلى الوجهين للمالك تعيين واحدة منها ~~أو من غيرها قطعا نهاية ومغني (قوله الأصح الأول) اعتمده م ر أيضا سم (قوله ~~وعلى الثاني) وهو الابهام (قوله وأنه مقتضى الخ) أي وزعم أنه الخ (قوله ~~وتبجح) أي افتخر كردي (قوله من جلا) أي أزال (قوله باعتماده له) أي للوجه ~~الثاني (قوله لا يتعقل إلا في شياه الخ) قد يمنع وسنده جواز إخراج أي شاة ~~شاءها ثم رأيت الفاضل المحشي نبه عليه ثم قال وبهذا يعلم ما في قوله الآتي ~~إلا أن هذا لا يأتي إلا الخ انتهى بصري (قوله معتمده) أي الثاني (قوله في ~~غير ذلك) أي في المتفاوتة قيمها (قوله الذي الخ) صفة للغير بإرادة الجنس من ~~الموصول (قوله يعينها) أي المالك (قوله قد تكون واحدة منها) قد قال هذا ~~عارض فلا يرد سم وفيه تأمل (قوله بل قد لا تؤخذ منها) أي لا تخرج الزكاة من ~~نفس الأربعين التي في ملكها (قوله قائله) أي الثاني (قوله لا يمنع الخ) خبر ~~وزعم الخ (قوله وإن ثبوت الشركة الخ) عطف على قوله أن البائع الخ و (قوله ~~تتعين الخ) صفة مبهمة و (قوله بتعيينه) أي المالك كردي (قوله أو بالساعي) ~~أي بتعيينه (قوله أقرب) هو خبر إن (قوله بالشيوع) متعلق بالضرر سم (قوله ~~وسواء المشاركة) عطف تفسير للشيوع (قوله ممنوع) خبر وزعم أن ثبوت الخ (قوله ~~عليه) أي الابهام (قوله ذلك الفساد) ms2400 أي بطلان البيع في الكل وقال الكردي ~~وهو قوله كيف وهو الخ اه‍ (قوله فكيف) أي لا يمنع (قوله وقد علمت) أي مما ~~PageV03P365 # مر آنفا عن الجمع (قوله نعم إن قلنا أن له الخ) إن كان المراد أنه بعين ~~واحدة ثم يورد البيع على ما عداها فيصح البيع فيه فليس في هذا دفع للاعتراض ~~المفروض في بيع الكل ومخالف لقولهم بصحته فيما عدا قدر الزكاة وإن أبقى ذلك ~~القدر وإن كان المراد أنه يعين واحدة ثم يورد البيع على الجميع فيصح فيما ~~عداها ويبطل فيها بخصوصها فهذا بعيد اه‍ سم بحذف (قوله إلا أن هذا لا يأتي ~~إلا عند تساوي الكل) قد علم منع هذا الحصر سم (قوله فيعود الفساد السابق) ~~وهو قوله وهذا نادر جدا فليت شعري الخ (قوله وعلى الأول الخ) وكذا على ~~الثاني كما مر عن النهاية والمغني (قوله مع نية إخراجها) فيه فصل بين ~~الموصوف وصفته بمعمول عامل الموصوف (قوله منها الخ) من الشياه الأربعين. ~~(قوله قال الأسنوي) إلى قوله ومر في المغني (قوله وهما) أي الوجهان سم ~~(قوله أما نحو النقود الخ) أي كالركاز والمعدن والثمار (قوله أنه لا فرق) ~~أي والخلاف جار في الكل (قوله أيضا) أي كالعين نهاية (قوله وهذا هو مرادهم ~~الخ) كان مراده بهذا أن مرادهم على كل قول أن المغلب ما ذكر فيه فانظر على ~~هذا قوله السابق آنفا لكنها مع ذلك المغلب فيها جانب التوثق سم وأشار ~~الكردي إلى الجواب عنه بما نصه قوله وهذا هو الخ أي المغلب يعني من قال ~~تعلق شركة مراده المغلب فيه ذلك وكذا الباقي ولا ينافي ذلك ما مر آنفا أن ~~المغلب فيها جانب التوثق لأنه مغلب فيها باعتبار آخر كما يظهر بالتأمل اه‍ ~~وقد يجاب أيضا بأن المراد مما سبق المغلب فيها بعدها جانب التوثق (قوله على ~~بعضها) أي الأقوال و (قوله قضيته) أي ذلك البعض (قوله وسيأتي في الحوالة ~~الخ) أي مع اختصاص الحوالة بالدين اللازم (قوله ولو كانت) أي الشركة ms2401 (قوله ~~وللوارث الاخراج الخ) أي ولو كانت حقيقية لأوجبوها من عين التركة (قوله ~~وعلى الرهن) إلى قوله وفي قول تتعلق في النهاية وإلى قول المتن فلو باعه في ~~المغني (قوله وعلى الرهن الخ) عطف على قوله على الأول قاله الكردي والأصوب ~~أنه استئناف بياني أو عطف على قول المتن وفي قول تعلق رهن (قوله ولم يوجد ~~الواجب في ماله باع الإمام) هذا إنما يتأتى في الماشية فقط فتأمل قول المتن ~~(في قدرها) أي وهو جزء من كل شاة في مسألة الشياه مثلا كما هو قضية ما قدمه ~~من أن الأصح الأول وصرح به في شرح العباب فقوله ويرده المشتري الخ أي بأن ~~يرد شاة في مسألة الأربعين بدليل سياق كلامه فإنه ظاهر في أن المراد أنه ~~يرد قدرها معينا متميزا لا شائعا في الجميع إذا تقرر ذلك فإن كان المراد ~~أنه بعد رد المشتري قدرها متميزا يصح البيع في جميع ما بقي بيده فيلزمه ~~بطلان البيع في جزء من كل شاة ثم انقلابه برد المشتري واحدة إلى الصحة في ~~جميع كل واحدة مما عدا هذه الواحدة وقد يلتزم ذلك ويوجه بأنه لما كانت شركة ~~المستحق ضعيفة غير حقيقية ضعف الحكم ببطلان البيع في جزء من كل وجاز أن ~~يرتفع هذا الحكم برد المشتري واحدة إلى البائع وبان غاية البطلان بقاء ملك ~~المستحق لجزء من كل شاة ولكن شركته من المشتري بمنزلة شركته مع البائع لأنه ~~فرعه في الملك فإذا رد واحدة إلى البائع انقطع تعلق المستحق من كل جزء كما ~~لو أخرج البائع شاة اه‍ سم بحذف (قوله فيرده على البائع) وقضية ما يأتي عن ~~السبكي يزاد هنا أو يستأذن البائع في إخراجها أو يعلم الإمام أو الساعي ~~ليأخذها PageV03P366 # منه فإن تعذر المالك والإمام والساعي فينبغي إيصالها للمستحقين. (قوله ~~ويؤيده) أي البحث (قوله ما مر) أي قبيل قول المصنف وفي قول الخ (قوله منه) ~~أي من المال الزكوي (قوله قدرها) أي كشاة في مسألة الأربعين (قوله وإن ما ~~ألح) عطف ms2402 على قوله أنه لا مطالبة الخ (قوله ما بحثه السبكي) أي الآتي آنفا ~~(قوله إذا باع) الأولى إذا أعطى الأجرة (قوله وفيه نظر) أي فيما قيل. (قوله ~~من له الاخراج الخ) أي المالك البائع (قوله المنزل الخ) صفة القبض (قوله ~~منزلة ما ذكر) أي اختيار البائع الاخراج منه الخ (قوله به) أي بمجرد ~~الافراز (قوله مطالبته) أي المؤجر (قوله على كل قول) أي من أقوال التعلق ~~(قوله ويرجع) أي المؤجر (قوله أو الساعي الخ) قد يشكل لانتفاء نية المالك ~~ونائبه فيها إلا أن ينزل هذا منزلة الامتناع فيكفي نية الساعي أو الإمام ~~عند الاخذ سم (قوله فإن تعذر) أي وصول من ذكر من الزارع والإمام والساعي ~~(قوله من ذكره) أي ذلك الطريق وكذا ضمير إشاعته (قوله يؤخذ) أي من المؤجر ~~(قوله قيد للمطالبة) أي المفهومة من قوله ويرجع كردي ويجوز إرادة المذكورة ~~(قوله فالوجه حفظها الخ) يتأمل مع فرض السبكي كلامه في التعذر أي تعذر ~~المالك والساعي بصري ويجاب بأن المتبادر من كلام السبكي التعذر في الحال ~~فلا ينافي التيسر في المستقبل (قوله أو الساعي) أي أو الإمام (قوله بشرطه ~~السابق) أي قبيل الفصل كردي وهو أن لا يفوض أمر الزكاة لغير القاضي (قوله ~~الأول) خبر والذي الخ ويريد بالأول أخذ عشر ما قبضه المؤجر فقط (قوله أن ~~الذي يبطل الخ) وفاقا للنهاية والمغني (قوله عنه) أي عن الميت (قوله إن ~~للمشتري الخ) جواب لو مات الخ والجملة خبر إن البائع الخ (قوله مما مر) ~~لعله قوله أن الذي يبطل فيه البيع هو قدرها من المبيع الخ ويحتمل أنه قوله ~~ولان له ولاية الاخراج من غيره (قوله ولما تخرج) أي زكاته (قوله منه) أي ~~مما تحقق الخ وكذا ضمير أكله وشرائه الخ (قوله وفيه نظر) أي يظهر وجه من ~~قوله الآتي PageV03P367 # قبيل التنبيه وإن أبقاه فعلى الشركة الخ قول المتن (صحته في الباقي) أي ~~لأن حق المستحقين شائع فأي قدر باعه كان حقه وحقهم نهاية ومغني (قوله ~~فيتخير) إلى قوله ms2403 وبه يعلم في النهاية والمغني (قوله فيتخير المشتري الخ) ~~أي وإن أخرجها من محل آخر لأنه وإن فعل ذلك فالعقد لا ينقلب صحيحا في قدرها ~~مغني زاد النهاية فإن أجاز المشتري في الباقي لزمه قسطه من الثمن اه‍ (قوله ~~بناء على قولي تفريق الصفقة) راجع إلى المتن عبارة النهاية بناء على تفريق ~~الصفقة اه‍ وعبارة المغني والثاني بطلانه في الجميع والثالث صحته في الجميع ~~والاولان قولا تفريق الصفقة ويأتيان على تعلق الشركة وتعلق الرهن أو الأرش ~~بقدر الزكاة اه‍ ويعلم بذلك أن حق المقام إما إفراد القول وإما ذكر الثاني ~~قبل قوله بناء الخ. (قوله ومن ثم) أي من أجل أن الحكم هنا حكم تفريق الصفقة ~~كردي (قوله اشتراط العلم الخ) أي إمكان العلم بقدر الواجب ولو بعد البيع ~~كما يدل عليه قوله وذلك لا يمكن معرفته كردي وفي سم ما يوافقه (قوله العلم ~~بقدر الواجب) أي علم المتبايعين كما يصرح به قوله الآتي ثم الأوجه الخ بصري ~~(قوله البطلان في الكل الخ) أي وظاهر إطلاق المتن البطلان في قدر الزكاة ~~فقط سواء كان الواجب من الجنس أو غيره ع ش (قوله أن هذا الخ) أي قول المصنف ~~فلو باعه الخ (قوله أو مبهم) عطف على مشاع (قوله كما مر) أي في شرح تعلق ~~شركة (قوله يلزم منه) أي من الإشاعة في بيع الأربعين شاة (قوله لأجل ذلك) ~~أي الرفق بهذا أي لزوم التشقيص (قوله أما لو باع) إلى قوله وكذا لو وهب في ~~النهاية والمغني (قوله أما لو باع البعض الخ) عبارة التصحيح بيع بعض مال ~~الزكاة كبيع الكل وإن بقي قدرها وإن نوى بإبقائه الزكاة ويفارق إلا هذه ~~الشاة الآتي بأن الاستثناء اللفظي أقوى من مجرد الابقاء ولو بنية الزكاة ~~ومع هذا الاستثناء لا يتعين إخراج هذه الشاة كما هو ظاهر بل له إخراج غيرها ~~م ر فرع لو تلفت الشاة في قوله إلا هذه الشاة قبل إخراجها فهل تستمر صحة ~~البيع وتنتقل الزكاة إلى ذمته أو يتبين ms2404 بطلانه في قدرها فيه نظر ومال م ر ~~للثاني سم. (قوله فكبيع الكل) أي فيبطل في قدر الزكاة من المبيع لا في ~~قدرها مطلقا كما هو ظاهر وكذا قوله الآتي البطلان أي في قدرها أي من المبيع ~~لا مطلقا كما صرح في شرح الروض بذلك سم عبارة المغني وعلى الأول لو استثنى ~~قدر الزكاة في غير الماشية كبعتك هذا إلا قدر الزكاة صح البيع كما جزم به ~~الشيخان في بابه لكن يشترط ذكره أهو عشر أم نصفه وأما الماشية PageV03P368 # فإن عين كقوله إلا هذه الشاة صح في كل المبيع وإلا فلا في الأظهر هذا كله ~~في بيع الجميع كما أشار إليه بقوله فلو باعه الخ فأما إذا باع بعضه فإن لم ~~يبق قدر الزكاة فهو كما لو باع الجميع وإن أبقى قدرها بنية الصرف فيها أو ~~بلا نية بطل في قدرها على أقيس الوجهين فإن قيل يشكل هذا على ما سبق من جزم ~~الشيخين بالصحة أجيب بأن الاستثناء اللفظي أقوى من القصد المجرد اه‍ وفي ~~النهاية مثله إلى قوله على أقيس الوجهين إلا أنه زاد عقب وإلا فلا في ~~الأظهر ما نصه ولا يشكل ذلك على ما مر من بطلانه في قدرها وإن بقي ذلك ~~القدر لأن استثناء الشاة التي هي قدر الزكاة دل على أنه عينها لها وأنه ~~إنما باع ما عداها بخلاف ما مر اه‍ قال ع ش قوله م ر وإلا فلا في الأظهر أي ~~فتبطل في الجميع لأن قدر الزكاة الذي استثناه شاة مبهمة وإبهامها يؤدي إلى ~~الجهل بالمبيع اه‍ وقال سم قوله م ر لأن استثناء الشاة الخ أي ما لو عزل ~~قدر الزكاة بنيتها ثم باع الباقي قبل الاخراج فإن الظاهر صحة البيع في ~~الجميع نعم هذا واضح إن نوى الزكاة عند قوله إلا هذه الشاة وإلا فمحل وقفة ~~وقضية الاطلاق الصحة أيضا وكاستثناء الشاة استثناء قدر الزكاة من نحو التمر ~~كإلا هذا الأردب فيصح البيع في جميع المبيع أيضا كما هو ظاهر بخلاف ms2405 تركه من ~~غير استثناء فلا يفيد صحة البيع في جميع المبيع وبخلاف استثناء قدرها بلا ~~تعيين كالأقدر الزكاة فلا يفيد إلا القطع بالصحة فيما عداه ولا فرق بينه ~~وبين عدم الاستثناء في المعنى فيما عدا ذلك فليتأمل اه‍ (قوله وإن أبقاه) ~~أي قدر الزكاة بنية صرفه في الزكاة أو بلا نية مغني ونهاية (قوله في قدرها) ~~أي من المبيع (قوله فيما عداها) أي ما عدا قدر الزكاة (قوله أي قطعا) أي ~~وبه يفرق بين الاستثناء وعدمه كما تقدم عن سم. (قوله ثم الأوجه الخ) أي في ~~صورة الاستثناء كردي (قوله أو ربعه) أي ربع العشر في النقود (قوله لنحو لبن ~~الخ) أي كالصوف (قوله حدث بعد الوجوب) مفهومه التعدي لما حدث من نحو اللبن ~~قبل الوجوب والوجه أنه لا فرق فتأمله سم أي فالتقييد بذلك لأنه هو محل ~~التوهم (قوله لما مر) أي قبيل قول المصنف وفي قول الخ (قوله على ذلك) أي ~~عدم التعدي (قوله هذا كله) أي ما ذكر من حكم البيع سم أي قبل إخراج الزكاة. ~~(قوله إلا التمر بعد الخرص الخ) أي فإنه يصح بيع جميعه قطعا مغني ونهاية. ~~(قوله لأن الخ) علة لما قبل لكن الخ. (قوله وكذا لو وهب الخ) عبارة العباب ~~وأما هبتها أي أموال التجارة وعتق رقيقها والمحاباة في بيع عرضها فكبيع ~~الماشية بعد الوجوب ويظهر إلحاق جعله عوض نحو بضع بالهبة اه‍ ومثله في ~~الروض وشرح فلتحرر عبارة الشارح ويحتمل أن قوله وكذا لو وهب إلى غيره موسر ~~محله عقب فإن باعه بمحاباة إلى وإن أفرز قدرها سم عبارة النهاية والمغني ~~وشرح الروض وشرح العباب في زكاة التجارة ولو أعتق عبد التجارة أو وهبه ~~فكبيع الماشية بعد وجوب الزكاة فيها لأنهما يبطلان متعلق زكاة التجارة كما ~~أن البيع يبطل متعلق زكاة العين وكذا لو جعله صداقا أو صلحا عن دم أو ~~نحوهما لأن مقابله ليس مالا فإن باعه محاباة فقدرها كالموهوب فيبطل فيما ~~قيمته قدر الزكاة من ذلك القدر ويصح في ms2406 الباقي تفريقا للصفقة اه‍ (قوله لو ~~وهب أو أعتق PageV03P369 # الخ) أي فيبطلان في قدر الزكاة ومثلهما كل مزيل للملك ولكن ينبغي سراية ~~العتق للباقي عند اليسار كما لو أعتق جزأ له من مشترك فإنه يسري إلى حصة ~~شريكه ع ش. (قوله فإن باعه بمحاباة الخ) أي كأن باع ما يساوي أربعين درهما ~~بعشرين فيبطل البيع في ربع عشر المحابي به وهو ما يقابل نصف مثقال من ~~العشرين الناقصة من ثمنه كذا قرره شيخنا اه‍ بجيرمي (قوله من المحاباة) أي ~~من القدر المحابي به وهو بيان للموصول (قوله لا يكلف الخ) أي فيما إذا لم ~~يكن عنده نقد إيعاب (قوله بدون قيمتها) أي التي اشتريت بها وإن كان ثمن ~~مثلها في ذلك الوقت أعني تمام الحول بصري وهذا إن كان نقلا فيها وإلا ~~فالظاهر الذي يفيده التعبير بالقيمة دون الثمن والتعليل بالحيف العكس ~~فليراجع (قوله ولا ينافيه) أي الاغناء المذكور (قوله لأن محله الخ) علة ~~لعدم المنافاة و (قوله لاذن الشرع الخ) علة للعلة (قوله والقول بتخصيصه ~~الخ) حقه الموافق لما قدمه في الخلطة ذكره عقب أنه يرجع على شريكه مع عطف ~~لأن الخلطة الخ على لاذن الشرع فيه ومر في الخلطة عن النهاية وسم اعتمادهما ~~ذلك القول فيما إذا لم يأذن الشريك الآخر في الاخراج من المشترك (قوله أنه ~~يرجع على شريكه) أي وإن لم يأذن له في الاخراج خلافا للنهاية وسم والله ~~أعلم كتاب الصيام (قوله هو لغة) إلى قوله وينقص في النهاية والمغني إلا ~~قوله زاد جمع وقوله وهو إلى وفرض (قوله هو لغة الامساك) ومنه قوله تعالى ~~حكاية عن مريم * (إني نذرت للرحمن صوما) * أي إمساكا وسكوتا عن الكلام ~~نهاية ومغني (قوله وشرعا الامساك الآتي الخ) أي إمساك مسلم مميز بنية عن ~~المفطرات سالم من الحيض والنفاس والولادة في جميع النهار القابل للصوم ومن ~~الاغماء والسكر في بعضه والأصل في وجوبه قبل الاجماع مع ما يأتي آية * (كتب ~~عليكم الصيام) * نهاية بزيادة من ع ش والرشيدي (قوله ms2407 وهو) أي عد الصائم ~~ركنا هنا (قوله كما مر) أي في صفة الصلاة من أن ماهيته لا وجود لها في ~~الخارج وإنما تتعقل بتعقل الفاعل فجعل ركنا لتكون تابعة له بخلاف نحو ~~الصلاة توجد خارجا فلم يحتج للنظر لفاعلها (قوله وفرض رمضان في شعبان الخ) ~~لم يبين هل كان ذلك في أوله أو آخره أو أوسطه فراجعه ع ش (قوله ومحله كما ~~هو ظاهر في الفضل المترتب على رمضان الخ) قد يقال الفضل المترتب على رمضان ~~ليس إلا مجموع الفضل المترتب على أيامه فليتأمل جدا سم على حج أقول وقد ~~يمنع الحصر ويقال إن لرمضان فضلا من حيث هو بقطع النظر عن مجموع أيامه ~~كمغفرة الذنوب لمن صامه إيمانا واحتسابا والدخول من باب الجنة المعد لصائمه ~~وغير ذلك مما ورد أنه يكرم به صوام رمضان وهذا لا فرق فيه بين كونه ناقصا ~~أو تاما وأما الثواب المترتب على كل يوم بخصوصه فأمر آخر فلا مانع أن يثبت ~~للكامل بسببه ما لا يثبت للناقص ع ش وبصري وشيخنا (قوله يفوق) أي الكامل و ~~(قوله لم يكمل له رمضان الخ) أي من تسع رمضانات شيخنا (قوله إلا واحدة) كذا ~~وقع له هنا ووقع له في محلين آخرين إلا سنتان وجرى عليه المنذري في سننه ~~قاله شيخنا الشوبري وجرى عليه أيضا الدميري وقال بعضهم صام أربعة ناقصا ~~وخمسة كاملا ع ش بحذف وجرى شيخنا على ما قاله الشارح هنا (قوله زيادة ~~تطمئن) كذا في أصله بخطه وفيه خلو جملة الصفة عن العائد إلا أن يقرأ تطمين ~~بصيغة المصدر بصري أقول المعنى PageV03P370 # هنا على الإضافة لا الوصفية وإن تكلف الكردي في تصحيحها بما لا حاصل له ~~والجملة تقع مضافا إليها مؤولا بالمصدر بلا سابك فلا ضرورة إلى قراءته ~~مصدرا نعم المصدر أولى ولذا عبر به شيخنا فقال ولعل الحكمة في ذلك تطمين ~~نفوس من يصومه ناقصا من أمته الخ (قوله فيما قدمناه) أي من الثواب المترتب ~~على أصل صوم رمضان من غير نظر لأيامه ms2408 (قوله إجماعا) إلى قوله وبحث الخ في ~~النهاية والمغني إلا قوله كذا إلى وهو أفضل وقوله حتى من عشر الحجة وما ~~أنبه عليه (قوله معلوم من الدين بالضرورة) أي فمن جحد وجوبه كفر ما لم يكن ~~قريب عهد بالاسلام أو نشأ بعيدا عن العلماء ومن ترك صومه غير جاحد من غير ~~عذر كمرض وسفر حبس ومنع الطعام والشراب نهارا ليحصل صورة الصوم بذلك نهاية ~~ومغني زاد الايعاب ولأنه ربما حمله ذلك على أن ينويه فيحصل له حينئذ حقيقته ~~اه‍ (قوله لأن وضع اسمه الخ) عبارة المغني والنهاية لأن العرب لما أرادت أن ~~تضع أسماء الشهور وافق أن الشهر المذكور كان في شدة الحر فسمي بذلك كما سمي ~~الربيعان لموافقتهما زمن الربيع اه‍ (قوله وكذا في بقية الشهور) عبارة ~~المصباح في مادة ج م د ويحكى أن العرب حين وضعت الشهور وافق الوضع الأزمنة ~~فاشتق للشهور معان من تلك الأزمنة ثم كثر حتى استعملوها في الأهلة وإن لم ~~توافق ذلك الزمان فقالوا رمضان لما أرمضت الأرض من شدة الحر وشوال لما شالت ~~الإبل بأذنابها للظروف وذو القعدة لما ذللوا القعدان للركوب وذو الحجة لما ~~حجوا والمحرم لما حرموا القتال أو التجارة والصفر لما غزوا وتركوا ديار ~~القوم صفرا وشهر ربيع لما أربعت الأرض وأمرعت وجمادى لما جمد الماء ورجب ~~لما رجبوا الشجر وشعبان لما أشعبوا مثل العود انتهت اه‍ ع ش. (قوله أما على ~~أنها توقيفية الخ) أي وهو المعتمد ع ش (قوله فلا يأتي ذلك) قد يقال ما ~~المانع من إتيانه لأن وضع الله حادث بناء على حدوث الألفاظ فيجوز أن يكون ~~الوضع وافق ما ذكر تأمل كذا أفاده الفاضل المحشي وقد يتوقف في قوله لأن الخ ~~إذ وضعه لها ثابت في حضرة العلم والألفاظ بالنسبة إليه ليست حادثة نعم قد ~~يقال ما المانع من كون العرب لها اصطلاح وافق ما ذكر بصري أقول وأيضا أن ~~العلم وإن كان قديما تابع للمعلوم كما تقرر في محله (قوله في الاستدلال له) ms2409 ~~أي لأبي زرعة سم. (قوله وتفضيل بعض أصحابنا الخ) أي المستلزم لتفضيل يوم ~~جمعة ليس من رمضان على أيام رمضان ليست يوم جمعة (قوله فلا دليل فيه) أي ~~لأبي زرعة (قوله بأن سيدية رمضان مخصوصة بغير يوم عرفة) الباء دخل على ~~المقصور عليه (قوله لما صح فيه) أي في يوم عرفة (قوله يجاب بأن سيدية رمضان ~~الخ) هذا الجواب يأتي على الفرض الأول أيضا بالأولى بل المناسب للفرض ~~الثاني أن يقال بأن سيدية يوم عرفة مخصوصة بغير أيام رمضان فليتأمل (قوله ~~وإنما لم نقل بذلك) أي بما تضمنه الجواب الأول أو الثاني (قوله من يومي ~~العيد والجمعة) كأنه أراد يوم العيد المصادف ليوم الجمعة على ما مر عن أبي ~~زرعة ومطلق يوم الجمعة على ما مر عن بعض الأصحاب (قوله من ذلك العموم) أي ~~عموم تفضيل رمضان على غيره كردي (قوله في عشر الحجة) عبارته هناك في تسع ~~الحجة وهي الأصوب (قوله وعشر رمضان) عطف على صوم الخ والواو بمعنى مع (قوله ~~بذلك) أي بتفضيل رمضان (قوله أنه لا يكره الخ) وفاقا للنهاية والمغني (قوله ~~مطلقا) أي مع قرينة إرادة الشهر وبدونها (قوله للاخبار الكثيرة فيه الخ) ~~عبارة النهاية لعدم ثبوت النهي فيه بل ثبت ذكره بدون شهر في أخبار صحيحة ~~لخبر من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنب اه‍ قال ع ش قوله ~~م ر بل ثبت ذكره الخ إنما يتم به الرد على من أطلق كراهته بدون شهر أما من ~~قيد كراهته بانتفاء القرينة الدالة على أن المراد به الشهر فلا PageV03P371 # يتم الرد عليه بما ذكر لوجود القرينة الدالة على المراد اه‍. (قوله وهو ~~الخبر الضعيف) واستند أيضا إلى ورود النهي عن ذلك وأجيب بأنه لم يصح كما ~~بينه الحفاظ سم. (قوله لنفسه فقط) ينبغي ولمن اعتقد صدقه سم وبصري ويأتي في ~~شرح وشرط الواحد الخ ما يفيده (قوله أو رؤية الهلال بعد الغروب الخ) لو رآه ~~حديد البصر دون غيره فالظاهر أنه لا ms2410 يثبت به على العموم وهل يثبت في حق ~~نفسه م ر وقد يقال إن كفى العلم بوجوده بلا رؤية ثبت برؤية حديد البصر بلا ~~توقف ويفرق بينه وبين الجمعة بنحو أن لها بدلا حيث لا يلزم بسماع حديد ~~السمع أحدا حتى السامع كما هو ظاهر كلامهم وفيه نظر سم أقول قد يفرق بينه ~~وبين الجمعة بأن الصوم معلق في النصوص بالرؤية من غير فرق بين إفراد الرائي ~~فينبغي الثبوت برؤيته حتى في حق غيره والملحظ في الجمعة كون المحل قريبا ~~بحيث يعد لقربه من محل الجمعة فنظر في ضبط القريب عرفا لمتوسط السمع لأن ~~حديده قد يسمع من البعيد عرفا وفي تكليفه فقط أو مع غيره حرج تأباه محاسن ~~الشريعة بصري وع ش (قوله لا بواسطة) الأولى بلا واسطة (قوله لا بواسطة نحو ~~مرآة) قد يتوقف فيه لأنها رؤية ولو بتوسط آلة بصري ويؤيده ما يأتي عن سم في ~~مسألة الغيم وكفاية ظن دخول رمضان بالاجتهاد كما يأتي (قوله نحو مرآة) أي ~~كالماء والبلور الذي يقرب العبيد ويكبر الصغير في النظر (قوله منه) أي من ~~شعبان (قوله لخبر البخاري الخ) تعليل لقول المتن أو رؤية الهلال (قوله لمن ~~زعمهما) أي وجود الطعن في سنده وقبول متنه التأويل (قوله لم تجز مراعاة ~~الخ) لعل محله ما لم يقلد القائل به في ذلك ع ش أقول بل ذلك على إطلاقه لأن ~~من شروط التقليد في حكم أن لا يكون القائل به مخالفا لنص السنة كما هنا ~~(قوله خلاف موجبه) وهو أحمد في رواية وطائفة قليلة إيعاب أي عند إطباق ~~الغيم (قوله وكهذين) إلى قوله وإن حصل غيم في النهاية إلا قوله ولو من كفار ~~إلى وظن وقوله ولا يجوز إلى نعم وقوله ولكن إلا ولا برؤية النبي وقوله وفيه ~~وجه إلى فقد حكى وكذا في المغني إلا قوله الخبر المتواتر إلى ظن دخوله ~~قوله: وكهذين الخ) أي الاكمال والرؤية في إيجاب صوم رمضان لعموم الناس وجعل ~~النهاية والايعاب الخبر المتواتر من جملة ms2411 ما يثبت به الشهر للمخبر فقط بفتح ~~الباء عبارة الأول في شرح وشرط الواحد الخ وقد علم مما مر أن ما تقرر ~~بالنسبة لوجوب الصوم على عموم الناس أما وجوبه على الرائي فلا يتوقف على ~~كونه عدلا فمن رأى هلال رمضان وجب عليه الصوم ومثله من أخبره به عدد ~~التواتر اه‍ قال الرشيدي قوله م ر ومثله من أخبره به عدد التواتر والشهاب ~~ابن حج إنما ذكر هذا بالنسبة لعموم الناس أي فإخبار عدد التواتر من جملة ما ~~يثبت به الشهور على العموم وإن لم يكن عند قاض وظاهر أن صورة المسألة أنهم ~~أخبروا عن رؤيتهم أو عن رؤية عدد التواتر كما يعلم من شروط عدد التواتر ~~الذي يفيد العلم فليس منه إخبارهم عن واحد رآه أو أكثر ممن لم يبلغ عدد ~~التواتر كما يقع كثيرا من الإشاعات فتنبه اه‍ (قوله وظن دخوله الخ) أي عند ~~الاشتباه لنحو حبس شيخنا (قوله كما يأتي) أي في المتن في أواخر فصل النية ~~(قوله أو بالامارة الظاهرة الخ) ومما عمت به البلوى تعليق القناديل ليلة ~~ثلاثي شعبان فتبيت النية اعتمادا عليها ثم تزال ويعلم بها من نوى ثم يتبين ~~نهارا أنه من رمضان وقد أفتى الوالد رحمه الله تعالى بصحة صومه بالنية ~~المذكورة لبنائها على أصل صحيح ولا قضاء عليه فإن نوى عند الإزالة تركه ~~لزمه قضاؤه نهاية وقوله م ر ولا قضاء عليه قال سم ما لم يعلم بأنها أزيلت ~~للشك في دخول رمضان أو لتبين عدم دخوله ويوجه بأن علمه بذلك متضمن لرفض ~~النية السابقة حكما ورفضها ليلا يبطلها اه‍ واعتمده شيخنا فقال ولو طفئت ~~القناديل لنحو شك في الرؤية ثم أوقدت للجزم PageV03P372 # بها وجب تجديد النية على من علم بطفئها دون من لم يعلم به اه‍ وكذا ~~اعتمده الرشيدي فقال قوله م ر ويعلم بها أي بإزالتها احتراز عما لو أزالوها ~~بعد نومه أو نحوه فهذا غير ما بحثه الشهاب سم فيما إذا علم سبب إزالتها ~~وأنه عدم ثبوت الشهر ms2412 من أنه يضر لأنه يتضمن رفض النية خلافا لما وقع في ~~حاشية الشيخ وقوله م ر فإن نوى عند الإزالة الخ خرج به ما إذا حصل له تردد ~~عند الإزالة ولم ينو الترك فلا يضره ذلك لما سيأتي في كلامه م ر من أن ~~النية بعد عقدها لا يبطلها إلا رفضها أو الردة اه‍ رشيدي (قوله كرؤية ~~القناديل) أي وضرب المدافع ونحو ذلك مما جرت به العادة شيخنا (قوله لا قول ~~منجم) بالجر عطفا على الاجتهاد ولو أعاد الباء ليظهر عطف قوله ولا برؤية ~~النبي الخ عليه لكان أولى (قوله وحاسب الخ) وفي فتاوى الشهاب الرملي سئل عن ~~المرجح من جواز عمل الحاسب بحسابه في الصوم هل محله إذا قطع بوجوده ورؤيته ~~أم بوجوده وإن لم يجوز رؤيته فإن أئمتهم قد ذكروا للهلال ثلاث حالات حالة ~~يقطع فيها بوجوده وبامتناع رؤيته وحالة يقطع فيها بوجوده ورؤيته وحالة يقطع ~~فيها بوجوده ويجوزون رؤيته فأجاب بأن عمل الحاسب شامل للحالات الثلاث انتهى ~~وهو محل تأمل بالنسبة للحالة الأولى بل والثالثة والعجب من الفاضل المحشي ~~حيث نقل هذا الافتاء وأقره اه‍ بصري عبارة الرشيدي قوله م ر نعم له أن يعمل ~~بحسابه الخ أي الدال على وجود الشهر وإن دل على عدم إمكان الرؤية كما هو ~~مصرح به في كلام والده وهو في غاية الاشكال لأن الشارع إنما أوجب علينا ~~الصوم بالرؤية لا بوجود الشهر ويلزم عليه أنه إذا دخل الشهر في أثناء ~~النهار أنه يجب الامساك من وقت دخوله ولا أظن الأصحاب يوافقون على ذلك وقد ~~بسطت القول على ذلك في غير هذا المحل اه‍ ويأتي في شرح ورؤية الهلال ما ~~يصرح بخلاف ما قاله الشهاب الرملي في الأولى والثالثة جميعا وعن النهاية ~~فيما لو دل الحساب على كذب الشاهد ما نصه أن الشارع لم يعتمد الحساب بل ~~ألغاه بالكلية كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى اه‍ وهذا يؤيد الاشكال ~~أيضا وبالجملة ينبغي الجزم بعدم جواز عمل الحاسب بحسابه في الحالة ms2413 الأولى ~~وأما الحالة الثالثة فينبغي أنها مثل الأولى في عدم الجواز كما مر عن السيد ~~البصري وسيأتي عن سم في مسألة الغيم ما يؤيده. (قوله ولا يجوز الخ) يأتي عن ~~النهاية خلافه (قوله نعم لهما العمل الخ) ذكر شيخنا الشهاب الرملي ووافقه ~~الطبلاوي الكبير على الوجوب والاجزاء قال م ر ولهما العمل بالحساب والتنجيم ~~أيضا في الفطر آخر الشهر إذ المعتمد أن لهما ذلك في أوله وأنه يجزئهما عن ~~رمضان وأن قضية وجوب العمل بالظن أنه يجب عليهما ذلك وكذا من أخبراه إذا ظن ~~صدقهما اه‍ وقياس الوجوب إذا ظن صدقهما الوجوب إذا لم يظن صدقا ولا كذبا ~~وهما عدلان كما في نظائر ذلك أي ما لم يعتقد خطأه بموجب قام عنده سم (قوله ~~ولكن لا يجزئهما الخ) والمعتمد الاجزاء مغني وإيعاب وإتحاف ونهاية عبارة ~~الأخير ويجزئه عن فرضه على المعتمد وإن وقع في المجموع عدم إجزائه عنه ~~وقياس قولهم أن الظن يوجب العمل أن يجب عليه الصوم وعلى من أخبره وغلب على ~~ظنه صدقه وأيضا فهو جواز بعد حظر أي فيصدق بالوجوب اه‍ واعتمده شيخنا وتقدم ~~عن سم ما يوافقه (قوله كما صححه في المجموع) أي هنا كذا قيل وكلام المجموع ~~ليس نصا في تصحيح ذلك وإنما هو ظاهر فيه فإنه أخذ ذلك من كلام الرافعي وسكت ~~عليه وكأنه إنما لم يعترضه لما سيصرح به في الكلام على النية من أنه يجزئه ~~إيعاب (قوله ولا برؤية النبي الخ) عطف على PageV03P373 # لا قول منجم وكذا قوله ولا برؤية الهلال الخ عطف عليه كردي أي على توهم ~~أنه قال هناك لا بقول منجم بالباء (قوله في النوم) أي أو المراقبة والكشف ~~(قوله قائلا الخ) أي مخبرا بأن غدا الخ (قوله لبعد ضبط الرائي الخ) أي ~~فيحرم الصوم وغيره استنادا لذلك ولا عبرة بقطعه أنه سمع من تلك الصور التي ~~لا يتمثل الشيطان بها لأنه لا سبيل إلى هذا القطع وعلى التنزل فليس هذا مما ~~كلف به العباد لأن حكم الله لا ms2414 يتلقى إلا من لفظ واستنباط وهذا ليس واحدا ~~منهما وعلى التنزل فهذا من قبيل تعارض الدليلين وعند تعارضهما يجب العمل ~~بالأرجح وهو ما في اليقظة إيعاب (قوله فقد حكى عياض وغيره الاجماع على ~~الأول) وهو عدم العمل بقوله فلا يعمل به من حيث أنا أخبر (ص) به ثم إن كان ~~له وجه مجوز للعمل به لكونه نفلا مندرجا تحت ما أمر به الشارع أو جوزه جاز ~~العمل به وإلا فلا ع ش عبارة الايعاب وأما قول السبكي يحسن العمل بما سمعه ~~مما لم يخالف شرعا ظاهرا فهو لا يتأتى على الاجماع أو الأصح السابق اللهم ~~إلا أن يقال سماعه لذلك من تلك الصورة التي لا يتمثل الشيطان بها يحمله على ~~التحري والاحتياط والمبادرة للامتثال فندب له مراعاة ذلك حيث لم يخالف ظاهر ~~الشرع لا استنادا للرؤية وحدها بل للدليل الدال على اجتناب الشبهة ~~والاستكثار من الطاعة ما أمكن فليس في ذلك عمل بالرؤية والحاصل أنا لا نمنع ~~كونها مؤكدة وحاملة على المبادرة لامتثال ما ورد عنه (ص) يقظة اه‍ (قوله ~~ولا برؤية الهلال الخ) عبارة العباب مع شرحه. فرع رؤية الهلال نهارا يوم ~~الثلاثين من آخر شعبان أو رمضان لا أثر له ولو رؤي قبل الزوال لأنه لليلة ~~المستقبلة إن رؤي بعد غروبها لا الماضية فلا نفطره من رمضان ولا نمسكه من ~~شعبان واحترزوا بيوم الثلاثين عن رؤيته يوم التاسع والعشرين فإنه لم يقل ~~أحد أنها للماضية لئلا يلزم أن يكون الشهر ثمانية وعشرين اه‍ زاد المغني أي ~~ولا للمستقبلة كما في شرح الارشاد لابن أبي شريف اه‍. (قوله في رمضان) أي ~~في ثلاثي رمضان نهاية (قوله سواء ما قبل الزوال الخ) وقيل إن رؤي قبل ~~الزوال فللماضية أو بعده فللمستقبلة إيعاب (قوله بالنسبة للماضي والمستقبل) ~~أي فلا نفطر إن كان في ثلاثي رمضان ولا نمسك إن كان في ثلاثي شعبان نهاية ~~ومغني (قوله لولاه) أي الغيم (لرؤي قطعا) أي بعد الغروب إيعاب. (قوله لأن ~~الشارع إنما أناط الحكم بالرؤية ms2415 بعد الغروب الخ) ينبغي فيما لو دل القطع ~~على وجوده بعد الغروب بحيث يتأتى رؤيته لكن لم يوجد بالفعل أن يكفي ذلك ~~فليتأمل سم وقوله بحيث يتأتى رؤيته أي لو لم يوجد نحو الغيم من الموانع ~~وهذا يؤيد ما تقدم من استشكال البصري والرشيدي إفتاء الشهاب الرملي بجواز ~~عمل الحاسب بحسابه مطلقا (قوله ولما يأتي أن المدار الخ) قال البصري بعد ~~سوق عبارة الشارح في رسالته المسماة بتنوير البصائر والعيون في بيان حكم ~~بيع ساعة من قرار العيون ما نصه فإن ظاهره الاكتفاء بالعلم وأنه المراد ~~بالرؤية في النصوص فإذا حصل العلم بوجوده كفى خلاف ما يقتضيه كلامه هنا اه‍ ~~وقوله بوجوده أي بعد الغروب بحيث يتأتى رؤيته كما مر آنفا عن سم قول المتن ~~(وثبوت رؤية بعدل) أي وإن كانت السماء مصحية ودل الحساب على عدم إمكان ~~الرؤية وانضم إلى ذلك أن القمر غاب ليلة الثالث على مقتضى تلك الرؤية قبل ~~دخول وقت العشاء لأن الشارع لم يعتمد الحساب بل ألغاه وهو كذلك كما أفتى به ~~الوالد رحمه الله تعالى خلافا للسبكي نهاية ومغني وجرى الشارح على ما قاله ~~السبكي هنا كما يأتي وكذا في شرح العباب فقال ما نصه وهو متجه لأن الكلام ~~فيما إذا اتفق الحساب على الاستحالة وعلى أن مقدماتها قطعية فإذا فرض وقوع ~~ذلك لم تقبل الشهادة بالرؤية لأن شرط المشهود به إمكانه عقلا وعادة وشرعا ~~ولان غاية الشهادة الظن PageV03P374 # وهو لا يعارض القطع وتنظير الزركشي فيه بأن الشرع لم يعتمد الحساب بل ~~ألغاه بالكلية يرد بأنه ممنوع بل نظر إليه هنا في جواز صيام الحاسب استنادا ~~إليه وفي بيان اختلاف المطالع واتفاقها وفي مواقيت الصلاة وغير ذلك اه‍ ~~(قوله في حق) إلى قوله ولا بد في النهاية لا قوله على ما فيه إلى المتن ~~وقوله ولو مع إلى بلفظ وكذا في المغني إلا قوله بحكم القاضي إلى المتن ~~(قوله يحصل الخ) خبر وثبوت رؤيته (قوله بحكم القاضي الخ) أي كأن يقول ثبت ~~أن هذه ms2416 الليلة من رمضان ولزم الناس الصوم إيعاب (قوله بها) الأولى التذكير ~~(قوله بعلمه) أي حيث كان يقضي بعلمه بأن كان مجتهدا كما ذكره الشارح م ر في ~~باب القضاء ع ش أي خلافا لما يأتي في التحفة هناك (قوله من نقد) أي اعتراض ~~(ورد) أي لهذا النقد (وتقييد) أي بأن لا يكون القاضي حنبليا ولا احتمل أنه ~~أراد الحساب أي مع رد هذا التقييد فلو أخر قوله ورد عن قوله وتقييد كأن ~~أوفق بكلامه في شرح العباب عبارته بعد النقد ورده لا يقال سيأتي أنه لا ~~يكفي قول الشاهد غدا من رمضان إن كان حنبليا أو احتمل أنه أراد الحساب فكذا ~~هنا إنما يثبت بحكم القاضي المستند بعلمه حيث لم يكن حنبليا مثلا ولا احتمل ~~أنه أراد الحساب لأنا نقول ذاك في الشاهد والقاضي لا يقاس به لما يأتي أن ~~سبب رد الشاهد حينئذ احتمال أن يعتقد سببا لا يوافقه عليه المشهود عنده ~~وهذا لا يأتي في القاضي بل ينبغي أن يقبل حكمه وإن احتمل أنه استند لما ~~يراه من حساب أو غيم اه‍ (قوله وكذا الخ) حقه أن يكتب بعد قوله شهادة حسبة ~~تأمل (قوله بحكم محكم الخ) أي ولو بشهادة شاهد واحد إيعاب (قوله وبشهادة ~~عدل) وكذا شهر نذر صومه وكذا الحجة بالنسبة للوقوف ونحوه م ر اه‍ سم زاد ~~الكردي علي بأفضل وقال القليوبي وكل عبادة وتجهيز ميت كافر شهد عدل بإسلامه ~~قبل موته يصلى عليه بعد غسله وتكفينه ويدفن في مقابر المسلمين ولا يثبت ~~بذلك الإرث منه انتهى اه‍ (قوله ولو مع إطباق غيم) اعتمده م ر اه‍ سم (قوله ~~بلفظ الخ) كقوله الآتي بين الخ متعلق بشهادة عدل (قوله خلافا لمن نازع فيه) ~~وهو ابن أبي الدم فقال لا يجوز أن يقال ذلك لأنه شهادة على فعل نفسه بل ~~طريقه أن يشهد بطلوع الهلال أو على أن الليلة من رمضان مثلا ونحو ذلك ويدل ~~للأول المعتمد قبول شهادة المرضعة إذا قالت أشهد أني أرضعته ولم ms2417 تطلب أجرة ~~مغني وإيعاب (قوله وإن لم يتقدم دعوى) ظاهره جواز الدعوى ولعلها جائزة من ~~أي مسلم كان بل قال م ر ومن الشاهد ولعل من صورها ادعى أنه قد رؤي الهلال ~~سم (قوله ولا بد من نحو قوله ثبت عندي الخ) فعلم أن الثبوت هنا بمنزلة ~~الحكم وقياس ذلك أنه لا أثر لرجوع الشاهد بعده كما لا أثر له بعد الحكم م ر ~~ثم قد يدل قوله المذكور على أن مجرد الشهادة بين يدي القاضي لا يوجب على من ~~علم بها نعم إن اعتقد صدق الشاهد وجب عليه وقضية ذلك أن من أخبره عدل برؤية ~~الهلال لا يجب عليه الصوم إلا إن اعتقد صدقه لا مطلقا وإلا لوجب على جميع ~~الناس بمجرد الشهادة بين يدي القاضي مع سكوته إذا علموا ذلك والظاهر أن ~~جميع ذلك ممنوع وأن من أخبره عدل أو سمع شهادته بين يدي الحاكم وإن لم يقل ~~الحاكم نحو ثبت عندي وجب عليه الصوم كما هو قياس نظائره ما لم يعتقد خطأه ~~لموجب قام عنده سم على حج أي كضعف بصره أو العلم بفسقه ع ش (قوله أو حكمت ~~بشهادته) ولو علم غير القاضي فسق الشهود أو كذبهم فالظاهر PageV03P375 # عدم لزوم الصوم له إلا يتصور جزمه بالنية والظاهر أنه يحرم عليه الصوم ~~حيث يحرم صوم يوم الشك وله علم فسق القاضي المشهود عنده وجهل حال العدول ~~فالأقرب أنه كما لو لم يشهدوا بناء على أنه ينعزل بالفسق ولو لم يكن القاضي ~~أهلا لكنه عدل فالأقرب لزوم الصوم تنفيذا لحكمه حيث كان ممن ينفذ حكمه شرعا ~~نهاية وفي الأسنى والمغني مثله إلا قوله ولو علم فسق القاضي الخ قال ع ش ~~قوله م ر بناء على أنه ينعزل بالفسق يعلم منه أن الكلام فيما إذا لم يعلم ~~المولى بفسقه ويوليه لأنه حينئذ لا ينعزل اه‍. (قوله لكن ليس المراد هنا ~~حقيقة الحكم الخ) الذي حرره في غير هذا الكتاب كالاتحاف خلافه وعبارة ~~الاتحاف ومحل الخلاف في قبول الواحد ms2418 إذا لم يحكم به حاكم فإن حكم به حاكم ~~يراه وجب الصوم على الكافة ولم ينقض الحكم إجماعا قاله النووي في مجموعه ~~وهو صريح في أن للقاضي أن يحكم بكون الليلة من رمضان وحينئذ فيؤخذ منه رد ~~قول الزركشي لا يحكم بكون الليلة من رمضان مثلا لأن الحكم لا مدخل له في ~~مثل ذلك لأنه إلزام لمعين ومما يرده أيضا أن قولهم في تعريف الحكم أنه ~~إلزام لمعين مرادهم به غالبا فقد ذكر العلائي صورا فيها حكم ولا يتصور فيها ~~إلزام معين إلا على نوع من التعسف انتهى المقصود نقله وأطال فيه جدا بنفائس ~~لا يستغنى عنها فعلم أنه هنا تبع الزركشي فيما قاله والوجه ما حرره هناك ~~خصوصا وكلام المجموع دال عليه كما تقرر فليتأمل سم على حج وقوله ولم ينقض ~~الحكم ظاهره وإن رجع الشاهد قبل الشروع في الصوم ع ش وما ذكره الاتحاف عن ~~المجموع كذلك ذكره النهاية عنه واعتمده (قوله ومن ذلك الخ) أي من أجل أنه ~~إنما يكون الخ (قوله لو ترتب عليه حق آدمي ادعاه الخ) لكنه إذا ترتب على ~~معين لا يكفي الواحد فيه والكلام في أنه إذا حكم الحاكم بشهادة الواحد ثبت ~~الصوم قطعا ع ش. (قوله لا بلفظ إن غدا الخ) اعتمده الأسنى والايعاب وكذا ~~النهاية عبارته ولا يكفي أن يقول غدا من رمضان عاريا عن لفظ أشهد ولا مع ~~ذكرها مع وجود ريبة كاحتمال كونه قد يعتقد دخوله بسبب لا يوافقه المشهود ~~عنده بأن يكون أخذه من حساب أو يكون حنفيا يرى إيجاب الصوم ليلة الغيم أو ~~نحو ذلك اه‍ قال ع ش قوله حنفيا صوابه حنبليا لأنه الذي يرى وجوب الصوم ~~ليلة الغيم اه‍ وفي الأسنى والايعاب ما يوافقه (قوله وعلى الأول) أي من ~~اشتراط الجمع بين لفظ الشهادة وما يفيد الرؤية (قوله وإن علم الخ) وفاقا ~~للايعاب والأسنى وخلافا لظاهر ما تقدم عن النهاية آنفا من التقييد بوجود ~~الريبة. (قوله وذلك) إلى قوله ولا تجوز في النهاية والمغني ms2419 (قوله للخبر ~~الصحيح) أي ولان الصوم عبادة بدنية فيكفي في الاخبار بدخول وقتها واحد ~~كالصلاة حتى لو نذر صوم شهر معين ولو ذا الحجة فشهد برؤية هلاله عدل كفى ~~كما رجحه في البحر وجزم به ابن المقري في روضه ويكفي قول واحد في طلوع ~~الفجر PageV03P376 # وغروبها قياسا على ما قالوه في القبلة والوقت والاذان ولأنه (ص) كان يفطر ~~بقوله وبما تقرر يعلم أن إخبار العدل الموجب للاعتقاد الجازم بدخول شوال ~~يوجب الفطر وهو ظاهر نهاية وإيعاب قال الرشيدي قوله فشهد برؤية هلاله عدل ~~أي أو أخبر بها اه‍ وقال ع ش قوله م ر يوجب الفطر أي وإن كان صام تسعة ~~وعشرين فقط اه‍ (قوله لأنه لا يكفي الخ) لا يخفى ما في تقريبه (قوله كما ~~تقرر) في أي محل تقرر ذلك مع لفظ أشهد سم وقد يقال في قوله بلفظ أشهد أني ~~رأيت الهلال مع قوله لا بلفظ أن غدا الخ المفيد اشتراط الجمع بين لفظ ~~الشهادة وما يفيد الرؤية ثم في قوله لفساد الصيغة المفيد لعدم كفاية تلك ~~الصيغة ولو مع ذكر أشهد (قوله ولا ذكر ما يفيد أنه رآه) لا موقع له هنا ولو ~~قال فلا يجوز له ذكر ما يفيد الخ لصح (قوله والذي يتجه الخ) وفاقا لصريح ~~الايعاب وظاهر النهاية. (قوله ذكر صفة الهلال ولا محله) أي بأن يقول رأيته ~~في ناحية المغرب ويذكر صغره وكبره وتدويره وتقويره وأنه بحذاء الشمس أو في ~~جانب منها وإن ظهره إلى الجنوب أو الشمال وأن السماء مصحية أو لا إيعاب ~~ومغني (قوله فإن أمكن عادة الخ) أي وإن كان الغالب خلافه إيعاب (قوله قضاء ~~بدل ما أفطروه الخ) عبارته في الايعاب قضاء يوم بدل اليوم الأول الذي صاموه ~~معتمدين على رؤيته اه‍ وينبغي حمله على ما إذا كانت الشهادة المذكورة في ~~أول الشهر ثم تبين بطريق آخر أنه كان أول الشهر وحمل ما هنا على ما إذا ~~كانت في آخر الشهر (قوله ولو تعارضا الخ) عبارته في الايعاب ms2420 ولو شهد واحد ~~برؤيته بصفة ككونه بالجنوب وشهد آخر بخلافها ككونه في الشمال لم يكن تعارضا ~~لاتفاقهما على أصل الرؤية وقد ينتقل وكما لو قامت بينة بكفر ميت الخ. (قوله ~~عمل باتفاقهما الخ) اعتمده ع ش وقال سم الذي في شرح الارشاد الصغير والأوجه ~~كما بينته أن اختلاف شاهدين في نحو محل الهلال لا يؤثر إن تقاربا بحيث يمكن ~~عادة الانتقال من أحدهما إلى الآخر انتهى اه‍ ومر آنفا عن الايعاب ما ~~يوافقه (قوله فلا يتعارضان الخ) أي لامكان حمل الأولى على سبق الكفر ~~والثانية على طرو الاسلام وكان الظاهر تأنيث الفعل. (قوله وانتصر له جماعة ~~الخ) وادعى الأسنوي أنه مذهب الشافعي لرجوعه إليه ففي الام قال الشافعي بعد ~~لا يجوز على هلال رمضان إلا شاهدان ونقل البلقيني مع هذا النص نصا آخر ~~صيغته رجع الشافعي بعد فقال لا يصام إلا بشاهدين لكن قال الزركشي قال ~~الصيمري إن صح أنه (ص) قبل شهادة الاعرابي وحده أو شهادة ابن عمر قبل ~~الواحد وإلا فلا يقبل أقل من اثنين وقد صح كل منهما وعندي أن مذهب الشافعي ~~قبول الواحد وإنما رجع إلى الاثنين بالقياس لما لم يثبت عنده في المسألة ~~سنة فإنه تمسك للواحد بأثر عن علي ولهذا قال في المختصر ولو شهد برؤيته عدل ~~رأيت أن أقبله للأثر فيه اه‍ ومنهم من قطع بالأول وهو الأصح نهاية ومغني ~~(قوله قبل أن يثبت) الأولى لما لم يثبت (قوله فلما ثبت الخ) أي بعده عند ~~أصحابه (قوله على أنه علق القول له) أي بالخبر على ثبوته أي ثبوت الخبر ~~فإنه قال إن ثبت الخبر فهو قولي قاله الكردي وإن أراد بذلك تعليقا خاصا ~~بخبر في المسألة المذكورة كما هو ظاهر صنيع الشراح هنا فيها وإن أراد ~~التعليق العام في قول الشافعي إذا صح الحديث فهو مذهبي واضربوا بقولي ~~الحائط ونحوه فيغني عن هذه العلاوة ما قبلها (قوله ومحل ثبوته) إلى قوله ~~قيل في النهاية والمغني (قوله ومحل ثبوته) الأولى التأنيث قوله: ~~PageV03P377 # (والاعتكاف الخ) ms2421 أي كان نذر الاعتكاف في رمضان سم عبارة النهاية والمغني ~~والاعتكاف والاحرام بالعمرة المعلقين بدخول رمضان لا بالنسبة لغير ذلك كدين ~~مؤجل ووقع طلاق وعتق معلقين لا يقال هلا يثبت ضمنا كما ثبت شوال بثبوت ~~رمضان بواحد والنسب والإرث بثبوت الولادة بالنساء لأنا نقول الضمني في هذه ~~الأمور لازم للمشهود به بخلاف الطلاق ونحوه وبأن الشئ إنما يثبت ضمنا إذا ~~كان التابع من جنس المتبوع كالصوم والفطر فإنهما من العبادات وكالولادة ~~والنسب والإرث فإنها من المال والآيل إليه بخلاف ما هنا فإن التابع من ~~المال أو الآيل إليه والمتبوع من العبادات هذا إن سبق التعليق الشهادة فلو ~~سبق الثبوت ذلك وحكم الحاكم بها بعدل ثم قال قائل إن ثبت رمضان فعبدي حر أو ~~زوجتي طالق وقعا ومحله كما قاله الأسنوي ما لم يتعلق بالشاهد فإن تعلق به ~~ثبت لاعترافه به اه‍ قال ع ش قوله م ر إن ثبت رمضان الخ خرج به ما لو كانت ~~صورة التعليق إن كان غدا من رمضان فعبدي حر فلا يعتق وهو ظاهر والفرق أن ~~المعلق عليه فيما ذكره الشارح الثبوت وقد وجدوا المعلق عليه فيما ذكرناه ~~الكون من رمضان وهو لم يعلم اه‍ وفي سم ما يوافقه. (قوله نعم إن تعلق ~~بالرائي الخ) فلو كان علق الطلاق ثم رآه ثم انتقل لبلد مخالف في المطلع ~~فالوجه أن ذلك لا يمنع ما يثبت من وقوع الطلاق خصوصا والمقرر في باب الطلاق ~~أن المعتبر في الطلاق المعلق برؤية الهلال بلد التعليق م ر اه‍ سم على حج ~~وبهجة بقي ما لو رأته الزوجة دون الزوج ولم يصدقها هل يحرم عليها تمكينه أم ~~لا؟ فيه نظر والأقرب الأول فيجب عليها الهرب بل والقتل إن قدرت عليه ~~كالصائل على البضع ولا نظر لاعتقاده إباحته كما يجب دفع الصبي عنه وإن كان ~~غير مكلف وهذا ظاهر حيث علق برؤيتها وإن علق على ثبوته فلا يقع عليه الطلاق ~~برؤيتها لأنه علق بصفة وهي الثبوت ولم توجد فيجب عليها تمكينه ms2422 لبقاء ~~الزوجية ظاهرا وباطنا ع ش (قوله عومل به) أي مطلقا سم أي تأخر التعليق أولا ~~(قوله وكذا إن تأخر التعليق الخ) مفهومه أنه إذا تقدم لا يعام به المعلق ~~وهو ظاهر في نحو إن جاء أو دخل رمضان أما لو قال إن ثبت رمضان أو حكم حاكم ~~برمضان ثم ثبت بشهادة عدل أو حكم حاكم بها فيتجه الوقوع لأنه علقه على صف ~~هي الثبوت أو حكم الحاكم به وقد وجدت سم بحذف (قوله وتثبت) أي بدل وثبوت ~~رؤيته كردي. (قوله لأن ذكره ليس إلا لكونه محل الخلاف) قد يقال كونه محل ~~الخلاف لا يقتضي ذكر الحصر مع كونه ليس من محل الخلاف نعم قد يجاب عن ~~المصنف بأن مثل هذه الصيغة قد تستعمل لغير الحصر كالاهتمام وبأن الحصر ~~إضافي على وجه المبالغة وبأن الحصر لغير العدل كالصبي والفاسق سم وقوله ~~إضافي لعله من PageV03P378 # تحريف الناسخ وأصله حقيقي بقرينة ما بعده (قوله ومع علم ما سواه) أي ~~الأكثر من عدل سم (قوله ويتجه ثبوته بالعدل في أثنائه) أي رمضان بأن يشهد ~~برؤيته في ليلة قبل الليلة التي رؤي فيها إيعاب. (قوله فمن فوائده) أي ~~الثبوت في أثناء رمضان (قوله الأول) الأولى إسقاطه قول المتن (وشرط الواحد ~~صفة العدول) ولو رأى فاسق جهل الحاكم فسقه الهلال فهل له الاقدام على ~~الشهادة يتجه الجواز بل الوجوب إن توقف وجوب الصوم عليها م ر وسيأتي نظير ~~ذلك في الشهادات سم وع ش (قوله لأنه) إلى قوله كما بينته في النهاية ~~والمغني إلا قوله وهو إلى وتقبل (قوله لأنه الخ) أي الثبوت بالواحد نهاية ~~ومغني (قوله نعم يكتفي بالمستور الخ) قضيته أنه لا يشترط هنا سلامته من ~~خارم المروءة وهو ظاهر ع ش (قوله نعم إن علم الخ) عبارة النهاية ولو علم أي ~~غير القاضي فسق المشهود أو كذبهم فالظاهر عدم لزوم الصوم له إذ لا يتصور ~~جزمه بالنية والظاهر أنه يحرم عليه الصوم حيث يحرم صوم يوم الشك ولو علم ~~فسق القاضي المشهود ms2423 عنده وجهل حال العدول فالأقرب أنه كما لو لم يشهدوا ~~بناء على أنه ينعزل بالفسق اه‍ (قوله ولا ينافيه) أي الاكتفاء بالمستور ~~(كونه) أي الثبوت بالواحد (قوله وهو من ظاهره الخ) وفسره الشارح م ر في ~~النكاح بأنه الذي لم يعرف له مفسق وإن لم يعلم له تقوى ظاهرا ع ش. (قوله ~~ويلزم الفاسق الخ) هل يدخل في الفاسق هنا الكافر حتى لو أخبر من اعتقد صدقه ~~لزمه يحتمل أنه كذلك م ر اه‍ سم عبارة شيخنا ويجب على سبيل الخصوص أيضا على ~~من رآه أو أخبره بالرؤية موثوق به أو من اعتقد صدقه ولو امرأة أو صبيا أو ~~فاسقا أو كافرا اه‍. (قوله وكذا من اعتقد صدقه الخ) وإن لم يذكره عند ~~القاضي ومثله في المجموع بزوجته وجاريته وصديقه نهاية ومغني قال سم هل يجري ~~نظير ذلك في الصلاة حتى يثبت دخول وقتها بإخبار من اعتقد صدقه من نحو فاسق ~~وصبي فيكون جميع ما ذكروه من عدم قبول الفاسق والصبي ولو فيما طريقه ~~المشاهدة كالاخبار بطلوع الفجر أو الشمس وغروبها محله إذا لم يعتقد صدقه أو ~~لا يجري ويفرق بين الصوم والصلاة فيه نظر ولعل المتجه الأول ما لم يكن في ~~كلامهم ما يخالفه فليحرر اه‍ أقول كلام النهاية والمغني والشارح في أواخر ~~الفصل الآتي صريح فيما ترجاه. (قوله بل عليه الخ) أفتى بذلك شيخنا الشهاب ~~الرملي سم (قوله اعتماد العلامات الخ) أي من إيقاد النار على الجبال وسمع ~~ضرب الطبول ونحوهما مما يعتادون فعله لذلك نهاية. (قوله وزعمه) أي المصنف. ~~(قوله عقبه بما يبين المراد الخ) أي فإن إطلاق العدول كما قال الشارح منصرف ~~إلى الشهادة نهاية زاد المغني بخلاف إطلاق العدل فيصدق بها وبالرواية اه‍ ~~قول المتن (وإن كانت السماء مصحية) أي لا غيم بها وأشار به إلى أن الخلاف ~~في حالتي الصحو والغيم وقال بعضهم بالافطار في حال الغيم دون الصحو نهاية ~~قول المتن (مصحية) من أصحت السماء انقشع عنها الغيم فهي مصحية اه‍ مختار ~~اه‍ ms2424 ع ش (قوله والشئ قد يثبت الخ) رد لمقابل الأصح القائل بأنه لا يفطر لأن ~~الفطر يؤدي إلى ثبوت شوال بقول واحد PageV03P379 # وهو ممتنع نهاية (قوله فيها) كذا في أصله رحمه الله تعالى والأنسب بها ~~بصري (قوله ولا يقبل رجوع العدل الخ) فلو شهد الشاهد بالرؤية فصام الناس ثم ~~رجع لزمهم الصوم على أوجه الوجهين لأن الشروع فيه بمنزلة الحكم بالشهادة ~~وقال الأذرعي أنه الأقرب ويفطرون بإتمام العدة وإن لم ير الهلال نهاية ~~وقوله ويفطرون الخ فيه خلاف يأتي قال ع ش يؤخذ من العلة أنه لو حكم بشهادته ~~وجب الصوم وإن لم يشرعوا فيه اه‍ (قوله وما ألحق به الخ) هو على حذف أي ~~التفسيرية (قوله بقول من اعتقد صدقه) أي من نحو الفاسق سم (قوله لا يفطر ~~الخ) خلافا لظاهر إطلاق النهاية (قوله وهو متجه الخ) وفي سم بعد كلام ما ~~نصه فقد بان لك فيما لو صام بقول غير عدل يثق به ولم ير الهلال بعد ~~الثلاثين أن الشارح استظهر في شرح الارشاد وجوب الصوم مع الصحو وترجي أن ~~يكون أقرب مع الغيم واستوجه في شرح المنهاج وجوب الصوم وأطلق فلم يقيد لا ~~بصحو ولا بغيم واستوجه في شرح العباب وجوب الفطر مطلقا بقي ما لو رجع العدل ~~عن الشهادة بعد شروع الناس في الصوم ولم ير الهلال بعد ثلاثين هل يجب الفطر ~~أو لا؟ فابن حج في الاتحاف وشرح الارشاد منع الفطر هنا كما منعه في غالب ~~كتبه فيمن صام بإخبار نحو فاسق اعتقد صدقه ثم لم ير الهلال بعد ثلاثين قال ~~لأنا إنما عولنا عليه مع رجوعه احتياطا والاحتياط عدم الفطر حيث لم ير ~~الهلال كما ذكر وابن الرملي قال بالفطر هنا كما قال به في تلك المسألة فلو ~~رجع العدل عن الشهادة فإن كان بعد الحكم لم يؤثر وكذا قبله وبعد الشروع وإن ~~كان قبل الحكم والشروع جميعا امتنع العمل بشهادته م ر وإذا كان رجوعه قبل ~~الحكم وبعد الشروع ثم لم ير الهلال ms2425 بعد ثلاثين والسماء مصحية فهل نفطر ظاهر ~~كلامهم أنا نفطر لأنهم جوزوا الاعتماد عليه وجرى على ذلك م ر وخالف شيخنا ~~في الاتحاف الخ اه‍ والقلب إلى ما قاله الاتحاف أميل ع ش وقوله أطلق الخ ~~لكن سياقه كالصريح في العموم. قول المتن: (وإذا رؤي ببلد لزم حكمه البلد ~~القريب) أي كبغداد والكوفة نهاية ومغني (قوله قطعا الخ) أي لزوما قطعيا بلا ~~خلاف (قوله الصوم) أي في أول الشهر أو الفطر أي في آخره (قوله وأنه إن ثبت ~~الخ) عطف على أنه إذا لم يثبت الخ (قوله بنحو حكم) أي كقوله ثبت عندي أن ~~غدا من رمضان (قوله عند حاكم القريبة) أي أو عند محكم فيها لكن بالنسبة لمن ~~رضي بحكمه فقط كما مر (قوله بالحكم) أي أو نحوه (قوله إثباته) نائب فاعل ~~المقصود و (قوله الحكم الخ) خبر أن (قوله أو بنحو استفاضة الخ) هذا كالصريح ~~في أن الاستفاضة تكفي في وجوب الصوم على عموم الناس فليراجع PageV03P380 # (قوله لذلك) أي لأن المقصود إثباته الخ (قوله فعلم أنه لو وجدت الخ) ~~مسألة ثبوت رمضان بالشهادة على الشهادة منصوص عليها في أصل الروضة مع خلاف ~~وتفاريع كثيرة فليراجع ثم بصري (قوله كفى) أي شهادة الاثنين فكان الظاهر ~~التأنيث (قوله فكما مر) أي فلا تكفي إلا بالنسبة لمن صدق المخبر ولو واحدا ~~(قوله يؤيد الخ) بل يصرح بذلك قول المتن دون البعيد أي كالحجاز والعراق ~~نهاية ومغني. (قوله لخبر مسلم) إلى قوله وقضيته في النهاية والمغني إلا ~~قوله والمراد إلى وقال التاج وقوله وكان مستنده إلى والشك (قوله فصام الخ) ~~عبارة النهاية والمغني وصاموا وصام معاوية الخ (قوله والعمل عليه) أي على ~~عدم الاكتفاء قول المتن (والبعيد مسافة القصر) وصححه المصنف في شرح مسلم ~~نهاية ومغني (قوله إلى تحكيم المنجمين) أي الاخذ بقولهم بجيرمي قول المتن ~~(وقيل باختلاف المطالع) أي يحصل البعد باختلاف المطالع لا بمسافة القصر ~~خلافا للرافعي شرح المنهج قول المتن (قلت هذا أصح). فرع ما حكم تعلم اختلاف ~~المطالع ms2426 يتجه أن يكون كتعلم أدلة القبلة حتى يكون فرض عين في السفر وفرض ~~كفاية في الحضر وفاقا لم ر سم على المنهج والتعبير بالسفر والحضر جرى على ~~الغالب وإلا فالمدار على محل تكثر فيه الحاضرون أو تقل كما قدمه في استقبال ~~القبلة ع ش وقوله الحاضرون صوابه العالمون. (قوله لأن الهلال الخ) ولما ~~تقدم من خبر مسلم وقياسا على طلوع الفجر والشمس وغروبها نهاية ومغني. (قوله ~~والعروض) اعلم أن عرض البلد في اصطلاح أهل الهيئة عبارة عن بعد البلد عن خط ~~الاستواء إلى جانب الجنوب أو الشمال وطول البلد عبارة عن بعده من مبدأ ~~العمارة في الغرب إلى جانب الشرق ومنازل القمر تختلف باختلافهما فالاقتصار ~~على العروض ليس على ما ينبغي إلا أن يقال ذكر المطالع إشارة إلى الأطوال ~~وخط الاستواء مفروض على الأرض بين المشرق والمغرب في أقاليم الهند كردي ~~(قوله اعتبارها) الظاهر التذكير (قوله إنما يضر في الأصول دون التوابع) ~~عبارة النهاية والمغني والايعاب في الأصول والأمور العامة دون التوابع ~~والأمور الخاصة اه‍ قال البجيرمي والعطف للتفسير كما قاله شيخنا ثم قال ~~والمراد بالأصول الوجوب أصالة واستقلالا وبالتوابع الوجوب تبعا وهذا هو ~~الظاهر اه‍. (قوله والمراد باختلافها الخ) عبارة الكردي علي بأفضل معنى ~~اختلاف المطالع أن يكون طلوع الفجر أو الشمس أو الكواكب أو غروبها في محل ~~متقدما على مثله في محل آخر أو متأخرا عنه PageV03P381 # وذلك مسبب عن اختلاف عروض البلاد أي بعدها عن خط الاستواء وأطوالها أي ~~بعدها عن ساحل البحر المحيط الغربي فمتى ساوى طول البلدين لزم من رؤيته في ~~أحدهما رؤيته في الآخر وإن اختلف عرضهما أو كان بينهما مسافة شهور ومتى ~~اختلف طولهما امتنع تساويهما في الرؤية اه‍ وتقدم عن الكردي بفتح الكاف ~~الفارسي ما يوافقه. (قوله قاله في الأنوار) وفيه نظر ففي المجموع بعد بسط ~~الخلاف فحصل ستة أوجه يلزم أهل الأرض أهل إقليم بلد الرؤية وما وافقها في ~~المطلع وهو أصحها كل بلد لا يتصور خفاؤه عنهم بلا عارض من دون ms2427 مسافة القصر ~~بلد الرؤية فقط اه‍ فما في الأنوار قريب من الرابع وكان وجه مغايرته للثالث ~~أنه أعم فحيث لم يتصور الخفاء عنهم لزمهم الصوم وإن اختلف المطلع بخلافه ~~على الثالث فإنه لا بد من اتفاقه المستلزم أنه يلزم من رؤيته في أحدهما ~~رؤيته في الآخر كما يأتي عن السبكي إلا لمانع إيعاب (قوله وقال التاج ~~التبريزي) نقل المغني كلام التبريزي وأقره بصري (قوله التبريزي) بكسر أوله ~~والراء وسكون الموحدة والتحتية وزاي نسبة إلى تبريز بلد بآذربيجان اه‍ لب ~~للسيوطي ع ش (قوله لا يمكن اختلافها في أقل من أربعة وعشرين الخ) أفتى به ~~الوالد رحمه الله تعالى والأوجه أنها تحديدية كما أفتى به أيضا نهاية قال ع ~~ش وقدره ثلاثة أيام لكن يبقى الكلام في مبدأ الثلاثة بأي طريق يفرض حتى لا ~~تختلف المطالع بعده راجعه اه‍ وفي الكردي علي بأفضل وقال القليوبي في حواشي ~~المحلى أن ما قاله التبريزي غير مستقيم بل باطل وكذا قول شيخنا الرملي في ~~النهاية أنها تحديدية اه‍ ويمكن أن يجاب عنه بأن ما دون الثلاث المراحل ~~يكون التفاوت فيه دون درجة فكأن الفقهاء لم يلاحظوه لقلته اه‍ (قوله وبه إن ~~صح) أي بالاستقراء (قوله ومحله) أي عدم الوجوب مع الشك في الاختلاف (قوله ~~ونبه السبكي الخ) أقره النهاية والمغني (قوله على أنه يلزم الخ) أي إذا ~~اختلفت المطالع نهاية ومغني (قوله يلزم من الرؤية في البلد الشرقي) أي حيث ~~اتحدت الجهة والعرض نهاية أي فيلزم من رؤيته في مكة رؤيته في مصر ولا عكس ~~كردي على بأفضل (قوله إذ الليل يدخل الخ) أي ومن ثم لو مات متوارثان أحدهما ~~بالمشرق والآخر بالمغرب كل وقت زوال بلده ورث الغربي الشرقي لتأخر زوال ~~بلده نهاية زاد الايعاب فإذا ثبت هذا في الأوقات لزم مثله في الأهلة وأيضا ~~فالهلال إذا لم ير بالشرق لكونه في الشعاع عند الغروب أمكن أن يخرج منه قبل ~~الغروب من المغرب لتأخره عن غروب الشرق فيخرج من الشعاع في تلك المسافة ms2428 اه‍ ~~قال الرشيدي قوله م ر لتأخر زوال بلده الذي ذكره أهل هذا الشأن أن الزوال ~~إنما يختلف باختلاف الطول لا باختلاف العرض فمتى اتحد الطول اتحد وقت ~~الزوال وإن اختلف العرض وإذا اختلف الطول اختلف الزوال وإن اتحد العرض ~~خلافا لما يوهمه كلام الشارح م ر اه‍ وتقدم عن الكرديين ما يوافقه. (قوله ~~وقضيته) أي ما قاله السبكي ومن تبعه (قوله وفيه الخ) أي فيما اقتضاه كلام ~~السبكي ومن تبعه (قوله منافاة لظاهر كلامهم) قد يقال بالتأمل في كلامهم ~~ووجه اعتبار اتحاد المطالع يعلم أنه لا منافاة وأن الملحظ واحد فتدبر وأما ~~قوله ويوجه الخ فلو تم لورد على اعتبار اتحاد المطالع أيضا فليتأمل بصري ~~(قوله والمدار عليها لا على الوجود) هذا يخالف ما تقدم أول الباب عن شيخنا ~~الشهاب الرملي سم ومر ما فيه (قوله إذ قد يمنع الخ) قد يقال الاستقراء ~~لمشاهدة لزوم الرؤية في الغربي للرؤية في الشرقي كاف في حصول الظن بها وإن ~~منع مانع أرضي خفي كيسير بخار بصري (قوله لهؤلاء) أي السبكي وتابعيه كردي ~~(قوله وكان المخبرون منهم بذلك الخ) يرد عليه أن إخبار عدد التواتر إنما ~~يفيد القطع إذا كان الاخبار عن محسوس فيتوقف على حسية تلك المقدمات سم وقد ~~يجاب بأن مراد الشارح أن إخبار عدد التواتر عن قطعية تلك المقدمات يفيد ظنا ~~قويا قريبا من القطع وهذا الظن كاف في رد الشاهد بخلافه PageV03P382 # (قوله وإطلاق غيره الخ) أي كالنهاية والمغني. (قوله أثبت مخالف الهلال ~~الخ) كأن مراده حكم بقرينة استشهاده بكلام المجموع لأن الثبوت ليس بحكم ~~والحكم هو الذي يرفع الخلاف لكن يتردد النظر هل يكفي قوله حكمت بأن أول ~~رمضان يوم كذا وإن لم يكن حكما حقيقيا كما تقدم في كلام الشارح أو لا بد من ~~حكم حقيقي كأن ترتب عليه حق آدمي محل تأمل ثم محل ما ذكر حيث صدر الحكم من ~~متأهل أو غير متأهل نصبه الإمام عالما بحاله أما إذا صدر من غير متأهل ~~مستخلف من ms2429 قبل القاضي الكبير فلا أثر لحكمه بناء على عدم صحة استخلافه ~~الآتي في القضاء وإنما نبهت على ذلك لعموم البلوى بهذا في زماننا بصري أقول ~~تقدم عن سم أن الشارح حرر في الاتحاف أن قول القاضي حكمت بأن غدا من رمضان ~~حكم حقيقي وهو الوجه دون ما هنا أي في التحفة وتقدم عنه عن م ر أيضا أن ~~الثبوت هنا بمنزلة الحكم و (قوله ثم محل ما ذكر الخ) تقدم عن النهاية ما ~~يوافقه (قوله مخالف) أي كالحنفي. (قوله ولم ينقض حكمه) ظاهره وإن رجع ~~الشاهد ع ش (قوله عملا الخ) متعلق بأفطرناه (قوله وإن القضاء فوري) قد ينظر ~~فيه بأن الفور إنما وجب في مسألة الشك لنسبتهم إلى التقصير وأي تقصير هنا ~~إذا تأخر إثبات المخالف عن الأول إلا أن يفرض ذلك فيما إذا تقدم ولم يعلموا ~~به إلا بعد ذلك فليتأمل سم قول المتن (أنه يوافقهم) أي وجوبا مغني ونهاية ~~قال ع ش قال سم على المنهج فلو أفسد صوم اليوم الآخر فهل يلزمه قضاؤه ~~والكفارة إذا كان الافساد بجماع فيه نظر ولعل الأقرب عدم اللزوم لأنه لا ~~يجب صومه إلا بطريق الموافقة ويحتمل أن يفرق بين أن يكون هذا اليوم هو ~~الحادي والثلاثون من صومه فلا يلزمه ما ذكر أو يكون يوم الثلاثين فيلزمه ~~فليحرر وقد يقال الأوجه اللزوم لأنه صار منهم اه‍ ثم رأيت في حج في أول باب ~~المواقيت ما يصرح بعدم لزوم الكفارة اه‍ أقول ويأتي عن سم عن قريب ترجيح ~~لزوم القضاء مطلقا (قوله وإن أتم) إلى قوله وانتصر في النهاية والمغني ~~(قوله وإن أتم ثلاثين الخ). فرع لو صلى المغرب في بلد غربت شمسه ثم سار ~~لبلد مختلفة المطلع مع الأولى فوجد الشمس لم تغرب فيها فهل يجب عليه إعادة ~~المغرب كما في نظيره من الصوم أو لا كما لو صلى الصبي ثم بلغ في الوقت لا ~~يلزمه إعادة الصلاة تردد والأول ما أفتى به شيخنا الشهاب الرملي والثاني هو ~~ما اعتمده ms2430 بخطه في هامش شرح الروض ويوجه الثاني بالفرق بين الصلاة والصوم ~~بأن من شأن الصلاة أن تكرر وتكثر فلو أوجبنا الإعادة كان مظنة المشقة أو ~~كثرتها وبأن من لازم الصوم في المحل الواحد الاتفاق فيه في وقت أدائه بخلاف ~~الصلاة فإن من شأنها التقدم والتأخر في الأداء ولو عيد في بلده وأدى زكاة ~~الفطر فيه ثم سارت سفينته لبلدة أهلها صيام وأوجبنا عليه الامساك معهم ثم ~~أصبح معيدا معهم فهل يلزمه إعادة زكاة الفطر فيه نظر ويتجه عدم اللزوم سم ~~وقوله ويوجه الثاني الخ تقدم في الشرح في أوائل الصلاة قبيل قول المصنف ~~ويبادر بالفائت ما يوافقه ونقل البجيرمي عن الزيادي ما يخالفه وقوله ويتجه ~~عدم اللزوم تقدم عن ع ش آنفا عن التحفة في أول باب المواقيت ما يؤيده. ~~(قوله للمقابل) أي القائل بوجوب الافطار (قوله بلا توقيف) أي بلا نص من ~~الشارع (قوله بذلك) أي الصوم (قوله في الثاني) أي إن ما روي أن ابن عباس ~~رضي الله تعالى عنهما أمر الخ (قوله كان له معنى الخ) قد يقال اعتبار ~~المطالع في إلحاق غير أهل بلد الرؤية بأهلها لا تأبى عنه قواعد الشرع بخلاف ~~العكس الموجب لصوم أحد وثلاثين فتأبى عنه قواعد الشرع فاحتاج إلى التوقيف ~~(قوله في يومه) أي المختص ببلده وهو اليوم الأول (قوله لم يفطر الخ) وفي ~~حواشي المغني لمؤلفه ولو سافر في اليوم الأول من صومه PageV03P383 # إلى بلدة بعيدة أهلها مفطرون كان حكمه كحكمهم اه‍ وهذا هو الموافق لمصحح ~~الشيخين أن العبرة في المسافر بالمحل المنتقل إليه ولذا صححوا وجوب الامساك ~~الآتي ثم رأيت الفاضل المحشي قال قد يقال هلا جاز له الفطر وقضاء يوم كما ~~في قوله الآتي عيد معهم وقضى يوما بجامع أنه صار حكمه حكم المنتقل إليهم ~~وإن كان هذا في الأول وذاك في الآخر فليتأمل فإن الوجه التسوية بينهما في ~~جواز الفطر بل وجوبه ولا وجه للفرق بينهما بل يتجه أنه لا يجب قضاء يوم ~~فطره إذا صام مع المنتقل ms2431 إليهم تسعة وعشرين فليتأمل انتهى اه‍ بصري ونقل ~~الجمل عن بامخرمة عن حاشية الروضة للسمهودي مثل ما مر عن حواشي المغني وكذا ~~نقله الحلبي عن م ر عبارته فلو انتقل في اليوم الأول إليهم لا يوافقهم عند ~~حج ويوافقهم عند شيخنا م ر ولو كان هو الرائي للهلال وعليه يلغز فيقال ~~إنسان رأى الهلال بالليل وأصبح مفطرا بلا عذر اه‍ وعلى هذا فقول المصنف ~~آخرا ليس بقيد (قوله كما قدمته الخ) عبارته هناك ويوجه بأنه استند هنا إلى ~~حقيقة الرؤية فلم يعارضها في ذلك اليوم إلا ما هو أضعف منها وهو استصحاب ~~المنتقل إليهم بخلاف ما لو أصبح آخره صائما فانتقل في ذلك اليوم لبلد عيد ~~فإنه يفطر لأنه عارض الاستصحاب ما هو أقوى منه وهو الرؤية اه‍. (قوله ~~الفطر) أي آخرا سم. (قوله إذا ثبت ذلك عندهم) إما بشهادته إن كان عادلا رأى ~~الهلال أو بطريق آخر كردي (قوله لزمه الخ) أي المسافر وكذا من اعتقد صدقه ~~في إخباره بثبوته كما مر قول المتن (ومن سافر من البلد الآخر إلى بلد ~~الرؤية الخ) فلو فرض رجوعه منها في يوم عيدهم قبل تناوله مفطرا إلى البلد ~~الأول بأن يبيت الصوم في الأول ثم أصبح في بلد الرؤية ثم رجع منها إلى ~~الأول فيتجه بقاء صومه وعدم لزوم قضاء يوم لأنه بغروب شمسه في الأول لزمه ~~حكمهم وتبين بقاء صومه سم قول المتن (عيد معهم) أي وجوبا مغني ونهاية (قوله ~~أفطر) ينبغي وجوبا سم (قوله وإن كان) إلى قوله وصورتها في النهاية والمغني. ~~(قوله بخلاف ما إذا عيد معهم يوم الثلاثين الخ) لو كان في هذه الصورة أدرك ~~أول يوم من صوم المنتقل عنهم لكنه أخل به فالوجه وجوب قضائه وإن كان صام ~~تسعة وعشرين غيره لأنه بإدراكه وجب عليه صومه فإذا فوته استقر في ذمته وأن ~~مجرد الانتقال إنما يؤثر في المستقبل لا فيما استقر فيما مضى فليتأمل سم ~~وكان حق هذه المقولة أن تكتب على قول المصنف فالأصح أنه ms2432 يوافقهم أو على قول ~~الشارح هناك لأنه بالانتقال إليهم الخ فتأمل. (قوله فإنه لا قضاء الخ) ~~ظاهره وإن تم شهر المنتقل عنهم ويوجه بأنه لما صار بالانتقال إليهم له ~~حكمهم صار الشهر في حقه كأنه ناقص بل صار ناقصا في حقه سم. (قوله لأنه ~~يكون) أي الشهر قول المتن (سفينته) أي مثلا نهاية قول المتن (إلى بلدة ~~بعيدة) وظاهر أنه لا فرق بين وصوله لنفس تلك البلدة أو إلى مكان قريب أو ~~بعيد منها حيث وافقها في المطلع بل قد يقال لا حاجة لذلك لأن المراد بالبلد ~~المكان فيشمل ما وصل إليه لكن قد يبعد ذلك إن لم يكن فيه ناس سم وقوله لأن ~~PageV03P384 # المراد الخ أي ولذا عبر المنهج بالمحل. (قوله أنه عبر ثم بصام وهنا ~~بأمسك) لعله حكاية بالمعنى وإلا فلم يعبر ثم بصام ولا هنا بامسك سم. (قوله ~~ووقع لبعضهم الخ) عبارة النهاية والمغني وتتصور المسألة بأن يكون ذلك يوم ~~الثلاثين من صوم البلدين لكن المنتقل إليهم لم يروه وبأن يكون التاسع ~~والعشرين من صومهم لتأخر ابتدائه بيوم اه‍ وفي الكردي عن الرافعي في العزيز ~~ما يوافقه وظاهر أن التصوير الثاني يحتاج إلى ما قاله الشارح وإلا لزم ~~التكرار وأن التصوير الأول لا يناسب لفرض الكلام في اختلاف المطالع قول ~~المتن (فالأصح أنه يمسك الخ) ينبغي أن يشترط قصد الامساك الواجب فلا يكفي ~~الامساك مع الغفلة أو لغرض آخر م ر اه‍ سم (قوله لما تقرر الخ) هل يلزمه ~~قضاؤه إذا كان يوم الثلاثين أخذا من التعليل فيه نظر ويتجه أنه إن وصل ~~إليهم نهارا لم يلزمه قضاء لأنه إنما ثبت له حكمهم من حين الوصول وإن وصل ~~إليهم قبل الفجر لزمه صوم ذلك اليوم وقضاؤه إن لم يصمه بقي ما لو كان هذا ~~اليوم أحدا وثلاثين في حقه ووصل إليهم قبل فجره وأفطره فهل يلزمه قضاؤه فيه ~~نظر وقياس أنه صار حكمه حكمهم لزوم القضاء وإن لزم أن يكون صومه أحدا ~~وثلاثين لأنه بطريق العرض بل ms2433 قد يتكرر الانتقال فيكون أكثر من أحد وثلاثين ~~سم. فائدة يسن عند رؤية الهلال أن يقول الله أكبر اللهم أهله علينا بالأمن ~~والايمان والسلامة والاسلام والتوفيق لما تحب وترضى ربنا وربك الله الله ~~أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله اللهم إني أسألك خير هذا الشهر وأعوذ بك من ~~شر القدر وشر المحشر ومرتين هلال خير ورشد وثلاثا آمنت بالذي خلقك ثم الحمد ~~لله الذي ذهب بشهر كذا وجاء بشهر كذا للاتباع في كل ذلك نهاية زاد المغني ~~ويسن أن يقرأ بعد ذلك سورة تبارك لاثر فيه ولأنها المنجية الواقية اه‍ قال ~~ع ش قوله م ر يسن عند رؤية الهلال الخ هو ظاهر إذا رآه في أول ليلة أما لو ~~رآه بعدها فالظاهر عدم سنه وإن سمي هلالا فيها بأن لم تمض عليه ثلاث ليال ~~وإن كان عدم رؤيته له لضعف في بصره وينبغي أن المراد برؤيته العلم به ~~كالأعمى إذا أخبر به والبصير الذي لم يره لمانع اه‍ PageV03P385 # فصل في النية (قوله أي لا بد منها) إلى قوله والأصل في النهاية والمغني ~~إلا قوله كذا إلى ولا يجزئ وقوله غالبا إلى المتن (قوله لما مر الخ) أي ~~لخبر: إنما الأعمال بالنيات نهاية ومغني (قوله ولا تكفي الخ) الأولى فلا ~~الخ كما في النهاية (قوله ولا يشترط التلفظ الخ) لكنه يندب شيخنا (قوله ~~قطعا فيهما كذا قاله الخ) القطع بعدم اشتراط التلفظ في أصل الروضة وغيره من ~~مبسوطات المذهب كالجواهر فلا يرد عليه قول الشارح وينافيه الخ لأن النووي ~~صرح في الروضة في الصلاة بتغليط قائله ووجه تغليطه على ما يفهم من العزيز ~~أن قائله أخذه من نص للشافعي رحمه الله تعالى وأن الجمهور بينوا النص بطريق ~~آخر لا ينافي المذهب فإن أردت تحقيق ذلك فراجعه من العزيز بصري (قوله ~~وينافيه الخ) قد تمنع المنافاة إذ غاية المحكي أنه عام وهو لا ينافي الخاص ~~سم وفيه تأمل (قوله أن موجب التلفظ) أي من أوجبه كردي (قوله يطرده) أي وجوب ms2434 ~~التلفظ بالنية (قوله إن قصد التبرك) أي وحده و (قوله لا التعليق) أي وإن لم ~~يقصد الاتيان به أولا لأن الاتيان به بعد النية إبطال لها إذ قصد تعليقها ~~بعد وجودها إبطال لها وهي تقبل الابطال بخلاف الطلاق لأنه بعد وجوده لا ~~يمكن إبطاله سم (قوله ولا إن أطلق) فيه نظر نظير ما تقدم في نية الوضوء فإن ~~النية محلها القلب وجريان لفظ على لسانه من غير قصد لمعناه المنافي للجزم ~~بالنية لا يقتضي ترددا فيها ثم راجعت كلام الشيخين فرأيتهما لم يتعرضا ~~لمسألة المشيئة إلا في الصلاة وعبارتهما فيها ما نصه ولو عقب النية بقوله ~~إن شاء الله بالقلب وباللسان فإن قصد به التبرك ووقوع الفعل بمشيئة الله ~~تعالى لم يضر وإن قصد الشك لم تصح صلاته انتهت وفسر في الخادم الشك ~~بالتعليق فالحاصل أنهما لم يتعرضا لصورة الاطلاق لعدم تعقلها في القول ~~القلبي ولعدم ضررها في اللفظ فيما يظهر لما ذكرته فليتأمل حق التأمل بصري ~~أقول قوله لعدم تعقلها في القول القلبي يشهد بخلافه الوجدان وقولهم إنما ~~تتصور المعاني بالنسبة إلينا بألفاظها الذهنية ثم رأيت في الايعاب والنهاية ~~ما نصه ويشترط أن يحضر في الذهن صفات الصوم مع ذاته ثم يضم القصد إلى ذلك ~~المعلوم فلو أحضر بباله الكلمات ولم يدر معناها لم يصح اه‍ وهذا صريح فيما ~~قلت وفي سم ما نصه قوله ولا إن أطلق قد يشكل بنظيره من نحو الطلاق حيث لم ~~يؤثر الشرط فيه إلا عند قصده وقد يفرق بأن وضعها التعليق المبطل والنية ~~تتأثر بالابطال المتأخر بخلاف نحو الطلاق اه‍ وهذا بناء على وجود دال ~~المشيئة في الذهن (قوله التسحر الخ) أي أو الشرب لدفع العطش عنه نهارا ~~نهاية ومغني (قوله من تناول مفطر) أي من الاكل أو الشرب أو الجماع خوف ~~الفجر أي خوف طلوعه نهاية ومغني (قوله لأن ذلك الخ) يعني لو تسحر ليصوم أو ~~امتنع من الفطر خوف طلوع الفجر مع خطور الصوم بباله كذلك كفاه ذلك لأن خطور ~~الصوم ms2435 بباله كذلك مع فعل ما يعين عليه أو ترك ما ينافيه يتضمن قصد الصوم ~~إيعاب ونهاية ومغني والذي يتجه في هذه المسائل أنه إن وجد منه حقيقة القصد ~~الذي هو النية مع استحضار ما يعتبر استحضاره أجزأ بلا شك وأما الاكتفاء ~~بمجرد التصور والاستحضار فيبعد كل البعد لخلوه عن حقيقة النية سيد عمر ~~البصري (قوله غالبا) هذا القيد ساقط من نحو شرح الروض سم أي كالايعاب ~~والنهاية والمغني (قوله وبه يندفع ما للأذرعي) أي قول الأذرعي معترضا على ~~الشيخين أن خطور ما ذكر بباله لا يكفي فإن أريد به العزم على الصوم بالصفات ~~المعتبرة فهذه نية جازمة فلا يبقى لما ذكر من السحور وغيره معنى إيعاب ولا ~~يخفى على المنصف أن اعتراض الأذرعي أقوى من دفعه ولذا PageV03P386 # مال إليه السيد البصري كما مر آنفا قول المتن (التبييت) أي خلافا لأبي ~~حنيفة إيعاب (قوله أداء وقضاء) متعلق برمضان و (قوله وكفارة الخ) عطف على ~~رمضان سم (قوله أي فيما بين غروب الشمس الخ) فلو نوى قبل الغروب أو مع طلوع ~~الفجر لم يجزه نهاية ومغني (قوله وإن كان الخ) أي صوم المميز (قوله كصلاته ~~المكتوبة) أي كما يجب القيام في صلاته المكتوبة لذلك إيعاب (قوله للخبر ~~الصحيح من لم يبيت الصيام الخ) وهو محمول على الفرض بقرينة الخبر الآتي فإن ~~لم يبيت لم يقع عن رمضان بلا خلاف وهل يقع نفلا وجهان أوجههما عدمه ولو من ~~جاهل ويفرق بينه وبين نظائره بأن رمضان لا يقبل غيره ومن ثم كان الأوجه من ~~وجهين فيما لو نوى في غير رمضان صوم نحو قضاء أو نذر قبل الزوال انعقاده ~~نفلا إن كان جاهلا ويؤيد ذلك قولهم لو قال أصوم عن القضاء أو تطوعا لم يجز ~~عن القضاء ويصح نفلا في غير رمضان شرح م ر اه‍ سم (قوله لأنه عبادة الخ) ~~ولظاهر الخبر نهاية ومغني (قوله في أخذ هذا) أي اشتراط التبييت لكل يوم ~~(قوله لأن ذاك) أي قول المصنف الآتي الخ (قوله والقائل ms2436 بالاكتفاء بها الخ) ~~هو الإمام مالك ولا بد من تقليده في ذلك كما في فتح الجواد وغيره ويسن لمن ~~نسي في رمضان حتى طلع الفجر أن ينوي أول النهار لأنه يجزئه عند أبي حنيفة ~~قال في الايعاب هو ظاهر إن قلده وإلا فهو متلبس بعبادة فاسدة في عقيدته وهو ~~حرام انتهى اه‍ كردي علي بأفضل (قوله عنده) خبر مقدم للمصدر المأخوذ مما ~~بعده والجملة خبر والقائل الخ ولو قال الكمال عنده ذلك كان أخصر وأظهر ~~(قوله وهذا) أي قوله لأن ذلك الخ (قوله إنما ذكره) أي المصنف القول الآتي ~~(قوله ومن ثم) أي لأجل عدم حسن توجيه الأسنوي (قوله رد بعدم الفرق الخ) قد ~~يقال عدم الفرق بحسب الواقع وكلام الأسنوي بالنظر لما تعطيه العبارة فإنها ~~مصورة في رمضان وليس غيره معلوما منه بالأولى كما هو واضح ولا بالمساواة ~~لاحتمال توهم الفرق إذ رمضان حقيق بأن يحتاط له ما لا يحتاط لغيره بصري وقد ~~يقال أن ما ذكره إنما يلاقي الرد المذكور لو ادعى صاحبه عدم صحة توجيه ~~الأسنوي لا عدم حسنه كما هو قضية سباق كلام الشارح. (قوله ولو شك) إلى قوله ~~وإنما لم يؤثر في النهاية والمغني إلا قوله وهو ضعيف إلى المتن (قوله ولو ~~شك الخ) أي عند النية هل وقعت نيته قبل الفجر أو بعده لم يصح عبارة شرح ~~الارشاد للشارح وأنه لو نوى مع الفجر لم يجزه ومثله ما لو شك عند النية في ~~أنها متقدمة على الفجر أولا لأن الأصل عدم تقدمها بخلاف ما لو نوى ثم شك ~~أكانت قبل الفجر أو بعده انتهت اه‍ سم وقوله عبارة شرح الارشاد الخ أي ~~والنهاية والمغني وشرح بأفضل PageV03P387 # والعباب للشارح (قوله لأن الأصل عدم وقوعها الخ) أي ولعدم الجزم في النية ~~ويؤخذ منه أ من شك في بقاء الليل لا تصح نيته وطريقه أن يجتهد فإذا ظن ~~بالاجتهاد بقاءه صحت نيته وهذا بخلاف ما لو أكل مع الشك في بقاء الليل فلا ~~يبطل صومه إذ الأصل ms2437 بقاء الليل ولا يبطل الصوم بالشك وإنما أثر الشك في ~~النية لأنه ينافي الجزم المعتبر فيها فالمدرك في المقامين مختلف سم (قوله ~~بخلاف ما لو نوى الخ) وفارق ما مر المصرح به في المجموع بعروض الشك هنا بعد ~~النية إيعاب (قوله هل طلع الخ) أي هل كان الفجر طالعا عند النية أو لا سم. ~~(قوله ولو شك نهارا في النية الخ) أي شك هل وجدت منه النية أو لم توجد أو ~~علم أنها وجدت وشك هل وجدت في الليل أو النهار وهذه الثانية مغايرة لقوله ~~السابق ولو شك هل وقعت نيته قبل الفجر الخ لأن تلك علم فيها وجود النية في ~~وقت يحتمل الليل بخلاف هذه تأمل سم وقد يقال أن هذه الثانية عين الثانية ~~المتقدمة في قوله بخلاف ما لو نوى ثم شك الخ إذا استمر الشك هناك إلى ما ~~بعد طلوع الفجر فما وجه إطلاق الصحة هناك والتفصيل هنا بصري (قوله نهارا ~~الخ) خرج ما لو شك بعد الغروب فإنه لا يؤثر كما أفتى به شيخنا الشهاب ~~الرملي ويفارق نظيره في الصلاة بأنها أضيق من الصوم وكالصلاة الوضوء فيضر ~~الشك بعد الفراغ منه في نيته كما أفتى بذلك شيخنا المذكور أيضا سم (قوله ~~بعد مضي أكثره) كذا في أصله رحمه الله تعالى والأنسب ولو بعد مضي الخ بصري ~~أي كما في المغني (قوله وهو ضعيف الخ) خلافا للنهاية والمغني عبارتهما ولو ~~شك نهارا هل نوى ليلا ثم تذكر ولو بعد الغروب كما قاله الأذرعي صح أيضا لأن ~~نية الخروج لا تؤثر فكيف يؤثر الشك في النية بل متى تذكرها قبل قضاء ذلك ~~اليوم لم يجب قضاؤه ولو شك بعد الغروب هل نوى أو لا ولم يتذكر لم يؤثر أخذا ~~من قولهم في الكفارة ولو صام ثم شك بعد الغروب هل نوى أو لا أجزأ بل صرح به ~~في الروضة في باب الحيض والفرق بينه وبين الصلاة فيما لو شك في النية بعد ~~الفراغ منها ولم يتذكر حيث تلزمه ms2438 الإعادة التضييق في نية الصلاة بدليل أنه ~~لو نوى الخروج منها بطلت في الحال اه‍ قال ع ش قوله م ر قبل قضاء ذلك اليوم ~~أي ولو كان التذكر بعد سنين وقوله م ر ولو صام ثم شك الخ هل مثل الصوم بقية ~~خصالها فيه نظر والظاهر التسوية وقوله م ر بطلت الخ أي بخلاف الصوم فلا يضر ~~نيته الخروج منه اه‍ ع ش (قوله وإلا فلا) جزم به في شرح بأفضل وكتب عليه ~~الكردي ما نصه كذلك الأسنى وفي التحفة والامداد وفتح الجواد عن الأذرعي ~~وأقروه أن التذكر بعد الغروب كهو في النهار وفي النسخة التي كتب ابن اليتيم ~~حاشيته على التحفة من التحفة أن بحث الأذرعي ضعيف فحرره اه‍ أي فإن نسخ ~~التحفة هنا مختلفة (قوله لصحة النية) عبارة النهاية والمغني في التبييت اه‍ ~~والمال واحد (قوله لاطلاق التبييت الخ) أي فيكفي ولو من أوله مغني ونهاية. ~~(قوله وكل مفطر) عبارة النهاية والمغني وغيرهما من منافي الصوم اه‍ (قوله ~~وكل مفطر) أي وكذا الجنون PageV03P388 # والنفاس شرح م ر اه‍ سم (قوله إلا الردة الخ) عبارة المغني والنهاية إن ~~رفض النية قبل الفجر ضر لأنه ضدها وكذا لو ارتد بعدما نوى ليلا ثم أسلم قبل ~~الفجر اه‍ ويأتي مسألة الرفض في قول الشارح نعم لو قطع النية الخ قول المتن ~~(بعدها) أي النية وقبل الفجر مغني قال سم ينبغي أو معها لأن ذلك لا ينافيها ~~بخلاف نحو الردة اه‍ وانظر ما أدخل بالنحو قول المتن (وأنه لا يجب التجديد ~~الخ) وينبغي أن يسن خروجا من الخلاف ع ش (قوله ولو استمر) أي النوم (قوله ~~قبله) أي الفجر (قوله فاستحال الخ) يتأمل و (قوله ولان القصد الخ) لم ذاك ~~سم (قوله وبه فارق الخ) قد يقال والغرض من الصلاة أفعال بنية مقترنة بأولها ~~فينبغي أن لا تضر نية القطع فالأولى الفرق بما ذكره غيره من أنه يحتاط لها ~~ما لا يحتاط له لا يقال مقصوده أنه لا يشترط فيه عدم ms2439 ما ينافي النية في ~~الدوام بخلافها لأنا نقول هذا كالمصادرة على المطلوب بصري (قوله بطلان نحو ~~الصلاة) أي كالوضوء قول المتن (ويصح النفل الخ) أي ولو نذر إتمامه وحينئذ ~~يقال لنا صوم واجب لا يجب فيه تبييت النية حلبي اه‍ بجيرمي (قوله دخل على ~~عائشة رضي الله تعالى عنها يوما الخ) ويوما آخر هل عندكم شئ قالت نعم قال ~~إذا أفطر وإن كنت فرضت الصوم نهاية ومغني أي قدرت ع ش (قوله والغداء الخ) ~~عبارة النهاية والمغني واختص بما قبل الزوال للخبر إذ الغداء الخ والعشاء ~~لما يؤكل بعده اه‍ (قوله بفتح الغين الخ) أ وأما بكسر الغين والذال المعجمة ~~قاسم لما يؤكل مطلقا ع ش (قوله لما يؤكل قبل الزوال) ظاهره وإن قل جدا لكن ~~في الايمان التقييد بما يسمى غداء في العرف فلا يحنث بأكل لقم يسيرة من حلف ~~لا يتغدى ومنه ما اعتيد مما يسمونه فطورا كشرب القهوة وأكل الشريك ع ش (قول ~~المتن والصحيح اشتراط حصول الخ) أي في النية قبل الزوال أو بعده مغني ~~ونهاية (قوله وتنعطف الخ) أي على القولين (قوله بأن يخلو) إلى المتن في ~~النهاية والمغني إلا قوله والمقابل إلى ويستثنى (قوله بأن يخلو الخ) عبارة ~~النهاية والمغني بأن لا يسبقها مناف اه‍ زاد المغني للصوم ككفر وجماع وأكل ~~وجنون وحيض ونفاس اه‍ (قوله عن كل مفطر) أي ومانع كنحو حيض كما هو ظاهر وبه ~~يعلم ما في صنيعه بصري (قوله مقصود الصوم) وهو خلو النفس عن الموانع في ~~اليوم بالكلية مغني (قوله والمقابل الخ) عبارة المغني والثاني لا يشترط ~~ومحل الخلاف إذا قلنا أنه صائم من وقت النية أما إذا قلنا أنه صائم من أول ~~النهار وهو الأصح حتى يثاب على جميعه إذ صوم اليوم لا يتبعض كما في الركعة ~~بإدراك الركوع فلا بد من اجتماع شرائط الصوم من أول النهار جزما اه‍. (قوله ~~وأشار المصنف) أي بقوله والصحيح (إلى فساده) أي المقابل كردي (قوله وأن ~~رواية الخ) أي وإلى أن ms2440 الخ (قوله له) أي للمقابل. (قوله رد عليه الخ) أي ~~على المتولي (قوله ويستثنى الخ) فائدة الاستثناء القطع لا غير بصري عبارة ~~سم قد يمنع الاحتياج إلى الاستثناء إذ ليس من شرط الصوم الاحتراز عن السبق ~~المذكور نعم يحتاج إليه على القول الضعيف بالفطر فالاستثناء باعتبار ~~التعميم. فرع لو ظن من عادته صوم الاثنين مثلا أن اليوم غير الاثنين فأكل ~~مثلا ثم تبين لم يصح صومه لأنه أكل متعمدا وهذا مما لا ينبغي التوقف فيه ~~خلافا لما نقل عن بعضهم اه‍ (قوله فتمضمض الخ) أي أو استنشق مغني. (قوله ~~ولم يبالغ الخ) أي فإن بالغ ووصل الماء إلى جوفه لم تصح نيته بعد وقد يتوقف ~~فيه بأنه إنما أفطر به في الصوم لتولده من مكروه بخلافه هنا فإن المبالغة ~~في حقه PageV03P389 # مندوبة لكونه ليس في صوم فليتأمل ع ش وقد يجاب بأن المدار هنا على سبق ~~مفطر ولو كان تناوله مطلوبا (قوله صح) وكذا كل ما لا يبطل به الصوم شرح م ر ~~أي كالأكل مكرها ولا يتصور هنا الاكل ناسيا خلافا لما يتوهم م ر اه‍ سم قول ~~المتن (ويجب التعيين الخ) أي ولو من الصبي كما في المنتقى عن المجموع بصري ~~ويستثنى من وجوب التعيين ما قاله القفال أنه لو كان عليه قضاء رمضانين أو ~~صوم نذر أو كفارة من جهات مختلفة فنوى صوم غد عن قضاء رمضان أو صوم نذر أو ~~كفارة جاز وإن لم يعين عن قضاء أيهما في الأول ولا نوعه في الباقي لأنه كله ~~جنس واحد أسنى ونهاية ومغني قول المتن (في الفرض الخ) ولو نوى صوم غد يوم ~~الأحد مثلا وهو غيره فوجهان أوجههما كما قال الأذرعي الصحة من الغالط لا ~~العامد لتلاعبه شرح م ر اه‍ سم (قوله بأن ينوي) إلى قوله نعم بحث في ~~المغني. (قوله أو النذر) أي وإن لم يعين نوعه نهاية ومغني كنذر تبرر أو ~~لجاج شيخنا (قوله مضافة إلى وقت) قد يشكل في الكفارة والنذر المطلق إلا ms2441 أن ~~يراد بالوقت يوم الصلاة مطلقا ولا يخفى ما فيه سم (قوله كالمكتوبة) أي ~~كالصلوات الخمس فلو نوى الصوم عن فرضه أو عن فرض وقته لم يكف إيعاب ونهاية ~~أي لأنه في الأولى يحتمل رمضان وغيره وفي الثانية يحتمل القضاء والأداء ع ش ~~وقوله وفي الثانية الخ رد عليه أن الأصح عدم وجوب تعرض الأداء (قوله نعم لو ~~تيقن) إلى قوله نعم بحث في النهاية إلا ما أنبه عليه (قوله وإن كان مترددا ~~الخ) أي ويعذر في عدم جزمه بالنية للضرورة كما ذكر في المجموع مغني (قوله ~~كمن شك الخ) راجع للمنفي (قوله لأن الأصل الخ) أي فيمن نسي واحدة من الخمس ~~نهاية ومغني (قوله لزمه الكل) كذا قيل والأوجه إبقاء قولهم كفاه نية الصوم ~~الواجب على عمومه لأنهم توسعوا هنا ما لم يتوسعوا ثم نهاية ومال إليه سم ~~وقال البصري والحقيق بالاعتماد ما مشى عليه الشارح والمغني من لزوم الكل ~~اه‍ أي خلافا للنهاية. (قوله نعم بحث الخ) عبارة المغني والنهاية والأسنى ~~فإن قيل قال في المجموع هكذا أطلقه الأصحاب وينبغي اشتراط التعيين في الصوم ~~الراتب كعرفة وعاشوراء وأيام البيض وستة من شوال كرواتب الصلاة أجيب بأن ~~الصوم في الأيام المذكورة منصرف إليها بل لو نوى به غيرها حصل أيضا كتحية ~~المسجد لأن المقصود وجود صوم فيها اه‍ زاد شيخنا وبهذا فارقت رواتب الصلوات ~~اه‍. (قوله فلا يحصل غيرها معها) لعل حق المقام فلا تحصل مع غيرها (قوله ~~وإن نوى) أي غيرها معها (قوله وألحق به) أي بالراتب. (قوله ماله سبب كصوم ~~الاستسقاء الخ) قياس ما اعتمده شيخنا الشهاب الرملي في الاكتفاء إذا أمر به ~~الإمام بصوم نحو رمضان والنذر أنه لا يحتاج فيه إلى التعيين إذا لم يؤمر به ~~لأن المقصود وجود صوم فليتأمل سم (قوله كصلاته) أي الاستسقاء (قوله وهما ~~الخ) أي البحث والالحاق كردي (قوله وهو ما اعتمده غير واحد) ومنهم شيخ ~~الاسلام والنهاية والمغني كما مر (قوله وحصول الثواب عليها بخصوصها) قد ~~يقال قياس من ms2442 يقول PageV03P390 # بحصول ثواب التحية إذا نوى غيرها حصول ثواب ما نحن فيه وإن لم يوجد تعيين ~~فلا يكون التعيين شرطا لحصوله سم (قوله أي التعيين) إلى قوله وأما قول شارح ~~في النهاية والمغني (قوله وعبارة الروضة الخ) أي وهي وإن كانت غير التعيين ~~لكن المراد منهما واحد ع ش قول المتن (صوم غد) أي اليوم الذي يلي الليلة ~~التي ينوي فيها نهاية (قوله هذا الخ) أي تعرض الغد مغني (قوله كنية أول ~~الخ) بالإضافة وتركها و (قوله صوم رمضان) مفعوله (قوله ليس في حده) أي ليس ~~جزأ من تعريف التعيين وتفسيره (قوله وإنما وقع) أي ذلك المشتهر (قوله أنه ~~لا تجب نية الغد) نائب فاعل يؤخذ (قوله فإن أراد الخ) أي ذلك الشارح من ~~قوله المذكور (قوله أي لا تجب نيته بخصوصه) أي لحصول التعيين بدونه نهاية ~~أي كأن يقول الخميس مثلا عن رمضان ع ش وفيه توقف إذ الخميس متعدد في رمضان ~~إلا أن يفرض كلامه في الخميس الأخير منه (قوله بل يكفي عنه نية الشهر الخ) ~~أي فيحصل له اليوم الأول نهاية ومغني. (قوله على أن أصل هذا الاخذ من ذلك ~~ممنوع) هو كذلك كيف لا والتبييت الذي اقتضى النظر إليه نية الغد مما لا بد ~~فيه منه سم. (قوله بالجر) إلى قوله ورده في النهاية والمغني إلا قوله ~~واحتيج إلى المتن (قوله بالجر) الأولى بالكسر (قوله لتتميز) أي نية رمضان ~~والمراد رمضان المنوي وكذا ضمير (أضدادها) يعني القيود المذكورة فيها (قوله ~~ولم يكن الخ) عبارة النهاية واحتيج لذكر الأداء مع هذه السنة وإن اتحد ~~محترزهما إذ فرض غير هذه السنة لا يكون إلا قضاء لأن لفظ الأداء يطلق ويراد ~~به الفعل وقياسه أن نية الأداء في الصلاة تغني عن ذكر اليوم وأنه يسن الجمع ~~بينهما اه‍ قال الرشيدي صواب العبارة واحتيج لذكر السنة معه أي الأداء اه‍ ~~(قوله عنها) أي عن هذه السنة (قوله لأنه قد يراد به مطلق الفعل) يقال عليه ~~وحينئذ فما الداعي إليه مع ms2443 ذكر هذه السنة رشيدي ويمكن أن يقال أنه من إغناء ~~المتأخر عن المتقدم وهو ليس بمعيب (قوله لنويت) فيه بحث لأن الفعل الموجود ~~في عبارة المصنف ينوي لا نويت فإن أراد نويت في عبارة الناوي ففيه أن ~~المدار في النية على القلب فإن علق في القلب معنى هذه السنة بمعنى رمضان ~~تعلق الظرفية كان لفظ الناوي محمولا على المعنى الذي نواه فيكون نصب هذه ~~السنة للظرفية لرمضان وإن علق معنى هذه السنة بمعنى نويت تعلق الظرفية فسدت ~~النية وإن تلفظ بإضافة رمضان لما بعده اللهم إلا أن يكون أراد بنويت حكاية ~~ينوي وفيه ما فيه ويجاب بأن المراد أن القطع يوهم أن المصنف علق هذه السنة ~~بفعل النية وذلك يقتضي اعتبار معنى ذلك في النية سم (قوله فلا يبقى له ~~معنى) أي صحيح سم (قوله لكن الأصح في المجموع نقلا عن الأكثرين أنه لا تجب ~~الخ) وهو المعتمد وإن اقتضى كلامه هنا كالروضة وأصلها اشتراطها مغني ونهاية ~~وشرح المنهج. (قوله والظهر قد تكون معادة) أي وكذا الجمعة فيما لو صلاها ~~بمكان ثم أدرك جماعة أخرى يصلونها فصلاها معهم مغني سم (قوله ورده) أي ~~الفرق المذكور بين صوم رمضان والصلاة (قوله فيها) أي المعادة (قوله ويرد ~~الخ) فيه لين سم (قوله ليس المراد الخ) خبر ان (قوله وذلك) أي المحاكاة ~~(مفقود هنا) أي في الصوم ولا يخفى أن هذه الجملة مستدركة PageV03P391 # لا مدخل لها في الرد. (قوله وعلى ما في المجموع لو نوى ولم يتعرض الخ) ~~يقتضي أنه على المقابل يلزمه التعرض لها وهو واضح غير أن فيه إيماء إلى أنه ~~لا يشترط التعرض لها على المقابل في صوم الصبي وهو محل تأمل لما مر في ~~صلاته ولما مر آنفا من اشتراط التبييت في صومه فليحرر وليراجع بصري (قوله ~~لو نوى) أي الصبي صوم رمضان قول المتن (والصحيح أنه لا يشترط الخ) ولو نوى ~~صوم غد وهو يعتقده الاثنين فكان الثلاثاء أو صوم رمضان هذه السنة وهو ~~يعتقدها سنة ثلاث فكانت ms2444 سنة أربع صح صومه بخلاف ما لو نوى صوم الثلاثاء ~~ليلة الاثنين أو صوم رمضان سنة ثلاث وكانت سنة أربع ولم يخطر بباله في ~~الأولى الغد وفي الثانية السنة الحاضرة لأنه لم يعين الوقت الذي نوى في ~~ليلته نهاية ومغني وشرح الروض قول المتن (لا يشترط تعيين السنة) أي كما لا ~~يشترط الأداء لأن المقصود منهما واحد نهاية ومغني (قوله واعترضه الأسنوي ~~الخ) أقره الأسنى والنهاية (قوله من هذه السنة) الأولى تركه لايهامه أنه ~~معتبر في التصوير وليس كذلك إذ لو تعرض له في النية سقط السؤال بصري وفي كل ~~من قوله الأولى تركه لايهامه الخ وقوله إذ لو تعرض الخ نظر لا يخفى على ~~المتأمل (قوله يصح أن يقال الخ) فالحاصل أن هذه السنة إنما ذكروها آخرا ~~لتعود إلى المؤدى عنه لا إلى المؤدى به أسنى زاد النهاية ومن ثم كان رمضان ~~مضافا لما بعده اه‍ (قوله أو عن فرض سنة أخرى) فيه نظر مع ذكر الأداء إلا ~~أن يقال يحتمل مطلق الفعل سم ويدفع النظر من أصله أن الاعتراض مبني على ~~الأصح من عدم وجوب تعرض الأداء. (قوله ويجاب بأنه الخ) إن كان المراد بهذا ~~أنه يلزم جريان الاعتراض في عدم وجوب الأداء لأن قضيته وجوبه ففيه أن لزوم ~~ذلك لو سلم لا يدفع الاعتراض كما لا يخفى فلا يكون جوابا عنه سم (قوله ~~يلزمه ذلك أي الاستغناء عن تعيين السنة يعني كما أن الغد يغني عنه كذلك ~~الأداء يغني عنه كما علل بهما المصنف كردي (قوله وبأن المتبادر الخ) قد ~~يقال فيه تسليم الاعتراض وأن نفس تعيين الغد لم يغن عن تعيين السنة سم ~~عبارة البصري قد يقال التبادر ونحوه من عوارض اللفظ والنية أمر قلبي معنوي ~~صرف فالاستناد إليه لا يجدي اه‍ وكل منهما قابل للمنع بل يصرح برد الثاني ~~قول الشارح الآتي بل بالمتبادر الخ (قوله من ذلك) أي من الغد كردي (قوله بل ~~بالمتبادر من المنوي الخ) قد يقال عليه لو صح العمل بالمتبادر ms2445 لم يحتج في ~~نحو سنة الظهر القبلية للتعرض لكونها القبلية لأن المتبادر من نية سنة ~~الظهر قبل فعل الظهر أنها القبلية لعدم PageV03P392 # دخول وقت البعدية سم وقد يجاب بأن التبادر هناك ليس من نفس المنوي بل من ~~خارج هو عدم دخول وقت البعدية. (قوله وبحث) إلى المتن في النهاية (قوله وهو ~~مبني الخ) عبارة النهاية يرد بأن الأصل هنا القياس على الصلاة ونظير ذلك لا ~~يتعين ثم فلا يتعين هنا وسببه أن الأداء والقضاء جنسهما واحد وهو فرض رمضان ~~فلا نظر لاختلاف نوعهما اه‍ (قوله نفلا) إلى قول المتن إلا إذا في النهاية ~~والمغني (قوله نفلا إن كان منه الخ) أي ولم يكن ثم أمارة نهاية ومغني (قوله ~~صح له نفلا) أي إن كان ممن يحل له صومه بأن وافق عادة له أو وصله بما قبل ~~نصفها نهاية وعباب (قوله فلا يصح أصلا) أي لا عن رمضان لعدم القرينة ولا عن ~~غيره لأنه لا يقبله سم (قوله وإن زاد الخ) يتأمل سم عبارة النهاية والمغني ~~سواء أقال معه وإلا فأنا مفطر أو متطوع أم لا اه‍ (قوله بعده) أي بعد أن ~~كان منه (قوله أو حذف إن الخ) في عطفه على ما قبله ركة عبارة النهاية ~~والمغني ومثل ذلك ما لو لم يأت بأن الدالة على التردد فلا يصح أيضا والجزم ~~فيه حديث نفسه الخ (قوله إن وما بعدها) الأولى إن كان منه وأولى منهما ~~التعليق (قوله لعدم الجزم الخ) أي مع أن الخ و (قوله وجزمه الخ) أي مع ~~حذفها (قوله ولا يضر كما قاله بعضهم الخ) الذي قاله شيخنا الشهاب الرملي ~~أنه إن لم يعلم بإطفائها إلا نهارا قضيته صحيحة وصومه صحيح وإن علم بذلك ~~ليلا فإن علم أن إطفاءها ليس لشك في دخول رمضان ولا لتبين عدم دخوله لم يضر ~~إطفاؤها وإن علم أنه لذلك أو شك فيه بطلت نيته انتهى اه‍ سم وقوله أو شك ~~فيه الخ تقدم عن الرشيدي عدم البطلان مع الشك ولعل الأقرب ms2446 ما قاله الشهاب ~~الرملي من البطلان بالشك لأنه في قوة القطع (قوله لإشاعة أن الهلال لم ير) ~~أي ولم يعلم الناوي بإزالتها أو لم يتردد بسببها سم (قوله وكان اعتقد الخ) ~~عطف على قوله كما مر الخ قول المتن (من عبد الخ) أي أو فاسق نهاية ومغني. ~~(قوله وإعادة الأسنوي رشداء إلى هذين غلط) حاشا لله وعبارة الأسنوي ما نصه ~~وقوله رشداء أي لم يجرب عليهم كذب والظاهر أنه قيد في الصبيان ويحتمل عوده ~~إلى الجميع اه‍ ولا يخفى على منصف متأمل أنه إذا كان الرشد هنا بمعنى عدم ~~تجربة الكذب كان رجوعه إلى الجميع في غاية الظهور لأن من جرب عليه الكذب من ~~عبد أو امرأة لا يوثق بقوله حتى يظن كونه منه بقوله وحينئذ فاحتمال رجوع ~~هذا القيد للجميع لا شبهة للعاقل في صحته بل في تعينه لا يقال لا حاجة إلى ~~تقييد العبد والمرأة بهذا القيد بعد فرض الوثوق بهما لأنا نقول أما أولا ~~فهذا إنما يقتضي عدم الحاجة لا الفساد والغلط كما زعمه وأما ثانيا فيلزم ~~مثله في الصبيان بلا فرق فالصواب صحة ما قاله الأسنوي وأن الأذرعي غالط ~~فتدبر سم وبصري عبارة المغني والظاهر أن الرشد قيد في الصبيان ويحتمل عوده ~~إلى الباقي وقال في التوسط إعادة PageV03P393 # قوله رشداء إلى جميع ما تقدم غلط ولم يبين وجه ذلك اه‍ (قوله أي لم يجرب) ~~إلى قوله والذي يتجه في النهاية والمغني إلا قوله وقول الأسنوي إلى لأنه ~~يفيد (قوله لأنه يفيد الخ) علة للاستثناء ولكن الأولى لأن الظن هنا الخ ~~عبارة المغني والنهاية لأن غلبة الظن هنا كاليقين كما في أوقات الصلوات ~~فتصح النية المبنية عليه حتى لو تبين ليلا كون غد من رمضان لم يحتج إلى نية ~~أخرى اه‍ (قوله وهو هنا كاف الخ) فنيته أنه يكفي ظن دخول وقت الصلاة بأذان ~~المميز لكن آل الكلام الآتي إلى أن هذا الظن إنما يكفي في النية سم (قوله ~~كهو في أوقات العبادات) انظر هل هو مخالف ms2447 لما صححوه في أبواب الصلاة أنه لا ~~يقبل خبر الصبي فيما طريقه المشاهدة مع أنه قد يحصل به الظن سم وتقدم عنه ~~مثله ولعل محل ذلك إذا لم يعتقد صدقه أخذا مما مر عن النهاية والمغني آنفا ~~بل كلامهما ككلام الشارح صريح في أن ما يفيد الظن من خبر نحو الصبي الرشيد ~~يقبل في أبواب الصلاة فما صححوه يحمل على ما إذا لم يظن الصدق. (قوله لكن ~~الذي رجحه السبكي والأسنوي الخ) اعتمده شيخنا الشهاب الرملي سم وكذا اعتمده ~~النهاية والمغني عبارتهما نعم لو قال مع الاخبار المار أصوم غدا عن رمضان ~~إن كان منه وإلا فتطوع فبان منه صح كما اعتمده الأسنوي والوالد رحمه الله ~~تعالى خلافا لابن المقري لأن النية معنى قائم بالقلب والتردد حاصل فيه وإن ~~لم يذكره الخ اه‍ (قوله ما اقتضاه كلام المجموع الخ) لم يبين على هذا أنه ~~لو لم يبن منه هل يصح تطوعا حيث جاز أولا وكذا لو لم يبن لك على الأول سم ~~ويأتي عن الايعاب آنفا ما يصرح بالصحة (قوله من الصحة الخ). فرع نوى ليلة ~~الثلاثين صوم رمضان فهل يتبعه غيره يتجه أن يقال إن اعتقد غيره أنه اعتمد ~~في نيته على ما لو حصل لذلك الغير لزمه الصوم كأن اعتمد على خبر من اعتقد ~~صدقه ممن يعتقد ذلك الغير صدقه لزمه الصوم وإلا فلا ولو أخبر أن فاسقا ~~أخبره واعتقد صدقه فإن اعتقد صدقه عن ذلك الفاسق وصدق ذلك الفاسق لزمنا ~~الصوم وإلا فلا هكذا يتجه فليتأمل م ر اه‍ سم (قوله والذي يتجه الخ) عبارته ~~في الايعاب بعد كلام نصها فإذا لم يخطر بباله فإن لم يكن منه فهو تطوع أو ~~خطر ولم يلتفت إليه لم ينظر حينئذ للتردد الحاصل في القلب لأنه عارضه ~~الاستناد لخبر من ذكر وهو أقوى منه فعمل به وأما إذا التفت إليه فقد صير ~~التردد مقصودا ولم يعول على خبر من ذكر فأثر إذ لا معارض له اه‍ (قوله وإن ~~لم يذكر ms2448 ذلك) أي ما يشعر بالتردد نهاية ومغني (قوله قصده للصوم الخ) عطف ~~على اسم أن وخبره (قوله بذكر ذلك) أي فإن لم يكن منه فتطوع كردي والأولى أي ~~ما يشعر بالتردد (قوله وعليه الخ) أي التفصيل المذكور (قوله ولا ينافي) إلى ~~المتن في النهاية (قوله هذا) أي ما ذكر في المتن من الاستثناء (قوله ما ~~يأتي) أي في فصل شروط الصوم من حيث الفاعل (قوله من هؤلاء) أي السابقة في ~~المتن (قوله لأن الكلام هنا الخ) حاصل ذلك أن ظن صدق هؤلاء مصحح للنية فقط ~~ثم إن تبين كونه من رمضان بشهادة معتبرة صح صومه اعتمادا على هذه النية وإن ~~لم يتبين فهو يوم شك يحرم صومه هذا إن لم يعتقد صدقهم فإن اعتقد ذلك إن وقع ~~الجزم بخبرهم صح الصوم بل وجب اعتمادا على ذلك رشيدي أي فما تقدم في أول ~~الباب فحين الجزم وما هنا فحين الظن وكذا ما يأتي في يوم الشك حين الظن على ~~التفصيل المذكور وقال المغني أن ما يأتي فحين الشك عبارته في شرح تفسير يوم ~~الشك الآتي نعم من اعتقد صدق من قال أنه رآه ممن ذكر يجب عليه الصوم كما ~~تقدم عن البغوي في طائفة أول الباب وتقدم في أثنائه صحة نية المعتقد لذلك ~~ووقوع الصوم عن رمضان إذا تبين كونه منه قال الشارح فلا تنافي بين ما ذكر ~~في المواضع الثلاثة اه‍ أي لأن يوم الشك الذي يحرم صومه على من لم يظن ~~الصدق هذا موضع وأما من ظنه أو اعتقده صحت النية منه ووجب عليه الصوم وهذان ~~PageV03P394 # موضعان وفي هذا رد على قول الأسنوي أن كلام الشيخين في الروضة وشرح ~~المهذب متناقض من ثلاثة أوجه في موضع يجب وفي موضع يجوز وفي موضع يمتنع اه‍ ~~ويأتي عن سم ما يوافقه وقوله المعتقد الخ أي الظان لذلك كما مر تفسيره به ~~في كلامه ويفيده قوله الآتي وأما من ظنه الخ وهو الذي يندفع به التنافي. ~~(قوله وعليه) أي على الجواب المذكور ms2449 عن زعم التنافي بين ما هنا من الصحة ~~وما يأتي من الامتناع والحرمة ونقل الشارح في الايعاب هذا الجواب عن السبكي ~~وغيره وأقره قولي: (فظاهر أن قوله الخ) كذا في أصله بخطه رحمه الله تعالى ~~فكأن المراد قول القائل وإن لم يتقدم مرجع مخصوص بصري والظاهر أن مرجع ~~الضمير الشارح على سبيل التجريد (قوله تصوير) يؤيده أن كلامهما في أصل ~~الروضة مطلق وعبارتهما فإن لم يستند اعتقاده إلى ما يشير ظنا فلا اعتبار به ~~وإن استند إليه بأن اعتقد قول من يثق به من حر أو عبد أو امرأة أو صبيان ~~ذوي رشد ونوى صومه عن رمضان أجزأه إذا بان من رمضان انتهت اه‍ بصري. (قوله ~~إجزاء نيته لو بان منه ولو بعد الفجر) قد يقال قضية هذا المعنى جواز إمساكه ~~على رجاء التبين إلى الغروب وعليه فمعنى قوله السابق وإلا كان يوم شك الخ ~~أي بحسب الظاهر كما يأتي وفيه ما لا يخفى فلعل الأقرب ما مر آنفا عن المغني ~~(قوله ما أفاده المتن) أي الاستثناء المتقدم (قوله خلافه) أي خلاف الحكم ~~المذكور أو خلاف الظاهر (قوله وفارق هذا) أي ما في المتن هنا من صحة النية ~~فقط بدون وجوب الصوم (ما مر) أي في المتن في أول الباب (قوله كما تقرر) أي ~~في تفسير اعتقد بقوله أي ظن (قوله وحذف) أي المنهاج (من أصله) أي من كلام ~~المحرر (قوله أنه لا أثر لتردد يبقى الخ) عبارة النهاية وله الاعتماد في ~~نيته على حكم الحاكم ولو بشهادة عدل ولا أثر لتردد الخ وبذلك علم رد ما جرى ~~عليه في الاسعاد وتبعه الشمس الجوجرى من جعل حكمه مفيدا للجزم اه‍ (قوله ~~ولو بعدل) قال السبكي وهذا ظاهر فيمن جهل حال الشاهد أما العالم بفسقه ~~وكذبه فالظاهر أنه لا يلزمه الصوم إذ لا يتصور منه الجزم بالنية بل لا يجوز ~~له صومه حيث حرم صومه كيوم الشك مغني وأسنى وتقدم عن النهاية مثله بزيادة ~~(قوله لأنه واضح) أي ولفهمه من كلامه ms2450 مغني قول المتن (ولو اشتبه الخ) وفي ~~المجموع لو وطئ في صوم الاجتهاد وصادف رمضان كفر وإلا فلا إيعاب اه‍ سم ~~(قوله رمضان) إلى الفصل في المغني إلا قوله وإن نوى به القضاء وكذا في ~~النهاية إلا قوله أو وافق رمضان السنة إلى أو أنه كان (قوله رمضان) ومثله ~~معين نذر صومه إيعاب (قوله على نحو أسير الخ) كقريب عهد بالاسلام قول المتن ~~(صام شهرا الخ) ولو تحرى لشهر نذره فوافق رمضان لم يسقط شئ منهما لأنه إنما ~~نوى النذر ورمضان لا يقبل غيره ومثله ما لو كان عليه صوم قضاء فأتى به ~~فوافق رمضان فلا يصح أداء ولا قضاء أسنى ومغني وإيعاب زاد النهاية ولو صام ~~يومين أحدهما عن نفل ثم أنه لم ينو في أحدهما ولم يدر أهو الفرض أو النفل ~~لزمته إعادة الفرض اه‍ قول المتن (بالاجتهاد) أي بأمارات كالربيع والخريف ~~والحر والبرد مغني ونهاية (قوله كما يجتهد للصلاة الخ) ولو أداه اجتهاده ~~إلى فوات رمضان وأراد قضاءه فالوجه قضاء ثلاثين لأن الأصل كمال رمضان نعم ~~لو علم نقص رمضان الفائت كفاه قضاء تسعة وعشرين وكذا إن ظن نقصه بالاجتهاد ~~فيما يظهر بأن أداه اجتهاده إلى شهر معين سابق وعلم نقصه فليتأمل سم (قوله ~~في نحو القبلة الخ) أي كساتر العورة (قوله وإن بان) أي وافق نهاية ومغني ~~(قوله لم يلزمه شئ) أي ما لم يتحقق الوجوب فإن تحقق ولا بد وجب عليه كما هو ~~ظاهر كما إذا مضى عليه مدة يقطع بأنه مضى فيها رمضان ولا بد فليراجع رشيدي ~~أقول ويفيده قولهم لعدم تيقن دخول الوقت (قوله لعدم تيقن الخ) عبارة المغني ~~والنهاية فإن قيل ينبغي أن يلزمه الصوم ويقضي كالتحير في القبلة أجيب بأنه ~~هنا لم يتحقق الوجوب ولم PageV03P395 # يظنه وأما في القبلة فقد تحقق دخول وقت الصلاة وعجز عن شرطها فأمر ~~بالصلاة بحسب الامكان لحرمة الوقت اه‍. (قوله ولو لم يعرف الليل الخ) أي ~~واستمرت الظلمة نهاية ومغني وإيعاب (قوله إذا لم يتبين الخ) ms2451 أي بعد الصوم ~~بالتحري (قوله ولا قضاء إذا لم يتبين له شئ) أي وإن نقص الشهر الذي صامه ~~بالاجتهاد إذا انطبق صومه على أول الهلال لأنه رمضان شرعا في حقه بخلاف ما ~~لو صام من أثنائه يكمل ثلاثين كذا قال م ر ويتجه أنه لا فرق لأنه رمضان ~~شرعا في حقه فليتأمل سم أقول صنيعه هذا كالصريح في أن قول الشارح ولا قضاء ~~الخ راجع للمتن أيضا وصنيع الايعاب والنهاية والمغني صريح في أنه راجع لما ~~في الشرح فقط وعلى كل منهما يغني عنه قول الشارح الآتي ولو لم يبن الحال ~~الخ (قوله أنه وافق) أي صومه مغني (قوله وإن كان نوى به القضاء) (قوله أي ~~لعذر) بظنه خروجه نهاية ومغني فمراد الشارح وإن نوى بهذا الصيام قضاء السنة ~~الحاضرة التي هو فيها لظن فوات رمضانها قول المتن (أجزأه) أي قطعا وإن نوى ~~الأداء كما في الصلاة نهاية ومغني (قوله أو وافق رمضان السنة القابل وقع ~~عنه وإن نوى الخ) وفي سم بعد كلام ذكره عن الروض والعباب وشرحهما ما نصه ~~وهذا كله صريح في أن رمضان سنة لا يقبل قضاء رمضان غيرها بخلاف ما لو ظن ~~فوات رمضان سنة فنوى قضاءه فصادفه وإذا تقرر ذلك ظهر إشكال قول الشارح وإن ~~نوى به القضاء إن أراد قضاء ما اجتهد له كما هو ظاهر سياقه كأن قصد قضاء ~~سنة الثلاث التي اجتهد لرمضانها فصادف رمضان سنة أربع بخلاف ما لو قصد قضاء ~~السنة الحاضرة التي هو فيها لظن فوات رمضانها مع الغفلة عما اجتهد له فتجزئ ~~عن رمضانها ويمكن حمل كلامه عليه لكنه بعيد جدا من سياقه اه‍ عبارة شرح ~~المنهج تنبيه لو وقع في رمضان السنة القابلة وقع عنها لا عن القضاء اه‍ قال ~~البجيرمي قوله وقع عنها الخ محله ما لم ينو بالصوم القضاء لأنه لا يلزم من ~~فعل القضاء أن ينوي القضاء حلبي وقوله ما لم ينو بالصوم القضاء أي وإلا فلا ~~يجزئ لا عن القضاء لأن رمضان ms2452 لا يقبل غيره ولا عن الأداء لأنه صرفه عنه ~~بالنية المذكورة ع ش اه‍ (قوله أو أنه كان يصوم الليل الخ) ولو علم أنه صام ~~بعض الليالي وبعض الأيام ولم يعلم مقدار الأيام التي صامها فظاهر أنه يأخذ ~~باليقين فما تيقنه من صوم الأيام أجزأه وقضى ما زاد عليه سم (قوله وفي عكس ~~ذلك) أي بأن كان ما صامه تاما ورمضان ناقصا و (قوله على ذلك) أي أنه قضاء ~~وإن كان الذي صامه ورمضان تامين أو ناقصين أجزأه بلا خلاف نهاية ~~PageV03P396 # (قوله حسب له تسعة وعشرون إن كمل) أي فإن تم رمضان أيضا قضى يوما أو نقص ~~فلا قضاء و (قوله وإلا فثمانية وعشرون) أي فإن نقص رمضان أيضا قضى يوما أو ~~تم قضى يومين و (قوله أو الحجة حسب له ستة وعشرون إن كمل) أي فإن كمل رمضان ~~أيضا قضى أربعة أيام أو نقص قضى ثلاثة أيام و (قوله وإلا فخمسة وعشرون) أي ~~فإن نقص رمضان أيضا قضى أربعة أيام أو تم قضى خمسة أيام عباب قول المتن ~~(ولو غلط) أي في اجتهاده وصومه (وأدرك رمضان) أي بعد تبين الحال نهاية ~~ومغني (قوله لتمكنه منه في وقته) أي ويقع ما فعله أولا نفلا مطلقا إذا لم ~~يكن عليه صوم فرض أخذا مما تقدم عن البارزي في الصلاة فإن كان عليه فرض وقع ~~عنه ومحل ذلك ما لم يقيده بكونه عن هذه السنة وإلا فلا يقع عن الفرض الآخر ~~قياسا على ما تقدم له في الصلاة ع ش (قوله بأن لم يظهر له في وقته) أي بأن ~~ظهر بعده أو في أثنائه (قوله فالجديد وجوب القضاء) أي لما فاته نهاية ومغني ~~(قوله ولو لم يبن الخ) عطف على قوله فإن بان له الحال الخ قول المتن (ولو ~~نوت الحائض صوم غد الخ) أي وقد اعتقدت انقطاعه ليلا لعلمها بأنه يتم فيه ~~أكثر الحيض أو قدر العادة كما هو ظاهر وإلا لم تكن جازمة بالنية فليتأمل سم ~~وبصري وقولهما كما هو ms2453 ظاهر أي ويفيده قول الشارح لجزمها بأن غدها الخ قول ~~المتن (قبل انقطاع دمها) قال في العباب ووثقت بعادة انقطاعه ليلا اه‍ سم ~~وكان حقها أن تكتب على قول المتن وكذا قدر العادة (قوله التي لم تختلف) ~~ينبغي أو أكثر العادة المختلفة سم عبارة النهاية والمغني سواء اتحدت أم ~~اختلفت واتسقت ولم تنس اتساقها بخلاف ما إذا لم يكن لها عادة ولم يتم أكثر ~~الحيض ليلا أو كان لها عادات مختلفة غير متسقة أو متسقة ونسيت اتساقها ولم ~~يتم لها أكثر عاداتها ليلا لأنها لم تجزم ولا بنت على أصل ولا أمارة اه‍ ~~(قوله ما ذكر) أي من أكثر الحيض أو قدر العادة الغير المختلفة (قوله ~~والنفاس كالحيض). فرع أفتى ابن الصلاح بأنه لو ظهر لها انقطاع حيضها فتحملت ~~بقطنة ونوت ثم أخرجتها نهارا ولم ترد ما لا تفطر ورده ابن الأستاذ بما ~~ذكروه في أول الفصل الآتي من أن انتزاع الخيط مفطر قال في شرح العباب وهو ~~ظاهر اه‍ والوجه ما قاله ابن الصلاح سم أي لظهور الفرق بين الاخراج من ~~الفوق والاخراج من التحت فإن الأول ملحق بالاستقاءة والثاني بنحو البول فصل ~~في بيان المفطرات (قوله من حيث الفعل) إلى التنبيه في النهاية والمغني إلا ~~قوله بأن تيقن إلى المتن وقوله ومر إلى المتن وقوله لكن يسن إلى أما إذا ~~(قوله من حيث الفعل) أي لا من حيث الفاعل والوقت ع ش وكردي (قوله إجماعا) ~~نعم في إتيان البهيمة أو الدبر إذا لم ينزل خلاف فقيل لا يفطر بناء على أن ~~فيه التعزير فقط مغني وقوله فقيل لا يفطر الخ وممن قال بذلك أبو حنيفة ~~قليوبي اه‍ بجيرمي (قوله فيفطر به) أي ولو بحائل كما هو ظاهر سم. (قوله إن ~~علم الخ) أي بالتحريم فلو كان جاهلا معذورا أو ناسيا لم يفطر به وكذا لا ~~يفطر به لو كان مكرها إن نقلنا بتصور الاكراه على الوطئ وهو الأصح وقيل لا ~~يتأتى الاكراه عليه لأنه إذا لم PageV03P397 # يكن له ms2454 ميل واختيار لا يحصل له انتشار ولا يفطر إلا بإدخال كل الحشفة أو ~~قدرها من فاقدها فلا يفطر بإدخال بعضها بالنسبة للواطئ وأما الموطوء فيفطر ~~بإدخال البعض لأنه قد وصلت عين جوفه فهو من هذا القبيل لا من قبيل الوطئ ~~شيخنا. (قوله ويشترط) أي في الافطار بالجماع (كونه) أي الصائم (قوله فلا ~~أثر من حيث الجماع الخ) أي بخلافه من حيث الانزال عن مباشرة فيؤثر كما هو ~~ظاهر لأن الوطئ بالزائد أو فيه مع الانزال لا ينحط عن الانزال باللمس بنحو ~~اليد إلا أنه لا يؤثر إلا إن أنزل من فرجيه كما يعلم مما يأتي سم وعبارة ~~الكردي أما من حيث دخول عين إلى الجوف فيؤثر اه‍ زاد البصري وقال الفاضل ~~المحشي أي بخلافه من حيث الانزال عن مباشرة فيؤثر كما هو ظاهر اه‍ والحاصل ~~إن لاحظنا نفي التأثير بالنسبة للخنثى كما يقتضيه السياق كان محترزه ما ~~أشرنا إليه وإن لاحظناه بالنسبة للرجل اتجه ما أفاده المحشي اه‍ (قوله ~~النية والامساك) أي والصائم على ما تقدم عن جمع قول المتن (والاستقاءة). ~~فرع لو شرب خمرا بالليل وأصبح صائما فرضا فقد تعارض واجبان الامساك والتقيؤ ~~والذي يظهر م ر أنه يراعي حرمة الصوم للاتفاق على وجوب الامساك فيه ~~والاختلاف في وجوب التقيؤ على غير الصائم شرح العباب وهذا ظاهر في صوم ~~الفرض وأما في النفل فلا يبعد عدم وجوب القئ وإن جاز محافظة على حرمة ~~العبادة م ر سم على حج اه‍ ع ش. (قوله أما ناس الخ) أي لما ذكر من الجماع ~~والاستقاءة ع ش (قوله لقرب إسلامه الخ) ومال في البحر إلى أن الجاهل يعذر ~~مطلقا والمعتمد خلافه كما قيده القاضي حسين بما ذكر مغني ونهاية (قوله عن ~~عالمي ذلك) أي حكم ما ذكر من الجماع والاستقاءة وإن لم يحسن غيره ع ش (قوله ~~ومكره) أي ولو على الزنى على المعتمد خلافا لمن قال بالافطار حينئذ لأن ~~الزنى لا يباح بالاكراه حفني وسلطان وعزيزي لكن في ع ش على ms2455 م ر خلافه اه‍ ~~بجيرمي عبارة ع ش قوله م ر ومكره ظاهره وإن كان الاكراه على الزنى مع أن ~~الزنى لا يباح بالاكراه فليتأمل هل الامر كذلك وتعليل شرح الروض يقتضي أن ~~الامر ليس كذلك أي فيفطر به وسيأتي ما يوافقه فليراجع وليحرر سم على المنهج ~~اه‍ ومر عن شيخنا اعتماد عدم الافطار بالوطئ مكرها (قوله فلا يفطرون بذلك) ~~أي بالاستقاءة أو بما ذكر منها ومن الجماع ولعل الحمل على الثاني أولى لعدم ~~تبيينه في الجماع محترز القيود ولتذكيره اسم الإشارة بصري واقتصر ع ش على ~~الثاني كما مر (قوله وكذا كل مفطر الخ) أي في التقييد بتلك القيود وعدم ~~الفطر عند عدم واحد منها وتقييد عذر الجاهل بما ذكر (قوله ومن الاستقاءة ~~نزعه لخيط الخ) عبارة المغني وشرح الروض فرع لو ابتلع بالليل طرف خيط فأصبح ~~صائما فإن ابتلع باقيه أو نزعه أفطر وإن تركه بطلت صلاته وطريقه في صحة ~~صومه وصلاته أن ينزعه منه آخر وهو غافل فإن لم يكن غافلا وتمكن من دفع ~~النازع أفطر لأن النزع موافق لغرض النفس فهو منسوب إليه عند تمكنه من الدفع ~~وبهذا فارق من طعنه بغير إذنه وتمكن من دفعه قال الزركشي وقد لا يطلع عليه ~~عارف بهذا الطريق ويريد هو الخلاص فطريقه أن يجبره الحاكم على نزعه ولا ~~يفطر لأنه كالمكره بل لو قيل أنه لا يفطر بالنزع باختياره لم يبعد تنزيلا ~~لايجاب الشرع منزلة الاكراه كما إذا حلف ليطأها في هذه الليلة فوجدها حائضا ~~لا يحنث بتركه الوطئ اه‍ هذا PageV03P398 # القياس ممنوع لأن الحيض لا مندوحة له إلى الخلاص منه بخلاف ما ذكر اه‍ ~~زاد النهاية وحيث لم يتفق شئ مما ذكر يجب عليه نزعه أو ابتلاعه محافظة على ~~الصلاة لأن حكمها أغلظ من حكم الصوم لقتل تاركها دونه قال ابن العماد هذا ~~كله إن لم يتأت قطع الخيط من حد الظاهر من الفم فإن تأتى وجب القطع وابتلاع ~~ما في حد الباطن وإخراج ما في حد الظاهر ms2456 وإذا راعى مصلحة الصلاة فينبغي له ~~أن يبتلعه ولا يخرجه لئلا يؤدي إلى تنجس فمه اه‍ قال ع ش قوله م ر أن ينزعه ~~منه آخر وهو غافل أي فلا يكون هو سببا في نزعه فلو أمر غيره بقلعه فقلعه ~~منه بعد غفلته بطل صومه وقوله م ر لأنه كالمكره ظاهره وإن ذهب إلى الحاكم ~~وأخبره بذلك فأكرهه وهو ظاهر لأنه لم يأمر الحاكم بالحكم عليه وعلى هذا فهل ~~الذهاب للحاكم واجب عليه أو لا فيه نظر والظاهر عدم الوجوب لأن الحاكم قد ~~لا يساعده اه‍ ع ش (قوله ما له تعلق بذلك) عبارته هناك وإن كانت صائمة تركت ~~الحشو نهارا واقتصرت على العصب محافظة على الصوم لا الصلاة عكس ما قالوه ~~فيمن ابتلع خيطا لأن الاستحاضة علة مزمنة الظاهر دوامها فلو روعيت الصلاة ~~ربما تعذر قضاء الصوم ولا كذلك ثم اه‍ (قوله لخيط ابتلعه الخ) أي كالكنافة ~~المعروفة شيخنا. (قوله وبحث أنه إلخ) اعتمد هذا البحث م ر و (قوله من باطن ~~إحليله) أي أو أذنه م ر اه‍ سم وينبغي أو دبره أو قبلها كما مر قبيل الفصل ~~عن سم (قوله للخبر) أي المار آنفا (قوله أو الباطن) صريح في أن اقتلاعها من ~~الباطن ولو نجسة ليس من قبيل القئ خلافا لما توهم سم قول المتن (نخامة) هي ~~الفضلة الغليظة التي يلفظها الشخص من فيه ويقال لها النخاعة بالعين مغني ~~(قوله أما إذا لم يقتلعها الخ) عبارة النهاية والمغني واحترز بقوله اقتلع ~~عما لو لفظها مع نزولها بنفسها أو بغلبة سعال فلا بأس به جزما وبلفظها عما ~~لو بقيت في محلها فلا يفطر جزما وعما لو ابتلعها بعد خروجها للظاهر فيفطر ~~جزما اه‍ (قوله بأن نزلت من محلها الخ) عبارة الرشيدي بأن نقلها من محلها ~~الأصلي منه إلى محل آخر منه اه‍. (قوله إليه) أي إلى الباطن (قوله أو قلعها ~~بسعال الخ) كذا في أصله رحمه الله تعالى والتعبير بقلع لا يلائم لأن هذه من ~~محترزات اقتلع كما ms2457 أفاده فالأنسب تعبير المغني مع نزولها بنفسها أو غلبة ~~سعال بصري وقوله مع نزولها الخ الأولى بأو نزلت (قوله لحد الظاهر الخ) وهل ~~يلزمه تطهير ما وصلت إليه من حد الظاهر حيث حكمنا بنجاستها أو يعفى عنه فيه ~~نظر ولا يبعد العفو م ر اه‍ سم على حج وعليه لو كان في الصلاة وحصل له ذلك ~~لم تبطل به صلاته ولا صومه إذا ابتلع ريقه ولو قيل بعدم العفو في هذه ~~الحالة لم يكن بعيدا لأن هذه حصولها نادر وهي شبيهة بالقئ وهو لا يعفى عن ~~شئ منه اللهم إلا أن يقال إن كلامه مفروض فيما لو ابتلى بذلك كدم اللثة إذا ~~ابتلى به ع ش وقوله نادر الخ يمنعه قول الشارح لأن الحاجة لذلك تتكرر قول ~~المتن (فلو نزلت من دماغه وحصلت الخ) أي بأن انصبت من دماغه في الثقبة ~~النافذة منه إلى أقصى الفم فوق الحلقوم نهاية ومغني (قوله وهو) أي حد ~~الظاهر مخرج الحاء المهملة هذا يشكل مع قوله من الفم سواء جعلت من بيانية ~~أو تبعيضية إذ مخرج الحاء خارج عن الفم كلا وبعضا إلا أن تجعل ابتدائية ~~والمعنى أن الظاهر المبتدأ من الفم أي الذي ابتداؤه الفم حده أي آخره من ~~جهة الجوف مخرج الحاء المهملة وعلى هذا فالمراد بقول وحصلت الخ أنها حصلت ~~في ذلك أو ما بعده إلى جهة الخارج فليتأمل سم (قوله فما بعده الخ) وهو مخرج ~~الهاء والهمزة مغني PageV03P399 # زاد النهاية ومعنى الحلق عند الفقهاء أخص منه عند أئمة العربية إذ ~~المعجمة والمهملة من حروف الحلق عندهم أي أئمة العربية وإن كان مخرج ~~المعجمة أدنى من مخرج المهملة ثم داخل الفم والأنف إلى منتهى الغلصمة ~~والخيشوم له حكم الظاهر في الافطار باستخراج القئ إليه وابتلاع النخامة منه ~~وعدمه بدخول شئ فيه وإن أمسكه وإذا تنجس وجب غسله وله حكم الباطن في عدم ~~الافطار بابتلاع الريق منه وفي سقوط غسله من نحو الجنب وفارق وجوب غسل ~~النجاسة عنه بأن تنجس البدن أندر ms2458 من الجنابة فضيق فيه دونها اه‍ وقوله ثم ~~داخل الفم الخ في شرح بأفضل مثله إلا أنه أبدل منتهى الغلصمة بمنتهى ~~المهملة قال ع ش قوله أخص منه أي هو بعضه عند اللغويين وليس أخص بالمعنى ~~المصطلح عليه عندهم لأنه ليس جزئيا من جزئيات مطلق الحلق وإنما هو جزء منه ~~قال في المصباح والغلصمة أي بمعجمة مفتوحة فلام ساكنة فمهملة رأس الحلقوم ~~وهو الموضع الناتئ في الحلق والجمع غلاصم وقوله م ر ثم داخل الفم أي إلى ما ~~وراء مخرج الحاء المهملة وداخل الانف إلى ما وراء الخياشيم اه‍ وقال الكردي ~~على بأفضل فالخيشوم جميعه من الظاهر قال في العباب والقصبة من الخيشوم اه‍ ~~وهي فوق المارن وهو ما لأن من الانف اه‍ (قوله غير محتاج إليه) موجه بصري ~~(قوله في مختصرها) أي في مختصر عبارة المنهاج وهو المنهج (قوله بل هو موهم) ~~محل تأمل لأن حكم ما عداه معلوم منه بالأولى اللهم إلا أن يقال الايهام ~~بالنظر لبادئ الرأي لكن قوله إلا أن تجعل الإضافة بيانية يقتضي أن الايهام ~~حقيقي لا ظاهري إذ مقتضاه أن الايهام يرتفع بجعلها بيانية والحال أن ~~الايهام الظاهري لا يرتفع بذلك (قوله إلا أن يجعل الإضافة بيانية) فيه نظر ~~فإن شرطها أن يكون بين المضاف والمضاف إليه عموم وخصوص وجهي وما هنا ليس ~~كذلك (قوله تحديده) أي بيان آخر الظاهر من جهة الجوف ويحتمل أن المعنى بيان ~~حد الظاهر وتعريفه (قوله وذكر الخلاف الخ) عطف على قوله تحديده (قوله أهو ~~المعجمة) أي مخرجه (قوله وهو المعتمد) وفاقا للنهاية والمغني (قوله فيدخل) ~~أي في الظاهر (قوله كل ما قبله) أي قبل مخرج المهملة (قوله إن أمكنه) إلى ~~قوله بخلاف جوف الخ في النهاية وكذا في المغني إلا قوله ومثله إلى وبخلاف ~~الخ (قوله إن أمكنه الخ) فلو كان في الصلاة وهي فرض ولم يقدر على مجها إلا ~~بظهور حرفين أي أو أكثر لم تبطل صلاته بل يتعين أي القلع مراعاة لمصلحتهما ~~أي الصوم والصلاة كما ms2459 يتنحنح لتعذر القراءة الواجبة كذا أفتى به الوالد ~~رحمه الله تعالى نهاية مع زيادة من ع ش قول المتن (وعن وصول العين) أي الذي ~~من أعيان الدنيا بخلاف عين من أعيان الجنة فلا يفطر بها الصائم شيخنا عبارة ~~ع ش. فائدة قال شيخنا العلامة الشوبري إن محل الافطار بوصول العين إذا كانت ~~من غير ثمار الجنة جعلنا الله تعالى من أهلها فإن كانت العين من ثمارها لم ~~يفطر بها ثم رأيته في الاتحاف اه‍ (قوله أي عين كانت الخ) ومن العين الدخان ~~المشهور وهو المسمى بالتتن ومثله التنباك فيفطر به الصائم لأن له أثرا يحس ~~كما يشاهد في باطن العود شيخنا عبارة الكردي على بأفضل وفي التحفة وفتح ~~الجواد عدم ضرر الدخان وقال سم في شرح أبي شجاع فيه نظر لأن الدخان عين اه‍ ~~وعبارة بعض الهوامش المعتبرة ويفطر الصائم بشرب التنباك لأنه بفعل فاعل ~~يتولد منه لا أثر وقد صرح بذلك الشيخ علي بن الجمال المكي وغيره كالبرماوي ~~علي الغزي والشيخ العلامة عبد الله بن سعيد باقشير وغيرهم اه‍ (قوله وإن ~~كانت أقل الخ) عبارة النهاية والمغني وإن قلت كسمسمة أو لم يؤكل كحصاة اه‍ ~~قال ع ش. فائدة لا يضر بلع ريقه إثر ماء المضمضة وإن أمكنه مجه لعسر التحرز ~~عنه اه‍ ابن عبد الحق PageV03P400 # اه‍. قول المتن: (إلى ما يسمى جوفا) أي مع العمد والعلم بالتحريم ~~والاختيار نهاية (قوله لأن فاعل ذلك الخ) عبارة النهاية إجماعا في الأكل ~~والشرب ولما صح من خبر وبالغ في المضمضة والاستنشاق إلا أن تكون صائما وقيس ~~بذلك بقية ما يأتي وصح عن ابن عباس إنما الفطر مما دخل وليس مما خرج أي ~~الأصل ذلك اه‍ أي فلا ترد الاستقاءة ع ش (قوله ومثله وصول دخان نحو البخور ~~الخ) أي وإن فتح فاه قصدا لذلك عبارة النهاية بعد كلام ويؤخذ منه أن وصول ~~الدخان الذي فيه رائحة البخور أو غيره إلى الجوف لا يفطر به وإن تعمد فتح ~~فيه لأجل ذلك وهو ms2460 ظاهر وبه أفتى الشمس البرماوي لما تقرر أنها ليست عينا أي ~~عرفا إذ المدار هنا عليه وإن كانت ملحقة بالعين في باب الاحرام وقد علم من ~~ذلك أن فرض المسألة أنه لم يعلم انفصال عين هنا اه‍ قال ع ش قوله م ر لما ~~تقرر الخ يؤخذ منه أن شرب ما هو المعروف الآن بالدخان لا يفطر لما ذكره أن ~~المدار على العرف هنا فإنه لا يسمى فيه عينا كما أن الدخان المسمى بالبخور ~~لا يسماها وقد نقل عن شيخنا الزيادي أنه كان يفتي بذلك أولا ثم عرض عليه ~~بعض تلامذته قصبة مما يشرب فيه وكسرها بين يديه وأراه ما تجمد من أثر ~~الدخان فيها وقال له هذا عين فرجع عن ذلك وقال حيث كان عينا يفطر وناقش في ~~ذلك بعض تلامذته أيضا بأن ما في القصبة إنما هو من الرماد الذي يبقى من أثر ~~النار لا من عين الدخان الذي يصل إلى الدماغ وقال الظاهر ما اقتضاه كلام ~~الشارح م ر من عدم الافطار به وهو الظاهر غير أن قول الشارح م ر وإن تعمد ~~فتح فيه لأجل ذلك قد يقتضي أنه لو ابتلعه أفطر وعدم تسميته عينا يقتضي عدم ~~الفطر اه‍ أقول هذه المناقشة مع مخالفته للمحسوس ترد بأنه لو سلم أن ما في ~~القصبة من الرماد المذكور فما التصق بالقصبة منه عشر أعشار ما وصل منه إلى ~~الدماغ كما هو ظاهر فالمعتمد بل الصواب ما تقدم عن شيخنا وسم وابن الجمال ~~وغيرهم من الافطار بذلك ويأتي عن ابن زياد اليمني ما يوافقه (قوله العين ~~هنا) وهي ما يسمى عينا عرفا كردي (قوله كداخل مخ الساق الخ) وينبغي أن مثل ~~ذلك في عدم الضرر ما لو اقتصد مثلا في الأنثيين ودخلت آلة الفصد إلى ~~باطنهما ع ش (قوله بخلاف جوف آخر) كذا فيما رأيناه من نسخ الشارح ولعله على ~~حذف العاطف من الكتبة بيان لمحترز ما الموصوف التي في المتن الواقعة على ~~جزء الصائم (قوله ولو بأمره الخ) ms2461 راجع إلى المتن أي ولو كان وصول العين ~~بأمره الخ فإنه يجب الامساك عنه كردي عبارة شرح بأفضل للشارح وكجوف وصل ~~إليه طعنة من نفسه أو غيره بإذنه ولا يضر وصولها لمخ ساقه لأنه ليس بجوف ~~اه‍ وعبارة العباب ولو طعن نفسه أو طعن بإذنه لا بغيره ولو بقدرة دفعه ~~بسكين فوصلت جوفه لا مخ ساقه أفطر وإن بقي بعض السكين خارجا اه‍ وعبارة ~~النهاية والمغني ولو طعن نفسه أو طعنه غيره بإذنه فوصل السكين جوفه أو أدخل ~~في إحليله أو أذنه عودا أو نحوه فوصل إلى الباطن أفطر اه‍. (قوله وإنما ~~نزلوا تمكن المحرم من الدفع الخ) أي من دفع حالق شعره بلا إذنه فإنه كما لو ~~حل بإذنه و (قوله بخلاف ما هنا) أي فإن الافطار به منوط بما ينسب فعله إلى ~~الصائم إيعاب (قوله يشكل عليه) أي على قولهم ولا يضر سكوته مع تمكنه الخ ~~(قوله فأتلفه الخ) أي ولو قبل الغد (قوله وما مر الخ) عطف على ما يأتي الخ. ~~(قوله إلا أن يجاب بأن ثم فاعلا الخ) يبطل هذا الجواب كلامهم في مسألة ~~الخيط المبلوع ليلا فليراجع بصري أي من قولهم فإن لم يكن غافلا وتمكن من ~~دفع النازع أفطر إذ النزع موافق لغرض النفس فهو منسوب إليه في حالة تمكنه ~~من دفعه وبهذا فارق من طعنه بغير إذنه وتمكن من منعه اه‍ ولك أن تمنع دعوى ~~البطلان بأن كلامهم المذكور لا ينافي ثبوت فرق بين مسألة الطعن ومسألة ~~النخامة غير الفرق الذي ذكروه بين مسألة الطعن ومسألة الخيط (قوله بخلاف ما ~~عداه) أي ما عدا طعن الساكت المتمكن من دفعه كما إذا صب ماء مثلا في حلقه ~~وهو ساكت قادر على دفعه أو أدخل نحو إصبعه إلى ما يضر وصول المفطر إليه ~~كذلك سم وكردي (قوله وتقييدهم الخ) عطف على مسألة PageV03P401 # النخامة (قوله بالمكره) بفتح الراء (قوله وكالعين) إلى المتن في النهاية ~~والمغني (قوله بنحو دم لثته الخ) أي إذا لم يكن مبتلى به ms2462 كما يأتي قول ~~المتن (أن يكون فيه) أي الجوف نهاية (قوله بكسر غينه الخ) يطلق على المأكول ~~والمشروب مغني قول المتن (والدواء) كذا في أصله رحمه الله تعالى والموجود ~~في أكثر نسخ المتن وفي نسخ الروضة أو وهي أنسب فيما يظهر إذ الظاهر أن هذا ~~القائل لا يشترطهما معا بصري (قوله لأن ما لا يحيله) أي ما ذكر من الغذاء ~~والدواء ويجوز أن الافراد نظرا إلى أن الواو بمعنى أو (قوله للحلق) تقدم ~~أنه عند الفقهاء مخرج الهاء وما فوقه قول المتن (والأمعاء) أي والوصول إلى ~~الأمعاء وإن لم يصل إلى باطنها على ما يأتي في قوله وإن لم يصل باطن ~~الأمعاء ع ش (قوله لف ونشر الخ) أي فقوله بالاستعاط راجع للدماغ وقوله أو ~~الاكل راجع للبطن وقوله أو الحقنة راجع للأمعاء والمثانة نهاية ومغني (قوله ~~أي الاحتقان) عبارة المغني تنبيه كان الأولى التعبير بالاحتقان لأن الحقنة ~~هي الأدوية التي يحتقن بها المريض اه‍ (قوله تعالج بها المثانة) لعله إطلاق ~~لغوي وإلا فعرف الأطباء بخلافه بصري (قوله المثانة الخ) عبارة المغني البول ~~والغائط اه‍ (قوله أيضا) أي كالدبر قول المتن (أو الوصول من جائفة ومأمومة ~~الخ) قال الأسنوي رحمه الله تعالى أن جلدة الرأس وهي المشاهدة عند حلق ~~الرأس يليها لحم ويلي ذلك اللحم جلدة رقيقة تسمى السمحاق ويليها عظم يسمى ~~القحف وبعد العظم خريطة مشتملة على دهن وذلك الدهن يسمى الدماغ وتلك ~~الخريطة تسمى خريطة الدماغ وتسمى أيضا أم الرأس والجناية الواصلة إلى ~~الخريطة المذكورة المسماة أم الرأس تسمى مأمومة إذا علمت ذلك فلو كان على ~~رأسه مأمومة فوضع إلى آخر ما ذكره الشارح سم (قوله لأنه جوف) إلى قوله لكن ~~ضعفه في النهاية إلا قوله نعم إلى المتن وقوله لونه إلى المتن وكذا في ~~المغني إلا قوله كان التقييد إلى قضيته وقوله اه‍ (قوله وكان التقييد ~~بالباطن الخ) محل تأمل كما يعلم بمراجعة أصل الروضة فالأولى الدفع بان مراد ~~المصنف بباطن الدماغ باطن القحف ويعطف قوله والبطن ms2463 والأمعاء على باطن لا ~~على الدماغ فإن صنيع الروضة صريح في أن مرادهم بباطن الدماغ ما ذكر بصري ~~(قوله لأنه الخ) أي باطن ما ذكر (قوله قضيته) أي قضية قول المصنف باطن ~~الدماغ الخ مغني (قوله أو الأمعاء) أي أو لظاهر الأمعاء قضية اندفاع هذا أن ~~الوصول لظاهر الأمعاء لا يفطر على الوجهين ويرده قول المصنف والبطن لأن ~~الوصول لباطنه وصول لظاهر الأمعاء بل قياس ذلك الاكتفاء في الفطر عليهما ~~بظاهر الدماغ حيث كان داخل القحف ويؤيده أن الوجه الثاني اكتفى بمحيل ~~الدواء وداخل القحف كذلك فليتأمل سم (قوله وليس كذلك) أي وليس مرادا بل ~~الصحيح أنه لو كان الخ مغني (قوله أفطر وإن لم يصل الخ) أي كما جزم به في ~~الروضة نهاية (قوله ولا الدماغ نفسه) أي بل المعتبر مجاوزة القحف سم قول ~~المتن (والتقطير في باطن الاذن الخ) أي وإن لم يصل إلى PageV03P402 # الدماغ نهاية ومغني قال في شرح البهجة لأنه نافذ إلى داخل قحف الرأس وهو ~~جوف اه‍ ع ش (قوله مخرج بول) أي من الذكر (ولبن) أي من الثدي نهاية ومغني ~~(قوله في دبره) أي الصائم ذكرا أو أنثى. (قوله لا أنه يؤمر الخ) قد لا يضر ~~التأخير فما المانع من حمل كلام القاضي بظاهره على هذا سم ولا يخفى بعده ~~قول المتن (في منفذ الخ) في بمعنى من كما عبر بها في موضع من الروضة بصري ~~قول المتن (مفتوح) أي عرفا أو فتحا يدرك سم (قوله كما لوجد الخ) أي كما لا ~~يضر اغتساله بالماء البارد وإن وجد له أثرا بباطنه بجامع أن الواصل إليه ~~ليس من منفذ مغني (قوله لونه) أي الكحل ولو أظهر هنا لاستغنى عن التفسير ~~الآتي (قوله إذ لا منفذ من عينه الخ) فيه أن أهل التشريح يثبتونه وقد يجاب ~~بأنه لخفائه وصغره ملحق بالمسام ولهذا قال فهو كالواصل الخ بصري (قوله ومع ~~ذلك قال) أي مع تضعيف المصنف ذلك الخبر في المجموع قال فيه (قوله لا يكره) ~~جزم به ms2464 في النهاية والمغني (قوله فالوجه قول الحلية أنه خلاف الأولى) أقول ~~قوة الخلاف لا تناسب كونه خلاف الأولى بل تؤيد الكراهة اللهم إلا أن يقال ~~المراد بالكراهة في عدم الخروج من الخلاف أن عدم المراعاة خلاف الأولى ع ش ~~(قوله وقد يحمل عليه كلام المجموع) أي بأن يراد بالكراهة المنفية الكراهة ~~الشديدة قول المتن (وكونه) أي الواصل نهاية (قوله لم يبعد جواز إخراجها ~~الخ) أي كما لو أكل لمرض أو جوع مضر م ر سم على البهجة وينبغي أنه لو شك هل ~~وصلت في وصولها إلى الجوف أم لا فأخرجها عامدا عالما لم يضر بل قد يقال ~~بوجوب الاخراج في هذه الحالة إذا خشي نزولها للباطن كالنخامة الآتية ع ش ~~قول المتن (أو غبار الطريق الخ) هل يجري مثل ذلك في الصلاة فلا تبطل به فيه ~~نظر ولا يبعد الجريان سم وفي فتاوي ابن زياد اليمني بعد بسط كلام ما نصه ~~فتتلخص من ذلك أن الماشي لا يكلف إطباق فمه إذا لم يقصد بالفتح دخول الغبار ~~والدقيق جوفه ومثل ذلك الدخان المذكور في السؤال أي فلا يكلف المصلي إطباق ~~فمه بل لا يضر تعمده لفتح فمه إلا إذا قصد به دخول الدخان جوفه لأنه عين ~~كما ذكروه في النجاسات وما أفتى به البرماوي من أنه لا يفطر بوصول الدخان ~~إلى جوفه إذا احتوى على مجمرة البخور يتعين حمله على ما إذا لم يفتح فاه ~~قاصدا وصول الدخان إلى جوفه والله أعلم اه‍ وتقدم عن سم وابن الجمال وشيخنا ~~وغيرهم ما يوافقه من أن الدخان عين يفطر قول المتن (وغربلة الدقيق) الغربلة ~~إدارة الحب في الغربال لينتفي خبثه ويبقى طيبه وفي كلام العرب من غربل ~~الناس نخلوه أي فتش عن أمورهم وأصولهم جعلوه نخالة مغني زاد البجيرمي ~~والمراد بها هنا النخل بدليل إضافتها للدقيق فلو قال نحو دقيق لشملتهما اه‍ ~~والواو في المتن بمعنى أو كما عبر به شرح المنهج قول المتن (لم يفطر) أي ~~وإن أمكنه اجتناب ذلك بإطباق الفم ms2465 أو غيره نهاية ومغني (قوله كدم البراغيث) ~~أي المقتولة عمدا نهاية ومغني. (قوله وقضيته) أي التشبيه بدم البراغيث ~~(قوله أنه لا فرق بين غبار الطريق الخ) وهو المعتمد م ر اه‍ سم خلافا لابن ~~حج والزيادي حيث قيداه بالظاهر وعبارة سم على البهجة الأوجه اشتراط طهارته ~~فإن كان نجسا أفطر م ر اه‍ وهو ظاهر لا ينبغي العدول عنه لغلظ أمر النجاسة ~~ولندرة حصوله بالنسبة للطاهر ع ش عبارة الكردي على بأفضل الذي اعتمده ~~الشارح في التحفة أن الغبار النجس يضر مطلقا والطاهر إن تعمده بأن فتح فاه ~~حتى دخل عفي عن قليله وإن لم يتعمده عفي عنه وإن كثر وأما الجمال الرملي ~~PageV03P403 # أي ومثله المغني فإنه اعتمد في نهايته العفو مطلقا وإن كثر وتعمد ولم ~~يقيده بالطاهر وكذا أطلق في شرح نظم الزبد له وقال تلميذه القليوبي لا يضر ~~ولو كان نجسا وكثيرا وأمكنه الاحتراز عنه بنحو إطباق فمه مثلا اه‍ (قوله ~~وفيه نظر) فيه أمران الأول أنه يتجه أنه لا يضر القليل الحاصل بغير اختيار ~~م ر والثاني أنه هل يجب غسل الفم منه حينئذ فورا أو يعفى عنه فيه نظر وقد ~~جزم بعضهم أي الخطيب في شرحه بوجوب الغسل فورا فليراجع فإن كان منقولا فذاك ~~وإلا فلا يبعد العفو نعم إن تعمد فتح فيه ليدخل ففي العفو على هذا نظر سم ~~على حج أقول الأوجه وجوب الغسل وإن لم يكن منقولا إذ لا تلازم بين عدم ~~الفطر ووجوب الغسل ع ش (قوله وهو كذلك) وفاقا للنهاية والمغني (قوله فإن ~~تعمده بأن فتح فاه عمدا الخ) ولو فعل مثل ذلك وهو في الماء فدخل جوفه وكان ~~بحيث لو سد فاه لم يدخل أفطر لقول الأنوار ولو فتح فاه في الماء فدخل جوفه ~~أفطر وفيه أي الأنوار لو وضع شيئا في فيه عمدا أي لغرض بقرينة ما يأتي ~~وابتلعه ناسيا لم يفطر ويؤيده قول الدارمي لو كان بفيه أو أنفه ماء فحصل له ~~نحو عطاس فنزل به الماء جوفه ms2466 أو صعد لدماغه لم يفطر ولا ينافي ما يأتي من ~~الفطر بسبق الماء الذي وضعه في فيه أي لا لغرض لأن العذر هنا أظهر شرح م ر ~~اه‍ سم (قوله إن قل عرفا) وظاهر كلام الأصحاب عدم الفرق وهو الأوجه نهاية ~~ومغني أي بين القليل والكثير سم وع ش. (قوله وقضيتها أنه لا فرق الخ) ~~اعتمده النهاية والمغني (قوله وبه صرح جمع متقدمون الخ) أفتى به شيخنا ~~الشهاب الرملي أيضا سم على بهجة وفي العبا ب الجزم بالفطر في هذه الحالة ع ~~ش وتقدم عن فتاوى ابن زياد ما يوافقه (قوله وكذا إن أعادها الخ) أي وإن ~~توقفت إعادتها على دخول شئ من إصبعه ع ش (قوله كما قاله البغوي الخ) اعتمده ~~النهاية والمغني (قوله لاضطراره إليه) أي إلى الإعادة والرد (قوله الذي أخذ ~~منه الخ) نعت للتشبيه المنفي الذي تضمنه قوله وليس هذا كالأكل جوعا (قوله ~~وأنه الخ) عطف على العفو (قوله بما يترتب عليه) أي من الإعادة (قوله في ~~ذلك) أي الترخص وعدم الفطر بها وفي بمعنى الباء (قوله والثاني أقرب الخ) قد ~~يقال بل الأول أقرب وقياس ما ذكر على لسان عليه ريق محل تأمل أما بالنسبة ~~للغسل فواضح الفساد إذ الريق لا يجب غسله وأما بالنسبة لضرر العود فلان ما ~~ذكر بخروجه صار كالأجنبي لوجوب غسله بخلاف الريق ألا ترى أنه لو تنجس ضر ~~بلعه وإن لم يخرج من الفم لصيرورته كالأجنبي والحاصل أن الذي يتجه في هذه ~~PageV03P404 # المسألة الجزم بوجوب الغسل حيث لا ضرر إذ لا وجه لعدم الوجوب بوجه وإنما ~~التردد في ضرر العود والأقرب منه أنه يضر لما تقرر من صيرورته كالأجنبي ~~بصري وظاهر أن التردد فيما يزول بالغسل بخلاف الدم السائل منها فلا يجب ~~غسلها عنه فإنه لا ينقطع بالغسل. (قوله قيل الخ) وافقه النهاية والمغني ~~(قوله جمع الذباب الخ) وفي أدب الكاتب لابن قتيبة أن الذباب مفرد وجمعه ~~ذبان كغراب وغربان وعليه فلا حاجة بل لا وجه لما ذكره الشارح وعبارة ms2467 ~~البيضاوي في الآية والذباب من الذب لأنه يذب وجمعه أذبة وذبان انتهت اه‍ ~~رشيدي (قوله تأسيس بلفظ القرآن) أي ولان البعوضة لما كانت أصغر جرما من ~~الذباب وأسرع دخولا مع أن جمع الذباب مع كبر جرمه وندرة دخوله بالنسبة لها ~~لا يضر علم أن جمع البعوض لا يضر بالأولى فأفرد البعوض وجمع الذباب لفهم ~~الأول من الثاني بالأولى نهاية وقد يقال بعد تسليم قوله وأسرع دخولا وقوله ~~وندرة دخوله الخ أن مقتضى هذا التعليل أن يترك البعوضة بالكلية (قوله لن ~~يخلقوا الخ) أي وهو قوله تعالى * (لن يخلقوا ذبابا) * وقوله تعالى * ~~(بعوضة) * فما فوقها مغني (قوله لحكمة لا تأتي هنا) قد يقال هذا لا يمنع ~~التأسي للتبرك مع عدم فوات المقصود هنا وهو أنه لا فرق بين الواحد من ذلك ~~والأكثر لظهور اتحاد الجنسين في الحكم هنا فتأمله سم (قوله بين ما لا يصح ~~الخ) أي بين معان لا يصح الخ (قوله ففيها إيهام) هذا الايهام مندفع بذكر ~~الوصول لجوفه سم (قوله وهو منبعه الخ) لكن الوجه أن المراد بمعدنه هنا جميع ~~الفم سم ونهاية وشرح بأفضل ويأتي في الشرح ما يصرح بذلك (قوله أفطر جزما) ~~وفاقا للنهاية والمغني (قوله لا على لسانه) إلى قوله وينبغي في النهاية إلا ~~قوله ثم رأيت إلى ما لو أخرج وقوله ويظهر إلى ومثل ذلك وكذا في المغني إلا ~~قوله وكذا دخوله إلى المتن (قوله لا على لسانه) سيذكر محترزه قول المتن (أو ~~بل خيطا الخ) أي كما يعتاد عند الفتل نهاية ومغني (قوله الطاهر) كغيره تبعا ~~للشارح المحقق يتأمل بصري ويظهر أن التقييد بذلك لمجرد التحرز عن التكرار ~~مع قول المصنف أو متنجسا (قوله كصبغ الخ) عبارة المغني وشرح بأفضل كأن فتل ~~خيطا مصبوغا تغير به ريقه اه‍ زاد النهاية أي ولو بلون أو ريح فيما يظهر من ~~إطلاقهم إن انفصلت عين منه وخرج بذلك ما لو لم يكن على الخيط ما ينفصل ~~لقلته أو عصره أو لجفافه فإنه لا يضر اه‍ قال ms2468 ع ش قوله م ر فيما يظهر الخ ~~أقول أي فائدة للمبالغة بقوله ولو بلون أو ريح مع قوله إن انفصلت الخ سم ~~على حج وقوله م ر إن انفصلت عين منه أفهم أنه لا يضر ابتلاعه متغيرا بلون ~~أو ريح حيث لم يعلم انفصال عين من نحو الصبغ لكن قضية قوله م ر بعد وخرج ~~بذلك الخ أن المراد بالعين هنا ما ينفصل من الريق المتصل بالخيط وعليه فمتى ~~ظهر فيه تغير ضر وإن لم يعلم انفصال شئ من الصبغ لكنه قد يتوقف فيه بالنسبة ~~للريح اه‍ عبارة الرشيدي قوله م ر إن انفصلت الخ علم منه أن المدار على ~~العين لا على لون ولا على ريح فلا حاجة إلى الغاية بل هي توهم خلاف المراد ~~على أن اللون في الريق لا يكون إلا عينا كما هو ظاهر اه‍ وعبارة الكردي على ~~بأفضل وقع للشارح في الامداد الضرر فيما إذا فتل خيطا مصبوغا تغير به ريقه ~~ولو بمجرد ريح أو لون فيما يظهر من إطلاقهم لانفصال عين بهما اه‍ ونظر فيه ~~الوجيه ابن زياد اليمني في الريح بما ذكرته مع ما يتعلق به في الأصل وعبر ~~في النهاية بنحو عبارة الامداد وقيده بقوله إن انفصلت عين منه اه‍ وعليه ~~يحمل ما في الامداد فمراده إذا PageV03P405 # نشأت تلك الرائحة من عين وفي الايعاب بعد كلام قضية ما مر أن المجاور لا ~~يحصل منه عين بل تروح أنه لا يضر التغير به هنا مطلقا إلا أن يفرق ثم ذكر ~~كلام القمولي والمجموع ثم قال قضيته أنه لا يضر التغير بالمجاور وأنه يضر ~~التغير بالمخالط مطلقا فإنهم لم يفرقوا بين الجرم وغيره إلا في المجاور اه‍ ~~انتهت أي وما هنا من قبيل المجاور فلا يضر تغير الريح به (قوله بدم أو غيره ~~الخ) كمن أكل شيئا نجسا ولم يغسل فمه أو دميت لثته ولم يغسل وإن ابيض ريقه ~~ثم ابتلعه صافيا مغني ونهاية (قول المتن أفطر) أي وإن كان خياطا كما اقتضاه ms2469 ~~إطلاقهم خلافا لما في الدميري عن الفارقي م ر اه‍ سم وع ش (قوله لأنه ~~بانفصاله) أي في المسألة الأولى والثانية (واختلاطه) أي في الثالثة (وتنجسه ~~أي في الرابعة (قوله بحيث لا يمكن الخ) عبارة النهاية ولو عمت بلوى شخص ~~بدمي لثته بحيث يجري دائما أو غالبا سومح بما يشق لاحتراز عنه ويكفي بصقه ~~ويعفى عن أثره ولا سبيل إلى تكليفه غسله جميع نهاره إذ الفرض أنه يجري ~~دائما أو يترشح وربما إذا غسله زاد جريانه كذا قاله الأذرعي وهو فقه ظاهر ~~اه‍ وكذا في المغني إلا قوله ولا سبيل إلى كذا. (قوله والقياس الخ) بالجر ~~عطف على أدلة رفع الخ (قوله أما لو أخرج لسانه الخ) محترز لا على لسانه سم ~~على حج وبقي ما لو أخرج لسانه وعليه نحو نصف فضة وعلى النصف من أعلاه ريق ~~ثم رده إلى فمه فهل يفطر ابتلاعه أو لا لأنه لا يفارق معدنه فيه نظر ~~والأقرب الثاني ونقل بالدرس عن شيخنا الزيادي ما يوافق ما قلناه فلله الحمد ~~ع ش (قوله ولو جمع ريقه الخ) أي ولو بنحو مصطكى مغني ونهاية قول المتن (ولو ~~سبق ماء المضمضة الخ) ولو لم يمكن حصول أصل المضمضة أو الاستنشاق إلا ~~بالسبق فلا يبعد حينئذ الفطر بالسبق منهما وعدم ندبهما بل حرمتهما لأن ~~مصلحة الواجب مقدمة على تحصيل المندوب ثم وقع البحث مع م ر فوافق على ذلك ~~سم (قوله أو باطنه) كذا في أصله رحمه الله تعالى وكان الظاهر الاتيان ~~بالواو بدل أو بصري. (قوله كما مر) أي في الوضوء (قوله ويظهر ضبطها بأن ~~يجعل بفمه أو أنفه ماء الخ) قد يقال ظاهر كلامهم ضرر السبق بالمبالغة ~~المعروفة وإن لم يملا فمه أو أنفه كما ذكر سم على حج اه‍ ع ش (قوله بحيث ~~يسبق غالبا الخ) أي لكثرته ويظهر أن مثله ما لو كان الماء قليلا لكنه بالغ ~~في إدارته في الفم وجذبه في الانف إدارة وجذبا يسبق معهما الماء غالبا بصري ~~(قوله وكذا ms2470 دخوله جوف منغمس الخ) أي ولو في غسل واجب و (قوله من نحو فمه ~~الخ) قياس ذلك أو أذنه سم عبارة النهاية والمغني كما قاله الأذرعي أنه لو ~~عرف من عادته أنه يصل الماء منه إلى جوفه أو دماغه بالانغماس ولا يمكنه ~~التحرز عنه أنه يحرم الانغماس ويفطر قطعا نعم محله إذا تمكن من الغسل لا ~~على تلك الحالة وإلا فلا يفطر فيما يظهر اه‍ قال ع ش قوله م ر أنه لو عرف ~~من عادته الخ يؤخذ منه أن المدار على غلبة الظن فحيث غلب على ظنه سبق الماء ~~بالانغماس أفطر بوصول الماء إلى جوفه وإلا فلا وقضية قوله م ر وبخلاف سبق ~~ماء غسل التبرد الخ خلافه لأن الانغماس غير مأمور به ويصرح به قول حج وكذا ~~دخوله جوف منغمس الخ اه‍ (قوله ومحله الخ) أي محل قوله وكذا دخوله الخ ~~(قوله وإلا يبالغ فلا) وفي العباب ولا إن وضع شيئا بفيه عمدا أي لغرض كما ~~تقدم في الحاشية ثم ابتلعه ناسيا أي لا يفطر بذلك قال الشارح في شرحه كما ~~في الأنوار ويوجه بأن الناسي لا فعل له يعتد به فلا تقصير ومجرد تعمد وضعه ~~في فيه لا يعد تقصيرا لأن النسيان لا يتسبب عنه بخلاف السبق فإنه ينشأ عن ~~الوضع أو الغمس عادة اه‍ وقضيته أن السبق يضر وإن كان الوضع لغرض لكن قال م ~~ر لا يفطر PageV03P406 # السبق والحال ما ذكر إن كان الوضع لغرض فليحرر سم (قوله فلا يفطر الخ) أي ~~لأنه تولد من مأمور به بغير اختياره أما سبق ماء غير المشروع كجعل الماء في ~~فمه أو أنفه لا لغرض أو سبق ماء غسل التبرد أو المرة الرابعة من المضمضة أو ~~الاستنشاق فإنه يفطر لأنه غير مأمور بذلك بل منهي عنه في الرابعة مغني زاد ~~النهاية وخرج بما قررناه سبق ماء الغسل من حيض أو نفاس أو جنابة أو من غسل ~~مسنون فلا يفطر به كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى ومنه ms2471 يؤخذ أنه لو ~~غسل أذنيه في الجنابة ونحوها فسبق الماء إلى جوفه منهما لا يفطر ولا نظر ~~إلى إمكان إمالة الرأس بحيث لا يدخل شئ لعسره شرح م ر اه‍ سم قال ع ش قوله ~~لأنه غير مأمور بذلك قضيته تخصيص الغرض المسوغ لوضعه في فمه بحيث يمنع من ~~الافطار بالمأمور به وعليه فليتأمل معنى الغرض فيما نقله عن الأنوار فيما ~~مر من قوله وفيه لو وضع شيئا في فمه عمدا أي لغرض بقرينة ما يأتي ثم رأيت ~~في سم على حج صوره بما لو وضعه لنحو الحفظ وكان مما جرت العادة بوضعه في ~~الفم اه‍ وينبغي أن من النحو ما لو وضع الخبز في فمه لمضغه لنحو الطفل حيث ~~احتاج إليه أو وضع شيئا في فمه لمداواة أسنانه به حيث لم يتحلل منه شئ أو ~~لدفع غثيان خيف منه القئ اه‍. (قوله من نحو رابعة) أي يقينا بخلاف ما لو شك ~~هل أتى باثنتين أو ثلاث فزاد أخرى فالمتجه أنه لا يضر دخول مائها سم على ~~البهجة اه‍ ع ش أي كما يفيد قول الشارح للنهي الخ (قوله كالمبالغة). فرع ~~أكل أو شرب ليلا كثيرا وعلم من عادته أنه إذا أصبح حصل له جشاء يخرج بسببه ~~ما في جوفه هل يمتنع عليه كثرة ما ذكر أم لا؟ فيه نظر والجواب عنه بأنه لا ~~يمنع من كثرة ذلك ليلا وإذا أصبح وحصل له الجشاء المذكور يلفظه ويغسل فمه ~~ولا يفطر وإن تكرر منه ذلك مرارا كمن ذرعه القئ ويؤيده ما ذكره الشارح م ر ~~في قوله الآتي وهل يجب عليه الخلال ليلا الخ ع ش. (قوله نعم لو تنجس فمه ~~الخ) لو لم يمكن تطهير فمه إلا على وجه يستلزم السبق إلى الجوف ووجبت ~~الصلاة فهل يصح صومه مع ذلك ويغتفر السبق لأنه يكره شرعا على التطهر الموجب ~~للسبق أو يبطل صومه كما في مسألة نزع الخيط حيث لم يتفق نزع غيره له فإنه ~~يجب عليه نزعه تقديما لمصلحة الصلاة ms2472 ويبطل صومه فيه نظر قاله سم ثم قال ~~قوله لم يفطر ينبغي ولو تعين السبق بالمبالغة وعلم بذلك للضرورة م ر اه‍ سم ~~وقدمنا عن النهاية في مسألة الانغماس ما يفيده قول المتن (ولو بقي طعام بين ~~أسنانه الخ). فائدة ما خرج من الأسنان إن أخرجه بالخلال كره أكله أو ~~بالأصابع فلا كما نقل عن PageV03P407 # الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه مغني (قوله إن عجز نهارا الخ) وأفتى ~~شيخنا الشهاب الرملي بأن مراده بالعجز عن التمييز والمج العجز في حال ~~صيرورته أي جريانه وإن قدر أي نهارا قبلها على إخراجه من بين أسنانه فلم ~~يفعل نهاية وسم (قوله لعذره) إلى قوله قيل في النهاية إلا قوله بما يحصل ~~إلى المتن وكذا في المغني إلا قوله ويؤخذ إلى وخرج (قوله إن تخلل) أي ليلا. ~~(قوله ويؤخذ منه) أي من هذا الخلاف (قوله ابتلاعه قصدا) أي مع تذكر الصوم ~~فخرج النسيان سم هلا زاد ومع العلم بالتحريم فخرج الجاهل المعذور (قوله ~~طعاما أي أمسك الخ) عبارة النهاية والايجار صب الماء على حلقه وحكم سائر ~~المفطرات حكم الايجار اه‍ قول المتن (مكرها) أي أو مغمى عليه أو نائما مغني ~~ونهاية. (قوله قلت الأظهر لا يفطر) لم يفرقوا هنا بين الاكراه بحق وغيره سم ~~عبارة النهاية وظاهر إطلاقهم كما قاله الأذرعي أنه لا فرق بين أن يحرم عليه ~~الفطر حالة الاختيار أو يجب عليه لا للاكراه بل لخشية التلف من جوع أو عطش ~~أو يتعين عليه إنقاذ نفسه أو غيره من غرق أو نحوه ولا يمكنه ذلك إلا بالفطر ~~فأكره عليه لذلك اه‍ قال ع ش قوله م ر وظاهر إطلاقهم الخ معتمد اه‍ (قوله ~~أشبه الناسي) بل هو أولى منه لأنه مخاطب بالاكل لدفع ضرر الاكراه عن نفسه ~~والناسي ليس مخاطبا بأمر ولا نهي مغني ونهاية قال ع ش قوله م ر لأنه مخاطب ~~الخ هذا التعليل مبني على أنه مكلف وجرى عليه ابن السبكي آخرا في غير جمع ~~الجوامع اه‍ (قوله وبه ms2473 الخ) أي بهذا التعليل (قوله فارق من أكل لدفع الجوع) ~~أي حيث يفطر به ع ش (قوله بترجيح الأول) أي الافطار (قوله وألحق بعضهم الخ) ~~وهو الكندي المصري و (قوله الذي يتجه خلافه) بل غير صحيح نهاية أي فيفطر ~~ببلعه الذهب ع ش (قوله وشرط عدم فطر المكره الخ) أقره محشوه وقول ع ش لا ~~يفطر وإن أكل ذلك بشهوة فيما يظهر اه‍ لعله لعدم اطلاعه على ذلك أي ما قاله ~~الشارح (قوله للخبر) إلى قوله وكالاكل في المغني إلا قوله وفيه نظر إلى ~~المتن وكذا في النهاية إلا قوله ولا كفارة (قوله ولا قضاء عليه ولا كفارة) ~~من تتمة الحديث كما هو صريح المغني (قوله وضبط في الأنوار الخ) أقره ~~النهاية والمغني (قوله وفيه نظر فقد ضبطوا الخ) قد يقال المرجع العرف ولا ~~مانع من أن يعد الثلاث اللقم كثيرا والثلاث الكلمات قليلا ثم رأيت الفاضل ~~المحشي قال قد يفرق بأن الثلاث اللقم تستدعي زمنا طويلا في مضغهن انتهى اه‍ ~~بصري (قوله لعموم الخبر) أي المار آنفا (قوله وفارق المصلي الخ) أي حيث ~~تبطل صلاته بالكثير ناسيا دون القليل ع ش. (قوله وكالناسي) إلى قوله ومن ~~علم في المغني (قوله عن العلماء بذلك) أي بحرمة ما تعاطاه وإن لم يحسنوا ~~غيره (قوله ذلك) أي جهل ما ذكر (قوله نظرا الخ) علة للزوم و (قوله لأن ~~الكلام الخ) علة لنفي اللزوم (قوله لا يعذر) تقدم نظير ذلك في PageV03P408 # مبطلات الصلاة سم (قوله لأنه كان الخ) علة لنفي العذر قول المتن (والجماع ~~كالأكل) لو أكره على الزنى فينبغي أن يفطر به تنفيرا عنه قال سم وفي شرح ~~الروض ما يدل عليه اه‍ كذا رأيته بهامش بخط بعض الفضلاء أي لأن الاكراه على ~~الزنى لا يبيحه بخلافه على الاكل ونحوه ثم رأيته في الشيخ عميرة ع ش وتقدم ~~عن الحفني وسلطان والعناني خلافه ثم رأيت في الايعاب ما يوافقهم من ترجيح ~~عدم الافطار بالزنى مكرها (قوله فيما مر) إلى قوله قال الأذرعي ms2474 في المغني ~~وإلى قوله وهو ظاهر الخ في النهاية قول المتن (عن الاستمناء) أي ولو بحائل ~~كما هو ظاهر بصري وع ش عبارة سم عبارة المنهج واستمناؤه ولو بنحو لمس بلا ~~حائل اه‍ قال في شرحه بخلاف ما لو كان ذلك بحائل اه‍ وقضيته أن من عبث ~~بذكره بحائل حتى أنزل لم يفطر وفيه نظر ظاهر اه‍ وعبارة شيخنا والحال أن ~~الاستمناء وهو طلب خروج المني مع نزوله مفطر مطلقا ولو بحائل اه‍ (قوله خرج ~~من فرجيه) أي أو وطئ بهما مغني وعباب (قوله من فرجيه) أي بخلافه من أحدهما ~~نعم لو أمنى من فرج الرجال عن مباشرة ورأي الدم ذلك اليوم من فرج النساء ~~واستمر إلى أقل مدة الحيض بطل صومه لأنه أفطر يقينا بالانزال أو الحيض ~~نهاية زاد الايعاب فإن استمر الدم بعد ذلك أياما لم يبطل في يوم انفراده ~~كيوم انفراد الامناء وحيث حكمنا بفطره فلا كفارة ومثل ذلك أن يحيض بفرج ~~النساء ويطأ بفرج الرجال فيبطل صومه بذلك ولا كفارة عليه لاحتمال أنه امرأة ~~اه‍ (قوله لم يفطر) أي في الأصح لأنه تولد من مباشرة مباحة نهاية ومغني. ~~(قوله قال الأذرعي الخ) معتمد و (قوله إلا إذا علم الخ) أي ظنه ظنا قويا ~~(قوله وإلا فلا) معتمد و (قوله خلافا للمالكية) أي والحنابلة ع ش (قوله ولو ~~لذكر) إلى قوله نعم في المغني إلا قوله فخرج إلى وذلك وقوله أو ليلا إلى ~~ولو قبلها وقوله خروجه بنحو مس فرج بهيمة وإلى قوله وفيه نظر في النهاية ~~إلا ما ذكر وقوله واعتاد الانزال بهما (قوله ولو لذكر أو فرج قطع الخ) أفتى ~~بذلك شيخنا الشهاب الرملي سم ونهاية ومغني (قوله مع مباشرة شئ الخ) أي بلا ~~حائل مغني زاد النهاية بخلاف ما لو كان بحائل وإن رق كما هو PageV03P409 # قضية إطلاقهم ومثله لمس ما لا ينقض لمسه كمحرم كما هو ظاهر فلا يفطر ~~بلمسه وإن أنزل حيث فعل نحو ذلك لنحو شفقة أو كرامة كما اقتضاه كلام ms2475 ~~المجموع كلمس العضو المبان أي وإن اتصل بحرارة الدم حيث لم يخف من قطعه ~~محذور تيمم وإلا أفطر اه‍ قال سم بعد سرده قوله م ر بخلاف ما لو كان بحائل ~~الخ الوجه أن محل ذلك ما لم يقصد بالضم مع الحائل إخراج المني أما إذا قصد ~~ذلك وخرج المني فهذا استمناء مبطل وكذا لو مس المحرم بقصد إخراج المني فإذا ~~خرج بطل صومه هذا هو الوجه المتعين خلافا لما يوهمه الروض وشرحه م ر وقوله ~~م ر ومثله لمس ما لا ينقض لمسه الخ ومثله أيضا بدن الأمرد م ر ودخل في ~~كلامه لمسه الشعر لكن إذا لمس البشرة من ورائه بحيث انكبس تحت العضو الماس ~~حتى أحس بالبشرة وكان ذلك لقصد الاستمناء وخرج فالوجه بطلان الصوم وقد ~~يخالف ذلك ما تقدم في اللمس بحائل رقيق إلا أن يفرق بين الشعر والحائل ~~وقوله م ر حيث فعل ذلك لنحو شفقة الخ خرج به ما لو لم يكن كذلك اه‍ كلام سم ~~وقال ع ش قوله م ر ومثله لمس ما لا ينقض الخ ومنه الأمرد وبه صرح حج أي حيث ~~أراد به الشفقة أو الكرامة وإلا أفطر أخذا مما يأتي في الشارح م ر ومنه ~~أيضا الشعر والسن والظفر وقوله م ر كلمس العضو المبان خرج به ما زاد عليه ~~فينبغي أن يأتي فيه ما قيل في نقض الوضوء بلمسه اه‍. (قوله نعم ينبغي الخ) ~~أي يسن بصري (قوله وذلك الخ) راجع لما في المتن (قوله بخلاف ضم امرأة الخ) ~~أي فلا يفطر به قال سم على حج ومحله ما لم يقصد بالمضاجعة ونحوها إخراج ~~المني فإن قصد ذلك أفطر لأنه حينئذ استمناء محرم اه‍ بالمعنى اه‍ ع ش (قوله ~~أو ليلا) عطف على قوله مع حائل ولعل عدم الفطر بالخروج بالضم ليلا إذا لم ~~يدر أن من ضمه امرأة وإلا فإطلاقه محل وقفة ولعل لهذا أسقطه النهاية ~~والمغني فليراجع (قوله لم يفطر) ظاهره وإن كانت الشهوة مستصحبة والذكر ms2476 ~~قائما وهو واضح والفرق بينه وبين ما يأتي لائج بصري قول المتن (قوله لا ~~الفكر) وهو إعمال الخاطر في الشئ مغني (قوله ولا بنحو المباشرة الخ) هذا ~~مكرر مع قوله السابق بخلاف ضم امرأة مع حائل وتقدم هناك عن سم وع ش وشيخنا ~~أن محله إذا لم يقصد به إخراج المني وإلا أفطر (قوله وتهيئته الخ) عطف ~~تفسير ع ش (قوله أفطر قطعا) معتمد ع ش (قوله وكذا لو علم ذلك من عادته) ~~وإنما يظهر الترداد إذا بدره الانزال ولم يعلمه من عادته شرح م ر اه‍ سم ~~عبارة ع ش قوله م ر وكذا لو علم ذلك الخ معتمد وقوله م ر وإنما يظهر التردد ~~الخ قال سم على البهجة وينبغي أن يجري ذلك في الضم بحائل م ر انتهت (قوله ~~واعتمده هو الخ) وكذا اعتمده النهاية والمغني ويأتي عن سم تفصيل حسن (قوله ~~يحرم تكريرها) أي بشهوة نهاية ومغني (قوله تكريرها) أي المذكورات فيشمل ~~المباشرة بحائل سم قول المتن (وتكره القبلة الخ) قال الأسنوي والمراد ~~بتحريكها أن يصير بحيث يخاف معها الجماع أو الانزال كما قاله في التتمة ~~وعلم من هذا أنها لا تحرم بمجرد التلذذ اه‍ برلسي ولا يخفى أنه إذا لم تحرم ~~القبلة بمجرد التلذذ لا يحرم النظر والفكر بمجرد ذلك بالأولى فحيث قيل ~~بحرمة تكريرها بشهوة يتعين أن يراد بالشهوة خوف الوطئ أو الانزال سم (قوله ~~في الفم) إلى قول المتن والاحتياط في المغني إلا قوله ولم تكره إلى المتن ~~وقوله وبقي إلى المتن وكذا في النهاية إلا قوله بلا خلاف (قوله بلا حائل) ~~قضية ما يأتي من التعليل الاطلاق قول المتن (إن حركت) كذا في أصله رحمه ~~الله تعالى والذي في نسخ المحلى والمغني والنهاية لمن حركت بصري أقول ~~ويرجحها قول المصنف الآتي والأولى لغيره الخ قول المتن (إن حركت شهوته) أي ~~رجلا كان أو امرأة كما هو المتجه في المهمات بحيث يخاف معه الجماع أو ~~الانزال مغني ونهاية قال ع ش قوله م ms2477 ر بحيث يخاف معه الخ أي فلا يضر انتصاب ~~الذكر وإن خرج منه مذي اه‍ (قوله كما أفاده) أي التقييد بالحال (قوله كما ~~أفاده عدوله الخ) عبارة النهاية وقول الشارح وعدل هنا وفي الروضة عن قول ~~أصليهما تحرك إلى حركت لما لا يخفى PageV03P410 # ه‍ ظاهر لأن حركت ماض فيفهم منه أنه قد جرب نفسه وعرف منها ذلك بخلاف ~~تحرك فلا يفهم منه ما ذكر لصلاحيته للحال والاستقبال اه‍ (قوله إن النهي) ~~أي وجودا وعدما (قوله الذي يخاف الخ) هو ضابط تحريك الشهوة نهاية (قوله ~~وعدمه) أي عدم تحريك الشهوة قول المتن (والأولى لغيره الخ) أي لمن لم تحرك ~~شهوته ولو شابا مغني قول المتن (هي كراهة تحريم الخ) والمعانقة والمباشرة ~~باليد كالتقبيل نهاية قوله (ترك الشهوات) أي مطلقا نهاية ومغني (قوله إن ~~كان الصوم فرضا) أي وأما النفل فيجوز قطعه بما شاء نهاية (قوله والموت) فلو ~~مات في أثناء النهار بطل صومه كما لو مات في أثناء صلاته وقيل لا كما لو ~~مات في أثناء نسكه نهاية ومغني قال ع ش قوله م ر بطل صومه أي فلا يعامل ~~معاملة الصائمين في الغسل والتكفين بل يستعمل الطيب ونحوه في كفنه مما يكره ~~استعماله للصائم وقوله م ر في أثناء صلاته أي فلا يثاب على ما فعله منها ~~ثواب الصلاة ولكن يثاب على مجرد الذكر فقط ولا حرمة عليه حيث أحرم وقد بقي ~~من الوقت ما يسعها اه‍ ع ش (قوله وكذا قطع النية) أي نهارا وإلا فقطعها ~~ليلا يؤثر سم أي فيجب تجديدها (قوله لتأخره عنه) أي بسنتين وزيادة مغني ~~(قوله بذلك) أي التأخر (قوله نعم الأولى تركهما) هذا في حق غيره (ص) لأنه ~~له فعله لبيان الجواز بل يثاب على فعله ثواب الواجب ع ش (لأنهما يضعفانه) ~~هذا في المحجوم وأما الحاجم فربما أفطر بوصول شئ إلى جوفه بواسطة مس ~~المحجمة وهذا هو المراد من حديث شيخنا وهذا جواب آخر قول المتن (إلا بيقين) ~~أي ليأمن الغلط وذلك بأن ms2478 يرى الشمس قد غربت فإن حال بينه وبين الغروب حائل ~~فبظهور الليل من المشرق نهاية (قوله دع ما يريبك الخ) بفتح أوله وهو الأفصح ~~الأشهر من راب وبضمه من أراب أي اترك ما تشك فيه من الشبهات إلى ما لا تشك ~~فيه من الحلال كردي على بأفضل (قوله وبالاجتهاد) أي أما بغير اجتهاد فلا ~~يجوز ولو بظن لأن الأصل بقاء النهار مغني قول المتن (في الأصح) ويجب إمساك ~~جزء من الليل ليتحقق الغروب نهاية (قوله كوقت الصلاة) إلى قوله وفرق في ~~النهاية والمغني (وردوه بما صح الخ) وأجاب الزركشي عن الروياني بأنه إنما ~~فرض ما قاله في الشهادة التي يحكم بها القاضي ولا يلزم من ذلك عدم جواز ~~الاعتماد على أخبار الواحد اه‍ وبحث السبكي والأذرعي أنه لو أخبره من يثق ~~به وصدقه يأتي فيه ما مر في هلال رمضان إيعاب (قوله وبأنه قياس ما قالوه في ~~القبلة) هل تأتي تفاصيل التقليد في القبلة هنا كما قد يدل عليه قوله ما ~~قالوه في القبلة سم. (قوله ويفرق بينه وبين هلال شوال) كان محله إذا لم ~~يعتقد صدق العدل وإلا فقد تقدم للشارح أي كالنهاية والمغني اعتماد قول ~~الواحد المعتقد صدقه في شوال وإن لم يكن عدلا فكيف بالعدل بصري قول المتن ~~(وكذا لو شك) وهذا بخلا ف النية لا تصح عند الشك إلا إن ظن بقاءه باجتهاد ~~صحيح كما علم مما تقدم في بحث النية وما في حواشيه لأن الشك يمنع النية سم ~~أي إذ يعتبر فيها الجزم (قوله أي تردد الخ) شمل ظن عدم البقاء وفيه وقفة سم ~~عبارة البصري هل هو على إطلاقه بالنسبة لما إذا كان الطرف PageV03P411 # القوي طلوع الفجر أو محله إذا لم يكن المترجح مبنيا على الاجتهاد أما إذا ~~كان مبنيا على الاجتهاد فيعمل بمقتضاه ولعل الثاني أقرب اه‍ أقول ومقابلة ~~الشك هنا للظن قرينة على أن المراد بالشك تساوي الطرفين فقط (قوله وهو ~~متجه) وفاقا للنهاية والمغني (قوله وقياس ما مر) أي في هلال ms2479 رمضان مبتدأ و ~~(قوله كذلك) أي في لزوم الامساك خبر أن والجملة خبر المبتدأ (قوله في ظنه) ~~تفسير مراد للاجتهاد (قوله كذلك) أي في ظنه (قوله فإن لم يبن شئ) أي من ~~الخطأ والإصابة أي أو بان الامر كما ظنه نهاية قال ع ش هل يجب عليه السؤال ~~عما يبين غلطه أو عدمه أم لا؟ فيه نظر والأقرب الثاني لأن الأصل صحة صومه ~~اه‍ (قوله ويأثم آخرا الخ) أي من يهجم أو يظن بلا مستند في آخر النهار دون ~~أوله (قوله مما مر) أي من قول المصنف ويحل بالاجتهاد في الأصح مع قوله قلت ~~الخ قول المتن (إن وقع) أي الاكل (في أوله) يعني آخر الليل و (قوله في ~~آخره) أي آخر النهار نهاية (قوله عملا) إلى قوله والمراد في النهاية (قوله ~~وفارق القبلة الخ) أي حيث لا تصح صلاته (قوله وإلا فالمدار الخ) انظر ما ~~ثمرته. (قوله الصادق) إلى قوله وقد حكى في النهاية وكذا في المغني إلا قوله ~~ولا يعذر إلى المتن قول المتن (فلفظه) خرج به ما لو أمسكه في فيه فإنه وإن ~~صح صومه لكنه لا يصح مع سبق شئ منه إلى جوفه كما لو وضعه في فيه نهارا فسبق ~~منه شئ إلى جوفه كما علم مما مر شرح الروض و (قوله كما لو وضعه بفمه الخ) ~~أي لأنه وضع بلا غرض إذ لا غرض في وضع الطعام في فيه نهارا فلا يلزم من ~~الفطر بالسبق هنا القول بمثله فيما لو وضع درهما بفمه لغرض نحو حفظه فنزل ~~إلى جوفه بل يحتمل الفرق سم عبارة النهاية ولو أمسكه في فيه فكما لو لفظه ~~لكنه لو سبقه شئ منه إلى جوفه أفطر كما لو وضعه في فيه نهارا فسبق إلى جوفه ~~كما مر اه‍ قال ع ش قوله م ر كما مر أي في قوله م ر كأن جعل الماء في فمه ~~أو أنفه الخ وعليه فيقيد ما هنا بما لو وضعه في فيه بلا غرض وحينئذ ms2480 فلا ~~تخالف بين ما ذكره الشارح وما ذكره الشيخ فشرح منهجه لحمل ما فيه على ما لو ~~وضعه لغرض اه‍ (قوله ولا يعذر هنا بالسبق) أي ويعذر بالنسيان أخذا مما تقدم ~~عن العباب وشرحه فيمن وضع بفيه عمدا ثم ابتلعه ناسيا لكن الوجه أن النسيان ~~هنا كالسبق يفرق بأن الوضع ثم لغرض كما تقدم والامساك هنا بلا غرض إذ لا ~~غرض في إمساك الطعام بفمه نهارا سم (قوله أي عقب طلوعه الخ) أي لما علم به ~~وأولى من ذلك بالصحة أن يحس وهو مجامع تباشير الصبح فينزع بحيث يوافق آخر ~~النزع ابتداء الطلوع نهاية ومغني (قوله أن يقصد به تركه) أي يقصد بنزعه ترك ~~الجماع لا التلذذ نهاية قال ع ش قضيته أنه لو لم يقصد شيئا لم يصح ~~PageV03P412 # صومه وقضية قوله م ر لا التلذذ خلافه ويمكن أن المراد بالتلذذ ما عدا قصد ~~الترك فيدخل فيه حالة الاطلاق استصحابا لما هو مقصوده من الجماع فيبطل صومه ~~اه‍ أقول قول الشارح وإلا بطل كقول المغني فإن لم يقصده بطل صومه كالصريح ~~في أن الاطلاق مبطل وعبارة الحفني فالاطلاق مضر كما يضر قصد اللذة اه‍ ~~(قوله وقيد الإمام ذلك) أي عدم الافطار فيما إذا نزع في الحال (قوله فإن ظن ~~أنه الخ) مفهومه وقضية التعليل بالتقصير أنه إذا تردد لا يفطر أي لأن الأصل ~~بقاء الليل بل قد يؤخذ من قول المصنف المار قلت وكذا لو شك وليراجع (قوله ~~فيما إذا لم يبق أي من الليل (قوله وجهين) عن ابن خير أن منع الايلاج أي ~~وهو الظاهر وعن غير جوازه مغني (قوله بناء الخ) فاعل ينبغي (قوله على الوجه ~~المحرم) اعتمد م ر اه‍ سم (قوله صدر به الرافعي) أي وشرح المنهج (قوله يعني ~~لم ينعقد) كذا في النهاية والمغني (قوله لظاهر المتن) أي من الفساد بعد ~~الانعقاد (قوله ومع القول بالأول الخ) نعم إن استدام لظن أن صومه بطل وإن ~~نزع فلا كفارة عليه لأنه لم يقصد هتك الحرمة كما ms2481 اقتضاه كلامهم وصرح به ~~الماوردي والروياني شرح م ر اه‍ سم (قوله قلت يفرق الخ) ويفرق أيضا بأن ~~النية هنا متقدمة على طلوع الفجر فكأن الصوم انعقد ثم فسد بخلافها ثم نهاية ~~(قوله منها) أي من وجوب الكفارة فكان الأولى التذكير (قوله لما أثر فيها ~~النقص) أي بأن لم تجب البدنة بل الشاة كما يأتي كردي (قوله عدم الانعقاد) ~~فاعل يؤثر و (قوله عدم الوجوب) مفعوله (قوله أما لو مضى) إلى الفصل في ~~النهاية والمغني. (قوله أما لو مضى زمن بعد طلوعه الخ) حاصل هذا الكلام أن ~~مدار البطلان على المكث بعد الطلوع وإن لم يعلم به ومدار وجوب الكفارة على ~~المكث بعده مع العلم به سم على حج اه‍ ع ش (قوله ثم مكث) أي أو نزع حالا ~~نهاية ومغني (قوله ولا ينافي الخ) عبارة المغني والنهاية فإن قيل كيف يعلم ~~بأول طلوع الفجر لأن طلوعه الحقيقي متقدم على علمنا به أجيب بأنا إنما ~~تعبدنا بما نطلع عليه ولا معنى للصبح إلا طلوع الضوء للناظر وما قبله لا ~~حكم له فإذا كان الشخص عارفا بالأوقات ومنازل الفجر ورصد بحيث لا حائل فهو ~~أول الصبح المعتبر اه‍ فصل في شروط الصوم من حيث الفاعل والوقت (قوله من ~~حيث الزمن) إلى قوله وقول القفال في النهاية والمغني إلا قوله أي بنية ~~الصوم إلى المتن (قوله وكثير من سننه الخ) أي وفي كثير الخ (قوله قابلية ~~الوقت) أي ويأتي في قول المصنف ولا يصح صوم العيد الخ قول المتن (الاسلام) ~~قضية إطلاقهم اشتراط الاسلام في جميع النهار وقول شرح الروض وغيره فلو ارتد ~~في بعضه بطل صومه بطلان الصوم بالارتداد وإن عاد للاسلام في بقية يومه خلا ~~ف ما يقتضيه كلام السيوطي في فتاويه سم بتصرف (قوله بأي كفر كان الخ) أي ~~أصلى كان أو مرتدا ولو ناسيا للصوم قال الأذرعي تضمنت عبارة شرح المهذب أنه ~~لو ارتد بقلبه ناسيا للصوم ثم أسلم في يومه أنه لا يفطر ولا أحسب الأصحاب ~~يسمحون ms2482 به ولا أنه أراده وإن شلمه لفظه انتهت وقد علم من قولهم أنه يشترط ~~الاسلام جميع النهار أنه يفطر هنا نهاية ومر ويأتي في الشرح وعن سم ما ~~يوافقه قول المتن (والعقل) PageV03P413 # أي فلا يصح صوم المجنون والطفل لفقدان النية ويصح من صبي مميز مغني (قوله ~~أي التمييز) الأولى أن يفسر العقل هنا بالغريزة وإن فسر بالتمييز في نواقض ~~الوضوء ع ش عبارة سم قد يرد عليه أي التفسير بالتمييز ما يأتي من صحته مع ~~استغراق النوم ووجود نحو الاغماء والسكر فيما عدا لحظة مع أنه لا تمييز في ~~شئ من ذلك في جميع النهار فإن أراد الاحتراز عن الجنون فقط فلا حاجة ~~للتفسير بالتمييز مع إيهامه فليتأمل اه‍ (قوله ضد واحد منها) أي ردة أو ~~جنون أو حيض أو نفاس نهاية ومغني قال ع ش قوله م ر ردة أي ولو ناسيا كما ~~تقدم اه‍ وقال سم ومن الضد الردة وظاهره وإن عاد للاسلام في بقية النهار ~~اه‍ أقول بل يصرح بذلك قول الشارح في لحظة منه الخ (قوله كما لو ولدت الخ) ~~أي خلافا لما قد يفهمه صنيعه مغني (قوله ولم تر دما) أي كما صححه في ~~المجموع والتحقيق نهاية وأسنى زاد المغني لأنه لا يخلو عن بلل وإن قل اه‍ ~~عبارة سم وقد يوجه البطلان بأن الولادة مظنة الدم فأقيمت المظنة مقام ~~المئنة اه‍ (قوله أي بنية الصوم الخ) ينبغي أن يقال على قصد التعبد به وإن ~~لم يقصد حقيقة الصوم الشرعي لأن الامساك قد يشرع كما في تارك النية فقصده ~~تلبس بعبادة فاسدة ثم رأيت الفاضل المحشي نبه على ذلك فقال ينبغي تحريم ~~الامساك ولو بدون نية مطلقا إذا كان على وجه كونه عبادة اه‍ ويحتمل بقاء ~~عبارة الأنوار على إطلاقها لأن فيه منابذة للشرع حيث أمرهما بالافطار لخشية ~~الضرر ومزيد الضعف ثم رأيت بخط بعض الفضلاء نقلا عن المجموع ولو أمسكت لا ~~بنية الصوم لم تأثم وإنما تأثم إذا نوته وإن كان لا ينعقد انتهى ms2483 اه‍ بصري ~~وينبغي حمل كلام المجموع على ما مر منه ومن سم (قوله خلافا لمن أوجبه فيه) ~~أي أوجب التعاطي في نحو يوم العيد (قوله وذلك) أي عدم وجوب التعاطي. (قوله ~~فإن استيقظ الخ) أي النائم قول المتن (لا يضر إذا أفاق الخ) أي فإن لم يفق ~~ضر مغني قول المتن (إذا أفاق الخطبة) ظاهره ولو كان الاغماء بفعله وفي حج ~~تقييد عدم الضرر بما إذا لم يكن بفعله فإن كان بفعله بطل صومه ع ش وقوله ~~بفعل أي لغير حاجة (قوله يعني خلا) ثم (قوله فهذا خلى) كذا في أصله رحمه ~~الله تعالى بخطه الأول بألف والثاني بياء فلينظر ما وجه ذلك بصري (قوله ~~وكالاغماء السكر) فلو شر ب مسكرا ليلا وبقي سكره جميع النهار لزمه القضاء ~~وإن صحا في بعضه فهو كالاغماء في بعض النهار قاله في التتمة ويؤخذ مما مر ~~أن عقله هنا لم يزل نهاية أي بل تغطي فقال قال ع ش قوله م ر وبقي سكره الخ ~~ظاهره سواء تعدى بسكره أم لا وبه صرح سم على البهجة وصرح بمثله أيضا في ~~الاغماء فليراجع اه‍ عبارة الرشيدي شمل ما إذا كان متعديا وبه صرح الشهاب ~~سم في غير موضع خلافا للشهاب حج اه‍ (قوله لو نوى الخ) أي السكران و (قوله ~~صح) أي صومه إيعاب ولعل ثمرة الصحة مع لزوم الإعادة كما يأتي عدم إثم الترك ~~وإن لا يجوز لغيره أن يطعمه. (قوله لأنه مصرح الخ) أي بدليل تعليله بقوله ~~لأنه مخاطب كردي زاد سم ولان غير المتعدي لا يصح صومه مع استغراق سكره ~~اليوم اه‍. (قوله وقع هنا عبارات متنافية الخ) الذي يظهر في الجميع بين ~~مقالتي البغوي والمتولي ما أشار إليه صاحب النهاية من أن كلام الأول مفروض ~~في زوال العقل بشرب الدواء ومثل شرب الدواء حينئذ السكر والحاصل أن كلا من ~~السكر وشرب الدواء إن أزال العقل ألحق بالجنون أو غمره ألحق بالاغماء ثم ~~رأيت الفاضل المحشي نبه على ما في التنبيه ms2484 من خلل وتناف فمن رام تحقيق ~~PageV03P414 # ذلك فعليه بمراجعة الحاشية سم بصري وقوله الأول لعل صوابه الثاني وإلا ~~فلا ينسجم مع الحاصل الآتي في كلامه وعبارة الكردي على بأفضل عند قول شرحه ~~ولا يضر الاغماء والسكر الذي لم يتعد به إن أفاق لحظة في النهار نصها أما ~~إذا تعدى به فيأثم ويبطل صومه ويلزمه القضاء وإن كان في لحظة من النهار ~~وكذا إن شرب دواء مزيلا للعقل ليلا تعديا فإن كان لحاجة فهو كالاغماء فإن ~~استغرق النهار بطل صومه ولزمه القضاء ولا إثم وإن لم يستغرق زوال عقله ~~النهار صح صومه ولا قضاء وأما الجنون من غير تسبب فيه فمتى طرأ في لحظة من ~~النهار أو في جميعه بطل صومه ولا قضاء ولا إثم عليه هذا ملخص ما اعتمده ~~الشارح أولا في التحفة ملخصا له من شرح العباب له ثم اضطرب كلامه اضطرابا ~~عجيبا وتناقض تناقضا غريبا وقد بينت ذلك في الأصل وأوضحته بما لم أعلم من ~~سبقني إليه اه‍ (قوله إن شرب الدواء) أي ليلا مع زوال التمييز سم وكردي ~~(قوله والسكر وقوله والاغماء) أي مع التعدي في الأول وعدمه في الثاني كما ~~يفيده كلامه الآتي آنفا وحملا لهما على ما هو الغالب فيهما (قوله ليلا) ~~الأولى تأخيره عن الاغماء ليظهر رجوعه لكل من الثلاثة المذكورة (قوله إن ~~استغرقت) أي زوال التمييز بشرب الدواء والسكر والاغماء (قوله أثم في السكر) ~~قضيته أن الكلام في سكر تعدى به مع ظهور أن ما لم يتعد به كذلك في البطلان ~~ووجوب القضاء كالاغماء فهلا قال وأثم في السكر إن تعدى به ليبقى ما لم يتعد ~~به داخلا في عبارته وظاهر عبارته أن التسبب في الاغماء لغير حاجة لا إثم ~~فيه سم وقوله ظاهر عبارته الخ فيه نظر فإن قول الشارح الآتي فإن كان متعديا ~~بطل الصوم وأثم صريح في الاثم (قوله في الكل) أي في شرب الدواء لحاجة أو ~~غيرها والسكر والاغماء (قوله وإن وجد واحد منها الخ) شامل للاغماء وفيه نظر ms2485 ~~ظاهر إذ لا وجه للبطلان بوجوده في بعض النهار ولو متعديا بل ظاهر إطلاقهم ~~عدم الاثم حينئذ أيضا وهو متجه حيث لم يكن مع التعدي ما يفوت صلاة حضرت أو ~~يورث ضررا بل لا وجه أيضا للبطلان في شرب الدواء والمسكر ولو تعديا فيهما ~~إذا لم يزل بهما العقل الحقيقي بل التمييز كما هو صريح عبارته ووجدا في بعض ~~النهار فقط إذ الفرض أن تناولهما كان ليلا سم وقوله وهو متجه الخ فيه ما مر ~~آنفا ثم رأيت ما يأتي عن الكردي في حاشية قول الشارح وعدم صحته في الأول ~~(قوله منها) أي زوال التمييز بالدواء والاغماء والسكر (قوله فإن كان متعديا ~~به بطل الصوم الخ) هذا لا يأتي في شرب الدواء لحاجة لأن الحاجة تمنع التعدي ~~سم ولك دفعه بما هو الظاهر من حمل التعدي في شرب الدواء على ما كان لغير ~~حاجة وغير التعدي فيه على ضده (قوله وقول المتولي وغيره المتداوي الخ) أي ~~فيما إذا استغرق زوال عقله جميع النهار كردي على بأفضل (قوله لا في عدم ~~القضاء) ليتأمل مع قوله الآتي ولا قضاء ولا إثم بصري. (قوله وفي المجموع ~~زوال العقل الخ) أي التمييز PageV03P415 # بدليل وبمرض إذ زوال العقل الحقيقي بالمرض لا قضاء معه لما يأتي أنه لا ~~قضاء على المجنون سم (قوله زوال العقل) أي في جميع النهار (قوله وأثم ~~الترك) أي ترك الصوم بسبب زوال العقل كردي (قوله فيلزمه قضاء الصوم) أي ~~فيما إذا استغرق الزوال جميع النهار بدليل قوله كالاغماء إذ لا يلزم القضاء ~~فيه إلا حينئذ كردي على بأفضل. (قوله وبه) أي بما مر عن المجموع وقال ~~الكردي أي بالحاصل اه‍ (قوله يعلم أن التشبيه الخ) قد يقال إذا صح الصوم مع ~~إفاقة لحظة في المتعدي بالاستعمال فينبغي الصحة في غيره إذا أفاق لحظة ~~بالأولى وأيضا فهو مناف لما قدمه في قوله وإن وجد واحد منها في بعض النهار ~~فإن كان متعديا به الخ فليتأمل بصري ويأتي عن سم آنفا ما يوافقه ms2486 (قوله وعدم ~~صحته في الأول الخ) هذا ينافي ما قرره في الحاصل المذكور بقوله وإن وجد ~~واحد منها إلى قوله أو غير متعد به فلا إثم ولا بطلان فإن هذا راجع أيضا ~~قطعا لشرب الدواء لحاجة فتأمله ثم أقول ما المانع من حمل قول الرافعي ~~المذكور على ما إذا زال العقل الحقيقي فإن كان الشرب للتداوي فلا قضاء ~~كالجنون أي بغير سبب وإلا فهذا أيضا جنون وإن كان سفها وجب القضاء لأن ~~الحاصل جنون متعدي به حينئذ كما يجب القضاء بالسكر المتعدي به المستغرق ~~فليتأمل سم عبارة الكردي على بأفضل وما ذكره في معنى كلام الرافعي ففيه نظر ~~من وجوه منها أنه مناقض لما نقله عن حاصل ما في شرح العباب أما في الشق ~~الثاني فقد قدم في ذلك الحاصل أنه عند التعدي في الدواء أو الاغماء أو ~~السكر يبطل صومه وإن وجد أحد الثلاثة في بعض النهار وفي كلام الرافعي قد ~~شرب الدواء سفها فما باله إذا أفاق لحظة صح صومه وأما في الشق الأول فقد ~~قدم في ذلك الحاصل أنه إن لم يتعد في شرب الدواء أو الاغماء أو السكر ووجد ~~ذلك في بعض النهار فلا إثم ولا بطلان فما باله هنا حكم بعدم صحة الصوم إن ~~وجد في لحظة منه ومنها أنه في الشق الثاني من كلام المجموع قال أنه ~~كالاغماء فيلزمه قضاء الصوم دون الصلاة ولا يأثم بالترك أي بترك أداء الصوم ~~أولا فما باله هنا صار كالمجنون وأنه لا قضاء ومنها أن قوله وبه يعلم أن ~~التشبيه الخ يقال له مماذا يعلم هذا المعنى وهو مناقض لجميع ما سبق فكيف ~~يعلم منه والمعتمد أن الجنون بطروه في لحظة من النهار يبطل الصوم فعند ~~استغراقه بالأولى كما صرحوا به في المتن فضلا عن غيرها وإطلاقهم يقتضي أنه ~~لا فرق بين أن يكون ذلك بفعله أو لا وأما الاغماء والسكر فإن أفاق منها ~~لحظة في النهار صح صومه وإلا فلا وهذا أيضا قد صرحوا به وأما القضاء ms2487 فيلزم ~~في الاغماء والسكر إن استغرق النهار مطلقا ولا يلزم في الجنون حيث لم يتسبب ~~فيه مطلقا وأما إن تسبب فيه فيظهر أنه يلحق بشرب الدواء بل هو قسم منه ~~وسيأتي ما فيه وأما الاثم فظاهر وجوده حيث تسبب في شئ من ذلك بلا حاجة وإلا ~~فلا وإذا علمت ذلك فاعلم أن شرب الدواء لحاجة فيه ثلاثة آراء متباينة ~~مأخوذة من كلامهم تصريحا وتلويحا أحدها لزوم القضاء إن استغرق النهار فقط ~~وثانيها لزومه مطلقا وثالثها عدم لزومه مطلقا وإن شربه سفها ففيه هذه ~~الآراء الثلاثة أيضا إلا أن الأخير منها ضعيف والبقية قوية من حيث النقل ~~اه‍ (قوله أي إن كان لحاجة) الوجه أنه كالاغماء وإن لم يكن لحاجة في أنه ~~استغرق ضر وإلا فلا بل يصح الصوم وما ذكره من هذا التقييد جار على ما ذكره ~~بقوله السابق وإن وجد واحد منها في بعض النهار الخ وقد تقدم فيه أنه لا وجه ~~للبطلان حيث وجد في البعض فليتأمل سم (قوله لحاجة) قياس كلامه المتقدم أن ~~يقول لغير حاجة ثم راجعت أصله فرأيت بخطه رحمه الله تعالى لغير حاجة ثم ضرب ~~على لغير وزيدت لام قبل PageV03P416 # حاجة فلعل هذا من إصلاح غيره بصري وقوله وقياس كلامه المتقدم الخ لعله ~~أراد به الحاصل المار ويظهر أن مأخذ الشارح في هذا التفسير ما قدمه عن ~~المجموع وظاهر أن قياسه إسقاط لفظة غير. (قوله ولا يجوز ولا يصح صوم في ~~رمضان الخ) تقدم في شرح ولو نوى ليلة الثلاثين من شعبان ما يغني عن ذلك سم ~~وقد يقال إنما أعاده الشارح لاستيفائه أقسام الوقت الذي لا يقبل الصوم ~~(قوله ولا صوم العيد الخ) ولو عن واجب ولو نذر صومه لم ينعقد نذره مغني ~~ونهاية (قوله الفطر) إلى قوله قال بعضهم في النهاية إلا قوله للذات أو ~~لازمها وقوله كأن نذر إلى أما نذر وكذا في المغني إلا قوله ولو أفطر إلى ~~المتن (قوله اتفاقا رواه الشيخان) في هذا التعبير قصور عبارة النهاية للنهي ms2488 ~~عنه في خبر الصحيحين زاد المغني وللاجماع اه‍ قول المتن (في الجديد) وفي ~~القديم يجوز صومها للمتمتع إذا عدم الهدي عن الأيام الثلاثة الواجبة في ~~الحج لخبر البخاري فيها نهاية زاد المغني واختاره المصنف اه‍ (قوله أي لا ~~يجوز) أي يحرم ولا يصح مغني قول المتن (بلا سبب) أي يقتضي صومه أفهم كلامه ~~أنه لا يجوز صومه احتياطا لرمضان إذ لا فائدة له لعدم وقوعه عنه فلا احتياط ~~نهاية زاد المغني فإن قيل هلا استحب صومه إن أطبق الغيم خروجا من خلاف ~~الإمام أحمد حيث قال بوجوب صومه حينئذ أجيب بأنا لا نراعي الخلاف إذا خالف ~~سنة صريحة وهي هنا خبر: فإن عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين اه‍ وتقدم في ~~الشرح أول الباب ما يوافق هذه الزيادة (قوله ما لم يصله بما قبله) يظهر أن ~~محله بالنسبة إلى اليوم الأخير منه ما لم يكن يوم شك فإن كان حرم مطلقا لأن ~~الاستثناء لم يرد فيه من حيث كونه يوم شك فتأمل بصري ويأتي عن سم عند قول ~~الشارح احتياطا وعن ع ش قبيل قول المصنف ويسن تعجيل الفطر ما يصرح بخلافه. ~~(قوله ولو أفطر بعد صومه الخ) أي فلو صام الخامس عشر وتاليه ثم أفطر السابع ~~عشر حرم عليه الثامن عشر لأن صوم يوم بعد النصف لم يوصل بما قبله نهاية قال ~~ع ش أي فشرط الجواز أن يصل الصوم إلى آخر الشهر فمتى أفطر يوما من النصف ~~الثاني حرم عليه الصوم ولم ينعقد ما لم يوافق عادة له كما هو ظاهر وبقي ما ~~لو صام شعبان بقصد أن لا يصوم اليوم الأخير أو النصف الأخير بهذا القصد ثم ~~عند آخر الشهر عن له صيامه فهل يصح صومه نظرا لاتصال الصوم بما قبله أو لا ~~يصح نظرا للقصد والأقرب الأول اه‍. (قوله أو لازمها) أي لازم ذات الصوم وهو ~~الاعراض به عن ضيافة الله تعالى (قوله كأن شرع الخ) أي وكالنفل المؤقت كصوم ~~عرفة وعاشوراء فإنه يستحب قضاؤه مطلقا رشيدي ms2489 وع ش (قوله كأن نذر صوم يوم ~~الخ) أي أو نذر صوم يوم ثم أراد صوم يوم الشك عنه سم ونهاية. (قوله أما نذر ~~صوم يوم الشك فلا ينعقد) أي كنذر أيام التشريق والعيدين لأنه معصية نهاية ~~قال ع ش قوله م ر أما نذر صوم يوم الشك أي ما يتصدق عليه أنه يوم الشك وإن ~~لم يعلم بذلك PageV03P417 # وقت النذر وعليه فلو نذر صوم يوم بعينه كالخميس الآتي مثلا ثم طرأ شك في ~~ذلك اليوم تبين عدم انعقاد نذره فلا يصح صومه اه‍ وهذا مخالف لقول الشارح ~~المار آنفا كأن نذر صوم يوم كذا الخ ولعله لم يطلع عليه فليراجع. (قوله ومن ~~ثم يأتي في التحري هنا الخ) قال الأسنوي فلو أخر صوما ليوقعه يوم الشك ~~فقياس كلامهم في الأوقات المنهي عنها تحريمه نهاية وأسنى ومغني قال ع ش ~~قوله م ر فلو أخر صوما أي ولو واجبا وقوله م ر فقياس كلامهم الخ معتمد بل ~~وقيا س ذلك أيضا أنه لو تحرى تأخيره ليوقعه في النصف الثاني من شعبان حرم ~~عليه أيضا ولم ينعقد ع ش وقال سم فإن قلت هذا أي ما مر عن الأسنى ظاهر في ~~نحو القضاء دون نحو الكفارة لأنه أداء في هذا الوقت أعني يوم الشك أيضا فهو ~~نظير العصر إذا قصد تأخيره للاصفرار فإنه ينعقد لأنه صاحب الوقت قلت يفرق ~~بتوقت العصر بذلك الوقت بخصوصه ونحو الكفارة لم توقت بخصوص يوم الشك اه‍ ~~قول المتن (وكذا لو وافق عادة الخ) ولو صام يوم الشك قضاء عن صوم يستحب ~~قضاؤه لم يحسب ذلك وردا له حتى يصومه عن القابل إيعاب قال سم لو اختلفت ~~عادته فينبغي اعتبار عام آخر العادات وأظن شيخنا الشهاب الرملي أفتى بذلك ~~اه‍ وقال ع ش وكتب سم على شرح البهجة وقد يشكل تصوير العادة ابتداء لأن ~~ابتداء الصوم بعد النصف بلا سبب ممتنع فيحتاج للإعادة فينقل الكلام إليها ~~فيتسلسل ويجاب بأن يصور ذلك بما إذا صام الاثنين مثلا ms2490 قبل النصف فالظاهر أن ~~له صومه بعده لأنه صار عادة له ولو اختلفت عادته كأن اعتاد الاثنين في عام ~~والخميس في آخر فهل يعتبر الأخير أو نقول كل صار عادة له فيه نظر ولا يبعد ~~الثاني نعم إن عزم على هجر أحدهما والاعراض عنه فيحتمل أن لا يعتبر اه‍ وهو ~~ظاهر ويمكن أن يحمل عليه ما نقل عن إفتاء والد الشارح م ر أن العبرة بعادته ~~في السنة الثانية الماضية لا القديمة اه‍ (قوله كأن اعتاد سرد الصوم) انظر ~~ما تصويره الخالي عن اعتياد الاتصال بالنصف الأول. (قوله قال بعضهم الخ) ~~عبارة النهاية وتثبت عادته المذكورة بمرة كما أفتى به الوالد رحمه الله ~~تعالى اه‍ (قوله بمرة) وعليه فلو صام في أول شعبان يومين متفرقين ثم أفطر ~~باقيه فوافق يوم الشك يوما لو دام على حاله الأول من صوم يوم وفطر يوم لوقع ~~يوم الشك موافقا ليوم الصوم صح صومه ومثله ما لو صام يوما قبل الانتصاف علم ~~أنه يوافق آخر شعبان واتفق أن آخر شعبان حصل فيه شك فلا يحرم صومه لأنه صار ~~عادة له ع ش وفي الكردي على بأفضل عن فتاوى الشارح ما نصه والذي يظهر أنه ~~يكتفي في العادة بمرة إن لم يتخلل فطر مثل ذلك اليوم الذي اعتاده فإذا ~~اعتاد صوم يوم الاثنين في أكثر أسابيعه جاز له صومه بعد النصف ويوم الشك ~~وإن كان أفطر قبل ذلك لأن هذا يصدق عليه عرفا أنه معتاده وإن تخلل بين ~~عادته وصومه بعد النصف فطره وأما إذا اعتاده مرة قبل النصف ثم أفطر من ~~الأسبوع الذي بعده ثم دخل النصف فالظاهر أنه لا يجوز له صومه لأن العادة ~~حينئذ بطلت بفطر اليوم الثاني بخلاف ما إذا صام الاثنين الذي قبل النصف ثم ~~دخل النصف من غير تخلل يوم اثنين آخر بينهما فإنه يجوز صوم يوم الاثنين ~~الواقع بعد النصف لأنه اعتاده ولم يتخلل ما يبطل العادة فإذا صامه ثم أفطر ~~من أسبوع ثان ثم صادف الاثنين الثالث ms2491 يوم PageV03P418 # الشك فالظاهر أنه يجوز له صومه ولا يضر تخلل فطره لأنه سبق له صومه بعد ~~النصف وذلك كاف وذلك ما ظهر لي الآن ولعلنا نزداد فيه علما أو نقلا نشهده ~~اه‍ وهذا يخالفه إطلاق ما مر عن ع ش وفي سم ما يوافق هذا الاطلاق (قوله ~~بحيث يتولد من تحدثهم الشك الخ) هل يعتبر الشك هنا والظن فيما يأتي بالنسبة ~~لكل أحد حتى لا يحرم صومه من حيث أنه يوم شك على الخالي عنهما الظاهر نعم ~~وإن اقتضى كلام الأذرعي المنقول في النهاية خلافه بصري أقول بل وجود ما ذكر ~~من الشك والظن بالنسبة لكل أحد من المحال العادي كما هو ظاهر (قوله وأما ~~قول الروض الخ) أي بدل قول المصنف إذا تحدث الخ (قوله من يظن صدقه) معناه ~~ممن شأنه أن يظن صدقه بأن يكون حاله مما يصلح لظن صدقه لكن لم يظن احترازا ~~عما ليس كذلك فإن تحدثه لا يؤثر شيئا ولا شكا وحينئذ فلا إشكال على الروض ~~ولا عجب في سكوت شرحه فليتأمل سم (قوله وهي) أي عبارة الروضة (قوله وظن ~~صدقهم انتهت) وقول الروضة وظن صدقهم يحتمل عوده إلى الجميع بل هو الظاهر ~~بناء على ما صرحوا به في الوقف من أن القيد الأخير يعود على جميع الجمل ~~المتقدمة عليه فليتأمل ثم رأيت الفاضل المحشي قال قول الروضة يظن صدقه ~~معناه مامن شأنه الخ اه‍ بصري (قوله على الأوجه) أي خلافا لصاحب البهجة حيث ~~قيده بعد إطباقه نهاية ومغني (قوله أو نساء) إلى قوله وقد جمعوا في النهاية ~~والمغني إلا قوله واشترط العدد إلى ومر (قوله ورد) أي على المرجوح السابق ع ~~ش أي أو لأمر آخر (قوله ويكفي اثنان الخ) ومثلهما الواحد كما يأتي ع ش ~~(قوله احتياطا فيهما) يتأمل معنى الاحتياط بالنسبة لما هنا فإنه إن وجد ~~المجوز لصحة ما بعد النصف من نحو وصل بما قبله أو عادة جاز الصوم مطلقا ~~وإلا لم يجز مطلقا سم ولك أن تجيب بأن المراد كما ms2492 عبر به غيره احتياطا ~~للعبادة وتحريمها (قوله وقد جمعوا الخ) قال الأذرعي يجوز أن يكون الكلام في ~~يوم الشك في عموم الناس لا في أفرادهم فيكون شكا بالنسبة إلى غير من ظن ~~صدقهم وهو أكثر الناس دون أفراد من اعتقد صدقهم ألا ترى أنه ليس بشك ~~بالنسبة إلى من رآه من الفساق والعبيد والنساء بل هو رمضان في حقهم قطعا ~~اه‍ وهو حسن جدا سم وقوله اعتقد أراد به ما يشمل الظن بدليل أول كلامه ~~ووافقه أي الأذرعي المغني فقال نعم من اعتقد صدق من قال أنه رآه ممن ذكره ~~يجب عليه الصوم كما تقدم عن البغوي في طائفة أول الباب وتقدم في أثنائه صحة ~~نية المعتقد أي الظان لذلك ووقوع الصوم عن رمضان إذا تبين كونه منه قال ~~الشارح فلا تنافي بين ما ذكر في المواضع الثلاثة اه‍ أي لأن يوم الشك الذي ~~يحرم صومه هو على من لم يظن الصدق هذا موضع وأما من ظنه أو اعتقده صحت ~~النية منه ووجب عليه الصوم وهذان موضعان وفي هذا رد على قول الأسنوي أن ~~كلام الشيخين في الروضة وشرح المهذب متناقض من ثلاثة أوجه في موضع يجب وفي ~~موضع يجوز وفي موضع يمتنع اه‍ (قوله ما قدمته في مبحث النية) حاصل ذلك وما ~~اختاره الشارح م ر إن ظن صدق هؤلاء مصحح للنية فقط ثم إن تبين كونه من ~~رمضان بشهادة معتبرة صح صومه اعتمادا على هذه النية وإن لم يتبين فهو يوم ~~شك يحرم صومه هذا إذا لم يعتقد صدقهم فإن اعتقد ذلك بأن وقع الجزم بخبرهم ~~صح الصوم اعتمادا على ذلك رشيدي (قوله لأنا تعبدنا) إلى قوله وقضيته في ~~النهاية والمغني (قوله لأنا تعبدنا فيه الخ) أي فلا يكون هو يوم شك بل يكون ~~من شعبان للخبر المار ولا أثر لظننا رؤيته لولا السحاب لبعده عن الشمس ولو ~~كانت السماء مصحية وتراءى الناس فلم يتحدث برؤيته فليس بيوم شك وقيل ~~PageV03P419 # هو يوم شك ولو كان في السماء قطع ms2493 سحاب يمكن أن يرى الهلال من خلالها وأن ~~يخفى تحتها ولم يتحدث برؤيته فقيل هو يوم شك وقيل لا قال في الروضة الأصح ~~ليس بشك نهاية قال ع ش قوله م ر وقيل هو يوم شك انظر ما فائدة الخلاف مع ~~أنه يحرم صومه على كل تقدير إذ بفرض أنه ليس بشك هو يوم من النصف الثاني من ~~شعبان وصومه حرام ثم رأيت سم على شرح البهجة قال ما نصه قوله وإذا انتصف ~~شعبان حرم الصوم الخ هذا قد يوجب أنه لا خصوصية ليوم الشك لأنه مع الوصل ~~بما قبله يجوز صوم يوم الشك وغيره ومع عدم الوصل يمتنع صوم كل واحد منهما ~~إلا أن تجعل الخصوصية أنه عند عدم الوصل يحرم صوم يوم الشك من جهتين بخلاف ~~غيره فليتأمل اه‍ وقد يقال أيضا فائدة الخلاف تظهر في التعاليق كما لو قال ~~إن كان اليوم الفلاني يوم شك فعبدي حر أو نحوه فيؤاخذ بذلك حيث قلنا إنه شك ~~ع ش. قول المتن: (ويسن تعجيل الفطر) أي بتناول شئ كما في الجواهر وقضيته ~~عدم حصول سنة التعجيل بالجماع وهو محتمل لما فيه من إضعاف القوة والضرر شرح ~~م ر اه‍ سم قال ع ش قوله م ر وهو محتمل معتمد اه‍ وقال الرشيدي وقضيته أي ~~ما في الجواهر أيضا عدم حصولها بالاستقاءة أو إدخال نحو عود في أذنه أو ~~إحليله أو نحو ذلك وإن كان ما ذكره م ر من التعليل يأبى ذلك اه‍ وقال ~~الشارح في الايعاب ما نصه وعبر أي المصنف كالقمولي بتناول المفطر لأنه أفطر ~~بالغروب وقضيته حصول أصل السنة بسائر المنافيات للصوم كالجماع اه‍ وجمع ~~شيخنا بما نصه فإن لم يجد إلا الجماع أفطر عليه وقول بعضهم لا يسن الفطر ~~عليه محمول على ما إذا وجد غيره اه‍ قول المتن (تعجيل الفطر) ينبغي سن ذلك ~~ولو مارا بالطريق ولا تنخرم مروءته به أخذا مما ذكروه من طلب الاكل يوم عيد ~~الفطر قبل الصلاة ولو مارا بالطريق ع ms2494 ش (قوله إذا تيقن الغروب) خرج به ظنه ~~باجتهاد فلا يسن تعجيل الفطر به وظنه بلا اجتهاد وشكه فيحرم بهما كما مر ~~ذلك مغني وإيعاب وأسنى وشرح بأفضل وقال في النهاية ومحل الندب إذا تحقق ~~الغروب أو ظنه بأمارة اه‍ قال ع ش قوله م ر أو ظنه بأمارة قد يخالف ما تقدم ~~من الاختلاف في جواز الفطر إذا ظن الغروب بالاجتهاد وهو مقتض لندب التأخير ~~اه‍ عبارة الكردي على بأفضل هذا أي عدم سن التعجيل مع عدم تيقن الغروب هو ~~المعروف في كلامهم وعبارة شرح نظم الزبد للجمال الرملي وخرج بعلم الغروب ~~ظنه فلا يسن إسراع الفطر به ولكنه يجوز الخ ووقع له في النهاية ومحل الندب ~~إذا تحقد الغروب أو ظنه بأمارة انتهى اه‍ (قوله وتقديمه على الصلاة) ينبغي ~~أن يستثنى ما لو أقيمت الجماعة وأحرم الإمام أو قرب إحرامه وكان بحيث لو ~~أفطر على نحو التمر بقي بين أسنانه وخشي سبقه إلى جوفه ولو اشتغل بتنظيف ~~فمه فاتته الجماعة أو فضيلة أول الوقت أو تكبيرة الاحرام مع الإمام فيتجه ~~هنا تقديم الاحرام مع الإمام وتأخير الفطر وهذا لا ينافي أن المطلوب من ~~الإمام والجماعة تقديم الفطر لكن لو خالفوا وتركوا الأفضل مثلا وتعارض في ~~حق الواحد منهم مثلا ما ذكر قدم الاحرام ولا ينافي كراهة الصلاة بحضرة طعام ~~تتوق نفسه إليه لأن التوقان غير لازم هنا وكلامنا عند عدمه سم (قوله للخبر ~~الصحيح لا يزال الناس الخ) زاد الإمام أحمد وأخروا السحور ولما في ذلك من ~~مخالفة اليهود والنصارى وكثير من المبتدعة كالشيعة يؤخرونه إلى ظهور النجم ~~إيعاب وكذا في المغني إلا قوله وكثير الخ. (قوله ويسن الخ) ويكره أن يؤخره ~~إن قصد ذلك ورأي أن فيه فضيلة وإلا فلا بأس به نقله PageV03P420 # في المجموع عن نص الام وفيه عن صاحب البيان أنه يكره أن يتمضمض أي بعد ~~الغروب بماء ويمجه وأن يشربه ويتقيأه إلا لضرورة قال وكأنه شبيه بالسواك ~~للصائم بعد الزوال لكونه يزيل الخلوف اه‍ ms2495 وهذا كما قاله الزركشي إنما يأتي ~~على القول بأن كراهة السواك لا تزول بالغروب والأكثرون على خلافه مغني ~~وإيعاب وأسنى وكذا في النهاية إلا أنه عقب كلام الزركشي بأنه يرد بأن ~~الظاهر تأتيه مطلقا لوضوح الفرق بينهما اه‍ وفي سم بعد توضيح الرد وتأييده ~~ما نصه ولعل محل الكراهة في مضمضة هي مظنة إزالة الخلوف بأن اشتملت على ~~تحريك الماء في الفم وأما كراهة شربه ثم تقيؤه فيمكن أن يوجه بأن فيه ~~إضعافا للصائم والمطلوب تقويته اه‍ وقال ع ش قوله م ر لوضوح الفرق الخ أي ~~وهو أن السواك مستحب ولا يكره إلا لسبب وقد زال بخلاف المضمضة فإنها ليست ~~مطلوبة فإزالة الخلوف بها تعد عبثا حيث لا غرض اه‍. (قوله وأفضل منه الخ) ~~أي ومن العجوة أيضا ع ش (قوله كان (ص) الخ) بدل من ما سم (قوله فإن لم يكن) ~~أي الرطب (قوله حسا الخ) الحسوة التجرع أي شرب الماء شيئا فشيئا كردي (قوله ~~وقضيته) أي الحديث المذكور (قوله ولو قيل بالالحاق في الأول الخ) اعتمده ~~شيخنا فقال ويقدم على التمر الرطب وفي معناه العجوة ثم البسر ثم الماء وماء ~~زمزم أولى من غيره وبعد الماء الحلو وهو ما لم تمسه النار كالزبيب واللبن ~~والعسل واللبن أفضل من العسل واللحم أفضل منهما ثم الحلوى وهي الحلاوة ~~المعروفة المعمولة بالنار ولذلك قال بعضهم: # فمن رطب فالبسر فالتمر زمزم * فماء فحلو ثم حلوى لك الفطر اه‍. وفي تقديم ~~البسر على التمر الوارد وقفة وقال ع ش ينبغي أن يقدم العسل على اللبن لأنهم ~~نظروا للحلو في هذا المحل بعد فقد التمر والماء ونحوهما مما ورد اه‍ (قوله ~~وإلا يتيسر له الخ) عبارة النهاية والمغني وإلا بأن لم يجده فماء اه‍ قال ~~الرشيدي قوله م ر بأن لم يجده قضيته أنه لو أفطر على الماء مع وجود التمر ~~لا تحصل له سنة الفطر على الماء فليراجع اه‍ أقول يصرح بخلافه قول الشارح ~~الآتي آنفا كالترتيب المذكور الخ (قوله أحدهما) أي ms2496 الرطب والتمر. (قوله ~~وأخذ منه) أي من الخبر (قوله وغيره) أي ابن حزم إيعاب (قوله وجوب الفطر على ~~التمر) أي إذا وجد (قوله والتثليث الذي أفاده المتن) وجه إفادته أن التمر ~~اسم جنس جمعي وأقل ما ينطلق عليه ثلاث وفيه بحث لأن التعبير باسم الجنس ~~الجمعي لا دلالة فيه على طلب خصوص التثليث إذ مفاده ليس إلا الجمع وهو صادق ~~بغير الثلاث فليتأمل سم ولك أن تجيب ب بأن مراد الشارح من التثليث عدم ~~النقص عن الثلاث (قوله والخبر في الكل) الخبر إنما يدل على الجمع لا على ~~خصوص التثليث ثم رأيت الفاضل المحشي نبه عليه بصري (قوله والخبر في الكل) ~~أي وهو قضية نص الشافعي رضي الله تعالى عنه في حرملة وجمع من الأصحاب ولا ~~ينافيه تعبير آخرين بتمرة لأنه لبيان أصل السنة وهذا أي التثليث كمالها ~~إيعاب ونهاية ومغني (قوله شرط لكمال السنة لا لأصلها) أي يحصل أصل السنة ~~بواحدة من التمر ونحوه وكذلك باثنتين وأما كمالها فيحصل بالثلاث فأكثر من ~~الأوتار شيخنا (قوله كالترتيب الخ) خلافا لظاهر صنيع النهاية والمغني كما ~~مر عن الرشيدي (قوله المذكور) أي في المتن والخبر (قوله فيحصل أصلها الخ) ~~أي هذه السنة الخاصة وإلا فأصل سنة التعجيل يحصل بغير الثلاثة كما هو ظاهر ~~وفي حصوله بنحو ملح وماء ملح نظر وكذا بنحو تراب وحجر لا يضر والحصول محتمل ~~سم على حج أي كعدم الحصول ويوجه بأن الغرض المطلوب من تعجيل الفطر إزالة ~~حرارة الصوم بما يصلح البدن وهو منتف مع ذلك مع أن تناول التراب والمدر مع ~~انتفاء الضرر مكروه فلا ينبغي حصول السنة به ع ش (قوله وجد PageV03P421 # الخ) أي التعجيل به مع وجود الباقي منها (قوله ولا ينافيه) أي الجواب ~~المذكور (قوله في الاحياء) أي في باب إحياء الموات (قوله ومع ذلك) أي ~~التسليم (قوله وهو ملحظ الشبهة) قد يقال لا اعتبار بمثل هذه الشبهة للقطع ~~بطيب خاطر مالكه ورضاه بأخذه فليتأمل على أنه يقطع عادة في الغالب بأن ما ms2497 ~~يأخذه من خالص المباح سم (قوله كالخبرين) أي المارين آنفا (قوله حتى بمكة ~~الخ) وفاقا للنهاية والمغني (قوله يسن له) أي لمن بمكة أو لمن وجد ماء زمزم ~~ولو في خارج مكة (قوله ولو جمع بينه وبين التمر الخ) لعل المراد الجمع على ~~وجه يدخلان به الباطن معا فليتأمل سم (قوله بأن أوله فيه مخالفة للنص) ~~عبارة المغني والايعاب لأنه مخالف للاخبار وللمعنى الذي شرع الفطر على ~~التمر لأجله وهو حفظ البصر فإن الصوم يضعفه والتمر يرده وإن التمر إذا نزل ~~إلى معدة فإن وجدها خالية حصل الغذاء وإلا أخرج ما هناك من بقايا الطعام ~~وهذا لا يوجد في ماء زمزم وفي الجمع بينهما زيادة على السنة الواردة وهي ~~قوله (ص): إذا كان أحدكم صائما فليفطر على التمر فإن لم يجد التمر فعلى ~~الماء فإنه طهور رواه الترمذي وغيره وصححوه والاستدراك على النصوص بغير ~~دليل ممنوع والخير كله فيما شرعه لنا رسول الله (ص) اه‍ (قوله للنص ~~المذكور) أي في قوله وصريح كلامهم الخ (قوله وهما) أي مخالفة النص ~~والاستدراك (قوله ويرد الخ) أي قول المحب الطبري (قوله فدل الخ) أي عدم نقل ~~ذلك (قوله وإلا) أي وإن خالفها (لنقل) أي لتوفر الدواعي على نقل مثله ~~إيعاب. (قوله وحكمته) أي إيثار التمر (قوله أنه لم تمسه نار) عبارته في ~~الايعاب والقصد بذلك كما أفاده المحب الطبري أن لا يدخل أولا في جوفه ما ~~مسته النار وكأنه أخذ هذا مما في منهاج الحليمي أنه يستحب أن لا يفطر بشئ ~~مسته النار وذكر فيه حديثا اه‍ (قوله لاخراجه الخ) لا يظهر وجه عليته ~~للإزالة فالأولى وإخراجه الخ بالعطف كما مر عن المغني والايعاب (قوله وإلا ~~الخ) أي وإن لم توجد في المعدة فضلات وكانت خالية فلتغذيته الخ (قوله ~~للاعضاء الرئيسة) وهي القلب والدماغ والكبد والأنثيان كردي (قوله وقول ~~الأطباء الخ) جواب عما يرد على قوله مع إزالته لضعف البصر (قوله أي عند ~~المداومة الخ) خبر وقول الأطباء (قوله وصريحهما الخ) أي الخبرين ms2498 كردي (قوله ~~والأذرعي الخ) أي قول الأذرعي (قوله وإنما ذكره الخ) أي ذكر (ص) التمر ~~(قوله كذلك) أي ضعيف كردي (قوله ويسن السحور الخ) كان الأولى تأخيره وذكره ~~قبيل المتن الآتي كما في النهاية والمغني (قوله وعلى أنه) أي الصوم ويحتمل ~~أن الضمير للصائم (قوله أنه) أي الدخول في الصوم (قوله فيما يظهر الخ) ~~تنازع فيه الطلوع والغروب (قوله في خبر مسلم الخ) أي في شرحه وبيانه (قوله ~~فقد PageV03P422 # أفطر الصائم) معناه انقضى صومه وتم ولا يوصف الآن بأنه صائم لأنه بغروب ~~الشمس خرج النهار ودخل الليل والليل ليس محلا للصوم شرح مسلم (قوله إنما ~~ذكر الخ) مقول قال (قوله إنما ذكر هذين الخ) أي مع أن كلا منهما يستلزم ~~الآخر (قوله ليبين أن غروبها عن العيون لا يكفي الخ) عبارة شرح مسلم لأنه ~~قد يكون في واد ونحوه بحيث لا يشاهد غروب الشمس فيعتمد إقبال الظلام وإدبار ~~الضياء اه‍ (قوله لأن الأمة الخ) أي ولأنه أقرب إلى التقوى على العبادة وصح ~~تسحرنا مع رسول الله (ص) ثم قمنا إلى الصلاة وكان قدر ما بينهما خمسين آية ~~وفيه ضبط لقدر ما يحصل به سنة التأخير نهاية (قوله بتمر) عبارة شيخنا مما ~~يندب الفطر عليه اه‍. (قوله وهو بضم السين) إلى قوله واستظهره في المغني ~~إلا قوله وبه يرد إلى المتن وإلى قوله وقد يقال في النهاية إلا قوله وجهان ~~إلى إنما يسن وقوله ولعلهم إلى المتن (قوله بضم السين الاكل الخ) وهو ~~المراد هنا وإن قيل أكثر الرواية الفتح فقد قيل الصواب الضم إذ الاجر ~~والبركة في الفعل حقيقة والمأكول مجازا إيعاب (قوله حينئذ) أي في وقت السحر ~~(قوله أصل سنته) أي السحور مغني (قوله لو بجرعة ماء) ربطه بما قبله محل ~~تأمل عبارة النهاية ويحصل بقليل المطعوم وكثيره لخبر تسحروا ولو بجرعة ماء ~~اه‍، (قوله والذي يتجه أنها الخ) وقد يقال أنه لهما مغني (قوله التقوى) ~~ينبغي ومخالفتهم أيضا سم (قوله وبه يرد الخ) أي بهذا الجمع (قوله قول ms2499 جمع ~~متقدمين الخ) وافقهم النهاية عبارته ومحل استحبابه إذا رجى به منفعة الخ ~~اه‍ قال الرشيدي قوله ومحل استحباب الخ أنظره مع ما مر ويأتي من حصول السنة ~~بالقليل كالكثير اه‍ (قوله ولعلهم لم يروا حديث الخ) هذا ليس نصا في الرد ~~عليهم كما لا يخفى سم وقد يمنع (قوله تركه) أي السحور (قوله يحرم علينا لا ~~عليه (ص) الخ) ولم ير ابن الزبير رضي الله تعالى عنهما ذلك خصوصية له (ص) ~~فكان يواصل وواصل مرة تسعة عشر يوما ثم أفطر على سمن ليلين أعضاءه وصبر ~~ليقومها ولبن لأنه ألطف غذاء أيضا قال الأذرعي ولو قيل يختص التحريم بمن ~~يتضرر به بخلاف ولي غذاؤه المعارف الإلهية لم يبعد إيعاب (قوله بين صومين) ~~أي فرضين أو نفلين أو مختلفين إيعاب ونهاية ومغني (قوله شرعيين) قال ~~الأسنوي وتعبير الرافعي أي وغيره بأن يصوم يومين يقتضي أن المأمور بالامساك ~~كتارك النية لا يكون امتناعه ليلا من تعاطي المفطر وصالا لأنه ليس بين ~~صومين إلا أن الظاهر أنه جرى على الغالب انتهى اه‍ نهاية زاد المغني وهذا ~~ظاهر لأن تحريم الوصال للضعف عن الصيام والصلاة وسائر الطاعات وهو حاصل في ~~هذه الحالة اه قال ع ش قوله مر أنه جرى على الغالب أي فلا فرق في حرمة ~~الواصل بين كونه بين صومين أو لا اه‍ عبارة الايعاب وعبر في المجموع ~~باليومين تارة وبالصومين أخرى لبيان أن المراد بهما وجود صورة صوم فيهما أو ~~حقيقته وحينئذ فلا يحتاج لقول الأسنوي الخ اه‍. (قوله قال جمع متقدمون الخ) ~~معتمد ع ش (قوله فيزول بجماع الخ) وهذا هو الظاهر مغني وإيعاب وظاهر كلام ~~النهاية اعتماده أيضا. (قوله في الأول) أي التعليل بالضعف (قوله ندبا) إلى ~~قوله فإن اقتصر في المغني إلا قوله حتى المباحين إلى وجميع جوارحه وقوله ~~كما دلت إلى وخبر الخ (قوله حتى المباحين) أي كالكذب لحاجة من إصلاح البين ~~وغيره والغيبة لنحو تظلم كردي على بأفضل (قوله وجميع جوارحه) إلى قوله فإن ~~اقتصر في ms2500 النهاية إلا قوله كما دلت إلى وعن نحو الشتم قوله: PageV03P423 # (وجميع جوارحه) عطف على قول المتن لسانه سم (قوله ونحو الغيبة المحرمة ~~الخ) أي دون المباح من ذلك فلا يحبط ثواب الصوم وإن ندب تركه كردي على ~~بأفضل (قوله يبطل ثواب صومه الخ) ولو اغتاب أي مثلا وتاب لم تؤثر التوبة في ~~النقص الحاصل بل في رفع الاثم فقط قاله السبكي تفقها وجرى عليه الخادم ~~وكذلك المحرم لو رفث ثم تاب لا يمكننا أن نقول عاد حجه كاملا ولا فرق في ~~التوبة بين أن يكون قبل القضاء زمن الصوم أو بعده إيعاب وفي ع ش عن عميرة ~~مثله (قوله وبه يرد الخ) أي بما ذكر من الاخبار والنصوص (قوله حصوله) أي ~~الثواب (قوله مما قاله المحققون الخ) وهو حصول الثواب للمصلي في المغصوب ~~لكن يأتي في الردة ما يخالفه والظاهر أنه لحق كردي (قوله يبطل) أي ارتكاب ~~الصائم محرما (قوله وخبر خمس الخ) مبتدأ خبره قوله باطل (قوله ومن هنا) أي ~~بطلان ثواب الصوم بنحو الغيبة (قوله وإن كان الخ) أي الاحتراز عن ذلك و ~~(قوله مطلقا) أي على الصائم وغيره (قوله وعن نحو الشتم) عطف على قول المتن ~~عن الكذب (قوله تذكيرا لها) أي لتصبر ولا تشاتم فتذهب بركة صومها أسنى ~~وإيعاب زاد المغني فائدة سئل أكتم بن صيفي كم وجدت في ابن آدم من عيب فقال ~~هي أكثر من أن تحصى والذي أحصيته منها ثمانية آلاف عيب ويستر جميع ذلك حفظ ~~اللسان اه‍ (قوله وبلسانه الخ) وهو أي الجمع بين قلبه ولسانه. فائدة قال ~~ابن حج في فتاويه الحديثية في جواب هل الذكر اللساني أفضل أو غيره ما نصه ~~والذكر الخفي قد يطلق ويراد به ما هو لا بالقلب فقط وقد يراد به ما هو ~~بالقلب واللسان بحيث يسمع نفسه ولا يسمعه غيره ومنه خير الذكر الخفي أي لا ~~يتطرق إليه الرياء وأما حيث لم يسمع نفسه فلا يعتد بحركة لسانه وإنما ~~العبرة بما في قلبه على أن ms2501 جماعة من أئمتنا وغيرهم يقولون لا ثواب في ذكر ~~القلب وحده ولا مع اللسان حيث لم يسمع نفسه وينبغي حمله على أنه لا ثواب ~~عليه من حيث الذكر المخصوص أما اشتغال القلب بذلك وتأمله لمعانيه واستغراقه ~~في شهوده تعالى فلا شك أنه بمقتضى الأدلة يثاب عليه من هذه الحيثية الثواب ~~الجزيل ويؤيده خبر البيهقي الذكر الذي لا تسمعه الحفظة يزيد على الذكر الذي ~~تسمعه الحفظة سبعين ضعفا انتهى اه‍ ع ش عبارة الشارح في فتاويه الحديثية ~~الصغرى وسئل رضي الله تعالى عنه عن قول النووي في آخر مجلس الذكر من شرح ~~مسلم ذكر اللسان مع حضور القلب أفضل من ذكر القلب اه‍ فهل يؤخذ من كلامه ~~أنه إذا ذكر الله بقلبه دون لسانه أنه ينال الفضيلة إذا كان معذورا أم لا؟ # وهل إذا قرأ بقلبه دون لسانه من عذر ينال الفضيلة أم لا؟ فأجاب بقوله ~~الذكر بالقلب لا فضيلة فيه من حيث كونه ذكرا متعبدا بلفظه وإنما فيه فضيلة ~~من حيث استحضاره لمعناه من تنزيه الله تعالى وإجلاله بقلبه وبهذا يجمع بين ~~قول النووي المذكور وقولهم ذكر القلب لا ثواب فيه فمن نفى عنه الثواب أراد ~~من حيث لفظه ومن أثبت فيه ثوابا أراد من حيث حضوره بقلبه كما ذكرنا فتأمل ~~ذلك فإنه مهم ولا فرق في جميع ذلك بين المعذور وغيره والله أعلم اه‍. (قوله ~~فالأولى بلسانه) فيه تأمل (قوله المباحة) إلى قول المتن والقبلة في المغني ~~إلا ما أنبه عليه وكذا في النهاية إلا قوله كنظر ريحان إلى فإن ذلك (قوله ~~من مسموع الخ) أي وملموس مغني (قوله كنظر ريحان الخ) أي وسماع الغناء مغني ~~(قوله وملبوس) ويكره له ذلك كله شرح بأفضل ومغني (قوله فإن ذلك الخ) أي كف ~~جوارحه عن تعاطي ما تشتهيه نهاية وإيعاب (قوله ليتفرغ الخ) أي لتنكسر نفسه ~~عن الهوى وتقوى على حقيقة التقوى إيعاب ونهاية (قوله على وجهها الأكمل الخ) ~~قال في الأنوار ويكره أن يقول بحق الختم الذي على فمي نهاية ms2502 وإيعاب قال ع ش ~~ومثله الخاتم الذي على فم العباد ووجه الكراهة أنه حلف بغير الله تعالى ~~وصفاته اه‍ قول المتن (ويستحب الخ) ولو طهرت الحائض أو النفساء ليلا ونوت ~~الصوم وصامت أو صام الجنب بلا غسل صح روض ومغني (قوله لئلا يصل الماء الخ) ~~أي وليؤدي العبادة على الطهارة وليخرج من خلاف أبي هريرة حيث قال لا يصح ~~صومه قال الأسنوي وقياس المعنى الأول استحباب المبادرة إلى الاغتسال عقب ~~الاحتلام نهارا أسنى ومغني زاد النهاية ونقل عن أبي هريرة الرجوع عن ذلك ~~اه‍ PageV03P424 # (قوله إلى باطن نحو أذنه الخ) وينبغي أن يغسل هذه إن لم يتهيأ له الغسل ~~الكامل نهاية ومغني أي قبل الفجر بنية رفع الجنابة ع ش (قوله على ما بحثه ~~الأذرعي) عبارة المغني وقول الأذرعي هذا لمن يتأذى به دون من اعتاده ممنوع ~~لأنه من الترفه الذي لا يناسب حكمة الصوم اه‍ وفي الأسنى والايعاب والنهاية ~~نحوها قول المتن (عن الحجامة) أي منه لغيره وعكسه شرح بأفضل أي ومن غيره له ~~(قوله عن الحجامة والفصد) أي ونحوهما لأن ذلك يضعفه فهو خلاف الأولى كما في ~~المجموع وإن جزم في أصل الروضة بكراهته وقال المحاملي يكره أن يحجم غيره ~~أيضا مغني (قوله لما مر فيهما) أي من أنهما يضعفانه (قوله بل يكره الخ) نعم ~~إن احتاج إلى مضغ نحو خبز لطفل لم يكره نهاية وإيعاب قال ع ش قوله نعم إن ~~احتاج الخ قضية اقتصاره على ذلك كراهة ذوق الطعام لغرض إصلاحه لمتعاطيه ~~وينبغي عدم كراهته للحاجة وإن كان عنده مفطر غيره لأنه قد لا يعرف إصلاحه ~~مثل الصائم اه‍ (قوله إلى حلقه) قضيته أن وصوله قهرا عليه مفطر ولا يبعد ~~فيما إذا احتيج إلى الذوق أن لا يضر سبقه إلى الجوف كما يؤخذ مما تقدم في ~~الحاشية عن الأنوار سم (قوله بفتح العين) إلى قوله والكلام في المغني وإلى ~~المتن في النهاية (قوله والكلام الخ) عبارة النهاية ومحله في غير ما يتفتت ~~أما هو فإن تيقن ms2503 وصول بعض جرمه عمدا إلى جوفه أفطر وحينئذ يحرم مضغه بخلاف ~~ما إذا شك أو وصل طعمه أو ريحه لأنه مجاور وكالعلك في ذلك التفصيل اللبان ~~الأبيض فإن كان لو أصابه الماء يبس واشتد كره مضغه وإلا حرم قاله القاضي ~~اه‍ قال ع ش قوله م ر اللبان الأبيض وهو المسمى بالشامي وقوله م ر لو أصابه ~~الماء أي ماء الفم وهو الريق أو ما يدخله فمه لايباسه وقوله م ر واشتد أي ~~بحيث لا يتحلل منه شئ اه‍ (قوله أي عقبه) كذا في النهاية والمغني وعبارة ~~الايعاب عقب تناول المفطر قال سليم ونصر المقدسي ويسن أن يعقد نية الصوم ~~حينئذ وتوقف فيه الأذرعي ثم قال وكان وجهه خشية الغفلة اه‍ (قوله للاتباع) ~~رواه أبو داود بإسناد حسن لكنه مرسل وزاد الدارقطني فتقبل مني إنك أنت ~~السميع العليم ومن ثم قال المقدسي يزيد بعد أفطرت سبحانك وبحمدك تقبل منا ~~إنك أنت السميع العليم اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني قال المتولي ويسن ~~أن يزيد وبك آمنت وعليك توكلت ولرحمتك رجوت وإليك أنبت إيعاب. (قوله وروى) ~~إلى قوله وغيره في النهاية والمغني إلا قوله وفي شرح الروض إلى وابتلت ~~(قوله وفي شرح الروض) أي والنهاية والمغني وشرح بأفضل اللهم ذهب الخ أي ~~بزيادة اللهم (قوله ولم أرها في أبي داود) عبارة شرح الروض وروى أيضا ~~فيحتمل أن يقرأ بصيغة المجهول فلا يلزم كون الراوي أبا داود بصري أقول صنيع ~~شرح الروض والنهاية والمغني حيث قالوا عقب قول المصنف وعلى رزقك أفطرت ما ~~نصه وذلك للاتباع رواه أبو داود مرسلا وروى أيضا أنه (ص) كان يقول حينئذ ~~اللهم ذهب الظمأ وابتلت العروق إن شاء الله تعالى اه‍ كالصريح في أن روى ~~ببناء الفاعل ويمكن أن يجاب بأن أبا داود روى ذلك في غير سننه أو فيه ونسخه ~~مختلفة (قوله وغيره) أي غير أبي داود (قوله يا واسع الفضل اغفر لي) وورد ~~أنه (ص) كان يقول الحمد لله الذي أعانني فصمت ورزقني ms2504 PageV03P425 # فأفطرت إيعاب. (قوله ويسن الخ) ويستحب له أن يفطر الصائمين بأن يعشيهم ~~لخبر من فطر صائما فله أجر صائم ولا ينقص من أجر الصائم شئ رواه الترمذي ~~وصححه فإن عجز عن عشائهم فطرهم على شربة ماء أو تمرة أو نحوهما لما روي أن ~~بعض الصحابة قال يا رسول الله ليس كلنا يجد ما يفطر به الصائم فقال: يعطي ~~الله تعالى هذا الثواب من فطر صائما على تمرة أو شربة ماء أو مذقة لبن مغني ~~وشرح الروض ونهاية زاد الايعاب وأكله معهم أفضل لما فيه من مجابرتهم ومزيد ~~برهم ولو كان الصائم قد تعاطى ما أبطل ثوابه فهل يحصل لمفطره مثل أجره لو ~~سلم صومه فيه نظر واللائق بسعة الفضل الحصول اه‍ وفي الكردي على بأفضل ويسن ~~للمفطر عند الغير أن يقول ما صح أنه (ص) كان يقوله إذا أفطر عند قوم وهو: ~~أكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة وأفطر عندكم الصائمون اه‍ قول ~~المتن (أن يكثر الصدقة) أي والجود وزيادة التوسعة على العيال والاحسان إلى ~~ذوي الأرحام والجيران لخبر الصحيحين أنه (ص) كان أجود الناس بالخير وكان ~~أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل والمعنى في ذلك تفريغ قلوب الصائمين ~~والقائمين للعبادة بدفع حاجتهم و (قوله وتلاوة القرآن) أي في كل مكان غير ~~نحو الحش حتى الحمام والطريق إن لم يلته عنها بأن أمكنه تدبرها والتلاوة في ~~المصحف أفضل ويسن استقبال القبلة والجهر إن أمن الرياء ولم يشوش على نحو ~~مصل أو نائم نهاية قال ع ش قوله م ر والتلاوة في المصحف الخ أي وإن قوي ~~حفظه لأنه يجمع فيه بين النظر في المصحف وبين القراءة وينبغي أن محله ما لم ~~يذهب خشوعه وتدبره بقراءته في المصحف وإلا فلا يكون أفضل اه‍ قول المتن ~~(وتلاوة القرآن) أي ومدارسته وهي أن يقرأ على غيره ويقرأ غيره عليه نهاية ~~ومغني زاد الايعاب ما قرأه أو غيره كما اقتضاه إطلاقهم اه‍ عبارة ع ش قوله ~~ويقرأ غيره الخ أي ولو غير ms2505 ما قرأه الأول فمنه ما يسمى بالمدارسة الآن وهي ~~المعبر عنها في كلامهم بالإدارة اه‍ (قوله فيعرض الخ) وفي رواية فيدارسه ~~القرآن ويؤخذ من ظاهر هذه مع ما قبلها أنه كان مرة يدارسه ومرة يعرضه عليه ~~إيعاب (قوله لخبر الترمذي) إلى قوله ومن ثم في المغني قول المتن (وأن ~~يعتكف) لو قال والاعتكاف كان أولى لأن الاعتكاف مستحب مطلقا لكنه يتأكد في ~~رمضان فصار كالصدقة وتلاوة القرآن مغني (قوله فيه) إلى قوله ومن ثم في ~~النهاية (قوله فيه) أي في رمضان وأن يكثر من ذلك للاتباع رواه الشيخان ~~نهاية لكن سياق كلام الشارح صريح في أن مرجع الضمير العشر الأخير قول المتن ~~(لا سيما) سي من سيما اسم بمنزلة مثل وزنا ومعنى وعينه في الأصل واو إلا ~~أنها قلبت ياء لاجتماعها ساكنة مع الياء المتأخرة وفي الرضي أن الواو التي ~~تدخل على سيما في بعض المواضع اعتراضية إذ ما بعدها بتقدير جملة مستقلة ~~فمعنى جاءني القوم ولا سيما زيد أي ولا مثل زيد موجود بين القوم الذين ~~جاؤوني أي هو كان أخص به وأشد إخلاصا في المجئ وخبر لا محذوف انتهى اه‍ سم ~~(قوله الجر) أي على الإضافة وما زائدة أشموني وهل هي لازمة أو يجوز حذفها ~~نحو لاسي زيد زعم ابن هشام الخضراوي الأول ونص سيبويه على الثاني ويجوز أن ~~تكون ما نكرة تامة والمجرور بعدها بدل منها أو عطف بيان صبان (قوله ~~وقسيماه) أي الرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف وجوبا وما موصولة أو نكرة ~~موصوفة بالجملة والنصب على التمييز PageV03P426 # أو بفعل محذوف إذا كان نكرة وأما إذا كان معرفة فالجمهور على امتناع ~~انتصابه وجوزه بعضهم بإضمار فعل أو على أن ما كافة وأن لا سيما نزلت منزلة ~~إلا للاستثناء فينتصب على الاستثناء المنقطع قال في التسهيل وقد توصل بظرف ~~أو جملة فعلية اه‍ أي كما في عبارة المصنف فإن الظاهر أنه أراد بالظرف ما ~~يشمل الجار والمجرور سم عبارة الرشيدي بعد كلام واعلم أن جميع ذلك في ms2506 غير ~~ما في عبارة المصنف أما فيها فظاهر أنه يتعين كون ما موصولة والجار ~~والمجرور صلتها فلا محل له من الاعراب والتقدير لامثل الاعتكاف الذي في ~~العشر الأواخر اه‍ قول المتن (في العشر الأواخر الخ) ويسن أن يمكث معتكفا ~~إلى صلاة العيد وأن يعتكف قبل دخول العشر نهاية عبارة العباب وينبغي لمعتكف ~~العشر الأخير أن يدخل المسجد قبل غروب الحادي والعشرين ويخرج منه بعد ~~الغروب ليلة العيد ومكثه إلى أن يصلي أو يخرج منه إلى المصلى أولى اه‍ قال ~~الشارح في شرحه ويسن اعتكاف يوم قبل العشر لاحتمال النقص فيحصل له فضل ذلك ~~اليوم اه‍. (قوله عندنا) أي باتفاق الشافعية وأما بالنسبة إلى اختلاف أئمة ~~الاسلام فهو خلاف طويل بينت طرفا منه في الأصل وفي نهاية م ر للعلماء فيها ~~نحو ثلاثين قولا وفي بلوغ المرام للحافظ ابن حج اختلف في تعيينها على ~~أربعين قولا أوردتها في فتح الباري كردي على بأفضل (قوله أول ليلة الخ) أي ~~حاجة للفظ أول سم (قوله أو في يوم إحدى وعشرين مثلا الخ) هذا إنما يظهر على ~~قول لزوم ليلة القدر بليلة في العشر الأخير وعدم دورانها في لياليه وهل ~~اتفق أصحابنا على اللزوم أيضا فليراجع (قوله حنث) خبر إن و (قوله أولا) عطف ~~على قوله يحنث وعديل له فصل في شروط وجوب الصوم ومرخصاته (قوله في شروط) ~~إلى قوله ومن ألحقه في النهاية والمغني إلا قوله ويجب إلى والاسلام وقوله ~~وأخذ إلى المتن وقوله وقيل إلى وبما تقرر (قوله ومرخصاته) أي ما يبيح ترك ~~صوم رمضان نهاية ومغني أي وما يتبع ذلك من الامساك والفدية ع ش (قوله على ~~السكران المتعدي الخ) يؤخذ من قوله الآتي وبما تقرر علم الخ أن الوجوب على ~~المتعدي بسكره وجوب انعقاد سبب بمعنى وجوب القضاء عليه فحينئذ فغير المتعدي ~~كذلك كالمغمى عليه فما وجه التقييد بالمتعدي فليتأمل والحاصل أن كلا من ~~السكر والاغماء بتعد أو دونه إن استغرق النهار وجب القضاء كما سيأتي وإلا ~~وقد نوى ليلا ms2507 أجزأه كما علم مما تقدم سم. (قوله وأخذ من تكليفه) أي الكافر ~~الأصلي (قوله حرمة إطعام المسلم له الخ) أفتى بالحرمة أخذا مما ذكر شيخنا ~~الشهاب الرملي لكن يحتاج إلى الفرق بين هذا وجواز الاذن له في دخول المسجد ~~وإن كان جنبا سم وقد يقال أن الفرق بين الاذن في المعصية والإعانة عليها ~~واضح غني عن البيان. قوله: PageV03P427 # (لأنه ليس مكلفا بالنسبة للأحكام الدنيوية) لا يخفى ضعف الاحتجاج بذلك ~~لأنه إن أراد به أنه غير مخاطب في الدنيا بالأحكام فليس بصحيح ومما يبطله ~~عقابه في الآخرة عليها فإنه فرغ مخاطبته بها في الدنيا إذ لا يعاقب أحد على ~~ما لم يخاطب به وإن أراد بذلك أنه لا يؤمر من جهة الإمام أو غيره بأدائها ~~مع كونه مخاطبا بها فهذا لا يعارض أن تركه الصوم تلبس بمعصية وأن إعانته ~~عليه إعانة على معصية سم قول المتن (وإطاقته) أي الصوم والصحة والإقامة ~~أخذا مما يأتي مغني ونهاية (قوله ولا حائضا الخ) أي ولا مسافرا كما يعلم ~~مما يأتي نهاية ومغني (قوله لا يطيقانه) التذكير هنا وفيما يأتي بتأويل ~~الشخصين (قوله عليهما) أي وعلى المريض والمسافر والسكران والمغمى عليه ~~نهاية ومغني (قوله وعليهما) أي على كل من هذين الوجهين (قوله على الأول) ~~الأولى أن يؤخره عن قوله خلافا لابن الرفعة (قوله وبما تقرر) أي بقوله ولا ~~حائضا أو نفساء لأنهما لا يطيقانه شرعا الخ. (قوله أن مراده وجوب انعقاد ~~سبب) وهو دخول الوقت والمراد بانعقاده وجوده وإضافة وجوب من إضافة المسبب ~~للسبب أو بيانية هذا على أن القضاء بالامر الأول لا بأمر جديد بجيرمي وقال ~~سم قوله هذا مع قوله السابق إنما هو بأمر جديد يفيد أن وجوب انعقاد السبب ~~لكون القضاء فيه بأمر جديد لأنه ذكر فيما سبق أن وجوب القضاء على الحائض ~~والنفساء بأمر جديد وذكر هنا أن الوجوب عليهما وجوب انعقاد سبب اه‍ (قوله ~~ومر الخ) أي آنفا (قوله ومن ألحقه أخ) الملحق الشارح المحلى وحكم بسهوه ~~بذلك في شرح ms2508 المنهج قال فإن وجوبه وجوب تكليف اه‍ أي لا وجوب انعقاد سبب ~~وإلا لم يعاقب في الآخرة إذا مات على ردته كما لا يعاقب هؤلاء إذا ماتوا ~~على حالهم سم وحكم بسهوه أيضا المغني وكذا النهاية ثم قال نعم يمكن الجواب ~~عن كلام الشارح بأن وجوب انعقاد سبب في حقه لا ينافي القول بكون الخطاب له ~~خطاب تكليف اه‍ (قوله لذلك) أي المخاطبة بالصوم (قوله لانعقاد السبب من هذه ~~الحيثية) أي من حيث مخاطبته بالاسلام عينا الخ (قوله يكتفي منه ببذل ~~الجزية) فيه بحث ظاهر لأن الاكتفاء منه بذلك إنما هو عن تعرضنا له بالامر ~~ونحوه وهذا لا يقتضي عدم مخاطبته مطلقا حتى يفرغ عليه عدم الاستلزام ~~المذكور وكيف PageV03P428 # يصح نفي المخاطبة أصالة وتبعا مع عقابه في الآخرة على ذلك فتأمله سم ~~(قوله فلم يستلزم) أي خطابه بالاسلام (قوله إذا لم ينعقد السبب) قد ينافيه ~~تعليل عدم وجوب القضاء إذا أسلم بالترغيب بل الوجه حينئذ تعليله بعدم ~~الخطاب وعدم انعقاد السبب سم. (قوله الشامل) إلى قوله والتنظير في المغني ~~(قوله الشامل الخ) عبارة النهاية والصبية كالصبي اه‍ (قوله إذ هو للجنس) أي ~~الشامل للذكر والأنثى على رأي ابن حزم مغني (قوله أي يأمره) إلى قوله ~~والتنظير في النهاية (قوله والتنظير الخ) أي في القياس المذكور عبارة ~~النهاية وإن فرق المحب الطبري بينهما اه‍ زاد المغني بأنه إنما ضرب على ~~الصلاة للحديث والصوم فيه مشقة ومكابدة بخلاف الصلاة فلا يصح الالحاق اه‍ ~~(قوله فيها) الأولى إسقاطه. (قوله يرد بأنا لا نسلم الخ) لا يخفى ما في منع ~~كونه عقوبة من التعسف مع أنه يكفي في الرد منع امتناع القياس في العقوبات ~~فإنه استفيد من جمع الجوامع اعتماد جواز القياس في الحدود كقطع السرقة مع ~~أنه عقوبة سم قول المتن (ويباح تركه) أي بنية الترخص مغن (قوله أي رمضان) ~~إلى المتن في النهاية قول المتن (للمريض الخ) ولمن غلب الجوع والعطش حكم ~~المريض نهاية ومغني أي إن كان ذلك بحيث يخاف منه ms2509 مبيح تيمم شرح بأفضل قال ~~في الأنوار ولا أثر للمرض اليسير كصداع ووجع الاذن والسن إلا أن يخاف ~~الزيادة بالصوم فيفطر نهاية زاد الايعاب وألحق بخوف زيادة المرض خوف هجوم ~~علة اه‍ (قوله أي يجب الخ) لا ينافيه التعبير بالإباحة لأن المراد بها مطلق ~~الجواز الشامل للوجوب إيعاب (قوله أي يجب عليه) خلافا للعباب وتبعه النهاية ~~والمغني عبارته أي العباب يباح الفطر من الفرض بشدة جوع أو عطش يخاف منه ~~مبيح التيمم ويجب إن خاف هلاكه وبمرض ولو تسبب به إذا أجهده الصوم معه اه ~~قال الشارح في شرحه وما اقتضاه صنيع المصنف أن صورة الإباحة غير صورة ~~الوجوب غير صحيح بل الذي يتجه أنه متى خاف مبيح تيمم لزمه الفطر أخذا من ~~كلامهم في باب التيمم ثم رأيته في الجواهر صرح به ويجب أيضا على حامل خشيت ~~الاسقاط إن صامت اه‍ وعبارة الكردي على بأفضل الذي اعتمده الشارح في كتبه ~~أنه متى خاف مبيح تيمم لزمه الفطر وظاهر كلام شيخ الاسلام والخطيب الشربيني ~~والجمال الرملي أن مبيح التيمم مبيح للفطر وأن خوف الهلاك موجب له اه‍ قول ~~المتن (إذا وجد به ضررا الخ) وهو مبيح التيمم عبارة المحرر للمريض الذي ~~يصعب عليه أو يناله به ضرر شديد فاقتضى الاكتفاء بأحدهما وهو كما قال ~~الأسنوي الصواب مغني (قوله بحيث) إلى قوله ولو لزمه في المغني وإلى قوله ~~ويباح في النهاية (قوله بحيث يبيح التيمم) أي بأن يخشى لو صام على نفس أو ~~عضو أو منفعة منه أو من غيره كأن رأى غريقا لا يتمكن من إنقاذه أو صائلا ~~يلزمه دفعه ولا يتمكن من دفعه إلا بفطره لشدة ما به من جوع أو عطش إيعاب ~~(قوله وإن تعدى بسببه) أي بأن تعاطى ليلا ما يمرضه نهارا قصدا وشمل الضرر ~~ما لو زاد مرضه أو خشي منه طول البرء نهاية (قوله لأنه لا ينسب) أي المرض ~~(إليه) أي المريض (قوله فواضح) أي فله ترك النية بالليل (وإلا) أي كأن يحم ~~وقتا دون ms2510 وقت و (قوله قبيل الفجر) أي وقت الشروع في الصوم مغني (قوله قبيل ~~الفجر الخ) ظاهره أن ما قبل القبيل لا اعتبار به وقد يوجه بأنه لا يجب ~~تقديم النية عليه سم (قوله وإلا لزمته) أي وإن علم أنه سيعود له عن قرب ~~نهاية (قوله ولو لزمه الفطر الخ) عبارة المغني ويجب الفطر إذا خشي الهلاك ~~كما صرح به الغزالي وغيره وجزم به الأذرعي اه‍ زاد النهاية فإن صام ففي ~~انعقاده احتمالان PageV03P429 # أوجههما انعقاده مع الاثم اه‍ قال ع ش قوله م ر إذا خشي الهلاك مفهومه ~~أنه لو لم يخف الهلاك لكن خاف بطء البرء أو الشين الفاحش أو زيادة المرض لم ~~يحرم لكن في حاشية شيخنا الزيادي أنه متى خاف مرضا يبيح التيمم وجب الفطر ~~ويصرح به قول حج أي يجب عليه إذا وجد به ضررا شديدا بحيث يبيح التيمم ~~وينبغي أن مثل خوف المرض أو زيادته ما لو قدم الكفار بلدة من بلاد المسلمين ~~مثلا واحتاجوا في دفعهم إلى الفطر ولم يقدروا على القتال إلا به جاز لهم بل ~~قد يجب إن تحققوا تسلط الكفار على المسلمين حيث لم يقاتلوهم اه‍ (قوله ~~ويباح) إلى قوله ولو توقف ذكره ع ش عن الشارح وأقره (قوله ويباح تركه لنحو ~~حصاد الخ) أفتى الأذرعي بأنه يجب على الحصادين تبييت النية في رمضان كل ~~ليلة ثم من لحقه منهم مشقة شديدة أفطر وإلا فلا نهاية زاد الايعاب وظاهر ~~أنه يلحق بالحصادين في ذلك سائر أرباب الصنائع المشقة وقضية إطلاقه أنه لا ~~فرق بين المالك والأجير الغني وغيره والمتبرع ويشهد له إطلاقهم الآتي في ~~المرضعة الأجيرة أو المتبرعة وإن لم تتعين نعم يتجه أخذا مما يأتي فيها ~~تقييد ذلك بما إذا احتيج لفعل تلك الصنعة بأن خيف من تركها نهارا فوات مال ~~له وقع عرفا اه‍ قال الرشيدي قوله م ر ثم من لحقه منهم مشقة شديدة الخ ~~ظاهره وإن لم تبح التيمم ولعل الأذرعي يرى ما رآه الشهاب حج وقياس طريقة ms2511 ~~الشارح م ر المتقدمة أنه لا بد من أنها تبيح التيمم اه‍ عبارة ع ش وظاهره ~~وإن لم تبح التيمم كما يفهم من قول حج إن خاف على المال إن صام ويحتمل وهو ~~الظاهر تقييد ذلك بمبيح التيمم فليراجع اه‍. (قوله إن صام) أي فلم يقدر على ~~العمل نهارا (قوله على فطر) متعلق بقوله توقف قول المتن (وللمسافر الخ) أي ~~يباح تركه له سواء أكان من رمضان أم من غيره نذرا ولو تعين أو كفارة أو ~~قضاء نهاية (قوله ويأتي) إلى قوله ولا يباح في المغني والنهاية. (قوله ما ~~يشترط مجاوزته الخ) أي من العمران إن لم يكن ثم سور أو السور إن كان نهاية ~~(قوله قبل طلوع الخ) متعلق بقوله يفارق (قوله وإلا) أي وإن لم يفارقه حين ~~طلوع الفجر (قوله لم يفطر ذلك الخ) ولو نوى ليلا ثم سافر ولم يعلم هل سافر ~~قبل الفجر أو بعده امتنع الفطر أيضا للشك في مبيحه نهاية ويمكن إدراجه في ~~كلام الشارح (قوله ومر) أي في صلاة المسافر (أنه الخ) أي المسافر (قوله محض ~~الترخص) ينبغي أن يباح الفطر لمن شق عليه الصوم حضرا لنحو مزيد حر فسافر ~~ليترخص بالفطر لدفع مشقة الصوم حضرا وقصد القضاء إذا اعتدل الزمن م ر اه‍ ~~سم أي كما يؤيده ما يأتي آنفا في مسألة الحلف وقوله لمن شق عليه الصوم حضرا ~~أي بحيث لا يبيح التيمم وإلا فيباح له الفطر حضرا كما مر عن المغني وشرح ~~بأفضل والنهاية والايعاب ويفهمه كلام الشارح فإن المسافر لمجرد الترخص حكمه ~~حكم الحاضر (قوله لأن المسافر الخ) علة لعدم المنافاة (قوله ولا لمن صام ~~قضاء الخ) عطف على قوله لمن قصد بسفره الخ ومن واقعة على المسافر (قوله ولا ~~لمن صام قضاء الخ) وفاقا للمغني قال سم ويفارق الأداء بأن الله تعالى خير ~~فيه ولم يخير في القضاء والنذر بأنه لا يزيد على واجب أصل الشرع م ر وجزم ~~بعدم الإباحة هنا في الروض في باب صوم التطوع ms2512 لكن الذي في الأنوار خلافه ~~اه‍. (قوله قال السبكي الخ) اعتمده النهاية فقال وبحث السبكي وغيره تقييد ~~الفطر به بمن يرجو إقامة يقضي فيها بخلاف مديم السفر أبدا لأن في تجويز ~~الفطر له تغيير حقيقة الوجوب بخلاف القصر وهو ظاهر وإن نازع فيه الزركشي ~~ومثله فيما يظهر كما بحثه الأذرعي ما لو كان المسافر يطيق الصوم وغلب على ~~ظنه أنه لا يعيش إلى أن يقضيه لمرض مخوف أو غيره اه‍ ونظر الشارح في الأولى ~~هنا بما يأتي وفي كلتيهما في الايعاب والامداد وقال ع ش قوله م ر تغيير ~~حقيقة الوجوب قد يقال لا يلزم من فطره PageV03P430 # ذلك لجواز اختلاف أحوال السفر فقد يصادف أن في صوم رمضان مشقة قوية كشدة ~~حر فيفطر ويقضيه في زمن ليس فيه تلك المشقة كزمن الشتاء وقوله م ر وهو ظاهر ~~الخ وظاهر أن محل الوجوب عليه حيث لم يحصل له بسبب الصوم ضرر يبيح التيمم ~~وإلا جاز له الفطر بل وجب اه‍ ع ش وهذا جار على طريقة الشارح والزيادي دون ~~طريقة النهاية والمغني (قوله ولا لمن لا يرجو زمنا يقضي فيه) ينبغي أن يكون ~~في معنى الزمن المذكور أن يفطر رمضان بقصد القضاء بعد في السفر فيجوز م ر ~~اه‍ سم (قوله وفيه نظر ظاهر) تقدم عن ع ش بيانه (قوله فالأوجه خلافه) وفاقا ~~للمغني عبارته ولا فرق في ذلك بين من يديم السفر أو لا خلافا لبعض ~~المتأخرين اه‍ (قوله أو قال أصومه من الآن) كأن المراد أنه قال لله علي صوم ~~شهر أصومه من الآن سم (قوله جاز له الفطر الخ) اعتمد م ر اه‍ سم (قوله ~~والأول أوجه) وفاقا للنهاية وخلافا للمغني (قوله امتناع الفطر) أي في غير ~~رمضان كما يأتي (قوله في سفر النزهة الخ) أي بخلاف سفر غير النزهة فينبغي ~~جواز الفطر وعليه الفدية لأنه لا يتصور القضاء هنا م ر وقد يشكل على ما ~~تقدم عن السبكي سم قول المتن (ولو أصبح) أي المقيم نهاية ومغني. ms2513 (قوله ~~ويشترط الخ) وفاقا للنهاية والمغني (قوله في حل الفطر الخ) ينبغي وكذا ~~الترخص في حل ترك النية قبيل الفجر لنحو المريض فإن تركها بدون قصد الترخص ~~حتى طلع الفجر ثم أراد الفطر فالوجه أنه لا بد من قصد الترخص ليجوز له ترك ~~الامساك م ر اه‍ سم (قوله قصد الترخص) مفهومه الاثم إذا لم ينو ذلك ع ش. ~~(قوله وليتميز الخ) عطف على قوله كمحصر الخ. (قوله ورجح الأذرعي مقابله ~~الخ) أي فقال لا يشترط فيه النية كما لا تشترط في تحلل الصلاة كردي (قوله ~~في قول المتن الخ) أي في شرحه و (قوله وكذا بغيرها) مقول القول و (قوله أنه ~~الخ) فاعل سيأتي والضمير لقول المتن المذكور (قوله صريح في الوجوب) أي وجوب ~~قصد الترخص كردي (قوله فلا يفطر) أي بعذر السفر بخلاف ما إذا غلبه الجوع أو ~~العطش كما هو ظاهر قول المتن (جاز) أي بشرط نية الترخص مغني (قوله بلا ~~كراهة الخ) وفاقا للنهاية والمغني. (قوله قال والد الروياني الخ) اعتمده ~~النهاية والمغني أيضا وقال سم قال في شرح الارشاد وفيه نظر وقضية ما يأتي ~~في النذر أنه حيث سن الصوم أو القصر أو الاتمام فنذره انعقد نذره ولم يجز ~~الخروج منه إلا إن تضرر وفارق جواز الخروج من الواجب أصالة بأنه ثم رخصة ~~وهنا قد أتى بما ينافيها وهو التزام الاتمام المندوب له انتهى اه‍ (قوله ~~ولهما ذلك) أي يجوز للمريض والمسافر الفطر نهاية أي فلا إثم عليهما سم ~~(قوله وإن نذرا الاتمام) أي إتمام رمضان وبقي ما لو نذر المسافر صوم تطوع ~~في السفر هل ينعقد نذره أو لا؟ فيه نظر وينبغي أنه كان صومه أفضل بأن لم ~~يحصل له فيه مشقة أصلا انعقد نذره وإلا فلا ع ش وقوله إتمام رمضان ~~PageV03P431 # أي إتمام صوم رمضان (قوله فإنه لا يتغير الحكم) كذا في القوت سم (قوله من ~~حيث الاجزاء) يراجع ثم إن رجع أيضا لما قاله والد الروياني ففيه نظر بل ~~ظاهره الحل أيضا ms2514 م ر اه‍ سم (قوله كذلك) أي الذي نوى ليلا. (قوله قبل أن ~~يتناولا) تنازع فيه الفعلان. (قوله للآية) أي لقوله تعالى * (ومن كان منكم ~~مريضا أو على سفر) * أي فأفطر فعدة من أيام أخر مغني وأسنى (قوله وإن قدمها ~~الخ) و (قوله لأنها) أي قضاء الحائض على حذف المضاف (قوله ولو سهوا) كذا في ~~النهاية والمغني (قوله ولا يجب) إلى قوله كما يأتي في النهاية والمغني ~~(قوله ولا يجب فور الخ) أي وإن نسي النية اتفاقا كما في شرح المهذب بخلاف ~~يوم الشك سم (قوله كما يأتي) أي في آخر باب صوم التطوع قول المتن ~~(بالاغماء) أي وإن لم يتعد به بخلاف الجنون ع ش أي وإنما يجب القضاء به إذا ~~تعدى به فقط كما صرح به النهاية وغيره (قوله لأنه نوع) إلى الفصل في ~~النهاية إلا قوله وكذا لو ظن إلى المتن وقوله ومن أفطر إلى المتن وقوله ~~وهنا يلزمه إلى ويثاب وكذا في المغني إلا قوله ويؤخذ إلى المتن (قوله لأنه ~~نوع مرض) أي فاندرج تحت قوله تعالى * (ومن كان منكم مريضا) * الآية نهاية ~~ومغني قول المتن (والردة) أي يجب قضاء ما فات بها إذا عاد إلى الاسلام وكذا ~~يجب على السكران قضاء ما فات به مغني قول المتن (دون الكفر الأصلي) أي فلو ~~خالف وقضاه لم ينعقد قياسا على ما قدمه الشارح م ر في الصلاة من أنه لو ~~قضاها لا تنعقد ثم رأيت في سم على حج ما يوافقه ع ش قول المتن (والجنون) ~~ينبغي إلا أن يكون تعدى به سم وجزم به النهاية كما تقدم (قوله أو سكر ثم جن ~~الخ) قال سم بعد ذكر كلام لشرح الروض ما نصه وهو مصرح كما ترى بقضاء جميع ~~أيام السكر إذا تخللها جنون المتضمن لقضاء أيام الجنون الواقع فيه وبعدم ~~قضاء أيام الجنون الحاصل عقب السكر والكلام في المتعدي بالسكر إذ لا يتأتى ~~وجوب قضاء الجنون الواقع في السكر الذي لم يتعد به كما هو معلوم ms2515 من كلام ~~الشارح في شرح الارشاد وغيره وهذا لا يعارض قول الشارح أو سكر ثم جن الخ ~~لأنه في الجنون عقب السكر اه‍ (قوله ولو ارتد ثم جن) بقي ما لو قارن الجنون ~~الردة بأن قارن قوله المكفر الجنون فهل يغلب الجنون أو الردة أو لا يحكم ~~عليه بالارتداد فيه نظر كذا بهامش عن بعضهم أقول والظاهر بل المتعين الثالث ~~اه‍ ع ش بحذف (قوله الصبي) أي بالمعنى الشامل للصبية كما مر نهاية ومغني ~~(قوله لأنه صار من أهل الوجوب) وهل يثاب على جميعه ثواب الواجب أو يثاب على ~~ما فعله في زمن الصبا ثواب المندوب وما فعله بعد البلوغ ثواب الواجب فيه ~~نظر والأقرب الثاني لأن الصوم وإن كان خصلة واحدة لا تتبعض لكن PageV03P432 # الثواب المترتب عليها يمكن تبعيضه ع ش (قوله لزمته الكفارة) أي مع القضاء ~~سم قول المتن (ولا يلزمهم إمساك بقية النهار الخ) لكنه يستحب لحرمة الوقت ~~روض وبافضل ومغني زاد النهاية ويسن لمن زال عذره إخفاء الفطر عند من يجهل ~~حاله لئلا يتعرض للتهمة والعقوبة وعلم من ندب الامساك أنه لا جناح عليه في ~~جماع مفطرة كصغيرة ومجنونة وكافرة وحائض اغتسلتا اه‍ قال الرشيدي الأصوب ~~اغتسلت أي الحائض اه‍ وقد يفيد جميع ما ذكر قول الشارح فأشبهوا المسافر ~~والمريض (قوله ومثلهما حائض ونفساء) وقياس ما يأتي في المسافر ندب الامساك ~~ع ش (قوله أنه يلزمه الخ) أي من ذكر من الحائض والنفساء ومن أفطر الخ ~~ويحتمل أن مرجع الضمير من أفطر الخ وهو الأقرب (قوله ليس الخ) خبر فنقل الخ ~~(قوله كما ترى) فيه تأمل إلا أن يريد بكلامهم قوله ومثلهما الخ. (قوله نعم ~~يسن لحرمة الوقت) ويستحب الامساك أيضا لمن طهرت من نحو حيضها ولمن أفاق أو ~~أسلم في أثناء النهار ويندب لهذين القضاء خروجا من الخلاف شرح بأفضل عبارة ~~سم صرح في شرح الارشاد بسنه لحائض ونفساء طهرا أثناء النار اه‍ وعبارة ~~باعشن والحاصل أن من جاز له الفطر ظاهرا وباطنا فلا يجب ms2516 عليه الامساك بل ~~يسن ومن حرم عليه ظاهرا أو باطنا أو باطنا فقط وجب عليه الامساك اه‍ والشق ~~الأول يشمل من أفطر لعطش أو جوع الخ فيسن له الامساك اه‍ (قوله ويسن لهما ~~الخ) أي للمسافر والمريض المذكورين أي ومثلهما غيرهما ممن زال عذره في ~~أثناء النهار كما مر عن النهاية وغيره (قوله ويؤخذ منه) أي من التعليل ~~(قوله كما مر) أي في قول المصنف فلو أقام وشفي الخ (قوله من ترك النية ~~ليلا) مكرر مع قول المصنف ويلزم من تعدى بالفطر أو نسي النية (قوله ومن أكل ~~يوم الشك الخ) أي وهو من أهل الوجوب نهاية ومغني (قوله فأولى من لم يأكل) ~~ندب له نية الصيام عباب زاد النهاية أي الامساك اه‍ قال الشارح في شرح ~~العباب للخروج من الخلاف ومحل ذلك ما إذا ثبت كونه من رمضان أوائل النهار ~~اه‍ وقال الرشيدي قوله م ر رأى الامساك قد يقال إذا كان المراد بنية الصوم ~~نية الامساك فما وجه تقييد استحباب النية بكون الثبوت قبل نحو الاكل هذا ~~والمشهور إبقاء نية الصوم على ظاهرها للخروج من خلاف أبي حنيفة القائل ~~بوجوبها حينئذ إذا كان قبل الزوال وظاهر أنه لا يجزئه عن صيام ذلك اليوم ~~إلا إن قلده فليراجع اه‍ وفي ع ش ما يوافقه (قوله وبه الخ) أي بقوله وأنه ~~إنما أكل PageV03P433 # الخ (قوله ما مر الخ) أي آنفا في قول المصنف لا مسافرا الخ (قوله وهنا ~~يلزمه القضاء عن الفور) أي على المعتمد لكنه مخالف للقاعدة وكان وجهه أن ~~فطره ربما كان فيه نوع تقصير لعدم الاجتهاد في الرؤية وطردا للباب في بقية ~~الصور شرح بأفضل قال الكرد عليه قوله مخالف للقاعدة هي أن المعذور لا يلزمه ~~الفور في القضاء وقوله وطرد للباب الخ أي في صورة ما إذا بذل جهده في طلب ~~الهلال اه‍ (قوله على الفور وفاقا للنهاية والمغني (قوله وإنما خالفنا ذلك ~~الخ) صريح في عدم وجوب الفور على الناسي ويؤيده عدم وجوب الفور في ms2517 قضاء ~~الصلاة المتروكة نسيانا سم (قوله في ناسي النية) يشعر بوجوب الفورية على ~~تاركها عمدا وإلا لقال في تارك النية لكن في حاشية الفاضل عميرة على المحلى ~~ما نصه. فرع في الخادم عن شرح المهذب أن تارك النية ولو عمدا قضاؤه على ~~التراخي بلا خلاف واعترض السبكي مسألة العمد اه‍ انتهى بصري عبارة الايعاب ~~وقضيته أي كلام المجموع وغيره أن من ترك النية عمدا يلزمه الفور وهو كذلك ~~وقول الزركشي الذي في المجموع أنه على التراخي بلا خلاف سهو منه اه‍ وكلام ~~الشارح والنهاية والمغني في آخر الباب الآتي كالصريح أو صريح أيضا في أنه ~~على الفور (قوله ويثاب مأمور بالامساك عليه) أي على الامساك لا ثواب الصائم ~~وينبغي أن يشرع له ما يشرع للصائم من السنن والآداب إيعاب (قوله وإن لم يكن ~~في صوم شرعي) فلو ارتكب فيه محظورا لا شئ عليه سوى الاثم نهاية ومغني ~~وإيعاب قال ع ش ومع ذلك فالظاهر أنه تثبت له أحكام الصائمين فيكره له شم ~~الرياحين ونحوها ويؤيده كراهة السواك في حقه بعد الزوال على المعتمد فيه ~~اه‍ وتقدم عن الايعاب ما يوافقه فصل في بيان فدية الصوم (قوله في بيان فدية ~~الصوم الخ) أي وما يتبع ذلك كعدم فعل الصلاة والاعتكاف عمن مات ع ش (قوله ~~الواجب) لبيان الواقع لا للاحتراز ع ش قول المتن (من فاته) أي من الأحرار ~~مغني وشرح المنهج وفي سم بعد كلام طويل عن الناشري ما نصه وقضية ذلك عدم ~~وجوب الفدية على العبد لا قبل العتق ولا بعده لا في مسألة العجز لنحو هرم ~~ولا في مسألة التأخير إلى رمضان آخر بل ولا في مسألة الموت قبل إمكان ~~القضاء ولا في مسألة المرضعة إذا كانت رقيقة نعم في مسألة الموت لا يبعد أن ~~لسيده بل ووليه الصوم والاطعام عنه فليتأمل م ر اه‍ وقوله قبل إمكان القضاء ~~لعله من تحريف الناسخ وأصله بعد إمكان الخ قول المتن (من رمضان) أي أو غيره ~~من نذر أو كفارة ms2518 نهاية أي كما يأتي في المتن (قوله بأن مات) إلى قوله أو ~~صوم في المغني والنهاية (قوله نحو حيض) أي كالحمل والارضاع نهاية (قوله من ~~قبيل غروبه) في التقييد بقبيل نظر بل يكفي مطلق القبلية سم أي ما عبر به ~~المغني وقد يجاب بأن ما قبل القبيل مفهوم منه بالأولى PageV03P434 # (قوله أو سفره المباح الخ) فالمراد بالامكان هنا عدم العذر شرح الروض سم. ~~(قوله من قبل فجره) ينبغي وكذا بعده بالنسبة لغير ذلك اليوم سم (قوله بفدية ~~ولا قضاء) هذا لا يخالف ما يأتي من أن من أفطر لهرم أو عجز عن صوم لزمانة ~~أو مرض لا يرجى برؤه وجب عليه مد لكل يوم لأنه فيمن لا يرجو البرء وما هنا ~~بخلافه ثم رأيت في سم على المنهج ما نصه لا يشكل على ما تقرر الشيخ الهرم ~~إذا مات قبل التمكن لأن واجبه أصالة الفدية بخلاف هذا ذكر الفرق القاضي اه‍ ~~انتهى ع ش (قوله وإلا أثم) أي ولو رقيقا كما هو ظاهر سم (قوله وتدارك عنه) ~~أي في الحر دون غيره أخذا مما يأتي آنفا سم أي ويأتي ما فيه (قوله أو صوم) ~~أي على القديم الآتي رشيدي (قوله ومثله القن) يتردد النظر في المبعض وينبغي ~~أن يكون كالحر لأن له تركة وبينه وبين أقاربه علاقة لأنهم يرثون ما ملكه ~~ببعضه الحر بصري وفي البجيرمي عن ع ش ما يوافقه (قوله لا التدارك) لا يبعد ~~أن محله إذا لم يتمكن بعد عتقه وإلا فينبغي التدارك قد يقال هلا جاز لقريبه ~~أن يتدارك عنه بنفسه أو ماله سيما والرق زال بالموت والوجه أنه يجوز ذلك سم ~~عبارة شيخنا والرقيق إذا مات وعليه صيام فلسيده وغيره الفداء عنه من ماله ~~إذ لا تركة للرقيق اه‍ وعبارة البجيرمي على شرح المنهج قال شيخنا وإنما قيد ~~بالحر لأجل قوله فيما بعد أخرج من تركته وإلا فالرقيق كذلك يخرج عنه قريبه ~~أو سيده أو يصوم عنه واحد منهما أو يصوم عنه الأجنبي بإذنه هو ms2519 أو إذن قريبه ~~أو يخرج عنه أجنبي ولو بغير إذنه على الأوجه كقضاء الدين بغير إذن المدين ~~انتهى ثم رأيت مثله في الزيادي اه‍ (قوله وقد فات) إلى المتن ذكره ع ش عن ~~الشارح وأقره (قوله أثم) قضيته الاثم إذا تمكن وقد فات بعذر سم وقوله قضيته ~~الخ الأولى صريحه (قوله كما أفهمه المتن) أي حيث قيد عدم الاثم بالموت قبل ~~إمكان القضاء (قوله وصرح به) أي بالاثم. (قوله ولم يصم الخ) عطف على قوله ~~إثم أي لا يصح صومه عنه (قوله لأن الصوم) إلى قوله لخبر فيه في النهاية ~~والمغني (قوله وخرج بمات الخ) وكان المناسب أن يؤخر هذا عن حكاية القديم ثم ~~يقول وخرج بفرض الخلاف في الميت من عجز الخ رشيدي (قوله عجز في حياته بمرض ~~الخ) أي ولو أيس من برئه نهاية قال ع ش ظاهره وإن أخبر به معصوم اه‍ أي بل ~~يجب عليه إخراج مد لكل يوم كما يأتي في المتن (قوله لا يصام عنه) أي بلا ~~خلاف كما في زوائد الروضة وقال في شرح مسلم تبعا للماوردي وغيره أنه إجماع ~~مغني ونهاية قال ع ش قوله م ر أنه إجماع معتمد اه‍ (قوله ما دام حيا) قال ~~في العباب فرع لا يصام عن حي وإن أيس منه وقال الشارح في شرحه قال الزركشي ~~ولا ينافي ذلك خلافا لجمع قول الإمام وتبعه الشيخان فيمن نذر صوم الدهر ~~وأفطر متعديا الظاهر أن وليه يصوم عنه في حياته سم وع ش قول المتن (مد ~~طعام) وهو رطل وثلث بالرطل البغدادي كما مر وبالكيل المصري نصف قدح من غالب ~~قوت بلده مغني. (قوله وقضية قوله من تركته الخ) قد يتوقف فيه ويجوز أن يكون ~~التقييد بما ذكر لبيان محل الوجوب على الولي لا لبيان المحل الذي يتعين منه ~~الاخراج فليتأمل بصري عبارة شيخنا قوله من تركته أي إن كان له تركة وإلا ~~جاز لولي بل وللأجنبي ولو من غير إذن الاطعام من ماله عن الميت لأنه من ms2520 ~~قبيل وفاء دين الغير وهو صحيح اه‍ وقضية التعليل جواز إخراج الولي أو ~~الأجنبي من ماله وإن كان للميت تركة (قوله لا يجوز للأجنبي الاطعام عنه ~~الخ) أي استقلالا كما يفيد قوله الآتي فما هنا كذلك عبارة النهاية وهل له ~~أي للأجنبي أن يستقل بالاطعام لأنه محض مال كالدين أو يفرق بأنه هنا بدل ~~عما لا يستقل به الأقرب لكلامهم وجزم به الزركشي الثاني اه‍ عبارة العباب ~~ومن سن له الصيام فله الاطعام عنه اه‍ وفي سم PageV03P435 # بعد ذكر عبارة شرح العبا ب والارشاد ما نصه وقضية ذلك أن للأجنبي الاطعام ~~بالاذن كالصيام بالاذن وإن له الاستقلال بالاطعام عن الميت في كفارة اليمين ~~اه‍ (قوله وهو متجه) وفاقا للنهاية وشرحي العباب والارشاد (قوله لأنه بدل ~~عن بدني) أي محض حتى تظهر مفارقة الحج لأنه بدني أيضا إلا أن فيه شائبة مال ~~سم وكردي (قوله ومر أنه لا يجوز الخ) أي للأجنبي (قوله ويأتي ذلك) أي مثل ~~ذلك (قوله فما هنا كذلك) أي فيجوز إطعام الأجنبي بإذن الولي لا باستقلال. ~~(قوله المحل الذي هو فيه الخ) قد يقال هو لا يخاطب بالاطعام عند أول ~~مخاطبته بالقضاء بل لا يخاطب به مطلقا وإنما المخاطب به وليه بعد موته ~~فينبغي أن يعتبر المحل الذي هو به حال الموت فالفرق بينه وبين الفطر واضح ~~بصري قول المتن (وكذا النذر والكفارة) أي في تداركهما القولان في رمضان ~~نهاية ومغني (قوله بأنواعها) أي وتقييد الحاوي الصغير بكفارة القتل غريب ~~نهاية ومغني (قوله قبل تمكنه من قضائه الخ) لا يقال القضاء إن تصور في ~~النذر بأن ينذر الصوم في وقت معين فيفوت لا يتصور في الكفارة لأنا نقول بل ~~يتصور فيها في نحو كفارة المتمتع ولهذا قال في المتن في صومها الآتي في ~~الحج ولو فاته الثلاثة في الحج فالأظهر أنه يفرق في قضائها بينها وبين ~~السبعة وسيعلم من ثم أن صوم التمتع لا يخلفه إطعام سم (قوله إن فات بعذر) ~~أي وإلا أثم وتدارك عنه وليه ms2521 بفدية أو صوم كما مر عبارة سم قوله أو بعده ~~الخ ينبغي أخذا مما تقدم أو قبله وفات بلا عذر اه‍ (قوله والقديم) إلى قوله ~~وظاهر قول الخ في النهاية والمغني (قوله والقديم الخ) وسيأتي ترجيحه نهاية ~~(قوله أنه لا يتعين الخ) أي فالواجب على الولي مع وجود التركة أحد الامرين ~~الصوم أو الاطعام سم عبارة النهاية أما إذا لم يخلف تركة فلا يلزم الوارث ~~إطعام ولا صوم بل يسن له ذلك وينبغي ندبه لمن عدا الورثة من بقية الأقارب ~~إذا لم يخلف تركة أو خلفها وتعدى الوارث بترك ذلك اه‍ (قوله فيمن مات ~~مسلما) أي فإن ارتد ومات لم يصم عنه ويتعين الاطعام قطعا نهاية زاد الايعاب ~~كذا قيل وهو مشكل بما يأتي من أن من مات مرتدا لا يحج عنه لئلا يلزم وقوع ~~الحج له وهو ممتنع اه‍ أي والاطعام بدل الصوم فيلزم وقوع الصوم له وهو ~~ممتنع سم وقد يفرق بأن الاطعام فيه حق العباد وهو الغالب فيه بخلاف الصوم ~~والحج قال ع ش قوله م ر لم يصم عنه أي لأنه ليس من أهل العبادة الآن وقوله ~~م ر ويتعين الاطعام أي مما خلفه اه‍ (قوله وإلا ندب) أي أحدهما. (قوله ~~وظاهر قول شرح مسلم الخ) أي PageV03P436 # المار آنفا (قوله فالوجه الخ) وفاقا للنهاية (قوله وقد نص عليه) إلى قوله ~~ولو امتنع في النهاية إلا قوله وبه يندفع إلى وفي الروضة وقوله وانتصر إلى ~~المتن وقوله وسفيها إلى المتن (قوله فقال الخ) في هذه المسألة بخصوصها ~~إيعاب فالفاء تفسيرية (قوله وبه يندفع الخ) عبارته في الايعاب قال الأذرعي ~~كان الصواب للنووي أن يقول المختار دليل الصوم وإجلال الشافعي يوجب عدم ~~التصويب عليه ويرد بأنه لم يصوب عليه بل صوب له لأنه عمل بوصايته التي أكد ~~على العمل بها لما مر أنه قال في هذه المسألة بخصوصها إن صح الحديث قلت به ~~وقد قدمت أول الصلاة ما يعلم منه أنه حيث قال في شئ بعينه إذا صح ms2522 الحديث في ~~هذا قلت به وجب تنفيذ وصيته من غير توقف على النظر في وجود معارض لأنه رضي ~~الله تعالى عنه لا يقول ذلك إلا إذا لم يبق عنده احتمال معارض إلا صحة ~~الحديث بخلاف ما إذا رأينا حديثا صح بخلاف ما قاله فلا يجوز لنا ترك ما ~~قاله له حتى ننظر في جميع القوادح والموانع فإن انتفت كلها عمل بوصايته ~~حينئذ وإلا فلا وبهذا يرد على الزركشي ما وقع له هنا من أن مجرد صحة الحديث ~~لا يقتضي العمل بوصيته ووجه رده أنا لم نعمل هنا بمجرد صحته بل بقوله في ~~هذه المسألة بخصوصها إن صح الحديث قلت به فتفطن لذلك اه‍. (قوله وفي الروضة ~~الخ) تأييد للمتن (قوله وهو الصواب) أي القديم (قوله الجزم به) أي بالقديم ~~(قوله ضعيف) أي ومع ضعفه فالاطعام لا يمتنع عند القائل بالصوم مغني وأسنى ~~وإيعاب (قوله وانتصر له) أي للجديد (قوله في الخبر) أي المار عن شرح مسلم ~~آنفا (قوله لكونه) أي التراب (قوله له) أي للحمل المذكور (قوله روايته) أي ~~حديث الصوم (قوله وفيه) أي في انتصار الجديد بما ذكر (ما فيه) لعله أراد به ~~ما مر آنفا عن الايعاب وغيره أن الاطعام لا يمتنع عند القائل بالصوم قول ~~المتن (والولي) أي الذي يصوم على القديم (كل قريب) أي للميت بأي قرابة كان ~~وإن لم يكن وارثا ولا ولي مال ولا عاصبا مغني زاد النهاية والأوجه كما قاله ~~الزركشي اشتراط بلوغه اه‍ زاد الايعاب وكونه عاقلا وإن كان قنا اه‍ قال ع ش ~~قوله م ر بأي قرابة الخ أي بشرط أن يعرف نسبه منه ويعد في العادة قريبا له ~~شوبري وظاهره ولو رقيقا اه‍ قول المتن (على المختار) ظاهر كلام المصنف أنه ~~لا يلزم الولي صيام ومحله إن كان غير وارث أو حيث لا تركة فإن كان وارثا ~~وثمت تركة لزمه إما الاطعام وإما الصوم بنفسه أو مأذونه بأجرة أو غيرها ~~وللولي الاذن بأجرة فتدفع من التركة نعم إن زادت ms2523 على الفدية اعتبر رضا ~~الورثة في الزائد لعدم تعين الصوم ولو قال بعض الورثة أنا أصوم وآخذ الأجرة ~~جاز إذا رضي بقية الورثة بصومه واستأجروه هم أو الوصي لذلك وإن تشاحوا قسمت ~~الامداد بينهم على قدر إرثهم إذا لم يكن هناك من الأقارب إلا الورثة أو ~~امتنع غير PageV03P437 # الورثة من الصوم ولو كان الواجب يوما لم يجز تبعيض واجبه صوما وطعاما ~~لأنه بمنزلة كفارة واحدة ولو قال بعضهم نصوم وبعضهم نطعم أجيب من دعا إلى ~~الاطعام إيعاب ونهاية زاد الأول ولو أذنوا لبعضهم أن يكفر ويرجع عليهم فإن ~~أطعم رجع على كل بحصته وإن صام ففيه نظر والذي يتجه أنه لا رجوع له بشئ اه‍ ~~وزاد الثاني في مسألة تقسيم الامداد ثم من خصه شئ له إخراجه والصوم عنه اه‍ ~~قال ع ش قوله م ر لم يجز تبعيض الخ أي فالطريق أن يتفقوا على صوم واحد أو ~~يخرجوا مد طعام فإن لم يفعلوا شيئا من ذلك وجب على الحاكم إجبارهم على ~~الفدية أو أخذ مد من تركته وإخراجه وقوله م ر أجيب من دعا الخ أي بالنسبة ~~لقدر حصته فقط اه‍ ع ش (قوله وهو يبطل الخ) أي فإن عدم استفصاله عن إرثها ~~وعدمه يدل على العموم نهاية (قوله أجزأت الخ) وسواء في جواز فعل الصوم كذلك ~~أكان قد وجب فيه التتابع أم لا لأن التتابع إنما وجب في حق الميت لمعنى لم ~~يوجد في حق القريب ولأنه التزم صفة زائدة على أصل الصوم فسقطت بموته نهاية ~~وإمداد وإيعاب. (قوله كما بحثه في المجموع الخ) اعتمده النهاية والمغني ~~أيضا (قوله واستأجر) أي الولي (قوله في سنة واحدة) أي فحجوا عنه في سنة ~~واحدة إيعاب قول المتن (ولو صام أجنبي بإذن الولي) ولا يشترط في الآذن ~~والمأذون له الحرية فيما يظهر لأن القن من أهل الفرض بخلاف الصبي نهاية ~~وشرح الارشاد عبارة الايعاب أي الغريب إن تأهل بأن يكون بالغا عاقلا وإن ~~كان قنا فيما يظهر اه‍ وعبارة ع ش ms2524 قول المصنف ولو صام أجنبي خرج به ما لو ~~أذن الأجنبي المأذون له لأجنبي آخر فلا يعتد بإذنه وقوله بإذن الولي أي ~~السابق الذي يصوم على القديم واللام فيه للعهد فيصدق بكل قريب وإن بعد ولم ~~يكن وارثا اه‍ وعبارة سم قول المصنف بإذن الولي شامل لغير الوارث اه‍ (قوله ~~بإذن الميت الخ) وقضية كلا الرافعي استواء ما دون الميت والقريب فلا يقدم ~~أحدهما على الآخر نهاية وإيعاب أي لأن القريب قائم مقام الميت فكأنه أذن ~~لهما وعليه فلو صاما عن الميت قدر ما عليه فإن وقع ذلك مرتبا وقع الأول عنه ~~والثاني نفلا للصائم ولو وقعا معا احتمل أيقال وقع واحد منهما عن الميت لا ~~بعينه والآخر عن الصائم ع ش (قوله ولو بأجرة) وهي عند استئجار الوارث من ~~رأس المال نهاية قال ع ش ومحل ذلك حيث كان حائزا أو غيره واستأجر بإذن ~~الورثة وإلا كان ما زاد على ما يخصه تبرعا منه فلا تعلق لشئ منه بالتركة ~~اه‍ عبارة سم قال في شرح الارشاد عن الزركشي أن الوارث مخير بين إخراج ~~الفدية والصوم والاستئجار والولي غير الوارث مخير بين الأخيرين فقط اه‍ قول ~~المتن (مستقلا) أي بلا إذن سم (قوله ولو امتنع الولي الخ) أي ولم يصم ولم ~~يطعم سم (قوله أو لم يتأهل الخ) أي PageV03P438 # أو لم يكن قريب مغني وإيعاب (قوله على الأوجه) وفاقا للاسنى والمغني ~~وخلافا للنهاية عبارته ولو قام بالقريب ما يمنع الاذن كصبا وجنون أو امتنع ~~الأهل من الاذن والصوم أو لم يكن قريب أذن الحاكم فيما يظهر خلافا لمن ~~استوجه عدمه اه‍ قال ع ش قوله م ر أذن الحكم أي وجوبا لأن فيه مصلحة للميت ~~والحاكم يجب عليه رعايتها والكلام فيما لو استأذنه من يصوم أو يطعم عن ~~الميت اه‍ وعبارة سم قوله على الأوجه كذا في شرح الروض وقد يقال المتجه أن ~~يأذن بل ويستأجر من التركة م ر اه‍ (قوله تعين الاطعام) صريح في امتناع ~~الاستئجار وقد يقال ms2525 يتجه جوازه سم (قوله لعدم ورود ذلك) وهل يسن أم لا فيه ~~نظر والأقرب الأول خروجا من خلاف من أوجبه في الصلاة الآتي عن حج قريبا ع ش ~~عبارة شيخنا وقيل يصلى عنه وقيل يفدى عنه لكل صلاة مد وعن اعتكاف كل يوم ~~وليلة مد ولا بأس بتقليد ذلك فإن قلد الحنفية في إسقاط الصلاة المشهور كان ~~حسنا اه‍ (قوله وفي الصلاة) إلى قوله وقد تفعل أقره ع ش (قوله أنها تفعل) ~~أي جاز للولي ولغيره بإذنه أن يفعلها عن الميت (قوله حكاه العبادي عن ~~الشافعي الخ) واختاره ابن دقيق العيد والسبكي ومال إلى ترجيحه ابن أبي ~~عصرون وغيره ونقل الأذرعي عن شرح التنبيه للمحب الطبري أنه يصل للميت ثواب ~~كل عباده تفعل عنه واجبة كانت أو متطوعا عنه انتهى وكتب الحنفية ناصة على ~~أن للانسان أن يجعل ثواب عمله لغيره صلاة أو صوما أو صدقة وفي شرح المختار ~~لمؤلفه منهم مذهب أهل السنة والجماعة أن للانسان أن يجعل ثواب عمله وصلاته ~~لغيره ويصله وعليه فلا يبعد أنه له الصلاة وغيرها عنه وصح في البخاري عن ~~ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه أمر من مات أمها وعليها صلاة أن تصلي ~~عنها والظاهر أنه لا يقوله إلا توقيفا إيعاب (قوله أن يصلي الخ) يظهر أن ~~المراد بنفسه أو مأذونه بأجرة أو متبرعا وأن المراد بالولي هنا مطلق القريب ~~نظير ما مر في الصوم فليراجع (قوله ووجه الخ) عطف على قوله قول الخ أي وجه ~~قائل بأنه يجوز للولي أن يطعم الخ وقياس ما مر في الصوم عن شيخنا وغيره أن ~~للأجنبي ولو من غير إذن الولي الاطعام من ماله عن الميت (قوله الأول ) أي ~~أن الصلاة تفعل عنه ع ش وكردي. (قوله وفعل به السبكي الخ) عبارته في ~~الايعاب قال ابن أبي عصرون ليس في الحديث ولا القياس ما يمنع وصول ثواب ~~الصلاة للميت وروى فيها أخبار غير مشهورة واستظهر السبكي ما قاله لحديث ~~مرسل من بر الوالدين أن تصلي ms2526 لهما مع صلاتك قيل تدعو لهما ولا مانع من حمله ~~على ظاهره قال ومات لي قريب عليه خمس صلوات ففعلتها عنه قياسا على الصوم ~~اه‍ (قوله عن بعض أقاربه) عبارة شيخنا في أمه اه‍ (قوله وقد تفعل) عبارة ~~غيره ويستثنى من منع الصلاة والاعتكاف عن الميت على المعتمد ركعتا الطواف ~~الخ (قوله وقد تفعل) إلى قوله واعترضه في النهاية والمغني إلا قوله لا تطاق ~~عادة (قوله كركعتي الطواف الخ) أي من الحاج عن غيره ومن الولي المحرم عن ~~غير مميز إيعاب (قوله فيعتكف الولي أو مأذونه صائما) أي وإن كانت النيابة ~~لا تجزئ في الاعتكاف أي المنفرد شيخنا (قوله أو نذر) أي نذره حال قدرته إذا ~~لا يصح نذره حال عجزه المذكور نهاية ومغني (قوله لا يرجى برؤه) أي بقول أهل ~~الخبرة شيخنا (قوله مشقة شديدة) لم يبين ضابط المشقة هنا المبيحة للفدية ~~وقياس ما مر في المرض أنها التي يخشى منها محذور تيمم ع ش عبارة شيخنا أي ~~بحيث يلحقه مشقة شديدة لا تحتمل عادة عند الزيادي أو تبيح التيمم عند ~~الرملي اه‍ وكلام الشارح هنا موافق لما نقله عن الزيادي وفيما يأتي في ~~الحامل والمرضع موافق لما نقله عن الرملي ولعله هو الظاهر فينبغي أن يحمل ~~ما هنا على ما يأتي (قوله لأن ذلك) أي وجوب المد أو إخراجه بلا قضاء (قوله ~~ولا مخالف لهم) أي فكان إجماعا سكوتيا (قوله فهو كمرجو البرء) أي فيلزمه ~~إيقاعه فيما يطيقه فيه نهاية (قوله فلا فدية الخ) أي كما لو تكلف من سقطت ~~عنه الجمعة فعلها حيث أجزأته عن واجبة فلا يرد عليه قول الأسنوي ~~PageV03P439 # قياس الخ نهاية (قوله بأن قياس الخ) أي قضيته (قوله وهو أنه) أي نحو ~~الشيخ الهرم (قوله ابتداء) أي لا بدلا عن الصوم نهاية ومغني. (قوله وقد ~~يجاب الخ) لا يخفى ما فيه ويمكن أن يجاب بأنه يكفي للاكتفاء بالصوم أنه ~~الأصل وإنما سقط للعذر وما سقط للعذر يجوز الرجوع إليه فليتأمل بل قد عهد ~~إجزاء ms2527 واجب الكاملين عن غيرهم كما في الجمعة حيث أجزأت من لم تجب عليه من ~~نحو الأنثى والرقيق سم وتقدم جوابه الثاني عن النهاية (قوله فحينئذ) أي حين ~~إرادته الصوم (قوله يكون هو المخاطب الخ) أي ابتداء فيما يظهر حتى لا يرد ~~عليه أن مقتضاه أنه إذا أراد الصوم امتنع الاطعام بمجرد هذه الإرادة بصري ~~(قوله فتستقر في ذمته) اعتمده الأسنى والمغني والنهاية وكذا شيخنا ثم قال ~~وهذا في الحر وأما الرقيق فلا فدية عليه إذا أفطر لكبر أو مرض ومات رقيقا ~~ويجوز لسيده أن يفدي عنه ولقريبه أن يفدي أو يصوم عنه وليس لسيده أن يصوم ~~عنه إلا بإذن لأنه أجنبي اه‍ وقوله وليس لسيده الخ تقدم عن سم والبجيرمي ما ~~يخالفه (قوله لكنه صحح في المجموع سقوطها) أي فلا تجب إذا أيسر بعد وقت ~~الوجوب وهذا في الحر وكذا في الرقيق بالأولى وإن عتق وأيسر بعد وقت الوجوب ~~وما تقرر هنا في الرقيق يحتمل جريانه في مسألة الحامل والمرضع الآتية فلا ~~تجب عليه الفدية وإن عتق بعد وأيسر لأنه ليس من أهل وجوب المال وقت الوجوب ~~خلافا لما في العباب تبعا للقفال سم (قوله ينافيه) أي ما صححه في المجموع ~~(قوله وإلا لزمت الفدية الخ) قد يجاب بأنه فطره بشرط العجز و (قوله إنما هو ~~عجزه المقتضي لفطره) قد يستدل على أن السبب ليس العجز المذكور بأنه لو كان ~~ذلك لزمت الفدية من تكلف وصام لتحقق عجزه المقتضي لفطره مع ذلك كما لا يخفى ~~سم (قوله ولو قدر) إلى قول المتن واضح في النهاية إلا قوله لأنه وقع تتبعا ~~وقوله وإن لم تتعين إلى المتن وقوله وفي نسخ إلى والفدية وقوله وأيضا أما ~~المرضعة وكذا في المغني إلا قوله وليستا إلى المتن وقوله لأنه وقع إلى ~~المتن وقوله وكذا إن كانتا إلى المتن (قوله ولو قدر الخ) ولو أخر نحو الهرم ~~الفدية عن السنة الأولى لم يلزمه شئ للتأخير وليس له ولا للحامل أو المرضع ~~الآتيين تعجيل فدية يومين ms2528 فأكثر ولهم تعجيل فدية يوم فيه أو في ليلته نهاية ~~قال ع ش قوله م ر وليس س له ولا للحامل الخ وإذا قلنا بعدم الاعتداد بما ~~عجله هل له أن يسترده أم لا؟ فيه نظر والأقرب الأول وإن لم يعلم الآخذ ~~بكونها معجلة أخذا مما مر فيما لو أخرج غير الجنس فإنه يسترد منه مطلقا ~~لفساد القبض وتقدم أن مثل ذلك كل ما لم يقع الموقع وكان قبضه فاسدا وكذا لو ~~عجل ليلا المفطر للكبر أو المرض ثم تحمل المشقة وصام صبيحة ليلة التعجيل ~~فيتبين عدم وقوع ما عجله الموقع ويسترده على ما مر اه‍ ع ش وظاهره وإن علم ~~الآخذ بكونها معجلة (قوله ولو قدر بعد) أي لو قدر من ذكر بعد الفطر مغني ~~ونهاية (قوله لم يلزمه قضاء الخ) أي وإن كانت الفدية باقية في ذمته ع ش ~~عبارة شيخنا سواء كانت القدة بعد إخراج الفدية أو قبله اه‍ (قوله وفارق ~~نظيره الآتي الخ) هذا الفرق لا يتأتى فيمن أراد الصوم لما أفاده مع أن ظاهر ~~كلامهم عموم عدم لزوم القضاء بصري (قوله بأنه هنا مخاطب بالفدية الخ) وقد ~~يقال لم كان الخطاب ابتداء هنا بالفدية دون الصوم PageV03P440 # وفي المعضوب بالحج دون الإنابة (قوله وثم المعضوب مخاطب بالحج) أي ابتداء ~~رشيدي قال ع ش ويقع الحج الأول للنائب ويسترده منه ما دفعه إليه من الأجرة ~~اه‍. قول المتن (وأما الحامل الخ) أي ولو كان الحمل من زنى أو بغير آدمي ~~ولا فرق في الرضيع بين أن يكون آدميا أو حيوانا محترما ثم رأيته في الزيادي ~~ع ش قول المتن و (المرضع) ينبغي ولو لحيوان محترم غير آدمي سم عبارة المغني ~~وأما الحامل والمرضع فيجوز لهما الافطار إذا خافتا على أنفسهما أو على ~~الولد سواء كان الولد ولد المرضعة أم لا وسواء كانت مستأجرة أم لا ويجب ~~الافطار إن خافت هلاك الولد وكذا يجب على المستأجرة كما صححه في الروضة ~~لتمام العقد وإن لم تخف هلاك الولد وأما ms2529 القضاء فإن أفطرتا خوفا الخ اه‍ ~~قول المتن (على نفسهما) الأولى أنفسهما (قوله غير المتحيرة الخ) سيذكر ~~محترز ذلك (قوله أن يحصل لهما من الصوم الخ) وينبغي في اعتماد الخوف ~~المذكور أنه لا بد من إخبار طبيب مسلم عدل ولو رواية أخذا مما قيل في ~~التيمم ع ش (قوله لأنه وقع تبعا) أشار به إلى رد ما يقال أنه ارتفق به ~~شخصان فكان حقه لزوم الفدية ووجه الرد أن الخوف هنا تابع لخوفها على نفسها ~~ويغتفر في التابع ما لا يغتفر في المتبوع والفطر في الانقاذ الآتي لم يجب ~~عينا بل لكونه وسيلة إلى الانقاذ الواجب فالخوف على النفس ليس أصليا فوجبت ~~الفدية لما في ذلك من الارتفاق بصري وعبارة المغني فإن قيل إذا خافتا على ~~أنفسهما مع ولديهما فهو فطر ارتفق به شخصان فكان ينبغي الفدية قياسا على ما ~~سيأتي أجيب بأن الآية وردت في عدم الفدية فيما إذا أفطرتا خوفا على أنفسهما ~~فلا فرق بين أن يكون الخوف مع غيرهما أولا وهي قوله تعالى * (ومن كان منكم ~~مريضا) * إلى آخرها ا (قوله وهو الخوف الخ) كونه مانعا محل تأمل وليس في ~~قوله ألا ترى الخ ما يدل لذلك فتأمل بصري (قوله بغير ذلك) يعني بدون الخوف ~~على الولد (قوله أ خافتا على الولد) أي ولو حربيا على الأوجه لأنه محترم ~~خلافا لما يقتضيه كلام الزركشي إيعاب (قوله ولو حربيا) أي بأن استؤجرت ~~امرأة مسلمة لارضاع ولد حربي مثلا ع ش (قوله ولو من تبرعت الخ) الأولى ~~إسقاط لفظة من (قوله وإن لم تتعين الخ) خلافا للمغني والأسنى عبارة الأول ~~وظاهر كما قال شيخنا أن محل ما ذكر أي جواز الفطر مع القضاء والفدية في ~~المستأجرة والمتطوعة إذا لم يوجد مرضعة مفطرة أو صائمة لا يضرها الارضاع ~~اه‍ وعبارة النهاية وما بحثه الشيخ من أن محل ما ذكر في المستأجرة ~~والمتطوعة إذا لم توجد مرضعة مفطرة الخ محمول في المستأجرة على ما إذا غلب ~~على ظنها احتياجها إلى الافطار ms2530 قبل الإجارة وإلا فالإجارة بالارضاع لا تكون ~~إلا إجارة عين ولا يجوز إبدال المستوفى منه فيها اه‍ وأقره سم قال الرشيدي ~~قوله م ر محمول على ما إذا غلب على ظنها الخ أي وحينئذ فلا تصح الإجارة ~~لعدم قدرتها على تسليم المنفعة شرعا وخرج بذلك ما إذا لم يغلب على ظنها ما ~~ذكر فتصح الإجارة ويجوز لها الفطر بل يجب ويمتنع عليها دفع الطفل لغيرها ~~وهو موضوع كلام الأصحاب PageV03P441 # وهو حاصل قوله مر وإلا فالإجارة الخ اه‍ قول المتن (لزمتهما الفدية) أي ~~من مالهما مع القضاء مغني زاد النهاية والفطر فيما ذكر جائز بل واجب إن خيف ~~نحو هلاك الولد ولا تتعدد الفدية بتعدد الأولاد لأنها بدل عن الصوم بخلاف ~~العقيقة لأنها فداء عن كل واحد اه‍ قول المتن (لزمتهما الفدية الخ) أي مع ~~القضاء ولا تتعدد الفدية بتعدد الأولاد ناشري وروض والظاهر اختصاص ذلك أي ~~لزوم الفدية برمضان كما يدل عليه تعبير العباب بقوله الثانية أي من طرق ~~الفدية فوات فضيلة رمضان سم (قوله أنها منسوخة الخ) أي والناسخ له قوله ~~تعالى * (فمن شهد منكم الشهر فليصمه) * والقول بنسخه قول أكثر العلماء مغني ~~(قوله وفارقت كون دم التمتع الخ) يتأمل هذا الكلام فإن الارضاع هنا نظير ~~الاتيان بأعمال الحج اه‍ سم بحذف. (قوله بأن فعل تلك) أي وهو فطرها كما عبر ~~به في شرح الروض أي والنهاية والمغني اه‍ سم (قوله الواجب الخ) يخرج ~~المتطوعة بخلاف قوله الآتي وأيضا الخ سم (قوله وفعل هذا) أي الدم أسنى ~~ومغني (قوله وأيضا فالعبادة الخ) لعل المراد بالعبادة هنا الفطر وفي إطلاق ~~أنها عبادة وأنه لها مع أن نفعه للطفل أيضا بل هو المقصود بنفعه نظر ثم ~~رأيت ما يأتي قريبا مما حاصله تصويب إطلاق وجوب الفطر فيكون عبادة مطلقا ~~اه‍ سم بحذف. (قوله أما المرضعة الخ) وكذا الحاملة المتحيرة بناء على أن ~~الحامل تحيض نهاية ومغني وشرح بأفضل (قوله للشك) أي في أنها حائض أو لا ~~مغني (قوله فلا فدية عليها ms2531 الخ) هذا ظاهر فيما إذا أفطرت ستة عشر يوما فأقل ~~فإن أفطرت أزيد من ذلك وجبت الفدية لما زاد لأنها أكثر ما يحتمل فساده ~~بالحيض حتى لو أفطرت كل رمضان لزمها مع القضاء فدية أربعة عشر يوما نهاية ~~ومغني (قوله لأجله) أي السفر أو المرض نهاية (قوله وترخصتا) أي وإن خيف على ~~الولد سم (قوله أو أطلقتا) أي قصدا الترخص لكن لم يقصداه لأجل السفر أو ~~المرض أو لأجل الرضيع أو الحمل ويبقى إذا لم يقصدا ترخصا مطلقا سم وقوله ~~ويبقى ما إذا لم يقصدا الخ والظاهر أنها حينئذ مفطرة بلا عذر فتدخل في قول ~~المصنف الآتي لا المتعدي بفطر رمضان بغير جماع عبارة شرح بأفضل ولو أفطرت ~~المريضة أو المسافرة بنية الترخص أي لأجل السفر أو المرض لم PageV03P442 # يلزمها فدية وكذا إن لم تقصدا ذلك ولا الخوف على الولد أو فصدتا الامرين ~~اه‍ وهي شاملة لما إذا لم تقصدا ترخصا أصلا (قوله بخلاف ما إذا ترخصتا الخ) ~~وفاقا للنهاية وخلافا للاسنى والمغني (قوله فيما ذكر فيها الخ) هذا محل ~~تأمل عبارة النهاية والمغني أي في إيجاب الفدية مع القضاء اه‍ وهي الظاهرة ~~(قوله من التفصيل) أي فيفصل بين أن يفطر خوفا على نفسه وحده أو مع المشرف ~~أو على المشرف وحده سم (قوله أفاده الخ) حق المزج أن يؤخره ويذكره قبيل ~~التنبيه (قوله قوله يلحق) أي الخ (قوله إن المنقذة) إلى التنبيه في النهاية ~~(قوله آدمي) إلى التنبيه في المغني (قوله آدمي محترم) وكذلك حيوان آخر ~~محترم بخلاف المال لنفسه أو لغيره نهاية ومغني ويأتي في الشرح ما يوافقهما ~~في الأولين دون الأخير قول المتن (مشرف على هلاك) أي أو على إتلاف عضو أو ~~منفعة شرح بأفضل زاد النهاية ومحله في منقذ لا يباح له الفطر لولا الانقاذ ~~أما من يباح له الفطر لعذر كسفر أو غيره فأفطر فيه للانقاذ ولو بلا نية ~~الترخص قال الأذرعي فالظاهر أنه لا فدية ويتجه تقييده بما مر آنفا في ~~الحامل والمرضع نهاية ms2532 قال الرشيدي قوله م ر فأفطر فيه للانقاذ ليس في كلام ~~الأذرعي فيجب حذفه لذلك وليتأتى قوله بعد ويتجه تقييده بما مر اه‍ وقال ع ش ~~قوله بما مر آنفا أي بأن أفطر لنحو السفر لا للانقاذ وعليه فقوله أو لا ~~للانقاذ معناه عنده اه‍ و (قوله لنحو السفر) أي أو أطلق (قوله ولم يمكن ~~تخليصه الخ) ينبغي وإن أمكن غيره تخليصه بلا فطر سم (قوله المذكورة) أي في ~~قوله آدمي محترم الخ (قوله لأنه يرتفق بالفطر لأجله شخصان) وهو حصول الفطر ~~للمفطر والخلاص لغيره مغني عبارة القليوبي على المحلى وهما الغريق والمفطر ~~وارتفاق المفطر تابع لارتفاق الغريق كما في المرضع اه‍ (قوله وإطلاق ~~القاضي) عطف على قوله إطلاق القفال و (قوله والأنوار الخ) عطف على قول ~~القاضي وجوبها الخ فهو من قبيل ما كل سوداء تمرة ولا بيضاء شحمة وكذلك قوله ~~والمجموع وجوبها الخ (قوله هذه الاطلاقات) أي الأربعة (قوله أن هذا الخ) ~~بيان لما أفاده المتن والمشار إليه من أفطر للانقاذ (قوله فيما ألحق به) أي ~~في المرضع الذي ألحق به من أفطر للانقاذ فقوله الحق به صلة جارية على غير ~~من هي له فكان الأولى الابراز (قوله لأن الخ) متعلق بعدم المنافاة وعلة له ~~(قوله في بعض أحوال الخ) وهو أن يكون الافطار لانقاذ المشرف المحترم وحده ~~(قوله الذي الخ) مبتدأ خبره قوله أن كلا الخ كردي (قوله لو أفطر الخ) بدل ~~من قول القفال (قوله أن كلا منهما) أي من الحيوان والمال الجماد المحترمين. ~~(قوله وكلام القاضي) أي المتقدم آنفا (قوله وهو متجه الخ) والذي اعتمده ~~الأسنى والنهاية والمغني لزوم الفدية في الحيوان المحترم مطلقا آدميا أو لا ~~له أو لغيره وعدم لزومها في غيره مطلقا له أو لغيره (قوله نفسه) تأكيد ~~للضمير المجرور (قوله لما ذكره) أي من أنه لم يرتفق به إلا شخص واحد الخ. ~~(قوله وأما الحيوان الخ) وفاقا للاسنى والنهاية والمغني كما مر آنفا (قوله ~~في الأول) أي إذا كان الحيوان للمنقذ ms2533 و (قوله في الثاني) أي إذا كان لغيره. ~~(قوله ومالك المنقذ) بفتح القاف (قوله بعيد المدرك) PageV03P443 # والمعتمد كما في فتاوى القفال عدم لزوم ذلك أي الفدية في المال ولو مال ~~غيره إن لم يكن حيوانا وإن كان القفال فرضه في مال نفسه لأنه ارتفق به شخص ~~واحد بخلاف الحيوان المحترم ولو بهيمة فإنه ارتفق به شخصان نهاية (قوله ~~ومفهوم كلامه القفال) أي الثاني (قوله وإطلاقه) أي الأنوار الأول وهو ~~وجوبها في غير الحيوان (موافق لمار حجته) وهو ما ذكره بقوله واما الحيوان ~~فالذي يتجه فيه الخ وكذا الثاني وهو عدم وجوبها في غير الحيوان كردي (قوله ~~والأوجه الخ) تقدم ما فيه (قوله ما ذكرته) أي من أنه كان للمنقذ فلا فدية ~~أو لغيره ففيه الفدية (قوله مما تقرر) أي من الاتجاهين كردي (قوله من ذلك) ~~أي من إطلاق المجموع والمتن (قوله وجوبها في الحيوان) أي بالمنطوق (وعدم ~~وجوبها الخ) أي بالمفهوم (قوله أن يبتلعه) أي في النهار (قوله والفطر ~~المتوقف عليه الخ) وفاقا للنهاية والمغني (قوله للحيوان المحترم واجب) أي ~~بخلاف المال المحترم لا يجب الفطر لأجله بل هو جائز مغني (قوله يرده ما مر ~~في المرضعة) قد يدل هذا على وجوب فطر المرضعة وعبارة شرح الروض أي والمغني ~~أفطرتا أي الحامل والمرضع ولو مستأجرة ومتطوعة به الخائفتان على الأولاد ~~جوازا بل وجوبا إن خافتا هلاكهم اه‍ وينبغي أن يلحق بالهلاك تلف عضو أو ~~منفعة سم وتقدم عن النهاية ما يوافق جميع ما ذكره نقلا وفهما وعبارة العباب ~~ويجب أن الافطار إن أهلكه أي الولد الصوم اه‍ قال الشارح في شرحه في ذلك ~~شيخنا وليس بشرط فلو قال إن أضره الصوم كما عبروا به كان أولى اه‍ (قوله ~~ورده السبكي الخ) أي التقييد المذكور (قوله في وجوب الفدية الخ) أي مع ~~القضاء يلزمه بل القضاء فقط مغني (قوله لأنه لم يرد الخ) أي ولان فطر نحو ~~المرضع ارتفق به شخصان دون المتعدى بالفطر مغنى ونهاية (قوله مع أن الفدية ~~الخ) ms2534 عبارة النهاية والمغني مع أن الفدية غير متقيدة بالاثم بل إنما هي ~~حكمة استأثر الله تعالى الخ (قوله نعم يعزر الخ) أي المتعدي بالفطر ع ش ~~(قوله والقتل الخ) أي واليمين الغموس نهاية (قوله فقصرت الخ) قد يرد عليه ~~إلحاق المنقذ بالمرضع قول المتن (ومن أخر الخ) أي من الأحرار كلا أو بعضا ~~ولا فرق في الثاني بين أن يكون بينه وبين سيده مهايأة وأن لا تكون ع ش ~~عبارة النهاية وأما القن فلا تلزمه الفدية قبل العتق بتأخير القضاء كما ~~أخذه بعض المتأخرين من كلام الرافعي في نظيره لأن هذه فدية مالية لا مدخل ~~للصوم فيها والعبد ليس من أهلها لكن هل تجب عليه بعد عتقه الأوجه عدم ~~الوجوب اه‍ قول المتن (قضاء رمضان) أي PageV03P444 # وشيئا منه نهاية ومغني قول المتن (مع إمكانه) ينبغي اعتبار هذا القيد في ~~المتكرر بتكرر السنين سم (قوله بأن خلا) إلى قوله ومراده في النهاية ~~والمغني (قوله عن السفر) أي وعن الحمل والارضاع ش أي وعن الانقاذ (قوله قدر ~~ما عليه الخ) عبارة النهاية وقضية كلامهما أنه لو شفي أو أقام مدة تمكن ~~فيها من القضاء ثم سافر في شعبان ولم يقض فيه لزوم الفدية وهو ظاهر وإن نظر ~~فيه الأسنوي اه‍ قول المتن (لزمه الخ) ويأثم بهذا التأخير كما في المجموع ~~مغني ونهاية وإيعاب ويأتي في الشرح ما يفيده قول المتن (لزمه الخ) قال في ~~العباب إن لم يوجب فطره كفارة وقال الشارح في شرحه وأما إذا أوجب فطره ~~كفارة كالجماع فلا فدية كما رجحه القاضي من احتمالين والذي يتجه هو الثاني ~~ومن ثم أطلق الشيخان وغيرهما اللزوم ولم يعتدوا بترجيح القاضي المذكور ~~انتهى اه‍ سم (قوله ولا يعرف لهم مخالف) أي فصار إجماعا سكوتيا. (قوله أما ~~إذا لم يخل كذلك الخ) أي كأن استمر مسافرا أو مريضا أو المرأة حاملا أو ~~مرضعا حتى دخل رمضان القابل مغني ونهاية وإيعاب قال ع ش وينبغي أن من ~~التأخير بعذر ما لو نذر صوم شعبان ms2535 في كل سنة وفاته شئ من رمضان ولم يتمكن ~~من قضائه حتى دخل شعبان فيعذر في تأخير قضاء رمضان إلى شوال مثلا لأن صوم ~~شعبان استحق عليه بالنذر قبل استحقاق صومه عن القضاء اه‍ هو ظاهر فيما إذا ~~سبق النذر على الفوات كما يفيده التعليل وإلا ففيه توقف فليراجع (قوله بعذر ~~السفر) أي ونحوه ايعاب (قوله فتجب الفدية) اعتمده المغني وإليه ميل الأسنى ~~والايعاب (قوله وخالف مع الخ) اعتمده النهاية قال الكردي على بأفضل وإليه ~~يميل الامداد ولم يصرح التحفة بترجيح اه‍ أي وميله إلى الأول (قوله نعم قال ~~الأذرعي الخ) عبارة المغني قال الأذرعي وينبغي أن يستثنى من الكتاب ما إذا ~~نسي القضاء أو جهله حتى دخل رمضان آخر فإنه لا فدية عليه كما أفهمه كلامهم ~~اه‍ والظاهر أنه إنما يسقط بذلك الاثم لا الفدية اه‍ وعبارة النهاية وسبقه ~~أي الأذرعي لذلك أي الاستثناء الروياني لكن خصه بمن أفطر بعذر والأوجه عدم ~~الفرق وبحث بعضهم سقوط الاثم به دون الفدية ومثلهما الاكراه كما في نظائر ~~ذلك وموته أثناء يوم يمنع تمكنه فيه اه‍ قال ع ش قوله م ر والأوجه عدم ~~الفرق أي بين من أفطر لعذر وغيره فكل من الجهل والنسيان عذر مطلقا وقوله م ~~ر وموته أثناء يوم أي ولو كان مفطرا وقوله يمنع تمكنه فيه أي فلا يكون سببا ~~في تكرر الفدية اه‍ ع ش (قوله أو جهل) أي بتحريم التأخير سم ويأتي في الشرح ~~مثله وظاهر ما مر عن المغني حمله على ظاهره وهو الجهل بوجوب القضاء (قوله ~~أو جهل) أي أو أكره كما هو ظاهر إيعاب (قوله كما أفهمه كلامهم) وفاقا ~~للايعاب والنهاية وخلافا للمغني كما مر (قوله ومراده) إلى قولهم وأفهم الخ ~~ذكر ع ش مثله عن الزيادي عن الشارح وأقره. (قوله لا بالفدية) أي أو بوجوب ~~القضاء كما مر عن المغني (قوله وأفهم) إلى المتن في المغني (قوله أنها) أي ~~الفدية. (قوله وفي الكبر) أي ونحوه PageV03P445 # مغني (قوله أي المد) إلى قوله ms2536 ويجوز في المغني والنهاية. (قوله أي المد ~~الخ) أي إذا لم يخرجه نهاية ومغني قول المتن (بتكرر السنين) أي بقيده المار ~~في كلام المصنف وهو الامكان فلا يكفي لتكرر الفدية وجود الامكان في العام ~~الأول فقط بل يعتبر الامكان في كل عام ع ش وسم قول المتن (مع إمكانه) ولا ~~يمنع من الامكان ما لو حلف بالطلاق الثلاث أنه لا يصوم قبل رمضان لتقصيره ~~باليمين فتلزمه الفدية إذا أخر ع ش. (قوله حتى دخل رمضان آخر) أي ولو حكما ~~عبارة المغني تجب فدية التأخير بتحقق الفوات ولو لم يدخل رمضان فلو كان ~~عليه عشرة أيام فمات لبواقي خمس من شعبان لزمه خمسة عشر مدا عشرة لأصل ~~الصوم إذا لم يصم عنه وليه وخمسة للتأخير لأنه لو عاش لم يمكنه إلا قضاء ~~خمسة اه‍ زاد الايعاب والنهاية ولو لم يبق بينه وبين رمضان الثاني ما يسع ~~قضاء جميع الفوائت فهل يلزمه في الحال الفدية عما لا يسعه أم لا حتى يدخل ~~رمضان وجهان والمعتمد ما صوبه الزركشي من لزومها حالا اه‍ (قوله ويفرق بينه ~~الخ). تنبيه تعجيل فدية التأخير قبل دخول رمضان الثاني ليؤخر القضاء مع ~~الامكان جائز في الأصح كتعجيل الكفارة قبل الحنث المحرم ويحرم التأخير ولا ~~شئ على الهرم ولا الزمن ولا من اشتدت مشقة الصوم عليه لتأخير الفدية إذا ~~أخروها عن السنة الأولى وليس لهم ولا للحامل ولا للمرضع تعجيل فدية يومين ~~فأكثر كما لا يجوز تعجيل الزكاة لعامين بخلاف ما لو عجل من ذكر فدية يوم ~~فيه أو في ليلته فإنه جائز مغني ونهاية وإيعاب (قوله كما مر) أي آنفا قبيل ~~قول المصنف والأصح تكرره الخ (قوله هذا إن أخر الخ) راجع للمتن سم. (قوله ~~دون بقية الأصناف) أي الثمانية الآتية في قسم الصدقات مغني (قوله كما مر) ~~أي آنفا في المتن. (قوله وهو شامل للفقير الخ) ولا يجب الجمع بينهما نهاية ~~ومغني قول المتن (وله صرف أمداد الخ) أي من الفدية وله نقلها أيضا لأن حرمة ms2537 ~~النقل خاصة بالزكاة بخلاف الكفارات والتعبير بذلك مشعر بأن صرفه لاشخاص ~~متعددين أولى وهو كذلك عبارة شرح المناوي على منظومة الاكل لابن العماد ~~فائدة لو سد جوعة مسكين عشرة أيام هل أجره كأجر من سد جوعة عشرة مساكين؟ # قال ابن عبد السلام لا فقد يكون في الجمع ولي وقد حث الله على الاحسان ~~للصالحين وهذا لا يتحقق في واحد ولأنه يرجى من دعاء الجمع ما لا يرجى من ~~دعاء الواحد انتهى اه‍ ع ش. (قوله فلا يجوز) لعله في الثانية بالنسبة لبعض ~~المد فقط سم عبارة ع ش أي في الدون وفيما زاد على الواحد اه‍ (قوله لأن كل ~~مد الخ) عبارة النهاية وشرح بأفضل لأنه بدل عن صوم يوم وهو لا يتبعض اه‍. ~~(قوله فلا ينقص عنها) لعل المعنى لا ينقص المصروف لواحد عن الفدية التامة ~~التي هي المد ويحتمل أن الفعل ببناء المفعول فلا ينقص الشخص الواحد عن ~~الفدية التامة التي هي المد (قوله كصرف زكاتين الخ) أي قياسا عليه (قوله ~~لأنه) أي صاع الفطرة. (قوله فيها) أي جزاء الصيد والتأنيث بتأويل الفدية. ~~(قوله وأيضا فآيته فيها جمع المساكين الخ) قد يقال الآية هنا فيها جمع ~~المساكين على قراءة نافع وابن عامر وهي سبعية فساوت آيتي جزاء الصيد ~~والزكاة فلم امتنع صرف الكفارة هنا لمتعدد والجواب عن ذلك ما أشار إليه ~~الجعبري في شرح الشاطبية بقوله وجه جمع مساكين مناسبة وعلى الذين لأن ~~الواجب على جماعة إطعام جماعة وأما وجه التوحيد فبيان أن الواجب على كل ~~واحد إطعام واحد انتهى اه‍ بصري. (قوله قال القفال الخ) يتأمل هذا مع كون ~~الفرض أنه مات وأن الواجب تعلق بالتركة وبعد التعلق بالتركة فأي شئ عليه ~~بعد موته يحتاج في إخراج الكفارة إلى زيادة ما يخرجه عنه بل القياس أن يقال ~~يعتبر لوجوب الاخراج فضل ما يخرجه عن مؤنة تجهيزه ويقدم ذلك على دين الآدمي ~~أن فرض أن على الميت دينا نعم ما ذكره ظاهر فيما لو أفطر لكبر أو مرض ms2538 لا ~~يرجى برؤه ع ش أقول الكلام في مطلق فدية الصوم الشامل لما على الهرم ~~والمريض والحامل والمرضع والمنقذ ومؤخر القضاء عبارة المغني ويعتبر ~~PageV03P446 # في المد الذي نوجبه هنا وفي الكفارات أن يكون فاضلا عن قوته كزكاة الفطر ~~قاله القفال في فتاويه وكذا عما يحتاج إليه من مسكن وملبوس وخادم كما يعلم ~~من كتاب الكفارات اه‍ و (قوله هنا) أي في الصوم فصل في بيان كفارة جماع ~~رمضان قول المتن (يجب الخ) أي فورا شيخنا ويأتي في الشرح مثله (قوله على ~~واطئ الخ) وهو مكلف بالصوم وخرج به الصبي فلا كفارة عليه بجماعة شيخنا ~~ومغني وأسنى ويأتي في الشرح ما يفيده قول المتن (الكفارة) أي والتعزير مغني ~~وشيخنا وشرح بأفضل قال الكردي عليه ومحل التعزير في غير من جاء تائبا ~~مستفتيا ماذا يلزمه أما هو فلا يعزر اه‍ (قوله أو منع انعقاد الخ) كذا في ~~النهاية والمغني قول المتن (من رمضان) أي يقينا وخرج به الوطئ في أوله إذا ~~صامه بالاجتهاد ولم يتحقق أنه منه أوفي صوم يوم الشك حيث فاز فبان من رمضان ~~نهاية قال الرشيدي قوله م ر يقينا يعني ظنا مستندا إلى رؤية كما يعلم مما ~~يأتي اه‍ وقال ع ش قوله م ر حيث جاز أي بأن أخبره موثوق به برؤية الهلال ~~فصام اعتمادا على ذلك اه‍ وقال البجيرمي أي بأن صامه عن قضاء أو نذر فبان ~~من رمضان م ر اه‍ وفي الرشيدي ما يوافقه عبارة سم يشترك في لزوم الكفارة ~~أيضا تيقن كون اليوم من رمضان ولذا عبر في العباب بقوله من رمضان يقينا ثم ~~قال وخرج باليقين الوطئ في أول رمضان إذا صامه بالاجتهاد ولم يتحقق أنه منه ~~اه‍ قال في شرحه على ما في المجموع وحاصل عبارته أن نحو المحبوس إذا صام ~~بالاجتهاد ثم أفطر بالجماع فإن تحقق أنه صادف رمضان لزمته الكفارة وإن لم ~~يصادفه أو شك هل صادفه أو لا لم تلزمه انتهت وبها تعلم أن قول المصنف أول ~~رمضان ms2539 حاجة إليه ولك أن تقول هذا خارج بقولهم يوما من رمضان إذ لا ينصرف ~~إلا لليوم الذي في علمنا اه‍ لكن اعتباره التيقن قد يشكل فإن الصوم بإخبار ~~عدل واحد لا تيقن معه من أن الظاهر وجوب الكفارة بإفساده بالوطئ بل قد ~~يلتزم ذلك أيضا فيما إذا صام بإخبار نحو فاسق اعتقد صدقه ويجاب بأن الشارع ~~أقام خبر العدل مقام اليقين أي إذا أخبر القاضي بلفظ الشهادة فإنه إنما يجب ~~الصوم باخباره على العموم إذا كان كذلك اه‍ قوله أي إذا أخبر القاضي الخ ~~يأتي في الشرح خلافه قول المتن (بجماع) قد يتبادر منه أن المراد بجماع وحده ~~حتى لو قارن الجماع مفطر آخر لم تجب الكفارة وهو محتمل متجه إذ إسناد ~~الافساد إلى الجماع ليس أولى من إسناده إلى المفطر الآخر والأصل براءة ~~الذمة وعدم الوجوب سم وشيخنا (قوله تام) سيأتي ما فيه (قوله في قبل الخ) أي ~~لا بذكر زائد أو في فرج زائد م ر اه‍ سم (قوله ولو لبهيمة الخ) أي أو ميت ~~وإن لم ينزل نهاية (قوله لخبر البخاري الخ) راجع للمتن. (قوله شرط من ذلك) ~~أي الشروط العشرة وتقدم عن سم اشتراط كون الافساد بالجماع وحده وكون الجماع ~~بذكر أصلي وفي فرج وكون اليوم من رمضان يقينا ويأتي عن ع ش اشتراط كون ~~الفرج متصلا فتصير خمسة عشر (قوله نحو ناس) أي للصوم أو للنية ليلا كردي ~~على بأفضل عبارة المغني ومن نسي النية وأمر بالامساك فجامع لا كفارة عليه ~~قطعا اه‍ (قوله ومكره) إلى قوله نعم في النهاية والمغني (قوله وجاهل) أي ~~لتحريم الجماع ولو علم التحريم وجهل وجوب الكفارة وجبت قطعا نهاية قال ع ش ~~قوله م ر ولو علم التحريم الخ شمل ما لو عمل بالتحريم وجهل إبطاله الصوم ~~اه‍ (قوله عذر) أي بأن قرب إسلامه أو نشأ ببادية بعيدة عن العلماء شرح ~~بأفضل وع ش (قوله وإن قلنا الخ) أي على الضعيف قول المتن (أو بغير جماع) أي ~~كالأكل والشرب ms2540 والاستمناء والمباشرة فيما دون الفرج المفضية PageV03P447 # إلى الانزال مغني زاد شرح بأفضل وإن جامع بعده اه‍ (قوله لأنها تفطر الخ) ~~أي والتام يحصل بالتقاء الختانين نهاية (قوله كذا فيه الخ) أي في الروضة ~~وأصلها. (قوله لكنه يوهم الخ) أي التقييد بالتمام (قوله ثم زال نحو النوم) ~~أي بأن تستيقظ أو تتذكر أو تقدر على الدفع نهاية (قوله لكن المنقول الخ) ~~وهو أنه تجب الكفارة على الموطأة مطلقا (قوله لنقص صومها الخ) أي ولأنه لم ~~يؤمر بها في الخبر إلا الرجل المجامع مع الحاجة إلى البيان ولأنها غرم مالي ~~يتعلق بالجماع فيختص بالرجل الواطئ كالمهر فلا تجب على الموطأة في القبل أو ~~الدبر ولا على الرجل الموطوء كما نقل ابن الرفعة الاتفاق عليه نهاية وأسنى ~~ومغني وشيخنا (قوله فلا يحتاج الخ) أي بل لما يضر لما مر من الايهام (قوله ~~بالنسبة للموطوء الخ) أي لاخراجه من الضابط و (قوله فإن الذي يظهر الخ) ~~تعليل لصحة الايهام السابق بالنسبة إليه (قوله فإن الذي يظهر الخ) خلافا ~~للنهاية والأسني والمغني عبارة الكردي على شرح بأفضل وكلامه في هذا الكتاب ~~صريح في خلاف ما في التحفة وكلامه في بقية كتبه ظاهر في خلافه كالاتحاف ~~والامداد وفتح الجواد والايعاب وكذلك شيخ الاسلام زكريا والخطيب الشربيني ~~والجمال الرملي وغيرهم فما بحثه في التحفة مخالف لاطلاق الجماعة فتنبه له ~~فإن الظاهر خلاف ما فيها وفي الايعاب نعم ينبغي ندب التكفير خروجا من خلاف ~~من أوجبه اه‍ (قوله إذ قضية الخ) تعليل لما استظهره من لزوم الكفارة على ~~الموطوء المذكور الذي أشار إليه الأذرعي وإشارة إلى وجه رد القيل المذكور ~~(قوله في ذلك) أي في عدم وجوب الكفارة (قوله فقول ابن الرفعة أنه مثلها ~~يحمل الخ) عبارة شرح الروض بعد كلام مهده فلا يجب على الموطوءة ولا على ~~الرجل الموطوء كما نقله ابن الرفعة اه‍ وهو صريح في أن ابن الرفعة نقل عدم ~~وجوب الكفارة على الرجل وهذا لا يناسبه الحمل المذكور فليتأمل وليراجع سم ~~وتقدم عن النهاية ms2541 والمغني مثل ما في شرح الروض (قوله في بطلان صومهما) ~~الأولى إفراد الضمير وتذكيره (قوله لكن لا من جهة الصوم) أي وحده بل لأجله ~~مع عدم نية الترخص شرح بأفضل وشيخنا وبذلك يندفع قول سم قد يمنع إذ لولا ~~الصوم لم يأثم والإباحة مع نية الترخص لا تنافي أن الاثم من جهة الصوم ~~فليتأمل جدا اه‍ (قوله قيل الخ) وافقه النهاية فقال وقد احترز عنه بقوله ~~أثم به إذ كلامه في آثم لا يباح له الفطر بحال ويصح أن يحترز به عن جماع ~~الصبي اه‍ لكن عقبه الرشيدي بما نصه قوله م ر إذ كلامه في آثم الخ يقال ~~عليه لا دليل عليه اه‍ (قوله يصح أن يحترز به عن جماع الصبي) صرح في شرح ~~الروض بعدم وجوب الكفارة في جماع الصبي سم (قوله عن جماع الصبي) عبارة سم ~~على شرح البهجة يحتمل أن يخرج به أي بقوله أثم به للصوم ما لو جامع يعتقد ~~أنه صبي ثم بان PageV03P448 # أنه كان بالغا عند الجماع لعدم إثمه ويحتمل خلافه لتقصيره بعدم معرفة ~~حاله وقد يؤيد الأول مسألة ظن بقاء الليل اه‍ وكتب بهامشه شيخنا الشوبري ~~اعتقاد الصبي لا يبيح الجماع في رمضان وسقوط الاثم لعدم التكليف لا يقتضي ~~الإباحة فهو ممنوع منه كما يمنع من الزنى فالوجه وجوب الكفارة ولا تأييد ~~فيما ذكره للفرق الظاهر بين إباحة الاقدام وعدمه اه‍ أقول فيه نظر أما أولا ~~فلان الصبي حيث لم يعلم ببلوغه لا إثم عليه كمن ظن بقاء الليل بل هذا أولى ~~لعسر معرفة البلوغ عليه بخلاف معرفة بقاء الليل لسهولة البحث عنها وأما ~~ثانيا فحرمة الفطر لا تستلزم الكفارة كما يأتي في ظن دخول الليل فإنه لا ~~يجوز له الفطر ومع ذلك إذا جامع لا كفارة عليه للشبهة وإن حرم جماعة ع ش ~~(قوله محترز بسبب الصوم) أي إذا المتبادر منه أن المراد بسبب الصوم وحده ~~والاثم هنا بسببه مع عدم نية الترخص عبارة سم كان وجه ذلك أن المراد بكونه ms2542 ~~بسبب الصوم كونه بمجرد الصوم ولو كان الاثم هنا لمجرد الصوم حصل وإن نوى ~~الترخص اه‍ (قوله وكذا إن لم يظن) إلى قوله لولا ما بينت الخ في المغني إلا ~~قوله كما ذكره إلى أو شك وكذا في النهاية إلا قوله أو شك فيه (قوله هنا) أي ~~في الجماع (قوله بالشبهة) وهي عدم تحقق الموجب عند الجماع المعتضد بأصل ~~براءة الذمة نهاية عبارة سم كان المراد بالشبهة هنا احتمال دخول الليل اه‍ ~~(قوله لما مر الخ) تعليل للإثم. (قوله وكذا لا كفارة الخ) اعتمده النهاية ~~والغنى أيضا (قوله وهاتان) أي مسألة ظن الغروب بلا أمارة أو شك ومسألة الشك ~~في النية (قوله على الضابط) أي طرده مغني (قوله كما قدمته) أي في شرح ~~الضابط (قوله ولا على من نوى الخ) عطف بالمعنى على قوله لو شك أنوى الخ ~~(قوله مثلا) أي أو نذرا أو كفارة (قوله وإن صدق عليه الخ) ويجاب عنه بأنه ~~مفطر حقيقة لتبين عدم صحة صومه عن غير رمضان وعنه أيضا لانتفاء نيته له ~~نهاية ويأتي في الشرح مثله (قوله ثم جامع ثم ثبت الخ) وكذا لا كفارة في ~~عكسه بأن ثبت أنه من رمضان ثم جامع لأنه غير آثم إن لم يعلم وجوب الامساك ~~وإلا فإثمه بسبب الامساك لا الصوم (قوله بقولي الخ) أي عقب بسبب الصوم سم ~~ولعل قوله بقولي بدل من قوله به وكان الواضح الاخصر أن يقال لولا بينت مراد ~~المتن الخ (قوله هذه) أي مسألة يوم الشك (قوله تخرج) أي عن الضابط (قوله ~~لأنه) أي يوم الشك الذي نواه قضاء (قوله منه الخ) أي رمضان (قوله إذ ~~القضاء) أي قضاء رمضان سم (قوله مع أنه لا كفارة الخ) أي فلا يكفي في ~~الاحتراز مجرد عن رمضان بل يحتاج إلى زيادة أداء مغني (قوله لما مر الخ) أي ~~وانتفى نيته له نهاية (قوله ومر) أي في أواخر فصل المفطرات (قوله فعلم الخ) ~~أي حالا عقب الطلوع (قوله تنزيلا الخ) علة لوجوب الكفارة قول ms2543 المتن (ولا ~~على من جامع) أي عامدا مغني قول المتن (بعد الاكل الخ) أي أو الجماع ناسيا ~~(قوله متعلق) أي قوله ناسيا و (قوله بالاكل) أي لا بجامع سم (قوله لاعتقاده ~~الخ) تعليل لقول المتن ولا على من جامع الخ (قوله فعليه الكفارة) أي جزما ~~نهاية ومغني (قوله وهذا) أي من جامع بعد الاكل الخ. (قوله بهذا) أي بعدم ~~الوجوب على من زنى PageV03P449 # ناسيا (قوله لأنه مما يخفى) قد يقال هو لا يخفى بعد ذكر ما سبق سم (قوله ~~وحينئذ لا تكرار ا أي لأن ما سبق مبني على أن الناسي لا يفسد صومه وهذا ~~مبني على أنه يفسد صومه سم (قوله لذلك) أي للتنبيه على أن إثمه للزنى لا ~~للصوم (قوله مشاركتها له الخ) أي لأنه جاء في رواية هلكت وأهلكت ولو وجب ~~عليها لبينة نهاية (قوله كما مر) أي في أوائل الفصل قول المتن (وفي قول عنه ~~وعنها) أي يلزمهما كفارة واحدة ويتحملها الزوج وعلى هذا قيل يجب كما قال ~~المحاملي على كل منهما نصفها ثم يتحمل الزوج ما وجب عليها وقيل يجب كما ~~قاله المتولي على كل منهما كفارة تامة مستقلة ولكن يتحملها الزوج عنها ثم ~~يتداخلان وهذا مقتضى كلام الرافعي ومحل هذا القول إذا كانت زوجة كما يرشد ~~إليه قوله على الزوج أما الموطوءة بالشبهة أو المزني بها فلا يتحمل عنها ~~قطعا نهاية ومغني قول المتن (وفي قول عليها كفارة أخرى) ومحل هذا في غير ~~المتحيرة أما هي فلا كفارة عليها ومحل هذا القول أيضا والذي قبله إذا مكنته ~~طائعة عالمة فلو كانت مفطرة أو نائمة صائمة فلا كفارة عليها قطعا ولا يبطل ~~صومها ومحل القول الأول منهما من أصله إذا لم يكونا من أهل الصيام فإن كانا ~~من أهله لكونهما معسرين أو مملوكين لزم كل واحد صوم شهرين لأن العبادة ~~البدنية لا تتحمل وإن كان من أهل العتق أو الاطعام وهي من أهل الصيام فاعتق ~~أو أطعم فالأصح أنه يجزى عنها إلا أن تكون أمة ms2544 فإنه لا يجزئ عنها على ~~الصحيح ولو كان الزوج مجنونا لم يلزمها شئ على القول الأول ويلزمها على ~~الثاني لأن الزوج غير أهل للتحمل هذا والمذهب عدم وجوب شئ عليها من ذلك ~~مطلقا نهاية أي حرة أو أمة زوجة أو غيرها ع ش قول المتن (وتلزم من انفرد ~~برؤية الهلال) خرج به الحاسب والمنجم إذا دل الحساب عندهما على دخول رمضان ~~فلا كفارة عليهما ويوجه بأنهما لم يتيقنا بذلك دخول الشهر فاشبها ما لو ~~اجتهد من اشتبه عليه رمضان فأداه اجتهاده إلى شهر فصامه وجامع فيه فإنه لا ~~كفارة عليه ع ش أي إذا لم يتحقق أنه من رمضان أخذا مما تقدم عن النهاية ~~والعباب في أول الفصل قول المتن (برؤية الهلال الخ) عبارة الروض وشرحه فرع ~~من رأى الهلال أي هلال رمضان وحده صام وجوبا وإن ردت شهادته فإن جامع لزمت ~~الكفارة ومتى رأى شوالا وحده لزمه الفطر فإن شهد ثم أفطر لم يعزر وإن ردت ~~شهادته وإلا بأن أفطر ثم شهد برؤيته سقطت شهادته وعزر وحقه إذا أفطر أن ~~يخفيه أي الافطار والظاهر أنه على وجه الندب انتهت باختصار اه‍ سم وفي ~~النهاية والمغني ما يوافق ذلك الفرع وزاد الأول عقب قوله وعزر واستشكله ~~الأذرعي بأن صدقه محتمل والعقوبة تدرأ بدون هذا قال ولم لا يفرق بين من علم ~~دينه وأمانته ومن يعلم منه ضد ذلك ويجاب بأن الاحتياط لرمضان مع وجود ~~PageV03P450 # قرينة التهمة اقتضى وجوب التشديد فيه وعدم الفرق بين الصالح وغيره اه‍ ~~(قوله الصدق الضابط) إلى قوله وعدم ذكره الخ في النهاية وكذا في المغني إلا ~~قوله ويلحق إلى المتن (قوله لما مر أنه يلزمه الصوم الخ) يرد عليه أن من ظن ~~بالاجتهاد دخول رمضان يلزمه الصوم مع أنه لا كفارة عليه كما تقدم سم على حج ~~اللهم إلا أن يقال أن تصديق الرائي أقوى من الاجتهاد لأنه بتصديقه نزل ~~منزلة الرائي والرائي متيقن فمن صدقه مثله حكما ولا كذلك المجتهد ع ش قول ~~المتن (وحدوث ms2545 السفر الخ) أي ولو طويلا نهاية ومغني (قوله والردة) ينبغي وإن ~~اتصل بها الجنون سم ويخالفه إطلاق قول الشارح الآتي بخلاف حدوث الجنون ~~(قوله بخلاف حدوث الجنون الخ) وكذا حدوث انتقاله في ذلك اليوم لبلد مخالف ~~مطلعه مطلع بلده فوجدهم معيدين فعيد معهم كما أفتى بذلك شيخنا الشهاب ~~الرملي لتبين عدم وجوب صوم هذا اليوم عليه بل عدم جوازه انتهى ولو عاد قبل ~~الغروب إلى البلد الأول فيتجه وجوب الكفارة لأنه بعوده إليه تبين أنه لم ~~يخرج عن حكمه ولو لم يعد إليه لكن ثبت أن ذلك اليوم من شوال عنده أهله ~~فالوجه عدم وجوب الكفارة لأنه تبين أنه حال الجماع كان في شوال حقيقة شرعا ~~وإن لزم قضاء يوم فيما إذا كان ثمانية وعشرين فقط لأن قضاءه ليس عن هذا ~~اليوم لتبين أنه لم يكن قابلا للصوم في أوله بل هو عن يوم فاته من رمضان ~~ولو أصبح صائما يوم الثلاثين ثم قبل التلبس بمفطر انتقل لمحل مختلف لمطلع ~~وجدهم صياما أيضا ثم تبين ثبوت شوال في حق المحل الأول فهل يجزئه هذا الصوم ~~أو لا فيه نظر ولا يبعد الأول سم على شرح البهجة اه‍ ع ش (قوله والموت) أي ~~ولو بقتل نفسه كما هو ظاهر لأنه بان أنه لم يدرك زمن الصوم قال م ر في شرحه ~~ولو سافر يوم الجمعة ثم طرأ عليه جنون أو موت فالظاهر أيضا سقوط الاثم قال ~~الناشري ينبغي أن لا يسقط عنه إثم قصد ترك الجمعة وإن سقط عنه إثم عدم ~~الاتيان بها كما إذا وطئ زوجته ظانا أنها أجنبية وما ذكره ظاهر انتهى اه‍ ~~سم (قوله لأنه يتبين بهما الخ) بقي ما لو شرب دواء ليلا يعلم PageV03P451 # أنه يجننه في النهار ثم أصبح صائما ثم جامع ثم حصل الجنون من ذلك الدواء ~~فهل تسقط الكفارة لما ذكره الشارح م ر أو لا فيه نظر والأقرب الأول لأنه لم ~~يكن مخاطبا بالصوم حين التعاطي وبقي ما لو تعدى بالجنون نهارا بعد ms2546 الجماع ~~كأن ألقى نفسه من شاهق فجن بسببه هل تسقط الكفارة أو لا فيه نظر والأقرب ~~فيه أيضا سقوط الكفارة لأنه وإن تعدى به لم يصدق عليه أنه أفسد صوم يوم ~~لأنه بجنونه خرج عن أهلية الصوم وإن أثم بالسبب الذي صار به مجنونا ع ش ~~وقوله والأقرب فيه إلخ تقدم عن سم آنفا في حدوث الموت بفعله ما يوافقه ~~(قوله من أهل الوجوب الخ) وإذا قلنا بوجوب الكفارة عليها فطرأ عليها حيض أو ~~نفاس أسقطها لأن ذلك ينافي صحة الصوم فهو كالجنون مغني وقوله وإذا قلنا الخ ~~أي على القول الثالث المار. قول المتن (ويجب معها الخ) والواجب على المفسد ~~المذكور خمسة أشياء واحد عند الله تعالى وهي المعاقبة إن لم يتجاوز عنه ~~وأربعة في الدنيا وهي القضاء لذلك اليوم والكفارة العظمى والتعزير والامساك ~~لذلك اليوم كردي على بأفضل قول المتن (فصيام شهرين الخ) سيأتي في الكفارة ~~أن الرقيق إنما يكفر بالصوم سم قول المتن (فإطعام ستين مسكينا) أي أو فقيرا ~~ولو شرع في الصوم ثم وجد الرقبة ندب له عتقها ولو شرع في الاطعام ثم قدر ~~على الصوم ندب له نهاية ومغني أي ويترك في الأول صوم بقية المدة وفي الثاني ~~ما بقي من الاطعام ويقع له ما فعله من الصوم أو الاطعام نفلا مطلقا ع ش ~~(قوله السابق) أي في أول الفصل. (قوله مرتبة) أي على المعتمد كما بينه في ~~شرح الروض وم ر اه‍ سم (قوله لأنه (ص) الخ) أي ولان حقوق الله تعالى ~~المالية إذا عجز عنها العبد وقت وجوبها فإن كانت لا بسبب منه كزكاة الفطر ~~لم تستقر في ذمته وإن كانت بسبب منه استقرت في ذمته سواء كانت على وجه ~~البدل كجزاء الصيد وفدية الحلق أم لا ككفارة الظهار والقتل واليمين والجماع ~~ودم التمتع والقران أسنى ومغني (قوله فدل) أي ذلك الامر (قوله حينئذ) أي ~~حين العجز (قوله وعدم ذكره) أي الاستقرار (قوله إلى وقت الحاجة) وهو وقت ~~القدرة أسنى ومغني قول المتن ms2547 (فإذا قدر على خصلة الخ) وكلام التنبيه يقتضي ~~أن الثابت في ذمته هو الخصلة الأخيرة وكلام القاضي أبي الطيب يقتضي أنه ~~إحدى الخصال الثلاث وأنها مخيرة وكلام الجمهور يقتضي أنها الكفارة وأنها ~~مرتبة في الذمة وبه صرح ابن دقيق العيد وهو المعتمد ثم إن قدر على خصلة ~~فعلها أو أكثر رتب أسنى ونهاية ومغني قول المتن (لشدة الغلمة) بغين معمة ~~مضمومة ولام ساكنة شدة الحاجة للنكاح نهاية ومغني (قوله لئلا يقع فيه الخ) ~~أي لأن حرارة الصوم وشدة الغلمة قد يفضيان به إلى الوقاع ولو في يوم واحد ~~من الشهرين وذلك مقتضى لاستئنافهما لبطلان التتابع وهو حرج شديد مغني ~~ونهاية. قوله: كالزكاة) إلى الباب في النهاية والمغني (قوله ما بين ~~لابتيها) وهما الحرتان أي الجبلان المحيطان بالمدينة و (قوله أهل بيت) ~~مبتدأ خبره أحوج وبين لابتيها حال ويجوز كون ما حجازية أو تميمية فعلى ~~الأول أحوج منصوب وعلى الثاني مرفوع ويجوز أن يكون بين الخ خبرا مقدما وأهل ~~بيت مبتدأ وأحوج بالرفع على أنه صفة لأهل الخ ويجوز نصبه على أنه حال ~~ويستوي على هذا الحجازية والتميمية ع ش. قوله: أطعمه أهلك) مقول وقوله (ص) ~~و (قوله يحتمل الخ) خبره (قوله أنه تصدق به) أي والمراد أطعمه أهلك على وجه ~~أنه صدقة منه (ص) عليه مع بقاء الكفارة في ذمته PageV03P452 # شيخنا (قوله ليكفر به) أي وأمره بالتصدق به نهاية وأسنى ومغني. (قوله أو ~~أنه تطوع بالتكفير عنه) ويحتمل أنه أذن له أن يكفر عنه أو يقال النبي لا ~~يحتاج إلى إذن سم واقتصر النهاية والمغني والأسنى على الأول (قوله وسوغ له ~~صرفها لأهله) أي مع كون أهله ستين مسكينا شيخنا عبارة النهاية نعم يبقى ~~الكلام على ما تقرر في العدد المصروف إليه فيجوز كون عدد الأهل ستين مسكينا ~~اه‍ قال ع ش قوله م ر فيجوز كون عدد الأهل أي لا بقيد كونهم ممن تلزمه ~~مؤنتهم اه‍ وبه يندفع قول سم قوله وسوغ له صرفها لأهله فيه أن كون أهله ms2548 ~~ستين من أبعد البعيد اه‍ (قوله إعلاما الخ) وبعضهم أجاب بأنه خصوصية له (ص) ~~شيخنا (قوله بأن المكفر الخ) عبارة الأسنى والنهاية والمغني بأن لغير ~~المكفر التطوع بالتكفير عنه بإذنه وإن له صرفها لأهل المكفر عنه أي وله ~~فيأكل هو وهم منها كما صرح به الشيخ أبو علي السنجي والقاضي نقلا عن ~~الأصحاب وحاصل الاحتمالين الأولين أنه صرف له ذلك تطوعا قال ابن دقيق العيد ~~وهو الأقرب اه‍ (قوله واحترز عنه الخ) أي عن المكفر المتطوع لأن الصارف فيه ~~إنما هو الأجنبي المكفر مغني ونهاية (قوله بقوله كفارته الخ) عبارة النهاية ~~والمغني بقوله وأنه لا يجوز للفقير صرف كفارته إلى عياله اه‍ وهي تقتضي أن ~~الاحتراز بقوله للفقير الخ لا بقوله كفارته الخ ولعلها أقعد بصري باب صوم ~~التطوع (قوله وهو ما لم يفرض) عبارة غير التطوع التقرب إلى الله تعالى بما ~~ليس بفرض من العبادات اه‍ (قوله لا يمكن أن يطلع الخ) إن أريد القطع به ~~فمسلم لأنه يتوقف على النية وهي أمر قلبي إلا أن هذا مشترك بينه وبين كل ~~عبادة تتوقف على النية كالصلاة وإن أريد مطلقا فممنوع لأنا إذا رأينا شخصا ~~تناول شيئا عند السحر ثم أمسك إلى الغروب ثم تناول شيئا آخر نظن كونه صائما ~~بصري ولك أن تختار الشق الثاني وتحمل كلام الشارح على الشأن والغالب إذ ما ~~صوره السيد البصري من النوادر بل يدعى امتناع الاطلاع على إمساكه من ~~المفطرات الباطنية (قوله وما قيل الخ) أي في توجيه الإضافة في الحديث ~~المذكور (قوله إن التبعات) أي حقوق العباد (قوله برده الخ) أقره المغني ~~واعتمده النهاية فقال والصحيح تعلق الغرماء به كسائر الأعمال لخبر الصحيحين ~~وحينئذ فتخصيصه بكونه لا لأنه أبعد عن الرياء من غيره اه‍ (قوله أنه يؤخذ) ~~أي الصوم (قوله مع جملة الأعمال) أي فروضها وسننها وما ضوعف منها ع ش (قوله ~~فيها) أي التبعات (قوله وبقي فيه الخ) عبارة النهاية والمغني واختلفوا في ~~معناه على أقوال تزيد على خمسين قولا اه‍ ms2549 (قوله لا يؤخذ) أي في التبعات ~~قوله (عن الصادق) أي الشارع (قوله جار في الأصل أيضا) يعني أن الأصل أيضا ~~محض الفضل كردي قول المتن (يسن صوم الاثنين والخميس) ويسن أيضا المحافظة ~~على صومهما نهاية قال ع ش رأيت بهامش أن الشيخ الرملي أفتى بأن صوم الاثنين ~~أفضل من صوم الخميس اه‍ ولعل وجهه أن فيه بعثته (ص) ومماته وسائر أطواره ~~اه‍ (قوله وكذا تعرض في ليلة نصف شعبان الخ) قد يقال يعرض في ليلة النصف ما ~~يقع من ليلة القدر إليها وفي ليلة القدر ما يقع من ليلة النصف إليها فلا ~~تكرار بين الثاني والثالث وأما أصل التكرار فلا بد منه بصري (قوله فالأول ~~عرض إجمالي الخ) مقتضى صنيعه أن الثاني والثالث لا إجمالي ولا تفصيلي ~~PageV03P453 # فليتأمل بصري وقد يقال المتبادر من صنيعه أن قوله باعتبار السنة المراد ~~به عرض إجمالي باعتبار السنن فلا إشكال (قوله وفائدة تكرير ذلك الخ) سكت ~~المغني والنهاية عن الثالث ومالا إلى رفع أعمال الأسبوع مفصلة وأعمال العام ~~جملة وسكتا عن كيفية رفع الأعمال بالليل مرة وبالنهار مرة. (قوله وعدا ~~الحليمي) إلى المتن في النهاية والمغني (قوله شاذ) أي ومناف لما قاله ~~السهيلي أن النبي (ص) قال لبلال لا يفتك صيام الاثنين فإني ولدت فيه وبعثت ~~فيه وأموت فيه أيضا نهاية ومغني (قوله بذلك) أي بالاثنين والخميس. (قوله إن ~~أوله السبت) وهو الأصح نهاية ومغني (قوله ويسن) إلى قوله وآخر الأولى في ~~النهاية والمغني إلا قوله المقتضي إلى وآكدها (قوله ويسن بل يتأكد الخ) لكن ~~صوم ما قبل يوم عرفة من الثمانية أيام يسن للحاج وغيره نهاية ومغني وشرح ~~بأفضل. (قوله المقتضى لافضليتها الخ) الذي يفيده كلام النهاية والمغني ~~وكلام الشارح هنا مع ما قدمه أول كتاب الصوم أن يوم عرفة أفضل الأيام ~~الصادقة بكل يوم من رمضان لا من جميع رمضان ولا من العشر الأخير منه بل ~~العشر الأخير منه أفضل من عشر ذي الحجة (قوله لكنه غير صحيح الخ) وأفتى ~~الوالد رحمه ms2550 الله تعالى بان عشر رمضان أفضل من عشر ذي الحجة لأن رمضان سيد ~~الشهور نهاية (قوله لهذه) أي للعشر الأخير من رمضان و (قوله لتلك) أي لتسع ~~الحجة (قوله لأنه) أي ما استدل به (لا مقنع الخ) أي لا يقيد الظن (قوله ~~ومسافر) أي ومريض نهاية ومغني ويأتي في الشرح مثله (قوله التي هو فيها) وهي ~~المراد بقوله في الحديث التي قبله فيكون وصفها بكونها قبله باعتبار معظمه ~~سم (قوله وآخر الأولى) أي التي هو فيها و (قوله سلخ الحجة) أي آخرها و ~~(قوله وأول الثانية) أي التي بعدها و (قوله ذلك) أي سلخ الحجة (قوله على ~~عرفة) أي الشارع كردي (قوله والمكفر الصغائر) معتمد ع ش (قوله الصغائر ~~الواقعة الخ) قاله الإمام واعتمده الشارح في كتبه وأما الجمال الرملي فإنه ~~ذكر كلام الإمام ثم ذكر في الرد عليه كلام مجلي ثم كلام ابن المنذر وسكت ~~عليه فكأنه وافقه ولهذا قال القليوبي عممه ابن المنذر في الكبائر أيضا ومشى ~~عليه صاحب الذخائر ومال إليه شيخنا الرملي م ر في شرح المنهاج اه‍ وقد ~~أشبعت الكلام على ذلك في الأصل وبينت اختلاف العلماء فيه والذي يظهر أن ما ~~صرحت الأحاديث فيه بأن شرط التكفير اجتناب الكبائر لا شبهة في عدم تكفيره ~~الكبائر وما صرح الأحاديث فيه بأنه يكفر الكبائر لا ينبغي التوقف فيه بأنه ~~يكفرها ويبقى الكلام فيما أطلقت الأحاديث التكفير فيه وملت في الأصل إلى أن ~~الاطلاق يشمل الكبائر والفضل واسع كردي على بأفضل وفي المغني مثل ما مر عن ~~النهاية لكن ذكر النهاية آخرا بعدما تقدم منه ما يفيد أنه يختار ما قاله ~~الإمام كما نبه عليه الرشيدي ثم قضية قول الشارح وحديث تكفير الحج الخ أنه ~~ما ثبت حديث يصح الاستدلال به يصرح بتكفير الكبائر فليراجع (قوله أو وقى ~~الخ) فيه بالنسبة إلى السنة الماضية نظر (قوله بأنه) أي التخصيص و (قوله ~~المستند) بكسر النون نعت لاسم الإشارة الراجع للاجماع (قوله لتصريح ~~الأحاديث الخ) لقائل أن يقول هذا ms2551 لا يقتضي التقييد فيما نحن فيه ونحوه لأن ~~حمل المطلق على المقيد إنما هو بطريق القياس كما تقرر في الأصول والقياس ~~PageV03P454 # لا مدخل له في الثواب سم هذا لو سلم مجرد بحث في مستند الاجماع وإلا فبعد ~~ثبوت الاجماع لا يسعنا مخالفته وإن لم نعلم مستنده (قوله بذلك) نعت ~~للأحاديث والمشار إليه التكفير و (قوله في كثير الخ) و (قوله بأنه الخ) ~~متعلقان بالتصريح ويحتمل أن المشار إليه التخصيص وأن قوله بأنه يشترط الخ ~~بدل من قوله بذلك (قوله وحديث الخ) جواب سؤال مقدر (قوله بل أشار بعضهم ~~الخ) أي فلا يجوز الاستدلال به أصلا حتى في الفضائل (قوله أما الحاج) إلى ~~قوله لكن إن أجهده في النهاية والمغني إلا قوله وهو متجه إلى نعم (قوله ~~فصومه خلاف الأولى الخ) ظاهر كلامهم عدم انتفاء خلاف الأولى أو الكراهة ~~بصوم ما قبله لكن ينافيه ما يأتي في صوم الجمعة مع اتحاد العلة فيهما وقد ~~يفرق بأن القوة الحاصلة بالفطر هنا من مكملات المغفرة بالحج لجميع ما مضى ~~من العمر بخلاف الفطر ثم فإنه من مكملات مغفرة تلك الجمعة فقط شرح م ر اه‍ ~~سم عبارة الكردي على بأفضل ومال الامداد والنهاية إلى عدم زوال كونه خلاف ~~الأولى أو مكروها بصوم ما قبله اه‍ (قوله وهو متجه) أي كونه مكروها (قوله ~~لمن أخر وقوفه إلى الليل الخ) أي بأن كان مقيما بمكة أو غيرها وقصد أن يحضر ~~عرفة ليلة العيد وسار بعد الغروب بجيرمي (قوله ولم يكن مسافرا) أي بالنهار ~~وقصد عرفة ليلا ع ش قوله للمسافر والأوجه أنه لا فرق بين طويل السفر وقصيره ~~نهاية وإيعاب قال سم قوله للمسافر أي أن أجهده الصوم كما نقله الأذرعي ~~ونقله الشارح في إتحافه عنه فلا يخالف ما قرره الأصحاب من أن الصوم للمسافر ~~أفضل إن لم يتضرر به سم وعبارة النهاية والأسنى والمغني وشرح بأفضل وأما ~~المسافر والمريض فيسن لهما فطره مطلقا كما نص عليه الشافعي في الاملاء اه‍ ~~قال ع ش قوله ms2552 م ر مطلقا كان معناه سواء كان حاجا أو لا فلا ينافي قول ~~الأذرعي أن النص محمول على مسافر أجهده الصوم اه‍ ولا مخالفة على هذا بين ~~كلام التحفة وكلام الجميع المذكور ثم قضية صنيع سم أن قول الشارح لكن محله ~~إن أجهده الصوم الخ ليس في نسخته من الشارح وإلا فالشارح هنا مصرح بما ~~قدروه وما نقله عن الاتحاف لأن قوله لكن الخ راجع للمسافر أيضا (قوله لكن ~~محله) أي النص (قوله قاله) أي قوله لكن محله إن أجهده الصوم (قوله من حمل ~~الزركشي له) أي للنص (قوله ويسن صوم ثامن الحجة الخ) أي فالثامن مطلوب من ~~جهة الاحتياط لعرفة ومن جهة دخوله في العشر غير العيد كما أن صوم يوم عرفة ~~مطلوب من جهتين أسنى وشرح بأفضل أي كونه من عشر ذي الحجة وكونه يوم عرفة ~~كردي. قول المتن (وعاشوراء) ولا بأس بإفراده شرح بأفضل ونهاية وسم (قوله ~~بالمد) إلى قوله وحينئذ يقع الخ في النهاية والمغني إلا قوله وشذ إلى لأنه ~~وقوله أو يوما بعده (قوله وهو عاشر المحرم) ويسن التوسعة على العيال في يوم ~~عاشوراء ليوسع الله عليه السنة كلها كما في الحديث الحسن وقد ذكر غير واحد ~~من رواة الحديث أنه جربه فوجده كذلك كردي على بأفضل عبارة المناوي في شرح ~~الشمائل وورد من وسع على عياله يوم عاشوراء وسع الله عليه السنة كلها وطرقه ~~وإن كانت كلها ضعيفة لكن اكتسبت قوة بضم بعضها لبعض بل صحح بعضها الزين ~~العراقي كابن ناصر الدين وخطئ ابن الجوزي في جزمه بوضعه وأما ما شاع فيه من ~~الصلاة والانفاق والخضاب والادهان والاكتحال وطبخ الحبو ب وغير ذلك فقال ~~شارح موضوع مفتري قالوا الاكتحال فيه بدعة ابتدعها قتلة الحسين رضي الله ~~تعالى عنه اه‍ (قوله لأنه يكفر السنة الماضية) هل المراد PageV03P455 # بالسنة الماضية سنته ووصفها بالماضية باعتبار بعضها الذي هو التسعة ~~الأيام قبل عاشوراء أو المراد بها سنة كاملة قبله وعليه فهل المراد سنة ~~آخرها تاسوعاء أو سنة آخرها ms2553 سلخ الحجة فيه نظر سم ولعل الأقرب أن المراد ~~بها سنة كاملة قبله آخرها عاشوراء (قوله أهل الكتاب) يعني أمة موسى صلى ~~الله تعالى على نبينا وعليه (قوله خصصنا) ببناء المفعول من التخصيص (قوله ~~هذا) أي عاشوراء (قوله مخالفة اليهود) عبارة المغني الاحتياط له لاحتمال ~~الغلط في أول الشهر والمخالفة لليهود فإنهم يصومون العاشر أي فقط والاحتراز ~~من إفراده بالصوم كما في يوم الجمعة اه‍ زاد النهاية وإنما لم يسن هنا صوم ~~الثامن احتياطا لحصوله بالتاسع ولكونه كالوسيلة للعاشر فلم يتأكد أمره حتى ~~يطلب له احتياط بخصوصه نعم يسن صوم الثمانية قبله نظير ما مر في الحجة ذكره ~~الغزالي اه‍ وأقره سم. (قوله ويسن صوم الحادي عشر الخ) أي لخبر وفيه رواه ~~أحمد ولحصول الاحتياط به وإن صام التاسع لأن الغلط قد يكون بالتقديم ~~وبالتأخير شرح بأفضل وأسنى ونهاية ومغني (قوله والاحتياط صوم الثاني عشر ~~الخ) أي للخروج من خلاف من قال أنه أول الثلاثة نهاية ومغني وسم (قوله أنه) ~~أي مريد التطوع (قوله السادس عشر) اقتصر عليه النهاية والمغني (قوله بدل ~~الثالث عشر) أي لأن صومه من ذلك حرام نهاية ومغني (قوله ولذلك حصل أصل ~~السنة الخ) والحاصل كما أفاده السبكي وغيره أنه يسن أن يصوم ثلاثة من كل ~~شهر وأن تكون أيام البيض فإن صامها أتى بالسنتين نهاية ومغني أي سنة صوم ~~الثلاثة وسنة صوم أيام البيض (قوله والشكر على ذلك) أي وليقع شكرا على ذلك ~~لا أنه ينوي به ذلك إذ ليس لنا صوم يسمى بذلك الاسم كما أنه ليس لنا صلاة ~~تسمى صلاة الشكر ع ش (قوله خوفا الخ) أي وطلبا لكشف السواد نهاية ومغني ~~(قوله أولها السابع) أي والعشرون (قوله فنتج سن صوم الأربعة الخ) وفاقا ~~للنهاية والمغني (قوله عليهما) أي القولين قول المتن (وستة) بإثبات التاء ~~مع حذف المعدود لغة والأصح حذفها كما ورد في الحديث نهاية ومغني (قوله ~~لأنها مع صيام رمضان الخ) أي في كل سنة أما لو صام ستا من شوال ms2554 في بعض ~~السنين دون بعض فالسنة التي صام الست فيها يكون صومها كسنة والتي لم يصمها ~~فيها تكون كعشرة أشهر ع ش وسم (قوله الفضل الآتي) أي ثواب صيام الدهر فرضا ~~بلا مضاعفة. (قوله والمراد الخ) كذا في النهاية والمغني (قوله ثواب الفرض) ~~هذا خاص بمن صام رمضان وستة من شوال فمن فاته رمضان فقضاه في شوال وصام ~~الستة في القعدة أو غيرها لا يحصل له ثواب الستة فرضا كما أفتى به شيخنا ~~الشهاب PageV03P456 # الرملي سم أقول ويفيده أيضا كلام الشارح وإلا لم يكن الخ ويصرح بذلك قول ~~النهاية ولو صام في شوال قضاء أو نذرا أو غيرهما أو في نحو يوم عاشوراء حصل ~~له ثواب تطوعها كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى تبعا للبارزي والأصفوني ~~والناشري والفقيه علي بن صالح الحضرمي وغيرهم لكن لا يحصل له الثواب الكامل ~~المرتب على المطلوب لا سيما من فاته رمضان وصام عنه شوالا لأنه لم يصدق ~~عليه المعنى المتقدم اه‍ وفي المغني ما يوافقه (قوله غيرها) صفة ستة ~~والضمير لستة شوال (قوله يحصل له ثواب الدهر) أي نفلا (قوله ستة غيرها) أي ~~غير ستة شوال و (قوله كذلك) أي مع رمضان كل سنة (قوله يحصله الخ) أي ثواب ~~صيام الدهر نفلا بلا مضاعفة (قوله كصيامه نفلا) هلا كان كصيام خمسة أسداسه ~~فرضا وسدسه نفلا سم وتقدم عنه وعن ع ش ما يقتضيه (قوله وقضية) إلى قوله إلا ~~فيمن الخ في المغني وإلى قوله ولو فاته في النهاية. (قوله لأنه يلزمه ~~القضاء فورا) قد يقال هذا لا يمنع ندبها وحصولها في ضمن القضاء الفوري ~~فيثاب عليها إذا قصدها أيضا أو أطلق وكذا يقال بالأولى إذا كان فطر رمضان ~~بعذر وما يأتي عن الجمع يمكن حمله على أن المراد أنه يكره تقديم التطوع على ~~قضاء رمضان فلا ينافي حصوله منه سم وفي النهاية والمغني ما يوافقه قال ~~الرشيدي يعني يحصل له أصل سنة الصوم من حيث كونه ستة شوال وإن لم يحصل له ~~الثواب ms2555 الكامل اه‍ (قوله أي من غير تعد) أي أما مع التعدي فيحرم لوجوب ~~القضاء فورا والتطوع ينافيه أي استقلالا سم (قوله سن له صوم ست من ذي ~~القعدة) أفتى بذلك شيخنا الشهاب الرملي واعترض عليه فيه بأنه لا يأتي على ~~ما اعتمده كغيره من أن الصوم في شوال لقضاء أو غيره يحصل به ما نواه مع ستة ~~شوال أيضا وقد يجاب بحمل ما أفتى به على ما إذا صرف الصوم فيه عن سنته ~~بخلاف ما إذا قصدها أيضا أو أطلق ويحتمل أن مراده أن الأكمل ذلك لا يقال لا ~~يصدق على حصول ستة شوال إذا قصدها أو أطلق قوله في الحديث أتبعه ستا من ~~شوال لأن ذكر التبعية إنما هو باعتبار من صام رمضان في زمنه لا مطلقا سم ~~وفي النهاية مثله إلا قوله ويحتمل الخ (قوله لا من فاته صوم راتب الخ) أفتى ~~بذلك شيخنا الشهاب الرملي ولا يخفى أن قضيته بل صريحه أن من فاته صوم يوم ~~الخميس والاثنين سن له قضاؤها وهو ظاهر لكنه أفتى بأنه لا يسن وهو مناف ~~لافتائه الأول فينبغي الاخذ بإفتائه الأول سم ونهاية (قوله وتتابعها عقب ~~العيد أفضل) أي تحصل السنة بصومها متفرقة ولكن تتابعها واتصالها بيوم العيد ~~أفضل نهاية (قوله عقب العيد) كذا في المغني والنهاية (قوله على أنه لا يؤثر ~~الخ) يظهر أن مراد المخالف أن اعتقاد المندوب واجبا محظور في PageV03P457 # حد ذاته وإن لم يؤثر في صحته بصري (قوله بالصوم) إلى قوله ولو أراد ~~اعتكافه في النهاية والمغني (قوله وعلته الضعف الخ) يؤخذ من ذلك أن كراهة ~~صومه ليست ذاتية بل لأمر عارض ويؤيده انعقاد نذره كما يعلم مما يأتي في ~~النذر ويقاس به اليومان الآخران إذ لا تختص كراهة الافراد بالجمعة نهاية ~~(قوله تميز) أي يوم الجمعة (قوله وإنما زالت الكراهة الخ) أي كراهة إفراد ~~كل من الأيام الثلاثة نهاية وشرح بأفضل (قوله بضم غيره إليه) المتبادر أن ~~المراد الضم على وجه الاتصال سم (قوله إذا وافق عادة) ms2556 أي كأن كان يصوم يوما ~~ويفطر يوما فوافق يوم صومه يوم الجمعة نهاية ومغني وإيعاب (قوله أو نذرا ~~الخ) وكذا إذا وافق يوما طلب صومه في نفسه كعاشوراء أو عرفة ونصف شعبان ~~نهاية وسم (قوله أو قضاء) أي أو كفارة نهاية وشرح بأفضل (قوله هنا) أي في ~~الجمعة (قوله وفي الفرض) أي الشامل للقضاء والنذر والكفارة (قوله ما يقع ~~فيه) أي في يوم الجمعة من نحو موافقة العادة (قوله سن صومه الخ) قال ~~النهاية بعد كلام وعلم من ذلك أنه لا فرق في كراهة إفراده بين من يريد ~~اعتكافه وغيره كما أفتى بذلك الوالد رحمه الله تعالى ولا يراعي خلاف من منع ~~الاعتكاف مع الفطر لأن شرط رعاية الخلاف أن لا يقع في مخالفة سنة صحيحة اه‍ ~~وفي الامداد والايعاب والفتح والاتحاف مثله وهذا لا يخالف ما في التحفة ~~لتبرئة منه كردي على بأفضل (قوله لأن كلامنا في غير التخصيص) قضيته أن ~~الافراد هنا لا يستلزم التخصيص سم وفيه نظر إذ المتبادر أن مراد الشارح أن ~~كلامنا في اعتكاف أيام مشتملة على يوم الجمعة. (قوله بغير ما ذكر في ~~الجمعة) أي ما وافق عادة له أو نحو عاشوراء أو نذرا أو قضاء أو كفارة (قوله ~~للخبر المذكور) أي بقوله السابق آنفا وفي الفرض في السبت عبارة المغني لخبر ~~لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم رواه الترمذي وحسنه والحاكم ~~وصححه على شرط الشيخين اه‍ (قوله إمساك) أي عن المفطرات (قوله أي عن ~~الاشتغال الخ) فيه نظر إذ لا يتكرر حد الأوسط على هذا التفسير (قوله أو ~~تعظيم الخ) عطف على إمساك. (قوله ومن ثم) إلى قوله انتهى في المغني إلا ~~قوله قيل (قوله كره إفراد الاحد الخ) بقي ما لو عزم على صوم الجمعة والسبت ~~معا أو السبت والاحد معا ثم صام الأول وعن له ترك اليوم الثاني فهل تنتفي ~~الكراهة أو لا؟ فيه نظر والأقرب الثاني إذ لا يشترط لكراهة الافراد قصد قبل ~~الصوم وإنما المعنى أنه إذا ms2557 صام السبت كره الاقتصار عليه سواء قصده أو لا ع ~~ش وهذا مخالف لما في الايعاب عن المجموع عبارته قال في المجموع وينبغي أن ~~العزم على وصله بما بعده يدفع كراهة إفراده إذا طرأ له عدم صوم ما بعده ولو ~~لغير عذر وإلا لزم الحكم بكراهة الفعل بعد انقضائه لانتفائها حال التلبس به ~~ما دام عازما على صوم ما بعده وهو بعيد اه‍ (قوله ومن ثم روى النسائي الخ) ~~عبارة المغني وحمل على هذا ما روى النسائي الخ أي على الجمع قوله: ~~PageV03P458 # (فأحب أن أخالفهم) السابق إلى الفهم حصول المخالفة بمجرد الصوم وكان قيا ~~س ذلك عدم كراهة إفراد أحدهما لكن منع من ذلك النهي عن الافراد سم (قوله ~~إذا ضم مكروه لمكروه الخ) قد يقال المكروه هو الافراد لا نفس الصوم ومع ~~الضم لا إفراد فليس فيه ضم مكروه لمكروه بصرى ولعل لهذا ذكره الشارح بصيغة ~~التمريض قول المتن (وصوم الدهر). فائدة قال ابن سيده الدهر الأبد الممدود ~~والجمع أدهر ودهوره أما قوله (ص) لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر فمعناه ~~أن ما أصابك من الدهر فإن الله تعالى هو فاعله ليس الدهر فإذا سببت به ~~الدهر فكأنك أردت الله سبحانه وتعالى مغني. قول المتن (غير العيد والتشريق) ~~أي إما صوم العيدين وأيام التشريق أو شئ منها فحرام كما مر نهاية ومغني قول ~~المتن (مكروه الخ) ظاهره وإن كان الضرر مبيحا للتيمم وفيه نظر لأنه يحرم ~~صوم رمضان مع ذلك فلعل المراد بالضرر هنا ما دون ذلك فراجعه قليوبي (قوله ~~لأنه يحرم الخ) هذا على مرضى الشارح خلافا للنهاية والمغني وشيخ الاسلام ~~فإن المحرم عندهم إنما هو خوف الهلاك فقط كما مر (قوله ولو مندوبا) وفاقا ~~للنهاية والمغني (قوله كل الليل) الأولى إما تنكير الليل أو جمعه (قوله ~~لخبر الصحيحين الخ) قال النهاية والمغني والأسنى لما صح من قوله (ص) لأبي ~~الدرداء لما فعل ذلك فتبذلت أم الدرداء إن لربك عليك حقا ولأهلك عليك حقا ~~ولجسدك عليك حقا ms2558 فصم وأفطر وقم ونم وأت أهلك وأعط كل ذي حقه وخبر لا صام من ~~صام الأبد محمول على من صام العيدين وأيام التشريق أو شيئا منها اه‍ قول ~~المتن (ومستحب لغيره) هذا هو المعتمد ولا يخالفه تعبير الشرحين والروضة ~~والمجموع بعدم الكراهة لصدقه بالاستحباب ولو نذر صوم الدهر انعقد نذره ما ~~لم يكن مكروها كما قاله السبكي نهاية ومغني قال ع ش وحيث انعقد نذره لو طرأ ~~عليه ما يشق معه الصوم أو ترتب عليه فوت حق أو نحوه مما يمنع انعقاد النذر ~~هل يؤثر أو لا فيجب عليه الصوم مع المشقة فيه نظر والأقرب الأول لعجزه عن ~~فعل ما التزمه وليس له وقت يمكن قضاؤه فيه كما يصرح به قول الشارح م ر ~~السابق بعد قول المصنف والأظهر وجوب النذر على من أفطر الخ ومن ثم لو نذر ~~صوما لم يصح نذره ولو قدر عليه بعد الفطر لم يلزمه قضاؤه اه‍ (قوله من صام ~~يوما الخ) أي وفيه دلالة على فضل مطلق صوم التطوع الشامل لصوم الدهر (قوله ~~وعقد تسعين) قال الحليمي هو أن يرفع الابهام ويجعل السبابة داخلة تحته ~~مطبوقة جدا ع ش عبارة البجيرمي والتسعين كناية عن عقد السبابة لأن كل عقدة ~~بثلاثين اه‍. (قوله أو لا يكون له الخ) لا يظهر مغايرته لما قبله من كل وجه ~~(قوله والخبر الأول محمول الخ) يغني عنه قوله السابق وذلك لخبر الصحيحين ~~الخ (قوله لخبرهما أفضل الصيام الخ ) وفيه أيضا لا أفضل من ذلك نهاية ~~ومغني. (قوله وظاهر كلامهم الخ) وظاهر كلامهم أيضا أن من فعله فوافق صومه ~~يوما يكره إفراده بالصوم كالسبت يكون صومه أفضل ليتم له صوم يوم وفطر يوم ~~سم وتقدم عن النهاية والمغني ما يوافقه (قوله يوما يسن صومه) يدخل فيه نحو ~~عرفة وعاشوراء وتاسوعاء وفيه نظر والمتجه أن صومه أفضل ولا يخرج به عن صوم ~~يوم وفطر يوم بخلاف ستة شوال فالظاهر أنه لا يطلب موالاتها فإن موالاتها ~~ليست مؤكدة كتأكد صيام هذه الأيام ms2559 سم. (قوله لكن بحث بعضهم الخ) أفتى به ~~شيخنا الشهاب الرملي سم على حج وقضية إطلاق الشارح م ر أي والمغني موافقة ~~الأول ع ش (قوله أو غيرهما من التطوعات) أي كاعتكاف وطواف ووضوء قراءة سورة ~~الكهف ليلة الجمعة أو يومها والتسبيحات عقب الصلوات نهاية ومغني. (قوله إلا ~~النسك) أي أما التطوع بالحج أو العمرة فيجب إتمامه لمخالفتهما غيرهما في ~~لزوم الاتمام PageV03P459 # وإن فسدوا الكفارة بالجماع نهاية والمغني قال ع ش قوله م ر أما التطوع ~~بالحج الخ أي بأن كان الفاعل لهما عبد أو صبيا وعليه فالوجوب بالنسبة للصبي ~~متعلق بالولي اه‍ (قوله وذكرا) أي خص تطوع الصوم وتطوع الصلاة بالذكر (قوله ~~أمير نفسه) هو بالراء وروى بالنون أيضا شيخنا الشوبري و (قوله إن شاء صام) ~~أي أتم صومه سم على البهجة ع ش (قوله ثم إن قطع) إلى قوله وروى أبو داود في ~~النهاية والمغني (قوله ثم إن قطع الخ) هو ظاهر في الصوم والصلاة لارتباط ~~بعض أجزائها ببعض وأما قراءة سورة الكهف والتسبيحات ونحوهما فهل المراد ~~بقطعه الاعراض عنه والاشتغال بغيره وترك إتمامه أو المراد ما يشمل قطعه ~~بكلام وإن لم يطل ثم العود عليه فيه نظر والأقرب الثاني ما لم يكن الكلام ~~مطلوبا كرد السلام وإجابة المؤذن ع ش (قوله كأن شق على الضيف الخ) أي أو ~~على أحد أبويه ومن العذر ما لو احتاج للسعي في أمر ديني ولا يتم له كماله ~~إلا بالقطع فلا يبعد أنه أفضل حينئذ ومن اعتاد صوم تطوع فزفت إليه امرأة سن ~~له تركه أيام الزفاف كما ذكره الماوردي إيعاب (قوله على الضيف الخ) أي ~~المسلم شوبري اه‍ بجيرمي (قوله لم يكره) أي أما إذا لم يشق ذلك على أحدهما ~~فالأفضل عدم القطع كما في المجموع إيعاب ومغني ونهاية (قوله ويثاب على ما ~~مضى) أي ثواب بعض العبادة التي بطلت ع ش (قوله نعم يسن خروجا الخ) أما من ~~فاته وله عادة بصيامه كالاثنين فلا يسن له قضاؤه لفقد العلة ms2560 المذكورة على ~~ما أفتى به شيخنا الشهاب الرملي لكنه معاوض بما مر من إفتائه بقضاء ست من ~~القعدة عن ست من شوال معللا له بأنه يستحب قضاء الصوم الراتب وهذا أي ما مر ~~من إفتائه باستحباب القضاء هو الأوجه نهاية وسم وتقدم في الشرح اعتماده ~~وقال ع ش وهو المعتمد اه‍ لكن المغني اعتمد إفتاءه بعدم سن القضاء. (قوله ~~وروى أبو داود الخ) الأنسب تقديمه على قوله نعم يسن الخ (قوله أن أم هانئ) ~~بكسر النون وبالهمز آخره مع التنوين واسمها فاختة برماوي اه‍ بجيرمي. (قوله ~~لواجب) إلى قوله وإنما لم يجر في النهاية والمغني (قوله أو أفطر يوم الشك ~~الخ) بخلاف من نسي النية فإن المصرح به في المجموع أن قضاءه على التراخي ~~بلا خلاف نهاية ومغني وتقدم مثله في شرح ثم ثبت كونه من رمضان (قوله تداركا ~~لورطة الاثم) أي وبه يفارق جواز قطع أداء رمضان بالسفر ومثلا أداء النذر ~~كما هو ظاهر سم (قوله أو التقصير الخ) راجع ليوم الشك (قوله وإن فات بعذر) ~~أي فيستثنى مما دل عليه قول المصنف بأن لم يكن الخ من أن ما لم يتعد بفطرة ~~لا يجب فيه الفور سم (قوله هنا) أي في الصوم (قوله مطلقا) أتعدى بفوتها أو ~~لا. (قوله كما تقرر) أي بقوله نعم مر الخ (قوله كل فرض الخ) أي كالصلاة ~~والحج ع ش (قوله أو يفوت وجوبه الخ) أي كاعتكاف منذور في زمن معين وقد يقال ~~أن هذا داخل فيما قبله (قوله بخلاف نحو قراءة الخ) فيه أنه داخل في قوله كل ~~فرض عيني الخ (قوله وكذا فرض كفاية الخ) أي يحرم قطعه (قوله أو صلاة جنازة) ~~قال في الامداد لما في الاعراض عنها من هتك حرمة الميت ويؤخذ منه أن غير ~~الصلاة مما يتعلق به كحمله ودفنه يجب بالشروع فيه ويمتنع الاعراض عنه بعده ~~وهو ظاهر نعم يتجه جواز الاعراض بعذر نحو تعب الحامل أو الحافر فتركه لغيره ~~ونحو تركه لمن قصد التبرك بذلك من ms2561 المقاصد المخرجة للترك عن PageV03P460 # هتك الحرمة فتأمل شوبري اه‍ بجيرمي (قوله قطعه) أي فرض الكفاية (قوله وهو ~~ضعيف) أي ما جرى عليه الجميع (قوله ويحرم) إلى الكتاب في النهاية والمغني ~~إلا قوله أو قضاء موسعا (قوله ويحرم على الزوجة الخ) فلو صامت بغير إذنه صح ~~وإن كان حراما كالصلاة في دار مغصوبة وسيأتي في النفقات عدم حرمة صوم نحو ~~عاشوراء عليها أما صومها في غيبة زوجها عن بلدها فجائز قطعا وإنما لم يجز ~~صومها بغير إذنه مع حضوره نظرا لجواز إفساده عليها لأن الصوم يهاب عادة ~~فيمنعه التمتع ولا يلحق بالصوم صلاة التطوع لقصر زمنها والأمة المباحة ~~للسيد كالزوجة وغير المباحة كأخته والعبد إن تضررا بصوم التطوع لضعف أو ~~لغيره لم يجز إلا بإذن السيد وإلا جاز ذكره في المجموع وغيره نهاية ومغني ~~وإيعاب قال ع ش قوله م ر صح أي وتثاب عليه وقوله م ر عدم حرمة صوم الخ أي ~~بغير إذنه وقوله م ر نحو عاشوراء أي مما يكثر ووقعه كعرفة وقوله م ر مع ~~حضوره أي ولو جرت عادته بأن يغيب عنها من أول النهار إلى آخره لاحتمال أن ~~يطرأ له قضاء وطره في بعض الأوقات على خلاف عادته وقوله م ر صلاة التطوع ~~ظاهره وإن كثر ما نوته لأن الصلاة من شأنها قصر زمنها وقوله م ر والأمة ~~المباحة الخ أي التي أعدها للتمتع بأن تسري بها أما أمة الخدمة التي لم ~~يسبق للسيد تمتع بها ولم يغلب على ظنها إرادته منها فلا ينبغي منعها من ~~الصوم اه‍ ع ش (قوله أو قضاء موسعا) سكت عنه النهاية والمغني وقال ع ش قوله ~~م ر أن تصوم تطوعا خرج به الفرض فلا يحرم وليس للزوج قطعه وظاهره ولو لنذر ~~مطلق لم يأذن فيه اه‍ (قوله وزوجها الخ) أي الذي يتأتى به استمتاع ولو بغير ~~وطئ ومر أن الإمام إذا أمر بصوم الاستسقاء وجب وظاهر كلامهم وجوبه حتى على ~~النساء وعليه فليس للزوج المنع حينئذ إيعاب (قوله ms2562 كما يأتي) أي في النفقات. ~~خاتمة أفضل الشهور للصوم بعد رمضان الأشهر الحرم وهي ذو القعدة وذو الحجة ~~والمحرم ورجب وأفضلها المحرم ثم رجب خروجا من خلاف من فضله على الأشهر ~~الحرم ثم باقيها وظاهره الاستواء ثم شعبان لخبر كان (ص) يصوم شعبان كله ~~وخبر كان يصوم شعبان إلا قليلا قال العلماء اللفظ الثاني مفسر للأول ~~فالمراد بكله غالبه وإنما أكثر (ص) من الصوم في شعبان مع كون المحرم أفضل ~~منه لأنه كانت تعرض له فيه أعذار تمنعه من إكثار الصوم فيه أو لعله لم يعلم ~~فضل المحرم إلا في آخر حياته قبل التمكن من صومه وفي الصحيحين عن عائشة رضي ~~الله تعالى عنها ما رأيت رسول الله (ص) استكمل صيام شهر قط إلا رمضان قال ~~العلماء وإنما لم يستكمل ذلك لئلا يظن وجوبه نهاية ومغني وكذا في الايعاب ~~إلا أنه مال إلى تقديم ذي الحجة على رجب وفيه أيضا روى أبو داود وغيره صم ~~من الحرم واترك وإنما أمر المخاطب بالترك لأنه كان يشق عليه إكثار الصوم ~~كما جاء التصريح به في أول الحديث أما من لا يشق عليه فصوم جميعها له فضيلة ~~ومن ثم قال الجرجاني وغيره يندب صوم الأشهر الحرم كلها اه‍ كتاب الاعتكاف ~~(قوله هو لغة) إلى قول المتن وإنما يصح في النهاية إلا قوله وفي رواية وما ~~تتأخر وقوله واختار إلى ويسن وقوله وشذ إلى وعلامتها وما أنبه عليه وكذا في ~~المغني إلا قوله والتي يفرق إلى وعلامتها (قوله لزوم الشئ) PageV03P461 # أي ملازمته نهاية ومغني (قوله مكث مخصوص الخ) أي لبث في مسجد بقصد القربة ~~من مسلم مميز عاقل طاهر عن الجنابة والحيض والنفاس صاح كاف نفسه عن شهوة ~~الفرج مع الذكر والعلم بالتحريم نهاية (قوله وهو من الشرائع القديمة) أي ~~لقوله تعالى * (وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين ~~والعاكفين) * نهاية ومغني قول المتن (مستحب) أي سنة مؤكدة نهاية قول المتن ~~(كل وقت) أي في رمضان وغيره نهاية ومغني أي حتى في أوقات ms2563 الكراهة وإن ~~تحراها ع ش وشيخنا (قوله داوم عليه الخ) أي ثم اعتكف أزواجه من بعده نهاية ~~ومغني. (قوله قالوا) أي العلماء (وحكمته) أي حكمة أفضلية الاعتكاف في العشر ~~الذكور مغني ونهاية قول المتن (لطلب ليلة القدر) أي فيحييها بالصلاة ~~والقراءة وكثرة الدعاء ويستحب أن يكثر فيها من قول اللهم أنك عفو تحب العفو ~~فاعف عني مغني (قوله والفصل) عطف تفسير (قوله أو الشرف) عطف على الحكم ~~وإشارة إلى وجه آخر لتسميتها بالقدر و (قوله المختصة الخ) صفة الليلة (قوله ~~به) أي بالعشر الأخير مغني (قوله والتي الخ) عطف على المختصة (قوله فهي ~~أفضل ليالي السنة) أي في حقنا لكن بعد ليلة المولد الشريف ويلي ليلة القدر ~~ليلة الاسراء ثم ليلة عرفة ثم ليلة الجمعة ثم ليلة النصف من شعبان وأما ~~بقية الليالي فهي مستوى والليل أفضل من النهار وأما في حقه (ص) فالأفضل ~~ليلة الاسراء والمعراج لأنه رأى ربه فيها شيخنا (قوله تصديقا بها) أي بأنها ~~حق وطاعة (واحتسابا) أي طلبا لرضاء اللهو ثوابه لا رياء وسمعة ونصبهما على ~~المفعول له أو التمييز أو الحال بتأويل المصدر باسم الفاعل وعليه فهما ~~حالان متداخلان أو مترادفان شيخنا الزيادي اه‍ ع ش (قوله حتى ينقضي شهر ~~رمضان الخ) أي لا يتم له ذلك إلا بملازمة جميع الشهر ع ش (قوله وقدم هذا) ~~أي ندب الاعتكاف في العشر الأواخر (قوله أو هنا ندبه الخ) أي وذكر هنا ندبه ~~الخ فلا تكرار قال المغني وأعاد الذكر حكمة الاعتكاف في العشر المذكور اه‍ ~~وقال النهاية وما هنا في الحكم عليه بكونه فيه أفضل من غيره اه‍ (قوله وإن ~~أفطر لعذر) لعل التقييد ليس لاخراج غيره بل لدفع توهم عدم الندب عند ~~الافطار لعذر لمكان العذر سم (قوله والمذهب الخ) وفي القديم أرجاها ليلة ~~إحدى أو ثلاث أو سبع وعشرين ثم بقية الأوتار ثم أشفاع العشر الأواخر قال ~~ابن عمر وجماعة أنها في جميع الشهر وخصها بعض العلماء بأوتار العشر الأواخر ~~وبعضهم بإشفاعه وقال ابن ms2564 عباس وأبي هي ليلة سبع وعشرين وهو مذهب أكثر أهل ~~العلم وفيها نحو الثلاثين قولا مغني (قوله أنها تلزم ليلة بعينها الخ) ثم ~~يحتمل أنها تكون عند كل قوم بحسب ليلهم فإذا كانت ليلة القدر عندنا نهارا ~~لغيرنا تأخرت الإجابة والثواب إلى أن يدخل الليل عندهم ويحتمل لزومها لوقت ~~واحد وإن كان نهارا بالنسبة لقوم وليلا بالنسبة لآخرين والظاهر الأول ~~لينطبق عليه مسمى الليل عند كل منهما أخذا مما قيل في ساعة الإجابة في يوم ~~الجمعة أنها تختلف ف باختلاف أوقات الخطب ع ش قول المتن (ليلة الحادي ~~والعشرين أو الثالث الخ) هذا نص المختصر والأكثرون على أن ميله إلى أنها ~~ليلة الحادي والعشرين لا غير نهاية ومغني قال شيخنا وعن ابن عباس أنها ليلة ~~السابع والعشرين أخذا من قوله تعالى * (إنا أنزلناه في ليلة القدر) * إلى ~~سلام هي فإن كلمة هي السابعة والعشرون من كلمات السورة وهي كناية عن ليلة ~~القدر وعليه العمل في الأعصار والأمصار وهو مذهب أكثر أهل العلم اه‍ (قوله ~~أريها) أي في المنام (قوله وأنه يسجد الخ) أي وأرى أنه الخ (قوله واختار) ~~إلى قوله ويسن في المغني (قوله أنها لا تلزم ليلة بعينها) وعليه جرى ~~الصوفية وذكروا لذلك ضابطا وقد نظمه بعضهم بقوله: # وأنا جميعا إن نصم يوم جمعة * ففي تاسع العشرين خذ ليلة القدر وإن كان ~~يوم السبت أول صومنا * فحادي وعشرين اعتمده بلا عذر PageV03P462 # وإن هل يوم الصوم في أحد ففي * سابع العشرين ما رمت فاستقر وإن هل في ~~الاثنين فاعلم بأنه * يوافيك نيل الوصل في تاسع العشري ويوم الثلاثا إن بدا ~~الشهر فاعتمد * على خامس العشرين تحظى بها قادر وفي الأربعا إن هل يأمن ~~يرومها * فدونك فاطلب وصلها سابع العشري ويوم الخميس إن بدا الشهر فاجتهد * ~~توافيك بعد العشر في ليلة الوتر شيخنا وفي البجيرمي عن البرماوي والقليوبي ~~قال الغزالي وغيره إن كان أول الشهر يوم الأحد أو الأربعاء فهي ليلة تسع ~~وعشرين أو يوم الاثنين فهي ليلة إحدى وعشرين أو ms2565 يوم الثلاثاء أو يوم الجمعة ~~فهي ليلة سبع وعشرين أو يوم الخميس فهي ليلة خمس وعشرين أو يوم السبت فهي ~~ليلة ثلاث وعشرين قال الشيخ أبو الحسن ومذ بلغت سن الرجال ما فاتتني ليلة ~~القدر بهذه القاعدة اه‍ (قوله إحدى أو ثلاثا أو غيرهما) أي وعشرين (قوله ~~ثنتين أو أربعا أو غيرهما) أي وعشرين. (قوله قالوا ولا تجمع الأحاديث ~~المتعارضة فيها الخ) قال في الروضة وهو قوي وقال في المجموع أنه الظاهر ~~المختار لكن المذهب الأول مغني أي أنها تلزم ليلة بعينها من ليالي العشر ~~الأخير (قوله ويسن لرائيها كتمها) أي لأنها كالكرامة وهي يستحب كفها ع ش ~~(قوله إحياء جميع الخ) أي بالعبادة والدعاء نهاية (قوله وباقية إلى يوم ~~القيامة) أي إجماعا وترى حقيقة والمراد برفعها في خبر فرفعت وعسى أن يكون ~~خيرا لكم رفع علم عينها وإلا لم يؤمر فيه بالتماسها ومعنى عسى أن يكون خيرا ~~لكم أي لترغبوا في طلبها والاجتهاد في كل الليالي وليكثر فيها وفي يومها من ~~العبادة بإخلاص وصحة يقين ومن قوله اللهم أنك عفو تحب العفو فاعف عنا نهاية ~~(قوله والتي يفرق فيها الخ) أي وأما ما يقع ليلة نصف شعبان إن صح فمحمول ~~على أن ابتداء الكتابة فيها وتمام الكتابة وتسليم الصحف لأربابها إنما هو ~~في ليلة القدر ع ش عبارة شيخنا فضمير فيها راجع إلى ليلة القدر عند الجمهور ~~من المفسرين وبعضهم رجعه لليلة النصف من شعبان فتقدر الأشياء وتثبت في ~~الصحف فيها وتسلم لأربابها من الملائكة في ليلة القدر اه‍ (قوله معتدلة) أي ~~لا حارة ولا باردة سم (قوله وليس لها كبير شعاع) ويستمر ذلك إلى أن ترتفع ~~كرمح في رأي العين ع ش (قوله لعظيم الخ) عبارة النهاية لكثرة اختلاف ~~الملائكة ونزولها وصعودها فيها فسترت بأجنحتها وأجسامها اللطيفة ضوء الشمس ~~وشعاعها اه‍ قال ع ش قوله م ر فسترت الخ لا يقال الليلة تنقضي بطلوع الفجر ~~فكيف تستر بصعودها ونزولها في الليل ضوء الشمس لأنا نقول يجوز أن ذلك ms2566 لا ~~ينتهي بطلوع الفجر بل كما يكون في ليلتها يكون في يومها وبتقدير أنه ينتهي ~~نزولها بطلوع الفجر فيجوز أن الصعود متأخر وبتقدير كونه ليلا فيجوز أنها ~~إذا صعدت يكون محاذاتها للشمس وقت مرورها في مقابلتها نهارا اه‍ (قوله ~~وفائدة ذلك الخ) عبارة النهاية والمغني وفائدة معرفة صفتها بعد فوتها بعد ~~طلوع الفجر أنه يسن اجتهاده في يومها كاجتهاده فيها ولتجتهد في مثلها من ~~قابل بناء على عدم انتقالها اه‍ (قوله إذ يسن الاجتهاد فيه الخ) وهو العمل ~~في يومها خير من العمل في ألف شهر ليس فيها صبيحة ليلة القدر قياسا على ~~الليلة ظاهر التشبيه أنه كذلك إلا أنه يتوقف على نقل صريح فليراجع ع ش ~~(قوله كليلتها) الأوضح كهي ولعل الإضافة بيانية سم قول المتن (وإنما يصح ~~الاعتكاف الخ) ولا يفتقر شئ من العبادات إلى المسجد إلا التحية والاعتكاف ~~والطواف نهاية ومغني (قوله أو ما اعتمد عليه فقط الخ) صريح في أنه لو اعتمد ~~على الداخلة من رجليه والخارجة منهما معا ضر وهو ما قال في شرح الارشاد أنه ~~الأوجه وفي شرح الروض أنه الأقرب ويأتي في ذلك كلام آخر في شرح ولا يضر ~~إخراج بعض الأعضاء وفي الحاشية على ذلك ومنه أن ذلك لا يضر م ر اه‍ سم قول ~~المتن PageV03P463 # (في المسجد) أي ولو ظنا فيما يظهر وعبارة الشارح م ر في باب الغسل بعد ~~قول المصنف واللبث بالمسجد الخ والاستفاضة كافية ما لم يعلم أصله كالمساجد ~~المحدثة بمنى انتهت اه‍ ع ش أقول ويصرح بما استظهره أيضا قول النهاية الآتي ~~قبيل قول المصنف والجامع أولى قال العز بن عبد السلام لو اعتكف فيما ظنه ~~مسجدا فإن كان كذلك في الباطن فله أجر قصده واعتكافه وإلا فقصده فقط اه‍ ~~(قوله إن كانت) ال قوله ويؤخذ في النهاية والمغني (قوله قوله: سواء سطحه ~~الخ). فرع شجرة أصلها بالمسجد وأغصانها خارجه هل يصح الاعتكاف على الأغصان ~~أو لا؟ والذي يتجه الصحة ولو انعكس الحال فكان أصل الشجرة خارجه ms2567 وأغصانها ~~داخله ففيه نظر ويتجه الصحة أيضا أخذا من صريح كلام سم على حج في باب الحج ~~بعد قول المصنف وواجب الوقوف حضوره بجزء من أرض عرفات حيث ذكر ما يفيد ~~التسوية في الاعتكاف بين الصورتين ع ش واعتمده شيخنا وقوله والذي يتجه ~~الصحة ظاهر إطلاقه ولو كان الأغصان في هواء ملك غيره وفيه وقفة فليراجع ~~(قوله وروشنه) وكذا هواؤه شيخنا (قوله مثلا) لعله أدخل به نحو الموات بخلاف ~~ملك الغير فليراجع (قوله المعدودة منه) خرجت به التي تيقن حدوثها بعد ~~المسجد فإنها غير مسجد فلا يكون لها حكم المسجد ورحبته ما حجر عليه لأجل ~~المسجد كردي على بأفضل وشيخنا وقولهما التي تيقن حدوثها الخ أي ولم يعلم ~~وقفها مسجدا (قوله لأن إثمه إن فرض الخ) سيأتي في الحاشية على قول المصنف ~~في باب الوقف وأنه إذا شرط في وقف المسجد اختصاصه بطائفة الخ عن فتاوى ~~السيوطي والذي يترجح التفصيل فإن كان موقوفا على أشخاص معينة كزيد وعمرو ~~وبكر مثلا أو ذرية فلان جاز الدخول والصلاة والاعتكاف فيه بإذنهم وإن كان ~~موقوفا على أجناس معينة كالشافعية والحنفية والصوفية لم يجز وإن أذنوا ~~فراجعه سم (قوله فلا يصح فيه) أي بأن يكون في أرضه بخلاف ما لو كان على نحو ~~جداره سم عبارة المغني والنهاية ولا فيما أرضه مستأجرة ووقف بناؤه مسجدا ~~على القول بصحة الوقف وهو الأصح والحيلة في الاعتكاف فيه أن يبنى فيه مسطبة ~~أو صفة أو نحو ذلك ويوقفها مسجدا فيصح الاعتكاف فيها كما يصح على سطحه ~~وجدرانه ولا يغتر بما وقع للزركشي من أنه يصح الاعتكاف فيه وإن لم يبن فيه ~~نحو مسطبة وقد علم مما تقرر أنه لا يصح وقف المنقول مسجدا اه‍ قال ع ش قوله ~~م ر لا يصح وقف المنقول الخ ظاهره وإن أثبت ونقل عن فتاوى شيخ الاسلام ~~خلافه فليراجع وهو موافق لما يأتي عن سم عل حج اه‍ أي من صحة وقف المنقول ~~إذا أثبت بنحو التسمير وقوله ظاهره وإن أثبت ms2568 ظاهر المنع فإنه خرج بنحو ~~التسمير عن المنقولية (قوله إلا إن بنى فيه) أي في المسجد الذي أرضه محتكرة ~~ع ش (قوله مسطبة) أي أو سمر فيه دكة من خشب أو نحو سجادة م ر سم على حج ~~ومثله ما لو فعل ذلك في ملكه ع ش وفي الكردي بعد PageV03P464 # ذكر كلام طويل عن فتاوى الشارح وعن النهاية في الوقف في عدم جواز وقف ~~المنقول مسجدا ما نصه والقياس على تسمير الخشب أنه لو سمر السجادة صح وقفها ~~مسجدا وهو ظاهر ثم رأيت العناني في حاشيته على شرح التحرير لشيخ الاسلام ~~قال وإذا سمر حصيرا أو فروة في أرض أو مسطبة ووقفها مسجدا صح ذلك وجرى ~~عليهما أحكام المساجد ويصح الاعتكاف فيهما ويحرم على الجنب المكث فيهما ~~وغير ذلك اه‍ وهو ظاهر وإذا أزيلت الدكة المذكورة أو نحو البلاط أو الخشبة ~~المبنية زال حكم الوقف كما نقله سم في حواشي التحفة في الوقف عن فتاوى ~~السيوطي ثم قال سم ولينظر لو أعاد بناء تلك الآلات في ذلك المحل بوجه صحيح ~~أو في غيره كذلك هل يعود حكم المسجد بشرط الثبوت فيه نظر انتهى اه‍ وما ~~نقله عن فتاوى السيوطي من زوال حكم المسجدية عن نحو الدكة بإزالته هو ~~الظاهر الموافق لاطلاق ما مر آنفا عن المغني والنهاية خلافا لما جرى عليه ~~بعض المتأخرين من بقائه بعد النزع وقد أطال عليه بعض المتأخرين من بقائه ~~بعد النزع وقد أطال الكردي على بأفضل في رده وإن وافق ذلك البعض شيخنا فقال ~~ولو وقف إنسان نحو فروة كسجادة مسجدا فإن لم يثبتها حال الوقفية بنحو تسمير ~~لم يصح وإن أثبتها حال الوقفية بذلك صح وإن أزيلت بعد ذلك لأن الوقفية إذا ~~ثبتت لا تزول وبهذا يلغز فيقال لنا شخص يحمل مسجده على ظهره ويصح اعتكافه ~~عليها حينئذ اه‍ ولا يخفى أنه نظير القول بصحة لوقوف على حجر منقول من ~~عرفات إلى خارجها (قوله يصح وقف السفل دون العلو) ومنه الخلاوي والبيوت ~~التي توجد ms2569 في بعض المساجد وهي مشروطة للإمام أو نحوه ويسكنون فيها بزوجاتهم ~~فإن علم أن الواقف وقف ما عداها مسجدا جاز المكث فيها مع الحيض والجنابة ~~والجماع فيها وإلا حرم لأن الأصل المسجدية ع ش قول المتن (والجامع) هو ما ~~تقام فيه الجمعة و (قوله أولى) أي بالاعتكاف من غيره ويستثنى من أولوية ~~الجامع ما لو عين غيره فالمعين أولى إن لم يحتج لخروجه للجمعة نهاية ومغني ~~وإيعاب (قوله وبه يعلم الخ) أي بقوله وخروجا من خلاف الخ ع ش (قوله وإن قلت ~~جماعته) خرج به ما لو انتفت الجماعة منه بالمرة كأن هجر فيكون غيره أولى ع ~~ش. (قوله ويجب الخ) أي الجامع نهاية ومغني (قوله لأنه لها) أي خروجه للجمعة ~~(قوله لتقصيره الخ) أي وعليه فلو نوى اعتكاف تلك المدة هل تبطل نيته أو لا ~~تبطل؟ ويجب عليه الخروج لأجل الجمعة بعد وإن انقطع التتابع فيه نظر والأقرب ~~الثاني ع ش (قوله وبه فارق الخ) أي بقوله لتقصيره الخ (قوله واعتكافه الخ) ~~عطف على قوله علمه الخ. (قوله وحينئذ اندفع ما يقال الخ) أي لأنه كان ~~متمكنا من الاحتراز عن هذا الاكراه باشتراط الخروج أو الاعتكاف في الجامع ~~فقد قصر بقي ما لو اعتكف في الجامع لكن عرض بعد اعتكافه تعطيل الجمعة فيه ~~دون غيره فهل يغتفر الخروج لها قياسا على ما بحثه الأذرعي في إحداث الجامع ~~أو يفرق فيه نظر ولعل الأوجه الأول س (قوله واتجه الخ) عطف على اندفع الخ ~~(قوله في غير جامع) أي بين أبنية القرية نهاية ومغني (قوله أو أحدث الخ) لا ~~يظهر عطفه على ما قبله إلا أن يجعل ضمير أنها للقصة لا للجمعة عبارة ~~النهاية والمغني ومثله ما لو كانت القرية صغيرة لا تنعقد الجمعة بأهلها ~~فأحدث بها جامع وجماعة بعد نذره واعتكافه اه‍ وهي ظاهرة وخالية عن التكلف ~~(قوله لم يضر الخروج لها الخ) وينبغي أن يغتفر له بعد فعلها ما ورد الحث ~~على طلبه من الفاتحة والاخلاص والمعوذتين دون ما ms2570 زاد على ذلك كالسنة ~~البعدية والتسبيحات وصلاة الظهر وما زاد على ذلك فإنه يقطع التتابع وينبغي ~~أن يكون خروجه من PageV03P465 # محل اعتكافه للجمعة في الوقت الذي يمكن إدراك الجمعة فيه دون ما زاد عليه ~~وإن فوت التبكير لأن في الاعتكاف جابرا له ع ش وقوله وإن فوت الخ فيه وقفة ~~ظاهرة بل هو مخالف لما استظهره أولا (قوله وإلا جاز الذهاب للأسبق الخ) ~~ظاهره وإن جاز التعدد وهو ظاهر لأن الجمعة صحيحة في السابقة اتفاقا ومختلف ~~فيها في الثانية إن احتيج إليها ع ش قول المتن (والجديد أنه لا يصح الخ) ~~والقديم يصح لأنه مكان صلاتها كما أن المسجد مكان صلاة الرجل وأجاب الأول ~~بأن الصلاة لا تختص بموضع بخلاف الاعتكاف وعلى القول بصحة اعتكافها في ~~بيتها يكون المسجد لها أفضل خروجا من الخلاف نهاية ومغني (قوله والخنثى ~~كالرجل) أي فلا يجري فيه القديم سم (قوله لما اعتكف الخ) قد تمنع الملازمة ~~(قوله إليه) أي المسجد (قوله كره الاعتكاف الخ) عبارة الكردي على بأفضل يسن ~~الاعتكاف للعجوز في ثياب بذلتها ويكره للشابة مطلقا ولغيرها إن كانت متجملة ~~ويحرم عليها عند ظن الفتنة ومع كونه مكروها أو محرما يصح لأن ذلك لأمر خارج ~~ولذلك انعقد نذرها به من غير تفصيل اه‍ (قوله كره الاعتكاف فيه) كأن يمكن ~~الفرق سم (قوله والمضاعفة الخ) عطف على قوله فضله (قوله إذ الصلاة الخ) ~~ظاهره اختصاص المضاعفة بالصلاة فقط وبذلك صرح شيخنا الحلبي في سيرته وفي ~~كلام غيره عدم اختصا ص المضاعفة بها بل تشمل جميع الطاعات فليراجع ع ش ~~ويأتي عن البصري ما يوافقه (قوله وستأتي) أي في شرح ولا عكس (قوله إليه) أي ~~الاخذ (قوله والمراد) إلى قوله وقال في النهاية والمغني (قوله والمراد به) ~~أي بالمسجد الحرام الذي يتعين في النذر ويتعلق به زيادة الفضل وأجزاء ~~المسجد كلها متساوية في أداء المنذور ومقتضى كلام الجمهور أنه لا يتعين جزء ~~منه بالتعيين وإن كان أفضل من بقية الأجزاء مغني. (قوله والمسجد حولها) أي ms2571 ~~كما جزم به في المجموع وهو المعتمد فعليه لا يتعين جزء من المسجد بالتعيين ~~وإن كان أفضل من بقية الأجزاء نهاية قال ع ش قوله والمسجد حولها شامل لما ~~زيد في المسجد على ما كان في زمنه عليه الصلاة والسلام كما يصرح به كلامه ~~بعد عبارة البصري قوله والمسجد حولها لعل التخصيص بالنسبة لما نيط بلفظ ~~المسجد الحرام من المضاعفة بمائة ألف ألف ألف أما المضاعفة بمائة ألف فلا ~~لدخولها في عموم حسنات الحرم بمائة ألف حسنة فتنبه له اه‍ (قوله ولو عينها) ~~أي الكعبة (قوله لما تقرر الخ) عبارة النهاية قياسا على ما لو نذر صلاة ~~فيها اه‍ (قوله وهو مسجده) إلى قوله وفي الأول في النهاية إلا قوله واعترض ~~إلى والفرق (قوله وهو مسجده (ص) الخ) معتمد بقي أنه هل محل تعين مسجده (ص) ~~ما إذا عينه كأن قال لله علي أن اعتكف في مسجده (ص) الذي كان في زمنه أو ~~أراد بمسجد المدينة ذلك بخلاف ما لو أطلق مسجد المدينة لفظا ونية فلا يتعين ~~لصدقه بالزيادة التي حكمها كسائر المساجد لعدم المضاعفة فيها سم على حج ~~أقول والأقرب حمله على ما كان في زمنه (ص) لأنه هو الذي يترتب عليه الفضل ~~المذكور فيحمل عليه لفظ الناذر إذ الظاهر من تخصيصه مسجد المدينة بالذكر ~~إنما هو لإرادة زيادة الثواب ع ش. (قوله واعترض الخ) عبارة النهاية ورأي ~~جماعة عدم الاختصاص وأنه لو وسع مهما وسع فهو مسجده كما في مسجد مكة إذا ~~وسع فتلك الفضيلة ثابتة له اه‍ قال ع ش قوله م ر ورأي جماعة الخ ضعيف وقوله ~~كما في مسجد مكة إذا وسع الخ أي ما لم يصل إلى الحل اه‍ (قوله وفي الأول ~~عبر بالمسجد الحرام) قد يقال هنا أيضا فيه إشارة باللام بصري. (قوله ولا ~~يتعين) إلى قول المتن والأصح في النهاية إلا قوله فحصل إلى ويتعين وكذا في ~~المغني إلا قوله وبحث إلى المتن (قوله ولا يتعين الخ) أي كما يشعر به كلامه ms2572 ~~ويشعر أيضا تعبيره بالاعتكاف أنه إن نذر الصلاة في المساجد الثلاثة لم ~~يتعين وليس مرادا بل هي أولى بالتعيين PageV03P466 # وقد نص عليها الشافعي والأصحاب مغني. (قوله وبحث الخ) عبارة النهاية ~~وإلحاق البغوي بمسجد المدينة سائر مساجده (ص) مردود بأن الخبر وكلام غيره ~~يأبيانه وبه يعلم رد إلحاق بعضهم مسجد قباء بالثلاثة وإن صح خبر صلاة فيه ~~كعمرة ولو شرع في اعتكاف متتابع في مسجد غير الثلاثة تعين لئلا يقطع ~~التتابع نعم لو عدل لما خرج لقضاء الحاجة إلى مسجد آخر مثل مسافته فأقل جاز ~~لانتفاء المحذور اه‍ (قوله لذلك) أي لأنهما دونه في الفضل نهاية ومغني قول ~~المتن (ويقوم مسجد المدينة الخ) أي القدر الذي كان في زمنه (ص) سم (قوله إذ ~~الصلاة الخ) تعليل لكل من قوله لأنه أفضل منهما وقوله لذلك في موضعين (قوله ~~وبالف في أخرى) وعليها فهما متساويان نهاية ومغني قال ع ش قوله م ر فهما ~~متساويان ضعيف اه‍. (قوله وأثم إن تعمده) ظاهره أنه لو فاته بعذر لا إثم ~~فيه ويجب القضاء وعليه فلو عين في نذره أحد المساجد الثلاثة لم يقم غيرها ~~مقامها بل ينتظر إمكان الذهاب إليها فمتى أمكنه فعله ثم إن لم يكن عين في ~~نذره زمنا فظاهر وإن كان عين ولم يمكنه الاعتكاف فيه صار قضاء ويجب فعله ~~متى أمكن ع ش (قوله فحصل ما من) أي من أن الصلاة في المسجد الحرام بمائة ~~ألف ألف ألف ثلاثا فيما سوى المساجد الثلاثة لأنه إذا كانت فيه بمائة ألف ~~في مسجد المدينة وكانت في مسجد المدينة بألف في الأقصى وكانت في الأقصى ~~بألف في غير الأقصى كانت فيه بمائة ألف ألف ألف ثلاثا في غير الثلاثة سم ~~قول المتن (والأصح أنه يشترط الخ) وعليه يصح نذر اعتكاف ساعة ولو نذر ~~اعتكافا مطلقا كفاه لحظة نعم يسن يوم كما يسن له نية الاعتكاف كلما دخل ~~المسجد نهاية ومغني وشرح بأفضل قال ع ش قوله م ر ساعة والأقرب أنها تحمل ~~عند الاطلاق ms2573 على الساعة اللغوية فيخرج من عهدة ذلك بلحظة فيما يظهر وقوله م ~~ر كفاه لحظة أي فلو مكث زيادة عليها وقع كله واجبا وقياس ما قيل فيما لو ~~طول الركوع ونحوه زيادة على قدر الواجب وهو قدر الطمأنينة إن ما زاد يكون ~~مندوبا أنه هنا كذلك ع ش ويأتي عنه استقراب الأول والفرق بين ما هنا وبين ~~نحو الركوع ومال إليه شيخنا فقال ووجه بعضهم الأول بأنا لو قلنا أنه لا يقع ~~جميعه فرضا لاحتاج الزائد إلى نية ولم يقولوا به بخلاف الركوع ومسح الرأس ~~مثلا اه‍ وقال الكردي على بأفضل قوله كلما دخل المسجد محله إذا لم يكن عند ~~خروجه عازما على العود وإلا كفاه العزم كل مرة عن إعادة النية إذا عاد اه‍ ~~قول المتن (لبث قدر يسمى عكوفا) وعليه فلو دخل المسجد قاصدا الجلوس في محل ~~منه اشترط لصحة الاعتكاف تأخير النية إلى موضع جلوسه أو مكثه عقب دخوله ~~قدرا يسمى عكوفا لتكون نيته مقارنة للاعتكاف بخلاف ما لو نوى حال دخوله وهو ~~سائر لعدم مقارنة النية للاعتكاف كذا بحث فليراجع أقول وينبغي الصحة مطلقا ~~لتحريمهم ذلك على الجنب حيث جعلوه مكثا أو بمنزلته ثم رأيت في الايعاب لابن ~~حج ما نصه ويشترط مقارنتها للبث فلا يصح أثر دخول المسجد بقصد اللبث قبل ~~وجوده فيما يظهر من كلامهم لأن شرط النية أن تقترن بأول العبادة وأول ~~الاعتكاف اللبث أو نحو التردد لا ما قبلهما كما هو ظاهر اه‍ وهو صريح في ~~الأول وفيه أنه يكفي في الاعتكاف التردد وإن لم يمكث فتصح النية معه فليس ~~فرق بينه وبين ما لو قصد محلا معينا حيث يحرم على الجنب المرور إليه ع ش ~~أقول ولك أيضا أن تمنع قول الايعاب وأول الاعتكاف اللبث أو نحو التردد لا ~~ما قبلهما بأن نسبته إليهما كنسبة انحناء السجود إلى وضع الرأس إلى موضعه. ~~(قوله بأن يزيد) إلى المتن في النهاية والمغني (قوله قول المصنف) إلى قوله ~~وقلنا في شرح بأفضل مثله (قوله ms2574 وقلنا بحل تقليد الخ) سيأتي في آداب القضاء ~~جواز تقليدهم للعمل كردي (قوله وإلا الخ) أي وإن لم يقلده أو لم نقل بصحة ~~التقليد قوله: PageV03P467 # (من عامد) إلى قوله أو توضيحه في النهاية والمغني إلا قوله بأن قال إلى ~~المتن (قوله من عامد عالم الخ) أي وواضح ولو أولج في دبر خنثى بطل اعتكافه ~~أي وأولج في قبله أو أولج الخنثى في رجل أو امرأة أو خنثى ففي بطلان ~~اعتكافه الخلاف المذكور في قوله أي المصنف وأظهر الأقوال الخ نهاية قال ع ش ~~قوله م ر أو أولج الخنثى الخ سيأتي في كلامه ما يصرح بعدم بطلان اعتكافه ~~بنزول المني من أحد فرجيه فيحمل ما هنا على ما لو نزل من فرجيه اه‍ (قوله ~~في طريق) بلا تنوين (قوله مطلقا) أي سواء كان معتكفا أو لا نهاية (قوله إلا ~~إن كان منذورا) أي أو مندوبا وقصد المحافظة على الاعتكاف وإلا فلا يحرم ~~لجواز قطع النفل ع ش وكتب عليه سم أيضا ما نصه ظاهره وإن لم يجب التتابع ~~وفيه حينئذ نظر لأنه على هذا التقدير يجوز قطعه اه‍ أقول ويمكن حمل كلام ~~الشارح على من إذا قصد المحافظة على الاعتكاف ثم قال سم وظاهره البطلان ~~حينئذ رأسا فيسقط الثواب ولا ينقلب نفلا وقد يتوقف في ذلك اه‍ ويأتي في ~~الشرح في سكر المعتكف أن المراد ببطلان الماضي عدم وقوعه عن التتابع لا عدم ~~ثوابه وعبارة الكردي على بأفضل هنا هو يوهم بطلان ما اعتكفه قبل وليس مرادا ~~كما أوضحته في الأصل اه‍ وعبارة النهاية أما الماضي فيبطل حكمه إن كان ~~متتابعا ويستأنفه وإلا فلا سواء كان فرضا أو نفلا اه‍. (قوله وفي الأنوار ~~يبطل ثوابه الخ) يتأمل ما في الأنوار فإنه قد يعتكف شهرا متواليا مثلا ثم ~~يقع في شئ مما ذكره في آخر يوم مثلا فهو يبطل جميع المدة أو آخر يوم أو وقت ~~وقع فيه ذلك سم على حج أقول ينبغي أن يبطل ثواب ما يقع فيه ذلك ms2575 فقط قياسا ~~على ما لو قارن الإمام في الافعال في صلاة الجماعة ع ش عبارة البصري نقل في ~~المغني والنهاية كلام الأنوار وأقراه ثم ظاهره أن إبطال الثواب مختص بما ~~ذكر فهل هو كذلك أو يلحق به غيره من المعاصي ينبغي أن يتأمل فإن المحل من ~~محال التوقيف اه‍ أقول الظاهر الثاني وأن ما ذكر إنما هو على وجه التمثيل ~~(قوله يبطل ثوابه) أي لا نفسه سم عبارة ع ش يحتمل أن المراد نفي كمال ~~الثواب والأصل كمال ثوابه أو ثوابه الكامل ويكون حينئذ كالصلاة في الحمام ~~أو الدار المغصوبة على ما اعتمده الشارح م ر من أن الفائت فيها كمال الثواب ~~لا أصله اه‍. قول المتن (وأظهر الأقوال الخ) وعلى كل قول هي حرام في المسجد ~~واحترز بالمباشرة عما إذا نظر أو تفكر فأنزل فإنه لا يبطل وبالشهوة عما إذا ~~قيل بقصد الاكرام ونحوه أو بلا قصد فلا يبطل إذا أنزل جزما والاستمناء ~~كالمباشرة وقد علم من التفصيل استثناء الخنثى من بطلان الاعتكاف بالجماع ~~ولكن يشترط فيه أي في بطلان اعتكافه الانزال من فرجيه نهاية وكذا في المغني ~~إلا أنه قال حرام في المسجد إن لزم منها مكث فيه وهو جنب وكذا خارجه إن كان ~~الاعتكاف واجبا بخلاف ما إذا كان نفس اه‍ عبارة سم قول المتن أن المباشرة ~~الخ أي ولو في غير المسجد أخذا مما تقدم اه‍ وعبارة ع ش قوله م ر في المسجد ~~أي أما خارجه فإن كان في اعتكاف واجب أو مندوب وقصد المحافظة على الاعتكاف ~~فكذلك وإلا فلا يحرم لجواز قطع النفل وقوله م ر والاستمناء الخ أي ولو ~~بحائل اه‍ وقوله م ر فإنه لا يبطل قال شيخنا أي ما لم يكن عادته الانزال ~~إذا نظر أو تفكر اه‍ (قوله بسائر وجوه الزينة) أي باغتسال وقص نحو شارب ~~وتسريح شعر ولبس ثياب حسنة ونحو ذلك من دواعي الجماع نهاية ومغني (قوله وله ~~أن يتزوج الخ) أي بخلاف المحرم ولا يكره للمعتكف الصنعة ms2576 في المسجد كخياطة ~~إلا أن كثرت ولم تكن كتابة علم وله الامر بإصلاح معاشه PageV03P468 # وتعهد ضياعه والأكل والشرب وغسل اليد والأولى الاكل في نحو سفرة والغسل ~~أي لليد في إناء حيث يبعد نظر الناس ومحل ذلك حيث لم يزر به أي المسجد ذلك ~~وإلا حرم كالحرفة فيه حينئذ وتكره المعاوضة فيه بلا حاجة وإن قلت ويجوز ~~نضجه بمستعمل كما اختاره في المجموع وجزم به ابن المقري وأفتى به الوالد ~~رحمه الله تعالى خلافا لما جرى عليه البغوي ويجوز أن يحتجم أو يفتصد فيه في ~~إناء مع الكراهة كما في المجموع إذا أمن تلويث المسجد ويلحق بهما سائر ~~الدماء الخارجة من الآدمي كالاستحاضة للحاجة فإن لوثه أو بال أو تغوط ولو ~~في إناء حرم ولو على نحو سلس لأن البول أفحش من الدم إذ لا يعفى عن شئ منه ~~بحال ويحرم أيضا إدخال نجاسة فيه من غير حاجة فإن كانت فلا بدليل جواز ~~إدخال النعل المتنجسة فيه مع أمن التلويث والأولى بالمعتكف الاشتغال ~~بالعبادة كعلم ومجالسة أهله وقراءة وسماع نحو الأحاديث والرقائق والمغازي ~~التي هي غير موضوعة وتحتملها إفهام العامة أما قصص الأنبياء وحكاياتهم ~~الموضوعة وفتوح الشام ونحوها المنسوب للواقدي فتحرم قراءتها والاستماع لها ~~وإن لم يكن في المسجد نهاية وأكثر ما ذكر في المغني أيضا قال ع ش قوله م ر ~~ولم تكن كتابة علم أي ولو لغيره لأن المقصود شرف ما يشتغل به وقوله م ر بلا ~~حاجة وليس منها ما جرت العادة به من أن من بينهم تشاجر أو معاملة ويريدون ~~الحساب فيدخلون المسجد لفصل الامر بينهم فيه فإن ذلك مكروه ومحل ذلك ما لم ~~يترتب عليه تشويش على من في المسجد ككونه وقت صلاة والا يحرم وقوله م ر ~~ويجوز نضحه الخ ينبغي أن محل ذلك حيث لم يحصل به تقدير للمسجد وإلا حرم ~~وقوله م ر فإن كانت فلا الخ ومنها قرب الطريق لمن بيته بجوار المسجد فلا ~~يحرم عليه دخوله حاملا للنجس بقصد المرور من ms2577 المسجد حيث أمن التلويث وكذا ~~لو احتاج لادخال الجمر المتخذ من النجاسة عند الاحتياج إليه وقوله م ر ~~والرقائق أي حكايات الصالحين وقوله م ر وتحتملها أفهام العامة أي فإن لم ~~تحتملها حرم قراءتها لهم لوقوعهم في ليس أو اعتقاد باطل اه‍ ع ش وبذلك يعلم ~~حرمة مطالعة وقراءة نحو الفتوحات المكية (قوله ولا يضر الفطر الخ) هذا ما ~~نص عليه الشافعي في الجديد وحكى قول قديم أن الصوم شرط في صحته وحكاه ~~القاضي عياض عن جمهور العلماء مغني قول المتن (بل يصح اعتكاف الليل الخ) أي ~~واعتكاف العيد والتشريق مغني ونهاية (قوله اعتكاف اليوم) أي بتمامه ع ش ~~(قوله إفراد أحدهما) يعني إفراد الاعتكاف (قوله وغيره) أي ولو نفلا مغني ~~وسم أي أو نذرا نهاية. (قوله وفارقت هذه ما قبلها الخ) قد ذكر فيما قبلها ~~أيضا ما هو من قبيل الحال وهو وأنا فيه صائم وسيتكلم عليه في التنبيه الآتي ~~وسنشير في هامشه إلى ما فيه سم (قوله جملة كانت الخ) أي الصفة (قوله أو ~~مبينة الخ) لا يخفى على العارف مخالفة هذا التعاند للمعنى وكلام النحاة ابن ~~قاسم أقول وفي نسخة ومبينة بالواو بصري وكذا في النهاية والمغني بالواو. ~~(قوله ومقتضى ذلك التزامها) هذا مجرد دعوى لم ينتجها ما مهده لها سم اه‍ ~~بصرى (قوله ووجه ذلك) أي التفرقة بين هذه المسألة وما قبلها (قوله والخروج ~~الخ عطف تفسير على البعد (قوله أحدهما) أي التوجيهين (قوله وقوله أنا فيه ~~صائم) أي ونحوه (قوله والاخبار عن الحالة المستقبلة الخ) يعني والحالة ~~المستقبلة التي يخبر عنها لا يصح الخ (قوله وهي لا تكون معمولة الخ) فيه ~~نظر (قوله وهذا الخ) PageV03P469 # أي ما ذكره في إن اعتكف صائما أو بصوم من لزوم مضمون العامل والمعمول معا ~~(قوله يوما مصوما) أي مصوما فيه كردي (قوله بصفة التزام) الإضافة للبيان ~~(قوله ما ذكر الخ) أي من عدم وجوب الصوم فيه بل الاعتكاف في حالة الصوم ~~كردي (قوله مفادها واحد) الجملة خبر كان ولو ms2578 نصب واحد لكان أحسن (لما بينته ~~الخ) متعلق بنفي الاشكال وعلة له (قوله غير مستقلة الخ) أي فتتبع الجملة ~~المتضمنة لعاملها إنشاء وإخبارا وبه يندفع ما في سم مما نصه قوله فدلت على ~~التزام الخ فيه بحث ظاهر وما الدليل على أن غير المستقل يدل على الالتزام ~~والمستقل لا يدل عليه لا يقال الدليل على ذلك أن غير المستقل لا يفيد فلا ~~يحمل على الاخبار فيحمل على الانشاء والالتزام بخلاف المستقل لأنا نقول هذا ~~ممنوع إذ غير المستقل قد يكون في الاخبار كما في جاء زيد راكبا فإنه صحيح ~~قطعا وهو لمحض الاخبار اه‍ (قوله فتلك قيد للاعتكاف الخ) في هذه التفرقة ~~بحث ظاهر لأن الحال مطلقا قيد للعامل فهي قيد للاعتكاف مطلقا لأنه العامل ~~فليتدبر ثم قضية هذا الفرق أن الحال الجملة في نحو على أن اعتكف وأنا صائم ~~كالمفردة بخلاف الذي قبله فليراجع الحكم في هذه سم (قوله صوم بقيده) ~~المناسب لما قبله اعتكاف بقيده (قوله وهذه) أي الحال الجملة (قوله انتهى) ~~أي ما في شرح الارشاد (قوله ويفرق أيضا) أي بين الحال المفردة والحال ~~الجملة (قوله والحال الجملة الخ) لعله حال من الوصف في قوله بخلاف الوصف ~~الخ ويحتمل أنه معطوف على قوله المصرح به الخ (قوله الغالب الخ) هذا لا ~~يقتضي مشابهتها الوصف في عدم التقييد للعامل لا سيما مع ما نص عليه كلامهم ~~أن الحال مطلقا لتقييده سم (قوله إلا التزامه) أي التقييد وفيه أن التزام ~~التقييد لا يتوقف على كون الصوم وملتزما بهذا النذر فتأمله سم (قوله فإنه ~~غير مقصود) ان أراد أن التقييد غير مقصود مطلقا فهو ممنوع وإلا لم تجب ~~المقارنة ولو لصوم آخر بل ومناف لقولهم الحال ولو جملة قيد للعامل وإن أراد ~~أنه غير مقصود بالذات بل ضمنا فممنوع أيضا إذ كلام النحاة ناص على خلافه ~~والتمسك بأن الغالب مشابهتها الوصف إن سلم لا يفيد مع نصهم على أن الحال ~~مطلقا للتقييد سم. قول المتن والأصح وجوب جمعهما) ولو نذرا ms2579 القران بين حج ~~وعمرة فله تفريقهما وهو أفضل نهاية ومغني أي ويلزمه دم ع ش قال الرشيدي شمل ~~أي قوله م ر تفريقهما التمتع فانظر هل هو كذلك أو المراد خصوص الافراد اه‍ ~~والظاهر الأول (قوله لما بينهما) إلى قول المتن ولو نوى في النهاية والمغني ~~إلا قوله أو غيره (قوله لما بينهما الخ) عبارة المغني والنهاية لأنه قربة ~~فلزم بالنذر والثاني لا لأنهما عبادتان مختلفتان فأشبه ما لو نذر أن يعتكف ~~مصليا أو عكسه حيث لا يلزمه جمعهما وفرق الأول بأن الصوم يناسب الاعتكاف ~~الخ (قوله وبه الخ) أي التعليل (قوله أن أصلي صائما الخ) يحتمل أن الوضوء ~~كالصلاة بجامع أن PageV03P470 # كلا فعل سم. (قوله وبحث الأسنوي الخ) وهو الأوجه مغني ونهاية (قوله أنه ~~يكفي الخ) أي فيما لو نذر أن يعتكف صائما الخ ع ش عبارة سم ينبغي الاكتفاء ~~بها في كل من أصوم معتكفا أو اعتكف صائما اه‍ (قوله اعتكاف لحظة الخ) أي ~~فلو مكث زيادة عليها هل تقع الزيادة واجبة أو مندوبة فيه نظر والأقرب الأول ~~ويفرق بينه وبين ما لو مسح جميع الرأس أو طول الركوع فإن ما زاد على أقل ~~مجزئ يقع مندوبا بأن ذاك خوطب فيه بقدر معلوم كمقدار الطمأنينة في الركوع ~~فما زاد على مقدارها متميز يثاب عليه ثواب المندوب وما هنا خوطب فيه ~~بالاعتكاف المطلق هو كما يتحقق في اليسير يتحقق فيما زاد فليتأمل ع ش ولذا ~~قالوا هناك واللفظ يصدق بالقليل والكثير وقوله بأن ذا ك خوطب فيه الخ أي ~~خطاب إيجاب (قوله ولا يلزمه استغراقه الخ) نعم يسن خروجا من خلاف من جعل ~~اليوم شرطا لصحة الاعتكاف نهاية قول المتن (ويشترط الخ) أي سواء المنذور ~~وغيره تعين زمانه أم لا نهاية ومغني (قوله كما مر) أي في أول الباب (قوله ~~أو غيره) زيادة هذا لا تناسب السياق وإن صح الحكم سم (قوله النذر الخ) ~~مفعول ينوي (قوله ولا يشترط أن يعين الخ) هذا الاطلاق لا يناسب قوله وغيره ~~سم ms2580 (قوله أن يعين سببها الخ) ولو كان عليه اعتكاف منذور فائت ومنذور غير ~~فائت قال الأذرعي يشبه أن يجئ في التعرض للأداء والقضاء الخلاف المذكور في ~~الصلاة ولو دخل في الاعتكاف ثم نوى الخروج منه لم يبطل في الأصح مغني ~~ونهاية (قوله بخلاف الصوم والصلاة) أي فلا بد فيهما من تعيين سبب الوجوب ~~وهو النذر فلو قال في نيته الصلاة المفروضة لم يكف ومقتضى قوله لأنه لا يجب ~~إلا به أنه لو نذر الضحى أو العيد مثلا ثم قال في نيته نويت صلاة العيد أو ~~الضحى المفروضة كفاه ذلك لأن فرضية الصلاة المذكورة لا تكون إلا بالنذر ع ش ~~(قوله وإذا أطلق الاعتكاف) شامل للواجب كأن نذر أن يعتكف وأطلق ثم أطلق ~~نيته سم (قوله الاعتكاف) أي نية الاعتكاف نهاية ومغني (قوله أي الاعتكاف) ~~أي مطلق الاعتكاف قول المتن (وإن طال مكثه) ويخرج عن عهدة النذر بلحظة وما ~~زاد عليها في وقوعه واجبا أو مندوبا ما قدمناه والأحوط في حقه أن يقول في ~~نذره لله على أن اعتكف في هذا المسجد ما دمت فيه ثم ينوي الاعتكاف المنذور ~~فيكون متعلق النية جميع المدة التي يمكثها ع ش أقول قولهم لشمول النية ~~المطلقة لذلك كالصريح في الأول (قوله ولو لقضاء الحاجة) كان الأولى تقديمه ~~على قول المتن وعاد الخ (قوله أما إذا خرج عازما الخ) ولو نوى بعد خروجه ~~والحالة هذه قطع الاعتكاف فهل ينقطع وإن لم ينقطع الاعتكاف بنية القطع لأنه ~~هنا غير معتكف حال خروجه يتجه الانقطاع ثم تذكرت إن رفض نية الصوم قبل ~~الفجر يبطلها وهذا يدل على الانقطاع هنا بجامع تقدم النية على العبادة ~~فيهما ورفضها قبل التلبس بها سم (قوله على العود) أي من أجل الاعتكاف نهاية ~~أي بخلاف العزم على العود بدون ملاحظة الاعتكاف فلا PageV03P471 # يكفي سم (قوله فلا يحتاج الخ) أي وإن وجد منه منافي الاعتكاف حال خروجه ~~كما هو ظاهر وصرح به شرح المنهج أمامنا في النية كالردة فالوجه أنه لا بد ~~من ms2581 انتقائه فليتأمل سم عبارة الكردي على بأفضل قوله إن طال الخ وفي شرحي ~~الايضاح للجمال الرملي وابن علان وإن صدر منه ما ينافي الاعتكاف لا ما ~~ينافي النية انتهى اه‍ وعبارة البصري قد يقال ظاهر إطلاقهم أنه يجزئه نية ~~العود وإن كان غافلا عن حقيقة الاعتكاف بأن أطلق نية العود بل إطلاقهم صادق ~~بما إذا نوى العود لنحو أخذ متاع له به أي فتجزئه هذه النية أيضا وقياس ~~الزيادة في صلاة النفل أنه لا بد في نية العود من استحضار حقيقة الاعتكاف ~~فليتأمل اه‍ (قوله لأن نية الزيادة الخ) مع قوله كما قالوه إلى المتن ~~كالصريح في أنه لا يشترط مقارنته للخروج بل يكفي تقدمه عليه سم (قوله فكانت ~~كنية المدتين معا) قد يدل على أنه يصح نية اعتكاف هذا اليوم وثالثه مثلا ~~بجامع نية زمنين مفترقين وقد يفرق فليتأمل سم عبارة ع ش قوله كنية المدتين ~~أي مدة ما قبل الخروج وما بعد العود وهذا يفيد أنه لو نوى اعتكاف يوم ~~الخميس ويوم الجمعة دون الليل صح فلا يحتاج إذا خرج من المسجد ليلا لنية ~~اعتكاف يوم الجمعة إذا رجع إلى المسجد اه‍ (قوله كما قالوه فيمن نوى في ~~النفل المطلق الخ) ولا نظر لكون الصلاة لم يتخلل فيها بين المزيد والمزيد ~~عليه ما ينافيها وهنا تخلل الخروج المنافي لمطلق الاعتكاف لأن تخلل المنافي ~~هنا مغتفر حيث استثنى زمنه في النية ونية العود فيما نحن فيه صيرت ما بعد ~~الخروج مع ما قبله كاعتكاف واحد استثنى زمن المنافي فيه وهو الخروج نهاية. ~~قول المتن (ولو نوى مدة) قال الأسنوي أي للاعتكاف تطوعا أو كان قد نذر ~~أياما غير معينة ولم يشترط فيها التتابع فدخل المسجد بقصد وفاء نذره أما ~~إذا شرط التتابع فيها أو كانت المدة المنذورة متتابعة في نفسها كهذا العشر ~~فسيأتي حكمه اه‍ ثم قال في قوله لزمه الاستئناف وتعبيره باللزوم أراد به ~~لصحة الاعتكاف بعد العود وأما أصل عوده فلا يجب في النفل لجواز الخروج منه ms2582 ~~اه‍ ومثله في شرح م ر فانظره مع قوله أياما غير معينة وقول الشارح أو معينة ~~الخ إلا أن يقال كلام الأسنوي في المنذور وكلام الشارح في المنوي وفيه شئ ~~فليحرر سم (قوله مطلقة) أي كيوم أو شهر و (قوله أو معينة) يتأمل سم أي فإن ~~PageV03P472 # التعيين مستلزم للتتابع فلا يناسب قولهم ولم يشرط التتابع ولذا اقتصر ~~الأسنوي والنهاية والمغني وشرح بأفضل على أيا غير معينة (قوله ولم يشترط ~~تتابعا واعتكف الخ) يتأمل سبكه مع ما قبله (قوله في صورته) أي النذر (قوله ~~فخرج فيها الخ) أي غير عازم على العود شرح بأفضل قال الكردي هذا لم يذكره ~~الشارح هنا في غير هذا الكتاب وكذلك شيخ الاسلام والخطيب الشربيني والجمال ~~الرملي وغيرهم وإنما ذكروه في القسم الأول نعم ذكره القليوبي على المحلي ~~وقال كالتي قبلها بل أولى إذ هنا قول بعدم الاحتياج مطلقا وشيخنا م ر لم ~~يوافق في هذه على ذلك وفي الحلبي على المنهج قوله جدد النية أي عند دخوله ~~وإن كان عزم عند خروجه على العود للاعتكاف كما هو المفهوم من صنيعه وفي ~~كلام بعضهم أنه يكتفي فيها بذلك بالأولى اه‍ وفي الشوبري على المنهج ظاهره ~~أنه لا يكفي العزم هنا كالتي قبلها وهو ما نقل أن شيخنا الرملي أفتى به ~~وعليه فما الفرق بينهما تأمل انتهى وقال ابن عبد الحق أنه يكفي العزم هنا ~~بالأولى فليحرر انتهى اه‍ ووافقه شيخنا فقال ويجدد النية إلا إذا عزم على ~~العود فيهما أي المطلق والمقيد بمدة من غير تتابع أو كان خروجه لتبرز في ~~الثاني اه‍ قول المتن (لزمه الاستئناف) يتأمل هذا بالنسبة لقوله أو معينة ~~ولم يشرط تتابعه مع قول الروض آخر الباب ولو عين مدة ولم يتعرض للتتابع ~~فجامع أو خرج بلا عذر ثم عاد ليتم الباقي جدد النية اه‍ فإن مفهومه أنه لو ~~خرج بعذر لا يجدد النية ومن لازمه عدم الاستئناف وذلك ينافي لزوم الاستئناف ~~المستلزم لتجدد النية فإن العذر أعم من قضاء الحاجة سم ms2583 أي وتقدم عن الأسنوي ~~أن المدة المعينة كهذا الشهر في حكم المشروطة التتابع (قوله للاعتكاف) ~~عبارة النهاية والمغني والمنهج وشرح الارشاد وشرح بأفضل للنية وقال الكردي ~~وهو المعروف في تعبير أئمتنا ويوهم تعبير التحفة بالاعتكاف بطلان ما اعتكفه ~~قبل خروجه وليس مرادا وفي الروض لو نذر اعتكاف شهر معين تعين فإن أفسد بعضه ~~لم يستأنف وفي شرحه بل يجب قضاء ما أفسده فقط اه‍ وفي التحفة في شرح ويبطل ~~بالجماع ما نصه ولا يبطل ما مضى إلا إن نذر التتابع فتعبير غير التحفة أوضح ~~وأحسن اه‍ كردي أي فكلامه على حذف مضاف أي لنية الاعتكاف كما يدل عليه قوله ~~قطعه دون أبطله (قوله للاعتكاف في الصورة الثانية الخ) عبارة المغني للنية ~~لصحة الاعتكاف إن أراده بعد العود وإن لم يطل الزمن لقطعه الأول بالخروج ~~لغير قضاء الحاجة وأما العود فلا يلزمه في النفل لجواز الخروج منه اه‍ ~~(قوله أي للحاجة) بقي ما لو شرك مع الحاجة غيرها غيرها هل يلزمه الاستئناف ~~أو لا فيه نظر والأقرب الثاني قياسا على ما لو قصد الجنب بالقراءة الذكر ~~والاعلام ع ش (قوله وهي البول والغائط) أي فقط فليس منها غسل الجنابة على ~~المعتمد إيعاب (قوله أن يلحق بهما الريح) جزم به في شرح بأفضل لكن عقبه ~~الكردي بأن المعتم خلافه ثم قال فإذا لم يغتفروا على الراجح في هذا القسم ~~غير قضاء الحاجة مما لا بد منه كغسل الجنابة ونحوه فعدم الاغتفار في الريح ~~من باب أولى اه‍ (قوله فلا يلزمه ذلك) أي استئناف النية وإن طال زمن قضاء ~~الحاجة مغني ونهاية (قوله كما أفاده) أي التعميم (قوله أي لأن عوده الخ) ~~عبارة النهاية والمغني لأن النية شملت جميع المدة بالتعيين اه‍ (قوله وإن ~~كان) إلى قوله قال الأذرعي في النهاية والمغني (قوله كالأكل) أي فإنه مع ~~إمكانه في المسجد يجوز الخروج له لأنه قد يستحي منه ويشق عليه فيه بخلاف ~~الشرب فلا يجوز الخروج له مع إمكانه فيه فإنه لا يستحي منه ms2584 في المسجد مغني ~~ونهاية قال ع ش قوله لأنه قد يستحي منه الخ أخذ منه أن المهجور الذي يندر ~~طارقوه يأكل فيه زيادي أي فلو خرج للاكل في غيره انقطع تتابعه ومقتضى العلة ~~أيضا أن أهل المسجد لو كانوا مجاورين به اعتادوا الاكل فيه اجتماع بعضهم ~~ببعض لم يجز PageV03P473 # الخروج منه لأجل الاكل لانتفاء العلة إلا أن يقال إن من شأن الاكل بحضور ~~الناس الاستحياء فلا فرق بين كون أهل المسجد مجاورين أم لا وهذ أقرب ع ش ~~ويظهر أخذا من التعليل المذكور أيضا أن مثل المسجد المهجور الخ ما إذا كان ~~المعتكف في نحو خيمة تستره عن الناظرين والسائلين (قوله وقضاء الحاجة الخ) ~~ومثله في هذا القسم الريح فيما يظهر شوبري وشيخنا وكردي على بأفضل (قوله ~~ونحوهما) أي مما لا بد منه نهاية ومغني. (قوله أما ما يقطعه فيجب ~~استئنافها) أي إذا خرج منه غير عازم على العود شرح بأفضل قال الكردي هذا لم ~~يحضرني الوقوف على من ذكره في هذا المحل غير الشارح في هذا الكتاب خاصة ~~وعليه فإذا عاد إلى المسجد يكون عوده ابتداء مدة الاعتكاف من غير نية ~~اعتكاف اكتفاء بعزمه على العود عن إعادة النية اه‍ أي ولا يجب ما مضى من ~~الندر (قوله من كافر) أي مطلقا (قوله ونحوهما) أي كبر سم ومن لا تمييز له ~~مغني (قوله وأخذ منه الخ) اعتمده النهاية والمغني فقالا وقضية ما تقرر عدم ~~صحة اعتكاف كل من حرم عليه المكث في المسجد كذي خراج وقروح واستحاضة ونحوها ~~حيث لم يمكن حفظ المسجد من ذلك وهو كذلك وإن قال الأذرعي الخ اه‍ (قوله ومن ~~ثم) أي من أجل عدم تأثير الحرمة لعارض (قوله صح) إلى قوله ولا يشكل في ~~النهاية والمغني إلا قوله ومر أن (قوله صح الخ) عبارة النهاية والمغني ويصح ~~من المميز والعبد والمرأة وإن كره لذوات الهيئة كخروجهن للجماعة وحرم بغير ~~إذن سيد وزوج نعم إن لم تفت به منفعه كأن حضر المسجد بإذنهما فنويا جاز ms2585 ولو ~~نذر اعتكاف زمن معين بالاذن ثم انتقل العبد لآخر بنحو بيع أو وصية أو إرث ~~أو طلقت وتزوجت آخر جاز لهما بغير إذن الثاني لأنه صار مستحقا قبل وجوده ~~لكن للمشتري الخيار إن جهل ذلك ولهما إخراجهما ولو من النذر ما لم يأذنا ~~فيه وفي الشروع فيه وإن لم يكن زمنه معينا ولا متتابعا أو في أحدهما وزمنه ~~معين وكذا إذا أذنا في الشروع فيه فقط وهو متتابع وإن لم يكن زمنه معينا ~~فلا يجوز لهما إخراجهما في الجميع لإذنهما في الشروع مباشرة أو بواسطة لأن ~~الاذن في النذر المعين إذن في الشروع فيه والمعين لا يجوز تأخير والمتتابع ~~لا يجوز الخروج منه لما فيه من إبطال العبادة الواجبة بلا عذر ويجوز من ~~المكاتب بلا إذن إن أمكن كسبه في المسجد أو كان لا يخل به ومن بعضه حر ولا ~~مهايأة كالقن وإلا كان في نوبته كحر وفي نوبة سيده كقن اه‍ قال ع ش قوله م ~~ر لذوات الهيئة وهل يلحق بهن الخنثى الشاب فيكره له الخروج أم لا فيه نظر ~~والأقرب الأول احتياطا وقوله م ر بغير إذن الثاني ومثل ذلك ما لو نذرت صوما ~~وهي خلية أو متزوجة ثم طلقت وتزوجت بآخر فلها أن تصوم بحضور الزوج وليس له ~~منعها من ذلك وقوله م ر ولهما إخراجهما الخ أي ولا أثم عليهما حينئذ وبقي ~~ما لو اختلف اعتقاد السيد والعبد هل العبد باعتقاد الأول أو الثاني فيه نظر ~~والأقرب الأول أخذا مما قالوه في سترة المصلي من أن العبرة باعتقاد الفاعل ~~وقوله م ر أو كان لا يخل به أي بالكسب أي أو كان معه ما يفي بالنجوم وقوله ~~م ر وفي توبة سيده الخ انظر لو أرا اعتكافا منذورا متتابعا ولا تسعه نوبته ~~وكان نذره قبل المهايأة أو بعدها في نوبة السيد أو في نوبة نفسه وهي لا ~~تسعه ويتجه حينئذ المنع بغير إذن السيد نعم إن لم يكن متتابعا فله اعتكاف ~~قدر نوبته فيه ms2586 كما هو ظاهر سم على البهجة اه‍ ع ش (قوله ومر الخ) أي في شرح ~~في المسجد (قوله ونظيره) أي ما ذكر من صحة الاعتكاف للثاني وعدمها للأول ~~لما ذكر (قوله لمطلق الاستعمال) أي لحق الغير (قوله سكرا) إلى قول المتن ~~ولو طرأ في المغني والنهاية إلا قوله في غير الضدين إلى أن ذلك (قوله سكرا ~~تعدى به) أي أما غير المتعدي فيشبه كما قال الأذرعي أنه كالمغمى عليه نهاية ~~ومغني (قوله من مجرد الخروج الخ) أي من الخروج من المسجد بلا عذر ~~PageV03P474 # وهو يقطع التتابع نهاية ومغني (قوله ومنه الخ) أي من التعليل (قوله لا ~~عدم ثوابه الخ) لا ينافي هذا ما يأتي أول الحج من حبوط الثواب بالردة وإن ~~لم تتصل بالموت بناء على أن المراد العدم المذكور ليس مرادا من هذا الكلام ~~وإن كان متحققا سم (قوله إذا أسلم الخ) عبارة النهاية المراد بالبطلان عدم ~~البناء عليه لا حبوطه بالكلية اه‍ زاد المغني وهذا في السكران وأما المرتد ~~فقد نص الشافعي على أن الردة تحبط الثواب إن لم تتصل بالموت وإن اتصلت به ~~فهي محبطة للعمل بنص القرآن اه‍ قال ع ش الأقرب أن غير المرتد يثاب على ما ~~مضى ثواب النفل مطلقا ما لم يكن عليه اعتكاف آخر واجب وإلا وقع عنه اه‍ ~~(قوله إذ العطف بأو الخ) فيه نظر ظاهر وبينا ببعض الهوامش ما يتعلق بذلك سم ~~أي من أن المعطوف بأو المنوعة الأولى فيه تثنية الضمير (قوله فلم يرجع ~~الضمير على معطوف بأو) أي بل على المرتد والسكران المفهومين من لفظ الفعل ~~وقد تقدم ما يدل عليهما فصح عود الضمير عليهما نهاية ومغني قول المتن (أو ~~إغماء) ومثله السكر بلا تعد كما مر عن النهاية والمغني (قوله من اعتكافه) ~~أي المتتابع نهاية ومغني قول المتن (إن لم يخرج) لم يزد الأسنوي في بيان ~~مفهومه على قوله تنبيه سكت المصنف عما إذا أخرج وحكمه كما قال الرافعي أنه ~~إن لم يمكن حفظه في المسجد فلا ms2587 يبطل أيضا اعتكافه كما لو حمل العاقل مكرها ~~فأخرج وإن أمكن بمشقة فكالمريض والصحيح فيه أيضا أنه لا ينقطع تتابعه اه‍ ~~ما ذكره الأسنوي ومثله في شرح م ر ومفهوم قوله بمشقة أنه لو أمكن بلا مشقة ~~بطل وهو صريح قول الروض بطل تتابعه إن أمكن حفظه في المسجد بلا مشقة وقد ~~ينظر فيه بأن إخراجه حينئذ لا ينقصه عن إخراج العاقل مكرها ثم رأيته في شرح ~~الروض بعد أن ذكر إن الجمهور أطلقوا عدم البطلان وكذا المجموع أيد الاطلاق ~~بمسألة الاكراه قال بجامع أن كلا لم يخرج باختياره وقول الشارح كالمكره ~~إشارة أيضا إلى ذلك سم وفي المغني بعد مثل ما تقدم عن الأسنوي ما نصه فكان ~~ينبغي ترك التقييد بعدم الخروج لاستواء حكمهما اه‍ (قوله ويؤخذ منه) أي من ~~القياس على المكروه (قوله إن محله) أي عدم ضرر الاخراج. (قوله وأخذ ابن ~~الرفعة الخ) عبارة المغني أما لو طرأ ذلك بسبب لا يعذر فيه كالسكر فإنه ~~ينقطع اعتكافه كما نقله في الكفاية عن البندنيجي في الجنون وبحثه الأذرعي ~~في الاغماء اه‍ (قوله بإخراجه مطلقا) قد يقال إذا حصل الجنون بسببه فينبغي ~~أن ينقطع وإن لم يخرج لانتفاء أهليته مع تعدية كالسكران المتعدي بصري ~~وبجيرمي وتقدم عن المغني ما يفيده ويفيده أيضا قول شرح بأفضل ويبطل بالجنون ~~والاغماء إن طرأ بسبب تعدى به لأنهما حينئذ كالسكران اه‍ قال الكردي قوله ~~إن طرأ الخ أي الجنون والاغماء فيبطل اعتكافه في حال طروه مع ما مضى إن كان ~~متتابعا وظاهر إطلاقه البطلان في ذلك مطلقا وهو التحقيق كما بينته في الأصل ~~فقوله في التحفة بإخراجه ليس بقيد اه‍ قول المتن (ويحسب زمن الاغماء) أي ما ~~دام ماكثا في المسجد حلبي وكردي عبارة سم أي وإن لم يفق لحظة في كل يوم لأن ~~جملة مدة الاعتكاف نظير اليوم الواحد في الصوم وشرط الحسبان كما هو ظاهر أن ~~لا يخرج وإن أوهم الصنيع خلافه اه‍ قول المتن (من الاعتكاف) أي المتتابع ~~نهاية ومغني ms2588 قوله: PageV03P475 # (كما في الصوم) إلى الفصل في النهاية والمغني إلا قوله واستشكل إلى نعم ~~وقوله بأن كان إلى وإلا ما أنبه عليه (قوله كما في الصوم) أي إذا أغمي عليه ~~بعض النهار نهاية ومغني أي أو جن فيه حيث يبطل الصوم في الثاني دون الأول. ~~(قوله أو نجس الخ) عبارة النهاية والمغني وأما المستحاضة فإن أمنت التلويث ~~لم تخرج من اعتكافها فإن خرجت بطل تتابعها اه‍ (قوله بنحو احتلام) أي مما ~~لا يبطل الاعتكاف كإنزال بلا مباشرة وجماع ناس أو جاهل أو مكره. (قوله ولو ~~كان يتيمم) أي لفقد الماء أو غيره و (قوله وأمكن التيمم الخ) أي والأوجب ~~الخروج لأجل التيمم و (قوله وهو مار فيه) أي من غير مكث ولا تردد نهاية ~~ومغني. (قوله لم يجز له الخروج) عبارة النهاية والمغني لم يجب خروجه اه‍ ~~قال ع ش قضيته جواز الخروج لذلك فليتأمل وعبارة حج لم يجز له الخروج الخ ~~وقياس ما ذكره المصنف في الغسل من جواز الخروج وإن أمكن في المسجد بلا مكث ~~جوازه هنا إلا أن يفرق بعدم طول زمن التيمم عادة فامتنع الخروج لأجله اه‍. ~~(قوله المبادرة به) أي بالغسل مغني (قوله واستشكل) أي قول المصنف ولا يلزمه ~~(قوله حرام) تقدم عن النهاية والمغني خلافه. (قوله بأن هذا) أي الغسل و ~~(قوله إذ هو) أي النضح و (قوله وأما هذا) أي الغسل في المسجد و (قوله على ~~جوازه) أي الوضوء في المسجد (قوله نعم محل جوازه فيه) أي الغسل في المسجد ~~نهاية. (قوله قال الأذرعي الخ) عبارة النهاية والمغني نعم لو كان الجنب ~~مستجمرا بالحجر ونحوه وجب خروجه وتحرم إزالة النجاسة في المسجد وكذا يجب ~~عليه الخروج إذا حصل بالغسلة ضرر للمسجد أو المصلين كما أفاده بعض ~~المتأخرين اه‍ قال ع ش قوله م ر وجب خروجه أي ليغتسل خارجه احترازا من وصول ~~الماء المستعمل في النجاسة للمسجد اه‍ (قوله أو يحصل الخ) عطف على قوله ~~مستجمرا الخ قول المتن (زمن الحيض) أي والنفاس ms2589 و (قوله حكم البناء الخ) أي ~~على ما مضى من اعتكافها مغني ونهاية فصل في الاعتكاف المنذور المتتابع قول ~~المتن (إذا نذره مدة الخ) قال في الروض وشرحه فصل نذر اعتكاف شهر مثلا ~~يتناول الليالي منه لأنه عبارة عن الجميع لا التتابع له اه‍ وصريح هذا ~~الاطلاق والتعليل المذكور وجوب الليلة الأولى وجميع الليالي المتخللة إذا ~~فرقة خلافا لما توهمه بعض الطلبة وقال فيه أيضا ولو نذر اعتكاف يومين أو ~~عشرين يوما لم تجب الليالي المتخللة إلا إذا شرط التتابع أو نواه كعكسه وهو ~~المعتمد وفي الروض أيضا وإن قال في النذر أيام الشهر أو شهرا نهارا لم ~~تلزمه الليالي حتى ينويها اه‍ فعلم دخول الليالي في نحو عشرة أيام ودخول ~~الأيام في نحو عشرة ليال بشرط التتابع وبنيته وبنية الليالي في الأول ونية ~~الأيام في الثاني وإذا نوى الليلة في نذر يوم فالمتجه عند الاطلاق أنها ~~السابقة عليه وظاهر فيما إذا نوى التتابع أو شرطه في نحو عشرة أيام لا تجب ~~ليلة اليوم الأول سم يحذف وفي النهاية والمغني ما يوافقه قول المتن (مدة ~~متتابعة) أي كقوله لله علي عشرة أيام متتابعة و (قوله لزمه التتابع) أي إن ~~صرح به لفظا ولا يلزمه في هذه الأيام اعتكاف الليالي المتخللة بينها إلا أن ~~ينويها فتلزمه لأنها لا تدخل في مسمى الأيام مغني ونهاية وتقدم عن سم ~~PageV03P476 # مثله (قوله التتابع) إلى قوله فلو دخل في النهاية والمغني إلا قوله وقد ~~مر إلى المتن. قول المتن (والصحيح أنه لا يجب التتابع) لكن يسن مغني ونهاية ~~(قوله وإنما لم تؤثر النية الخ) عبارة المغني وقضية كلامه أنه إذا لم يشرط ~~التتابع لا يجب وإن نواه وهو الأصح كما قالاه تبعا للبغوي كأصل النذر وإن ~~اختار السبكي اللزوم وصوبه الأسنوي فإن قيل أنه إذا نوى اعتكاف الليالي ~~المتخللة في هذه الأيام أنها تلزمه مع أن فيه وقتا زائدا فوجوب التتابع ~~أولى لأنه مجرد وصف أجيب بأن التتابع ليس من جنس الزمن المذكور بخلاف ~~الليالي ms2590 بالنسبة للأيام أي وبالعكس ولا يلزم من إيجاب الجنس بنية التتابع ~~إيجاب غيره بها اه‍ وفي سم بعد ذكر مثله عن شيخ الاسلام ما نصه فعلم أن نية ~~التتابع توجب الليالي المتخللة دون نفس التتابع فإذا نذر عشرة أيام ونوى ~~تتابعها جاز أن يأتي بها متفرقة فليتأمل اه‍ قال ع ش قوله م ر بنية التتابع ~~قضيته وجوب الليالي بنية التتابع للأيام وإن لم يخطر بباله الليالي وقوله م ~~ر قبل لم تلزمه الليالي حتى ينويها ظاهر في خلافه فلعل المراد بقوله هنا ~~بنية التتابع التتابع اللازم لنية الليالي لا التتابع المعنوي بمجرده اه‍ ~~ولعل الأقرب ما قاله سم إذ كلامهم كالصريح في عدم لزوم التتابع فيما لو نذر ~~عشرة أيام مع لياليها. (قوله كما لا تؤثر الخ) أي قياسا عليه (قوله وإنما ~~تعين الخ) رد لدليل المقابل (قوله مع كونه من جنسه) لم يظهر لي وجهه وقد ~~تقدم آنفا عن النهاية والمغني وشيخ الاسلام في رد نزاع خلافه (قوله بما ~~يأتي فيه) أي من أن الصوم يجب فيه التفريق في حالة وهي صوم التمتع فكان ~~مطلوبا فيه التفريق بخلاف الاعتكاف لم يطلب فيه التفريق أصلا مغني ونهاية ~~(قوله فعند التعارض) أي تعارض الاجتهاد قول المتن (لم يجز تفريق ساعاته) ~~ظاهره وإن نوى قدر اليوم وينبغي خلافه وإن ما ذكره محمول على ما لو أطلق ~~فإن نوى يوما كاملا وجب بلا خلاف وإن نوى قدر اليوم اكتفى به ولو من أيام ~~وبقي ما لو نذر يوما من أيام الدجال هل يخرج من عهدة النذر بأن يقدر له ~~يوما الأيام التي قبل خروجه كمائة درجة أو يحمل على اليوم الحقيقي من أيامه ~~ويخرج من العهد ولو بآخر يوم من أيامه فيه نظر والأقرب الأول ع ش. (قوله لم ~~يجزه الخ) وعند الأكثرين يجزئ لحصول التتابع بالبيتوتة في المسجد وهذا هو ~~المعتمد نهاية ومغني وسم (قوله فإن قال) إلى قوله ورجح غيره في النهاية ~~والمغني إلا قوله ويوجه إلى أما لو شرط ms2591 (قوله فإن قال الخ) الأولى الواو ~~بدل الفاء (قوله نهارا نذرته من الآن) ليس هذا التصوير بقيد بل لو نذر ~~اعتكاف يوم أوله الظهر مثلا كان كذلك إيعاب (قوله لزمه الخ) لعل هذا إذا ~~قال نذرت يوما من الآن كما هو المتبادر من كلامه بخلاف ما إذا قال نذرت هذا ~~اليوم والنهار من الآن فالظاهر حينئذ أنه يلزمه إلى المغرب فليراجع (قوله ~~لزمه منه إلى مثله الخ) أي وامتنع عليه الخروج ليلا باتفاق الأصحاب نهاية ~~ومغني (قوله ولو نذر اعتكاف يوم الخ) ولو نذر اعتكف يوم قدوم زيد فقدم ليلا ~~لم يلزمه شئ ويسن كما في PageV03P477 # نظيره من الصوم قضاء اعتكاف يوم شكرا كما أفاده الشيخ فإن قدم نهارا ~~أجزأه ما بقي منه ولا يلزمه قضاء ما مضى منه نعم يسن قضاء يوم كامل ومحل ما ~~ذكر إن قدم حيا مختارا فلو قدم به ميتا أو مكرها لم يلزم شئ ولو نذر اعتكاف ~~العشر الأخير دخلت لياليه حتى أول ليلة منه ويجزئه وإن نقص الشهر بخلاف ما ~~لو نذر عشرة أيام من آخره وكان ناقصا لا يجزئه لتجديد قصده لها فعليه ~~اعتكاف يوم بعد ويسن له في هذه اعتكاف يوم قبل العشر لاحتمال نقصان الشهر ~~فيكون ذلك اليوم داخلا في نذره إذ هو أول العشرة من آخره فلو فعل ذلك ثم ~~بان النقص أجزأ عن قضاء يوم كما قطع به البغوي وقال في المجموع يحتمل أن ~~يكون فيه الخلاف فيمن تيقن طهرا وشك في ضده فتوضأ محتاطا فبان محدثا أي فلا ~~يجزئه نهاية ومغني قال ع ش قوله م ر اعتكاف يوم شكرا أي بنية القضاء ويقع ~~شكر الله تعالى لا أنه يتعين أن يقول شكرا وقوله م ر ما بقي منه أي ويعتبر ~~ذلك من وصوله ما ينقطع به سفره وقوله م ر كما قطع به الخ معتمد اه‍ ع ش ~~(قوله زمنا) عبارة النهاية والمغني يوما ثم قالا بخلاف اليوم المطلق لتمكنه ~~من الوفاء بنذره على صفته الملتزمة ms2592 ولا كذلك المعين اه‍ (قوله إن كان ما ~~أتى به قدره الخ) أي وإلا لم يكفه نهاية أي فيحتاج إلى مكث ما يتم به مقدار ~~اليوم ع ش زاد الرشيدي وانظر لو كانت أطول منه هل يكتفي بمقدار اليوم منها ~~أو لا بد من استيعابها اه‍ والقياس الأول (قوله وإلا الخ) يدخل فيه ما إذا ~~لم يعين زمنا وهو كذلك لتمكنه من الوفاء بنذره على صفته الملتزمة ولا كذلك ~~المعين ومن إذا عينه ولم يفته سم (قوله معين الخ) ولو لم يعين الأسبوع لم ~~يتصور فيه فوات لأنه على التراخي مغني (قوله لأنه) أي التتابع (حينئذ) أي ~~حين عدم تعرض التتابع (قوله من ضرورة الوقت) أي من ضرورة تعين الوقت فأشبه ~~التتابع في شهر رمضان نهاية ومغني. (قوله وإذا ذكر الناذر الخ) أي في نذره ~~لفظا نهاية ومغني قول المتن (وشرط الخروج) لعارض أخرج به ما لو شرط قطع ~~الاعتكاف لعارض فإنه وإن صح لا يجب عليه العود عند زوال العارض PageV03P478 # بخلاف شرط الخروج له فيجب عليه العود نهاية ومغني وسم (قوله مباح مقصودا ~~الخ) يظهر فيما إذا أطلق العارض صحة الشرط وانصرافه لما ذكر بل قد يدعي أنه ~~مراد الشارح (قوله فإن عين شيئا) أي نوعا أو فردا كعيادة المرضى أو زيد و ~~(قوله لم يتجاوزه) أي خرج له دون غيره وإن كان غيره أهم منه نهاية ومغني ~~(قوله مباحا) أي لا مكروها كما يفيده قوله لا لنحو نزهة (قوله كلقاء أمير) ~~أي لحاجة اقتضت خروجه للقائه لا مجرد التفرج ع ش عبارة القليوبي لا لنحو ~~تفرج عليه بل لنحو سلام أو منصب ومثل السلطان الحاج اه‍ (قوله إنها غرض ~~مقصود) أي للعدول عن أقصر الطريقين إلى أطولهما بجيرمي (قوله لمناف الخ) أي ~~أو لغير مقصود كنزهة فلا ينعقد نهاية ومغني (قوله إلا أن يبدو لي) أي ~~الخروج ولم يقل لعارض فإن قاله صح بجيرمي (قوله وهو الأوجه) وفاقا للنهاية ~~والمغني (قوله فكما تقرر) قد يؤخذ منه رجوع نظير ms2593 قوله الآتي والزمان ~~المصروف الخ إلى هذا أيضا فإن شرط الخروج لعارض في نذر المذكورات وخرج منها ~~بعد التلبس بها لعارض فإن كانت معينة كركعتين في وقت كذا أو كصوم يوم كذا ~~أو حج عام كذا ولم يبق الوقت المعين بعد فراغ العارض لم يلزمه التدارك وإن ~~كانت غير معينة كعلى صلاة ركعتين وصوم يوم وحج أو معينة وبقي الوقت كأن بقي ~~منه ما يسع تلك الصلاة وبقي من ذلك العام ما يمكن فيه الحج لزم التدارك ~~وليس ببعيد سم (قوله فكما تقرر) وعليه فلو نوى الصلاة بعد النذر جاز أن ~~يقول في نيته وأخرج منها إن عرض لي كذا لأنه وإن لم يصرح به نيته محمولة ~~عليه فمتى عرضه له ما استثناءه جاز له الخروج وإن كان في تشهد الصلاة وجاز ~~له الخروج من الصوم وإن كان قريب الغروب فليراجع ع ش (قوله بخلاف نحو ~~الوقف) هل يبطل بهذا الشرط سم أقول قوله فلم يقبل ذلك الشرط الخ كالصريح في ~~صحة الوقف وبطلان الشرط وعدم تأثيره والله أعلم (قوله أي لذلك) إلى قول ~~المتن ولو عاد في النهاية والمغني إلا قوله على ما اقتضاه إلى المتن قول ~~المتن (وإلا فيجب) ينبغي وكذا لو عين المدة كهذا الشهر لكنه خرج لغيره ما ~~شرط الخروج له مما لا يقطع التتابع أما ما يقطعه مما لم يشرط الخروج له ~~فيوجب الاستئناف سم (قوله وإلا يعين الخ) قد يقال فلو قصده في هذه الصورة ~~استثناء الخروج للعارض المذكور من المدة الغير المعينة فهل يعمل بقصده أو ~~لا محل تأمل والأقرب PageV03P479 # الأول بصري قول المتن (وينقطع التتابع) ينبغي أن تجري هذه المسائل ~~المتعلقة بالتتابع انقطاعا وعدمه وقضاء لزمن الخروج وعدمه في التتابع في ~~القضاء حيث وجب سم (قوله زيادة على ما مر) أي في نحو قوله فالمذهب بطلان ما ~~مضى من اعتكافهما المتتابع أي من حيث التتابع سم عبارة البجيرمي على المنهج ~~والحاصل أن الطارئ على الاعتكاف المتتابع إما أن يقطع تتابعه أو لا ms2594 والذي ~~لا يقطع تتابعه إما أن يحسب من المدة ولا يقضى أولا فذكر المصنف أن الذي ~~يقطع التتابع الردة والسكر ونحو الحيض الذي تخلو عنه المدة غالبا والحنابلة ~~المفطرة وغير المفطرة إن لم يبادر بالطهر والخروج من المسجد بلا عذر والذي ~~لا يقطعه ويقضى كالجنابة غير المفطرة إن بادر بالطهر والمرض والجنون والحيض ~~الذي لا تخلو عنه المدة غالبا والعدة والزمن المصروف للعارض الذي شرط في ~~نذره الخروج له إن كانت المدة غير معينة والذي لا يقضى كزمن الاغماء ~~والتبرز والاكل وغسل الجنابة وأذان الراتب وزمن العارض الذي شرط الخروج له ~~في نذره أن عين مدة اه‍ قول المتن (بالخروج الخ) أي من المسجد بجميع بدنه ~~أو بما اعتمد عليه من نحو يديه أو رجليه أو رأسه قائما أو منحنيا أو من ~~العجز قاعدا أو من الجنب مضطجعا نهاية ومغني (قوله مما يأتي) أي من الاعذار ~~نهاية (قوله لمنافاته اللبث) أي إذ هو في مدة الخروج المذكور غير معتكف ~~ومحل ذلك حيث كان عامدا عالما بالتحريم مختارا نهاية ومغني (قوله بخلاف ما ~~لو اعتمد عليهما) أي لم يضر لأن الأصل عدم الخروج مغني زاد النهاية وسم ~~ويؤيده ما أفتى به الشهاب الرملي فيما لو حلف لا يدخل هذه الدار فأدخل إحدى ~~رجليه واعتمد عليهما من أنه لا يحنث أي لأن الأصل الخروج وعدم الدخول ~~فعملنا فيهما بالأصل اه‍ (قوله على ما اقتضاه كلام البغوي) اعتمده المغني ~~والنهاية وسم. (قوله ويؤيده ما مر فيما لو وقف الخ) قد يفرق البغوي بأنه في ~~الشائع لم يستقر شئ من أجزائه في محض المسجد إذ ما من جزء إلا وفيه غير ~~المسجدية ويمنع أن الاعتماد على الخارجة مع الاعتماد على الداخلة أيضا مانع ~~سم قول المتن (لقضاء الحاجة) أي من بول أو غائط ومثلهما الريح نهاية وشوبري ~~وشيخنا (قوله لأنه ضروري الخ) أي ولو كثر لعارض نهاية ومغني (قوله فإن تأتي ~~الخ) ويرجع في ذلك إليه لأنه أمين على عبادته ع ش (قوله وإزالة ms2595 نجاسة) أي ~~كرعاف مغني ونهاية (قوله وإزالة نجس) ظاهر إطلاقه وإن كان معفوا عنه (قوله ~~وأكل الخ) قضية التعليل ان شرب نحو الشوربة كالأكل فليراجع وكذا قضيته ان ~~مثل المسجد المهجور ما إذا كان المعتكف في نحو خيمة في المسجد تستره عن ~~الناظرين. (قوله أن المهجور الخ) أي والمختص نهاية (قوله لأنه لا يستحي ~~الخ) أي بخلاف ما إذا وجده فيه أو من يأتيه به لأنه الخ (قوله وله الوضوء) ~~أي واجبا كان أو مندوبا نهاية ومغني (قوله ولا لغسل الخ) والظاهر كما قاله ~~الشيخ أن الوضوء المندوب لغسل الاحتلام مغتفر كالتثليث في الوضوء الواجب ~~نهاية ومغنى قول المتن (في غير داره) أي التي يستحق منفعتها نهاية ومغني ~~(قوله للحياء) أي فيهما نهاية (قوله مع المنة PageV03P480 # الخ) الأولى ومع الخ بالواو. (قوله وأخذ منه أن من لا يستحي من السقاية ~~الخ) وكذا إذا كانت السقاية مصونة مختصة بالمسجد لا يدخلها إلا أهل ذلك ~~المكان كما بحثه بعض المتأخرين نهاية ومغني قول المتن (ولا يضر بعدها) أي ~~داره المذكورة عن المسجد نهاية ومغني. (قوله إلا أن يكون له دار أقرب الخ) ~~هل يستثنى ما لو كانت الأقرب لزوجة أخرى غير ذات اليوم وقد يقال دخوله ~~لقضاء الحاجة كهو لوضع متاع ونحوه فيجوز سم (قوله أن يذهب أكثر الوقت) أي ~~الذي نذر اعتكافه زيادي اه‍ ع ش ورشيدي عبارة شيخنا كأن يكون وقت الاعتكاف ~~يوما فيذهب ثلثاه ويبقى ثلثه اه‍ (قوله أو زار قادما) إلى قوله وهل له في ~~النهاية والمغني إلا قوله أي أقل مجزئ إلى ضر وقوله أما قدرها إلى المتن ~~(قوله لنحو قضاء الحاجة) أي كغسل الجنابة قول المتن (ما لم يطل الخ) أي بأن ~~لم يقف أصلا أو وقف يسيرا كأن اقتصر على السلام والسؤال نهاية ومغني قول ~~المتن (وقوفه هل المراد حقيقة الوقوف وعبارة شرح الروض ما لم يطل مكثه سم ~~عبارة البجيرمي والمراد بالوقوف المكث ولو كان قاعدا اه‍ (قوله بأن زاد ~~الخ) عبارة النهاية والمغني ms2596 فإن طال وقوفه عرفا ضر اه‍ (قوله بأن زاد) إلى ~~المتن نقله ع ش عنه وأقره (قوله إي أقل مجزئ منها) عبارة شرح بأفضل صلاة ~~الجنازة المعتدلة قال الكردي وكذلك الامداد وعبر في التحفة بأقل مجزئ الخ ~~وأطلق شيخ الاسلام والخطيب الشربيني والجمال الرملي أن له صلاة الجنازة اه‍ ~~قول المتن (أو لم يعدل الخ) أو بمعنى الواو بصري أي كما عبر به المنهج ~~وبافضل ويفيده أيضا قول الشارح الآتي بالشرطين بالتثنية قول المتن (عن ~~طريقه) أي بان كان المريض أو القادم فيها نهاية ومغني (قوله فإن عدل) أي ~~بأن يدخل منعطفا غير نافذ لاحتياجه إلى العود منه إلى طريقه فإن كان نافذا ~~لم يضر قليوبي ولعله إذا لم يكن الطريق الثاني أطول من الأول فليراجع (قوله ~~وله الخ) أي لمن خرج لنحو قضاء الحاجة (قوله وهله) إلى المتن نقله ع ش عنه ~~وأقره (قوله كالعيادة) الأولى أو العيادة (قوله بالشرطين الخ) وهما عدم طول ~~الوقوف وعدم العدول (قوله والذي يتجه الخ) جزم به شيخنا وقال القليوبي مال ~~إليه شيخنا م ر (قوله أن له ذلك) أي كل من التكرير والجمع (قوله فيمن على ~~بدنه دم قليل الخ) إن كان الكلام في غير الأجنبي فالصحيح العفو عن الكثير ~~اجتمع أو تفرق سم قول المتن (بمرض الخ) أي بخروجه له نهاية ومغني (قوله أو ~~إغماء) الأولى التعبير بالواو بصري (قوله بأن خشي) إلى الفرع في النهاية ~~والمغني إلا قوله فإن أخرج إلى المتن وما أنبه عليه (قوله بأن خشي تنجس ~~المسجد) أي بنحو إسهال وإدرار و (قوله إلى فرش الخ) أي وتردد طبيب نهاية ~~ومغني (قوله تنجس المسجد) أي أو استقذاره شرح بأفضل (قوله ومثله) أي المرض ~~المذكور (خوف حريق الخ) أي فإن زال خوفه عاد لمكانه وبنى عليه قاله ~~الماوردي ولعله فيمن لم يجد مسجدا قريبا يأمن فيه من ذلك نهاية وظاهر أن ~~محله في غير المساجد التي تتعين بالتعيين أما هي فلا يكفي اعتكافه في غير ~~ما يقوم مقامه ms2597 كردي على بأفضل (قوله بخلاف نحو صداع) أي فينقطع التتابع ~~بالخروج له نهاية ومغني (قوله خفيفة) راجع لنحو صداع أيضا قوله: ~~PageV03P481 # (فقد مر الخ) أي قبيل قول المصنف وبحسب زمن الاغماء الخ (قوله لشهادة ~~تعينت) عبارة النهاية والمغني ولو خرج لأداء شهادة تعين عليه حمله وأداؤها ~~لم ينقطع تتابعه لاضطراره إلى الخروج وإلى سببه بخلاف ما إذا لم يتعين عليه ~~أحدهما أو تعين أحدهما فقط لأنه إن لم يتعين عليه الأداء فهو مستغن عن ~~الخروج وإلا فتحمله لها إنما يكون للأداء فهو باختياره وقيده الشيخ بحثا ~~بما إذا تحمل بعد الشروع في الاعتكاف وإلا فلا ينقطع الولاء كما لو نذر صوم ~~الدهر ففوته لصوم كفارة لزمته قبل النذر لا يلزمه القضاء اه‍ وفي سم بعد ~~ذكره عن الروض مثل ذلك إلى وقيده الشيخ ما نصه فقول الشارح لشهادة تعينت إن ~~أراد تعينت أداء وتحملا وإن لم يتبادر وافق ذلك اه‍ وقوله إن أراد تعينت ~~الخ أي كما عبر به في شرح بأفضل (قوله أو الحد الخ) عبارة النهاية ولو خرج ~~لإقامة حد أو تعزير ثبت بالبينة لم يقطع أيضا بخلاف ما إذا ثبت بإقراره ~~ومحل ما تقرر إذا أتى بموجب الحد قبل الاعتكاف فإن أتى به حال الاعتكاف كما ~~لو قذف مثلا فإنه يقطع الولاء ولا يقطعه خروج امرأة لأجل قضاء عدة حياة أو ~~وفاة وإن كانت مختارة للنكاح لأنه لا يقصد للعدة بخلاف تحمل الشهادة ما لم ~~تكن بسببها كأن طلقت نفسها بتفويض ذلك لها أو طلق الطلاق بمشيئتها فشاءت ~~وهي معتكفة فإنه ينقطع لاختيارها الخروج فإن أذن لها الزوج في اعتكاف مدة ~~متتابعة ثم طلقها فيها أو مات قبل انقضائها ينقطع التتابع بخروجها قبل مضي ~~المدة التي قدرها لها زوجها إذ لا يجب عليها الخروج قبل انقضائها في هذه ~~الصورة وكذا لو اعتكفت بغير إذنه ثم طلقها وأذن لها في إتمام اعتكافها ~~فينقطع التتابع بخروجها اه‍ وفي المغني مثلها إلا قوله ومحل ما تقرر إلى ~~ولا يقطعه وقوله ms2598 وكذا لو اعتكفت الخ (قوله بأن كانت لا تخلو عن الحيض ~~غالبا) أي كشهر كما مثل به الروياني مغني وقال شيخنا بأن كانت تزيد على ~~خمسة عشر يوما في الحيض وعلى تسعة أشهر في النفاس لاحتمال طروها في هذه ~~المدة اه‍ ويأتي عن النهاية والامداد ما يوافقه (قوله ومثلها) أي المدة ~~التي لا تخلو عن الحيض غالبا. (قوله واستشكله الأسنوي الخ) ويجاب عنه بأن ~~المراد بالغالب هنا أن لا يسع زمن أقل الطهر الاعتكاف لا الغالب المفهوم ~~مما مر في باب الحيض ويوجه بأنه متى زاد زمن الاعتكاف على أقل الطهر كانت ~~معرضة لطرو الحيض فعذرت لأجل ذلك وإن كانت تحيض وتطهر غالب الحيض والطهر ~~لأن ذلك الغالب قد يتجزى نهاية وإمداد قال ع ش قوله م ر قد يتجزى أي بأن ~~يوجد تارة في شهر قدر مخصوص وفي آخر دونه أو أكثر منه اه‍ وفي الكردي على ~~بأفضل بعد ذكر كلام النهاية والامداد المذكور ما نصه وقد أقر الشارح إشكال ~~الأسنوي في التحفة والايعاب قال في الايعاب والحاصل أن المدة ثلاثة أقسام ~~الخمسة العشر فأقل تخلو بيقين والخمسة والعشرون فأكثر لا تخلو غالبا وما ~~بينهما يخلو غالبا فالأولى يقطعها الحيض والثانية لا يقطعها والثالثة ملحقة ~~بالأولى الخ اه‍ (قوله والنفاس كالحيض) ولا تخرج لاستحاضة بل تحترز عن ~~تلويث المسجد وينبغي أن محله إن سهل احترازها وإلا خرجت ولا انقطاع نهاية ~~(قوله مكرها بغير حق) ومنه ما لو حمل وأخرج بغير إذنه أي إذا لم يمكنه ~~التخلص فإن أخرج مكرها بحق PageV03P482 # كالزوجة والعبد يعتكفان بلا إذن أو أخرجه الحاكم لحق لزمه أو خرج خوف ~~غريم لها وهو غنى مماطل أو معسر وله بينة أي وثم حاكم يقبلها كما هو ظاهر ~~انقطع تتابعه لتقصيره نهاية ومغني وقولهما وثم حاكم يقبلها أي بلا حبس ~~(قوله يعذر بجهله) عبارة النهاية والمغني يخفى على ما ذكر اه‍ قال ع ش قوله ~~يخفى عليه الخ ظاهره أنه لا فرق بين كونه قرب عهده بالاسلام أم ms2599 لا نشأ ~~ببادية بعيدة عن العلماء أم لا وهي ظاهرة اه‍ قول المتن (الراتب) ومثل ~~الراتب نائبه حيث استتابه لعذر سم على حج أقول وينبغي أنه لا فرق حيث كان ~~النائب كالأصيل فيما طلب منه ع ش قول المتن (إلى منارة) بفتح الميم وبحث ~~الأذرعي امتناع الخروج للمنارة فيما إذا حصل الشعار بالآذان بظهر السطح ~~لعدم الحاجة إليه وكالمنارة محل عال بقرب المسجد اعتيد الآذان له عليه وكذا ~~إن لم يكن عاليا لكن توقف الاعلام عليه لكون المسجد في منعطف مثلا شرح م ر ~~وانظر بحث الأذرعي مع أن مقابل الأصح نظر للاستغناء بالسطح سم (قوله مبنية ~~له) إضافة المنارة إلى المسجد للاختصاص وإن لم تبن له كأن خرب مسجد وبقيت ~~منارته فجدد مسجد قريب منها واعتيد الآذان عليها له فحكمها حكم المبنية له ~~كما هو ظاهر وقول المجموع أن صورة المسألة في منارة مبنية له جرى على ~~الغالب فلا مفهوم له شرح م ر وهل نائب الراتب كالراتب مطلقا أو إن استنابه ~~لعذر أو لا أي مطلقا فيه نظر والثاني قريب سم قول المتن (للآذان) وينبغي أن ~~مثل الآذان ما اعتيد من التسبيح المعروف الآن ومن أولى الجمعة وثانيتها ~~لاعتياد الناس التهيؤ لصلاة الصبح أو الجمعة بذلك فيلحق بالآذان ع ش عبارة ~~شيخنا ومثل الاذان التسبيح آخر الليل المسمى بالأولى والثانية والابد وما ~~يفعل قبل أذان الجمعة من قراءة الآية والسلام لجريان العادة بذلك لأجل ~~التهيؤ لصلاة الصبح وصلاة الجمعة اه‍ (قوله أما غير راتب الخ) عبارة ~~النهاية والمغني بخلاف خروج غير الراتب للاذان وخروج الراتب لغير الاذان ~~ولو بحجرة بابها في المسجد وللاذان لكن بمنارة ليست للمسجد أوله لكن بعيدة ~~عنه وعن رحبته اه‍ (قوله فيما يظهر) اعتمده النهاية والمغني. (قوله ثم رأيت ~~بعضهم ضبطه الخ) عبارة النهاية والمغني وإن ضبطه بعضهم الخ (قوله مطلقا) أي ~~ولو كانت قريبة والمؤذن راتبا (قوله فلا يضر صعودها الخ) قال في الكنز إذ ~~تعد منه ويصح الاعتكاف فيها اه‍ وقال في ms2600 شرح المنهج سواء خرجت عن سمت ~~المسجد أم لا انتهى اه‍ سم (قوله مطلقا) أي ولو لغير الاذان وخرجت عن سمت ~~بناء المسجد كما رجحاه وتربيعه إذ هي في حكم المسجد كمنارة مبنية فيه مالت ~~إلى الشارع فيصح الاعتكاف فيها وإن كان المعتكف في هواء الشارع وأخذ ~~الزركشي منه أنه لو اتخذ للمسجد جناح إلى الشارع فاعتكف فيه صح لأنه تابع ~~له صحيح وإن زعم بعضهم أنه مردود بأن الفرق بين الجناح والمنارة لائح أي ~~لكون المنارة تنسب إلى المسجد ويحتاج إليها غالبا في إقامة شعائره بخلاف ~~الجناح فيها نهاية وكذا في المغني إلا أنه رجح ما زعمه البعض من عدم الصحة ~~في الجناح وتقدم في الشرح وعن شيخنا ما يوافق ما في النهاية. قول المتن ~~(ويجب قضاء أوقات الخروج) أي من المسجد من نذر اعتكاف متتابع (بالاعذار) أي ~~التي لا ينقطع بها التتابع كوقت أكل أو حيض ونفاس واغتسال جنابة مغني ~~ونهاية (قوله ونازع جمع الخ) اعتمده النهاية والمغني فقالا وانتصاره على ~~قضاء PageV03P483 # الحاجة مثال إذ الأوجه كما قاله الأسنوي تبعا لجمع متقدمين جريانه في كل ~~ما يطلب الخروج له ولم يطل زمنه عادة كأكل وغسل جنابة وأذان مؤذن راتب ~~بخلاف ما يطول الخ اه‍ (قوله وغيرهما مما يطلب الخروج له الخ) وعلم مما مر ~~عدم لزوم تجديد النية لمن خرج لما ذكر بعد عوده إن خرج لما لا بد منه وإن ~~طال زمنه كتبرز وغسل واجب وأذان جاز الخروج له أو لما منه بد لشمول النية ~~جميع المدة ولو عين مدة ولم يتعرض للتتابع فجامع أو خرج بلا عذر ثم عاد ~~لتتميم الباقي جدد النية ولو أحرم معتكف بنسك فإن لم يخش الفوات أتمه أي تم ~~خرج لحجة وإلا خرج له ولا يبنى بعد فراغه من النسك على اعتكافه الأول وإن ~~نذر اعتكاف شهر بعينه فبان انقضاؤه قبل نذره لم يلزمه شئ لأن اعتكاف شهر قد ~~مضى محال نهاية وقوله م ر ولو أحرم الخ في المغني مثله ms2601 (قوله فرع) إلى ~~الكتاب في المغني. (قوله سووا الخ) عبارة النهاية وهل عيادة المريض ونحوها ~~له أي للمعتكف أفضل أو تركها أو هما سواء وجوه أرجحها أولها اه‍ قال سم قال ~~الشارح في شرح العباب أرجحها الأخير فقد نقله في المجموع عن الأصحاب قال ~~البلقيني والأذرعي ومحله في عيادة الأجانب أما الأقارب وذوو الرحم ~~والأصدقاء والجيران فالظاهر أن الخروج لعيادتهم أفضل لا سيما إذا علم أنه ~~يشق عليهم تخلفه انتهى اه‍ (قوله أفضل) لا سيما إذا علم أنه يشق عليهم ~~وعبارة القاضي حسين مصرحة بذلك وهذا هو الظاهر مغني PageV03P484 # * (الجزء الرابع) * من حواشي العلامتين الفهامتين والإمامين القدوتين ~~العلامة العارف بالله الشيخ عبد الحميد الشرواني نزيل مكة المكرمة والإمام ~~المحقق والعلامة المدقق الشيخ أحمد بن قاسم العبادي على تحفة المحتاج بشرح ~~المنهاج تأليف الإمام العالم العلامة الأوحد الفهامة خاتمة المحققين شهاب ~~الدين أحمد بن حجر الهيثمي الشافعي نزيل مكة المشرفة تغمد الله الجميع ~~برحمته وأسكنهم فسيح جنته آمين * (وبهامشه تحفة المحتاج بشرح المنهاج) * * ~~(تنبيه) * قد وضعت حاشية لعلامة الشيخ عبد الحميد الشرواني في أول كل صحيفة ~~وحاشية الإمام ابن قاسم العبادي في آخر كل صحيفة مفصولا بينهما بجدول وجعلت ~~التعقيبة تابعة لحاشية الشرواني PageV04P001 # كتاب الحج (قوله لغة القصد) عبارة المغني لغة القصد كما قاله الجوهري ~~وقال الخليل كثرة القصد إلى من يعظم اه‍ وعبارة شيخنا قوله لغة القصد أي ~~سواء كان للبيت الحرام للنسك أو لغيره كالغيط والأكل والشرب فالمعنى اللغوي ~~أعم من الشرعي كما هو الغالب وظاهره أنه لغة مطلق القصد وقيل القصد لمعظم ~~اه‍. (قوله وعليه يشكل الخ) وجه الاشكال أن قصد الكعبة الخ شئ واحد لا ~~يتجزئ ستة كردي قال سم أقول: لا إشكال لأن الحكم بأنها أركان باعتبار معنى ~~آخر للحج فتأمله اه‍ عبارة النهاية ويجاب بأن هذه أركان للمقصود لا للقصد ~~الذي هو الحج فتسميتها أركان الحج على سبيل التجوز اه‍. (قوله إلا أن يؤول) ~~أي والتقدير واجبات أعمال الحج بحذف المضاف وإرادة مطلق الواجب من ms2602 الركن ~~قال الشارح في حاشية الايضاح بأن يقال اللام فيه بمعنى مع كردي عبارة شيخنا ~~قوله شرعا قصد الكعبة للنسك أي قصد البيت المحرم المعظم لأجل الاتيان ~~بالنسك مع الاتيان به بالفعل فلا يقال إن التعريف يشمل قصد البيت الحرام ~~للنسك ولو كان جالسا في بيته وفي الحقيقة الحج شرعا هو النسك الذي هو النية ~~والطواف والسعي والوقوف بعرفة وترتيب المعظم فهو نفس هذه الأعمال كما أن ~~الصلاة نفس الأعمال المعروفة فلا يخلو هذا التعريف من مسامحة وإن كان هو ~~الموافق للقاعدة من أن المعنى الشرعي يكون أخص من المعنى اللغوي لكنها ~~قاعدة أغلبية اه‍. (قوله إن المعنى الشرعي يجب اشتماله الخ) دعوى هذا ~~الوجوب ممنوعة بل الواجب في كل منقول شرعيا أو غيره المناسبة PageV04P002 # بين المعنيين المنقول عنه والمنقول إليه كما قرره أئمة الميزان وهي حاصلة ~~هنا سم ولا يخفى أن ما ذكره مآل الجواب الثاني الآتي في الشرح (قوله إلا أن ~~يقال الخ) لا حاجة لهذا التعسف فإن الايراد مبني على غير أساس كما لا يخفى ~~على من له بقواعد العلوم مساس على أن ذلك الاشتمال متحقق هنا فإن الحج لغة ~~القصد وشرعا قصد وهو النية وزيادة الافعال كالصلاة دعاء وزيادة الافعال سم ~~ولا يخفى أن ما ذكره الشارح من الأغلبية نص عليه النهاية وع ش وشيخنا ~~وغيرهم وأنه غير مناف لما تقرر في علم الميزان وأن قول المحشي على أن ذلك ~~الخ هو مآل قول الشارح أو أن منها النية الخ (قوله وهي من جزئيات المعنى ~~اللغوي الخ) يعني فيكون إطلاق الحج على الافعال مجازا من باب تسمية الكل ~~باسم جزئه ع ش أقول وقد يمنع هذا الجواب قولهم في المعنى اللغوي إلى من ~~يعظم فتدبر. (قوله والأصل فيه) إلى قوله وحج (ص) في النهاية والمغني (قوله ~~إلا حج) عبارة المغني إلا وقد حج البيت ويجعل أل للعهد الحضوري أي الذي ~~بناه إبراهيم يندفع المنافاة بين قول ابن إسحاق وقول غيره (قوله أنه ما من ~~نبي الخ) ms2603 أي ولم يقيد بمن بعد إبراهيم سم. (قوله ما من نبي) شمل عيسى صلى ~~الله على نبينا وعليه وسلم وبه صرح السيوطي في رسالته المسماة بالأعلام ~~بحكم عيسى عليه السلام فقال: عيسى مع بقاء نبوته معدود في أمة النبي وداخل ~~في زمرة الصحابة فإنه اجتمع بالنبي (ص) وهو حي مؤمنا به ومصدقا وكان ~~اجتماعه به مرات في غير ليلة الاسراء من جملتها بمكة روى ابن عدي في الكامل ~~عن أنس قال بينا نحن مع رسول الله (ص) إذ رأينا بردا ويدا فقلنا يا رسول ~~الله ما هذا البرد الذي رأيناه واليد قال: # قد رأيتموه قلنا نعم قال: ذاك عيسى ابن مريم سلم علي. وأخرج ابن عساكر من ~~طريق آخر عن أنس قال كنت أطوف مع رسول الله (ص) حول الكعبة إذ رأيته صافح ~~شيئا ولا نراه فقلنا يا رسول الله رأيناك صافحت شيئا ولا نراه قال ذاك أخي ~~عيسى ابن مريم انتظرته حتى قضى طوافه فسلمت عليه انتهى بحروفه اه‍ ع ش. ~~(قوله قيل الخ) ولا ينافيه ما تقدم أنه من الشرائع القديمة لجواز أن يكون ~~عند هذا القائل مندوبا ع ش (قوله واستغرب) أي قال جمع أنه غريب بل وجب على ~~غيرنا أيضا نهاية قال ع ش وشيخنا قوله م ر بل وجب على غيرنا معتمد اه‍ ~~(قوله وهو أفضل العبادات الخ) وتقدم أن الراجح أن الصلاة أفضل منه مغني ~~ونهاية قال ع ش قال الزيادي والحج يكفر الكبائر والصغائر حتى التبعات على ~~المعتمد إن مات في حجه أو بعده وقبل تمكنه من أدائها اه‍ عبارة شيخنا ~~والصلاة أفضل منه خلافا للقاضي حسين وإن كان يكفر الكبائر والصغائر حتى ~~التبعات وهي حقوق الآدميين إن مات في حجه أو بعده وقبل تمكنه من أدائها مع ~~عزمه عليه وكذلك الغرق في البحر إذا كان في الجهاد فإنه يكفر الكبائر ~~والصغائر حتى التبعات اه‍. (قوله لاشتماله على المال الخ) وهو ما يجب أن ~~يندب من الدماء الآتية ع ش والأولى وهو الاستطاعة ms2604 (قوله قبل الهجرة الخ) ~~بيان للخلاف والأقوال (قوله والأصح أنه في السادسة) كذا في النهاية والمغني ~~قال ع ش يشكل عليه أن مكة إنما فتحت في السنة الثامنة وقبل الفتح لم يكن ~~المسلمون متمكنين من الحج إلا أن يجاب بأن الفرضية قد تنزل ويتأخر الايجاب ~~اه‍. (قوله وتسميته هذه حججا إنما هو باعتبار الصورة الخ) أقول قضية صنيعه ~~أن حجه (ص) بعد النبوة قبل الهجرة لم يكن حجا شرعيا وهو مشكل سم على حج وقد ~~يقال لا إشكال فيه لأن فعله (ص) بعد النبوة قبل فرضه لم يكن شرعيا بهذا ~~الوجه الذي استقر عليه الامر فيحمل قول حج إذ لم يكن على قوانين الشرع الخ ~~على أنه لم يكن على قوانين الشرع بهذه الكيفية وأما فعله قبل المبعث فلا ~~إشكال فيه لأنه لم يكن بوحي بل بإلهام من الله تعالى فلم يكن شرعيا بهذا ~~المعنى لعدم وجود شرع إذ ذاك ولكنه كان مصونا PageV04P003 # كسائر أفعاله عن أفعال الجاهلية الباطلة ع ش. (قوله باعتبار ما كانوا ~~الخ) أي الناس يفعلونه من النسئ أي تأخير حرمة الشهر إلى آخر كانوا إذا جاء ~~شهر حرام وهم يحاربون فيه أحلوه وحرموا مكانه شهرا آخر حتى رفضوا خصوص ~~الأشهر واعتبروا مجرد العدد كردي (قوله باعتبار ما كانوا يفعلونه الخ) ~~والأولى بل على ما كانوا الخ (قوله بل قيل في حجة أبي بكر) قال في الخادم ~~حج أبي بكر في التاسعة كان في ذي القعدة لأجل النسئ وكان بتقرير من الشرع ~~ثم نسخ بحجة الوداع وقوله (ص): إن الزمان قد استدار الخ انتهى ما في الخادم ~~ونقله الفاضل عميرة وأقره وهو واضح ولا غبار عليه ولا يرد عليه قول الشارح ~~لأنه (ص) لا يأمر فتأمله بصري. (قوله لكن الوجه خلافه الخ) قد يقال إن صح ~~أن الحج وجب مع بيان المعتبرات فيه ركنا وشرطا وغيرهما قبل الثامنة فالقول ~~المذكور ساقط بالكلية وإلا فكون الوجه خلافه محل تأمل إذ لا محذور في ~~موافقة ما لم يؤمروا بخلافه ms2605 ألا ترى أنه (ص) كان يوافقهم في أصل الفعل ~~وتوابعه قبل أن يؤمر فيه بشئ بصري (قوله وبعدها الخ) عطف على قوله وقبل ~~الهجرة قول المتن (هو فرض). فائدة: النسك إما فرض عين وهو على من لم يحج ~~بالشروط الآتية وإما فرض كفاية وهو إحياء الكعبة كل سنة بالحج والعمرة وإما ~~تطوع ولا يتصور إلا في الأرقاء والصبيان إذ فرض الكفاية لا يتوجه إليهم لكن ~~لو تطوع منهم من تحصل به الكفاية سقط الفرض عن المخاطبين به كما بحثه بعض ~~المتأخرين قياسا على الجهاد وصلاة الجنازة مغني وكذا في النهاية إلا أنه ~~مال إلى اعتبار التكليف وعدم السقوط بفعل غير المكلفين وتقدم في الجماعة ~~وسيأتي في الجهاد ترجيح الشارح السقوط بذلك قال ع ش قوله م ر في الأرقاء ~~والصبيان أي والمجانين على ما يأتي وقوله م ر اعتبار التكليف معتمد اه‍. ~~(قوله معلوم) إلى المتن في النهاية والمغني (قوله إن أمكن خفاؤه عليه) أي ~~بأن كان قريب عهد بالاسلام أو نشأ ببادية بعيدة عن العلماء شيخنا (قوله ~~زيارة مكان عامر الخ) وسميت عمرة لأنها تفعل في العمر كله نهاية ومغني ~~(قوله وصح عن عائشة الخ) قد يقال لا يلزم من حديث عائشة المذكور كون العمرة ~~فرض عين الذي هو المطلوب بصري (قوله وصح) إلى قوله ومتى أخر في النهاية ~~والمغني إلا قوله قصد إلى فلا يشكل وقوله بقرينة إلى أو بكونهما. (قوله ~~وخبر الترمذي الخ) عبارة الأسنى والمغني وأما خبر الترمذي عن جابر سئل ~~النبي (ص) عن العمرة أواجبة هي قال: لا وإن تعتمر خير لك فضعيف قال في ~~المجموع اتفق الحفاظ على ضعفه ولا يغتر بقول الترمذي فيه حسن صحيح وقال ابن ~~حزم إنه باطل قال أصحابنا ولو صح لم يلزم منه عدم وجوبها مطلقا لاحتمال أن ~~المراد ليست واجبة على السائل لعدم استطاعته قال وقوله وإن تعتمر بفتح ~~الهمزة اه‍. (قوله ألا ترى أن لها مواقيت الخ) قد يقال إن نظر إلى الحقيقة ~~مع قطع النظر عن ms2606 العوارض فكل معتبر في العمرة معتبر في الحج وإن نظر إلى ~~العوارض الخارجية كالمواقيت فالوضوء والغسل مختلفان فيها ألا ترى أن لكل ~~موجبات تخصه فليتأمل بصري (قوله لأن كل ما قصد الخ) عبارة النهاية لأنه أصل ~~إذ هو الأصل في حق المحدث وإنما حط عنه إلى الأعضاء الأربعة تخفيفا فأغنى ~~عن بدله اه‍. و (قوله ولا يجبان بأصل الشرع الخ) لأنه (ص) لم يحج بعد فرض ~~الحج إلا مرة واحدة وهي حجة الوداع ولخبر مسلم أحجنا هذا لعامنا أم للأبد ~~قال: بل للأبد مغني زاد النهاية وصح عن سراقة قلت يا رسول الله عمرتنا هذه ~~لعامنا هذا أم للأبد فقال بل للأبد اه‍. (قوله وهما على التراخي الخ) أي ~~عندنا وأما عند الإمام مالك والإمام أحمد فعلى الفور وليس لأبي حنيفة نص في ~~المسألة وقد اختلف صاحباه فقال محمد على التراخي وقال أبو يوسف على ~~PageV04P004 # الفور شيخنا (قوله بشرط العزم الخ) لعل المراد أنه يجب عليه العزم بعد ~~دخول وقت الحج في أول سني اليسار ع ش (قوله على الفعل بعد) أي في المستقبل ~~نهاية ومغني (قوله أو خوف عضب) أي بقول طبيب عدل أو معرفة نفسه منسك ~~الونائي وقوله بقول طبيب عدل قال الشيخ محمد صالح الرئيس المكي والبجيرمي ~~ولا بد من اثنين اه‍. (قوله إلا إن غلب على الظن الخ) أي ومع خوف العضب ~~وتلف المال لا يغلب على الظن تمكنه كردي و (قوله من آخر سني الامكان الخ) ~~ويتجه أن ابتداء وقت الغسق أول الزمن الذي يمكن فيه السير الذي يدرك به ~~الحج على العادة ثم رأيت في حاشية الايضاح للشارح ما نصه والذي ينقدح أن ~~يقال يتبين فسقه من وقت خروج قافلة بلده لتبين أن هذا هو الذي كان يلزمه ~~المضي معهم فيه انتهى اه‍ سم وفيه أن ما ذكر وقت الوجوب وإنما يحصل الاثم ~~بالتأخير عنه لا به فالظاهر ما في الونائي مما نصه أي من وقت لو ذهب فيه ~~للحج لم يدركه اه‍ (قوله ms2607 فيرد ما شهد به الخ) بل جميع ما يعتبر فيه العدالة ~~كعقد النكاح قول المتن (وشرط صحته الخ) ولهما مراتب خمس صحة مطلقة وصحة ~~مباشرة ووقوع عن النذر ووقوع عن حجة الاسلام ووجوبهما ولكل مرتبة شروط ~~فيشترط مع الوقت الاسلام وحده للصحة ومع التمييز للمباشرة ومع التكليف ~~للنذر ومع الحرية لوقوعه عن حجة الاسلام وعمرته ومع الاستطاعة للوجوب نهاية ~~وشيخنا (قوله المطلقة) إلى قوله وبهذا في النهاية والمغني (قوله المطلقة) ~~أي غير المقيدة بالمباشرة ولا غيرها شيخنا (قوله ما ذكر من الحج والعمرة) ~~يجوز أن يكون مرجع الضمير الحج فقط وتعرف العمرة بالمقايسة، واعلم أن ~~الضمير قد يفرد على المعنى كما قال ابن هشام في قول الألفية في باب المعرفة ~~والنكرة وغيره معرفة ما نصه وأفرد الضمير على المعنى كما تفرد الإشارة إذا ~~قلت وغير ذلك اه‍ فلا إشكال في إفراد المصنف الضمير هنا على تقدير رجوعه ~~لهما سم. # (قوله فلا يصح الخ) وقضية كلام جمع صحة حج مسلم بالتبعية وإن اعتقد الكفر ~~وهو ظاهر إذ اعتقاده منه لغو نعم إن اعتقده مع إحرامه لم ينعقد لأن غايته ~~أنه كنية الابطال وهي هنا تؤثر في الابتداء دون الدوام نهاية قال ع ش قوله ~~نعم إن اعتقده مع إحرامه إلخ يخرج ما لو اعتقده مع إحرام وليه فلا أثر له ~~وقوله وهي هنا تؤثر الخ ومثل ذلك الصوم والاعتكاف فلا ينقطع واحد منهما ~~بنية الابطال اه‍ ع ش ومثل ذلك أيضا الوضوء بخلاف الصلاة والتيمم فتبطلهما ~~مطلقا منسك الونائي (قوله في فاسده) الأولى في باطله أو فيه (قوله لأن ~~تعريف الجزأين الخ) أي مع ظهور فساد حصر الخبر في المبتدأ فتعين العكس سم ~~(قوله PageV04P005 # لكن رد ذكر النية الخ) وعلى التسليم في المذكورات أو بعضها لا يضر ذلك في ~~الحصر الذي أفادته عبارة المصنف كأصله لامكان جعله إضافيا بالإضافة إلى ما ~~يشترط في المراتب الآتية سم. (قوله بأنه معلوم الخ) فيه تأمل (قوله بل يكفي ~~لانعقاده الخ) أي فهذا أيضا شرط ms2608 كالاسلام فلم يفد هذا الرد شيئا سم وبصري ~~قول المتن (فللولي الخ) أي يجوز له ذلك بل هو مندوب لأن فيه معونة على حصول ~~الثواب للصبي وما كان كذلك فهو مندوب ومعلوم أن إحرامه عنه إنما يكون بعد ~~تجريده من الثياب ع ش (قوله على المال) إلى قوله ويظهر في النهاية والمغني ~~إلا قوله وفارق إلى المتن وقوله أو عمله به وليه (قوله ولو وصيا الخ) يعني ~~أن لولي المال من أب فجد فوصي من تأخر موته منهما فحاكم أو قيمه ولو ~~بمأذونه وإن لم يؤد الولي نسكه أو كان محرما الاحرام بحج أو عمرة أو بهما ~~عن صغير مسلم ولو تبعا ونائي وكردي علي بأفضل. (قوله عن نفسه) ليس بقيد ~~(قوله وإن غاب المولى) لكنه يكره الاحرام عنهما أي الصبي والمجنون في ~~غيبتهما لاحتمال أن يرتكبا شيئا من محظورات الاحرام لعدم علمهما وتمكن ~~الولي من منعهما سم في شرح الغاية ويجوز للولي ما ذكر وإن بعدت المسافة ثم ~~بعد ذلك عليه إحضاره لأعمال الحج فإن لم يحضره ترتب عليه ما يترتب على من ~~فاته الحج أو منع من الوصول إليه ولو كان نحو الوصي متعددا فإن كان كل ~~منهما مستقلا صح إحرام الأول منهما إن ترتبا وإن لم يكن مستقلا لم يصح ~~إحرام أحدهما إلا بإذن صاحبه فيكون مباشرا عن نفسه ووكيلا عن الآخر ولهما ~~الاذن لثالث يحرم عن المولى عليه ويكون وكيلا عنهما في الاحرام ع ش. (قوله ~~وفارق الأجير الخ) أي حيث يشترط فيه أن يكون حلالا حج عن نفسه ونائي أي ~~أجير العين وأما أجير الذمة فلا يشترط فيه ما ذكر (قوله فاشترط وقوعها) أي ~~سبقه على حذف المضاف (قوله منه) أي من الأجير سم (قوله والولي ليس كذلك) أي ~~لا يباشر العبادة عن الغير (قوله ومن ثم) أي لأجل الفرق المذكور (قوله لا ~~يرمي) أي الولي (عنه) أي الصبي (بشرطه) أي إذا عجز عن الرمي. (قوله أي ينوي ~~الخ) الولي بقلبه جعل موليه محرما أو ms2609 يقول أي بقلبه أحرمت عنه ولا يصير ~~الولي بذلك محرما ويجوز للولي الاحرام عن المميز أيضا وأفهم كلامه عدم صحة ~~إحرام غير الولي كالجد مع وجود الأب الذي لم يقم به مانع وهو كذلك نهاية ~~ومغني. (قوله بالروحاء) بفتح الراء المهملة والمد اسم واد مشهور على نحو ~~أربعين ميلا من المدينة و (قوله من محفتها) بكسر الميم وفتح الحاء مركب من ~~مراكب النساء مصباح اه‍ بجيرمي (قوله وهو ظاهر) أي الاخذ بعضده والاخراج من ~~المحفة و (قوله في صغره الخ) أي في أنه لا تمييز له نهاية ومغني (قوله ~~لذلك) الإشارة ترجع لقوله قبل في الصبي إذ هو للجنس سم. (قوله وأجابوا الخ) ~~كان الأولى تقديمه على قوله ويكتب الخ (قوله باحتمال أنها وصية) أي فتكون ~~ولي مال سم (قوله أو أن وليه أذن لها الخ) قد يقال الواقعة فيها قول فتعم ~~فيشكل الحال سم (قوله وحيث الخ) عبارة النهاية ثم إذا جعل غير المكلف محرما ~~بإحرام الولي أو مأذونه أو بإحرامه وهو مميز بإذن وليه فعلى الولي منعه من ~~محظورات الاحرام وعليه إحضاره المواقف كلها وجوبا في الواجبة وندبا في ~~المندوبة وعليه وجوبا أو ندبا كما ذكر أمره بما قدر عليه من أفعال النسك ~~كغسل وتجرد عن مخيط ولبس إزار ورداء وغيرها وإنابة عنه فيما عجز عنه اه‍. ~~(قوله صار المولى) أي الصبي أو المجنون مغني وسم PageV04P006 # (قوله أن يفعل به) أي بنفسه أو مأذونه ونائي (قوله والطواف والسعي به ~~الخ) أي وإذا قدر على الطواف والسعي علمه ذلك وإلا طاف وسعى ولو أركبه دابة ~~اشترط أن يكون سائقا أو قائدا إن كان الراكب غير مميز وإنما يفعلهما أي ~~السعي والطواف بعد فعلهما عن نفسه نهاية قال ع ش قوله بعد فعلهما عن نفسه ~~قضيته اشتراط ذلك وإن كان الصبي مباشرا للأعمال اه‍ ولعله في غير المميز ~~عبارة الونائي فيطوف نحو الولي أو نائبه بعد طوافه عن نفسه بغير المميز ~~بشرط سترهما وطهارتهما من الخبث والحدث إلى أن قال ms2610 والمميز يطوف ويصلي ~~ويسعى ويحضر المواقف ويرمي الأحجار بنفسه اه‍. (قوله ويظهر الخ) عبارة ~~النهاية وفي المغني نحوها فيناوله هو أو نائبه الحجر ليرمي به إن قدر وإلا ~~رمى عنه بعد رميه عن نفسه وإلا وقع للرامي وإن نوى به الصبي وفي المجموع عن ~~الأصحاب يسن وضع الحصاة في يده ثم يأخذ بيده ويرمي بها وإلا فيأخذها من يده ~~ثم يرمي بها ولو رماها عنه ابتداء جاز اه‍ قال ع ش قضية كلامه م ر أن ~~المناولة لا يشترط للاعتداد بها كون المناول رمى عن نفسه وبحث حج أنه لا بد ~~أن يكون رمى عن نفسه لأن مناولة الحجر من مقدمات الرمي فتعطى حكمه وقوله م ~~ر وإن نوى به الصبي قضيته أنه لا يقبل الصرف وإلا لم يقع عن الرامي لصرفه ~~إياه بقصد الرمي عن الصبي اه‍ أقول وقضيته أيضا أنه لا يشترط المناولة ثم ~~الاخذ مطلقا. (قوله لأنه مقدمة للرمي الخ) ظاهره أنه لا بد من المناولة ~~ويجزئ أخذه الأحجار من الأرض حلبي واعتمده الحفني بجيرمي أقول يصرح بخلاف ~~ذلك قول المغني ما نصه فإن قدر من ذكر على الرمي رمى وجوبا فإن عجز عن ~~تناول الأحجار ناولها له وليه فإن عجز عن الرمي استحب للولي أن يضع الحجر ~~في يده ثم يرمي به بعد رميه عن نفسه اه‍ ومر عن النهاية ما يوافقه (قوله ~~ويشترط) إلى قوله وخرج في النهاية والمغني. (قوله ويصلي عنه الخ) أي عن غير ~~المميز استحبابا نهاية (قوله ويشترط في الطواف به الخ) هل يشترط فيه نية ~~الولي لأنه غير محرم حتى يقال نية النسك شملت الطواف فلا حاجة للنية أولا ~~لأن إحرامه عنه شمل ما يفعله به فيه نظر والثاني غير بعيد والظاهر أن ~~المميز لو أحرم عنه لا يحتاج في طوافه إلى نية لأن دخوله في النسك ولو ~~بإحرام الولي عنه يشمل أعماله كالطواف سم. (قوله طهر الولي الخ) وستر عورته ~~نهاية ومغني أي أو نائبه ونائي (قوله وكذا الصبي الخ) ms2611 أي وإن لم يكن مميزا ~~كما اعتمده الوالد رحمه الله تعالى ومثل الصبي المجنون نهاية (قوله فيوضئه ~~الولي الخ) ينبغي ويغسله إن كان جنبا وإذا وضأه الولي والحالة ما ذكر ثم ~~بلغ على خلاف العادة وهو بطهارة الولي أو كان مجنونا فأفاق ولم يحصل منهما ~~ناقض للوضوء هل يجوز له أن يصلي بها لأنها طهارة معتد بها أو لا يصح أن ~~يصلي بها تردد فيه سم ثم قال والثاني غير بعيد اه‍ أقول والأقرب الأول لأن ~~الشارع نزل فعل وليه منزلة فعله فاعتد به وصار كأنه فعله بنفسه فتصح صلاته ~~به ع ش. (قوله لكن المصحح الخ) وفاقا للنهاية والمغني (قوله فإن شاء أحرم ~~عنه الخ) أي فإن أحرم بغير إذنه لم يصح نهاية ومغني ويأتي في الشرح مثله ~~(قوله فاعتراضه الخ) أي الاعتراض على المصنف بأن قوله الذي لا يميز ليس على ~~ما ينبغي كردي (قوله قوي) ليس بقيد بصري (قوله لإفادة القيد الخ) متعلق ~~بنفي الورود وعلة له والمراد بالقيد قول المصنف الذي لا يميز قال المغني ~~ومع هذا لو عبر بقوله ولو لم يميز أو ميز كان أولى اه‍ (قوله وخرج) إلى ~~قوله ويتردد في PageV04P007 # النهاية والمغني إلا قوله إلا إلي وللسيد (قوله فلا يحرم أحد عنه الخ) ~~ينبغي تخصيصه بما إذا رجي زواله عن قرب والأصح إحرامه عنه كالمجنون على ما ~~يفيده التعليل بأنه ليس لأحد التصرف في ماله فإن محله حيث رجي زواله عن قرب ~~أي إلى ثلاثة أيام ع ش (قوله عن قنه الصغير) وولي الصبي يأذن لقنه أو يحرم ~~عنه حيث جاز إحجاجه نهاية أي بأن لم يفوت مصلحة على الصبي وإلا لزم عليه ~~غرم زيادة على نفقة الحضر ع ش. (قوله لا البالغ) أي العاقل نهاية أي فليس ~~له أن يحرم عنه وإن أذن له الرقيق فيحرم بنفسه ولو بلا إذن سيده وإن كان له ~~تحليله ونائي وسم (قوله في المبعض) ينبغي وفي المشترك الصغير سم (قوله وإن ~~كانت مهايأة) يؤخذ من ms2612 ذلك أنه لا بد من إذن السيد وولي المبعض الحر المميز ~~ولو في نوبة أحدهما م ر اه‍ سم. (قوله والأول أقرب) قد يستشكل الأول بأن ~~كلا منهما لا يتأتى إحرامه عنه لأنه لا جائز أن يراد به جعل جملته محرما إذ ~~ليس له ذلك إذ ولايته على بعض الجملة لا على كلها ولا جعل بعضه محرما إذ ~~إحرام بعض الشخص دون بعض غير متصور فينبغي أن يتعين إذن أحدهما للآخر في ~~الاحرام عنه ليكون إحرامه عن جملته بولايته وولاية موكله سم على حج أقول أو ~~يتفقا على أن يتقارنا في الصيغة بأن يوقعاها معا ع ش زاد الونائي أو يأذنا ~~له إن كان مميزا أو يوكلا أجنبيا اه‍ (قوله ينافي ذلك) أي ما ذكر من عدم ~~الفرق بين المهايأة وعدمها كردي. (قوله قلت لا ينافيه الخ) يتأمل سم عبارة ~~البصري عدم المنافاة محل تأمل فإن قولهم إن أحرم في نوبته ووسعت نسكه صريح ~~في الاستقلال بالاحرام حينئذ فينبغي أن يستقل به أيضا ولي الصغير والحاصل ~~أن الذي يتجه أنه لا بد منهما عند عدم المهايأة ومن صاحب النوبة أو وليه ~~فيها ثم إن وسعت فلا تحليل للآخر وإلا فله التحليل اه‍. # (قوله لأنه صفة لا تعلق لها الخ) محل تأمل فإن وجه تعلق التحليل بالكسب ~~أنه سبب لحل بعض أنواع الاكتساب كالاصطياد فكذا يقال في الاحرام أنه سبب ~~لحرمة بعض أنواعه بصري قول المتن (من المسلم) أي ولو بتبعية السابي أو ~~الدار نعم لو اعتقد الكفر مع إحرامه لم ينعقد لمقارنة المنافي للنية بخلاف ~~ما لو اعتقده مع إحرام وليه عنه م ر اه‍ سم (قوله ولو قنا) إلى المتن في ~~النهاية والمغني إلا قوله كما مر إلى ويلزم (قوله ولو قنا) أي صغيرا نهاية ~~ومغني (قوله قوله كما مر) أي في قوله فإن شاء أحرم عنه الخ (قوله أو سيده) ~~أي إن كان هو غير بالغ وإلا فالمميز هنا شامل للبالغ والعبد البالغ لا ~~يتوقف صحة إحرامه على ms2613 إذن سيده سم. (قوله أي شأنه ذلك) إشارة إلى أنه مفتقر ~~إلى إذن وليه وإن فرض عدم احتياجه للمال رأسا وهو مقتضى كلامهم خلافا لمن ~~أخذ من ظاهر التعليل عدم التوقف إذا فرض عدم الاحتياج م ر اه‍ سم. (قوله ~~ويلزم الولي الخ) عبارة النهاية وإذا صار غير المكلف محرما غرم وليه دونه ~~زيادة نفقة احتاج إليها بسبب النسك في السفر وغيره على نفقة الحضر إذ هو ~~الموقع له في ذلك كما يغرم ما يجب بسببه كدم قران أو تمتع أو فوات وكفدية ~~شئ من محظوراته كفدية جماعه وحلقه وقلمه ولبسه وتطيبه سواء أفعله بنفسه أم ~~فعله به وليه ولو لحاجة الصبي وما تقرر من PageV04P008 # لزوم جميع ذلك للولي إذا كان مميزا هو المعتمد كما صرحا به كغيرهما خلافا ~~لما في الاسعاد تبعا للأسنوي ولا ينافي ما قررناه قولهم يضمن الصبي المميز ~~الصيد لأن محله في غير محرم بأن أتلفه في الحرم من غير تقصير من الولي ~~والحاصل أنه متى فعل محظورا وهو غير مميز فلا فدية على أحد أو مميز بأن ~~تطيب أو لبس ناسيا فكذلك ومثله الجاهل المعذور كما لا يخفى وإن تعمد أو حلق ~~أو قلم أو قتل صيدا ولو سهوا فالفدية في مال الولي ولو فعل به أجنبي ولو ~~لحاجة أي كأن رآه بردانا فألبسه لزمته الفدية كالولي اه‍ عبارة المغني ويجب ~~على الولي منعه من محظورات الاحرام فإن ارتكب منها شيئا وهو مميز وتعمد ~~فالفدية في مال الولي في الأظهر أما غير المميز فلا فدية في ارتكابه محظورا ~~على أحد اه‍. (قوله لزم المولى) شامل للمميز الذي أحرم بإذن وليه ويوافقه ~~التعليل بقوله لأنه الذي ورطه الخ إذ لولا إذنه ما صح إحرامه سم (قوله ~~لوجوده) لعله من تحريف الكاتب والأصل لو وجد عبارة النهاية ويفسد حج الصبي ~~بجماعه الذي يفسد به حج الكبير اه‍ وعبارة المغني وإذا جامع الصبي في حجه ~~فسد وقضى ولو في الصبا كالبالغ المتطوع بجامع صحة إحرام كل منهما فيعتبر ms2614 ~~فيه لفساد حجه ما يعتبر في البالغ من كونه عامدا عالما بالتحريم مختارا ~~مجامعا قبل التحللين اه‍ (قوله وبه) أي بقوله من غير حاجة ولا ضرورة (فارق) ~~أي الوجوب هنا (وجوب أجرة تعليمه) أي لما ليس بواجب نهاية ومغني (قوله ومؤن ~~الخ) عطف على أجرة تعليمه. و (قوله في مال الخ) متعلق بوجوب الخ (قوله من ~~تزوجها له) أي امرأة قبل الولي نكاحها للمميز مغني ونهاية (قوله تفوت لو ~~أخر الخ) أي والنسك يمكن تأخيره إلى البلوغ نهاية ومغني (قوله عن نفسه الخ) ~~متعلق بالمباشرة. (قوله فاندفع قول الأسنوي الخ) مسلم لكنه مستدرك بصري أي ~~يغني عنه قول المصنف إذا باشره الخ (قوله أنه) أي قول المصنف بالمباشرة ~~(تقييد مضر) أي فإنه يشترط في وقوع الحج عن فرض الاسلام أن يكون الذي باشره ~~مكلفا حرا سواء كان الحج للمباشر أم كان نائبا عن غيره مغني (قوله في ~~الجملة) قد يقال لا معنى له مع تفسير المكلف بالبالغ العاقل فتأمله سم. ~~(قوله لا بالحج) أي وليس المراد المكلف بالحج (قوله ولو بالتبين الخ) أي ~~بعد تمام الفعل ونائي (قوله وإن كان حال الفعل قنا الخ) ومثله ما لو كان ~~صبيا ظاهرا أو تبين بلوغه ع ش وونائي. (قوله فيجزئ حج الفقير وعمرته الخ) ~~أي وكل عاجز اجتمع فيه الحرية والتحليف نهاية ومغني (قوله أو قضاء لما ~~أفسده) ولو تكلف الفقير الحج وأفسده ثم قضاه كفاه عن حجة الاسلام ولو تكلف ~~وأحرم بنفل وقع عن فرضه أيضا فلو أفسده ثم قضاه كان الحكم كذلك نهاية ومغني ~~قال ع ش قوله م ر ولو تكلف وأحرم بنفل انظر ما صورته ويمكن تصويره بأن يقصد ~~حجا غير القضاء فيكون نفلا من حيث الابتداء وواجبا من حيث حصول إحياء ~~الكعبة به فيلغو ذلك القصد ويقع عن القضاء وقوله م ر كان الحكم كذلك أي وقع ~~عن فرضه اه‍ ع ش عبارة الونائي ومن لم يأت بنسك الاسلام وإن لم يجب عليه لا ~~يصح منه غيره ms2615 وكذا القضاء والنذر وهي مرتبة على هذا الترتيب فلو اجتمع على ~~شخص حجة الاسلام ونذر وقضاء بأن أفسد نسكه ناقصا وكمل قبل القضاء ونذر ثم ~~حج أو اعتمر وقع ما أتى به أولا عن فرض الاسلام وإن نوى غيره لأصالته ثم ما ~~أتى به بعد ذلك يقع عن القضاء وإن نوى غيره لوجوبه بأصل الشرع ولا يجزئ عن ~~النذر لكونه تداركا لما فسد ثم ما أتى به يقع نذرا ولو نواه نفلا نعم لو ~~أفسده في حال كماله وقعت الحجة الواحدة عن فرضه وقضائه وكذا عن نذره إن عين ~~سنة وحج فيها اه‍. (قوله وغنى خطر الطريق) أي وحج نهاية ومغني قول المتن ~~(دون الصبي والعبد) أي إذا كملا بعده نهاية ومغني (قوله فلا يقع) إلى قوله ~~ويؤخذ في النهاية والمغني (قوله إجماعا) أي لخبر: أيما صبي حج ثم بلغ فعليه ~~حجة أخرى وأيما عبد حج ثم عتق فعليه حجة أخرى رواه البيهقي بإسناد جيد ~~نهاية ومغني (قوله هذا) أي عدم وقوع PageV04P009 # نسكهما عن نسك الاسلام. (قوله أو الطواف) أي للعمرة (قوله أو بعد الوقوف ~~الخ) أخرج بعد الطواف في العمرة والفرق لائح سم أي خلافا للنهاية والمغني ~~عبارتهما ولو كمل من ذكر في أثناء الطواف فهو كما لو كمل قبله كما في ~~المجموع أي ويعيد ما مضى قبل كماله بل لو كمل بعده ثم أعاده كفى فيما يظهر ~~كما لو أعاد الوقوف بعد الكمال كما يؤخذ من قول الروض والطواف في العمرة ~~كالوقوف في الحج اه‍ قال الرشيدي قوله م ر فهو كما لو كمل قبله أي فتجزئه ~~عمرته عن عمرة الاسلام ولا تجب عليه الإعادة اه‍ عبارة ع ش قوله فهو كما لو ~~كمل الخ أي فيكفيه ولا يحتاج إلى إعادته ولا ينافيه قوله م ر بعد أي ويعيد ~~ما مضى قبل كماله فإنه لا يصلح أن يكون شرحا لكلام المجموع ومن ثم قال حج ~~في شرح الارشاد أن المتجه الاكتفاء بما أدركه ولا يحتاج إلى إعادته فلعل ms2616 ما ~~ذكره م ر من قوله أي ويعيد الخ صرف لكلام المجموع عن ظاهره وإن المعتمد ~~عنده م ر أن ما فعله قبل البلوغ لا يعتد به حيث لم يعده بعد البلوغ اه‍ وما ~~ذكره عن شرح الارشاد هو ظاهر صنيع التحفة أولا وقياس ما ذكره بعد عن ~~الأسنوي وأقره ما قاله النهاية والمغني وسم من وجوب إعادة ما فعله قبل ~~البلوغ. (قوله وعاد الخ) عبارة الروضة ولو بلغ بعد الوقوف وقبل خروج وقته ~~ولم يعد إلى الموقف لم يجزئه عن حجة الاسلام على الصحيح اه‍ فلينظر هل ترك ~~العود في هذه الحالة جائز وإن لزم تفويت حجة الاسلام مع القدرة على الاتيان ~~بها ويوجه الجواز مع ذلك بكونه شرع قبل التكليف بحجة الاسلام أو يحرم ترك ~~العود ويجب العود فيه نظر ولا يبعد الأول إن لم يوجد نقل بخلافه سم أقول ~~وظاهر النهاية والمغني اعتماد الأول (قوله وعاد وأدركه الخ) أي وأعاد ما ~~مضى من الطواف في صورة الأثناء كما هو ظاهر سم وتقدم عن النهاية والمغني ~~مثله وعن شرح الارشاد خلافه. (قوله وبحث الأسنوي الخ) اعتمده النهاية ~~والمغني أيضا (قوله بعد الطواف) أي طواف الإفاضة ع ش (قوله لزمه إعادته ~~الخ) أي فلو لم يعد استقرت حجة الاسلام في ذمته لتفويته لها مع إمكان الفعل ~~على ما استقر به سم على حج ع ش. (قوله كالسعي بعده الخ) أي بعد القدوم ~~ويخالف الاحرام فإنه مستدام بعد الكمال ولا دم عليه بإتيانه بالاحرام في ~~حال النقص وإن لم يعد إلى الميقات كاملا لأنه أتى بما في وسعه ولا إساءة ~~وحيث أجزأه ما أتى به عن فرض الاسلام وقع إحرامه أولا تطوعا وانقلب عقب ~~الكمال فرضا على الأصح في المجموع مغني زاد النهاية والأسنى وفيه عن ~~الدارمي لو فات الصبي الحج فإن بلغ قبل الفوات فعليه حجة واحدة تجزئ عن حجة ~~الاسلام والقضاء أو بعده لزمه حجتان حجة للفوات وأخرى للاسلام ويبدأ بحجة ~~الاسلام ولو أفسد الحر البالغ قبل الوقوف ms2617 حجه ثم فاته أجزأته واحدة عن حجة ~~الاسلام والفوات والقضاء وعليه فدية للافساد وأخرى للفوات اه‍. (قوله ~~ومثلهما الحلق الخ) عبارة النهاية والمغني ويؤخذ من ذلك إجزاؤه أي الحج عن ~~فرضه أيضا إذا تقدم الطواف أو الحلق وأعاده بعد إعادة الوقوف اه‍ قال ع ش ~~قوله م ر إذا تقدم الطواف أو الحلق مفهومه أنهما لو تقدما وأعادهما بعد ~~البلوغ لا يجزئ عن حجة الاسلام ويوجه بأنه وقع بعد التحلل الأول فكان حجه ~~ثم في حالة نقصانه لكن في حج ما نصه ويؤخذ من ذلك الخ وهو صريح في أنه وإن ~~جمع بين الحلق والطواف تجزئ إعادتهما ويعتد به عن حجة الاسلام اه‍ عبارة ~~الرشيدي قوله م ر إذا تقدم الطواف أو الحلق PageV04P010 # أي على الكمال وكذا لو تقدما معا كما في التحفة اه‍ (قوله ولو بعد ~~التحللين) قد يقال قياس ذلك أنه تجزئه العمرة إذا أعاد طوافها الذي بلغ ~~بعده سم وتقدم عن النهاية والمغني ما يوافقه. (قوله وإن جامع بعدهما الخ) ~~يوجه بأن وقوعه مع اعتقاد التحللين يخرجه عن العمدية سم (قوله وهو محتمل ~~لكنه بعيد لخروجه عن الحج بصري أي عن أركانه (قوله وعليه فيظهر الخ) قال ~~الفاضل المحشى فيه تأمل اه‍ وقال الفاضل عبد الرؤوف في كونه لا يعود إحرامه ~~إذا أراد إعادة الوقوف نظر ظاهر إذ يلزم عليه وقوف بغير إحرام وكونه من أثر ~~الاحرام السابق لا يصح لأنه لم يصرح أحد بجواز الوقوف بغير إحرام حقيقي ~~فالوجه أنه يعود بالمسامحة التي ذكرها وإذا عاد عادت أحكامه من المحرمات ~~وغيرها هذا ما يتجه والله أعلم وبه يخف الاشكال بصري (قوله إحرامه) بالرفع ~~فاعل لا يعود. (قوله بين هذا) أي جواز العود هنا بعد التحللين (قوله ووقع ~~في الكفاية الخ) اعتمد ما فيها م ر اه‍ سم (قوله إن إفاقة المجنون الخ) مشى ~~عليه صاحب النهاية أيضا وأول كلام الشيخين بما نقله الشارح عن شيخ الاسلام ~~بصري (قوله ما ذكر) راجع إلى قوله وإلا بأن بلغ ms2618 أو عتق الخ كردي (قوله ~~واعتمده الزركشي الخ) وكذا اعتمده النهاية والمغني. (قوله لكن الذي جرى ~~الخ) عبارة المغني وإن كان في عبارة الروضة ما يوهم اشتراط الإفاقة عند ~~الاحرام اه‍ (قوله وبكلام المجموع) هو قوله معناه أنه الخ (قوله ما الفرق ~~بين الصبي غير المميز والمجنون) أي في أن الصبي الغير المميز إذا بلغ قبل ~~الوقوف وقع إحرامه عن حجة الاسلام بخلاف المجنون كردي (قوله بين الصبي غير ~~المميز الخ) لا يخفى أن الكلام ليس في غير المميز بل في الصبي مطلقا بل ~~تعقل ما ذكر في غير المميز في الحج لا يخلو عن خفاء فإن كون الحاج في أول ~~حجة غير مميز وفي آخره بالغا مستبعد وبفرض تحققه فهو في غاية الندور ومن ~~المعلوم أن الخلاف في إحرام الولي عن الصبي المميز أقوى من الخلاف في ~~المجنون فإن الخلاف في الأول منقول عن النص والجمهور كما تقدم في كلام ~~الشارح بخلاف الخلاف في المجنون فإنه ضعيف جدا وعبارة الروضة في المجنون ما ~~نصه وفيه وجه غريب ضعيف أنه لا يجوز الاحرام عنه انتهت اه‍ بصري. (قوله ~~فلقوة إحرامه عنه وقع عن حجة الاسلام الخ) هذا تصريح بأن الاحرام عن الصبي ~~الغير المميز قد يقع عن حجة الاسلام وقد يستشكل بأن عدم التمييز الذي سببه ~~الصغر بينه وبين البلوغ سنون فلا يتصور مع وقوع الاحرام عنه عند عدم تمييزه ~~إن يبلغ عند الوقوف أو بعده في عامه حتى يتصور الوقوع عن حجة الاسلام إلا ~~أن يتصور بما إذا استمر عدم التمييز على خلاف الغالب PageV04P011 # إلى قرب البلوغ سم وكردي. (قوله للمنقول) أي في المجموع عن الأصحاب كردي ~~(قوله ونازع فيه) أي فيما بحثاه (قوله إنما سكتوا عنه) أي عن اشتراط ~~الإفاقة عند الحلق. (قوله ويرد الخ) قضية هذا الرد أنه لو زال شعر غير ~~المتأهل بغير فعل لم يكف فليراجع سم (قوله عن حجة الاسلام) متعلق بالوقوع ~~(قوله أي ما ذكر) إلى قوله وإن الاستطاعة في النهاية والمغني. (قوله ms2619 أما ~~المرتد الخ) عبارة شيخنا البكري فإن أسلم معسرا بعد استطاعته في الكفر فلا ~~أثر لها إلا في المرتد انتهت اه‍ سم (قوله حتى لو استطاع) أي في ردته نهاية ~~قول المتن. # (والحرية) أي كلا فلا يجب على المبعض وإن كان بينه وبين سيده مهايأة ~~ونوبة المبعض فيها تسع الحج ع ش وشيخنا (قوله مع ما مر فيه) أي في شرح عن ~~حجة الاسلام من زيادة شروط الوقوع عن النذر. (قوله وإن الاستطاعة الخ) ~~الظاهر أنه معطوف على جملة أن المراتب الخ وعليه فليتأمل وجه علمه مما ذكر ~~بصري (قوله واضح في استطاعة الحج) أي بأن يقرن وإلا فلا يتضح فيها أيضا كما ~~أشار إليه اه‍ سم. (قوله في غير وقت الحج الخ) قال العلامة ابن الجمال في ~~شرح الايضاح وكذا استطاعة العمرة وحدها في وقت الحج بالنسبة للمكي إذ يمكن ~~أن يجد ما يحتاج إليه للاتيان بها من أدنى الحل دون ما يحتاج إليه للوصول ~~بعرفة ولو قرن بل ولغيره أيضا خلافا لما يوهمه صنيع التحفة وشرح المختصر ~~انتهى اه‍ محمد صالح الرئيس قول المتن (استطاعة مباشرة) أي لحج أو عمرة ~~بنفسه (ولها شروط) أي سبعة وغالبها يؤخذ من المتن ولكن المصنف عدها أربعة ~~مغني ونهاية (قوله أنه لا عبرة بقدرة ولي الخ) هذا هو الأقرب وإن اختار ~~الشيخ الطبلاوي الوجوب عليه ع ش وونائي. (قوله وهذا) أي النص المذكور (قوله ~~من تزوج بمصر الخ) فيه إيجاز وأصل التعبير ولد امرأة بمكة بمن تزوجها بمصر ~~فولدته الخ (قوله وتعقبه الخ) الضمير يرجع إلى القاضي وإنما قال بكلام الخ ~~إشارة إلى أنه لا اعتبار به لأن التنكير للتحقير كردي (قوله حمله) أي كلام ~~ابن الرفعة. (قوله كما لو حج هنا) أي فيسقط عنه نسك الاسلام قول المتن ~~(وجود الزاد الخ) أي الذي يكفيه ولو من أهل الحرم نهاية (قوله حتى السفرة) ~~إلى قوله ويؤخذ في النهاية والمغني إلا قوله وحكمة إلى المتن وقوله وعبر ~~إلى المتن (قوله حتى السفرة) هي ms2620 طعام يتخذه المسافر وأكثر ما يحمل في جلد ~~مستدير فنقل اسم الطعام إلى الجلد وسمي به وللجلد المذكور معاليق تنضم ~~وتنفرج فللانفراج سميت سفرة لأنها إذا حلت معاليقها انفرجت فأسفرت عما فيها ~~كردي PageV04P012 # علي بأفضل. (قوله وغيرها الخ) أي غير الزاد والأوعية والمؤنة أو غير نفسه ~~وهو الأقرب (قوله ومما يحتاج إليه الخ) بيان للمؤنة (قوله في ذهابه الخ) ~~متعلق بوجود الزاد الخ (قوله من بلده) أي وإلي بلده مغني والمراد ببلده ~~محله كما عبر به النهاية (قوله مع مدة الإقامة الخ) كقوله من بلده متعلق ~~بقول المتن ذهابه الخ (قوله وهذا الخ) أي قول المتن ومؤنة ذهابه الخ سم أي ~~فإن المؤنة تشمل الزاد وأوعيته نهاية قول المتن (وقيل الخ) محل الخلاف عند ~~عدم مسكن له ببلده ووجد في الحجاز حرفة تقوم بمؤنته وإلا اشترطت مؤنة ~~الإياب جزما نهاية ومغني قول المتن (إن لم يكن له ببلده أهل وعشيرة) أي إن ~~لم يكن له واحد منهما ولم يتعرضوا للمعارف والأصدقاء لتيسر استبدالهم قاله ~~الرافعي نهاية ومغني (قوله هم من تجب نفقتهم) أي كزوجة وقريب نهاية ومغني. ~~(قوله هي بمعنى أو الخ) قد يقال الواو تصدق بإفادة ذلك لأن النفي الداخل ~~على متعدد صادق بنفي كل فلا حاجة لجعلها بمعنى أو فتأمله سم عبارة البصري ~~كونه بمعنى أو في جانب الاثبات واضح وهو الذي يلائم تعليله وأما جانب النفي ~~كعبارة المصنف فإن جعلت فيه بمعنى أو صار المعنى وقيل إن انتفى أحدهما لم ~~يشترط الخ وانتفاء أحدهما صادق بتحقق الآخر على أنه لا ينطبق عليه التعليل ~~اه‍ وقد يجاب بأن الواو لمطلق الجمع الصادق للجميع وللمجموع نفيا وإثباتا ~~وأو في سياق النفي للعموم (قوله مطلقا) أي ولو من جهة الام نهاية ومغني ~~(قوله وهو مفهوم المؤنة الخ) قد يقال هذا المفهوم بخصوصه لا يفهم من ~~التعبير المذكور بل قد يسبق أن المراد مفهوم النفقة الأخص لأن كون اللاحق ~~تفسيرا للسابق أقرب من العكس وهذا قصور قطعا ولم يندفع فتأمله سم ms2621 (قوله ~~وردوه) أي ذلك القول (قوله ويؤخذ من ذلك) أي الرد (قوله إن الكلام الخ) أي ~~الخلاف وتقدم عن النهاية والمغني ما يخالفه (قوله ضبطه) أي الوطن (قوله وله ~~بالحجاز ما يقيته) أي بخلاف من ليس له به ما يقيته أي وله لغيره ما يقيته ~~وإلا فهو كالأول كما هو ظاهر بصري وقد يفرق بسهولة العيش وزيادة الرخص في ~~غير الحجاز بالنسبة إليه (قوله ما يقيته) شامل للصر المعتاد ونائي (قوله ~~وكذا من نوى الخ) أي كمن لا وطن له، من له وطن ونوى الاستيطان بمكة أو كمن ~~له شئ يقيته من ليس له شئ يقيته ولكنه نوى الاستيطان بمكة كل محتمل بصري ~~وقد يقال إنه راجع لكل منهما. (قوله لم يجد ما ذكر) إلى قوله وكان وجه الخ ~~في النهاية إلا قوله ووقع إلى المتن وقوله وإن نازع فيه الأذرعي وأطال وكذا ~~في المغني إلا لفظة أول وقوله ابن النقيب إلى الأسنوي (قوله لأن في اجتماع ~~الخ) ولأنه قد ينقطع عن الكسب لعارض نحو مرض نهاية ومغني (قوله بأن كان دون ~~مرحلتين الخ) أي أو كان بمكة نهاية ومغني قول المتن (وهو يكسب الخ) أي كسبا ~~لائقا به لأن في تعاطيه غير اللائق به عارا وذلا شديدا أخذا مما قالوه في ~~النفقات من أنه لو كان يكتسب بغير لائق به كان لزوجته الفسخ بذلك ع ش. ~~(قوله في يوم أول من أيام سفره) هو المعتمد ع ش وونائي (قوله أول) الاسبك ~~تقديره بين في ومدخوله (قوله كلف السفر للحج مع الكسب) PageV04P013 # لا يقال الواجب السفر لا الكسب لأنه لو حصل المؤنة بنحو اقتراض حصل ~~المقصود لأنا نقول ليس المراد بوجوب السفر والكسب وجوب فعل ذلك في الحال ~~لأن الحج على التراخي بل المراد بذلك الاستقرار ولو اعتبرنا الكسب أيضا لم ~~يتأت الاستقرار إذ هو حينئذ غير مستطيع فليتأمل سم. (قوله لانتفاء المشقة ~~الخ) أي بخلاف ما إذا كان يكسب في كل يوم ما يكفي به فقط فلا يكلف لأنه ms2622 قد ~~ينقطع عن كسبه في أيام الحج مغني ونهاية. # (قوله والأسنوي الخ) عبارة النهاية وأيام الحج ستة إذ هي من زوال سابع ~~الحجة إلى زوال ثالث عشرة وقول المجموع إنها سبعة مع تحديده بذلك فيه ~~اعتبار الطرفين واستنبطه الأسنوي من التعليل بانقطاعه عن الكسب أيام الحج ~~أنها من خروج الناس غالبا وهو من أول الثامن إلى آخر الثالث عشر وما دعاه ~~في الاسعاد من كون تقديرها بثلاثة أيام كما قاله ابن النقيب أقرب فيه نظر ~~والأقرب ما قاله الأسنوي اه‍. (قوله مما قدرها به في المجموع الخ) اعتمده ~~المغني أيضا (قوله من أنها ما بين الخ) بيان لما قدرها به في المجموع (قوله ~~أي في حق من لم ينفر النفر الأول) كذا في النهاية والمغني أي وأما في حق من ~~نفر النفر الأول فهي ما بين زوال سابع ذي الحجة وزوال ثاني عشره شيخنا ~~وونائي. (قوله وواضح أنه لا بد مع ذلك الخ) قد يفهم من قوة هذا السياق أن ~~المراد أنه لا بد من القدرة على كسب المؤنة المذكورة مع مؤنة أيام الحج في ~~يوم وفي العباب ووجد كفاية من يمونه ذهابا وعودا وقدر أن يكسب في كل يوم ~~كفاية أيام الحج وفي شرحه ويؤخذ من قول المجموع كفايته وكفاية عياله أن قول ~~المتن ووجد كفاية من يمونه الخ المقتضي أنه لا بد من وجود تلك الكفاية من ~~غير الكسب غير مراد لما علمت من عبارة المجموع أنه لو أمكنه تحصيلها من ~~كسبه لزمه أيضا وهو ظاهر انتهى اه‍ سم (قوله من قدرته على مؤنة أيام سفره ~~إلى مكة الخ) أي بوجودها بالفعل أو بإمكان كسبها في أول يوم من أيام سفره ~~كما مر عن سم (قوله إلى مكة) أي ومن مكة (قوله بقولنا أول) أي عقب قول ~~المصنف في يوم (قوله وخرج) إلى قوله فإن قلت في المغني وإلى قوله فاتضح في ~~النهاية (قوله بعده) أي بعد أول يوم من سفره (قوله خلافا للأسنوي) أي حيث ~~قال إنه ms2623 لو كان يقدر في الحضر على أن يكسب في يوم ما يكفيه لذلك اليوم ~~وللحج لزمه إن قصر السفر لأنهم إذا ألزموه به في السفر ففي الحضر أولى وكذا ~~إن طال الانتفاء المحذور نهاية ومغني (قوله ومن ثم) أي من أجل أن تحصيل الخ ~~(قوله نقل الجوري) عبارة النهاية والمغني نقل الخوارزمي اه‍ (قوله الاجماع ~~على أن اكتساب الزاد الخ) أي وظاهره أنه لا فرق في ذلك بين الحضر والسفر ~~وأنه لا فرق في السفر بين الطويل والقصير مغني زاد النهاية وهو كذلك إلا ~~فيما إذا قصر السفر وكان يكسب في يوم كفاية أيام كما مر اه‍. (قوله قلت بل ~~الفرق ظاهر الخ) لا يخفى ما فيه للعارف المتأمل المنصف قاله سم ثم قال فإن ~~قلت لا يخفى ما في هذا الفرق وإن عده مستطيعا في الأول وعدم عده كذلك في ~~الثاني مجرد دعوى لا دليل لها بل تحكم قلت كان وجه الفرق وعده مستطيعا في ~~الأول دون الثاني إمكان شروعه حالا في السفر في الأول دون الثاني لتوقف ~~الشروع على الاكتساب وتحصيل المؤنة قبله نعم قد يقال هذا التوقف لا يمنع ~~الاستطاعة كما لم يمنعها توقف PageV04P014 # شروع ذي المال على شراء المؤن في أيام الحج اه‍ (قوله عد مستطيعا له) أي ~~للسفر قبل الشروع فيه ولو قبل تحصيل الكسب نهاية (قوله بل محصلا الخ) أي ~~مقتدر على تحصيل سبب الاستطاعة عبارة النهاية لا يعد مستطيعا له إلا بعد ~~حصول الكسب لأن الفرض أنه لا يقدر على الكسب في السفر فلا يجب تحصيله لما ~~مر اه‍ (قوله وغلط الخ) عطف على الفرق. (قوله ويعتبر) إلى قوله فلو قدر في ~~النهاية إلى قوله نظير ما مر إلى أو وقف وقوله مدة يمكن فيها الحج وقوله لا ~~من ماله إلى المتن وقوله وإن لم يلق إلى واعتبروا (قوله نحو نصف يوم) عبارة ~~النهاية نحو ثلثي يوم اه‍ قول المتن (وجود الراحلة) أي الصالحة لمثله نهاية ~~ومغني أي بأن كانت تليق به ع ms2624 ش قال الكردي علي بأفضل وعليه جرى الشارح في ~~الايعاب وفتح الجواد واعتمده سم وعبد الرؤوف وابن الجمال وغيرهم وخالف في ~~التحفة فقال وإن لم يلق به ركوبه اه‍. (قوله بشراء الخ) الأولى ليشمل ما في ~~ملكه بالفعل أن يقال ولو بشراء الخ (قوله وإن قل) أي الزائد نهاية (قوله ~~بخلاف التيمم) أي بخلاف الماء في التيمم فإن له بدلا وهو التراب سم وبصري. ~~(قوله يعارضه الخ) قد تمنع المعارضة بذلك لأن التراخي وصف الأداء بعد تحقق ~~الوجوب أي اللزوم والكلام بعد فيما يحصل الوجوب فتأمل فإنه دقيق سم وقد ~~يدفع المنع بالجامع الذي ذكره الشارح بقوله فكما أنه غير مضطر الخ (قوله إن ~~الحج على التراخي) أي أصالة فلا يتغير الحكم لو تضيق فيما يظهر إيعاب اه‍ ~~شوبري (قوله أو وقف) عطف على شراء سم وع ش عبارة النهاية أو ركوب موقوف ~~عليه إن قبله أو لم يقبله وصححناه اه‍ أي على المرجوح قال ع ش قوله م ر أو ~~قبله وهل يجب القبول فيأثم بتركه أو لا لما في قبول الوقف من المنة وكذا ~~يقال فيما لو أوصى له بمال ومات الموصى هل يجب قبول الوصية أو لا لما تقدم ~~فيه نظر ولا يبعد فيهما عدم الوجوب لما ذكر اه‍ وفي الكردي علي بأفضل عن ~~حاشية الايضاح للشارح ما يوافقه (أو إيصاء له) أي أو لهذه الجهة ونائي ~~(قوله أو على هذه الجهة) عطف علي عليه سم ومرجع الإشارة مكة رشيدي. (قوله ~~أو إعطاء الإمام الخ) أي حيث جاز له ذلك حاشية الايضاح وونائي أي بأن يكون ~~له فيه ما يفي بذلك سعيد باعشن على الونائي عبارة النهاية وشرح بأفضل ~~والأوجه الوجوب على من حمله الإمام من بيت المال كأهل وظائف الركب من ~~القضاة أو غيرهم اه‍ قال ع ش قوله م ر على من حمله الإمام الخ وينبغي وجوب ~~السؤال إذا ظن الإجابة اه‍. # (قوله لا من ماله) أي ولا من زكاة ونائي عبارة الكردي علي بأفضل ms2625 قال ~~الشارح في حاشية الايضاح ويتردد النظر فيما لو أعطى من نحو زكاة والقياس ~~أنه لا يلزمه القبول أيضا أي كالوصية لأنه لا يخلو عن منة اه‍ أي وإذا قبل ~~لزمه النسك لملكه ذلك بالقبول اه‍. (قوله وذلك) راجع للمتن (للخبر السابق) ~~أي قبيل قول المصنف PageV04P015 # وقيل الخ. (قوله وإن أطاق) إلى قوله فلو قدر في المغني إلى قوله وإن لم ~~يلق إلى واعتبروا (قوله نعم هو الأفضل الخ) عبارة المغني والنهاية وشرح ~~بأفضل لكن يستحب للقادر على المشي الحج خروجا من خلاف من أوجبه وقضية كلام ~~الرافعي أنه لا فرق في استحباب المشي بين الرجل والأنثى قال في المهمات وهو ~~كذلك وهو المعتمد ولوليها منعها كما قاله في التقريب والركوب لواجد الراحلة ~~قبل الاحرام وبعده أفضل للاتباع والأفضل أيضا لمن قدر أن يركب على القتب ~~والرحل فعل ذلك اه‍ وعبارة الونائي والكردي علي بأفضل وأما القادر عليه في ~~سفر القصر فيسن له ذلك ولو امرأة لم يخش عليها فتنة من المشي بوجه إن كانت ~~في الغرض ما لم يعول على السؤال وإلا كره له ولعصبة المرأة كالوصي والحاكم ~~منعها من حج تطوع لمجرد تهمة وفرض أن قويت اه‍. # (قوله هو الأفضل الخ) أي المشي إن كان واجدا للزاد أو أمكنه تحصيله ~~بإيجار نفسه في الطريق أو كان يكسب كل يوم أو في بعض الأيام كفايته شيخنا. ~~(قوله وهي) أي الراحلة (قوله وإن لم يلق به الخ) كذا في الزيادي أقول وقد ~~يتوقف فيه إلا أن يقال الحج لا بدل له بخلاف الجمعة ويفرق بين ذلك وبين ~~المعادل الآتي حيث اشترطت فيه اللياقة بأنه يترتب عليه الضرر بمجالسته ~~بخلاف الدابة ع ش وتقدم عن النهاية والمغني والايعاب وغيرهم اشتراط اللياقة ~~هنا أيضا خلافا للتحفة (قوله ومعنى كونها) أي البقرة و (قوله أنه الخ) أي ~~الركوب. (قوله واعتبروا الخ) أي إنما اعتبروا مسافة القصر هنا من مبدأ سفره ~~إلى مكة لا إلى الحرم عكس ما اعتبروه في حاضري المسجد الحرام في ms2626 المتمتع ~~رعاية لعدم المشقة فيهما نهاية ومغني (قوله منه) أي الحرم (قوله لأن تحصيل ~~سبب الوجوب) قد يقال مراد الزركشي أن من ذكر يخاطب بالوجوب بقدرته على ما ~~ذكر لا أنه يجب عليه الوصول إلى ذلك المحل ثم حينئذ يخاطب بوجوب النسك حتى ~~يكون من تحصيل سبب الوجوب فليتأمل هذا ويظهر أنه يلحق بما ذكره الزركشي ~~عكسه كأن يكون بينه وبين محل دابة له توصله إلى مكة دون مرحلتين فليتأمل ثم ~~رأيت المحشي قال قد يمنع أن هذا من تحصيل سبب الوجوب بل هو على هذا الوجه ~~يعد مستطيعا ولعمر الله أن هذا في غاية الظهور للمتأمل انتهى اه‍ بصري ~~(قوله وهي) إلى قول المتن ومن بينه الخ في النهاية إلا قوله أو يحصل إلى ~~المتن وقوله ولا مشهورا إلى ومن ثم (قوله ما يبيح التيمم) اقتصر عليه ~~النهاية وشروح بأفضل والارشاد للشارح. و (قوله أو يحصل به الخ) جرى عليه ~~الشارح أيضا في حاشية الايضاح والايعاب والجمال الرملي وابن علان في شرحي ~~الايضاح اه‍ كردي علي بأفضل (قوله أو يحصل به الخ) لعل أو بمعنى بل وإلا ~~فهذا يغني عما قبله ثم كان الأولى أو ما يحصل الخ قول المتن (وجود محمل) أي ~~ببيع أو إجارة بعوض مثل نهاية ومغني (قوله بفتح ميمه) إلى قوله ولا ينافيه ~~في المغني إلا قوله فإن لحقته بها إلى أم المرأة (قوله بفتح ميمه الأولى ~~وكسر الثانية) أي بخط المصنف وهو خشب ونحوه يجعل في جانب البعير للركوب فيه ~~نهاية ومغني وشرح بأفضل قال الكردي عليه أي بلا شئ يستر الراكب فيه ~~والكنيسة هي المحمل إلا أن عليه أعوادا عليها ما يظل من الشمس اه‍ (قوله ~~نحو كنيسة) أي كالشقدف ونائي. (قوله بالمحارة) وهي المعروفة الآن بالشقة ع ~~ش عبارة المغني وهي أعواد مرتفعة في جوانب المحمل يكون عليها ستر دافع للحر ~~والبرد اه‍ (قوله فمحفة الخ) بالكسر وهي المعروفة الآن بالتخت واستشكل ~~السيد عمر البصري تصور المعضوب إذ وصول الشخص إلى حالة ms2627 بحيث يشق عليه مشقة ~~شديدة أن يحمل على محفة أو سرير على الأعناق في غاية الندور انتهى وأقره ~~ابن الجمال في شرح الايضاح اه‍ كردي علي بأفضل. (قوله فيهما) أي في المحفة ~~والسرير. # (قوله وان اعتادا الخ) أي وإن لم يتضررا نهاية وشرح بأفضل (قوله كنساء ~~الاعراب) أي والأكراد والتركمان فإن الواحدة منهن تركب الخيل في السفر ~~الطويل بلا مشقة مغني (قوله للواجب) لعل PageV04P016 # الأنسب للايجاب بصري قول المتن. (واشترط الخ) أي في حق راكب المحمل ونحوه ~~أيضا نهاية (قوله بشرط أن تليق الخ) أي وقدر على مؤنته أو أجرته إن كان لا ~~يخرج إلا بها شيخنا (قوله بشرط أن تليق به مجالسته الخ) عبارته في الايعاب ~~أن يكون عدلا ذا مروءة تليق به مجالسته إذا كان الآخر كذلك اه‍ ولم أر إذا ~~كان الآخر كذلك في غير الايعاب اه‍ كردي علي بأفضل. (قوله بنحو مجون) وهو ~~عدم الحياء من فعل ونائي (قوله نحو برص) أي كالجذام نهاية (قوله وقضية ~~المتن وغيره تعين الشريك الخ) اعتمده المغني. (قوله لكن الأوجه الخ) عبارة ~~النهاية والأقرب أنه إن سهلت المعادلة به بحيث لم يخش ميلا ورأي من يمسك له ~~لو مال عند نزوله لنحو قضاء حاجة اكتفى بها وإلا فالأقرب تعين الشريك اه‍ ~~(قوله متى سهلت معادلته الخ) قال الشيخ عبد الرؤوف وقياس الشريك اللياقة ~~اه‍ أي في الأمتعة وفي حاشية الايضاح للشارح ومن يليق به الركوب بنحو هودج ~~كمقعد مربع يوضع بين الجوالق لا يحتاج لشريك اه‍ ونحوه في عبد الرؤوف اه‍ ~~كردي علي بأفضل وفي الونائي ما يوافقه. (قوله لم يعتبر) أي هذا القرب عبارة ~~الونائي وثانيها وجود من بينه وبين مكة مرحلتان ولو قرب من عرفة راحلة الخ ~~اه‍ قول المتن (يلزمه الحج) أي وإن لم يلق به كما هو ظاهر إطلاقه وينبغي ~~خلافه ع ش قول المتن (وهو قوي الخ) أي بأن لم تحصل له مشقة تبيح التيمم ~~ونائي ولكن قضية قول الشارح الآتي المشقة السابقة أن المراد ms2628 بالقوي هنا من ~~لا يحصل له بالمشي مشقة لا تحتمل عادة وإن لم تبح التيمم (قوله لعدم ~~المشقة) أي فلا يعتبر في حقه الراحلة وما يتعلق بها إلا المرأة ونائي (قوله ~~فكالبعيد فيما مر) أي فيشترط في حقه وجود الراحلة وما يتعلق بها مغني ~~ونهاية (قوله نحو الحبو) أي كالزحف نهاية (قوله فلا يجب مطلقا) أي وإن ~~أطاقه نهاية ومغني (قوله ومثلهما ثمنهما) قد يستغنى عن ذلك بأن المراد ~~بكونهما فاضلين فضل عينهما إن وجدا عنده وثمنهما إن لم يوجدا عنده سم (قوله ~~وأجرة خفارة) هي بضم الخاء وكسرها الحراسة مختار اه‍ بجيرمي. (قوله ونحو ~~محرم الخ وقوله وقائد الخ) بالجر عطفا على خفارة و (قوله ومحمل الخ) كقوله ~~وأجرة الخ وقوله وغير ذلك بالرفع عطفا على ثمنهما قول المتن (فاضلين الخ) ~~أي عند خروج القافلة ونائي (قوله ولو مؤجلا) إلى قوله لأن المنية في ~~النهاية والمغني (قوله وبفرض حياته الخ) يؤخذ منه أنه لو كان له جهة يرجو ~~الوفاء منها عند حلوله وجب عليه الحج وهو ظاهر ع ش ويمنع ظهوره قول الشارح ~~الآتي أن المدار على التعليل السابق (قوله وظاهر كلامهم أنه لا فرق الخ) ثم ~~قوله عنهم (والحج على التراخي) قد يشكل بأن اتصافه بالتضيق أو التراخي فرع ~~الوجوب والكلام بعد في شروط الوجوب فتأمله فإنه دقيق سم. (قوله بين تضيق ~~الحج) أي كأن خاف العضب أو الموت (قوله على التعليل السابق) أي بقوله لأن ~~المنية قد تخترمه الخ (قوله مع ذلك) أي تعليلهم بأن الدين ناجز الخ (قوله ~~ودينه) إلى المتن في النهاية وكذا في المغني إلا قوله وآلة PageV04P017 # المحترف. (قوله مقر به أو به بينة) ينبغي وثم حاكم يخلص الحق بلا أخذ شئ ~~وإحواج إلى مشقة لا تحتمل عادة. (قوله أو يعلمه القاضي) أي وثم قاض يرى ~~القضاء بعلمه فيما يظهر بصري. (قوله ما يسهل عليه الظفر به) أي بأن تنتفي ~~المشقة التي لا تحتمل وتوقع الضرر بخلاف ما لا يسهل بأن يحتاج فيه إلى ms2629 ~~المشقة أو يتوقع حصول الضرر ولعل هذا التفصيل أولى من إطلاق الوجوب فليتأمل ~~سم (قوله نحو الفقيه) أي كالمحدث واللغوي. # (قوله بتفصيله الخ) عبارة الونائي وعن كتب الفقيه إلا أن يكون له من ~~تصنيف واحد نسختان فيبيع إحداهما فلو كان إحداهما أصح والأخرى أحسن أو ~~مبسوطة والأخرى وجيزة ترك له الأصح والمبسوطة إن لم يكن مدرسا وإلا ترك له ~~المبسوطة والوجيزة اه‍ وقال الشرقاوي يبقى للمدرس من كل كتاب نسختان إذ لا ~~تخلو نسخة غالبا عن غلط فيحتاج لثانية للمراجعة اه‍ (قوله وخيل الجندي) أي ~~وسلاحه سواء كان متطوعا أو مرتزقا كردي. (قوله وآلة المحترف) أي وبهائم ~~زراع ونحو ذلك شيخنا قال ع ش يمكن الفرق بين آلة المحترف وبين ما يأتي في ~~مال التجارة بأن المحترف محتاج إلى الآلة حالا بخلاف مال التجارة فإنه ليس ~~محتاجا إليه في الحال اه‍ وفيه ما لا يخفى. (قوله وثمن المحتاج الخ) مبتدأ ~~و (قوله كهو) خبره قول المتن (ومؤنة من عليه الخ) أي على الوجه اللائق به ~~وبهم نهاية وشرح بأفضل (قوله وإقامته) أي المعتاد بمكة وغيرها اه‍ كردي علي ~~بأفضل (قوله مما مر) أي في شرح ذهابه وإيابه (قوله وعدل) إلى المتن في ~~المغني والنهاية إلا قوله وإن كان إلى ليشمل. (قوله لأنهم الخ) متعلق بقال ~~نفقتهم قاله سم أقول بل بقوله مع أن المراد الخ عبارة المغني كان الأولى أن ~~يقول من عليه مؤنتهم لأنه قد يقدر على النفقة فلا تجب دون المؤنة فتجب اه‍ ~~(قوله ليشمل الخ) علة لقوله قبل وعدل سم (قوله والخدمة) أي إن احتيج إليها ~~نهاية (قوله وإعفاف الأب) أي بتزويجه أو تسريه كردي علي بأفضل. (قوله وثمن ~~دواء وأجرة طبيب) أي لحاجة قريبه أو مملوكه إليهما ولحاجة غيرهما إذا تعين ~~الصرف إليه شرح بأفضل وونائي قال الكردي على الأول قوله ولحاجة غيرهما أي ~~غير المملوك والقريب والمراد غير من تلزمه نفقته ولو أجانب أو أهل ذمة أو ~~أمان ففي السير من المنهاج من فروض الكفاية ms2630 دفع ضرر المسلمين ككسوة عار ~~وإطعام جائع إذا لم يندفع بزكاة وبيت المال وفي التحفة وضرر أهل الذمة ~~والأمان ويلحق بالاطعام والكسوة ما في معناهما كأجرة طبيب وثمن أدوية الخ ~~لكن لا يلزم ذلك إلا على من وجد زيادة على كفاية سنة له ولممونه كما في ~~الروضة اه‍ وفي باعشن على الثاني عن الفتح ما يوافق جميع ذلك. (قوله حتى ~~يترك تلك المؤن الخ) أي كلها وهذا قد يخالف ما ذكره م ر في الجهاد من أن ~~المتجه أنه إذا ترك لهم نفقة يوم الخروج جاز سفره اه‍ وفي كلام الزيادي أن ~~عدم الجواز فيما بينه وبين الله تعالى PageV04P018 # أما في ظاهر الشرع فلا يكلف بدفعها لأنها تجب يوما بيوم أو فصلا بفصل ~~وعليه فما هنا محمول على عدم الجواز باطنا وما في السير عن البلقيني محمول ~~على الجواز ظاهرا ع ش أقول كلام الشارح في النفقات صريح في عدم الجواز ~~ظاهرا أيضا (قوله أو يوكل الخ) أي أو يستصحب من عليه مؤنته بصري (قوله من ~~مال حاضر) أي أو في حكمه بأن يكون دينا على ملئ بإحدى الشروط المتقدمة فيما ~~يظهر بصري (قوله أو يطلق الزوجة) أي ما لم تأذن له وهي كاملة ونائي عبارة ~~الكردي علي بأفضل هذا عند الشارح وعند الجمال الرملي عليه ذلك فيما بينه ~~وبين الله تعالى ديانة لا حكما فلا يجبره الحاكم اه‍ (قوله أو يبيع القن) ~~لو قال أو يزيل ملكه عنه لكان أعم ولعل الأقرب الاعتداد بإذن ممونه في أن ~~يسافر ويتركه بغير إنفاق أو نحوه إن كان رشيدا وكان له جهة ينفق منها كأن ~~يكون كسوبا كسبا حلالا لائقا بصري. (قوله أي المذكور) إلى قوله بخلاف ~~السرية في النهاية والمغني قول المتن (عن مسكنه) أي اللائق به المستغرق ~~لحاجته (وعبد) أي يليق به نهاية ومغني يأتي في الشرح مثله (قوله لزمانة) ~~يعني لعجز نهاية ومغني (قوله أو منصب) ما ضابطه قد يقال ضابطه ما يعد عرفا ~~أن صاحبه لا يليق به ms2631 خدمة نفسه بصري. (قوله أو عن ثمنهما الخ) فلو كان معه ~~نقد يريد صرفه إليهما مكن منه مغني قال البصري بعد ذكر مثله عن ابن شهبة ما ~~نصه ومقتضى قوله يريد الخ اعتبار إرادة تحصيلهما مع الاحتياج إليهما ولا ~~يكتفي بمجرد الاحتياج فليتأمل اه‍ ويأتي في الشرح فيمن يعتاد السكن بالأجرة ~~ما يؤيده (قوله هذا) أي محل الخلاف نهاية ومغني (قوله وكانت مسكن مثله ولاق ~~به العبد الخ) ومثلهما الثوب النفيس نهاية وإيعاب. (قوله فإن أمكن بيع ~~بعضها) أي الدار ولو غير نفيسة مغني (قوله تعين ذلك) أي ما ذكر من البيع ~~والاستبدال (قوله أي مجزئا) أي أن المراد بالبدل الخلف و (قوله في الجملة) ~~متعلق ببدلا سم (قوله فلا ينتقض الخ) وجه الانتقاض أن المرتبة الأخيرة منها ~~لا بدل لها ولما قال في الجملة أي في بعض الافراد اندفع الانتقاض كردي. ~~(قوله بخلاف السرية) خالفه النهاية والمغني فقالا إن الأمة كالعبد ولو ~~للاستمتاع كما قاله ابن العماد خلافا لما بحثه الأسنوي اه‍ (قوله لم يكلف ~~بيعها) الظاهر أنه لا يكلف مخالعة زوجته وإن تيسر بعوض يفي بمؤنة الحج وإن ~~كان كارها لها وهو ظاهر م ر اه‍ سم (قوله بيعها) الظاهر ولا استبدالها سم ~~(قوله أنه يقدمه الخ) أي والحاجة إلى النكاح لا تمنع الوجوب ولا الاستقرار ~~وإن خاف العنت لأن النكاح من الملاذ ومع ذلك إذا مات ولم يحج يقضي من تركته ~~لأنه تأخير مشروط بسلامة العاقبة نهاية وهل يتبين عصيانه من آخر سني ~~الامكان أو لا فيه نظر والأقرب الأول ثم رأيت سم على حج صرح بما قلناه نقلا ~~عن م ر لكن في حواشي شرح الروض للشهاب الرملي ما حاصله أنه إذا مات في هذه ~~الحالة لا يأثم كما في قواعد الزركشي لأنه فعل مأذونا فيه من قبل الشارع ع ~~ش وفي البجيرمي عن الحلبي ولا إثم عليه خلافا لحج اه‍. (قوله بما يكون سببا ~~الخ) وهو تقديم النكاح على النسك لأجل خوف الوقوع في الزنى ms2632 نهاية (قوله عقب ~~سنة الخ) الأولى بعد سنة الخ إلا أن يتعلق بفسقه لا بمات (قوله PageV04P019 # لا خصوص المأمور به فكأنه الخ) قد يقال لا حاجة مع قوله لا خصوص المأمور ~~به إلى ما بعده على أن الامر بشرط السلامة يجر إلى الامر بما لا يطاق ~~فتأمله سم (قوله الآتي) أي عن قريب. (قوله ويؤخذ) إلى قوله وظاهر كلامهم في ~~النهاية والمغني (قوله والساكن في بيت مدرسة الخ) ظاهر إطلاقه ولو كان ~~مشروطا بنحو عدم التزوج وفي نيته أن يتزوج بعد فليراجع (قوله ومخالفة ~~الأسنوي الخ) عبارة النهاية قال الأسنوي وكلامهم يشمل المرأة المكفية ~~بإسكان الزوج واخدامه وهو متجه لأن الزوجية قد تنقطع فتحتاج إليهما وكذا ~~المسكن للمتفقهة الساكنين ببيوت المدارس والصوفية بالربط ونحوهما والأوجه ~~ما قاله ابن العماد من أن هؤلاء مستطيعون لاستغنائهم في الحال فإنه المعتبر ~~ولهذا تجب زكاة الفطر على الغني ليلة العيد فقط اه‍ زاد المغني ويؤيد ذلك ~~أنهم لما تكلموا على استحباب الصدقة بما فضل عن حاجته قال الزركشي هناك أن ~~المراد بالحاجة حاجة اليوم والليلة كما اقتضاه كلام الغزالي في الاحياء فلم ~~يعتبروا حاجته في المستقبل اه‍ قال ع ش قوله والأوجه ما قاله ابن العماد ~~الخ معتمد اه‍. (قوله في هذا) أي في الساكن الخ (والذي قبله) أي في المكفية ~~الخ انظر ما فائدة هذا التطويل مع تيسر الأداء بضمير أو إشارة التثنية ~~(قوله وظاهر كلامهم أنه لا عبرة بما هو مستأجر له الخ) أي: فيترك له المسكن ~~مع ذلك سم (قوله بخلاف ذينك) أي مسكن الزوج والمسكن الوقف (قوله وهو بعيد) ~~أي ما نقل عن السبكي. (قوله إن قصد) أي من يعتاد السكن الخ (قوله ومن ثم) ~~أي من أجل هذا النقل الثاني أو حمل النقل الأول عليه (تبعه الخ) أي السبكي ~~(قوله في الأول) أي المطلق و (قوله بخلاف الثاني) أي المقيد بمدة معلومة ~~(قوله نظير ما مر في الموقوف والمستأجر) نشر على ترتيب اللف (قوله إذ ~~القياس على الوقف الخ) ms2633 قد يقال هذا ممنوع لصحة قوله وقفت هذا على زيد سنة ~~ثم على الفقراء كما سيأتي في كتاب الوقف إلا أن يجاب بأن المراد قياسه على ~~الوقف يقتضي عدم التعيين لأن الكلام في الوقف الذي لا تعيين فيه سم ولا ~~يخفى أن هذا المعنى هو الظاهر المتبادر من كلام الشارح. (قوله أنه لا يشترط ~~قدرته الخ) قال ابن الجمال ظاهره وإن ظن لحوق ضرر يبيح التيمم لو ترك ~~الجماع بالتجربة أو بأخبار عدلي رواية عارفين وهو غير واضح ومن ثم استظهر ~~في المنح في هذه الحالة للوجوب اشتراط قدرته على حليلة يستصحبها وجزم به ~~تلميذه في شرح المختصر ومال إليه مولانا السيد عمر البصري ثم قال وعليه ~~فيظهر أن مثل مبيح التيمم حصول المشقة الظاهر التي لا تحتمل في العادة ثم ~~بلغني أن الشهاب سم صوب ما في المنح انتهى اه‍ كردي علي بأفضل وجزم بما في ~~المنح الونائي أيضا قول المتن (وأنه يلزم صرف مال تجارته الخ) ظاهر إطلاق ~~المصنف وغيره يقتضي أنه لا فرق بين أن يكون له كسب أو لا وإن قال الأسنوي ~~فيه بعد قال في الاحياء من استطاع الحج ولم يحج حتى أفلس فعليه الخروج إلى ~~الحج وإن عجز للافلاس فعليه أن يكتسب قدر الزاد فإن عجز فعليه أن يسأل ~~الزكاة والصدقة ويحج فإن لم يفعل ومات مات عاصيا مغني زاد النهاية ومعلوم ~~أن النسك باق على أصله إذ لا يتضيق إلا بوجود مسوغ ذلك فمرادهم بذلك ~~استقرار لوجوب أخذا مما يأتي وحينئذ فالأوفق لكلامهم في الدين عدم وجوب ~~سؤال الصدقة ونحوها وعدم وجوب الكسب عليه لأجله ما لم يتضيق اه‍ أي بأن خاف ~~العضب أو الموت ع ش قول المتن (صرف مال تجارته الخ) أي والنزول عن الجامكية ~~والوظيفة ونائي عبارة ع ش. تنبيه قياس ما أفتى به شيخنا الشهاب الرملي من ~~أنه يجب على المدين النزول عن وظائفه بعوض إذا أمكنه ذلك لغرض وفاء الدين ~~وجوب الحج على من بيده وظائف أمكنه النزول ms2634 عنها بما يكفيه للحج وإن لم يكن ~~له إلا هي ولو أمكنه الحج بموقوف لمن يحج وجب والظاهر أن محله حيث لا يلحقه ~~منه مشقة في تحصيله من PageV04P020 # نحو ناظر الوقف وإلا فلا وجوب م ر وفي فتاوى الجلال السيوطي رجل لا مال ~~له وله وظائف فهل يلزمه النزول عنها بمال ليحج الجواب لا يلزمه ذلك وليس هو ~~مثل بيع الضيعة المعدة للنفقة لأن ذلك معاوضة مالية والنزول إن صححناه مثل ~~التبرعات سم على حج والأقرب ما قاله م ر ومثل الوظائف الجوامك والمحلات ~~الموقوفة عليه إذا انحصر الوقف فيه وكان له ولاية الايجار فيكلف ايجاره مدة ~~تفي بمؤن الحج حيث لم يكن في شرط الواقف ما يمنع من صحة الإجارة وظاهره في ~~النزول عن الوظائف ولو تعطلت الشعائر بنزوله عنها وهو ظاهر لأنه لا يلزمه ~~تصحيح عبادة غيره اه‍. (قوله وثمن مستغلاته الخ) أي وثمن ضيعته التي ~~يستغلها وإن بطلت تجارته ومستغلاته نهاية (قوله وثمن مستغلاته) إلى قوله ~~ولا على مال الخ في النهاية وكذا في المغني إلا قوله ونحوه الخ (قوله وهو) ~~أي مال التجارة (يتخذ ذخيرة الخ) أقول يرد على هذا الفرق خيل الجندي وآلة ~~المحترف وبهائم زراع فإنها كالمستغلات ذخيرة للمستقبل مع أنه لا يلزم صرفها ~~للحج (قوله نظر لها) أي للمستقبلات. (قوله صرفه) أي مال التجارة (لهما) أي ~~الزاد والراحلة. (قوله ويشترط أيضا الخ) قد يقال لا حاجة لقولهم ويشترط الخ ~~بعدما تقرر من أن المدار على الامن ولو مع الوحدة بصري (قوله وجود رفقة ~~الخ) ويسن أن يكون لمريد النسك رفيق موافق راغب في الخير كاره للشر إن نسي ~~ذكره وإن ذكر أعانه ويتحمل كل منهما صاحبه ويرى له عليه فضلا وحرمة وإن رأى ~~رفيقا عالما دينا كان ذاك هو الفضل العظيم وروى ابن عبد البر ابتغ الرفيق ~~قبل الطريق فإن عرض لك أمر نصرك وإن احتجت إليه رفدك مغني. (قوله لأنه لا ~~بدل الخ) يعارضه أن الحج على التراخي نظير ما تقدم في ms2635 بذل الزيادة القليلة ~~فراجعه بصري (قوله ولو اختص الخوف به لم يستقر الخ) كذا م ر اه‍ سم عبارة ~~النهاية والمراد بالخوف الخوف العام وكذا الخاص في الأرجح فلو اختص الخوف ~~بواحد لم يقض من تركته خلافا لما نقله البلقيني عن النص وجزم به في الكفاية ~~اه‍ أي والمغني عبارته والمراد بالأمن الامن العام حتى لو كان الخوف في حقه ~~وحده قضى من تركته كما نقله البلقيني عن النص الخ قول المتن (فلو خاف) أي ~~في طريقه (على نفسه) أي أو عضوه أو نفس محترمة معه أو عضوها مغني ونهاية ~~(قوله أو بضعه) عبارة النهاية أو بضع اه‍ وعبارة الونائي على نفس وبضع له ~~ولغيره اه‍ قول المتن (أو ماله) خرج به الاختصاص فلا يشترط الامن عليه كردي ~~علي بأفضل. (قوله وإن قل) إلى قول المتن وإلا ظهر في النهاية والمغني إلا ~~قوله نعم إلى ولو بذل وقوله وكذا إلى أما لو كان قول المتن (أو رصديا) بفتح ~~الصاد المهملة وسكونها نهاية ومغني ومثل الرصدي بل أولى كما هو ظاهر أمير ~~البلد إذا منع من سفر الحج إلا بمال ولو باسم تذكرة الطريق قول المتن (لم ~~يجب الحج) أي ولا العمرة نهاية. (قوله ولم يجب هنا الخ) هذا إذا لم يعبروا ~~بلادنا وإلا فتجب مقاتلتهم مطلقا كما سيأتي في محله رشيدي (قوله وضعف ~~جانبهم) كذا في أكثر النسخ بنون فباء وفي بعض النسخ جأشهم بالشين ولا يظهر ~~مناسبة معناه وهو اضطراب القلب هنا فلعله محرف عن جأثهم بالثاء المثلثة وهو ~~الحركة وعبارة المحشى الكردي بفتح الكاف الفارسية قوله وضعف جاثيتهم أي ~~شراكتهم اه‍ وعلى هذه النسخة كان المناسب الموافق للقاموس أي اجتماعهم ~~(قوله بذل مال له) أي للكافر مطلقا سم (قوله أنه) أي المسلم. (قوله كره ~~أيضا الخ) بل حرم فيما يظهر بصري (قوله وكذا أجنبي الخ) عبارة الكردي ~~PageV04P021 # علي بأفضل. وكذا الأجنبي كما في العباب وشرحه لكن في شرحي الارشاد والمنح ~~عدم الوجوب للمنة ونظر فيه في الأسنى والحاصل ms2636 أن المعتمد الوجوب كما صرح به ~~ابن زياد ونقله عن كثير من المتأخرين وأن المنع إنما هو إذا دفع عن واحد ~~بخصوصه اه‍ وعبارة البصري قوله وكذا أجنبي الخ وقال العلامة ابن زياد هو ~~المعتمد ونقله عن كثير من المتأخرين اه‍ (قوله على الأوجه) خلافا للنهاية ~~والمغني فقالا بخلاف الأجنبي للمنة كما بحثه الأسنوي اه‍ قال ع ش كما بحثه ~~الأسنوي هو المعتمد اه‍ ومر ما فيه. (قوله وكذا المرأة) كذا في المغني وزاد ~~النهاية والجبان اه‍ (قوله إن وجدت محلا الخ) جزم به الونائي وقال البصري ~~قد يقال إنما يظهر ذلك إذا أدى عدم انعزالها إلى محذور من نحو خلوة محرمة ~~أو خوف فتنة وإلا فاشتراط ذلك مطلقا محل نظر فليتأمل اه‍ ويؤيد الأول ~~اشتراط المحمل لها مطلقا (قوله وتعين الخ) يتأمل عطفه على وجدت الخ المفيد ~~لاختصاص شرط تعين الطريق بالمرأة وليس كذلك وتكلف الكردي المحشي فقال هو ~~عطف على وجدت عطف عام على خاص لأن هذا يعم الرجل والمرأة وذاك خاص بالمرأة ~~وكذا الحكم في قوله وغلبت السلامة اه‍ وفيه ما لا يخفى. (قوله لنحو جدب ~~البر الخ) أي كتعذر سلوكه لعدو أو لقلة ما يصرفه في مؤنته ع ش (قوله بخلاف ~~الخ) إلى قوله وظاهر الخ في النهاية والمغني (قوله بخلاف ما إذا غلب الهلاك ~~الخ) فإذا ركبه حينئذ فإن كان ما بين يديه أكثر مما قطعه فله الرجوع إلى ~~وطنه أو ما بين يديه أقل أو تساويا فلا رجوع له بل يلزمه التمادي لقربه من ~~مقصده في الأول واستواء الجهتين في حقه في الثاني وهذا بخلاف جواز تحلل ~~المحرم إذا أحاط به العدو لأن المحصر محبوس وعليه في مصابرة الاحرام مشقة ~~بخلاف راكب البحر نعم إن كان محرما كان كالمحصر فإن قيل كيف يصح القول ~~بوجوب الذهاب ومنعه من الانصراف مع أن الحج على التراخي أجيب بأن صورة ~~المسألة فيمن خشي العضب أو أحرم بالحج وضاق وقته أو نذر أن يحج تلك السنة ~~أو أن ms2637 المراد بذلك استقرار الوجوب هذا إن وجد بعد الحج طريقا آخر في البر ~~وإلا فله الرجوع لئلا يتحمل زيادة الخطر بركوب البحر في رجوعه قال الأذرعي ~~وما ذكروه من الكثرة والتساوي المتبادر منه النظر إلى المسافة وهو صحيح عند ~~الاستواء في الخوف في جميع المسافة أما لو اختلف فينبغي أن ينظر إلى الموضع ~~المخوف وغيره حتى لو كان ما أمامه أقل مسافة لكنه أخوف أو هو المخوف لا ~~يلزمه التمادي وإن كان أطول مسافة ولكنه سليم وخلف المخوف وراءه لزمه ذلك ~~اه‍ وهو بحث حسن مغني وشرح الروض وكذا في النهاية إلا قولهما نعم إن كان ~~محرما كان كالمحصر فقال بدله ولو محرما فلا يكون كالمحصر خلافا لبعض ~~المتأخرين اه‍ ووافقه سم فقال وقول شرح الروض نعم الخ المعتمد خلافه فليس ~~له الرجوع ولا التحلل إذا كان محرما اه‍ إلا أنه قيد أصل المسألة بما إذا ~~لم تندر النجاة ثم قال نعم لو ندرت السلامة منه فالأوجه وجوب الرجوع في ~~حالة جوازه في غيرها اه‍. (قوله للحج وغيره) أي إلا أن يكون للغزو على أحد ~~وجهين بشرط عدم عظم الخطر فيه بحيث تندر النجاة وإلا حرم PageV04P022 # حتى للغزو نهاية (قوله وخرج به الخ) أي بالبحر أي الملح إذ هو المراد عند ~~الاطلاق نهاية (قوله وعليه) أي على ما استقر به الشارح بقوله فلو قيل الخ ~~(قوله فيجب ركوبها) أي مطلقا طولا وعرضا ما لم يغلب على ظنه الهلاك لنحو ~~شدة مطر وريح عاصف ونائي (قوله مردود الخ) نعم يظهر إلحاقها بالبحر في زمن ~~زيادتها وشدة هيجانها وغلبة الهلاك فيها إذا ركبها طولا ويمكن حمل كلام ~~الأذرعي عليه نهاية عبارة المغني وهو كما قال الأذرعي خصوصا أيام زيادة ~~النيل وقال تعالى * (وما جعل عليكم في الدين من حرج) * اه‍. (قوله ~~بالمهملة) إلى قوله انتهى في النهاية والمغني. (قوله بالمهملة الخ) أي ~~بموحدة مفتوحة وذال ساكنة مهملة ومعجمة عجمية معربة نهاية ومغني (قوله وإن ~~قل) معتمد ع ش قول المتن (وهو القدر ms2638 اللائق به الخ) أي وإن غلت الأسعار ~~نهاية ومغني ولا نظر لما مضى من السنين نعم لا تعتبر حالة الاضطرار التي ~~يقصد فيها القوت لسد الرمق كردي علي بأفضل أي فحينئذ لا وجوب لأن الشربة قد ~~تباع بدنانير ولا نظر لكون ذلك لائقا بها حينئذ حاشية الايضاح. (قوله فلو ~~خلا بعض المنازل الخ) أي فإن لم يوجدا أو أحدهما كأن كان عام جدب وخلا بعض ~~المنازل من أهلها أو انقطعت المياه أو وجد بأكثر من ثمن مثله مغني ونهاية ~~(قوله أو محال الماء الخ) أي ولو مرحلة شرح بأفضل (قوله عن ذلك) أي عما ذكر ~~من الماء والزاد أو أحدهما (قوله وإن قلت الزيادة) نعم تغتفر الزيادة ~~اليسيرة ولا يجري فيه كما قاله الدميري الخلاف في شراء ماء الطهارة لأن لها ~~بدلا بخلاف الحج شرح م ر أي والمغني اه‍ سم ومال إليه البصري فقال وأقول هو ~~قياس قطعهم ببيع المألوف من عبد ودار وفرقهم بينه وبين الكفارة بأن لها ~~بدلا بل قد يقال هذا أولى لسهولة بذل الزيادة اليسيرة بالنسبة لمفارقة ~~المألوف اه‍ قال ع ش قوله م ر نعم تغتفر الزيادة الخ ولعل ضابطها ما يعد ~~عدم بذله في تحصيل مثل هذا الغرض بالنسبة لدافعه رعونة واغتفار الزيادة ~~اليسيرة هنا يشكل بما مر في ثمن الراحلة وأجرتها إذا زادا على ثمن المثل ~~وأجرة المثل وإن قلت الزيادة إلا أن يقال إن الماء والزاد لكونهما لا تقوم ~~البنية بدونهما لا يستغنى عنهما سفرا ولا حضرا لم تعد الزيادة اليسيرة ~~خسرانا بخلاف الراحلة اه‍ (قوله كأن هذا) أي قول المتن ويشترط وجود الماء ~~والزاد الخ. (قوله باعتبار عادة الخ) خبر كان هذا الخ وقد يمنع دعوى اختصاص ~~ما في المتن بعادة طريق العراق فإنه يصدق على كل من عادة طريق العراق وطريق ~~مصر والشام وغيرها على حد سواء (قوله وإنما يتجه) أي ما قاله الأذرعي ~~وغيره. (قوله وكثير من أهل مصر الخ) قد يقال القياس أن العرف إذا اختلف نظر ms2639 ~~للغالب ولا نظر لغيره وإن كان أهله كثيرين فليتأمل بصري (قوله لا يحملون ~~ذلك أصلا الخ) لعله باعتبار زمنه عبارة النهاية والمغني والضابط في مثل ذلك ~~العرف ويختلف باختلاف النواحي فيما يظهر وإلا فجرت عادة كثير من أهل مصر ~~على حمله إلى العقبة اه‍ قول المتن (وعلف الدابة) بفتح اللام نهاية ~~PageV04P023 # ومغني (قوله لأن المؤنة) إلى المتن في النهاية والمغني. (قوله واعتمده ~~الأذرعي الخ) فإن عدم شيئا مما ذكر في أثناء الطريق جاز له الرجوع ولو جهل ~~مانع الوجوب من نحو وجود عدو أو عدم زاد وثم أصل من وجود أو عدم استصحبه ~~وعمل به والأوجب الخروج إذ الأصل عدم المانع ويتبين وجوب الخروج بتبين عدم ~~المانع فلو ظنه فترك الخروج من أجله ثم بان عدمه لزمه النسك نهاية ومغني أي ~~استقر في ذمته ع ش (قوله في الوجوب) إلى قوله وفي الأمرد في النهاية إلا ~~قوله وبه يعلم إلى المتن وقوله بالتفصيل إلى ويكفي وقوله واشترط إلي وكونه ~~وقوله ويجاب إلى أما الجواز وقوله حتى يحرم إلى نعم وكذا في المغني إلا ~~قوله وأعمى (قوله على المرأة) أي ولو عجوزا مكية لا تشتهي ونائي وشرح ~~بأفضل. (قوله لا في الأداء) عطف على في الوجوب سم قول المتن (أن يخرج معها ~~زوج أو محرم) أي بأن تكون بحيث لو خرجت لخرج معها من ذكر رشيدي (قوله أن من ~~علم منه الخ) وقوله الآتي بالتفصيل الخ أقره الكردي علي بأفضل وجزم به ~~الونائي قول المتن (أو محرم) هل يشمل الأنثى ويؤيده ما يأتي في الخنثى سم ~~أقول قضية قول الشارح الآتي وبمحارم الخ عدم الشمول. (قوله فيهما) أي في ~~قوله ولو فاسقا وقوله بالتفصيل الخ (قوله وأعمى) خلافا للمغني عبارته وشرط ~~العبادي في المحرم أن يكون بصيرا ويقاس به غيره اه‍ وقال النهاية واشتراط ~~العبادي البصر فيه محمول على من لا فطنة معه وإلا فكثير من العميان أعرف ~~بالأمور وأدفع للتهم والريب من كثير من البصراء اه‍ (قوله على ما يأتي) ms2640 فيه ~~أن الآتي كما هنا سم أقول بل الآتي معقب بقوله ويتجه الاكتفاء الخ (قوله ~~وكونه الخ) عطف على قوله مراهق ومرجع الضمير من يخرج مع المرأة من زوجها أو ~~محرمها. (قوله وألحق بهما جمع الخ) جزم به النهاية والمغني. (قوله إذا كانت ~~هي ثقة الخ) والمراد من كونهما ثقتين العدالة لا العفة عن الزنى فقط كردي ~~علي بأفضل (قوله والأجنبي الممسوح) أي الذي لم يبق فيه شهوة للنساء ونائي ~~(قوله كما يأتي) أي في باب النكاح (قوله بقيده السابق) وهو الحذق الذي يمنع ~~الريبة (قوله ولو إماء) وسواء العجائز وغيرهن نهاية. # (قوله وبمحارم فسقهن الخ) فلو غلب على الظن حملهن لها على ما هن عليه ~~اعتبر فيهن الثقة أيضا نهاية (قوله وذلك الخ) أي اشتراط ما ذكر في الوجوب ~~سم (قوله وإن قصر) أي وكانت شوهاء ونائي (قوله كما صرحت به الأحاديث ~~الصحيحة) هي محمولة على غير فرض الحج ومثله العمرة لما سيأتي من قوله ولها ~~أيضا أن تخرج له وحدها الخ سم (قوله وكن ثقات) أي أو محارم فسقهن بغير نحو ~~زنى أو قيادة. (قوله وقالوا ينبغي الاكتفاء بثنتين) اعتمده النهاية والمغني ~~وحاشية الايضاح ومختصر الايضاح وشرح المنهج (قوله على أنه قد يعرض الخ) قد ~~يقال إنه لو نظر لنحو ذلك لاشترط التعدد في نحو المحرم بصري عبارة سم قد ~~يعرض التبرز لمن عداها PageV04P024 # فالنظر لذلك قد يقتضي عدم اعتبار كون الثلاث غيرها أو عدم الاكتفاء بهن ~~اه‍. (قوله لأداء فرض الاسلام) أي من الحج والعمرة نهاية قال الكردي علي ~~بأفضل إنما قيد بفرض الاسلام لأن الكلام فيه وإلا فكل سفر واجب مثله اه‍ ~~عبارة الونائي ويكفي في الجواز لفرضها ولو نذرا أو قضاء وإن كانت غير ~~مستطيعة كما قاله ابن علان وكذا كل عبادة مفروضة كالهجرة امرأة واحدة وكذا ~~وحدها إذا تيقنت الامن نفسا وبضعا ونحوهما اه‍ (قوله فهما مسألتان) أي ~~إحداهما شرط وجوب حجة الاسلام والثانية شرط جواز الخروج لأدائها وقد ~~اشتبهتا على كثيرين حتى توهموا ms2641 اختلاف كلام المصنف في ذلك مغني. (قوله به) ~~أي بكونهما مسألتين (قوله إذا تيقنت الامن الخ) وعليه حمل ما دل من الاخبار ~~على جواز سفرها وحدها نهاية ومغني (قوله على نفسها) أي من الخديعة ~~والاستمالة إلى الفواحش إيعاب أي وأما الامن على المال والنفس فقد تقدم ~~حفني (قوله في الفرض) هل المراد به ما فرض عليها بالفعل أو ما يقع فرضا وإن ~~لم يفرض عليها لعدم اجتماع شروط الاستطاعة محل تأمل ولعل الثاني أقرب بصري ~~وتقدم آنفا عن الونائي الجزم بذلك. # (قوله أما النفل الخ) أي وإن كان يقع فرض كفاية باعشن عبارة النهاية أما ~~سفرها وإن قصر لغير فرض فحرام مع النسوة مطلقا اه‍ قال ع ش قوله م ر وإن ~~قصر الخ ومنه خروجهن لزيارة القبور حيث كان خارج السور ولو بإذن الزوج اه‍. ~~(قوله حتى يحرم على المكية التطوع بالعمرة الخ) والحيلة أن تنذر التطوع ~~ونائي لكن ينبغي أن تقصد بذلك النذر وجه الله تعالى لا التوصل للخروج أو ~~السفر له باعشن (قوله نعم لو مات الخ) قال الأذرعي وفي معنى موته انقطاعه ~~بأسر أو غيره أما موته قبل إحرامها فيظهر أنه يلزمها رعاية ما هو أبعد عن ~~التهمة فلو كان ما خلفها أو أمامها أقل أو أحفظ لزم سلوكه ولو تعارض الأقل ~~مسافة والأعظم في الامن وجبت رعاية الثاني كما هو ظاهر ويؤيده ما ذكرته ~~فيما يأتي في الهجرة من دار الحرب انتهى شرح العباب اه‍ سم وفي الونائي عن ~~شرح الايضاح للرملي مثله وعبارة النهاية ولو تطوعت بحج ومعها محرم فمات ~~فلها إتمامه كما قاله الروياني أي إن أمنت على نفسها في المضي وحرم عليها ~~التحلل حينئذ وإلا جاز لها التحلل وظاهر تعبيره بالاتمام لزوم الرجوع لها ~~لو مات قبل إحرامها وهو محتمل بشرط أن تأمن على نفسها في الرجوع ويحتمل أن ~~لها الاحرام مطلقا اه‍ (قوله لو مات الخ) أي أو مرض أو أسر ونائي. (قوله ~~وهي في تطوع الخ) فلو كانت في فرض ms2642 كان أولى بجواز الاتمام بل يجب سم (قوله ~~ويكفي نساء) أي أجنبيات نهاية قال البصري قوله نساء يقتضي اعتبار ثلاث نظير ~~ما مر اه‍ أقول قول الشارح من حل خلوة رجل بامرأتين قد يقتضي الاكتفاء هنا ~~بثنتين. (قوله وفي الأمرد الخ) قال في المغني إن خاف على نفسه اه‍ وقال في ~~شرح الايضاح يتجه أنه لا يكتفي بمثله وإن تعدد لحرمة نظر كل للآخر والخلوة ~~به وبه فارق النسوة السابقة انتهى اه‍ ونائي (قوله على الأوجه) وفاقا ~~للمغني (قوله أو محرم الخ) ينبغي أو نسوة كذلك بصري (قوله أو نحو زوج) إلى ~~قوله كما مر في الثالث في النهاية إلا قوله ومر ضابطها وقوله ويظهر إلى ~~المتن وقوله وكذا مال نفسه إلى المتن وقوله وإن اعتيد كما شمله كلامهم وكذا ~~في المغني إلا قوله لأن هذا عاجز إلى وسادس. (قوله أو نحو زوج) أدخل بالنحو ~~عبدها الثقة (قوله أو الزوج أو النسوة) قد يقال أو الأجنبي الممسوح بناء ~~على ما أسلفه فلا تغفل بصري (قوله كأجرة البذرقة الخ) أي إن وجدتها فاضلة ~~عما مر كأجرة البذرقة بل أولى باللزوم نهاية (قوله وفائدة وجوبها) أي وجوب ~~الأجرة مع كون النسك على التراخي نهاية ومغني. (قوله تعجيل دفعها في الحياة ~~الخ) أي وجوب تعجيل الدفع والحج في الحياة (قوله أو الاستقرار) الأولى ~~الواو و (قوله إن PageV04P025 # قدرت عليها) يغني عنه قوله كأجرة البذرقة الخ (قوله وليس لها الخ) وليس ~~للمرأة الحج إلا بإذن الزوج فرضا كان أو غيره نهاية ومغني (قوله إلا إن كان ~~الخ) أي محرمها نهاية (قوله إلا أن أفسد حجها ولزمه إحجاجها الخ) وفي سم ~~بعد ذكر مثله عن العباب ما نصه وقد يستشكل ذلك بأنه إن أكرهها لم يفسد ~~نسكها أو طاوعته فهي المقصرة اه‍ (قوله ولزمه إحجاجها) وهو الراجح ع ش. ~~(قوله أو نحو المحمل) عبارة الكردي علي بأفضل مراده بها ما يشمل المحمل ~~فالكنيسة فالمحفة فالسرير الذي يحمله الرجال كما علم مما تقدم اه‍ (قوله ~~ومر ms2643 ضابطها) أي في شرح فإن لحقه بالراحلة مشقة الخ عبارة لو نائي ثبوت على ~~مركوب بلا ضرر شديد لا يطاق الصبر عليه عادة وإن لم يبح التيمم كدوران رأس ~~اه‍ ويوافقه قول المغني ولا تضر مشقة تحتمل في العادة اه‍ قول المتن (إن ~~وجد قائدا) ظاهره أنه لا يكفي إحسانه المشي بالعصا وإن قلنا بكفايته في ~~الجمعة ويوجه ببعد المسافة هنا والاحتياج إلى الأعمال الكثيرة المشقة ~~والمختلفة الأماكن سم عبارة النهاية والأوجه اشتراط ذلك وإن كان مكيا وأحسن ~~المشي بالعصا ولا يأتي فيه ما مر في الجمعة عن القاضي حسين لبعد المسافة عن ~~مكان الجمعة غالبا اه‍ وقوله غالبا محل تأمل. (قوله ويظهر أنه يشترط فيه ~~الخ) قد يقال بتسليم ما ذكر يقال بمثله فيمن يصحب المرأة أو السفيه أو ~~الأمرد أو الخنثى بصري ولك منعه بظهور الفرق بمباشرة القائد بخدمة الأعمى ~~دون من يصحب من ذكر (قوله ما قدمته في الشريك) أي شريك المحمل كردي أي من ~~اشتراط نحو عدم نحو الفسق وشدة العداوة (قوله ما مر) أي من اشتراط القدرة ~~على أجرته إن طلبها سم (قوله في مقطوع أربعة) أي في مقطوع الأطراف لو أمكن ~~ثبوته على الراحلة نهاية ومغني قول المتن (والمحجور عليه بسفه) مفهومه أن ~~المحجور عليه بفلس ليس كذلك فيمنع منه لتعلق حق الغرماء بأمواله وظاهره ولو ~~كان الحج فوريا بأن أفسد الحج قبل الحجر عليه بالفلس فليراجع ع ش. (قوله في ~~وجوب الحج الخ) عبارة النهاية في وجوب النسك عليه ولو بنحو نذر قبل الحجر ~~وإن أحرم به بعده أو نفل شرع فيه قبل الحجر اه‍ زاد الونائي أما في التطوع ~~الذي أحرم به بعد الحجر فيمنعه الولي منه وجوبا وكذا في نذر بعد حجر ان ~~زادت نفقة سفره على نفقة الحضر ولا كسب له يفي بها فيتحلل بالصوم ويأمره ~~الولي بذلك وليس له تحليله اه‍ أي لا يلزمه إنما عليه حبسه فقط محمد صالح ~~قول المتن (لكن لا يدفع المال إليه الخ) أي ms2644 وإن قصرت مدة السفر نهاية ومغني ~~(قوله الذي هو من مال السفيه) أي فإن تبرع الولي بالانفاق وأعطاه السفيه من ~~غير تمليك فلا منع منه نهاية ومغني. (قوله وكذا مال نفسه) أي الولي إذا ~~أعطاه السفيه من غير تمليك (قوله من مال المولى الخ) عبارة النهاية والمغني ~~والأوجه أن أجرته كأجرة من يخرج مع المرأة اه‍ قال ع ش قوله م ر والأوجه أن ~~أجرته أي أجرة كل من الولي أو منصوبه اه‍ (قوله لأنه يراقبه الخ) قضيته أن ~~الولي إذا خرج معه جاز أن يسلمه نفقة أسبوع فأسبوع ولا ينافي ذلك قوله ~~بخلافه في السفر الخ لأن هذا إذا لم يخرج معه الولي لكن قضية قوله لتعسر ~~المراقبة فيه خلافه سم ويمكن دفع هذه القضية بحمل التعسر على التعذر عبارة ~~النهاية والمغني لأن الولي في الحضر يراقبه فإن أتلفها أنفق عليه بخلاف ~~السفر فربما أتلفها ولا يجد من ينفق عليه فيضيع اه‍ وهي كالصريح فيما قلت. ~~(قوله PageV04P026 # لتعسر المراقبة فيه) فيه نظر إن أراد ولو مع خروج الولي معه لأن ملازمة ~~الولي له في السفر أقرب وأقوى منها في الحضر سم (قوله لم يجب الحج الخ) أي ~~إن تعذر البحر ونائي قال باعشن قوله إن تعذر البحر مفهومه أنه إذا لم يتعذر ~~ركوبه بأن وجدت شروط الاستطاعة فيه دون البر وجب ركوبه وهو كذلك على أن ~~اجتماع شروطها في سفر البر قليل لأن بعضه مخوف كما في سفر أهل اليمن وبعضه ~~يسيرون فيه سيرا مشقا لأنهم يقطعون في مراحل كثيرة في اليوم أو الليلة ما ~~يزيد على المرحلة بكثير كما في سفر أهل مصر والشام إلى الحج ولكن البحر ~~توجد فيه شروطها اه‍ أي لو لم يوجد حين ركوبه أو خروجه منه بنحو جدة أخذ ~~مال ظلما كما هو أي الاخذ موجود في زمننا (قوله وإنما وجبت الخ) عبارة ~~النهاية وذهب ابن الصلاح إلى أنه شرط لاستقراره في ذمته لا لوجوبه بل متى ~~وجدت استطاعته وهو من أهل وجوبه ms2645 لزمه في الحال كالصلاة تجب بأول الوقت قبل ~~مضي زمن يسعها وتستقر في الذمة بمضي زمن يمكن فعلها فيه وأجاب الأول بإمكان ~~تتميمها بعد بخلاف الحج اه‍. (قوله لامكان تتميمها بعده) أي بعد أول الوقت ~~فإنه يحتمل الخلو عن المانع قدر ما يسعها بخلا ف ما هنا فإنا نقطع بوجود ~~المانع والله أعلم ثم رأيت الفاضل المحشي سم قال وفي الكنز لشيخنا البكري ~~ولا يخالف ذلك أن الصلاة تجب بتكبيرة لأن الشرط ثم امتداد السلامة مع ذلك ~~وتصوير ذلك هنا في الحج لا يتأتى فتأمله انتهى اه‍ بصري (قوله في الايجاب) ~~متعلق بالمعتبر و (قوله في الوقت) متعلق بأن يوجد (قوله لمن هو معتبر في ~~حقه) أي بأن نوى الرجوع أو أطلق فأول وقت الاستطاعة خروج قافلته في وقت ~~العادة وآخره الرجوع إلى وطنه ان اعتبر في حقه أو الموت بعد الحج فلو لم ~~يعتبر في حقه كمن نوى الإقامة بمكة ومعه ما يكفيه للإقامة كصنعة أو مات بعد ~~حجهم فهو مستطيع ومن ثم عصى وحاصل مسائل العصيان وعدمه فيمن أخر الحج بعد ~~الاستطاعة ومات أو عضب في سنته أن الشخص إن استطاع وقت خروج قافلة بلده ثم ~~مات أو عضب فإن مات أو عضب قبل حج الناس تلف ماله قبل أحدهما أو بعده وقبل ~~حجهم أو بعد حجهم وقبل رجوعهم أو بعد رجوعهم أو لم يتلف لم يعص في العشر ~~الصور وإن مات أو عضب بعد حجهم وقبل رجوعهم فإن تلف ماله قبل حجهم أو بعده ~~وقبل موته أو عضبه لم يعص في الأربع الصور وإن تلف ماله بعد موته أو عضبه ~~وقبل رجوعهم أو بعد رجوعهم أو لم يتلف لم يعص في صور العضب الثلاث ويعصي في ~~صور الموت الثلاث وإن مات أو عضب بعد رجوعهم فإن تلف ماله قبل حجهم أو بعده ~~وقبل رجوعهم لم يعص أو بعد رجوعهم وقبل موته أو عضبه أو بعده أو لم يتلف ~~عصى فهذه ثلاثون صورة يعصي في تسع صور منها ms2646 وكذا يقال في العمرة ونائي. ~~(قوله لمن هو معتبر في حقه الخ) مع قوله الآتي أما لو لم يتمكن الخ فيه ~~تدافع بالنسبة لصورة تلفه قبل الإياب فإن مقتضى ما هنا عدم الوجوب وما هناك ~~الوجوب وعدم التمكن فليتأمل وقد يدفع بأن الوجوب المنفي هنا الوجوب في نفس ~~الامر والمثبت فيما سيأتي الوجوب بحسب الظاهر بصري. (قوله خروج رفقة معه ~~الخ) عبارة النهاية والمغني ولا بد من وجود رفقة تخرج معه ذلك الوقت ~~المعتاد فإن تقدموا بحيث زادت أيام السفر أو تأخروا بحيث احتاج أن يقطع ~~معهم في يوم أكثر من مرحلة فلا وجوب لزيادة المؤنة في الأول وتضرره في ~~الثاني ومحل اعتبار الرفقة عند خوف الطريق فإن كانت آمنة بحيث لا يخاف فيها ~~الواحد لزمه وإن استوحش وفارق التيمم وغيره بأنه لا بدل لما هنا بخلافه ثم ~~اه‍ وعبارة البصري قوله خروج رفقة تقدم أنه لا حاجة إليه عند التحقيق اه‍ ~~(قوله المفهم) أي الثالث (لأولهما) أي لاشتراط خروج رفقة معه. (قوله لزمه ~~الكسب للحج والمشي وإن قدر الخ) كان وجوبه إذا خاف نحو العضب وإلا فالحج ~~على التراخي وقد يستطيع أيضا في المستقبل إلا أن يجعل الافتقار بعد ~~الاستطاعة كالعضب بعد الوجوب والتمكن الآتي سم (قوله على ما في الاحياء) ~~PageV04P027 # أقره المغني كما مر. (قوله واستبعد الخ) وافقه لنهاية عبارته فالأوفق ~~لكلامهم في الدين عدم وجوب سؤال الصدقة ونحوها وعدم وجوب الكسب عليه لأجله ~~ما لم يتضيق اه‍ أي بأن خاف العضب أو الموت ع ش قول المتن (تحصيله) أي الحج ~~(وقوله فمن مات) أي غير مرتد و (قوله وفي ذمته حج واجب) أي ولو كان قضاء أو ~~نذرا أو مستأجرا عليه في ذمته مغني ونهاية وفي سم عن الكنز مثله (قوله ~~واجب) إلى قول المصنف والمعضوب في النهاية والمغني إلا قوله إن لم يرد إلى ~~المتن (قوله واجب بأن تمكن الخ) عبارة المغني والنهاية واجب مستقر بأن تمكن ~~بعد استطاعته من فعله بنفسه أو بغيره وذلك بعد ms2647 انتصاف ليلة الفجر ومضى ~~إمكان الرمي والطواف والسعي إن دخل الحاج بعد الوقوف ثم مات اثم ولو شابا ~~وإن لم ترجع القافلة اه‍. (قوله باب تمكن من الأداء الخ) قضيته أن ذلك ~~التمكن خارج عن شروط الوجوب وفيه نظر فقد يقال هو من شروط الوجوب سم وقد ~~يجاب أخذا مما مر آنفا عن النهاية والمغني بأن المراد بالوجوب هنا ~~الاستطاعة فقط قول المتن (وجب الاحجاج عنه الخ) هل هو مقيد بوجود من يحج ~~عنه بأجرة المثل لا بأزيد نظير ما يأتي في المعضوب ثم رأيت في فتح القدير ~~للكردي ما يفيد التقييد المذكور عبارته ومحل ما ذكر أي وجوب الاستنابة على ~~من ذكر ان خلف تركة فاضلة عما تعلق بعين التركة وعن مؤن التجهيز بما يرضى ~~به الأجير من أجرة المثل فأقل وإلا لم يجب على أحد الحج عنه اه‍. (قوله إن ~~لم يرد الخ) أي من ذكر من الثلاثة وفيه إشارة إلى أن لنحو الوصي إقامة نفسه ~~فيما أوصى به إليه كما أفتى به ابن زياد باعشن قول المتن (الاحجاج عنه الخ) ~~أي وإن لم يوص به نهاية وونائي ولا يشترط فيمن يحج عن غيره مساواته للمحجوج ~~عنه في الذكورة والأنوثة فيكفي حج المرأة عن الرجل كعكسه أخذا من الحديث ~~الآتي ع ش ويأتي في الشرح والنهاية والمغني ما يفيده (قوله فلا يلزم أحدا ~~الحج الخ) لا على الوارث ولا في بيت المال مغني (قوله لكنه الخ) أي كل من ~~الحج والاحجاج عمن مات وفي ذمته حج كردي. (قوله يسن للوارث الخ) أي بنفسه ~~أو نائبه ويبرأ به الميت نهاية (قوله أشبه بالديون) لما فيه من شائبة ~~المالية باعتبار احتياجه غالبا إلى المال بصري (قوله عمن الخ) أي عن الميت ~~الذي لم يستطع سم (قوله وبقوله في ذمته الخ) عطف على قوله بتركته سم. (قوله ~~فلا يجوز حجه الخ) قال في شرح العباب ولا تصح النيابة في التطوع إلا عن ميت ~~أوصى به وعن معضوب أناب من يحج عنه ms2648 مرة أو أكثر انتهى باختصار فتحصل جواز ~~إنابة المعضوب في الفرض والنفل بل يجب في الفرض وجواز الحج عن الميت في ~~الفرض مطلقا وفي النفل إن أوصى به ويمتنع إنابة القادر مطلقا سم (قوله إلا ~~أن أوصى به) وقيل يصح من الوارث وإن لم يوص به باعشن وقوله من الوارث هل ~~المراد بنفسه أو نائبه وهل المراد بالوارث مطلق القريب أخذا مما مر في ~~الصوم فليراجع. (قوله أما لو لم يتمكن بعد الوجوب الخ) قد يقال الوجوب لا ~~يتحقق بدون PageV04P028 # هذا التمكن فتأمله سم وبصري وتقدم الجواب بأن المراد بالوجوب هنا مجرد ~~الاستطاعة (قوله ما لم يمكنهم تقديمه) أي على نصف الليل وما مفعول يسع وخرج ~~بذلك السعي إذا دخل الحاج قبل الوقوف لامكانه بعد طواف القدوم سم. (قوله من ~~الأركان) دخل فيها الحلق وفي شرح الروض أي والمغني قال الأسنوي ولا بد من ~~زمن يسع الحلق أو التقصير بناء على أنه ركن ويعتبر الامن في السير إلى مكة ~~للطواف ليلا انتهى ونوزع في اعتبار زمن الحلق بعدم الحاجة إلى اعتباره ~~لامكان فعله في حال السير م ر اه‍ سم عبارة النهاية وهو أي ما قاله الأسنوي ~~مردود إذ الحلق أو التقصير لا يتوقف على زمن يخصه لأن تقصير ثلاث شعرات أو ~~حلقها أو نتفها كاف ويمكن فعله وهو سائر إلى مكة فيندرج زمنه في زمن السير ~~إليها اه‍ زاد الونائي وكذا لا يعتبر لمبيت مزدلفة زمن لحصوله بالمرور فيها ~~بعد النصف ولا للسعي إن دخل أهل بلده مكة قبل الوقوف لامكان تقديمه عليه ~~وإلا اعتبر اه‍ (قوله لأنه بان زوال ملكه الخ). فرع: لو تمكن شخص من النسك ~~سنين ولم يفعله حتى مات أو عضب عصى من آخر سني الامكان فيتبين بعد موته أو ~~عضبه فسقه في الأخيرة بل وفيما بعدها في المعضوب إلى أن يفعل عنه فلا يحكم ~~بشهادته بعد ذلك وينقض ما شهد به في الأخيرة بل وفيما بعدها في المعضوب إلى ~~ما ذكره كما في نقض ms2649 الحكم بشهود بان فسقهم وعلى كل من الوارث والمعضوب ~~الاستنابة فورا للتقصير نعم لو بلغ معضوبا جاز له تأخير الاستنابة كما في ~~الروضة نهاية وونائي وكذا في المغني إلا قوله وعلى كل الخ. (قوله بالمعجمة) ~~إلى قوله بخلاف ما لو حضر الخ في النهاية والمغني إلا قوله أو خبر إلى ~~المتن وقوله وللإمام إلى المتن وقوله مطلقا وقوله فإن عجز إلى ولو شفي ~~(قوله وهو القطع) أي كأنه قطع عن كمال الحركة نهاية قول المتن (العاجز الخ) ~~أي حالا ومآلا نهاية ومغني قال ع ش هل يكفي في العجز علمه من نفسه بذلك أو ~~يتوقف ذلك على إخبار طبيب عدل فيه نظر وقياس نظائره من التيمم ونحوه الثاني ~~ثم رأيت في العباب أنه لا بد من إخبار طبيبين عدلين اه‍ عبارة الونائي وهو ~~المأيوس من قدرته على النسك بنفسه بقول عدلي طب أو بمعرفته وهو عارف بالطب ~~بخلاف غير العارف ووقع في نفسه حصول العضب فإنه لا يكفي اه‍. (قوله أو خبره ~~الخ) في عطفه على صفة الخ المتفرع على قوله فسره الخ ما لا يخفى (قوله عنه) ~~أي عن المعضوب (قوله والأول) أي من الاعرابين (أولى) أي ولذا اقتصر عليه ~~النهاية والمغني (قوله لنحو زمانة الخ) المراد بالزمانة هنا العاهة التي ~~تمنع من ركوب نحو المحفة إلا بمشقة شديدة وبنحوها الضعف من كبر السن بحيث ~~لا يستطيع الثبوت على المركوب ولو على سرير يحمله رجال إلا بمشقة شديدة لا ~~تحتمل عادة كردي علي بأفضل (قوله ولو ماشيا) أي ما لم يكن أصلا أو فرعا كما ~~يؤخذ مما يأتي في المطاع نهاية ومغني قول المتن (بأجرة المثل) أي فما دونها ~~نهاية ومغني (قوله بأزيد وإن قل الخ) معتمد ع ش (قوله نظير ما مر الخ) أي ~~في الراحلة ونحوها. (قوله فورا إن عضب الخ) بهذا التفصيل في الفورية مع ~~إطلاقها في قوله الآتي ويجب الاذن هنا وفيما يأتي فورا الخ يعلم الفرق بين ~~مسألة الاستئجار والإنابة في الفورية وانها تجب ms2650 مطلقا في الإنابة وفي ~~الاستئجار PageV04P029 # على هذا التفصيل سم (قوله بعد الوجوب والتمكن) قد يقال التمكن من شروط ~~الوجوب سم ومر الجواب عنه (قوله ولم يمكنه) قيد للأخير فقط (قوله إذ ~~الاستطاعة بالمال) أي وبطاعة الرجال نهاية ومغني (قوله إن فريضة الله) ~~عبارة المغني والنهاية أن امرأة من خثعم قالت يا رسول الله إن فريضة الله ~~الخ. # (قوله مطلقا) أي عجز بكل وجه أولا (قوله بل يكلفه بنفسه) أي لقلة المشقة ~~عليه نقله في المجموع عن المتولي وأقره قال السبكي ولك أن تقول إنه قد لا ~~يمكنه الاتيان به فيضطر إلى الاستنابة انتهى وهو ظاهر مغني ونهاية (قوله إن ~~عجز القريب) أي من مكة (قوله وإن اعتبره جمع متأخرون الخ) اعتمده النهاية ~~والمغني كما مر آنفا (قوله من التعليل) أي تعليل تكليفه الحج بنفسه (قوله ~~في شرح الارشاد) أي وشرحي العباب ومختصر بأفضل وينبغي اعتماده كردي وونائي. ~~(قوله ولو شفي الخ) أي معضوب مستنيب في حج وعمرة من عضبه و (قوله بان فساد ~~الإجارة) أي لعدم جواز الاستنابة ونائي (قوله ووقوعه للنائب) أي على الأظهر ~~فلا يستحق الأجير الأجرة مغني ونهاية أي فيردها إن كان قبضها لأن المستأجر ~~لم ينتفع بعمله ونائي وكردي علي بأفضل (قوله بخلاف ما لو حضر الخ) عبارة ~~العباب ولو حضر مكة أو عرفة في سنة حج أجيره لم يقع عنه لتعين مباشرته ~~بنفسه ولو برأ بعد حج الأجير وقع نفلا للأجير ولا أجرة له ولا ثواب انتهى ~~اه‍ قوله ولا ثواب فيه تأمل قال البصري يتردد النظر فيما لو اجتمعا ~~بالميقات وأخبره المستأجر بأنه يريد الاحرام عن نفسه فهل يستحق الأجير ~~الأجرة أو لا وعلى الثاني هل يستحق شيئا لقسط ما مضى من بلده إلى الميقات ~~اه‍ وقد يقال قضية تعليلهم بأن التقصير من المعضوب مع صحة الإجارة أن ~~الأجير يستحق القسط (قوله مع صحة الإجارة الخ) أي ظاهرا وباطنا ونائي عبارة ~~البصري قوله مع صحة الإجارة ههنا قال المحشي سم حرره اه‍ وقد يقال ms2651 لا إشكال ~~في صحة عقد الإجارة عند مباشرته لأن تكلفه لا يخرجه عن كونه معضوبا عاجزا ~~بخلاف مسألة الشفاء فإنه يتبين به أنه غير معضوب في نفس الامر عند مباشرة ~~العقد فليتأمل اه‍ قول المتن. (لكن لا يشترط نفقة العيال الخ) أي مؤنتهم ~~ومؤنته كمؤنتهم نعم يشترط كون الأجرة فاضلة عن مؤنته ومؤنتهم يوم الاستئجار ~~مغني ونهاية وشرح بأفضل (قوله فيحصل مؤنتهم) أي ومؤنته نهاية ومغني (قوله ~~فاندفع قول السبكي الخ) في اندفاع البعد بما ذكره بعد لا يخفى سم (قوله ~~ويصير كلا الخ) بفتح الكاف أي ثقيلا كردي (قوله على أنه لا نظر هنا ~~للمستقبلات) في هذه العلاوة المقتضية للتنزل عما قبلها مع اعتبار نفقة ~~العيال ذهابا وإيابا فيمن حج بنفسه ما لا يخفى على المتأمل سم (قوله أي ~~أعطى) إلى قوله في الأولى في النهاية والمغني إلا قوله أو القادر وقوله أو ~~قال إلى لزومه قول المتن (لم PageV04P030 # يجب قبوله الخ) ولو وجد دون الأجرة ورضي الأجير به لزمه الاستئجار ~~لاستطاعته والمنة فيه دون المنة في المال نهاية ومغني ويأتي في الشرح مثله. ~~(قوله لما في قبوله المال من المنة) ولو كان الباذل الإمام من بيت المال ~~وله فيه حق وجب عليه القبول ونائي وكردي وتقدم في الشرح والنهاية ما يفيده ~~(قوله العاجز) اقتصر عليه النهاية والمغني وقال الرشيدي قال في التحفة أو ~~القادر اه‍ وأخذ الشيخ ع ش في الحاشية بمفهوم هذا القيد ثم استظهره والظاهر ~~أنه بحسب ما فهم ولم يطلع على ما قاله في التحفة فليراجع اه‍ (قوله لزمه ~~الاذن له في الأولى) كذا في النهاية والمغني خلافا لما وقع في ع ش اه‍ ~~رشيدي (قوله الاستئجار في الثانية) خلافا للنهاية والمغني. (قوله ولا شك أن ~~أجيره الخ) قد يقال الأجير في الثانية ليس أجيره بل هو أجير المعضوب فإنه ~~الذي استأجره كذا أفاده المحشي سم ولعل تخصيصه الثانية لوضوح ما أفاده فيها ~~وإلا فواضح جريانه في الأولى أيضا لأنه في الحقيقة أجير المعضوب والبعض ms2652 ~~وكيل عنه في العقد بصري (قوله لزمه إنابته الخ) وفاقا للنهاية والمغني قول ~~المتن (ولو بذل الولد الخ) أي وإن سفل ذكرا كان أو أنثى نهاية ومغني (قوله ~~للمعضوب) إلى الفرع في النهاية والمغني إلا قوله وإن تضيق إلى ولو توسم ~~وقوله وقد يؤخذ إلى ولو كان. (قوله ولو توسم الطاعة الخ) أي ظن بقرائن ~~أحواله إجابة ذلك وخرج به ما لو شك في طاعته فلا يلزمه أمره كردي علي بأفضل ~~وباعشن (قوله ولو من أجنبي الخ) عبارة الونائي وإن كان من أنثى أجنبية غير ~~ماشية بخلاف الماشية ولو موليته لأن لوليها منعها من المشي فيما لا يلزمها ~~فلا أثر لطاعتها ومن ثم كان للوالد إذا أراد ولده أن يحج عن غيره ماشيا أن ~~يمنعه لأن له منعه من السفر لحج التطوع وقول ابن العماد وابن المقري ليس ~~لوالده المنع محمول على ما إذا كان أجيرا كما في شرح الايضاح وحاشيته اه‍. # (قوله أمره) أي سؤاله شرح بأفضل (قوله أو امرأة ماش) عبارة شرح الروض ~~وكالابن والأب والبنت والام ومثلهما موليته وإن لم تكن من الابعاض الخ اه‍ ~~سم (قوله إلا إن كان بين المطيع وبين مكة الخ) أي وبين المطاع وبينها ~~مرحلتان أو أكثر على ما تقدم في قوله أواخر الصفحة السابقة هذا إذا كان ~~بينه وبين مكة مسافة القصر الخ سم (قوله معول على كسب الخ) أي أو مغرر ~~بنفسه بأن يركب مفازة لا كسب بها ولا سؤال لأن التغرير بالنفس حرام نهاية ~~ومغني (قوله بشرطه السابق) أي آنفا في قوله إن كان بين المطيع الخ (قوله ~~لأنه يشق) أي مشي المطيع المبعض أو تعويله على الكسب أو السؤال مطلقا و ~~(قوله عليه) أي المعضوب المطاع. (قوله إذ لا وازع الخ) أي لا زاجر كردي ~~والمناسب الموافق لما في القاموس لا مغري (قوله والرجوع جائز له الخ) أي ~~للباذل عبارة النهاية والمغني وحيث أجاب المطاع لم يرجع وكذا المطيع إن ~~أحرم ولو مات المطيع أو المطاع أو رجع ms2653 المطيع فإن كان بعد إمكان الحج سواء ~~أذن له المطاع أم لا استقر الوجوب في ذمة المطاع وإلا فلا اه‍ قال ع ش قوله ~~م ر لم يرجع أي لم يجز له الرجوع حتى لو رجع وترتب على رجوعه امتناع المطيع ~~من الفعل تبين عصيانه واستقرار الحج في ذمته (قوله قبل الاحرام) أي لأنه ~~متبرع بشئ لم يتصل به الشروع وأما بعده فلا لانتفاء ذلك مغني. (قوله وبه ~~يتبين عدم الوجوب الخ) من هنا يعلم PageV04P031 # أن الوجوب والاستقرار قد يحصلان حال العضب دون ما قبله سم (قوله وإن ~~أوهمه الخ) عبارة النهاية واقتضاء كلام المجموع أن الاستقرار إنما هو في ~~ذمة المطيع غير مراد وإن اغتر به في الاسعاد إذ كيف يستقر في ذمته مع جواز ~~الرجوع كما مر ووجوب قبول المطيع خاص بالمعضوب فلو تطوع آخر عن ميت بفعل ~~حجة الاسلام لم يجب على الوارث قبوله لأن له الاستقلال بذلك من غير إذن كما ~~مر اه‍ (قوله لم يلزمه الفور) أي في الاذن (قوله وبما ذكر الخ) هو قوله إذ ~~لا وازع الخ كردي. (قوله استقر في ذمته) أي اعتبارا بما في نفس الامر نهاية ~~ومغني أي ومع ذلك فلا إثم عليه لعذره ع ش قول المتن (وكذا الأجنبي) أي وإن ~~كان أنثى شرح بأفضل قال الكردي وفي الايعاب لكن يشترط أن يكون لها محرم أو ~~زوج إذ النسوة لا تكفي هنا لأن بذل الطاعة لا يوجبه على المطيع لجواز رجوعه ~~قبل الاحرام اه‍. (قوله نحو الأخ) عبارة النهاية والمغني والأب والام والأخ ~~في بذل الطاعة كالأجنبي اه‍ (قوله ولو ماشيا) يتأمل في الأب مع قوله السابق ~~نعم لا يلزمه الاذن لفرع أو أصل الخ إلا أن يقيد ما هنا في الأب بدون ~~المرحلتين أو يفرق بين الامر عند التوسم فلا يلزمه مع نحو المشي بخلاف ~~البذل يلزم قبوله مطلقا وفيه نظر سم عبارة لكردي علي بأفضل وهو ماش ظاهره ~~لزوم الاذن للأجنبية الماشية وهو ظاهر غيره مما بينته ms2654 في الأصل اه‍ أقول ~~تقدم في الشرح وعن الونائي ما يخالفه إلا أن يفرض كلامه فيما دون مرحلتين ~~(قوله لأن مشي هذين) أي الأجنبي ونحو الأخ. (قوله أن يكون حرا الخ) قال في ~~الحاشية في نفس الامر وإن كان قنا في الظاهر وهذا في حجة الاسلام أما ~~التطوع فيصح أن يكون الأجير فيه صبيا مميزا أو عبدا أو أمة اه‍ وفي شرح ~~الايضاح لابن علان تجزئ إنابة الرقيق في حج نذر انتهى اه‍ كردي علي بأفضل ~~عبارة النهاية وتجوز النيابة في نسك التطوع كما في النيابة عن الميت إذا ~~أوصى به ولو كان النائب فيه صبيا مميزا أو عبدا بخلاف الفرض لأنهما من أهل ~~التطوع بالنسك لأنفسهما اه‍. (قوله موثوقا به) أي بأن يكون عدلا وإلا لم ~~تصح إنابته ولو مع المشاهدة ولو في الإجارة والجعالة لأن نيته لا يطلع ~~عليها كذا في حاشية الايضاح للشارح سم وونائي وفي فتح الفتاح للكردي مثله ~~إلا أنه استثنى من عينه الموصي العالم بفسقه وعبارته في حاشيته علي بأفضل ~~بعد ذكر مثل ما مر عن حاشية الايضاح عن الجمال الرملي وابن علان في شرح ~~الايضاح نصها نعم إن كان المستأجر معضوبا واستأجر عن نفسه فاسقا يحج عن ~~نفسه صحت الإجارة وقبل قوله حججت كما في فتاوى الشارح اه‍ وفي باعشن على ~~الونائي ما يوافقهما. (قوله أدى فرض نفسه) يعني لم يكن عليه حج ولو نذرا ~~نهاية ومغني وشرح بأفضل (قوله وأن لا يكون معضوبا) أي وإن صح حجه لو تكلف ~~ونائي (قوله مات أجيرا الخ) على حذف أداة الشرط (قوله بالقسط) متعلق بقوله ~~استحق. (قوله أو بعده استحق الخ) عبارة فتح القدير للكردي أو بعد الاحرام ~~وقبل تمام الأركان أثيب المحجوج عنه على ذلك واستحق الأجير قسطه من المسمى ~~إلا العامل في الجعالة ويعتبر ذلك من ابتداء السير وتنفسخ الإجارة وإن مات ~~بعد تمام الأركان دون باقي الأعمال الواجبة أو المسنونة لم يؤثر ذلك في صحة ~~الإجارة لكن يلزم الأجير حط قسط ما ms2655 بقي من الواجبات والسنن وتجبر الواجبات ~~والسنن بدم وهو على المستأجر على المعتمد اه‍. (قوله الأول) أي من المسمى ~~(قوله جزم به) أي بالأول (قوله سواء أريد بها الوقوف عند القبر) أي لأنه لا ~~يقبل النيابة. (قوله لعدم انضباطه) أي الدعاء (قوله وقضيته) أي التعليل. ~~(قوله على الأول) أي الوقوف و (قوله بل على الثاني) أي الدعاء ولا يضر ~~الجهل بنفس الدعاء فتح القدير. (قوله وعليه) أي على صحة الجعالة على الدعاء ~~(قوله فإذا دعا لكل منهم الخ) أو بأن PageV04P032 # قال اللهم اغفر لكل منهم و (قوله لتعدد المجاعل عليه) المراد به ما يشمل ~~الضمني كردي. (قوله ويشهد لذلك) أي استحقاق جعل الجميع (قوله استحقه) أي ~~الدينار (قوله وجبت له) أي لذي النوبة. (قوله له عليها) أي لذي النوبة على ~~الإصابة (قوله لأن لفظ القرآن الخ) علة لنفي المنافاة (قوله بخلاف لفظ ~~الدعاء) هذا يدل على جواز اتحاد الدعاء أي كاللهم افعل كذا بفلان وفلان ~~مثلا سم. (قوله فلم يمكن التداخل الخ). خاتمة يجوز أن يحج عن غيره بالنفقة ~~وهي قدر الكفاية كما يجوز بالإجارة والجعالة وإن استأجر بها لم يصح لجهالة ~~العوض ولو قال المعضوب من حج عني فله مائة درهم فمن حج عنه ممن سمعه أو سمع ~~من أخبره عنه أي ووقع في قلبه صدقه استحقها فإن أحرم عنه اثنان مرتبا ~~استحقها الأول وإن أحرما معا أو جهل السابق منهما مع جهل سبقه أو بدونه أي ~~بأن علم السبق ولم يعلم عين السابق وقع حجهما عنهما ولا شئ لهما على القائل ~~إذ ليس أحدهما بأولى من الآخر ولو علم سبق أحدهما أي بعينه ثم نسي فقياس ~~نظائره ترجيح الوقف أي في العوض ولو كان العوض مجهولا كأن قال من حج عني ~~فله ثوب وقع الحج عنه بأجرة المثل ثم الاستئجار فيما ذكر ضربان استئجار عين ~~واستئجار ذمة فالأول كاستأجرتك لتحج عني أو عن ميتي هذه السنة فإن عين غير ~~السنة الأولى لم يصح العقد وإن أطلق صح وحمل ms2656 على السنة الحاضرة فإن كان لا ~~يصل إلى مكة إلا لسنتين فأكثر فالأولى من سني إمكان الوصول ويشترط لصحة ~~العقد قدرة الأجير على الشروع في العمل واتساع المدة له والمكي ونحوه أي ~~كأهل اليمن يستأجر في أشهر الحج والضرب الثاني كقوله ألزمت ذمتك تحصيل حجة ~~ويجوز الاستئجار في هذا الضرب على المستقبل فإن أطلق حمل على الحاضرة فيبطل ~~إن ضاق الوقت ولا يشترط قدرته على السفر لامكان الاستنابة في إجارة الذمة ~~ولو قال ألزمت ذمتك لتحج عني بنفسك صح وتكون إجارة عين ويشترط معرفة ~~العاقدين أعمال الحج أي من أركان وواجبات وسنن ولا يجب ذكر الميقات ويحمل ~~عند الاطلاق على الميقات الشرعي ولو استأجر للقران فالدم على المستأجر فإن ~~شرطه على الأجير بطلت الإجارة ولو كان المستأجر للقران معسرا فالصوم الذي ~~هو بدل الدم على الأجير لأن بعضه وهو الأيام الثلاثة في الحج والذي في الحج ~~منهما هو الأجير وجماع الأجير مفسد للحج وتنفسخ به إجارة العين لا إجارة ~~الذمة لأنها لا تختص بزمان وينقلب فيهما الحج للأجير كمطيع العضوب إذا جامع ~~فسد حجه وانقلب له وعليه أن يمضي في فاسده والكفارة وعليه في إجارة الذمة ~~ان يأتي بعد القضاء عن نفسه بحج آخر للمستأجر في عام آخر أو يستنيب من يحج ~~عنه في ذلك العام أو في غيره وللمستأجر فيهما الخيار في الفسخ على التراخي ~~لتأخر المقصود ويسقط فرض من حج أو اعتمر بمال حرام كمغصوب وإن كان عاصيا ~~كما في الصلاة في مغصوب أو ثوب حرير مغني وكذا في النهاية إلا أنه عقب قوله ~~صح وتكون إجارة عين بما نصه على ما في الروضة هنا عن البغوي وقال الإمام ~~ببطلانها وتبعه في الروضة في باب الإجارة وصاحب الأنوار وهو المعتمد اه‍ ~~وفي الونائي بعد ذكره عن الشارح في الحاشية والايعاب مثل ما مر عن المغني ~~من أنها إجارة عين صحيحة ما نصه ويصح كون من لم يحج أجير ذمة فيحج عن نفسه ~~ثم عن المستأجر في سنة أخرى ms2657 لا أجير عين لأنها تتعين للسنة الأولى اه‍ ~~عبارة فتح القدير ولا يشترط في الإجارة الذمية أن يباشر الأجير عمل النسك ~~الذي استؤجر له بنفسه ولا قدرته على الشروع في العمل ولا أن يكون قد حج عن ~~نفسه ولا يقدح في ذلك خوف الأجير موته أو مرضه إذ له الإنابة فيها ولو بلا ~~عذر ولو بشئ قليل دون ما استؤجر به ويجوز له حينئذ أكل الزائد نعم يلزم أن ~~لا يستأجر إلا عدلا اه‍. # باب المواقيت (قوله فإطلاقه) أي الميقات (عليه) أي المكان (حقيقي) أي ~~اصطلاحا. فرع: أتى بأعمال الحج PageV04P033 # وتوابعه ثم شك في أصل نيته هل كان أتى بها أو لا فالقياس عدم إجزائه وهو ~~نظير الصلاة وغيرها وأما ما نقل عن بعض الناس من الاجزاء فارقا بينه وبين ~~الصلاة بأن قضاءه يشق فالظاهر أنه غير صحيح سم و (قوله اصطلاحا) أي ولغة. ~~(قوله وأما ما نقل عن بعض الناس الخ) أي قياسا على نحو الصوم وإليه ميل ~~القلب ثم رأيت اعتمده ع ش والونائي كما يأتي (قوله إلا عند من يخص الخ) ~~عبارة شيخنا وبعضهم خصه بالزماني نظرا لاخذه من الوقت والأشهر أنه شامل ~~للزماني والمكاني اه‍ (قوله بالحد) الباء داخلة على المقصور عليه (قوله ~~لوقت) متعلق بالحد. (قوله فتوسع) يعني فيستعمل عنده في المكان مجازا كردي ~~أي بعلاقة التقييد ثم هذا بالنظر لأصل اللغة وإلا فقد صار الميقات حقيقة ~~شرعية في كل من الزمن والمكان حفني قول المتن (وقت إحرام الحج الخ) أي لمكي ~~وغيره و (قوله وذو القعدة) سمي بذلك لقعودهم عن القتال فيه و (قوله وعشر ~~ليال) أي بالأيام بينها وهي تسعة و (قوله من ذي الحجة) سمي بذلك لوقوع الحج ~~فيه نهاية ومغني (قوله أي ما بين) إلى قوله كذا فسر به ذكره ع ش عن الشارح ~~وأقره (قوله فيصح إحرامه به فيه الخ) عبارة الونائي فلو أحرم في بلد بعد ~~ثبوت شوال عنده أو تبين ثبوته بعد ثم سافر إلى بلد لم ير ms2658 فيها لم يضره وإن ~~وافق أهلها في الصوم أما لو أحرم بعد الانتقال إليها لم ينعقد حجا اه. ~~(قوله ووجدهم) أي أهل البلد الأخرى (قوله على الأوجه) اعتمده شيخنا (قوله ~~لا يقتضي بطلان حجه الخ) ينبغي أن يريد بطلان خصوص الحج أما أصل النسك فلا ~~يتوهم بطلانه مع ما تقرر أن الاحرام بالحج في غير وقته ينعقد عمرة سم. ~~(قوله وإن لزمه الامساك الخ) الأولى وإن لزمه الصوم بأن وصلها قبل أن يعيد ~~فإن لزوم الكفارة إنما يتوهم حينئذ وأما صورة الامساك فهي فيما إذا وصلها ~~بعد أن عيد فلا كفارة قطعا ثم رأيت عبارة الخادم مصرحة بأن الكلام مفروض في ~~مسألة الصوم لا في مسألة الامساك بصري وقد يجاب بما في سم من تصوير المسألة ~~بما إذا انتقل في الليلة التي رؤي فيها هلال شوال في البلد الأول إلى البلد ~~الثاني فوجدهم لم يروا الهلال وقد بيتوا النية فبيتها معهم فلو جامع في ~~البلد الثاني فلا يبعد عدم وجوب الكفارة لاحتمال كون هذا اليوم يوم عيد في ~~حق المنتقل إليهم أيضا ولا ينافي ذلك التصوير قوله وإن لزمه الامساك لأن ~~المراد أنه إذا جامع في هذا اليوم يلزمه الامساك ولا كفارة اه‍ (قوله قال) ~~أي الزركشي في الخادم (قوله وقياسه) أي عدم لزوم الكفارة فيما ذكر (قوله من ~~لزمته) الأنسب من تلزمه بصري أي من شأنه أن تلزمه فطرته (قوله بغروب شمسه) ~~أي البلد PageV04P034 # المنتقل إليه. (قوله وعلى هذا يصح الاحرام) أي ينعقد الاحرام بالحج حجا ~~سم (قوله فيه) أي في البلد الثاني (قوله بالشبهة) لعل المراد بها هنا عدم ~~كونه من رمضان في حقه أصالة بل تبعا لهم ويحتمل أنه ما مر عن سم آنفا. ~~(قوله فيما إذا حدث المؤدى عنه الخ) أي كولد أو رقيق حدث في البلد الأول في ~~اليوم الثاني والحاصل أنه إن أدرك المؤدى عنه وقت الوجوب باعتبار البلدين ~~وجبت الفطرة أو باعتبار البلد الثاني فقط بأن حدث بعد غروب رمضان البلد ~~الأول فيه ms2659 فالوجه عدم الوجوب سم (قوله وإلا) أي بأن حدث في البلدة الثانية ~~قبل غروب اليوم الثاني (قوله لأن العبرة الخ) راجع لما قبل وإلا أيضا (قوله ~~فكذا الحج) أي فلا ينعقد الاحرام فيه بالحج حجا. فرع: من نوى ليلة الثلاثين ~~من رمضان الحج إن كانت من شوال وإلا فعمرة فبانت من شوال فحج وإلا فعمرة ~~ومن أحرم بحج معتقدا تقدمه على الوقت فبان فيه أجزأه ولو أخطأ الوقت كل ~~الحجيج فهل يغتفر كخطأ الوقوف أو ينعقد عمرة وجهان الأوفق الثاني كذا في ~~العباب أي والنهاية ولا يخفى أن إطلاق الأولى يخالف نظيرها فيما لو نوى ~~ليلة الثلاثين من شعبان صوم غد من رمضان إن كان منه فبان منه حيث لا يقع ~~عنه إلا بالشرط السابق في محله والفرق شدة تعلق الحج سم وع ش. (قوله لما ~~علمت) أي من أنها تسقط بالشبهة (قوله وفجر النحر) عطف على منتهى في قوله أي ~~ما بين منتهى غروب الخ سم (قوله كذا فسر به) أي بما في المتن من شوال وذي ~~القعدة وعشر ليال من ذي الحجة نهاية ومغني وقال الكردي وضمير به يرجع إلى ~~قوله أي ما بين الخ اه‍ (قوله أي وقته ذلك) أي وقت الاحرام به أشهر معلومات ~~إذ فعله لا يحتاج لأشهر وأطلقها على شهرين وبعض شهر تغليبا أو إطلاقا للجمع ~~على ما فوق الواحد نهاية ومغني. (قوله يجوز الاحرام بالحج الخ) أي وينعقد ~~حجا (قوله فلم اقتصر عليه) أي المصنف على الاحرام (قوله وبهذا) أي بالتعليل ~~الثاني (قوله وعلى الأصح يصح الاحرام به فيها الخ) PageV04P035 # وفاقا للمغني وخلافا للنهاية هنا عبارة الأول وظاهر كلامه أنه يصح إحرامه ~~بالحج إذا ضاق زمن الوقوف عن إدراكه وبه صرح الروياني اه‍ زاد الثاني ~~ومرادهم أن هذا وقته مع إمكانه في بقية الوقت حتى لو أحرم من مصر يوم عرفة ~~لم ينعقد الحج بلا شك قاله في الخادم اه‍ قال ع ش قوله م ر ومرادهم أن هذا ~~الخ قد يتوقف في ms2660 أن هذا مرادهم بعد فرض الكلام فيمن أحرم في ليلة النحر ولم ~~يبق من الوقت ما يمكن معه الوقوف فليتأمل اه‍ وقال الرشيدي قوله م ر ~~ومرادهم أن هذا الخ أنظر ما مراد الشارح م ر بسياق هذا عقب كلام الروياني ~~هل مراده تعقبه به أو مجرد إثبات المنافاة بينهما أو الإشارة إلى أنهما ~~متغايران وحينئذ فما وجه المغايرة فليحرر وسيأتي في الباب الآتي ما يدل على ~~اختياره لكلام الروياني اه‍ وكذا عقب سم كلام النهاية بما نصه وقول الروض ~~وشرحه في باب الاحصار ولهذا لو أحرم بالحج يوم عرفة بالشام لم يجز له ~~التحلل أي في الحال بسبب الفوات اه‍ قضيته انعقاد الحج وعدم انعقاده عمرة ~~اه‍ (قوله وإن علم الخ). تنبيه: لو أحرم قبل أشهر الحج ثم شك هل أحرم بحج ~~أو عمرة فهو عمرة أو أحرم بحج ثم شك هل كان إحرامه في أشهره أم قبلها قال ~~الصيمري كان حجا لأنه تيقن إحرامه الآن وشك في تقدمه قاله في المجموع مغني ~~ونهاية وقال سم بعد ذكر مثله عن شرح الروض وقوله لو أحرم قبل أشهر الحج الخ ~~خرج به ما لو كان في أشهره فالظاهر أنه حيث شك كما لو نسي ما أحرم به فينوي ~~القران أو الحج كما سيأتي في باب الاحرام اه‍ قول المتن (فلو أحرم به الخ) ~~أي الحج أو أحرم مطلقا نهاية ومغني ويأتي في الشرح مثله. (قوله حلال) إلى ~~قوله لأنها تقع الخ في النهاية إلا قوله ويظهر إلى وعلم وقوله وصور إلى ولا ~~تنعقد وكذا في المغني إلا قوله وهي أفضل الخ (قوله حلال) خرج به ما لو كان ~~محرما بعمرة ثم أحرم يحج في غير أشهره فإن إحرامه لم ينعقد حجا لكونه في ~~غير أشهره ولا عمرة لأن العمرة لا تدخل على العمرة كما ذكره القاضي أبو ~~الطيب مغني ونهاية (قوله لا يحرم عليه) أي العالم بالحال شوبري (قوله لأنه ~~ليس فيه تلبس بعبادة فاسدة) قد يقال تعمد قصد عبادة ms2661 لا تحصل لا يتجه إلا أن ~~يكون ممتنعا لأنه إن لم يكن تلاعبا بالعبادة كان شبيها به سم وقد يجاب هو ~~أن الامر هنا عدم بطلانها من كل وجه إذ الباطل إنما هو قصد الحج دون مطلق ~~الاحرام. (قوله علمت الخ) أي من قوله ويظهر أنه لا يحرم عليه ذلك لأنه ليس ~~الخ (قوله أن الثاني هو الراجح) وفي الونائي ويحرم إبدال لفظ العمرة بالحج ~~سواء قصد العمرة أو لم يقصد شيئا كما يعلم من الحاشية اه‍ (قوله لأنه لو ~~أحرم به مطلقا) كذا في نسخة المصنف والصواب ترك به بصري أقول يمكن تصحيحه ~~بإرجاع الضمير للنسك (قوله لأنها صحت الخ) الذي ذكره غير الشارح رحمه الله ~~تعالى أنه (ص) اعتمر ثلاث مرات في ذي القعدة في ثلاث سنين ومرة في رجب ومرة ~~في رمضان ومرة في شوال إذا علمت ذلك فتأمل قوله صحت عنه وعن غيره الخ ثم ~~تفصيله بقوله ثلاث مرات الخ يظهر لك ما فيه من الايهام بصري (قوله ومرة في ~~رجب الخ) أي فدلت السنة على عدم التأقيت نهاية ومغني. (قوله وكحاج لم ينفر ~~الخ) أي أما إحرامه بها بعد نفره فصحيح وإن كان وقت الرمي بعد النفر الأول ~~باقيا لأنه بالنفر خرج من الحج وصار كما لو مضى وقت الرمي مغني ونهاية زاد ~~الونائي ومن عليه رمي التشريق كله أو بعضه وقد خرج وقته حل إحرامه ونكاحه ~~وغيرهما ولا يتوقف على بدل الرمي لأنه غير محرم ولا بقي عليه أثر الاحرام ~~بخلاف من بقي عليه رمي من يوم النحر ولو حصاة لأنه ما دام لم يتحلل ~~التحللين هو باق على إحرامه وإن خرجت أيام التشريق PageV04P036 # وبدل رمي يوم النحر يتوقف عليه التحلل ولو صوما فلا يصح منه قبله إحرام ~~ولا نكاح ولا وطئ ولا متعلقاته اه‍ وقوله بخلاف من بقي عليه رمي من يوم ~~النحر الخ في سم ما يوافقه. (قوله لأن بقاء أثر الاحرام الخ) يؤخذ منه عدم ~~الفرق بين من وجب عليه الرمي ms2662 والمبيت ومن سقطا عنه أي ولم ينفر فتعبير كثير ~~بمنى إنما هو باعتبار الأصل والغالب نهاية وفي الونائي ما يوافقه (قوله ومن ~~هذا الخ) أي من قوله وكحاج لم ينفر من منى نفرا الخ (قوله وصور تعدده الخ) ~~عبارة النهاية وتصوير الزركشي وقوعهما في عام واحد مردود اه‍ قال ع ش قوله ~~وتصوير الزركشي الخ أي بأن يأتي مكة نصف الليل ويطوف ويسعى بعد الوقوف ثم ~~يرجع إلى منى لحصول التحللين بما فعله ووجه رده بقاء أثر الاحرام المانع من ~~حجه الحجة الثانية من المبيت بمنى ورمي أيام التشريق اه‍. (قوله ويسن ~~الاكثار منها الخ) أي ولو في العام الواحد فلا تكره في وقت ولا يكره ~~تكرارها فقد أعمر (ص) عائشة في عام مرتين واعتمرت في عام مرتين بعد وفاته ~~(ص) وفي رواية ثلاثة عمر قال في الكفاية وفعلها في يوم عرفة ويوم النحر ليس ~~بفاضل كفضله في غيرهما لأن الأفضل فعل الحج فيهما مغني عبارة النهاية ولا ~~يكره تكريرها بل يسن الاكثار منها لأنه (ص) اعتمر في عام مرتين وكذلك عائشة ~~وابن عمرو ويتأكد في رمضان وفي أشهر الحج وهي في يوم عرفة الخ اه‍ (قوله ~~وهي أفضل الخ) أي ولو كانت من غير مكلف حر سم. (قوله لا فرضا) أي لأن النفل ~~منها يصير بالشروع فيه واجبا كردي قول المتن (للحج) أي في حق من يحرم عن ~~نفسه ونائي (قوله ولو محاذيها على العقد) خلافا للنهاية والأسني قال الكردي ~~علي بأفضل والخطيب فقالوا: لو أحرم من محاذاتها فلا إساءة ولا دم كما لو ~~أحرم من محاذاة سائر المواقيت اه‍ (قوله للخبر الآتي) أي في شرح فميقاته ~~مسكنه و (قوله حتى أهل مكة الخ) بدل من الخبر الآتي. (قوله لاحتمال أن ~~العمارة الخ) قد يقال ما الحامل على ارتكاب هذه التعسفات لأنه منزلهم الذي ~~قصدوا الإقامة به إلى قضاء المناسك فهو موضع إهلالهم وإن كان خارج مكة ألا ~~ترى أن أهل منى إذا أرادوا الاحرام بالحج يهلون من محلهم ms2663 فكذا هؤلاء ~~فليتأمل بصري أقول ما ذكره أولا يرده ما يأتي في التنبيه من قول الشارح أو ~~دون مرحلتين الخ إلا أن يفرض ذلك فيما إذا خرج إلى غير جهة منى ولا دليل له ~~وأما قوله ألا ترى أن أهل منى الخ فظاهر السقوط لأن الكلام فيمن بمكة (قوله ~~بل هو الظاهر الخ) وأيضا فقد تقدم تردد في اعتبار مجاوزة مطرح الرماد وملعب ~~الصبيان ونحو ذلك في ترخص المسافر من قرية لا سور لها فإن قلنا باعتبار ذلك ~~أمكن الجواب باحتمال أو ظهور أن الأبطح أو بعضه مما يلي مكة كان محل ما ذكر ~~من مطرح الرماد وملعب الصبيان ونحو ذلك سم. # (قوله على أن العمارة الخ) هذا صريح في أن المعابدة من مكة فلا يجوز ~~إقامة جمعة فيها مع سعة المسجد الحرام للجميع (قوله متصلة بأوله) والعمارة ~~في زمننا متجاوزة عن المحصب (قوله فلو أحرم) إلى قوله كذا قالوه في النهاية ~~والأسنى (قوله على الأول) أي الأصح من أنه نفس مكة (قوله بخلاف ما إذا عاد ~~الخ) أي فإنه PageV04P037 # يسقط الدم نهاية أي إذا كان العود قبل التلبس بنسك ونائي (قوله وإلا) أي ~~بأن وصل إلى مسافة القصر (قوله تعين الوصول الخ) أي في السقوط بمعنى أنه لا ~~يسقط الدم إلا إذا وصل لميقات الآفاقي وفي عدم الإساءة كما في شرح الروض عن ~~البلقيني ولعل محل عدم الإساءة بوصول ميقات إن قصد ابتداء الوصول إليه أو ~~العود إليها للاحرام منها أو محرما بخلاف ما إذا فارقها بقصد الاحرام ~~خارجها من غير قصد الوصول لميقات ولا قصد العود إليها فينبغي تحريمه وإن ~~وصل بعد ذلك لميقات أو عاد إليها وقد يقال ينبغي عدم التحريم عند الاطلاق ~~سم وونائي. (قوله إلى ميقات الآفاقي) شامل لسائر الجهات واعلم أن المتجه أن ~~قولهم تعين الوصول إلى ميقات الآفاقي لم يريدوا فيه اعتبار الوصول لعين ~~الميقات بل يكفي الوصول لمحاذيه يمينا أو شمالا وإن بعد عنه كما يصرح بذلك ~~قول الشارح الآتي فيتعين الوصول ms2664 للميقات أو محاذاته سم (قوله إن محله) أي ~~عدم كفاية مسافة القصر (قوله للميقات الخ) أي أو مثل مسافته بصري وباعشن ~~(قوله أو محاذاته بالجر عطفا على الميقات ويجوز رفعه عطفا على الوصول الخ) ~~(قوله فيكفي الوصول) أي قبل التلبس بنسك ونائي (قوله وإن لم يصل لعين ~~الميقات) أي في الأولى سم (قوله مطلقا) أي سواء كان في جهة خروجه ميقات ~~أبعد من مرحلتين أو لا عبارة الونائي فلو كان هذا الخارج من مكة آفاقيا ~~متمتعا ووصل لمرحلتين من مكة فإن كان ميقاتا سقط عنه الدمان أي دم التمتع ~~ودم ترك الميقات وهو مكة وإلا أي إن لم يكن ميقاتا فإن كان في جهة بها ~~ميقات فدم التمتع دون الميقات اه‍. (قوله لأن هذا الخ) أي الخروج من مكة ~~بلا إحرام (قوله أو محاذيه) أي أو مثل مسافته بصري وباعشن (قوله من ميقاته) ~~أي ميقات جهة خروجه أي أو محاذيه أو مثل مسافته إن كان فيها ميقات وإلا فمن ~~مسافة القصر كما تقدم ثم رأيت قال سم قوله من ميقاته ينبغي أن المراد ميقات ~~جهته أو محاذيه اه‍ أي أو مثل مسافته (قوله على ما تقرر) كأنه إشارة إلى ~~قوله وإلا تعين الوصول الخ سم وكردي قوله: أو دون مرحلتين) عطف على قوله ~~مرحلتان. (قوله أو الوصول الخ) عطف على قوله دخولها (قوله إلى الميقات الخ) ~~أي أو محاذيه (قوله فأحرم خارجها) لعل محل هذا إذا كان بينه وبينها دون ~~مرحلتين إذ لو كان بينه وبينها مرحلتان لم يتأت التأخير الذي ذكره في قوله ~~ما لم يعد لمكة أو للميقات الخ بل تعين الاحرام من ميقاته كما ذكره بقوله ~~لزمه PageV04P038 # الاحرام بالحج من ميقاته على ما تقرر فليتأمل سم (قوله وهو صريح فيما ~~ذكرته) دعوى الصراحة فيما ذكره عجيب مع قول الروضة فأحرم الخ فعبارتها ~~مساوية للعبارة السابقة بصري ولم يظهر لي وجه التعجب فإن ما ذكره الشارح عن ~~الروضة عين قول الشارح بل لو أحرم من محله الخ مآلا. ms2665 (قوله يحمل على ما ~~حملت الخ) قد يقال الحمل السابق مستغنى عنه في هذا المحل إذ الكلام مفروض ~~فيما إذا كان إحرامه من دون مرحلتين ولا إشكال فيه بصري (قوله على ما حملت ~~عليه الخ) وهو قوله وظاهر أن محله الخ كردي قول المتن (وأما غيره الخ) وهو ~~من لم يكن بمكة عند إرادته الحج نهاية قول المتن (ذو الحليفة) أي إن سلك ~~طريقها وإلا بأن سلك طريق الجحفة فهي ميقاته إن مر بعين الجحفة ونائي (قوله ~~بفتح أوله الخ) قال في المختار كقصبة وطرفة وقال الأصمعي حلفة بكسر اللام ~~انتهى اه‍ ع ش. (قوله لزعم العامة الخ) أي ولا أصل له كردي علي بأفضل بل ~~تنسب إليه لكونه حفرها باعشن (قوله على نحو ثلاثة أميال الخ) وتصحيح ~~المجموع وغيره أنها على ستة أميال لعله باعتبار أقصى عمران المدينة ~~وحدائقها من جهة تبوك أو خيبر والرافعي أنها على ميل لعله باعتبار عمرانها ~~الذي كان من جهة الحليفة وهي أبعد المواقيت من مكة نهاية عبارة المغني قال ~~الشيخان وهو على نحو عشر مراحل من مكة فهي أبعد المواقيت من مكة اه‍ قول ~~المتن (ومن الشام) بالهمز والقصر ويجوز ترك الهمز والمدمع فتح الشين ضعيف ~~وأوله نابلس وآخره العريش قاله ابن حبان وقال غيره حده طولا من العريش إلى ~~الفرات وعرضا من جبل طي من نحو القبلة إلى بحر الروم وما سامت ذلك من ~~البلاد وهو مذكر على المشهور نهاية ومغني. (قوله إذا لم يسلكوا طريق تبوك) ~~سكت عن ميقاتهم إذا سلكوها وقضية قول الايعاب في الايجار للحج وإن كان ~~للبلد طريقان مختلفا الميقات كالجحفة وذي الحليفة لأهل الشام فإنهم تارة ~~يمرون بهذا وتارة يمرون بهذا فالراجح لا يشترط بيان الميقات ويحمل على ~~ميقات المحجوج عنه في العادة الغالبة اه‍ أنه ذو الحليفة (قوله ومصر) وهي ~~المدينة المعروفة تذكر وتؤنث وحدها طولا من برقة التي في جنوب البحر الرومي ~~إلى أيلة ومسافة ذلك قريب من أربعين يوما وعرضه من مدينة أسوان وما ms2666 سامتها ~~من الصعيد الاعلى إلى رشيد وما حاذاها من مساقط النيل في بحر الروم ومسافة ~~ذلك قريب من ثلاثين يوما سميت باسم من سكنها أولا وهو مصر ابن بيصر بن نوح ~~نهاية وفي المغني وحاشية شيخنا علي الغزي مثله إلا أنهما زادا ابن سام قبل ~~ابن نوح قول المتن: (الجحفة) بضم الجيم وسكون الحاء المهملة وهي قرية كبيرة ~~بين مكة والمدينة على خمسين فرسخا كما قاله الرافعي وهي أوسط المواقيت سميت ~~بذلك لأن السيل أجحفها أي أزالها فهي الآن خراب ولذلك بدلوها الآن برابغ ~~شيخنا ونهاية ومغني. (قوله وهي بعيد رابغ الخ) تصغير بعد فالاحرام من رابغ ~~إحرام قبل الميقات وبينهما قريب من نصف يوم كردي علي بأفضل (قوله والاحرام) ~~إلى قوله فإن قلت في النهاية (قوله لكونه الخ) متعلق بمفضولا و (قوله لأنه ~~الخ) متعلق بليس الخ (قوله لأنه لضرورة انبهام الجحفة الخ) قال الشيخ أبو ~~الحسن البكري فلو عرف واحد عينها يقينا كان توجهه إلى الاحرام منها أفضل ~~انتهى وبمحاذاتها من الطريق بني علمان في زماننا عن يمين الطريق واحد ~~والآخر عن يسارها كردي علي بأفضل (قوله بدعائه الخ) متعلق بقوله نقل الخ. ~~(قوله ثم زالت) ينبغي الاقتصار على هذا وحذف قوله بزوالهم الخ لأنه لا يدفع ~~الاشكال بصري (قوله أو قبله) أي قبل زوالهم الخ (قوله حين التوقيت الخ) وقد ~~أقت النبي (ص) المواقيت عام حجه نهاية ومغني قول المتن (ومن تهامة اليمن) ~~أي من الأرض المنخفضة من أرض اليمن فالتهامة اسم للأرض المنخفضة ويقابلها ~~نجد فإن معناه الأرض المرتفعة واليمن الذي هو إقليم معروف مشتمل على نجد ~~وتهامة وفي الحجاز مثلهما وهما المرادان عند الاطلاق شيخنا ونهاية ومغني ~~إلا أن الآخرين قالا إذا أطلق نجد فالمراد نجد الحجاز اه‍ قول المتن (قرن) ~~جبل عند الطائف على مرحلتين من مكة قيل والمحرم الآن مسيل معروف محاذ لبعض ~~الجبال ثم لكن لا يعرف من جهة مكة اه‍ وعليه فيتعين الاحتياط كذا في الفتح ~~ونائي قول المتن (يلملم) بالتحتية ms2667 المفتوحة ويقال ألملم ويرمرم جبل من ~~PageV04P039 # جبال تهامة جنوبي مكة مشهور في زماننا بالسعدية بينه وبين مكة مرحلتان ~~كردي. (قوله بإسكان الراء) أي وقول الصحاح بفتحها وأن أويسا القرني منها ~~مردود وإنما هو منسوب لقبيلة من مراد كما ثبت في مسلم قال المناوي في ~~مناسكه جبل أملس كأنه بيضة في تدويره مطل على عرفة كردي علي بأفضل وكذا في ~~النهاية والمغني إلا قوله قال المناوي الخ (قوله وغيره) أي كخراسان ونائي ~~قول المتن (ذات عرق) هي جبل قبيل السيل للآتي من جهة المشرق بعد وادي ~~العقيق على مرحلتين تقريبا ونائي (قوله وكل من الثلاثة الخ) كذا في النهاية ~~والمغني وقال الونائي يلملم جبل من تهامة على مرحلتين ونصف اه‍. (قوله ~~اجتهاد وافق النص) مراده به الجمع بين ما وقع للأصحاب من الخلاف في أن ذلك ~~بالنص أو باجتهاد عمر رضي الله تعالى عنه كما حكاه الأذرعي فكأنه يقول لا ~~خلاف بين الأصحاب في المعنى رشيدي (قوله هن لهن الخ) بدل من الخبر (قوله أي ~~لأهلهن) والخبر يشمل ذلك صريحا سم (قوله ويستثنى) إلى قوله فإن أحرم في ~~النهاية والمغني. (قوله الأجير) أي والمتبرع ونائي (قوله من مثل مسافة ~~ميقات من أحرم عنه) عبارة النهاية والمغني من ميقات المنوب عنه فإن مر بغير ~~ذلك الميقات أحرم من موضع بإزائه إذا كان أبعد من ذلك الميقات من مكة حكاه ~~في الكفاية عن الفوراني وأقره اه‍ قال ع ش قوله م ر من ميقات المنوب عنه أي ~~أو ما قيد به من أبعد كما يعلم من كتاب الوصية انتهى شرح المنهج أقول فإن ~~جاوزه بغير إحرام فالأقرب أنه إن أحرم من مثله فلا دم عليه وإلا فعليه دم ~~وفي حج ما يوافقه أما لو عين له مكان ليس ميقاتا لاحد كأن قال له أحرم من ~~مصر فهل يلزمه دم بمجاوزته أم لا فيه نظر والظاهر عدم اللزوم لكن يحط قسط ~~من المسمى باعتبار أجرة المثل فإن كان أجرة مثل المدة بتمامها من مصر ms2668 مثلا ~~عشرة ومن الموضع الذي أحرم منه تسعة حط من المسمى عشرة اه‍ عبارة الونائي ~~ويلزم الأجير لحج أو عمرة أن يحرم مما عين له في العقد إن كان أبعد من ~~ميقات المحجوج عنه فإن كان مثله لم يتعين فله الاحرام من الميقات وأبعد منه ~~فإن أحرم من دون ميقات مستأجره ولو من ميقات آخر أساء ولزمه العود إلى ~~ميقات المستأجر فإن لم يعد إليه ولو لعذر فعليه الدم ويحط من الأجرة ما ~~يقابل المسافة المتروكة باعتبار السير والأعمال فإن شرط عليه أن يحرم بعد ~~الميقات فسد العقد فإن فعل وقع للمستأجر بأجرة المثل للاذن والدم على ~~المعضوب أو الولي المستأجر عن الميت إذ هو مقصر بتعيين ذلك وكذا المتبرع ~~فلو استؤجر مكي أو تبرع عن ميت آفاقي بحج أو عمرة حرم عليه أن يحرم من مكة ~~وفيه ما ذكر أي الحط والدم اه‍ قال باعشن قوله ولو من ميقات آخر الخ أي إلا ~~على ما عليه الجمال الطبري وتبعه في مواضع من الايعاب والحاشية فيكفي ولا ~~دم ولا حط وقوله فعليه الدم الخ أي على المعتمد خلافا للجمال الطبري وقوله ~~حرم عليه أن يحرم من مكة الخ هذا على المعتمد ومر عن الجمال الطبري أن ~~العبرة بميقات الأجير قال في المنح ومشى عليه جمع متقدمون اه‍ باعشن عبارة ~~الرئيس قوله وفيه ما ذكر أي خلافا للجمال الطبري وجماعة حيث قالوا ميقاته ~~ميقات الأجير أو المتبرع اه‍. (قوله وأنه علله بأن الخ) أي ونقل أن النص ~~علله الخ (قوله مفهوم قول الروضة الخ) مبتدأ خبره قوله أنه إذا كان الخ ~~كردي (قوله عليه شئ) خبر أنه الخ (قوله وبه الخ) بهذا المفهوم (قوله يترجح ~~الوجه الأول) هذا اعتمده الشارح في معظم كتبه وشيخ الاسلام والخطيب والجمال ~~الرملي وغيرهم واعتمد الشارح في مواضع من حاشية الايضاح والايعاب الاكتفاء ~~بميقات آفاقي يمر عليه الأجير وإن كان أقرب من ميقات المحجوج عنه واعتمده ~~سم في شرح أبي شجاع كردي علي بأفضل وأقول إنما ms2669 يظهر الترجيح بذلك فيما إذا ~~كان التعيين لفظيا بأن عينوا في العقد ميقات المحجوج عنه بخلاف ما إذا كان ~~شرعيا بأن لم يتعرضوا للميقات فإنه لا عدول حينئذ فإن ميقات الأجير ~~PageV04P040 # ميقات شرعي أيضا. (قوله على ذلك) أي الخلاف المذكور (قوله في مكي) أي ~~فيمن كان بمكة ولو آفاقيا (قوله من مكة) أي أو من نحو التنعيم (قوله فعلى ~~الوجه الأول) أي الذي رجحه البغوي (قوله ما مر) أي من الدم والحط (قوله ~~بالأولى) أي لأن مكة ليست ميقاتا لغير من فيها (قوله وعلى مقابله) أي الذي ~~رجحه الأذرعي. # (قوله أحدهما لا شئ عليه) عبارة باعشن وقضية ما تقرر من جواز العدول ~~للأقرب أن المكي لو استؤجر للحج عن آفاقي جاز الاحرام من مكة ولا شئ عليه ~~واعتمده الجمال الطبري لكن اعتمد المحب الطبري لزوم الخروج إلى الميقات ولو ~~أقرب من ميقات المنوب عنه على ما تقدم من جواز العدول فإن خالف لزمه الدم ~~والحط اه‍ ولا يسع لأهل مكة إلا تقليد ما اعتمده الجمال الطبري وإلا ~~فيأثمون عند عدم الخروج إلى الميقات بترك الدم وترك الحط (قوله وإن عينها ~~له الولي الخ) بل هو مفسد للعقد كما مر عن الونائي. (قوله ولو شرط عليه ~~ميقات الخ) والحاصل أن العبرة بالأبعد من ميقات الأجير وميقات المناب عنه ~~وما شرطه فيجب الابعد من هذه الثلاثة وأنه يتخير في حالة الاستواء وأن له ~~العدول عما وجب من ميقات شرعي أو نذري أو شرطي إلى مثله في المسافة فيحرم ~~منه وإن لم يكن ميقاتا باعشن (قوله لما يأتي الخ) أي في أوائل فصل المحرم ~~(قوله أو فيه محل تأمل قول المتن (قوله من أول الميقات) وهو الطرف الابعد ~~من مكة نهاية ومغني (قوله ليقطع) إلى قول المتن وإن لم يحاذ شيئا في المغني ~~إلا قوله فإن لم يظهر إلى المتن وإلى قول المتن ومن مسكنه الخ في النهاية ~~إلا قوله وهي على مرحلتين إلى المتن (قوله من عند مسجدها الخ) وقيل من ~~البيداء ms2670 ونائي أي الذي قدام ذي الحليفة باعشن. (قوله والظاهر أنه هو) قال ~~الشارح في حاشية الايضاح ويلحق به بناء على استثنائه كل مسجد بميقات غيره ~~بناء على المرجوح أنه يسن الاحرام عقب ركعتيه وهو جالس أما على الصحيح وهو ~~ندبه إذا توجه فالأولى أن يصلى ركعتيه بالمسجد ثم إن قرب طرف الميقات ~~الابعد من مكة توجه إليه وأحرم منه وإن بعد بحيث يطول الفصل بين الاحرام ~~وركعتيه حتى لم تنسبا إليه عرفا توجه إلى ما دونه وأحرم انتهى اه‍ سم. ~~(قوله لا ما بنى الخ) أي ولو بنقضها وإن سمي باسمها ونائي ونهاية (قوله إلى ~~ميقات) أي عينه عبارة الونائي ويجب الاحرام من البقعة أو من محاذيها يمنة ~~أو يسرة لكن إن حاذى أحدهما ومر بعين الآخر فالعبرة بالثاني إذ المرور ~~بالعين أقوى من المحاذاة كما إذا حاذى ذا الحليفة ومر بعين الجحفة اه‍ قول ~~المتن (قوله فإن حاذى ميقاتا الخ) أي بمفرده مغني (قوله ولا عبرة بما أمامه ~~أو خلفه) أي لأن الأول أمامه والثاني وراؤه نهاية (قوله موضع المحاذاة) أي ~~أو الميقات نهاية (قوله اجتهد) أي إن لم يجد من يخبره عن علم ولا يقلد غيره ~~في التحري إلا أن يعجز عنه كالأعمى نهاية عبارة الونائي ويعمل بقول المخبر ~~عن PageV04P041 # علم ثم يجتهد إن علم أدلة المحاذاة وإلا قلد مجتهدا اه‍ (قوله ليتيقن ~~المحاذاة) أي أو أنه فوق الميقات نهاية. (قوله فإن لم يظهر له شئ الخ) أي ~~وإن تحير في اجتهاده لزمه الاستظهار إن خاف فوت الحج أو كان قد تضيق عليه ~~نهاية وونائي عبارة الكردي علي بأفضل وكون ما ذكر سنة جرى عليه شيخ الاسلام ~~في شرحي البهجة والخطيب في شرحي المنهاج والتنبيه والجمال الرملي في شرحي ~~الزبد والبهجة زاد الشارح حج في سائر كتبه وجوب الاحتياط عليه إذا تحير في ~~اجتهاد وكان قد تضيق عليه الحج أو خاف فوته وأقر الأذرعي على ذلك في الأسني ~~والجمال الرملي في شروحه على المنهاج والايضاح والدلجية ورأيت في ms2671 حاشية ~~الايضاح للشارح وفي شرحه لابن علان لو تضيق عليه وكان الاستظهار يؤدي إلى ~~تفويته فالظاهر أن ذلك يكون عذرا في عدم وجوب الاستظهار حينئذ إذ الأصل ~~براءة الذمة من الدم وعدم العصيان لعدم تحقق المجاوزة وهذا هو السبب في ~~إطلاقهم استحباب الاستظهار وحيث قلنا بوجوبه فمحله كما هو ظاهر إذا لم يخش ~~فوت رفقة وأمن على محترم وفقد عارفا يقلده انتهى اه‍. (قوله بأن كان الخ) ~~كأنه تفسير مراد وإلا فمحاذاة الميقاتين أعم من ذلك سم أي كما يظهر بمراجعة ~~النهاية والمغني (قوله إذا مر) أي من طريقه (قوله منه) يعني من طريقه و ~~(قوله وإن حاذى الأقرب إليها أولا) أي كأن كان الابعد منحرفا أو وعرا فلو ~~جاوزهما مريدا للنسك ولم يعرف موضع المحاذاة ثم رجع إلى الابعد أو مثل ~~مسافته سقط الدم أو إلى الآخر أي الذي هو الأقرب لم يسقط نهاية ومغني (قوله ~~وليس له الخ) أي إذا حاذى الابعد أولا سم (قوله على ذي الحليفة) أي عينه ~~(قوله ما لم يحاذ أحدهما قبل الآخر) ويتصور محاذاة أحدهما قبل الآخر مع كون ~~الفرض الاستواء المذكور بنحو انحراف طريق أحدهما إلى مكة سم وكردي. (قوله ~~أما إذا لم تستو مسافتهما الخ) محترز قوله بأن كان إذا مر الخ (قوله ~~وأحدهما الخ) بالجر عطفا على طريقه و (قوله والآخر الخ) بالجر عطفا على ~~أحدهما الخ (قوله فهذا ميقاته الخ) والحاصل أن العبرة أولا بالقرب إليه ثم ~~بالبعد من مكة ثم بالمحاذاة أو لا فإن انتفى جميع ذلك فمن محاذاتهما كردي ~~علي بأفضل قول المتن (من مكة) أي وتحصل معرفة ذلك بأن كان عنده من يعرف تلك ~~المسافة أو بأن يجتهد فيها ع ش (قوله وبه الخ) أي بالتعليل المذكور (قوله ~~قياس ما يأتي) أي في فصل الأركان كردي (قوله إن المسافة الخ) بيان للموصول ~~و (قوله أن يكون الخ) خبر قوله قياس الخ (قوله منها) أي مكة (قوله فينبغي ~~الخ) جرى عليه المغني. (قوله يتصور) أي عدم المحاذاة ms2672 في نفس الامر (قوله ~~فيصل جدة قبل محاذاتهما الخ) قال سم في شرح أبي شجاع لا بد من محاذاة ~~الجحفة عند وصول جدة أو بعد مجاوزتها فهلا اعتبرت المحاذاة ولو بعد مجاوزة ~~PageV04P042 # جدة الخ كردي علي بأفضل (قوله نظير ما مر) أي في شرح وقيل كل الحرم كردي ~~قول المتن (قوله فميقاته مسكنه) أي قرية كانت أو حلة نهاية زاد المغني أو ~~منزلا مفردا اه‍ (قوله كأهل بدر والصفراء) أي فإنهم بعد ذي الحليفة وقبل ~~الجحفة ونائي (قوله أن ميقاتهم الجحفة) وفاقا للنهاية وخلافا لما في ~~الحاشية والمختصر ونائي. (قوله ما قيل بدر ميقات لأهلها) أي فتكون ميقاتا ~~لمن يأتي عليها كأهل مصر فكيف أخر الخ (قوله أو جاوز محله) عطف على مقدر ~~والقدير ومن بلغ ميقاتا وجاوزه أو جاوز الخ كردي ويغني عن التقدير ادعاء أن ~~الشارح حمل بلغ على معنى جاوز كما صرح به النهاية والمغني عبارتهما ومن بلغ ~~يعني جاوز ميقاتا من المواقيت المنصوص عليها أو موضعا جعلناه ميقاتا وإن لم ~~يكن ميقاتا أصليا اه‍ (قوله محله) ضميره لمن المقدر بالعطف قول المتن ~~(فميقاته موضعه) أي موضع الإرادة ويسمى الميقات العنوي أو الإرادي وهو مثل ~~الميقات الشرعي في الحكم كالميقات الشرطي وهو ما عين للأجير والنذري وهو ما ~~عينه في نذره هذا إن كان كل فوق الشرعي فإن كان دونه ألغى الشرط وفسدت ~~الإجارة ولم ينعقد النذر وتعين الميقات الشرعي ونائي (قوله في الخبر ~~السابق) أي في شرح ذات عرق كردي (قوله ممن أراد الخ) بدل من قوله صلى الله ~~الخ (قوله ومن كان دون ذلك) تتمته كما مر آنفا فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من ~~مكة. (قوله ومعلوم الخ) تخصيص لعموم المتن بما يأتي في العمرة (قوله لزمه ~~الخروج الخ) أي لوجوب الجمع بين الحل والحرم ونائي (قوله مطلقا) أي من أي ~~جهة كان (قوله وإن لم يخطر الخ) أي قصد العمرة قول المتن (وإن بلغه) أي وصل ~~إليه نهاية ومغني (قوله للنسك) إلى قول ms2673 المتن بغير إحرام في النهاية ~~والمغني إلا قوله ولو في العام إلى المتن (قوله للنسك) أي الحج أو العمرة ~~شرح بأفضل أي أو المطلق (قوله ولو في العام القابل) خلافا للنهاية والمغني ~~ولشيخ الاسلام في شرحي المنهج والروض كما يأتي عبارة الونائي ومن بلغه ~~مريدا للنسك مطلقا كما قاله حجر وقال م ر أي وشيخ الاسلام والخطيب مريدا ~~للحج في عامه أو العمرة مطلقا اه‍ قال باعشن واعتمد ما قاله م ر الزيادي ~~والحلبي وظاهر كلام السيد عمر يميل إليه واستظهره ابن الجمال في شرح نظم ~~الدماء اه‍. (قوله وإن أراد إقامة طويلة الخ) لعل محله فيمن أنشأ السفر ~~بقصد مكة أو الحرم وإلا فهو مشكل لاقتضائه وجوب الاحرام على من مر بذي ~~الحليفة مريدا للنسك مع إنشاء السفر إلى غير جهة الحرم كجدة والطائف وهو ~~بعيد جدا وحرج تأباه محاسن الشريعة ثم رأيت في فتاوى الشهاب الرملي ما نصه ~~سئل الشهاب الرملي عمن قصد النسك في العام القابل ودخل مكة بهذا القصد فهل ~~يجب عليه أن يحرم بنسك للدخول أولا، فأجاب: بأن الداخل إلى مكة بالقصد ~~المذكور يستحب له أن يحرم بنسك على الأصح ويجب على مقابله انتهى هكذا رأيته ~~أطلق النسك المقصود في القابل ولم يقيده بالحج فليتأمل بصري عبارة الكردي ~~علي بأفضل وفي فتاوى الشهاب الرملي ما نصه سئل عمن خرج من بلده مريدا للنسك ~~مع نية الإقامة ببندر جدة شهرا أو نحوه للبيع والشراء فهل تباح له مجاوزة ~~الميقات من غير إحرام لتخلل نية الإقامة بجدة أم لا تباح له المجاوزة فأجاب ~~من بلغ ميقاتا مريدا نسكا لم تجز له مجاوزته بغير إحرام وإن قصد الإقامة ~~ببندر بعد الميقات شهرا مثلا للبيع ونحوه إلا أن يقصد الإقامة بالبندر ~~المذكور قبل الاحرام اه‍ قال ابن الجمال في شرح الايضاح وينبغي أن يقيد بما ~~إذا لم يكن البندر في جهة الحرم وإلا فهو مشكل لاقتضائه أن من مر بذي ~~الحليفة قاصدا الاحرام بالحج ناويا الإقامة ببندر الصفراء أو ms2674 بدر أن له ~~التأخير إلى ذلك وليس كذلك انتهت قال باعشن عن السيد أحمد جمل الليل في ~~جواب سؤال في ذلك نعم يبقى الكلام في محل إنشاء الاحرام بعد ذلك فعلى ما ~~ذهب إليه الجمهور يجب كونه من الميقات أو من مثل مسافته وعلى ما ذهب إليه ~~الشهاب الرملي يجوز إنشاؤه من ذلك الموضع الذي أقام به شهرا أو نحوه اه‍ ~~ولا يخفى أن ما مر عن ابن الجمال الموافق لما قاله الشارح فيه حرج شديد لا ~~سيما فيما إذا نوى الإقامة في نحو الصفراء نحو سنة (قوله إلى جهة الحرم ~~غيرنا والخ) سيذكر محترزهما. (قوله وقضية PageV04P043 # تعليله) مبتدأ والضمير يرجع إلى المجموع و (قوله تفصيل الخ) خبره كردي ~~(قوله تفصيل في ذلك) الأولى أن في ذلك تفصيلا (قوله جرى عليه الخ) أي ~~التفصيل وكذا ضمير حاصله (قوله إنه متى كان قاصدا الخ) عبارة الونائي يؤخذ ~~من التحفة والفتاوى أن من مر بالميقات فأحرم بالعمرة ثم بعد مجاوزته أحرم ~~بالحج فإن كان مريدا لهما على وجه القران ابتداء وكان ذلك في أشهر الحج وجب ~~الدم للإساءة فيجب عليه العود فورا لسقوط دمها لا لسقوط دم القران فإن لم ~~يعد إلا بعد دخول مكة وقبل النسك سقطا فإن لم يعد حتى تلبس بنسك غير عرفة ~~سقط دم القران فقط ولو جاوز الميقات مريدا حج السنة الثانية وأقام بمكة ~~وأحرم منها فيها وجب الدم بخلاف ما لو أحرم في الأولى بحج في وقته أو بعمرة ~~فميقاته بعدها مكة ولو أراد الحج في الأولى فحج الثانية فلا دم ولو أراد حج ~~الأولى ومر بالميقات في أشهره فأحرم بعمرة وجب الدم إن لم يعد في إحرام ~~الحج للميقات أو أراد العمرة فأحرم بحج وجب في إحرام العمرة بعد ذلك الحج ~~الميقات فإن أحرم بها من أدنى الحل لزمه الدم اه‍ قال باعشن قوله وجب الدم ~~للإساءة مر عن النشيلي أنه لا دم لأن المحذور مجاوزة الميقات غير محرم وهذا ~~محرم وقوله ولو أراد حج ms2675 الأولى ومر بالميقات في أشهره فأحرم بعمرة وجب الدم ~~الخ أي لأنه لم يحرم بما أراده على الوجه الذي أراده وقد مر مخالفة عبد ~~الرؤوف والنشيلي في هذه والتي بعدها اه‍. (قوله للاحرام بالحج) يعني مع ~~العمرة وبه يندفع قول سم قوله أو عكسه يتأمل اه‍ إلا أن يريد به أنه معلوم ~~من المقيس عليه بالأولى (قوله عند المجاوزة) أي في أشهر الحج (قوله لزمه ~~الدم) أي دم الإساءة بالمجاوزة بلا نية الحج (قوله بذلك) أي بالأول (قوله ~~فأحرم بالحج) أي وحده (قوله أو عكسه) وهو ما لو قصد عند المجاوزة الاحرام ~~بالحج وحده فأحرم بالعمرة أي وحدها (قوله هذا كله) أي من المقيس بصورته ~~والمقيس عليه ومعلوم أن الصورة الثانية ممكنة دائما (قوله في العام القابل) ~~أي أو في غير أشهر الحج ونائي (قوله أعني المريد ثم المدخل) أي بلا قيد ~~إمكان ما أراده حين المجاوزة (قوله لعدم الخ) متعلق بقوله أخر. (قوله في ~~صورتنا) أي في المريد ثم المدخل بدون قيد الامكان و (قوله بخلاف ما هنا) أي ~~المريد ثم المدخل مع الامكان (قوله تقصير الخ) مر عن باعشن عن النشيلي ~~خلافه ويوافقه إطلاق المتن وسكوت النهاية والمغني عن قول الشارح أي بالنسك ~~الذي أراده (قوله وذلك) راجع لقول المتن لم تجز مجاوزته الخ (قوله للخبر ~~السابق) أي في شرح ذات عرق واستدل النهاية والمغني بالاجماع (قوله مريدا ~~العود إليه) أي محرما أو ليحرم منه سم (قوله قبل التلبس الخ) ظرف للعود ~~(قوله في تلك السنة) أي التي أراد النسك فيها والجار متعلق بالعود أو ~~بالتلبس. (قوله إن عاد) وفي النهاية والمغني نحوه وفي شرحي الايضاح للجمال ~~الرملي وابن علان أنه إذا نوى العود عند المجاوزة لا إثم مطلقا ثم إن عاد ~~فلا دم أيضا وإلا لزمه الدم وإذا عصى وذبح الدم فإنما يقطع دوام الاثم لا ~~أصله فلا بد فيه من التوبة انتهى اه‍ كردي علي بأفضل. (قوله وبهذا جمع ~~الأذرعي بين قول جمع لا تحرم الخ) ms2676 الذي يتجه هذا القول على إطلاقه ثم إذا ~~أحرم ولم يعد من غير عذر يأثم من حينئذ وقولهم الآتي يجوز الاحرام من مكة ~~الخ يؤيده فليتأمل بصري وتقدم عن شرحي الايضاح للرملي وابن PageV04P044 # علان ويأتي عن سم والونائي ما يوافقه (قوله وتعليله) أي تعليل قوله فإنه ~~لا يأثم الخ و (قوله بما ذكر) أي بقوله لأن حكم الإساءة الخ كردي (قوله فيه ~~نظر لأنه بنية العود الخ) هذا يدل على أن التنظير في كلام الأذرعي من حيث ~~إنه دل على تحقق الإساءة ثم ارتفاع حكمها وان هذا ممنوع بل بان عدم تحققها ~~وحينئذ فليتأمل وجه البناء في قوله ولعله مبني الخ فإن كان وجهه أن رفع ~~العود فيما يأتي تضمن تحقق الإساءة لكن يرتفع إثمها ورد عليه أن الرفع ~~يتضمن ذلك سواء أريد الرفع من الأصل أو رفع الاستمرار سم (قوله ولعله) أي ~~ذلك التعليل كردي (قوله فيما يأتي) أي في المتن. (قوله ومما يؤيد التقييد ~~الخ) حاصل قوله أما إذا جاوزه إلى هنا أن تقييد المتن بقوله غيرنا والعود ~~الخ صحيح لا غبار عليه لكن تعليل مفهوم القيد بما ذكر فيه فساد لأن مفهوم ~~القيد أنه بالعود بعد نيته لا إساءة أصلا والتعليل يدل على أن الإساءة ثبتت ~~ثم ارتفع حكمها بالعود ونيته وبينهما فرق ولو بني على ما يأتي وأريد منه ~~رفع الاثم من أصله كان له وجه لكن المتجه فيما يأتي عدم رفع الاثم فاتضح أن ~~التعليل فاسد ومفهوم القيد صحيح وبهذا المفهوم جمع الأذرعي بين قول الجمع ~~وإطلاق الأصحاب كردي. (قوله أن نية العود الخ) بيان لما تقرر (قوله فإن قلت ~~ينافي ما تقرر الخ) كلامه مصرح بأنه بعدم العود فيما ذكر يأثم بالمجاوزة ~~ولا يبعد أن يمنع ذلك ويجعل الاثم بعدم العود أي بلا عذر سم وفي الونائي ما ~~يوافقه (قوله زال المعنى المحرم الخ) زوال ذلك غير لازم للنية سم (قوله أو ~~خذلان الخ) أو لمنع الخلو (قوله وهو تأدي النسك الخ) قد يقال ms2677 هذا موجب للدم ~~فقط دون الاثم وإنما يوجبه التجاوز بلا نية العود ولذا يأثم به ولو لم يحرم ~~أصلا (قوله وخرج) إلى قوله وبه يعلم في النهاية والمغني (قوله مثل مسافة ~~ذلك الخ) أي أو أبعد منه نهاية ومغني. (قوله وبه يعلم أن الجائي من اليمن ~~في البحر له أن يؤخر الخ) وممن قال بالجواز النشيلي مفتي مكة والفقيه أحمد ~~بلحاج وابن زياد اليمني وغيرهم وممن قال بعدم الجواز عبد الله بن عمر ~~بامخرمة ومحمد بن أبي بكر الاشخر وتلميذ الشارح عبد الرؤوف قال لأن جدة أقل ~~مسافة بنحو الربع كما هو مشاهد وقال ابن علان في شرح الايضاح وليس هذا مما ~~يرجع لنظر في المدارك حتى يعمل فيه بالترجيح بل هو أمر محسوس يمكن التوصل ~~لمعرفته بذرع حبل طويل الخ اه‍ كردي علي بأفضل عبارة الونائي فله أن يؤخر ~~إحرامه من محاذاة يلملم إلى رأس العلم المعروف قبل مرسى جدة وهو حال توجه ~~السفينة إلى جهة الحرم وليس له أن يؤخره إلى جدة لأنها أقرب من يلملم بنحو ~~الربع وقولهم إن جدة ويلملم مرحلتان مرادهم أن كلا لا ينقص عن مرحلتين وإن ~~تفاوتت المسافتان كما حققه من سلك الطريقين وهم عدد كادوا أن يتواتروا فما ~~في التحفة من جواز التأخير إلى جدة فهو لعدم معرفته المسافة فلا يغتر به ~~كما نبه عليه تلميذه عبد الرؤوف بن يحيى الزمزمي وقال محمد بن الحسن ولو ~~أخبر الشيخ رحمه الله تعالى بحقيقة الامر ما أفتى به وقال الشيخ علي بن ~~الجمال وما في التحفة مبني على اتحاد المسافة الظاهر من كلامهم فإذا تحقق ~~التفاوت فهو قائل بعدم الجواز قطعا بدليل صدر كلامه النص في ذلك انتهى ~~وأيضا كل محل من البحر بعد رأس العلم أقرب إلى مكة من يلملم وقد قال بذلك ~~في الجحفة ونص عبارته بخلاف الجائي فيه من مصر ليس له أن يؤخر إحرامه من ~~محاذاة الجحفة لأن كل محل من البحر بعد الجحفة أقرب إلى مكة منها اه‍ ~~وعبارة ms2678 باعشن ولا وجه لما في التحفة إلا إن قيل إن مبنى المواقيت على ~~التقريب وهو الذي كان يعلل به الشيخ محمد صالح تبعا لشيخه إدريس الصعيدي ~~جواز تأخير الاحرام إلى PageV04P045 # جدة ويفتي به أو يكون جبل يلملم ممتدا بعد السعدية بحيث يكون بين آخره ~~وبين مكة مرحلتان وقد سمعت من بعض الثقات أن الشيخ محمد صالح المذكور كان ~~يقول بذلك وقد علمت أن يلملم جبل محاذ للسعدية وسمعت أن بحذاء السعدية ~~جبلين أحدهما بين طرفه المحاذي لمكة وبين مكة أكثر من مرحلتين والثاني ممتد ~~لجهة مكة وبينه وبين مكة باعتبار طرفه الذي بجهتها مرحلتان فأقل فإن تحقق ~~أنه الأخير فلا شك في جواز الاحرام من جدة فحرر جبل يلملم فإن تحقق وتحققت ~~المفاوتة التي يقولونها فلا وجه لما قاله في التحفة بل يشعر بذلك قول ~~التحفة لأن مسافتها أي جدة كمسافة يلملم إلى مكة اه فإذا تحقق التفاوت بطل ~~المساواة وبطل ما بني عليها من جواز التأخير إلى جدة وهو واضح إلا إن ثبت ~~واحد من الامرين اللذين سقناهما اه‍ أقول الأمر الأول وهو أن مبنى المواقيت ~~على التقريب كلام التحفة والنهاية والمغني وغيرهم صريح في خلافه والامر ~~الثاني وهو كون جبل يلملم ممتدا بعد السعدية الخ مبني على كونه الأخير من ~~الجبلين اللذين بحذاء السعدية الذي بين طرفه وبين مكة مرحلتان فأقل وقد نص ~~التحفة والنهاية والمغني وغيرهم على أنه لا ميقات أقل من مرحلتين فتبين أنه ~~ليس جبل يلملم وإنما هو الأول من الجبلين المذكورين الذي بين طرفه وبين مكة ~~أكثر من مرحلتين. (قوله عبر جمع متقدمون الخ) وتبعهم المغني وشرح المنهج ~~(قوله والذي يتجه الخ) اعتمده النهاية وشرح بأفضل والكردي عليه والونائي ~~(قوله بأحدهما) أي بالعود إلى ميقات أو إلى مرحلتين (قوله لأن ما عدل عنه) ~~لعله أراد به ابتداء مرحلتين في طريقه التي سلكها (قوله أنه لا يجزئه) أي ~~العود إلى مثل مسافته (قوله كلام هؤلاء الخ) أي الجمع المتقدمين أولا (قوله ~~أجزاء مثل المسافة الخ) ms2679 اعتمده النهاية ع ش والونائي والكردي كما مر آنفا و ~~(قوله مطلقا) أي من ميقات آخر أولا قول المتن (فإن فعل) أي فإن خالف وفعل ~~ما منع منه نهاية ومغني. (قوله بأن جاوزه) إلى قول المتن فإن لم يعد في ~~النهاية والمغني إلا قوله حتى لو أخر إلى وساوى وقوله وفيه نظر إلى المتن ~~وقوله والأصح إلى أو كان به وقوله أو خاف إلى ولو قدر (قوله بأن جاوزه) أي ~~إلى جهة الحرم. تنبيه: من خرج من مكة لزيارة رسول الله (ص) فزار ثم وصل ذا ~~الحليفة فإن كان عند الميقات قاصدا نسكا حالا أو مستقبلا لزمه الاحرام من ~~الميقات بذلك النسك أي إن أمكن أو بنظيره أي إن لم يمكن وإلا لزمه الدم ~~بشرطه أي إن لم يعد قبل التلبس بالنسك وإن كان عند الميقات قاصدا وطنه أو ~~غيره ولم يخطر له قصد مكة لنسك لم يلزمه الاحرام من الميقات بشئ وإن كان ~~يعلم أنه إذا جاء الحج وهو بمكة حج أو أنه ربما خطرت له العمرة وهو بمكة ~~فيفعلها لأنه حينئذ ليس قاصدا الحرم بما قصد له من النسك وإنما هو قاصده ~~لمعنى آخر قاله ابن حجر في الفتاوى الكبرى ونائي. (قوله ولو ناسيا الخ) بقي ~~ما لو جاوزه مغمى عليه ويتجه أنه لا دم عليه لخروجه بالاغماء عن أهلية ~~العبادة فسقط أثر الإرادة السابقة رأسا سم وهذا هو الظاهر وإن قال الونائي ~~والبصري ومثل الساهي النائم وغير الأهل للعبادة كالمغمى عليه اه‍ (قوله أو ~~جاهلا) ولا يتصور الاكراه هنا إذ محل النية القلب فإن أكرهه على فعل ~~المحرمات أخبره بالاحرام حيث أمن غائلته وإلا فلا والدم في المحرمات على ~~المكره بفتح الراء ويرجع به على المكره بكسرها إن علم بإحرامه ونائي قول ~~المتن (لزمه العود) أي بقصد تدارك الواجب ونائي أي لا متنزها أو أطلق وهذا ~~شرط لدفع الاثم دون الدم باعشن. (قوله تداركا لاثمه) أي فيما إذا كان مكلفا ~~عامدا عالما بالحكم ومنه الكافر إذا أسلم ms2680 بعد المجاوزة ولو بعد حين ولم ~~يتوقف جواز إحرامه على إذن غيره كالقن والزوجة في النفل أو تقصيره أي في ~~الناسي والجاهل المعذور ونائي (قوله ولا يتعين العود إلى عينه الخ) فقول ~~المصنف منه مثال نهاية (قوله أو إلى مثل مسافته) أي مطلقا وفاقا للنهاية ~~وقال المغني وشرح المنهج من ميقات آخر اه‍ (قوله عما أراده فيه) أي عن ~~الموضع الذي أراد الاحرام فيه يعني عن الميقات المنوي وتقدم استثناء من ~~أراد العمرة وهو بالحرم فيلزمه الخروج إلى أدنى الحل مطلقا (قوله بعد ~~الميقات) حال عن قوله ما أراده الخ ويحتمل أنه متعلق بأراد (قوله لخصوصه ~~به) أي خصوص العود بالميقات كما يفهم من كلام المصنف كردي (قوله وهو) أي ~~PageV04P046 # التدارك (حاصل بذلك) أي بالعود إلى مثل مسافة الميقات (قوله في ذلك) أي ~~لزوم العود (قوله في الناسي الخ) أي وبالأولى في نحو النائم (قوله للاحرام) ~~متعلق بالناسي. (قوله وأجيب الخ) أقره النهاية والمغني (قوله عند آخر جزء ~~الخ) محل تأمل والذي يظهر من تتبع كلامهم في هذا المقام أنه متى تحققت ~~الإرادة في جزء من الميقات وجب الاحرام وهذا لا ينافي السهو في جزء آخر ~~بصري وونائي وقضية هذا أن نحو الناسي في جميع أجزاء الميقات لا يلزمه عود ~~ولا دم باتفاق قول المتن (أو كان الطريق مخوفا) أي بأن خاف فيه على نفسه أو ~~ماله ودخل في المال ما لو كان القدر الذي يخاف عليه في رجوعه بقدر قيمة ~~الدم الذي يلزمه حيث لم يعد أو دونها وقياس ما في التيمم من أنه لو خاف على ~~مال يساوي ثمن ماء الطهارة لا يعتبر أنه هنا كذلك فيجب العود وإن خاف وقد ~~يفرق بأن ما هنا إسقاط لما ارتكبه وما في التيمم طريق للطهارة التي هي شرط ~~لصحة الصلاة وهي أضيق مما هنا فلا يجب العود ولا إثم بعدمه ع ش. (قوله ~~والأصح الخ) اعتمده الونائي (قوله أو كان به مرض الخ) أي أو كان ساهيا عن ~~لزوم العود ms2681 أو جاهلا به ونائي (قوله بتركه) بباء الجر وفي نسخة البصري من ~~الشرح يتركه بالياء عبارته قوله على محترم يتركه أي أو يستصحبه فذكر هذا ~~القيد للغالب اه‍ وعبارة الونائي ومحل وجوب العود إذا لم يخش على محترم ~~يتركه أو يستصحبه أو بضع أو مال أو على نفسه وإن لم يكن محترما كزان محصن ~~الخ اه‍ (قوله في الأولى) يعني مسألة خشية الفوات بصري أي ولو ظنا ونائي. ~~(قوله ولو قدر الخ) أي تارك الميقات ولو ناسيا أو جاهلا ونائي وهذا التعميم ~~قد ينافي ما يأتي عن النهاية والمغني آنفا وقول الشارح الآتي بتعديه هنا ~~(قوله ولو فوق مرحلتين الخ) قاله ابن العماد وهذا ظاهر إن كان قد تعدى ~~بمجاوزة الميقات نهاية ومغني ويفيده قول الشارح وفارق الخ (قوله ما مر) أي ~~في الحج ماشيا من التقييد بدون مسافة القصر قول المتن (فإن لم يعد) أي لعذر ~~أو غيره (لزمه دم) أي بتركه الاحرام من الميقات نهاية ومغني زاد الونائي ~~ولو تكررت المجاوزة المحرمة ولم يحرم إلا من آخرها لم يلزمه إلا دم واحد ~~وإن أثم في كل مرة اه‍ (قوله إن اعتمر) إلى قوله ومجاوزة الولي في النهاية ~~والمغني إلا قوله أو في القابلة إلى بخلاف الخ (قوله مطلقا) أي ولو كان في ~~غير سنته ع ش. (قوله في تلك السنة) أي سنة المجاوزة. (قوله أو في القابلة ~~الخ) خلافا للنهاية والمغني وشرحي المنهج والروض عبارة باعشن قوله أو في ~~القابلة خالفه الشهابان الرملي وابن قاسم وقالا لا دم فيما لو جاوز الميقات ~~مريدا للحج في العام القابل وأحرم فيه من غير عود اه‍ (قوله في الصورة ~~السابقة) إشارة لقوله ولو في العام القابل وكان المراد أنه حج في القابل من ~~غير الميقات كمكة وإلا فلا دم فليراجع سم (قوله لأنها الخ) أي الثلاثة من ~~العمرة مطلقا والحج في تلك السنة وفي السنة القابلة كردي. (قوله بعد تلك ~~السنة) أي في غير الصورة السابقة كردي أقول ويمكن إرجاع اسم ms2682 الإشارة هنا ~~إلى كل من الصورتين الأخيرتين (قوله لزمه دم الخ) قد يرد عليه أن الاسلام ~~يهدم ما قبله (قوله أو قن الخ) عبارة النهاية والمغني ويستثنى من كلامه ما ~~لو مر صبي أو عبد بالميقات غير محرم مريدا للنسك ثم بلغ أو عتق قبل الوقوف ~~فلا دم اه‍ وفي سم بعد كلام ذكره عن حاشية الايضاح للسيد السمهودي والشارح ~~ما نصه وهذا الكلام كالصريح في تصوير عدم وجوب الدم فيما إذا جاوز الصبي ~~مريد النسك ثم أحرم وإن بلغ قبل الوقوف أو العبد كذلك وإن عتق قبل الوقوف ~~بما إذا لم يأذن الولي أو السيد وقضية هذا التصوير وجوب الدم إذا أذن السيد ~~أو الولي فقول شرح الروض وكالكافر فيما ذكر الصبي والعبد كما نقل عن النص ~~اه‍ لعله فيما إذا أذن الولي أو السيد اه‍ وقضية ما مر في أوائل الباب أنه ~~PageV04P047 # يلزم الولي كل دم لزم المولى أن الدم هنا على ولي الصبي (قوله كذلك) أي ~~مريدا للنسك. (قوله لا دم عليه) قال السيد السمهودي في حاشية الايضاح ~~وقياسه أن تكون الزوجة كذلك فلو جاوزت الميقات مريدة للنسك بغير إذن الزوج ~~فلا دم وإن طلقت قبل الوقوف بناء على أنه لا يجوز لها أن تحرم بغير إذن ~~الزوج انتهى اه‍ سم وفي الونائي ما يوافقه إلا أنه قيد النسك بالنفل. (قوله ~~ومجاوزة الولي بموليه الخ) عبارة الونائي ولو نوى نحو الولي أن يحرم عن ~~موليه الصبي أو المجنون أو العبد الصغير فجاوز به الميقات ثم أحرم عنه بعده ~~أو أذن لمميز فأحرم وجب الدم في مال الولي إن لم يعد به إلى الميقات ولو ~~بوكيله معه أما لو عن له بعد المجاوزة فأحرم عنه أو أذن فلا شئ وإرادة ~~المولى للاحرام من الميقات لاغية فإن كمل بعد المجاوزة فميقاته حيث عن له ~~ولو بعرفة ووكيل الولي إن قصر بعد الاذن في الاحرام له من الميقات فالدم ~~عليه وإن أذن له الولي في المجاوزة ولا رجوع له على ms2683 الولي وولي الكافر مع ~~موليه كهو في إرادته لنفسه لقدرته على الاسلام ليتبعه فيحرم عنه اه‍. (قوله ~~بالتفصيل الخ) أي إذا أحرم عنه بعد المجاوزة في سنتها ولم يعد به إلى ~~الميقات قبل التلبس بنسك قول المتن (وإن أحرم الخ) أي من جاوز الميقات بغير ~~إحرام. (قوله فالأصح أنه إن عاد الخ) أي سواء أكان دخل مكة أم لا مغني ~~ونهاية قول المتن (قبل تلبسه بنسك) قال ابن الجمال في شرح الايضاح ركنا كان ~~كالوقوف وطواف العمرة أو مسنونا على صورة الركن كطواف قدوم بخلاف مسنون على ~~صورة الواجب كمبيت منى ليلة التاسع كما رجحه العلامة عبد الرؤوف أولا على ~~صورة شئ كالإقامة بنمرة يوم التاسع انتهى اه‍ كردي على بأفضل وقوله بخلاف ~~مسنون على صورة الواجب الخ يأتي عن الونائي خلافه قول المتن (سقط الدم) ~~وحيث سقط الدم بالعود لم تكن المجاوزة حراما كما حرم به المحاملي والروياني ~~لكن بشرط أن تكون المجاوزة بنية العود كما قاله المحاملي مغني ونهاية (قوله ~~إنه موقوف الخ) صرح في حاشية الايضاح بترجيح الوقف بصري. # (قوله والماوردي أنه لا يجب أصلا) أي لأن وجوبه تعلق بفوات العود ولم يفت ~~وهذا هو المعتمد مغني ونهاية أقول قضية هذا التعليل أنه لا فرق بين ما صححه ~~الشيخ أبو علي والبندنيجي وما صححه الماوردي لأن حدوث العود بعد غير معلوم ~~عند المجاوزة (قوله فيما لو دفع الدم للفقير وشرط الرجوع الخ) أي وعلى ~~الوجه الأول PageV04P048 # لا يرجع وعلى ما صححه الشيخ أبو علي والبندنيجي والماوردي يرجع (قوله ~~وإلا يعد) إلى قوله كما يجب المشي في النهاية والمغني إلا قوله أي بعد ~~مجاوزته إلى المتن. (قوله بعد شروعه في طواف القدوم) أي أو الوداع المسنون ~~عند الخروج لعرفة أو طواف العمرة ونائي وتقدم مثله عن ابن الجمال (قوله بما ~~تقدم الخ) أي من النية قبل محاذاة الحجر ثم محاذاته واستلامه وتقبيله ~~والسجود عليه (قوله أو بعد الوقوف) أي أو المبيت بمنى ليلة التاسع ونائي ~~وتقدم عن عبد ms2684 الرؤوف وابن الجمال خلافه (قوله وليس بحائض الخ) أي ولا جنب ع ~~ش قول المتن (قلت والميقات) أي القول بأن الاحرام منه أفضل سم ونهاية ومغني ~~(قوله فإنه (ص) أخر الخ) أي والخير كله في اتباعه (ص) كردي علي بأفضل. ~~(قوله ولأنه أقل تغريرا الخ) وإنما جاز قبل الميقات المكاني دون الزماني ~~لأن تعلق العبادة بالوقت أشد منه بالمكان ولان المكاني يختلف باختلاف ~~البلاد بخلاف الزماني نهاية ومغني (قوله كأن نذره من دويرة أهله الخ) ولا ~~يقال إن هذا مفضول بالنسبة للميقات فكيف انعقد؟ لأنا نقول المانع من ~~الانعقاد هو المكروه لا ما كان غيره أفضل منه ع ش (قوله وكما مر) أي في شرح ~~ذات عرق (قوله في أجير) بالتنوين (قوله وقد يسن الخ) عبارة المغني ويستثنى ~~من محل الخلاف صور منها الحائض والنفساء فالأفضل لهما الميقات كما مر ومنها ~~ما لو شك في الميقات لخراب مكانه فالاحتياط أن يستظهر ندبا وقيل وجوبا ~~ومنها مسألة النذر المتقدمة اه. (قوله في الخبر السابق) أي في شرح ذات عرق ~~و (قوله ممن أراد الحج والعمرة) مقول القول (قوله مكيا أو غيره الخ) كذا في ~~النهاية والمغني قول المتن (يلزمه الخروج الخ) أي للجمع فيها بين الحل ~~والحرم نهاية ومغني (قوله بأن يجتهد الخ) أي إن لم يجد مخبرا عن علم وإلا ~~لزمه اتباعه والظاهر أخذا مما ذكروه في الاجتهاد في القبلة أنه حيث قدر على ~~الاجتهاد لم يجز له التقليد وإلا لزمه وأنه لو اختلف عليه اثنان يأتي ما مر ~~ثمة حاشية الايضاح (قوله بالنسبة لما الخ) أي لجهة (قوله وكذا الخ) أي يجب ~~العمل بما غلب على ظنه بالاجتهاد. (قوله إلى أبعد حد الخ) لعله على حذف ~~مضاف أي إلى محاذي أبعد حد من حدود الحرم قول المتن (قوله ولو بخطوة) أي ~~بقليل نهاية عبارة المغني أو أقل اه‍ وهي موافق لما يأتي من الاعتراض ~~والأول موافق لرده الآتي (قوله من أي جهة) إلى المتن في النهاية والمغني ~~إلا قوله ms2685 قيل إلى ولو أراد (قوله ذلك) أي الخروج و (قوله لضيق الوقت) أي ~~برحيل الحجاج نهاية. (قوله قيل الخ) وافقه المغني (قوله ولا أقل من ذلك) ~~يرد عليه ما لو كانت القدمان ابتداء موضوعتين بحيث خرجت رؤوس أصابعهما فقط ~~فرفع ما عدا رؤوسهما واعتمد عليهما من غير زيادة فإنه يكفي ذلك لأنه حينئذ ~~خارج ولا يمكن القول بعد ذلك خطوة كما لا يخفى ويمكن أن يجاب عن المصنف بأن ~~تلك الخطوة كناية عن مطلق القلة سم بحذف (قوله كما مر) أي في PageV04P049 # شرح والميقات المكاني للحج قول المتن (فإن لم يخرج) أي إلى أدنى الحل ~~وأتى بأفعال العمرة أي بعد إحرامه بها في الحرم نهاية ومغني. (قوله أثم ~~الخ) أي إذا كان مكلفا عالما عامدا مستقلا ولم ينو الخروج عند الاحرام كما ~~أشار إليه بقوله كما علم مما مر أي فيمن جاوز الميقات. (قوله عن عمرة ~~الاسلام) إلى الباب في النهاية والمغني إلا قوله ومن حكى إلى كما لو أحرم ~~وقوله ليلا إلى وحكى وقوله وقيل إلى المتن وقوله والمعتبر إلى المتن وما ~~أنبه عليه (قوله لانعقاد إحرامه) أي وإتيانه بعده بالواجبات نهاية ومغني ~~(قوله وقبل الشروع في طوافها) أي قبل مجاوزته الحجر فلا عبرة بما تقدم ~~عليها كما مر قول المتن (سقط الدم) أي وأما الاثم فالوجه أنه إذا أحرم بها ~~قبل الخروج عازما على الخروج بعد الاحرام فلا إثم وإلا أثم وظني أن النقل ~~كذلك فليراجع سم على المنهج اه‍ ع ش وتقدم في الشرح ما يصرح بذلك. (قوله ~~على الأفصح) أي ويجوز كسر العين وتثقيل الراء وهي في طريق الطائف على ستة ~~فراسخ من مكة نهاية ومغني زاد الونائي وبها ماء شديد العذوبة فقد قيل إنه ~~(ص) حفر موضعه بيده الشريفة المباركة فانبجس وشرب منه وسقى الناس أو غرز ~~رمحه فنبع اه‍. (قوله اعتمر منها) أي من الجعرانة قال الواقدي إنه (ص) أحرم ~~منها من المسجد الأقصى الذي تحت الوادي بالعدوة القصوى في ليلة الأربعاء ~~لثنتي عشرة ms2686 بقيت من ذي القعدة انتهى اه‍ ونائي. (قوله ثم أصبح) أي ثم عاد ~~بعد الاعتمار إلى الجعرانة فأصبح فيها فكأنه بات فيها ولم يخرج منها (قوله ~~رجوعه الخ) أي حين رجوعه و (قوله فتح مكة) بالجر بدلا من ثمان كردي (قوله ~~وجزم به جمع) يوافقه ما مر عن النهاية والمغني والونائي (قوله أمر عائشة ~~بالاعتمار منه) وقدمه على الجعرانة لضيق الوقت أو لبيان الجواز سمي بذلك ~~لأن على يمينه جبلا يقال له نعيم وعلى يساره جبلا يقال له ناعم والوادي ~~نعمان نهاية ومغني (قوله ثلاثة أميال) أي فرسخ فهو أقرب أطراف الحل إلى مكة ~~نهاية ومغني. (قوله بئر الخ) عبارة المغني وهي اسم لبئر بين طريق جدة وطريق ~~المدينة بين جبلين على ستة فراسخ من مكة اه‍ وعبارة البصري بين جبلين يقال ~~لها بئر شميس عند مسجد الشجرة انتهى مختصر الايضاح للبكري وفي الأسنى بينها ~~وبين مكة ستة فراسخ اه‍ (قوله بالمهملة) أي بالحاء المهملة المكسورة والدال ~~المهملة المشددة كذا في هامش الونائي من منهواته لكن الذي في القاموس أنه ~~بفتح الحاء وهو المعروف في الألسنة (قوله لأنه (ص) صلى بها وأراد الدخول ~~الخ) أي فصلاته بها وإرادته الدخول منها دلا على شرف لها ومزية على بقية ~~بقاع الحل مما لم يدل الدليل على مزيته عليها ففضل الاحرام منها على ~~الاحرام من غيرها مما ذكر سم (قوله لعمرته) أي التي أحرم بها من ذي الحليفة ~~حاشية الايضاح. (قوله ومن قال الخ) هو الغزالي نهاية (قوله فقد وهم الخ) ~~ويجاب بإمكان الجمع بينهما بأنه هم أولا بالاعتمار منها ثم بعد إحرامه هم ~~بالدخول منها كذا في النهاية وقد يقال يبعد ما ذكره قول الغزالي آثرهم ~~بالاعتمار فصده الكفار ولم يصدوه عن الاعتمار بل عن الدخول بصري (قوله ~~وأراد الدخول منها) أي فقدم فعله ثم أمره ثم همه وإن زادت مسافة المفضول ~~على الفاضل نهاية ومغني قال ع ش قوله فقدم فعله الخ ظاهره أن جميع إحراماته ~~بالعمرة كان من الجعرانة فليراجع ms2687 اه‍ (قوله كما مر) أي في شرح وهو الموافق ~~للأحاديث. (خاتمة): # يندب لمن لم يحرم من أحد هذه الثلاثة أن يجعل بينه وبين الحرم بطن واد ثم ~~يحرم ويسن الخروج عقب الاحرام من أي محل كان من غير مكث بعده نهاية ومغني ~~قال ع ش قوله بطن واد أي: أي واد كان اه‍. # * (باب الاحرام) * (قوله يطلق) إلى قول المتن أو كليهما في النهاية ~~والمغني إلا قوله وهذا إلى وهو وقوله وإنما لم تنعقد إلى أو بعض حجة (قوله ~~يطلق على نية الدخول الخ) أي يطلق شرعا على الفعل المصدري فيراد به نية ~~الدخول في النسك إذ معنى أحرم به نوى الدخول في ذلك ويطلق على الأثر الحاصل ~~بالمصدر فيراد به نفس الدخول في PageV04P050 # النسك أي الحالة الحاصلة المترتبة على النية ونائي (قوله في النسك) ما هو ~~النسك الذي الدخول فيه بالنية سم وقد يقال المراد به هنا حالة حرم عليه بها ~~ما كان حلالا (قوله وبهذا الاعتبار) أي المعنى. (قوله فيه) عبارة النهاية ~~والمغني في حج أو عمرة أو فيهما أو فيما يصلح لهما أو لأحدهما وهو المطلق ~~اه‍ (قوله وهذا هو الذي يفسده الجماع) قد يشكل الحصر بالردة إلا أن يكون ~~بالنظر للمجموع على أنه قد يتوقف في عدم فساد النية بالجماع فليتأمل فقد ~~يقال لو فسدت به ما وجب المضي في فاسده سم وقد يقال كما فرقوا بين الباطل ~~والفاسد في أصل النسك ما المانع أن يفرقوا بينهما كذلك بالنية فيجب المضي ~~مع فسادها دون بطلانها بصري (قوله لاقتضائه الخ) أي سمي بذلك لاقتضائه الخ ~~نهاية ومغني. (قوله وتحريم الأنواع) عطف على دخول سم ولعل الواو بمعنى أو ~~كما عبر به النهاية والمغني (قوله وهو المراد الخ) أي المعنى الثاني نهاية ~~ومغني (قوله أو حجتين) هل محله إذا جمعهما كما هو ظاهر هذه العبارة كنويت ~~حجتين وأما لو عطف إحداهما على الأخرى كنويت حجة وحجة أخرى فينعقد قوله ~~وحجة أخرى عمرة فيه نظر فليتأمل فإن الانعقاد عمرة ms2688 مستبعد ثم رأيت قول ~~الشارح وإنما لم تنعقد الثانية الخ وهو يدل على عدم الانعقاد سم بحذف (قوله ~~لتعذرها الخ) علة لتنعقد المنفي سم وكردي (قوله كهو الخ) أي كتعذر الحج و ~~(قوله لأنه الخ) علة لنفي الانعقاد كردي. (قوله لقبوله) أي غير أشهر الحج ~~(له) أي لأصل الاحرام (قوله فوقع لغوا الخ) ينبغي أن يتأمل بصري عبارة سم ~~انظر هذا إلا أن يريد بقوله مثله المماثلة في مطلق كونه نسكا وحينئذ قد ~~يمنع منع الانعقاد اه‍ أي ولو قال لأنه قد يمنع تصحيح الاحرام ثم ولا ضرورة ~~هنا لتم التقريب (قوله أو بعض حجة) أي أو نصف حجة أو غيره من الكسور ~~واستظهر بعضهم أن من البعض قول بعض العامة نويت الاحرام بالجبل إذ هو إحرام ~~بمحل ركن الوقوف فيلزم الاتيان بأعمال الحج وكذا لو أحرم بالكشف والغطاء أو ~~بالشاية أو بمكة أو بالطواف أو بالسعي أو بالحلق أو بالكعبة أو بالصفا أو ~~بالمروة لكن ينعقد مطلقا ولو أحرم بحج ونصف عمرة أو بالعكس أو بنصفهما ~~انعقدتا معا فيكونان قرانا ونائي. (قوله وكذا العمرة) أي فلو أحرم بعمرتين ~~أو أكثر أو بعض عمرة أو نصف عمرة أو غيره من الكسور انعقدت واحدة ونائي ~~(قوله بالاجماع) ظاهره وإن قدم الحج وأنه ليس من إدخال العمرة على الحج وقد ~~يتوقف فيه سم عبارة الشيخ محمد صالح قوله أو كليهما بأن يحضرهما في ذهنه ~~حال الاحرام وهل يقول نويت الحج والعمرة وأحرمت بهما لله تعالى أو يقول ~~نويت العمرة والحج وأحرمت بهما لله تعالى فيه خلاف في المذهب والاحتياط أن ~~يقول نويت الحج والعمرة خروجا من الخلاف المذكور اه‍ وقوله أن يقول نويت ~~الحج والعمرة لعل صوابه نويت العمرة والحج قول المتن (ومطلقا الخ) ولو قيد ~~الاحرام بزمن كيوم أو أكثر انعقد مطلقا أي غير مقيد بالزمن المعين ولو أحرم ~~مطلقا ثم أفسده قبل التعيين فأيهما عينه كان مفسدا له نهاية ومغني قول ~~المتن (بأن لا يزيد الخ) أي بأن ينوي الدخول ms2689 في النسك الصالح للأنواع ~~الثلاثة أو يقتصر على قوله أحرمت نهاية ومغني زاد الونائي PageV04P051 # فيفيد أنه لا يشترط له التعيين ولا قصد الفعل ولا نية الفرضية بخلاف ~~الصلاة نعم يجب التعيين فيما لو أحرم مطلقا في أشهر الحج ولذا قال حج في ~~حاشية الفتح الواجب عند نية الحج تصور كيفيته بوجه وكذا عند الشروع في كل ~~من أركانه انتهى ولو وقت الاحرام بزمن كأحرمت بعمرة هذا الشهر أو يومين ~~انعقد غير مقيد بالزمن المعين فلو انقضى من غير تحلل بقي محرما بها حتى ~~يتحلل كما في المختصر خلافا للفتح حيث قال لا ينعقد اه‍ ونائي وتقدم عن ~~النهاية والمغني ما يوافق ما في المختصر. (قوله ورواية الخ) أقر النهاية ~~هنا هذه الرواية وعقبه ع ش بأنه سيأتي له في أركان الحج عن المجموع أن ~~الصواب أنه (ص) أحرم بالحج ثم أدخل عليه العمرة وخص بجوازه في تلك السنة ~~للحاجة الخ اه‍ (قوله وممن روى ذلك) أي أنه أحرم معينا (قوله فقولها) أي ~~عائشة رضي الله تعالى عنها (قوله حال أو مصدر) نشر على ترتيب اللفظ (قوله ~~لا بمجرد اللفظ) إلى قوله أو فات في النهاية والمغني (قوله لا بمجرد اللفظ) ~~ويسن التلفظ بالنية ونائي. (قوله وإن ضاق الوقت) أي بأن كانوا لا يصلون ~~لعرفة قبل طلوع فجر يوم النحر فيكون عند صرفه إلى الحج كمن أحرم بالحج في ~~تلك الحالة نهاية ومغني أي وهو ينعقد ويفوته بطلوع الفجر فيتحلل بعمل عمرة ~~ويقضيه من قابل ع ش (قوله أو فات الخ) خلافا للنهاية والمغني والونائي ~~عبارتهم فإن لم يصلح الوقت لهما بأن فات وقت الحج صرفه أي بالنية للعمرة ~~كما قاله الروياني اه‍. (قوله خلافا لجمع) منهم الروياني فإنه قال في صورة ~~الفوات صرفه إلى العمرة أي فلا ينصرف إليها من غير صرف سم وتقدم آنفا عن ~~النهاية والمغني اعتماده (قوله ولا يجزئه) إلى قوله وليس منه في النهاية ~~والمغني إلا قوله قبل الصرف (قوله ولا يجزئه العمل) شامل للوقوف سم ms2690 (قوله ~~وقع عن طواف القدوم) أي وإن كان من سنن الحج نهاية ومغني (قوله ولا يجزئه ~~السعي بعده) أي خلافا لشرح العباب والظاهر أنه ليس له إعادته ليسعى بعده ~~لسقوط طلبه بفعله الأول فتعين تأخير السعي ونائي. # (قوله قبل الصرف) قال سم في شرح أبي شجاع قضيته أنه لو سعى بعد الصرف ~~اعتد به وتردد فيه شيخ الاسلام انتهى وقال المغني والنهاية الأوجه خلافه أي ~~فلا يجزئ وعليه جرى الشارح حج في سائر كتبه كردي علي بأفضل أقول ظاهر صنيع ~~الشارح هنا أن قوله قبل الصرف متعلق بالسعي فيفيد الاجزاء وأما جعله حالا ~~من الضمير ليوافق ما في المغني والنهاية فخلاف الظاهر. (قوله على الأوجه) ~~أي من احتمالين للأسنوي سم (قوله لأنه يحتاط للركن الخ) أي فلا يعتد به إلا ~~إذا وقع بعد طواف علم أي حين الشروع أنه من أعمال الحج فرضا أو سنة ع ش. ~~(قوله لأن الوقت لا يقبل الخ) فإن صرفه إلى الحج قبل أشهره كان كإحرامه ~~قبلها فينعقد عمرة على الصحيح نهاية ومغني قول المتن (وله أن يحرم كإحرام ~~زيد الخ) قال في الروض وإن أحرم كإحرام زيد وعمرو صار مثلهما إن اتفقا وإلا ~~صار قارنا قال في شرحه نعم: إن كان إحرامهما فاسدا انعقد إحرامه مطلقا كما ~~علم مما مر أو إحرام أحدهما فقط فالقياس أن إحرامه ينعقد صحيحا في الصحيح ~~ومطلقا في الفاسد انتهى ويؤخذ من قوله ومطلقا في الفاسد أن له صرفه إلى ما ~~شاء فإن صرفه لاحد النسكين وكان إحرام الآخر الصحيح بالآخر صار قارنا ومن ~~ذلك أن يكون إحرام الآخر الصحيح بحج فيصرف هذا المطلق لعمرة سم بحذف وما ~~ذكره عن الروض وشرحه في النهاية والمغني مثله قول المتن (كإحرام زيد) أي ~~كأن يقول أحرمت بما أحرم به PageV04P052 # زيد وكإحرامه مغني ونهاية. (قوله أو كان محرما الخ) أي أو كان كافرا بأن ~~أتى بصورة الاحرام مغني عبارة النهاية أو أتى بصورة إحرام فاسد لكفره أو ~~جماعه اه‍ قول المتن (مطلقا) ms2691 أي ولغت الإضافة إلى زيد نهاية ومغني (قوله ~~فإذا بطلت بقي أصل الاحرام) أي كما لو أحرم عن نفسه ومستأجره نهاية أي فإنه ~~يقع عن نفسه لأنه لما امتنع الجمع بينهما تعين ما هو الأصل في الاحرام وهو ~~كونه عن نفسه ع ش (قوله كما لو علق بأن أو إذا أو متى الخ) قد يقال صرحوا ~~بأن التعليق لا يكون إلا على مستقبل حتى أولوا كل تعليق لا يكون مستقبلا ~~بحسب الظاهر فمن ذلك قول الولي العراقي في فتاويه قد يعلق الانشاء على ماض ~~فيقول إن كنت أبرأتني فأنت طالق قلت لم يعلق هنا إلا على مستقبل وهو تبين ~~إبرائها فإنه شك هل صدر منها إبراء متقدم فقال إن كنت أبرأتني أي إن تبين ~~لي وظهر أنك أبرأتني والتبين والظهور حادث لم يوجد إلا بعد التعليق انتهى ~~وبه يعلم أن التعليق بمستقبل حتى في قوله إن كان محرما أي إن تبين الخ ~~فليتأمل بصري وقد يجاب بأن ما هنا مبني على مذهب ابن مالك من أن أداة الشرط ~~لا تقلب كلمة كان إلى الاستقبال خلافا للجمهور ثم رأيت في الونائي ما نصه ~~وقولهم إن تخلصه أي الفعل للاستقبال محله إذا لم تكن مع كان اه‍ (قوله ولم ~~يكن محرما) أي وأما إذا كان زيد محرما فينعقد إحرامه نهاية ومغني. (قوله ~~ولم يكن محرما) ظاهره وإن جهل عدم إحرامه و (قوله إلا عند وجوده) هذا قد ~~يظهر عند العلم بإحرامه لا عند الجهل به و (قوله فإنه لا ينعقد) ظاهره وإن ~~جهل سم (قوله وإن كان محرما) أي كإذا جاء رأس الشهر فأنا محرم نهاية ومغني. ~~(قوله بحاضر) متعلق بضمير منه الراجع للتعليق (قوله وليس منه) أي من ~~التعليق بمستقبل (قوله لأنه لا تعليق فيه الخ) يتأمل سم وقد يجاب بما يأتي ~~عن البصري من أن ما هنا تأقيت لا تعليق. (قوله وفارق إن أحرم) الأنسب إذا ~~أحرم وقد يقال في تحقيق الفرق أن إذا أحرم فأنا محرم تعليق وعكسه تأقيت ms2692 لا ~~تعليق فيه فتدبر بصري (قوله إذا أحرم) ينبغي أو إن الخ كما يدل عليه ~~التنظير المذكور سم (قوله ونظيره ما يأتي الخ) فيه ما لا يخفى على المتأمل ~~سم (قوله إنما هو الخ) أي الوارد (قوله في غيره) أي كأن كان زيد محرما فأنا ~~محرم. (قوله والأوجه أن ذكر الاحرام الخ) أي في إن أو إذا أو متى كان محرما ~~فأنا محرم أو فقد أحرمت سم قول المتن (وإن كان زيد محرما) أي إحراما صحيحا ~~سم ونهاية ومغني (قوله من حج) إلى قوله هذا كله في المغني وكذا في النهاية ~~إلا قوله ونوى الحج وقوله كما لو شك إلى المتن (قوله وفي هذه) أي في صورة ~~الاطلاق سم (قوله إلا إذا أراد إحراما الخ) عبارة المغني والنهاية ويتخير ~~في المطلق كما يتخير زيد ولا يلزمه صرفه إلى ما يصرفه زيد ولو عين زيد قبل ~~إحرام عمرو حجا انعقد إحرام عمر ومطلقا وكذا لو أحرم زيد بعمرة ثم أدخل ~~عليها الحج فينعقد بعمرة لا قرانا ولا يلزمه إدخال الحج على العمرة إلا أن ~~يقصد به التشبيه في الحال في الصورتين فيكون في الأولى حاجا وفي الثانية ~~قارنا ولو أحرم كإحرامه قبل صرفه في الأولى وقبل إدخال الحج في الثانية ~~وقصد التشبيه به في حال تلبسه بإحرامه الحاضر والآتي ففي الروضة عن البغوي ~~ما يقتضي أنه يصح وهو المعتمد قال الأذرعي: وفيه نظر لأنه في معنى التعليق ~~بمستقبل إلا أن يقال إنه جارم في الحال PageV04P053 # أو يغتفر ذلك في الكيفية دون الأصل اه‍ قال سم بعد ذكر مثل قوله ولو أحرم ~~كإحرامه قبل صرفه في الأولى الخ عن الأسني وموافقه عن لا يعاب ما نصه وقد ~~تدل هذه العبارة على أنه إذا صرف زيد انصرف لهذا من غير حاجة إلى الصرف اه‍ ~~قال ع ش قوله م ر ففي الروضة عن البغوي ما يقتضي أنه يصح الخ أي ويلزمه أن ~~يتبع زيدا فيما يفعله بعد اه‍ أي من غير حاجة إلى ms2693 الصرف. (قوله لما صرف) ~~الأولى يصرف بالمضارع (قوله وليس الخ) أي المستثنى المذكور (قوله ثم عين) ~~أي حجا مثلا (قوله ناويا التمتع) أي بأن قصد أن يأتي بالحج بعد الفراغ من ~~أعمالها ع ش (قوله في الأولى) أي في صورة الاطلاق ثم التعيين (قوله في ~~الثانية) أي بصورتيها (قوله ويجب أن يعمل بما أخبر به زيد الخ) أي وإن ظن ~~خلافه نهاية ومغني. (قوله ولو فاسقا الخ) فإن أخبره بعمرة فبان محرما يحج ~~كأن إحرامه هذا يحج تبعا له وعند فوت الحج يتحلل للفوات ويريق دما ولا يرجع ~~به على زيد وإن غره لأن الحج له ولو أخبره بنسك ثم ذكر خلافه فإن تعمد لم ~~يعمل بخبره الثاني لعدم الثقة بقوله أي مع سبق ما يناقضه وإلا فيعمل به قال ~~ابن العماد وغيره نهاية وكذا في الونائي إلا أنه قال بدل قوله فإن تعمد الخ ~~عمل بالثاني لاحتمال أنه أخبر بالأول ناسيا اه‍ ومآلهما واحد قال ع ش قوله ~~م ر فإن تعمد أي بأن دلت قرينة على تعمده اه‍ قول المتن (فإن تعذر الخ) أي ~~تعسر بدليل التمثيل بالغيبة الطويلة فإنها لا تقتضي التعذر م ر اه‍ سم وفي ~~النهاية ما يوافقه قول المتن (معرفة إحرامه) أي سواء أحرم أم جهل حاله ~~مغني. (قوله أو جنونه) أي أو غير ذلك كغيبة بعيدة ونسيان المحرم ما أحرم به ~~مغني ونهاية (قوله به) أي بالموت (قوله كما لو شك الخ). فرع: شك بعد جميع ~~أفعال الحج هل كان نوى أولا فالقياس عدم صحته كما في الصلاة وفرق بعض الناس ~~بأن قضاء الحج يشق لا أثر له بل هو وهم سم على حج أقول وقد يقال الأقرب عدم ~~القضاء قياسا على ما لو شك في النية بعد فراغ الصوم ويفرق بينه وبين الصلاة ~~بأنهم توسعوا في نية الحج ما لم يتوسعوا في نية الصلاة ع ش بحذف وأقره ~~الونائي ثم قال وأفتى بالصحة ابن زياد وغيره اه‍. (قوله في إحرام نفسه الخ) ms2694 ~~ينبغي أو شك في أن إحرامه بحج أو عمرة سم وتقدم عن النهاية والمغني ما ~~يوافقه (قوله والقران أولى) أي لتحصل البراءة من العمرة أيضا على وجه أسنى ~~ومغني (قوله بذلك) أي بعمل أعمال النسكين (قوله بيقين) أي لأنه إما محرم ~~بالحج أو مدخل له على العمرة نهاية ومغني (قوله إن نوى قبل أن يعمل شيئا) ~~كأنه احتراز عما لو نوى بعد أن عمل شيئا منها فلا يجزئه عن شئ لاحتمال أنه ~~محرم بعمرة والحج لا يدخل عليها بعد الشروع في العمل سم (قوله ويحتمل الخ) ~~جملة حالية. # (قوله لأن الأصل براءة ذمته) عبارة النهاية والمغني إذ الحاصل له الحج ~~فقط واحتمال حصول العمرة في صورة القران لا يوجبه إذ لا وجوب بالشك اه‍ ~~(قوله نعم يسن) أي الدم لاحتمال كونه أحرم بعمرة PageV04P054 # فيكون قارنا ذكره المتولي نهاية (قوله فيحصل له التحلل) قضيته أن المراد ~~بأعمال الحج ما يشمل الرمي سم (قوله وإن تيقن الخ) أي والحال الخ ع ش (قوله ~~مع بقاء وقته) فلو فات فينبغي أن يتحلل بعمل عمرة ولا يبرأ من شئ منهما سم. ~~(قوله إن كان عروض ذلك) أي ما ذكر من التعذر كالشك في إحرام نفسه سم (قوله ~~وقبل الطواف) أي طواف الإفاضة (قوله فقرن) أي نوى القران (قوله لما مر) أي ~~من قوله لأن الأصح الخ وقوله لأن الأصل الخ (قوله لم يحصل شئ) أي لا الحج ~~لاحتمال الخ ولا العمرة لما مر آنفا من احتمال أنه أحرم بحج (قوله أو بعد ~~الطواف الخ) عطف على قوله بعد الوقوف والمراد بالطواف هنا ما يشمل طواف ~~القدوم وطواف الإفاضة بدليل ما بعده (قوله ما لو أفاق وأخبر بخلاف ما فعله) ~~أي فإن المدار على ما أخبر به فلو أخبر بأنه كان أحرم بالعمرة ووقع هذا ~~الاخبار بعد جميع الأعمال فينبغي أن يبرأ من العمرة أيضا سم. # * (فصل المحرم) * (قوله أي مريد الاحرام) إلى قول المتن فإن لبى في ~~النهاية والمغني إلا قوله للاتباع (قوله ينوي ms2695 بقلبه الخ) أي دخوله في حج أو ~~عمرة أو كليهما أو ما يصلح لهما أو لأحدهما وهو الاحرام المطلق نهاية ومغني ~~(قوله ولسانه) يظهر أنه يسر بها أخذا مما يأتي في التلبية التي يسمى فيها ~~ما يحرم به بصري (قوله للاتباع) إن أراد بالاتباع تسمية منويه في تلبيته ~~فمحتمل لكنه لا يستلزم المدعي لأن المتبادر أن مراده التلفظ بنحو نويت الحج ~~وأحرمت به وإن أراد الاتباع في هذا أيضا فليتأمل فقد ذكر المحقق ابن الهمام ~~في شرحه على الهداية أنه لم يعلم أن أحدا من الرواة لنسكه (ص) روى أنه سمعه ~~(ص) يقول نويت العمرة ولا الحج انتهى في شرح مختصر خليل لبهرام ومما يستحب ~~عند الاحرام ترك التلفظ بما يحرم به وروي عن مالك كراهة التلفظ بذلك وإليه ~~أشار بقوله يعني المختصر وترك التلفظ به انتهى اه‍ بصري. (قوله وعقبهما ~~الخ) عبارة النهاية والمغني ويلبي مع نية الاحرام بعد التلفظ بها فينوي ~~بقلبه ويقول بلسانه نويت الحج مثلا وأحرمت به لله تعالى لبيك اللهم لبيك ~~الخ ولا يسن ذكر ما أحرم به في غير التلبية الأولى اه‍ (قوله فيقول نويت ~~الحج الخ) ويقول من يحرم عن غيره نويت الحج عن فلان أو عمن استؤجرت عنه ~~وأحرمت به عنه لله تعالى الخ ويسمع نفسه بالتلبية الأولى ولا يسن ذكر من ~~أحرم عنه وما أحرم به من حج أو عمرة في غيرها ونائي قال باعشن قوله أو عن ~~من استؤجرت الخ أي كما مر في حج الأجير أنه يكفي أدنى تمييز لمن يحج عنه ~~ولو أخر عن فلان عن وأحرمت به فأفتى الشيخ محمد صالح أن ظاهر الايضاح أنه ~~يضر وأن أكثر المتأخرين على أنه لا يضر إن كان عازما عند قوله نويت الحج ~~على أن يقول عن فلان وإلا وقع للحاج نفسه. (قوله ويسمع نفسه الخ) أي فقط ~~اه‍ وفي هامش الونائي المنسوب إلى صاحبه ما حاصله أنه لو أخر اسم المستأجر ~~عن قوله وأحرمت به وكان عند قوله نويت ms2696 الحج ناويا بقلبه عن فلان مثلا كفى ~~لأن النية بالقلب ولو قال نويت الحج عمن استؤجرت عنه وعقد بقلبه ذلك صح عرف ~~اسمه أم لا اه‍ (قوله ولا تجب نية الفرضية الخ) وكذا لا تندب كما نبه عليه ~~تلميذه في شرح المختصر بصري (قوله لأنه لو نوى النفل الخ) أي من حيث ~~الابتداء به بأن سبق منه فرض الاسلام أما بعد فعله فلا يكون إلا فرضا وإن ~~تكرر فإن النسك من البالغ الحر لا يكون إلا فرضا ولا يقع نفلا إلا من الصبي ~~والرقيق والمجنون إذا أحرم عنه وليه ع ش أي أو أحرم بإذن وليه. (قوله ويسن ~~الاستقبال عند النية) أي وأن يقول اللهم أحرم لك شعري وبشري ولحمي ودمي ~~نهاية ومغني (قوله كما لو غسل الخ) عبارة النهاية PageV04P055 # لخبر إنما الأعمال بالنيات اه‍ (قوله ووجوب التكبير الخ) رد لدليل ~~المقابل قول المتن (للاحرام) أي عند إرادته بحج أو عمرة أو بهما أو مطلقا ~~نهاية ومغني (قوله لكل أحد) إلى قول المتن ولدخول مكة في النهاية والمغني ~~إلا قوله وإن إرادته إلى للاتباع وقوله ويكفي إلى ويسن وقوله وقول شارحين ~~إلى وإن يلبد (قوله على الأوجه) لعل محل التردد ما إذا لم تعلم استمرار ~~الحيض إلى مجاوزة الميقات أما إذا علمته فينبغي أن يقطع بندبه لها حينئذ ~~بصري. (قوله وإحرام الجنب) أي إحرامه جنبا نهاية ومغني وإيعاب (قوله وإحرام ~~الجنب) ينبغي ونحو حائض انقطع حيضها بصري (قوله وليه) أي ولو بنائبه ونائي ~~(قوله الغسل المسنون الخ) أي بخصوصه كنويت غسل الاحرام ولا يكفي الاطلاق ~~(قوله وتنوي الحائض الخ) والأولى لهما تأخير الاحرام إلى طهرهما إن أمكنهما ~~المقام بالميقات ليقع إحرامهما في أكمل أحوالهما نهاية ومغني (قوله بما مر ~~في الجمعة) أي من نحو أخذ الظفر وشعر الإبط والعانة وإزالة الريح والوسخ سم ~~زاد النهاية والمغني وغسل رأسه بسدر ونحوه اه‍. # (قوله هذه الأمور) أي المارة في الجمعة كردي (قوله لا تفصيلها الخ) أي ~~لأن المذهب كراهة نحو أخذ ظفر ms2697 الميت وشعر إبطه وعانته سم ونهاية. (قوله ~~وكذا الجنب الخ) عبارة شرح العباب ويسن للجنب تأخير الاخذ من الاجزاء حتى ~~يتطهر وقد ينافيه النص في الحيض على أنها تأخذها إلا أن يفرق بأن تطهرها ~~غير مترقب و من ثم لو ترقبته وأمكنها الصبر إليه سن لها التأخير نظير ما ~~يأتي انتهى اه‍ سم (قوله كما مر) أي في باب الغسل. # (قوله وأن يلبد الرجل الخ) أي ومسح بالحناء لوجه مزوجة وخلية غير محدة ~~على ميت ولو عجوز أو خضب كفيهما بالحناء تعميما أما بعد الاحرام فمكروه ~~وكذا الاحرام إلا لحليلة فيسن وأما النقش والتسويد والتطريف فيحرم كل منها ~~كتحمير الوجنة على خلية ومن لم يأذن لها حليلها ولا علمت رضاه وحرم خضب ~~اليدين والرجلين بحناء ونحوها على خنثى ورجل بلا عذر ومحدة لا بائن ونائي ~~أي فيكره لها باعشن (قوله بعده الخ) أي الغسل عبارة الونائي وبعد الغسل ~~للاحرام سن تلبيد رأسه بأن يعقصه ويضرب عليه بنحو صمغ لدفع نحو القمل وإن ~~طال زمنه واعتاد الجنابة أو الحيض ويجوز الحلق لحاجة الغسل ويفدي ولا يكفيه ~~التيمم بدل الغسل كما قاله في الحاشية وعبد الرؤوف وجرى على صحة التيمم حجر ~~في شرح المشكاة والامداد واستظهره في شرح العباب وعليه يقضي الصلاة لندرة ~~عذره اه‍. (قوله شعره) أي شعر رأسه ظاهره وإن خشي عروض جنابة باحتلام أو ~~خشيت المرأة حصول حيض وينبغي عدم استحبابه فيهما لأن عروض ما ذكر يحوج إلى ~~الغسل وإيصال الماء إلى ما تحت الشعر وإزالة نحو الصمغ وهو قد يؤدي إلى ~~إزالة بعض الشعر ع ش وقوله وينبغي الخ مر آنفا عن الونائي خلافه (قوله ~~ولأنه ينوب عن الواجب) أي ففيه ضرب من العبادة فلم ينظر لما يحصل به من ~~التشويه ع ش (قوله ويأتي هذا) أي قول المصنف فإن عجز الخ (في جميع الأغسال) ~~أي فكان الأولى ذكره عقب الأغسال الآتية مغني (قوله تيمم عن باقيه غير تيمم ~~PageV04P056 # الغسل) هذا هو الأوجه في شرح الروض وهلا كفى ms2698 تيمم الغسل عن تيمم بقية ~~الوضوء كما كفى عن تيمم الوضوء سم. (قوله ولدخول الحرم) إلى قوله كغسل ~~العيد في النهاية إلا قوله بخلاف نحو الحديبية إلى وأخذ وقوله بل إلى ~~واغتسل وقوله ويؤخذ إلى ويتجه وكذا في المغني إلا قوله ويتجه إلى المتن. ~~(قوله ولدخول الحرم) أي المكي والمدني ولدخول الكعبة ولدخول المدينة شرح ~~بأفضل وونائي (قوله ثم لدخول مكة) والأفضل أن يكون بذي طوي أي الزاهر لمار ~~بها وإلا فمن مثل مسافتها ولو فاته الغسل ندب قضاؤه بعد الدخول وكذا بقية ~~الأغسال كذا في شرحي الارشاد أي والمغني خلافا للحاشية والنهاية ونائي أي ~~حيث لم يلحقا بقية الأغسال بغسل دخول مكة في ندب القضاء. (قوله لدخول مكة ~~ولو حلالا) قال السبكي وحينئذ لا يكون هذا من أغسال الحج إلا من جهة أنه ~~يقع فيه نهاية ومغني (قوله للاتباع) رواه الشيخان في المحرم والشافعي في ~~الحلال مغني (قوله بخلاف نحو الحديبية الخ) أي كالجعرانة ومنه يعلم أن ~~الغسل من الوادي لا يكفي لدخول الحرم فضلا عن دخول مكة كردي علي بأفضل ~~(قوله لم يخطر الخ) أي الاحرام (قوله أو مقيما الخ) عطف على قوله لم يخطر ~~الخ (قوله بل وإن أخر إحرامه الخ) إلى نحو التنعيم. (قوله بمحل قريب الخ) ~~متعلق باغتسل (قوله مطلقا) أي قرب محل غسله من مكة أم لا. (قوله والأفضل ~~الخ) كذا في شروح الارشاد والعباب ومختصر بأفضل وفي المغني وفي شروح ~~المنهاج والزبد والبهجة للجمال الرملي وجرى حاشية الايضاح ومختصره وشرحه ~~لعبد الرؤوف وشروح الايضاح والدلجية للجمال الرملي وابن علان وغيرهم على أن ~~الأفضل كونه قبل الزوال والأول أوجه للخلاف القوي في عدم دخول وقته إلا ~~بالزوال كردي علي بأفضل. (قوله فينويه به أيضا) هذا يدل على أن كلا من غسل ~~العيد وغسل الوقوف بمزدلفة مطلوب غاية الأمر حصولهما بغسل واحد إذا نواهما ~~لاتحاد وقتهما وقد يقال إذا اقتصر على غسل واحدنا ويأبه أحدهما فقط فهلا ~~اكتفى به عن الآخر كما اكتفى بما قبل ms2699 دخول مزدلفة ورمي النحر عن غسله بل قد ~~يقال الاكتفاء هنا أولى لاتحاد الوقت بل تقرر في الغسل أنه لو نوى أحد ~~الأغسال المسنونة حصل باقيها فلا حاجة مع غسل العيد إلى نية غسله أعني ~~الوقوف بمزدلفة إلا أن يجاب بأن المراد أن الأفضل أن ينويه أيضا مع هذا ~~الغسل وإن كفى غسل واحد وحصل هو معه بدون نية فليتأمل سم أي عند النهاية ~~والمغني خلافا لشيخ الاسلام والشارح (قوله كونه بعد الزوال) أي وفي نمرة ~~ويحصل أصل السنة في غيرها نهاية ومغني. (قوله ويحصل أصل سنته بالغسل بعد ~~الفجر) لكن تقريبه للزوال أفضل كتقريبه من ذهابه في غسل الجمعة وسميت عرفة ~~قيل لأن آدم وحواء تعارفا ثم وقيل لأن جبريل عرف فيها إبراهيم عليهما ~~الصلاة والسلام مناسكه وقيل غير ذلك مغني ونهاية عبارة الكردي علي بأفضل ~~ويدخل وقته من الفجر على الراجح خلافا لمن بحث تقييد دخول الوقت بالزوال ~~اه‍ (قوله أو بعده) وهو الأفضل سم وونائي (قوله على الأوجه) اقتصر النهاية ~~على البعد فعلم أن الأولى قلب العطف. (قوله ما قدمته آنفا) هو قوله بنصف ~~الليل كردي ولعل الصواب هو قوله بعد الفجر فيما يظهر (قوله لآثار) إلى قوله ~~ويؤخذ في النهاية والمغني إلا قوله ومنه يؤخذ إلى ولا يسن (قوله ولا يسن ~~لدخول مزدلفة) عبارة شرح الروض أي والمغني مبيت مزدلفة PageV04P057 # ويظهر أنها أولى و (قوله اكتفاء بما قبله) المراد به بالنسبة لمزدلفة ~~أخذا مما يأتي غسل عرفة أو غسل دخول الحرم بصري. (قوله ومنه يؤخذ الخ) كذا ~~في نسخة المصنف والأولى حذفه لاغناء ما سيأتي عنه بصري (قوله اكتفاء بما ~~قبله) ظاهره وإن حصل تغير لكن المتجه سنه حينئذ إن حصل ازدحام ثم قد يستشكل ~~الاكتفاء بما قبل دخول مزدلفة وهو غسل الوقوف ببعده عنه لا سيما إذا أتى به ~~عقب الفجر سم (قوله لاتساع وقتيهما) أي فتقل الزحمة قال في شرح العباب ~~وقضية العلة ندبه عند ازدحام الناس فيها كأيام الحج وبه صرح صاحب المرشد ms2700 ~~واستحسنه ابن الرفعة واستدل له الأذرعي بقول الروضة يسن الغسل لكل اجتماع ~~انتهى اه‍ سم زاد الكردي علي بأفضل قال الشارح في الايعاب ولو حصل له تغير ~~بنحو عرق سن لا محالة اه‍ وفي حاشية الايضاح للشارح وشروحه للجمال الرملي ~~وابني الجمال وعلان أن قولهم لا يغتسل للطواف أي من حيث كونه طوافا أما من ~~حيث أن فيه اجتماعا فيسن انتهى اه‍ قول المتن (وان يطيب الخ) أي بعد الغسل ~~نهاية وشرح بأفضل وونائي. # (قوله الذكر) إلى قوله للخلاف في النهاية إلا قوله غير الصائم إلى المتن ~~وقوله ولا يسن لمبتوتة وكذا في المغني إلا قوله والأفضل إلى المتن. (قوله ~~وغيره) أي من خنثى أو امرأة شابة أو عجوز خلية أو متزوجة نهاية ومغني (قوله ~~غير الصائم الخ) قال في المنح ينبغي تقييده أي استثناء الصائم والمبتوتة ~~بما أشرت إليه فيمن عليه روائح توقفت إزالتها على الطيب فيسن له أي للمحرم ~~مطلقا دفعا للأذى عن الناس الأهم بالرعاية من غيره اه‍ وهو في غير المحدة ~~كما هو ظاهر اه‍ كردي علي بأفضل قول المتن (للاحرام) أي لإرادته وبحث ~~الأذرعي ندب الجماع إن أمكنه قبل إحرامه لأن الطيب من دواعيه نهاية وكردي ~~علي بأفضل عبارة الونائي ويسن الجماع قبل الاحرام ويتأكد لمن يشق عليه تركه ~~اه‍ (قوله لضيق وقتها ومحلها فلا يمكنها) الأولى تذكير الضمائر الثلاثة ~~بصري (قوله لمبيونة) كذا ضبط في نسخ وعليه فالظاهر مبانة إلا إن صح بان ~~بمعنى أبان وفي نسخ مبتوتة بصري (قوله بماء الورد) أي ونحوه كدهن الغالية ~~ونائي. أي دهن البان محمد صالح. (قوله أي إزاره ورداؤه) أي غيرهما ونائي ~~(قوله ومنه يؤخذ أنه مكروه الخ) وصحح في الروضة كأصلها الإباحة وهو المعتمد ~~نهاية ومغني وونائي قول المتن (ولا بأس باستدامته الخ) وينبغي كما قال ~~الأذرعي أن يستثني من جواز الاستدامة ما إذا لزمها الاحداد بعد الاحرام ~~فتلزمها إزالته مغني ونهاية (قوله لخبر مسلم الخ) دليل على جواز الاستدامة ~~بجيرمي. # (قوله إلى وبيص الخ) بالباء ms2701 الموحدة بعد الواو و (قوله في مفرق الخ) بفتح ~~الراء وكسرها وسط الرأس (قوله وخرج) إلى قوله وتحمير وجنة في النهاية ~~والمغني إلا قوله سواء إلى المتن وقوله نعم إلى وأما المحسدة وقوله كما نص ~~إلى والخنثى (قوله ما لو أخذه الخ) ولو مسه بيده عمدا لزمته الفدية ويكون ~~مستعملا PageV04P058 # للطيب ابتداء جزم به في المجموع ولا عبرة بانتقال لطيب بإسالة العرق ولو ~~تعطر ثوبه من بدنه لم يضر جزما نهاية ومغني وأسنى وقولهم ولو مسه بيده الخ ~~أي والتصق بها منه شئ ونائي وع ش. (قوله وما بعده) أي واستدامته بعد ~~الاحرام. (قوله غير المحدة) ينبغي والمبتوتة على قياس ما تقدم فيحرم على ~~الأولى ولا يسن للثانية بصري وباعشن (قوله إلى كوعها) أي فقط نهاية ومغني ~~(قوله وذلك يستر لونهما) الغرض حصول الستر في الجملة وإلا فنظرها مع ذلك ~~حرام كما هو ظاهر إلا أن يكون هناك جرم ساتر فلا حرمة كما هو ظاهر أيضا سم. ~~(قوله ويكره) أي أن تخضب و (قوله به) أي بالحناء وهو متعلق بالضمير المرفوع ~~بيكره ففيه ما فيه سم (قوله واحتمل الخ) أي بلا كراهة. (قوله وكذا الرجل ~~الخ) في فتاوى السيوطي في باب اللباس خضاب الشعر من الرأس واللحية بالحناء ~~جائز للرجل بل سنة صرح به النووي في شرح المهذب نقلا عن اتفاق أصحابنا وأما ~~خضاب اليدين والرجلين بالحناء فمستحب للمرأة المتزوجة وحرام على الرجال ~~انتهى وقضية التقييد باليدين والرجلين عدم حرمة خضاب غيرهما لكن ينبغي ~~استثناء ما في معنى اليدين والرجلين كالعنق والوجه فليراجع سم (قوله إلا ~~لضرورة) أي لخبر أبي داود في سننه عن سلمى خادم رسول الله (ص) ما كان أحد ~~يشتكي إلى رسول الله (ص) وجعا في رأسه إلا قال: # احتجم ولا وجعا في رجليه إلا قال: خضبهما اه‍ زاد البخاري في تاريخه ~~بالحناء فتح الودود (قوله وبه الخ) أي بذلك النص. (قوله على المصنف) أي في ~~غير المنهاج (قوله شن الغارة) أي تفرقتها (على من أظهر معرة ms2702 تقوله) أي على ~~ضر من أظهر إثم قوله الباطل في الحناء و (قوله وعواره) عطف على معرة الخ أي ~~وأظهر عيب تقوله كردي عبارة الأقيانوس يقال شن الماء على الشراب إذا فرقه ~~ويقال شن الغارة عليهم إذا صبها من كل وجه اه‍. (قوله يسن لغير المحرمة ~~الخ) أي لكنه للمحرمة آكد نهاية ومغني (قوله ولا) أي بأن كانت خلية من زوج ~~أو سيد نهاية ومغني (قوله ولا يسن لها نقش الخ) عبارة الكردي علي بأفضل ~~وأما النقش والتسويد وخضب أطراف الأصابع فمكروه حيث كان لها حليل وأذن لها ~~فيه والاحرام حيث لم تعلم رضاه ويجري ذلك في التنميص كما في الأسنى وكلام ~~الشارح حج في الزواجر يفيد كراهته مطلقا ويجري التفصيل المذكور في وشر ~~الأسنان أي تحديدها وفي الوصل اه‍ (قوله وتطريف) قال ابن الرفعة والمراد ~~بالتطريف المحرم تطريف الأصابع بالحناء مع السواد أما بالحناء وحده فلا شك ~~في جوازه شرح العباب وكذا ينبغي أن يقال في النقش سم. (قوله ومن لم يأذن ~~الخ) أي ولا علمت رضاه ونائي وبصري وكردي علي بأفضل (قوله حليلها) أي من ~~زوج أو سيد (قوله بالرفع) إلى قوله وبالنصب في النهاية والمغني (قوله ~~فيقتضي الوجوب) أي لأن مطلقات العلوم ضرورية (قوله وعليه كثيرون الخ) وهو ~~المعتمد نهاية ومغني زاد الونائي وكذا يجب على الولي تجريده موليه الذكر ~~إذا أراد أن يصيره محرما اه‍ (قوله بالنصب) الواو بمعنى PageV04P059 # أو. (قوله تبعا للمناسك) أي للمصنف (قوله وهو أن المعتمد الخ) اعتمده م ر ~~أيضا سم أي والمغني قول المتن (الرجل) أي بخلاف الأنثى والخنثى إذ لا نزع ~~عليهما في غير الوجه والكفين و (قوله عن مخيط) بفتح الميم والخاء المعجمة ~~والمراد ما هو أعم من كل محيط بضم الميم والحاء المهملة ولو لبدا ومنسوجا ~~نهاية ومغني (قوله وكذا مخيط الخ) أي ذكره مثال سم وكردي (قوله أنه يجب) أي ~~على المعتمد (أو يندب) أي على مقابلة (قوله التجرد الخ) ويسن أن يكون بعد ~~التطيب نهاية وقال ms2703 المغني قبل التطيب اه‍ (قوله وسرموزة) أي المكعب ونائي ~~قول المتن (ويلبس إزارا الخ) أي ويسن أن يلبس الرجل قبل إحرامه إزارا الخ ~~نهاية ومغني (قوله لصحة ذلك) إلى قوله والمراد في النهاية إلا قوله ويكره ~~المتنجس الجاف وقول نعم إلى المتن وكذا في المغني إلا قوله ولو قبل النسج ~~إلخ قول المتن (أبيضين) قال في الايعاب يسن للمرأة البياض والجديد أيضا كما ~~في المجموع ويكره لها المصبوغ انتهى اه‍ كردي. (قوله لما مر الخ) أي لخبر ~~البسوا من ثيابكم البياض نهاية ومغني (قوله وجديدين الخ) قال الأذرعي ~~والأحوط أن يغسل الجديد المقصور لنشر القصارين له على الأرض وقضية تعليله ~~أن غير المقصور كذلك أي إذا توهمت نجاسته لا مطلقا لأنه بدعة كما في ~~المجموع نهاية ومغني عبارة الونائي ويسن غسل جديد توهم نجاسته بأمر قريب لا ~~مطلقا لأنه بدعة قاله حج اه‍ قال محمد صالح قوله بأمر قريب أي قرينة قوية ~~اه‍. (قوله والمصبوغ) وإنما كرهوا هنا المصبوغ بغيرهما أي الزعفران والعصفر ~~خلاف ما قالوه ثم أي في باب اللباس لأن المحرم أشعث أغبر فلا يناسبه ~~المصبوغ مطلقا أسنى ونهاية والمعتمد في غير الاحرام عدم كراهة المصبوغ ~~مطلقا ما عدا المزعفر والمعصفر سم عبارة باعشن قوله والمصبوغ الخ أي إن وجد ~~غيره ولو لامرأة اه‍ و (قوله ولو قبل النسج) كذا عمم في النهاية مع أنه مشى ~~فيما مر في مبحث اللباس على عدم الكراهة مطلقا سواء قبل النسج أو بعده ونقل ~~في الأسنى التقييد عن الماوردي والروياني وأقره بل أيده بقوله ويوافقه ما ~~مر في الجمعة انتهى وتبعه صاحب المغني بصري وتقدم عن سم والنهاية الفرق بين ~~ما هنا وبين ما مر في اللباس (قوله على الأوجه) هذا إن وجد البياض وإلا فهو ~~أولى من المصبوغ بعد ونائي (قوله نعم يتجه الخ) خالفه النهاية فقال وإن قل ~~فيما يظهر اه‍ ومال إليه الونائي. (قوله ومر الخلاف الخ) أي وترجيح أنهما ~~يحرمان للرجال إذا كان أكثر الثوب مصبوغا بهما ms2704 وجرى الجمال الرملي على حرمة ~~المزعفر وكراهة المعصفر على الرجال واختلف في الورس والراجح الحل ويحل مع ~~الكراهة طلي البدن بالزعفران اه‍ كردي علي بأفضل قول المتن (ويصلي ركعتين) ~~أي ويسن أن يصلي ركعتين عند إرادة الاحرام فلو أحرم قبل الصلاة فاتت لأنها ~~ذات سبب فلا تقضى ونائي (قوله ينوي) إلى قوله ومن لا مسكن في النهاية إلا ~~قوله سرا إلى في الأولى وقوله في تفصيلهما السابق وقوله أي توجهت إلى المتن ~~وقوله به مع إلى الأفضل وكذا في المغني إلا قوله وبه مع ما مر الخ (قوله ~~ينوي بهما الخ) والأفضل أن يصليهما في مسجد الميقات إن كان ثم مسجد ولا فرق ~~في صلاتهما بين الذكر وغيره مغني ونهاية (قوله في الأولى) متعلق بيقرأ سم. ~~(قوله غيرهما) أي فريضة أو نافلة نهاية (قوله في تفصيلها السابق) أي من أنه ~~إن نواها مع الغير أثيب عليها أيضا وإلا سقط الطلب ونائي ويثاب عند النهاية ~~أي والمغني وإن لم ينوها معه محمد صالح الرئيس (قوله ويحرمان) الأولى ~~التأنيث (قوله وقت الكراهة الخ) أي أما وقت الكراهة في الحرم فلا ~~PageV04P060 # يحرمان فيه لكن هل يستحبان حينئذ أو لا، لأن النافلة المطلقة في وقت ~~الكراهة في الحرم خلاف الأولى فيه نظر لكن يتجه الاستحباب لأن هذه ذات سبب ~~وإن كان متأخرا فلها مزية على النافلة المطلقة وعبارته في شرح العباب ~~كالمصرحة بذلك سم (قوله في غير الحرم) وقع السؤال عمن نذر ركعتين في وقت ~~الكراهة في الحرم هل ينعقد نذره أو لا لأن النافلة أي المطلقة في ذلك خلاف ~~الأولى وأفتى بعضهم بالانعقاد لأن النافلة قربة في نفسها وكونها خلاف ~~الأولى أمر عارض فلا يمنع الانعقاد فليتأمل سم على حج أقول الأقرب عدم ~~الانعقاد لأن شرط صحة النذر كون المنذور قربة وخلاف الأولى منهي عنه في حد ~~ذاته وهو كالمكروه غايته أن الكراهة فيه خفيفة ع ش قول المتن (ثم الأفضل ~~الخ) لا فرق في ذلك بين من يحرم من مكة أو غيرها ms2705 نهاية ومغني. # (قوله لا مجرد الخ) لعله بالجر عطفا بحسب المعنى على قوله أي توجهت ويجوز ~~رفعه أيضا أي المراد بالانبعاث ما ذكر لا مجرد الخ (قوله وبه) أي بقول ~~المصنف ثم الأفضل الخ و (قوله مع ما مر) لعله أراد به ما قدمه في شرح ~~والأفضل أن يحرم من أول الميقات لكن لا يظهر وجه علم قوله ثم يأتي المسجد ~~الخ مما ذكر. (قوله وإذا كان الخ) ظرف لينافيه و (قوله ما مر) فاعله (قوله ~~ملتفتا الخ) أي بصدره لا بمجرد وجهه قول المتن (يحرم عقب الصلاة) أي جالسا ~~نهاية ومغني (قوله نعم) إلى قوله أي إقامة في النهاية والمغني إلا قوله ~~أخذا إلى المتن وقوله فيقدمها إلى وتكره (قوله على ما قاله الماوردي) وهو ~~المعتمد مغني ونهاية. (قوله للتروية) عبارة غيره يوم السابع اه‍ قال البصري ~~قوله للتروية ينبغي أن يتأمل في وجه التسمية لأنه سيأتي أن يوم السابع يسمى ~~يوم الزينة ويوم الثامن يوم التروية مع أن الخطبة في الأول اه‍ وقد يجاب ~~بأن اللام للتعليل أي لبيان التروية وما يناسبها قول المتن (ويستحب إكثار ~~التلبية) لا فرق في ذلك بين طاهر وحائض وجنب مغني ونهاية. (قوله ورفع صوته ~~ولو في المسجد) أي حيث لا يشوش على نحو مصل وقارئ ونائم فإن شوش بأن أزال ~~الخشوع من أصله كره فإن زاد التشويش حرم ونائي وفي سم عن الايعاب ما يوافقه ~~زاد الكردي علي بأفضل قال ابن الجمال يكفي قول المتأذي لأنه لا يعلم إلا ~~منه اه‍. (قوله بحيث لا يجهد نفسه) أي جهدا يحتمل في العادة وإلا حرم ع ش ~~(قوله أي جميع حالاته) عبارة النهاية والمغني أي ما دام محرما في جميع ~~أحواله اه‍. (قوله واحترز بدوام إحرامه) أي المتبادر في مقابلة ابتداء ~~الاحرام وبه يندفع قول البصري تأمل في هذا الاحتراز مع تفسير ودوام إحرامه ~~بجميع حالاته اه‍ (قوله ويكره الخ) عبارة النهاية وإن جهرت كره حيث يكره ~~جهرها في الصلاة اه‍ قال ع ش ms2706 بأن كانت بحضرة أجانب فإن كانت بحضرة محرم أو ~~خالية فلا كراهة اه‍ وفي الايعاب ما يوافقه (قوله بخلاف الاذان الخ) عبارة ~~النهاية وإنما حرم أذانها للامر بالاصغاء إليه كما مر وهنا كل واحد ~~PageV04P061 # مشتغل بتلبية نفسه عن تلبية غيره اه‍ (قوله على ما ذكره الخ) اعتمده ~~النهاية والمغني فقالا كما ذكره ابن حبان في صحيحه اه‍ وجزم الونائي بعدم ~~سنه. (قوله بمعنى خصوصا) عبارة المغني والنهاية هو اسم فاعل مختوم بالتاء ~~بمعنى المصدر وهو خصوصا أي يتأكد اه‍ (قوله بضم أولهما) أي بخطه مصدر ويجوز ~~فتحه اسم لمكان يصعد فيه ويهبط مغني زاد النهاية وكل منهما صحيح هنا ذكره ~~في المجموع اه‍ قول المتن (واختلاط رفقة) أو غيرهم أي اجتماع وافتراق وعند ~~نوم ويقظة وهبوب ريح وزوال شمس ويتأكد استحبابها في المساجد كالمسجد الحرام ~~ومسجد الخيف ومسجد إبراهيم (ص) اقتداء بالسلف نهاية ومغني (قوله بضم أوله ~~الخ) عبارة المغني بتثليث الراء كما مر في التيمم اسم لجماعة يرفق بعضهم ~~ببعض اه. (قوله ونهار) الواو بمعنى أو كما عبر به غيره (قوله ووقت السحر ~~الخ) وعند سماع رعد قائما وقاعدا ومضطجعا ومستلقيا راكبا وماشيا مغني (قوله ~~وفراغ صلاة) أي ولو نفلا بجيرمي وكردي (قوله فيقدمها على الأذكار الخ) ~~اعتمده الونائي ويظهر حصول أصل السنة بالاتيان بها قال الكردي علي بأفضل ~~بعد أذكار الصلاة فورا اه‍ وقال ع ش وينبغي تقديم الأذكار على التلبية ~~لاتساع وقت التلبية وعدم فواتها وتقديم إجابة المؤذن وما يقال عقب الاذان ~~عليها اه‍ لكن في البجيرمي عن الحفني وسلطان مثل ما في الشارح من تقديم ~~التلبية على الأذكار (قوله على الأذكار بعدها) أي ولو كانت مقيدة بعدم ~~الكلام لأن الكلام الذي يتقيد بعدمه هو ما يبطل الصلاة وهذه لا تبطلها محمد ~~صالح الرئيس. # (قوله ومحل نجس) أي المعد لذلك وينبغي أن يراد به النجاسة الخفيفة ع ش ~~عبارة باعشن وقد أطلقوا منعها كغيرها من الأذكار في محل النجاسة والاطلاق ~~يشمل القليل كبعرة غنم ونحوها وفيه وقفة ms2707 إذ لا يخلو غالب الطرق ولو في ~~الخلاء من ذلك ويلزم عليه تعطيل الذكر في كثير أو أكثر الأماكن ولو قيل في ~~كل محل به نجس يخل بالتعظيم لكان له وجه وجيه اه‍ (قوله كسائر الأذكار) ~~مثلها قراءة القرآن كما هو ظاهر أن لم تشملها سم وفي الكردي علي بأفضل عن ~~الايعاب المراد أن التلبية في ذلك أشد كراهة وإلا فسائر الأذكار تكره في ~~محل النجاسة اه‍ (قوله والسعي بعده) أي وفي الطواف المتطوع به مغني ونهاية. ~~(قوله فيه) لا حاجة إليه (قوله وألحق به السعي بعده) أي والطواف المتطوع به ~~في أثناء الاحرام نهاية ومغني (قوله مصدر مثنى الخ) معمول لفعل محذوف ~~والتقدير ألبي لبين لك فحذف الفعل وهو ألبي وجوبا وأقيم المصدر مقامه ثم ~~حذف النون للإضافة واللام للتخفيف فصار لبيك شيخنا. (قوله وإجابة الخ) ~~الأنسب لما قبله أو بدل الواو قول المتن (اللهم) أصله يا الله حذف حرف ~~النداء وعوض عنه الميم نهاية ومغني وشذ الجمع بينهما شيخنا (قوله لبيك الخ) ~~تأكيد للأول شيخنا قول المتن (لا شريك لك) أراد بنفي الشريك مخالفة ~~المشركين فإنهم كانوا يقولون لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك ~~نهاية ومغني. (قوله ونقل اختيار الفتح الخ) عبارة الكردي علي بأفضل وقول ~~الأسنوي إن الزمخشري نقل عن الشافعي اختيار الفتح رده الأذرعي بأن اختيارات ~~الشافعي لا تؤخذ من الزمخشري أي لأن أصحابه أدرى باختياراته من غيرهم ولم ~~ينقلوا ذلك عنه اه‍. (قوله لأن الخ) علة لأولوية الكسر عبارة الكردي علي ~~بأفضل لأن من كسر قال الحمد والنعمة لك على كل حال ومن فتحها كأنه يقول ~~لبيك لأجل أن الحمد لك ولا يقدح أن الكسر قد يدل على التعليل لأنه خلاف ~~المتبادر منها لأن التعليل فيها ضمني من حيث أن الجملة استئنافية وهي قد ~~تفيده ضمنا اه‍ وعبارة شيخنا والكسر أجود عند الجمهور لأن الكسر يفيد أن ~~الإجابة ليست مختصة بهذا السبب بحسب ظاهر اللفظ وإن كان القصد التعليل في ~~المعنى ms2708 والفتح يفيد أن الإجابة مختصة بهذا السبب لأن معناه لبيك لهذا السبب ~~بخصوصه اه‍ (قوله بالنصب) إلى قوله واستحب في النهاية والمغني. (قوله ويجوز ~~الرفع) أي على الابتداء والخبر لك فخبر إن محذوف أو بالعكس سم ومغني ~~PageV04P062 # ونهاية. (قوله ويسن الوقف هنا) أي ثم يبتدئ بلا شريك لك نهاية ومغني ~~عبارة الونائي والأولى وقفة لطيفة على لبيك الثالثة والملك اه‍ (قوله وكأنه ~~لئلا يوصل بالنفي بعده فيوهم) أي أنه نفي لما قبله قال ابنا الجمال وعلان ~~يؤخذ من هذا التعليل أنه يسن الوقوف على لبيك الثالثة اه‍ وأقول لا يبعد ~~طلب الوقف قبيل قوله إن الحمد الخ ليكون أبعد عن إيهام التعليل اه‍ كردي ~~علي بأفضل عبارة الكردي بفتح الكاف الفارسي قوله فيوهم أي يوهم الكفر لأنه ~~يصير المعنى الملك لا يكون لك والشريك حصل لك اه‍. (قوله ويستحب أن لا يزيد ~~على هذه الكلمات) أي ولا ينقص عنها ولا تكره الزيادة عليها لما في الصحيحين ~~من أن ابن عمر كان يزيد في تلبية رسول الله (ص) لبيك وسعديك والخير بيديك ~~والرغباء إليك والعمل نهاية زاد المغني زاد الترمذي بعد بيديك لبيك وهو ما ~~أورده الرافعي اه‍ (قوله عليه) أي الملبي (أثناءها) أي التلبية. (قوله ~~فيندب) أي رد السلام نهاية زاد المغني والونائي وتأخيره هنا أحب اه‍ (قوله ~~لخشية محذور الخ) أي كأن رأى أعمى يقع في بئر مغني ونهاية (قوله إله الحق) ~~زاد في الايعاب لبيك كردي علي بأفضل قول المتن. (وإذا رأى ما يعجبه الخ) ~~ينبغي إناطة الحكم بمطلق العلم وإن حصل بغير الرؤية وأنه لا فرق فيما يعجبه ~~بين الأمور المحسوسة والأمور المعقولة سم وحاشية الايضاح زاد الجمال فيشمل ~~من طعم أو شم أو لمس أو سمع شيئا أعجبه ثم مقتضاه كغيره أن العبرة بإعجابه ~~هو لا غير وهو ظاهر ومثله يقال فيما يكرهه اه‍ (قوله أو يكرهه) وتركه ~~المصنف اكتفاء بذكر مقابله كما في سرابيل تقيكم الحر أي والبرد نهاية ومغني ~~(قوله ندبا) إلى التنبيه في ms2709 المغني إلا قوله ويظهر إلى ومن لا يحسن وكذا في ~~النهاية إلا قوله للاتباع الخ قول المتن (قوله إن العيش الخ) من استحضر هذا ~~المضمون لم يلتفت لنعيم غيرها ولم ينزعج من كربه ابن الجمال اه‍ كردي. ~~(قوله في حفر الخندق) وفي شرح شمائل الترمذي للشارح أنه معرب ولذلك اجتمع ~~فيه الخاء والدال والقاف وهي لا تجتمع في كلمة عربية انتهى اه‍ كردي علي ~~بأفضل. (قوله في الأخيرة) أي في حفر الخندق (قوله بلسانه) أي بلغته ع ش ~~(قوله لكن الأوجه هنا الجواز) أي مع الكراهة قيل كإجابة غير النبي (ص) ~~بقوله لبيك ويحرم أن يجيب بها كافرا كما نقل عن الشيخ خضر ونائي قال باعشن ~~قوله قيل الخ هذا غير صحيح ففي الأذكار قبيل أذكار النكاح مسألة يستجب ~~إجابة من ناداك بلبيك وسعديك أو بلبيك وحدها اه‍ ونائي. (قوله لوضوح فرقان ~~ما بين الصلاة الخ) وهو أن الكلام مفسد في الصلاة من حيث الجملة بخلاف ~~التلبية نهاية ومغني قول المتن (صلى على النبي الخ) قال الزعفراني ويصلي ~~على آله نهاية ومغني عبارة الكردي علي بأفضل زاد في العباب وآله وزاد ~~القلبوبي وصحبه اه‍ (قوله والأولى صلاة التشهد الخ) وليضم إليها السلام ~~فيقول والسلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته ونائي قول المتن (وسأل ~~الله) أي بعد ذلك نهاية ومغني وونائي قول المتن (الجنة والرضوان واستعاذ به ~~من النار) أي كان يقول اللهم إني أسألك رضاك والجنة وأعوذ بك من سخطك ~~والنار ع ش وونائي وشيخنا. (قوله للاتباع الخ) ويسن أن يدعو بعد ذلك بما ~~أحب دينا ودنيا قال الزعفراني فيقول اللهم اجعلني من الذين استجابوا لك ~~ولرسولك وآمنوا بك ووثقوا بوعدك ووفوا بعهدك واتبعوا أمرك اللهم اجعلني من ~~وفدك الذين رضيت وارتضيت، اللهم يسر لي أداء ما نويت وتقبل مني يا كريم ~~نهاية ومغني وشيخنا زاد الكردي علي بأفضل وقال ابن المنذر ويسن أن يختم ~~دعاءه ب‍ * (ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار) * ~~اه‍ ms2710 (قوله ثم الصلاة) أي ثلاثا قليوبي اه‍ كردي علي بأفضل. PageV04P063 # * (باب دخوله مكة) * (قوله وخص) أي المحرم (قوله وإلا فكثير الخ) بل إنما ~~يحتاج إليه بالنسبة لقوله قبل الوقوف فقط (قوله ومن ثم حذف الضمير الخ) ~~ويمكن حمله على ما يوافق الحذف بأن يجعل مرجع الضمير الداخل المفهوم من ~~دخول ولا ينافيه قوله قبل الوقوف حيث لا يناسب إلا المحرم لأن المعنى إن ~~كان محرما سم (قوله تبويب التنبيه) أي لأبي إسحاق الشيرازي (قوله قوله لها ~~بها) يعني لوقوف عرفة بدخول مكة. (قوله ويرد الخ) هذا لا يرد دعوى المعترض ~~إلا نسبية وإنما يكون ردا له لو ادعى عدم الصحة فتأمله سم (قوله يستدعي كل ~~ذلك) فيه تأمل سم (قوله للبلد) ولها نحو ثلاثين اسما ولهذا قال المصنف لا ~~نعلم بلدا أكثر اسما من مكة والمدينة لكونهما أفضل الأرض وكثرة الأسماء تدل ~~على شرف المسمى نهاية زاد المغني ولهذا كثرت أسماء الله تعالى ورسوله (ص) ~~حتى قيل إن لله تعالى ألف اسم ولرسوله (ص) كذلك اه‍ (قوله وهي) إلى قوله ~~وليستشعر في النهاية إلا قوله وما عارضه إلى إلا التربة وقوله والتفضيل إلى ~~وتسن وكذا في المغني إلا قوله حتى من العرش. (قوله عندنا الخ) أي خلافا ~~لمالك في تفضيل المدينة مغني (قوله منه) أي من الموضوع أو مما عارضها (قوله ~~إلا التربة الخ) استثناء من قوله أفضل الأرض الخ (قوله كالمصحف الخ) ما ~~المانع من أن المعنى في كون المصحف أفضل من غيره من بقية الكتب الإلهية أن ~~الثواب المترتب على تلاوته مثلا أكثر من الثواب المترتب عليها بصري. (قوله ~~إلا لمن لم يثق الخ) عبارة النهاية والمغني إلا أن يغلب على ظنه وقوع محذور ~~منه بها اه‍ (قوله إلا لمن لم يثق من نفسه بالقيام بتعظيمها وحرمتها ~~واجتناب ما ينبغي الخ) ظاهره وإن غلب على ظنه أنه إن فارقها وقع منه ~~المحذور في غيرها أيضا بل وظاهره وإن كان المحذور في غيرها أكثر منها وهو ~~ظاهر إن قيل ms2711 بتضاعف السيئة فيها وهو مرجوح لكنا وإن لم نقل بالمضاعفة ~~فمفارقتها فيه صون لها عن انتهاكها بالمعاصي مع شرفها ع ش (قوله وإن كان ~~الألم مقولا بالتشكيك) يعني أن الألم يوجد في جميع أنواع العذاب وأفراده ~~لكن حصول معناه في بعضها أشد منه في بعض لأن الألم على قدر المعصية شدة ~~وضعفا والكفر أشد المعاصي و (قوله على مجرد الخ) متعلق بفرتب كردي. (قوله ~~لمخالفة ذلك للقواعد) أي لأن قواعد الشرع تدل على أن إرادة المعصية ليست ~~بمعصية إلا إن صمم عليها كردي عبارة البصري لعل وجه المخالفة أن الصغيرة لا ~~تقابل بهذا الوعيد الشديد أو ولعل وجهه ترتيب الوعيد على الإرادة ولو على ~~وجه الخطور من غير عزم وتصميم مع أن المقرر أنه لا يعاقب على الهم بالمعصية ~~إلا إذا صمم على خلاف في التصميم أيضا اه‍ (قوله فتدبره) أي قوله تعالى ~~المذكور أو قول الشارح فرتب الخ و (قوله إن هذا) أي قوله تعالى ومن يرد الخ ~~و (قوله مرتب الخ) بصيغة اسم الفاعل على المجاز في الاسناد وحذف المفعول ~~(قوله أخذوا منه الخ) أي من قوله تعالى ومن يرد الخ. (قوله أي تعظم فيها ~~الخ) هذا التفسير خلاف الظاهر المتبادر ولا ضرورة إليه إذ من المعلوم ~~PageV04P064 # أن تحديد الثواب والعقاب مما لا مجال للرأي فيه فما المانع من اطلاع ~~القائلين بذلك على أمر لم يطلع عليه غيرهم أو لم يثبت عنده صحته وما أفاده ~~من المنافاة محل تأمل إذ لا مانع من التخصيص ألا ترى أن الآيات مصرحة ~~بتضعيف الحسنة بعشر أمثالها ولم يقتصر عليها في الحرمية لما ثبت فيها ~~بخصوصها ثم رأيت المحشى قال قوله المصرحة بعدم التعدد أقول من الواضح أنها ~~لم تصرح بعدم التعدد في السيئة بالنسبة لكل فرد إذ التعبير فيها بصيغة ~~العموم كمن جاء في الآية وصيغة العموم ليست نصا في كل فرد بل بالنسبة ~~للجملة وهذا لا ينافيه خروج بعض الافراد ألا ترى أنهم صرحوا بأنه لا منافاة ~~بين العام والخاص ms2712 وأن المقدم هو الخاص فدعوى المنافاة على ذلك التقدير ~~ممنوعة منعا لا خفاء فيه نعم لهم أن يجيبوا ابن عباس رضي الله عنهما بعموم ~~الآية والأحاديث والتخصيص يحتاج لدليل فليتأمل انتهى وقوله نعم الخ يؤخذ ~~دفعه مما أسلفناه من أن الظاهر أن ذلك لا مجال للرأي فيه فله حكم المرفوع ~~بصري وقوله يؤخذ دفعه الخ يمنع هذا الاخذ قول الشارح وكان ابن عباس وغيره ~~الخ. (قوله امتازت) أي الصلاة (عن كل) أي عن سائر الحسنات والعبادات (قوله ~~أي بالمسجد الحرام الخ) المراد به الكعبة وما اتصل بها من المسجد الأصلي ~~وغيره وجعل ابن حزم التفضيل الثابت بمكة ثابتا لجميع الحرم ولعرفة ونائي ~~(قوله إلى مائة ألف ألف ألف صلاة الخ) أي فيما سوى مسجد المدينة والأقصى ~~كما مر في الاعتكاف. (قوله وبهذا) أي قوله وقد صح الخ (كالذي قبله) أي قوله ~~وإنما صح ذلك الخ (قوله بعد المسجد الخ) عبارة النهاية وأفضل بقاعها الكعبة ~~المشرفة ثم بيت خديجة بعد المسجد الحرام اه‍ (قوله بزقاق الحجر) الباء ~~بمعنى في و (قوله المستفيض الخ) نعت لزقاق الحجر (قوله لمحرم) إلى قوله وفي ~~البخاري في النهاية والمغني إلا قوله أي بماء إلى وهو قول المتن (وإن يغتسل ~~داخلها الخ) إطلاقهم يشمل الرجل وغيره نهاية ومغني (قوله ونحوهما) أي ~~كالمغرب نهاية (قوله بتثليث أوله) أي وبالقصر ويجوز فيها الصرف وعدمه على ~~إرادة المكان أو البقعة نهاية ومغني (قوله عندها) أي يغتسل عند البئر كردي. ~~(قوله وهو محل بين المحلين الخ) وأقرب إلى الثنية السفلى مغني وونائي. ~~(قوله سن له الغسل الخ) عبارة المغني والنهاية وأما الجائي من غير طريق ~~المدينة كاليمنى فيغتسل من نحو تلك المسافة كما في المجموع وغيره وقال ~~المحب الطبري أنه لو قيل باستحبابه لكل حاج ومعتمر لم يبعد انتهى والمعتمد ~~الأول اه‍ وفيما قاله الشارح جمع بين القولين (قوله يمر بها) في عمومه توقف ~~(قوله وإلا الخ) أي وإن لم يرد الدخول منها قول المتن (ويدخلها الخ) ويسن ~~كما في ms2713 المجموع إذا دخل الحرم أن يستحضر في قلبه ما أمكنه من الخشوع بظاهره ~~وباطنه ويتذكر جلالة الحرم ومزيته على غيره وأن يقول اللهم هذا حرمك وأمنك ~~فحرمني على النار وأمني من عذابك يوم تبعث عبادك واجعلني من أوليائك وأهل ~~طاعتك ويقول عند وصوله مكة اللهم البلد بلدك والبيت بيتك جئت أطلب رحمتك ~~وأؤم طاعتك متبعا لأمرك راضيا بقدرك مسلما لأمرك أسألك مسألة المضطر المشفق ~~من عذابك أن تستقبلني بعفوك وأن تتجاوز عني برحمتك وأن تدخلني جنتك مغني ~~وونائي (قوله كل أحد) إلى قوله وهو المشهور في النهاية والمغني إلا قوله ~~وعدمه إلى وإن لم تكن وقوله PageV04P065 # وإن لم تكن إلى من ثنية وقوله وعدمه. (قوله وتسمى الخ) عبارة النهاية ~~والمغني وهي الثنية العليا وهي موضع بأعلى مكة اه‍ (قوله والتنوين وعدمه) ~~عبارة حاشيته ويجوز صرفها وعدمه سم (قوله ولو إلى عرفة) جزم به في المختصر ~~والحاشية واعتمد العلامة عبد الرؤوف استثناء الخروج لعرفات وإليه ميل سم ~~وقال النووي في التعميم إنه غريب بعيد ونائي (قوله بالضم الخ) وهي الثنية ~~السفلى والثنية الطريق الضيق بين الجبلين نهاية ومغني. (قوله ولا ينافي طلب ~~التعريج الخ) أما ما أفاده من عدم المنافاة لما في الجعرانة فواضح لوقوعها ~~خيفة وأما بالنسبة إلى دخوله من العليا في النفر من منى وخروجه من السفلى ~~في الذهاب إلى عرفة فيبعد عادة كل البعد وقوعه وعدم الاطلاع عليه وإن أمكن ~~عقلا ثم رأيت المحشى سم قال قوله ولا يلزم من عدم النقل عدم الوقوع لا يخفى ~~أن وقوع ذلك من أبعد البعيد وأنه لو وقع لنقل لأنه يحتاج إلى دوران كثير ~~فهو مما يستغرب وتقضي العادة بنقله وقوله فقدم المعلوم الخ قد يقال إنما ~~يتضح المعلوم في الموضعين لو عم أو لم يظهر الفرق مع أنه لا عموم والفرق ~~قريب جدا فإن دخوله أولا منها لم يحتج فيه لتعريج كثير وخروجه من السفلى ~~لسفره كذلك بخلاف دخوله إليها من منى وخروجه لعرفة فإنه يحتاج لدوران ~~وتعريج كثير كما ms2714 هو معلوم لمن عرف ما هناك انتهى اه‍ بصري (قوله السابق) أي ~~في قوله كما هو الأفضل وفي قوله وإن لم تكن بطريقه (قوله فهو الخ) أي مجيئه ~~من الجعرانة ومنى (قوله وما قيس به) لعل الأنسب إسقاط لفظة ما. (قوله ~~وحكمته الخ) أي الدخول من ثنية كداء بالمد عبارة النهاية والمغني فيه أي ~~الخروج وفي الدخول مما مر الذهاب من طريق والاياب من أخرى كما في العيد ~~وغيره وخصت العليا بالدخول لقصد الداخل موضعا على المقدار والخارج عكسه ~~ولان العليا محل دعاء إبراهيم عليه الصلاة والسلام بقوله * (فاجعل أفئدة من ~~الناس تهوي إليهم) * كما روي عن ابن عباس فكان الدخول منها أبلغ في تحقيق ~~استجابة دعاء إبراهيم ولان الداخل منها يكون مواجها لباب الكعبة وجهته أفضل ~~الجهات اه‍ وكذا في المغني إلا قوله والمعنى إلى وخصت وقوله ولان الداخل ~~الخ. (قوله ولا ينافي ذلك رواية أنه نادى الخ) إن كان النداء على العليا ~~بيا أيها الناس الخ كان منافيا بحسب الظاهر واحتاج إلى الجمع باحتمال ~~التكرر وإن كان بقوله تعالى: * (فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم) * الآية ~~كما رواه السهيلي عن ابن عباس ونقله في شرح الروض أي والنهاية والمغني ~~وأقروه فلا منافاة أصلا كما هو واضح بصري (قوله ندب التعريج) إلى قوله ~~ومنازعة الخ في النهاية والمغني (قوله لأن حكمة الدخول) أي السابق آنفا ~~(قوله بخلاف الغسل) أي فإن حكمته النظافة وهي حاصلة في كل موضع نهاية (قوله ~~ويسن أن يدخل الخ) أي وأن يحترز في دخوله عن الايذاء بدابته أو غيرها ~~ويتلطف بمن يزاحمه ويمهد عذره وأن يستحضر عند وصوله الحرم ومكة وعند رؤية ~~البيت ما أمكنه من الخشوع والخضوع بقلبه وجوارحه لرب هذه الأمكنة داعيا ~~متضرعا ويتذكر شرفها على غيرها ونائي. (قوله نهارا الخ) ظاهر إطلاقهم أنه ~~لا فرق في ذلك بين الرجل والمرأة وينبغي كما قال الأذرعي أن يكون دخول ~~المرأة في نحو هودج ليلا أفضل مغني قال السيد البصري ولم يذكر أصحابنا أنه ~~يسن ms2715 الخروج منها ليلا أو نهارا لكن أخرج سعيد بن منصور عن إبراهيم النخعي ~~كانوا يستحبون دخولها نهارا أو الخروج منها ليلا اه‍ حاشية الايضاح وقد ~~يقال إطلاق قولهم يندب أن يكون السفر في أول النهار صادق بمكة بصري أقول ~~حديث صحيح البخاري وسنن أبي داود كالصريح في أنه (ص) خرج في حجة ~~PageV04P066 # الوداع من مكة وفي أواخر الليل (قوله وبعد الصبح) أي أول النهار بعد صلاة ~~الفجر نهاية ومغني. (قوله والذكر الخ) والأفضل للمرأة ومثلها الخنثى دخولها ~~في هودجها ونحوه نهاية زاد الونائي وكذا الأمرد الجميل اه‍ (قوله ماشيا) أي ~~إن لم يشق عليه ذلك مغني زاد الونائي ولم يضعفه عن الوظائف اه‍ قال النهاية ~~وفارق المشي هنا المشي في بقية الطريق بأنه هنا أشبه بالتواضع والأدب وليس ~~فيه فوات مهم ولان الراكب في الدخول يتعرض للايذاء بدابته في الزحمة اه‍ ~~(قوله وحافيا الخ) وإن لم يلق به وفي الحاشية يسن الحفاء من أول الحرم ~~ونائي (قوله رافعا يديه) أي وواقفا في محل لا يؤذي ولا يتأذى فيه مستحضرا ~~ما يمكنه من الخضوع والذلة والمهابة والاجلال ونائي ونهاية. (قوله ولو ~~حلالا) هل المقيم بمكة كذلك حتى يستحب له ذلك القول كلما أبصر البيت لا ~~يبعد أنه كذلك م ر اه‍ سم وأقره الشيخ الرئيس قول المتن (إذا أبصر البيت ~~الخ) والبيت كان الداخل من الثنية العليا يراه من رأس الردم أي المسمى الآن ~~بالمدعى والآن لا يرى إلا من باب المسجد فالسنة الوقوف فيه لا في رأس الردم ~~لذلك بل لكونه موقف الأخيار نهاية وحاشية الايضاح قال الرشيدي قوله م ر لا ~~في رأس الردم لذلك الخ أي لا الوقوف في رأس الردم فلا يسن لأجل الدعاء ~~الآتي لانتفاء سببه من رؤية البيت بل إنما يسن لكونه موقف الأخيار فالحاصل ~~أن سن الوقوف به لامرين الدعاء عند رؤية البيت وكونه موقف الأخيار فحيث زال ~~الأول بقي الثاني فيستحب الوقوف اه‍ عبارة الونائي ويسن أن يقف بالمحل ~~المسمى الآن بالمدعى ويدعو ms2716 بما أراد من خير الدين والدنيا اه‍. (قوله أو ~~وصل نحو الأعمى الخ) أي أو وصل محل رؤيته ولم يره لعمى أو ظلمة أو نحو ذلك ~~أسنى ومغني قول المتن (تشريفا) أي ترفعا وعلوا (وتعظيما) أي تبجيلا ~~(وتكريما) أي تفضيلا (ومهابة) أي توقيرا وإجلالا نهاية ومغني (قوله عنه) أي ~~عن ذلك الخبر وأعماله قول المتن (قوله وبرا) هو الاتساع في الاحسان ~~والزيادة فيه نهاية ومغني (قوله ثم كرامته) بالرفع عطفا على الاظهار (قوله ~~بإكرام زائريه الخ) قضيته أن التكريم ليس للبيت بالحقيقة بخلاف التعظيم وبه ~~يتضح تقديم التعظيم سم. (قوله وفي زائره) عطف على في البيت كردي (قوله وجود ~~كرامته الخ) قد يقال كل من التكريم والتعظيم للزائر بالحقيقة إلا أن ~~التكريم دون التعظيم فبدأ به ترقيا سم (قوله ثم عظمته) بالجر عطف على ~~الكرامة أو الرفع عطف على الوجود (قوله في الاحسان) أي في فعل الحسن ع ش ~~(قوله أي السالم الخ) الأولى بقاء المصدر على ظاهره قصدا للمبالغة بصري ~~(قوله أي السلامة الخ) ومن أكرمته بالسلام فقد سلم نهاية ومغني (فحينا ربنا ~~بالسلام) أي سلمنا بتحيتك من جميع الآفات ويدعو بعد ذلك بما أحب من المهمات ~~وأهمها المغفرة نهاية ومغني أي له وللأمة ونائي (قوله فورا) إلى قوله وصح ~~في النهاية إلا قوله وهو إلى وإن لم يكن. (قوله ولو حلالا الخ) ونقل سم عن ~~م ر وإن كان مقيما بمكة ونائي قول المتن (من باب بني شيبة) أحد أبواب ~~المسجد وشيبة اسم، رجل مفتاح الكعبة في ولده وهو ابن عثمان بن طلحة الجهني ~~مغني (قوله بباب السلام) قال القليوبي هو ثلاث طاقات في قبالة الحجر الأسود ~~وباب الكعبة الخ وفي تاريخ الخميسي عن بحر العميق فيه ثلاث مداخل الخ كردي ~~علي بأفضل (قوله وإن لم يكن على طريقه) وفاقا للمغني وشرحي PageV04P067 # المنهج والروض. (قوله فلا ينافي ما في عمرة القضاء) قد يقال مقتضاه حينئذ ~~أن يكون دخوله (ص) من الثنية السفلى وهو ينافي ما تقرر حتى على ms2717 طريقة ~~الرافعي وقد يجاب بمنعها فإن الأغلب من أحواله (ص) دخوله من العليا كما صح ~~في حجة الوداع وعام الفتح فليكن دخوله في عمرة القضاء لبيان الجواز وأيضا ~~فعمرة القضاء متقدمة على الفتح وحجة الوداع بصري (قوله ولان الدوران الخ) ~~عطف على قوله لما صح الخ. (قوله لا يشق الخ) عبارة المغني قال الرافعي ~~أطبقوا على استحباب الدخول منه لكل قادم سواء كان في طريقه أم لا بخلاف ~~الدخول من الثنية العليا فإن فيه الخلاف المار والفرق أن الدوران حول ~~المسجد لا يشق بخلافه حول البلد اه‍ (قوله جهة باب الكعبة) أي والحجر ~~الأسود أسنى ومغني وكان ينبغي أن يزيده الشارح ليظهر قوله الآتي وصح الحجر ~~الخ (قوله أو من باب الاستعارة الخ) يتأمل وجه كونه استعارة تمثيلية بصري ~~قد يقال وجهه ما أفاده قوله إذ من قصد الخ وإن كان فيها بشاعة. (قوله ويسن) ~~إلى قوله كما حررته في الأسنى والمغني إلا أنهما اقتصرا في الخروج إلى بلده ~~على باب العمرة عبارة الونائي ويخرج أي للاعتمار وغيره من باب العمرة كما ~~عليه م ر وقال حج في الفتح وخرج من باب العمرة أو الحزورة وهو أفضل وقيد في ~~الامداد بالخروج إلى بلده فلعل أفضلية باب العمرة عند الخروج للاعتمار ~~وأفضلية باب الحزورة كقسورة عند الخروج للبلد اه‍ قول المتن (ويبدأ) أي ~~ندبا أول دخوله المسجد مغني ونهاية عبارة الونائي عند دخول مكة اه‍ (قوله ~~إلا نحو كراء بيت الخ) أي كسقي دوابه وحط رحله إذا أمن على أمتعته مغني. ~~(قوله وتغيير الخ) بالجر عطف على الكراء (قوله لم يشك في طهرها) أي ولم يكن ~~بها ريح كريه يتأذى به فيما يظهر بصري قول المتن (بطواف القدوم) أي لا ~~بتحية المسجد إذ تحصل بركعتيه ولو جلس عمدا قبلهما أو لم يصلهما أو أخرهما ~~أو أخر الطواف حتى طال الفصل وإن لم يجلس فاتت تحية المسجد لأنها تفوت بطول ~~الفصل ولو مع القيام غير أنه اغتفر اشتغاله عنها بالطواف فإذا أخر ms2718 الاشتغال ~~به حتى طال الفصل فاتت وكذا تفوت تحية المسجد فلا يثاب عليها إذا صرف ركعتي ~~الطواف عنها بأن نوى بهما ركعتي الطواف دون ثواب التحية بخلاف ما إذا ~~نواهما أيضا أو أطلق فظاهر إطلاقهم هنا حصول ثواب التحية بركعتي الطواف إذا ~~أطلق وإن قلنا بخلاف ذلك إذا أطلق فصلى فرضا أو نفلا آخر م ر اه‍ سم ~~باختصار وعبارة الونائي وحيث قدم الطواف الذي هو تحية البيت اندرجت تحية ~~بقية المسجد في ركعتيه أي سقط طلبها وأنيب إن نواها معهما اه‍ وعبارة ~~الكردي علي بأفضل ووقع للجمال الرملي في شرح الدلجية هنا موافقة الشارح في ~~سقوط الطلب فقط حيث لم ينو اه‍. (قوله للاتباع) إلى المتن في المغني إلا ~~قوله أي لم يلزمه إلى وكخشية الخ وقوله مكتوبة لا غيرها وكذا في النهاية ~~إلا قوله ولو منعه الخ (قوله فائتة فرض) أي ولو بالنذر ونائي. (قوله ولم ~~تكثر الخ) محل تأمل فالأوجه ما اقتضاه PageV04P068 # إطلاقهم لما فيه من براءة الذمة من الواجب بصري. (قوله وإلا قدم الطواف) ~~لا يقال ظاهره وإن وجب قضاؤها فورا لأنا نمنع إن ظاهره ذلك فتأمله سم (قوله ~~أو مكتوبة) ينبغي أن محله ما لم يعلم أو يظن فوت المكتوبة لو بدأ به وإلا ~~وجب تقديمها سم (قوله أو جماعة الخ) أي ولو في نافلة سم عبارة الونائي ولم ~~تقم الجماعة المشروعة ولو في نفل ولم تقرب إقامتها بحيث لا يفرغ قبلها ~~وحينئذ يصلي تحية المسجد أفضل إن كان يفرغ منها قبل الإقامة وإلا انتظرها ~~قائما اه‍ وعبارة الكردي علي بأفضل والمراد الجماعة المطلوبة بأن يصلي ~~مؤداة خلف مؤداة أو مقضية خلف مقضية مثلها نقله ابن الجمال عن الايعاب وفي ~~الايعاب أيضا نعم إن تيقن حصول جماعة أخرى مساوية لتلك في سائر صفات الكمال ~~اتجه أن البداءة بالطواف حينئذ أولى لما فيه من تحصيل فضيلتين تحية البيت ~~والجماعة اه‍. (قوله فإن أقيمت فيه) أي في أثناء الطواف (قوله جماعة الخ) ~~قال في شرح العباب ولو ms2719 على جنازة ولو قال وكذا لو عرض ذلك في أثنائه لكان ~~أعم إذ تذكر الفائتة وضيق وقت المؤداة إذا عرض له في أثنائه يقطعه له أيضا ~~اه‍ وفي حاشيته للايضاح أي والمغني أن الطواف المندوب يقطع للفرض كصلاة ~~الجنازة اه‍ قال الروض وشرحه هذا أي البدء بطواف القدوم إن لم تقم جماعة ~~الفريضة ولم يضق وقت سنة مؤكدة أو راتبة أو فريضة فإن كان شئ من ذلك قدمه ~~على الطواف ولو كان في أثنائه اه‍ فالحاصل أنه يقدم عليه ابتداء ودواما ~~جماعة الفريضة وما ضاق وقته مما ذكر لا ما لم يضق وقته وانظر حكم هذا ~~التقديم بالنسبة لطواف الفرض سم وقوله فالحاصل الخ في النهاية والونائي ما ~~يوافقه وقوله وانظر الخ عبارة الونائي ويكره تفريق الطواف كالسعي بلا عذر ~~له وإلا فلا كراهة ولا خلاف الأولى والعذر كإقامة جماعة مكتوبة مؤداة وإن ~~لم يخش فوت الجماعة وعروض ما لا بد منه كشرب من ذهب خشوعه بعطشه وسجود ~~تلاوة لا جنازة لم تتعين عليه وراتبة اه‍. (قوله وتؤخر) أي ندبا (جميلة) أي ~~من النساء والخناثى ونائي (قوله وغير برزة) أي والتي لا تبرز للرجال وجرى ~~المنح والايعاب وشرحا الايضاح للجمال الرملي وابن علان على أنه لا فرق بين ~~ذات الهيئة والبرزة فيندب التأخير مطلقا لكنه يتأكد ذلك للجميلة والشريفة ~~أكثر من غيرهما اه‍ كردي علي بأفضل (قوله ولو منعه الخ) أي لو منع من ~~الطواف الناس الداخل المريد للطواف لنحو زحمة كنجاسة ونائي قول المتن (طواف ~~القدوم) ويسمى أيضا طواف القادم وطواف الورود وطواف الوارد وطواف التحية ~~نهاية ومغني (قوله بحلال) إلى قوله ومن ثم في النهاية والمغني. # (قوله بحلال الخ) متعلق بيختص والباء داخلة على المقصور عليه وهو جائز ~~وإن كان لغالب دخولها على المقصور نحو نخصك يا الله بالعبادة شيخنا (مطلقا) ~~ظاهره ولو نحو صبي غير مميز دخل به وليه (قوله أي محرم الخ) ويتردد النظر ~~في الصغير إذا دخل به وليه وهل يشرع له طواف القدوم أو، ms2720 لا؟ والذي يظهر أنه ~~إن كان محرما شرع له مطلقا مميزا أو غير مميز أما الأول فواضح وأما الثاني ~~فلكونه من توابع النسك وإن كان حلالا فإن PageV04P069 # كان مميزا شرع له وإن كان غير مميز فلا بصري وفيه توقف يظهر وجهه عما ~~يأتي عن ع ش عن قريب. (قوله فلم يصح تطوعهما الخ) فلو قصد طواف القدوم فقط ~~وقع عن الفرض ولا ينصرف ونائي (قوله كأصل الحج) أي والعمرة نهاية ومغني ~~(قوله سن له طواف القدوم الخ) فلو شرع فيه ففي أثنائه دخل نصف الليل فأراد ~~أن يكمله هل ينصرف ما أتى به للفرض الأقرب نعم ثم يكمل النفل بعد ذلك لكن ~~إتيانه بالفرض المذكور يقطع الموالاة ابن الجمال اه‍ ونائي (قوله إن قصده) ~~ظاهره وإن لم يقصد طواف الفرض لشمول نية النسك له ولا يضر الاقتصار على قصد ~~طواف القدوم في حصول طواف الفرض ثم رأيته في شرح العباب قال ما حاصله أنه ~~إذا نوى بطواف العمرة طواف القدوم وقع عن تحية الكعبة حتى يثاب عليها مع ~~وقوعه عن الفرض أيضا فهو على التفصيل السابق في تحية المسجد من أن معنى ~~حصولها بغيرها أنها إن نويت معه حصل ثوابها وإلا سقط طلبها انتهى وهذا كله ~~يدل على أن للعمرة طواف قدوم إلا أنه مندرج في طوافها سم. (قوله كتحية ~~المسجد) قياس التشبيه بتحية المسجد أنه يثاب عليه وإن لم يقصده عند من يقول ~~بذلك في تحية المسجد إذا صلى فرضا كما هو ظاهر البهجة سم وقوله عند من يقول ~~الخ أي كالرملي والخطيب (قوله وهو كذلك) وفاقا للنهاية والمغني (قوله إنما ~~هو لهذا الدخول الخ) وعليه يأتي به من ذكر وإن أتى به قبل الوقوف أيضا كما ~~هو ظاهر بصري (قوله تدخل على المقصور عليه) أي وإن كان الأفصح خلافه نهاية ~~ومغني (قوله فلا اعتراض) عبارة المغني قال الولي العراقي اعترض على تعبير ~~المصنف بأنه مقلوب وصوابه ويختص حاج دخل مكة قبل الوقوف بطواف القدوم فإن ~~الباء تدخل على ms2721 المقصور انتهى لكن هذا أكثري لا كلي فالتعبير بالصواب خطأ ~~اه‍ قال السيد البصري ويمكن أن يجاب عن إيراد الحلال على المصنف رحمه الله ~~تعالى بأن القصر إضافي لاخراج المعتمر والحاج بعد الوقوف بقرينة أن الكلام ~~في المتلبس بنسك اه‍. قول المتن (ومن قصد مكة أو الحرم) أي ولو مكيا أو ~~عبدا PageV04P070 # أو أنثى لم يأذن لهما سيد أو زوج في دخولهما الحرم إذ الحرمة من جهة لا ~~تنافي الندب من جهة أخرى شرح م ر اه‍ سم قال ع ش قوله م ر ولو مكيا الخ أي ~~وتكرر دخوله كالحطاب والصياد أخذا من قوله الآتي وفي قول يجب إلا أن الخ ~~اه‍ وقال السيد عمر يتردد النظر فيمن يدخل مكة من أثناء الحرم هل يسن له ~~الاحرام إذا دخلها غير مريد النسك ويجب عليه إذا دخلها مريدا له أو لا محل ~~تأمل اه‍ أقول إن قول الونائي وسن أن يحرم من قصد مكة أو الحرم من مكان ~~خارج عنه لا لأجل نسك الخ قد يفهم عدم سن الاحرام في الأولى ولكن قضية ~~إطلاقهم هنا وتقييدهم فيما يأتي بقولهم من الحرم السن فيها وأن كلامهم في ~~المواقيت صريح في وجوبه في الثانية. (قوله أو الحرم) إلى الفصل في المغني ~~وكذا في النهاية إلا قوله ولا يجب إلى المتن قول المتن (أن يحرم بحج) هل ~~يستحب للولي أن يحرم عن الصبي الذي دخل به سم وتقدم عن ع ش في أول كتاب ~~الحج عند قول المصنف فللولي أن يحرم عن الصبي الخ ما نصه أي يجوز له ذلك بل ~~هو مندوب لأن فيه معونة على حصول الثواب للصبي وما كان كذلك فهو مندوب اه‍ ~~قول المتن (استحب الخ) وسن بتركه دم وفي الفتح والمراد بكون هذا تطوعا في ~~غير الصبي والقن لما مر أول الباب ابتداؤه وإن كان لو وقع فرض كفاية إذ من ~~تلبس بفرض كفاية يقع فعله فرضا وإن سبقه غيره إليه ما لم يكن معادا كمن صلى ~~على ms2722 جنازة ثم أعادها عليها بعينها انتهى اه‍ ونائي. (قوله يدركه في أشهره) ~~أي إن كان في أشهر الحج ويمكنه إدراكه نهاية ومغني قول المتن (أو عمرة) أي ~~وإن لم يكن في أشهر الحج نهاية (قوله لاطباق الناس عليه) أي واتفاق الناس ~~على فعل شئ دال على وجوبه لندرة اتفاقهم على السنن نهاية. (قوله أو غير ~~مكلف) في هذا العطف حزازة إلا أن يجعل خبر يكون فيه رق واسمها مستتر سم. ~~(قوله من ظالم) أي أو غريم وهو معسر لا يمكنه الظهور لأداء النسك نهاية ~~ومغني (قوله وإلا) راجع إلى الاستثناء الأول ونفي النفي إثبات أي وإن كان ~~واحدا من هذه المستثنيات لم يجب الخ ولو حذف إلا وأبدل الواو بالفاء لكان ~~أخصر وأوضح. # * (فصل في واجبات الطواف وسننه) * (قوله في واجبات الطواف) إلى قوله منها ~~في النهاية والمغني إلا قوله وما اختلف إلى المتن (قوله في واجبات الطواف ~~الخ) أي وما يتبع ذلك كوقوع الطواف للمحمول ع ش (قوله وركن) في حج أو عمرة ~~أو هما (قوله لو تحلل) الأولى الواو عبارة النهاية والمغني وما يتحلل به في ~~الفوات اه‍ (قوله ووداع) أي واجب أو مسنون (قوله أركان وشروط) يعني أن ~~المراد بالواجبات ما لا بد منه فيشمل الشروط قال ابن الجمال لو قيل إن ~~الطهارة عن الحدثين والنجس والستر وجعل البيت عن اليسار وكونه في المسجد ~~وكونه خارجا عن البيت بجميع بدنه شرط وأن نيته حيث تعتبر وعدم الصارف وكونه ~~سبعا ركن لم يكن بعيدا انتهى اه‍ كردي علي بأفضل. (قوله الشامل) نعت للواجب ~~(قوله منها أنه الخ) هذا التقدير يزيد الاشكال فالأصوب أن التقدير فيقال في ~~بيانه يشترط الخ ولا غبار على هذا سم (قوله قلت أراد الخ) فيه بحث أما أولا ~~فخطاب الوضع ليس هو ورود الخطاب بذلك الكون بل هو الخطاب الوارد بذلك الكون ~~وأما ثانيا فكل من ورود الخطاب أو الخطاب الوارد ليس هو الاشتراط كما لا ~~يخفى وأما ثالثا فلا حاجة لهذا التكلف لو ms2723 تم لجواز أن يكون المعنى إما بيان ~~الواجب فيقال فيه يشترط الخ واشتراط الستر بيان الواجب الذي هو الستر ~~فتأمله نعم يتوقف في قولنا ليس الخطاب هو الاشتراط سم قول المتن (قوله ستر ~~العورة) أي ستر عورة الصلاة مع القدرة PageV04P071 # وهي ما بين سرة وركبة غير الحرة يقينا وجميع بدن الحرة ولو شكا كالخنثى ~~أو شعر إلا الوجه والكفين ونائي. # مسألة: قال الشيخ منصور الطبلاوي سئل شيخنا سم عن امرأة شافعية المذهب ~~طافت للإفاضة بغير سترة معتبرة جاهلة بذلك أو ناسية ثم توجهت إلى بلاد ~~اليمن فنكحت شخصا ثم تبين لها فساد طوافها فأرادت أن تقلد أبا حنيفة في ~~صحته لتصير به حلالا وتتبين صحة النكاح وحينئذ فهل يصح ذلك وتتضمن صحة ~~التقليد بعد العمل فأفتى بالصحة وأنه لا محذور في ذلك وأفتى به بعض الأفاضل ~~أيضا تبعا له وهي مسألة مهمة كثيرة الوقوع ع ش. (قوله الأكبر) إلى قوله ~~فيأتي في النهاية إلا قوله تنبيه إلى ولو عجز وقوله ففيه إلى يجوز (قوله ~~نعم يعفى أيام الموسم وغيرها عما يشق الاحتراز عنه في المطاف الخ) ظاهره ~~العفو في المطاف بالشروط المذكورة وإن أمكنه الطواف في بقية المسجد الخالية ~~عن النجاسة سم (قوله إن لم يتعمد المشي الخ) ظاهره أنه إن تعمده ضر وإن لم ~~يكن له عنها مندوحة وهذا ظاهر النهاية وشرحي الايضاح لصاحبها ولابن علان ~~أيضا وصرح به الشارح في شرحي الارشاد وجرى في المنح والايعاب ومختصر ~~الايضاح على أنه إذا لم يكن عنه مندوحة بأن لم يجد معدلا لا يضر ووافقه عبد ~~الرؤوف في شرح المختصر اه‍ كردي علي بأفضل وكذا وافقه الونائي في الجاف كما ~~يأتي. (قوله ولم تكن رطوبة الخ) كذلك فتح الجواد والايعاب وشرح بأفضل ~~والجمال الرملي في شرحي المنهاج والايضاح وعبد الرؤوف في شرح مختصر الايضاح ~~وقال في الامداد قضية تشبيه المجموع ذلك بدم نحو القمل وطين الشارع المتيقن ~~نجاسته أنه لا فرق بين الرطبة وغيرها اه‍ وجرى عليه مختصر الايضاح أيضا اه‍ ms2724 ~~كردي علي بأفضل وجرى الونائي على الأولى فقال فإن تعمد وطأه وله غنى عن ~~وطئه أبطل طوافه وإن قل وجف وإلا فلا، لكن الرطب يضر مطلقا حتى مع النسيان ~~وعدم المندوحة قال الشمس الرملي ومما شاهدته مما يجب إنكاره ما يفعله ~~الفراشون بالمطاف من تطهير ذرق الطير بمسحه بخرقة مبتلة بل يصير غير معفو ~~عنه قال ابن علان قد ذكرت ذلك مرارا للفراشين ولشيخ الحرم وما حصل منهم ~~اعتناء فيعفى عنه لغلبة الجهل وعموم البلوى انتهى اه‍. (قوله من البدع) قد ~~ينازع في إطلاقه البدعة كون المطاف من أجزاء المسجد الذي حث الشارع على ~~تنظيفه وكنسه والغسلة طريق إليه وإن لم يثبت خصوصه في لفظه اللهم إلا أن ~~يقال المراد أن تنظيفه بهيئة الغسل لم يكن في الصدر الأول فلا ينافي ما ~~تقرر بصري عبارة سم والمتجه أنه لا بدعة في غسله من المعفو عنه بل إن ذلك ~~مستحب م ر اه‍ أي كما يشعر بذلك تعبيرهم بالعفو (قوله لما أصابه) أي المطاف ~~(قوله عفى عنه مطلقا الخ) أي من ذرق الطير أو غيره في أيام الموسم أو في ~~غيرها (قوله ولو عجز) إلى قوله أو عن الطهارة في المغني (قوله أو عن ~~الطهارة الخ) عبارة النهاية وبحث الأسنوي أن القياس منع المتيمم والمتنجس ~~العاجز عن الماء من طواف الركن وقطع في طواف النفل والوداع بأن له فعلهما ~~مع ذلك وحاصل ما في المقام أن الأوجه الذي يصرح به كلام الإمام وغيره أن له ~~فعل طواف الركن بالتيمم لفقد ماء أو لجرح عليه جبيرة في أعضاء التيمم ونحو ~~ذلك مما تجب معه الإعادة حيث لم يرج البرء أو الماء قبل تمكنه من فعله على ~~وجه مجزئ عن الإعادة لشدة المشقة في بقائه محرما مع عوده إلى وطنه وتجب ~~إعادته إذا تمكن بأن PageV04P072 # عاد إلى مكة لزوال الضرورة لأنه وإن كان حلالا بالنسبة لإباحة المحظورات ~~له قبل العود للضرورة إلا أنه محرم بالنسبة لبقاء الطواف في ذمته ويؤخذ من ~~ذلك أنه ms2725 يعيد بعد تمكنه الطواف فقط من غير إحرام وما قاله أي الأسنوي في ~~طواف النفل صحيح أما طواف الوداع فالأقرب فيه جوازه به أي بالتيمم أيضا نعم ~~يمتنعان أي النفل والوداع على فاقد الطهورين كطواف الركن كما أفتى به ~~الوالد رحمه الله تعالى ويسقط عنه طواف الوداع بذلك وبالنجاسة التي لا يقدر ~~على طهرها ولا دم عليه كالحائض اه‍ بحذف قال ع ش قوله م ر بالتيمم قضيته ~~أنه لا يفعله بالنجاسة إذا عجز عن إزالتها وعليه فيحتمل أنه كالحائض فيخرج ~~مع رفقته إلى حيث يتعذر عليه العود فيتحلل كالمحصر فإذا عاد إلى مكة أحرم ~~وطاف اه‍ وقال الرشيدي قوله م ر بذلك أي بفقد الطهورين وقوله بالنجاسة الخ ~~أي وإن كان له فعلهما معها كما مر اه‍. (قوله أنه يجوز لمن عزم على الرحيل ~~الخ) يفهم أن الكلام في الآفاقي فيستفاد منه أن المكي ليس له فعل ذلك ~~بالتيمم وهو مفهوم غير هذا الكتاب ونظر فيه عبد الرؤوف بمشقة مصابرة ~~الاحرام وإن كان مكيا قال ابن الجمال وهو ظاهر اه‍ ويمكن الجمع بأن المكي ~~إذا رجا حصول البرء أو الماء في زمن قريب لا تعظم فيه مشقة مصابرة الاحرام ~~لا يجوز له التحلل وإلا جاز وهو ظاهر ثم رأيت البكري في شرح مختصر الايضاح ~~للنووي صرح بذلك اه‍ كردي علي بأفضل وكذا في الونائي إلا قوله ويمكن الجمع ~~الخ. (قوله بالتيمم) سكت عن النجاسة والوجه امتناع الطواف مطلقا ولو طواف ~~الركن على من به نجس لا يعفى عنه سم عبارة الونائي فإن كان به نجاسة منجسة ~~لا يقدر على طهرها فكذلك أي مثل فاقد الطهورين عند م ر وقال في الفتح ~~ولمحدث أي بلا نجاسة ومتنجس أي محدث عدم الماء طواف وداع بالتيمم وكذا ~~النفل للمحدث لا المتنجس فيما يظهر ولهما أي المحدث المتنجس والمحدث غير ~~المتنجس على الأوجه طواف الركن بالتيمم لفقد ماء أو نحو جرح وإن لزم كلا ~~منهما الإعادة حيث لم يرج البرء أو الماء قبل ms2726 رحيله لشدة المشقة في بقائه ~~محرما وتجب إعادته إذا عاد لمكة لبقائه في ذمته وإنما أبيح له نحو الوطئ ~~للضرورة انتهى اه‍. (قوله وإذا جاء مكة الخ) أفهم أنه لا يلزمه العود لذلك ~~وهو مفاد غير هذا الكتاب أيضا ونقل سم عن الجمال الرملي أنه لا يجب المجئ ~~فورا ونحوه في الحاشية وقال ابن الجمال وعبد الرؤوف ولعل محله ما لم يخف ~~نحو عضب والأوجب فورا وإذا أخر فمات فينبغي عصيانه من آخر سني الامكان ~~ونائي وكردي علي بأفضل (قوله لزمه إعادته) والوجه أنه لا يجوز له الاحرام ~~بغير ذلك النسك كما يمتنع على العاكف بمنى الاحرام بغير ذلك PageV04P073 # النسك بل أولى سم (قوله ولا يلزمه الخ) أي فيعيد بعد تمكنه الطواف فقط من ~~غير إحرام وإن لم أر من صرح به نهاية. (قوله ولا يلزمه عند فعله) أي إذا ~~جاء و (قوله ولا غيره) شامل للاحرام فلا يلزمه ويفيد عدم حرمة المحرمات سم ~~عبارة الونائي قوله ولا غيره شمل النية وهو الأوجه من احتمالين لابن قاسم ~~ونقله عن الجمال الرملي لأنه محرم بالنسبة للطواف أفاده ابن الجمال اه‍ ~~(قوله فإن مات وجب الاحجاج عنه) أي لامتناع البناء في الحج مع انتفاء ~~الأهلية بخلاف من عضب وعليه الطواف فيجوز له الاستنابة فيه لعذره مع بقاء ~~أهليته هذا حاصل ما أفتى به شيخنا الشهاب الرملي اه‍ سم زاد الونائي ولو ~~سعى للركن بعد هذا الطواف المفعول بالتيمم ثم رجع إلى مكة وجب إعادته بعد ~~الطواف لأنه إنما صح للضرورة تبعا لصحة الطواف للضرورة اه‍ (قوله بشرطه) ~~وهو أن يتمكن من العود ولم يعد وأن يوجد في تركته ما يفي بأجرة من يحج عنه ~~ع ش وقضيته عدم وجوب الاحجاج عنه إذا لم يتمكن من العود وإن كان في تركته ~~ما يفي بالأجرة وفيه وقفة ثم رأيت قال الشيخ محمد صالح ما نصه قوله بشرطه ~~أي إن خلف تركة اه‍ وهو ظاهر. (قوله ولا يجوز طواف الركن ولا غيره الخ) قال ~~باعشن ms2727 في حاشية منسك الونائي حاصل ما مر ويأتي أن فاقد السترة له الطواف ~~بأنواعه ولا إعادة كالصلاة ومثله متيمم عجز عن الماء وتيمم تيمما لا إعادة ~~معه كأن كان في محل لا يغلب فيه وجود الماء ولم يكن به نجاسة ولا جبيرة ~~بعضو تيمم فإن فقد شرط منها وقد عجز عن الماء فله الطواف بأنواعه حتى طواف ~~الركن لكن عند رحيل الآفاقي لا قبله وعليه قضاء طواف الركن متى عاد لمكة ما ~~لم يخف عضبا أو نحوه وإلا وجب فورا ولا يلزمه لفعله إحرام ولا نية لكن لا ~~يصح منه إحرام بنسك آخر حتى يفعله لبقاء علقة الاحرام الأول وأن الحائض ~~وفاقد الطهورين لا طواف لهما لكن لو خرجا لمحل يتعذر الرجوع منه فلهما ~~التحلل ويخرجان من النسك كالمحصر عند سم ولا يخرجان منه بل يبقى عليهما ~~الطواف فقط متى عادا عند م ر وحج كالمتيمم الذي عليه الإعادة ولا إحرام عند ~~إرادة فعله في فاقد الطهورين عندهما وكذا في الحائض عند حج وذو نجس لا يعفى ~~عنه كفاقد الطهورين عند م ر ومثل متيمم عليه الإعادة عند حج لكن في الفتح ~~أنه لا طواف نفل له اه‍. (قوله ولم يمكنها التخلف الخ) هل يأتي نظير ذلك في ~~فاقد الطهورين والمتنجس لا يبعد الاتيان وقوله كالمحصر قضية هذا التشبيه ~~أنها بالتحلل تخرج من النسك ويبقى بتمامه في ذمتها لكن قوله ويبقى الطواف ~~الخ مصرح بخلافه وإنما الباقي في ذمتها مجرد الطواف فيكون التشبيه بالنسبة ~~لمجرد ما يتحلل به لكن الأوجه هو الأول وأنه لا بد من الاحرام والاتيان ~~بتمام النسك لأن المتحلل يقطع النسك ويخرج منه سم وسيأتي عن الكردي علي ~~بأفضل اعتماده. # (قوله كالمحصر) أي بأن تذبح وتحلق أو تقصر بنية التحلل ع ش. (قوله فيأتي ~~ما تقرر) كأنه إشارة إلى قوله وإذا جاء مكة الخ سم عبارة الونائي وقال ~~النهاية والأقرب أنه أي العود على التراخي وأنها تحتاج عند فعله إلى إحرام ~~لخروجها من نسكها بالتحلل بخلاف من ms2728 طاف بتيمم تجب معه الإعادة لعدم تحلله ~~حقيقة اه‍ وقال أيضا والقياس من المحل الذي أحرمت منه أولا ولا تعيد غيره ~~اه‍ قال ع ش قوله م ر إلى إحرام أي للاتيان PageV04P074 # بالطواف فقط دون ما فعلته كالوقوف اه‍ أي فتحرم بالطواف فقط وتكشف وجهها ~~فيه ولا تحرم بما أحرمت به أولا قياسا على ما مر في فاقد الطهورين وقال سم ~~والأوجه أنه لا بد من الاحرام أي بما أحرمت به أولا والاتيان بتمام النسك ~~اه‍ أي فتحرم بفرضها ويكون ما في ذمتها زائدا فلا يحتاج لطوافين وعبارة ~~القليوبي وإذا أعادت الاحرام نوت الاحرام بالنسك أو الاحرام بالطواف فقط ~~على الخلاف بين سم وع ش وقال حج لا تحتاج إلى إنشاء إحرام اه‍ انتهت عبارة ~~الونائي وقال الكردي علي بأفضل وبينت في الفوائد المدنية أن التحقيق في ~~مسألة الحائض ومثلها مسألة فاقد الطهورين أنها إذا تحللت كالمحصر تخرج من ~~النسك رأسا فيجب عليها نسك جديد بإحرام جديد وحققت ذلك بالنقول الصريحة اه‍ ~~وأقره الشيخ محمد صالح. (قوله أن تقلد من يرى الخ) قال النهاية والمغني ~~تقلد أبا حنيفة وأحمد على إحدى الروايتين عنده في أنها تهجم وتطوف وتلزمها ~~بدنة وتأثم بدخولها المسجد ونائي قول المتن (ولو أحدث الخ) يتأمل وفي نسخ ~~فلو بالفاء بصري (قوله حدثا) إلى قوله وبحث في النهاية إلا قوله والمراد ~~إلى لعدم وجوبها وقوله أو وداعا إلى أما غيره وقوله وأما إلى ويجب وقوله ~~كما حررته في الحاشية وكذا في المغني إلى قوله منكوسا. (قوله أو انكشفت ~~الخ) عبارة النهاية والمغني ولو تنجس ثوبه أو بدنه أو مطافه بما لا يعفى ~~عنه أو انكشف شئ من عورته كأن بدا شئ من شعر رأس الحرة أو ظفر من رجلها لم ~~يصح المفعول بعد فإن زال المانع بنى على ما مضى كالمحدث وإن طال الفصل اه‍ ~~(قوله أو انكشفت عورته) أي ولم يسترها حالا مع القدرة ونائي عبارة سم ولو ~~انكشفت عورته بنحو ريح فسترها في الحال لكنه ms2729 قطع جزأ من الطواف حال ~~انكشافها فهل يحسب له لأن ذلك مغتفر بدليل أنه لا يبطل الصلاة فيه نظر ~~ويتجه أنه كذلك اه‍ قول المتن (وبنى) أي بخلاف الاغماء والجنون فيستأنف ~~لخروجه عن أهلية العبادة حلبي عبارة ع ش قال الأذرعي الخارج بالاغماء نص ~~الشافعي على أنه يستأنف الوضوء والطواف قريبا كان أو بعيدا والفرق زوال ~~التكليف بخلاف المحدث سم على المنهج ويؤخذ من ذلك أن مثل الاغماء الجنون ~~بالأولى ومثله أيضا السكران سواء تعدى بهما أو لا وبقي ما لو ارتد هل ينقطع ~~طوافه أم لا فيه نظر، قضية كلامه م ر عدم بطلان ما مضى لأن الولاء فيه ليس ~~بشرط وهو باق على تكليفه فإذا سلم بنى على ما فعله قبل الردة بنية جديدة ~~لبطلان النية الأولى لكن سيأتي في شرح وكذا يفسد الحج قبل التحلل الخ أن ~~الحج يبطل بالردة كغيره من العبادات ويفرق بينه وبين ما لو ارتد في أثناء ~~وضوئه ثم أسلم بإمكان توزيع النية على أعضائه فلم يلزم من بطلان بعضها ~~بطلان كلها بخلافها في الحج فإنه لا يمكن توزيعها على أجزائه اه‍ ومقتضاه ~~أن الطواف يبطل بالردة لشمول قوله كغيره من العبادات له ولان نيته لا يمكن ~~توزيعها على أجزائها لأن الأسبوع كالركعة فليراجع اه‍ (قوله وطال الفصل) أي ~~ولو سنين ع ش. (قوله وسكت الخ) عبارة النهاية والمغني وسابعها نية الطواف ~~إن لم يشمله نسك كسائر العبادات وطواف الوداع لا بد له من نية كما قاله ابن ~~الرفعة ولأنه ليس من المناسك عند الشيخين كما سيأتي بخلاف ما شمله نسك وهو ~~طواف الركن والقدوم فلا يحتاج إلى نية لشمول نية النسك له اه‍ (قوله عن ~~النية) أي لأصل الطواف والظاهر أن البناء حيث انقطع كأصل الطواف فلا يشترط ~~له نية حيث لم يشترط لاصله (قوله ومحله) أي عدم وجوبها سم (قوله فلا بد ~~منها فيه) أي لا بد من النية وتقدم تفسيرها بقصد الفعل عن الطواف وقضية ذلك ~~أنه لا يجب زيادة ms2730 على ذلك كالنذر أو الفرضية في النذر وككونه وداعا في ~~الوداع سم. (قوله ويجب أيضا عدم صرفه) قال في شرح العباب ومنه PageV04P075 # كما هو ظاهر وإن غفل عنه أكثر الناس أن يسرع خطاه ليلحق غيره حتى يكلمه ~~مثلا بصري عبارة الونائي السابع عدم صرفه لغيره كطلب غريم فقط فلو شرك لم ~~يضر كما في الصلاة فإن صرفه انقطع فله إعادته والبناء ولو زاحمته امرأة ~~فأسرع في المشي أو عدل إلى جانب آخر خشية انتقاض طهره بلمسها ضر إذا لم ~~يصاحبه قصد الطواف ولو قصد الطواف فدفعه آخر فمشى خطوات بلا قصد اعتد بها ~~لأن قصده لم يتغير قاله سم وقولنا لغيره يخرج ما إذا صرفه إلى طواف آخر فلا ~~ينصرف سواء قصد به نفسه أو غيره قال في الامداد أي والنهاية ومن عليه طواف ~~إفاضة أو نذر ولم يتعين زمنه ودخل وقت ما عليه فنوى غيره عن غيره أو عن ~~نفسه تطوعا أو قدوما أو وداعا وقع عن طواف الإفاضة أو النذر انتهى اه‍. ~~(قوله كطلب غريم الخ) أي أو هرب منه أو طلب محل يسجد فيه للتلاوة أو الشكر ~~ولو أسرع في مشيه لحرارة أرض المطاف أو دفعه آخر إلى جهة الحجر وقد جعل ~~البيت عن يساره بعد النية فمشى خطوات بلا قصد لصارف اعتد بها ونائي (قوله ~~ولا يضر النوم الخ) أي ويعتمد في العدد على يقينه إذا استيقظ قبل تكميل ~~طوفته أو أخبره به جمع متواتر كما مر نظيره في الصلاة نهاية قال ع ش قوله م ~~ر جمع متواتر أي ولو من كفار وصبيان وفسقة اه‍ قول المتن (وأن يجعل البيت ~~عن يساره) أي وإن كان صبيا أو محمولا ونائي وع ش (قوله لكونه منكوسا) أي ~~بأن جعل رأسه لاسفل ورجليه لا على نهاية (قوله منكوسا) خلافا للمغني. (قوله ~~بخلاف ما لو جعل لبيت الخ) فليحترز الطائف المستقبل للبيت لنحو دعاء كزحمة ~~عن أن يمر منه أدنى جزء قبل عوده إلى جعل البيت عن يساره ونائي ms2731 ونهاية وشرح ~~بأفضل (قوله كان جعله الخ) أي أو استقبله أو استدبره وطاف معترضا نهاية ~~ومغني (قوله أو نحو الباب) أي كأن مشى القهقرى وفي فتاوى السيوطي مسألة ~~الطواف يمين أو يسار الجواب يسري إلى ذهن كثير من الناس من اشتراطنا جعل ~~البيت عن يسار الطائف أن الطواف يسار وليس كذلك بل هو يمين وبيان ذلك من ~~وجهين أحدهما أن الطائف عن يمين البيت لأن كل من كان عن يسار شئ فذلك الشئ ~~عن يمينه الثاني أن من استقبل شيئا ثم أراد المشي عن جهة يمينه فإنه يجعل ~~ذلك الشئ عن يساره قطعا وقد ثبت في حديث مسلم عن جابر أنه (ص) أتى البيت ~~فاستقبل الحجر ثم مشى عن يمينه انتهى اه‍ سم (قوله في أصل الوارد) وهو جعل ~~البيت عن اليسار مارا تلقاء وجهه إلى جهة الباب. (قوله وبحث) إلى المتن ~~اعتمده ابن علان وقال ع ش نقله عن الشارح ويأتي مثله في الطفل المحمول اه‍ ~~(قوله ويؤخذ منه الخ) أي من ذلك البحث (قوله ومحله) أي ذلك المأخوذ (قوله ~~أي ركنه) إلى قوله محاذيا جزا في النهاية والمغني إلا قوله واستبعاد إلى ~~المتن (قوله محاذيا له أو لبعضه) ولا بد أيضا من محاذاته شيئا من الحجر بعد ~~الطوفة السابعة مما حاذاه أولا نهاية ومغني عبارة الونائي الثالث أن يحاذي ~~في أول الطواف وآخره كل الحجر أو بعضه بأعلى شقه الأيسر المحاذي لصدره وهو ~~المنكب فيجب في الابتداء أن لا يتقدم جزء منه على جزء من الحجر وفي ~~الانتهاء أن يكون الجزء الذي حاذاه من الحجر آخرا هو الذي حاذاه أولا أو ~~مقدما إلى جهة الباب ليحصل استيعاب البيت بالطواف وزيادة ذلك الجزء احتياط ~~وهذه دقيقة يغفل عنها أكثر الطائفين فليتنبه لها سيما من ينوي أسبوعا ثانيا ~~متصلا بالأول فإنه لا يعتد بنيته إلا بعد فراغ الأسبوع الأول وبفراغه يكون ~~قد مر بالحجر في بعض الصور أعني إذا ابتدأ بآخر جزء منه إذ لا يتم طوافه ~~الأول إلا بمحاذاة ms2732 ذلك الجزء كما تقرر فتقع النية في الأسبوع الثاني متأخرة ~~عنه إلى جهة الباب وحينئذ فلا يعتد بها ولا بطوافه بعدها كذا في شرح العباب ~~اه‍ قال باعشن قوله فتقع النية في الأسبوع الثاني الخ أي لأن المحاذاة التي ~~وقعت له في السابعة هي تتميم لاسبوعه الأول لا ابتداء لاسبوعه الثاني فلم ~~يصح اه‍. (قوله وإن قلع منه) أي من PageV04P076 # ركن الحجر الأسود (قوله لغيره منه) أي لغير ركن الحجر من البيت (قوله ~~واستبعاد تصوره) أي المحاذاة لبعض الحجر بجميع البدن (قوله بأن يجعله الخ) ~~أي بأن لا يتقدم جزء من بدنه على جزء من الحجر أو محله نهاية ومغني (قوله ~~حيث وجبت) أي بأن لم يكن الطواف في ضمن نسك كطواف النذر والتطوع و (قوله أو ~~أراد فضلها) أي بأن كان في ضمن نسك كطواف ركن وقدوم وكذا الوداع بناء على ~~أنه من المناسك. (قوله والأفضل الخ) قال في المجموع وصفة المحاذاة أن ~~يستقبل البيت ويقف بجانب الحجر الذي إلى جهة الركن اليماني بحيث يصير جميع ~~الحجر عن يمينه ومنكبه الأيمن عند طرفه ثم ينوي الطواف ثم يمشي مستقبل ~~الحجر مارا إلى جهة يمينه حتى يجاوزه فإذا جاوزه انفتل وجعل يساره إلى ~~البيت ولو فعل هذا من الأول وترك استقبال الحجر جاز لكن فاتته الفضيلة قال ~~في مناسكه وليس شئ من الطواف يجوز مع استقبال البيت إلا ما ذكرناه من مروره ~~في ابتداء الطواف على الحجر الأسود وذلك مستحب في الطوفة الأولى لا غير ولم ~~يذكره جماعة من أصحابنا وهو غير الاستقبال المستحب عند لقاء الحجر قبل أن ~~يبدأ بالطواف فإن ذلك مستحب لا خلاف فيه وسنة مستقلة كذا في الأسنى ونحوه ~~في المغني والنهاية وزاد فيه وما اقتضاه كلام المجموع من أجزاء الانفتال ~~بعد مفارقة جميع الحجر هو المعتمد الموافق لكلام أبي الطيب والروياني ~~وغيرهما وإن بحث الزركشي وابن الرفعة خلافه وأنه لا بد منه قبل مفارقة ~~جميعه لأنهم توسعوا في ابتداء الطواف ما لم يتوسعوه في دوامه ms2733 انتهى وكذلك ~~الفاضل المحشى بالغ في اعتماد ما اقتضته عبارة المجموع ورد مخالفة التحفة ~~لظاهرها بتأويلها بأبلغ رد فليراجع بصري عبارة الونائي وسن قبل البدء ~~بالطواف عند خلو المطاف استقبال الحجر ثم يتأخر جهة يساره بحيث يصير جميع ~~الحجر عن يمينه ثم ينوي ندبا وقيل وجوبا كالنية قبل تكبيرة الاحرام ثم يمشي ~~مستقبلا الحجر جهة يمينه إلى أن يحاذي منكبه الأيسر طرف الحجر الذي جهة ~~الباب فينحرف على يساره فيجعل جميع يساره لطرف الحجر ثم ينوي وجوبا أو ندبا ~~إن غفل عن النية الأولى لأن أول الطواف الواجب هو هذا الانحراف وما قبله ~~مقدمته لا منه فلو فعل هذا الانحراف من الأول وترك استقباله بأن حاذى الطرف ~~مما يلي الباب بمنكبه الأيسر ابتداء فاتته الفضيلة وقيل استقباله بالوجه ~~عند ابتداء الطواف وانتهائه واجب فالاحتياط التام فعل ذلك بعد استقباله عند ~~لقائه قبل ابتداء الطواف هذا ما تلخص من التحفة والفتح وشرح العباب وذكر في ~~النهاية أن الانحراف يكون بعد مفارقة جميع الحجر اه‍ وقال ابن الجمال ~~الراجح من حيث النقل ما قاله الرملي ومن حيث المدرك ما قاله حج وعلى كل حال ~~فهو أي ما قاله حج أحوط لعدم الخلاف حينئذ في صحته اه‍ (قوله بشقه الأيسر) ~~الأولى تقديمه على جاعلا الخ بل تركه بالكلية. (قوله وإن أوهم قول المصنف) ~~أي في المجموع (قوله إذا جاوزه الخ) أقول هذا الكلام لا ينبغي فإن قول ~~المصنف PageV04P077 # المذكور كما لا يخفى صريح في خلاف ذلك وهو موافق في ذلك لغيره كالقاضي ~~أبي الطيب والبندنيجي وابن الصلاح وبالجملة فلا يخفى على منصف متأمل أن ~~عبارة المجموع ظاهرة جدا إن لم تكن صريحة في أن الانفتال بعد المجاوز وأن ~~عبارة المناسك صريحة في أن ما قبل الانفتال محسوب من الطواف على وفق ما فهم ~~ابن الرفعة عنه سم بحذف (قوله ولا يجوز شئ الخ) هذا صريح في الاعتداد بما ~~قبل الانحراف فينافي ما ذكره في شرح العباب وغيره من أن أول الطواف إنما هو ms2734 ~~الانحراف دون ما قبله وأجاب عنه في شرح العباب بقوله وبما قدمته أن الطواف ~~حقيقة إنما هو من حين الانفتال يعلم أن هذا الاستثناء وهو قوله إلا هذا ~~صوري قال تلميذه العلامة ابن قاسم ولا يخفى أنه تكلف منابذ لعبارة المجموع ~~والمناسك ونائي (قوله في الأول) أي في أول الطواف ويغني ما قبله عنه (قوله ~~فلو انحرف عنه الخ) هذا واضح لكن يتفرع على ذلك أيضا أنه لو حاذى بالأعلى ~~وكان الأسفل إلى جهة الباب أجزأه ذلك وهو بعيد جدا بصري. (قوله وأفهم المتن ~~الخ) قال النهاية ولو حاذى ببعض بدنه وبعضه مجاوز إلى جانب الباب لم يعتد ~~بطوفته ولو حاذى بجميع البدن بعض الحجر دون بعض أجزأه كما في الروضة فيهما ~~عن العراقيين وفي المجموع في الثانية إن أمكن ذلك وظاهر كما أفاده الشارح ~~أن المراد بمحاذاة الحجر في المسألتين استقباله وأن عدم الصحة في الأولى ~~لعدم المرور بجميع البدن على الحجر فلا بد في استقباله المعتد به مما تقدم ~~وهو أن لا يقدم جزأ من بدنه على جزء من الحجر المذكور اه‍ ولا يخفى أن هذا ~~يخالف ما في المنح مما نصه لو سامت الحجر بنصف بدنه ونصفه الآخر إلى جهة ~~اليماني أو الباب صح لأنه إذا انفتل قبل مجاوزة الحجر إلى الباب فقد حاذى ~~كل الحجر في الأولى وبعضه في الثانية بجميع شقه الأيسر اه‍ ولعل منشأ ~~PageV04P078 # الخلاف أن ما قبل الانفتال محسوب من الطواف عند النهاية دون الشارح. ~~(قوله يوهم أنهما الخ) أقول هذا الايهام مدفوع بقوله فلو بدأ الخ إذ هو ~~صريح كما لا يخفى في شرطية البداءة بالحجر وقرينة على شرطية المحاذاة سم ~~ويرد عليه نظير ما أورده على التحفة في القولة الآتية من أن التوجيه بما ~~ذكر لا يدفع الايهام بصري (قوله أن جعل) أي قوله مبتدأ بالحجر الأسود ~~محاذيا الخ (قوله بل هو حال الخ) أقول الايهام المذكور جار هنا أيضا ~~بالنسبة للستر فلا يجب في غير الابتداء إلا أن يقال إرادة ms2735 شرطية طهارة ~~الحدث في جميعه بدليل فلو أحدث الخ قرينة على أن ما قبله وما بعده كذلك ~~ويرد عليه أن هذا لا يدفع إيهام أنهما ليسا بشرطين بل قيدان لاشتراط الستر ~~والطهارة في جميعه فتأمل ويبقى الكلام في هذه الحالية مع هذا الفصل الكبير ~~سم. (قوله المبين فيه) أي فيما بعد الستر ويحتمل أن الضمير راجع للمتن ~~(قوله أنه الخ) أي ما بعد الستر (قوله لم يحسب ما فعله) أي ولو سهوا نهاية ~~وشرح بأفضل (قوله وهو مستحضر) إلى المتن في المغني (قوله وهو مستحضر للنية) ~~يعلم منه أنه لو لم يكن مستحضرا لها وجب تجديدها إن أوجبناها بأن كان في ~~نذر أو تطوع كما مر آنفا كردي (قوله ما تأخر الخ) أي مع الوجه عبارة المغني ~~فإنه يجعل الوجه أول وضوئه اه‍ (قوله وهو الخ) عبارة المغني والنهاية وهو ~~بفتح الذال المعجمة الخارج عن عرض جدار البيت مرتفعا عن وجه الأرض قدر ثلثي ~~ذراع تركته قريش لضيق النفقة وهو كما في المناسك وغيرها عن الأصحاب ظاهر في ~~جوانب البيت لكن لا يظهر عند الحجر الأسود وكأنهم تركوا رفعه لتهوين ~~الاستلام وقد حدث في هذه الأزمان عنده شاذروان اه‍ قال ع ش قوله م ر في ~~جوانب البيت معتمد ظاهره أنه في جميع جوانب البيت وبذلك صرح ابن حجر وقوله ~~م ر لكن لا يظهر الخ أي وإلا فهو فيه لكنه غير ظاهر وقوله م ر عنده أي ~~الحجر اه‍ (قوله ثم سنم الخ) أي سنمه الإمام الطبري وكان قبله مثل الدكة ~~محمد صالح. (قوله وكذا من جهة الباب) قال النهاية ولو مس الجدار الذي في ~~جهة الباب لم يضر لأنه لا يوازيه شاذروان كما قاله الشيخ ويلحق بذلك كل ~~جدار لا شاذروان به اه‍ قال ع ش قوله ويلحق بذلك الخ يتأمل هذا مع قوله ~~فيما مر وهو ظاهر في جوانب البيت وعبارة ابن قاسم العبادي في شرح أبي شجاع ~~وقول جمع منهم شيخ الاسلام ولو مس الجدار الذي ms2736 في جهة الباب لم يضر لأنه لا ~~يوازيه شاذروان ممنوع انتهت اه‍ عبارة الامداد كذا قاله شيخنا وهو وهم بل ~~الصواب أنه عام في الجهات الثلاث كما أوضحته في الحاشية اه‍. (قوله وهذا ~~الخ) أي النقص المذكور. (قوله وكذا ملبوسه الخ) خلافا للشهاب الرملي ~~والنهاية والمغني عبارة الونائي وكذا ثوبه المتحرك بحركته كما في شرحي ~~الارشاد ومختصر الايضاح وشرحه وجزم النهاية أي والمغني بعدم الضرر ولا يضر ~~دخول عود بيده ودابته وحامله اه‍ أي إذا كان الراكب والمحمول خارجا بجميع ~~البدن وكذا بثوبه عند حجر. (قوله ثم رأيت بعضهم الخ) وهو الشهاب الرملي ~~وتبعه ولده والخطيب وغيرها باعشن وبصري قول المتن (أو دخل الخ) أي أو خلف ~~من الحجر قدر الذي من البيت وهو ستة أذرع واقتحم الجدار وخرج من الجانب ~~الآخر مغني ونهاية (قوله جدار قصير) أي يزيد على القامة PageV04P079 # ع ش ولعله أراد بالقامة البدن المتوسط إلى الكتفين فقط ولو قال دون ~~القامة لاستغنى عن التكلف. (قوله كان زريبة الخ) استشكل المحشى سم كونه ~~زريبة مع كون بعضه من البيت وأجاب باحتمال جواز ذلك في شرع إسماعيل عليه ~~الصلاة والسلام أو أن إيواء الدواب في بعضه ولك أن تقول إنما يحتاج إلى ذلك ~~إن ثبت كونه زريبة بعد بناء البيت وإلا فلا إشكال بصري وفيه نظر إذ أصل ~~بناء البيت مقدم على بناء إبراهيم صلوات الله على نبينا وعليه (قوله وروي ~~أنه دفن الخ). فائدة: قال ابن أسباط بين الركن والمقام وزمزم قبور تسعة ~~وتسعين نبيا وإن قبر هود وصالح وشعيب وإسماعيل في تلك البقعة مغني. (قوله ~~وهو الخ) أي ما بين الحجر الأسود والمقام (قوله أو وضع أنملته الخ) عبارة ~~الونائي فلو أدخل نحو يده في هواء جدار الحجر أو على أعلى جداره أو في هواء ~~الشاذروان وإن لم يمس الجدار لم يصح من حينئذ لا ما مضى فليرجع لذلك الموضع ~~فيطوف خارجا عن البيت وتحسب طوفته حينئذ اه‍ (قوله القصير) قد يقال ما ~~فائدة التقييد به ms2737 وقد يقال هو صفة للطرف لا للجدار ويكون المراد به الرفرف ~~الآتي لكن يبعده الجزم هنا والتردد فيما يأتي فليتأمل بصري (قوله أو ~~الدخول) أي أو المشي أو الوضع (قوله المذكور الخ) أي بالبيت. (قوله إلا ستة ~~أذرع الخ) الصحيح أن الذي فيه من البيت قدر ستة أذرع تتصل بالبيت وقيل ستة ~~أو سبعة نهاية ومغني (قوله وجعل الخ) محل تأمل بصري لعل وجه التأمل منع ~~الاستلزام المذكور بل الذي يستلزمه الجعل المذكور أن مسه لجدار تحته ~~شاذروان لا يضر إذا لم يكن حين المس مساويا له بل لجدار لا شاذروان تحته ~~ويحتمل أن وجه التأمل ما يأتي عن سم آنفا (قوله بناء على أن له) أي ~~للشاذروان يعني أن هذا الاستلزام مبني على أن يكون للشاذروان مفهوم مخالف ~~وهو غير الشاذروان وهو مبني على أن لا يكون الشاذروان في جهة الباب لا على ~~ما سبق من الشارح فقوله المبني مجرور على أنه صفة لقوله أن له مفهوما وقوله ~~إن مسه الخ مفعول يستلزم وضمير إليه يرجع إلى جدار الشاذروان كردي وقوله أي ~~للشاذروان الأولى أي لفي موازاته وقوله إلى جدار الشاذروان أي جدار تحته ~~شاذروان (قوله إذا كان مسامتا لجدار الخ) قد يقال ينبغي أن يقول إن كان ~~الماس مسامتا أي محاذيا للشاذروان لأن الهاء في موازاته للشاذروان فليتأمل ~~فإذا أحسنت التأمل علمت أن ما أورده على هذا الشرح وارد على ما قدره هو ~~أيضا فتأمله تعرفه سم أقول لم يظهر لي وجه الورود على ما قدره الشارح ~~فليحرر (قوله وينبغي) إلى قوله وكذا الخ في المغني إلا قوله بناء إلى فمتى. ~~(قوله لمقبل الحجر الخ) أي ومستلمه و (قوله أن يقر قدميه) أي في محلهما من ~~المطاف و (قوله حتى يعتدل الخ) أي ويخرج رأسه ونحوه من هواء الشاذروان ~~ونائي (قوله بناء على الأصح الخ) أقول بل وبناء على مقابله أيضا لأن الحجر ~~حصل فيه انبراء بحيث دخل في الجدار كما يدل على ذلك المشاهدة سم (قوله قبل ms2738 ~~اعتداله) أي وقبل جعل البيت عن يساره باعشن. (قوله كان قد قطع الخ) قد يقال ~~الملازمة ممنوعة إذ يتصور تقديم القدم مع عدم مفارقة ما في هواء البيت ~~لمحله كما تشهد به المشاهدة بصري أقول بل الذي تشهد به المشاهدة حصول القطع ~~المذكور بالاعتدال بعد التقدم بخطوة عادية الذي هو مراد الشارح لا ما يشمل ~~التقدم بنحو إصبعين (قوله وهو في هوائه) أي جزء منه كرأسه ونحوه في هواء ~~الشاذروان (قوله فلا يحسب له) أي فلا بد من عوده لذلك الموضع ولا يرد أنه ~~خفي تجهله العامة فيغتفر لهم لأن الاغتفار إنما هو في المنهي عنه أما ~~الواجب من ركن أو شرط فلا يغتفر لاحد باعشن (قوله الذي عنده الخ) بيان ~~للواقع لا مفهوم له كما مر. تنبيه: إلى قوله وقد أطلق نقله ابن الجمال عنه ~~ولم PageV04P080 # يتعقبه ونائي. (قوله ويرد الخ) فيه أن الاستدلال بالاتباع إنما سبق منه ~~في مسألة الدخول لا في مسألة المس (قوله فجوة) أي فرجة و (قوله هل تغلب ~~الأولى) وهي خارجة و (قوله أو الثانية) وهي داخلة كردي (قوله في الرفرف ~~الخ) وهو ثلاثة أصابع في بناء الحجر من أعلاه محمد صالح الرئيس (قوله ولا ~~من مس الخ) أي لأن الجزء الماس حينئذ في هواء الجدار لا خارجه سم ولا يخفى ~~أن قول الشارح من مس جدار الحجر الخ شامل لمس أسفله المتصل بالمطاف بطرف ~~الرجل قول المتن (وأن يطوف سبعا) أي يقينا وإن كان راكبا لغير عذر فلو ترك ~~منها شيئا وإن قل لم يجزئه نهاية وونائي (قوله للاتباع) إلى قوله في ~~النهاية إلا قوله ولا يلزمه إلى وإنما امتنع. (قوله فلو شك الخ) أي قبل ~~الفراغ عبارة العباب وشرحه ولو شك في العدد قبل تمامه أخذ بالأقل إجماعا ~~وإن ظن خلافه أو شك في ذلك بعد فراغه لم يؤثر انتهت اه‍ (قوله نعم يسن الخ) ~~يمكن أن يجعل شاملا لما بعد الفراغ كأن اعتقد أنه طاف سبعا فأخبر بأنها ست ~~ولما قبله ms2739 كأن اعتقد أنه طاف ستا فأخبر بأنها خمس أي ولم يحصل له شك. و ~~(قوله ولا يلزمه الخ) ينبغي تصويره بما قبل الفراغ لقوله لا إن أورثه الخ ~~لأنه بعد الفراغ لا يؤثر التردد فلا يلزمه أن يأخذ بالخبر المذكور وإن ~~أورثه ذلك فليتأمل سم عبارة النهاية والمغني فلو اعتقد أنه طاف سبعا فأخبره ~~عدل بأنه ست سن له العمل بقوله كما في الأنوار وجزم به السبكي ويفارق عدد ~~ركعات الصلاة بأن زيادة الركعات مبطلة بخلاف الطواف اه‍ وعبارة الونائي ولو ~~أخبر بالنقص ندب الاخذ بقول المخبر إن لم يتردد من الخبر وإلا وجب أو ~~بالتمام لم يجز الرجوع له إلا إن بلغ المخبرون عدد التواتر ولا يؤثر الشك ~~بعد الفراغ فلو شك بعده في شئ من الشروط لم يؤثر وإن كان قبل التحلل كما في ~~الحاشية ومقتضى شرح الارشاد للرملي اه‍. (قوله لو أخبر الخ) عبارة العباب ~~وشرحه ولو أخبر عدلان بالاتمام وعنده أنه لم يتم لم يجز أن يلتفت ~~PageV04P081 # إلى أخبارهما بل ولا أخبار ما زاد عليهما وإن كثروا نظير ما مر في الصلاة ~~أو أخبراه أو عدل واحد كما هو ظاهر ثم رأيته في المجموع جزم به وتبعوه ~~بالنقص عن السبع وعنده أنه أتمها ندب كما في المجموع عن الشافعي والأصحاب ~~قبولهما بخلافه في الصلاة فإنه لا يجوز الرجوع إليهما لأن الزيادة هنا غير ~~مبطلة فلا محذور في الاخذ بقولهما مطلقا بخلافها في الصلاة انتهى ومنه يظهر ~~تصوير المسألة بأخبار الواقع بعد الفراغ فإن كان قبله وحصل به شك دخل في ~~قوله السابق فلو شك الخ لكن هذا لا يناسب قول الشارح إلا إن أورثه الخ لأن ~~الشك بعد الفراغ لا يؤثر فليتأمل سم فلعل قوله وإنما امتنع الخ متعلق بقوله ~~يسن هنا الخ فقط لا بقوله ولا يلزمه الخ أيضا وإن كان الظاهر تعلقه بهما ~~وبالثاني فقط بصري. (قوله بخلاف ما في ظنه) قضيته الاكتفاء بظنه مع أن الشك ~~ولو مع رجحان يوجب البناء على اليقين ms2740 إلا أن يراد بالظن الاعتقاد ثم رأيت ~~الروض عبر بقوله ويعمل باعتقاده لا بخبر غيره ولاحتياط ولي اه‍ ويوافقه ~~قوله هنا عما في اعتقاده سم أقول وكذا عبر النهاية والمغني بالاعتقاد كما ~~مر لكن فسره ع ش بغلبة الظن (قوله وإنما امتنع نظيره الخ) لا يقال هذا مشكل ~~فإن المصلي إذا أورثه الخبر ترددا صار شاكا والشاك يلزمه البناء على اليقين ~~لأنا نقول المراد نظير الاخذ المذكور رأى بخلافه هنا فإنه يجوز وإن لم يلزم ~~سم وبصري (قوله ولو على سطحه الخ) أي أو في سرداب ونائي (قوله وإن كان الخ) ~~أي سطح المسجد (قوله القصد هنا نفس بنائها) أي فإذا علا لم يكن طائفا به. ~~(قوله وفي الصلاة ما يشمل هواءها) أي فإذا علا كان مستقبلا نهاية (قوله وإن ~~حال الخ) عطف على قوله ولو على سطحه (قوله هنا) أي مع الحائل و (قوله بل ~~خارج المطاف) أي ولو بلا حائل بأن يزال نحو السواري (قوله صحته) أي الطواف ~~(عليه) أي المطاف (قوله فلا يصح خارجه) أي المسجد سم (قوله الأوجه خلافه) ~~أي فلو وسع المسجد حتى انتهى إلى الحل وطاف في الحاشية التي من الحل لم يصح ~~مغني وونائي زاد النهاية وأول من وسع المسجد النبي (ص) واتخذ له جدارا، ثم ~~عمر رضي الله تعالى عنه بدور اشتراها وزادها فيه واتخذ له جدارا دون القامة ~~ثم وسعه عثمان رضي الله تعالى عنه واتخذ الأروقة ثم وسعه عبد الله بن ~~الزبير رضي الله عنهم ثم الوليد بن عبد الملك ثم المنصور ثم المهدي وعليه ~~استقر بناؤه إلى وقتنا كذا في الروضة وغيرها واعترض أي على الروضة وغيرها ~~بأن عبد الملك وسعه قبل ولده وبأن المأمون زاد فيه بعد المهدي وبما تقرر ~~أولا يعلم أن ال في كلام المصنف للعهد الذهني أي الموجود الآن أو حال ~~الطواف لا ما كان في زمنه (ص) فقط اه‍. (قوله القادر) إلى قوله وإن أطال ~~الخ في النهاية والمغني (قوله القادر الذي لا يحتاج ms2741 الخ) نعم إن كان به عذر ~~كمرض أو احتاج إلى ظهوره ليستفتي فلا بأس به لما في الصحيحين أنه (ص) قال ~~لام سلمة وكانت مريضة طوفي وراء الناس وأنت راكبة وأنه (ص) طاف راكبا في ~~حجة الوداع ليظهر فيستفتي ثم محل جواز إدخال البهيمة المسجد عند أمن ~~تلويثها وإلا كان حراما على المعتمد ولا يقاس ذلك على إدخال الصبيان ~~المحرمين المسجد لأن ذلك ضروري وأيضا يمكن الاحتراز عنه عند الخوف بالتحفظ ~~ونحوه ولا كذلك البهيمة نهاية ومغني (قوله وحافيا) أي ما لم يتأذ بالحفاء ~~نهاية أي أو يخشى انتقاض طهارته بلمس النساء ع ش (قوله لا زاحفا الخ) أي ~~ماشيا على الاست (ولا حابيا) أي ماشيا على البطن كردي. (قوله حابيا) كان ~~ينبغي ولا متنعلا بصري قال الونائي ويتنعل لشدة الحر أو البرد وفي الفتح ~~وحرم أي الحفاء إن اشتد الأذى لنحو حر مفرط كما هو ظاهر خلافا لبعض الجهال ~~PageV04P082 # الذين يرون ذلك قربة في هذه الحالة اه‍ (قوله فإن ركب الخ) أي ولو على ~~أكتاف الرجال م ر اه‍ سم (قوله لم يكره الخ) أي بل هو خلاف الأولى نهاية ~~ومغني (قوله محمول الخ) الأوجه حمل الكراهة مع أمن التلويث على الادخال ~~فيهما بدون حاجة وعدمها على الحاجة إليه وطواف المعذور محمولا أولى منه ~~راكبا صيانة للمسجد من الدابة وركوب الإبل أيسر حالا من ركوب البغال ~~والحمير نهاية ومغني (قوله بالحاجة) متعلق بفارق كردي (قوله كذا قيل) راجع ~~إلى قوله وفارق الخ. (قوله بينهما) أي البهيمة والصبي غير المميز (قوله أو ~~الطوف) أي وإن لم يكن في نسك سم (قوله مجوز لدخول كل الخ) تقدم عن النهاية ~~والمغني خلافه بالنسبة إلى الدابة (قوله وإن لم يؤمن الخ) صادق مع ظن ~~التلويث وفيه نظر لا سيما في صورة الدابة سم (قوله أو الطواف) هل ولو لغير ~~نسك. تنبيه: لا فرق بين البهيمة وغير المميز في أن كلا إن أمن تلويثه ~~المسجد جاز دخوله مع الكراهة إن لم تكن حاجة وبدونها ms2742 إن كانت وإن لم يؤمن ~~تلويثه حرم إدخاله وهذا شامل لادخال غير المميز المحرم لغرض الطواف م ر اه‍ ~~سم. (قوله وهذا شامل الخ) وجيه لكن تقدم عن النهاية والمغني ما يخالفه ~~وأقره الونائي عبارته وذكر في النهاية حرمة إدخال بهيمة لا يؤمن تلويثها ~~المسجد بخلاف محرم غير مميز ليطوف وإن لم يؤمن تلويثه للضرورة اه‍. (قوله ~~بخلاف غيره) أي غير غرض النسك والطواف (قوله ذلك التفصيل) أي الجواز عند ~~أمن التلويث وعدم الجواز عند عدم أمنه كردي. (قوله فلم لم ينظر هنا إلى أمن ~~الخروج الخ) قد يقال هو مرادهم سم. (قوله بحيث أمن الخ) أي أمنا مستند إلى ~~الشد المذكور لا إلى العادة بأن لا يكون له عادة تغلب شيئا على الظن أو له ~~عادة تغلب على الظن عدم الامن بصري (قوله وإن زحف) إلى المتن في النهاية ~~(قوله وأن يقصر الخ) عطف على قول المتن أن يطوف ماشيا عبارة الونائي وسن أن ~~يقصر مشيه بغير تبختر عند عدم الزحمة مع سكينة حيث لا يشرع له رمل ليكثر ~~خطاه فيكثر الاجر وأما التبختر فمكروه بل حرام إن قصد به الخيلاء ولا يسن ~~ذلك في الزحمة إن آذى أو تأذى اه‍ قول المتن (ويستلم الحجر الخ) أي يلمسه ~~بيده نهاية عبارة الونائي أي يلتمس الحجر الأسود بيده بلا حائل بينه وبينها ~~إلا لعذر كشدة حرارة أو نجاسة فيه اه‍ قال ابن قاسم لو نقل الحجر إلى الركن ~~اليماني مثلا فالظاهر أنه لا يثبت له حكمه حتى لا يسن تقبيله ولا استلامه ~~من حيث أنه الحجر لأن فضيلته مشروطة ببقائه بمحله فليراجع اه‍. # (قوله أو محله الخ) وقول القاضي أبي الطيب يجمع بينهما في الاستلام ~~والتقبيل رده المصنف بأن ظاهر كلام الأصحاب أنه يقتصر على الحجر حيث لم ~~ينقل عن محله نهاية (قوله أو محله) إلى قوله ويظهر في النهاية والمغني إلا ~~PageV04P083 # تثليث الاستلام وقوله والأفضل إلى ولا يسن. (قوله واليمين أولى) فلو قطعت ~~استلم باليسار سم (قوله ولا يقبلها ms2743 الخ) كذا شرح م ر أي والخطيب اه‍ سم ~~عبارة الكردي وأفهم كلامه أي شرح بأفضل أنه عند قدرته على استلام الحجر ~~وتقبيله والسجود عليه لا يقبل يده بعد الاستلام وصرح باعتماده في حاشية ~~الايضاح لكنه تردد في ذلك في بقية كتبه وكذلك شيخ الاسلام والخطيب والجمال ~~الرملي وقد ذكرت عباراتهم في الأصل ثم قلت وبما قررته لك تعلم أن المعتمد ~~نقلا عدم ندب تقبيل اليد مع تقبيل الحجر وأن المختار من حيث الدليل ندبه ثم ~~الاستلام عبارة عن مسح الحجر بكفه فيضع يده عليه ثم يضعها على فيه اه‍ ~~(قوله كما أفهمه كلامهما الخ) معتمد ع ش. # (قوله أنه يقبلها مطلقا) أي يقبل يده بعد استلام الحجر بها وإن قبل الحجر ~~نهاية ومغني (قوله فبنحو خشبة) أي كرأس كمه ونائي (قوله فإن شق) أي ~~الاستلام باليد كردي (قوله نظير ما يأتي) أي في استلام اليماني قول المتن ~~(ويقبله) أي دون ركنه ما دام الحجر موجودا فيه قال الزركشي ولا يسن تقبيل ~~الحجر إلا في طواف ورد عليه بأن ابن عمر كان لا يخرج من المسجد حتى يقبله ~~ويجاب بأن فعل ابن عمر غير حجة كذا في الحاشية والامداد وشرح العباب وأقره ~~سم اه‍ ونائي. (قوله ويكره الخ) عبارة النهاية والمغني ويسن تخفيف القبلة ~~بحيث لا يظهر لها صوت اه‍ قال ع ش قوله م ر ويسن تخفيف القبلة الخ أي للحجر ~~وينبغي أن مثله في ذلك كل ما طلب تقبيله من يد عالم وولي ووالد وأضرحة اه‍ ~~قول المتن (ويضع الخ) عبارة الونائي ثم يضع جبهته عليه إن لم تكن زحمة ويسن ~~تنظيف فمه من ريح كريه ويجب إن غلب على ظنه إيذاء غيره وليحذر المحرم من ~~تقبيله ومسه حيث كان مطيبا فإن كان زحمة انتظر إن لم يؤذ أو يتأذ اه‍ قول ~~المتن (ويضع جبهته عليه) وينبغي أن يكفي بوضع الجبهة ولو بحائل لكن الأكمل ~~الوضع بلا حائل. فرع: لو تعارض التقبيل ووضع الجبهة بأن أمكن أحدهما دون ms2744 ~~الجمع بينهما كأن خاف هلاكا بالجمع بينهما دون أحدهما فهل يؤثر التقبيل ~~لسبقه أو وضع الجبهة لأنه أبلغ في الخضوع فيه نظر. تنبيه: قد تقرر أنه يسن ~~تقبيل يد الصالح بل ورجله فلو عجز عن ذلك فهل يأتي فيه ما يمكن من نظير ما ~~هنا حتى يستلم اليد أو الرجل عند العجز عن تقبيلها ثم يقبل ما استلم به ~~وحتى يشير إليها عند العجز عن استلامها أيضا ثم يقبل ما أشار به فيه نظر سم ~~على حج أقول الأقرب عدم سن ذلك والفرق أن أعمال الحج يغلب عليها الاتباع ~~فيما ورد فعله عن الشارع وإن كان مخالفا لغيره من العبادات ولا كذلك يد ~~الصالح فإن تقبيلها شرع تعظيما له وتبركا بها فلا يتعداه إلى غيره وقوله ~~قبل التنبيه فهل يؤثر التقبيل الظاهر نعم لثبوته في رواية الشيخين وهي ~~مقدمة على رواية وضع الجبهة ع ش. (قوله من الثلاثة) عبارة النهاية والمغني ~~من التقبيل والسجود اه‍. (قوله ولا يسن شئ من ذلك لامرأة الخ) قد يقال لم ~~لا يسن لهما فعل ما ذكر مع الحائل المانع من الرؤية وقد نقل في الحاشية عن ~~بعضهم وأقره أن فعل ما ذكر بحائل خلاف الأفضل إن كان بلا عذر ولا شك أن ~~وجود الرجل عذر بالنسبة لنحو المرأة بالجملة فأصل السنة حاصل مع الحائل هذا ~~وقد يدعي أن كلامهم شامل لما ذكر لأن المراد خلو يمنع محذورا من رؤية محرمة ~~أو تزاحم يؤدي PageV04P084 # إلى نحو ذلك بصري (قوله ونظر رجل الخ) الأنسب لما تقدم ترك رجل فالمراد ~~رجل ولو احتمالا بصري عبارة الونائي بأن يأمن أي غير الذكر أن يجئ غير محرم ~~أو ينظره ثم اه‍. (قوله أو عن السجود فقط) قد يقال أو عن التقبيل فقط ولا ~~وجه لترك هذا القسم وحكمه ظاهر بصري وقد يقال وجهه ندرته أو الإشارة إلى ~~إيثار التقبيل عند العجز عن الجمع بينهما لا عن أحدهما. (قوله لنحو زحمة) ~~وفي المنح أن رجاء زوال الزحمة عن قرب عرفا ms2745 فالأولى أن ينتظر زوال ذلك ما ~~لم يؤذ بوقوفه أو يتأذ اه‍ كردي علي بأفضل قول المتن (استلم) أي بيده فإن ~~عجز عن الاستلام بيده فبنحو العصا نهاية ومغني وشرح بأفضل (قوله في الأولى) ~~أي في صورة العجز عن التقبيل والسجود و (قوله في الثانية) أي في صورة العجز ~~عن السجود فقط (قوله ثم قبل ما استلم به) أي حتى في الثانية بناء على ما ~~تقدم عن النص وابن الصلاح كما هو ظاهر سم أي وإلا فالظاهر أنه لا يقبله ~~بناء على ما مر عن مقتضى كلام الشيخين كالأصحاب بصري (قوله ثم قبل) إلى ~~قوله وروى الشافعي في النهاية وإلى قوله ويؤخذ في المغني. (قوله وروى ~~الشافعي الخ) وقال في البويطي ولو كان الزحام كثيرا مضى وكبر ولم يستلم قال ~~في المجموع كذا أطلقوه وقال البندنيجي قال الشافعي في الام إلا في أول ~~الطواف وآخره فأحب له الاستلام ولو بالزحام وهذا مع توقي التأذي والإيذاء ~~كما أفهمه كلام الأسنوي وهو ظاهر مغني. (قوله وهو واضح الخ) وعليه فظاهر ~~أخذا مما يأتي أنه يندب فيه التثليث ويظهر أنه يكون مقارنا للإشارة الآتية ~~بصري (قوله عن استلامه) إلى قوله وخرج في النهاية والمغني (قوله فما في ~~اليمنى الخ) وقد يقال الإشارة بما في اليد تستتبع الإشارة باليد فلا حاجة ~~إلى اعتبار الإشارة بما فيها وقد يصور الانفكاك بينهما بما لو كان باليد ~~آفة تمنع رفعها نحو الحجر ولا تمنع تحريك ما فيها ورفعه نحو الحجر سم أقول ~~قد يصرح برد التصوير المذكور استدلالهم هنا بخبر البخاري أنه (ص) طاف على ~~بعير كلما أتى الركن أشار إليه بشئ عنده وكبر قول المتن (ويراعي ذلك في كل ~~طوفة) ليس في ذلك إفصاح بأن يراعيه في آخر الطوفة الأخيرة فليراجع ثم رأيت ~~ما يأتي أول الفصل من قوله لكن يعكر عليه ما صح أنه (ص) لما فرغ من طوافه ~~قبل الحجر وضع يده عليه ومس بها وجهه وهو قد يدل على أنه يطلب في آخر ms2746 ~~الأخيرة التقبيل ونحوه مما يأتي سم. (قوله كله) أي كل من الاستلام والتقبيل ~~ووضع الجبهة والإشارة بما تقدم كردي علي بأفضل (قوله مع تكريره) قد يشمل ~~الإشارة سم عبارة الونائي والكردي علي بأفضل ويسن تثليث كل من الاستلام ~~والتقبيل ووضع الجبهة والإشارة باليد وغيرها كما في الحاشية اه‍ (قوله لما ~~صح) إلى قوله وبحث في النهاية والمغني (قوله وهو في الأوتار آكد الخ) أي ~~لحديث إن الله وتر يحب الوتر ولأنه يصير مستلما في افتتاحه واختتامه مغني ~~(قوله وآكدها الأولى والأخيرة) وظاهر كلامهم تساوي الأولى والأخيرة وقد ~~يؤخذ مما يأتي في شرح وأن يقول أول طوافه PageV04P085 # الخ أن الأولى آكد ووجهه تميزها بشرف البداءة بصري (قوله فيه) أي في ذلك ~~الحديث (قوله حاسرا) وهو من لا جبة له كردي عبارة أوقيانوس يقال رجل حاسر ~~أي لا مغفر له ولا درع أو لا جبة له اه‍ والأنسب هنا المعنى الأول. (قوله ~~وذكر فيه) أي ذكر ذلك البعض في ذلك الحديث (قوله عجيب) أي إذ لا تعرض فيه ~~بوجه لما ادعاه إلا أن يكون ذكر خصوص السبعة والعشرة للتمثيل ومع ذلك ففيه ~~ما فيه سم (قوله أنه يكره) أي الطواف مكشوف الرأس قول المتن (قوله الركنين ~~الشاميين) وهما اللذان عندهما الحجر بكسر المهملة نهاية ومغني (قوله ~~للاتباع) إلى قوله وقد يومئ في النهاية والمغني إلا قوله أي باعتبار إلى ~~وأما الشاميان وقوله نعم إلى المتن وقوله أي من كل إلى المتن وما أنبه ~~عليه. (قوله فاليسرى فما في اليمنى الخ) فالاستلام باليسرى يقدم على ~~الاستلام بما في اليمنى وتقدم في الحجر الأسود ما يدل على أن الإشارة بما ~~في اليمنى مقدم على الإشارة باليسرى والفرق ظاهر سم (قوله ثم قبل الخ) أي ~~كما في الفتح وكذا في النهاية والمغني تبعا لافتاء الشهاب الرملي وجزم في ~~مختصر الايضاح ومختصر بأفضل بأنه لا يقبل ما أشار به واستقر به في الحاشية ~~والايعاب والامداد ونائي زاد الكردي علي بأفضل والأول هو المعتمد اه‍. ~~(قوله على ms2747 الأوجه) به أفتى شيخنا الشهاب الرملي وأعلم أن الشارح لم يتعرض ~~لأنه يكرر استلام اليماني أو الإشارة إليه وتقبيل ما استلم به أو أشار به ~~أولا وقد يدل على التكرير قوله السابق آنفا مع تكرره ثلاثا وكذا ما يأتي في ~~اليماني سم أقول وفي شرح بأفضل والونائي التصريح بسن تكرير جميع ما ذكر كما ~~في الحجر الأسود (قوله ليس على القواعد) وكان المراد ليس على آخر القواعد ~~وإلا فهو على القواعد فليتأمل سم (قوله أي باعتبار رأسه) سياقه يشعر ~~باختصاص ذلك باليماني مع أن ركن الحجر كذلك كما يعلم مما قدمه في الكلام ~~على الشاذروان سم. (قوله ومن ثم قال الخ) عبارة النهاية والمغني والمراد ~~بعد تقبيل الأركان الثلاثة إنما هو نفي كونه سنة فلو قبلها أو غيرها من ~~البيت لم يكن مكروها ولا خلاف الأولى بل يكون حسنا كما نص عليه الشافعي رضي ~~الله تعالى عنه بقوله وأي البيت الخ اه‍ (قوله أن مراده بالحسن هنا الخ) أي ~~فلا ينافيه قوله غير أنا نؤمر بالاتباع نهاية (قوله سرا الخ) أي ما لم يخش ~~الغلط عند الاسرار ع ش (قوله لأنه أجمع للخشوع) وفي الفتح ويكره جهرا آذى ~~به غيره وكثير من الجهلة والطلبة المرائين يؤذون الطائفين بجهرهم بهما أي ~~الذكر والقراءة ولو دعا واحد وأمن جماعة فحسن ونائي عبارة الكردي علي بأفضل ~~بعد ذكر مثله عن الايضاح قال عبد الرؤوف يلزم من ذلك الجهر بالدعاء ولا يضر ~~لأنه لمصلحة الكل اه‍. (قوله حيث لا يتأذى به أحد) عبارته في شرح بأفضل ~~والعباب ويسن الاسرار بهما بل قد يحرم الجهر بأن تأذى به غيره أذى لا يحتمل ~~عادة اه‍ (قوله وفي كل طوفة) أي في أوله قول المتن (ووفاء) أي تماما نهاية ~~ومغني. (قوله أي الذي ألزمنا الخ) عبارة النهاية والمغني وهو الميثاق الذي ~~أخذه الله تعالى علينا بامتثال أمره واجتناب نهيه وأفاد بعض العلماء أن ~~الله PageV04P086 # تعالى لما خلق آدم استخرج من صلبه ذريته وقال * (ألست بربكم قالوا بلى) ms2748 * ~~فأمر أن يكتب بذلك عهد ويدرج في الحجر الأسود اه‍ (قوله أمره بكتب الخ) أي ~~بما تضمنه ذلك الكتاب المأمور به من الميثاق (قوله روى الخ) عبارة النهاية ~~والمغني اتباعا للسلف والخلف اه‍ (قوله بأنه لا يعرف) أي أنه حديث كردي ~~(قوله هكذا) أي ما جاء في هذا الخبر. (قوله وفي الرونق يسن الخ) أقره ~~النهاية والمغني (قوله وهو ضعيف الخ) قال في حاشية الايضاح بل بدعة ونائي ~~عبارة سم وإذا قلنا بضعفه وشذوذه فهل يسن فيه نظر وظاهر كلامهم أنه لا يسن ~~أيضا ويؤيده عدم وروده بخلاف الصلاة والقياس بعيد فليتأمل اه‍ قول المتن ~~(وليقل) أي ندبا قبالة الباب بضم القاف أي في الجهة التي تقابله اللهم ~~البيت الخ وعند الانتهاء إلى الركن العراقي أي تقريبا اللهم إني أعوذ بك من ~~الشك والشرك والنفاق والشقاق وسوء الأخلاق وسوء المنظر في الأهل والمال ~~والولد وعند الانتهاء إلى تحت الميزاب أي تقريبا اللهم أظلني في ظلك يوم لا ~~ظل الا ظلك واسقني بكأس محمد (ص) شرابا هنيئا لا أظمأ بعده أبدا يا ذا ~~الجلال والاكرام وبين الركن الشامي واليماني اللهم اجعله حجا مبرورا وذنبا ~~مغفورا وسعيا مشكورا وتجارة لن تبور يا عزيز يا غفور أي واجعل ذنبي ذنبا ~~مغفورا وقس به الباقي والمناسب للمعتمر أن يقول عمرة مبرورة ويحتمل استحباب ~~التعبير بالحج مراعاة للخبر ويقصد المعنى اللغوي وهو القصد نبه عليه ~~الأسنوي في الدعاء الآتي في الرمل ومحل الدعاء بهذا إذا كان في ضمن حج أو ~~عمرة وإلا فيدعو بما أحب نهاية ومغني. (قوله وهو ماش) أي يقوله حالة المشي ~~وضمير كونهما يرجع إلى الدعاءين وضميرهما يرجع إلى القبالتين كردي (قوله أي ~~مقام إبراهيم) فيشير إليه بالقلب ع ش وونائي (قوله كما قاله الجويني) وهذا ~~هو المعتمد كما جزم به في الأنوار وشيخنا في شرح الروض مغني ونهاية (قوله ~~أنه غلط) أي كون المشار إليه مقام إبراهيم (قوله عريا الخ) محل تأمل بصري ~~(قوله أثرا ولا خبرا) الأثر قول التابعي والخبر ms2749 قول الصحابي كردي والأولى ~~تفسير الأول بقول الصحابي والتابعي والثاني بقول النبي (ص). (قوله فيهما ~~أقوال الخ) قيل في الأولى هي المرأة الصالحة وقيل العلم وقيل غير ذلك وقيل ~~في الثانية هي الجنة وقيل العفو وقيل غير ذلك نهاية ومغني (قوله وهو ~~كالتحكم) مسلم إن لم يكن مستندا إلى دليل وهو بعيد سيما والمنقول عنهم ذلك ~~منهم صحابة ومنهم تابعون أجلاء والحاصل أن التخصيص ليس من مقتضى اللفظ فإن ~~كان لدليل فلا تحكم أو لغيره فهو مستحيل ممن ذكر بصري ولك أن تختار الشق ~~الثاني وتريد بالدليل ما ليس له نوع قوة كما أشار إليه الشارح بقوله ~~كالتحكم بالكاف. (قوله كل خير الخ) قد يقال موضوع النكرة الفرد المنتشر ولا ~~يراد منها العموم إلا في مواطن ليس هذا منها بصري وقد يجاب بأن العموم ~~مستفاد من المقام كما في قوله تعالى: # * (علمت نفس ما قدمت) * وقولهم تمرة خير من جرادة (قوله دنيوي الخ) عبارة ~~الونائي كل خير ديني أو ما يجر له اه‍ (قوله والروح) لعل الواو بمعنى أو ~~(قوله سنده صحيح) قال الشافعي رضي الله تعالى عنه وهذا أحب ما يقال في ~~الطواف إلي وأحب أن يقال في كله أي الطواف نهاية ومعنى. (قوله بلفظ ربنا) ~~أي بدل اللهم ع ش. (قوله لمن زعم الخ) وهو المحلي ع ش (قوله كعبارة ~~الشافعي) أي اللهم ربنا (قوله لم يرد) خبر ولفظ اللهم قول المتن ~~PageV04P087 # (وليدع بما شاء) أي في جميع طوافه فهو سنة مأثورا كان أو غيره وإن كان ~~أفضل كما قال (ومأثور الدعاء) بالمثلثة أي المنقول من الدعاء في الطواف ~~نهاية ومغني (قوله من كل دعاء جائز الخ) مقتضى كلامه هنا أن الدعاء بدنيوي ~~مندوب وإن الأفضل الاقتصار على الأخروي وفي الحاشية أن الدنيوي جائز لا ~~مندوب فليحرر بصري (قوله له الخ) متعلق بليدع (قوله لأن كلا) أي من لفظي ~~الدعاء والذكر (قوله في الطواف) متعلق بالمأثور (قوله وهو ما ورد الخ) أي ~~ولو ضعيفا ونائي (قوله وبقي منه) ms2750 أي من المأثور. (قوله واللهم قنعني الخ) ~~يقوله بين اليمانيين أيضا شرح بأفضل وونائي (قوله واخلف على كل غائبة الخ) ~~أي كن خلفا على كل نفس غائبة لي ملابسا بخير أو اجعل خلفا على كل غائبة لي ~~خيرا وتشديد على تصحيفه ونائي عبارة الكردي علي بأفضل المشهور تشديد الياء ~~من علي لكن قال المنلا علي القاري الحنفي في شرح الحصن الحصين وأخلف بهمزة ~~وصل وضم لامه أي كن خلفا على كل غائبة أي نفس غائبة لي بخير أي ملابسا له ~~أو اجعل خلفا على كل غائبة لي خيرا فالباء للتعدية وأما ما لهج به بعض ~~العامة من قوله علي بتشديد الياء فهو تصحيف في المبنى وتحريف في المعنى كما ~~لا يخفى اه‍ فراجعه اه‍. (قوله يلزم عليه) أي على العمل بذلك الخبر (قوله ~~شرط فيه) أي في الخبر المذكور (قوله وإنما الذي يلزمه أنه الخ) محل تأمل ~~(قوله أنه مع تحصيله الخ) أي أن الطائف مع إتيانه بتلك الكلمات الخ ~~واقتصاره في الطواف عليها أو أن الطواف مع اشتماله بتلك الكلمات واقتصاره ~~عليها (قوله مفضول بالنسبة للاتيان الخ) يعني أن كلا من المذكورين أفضل من ~~غيره وإن كان سبحان الله الخ والاقتصار عليه مفضولا بالنسبة لاتيان الأذكار ~~المارة في محلها. (قوله وأفضل الخ) عطف على مفضول (قوله بأنها) أي القراءة ~~و (قوله فيه) أي الطواف (قوله ومن ثم) أي من أجل أن الطواف ليس محل القراءة ~~بطريق الأصالة (قوله لأنها) إلى قوله لا ينافيه في النهاية والمغني (قوله ~~لأنها أفضل الخ) يعني أن الموضع موضع ذكر والقرآن أفضل الذكر نهاية ومغني ~~(قوله الذكر الخ) أي الماشي ولو صبيا مغني ونهاية. (قوله لا ينافيه الخ) ~~محل تأمل بصري عبارة النهاية ويكره تسمية الطوقات أشواطا كما نقل عن ~~الشافعي والأصحاب وهو الأوجه وإن اختار في المجموع وغيره عدمها اه‍ وعبارة ~~الونائي وكره أدبا تسمية الطوفة شوطا ودورا أي ينبغي التنزه عن التلفظ بهما ~~لاشعارهما بما لا ينبغي لأن الشوط الهلاك والدور كأنه ms2751 من دائرة السوء اه‍ ~~وقال المغني والمختار كما في المجموع أنه لا يكره تسمية الطوفات شوطا اه‍. ~~(قوله فليست الخ) أي الكراهة فيهما (قوله وحينئذ) أي حين إذ كانت الكراهة ~~أدبية (لا يحتاج) أي في دفع المنافاة (قوله على أنه) أي كلام المجموع (قوله ~~يؤيده) أي كون الكراهة شرعية (قوله بأن ذاك الخ) أو بأن ذاك ورد فيه نهي عن ~~الشارع (ص) بخلاف هذا بصري (قوله بأن لا يكون) إلى قول المتن وفي قول في ~~النهاية والمغني PageV04P088 # إلا قوله مع هز كتفيه (قوله مع هز كتفيه) متعلق بيسرع بصري. (قوله وسببه ~~الخ) عبارة النهاية والمغني والحكمة في استحباب الرمل مع زوال المعنى الذي ~~شرع لأجله وهو أنه (ص) لما قدم مكة هو وأصحابه وقد وهنتهم حمى يثرب فقال ~~المشركون إنه يقدم عليكم غدا قوم قد وهنتهم الحمى فلقوا منها شدة فجلسوا ~~بما يلي الحجر بكسر الحاء فأطلع الله نبيه على ما قالوه فأمرهم أن يرملوا ~~ثلاثة أشواط وأن يمشوا أربعا بين الركنين ليرى المشركون جلدهم فقال ~~المشركون هؤلاء الذين زعمتم أن الحمى قد وهنتهم هؤلاء أجلد من كذا وكذا إن ~~فاعله يستحضر به سبب ذلك وهو ظهور أمرهم فيتذكر نعمة الله تعالى على إعزاز ~~الاسلام وأهله اه‍. وقولهما أربعا الأولى الموافق لما يأتي عن الكردي آنفا ~~إسقاطه. (قوله معتمر الخ) أي عمرة القضاء وفي حديثها أنه (ص) أمر أصحابه أن ~~يرملوا ثلاثة أشواط ويمشوا ما بين الركنين وجرى عندنا قول ضعيف أخذا من ~~الحديث المذكور أنه لا يرمل بين اليمانيين لكن الراجح ما وقع له (ص) في حجة ~~الوداع من الرمل في جميع الطوفات الثلاث الأول لأنه ناسخ لما وقع في عمرة ~~القضاء وإنما ذكر عمرة القضاء لأن حديثها فيه ذكر سبب مشروعية الرمل اه‍. ~~كردي علي بأفضل (قوله ويرمل الحامل الخ) وأفهم كلامه أي المصنف أنه لو تركه ~~في بعض الثلاثة الأول أتى به في باقيها نهاية (قوله ويحرك الراكب الخ) ~~ينبغي مع هز كتفيه لأن تحريكها إنما يقوم ms2752 مقام الاسراع في المشي وكذا يقال ~~في المحمول بصري وفيه وقفة فليراجع (قوله ويكره ترك ذلك) أي ترك الرمل بلا ~~عذر نهاية زاد المغني والمبالغة في الاسراع فيه اه‍. قول المتن (ويختص ~~الرمل الخ) ويسمى خببا نهاية ومغني قول المتن (يعقبه سعي) عبارة المنهج ~~وشرح بأفضل بعده سعي مطلوب اه‍. زاد الونائي أراده وإن طال الزمن بينهما ~~وإن طرأ له تأخير السعي اه‍ (قوله مطلوب) أي بأن يكون بعد طواف قدوم أو ركن ~~فإن رمل في طواف القدوم وسعى بعده لا يرمل في طواف الركن لأن السعي بعده ~~حينئذ غير مطلوب ولا رمل في طواف الوداع لذلك نهاية ومغني. (قوله أراده ~~الخ) أي شروطه ثلاثة أن يكون بعده سعي وأن يكون السعي مطلوبا وأن يكون ~~مريدا له بالنسبة للقدوم قبل الوقوف بعرفة كردي علي بأفضل قال سم خرج بقوله ~~أراده ما لو لم يرده وهو شامل لما لو أراد تركه ولما لو لم يرد شيئا ~~فليراجع اه‍ (قوله وبعد نصف ليلة النحر) أي بخلاف ما إذا كان القدوم بعد ~~الوقوف قبل نصفها وطاف لذلك القدوم كما هو سنة فلا يجزئ السعي بعد ذلك ~~الطواف كما يأتي (قوله ولو أراد) إلى المتن في المغني (قوله لم يقضه في ~~طواف الإفاضة) أي لأن السعي بعده حينئذ غير مطلوب نهاية ومغني. (قوله أي في ~~المحال التي الخ) صريح كلام التنبيه أن دعاء الرمل المذكور مع التكبير أوله ~~يختص بمحاذاة الحجر وأما فيما عداه فيدعو بما أحب وأقره المصنف عليه في ~~التصحيح واعتمده الأسنوي لكن اعترض عليه بأن ظاهر كلام الشيخين والام أن ~~ذلك لا يختص به لأن لمحاذاة الحجر ذكرا يخصها عند كل طوفة وعليه فيقوله في ~~الأماكن التي ليس لها ذكر مخصوص انتهى من حاشية الشارح على الايضاح وجزم ~~شيخ الاسلام في الأسنى بكلام التنبيه من غير عزوه له ولا تعقيبه بما ينافيه ~~وأما صاحبا المغني والنهاية فلم يتعرضا بخصوص المحل بل قالا فيه أي في ~~الرمل لا غير بصري أقول بل ms2753 ظاهر المغني والنهاية أن الدعاء المذكور في ~~المتن يندب في جميع الرمل وأن الدعاء الآتي في الشرح يندب في جميع الأربعة ~~الأخيرة إلا أن يقال إنهما سكتا عن مثل قول الشارح هنا أي في المحال الخ ~~وفيما يأتي أي في تلك المحال اعتمادا على علمه من قول المصنف السابق وأن ~~يقول أول طواف الخ قول المتن (اللهم اجعله الخ) عبارة العباب PageV04P089 # وأن يقول في رمله بعد تكبيره محاذيا للحجر الأسود اللهم الخ قال في شرحه ~~عقب قوله محاذيا للحجر الخ ما نصه كما قاله الأسنوي وغيره لكن ظاهر كلام ~~الشيخين والمجموع أنه يندب في جميع رمله وعبارته يستحب أن يدعو في رمله بما ~~أحب من أمر الدين والدنيا والآخرة وآكده اللهم اجعله حجا مبرورا الخ نص ~~عليه واتفقوا عليه انتهت وما ذكره من النص ظاهر فيما قاله انتهى اه‍. سم. ~~(قوله المصحوب بالذنب الخ) انظر التقييد بالمصحوب بما ذكر مع قوله الآتي أي ~~سليما الخ فإنه مع فرض مصاحبته لما ذكر لا يمكن سلامته من ذلك فكيف يتأتى ~~سؤاله السلامة إلا أن يراد بالمصحوب ما من شأن نوعه أن يكون مصحوبا بذلك ~~فليتأمل سم أقول يدفع الاشكال من أصله قول الشارح إذ الذنب مقول الخ إذ ~~الذنب بمعنى عدم الكمال لا ينافي السلامة عن الاثم كما هو ظاهر (قوله ~~كالمغفرة) أي فإنها مقولة بالتشكيك على الكمال فلا تنافي العصمة عن الاثم. ~~(قوله ويأتي بهذا الخ) أي لفظ حجا مبرورا وقال النهاية والمغني والمناسك ~~للمعتمر أن يقول عمرة مبرورة ويحتمل استحباب التعبير بالحج مراعاة للخبر ~~ويقصد المعنى اللغوي وهو القصد اه‍. (قوله لأنها تسمى الخ) قد يقال لا يلزم ~~مما ذكر أن يطلق عليها الحج المطلق بصري وقد يجاب بأن إطلاق المطلق على ~~المقيد شائع قول المتن (وسعيا مشكورا) أي واجعل سعي سعيا مشكورا أي عملا ~~متقبلا شرح العباب اه‍. سم (قوله في تلك المحال الخ) عبارة الونائي فإن فرغ ~~من دعاء محل قبل أن يصل إلى الآخر قال في غير ms2754 الرمل كالأربعة الأخيرة رب ~~اغفر وارحم الخ وقال في الرمل أي الثلاثة الأولى اللهم اجعله حجا مبرورا ~~إلى مشكورا اه‍. وتقدم أن ظاهر النهاية والمغني والمجموع أن هذا يندب في ~~جميع الرمل وظاهر الأولين أن الأول يندب في جميع الأربعة الأخيرة. (قوله ~~الذكر) إلى قوله لأن الإمام الخ في النهاية إلا قوله ويكره تركه إلى المتن ~~وقوله هذا إن كان إلى المتن وقوله ولمن أطلق عدمها وكذا في المغني إلا قوله ~~إن قصدا إلى المتن وقوله ولعله الخ قول المتن (وكذا في السعي الخ) أي سواء ~~اضطبع في الطواف قبله أم لا نهاية ومغني (قوله قياسا على الطواف) أي بجامع ~~قطع مسافة مأمور بتكريرها نهاية ومغني قال الزركشي ظفرت فيه بحديث صحيح وهو ~~أنه (ص) طاف بين الصفا والمروة طارحا بردائه انتهى وليست دلالته على خصوص ~~الاضطباع بواضحة إيعاب اه‍. # كردي علي بأفضل (قوله ويكره فعله في الصلاة) أي فيزيله عند إرادتها ~~ويعيده عند إرادة السعي نهاية ومغني. (قوله افتعال من الضبع) وهو مصدر ضبع ~~زيد فيه الهمز والتاء فصار اضتبع إذ من قواعدهم أنه إذا كان فاء افتعل صادا ~~أو ضادا أو طاء أو ظاء قلت تاؤه طاء كردي علي بأفضل (قوله مكشوفا) أي إن ~~أمكن ونائي أي بأن لم يتعذر ببرد أو حر يضره محمد صالح (قوله هذا الخ) أي ~~قوله ويدع منكبه الخ (قوله إذ الظاهر فعله الخ) أي فعل الاضطباع للابس ~~المخيط لكن من غير كشف كردي عبارة الكردي علي بأفضل ويسن فعله ولو من فوق ~~المخيط اه‍. (قوله ولو بغير عذر) هذا ما استظهره في الحاشية مع نقله عن بحث ~~الزركشي أنه لا يسن مطلقا وعن بحث غيره أنه يسن إن كان لعذر وإلا فلا انتهى ~~اه‍. بصري عبارة الطائفي قوله بغير عذر وقياسه بالأولى أن المحرم لو كان له ~~رداءان فاضطبع بأعلاهما وستر منكبه بأسفلهما حصل السنة أي أصلها بل كمالها ~~حيث كان لعذر كحر وبرد اه‍. (قوله وإن خلا المطاف) أي ولو ليلا ms2755 نهاية. ~~(قوله بل يحرمان الخ) قال في المغني وكونه دأب أهل الشطارة يقتضي تحريمه ~~كما قال الأسنوي لأن ذلك يؤدي إلى التشبه بالرجال بل بأهل الشطارة منهم ~~والتشبه بهم حرام انتهى وقال في النهاية مقتضى المحرر التحريم لكن ظاهر ~~كلامهما في بقية كتبهما يأبى ذلك فالأوجه عدم التحريم عند انتفاء قصد ~~التشبه انتهى ويمكن أن يقال إن سلم أنه من PageV04P090 # الزي المختص بالرجال فينبغي التحريم مطلقا من غير تفصيل كما هو قياس ~~نظائره وإلا فينبغي عدم التحريم مطلقا إذ لا معنى للقصد حينئذ بصري. (قوله ~~إن قصد التشبه الخ) وإنما لم يحرما وإن لم يقصد التشبه لأنه ليس من الزي ~~المختص بالرجال سم وفيه نظر (قوله الذكر مطلقا) أي أما المرأة والخنثى ~~فيكونان في حاشية المطاف فإن طافا خاليين فكالرجل في استحباب القرب مغني ~~ونهاية زاد الونائي قال عبد الرؤوف والخنثى يتوسط بين الرجال والنساء اه‍. ~~(قوله حيث لا إيذاء الخ) حاصل نص الام أنه يتوقى التأذي والإيذاء بالزحام ~~مطلقا ويتوقى الزحام الخالي عنهما إلا في الابتداء والأخيرة بصري وجرى على ~~ذلك الحاصل النهاية وشرح بأفضل (قوله بنحو زحمة) أي كتنجس المحل القريب ~~ونائي. (قوله ولعله الخ) ذكر في النهاية نحو ذلك عبارته وكان ذلك عند عدم ~~ظهور الشاذروان أما عند ظهوره فلا احتياط كما هو ظاهر انتهى وقال في المغني ~~والأولى كما قال بعضهم أن يجعل بينه وبين البيت ثلاث خطوات ليأمن مرور بعض ~~جسده على الشاذروان انتهى أقول قد يقال إنه أوجه لأن التسليم لا يمنع دخول ~~جزء منه كيده في هواء الشاذروان فالاحتياط في البعد بنحو ما ذكره الزعفراني ~~مما يحصل به الامن مما ذكر ثم رأيت تلميذ الشارح نقل كلامه هذا فشرحه على ~~مختصر الايضاح ثم عقبه بقوله وفيه نظر بل الابعاد قليلا أولى انتهى اه‍. ~~بصري عبارة الونائي والاحتياط الابعاد عن البيت بذراع اه‍ وفي الكردي علي ~~بأفضل عن مختصر الايضاح للشارح وعن البكري وابن علان بنحو ذراع اه‍. (قوله ~~وصنف) أي المحب الطبري في ms2756 ذلك أي في وجوب التسليم صونا لطواف العامة ش ~~(قوله استنتج) لعله ببناء المفعول (قوله وقد ألفت الخ) من كلام الشارح نفسه ~~و (قوله في ذلك) أي في جواز التغيير في البيت لما ذكر (قوله دعا إليه) أي ~~التأليف (قوله جم) أي كثير (فيه) أي في جواز التغيير (قوله لما وردت الخ) ~~بكسر اللام و (قوله لما أنهاه) بفتحها والضمير يرجع إلى السقف و (سدنتها) ~~خدامها كردي والأولى أو الصواب عكس ما ذكره في اللامين وأن الضمير يرجع لما ~~الموصولة. (قوله سنة تسع وخمسين) أي وتسعمائة قول المتن (لزحمة) أي ونحوها ~~نهاية ومغني (قوله حيث لم يرج) إلى قوله ودليل عدم الخ في النهاية والمغني ~~إلا ما أنبه عليه (قوله حيث لم يرج فرجة الخ) أي فإن رجاها وقف ليرمل فيها ~~نهاية ومغني. (قوله لا يخرج به عن حاشية المطاف) كذا في الأسنى والنهاية ~~تبعا لبحث الأسنوي ذلك وخالف الشارح في شرح العباب فمشى على ما يقتضي ~~إطلاقهم أن الرمل مع البعد أولى وإن خرج عما ذكر بصري عبارة الونائي فلا ~~يبعد بحيث يكون طوافه خارجا عن المطاف المعهود كما في الفتح والتحفة ونقله ~~سم عن الرملي واستوجه في شرح العباب ما اقتضاه إطلاقهم قال الشلي في شرح ~~المختصر وقول بعض الأئمة بعدم صحة الطواف وراء زمزم والمقام إن قال ~~بالبطلان مع العذر أيضا فهو بعيد وفي المجموع أجمع المسلمون على أنه يجوز ~~التباعد ما دام في المسجد وعلى أنه لا يجوز خارجه اه‍. وظاهره أو صريحه أنه ~~لا يعتد بذلك الخلاف فحينئذ يبعد وإن خرج عن المطاف للاتيان بالرمل كما ~~اقتضاه إطلاقهم انتهى اه‍. وعبارة الكردي علي بأفضل إذا لم يبعد بحيث يكون ~~طوافه من وراء زمزم والمقام وإلا فالقرب مع ترك الرمل حينئذ أولى لكراهة ~~الطواف وراء ما ذكر على المعتمد خلافا للايعاب في أخذه بإطلاقهم اه‍. (قوله ~~كالجماعة الخ) عبارة المغني ألا ترى أن الصلاة بالجماعة في البيت أولى من ~~الانفراد في المسجد غير المساجد الثلاث اه‍. ms2757 وكذا في النهاية إلا قوله غير ~~المساجد الخ والظاهر أنه إنما سكت عن الاستثناء هنا اكتفاء بما قدمه في باب ~~الجماعة (قوله من الانفراد به) أي بالمسجد الحرام خلافا للنهاية والمغني ~~وشرح المنهج قول المتن (إلا أن يخاف صدم النساء) أي بأن كن في حاشية المطاف ~~نهاية ومغني. (قوله وخروجا من خلاف موجبه) أي كالحنابلة ويتلخص مما ذكرته ~~PageV04P091 # في الأصل أن الراجح أن من فرق كثير اندب له الاستئناف مطلقا ثم إن كان ~~لعذر فلا كراهة بل في الايعاب ولا خلاف الأولى أيضا وإن كان لغير عذر من ~~الاعذار التي ذكروها فهو مكروه وقيد في الامداد الكراهة بطواف الفرض وقال ~~في الايعاب قطع طواف النفل وتفريقه لا يكره مطلقا قال في حاشية الايضاح ولا ~~يخلو عن نظر لأن ملحظ كراهة التفريق الوقوع في الخلاف وهو جار في الفرض ~~والنفل واستوجه في المنح أنه لا يضر تخلل إغماء أو جنون أثناء الطواف وأن ~~النص بخلافه مبني على اشتراط الموالاة قال ابن الجمال في شرح الايضاح تبعا ~~لحاشية الشارح وحيث أراد القطع فالأولى أن يقطعه عن وتر وأن يكون من عند ~~الحجر الأسود وحيث قطعه لعذر أثيب على ما مضى وإلا فلا ولا يسجد فيه سجدة ص ~~بخلاف سجدة التلاوة اه‍. # كردي علي بأفضل وقوله ندب له الاستئناف مطلقا يأتي في شرح وفي قول تجب ~~الموالاة الخ ما يخالف دعوى الاطلاق ويقيد الندب بعدم العذر وقوله واستوجه ~~في المنح الخ اعتمده باعشن عبارته بعد كلام طويل والأوجه عندي أن للمغمى ~~عليه والمجنون البناء بعد الإفاقة وأن النص المتقدم مبني على القول باشتراط ~~الموالاة اه‍. وتقدم عن ع ش ترجيح خلافه. (قوله ندب الموالاة بين الطواف ~~والركعتين) ويسن له إذا أخرهما إراقة دم أي كدم التمتع ويصليهما الأجير عن ~~المستأجر ولو معضوبا والولي عن غير المميز نهاية ومغني وقولهما إذا أخرهما ~~الخ ولعل الأقرب ضبط التأخير بنظير ما مر في ركعتي الوضوء بصري وقولهما ~~ويصليهما الأجير عن المستأجر الخ فلو تركهما الولي والأجير ms2758 فينبغي أن يسن ~~دم ويسقط من أجرة الأجير ما يقابل الركعتين ع ش قول المتن (وأن يصلي بعده ~~ركعتين) ويجزئ عنهما غيرهما بتفصيله السابق في ركعتي الاحرام نهاية ومغني ~~قول المتن (خلف المقام) أفضليته بالنسبة لسنة الطواف خاصة اه‍. كردي علي ~~بأفضل (قوله بمحله الآن) لو نقل عن محله الآن فالوجه اعتبار محله الآن ~~فيصلي خلفه لا خلف المحل المنقول إليه سم (قوله فكان) أي المقام (يقصر به) ~~أي بإبراهيم يعني يقصر لأجله ليسهل عليه تناول الآلة من الحجر ونحوه ثم ~~يطول ليسهل له وضع الآلة في الموضع المرتفع كردي. (قوله بشرفها) أي المقام ~~والصفا والمشعر الحرام (قوله كل ما يصدق عليه ذلك الخ) أي خلف المقام قال ~~الشيخ أبو الحسن البكري والقرب معتبر بقدر سترة المصلي وإن زاد بحيث يعد ~~خلفه حصل أصل السنة وواضح أنه لو زاد على ثلاثمائة ذراع بينه وبين المقام ~~لم تحصل تلك السنة إذ لا يعد خلفه عرفا ولم أر من حرر هذا انتهى اه‍. كردي ~~علي بأفضل عبارة شرح مناسك الشيخ الرئيس وضبطه بعض المتأخرين بثلاثمائة ~~ذراع أخذا من مقام المأموم مع الإمام اه‍. (قوله وحدث الآن في السقف الخ) ~~هذا باعتبار زمنه رحمه الله ثم اضمحلت في هذه الأزمنة فلله الحمد (قوله ~~ويليه) إلى قوله وبينت في النهاية وكذا في المغني إلا قوله فدار خديجة ~~(قوله داخل الكعبة) يقدم منه مصلاه (ص) فما قرب منه ابن الجمال عبارة مختصر ~~الايضاح مع شرحه والأفضل أن يقصد مصلى رسول الله (ص) فيجعل ظهره للباب ~~ويستقبل الجدار المقابل له ويجعل بينه وبينه ثلاثة أذرع فيصلي اه‍. (قوله ~~فبقية الحجر) وفي الايعاب ثم بقية الستة الأذرع وفي حاشية الايضاح للشارح ~~وشرحه للجمال الرملي ثم ما قرب من الحجر إلى البيت و (قوله فدار خديجة) وفي ~~الايعاب ثم بقية الأماكن المأثورة بمكة وحرمها اه‍. كردي علي بأفضل (قوله ~~فالحرم) أي ثم حيث شاء من الأمكنة فيما شاء من الأزمنة ولا تفوتان إلا ~~بموته نهاية ومغني ويتصور هذا ms2759 بمن لم يصل بعد بالكلية وفيمن صرف صلاته ~~عنهما كردي (قوله في داخل الكعبة) أي في تأخيره عن خلف المقام عبارة المغني ~~ومال الأسنوي إلى أن فعلها في الكعبة أولى منه خلف المقام والأفضل ما في ~~المتن لأن الباب باب اتباع إلى آخر ما في الشرح. (قوله في أفضلية ذلك) أي ~~خلف المقام وهو إجماع متوارث لا يشك PageV04P092 # فيه مغني. (قوله وبعد الفجر) إلى قوله ولو نواها في النهاية والمغني وهذا ~~أقرب أي تغليبا للأفضل ونائي (قوله بحيث أنه يتوسط الخ) أفتى به الشهاب ~~الرملي جازما به بصري (قوله وأنه واسطة بينهما) يتأمل. (قوله كما تقرر) أي ~~آنفا (قوله بين أشواطه) إلى قوله وعلى الأول في النهاية والمغني إلا قوله ~~وكذا إلى لأنه وقوله وفوت راتبة وقوله ومكتوبة اتسع وقتها. (قوله وبعضها) ~~الأنسب وإبعاضها بصري (قوله وكذا النفل الخ) خلافا للنهاية والمغني ~~عبارتهما والقولان في وجوب ركعتي الطواف إذا كان فرضا فإن كان نفلا فسنة ~~قطعا وعلى الوجوب يصح الطواف بدونهما لانتفاء ركنيتهما وشرطيتهما اه‍. ~~(قوله وقد دل عليه) أي على الندب (قوله ما مر) أي من القياس على الوضوء ~~(قوله أنه أضرب عن الطواف) أي أو أنه أتمه نهاية ومغني (قوله بلا عذر) أي ~~فإن فرق يسيرا أو كثيرا بعذر لم يضر جزما كالوضوء مغني ونهاية. (قوله ومنه ~~إقامة جماعة الخ) أي وعروض حاجة لا بد منها شرح بأفضل أي كشرب من ذهب خشوعه ~~بعطشه ونائي (قوله وفوت راتبة) خلافا لصريح الايعاب وظاهر النهاية والمغني ~~(قوله لا فعل جنازة) قيدها في الايعاب وابن الجمال بما إذا لم تتعين عليه ~~ويندب قطع النفل لذلك اه‍. كردي علي بأفضل كذا قيدها بذلك المغني والونائي ~~وقال ع ش وإن تعين ويعذر في التأخير إلى فراغه فإن خيف تغير الميت فينبغي ~~وجوب قطعه اه‍. # (قوله وعلى الأول) أي القائل بكون هذه الصلاة سنة. و (قوله بغيرها) أي ~~سواء كان الغير فرضا أو نفلا اه‍. كردي علي بأفضل (قوله وإلا سقط الطلب) ~~وقال م ms2760 ر أي والخطيب يحصل الثواب وإن لم تنو ونائي. (قوله واستشكل هذا) أي ~~سقوط صلاة الطواف بغيرها (قوله بأن محله إذا نفاها) أي أو لم يصل بعد ~~الطواف أصلا ع ش وونائي (قوله وبأنهم صرحوا الخ) عطف على بأن محله الخ ~~عبارة الونائي أو بأن يحمل قولهم أي لا يسقط الخ على أنه لا يسقط من كل وجه ~~لأنه وإن سقط طلبها نظر إلى قواعد مذهبنا لكنه لم يسقط بالنسبة لقواعد مذهب ~~من أوجبها فيسن فعلها بعد فعل الفريضة احتياطا نظرا لذلك خروجا من خلافه ~~اه‍. # وبحمل كلام الشارح على هذا يندفع استشكال السيد البصري ويستغني عما تكلفه ~~في الجواب عنه عبارته قوله وبأنهم صرحوا الخ محل تأمل فقد يقال إنه مقو ~~للاشكال لأن الطلب إذا سقط فأنى تنعقد الصلاة بتلك النية فضلا عن أن تكون ~~الاحتياط وقد يجاب على بعد بأن قوله وبأنهم الخ معطوف على قوله بقولهم الخ ~~وسكت عن جوابه للعلم من الجواب المذكور اه‍. (قوله وبأنهم صرحوا بأن ~~الاحتياط الخ) قد يجاب بأن محله ما ذكر أيضا أي من النفي وبأن الساقط ~~بغيرها أصل الطلب لا كماله سم وهذا مبني على ما تقدم عن البصري من العطف ~~على بقولهم الخ وتقدم آنفا ما يغني عنه (قوله والأفضل) إلى قوله وعلى ~~الثاني في المغني والنهاية (قوله ويليه ما لو أخرها الخ) أي بلا كراهة ~~نهاية ومغني (قوله ويليه ما لو اقتصر الخ) أي بلا كراهة فهو خلاف الأفضل ~~ونائي (قوله ما لو اقتصر على ركعتين الخ) يظهر أن يقال إنه لا يحتاج إلى ~~قصد كونهما عن الجميع بالنسبة لسقوط الطلب وأما بالنسبة لحصول الثواب فلعل ~~الأقرب اشتراطه بصري (قوله للكل) أي للمجموع. (قوله وعلى الثاني) أي القائل ~~بوجوب صلاة الطواف (قوله والقيام فيها) يخالفه قول الونائي ويجوز فعلهما مع ~~القعود وإن قيل بالوجوب قاله في المجموع اه‍. (قوله السكينة الخ) ومنها ~~أيضا نيته إن كان طواف نسك أخذا مما مر فلو كان عليه طواف إفاضة أو نذر ms2761 ولو ~~لم يتعين زمنه ودخل وقت ما عليه فنوى غيره PageV04P093 # عن غيره أو عن نفسه تطوعا أو قدوما أو وداعا وقع عن طواف الإفاضة أو ~~النذر كما في واجبات الحج والعمرة فقولهم إن الطواف يقبل الصرف أي إذا صرفه ~~لغير طواف آخر كطلب غريم كما مرت الإشارة لذلك نهاية ومغني. (قوله وعدم ~~الكلام إلا في خير الخ) قال ابن الجمال على الايضاح ويستحب أن لا يتكلم فيه ~~بغير الذكر إلا كلاما هو محبوب كأمر بمعروف واجب أو مندوب أو نهي عن منكر ~~مكروه أو محرم أو إفادة علم لا يطول الكلام فيه وهذا القيد مخصوص بغير ~~الامر بالمعروف والنهي عن المنكر الواجبين لأنه يجب فعل ذلك وإزالة هذا بما ~~قدر عليه وإن طال زمنه انتهى اه‍. ونائي. (قوله كتعليم جاهل الخ) أي وجواب ~~مستفت ويكره البصق فيه بلا عذر وجعل يديه خلف ظهره متكتفا ووضع يديه على ~~فيه إلا في حالة تثاؤبه فيستحب وتشبيك أصابعه أو تفرقعها وكونه حاقبا أو ~~حاقنا أو بحضرة طعام تتوق نفسه له وكون المرأة منتقبة وليست محرمة ويظهر ~~حمله على تنقيب بلا حاجة بخلافه لها كوجود من يحرم نظره إليها والأكل ~~والشرب فيه وكراهة الشرب أخف نهاية وكذا في المغني إلا قوله وليست إلى قوله ~~والاكل قال ع ش قوله م ر ويكره البصق فيه أي في الطواف وإذا فعله فليكن ~~بطرف ثوبه أما إلقاؤه في أرض المطاف فحرام كما هو معلوم وقوله م ر وجعل ~~يديه الخ وهل يكره ذلك في غيره أم لا فيه نظر والأقرب الأول لأن فيه منافاة ~~لما كان عليه هيئة المتقدمين. (قوله والأكل والشرب) أي ما لم تدع إليه ~~ضرورة اه‍. (قوله لا الشكر الخ) أقره ابن الجمال والونائي والكردي علي ~~بأفضل وقال البصري قد يتوقف فيما ذكره ومما يدفع قوله لأنه صلاة الخ قولهم ~~يسن تعليم الجاهل مع أن التعليم في الصلاة حرام فليتأمل اه‍. (قوله لأنه) ~~أي الطواف (قوله وهي) أي سجدة الشكر (قوله في الخصال) اسم ms2762 كتاب كردي. (قوله ~~ومنه) أي سن رفع اليدين في الدعاء في الطواف والجار متعلق بقوله الآتي يؤخذ ~~الخ (قوله الظاهر الخ) أي التشبيه كردي (قوله كلما يتصور الخ) وينبغي أن ~~يكون في طوافه خاشعا خاضعا حاضر القلب ملازما للأدب بظاهره وباطنه مستحضرا ~~في قلبه وعظمة من هو طائف ببيته ويلزمه أن يصون نظره عما لا يحل نظره إليه ~~وقلبه عن احتقار من يراه من الضعفاء والمرضى مغني. (قوله من سنن الصلاة) ~~ومن سنن الطواف كما قاله الطبري أن يسلم على أخيه ويسأله عن حاله وأهله أي ~~إذا لم يطل زمنه كإفادة العلم بل أولى وبحث ابن جماعة تقييده أيضا بغير ~~المشتغل بالذكر وإلا لم يسلم عليه كالملبي بل أولى وإنما تأتي الأولوية إن ~~كان مستغرقا فيه أخذا مما ذكروه في جواب السلام على القارئ ويسن للطائف ومن ~~قرب منه أن لا يرفع صوته بقراءة أو ذكر لئلا يشوش على غيره فإن شوش عليه ~~ولو بإخبار السامع له بذلك فيما يظهر إذ لا يعلم إلا من جهته كره له على ما ~~يصرح به كلام المجموع وغيره ولا تبعد الحرمة إن تحقق تأذيه بذلك ولا يبعد ~~أيضا كراهة الضحك فيه لأنه خلاف الأدب فهو أولى من كراهة جعل يديه وراء ~~ظهره مكتتفا اه‍. حاشية الايضاح للشارح (قوله ومكروهاتها) أي كوضع اليد على ~~الخاصرة والمشي على رجل والنظر إلى السماء ونائي. (قوله وأفتى بعضهم الخ) ~~سئل الشهاب الرملي هل الأفضل لمصلي الصبح بمكة المكث ذاكرا حتى يصلي ركعتين ~~أم الطواف؟ فأجاب بأن الأفضل الطواف انتهى ويشهد له ما في القرى للمحب ~~الطبري عن أنس بن مالك وسعيد ابن مالك رضي الله تعالى عنهما قالا قال رسول ~~الله (ص): طوافان لا يوافقهما عبد مسلم إلا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه ~~يغفر له ذنوبه كلها بالغة ما بلغت طواف بعد صلاة الفجر فراغه مع طلوع الشمس ~~وطواف بعد صلاة العصر فراغه مع غروب الشمس أخرجه الأزرقي وأبو سعيد المفضل ~~بن محمد الجندي انتهى ثم ms2763 رأيت بخط بعض أهل العلم أنه نقل إفتاء بعض المشايخ ~~بما أفتى به الشهاب الرملي واستدل له بالحديث المذكور ثم أبدى في المراد ~~بالبعدية في الحديث احتمالين أحدهما مطلق البعدية فيشمل من أتى بأسبوع قبيل ~~الطلوع أو الغروب ثانيهما استيعاب الزمن ثم قال ولعله الأظهر وإلا لقال قبل ~~الطلوع وقبل الغروب انتهى اه‍. بصري. (قوله والاشتغال بالعمرة الخ) وهل ~~الأفضل التطوع في المسجد الحرام بالطواف أو الصلاة قال الماوردي الطواف ~~أفضل وظاهر قول غيره أن الصلاة أفضل وهو المعتمد وقال ابن PageV04P094 # عباس الصلاة لأهل مكة والطواف للغرباء مغني وكذا في النهاية إلا قوله ~~وقال الخ (قوله والوقوف أفضل الخ) قال ابن عبد السلام والمروة أفضل من ~~الصفا والطواف أفضل الأركان حتى الوقوف قال الزركشي وفيه نظر بل أفضلها ~~الوقوف والأوجه ما قاله ابن عبد السلام أسنى ونحوه في المغني والنهاية زاد ~~فيها وقد يقال الطواف أفضل من حيث ذاته والوقوف أفضل من حيث كونه ركنا للحج ~~لفواته به وتوقف صحته عليه ويحمل كلام ابن عبد السلام على الأول وكلام ~~الزركشي على الثاني بصري. (قوله ولتوقف صحة الحج عليه) أي بحيث لا يجبر بشئ ~~باتفاق بخلاف الطواف وبه يندفع قول سم وقد يقال بقية الأركان كذلك اه‍ ~~(قوله واغتفار الخ) رد لدليل المخالف (قوله لعظيم الخ) خبر أن و (قوله ~~رفقا) علة له و (قوله لصعوبة الخ) علة للعلة و (قوله لا لكونه الخ) عطف على ~~لعظيم الخ (قوله لذلك) أي لأفضلية الوقوف (قوله أو من حيث توقفه الخ) أي من ~~حيث مشابهته للصلاة في المشروط ومشروعية التطوع به قول المتن (ولو حمل ~~الحلال الخ) أي لمرض أو صغر أو لا نهاية ومغني. (قوله لم يطف) إلى قوله لكن ~~بحث في النهاية إلا قوله حتى قال إلى ويأتي وكذا في المغني إلا ما أنبه ~~عليه (قوله لم يطف عن نفسه) أي فإن كان قد طاف عن نفسه لاحرامه فكما لو حمل ~~حلال حلالا وسيأتي نهاية ومغني أي في شرح وإلا فالأصح ms2764 الخ (قوله أيضا) أي ~~كالمحرم المحمول (قوله لتوقف صحة طوافه) أي غير المميز (قوله واحدا الخ) أي ~~المحرم المحمول (قوله ووجدت الشروط السابقة) إي للطواف (فيه) أي المحمول. ~~(قوله ونواه الحامل له) أي للمحمول (قوله أو أطلق) يظهر أن المراد بالاطلاق ~~عدم النية وكذا في الصورة الآتية وأن المراد بنية النفس فقط فيهما مطلق ~~النية لا تقييدها بالنفس فإن قصده فهو محض تأكيد ثم رأيت ابن شهبة نقل هنا ~~عن الكفاية ما نصه ومحل ما ذكره إذا لم ينو الحامل شيئا أو نواه للمحمول ~~الخ فعبر عن صورة الاطلاق بقوله لم ينو الحامل شيئا وهو عين ما استظهرناه ~~بصري (قوله ولم يصرفه المحمول عن نفسه) تبع الشارح في ذلك ابن شهبة ولا ~~حاجة إليه لاغناء قوله ووجدت الشروط الخ عنه إذ من جملة ما سبق فقد الصارف ~~بصري (قوله كما لو نواه) أي الحامل سم (قوله فلا يقع له الخ) عبارة النهاية ~~والمغني وقع له أي للحامل عملا بنيته في حقه اه‍. (قوله وقد يقع للحامل إن ~~وجد فيه الخ) يفهم أنه قد لا يقع له توفر الشروط وهو محل تأمل فإن أراد ~~الاحتراز عما لو صرفه مع توفرها فهو خلاف الفرض كما يعلم مما مر والذي ~~يتحصل في مسألة الحامل أن يقال إن قصد نفسه فقط أو مع محموله وقع له مطلقا ~~وإن قصد المحمول فقط وقع للمحمول مطلقا وإن أطلق فإن كان حلالا أو محرما ~~طاف عن نفسه أو لم يدخل وقت طوافه وقع للمحمول وإلا بأن كان محرما لم يطف ~~عن نفسه ودخل وقت طوافه وقع له بصري عبارة الونائي ولو حمل طائف أو أكثر ~~جامع لشروط الطواف حلال أو محرم طاف عن نفسه أو لم يدخل وقت طوافه أو دخل ~~ولم يطف سواء القدوم والإفاضة وطواف العمرة وغيرها محرما لم يطف عن نفسه ~~ودخل وقت طوافه وقع للمحمول إن نواه الحامل أو أطلق إلا إن أطلق وكان ~~الحامل كالمحمول فللحامل كما لو قصد الحامل نفسه فقط ms2765 أو كليهما كما في ~~النهاية والتحفة فهذه ستة عشر صورة سبعة للمحمول وتسعة للحامل ولا عبرة ~~بقصد المحمول نفسه ولو نوى أحد حاملين نفسه والآخر المحمول لم يقع للمحمول ~~ولا للحامل الآخر بل للحامل الناوي نفسه ولا أثر لنية حامل محدث أو نحوه ~~وشرط حمل غير الولي لغير المميز إذن الولي كما في الفتح فلا يصح الطواف ~~لغير مميز محمول أو راكب على دابة أو نحو سفينة إلا إن كان الحامل أو ~~السائق أو القائد أو الجاذب الولي أو مأذونه وحمل الولي أو مأذونه له يأتي ~~فيه جميع ما مر من الأقسام اه‍. وفي هامش له ما نصه وحاصل ما يقال في هذه ~~المسألة أن الحامل له أربعة أحوال إما حلال أو محرم طاف عن نفسه أو لم يطف ~~عن نفسه ولم يدخل وقت PageV04P095 # طوافه أو دخل وقت طوافه والمحمول له حالة واحدة وهي أنه محرم لم يطف عن ~~نفسه ودخل وقت طوافه وعلى كل حال من الأحوال الأربعة التي للحامل إما إن ~~ينوي للمحمول أو يطلق أو ينوي لأنفسهما أو لنفسه وهذه أيضا أربعة أحوال في ~~نية الحامل تضرب في أحواله الأربعة تبلغ ستة عشر ثم يقال إن نوى الحامل ~~للمحمول أو أطلق وقع الطواف للمحمول فهذه صورتان تضربان في أحوال الحامل ~~فتبلغ ثمانية ويستثنى من هذه الثمانية ما إذا أطلق الحامل النية وكان ~~الحامل كالمحمول لكونه محرما لم يطف عن نفسه ودخل وقت طوافه وأما إذا نوى ~~لنفسه أولهما وقع الطواف للحامل وهاتان صورتان إذ ضربتا في أحوال الحامل ~~كانت ثمانية اه‍. (قوله والمتعدد) الواو بمعنى أو (قوله كذلك) أي واحد أو ~~متعدد قول المتن (إن قصده للمحمول فله) استشكل بقولهم فيما لو كان عليه ~~طواف إفاضة أو منذور معين الوقت أولا فنوى غيره عن نفسه أو عن غيره وقع ~~للإفاضة أو المنذور في وقته لا عن غيره وأجاب ابن المقري فقال: لعل الشرط ~~في الصرف أن يصرفه عن نفسه أو إلى غير طواف أما إذا صرفه إلى ms2766 طواف آخر فلا ~~ينصرف سواء قصد به نفسه أم غيره سم (قوله أو قصده كل) أي من الحامل ~~والمحمول (قوله لأنه لم يصرفه الخ) عبارة النهاية والمغني لأنه الطائف ولم ~~يصرفه عن نفسه ويؤخذ منه أنه لو حمل حلال حلالا نويا وقع للحامل ولهذا قال ~~في المجموع ويقاس بالمحرمين الحلالان الناويان فيقع للحامل منهما على الأصح ~~ولو طاف بالحج معتقدا أن إحرامه عمرة فبان حجا وقع عنه كما لو طاف عن غيره ~~وعليه طواف اه‍. (قوله في السعي) أي بخلاف الوقوف فيقع لهما مطلقا إذ لا ~~يضر فيه الصارف ونائي ونهاية ومغني (قوله بناء على المعتمد الخ) وفاقا ~~للنهاية هنا وخلافا للمغني وللنهاية في مبحث الرمي حيث قال هناك وأما السعي ~~فالظاهر كما أفاده الشيخ أخذا من ذلك أنه كالوقوف اه‍. قال ع ش قوله ~~فالظاهر الخ ضعيف اه‍. (قوله ما لو جذب ما هو عليه) يتجه أن الامر كذلك إذا ~~أركب غيره ولو غير مميز وساقه أو قاد المركوب و (قوله أو سفينة) ينبغي أن ~~الحكم كذلك فيما لو ركبا في السفينة وإن كان المسير لها أحدهما فقط لأن قطع ~~المسافة حينئذ لا ينسب لأحدهما دون الآخر وكذا يقال لو ركبا دابة وسيرها ~~أحدهما سم (قوله فإنه لا تعلق لكل الخ) أي فيقع للحامل والمحمول مطلقا فإنه ~~الخ نهاية أي سواء نوى الحامل نفسه أو هما أو أطلق أما لو نوى المحمول فقط ~~فقد صرف فعله عن طواف نفسه PageV04P096 # وقد تقدم أنه يقبل الصرف حيث قصد به غير الطواف ومن ثم قال حج نعم إن قصد ~~الجاذب الخ ع ش. (قوله صرفه) أي عن نفسه (قوله وحامل محدث الخ) بقي ما لو ~~صرفه المحمول عن نفسه إلى الحامل وصرفه الحامل عن نفسه إلى المحمول ويحتمل ~~أن يقع للحامل أخذا مما مر في جواب الاشكال أما إذا صرفه إلى طواف آخر فلا ~~ينصرف الخ وجه الاخذ أنه لما صرفه المحمول عن نفسه إلى الحامل صار الحامل ~~بمنزلة من صرفه لطواف ms2767 غير المحمول ومن عليه طواف وصرف الطواف لطواف آخر لم ~~ينصرف فليتأمل سم ولا يخفى ما في هذا الوجه. # * (فصل في واجبات السعي) * وكثير من سننه عبارة النهاية والمغني فيما ~~يختم به الطواف وبيان كيفية السعي اه‍. (قوله ندبا) إلى المتن في النهاية ~~والمغني (قوله وغيره) أي غير الذكر وهو الأنثى والخنثى بشرطه وهو خلو ~~المطاف ع ش (قوله وأفهم كلامه الخ) واقتصاره على الاستلام يقتضي عدم سنية ~~تقبيل الحجر والسجود عليه والظاهر كما أفاده الشيخ سن ذلك قال الزركشي ~~وعبارة الشافعي تشير إليه نهاية وسم عبارة المغني وصرح أبو الطيب وصاحب ~~الذخائر بأنه يقبله أي ويسجد عليه قال الأذرعي والظاهر أنه متفق عليه وإنما ~~اقتصروا على ذكر الاستلام اكتفاء بما بينوه في أول الطواف انتهى وهذا هو ~~الظاهر اه‍. (قوله لا يأتي) إلى قوله قال في المغني. (قوله قال) أي المجموع ~~(قوله لكن يعكر عليه) أي على ما صوبه المجموع من الحصر على الاستلام (قوله ~~أبدأ الخ) بصيغة المتكلم وحده (قوله قال الزركشي الخ) عبارة الونائي وإذا ~~فرغ من ركعتي الطواف والدعاء بعدهما استلم ندبا هنا وفيما يأتي فور الحجر ~~الأسود مع التقبيل والسجود كما مر قاله حج ولا يأتي الملتزم ولا الميزاب لا ~~بعد الركعتين ولا قبلهما إذا كان سعى فيخرج له عقب ذلك من باب الصفا ندبا ~~والاسن أن يأتي الملتزم بعد الركعتين كما في التحفة وقال في الامداد قبلهما ~~قال في الفتح فليلصق صدره ووجهه به ويبسط يديه عليه اليمنى إلى الباب ~~واليسرى إلى الركن ثم يدعو بما أحب انتهى اه‍. (قوله وهو) أي الحديث الضعيف ~~و (قوله رده) أي ذلك الحديث و (قوله وعليه) أي على العمل بذلك الحديث قول ~~المتن (ثم يخرج) أي ندبا و (قوله للسعي) أي بين الصفا والمروة نهاية ومغني. ~~(قوله للاتباع) إلى المتن في النهاية (قوله وشرطه) أي شروطه نهاية ومغني ~~(قوله وهو أفضل الخ) خلافا للنهاية والمغني والأسنى (قوله وشهرته) أي الصفا ~~(قوله ويبدأ) إلى المتن في النهاية والمغني ms2768 إلا قوله والآن إلى فلو ترك ~~(قوله فلو ترك خامسة الخ) أقول صورة ذلك أن يذهب بعد الرابعة التي انتهاؤها ~~بالصفا من غير المسعى إلى المروة ثم يعود من المروة في المسعى إلى الصفا ثم ~~يعود من الصفا في المسعى إلى المروة فقد ترك الخامسة لأنه بعد الرابعة لم ~~يذهب في المسعى إلى المروة بل ذهب في غيرها فلا يحسب ذلك خامسة ويلزم من ~~عدم حسبانه خامسة إلغاء السادسة التي هي عوده بعد هذا الذهاب من المروة إلى ~~الصفا لأنها مشروطة بتقدم الخامسة عليها ولم يوجد وأما السابعة التي هي ~~ذهابه بعد هذه السادسة من الصفا إلى المروة فقد وقعت خامسة فاحتاج بعدها ~~إلى سادسة وسابعة سم وقوله في غيرها PageV04P097 # الأولى التأنيث 9 (قوله وقال ابدؤا بما بدأ الله به) رواه النسائي بإسناد ~~على شرط مسلم وهو في مسلم بلفظ أبدأ على الخبر لا الامر ورواه الأربعة نبدأ ~~بالنون مغني قول المتن (وأن يسعى سبعا الخ) أي ولو منكوسا أو كأن يمشي ~~القهقرى فيما يظهر نهاية قول المتن (إلى المروة) بفتح الميم وأصلها الحجر ~~الرخو وهي في طرف جبل قعيقعان (قوله مرة) بالرفع خبر ذهابه مغني. (قوله ~~ويجب) إلى قوله ومن ثم في النهاية والمغني إلا قوله كقول الأذرعي إلى لا ~~بعد طواف الخ (قوله ويجب استيعاب المسافة الخ) أي التي بين الصفا والمروة ~~ولو التوى في سعيه عن محل السعي يسيرا لم يضر كما نص عليه الشافعي رضي الله ~~تعالى عنه نهاية وقوله ولو التوى الخ إن كان مع الخروج عن عرض المسعى فغريب ~~بل كلامهم مصرح بخلافه وإلا فلا وجه للتقييد باليسير وبالجملة فهذا النص ~~محتاج إلى التأويل والمراجعة وفي تاريخ القطب الحنفي المكي نقلا عن تاريخ ~~الفاكهي أن عرض المسعى خمسة وثلاثون ذراعا انتهى ثم رأيت المحشى سم قال: ~~قال في العباب ويجب أن يسعى في بطن الوادي ولو التوى فيه يسيرا لم يضر قال ~~شارحه بخلافه كثيرا بحيث لم يخرج عن سمت العقد المشرف على المروة ms2769 إذ هو ~~مقارب لعرض المسعى مما بين الميلين الذي ذكر الفاسي أنه عرضه ثم ما ذكره هو ~~في المجموع حيث قال. قال الشافعي والأصحاب لا يجوز السعي في غير موضع السعي ~~فلو مر وراء موضعه في زقاق العطارين أو غيره لم يصح سعيه لأن السعي مختص به ~~فلا يجوز فعله في غيره كالطواف إلى أن قال ولذا قال الدارمي إن التوى في ~~موضع سعيه يسيرا جاز وإن دخل المسجد أو زقاق العطارين فلا انتهى وبه يعلم ~~أن قول العباب ولو التوى فيه يسيرا المراد باليسير فيه ما لا يخرج عنه ~~فتأمله انتهى كلام المحشى هذا ولك أن تقول الظاهر أن التقدير لعرضه بخمسة ~~وثلاثين أو نحوها على التقريب إذ لا نص فيه يحفظ عن السنة فلا يضر الالتواء ~~اليسير لذلك بخلاف الكثير فإنه يخرج عن تقدير العرض ولو على التقريب ~~فليتأمل بصري وما ذكره عن شرح العباب اعتمده الونائي فقال لكن لو التوى في ~~سعيه عن محل السعي يسيرا بحيث يخرج عن سمت العقد المشرف على المروة لم يضر ~~وذكر الفارسي أن عرض المسعى ما بين الميلين فإن دخل المسجد أو مر عند ~~العطارين فلا يصح اه‍. (قوله أو عقب الخ) أي كان ركب آدميا سم. (قوله أو ~~عقب أو حافر مركوبه) ثم قال أو رجل أو حافر مركوبه الخ أنظر هل يكفي ذلك في ~~راكب المحفة وينبغي أن يكفي لأن كلا من الدابتين الحاملتين للمحفة مركوب له ~~سم ويلزم عليه أن تختلف مسافة المسعى بالنسبة للماشي والراكب بصري (قوله ~~ورأس أصبع رجليه الخ) أي ولا يكفي رأس النعل الذي تنقص عنه الأصابع ونائي. ~~(قوله كذا قاله المصنف وغيره) هذا اعتمده شيخ الاسلام وأقره المغني وجرى ~~عليه الرملي في النهاية وشرح الدلجية وخالف في شرح الايضاح وكذلك ابن علان ~~فجرى على أن الدرج المشاهد اليوم ليس شئ منه بمحدث وأن سعي الراكب صحيح إذا ~~ألصق حافر دابته بالدرجة السفلى بل الوصول لما سامت آخر الدرج المدفونة كاف ~~وإن بعد عن ms2770 آخر الدرج الموجود الآن بأذرع قال وفي هذا فسحة كبيرة لأكثر ~~العوام فإنهم يصلون لآخر الدرج بل يكتفون بالقرب منه هذا كله في درج الصفا ~~أما المروة فقد اتفقوا فيها على العقد الكبير المشرف الذي بوجهها هو حدها ~~لكن الأفضل PageV04P098 # أن يمر تحته ويرقى على البناء المرتفع بعده اه‍. كردي علي بأفضل. (قوله ~~ويحمل الخ) عبارة شرح العباب وإنما ذكروه فيها باعتبار ما كان وأما الآن ~~أصلها درج مدفون فيكفي إلصاق العقب أو الأصابع بآخر درجها وأما المروة فهم ~~متفقون على أن من دخل تحت العقد المشرف ثم يكون قد وصلها وقد بينت ذلك كله ~~بأدلته في الحاشية انتهت اه‍. سم (قوله أن هذا باعتبار زمنهم وأما الآن ~~الخ) أقره الرشيدي وقد ارتدمت تلك الدرج بل وبعض الدرج الأصلية اه‍. (قوله ~~غطت) أي سترت كردي. (قوله كما في المجموع) وهو المعتمد نهاية (قوله وقول ~~جمع الخ) ونص البويطي والخفاف والأسنوي والعمراني والبندنيجي وابن الرفعة ~~أن السعي يجزئ بعد طواف الوداع والنفل الصحيح محمد صالح عبارة النهاية وصوب ~~الأسنوي وقوعه بعد طواف نفل بأن يحرم المكي بالحج ثم يتنفل بطواف ثم يسعى ~~بعده وقد جزم بالاجزاء في هذه المحب الطبري ويوافقه قول ابن الرفعة اتفقوا ~~على أن شرطه أن يقع بعد طواف ولو نفلا إلا طواف الوداع ويرده ما مر عن ~~المجموع اه‍. (قوله لا بعد طواف الخ) الظاهر ولا بعد الخ لا يقال هو مستثنى ~~مما قبله فيكون من تتمة كلام الأذرعي لأنه خلاف الواقع فكلام الأذرعي على ~~العموم وإنما استثناء طواف الوداع فقط في كلام ابن الرفعة هذا ومن تأمل ~~السباق والسياق لم يشك فيما ذكرته ثم رأيت نسخة المصنف وقد ضرب على الواو ~~فيها فلعله من تصرف بعض القاصرين بصري. (قوله لأنه لا يسمى الخ) عبارة ~~المغني لأنه إذا بقي السعي لم يكن المأتى به طواف وداع اه‍. (قوله وتصوره) ~~إلى التنبيه في المغني وكذا في النهاية إلا قوله كما هو الأفضل (قوله ثم ~~أراد خروجا الخ) أي ms2771 ولو إلى منى يوم الثامن للمبيت بها ليلة التاسع ثم ~~الذهاب للوقوف وظاهره أنه لا فرق في الخروج لغير منى بين الخروج لمسافة ~~القصر وما دونها فليراجع سم أقول صرح بعدم الفرق النهاية والمغني وشيخ ~~الاسلام ونقله الونائي عن الامداد والفتح (قوله وقول جمع الخ) منهم الأسنوي ~~والبندنيجي والعمراني وفي نص البويطي وكلام الخفاف ما يوافقه ومع ذلك ~~فالمعتمد ما قاله في المجموع من أن ظاهر كلام الأصحاب اختصاصه بما بعد ~~القدوم والاستفاضة نهاية (قوله إذا عاد) كان التقييد بالعود لأن السعي قبل ~~خروجه يوجب المكث بعد الطواف فيخرجه عن كونه وداعا فليتأمل سم. (قوله كما ~~هو الأفضل) وفاقا للمغني وخلافا للنهاية عبارته والأفضل تأخيره عن طواف ~~الإفاضة كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى قال: لأن لنا وجها باستحباب ~~إعادته بعده اه‍. وعبارة سم قوله كما هو الأفضل كلام الايضاح صريح في ذلك ~~ثم كونه الأفضل شامل لوقوعه عقب طواف القدوم ولتراخيه عنه اه‍. (قوله بل له ~~تأخيره الخ) ولو طاف للقدوم فهل له أن يسعى بعده بعض السعي ويكمله بعد ~~الوقوف وطواف الركن فيه نظر والأقرب لكلامهم المنع نهاية PageV04P099 # وفي الونائي عن الامداد مثله. (قوله تنبيه أحرم بالحج الخ) الذي في شرح ~~العباب وقد يدخل في قولهم أو قدوم ما لو أحرم المكي مثلا بالحج من مكة ثم ~~خرج لحاجة ثم عاد قبل الوقوف فإنه الآن يسن له طواف القدوم فينبغي إجزاء ~~السعي بعده كما شمله كلامهم انتهى فجزم بسن طواف القدوم واقتصر على أنه ~~ينبغي إجزاء السعي بعده سم. (قوله بين أن ينوي العود الخ) أي فلا يسن و ~~(قوله أو لا) أي فيسن (قوله يؤيد الأول) عبارة الونائي وإذا أحرم مكي بالحج ~~من مكة وخرج منها ولو لغير سفر قصر وعازما على العود ثم عاد إليها سن له ~~طواف القدوم كما لو كان حلالا ويجزئ السعي بعده كما في التحفة ولو دخل حلال ~~مكة فطاف للقدوم ثم أحرم بالحج لم يجز السعي بعده كذا في الامداد ms2772 والنهاية ~~اه‍. (قوله ويفرق بينه) أي سن طواف القدوم للخارج المذكور (قوله وعليه) أي ~~على الأول (قوله ويفرق بينه) أي العائد المذكور حيث يسن له الطواف ويجزئ ~~السعي بعده (قوله ولا يجزئه السعي الخ) جزم بهذا تلميذه عبد الرؤوف مخالفا ~~لما في الحاشية ونائي عبارة سم قال في حاشية الايضاح ومر عن الأذرعي أنه ~~يسن لمن دفع من عرفة إلى مكة قبل نصف الليل طواف القدوم فعليه فيجوز له ~~السعي بعده وقد يفهمه قولهم أو وقف لم يجز السعي إلا بعد طواف الإفاضة ~~لدخول وقته وهو فرض فلم يجز بعد نفل مع إمكانه بعد فرض انتهى فأفهم التعليل ~~بدخول وقته الخ جوازه قبله وهو خلاف كلامه هنا اه‍. # واعتمد ع ش ما هنا عبارته وقضيته أي التعليل عدم امتناع السعي قبل انتصاف ~~ليلة النحر وليس مرادا كما صرح به حج حيث قال في أثناء كلام ويفرق بينه ~~وبين من عاد لمكة الخ اه‍. (قوله بل يكره) هذا ما جزم به في الروض وأقره ~~عليه شيخ الاسلام ومشى عليه صاحب النهاية وقال في المغني هي خلاف الأولى ~~وقيل مكروهة اه‍. وتبع في ذلك ابن شهبة هذا ولو قيل بحرمتها بناء على عدم ~~سنها لم يبعد لما فيه من التلبس بعبادة فاسدة بصري وقد يقال وقيل يستحب ~~الإعادة كما حكاه المغني والنهاية وصاحب القول الراجح لا يقطع نظره عن ~~القول المرجوح بالكلية (قوله لم يسن للقارن الخ) جرى عليه الجمال الرملي في ~~شرح الدلجية وجرى في شرح الايضاح والخطيب في المغني على ندب سعيين له وعليه ~~جرى سم والشهاب الرملي وابن علان وغيرهم قال الحلبي ومقتضى كلامهم امتناع ~~موالاة الطوافين والسعيين فيطوف ويسعى ثم يطوف ويسعى انتهى اه‍. كردي علي ~~بأفضل عبارة المغني ويسن للقارن طوافان وسعيان خروجا من خلاف من أوجبهما ~~عليه من السلف والخلف قاله الأذرعي بحثا وهو حسن اه‍. وقال باعشن على ~~الونائي المعتمد ما قاله حج من عدم السنية اه‍. (قوله رعاية خلاف موجبها) ~~وهو أبو حنيفة لأن ms2773 شرط ندب الخروج من الخلاف أن لا يعارض سنة صحيحة وقد صح ~~عن جابر رضي الله تعالى عنه أنه لم يطف النبي (ص) وأصحابه بين الصفا ~~والمروة إلا طوافا واحدا كردي (قوله ومر) إلى المتن في النهاية وإلى قوله ~~والأفضل في المغني إلا قوله اللهم إلى المتن وقوله وحافيا إلى ومتطهرا. ~~(قوله ومر وجوبها الخ) المراد بوجوبها PageV04P100 # كونها شرطا في الاجزاء عن نسك الاسلام لا أنه مخاطب به على سبيل الوجوب ~~بحيث يأثم بتركها اللهم إلا أن تتوفر فيه شروط الاستطاعة ويخشى عروض نحو ~~عضب فلا يبعد القول بوجوبها عليه بالمعنى الثاني فيما يظهر في جميع ما ذكر ~~نعم محل ما ذكر فيما قبل الوقوف أما بعد التلبس به فإطلاق الوجوب واضح على ~~ما يصرح به كلامهم من أنه بعوده للوقوف وتلبسه به ينصرف نسكه لفريضة ~~الاسلام ثم رأيت المحشى سم قال قوله وجوبها الخ أي إذا أعاد الوقوف انتهى ~~اه‍. بصري. (قوله على من كمل الخ) أي ببلوغ أو عتق سم قول المتن (أن يرقى ~~على الصفا والمروة قدر قامة) أي لانسان معتدل وأن يشاهد البيت. قيل إن ~~الكعبة كانت ترى فحالت الأبنية بينها وبين المروة واليوم لا ترى الكعبة إلا ~~على الصفا من باب الصفا مغني (قوله للذكر) التقييد بالذكر جزم به شيخ ~~الاسلام في الغرر وكذا في الأسنى إلا أنه زاد فيه حكاية بحث الأسنوي وقال ~~شيخ من مشايخنا الشمس الخطيب الظاهر أنه لا يطلب الرقي من المرأة والخنثى ~~مطلقا اه‍. وقال في النهاية لا يسن لهما إلا إن خلا المحل عن غير المحارم ~~فيما يظهر كما نبه عليه الأسنوي وتبعه تلميذه أبو زرعة وغيره انتهى اه‍. ~~بصري ومال إليه أيضا سم والونائي (قوله دكة) أي مسطبة مغني. (قوله أما ~~المرأة الخ) قال ابن شهبة نقلا عن الأذرعي إن قضية إطلاق الجمهور عدم الفرق ~~وأيضا تحتاط بالرقي كالرجل للخروج من الخلاف في وجوبه انتهى أقول إن ثبت ~~خلاف يعتد به في الوجوب مطلقا فينبغي الجزم بندب الرقي ms2774 للمرأة والخنثى بصري ~~(قوله فلا يسن لهما رقي ولو في خلوة الخ) قال عبد الرؤوف وهو متجه وقال ابن ~~الجمال وهو أوجه مما في الحاشية ومتن المختصر واعترضه سم أي تبعا للنهاية ~~بأن الرقي مطلوب لكل أحد غير أنه سقط عن الأنثى والخنثى طلبا للستر فإذا ~~وجد ذلك مع الرقي صار مطلوبا إذ لحكم يدور مع علته وجودا وعدما اه‍. كردي ~~علي بأفضل (قوله واشتراط الرقي الخ) أي المفهوم من قوله فإذا رقي كردي ~~(قوله بل في حيازة الأفضل) أي بالنسبة للذكر المحقق قول المتن (الله أكبر) ~~أي من كل شئ. و (قوله ولله الحمد) أي على كل حال لا لغيره كما يشعر به ~~تقديم الخبر و (قوله على ما هدانا) أي دلنا على طاعته بالاسلام وغيره و ~~(قوله على ما أولانا) أي من نعمه التي لا تحصى و (قوله له الملك) أي ملك ~~السماوات والأرض لا لغيره نهاية ومغني. (قوله وهزم الأحزاب وحده) زاد بعده ~~الأسنى والمغني لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون اه‍. قول ~~المتن (ثم يدعو بما شاء الخ) ويسن أن يقول اللهم إنك قلت ادعوني أستجب لكم ~~وأنك لا تخلف الميعاد وإني أسألك كما هديتني للاسلام أن لا تنزعه مني حتى ~~توفاني وأنا مسلم نهاية ومغني زاد الأسنى اللهم اعصمنا أي احفظنا بدينك ~~وطواعيتك وطواعية رسولك وجنبنا حدودك اللهم اجعلنا نحبك ونحب ملائكتك ~~وأنبياءك ورسلك ونحب عبادك الصالحين اللهم يسرنا لليسرى وجنبنا العسرى ~~واغفر لنا في الآخرة والأولى واجعلنا من أئمة المتقين اه‍. (قوله بين ذلك) ~~أي بين ما ذكره من التوحيد ع ش (قوله تحري خلو المسعى) قال الشيخ أبو الحسن ~~البكري لعل المراد بالخلوة ما يتيسر معه السعي بلا مشقة لها وقع ويختلف ~~الحال فيه بالنسبة للراكب والقوي وغيرهما وليس المراد بالخلوة خلو المحل ~~بالكلية انتهى اه‍. كردي على بأفضل (قوله ولا يكره) إلى قوله ومر في ~~النهاية وكذا في المغني إلا ما أنبه عليه. # (قوله ولا يكره الركوب) أي ms2775 إلا عند الزحمة إن لم يكن ممن يستفتى وإلا فلا ~~ما لم يغلب الايذاء ونائي (قوله اتفاقا) معتمد لكنه خلاف الأولى لما تقدم ~~من سن المشي فيه ع ش (قوله على ما في المجموع الخ) عبارة المغني فإن ركب ~~PageV04P101 # بلا عذر لم يكره اتفاقا كما في المجموع وما في جامع الترمذي من أن ~~الشافعي كره السعي راكبا إلا لعذر محمول على خلاف الأولى. (قوله بأنهم ~~خالفوا الخ) عبارة النهاية بأنه خلاف سنة صحيحة وهي ركوبه (ص) في بعضه وسعي ~~غيره به بلا عذر كصغر أو مرض خلاف الأولى نهاية أقول وقد يمنع المخالفة بأن ~~ركوبه (ص) كان لعذر أن يظهر فيستفتي ويؤخذ منه كيفية السعي ويرى جماله ~~المشتاقون المتعطشون إليه فإن أهل مكة ذكورهم وإناثهم وصغيرهم وكبيرهم ~~كانوا متزاحمين في المسعى وفي البيوت التي في حواليه وأسطحتها لنيل سعادة ~~مشاهدة طلعته الشريفة. (قوله بل يكره الوقوف الخ) وتكره الصلاة بعده نهاية ~~وونائي (قوله لكن لا يشترط له كيفية الخ) أي فله السعي المنكوس أو القهقرى ~~ونحوها سم وبصري أي مما لا يجزئ في الطواف ويكفي الطيران كما في الحاشية ~~ونائي (قوله على هينته) إلى الفصل في النهاية وكذا في المغني إلا قوله حيث ~~إلى المتن (قوله لا غيره مطلقا) وقيل إن خلت الأنثى بالليل سعت كالذكر ~~والخنثى في ذلك كالأنثى مغني (قوله طاقته) عبارة النهاية والمغني فوق الرمل ~~اه‍. (قوله قاصدا السنة الخ) أي وإلا لم يصح سعيه على المعتمد لأنه يقبل ~~الصرف كالطواف خلافا لشيخ الاسلام والشيخ الحسن البكري وموضع من الايعاب ~~ومن النهاية قال ابن الجمال ويتفرع على ذلك ما لو حمل محرم لم يسع عن نفسه ~~ودخل وقت سعيه محرما كذلك ونوى الحامل المحمول فقط فعلى مرجح من قال يشترط ~~فقد الصارف ينصرف عن نفسه ويقع عن المحمول وعلى مرجح من قال لا يشترط فيه ~~فقد الصارف يقع عنهما انتهى اه‍. كردي وتقدم في الشرح قبيل الفصل أنه يأتي ~~فيه تفصيل طواف الحامل والمحمول. (قوله لا نحو ms2776 المسابقة) أي كاللعب فيخرج ~~عن كونه سعيا بقصدها نهاية وونائي (قوله ويحرك الدابة) أي بحيث لا يؤذي ~~المشاة نهاية (قوله بستة الخ) متعلق بقبل الميل الخ (قوله وما عدا ذلك محل ~~المشي) ويسن أن يقول الذكر في عدو وكذا المرأة والخنثى في محله كما بحثه ~~بعض المتأخرين رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم مغني ~~عبارة النهاية ويسن أن يقول في السعي ولو أنثى رب اغفر وارحم الخ ويوافقها ~~قول الونائي قائلا في عدوه ومشيه رب اغفر وارحم الخ اللهم ربنا آتنا في ~~الدنيا حسنة الخ والقراءة في السعي أفضل من غير الذكر الوارد اه‍. # فصل في الوقوف بعرفة وبعض مقدماته وتوابعه (قوله إذا حضر الحج) أي خرج مع ~~الحجيج نهاية ومغني قول المتن (أو منصوبه) أي المؤمر عليهم إن لم يخرج ~~الإمام مغني ونهاية قول المتن (أن يخطب بمكة) أي إن لم ينصب غيره للخطابة ~~ونائي (قوله أو ببابها) كذا في أصل المصنف ومراده التساوي عند عدم المنبر ~~بين الكون عندها والكون ببابها وينبغي أن يكون الثاني أولى لمزيد شرفه ~~وكونه أبلغ في التبليغ فلو أتى بالواو بدل أو لكان أولى نعم على تقدير ~~الاتيان بها أي الواو يحتمل الكلام معنيين لكل منهما وجه وجيه الأول على ~~تقدير كون حيث الخ متعلقة بالكونين فيكون محصله أن الكون عندها حيث لا منبر ~~أفضل وأفضله الكون ببابها لأنه مما صدقات الأول في الجملة الثانية على ~~تقدير كونها متعلقة بالثاني ومحصله أن الكون PageV04P102 # عندها أفضل مطلقا وعليه فالكون ببابها حيث لا منبر عندها أفضل بصري أقول ~~الأظهر، أن أو المجرد الاضراب والترقي وحيث الخ متعلقة بالكون الأول لفظا ~~وبهما معا معنى فيفيد الكلام حينئذ المعنى الأول بلا تكلف. (قوله قال ~~الماوردي) إلى قوله وما وقع في النهاية إلا قوله غريب وقوله يظهر إلى المتن ~~وقوله لتوجههم لابتداء النسك وكذا في المغني إلا قوله وبحث المحب إلى المتن ~~(قوله قال الماوردي الخ) جزم به النهاية عبارته ويسن أن يكون محرما ms2777 اه‍. ~~(قوله أنه محتمل) بكسر الميم بقرينة ما بعده (قوله ويفتتحها المحرم الخ) لم ~~يبين مقدار ما يفتتح به من تلبية أو تكبير سم عبارة الونائي ويفتتحها ~~بالتلبية إن كان محرما وهو أفضل وإلا فبالتكبير ويحمد الله ويثني عليه ثم ~~يقول أما بعد فإنكم جئتم من آفاق شتى وفودا إلى الله تعالى فحق على الله أن ~~يكرم وفده فمن كان جاء يطلب ما عند الله فإن طالب الله لا يخيب فصدقوا ~~قولكم بفعل فإن ملاك القول العمل والنية نية القلوب الله الله في أيامكم ~~هذه فإنها أيام تغفر فيها الذنوب جئتم من آفاق شتى في غير تجارة ولا طلب ~~مال ولا دنيا ترجونها ثم يلبي أي إن كان محرما ويعلمهم فيها المناسك الخ ~~اه‍. (قوله وبحث المحب الخ) أقره النهاية عبارته ولو توجهوا للموقف قبل ~~دخول مكة استحب لإمامهم أن يفعل كما يفعل إمام مكة قاله المحب الطبري قال ~~الأذرعي ولم أره لغيره اه‍. قال ع ش قوله م ر أن يفعل كما يفعل الخ أي بأن ~~يخطب في سابع ذي الحجة إلى آخر ما يأتي اه‍. (قوله والجمعة) أي إن كان ~~يومها نهاية (قوله ويظهر تقييد ندبها الخ) عبارة الونائي وإن لم يصلوها كما ~~بحثه في الحاشية وقال في التحفة ويظهر الخ اه‍. قال باعشن قوله كما بحثه ~~الخ اعتمده عبد الرؤوف وابن الجمال اه‍ (قوله فلا يفعل الخ) أقرب فيما يظهر ~~ندب فعلها ولو قبل الشروع في السير لحصول المقصود بها من إخبارهم بما ~~أمامهم من المناسك نعم الأكمل فعلها فيما ذكر بصري وسم. (قوله فيما بعد ~~ذلك) أي بعد فوات أداء الظهر قول المتن (خطبة فردة) ولا تكفي عنها خطبة ~~الجمعة لأن السنة فيه التأخير عن الصلاة كما تقرر ولان القصد بها التعليم ~~لا الوعظ والتخويف فلم تشارك خطبة الجمعة بخلاف خطبة الكسوف نهاية ومغني ~~(قوله لأنه الخ) أي هذا الطواف ع ش (قوله لتوجههم لابتداء النسك) محل تأمل ~~ثم رأيت المحشي قال يتأمل معنى ذلك بصري ms2778 وقد يجاب بأن المراد بالنسك هنا ما ~~عدا الاحرام ولو مندوبا ومعلوم أن الأولين لم يسبق على توجههم شئ غير ~~الاحرام والأخيرين سبق على توجههم أيضا السفر إلى مكة ونحو طواف القدوم ~~(قوله دون المفردين والقارنين) أي الآفاقيين سم قال السيد عمر الظاهر أن ~~مثلهم من أحرم بالحج من مكة ولو متعديا بمجاوزة الميقات اه‍. وفيه نظر. ~~(قوله لتوجههم لاتمامه) عبارة الأسنى والنهاية والمغني بخلاف المفرد ~~والقارن الآفاقيين لا يؤمران بطواف الوداع لأنهما لم يتحللا من مناسكهما ~~وليست مكة محل إقامتهما اه‍ (قوله وجميع الحجاج) عطف على المتمتعين (قوله ~~إذ ذاك الخ) أي وأما اليوم فالماء كثير فيها بجيرمي قول المتن (إلى منى) ~~بكسر الميم بالصرف وعدمه وتذكر وهو الأغلب وقد تؤنث وتخفيف نونها أشهر من ~~تشديدها سميت بذلك لكثرة ما يمني أي يراق فيها من الدماء نهاية ومغني (قوله ~~وعلى الأول) أي المعتمد. (قوله إلا إن عذر) لم يظهر وجه استثناء المعذور ~~بعد فرض الكلام فيمن تلزمه الجمعة بصري. (قوله أو أقيمت صحيحة بمنى) أي بأن ~~أحدث بها قرية استوطنها أربعون كاملون نهاية ومغني (قوله وقياسه وجوب ما ~~يأمر به أحدهما الخ) يحتمل أن مرادهم بالامر في هذا المقام الاخبار بأنهم ~~مأمورون بذلك من جهة الشرع فإن PageV04P103 # فرض أنه أمر فيتجه أنه إن كان لمصلحة عامة وجب الامتثال كما في الاستسقاء ~~وإلا فلا فليتأمل سم (قوله أو يفرق الخ) اعتمده الونائي. (قوله ويعلمهم في ~~هذه الخطبة الخ) فإن كان فقيها قال هل من سائل وخطب الحج أربع هذه وخطبة ~~يوم عرفة ويوم النحر ويوم النفر الأول وكلها فرادى وبعد صلاة الظهر إلا يوم ~~عرفة فثنتان وقبل صلاة الظهر وكل ذلك معلوم من كلامه هنا وفيما يأتي نهاية ~~ومغني ويأتي في الشرح مثله (قوله كما أفاده كلامه الخ) عبارة المغني ~~والنهاية وقضية كلام المصنف أنه يخبرهم في كل خطبة بما بين أيديهم من ~~المناسك ومقتضى كلام أصل الروضة أنه يخبرهم في كل خطبة بما بين أيديهم من ~~المناسك إلى الخطبة ms2779 الأخرى ولا منافاة إذ الاطلاق بيان للأكمل والتقييد ~~بيان للأقل اه‍. (قوله بإعادتها في الخطب الآتية) ظاهره أنه يعيد في كل ~~منها جميع المناسك الماضية والآتية وصريح كلام غيره كقوله الآتي وأفهم الخ ~~أنه يعيد الآتية فقط. (قوله أو إلى الخطبة الخ) عطف على كلها كردي (قوله ~~كان النبي (ص) الخ) قد يقال إن كان تدل على التكرار مع أنه عليه الصلاة ~~والسلام لم يحج بعد النبوة بالناس غير حجة الوداع ويجاب بأنها إنما تفيد ~~التكرار مع المضارع وما هنا ليس كذلك سم (قوله ولو قيل ينبغي الخ) يعلم مما ~~سننقله عن الأسنى في خطبة النحر ما يؤيده والظاهر أنه مأخذه بصري. (قوله لم ~~يبعد) ويؤيده الحديث المذكور بصري وفيه تأمل (قوله في غير يوم الجمعة الخ) ~~الأولى أن يؤخره عن قول المصنف من غد (قوله وفيه إن لم تلزمهم الخ) عبارة ~~النهاية والمغني فإن كان يوم جمعة ندب أن يخرج بهم قبل الفجر لأن السفر ~~يومها بلا عذر كتخلف عن رفقته بعد الفجر وقبل فعلها إلى حيث لا يصلي الجمعة ~~حرام فمحله فيمن تلزمه الجمعة ولم تمكنه إقامتها بمنى وإلا بأن أحدث ثم ~~قرية واستوطنها أربعون كاملون جاز خروجه بعد الفجر ليصلي معهم وإن حرم ~~البناء ثم اه‍. زاد الونائي وإن ترتب عليه فوات الجمعة على أهل بلده بأن ~~كانوا من الأربعين وقولهم يحرم تعطيل بلدهم عنها محمول على تعطيل بغير حاجة ~~كما في التحفة اه‍. قال ع ش قوله م ر وإن حرم البناء الخ يؤخذ من هذا صحة ~~صلاة الجمعة في السنانية الكائنة ببولاق وإن كانت في حريم البحر لأنه لا ~~تلازم بين الحرمة وصحة صلاة الجمعة وهو ظاهر اه‍. # (قوله ما لم تتعطل الجمعة) قال سم بعد ذكر كلام الشارح في باب الجمعة ~~فالحاصل جواز كل من التعطيل والسفر لحاجة إذا أمكنته في محل آخر أي أو تضرر ~~بتخلفه عن الرفقة فيما يتجه وإن خرج بعد الفجر وقياس ذلك جواز التعطيل فيما ~~نحن فيه إذا أمكنتهم ms2780 في منى مثلا وإن خرجوا بعد الفجر لأنه خروج لحاجة بل ~~قد يتجه هناك وهنا جواز الخروج قبل الفجر وإن لزم التعطيل وعدم إدراكها في ~~محل لعدم التكليف حينئذ فليتأمل بخلافه بعد الفجر فمن لزم من خروجه التعطيل ~~امتنع وإن أدركها بمحل آخر ومن لا فإن لزمته امتنع أيضا إلا أن أدركها بآخر ~~اه‍. وقوله امتنع في موضعين مقيد أخذا من أول كلامه ومما مر عن النهاية ~~والمغني آنفا بعدم العذر PageV04P104 # (قوله بعد صلاة) إلى قوله والنزول في النهاية والمغني. (قوله للحجاج ~~كلهم) أي حتى من كان مقيما بمنى ومن لم يكن بمكة سم (قوله وأن يبيتوا بها) ~~أي ندبا فليس بركن ولا واجب بإجماع قال الزعفراني يسن المشي من مكة إلى ~~المناسك كلها إلى انقضاء الحج لمن قدر عليه وأن يقصد مسجد الخيف فيصلي فيه ~~ركعتين ويكثر التلبية قبلهما وبعدهما نهاية ومغني قال ع ش قوله م ر لمن قدر ~~عليه أي ولم يخف تأذيا ولا نجاسة اه‍ (قوله والأولى صلاتها بمسجد الخيف) أي ~~عند الأحجار أمام منارته التي بوسطه الآن ونائي. (قوله وهو المطل الخ) ~~عبارة النهاية والمغني والونائي وهو بفتح المثلثة جبل كبير بمزدلفة على ~~يمين الذاهب من منى إلى عرفات اه‍. قول المتن (قصدوا عرفات) ويسن للسائر ~~إليها أن يقول اللهم إليك توجهت ووجهك الكريم أردت فاجعل ذنبي مغفورا وحجي ~~مبرورا وارحمني ولا تخيبني إنك على كل شئ قدير نهاية ومغني. (قوله من طريق ~~ضب) وهو الجبل المطل على منى أي الذي مسجد الخيف في أصله وهو من مزدلفة ~~ويعودوا على طريق المأزمين وهو بين الجبلين الكائنين بين عرفة ومزدلفة ويسن ~~للسائر إلى عرفات أن يعود في طريق غير ما ذهب فيها ولو كان ذهابه وإيابه في ~~واحدة منهما بأن يغير ممشاه كالعيد ونائي ونهاية ومغني. (قوله بفرض المبيت) ~~أي بمنى (قوله فلا بدعة في حقه) ومثله دخوله قبل الزوال إذا كان الزحام ~~يخاف منه ما ذكر ابن علان (قوله ومن أطلق الخ) أي سواء كان ms2781 الشك يقتضي فوت ~~الحج أو لا يقتضيه كردي (قوله بها) أي بعرفات. (قوله وحجه مجزئ الخ) عبارة ~~الونائي ووقوف اليوم العاشر بشرطه مجزئ إجماعا قاله حج اه‍. (قوله بتقدير ~~الغلط) كأنه يريد الغلط بالوقوف في العاشر ولم يقلوا على خلاف العادة سم ~~(قوله بما ذكرته) أي بكون الشك يقتضي فوات الحج بفرض المبيت بمنى كردي قول ~~المتن (قلت) أي كما قال الرافعي في الشرح نهاية ومغني (قوله وإذا ساروا) ~~إلى قوله وهم الآن في المغني إلا قوله وبينه إلى المتن وكذا في النهاية إلا ~~قوله وزعم إلى وصدره (قوله وزعم أنه منسوب الخ) جزم به ابن شهبة بصري (قوله ~~وصدره) هو محل الخطبة والصلاة. و (قوله وآخره الخ) ويميز بينهما صخرات كبار ~~فرشت هناك نهاية ومغني (قوله وبينه الخ) أي المسجد (قوله ويخطب الإمام) أي ~~أو منصوبه على منبر أو مرتفع نهاية قول المتن: (خطبتين) أي خفيفتين وتكون ~~الثانية أخف من الأولى نهاية ومغني (قوله ما يأتي في عرفة) أي من الذكر ~~والتلبية نهاية ومغني (قوله لأن القصد بها مجرد الدعاء) أي وأن التعليم ~~إنما هو في الأولى نهاية. قوله: PageV04P105 # (الذين يجوز لهم القصر) وفي المجموع عن الشافعي والأصحاب أن الحجاج إذا ~~دخلوا مكة ونووا أن يقيموا بها أربعا لزمهم الاتمام فإذا خرجوا يوم التروية ~~إلى منى ونووا الذهاب إلى أوطانهم عند فراغ نسكهم كان لهم القصر من حين ~~خرجوا لأنهم أنشأوا سفرا تقصر فيه الصلاة انتهى اه‍. مغني زاد النهاية ~~وظاهر أن محل ذلك فيما كان معهودا في الزمن القديم من سفرهم بعد نفرهم من ~~منى بيوم ونحوه وأما الآن فاطردت عادة أكثرهم بإقامة أميرهم بعد النفر فوق ~~أربعة أيام كوامل فلا يجوز لاحد ممن عزم على السفر معهم قصر ولا جمع لأنهم ~~لم ينشؤا حينئذ سفرا تقصر فيه الصلاة اه‍. (قوله بعده) أي بعد الوقوف ~~والنفر ونائي (قوله هل ينقطع الخ) تقدم أن الأقرب أنه لا ينقطع وحينئذ ففي ~~تعليل ما جزم به من أنهم الآن قليلون جدا ms2782 بقوله إذا أكثر الحجيج الخ ما لا ~~يخفى إذ كيف يجزم بالقلة التي لا تنبني إلا على الانقطاع ثم يعللها بما فيه ~~تردد حج منه فيما سبق عدم الانقطاع فتأمله سم عبارة البصري والذي استوجهه ~~في باب صلاة المسافر أن سفرهم لا ينقطع إلا بالعود إلى مكة وحينئذ فلا محل ~~لقوله وهم الآن الخ ثم رأيت المحشي نبه عليه اه‍ وعبارة الونائي ثم يقيم ~~الصلاة ثم يجمع العصرين تقديما ويقصرهما بالمسافرين الذين لهم القصر إن كان ~~مسافرا وهو الذي لم ينو إقامة أربعة أيام كوامل وهو ماكث بخلاف ما لو دخل ~~الحجاج مكة قبيل الوقوف ونووا إقامة ما ذكر بعد فيتموا كذا في الحاشية ~~والفتح خلافا للتحفة والنهاية في باب صلاة المسافر فيما لو نوى الحجاج ~~الذين يدخلون مكة قبيل الوقوف بنحو يوم أن يقيموا بها بعد النفر أربعة أيام ~~كوامل فالأقرب أنه لا ينقطع سفرهم بوصولهم لمكة ناوين ما ذكر فإن كان ~~الإمام مقيما أناب مسافرا ويأمر بالاتمام وعدم الجمع غيره اه‍. (قوله قصرا) ~~إلى قوله قيل في النهاية والمغني إلا قوله ويسر بالقراءة قول المتن (جمعا) ~~أي تقديما نهاية ومغني (قوله ويسر بالقراءة) أي فيهما خلافا لأبي حنيفة ~~عميرة (قوله وهذا الجمع) أي والقصر نهاية ومغني (قوله على الأصح) أي خلافا ~~لما جرى عليه المصنف في مناسكه الكبرى من أن ذلك للنسك اه‍ مغني وعليه ~~فيجمع المكي أيضا ونائي (قوله ثالثه بمنى) أي يوم النفر الأول نهاية ومغني ~~(قوله إلا التي بنمرة) أي فإنها ثنتان وقبل صلاة الظهر سم. (قوله وإذا ~~فرغوا من الصلاة) أي من العصرين ثم الراتبة ونائي قول المتن (ويقفوا) أي ~~الإمام أو منصوبه والناس (إلى الغروب) والأفضل أن يقفوا بعد الغروب حتى ~~تزول الصفرة قليلا فإن قيل قول المصنف يقفوا منصوب عطفا على يخطب فيقتضي ~~استحباب الوقوف مع أنه واجب أجيب بأنه قيد الوقوف بالاستمرار إلى الغروب ~~وهو مستحب على الصحيح مغني ونهاية (قوله قيل في تركيبه نظر الخ) هذا ~~الاعتراض يجري أيضا في ms2783 قوله السابق ويبيتوا بها فتأمله سم (قوله ويخرج بهم) ~~في كون الخروج بهم مختصا به تأمل لا يقال الخروج بهم الخاص به أخص من مطلق ~~الخروج الشامل لهم لأنا نقول يمكن اعتبار نحو ذلك في المبيت ونحوه فما وجه ~~التخصيص والحق أن عبارة المصنف قدس سره لا تخلو عن شئ لما فيها من تشتيت ~~الضمائر وإن كان المراد منها واضحا فرد الأولوية ليس في محله بصري (قوله ~~وعمه وغيره) الضميران للإمام. و (قوله وذلك التقدير) إشارة إلى قوله إذ ~~تقديره الخ و (قوله ما تقرر) هو قوله بأنه خص الإمام الخ كردي (قوله وذلك ~~التقدير يدفعه الخ) كيف يدفعه مع القطع بأن العطف على يخطب وهو مقيد ~~بالإمام أو منصوبه سم قول المتن (ويذكروا الله ويدعوه) أي بإكثار نهاية ~~ومغني (قوله والوارد من ذلك الخ) ومن أدعيته المختارة * (ربنا آتنا في ~~الدنيا حسنة) * الآية اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا ~~أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم اللهم انقلني من ~~ذل المعصية إلى عز الطاعة واكفني PageV04P106 # بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن سواك ونور قلبي وقبري وأعذني من الشر ~~كله واجمع لي الخير كله اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى مغني ~~وكذا في الأسني إلا قوله اللهم إني إلى اللهم انقلني (قوله لا إله إلا الله ~~الخ) أي مائة أو ألفا ونائي. (قوله وهو على كل شئ قدير) وزاد البيهقي اللهم ~~اجعل في قلبي نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا اللهم اشرح لي صدري ويسر لي ~~أمري مغني زاد الأسنى والنهاية اللهم لك الحمد كالذي تقول وخيرا مما نقول ~~اللهم لك صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي وإليك مآبي ولك تراثي اللهم إني أعوذ ~~بك من عذاب القبر ووسوسة الصدر وشتات الامر اللهم إني أعوذ بك من شر ما تجئ ~~به الريح ويكون كل دعاء ثلاثا ويفتتحه بالتحميد والتمجيد والتسبيح والصلاة ~~والسلام على النبي (ص) ويختمه بمثل ذلك مع التأمين اه‍. (قوله ms2784 وروى ~~المستغفري الخ) وفي العهود للشعراني روى البيهقي أن النبي (ص) قال: ما من ~~مسلم وقف عشية عرفة بالموقف فيستقبل القبلة بوجهه ثم يقول لا إله إلا الله ~~وحده إلى قدير مائة مرة ثم يقرأ قل هو الله أحد مائة مرة ثم يقول اللهم صل ~~على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد وعلينا ~~معهم مائة مرة إلا قال الله تعالى يا ملائكتي ما جزاء عبدي هذا سبحني ~~وهللني وكرمني وعظمني وعرفني وأثنى علي وصلى على نبي اشهدوا يا ملائكتي أني ~~قد غفرت له وشفعته في نفسه ولو سألني عبدي هذا شفعته في أهل الموقف انتهى ~~اه‍. محمد صالح الرئيس. (قوله ويقرأ سورة الحشر) عبارة النهاية ويستحب أن ~~يكثر من قراءة سورة الحشر وليحرص في ذلك اليوم والذي بعده على الحلال الصرف ~~إن تيسر وإلا فما قلت شبهته فإن المتكفل باستجابة الدعاء هو خلوص النية وحل ~~المطعم والمشرب مع مزيد الخضوع والانكسار وليحذر الواقف من المخاصمة ~~والمشاتمة والكلام المباح ما أمكنه وانتهار السائل واحتقار أحد اه‍. زاد ~~الونائي وسن أن يتلطف بمخاطبه حتى في نهيه عن منكر وأن يستكثر من أعمال ~~الخير وأهمها العتق والصدقة هنا وفي عشر ذي الحجة وهي الأيام المعلومات ~~وأيام التشريق هي المعدودات اه‍. (قوله ولمن استغفر له الحاج) زاد المغني ~~بقية ذي الحجة والمحرم وصفر وعشرا من ربيع الأول اه‍. (قوله وتفريغ الباطن ~~الخ) أي من جميع العلائق الدنيوية التي تشغله عما هو بصدده ونائي. (قوله ~~العبرات) أي الدموع ع ش (قوله العثرات) أي ما ارتكبه الشخص من المخالفات ~~كردي علي بأفضل (قوله يداه إلى صدره الخ) ويسن رفع يديه ولا يجاوز بهما ~~رأسه والافراط في الجهر بالدعاء مكروه وأن يبرز للشمس إلا لعذر كنقص دعاء ~~أو اجتهاد في الأذكار نهاية وأسنى عبارة الونائي وخفض الصوت بالدعاء والذكر ~~مطلوب إلا إن أراد تعليما أو طلبه منه من لا يحسن الدعاء ليؤمن بعده فيسن ~~الجهر وسن أن لا يتكلف السجع في ms2785 الدعاء وإلا فلا بأس به وأن يكثر فيه من ~~التضرع والخشوع وإظهار الذل والافتقار وأن يلح ولا يستبطئ الإجابة بل يقوي ~~رجاءه فيها اه‍. وعبارة المغني ولا يتكلف السجع في الدعاء ولا بأس بالسجع ~~إذا كان محفوظا أو قاله من غير قصد له اه‍. (قوله ويسن للذكر الخ) أي أما ~~الأنثى فيندب لها الجلوس في حاشية الموقف ومثلها الخنثى أسنى زاد النهاية ~~إلا أن يكون لها هودج والأولى الركوب فيما يظهر اه‍. # (قوله كامرأة في هودج) أي كما يسن للمرأة أن تقف في الهودج (قوله ~~ومتطهرا) أي من الحدثين والخبث كما هو ظاهر واستحباب التطهر وما بعده شامل ~~لكل واقف خلافا لما يوهمه صنيعه بصري (قوله ومستقبل القبلة) أي ومستور ~~العورة ومفطرا إن وقف نهارا مغني ونهاية. (قوله وبموقف رسول الله (ص)) ~~عبارة النهاية وأفضله للذكر ولو صبيا موقفه (ص) وهو عند الصخرات الكبار ~~المفروشة تحت جبل الرحمة الذي بوسط عرفات فإن تعذر الوصول لهذا الموقف قرب ~~منه بحسب الامكان اه‍. زاد الونائي ويقف الأمرد الحسن خلف الرجال ويجعل ~~الراكب بطن مركوبه للصخرات والراجل يقف عليها فإن لم يتيسر ذلك فيقرب منها ~~من غيره ضرر ويكون غيره من أنثى وخنثى بحاشية الموقف ما لم يخش ضررا قاعدا ~~أو بهودجه وفي المنح وأحسن من حرر الموقف الشريف البدر بن جماعة وجمع فيه ~~بين الروايات ونقله عنه ولده العز وغيره وأقروه وقال إنه الفجوة المستعلية ~~بين الجبل المسمى بجبل الرحمة والبناء المربع عن يساره أي وهو المسمى ببيت ~~آدم ووراءها صخرات متصلة بصحن الجبل وهي إلى الجبل أقرب بقليل بحيث يكون ~~PageV04P107 # الجبل قبالة الواقف إذا استقبل القبلة ويكون طرف الجبل تلقاء وجهه ~~والبناء المربع عن يساره بقليل فمن ظفر بذلك وإلا فليقف بين الجبل والبناء ~~المذكور على جميع الصخرات والأماكن بينهما لعله أن يصادف الموقف النبوي ~~انتهى اه‍. (قوله أو قريب منه) وبين مسجد إبراهيم وموقف النبي (ص) نحو ميل ~~نهاية (قوله وهو الخ) أي المحل المعروف بأنه موقف النبي (ص) لا ms2786 خصوص المكان ~~الذي وقف فيه بعينه ع ش (قوله ضرب) أي بين (قوله إلى ذلك) أي حسن الظن ~~بالله تعالى. (قوله وصح الخ) ورأي سالم مولى ابن عمر سائلا يسأل الناس في ~~عرفة فقال يا عاجز في هذا اليوم يسأل غير الله تعالى وقيل إذا وافق يوم ~~الجمعة يوم عرفة غفر الله تعالى لكل أهل الموقف أي بلا واسطة وفي غيره ~~بواسطة أي يهب مسيئهم لمحسنهم مغني زاد الونائي أي وكفى من غفر له بدونها ~~شرفا جعله مقصودا لا تبعا وفي حديث آخر أفضل الأيام يوم عرفة فإن وافق ~~الوقوف يوم جمعة فهو أفضل من سبعين حجة في غير يوم الجمعة اه‍. (قوله ~~وليحذر الخ). فرع: # التعريف بغير عرفة وهو اجتماع الناس بعد العصر يوم عرفة للدعاء للسلف فيه ~~خلاف ففي البخاري أول من عرف بالبصرة ابن عباس ومعناه أنه إذا صلى العصر ~~يوم عرفة أخذ في الدعاء والذكر والضراعة إلى الله تعالى إلى غروب الشمس كما ~~يفعل أهل عرفة ولهذا قال أحمد أرجو أنه لا بأس به وقد فعله الحسن البصري ~~وجماعة وكرهه جماعة منهم مالك قال المصنف ومن جعله بدعة لم يلحقه بفاحش ~~البدع بل يخفف أمره أي إذا خلا من اختلاط الرجال بالنساء وإلا فهو من ~~أفحشها مغني ونهاية عبارة الونائي ولا كراهية في التعريف بغير عرفة بل هو ~~بدعة حسنة وهو جمع الناس الخ اه‍. وكذا اعتمد ع ش عدم الكراهة. # (قوله فإنه بدعة الخ) عبارة المغني وأما صعود الجبل فلا فضيلة فيه كما في ~~المجموع وإن قال ابن جرير والمازري والبندنيجي إنه موقف الأنبياء اه‍. قول ~~المتن (قصدوا مزدلفة) وهي كلها من الحرم وحدها ما بين مأزمي عرفة ووادي ~~محسر نهاية ومغني (قوله على طريق المأزمين) تثنية مأزم بهمزة أو ألف فزاي ~~مكسورة وهو كل طريق ضيق بين جبلين والمراد هنا الطريق التي بين الجبلين ~~اللذين فيما بين عرفة ومزدلفة حاشية الايضاح (قوله وعلى خلاف كلام القفال ~~الخ) يعني أن ما مر من سن إحياء ms2787 ليلة العيد بالتكبير في غير الحاج بناء على ~~كلام الأصحاب وأما على قول القفال فهم وغيرهم سواء كردي عبارة النهاية ~~ويتأكد إحياء هذه الليلة لهم كغيرهم بالذكر والفكر والدعاء والحرص على صلاة ~~الصبح بمزدلفة للاتباع واعلم أن المسافة من مكة إلى منى ومن مزدلفة إلى كل ~~من عرفة ومنى فرسخ ذكره في الروضة اه‍. (قوله الذي الخ) صفة للخلاف. (قوله ~~أن إحياء الخ) بيان لما و (قوله سنة) خبر أن وجملة محله في غير الحاج خبر ~~لما (قوله ومن وجد) إلى قوله أو للجمع في النهاية إلا قوله من التزاحم إلى ~~ومن إيقاد وإلى قوله ويسن في المغني إلا ما ذكر (قوله أسرع) ويحرك دابته إن ~~لم يجدها ومن تعارض في حقه إدراك الوقوف وصلاة العشاء قدم الوقوف وجوبا ولا ~~يصلي صلاة شدة الخوف ونائي قول المتن (وأخر والمغرب الخ) قال في شرح العباب ~~وفائدة التنصيص على ندب التأخير هنا مع ما مر في القصر أنه أفضل في حق ~~السائر وقت الأولى بيان أنه هنا أفضل وإن لم يكن سائرا وقتها ولو قلنا إن ~~عدم الجمع أفضل ولو صلى كلا بوقتها أو جمع في وقت المغرب وحده أو صلى ~~إحداهما مع الإمام والأخرى وحده جامعا أولا أو صلى بعرفة أو الطريق فاتته ~~الفضيلة انتهى اه‍. سم (قوله أو الاجتماع) بالرفع عطفا على القرب. (قوله أو ~~للجمع) عطف على لذلك (قوله بعد صلاة المغرب الخ) عبارة النهاية وفي المجموع ~~أن السنة أن يصلوا قبل حط رحالهم بأن ينيخ كل جمله ويعقله ثم يصلون للاتباع ~~رواه الشيخان ويصلي كل رواتب PageV04P108 # الصلاتين كما مر قبيل باب الجمعة ولا يتنفل نفلا مطلقا اه‍. أي لا يطلب ~~منه ذلك ع ش وهذه كالصريحة في أن الإناخة قبل الصلاتين جميعا ويمكن ببعد ~~حمل كلام الشارح على ما إذا صلوا المغرب في عرفة كما في الونائي عبارته ~~والأفضل أن يتأخروا بعرفة بعد الغروب إلى أن تزول الصفرة قليلا ثم دفعوا ~~إلى مزدلفة بعد صلاة المغرب فإذا دخل ms2788 وقت العشاء ندب أن ينيخ كل جمله ثم ~~يعقله ثم يصلون العشاء ثم يحطون رواحلهم ثم يصلون الرواتب والوتر وأخر ~~المسافر المغرب ندبا إلى وقت العشاء ليجمع فيها تأخيرا اه‍. (قوله ثم يصلون ~~الرواتب) عبارة العباب وشرحه وأن يصلوا الرواتب بعد الجمع بعرفة ومزدلفة ~~على الكيفية السابقة في باب الجمع لا النفل المطلق بين الصلاتين ولا بعدهما ~~لئلا ينقطعوا عن المناسك اه‍. زاد في حاشية الايضاح بل قال جمع أنه لا تسن ~~الرواتب ولا غيرها انتهى اه‍. سم (قوله هذا) إلى المتن في النهاية والمغني ~~(قوله وقت اختيار العشاء) وهو ثلث الليل على الراجح ونائي وكردي علي بأفضل ~~(قوله وإلا صلوهما الخ) أي جمعا مغني وونائي قول المتن (حضوره الخ) أي أدنى ~~لحظة بعد زوال يوم عرفة نهاية ومغني قول المتن (بجزء من أرض عرفات). # فرع: شجرة أصلها بعرفة خرجت أغصانها لغيرها هل يصح الوقوف على الأغصان ~~كما يصح الاعتكاف على أغصان شجرة خرجت من المسجد الذي أصلها فيه نظر ويتجه ~~عدم الصحة فليتأمل ولو انعكس الحال فكان أصل الشجرة خارجه وأغصانها داخله ~~ففيه نظر أيضا ويتجه الصحة فليتأمل سم على حج وينبغي أن مثله في عدم الصحة ~~ما لو طار في هواء عرفة ثم رأيت سم على حج نقل مثله عن م ر وعليه فيفرق بين ~~من طار في الهواء حيث لم يصح وقوفه وبين من وقف على الأغصان الداخلة في ~~الحرم فيصح بأنه مستقر في نفسه على جرم في هواء عرفة فأشبه الواقف في أرضه ~~هذا لكن نقل عن شيخنا العلامة الشوبري في حواشي التحرير التسوية بينهما أي ~~الغصن والطيران في عدم الصحة أقول ولو قيل بالصحة في الصورتين تنزيلا ~~لهوائه منزلة أرضه لم يبعد ع ش وهو وجيه ويؤيد ما مر عن سم عن الحاشية من ~~صحة الطيران في السعي. (قوله وهي معروفة) وليس منها نمرة ولا عرنة ودليل ~~وجوب الوقوف الحج عرفة من جاء ليلة جمع قبل طلوع الفجر فقد أدرك الحج رواه ~~أبو داود نهاية ms2789 زاد المغني وحد عرفة ما جاوز عرنة إلى الجبال المقابلة مما ~~يلي بساتين ابن عامر اه‍. (قوله لخبر مسلم) إلى قوله وإن أطال في المغني ~~إلا قوله وفارق إلى وإنما يجزئ وكذا في النهاية إلا أنه خالف في المغمى ~~عليه كما يأتي قول المتن (ونحوه) أي كغريم ودابة شاردة نهاية (قوله وألحق ~~السعي والرمي الخ) قد يدل اقتصاره عليهما على أن الحلق كالوقوف فليراجع سم ~~(قوله لأنه عهد التطوع الخ) فيه تأمل فإن نظير الوقوف موجود في الجهاد ~~مثلهما. # (قوله ويحتمل الخ) يتجه أن يجري هنا ما قيل في الاجتهاد في القبلة إذا ~~قدر على سؤال المخبر عن علم سم عبارة البصري وقد يؤيد الاحتمال الثاني بأن ~~هذا ركن ويحتاط له ما لا يحتاط للواجب اه‍. (قوله بشرط كونه) أي المحرم ~~(أهلا للعبادة) أي إذا أحرم بنفسه نهاية زاد المغني أما من أحرم به وليه ~~فلا يشترط فيه ما ذكر PageV04P109 # وغير المحرم لا يكتفي بوقوفه اه‍. (قوله لا مغمى عليه) أي في جميع وقت ~~الوقوف فإن أفاق لحظة كفى كما في الصوم مغني ونهاية (قوله كذلك) أي تعدى أو ~~لا. (قوله فلا يجزئه الخ) أي لا فرضا ولا نفلا ومثله سكران لم يزل عقله ~~تعدى بسكره أو لا بخلاف المجنون كسكران زال عقله مطلقا فيقع له نفلا والفرق ~~بين المغمى عليه والمجنون أنه ليس له ولي يحرم عنه بخلاف المجنون شرح م ر ~~اه‍ سم قال ع ش قوله م ر والفرق الخ يؤخذ منه أنه لو طرأ الاغماء عليه بعد ~~الاحرام وقع حجه صحيحا وإن أغمي عليه جميع مدة الوقوف اه‍. (قوله ويوافقه ~~الخ) أي ما قالاه (قوله فمن عبر الخ) أي في المغمى عليه مغني (قوله عند ~~الاحرام) تأمل بصري ويجاب بأن الكلام كما تقدم عن النهاية والمغني فيمن ~~أحرم بنفسه. (قوله أنه لا يقع الخ) تقدم عن النهاية اعتماده (قوله مطلقا) ~~أي لا فرضا ولا نفلا و (قوله بخلاف المجنون) أي يقع له نفلا بصري (قوله ~~والفرق ms2790 الخ) اعتمد هذا الفرق م ر اه‍. سم عبارة البصري الفرق المذكور نقله ~~ابن شهبة ثم نظر فيه والفرق المشار إليه في غاية الدقة والوضوح فمن رام ~~الاطلاع على كنهه فعليه بالوقوف عليه في الشرح المشار إليه اه‍. (قوله ~~ويبطل فرقه الخ) قد يمنع أن ذلك مبطل لأنه ليس الكلام في هذه الصورة الخاصة ~~التي يولي عليه فيها سم عبارة الكردي علي بأفضل وكلام التحفة يوهم أن ~~المغمى عليه لا يكون كالمجنون إلا عند اليأس من إفاقته فلا يقع حجه نفلا ~~إلا حينئذ إلا أن يكون مراده أنه حيث وجد للمغمى عليه حالة يولى عليه ~~ألحقناه بالمجنون مطلقا في وقوع حجه نفلا أو أن مراده يكون حينئذ كالمجنون ~~في كون وليه يبني على إحرامه بقية أعمال النسك بخلاف ما إذا لم يول عليه ~~فيبقى على إحرامه إلى إفاقته فيعمل الأعمال بنفسه كما يدل على ذلك عبارته ~~في شروحه على الارشاد والعباب اه‍. (قوله فالحق أنه حينئذ الخ) أي حين إذ ~~يئس من إفاقته سم. # (قوله هو والمجنون سواء) وفاقا للاسنى والمغني وخلافا للجمال الرملي ~~وشرحي البهجة لشيخ الاسلام اه‍. # كردي علي بأفضل (قوله المستغرق) أي جميع الوقت مغني قول المتن (يوم عرفة) ~~وهو تاسع الحجة نهاية (قوله المندفع الخ) صفة للاتباع. و (قوله قول أحمد ~~الخ) فاعله (قوله على دخوله بالزوال) أي عدم تخلفه عن الزوال فلا ينافي ~~انعقاد الاجماع على ذلك قول الإمام أحمد بدخوله بالفجر بصري (قوله وبه الخ) ~~أي بالاجماع. (قوله قول شارح) هو العلامة ابن الملقن بصري (قوله للاتباع) ~~متعلق بيشترط كردي أقول صنيع عبارة ذلك الشارح وسردها السيد البصري صريح في ~~أنه متعلق بينبغي الخ (قوله وكما قالوا الخ) عطف على للاتباع (قوله بمثله) ~~وهو اعتبار مضى قدر الركعتين والخطبتين. (قوله رده) أي قول ذلك الشارح ~~(قوله وفرق بعضهم الخ) نقل هذا الفرق بتفصيله ابن شهبة عن الأذرعي ثم نظر ~~فيه والفرق الذي أشار التحفة إلى رده هو هذا الفرق ويعلم بمراجعته أن رده ~~أولى ms2791 بالرد فراجعه فتأمله إن كنت من أهله بصري عبارة النهاية ولعل الفرق ~~التسهيل على الحاج لكثرة أعماله فوسع له الوقت ولم يضيق عليه باشتراط توقفه ~~على شئ آخر بعد الزوال بخلاف المضحي اه‍. (قوله أن الترتيب) أي اعتبار مضي ~~القدر المذكور (قوله فحملنا فعله) أي تقديمه (ص) على الوقوف. و (قوله عملا ~~الخ) علة للحمل و (قوله على خبر الخ) متعلق بالمقدم و (قوله على أنه الخ) ~~متعلق بحملنا (قوله لحيازة فضيلة الخ) أي لئلا يشتغل عنها بالوقوف بصري ~~ومغني (قوله للصلاة) أي صلاة الصبح (قوله وقضى تفثه) والتفث ما يفعله ~~المحرم عند تحلله من إزالة شعث PageV04P110 # ووسخ وحلق شعر وقلم ظفر أسنى ومغني. (قوله وفيه) أي في الحديث الأخير ~~والجار متعلق بقوله الآتي رد الخ و (قوله لأنه الخ) علة متوسطة بين جزأي ~~المدعي (قوله رد لما قيل الخ) أي لأنه (ص) إنما سماها ليلة جمع لا ليلة ~~عرفة كردي عبارة البصري قوله رد الخ فيه نظر إذ اللازم من ذلك إطلاق ليلة ~~جمع لذلك نظرا للحقيقة وهو لا يمنع إطلاق ليلة عرفة عليها نظرا لأن لها حكم ~~يومها والحاصل أن قائل ذلك إن كان مستنده النقل فلا محيد عنه ولا يرده ~~الحديث المذكور أو الاستنباط مما ذكر فهو غير لازم كما أشار إليه الشارح ~~اه‍. قول المتن (نهارا) أي بعد الزوال نهاية ومغني. (قوله دم الترتيب الخ) ~~الأنسب التنكير لما في التعريف من إيهام الحصر بصري (قوله ترك نسكا) وهو ~~الجمع بين الليل والنهار والأصل في ترك النسك وجوب الدم إلا ما خرج بدليل ~~نهاية ومغني (قوله لذلك) أي لجمعه بين الليل والنهار ع ش قول المتن (ولو ~~وقفوا الخ) ومن رأى الهلال وحده أو مع غيره وشهد به فردت شهادته يقف قبلهم ~~لا معهم إذ العبرة في دخول وقت عرفة وخروجه باعتقاده كمن شهد برؤية هلال ~~رمضان فردت شهادته مغني زاد النهاية وقياسه وجوب الوقوف على من أخبره بذلك ~~ووقع في قلبه صدقه اه‍. عبارة الونائي ومن ms2792 رأى الهلال ورد وقف وجوبا قبلهم ~~لا معهم وكذا من اعتقد صدقه كما في النهاية وخبره في الحاشية وشرح العباب ~~اه‍. قال الرشيدي قوله م ر وشهد به فردت شهادته ليس بقيد فالمدار على أنه ~~رآه وقوله م ر قبلهم لا معهم ظاهره وإن لم يمكنه الوقوف إلا معهم وقوله م ر ~~وقياسه الخ وانظر هل يجري هنا ما مر في الصوم بالعمل بالحساب اه‍. (قوله ~~الحادي عشر) إلى الفصل في النهاية إلا قوله أي غالطين وقوله ودخول إلى ~~المتن وقوله كما بينته إلى المتن وكذا في المغني إلا قوله أو ليلة الحادي ~~عشر وقوله إذا وقفوا إلى المتن. (قوله لم يجز الخ) عبارة النهاية والمغني ~~ولو غلطوا بيومين فأكثر أو في المكان لم يصح جزما لندرة ذلك اه‍. (قوله ~~مطلقا) أي عمدا أو غلطا قلوا أو كثروا. (قوله أو ليلة الحادي عشر) خلافا ~~لشرح المنهج والمغني ووفاقا للنهاية عبارته ومقتضى كلام المصنف أنهم لو ~~وقفوا ليلة الحادي عشر لا يجزئ وهو ما صححه القاضي حسين لكن بحث السبكي ~~الاجزاء كالعشر لأنه من تتمته وهو مقتضى كلام الحاوي الصغير وفروعه وإفتاء ~~الوالد وهو الأقرب اه‍. قال ع ش قوله م ر لكن بحث السبكي الاجزاء هو ~~المعتمد اه‍ عبارة سم وفي حاشية الايضاح بعد كلام قرره فقول القاضي حسين لا ~~يصح الوقوف ليلة الحادي عشر ضعيف انتهى م ر اه‍. وعبارة الكردي علي بأفضل ~~والمعتمد أن ليلة الحادي عشر كالعاشر خلافا للاسنى والمغني اه‍. (قوله بأن ~~غم الخ). تنبيه: المتجه فيما لو وقع الغلط وبيان الحال قبل الاحرام صحة ~~إحرامهم ووقوعهم بعد ذلك لوجود المعنى وهو مشقة القضاء. تنبيه آخر: لا فرق ~~في إجزاء الوقوف غلطا في العاشر بين وقوفهم معا ومرتبين واحدا واحدا مثلا ~~كما هو ظاهر وإن توهم بعض الطلبة خلافه. فرع: الوجه أنه إذا حصل الغلط صار ~~العاشر هو يوم عرفة والحادي عشر هو العيد شرعا في حق كل من كان محرما بالحج ~~أو أحرم به في ms2793 ذلك اليوم فلا يجزئ تضحيته في اليوم التاسع لا العاشر وقضية ~~ذلك صحة صومه العاشر سم وقوله في اليوم التاسع لا العاشر صوابه في اليوم ~~العاشر PageV04P111 # (قوله ودخول هذا) أي قوله أم قبله بأن غم الخ كردي (قوله فزعم تعين الخ) ~~وممن زعمه النهاية والمغني قال سم أقول بل زعم نفس صحة المفعول لأجله ممنوع ~~فضلا عن تعينه وذلك لاشتراط اتحاد زمان العامل والمفعول لأجله كما تقرر في ~~محله نعم في الرضى في بيان المراد بالاتحاد ما يسهل الامر والوجه تخريج ~~المفعول له على مذهب سيبويه والأقدمين من عدم اشتراط هذا الشرط كما قاله ~~أبو حيان اه‍. (قوله ممنوع) قد يقال يكفي في تعينه أن المعنى مجازي هنا غير ~~مفهوم من اللفظ لانتفاء القرينة عليه فالحمل عليه حمل على ما لا يفهم من ~~اللفظ وهو لا يجوز بغير ضرورة سم قول المتن (أجزأهم) أي وقوفهم وإذا وقفوا ~~العاشر غلطا لم يصح وقوفهم فيه قبل الزوال كما بحثه الأذرعي بل بعده ولا ~~يصح رمي يوم نحره إلا بعد نصف الليل وتقدم الوقوف ولا ذبح إلا بعد طلوع شمس ~~الحادي عشر ومضى قدر ركعتين وخطبتين خفيفات وأيام التشريق تمتد على حساب ~~وقوفهم كما أفتى بذلك الوالد رحمه الله تعالى نهاية عبارة سم عن شرح العباب ~~ومفهوم كلام الحاوي الصغير وفروعه أن وقت الوقوف للغالطين من زوال العاشر ~~إلى فجر الحادي عشر وهو ظاهر ومن ثم اعتمده السبكي وغيره اه‍. # (قوله لتقصيرهم) أي بعدم تحرير الحساب ع ش. (قوله فتحسب أيام التشريق ~~الخ) خلافا للاسنى والمغني. # (قوله على حساب وقوفهم) أي فالحادي عشر هو العيد والثلاثة بعده هي ~~التشريق كما أفتى بذلك شيخنا الشهاب الرملي وهل يثبت كون الحادي عشر هو ~~العيد والثلاثة بعده هي التشريق في حق غير الحجيج أيضا بالنسبة لصلاة العيد ~~وذبح الأضحية ونحو ذلك فيه نظر والذي يظهر في غيرهم أن من سلم من الغلط ~~وثبت الرؤية في حقه كان هو الرائي أولا لم يثبت ما ذكر في حقه ms2794 بل مقتضى تلك ~~الرؤية ومما يعين ذلك أن بعض الحجيج لو انفرد بالرؤية لزمه العمل بالرؤية ~~ولم يجز له موافقة الغالطين وإن كثروا وإذا كان هذا في بعض الحجيج ففي ~~غيرهم أولى ومن لم يسلم من الغلط بأن لم ير هو ولا من يلزمه العمل برؤيته ~~فيحتمل ثبوت ما ذكر في حقه تبعا للحجيج ويحتمل خلافه لأن هذا من خصائص الحج ~~ألا ترى أنهم لو تركوا الحج ووقعوا في هذا الغلط لم يثبت في حقهم هذا الحكم ~~كما هو ظاهر بل العبرة في حقهم بما تبين وهذا كله بالنسبة لأهل مكة ومن ~~وافقهم في المطلع أما من خالفهم فيه فلا توقف في عدم ثبوت ما ذكر في حقهم ~~مطلقا كما هو ظاهر فليتأمل سم والاحتمال الثاني هو الظاهر (قوله فاسقين) أي ~~أو كافرين نهاية ومغني (قوله وهو يمكن الخ) أي كل من غلط الحساب وخلل ~~الشهود يمكن الاحتراز عنه والغلط بالتأخير قد يكون بالغيم المانع من الرؤية ~~ومثل ذلك لا يمكن الاحتراز عنه مغني ونهاية. PageV04P112 # فصل في المبيت بمزدلفة وتوابعه (قوله بمزدلفة) بكسر اللام، وطولها سبعة ~~آلاف ذراع محمد صالح وفي الكردي علي بأفضل عن فيض الأنهر من كتب الحنفية ~~طول مزدلفة سبعة آلاف ذراع وثمانون ذراعا وأربعة أسباع ذراع اه‍. (قوله ~~وتوابعه) أي كالدفع منها وطلب الدم على ترك المبيت وسن أخذ الحصى منها ~~والوقوف بالمشعر الحرام ورمي جمرة العقبة ثم الذبح ثم الحلق أو التقصير ثم ~~دخول مكة لطواف الإفاضة (قوله على ما قبلها الخ) يعني على الأعمال المذكورة ~~في الفصل السابق (قوله عطفها الخ) أي وجملة قوله فصل أي هذا فصل اعتراضية ~~يجوز الفصل بهذا كما صرحوا به ويجوز أن يكون المعطوف عليه مقدرا أي فصل ~~يفعلون ما ذكر ويبيتون وأن تكون الواو استئنافية فيه سم قول المتن (ويبيتون ~~الخ) هل يشترط أن لا يكون مجنونا ولا مغمى عليه وعليه لو بقي جميع النصف ~~مجنونا أو مغمى عليه هل يسقط الدم لأن كلا من الجنون والاغماء عذر ms2795 والمبيت ~~يسقط بالعذر بخلاف وقوف عرفة ولا يبعد ان يجعل عذر العدم تمكنه منه نعم إن ~~كان له ولي أحرم عنه وجب عليه إحضاره وإلا فعلى الولي الدم سم على حج (قوله ~~أحرم عنه الخ) يخرج ما لو أحرم بنفسه ثم طرأ عليه الجنون أو الاغماء وقضيته ~~أنه لا دم على الولي إذا لم يحضره فليراجع ع ش عبارة الونائي فيكفي المرور ~~ولو ظنها غير مزدلفة أو بنية غريم أو كان نائما أو مجنونا أو مغمى عليه أو ~~سكران وهذا أي الاجزاء من نحو المجنون هو ما جرى عليه عبد الرؤوف وقال ~~الشمس الرملي يشترط فيه أن يكون أهلا للعبادة وجمع ابن الجمال بينهما بأن ~~يحمل الأول على غير المتعدي والثاني على المتعدي اه‍. (قوله وجوبا) إلى ~~قوله كما صرح به في المغني إلا قوله وعليه كثيرون وكذا في النهاية إلا قوله ~~واختاره السبكي. (قوله ويحصل بلحظة الخ) أي كالوقوف بعرفة نهاية ومغني وفي ~~سم بعد ذكر مثله عن الحاشية ما نصه وقضيته أنه لا ينصرف بالصرف وأنه يجزئ ~~وإن قصد آبقا ولم يعلم أنها مزدلفة وينبغي أن يجري ذلك في منى فيحصل المبيت ~~بها وإن لم يعلم أنها منى وقصد غير الواجب م ر اه‍. عبارة النهاية ويأتي ~~فيه أي مبيت مزدلفة ما مر في عرفة من جهله بالمكان وحصوله فيه لطلب آبق ~~ونحوه فيما يظهر اه‍ (قوله وعليه يحمل الخ) أي على ما صرح به الجمع (قوله ~~ثم استشكله) أي الرافعي اشتراط معظم الليل و (قوله وعلى الأول) أي من عدم ~~اشتراطه المعتمد (قوله ولم يرد الخ) أي لفظ المبيت. (قوله PageV04P113 # ولان على الحاج الخ) لا يخفى ما في هذا الصنيع بصري عبارة سم هذا تعليل ~~لكون الاحياء بالذكر والدعاء دون غيرهما مما يتعب كالصلاة اه‍. (قوله فأريح ~~ليلا الخ) واقتصر (ص) في المزدلفة على صلاة المغرب والعشاء قصرا ورقد بقية ~~الليل مع كونه عليه الصلاة والسلام كان يقوم الليل حتى تورمت قدماه ولكنه ~~أراح نفسه الشريفة لما ms2796 تقدم في عرفة ولما هو بصدده يوم النحر من كونه نحر ~~بيده المباركة ثلاثا وستين بدنة وذهب إلى مكة لطواف الإفاضة ورجع إلى منى ~~فترك (ص) قيام الليل بتلك الليلة ونام حتى أصبح انتهى من المواهب اللدنية ~~اه‍ بصري (قوله لم يسن له التنفل الخ) وفاقا للاسنى وخلافا للمغني والنهاية ~~بصري عبارتهما ويسن الاكثار في هذه الليلة من التلاوة والذكر والصلاة اه‍ ~~قال الرشيدي قوله م ر والصلاة المراد بالصلاة هنا المعنى اللغوي المرادف ~~للدعاء المار في كلامه م ر ويدل على هذا أنه لم يذكر الدعاء هنا كما ذكره ~~فيما مر أو مراده بالصلاة الرواتب غير النفل المطلق حتى لا ينافي ما مر له ~~وهذا أولى من حمل الشيخ ع ش لها على الصلاة عليه (ص) للاستغناء عنها بالذكر ~~اه‍. (قوله التنفل المطلق الخ) عبارة شرح العباب وإطلاقه أي المجموع الصلاة ~~مستثنى نفلها المطلق للاتباع لما صح أنه (ص) اضطجع بعد راتبة العشاء إلى ~~طلوع الفجر فكان احياؤه بالذكر والفكر أفضل اه‍ وهل المراد براتبة العشاء ~~ما يشمل الوتر لئلا يلزمه فوته سم قول المتن (بعد نصف الليل) أي ولم يعد ~~نهاية ومغني (قوله بعذر) إلى قوله وأخذ في المغني وإلى قوله ولك رده في ~~النهاية قول المتن (وعاد الخ) راجع لقوله أو قبله فقط شرح م ر اه‍ سم قول ~~المتن (ومن لم يكن بها في النصف الثاني) أي في جميعه بأن لم يكن بها بلحظة ~~منه فالظرف الثاني متعلق بالنفي لا بالمنفي ويحتمل أنه متعلق بالمنفي ~~والمراد بالنصف الثاني جزء منه. (قوله لكن الأصح الخ) عبارة المغني ~~والنهاية وقضية هذا البناء عدم وجوب الدم فيكون مستحبا كما لو ترك المبيت ~~بمنى ليلة عرفة لكن رجح المصنف فيما عدا المنهاج من كتبه الوجوب وقال ~~السبكي إنه المنصوص في الام والصحيح من جهة المذهب أي ولا يلزم من البناء ~~الاتحاد في الترجيح اه‍. (قوله حيث لا عذر الخ) أي وأما المعذور بما سيأتي ~~في مبيت منى فلا دم عليه ms2797 جزما مغني. (قوله مما يأتي في مبيت منى) وفي حاشية ~~الايضاح للشارح وشرحه للجمال الرملي، الأوجه مجئ ما ذكر من الاعذار في ~~الجمعة والجماعة هنا كتمريض قريب ونحو صديق لا متعهد له وإن لم يشرف على ~~الموت الخ وفي الايعاب يلحق به كل ذي حاجة لها وقع انتهى اه‍. كردي علي ~~بأفضل (قوله وأخذ منه البلقيني الخ) نقله عنه في النهاية وأقره اه‍. بصري ~~(قوله أن من شرط مبيته الخ) نظير ذلك ما في شرح الروض في الجعالة مما نصه. ~~خاتمة لو تولى وظيفة وأكره على عدم مباشرتها أفتى الشيخ تاج الدين الفزاري ~~باستحقاق المعلوم قال الزركشي والظاهر خلافه لأنها جعالة وهو لم يباشر ~~انتهى فإفتاء التاج موافق لما قاله البلقيني وبحث الزركشي موافق لرد الشارح ~~سم (قوله بمدرسة) أي مثلا. و (قوله لخوف على محترم) PageV04P114 # أي من نفس أو زوجة أو مال أو نحوها نهاية (قوله ما يعلم منه الرابح الخ) ~~لم يرد في آخر الجعالة على نقله كلام التاج الفزاري المذكور فيما مر عن شرح ~~الروض وتعقبه بقوله واعتراض الزركشي الخ يجاب عنه الخ سم (قوله ومن العذر) ~~إلى قول المتن وحصى الرمي في النهاية إلا قوله ويوجه إلى نعم وقوله أي إن ~~إرادوا إلى المتن وقوله قيل وكذا في المغني إلا قوله بأن وقف إلى نعم (قوله ~~ومن العذر هنا الخ) ومنه ما لو خافت المرأة طرو الحيض أو النفاس فبادرت إلى ~~مكة للطواف مغني ونهاية وأقول هو واضح لكنه لا حاجة إليه بعد تصريحهم أن ~~الاشتغال بطواف الركن عذر وإن لم يضطر إليه بل ربما يوهم خلاف ما صرحوا به ~~بصري زاد ع ش وقد يقال أشار بذكره م ر إلى أنه لا يأتي فيه تنظير الإمام ~~الآتي اه‍. (قوله اشتغاله بالوقوف) وقيده الزركشي بما إذا لم يمكنه الدفع ~~إلى مزدلفة ليلا أي بلا مشقة والأوجب جمعا بين الواجبين وهو ظاهر نهاية ~~ومغني (قوله أو بطواف الإفاضة الخ) نظر فيه الإمام بأنه غير مضطر إليه ~~بخلاف ms2798 الوقوف كذا في النهاية فتبين أنه المشار إلى رده بقول الشارح وإن لم ~~يضطر الخ بصري (قوله أو بعده ولم يمر الخ) ظاهره ولو مع إمكان المرور منها ~~سم عبارة البصري قد يقال إن كان عدم مروره بها مع عدم تمكنه لنحو خوف فهو ~~العذر أو مع التمكن فهو محل تأمل لأن إيجاب المرور بها حينئذ أولى من إيجاب ~~العود إليها مع التمكن منه وقد يجاب باختيار الأول وفرض أن الخوف زال بعد ~~المرور في أثناء الليل فليتأمل اه‍ (قوله وإن لم يضطر الخ) معتمد ع ش (قوله ~~إليه) أي الطواف ونائي. (قوله نعم ينبغي أنه لو فرغ منه الخ) ينبغي من ~~الوقوف أو الطواف حتى يشمل المسألتين سم وونائي وتقدم عن النهاية والمغني ~~ما يوافقه قول المتن (ويسن تقديم النساء الخ) أي إن لم تكن فتنة بأن صحبهم ~~محرم أو نحوه ونائي (قوله أي إن أرادوا تعجيل الرمي الخ) أي أو أن المراد ~~قبل زحمة الناس في سيرهم من مزدلفة إلى منى أو أن المراد أنهم إذا فعلوا ~~ذلك كانوا متمكنين من الرمي عند طلوع الشمس قبل مجئ غيرهم وازدحامهم معه ع ~~ش قول المتن (ثم يدفعون) بفتح أوله بخط المصنف (إلى منى) وشعارهم مع من ~~تقدم من النساء والضعفة التلبية والتكبير تأسيا به (ص) رواه الشيخان مغني ~~ونهاية (قوله لجريان قول الخ) عبارة المغني فقد قال ابن حزم فرض على الرجال ~~أن يصلوا مع الإمام الذي يقيم الحج بمزدلفة قال ومن لم يفعل ذلك فلا حج له ~~اه‍. (قوله والمتن لأنه الخ) عطف على الخبر. (قوله ورد) أي قوله لأنه معطوف ~~الخ (قوله بأنه يلزم عليه الخ) قد يمنع اللزوم فتأمله فإن ندب الاخذ لهما ~~ليلا لعدم بقائهما إليه سم أي النهار (قوله ذلك) أي أخذ الحصى من مزدلفة ~~(قوله فالصواب الخ) محل نظر بل الصواب عطفه على يدفعون ليتناسب السياق ~~والسباق وأما حكم الضعفة فمعلوم من المبسوطات بصري (قوله عطفه الخ) أي أو ~~استئنافه سم (قوله عطفه ms2799 على يبيتون) جرى عليه النهاية والمغني وقال الرشيدي ~~يلزم عليه إيهام أنه واجب كالمعطوف عليه اه‍. (قوله ليوم النحر) إلى قوله ~~واستشكل في النهاية والمغني (قوله مثل حصى الخذف) بإعجام الخاء والذال ~~الساكنة ع ش (قوله ويزيد) أي على السبع (قوله لئلا يسقط الخ) عبارة النهاية ~~والمغني فربما يسقط الخ اه. (قوله واستشكل) أي قول المصنف من مزدلفة (قوله ~~إذ الأولى الخ) عبارة النهاية والمغني وسكت الجمهور عن موضع أخذ حصى الجمار ~~لأيام التشريق إذا قلنا بالأصح أنها لا تأخذ من مزدلفة فقال ابن ~~PageV04P115 # كبح: تؤخذ من بطن محسر وارتضاه الأذرعي وقال السبكي: لا يؤخذ لأيام ~~التشريق إلا من منى نص عليه في الاملاء انتهى والأوجه حصول السنة بالأخذ من ~~كل منهما اه‍ قال ع ش قوله م ر بالأخذ من كل منهما قضيته أنه ليس أحدهما ~~أولى من الآخر اه‍. عبارة الونائي وسن أن يأخذ من مزدلفة حصى رمي يوم النحر ~~ليلا إن أراد النفر منها ليلا وإلا فبعد الفجر أما أيام التشريق فمن نحو ~~جبال منى اه‍. (قوله منه) أي المحسر (قوله وما احتمل الخ) معطوف على المرمى ~~(قوله أو على أنه الخ) ولعله الأقرب فكان الأولى تقديمه على الجواب الأول ~~(قوله فإن قلت قياس الخ) قد يقال المفهوم من كلامه السابق ومن الحديث ~~بتسليم دلالته على المدعي طلب التقاط الحصى من محسر ومحل العذاب على ما ~~يفهم كلامه الآتي بطنه فليحمل كلامهم والحديث على ما عداه جمعا بين الأدلة ~~بحسب الامكان على أن لك منع الدلالة إذ ليس في الحديث تعرض لبيان المحل ~~المأخوذ منه وبالجملة فالقلب أميل إلى ما نقله السبكي عن نص صاحب المهذب ~~لأنه لم يثبت أخذه (ص) ولا أحد من أصحابه من غير منى والاخذ منها وإن لم ~~يرد التصريح به فهو الظاهر بصري. (قوله ويجوز) إلى المتن في النهاية ~~والمغني إلا قوله وواضح إلى ومن حش وقوله ما لم يغسله إلى ومن المرمى وقوله ~~وهو البناء إلى المتن (قوله ويجوز أخذه) أي ms2800 أخذ حصى رمي النحر وغيره نهاية ~~ومغني (قوله من مسجد لم يملكه الخ) أي مما جلب إليه من الحصى المباح وفرش ~~فيه كما أشار إليه الرافعي مغني (قوله لم يملكه) فاعل يملكه المسجد ومفعوله ~~الحصى سم (قوله وواضح أن محل كراهة المملوك الخ) محل تأمل الجزم بالكراهة ~~مع العلم بالرضا أو مع الاعراض بصري (قوله أو أعرض) الأولى أو إعراضه (قوله ~~ومن حش) بفتح المهملة أشهر من ضمها وهو المرحاض مغني (قوله وكذا كل محل نجس ~~الخ) قضية كلامه أن المأخوذ من الحش لا تزول كراهة الرمي به بغسله بخلاف ~~المأخوذ من غيره من مواضع النجاسة وكلام شرح الروض والخادم صريح في ~~استوائهما في عدم زوال الكراهة بالغسل وصرح به في الايعاب ثم قال نعم ~~المتنجس الذي لم يؤخذ من محل متنجس تزول كراهته بالغسل سم أقول وكلام ~~النهاية والمغني كالصريح في المساواة المذكورة أيضا (قوله ومن الحل) أي ~~لعدو له من الحرم المحترم مغني (قوله أو ذا الحرمة الخ) أي الممنوع من ~~انتهاكه جاهلية وإسلاما ع ش. (قوله وهو البناء الخ) عبارة النهاية والمغني ~~وهو بفتح الميم في الأشهر وحكي كسرها جبل صغير آخر المزدلفة اسمه قزح بضم ~~القاف وبالزاي وسمي مشعرا لما فيه من الشعار وهي معالم الدين اه‍. زاد ~~الونائي عليه البناء الموجود الآن اه‍. # (قوله مستقبلين) إلى قوله وحكمته في النهاية إلا قوله وتصدقوا وأعتقوا ~~وإلى قول المتن فيصلون الخ في المغني إلا ما ذكر وقوله على قول إلى أو أن ~~رجلا وقوله ومن ثم يسميه إلى أو أن البيضاوي (قوله ذاكرين) ويكثرون من ~~قولهم * (ربنا آتنا في الدنيا حسنة) * الآية ومن جملة ذكره الله أكبر ثلاثا ~~لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد نهاية ومغني. (قوله وإلا فتحته) أي ~~إن أمكن وإلا بعدوا ونائي قول المتن (ودعوا) ومن جملة دعائه اللهم كما ~~أوقفتنا فيه وأريتنا إياه فوفقنا لذكرك كما هديتنا واغفر لنا وارحمنا كما ~~وعدتنا بقولك وقولك الحق * (فإذا PageV04P116 # أفضتم من عرفات إلى قوله ms2801 * (واستغفروا الله إن الله غفور رحيم) * نهاية ~~ومغني (قوله بطن محسر) بضم الميم وفتح الحاء المهملة وكسر السين المهملة ~~المشددة وراء مغني (قوله وهو أعني محسرا الخ) وفي حاشية السيد وقد قدم ~~المصنف أن وادي محسر ليس من منى ثم ذكر السيد أن لفظ رواية مسلم تدل على ~~أنه من منى وساقها ثم قال ولهذا قال المحب الطبري إن في حديث الفضل بن عباس ~~ما يدل على أن وادي محسر من منى ونقل صاحب المطالع ما يدل على أن بعضه من ~~منى وبعضه من مزدلفة وصوب ذلك انتهى اه‍. سم (قوله ما بين مزدلفة ومنى) قال ~~الأزرقي وادي محسر خمسمائة ذراع وخمسة وأربعون ذراعا مغني. (قوله أسرع ~~الماشي الخ) أي وإن لم يجد فرجة وهذا الاسراع للذكر ونائي (قوله وأنهم الخ) ~~عطف على خلافه (قوله على قول) أقره المغني وجرى عليه المصنف في شرح مسلم ~~(قوله قرب أوله) أي أول الحرم (قوله أو أن رجلا الخ) عطف على أن أصحاب الخ ~~(قوله لغير الحاج) بل وللحاج في حال الذهاب وهو متجه من حيث المعنى إن صح ~~نزول النار به على الصائد نعم قد يبعده أنه لم يرد عنه (ص) الاسراع في حال ~~الذهاب اللهم إلا أن يقال تركه بيانا للجواز بصري قول المتن (فيصلون منى ~~الخ) ويحسن كما قال ابن الملقن إذا وصل منى أن يقول ما روي عن بعض السلف ~~اللهم هذه منى قد أتيتها وأنا عبدك وابن عبدك أسألك أن تمن علي بما مننت به ~~على أوليائك اللهم إني أعوذ بك من الحرمان والمصيبة في ديني يا أرحم ~~الراحمين قال وروي أن ابن مسعود وابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنهما لما ~~رميا جمرة العقبة قالا: اللهم اجعله حجا مبرورا وذنبا مغفورا مغني ونهاية ~~قول المتن (بعد طلوع الشمس) أي وارتفاعها قدر رمح نهاية ومغني (قوله راكبا) ~~إلى قوله وهذا في النهاية والمغني (قوله من غير تعريج) أي من غير ميل كردي ~~(قوله لأنه تحية منى) أي فلا ms2802 يبتدأ فيها بغيره نهاية ومغني زاد الونائي إلا ~~لعذر كزحمة وخوف على نحو محرم وانتظار وقت فضيلة اه‍. (قوله وقضية ما مر ~~الخ) هو قوله فالسنة لهم تأخيره الخ كردي قول المتن (إلى جمرة العقبة) ~~وتسمى الجمرة الكبرى أيضا وليست من منى بل هي حد منى من الجانب الغربي جهة ~~مكة مغني ونهاية وقال في المغني في محل آخر وليست من منى بل منى تنتهي ~~إليها بصري (قوله ويجب رميها من بطن الوادي) أي أن يقع رميها في بطن الوادي ~~وإن كان الرامي في غيره كما هو ظاهر سم أي وبهذا التأويل يوافق كلامه كلام ~~غيره والسنة أن يرمي جمرة العقبة من بطن الوادي وقد بابي عن هذا التأويل ~~قوله الآتي وكثير من العامة الخ المقتضى أن مراد الشارح يخلفها بطن الوادي ~~وإنما سماه خلف الجمرة أي شاخصها نظرا لموقف الرامي. (قوله ولا يجوز من ~~أعلى الجبل) اقتصر عليه الشارح في شرح بأفضل وقال الكردي في حاشيته قوله من ~~أعلاها أي إلى خلفها أما إذا رمى من أعلاها إلى المرمى فإنه يكفي خلافا لما ~~فهم من هذه العبارة ونحوها عدم الاجزاء فقد صرح بالاجزاء في الايعاب وقال ~~القسطلاني في شرح البخاري اتفقوا على أنه من حيث رماها جاز سواء استقبلها ~~أو جعلها عن يمينه أو يساره أو من فوقها أو من أسفلها أو وسطها والاختلاف ~~في الأفضل انتهى بحروفه ونقل النووي في شرح مسلم الاجماع على الجواز وصرح ~~بالحكم الذي ذكرته ابن الأثير في شرح مسند الشافعي والزركشي في الخادم ~~وغيرهما فلا ينبغي التوقف فيه وقد أشبعت الكلام على ذلك في بعض الفتاوى ~~اه‍. وتقدم عن سم آنفا ما يوافقه. (قوله وكثير من العامة PageV04P117 # يفعلونه) لعله في زمنه وإلا فالموجود في زمننا رمي بعض العامة من أعلى ~~الجبل إلى بطن الوادي وتقدم أنه جائز وخلاف السنة. (قوله ما لم يقلدوا ~~القائل به) قضيته أن بعض الأئمة يجوز الرمي من أعلى الجبل إلى خلف الشاخص ~~فليراجع (قوله ويسن) إلى قوله وقضيته ms2803 الخ في النهاية والمغني إلا قوله ولا ~~عقبتها إلى المتن (قوله قطع التلبية عنده) أي مستبدلا عنها بالتكبير مع ~~الحلق أو بالأذكار الخاصة مع الطواف ونائي (قوله وقطعها الخ) عطف على قول ~~المتن ويقطع الخ (قوله للاتباع الخ) ويسن أن يرمي بيده اليمنى رافعا لها ~~حتى يرى بياض إبطه أما المرأة ومثلها الخنثى فلا ترفع ولا يقف الرامي ~~للدعاء عند هذه الجمرة وسيأتي شروط الرمي ومستحباته في الكلام على رمي أيام ~~التشريق نهاية ومغني. (قوله نقل الماوردي الخ) اعتمده الأسنى والمغني ~~والنهاية وشرح بأفضل والايعاب والامداد والمنح عبارة النهاية فيقول الله ~~أكبر ثلاثا لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد زاد المغني ~~والأسنى كما نقل عن الشافعي رضي الله تعالى عنه اه‍. (قوله تكريره له) أي ~~تكرير التكبير لكل حصاة (قوله مع توالي كلمات) متعلق بالتكرير. (قوله ~~بينها) يحتمل أنه ظرف للتوالي والضمير للتكبيرات ويحتمل أنه بصيغة المضي ~~وضميره المستتر للماوردي والبارز للكلمات قول المتن (هدي) بإسكان الدال ~~وكسرها مع تخفيف الياء في الأولى وتشديدها في الثانية لغتان فصيحتان وهو ~~كما قال الروياني اسم لما يهدى لمكة وحرمها تقربا إلى الله تعالى من نعم ~~وغيرها من الأموال نذرا كان أو تطوعا لكنه عند الاطلاق اسم للإبل والبقر ~~والغنم نهاية ومغني (قوله هديه) مفعول يذبح (قوله ومن معه ذلك الخ) عطف على ~~من معه هدي والإشارة إلى الهدي. و (قوله أضحيته) مفعول ليذبح المقدر بالعطف ~~وكان الاخصر الأوضح أن يقول عقب المتن وأضحية نذرا أو تطوعا ذلك عبارة ~~الونائي ثم يذبح هديه أو دم الجبرانات والمحظورات أو أضحيته إن كان اه‍. ~~قول المتن (قوله ثم يحلق الخ) أي الذكر نهاية ومغني (قوله اتباعا) إلى قوله ~~قاله الماوردي في المغني إلا قوله معه وقوله كذا أطلقوه إلى وأن يأخذ وكذا ~~في النهاية إلا ما يأتي في مسألة تقديم الحج على العمرة. (قوله ويسن ~~الابتداء الخ) وغير المحرم مثله فيما ذكر غير التكبير نهاية ومغني وأسنى ~~(قوله وأن يستقبل الخ) ms2804 وطهره من الحدثين والخبث وكون الحالق مسلما وطاهرا ~~مما ذكر وعدلا ونائي (قوله ويكبر معه الخ) قال الدميري وفي مثير الغرام ~~الساكن عن بعض الأئمة أنه قال: أخطأت في حلق رأسي في خمسة أحكام علمنيها ~~حجام بمنى فقلت بكم تحلق رأسي فقال أعراقي أنت قلت نعم قال النسك لا يشارط ~~عليه قال فجلست منحرفا عن القبلة فقال لي حول وجهك إلى القبلة فحولته ~~وأريته أن يحلق من الجانب الأيسر فقال لي أدر اليمين فأدرته فجعل يحلق وأنا ~~ساكت فقال كبر كبر فكبرت فلما فرغت قمت لاذهب فقال صل ركعتين ثم امض قلت له ~~من أين لك ما أمرتني به فقال رأيت عطاء بن رباح يفعله شرح الروض اه‍. # ع ش (قوله وإن استغربه الخ) أي سن التكبير عقب فراغ الحلق (قوله ويدفن ~~شعره) أي في محل غير مطروق وأن يقول بعد حلق النسك اللهم آتني بكل شعرة ~~حسنة وامح عني بها سيئة وارفع لي بها درجة واغفر لي وللمحلقين والمقصرين ~~ولجميع المسلمين أسنى ونهاية ومغني زاد الونائي وسن في التقصير التيامن ~~والاستقبال وقوله ما مر والتطيب واللبس اه‍. (قوله آكد) أي لئلا يؤخذ للوصل ~~نهاية ومغني. (قوله على أن مرادهم أنه يعطيه الخ) لعل محله إن لم يوطن نفسه ~~على تطييب نفس الحلاق بما يرضيه وإلا فواضح PageV04P118 # أنه أكمل بصري أي كما يشعر بذلك التعليل الآتي (قوله من نحو شاربه الخ) ~~أي كعنفقته وعانته مما يؤمر بإزالته للفطرة ونائي (قوله ومحله) أي محل كون ~~ذلك أكمل (قوله وإن كان يسود حلق فيهما) ينازع فيه إطلاق شرح مسلم استحباب ~~الحلق في الحج والتقصير في العمرة ليقع الحلق في أكمل العبادتين شرح م ر ~~أقول النزاع ممنوع لوجود الحلق على تقدير المذكور سم (قوله لأنه من القزع ~~المكروه) ويؤخذ من ذلك أنه لو خلق له رأسان لم يكره حلق أحدهما في العمرة ~~والآخر في الحج لانتفاء القزع مغني ونهاية وسم زاد الونائي هذا إن كانا ~~أصليين لأنه يكتفي بإزالة من أحدهما فإن ms2805 علمت زيادة أحدهما لم يكف الاخذ ~~منه وإن اشتبه وجب الاخذ من كل منهما كما قاله ع ش اه‍. وقال البصري بعد ~~ذكره عن شرح الروض مثل ما مر عن المغني والنهاية ما نصه وهو ظاهر وإنما ~~يتردد النظر في أنه هل الأفضل في حقه ذلك أو تقصير الاثنين جميعا في النسك ~~الأول ثم حلقهما جميعا في الثاني محل تأمل ولعل الثاني أقرب اه‍. (قوله ولو ~~صغيرة) أي لم تنته إلى زمن يترك فيه شعرها نهاية ومغني (قوله غلطه فيه ~~الأذرعي) لا شبهة لمنصف في أن هذا التغليط تساهل قبيح إذ ليس في كلام ~~الأئمة نص يمنع ما قاله الأسنوي وغاية ما يوجد إطلاق لا ينافي التقييد ~~الشاهد له المعنى سم (قوله إذ لا يشرع لها الحلق الخ) أي بالنص والاجماع ~~ويؤخذ من ذلك أن المرأة الكافرة إن أسلمت لا تحلق رأسها وأما قوله (ص) ألق ~~عنك شعر الكفر ثم اغتسل محمول على الذكر مغني ونهاية (قوله أو استخفاء من ~~فاسق الخ) أي ولهذا يباح لها لبس الرجال في هذه الحالة نهاية ومغني. (قوله ~~ويكره الخ) عبارة النهاية وكره الحلق ونحوه من إحراق أو إزالة بنورة أو نتف ~~لغير ذكر من أنثى وخنثى لأنه لهما مثلة ومن ثم لو نذره أحدهما لم ينعقد ~~بخلاف التقصير ولو منع السيد الأمة من الحلق حرم وكذا لو لم يمنع ولم يأذن ~~ويحرم على الحرة المزوجة إن منعها الزوج وكان فيه فوات استمتاع فيما يظهر ~~وبحث أنه يمتنع بمنع الوالد لها وفيه وقفة بل الأوجه خلافه إلا أن يقتضي ~~نهيه مصلحتها اه‍. وينبغي الحرمة أيضا إذا لم يمنع الزوج وكان فيه فوات ~~استمتاع م ر اه‍. سم عبارة ع ش قوله إن منعها الزوج الخ وقياس ما ذكره في ~~الأمة أن مثل المنع ما لو لم يأذن ولم ينه وأن المنع لا يتوقف على ~~PageV04P119 # فوات الاستمتاع لأن الحلق في حقها منهي عنه اه‍. (قوله بل بحث الأذرعي ~~الجزم الخ) أي لأنه ينقص استمتاعه قال ms2806 الشارح في حاشية الايضاح ومن العلة ~~يؤخذ أن نحو أخت السيد لا يحرم عليه ذلك إذ لا استمتاع له بها ما لم يكن ~~فيه نقص لقيمتها كما هو ظاهر انتهى وقد يقال ينبغي فيما ينقص القيمة أن ~~محله إن أراد التصرف فيها قبل طلوع الشعر الجديد المزيل للنقص سم (أو سيد) ~~ظاهره وإن لم يمنع الزوج سم ويندب لها ومثلها الخنثى نهاية ومغني (قوله ~~قاله الماوردي) كذا في أصله رحمه الله تعالى والمناسب حذف الهاء لأن ~~المنقول عن الماوردي تخصيصه بغير الذوائب كما يصرح بذلك كلام ابن شهبة نقلا ~~عن شرح المهذب وأقره ثم رأيت حذف الهاء من بعض النسخ وهو متعين بصري. (قوله ~~أي إزالة الشعر) إلى قوله وبهذا في المغني وكذا في النهاية إلا قوله وصح ~~إلى المتن (قوله أي إزالة الشعر الخ) أي إزالة شعر الرأس أو التقصير في حج ~~أو عمرة في وقته نهاية ومغني (قوله بأن وجد قبل دخول وقت التحلل) خرج ما ~~وجد بعد دخوله فلا يؤمر بحلقه لعدم اشتمال الاحرام عليه اه‍. # شرح الروض وعبارة العباب ولا يلزمه أي من لا شعر برأسه انتظار نباته بل ~~لا يجب عليه حلق ما نبت إذا لم يتناوله الاحرام اه‍. وقوله بل لا يجب الخ ~~قد يفهم الاستحباب وهو متجه إذ لا ينقص عمن لا شعر برأسه حيث يستحب إمرار ~~الموس عليه سم (قوله في حج الخ) متعلق بالحلق في المتن. (قوله للتفاضل ~~بينهما الخ) يعني أن الحلق أفضل من التقصير للذكر والتفضيل إنما يقع في ~~العبادات دون المباحات وعلى هذا هو ركن كما سيأتي وقيل واجب والثاني هو ~~استباحة محظور لا ثواب فيه نهاية ومغني (قوله أي الحلق الخ) أي إزالة شعر ~~الرأس أو التقصير نهاية ومغني قول المتن (ثلاث شعرات) أي إزالتها على حذف ~~المضاف (قوله لا أقل) عطف على قول المصنف ثلاث الخ و (قوله من شعر الخ) نعت ~~لقول المصنف المذكور (قوله من شعر الرأس) أي فلا يجزئ شعر غيره وإن وجبت ms2807 ~~فيه الفدية أيضا نهاية ومغني (قوله وإن استرسل) أي فيكفي وإن طال ع ش (قوله ~~ولو على دفعات) أي في أزمنة متفرقة رشيدي. (قوله وإيهام الروضة لخلافه) أي ~~لمنع التفريق نهاية ومغني. (قوله غير مراد) نعم يزول بالتفريق الفضيلة مغني ~~زاد النهاية والأحوط تواليها اه‍. (قوله أو ثنتان الخ) عطف على قول المتن ~~ثلاث شعرات سم (قوله وهو) أي لفظ شعر (جمع) أي اسم جنس جمعي نهاية. (قوله ~~وبهذا) أي بتقدير لفظ الشعر منكرا مقطوعا عن الإضافة مغني (قوله اندفع ما ~~يقال الخ) قد يؤيد ما يقال بأن تقدير المضاف هو الأقرب السابق إلى الفهم ~~فهو الأرجح والحمل على الأرجح واجب حيث لا صارف عنه ولا سيما إذا تأكد ~~بقرينة أخرى كفعله عليه الصلاة والسلام هنا واعلم أنه لا يجزئ قطع شعرة ~~واحدة في ثلاث دفعات فلو قطعها فنبتت فقطعها فنبتت فقطعها ففيه نظر ويحتمل ~~عدم الاجزاء. فرع: لو حلق شعرة ونتف أخرى وقصر أخرى مثلا فالوجه القطع ~~بالاجزاء سم. (قوله غير صحيح) عبارة النهاية واستدلال المصنف في المجموع ~~بأن الاجماع قام على عدم وجوب التعميم صحيح إذ المراد إجماع الخصمين وهو لا ~~يقتضي إجماع الكل خلافا PageV04P120 # لمن فهم ذلك فلا يعكر عليه أن أحمد وغيره قائلون بوجوبه اه‍. (قوله في ~~إفتاء الخ) متعلق بقوله بسطت (قوله فسره) أي التقصير (قوله بأنه كف الشعر) ~~عبارة القاموس كف منه أي أخذ وبهذا يظهر قوله الآتي وبهذا يعلم أن التقصير ~~الخ ع ش. (قوله والقص) بالنصب عطفا على الضمير في فسره. (قوله من عطف الأخص ~~الخ) فيه بحث لأن عطف الخاص من خصائص الواو فحيث جاء العطف بأو تعين حمل ~~الأول على ما يباين الثاني ليصح العطف إلا أن يجاب بأنه ليس عطفا عليه بل ~~على ما قبله كما هو الصحيح ويؤول قوله فعطفه الخ على معنى فعطفه بعده ~~فليتأمل سم (قوله أو غيرها) أي كأخذه بنورة ونحو ذلك نهاية ومغني (قوله ~~نعم) إلى قوله وظاهر كلامهم في النهاية وكذا في المغني ms2808 إلا قوله أي بحيث ~~إلى ثم (قوله تعين الخ) أي ولم يجزئه غيره ولو استأصله بما لا يسمى حلقا ~~كقص ونتف حصل به التحلل وإن أثم ولزمه دم ولا يبقى الحلق في ذمته لأن النسك ~~إنما هو إزالة شعر عليه الاحرام مغني ونهاية وأسنى (قوله أي بحيث لا يظهر ~~منه الخ) أي لمعتدل البصر نهاية وسم. (قوله في مجلس التخاطب) عبارة النهاية ~~عند قربه من الرأس اه‍. (قوله فيما يظهر) بقي ما لو نذر نحو الاحراق أو ~~النتف هل ينعقد نذره لكونه مطلوبا من حيث عمومه ويجزئه نحو الحلق وما لو ~~نذر حلق بعض الرأس وقد يتجه عدم الانعقاد لأنه مكروه وقد يقال كراهته لخارج ~~فلا تمنع الانعقاد فليراجع سم أقول وعلى فرض أنها الخارج فهو لازم والخارج ~~اللازم حكمه حكم الذاتي (قوله ثم إن قال الخ) أي الناذر نهاية ومغني. (قوله ~~ويجري ذلك) أي قوله إن نذر الذكر الخ (قوله التقصير المطلوب) وهو كونه بقدر ~~أنملة من جميع الجوانب أو مما عدا الذوائب على ما مر بصري أقول هذا إن صرحت ~~بالاستيعاب أو قالت لله علي تقصير رأسي وأما إذا أطلقت كفاها ثلاث شعرات ~~كما يفيده كلام الشارح والمغني (قوله وعليه فهو مشكل) الأولى وهو مشكل ~~(قوله فهو كنذر المشي) أي في الحج مع إنه مفضول سم (قوله بخلاف نحو المشي) ~~وأيضا فالمشي مقصود للشارع في مواضع بخلاف التقصير سم قول المتن (ومن لا ~~شعر برأسه الخ) ولو عجز عن أخذه لنحو جراحة صبر إلى قدرته ولا يسقط عنه ~~نهاية قال ع ش قوله م ر لنحو جراحة أي يتوقع زوالها عن قرب اه‍. (قوله ~~خلقة) إلى قوله أي سواء في النهاية والمغني (قوله واعتماره عقبه) وينبغي أو ~~لغير ذلك سم قول المتن (استحب له الخ) أي فإذا نبت بعد فلا يؤمر بإزالته ~~ولا يفدى عاجز عنه لنحو جرح كألم يمنع إزالة الشعر المجزى بل يصبر إلى ~~القدرة ولا يعتد بإزالته مع نحو نوم كجنون وإغماء نعم إن استيقظ ms2809 أو أفاق ~~ولا شعر برأسه لكونه حلق وهو نائم مثلا سقط عنه الواجب ونائي PageV04P121 # وهل يدخل في نحو النوم الاكراه أم لا وعلى الأول فهل يفرق بين حلق نفسه ~~وحلق غيره بإكراه من غير المحرم ولعل الأقرب في الأول الأول وفي الثاني ~~الثاني فليراجع قول المتن (إمرار الموسى الخ) وينبغي استحباب إمرار آلة ~~القص فيمن يستحب في حقه التقصير تشبيها بالمقصرين سم وع ش قوله تشبيها الخ ~~قال السيوطي في الأشباه والنظائر ونظيره إمرارها على ذكر من ولد مختونا ~~ذكره انتهى اه‍. بصري. (قوله تشبيها بالحالقين) ويسن أن يأخذ من شاربه أو ~~شعر لحيته شيئا ليكون قد وضع من شعره شيئا لله تعالى والموسى بألف في آخره ~~وتذكر وتؤنث آلة من الحديد مغني عبارة النهاية قال الشافعي رضي الله تعالى ~~عنه ولو أخذ من لحيته أو شاربه شيئا كان أحب إلي لئلا يخلو عن أخذ الشعر ~~وفي المجموع عن المتولي أن سائر ما يزال للفطرة كذلك بل الوجه كما أفاده ~~الشيخ رحمه الله تعالى عدم التقييد بما يزال فيها وصرح القاضي بأنه يندب ~~للمقصر أيضا ما ذكره الشافعي قال ابن المنذر وصح أنه (ص) لما حلق رأسه قص ~~أظفاره أي فيسن للحالق أيضا اه‍. قال ع ش قوله م ر للفطرة أي الخلقة ~~والمراد ما يزال لتحسين الهيئة وقول م ر فيسن للحالق أي مطلقا محرما أو ~~غيره اه‍. وقال الرشيدي قوله وصرح القاضي بأنه يندب الخ هذا ليس في خصوص ما ~~نحن فيه من كونه لا شعر برأسه بل هو وما بعده حكم عام اه‍. (قوله وبحث ~~الأذرعي الخ) اعتمده النهاية والمغني (قوله ولا يلزمه) عطف على وليس فيه ~~الخ أي ولا يلزم من كلام الأسنوي أنه لو اقتصر من بجميع رأسه شعر على ~~التقصير أن يمر الموسى على الباقي كردي (قوله على التقصير) أي لبعض رأسه ~~(قوله أن يمر الموسى الخ) أي سن أن يمر الخ (قوله ويسمى) إلى قوله وهذا هو ~~المسمى في المغني والنهاية إلا قوله ms2810 كما هو الأفضل وقوله وفيه إشكال بينته ~~في الحاشية وقوله أن المحرر إلى المتن وقوله نعم إلى وما يأتي (قوله ويسمى ~~الخ) فالسنة أن يرمي بعد ارتفاع الشمس قدر رمح ثم ينحر ثم يحلق ثم يطوف ~~ضحوة نهاية ومغني (قوله وطواف الزيارة) أي وطواف الفرض مغني وع ش. (قوله ~~وطواف الصدر الخ) والأشهر أن طواف الصدر طواف الوداع فالفرض لتعينه ~~والإفاضة لاتيانهم به عقب الإفاضة من منى والزيارة لأنهم يأتون من منى ~~زائرين البيت ويعودون في الحال مغني (قوله كما هو الأفضل) وفاقا للمغني ~~وخلافا للنهاية (قوله للاتباع) هذا لا يأتي مع الحمل الآتي سم أي عن ~~المجموع (قوله محمولة على ما في المجموع) أقره النهاية والمغني (قوله على ~~أنه صلاها بها الخ) هذا الحمل ينافيه ما تقدم من طلب إدراك أول وقت الظهر ~~بمنى للاتباع ويمكن أن يكون هذا هو المراد بالاشكال الذي بينه في الحاشية ~~أو من جملته وذلك لأنه إذا صلاها بمكة أول وقتها لا يمكن مع ذلك إدراك أول ~~وقتها بمنى لأن بينهما فرسخا بل قيل أكثر وقد دل قوله للاتباع على أنه (ص) ~~أدرك أول وقتها بمنى وأيضا على هذا لا يثبت قوله فهي بها أفضل منها بالمسجد ~~الحرام الخ سم (قوله إلا الذبح) أي ذبح الهدي المسوق تقربا إلى الله تعالى ~~فيدخل وقته بدخول وقت الأضحية كما سيأتي نهاية ومغني وقد يقال لا موقع لهذا ~~الاستثناء في حل كلام المحرر (قوله لمن وقف PageV04P122 # بعرفة) أي قبل نصف الليل أما إذا فعلها بعد انتصاف الليل وقبل الوقوف ~~فإنه يجب عليه إعادتها نهاية ومغني وإيعاب (قوله وقيس به غيره) أي قيس ~~بالرمي الطواف والحلق بجامع أن كلا من أسباب التحلل نهاية ومغني. (قوله هذا ~~هو المعتمد الخ) عبارة المغني ظاهره أي كلام المصنف أنه لا يكفي الرمي بعد ~~الغروب وبه صرح في أصل الروضة لعدم وروده واعترض بأنه سيأتي أنه إذا أخر ~~رمي يوم إلى ما بعده من أيام الرمي يقع أداء وقضيته أن وقته لا ms2811 يخرج ~~بالغروب وهذا هو المعتمد اه‍. (قوله للهدايا) أي المتقرب بها نهاية ومغني ~~قوله في المتن (وسيأتي) وقوله في الشرح (أن المحرر ذكره كذلك) فيه تأمل فإن ~~الآتي ليس أن المحرر ذكره كذلك سم أي فكان المناسب عن المحرر الخ بإبدال أن ~~بعن وقد يعتذر بأن ما في الشرح على حذف مضاف أي مفيد أن المحرر الخ (قوله ~~كالعزيز) راجع للمحرر. (قوله فحملوا ما هنا الخ) جرى عليه النهاية والمغني ~~وأطال الثاني في تأييده راجعه (قوله وهذا) أي ما سيق تقربا (هو المسمى هديا ~~الخ) قال النهاية والمغني الهدي مشترك بينهما (قوله ومن ثم) أي من أجل أن ~~التسمية الأولى مجازية (قوله طعن) ببناء المفعول اه‍. (قوله والمتبادر ~~منها) أي وخلاف المتبادر من عبارة الرفعي في المحرر والعزيز قول المتن ~~(والحلق) أي بالمعنى السابق أو التقصير (والسعي) أي إن لم يكن فعل بعد طواف ~~قدوم نهاية ومغني. (قوله لأن الأصل) إلى قوله وبحث في النهاية والمغني. ~~(قوله لأن الأصل عدم التأقيت) أي ويبقى من هي عليه ذلك محرما حتى يأتي بها ~~كما في المجموع نهاية ومغني (قوله يكره تأخيرها الخ) أي بغير عذر كما هو ~~ظاهر (قوله ولا ينافيه) أي لا ينافي الخروج من غير فعلها وصورة المنافاة أن ~~يقال إن طواف الوداع واجب فمتى طافه وقع عن الفرض فلا يتصور الخروج من غير ~~طواف فدفعه بقوله (لأن هذا) أي هذا الرجل لبقاء الخ كردي (قوله كما مر) أي ~~في فصل واجبات السعي في شرح قول المصنف وأن يسعى بعد طواف قدوم أو ركن ~~كردي. (قوله لا يلزمه طواف وداع) أي فإن كان طاف للوداع وخرج وقع عن طواف ~~الفرض وإن لم يطف لوداع ولا غيره لم يستبح النساء وإن طال الزمان لبقائه ~~محرما نهاية ومغني قال ع ش قوله م ر لبقائه محرما وهل له إذا تعذر عوده إلى ~~مكة التحلل كالمحصر أو لا لتقصيره بترك الطواف مع تمكنه فيه نظر ولا يبعد ~~الأول قياسا على ما مر في ms2812 الحائض وإن كانت معذورة وتقصيره بترك الطواف مع ~~القدرة عليه لا يمنع لقيام العذر به الآن كمن كسر رجليه عمدا فعجز عن ~~القيام حيث يصلي جالسا ولا قضاء عليه لو شفي بعد ذلك اه‍. (قوله إلى قابل) ~~أي سنة ثانية. (قوله ورده السبكي الخ) عبارة المغني والنهاية فإن قيل بقاؤه ~~على إحرامه يشكل بقولهم ليس لصاحب الفوات أن يصبر على إحرامه للسنة القابلة ~~لأن استدامة الاحرام كابتدائه وابتداؤه لا يجوز أجيب بأنه في تلك لا يستفيد ~~ببقائه على إحرامه شيئا غير محض تعذيب نفسه لخروج وقت الوقوف فحرم بقاؤه ~~على إحرامه وأمر بالتحلل وأما هنا فوقت ما أخره باق فلا يحرم بقاؤه على ~~إحرامه ولا يؤمر بالتحلل وهو بمثابة من أحرم بالصلاة في وقتها ثم مدها ~~بالقراءة حتى خرج الوقت اه‍. (قوله ويؤيده) أي الفرق المذكور (قوله ~~والأسنوي) عطف على السبكي وقوله: PageV04P123 # (بل الأفضل الخ) أي فكيف يكون الاستدامة كالابتداء و (قوله بالنافلة الخ) ~~أي من الصلاة كردي قول المتن (وإذا قلنا الحلق نسك الخ) قال في التنبيه وإن ~~قلنا إن الحلق ليس بنسك حصل التحلل الأول بواحد من اثنين وهما الرمي ~~والطواف وحصل له التحلل الثاني بالثاني انتهى اه‍. سم (قوله وهو المشهور) ~~إلى قوله وزاد البلقيني في النهاية والمغني إلا قوله فإن لم يكن إلى المتن ~~وما أنبه عليه (قوله وهو المشهور) ويؤيد مقابله الخبر الآتي آنفا (قوله ~~ونحوه) أي كستر الرأس للذكر والوجه للأنثى نهاية ومغني قول المتن (والحلق) ~~أي إن لم يفعل وإن لم نجعله نسكا نهاية ومغني (قوله والتمتع الخ) أي ~~كالقبلة والملامسة نهاية ومغني (قوله ولو بشهوة) يغني عنه ما قبله. (قوله ~~ولا التمتع كالنظر الخ) عبارة المغني والنهاية وكذا المباشرة فيما دون ~~الفرج اه‍. (قوله إلا النساء) أي أمرهن عقدا وتمتعا سم قول المتن (قوله وحل ~~به باقي المحرمات) ويسن تأخير الوطئ عن باقي أيام الرمي ليزول عنه أثر ~~الاحرام ولا يعارضه خبر: أيام منى أيام أكل وشرب وبعال أي جماع لجواز ذلك ms2813 ~~فيها وإنما استحب للحاج ترك الجماع لما ذكر شرح م ر أي والخطيب لكن قد يشكل ~~عليه قضية إرساله عليه الصلاة والسلام أم سلمة رضي الله تعالى عنها للطواف ~~لتحل سم عبارة البصري قال في الأسنى ويستحب تأخير الوطئ عن رمي باقي الأيام ~~أي أيام الرمي وهي أيام التشريق ليزول عنه أثر الاحرام كذا جزم به الشيخان ~~ونقله ابن الرفعة عن الجمهور قال المحب الطبري ولا معنى له ويشكل عليه خبر ~~أيام منى أيام أكل وشرب وبعال وخبر أنه (ص) بعث أم سلمة لتطوف قبل الفجر ~~وكان يومها فأحب أن توافيه ليواقعها فيه وعليه بوب سعيد ابن منصور في سننه ~~باب الرجل يزور البيت ثم يواقع أهله قبل أن يرجع إلى منى انتهى وأجاب في ~~المغني والنهاية عن الحديث الأول بأنه لبيان الجواز انتهى وأنت خبير ببعد ~~هذا التأويل جدا مع ذكر الأكل والشرب معه فذكرهما معه قرينة واضحة على أن ~~المراد مشروعيته كهما لامتناع الصوم فيها انتهت. (قوله ولو فاته الرمي) أي ~~رمي يوم النحر بأن خرجت أيام التشريق قبله و (قوله ببدله) وهو الذبح ثم ~~الصوم ونائي (قوله وإنما لم يتوقف تحلل المحصر) أي العادم للهدي (عليه) أي ~~على البدل نهاية ومغني وأسنى أي بدل ما يتحلل به وهو الهدي لا بدل الرمي ~~كما توهم من هذه العبارة سم (قوله لأنه الخ) أي تحلل المحصر سم. (قوله فيشق ~~بقاؤه محرما من سائر الوجوه) أي شق عليه المقام على سائر محرمات الحج إلى ~~الاتيان بالبدل والذي يفوته الرمي يمكنه الشروع في التحلل الأول فإذا أتى ~~به حل له ما عدا النكاح ومقدماته وعقده فلا مشقة عليه في الإقامة على ~~إحرامه حتى يأتي بالبدل نهاية ومغني (قوله بخلاف الجنابة) أي فإنه لما قصر ~~زمنها جعل لارتفاع محظوراتها محل واحد نهاية ومغني (قوله وزاد البلقيني ~~تحللا ثالثا) أقول إطلاقهم أنه يسن له أن يأخذ PageV04P124 # من نحو شاربه بعد الحلق مع قولهم إن له تقديم الحلق على بقية الأسباب ~~يؤيد كلامه فتأمله ms2814 بصري. (قوله وهو الأوجه الخ) اعتمد تلميذه في شرح مختصر ~~الايضاح جواز إزالة شعور البدن بدخول وقت الحلق مطلقا سواء قدمها عليه أو ~~لا تبعا لكلام نقله الزركشي عن الأصحاب وهو وجيه فراجعه من محله بصري (قوله ~~أو سقوطه) عطف على حلق الركن والضمير له. # فصل في مبيت ليالي أيام التشريق بمنى ورميها وشروط الرمي (قوله أو سقوطه) ~~كذا في أصله رحمه الله تعالى والتعبير بالواو أولى كما هو ظاهر بصري (قوله ~~وشروط الرمي) أي مطلقا فلذا عدل عن الضمير بصري (قوله وتوابع ذلك) أي ~~كزيارة قبر الرسول (ص) وطواف الوداع ع ش قول المتن (إذا عاد إلى منى) أي ~~بعد الطواف والسعي إن لم يكن سعى بعد قدوم نهاية ومغني (قوله ومنها) أي من ~~منى (قوله المحيط) نعت سببي للجبال وفاعله حدودها (قوله وأولها من جهة مكة ~~أول العقبة الخ) هذا قد يقتضي دخول الجمرة فليتأمل مع التنبيه السابق قبيل ~~قول المصنف ويقطع التلبية عند ابتداء الرمي إلا أن يريد بأول العقبة أولها ~~من جهة منى ويكون ذلك الأول سابقا على الجمرة سم أي فليست العقبة مع جمرتها ~~منها على المعتمد ولا محسر ولا ما أدبر من الجبال المحيطة بها ونائي. (قوله ~~لكن هذا الحد) أي الذي من جهة عرفة (قوله غير معروف الآن الخ) قد يقال عند ~~الاشتباه يجتهد كالميقات ولا يتأتى هنا الاحتمال المار في عرفة لوضوح الفرق ~~بصري (قوله أي معظمها) هذا يتحقق بزيادة على النصف ولو بلحظة ع ش وونائي ~~(قوله لا الواجب فيه) أي وإلا فالواجب فيه يحصل أيضا مثلا بما إذا رمى ليلا ~~وبما إذا أخر رمي اليومين الأولين إلى الثالث فرمى الجميع فيه سم (قوله مما ~~يأتي) أي من جواز تأخير رمي كل يوم إلى آخر أيام التشريق بصري قول المتن ~~(كل يوم) أي من أيام التشريق الثلاثة وهي حادي عشر الحجة وتالياه (إلى ~~الجمرات) الثلاث والأولى منها تلى مسجد الخيف وهي الكبرى والثانية الوسطى ~~والثالثة جمرة العقبة نهاية ومغني قال ع ms2815 ش قوله م ر وهي الكبرى وتقدم أن ~~جمرة العقبة تسمى الكبرى فلفظ الكبرى مشترك بين التي تلي مسجد الخيف وجمرة ~~العقبة اه‍. قول المتن (إلى الجمرات الثلاث) والمرمى ثلاثة أذرع من سائر ~~جوانب العلم في الجمرتين وتحت شاخص جمرة العقبة حتى لو أزيل الجبل وصار ~~للمرمى جوانب كجوانب غيرها لم يكف الرمي في غير الجانب المعهود ونائي وهذا ~~صريح في أنه لا يكفي الرمي في جنبي شاخص جمرة العقبة الصغيرين. (قوله جمعه) ~~أي بأن أخر الرمي إلى الثالث فرمى فيه عن الثلاثة في وقت واحد و (قوله أو ~~فرقه) أي بأن رمى عن كل يوم فيه أو الليلة التي بعده في غير الثالث سم قول ~~المتن (سبع حصيات) أي فمجموع المرمي به في أيام التشريق ثلاث وستون ويسن ~~استقبال القبلة في هذه الجمرات مغني ونهاية (قوله للاتباع) إلى قوله وبهذا ~~يعلم في النهاية والمغني (قوله ومحل ذلك) أي وجوب المبيت والرمي كردي وفي ~~نسخة صحيحة ذينك بالتثنية. (قوله ومنه قصد سقي الحاج الخ) عبارة النهاية ~~ويسقط المبيت بمزدلفة ومنى والدم عن الرعاء إن خرجوا منهما قبل الغروب فإن ~~لم يخرجوا قبل الغروب بأن كانوا بهما بعده لزمهم مبيت تلك الليلة والرمي من ~~الغد وصورة ذلك في مبيت مزدلفة أن يأتيها قبل الغروب ثم يخرج منها حينئذ ~~على خلاف العادة وعن أهل السقاية مطلقا من غير تقييد خروجهم بقبل الغروب ~~ولو كانت محدثة إذ غير العباس ممن هو من أهل السقاية في معناه وإن لم يكن ~~عباسيا ولأهل الرعاء والسقاية تأخير الرمي يوما فقط ويؤدونه في تاليه قبل ~~رميه لا رمي يومين بالنسبة لوقت PageV04P125 # الاختيار وإلا فقد مر بقاء وقت الجواز إلى آخر أيام التشريق ويعذر في ترك ~~المبيت وعدم لزوم الدم أيضا خائف على نفس أو مال أو فوت مطلوب كأبق أو ضياع ~~مريض بترك تعهده أو موت نحو قريبه في غيبته فيما يظهر لأنه ذو عذر فأشبه ~~الرعاء وأهل السقاية وله أن ينفر بعد الغروب اه‍. وكذا في ms2816 المغني إلا قوله ~~أو موت إلى لأنه (قوله ولو لغير الحاج) أي ولو لم يعتادوا الرعي قبل أو ~~كانوا أجراء أو متبرعين أن تعسر عليهم الاتيان بالدواب إلى منى مثلا وخشوا ~~من تركها لو باتوا ضياعا بنحو نهب أو جوعا لا تصبر عليه عادة ونائي (قوله ~~النفر) أي الخروج من منى. (قوله لأنه لا يكون ليلا بخلاف السقاية) أي من ~~شأن كل منهما ذلك فلو فرض الاحتياج ليلا إلى الرعي دونها العكس الحكم كما ~~يؤخذ من كلامه في حاشية الايضاح وقد يصور الاحتياج إلى الخروج ليلا ببعد ~~المرعى بصري (قوله ومر) أي في أواخر فصل في المبيت (قوله ويأتي) أي عن قريب ~~(قوله فلهم) أي للرعاء (قوله قبيل غروب شمسه) أي آخر أيام التشريق (قوله ~~فهو) أي الراعي (قوله في الجواز) أي جواز تأخير الرمي (قوله على دابته) أي ~~التي يرعاها ولو بالإجارة مثلا (قوله لو عاد للرمي الخ) يعني لو عاد قبل ~~خروج أيام التشريق (قوله عدم الاثم) أي في ترك الرمي. (قوله من التناقض ~~الخ) خبر مقدم لقوله قولهما (قوله يجوز لذوي الاعذار تأخير يوم) أي فيؤدونه ~~في الثاني قبل رميه ولو قبل الزوال ونائي وبصري (قوله بأن الخ) متعلق بجواب ~~البعض (قوله هذا) أي تصحيحهما أن لغيرهم الخ و (قوله وذاك) أي قولهما يجوز ~~الخ بصري. (قوله فيرد الخ) جواب أما أي فيرد ذلك الجواب بأن الخ كردي (قوله ~~بأن ما ترك لعذر الخ) أي وترك ذي العذر المبيت للعذر سم وبصري (قوله فلم ~~يناسب) أي تارك المبيت للعذر (قوله بذلك) أي بعدم جواز التأخير بيومين ~~(قوله من غير معنى الخ) متعلق بمخالف و (قوله له) أي للمخالفة (قوله من أن ~~يجوز) أي لفظ يجوز في قولهما يجوز تأخير يوم و (قوله ولا يجوز) أي لفظ لا ~~يجوز في قولهما لا يجوز تأخير يومين بصري وكردي. (قوله معناه نفي الحل الخ) ~~قد يقال قياس نظائره عدم الفرق مع قيام العذر بين التأخير بيوم والتأخير ~~بيومين وأن العذر ms2817 كما يسقط الاثم كذلك يسقط الكراهة ومخالفة الأولى ثم رأيت ~~في النهاية ما نصه وبحث أن الاعذار هنا تحصل ثواب الحضور كما مر في صلاة ~~الجماعة والذي مر أن المذهب عدم الحصول والمختار الحصول اه‍. قال ع ش قوله ~~م ر والمختار الحصول أي هناك فيكون ما هنا مثله اه‍. (قوله ومنه) إلى قوله ~~وسيعلم في المغني والنهاية إلا قوله ولو لغيره إلى وتمريض وقوله وغير ذلك ~~إلى ومنه (قوله ومنه) أي من العذر المسقط لوجوب المبيت ولزوم الدم نهاية ~~ومغني (قوله خوف على محترم) أي نفس أو مال نهاية ومغني أي وإن قل ونائي وع ~~ش (قوله وتمريض منقطع) أي لا متعهد له أو اشتغل عنه بنحو تحصيل الأدوية أو ~~يستأنس به لنحو صداقة أو أشرف على الموت وإن تعهده غيره فيهما ونائي. (قوله ~~بنحو طواف الركن) أي كالسعي (قوله بقيده) أي وهو عدم إمكان العود للمبيت ~~بعد فعله وإلا فيجب جمعا بين الواجبين نعم لو علم تحصيل ما دون المعظم بمنى ~~فهل يلزمه لأن الميسور لا يسقط بالمعسور أولا لأنه لا يحصل به واجب المبيت ~~لم أر فيه شيئا ولعل الأول أقرب بصري (قوله وغير ذلك) أي كخوفه من غريمه ~~نحو حبس ولا بينة PageV04P126 # له تشهد بعسره أوله وثم قاض لا يسمعها إلا بعد حبسه كالحنفي وعقوبة يرجو ~~بغيبته العفو عنها وفقد لباس لائق غير ساتر عورته وسفر رفقته ونائي. (قوله ~~وسيعلم الخ) قال في المجموع وترك المبيت ناسيا كتركه عامدا صرح به الدارمي ~~وغيره مغني وأقره الونائي (قوله بموسم سنة ثمان وخمسين) أي وتسعمائة كما في ~~الفتاوى اه‍. محمد صالح (قوله أمراء الحاج) كذا في النسخ بالمد ولعله محرف ~~عن أمير الحاج كما عبر به الشارح في بعض كتبه حاكيا لتلك القصة (قوله وأمير ~~مكة) وهو الشريف محمد أبو نمي بن الشريف بركات (قوله من الحجيج) حال ممن ~~بقي (قوله من صاحب مكة) أي من أميرها (قوله المفتيون) كذا في النسخ بالياء ~~والأولى حذفها (قوله ذلك) أي ms2818 العود لمنى. (قوله وظاهر كلامهم الخ) أي لما ~~تقرر من أن العذر في الرمي يسقط إثمه لا دمه سم (قوله وبيان مستنده) أي عدم ~~اللزوم. (قوله وأن كلام الخ) عطف على قوله أن ما ذكروه الخ قول المتن (وإذا ~~رمى اليوم الثاني الخ) أي والأول من أيام التشريق نهاية ومغني (قوله فيشمل ~~من أخذ في شغل الارتحال الخ) وفاقا للمغني وخلافا للاسنى والنهاية عبارة ~~الأول ولو غربت وهو في شغل الارتحال فله النفر لأن في تكليفه حل الرحل ~~والمتاع مشقة عليه كما لو ارتحل وغربت الشمس قبل انفصاله من منى فإن له ~~النفر وهذا ما جزم به ابن المقري تبعا لأصل الروضة وهو المعتمد خلافا لما ~~في مناسك المصنف من أنه يمتنع عليه النفر وإن قال الأذرعي إن ما في أصل ~~الروضة غلط اه‍. وعبارة الأخيرين وهو كما قال الأذرعي وغيره غلط سببه سقوط ~~شئ من نسخ العزيز والمصحح فيه وفي الشرح الصغير ومناسك المصنف امتناع النفر ~~عليه بخلاف ما لو ارتحل وغربت الشمس قبل انفصاله من منى كان له النفر اه‍. ~~(قوله لا يلزمه الخ) من الالزام (قوله مقارنة له) قد يقال ما مأخذ المقارنة ~~من كلام المصنف بصري قال الكردي علي بأفضل مأخذها اشتراط نية النفر لأن ~~حقيقة النية قصد الشئ مقترنا بفعله اه‍ (قوله وإلا لم يعتد الخ) عبارة ~~الونائي ومن وصل إلى جمرة العقبة يوم النفر الأول ناويا النفر ورماها وهو ~~عند وصوله إليها خارج منى تعين عليه الرجوع إلى حد منى ليكون نفره بعد ~~استكمال الرمي قاله ابن الجمال وهو قضية كلام التحفة فينوي النفر ثم ينفصل ~~عن منى لكن قضية كلام ابن قاسم أنه له النفر الآن بعد رميه من غير رجوع ~~وتكفيه نية النفر من حينئذ لأن سيره الأول ووصوله إلى جمرة العقبة لا يسمى ~~نفرا وإن نواه لأنه قبل استكمال الرمي ولو عاد الرامي ثم نفر ولم ينو ثم ~~نوى خارج منى فقضية كلام سم أنه تكفيه النية للنفر ولو قبل وصوله ms2819 لمكة ~~بيسير وكلام التحفة يقتضي أن تكون نية النفر موجودة قبل انفصاله من منى ولو ~~بجزء يسير فعلى ذلك فمن لم ينو أصلا لم يسقط عنه شئ ولذا قال ابن الجمال ~~وحينئذ فيخرج منه أن ما عليه عمل الناس اليوم من سيرهم من منى وإفاضتهم عقب ~~رمي جمرة العقبة سيما النساء ولم يحصل الرجوع بعد الرمي غير صحيح كما ~~يقتضيه عباراتهم سيما عبارة التحفة هذا ما ظهر فإن ظهر نقل بخلافه فالمعول ~~عليه انتهى انتهت وفي الكردي علي بأفضل ما نصه وذكر ابن الجمال في شرح قول ~~الايضاح إذا نفر من منى في اليوم الثاني أو الثالث انصرف من جمرة العقبة ~~كما هو ما نصه لا يعكر على ذلك ما قدمناه من أنه إذا نفر في اليوم الثاني ~~يجب في حقه بعد رمي جمرة العقبة أن يعود إلى حد منى ثم ينفر ليصح نفره ~~لامكان حمل كلامه على ذلك بالسنة إلى اليوم الثالث ولا ينافيه قوله كما هو ~~أي كما هو راكب فتأمله اه‍. وبينت في الأصل ما يؤيده اه‍. أقول وهذا الحمل ~~مع بعده جدا يرده قول المغني والنهاية ويأتي في الشرح ما يوافقه ويسن أن ~~يرمي راجلا لا راكبا إلا في يوم النفر فالسنة أن يرمي راكبا لينفر عقبه ~~اه‍. وقول الشارح في حاشية الايضاح قوله وفي اليوم الثالث راكبا لأنه ينفر ~~في الثالث عقب رميه فيستمر على ركوبه هو المعتمد كما في الروضة وأصلها ونص ~~عليه في الاملاء ومقتضى تعليل المصنف الذي PageV04P127 # ذكره في الروضة أيضا ندب الركوب عند النفر الأول أيضا وهو ظاهر لأن يوم ~~النفر لا رجوع فيه اه‍. وأيضا لو كان العود المذكور واجبا لنقل عن النبي ~~(ص) وأصحابه والسلف فإنه أمر غريب ونبه عليه بعض الخلف لعموم البلوى بتركه ~~في الأزمنة الأخيرة وأيضا قول الونائي وهو قضية كلام التحفة كقول ابن ~~الجمال سيما عبارة التحفة ظاهر المنع بل قضية قول التحفة لا بد من نية ~~النفر مقارنة له مع قوله السابق فيشمل من ms2820 أخذ في شغل الارتحال أن مقارنة ~~النية لشغل الارتحال كافية وإن نسيها بعد تمامه وقبل وصوله إلى الجمرة ولا ~~ينافيه قوله هذه الجمرة ليست من منى هي ولا عقبتها اه‍. لأن المعتبر في ~~العبادة إنما هو مقارنة النية بأولها استمرارها إلى آخرها (قوله فيلزمه ~~العود) لقائل أن يقول محل لزوم العود ما لم ينو النفر خارجها قبل الغروب ~~سم. (قوله ثم رأيت الزركشي الخ) فعلم أن نية النفر قال بها الزركشي ~~والمقارنة للنفر قال بها التحفة ولم يتعرض النهاية أي والمغني وشيخ الاسلام ~~للنية وهذا لا يقتضي مخالفتهم ونائي، ولك أن تقول إنما سكتوا عن النية لعدم ~~الحاجة إلى ذكرها لعدم انفكاك الارتحال الاختياري عن نية النفر وإن لم ~~يستحضر المرتحل وجودها في قلبه إذ اشتغال العاقل المختار بالشد بدون تصور ~~المشدود إليه وتوجهه إلى طريق مكة بدون ملاحظة وقصد وصول مكة محال عادة ~~(قوله إن كان) إلى قوله نعم في النهاية والمغني قول المتن. (قوله ورمى ~~يومها) ويترك حصى اليوم الثالث أو يدفعها لمن لم يرم ولا ينفر بها وأما ما ~~يفعله الناس من دفنها فلا أصل له نهاية ومغني قال ع ش قوله م ر ولا ينفر ~~بها أي لا ينبغي له ذلك اه‍. (قوله أما إذا لم يبتهما الخ) صادق بما إذا ~~بات إحداهما فقط وهو ظاهر ثم رأيت السيد صرح به سم (قوله أو نفر قبل ~~الزوال) أي مطلقا (قوله فلا يجوز الخ) ويجب في ترك مبيت ليالي منى دم لتركه ~~المبيت الواجب كما يجب في ترك مبيت مزدلفة دم وفي ترك مبيت الليلة الواحدة ~~مد والليلتين مدان من طعام وفي ترك الثلاث مع ليلة مزدلفة دمان مغني ~~ونهاية. (قوله نعم ينفعه في غير الأولى العود قبل الغروب) مفهومه أنه لا ~~ينفعه العود بعد الغروب وبه صرح في شرح الروض سم عبارة الونائي وفي سم عن ~~المجموع ما يوافقها ولو نفر النفر الأول بعد الزوال ولم يتم الرمي كأن بقيت ~~حصاة حرم النفر ولا يسقط عنه ms2821 مبيت الثالثة ولا رمي يومها فيجب العود إلى ~~منى قبل الغروب فإن غربت الشمس قبل عوده فات المبيت والرمي فيلزمه فديتهما ~~وإن بات ورمى بعد فيلزمه دم عن رمي الثاني والثالث ومد عن مبيت الثالثة حيث ~~لا عذر وإن عاد قبل غروب الشمس رمى قبله وله النفر حينئذ قبل الغروب فإن ~~غربت الشمس بعد عوده وقبل الرمي لزماه فيرمي في الغد عنه وعن أمسه أو نفر ~~قبل الزوال سواء نفر في يوم النفر الأول أو فيما قبله فإن عاد وزالت الشمس ~~يوم النفر الأول وهو بمنى لم يؤثر خروجه أو عاد بعد الغروب فات المبيت ~~والرمي فيلزمه فديتهما كما مر ولا أثر لعوده أو بين الزوال والغروب رمى ~~وأجزأه وله النفر قبل الغروب فإن غربت تعين الدم كما في الامداد اه‍. (قوله ~~طرد ما ذكر) PageV04P128 # أراد به قوله ينفعه الخ قاله الكردي والصواب قوله فلا يجوز له النفر الخ. ~~(قوله وبحث الأسنوي الخ) عبارة السيد في حاشيته صريحة في أنه إذا أراد ~~النفر في اليوم الثاني ولم يكن رمى فيما قبله فإن تدارك فيه رمى ما قبله ~~أيضا جاز نفره وإلا فلا سم (قوله في الأولى من الرمي) الجار الأول متعلق ~~بذكر والثاني متعلق بطرد (قوله في الرمي) أي في اليومين الأولين و (قوله ~~امتنع عليه النفر) أي وإن كان وقت أداء الرمي باقيا فتركه في اليومين موجب ~~لبيات الليلة الثالثة ورمى يومها ومانع من النفر الأول هذا ظاهر هذه ~~العبارة ثم رأيت شيخنا الشهاب البرلسي كتب بهامش شرح المنهج ما نصه قال ~~الأسنوي ويتجه أيضا أن يكون ترك الرمي في الماضي كترك المبيت اه‍. أقول ولك ~~أن تمنع إلحاق ترك الرمي بترك المبيت من حيث أن المبيت واجب ووقت الرمي ~~فيما مضى اختياري فمتى تدارك ذلك في اليوم الثاني قبل الغروب ساغ له النفر ~~بخلاف ترك المبيت في الماضي لا سبيل إلى تداركه اه‍. ولا يخفي اتجاه ما ~~ذكره من منع الالحاق إلا أن يريد الأسنوي امتناع النفر عند ms2822 عدم التدارك لا ~~مع التدارك أيضا فليتأمل ثم رأيت كلام السيد فيما مر دالا على أنه إن تدارك ~~جاز النفر سم (قوله أو لعذر يمكن معه الخ) كان معناه يمكن مع الرمي تدارك ~~العذر سم ولم يظهر لي وجه عدوله عن الظاهر من إرجاع الضمير الأول للعذر ~~والثاني للرمي. (قوله تداركه) أي في اليوم الثاني الذي يريد النفر فيه. ~~(قوله فكذلك أو لا يمكن جاز) ظاهره عدم الجواز مع إمكان التدارك وهو محل ~~نظر بناء على المعتمد أن الأيام كيوم واحد من حيث التدارك فليحرر، اللهم ~~إلا أن يراد بإمكان التدارك في طرف الاثبات إمكانه ولو في بقية الأيام ~~وحينئذ فلا محذور بصري وقوله في بقية الأيام يعني في اليوم الثاني كما مر ~~عن سم والونائي (قوله بضم فائه وكسرها) كذا في المغني والنهاية قال ع ش ما ~~نصب عبارة المختار نفرت الدابة تنفر بالكسر نفار أو تنفر بالضم نفور أو نفر ~~الحاج من منى من باب ضرب انتهى وبه تعلم ما في كلام الشارح م ر كحج إلا أن ~~يقال ما ذكراه طريقة أخرى فليراجع اه‍. (قوله ولو نفر) إلى قوله ووقع في ~~النهاية والمغني إلا قوله وليس في عزمه العود للمبيت. (قوله PageV04P129 # وليس في عزمه العود للمبيت) شامل لما لو عزم العود بدون قصد المبيت أي ~~النسك (قوله فيلزمه العود) ينبغي ما لم يقصد قبل الغروب الاعراض عن المبيت ~~وعدم العود سم. (قوله كل يوم) إلى قوله كما هو المتبادر في المغني إلا قوله ~~وحكمة إلى أو لأنهم وكذا في النهاية إلا قوله سميت إلى وهي المعدودات (قوله ~~وحكمة التسمية الخ) جواب عما قيل لما كانت الحكمة في تسميتها ذلك لزم أن ~~تسمى كل هذه الأيام أيام التشريق كردي أي أن تسمى هذه الأيام الثلاثة في ~~جميع شهور السنة أيام التشريق وليس كذلك (قوله أو لأنهم يشرقون الخ) عبارة ~~المغني وقيل لأنهم الخ (قوله في الآية) أي التي في البقرة. و (قوله ~~والمعلومات) أي في سورة الحج نهاية ms2823 ومغني (قوله ولم يرد الخ) جملة حالية ~~مقيدة لضيق الوقت لا معطوفة على لم يضق بصري (قوله ففي حمل المتن) أي قوله ~~ويخرج بغروبها. (قوله الذي اعتمده ابن الرفعة الخ) وافقهم النهاية والمغني ~~(قوله لأن الوجه الثاني) أي قول المتن وقيل يبقى الخ (قوله مع جريانه على ~~الأصح) وهو أنه يمتد وقت الجواز إلى آخر أيام التشريق كردي (قوله والمعنى) ~~أي المعنى المراد بقوله ويخرج الخ. (قوله وقيل يبقى وقت الجواز إلى فجر ~~الليلة التي تلي الخ) شامل لآخر يوم وينافيه قوله الآتي ومحله الخ سم ولك ~~دفع المنافاة بإرجاع قوله الآتي إلى هذا الاحتمال أيضا كما هو الظاهر ~~والمغنى ومحل الاختلاف الذي في المتن بكل من احتماليه في غير ثالثها الخ ~~فثالثها مستثنى عليهما (قوله كوقوف عرفة) إلى قوله ومن ثم في النهاية ~~والمغني إلا قوله هذا إلى يعلمهم فيها الرمي (قوله كما مر) أي في فصل ~~الوقوف بعرفة (قوله يعلمهم فيها الرمي) أي والطواف والنحر. و (قوله ~~والمبيت) أي ومن يعذر فيه ليأتوا بما لم يفعلوه منها على وجهه ويتداركوا ما ~~أخلوا به منها مما فعلوه كذا في الأسنى وقوله ويتداركوا الخ يؤخذ منه ما ~~بحثه الشارح في خطبة السابع من أنه يتعرض لما سبق الخطبة ولعله مأخذه بصري ~~(قوله بها) أي بمنى (قوله وغيره) عبارة النهاية والمغني وما بعده من طواف ~~الوداع وغيره اه‍. (قوله ويودعهم) ويحثهم على الطاعة وملازمة التقوى ~~والتوبة النصوح والثبات عليها وختم حجهم بالاستقامة ما استطاعوا وأن يكونوا ~~بعد الحج خيرا منهم قبله فإن ذلك من علامة الحج المبرور ولا ينسوا ما ~~عاهدوا الله عليه من خير، وسن لكل حاج حضور هاتين الخطبتين والاغتسال له ~~والتطيب له إن تحلل إن فعلتا وإلا فقد تركتا من أزمنة طويلة ونائي. # (قوله في رمي يوم النحر) إلى قوله وفسره في المغني إلا قوله عمدا أو غيره ~~وقوله وفيروزج وكذا في النهاية إلا قوله وإنما إلى أو مترتبتين (قوله أو ~~اتحدت الحصاة الخ) وعلى هذا تتأدى الرميات ms2824 كلها بحصاة واحدة نهاية لكن مع ~~الكراهة ونائي (قوله بعددها) أي بعدد ضربات الحد (قوله أو مترتبتين الخ) ~~عطف على دفعة واحدة (قوله فوقعتا معا الخ) أي أو وقعت الثانية قبل الأولى ~~نهاية ومغني (قوله فيما بعده) عطف على قوله في رمي يوم النحر قول المتن. ~~(قوله وترتيب الجمرات) أي في المكان وكذا في الزمان والأبدان كان يكمل ~~الثلاث عن أمسه أو نفسه ثم عن يومه أو غيره فيقصد بالرمي الأول كونه عن ~~المتروك الأول وبالثاني عن الثاني فإن خالف وقع PageV04P130 # عن المتروك كما لو رمى عن غيره قبل رميه عن نفسه ونائي (قوله فلو عكس) أي ~~بأن بدأ بجمرة العقبة ثم الوسطى ثم التي تلي المسجد مغني. (قوله ولو ترك ~~حصاة الخ) ولو ترك حصاتين لا يعلم موضعهما احتاط وجعل واحدة من يوم النحر ~~وواحدة من ثالثه وهو يوم النفر الأول من أي جمرة كانت أخذا بالأسوأ مغني ~~زاد النهاية وحصل رمي يوم النحر وأحد أيام التشريق اه‍ قال ع ش قوله م ر ~~واحد أيام التشريق أي ويبقى عليه رمي يوم فإن تداركه قبل غروب شمس الثالث ~~من أيام التشريق سقط عنه الدم وإلا لم يسقط اه‍. وأقول قولهما من أي جمرة ~~كانت الخ محل تأمل إذ الأسوأ جعل الثانية من أولى ثالثه وكذا ما زاده ~~النهاية محل تأمل إذ الحاصل إنما هو رمي يوم النحر وبعض يوم من أيام ~~التشريق وهو ست رميات من أولى أولها فيبقى عليه رمي يومين إلا هذه الستة ~~والله أعلم (قوله أو غيره) إن أراد به السهو فقط فالتعبير به أوضح أو ما ~~يشمل الجهل أيضا ففيه أن الجهل لا يغاير العمد بل يجامعه ويجامع السهو ~~فحينئذ فالأولى التعبير إن أراد التعميم بقوله عامدا أو ناسيا جاهلا أو ~~عالما ويكون كل من الأخيرين صادقا بكل من الأولين فتحصل أربع صور بصري قول ~~المتن (وكون المرمى حجرا) أي ولو مغصوبا ونائي عبارة النهاية والظاهر أنه ~~لو غصبه أو سرقه ورمى به كفى ثم ms2825 رأيت القاضي ابن كج جزم به قال كالصلاة في ~~المغصوب اه‍. (قوله وفسره) أي البلور (قوله فرماه) أي نحو الخاتم (بها) أي ~~متلبسا بهذه الجواهر وكان الأولى أن يقول فرماها أي الجمرة به أي بنحو ~~الخاتم. (قوله وكذان) هو حجر رخو ونائي (قوله وأن المرمى منه) يقتضي أنه لو ~~شك هل هو من المصنوع أو لا أجزأ الرمي به وفيه نظر وإن أمكن توجيهه بأن غير ~~المصنوع هو الغالب فالأقرب أنه لا بد أن يغلب على ظنه أنه من غير المصنوع ~~ويؤيد ما ذكرته ما سيأتي من شروط تيقن إصابة المرمى بصري. (قوله بخلاف ما ~~ليس من طبقاتها الخ) محل تأمل وفرق غيره بأن ما تقدم يسمى حجر دون ما يأتي ~~(قوله كأثمد الخ) أي وتبر وزرنيخ ومدر وجص وآجر وخذف وملح نهاية وونائي. ~~(قوله ومنطبع نحو نقد الخ) عبارة النهاية وجواهر منطبعة من ذهب وفضة ونحاس ~~ورصاص وحديد فلا يجزئ، ويجزئ حجر نورة لم يطبخ بخلاف ما طبخ منه اه‍. (قوله ~~لا هنا) أي لا يكفي المنطبع بالقوة هنا في عدم الاجزاء والمراد بالمنطبع ~~بالقوة الحجر الذي يستخرج منه ما ذكر بالعلاج وإن أثرت فيه المطرقة لأنه لا ~~يخرجه عن كونه حجرا كما يفيده قوله السابق ولو حجر حديد الخ سم (قوله ~~وواضح) إلى قوله وإفتاء بعضهم في النهاية. (قوله إن نقص به الخ) أي ترتبت ~~على الرمي به إضاعة مال ككسره ونائي ونهاية (قوله لحرمة إضاعة المال) هلا ~~جازت هنا لأنها لغرض سم وقد يقال إن ما ذكر مع تيسر نحو الحصاة لا يعد غرضا ~~في العرف (قوله من القسم الأول) أي فيجزئ الرمي به. (قوله ونقل أن له) أي ~~للمرجان (قوله فهو صغار اللؤلؤ) أي وتقدم أنه من القسم الثاني (قوله وأن ~~يكون) إلى قوله أي مع القدرة في PageV04P131 # النهاية والمغني إلا قوله إن قدر وقوله ويفرق إلى ولا رميه (قوله إن قدر) ~~أي على الرمي باليد وإلا فيقدم القوس ثم الرجل ثم الفم ونائي (قوله ولا ms2826 ~~رميه الخ). فرع: هل يجزئ الرمي باليد الزائدة فيه نظر سم على حج والأقرب ~~عدم الاجزاء لوجود قدرته على اليد فلا يعدل إلى غيرها ع ش. (قوله بنحو رجله ~~الخ) أي كالمقلاع نهاية ومغني (قوله أو دحرجها الخ) عطف على قدر باليد ~~(قوله تعين الأول) أي ما لم يكن له يد زائدة فإن كانت لم يكف بالقوس ~~لتشبهها بالأصلية ع ش (قوله أو قدر على الأخيرين الخ) وقد يقال في الرمي ~~بالرجل أو الفم حيث علل بأنه لا يسمى رميا أنه لا يجزئ وإن عجز عن الرمي ~~باليد لانتفاء مسمى الرمي وأنه يستنيب حينئذ وأنه لا يجزئ إن عجز عن ~~الاستنابة سم (قوله فهل يتخير الخ) لعله الأقرب لحصول المقصود بكل مع تعارض ~~المعاني الآتية ثم رأيته مال إلى التخيير في شرح العباب بصري. (قوله ولعل ~~الثالث) أي تعين الرجل (قوله فهو كمحله فيما ذكر) أي من الاحتمالات الثلاثة ~~وأقربية تعين الرمي بالقوس بالرجل (قوله وظاهر الخ) كذا في أصله بخطه رحمه ~~الله تعالى وهو مستدرك يغني عنه ما سبق من قوله ولو عجز عن اليد وقدر على ~~الرمي بقوس الخ بصري. (قوله وصرح) إلى قوله بخلاف الخ في النهاية وإلى ~~المتن في المغني (قوله بهذا) أي باشتراط أن يسمى رميا (قوله وأن يقصد الخ) ~~قال في شرح العباب ويشترط أيضا عدم الصارف وإن قصد المرمى لأنه قد يقصده ~~ليختبر جودة رميه باشتراط قصد المرمى لا يغني عن هذا خلافا لمن توهمه انتهى ~~اه‍. سم عبارة النهاية والمغني فلو رمى إلى غيره كأن رمى إلى الهواء فوقع ~~في المرمى لم يكف وصرف الرمي بالنية لغير الحج كان رمى إلى شخص أو دابة في ~~الجمرة كصرف الطواف بها إلى غيره فينصرف إلى غيره وإن بحث في المهمات إلحاق ~~الرمي بالوقوف لأنه مما يتقرب به وحده كرمي العدو فأشبه الطواف بخلاف ~~الوقوف وأما السعي فالظاهر كما أفاده الشيخ أخذا من ذلك أنه كالوقوف اه‍. ~~قال ع ش قوله م ر أنه كالوقوف ms2827 أي فلا يقبل الصرف وما ذكره هنا مخالف لما ~~قدمه عن الكافي عند قول المصنف وإن قصده لنفسه أو لهما الخ فما قدمه هو ~~المعتمد اه‍. أي وفاقا للتحفة والمغني (قوله وأن يتيقن وقوعه فيه) فلو شك ~~فيه لم يكف لأن الأصل عدم الوقوع فيه وبقاء الرمي عليه نهاية ومغني وقولهما ~~فلو شك فيه الخ قد يفيد كفاية غلبة الظن كما نبه عليه ع ش ومال إليها ~~البصري لكن صرح الونائي بعدم كفاية الظن. (قوله وهو) أي المرمى عبارة ~~النهاية والمغني قال الطبري ولم يذكروا في المرمى حدا معلوما غير أن كل ~~جمرة عليها علم فينبغي أن يرمي تحته على الأرض ولا يبعد عنه احتياطا وقد ~~قال الشافعي رضي الله تعالى عنه الجمرة مجتمع الحصى لا ما سال من الحصى فمن ~~أصاب مجتمعه أجزأه ومن أصاب سائله لم يجزه وما حد به بعض المتأخرين من أن ~~موضع الرمي ثلاثة أذرع من سائر الجوانب إلا في جمرة العقبة فليس لها إلا ~~وجه واحد ورمي كثيرين من أعلاها باطل قريب مما تقدم اه‍. # وقولهما من أعلاها أي إلى خلفها كما مر (قوله فليس لها إلا جهة واحدة ~~الخ) هذا صريح في أن الفجوتين الصغيرتين اللتين في جانبي شاخص جمرة العقبة ~~ليستا من المرمى فلا يكفي الرمي إليهما وبعض العامة يفعله PageV04P132 # فيرجع بلا رمي فليتنبه له (قوله وأن يكون الوقوع الخ) الظاهر أنه معطوف ~~على وقوعه ليكون التيقن منسحبا عليه ويؤيده قوله ولو احتمالا الآتي نعم ~~يغتفر الريح لما أشار إليه رحمه الله تعالى بصري قول بل الظاهر أنه معطوف ~~على ما في المتن ويغني عن الانسحاب المذكور قوله ولو احتمالا الخ. (قوله ~~فلو وقع الحجر الخ) عبارة النهاية والمغني ولو رمى بحجر فأصاب شيئا كأرض أو ~~محمل فارتد إلى المرمى لا بحركة ما أصابه أجزأه لحصوله في المرمى بفعله بلا ~~معاونة بخلاف ما لو ارتد بحركة ما أصابه اه‍. وفي سم بعد ذكر مثله عن شرح ~~الروض ما نصه فعلم الفرق بين ms2828 ما لو وقع على نحو محمل وعنق بعير ثم تدحرج ~~منه فلا يجزئ وما لو أصابه ثم ارتد إلى المرمى فإن كان ارتداده بحركة ما ~~أصابه لم يجزئ وإلا أجزأ اه‍. (قوله بخلاف ما لو رده الخ) عبارة المغني ~~وشرح الروض ولو ردت الريح الحصاة إلى المرمى أو تدحرجت إليه من الأرض لم ~~يضر لا إن تدحرجت من ظهر بعير ونحوه كعنقه ومحمل فلا يكفي اه‍. وقال ~~الونائي ولو كان الرمي ضعيفا لا يصل بنفسه وأوصلته الريح لا يكفي اه‍. # فينبغي حمل كلام الشارح والمغني وشرح الروض على ما إذا لم يكن ضعيفا لا ~~يصل بنفسه قول المتن. (قوله والسنة الخ) أي في رمي يوم النحر وغيره نهاية ~~ومغني (قوله بمعجمتين) أي مع سكون الثانية (قوله وحصاته) إلى قوله للنهي في ~~المغني إلا قوله وقيل كقدر النواة وكذا في النهاية إلا قوله وبهيئة الخذف ~~(قوله في الحاشية) متعلق بقوله بينته (قوله وصحح الرافعي ندبها) أي ندب ~~هيئة الخذف والأصح كما في الروضة والمجموع أنه يرميه على غير هيئة الخذف ~~مغني و (قوله وأنها الخ) معناه صحح الرافعي أنها الخ يعني قال في تفسيره ~~أنها وضع الحجر الخ كردي (قوله بالسبابة) أي برأسها نهاية وونائي (قوله وأن ~~يرمي) إلى قوله ثم ينزل في المغني إلا قوله إن توفر إلى وأن يكون. (قوله ~~وأن يرفع الذكر الخ) أي بخلاف المرأة والخنثى مغني. (قوله حتى يرى ما تحت ~~إبطه) أي بياض إبطه لو كان مكشوفا خاليا من الشعر ونائي (قوله وأن يستقبل ~~القبلة الخ) وأن يدنو من الجمرة في رمي أيام التشريق بحيث لا يبلغه حصى ~~الرامين نهاية ومغني (قوله ويقف الخ) ويسن أن يكثر من الصلاة وحضور الجماعة ~~بمسجد الخيف وأن يتحرى مصلى رسول الله (ص) وهو أمام المنارة التي بوسطه ~~متصلة بالقبة وهي منهدمة الآن فيصلي في المحراب وما حوت القبة هو المسجد ~~بخلاف غيره فقد وسع مرات ونائي قال باعشن قال العلامة ابن الجمال ومحراب ~~هذه القبة هو محل الأحجار ms2829 التي كانت أمام المنارة وبقربها قبر آدم عليه ~~الصلاة والسلام كما أخرجه أبو سعيد في شرف النبوة اه‍. (قوله لا عند جمرة ~~العقبة) أي لا يسن الوقوف عندها للدعاء عقب الرمي لعدم ورود الاتباع فيه لا ~~أنه لا يدعو عندها من غير وقوف أو مع وقوف في غير وقت الرمي فلا ينافي ما ~~نقل عن الحسن البصري أن الدعاء يستجاب عندها أيضا ثم رأيت في تاريخ مكة ~~للقطب الحنفي المكي وفي شرح البكري على مختصر الايضاح ما هو عين ما ذكرناه ~~وفي الحصن الحصين للجزري ما نصه ثم يرمي الجمرة ذات العقبة من بطن الوادي ~~ولا يقف عندها ح س ويستبطن الوادي حتى إذا فرغ قال اللهم اجعله حجا مبرورا ~~وذنبا مغفورا موبص ويدعو عند الجمرات كلها ولا يوقت شيئا موبص انتهى اه‍. ~~بصري. # (قوله تفاؤلا الخ) أي وللاتباع مغني (قوله وأن يكون راجلا الخ) عبارة ~~النهاية والمغني ويسن أن يرمي راجلا لا راكبا إلا في يوم النفر فالسنة أن ~~يرمي راكبا لينفر عقبه اه‍ وعبارة الونائي وأن يرمي راجلا في أيام التشريق ~~إلا يوم نفره وراكبا فيه كما يركب في يوم النحر اه‍. وكل منهما شامل ~~للنفرين بخلاف تعبير الشارح فإنه مختص بالثاني (قوله بالمحصب) هو بميم ~~مضمومة ثم حاء وصاد مهملتين مفتوحتين ثم موحدة اسم لمكان متسع بين مكة ومنى ~~وهو إلى منى أقرب ويقال له الأبطح والبطحاء وخيف بني كنانة وحده ما بين ~~الجبلين إلى المقبرة أسني وقوله وهو إلى منى الخ صوابه إلى مكة الخ بل ~~عمارة مكة في زمننا متصلة به ومتجاوزة عن مسجده الذي PageV04P133 # بني في منزله (ص) هناك. (قوله إلى طواف الوداع) أي إن كان مريدا للسفر ~~حالا (قوله فلا يضر) إلى قوله وعلم في النهاية والمغني. (قوله لذلك) أي ~~لحصول اسم الرمي (قوله أن الجمرة اسم للمرمى الخ) قال في حاشية الايضاح ~~قوله الجمرة مجتمع الحصى حده الجمال الطبري بأنه ما كان بينه وبين أصل ~~الجمرة ثلاثة أذرع فقط وهذا التحديد من ms2830 تفقهه وكأنه قرب به مجتمع الحصى غير ~~السائل والمشاهدة تؤيده فإن مجتمعه غالبا لا ينقص عن ذلك اه‍. تنبيه: لو ~~فرش في جميع المرمى أحجار فأثبتت كفى الرمي عليها كما هو ظاهر لأن المرمى ~~وإن كان هو الأرض إلا أن الأحجار المثبتة فيه صارت تعد منه ويعد الرمي ~~عليها رميا على تلك الأرض وقياس ذلك أنه لو بني على جميع المرمى دكة مرتفعة ~~جاز الرمي عليها لأنها تعد تابعة لها فلو لم يستغرق المثبت أرض الجمرة فهل ~~يجزئ الرمي عليه أو لا لامكان الرمي على الخالي عنه فيه نظر ويتجه الاجزاء ~~ولو ألقي على أرض المرمى أحجار كبار سترته بلا إثبات فهل يجزئ الرمي عليها ~~لا يبعد الاجزاء ولو بني على جميع موضع الرمي منارة عالية لها سطح فهل يجزئ ~~الرمي فوقها أو لا، لأنه لا يعد رميا على الأرض فيه نظر سم وجزم الشبلي ~~وابن الجمال بالاجزاء في جميع ما ذكر فقالا وظاهر أنه لو هبط المرمى إلى ~~تخوم الأرض أو علا إلى السماء ورمى فيه أجزأ نظير الطواف وأنه لو بني عليه ~~دكة أو منارة عالية أو سطح أو فرشت فيه أو بعضه أحجار وأثبتت أو ألقيت على ~~أرضه وسترته بلا إثبات كفى الرمي عليها اه. (قوله ومن ثم لو قلع لم يجز ~~الرمي إلى محله) أقول الجزم بهذا مع أنه غير منقول مما لا ينبغي بل الوجه ~~الوجيه خلافه للقطع بحدوث الشاخص وأنه لم يكن في زمنه عليه الصلاة والسلام ~~ومن المعلوم أن الظاهر ظهورا تاما أنه عليه الصلاة والسلام والناس في زمنه ~~لم يكونوا يرمون حوالي محله ويتركون محله ولو وقع ذلك نقل فإنه غريب ~~فليتأمل سم أقول جزم بذلك أيضا السيد السمهودي في حاشية الايضاح والأستاذ ~~البكري في شرح مختصره للايضاح ونقله ابن علان في شرح الايضاح عن الرملي ~~وصاحب الضياء وأقره واعتمده العلامة الزمزمي في شرح مختصر الايضاح والونائي ~~في منسكه وظاهر أن ليس اتفاق هؤلاء الاعلام على ذلك PageV04P134 # إلا لمستند قوي وقد قال ms2831 الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه إن الجمرة ~~مجتمع الحصى وقال النووي في الايضاح والمراد مجتمع الحصى في موضعه المعروف ~~وهو الذي كان في زمنه (ص) وقال الشارح في حاشيته هذا يدل على أن مجتمع ~~الحصى المعهود الآن بسائر جوانب الجمرتين وتحت شاخص جمرة العقبة هو الذي ~~كان في عهده (ص) إذ الأصل بقاء ما كان على ما كان حتى يعرف خلافه اه‍. وقال ~~الشلي والزمزمي ويكفي تواطؤ الجم الغفير على رمي هذا المحل آخذين له عن ~~مثلهم ومثلهم عن مثلهم وهكذا إلى السلف الآخذين له عنه (ص) ولم ينقل طعن عن ~~أحد في ذلك اه‍. وعلم بذلك أن ما جزم به الشارح هنا هو المذهب المنقول ولا ~~يسعنا مخالفته إلا بنقل صريح وأن ما قاله العلامة المحشى مجرد بحث على أن ~~قوله للقطع بحدوث الشاخص الخ لا ينتج مدعاه لاحتمال أنه كان في موضع الشاخص ~~في عهده (ص) أحجار موضوعة بأمره الشريف ثم أزيلت بعده وبنى الشاخص في ~~موضعها ويبعد كل البعد أنه عليه الصلاة والسلام بين حدود الحرمين الشريفين ~~ونصب الاعلام عليها كما تقرر في محله وترك بيان محل الرمي وتحديده. (قوله ~~ولو قصده) أي الشاخص (لم يجز الخ) اعتمده الشارح في كتبه وأقره عبد الرؤوف ~~وقال الخطيب في شرحي المنهاج والتنبيه إنه الأقرب إلى كلامهم واعتمد الجمال ~~الرملي في كتبه الاجزاء قال لأن العامة لا يقصدون بذلك إلا فعل الواجب ~~والرمي إلى المرمى وقد حصل فيه بفعل الرامي اه‍. وهذا هو الذي يسع عامة ~~الحجيج اليوم اه‍. كردي علي بأفضل (قوله ورجحه المحب الطبري الخ) وهو ~~الأقرب إلى كلامهم مغني. (قوله وخالفهم الزركشي) اعتمد المخالفة م ر اه‍. ~~سم عبارة النهاية وقضية كلامهم أنه لو رمى إلى العلم المنصوب في الجمرة أو ~~الحائط التي بجمرة العقبة كما يفعله كثير من الناس فأصابه ثم وقع في المرمى ~~لا يجزئ قال المحب الطبري وهو الأظهر عندي ويحتمل أنه يجزئه لأنه حصل فيه ~~بفعله مع قصد الرمي الواجب عليه والثاني ms2832 من احتماليه أي الاجزاء أقرب كما ~~قاله الزركشي وهو المعتمد اه‍. (قوله نعم لو رمى الخ) يؤخذ منه أن الصارف ~~في الرمي قصد وقوع المرمى به في غير المرمى لا مطلق قصده وعليه فلو رمى ~~بحصاة رجلا وقصد وقوعها في المرمى ووقعت فيه أجزأه إذ لا فارق بينه وبين ~~الشاخص وكلامهم في مبحث طواف المحمول يؤيد ذلك فإن الضار هناك قصد الغير ~~فقط بصري ولا يخفى أن كلا من الاخذ والمأخوذ بعيد وأن قوله إذ لا فارق الخ ~~ظاهر المنع كيف وقد قيل بجواز قصد الشاخص واتفقوا على عدم جواز قصد رجل ~~مثلا ويأتي آنفا عن عبد الرؤوف أن التشريك يضر هنا. (قوله اتجه الاجزاء) ~~قال تلميذه عبد الرؤوف في شرح المختصر والأوجه أنه لا يكفي وكون قصد العلم ~~حينئذ غير صارف ممنوع لأنه تشريك بين ما يجزئ وما لا يجزئ أصلا الخ اه‍. ~~وفي الايعاب نعم لو قيل يغتفر ذلك في عامي عذر بجهله جملة المرمى لم يبعد ~~قياسا على ما مر في الكلام على الصلاة انتهى اه‍ كردي علي بأفضل قول المتن ~~(ومن عجز الخ) انظر أعذار الجمعة والجماعة سم أقول قياس ما تقدم عن حاشية ~~الايضاح للشارح وشرحه للرملي من مجيئها في مبيت مزدلفة مجيئها هنا أيضا ~~(قوله ولو أجير عين) إلى الفرع في النهاية والمغني إلا قوله ويتجه إلى أو ~~جنون وقوله بخلاف قادر إلى ولحبس وقوله وقت الرمي لا قبله (قوله ولو أجير ~~عين الخ) ظاهره صحة عقد الإجارة مع العجز عنده فليراجع. # (قوله ويتجه ضبطه الخ) قال سم سئلت عن مريض يمكنه ركوب دابة إلى المرمى ~~والرمي عليها أو أن يحمله أحد ويرمي بنفسه أو يستنيب والذي يظهر أن عليه ~~الرمي بنفسه وتمتنع عليه الاستنابة إن لم تلحقه بذلك مشقة لا تحتمل عادة ~~ولاق به حمل الآدمي بحيث لا يخل بحشمته وظاهر كلامهم أنه لا يلزم حضور ~~المستنيب المرمى مطلقا انتهى اه‍. كردي علي بأفضل (قوله بأن أيس) متعلق ~~بقول المصنف عجز الخ (قوله ms2833 بأن أيس من القدرة الخ) أي بقول طبيب أو بمعرفة ~~نفسه كما في الحاشية ونائي عبارة الكردي علي بأفضل بمعرفة نفسه أو بإخبار ~~عدل رواية بالطب امتداد المانع إلى آخر أيام التشريق اه‍. (قوله وقته) وهو ~~أيام التشريق ونائي عبارة النهاية PageV04P135 # كلامهم بفهم أنه لو ظن القدرة في اليوم الثالث وقلنا بالأصح أن أيام ~~الرمي كيوم واحد أنه لا تجوز الاستنابة اه‍. (قوله ولا ينعزل النائب بطرو ~~إغماء المنيب) أي كما لا ينعزل عنه وعن الحج بموته وفارق سائر الوكالات ~~بوجوب الاذن هنا أما إغماء النائب فظاهر كلامهم أنه ينعزل به وهو القياس ~~أسنى ومغني ونهاية. (قوله فإذا أغمي عليه الخ) قال في شرح العباب فعلم أنه ~~لو أغمي عليه ولم يأذن لغيره في الرمي عنه أو أذن وليس بعاجز آيس لم يجز ~~الرمي عنه اتفاقا لكن يسن لمن معه أن يرمي عنه كما نص عليه وليس ذلك لأنه ~~يجزئه بل للخروج من خلاف من أوجب ذلك على من معه ومن ثم يلزمه الدم إذا ~~أفاق لأنه لم يأت بالرمي هو ولا نائبه وبهذا يندفع ما في الخادم فتأمله ~~انتهى فليتأمل سم عبارة الونائي ولا يرمى عن مغمى عليه لم يأذن قبل إغمائه ~~حال عجزه عن الرمي بمرض مثلا لكن يسن لمن معه الرمي عنه ولا يسقط عنه بدله ~~وهو الدم ثم الصوم ومثله في ذلك المجنون والميت نعم للولي الرمي عن المجنون ~~اه‍. (قوله ولا نائبه) هلا صح رمي الآخر حال الاغماء لأنه مأذون بالعموم ~~وإن فسد الخصوص سم وقد يجاب بأن شرط الاذن أن يكون في حالة العجز وما هنا ~~في حالة القدرة (قوله ولحبس) عطف على قوله لنحو مرض و (قوله ولو بحق) أي لا ~~فرق بين أن يحبس بحق أو بغير حق وشرط ابن الرفعة أن يحبس بحق وحكي عن النص ~~وغيره وسيأتي في المحصر أنه إذا حبس بحق لا يباح له التحلل قال شيخنا ~~الشهاب الرملي لا مخالفة إذ كلام المجموع في حق عاجز عن ms2834 أدائه ومفهوم النص ~~وغيره في حق قادر على ذلك شرح م ر ملخصا اه‍. سم (قوله بأن يحبس الخ) صنيعه ~~يوهم حصره في هذه الصورة وفيه نظر بصري عبارة المغني والنهاية قال الأسنوي ~~وصورة المحبوس أنه يجب عليه قود الصغير فإنه يحبس حتى يبلغ وما أشبه هذه ~~الصورة الخ اه‍. قال ع ش أي كأن حبست الحامل لقود حتى تضع اه‍. قول المتن ~~(استناب) أي مكلفا ولو سفيها لا مميزا إلا بإذن الولي ونائي وظاهره عدم ~~وقوع رمي غير المميز عن مستنيبه إلا بإذن وليه وفيه وقفة ولو قيل إن الاذن ~~إنما هو شرط إباحة الإنابة فقط دون الوقوع عن المنيب لم يبعد فليراجع. ~~(قوله وأقت الرمي الخ) ولو استناب قبل الوقت فينبغي الجواز ما لم يقيد إذنه ~~بالرمي قبل الوقت كما في نظائره كالاذن قبل الوقت في طلب الماء وإذن المحرم ~~في تزويجه سم (قوله لا قبله) أي فلا يستنيب في رمي التشريق الا بعد زوال ~~يوم فيوم إلى آخر الأيام ونائي (قوله ولو محرما الخ) وإذا استناب عنه من ~~رمى أو حلالا سن له أن يناوله الحصى ويكبر كذلك إن أمكنه وإلا تناولها ~~النائب وكبر بنفسه نهاية ومغني. (قوله لكن إن رمى عن نفسه الخ) ظاهره حتى ~~الحاضر وإن استنيب في الماضي كان استنيب في اليوم الثاني في رمي الأول ~~وعليه رمي الثاني فلا يصح الرمي عن المستنيب حتى يرمي اليوم الحاضر عن نفسه ~~وهو متجه ليراجع سم (قوله لكن إن الخ) أي فيقع رمي النائب عن PageV04P136 # مستنيبه لكن الخ عبارة البصري هذا ليس قيد الصحة الإنابة بل لوقوع رمي ~~النائب عن المنيب كما يصرح به السياق اه‍. (قوله الجمرات الثلاث) هو أحد ~~احتمالين للمهمات وثانيهما أنه لا يتوقف على رمي الجميع بل إن رمى الجمرة ~~الأولى صح أن يرمي عقبه عن المستنيب قبل أن يرمي الجمرتين الباقيتين عن ~~نفسه وفي عبارتهما إشارة إلى ترجيح هذا الثاني وفي الخادم أنه الظاهر كذا ~~في حاشية السيد السمهودي وبسط كلام ms2835 المهمات والخادم والكلام عليهما سم ~~(قوله وإلا الخ) أي وإن كان النائب لم يرم عن نفسه ولو بعض الجمرات فرمى ~~وقع عن نفسه دون المستنيب نهاية (قوله وقع له) أي فيما إذا اقتصر في رمي كل ~~من الثلاث على سبع من المرات. (قوله أو لغا الخ) الأولى الواو (قوله وإن ~~نوى مستنيبه) وقع السؤال عما لو رمى ثانيا ونوى به نفسه يظن أن الأول وقع ~~عن المستنيب فهل يقع هذا الثاني عن المستنيب أو، لا يقع أو يفصل بين أن ~~يكون أجيرا فيقع لأن الاتيان به واجب عليه ولا يضر الصرف فإنه ليس صرفا عن ~~الحقيقة الشرعية أو متبرعا فلا يقع محل تأمل بصري والأقرب الثاني كما قد ~~يفيده قول ع ش قوله م ر وقع عن نفسه أي فيرمي عن المستنيب بعد اه‍. (قوله ~~قبل خروج وقت الخ) أي قبل مضي أيام التشريق ونائي وكردي علي بأفضل (قوله ~~ولا يضر زوال العجز الخ) أي ولا تلزمه الإعادة لكنها تسن نهاية ومغني. ~~(قوله عقب رمي النائب) أي فإن بقي شئ رماه بنفسه ونائي (قوله والأول أقرب) ~~فيه نظر واضح والفرق واضح سم (قوله صيره كأنه ملزوم الخ) يمنع هذا وما فرع ~~عليه سم (قوله لا يجوز له أن يرمي الخ) تقدم عن سم عن السيد السمهودي أن ~~هذا أحد احتمالين للمهمات وثانيهما الجواز واستظهره في الخادم وفي عبارة ~~الشيخين إشارة إلى ترجيحه وقياسه عدم لزوم الترتيب هنا بالأولى. (قوله ~~للنحر الخ) عبارة النهاية مع المتن وإذا ترك رمي يوم أو يومين من أيام ~~التشريق عمدا أو سهوا أو جهلا تداركه في باقي الأيام منها في الأظهر اه‍. ~~زاد المغني وكذا يتدارك رمي يوم النحر في باقي الأيام إذا تركه واليوم ~~الأول منها في الثاني أو الثالث والثاني أو الأولين في الثالث اه‍. (قوله ~~ويكون) إلى قوله وجزم الرافعي في النهاية والمغني (قوله للرعاء) أي وأهل ~~السقاية نهاية ومغني (قوله كوقوف عرفة) أي كما في وقوف عرفة. (قوله وأفهم ~~كلامه الخ) ms2836 أي حيث عبر بالأيام والأيام حقيقة لا تتناول الليالي مغني. ~~PageV04P137 # (قوله والمعتمد الخ) اعتمد هذا المعتمد م ر اه‍. سم (قوله كما صوبه ~~المصنف) قد يفيد هذا التعبير أنه لا يجوز العمل بمقابله الآتي ولعله ليس ~~بمراد بقرينة ما بعده فإنه يقتضي أن له نوع قوة فهو من قبيل مقابل الأصح لا ~~الصحيح (قوله وعليه) أي الضعيف من جواز رمي أيام التشريق قبل الزوال (قوله ~~فينبغي جوازه الخ) ولا يخفى أنه لا يلزم من جواز الرمي قبل الزوال على ~~الضعيف جواز النفر قبله عليه لاحتمال أن الأول لحكمة لا توجد في الثاني ~~كتيسر النفر عقب الزوال قبل زحمة الناس في سيرهم ولا يسع لأمثالنا قياس نحو ~~النفر على نحو الرمي. (قوله في غسله) أي الرمي (قوله وبما تقرر) إلى قوله ~~لفقد الصارف في النهاية والمغني إلا قوله وكذا إلى ولو رمى وقوله كذا إلى ~~والقياس (قوله ويجب الترتيب) أي حيث أخر المتروك لما بعد الزوال سم ونهاية. # (قوله ولهذا لو رمى عنه قبل التدارك انصرف الخ) أي إن قصد خلافه وقلنا ~~باشتراط فقط الصارف وباشتراط الترتيب خلافا لمن أطال في منع ذلك لأنه لم ~~يصرف الرمي إلى غيره بل إلى مجانسه فلم يؤثر نظير ما مر فيمن عليه طواف ~~الركن فنوى به طواف الوداع من وقوعه للركن سم. (قوله وبذلك) أي التعليل ~~المذكور (قوله فارقا) أي التارك والنائب (قوله مع الترتيب) كذا في أصله ~~رحمه الله تعالى عبارة ابن شهبة وكثير من الشراح مع التدارك وهي واضحة ولعل ~~مراد الشارح رحمه الله تعالى مع الترتيب بين الرمي المتروك ورمى يوم ~~التدارك فنرجع إلى ما ذكروه لكن تعبيرهم أوضح مع التساوي بحسب المآل فتدبره ~~لا يقال أشار بذلك إلى أن الدم على المقابل دم ترتيب وتقدير لأنا نقول لا ~~معنى حينئذ للاقتصار على الترتيب بصري (قوله وإن قلنا قضاء الخ) عبارة ~~النهاية والمغني مع التدارك سواء أجعلناه أداء أم قضاء لحصول الانجبار ~~بالمأتي به اه‍. قول المتن (فعليه دم) أي في ms2837 رمي يوم أو يومين أو ثلاثة أو ~~يوم النحر مع أيام التشريق نهاية ومغني ويأتي في الشرح مثله. # (قوله لتركه) إلى قوله فإن عجز في النهاية والمغني (قوله وفي الحصاة الخ) ~~ولو أخرج ثلث الدم في الحصاة أو ثلثيه في الحصاتين أجزأ وقال في الفتح ~~وظاهر كلامهم وجوب المد في الحصاة أي والليلة وإن قدر على الشاة انتهى اه‍. # ونائي (قوله لمن بات الثالثة) أي أو ترك مبيتها لعذر ونائي. (قوله وحاصله ~~أنه يجب الخ) يوضح ذلك ما قاله في الحاشية إن القياس تنزيل المد منزلة ما ~~ناب عنه وهو ثلث الدم في كونه مرتبا فلا يجوز للقادر على إخراجه العدول ~~لثلث الصوم بخلاف العاجز فيصوم أربعة أيام لأنه ثلث العشرة التي هي بدل ~~الدم أصالة مع جبر المنكسر لكن تلك العشرة منها ثلاثة في الحج وسبعة إذا ~~رجع فيصوم ثلاثة أعشار الأربعة في الحج أي قبل رجوعه لأنها إنما وجبت بعد ~~انقضاء حجه وسبعة أعشارها إذا رجع فالمعجل يوم وعشرا يوم والمؤخر يومان ~~وثمانية أعشار يوم فيعجل يومين ويؤخر ثلاثة الخ وقوله لأنها ثلث العشرة مع ~~جبر المنكسر يتأمل لم وجب جبر المنكسر قبل القسمة على ما يكون في الحج وما ~~يكون إذا رجع وهلا قسم قبل الجبر ثم جبر ما يقع من المنكسر في كل من ~~القسمين ليكون الواجب في كل من القسمين بعد الجبر ما ذكره فليحرر برهان ما ~~ذكره المستلزم للجبر أولا وثانيا سم عبارة الونائي فإذا عجز عن المد صام ~~ثلث العشرة وهو أربعة أيام بتكميل المنكسر وإنما جبرناها قبل القسمة أعشارا ~~لأن الصوم لم يعهد إيجاب بعضه فثلاثة أعشارها يومان بتكميل المنكسر عقب ~~أيام التشريق إن تعدى بالترك وسبعة أعشارها ثلاثة في وطنه أو ما يريد توطنه ~~هذا ما جرى عليه PageV04P138 # حج وقيل يصوم ثلث العشرة وهو ثلاثة وثلث فتبسط أثلاثا فيلزمه يوم في الحج ~~وثلاثة إذا رجع ففي ذلك الجبر بعد القسمة ورده في الامداد وعلى الأول فيجب ~~في المدين الواجبين ثلثا العشرة ms2838 وهما سبعة أيام بالتكميل فثلاثة أعشارها ~~ثلاثة عقب أيام التشريق وسبعة أعشارها خمسة بوطنه أو ما يريد توطنه أفاده ~~في التحفة وذكر الشمس الرملي في فتاويه ما نصه سئل رضي الله تعالى عنه في ~~حاج ترك حصاة أو حصاتين وقلتم يلزمه في الحصاة مد فأعسر فماذا يلزمه فأجاب ~~يصوم عن كل مد يوما اه‍. انتهت (قوله كذلك) أي عقب أيام التشريق إن تعدى ~~بالترك. (قوله أما ترك حصاة) إلى المتن في المغني قول المتن (وإذا أراد) أي ~~بعد قضاء مناسكه الخروج من مكة لسفر ولو مكيا طويل أو قصير كما في المجموع ~~طاف للوداع طوافا كاملا فلا وداع على مريد الإقامة وإن أراد السفر بعده ولا ~~على مريد السفر قبل فراغ الأعمال ولا المقيم بمكة الخارج للتنعيم ونحوه ~~وهذا فيمن خرج لحاجة ثم يعود وما مر عن المجموع فيمن أراد دون مسافة القصر ~~فيمن خرج إلى منزله أو محل يقيم فيه كما يقتضيه كلام العمراني وغيره فلا ~~تنافي بينهما مغني زاد النهاية فعلم أنه لو أراد الرجوع إلى بلده من منى ~~لزمه طواف الوداع وإن كان قد طافه قبل عوده من مكة إلى منى كما صرح به في ~~المجموع اه‍. (قوله الحاج) إلى قوله على أن من قال في النهاية إلا قوله كما ~~بينته إلى المتن وما أنبه عليه وكذا في المغني الا قوله أو منى إلى قوله ~~إلى مسافة قصر (قوله وغيره) وهو الحلال وكان الأولى إبدال الواو بأو (قوله ~~المكي الخ) أي كل ممن ذكر وكان الأولى هنا إبدال الواو بأو أيضا (قوله ~~منها) أي من منى (قوله إذ لا يعتد به) أي بالطواف المذكور و (قوله ولا يسمى ~~الخ) من عطف العلة والضمير فيه لمطلق الطواف (قوله ولا يسمى طواف وداع الخ) ~~عبارة شرح الروض ولا وداع على مريد السفر قبل فراغ الأعمال اه‍. و (قوله ~~إلا بعد فراغ جميع النسك) يؤخذ منه أنه لا وداع على أهل منى إذا خرجوا من ~~مكة يوم النحر بعد الطواف ms2839 والسعي إلى منى لأنهم وإن قصدوا وطنهم لكنهم ~~قصدوه قبل فراغ أعمال منى وإذا صاروا فيه سقط الوداع إذ لا مفارقة لمكة ~~حينئذ ولو قصدوا الخروج من مكة إلى منى ليأتوا بأعمالها ثم يسيرون منها ~~مسافة القصر فهل عليهم وداع فيه نظر ولا يبعد عدم الوجوب لأنهم ما فرغوا من ~~الأعمال إلا وهم في وطنهم ومفارقة الوطن بعد مكة لا توجب وداعا ولو استمروا ~~بمكة يوم النحر PageV04P139 # وأيام التشريق ثم خرجوا إلى منى فهل يجب الوداع فيه نظر والوجوب محتمل ~~فليراجع جميع ذلك. فرع: # هل مثل الفراغ تفويت المبيت والرمي مع مكثه بمكة أو منى حتى مضت أيام ~~التشريق ولا يبعد أن الامر كذلك ولو لزمه الصوم بدل الرمي فصام ثلاثة أيام ~~عقب أيام التشريق وأراد السفر إلى بلده وأن يصوم السبعة فيها فينبغي أن ~~يلزمه طواف الوداع ولا يضر بقاء السبعة لأن محلها بلده فلو أراد السفر قبل ~~صومه الثلاثة وأن يصومها أيضا ببلده أو في سفره فهل يلزمه طواف الوداع أولا ~~فيه نظر والأول غير بعيد فليراجع سم وقوله هل مثل الفراغ الخ أقره الونائي. ~~(قوله إلى مسافة الخ) متعلق بالخروج كردي (قوله وليتوطنه) عبارة النهاية ~~والمغني أو محل يقيم فيه اه‍. وعبارة الونائي أو يريد إقامة به تقطع السفر ~~اه‍. (قوله ثم) أي في الحاشية كردي (قوله في القسمين) أي المسافر إلى مسافة ~~القصر والمسافر إلى ما دونها وهو وطنه الخ قول المتن (طاف الخ) فلا وداع ~~على مريد الإقامة وإن أراد السفر بعده كما قاله الإمام ولا على مريد السفر ~~قبل فراغ الأعمال ولا على المقيم بمكة الخارج للتنعيم ونحوه لحاجة ثم يعود ~~نهاية ومغني (قوله وجوبا الخ) يتردد النظر في الصغير هل يلزم وليه أن يطوف ~~به للوداع أو لا، والذي يظهر أنه إن قلنا أنه من المناسك أوليس منها ولكنه ~~خرج به أثر نسك وجب أما في الأول فواضح وأما في الثاني فلما أشار إليه ~~الشارح رحمه الله تعالى هنا بأنه وإن لم يكن ms2840 منها فهو من توابعها ويحتمل في ~~الثانية أن لا يجب نظرا لكونه ليس منها وإن لم يخرج به أثر نسك فلا وجوب ~~هذا ما ظهر الآن ولم أر في ذلك نصا ثم رأيت الفاضل المحشى سم ذكر في شرحه ~~على الغاية ما نصه قال العز بن جماعة لم نر فيه نقلا وعندي أنه يجب إن قلنا ~~إن طواف الوداع من جملة المناسك وإلا فلا انتهى اه‍. بصري (قوله ومن ثم) أي ~~من أجل أنه من توابع المناسك (قوله لزم الأجير الخ) خلافا لظاهر النهاية ~~والمغني (قوله فعله) أي ويحط عنه تركه من الأجرة ما يقابله فتح الجواد. ~~(قوله واتجه أنه الخ) سبق له في مبحث نية الطواف من هذا الشرح ما يقتضي ~~اشتراط النية إذا وقع أثر نسك بناء على أنه ليس من المناسك فراجعه واستوجه ~~في الحاشية اشتراطها وإن قلنا إنه من المناسك لوقوعه بعد التحلل التام ~~فتحرر من ذلك أن له رحمه الله تعالى في المسألة ثلاثة آراء بصري (قوله أثر ~~نسكه الخ) ظاهره أنه إذا وقع بعد نسك لا يحتاج لنية ولو طال الفصل جدا بصري ~~(قوله لم تجب له نية) قال في الروض من زيادته وتجب النية في النفل كطواف ~~الوداع سم وكذا جرى النهاية والمغني على اشتراط النية في طواف الوداع سواء ~~وقع أثر نسك أو لا ونقل الونائي عن المختصر مثله واعتمده. (قوله وأفهم ~~المتن الخ) يتأمل سم ويجاب بأن مراد الشارح أفهم المتن مع قيده المعروف ~~الذي ذكره الشارح بقوله إلى مسافة قصر مطلقا الخ (قوله من عمران مكة الخ) ~~أي أو من عمران منى وقت النفر من غير قصد النفر كذا في بعض الهوامش وهو ~~ظاهر (قوله لم يلزمه الخ) جزم به تلميذه في شرح المختصر بصري وجزم به أيضا ~~الونائي (قوله وهو محتمل) لعله أخذا من التعليل بفتح الميم أي قريب قول ~~المتن. (قوله ولا يمكث بعده الخ) لو فارق عقبة مكة إلى ما يجوز فيه القصر ~~وعاد ودخلها فورا ثم ms2841 خرج فهل يحتاج هذا الخروج لوداع لأنه خروج جديد أو ~~لبطلان الوداع السابق بعوده إلى مكة أو يفصل بين أن يكون عوده لما يتعلق ~~بالسفر كأخذ حاجة للسفر فلا يحتاج لإعادته لأنه في معنى الماكث لحاجة السفر ~~أو لغيره فيحتاج لإعادته فيه نظر فليراجع وأطلق م ر في تقريره في ~~PageV04P140 # جواب سائل وجوب الإعادة سم والقلب إلى التفصيل أميل (قوله كركعتيه) إلى ~~قوله بخلاف الخ في النهاية وكذا في المغني إلا قوله وصلاة جنازة إلى لزمته ~~(قوله كركعتيه الخ) أي وبعد ركعتيه الخ مغني ونهاية (قوله فإن مكث لذلك) أي ~~لركعتي الطواف وما ذكر معهما وكذا ضمير قوله عقبه (قوله كشراء زاد) أي ~~وأوعيته نهاية ومغني (قوله وإلا) أي وإن مكث لغير حاجة أو لحاجة لا تتعلق ~~بالسفر كعيادة الخ نهاية ومغني. (قوله لكن الأوجه الخ) عبارة النهاية قال ~~في المهمات وتقدم في الاعتكاف أن عيادة المريض إذا لم يعرج لها لا تقطع ~~الولاء بل يغتفر صرف قدرها في سائر الأغراض وكذا صلاة الجنازة فيجري ذلك ~~هنا بالأولى وقد نص عليه الشافعي في الاملاء اه‍. قال ع ش قوله م ر إن ~~عيادة المريض ظاهره وإن تعدد وتقدم مثله في تعدد صلاة الجنازة في الاعتكاف ~~اه‍. (قوله لزمته) أي الإعادة سم. (قوله ولو ناسيا أو جاهلا) أي بأن المكث ~~يضر ونائي. (قوله بخلاف من مكث الخ) عبارة النهاية ولو مكث مكرها بأن ضبط ~~أو هدد بما يكون إكراها فهل الحكم كما لو مكث مختارا فيبطل الوداع أو نقول ~~الاكراه يسقط أثر هذا اللبث فإذا أطلق وانصرف في الحال جاز ولا تلزمه ~~الإعادة ومثله ما لو أغمي عليه عقب الوداع أو جن لا بفعله المأثوم به ~~والأوجه لزوم الإعادة في جميع ذلك إن تمكن منها وإلا فلا اه‍. وأقره سم ~~وقال ع ش قوله م ر في جميع ذلك اسم الإشارة راجع لقوله م ر ولو مكث مكرها ~~الخ اه‍. (قوله لما مر) أي من قوله لثبوته عنه الخ (قوله كسائر ms2842 الواجبات ~~الخ) أي قياسا على سائر الواجبات في طواف وداع أثر نسك ولشبهه بها صورة في ~~غيره وهذا على مصحح الشيخين السابق ولا يخفى ضعف التعليل الثاني إذ لو تم ~~لزم الدم في ترك المنذور ولو قال ولشبهه به أي بالواقع أثر نسك لكان أنسب ~~في الجملة فتأمل بصري (قوله نعم) إلى قوله وبه فارقت في النهاية والمغني ~~إلا قوله نحو وطنه وقوله أي بأن إلى وعوده. (قوله نعم المتحيرة الخ) مقتضى ~~تصريحه هنا بنفي الدم وعدم تعرضه لنفي الوجوب وقول فتح الجواد أي والنهاية ~~ولمتحيرة فعله أنه لا يجب عليها فعل الطواف وهو محل تأمل إذ عموم قولهم هي ~~كطاهر في العبادات يشمله وعدم لزوم الدم لأنه قسم من الأموال والأصل براءة ~~الذمة فلا يلزم مع الشك ثم رأيته قال في الحاشية وقول الروياني تطوف ظاهره ~~الوجوب سواء قلنا بوجوب الدم أم بعدمه وله وجه إذ هي في العبادات كطاهر ولا ~~ينافيه سقوط الدم على القول به لأنه لمعنى آخر لا يقال يمتنع عليها المكث ~~فكيف تؤمر به لأنا نقول استثنى الفرض وهذا منه بصري أقول صرح الونائي بعدم ~~وجوبه على المتحيرة وقول الشارح للشك الخ كالصريح في عدم الوجوب أيضا. ~~(قوله لا دم عليها) أي إلا إن وقع الترك في مردها المحكوم بأنه طهر كذا في ~~فتح الجواد ووجهه ظاهر بصري وفي الونائي مثله إلا قوله كذا الخ (قوله أي ~~يجب جبرها) أي لا خلاف في الجبر كما في الشرح والروضة وإنما الخلاف في كونه ~~واجبا أو مندوبا والأصح أنه مندوب خلافا لما توهمه عبارة المصنف مغني ~~ونهاية قول المتن (فخرج) أي من مكة أو منى نهاية ومغني. (قوله أو غيره) أي ~~أو ناسيا أو جاهلا بوجوبه نهاية ومغني قول المتن (وعاد الخ) أي وطاف للوداع ~~كما صرح به في المحرر وأما إذا عاد ليطوف فمات قبل أن يطوف لم يسقط الدم ~~فلا وجه لاسقاط ما ذكره المحرر انتهى مغني ونحوه في النهاية وكلام الشارح ~~في مختصر الايضاح ms2843 يقتضي أيضا أنه لا بد في سقوطه من العود والطواف وهل هو ~~على إطلاقه أو يقيد بما إذا لم يكن العود بقصد الاعراض عن السفر لتبين أن ~~سفره لم يكن موجبا بحسب نفس الامر كل محتمل بصري أقول ظاهر كلام النهاية ~~والمغني أنه على إطلاقه وكلام الونائي كالصريح PageV04P141 # فيه عبارته وفي ترك كله أو بعضه ولو خطوة عمدا أو سهوا دم لازم كدم ~~التمتع ما لم يعد إلى مكة قبل مسافة القصر منها أو وصوله محل إقامته أصلا ~~أو عزما ونية ويطف أي ما لم يوجد العود والطواف معا وإلا فلا دم إن وجدا ~~معا فإن وجد العود فقط فالدم ويجب العود على من لم يصلهما وإن كان ناسيا له ~~أو جاهلا بوجوبه اه‍. # (قوله من مكة) أي أو منى نهاية ومغني (قوله نظير ما يأتي) أي في تفسير ~~حاضر المسجد الحرام (قوله أي بان أنه لم يجب الخ) وفي شرح العباب ويظهر ~~فيمن خرج تاركا له عامدا عالما وقد لزمه أنه إن كان عازما على العود له قبل ~~مرحلتين أي وقبل وصول وطنه لم يأثم وإلا أثم وإن عاد فالعود مسقط للدم لا ~~للإثم انتهى اه‍ سم عبارة الكردي على بأفضل وترك طواف الوداع بلا عذر ينقسم ~~على ثلاثة أقسام أحدها لا دم ولا إثم وذلك في ترك المسنون منه وفيمن بقي ~~عليه شئ من أركان النسك وفيمن خرج من عمران مكة لحاجة ثم طرأ له السفر ~~ثانيها عليه الاثم ولا دم وذلك فيما إذا تركه عامدا عالما وقد لزمه بغير ~~عزم على العود ثم عاد قبل وصوله لما يستقر به الدم فالعود مسقط للدم لا ~~للإثم ثالثها عليه الاثم والدم وذلك في غير ما ذكر من الصور اه‍. (قوله ~~وعوده ههنا) أي فيما إذا لم يصل مسافة القصر (دون ما يأتي) أي دون ما إذا ~~وصلها (واجب) أي وإن خرج ناسيا أو جاهلا لطواف الوداع نهاية ومغني. (قوله ~~وقد بلغ مسافة القصر) هلا قال أو وطنه أخذا مما ms2844 تقدم ثم رأيته في شرح ~~العباب قال والذي يظهر أن محل الإقامة في حق من سفره دون مرحلتين بناء على ~~ما مر عن المجموع كالمرحلتين فيما تقرر فيجب العود له قبل وصوله ويسقط به ~~الدم لا إن عاد بعد وصوله سواء أيس أم لا خلافا لشيخنا انتهى اه‍. سم عبارة ~~البصري قوله مسافة القصر أو نحو وطنه ولم يظهر وجه إسقاطه هنا اه‍. وقد ~~يقال تركه اكتفاء بذكره في مقابله (قوله وإن فعله) أي الطواف وكان الأولى ~~ذكره بعد قوله فلا يسقط الدم أو قبل قوله وقد بلغ الخ مع حذف إن (قوله بما ~~ذكر) أي ببلوغ مسافة القصر أو نحو وطنه (قوله ومثلهما مستحاضة نفرت في نوبة ~~حيضها) أي بخلافه في نوبة طهرها قال في شرح العباب وفي الجواهر وغيرها ~~كالمجموع ونص عليه في الام وجرى عليه الأئمة إذا نفرت المستحاضة فإن كان ~~يوم حيضها فلا طواف عليها أو طهرها لزمها ولو رأت امرأة دما فانصرفت بلا ~~وداع ثم جاوز خمسة عشر نظر إلى مردها السابق في الحيض فإن بان أنها تركتها ~~في طهرها فالدم أو في حيضها فلا دم انتهى اه‍. سم عبارة الونائي وأما ~~المستحاضة فإن سافرت في نوبة حيضها فكذلك والأوجب إن أمنت التلويث اه‍. ~~(قوله وذو جرح الخ) أي ومن به سلس بول ونحوه ولا يكلف الحشو والعصب ونائي. ~~(قوله أو بعد ذلك الخ) أي ولو في الحرم نهاية ومغني (قوله لم يلزمها الخ) ~~ولو رجعت لحاجة بعدما طهرت اتجه وجوب الطواف نهاية وونائي (قوله للاذن الخ) ~~ومن حاضت قبل طواف الإفاضة تبقى على إحرامها وإن مضى عليها أعوام نعم لو ~~عادت إلى بلدها أي شرعت في العود فيه وهي محرمة عادمة للنفقة ولم يمكنها ~~الوصول للبيت الحرام كان حكمها كالمحصر فتتحلل بذبح شاة وتقصير وتنوي ~~التحلل كما قاله بعض المتأخرين وأيده بكلام في المجموع وبحث بعضهم أنها إن ~~كانت شافعية تقلد الإمام أبا حنيفة أو أحمد على إحدى الروايتين عنده في ~~أنها تهجم وتطوف ms2845 بالبيت ويلزمها بدنة وتأثم بدخولها المسجد حائضا ويجزئها ~~هذا الطواف عن الفرض لما في بقائها على الاحرام من المشقة نهاية ومغني قال ~~ع ش قوله فتتحلل بذبح شاة الخ أي ويبقى الطواف في ذمتها إلى أن تعود فتحرم ~~وتأتي به فإن ماتت ولم تعد حج عنها كما تقدم. مسألة: قال الشيخ منصور ~~الطبلاوي سئل شيخنا سم PageV04P142 # عن امرأة شافعية المذهب طافت للإفاضة بغير سترة معتبرة جاهلة بذلك أو ~~ناسية ثم توجهت إلى بلاد اليمن فنكحت شخصا ثم تبين لها فساد طوافها فأرادت ~~أن تقلد أبا حنيفة في صحته لتصير به حلالا وتتبين صحة النكاح وحينئذ فهل ~~يصح ذلك ويتضمن صحة التقليد بعد العمل فأفتى بالصحة وأنه لا محذور في ذلك ~~ولما سمعت عنه ذلك اجتمعت به فإني كنت أحفظ عنه خلافه في العام الذي قبله ~~فقال هذا هو الذي اعتقده وأفتى به بعض الأفاضل أيضا تبعا له وهي مسألة مهمة ~~كثيرة الوقوع وأشباهها ومراده بأشباهها كل ما كان مخالفا لمذهب الشافعي ~~مثلا وهو صحيح على بعض المذاهب المعتبرة فإذا فعله على وجه فاسد عند ~~الشافعي وصحيح عند غيره ثم علم بالحال جاز له أن يقلد القائل بصحته فيما ~~مضى وفيما يأتي فتترتب عليه أحكامه فتنبه له فإنه مهم جدا وينبغي أن إثم ~~الاقدام باق حيث فعله عالما ع ش. (قوله وبه الخ) أي بالتعليل المذكور (قوله ~~وألحق بها المحب الطبري الخ) والأظهر الالحاق وإن نظر فيه الأذرعي وبحث ~~لزوم الفدية شرح م ر اه‍. سم وبصري عبارة الونائي ولا يسقط أي طواف الوداع ~~بالجهل والنسيان بخلاف الاكراه والخوف من ظالم على نفس أو مال أو عضو أو ~~بضع أو أهل أو حيوان محترم له أو لغيره أو اختصاصه أو غير ذلك من كل محترم ~~والخوف من غريم وهو معسر اه‍. (قوله ثم بحث وجوب الدم) قال الشارح في ~~الحاشية وهو ظاهر ولا يلزم من جواز النفر ترك الدم بصري (قوله بأن منعها) ~~أي من المسجد سم قول المتن (ويسن الخ) ms2846 قال القاضي أبو الطيب قال الشافعي ~~رحمه الله تعالى يسن لمن فرغ من طواف الوداع أن يأتي الملتزم فيلصق بطنه ~~وصدره بحائط البيت ويبسط يديه على الجدار فيجعل اليمنى مما يلي الباب ~~واليسرى مما يلي الحجر الأسود ويدعو بما أحب أي بالمأثور وغيره لكن المأثور ~~أفضل ومنه اللهم البيت بيتك والعبد عبدك وابن أمتك حملتني على ما سخرت لي ~~من خلقك حتى صيرتني في بلدك وبلغتني بنعمتك حتى أعنتني على قضاء مناسكك فإن ~~كنت رضيت عني فازدد عني رضا وإلا فمن الآن قبل أن تنأى عن بيتك داري ويبعد ~~عنه مزاري وهذا أوان انصرافي إن أذنت لي غير مستبدل بك ولا ببيتك ولا راغب ~~عنك ولا عن بيتك اللهم فاصحبني العافية في بدني والعصمة في ديني وأحسن ~~منقلبي وارزقني العمل بطاعتك ما أبقيتني وما زاد فحسن وقد زيد فيه واجمع لي ~~خيري الدنيا والآخرة إنك قادر على ذلك ثم يصلي على النبي (ص) ولو كانت ~~حائضا أو نفساء استحب لها الاتيان بجميع ذلك بباب المسجد ثم تمضي ويسن أن ~~يزور الأماكن المشهورة بالفضل بمكة وهي ثمانية عشر موضعا وأن يكثر النظر ~~إلى البيت إيمانا واحتسابا لما رواه البيهقي في شعب الايمان أن لله في كل ~~يوم وليلة عشرين ومائة رحمة تنزل على هذا البيت ستون للطائفين وأربعون ~~للمصلين وعشرون للناظرين وحكمة ذلك كما أفادها السراج البلقيني ظاهرة إذ ~~الطائفون جمعوا بين ثلاث طواف وصلاة ونظر فصار لهم بذلك ستون والمصلون ~~فاتهم الطواف فصار لهم أربعون والناظرون فاتهم الطواف والصلاة فصار لهم ~~عشرون ويستحب أن يكثر من الصدقة وأنواع البر والقربات فإن الحسنة هناك ~~بمائة ألف حسنة ونقل عن الحسن البصري رضي الله تعالى عنه أنه يستجاب الدعاء ~~في خمسة عشر موضعا بمكة في الطواف والملتزم وتحت الميزاب وفي البيت وعند ~~زمزم وعلى الصفا والمروة وفي السعي وخلف المقام وفي عرفات ومزدلفة ومنى ~~وعند الجمرات الثلاث وظاهره أنه لا فرق في ذلك بين أن يكون الداعي في نسك ~~أو لا نهاية ms2847 وكذا في المغني إلا قوله م ر وحكمة ذلك إلى ويستحب وقوله م ر ~~وظاهره الخ قال المغني ولفظ فمن الآن يجوز فيه ضم الميم وتشديد النون وهو ~~الأجود وكسر الميم وتخفيف النون مع فتحها وكسرها قاله في المجموع ثم قال ~~منها أي الثمانية عشر بيت المولد وبيت خديجة ومسجد دار الأرقم والغار الذي ~~في ثور والذي في حراء وقد أوضحها المصنف في مناسكه اه‍. (قوله أو معنوي) أي ~~كالذنوب ونائي (قوله وأن يقصد به نيل مطلوباته الخ) فقد شربه جماعة من ~~العلماء فنالوا مطلوبهم ويسن الدخول إلى البئر والنظر فيها وأن ينزع منها ~~بالدلو الذي PageV04P143 # عليها ويشرب وأن ينضح منه على رأسه ووجهه وصدره قاله الماوردي نهاية ~~ومغني (قوله ويسن) إلى المتن في المغني إلا قوله وقيامه إلى ثم اللهم وكذا ~~في النهاية إلا قوله لخبر ابن ماجة إلى وأن ينقله. (قوله لبيان الجواز) أي ~~أو للازدحام ونائي زاد المناوي في شرح الشمائل وابتلال المكان مع احتمال ~~النسخ فقد روي عن جابر أنه لما سمع رواية من روى أنه شرب قائما قال قد ~~رأيته صنع ذلك ثم سمعته بعد ذلك ينهى عنه وحيث علمت أن فعله لبيان الجواز ~~عرفت سقوط قول البعض إنه يسن الشرب من زمزم قائما اتباعا له وزعم أن النهي ~~مطلق وشربه من زمزم مقيد فلم يتواردا على محل واحد بأنه ليس النهي مطلقا بل ~~عام فالشرب من زمزم قائما من إفراده فدخل تحت النهي فوجب حمله على أنه ~~لبيان الجواز اه‍. (قوله ثم اللهم إنه الخ) أي ثم أن يقول اللهم الخ وكان ~~ابن عباس إذا شربه يقول اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من ~~كل داء نهاية زاد المغني وقال الحاكم صحيح الاسناد اه‍. (قوله ماء زمزم لما ~~شرب له) هل هو شامل لما لو شربه بغير محله ع ش أي كما هو ظاهر إطلاق ~~الحديث. (قوله اللهم إني أشربه لكذا الخ) ويذكر ما يريد دينا ودنيا نهاية ~~ومغني قال ع ش ms2848 ظاهره أن ذلك خاص بالشارب نفسه فلا يتعداه إلى غيره ويحتمل ~~تعدي ذلك إلى الغير فإذا شربه إنسان بقصد ولده وأخيه مثلا حصل له ذلك ~~المطلوب ولا مانع منه إذا شربه بنية صادقة ونقل عن شيخنا العلامة الشوبري ~~ما يخالف ما ذكرناه فليراجع اه‍. (قوله ويشربه) أي مصا فإن العب يورث وجع ~~الكبد ونائي (قوله ويتنفس ثلاثا) أي ويحمد بعد كل نفس كما يسمي أول كل شرب ~~وقال السيد الشلي والأولى شربه لشفاء قلبه من الأخلاق الذميمة ولتحليته ~~بالأخلاق العلية اه‍. ثم يعود إلى الحجر فيستلمه ويقبله ثلاثا ويسجد عليه ~~كذلك ثم ينصرف كالمتحزن تلقاء وجهه مستدبر البيت ولا يمشي القهقرى ولا ~~منحرفا ولا ملتفتا ونائي وعبارة النهاية ويسن أن ينصرف تلقاء وجهه مستدبر ~~البيت كما صححه المصنف في مجموعه ويكثر الالتفات إلى أن يغيب عنه كالمتحزن ~~المتأسف على فراقه ويقول عند خروجه من مكة الله أكبر ثلاثا لا إله إلا الله ~~وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شئ قدير آيبون عابدون ~~ساجدون لربنا حامدون صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده اه. وكذا ~~في المغني إلا أنه ضعف من الالتفات فقال وقيل يخرج وهو ينظر إليه إلى أن ~~يغيب عنه مبالغة في تعظيمه وجرى على ذلك صاحب التنبيه وقيل يلتفت إليه ~~بوجهه ما أمكنه كالمتحزن على فراقه وجرى على ذلك ابن المقري اه‍. (قوله وأن ~~يتضلع الخ) معطوف على شرب ماء زمزم. (قوله ويسن الخ) أي لكل أحد حتى النساء ~~اتفاقا ولو لغير حاج ومعتمر ونائي (قوله ويسن تحري دخول الكعبة) أي ما لم ~~يؤذ أو يتأذ بزحام أو غيره وأن يكون حافيا وأن لا يرفع بصره إلى سقفه ولا ~~ينظر إلى أرضه تعظيما لله تعالى وحياء منه وأن يصلي فيه ولو ركعتين والأفضل ~~أن يقصد مصلى رسول الله (ص) بأن يمشي بعد دخوله الباب حتى يكون بينه وبين ~~الجدار الذي قبل وجهه قريبا من ثلاثة أذرع نهاية ومغني. (قوله وأن يكثر ~~الخ) ms2849 أي في داخل الكعبة. (قوله وغض البصر) أي من النظر إلى سقفه أو أرضه ~~(قوله والمنازع الخ) وهو ابن تيمية ومن تبعه من الفرقة الضالة المشهورة في ~~زمننا بالوهابية خذلهم الله تعالى. (قوله وما أوهمته) إلى الفصل في النهاية ~~والمغني إلا قوله وإن كان في سنده مقال (قوله إنها للحجيج آكد) وحكم ~~المعتمر كالحاج في تأكدها له وتسن زيارة بيت المقدس وزيارة الخليل (ص) ويسن ~~لمن قصد المدينة الشريفة لزيارة قبره (ص) أن يكثر في طريقه من الصلاة ~~والسلام عليه (ص) ويزيد فيهما إذا أبصر أشجارها مثلا ويسأل الله تعالى أن ~~ينفعه بهذه الزيارة ويتقبلها سنة وأن يغتسل قبل دخوله كما مر ويلبس أنظف ~~ثيابه فإذا دخل المسجد قصد الروضة وهي ما بين القبر والمنبر وصلى تحية ~~المسجد بجنب المنبر وشكر الله تعالى بعد فراغهما على هذه النعمة ثم يأتي ~~القبر الشريف فيستقبل رأسه ويستدبر القبلة ويبعد عنه نحو أربعة أذرع ويقف ~~ناظرا إلى أسفل ما يستقبله في مقام الهيبة والاجلال فارغ القلب من علائق ~~الدنيا ويسلم عليه (ص) PageV04P144 # لخبر ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام وأقل ~~السلام عليه السلام عليك يا رسول الله صلى الله عليك وسلم ولا يرفع صوته ~~تأدبا معه (ص) كما كان في حياته ثم يتأخر إلى صوب يمينه قدر ذراع فيسلم على ~~أبي بكر رضي الله تعالى عنه فإن رأسه عند منكب رسول الله (ص) ثم يتأخر قدر ~~ذراع آخر فيسلم على عمر رضي الله تعالى عنه كما رواه البيهقي عن ابن عمر ~~أنه كان إذا قدم من سفره دخل المسجد ثم أتى القبر الشريف فقال السلام عليك ~~يا رسول الله السلام عليك يا أبا بكر السلام عليك يا أبتاه ثم يرجع إلى ~~موقفه الأول قبالة وجهه (ص) ويتوسل به في حق نفسه وليستشفع به إلى ربه ثم ~~يستقبل القبلة ويدعو لنفسه ولمن شاء من المسلمين وأن يأتي سائر المشاهد ~~بالمدينة وهي نحو ثلاثين موضعا يعرفها أهل ms2850 المدينة ويسن زيارة البقيع وقباء ~~ويأتي بئر أريس فيشرب منها ويتوضأ وكذلك بقية الآبار السبعة وقد نظمها ~~بعضهم فقال: # أريس وغرس رومة وبضاعة * كذا بصة قل بئر حاء مع العهن وينبغي المحافظة ~~على الصلاة في مسجده الذي كان في زمنه فالصلاة فيه بألف صلاة وليحذر من ~~الطواف بقبره عليه الصلاة والسلام ومن الصلاة داخل الحجرة بقصد تعظيمه ~~ويكره إلصاق الظهر والبطن بجدار القبر كراهة شديدة ومسحه باليد وتقبيله بل ~~الأدب أن يبعد عنه كما لو كان بحضرته (ص) في حياته ويسن أن يصوم بالمدينة ~~ما أمكنه وأن يتصدق على جيران رسول الله (ص) المقيمين والغرباء بما أمكنه ~~وإذا أراد السفر استحب أن يودع المسجد بركعتين ويأتي القبر الشريف ويعيد ~~السلام الأول ويقول اللهم لا تجعله آخر العهد من حرم رسول الله (ص) ويسر لي ~~العود إلى الحرمين سبيلا سهلا وارزقني العفو والعافية في الدنيا والآخرة ~~وردنا إلى أهلنا سالمين غانمين وينصرف تلقاء وجهه ولا يمشي القهقرى ولا ~~يجوز لاحد استصحاب شئ من الأكر المعمولة من تراب الحرمين ولا من الأباريق ~~والكيزان المعمولة من ذلك ومن البدع تقرب العوام بأكل التمر الصيحاني في ~~الروضة نهاية ومغني قال ع ش قوله م ر إلا رد الله علي روحي أي نطقي فلا يرد ~~أن الأنبياء أحياء في قبورهم وقوله م ر وتقبيله ظاهره وإن قصد به التعظيم ~~لكن مر في الجنائز بعد نقل كراهة تقبيل التابوت ما نصه نعم إن قصد بتقبيل ~~أضرحتهم التبرك لم يكره كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى فيحتمل مجئ ذلك ~~هنا ويحتمل الفرق بأنهم حافظوا على التباعد عن التشبه بالنصارى هنا حيث ~~بالغوا في تعظيم عيسى حتى ادعوا فيه ما ادعوا ومن ثم حذروا كل التحذير من ~~الصلاة داخل الحجرة بقصد التعظيم اه‍. # فصل في أركان النسكين وبيان وجوه أدائهما وما يتعلق به (قوله في أركان ~~النسكين) إلى قوله ويأتي في الهبة في النهاية والمغني إلا قوله الصحيح كما ~~بينه الأئمة وقوله وإليه يميل إلى المتن (قوله ms2851 وبيان وجوه الخ) الأنسب ~~تقديم لفظة البيان على قوله أركان الخ (قوله به) أي بما ذكر من الأركان ~~والوجوه قول المتن (الاحرام). # فرع: هل يأتي فيمن لم يميز الفروض من السنن ما تقرر في الصلاة حتى لو ~~اعتقد بفرض معين نفلا لم يصح أو يفرق بأن النسك شديد التعلق ولهذا لو نوى ~~النفل وقع عن نسك الاسلام قد يتجه الفرق فيصح مطلقا وإن لم يميز واعتقد ~~بفرض معين نفلا فليتأمل سم على حج أقول الأقرب عدم الفرق ويؤيده قول حج بعد ~~قول المصنف وشرط صحته الاسلام الخ ولو حصل أي العلم بالكيفية بعد الاحرام ~~وقبل تعاطي الافعال كفى فليس شرط الانعقاد الاحرام الذي الكلام فيه بل يكفي ~~لانعقاده تصوره بوجه انتهى ووجه التأييد أن قوله لو حصل بعد الاحرام وقبل ~~تعاطي الافعال كفى صريح في أنه إن لم يحصل له العلم بالكيفية لا قبل ~~الاحرام ولا بعده لم يكف وعليه فيكون المعتبر فيه عين ما يعتبر في الصلاة ~~بلا فرق غايته أنه يعتبر في الصلاة حال النية وفي الحج لا يعتبر ذلك ع ش ~~ومال الونائي إلى ما مر عن سم فقال بعد كلام ما نصه ولذا قال حج في حاشية ~~الفتح الواجب عند نية الحج تصور كيفيته بوجه وكذا عند الشروع في كل من ~~أركانه اه‍. وفي التحفة يكفي لانعقاده تصوره بوجه اه‍ ولو نوى بالفرض ~~التطوع لم يضر لأن النسك شديد التعلق ولذا استقرب سم أنه يصح ممن لم يميز ~~الفروض PageV04P145 # من السنن وإن اعتقد بفرض معين نفلا اه‍. (قوله أي نية الدخول) فسره فيما ~~سبق بالدخول في النسك وعدل هنا إلى نية الدخول لأنه الملائم للركنية ع ش ~~(قوله أو مطلقا) عطف على قوله به (قوله إجماعا الخ) أي ولخبر: إنما الأعمال ~~بالنيات في الأول وخبر الحج عرفة في الثاني وقوله تعالى: * (وليطوفوا ~~بالبيت العتيق) * في الثالث والمراد طواف الإفاضة نهاية ومغني. (قوله اسعوا ~~فإن الله الخ) هذا الحديث ضعفه النووي قال السبكي فالدليل: خذوا عني ~~مناسككم ms2852 سم على المنهج ويمكن أن يجاب بأن ذلك الحديث مبين لقوله تعالى * ~~(إن الصفا) * الخ وبيان المراد من الآيات يجوز الاستدلال عليه بالأحاديث ~~الضعيفة ع ش. (قوله لتوقف التحلل عليه الخ) أي كالطواف نهاية ومغني (قوله ~~كما هو الخ) الأولى وهو الخ (قوله مع أنه لا بدل له) أي مع عدم جبره بالدم ~~فلا يرد الرمي عميرة وسم. (قوله وله ركن سادس هو الترتيب الخ) أي للاتباع ~~مع خبر خذوا عني مناسككم نهاية ومغني (قوله وما عدا الوقوف الخ) أي إلا ~~السعي لجوازه قبل الوقوف بعد طواف القدوم سم ويغني عن زيادة هذا الاستثناء ~~إرجاع قول الشارح الآتي إن لم يكن سعى الخ إلى هذا أيضا (قوله وما عداها ~~الخ) عبارة النهاية والمغني وأما واجباته فخمسة أيضا الاحرام من الميقات ~~والرمي في يوم النحر وأيام التشريق والمبيت بمزدلفة والمبيت ليالي منى ~~واجتناب محرمات الاحرام وأما طواف الوداع فقد مر أنه ليس من المناسك فعلى ~~هذا لا يعد من الواجبات فهذه تجبر بدم وتسمى أبعاضا وغيرها يسمى هيئة اه‍. ~~(قوله لذلك) أي لشمول الأدلة السابقة لها وواجب العمرة شيئان الاحرام من ~~الميقات واجتناب محرمات الاحرام نهاية ومغني (قوله في كلها) محله في ~~المستقلة كما هو ظاهر أما عمرة القارن فلا بصري (قوله على أيضا) أي لفظة ~~أيضا قول المتن (النسكان) أي الحج والعمرة ع ش (قوله على أوجه ثلاثة) أي ~~فقط ولهذا عبر بجمع القلة ووجه الحصر في الثلاثة أن الاحرام إن كان بالحج ~~أولا فالافراد أو بالعمرة فالتمتع أو بهما فالقران على تفصيل وشروط لبعضها ~~ستأتي وعلم من هذا أنه لو أتى بنسك على حدته لم يكن شيئا من هذه الأوجه كما ~~يشير إليه قوله النسكان بالتثنية نهاية ومغني (قوله والنسك من حيث هو الخ) ~~ظاهر كلامه بل صريحه أن تأدية النسك من حيث هي منحصرة في الصورتين وهو محل ~~تأمل فالأولى ما ذكره صاحبا المغني والنهاية من أنها تتحقق بالثلاثة الأول ~~أيضا فيكون لها خمسة أوجه بصري عبارة سم ms2853 كان ينبغي أن يعبر بقوله والنسك ~~الواحد عبارة شرح م ر أي والخطيب أما أداء النسك من حيث هو فعلى خمسة أوجه ~~الثلاثة المذكورة وأن يحرم بحجة فقط أو عمرة فقط انتهت اه‍ أي ولا يأتي ~~بالآخر من عامه رشيدي (قوله بالحج وحده الخ) أي يؤدي بالحج الخ ويحتمل أن ~~المقدر صادق فيندفع به ما مر آنفا عن البصري وسم (قوله وعنهما الخ) أي عن ~~هاتين الصورتين قول المتن (الافراد) أي الأفضل ويحصل (بأن يحج الخ) أما غير ~~الأفضل فله صورتان إحداهما أن يأتي بالحج وحده في سنة الثانية أن يعتمر قبل ~~أشهر الحج ثم يحج من الميقات على ما يأتي نهاية ومغني ويأتي في الشرح ما ~~يوافقه. (قوله أو دونه) تركه م ر أي والخطيب و (قوله وكذا لو أحرم الخ) ~~تركه أيضا م ر أي والخطيب اه‍. سم أي حملا لكلام المصنف على الافراد الأكمل ~~(قوله ولو من أدنى الحل) الأنسب ولو من مكة بصري أقول يمنع الا نسبية قول ~~المصنف كإحرام المكي وأيضا يتكرر مع قول الشارح وكذا لو أحرم الخ (قوله ~~نعم) إلى PageV04P146 # قوله وواضح في النهاية والمغني (قوله أن تسمية الأول) أي الاتيان بالحج ~~وحده سم (قوله المراد به الخ) جملته خبر إن (قوله إذ لا دخل له) أي للأول ~~(قوله وأما الثانية) أي أن يعتمر قبل أشهر الحج ثم يحج سم. # (قوله قال جمع الخ) منهم القاضي حسين والإمام مغني (قوله ولا ينافيه) أي ~~كون الثاني من صور الافراد الأفضل (قوله لأن ذلك) أي التقييد و (قوله أنه ~~الخ) أي المقيد (قوله إن الأول) يعني أن يعتمر قبل أشهر الحج ثم يحج وإنما ~~سماه هنا بالأول على خلاف سابق كلامه نظرا إلى تقدمه في الذكر هنا على ~~المقيد الذي ذكره بعد عن المجموع وغيره وقول الكردي قوله إن الأول أي ~~الثاني الغير المقيد اه‍. فيه ما لا يخفى (قوله على ذلك) أي أن يعتمر قبل ~~أشهر الحج ثم يحج. (قوله لأن المراد الخ) متعلق ms2854 بقوله ولا ينافي ذلك الخ ~~(قوله لاستحالة اجتماع الخ) محل تأمل والاستحالة ممنوعة إذ حاصل ذلك أن ~~للتمتع معنيين أحدهما يباين الافراد والآخر يجامعه في صورة ولا محذور فيه ~~كالوتر والتهجد ولعله رحمه الله تعالى لمح أن ذلك يؤدي إلى تفضيل الشئ على ~~نفسه وواضح أنه ليس بلازم مما ذكر فتأمله بصري وكتب سم أيضا ما حاصله أن ~~الاستحالة تتوقف على أن النسبة بينهما التباين الكلي ولا دليل عليه لجواز ~~أن بينهما عموما وخصوصا من وجه فيتصادقان في بعض الافراد والتقسيم لا ينافي ~~ذلك لجواز أن يكون اعتباريا وأيضا فيجوز أن من أطلق عليه أنه تمتع لا يرى ~~أنه من الافراد فلم يلزم توارد على شئ واحد اه‍. عبارة النهاية في شرح ~~وأفضلها الافراد نصها وشمل كلامه ما لو اعتمر قبل أشهر الحج ثم حج من عامه ~~فيسمى إفرادا أيضا وهو ما صرح به ابن الرفعة والسبكي وكان مرادهما أنه يسمى ~~بذلك من حيث إنه أفضل من التمتع الموجب للدم وإلا فمطلق التمتع يشمل ذلك ~~كما يصرح به كلام الشيخين بل صرح الرافعي بأن ذلك يسمى تمتعا اه‍. (قوله أو ~~دونه الخ) عبارة النهاية والمغني وهو الأكمل وغير الأكمل أن يحرم بهما من ~~دون الميقات وإن لزمه الدم فتقييده بالميقات لكونه أكمل لا لكون الثاني لا ~~يسمى قرانا اه‍. (قوله فيه إشارة الخ) أي في إطلاق الميقات الشامل لميقات ~~حج المكي (قوله في المكي) أي ولو حكما (قوله لا العمرة الخ) أي لا حكم ~~العمرة (قوله اندراجا) إلى قول المتن الثالث في النهاية والمغني إلا قوله ~~في الثانية وقوله ونقل إلى وقد يشمل (قوله وهذه) أي الصورة المذكورة في ~~المتن و (قوله لذلك) أي لكونها الأصل كردي قول المتن (ولو أحرم الخ) وكان ~~الاسبك أن يذكر الشارح قول هذه أصل صورة القران الخ بين الواو ومدخوله ثم ~~يقدر فاء قبيل لو. (قوله أو قبلها) عبارة المغني تنبيه قضية كلامه أنه لو ~~أحرم بالعمرة قبل أشهر الحج ثم أدخل عليها الحج ms2855 في أشهره أنه لا يصح ولا ~~يكون قارنا وليس مرادا فإن الأصح في زيادة الروضة وفي المجموع أنه يصح أي ~~ويكون قارنا فكان ينبغي تأخير القيد فيقول ولو أحرم بعمرة ثم بحج قبل ~~الطواف في أشهر الحج كان قارنا اه‍. وفي النهاية ما يوافقه (قوله في ~~الثانية) هي ما لو أحرم بالعمرة قبل أشهر الحج فالمراد الاشعار بأنه لو ~~أحرم بالحج قبل أشهره لغا ولم يكن قارنا ولك أن تقول كما أنها محتاجة إلى ~~هذا القيد فكذا الأولى ليخرج ما لو استمر على إحرامه بالعمرة حتى خرجت أشهر ~~الحج فإن إحرامه حينئذ به لاغ كما هو ظاهر ثم رأيت المحشي سم قال قوله في ~~الثانية هلا قال فيهما بصري (قوله ولو بخطوة) أي PageV04P147 # كأن انفتل بعد الاستلام ونائي (قوله نحو استلامه الحجر) أي كتقبيله سم. ~~(قوله ولو أفسد العمرة الخ) ونقل الماوردي عن الأصحاب أنه لو شك هل أحرم ~~بالحج قبل الشروع فيه أي في الطواف أو بعده صح إحرامه لأن الأصل جواز إدخال ~~الحج على العمرة حتى يتعين المنع فصار كمن أحرم وتزوج ولم يدر هل كان ~~إحرامه قبل تزوجه أو بعده فإنه يصح تزوجه نهاية وونائي قال ع ش قوله م ر صح ~~إحرامه أي بالحج ويبرأ بذلك من الحج والعمرة اه‍. (قوله إذ لا يستفيد به ~~الخ) أي بخلاف إدخال الحج عليها فيستفيد به الوقوف والرمي والمبيت مغني ~~ونهاية (قوله باعتبار ما مر الخ) أي من أنها الأصل وإلا فمنه ما قدمه من ~~الاعتمار قبل أشهر الحج ثم الحج وإن كانت تسميته بالتمتع مجازية قول المتن ~~(بأن يحرم بالعمرة) أي في أشهر الحج (من ميقات بلده) أي أو غيره و (قوله من ~~مكة) أي أو من الميقات الذي أحرم بالعمرة منه أو من مثل مسافته أو ميقات ~~أقرب منه وعلم مما تقرر أن قوله بلده ومن مكة مثال لا قيد نهاية ومغني وسم. ~~(قوله يعني طريقه) لا يخفى ما في هذا التفسير من البعد ولعل الأقرب تفسيرها ms2856 ~~بالمحل الذي أنشأ منه سفر الحج بصري عبارة سم قوله يعني طريقه أي المراد ~~بميقات بلده ميقات الطريق الذي سلكه سواء كان ميقات بلده أم غيره اه‍. قول ~~المتن (قوله ثم ينشئ حجا الخ) أي وإن كان أجيرا فيهما لشخصين شرح بأفضل ~~وونائي (قوله في أشهر الحج) أي حاجة إلى هذا القيد مع أن الاحرام بالحج في ~~غير أشهره ينعقد عمرة فلا يكون مما نحن فيه من الاتيان بالنسكين اللهم إلا ~~أن يكون هذا القيد بالنظر لقوله بأن يحرم بالعمرة من ميقات بلده فيكون ~~راجعا لمجموع ما قبله احترازا عما لو أحرم بالعمرة قبل أشهر الحج ثم بالحج ~~في أشهره فإنه إفراد عنده كما تقدم فليتأمل سم أي فكان حقه أن يقدم على قول ~~المصنف من ميقات الخ كما فعله النهاية والمغني. (قوله ضعيف) الأولى أن يؤول ~~بأنه محمول على ما إذا نوى الاستيطان بذلك المحل ثم أحرم بالعمرة كما أشار ~~إلى ذلك شيخ الاسلام وغيره بصري عبارة الونائي وقول الروضة كأصلها من جاوز ~~الميقات مريدا للنسك ثم أحرم بعمرة لا يلزمه دم التمتع محمول على من استوطن ~~قبل إحرامه بالعمرة ولو بعد المجاوزة اه‍. قال محمد صالح الرئيس قوله ~~استوطن قبل إحرامه الخ أي بمحل بينه وبين الحرم دون مرحلتين لأنه من حاضري ~~المسجد الحرام اه‍. (قوله كما بعده) يتأمل ما المراد به سم أقول أراد به ~~قوله في أشهره أي فلا دم فيما إذا اعتمر قبل أشهر الحج ثم حج في أشهره ~~(قوله شرط للدم) أي فلا دم إذا عاد لميقات بلده كما يأتي سم عبارة البصري ~~قوله شرط للدم ولك أن تقول إن كان المراد بيان مطلق التمتع فلا وجه لقوله ~~رحمه الله تعالى من مكة أو الموجب للدم فهو مع بعده من صنيعه يرد عليه أن ~~اللائق حينئذ استيفاء الشروط ويجاب باختيار الأول وقوله من مكة خرج مخرج ~~الغالب فلا مفهوم له اه‍. (قوله بل الخمسة) أي بزيادة صورة في الافراد ~~وصورة في القران وعلى هذا ms2857 فالمراد بالافراد هنا الافراد الأفضل الذي اقتصر ~~عليه المتن قول المتن (الافراد) أي إن اعتمر عامه فإن أخرها عنه كان ~~الافراد مكروها إذ تأخيرها عنه مكروه والمراد بالعام ما بقي من ذي الحجة ~~الذي هو شهر PageV04P148 # حجه نهاية وكذا في المغني إلا أنه أبدل مكروها بمفضولا نظير ما يأتي في ~~الشرح (لأن رواته) إلى قوله ولمواظبة في النهاية والمغني إلا قوله وإن سبق ~~إلى ولاجماعهم (قوله لأن رواته الخ) عبارة النهاية والمغني ومنشأ الخلاف ~~اختلاف الرواة في إحرامه (ص) لأنه صح عن جابر وعائشة وابن عباس رضي الله ~~تعالى عنهم أنه (ص) أفرد الحج وعن أنس أنه قرن وعن ابن عمر أنه تمتع ورجح ~~الأول بأن رواته أكثر وبأن جابرا منهم أقدم صحبة وأشد عناية بضبط المناسك ~~وأفعاله (ص) من لدن خروجه من المدينة إلى أن تحلل اه‍. # (قوله ولان بقية الروايات الخ) عبارة النهاية والمغني قال في المجموع ~~الصواب الذي نعتقده أنه (ص) أحرم بالحج ثم أدخل عليه العمرة وخص بجوازه في ~~تلك للحاجة وبهذا يسهل الجمع بين الروايات فعمدة رواة الافراد وهم الأكثر ~~أول الاحرام ورواة القران آخره ومن روى التمتع أراد التمتع اللغوي وهو ~~الانتفاع وقد انتفع بالاكتفاء بفعل واحد ويؤيد ذلك أنه (ص) لم يعتمر في تلك ~~السنة عمرة مفردة ولو جعلت حجته مفردة لكان غير معتمر في تلك السنة ولم يقل ~~أحد إن الحج وحده أفضل من القران فانتظمت الروايات في حجته نفسه وأما ~~الصحابة رضي الله عنهم فكانوا ثلاثة أقسام قسم أحرموا بحج وعمرة أو بحج ~~ومعهم هدي وقسم بعمرة وفرغوا منها ثم أحرموا بحج وقسم بحج من غير هدي معهم ~~وأمرهم (ص) أن يقلبوه عمرة وهو معنى فسخ الحج إلى العمرة وهو خاص بالصحابة ~~أمرهم به (ص) لبيان مخالفة ما كانت عليه الجاهلية من تحريم العمرة في أشهر ~~الحج واعتقادهم أن إيقاعها فيها من أفجر الفجور كما أنه (ص) أدخل العمرة ~~على الحج لذلك ودليل الخصوص خبر أبي داود عن الحرث بن بلال ms2858 عن أبيه قلت يا ~~رسول الله أرأيت فسخ الحج إلى العمرة لنا خاصة أم للناس عامة فقال بل لكم ~~خاصة فانتظمت الروايات في إحرامهم أيضا فمن روى أنهم كانوا قارنين أو ~~متمتعين أو مفردين أراد بعضهم وهم الذين علم منهم ذلك وظن أن البقية مثلهم ~~اه‍. (قوله إلى بيان جوازها) أي جواز العمرة في أشهر الحج و (قوله في هذا ~~المجمع) متعلق بالبيان (قوله بيانها) الأولى التذكير (قوله بفسخه الخ) ~~متعلق بأمر (قوله خصوصية الخ) حال من الفسخ و (قوله ليكون الخ) متعلق بإنما ~~أمر الخ (قوله ليكون المفضول الخ) هلا كان المفضول للفاضل والعكس ليحصل ~~التعادل سم أقول وقد يقال إن ما قاله لا تعادل فيه بل الذي فيه تفضيل ~~المفضول وتنقيص الفاضل ولو سلم فهو كالاستدراك على الشارع فينبغي التجنب عن ~~مثله (قوله أو عكسه) يعني أو عدم الهدي بمنع الحج بصري. (قوله ولاجماعهم) ~~عطف على قوله لأن رواته أكثر وكذا قوله بعد ولعدم دم الخ ولمواظبة الخلفاء ~~الخ سم وكردي (قوله أي إلا عليا الخ) الظاهر أنه استدراك منه على الدارقطني ~~ولك أن تقول لا حاجة إليه لأن مقصود الدارقطني أن كلا منهم رضي الله تعالى ~~عنهم حيث أتى بالنسكين بعده (ص) أفرد سواء أكان إتيانه به في زمن خلافته أو ~~قبله بصري. (قوله نعم) إلى قوله وإن أطال في النهاية والمغني (قوله عن ذي ~~الحجة) أي الذي هو شهر حجه نهاية (قوله لكراهة تأخيرها الخ) هل هو على ~~إطلاقه فيكره لكل من حج أن لا يعتمر في بقية سنته أو هو محمول على فريضة ~~الاسلام محل تأمل ولعل الثاني أقرب بصري ويظهر أن الأقرب هو الأول وإنما ~~المكروه هو التأخير لا ذات المؤخر كتأخير طواف الإفاضة عن يوم النحر (قوله ~~وقد رددته الخ) عبارة النهاية ورد بأنه لا يلاقي ما نحن فيه إذ الكلام في ~~المفاضلة بين كيفيات النسكين المسقط لطلبهما لا بين أداء النسكين فقط ~~وأدائهما مع زيادة نسك متطوع به ويرد أيضا بأنا لو ms2859 سلمنا أن كلامهم فيما ~~نحن فيه نقول الافراد أفضل حتى من القران مع العمرة المذكورة لأن في فضيلة ~~الاتباع ما يربو على زيادة في العمل كما لا يخفى من فروع ذكروها وبما تقرر ~~يعلم أن من استناب واحدا للحج وآخر للعمرة لا تحصل له كيفية الافراد الفاضل ~~لأن كيفية الافراد لم تحصل له اه‍. واقتصر المغني على الرد الأول ~~PageV04P149 # قال ع ش. قوله م ر لأن كيفية الافراد الخ هذا ظاهر إن وقعا معا أو تقدمت ~~العمرة على الحج أما لو تأخرت العمرة عن الحج ففي عدم حصول الافراد الفاضل ~~له نظر اه‍. (قوله أي بالمعنى السابق آنفا) أي أنه تمتع لغوي سم وكردي. ~~(قوله ومع ذلك) إشارة إلى متمتع كردي. (قوله ومع ذلك لا ينبغي الخ) في هذه ~~المعية مع التعليل الآتي بعدما تقدم أن من الافراد الأفضل الاعتمار قبل ~~أشهر الحج ثم الحج في أشهره شئ لا يخفى على المتأمل إلا أن يريد بقوله يريد ~~الافراد الأفضل الافراد الأفضل على الاطلاق فتأمله سم وجزم بهذه الإرادة ~~الكردي (قوله ترك الخ) فاعل لا ينبغي و (قوله لئلا يفوته) متعلق بلا ينبغي. ~~(قوله تأخيرها الخ) خبر ليس على حذف مضاف أي طلب تأخيرها (قوله بل الاكثار ~~الخ) أي بل مرادهم بذلك الاكثار الخ (قوله لأن المتمتع) إلى قوله وفي نسخ ~~في النهاية والمغني (قوله لأن بعده الخ) لا يخفى ما في هذا التوجيه لعدم ~~الاشكال لأن الكلام في أوجه النسكين والمرتبتان الأخيرتان خارجتان عن ~~أوجههما نعم لنا توجيه عدم الاشكال بأنه لدفع توهم أن القران في مرتبة ~~التمتع فتأمله سم (قوله مرتبتين) أي الحج فقط والعمرة فقط والأولى أفضل من ~~الثانية كردي. (قوله من بعض تلك الأوجه) أي الثلاثة لأداء النسكين ولا يظهر ~~لزيادة لفظة من فائدة (قوله واختاره جمع الخ) ومال إليه السيد عمر وتبعه ~~ابن الجمال اه‍. محمد صالح (قوله لربحه) إلى قوله وقيل في النهاية وكذا في ~~المغني إلا قوله وبهذا إلى والدم (قوله أنه لا يتكرر ms2860 الخ) هو المعتمد ع ش ~~(قوله وحيث أطلق الخ) أي الاجزاء الصيد كما سيأتي مبسوطا نهاية ومغني أي ~~فإن الواجب فيه مثل ما قتله من الصيد أي ودم الجماع المفسد فإنه بدنة ع ش ~~قول المتن (بشرط أن لا يكون الخ) أي فحاضروه لا دم عليهم والمعنى في ذلك ~~أنهم لم يربحوا ميقاتا أي عاما لأهله ولمن مر به فلا يشكل بمن بينه وبين ~~مكة أو الحرم دون مسافة القصر إذا عن له النسك ثم فإنه وإن ربح ميقاتا ~~بتمتعه لكنه ليس عاما لأهله ولمن يمر به ولغريب مستوطن في الحرم أو فيما ~~بينه وبينه دون مساقة القصر حكم البلد الذي هو فيه ويلزم الدم آفاقيا تمتع ~~ناويا الاستيطان بمكة ولو بعد العمرة لأن الاستيطان لا يحصل بمجرد النية ~~نهاية ومغني (قوله استوطنوا) إلى قوله ولو تمتع في النهاية والمغني ~~PageV04P150 # إلا قوله من اضطراب إلى محلا (قوله استوطنوا الخ) المتبادر أن المراد ~~بالاستيطان المعنى المبين في باب الجمعة. # و (قوله حالة الاحرام) معمول لاستوطنوا وكذا قوله بعد محلا سم عبارة ~~الكردي علي بأفضل قال في الايعاب والامداد مر ضابطه أي الاستيطان في الجمعة ~~اه‍. والذي ذكروه في الجمعة أن المتوطن هو الذي لا يظعن شتاء ولا صيفا إلا ~~لحاجة فيؤخذ منه أنه لا بد من الإقامة بمكة أو قربها بحيث يمضي عليه شتاء ~~وصيف ولم يخرج فيهما إلا لحاجة مع عدم قصد الخروج مما ذكر لغير حاجة فيما ~~بقي من عمرة لأنهم صرحوا أن مجرد النية لا يحصل بها الاستيطان بل لا بد من ~~وجوده بالفعل وقبل مضي تلك المدة فليس متوطنا بالفعل بل بالنية وهي لا تكفي ~~وكذا لو نوى الخروج لغير حاجة ولو بعد سنين متطاولة فإنه لا يكون متوطنا ~~هذا ما ظهر لي من كلامهم انتهت وعبارة الشيخ محمد صالح الرئيس قوله ~~استوطنوا بالفعل الخ أي بأن يمضي عليه بعد النية صيف وشتاء اه‍. (قوله حالة ~~الاحرام) أي بالعمرة. (قوله غير مراد به حقيقته الخ) أي بل ms2861 الحرم عند قوم ~~ومكة عند آخرين نهاية ومغني (قوله أقل تجوزا) قد يقال القلة والكثرة لا ~~تعقل إلا مع التعدد ولا تعدد هنا بل التجوز على كل تقدير واحد وهو التعبير ~~باسم الجزء عن الكل فلو عبر بنحو الأقرب لكان أعذب بصري ولك أن تقول المراد ~~بالقلة الخفة وبالتجوز المعنى اللغوي وهو ارتكاب خلاف الظاهر فلا إشكال قول ~~المتن. (قلت الأصح الخ) قال ابن الجمال إن أهل السلامة من حاضري المسجد ~~الحرام قطعا اه‍. كردي علي بأفضل قول المتن (من الحرم) هذا لا يشمل لفظا من ~~بالحرم سم أي ويفهم منه بالأولى (قوله لأن الأغلب الخ) عبارة النهاية ~~والمغني إذ كل موضع ذكر الله تعالى فيه المسجد الحرام فهو الحرم إلا قوله ~~تعالى: * (فول وجهك شطر المسجد الحرام) * فهو نفس الكعبة فإلحاق هذا بالأعم ~~الأغلب أولى اه‍. (قوله ومن له مسكنان قريب من الحرم وبعيد منه الخ) حاصل ~~ما ذكره صور الأولى وتحتها اثنان أن الاعتبار بكثرة الإقامة كخمسة بجدة ~~وسبعة بمصر سواء كان له بكل أهل ومال أم لا الثانية وتحتها اثنان أيضا وهو ~~ما إذا استوت إقامته بهما كستة وستة فالعبرة بما به أهله وماله دائما حيث ~~كان أهله فقط في الآخر فإن لم يلازموه دائما فالأكثر كسبعة وخمسة الثالثة ~~وتحتها اثنان أيضا وهو ما إذا استوت إقامته بهما لكن بأحدهما أهله وبالآخر ~~ماله فالاعتبار بما به أهله دائما أو أكثر الرابعة وتحتها اثنان وهو ما إذا ~~استوت إقامته وله بكل أهل ومال لكن ماله الأكثر بأحدهما دائما أو أكثر ~~الخامسة وهي ما إذا استوت إقامته وأهله وماله فما عزم على الرجوع السادسة ~~وهي ما إذا استوى جميع ما ذكر وهو الإقامة والاهل والمال والعزم على الرجوع ~~فالاعتبار بما خرج منه السابعة وهي ما إذا استوت الإقامة والاهل والمال ~~والعزم على الرجوع والخروج بأن خرج من كل منهما فما أحرم به منه هذا ما ذكر ~~هنا وزاد في الايعاب وعن الفوراني ينظر إلى أيهما ينسبه الناس فهو منه ms2862 وله ~~وجه ظاهر وفي المجموع عن النص ويسن أن يريق دما بكل حال والظاهر أنه دم ~~تمتع ويؤخذ من ذلك أن كل ما قيل بوجوبه يسن إخراج دم في تركه ويكون كدم ~~التمتع محمد صالح الرئيس. (قوله اعتبر ما مقامه به أكثر) أي فإن كان مقامه ~~بالقريب أكثر فلا دم عليه أي وإن أحرم من البعيد وبالأولى لا دم إذا كان له ~~مسكن واحد قريب وأحرم من مكان بعيد ذهب إليه لحاجة وعلى هذا فالمكي إذا ذهب ~~إلى المدينة لحاجة ثم أحرم بالعمرة من ذي الحليفة لا يلزمه دم التمتع فسقوط ~~الدم عن الحاضر يكفي فيه استيطانه مكانا حاضرا ولا يقدح فيه خروجه عن ~~الحضور والاحرام من مكان بعيد فليتأمل اه‍. سم وكردي علي بأفضل (قوله اعتبر ~~ما مقامه به أكثر) أي حيث لا أهل ولا مال أو له ذلك بكل مسكن و (قوله ثم ما ~~به أهله كذلك) أي دائما ثم أكثر حيث كان ماله في الآخر و (قوله ثم ما خرج ~~منه) أي حيث نوى الرجوع إليهما أو لم ينو أصلا. و (قوله ثم ما أحرم منه) أي ~~حيث استويا خروجا PageV04P151 # وغيره ومن لوطنه طريقان أحدهما على دون مرحلتين فهو حاضر ونائي وقوله ومن ~~لوطنه طريقان الخ أي كأهل الطائف (قوله ومحاجيره) أطلق المحاجير هنا وعبارة ~~الحاشية أي والنهاية والمغني والأولاد المحاجير وهي أحسن فتأمل بصري (قوله ~~دون نحو أب الخ) أي والأولاد الرشداء على ما أفهمه تعبيره بمحاجيره ع ش. ~~(قوله ولو تمتع ثم قرن الخ) عبارة شرح الروض لو أحرم آفاقي بالعمرة في وقت ~~الحج وأتمها ثم قرن من عامه الخ سم (قوله على المنقول الخ) أي من اعتبار ~~الاستيطان و (قوله خلافا لجمع) أي قائلين بعدم التعدد مع القول بالمعتمد من ~~اعتبار الاستيطان معللين عدم التعدد بالتداخل للتجانس وهو ما أشار الشارح ~~رحمه الله تعالى إلى رده بمنع التجانس بصري (قوله وعلى الضعيف) وهو الذي لا ~~يعتبر الاستيطان بل يعتبر القرب حالة الاحرام كردي (قوله ms2863 أن الحاضر الخ) ~~بدل من الضعيف و (قوله حالة الاحرام بالعمرة) أي في التمتع. و (قوله أو ~~بهما) أي في القران بصري (قوله فلا يلزمه إلا دم) أي للتمتع و (قوله لأنه ~~حال القران الخ) أي فلا يلزمه دم القران سم (قوله ملحق بالحاضرين) بل حاضر ~~فلو عبر به كان أولى بصري (قوله أي نية الاحرام) إلى قوله أو مرحلتين في ~~النهاية والمغني إلا قوله ومر إلى وأن يكون وقوله إحراما جائزا إلى أو مثل ~~مسافته (قوله عن نحو غريب) أي كمكي خرج إلى نحو المدينة لحاجة (قوله بعدم ~~استدامته) متعلق بدفعا سم (قوله بل يتحلل الخ) أي بجواز العمرة فيها بدم إن ~~حج في عامها (قوله ومن ثم الخ) تقريع على ما تقرر من أن المراد بالعمرة ~~جميع أعمالها بصري (قوله لم يلزمه دم الخ) أي لأنه لم يجمع بينهما في وقت ~~الحج فأشبه المفرد نهاية ومغني (قوله مع أنه متمتع الخ) أي مجازا لا حقيقة ~~على ما قدمه (قوله على المشهور) أي من أنه متمتع بصري (قوله ومر الخ) أي في ~~شرح ويأتي بعملها وقول الكردي أي قبيل قول المصنف وبعده التمتع خلاف الواقع ~~(قوله وأن يكون الخ) عطف على قول المصنف أن لا يكون الخ (قوله كما جاء عن ~~الصحابة الخ) أي لما روى البيهقي بإسناد حسن عن سعيد بن المسيب قال كان ~~أصحاب رسول الله (ص) يعتمرون في أشهر الحج فإذا لم يحجوا من عامهم ذلك لم ~~يهدوا مغني (قوله إحراما جائزا الخ) ولو أحرم بالعمرة يعد مجاوزة الميقات ~~مريدا للنسك ثم عاد لاحرام الحج إلى نفس الميقات فينبغي سقوط دم التمتع سم ~~وقوله إلى نفس الميقات أي أو إلى مثل مسافته ولو غير ميقات فيما يظهر من ~~كلامهم. (قوله إلا قبيل دخول الحرم) شامل لأدنى الحل ولا إشكال لأنه في هذه ~~الحالة ميقات للآفاقي بخلاف صورة الالحاق الآتية فهو ليس فيها ميقاتا ~~للآفاقي فليتأمل سم (قوله قبيل دخول الحرم) أخرج به ما بعد دخوله لما ms2864 مر أن ~~من أراد العمرة وهو بالحرم لزمه الخروج إلى أدنى الحل مطلقا وإن لم يخطر له ~~إلا حينئذ (قوله به) أي بالمحرم عن الميقات المعنوي (قوله ليس الخ) خبر ~~وإلحاق الخ. (قوله ميقات الآفاقي) أراد به فيما يظهر المواقيت المعينة شرعا ~~وبما ألحق به الموضع الذي عرض له فيه الاحرام ومسكن من مسكنه بين مكة ~~والميقات بصري وهذا أولى من قول الكردي قوله وما ألحق به هو ما مر في قوله ~~كان لم يخطر له الخ اه‍. # ومعلوم مما قدمته آنفا أن ما ألحق بالميقات مقيد بكونه من الحل (قوله أو ~~مثل مسافة) أي مسافة ميقات عمرته PageV04P152 # نهاية ومغني (قوله أو ميقات آخر الخ) أي ولو أقرب إلى مكة من ميقات عمرته ~~نهاية ومغني أي كأن كان ميقاته الجفة فعاد إلى ذات عرق سم (قوله أو ~~مرحلتين) كذا في العباب و (قوله من مكة) زاده في شرحه وليس في الروض ولا في ~~شرحه شئ من ذلك سم عبارة الونائي أو من مرحلتين من مكة كما في التحفة أو من ~~الحرم كما في الحاشية ويسقط الدمان بالعود فيما ذكر في متمتع قرن كما في ~~الفتح اه‍. وفي بعض الهوامش المعتبرة أن الشارح مشى في غير هذا الكتاب على ~~أن المرحلتين معتبرة من الحرم والأوجه ما هنا اه‍. (قوله أقرب) أي من ميقات ~~عمرته. (قوله على مرجحه) أي المصنف كردي (قوله أن المسافة الخ) بدل من ~~مرجحه (قوله فغير مراد فيما يظهر) الظاهر أن المراد أن المقتضى المذكور غير ~~مراد فهو راجع لقوله المقتضى الخ لا لقوله وأما ما في الروضة الخ سم (قوله ~~لأن هذا التعليل الخ) أي قوله لأنه أحرم الخ (قوله على طريقة الرافعي) أي ~~من أن المسافة في الحاضر من مكة (قوله من ضعفه) أي التعليل. (قوله ويفرق ~~بين اعتبارهما) أي المرحلتين و (قوله هنا) أي في العود و (قوله وثم) أي في ~~الحاضر (قوله ولو بعد دخول مكة) ما موقع هذه الغاية مع أن العود المسقط ms2865 لدم ~~التمتع مشروط بكونه بعد فراغ العمرة (قوله قبل الوقوف) يقتضي نفع العود ~~قبله ولو بعد طواف القدوم فيما لو أحرم بالحج خارج مكة ثم دخلها أو طواف ~~الوداع عند الذهاب إلى عرفة وقد جزم في فتح الجواد بأن العود حينئذ لا ينفع ~~المتمتع ولا القارن وهو مقتضى ما في شرح الروض وخص في الحاشية تعميم النسك ~~الذي يمنع التلبس به نفع العود بالمتمتع وأما القارن فيجزئه العود قبل ~~الوقوف وإن سبقه نحو طواف قدوم وفرق بينهما بما لا يخلو عن تكلف وهو مقتضى ~~متن الروض وأما صاحبا المغني والنهاية فلم يتعرضا لهذا القيد في المتمتع ~~وقيداه في القارن بالوقوف تبعا لظاهر متن الروض بصري وقوله وخص في الحاشية ~~الخ جرى عليه الونائي. (قوله لأقرب) أي لميقات أقرب من ميقاته ونائي (قوله ~~ثم أحرم بالحج الخ) ظاهر بل صريح في أن إحرامه بالحج بعد عوده إلى الميقات ~~وحينئذ فلزوم دم القران واضح وأن العود لم يفده إلا إسقاط دم التمتع لأن ~~وجود العود قبل التلبس بالقران فأنى يفيد في إسقاط دمه فلو فرض أنه أحرم ~~بالحج من مكة ثم عاد إلى الميقات فمقتضى تصويره هنا سقوطهما وهو الظاهر ولك ~~أن تقول في الصورة الأولى ينبغي أن لا يجب دم للقران لأن الملاحظ فيه ربح ~~الميقات فلم يربح ميقاتا فيها لقطعه المسافة مرتين ثم رأيت في الحاشية ما ~~نصه قوله بعد دخول مكة يفهم أنه لو عاد قبل دخولها لم يسقط الدم وهو كذلك ~~على الأوجه لوجوب قطع كل المسافة بين مكة والميقات لكل من النسكين وأنه لو ~~أحرم بالعمرة من الميقات ولو دخل مكة ثم رجع إليه قبل الطواف فأحرم بالحج ~~لم يلزمه دم وإن كان قارنا وهو ظاهر واقتضاه كلام الدارمي وأقره السبكي ~~انتهى فقوله وأنه الخ هو عين ما بحثته فلله الحمد ثم رأيت تلميذه في شرح ~~المختصر قال ما نصه لو أحرم بالعمرة من الميقات ولما دخل مكة عاد إليه ~~وأحرم منه بالحج لا دم للقران لأنه ms2866 قطعها بكل منهما خلافا لشرح المنهاج ~~بصري عبارة الونائي ولو عاد قبل أعمال العمرة ثم أحرم بالحج ففي التحفة ~~عليه دم القران لا التمتع وفي الحاشية عدم لزوم دم القران وهو ما جزم به ~~شارح المختصر وأول بعض المشايخ كلام التحفة فقال قوله عليه دم القران أي ~~الساقط بعوده إلى الميقات ويدل عليه قوله لا التمتع انتهى وهو ظاهر فإنه ~~ذكر سقوط دم التمتع بعوده بعد الفراغ PageV04P153 # إلى الميقات للاحرام بالحج منه ثم قال وخرج بقولي للتمتع ما لو عاد الخ ~~اه‍. وهذا موافق لما مر عن البصري من عدم لزوم دم أصلا وقال الكردي علي ~~بأفضل ما نصه ولو أحرم بالعمرة من الميقات ودخل مكة ثم رجع قبل شروعه في ~~الطواف إليه فأحرم بالحج لزمه دم للتمتع لا للقران على المعتمد كما بينته ~~في الأصل خلافا لما في التحفة من أن عليه دم القران لا التمتع اه‍. وفيه ~~بقطع النظر عن مخالفة التحفة والحاشية وشرح المختصر والبصري والونائي وقفة ~~ظاهرة لأن التصوير المذكور لا يصدق عليه حد التمتع أصلا وإنما هو من أفراد ~~القران فليراجع ما بينه في الأصل (قوله أحدهما كما تعتبر الخ) وأفهم كلام ~~المصنف أنه لا يشترط لوجوب الدم نية التمتع ولا وقوع النسكين عن شخص واحد ~~ولا بقاؤه حيا وهو كذلك نهاية ومغني. (قوله والأصح الخ) هذا صريح في ثبوت ~~التسمية حقيقة إذا فات شرط الوقوع في أشهر الحج وهذا لا يوافق ما قدمه في ~~شرح أحدها الافراد من أنه يسمى تمتعا لغويا أو شرعيا مجازا لا حقيقة فتأمله ~~سم (قوله ومن ثم قال أصحابنا يصح التمتع الخ) أي مع أم من الشروط ان لا ~~يكون من حاضري الحرم والمكي منهم سم (قوله كالمستثنى منه) أي من الشرط ~~الثاني وإنما قال كالمستثنى لأنه ليس بمستثنى حقيقة لأنه هو المخرج من ~~متعدد بإلا أو إحدى أخواتها كردي (قوله على المتمتع) إلى قوله ويظهر في ~~النهاية والمغني إلا قوله ولو بما يتغابن إلى أو هو قول المتن ms2867 (إحرامه ~~بالحج) أي فلا يستقر قبله فلو مات قبل الاحرام بالحج فلا دم عليه ع ش. ~~(قوله ومع ذلك الخ) عبارة المغني وقد يفهم أنه لا يجوز تقديمه عليه وليس ~~مرادا بل الأصح جواز ذبحه إذا فرغ من العمرة وقيل يجوز إذا أحرم بها اه‍. ~~(قوله يجوز الخ) لأنه حق مالي تعلق بسببين فجاز تقديمه على أحدهما كالزكاة ~~عميرة (قوله لا قبله) أي في الأصح محلي (قوله غير الصوم) وهو ذبح الدم ~~(قوله لأنه الاتباع) لعل المراد اتباع من كان معه (ص) من المتمتعين وإلا ~~فقد مر أنه (ص) كان قارنا آخرا (قوله ومن ثم الخ) عبارة المغني والنهاية ~~وخروجا من خلاف الأئمة الثلاثة فإنهم قالوا لا يجوز في غيره ولم ينقل عن ~~النبي (ص) ولا عن أحد ممن كان معه أنه ذبح قبله اه‍. (قوله ومن ثم الخ) أي ~~من أجل أنه المتبع قول المتن (فإن عجز عنه في موضعه الخ) أي سواء قدر عليه ~~ببلده أم بغيره أم لا بخلاف كفارة اليمين لأن الهدي يختص ذبحه بالحرم دون ~~الكفارة نهاية ومغني. (قوله ولو بما يتغابن به الخ) وفاقا لصريح الزيادي ~~وظاهر النهاية والمغني. (قوله أو وهو محتاج إلى ثمنه) أي أو إلى نفسه أو ~~غاب عنه ماله أو نحو ذلك نهاية ومغني. (قوله أو العمر الغالب واعتبار وقت ~~الأداء الخ) وهو الذي اعتمده هناك (قوله واعتبار وقت الأداء الخ) فلو وجد ~~الهدي بين الاحرام بالحج والصوم لزمه لا بعد الشروع في الصوم بل يستحب وإذا ~~مات المتمتع قبل فراغ الحج والواجب هدي لم يسقط بل يخرج من تركته أو صوم ~~سقط إن لم يتمكن وإلا فكرمضان فيصام عنه أو يطعم روض أي ومغني اه‍. سم زاد ~~الونائي ويخرج وقت الأداء بطلوع فجر يوم عرفة اه‍. (قوله وقياس الخ) مبتدأ ~~خبره قوله أن يلحق الخ كردي (قوله أن من على الخ) بيان لما تقرر. و (قوله ~~أنه يجب الخ) بيان لما يأتي الخ (قوله أن يلحق بموضعه هنا كل ms2868 ما كان الخ) ~~عبارة الونائي فإن عجز عن الدم كأن لم يكن عنده بمكة زيادة على ما يكفيه ~~بقية العمر الغالب PageV04P154 # من مال حلال أو كسب لائق ولو له مال دون مسافة القصر وكان في إحضاره مشقة ~~لا تحتمل عادة كما في شرح العباب وقيد في التحفة بمسافة القصر أو وجد الدم ~~بأكثر من ثمن المثل ولو بما يتغابن به أو بثمن المثل واحتاج إليه لمؤن سفره ~~الجائز أو لدينه ولو مؤجلا ولو أمكنه الاقتراض قبل حضور ماله الغائب أو لم ~~يجد الهدي حالا لنحو عيب فيه وإن علم أنه يجده مجزئا قبل فراغ صومه صام ~~عشرة أيام الخ اه‍. (قوله تأتى هنا ما يأتي الخ) يقتضي وجوب الاقتراض لكن ~~في فتح الجواد وإن وجد من يقرضه فيما يظهر كالتيمم ويظهر أن هذا أوجه مما ~~في التحفة ويؤيده تصريحهم هنا بأنه يقدم الدين ولو مؤجلا على الدم بصري ~~وتقدم عن الونائي آنفا ما يوافقه (قوله وإن علم أنه الخ) عبارة المغني ~~والنهاية قد يرد على المصنف ما لو عدم الهدي في الحال وعلم أنه يجده قبل ~~فراغ الصوم فإن له الصوم على الأظهر مع أنه ما عجز عنه في موضعه ولو رجا ~~وجوده جاز له الصوم وفي استحباب انتظاره ما تقدم في التيمم اه‍ وقولهما مع ~~أنه ما عجز في موضعه قال سم أقول قد عجز عنه في موضعه في الحال اه‍. ~~وقولهما ما تقدم في التيمم قال ع ش أي فإن تيقن وجوده فانتظاره أفضل وإلا ~~فالتعجيل أفضل اه‍ (قوله ما مر في رمضان) أي من وجوب مد عن كل يوم فإن يعجز ~~بقي الواجب في ذمته فإذا قدر على أي واحد فعله والأولى تعيين الصوم كأن ~~ينوي صوم التمتع إن تمتع والقران إن قرن وتكفيه نية الواجب بلا تعيين ونائي ~~(قوله في نحو التمتع الخ) الأولى ومثل التمتع في ذلك القران الخ (قوله في ~~نحو التمتع الخ) أي كالفوات والمشي والركوب المنذورين. و (قوله بخلاف نحو ~~الرمي الخ) ms2869 أي كمبيت ليلة مزدلفة وليالي منى والوداع ونائي والحلق والتقصير ~~المنذورين محمد صالح (قوله عقب أيام التشريق) محله كما يؤخذ من الحاشية في ~~غير طواف الوداع أما هو فيصوم فيه عند استقرار الدم بالوصول إلى مسافة ~~القصر مطلقا أو إلى دونها وهو وطنه أو ليتوطنه كما سبق بصري وونائي (قوله ~~قبل فراغها أو عقبه) هلا تعين قبل فراغها كالحج سم عبارة الونائي أما ما ~~يتعلق بالعمرة فصوم الثلاثة لمن جاوز ميقاتها أو خالف المشي أو الركوب ~~المنذورين فيها قبل التحلل منها أو عقبه إلا إن كان بينه وبين مكة ثلاثة ~~أيام فليس له تأخيرها إلى ما بعدها فإن أخرها كانت قضاء والتفريق بينها ~~وبين السبعة بيوم لحاضر الحرم وبمدة السير للآفاقي اه‍. (قوله ولو مسافرا) ~~إلى قوله ولا يوطنه في النهاية والمغني إلا قوله فإن لم يسع إلى ولا يلزمه ~~وقوله ويلزمه إلى المتن (قوله ولو مسافرا) أي وليس السفر عذرا في تأخير ~~صومها لأن صومها متعين إيقاعه في الحج بالنص بخلاف رمضان نهاية ومغني (قوله ~~للآية) أي لقوله تعالى * (فمن لم يجد) * أي الهدي * ( فصيام ثلاثة أيام في ~~الحج) * أي بعد الاحرام به نهاية ومغني (قوله ولا يلزمه الخ) ويسن للموسر ~~الاحرام بالحج يوم التروية وهو ثامن الحجة للاتباع نهاية ومغني. (قوله فلا ~~يراد من الآية) قد يقال المحذور قصر المراد على الفرد النادر وأما كونه من ~~جملته فلا محذور فيه والحاصل أن إطلاق الآية صادق بالصورة المذكورة فإن كان ~~ثم تقيد من الخارج فهو العمدة في الجواب لا ما أفاده وإلا فالاشكال باق على ~~حاله بصري وقد يجاب بأن قوله المحذور قصر المراد الخ إنما ذكروه في العام ~~وأما المطلق كما هنا فيكفي في تقييده نحو الندرة ولذا قالوا المطلق ينصرف ~~إلى الكامل (قوله ويلزمه الخ) عبارة النهاية والمغني وإذا فاته صوم الثلاثة ~~في الحج لزمه قضاؤها ولا دم عليه اه‍. قال ع ش قوله م ر لزمه قضاؤها أي ولو ~~مسافرا اه‍. (قوله في هذه) أي فيما ms2870 إذا أحرم قبل الحج بزمن يسع الثلاثة ولم ~~يصمها فيه قول المتن (تستحب قبل يوم عرفة) أي فيحرم قبل سادس الحجة ويصومه ~~وتالييه نهاية ومغني قال الونائي بل ينبغي أن يحرم ليلة الخامس ليصومه ~~وتالييه ليكون يوم الثامن مفطرا لأنه يوم سفر وكذا التاسع اه‍. عبارة ~~البصري قول المتن قبل يوم عرفة بل وقبل الثامن لاشتغاله فيه بحركة السفر ~~PageV04P155 # كذا أفاده تلميذ الشارح في شرح المختصر اه‍. قول المتن (وسبعة الخ) الوجه ~~كما هو ظاهر أنه يكفي تفريق واحد لدماء متعددة كما لو لزمه دم تمتع ودم ~~إساءة فصام ستة متوالية في الحج وأربعة عشر متوالية إذا رجع إلى أهله ~~فيجزئه ولو لم يصم شيئا حتى رجع مثلا فقضى ستة متوالية ثم بعد مضي أربعة ~~أيام وقدر مدة السير صام أربعة عشر أجزأ أيضا م ر اه‍. سم قول المتن (إذا ~~رجع الخ) ظاهره وإن أسرع الوصول إلى أهله على خلاف العادة قال في العباب ~~متى شاء فلا تفوت قال في شرحه وقول الماوردي ينبغي أن يفعلها عقب دخوله فإن ~~أخرها أساء وأجزأه ينبغي حمل إساءته على الكراهة وينبغي على الندب اه‍. وفي ~~حاشية الايضاح أما السبعة فوقتها موسع إلى آخر العمر فلا تصير بالتأخير ~~قضاء ولا يأثم بتأخيرها خلافا للماوردي انتهت اه‍. سم قول المتن (إلى أهله) ~~أي وإن بعد وطنه كالمغاربة مثلا ع ش. (قوله أي وطنه) الظاهر أنه يصح صومها ~~بوصوله وطنه وإن أعرض عن استيطانه قبل صومها وأراد استيطان محل آخر أو ترك ~~الاستيطان مطلقا ولو أراد استيطان محل آخر فهل يصح صومها بمجرد وصوله أي ~~المحل الآخر وإن أعرض عن استيطانه قبل صومها فيه نظر ولا يبعد الصحة سم. ~~(قوله أو ما يريد توطنه الخ) قضيته أنه لا يكفي الإقامة وفي شرح العباب فلو ~~لم يتوطن محلا لم يلزمه بمحل أقام فيه مدة كما أفتى به القفال وظاهر كلامهم ~~أنه لا يجوز له أيضا فيصبر إلى أن يتوطن محلا فإن مات قبل ذلك فأقرب ~~الاحتمالين ms2871 أن يطعم أو يصام عنه لأنه كان متمكنا من التوطن والصوم لكن قضية ~~شرح الروض حيث فسر قول الروض توطن بإقام الاكتفاء بالإقامة وليس بمسلم سم ~~(قوله للخبر الخ) أي لقوله (ص) فمن لم يجد هديا فليصم ثلاثة أيام في الحج ~~وسبعة إذا رجع إلى أهله نهاية ومغني (قوله المراد بالرجوع الخ) أي فكأنه ~~بالفراغ رجع عما كان مقبلا عليه نهاية ومغني. (قوله فعلى الأول) أي الأظهر ~~(قوله ولا بوطنه الخ) كان الأحسن أن يقيد الرجوع في كلام المصنف بكونه بعد ~~الفراغ ليحسن تفريع ما ذكر على ما سبق بصري (قوله جاز له الخ) جزم به ~~تلميذه بصري وكذا جزم بذلك الونائي قول المتن (ويندب تتابع الثلاثة) أي ~~أداء كانت أو قضاء مغني ونهاية (قوله إذا أحرم) إلى قوله فيهما في النهاية ~~والمغني إلا قوله أو PageV04P156 # عقب أيام التشريق وقوله في الأولى قول المتن. (فالأظهر أنه يلزمه أن يفرق ~~في قضائها الخ) قال في الحاشية أي فورا إن فاتت بغير عذر وإلا فلا كما بحثه ~~الزركشي وكلامهم في باب الصيام مصرح به وظاهر أن السفر عذر في تأخير القضاء ~~وإن وجب عليه الفور كرمضان بل أولى انتهى اه‍. سم قول المتن (أن يفرق في ~~قضائها بينها الخ) أي فلو صام عشرة ولاء حصلت الثلاثة ولا يعتد بالبقية ~~لعدم التفريق نهاية ومغني وفي سم بعد ذكر مثله عن الروض ما نصه فلو توطن ~~مكة وصام العشرة ولاء فينبغي في نحو التمتع أن يحصل الثلاثة ويلغو أربعة ~~بعدها لأنها قدر مدة التفريق اللازم له وتحسب له الثلاثة الباقية من العشرة ~~من السبعة لوقوعها بعد مدة التفريق فيكمل عليها سبعة وفي ترك الرمي أن تحصل ~~الثلاثة ويلغو يوم لأنه الواجب في التفريق هنا وتحسب له الستة الباقية ~~فيبقى عليه يوم فليتأمل اه‍. وقال الونائي ولو قدم السبعة على الثلاثة لم ~~تقع ثلاثة منها عن الثلاثة وهو متلاعب إن تعمد وإلا وقعت نفلا اه‍. وفيه ~~وقفة فليراجع فإنه خلاف ما مر آنفا عن النهاية ms2872 والمغني وسم. (قوله وهو ~~أربعة أيام الخ) أي فلو استوطن مكة ولم يصم الثلاثة قبل يوم النحر فرق بين ~~الثلاثة والسبعة بأربعة أيام ع ش زاد الونائي ولا يجب تعاطي المفطر أيام ~~التفريق بل له أن يصوم عن نفل مثلا اه‍. (قوله في الأولى) وهي فوات الثلاثة ~~في الحج سم (قوله ومدة سيره الخ) كذا أطلقوه وقد يقال لم لا يستثني منها ~~ثلاثة أيام لأنه لا يتعين عليه فعل الثلاثة عقب أيام التشريق بمكة قبل سفره ~~بل له أن يفعلها في أول سفره كما هو ظاهر والقضاء لا يزيد على الأداء ~~فليحرر بصري وأقر سم إطلاقهم عبارته قوله ومدة سيره الخ ظاهره اعتبار جميع ~~مدة السير في المسألة الثانية أيضا وإن كان يصح صوم الثلاثة عقب أيام ~~التشريق وأنه لو كان صامها عقب أيام التشريق في سيره إلى أهله بأن شرع في ~~السير عقب أيام التشريق مع الشروع في الصوم لم يكف التفريق بما بقي من مدة ~~السير بل لا بد من الصبر بعد الوصول ثلاثة أيام أيضا اه‍. وجزم الونائي ~~بالاطلاق في المسألة الأولى عبارته أما إذا صام أي نحو المتمتع والقارن ~~الثلاثة بمكة فإن مكث بعد الصوم أربعة أيام ثم سافر فله صوم السبعة عقب ~~وصوله وإلا صامها عقب مضي أربعة أيام من وصوله فإن صام الثلاثة في الطريق ~~صبر أربعة أيام بعد وصوله وقدر ما صامه من أيام الطريق فلو صامها آخر سفره ~~بحيث وافق آخرها آخر يوم من سفره فرق بأربعة أيام ومدة السير اه‍. (قوله ~~مدة سيره) ظاهر كلامهم أنه لا عبرة بما اعتيد من الإقامة الطويلة بمكة عقب ~~أيام التشريق وهو واضح لأنه لا ضرورة إليه بخلاف مدة السير بصري وفي ع ش ~~خلافه عبارته قوله م ر ومدة إمكان السير إلى أهله على العادة أقول ومن ذلك ~~إقامة الحجاج بمكة بعد أعمال الحج لقضاء حوائجهم فإذا أقام بمكة فرق بقدر ~~ذلك وبقدر السير المعتاد إلى أهله لأنه لا يمكنه التوجه إليهم بدون خروج ms2873 ~~الحجاج فهي ضرورية بالنسبة له كالإقامة التي تفعل في الطريق ومن ذلك عشرة ~~أيام الدورة PageV04P157 # المعروفة فيفرق بجميع ذلك فيما يظهر اه‍. وفي الكردي علي بأفضل ما نصه ~~قوله ومدة إمكان السير الخ قال ابن علان قال سم هو صريح في عدم اعتبار مدة ~~الإقامة انتهى وقال القليوبي قوله على العادة الغالبة يفيد اعتبار إقامة ~~مكة وأثناء الطريق مما جرت به العادة انتهى وما قاله سم أقرب إلى المنقول ~~اه‍. أي والقوي مدركا ما قاله القليوبي وع ش (قوله على العادة الغالبة الخ) ~~يقتضي أنه لا عبرة بسيره بالفعل إذا خالف العادة أو الغالب حتى لو وصل ولي ~~في لحظة من مكة إلى مصر فلا بد له من التفريق بمدة السير المعتاد وهو محل ~~تأمل إذ لو فرض ذلك بعد أداء الثلاثة بمكة فواضح أن له فعل السبعة عقب ~~وصوله فليتأمل بصري عبارة الكردي علي بأفضل قال ابن علان قوله على العادة ~~الغالبة يفهم أنها لو خولفت لم يعتبر ما وقع بل العادة الغالبة اه‍. وبينت ~~في الأصل أنه أقرب للمنقول وأن القوي مدركا خلافه اه‍. (قوله أو ما ألحق به ~~فيهما) أي الأولى وهي فوات الثلاثة في الحج والثانية وهي فواتها عقب ~~التشريق سم (قوله ولم يفوتا) يتأمل سم أي فإنهما قد فاتا أيضا (قوله يلزمه ~~في الأولى) أي ومنها ترك الاحرام من الميقات سم (قوله حكايتهما) أي الحج ~~والرجوع يعني أيام العيد والتشريق الأربعة في الأولى ومدة السير إلى نحو ~~وطنه فيهما معا. (قوله بخمسة أيام) كذا في أصله رحمه الله تعالى وهو محل ~~تأمل والموجود في سائر كتبه بأربعة أيام وهو واضح ثم رأيت المحشى قال قوله ~~بخمسة الظاهر بأربعة بصري عبارة الكردي علي بأفضل ووقع في التحفة أنه قال ~~بخمسة أيام والظاهر أنه سبق قلم إذ الذي أطبقوا عليه حتى الشارح أربعة أيام ~~اه‍. (قوله لما صح) إلى الباب في النهاية والمغني. (قوله لما صح الخ) أي ~~ولوجوبه على المتمتع بالنص وفعل المتمتع أكثر من فعل ms2874 القارن فإذا لزمه الدم ~~فالقارن أولى نهاية ومغني. (قوله في جميع ما مر فيه) أي جنسا وسنا وبدلا ~~عند العجز نهاية ومغني. (قوله قبل الوقوف) أي ولو بعد طوافه أي للقدوم كما ~~قال بعض شراح الارشاد أنه الظاهر وفرق بينه وبين المتمتع في ذلك لكن رده ~~الشارح في شرح العباب سم (قوله وما زاده) عطف على أن لا يعود الخ. (قوله ~~إيضاحا) الأولى تقديمه على بقوله عبارة النهاية وذكر هذا الشرط إيضاح وإلا ~~فتشبيهه بدم التمتع يغني عنه اه‍. زاد المغني وإن ذكر ذلك كان ينبغي له أن ~~يزيد ما قدرته اه‍. أي قوله أن لا يعود لما مر قبل الوقوف قول المتن (من ~~حاضري المسجد الخ) ومر بيان حاضريه ولو استأجر اثنان آخر أحدهما لحج والآخر ~~لعمرة فتمتع عنهما أو اعتمر أجير عن نفسه ثم حج عن المستأجر فإن كان قد ~~تمتع بالاذن من المستأجرين أو أحدهما في الأولى ومن المستأجر في الثانية ~~فعلى كل من الآذنين أو الآذن والأجير نصف لدم إن أيسر أو إن أعسرا أو ~~أحدهما فيما يظهر فالصوم على الأجير أو تمتع بلا إذن ممن ذكر لزمه دمان دم ~~للتمتع ودم لأجل الإساءة بمجاوزته الميقات ولو وجد المتمتع الفاقد للهدي ~~الهدي بين الاحرام بالحج والصوم لزمه الهدي إلا إن وجده بعد شروعه في الصوم ~~فلا يلزمه وإنما يستحب خروجا من الخلاف نهاية زاد المغني وإذا مات المتمتع ~~أو القارن الواجب عليه هدي لا يسقط عنه بل يخرج من تركته أو صوم لكونه ~~معسرا بذلك فكرمضان يسقط عنه إن لم يتمكن من فعله ويصام أو يطعم عنه من ~~تركته لكل يوم مدان تمكن اه‍. وفي سم عن الروض وشرحه مثله (قوله فيهما) أي ~~في الشرطين PageV04P158 # المذكورين. باب محرمات الاحرام (قوله وهو هنا الخ) فائدة: محصل ما في ~~حاشية الايضاح للشارح أن كلا من إتلاف الحيوان المحترم والجماع في الحج ~~كبيرة وأن بقية المحرمات صغيرة سم على حج و (قوله والجماع ظاهره ولو بين ~~التحللين) ولعله غير ms2875 مراد وقوله في الحج (قد يخرج العمرة) ولعله غير مراد ~~أيضا ع ش. (قوله كما مر) أي في باب الاحرام من إطلاقه على هذين المعنيين أي ~~والأول سبب بعيد والثاني قريب (قوله أي ما حرم الخ) تفسير لمحرمات الاحرام ~~في المتن (قوله ولو مطلقا) أي ولو كان الاحرام مطلقا بصري (قوله قيل الخ) ~~قال في الرونق واللباب إن مجموع المحرمات عشرون شيئا وجرى على ذلك البلقيني ~~في التدريب وقال في الكفاية إنها عشرة أي والباقية متداخلة قال الأذرعي ~~واعلم أن المصنف بالغ في اختصار أحكام الحج لا سيما هذا الباب وأتى فيه ~~بصيغة تدل على حصر المحرمات فيما ذكره والمحرر سالم من ذلك فإنه قال يحرم ~~في الاحرام أمور منها كذا وكذا اه‍. والمصنف عدها سبعة مغني ونهاية. (قوله ~~ويجاب الخ) فيه بحث لأن كلامه السابق علم منه أيضا حرمة اللبس والحلق ~~والقلم والصيد والحاصل أن الترجمة إن كان مقتضاها ذكر المترجم عليه وإن فهم ~~من محل آخر ورد عليه ما أورده المعترض وإن كان مقتضاها ذكر ذلك ما لم يفهم ~~من محل آخر فكان ينبغي ترك ما ذكره من اللبس وما بعده لعلم حرمتها مما تقدم ~~وأما اقتضاؤها ذكر البعض دون البعض فهو تحكم لا وجه له إلا أن يمنع التحكم ~~بأن بعضها أهم من بعض فاكتفى بالعلم بغير الأهم من محل آخر فليتأمل سم ~~(قوله بأن الأول الخ) بالتأمل فيه يعلم خلوه عن مقصود الجواب وكذا الثاني ~~والثالث مع ما فيهما من مزيد التكلف والتعسف بصري. (قوله أنه لا يحل) أي ~~عقد النكاح. (قوله الدال على أنه يلزم الخ) فيه بحث ومما يرد دلالته على ~~اللزوم المذكور أن حرمة الجماع في الحيض لم تستلزم حرمة المقدمات بالمعنى ~~المراد هنا الشامل لنحو التقبيل من كل استمتاع فوق السرة سم (قوله وحكمة ~~تحريم ذلك) أي ما حرم ولذا ذكر اسم الإشارة والتأنيث في فيها نظر المعنى ما ~~بصري (قوله وأيضا الخ) عبارة المغني والنهاية قال بعض العلماء والحكمة في ~~تحريم ms2876 لبس المخيط وغيره مما منع المحرم منه أن يخرج الانسان عن عادته فيكون ~~ذلك مذكرا له ما هو فيه من عبادة ربه فيشتغل بها اه‍. (قوله إلى الموقف) أي ~~المحشر. (قوله والحاصل الخ) يتأمل ما الباعث له وما حاصله فإن كان الغرض ~~تحرير الحكمة فيهما فالأولى أن يقال القصد منهما كغيرهما من العبادات ~~الجارية على الجوارح الظاهرة أو الباطنة تكميل الباطن أي الحقيقة الانسانية ~~وتهيئتها للتوجه لحضرة الأحدية بصري. (قوله بندب ابتداء هذا) وقد يقال بل ~~المقصود بالابتداء الدوام قول المتن (ستر بعض رأس الرجل) أي فيجب كشف جميعه ~~مع كشف جزء مما يحاذيه من الجوانب إذ ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ~~وليس الاذن من الرأس خلافا لمن وهم فيه نهاية (قوله وإن قل) إلى قوله لأن ~~ساتر في النهاية إلا قوله ويظهر ضبطهما إلى كحر وقوله أو الملزق أو المضفور ~~وقوله ولا ربطهما إلى ولبس الخاتم وكذا في المغني إلا قوله وإن قل وقوله ~~ورواية مسلم إلى أما ما لا يعد وقوله ويظهر في شعر إلى المتن. (قوله ومنه) ~~أي من الرأس (قوله كثوب رقيق الخ) أي وزجاج نهاية (قوله PageV04P159 # ليتحقق كشف جميع الرأس) قال في شرح الروض أي والمغني لكن لا بد أن يبقى ~~أي من غير الرأس شيئا ليستوعب الرأس بالكشف كما صرح به الدارمي اه‍. اه‍. ~~سم (قوله كخيط رقيق) أي لم يكن عريضا نهاية. (قوله أما ما لا يعد ساترا فلا ~~يضر الخ) ظاهره وإن قصد به الستر ع ش (قوله وتوسد نحو عمامة الخ) عبارة ~~النهاية وتوسد وسادة أو عمامة وستره بما لا يلاقيه كأن رفعه بنحو عود بيده ~~أو بيد غيره وإن قصد الستر فيما يظهر ولو شد خرقة على جرح برأسه لزمته ~~الفدية بخلافه في البدن لأن الرأس لا فرق فيه بين المحيط وغيره بخلاف البدن ~~اه‍. (قوله ووضع يد الخ) عبارته في شرح بأفضل ووضع كفه وكف غيره اه‍. قال ~~الكردي عليه قوله ووضع كفه الخ كذلك الايضاح ms2877 وهو ظاهر إطلاق شرح البهجة ~~الصغير لشيخ الاسلام ومختصر الايضاح للبكري ومال إليه في المنح آخرا وإن ~~قصد بها ستره وكذلك شيخ الاسلام في الغرر والجمال الرملي في شرحي الايضاح ~~والبهجة واستوجهه عبد الرؤوف ولا فرق عندهم بين يده ويد غيره وجرى الشارح ~~في الايعاب وفتح الجواد على الضرر بذلك عند قصد الستر وعبارة التحفة ووضع ~~يد لم يقصد بها الستر بخلاف الخ اه‍. وعبارة الونائي وتوسد نحو عمامة ويد ~~وإن قصد بها الستر كما في النهاية والحاشية وخالف في التحفة اه‍. (قوله ~~وانغماس بماء الخ) أي ولبن وعسل رقيق نهاية (قوله وحمل نحو زنبيل) أي كعدل ~~نهاية ومغني أي وحزمة حشيش ونائي (قوله لم يقصد به ذلك أيضا) أي وإلا لزمته ~~الفدية كما جزم به جمع ومقتضاه الحرمة ومعلوم أن نحو القفة لو استرخى على ~~رأسه بحيث صار كالقلنسوة ولم يكن فيه شئ يحمل يحرم وتجب الفدية وإن لم يقصد ~~ستره شرح م ر اه‍. سم قال ع ش قوله م ر وإلا لزمته الفدية أي بأن قصد الستر ~~وحده أو مع الحمل اه‍. قول المتن (إلا لحاجة) ويجوز ستر رأسه ولبس بقية ~~بدنه قبيل طرو العذر إذا غلب على ظنه طروه بدون ذلك ويجب النزع فورا إذا ~~زال العذر وإلا فعليه الفدية سم وونائي وبصري (قوله أنه لا شئ يستره) أي ~~فلا يحرم ستره م ر اه‍. سم عبارة البصري أي لا على وجه الإحاطة وإلا فهو ~~ككيس اللحية اه‍. (قوله ويظهر ضبطها في هذا الباب الخ) أقره ع ش (قوله كحر ~~الخ) وببعض الهوامش الصحيحة عن سم ما نصه سألت بعض شيوخ الحجاز عن المحرم ~~إذا لبس عمامته للعذر فهل يجوز له نزعها لأجل مسح كل الرأس وهل يكرر ذلك ~~للسنة وهل تلزمه الفدية للنزع والتكرار أو للنزع فقط فأجاب بأنه يجوز له ~~نزعها لذلك وله التكرير وتلزمه الفدية للنزع ولا تلزمه للتكرير في الوضوء ~~الواحد انتهى رحمه الله تعالى وهو قريب ع ش عبارة الونائي ولو ms2878 ستر رأسه ~~لضرورة واحتاج لكشفه كله عن غسله من الجنابة أو بعضه للوضوء بأن لم يمكنه ~~إدخال نحو يده للمسح فلا تعدد ويكمل في الوضوء على العمامة فيقتصر على قدر ~~الواجب كما في الحاشية وشرح الايضاح وقال سم لو شرع عمامته لمسح رأسه وكرر ~~التشريع والإعادة للتثليث ففدية واحدة انتهى اه‍. أي لاتحاد الزمان والمكان ~~(قوله وبرد) أي ومداواة كأن جرح رأسه فشد عليه خرقة نهاية ومغني (قوله وذكر ~~هذا) أي الاستثناء (قوله كالقميص) أي وخف وقفاز وقباء وإن لم يخرج يديه من ~~كمه وخريطة لخضاب لحيته وسراويل وتبان نهاية ومغني قال ع ش والتبان بالضم ~~والتشديد سروال صغير مقدار شبر يستر العورة المغلظة وقد يكون للملاحين ~~مختار اه‍. (قوله كالزرد) أي كدرع من زرد سواء كان الساتر خاصا بمحل ككيس ~~اللحية أو لا كأن ستر ببعضه بعض البدن على وجه جائز PageV04P160 # وببعضه الآخر بعضه على وجه ممتنع كإزار شقه نصفين ولف على ساق نصفه بعقد ~~أو خيط وإن لم يلف النصف الآخر على الساق الآخر فيما يظهر نهاية قول المتن ~~(أو المعقود) أي كجبة لبد سواء كان في ذلك المتخذ من قطن وكتان وغيرهما ~~نهاية (قوله أو الملزق) قال في الايعاب ظاهره أن اللزق مغاير للعقد وهو ما ~~يميل إليه كلام الشيخين وأوهم كلام بعضهم أنه نوع منه وبين بتمثيله اللزق ~~كالأسنوي بقوله كلبد أن سن مثل به للعقد فقد تجوز إلا إن ثبت أن اللبد نوعا ~~نوع معقود ونوع ملزق انتهى اه‍. كردي علي بأفضل وفي الكردي بفتح الكاف ~~الفارسي قوله أو الملزق أي الملصق بعضه ببعض والظاهر أن اللبد على نوعين ~~نوع معقود ونوع ملزق (والمضفور) المفتول أو المنسوج بعضه على بعض (والبرنس) ~~قلنسوة طويلة اه‍. # (قوله والظاهر الخ) أي من تعبيرات الفقهاء وتمثيلاتهم هنا وإلا فالمعروف ~~أن اللبد هو الملزق وليس له نوع آخر (قوله فيحل الارتداء الخ) أي بلا فدية ~~نهاية (قوله بأن يضع أسفله الخ) قضيته أنه لو جعل غشاءه على عاتقيه وبطانته ~~إلى ms2879 خارج كان ساترا فتجب فيه الفدية وهو قريب ع ش (قوله أو يلتحف به الخ) ~~عبارة النهاية أو يلقي قباء أو فرجية عليه وهو مضطجع وكان بحيث لو قام أو ~~قعد لم يستمسك عليه إلا بمزيد أمر اه‍. (قوله والاتزار بالسراويل) أي ~~وإدخال رجليه في ساقي الخف ويلحق به لبس السراويل في إحدى رجليه شرح م ر ~~اه‍. سم عبارة الونائي وله أن يدخل يده في كم قميص منفصل عنه وإحدى رجليه ~~في سراويل كما في النهاية خلافا لشرحي الارشاد ورجله في ساق الخف وكذا ~~قراره إن كان ملبوسا لغيره اه‍. # (قوله وعقد الإزار) عطف على الارتداء وكذا قوله بعد ولبس الخاتم سم (قوله ~~وأن يجعله الخ) كذا في أصله رحمه الله تعالى ولو قال له أو منه أو فيه لكان ~~أولى ولعله من باب الحذف والايصال وإن كان فيه ضعف في السعة بصري (قوله وأن ~~يجعله مثل الحجزة الخ) لكنه يكره كما قاله المتولي نهاية (قوله ويدخل فيها ~~التكة الخ) والحاصل أن له عقد نفس الإزار بأن يربط كلا من طرفيه بالآخر وله ~~أن يربط عليه خيطا وأن يعقده وأن يجعل للازار مثل الحجزة ويدخل فيها التكة ~~ويعقدها وله أن يلف على طرف إزاره نحو عمامة ولكن لا يعقدها اه‍. كردي علي ~~بأفضل وونائي. (قوله وشد أزراره الخ) وله أن يشد إزاره في طرف ردائه روض ~~زاد م ر في شرحه من غير عقد لكنه يكره انتهى اه‍. سم. (قوله ولا يتقيد ~~الرداء بذلك) في هذه العبارة شئ والمراد أن ذلك يمتنع فيه مطلقا وإن تباعدت ~~سم عبارة النهاية وفارق الإزار الرداء فيما ذكر بأن الازرار المتباعدة تشبه ~~العقد وهو فيه ممتنع لعدم احتياجه إليه غالبا بخلاف الإزار اه‍. فقول ~~الشارح ويتقيد الرداء على PageV04P161 # حذف مضافين أي منع أزرار الرداء (قوله لا عقد الرداء) أي عقد طرفيه بخيط ~~أو دونه نهاية عبارة سم قال في حاشية الايضاح وأفهم إطلاق حرمته أن لا فرق ~~بين أن يعقده في طرفه الآخر ms2880 أو في إزاره وقضية ما مر عن المتولي أي من قوله ~~يكره عقده أي الإزار وشد طرفه بطرف الرداء انتهى جواز الثاني لأن الرداء لا ~~فرق فيه بين الشد والعقد وقد جوز شده بطرف الإزار فقياسه جواز عقده به ~~انتهى ما في الحاشية وقد يفرق بين الشد والعقد وكان المراد بشد طرف أحدهما ~~بطرف الآخر جمع الطرفين وربطهما بنحو خيط وجزم الأستاذ في كنزه بجواز عقد ~~طرف ردائه بطرف إزاره انتهت. (قوله ولا ربطهما) أي ربط طرفي الرداء ~~بأنفسهما بدون توسط شئ آخر و (قوله أو شدهما) أي بنحو خيط (قوله ولبس ~~الخاتم الخ) أي وأن يدخل يده في كم قميص منفصل عنه وأن يلف بوسطه عمامة ولا ~~يعقدها مغني زاد النهاية وظاهر كلامهم جواز الاحتباء بحبوة أو غيرها اه‍. ~~قال ع ش قوله م ر جواز الاحتباء الخ معتمد اه‍. (قوله وتقلد المصحف) أي ~~والسيف نهاية ومغني (قوله وشد الهميان) اسم لكيس الدراهم ع ش (قوله ككيس ~~اللحية الخ) يلاحظ مع ذلك ما مر من جواز إدخال رجليه في ساق الخف ولبس ~~السراويل في إحدى رجليه فيكون مستثنى مما اقتضاه هذا سم. (قوله والمنطقة) ~~بكسر الميم ما يشد به الوسط ويسميه الناس الحياصة والمراد بشدهما ما يشمل ~~العقد وغيره اه‍. كردي علي بأفضل وونائي (قوله خلافا لمن أنكر هذا) الظاهر ~~لمن أنكر ذاك لأن تعليله إنما يلائم إنكار الأول ويجاب بأن مراده أنكر وجود ~~المعنى الثاني لغة وحينئذ يحسن تفريع اعتراض الشئ التابع له لأنه بناء على ~~أنه لا معنى للساتر إلا الباقي بصري. (قوله فإن الرأس هنا قسيم له الخ) قد ~~يمنع هذا فإن المراد بالبدن جميع الانسان والرأس هنا قسيم ما عداه من بقية ~~البدن لا قسيم جميع البدن فقد تقدم حكم شئ من البدن وهو الرأس وكان هذا حكم ~~باقيه فليتأمل فإنه في غاية الوضوح سم (قوله ولو بنحو استعارة) أي كالإجارة ~~(قوله بخلاف الهبة) أي ولو من أصل أو فرع نهاية (قوله فعلم الخ) عبارة ms2881 ~~النهاية والمغني مع المتن إلا إذا كان لبسه لحاجة كحر وبرد فيجوز مع الفدية ~~أو لم يجد غيره أي المخيط ونحوه فيجوز له من غير فدية لبس السراويل التي لا ~~يتأتى الاتزار بها عند فقد الإزار ولبس خف قطع أسفل كعبيه أو مكعب أي مداس ~~وهو المسمى بالسرموزة أو زربول لا يستر الكعبين وإن ستر ظهر القدمين فيهما ~~بباقيهما عند فقد النعلين والمراد بالنعل التاسومة ومثلها قبقاب لم يستر ~~سيره جميع الأصابع أما المداس المعروف الآن فيجوز لبسه لأنه غير محيط ~~بالقدم وبحث بعضهم عدم جواز قطع الخف إذا وجد المكعب لأنه إضاعة مال وهو ~~متجه وظاهر كلامهم أنه يجوز له لبس الخف المقطوع وإن لم يحتج إليه وهو بعيد ~~بل الأوجه عدمه إلا لحاجة كخشية تنجس رجليه أو نحو برد أو حر أو كون الحفاء ~~غير لائق به اه‍. بحذف وقولهما وإن ستر ظهر القدمين قال الرشيدي أي ولو مع ~~الأصابع اه‍. وقال ع ش ظاهره وإن ستر العقب ه‍. (قوله أو نقص بفتقه) كذا في ~~أصله رحمه الله تعالى وهو مقتضى أن كلا منه ومما قبله وما بعده كاف في ~~العدول إلى لبسها على هيئتها وليس كذلك بل لا بد من تحقق الأول مع أحد ~~الأخيرين فحينئذ كان تعبيره PageV04P162 # بالواو في أو نقص أولى ولعلها بمعناها بصري (قوله أو لم يجد ساترا ~~لعورته) ظاهره وإن كان خاليا ثم رأيت ما يأتي في المأخوذ منه سم (قوله مما ~~يأتي) أي آنفا بقوله فإن كان مع ذلك تبدو عورته الخ (قوله وإلا الخ) أي بأن ~~تأتى الاتزار بالسراويل على هيئته أو لم ينقص بفتقه مع وجود ساتر لعورته في ~~مدة الفتق (قوله بشرطه) وهو عدم النقص بالفتق مع وجود ساتر العورة في مدته ~~(قوله وشراء إزار) أي بثمنه نهاية ومغني (قوله وأن له لبس الخ) عطف على ~~قوله أن له لبس السراويل الخ (قوله لكن بشرط قطعه الخ) ولو أمكنه أن يثني ~~حتى يصير أسفل من الكعبين من غير قطع ms2882 ففي جواز القطع نظر لعدم الاحتياج ~~إليه مع أن فيه إضاعة مال فليتأمل وقول شرح الروض نعم يتجه عدم جواز قطع ~~الخف إذا وجد المكعب اه‍. يؤيد المنع فليتأمل سم (قوله وبه الخ) أي بقوله ~~للامر الخ. (قوله فارق عدم وجوب الخ) الاقتصار على نفي الوجوب يفهم الجواز ~~لكن قضية التعليل عدم الجواز سم (قوله وكان وجه ذلك) أي حكمة وجوب قطع الخف ~~دون السراويل (قوله كالمداس المعروف الخ) وهو ما يكون استمساكه بسيور على ~~الأصابع ع ش عبارة الونائي نحو التاسومة والمداس المعروف من كل ما يظهر منه ~~رؤوس الأصابع والعقب كالقبقاب اه‍. قال محمد صالح الرئيس قوله رؤوس الأصابع ~~أي ولو بعض أصبع وقوله والعقب أي ولو بعضه اه‍. (قوله بشرط أن لا يسترا ~~جميع أصابع الرجل) يفيد الحل إذا ستر بعض الأصابع فقط وقد يشكل بتحريم كيس ~~الإصبع وقد يفرق بأن كيس الإصبع مختص به بخلاف ما هنا فإنه محيط للجميع فلا ~~يعد سترا لها الستر الممتنع إلا إن ستر جميعها والظاهر أن المراد بستر ~~جميعها أن لا يزيد شئ من الأصابع على سير القبقاب أو التاسومة فلا يضر ~~إمكان رؤية رؤوس الأصابع من قدام فليتأمل سم وقوله إمكان رؤية رؤوس الأصابع ~~الخ أي ولو بعض رأس أصبع كما مر عن الرئيس آنفا (قوله بخلاف نحو السرموزة) ~~عبارة غيره السرموزة بالسين المهملة وفي الكردي علي بأفضل وفي حواشي ~~التنوير من كتب الحنفية للشيخ أبي الطيب السندي السرموزة هي المعروف ~~بالبابوج اه‍. لكن قضية صنيع الشارح أن السرموزة له كعب ويصرح بذلك قول ~~الونائي فإن فقد النعل حسا أو شرعا واحتاج لوقاية الرجل كأن كان الحفاء غير ~~لائق به فليلبس ما ستر الأصابع أو العقب كخف قطع أسفل كعبيه أي حتى ظهر ~~العقب والمكعب وهو السرموزة والزربول الذي لا يستر الكعبين وإن ستر ظهر ~~القدمين الباقي في الثلاثة كما في التحفة وأطلق في النهاية قطع الخف أسفل ~~من الكعبين قال ابن قاسم فيحل حيث نزل عن الكعبين وإن ms2883 ستر العقب والأصابع ~~وظهر القدم انتهى اه‍. وقوله وإن ستر العقب سبق عن ع ش مثله وقوله والأصابع ~~الخ سبق عن الرشيدي مثله (قوله والزربول) أي البابوج. (قوله وظاهر إطلاق ~~الخ) هذا ما اقتضاه كلام الشيخين في الروضة وأصلها فإنهما خيرا بين المداس ~~وهو المعروف الآن بالكوش وبين الخف المقطوع أسفل من الكعبين ولا شبهة أن ~~الكوش ساتر للعقب ورؤوس الأصابع واقتضاه الحديث أيضا فإن مقتضاه أن ما قطع ~~أسفل من الكعبين حل مطلقا عند فقد النعلين وإن استتر العقب ثم رأيت في ~~فتاوى العلامة ابن زياد ما ذكرته فراجعها ثم رأيت المحشي سم قال قوله ~~فالحاصل الخ الوجه ما هو ظاهر كلامهم والخبر الحل حيث نزل عن الكعبين وإن ~~ستر العقبين والأصابع وظهر القدم وهل يحل حينئذ من غير حاجة إليه فيه نظر ~~ويحتمل الحل لأنه حينئذ بمنزلة النعل شرعا انتهى اه‍. بصري عبارة الكردي ~~علي بأفضل وأما الرجل للذكر فاعتمد الشارح في التحفة والايعاب أن ما ظهر ~~منه العقب ورؤوس الأصابع يحل مطلقا وما ستر أحدهما فقط لا يحل إلا مع فقد ~~النعلين وكلامه في غيرهما ككلام غيره ثم يفيد أنه عند فقد PageV04P163 # النعلين إنما يشترط ظهور الكعبين فما فوقهما دون ما تحتهما وإن استتر ~~رؤوس الأصابع والعقب ثم الذين جوزوا لبسه عند فقد النعلين ظاهر كلامهم أنه ~~يجوز وإن لم يحتج إليه وجرى عليه ابن زياد اليمني قال لأن اللبس في الجملة ~~حاجة وقالا في الامداد والنهاية هو بعيد بل الأوجه عدمه إلا لحاجة كخشية ~~تنجس رجله أو نحو برد أو حر أو كون الحفاء غير لائق به انتهى اه‍. وتقدم عن ~~المغني والونائي مثل ما في الامداد والنهاية (قوله أنه لا يحرم) أي لبس ~~الخف المقطوع أسفل من الكعبين. (قوله مع وجود غيرها) أي مما يظهر منه بعض ~~الأصابع والعقب كالقبقاب (قوله ومع ذلك) أي مع كون ظاهر الاطلاق ما ذكر ~~(قوله وابن العماد الخ) عطف على المصنف (قوله وصريحه وجوب الخ) الصراحة ~~المذكورة ممنوعة كما ms2884 لا يخفى على المتأمل سم بل وليس ظاهرا في وجوب القطع ~~بصري (قوله أن ما ظهر منه العقب) أي ولو بعضه و (قوله ورؤوس الأصابع) أي ~~ولو بعض أصبع محمد صالح الرئيس (قوله وما ستر الأصابع فقط أو العقب الخ) ~~تقدم ما فيه عن سم والبصري (قوله مع فقد الأولين) وهما الخف المقطوع الذي ~~ظهر منه العقب ورؤوس الأصابع والنعلان (قوله وإذا لبس) إلى قوله نعم في ~~النهاية والمغني. (قوله لكن الاثم على الولي) أي إذا أقر الصبي على ذلك ~~نهاية ومغني (قوله في جميع ما ذكر الخ) ولا فرق في ذلك بين طول زمن اللبس ~~وقصره مغني ونهاية (قوله والفدية في ماله الخ) محله في المميز أما غيره فلا ~~شئ بفعله كما سبق بصري (قوله ولو أمة) كذا في النهاية والمغني (قوله فيما ~~مر الخ) أي في حرمة الستر لوجهها أو بعضه إلا لحاجة فيجوز مع الفدية نهاية ~~ومغني (قوله أنها تستره غالبا) أي وليس بعورة في الصلاة وبه يندفع قول سم ~~هي تستر الرأس أيضا غالبا أو دائما اه‍. (قوله نظير ما مر الخ) أي في أول ~~الباب. (قوله لها الخ) خبر مقدم لقوله أن تستر منه أي من الوجه كردي (قوله ~~على ما بحث) اعتمده المغني والنهاية عبارتهما وعلى الحرة أن تستر منه ما لا ~~يتأتى ستر جميع رأسها إلا به احتياطا للرأس إذ لا يمكن استيعاب ستره إلا ~~بستر قدر يسير مما يليه من الوجه والمحافظة على ستره بكماله لكونه عورة ~~أولى من المحافظة على كشف ذلك القدر من الوجه ويؤخذ من التعليل أن الأمة لا ~~تستر ذلك لأن رأسها ليس بعورة وهو ظاهر ولا ينافي ذلك قول المجموع ما ذكر ~~في إحرام المرأة ولبسها لم يفرقوا فيه بين الحرة والأمة وهو المذهب لأنه في ~~مقابلة قوله وشذ القاضي أبو الطيب فحكى وجها أن الأمة كالرجل ووجهين في ~~المبعضة هل هي كالأمة أو كالحرة انتهى انتهت قال البصري بعد سردها وما ~~ذكراه واضح اه‍. (قوله لكن ms2885 الذي في المجموع أنه لا فرق) PageV04P164 # فيه بحث لأنه لم يصرح بعدم الفرق في هذا القدر بل يجوز أن يكون قوله لم ~~يفرقوا فيه الخ لمجرد نفي ما نقله عقبه بقوله وشذ القاضي أبو الطيب الخ وفي ~~مقابلته فتأمله وتقدم عن النهاية والمغني ما يوافقه (قوله أن تستر منه) أي ~~ولو في الخلوة سم (قوله ولها) إلى قوله ويسن في النهاية والمغني (قوله ولها ~~أن تسدل الخ) بل عليها فيما يظهر حيث تعين طريقا لدفع نظر محرم بصري عبارة ~~النهاية ولا يبعد جواز الستر مع الفدية حيث تعين طريقا لدفع نظر محرم اه‍. ~~قال ع ش بل ينبغي وجوبه ولا ينافيه التعبير بالجواز لأنه جواز بعد منع ~~فيصدق بالواجب اه‍. أقول ويعكر على دعوى الوجوب نهي المرأة عن الانتقاب مع ~~ظهور أن تركه لا يخلو عن النظر المحرم نعم لو خصص الوجوب بحالة خوف نظر ~~محرم مؤد إلى تعلق وهجوم بعض الفسقة لم يرد الاشكال (قوله وإلا فإن تعمدته ~~الخ) أنظره مع أن المقسم بلا اختيارها سم أي فحق التعبير بأن تعمدته الخ ~~بالباء (قوله أو أدامته) أي مع القدرة على الرفع (قوله وفدت) أي وجبت ~~الفدية وتتعدد بتعدد ذلك ع ش قول المتن (ولها لبس المخيط) أي ومنه الخف سم ~~ونهاية ومغني قول المتن (إلا القفاز الخ) عبارة النهاية والمغني ولها لبس ~~المخيط وغيره في الرأس وغيره إلا القفاز اه‍ (قوله في اليدين) إلى قوله بل ~~لو لفها في النهاية والمغني الا قوله لكن أعل إلى والقفاز. (قوله لبسهما) ~~أي القفازين (أو لبسه) أي القفاز ويحتمل أن الضمير الأول للكفين والثاني ~~للكف عبارة النهاية والمغني فليس لها ستر الكفين ولا أحدهما به اه‍. وهي ~~أحسن قول المتن (في الأظهر) والثاني يجوز لها لبسهما لما رواه الشافعي في ~~الام عن سعد بن أبي وقاص أنه كان يأمر بناته بلبسهما في الاحرام مغني (قوله ~~عنهما) أي عن لبس القفازين نهاية ومغني فكلام الشارح على حذف المضاف (قوله ~~بأنه) أي النهي عن ms2886 لبس القفازين (قوله وتلزمهما) أي الرجل والمرأة (قوله ~~ولها لف خرقة الخ) أي ستر يدها بغير القفاز ككم وخرقة لفتها عليها بشد أو ~~غيره نهاية. (قوله بل لو لفها الخ) عبارة النهاية والرجل مثلها في مجرد لف ~~الخرقة اه‍. # قال ع ش أي في لفها مع الشد اه‍. (قوله أو غيره) يشمل العقد سم (قوله أو ~~يشدها) قال في حاشية الايضاح بعد كلام وقد يؤخذ منه أن الرجل مثلها في لف ~~الخرقة إلى أن قال ثم رأيت ما قدمته عن المجموع في الشجة وهو صريح في جواز ~~الشد له أيضا فالفرق بضيق باب اللبس في حقه دونها غفلة عن هذا انتهى لكن ~~مثل صاحب البهجة لما يحرم على الرجل بقوله ككيس لحية ولف يده أو ساقه بمئزر ~~وعقده اه‍. وهو موافق لما في الشرح هنا وللفرق المذكور وهو لشيخ الاسلام في ~~شرحها سم وقوله وهو موافق الخ لك أن تمنعه بأن اقتصار صاحب PageV04P165 # البهجة على العقد قد يفهم جواز الشد فيوافق ما مر عن المجموع. (قوله وليس ~~الخ) عبارة النهاية والمغني ويحرم على الخنثى المشكل ستر وجهه مع رأسه ~~وتلزمه الفدية وليس له ستر وجهه مع كشف رأسه خلافا لمقتضى كلام ابن المقري ~~في روضه ولا فدية عليه إذ لا نوجبها بالشك نعم لو أحرم بغير حضرة الأجانب ~~جاز له كشف رأسه كما لو لم يكن محرما قال في المجموع ويسن أن لا يستتر ~~بالمخيط لجواز كونه رجلا ويمكنه ستره بغيره هكذا ذكره جمهور الأصحاب وفي ~~أحكام الخناثى لابن المسلم ما حاصله أنه يجب عليه أن يستر رأسه وأن يكشف ~~وجهه وأن يستر بدنه إلا بالمخيط فإنه يحرم عليه احتياطا قال الأذرعي ~~كالأسنوي وما قاله حسن انتهى ولكنه مخالف لما مر عن المجموع اه‍. قال ع ش ~~قوله ولكنه مخالف لما مر عن المجموع أي والمعتمد ما في المجموع اه‍. (قوله ~~مع رأسه) عبارة شرح المنهج وليس للخنثى ستر الوجه مع الرأس أو بدونه ولا ~~كشفهما فلو سترهما لزمته الفدية ms2887 لستره ما ليس له ستره لا إن ستر الوجه أي ~~للشك والفدية لا تجب بالشك أو كشفهما وإن أثم فيهما انتهى وحاصله معاملته ~~معاملة الأنثى في وجوب ستر رأسه وكشف وجهه وينبغي أن الاثم بكشفهما من حيث ~~العورة حتى لو خلا عن الأجانب فلا إثم سم وقوله وينبغي الخ تقدم عن النهاية ~~والمغني ما يوافقه (قوله في إحرام واحد) كذا في شرحي الارشاد والحاشية ~~وخالف في شرح العباب فقال في إحرام واحد أولا اه‍. وظاهر النهاية والمغني ~~موافقته حيث أطلقا ولم يقيدا بوحدة الاحرام ونائي (قوله ويؤخذ من التعليل ~~الخ) أقره ع ش وجزم بذلك الونائي. (قوله والأقرب الثاني) أي عدم لزوم ~~الفدية (قوله بأن رجلا) أي وبالأولى إذا بان أنثى (قوله بأنه شاك حال ~~النية) قضيته أنه لو استتر كامرأة حال النية ثم كرجل فيما بعد النية لم يجب ~~القضاء والظاهر خلافه لأن الشك يؤثر في النية في جميع الصلاة سم قول المتن ~~(استعمال الطيب الخ) أي وإن كان لا يدركه الطرف إذا ظهر له ريح نهاية ~~ومغني. # (قوله للرجل) إلى قوله لأن التبخر في النهاية والمغني إلا قوله لم يصمت ~~وقوله حي إلى وعنبر وقوله ولينوفر وقوله لا بالنسبة إلى وأن يحتوي (قوله ~~نحو مسك) أي كورس وهو أشهر طيب ببلاد اليمن وزعفران وإن كان يطلب للصبغ ~~والتداوي مغني ونهاية (قوله فهو الخ) أي الطيب. (قوله وقصد منه غالبا) أي ~~ولو مع غيره نهاية ومغني عبارة الونائي فيحرم عليه التطيب بما تقصد رائحته ~~أو بما فيه ذلك أن بقي طعمه أو ريحه ولو بالقوة كأن تظهر برش الماء عليه ~~دون لونه والمراد بما تقصد رائحته أن يكون معظم المقصود منه ذلك وإن لم يسم ~~طيبا أو يظهر فيه هذا الغرض اه‍. (قوله كمسك الخ) أي والبعيثران والبان ~~والسوسن والمنثور نهاية أي واللبان الجاوي أي البخور الجاوي كما نقله ابن ~~الجمال عن الأكثرين ونائي. (قوله ولينوفر) كذا في أصله رحمه الله تعالى ~~بتقديم اللام والذي في الحاشية نيلوفر بنون ms2888 فتحتية ويسمى نينوفر بنونين ~~بينهما تحتية انتهى وهذا هو الموافق لذكر الأطباء له في حرف النون بصري ~~(قوله وريحان) أطلقه النهاية وقيده المغني تبعا للروض بالفارسي وقال الأسنى ~~وخرج بالفارسي العربي (قوله وآس وبنفسج الخ) وشرط الرياحين كونها رطبة وفي ~~المجموع عن النص أن الكاذي ولو يابسا طيب ولعله أنواع ويكون ذلك من نوع إذا ~~رش عليه ماء ظهر ريحه PageV04P166 # نهاية. (قوله ودهن نحو أترج) بضم الهمزة والراء وتشديد الجيم أفصح وأشهر ~~من ترنج ويقال له أترنج أسنى ومغني (قوله نحو شيح الخ) أي مما ينبت بنفسه ~~كالإذخر والخزامي مغني وأسنى (قوله وأترج الخ) أي وشقائق ونور نحو التفاح ~~والاترنج والنارنج والكمثرى نهاية (قوله وعصفر وحناء) أي وإن كان لهما ~~رائحة طيبة لأنه إنما يقصد منه لونه أسنى (قوله وقرنفل الخ) أي وقرفا ~~ودارصيني نهاية (قوله وإصلاح الأطعمة) كذا في أصله رحمه الله تعالى بالواو ~~ولعل الأنسب أو لا تحقق كل من المذكورين في كل واحد مما مر محل تأمل بصري ~~(قوله كالثوب) أي قياسا على الثوب نهاية ومغني (قوله سواء الاخشم الخ) راجع ~~للمعطوفين معا. (قوله وظاهر البدن) عطف على الاخشم. فرع: وقع على بدنه طيب ~~لو أزاله ذهبت ماليته ينبغي جواز إبقائه مع الفدية م ر اه‍. سم وقد يتوقف ~~فيه بمخالفته لظاهر إطلاقهم الإزالة بصري أقول ويوافق ما نقله سم عن م ر ~~قول الونائي ما نصه نعم إن لم يعص به أي التطيب وكان في غسله فورا ذهاب أو ~~نقص ماليته لا بالتراخي فالأقرب اغتفار التراخي قال في الحاشية اه‍. وظاهره ~~عدم لزوم الفدية بالتراخي أيضا. (قوله وباطنه) وهو داخل الجوف ع ش (قوله ~~كأن أكل الخ) أي أو أدخل في الإحليل نهاية (قوله أو ريحه) أي ولو خفيا يظهر ~~برش الماء عليه مغني (قوله هو أن يلصقه ببدنه الخ) ولا يضر وضعه بين يديه ~~على هيئته المعتادة وشمه ولا شم ماء الورد إذ التطيب به وإن كان فيه نحو ~~مسك إنما يكون بصبه على بدنه ms2889 أو ثوبه ولا حمل العود وأكله نهاية. (قوله أو ~~نحو ثوبه الخ) والماء المبخر إن عبقت به العين حرم شربه وإلا فلا ونائي ~~ونهاية (قوله نحو الاحتقان) أي كالادخال في الإحليل وأكل ما ظهر فيه طعم ~~الطيب المختلط به (وأن يحتوي على مجمرة الخ) وتجب الفدية أيضا بسبب نوم أو ~~جلوس أو وقوف بفراش أو مكان مطيب بغير الرياحين وقد عبق ببدنه أو ملبوسه ~~بعض عين الطيب وإلا بأن كان ثم حائل يمنع وإن رق فلا فدية لكنه يكره وتجب ~~أيضا بسبب توان من قادر في دفع ما ألقي عليه من الطيب بريح أو غيره أو ~~بتطييب غيره له بغير إذنه وقدرته على الدفع ولا كراهة في إزالته بنفسه وإن ~~لزمته المماسة وطال زمنها وأمكنه الإزالة من غير مماسة كما في الحاشية لأن ~~قصده الإزالة ومن ثم جاز له نزع الثوب من رأسه ولم يلزمه شقه أما إذا لم ~~يتمكن من الدفع كزمن لم يجد من يرضى بأجرة مثل أو يرضى بها ولم تفضل عما ~~يعتبر في الفطرة فلا فدية ولو توقفت إزالته على الماء ولم يجد إلا ماء ~~يكفيه لطهره فإن كان مستعمله يكفيه لازالته قدم الطهر ثم يجمع ماءه ويغسل ~~به الطيب وإن لم يكف قدمها سواء عصى بالتطيب أم لا ويتيمم ونائي وفي ~~النهاية ما يوافقه (قوله لا أثره) أي كالرائحة وعبارة شرح الارشاد الصغير ~~فعبق الريح وحده لا يضر بالأولى إلا إن كان من مجمرة فمتى عبقت به عين ~~الريح بأن وصل دخانه أو بخاره ضر سواء أجعلها تحته أم بقربه وإن لم يعبق به ~~عينه لم يضر وإن كانت تحته كما دل عليه كلام الغزالي والماء المبخر إن عبقت ~~به العين حرم وإلا فلا انتهت اه‍. سم وفي النهاية والمغني ما يوافقها (قوله ~~لا حمل) إلى المتن في النهاية إلا قوله ويفرق إلى ولو خفيت وقوله لا نحو ~~الحلق إلى ويلزم وكذا في المغني إلا قوله والأولى إلى ولو جهل (قوله كما ~~مر) أي في ms2890 باب الطهارة (قوله لا حمل نحو مسك) عطف على قوله أن يلصقه أي ~~استعماله المؤثر إلصاقه ببدنه الخ لا حمل مثل مسك الخ كردي عبارة الونائي ~~ولا فدية بسبب حمل الطيب كمسك بخرقة كيس أو غيره شدت عليه أو بقارورة مصممة ~~الرأس ولا بسبب حمل المسك في فأرة لم تشق عنه أو الورد في نحو منديل وإن شم ~~الريح في الكل وقصد التطيب على الأوجه إلا إن رقت الخرقة ولا يضر أيضا شم ~~نحو مسك من غير مس ولا مسه إلا إن لزق به شئ من عينه أو حمله بنحو يده لم ~~يقصد به مجرد النقل كذا في الفتح وقال في الحاشية وشرح العباب والنهاية ~~وقصر الزمن بحيث لا يعد في العرف تطيبا انتهى ولا يكره للمحرم تملك طيب ~~ونحوه كملبوس ودهن اه‍. (قوله أو قارورة الخ) أي حمل PageV04P167 # قارورة لنحو مسك. (قوله ويفرق بأن الشد صارف الخ) قد يؤخذ منه الحرمة لو ~~كانت الخرقة المشدودة مما يقصد التطيب بما فيها لرقتها بحيث لا تمنع ظهور ~~الرائحة وإنما تشد عليه لمنع تبدد رائحته م ر اه‍. سم وتقدم عن الونائي ~~الجزم بذلك (قوله لعبق ريح الخ) لنحو مسه وهو يابس أو جلوسه في دكان عطار ~~أو عند متجمر نهاية (قوله كالكاذي) عبارة الونائي وبشم الرياحين الرطبة إن ~~ألصقها بأنفه وإلا فلا يضر كالرياحين اليابسة نعم الكاذي بالمعجمة ولو ~~يابسا طيب لكن الذي بمكة لا طيب في يابسه البتة وإن رش عليه ماء كما في ~~الفتح اه‍. (قوله وشرط ابن كج الخ) عبارة المغني والتطيب بالورد أن يشمه مع ~~اتصاله بأنفه كما صرح به ابن كج والتطيب بمائه أن يمسه كالعادة بأن يصبه ~~على بدنه أو ملبوسه فلا يكفي شمه اه‍. (قوله والتحريم الخ) أي وإن جهل وجوب ~~الفدية في كل أنواعه أو جهل الحرمة في بعضها بخلاف الجاهل بالتحريم أو ~~بكونه طيبا فلا حرمة ولا فدية نهاية (قوله أو التقصير) قال القاضي أبو ~~الطيب ولو ادعى في زماننا الجهل بتحريم ms2891 الطيب واللبس أي والدهن ففي قبوله ~~وجهان انتهى والأوجه عدمه إن كان مخالطا للعلماء بحيث لا يخفى عليه ذلك ~~عادة وإلا قبل ولو لطخه غيره بطيب فالفدية على الملطخ أي وكذا عليه إن ~~توانى في إزالته وتجب بنقل طيب أحرم بعده مع بقاء عيبه لا إن انتقل بواسطة ~~نحو عرق أو حركة نهاية زاد الونائي وتجب أيضا بسبب لبس ثان لثوب طيب لاحرام ~~وبقي الطيب بأن نزعه ثم لبسه اه‍. قال ع ش قوله م ر ولو لطخه غيره الخ أي ~~بغير اختياره وللمحرم مطالبة المطيب بالفدية اه‍. (قوله والتعمد الخ) أي ~~فلا فدية على المطيب الناسي للاحرام ولا المكره ولا الجاهل بالتحريم أو ~~بكون الملموس طيبا أو رطبا لعذره بخلاف الجاهل بوجوب الفدية دون التحريم ~~فعليه الفدية لأنه إذا علم التحريم كان من حقه الامتناع مغني (قوله إلا نحو ~~الحلق الخ) قضيته وجوب فديته مع الاكراه وسيأتي خلافه وسيأتي فيهما أيضا ~~أنه لا فدية على مجنون ولا مغمى عليه ولا نائم ولا غير مميز سم أقول وإلى ~~دفع نحو تلك القضية أشار الشارح بقوله كما يأتي (قوله ناسيا تذكر الخ) أي ~~ونحو مجنون زال نحو جنونه (قوله ومكرها الخ) ومثله من ألقي عليه الطيب ولو ~~بنحو ريح سم. (قوله والأولى أمر غيره الخ) وفي الجواهر أنه لا يكره للمحرم ~~شراء الطيب ومخيط وأمة انتهى وبما أطلقه في الأمة أفتى البارزي لكن قال ~~الجرجاني يكره له شراؤها وظاهره عدم الفرق بين من للخدمة والتسري ووجه ~~بأنها بالقصد تتأهل للفراش نهاية قال ع ش قوله م ر لكن قال الجرجاني الخ هو ~~المعتمد اه‍. قول المتن (قوله ودهن شعر الرأس أو اللحية) أما خضبهما بحناء ~~رقيق ونحوه فيجوز بلا فدية نهاية ومغني. (قوله ويحرم) إلى قوله إلا شعر ~~الخد في النهاية وإلى قوله فليتنبه في المغني (قوله بفتح أوله) أي لأنه ~~مصدر بمعنى التدهين مغني ونهاية وقول المتن (أو اللحية) أي ولو من امرأة ~~وتعبيره بأو يفيد التنصيص على تحريم كل ms2892 واحد على انفراده مغني ونهاية عبارة ~~سم قول المتن أو اللحية يشمل لحية المرأة لأنها وإن كانت مثلة في حقها إلا ~~أنها تتزين بدهنها م ر اه‍. (قوله من نفسه) يأتي محترزه سم (قوله ولو ~~أصوله) أي ولو خرج عن حد الرأس والوجه ونائي (قوله بأي دهن الخ) أي بخلاف ~~اللبن PageV04P168 # وإن كان يستخرج منه السمن شرح م ر اه‍. سم. (قوله فإدراجه) أي الدهن (في ~~قسمه) أي قسم الطيب ولم يجعله قسما مستقلا سم عبارة المغني تنبيه لا يحسن ~~إدراج هذا في قسم الطيب فإنه لا فرق فيه بين المطيب وغيره كما مر وقد جعلاه ~~في الروضة وأصلها قسما مستقلا لكن المحرر أدخله في نوع الطيب لتقاربهما في ~~المعنى لأنهما ترفه وليس فيهما إزالة عين اه‍. (قوله لأن فيه الخ) خبر ~~فإدراجه. (قوله بخلاف رأس أقرع) وهو من لم ينبت برأسه شعر من آفة (وأصلع) ~~وهو من لم ينبت برأسه شعر خلقة أو لمرض باعشن (قوله وذقن أمرد) أي وإن قارب ~~الانبات قاله الونائي وهو ظاهر إطلاق الشارح كالنهاية والمغني وقال سم ~~ينبغي إلا في أوان نباتها لأنها حينئذ كرأس المحلوق اه‍. وفيه ما لا يخفى ~~(قوله فلا يحرم دهنها الخ) ولو كان بعض الرأس أصلع جاز دهنه هو فقط دون ~~الباقي نهاية وونائي. (قوله إلا شعر الخد الخ) وفاقا للمغني وخلافا للنهاية ~~والأسنى عبارة المغني وألحق المحب الطبري بشعر اللحية شعر الوجه كحاجب ~~وشارب وعنفقة وقال في المهمات إنه القياس وقال الولي العراقي التحريم ظاهر ~~فيما اتصل باللحية كالشارب والعنفقة والعذار وأما الحاجب والهدب وما على ~~الجبهة أي والخد ففيه بعد انتهى وهذا هو الظاهر لأن ذلك لا يتزين به اه‍. ~~وعبارة النهاية بعد ذكر كلام المحب والمهمات نصها واعتمده جمع متأخرون وهو ~~ظاهر خلافا لقول ابن النقيب لا يلحق بها الحاجب والهدب وما يلي الوجه انتهى ~~قيل وما قاله في الأخير ظاهر ومثله شعر الخد إذ لا يقصد تنميتها بحال انتهت ~~قال ع ش قوله وهو ظاهر ms2893 معتمد اه‍. وقال الرشيدي قوله م ر ومثله شعر الخد من ~~تمام القيل والقائل هو الشهاب حج في إمداده اه‍. (قوله إلا شعر الخد الخ) ~~الأوجه ترك الاستثناء م ر اه‍. سم (قوله إذ لا تقصد الخ) وفي الحاشية ~~والشعر النابت على الانف أو فيه كشعر الخد بالأولى ونائي. (قوله فليتنبه ~~لما يغفل عنه الخ) في الحاشية والنهاية نحوه وقال في الحاشية إنه يحرم أكل ~~لحم فيه دهن يعلم منه تلوث شاربه مثلا ما لم تشتد الحاجة إليه وإلا جاز ~~ووجبت الفدية انتهى اه‍. ونائي (قوله كما علم مما تقرر) وهو قوله وكذا في ~~الفدية كردي. (قوله وظاهر قوله) إلى قول المتن الثالث في النهاية والمغني ~~إلا قوله فلا يرد على المتن وقوله أي ما لم يفحش إلى وليترفق (قوله وظاهر ~~قوله شعر أنه لا بد الخ) أي لأنه اسم جمع وأقله ثلاث شعرات نهاية (قوله ~~ويتجه الاكتفاء الخ) اعتمد شيخنا الشهاب الرملي ما يوافقه فإنه أفتى بأنه ~~لا فرق بين كثير الشعر وقليله سم ونهاية قال الرشيدي ومراده بالقليل ما ~~يشمل الشعرة وبعضها وذلك لأن لفظ السؤال الذي أجاب عنه بما ذكر هل يشترط في ~~دهن الشعر أن يكون ثلاث شعرات أو يحصل بالواحدة أو بعضها كما هو قضية ~~كلامهم انتهى (قوله بدونها) أي ولو واحدة مغني قال الونائي ومثل الشعرة ~~بعضها ونقل الإمام عبد الملك العصامي عن بعض مشايخه أن الخطيب كان في درس ~~الشمس الرملي فقرر أنه يجب في دهن الشعرة الواحدة أو بعضها دم كامل فقال ~~الخطيب من قال ذلك فقال أنا قلته فقال الخطيب حرم درسك يا محمد منذ جاءت ~~الأنانية وقام انتهى لكن هذا القيام ليس للخطأ في الحكم بل لمقصد يخفى ~~علينا وإلا فقال في المغني ودهن رأس أو شعرة منه وهو الظاهر من كلامهم ~~انتهى اه‍. # ويحتمل أن من أسباب القيام جزم الشمس الرملي بقوله أو بعضها. (قوله فلا ~~يرد الخ) أي لأن الكلام فيما يختص بالمحرم (قوله ونحو سدر) أي كصابون ms2894 لا ~~طيب فيه (قوله كما مر) أي آنفا (قوله وليترفق الخ) ظاهره وجوبا (قوله ويكره ~~الاكتحال الخ) والكراهة في المرأة أشد وللمحرم الاحتجام والفصد ما لم يقطع ~~بهما شعر أو له إنشاد الشعر المباح والنظر في المرآة كالحلال فيهما ولا دم ~~عليه إن شك هل نتف المشط شيئا من شعره حال التسريح أو انتتف بنفسه لأن ~~الأصل براءة الذمة نعم يكره حك شعره لا جسده بأظفاره لا بأنامله وتسريحه ~~PageV04P169 # وتفليته مغني ونهاية. (قوله من المحرمات) إلى قوله ومنه يؤخذ في النهاية ~~والمغنى إلا قوله من نفسه وقوله حتى نحو شرب الخ إلى وذلك وقوله ولو أدنى ~~إلى وقطع الخ وقوله كذلك قول المتن (أو الظفر) أي من يده أو رجله أو من ~~محرم آخر قلما أو غيره نهاية زاد الونائي ولو من أصبع زائدة اه‍. (قوله أو ~~غيرهما) أي كحلق أو قص أو نورة نهاية (قوله حتى نحو شرب دواء الخ) أي كحك ~~رجل الراكب بنحو سرج ونائي (قوله مع العلم الخ) أي بكونه مزيلا فيما يظهر ~~قاله البصري والأفيد أي بالاحرام والتحريم والكون مزيلا (قوله وذلك) أي ~~حرمة إزالة ما ذكر. (قوله نعم له قلع الخ) أي بلا فدية نهاية ومغني (قوله ~~عينيه) الأولى الافراد كما في الونائي (قوله وما انكسر من ظفره الخ) أي وله ~~إزالته ولا دم قال ابن الجمال ولو توقف قطع أو قلع الشعر أو الظفر المتأذى ~~به على قطع شئ من غيره فالظاهر عدم الاثم والأقرب وجوب الفدية ثم رأيت في ~~المنح مال إليه وعبارة النهاية تفهمه أيضا انتهى اه‍. ونائي (قوله كذلك) أي ~~ولو أدنى تأذ فيما يظهر (قوله ولا فدية) راجع لكل من القلع والقطع (قوله ~~كما لو قطع أصبعه الخ) نعم تسن الفدية نهاية (قوله أو كشط جلدة رأسه الخ) ~~وقياس ما ذكر عدم التحلل به فليراجع ع ش (قوله ومنه الخ) أي من التعليل ~~(قوله فإن كان حلالا) إلى قوله وهل الامر الخ في المغني إلا قوله لكن إن ~~إلى ms2895 أو محرما وإلى التنبيه في النهاية إلا ما ذكر وقوله وهل الامر إلى ولو ~~عذرا (قوله فإن كان حلالا فلا شئ) وكذا إن كان محرما دخل وقت تحلله محمد ~~صالح (قوله بغير إذنه الخ) ينبغي أن يكون علمه برضاه كإذنه بالنسبة لعدم ~~الاثم مطلقا ولعدم التعزير إن صادقه عليه وإلا فالقول قول بيمينه فيما يظهر ~~في جميع ذلك بصري (قوله لم يدخل وقت تحلله) أي فإن دخل وقت تحلله فهو ~~كالحلال فيما سبق فيما يظهر ثم رأيته مصرحا به فالحمد لله على ذلك بصري ~~وقوله فيما سبق يشمل الاثم والتعزير فليراجع (قوله والفدية على المحلوق) ~~وليس الحالق طريقا في الضمان وإن لم يأذن في الحلق إن أمكنه منعه لتفريطه ~~فيما عليه حفظه واستشكل بمسألة الغصب الآتية آنفا فإن القصاب فيها طريق وقد ~~يجاب بأن ذلك محض حق آدمي فغلظ فيه أكثر مما هنا شرح العباب اه‍. سم عبارة ~~ع ش قوله م ر لأنه المترفه الخ ظاهره أن الحالق لا يطالب بشئ فليس طريقا في ~~الضمان اه‍. (قوله حيث لم يعد النفع الخ) بهذا فارق ما لو جرحه غيره مع ~~تمكنه من دفعه حيث لا يسقط الضمان عن الجارح لأنه ليس ثم منفعة تعود على ~~المجروح وإنما يلحقه به الضرر ع ش (قوله لم يضمنها المأمور) أي ضمانا ~~مستقرا وإلا فهو طريق فيه شرح م ر اه‍. سم قال ع ش قوله وإلا فهو أي القصاب ~~طريق الخ ومحل عدم القرار على القصاب حيث جهل الغصب وإلا فالضمان عليه اه‍. ~~(قوله بل لو سكت مع قدرته الخ) ولو طارت نار إلى شعره فأحرقته وأطاق الدفع ~~لزمته الفدية وإلا فلا نهاية ومغني (قوله فالحكم كذلك) أي فالفدية عليه ~~(قوله دفع بعضها) أي المتلفات (قوله بخلاف ما لو كان نائما الخ) عبارة شرح ~~العباب وألا يمكنه منعه أي يمكن المحلوق منع الحالق لاكراه أو نوم أو جنون ~~أو إغماء وقد حلق بلا إذنه قبل دخول تحلله فهي ولو صوما على الحالق ولو ms2896 ~~حلالا إلى أن قال وأفهم كلامه كالشيخين وغيرهما أن المحلوق ليس طريقا في ~~الضمان سواء أعسر الحالق أو غاب أم لا وهو الأصح باتفاقهم كما في المجموع ~~PageV04P170 # لأنه معذور ولا تقصير من جهته بخلاف نحو الناسي انتهت اه‍. سم (قوله أو ~~غير مكلف) أي مجنونا أو مغمى عليه أو صبيا غير مميز مغني ونهاية (قوله ولو ~~أمر غيره الخ) عبارة النهاية واستثنى من إطلاق وجوب الفدية على الحالق ما ~~لو أمر حلال حلالا بحلق محرم نائم أو نحوه فالفدية على الآمر إن جهل الحالق ~~أو أكره أو كان أعجميا يعتقد وجوب طاعة آمره وإلا فعلى الحالق ومثله ما لو ~~أمر محرم محرما أو حلال محرما أو عكسه كما نبه عليه الأذرعي وصريح ما تقرر ~~أنهما لو كانا معذورين فالفدية على الحالق وقياسه أنهما لو كانا غير ~~معذورين أن تكون على الحالق أيضا وهو ظاهر اه‍. (قوله بحلق رأس محرم) أطلق ~~المحرم والموجود في كلام غيره تقييده بنحو النائم فإنه لو تمكن من الدفع ~~فهي عليه دونهما وكأنه استغنى عنه بما سبق بصري (قوله أن عذر المأمور) أي ~~بأن جهل الاحرام أو إكراه أو كان أعجميا يعتقد وجوب طاعة آمره كذا في ~~الأسنى بصري وفي سم بعد ذكر مثله بزيادة ما نصه فالحاصل أنه لو أمر حلال أو ~~محرم حلالا أو محرما فإن عذر أحدهما فقط فالفدية على الآخر أو عذرا أو لم ~~يعذرا فعلى المأمور اه‍. (قوله في الأول) أي فيما لو عذر المأمور فقط (قوله ~~والأقرب لا) قد يشمل المأمور في الأول أيضا لكن التعليل ظاهر في التخصيص ~~بالآمر هنا لكن قياس ما مر عن شرح العباب فيما لو حلق رأس المحرم بغير إذنه ~~وأمكنه منعه أن الحالق ليس طريقا أن المأمور في الأول كذلك إلا أن يفرق ~~فليراجع سم (قوله لمن لا يعتقد وجوب الطاعة) يخرج أعجميا يعتقد وجوب الطاعة ~~سم (قوله PageV04P171 # ولو عذرا فهي على الحالق الخ) وقياسه أنهما لو كانا غير معذورين أن تكون ~~على الخالق ms2897 أيضا وهو ظاهر شرح م ر اه‍. سم أي لأنه المباشر ع ش (قوله ~~بالترفه) متعلق بالتعليل و (قوله بأنهم الخ) متعلق بيشكل (قوله جعلوه) أي ~~الحلق (قوله في إزالته) أي الشعر (قوله إذ هو) أي المترفه به بصري (قوله ~~كونه ترفها) الأنسب كونه مزريا (قوله وتعهده) عطف تفسير على الشعر (قوله ~~ولكونه) أي الحلق (قوله وجناية) عطف على ترفه (قوله وبقائه) أي الشعر (قوله ~~وبقائه جمالا) الأول معطوف على اسم الكون والثاني على خبره فهو من العطف ~~على معمولي عامل واحد نعم في الأول العطف على الضمير المجرور بلا إعادة ~~الجار وفيه ما فيه بصري (قوله لم جعل ركنا الخ) أي الحلق مع أن ما فيه من ~~الترفه أو الجناية ينافي كونه عبادة وركنا للنسك وسببا للتحلل عنه (قوله ~~الأول) الأولى تركه (قوله المعلم بحصوله) الضمير عائد إلى السلام مع ملاحظة ~~الاستخدام فالأول لفظي والثاني معنوي بصري (قوله من الآفات) متعلق بضمير ~~حصوله و (قوله للمصلي) متعلق بحصوله (قوله وإما بتعاطي ضدها) هذا نظرا ~~للظاهر وإلا فقد مر أن التحلل عن الصوم يحصل بدخول وقت الافطار وهو غروب ~~الشمس تعاطي المفطر أم لا (قوله أو دخول وقته) أي المفطر سم قول المتن (في ~~ثلاث شعرات) بفتح العين جمع شعرة بسكونها نهاية ومغني (قوله أو بعض) إلى ~~المتن في المغني والنهاية إلا قوله وكان إلى أما إذا (قوله أو بعض من كل ~~منها) أي من الثلاث شعرات أو الثلاثة أظفار فصورة المسألة أنه أزال من كل ~~شعرة من الثلاث بعضها أو من كل ظفر من الثلاثة بعضه وأما لو أزال شعرة ~~واحدة في ثلاث مرات فإن اختلف الزمان أو المكان وجب ثلاثة أمداد وإن اتحدا ~~فمد، م ر ولو أزال ظفرا في ثلاث مرات فالواجب ثلاثة أمداد إن اختلف الزمان ~~أو المكان وإلا فهل الواجب مد واحد كما في الشعرة أو دم فيه نظر ويؤيد ~~الأول إطلاق قوله الآتي وألحق بها الظفر سم أقول بل كلام الشارح الآتي قبيل ~~قول ms2898 المصنف والأظهر الخ صريح في الأول (قوله محل الإزالة) أي لا محل الشعر ~~المزال فإنه لا يشترط أن يكون من الرأس وحده مثلا بل لو أزال شعرة من الرأس ~~وشعرة من الإبط وشعرة من بقية الجسد يلزمه دم إذا اتحد زمان الإزالة ~~ومكانها (قوله جميع شعر الرأس الخ) ظاهره أنه لا تتعدد الفدية في إزالة ~~جميع الشعور مع جميع الأظفار وليس مرادا لتصريحهم بأن الحلق والقلم نوعان ~~متغايران وبأن الفدية تتعدد بتعددهما وحينئذ فيحمل قوله فلا تتعدد الفدية ~~على أنه بالنسبة إلى كل من القسمين على انفراده وهذا واضح لا غبار عليه ~~وإنما نبهنا عليه لئلا يغفل عنه وتحمل عبارته على ما يتبادر منها بصري أي ~~ولو قال أو أظفار اليدين الخ بأو بدل الواو لاتضح المراد (قوله وإن كان ~~المزال الخ) لا يخفى ما في هذه الغاية عبارة النهاية والمغني وحكم ما فوق ~~الثلاث حكمها كما فهم بالأولى حتى لو حلق شعر رأسه وشعر بدنه ولاء أو أزال ~~أظفار يديه ورجليه كذلك لزمه فدية واحدة اه‍. وهي أوضح وأسلم (قوله فلا ~~تتعدد الفدية) أي بل تجب فدية واحدة للشعور للأظفار سم. (قوله ومن ثم) أي ~~من أجل أنه لا فرق هنا بين المعذور وغيره (قوله لزمت هنا الخ) أي بخلاف ~~الناسي والجاهل في التمتع باللبس والطيب PageV04P172 # والدهن والجماع ومقدماته لاعتبار العلم والقصد فيه وهو منتف فيهما نهاية ~~ومغني (قوله نحو ناس الخ) أي كمن سكت عن الدفع مع القدرة (قوله وجاهل) أي ~~بالحرمة نهاية (قوله بخلاف نحو مجنون الخ) أي كالنائم نهاية ومغني وأسنى ~~(قوله كما في المجموع) عبارة الحاشية الأصح في المجموع أن المغمى عليه ~~والصبي والمجنون إذا لم يكن لهما نوع تمييز لا فدية عليهم ولا على وليهم ~~انتهت اه‍. سم (قوله بخلاف أولئك) عبارة النهاية والمغني بخلاف الجاهل ~~والناسي فإنهما يعقلان فعلهما فنسبا إلى تقصير اه‍ (قوله إنه لا فرق) أي ~~بين نحو الناسي ونحو المجنون فتجب الفدية عليهم أيضا نهاية ومغني. (قوله ~~أما إذا اختلف ms2899 محل الإزالة) أي بحيث لم يسمع آخر أذانه من سمع أوله محمد ~~صالح قول المتن (والأظهر أن في الشعرة الخ) ولو أضعف قوة الشعرة بأن شقها ~~نصفين فلا شئ وإن حرم ونائي (قوله أو الظفر) إلى قوله هذا في المغني وإلى ~~قول المتن وللمعذور في النهاية (قوله وغيره) أي كشجر الحرم (قوله هذا الخ) ~~أي وجوب مد أو مدين فيما ذكر عبارة المغني ومحل الخلاف المذكور إذا اختار ~~الدم (قوله إن اختار الدم الخ) وفاقا للاسنى والمغني وخلافا للنهاية عبارته ~~ولا فرق في ذلك بين أن يختار دما أو لا كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى ~~خلافا للعمراني فقد بسط الكلام على رد التقييد المذكور جمع من المتأخرين ~~كالبلقيني وابن العماد وتمسكوا بإطلاق الشيخين اه‍. قال الرشيدي قوله م ر ~~خلافا للعمراني أي في تقييده ذلك بما إذا اختار الدم فإن اختار صوما الخ ~~اه‍. (قوله وهكذا) يعني أو بعض الاثنين من الشعر أو الظفر (قوله قاله) أي ~~قوله هذا إن اختار الدم فإن اختار الصوم الخ (قوله ما أطلقه الشيخان ~~كالأصحاب) أفتى شيخنا الشهاب الرملي بأن المعتمد ما أطلقه الشيخان كالأصحاب ~~سم قوله: من أنه لا يجزئ غير المد الخ) في هذا الحصر صعوبة بالنظر للصاع ~~والصاعين فتأمله سم وقد يجاب بأن المراد لا يجب غير المد الخ (قوله وما ~~ألزم الخ) إشارة إلى اعتراض الآخرين على الأولين بأنه يلزم من قولكم ~~التخيير بين الشئ وبعضه وهو ممتنع فرده بأنه جائز بل واقع لأن له نظيرا ~~كردي عبارة المغني قال بعضهم وكلام العمراني إن ظهر على قولنا الواجب ثلث ~~دم أي وهو مرجوح لا يظهر على قولنا الواجب مد إذ يرجع حاصله إلى أنه مخير ~~بين المد والصاع والشخص لا يخير بين الشئ وبعضه وجوابه المنع فإن المسافر ~~مخير بين القصر والاتمام وهو تخيير بين الشئ وبعضه اه‍. (قوله بأن آذاه) ~~إلى قوله وقيل في النهاية إلا قوله إيذاء لا يحتمل عادة وقوله ولا ينافي ~~إلى المتن وقوله ms2900 وكذا له في المتن وقوله وكل محذور بالاحرام إلى المتن ~~وقوله وهما واضحان وإلى قوله ويرد في المغني إلا ما ذكر وقوله قيل (قوله ~~إيذاء لا يحتمل عادة) أقره ع ش (قوله أو مرض الخ) أو جراحة نهاية ومغني ~~(قوله ولا ينافي هذا) أي التقييد بقوله إيذاء الخ (ما مر الخ) أي من ~~التعميم بقوله ولو أدنى تأذ (قوله من شأنه) أي نحو المنكسر الخ (قوله به) و ~~(قوله هناك) أي في نحو المنكسر الخ (قوله أو يزيل الخ) الأولى إبدال أو بأي ~~المفسرة (قوله وكذا له قلم ظفر الخ) كالصريح في وجوب الفدية حينئذ وتقدم ~~قوله وما انكسر الخ المصرح فيه بعدم الفدية فهما مسألتان فليتنبه لتمييز ~~إحداهما عن الأخرى PageV04P173 # فكان ما هنا إذا لم يتأذ به لكن توقفت مداواة ما تحته على إزالته مثلا سم ~~(قوله كما تقرر) أي في شرح الثالث إزالة الشعر أو الظفر (قوله احتياطا لستر ~~العورة ووقاية الرجل الخ) أي لأنهما مأمور بهما فخفف فيهما نهاية ومغني ~~(قوله إلا عقد النكاح) أي وإلا ما لو نظر بشهوة أو قبل بحائل كذلك والإعانة ~~على قتل الصيد بدلالة أو إعارة آلة شرح بأفضل ويأتي في الشرح مثله بزيادة ~~الاستمناء بنحو يده وتقدم عن الونائي استثناء إضعاف قوة الشعر بشقها نصفين ~~(قوله على الذكر وغيره) أي أحرم إحراما مطلقا أو بحج أو بعمرة أو بهما ~~نهاية (قوله ولو في دبر بهيمة الخ) أي بذكر متصل أو بمقطوع ولو من بهيمة أو ~~بقدر الحشفة من فاقدها نهاية وونائي قال الرشيدي قوله م ر أو بمقطوع أي ~~بالنسبة للمرأة أي بأن استدخلت ذكرا مقطوعا فيحرم عليها ويفسد حجها وإن ~~كانت لا تجب عليها الفدية كما يأتي اه‍. (قوله ولو بحائل) أي كثيف ونائي ~~(قوله وعلى الزوج الحلال الخ) الأحصر الأعم حذف الزوج كما في النهاية ~~والمغني (قوله كقبلة الخ) أي ومعانقة بشهوة نهاية وونائي (قوله ونظر) هل ~~تتوقف الحرمة على تكرره الوجه أن يجري فيه ما في الصوم سم ms2901 عبارة الونائي ~~وجرى ابن سم على أن المرة لا تحرم وهو قياس الصوم وخلاف ظاهر المختصر اه‍. ~~أي وخلاف إطلاق التحفة والنهاية (قوله بشهوة) أي أما حيث لا شهوة أي في ~~جميع ما تقدم فلا حرمة ولا فدية اتفاقا نهاية عبارة الونائي وخرج بالمباشرة ~~النظر والقبلة بحائل وإن أنزل فلا دم فيهما ثم إن كانا بغير شهوة فلا إثم ~~أو بها فالاثم وإن لم ينزل وقال في الفتح أما حيث لا شهوة أي في المقدمات ~~فلا إثم ولا فدية انتهى وبشهوة المباشرة بغيرها كمن قبل زوجته لوداع قاصدا ~~الاكرام أولا اه‍. (قوله بشهوة) أي في الثلاثة حتى القبلة قال في النهاية ~~وفي الأنوار تجب في تقبيل لغلام بشهوة وكأنه أخذه من تصوير المصنف فيمن قبل ~~زوجته لوداع أنه إن قصد الاكرام أو أطلق فلا فدية أو الشهوة أثم وفدى بصري ~~وقوله في تقبيل الغلام الخ أي ولو غير حسن ونائي. (قوله لكن لا دم مع ~~انتفاء المباشرة) أي كالنظر والقبلة بحائل م ر اه‍. سم (قوله ويجب بها وإن ~~لم ينزل) يفيد ما يغفل عنه من وجوب الدم بمجرد لمس بشهوة فليتنبه له وعبارة ~~العباب وأما المقدمات بشهوة حتى النظر فتحرم ولو بين التحللين ولا تفسد أي ~~المقدمات النسك وإن أنزل ويجب بتعمدها لدم أي وإن لم ينزل وكذا بالاستمناء ~~أي إذا أنزل لا بالنظر بشهوة والقبلة بحائل وإن أنزل وفي شرحه ما نصه وفيه ~~أي في المجموع أن الأصح القطع بالوجوب في مباشرة الغلام بشهوة كالمرأة ولو ~~كرر نحو القبلة فالذي يظهر أنه إن اتحد المكان والزمان لم تجب إلا مرة وإلا ~~تعددت ثم رأيت المجموع صرح بذلك انتهى اه‍. سم (قوله بها) أي بالمباشرة ~~فيما دون الفرج كالمفاخذة والمعانقة بصري (قوله إن جامع بعدها) مفهومه أن ~~المباشرة بعد الجماع لا يندرج دمها في بدنة الجماع والظاهر أنه غير مراد ~~ونقل بالدرس عن سم على الغاية التصريح به ع ش عبارة الونائي ويندرج دم ~~المقدمات في جماع وقع بعدها ms2902 وإن طال الفصل أو بين التحللين قال في الحاشية ~~ومحله ما لم يسبق تكفير عنها وإلا فلا اندراج اه‍. وكذا أي يندرج دم ~~المقدمات في جماع لو وقع قبلها وإن طال الفصل كما في شرح العباب وقال في ~~مختصر الايضاح وشرحه ويندرج هذا PageV04P174 # الواجب في بدنة الجماع أو شاته وإن تخلل بينه وبين المقدمات زمن طويل كما ~~يندرج الحدث الأصغر في الأكبر سواء تقدم موجبه على الجماع أو تأخر انتهى ~~(قوله وإن طال الفصل) كذا في النهاية أيضا وصريحه أن الحكم كذلك وإن فحش ~~كعام مثلا وهو قياس قولهم كاندراج الأصغر في الأكبر ونقل عن بعض المتأخرين ~~أن محل اعتبار الطول حيث نسب إليه عرفا وهو تقييد حسن انتهى السيد عمر ~~البصري لكن المعتمد الأول كردي علي بأفضل (قوله والاستمناء الخ) عطف على ~~المقدمات قول المتن (وتفسد به الخ) يفهم أنه لا ينعقد إحرامه مجامعا وهو ~~كذلك ولو أحرم حال نزعه انعقد صحيحا على أوجه الأوجه لأن النزع ليس بجماع ~~نهاية ومغني أي حيث قصد بالنزع الترك لا التلذذ قياسا على ما مر في الصوم ع ~~ش وسم (قوله أي الجماع الخ) ولو انعقد نسكه فاسدا بأن أحرم بالحج بعد فساد ~~العمرة بالجماع ثم جامع فهل يحكم بفساد آخر بالجماع حتى تجب البدنة أو لا ~~لأنه لا معنى للحكم بفساد الفاسد فتجب شاة كما لو جامع بعد إفساد الصحيح ~~بالجماع فيه نظر ولا يبعد الثاني سم (قوله وهما واضحان) أي أما الخنثى فإن ~~لزمه الغسل فسد نسكه وإلا فلا ونائي (قوله وكذا يفسد به الحج إذا وقع فيه ~~الخ) أي سواء أكان قبل الوقوف وهو إجماع أو بعده خلافا لأبي حنيفة وسواء ~~أفاته الحج أم لا كما في الام ولو كان المجامع في النسك رقيقا أو صبيا ~~مميزا إذا عمد الصبي عمد والرقيق مكلف وسواء أكان النسك متطوعا به أم ~~مفروضا بنذر أو غيره كالأجير أما الناسي والمجنون والمغمى عليه والنائم ~~والمكره والجاهل لقرب عهده بالاسلام أو نشئة ببادية بعيدة ms2903 عن العلماء فلا ~~يفسد بجماعهم نهاية (قوله من عامد الخ) أي مميز أما غير المميز من صبي أو ~~مجنون فلا يفسد ذلك بجماعه وكذا الناسي والجاهل والمكره مغني (قوله وإن كان ~~قارنا الخ) غاية لما أفاده قوله بخلاف ما إذا تحلله أي ولا يفسد الحج ~~بالجماع إذا وقع بعد تحلله الأول وإن كان الخ (قوله ولم يأت بشئ الخ) في ~~تصوره نظر فإن التحلل لا يخلو عن الطواف أو الحلق وكل منهما من أعمالها وقد ~~يقال بتصور ذلك بمن دخل وقت التحلل وليس برأسه شعر لما تقدم أن ركن الحلق ~~يسقط عنه فيحصل التحلل بالرمي وحده بصري وسم عبارة الونائي وعمرة القارن ~~تتبع حجه صحة وإن لم يأت بشئ كقارن وقف ثم تحلل ولم يكن برأسه شعر يزال ~~بالرمي فقط ثم جامع وإن بقي من أعمالها الطواف والسعي وفسادا وإن أتى ~~بأعمالها كلها كقارن طاف للقدوم ثم سعى ثم حلق تعديا أو لضرورة قبل الوقوف ~~أو بعده ثم جامع قبل التحلل الأول ولو بعد الوقوف وكذا تتبع الحج فواتا ~~بفوات الوقوف وإن لم تتأقت وأمكنه أن يأتي بأفعالها بعد فيلزمه دم للقران ~~ودم للفوات ودم في القضاء وإن أفرده قاله في الفتح اه‍. (قوله ويرد بأن ~~العمرة الخ) هذا بعد تسليمه لا يمنع التوهم فأي رد فيه سم (قوله أي الجماع) ~~إلى قوله ومحله في المغني إلا قوله والفور إلى المتن وقوله بسعر بمكة إلى ~~فإن عجز وقوله لأنه تمتع إلى ولم يبين (قوله لقضاء جمع) إلى قوله ومحله في ~~النهاية إلا قوله وعلى الشاة واعترض وقوله وأوجه منهما إلى فإن عجز وقوله ~~لأنه تمتع إلى ولم يبين (وهي بعير الخ) أي والبدنة حيث أطلقت في كتب ~~PageV04P175 # الحديث أو الفقه المراد بها البعير ذكرا كان أو أنثى نهاية ومغني (قوله ~~فطعام يجزئ الخ) ويتصدق به على مساكين الحرم وأقل ما يجزئ أن يدفع الواجب ~~إلى ثلاثة إن قدر نهاية عبارة الونائي ولا يكفي التصدق بالقيمة فإن قدر على ~~بعضه أخرجه ms2904 وصام عما بقي ولو قدر على بعض الدم كأن قدر على شاة مثلا من ~~السبع أخرجه وقوم ستة أسباع البدنة وأخرج بقيمتها طعاما ثم ما كان بدل دم ~~الافساد يصرف لمساكين الحرم أو فقرائه الموجودين حال الاعطاء ثلاثة فأكثر ~~إن قدر عليهم وإلا كفى اثنان أو واحد متساويا أو متفاوتا والأفضل أن لا ~~يزيد على مدين ولا ينقص عن مد فإن دفع لاثنين مع قدرته على الثالث ضمن له ~~أقل ما يصدق عليه الاسم ولو غريبا والمتوطن أولى ما لم يكن الغريب أحوج ~~ويجوز الدفع لصغير ومجنون وسفيه ويقبضه أولياؤهم لهم اه‍. (قوله في غالب ~~الأحوال الخ) اختاره النهاية وقال ع ش وهو المعتمد اه‍. (قوله ومنه يؤخذ أن ~~الأوجه الخ) ولا يؤخذ من إلحاقها باللبس حتى أخذ منه ذلك أنه يشترط في ~~التكرر هنا ما يشترط في التكرر في اللبس من عدم اتحاد الزمان والمكان وعدم ~~التكفير بينهما فليتأمل سم عبارة الونائي وتتكرر الفدية بتكرر الجماع وإن ~~اتحد المكان والزمان أو لم يكفر قبل الثاني لمزيد التغليظ فيه بخلاف سائر ~~التمتعات فيشترط فيها اتحاد المكان والزمان وعدم تخلل التكفير اه‍. (قوله ~~تكررها) أي الشاة (قوله بتكرر أحد هذين) أي الجماع بين التحللين والجماع ~~الثاني سم (قوله وهو الرجل خاصة الخ) قال في النهاية والوجوب في الجميع على ~~الرجل دونها وإن فسد نسكها بأن كانت محرمة مميزة مختارة عامدة عالمة ~~بالتحريم كما في كفارة الصوم فهي عنه فقط سواء كان الواطئ زوجا أم سيدا أم ~~واطئا بشبهة أم زانيا وما ذكره في المجموع من حكاية الاتفاق على لزوم ~~البدنة لها طريقة مرجوحة والمعول عليه ما مر انتهى وفي المغني ما يوافقه ~~اه‍. بصري عبارة شرح الروض والكفارة عليه يعني على زوجها المحرم المجامع ~~دونها كما في الصوم اه‍. وعبارة الكردي علي بأفضل والذي يتلخص مما اعتمده ~~الشارح في كتبه أن الجماع في الاحرام ينقسم على ستة أقسام أحدها ما لا يلزم ~~به شئ لا على الواطئ ولا على الموطوءة ولا ms2905 على غيرهما وذلك إذا كانا جاهلين ~~معذورين بجهلهما أو مكرهين أو ناسيين للاحرام أو غير مميزين ثانيها ما تجب ~~به البدنة على الرجل الواطئ فقط وذلك فيما إذا استجمع الشروط من كونه عاقلا ~~بالغا عالما متعمدا مختارا وكان الوطئ قبل التحلل الأول والموطوءة حليلته ~~سواء كانت محرمة مستجمعة للشروط أو لا ثالثها ما تجب به البدنة على المرأة ~~فقط وذلك فيما إذا كانت هي المحرمة فقط وكانت مستجمعة للشروط السابقة أو ~~كان الزوج غير مستجمع للشروط وإن كان محرما رابعها ما تجب به البدنة على ~~غير الواطئ وذلك في الصبي المميز إذا كان مستجمعا للشروط فالبدنة على وليه ~~خامسها ما تجب به البدنة على كل من الواطئ والموطوءة وذلك إذا زنى المحرم ~~بمحرمة أو وطئها بشبهة مع استجماعهما شروط الكفارة السابقة سادسها ما تجب ~~فيه فدية مخيرة بين شاة أو إطعام ثلاثة آصع لستة مساكين أو صوم ثلاثة أيام ~~وذلك فيما إذا جامع مستجمعا لشروط الكفارة السابقة بعد الجماع المفسد أو ~~جامع بين التحللين هذا ملخص ما جرى عليه الشارح تبعا لشيخ الاسلام زكريا ~~واعتمد الشمس الرملي والخطيب الشربيني تبعا لشيخهما الشهاب الرملي أنه لا ~~فدية على المرأة مطلقا اه‍. (قوله ومحله كما بسطته الخ) قال شيخنا الشهاب ~~الرملي أن المعتمد أنه لا شئ على المرأة مطلقا وإن كان الواطئ غير محرم ~~زوجا أو أجنبيا كالصوم م ر اه‍. سم قول المتن (في فاسده) أي المذكور من حج ~~أو عمرة بخلاف سائر العبادات لا يلزمه المضي في فاسدها للخروج منها بالفساد ~~إذ لا حرمة لها بعده نعم يجب إمساك بقية النهار في صوم رمضان لحرمة زمانه ~~كما مر مغني ونهاية (قوله لافتاء) إلى قوله قبل في النهاية والمغني إلا ~~قوله بناء إلى فالأولى (قوله لافتاء جميع الخ) PageV04P176 # أي ولاطلاق قوله تعالى: * (وأتموا الحج والعمرة) * فإنه لم يفصل بين ~~الصحيح والفاسد أما ما فسد بالردة فلا يجب إتمامه وإن أسلم فورا لأنها ~~أحبطته بالكلية ولذلك لم تجب فيها كفارة نهاية ومغني ms2906 (قوله لذلك) أي لفتوى ~~الصحابة بذلك من غير مخالف نهاية (قوله فإن أفسده الخ) الأولى إبدال الفاء ~~بالواو (قوله إذ المقضي واحد) أي فلو أحرم بالقضاء عشر مرات وأفسد الجميع ~~لزمه قضاء واحد عن الأول وبدنة لكل واحد من العشرة نهاية ومغني. (قوله ~~لتضييق وقته الخ) أي ابتداء وانتهاء فإنه ينتهي بوقت الفوات فكان فعله في ~~السنة الثانية خارج وقته فصح وصفه بالقضاء نهاية ومغني (قوله لكنه) أي ~~نظيره في الصلاة (قوله ضعيف) أي إذ المعتمد أن من أفسد الصلاة ثم أعادها في ~~الوقت كانت أداء لا قضاء لوقوعها في وقتها الأصلي خلافا للقاضي مغني (قوله ~~لكونه من صبي مميز) قال ابن الصلاح وإيجابه أي القضاء عليه أي الصبي ليس ~~إيجاب تكليف بل معناه ترتبه في ذمته كغرامة ما أتلفه شرح م ر اه‍. سم (قوله ~~ويتأدى بالقضاء الخ) هذا في غير الأجير أما هو فينقلب له ويتمه ويكفر ويقضي ~~عن نفسه وتنفسخ إجارة العين لا الذمة ويتخير المستأجر فإن أجاز فيحج مثلا ~~عنه بعد سنة القضاء أو يستأجر من يحج فيها ونائي وشرح الروض عبارة فتح ~~القدير للكردي ولا تنفسخ الإجارة الذمية بإفساد الأجير النسك ولا بتحلله ~~بالاحصار ولا بفوات الحج ولا بنذر الأجير النسك قبل الوقوف أو الطواف في ~~العمرة لكن حيث لزم من ذلك تأخير النسك تخير المستأجر بين الفسخ وعدمه ~~ويكون خياره على التراخي ويستقل به من غير رفع لقاض وإن استأجره ولي ميت ~~بمال الميت فسخ أو ترك بالمصلحة فإن كانت في الفسخ ولم يفعله ضمن لتقصيره ~~وحيث لم يحصل التأخير امتنعت الإقالة لأن العقد يقع للميت فلم يملك أحد ~~إبطاله إلا إن كان في الإقالة مصلحة كأن عجز الأجير أو خيف حبسه أو فلسه أو ~~قلة ديانته اه‍. (قوله من فرض أو غيره) أي فإن كان الفاسد فرضا وقع القضاء ~~فرضا أو تطوعا فتطوعا فلو أفسد التطوع ثم نذر حجا وأراد تحصيل المنذور بحجة ~~القضاء لم يحصل له ذلك أسنى (قوله ويلزمه أن يحرم ms2907 مما أحرم الخ) علم من ذلك ~~أنه لو أفرد الحج ثم أحرم بالعمرة من أدنى الحل ثم أفسدها كفاه أن يحرم في ~~قضائها من أدنى الحل شرح م ر أي والخطيب وشرح الروض اه‍. سم (قوله أو قبله) ~~أي من دويرة أهله أو غيرها نهاية ومغني (قوله والمراد مثل مسافة ذلك) علم ~~من ذلك أنه لا يتعين عليه سلوك طريق الأداء لكن يشترط أن يحرم من قدر ~~مسافته أسنى ونهاية ومغني (قوله ولا يلزمه رعاية زمن الأداء) أي بل له ~~التأخير عنه والتقديم عليه في الوقت الذي يجوز الاحرام فيه وفارق المكان ~~فإنه ينضبط بخلاف الزمان نهاية ومغني (قوله يلزم الأجير) أي في قضاء ما ~~أفسده سم (قوله ورد) أي القيل المذكور (بأن هذا) أي قول القاضي المذكور قول ~~المتن. (قوله والأصح أنه على الفور) ولو خرجت المرأة لقضاء نسكها أي الذي ~~أفسده الزوج بوطئه لزم الزوج زيادة نفقة السفر من زاد وراحلة ذهابا وإيابا ~~لأنها غرامة تتعلق بالجماع فلزمته كالكفارة ولو عضبت أي أو ماتت لزمه ~~الإنابة عنها من ماله ومؤونة الموطوءة بزنا أو شبهة عليها وأما نفقة الحضر ~~فلا تلزم الزوج إلا أن يكون معها ويسن افتراقهما من حين الاحرام إلى أن ~~يفرغ التحللان وافتراقهما في مكان الجماع أي المفسد للحج الأول آكد للخلاف ~~في وجوبه ولو أفسد مفرد نسكه فتمتع في القضاء أو قرن جاز وكذا عكسه ولو ~~أفسد القارن نسكه لزمه بدنة واحدة لانغمار العمرة في الحج ولزمه دم للقران ~~الذي أفسده لأنه لزم بالشروع فلا يسقط بالافساد ولزمه دم آخر للقران الذي ~~التزمه بالافساد في القضاء ولو أفرده لأنه متبرع بالافراد ولو فات ~~PageV04P177 # القارن الحج لفوات الوقوف فاتت العمرة تبعا له ولزمه دمان دم للفوات ودم ~~لأجل القران وفي القضاء دم ثالث نهاية ومغني وشرح الروض قال ع ش قوله لأنها ~~غرامة الخ يؤخذ من هذا جواب ما توقف فيه سم مما حاصله أنها إن كانت مختارة ~~فهي مقصرة فلا شئ على الزوج وإن كانت ms2908 مكرهة لم يفسد حجها وحاصل الجواب أن ~~نختار الأول ونقول هذه الغرامة لما نشأت من الجماع الذي هو فعله لزمته وهذا ~~قريب من لزوم الزوج ماء غسلها عن الجنابة حيث حصلت بجماعه اه‍. (قوله أي ~~القضاء) أي قضاء الفاسد مغني (قوله لتعديه الخ) أي ولقول جمع من الصحابة ~~بذلك من غير مخالف نهاية (قوله وهو في العمرة) إلى المتن في المغني ~~والنهاية (قوله ظاهر) أي فيأتي بالعمرة عقب التحلل وتوابعه نهاية (قوله بأن ~~يحصر الخ) أي وبأن يرتد بعده ثم يسلم أو يتحلل كذلك لمرض شرط التحلل به ثم ~~يشفى والوقت باق أي في الجميع بحيث يمكنه الاحرام بالحج وإدراك الوقوف ~~فيشتغل بالقضاء نهاية ومغني وونائي (قوله ثم يزول) أي الحصر سم (قوله أجزأه ~~القضاء الخ) ولا يلزم السيد الآذن في الأداء إذن في القضاء ونائي (قوله وإن ~~استأنس الخ) واستثنى في شرح العباب الخيل فإنها كانت وحشية فأنست على عهد ~~إسماعيل عليه الصلاة والسلام ولا يجب الجزاء بقتلها اعتبارا بالحال ونائي. # (قوله كما استفيد ذلك) أي متوحش جنسه سم (قوله طيرا) إلى المتن في ~~النهاية إلا قوله بما ينقص قيمته وقوله بل يجب إلى ويحرم وقوله نعم إلى ~~وبالبري وقوله أو نحو بيضه إلى زال (قوله طيرا الخ) راجع للمتن (قوله طيرا ~~كان أو دابة الخ) أي كبقر وحش وجراد كذا أوز قال الماوردي والبط الذي لا ~~يطير من الإوز لا جزاء فيه لأنه ليس بصيد نهاية قال ع ش قوله وكذا أوز ~~معتمد وظاهره أنه لا فرق فيه بين البط وغيره اه‍. # عبارة الونائي وكالأوز ولو لم يطر فيشمل البط كما في الفتح اه‍. (قوله ~~صيد البر الخ) أي أخذه مغني (قوله أي التعرض الخ) تفسير للاصطياد في المتن ~~(قوله ولجميع أجزائه) الأولى أو لشئ من أجزائه (قوله كلبنه الخ) أي ويضمن ~~بالقيمة نهاية وشرح بأفضل (قوله وريشه) أي المتصل كما يؤخذ من المنتقي ~~للنشاي بصري عبارة الونائي ولا تختص الحرمة والجزاء ببدن الصيد بل يحرم ~~التعرض لنحو ms2909 لبنه وبيضه وكذا بيض الصيد بل غير المأكول لأنه يحل أكله كذا ~~في شرح الايضاح وحاشيته وغيرهما من سائر أجزائه كشعره وريشه المتصل فيجوز ~~التعرض للريش المنفصل وينبغي جريان ذلك في المسك وفأرته فيفصل فيه بين ~~المتصل والمنفصل اه‍. بحذف (قوله ممن) متعلق بيمتنع و (قوله بوجه) متعلق ~~بالتعرض شارح اه‍. سم قوله (لحلال) ليس بقيد إذ الكلام في الحرمة لا في ~~الضمان (قوله أو ينجس متاعه بما ينقص الخ) لا يبعد أن يكتفي بأن يشق عليه ~~تنجيسه لنحو مشقة تطهيره وإن لم تنقص قيمته كذا أفاده المحشى سم هنا وأفاد ~~في حاشية شرح المنهج ما نصه قوله لوصال صيد الخ يلحق بذلك ما لو عشش طائر ~~بمسكنه بمكة وتأذى بذرقه على فرشه وثيابه فله دفعه وتنفيره دفعا للصائل وهل ~~يلحق بذلك ما لو استوطن المسجد الحرام وصار يلوثه فيجوز تنفيره عن المسجد ~~صونا له عن روثه وإن عفي عنه بشرطه إلا فيه نظر انتهى اه‍. بصري عبارة ع ش ~~بعد ذكر قول سم على شرح المنهج وهل يلحق بذلك الخ نصها أقول الأقرب إنه ~~كذلك ولو مع العفو لأنه قد لا توجد شروطه وتقذير المسجد منه صيال عليه ~~فيمنع منه اه‍. وظاهره أي التعليل الثاني وجوب المنع على من يقدر عليه ولو ~~وجد شروط العفو بل ولو قيل بطهارته كالمخاط (قوله بما ينقص قيمته) يفهم أنه ~~لو لم تنقص قيمته لم يجز تنفيره وإطلاق الشارح م ر يخالفه ع ش. (قوله وشرط ~~الاثم العلم الخ) ولا تشترط هذه في الضمان لأنه من باب خطاب الوضع بل الشرط ~~فيه كونه مميزا فيخرج مجنون ومغمى عليه ونائم وطفل لا يميز ومن انقلب على ~~فرخ PageV04P178 # وضعه الصيد على فراشه جاهلا به فأتلفه ونائي ونهاية ومغني قوله (إذ منه) ~~أي من غير المأكول (قوله كنمر الخ) أي والأسد والذئب والدب والعقاب ~~والبرغوث والبق والزنبور نهاية (قوله نعم يكره التعرض لقمل شعر اللحية الخ) ~~ولا يكره تنحية قمل عن بدن محرم أو ثيابه وهذا ms2910 صريح في جواز رميه حيا ولم ~~يكن في مسجد وكالقمل الصيبان وهو بيضه نهاية قال ع ش قوله م ر ولا يكره ~~تنحية قمل عن بدن محرم الخ ظاهره ولو بمحل كثر شعره كالعانة والصدر والإبط ~~وقياس الكراهة في شعر الرأس واللحية الكراهة هنا إلا أن يفرق بأن هذا يندر ~~انتتافه بمثل ذلك وقوله م ر صريح في جواز رميه حيا الخ أي وهو كذلك على ما ~~اعتمده الشارح م ر فيما مر في الصلاة اه‍. (قوله ويسن فداء الواحدة الخ) أي ~~في قتل قمل شعر اللحية والرأس. (قوله كالخطاف) أي المسمى بعصفور الجنة ع ش ~~(قوله وكالفواسق الخمس) أي الغراب الذي لا يؤكل والحدأة والعقرب والفأرة ~~والكلب العقور نهاية (قوله بل يجب الخ) وفي شرح الروض وغيره التصريح بسنيته ~~سم على حج ويمكن حمل كلام حج على حالة الصيال فيوافق ما أفتى به م ر اه‍. ع ~~ش (قوله فلا يندب قتله الخ) أي فيكون مباحا ع ش (قوله كسرطان الخ) أي ~~وخنافس وجعلان نهاية (قوله كذلك) أي لا يظهر فيه نفع ولا ضر (قوله تناقض) ~~والمعتمد احترامه ونائي عبارة ع ش والمعتمد عند الشارح م ر حرمة قتله ~~وعبارته في باب التيمم وخرج بالمحترم الحربي والمرتد والزاني المحصن وتارك ~~الصلاة والكلب العقور وأما غير العقور فمحترم لا يجوز قتله ومثل غير العقور ~~الهرة فيحرم قتلها انتهت اه‍. (قوله إلا في البحر) وكالبحر الغدير والبئر ~~والعين إذ المراد به الماء نهاية وونائي (قوله بخلاف ما يعيش الخ) يفيد أن ~~ما يعيش فيهما قد يكون مأكولا وإلا فلا يحرم التعرض له وقد يشكل ذلك على ~~قوله في الأطعمة وما يعيش في بر وبحر كضفدع وحية وسرطان حرام ثم رأيت السيد ~~السمهودي في حاشية الايضاح حرم بالاشكال وبسطه ولم يجب عنه وتبعه الشارح في ~~حاشيته لكنه حاول التخلص مع التزام كونه غير مأكول بما هو في غاية التعسف ~~سم (قوله وبالمتوحش الخ) والمشكوك في أكله أو أكل أو توحش أحد أصوله ms2911 لا ~~يحرم التعرض لشئ منه لكن يسن فداؤه نهاية وشرح بأفضل (قوله وإن توحش) أي ~~كبعير ند ونائي. (قوله وإذا أحرم الخ) عبارة النهاية والمغني فإن كان الصيد ~~مملوكا لزمه مع الضمان لحق الله تعالى الضمان للآدمي وإن أخذه منه برضاه ~~كعارية لكن المغروم لحق الله تعالى ما يأتي من المثل ثم القيمة والمغروم ~~لحق الآدمي القيمة مطلقا وخرج بما مر الصيد المملوك في الحرم بأن صاده في ~~الحل فملكه ثم دخل به الحرم فلا يحرم على حلال التعرض له ببيع أو شراء أو ~~غيرهما من أكل أو ذبح بخلاف المحرم لاحرامه ويزول ملك المحرم عن صيد أحرم ~~وهو بملكه بإحرامه فيلزمه إرساله وإن تحلل حتى لو قتله بعد التحلل ضمنه ~~PageV04P179 # ويصير مباحا فلا غرم له إذا قتل أو أرسل ومن أخذه ولو قبل إرساله وليس ~~محرما أي ولا في الحرم ملكه ولو مات في يده ضمنه وإن لم يتمكن من إرساله ~~إذا كان يمكنه إرساله قبل الاحرام ولو أحرم أحد مالكيه تعذر إرساله فيلزمه ~~رفع يده عنه قال الإمام ولم يوجبوا عليه السعي في ملك نصيب شريكه ليطلقه أي ~~كله لكن ترددوا في أنه لو تلف هل يضمن نصيبه اه‍. قال الزركشي ولو كان في ~~ملك الصبي صيد فهل يلزم الولي إرساله ويغرم قيمته كما يغرم قيمة النفقة ~~الزائدة بالسفر فيه احتمال اه‍. والأوجه أنه يلزمه إرساله ويغرم قيمته لأنه ~~المورط له في ذلك ومن مات عن صيد وله قريب محرم ورثه كما يملكه بالرد ~~بالعيب ولا يزول ملكه عنه إلا بإرساله كما في المجموع لدخوله في ملكه قهرا ~~ويجب إرساله ولو باعه صح وضمن الجزاء ما لم يرسل حتى لو مات في يد المشتري ~~لزم البائع الجزاء وكما يمنع الاحرام دوام الملك يمنع ابتداءه اختيارا ~~كشراء وهبة وقبول وصية وحينئذ فيضمنه بقبض نحو شراء أو عارية أو وديعة لا ~~نحو هبة ثم إن أرسله ضمن قيمته للمالك وسقط الجزاء بخلافه في الهبة لا ضمان ~~لأن العقد الفاسد كالصحيح ms2912 في الضمان والهبة غير مضمونة وإن رده لمالكه سقطت ~~القيمة وضمنه بالجزاء حتى يرسله فيسقط ضمان الجزاء اه‍. قال ع ش قوله م ر ~~هل يضمن نصيبه الظاهر عدم الضمان لعدم استيلائه على حصة شريكه لكن قال سم ~~على حج ما نصه قال الشارح في شرح العباب والذي يتجه ترجيحه أخذا مما قررته ~~آنفا أنه يضمن نصيبه لأنه كان يمكنه إزالة ملكه عن نصيبه قبل الاحرام ~~وتعبير الإمام بلزوم الرفع يقتضي ذلك الخ انتهى اه‍. (قوله لم يتعلق به حق ~~لازم) أي كرهن أو إجارة إيعاب اه‍. كردي علي بأفضل (قوله أي مما يحرم) إلى ~~قوله وحمار في النهاية والمغني (قوله جميعها) يعني شئ منها (قوله نظير ما ~~مر) أي في شرح اصطياد كل مأكول بري (قوله حال كون ذلك الخ) إشارة إلى أن في ~~الحرم حال من ذلك كردي عبارة المغني. تنبيه: قول المصنف في الحرم حال من ذا ~~المشار به إلى الاصطياد وهو متعلق بالصائد والمصيد صادق بما إذا كانا في ~~الحرم أو أحدهما فيه والآخر في الحل اه‍. (قوله أو المصيد الخ) يخرج ما إذا ~~PageV04P180 # اعتمد على ما بالحل فقط سم (قوله أو الآلة كالشبكة وحدها) أي بأن تكون في ~~طرف الحرم فيدخل الصيد رأسه فقط فيتعقل بها ونائي (قوله أي ما اعتمد الخ) ~~تفسير لقوله الصائد وحده أو المصيد وحده و (قوله القائم) صفة الصائد أو ~~المصيد و (قوله من الرجلين الخ) بيان لما اعتمد الخ و (قوله في الحل) متعلق ~~بقوله وإن اعتمد الخ و (قوله أو مستقر الخ) عطف على قوله ما اعتمد الخ كردي ~~(قوله تغليبا الخ) قد يصدق تغليب التحريم بوضع إحدى قوائم الصيد الأربع في ~~الحرم والثلاثة الباقية في الحل مع الاعتماد على الجميع وكون المصاب ما في ~~الحل سم. (قوله أو مستقر الخ) عبارة النهاية والأسنى ولا أثر لكون غير ~~قوائمه في الحرم كرأسه أي الذي لم يعتمد عليه وحده إن أصاب ما في الحل وإلا ~~ضمنه كما ذكره الأذرعي ms2913 والزركشي هذا في القائم فغيره العبرة بمستقره ولو ~~كان نصفه في الحل ونصفه في الحرم حرم كما جزم به بعضهم تغليبا للحرمة اه‍. ~~(قوله ما عداه) أي ما عدا ما اعتمد عليه المصيد القائم الخ أو مستقر غير ~~القائم. (قوله لكن الذي اعتمده الخ) اعتمده الأسني والنهاية قال الونائي ~~والتحفة اه‍. (قوله مطلقا) أي سواء كان مستقره في الحرام أم لا كردي ~~والأولى أخذا من سم عن الأسني سواء كان ما اعتمد عليه من القوائم أو ~~المستقر في الحرم أم لا (قوله للمستقر) أراد به هنا ما يشمل القوائم قول ~~المتن (في الحرم) متعلق من حيث المزج بقول الشارح كون ذلك الاصطياد (قوله ~~ولو على الحلال) لا يخفى ما في هذه الغاية بل لا يظهر لها معنى إلا لو جعل ~~على بمعنى من وصح لغة (قوله ولو على الحلال) أي ولو كان كافرا ملتزما ~~للأحكام أسنى ومغني ونهاية (قوله إجماعا) إلى قوله ولو سعى في المغني وإلى ~~قوله وفيه نظر في النهاية (قوله فغيره الخ) أي نحو الامساك والجرح نهاية ~~(قوله فعلم الخ) لعل من قوله الصادق بكون الصائد الخ وفيه تأمل. (قوله أنه ~~لو رمى من في الحل الخ) عبارة الروض وكذا أي يضمنه لو كانا في الحل ومر ~~السهم لا الكلب في الحرم إن لم يتعين طريقا ولو دخل الصيد الحرم فقتله ~~السهم فيه ضمنه لا الكلب إلا أن عدم الصيد مفرا غير الحرم انتهت اه‍. سم ~~(قوله بخلاف نحو الكلب الخ) عبارة النهاية ويضمن حلال أيضا بإرساله وهما في ~~الحل أيضا كلبا معلما تعين الحرم عند الارسال لطريقه وإن لم تكن هي الطريق ~~المألوفة لأنه ألجأه إلى الدخول بخلاف ما إذا لم يتعين لأن له اختيار أولا ~~كذلك السهم ولو دخل صيد رمى إليه أو PageV04P181 # إلى غيره وهو في الحل الحرم فقتله السهم فيه ضمنه وكذا لو أصاب صيدا فيه ~~كان موجودا فيه قبل رميه إلى صيد في الحل ولا يضمن مرسل الكلب بذلك إلا أن ~~عدم ms2914 الصيد ملجا غير الحرم عند هربه ونقل الأذرعي أنه لو أرسل كلبا أو سهما ~~من الحل إلى صيد فيه فوصل إليه في الحل وتحامل الصيد بنفسه أو نقل الكلب له ~~في الحرم فمات فيه لم يضمنه ولم يحل أكله احتياطا لحصول قتله في الحرم اه‍. ~~(قوله طريقا) أي للكلب و (قوله أو مفرا له) أي للصيد نهاية (قوله ولو سعى ~~الخ) أي الحلال أو الصيد و (قوله فقتله) أي الصيد في الحل عبارة النهاية ~~وإنما لم يضمن من سعى من الحرم إلى الحل أو من الحل إلى الحل لكن سلك في ~~أثناء سعيه الحرم فقتل الصيد من الحل لأن ابتداء الصيد الخ اه‍. وعبارة ~~المغني ولو سعى الصيد من الحرم إلى الحل فقتله الحلال أو سعى من الحل إلى ~~الحل ولكن سلك في أثناء سعيه الحرم فإنه لا ضمان قطعا قاله في المجموع اه‍. ~~(قوله في الأولى) أي في مسألة السعي (قوله ولو أخرج) أي الحلال. (قوله وأخذ ~~منه الخ) الآخذ شيخ الاسلام سم عبارة الونائي عقب ذكر المسألتين الأصل ثم ~~الفرع من غير تعرض للاخذ نصها كما في الامداد والنهاية وشرح العباب وذكر في ~~التحفة أن في المسألة الثانية نظرا ظاهرا لقولهم لو نصبها محرما ثم حل ضمن ~~انتهى اه‍. (قوله من بالحرم) أي الحلال (قوله أصلا) أي وهو مسألة المجموع ~~والكفاية (وفرعا) وهو المأخوذ سم (قوله لو نصبها) أي الشبكة بالحل (قوله ~~وبفرض إمكان الفرق بين هذين) لاخفاء في إمكان الفرق ثم الإشارة ترجع لقول ~~الشارح ولو أخرج يده من الحرم الخ ولقوله أيضا لقول البغوي الخ شارح اه‍. ~~سم وقوله لاخفاء الخ أي لأنه يغتفر في الحلال ما لا يغتفر في المحرم. (قوله ~~وإذا أثر وجود بعض المعتمد الخ) أي كما تقرر في قولنا السابق أي ما اعتمد ~~عليه الخ و (قوله في الحرم) متعلق بوجود و (قوله في صورتنا) أي المأخوذة ~~مما ذكر سم (قوله فيه) خبر إن والضمير للحرم (قوله هي اليدان الخ) الأولى ~~الموافق ms2915 لسابق كلامه الافراد (قوله لعل ذلك) خبره محذوف أي لعل ذلك ثابت ~~كردي أي أو اسمه محذوف أي لعله أي البغوي ذلك أي لا يرى هذا الاعتماد الخ ~~(قوله ولو كان محرما) إلى قول أو ينفر صيدا في المغني إلا قوله ولو غير ~~معلم وإلى قوله ومفهوم لم يضطر الخ في النهاية إلا ما ذكر وقوله ويزلق إلى ~~وفارق وقوله لم يضطر إلى ميتة (قوله أو عكسه) أي بأن رماه قبل إحرامه أو ~~دخوله في الحرم فأصابه بعده. (قوله نظير ما مر) أي فيما لو اعتمد على رجليه ~~معا وكانت إحداهما في الحرم فقط بصري (قوله ومثله ما لو نصب شبكة الخ) هذه ~~هي السابقة في قوله لقول البغوي نفسه الخ سم. (قوله محرما) أي أو وهو في ~~الحرم نهاية ومغني (قوله للاصطياد الخ) أي لا لنحو إصلاحها ونائي عبارة ~~المغني ولو نصبها للخوف عليها من مطر ونحوه لم يضمن اه‍. (قوله ثم تحلل ~~الخ) عبارة المغني والنهاية سواء أنصبها في ملكه أم في غيره ووقع الصيد قبل ~~التحلل أم بعده أم بعد موته اه‍. (قوله لتعديه) أي في حال نصبها نهاية. ~~(قوله بخلاف عكسه) أي بخلاف ما لو نصبها بغير الحرم وهو حلال ثم أحرم فلا ~~يضمن ما تلف بها نهاية ومغني (قوله ولو أدخل الخ) أي الحلال و (قوله تصرف ~~فيه بما شاء) أي فلا يحرم على حلال التعرض له ببيع أو شراء أو غيرهما من ~~أكل أو ذبح ولو دل المحرم آخر على صيد ليس في يده فقتله أو أعانه بآلة أو ~~نحوها أثم ولا ضمان أو في يده ضمن ولا يرجع PageV04P182 # على القاتل إن كان حلالا وإلا رجع نهاية ومغني (قوله في الحرم في الثالثة ~~أو في الحل في الثانية كالأولى) الثلاث هي المتقدمات في قوله المحرم أو من ~~بالحرم أو الحل شارح اه‍. سم. (قوله أو أزمن الخ) عبارة الروض مع شرحه ولو ~~أزمن صيد لزمه جزاؤه كاملا لأن الأزمان كالاتلاف انتهت اه‍. سم (قوله ms2916 وإن ~~كان جاهلا) أي وإن عذر بنحو قرب إسلام ونائي (قوله جاهلا) أي بالتحريم (أو ~~ناسيا) أي للاحرام مغني (قوله أو مخطئا) أي كأن رمى إلى هدف ثم عرض الصيد ~~بعد رميه إلى الهدف فأصابه السهم ونائي (قوله كما مر) أي قبيل قول المتن ~~ودهن الخ وفي شرح وتكمل الفدية الخ (قوله إذ لا فرق بين كافر الخ) أي ملتزم ~~للأحكام أسنى ونهاية زاد المغني فلو دخل كافر الحرم وأتلف صيدا ضمنه وقيل ~~لا لأنه لم يلتزم حرمته وعلى الأول يكون كالمسلم في كيفية الضمان إلا في ~~الصوم اه‍. (قوله بالحرم) أي هو أو الصيد أو هما أخذا مما مر. (قوله نعم إن ~~قتله الخ) عبارة النهاية والامداد ولا يضمن أيضا بإتلافه لما صال عليه أو ~~على غيره لأجل دفع له عن نفس محترمة أو عضو كذلك أو مال بل أو اختصاص فيما ~~يظهر لأن الصيال ألحقه بالمؤذيات ولو قتله لدفع راكبه الصائل عليه ضمنه وإن ~~كان لا يمكن دفع راكبه إلا بقتله لأن الأذى ليس منه نعم يرجع بما غرمه على ~~الراكب اه‍. (قوله دفعا لصياله الخ) لو قتله في هذه الحالة بقطع مذبحه هل ~~يحل فيه نظر ولا يبعد الحل لأن مذبوحه إنما كان ميتة لاحترامه وامتناع ~~التعرض له وقد أهدر وجاز التعرض له بصياله سم وع ش وأقره البصري (قوله إلا ~~بتنحيته) قضيته أنه لو أمكن دفعه بدون تنحيته امتنعت مع أن فيه شغلا لملكه ~~وقد يحتاج لاستعمال محله لكن المتجه حيث توقف استعماله على تنحيته جوازها ~~كذا أفاده المحشي سم وينبغي أن يلحق به إذا كان يتأذى به لكثرة حركته عند ~~طيرانه وهديره المشغل له عما هو بصدده بل لو قيل بجواز تنفيره من ملكه ~~مطلقا لكان وجيها لأن حرمته لا تزيد على حرمة المسلم وله منعه عن ملكه بصري ~~وتقدم عن قريب عن ع ش أنه يجوز تنفيره عن المسجد صونا له عن روثه وإن عفى ~~عنه بشرطه. (قوله للطريق الخ) أي ولو وجد طريقا ms2917 غيره على ما هو الظاهر من ~~هذه العبارة ع ش عبارة الونائي للطريق الذي احتاج لسلوكه بحيث تناله مشقة ~~بعدمه بخلاف نحو التنزه اه‍. (قوله ففسد بها) أي فسد البيض أو الفرخ ~~بتنحيته عن نحو فرشه (قوله أو كسر بيضة الخ) ويضمن حلال فرخا حبس أمه حتى ~~تلف والفرخ في الحرم دون أمه لأن حبسها جناية عليه ولا يضمنها لأنه أخذها ~~من الحل أو هي في الحرم دونه ضمنهما أما هو فكما لو رماه من الحرم إلى الحل ~~وأما هي فلكونها في الحرم والفرخ مثال إذ كل صيد وولده كذلك إذا كان يتلف ~~لانقطاع متعهده وخرج بالحلال المحرم فيضمن مطلقا نهاية أي سواء أخذ أمه من ~~الحل أو الحرم كانت أمه في الحرم أم لا ع ش. (قوله كما لو انقلب عليه الخ) ~~أي جاهلا به فأتلفه نهاية زاد الونائي قال في شرح الايضاح نعم إن علم به ~~قبل النوم ثم انقلب عليه بعده ضمنه إن سهل عليه تنحيته وإلا فهو معذور ~~انتهى اه‍. (قوله أو أتلفه غير مميز) أي كمجنون أو صبي لا يميز أحرم عنه ~~الولي ولا يضمن الولي أيضا كما في شرح الروض سم (قوله كما مر) أي في شرح ~~وتكمل الفدية الخ (قوله وبما تقرر) أي مما ذكره في شرح ويحرم ذلك الخ ومن ~~قول المصنف فإن أتلف الخ وما ذكره في شرحه. (قوله لكنه يرجع على آمره) ~~ظاهره وإن كان الآمر حلالا ع ش (قوله وتسبب) عطف PageV04P183 # على قوله مباشرة سم (قوله وهو هنا الخ) عبارة النهاية وهو ما أثر في ~~التلف ولم يحصله فيضمن ما تلف من الصيد بنحو صياحه أو وقوع حيوان أصابه سهم ~~عليه ولو استرسل كلب أي بنفسه فزاد عدوه بإغراء محرم لم يضمنه لأن حكم ~~الاسترسال لا ينقطع بالاغراء ولو رمى صيدا فنفذ منه إلى صيد آخر ضمنهما ~~اه‍. (قوله ومن مثله) أي التسبب (قوله أن ينصب) عبارة النهاية والونائي ~~ويضمن ما تلف منه بحفر بئر حفرها وهو محرم بالحل ms2918 أو الحرم وهو متعد بالحفر ~~كأن حفر في ملك غيره من غير إذنه أو وهو حلال في الحرم وإن لم يكن متعديا ~~به كان حفرها بملكه أو موات لأن حرمة الحرم لا تختلف فصار كنصب شبكة فيه في ~~ملكه بخلاف حرمة المحرم فلا يضمن ما تلف من ذلك بما حفره خارج الحرم بغير ~~عدوان اه‍. وقولهما وهو متعد بالحفر الخ قيد للحل فقط كما يفيده آخر ~~كلامهما ويصرح به ما يأتي آنفا عن المغني والأسنى وسم فكان حق المقام تقديم ~~الحرم على الحل بقلب العطف (قوله بالحرم) متعلق بيحفر سم أي وينصب على ~~التنازع. (قوله حيث كان) أي ولو بملكه في الحل سم (قوله أو يحفر الخ) أي ~~المحرم كردي عبارة المغني ولو حفر المحرم بئرا حيث كان أو حفرها الحلال في ~~الحرم فأهلكت صيدا نظرت فإن حفرها عدوانا ضمن وإلا فالحافر في الحرم فقط ~~عليه الضمان اه‍. وفي سم بعد ذكر مثلها عن شرح الروض ما نصه وهي تفيد أن ~~حفر المحرم في الحرم ولو في ملكه أو موات مضمن وإن حفره في غير الحرم بلا ~~تعد غير مضمن اه‍. (قوله ولو غيره معلم) وفاقا لظاهر إطلاق المغني وخلافا ~~للنهاية والأسنى عبارتهما ولو أرسل محرم كلبا معلما علي صيد أو حل رباطه ~~والصيد حاضر ثم أو غائب ثم ظهر فقتله ضمن كحلال فعل ذلك في الحرم وكذا يضمن ~~لو انحل رباطه بتقصيره في الربط فقتل صيدا حاضرا أو غائبا ثم حضر ولو أرسل ~~كلبا غير معلم على الصيد فقتله لم يضمنه كما جزم به الماوردي والجرجاني ~~والقاضي أبو الطيب وعزاه إلى نصه في الاملاء وحكاه في المجموع عن الماوردي ~~فقط ثم قال وفيه نظر وينبغي أن يضمنه لأنه سبب انتهى اه‍. وفي سم بعد سرد ~~ما ذكر عن الأسنى ما نصه فعلم أن الشارح جزم ببحث المجموع اه‍. (قوله أو ~~ينفره) كقوله الآتي أو يزلق عطف على ينصب الخ (قوله نحو شجرة) أي كجبل ~~نهاية (قوله حتى يسكن) قال ms2919 في الروض لا إن هلك أي قبل سكونه بآفة سماوية أي ~~فلا يضمنه انتهى اه‍. سم (قوله وفارق المحرم) أي حيث أن حفره في غير الحرم ~~بلا تعد غير مضمن و (قوله من بالحرم) أي الحلال بالحرم حيث PageV04P184 # ضمن وإن لم يتعد بالحفر (قوله بين ضمانه) المحرم سم (قوله مطلقا) أي سواء ~~كان متعديا بأن نصبها في ملك غيره بغير إذنه أو لا بأن نصبها في ملك نفسه ~~أو غيره بإذنه أو في موات (قوله بالحفر المباح) أي في غير الحرم لما تبين ~~فيما مر سم. (قوله وبما تقرر الخ) لعله أراد بذلك قوله إن جهات ضمان الصيد ~~الخ لكن لا يظهر منه وجه عدم الاشكال في عدم ضمان نحو النائم عبارة النهاية ~~وشرط الضمان فيما مر بمباشرة أو غيرها على خلاف القاعدة في خطاب الوضع كون ~~الصائد مميزا ليخرج المجنون والمغمى عليه والنائم والطفل الذي لا يميز ~~والسبب في خروج ذلك عن القاعدة المذكورة أنه حق لله تعالى ففرق بين من هو ~~من أهل التمييز وغيره ومعنى كونه حقا لله تعالى أي أصالة وفي بعض حالاته إذ ~~منها الصيام فلا نظر لكون الفدية تصرف للفقراء اه‍. (قوله نحو النائم) أراد ~~بنحو النائم المجنون والمغمى عليه وغير المميز كما علم مما مر. و (قوله ~~هنا) إشارة إلى إتلاف المحرم وضمير غيره يرجع إلى هنا باعتبار المعنى كردي ~~أي وأراد بالغير حق الآدمي فقوله إلى إتلاف المحرم كان ينبغي أن يقول إلى ~~إتلاف الصيد (قوله لأن الأول) أراد به ضمان نحو النائم (قوله والثاني) أراد ~~به إلحاقهم الخ كردي (قوله ويد) عطف على مباشرة سم وكردي (قوله كان يضعها ~~الخ) وكان تلف بنحو رفس مركوبه كما لو هلك به آدمي أو بهيمة ولا يضمن ما ~~تلف بإتلاف بعيره وإن فرط أخذا مما في المجموع عن الماوردي وأقره أنه لو ~~حمل ما يصاد به فانفلت بنفسه وقتل لم يضمن وإن فرط وفارق انحلال رباط الكلب ~~بتقصيره بأن الغرض من الربط غالبا دفع ms2920 الأذى فإذا انحل بتقصيره فوت الغرض ~~بخلاف حمله ولو رماه بسهم فأخطأه أو أرسل عليه كلبا فلم يقتله أثم ولا جزاء ~~نهاية وأسنى. (قوله ومذبوح المحرم الخ) عبارة المغني ولو ذبح المحرم الصيد ~~أو الحلال صيد الحرم صار ميتة وحرم عليه أكله وإن تحلل ويحرم أكله على غيره ~~حلالا كان أو محرما لأنه ممنوع من الذبح لمعنى فيه كالمجوسي ولو كسر المحرم ~~أو الحلال بيض صيد أو قتل جراد أضمنه ولم يحرم على غيره كما صححه في ~~المجموع ويحرم عليه ذلك تغليظا عليه اه‍. وكذا في النهاية إلا أنه قال على ~~الحلال بدل على غيره قال الرشيدي قوله م ر على الحلال أي في غير الحرم وكان ~~الأولى أن يقول على غيره كما في الامداد اه‍. (قوله مطلقا) أي ولو في الحل ~~(قوله لصيد) أي من صيد نهاية (قوله ميتة الخ) خبر ومذبوح الخ كردي (قوله ~~وكذا محلوبه الخ) أي يحرم محلوب المحرم ومن بالحرم وبيض الخ (قوله لكن الذي ~~في المجموع الخ) اعتمده النهاية والمغني كما مر (قوله الحل لغيره) جزم به ~~في الروض أسنى والنهاية والمغني وهو تصريح بأن قتل المحرم الجراد لا يحرمه ~~على غيره وهو ظاهر لأن حله لا يتوقف على فعل سم. (قوله لغيره) ظاهره ولو ~~محرما وقياس ما ذكر أن ما جزه المحرم من الشعر يحرم عليه دون الحلال ع ش أي ~~ومحرم آخر ولو في الحرم (قوله ومفهوم الخ) ولو اضطر المحرم وأكل صيدا بعد ~~ذبحه ضمن مغني وروض وسم (قوله حل له الخ) خلافا لظاهر إطلاق النهاية ~~والمغني وفي سم ما حاصله قياس ما اعتمده الشارح من حل المذبوح للاضطرار ~~الحل فيما لو أكره المحرم أو من بالحرم على قتل صيد أو دفع الصيد لصياله ~~فأصاب مذبحه بحيث قطع حلقومه ومريئه بل الحل في صورة الصيال أولى كما هو ~~ظاهر لأن السبب نشأ من الصيد اه‍. (قوله ويفرق بينه) أي بين المذبوح ~~للاضطرار حيث يحل للذابح وغيره (وبين نحو اللبن) أي حيث ms2921 يحرم عليه وعلى ~~غيره على ما قاله جمع و (قوله هنا) أي في نحو اللبن (قوله فغلظ عليه ~~بتحريمه عليه أيضا) إن كان المعنى كما حرم على غيره فهو على غير ما في ~~المجموع سم أقول يلزم عليه استدراك قول الشارح وألحق به غيره الخ ولذا خلت ~~النسخة المعتبرة المقابلة على أصل الشارح رحمه الله تعالى غير مرة عن لفظة ~~أيضا. (قوله لم يصد له ولا دل الخ) أما إذا صيد له أو دل أو أعان عليه ~~فيحرم عليه أكله دون الحلال من الصائد وغيره فيما يظهر PageV04P185 # ثم رأيت بهامش شرح البهجة بخط شيخنا البرلسي في قوله بخلاف ما إذا صيد له ~~أو دله عليه المحرم ما نصه أي فإنه يحل للصائد ويحرم على المحرم فالظاهر ~~أنه يحرم على المحرم الدال وغيره انتهى اه‍. سم (قوله وله أكل لحم صيد الخ) ~~عبارة النهاية وللمحرم أكل صيد غير حرمي إن لم يدل أو يعن عليه فإن دل أو ~~صيد له ولو بغير أمره وعلمه حرم عليه الاكل منه وأثم بالدلالة وبالاكل لكن ~~لا جزاء عليه بدلالته ولا بإعانته ولا بأكله مما صيد له اه‍. (قوله أو أعان ~~الخ) عطف على قوله دل وكان الأولى قلب العطف بأن يقول ولا أعان ولا دل عليه ~~الخ (قوله ثم الصيد) إلى قوله وعليه لا يحتاج في النهاية والمغني إلا قوله ~~يعني الظبية وقوله وقد يصدق به المتن وقوله فلا اعتراض إلى والوبر (قوله ثم ~~الصيد الخ) توطئة لقول المصنف ففي النعامة الخ كردي (قوله من النعم) أي ~~الإبل والبقر والغنم ونائي (قوله صورة الخ) أي لا قيمة نهاية (قوله على ~~التقريب) أي لا على التحقيق وإلا فأين النعامة من البدنة ونائي ومغني. ~~(قوله أو عدلان بعده) أي على التفصيل الآتي في قوله وما لا نقل فيه الخ ~~وعبارة شرح الروض أي وفي المغني والنهاية ما يوافقه أما ما فيه نقل عن ~~النبي (ص) أو عن صحابيين أو عن عدلين من التابعين فمن بعدهم قال ms2922 في الكفاية ~~أو عن صحابي مع سكوت الباقين وفي معناه قول كل مجتهد غير صحابي مع سكوت ~~الباقين انتهت اه‍. سم. (قوله بقسميه) يعني ما له مثل من النعم وما لا مثل ~~له وفيه نقل و (قوله أو بما نقل الخ) أو للتوزيع وكان الأولى أن يقول ~~والأول يضمن بمثله والثاني بما نقل فيه ثم يقول فيما يأتي والثالث يضمن ~~ببدله الخ قول المتن (ففي النعامة الخ) أي في إتلاف النعامة بفتح النون ~~ذكرا كانت أو أنثى بدنة كذلك فلا يجزئ بقرة ولا سبع شياه أو أكثر لأن جزاء ~~الصيد تراعى فيه المماثلة مغني ونهاية (قوله أي في الذكر ذكر وفي الأنثى ~~أنثى الخ) عبارة غيره ويجزئ الذكر عن الأنثى وعكسه والذكر أفضل للخروج من ~~الخلاف اه‍. # (قوله يعني الظبية) عبارة النهاية والأولى أن يقال وفي الظبي تيس إذ ~~العنز إنما هي واجب الظبية أي أصالة لكنهم جروا في التعبير بذلك على وفق ~~الأثر الآتي اه‍. (قوله قد يصدق به المتن) أي بأن يحمل على الجنس (قوله ففي ~~أنثاه) أي الغزال (عناق) أي أو جفرة (وفي ذكره جدي أو جفر) أي على حسب ما ~~يقتضيه جسم الصيد نهاية ومغني (قوله لأن الأصح جوازه) أي لكن الذكر أفضل ~~كما يأتي. (قوله وذلك الخ) راجع لجميع ما تقدم (قوله بعد أربعة أشهر) لم ~~يبينا إلى أي حد يستمر الاطلاق والظاهر أنه إلى سنة فإنه حينئذ عنز بصري ~~(قوله لكن يجب أن يكون المراد الخ) قد يقال على ظاهر ما تقرر ليس دون سن ~~العناق سن حتى يراد بالجفرة بصري وإنما قيد بالظاهر لامكان حمل كلام الشارح ~~على ما يندفع به الاشكال كما يأتي. (قوله وخالفه في عدة من كتبه الخ) عبارة ~~المغني وفي النهاية ما يوافقه نصها وهو أي العناق أنثى المعز إذا قويت ما ~~لم تبلغ سنة ذكره في تحريره وغيره وفي أصل الروضة وغيره أنها أنثى المعز من ~~حين تولد الخ ويمكن حمله على الأول اه‍. وقوله إذا قويت أي ms2923 بأن جاوزت أربعة ~~أشهر ونائي (قوله من كتبه) أي المجموع والتحرير وغيرهما نهاية. (قوله وعليه ~~لا يحتاج لقولهما الخ) قد يمنع عدم الاحتياج وذلك لأن العناق على هذا أعم ~~من الجفرة وصادقة بما في PageV04P186 # سنها بل ودونه كما يصرح به قوله في بيانها على هذا تطلق على ما مر ما لم ~~تبلغ سنة فالعناق في قولهم في الأرنب عناق صادقة بمسمى الجفرة ودونها ~~فيحتاج لقولهما المذكور فليتأمل سم عبارة البصري قوله وعليه لا يحتاج الخ ~~محل تأمل لأن محصل هذا الثاني أن العناق من حين الولادة إلى استكمال سنة ~~وأن الجفرة من أربعة أشهر إلى سنة على ما استظهرناه فكيف لا يحتاج إلى ما ~~ذكر على أنا إن لم نقل بامتداد إطلاق الجفرة إلى سنة لا يتم قوله لا يحتاج ~~الخ اه‍. (قوله من اتحاد العناق والجفرة) قد يقال المعلوم من ذلك تمام ~~المغايرة بامتداد العناق إلى أن ترعى ثم جفرة من حين ترعى هذا ما اقتضاه ~~كلامهما لا ما أفاده رحمه الله بصري وقد يجاب بأن قولهما من حين تولد الخ ~~أرادا به من تمام زمن مبدؤه وقت الولادة ومنتهاه وقت الشروع في الرعي كما ~~تقدم الإشارة إليه من المغني. (قوله والضبع الخ) وفي الثعلب شاة وفي الضب ~~وأم حبين بضم المهملة وفتح الموحدة وهي دابة على خلقة الحرباء عظيمة البطن ~~جدي مغني ونهاية عبارة الونائي ففي الثعلب شاة والحديثان الدالان على ~~تحريمه ضعيفان ويكنى أبا الحصين ومنه سمور وسنجاب كما قاله السيد الشلي وفي ~~الضب جدي أو خروف ومنه أم حبين اه‍. (قوله أي والصيد) إلى قوله قال في ~~المجموع في النهاية إلا قوله كما يأتي إلى ولو حكم وقوله وقيل إلى أنه لا ~~نظر وكذا في المغني إلا قوله أو وتاب إلى ولو حكم (قوله ولا أحد من ~~الصحابة) شامل للواحد ولعله غير مراد على الاطلاق سم عبارة المغني والنهاية ~~قال في الكفاية أو عن صحابي مع سكوت الباقين اه‍. قول المتن (عدلان) أي ولو ~~ظاهرا أو ms2924 بلا استبراء سنة فيما يظهر نهاية وفتح الجواد عبارة الونائي ولو ~~كانت عدالتهما ظاهرة كما في النهاية وشرحي الارشاد وقال في الحاشية أي وشرح ~~العباب العدالة الباطنة اه‍. (قوله ويجب كونهما فطنين فقيهين الخ) وواضح أن ~~الفقيه يدركه وإن لم يصل لرتبة الاجتهاد المطلق شرح العباب اه‍. سم. (قوله ~~وإن لم يفسق الخ) والذي يظهر جواز اعتماد الفاسقين القاتلين معرفة أنفسهما ~~إذا وثق كل بمعرفة الآخر فظن صدقه بل يظهر جواز اعتماد غير الفاسقين أيضا ~~معرفتهما إذا وثق بهما واعتقد صدقهما ويكون اشتراط عدالتهما لوجوب قبول ~~خبرهما مطلقا لا لصحة معرفتهما إذ لا تتوقف على العدالة ولا ليصح حكمهما إذ ~~ليس هذا حكما حقيقة بل هو من قبيل الاخبار حقيقة سم. (قوله ويؤخذ من ~~إطلاقهم الخ) عبارة الأسنى والمغني والنهاية وعلل الماوردي وغيره وجوب ~~اعتبار الفقه بأن ذلك حكم فلم يجز إلا بقول من يجوز حكمه ومنه يؤخذ ~~PageV04P187 # أنه لا يكتفي بالخنثى والمرأة والعبد اه‍. زاد الايعاب وهو متجه ثم رأيت ~~جمعا اعتمدوه اه‍. (قوله إن لم يفسق بقتله) أي بأن كان خطأ أو لاضطرار إليه ~~لا تعديا نهاية ومغني قال ع ش قول م ر أو لاضطرار الخ قضيته أن المحرم ~~المضطر إذا ذبح صيد الاضطرار وجبت عليه قيمته كما تجب على المضطر بدل ما ~~أكله من طعام غيره وبه صرح في البهجة وشرحها وسيأتي أن مذبوحه لذلك لا يكون ~~ميتة بل يحل له ولغيره اه‍. (قوله إذ هو) أي تعمد قتل الصيد في الحرم (قوله ~~أو تاب) عطف على قوله قبل إن لم يفسق سم (قوله إذ الظاهر أنه لا يشترط هنا ~~استبراء الخ) أي فيحكمان به حالا ولا يتوقف على استبراء ع ش (قوله كان ~~مثليا) أي لأن معهما زيادة علم بمعرفة دقيق الشبه. و (قوله تخير) أي كما في ~~اختلاف المفتيين نهاية ومغني أي المجتهدين أما غيرهما فينبغي أن من غلب على ~~ظنه صدقه في إصابة المنقول أخذ بقوله وإلا لم يأخذ بقول واحد منهما للتعارض ms2925 ~~ع ش (قوله ونحوه الخ) أي كالفواخت واليمام والقمري وكل ذي طوق نهاية ومغني. ~~(قوله عب) أي شرب الماء بلا مص (وهدر) أي رجع صوته وغرد مغني عبارة باعشن ~~أي شرب الماء جرعا بلا مص ولا تنفس بخلاف غير الحمام فيشربه قطرة بعد قطرة ~~جرعا بعد جرع وهدر أي رجع صوته وبعضهم اقتصر على العب وهو كاف اه‍. # (قوله بالشاة) أي من ضأن أو معز نهاية ومغني قال ع ش قوله م ر بالشاة الخ ~~ظاهر إطلاقه أنه يعتبر فيها أجزاؤها في الأضحية أقول وقياس قولهم فيما له ~~مثل من الصيد، أن في الكبير كبيرا وفي الصغير صغيرا أنه يجب هنا في الحمامة ~~الكبيرة شاة مجزئة في الأضحية اه‍. وعبارة الونائي وفي الحمام شاة وإن لم ~~تجز في الأضحية ففي الفرخ الصغيرة وفي باقي الطيور القيمة سواء صغر ~~كالزرزور والبلبل والصعوة والجراد والقنبرة أو كبر كالإوز والبط والكركي ~~والحباري اه‍. ويجئ عن سم ما يوافقه (قوله لتوقيف بلغهم) أي من الشارع وإلا ~~فالقياس إيجاب القيمة نهاية (قوله إذ كل يألف البيوت الخ) قال في شرح الروض ~~والمغني وهذا إنما يأتي في بعض أنواع الحمام إذ لا يأتي في الفواخت ونحوها ~~اه‍. (قوله يجب رعاية الأوصاف الخ) أي فيلزم في الكبير كبير وفي الصغير ~~صغير وفي الذكر ذكر وفي الأنثى أنثى وفي الصحيح صحيح وفي المعيب معيب إن ~~اتحد جنس العيب ولو اختلف محله كأن كان عور أحدهما في اليمين والآخر في ~~اليسار فإن اختلف كالعور والجرب فلا وفي السمين سمين وفي الهزيل هزيل كما ~~في المجموع ولو فدى المريض بالصحيح أو المعيب بالسليم أو الهزيل بالسمين ~~فهو أفضل ويجزئ فداء الذكر بالأنثى وعكسه لكن الذكر أفضل للخروج من الخلاف ~~أسنى ومغني ونهاية. (قوله وهو أفضل) أي فداء الأدنى بالأعلى (قوله ولا يجزئ ~~معيب عن معيب) أي عند اختلاف جنس العيب ويجب في الحامل حامل ولا تذبح بل ~~تقوم بمكة محل ذبحها ويتصدق بقيمتها طعاما أو يصوم عن كل مد يوما ms2926 فإن ألقت ~~جنينا ميتا وماتت، فكقتل الحامل وإن عاشت ضمن نقصها وهو ما بين قيمتها ~~حاملا وحائلا أو حيا وماتا ضمنهما أو مات دونها ضمنه وضمن نقصها المذكور ~~شرح الروض ونهاية ومغني (قوله وسواء عور العين في الصيد أو المثل) لعل أو ~~بمعنى الواو وأن المراد أنه لا يجزئ كثير العور عن قليله (قوله ولا نظر ~~الخ) عطف على قوله لا فرق الخ (قوله ثم قال) أي في المجموع (قوله الخلاف ~~فيما الخ) مبتدأ وخبر (قوله فإن كان) أي وجد (قوله فهو) أي صاحب المجموع. و ~~(قوله منه) أي من كلام الإمام وكذا ضمير لأنه و (قوله ويوجه) أي ما قدمه ~~المصنف في المجموع من أن المعتمد أنه لا فرق الخ (قوله مع ذلك) أي مع النقص ~~في القيمة أو الطيب (قوله أعرضوا) أي المحققون (قوله والثاني الخ) معطوف ~~على قوله فالأول بقسميه الخ (قوله مما لا نقل) إلى التنبيه في المغني وكذا ~~في النهاية إلا قوله أو التلف إلى كما حكمت (قوله والعصافير) أي وبقية ~~الطيور غير PageV04P188 # الحمام سواء أكان أكبر جثة منه أم أصغر أم مثله نهاية ومغني (قوله بمحل ~~الاتلاف الخ) أي لا بمكة على المذهب مغني (قوله أو التلف) لعل أو للتوزيع ~~والأول عند المباشرة والثاني عند التسبب واليد. (قوله كالحمام) الكاف ~~استقصائية إن أريد بالحمام ما يشمل أنواعه عبارة النهاية والمغني وهو ~~الحمام اه‍. (قوله كما مر) أي آنفا (قوله أن يحل الخ) بدل من الضعيف فكان ~~الأولى تقديمه على قوله كما بيناه أي ضعف حل أكله (قوله ولم يبيناه الخ) أي ~~البناء المذكور (قوله وثم) عطف على هنا ش اه‍. سم أي في قوله مما هنا (قوله ~~وإلحاق) إلى المتن في المغني (قوله وعلل الخ). فروع: لو أزال إحدى منعتي ~~النعامة ونحوها وهما قوة عدوها وطيرانها اعتبر النقص لأن امتناعهما في ~~الحقيقة واحد فالزائل بعض الامتناع فيجب النقص لا الجزاء الكامل ولو جرح ~~ظبيا واندمل جرحه بلا أزمان فنقص عشر قيمته فعليه عشر شاة ms2927 لا عشر قيمتها ~~تحقيقا للمماثلة فإن برئ ولا نقص فيه فالأرش بالنسبة إليه كالحكومة بالنسبة ~~إلى الآدمي فيقدر القاضي فيه شيئا باجتهاده مراعيا في اجتهاده مقدار الوجع ~~الذي أصابه وعليه في غير المثلي أرشه ولو أزمن صيدا لزمه جزاؤه كاملا كما ~~لو أزمن عبدا لزمه كل قيمته فإن قتله محرم آخر فعلى القاتل جزاؤه مزمنا أو ~~قتله المزمن قبل الاندمال فعليه جزاء واحد أو بعده فعليه جزاؤه مزمنا ولو ~~جرح صيدا فغاب فوجده ميتا وشك أمات بجرحه أم بحادث لم يجب عليه غير الأرش ~~لأن الأصل براءة ذمته عما زاد مغني زاد الأسنى والنهاية ويلزم الجماعة ~~المشتركين في قتل صيد والقارن القاتل للصيد جزاء واحد وإن كان الصيد حرميا ~~لاتحاد المتلف وشريك الحلال في قتل صيد يلزمه النصف من الجزاء ولا شئ على ~~الحلال ولو اشترك محرم ومحلون لزمه من الجزاء بقسطه على عدد الرؤوس اه‍. ~~قال ع ش قوله م ر مقدار الوجع الخ أي فإن لم يكن له مقدار أصلا فلا شئ عليه ~~في مقابلته اه‍. (قوله ولو على الحلال) إلى قوله أي قبل مضي الخ في النهاية ~~والمغني (قوله ولو على الحلال) في هذه الغاية ما مر في مبحث اصطياد قول ~~المتن (قطع نبات الحرم) أي الرطب نهاية ومغني (قوله وإن نقل الخ) عبارة ~~النهاية ولو غرست شجرة حرمية في الحل أو عكسه لم تنتقل الحرمة عنها في الحل ~~ولا إليها في الثانية بخلاف صيد دخل الحرم إذ للشجر أصل ثابت فاعتبر منبته ~~بخلاف الصيد فاعتبر مكانه اه‍. (قوله أو كان ما بالحل الخ) تقديره أو كان ~~ما بالحل منه الذي قطع من نوى ما بالحرم فتأمله تعرفه فإن بذلك يندفع صعوبة ~~هذا العطف لفظا ومعنى فأدركه سم ويمكن أن يقال إن هذا العطف باعتبار المعنى ~~فإنه في قوة أو كان أي كونه نابت الحرم باعتبار أصله قول المتن (الذي لا ~~يستنبت) بالبناء للمفعول أي ما من شأنه أن لا يستنبته الآدميون بأن ينبت ~~بنفسه كالطرفا شجرا ms2928 كان أو غيره كذا في المغني والنهاية ومقتضاه أن ما هو ~~كذلك لو استنبت فله حكم ما لا يستنبت ويؤخذ منه أن ما من شأنه أن يستنبت ~~يجري عليه حكمه وإن نبت بنفسه وهذا مخالف لظاهر كلام الشارح رحمه الله ~~تعالى في الصورتين بصري أقول بل الظاهر أن المراد بالاستنبات هنا نفيا ~~وإثباتا ما شأنه ذلك كما في باعشن وعبارة الونائي وسواء في الشجر المستنبت ~~والنابت بنفسه وأما غيره فشرطه أن ينبت بنفسه بخلاف ما يستنبت منه كحبوب ~~وغيرها مما يأتي ولو استنبت ما ينبت بنفسه غالبا أو عكسه فالعبرة بالأصل ~~اه‍. (قوله وإن كان بعض مغرسه الخ) أي أصله فيحرم قطع شجرة أصلها في الحل ~~والحرم تغليبا للحرمة نهاية وونائي (قوله أو حشيشا) قال في المجموع وإطلاق ~~الحشيش على الرطب مجاز فإنه حقيقة في اليابس وإنما يقال للرطب كلا وعشب ~~نهاية (قوله رطبا) حال من قوله شجرا أو حشيشا أو من قول المصنف نبات الحرم ~~وهو أحسن (قوله ومثله) أي القطع سم (قوله يضر بالشجر) من أضر فهو بضم الياء ~~ع ش. (قوله لكن قضية قول المجموع الخ) عبارة النهاية والمغني ولو أخذ غصنا ~~من شجرة حرمية فأخلف مثله في سنته بأن كان لطيفا كالسواك فلا ضمان فيه فإن ~~لم يخلف أو أخلف لا مثله أو مثله لا في سنته فعليه الضمان فإن أخلف مثله ~~بعد وجوب ضمانه لم يسقط الضمان كما لو قلع سن مثغور فنبت ونقل في ~~PageV04P189 # المجموع اتفاقهم على جواز أخذ ثمرها وعود السواك ونحوه وقضيته أنه لا ~~يضمن الغصن اللطيف وإن لم يخلف قال الأذرعي وهو الأقرب قال الشيخ لكنه ~~مخالف لما مر انتهى والأوجه حمل ما هنا على ما هناك اه‍. وعبارة الكردي علي ~~بأفضل واختلفوا في عود السواك هل يجوز أخذه مطلقا أو بشرط أن يخلف وعلى ~~الجواز هل يجب الضمان إن لم يخلف ثلاثة آراء متكافئة أو قريبة التكافؤ ~~والحاصل أن المراتب أربع أحدها ما لا يضمن مطلقا وهو ما احتاج إليه ms2929 من ~~الحشيش الأخضر والإذخر وكذا عود السواك بناء على ما سبق ثانيها ما لا يضمن ~~إذا أخلف في سنة القطع مثله وإلا ضمن وهو غصن الشجر ثالثها ما لا يضمن إذا ~~أخلف مطلقا وهو الحشيش الأخضر المقطوع لغير حاجة رابعها ما يضمن مطلقا وإن ~~أخلف في حينه وهو قطع الشجر الأخضر من أصله اه‍. (قوله خلافه) وهو الفرق ~~بين نحو السواك مما يحتاج إليه وبين غيره في التفصيل المذكور على ما هو ~~ظاهر سياقه وعدم الفرق بينهما في جواز الاخذ بلا ضمان مطلقا كما مر عن ~~النهاية والمغني وعلى كل يمكن رفع المخالفة بأن قول المجموع ونحوه المتبادر ~~في غصن لطيف يخلف الاخلاف المذكور يفيد اشتراط ذلك الاخلاف فيه وفيما عطف ~~هو عليه وهو السواك (قوله بأن هذا) أي نحو عود السواك (قوله ليست كذلك) أي ~~لا يحتاج إليها على العموم (قوله ولو قيل الخ) أقره الكردي والونائي. (قوله ~~أما اليابس الخ) أي شجرا كان أو حشيشا بصري عبارة المغني والنهاية وخرج ~~بالرطب الحشيش اليابس فيجوز قطعه لا قلعه والشجر اليابس فيجوز قطعه وقلعه ~~والفرق بين الشجر والحشيش في القلع أن الحشيش ينبت بنزول الماء عليه ولا ~~كذلك الشجر اه‍. # (قوله فساد منبته الخ) أي الحشيش اليابس (قوله فسيأتي) أي تخصيصه بغير ~~الشجر كبر وشعير فلمالكه قطعه وقلعه مغني (قوله لندرته الخ) يمنعه المشاهدة ~~كثرة وقوعه في أنواع من الشجر في سنى شدة الشتاء إلا أن يفرض كلامه في ~~الحرم بخصوصه بقرينة المقام. (قوله أي بقطع وقلع النبات) أي نبات الحرم ~~الرطب وهو شامل للشجر كما مر فقوله وبقطع أشجاره من ذكر الخاص بعد العام ~~للاهتمام نهاية ومغني (قوله بدليل قوله إيضاحا الخ) قد يقال بل هذا دليل ~~على أنه أراد بالنبات هنا وهناك ما عدا الشجرة لكن يلزم عدم تعرضه لحرمة ~~التعرض للشجر إلا أنه يفهم من حرمة التعرض للنبات ويحتمل أن عطف ويقطع ~~أشجاره على قوله به أي بقطعه مثلا من عطف الأخص سم أي كما جرى عليه ms2930 النهاية ~~والمغني (قوله بشرطه) وهو أن يخلف مثله في سنة القطع (قوله إن أخلف الخ) أي ~~مثله و (قوله وإلا) أي وإن لم يخلف أو أخلف لا مثله أو مثله لا في سنته ~~نهاية قال ع ش قوله أو أخلف لا مثله إلخ قضيته أنه لو أخلف في سنته دونه ~~ضمنه ضمان الكل لا التفاوت بين المقطوع وما أخلف اه‍. (قوله ويسقط) إلى ~~قوله ما لم يقطعه الخ في النهاية والمغني. (قوله إذا نبت) عبارة النهاية ~~ولا تضمن حرمية نقلت من الحرم إليه إن نبتت وكذا إلى الحل لكن يجب ردها ~~محافظة على حرمتها وإلا ضمنها كما قاله جمع واعتمده السبكي وغيره أي بين ~~قيمتها محترمة وغير محترمة ومن قلعها من الحل استقر عليه ضمانها وفهم مما ~~مر أنه لا يضمن غصنا في الحرم أصله في الحل نظرا لاصله وإن ضمن صيدا فوقه ~~لذلك اه‍. أي لكونه في هواء الحرم (قوله ما لم يقطعه فيخلف الخ) جزم به ~~الونائي (قوله كما اقتضاه إطلاقهم) قد يحمل إطلاقهم على ما ذكروه في الغصن ~~م ر اه‍. سم (قوله وكان الفرق بينه) أي بين الحشيش المخلف ولو بعد سنين فلا ~~يضمن. # (قوله يضمن وإن أخلف الخ) وفاقا للنهاية والمغني. (قوله أن الشجر يحتاط ~~له أكثر الخ) كان ينبغي أن يزيد قوله وكذا غصنه يحتاط له إذ لا فرق فيه بين ~~المستنبت وغيره بخلاف الحشيش (قوله وفي قلع) إلى قوله وفيه نظر PageV04P190 # في النهاية إلا قوله وإن لم يتناه إلى المتن وقوله كما اقتضاه إلى وتجزئ ~~(قوله أو قطع الشجرة الخ) أي وإن أخلفت شرح الارشاد اه‍. سم ومر آنفا في ~~الشرح مثله (قوله تجزئ في الأضحية) وفاقا للأسني والنهاية ونقل في المغني ~~كلام الاستقصاء مع توجيهه الآتي وأقره اه‍. بصري (قوله وحيث أطلقنا الخ) ~~مقول القول (قوله وتجزئ البدنة) إلى قوله وفيه نظر في المغني إلا قوله ~~مردود إلى والأصل (قوله وتجزئ البدنة هنا أيضا) وقياس ذلك إجزاؤها كالبقرة ~~عن الشجرة الصغيرة سم. ms2931 (قوله بخلافه في جزاء الصيد) شامل للمثلي وغيره كما ~~في الحمام وهو حاصل ما اعتمده كما ستسمعه وعبارة الروض في باب الدماء حيث ~~أطلقنا في المناسك الدم فالمراد كدم الأضحية إلا في جزاء الصيد المثلي أي ~~فلا يشترط كونه كالأضحية في سنها وسلامتها بل يجب في الصغير صغير والكبير ~~كبير والمعيب معيب بل لا تجزئ البدنة عن شاته أي المثلى اه‍. وفي شرحه وعدل ~~عن تعبير الأصل بجزاء الصيد إلى قوله جزاء المثلي ليخرج جزاء غير المثلي ~~كالحمام أي فيشترط كونه كالأضحية في سنها وسلامتها اه‍. وطالما توقفت في ~~ذلك حتى رأيت الشارح قال في شرح العباب في باب الدماء تنبيه وقع لشيخنا هنا ~~في شرح الروض أنه قال وعدل عن تعبير الأصل بجزاء الصيد إلى قوله جزاء ~~المثلى ليخرج جزاء غير المثلى كالحمام انتهى وفيه إيهام نبهت عليه في شرح ~~قول المصنف وفي الحمام شاة وقوله ولا تجزئ بدنة عن شاته فاحذره انتهى وقال ~~في شرح الأول بعد كلام وبه يعلم أنه لا يشترط في الشاة هنا أي في الحمام ~~كونها مجزئة في الأضحية خلاف ما أوهمه كلام الروض في الدماء وإن أقره شيخنا ~~اه‍. وقال في شرح الثاني وقضية قوله شاته أي المثلى إجزاء البدنة عن الشاة ~~في الحمام لأنه ليس مثليا وهو ظاهر إن قلنا إن الصغير أي من الحمام تجب فيه ~~شاة تجزئ في الأضحية والمنقول في المجموع عن الأصحاب أن الصغير تجب فيه شاة ~~صغيرة اعتبار الجنس المماثلة فيه كسائر المثليات فلا تجزئ البدنة عن شاته ~~أيضا كما اقتضاه ما تقرر خلافا لما يوهمه كلام شيخنا كالروض كما يأتي انتهى ~~اه‍. سم ومر عن الونائي ما يوافقه. (قوله وزعم الاستقصاء الخ) أقره المغني ~~عبارته ولم يتعرض الشيخان لسن البقرة وفي الاستقصاء لا يشترط إجزاؤها في ~~الأضحية بل يكفي فيها التبيع وأما الشاة فلا بد أن تكون في سن الأضحية قال ~~الأسنوي وكان الفرق أن الشاة لم يوجبها الشرع إلا في هذا السن بخلاف البقرة ~~بدليل ms2932 التبيع في الثلاثين منها اه‍. (قوله إجزاء التبيع) أي في الشجرة ~~الكبيرة خلافا لما يوهمه PageV04P191 # صنيعه (قوله وتوجيهه) يعني توجيه الأسنوي ما زعمه الاستقصاء (قوله ولم ~~يعهد إيجاب شاة) تقدم في الزكاة قول المصنف وفي الصغار صغيرة في الجديد سم. ~~(قوله في ذلك) أي قول المصنف ففي الشجرة الكبيرة بقرة الخ (قوله وبحث ~~الزركشي الخ) نقل شيخ الاسلام في الغرر والأسني بحث الزركشي عنه وأقره ~~وتبعه على ذلك صاحبا النهاية والمغني بل استوجهه الشارح رحمه الله تعالى في ~~فتح الجواد من غير عزوه إليه فقال والأوجه أن ما جاوز سبعها ولم ينته إلى ~~الكبيرة يجب فيه شاة أعظم من تلك اه‍. بصري واعتمده الونائي. (قوله أعظم من ~~الواجبة الخ) وينبغي أن تراعى في العظم النسبة بين الصغيرة وما زاد عليها ~~ولم ينته إلى حد الكبيرة فإذا كان قيمة المجزئة في الصغيرة درهما والزائدة ~~عليها في المقدار بلغت نصف الشجرة اعتبر في الشاة المجزئة فيها إن تساوي ~~ثلاثة دراهم ونصف درهم لأن الصغيرة بسبع من الكبيرة تقريبا وهذه مقدار ~~النصف والتفاوت بينهما سبعان ونصف سبع ونظير هذا ما مر في الزكاة من أنه ~~يشترط في الفصيل أو ابن اللبون زيادة قيمته على المأخوذ في خمس وعشرين بما ~~بينهما من التفاوت ع ش (قوله على أنه لم يبين ما ضابط ذلك الخ) تقدم آنفا ~~عن ع ش بيانه وأنه أي العظم من حيث القيمة. (قوله وضبطهم الخ) و (قوله وليس ~~ما هنا الخ) كل منهما استئناف بياني قول المتن (والمستنبت) بفتح الموحدة ~~وهو ما استنبته الآدميون من الشجر نهاية ومغني قول المصنف (والمستنبت ~~كغيره) قضيته امتناع قطع جريد نخل الحرم حتى المملوكة خصوصا والجريد لا ~~يخلف ثم رأيت شيخنا بهامش شرح المنهج قال اقتضى كلامه كغيره أنه لا يجوز ~~للانسان أن يقطع جريدة من نخل الحرم ولو كانت ملكا له إلا أن يكون أصلها قد ~~أخذ من الحل وغرس في الحرم وأما السعف فيجوز للحاجة لأنه ورقها انتهى اه‍. ~~سم ويأتي عن ms2933 ع ش جواز قطعها إذا أضرت بالنخل وعن البصري ما يوافقه. (قوله ~~من الشجر) إلى قوله ولنحو البيع في النهاية إلا قوله بأن يأخذ إلى المتن ~~وإلى قول المتن وكذا الخ في المغني إلا ما ذكر (قوله من الشجر الحرمي) ولو ~~غرس في الحل نواة شجرة حرمية ثبت لها حكم أصلها نهاية ومر في الشرح مثله ~~وزاد الونائي وكذا كل ما تولد من حرميه ولو في الحل فله حكم الحرمية اه‍. ~~قال ع ش قوله م ر ثبت لها الخ قياسه أنه لو غرس في الحرم نواة من شجرة حلية ~~لم تثبت الحرمة لها وقد يشمله قول حج أما ما استنبت في الحرم الخ اه‍ (قوله ~~المعلوم) أي الغير (قوله وهو) أي غير المستنبت وكان الأولى أنه (قوله في ~~الحرمة الخ) متعلق بكاف كغيره في المتن (قوله ففيه الخ) أي في قطع أو قلع ~~المستنبت. (قوله غيره) أي من الزرع وكالزرع ما نبت بنفسه نهاية قال ع ش ~~قوله ما نبت بنفسه لعل المراد ما من شأنه أن يستنبته الناس كحنطة حملها سيل ~~أو هواء اه‍. (قوله كالبقل الخ) عبارة غيره من الشروح وكذا ما ينبت بنفسه ~~إن كان مما يتغذى به كالنقلة والرجلة لأنه في معنى الزرع اه‍. (قوله ~~والرجلة) أي والخبيزة ع ش قول المتن (قوله ويحل الإذخر) ظاهر إطلاق المصنف ~~جواز تصرف الآخذ لذلك بجميع التصرفات من بيع أو غيره وهو ما عبر عنه الوالد ~~رحمه الله تعالى في فتاويه بقوله قد يقال يجوز بيعه لخبر العباس: إلا ~~الإذخر فيشمل من أخذه لينتفع بثمنه وقد قالوا إن الإذخر مباح ثم عقبه بقوله ~~ويجاب بأنه إنما أبيح لحاجة في جهة خاصة وقد قالوا لا يجوز بيع شئ من شجر ~~الحرم والنقيع كذا في النهاية فيكون المنع هو المستقر عليه رأي والده رحمه ~~الله تعالى وهو خلاف ما نقله في المغني عبارته وظاهر إطلاق المصنف أن آخذه ~~يتصرف فيه بجميع التصرفات من بيع وغيره وبه أفتى شيخي اه‍. ثم ms2934 رأيت ابن ~~قاسم نقل كلام الفتاوى ثم قال ومن جوابه يعلم اعتماده منع البيع انتهى اه‍. ~~بصري. (قوله قطعا وقلعا) ذكر المحب في شرح التنبيه أنه يجوز قطع ما يتغذى ~~به من نبات الحرم غير الإذخر كالبقلة المسماة عند أهل PageV04P192 # مصر بالرجلة ونحوها لأنه في معنى الزرع انتهى طبقات السبكي اه‍. بصري ~~وتقدم في الشرح وعن النهاية وغيره ما يوافقه (قوله ولو لنحو البيع) وفاقا ~~للمغني وخلافا للنهاية (قوله وكذا قطع) إلى المتن في النهاية (قوله قطع ~~وقلع المؤذي) يدخل في إطلاقه النابت بين الزرع مما يضر إبقاؤه بالزرع لأنه ~~مؤذ له بإتلاف ماله أو تعييبه بصري (قوله وآذى المارة) مفهومه أن الأغصان ~~المضرة بالشجر نفسه ككثرة جريد النخل مثلا لا يجوز قطعه وينبغي الجواز في ~~هذه الحالة لما فيه من الاصلاح ع ش أقول بل هي داخلة في إطلاق المؤذي نظير ~~ما مر آنفا عن السيد البصري قول المتن (كالعوسج) جمع عوسجة نوع من الشوك ~~نهاية ومغني. # (قوله وإن لم يكن الخ) أي المؤذي (قوله بأنه) أي النهي (مخصوص) أي بغير ~~المؤذي (قوله على أن الفرق الخ) خبر أن محذوف أي أن الفارق بين الشوك ~~والفواسق الخمس ثابت فقوله أن لتلك الخ علة لثبوت الفرق ويحتمل أنه هو ~~الخبر ولا حذف. (قوله وزعم أن الشوك الخ) أجاب به شيخ الاسلام في عامة كتبه ~~وقول الشارح رحمه الله تعالى يرده قولهم الخ محل تأمل إذ التعميم المفهوم ~~مما ذكروه باعتبار المحل وهو لا ينافي التخصيص باعتبار النوع فحاصله أن ~~المؤذي وهو ما من شأنه ذلك غالبا لا يحرم مطلقا ومقابله يحرم مطلقا ثم رأيت ~~المحشي سم أشار إلى نحو ذلك بصري وقوله أجاب به شيخ الاسلام أي ووافقه ~~النهاية فقال وما اعترضه أي الجواب المذكور السبكي بأنه لا يتناول غيره ~~فكيف يجئ التخصيص يرد بأنه متناول لما في الطرقات وغيره فيخص بغير ما في ~~الطرقات لأنه لا يؤذي اه‍. قال الرشيدي قوله يرد بأنه الخ هذا الرد لا ~~يلاقي اعتراض ms2935 السبكي إذ هو مبني على أن الشوك كله مؤذ أي أما بالفعل أو ~~بالقوة ومن ثم رد الشهاب حج هذا الرد بقولهم لا فرق الخ اه‍ وبه يرد الحاصل ~~المار عن البصري (قوله والخبر مخصوص بالمؤذي) فيه نظر بل الموافق للمعنى ~~والخبر مخصوص بغير المؤذي أي مقصور عليه اللهم إلا أن يتعسف ويقال المراد ~~أن الخبر مخصوص بالمؤذي أي بسبب إخراج المؤذي عنه أي مقصور على بعض أفراده ~~وهو ما عدا المؤذي بسبب إخراج المؤذي عنه سم اه‍. (قوله الصريح في أن ~~المراد الخ) قد يمنع صراحته في ذلك لأن ما ليس بالطريق قد يؤذي بالفعل من ~~يدخل محله لغرض ما وقد لا يؤذي كذلك فقولهم المذكور لا ينافيه التخصيص ~~بالمؤذي بالفعل لأن ما ليس بالطريق لم ينحصر في المؤذي بالقوة فليتأمل سم ~~أقول في المنع المذكور نظر لا يخفى ولو سلم فلا محال أنه كالصريح في ذلك ~~وهو كاف في الرد. # (قوله أي نابته الحشيش) أي ونحوه نهاية ومغني وهذا قد يخالف قول الشارح ~~لا الشجر كما نبه ع ش عليه (قوله قلعا أو قطعا) اقتصر النهاية والمغني على ~~القطع (قوله التي عنده الخ) وفاقا للمغني والأسنى وخلافا PageV04P193 # للنهاية (قوله ولو للمستقبل) هنا وفيما بعد أفتى به شيخنا الشهاب الرملي ~~وبأنه لا يشترط وجود المرض سم عبارة النهاية وظاهر كلام المصنف أن جواز ~~أخذه للدواء والعلف لا يتوقف على وجود السبب حتى يجوز ليستعمله عند وجوده ~~قال الأسنوي وتبعه جماعة وهو المتجه وأفتى به الوالد رحمه الله تعالى فهو ~~المعتمد وإن خالف فيه بعضهم اه‍. (قوله ذلك كما يحل الخ) في هذا القياس ~~بالنسبة إلى القلع ما لا يخفى (قوله كما يحل تسريحها الخ) عبارة النهاية ~~والمغني وشرح الروض ويجوز رعي حشيش الحرم بل وشجره كما نص عليه في الام ~~بالبهائم اه‍. قول المتن (والدواء) أي كحنظل وسنا والتغذي كرجلة وبقلة ~~نهاية ومغني وأسنى. (قوله لا قبله الخ) وفاقا للمغني والأسنى وخلافا ~~للنهاية (قوله للحاجة إليه) ولا يقطع لذلك ms2936 إلا بقدر الحاجة نهاية ومغني ~~وأسنى (قوله وأخذ منه) أي مما ذكره الغزالي (قوله وأفهم كلامه) إلى قوله ~~وقول القفال في النهاية والمغني (قوله كلامه) أي المصنف (قوله عدم حل أخذه ~~لبيعه الخ) يؤخذ منه كما قال الزركشي وغيره أنا حيث جوزنا أخذ السواك لا ~~يجوز بيعه أسنى ونهاية ومغني قال ع ش قوله م ر أنا حيث جوزنا أخذ السواك لا ~~يجوز بيعه معتمد وهل يجوز له أخذ عوض في مقابلة رفع اليد عن الاختصاص أو لا ~~فيه نظر والأقرب الأول اه‍. (قوله وينبغي الخ) وفاقا للنهاية والمغني. ~~(قوله ويحرم أيضا) إلى قوله وكان الفرق في النهاية والمغني إلا قوله قال ~~إلى أو ما عمل وما أنبه عليه (قوله من تراب الحرم) أي دون مائه ع ش عبارة ~~المغني بخلاف ماء زمزم كما مر اه‍. أي أنه يسن نقله تبركا للاتباع ونائي ~~(قوله الموجود فيه الخ) أقول يؤخذ منه أن نحو الشجر كذلك فكل شجرة وجدت في ~~الحرم حرم التعرض لها بما مر ما لم يعلم أنها من الحل وهو واضح نظرا للغالب ~~بصري (قوله الآن) أي في زمن ابن حجر وأما في زماننا هذا وهو عام سبع ~~وثلاثين ومائتين وألف فمن الحرم كما حررنا ذلك محمد صالح الرئيس (قوله أو ~~ما عمل منه) أي كأواني الخزف قال الشيخ عبد الرؤوف ما لم يضطر إليه بأن لم ~~يجد غيرها حسا أو شرعا انتهى اه‍. ونائي (قوله أو ما عمل منه) لو أخره عن ~~الأحجار كان أولى وكأنه نظر إلى الغالب من أن ترابه هو الذي يعمل منه لا ~~غير بصري ويمكن أن يستغني عن ذاك بعطفه على منه. # (قوله فيلزمه رده الخ) أي فإن لم يفعل فلا ضمان لأنه ليس بنام فأشبه ~~الكلأ اليابس نهاية قال ع ش قوله م ر فأشبه الكلأ الخ أي في مجرد عدم ~~الضمان وهل يحرم نقله إلى غير الحرم كترابه أم لا فيه نظر والأقرب الأول ~~اه‍. (قوله بالرد الخ) شامل لرد المنكسر ms2937 سم (قوله بخلاف عكسه الخ) وظاهر أن ~~محله إذا لم يكن لحاجة بناء ونحوه نهاية أي فإن كان لذلك كان مباحا ع ش ~~عبارة البصري أقول يدخل في قوله م ر ونحوه طين الممدرة بناء على ما نقله ~~رحمه الله تعالى من أنها من الحل أي فلا يكون إدخاله مكروها ولا خلاف ~~الأولى اه‍. (قوله يكره الخ) أي كما في الروضة أو خلاف الأولى كما في ~~المجموع وهو الظاهر مغني ونهاية وأسنى. (قوله عكسه) وهو إدخال تراب الحل أو ~~حجره إليه أي الموجود في الحل ما لم يعلم أنه من الحرم أخذا من نظيره ~~السابق بصري. (قوله وكان الفرق الخ) ويحرم أخذ طيب الكعبة فمن أراد التبرك ~~بها مسحها بطيب نفسه ثم أخذه وأما سترتها فالامر فيها إلى الإمام يصرفها في ~~بعض مصارف بيت المال بيعا وعطاء لئلا تتلف بالبلي وبهذا قال ابن عباس ~~وعائشة وأم سلمة وجوزوا لمن أخذها لبسها ولو جنبا وحائضا مغني زاد النهاية ~~وذلك إذا كساها الإمام من بيت المال فإن وقفت تعين صرفها في مصالح الكعبة ~~جزما وإن وقف شئ على أن PageV04P194 # تؤخذ من ريعه وشرط الواقف شيئا من بيع أو إعطاء أو نحو ذلك اتبع وإلا فإن ~~لم يقفها الناظر فله بيعها وصرف ثمنها في كسوة أخرى فإن وقفها فيأتي فيه ما ~~مر وبقي قسم آخر وهو الواقع اليوم وهو أن الواقف لم يشترط شيئا وشرط ~~تجديدها كل سنة مع علمه بأن بني شيبة كانوا يأخذونها كل سنة لما كانت تكسى ~~من بيت المال ورجح في هذا أن لهم أخذها الآن وقال العلائي لا تردد في جواز ~~بيعها والحالة هذه اه‍. قال ع ش قوله م ر وقال العلائي لا تردد الخ معتمد ~~وقوله في جواز بيعها الخ أي ممن يأخذها وهم بنو شيبة اه‍. عبارة الونائي ~~ولبني شيبة الآن بيع سترتها وأخذ ثمنها لأنفسهم اه‍. قول المتن (وصيد ~~المدينة حرام) ويصير حراما كمذبوح المحرم ع ش عبارة سم وقع السؤال هل ~~مذبوحه ميتة ms2938 والذي ظهر لي أنه ميتة لأنه الأصل فيما حرم وهو قياس صيد ~~المحرم وحرم مكة بجامع الحرمة في كل وعدم الضمان هنا لاثم لا ينافي ذلك ثم ~~رأيت الشارح قال في شرح العباب ما نصه فجميع ما مر أي في صيد الحرم المكي ~~يأتي هنا بالنسبة للحرمة ويصير مذبوحه ميتة وغيرها ما عدا الفدية انتهى ~~اه‍. (قوله ونباته) إلى قول المتن ويتخير في النهاية والمغني إلا قوله على ~~التفصيل السابق (قوله ونباته) أي أخذ نابته الرطب شجرا كان أو حشيشا قطعا ~~أو قلعا إلا ما استثنى من نبات حرم مكة (قوله ونحو ترابه) أي الموجود في ~~الحرم ما لم يعلم الخ أخذا مما سبق بصري قوله (بذلك) متعلق بالاخبار سم ~~(قوله وهما حرتان) أي واللابتان الحرتان بفتح الحاء المهملة تثنية لابة وهي ~~أرض تركبها حجارة سود لابة شرقي المدينة ولابة غربيها مغني (قوله وهو) أي ~~ثور (قوله ومع كون ذلك الخ) أي ما ذكر من صيد حرم المدينة ونباته (قوله ~~لأنه يحل دخوله الخ) أي ليس محلا للنسك بخلاف حرم مكة نهاية ومغني. (قوله ~~واختير القديم الخ) عبارة النهاية والمغني أنه يضمن بسلب الصائد والقاطع ~~لشجرة واختاره المصنف في المجموع وتصحيح التنبيه لثبوت ذلك عنه (ص) كما ~~أخرجه مسلم في الشجر وأبو داود في الصيد وعلى هذا قيل أنه كسلب القتيل ~~الكافر وقيل ثبابه فقط وقيل وصححه في المجموع أنه يترك للمسلوب ما يستر به ~~عورته والأصح أن السلب للسالب وقيل لفقراء المدينة وقيل لبيت المال والنقيع ~~بالنون وقيل بالباء ليس بحرم ولكن حماه النبي (ص) لنعم الصدقة ونعم الجزية ~~فلا يملك شئ من نباته ولا يحرم صيده ولا يضمن ويضمن ما أتلفه من نباته لأنه ~~ممنوع منه فيضمنه بقيمته قال الشيخان ومصرفها مصرف نعم الجزية والصدقة وبحث ~~المصنف أنها لبيت المال اه‍. قال الونائي والنقيع من ديار بني مزينة على ~~نحو عشرين ميلا من المدينة اه‍. (قوله وجد الصائد) أي وقاطع الشجر بصري ~~(قوله بما عليه) متعلق بالضمان عبارة ms2939 المحلي جميع ما معه من ثياب وفرس ونحو ~~ذلك وقيل ثيابه فقط انتهت اه‍. بصري (قوله دم ترتيب) أي لا يجوز العدول عنه ~~إلى غيره إلا عند العجز ونائي (قوله سماه) أي بدل الدم (قوله في الحرم) ~~شامل لصيد المحرم في غير الحرم سم (قوله ما لم يكن الخ) راجع للمتن. (قوله ~~فلا يذبح مثله) أي لنقص لحمها مع فوات ما ينفع المساكين من زيادة قيمتها ~~بالحمل شرح الروض اه‍. بصري (قوله بل يتصدق بقيمة المثل الخ) أي طعاما ~~نهاية ومغني (قوله وفي حكم المثل) كذا في أصله رحمه الله تعالى ومراده ذي ~~المثل فلو عبر بالمثلي لكان أولى بصري (قوله ما فيه نقل الخ) الأولى ما لا ~~مثل له وفيه نقل (قوله كما مر) أي قبيل قول المصنف ففي النعامة بدنة (قوله ~~أي المذبوح) إلى قوله ويظهر في النهاية والمغني إلا قوله ولو قبل سلخه إلى ~~متساويا وقوله لا الصيد إلى المتن (قوله أي المذبوح جميعه) أي من لحم وجلد ~~وشعر وغيره بصري (قوله على ثلاثة) أي فأكثر باعشن (قوله على ثلاثة) أي إن ~~وجدوا اه‍. كردي علي بأفضل (قوله يفرقه عليهم الخ) أي مع النية حتما ~~PageV04P195 # نهاية ومغني (قوله متساويا أو متفاوتا) يفيد جواز تمليكهم جملته متفاوتا ~~سم (قوله انحصروا الخ) كالصريح في عدم ملك المنحصرين قبل الدفع وأنه لا يجب ~~تعميمهم سم. (قوله الموجودون الخ) وفي حاشية شرح الدماء لتلميذه ما نصه ~~وأفهم كلامه أن الواجب صرفه إليهم وإن كانوا خارجه بأن كان كل من الصارف ~~والمصروف إليه في الخارج وهو كذلك انتهى وقال الفاضل المحشي سم عبارة ~~العباب يجب التفرقة على المساكين في الحرم قال شارحه قضيته أنه لا يجوز ~~إعطاؤهم خارجه والأوجه خلافه كما مر اه‍. وخالف م ر فصمم على أنه لا يجوز ~~صرفه خارجه ولو لمن هو فيه بأن خرج هو وهم عنه ثم فرقه عليهم خارجه انتهى ~~كلام المحشي اه‍. بصري واعتمد الونائي مقالة شرح العباب ويأتي نظيرها عن ~~شرح الروض. (قوله ms2940 ما لم يكن غيره أحوج) أي وإلا فهم أولى اه‍. كردي علي ~~بأفضل (قوله لا يجوز إخراج المثل حيا) أي ولا أكل شئ منه نهاية ومغني قول ~~المتن (وبين أن يقوم المثل) أي بالنقد الغالب نهاية ومغني (قوله وإن كان ~~أحدهما) أي أو كلاهما أخذا مما مر في شرح يحكم بمثله عدلان (قوله منصوب ~~بنزع الخافض) أي بدراهم مغني (قوله وذكرت) أي خص الدراهم بالذكر (قوله ~~بالنقد الغالب) انظر لو غلب نقدان وأحدهما أنفع سم أقول قضية قول الشارح ~~الآتي وأنها لو اختلفت الخ جواز اعتبار غير الأنفع فليراجع (قوله عدل عنه) ~~أي عن الذبح وكذا ضمير مكانه (قوله ذلك الوقت) أي وقت الاخراج (قوله وأنها ~~لو اختلفت) أي القيمة (باختلاف بقاعه) أي الحرم (قوله يعني) إلى قوله فإن ~~قلت في النهاية والمغني إلا قوله ويأتي إلى المتن (قوله ما ذكرته) أي قوله ~~ويظهر أن المراد الخ. # (قوله أي لأجلهم) أي إذ الشراء لا يقع لهم نهاية ومغني (قوله بأن يتصدق ~~الخ) أي بأن يفرقه عليهم أو يملكهم جملته نظير ما مر كما هو ظاهر بصري أي ~~مع النية حتما نهاية ومغني (قوله بأن يتصدق به عليهم) قد يشمل ما لو تصدق ~~به عليهم خارج الحرم وقد ذكر في شرح الروض عبارتين ثم قال مع أن في ~~التعبيرين معا إيهام أنهم لا يعطون خارج الحرم وليس مرادا فيما يظهر اه‍. ~~وسيأتي نظيره عن شرح العباب للشارح سم عبارة الونائي ويجزئ إعطاؤهم خارج ~~الحرم كما في الامداد وشرح العباب خلافا للحاشية وم ر اه‍. قال محمد صالح ~~الرئيس قوله ويجزئ إعطاؤهم الخ أي القاطنين دون غيرهم كما في حاشية الكردي ~~اه‍. (قوله في غير دم التخيير والتقدير) أي كما هنا عبارة الروض وفي الطعام ~~لا يتعين لكل مد قال في شرحه بل تجوز الزيادة عليه والنقص منه وقيل يمتنعان ~~ومحل الخلاف في دم التمتع ونحوه مما ليس دمه دم تخيير وتقدير أما دم ~~الاستمتاعات ونحوه مما دمه دم تخيير وتقدير فلكل ms2941 واحد من ستة مساكين الحرم ~~نصف صاع من ثلاثة آصع انتهى اه‍. سم. (قوله قلت نعم بأن يموت الخ) هذا ~~يقتضي أن المراد بقوله في السؤال جريان ذلك مجرد جريان الاطعام لا مع عدم ~~تعين المد لكل واحد لقوله وحينئذ يتعين الخ سم. (قوله وحينئذ يتعين عد ~~التمتع الخ) يتأمل مع ما مر عن شرح الروض الصريح في جواز الزيادة والنقص في ~~دم التمتع على الصحيح إلا أن يقال ذلك PageV04P196 # في الطعام المقدم على الصوم وهذا في الطعام البدل عنه بعد الموت سم وقوله ~~ذاك في الطعام المقدم على الصوم أي على ما جرى عليه المنهاج كأصله وإلا ~~فالمعتمد كما يأتي أن الواجب على المتمتع ونحوه إنما هو الدم ثم الصوم ولا ~~إطعام قبله (قوله بأن المد فيه) أي فيما عداهما و (قوله أصل لا بدل) يتأمل ~~سم. (قوله مطلقا) أي سواء كان الزائد بعض مد أو مدا آخر (قوله فإن أحرم ~~الخ) تفريع على قول المصنف لهم (قوله بعضهم) أي بعض الثلاثة مع القدرة ~~عليهم نهاية ومغني (قوله المسلم) إلى قوله لأن ما يخير في النهاية والمغني ~~إلا قوله لكنه الأولى لشرفه (قوله المسلم) أي وأما الكافر فيخير بين شيئين ~~فقط نهاية ومغني. (قوله بموضع الاتلاف الخ) هو ظاهر إن أتلفه حالا فلو ~~أمسكه مدة ثم أتلفه فالظاهر أنه يضمنه ضمان المغصوب ع ش قول المتن (قوله ~~طعاما) أي على مساكين الحرم وفقرائه فلا يتصدق بالدراهم (أو يصوم) أي عن كل ~~مد يوما ويكمل المنكسر نهاية ومغني (قوله كما ذكر) أي يتصدق بقيمته طعاما ~~يجزئ في الفطرة على ثلاثة فأكثر من مساكين وفقراء الحرم متساويا أو متفاوتا ~~أو يصوم ولو في غير الحرم عن كل مد يوما ويكمل المنكسر. (قوله أو سبع بدنة ~~الخ) عبارة النهاية والمغني ويقوم مقامها بدنة أو بقرة أو سبع من واحدة ~~منهما اه‍. (قوله كذلك) أي تجزئ في الأضحية (قوله بالحرم) متعلق لكل من ~~الذبح والتمليك وراجع ما مر في الثاني عن البصري وسم ms2942 (قوله وقلبت هي) أي ~~الهمزة الساكنة (قوله بالحرم) راجع ما مر فيه عن سم والونائي (قوله وإعطاء ~~كل مسكين الخ) أي وجوبا فلا ينافي ما تقدم في الاطعام عن الميت عوضا عن صوم ~~التمتع اللازم له كما ذكره رحمه الله تعالى آنفا بصري (قوله هذه الكفارة) ~~أي كفارة الحلق وما عطف عليه عبارة ع ش أي الكفارة التي هي دم تخيير وتعديل ~~فيدخل فيه جميع الاستمتاعات اه‍. وقوله تعديل صوابه تقدير. (قوله وقيس غير ~~المعذور عليه الخ) عبارة النهاية والمغني وقيس بالحلق وبالمعذور غيرهما ~~اه‍. (قوله وكون هذه) إلى قوله فظاهر كلامهم في النهاية إلا قوله وقيل إلى ~~المتن وقوله ومثله إلى المتن وكذا في المغني إلا قوله نعم إلى المتن (قوله ~~وكون هذه الستة) كأنه عد مبيت مزدلفة أو منى واحدا بالنسبة لعد الستة ~~واثنين بالنسبة لعد العشرة سم عبارة البصري كونها ستة بالنظر لعد المبيتين ~~واحدا فالأولى التعبير بالسبعة اه‍. (قوله صام الخ) أي فإن عجز عن الصوم ~~لهرم فمد عن كل يوم فإن عجز بقي الواجب في ذمته فإذا قدر على أي واحد فعله ~~ونائي (قوله كالثلاثة التي قبلها) فيه نظير ما مر فتذكر بصري. (قوله صامها ~~عقب تركها) ومعلوم تأخر الصوم عن عقب تركها في ترك المبيت والرمي سم أي إلى ~~ما بعد أيام التشريق ونائي (قوله هو المعتمد) وفاقا للمنهج والنهاية ~~والمغني (قوله وجرى المتن كأصله الخ) وهو ضعيف شرح منهج وع ش (قوله فعليه) ~~أي على خلاف المعتمد الذي جرى عليه المتن كأصله قول المتن (في ترك المأمور) ~~أي الذي لا يفوت به الحج (كالاحرام من الميقات) أي أو مما يلزمه الاحرام ~~منه إذا أحرم من غيره نهاية ومغني (قوله وتعديل) أي كما يدل عليه قوله فإذا ~~عجز سم (قوله وغيره الخ) أي من الرمي والمبيت PageV04P197 # بمزدلفة أو بمنى ليالي التشريق وطواف الوداع نهاية ومغني أي والركوب أو ~~المشي المنذورين (قوله عنه) أي الدم نهاية ومغني (قوله نظير ما مر) أي في ~~شرح ويشتري ms2943 بها قول المتن (وتصدق به) أي على مساكين الحرم وفقرائه نهاية ~~ومغني. (قوله فترك النسك الخ) عبارة النهاية والمغني والوقوف المتروك في ~~الفوات أعظم منه اه‍. (قوله فالأول) أي وقت الجواز و (قوله والثاني) أي وقت ~~الوجوب (قوله وكما يجب الخ) عطف على قوله الفتوى الخ (قوله تقديمه) أي دم ~~التمتع (قبله) أي الاحرام بالحج (قوله ولا يجوز تقديم صوم الثلاثة الخ) أي ~~ويصوم السبعة إذا رجع منه نهاية ومغني أي في محل استيطانه أو ما يريد توطنه ~~ولو نفس مكة ونائي (قوله وأما الثاني) أي دم الترتيب والتعديل فهو دم ~~الجماع أي المفسد مغني. (قوله أو بتمتع الخ) عبارة النهاية أو غيرهما كدم ~~الجبرانات اه‍. زاد المغني كدم التمتع والقران والحلق اه‍. (قوله كما علم ~~من كلامهم في باب الكفارات) أي من أنه إن عصى بالسبب وجب الفور وإلا فلا ع ~~ش قول المتن (قوله ويختص ذبحه بالحرم الخ) أي فلو ذبح خارجه لم يعتد به ولو ~~فرقه فيه ع ش (قوله لقوله تعالى الخ) ولان الذبح حق يتعلق بالهدي فيختص ~~بالحرم كالتصدق نهاية ومغني (قوله ههنا) وأشار إلى موضع النحر من منى نهاية ~~(قوله ومنى كلها منحر) عبارة النهاية وكل فجاج مكة منحر اه‍. وهذه الرواية ~~ظاهرة في الاستدلال ومطابقة للمدعى دون ما في الشرح قول المتن. (ويجب صرف ~~لحمه الخ) ولو ذبح الدم الواجب بالحرم ثم سرق أو غصب منه قبل التفرقة لم ~~يجزئه نعم هو مخير بين ذبح آخر وهو أولى أو يشتري لحما ويتصدق به لأن الذبح ~~قد وجد فإن قيل ينبغي تقييد ذلك بما إذا قصر في تأخير التفرقة وإلا فلا ~~يضمن كما لو سرق المال المتعلق به الزكاة أجيب بأن الدم متعلق بالذمة ~~والزكاة بعين المال ولو عدم المساكين في الحرم أخر الواجب المالي حتى يجدهم ~~ولا يجوز النقل فإن قيل ينبغي أن يجوز النقل كالزكاة أجيب بأنها ليس فيها ~~نص صريح بتخصيص البلد بها بخلاف هذا مغني ونهاية قال ع ش قوله ms2944 م ر ثم سرق ~~أو غصب منه الخ أي ولو كان السارق والغاصب من فقراء الحرم أخذا من إطلاقه ~~وبه صرح في شرح الروض وفيه بحثا أنه لا يجزئ سواء وجدت نية الدفع أم لا لأن ~~له ولاية الدفع إليهم وهم إنما يملكونه به انتهى اه‍. (قوله وكذا صرف بدل ~~الخ) البدل الطعام سم قول المتن (إلى مساكينه) عبارة العباب على المساكين ~~في الحرم قال الشارح في شرحه وقضيته أنه لا يجوز إعطاؤهم خارجه والأوجه ~~خلافه كما مر اه‍. وخالفه م ر فصمم على أنه لا يجوز صرفه خارجه ولو لمن هو ~~فيه بأن خرج هو وهم عنه ثم فرقه عليهم خارجه ثم دخلوا سم على حج وقضية قول ~~المصنف صرف لحمه إلى مساكينه أن المدار على صرفه لهم ولو في غير الحرم لكن ~~قول الشارح م ر أي والخطيب الآتي قبيل الباب وكل هذه الدماء وبدلها تختص ~~تفرقته بالحرم على مساكينه يوافق ما نقله سم عنه وصمم عليه ع ش ويصرح ~~بالاختصاص أيضا قول الشارح لأن القصد من الذبح الخ وتقدم في الشرح ~~PageV04P198 # وعن النهاية والمغني ما يصرح بالاختصاص أيضا وعن الامداد وشرح الروض ما ~~يوافق مقالة شرح العباب من عدم الاختصاص وعن عبد الرؤوف تلميذ الشارح ~~والونائي اعتمادها (قوله لفقرائه الخ) أي القاطنين منهم والغرباء والصرف ~~إلى الأول أولى إلا أن تشتد حاجة الثاني فيكون أولى وعلم من ذلك عدم جواز ~~أكله شيئا منه وأنه لا فرق بين أن يفرق المذبوح عليهم أو يعطيه بجملته لهم ~~ويكفي الاقتصار على ثلاثة من فقرائه أو مساكينه وإن انحصروا لآن الثلاثة ~~أقل الجمع فلو دفع إلى اثنين مع قدرته على ثالث ضمن له أقل متمول نهاية ~~ومغني (قوله نظير ما مر) أي في شرح على مساكين الحرم (قوله أي ثلاثة) أي ~~فأكثر. (قوله وهو مكروه الخ) لعله إذا كان لغير حاجة وإلا ففيه حرج لا يخفى ~~(قوله بين المحصور وغيره) أي بين أن يكون فقراء الحرم محصورين فيجب ~~استيعابهم أو غير ms2945 محصورين فيكتفي بثلاثة كما هو قياس الزكاة بصري (قوله كما ~~مر) أي في شرح على مساكين الحرم (قوله حرمة المحل) أي فاكتفى بثلاثة مطلقا ~~و (قوله وثم سد الخلة) أي فحيث أمكن الاستيعاب بأن كانوا محصورين تعين بصري ~~(قوله سد الخلة) بالفتح الخصلة وهي أيضا الحاجة والفقر انتهى مختار اه‍. ع ~~ش. (قوله تقديمها) أي النية (عليها) أي التفرقة (قوله وظاهر كلامهم) إلى ~~المتن ذكره ع ش عن الشارح وسكت عليه (قوله أن الذبح لا تجب عنده) أي وتجزئ ~~عنده أخذا من قوله ويجزئ كما بحثه الأذرعي (قوله بالمقصود) وهو التفرقة) ~~(دون وسيلته) وهي الذبح أي وإن أجزأ عندها كما مر آنفا (قوله فزعم أن ~~الأولى الخ) لا يخفى أن ما ذكره لا يدفع الأولوية سم عبارة المغني والنهاية ~~والأحسن في بقعه ضبطها بفتح القاف وكسر العين على لفظ الجمع المضاف لضمير ~~الحرم اه‍. # (قوله عمرة) إلى قوله ونازع الأسنوي في النهاية والمغني إلا ما أنبه عليه ~~(قوله بقسميه) أي النذر والتطوع. # (قوله حيث لم يعين الخ) عبارة المغني إن لم يعين غير هذه الأيام أي يوم ~~النحر وأيام التشريق فإن عين لهدي التقرب غير وقت الأضحية لم يتعين له وقت ~~إذ ليس في تعيين اليوم قربة نقله الأسنوي عن المتولي وغيره اه‍. # زاد النهاية وأفتى به الوالد رحمه الله تعالى اه‍. وفي سم بعد ذكر مثلها ~~عن شرح الروض ما نصه وقوله لم يتعين له وقت الخ يقتضي أنه لا يتعين ما عينه ~~فخالف قول الشارح الآتي فيتعين اه‍. قول المتن (وقت الأضحية) الخ أي فيحرم ~~تأخير ذبحه عن أيامها وعليه فلو عدمت الفقراء في أيام التضحية أو امتنعوا ~~من الاخذ لكثرة اللحم ثم فهل يعذر بذلك في تأخيره عن أيام التضحية أو يجب ~~ذبحه فيها ويدخره قديدا إلى أن يوجد من يأخذه من الفقراء فيه نظر ومقتضى ~~إطلاقهم وجوب الذبح في أيام التضحية الثاني وهو ظاهر وبقي ما لو كان ادخاره ~~يتلفه فهل يبيعه ويحفظ ثمنه إذا أشرف ms2946 على التلف أو لا فيه نظر والأقرب ~~الأول هذا وقضية تخصيص ذبح الهدي بوقت الأضحية أنه لو أحرم بعمرة وساق هديا ~~أو ساق الهدي إلى مكة بلا إحرام وجوب تأخير ذبحه إلى وقت الأضحية كأن ساقه ~~في رجب مثلا وهو قريب ثم رأيت قوله م ر وظاهر كلام المصنف اختصاص ما يسوقه ~~المعتمر بوقت الأضحية وهو كذلك الخ وهو صريح في وجوب التأخير ع ش أي في ~~صورة سوق المعتمر هديا وأما سوق الحلال الهدي فقد صرح الشارح بعدم اختصاصه ~~بزمن كما يأتي (قوله وإلا) أي بأن كان تطوعا نهاية ومغني. (قوله ونازع ~~الأسنوي الخ) عبارة النهاية والمغني وإن نازع فيه الأسنوي اه‍. (قوله ونازع ~~الأسنوي الخ) يمكن أن يجاب عن نزاعه بأن قصة الحديبية PageV04P199 # واقعة حال فعلية احتملت أنه عليه الصلاة والسلام نذره وعين وقتا ومع ~~تعيين الوقت لا يختص بوقت الأضحية كما أشار إليه الشارح هنا وصرح به فيما ~~سيأتي سم (قوله وفيه ما فيه) لا يخفى ما فيه فإن إشكال الأسنوي في غاية ~~المتانة والظهور والتخلص منه في غاية العسر سم. (قوله كما مر) أي آنفا في ~~المتن. قوله: فرع: إلى قوله ومر في النهاية والمغني (قوله فيتعين) تقدم عن ~~النهاية والمغني والأسنى خلافه. (قوله يتأكد الخ) ولا يجب إلا بالنذر فإن ~~كان بدنا سن إشعارها فيجرح صفحة سنامها اليمنى أو ما يقرب من محله في البقر ~~فيما يظهر بحديدة وهي مستقبلة القبلة ويلطخها بدمها علامة على أنها هدي ~~لتجتنب وأن يقلدها نعلين وأن يكون لهما قيمة ليتصدق بهما ويقلد الغنم عري ~~القرب ولا يشعرها لضعفها ولا يلزم بذلك ذبحها نهاية ومغني عبارة الونائي ~~ويسن إهداء النعم المجزئة أضحية للحرم ولو من مكة والأفضل من محل خروجه ~~ويجب بالنذر أو التعين كهذا هدي والأفضل أن يشعر الإبل والبقر الخ ثم ~~يجللها ليتصدق بالجل ولو عطب الهدي في الطريق أي تعيب وخاف تلفه فإن كان ~~تطوعا فعل به ما شاء من أكل وبيع وغيرهما ووجب ذبح الواجب المعين ms2947 ابتداء ~~بالنذر أو بالجعل وغمس ما قلده به في دمه وضرب بها سنامه ليعلم أنه هدي ~~فيؤكل ولا يباع ولا يجوز لغير المساكين ولا له ولو كان فقيرا ولا لاحد من ~~قافلته ولو كانوا فقراء الاكل منه قبل أن يبلغ محله فإن بلغه جاز للفقراء ~~لا له وجاز لهم بعد أخذه نقله لنحو البيع فإن تركه بلا ذبح فمات ضمنه بذبح ~~مثله وأما المعين عما في الذمة فيعود لملكه بالعطب فله التصرف فيه ويبقى ~~الأصل في ذمته اه‍. # باب الاحصار والفوات أي وما يذكر معهما من بقية موانع إتمام الحج ~~والموانع ستة أولها الاحصار العام مغني (قوله وهو لغة) إلى قوله ونزاع ابن ~~الرفعة في النهاية والمغني (قوله أو هما) يغني عنه جعل أو لمنع الخلو فقط ~~(قوله فلو منع من الرمي أو المبيت) ينبغي أو منهما جميعا سم ونهاية ومغني ~~(قوله لم يجز له التحلل) أي تحلل الحصر المخرج من النسك سم (قوله لأنه ~~متمكن منه الخ) أي بالنسبة للتحلل الأول وأما الثاني فيحصل بدم ترك الرمي ~~فليراجع سم وجزم بذلك الونائي ويأتي في الشرح قبيل قول المصنف إذ أحرم ~~العبد ما يفيده (قوله منه) أي من التحلل (قوله ويجبر كل الخ) واستحسن ابن ~~عبد الحق سقوط الدم وجزم به النور الزيادي ونائي أي دم المبيت دون الرمي ~~كما في البصري (قوله دم) كذا في الأسنى والنهاية والمغني (قوله فيه) أي في ~~جبر المبيت بدم بصري (قوله بما مر الخ) أي في فصل مبيت ليالي أيام التشريق ~~(قوله بأدنى عذر) كضياع مريض وفوت مطلوبه كأبق (قوله وقع تابعا) أي تبعية ~~مع انتفاء دم الاحصار فلو اكتفى بالمشابهة لكان أشبه بصري. (قوله لوجوبه في ~~أصل الاحصار) أنظره مع أن الحصر لا يوجب دما وإنما يوجبه تحلله وهو ممتنع ~~كما تقدم سم (قوله إلى كونه) أي الممنوع عن المبيت (قوله ثم) أي فيما مر ~~(قوله والاحصار) يعني منع العدو من نحو المبيت وإن كان قضية قوله الآتي لأن ~~الخ أن المراد ms2948 بالاحصار هنا الاصطلاحي أي المنع عن إتمام النسك ويأتي عن ~~البصري ما فيه (قوله يحصل بالمنع الخ) أي ففيه الخوف على المال (قوله فما ~~الفرق) أي بين المبيتين المتروكين أعني التابع للاحصار والمستقل كردي ~~والأولى أعني المتروك للخوف على المال أي من ضياعه والمتروك للمنع منه إلا ~~PageV04P200 # ببذل المال. (قوله قلت الفرق الخ) قد يقال مقصوده بالفرق مجرد التمييز ~~بين الصورتين لا توجيه لزوم الدم هناك إذ لم يظهر ذلك من هذا الفرق قد يظهر ~~منه العكس والأقرب أن مقصوده بيان أنه لم كان هذا إحصارا دون ذاك سم وقوله ~~إحصارا أي مشابها به (قوله ثم) إشارة إلى قوله أو المبيت لم يجز الخ كردي ~~أقول بل إلى قوله من الاعذار المسقطة للمبيت ثم الخ (قوله لأن الفرض أنه ~~أحصرهم الخ) محل تأمل إذ لا يظهر ارتباطه بسابقة ولاحقه فليتأمل سم (قوله ~~وهذا هو الذي توجد فيه المشابهة الخ) أي من حيث المنع والتعرض له كردي ~~(قوله دون الأول) أي المبيت الذي لم يتعرض لذاته لم يوجد فيه المشابهة ~~للاحصار لأنه تابع له وداخل في حكمه كردي والصواب أي المبيت المتروك لعذر ~~الخوف على المال مثلا. (قوله أي للحج) إلى قوله وأيده بقول المجموع في ~~النهاية إلا قوله إن رجا زوال الاحصار وقوله أي ما لم يغلب إلى ولا قضاء ~~وقوله على تفصيل إلى واستنبط وإلى قوله كما بسطت في المغني إلا ما ذكر ~~وقوله لئلا يدخل إلى واستعماله وقوله كذا قيل إلى وشمل. # (قوله أو معه) أي مع الرجوع وفائدة التحلل حينئذ دفع مشقة الاحرام كالحلق ~~والقلم ونحوهما ع ش ومغني (قوله وهم) أي المانعون (فرق مختلفة الخ) وسواء ~~أكان المنع بقطع طريق أم بغيره نهاية ومغني (قوله سواء كافر ومسلم الخ) أي ~~سواء كان المانع كافرا أم مسلما وسواء أمكن المضي بقتال أو بذل مال أو لم ~~يمكن نهاية ومغني قال سم وفي شرح العباب في وجوب قتال الكفار المتعرضين ~~بشروط ما يتعين مراجعته اه‍. (قوله أو بذل ms2949 مال له) يكره بذله للكافر بخلافه ~~للمسلم بعد الاحرام كما تقدم في شرح قوله الثالث أمن الطريق الخ سم عبارة ~~النهاية والمغني ويكره بذل مال للكفار لما فيه من الصغار بلا ضرورة ولا ~~يحرم كما لا تحرم الهبة لهم أما المسلمون فلا يكره بذله لهم والأولى قتال ~~الكفار عند القدرة عليه ليجمعوا بين الجهاد ونصرة الاسلام وإتمام النسك فإن ~~عجزوا عن قتالهم أو كان المانعون مسلمين فالأولى لهم أن يتحللوا ويتجاوزوا ~~عن القتال ويجوز لهم إن أرادوا القتال لبس الدرع ونحوه من آلات الحرب ويجب ~~عليهم الفدية كما لو لبس المحرم المخيط لدفع حر وبرد اه‍. (قوله أو بذل ~~مال) أي وإن قل ع ش وونائي زاد المغني أي قلة بالنسبة إلى أداء النسك كما ~~قاله بعض المتأخرين فنحو الدرهمين والثلاث لا يتحلل من أجلها اه‍. (قوله ~~ولم يجد الخ) عطف على منع الخ وسيذكر محترزه قال سم فلو ظن أن لا طريق آخر ~~فتحلل فبان أن ثم طريقا آخر يتأتى سلوكه فينبغي تبين عدم صحة التحلل م ر ~~اه‍. (قوله تحلل جوازا) أي بما سيأتي لا وجوبا مغني ونهاية (قوله وحلق) ~~عبارة النهاية والمغني فحلق بالفاء (قوله أي وأردتم التحلل) عطف على أحصرتم ~~(قوله والأولى للمعتمر) أي مطلقا قوله: PageV04P201 # (امتنع تحلله) أي فلو تحلل لم يحصل التحلل سم. (قوله أما إذا أمكنه) إلى ~~وأما إذا خشي كان المناسب تقديمه على قوله والأولى للمعتمر الخ (قوله أما ~~إذا أمكنه الخ) عبارة النهاية أما إذا تمكنوا بغير قتال أو بذل مال كأن كان ~~لهم طريق آخر يمكن سلوكه ووجدت شروط الاستطاعة فيه لزمهم سلوكه سواء أطال ~~الزمان أم قصر وإن تيقنوا الفوات فلو فاتهم الوقوف بطول الطريق المسلوك أو ~~نحوه تحللوا بعمل عمرة ولا قضاء عليهم في الأظهر اه‍. قال ع ش قوله م ر ولا ~~قضاء عليهم في الأظهر أي لأنه فوات نشأ عن حصر فلا يشكل بما يأتي من وجوب ~~القضاء على من فاته الحج لأن ذاك فوات لم ms2950 ينشأ عن حصر اه‍. (قوله فيه) أي ~~في سلوك الطريق الآخر (قوله وإن علم الفوات) أي لأن سبب التحلل هو الحصر لا ~~خوف الفوات ثم إن حصل لنحو صعوبة تحلل بعمل عمرة ولا قضاء وإلا قضى ونائي ~~(قوله ويتحلل الخ) أي إن حصل الفوات سم (قوله وأما إذا خشي الخ) محترز قوله ~~اتسع وقت إحرامه. (قوله فالأولى التحلل) أي بعد جواز الترك. و (قوله لئلا ~~يدخل الخ) أي لو فات سم (قوله في ورطة لزوم القضاء) أي عند بعضهم نهاية قال ~~ع ش قوله م ر لزوم القضاء الخ ضعيف اه‍. وبذلك يندفع استشكال سم بما نصه ~~قوله في ورطة لزوم القضاء فإنه يلزم بالفوات لكن سيأتي أن الفوات لا يوجب ~~قضاء التطوع وأما الفرض فهو باق كما كان فليتأمل مع ما هنا اه‍. ودفعه ~~الونائي بجواب آخر عبارته أما لو ضاق الوقت فالأولى تعجيل التحلل لئلا يدخل ~~في ورطة لزوم القضاء إذا فاته فإنه ليس ناشئا عن الاحصار بل هو فوات محض ~~لأنه وإن لم يحصر لفاته اه‍. أي فلا يشكل بما يأتي فإنه في فوات نشأ عن ~~الاحصار. (قوله وحصر) أي استعماله (قوله وشمل كلامه الحصر عن الوقوف الخ) ~~أقول وشمل الحصر عن الطواف فقط كما في الايضاح أو عن السعي فقط كما في ~~حاشيتي السيد والشارح عليه وهذا مع ما صرح به قولهم الآتي ولا قضاء على ~~المحصر الخ من أنه بالاحصار ثم التحلل يخرج من النسك ويسقط ما فعله منه ~~يعلم أن من أحصر ولو عن الطواف وحده أو السعي وحده ثم تحلل سقط ما فعله من ~~النسك وإذا أراده بعد ذلك عند تمكنه احتاج إلى استئنافه والاتيان بإحرام ~~جديد ومن ذلك تحلل الحائض الآتي عن البلقيني فتحتاج بعده عند تمكنها إلى ~~استئنافه بإحرام جديد سم. (قوله وفي الثاني أن يقف الخ) ولا حكم لهذا ~~الوقوف فليس له البناء عليه حتى يقع عن نحو حجة الاسلام في وقت آخر رشيدي ~~عبارة الونائي وإن وقف فأحصر فتحلل ms2951 فزال الحصر وأراد أن يحرم ويبني امتنع ~~وإن كان الوقت باقيا صح إحرامه ولزمه الاستئناف اه‍ (قوله ثم يتحلل) أي ~~بالذبح ثم إزالة ثلاث شعرات ناويا التحلل فيهما وإن لم يجد الدم فإطعام ~~مجزئ في الفطرة بقيمته فإن لم يقدر على الطعام PageV04P202 # لزمه صوم بعدد أمداده لكل مد يوم ويكمل المنكسر ولا يتوقف التحلل على صوم ~~فيكفي الاتيان به في أي زمن ومكان شاء ولو بعد التحلل ونائي ويأتي في الشرح ~~كالنهاية والمغني ما يوافقه وقضية ذلك أنه يسقط عنه الرمي والمبيت كما نبه ~~عليه سم وأن له تحلل واحد فقط كما تصرح به الشروح الثلاثة خلافا لما نقله ~~سم عن بحث شيخه البرلسي ثم أيده. (قوله ولا قضاء فيهما على تفصيل) أطلق في ~~الروض وشرح م ر أي والخطيب أنه لا قضاء فيهما سم عبارة الونائي ولا يقضي ~~محصور حصرا عاما أو خاصا تحلل بل الامر كما كان الاحصار إلا في صور قليلة ~~بأن أخر التحلل عن الحج مع إمكانه من غير رجاء أمن حتى فات أو فاته ثم أحصر ~~أو زال الحصر والوقت باق ولم يتحلل ومضى في النسك ففاته أو سلك طريقا آخر ~~مساويا للأول ففاته الوقوف اه‍. ويأتي في شرح قول المصنف ولا قضاء على ~~المحصر الخ أن هذه الصور لا ترد عليه أي المتن لأن القضاء في هذه كلها ~~للفوات أي الغير الناشئ عن الحصر لا للحصر (قوله فيه) أي في عدم القضاء و ~~(قوله وفي لزوم الخ) عطف على فيه. (قوله واستنبط البلقيني الخ) اعتمده ~~النهاية والمغني (قوله ولم يمكنها الإقامة الخ) لا يبعد عدم اشتراط ذلك في ~~جواز السفر ثم التحلل بشرطه سم (قوله تحللت بالنية) ظاهره وإن انقطع الحيض ~~سم (قوله وأيده) الضمير المستتر للبلقيني والبارز لما استنبطه (قوله وسبقه ~~البارزي الخ) واستحسنه الولي العراقي مغني (قوله وقد ينظر الخ) يمكن أن ~~يجاب بالفرق لأنه انضم هنا إلى نفاد النفقة كونها منعت من البيت بالحيض سم ~~عبارة الونائي وحمل في الحاشية قول ms2952 الأصحاب أن عدم النفقة لا يجوز التحلل ~~من غير شرط على التحلل قبل الوقوف أما بعده فيجوز التحلل بسببه وإن لم ~~يشرطه انتهى اه‍. (قوله وتعذر عليه سلوك الطريق الخ) قد يقال تعذر الطريق ~~الأخرى ليس إلا لفقد نفقتها فهو صريح في جواز التحلل لمن وجد طريقا لكن لم ~~يجد نفقتها فالتأييد صحيح فليتأمل بعد مع قوله بما يأتي الخ إلا أن يفرق ~~بين مجرد نفاد النفقة وبين نفاد نفقة طريق مع الصد عن طريق أخرى ويوجه بأنه ~~بمنزلة من لم يجد طريقا أخرى فتأمله سم وتقدم آنفا عن الونائي عن الحاشية ~~جواب آخر (قوله والأصح) إلى قول المتن ومن تحلل في النهاية والمغني إلا ~~قوله الذي تلفظ به عقب الاحرام وقوله بأن وجدت إلى المتن وقوله ويظهر ~~PageV04P203 # أن المراد إلى ثم إن شرط وقوله ويظهر إلى المتن (قوله كأن حبس ظلما) صريح ~~في أن هذا من محل الخلاف أيضا سم. (قوله ظلما) أما إذا حبس بحق كأن حبس ~~بدين متمكن من أدائه فلا يجوز له التحلل بل عليه أن يؤديه ويمضي في نسكه ~~فلو تحلل لم يصح تحلله وإن فاته الحج في الحبس لم يتحلل إلا بعمل عمرة بعد ~~إتيانه مكة كمن فاته الحج بلا إحصار مغني وشرح الروض (قوله ولو بدين الخ) ~~عبارة النهاية أو بدين وهو معسر به وعاجز عن إثبات إعساره به اه‍. (قوله ~~بخلاف المرض) أي فإنه لا يمنع الاتمام فالمريض متمكن من إتمام النسك معه ~~مغني قول المتن (بالمرض) أي ونحوه من الاعذار كالخطأ في العدد أسنى ومغني ~~ونهاية (قوله ولا يزيله التحلل) الأولى حذفه قول المتن (فإن شرطه الخ) ~~والاحتياط شرط ذلك أسنى ونهاية عبارة ابن عبد الحق فإن شرطه أي لفظا انتهت ~~أي واللفظ هو المتبادر من الشرط ع ش. (قوله بالمرض) أي ونحوه مغني (قوله ~~بأن وجدت) أي نية شرطه الخ (قبل تمامها) أي نية الاحرام (قوله نظير ما يأتي ~~الخ) قضيته أن المراد أنه يشترط أن توجد نية شرطه قبل ms2953 الفراغ من نية ~~الاحرام سم قول المتن (تحلل الخ) أي جوازا مغني (قوله بسبب المرض) أي أو ~~نحوه مغني (قوله لقوله (ص) الخ) أي وكماله أن يخرج من الصوم فيما لو نذره ~~بشرط أن يخرج منه بعذر نهاية ومغني. (قوله وقولي الخ) عطف تفسير ع ش (قوله ~~اللهم محلي) بفتح الحاء أي موضع أحل و (قوله حبستني) بفتح السين أي العلة ~~والشكاية كذا قاله صاحب الوافي من الخادم للزركشي وقال في الكفاية محلي ~~بكسر الحاء كذا قال شيخ الاسلام ابن حجر العسقلاني في تخريج أحاديث الرافعي ~~اه‍. زيادي وفي المختار ما يوافق كلام الوافي ع ش وفي البصري بعد ذكر كلام ~~الزيادي المذكور ما نصه ولفظ نسخ المشكاة الصحيحة بفتح التاء خطاب لله ~~تعالى اه‍. (قوله في ذلك) أي في جواز التحلل بالشرط (قوله غيره الخ) وفي ~~فتاوى الشارح إن من العذر المباح وجود من يستأجره للحج كما هو ظاهر انتهى ~~بصري وونائي (قوله ما تشق الخ) والأوجه ضبطه بما يحصل معه مشقة لا تحتمل ~~عادة في إتمام النسك نهاية وزيادي (قوله أو بلا هدي الخ) والتحلل في هاتين ~~الحالتين بالنية أو الحلق أو نحوه فقط مغني وونائي وفي سم عن شرح البهجة ~~مثله وعبارة النهاية والأسنى فالتحلل فيهما يكون بالنية فقط اه‍. قال ع ش ~~قوله م ر يكون بالنية فقط عبارة ابن عبد الحق تبعا لشيخ الاسلام بالنية ~~والحلق فقط انتهت وما قالاه ظاهر اه‍. أي فقول النهاية والأسنى فقط إنما هو ~~احتراز عن الذبح لا عن الحلق أيضا (قوله وله شرط انقلاب حجه عمرة الخ) وإن ~~شرط قلب حجه عمرة بالمرض أو نحوه جاز كما لو شرط التحلل به بل أولى فله في ~~ذلك إذا وجد العذر إن يقلب حجه عمرة وتجزئه عن عمرة الاسلام والأوجه أنه لا ~~يلزمه في هذه الحالة الخروج إلى أدنى الحل ولو بيسير إذ يغتفر في الدوام ما ~~لا يغتفر في الابتداء نهاية وإيعاب وكذا في المغني إلا قوله ولا وجه الخ ms2954 ~~(قوله عند نحو المرض) أي فعند وجود العذر انقلب حجه عمرة من غير نية نهاية ~~ومغني زاد سم عن شرح العباب وينبغي أن لا يلزمه الخروج لأدنى الحل لأن هذا ~~ليس إحراما مبتدأ به اه‍. (قوله وتجزئه عن عمرة الاسلام) أي بخلاف عمرة ~~التحلل بالاحصار أي مثلا لا تجزئ عن عمرة الاسلام لأنها في الحقيقة ليست ~~عمرة وإنما هي أعمال عمرة نهاية ومغني زاد سم عن شرح العباب وقياس ذلك أن ~~من أحرم بالحج وشرط أنه إذا صد عن الوقوف انقلب حجه عمرة فإن صد عنه انقلب ~~عمرة مجزئة عن عمرة الاسلام اه‍. (قوله بنفس المرض) أي أو نحوه مغني (قوله ~~به) أي بالمرض أي أو نحوه من الاعذار من غير نية مغني ونهاية قال الرشيدي ~~ظاهره ولو بعد PageV04P204 # الوقوف وفيه ما مر اه‍. (قوله ويظهر ضبط المرض الخ) هذا إذا أطلقه فلو ~~عينه فالمتجه أنه لا بد أن يكون بحيث يصح التحلل به عند الاطلاق فلا أثر ~~لشرط التحلل بغيره سم فلو شرطه لنحو صداع يسير لغا الشرط ونائي (قوله بما ~~يبيح ترك الجمعة) وضابطه كما مر أن يلحقه بالحضور مشقة كمشقة المشي في ~~المطر أو الوحل (قوله أي أراد التحلل) إلى قوله وفارقت في النهاية والمغني ~~إلا قوله أو نحوه وقوله أو مرض مثلا وقوله كما بينتهما في الحاشية وقوله ثم ~~مساكين أقرب محل إليه (قوله أي أراد التحلل الخ) أي لأن الذبح يكون قبل ~~التحلل كما سيأتي مغني (قوله أو نحوه) أي من نحو المرض إذا شرط التحلل بذلك ~~بهدي. (قوله وهو حر أو مبعض الخ) خرج غيرهما فينبغي أن حكمه ما يأتي في ~~قوله وإذا أحرم العبد بلا إذن فلسيده تحليله سم (قوله ووقع) أي التحلل أي ~~إرادته سم (قوله اعتبر وقت ارتكاب المحظور) أي فإن كان في نوبته لزمه الدم ~~أو في نوبة سيده فلا وجوب بل يكفر بالصوم رشيدي وع ش (قوله أو سبع بدنة ~~الخ) عبارة المغني والنهاية أو ما يقوم مقامها من ms2955 بدنة أو بقرة أو سبع ~~إحداهما اه‍. (قوله ولو شرط الخ) للمبالغة سم (قوله وفارق ما مر الخ) تحرير ~~الفرق أن يقال ذاك واجب بالشرع فشرط إسقاطه لا يسقطه وهذا أي ما مر واجب ~~بالشرط فيقيد به بصري (قوله الشرط) أي شرط عدمه. (قوله ويتعين الذبح لذلك ~~الخ) أي التحلل بالاحصار أو نحوه (قوله من دم) أي من دماء المحظورات قبل ~~الاحصار نهاية ومغني قول المتن (حيث أحصر) يفهم أنه لو أحصر في الحل وأراد ~~أن يذبح بموضع آخر منه لم يجز وهو كذلك مغني ونهاية قال سم هل يشترط الذبح ~~في أول المحال التي يتعذر الوصول منها لمكة فيمتنع فيما بعده لوجوب الذبح ~~في محل الاحصار أولا لأن ما بعده من موضع الحصر أيضا اه‍. والقلب إلى ~~الثاني أميل والله أعلم. # (قوله وإن تمكن من طرف الحرم) أي فلا يلزمه البعث إليه سم (قوله كما ~~بينتهما) أي المنازعة وردها (قوله لمكة) أي أو الحرم نهاية ومغني. (قوله ~~وذلك) أي تعين محل الحصر للذبح (قوله ويفرقه الخ) عطف على ذبح شاة في المتن ~~(قوله ثم مساكين أقرب محل إليه) خلافا لظاهر النهاية والمغني عبارة ع ش ~~وقال ابن عبد الحق فلو فقد وأثم قال بعضهم فعلى مساكين أقرب محل إليه وهو ~~متجه انتهى اه‍. (قوله ثم مساكين أقرب الخ) أي ثم إن فقد المساكين من ذلك ~~المحل فرقه على مساكين أقرب محل إليه خالفه م ر فمنع نقله إلى أقرب محل ~~وأوجب حفظه إلى أن يوجدوا فإن خيف تلفه قبل وجودهم بيع وحفظ ثمنه بل لو ~~فقدوا قبل الذبح امتنع الذبح إلى أن يوجدوا إذ لا فائدة فيه حينئذ والمتجه ~~أنهم إذا فقدوا قبل الذبح أو بعده تحلل في الحال ولم يتوقف التحلل على ~~وجودهم على أن لنا أن نقول إن التحلل مع وجودهم لا يتوقف على الصرف إليهم ~~بل يكفي فيه الذبح فإذا فقدوا بعد الذبح فلا PageV04P205 # إشكال في حصول التحلل قبل الصرف وعلم مما تقرر أن فقدهم مع ms2956 القدرة على ~~الهدي قبل الذبح أو بعده لا يسوغ الانتقال إلى بدل الهدي كما توهمه بعض ~~الطلبة سم (قوله أقرب محل الخ) انظر لو استوى إليه محلان أحدهما من الحل ~~والآخر من الحرم سم أقول الأقرب أنه يتعين ما هو من الحرم خروجا من خلاف من ~~منع النقل إلى الحل مطلقا. (قوله لا يتعين الخ) أي وإن أفهمت عبارته خلافه ~~نهاية ومغني (قوله هنا) أي فيما إذا كان الحصر في الحل (النقل كما ذكر) أي ~~إلى الحل بشرطه وإلى الحرم مطلقا قول المتن (إنما يحصل التحلل بالذبح) ~~لقوله تعالى: * (ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله) * وبلوغه محله ~~نحره نهاية ومغني قول المتن (بالذبح ونية التحلل الخ) ظاهره عدم توقف ~~التحلل على تفرقة اللحم وإن وجبت م ر اه‍. سم قول المتن (ونية التحلل) ~~وكيفيتها أن ينوي خروجه عن الاحرام مغني. (قوله فاحتاج) أي الذبح (قوله ~~وفارقت الخ) أي نية التحلل حيث اشترطت هنا (قوله بوقوعه) أي الخروج (قوله ~~فهي) أي الخروج والتأنيث باعتبار المضاف (قوله بخلافه) أي التحلل (هنا) أي ~~في الحصر (قوله وهو) أي الذبح (يقبل الصرف) استئناف بياني اعترض بين ~~المعطوف والمعطوف عليه (قوله وهو المشهور) إلى قوله وبه فارق في النهاية ~~والمغني إلا قوله فإن قلت إلى المتن وقوله حيث عذر وقوله بالنقد إلى المتن ~~(قوله لأنه ركن الخ) أي بخلاف المبيت والرمي فيسقطان وإن أمكنا. (قوله ~~وبعدم الخ) عطف على بأن جعل الخ (قوله لما لم يكن) أي لم يوجد هنا (إلا ~~بواحد) أي تحلل واحد فالأولى حذف الباء قول المتن (فإن فقد) بالبناء للفاعل ~~أو المفعول مغني (قوله حسا) أي كأن لم يجد ثمنه مغني (قوله أو شرعا) أي كأن ~~احتاج إليه أو إلى ثمنه أو وجده غاليا نهاية ومغني أي بزيادة لها وقع فيما ~~يظهر قياسا على ما مر من شراء الزاد والراحلة بزيادة تافهة على ثمن المثل ع ~~ش. # (قوله كغيره) أي من الدماء الواجبة على المحرم نهاية ومغني (قول: المتن ~~وأنه ms2957 طعام) ظاهره أنه يجب تقديم تفرقته على الحلق (قوله مع الحلق الخ) ~~الأولى حذفه (قوله والنية) أي المقارنة للطعام والحلق (قوله PageV04P206 # حيث عذر مقابل قول الآتي حيث شاء سم (قوله من الصوم) متعلق بأقرب قول ~~المتن (بقيمة الشاة) أي ما يقوم مقامها من سبع البدنة أو البقرة ابن عبد ~~الحق وحاصله أنه يتخير عند العجز عن الدم بين تقويم الشاة وتقويم سبع ~~البدنة أو البقرة ع ش (قوله فإن لم يكن به ذلك) أي بثم النقد الغالب كذا ~~ضبب اه‍. سم عبارة الونائي وإن لم يكن لها أي الشاة وللطعام قيمة بمكانه ~~فأقرب بلد إليه اه‍. (قوله بخلاف المحصر) أي فإن تحلله واحد فقط كما يفيده ~~قول المصنف قلت إنما يحصل الخ وصرح بذلك الشارح في شرحه وفي النهاية ~~والمغني ما يفيده وأما قول سم تقدم أول الباب في الحاشية عن الروض ما يفيد ~~التحللين لبعض صور المحصر اه‍. فيجاب عنه بأن ما نقله عن الروض إنما هو ~~فيما إذا صبر ولم يتحلل بالاحصار إلى أن انكشف والكلام هنا فيما إذا تحلل ~~للاحصار قبل انكشافه (قوله أي القن) إلى قوله ومن ثم قال الخ في النهاية ~~وكذا في المغني إلا قوله وكذا المكان وقوله لكن لا يقبل إلى المتن (قوله أي ~~القن) أي الشامل للأمة (قوله ولو مكاتبا) أي أو مدبرا أو أم ولد أو معلقا ~~عتقه بصفة أو مبعضا في غير نوبته مغني نهاية قول المتن (بلا إذن الخ) أما ~~إذا أحرم بإذنه فليس له تحليله وإن أفسد نسكه ولا لمشتريه ذلك ولكن له فسخ ~~لبيع إن جهل إحرامه ولو أذن له في إحرام مطلق ففعل وأراد صرفه لنسك والسيد ~~لغيره ففي المجاب وجهان أوجههما إجابة السيد حيث طلب الأقل نهاية ومغني أي ~~بخلاف ما إذا طلب السيد الحج والعبد العمرة فإن العبد هو المجاب ع ش. (قوله ~~وكذا المكان) أي ومثله ما لو أذن له في الاحرام من مكان بعيد فأحرم قبله من ~~أبعد منه نهاية. (قوله لكن ms2958 لا يقبل الخ) خلافا للمغني عبارته قال في العباب ~~وفي تصديق السيد في تقدم رجوعه تردد انتهى والذي يظهر تصديقه اه‍. ووفاقا ~~للنهاية عبارته ويصدق السيد في عدم الإذن وفي تصديقه في تقدم رجوعه على ~~الاحرام تردد والأوجه منه تصديق العبد لأن الأصل عدم ما يدعيه أي السيد ~~ويأتي فيه ما ذكر في اختلاف الزوج والزوجة في الرجعة اه‍. # قول المتن (فلسيده) ظاهره في المكاتب وإن لم يحتج في تأدية النسك إلى سفر ~~وهو المعتمد عند شيخنا الشهاب الرملي سم واعتمده النهاية والمغني أيضا. ~~(قوله يعني مالك منفعته الخ) أي ولو بإجازة أو وصية وكذا يجوز لمشتريه ~~تحليله ولا خيار له عند جهله بإحرامه لكن الأولى لهما أن يأذنا له في إتمام ~~نسكه ويستثني ما لو أسلم عبد الحربي ثم أحرم بغير إذنه ثم غنماه فالظاهر ~~أنه ليس لنا تحليله مغني زاد النهاية والناذر لنسك في عام معين بإذن سيده ~~ثم انتقل إلى غيره فأحرم به في وقته اه‍. (قوله أي أمره بالحلق مع النية) ~~قد يفهم الاقتصار على هذا الكلام أنه لا يلزمه صوم لكن قول الروض كأصله ~~فمتى نوى أي العبد التحلل وحلق تحلل ولا يتوقف أي تحلله على الصوم انتهى ~~وقول العباب فإذا نوى وحلق حل وإن تأخر صيامه انتهى يفهم أنه يجب عليه ~~الصوم وإن PageV04P207 # لم يتوقف تحلله عليه بل نقل ابن الملقن عن البارزي عبارة فيها التصريح ~~بوجوب الصوم عليه لكن لا يتوقف التحلل عليه وللسيد منعه منه سم وصرح بوجوبه ~~أيضا الونائي عبارته وتحليله بأن يأمره به أي التحلل فيحصل بالنية والحلق ~~ثم يصوم وللسيد منعه من الصوم حالة الرق إن ضعف به عن الخدمة أو نال به ضرر ~~أو كان أمة يحل وطؤها وإن أذن له في الاحرام لا إن وجب في تمتع أو قران أذن ~~له فيه إلا إن ناله به ضرر كمرض فلو عتق القن قبل صومه وقدر على الدم لزمه ~~والمكاتب يكفر بإذن سيده فله ذبح عنه في حياته اه‍. ms2959 (قوله ومن ثم) أي من ~~أجل الصيانة لحق السيد (قوله والأولى للسيد الخ) أي ولمن انتقل إليه العبد ~~(قوله ومن ثم) أي من أجل بقاء إحرامه (قوله واستخدامه الخ) عطف على المنع ~~(قوله من أنه الخ) أي حليلها (قوله أنه هنا الخ) خبر قياس ما مر الخ ~~والضمير للسيد (قوله فلا يجوز له) أي للسيد (قوله فلم يؤمر الخ) أي السيد ~~(قوله وأن مذبوحه حلال الخ) أفتى شيخنا الشهاب الرملي بأنه ميتة أخذا من ~~بقاء إحرامه سم. (قوله وهو ظاهر) خالفه النهاية والمغني فقالا ويؤخذ من ~~بقائه على إحرامه أنه لو ذبح صيدا ولو بأمر سيده لم يحل وبه أفتى شيخنا ~~الشهاب الرملي وإن خالف في ذلك بعض أهل العصر اه‍. قال ع ش قوله م ر لم يحل ~~أي الصيد خلافا لحج وقد يوجه أي ما قاله حج بأنه حيث كان ميتة لم يبق لجواز ~~أمر السيد له بالذبح فائدة بل يكون أمره وسيلة إلى إضاعة المال وقتل ~~الحيوان بلا سبب اه‍. (قوله لأنهم نزلوا امتناعه الخ) مما يدل على هذا ~~التنزيل جواز وطئ الزوجة إذا أمرها بالتحلل فأبت كما سيأتي وجواز وطئ الأمة ~~إذا أمرها سيدها فأبت كما صرحوا به سم (قوله أن له التحلل مطلقا) اعتمده ~~النهاية والمغني. (قوله لوجوبه حينئذ) أي لوجوب التحلل حين أمر السيد به ~~فيحلق وينوي التحلل فعلم أن إحرامه بغير إذنه صحيح وإن حرم عليه فعله ولو ~~أفسد الرقيق نسكه بالجماع لم يلزم السيد الاذن في القضاء ولو أحرم بإذنه ~~لأنه لم يأذن له في الافساد وما لزمه من دم بفعل محظور كاللبس أو بالفوات ~~لا يلزم السيد ولو أحرم بإذنه بل لا يجزئه إذا ذبح عنه إذ لا ذبح عليه ~~وواجبه الصوم وله منعه منه إن كان يضعف به عن الخدمة ولو أذن له في الاحرام ~~لأنه لم يأذن في موجبه بخلاف ما إذا وجب عليه صوم لتمتع أو قران فليس له ~~منعه لاذنه في موجبه ولو ذبح عنه السيد بعد ms2960 موته جاز لحصول اليأس من تكفيره ~~ولو عتق قبل صومه وقدر على الدم لزمه اعتبارا بحالة الأداء مغني ونهاية ~~(قوله وليس له) إلى المتن في النهاية والمغني. (قوله ولا لمن أذن له في حج ~~الخ) وإن أذن له في التمتع فله الرجوع بينهما كما لو رجع في الاذن قبل ~~الاحرام بالعمرة وليس له تحليله عن شئ منهما بعد الشروع فيه ولو قرن بعد ~~إذنه له في التمتع أو في الحج أو في الافراد لم يحلله مغني (قوله بخلاف من ~~أذن له في عمرة فحج) أي فله تحليله أي ولو لم يبق من الأعمال إلا أعمال ~~العمرة فقط بل أو أقل م ر اه‍. سم قول المتن (وللزوج) أي الحلال أو المحرم ~~(تحليلها) أي كما له منعها ابتداء من حج الخ مغني ونهاية. (قوله أي زوجته ~~الخ) ولولي زوج PageV04P208 # أو سيد المنع مطلقا وإن صغر الزوج ولم يتأت منه استمتاع وكانت مكية كما ~~في الامداد ونائي (قوله ولو أمة) إلى قوله وإن طال في النهاية والمغني إلا ~~قوله ويفرق إلى وليس لها وقوله لأن الاحرام إلى وليس له (قوله ولو أمة الخ) ~~فإن كانت أمة توقف إحرامها على إذنه مع إذن السيد لأن لكل منهما حقا فإن ~~أذن أحدهما فللآخر المنع فإن أحرمت بغير إذنهما فلهما ولكل منهما تحليلها ~~ذكره في المجموع مغني (قوله بذلك) أي بإحرامها بالنفل بغير إذنه ويستحب ~~للزوج أن يحج بامرأته للامر به في خبر الصحيحين نهاية ومغني (قوله بخلاف ما ~~إذا أذن) أي لها في الاحرام أو في إتمامه فليس له تحليلها نهاية. (قوله ~~والتحليل هنا الامر بالتحلل الخ) ويجب عليها أن تتحلل بأمر زوجها كتحلل ~~المحصر وتقدم بيانه نهاية (قوله فإن أبت الخ) أي فإن امتنعت من تحللها مع ~~تمكنها منه جاز له وطؤها وسائر الاستمتاعات بها نهاية (قوله فإن أبت الخ) ~~يتجه أن من الاباء ما لو أمرها بالتحلل فسكتت ولم تشرع في التحلل بعد مضي ~~إمكان الشروع فله حينئذ وطؤها ويبطل به نسكها ms2961 حيث لم تكن مكرهة م ر اه‍. # سم (قوله والاثم عليها) أي لا عليه ويفسد بذلك حجها قال عميرة وعليها ~~الكفارة وقياس ما تقدم عن سم نقلا عن م ر أنه لا كفارة عليها ع ش عبارة ~~الونائي والاثم والكفارة عليها فقط كما في الفتح ولم يذكر الكفارة في ~~النهاية بناء على ما رجحه من أنه لا كفارة عليها مطلقا وأسقطها في التحفة ~~أيضا فيحمل على ما إذا وطئها مكرهة ويحمل ما في الفتح على المطاوعة اه‍. ~~(قوله بين هذا) أي جواز وطئ الممتنعة من التحلل. (قوله وليس لها أن تتحلل ~~حتى يأمرها به) وتفارق الرقيق كما مر لأن إحرامه بغير إذن مولاه محرم كما ~~مر بخلافها ويؤخذ من كلام الزركشي المتقدم أن هذا أي الفرق في الفرض دون ~~النفل مغني عبارة الونائي ويسن لها استئذانه في الاحرام بالفرض أما النفل ~~فيحرم على الزوجة الحرة إحرامها به بغير إذنه كما في التحفة والنهاية ~~ويمتنع الفرض أيضا على أمة مزوجة إلا بإذن زوج وسيد اه‍. (قوله مع صلاحيتها ~~للمخاطبة الخ) قضية ذلك أن هذا في الحرة حتى يجوز للأمة التحلل قبل أمر ~~الزوج كقبل أمر السيد سم ولكن قضية إطلاقهم عدم الفرق بين الحرة والأمة ~~المأذونة من السيد فقط في توقف التحلل على أمر الزوج به. (قوله حرمة ~~ابتدائه) أي الاحرام بالنفل (قوله وليس له تحليل رجعية) أي إلا إن راجعها ~~نهاية وروض زاد المغني إن أحرمت بغير إذنه اه‍. (قوله نعم له حبسها ~~كالبائن) أي وإن خشيت الفوات أو أحرمت بإذنه نهاية وروض زاد المغني والأسنى ~~هذا إن طلقت الزوجة قبل الاحرام لأن لزومها أي العدة سبق الاحرام فإذا ~~انقضت عدتها أتمت عمرتها أو حجها إن بقي الوقت وإلا تحللت بعمل عمرة ولزمها ~~القضاء ودم الفوات فإن طلقت بعده ولو كان إحرامها بغير إذنه وجب عليها ~~الخروج معتدة إن خافت الفوات لتقدم الاحرام وإن لم تخف الفوات جاز الخروج ~~إلى ذلك اه‍. (قوله بشرطه) أي إذا أحرمت بلا إذن. و ms2962 (قوله ومنعها الخ) أي ~~ابتداء مغني ونهاية (قوله وإن طال الخ) خلافا للاسنى والنهاية والمغني و ~~(قوله أو كانت صغيرة) خلافا للأخيرين كما يأتي (قوله على ما اقتضاه الخ) ~~فيه نظر ويأتي قريبا خلافه سم (قوله إذ يسن للحرة استئذانه) ولا يخالف هذا ~~ما في الأمة المزوجة من أنه يمتنع عليها الاحرام بغير إذن PageV04P209 # زوجها وسيدها لأن الحج لازم للحرة أي من شأنه ذلك ولو فقيرة فيما يظهر ~~فتعارض في حقها واجبان الحج وطاعة الزوج فجاز لها الاحرام وندب لها ~~الاستئذان بخلاف الأمة لا يجب عليها الحج ويؤيد ذلك ما يأتي في النفقات من ~~أن الزوجة يحرم عليها الشروع في صوم النفل بغير إذن الزوج بخلاف الفرض ذكره ~~الزركشي وقياسه أنه يحرم على الزوجة الحرة إحرامها بالنفل بغير إذن نهاية ~~وفي الأسنى والمغني مثله إلا قوله أي من شأنه إلى فتعارض وفي سم بعد ذكره ~~عن الأسني ما نصه وفيه تصريح بجواز الاحرام بغير إذنه كما هو قضية من ~~الاستئذان دون وجوبه أي في الفرض فلا ينافي قول الشارح السابق فلم تقتض ~~حرمة ابتدائه الخ وقوله الآتي حيث حرم الابتداء الخ لأنه في النفل اه‍. ~~(قوله لأن حقه فوري والحج على التراخي) ويؤخذ من ذلك ما لو قال طبيبان ~~عدلان إن لم تحجي في هذا العام عضبت أنه يمتنع عليه تحليلها وهو كذلك كما ~~قاله الأذرعي وكذا يمتنع عليه لو كانت صغيرة أي لا تطيق الجماع وأحرمت بإذن ~~وليها أو كبيرة وسافرت معه وأحرمت حال إحرامه لأنها لم تفوت عليه استمتاعا ~~قال الزركشي وهذا قياس المذهب وإن قال الماوردي بخلافه ويستثنى من كلام ~~المصنف ما لو نكحت بعد تحللها من الفائت فلا منع ولا تحليل منه للتضيق وكذا ~~لو حجت خلية فأفسدته ثم نكحت والحابسة نفسها لتقبض المهر فإنها لا تمنع من ~~السفر كما قاله القاضي وحينئذ فإذا أحرمت لم يكن له تحليلها انتهى اه‍. ~~مغني وجزم في النهاية بجميع ما ذكره من غير عز ولا حد ولا إشارة لخلاف ms2963 إلا ~~مسألة الحابسة فلم يتعرض لها وزاد على ما ذكر ما لو حجت مزوجة بإذن فأفسدته ~~ثم أحرمت بالقضاء لم يملك منعها ولا تحليلها منه ولو نذرته في سنة معينة ثم ~~نكحت أو في النكاح بإذن الزوج ثم أحرمت به في وقته لم يملك تحليلها ومثله ~~ما لو نذرت حجة الاسلام في هذا العام ثم نكحت فيه انتهى ومثله في الأخيرة ~~ما لو نذرتها بعد النكاح بإذن الزوج أخذا مما سبق بصري ومسألتا العصب ~~والحابسة ذكر الونائي أولاهما عن الايعاب وثانيتهما عن الامداد وذكر ~~الثانية الأسنى أيضا ومسألة النذر في سنة معينة بصورتيه ذكرها الأسنى ~~والمغني وستأتي في الشرح أيضا. (قوله فلا نظر لتضيقه عليها) إلى وشمل تقدم ~~عن النهاية والمغني خلافه (قوله وشمل) إلى قوله والقضاء في النهاية والمغني ~~(قوله النذر) أي المعين أسنى ونهاية ومغني (قوله والقضاء الذي لزمها الخ) ~~تقدم عن المغني والنهاية خلافه. # (قوله قضية كلامهم الخ) اعتمدها النهاية والمغني (قوله قبله) أي الامر و ~~(قوله حتى تمتنع) لا يظهر له موقع هنا ولو قال قبل الامر والامتناع لكان ~~ظاهرا (قوله ومع ذلك) أي التوجيه المذكور (قوله حيث حرم الاحرام) وهو في ~~الأمة مطلقا وفي الزوجة الحرة في النفل فقط (قوله حتى يمنعه) الضمير ~~المستتر لفعلها المراد به الاحرام بغير إذن والبارز للزوج أو السيد. (قوله ~~قبل ذلك) أي فعلها أعلم أن موانع إتمام النسك ستة الأول والثاني الحصر ~~العام والخاص وقد ذكرهما بقوله من أحصر الخ المانع الثالث الرق وقد ذكره ~~بقوله وإذا أحرم العبد بلا إذن الخ المانع الرابع الزوجية وقد ذكره بقوله ~~وللزوج تحليلها الخ المانع الخامس الأبوة ويستحب PageV04P210 # استئذان أبويه في النسك فرضا أو تطوعا ولكل منهما إذا كانا مسلمين وإن ~~علا ولو مع وجود الأبوين في الأصح ذكرا كان أو أنثى منعه من نسك التطوع ~~وتحليله منه إذا أحرم بغير إذنهما وتحليلهما له كتحليل السيد رقيقه ويلزمه ~~التحلل بأمرهما ومحله في الآفاقي ولم يكن مصاحبا في السفر والأوجه أن ~~الرقيق كالحر ms2964 في أن له المنع وليس لهما منعه من نسك الفرض لا ابتداء ولا ~~إتماما كالصوم والصلاة ويفارق الجهاد بأنه فرض عين وليس الخوف فيه كالخوف ~~في الجهاد وقضية كلامهم أنه لو أذن الزوج لزوجته كان لأبويها منعها من نسك ~~التطوع وهو ظاهر إلا أن يسافر معها الزوج وقد علم أنه لو منعه من حجة ~~الاسلام لم يلتفت إلى منعه وإن لم يجب عليه المنع السادس الدين فلصاحبه منع ~~المديون من السفر ليستوفيه إلا إن كان معسرا أو الدين مؤجلا أو يستنيب من ~~يقضيه من مال حاضر وليس له تحليله إذ لا ضرر عليه في إحرامه نهاية وفي ~~الأسنى والمغني نحوه وقوله م ر محله في الآفاقي عبارة الأسنى ويبعد كما قال ~~الأذرعي تحليل المكي ونحوه لقصر السفر اه‍. وعبارة الونائي وأما المكي ومن ~~بينه وبين مكة دون مرحلتين فليس لهم أي لاصوله منعه كما في النهاية خلافا ~~لشرح العباب اه‍. # قول المتن (ولا قضاء على المحصر المتطوع) واستثنى ابن الرفعة من إطلاقه ~~ما لو أفسد النسك ثم أحصر ورد بأن القضاء هنا للافساد لا للاحصار نهاية ~~ومغني. (قوله بحصر خاص الخ) ولا فرق بين أن يأتي بنسك سوى الاحرام أم لم ~~يأت مغني ونهاية (قوله وإن اقترن به فوات الحج) نعم إن صابر إحرامه غير ~~متوقع زوال الاحصار ففاته الوقوف فعليه القضاء بخلاف ما إذا صابر مع التوقع ~~مغني ويأتي في الشرح ما يفيده (قوله إذ لم يرد الامر به) أي في القرآن ولا ~~في الخبر ولقول ابن عمر وابن عباس لا قضاء على المحصر نهاية (قوله ولم ~~يعتمر منهم معه في عمرة القضية الخ) ولم ينقل أنه أمر من تخلف بالقضاء ~~نهاية ومغني (قوله من غير رجاء أمن) أي بخلاف ما إذا أخر مع رجاء الامن حتى ~~فاته الحج تحلل بعمل عمرة ولم يقض نهاية (قوله مساويا الخ) وبالأولى إذا ~~كان أقرب بخلاف الابعد سم (قوله للفوات) أي الغير الناشئ عن الحصر ع ش. ~~(قوله أو خاصا كما أطلقوه) ms2965 قال الشارح في حاشية الايضاح في الكلام على شروط ~~وجوب الحج والمعتمد أنه حيث حصل الامن للواحد من غير PageV04P211 # رفقة لم يشترط وجودهم ولا نظر للوحشة لأن الحج لا بدل له وإنما يمنع ~~الخوف على شئ مما ذكره الوجوب إن كان عاما فلو حج أول ما تمكن وأحصر مع ~~القوم ثم تحلل ومات قبل تمكنه لم يستقر في ذمته لعموم الخوف هنا وأما لو ~~اختص الخوف أو المنع بشخص فإنه لا يمنع الوجوب فتقضى من تركته على ما صوبه ~~البلقيني وجزم به ابن الرفعة وكذا السبكي فقال من حبسه شيطان أو عدو وعجز ~~دون غيره لزمه الحج فيقضي من تركته ويستنيب إن أيس وإنما يمنع الخوف الوجوب ~~إن عم فمات قبل تمكن أحد من أهل بلده نص عليه ثم استنبط في موضع آخر من ذلك ~~ومما في الاحصار من أن الزوجة لا تحرم إلا بإذن الزوج أنها لو أخرت لمنعه ~~قضى من تركتها ولا تعصي إلا إن تمكنت قبل النكاح وعبر الأذرعي بنظير ذلك ~~وقال صرح به الشافعي والأصحاب ونقله في الخادم في موضع واعتمده وبحث في ~~موضع آخر أنها لو لم تستطع إلا بعد النكاح اشترط في الوجوب رضا الزوج لكن ~~اعترض غير واحد ما ذكر بقول المجموع عن الروياني لو حبس أهل بلد عن الحج ~~أول ما وجب عليهم لم يستقر وجوبه عليهم أو واحد منهم فهل يستقر عليه قولان ~~أصحهما لا انتهى وبقولهم في محصر لم يستقر عليه الفرض تعتبر استطاعته بعد ~~زوال الحصر وهو يشمل الحصر الخاص وغيره وقد يجاب من جانب أولئك بأن ما في ~~المجموع مقالة ولا يلزم من سكوته عليها اعتمادها لما علمت من النص واتفاق ~~الأصحاب على ما يصرح بخلافها وكلامهم الآتي محمول على ما هنا ولمن اعتمد ما ~~في المجموع أن يرد ذلك بأن غاية ما في الباب أن للشافعي فيها قولين وأن ~~الروياني رجح أو نقل ترجيح أحدهما فهو المعتمد لظهور مدركه وعليه فلا ~~استقرار على الزوجة إذا منعها زوجها ms2966 انتهى وأصله في حاشية الشريف السمهودي ~~اه‍. سم وأقر المغني ما استنبطه السبكي عبارته قال السبكي ويؤخذ من أن ~~الزوجة إنما تحرم بإذن زوجها أي استحبابا كما مر وأن الحصر الخاص لا يمنع ~~وجوب الحج أن أذنه ليس شرطا للوجوب عليها بل الحج وجب وإذا أحرمت فمنعها ~~الزوج وماتت قضى من تركتها مع كونها لا تعصي لكونه منعها إلا إذا تمكنت قبل ~~النكاح فتعصي إذا ماتت اه‍. (قوله كحجة الاسلام بعد أولى الخ) إلى قوله نعم ~~في المغني إلا قوله قدر إلى قضاء وقوله ونذر إلى المتن وإلى قول المتن ومن ~~فاته في النهاية إلا ما ذكره وقوله بحيث إلى إذا غلب. (قوله وكنذر الخ) أي ~~غير معين (قوله ونذر معين الخ) فيه وقفة إذ الظاهر أنه كحجة الاسلام في ~~أولى سني الامكان كما يفيده قول ع ش قوله م ر وكالنذر أي حي استقر في ذمته ~~بأن نذره في سنة معينة وفوته فيها مع الامكان أو أطلق ومضى ما يمكنه فيه ~~النسك وإلا فلا شئ عليه اه‍. # لكن في الونائي مثل ما قاله الشارح وكذا في الأسنى مثله عبارته مع المتن ~~فإن أحصر في قضاء أو نذر معين في العام الذي أحصر فيه فهو باق في ذمته وكذا ~~حجة الاسلام أو حجة نذر قد استقرت كل منهما عليه بأن اجتمع فيها شروط ~~الاستطاعة قبل العام الذي أحصر فيه وإلا بأن أحصر في تطوع أو في حجة إسلام ~~أو نذر ولم يستقر فلا شئ عليه في التطوع أصلا ولا في حجة الاسلام أو النذر ~~حتى يستطيع بعد اه‍. (قوله ونذر معين في عام الحصر) أو غير معين قاله سم ~~وفيه تأمل لكن بحث الأذرعي الخ جزم به النهاية تاركا لقيد بعيد الدار. ~~(قوله إذا غلب على ظنه الخ) قياس ما مر في الزوجة من أنه لو قال لها طبيبان ~~عدلان الخ اعتبار مثله هنا وينبغي أن مثل ذلك ما لو عرف من نفسه لكونه ~~طبيبا وتعبيره بغلب على ظنه شامل ms2967 لذلك بل ولما لو أخبره به طبيب واحد ع ش ~~(قوله بعذر) إلى قوله وقيل في النهاية إلا قوله لأنه إحرام إلى ثم إن لم ~~يمكنه وإلى قول المتن وفيهما في المغني إلا قوله لأن إحرام إلى قال وقوله ~~ثم إن لم يمكنه إلى وله تحللان. (قوله بعذر) أي كضلال طريق ونائي. (قوله ~~بالجواز) أي جواز استدامة الاحرام إلى العام القابل حتى يقف فيه مغني (قوله ~~ثم إن لم يمكنه الخ) وإن أحصر بعد الوقوف وتحلل ثم أطلق من إحصاره فأراد أن ~~يحرم ويبني لم يجز البناء كما في الصلاة والصوم نهاية زاد الونائي وإن كان ~~الوقت باقيا صح إحرامه ولزمه الاستئناف اه‍. (قوله بما مر في المحصر) أي ~~بذبح ثم حلق مع نية التحلل بهما (قوله PageV04P212 # وإن أمكنه) وجب أي التحلل بعمل عمرة أي مع نية التحلل كما يأتي (قوله ~~أولهما يحصل الخ) (قوله وثانيهما) عبارة شرح الروض قال في المجموع وبما ~~فعله من عمل العمرة يحصل التحلل الثاني وأما الأول فيحصل بواحد من الحلق ~~والطواف المتبوع بالسعي لسقوط حكم الرمي بالفوات فصار كمن رمى ولا يحتاج ~~إلى نية العمرة كما أفهمه كلام المصنف وأصله وظاهر أنه يحتاج إلى نية ~~التحلل انتهت وعبارة الشارح في شرح الارشاد الصغير وتحلله الثاني بفراغه من ~~عمل العمرة والأول بفراغه من بعضها وهو الحلق أو الطواف المتبوع بسعي بقي ~~فإن لم يمكنه عمل عمرة تحلل بما مر في الحصر انتهت اه‍. سم وعبارة الونائي ~~ثم لتحلل بعمل عمرة إن أمكنه والمراد عمل عمرة صورة لا حكما لأن له حينئذ ~~تحللين يحصل أولهما بواحد من الحلق إن كان برأسه شعر والطواف المتبوع ~~بالسعي إن لم يكن سعى بعد القدوم وإن لم يكن برأسه شعر فبالطواف بقيده فلو ~~جامع قبل التحلل الأول فسد حجه الفائت وثانيهما بالباقي من أعمال العمرة ~~وهي الطواف والسعي إن لم يتقدم والحلق مع نية التحلل بالثلاثة وله تقديم أي ~~واحد منهما كما في الحاشية خلافا للمختصر اه‍. وبما ذكر يعلم ms2968 أن ما يوهمه ~~صنيع الشارح من وجوب تكرر الحلق أو الطواف المتبوع بالسعي غير مراد. (قوله ~~مع نية التحلل بها) ينبغي عند كل منها أي الثلاثة إذ ليست عمرة حتى يكتفي ~~لها بنية في أولها سم ولا يحتاج إلى نية العمرة نهاية (قوله ويهدوا) بضم ~~الياء من باب الافعال ع ش (قوله فكان إجماعا) أي سكوتيا. (قوله لا يلزمه ~~مبيت بمنى الخ) أي وإن بقي وقتهما شرح روض ونهاية (قوله ولا رمي) ويقال ~~أيضا إنه إذا لم يكن برأسه شعر أنه يسقط عنه الحلق ويصير تحلله بالطواف أي ~~المتبوع بالسعي إن لم يقدمه فقط مغني قول المتن (وعليه دم الخ) ولو كان ~~عبدا كان واجبه الصوم سم (قوله ومر الكلام الخ) أي مر قبيل باب الاحصار أنه ~~كدم التمتع في الترتيب والتقدير وسائر أحكامه. (قوله إن لم ينشأ الفوات ~~الخ) سيذكر محترزه قول المتن (والقضاء) أي بمعناه اللغوي وهو الأداء نهاية ~~عبارة المغني فإن قيل كيف توصف حجة الاسلام بالقضاء ولا وقت لها أجيب بأنه ~~لما أحرم بها تضيق وقتها كما تقدم ذلك في الافساد وتقدم ما فيه اه‍. (قوله ~~فورا) كذا في النهاية والمغني (قوله ومن ثم لم يفرقوا في وجوب الفورية الخ) ~~أي وإنما يفترقان في الاثم فقط مغني. (قوله بخلاف الاحصار) هو مقابل لقوله ~~ولأنه لا يخلو عن تقصير ش اه‍. سم. (قوله أما الفر ض الخ) هو مقابل قوله ~~قبل للتطوع سم. (قوله فهو باق في ذمته كما كان الخ) وفاقا للروض وخلافا ~~لصريح شرح المنهج والمغني ولاطلاق النهاية PageV04P213 # عبارة سم قوله كما كان من توسع الخ مشى في شرح المنهج على خلافه حيث قال ~~وعليه العودة فورا للحج الذي فاته بفوات الوقوف تطوعا كان أو فرضا كما في ~~الافساد انتهى لكن الذي في الروض وشرحه هو ما ذكره الشارح اه‍. (قوله من ~~مكان الاحرام الخ) أي أو مثل مسافته (قوله والأقرب إلى كلامهم الخ) وهو ~~قضية تعليل المغني والنهاية لفورية القضاء مطلقا هنا بالقياس على ms2969 الافساد ~~(قوله الأول بإطلاقه) أي يلزم في الإعادة الاحرام من مكان الاحرام بالأداء ~~أو مثل مسافته فلا يكفي من أقرب منه ونائي أي ولو كان الفوات بعذر كالخطأ ~~في الطريق أو العدد. (قوله ولا يسقط هذا) أي الدم الثالث (قوله فأفهم ذلك) ~~أي قول المجموع لأنه توجه عليه الخ وفيه تأمل (قوله وأما إذا نشأ) إلى ~~الباب في النهاية والمغني إلى قوله وقد ألجأه نحو العدو إلى سلوكها (قوله ~~وأما إذا نشأ الخ) محترز قوله إن لم ينشأ الفوات من الحصر (قوله وقد ألجأه ~~نحو العدو الخ) أي بأن لم يجد طريقا دونها فيما ذكر ويأمن معها الفوات فيما ~~يظهر وإن تبادر من إلجاء العدو خلافه بصري. (قوله ويأمن معها الفوات) تقدم ~~في أول الباب ما يصرح بأنه ليس بشرط. (قوله فتحلل بعمل عمرة) محله كما قال ~~السبكي وغيره إذا تمكن من البيت وإلا تحلل تحلل المحصر انتهى أسنى المطالب ~~اه‍. بصري وتقدم في الشرح والنهاية والمغني في أوائل باب الاحصار ما يوافقه ~~(قوله لم يقض) جواب أما فكان حقه أن يزاد معه الفاء (قوله كالمحصر مطلقا) ~~أي سواء كان الحصر عاما أو خاصا كالمريض والزوجة والولد والشرذمة ونائي. ~~خاتمة: يسن أن يحمل المسافر إلى أهله هدية لما رواه البيهقي وأن يرسل إليهم ~~إذ قرب إلى وطنه من يعلمهم بقدومه إلا أن يكون في قافلة اشتهر عند أهل ~~البلد وقت دخولها ويكره أن يطرقهم ليلا والسنة أن يتلقى المسافر وأن يقال ~~له إن كان حاجا قبل الله حجك وغفر ذنبك وأخلف نفقتك وإن كان غازيا قيل له ~~الحمد لله الذي نصرك وأكرمك وأعزك والسنة أن يبدأ عند دخوله بأقرب مسجد ~~فيصلي فيه ركعتين بنية صلاة القدوم وتسن النقيعة وهي طعام يعمل لقدوم ~~المسافر وسيأتي في الوليمة بيانها إن شاء الله تعالى مغني ونهاية قال ع ش ~~قوله م ر وإن كان غازيا قيل له الخ أي وإن لم يحصل فتح على يده لاعزاز ~~الاسلام بنفس الغزو وخذلان الكفار بعوده وقوله ms2970 م ر بأقرب مسجد أي إلى منزله ~~وظاهر أن محل ذلك حيث كان له منزل غير المسجد فلو كان بيته بالمسجد أو كان ~~من مجاوريه فعلهما فيه عند دخوله وقوله م ر وتسن النقيعة أي يسن للمسافر ~~بعد حضوره أن يفعلها اه‍. (قوله والله تعالى أعلم) عطف على مقدر أي هذا ما ~~علمته والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب وقد تم الربع الأول بحمد الله ~~وعونه وحسن توفيقه يوم الأربعاء المبارك ثامن الربيع الثاني من شهور سنة ~~ثلاث وتسعين بعد ألف ومائتين على يد جامعه الفقير إلى رحمة ربه الغني عبد ~~الحميد بن حسين الداغستاني الشرواني ثم المكي غفر الله تعالى له ولوالديه ~~ولمشايخه ولمحبيه ولمن قرأ فيه أو نقل منه أو طالع فيه ولسائر المسلمين ~~وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. # كتاب البيع (قوله قيل) إلى قول المتن كاشتريت في النهاية إلا قوله للخلاف ~~فيها وقوله وهو لك إلى المتن وقوله لكن نحو إلى ولك على وما أنبه عليه ~~(قوله وهو بيع الأعيان) وسيأتي في الإجارة بيع المنافع نهاية (قوله إذ هو ~~مصدر) رده سم بأن المعنى المصدري ليس مرادا هنا وإنما المراد اللفظ الذي ~~ينعقد به البيع ويمكن الجواب عنه بأنه لما كان مصدرا في الأصل كان الأصل ~~فيه الافراد اه‍. ع ش (قوله وإرادة ذلك الخ) عطف على إفراده PageV04P214 # الخ وفيه تسليم أن المراد هنا خصوص بيع الأعيان ويرد عليه المنافع ~~المؤبدة رشيدي (قوله تعلم من إفراده السلم الخ) قد ينظر فيه بأن بيع غير ~~الأعيان لم ينحصر في السلم فإفراده لا يدل على ما ذكر فتأمل اه‍. سم عبارة ~~البصري قوله السلم الخ ينبغي أن يزاد والإجارة حتى يسقط ما أورده الفاضل ~~المحشي فإن البيع منحصر في بيع الأعيان والمنافع وما في الذمة اه‍. (قوله ~~وهو لغة مقابلة شئ بشئ) زاد بعضهم على وجه المعاوضة ليخرج نحو ابتداء ~~السلام ورده وعيادة المريض فلا تسمى مقابلة ابتداء السلام برده ومقابلة ~~عيادة مريض بعيادة مريض آخر ms2971 بيعا لغة ع ش ومغني زاد شيخنا وقال بعضهم ~~الأولى إبقاء المعنى اللغوي على إطلاقه لأن الفقهاء لا دخل لهم في تقييد ~~كلام اللغويين وهو ظاهر إطلاق الشارح اه‍. (قوله عقد يتضمن الخ) أي يقتضي ~~انتقال الملك في المبيع للمشتري وفي الثمن للبائع اه‍. ع ش عبارة الرشيدي ~~فيه أمور الأول أن قوله مال بمال يشمل غير المتمول الثاني يخرج عنه المنفعة ~~المؤبدة لأنها لا تسمى مالا كما سيأتي في الايمان فهذا مع قوله أو منفعة ~~مؤبدة كالمتنافي إلا أن يقال إن الايمان مبناها غالبا على العرف فالمنفعة ~~هنا من الأموال فليراجع الثالث أن قوله بشرطه الآتي فيه أن الشروط لا دخل ~~لها في التعاريف المقصود بها بيان الماهية الرابع أن قوله لاستفادة ملك الخ ~~هو فائدة البيع فلا دخل له في أصل تعريفه وقد سلم من هذه الايرادات قول ~~بعضهم عقد معاوضة مالية تفيد ملك عين أو منفعة على التأبيد اه‍. (قوله ~~بشرطه الآتي) أي بشروطه الآتية لأنه مفرد مضاف فيعم و (قوله لاستفادة الخ) ~~علة لقوله مقابلة الخ و (قوله ملك عين) أي كالثياب و (قوله أو منفعة الخ) ~~وكذا يعتبر التأبيد في العين لاخراج القرض ولعله استغنى عنه بقوله بشرطه ~~ولك أن تقول التأبيد حاصل في القرض لجواز انتفاع المقترض به لا إلى غاية ~~ورجوع المقرض فيه فسخ له وهو إنما يرفع العقد من حينه لا من أصله و (قوله ~~مؤبدة) كحق الممر إذا عقد عليه بلفظ البيع اه‍. ع ش. (قوله وهو) إلى قوله ~~وهو لك في المغني إلا قوله مما اشتهر إلى لقوله تعالى وقوله إذا لم يوجد ~~إلا في الآخرة (قوله وهو المراد الخ) أي العقد (قوله وقد يطلق) أي مطلق لفظ ~~البيع لا البيع المذكور في الترجمة ففيه شبه استخدام اه‍. رشيدي والأولى ~~حذف لفظة شبه (قوله على قسيم الشراء الخ) وقد يطلق أيضا على الانعقاد أو ~~الملك الناشئ عن العقد كما في قولك فسخت البيع إذ العقد الواقع لا يمكن ~~فسخه وإنما ms2972 المراد فسخ ما ترتب عليه سم على المنهج اه‍. ع ش (قوله على وجه ~~مخصوص) يرد عليه أن هذا القيد لا مفهوم له إذ التمليك بالثمن لا يكون إلا ~~تبعا والجواب أنه أشار به إلى ما يعتبر شرعا فهو لبيان الواقع لا للاحتراز ~~أو أنه استعمل الثمن في مطلق العوض فيكون احترازا عن نحو الإجارة اه‍. ع ش ~~(قوله والشراء) أي ويحد الشراء (قوله بأنه قبوله) أي نقله اه‍. ع ش. (قوله ~~على أن لفظ كل يقع على الآخر) أي تقول العرب بعت بمعنى شريت وبالعكس قال ~~تعالى: * (وشروه بثمن بخس) * أي باعوه وقال تعالى * (ولبئس ما شروا به ~~أنفسهم) * ويقال لكل من المتبايعين بائع وبيع ومشتر وشار اه‍. مغني (قوله ~~وأركانه عاقد الخ) أي أركانه ثلاثة وهي في الحقيقة ستة عاقد وهو بائع ومشتر ~~ومعقود عليه وهو ثمن ومثمن وصيغة وهي إيجاب وقبول اه‍. مغني (قوله ولقوة ~~الخلاف الخ) عبارة المغني والنهاية وكان الأولى للمصنف أن يقدم الكلام على ~~العاقد ثم المعقود عليه ثم الصيغة لكنه بدأ بها كما قال الشارح لأنها أهم ~~للخلاف فيها وأولى من ذلك أن يقال لأن العاقد والمعقود عليه لا يتحقق إلا ~~بها اه‍. وعبارة سم قوله وإن تقدما الخ قد يقال هما من حيث وصف العاقدية ~~والمعقودية المقصود هنا لم يتقدما فليتأمل اه‍. (قوله فيها الخ) يعني ~~الصيغة اه‍. رشيدي (قوله طبعا) الأولى زمانا (قوله لوجود صورته الخ) أي ~~لتحقق صورته الشرعية في الخارج. (قوله ولو في بيع ماله الخ) عبارة النهاية ~~والمغني ولو في بيع ماله لولده محجوره وعكسه أو بيعه مال PageV04P215 # أحد محجوريه للآخر اه‍. قال ع ش قوله لولده محجوره الخ دخل فيه الطفل ~~والسفيه والمجنون وهذا في الأب والجد ويتجه أن الام إذا كانت وصية كذلك كما ~~دل عليه كلام شرح الروض في باب الحجر وقد يشمل سفيها طرأ سفهه بعد بلوغه ~~رشيدا إذا كان القاضي إباه أو جده وهو متجه وكذا إذا كان غيرهما وأذن لهما ~~في التصرف ms2973 وهو محتمل سم على حج لكن هذه الثانية قد يخرجها قول الشارح م ر ~~محجوره لأنه محجور القاضي اه‍. ع ش عبارة المغني وكالطفل المجنون وكذا ~~السفيه إن بلغ سفيها وإلا فوليه الحاكم فلا يتولى الأب الطرفين فلو وكله ~~الحاكم في هذه الصورة لم يتول الطرفين لأنه نائب عن الحاكم فلا يزيد عليه ~~اه‍. وعبارة عميرة قضية إطلاق المصنف اشتراط الايجاب والقبول ولو في حق ولي ~~الطفل وهو كذلك وقيل يكفي أحد اللفظين وقيل تكفي النية قال الأسنوي وهو قوي ~~لأن اللفظ إنما اعتبر ليدل على الرضا اه‍. (قوله وكذا في البيع الضمني الخ) ~~ببعض الهوامش إلحاق التدبير بالعتق وفيه وقفة فإن التدبير تعليق عتق بالموت ~~والتوكيل في التعليق لا يصح لأنه ملحق باليمين اه‍. ع ش (قوله كأعتق عبدك ~~عني الخ) بقي ما لو قال بعينه وأعتقه فقال أعتقته عنك هل يصح أو لا فيه نظر ~~والأقرب الثاني لعدم مطابقة القبول للايجاب وهل يعتق في هذه الحالة على ~~المالك ويلغو قوله عنك أم لا فيه نظر والأقرب الثاني اه‍. ع ش (قوله فإنه ~~يعتق به الخ) وهل يأتي في غير العتق كتصدق بدارك عني على ألف بجامع إن كلا ~~قربة أو يفرق بأن تشوف الشارع إلى العتق أكثر فلا يقاس غيره به كل محتمل ~~وميل كلامهم إلى الثاني أكثر اه‍. نهاية قال ع ش قوله م ر وميل كلامهم إلى ~~الثاني الخ معتمد وسيأتي له م ر في الظهار أنه لو قال لغيره أطعم ستين ~~مسكينا كل مسكين مدا من الحنطة عن كفارتي ونواها بقلبه ففعل أجزأه في الأصح ~~ولا يختص بالمجلس والكسوة كالطعام قاله الخوارزمي انتهى وقد يقال إن ذلك ~~ليس من البيع الضمني لعدم اشتراط لفظ يدل على التمليك من مالك الطعام ~~والكسوة سم على حج ولعدم اشتراط رؤية ما أمره بالتصدق به بل هذا مثل ما لو ~~أمر الأسير غيره باستنقاذه أو بعمارة داره وشرط له الرجوع بما صرف وهو قرض ~~حكمي ومع ذلك فيه شئ ms2974 اه‍. ع ش. (قوله فلا يرد) أي البيع الضمني على المصنف ~~لقوله وكذا في البيع الضمني الخ فلا إيراد ولا استثناء كما فعل بعضهم اه‍. ~~ع ش قول المتن ( الايجاب) من أوجب بمعنى أوقع اه‍. ع ش (قوله ولو هزلا) هل ~~الاستهزاء كالهزل فيه نظر ويتجه الفرق لأن في الهزل قصد اللفظ لمعناه غير ~~أنه ليس راضيا وليس في الاستهزاء قصد اللفظ لمعناه ويؤيده أن الاستهزاء ~~يمنع الاعتداد بالاقرار سم على حج اه‍. ع ش (قوله وهو) أي الايجاب (صريحا) ~~أي حال كونه صريحا اه‍. # ع ش (قوله ما دل على التمليك) أي بعوض نهاية ومغني قال ع ش قوله م ر بعوض ~~لم يذكره حج ولعله لأن ذكر العوض شرط للاعتداد بالصيغة لا لصراحتها وقوله ~~بعتك دال على التمليك دلالة ظاهرة اه‍. (قوله مما اشتهر) أي مأخذ الصراحة ~~اه‍. ع ش. (قوله لقوله تعالى الخ) علة لاشتراط الايجاب بل الصيغة ووجه ~~الدلالة فيه أنه اقتصر فيها على مجرد التراضي والمراد ما يدل عليه فيشمل ~~الهزل وغيره اه‍. ع ش (قوله فأنيط بظاهر الخ) يظهر أن أولى ما يوجه به ~~اعتبار الصيغة أن دلالة الألفاظ منضبطة لأن لها قوانين مدونة بخلاف دلالة ~~غيرها اه‍. بصري (قوله فلا ينعقد بالمعاطاة الخ) إذ الفعل لا يدل بوضعه ~~فالمقبوض بها كالمقبوض ببيع فاسد فيطالب كل صاحبه بما دفع إليه إن بقي ~~وببدله إن تلف وقال الغزالي للبائع أن يتملك الثمن الذي قبضه PageV04P216 # إن ساوى قيمة ما دفعه لأنه مستحق ظفر بمثل حقه والمالك راض اه‍. مغني وفي ~~سم بعد ذكر مثل ذلك عن شرح الروض إلا مقالة الغزالي ما نصه فهو إذا كان ~~باقيا على ملك صاحبه فإن كان زكويا فعليه زكاته لكن لا يلزم إخراجها إلا إن ~~عاد عليه أو تيسر أخذه وإن كان تالفا فبدله دين لصاحبه على الآخر فحكمه ~~كسائر الديون في الزكاة هكذا يظهر فلو كان أحدهما ممن يرى المعاطاة فيتجه ~~أن لا يجب عليه الرد إلا بحكم حاكم ms2975 يرى الرد. فرع: لا يبعد اشتراط الصيغة ~~في نقل اليد في الاختصاص ولا يبعد جواز أخذ العوض على نقل اليد فيه كما في ~~النزول عن الوظائف اه‍. وتقدم عن ع ش في مبحث قطع نبات الحرم جواز أخذ ~~العوض على نقل اليد عما لا يجوز بيعه من نبات الحرم (قوله وهو أن يتراضيا ~~الخ) عبارة المغني قال في الذخائر وصورة المعاطاة أن يتفقا على ثمن ومثمن ~~ويعطيا من غير إيجاب ولا قبول وقد يوجد لفظ من أحدهما اه‍. (قوله واختار ~~المصنف الخ) أي من حيث الدليل اه‍. ع ش (قوله انعقاده بها الخ) أي لأنه لم ~~يثبت اشتراط اللفظ فيرجع للعرف كسائر الألفاظ المطلقة اه‍ مغني زاد شيخنا ~~وينبغي تقليد القائل بالجواز للخروج من الاثم فإنه مما ابتلى به كثيرا ولا ~~حول ولا قوة إلا بالله حتى إذا أراد من وفقه الله تعالى إيقاع صيغة اتخذه ~~الناس سخرية اه‍. (قوله بها) أي بالمعاطاة (قوله في كل ما) أي عقد. و (قوله ~~بها) أي بتلك الألفاظ كما يدل عليه قول الشيخ في شرح قول الروض في كل ما، ~~أي بكل ما انتهى ووجه الدلالة أنه جعل في بمعنى الباء المفيدة لكون مجردها ~~هو سبب الانعقاد وعليه فالأقوال الثلاثة متباينة ولا تتقيد المعاطاة ~~بالسكوت بل كما تشمله تشمل غيره من الألفاظ الغير المذكورة في كلامهم ~~للصريح والكناية اه‍. ع ش أقول إنما يظهر تفسير ما بعقد إذا خلا الكلام عن ~~لفظة بها كما في المغني فيوافق قول الروضة ينعقد بكل ما يعده الناس بيعا ~~اه‍. وأما معها فيظهر أن في بمعناه الحقيقي وما واقعة على متاع وضمير يعده ~~على حذف مضاف وضمير بها للمعاطاة أي في كل متاع يعد الناس عقده بالمعاطاة ~~بيعا فيوافق قول المحلي وقيل ينعقد بها في المحقر كرطل خبز وحزمة بقل وقيل ~~في كل ما تعد فيه بيعا بخلاف غيره كالدواب والعقار واختاره المصنف في ~~الروضة وغيرها اه‍. (قوله اتفاقا) أي من الشافعية. فرع: وقع السؤال عما لو ms2976 ~~وقع بيع بمعاطاة بين مالكي وشافعي هل يحرم على المالكي ذلك لإعانته الشافعي ~~على معصية في اعتقاده أم لا فيه نظر والجواب عنه أن الأقرب الحرمة كما لو ~~لعب الشافعي مع الحنفي الشطرنج ومع ذلك إنما يرجع فيه لمذهب المالكي هل ~~يقول بحرمة ذلك عليه أم لا ثم رأيت سم على حج قال ما نصه فرع باع شافعي ~~لنحو مالكي ما يصح بيعه عند الشافعي دونه من غير تقليد منه للشافعي ينبغي ~~أن يحرم ويصح لأن الشافعي معين على المعصية وهو تعاطي العقد الفاسد ويجوز ~~للشافعي أن يأخذ الثمن عملا باعتقاده م ر اه‍. (قوله إلا إن قدر الثمن الخ) ~~أي أو كان قدره معلوما للعاقدين باعتبار العادة في بيع مثله فيما يظهر فلو ~~قدر من غير صيغة عقد كان من المعاطاة المختلف فيها اه‍. ع ش (قوله على أن ~~الغزالي سامح فيه الخ) أي في الاستجرار اه‍. ع ش عبارة المغني قال الأذرعي ~~وأخذ الحاجات من البياع يقع على ضربين أحدهما أن يقول أعطني بكذا لحما أو ~~خبزا مثلا وهذا هو الغالب فيدفع إليه مطلوبه فيقبضه ويرضى به ثم بعد مدة ~~يحاسبه ويؤدي ما اجتمع عليه فهذا مجزوم بصحته عند من يجوز المعاطاة فيما ~~رآه والثاني أن يلتمس مطلوبه من غير تعرض لثمن كأعطني رطل خبز أو لحم مثلا ~~فهذا محتمل وهو ما رأى الغزالي إباحته ومنعه المصنف في المجموع فقال إنه ~~باطل بلا خلاف لأنه ليس ببيع لفظي ولا معاطاة وقوله لأنه ليس ببيع لفظي الخ ~~فيه نظر بل يعده الناس بيعا والغالب أن يكون قدر ثمن الحاجة معلوما لهما ~~عند الاخذ والعطاء وإن لم يتعرضا له لفظا انتهى انتهت (قوله لا مطالبة بها) ~~أي بسبب المعاطاة أي بما يأخذه كل من العاقدين بالمعاطاة قال حج في الزواجر ~~وعقد المعاطاة من الكبائر وفي كلام بعضهم أنه صغيرة وأنه المعتمد خلافا لما ~~في الزواجر ع ش ورشيدي (قوله بخلاف تعاطي العقد الفاسد) أي في المعاطاة ~~اه‍. ع ش. PageV04P217 # (قوله ms2977 في الآخرة) أي أما في الدنيا فيجب على كل أي من العاقدين بالمعاطاة ~~رد ما أخذه إن كان باقيا وبدله إن تلف اه‍. نهاية وتقدم عن الأسنى والمغني ~~مثله قال ع ش قوله م ر وبدله إن تلف وهو المثل في المثلي وأقصى القيم في ~~المتقوم اه‍. (قوله للرضا) قضيته أن غيرها من العقود الفاسدة كذلك سم على ~~حج لكن قضية قوله وللخلاف الخ أن ما اتفق على فساده فيه المطالبة اه‍. ع ش ~~(قوله في سائر العقود المالية) أي من الإجارة والرهن والهبة ونحوها انتهى ~~مغني (قوله وما اشتق منه) أي كهذا مبيع منك بكذا أو أنا بائعه لك بكذا كما ~~بحثه الأسنوي وغيره قياسا على الطلاق اه‍. مغني زاد النهاية وأفتى به ~~الوالد رحمه الله تعالى اه‍. (قوله وهو المعتمد) خلافا للمغني حيث قال عطفا ~~على المتن وكهذا لك بكذا كما نص عليه في الام اه‍. (قوله وهنا لا احتمال) ~~إن أراد أن عدم الاحتمال بسبب قوله بكذا فليكن جعلته لك بكذا كذلك وإن أراد ~~أنه بدونه أبطله قولهم في الوصية أنه لو اقتصر على هو له فإقرار إلا أن ~~يقول من مالي فيكون وصية اه‍. سم قول المتن (وملكتك) عبارة المحرر كبعتك أو ~~ملكتك وهي أولى لأنها تدل على الاكتفاء بأحدهما بخلاف عبارة المصنف اه‍. ~~مغني عبارة النهاية الواو في كلام المصنف بمعنى أو اه‍. (قوله وكونهما الخ) ~~أي ملكتك ووهبتك اه‍. ع ش (قوله وفارق الخ) أي كونهما صريحين في الهبة عند ~~عدم ذكر الثمن وقال ع ش أي ما ذكر من ملكتك لأنه المحتاج للفرق دون وهبتك ~~اه‍. (قوله باحتماله الخ) متعلق بفارق (قوله الملك الحسي) عبارة عميرة ~~الادخال في مكان مملوك له اه‍. وعبارة النهاية الادخال الحسي اه‍. (قوله ~~وشريت) إلى المتن في المغني. (قوله وشريت الخ) عطف على كلام المصنف فهو من ~~الصريح اه‍. ع ش عبارة عميرة ومن الصريح شريتك وعوضتك اه‍. (قوله ونحو نعم ~~الخ) أي كجير وأجل اه‍. نهاية (قوله ms2978 وكذا بعني) لا يخفى أن هذا من جانب ~~المشتري فكان الأولى تأخيره إلى مسائل القبول اه‍. رشيدي (قوله ورضيت) ~~ظاهره الاكتفاء بذلك ولو مع تقدم لفظ البائع وفيه خفاء بخلاف ما لو تأخر عن ~~لفظ المشتري وعليه فيمكن تصويره بنحو رضيت بيع هذا منك بكذا اه‍. ع ش عبارة ~~الرشيدي قوله م ر ورضيت أي والصورة أنه تأخر لفظ البائع اه‍. (قوله جوابا ~~الخ) راجع لقوله ونحو نعم الخ (قوله بعت) بتاء الخطاب. (قوله نحو بعت) ~~كرضيت وفعلت عبارة سم على منهج نعم ينبغي أن يعتبر ما يربطها بالمشتري فلو ~~قال بعتني هذا بكذا فقال نعم فقال اشتريت صح فلو قال بعت هذا بكذا فقال نعم ~~فقال اشتريت قد يتجه عدم الصحة وفاقا لم ر لعدم ربط بعت للمشتري فليتأمل ~~جدا أي بخلاف بعتني المتقدم فإن فيه ربطا بالمشتري حيث أوقع البيع على ~~ضميره بخلافه في هذه اه‍. ع ش (قوله تقدم الخ) أي القبول (قوله بخلاف بعني) ~~أي فلا يتوقف على قبول المشتري. (قوله ولك علي) راجع لقوله بعني في قوله ~~وكذا بعني و (قوله وبعتك الخ) عطف على هذه الصيغة (قوله ولي عليك الخ) ~~عبارة شرح الارشاد ولو قال بعني هذا ولك علي كذا فإن نوى به ثمنا صح وإلا ~~فلا كما أفاده كلام الرافعي ومثله بعتك ولي عليك كذا أو على أن تعطيني كذا ~~بخلاف بعتك هذا على ألف مثلا فإنه لا يحتاج فيه لنية ذلك انتهت اه‍. سم. ~~(قوله ومسألة المتوسط) وهي أن يقول شخص للبائع بعت هذا بكذا فيقول نعم أو ~~بعت ويقول للآخر اشتريت فيقول نعم أو اشتريت فينعقد البيع لوجود الصيغة ولو ~~كان الخطاب من أحدهما للآخر فظاهر كلام الحاوي الصحة وجرى على ذلك شيخنا في ~~شرح البهجة والمعتمد كما قال شيخي عدم الصحة لأن المتوسط قائم مقام ~~المخاطبة ولم توجد مغني ونهاية زاد الأول نعم إن أجاب المشتري بعد ذلك صح ~~فيما إذا قال البائع نعم دون بعت اه‍. قال ع ش ms2979 قوله م ر ولو كان الخطاب من ~~PageV04P218 # أحدهما للآخر أي كأن قال بعتني هذا بكذا فقال نعم اه‍. (قوله من كاف ~~الخطاب الخ) وعلم من كاف التشبيه أي التمثيل عدم انحصار الصيغ فيما ذكره ~~فمنها صارفتك في بيع النقد بالنقد وقررتك بعد الانفساخ بأن يقول البائع بعد ~~انفساخ البيع قررتك على موجب العقد الأول ووليتك وأشركتك نهاية ومغني (قوله ~~الآتية) أي في شرح ويجوز تقدم لفظ المشتري (قوله منه) أي من الخطاب عبارة ~~المغني وعميرة من إسناد البيع إلى المخاطب ولو كان نائبا عن غيره حتى لو لم ~~يسند إلى أحد كما يقع في كثير من الأوقات أن يقول المشتري للبائع بعت هذا ~~بعشرة مثلا فيقول بعت فيقبله المشتري لم يصح وكذا لو أسنده إلى غير المخاطب ~~كبعت موكلك بخلاف النكاح فإنه لا يصح إلا بذلك لأن الوكيل ثم سفير محض اه‍. ~~(قوله كرضيت لك الخ) ويقوم مقام الخطاب اللفظ المعين كبعت فلانا الفلاني ~~بحيث يتعين م ر اه‍. سم عبارة شيخنا وعلم من ذلك أنه لا بد من اشتماله على ~~الخطاب أو ما يقوم مقامه كاسم الإشارة اه‍. (قوله ومن إسناده) أي البيع ~~نهاية ومغني والجار والمجرور عطف على قوله منه (ولا بعت نحو يدك الخ) أي ما ~~لم يرد بالجزء الكل سم على حج اه‍. ع ش (قوله والفرق بين هذا ونحو الكفالة ~~واضح) أي حيث قالوا إن تكفل بجزء لا يعيش بدونه كالرأس صح وإلا فلا وذلك ~~لأن إحضار ما لا يعيش بدونه متعذر بدون باقيه حيا ولعله أراد بمثل الكفالة ~~ضمان إحضار الرقيق ونحوه من سائر أعيان الحيوانات اه‍. ع ش (قوله لم يتأت ~~هنا خطاب) أي بخلاف غيره فلا يتعين فيه الخطاب ولا عدمه اه‍ ع ش. (قوله ~~وقبلته له). فرع: قال بعت مالي لولدي وله أولاد ونوى واحدا ينبغي أن يصح ~~ويرجع إليه في تعيينه م ر سم على المنهج اه‍. ع ش قول المتن (والقبول) قال ~~في الأنوار ولو اختلفا في القبول فقال ms2980 أوجبت ولم تقبل وقال المشتري قبلت ~~صدق يمينه سم على حج ومنهج اه‍. ع ش. (قوله على التملك) أي بعوض اه‍. ع ش ~~(قوله كما مر) أي في تفسير صريح الايجاب بقوله مما اشتهر وتكرر الخ (قوله ~~ويغتفر نحو فتح التاء الخ) أي يغتفر من العامي فتح التاء في التكلم وضمها ~~في التخاطب لأنه لا يفرق بينهما ومثل ذلك إبدال الكاف ألفا ونحوه سم على ~~المنهج اه‍. ع ش (قوله من العامي) قد يقال القياس اغتفار ذلك الابدال ممن ~~لسانه كذلك ولو غير عامي سم وع ش قول المتن (وقبلت) قضيته الاكتفاء بما ذكر ~~وإن لم يذكر العوض تنزيلا على ما قاله البائع وقضية المحلي خلافه حيث قال ~~فيقول اشتريته به انتهى فليتأمل وسيأتي للشارح م ر أنه يجب ذكر الثمن من ~~المبتدئ وسكت عن المبيع فقضيته أنه لا بد من ذكره منهما ولعل ما هنا أقرب ~~للعلة المذكورة اه‍. ع ش (قوله وابتعت) إلى قوله وبحث في النهاية إلا قوله ~~بخلافها إلى ورضيت (قوله واخترت) أي وأخذت وصارفت وتقررت بعد الانفساخ في ~~جواب قررتك وتعوضت في جواب عوضتك وقد فعلت في جواب اشتر مني بكذا وفي جواب ~~بعتك نهاية ومغني. (قوله لأنها) أي نعم وفعلت ونحوهما (قوله بخلافها بعد ~~اشتريت الخ) خالفه النهاية والمغني فقالا ولو قال اشتريت منك هذا بكذا فقال ~~البائع نعم أو قال بعتك فقال المشتري نعم صح كما ذكره في الروضة في النكاح ~~استطراد وإن خالف في ذلك الشيخ في الغرر وعلله بأنه لا التماس فلا جواب ~~اه‍. زاد الثاني نعم إن أجاب المشتري بعد ذلك صح فيما إذا قال البائع نعم ~~دون بعت اه‍. عبارة سم قوله بخلافها بعد اشتريت منك أو بعتك كذا في شرح ~~البهجة في نعم والمعتمد كما قاله شيخنا الشهاب الرملي وغيره الانعقاد اه‍. ~~(قوله ورضيت) عطف على ما في المتن (قوله ومع صراحتها) أي جميع صيغ القبول ~~المذكورة اه‍. رشيدي. (قوله لم أقصد بها جوابا) أي بل قصدت غيره ms2981 نعم الأوجه ~~اشتراط أن لا يقصد عدم PageV04P219 # قبوله سواء أقصد قبوله أم أطلق هذا إن أتى به بلفظ الماضي كما أشعر به ~~التصوير فلو قال أقبل أو اشتري أو ابتاع فالأوجه أنه كناية ومثله في ذلك ~~الايجاب اه‍. نهاية (قوله بقيده الخ) أي عند طروء صارف الصيغة عن معناه ~~الحقيقي قال ع ش قوله م ر بل قصدت غيره أي فلو قال أطلقت حمل على القبول ~~وقوله م ر نعم الأوجه الخ هذا صريح في أنه ليس كناية وإنما هو صريح يقبل ~~الصرف اه‍. (قوله وبحث شارح الخ) جزم به النهاية والمغني فقالا ولا بد من ~~قصد اللفظ لمعناه كما في نظيره من الطلاق فلو سبق لسانه إليه أو قصده لا ~~لمعناه كتلفظ أعجمي به من غير معرفة مدلوله لم ينعقد على ما سيأتي إن شاء ~~الله تعالى اه‍. (قوله وأجراه الخ) اعتمده النهاية (قوله هنا) أي في عقد ~~البيع (قوله من صروف أسبابها) الأولى تذكير الضمير (قوله الأول) اعتمده ~~النهاية عبارته والذي يتجه أنها أي صحة البيع تقارن آخر اللفظ المتأخر وأن ~~انتقال الملك يقارنها اه‍. (قوله وأجروا الخلاف) أي جنس الخلاف المذكور ~~(قوله في السبب الفعلي) أي كالرضاع اه‍. ع ش (قوله لفظ) أي مركب من حروف ~~(قوله لذكره الخ) علة للتقييد بغالبا. (قوله تخالفه) أي إطلاق أن المؤثر هو ~~المجموع (قوله ما في هذه) يعني في غير الموضع الأول (قوله إذ من مثلها) بضم ~~الميم والثاء (قوله فلا يجب الحد الخ) أي لا مدخل لما قبل الأخير في وجوب ~~الحد عندهم. (قوله لأن هذا الخ) لا يخفى ما في هذه التعليل (قوله ومثلهما) ~~لعله بالنصب عطفا على كلامه (قوله ظاهر في التناقض) أقول لك منع احتماله ~~التناقض فضلا عن ظهوره وذلك لأن كلام الزركشي الأول في وقت وجود المسبب ~~والثاني في أن وجوده يستند إلى مجموع المتعدد أو إلى جزئه الأخير وهما ~~معنيان متمايزان متباينان لا يشتبه أحدهما بالآخر فأين التناقض فتأمله اه‍. ~~سم قول المتن (ويجوز ms2982 تقدم لفظ المشتري) أي كما يفهم من تعبيره بالواو في ~~قوله والقبول ومفهوم قوله تقدم الخ الضرر في المقارنة وهو ظاهر اه‍. ع ش ~~(قوله ولو بقبلت) إلى قول المتن وينعقد في النهاية والمغني (قوله ولو بقبلت ~~بيع هذا منك بكذا) أي لموكلي أو لنفسي فقال بعتك مغني ونهاية. (قوله لصحة ~~معناها) أي صيغة المشتري (حينئذ) أي حين التقدم (قوله ونحو نعم) أفهم ~~استثناؤها من التقدم الانعقاد بها مع التأخر في نحو بعتك بكذا فيقول نعم أو ~~بعني بكذا فيقول نعم وهو كذلك اه‍. سم عبارة المغني ويصح البيع بفعلت في ~~جواب بعني وكذا بنعم في جواب بعت واشتريت كما مرت الإشارة إليه اه. (قوله ~~إلا في مسألة المتوسط) أي السمسار كقوله للمشتري اشتريت هذا بكذا فيقول ~~فعلت أو نعم أو جير أو أجل أو اي بالكسر ويقول للبائع بعت هذا بكذا فيقول ~~فعلت أو نعم الخ. (قوله في مسألة المتوسط) قد يقال لا ينحصر الاستثناء فيها ~~أن أريد تقدم قبول المشتري على إيجاب البائع لأنه لو قال اشتريت ذا مني ~~بكذا فقال نعم فقال بعتك وقد تقدم قبول المشتري وهو نعم على إيجاب البائع ~~وهو بعتك وأما قوله اشتريت ذا الخ فهو التماس لا إيجاب اه‍. سم ويجاب بأن ~~ما ذكره خارج عن محل الخلاف فإن الخلاف كما في النهاية والمغني إنما هو ~~فيما إذا اقتصر البائع على الطلب ولم يوجد منه إيجاب بعد القبول (قوله ~~للاكتفاء بها) أي بفعلت ونعم ونحوها (فيها) أي في مسألة المتوسط (منهما) أي ~~صادرة فعلت ونعم ونحوها من PageV04P220 # البائع والمشتري. (قوله لا يشترط فيه أهلية البيع) أي لأن العقد لا يتعلق ~~بالمتوسط نهاية ومغني (قوله أهلية البيع) كصبي ومجنون لهما نوع تمييز سم ~~على حج عن م ر اه‍. ع ش (قوله واحتماله لاستبانة الرغبة الخ) رد لمقابل ~~الأظهر لا ينعقد إلا إذا قال المشتري بعد ذلك اشتريت أو قبلت لأنه قد يقول ~~بعني لاستبانة الرغبة (قوله بخلاف بعتني الخ) عبارة المغني فلو ms2983 لم يأت بلفظ ~~الامر بأن أتى بلفظ الماضي أو المضارع كقوله بعتني أو تبيعني فقال بعتك لم ~~ينعقد البيع حتى يقبل بعد ذلك قال الأسنوي والمتجه أن يلحق بصيغة الامر ما ~~دل عليه كاسم الفاعل والمضارع المقرون بلام الامر ولا يضر اختلاف اللفظ من ~~الجانبين فلو قال اشتريت منك كذا فقال البائع ملكتك أو قال له البائع ملكتك ~~فقال اشتريت صح لحصول المقصود بذلك اه‍. (قوله بخلاف بعتني وتبيعني الخ) أي ~~فلا يصح بشئ منها ومحله في تبيعني وتشتري مني حيث لم ينو بهما البيع لما مر ~~في قوله م ر هذا إن أتى بلفظ الماضي الخ اه‍. ع ش (قوله ونحو اشتريت الخ) ~~مبتدأ و (قوله لا خلاف الخ) خبره عبارة المغني ولو قال اشتريت هذا منك بكذا ~~فقال بعتك انعقد البيع إجماعا اه‍. (قوله من غير السكران الخ) ضعيف اه‍. ع ~~ش (قوله لأنه ليس من أهل النية) فيه بحث لأن له قصد أو قد يقر به فيؤاخذ ~~ولولا أن له قصدا كان صريحه في حكم سبق اللسان فيلزم أن لا يعتد به وليس ~~كذلك اه‍. سم (قوله على كلام يأتي فيه في الطلاق) والأوجه صحته منه فيهما ~~أي البيع والطلاق إذ قوله نويت إقرار منه بها وهو مؤاخذ بالاقرار نهاية ~~ومغني قال الرشيدي قوله م ر إذ نويت إقرار منه أي فهو إنما أخذناه من جهة ~~الاقرار وإلا فالسكران لا يتصور منه نية فالاستثناء ظاهر اه‍. (قوله مقترنة ~~الخ) عبارة النهاية إذا اقترنت بكل اللفظ أو بنظير ما يأتي في الطلاق كل ~~محتمل والثاني ظاهر إطلاقهم وقد يفرق بينهما بأن هذا الباب أحوط اه‍. قال ع ~~ش قوله م ر إذا اقترنت بكل اللفظ جزم به شيخنا الزيادي في حاشيته وقوله م ر ~~أو بنظير ما يأتي الخ وهو الاكتفاء بمقارنة جزء من الصيغة على الراجح وقوله ~~م ر والثاني ظاهر إطلاقهم في نسخة وهو الأقرب ونقل سم على المنهج عنه م ر ~~أنه مال لما في ms2984 هذه النسخة وجزم به حج اه‍. (قوله والفرق بينهما الخ) أي ~~بين البيع والطلاق بأن هذا الباب أحوط لأنه معاوضة محضة اه‍. ع ش (قوله ولا ~~يغني عنها) أي النية (قوله وهي) أي الكناية (قوله أو خذه) إلى قوله وكذا في ~~المغني إلا قوله ما لم يقل إلى أو تسلمه وإلى قوله وإنما كان في النهاية ~~إلا ما ذكر وقوله في جواب بعنيه (قوله ما لم يقل الخ) يظهر أنه راجع للمتن ~~أيضا (قوله وإلا كان صريح قرض) ظاهره وإن نوى البيع به وهل مثله ملكتك هذا ~~بمثله اه‍. سم (قوله ما لم يقل بمثله) قضية التقييد به أنه لو قال خذ هذا ~~الدينار بدينار ونوى به البيع كان بيعا وإن كان الدينار مثل ما بذله اه‍. ع ~~ش وفيه توقف (قوله وإن لم يقل مني) أي في الصورتين اه‍. ع ش. (قوله أو باعك ~~الله) أي بخلاف طلقك الله أو أعتقك الله أو أبرأك الله فإنه صريح وضابط ذلك ~~أن ما يستقل به الشخص وحده كان صريحا وما لا فكناية مغني ونهاية (قوله في ~~جواب بعنيه) قد يتجه عدم هذا القيد اه‍. سم عبارة النهاية وإن لم يكن في ~~جواب بعنيه ومن ذكر ذلك فهو مثال لا قيد اه‍. (قوله وليس منها) أي الكناية ~~أبحتكه الخ أي فهو لغو اه‍. ع ش (قوله كما اقتضاه إطلاقهم) وهو المعتمد وإن ~~نظر فيه بعضهم مغني ونهاية (قوله لأنه صريح في الإباحة الخ) أي فلا يكون ~~كناية في غيرها مغني (قوله وبين صراحة وهبتك) أي مع ذكر الثمن و (قوله هنا) ~~أي في البيع. (قوله وإنما كان لفظ الرقبى PageV04P221 # والعمرى كناية الخ) خالفه النهاية والمغني فقالا ولا ينعقد البيع ~~بالألفاظ المرادفة للفظ الهبة كأعمرتك وأرقيتك كما جزم به في التعليقة تبعا ~~لأبي علي الطبري فلا تكون صريحا ولا كناية خلافا لبعض المتأخرين اه‍. # قال ع ش قوله م ر خلافا لبعض المتأخرين مراده حج حيث جعلهما كنايتين بل ~~نقل عن بعضهم صراحتهما ms2985 اه‍. # (قوله لا يشترط ذكره الخ) المعتمد اشتراطه اه‍. سم عبارة المغني وسكت ~~المصنف عن صيغة الثمن في الصريح لوضوح اشتراط أنه لا بد من ذكره اه‍. ~~وعبارة النهاية يتوقف الصحة على ذكره ولو مع الصريح وسكت عنه ثم للعلم به ~~مما هنا ولا تكفي نيته خلافا لبعض المتأخرين اه‍. قال ع ش قوله ولا تكفي ~~نيته أي الثمن لا في الصريح ولا في الكناية وقوله م ر خلافا لبعض المتأخرين ~~مراده حج اه‍. (قوله وإنما انعقد بها مع النية في الأصح) ففي الأصح راجع ~~إلى الانعقاد بالكناية كما تقرر لا إلى كون جعلت من الكنايات فلو قال ~~وينعقد بالكناية في الأصح كجعلته لك بكذا كما في المحرر لكان أحسن اه‍. ~~مغني (قوله مع احتمالها) أي لغير البيع اه‍. ع ش. (قوله قياسا على نحو ~~الإجارة الخ) أي كالكتابة اه‍. نهاية (قوله وذكر الثمن الخ) رد لدليل مقابل ~~الأصح (قوله منه) متعلق بقوله وذكر الثمن الخ والضمير للعاقد (قوله ولا ~~ينعقد) إلى التنبيه: في النهاية والمغني (قوله ولا ينعقد بها) أي بالكناية ~~اه‍. ع ش (قوله بع الخ) أي أو اشتر اه‍. رشيدي (قوله بخلاف بع الخ) فإنه لا ~~يلزم فيه الاشهاد وينعقد بالكناية قال سم على حج لو ادعى الموكل هنا أنه ~~أراد الاشتراط فينبغي قبوله انتهى وعليه فلا يصح شراء الوكيل بالكناية ولو ~~ادعى ذلك بعد العقد وحلف عليه تبين عدم الصحة فيكون هذا مستثنى من تصديق ~~مدعي الصحة فيما لو اختلفا اه‍. ع ش. # (قوله بخلاف بع الخ) أي أو اشتر اه‍. رشيدي (قوله ما لم تتوفر الخ) ~~استثناء من قوله ولا ينعقد بها بيع أو شراء وكيل الخ أي ما لم تتوفر ~~القرائن على نيته البيع كأن حصل بينه وبين من عاقده مساومة واطلع عليها ~~الشهود ثم عقدا على ذلك بالكناية رشيدي وع ش (قوله القرائن الخ) أل للجنس ~~فيصدق بالقرينة الواحدة اه‍. ع ش (قوله وفارق النكاح) أي حيث لم ينعقد ~~بالكناية اه‍. ع ش ms2986 عبارة المغني وينعقد بالكناية مع النية سائر العقود وإن ~~لم يقبل التعليق والنكاح وبيع الوكيل المشروط فيه الاشهاد لا ينعقدان بها ~~لأن الشهود لا يطلعون على النية نعم إن توفرت القرائن عليه في الثانية قال ~~الغزالي فالظاهر انعقاده وأقره عليه في أصل الروضة وهو المعتمد خلافا لما ~~جرى عليه صاحب الأنوار من عدم الصحة اه‍. (قوله والكتابة الخ) ومثلها خبر ~~السلك المحدث في هذه الأزمنة فالعقد به كناية فيما يظهر (قوله والكتابة ~~كناية) ظاهره ولو في حق الأخرس اه‍. # سم (قوله لا على مائع أو هواء) أي أما عليهما فلغو اه‍. ع ش عبارة المغني ~~والكتابة بالبيع ونحوه على نحو لوح أو ورق أو أرض كناية فينعقد بها مع ~~النية بخلاف الكتابة على المائع ونحوه كالهواء فإنه لا يكون كناية لأنها لا ~~تثبت اه‍. (قوله فينعقد بها مع النية الخ) ولو باع من غائب كبعت داري لفلان ~~وهو غائب فقبل حين بلغه الخبر صح كما لو كاتبه بل أولى وينعقد البيع ونحوه ~~بالعجمية ولو مع القدرة على العربية نهاية ومغني (قوله عند علمه) نظير ذلك ~~أنه لو أوجب لغائب كان قبوله حال علمه وبين الشارح في شرح العباب أن المراد ~~بالعلم ما يشمل الظن قال بل يحتمل أن لا يشترط الظن أيضا حتى لو قبل عبثا ~~فبان بعد صدور بيع له صح كمن باع مال أبيه الظان حياته فبان ميتا انتهى ~~باختصار اه‍. سم (قوله ويمتد خيارهما الخ) ظاهره أنه لا اعتبار بمفارقة ~~PageV04P222 # الكاتب مجلس الكتابة وغيرها قبل القبول وبعده فلينظر سم على حج ومنهج وهو ~~ظاهر اه‍. ع ش عبارة المغني ويشترط القبول من المكتوب إليه حال الاطلاع ~~ليقترن بالايجاب بقدر الامكان فإذا قبل فله الخيار ما دام في مجلس قبوله ~~ويثبت الخيار للكاتب ممتدا إلى أن ينقطع خيار صاحبه حتى لو علم أنه رجع عن ~~الايجاب قبل مفارقة المكتوب إليه مجلسه صح رجوعه ولم ينعقد البيع أي لم ~~يستمر وإن كتب بذلك لحاضر صح أيضا في أحد وجهين ms2987 رجحه الزركشي كالسبكي وهو ~~المعتمد اه‍. (قوله بعدم حله) يأتي عن سم أن المراد به مجرد الحرمة لا عدم ~~الانعقاد (قوله لنحو حياء) هذا ظاهر و (قوله أو رغبة الخ) محل تأمل ودعوى ~~انتفاء الرضا حينئذ لا وجه لها فلو قيل أو رهبة من المشتري من غير أن يصل ~~إلى الاكراه لكان صحيحا و (قوله أو مصادرة) محل تأمل أيضا لتصريحهم بكراهة ~~بيع التلجئة وفسروه ببيع المصادرة فليتأمل وليراجع اه‍. بصري (قوله أو ~~مصادرة) هذا يدل على أن المراد بعدم الحل مجرد الحرمة لعدم الانعقاد اه‍. ~~سم عبارة النهاية هنا والشارح فيما يأتي ويصح بيع المصادرة مطلقا إذ لا ~~إكراه ظاهرا اه‍. قال ع ش قوله م ر مطلقا أي ظاهرا وباطنا علم له مال غيره ~~أم لا قال حج ويحرم الشراء منه وأقره سم وقد يتوقف في الحرمة لأن غرض ~~البائع الآن تحصيل ما يتخلص به فأشبه بيعه لما يحتاج لنفقة عياله وقد قال ~~فيها بالجواز بل لو قيل بإثابة المشتري حيث قصد بالشراء منه إنقاذه من ~~العقوبة لم يبعد اه‍. والمصادرة التضييق في مطالبة مال من جهة ظالم (قوله ~~مطلقا) أي سواء كان لنحو حياء الخ أو لضرورة نحو فقر الخ. قول المتن ~~(ويشترط الخ) ولا بد أن يتأخر القبول عن تمام الايجاب ومصالحه فلو قال بعتك ~~هذا الثوب بألف درهم مؤجلة إلى شهر بشرط خيار الثلاث فقبل قبل أن يفرغ ~~البائع منه بطل كما لو قال زوجتك ابنتي على ألف درهم مؤجلة إلى شهر فقبل ~~قبل الفراغ منه اه‍. مغني (قوله أن لا يتخلل) إلى قول المتن فلو قال في ~~النهاية إلا قوله إلا في الكناية على ما مر وقوله ويفرق إلى ولا يعلق وقوله ~~والأوجه إلى بخلاف الخ وكذا في المغني إلا قوله نحو قد وقوله والعبرة إلى ~~بسكوت وقوله ويظهر إلى المتن وقوله إلا إن نوى به الشراء وقوله ويظهر إلى ~~وبالملك. (قوله أن لا يتخلل لفظ الخ) شامل للحرف المفهم وهو متجه ولغير ~~المفهم ms2988 وهو محل نظر وهل المقارنة للمتأخر من الايجاب والقبول كالتخلل فيه ~~نظر ولا يبعد أنه كذلك وظاهره أن اللفظ يضر ولو سهوا أو إكراها وينبغي أن ~~إشارة الأخرس كاللفظ اه‍. سم بحذف عبارة النهاية وشمل قولنا لفظ الحرف ~~الواحد وهو محتمل إن أفهم قياسا على الصلاة وإن أمكن الفرق ومنه يؤخذ أنه ~~لا يضر هنا تخلل اليسير سهوا أو جهلا إن عذر وهو متجه اه. قال ع ش قوله م ر ~~الحرف الواحد معتمد وقوله م ر إن عذر المراد بالعذر هنا أن يكون ممن يخفى ~~عليه ذلك وإن لم يكن قريب عهد بالاسلام ولا نشأ بعيدا عن العلماء اه‍. ~~(قوله لا تعلق له بالعقد بأن لم يكن الخ) ومنه إجابة النبي (ص) فيما يظهر ~~وما لو رأى أعمى يقع في بئر فأرشده اه‍. ع ش (قوله ولا من مستحباته) فلو ~~قال المشتري بعد تقدم الايجاب بسم الله والحمد لله والصلاة على رسول الله ~~قبلت صح نهاية ومغني قال ع ش قوله م ر والصلاة على رسول الله والظاهر أنه ~~لو زاد قوله (ص) لم يضر ثم رأيت الزيادي ناقلا له عن الأنوار ويتجه ضرر ~~الاستعاذة وقوله م ر PageV04P223 # صح ومثله في الصحة ما لو قال والله قبلت فيصح فيما يظهر اه‍. (قوله من ~~المطلوب جوابه) وكذا من الآخر على الأوجه وفاقا لشيخنا الشهاب الرملي اه‍. ~~سم أي والنهاية والمغني عبارتهما واللفظ للأول وشمل كلامه ما لو كان اللفظ ~~ممن يطلب جوابه لتمام العقد وغيره وهو كذلك كما حكاه الرافعي عن البغوي ~~اه‍. وأفاده الشارح أيضا بقوله الآتي أو كلام من انقضى لفظه قال الرشيدي ~~قوله م ر وغيره يعني خصوص البادي بالعقد اه‍. وقال ع ش قوله م ر وغيره أي ~~من المتعاقدين كما هو معلوم فلا يضر التخلل من المتوسط لأنه ليس بعاقد ~~وظاهره أنه لا فرق في ذلك بين اليسير وغيره سواء كان ممن يريد أن يتم العقد ~~أو ممن انقضى لفظه لكن نقل سم عن المنهج ms2989 عن شرح الارشاد أن الكثير يضر ممن ~~فرغ كلامه بخلاف اليسير فليتأمل وقوله م ر وهو كذلك ووجهه أن التخلل إنما ~~ضر لاشعاره بالاعراض والاعراض مضر من كل منهما فإن غير المطلوب جوابه لو ~~رجع قبل لفظ الآخر أو معه ضر فكذا لو وجد منه ما يشعر بالرجوع والاعراض سم ~~على حج اه‍. # (قوله إلا نحو قد) أي ولو لم يقصد بها التحقيق لأن الألفاظ إذا أطلقت ~~حملت على معانيها وهذا ظاهر فيما لو أتى بها الثاني بعد تمام الصيغة من ~~الأول وبقي ما لو قال بعتك بعشرة والظاهر أنه يضر كما يؤخذ من قول الشارح م ~~ر لأنها للتحقيق وببعض الهوامش أنه لا يضر لأنه بمعنى فقط فكأنه قال بعتك ~~بكذا دون غيره وهو قريب اه‍. ع ش بحذف (قوله وأن لا يطول الخ) عطف على أن ~~لا يتخلل الخ (قوله عقب علمه الخ) أما الحاضر فلا يضر تكلمه قبل علم الغائب ~~وكذا لو قال بعت من فلان وكان حاضرا لا يضر تكلمه قبل علمه سم على المنهج ~~عن م ر وقضية قوله من فلان أنه لو خاطبه بالبيع فلم يسمع فتكلم قبل علمه ضر ~~ولعله غير مراد وأن التعبير بالغائب جرى على الغالب من أن الحاضر يسمع ما ~~خوطب به اه‍. ع ش (قوله بسكوت الخ) متعلق بالفصل في كلام المصنف اه‍. ~~رشيدي. (قوله أو كلام من انقضى الخ) كان وجه تقييده بمن انقضى لفظه أن كلام ~~الآخر إما أجنبي وقد تقدم أنه يضر وإن لم يطل وإما غيره فلا يضر فليتأمل ~~اه‍. سم (قوله بحيث الخ) و (قوله وإن كان الخ) راجعان لكل من المعطوفين ~~فقوله (بالاعراض) أي عن القبول أو عن الايجاب أي الرجوع عنه (قوله ولشائبة ~~التعليق الخ) الأنسب ذكره في التخلل عبارة المغني ويضر تخلل كلام أجنبي عن ~~العقد ولو يسيرا بين الايجاب والقبول وإن لم يتفرقا عن المجلس بخلاف اليسير ~~في الخلع وفرق بأن فيه من جانب الزوج شائبة تعليق ومن جانب الزوجة ms2990 شائبة ~~جعالة وكل منهما موسع فيه محتمل للجهالة بخلاف البيع اه‍. (قوله مطلقا) أي ~~عمدا أو سهوا اه‍. ع ش. (قوله ويظهر أنه يضر هنا الخ) معتمد و (قوله ويحتمل ~~الفرق) أي بأن القراءة عبادة بدنية محضة وهي أضيق من غيرها أي فلا يضر هنا ~~ولو مع قصد القطع وجرى عليه الزيادي اه‍. ع ش (قوله وأن يذكر الثمن ~~المبتدى) فلو لم يذكره لم يكف ما أتى به لكن ينبغي الاكتفاء بما يأتي به ~~الآخر بعده إذا كمل هو عليه حتى لو قال البائع بعتك هذا العبد فقال المشتري ~~اشتريته بدينار فقال البائع بعتكه أو قال المشتري بعني هذا العبد فقال ~~البائع بعتكه بدينار فقال المشتري قبلت العقد البيع كما لو أتى أحدهما ~~بصيغة استفهام أولا كان قال البائع أتشتري مني هذا بكذا فقال اشتريته به ~~فقال البائع بعتك ينعقد البيع وإن كان ما ابتدأ به لاغيا فليتأمل بل ينبغي ~~الصحة أيضا فيما لو قال المشتري PageV04P224 # بعتني هذا بكذا فقال بعت فقال المشتري قبلت أخذا من قضية عبارة الروض ~~وشرحه في مسألة المتوسط والظاهر أن الشارح لم يقصد تخصيص ذلك بالثمن بل ~~المثمن كذلك لا بد من ذكره من المبتدى اه‍. سم (قوله إلا في الكناية) خلافا ~~للنهاية والمغني. (قوله على ما مر) أي في شرح بكذا (قوله وأن تبقى ~~أهليتهما) أي لتمام العقد اه‍. نهاية قال ع ش قوله وإن تبقى الخ احترز به ~~عما لو جن أو أغمي عليه وخرج به ما لو عمى بينهما وكان مذ عمي ذاكرا فلا ~~يضر ومعلوم من ذلك أنها موجودة ابتداء وقوله م ر لتمام العقد أي فيضر ~~زوالها مع التمام اه‍. (قوله مما تلفظ به) أي كشرط أجل أو خيار (قوله إلى ~~تمام الشق الخ) أفهم جواز إسقاط أجل أو خيار شرطه بعد تمام الشق الآخر في ~~زمن الخيار وهو كذلك كما أوضحناه في حواشي شرح البهجة بعبارتهم الصريحة فيه ~~اه‍. سم (قوله إلى تمام الشق الآخر) تنازع فيه الفعلان ولذا ms2991 قال المغني ~~عقبه فلو أوجب بمؤجل أو شرط الخيار ثم أسقط الاجل أو الخيار أو جن أو أغمي ~~عليه مثلا لم يصح العقد اه‍. (قوله بحيث يسمعه من بقربه عادة الخ) وعليه ~~فلو خاطبه بلفظ البيع وجهر به بحيث يسمعه من بقربه ولم يسمعه صاحبه وقبل ~~اتفاقا أو بلغه غيره صح وعبارة سم على حج في أثناء كلام حتى لو قبل عبثا ~~فبان بعد صدور بيع له صح كمن باع مال أبيه الظان حياته فبان ميتا اه‍. ~~وقوله صح ظاهره أنه لا فرق بين طول الزمن وقصره وهو ظاهر اه‍. ع ش وقوله ~~وعبارة سم الخ تقدم أن سم ذكره عن الايعاب على طريق الاحتمال فقط والظاهر ~~عدم الصحة فيه والفرق بينه وبين بيع مال الأب المذكور واضح (قوله وإن لم ~~يسمعه الآخر) ظاهره وإن كان عدم سماعه لبعده جدا ككونه على ميل من صاحبه ~~ويؤيده أن الايجاب حينئذ لا ينقص عن الايجاب للغائب اه‍. سم. (قوله وإلا لم ~~يصح) قضيته أنه لو كان بحيث لا يسمعه من بقربه لا يصح وإن سمعه صاحبه ~~بالفعل لنحو حدة سمعه ولا مانع وكان وجهه أنه لا يعد مخاطبة اه‍. سم (قوله ~~على الأوجه الخ) عبارة النهاية فيما يظهر كالنكاح كما يأتي اه‍. (قوله ولا ~~يعلق إلا بالمشيئة الخ) ويستثنى من امتناع التعليق البيع الضمني قال في ~~الروض في باب الكفارة فرع إذا جاء الغد فأعتق عبدك عني على ألف ففعل صح ~~ولزم المسمى وكذا لو قال المالك أعتقه عنك على ألف إذا جاء الغد وقبل انتهى ~~وقوله ففعل صح عبارة الروضة فصبر حتى جاء الغد فأعتقه عنه حكى صاحب التفريق ~~عن الشافعي أنه ينعقد العتق عنه ويثبت المسمى عليه اه‍. وقوله وقبل قال في ~~شرحه في الحال اه‍. سم (قوله لا شئت) أي لأن لفظ المشيئة ليس من ألفاظ ~~التمليك اه‍. مغني (قوله إلا إن نوى به الشراء) أي فيكون كناية اه‍. ع ش. ~~(قوله والأوجه صحة إن شئت بعتك) خلافا للنهاية ms2992 والمغني عبارة سم قوله ~~والأوجه صحة الخ اعتمد شيخنا الشهاب الرملي البطلان PageV04P225 # وأيده بقولهم لو قال لفلان كذا إن جاء رأس الشهر صح أو إن جاء رأس الشهر ~~فلفلان كذا لم يصح ولو قال وكلتك بطلاق فلانة إن شاءت صح أو إن شاءت وكلتك ~~بطلاقها لم يصح ففرقوا بين تأخر الشرط وتقدمه اه‍. # سم. (قوله بخلاف بعتكما الخ) أي فلا يصح ووجهه أنه علق في كل واحد منهما ~~بمشيئته ومشيئة غيره اه‍. # رشيدي (قوله وبعتك إن شئت الخ) عطف على بعتكما الخ وإن قبل بعده الخ ~~قوله: عبارة المغني ولو قال اشتريت منك بكذا فقال بعتك إن شئت لم يصح كما ~~قاله الإمام لاقتضاء التعليق وجود شئ بعده ولم يوجد فلو قال بعده اشتريت أو ~~قبلت لم يصح أيضا إذ يبعد حمل المشيئة على استدعاء القبول وقد سبق فيتعين ~~إرادتها نفسها فيكون تعليقا محضا وهو مبطل اه‍. (قوله تعليق محض) أي فلا ~~يصح اه‍. ع ش (قوله مطلقا) أي قابلا أو موجبا اه‍. ع ش. (قوله وبالملك) عطف ~~على بالمشيئة ومما يستثنى أيضا من امتناع التعليق البيع الضمني في بعض صوره ~~كأعتق عبدك عني بكذا إذا جاء رأس الشهر م ر اه‍. سم (قوله ونحوه) مبتدأ ~~وخبره قوله إن كنت الخ عبارة النهاية ونحو ذلك من إن كنت أمرتك بشرائها ~~بعشرين فقد بعتكها الخ. # (قوله وصدق المخبر) قضيته أنه لا يعتبر فيما لو قال إن كان ملكي الخ ظن ~~ملكه له حين التعليق ويؤيده ما يأتي فيما لو باع مال مورثه ظانا حياته فبان ~~ميتا وعليه فيشكل الفرق بينه وبين ما لو قال إن كان وكيلي اشتراه لي الخ ~~لأن حاصله يرجع إلى إن كان ملكي اه‍. ع ش (قوله في المعنى) إلى قوله لا إن ~~أطلق في النهاية وكذا في المغني إلا قوله إن أراد إلى صح. (قوله وأن يقبل ~~الخ) تعبيره بالقبول جرى على الغالب من تأخره عن الايجاب وإلا فحكم الايجاب ~~المتأخر أو الاستيجاب كحكم القبول اه‍. ms2993 ع ش (قوله في المعنى) أي كالجنس ~~والنوع والصفة والعدد والحلول والأجل نهاية ومغني (قوله في المعنى) أي لا ~~في اللفظ حتى لو قال وهبتك فقال اشتريت أو عكس صح لكن ينبغي فيما لو قال ~~بعتك ذا بكذا فقال اتهبت أن يقول بذاك وإلا لم يصح لانصرافه إلى الهبة فلا ~~يكون القبول على وفق الايجاب اه‍. ع ش. (قوله يتجه إن أراد الخ) قضية كلام ~~المغني وشرح المنهج الصحة مطلقا (قوله صح) أي بخلاف عكسه وهو قوله بعتك ~~نصفه بخمسمائة ونصفه الآخر بخمسمائة فقال قبلت بألف فإنه لا يصح والفرق ~~بينهما أنه عهد التفصيل بعد الاجمال لا الاجمال بعد التفصيل زيادي اه‍. # بجيرمي ونقل ع ش عن الأنوار خلافه وهو الصحة وأقره. (قوله لا إن أطلق) ~~وبالأولى إذا قصد تعدد العقد ويصدق في هذا القصد بيمينه هذا ويتجه الصحة في ~~حال الاطلاق م ر اه‍. سم عبارة النهاية وإلا فلا اه‍. قال ع ش هذا يشمل ما ~~لو أطلق لكن في حاشية سم نقلا عن الشارح م ر أن المتجه الصحة في هذه اه‍. ~~وفي الرشيدي بعد كلام ما نصه فالشارح م ر موافق لما اعتمده الزيادي كابن ~~قاسم من الصحة سواء قصد تفصيل ما أجمله أو أطلق اه‍. (قوله والذي يتجه ~~الصحة الخ) والأوجه عدم الصحة لانتفاء مطابقة الايجاب للقبول اه‍. نهاية ~~ومغني عبارة سم قد يتجه البطلان لاختلاف الغرض ويؤيده ما في الروضة وأصلها ~~في تفريق الصفقة أنه لو أوجب واحد لاثنين فقبل أحدهما لم يصح انتهى مع أنه ~~تعددت الصفقة فليتأمل الجمع بين بيع ونكاح حيث يجوز فيه قبول أحدهما ~~فليراجع اه‍. قال ع ش قد يفرق بأن النكاح ليس معاوضة محضة ومن ثم لم يتأثر ~~PageV04P226 # بالشروط الفاسدة حيث لم تخل بمقصود النكاح اه‍. قول المتن (وإشارة الأخرس ~~الخ) أي وكتابته نهاية ومغني. # (قوله المالي) إلى المتن في النهاية والمغني إلا قوله وإذا كانت إلى وزاد ~~(قوله وغيره) أي كالنكاح (قوله وغيرها) أي كالدعاوى والأقارير ونحو ذلك ms2994 ~~اه‍. مغني (قوله إلا ما يأتي) أي آنفا عبارة النهاية والمغني إلا في بطلان ~~الصلاة بها والشهادة والحنث في اليمين على ترك الكلام فليست فيها كالنطق ~~اه‍. قال ع ش شمل المستثنى منه النكاح فيقبل ويزوج موليته بالإشارة إذا ~~فهمها كل أحد وفيه في النكاح كلام فراجعه اه‍. # (قوله أو الفطن وحده فكناية الخ) وحينئذ فيحتاج إلى إشارة أخرى اه‍. ~~نهاية. (قوله لا يفيد) أي لا يغني عن النية وقد يقال قياس ما تقدم من ~~انعقاد بيع وكيل بالكناية شرط عليه الاشهاد عند توفر القرائن عدم التعذر ~~وإمكان الحكم به عليه ظاهرا اه‍. سم (قوله اللهم إلا أن يقال إنه يكفي هنا ~~الخ) اعتمده النهاية كما مر آنفا (قوله لما سيذكره) علة لنفي المبالاة و ~~(قوله ثم) أي في الطلاق و (قوله احترازا الخ) علة للزيادة (قوله من وقوعها) ~~أي الإشارة (قوله وبعد الحلف) أي منه أو من غيره (قوله نحو بيعه) أي الأخرس ~~(بها) أي الإشارة و (قوله في صلاته) متعلق بنحو بيعه و (قوله ولم تبطل) عطف ~~على قوله صح الخ والضمير للصلاة قول المتن (وشرط العاقد الخ) خرج به ~~المتوسط كالدلال فلا يشترط فيه شئ مما ذكر بل الشرط فيه التميز فقط اه‍. ع ~~ش (قوله البائع) إلى قول المتن ولا يصح في النهاية إلا قوله استمر إلى بذر ~~وقوله نعم لو ادعى إلى ومن حجر وقوله وقصد إلى ومجنون وقوله وليس منه إلى ~~بخلافه (قوله البائع والمشتري) اقتصر عليهما لكون الكلام في البيع فلا ~~ينافي أن عدم الحجر معتبر في سائر العقود وعبارة المحلي وشرط العاقد البائع ~~أو غيره اه‍. # ع ش (قوله والرشد) وهو أن يتصف بالبلوغ والصلاح لدينه وماله اه‍. مغني. ~~(قوله يعني عدم الحجر) أي أو ما في معناه كمن زال عقله بغير مؤثم فإنه في ~~معنى المحجور عليه كما يأتي وكتب عليه سم على حج يمكن أن يقال المراد الرشد ~~حقيقة أو حكما اه‍. أقول وهو يرجع في المعنى لما ذكره الشارح ms2995 بقوله يعني ~~عدم الحجر اه‍. ع ش (قوله من بلغ مصلحا لدينه) أي ويتحقق ذلك بمضي زمان ~~يحكم عليه فيه بأنه مصلح عرفا فما اقتضاه كلامه من أن العبرة بوقت البلوغ ~~خاصة حتى لو بلغ قبل الزوال مثلا ولم يتعاط مفسقا في ذلك الوقت ثم تعاطى ما ~~يفسق به بعد صح تصرفه غير مراد اه‍. ع ش. (قوله استمر) الأولى حذفه لأن ~~دخوله في المتن لا يحتاج إلى التأويل المذكور. (قوله أو فسق) ومعلوم أنه لا ~~يحجر عليه بالفسق اه‍. ع ش (قوله ومن جهل رشده) وجه الشمول له أن المراد ~~بالمحجور من علم الحجر عليه ولم يعلم انفكاكه وهذا لم يعلم بعد بلوغه حجر ~~عليه لأنه بالبلوغ ذهب حجر الصبا ولم يعلم حجر يخلفه ومفهومه أنه لو عهد ~~عليه ذلك لا تجوز معاملته إلا إذا علمنا رشده بعد ذلك وهو ظاهر اه‍. ع ش. ~~(قوله صدق بيمينه الخ) أي الوالد وقضية كلام الشارح م ر عدم تصديقه اه‍. # ع ش (قوله ومن حجر عليه بفلس الخ) هذا لا يحتاج في شموله إلى التأويل ~~الذي ذكره الشارح فعطفه على ما قبله فيه مساهلة اه‍. رشيدي عبارة ع ش قوله ~~إذا عقد في الذمة هو بهذا القيد لا يحتاج في دخوله إلى التأويل المذكور نعم ~~يحتاج للتأويل لاخراج المفلس إذا تصرف في أعيان ماله اه‍. (قوله بخلاف صبي) ~~إلى قوله مع كونه غير مكلف في المغني (قوله بخلاف صبي الخ) بيان لمحترزات ~~الرشد. (قوله واختيار الخ) مبتدأ وخبره قوله لا يعول عليه (قوله مطلقا) أي ~~ولو بما في الذمة أو بإذن وليه (قوله ومجنون) عمومه شامل لما لو حصلت له ~~حالة تمييز بحيث يعرف الأوقات والعقود ونحوها لا أنه تعرض له حالة إذا حصلت ~~ممن لم يسبق له جنون حملت على حدة الخلق وهو ظاهر فيما لو أفاق من جنونه ~~وهو بتلك الحالة استصحابا لحكم الجنون بخلاف ما لو حصلت له تلك الحالة ~~ابتداء استصحابا لما كان عليه قبل كما صرحوا ms2996 به في باب الحجر PageV04P227 # اه‍. ع ش. (قوله إنما صح بيع العبد الخ) أي ولو سفيها كما هو ظاهر إطلاقه ~~لكن كونه عقد عتاقة يقتضي اشتراط الرشد وهو ظاهر ونقل بالدرس عن حج في ~~معاملة الرقيق ما يصرح به اه‍. ع ش وقوله لكن كونه عقد عتاقة الخ دعوى ~~الاقتضاء محل تأمل. (قوله لأن مقصوده العتق) هذا التعليل لا يتأتى فيما لو ~~وكل شخص العبد في أن يشتري نفسه من سيده لموكله مع أن بعضهم ذكر الصحة فيها ~~ويوجه بأن منع تصرفه إنما هو لحق السيد وقد زال بعقده معه فأشبه ما لو باع ~~الراهن العين المرهونة من المرتهن فإنه جائز لعدم تفويت حق المرتهن اه‍. ع ~~ش (قوله ولوروده) أي السكران اه‍. ع ش (قوله كالسفيه الخ) أي كورود السفيه ~~على منطوق قول أصله التكليف (قوله بالمعنى الذي قررته) أي في قوله يعني عدم ~~الحجر اه‍. ع ش (قوله ولا يرد عليه) أي على منطوق قول المصنف الرشد (قوله ~~فإنه ملحق بالمحجور عليه). فروع: ولو أتلف الصبي أو تلف عنده ما ابتاعه أو ~~اقترضه من رشيد وأقبضه له لم يضمن ظاهرا أو كذا باطنا وإن نقل عن نص الام ~~خلافه واعتمده بعض المتأخرين إذ المقبض مضيع لماله أو من صبي مثله ولم يأذن ~~الوليان ضمن كل منهما ما قبض من الآخر فإن كان بإذنهما فالضمان عليهما فقط ~~لوجود التسليط منهما وعلى بائع الصبي رد الثمن لوليه فلو رده للصبي ولو ~~بإذن الولي وهو مالك الصبي لم يبرأ منه نعم إن رده بإذنه وله في ذلك مصلحة ~~متعلقة ببدنه كمأكول ومشروب ونحوهما برئ كما قاله الزركشي ولو قال ما لك ~~وديعة سلم وديعتي للصبي أو ألقها في البحر ففعل برئ لامتثال أمره بخلاف ما ~~لو كان دينا إذ ما في الذمة لا يتعين إلا بقبض صحيح ولو أعطى صبي دينارا ~~لمن ينقده أو متاعا لمن يقومه ضمن الآخذ إن لم يرده لوليه إن كان ملك الصبي ~~أو لمالكه إن كان ms2997 لغيره ولو أوصل صبي هدية إلى غيره وقال هي من زيد مثلا أو ~~أخبر بالاذن بالدخول عمل بخبره مع ما يفيد العلم أو الظن من قرينة وكالصبي ~~في ذلك الفاسق اه‍. نهاية وكذا في المغني إلا أنه جرى على ما اعتمده بعض ~~المتأخرين فقال أما في الباطن فيغرم بعد البلوغ اه‍. قال ع ش قوله م ر أو ~~اقترضه ومثلهما ما يقتضي التمليك من العقود وقوله م ر بعض المتأخرين منهم ~~شيخ الاسلام في باب الحجر وقوله م ر ولم يأذن الوليان ظاهره وإن علم الولي ~~بذلك وأقره ولو قيل بالضمان في هذه الحالة لم يكن بعيدا وقوله م ر ضمن كل ~~الخ أي لعدم إذن الولي والمراد أنه يثبت البدل في ذمة الصبي ويؤدي الولي من ~~مال الصبي وقوله م ر فالضمان عليهما أي الوليين أو بإذن أحدهما فالضمان ~~عليه فيما أذن فيه لموليه وقوله م ر وهو ملك الصبي أي أما إذا كان ملك ~~الولي فإنه يبرأ لأن الولي هو المضيع لماله وقوله م ر نعم إن رده أي البائع ~~بإذنه أي الولي وقوله م ر وله أي الصبي وقوله برئ أي البائع وقوله م ر سلم ~~وديعتي للصبي أي سواء عينه أو أطلق وقوله م ر ففعله برئ أي وإن أثم فلو ~~أنكر صاحب الوديعة الاذن صدق بيمينه لأن الأصل عدمه وقوله م ر بخلاف ما لو ~~كان دينا أي فلا يبرأ منه وكالدين خبز الوظائف ودراهم الجامكية إذا دفعهما ~~من هما تحت يده للصبي وقوله م ر عمل بخبره أي فإن تبين كذبه وجب عليه رده ~~إن كان باقيا ورد بدله إن كان تالفا وقوله م ر وكالصبي في ذلك أي في إيصال ~~الهدية والاخبار بالدخول وقوله م ر والفاسق ومثله الكافر اه‍. ع ش قول ~~المتن. (وعدم الاكراه بغير حق) ولا أثر لقول المكره بغير حق إلا في الصلاة ~~فتبطل به في الأصح ولا لفعله إلا في الرضاع والحدث والتحول عن القبلة وترك ~~القيام في ms2998 الفريضة مع القدرة وكذا القتل ونحوه في الأصح وكل هذا يأتي في ~~الطلاق إن شاء الله تعالى ويرد على الأول ما لو أكرهه على طلاق زوجة نفسه ~~أو بيع ماله أو عتق عبده وما أشبه ذلك فإنه ينفذ وعلى الثاني ما لو أكرهه ~~على إتلاف مال الغير أو أكله أو تسليم الوديعة فإنه يضمن الجميع وما لو ~~أكره مجوسي مسلما على ذبح شاة أو محرم حلالا على ذبح صيد فذبحه عنه يحل وما ~~لو أكره على غسل ميت لم يتوجه عليه غسله فإنه يصح وما لو أكره على وطئ ~~زوجته وأمته فأحبلهما فإنه يصح ويستقر للزوجة به المهر وللأمة أمية الولد ~~وحلت الزوجة للمطلق ثلاثا وما لو حضر المحرم عرفة مكرها فإنه يصح وقوفه ~~اه‍. مغني. (قوله فلا يصح) إلى قول المتن ولا يصح في المغني إلا قوله وليس ~~منه إلى بخلافه (قوله فلا يصح عقد مكره) قال في شرح العباب ومحله ~~PageV04P228 # إن لم يقصد إيقاع البيع والأصح كما بحثه الزركشي أخذا من قولهم لو أكره ~~على إيقاع الطلاق فقصد إيقاعه صح لقصده انتهى اه‍. سم على حج اه‍. ع ش ~~(قوله في ماله الخ) وكذا في مال غيره حيث كان المكره له غير مالكه كما يفهم ~~من قوله ومن أكره غيره الخ ويؤخذ من تشبيهه بالطلاق أن مثل ذلك ما لو أكرهه ~~على بيع أحد هذين فباع واحدا منهما بعينه فإن تعيينه مشعر باختياره كما لو ~~أكرهه على طلاق إحدى زوجتيه فطلق واحدة بعينها وأما لو عين له هنا أحدهما ~~وأكرهه عليه فلا يصح ثم (قوله في ماله) أشار به إلى أنه كان ينبغي التقييد ~~بهذا القيد في كلام المصنف لأن عمومه شامل لما لو أكره غيره على بيع مال ~~نفسه فيبطل به البيع وليس مرادا فإن عقده صحيح اه‍. ع ش. (قوله وليس منه) ~~أي من الاكراه (خلافا لمن زعمه الخ) كان وجهه أن لها مندوحة عن البيع له ~~لأنها إذا طلبت التزويج فامتنع زوجها الحاكم لكن انظر ms2999 لو جهلت أن لها ~~مندوحة واعتقدت أن لا طريق إلا البيع هل يصح أولا سم على حج أقول قد يقال ~~الأقرب عدم الصحة لاضطرارها إليه حينئذ فيكون امتناعه من تزويجها كما لو ~~هددها بإتلاف مالها بل أولى اه‍. ع ش ومثل الجهل العجز عن رفع الامر إلى ~~الحاكم أو عدم تزويجه إلا بمال له وقع كما هو ظاهر (قوله بخلافه بحق الخ) ~~ومن الاكراه بحق ما لو أكرهه الحاكم في زمن الغلاء على بيع ما زاد على ~~حاجته الناجزة ومنه أيضا ما لو طالبه المستحق ببيع ماله ووفاء دينه فحلف ~~بالطلاق أنه لا يبيع فأكرهه الحاكم على البيع فباع صح ولم يحنث وهو مقتضى ~~كلام حج في باب الطلاق لكن مقتضى كلام الشارح م ر ثم الحنث اه‍. ع ش. (قوله ~~كأن أكره قنه عليه) أي على بيع عين ماله أو الشراء بعين المال ومثل رقيقه ~~من يستحق منفعته كموصى له بها ومؤجر اه‍. ع ش. (قوله فأجبره الحاكم عليه) ~~أفهم أنه لا يصح لو باعه بإكراه غير الحاكم ولو كان المكره مستحق الدين وهو ~~ظاهر لأنه لا ولاية له نعم إن تعذر الحاكم فيتجه الصحة بإكراه المستحق أو ~~غيره ممن له قدرة أو بتعاطيه البيع بنفسه كمن له شوكة مثل شاد البلد ومن في ~~معناه لأن المقصود إيصال الحق لمستحقه هذا ولصاحب الحق أن يأخذ ماله ويتصرف ~~فيه بالبيع إن لم يكن من جنس حقه ويحصل حقه به وأن يتملكه إن كان من جنس ~~حقه لأنه ظافر ومنه ما يقع في مصرنا أن بعض الملتزمين بالبلاد يأخذ غلال ~~الفلاحين ونحوها لامتناعهم من أداء المال أو هربهم فيصح بيع الملتزم له ~~ويحل الاخذ منه حيث وجدت شروط الظفر اه‍. ع ش (قوله ولو بباطل) أي بأن كان ~~غير مالك لمنفعته اه‍. ع ش. (قوله بيع مال نفسه) مفهومه أنه لا يصح إكراه ~~الولي في مال موليه ولعله غير مراد وأن المراد بماله ما له عليه ولاية ~~فيدخل الولي في مال ms3000 موليه والحاكم في مال الممتنع أخذا من العلة ومحله في ~~الولي حيث جاز له التوكيل كان عجز عن المباشرة اه‍. ع ش. (قوله ويصح بيع ~~المصادر) بفتح الدال من جهة ظالم بأن باع ماله لدفع الأذى الذي ناله لأنه ~~لا إكراه فيه إذ مقصود من صادر تحصيل المال من أي وجه كان اه‍. مغني (قوله ~~مطلقا) أي ظاهرا وباطنا علم له مال غيره أو لا اه‍. ع ش. (قوله يعني تملك) ~~إلى قوله ويتجه إلحاق الخ في النهاية إلا قوله أو على نحو ثوب إلى ومثله ~~وقوله وبحث إلى ويكره وقوله ويرده إلى ولا تملك الحربي وكذا في المغني إلا ~~قوله وكذا بها إلى ولا تملك الحربي وقوله فإن امتنع قول المتن (الكافر) أي ~~يقينا فلو كان مشكوكا في كفره فينبغي أن يقال إن كان في دار الاسلام صح وإن ~~كان في دار الكفر لم يصح ثم رأيت في سم على بهجة ما يوافقه اه‍. ع ش. (قوله ~~لنفسه) أي أو لمثله نهاية ومغني (قوله لنفسه) يأتي محترزه في قوله وللكافر ~~التوكل الخ اه‍. سم قول المتن (المصحف) خرج جلده المنفصل عنه فإنه وإن حرم ~~مسه للمحدث يصح بيعه للكافر كما أفتى به شيخنا الرملي. فرع: اشترى مسلم ~~وكافر مصحفا فالمعتمد صحته للمسلم في نصفه م ر سم على PageV04P229 # حج اه‍. ع ش (قوله ما فيه قرآن) شامل للتميمة وهو متجه و (قوله وإن قل) ~~هل يشمل حرفا ويحتمل أن الحرف إن أثبت فيه بقصد القرآنية امتنع البيع حينئذ ~~وإلا فلا ومثل المصحف التوراة والإنجيل فيمتنع إذا لم يعلم تغييرهما سم على ~~حج اه‍. ع ش (قوله أو جدار) يخالفه قول النهاية ويلحق بها أي بالنقود التي ~~عليها شئ من القرآن فيما يظهر ما عمت به البلوى أيضا من شراء أهل الذمة ~~الدور وقد كتب في سقفها شئ من القرآن فيكون مغتفرا للمسامحة به غالبا اه‍. ~~قال ع ش قوله م ر للمسامحة وينبغي أن مثل ذلك الثوب المكتوب عليه ms3001 القرآن ~~لعدم قصد القرآنية بما يكتب عليه إلا أن يقال الغالب فيما يكتب على الثياب ~~أن يقصد به التبرك للابس فأشبه التمائم على أن في ملابسته لبدن الكافر ~~امتهانا له ولا كذلك ما يكتب على السقوف ولا فرق في القرآن بين كونه منسوخ ~~التلاوة ولو مع نسخ الحكم وغيره اه‍. وقوله ولا فرق الخ في سم مثله. (قوله ~~بطل البيع فيما عليه قرآن) نقله في شرح الارشاد عن فتوى بعضهم ثم خالفه ~~اه‍. سم (قوله ولو ضعيفا) وذلك لأنا لم نقطع بنفي نسبته عنه (ص) وخرج ~~بالضعيف الموضوع اه‍. ع ش عبارة سم وأما الأحاديث المتفق على وضعها فينبغي ~~أن يقال إن تضمنت آثار السلف أو ما في معنى الآثار امتنع بيعها من الكافر ~~وإلا فلا اه‍. (قوله لأنهما) أي الحديث الضعيف وغيره وكان الأولى الافراد ~~كما في النهاية. (قوله التي بها آثار السلف) ولا يبعد أن غير السلف من ~~مشاهير علماء الأمة وصلحائهم كالسلف ثم رأيته في شرح العباب قال والذي يظهر ~~أن المراد بالسلف ما يعم أئمة الخلف الخ اه‍ سم. (قوله آثار السلف) أي ~~كالحكايات المأثورة عن الصالحين زيادي وفي سم على حج ولا يبعد أن أسماء ~~الأنبياء سيما نبينا كالآثار اه‍. ونقل عن العلامة شيخنا سليمان البابلي ~~تخصيص ذلك بمن لا يعتقد تعظيم ذلك النبي كالنصارى بالنسبة لسيدنا موسى اه‍. ~~أقول وفيه وقفة وينبغي الاخذ بإطلاقهم وينبغي أن مثل ذلك أسماء صلحاء ~~المؤمنين حيث وجد ما يعين المراد بها كأبي بكر بن أبي قحافة ويؤخذ من هذا ~~بالأولى أنه يحرم على المسلم إذا استفتاه ذمي أن يكتب له في السؤال والجواب ~~لفظ الجلالة فتنبه له فإنه يقع كثيرا الخطأ فيه اه‍. ع ش (قوله لتعريضها ~~للامتهان) يؤخذ منه أنه يحرم تمليك ما فيه آثار الصحابة أو الأئمة الأربعة ~~أو غيرهم من الفقهاء والصوفيين لمن يبغضهم من المبتدعين كالروافض ~~والوهابيين بل أولى لأن إهانتهم أشد من إهانة الكفار. # (قوله وبحث الخ) المعتمد خلافه م ر اه‍. سم ms3002 عبارة النهاية بخلاف ما إذا ~~خلت كتب العلم عن الآثار وإن تعلقت بالشرع ككتب نحو ولغة خلافا لبعضهم اه‍. ~~قال الرشيدي قوله م ر ككتب نحو الخ أي وفقه كما في شرح الروض اه‍. وقال ع ش ~~قوله م ر ككتب نحو الخ أي إذا خلت عن بسم الله كما PageV04P230 # هو ظاهر وقوله م ر خلافا لبعضهم تبعه حج اه‍. وعبارة المغني قال السبكي ~~والأحسن أن يقال وكتب علم وإن خلت عن الآثار تعظيما للعلم الشرعي انتهى ~~وهذا لا بأس به وقال ابنه وتعليله يفيد جواز تملكه كتب علوم غير شرعية ~~وينبغي منعه من تملك ما يتعلق منها بالشرع ككتب النحو واللغة قال شيخنا ~~وفيما قاله نظر أي بل الظاهر الجواز وهو كذلك ولو نسخ الكافر مصحفا أي أو ~~شيئا مما ذكر من كتب حديث أمر بإزالة الملك عنه اه‍. (قوله كذلك) ويمنع ~~الكافر من وضع يده على المصحف لتجليده كما قاله ابن عبد السلام وإن رجي ~~إسلامه بخلاف تمكينه من القراءة نهاية ومغني قال ع ش قوله م ر لتجليده ~~ظاهره وإن احتيج للتجليد وانحصر في الكافر وهو ظاهر لأن غاية ما يترتب على ~~عدم تمكينه منه نقصان ورقة أو تلفه ولم ينظروا له في غير هذه الصورة وقوله ~~بخلاف تمكينه الخ أي إذا رجي إسلامه بأن فهم ذلك من حاله أما إذا لم يرج ~~إسلامه فإنه يمنع منها والمخاطب بالمنع الحاكم لا الآحاد لما فيه من الفتنة ~~ع ش (قوله لغير حاجة) أي فلا كراهة فيه لحاجة اه‍. سم (قوله بيع المصحف) ~~خرج به المشتمل على تفسير وظاهره وإن كان التفسير أقل من القرآن أو أكثر ~~وكتب العلم والحديث ولو قدسيا فلا يكره بيعه اه‍. ع ش. (قوله دون شرائه) أي ~~فلا كراهة فيه مطلقا اه‍. سم (قوله ولو بنحو تبعية) حذف النهاية لفظة النحو ~~وانظر ما أدخله الشارح بها قول المتن (والمسلم) أي المنفصل فيصح بيع الأمة ~~الحامل بمسلم عن شبهة لا تقتضي حرية الولد بأن ظنها ms3003 المسلم زوجته الأمة ~~لانتفاء الاذلال عنه وإن قلنا الحمل يعلم ما دام الحمل ثم بعد انفصاله يحال ~~بينه وبينه بجعله تحت يد مسلم ثم رأيته في سم على حج ويفهم منه بالأولى أن ~~سيدها لا يكلف بيعها إزالة للملك عن المسلم اه‍. ع ش. (قوله أو المرتد) خرج ~~به المنتقل من دين إلى آخر فإنه لا يمتنع بيعه للكافر زيادي اه‍. ع ش (قوله ~~أو بعض أحدهما) أي المسلم والمرتد اه‍. ع ش (قوله إزالة لها) أي علقة ~~الاسلام واحتمال عوده إلى الاسلام بتقوية بالكافر مع بعده عنا (قوله ظاهرا) ~~أسقطه النهاية وعبارة المغني إلا أن يعتق عليه وذلك في ثلاث صور الأولى إذا ~~كان المبيع أصلا أو فرعا للمشتري الثانية إذا قال أعتق عبدك المسلم عني ~~بعوض أو بغيره وأجابه الثالثة إذا أقر بحرية عبد مسلم ثم اشتراه قاله ~~الأسنوي لكن الصحيح في هذه الثلاثة أنه افتداء من جهة المشتري لا شراء اه‍. ~~وعلم من هذا أنه كان المناسب أن يذكره بعد قوله بدخوله في ملكه (قوله أو ~~شهد بحريته) أي وإن لم تصح شهادته إذ لا تنقص عن الاقرار اه‍. سم (قوله ومن ~~قال الخ) أي الكافر اه‍. ع ش (قوله بالرفع) أي فإنه يصح شراؤه مغني ونهاية. ~~(قوله لفساد معنى النصب) عبارة المغني والنهاية وإنما قيدت كلام المصنف ~~بالرفع تبعا للشارح ليكون مستأنفا إذ لو كان منصوبا لكان من مدخول ~~الاستثناء فيلزم استثناء الشئ من نقيضه أي يلزم استثناء الصحة من عدم الصحة ~~وهو فاسد اه‍. أي إذا التقدير حينئذ لا يصح شراء الكافر المسلم إلا أن يصح ~~شراؤه رشيدي زاد سم أو إلا أن يعتق فيصح شراؤه فتأمله اه‍. وعبارة البصري ~~ورأيت في بعض التعاليق نقلا عن العلامة الطندنائي أن النصب يقتضي الصحة عقب ~~العتق وهو فاسد بل الامر بالعكس اه‍. (قوله شراؤه) فاعل فيصح (قوله وكذا ~~بها الخ) اعتمده م ر اه‍. سم (قوله فالمتجه الخ) خلافا للنهاية ووفاقا ~~لاطلاق المعنى (قوله أنه) أي تملك ms3004 ذمي بدارنا السلاح (مثله) أي كتملك ~~الحربي الحديد فيحرم مع الصحة (قوله ولو مستأمنا) أي أو معاهدا وظاهره ولو ~~بدارنا ويدل عليه اقتصاره في بيان المفهوم على الذمي بدارنا الآتي في قوله ~~بخلاف الذمي في دارنا. فرع: لو باع العبد الكافر من حربي فالظاهر امتناعه ~~بقياس الأولى على آلة الحرب إلا أن يقال الغرض الظاهر من الآلة والخيل ~~القتال ولا كذلك العبد وهذا الثاني هو مقتضى تعليل صحة بيع الحديد بأنه لا ~~يتعين جعله عدة حرب وقد جزم شيخنا في شرح الارشاد PageV04P231 # بنقل الصحة سم على المنهج اه‍. ع ش. قول المتن (سلاحا) هل كالسلاح السفن ~~لمن يقاتل في البحر أولا لعدم تعينها للقتال فيه نظر ويتجه الأول كالخيل مع ~~عدم تعينها للقتال سم على حج اه‍ ع ش (قوله وفرسا) أي وإن لم تصلح للركوب ~~حالا وكذا ما يلبس لها كسرج ولجام اه‍. بجيرمي (قوله بخلافه في صلاة الخوف) ~~أي فإن المراد بالسلاح ثم ما يدفع لا ما يمنع اه‍. ع ش (قوله أو بعضه) أي ~~بعض السلاح شائعا اه‍. ع ش (قوله لأنه يستعين الخ) أي مظنة الاستعانة ليكون ~~لازما سم على حج والمراد أنه إذا حملت الاستعانة على ظاهرها لم تكن لازمة ~~للبيع اه‍. ع ش (قوله فيه) الأولى منه (قوله بخلاف الذمي بدارنا) أي إذا لم ~~يظن بقرينة إرساله إلى دار الحرب سم ونهاية (قوله والباغي الخ) و (قوله ~~وأصل السلاح) كل منهما عطف على الذمي اه‍. ع ش. (قوله لاحتمال الخ) يؤخذ من ~~هذا جواب حادثة وقع السؤال عنها وهو أن طائفة من الحربيين أسروا جملة من ~~المسلمين وجاؤوا بهم إلى محلة قريبة من بلاد الاسلام وطلبوا من أهل تلك ~~المحلة أن يفتدوا أولئك الاسرى وقالوا لا نطلقهم إلا ببر ونحوه مما نستعين ~~به على الذهاب إلى بلادنا فهل يجوز الافتداء بذلك أو يحرم لما فيه من ~~إعانتهم على قتالنا وحاصل الجواب أن قياس ما هنا من جواز بيع الحديد لهم ~~جواز الافتداء بما طلبوا ms3005 من القمح ونحوه لأنه ليس من آلة الحرب ولا يصلح بل ~~يؤخذ مما سيأتي في الجهاد من استحباب فداء الاسرى بمال استحباب هذا اه‍. ع ~~ش (قوله حرم الخ) أي بيعه (قوله وصح) ولعله لم ينظر إلى هذا الظن لعدم ~~صلاحيته للحرب بهيئته بخلاف ما لو خيف دس ذمي بدارنا السلاح إلى أهل الحرب ~~فإنه لا يصح لصلاحيته للحرب بتلك الهيئة اه‍. ع ش. (قوله صرح به أو نواه) ~~مفهومه البطلان حيث لم يصرح بالوكالة ولا نوى الموكل وإن وكله في شراء مسلم ~~أو مصحف بعينه وهو ظاهر اه‍. ع ش (قوله ارتهان الخ) أي ارتهان الكافر ذلك ~~من مسلم اه‍. # ع ش (قوله ونحو المصحف) أي بأن رجى إسلامه واستعاره ليدفعه لمسلم يلقنه ~~منه اه‍. ع ش (قوله وبكراهة إيجار عينه الخ) أي ما ذكر من المسلم ونحو ~~المصحف وخرج بإيجار عينه استئجارها لكن عبارة م ر وكذا شيخ الاسلام في شرح ~~المنهج فإن استأجر عينه كره انتهى اه‍. سم عبارة ع ش قوله م ر فإن استأجر ~~عينه كره أي ولو لخدمة مسجد للمسلمين لأن فيه إذلاله اه‍. وعبارة المغني ~~ومحل جواز استئجار الكافر العبد المسلم كما قال الزركشي في غير الأعمال ~~الممتهنة أما فيها كإزالة قاذوراته فتمتنع قطعا اه‍. (قوله لكن يؤمر الخ) ~~عبارة المغني قال ابن المقري وترفع يده عنهما فيوضعان عند عدل وقضيته أنه ~~يتسلمهما أولا وقضية كلام الروضة أنه لا يمكن من ذلك بل يتسلم أولا العدل ~~قال الأذرعي ويحتمل أن يقال يسلم إليه الرقيق ثم ينزع حالا إذ لا محذور كما ~~في إيداعه منه بخلاف المصحف فإنه محدث فلا يسلم إليه وهذا كما قال شيخنا ~~متجه وينبغي أن يكون غير المصحف مما ألحق به كالعبد أخذا من العلة اه‍. ~~(قوله وبإيجار المؤجر الخ) أي ويؤمر في إجارة العين بإجارته لمسلم كما في ~~المجموع بخلاف إجارة الذمة لأن الأجير فيها يمكنه تحصيل العمل بغيره اه‍. ~~مغني وفي سم بعد ذكر مثله عن الأسنى ولا ms3006 يأتي هذا في المصحف اه‍. عبارة ~~النهاية وبإيجار المسلم المسلم اه‍. (قوله لمسلم) مفهومه أنه لا يكفي أن ~~PageV04P232 # يؤجره لكافر ثم يؤمر ذلك الكافر أيضا بإيجاره وهكذا وهو متجه سم على حج ~~ولعله حيث فهم من حاله أن الغرض من ذلك التلاعب بالمسلم وإبقاؤه في سلطنة ~~الكفار وإلا فلا مانع من إيجاره إلى كافر وهو يؤجره إلى كافر آخر إن ظن أن ~~ذلك وسيلة إلى إيجاره لمسلم هذا وبقي ما لو استعاره أو استودعه فهل يمكن من ~~استخدامه في العارية وحفظه في الوديعة أو يتعين أن يستنيب مسلما في حفظه ~~ودفعه إلى مسلم يخدمه فيما تعود منفعته على الكافر مثلا ككون المسلم أبا ~~للكافر أو فرعا له فيه نظر ولا يبعد الثاني ثم رأيت في سم على البهجة ما ~~يؤخذ منه ترجيح الأول فليتأمل اه‍. ع ش أقول وهو أي الأول قضية تخصيص ~~الشارح والنهاية والمغني الامر برفع اليد بالمرهون والمؤجر دون المعار ~~والمودع (قوله كما يؤمر بإزالة ملكه الخ) ولا يكفي رهنه ولا إجارته ولا ~~تزويجه ولا تدبيره ونحو ذلك لأنها لا تفيد الاستقلال مغني ونهاية (قوله أو ~~بكتابة القن) أي وإن لم يزل بها الملك لإفادتها الاستقلال نهاية ومغني ~~(قوله ولو بنحو وقف) أي بيع أو هبة أو عتق أو وقف على غير كافر أو نحو ذلك ~~دفعا للإهانة والاذلال وقطعا لسلطنة الكافر على المسلم ولا يحكم بزواله ~~اه‍. مغني. (قوله عمن أسلم في يده الخ) وقد أوصل بعضهم صور دخول المسلم في ~~ملك الكافر ابتداء إلى نحو خمسين صورة وهي راجعة لقول بعضهم أسباب دخول ~~المسلم في ملك الكافر ثلاثة ما يفيد الملك القهري والفسخ واستعقاب العتق أي ~~بأن يشتري من يعتق عليه وهو ضابط مهم اه‍. نهاية وكذا في المغني إلا أنه ~~قال يدخل المسلم في ملك الكافر ابتداء في أربعين ثم سردها ثم ذكر الضابط ~~المذكور (قوله باعه الحاكم الخ) وظاهر كلامهم تعين بيعه على الحاكم لمصلحة ~~المالك بقبض الثمن حالا وإن كان المالك مخيرا ms3007 بينه وبين الكتابة اه‍. # نهاية. (قوله باعه الحاكم) أي وجوبا و (قوله عند ثقة) ولو امتنع الثقة من ~~ذلك إلا بأجرة جاز له الاخذ من سيده فيما يظهر فيجبر على دفعها له اه‍. ع ش ~~(قوله وكذا مستولدته الخ) أي استكسبت له عند ثقة قال سم ظاهره وإن تأخر ~~الاستيلاد عن الاسلام اه‍. أقول بل ظاهره رجوع قوله قبل إسلامه للمستولدة ~~أيضا بتأويل من ذكر وقد يفيده قول ع ش قوله م ر وكذا مستولدته أي الكافر ~~إذا أسلمت اه‍. (قوله ويتجه إلحاق الخ) المعتمد خلافه م ر اه‍. سم عبارة ~~النهاية ولو طرأ إسلام القن بعد تدبير سيده له لم يجبر على بيعه على الأصح ~~حذرا من تفويت غرضه فلو كان علق عتقه بصفة قبل إسلامه فهو كالقن على الأقرب ~~اه‍. قال ع ش قوله م ر فهو كالقن الخ أي فيجبر على بيعه خلافا لحج حيث ~~ألحقه بالمستولدة والأقرب ما قاله حج لأنه لم يظهر فرق بينه وبين المدبر ~~الذي طرأ إسلامه اه‍. (قوله والأوجه إجباره الخ) المعتمد عدم الاجبار بل ~~امتناع هذا الفداء لأنه بيع وبيعها ممتنع م ر اه‍. سم عبارة النهاية ~~والأوجه عدم إجباره على بيعها أي المستولدة من نفسها بثمن المثل خلافا ~~للزركشي لما في من الاجحاف بالمالك بتأخير الثمن في الذمة فإن طلب غيره ~~افتداءها منه بقدر قيمتها لم يجبر أيضا خلافا لبعض المتأخرين إذ هو بيع لها ~~وهو غير صحيح اه‍. قال ع ش قوله م ر خلافا لبعض المتأخرين مراده حج وقوله م ~~ر إذ هو بيع لها الخ قد يتوقف في دعواه أن افتداءها بيع ويقال PageV04P233 # إن ما يدفعه له في مقابلة تنجيزه العتق وهو تبرع من الدافع اه‍. وقال ~~الرشيدي قوله م ر إذ هو بيع الخ توقف شيخنا في الحاشية في كون الافتداء ~~بيعا أي لأنهم فيما لا يحصى من كلامهم يجعلونه مقابلا للبيع ومن ثم أجاز ~~الشهاب حج في تحفته هذا الافتداء لكن قال الشهاب سم في ms3008 حواشيه قوله حج فداء ~~الأجنبي الخ انظر هذا الفداء هنا وفي تمحض الرق الآتي هل هو عقد عتاقة وهو ~~بعيد جدا أولا فيهما فما حكم الرقيق حينئذ هل انقطع الملك عنه وهو مشكل إذ ~~لا مملوك بلا مالك أو عقد عتاقة هنا لا في تمحض الرق بل يملكه فيه المفتدي ~~والوجه امتناع ذلك في المستولدة إذ لا جائز أن يكون افتداؤها عقد عتاقة بل ~~لو كان كذلك لم يجز لأن العقد عليها مع غيرها ممتنع وإن أدى إلى العتق ~~وإنما هو عقد بيع وبيعها لغيرها ممتنع وأما في تمحض الرق فهو بيع كسائر ~~البيوع انتهى فأشار إلى أن افتداءها هنا لا يكون إلا بيعا لها وحصل الجواب ~~عن توقف الشيخ ع ش اه‍. وقوله وحصل الجواب الخ فيه وقفة ظاهرة لأن مآل كلام ~~النهاية وسم واحد وهو أن الافتداء هنا لا يكون إلا بيعا فمنع ع ش كلام ~~النهاية هنا مستندا بأن ما دفعه الغير هنا من قبيل التبرع المحض لا ~~المعاوضة يرد على كلام سم أيضا كما هو ظاهر (قوله يعني) إلى قوله قيل في ~~المغني إلا قوله نحو جلد الأضحية وإلى قول المتن الثاني في النهاية إلا ~~قوله وأراد إلى المتن (قوله خمسة) وزاد البارزي الرؤية قال الولي العراقي ~~والتحقيق أن اشتراط الرؤية داخل في اشتراط العلم فإنه لا يحصل بدون رؤية ~~ولو وصف ففوق الوصف أمور تضيق عنها العبارة اه‍. # مغني. (قوله ويزيد الربوي الخ) أي لا يرد الربوي على المتن لأن كلامه في ~~غيره فإن له بابا يخصه اه‍. مغني (قوله بما يأتي فيه) أي من اشتراط الحلول ~~والتقابض والمماثلة على ما يأتي فيه اه‍. ع ش (قوله ولا يرد الخ) أي على ما ~~فهم من كلامه من أن ما اجتمعت فيه هذه الشروط صح بيعه اه‍. ع ش عبارة ~~الرشيدي أي من حيث توفر الشروط الآتية فيهما أي بحسب الظاهر مع عدم صحة ~~بيعهما فيهما واردان على المنطوق وحاصل الجواب منع كون ذلك مستوفيا للشروط ms3009 ~~اه‍. (قوله جلد الأضحية) أي بالنسبة للمضحي وورثته لا الفقير كما يأتي في ~~باب الأضحية (قوله وحريم الملك الخ) أي إذا لم يمكن إحداث حريم آخر له وإلا ~~فالوجه الصحة اه‍. مغني (قوله قيل الخ) أقره المغني عبارته قال السبكي ~~والذي يتحرر من الشروط الملك والمنفعة فلا شرط له غيرهما وأما اشتراط ~~الطهارة فيستفاد من الملك لأن النجس غير مملوك وأما القدرة على التسليم ~~والعلم به فشرط في العاقد وكذا كون الملك لمن له العقد اه‍. (قوله مع ~~الإشارة الخ) أي لأن فيه تنبيها على أن النجس لا يملك بالبيع وكفى بهذا ~~أيضا فائدة اه‍. سم (قوله شرعا وإن غلبت الخ) يعني أن الشرط أن يكون مما ~~حكم الشرع بطهارته وإن كانت النجاسة غالبة في مثله اه‍. رشيدي (قوله بالفعل ~~أو الامكان) أقول يرد عليه المتنجس الآتي لأنه طاهر العين بالفعل ولعل حق ~~العبارة أن يقول وأراد بطهارة العين طهارتها حقيقة أو حكما فخرج المتنجس ~~المذكور لأنه في حكم نجس العين لأنه لا يمكن تطهيره فليس بطاهر العين حكما ~~فليتأمل اه‍. سم قول المتن (بيع الكلب). # فرع: عدم دخول ملائكة الرحمة بيتا فيه كلب هل هو وإن جاز اقتناؤه أو وجب ~~كما لو علم أنه يقتل لولا اقتناؤه لحراسة قال م ر وظاهر ما ورد أنها لا ~~تدخل بيتا فيه حائض مع أنها معذورة لا صنع لها في الحيض PageV04P234 # عدم الدخول هنا سم على المنهج اه‍. ع ش. قول المتن (والخمر) أي ولو ~~محترمة اه‍. مغني (قوله يعني المسكر) ويجوز نقل اليد عن النجس بالدراهم كما ~~في النزول عن الوظائف وطريقه أن يقول المستحق له أسقطت حقي من هذا بكذا ~~فيقول الآخر قبلت اه‍. شيخنا وتقدم عن سم ما يوافقه وينبغي أن يزيد في ~~الصيغة نحو لك (قوله وسائر الخ) بالجر عطفا على الكلب (قوله ونحوه) أي نحو ~~نجس العين (قوله كمشتبهين) أي من الماء والمائع سم على حج اه‍. ع ش. (قوله ~~لم تظهر طهارة أحدهما الخ) أي فإن ms3010 ظهرت ولو بنحو اجتهاد صح اه‍ نهاية قال ع ~~ش قوله م ر ولو بنحو اجتهاد صح أي لكن يعلم المشتري بالحال سم على المنهج ~~أي ومع ذلك فهل يجوز له استعماله اعتمادا على اجتهاد البائع أولا فيه نظر ~~والأقرب الثاني لأن المجتهد لا يقلد مجتهدا آخر وعبارة سم على حج قوله بنحو ~~اجتهاد قضيته صحة بيع ما ظهرت طهارته باجتهاد وإن امتنع على المشتري ~~التعويل عليه أي ما لم يجز له التقليد ولا يخلو عن شئ لأنه لا فائدة للحكم ~~بالطهارة بالنسبة إليه ثم انظر هل يجب إعلامه بالحال الوجه نعم إن لم يجز ~~له تقليده هذا ويجاب عما مر بأن من فوائده جواز بيعه لمن له استعماله ويجري ~~ذلك كله في مخالف باع ما هو طاهر عنده فقط كما مر اه‍. وقول سم لكن يعلم ~~الخ أي فلو لم يعلمه ثبت له الخيار عند العلم لأن ذلك عيب في المبيع ينقص ~~الرغبة فيه اه‍. (قوله لصحة النهي الخ) أي والنهي عن ثمنه بدل على فساد ~~بيعه اه‍. ع ش (قوله وأن الله حرم الخ) عطف على النهي عبارة النهاية ~~والمغني لأنه (ص) نهى عن ثمن الكلب وقال إن الله حرم الخ وقيس بها ما في ~~معناها اه‍. قال ع ش وقيس بها أي بالمذكورات في الحديثين اه‍. (قوله بأنه ~~مبني) أي عدم حل شربه و (قوله إنه نجس) أي لبن الرجل اه‍. # ع ش. (قوله لتعذر تطهيره) صريح في أن معنى قول المصنف وكذا الدهن أي لا ~~يصح بيعه وليس معناه لا يمكن تطهيره الذي حمله عليه الجلال المحلى واعلم أن ~~الجلال المحلي إنما حمل المتن عليه وإن كان خلاف ظاهره حتى لا يخالف طريقة ~~الجمهور وحاصل ما في المقام أن الجمهور بنوا خلاف صحة بيع الدهن المتنجس ~~على الضعيف من إمكان تطهيره أي فإن قلنا بالأصح من عدم إمكانه لم يصح بيعه ~~قولا واحدا وخالف الإمام والغزالي فبنياه على الأصح من عدم إمكان تطهيره أي ~~فإن قلنا ms3011 بالضعيف صح بيعه قولا واحدا وغلطهما في الروضة قال وكيف يصح ما لا ~~يمكن تطهيره انتهى قال الأذرعي وكلام الكتاب أي المنهاج يفهم موافقة الإمام ~~والغزالي انتهى لأن فرض كلامه فيما لا يمكن تطهيره فالجلال أخرجه عن ظاهره ~~وفرض الخلاف فيه في أنه هل يمكن تطهير الدهن المتنجس أو لا فلا تعرض فيه ~~لمسألة البيع ومن ثم زادها عليه في الشرح بعد وأما الشارح م ر هنا كالشهاب ~~حج فأبقياه على ظاهره لكن وقع في كلامهما تناقض وذلك لأن قولهما لتعذر ~~تطهيره صريح في أن الخلاف مبني على تعذر الطهارة الذي هو طريقة الإمام ~~والغزالي التي هي ظاهر المتن فيناقضه قولهما بعد وأعاده ليبين جريان الخلاف ~~في صحته بناء على إمكان تطهيره الخ ومن ثم توقف الشهاب سم في كلام الشهاب ~~حج الموافق له ما في الشارح م ر هنا لكن بمجرد الفهم اه‍. رشيدي والمغني ~~وافق الجلال المحلي فقال ما نصه وكذا الدهن كالزيت لا يمكن تطهيره في الأصح ~~لأنه لو أمكن لما أمر بإراقة السمن وهذه المسألة مكررة في كلام المصنف فإنه ~~ذكرها في باب النجاسات وظاهر كلامه صحة البيع إذا قلنا إنه PageV04P235 # يطهر بالغسل وهو وجه والأصح المنع ولو تصدق بدهن نجس لنحو استصباح به على ~~إرادة نقل اليد جاز وكالتصدق الهبة والوصية ونحوهما وكالدهن السرجين والكلب ~~ونحوهما اه‍. عبارة ع ش قوله وكذا الدهن أي لا يصح بيعه لتعذر تطهيره أي ~~بناء على الراجح وكذا لو قلنا بإمكان تطهيره كما سيذكره وعليه فالمصنف لم ~~يذكر الخلاف بناء على إمكان التطهير ففي قوله وأعاده الخ مسامحة اه‍. (قوله ~~الخلاف في صحته بناء الخ) أطال سم في استشكاله. (قوله بناء الخ) هذا البناء ~~لا يستفاد من المتن فكيف قال ليبين الخ اه‍. سم (قوله وكماء تنجس) إلى ~~المتن في المغني (قوله وكماء الخ) قال في الروض ولا مائع أي ولا بيع مائع ~~متنجس ولو دهنا وماء وصبغا مع أنه يطهر المصبوغ به بالغسل اه‍. وهو يفيد أن ~~الصبغ ms3012 المائع المتنجس إذا صبغ به شئ ثم غسل ذلك الشئ طهر بالغسل وهذا يؤيد ~~ما ظهر لنا فيما ذكروه في أبواب الطهارة من أن المصبوغ بنجس لا يطهر إلا ~~إذا انفصل عنه الصبغ من أنه محمول على صبغ نجس العين أو فيه نجاسة عينية ~~اه‍. سم (قوله وإمكان طهر الخ) مبتدأ خبره قوله كإمكان طهر الخمر الخ أي إذ ~~طهر ذلك من باب الإحالة لا من باب التطهير اه‍. نهاية (قوله عجن بزبل) أي ~~بخلاف الآجر المعجون بمائع نجس كبول فإنه يصح بيعه لامكان طهره اه‍. مغني ~~(قوله وكآجر الخ) مثله كما هو ظاهر أواني الخزف إذا علم أنها عجنت بزبل م ر ~~سم على حج أقول وهو ظاهر إن قلنا بعدم العفو عنه أما إذا قلنا به فالقياس ~~جوازه لأنه طاهر حكما. فائدة: وقع السؤال في الدرس عن الدخان المعروف في ~~زماننا هل يصح بيعه أم لا والجواب عنه الصحة لأنه طاهر منتفع به لتسخين ~~الماء ونحو كالتظليل به اه‍. ع ش ويأتي عن قريب عن الرشيدي وشيخنا ما يتعلق ~~بالدخان. (قوله لا دار بنيت به) أي فيصح بيع دار مبنية بآجر مخلوط بسرجين ~~أو طين كذلك ونقل عن العلامة الرملي صحة بيع دار مبنية بسرجين فقط وعلم من ~~ذلك صحة بيع الخزف المخلوط بالرماد النجس كالازيار والقلل والمواجير وظاهر ~~ذلك أن النجس مبيع تبعا للطاهر والذي حققه ابن قاسم أن المبيع هو الطاهر ~~فقط والنجس مأخوذ بحكم نقل اليد عن الاختصاص فهو غير مبيع وإن قابله جزء من ~~الثمن اه‍. شيخنا عبارة ع ش فرع مشى م ر على أنه يصح بيع الدار المبنية ~~باللبنات PageV04P236 # النجسة وإن كانت أرضها غير مملوكة كالمحتكرة ويكون العقد واردا على ~~الطاهر منها والنجس تابعا سم على المنهج ويؤخذ من قوله ويكون العقد واردا ~~الخ أن الكلام في دار اشتملت على طاهر كالسقف ونجس كاللبنات وعليه فلو كانت ~~الأرض محتكرة وجميع البناء نجسا لم يظهر للصحة وجه بل العقد باطل فليتأمل ~~اه‍. أي ms3013 خلافا لما سبق نقله عن الرملي. (قوله لأنه فيها تابع الخ) أي ~~للطاهر منها كالحجر والخشب فاغتفر فيه ذلك لأنه من مصالحها وفيه نظر كما ~~قاله بعض المتأخرين والأولى أن يقال صح بيعها للحاجة ويطرد ذلك في الأرض ~~المسمدة بالنجاسة فإنه لا يمكن تطهيرها إلا بإزالة ما وصل إليه السماد ~~والطاهر منها غير مرئي قال الأذرعي والاجماع الفعلي على صحة بيعها اه‍. ~~مغني (قوله وإن وجبت إزالته) أي بأن تعدى بفعله بعد بلوغه اه‍. ع ش (قوله ~~بما لا يستر شيئا منه) أي أو بما يستره لكن سبقت رؤيته على تنجسه ولم يمض ~~زمن يغلب تغيره فيه اه‍. # ع ش (قوله وما يطهره الغسل) أي ولو مع تراب اه‍. نهاية قال ع ش ظاهره ولو ~~احتاج في تطهيره إلى مؤنة لها وقع اه‍. (قوله ويصح بيع القز الخ) ويباع ~~جزافا ووزنا كما صرح به في الروضة وغيرها والدود فيه كنوي التمر وظاهره أنه ~~لا فرق في صحته بالوزن بين أن يكون في الذمة أولا وهو كذلك وإن خالف في ~~الكفاية أي وشرح الروض ويجوز اقتناء السرجين وتربية الزرع به لكن مع ~~الكراهة ويصح بيع فأرة المسك بناء على طهارتها وهو الأصح ويجوز اقتناء ~~الكلب لمن يصيد به أو يحفظ به نحو ماشية كزرع ودواب وتربية الجرو الذي ~~يتوقع تعليمه لذلك ولا يجوز اقتناؤه لغير مالك ماشية ليحفظها به إذا ملكها ~~ولا لغير صياد ليصطاد به إذا أراد كما صرح به في الروضة والمجموع ولا يجوز ~~اقتناء الخنزير مطلقا ويجوز اقتناء الفهد كالقرد والفيل وغيرهما مغني ~~ونهاية قال ع ش قوله م ر لكن مع الكراهة ينبغي أن محلها إن صلح نباته ~~بدونها أما لو توقف صلاحه عادة على التربية به فلا كراهة وليس من صلاحه ~~زيادته في النمو على أمثاله وقوله ولا يجوز اقتناؤه لغير مالك الخ يؤخذ منه ~~أنه لو اقتناه لحفظ ماشية بيده فماتت أو باعها وفي نيته تجديد بدلها لم يجز ~~إبقاؤه في يده بل يلزمه رفع ms3014 يده عنه لأن ظاهر إطلاقهم أنه لا يجوز الاقتناء ~~إلا إذا كانت الحاجة ناجزة سم على المنهج عن م ر ومن الحاجة الناجزة ~~احتياجه في بعض الفصول دون بعض فلا يكلف رفع يده في مدة عدم احتياجه له ~~اه‍. ع ش. (قوله النفع به) أي بما وقع عليه الشراء في حد ذاته فلا يصح بيع ~~ما لا ينتفع به بمجرده وإن تأتى النفع به بضمه إلى غيره كما سيأتي في نحو ~~حبتي حنطة فإن عدم النفع إما للقلة كحبتي بر وإما للخسة كالحشرات وبه يعلم ~~ما في تعليل شيخنا في الحاشية صحة بيع الدخان المعروف بالانتفاع به بنحو ~~تسخين ماء إذ ما يشترى بنحو نصف أو نصفين لا يمكن التسخين به لقلته كما لا ~~يخفى فيلزم أن يكون بيعه فاسدا والحق في التعليل أنه منتفع به في الوجه ~~الذي يشترى له وهوش به إذ هو من المباحات لعدم قيام دليل على حرمته فتعاطيه ~~انتفاع به في وجه مباح ولعل ما في حاشية الشيخ مبني على حرمته وعليه فيفرق ~~بين القليل والكثير كما علم مما ذكرناه فليراجع اه‍. رشيدي وقوله لعدم قيام ~~دليل الخ في تقريبه نظر ويكفي في منع إباحته مجرد الخلاف في حرمته عبارة ~~شيخنا قيل مما لا يصح بيعه الدخان المعروف لأنه لا منفعة فيه بل يحرم ~~استعماله لأن فيه ضررا كبيرا وهذا ضعيف وكذا القول بأنه مباح والمعتمد أنه ~~مكروه بل قد يعتريه الوجوب كما إذا كان يعلم الضرر بتركه وحينئذ فبيعه صحيح ~~وقد تعتريه الحرمة كما إذا كان يشتريه بما يحتاجه لنفقة عياله أو تيقن ضرره ~~اه‍. (قوله شرعا) إلى قوله والمراد في المغني إلا قوله نحو يربوع إلى نحل ~~وقوله وهرة إلى ونحو عندليب وقوله أما الهر إلى المتن وقوله ونحو عشرين إلى ~~لانتفاء النفع وقوله وكفر مستحله وقوله من غير كبير إلى بيادق وإلى قول ~~المتن ويصح في النهاية إلا قوله أما الهر إلى المتن (قوله كجحش صغير) إلى ~~PageV04P237 # ماتت أمه كما في الأنوار ms3015 نهاية أي أو استغنى عنها ع ش (قوله في غيره) أي ~~فيما لا نفع فيه اه‍. نهاية. (قوله وأخذه الخ) أي أخذ المال في مقابلته ~~اه‍. مغني (قوله كالفواسق) لو علم بعض الفواسق كالحدأة أو الغراب الاصطياد ~~فهل يصح بيعه لأنه صار منتفعا به وعليه فهل يزول عنه حكم الفواسق حتى لا ~~يندب قتله أو يستمر عليه حكمها فيه نظر وظاهر كلامهم أن الفواسق لا تملك ~~بوجه ولا تقتنى ثم رأيت في شرح العباب بعد كلام عن الام وظاهره حرمة ~~اقتنائها أي الفواسق وهو متجه انتهى لكنه يمكن الحمل على ما فيه ضرر منها ~~سم على حج اه‍. ع ش قول المتن (الحشرات) جمع حشرة بفتح الشين اه‍. مغني ~~(كفأرة) أي وخنفساء وحية وعقرب ونمل نهاية ومغني (قوله ونحو يربوع) أي من ~~كل ما فيه منفعة و (قوله مما يؤكل) ظاهره وإن لم يعتد أكله كبنت عرس اه‍. ع ~~ش (قوله تعلمه) أي النمر (قوله بخلاف نحو فهد الخ) أي فإنه يصح بيعه قال في ~~المصباح الفهد سبع معروف والأنثى فهدة والجمع فهو كفلس وفلوس اه‍. وفي ~~حاشية البكري والفهد بفتح الفاء وكسر الهاء اه‍. و (قوله ولو بأن يرجى ~~تعلمه) أي فلا يشترط للصحة أن يكون معلما بالفعل اه‍. ع ش. (قوله لدفع نحو ~~فأر) أي بشرط أن يكون ذلك حالا فلا يصح بيعها إذا كانت غير معلمة لانتفاء ~~الشرط المذكور وقضية قوله أولا ولو ما لا صحة بيعها إذا رجى تعلمها وهو ~~ظاهر ولعل عدم ذكره هذا القيد لأنه لا يرجى فيها غالبا التعليم اه‍. # ع ش (قوله ونحو عندليب) هو مأكول ولعله لم يجعل العلة في جواز بيعه حل ~~أكله لأن أكله وإن جاز يندر قصده بخلاف الانس بصوته فإنه يوجب الزيادة في ~~ثمنه اه‍. ع ش (قوله فلا يصح بيعه الخ) وهل يصح إيجاره للصيد أم لا فيه نظر ~~والأقرب الثاني لأن الاصطياد به ليس من المقدور عليه قياسا على استئجار ~~الفحل للضراب اه‍. ع ش ms3016 (قوله إلا إن كان الخ) ويصح بيع رقيق زمن لأنه يتقرب ~~به بعتقه بخلاف حمار زمن ولا أثر لمنفعة جلده بعد موته نهاية ومغني. (قوله ~~وغير ذلك من كل ما لا يقابل عرفا بمال الخ) يؤخذ منه جواب سؤال وقع عما ~~أحدثه سلاطين هذا الزمان من الورقة المنقوشة بصور مخصوصة الجارية في ~~المعاملات كالنقود الثمنية هل يصح البيع والشراء بها ويصير المملوك منها أو ~~بها عرض تجارة يجب زكاته عند تمام الحول والنصاب وحاصل الجواب أن الورقة ~~المذكورة لا تصح المعاملة بها ولا يصير المملوك منها أو بها عرض تجارة فلا ~~زكاة فيه فإن من شروط المعقود عليه ثمنا أو مثمنا أن يكون فيه في حد ذاته ~~منفعة مقصودة يعتد بها شرعا بحيث يقابل بمتمول عرفا في حال الاختيار ~~والورقة المذكورة ليست كذلك فإن الانتفاع بها في المعاملات إنما هو بمجرد ~~حكم السلاطين بتنزيلها منزلة النقود ولذا لو رفع السلاطين ذلك الحكم أو مسح ~~منها رقم لم يعامل بها ولا تقابل بمال نعم يجوز أخذ المال في مقابلة رفع ~~اليد عنها أخذا مما قدمته عن ع ش في باب الحج في قطع نبات الحرم ويفهمه ما ~~مر عن سم وشيخنا من أنه يجوز نقل اليد عن الاختصاص بالدراهم كما في النزول ~~عن الوظائف. (قوله وإن حرم غصبه الخ) وما نقل عن الشافعي رضي الله تعالى ~~عنه من جواز أخذ الخلال والخلالين من خشب الغير، محمول على ما إذا علم رضاه ~~ويحرم بيع السم إن قتل كثيره وقليله فإن نفع قليله وقتل كثيره كالسقمونيا ~~والأفيون جاز بيعه مغني ونهاية قال ع ش قوله م ر ويحرم الخ أي ولا يصح بيع ~~السم إن قتل الخ وكذا إن ضر كثيره وقليله وقوله م ر إن نفع قليله الخ هل ~~العبرة بالمتعاطي له حتى لو كان القدر الذي يتناوله لا يضر لاعتياده عليه ~~ويضر غيره لم يحرم أو العبرة بغالب الناس فيحرم ذلك عليه وإن لم يضره فيه ~~نظر والأقرب الثاني وقوله وقتل ms3017 كثيره أي أو أضر اه‍. ع ش (قوله وكفر ~~مستحله) في شرح العباب ومتى استحل أخذ الحبة من غير ظن الرضا كفر اه‍. سم ~~(قوله وعده) مبتدأ والضمير لما لا نفع فيه شرعا وخبره قوله لا أثر له. ~~(قوله مالا) أي متمولا اه‍. PageV04P238 # رشيدي (قوله كشبابة) وهي المسماة الآن بالغابة اه‍. ع ش قال الكردي ~~والتمثيل بها إنما هو على رأي المصنف اه‍. أي لا الرافعي (قوله وطنبور) أي ~~وصنج ومزمار ورباب وعود اه‍. مغني (قوله وصنم الخ) معطوف على آلة اللهو ~~اه‍. رشيدي (قوله وصورة حيوان) وفي العلقمي على الجامع ما نصه قال النووي ~~قال العلماء تصوير صورة الحيوان حرام شديد الحرمة وهي من الكبائر سواء صنعه ~~لما يمتهن أم لغيره فصنعته حرام مطلقا بكل حال وسواء كان في ثوب أو بساط أو ~~درهم أو دينار أو فلس أو إناء أو حائط أو غيرها فأما تصوير ما ليس فيه صورة ~~حيوان مثلا فليس بحرام انتهى وعموم قوله أم لغيره يفيد خلاف ما نقل عن ~~البلقيني من أن الصور التي تتخذ من الحلوى لترويجها لا يحرم بيعها ولا ~~فعلها اه‍. ويوافق ما في العلقمي من الحرمة مطلقا ما كتبه الشيخ عميرة ~~بهامش المحلي من قوله ثم لا يخفى أن من الصور ما يجعل من الحلوى بمصر على ~~صورة الحيوان وعمت البلوى ببيع ذلك وهو باطل اه‍. ع ش (قوله وكتب علم الخ) ~~أي ولا بيع كتب الخ اه‍. ع ش. # (قوله وكتب علم محرم) أي ككتب الكفر والتنجيم والشعبذة والفلسفة كما جزم ~~به في المجموع قال بل يجب إتلافها لتحريم الاشتغال بها اه‍. مغني ولا يبعد ~~أن يلحق بذلك كتب المبتدعة بل قد يشملها قولهم وكتب علم محرم والله أعلم. ~~(قوله نعم يصح بيع نحو نرد صلح الخ) أي مع الكراهة كبيع الشطرنج ويصح بيع ~~الاطباق والثياب والفرش المصورة بصور الحيوان اه‍. مغني (قوله وكبش نطاح) ~~أي وديك الهراش أسنى ومغني قول المتن (وقيل يصح) أي البيع نهاية ومغني وهذا ms3018 ~~التقدير أحسن من صنيع الشارح قول المتن (في الآلة) أي وما ذكر معها و (قوله ~~رضاضها) بضم الراء أي مكسرها نهاية ومغني (قوله وبه فارقت صحة بيع إناء ~~النقد الخ) أي فإنه يباح استعماله للحاجة بخلاف تلك اه‍. مغني زاد ع ش ويرد ~~على هذا أن آلة اللهو قد يباح استعمالها بأن أخبر طبيب عدل مريضا بأنه لا ~~يزيل مرضه إلا سماع الآلة ولم يوجد في تلك الحالة إلا الآلة المحرمة ويمكن ~~أن يجاب بأن منفعة الآلة على هذا الوجه لا ينظر إليها لأنها نادرة ولأنها ~~تشبه صغار دواب الأرض إذ ذكر لها منافع في الخواص حيث لا يصح بيعها مع ذلك ~~بخلاف الآنية فإن الاحتياج إليها أكثر والانتفاع بها قد لا يتوقف على إخبار ~~طبيب كما لو اضطر إلى الشرب ولم يجد معه إلا هي اه‍. (قوله صحة بيع إناء ~~نقد الخ) في فتاوى الجلال السيوطي مسألة قالوا، لو اشترى آنية ذهب أو فضة ~~جاز وهو مشكل على قولنا لا يجوز اتخاذ آنية الذهب والفضة الجواب لا إشكال ~~لأن مرادهم صحة الشراء لا إباحته وقد يصح الشئ مع تحريمه وفرق بين الامرين ~~اه‍. وأقول لباحث أن يمنع قوله لا إباحته لأن المحرم الاتخاذ ومجرد الشراء ~~ليس اتخاذا ولا يستلزمه وقد يقصد الشراء لصوغه حليا مباحا أو نقدا فيتجه ~~إباحة الشراء نفسه ثم إن وجد اتخاذ حرم أعني الاتخاذ اه‍. سم (قوله مطلقا) ~~أي ولو لم يكن على صورة حيوان ويحتمل أن المراد بالاطلاق الاتفاق (قوله ~~ببقائها) أي آلة اللهو. (قوله إلحاق الصليب به) أي بالنقد الذي عليه الصور ~~ع ش وكردي ويجوز إرجاع الضمير إلى إناء النقد كما في المغني عبارته والصليب ~~من النقد قال الأسنوي هل يلحق بالأواني أو بالصنم ونحوه فيه نظر انتهى ~~والأوجه أنه ملحق بالصنم كما جرى عليه بعض المتأخرين اه‍. (قوله ما هو ~~معروف) وهو جعله على نحو فم الدلو عبارة النهاية عطفا على آلة اللهو وصليب ~~فيما يظهر إن أريد به ما هو ms3019 شعارهم المخصوص بتعظيمهم ولو من نقد اه‍. قول ~~المتن (ويصح بيع الماء على الشط) أي والحجر عند الجبل اه‍. نهاية زاد ~~المغني والشط جانب الوادي والنهر كما في الصحاح اه‍. # (قوله ممن حازهما) إلى الفرع في النهاية والمغني. (قوله ولو اختصا بوصف ~~الخ) أي كتبريد الماء اه‍. نهاية أي وتصفية التراب من نحو الحجر (قوله منع ~~رجوع الوالد) أي فيما وهبه لولده و (قوله أو بائع المفلس) أي PageV04P239 # في عين ماله عند فلس المشتري اه‍. مغني (قوله تملكه الخ) فاعل جاز ~~والضمير لحق المرور (قوله إذ لا تملك الخ) علة لقوله إنه محص منفعة والضمير ~~المجرور لتملك حق الممر و (قوله للحاجة الخ) علة لقوله وجاز الخ (قوله ولذا ~~الخ) أي للحاجة إليه الخ (قوله أيضا) أي كلفظ البيع. (قوله ولا يصح) إلى ~~قوله وإذا بيع عقار في المغني إلا قوله أو أرض وقوله ويفرق إلى وفارق وإلى ~~المتن في النهاية إلا ما ذكر (قوله بيع بيت) أي مسكن نهاية ومغني (قوله بأن ~~احتف من جميع الجوانب بملك البائع) أي ولم يتأت المرور إليه من ذلك الملك ~~كما نبه عليه سم فيما يأتي وينبغي أن يقيد بذلك قوله الآتي أو بملك المشتري ~~الخ حتى يظهر التعليل بقوله لعدم الانتفاع به حالا (قوله أو كان له ممر ~~الخ) كذا في أصله رحمه الله وقد يقال اللائق تأخيره عن قوله أو بملك ~~المشتري فليتأمل اه‍. بصري وقد يقال نفي البائع الممر إنما يؤثر فيما إذا ~~كان في ملكه فقط دون ملك غيره كما هو ظاهر والتأخير يوهم خلاف ذلك. (قوله ~~وإن أمكن الخ) غاية لقوله ولا يصح الخ عبارة النهاية والمغني سواء أتمكن ~~المشتري من اتخاذ ممر له من شارع أو ملكه أم لا كما قاله الأكثرون وإن شرط ~~البغوي عدم تمكنه من ذلك اه‍. قال ع ش وطريقه في هذه أخذا مما يأتي فيمن ~~أراد شراء ذراع من ثوب نفيس أن يحدث الممر هنا في ملك مريد الشراء أو في ~~شارع ms3020 بالتراضي منهما ثم يشتري منه بعد ذلك اه‍. (قوله وبين ما مر في الجحش ~~الصغير) أي من أنه يصح بيعه مع عدم النفع به حالا (قوله بأن هذا) أي بيع ~~بيت بلا ممر و (قوله بالامكان) أي إمكان اتخاذ الممر وإحداثه و (قوله بخلاف ~~ذلك) أي الجحش الصغير وفي هذا الفرق ما لا يخفى على المتأمل. (قوله وفارق ~~ما ذكر أولا) وهو قوله ولا يصح بيع بيت أو أرض بلا ممر و (قوله ما لو باع ~~الخ) مفعول فارق (قوله فإن له الممر الخ) عبارة النهاية والمغني ونفي الممر ~~صح إن أمكنه اتخاذ ممر وإلا فلا لأنه يغتفر في الدوام وهو دوام الملك هنا ~~ما لا يغتفر في الابتداء اه‍. (قوله إن لم يتصل البيت الخ) أي فإن اتصل ~~بأحدهما فلا مرور له وهل يكتفي في الاتصال بمطلق التلاصق أو يشترط النفوذ ~~بالفعل محل تأمل اه‍. بصري أقول الظاهر الثاني كما يأتي عن سم وع ش ~~والرشيدي ما يفيده. (قوله فإن نفاه صح إن أمكن الخ) أي فإن نفاه في صورة ~~ثبوت المرور له وهي حالة عدم الاتصال بملكه أو شارع ويظهر أن الموات ~~كالشارع وذلك بأن يتصل بملك الغير أو وقف خاص أو عام كمسجد ورباط وحينئذ ~~فالمراد بالامكان الامكان المقترن بالفعل بأن يحتف بملك ويرضى صاحب الملك ~~ببيع حق الممر أو يكتفي بمطلق الامكان وهل يكتفي بإمكان الاستئجار لتعذر ~~البيع كالوقف أولا ينبغي أن يراجع جميع ذلك ويحرر اه‍. بصري أقول وبحمل ~~إمكان اتخاذ الممر على إحداث منفذ إلى ملكه أو نحو شارع يندفع التوقف ~~والتردد ولو سلم تصويره المذكور فالأقرب الاكتفاء بمطلق الامكان الشامل ~~للاستئجار. (قوله وإذا بيع عقار الخ) عبارة العباب كغيره لو باع عقارا يحيط ~~به ملكه جاز وممر المشتري من أي جهاته شاء وإن لم يقل بعته بحقوقه فإن شرطا ~~له الممر من جهة معينة صح وتعينت أو غير معينة لم يصح إلى آخر المسألة فجعل ~~أصل المقسم ما إذا أحاط ملك البائع به ms3021 اه‍. رشيدي (قوله بجانب) أي مثلا ~~(قوله اشترط الخ) جواب إذا (قوله فلو احتف بملكه الخ) أي مع تأتي المرور ~~إليه من ذلك الملك بخلاف ما تقدم في قوله بأن احتف من جميع الجوانب بملك ~~البائع اه‍. سم (قوله من جانب) أي أو جانبين مثلا (قوله بطل) أي البيع ~~(قوله في الأخيرة) أي قوله أو أطلق اه‍. ع ش (قوله محله إن لم يلاصق الخ) ~~قال الشهاب سم فيه مع كون المقسم أنه احتف بملك البائع من جميع الجوانب ~~مسامحة اه‍. ويمكن أن يقال لا يلزم من احتفافه به أن يكون مستغرقا لكل جانب ~~منه فيكون المعنى أن للبائع في كل جانب ملك وإن لم يستغرق الجانب اه‍. ~~رشيدي ولا يخفى بعده. (قوله إن لم يلاصق الشارع الخ) أي وله إليه ممر ~~بالفعل وإلا PageV04P240 # فقد مر أنه لا يصح بيع مسكن بلا ممر اه‍. رشيدي (قوله وملك المشتري) أي ~~أو الموات. (قوله وإلا مر منه فقط) لعل الفرض أن المرور متأت بالفعل من ملك ~~المشتري إذ لا أثر لامكان الاتخاذ أخذا من قوله السابق أو بملك المشتري إلى ~~قوله وإن أمكن اه‍. سم عبارة ع ش قوله وإلا مر منه الخ هذا قد يشكل على ~~قوله قبل لا يصح بيع مسكن بلا ممر وإن أمكنه الخ إلا أن يفرق بأن ما هنا ~~مفروض فيما إذا كان لها ممر بالفعل من ملكه أو شارع وما مر فيما لو احتاج ~~إلى إحداث ممر اه‍. (قوله وظاهر قولهم فإن له الممر) أي في مسألة ما إذا ~~باع دارا واستثنى له بيتا منها رشيدي وكردي عبارة ع ش هذا متصل بقوله ~~السابق وفارق ما ذكر أولا ما لو باع دارا الخ وحاصله أنه إذا باع دارا ~~واستثنى لنفسه بيتا منها ولم يتعرض للممر لا إثباتا ولا نفيا ولها ممران ~~تخير البائع أو المشتري على ما ذكره من الخلاف اه‍ (قوله وله اتجاه) أي وجه ~~والمعتمد الأول. (قوله أن محله) أي محل تخير البائع في ms3022 مسألة الاستثناء ~~السابقة (قوله ما لا ضرر فيه) أي على المشتري اه‍. ع ش (قوله من هذا) أي ~~قوله وإلا تعين ما لا ضرر فيه (قوله لو أراد غيره نقله الخ) أي أو شراءه ~~منه اه‍. ع ش (قوله غيره) أي مالك ذلك المحل (قوله وإن استوى الممران الخ) ~~أي وكان الثاني أحسن (قوله أفتى بذلك) أي بأنه لا يجوز إلا برضا المستحق ~~اه. كردي (قوله إفتاء الشيخ تاج الدين) الأنسب أن يقال إن الشيخ تاج الدين ~~أفتى الخ ليلائم ونظر فيه أو يقال ونظر فيه أو يقال وتنظيره فيه ليلائم ~~الافتاء اه‍. بصري وأجاب بعضهم بما نصه أقول الواو في قوله ونظر للحال أي ~~والحال أن الشيخ تاج الدين نظر فيه فلا إيهام فيه وكأنه توهم أن الواو ~~عاطفة وليس كذلك اه‍. ولا يخفى أنه لا يمنع أولوية ما قاله السيد البصري. ~~(قوله قال الخ) جواب لما والضمير المستتر للغزي و (قوله كما قال الخ) أي ~~الشيخ تاج الدين و (قوله ثم استدل) أي الغزي (قوله ولو اتسع الممر الخ) عطف ~~على قوله ويؤخذ الخ أو قوله وإذا بيع عقار الخ (قوله لأنه لا ضرر حالا الخ) ~~وصورة ذلك أن يكون الدرب مثلا مملوكا كله لمن هو متصرف فيه ولغيره المرور ~~في ذلك لنحو صلاة بمسجد أحدثه صاحب الدرب أو فرن وبهذا يندفع التوقف الآتي ~~قريبا أو أن الدرب بتمامه مملوك لواحد ثم باع حق المرور فيه لغيره وأراد ~~بعد البيع البناء لما يضيق به الممر اه‍. ع ش وقوله التوقف الآتي الخ لم ~~يظهر لي المراد به وقوله ثم باع حق المرور الخ أي أو باع بيتا في ذلك الدرب ~~ينفتح بابه إليه بحقوقه وله صور أخرى. (قوله والذي يظهر الجواز إن علم الخ) ~~وقد يقال بل الأوجه المنع لأنه ببيع مالكه للدار تبعها جزء من الممر فصار ~~الممر مشتركا بين المشتري والبائع وقضية ذلك امتناع تضييقه بغير رضا منه ~~اه‍. ع ش وقوله تبعها جزء من الممر ms3023 فصار الممر مشتركا الخ أي من حيث حق ~~المرور وإلا فرقبة جميع الممر باقية في ملك البائع ثم القول باشتراك جميع ~~الممر مطلقا ولو كان بغاية السعة كمائة ذراع ومنع مالكه عن التصرف فيه ~~بالبناء ونحوه من غير ضرر على المار أصلا في غاية البعد قول المتن (مكان ~~تسليمه) الامكان يطلق تارة في مقابلة التعذر وتارة في مقابلة التعسر وهو ~~المراد هنا اه‍. نهاية (قوله يعني) إلى قول المتن فإن باعه في النهاية ~~والمغني (قوله من غير كبير كلفة) أي وإلا لم يصح كما قاله في المطلب اه‍. ~~نهاية (قوله من غير كبير كلفة) قضيته وإن احتاج إلى مؤنة فليراجع اه‍. ~~رشيدي (قوله واقتصر عليه) أي التسليم اه‍. رشيدي (قوله وسيذكره) أي وقد جرت ~~عادة المصنف رحمه الله تعالى أنه يذكر أولا محل الاتفاق ثم يذكر المختلف ~~فيه فبإمكان تسليمه يصح بالاتفاق وإمكان تسلمه يصح على الصحيح اه‍. مغني. ~~(قوله وذلك) أي اشتراط إمكان ما ذكر (قوله ولا ترد صحته) أي البيع اه‍. ع ش ~~(قوله في نحو نقد الخ) أي بنحو الخ اه‍. ع ش (قوله لصحة الاستبدال عنه) أي ~~عن الثمن بخلاف المبيع لا يصح الاستبدال عنه لأنه بيع له PageV04P241 # قبل قبضه وهو لا يجوز اه‍. سم (قوله أو بيعا الخ) عطف على ممن يعتق عليه ~~قول المتن (فلا يصح بيع الضال وفي المصباح أن الانسان يقال فيه ضال وغيره ~~من الحيوانات ذكر أو أنثى يقال فيه ضالة ويقال لغير الحيوان ضائع ولقطة ثم ~~قال وقول الغزالي لا يجوز بيع الآبق والضال إن كان المراد الانسان فاللفظ ~~صحيح وإن كان المراد غيره فينبغي أن يقال ضالة انتهى وعليه ففي كلام المصنف ~~تجوز إما باستعمال اللفظ في حقيقته ومجازه وإما باستعماله في مفهوم كلي ~~يعمهما وهو المسمى عند الحنفية بعموم المجاز اه‍. ع ش ويأتي عن المغني في ~~الضال خلاف ما ذكره عن المصباح على أن ظاهر صنيع الشارح كالنهاية حمل الضال ~~هنا على غير الآدمي من الحيوانات. (قوله ms3024 كبعير ند الخ) أي شرد ونفر (قوله ~~وطير سائب) أي وإن اعتاد العود إلى محله نهاية ومغني وأسنى (قوله ونحل ليست ~~أمه في الكوارة) حاصل ذلك أنه لا بد في صحة بيع النحل من رؤيته في الكوارة ~~أو حال خروجه منها أو دخوله إليها وأنه لا بد من كون أمه في الكوارة ليتأتى ~~تسلمه قال في شرح الروض والكوارة بضم الكاف وفتحها مع تشديد الواو فيهما ~~ومع تخفيفها في الأولى الخلية وحكى أيضا كسر الكاف مع تخفيف الواو اه‍. ~~فرع: قال في الروض آخر الباب ولا يجوز بيع شئ من شجر الحرم والبقيع قال في ~~شرحه قال الزركشي وفي معنى أشجار الحرم أحجاره وترابه انتهى أي وإن جاز ~~استعمال أحجاره وترابه كما هو ظاهر وظاهره امتناع بيع المذكورات ولو في ~~الحرم فلو باع شيئا من أحجاره أو من الآنية المتخذة من ذلك خارجه أو فيه ~~وتعدى المشتري بنقله إلى خارجه فينبغي أن يجوز له استعماله من حيث أن له ~~استعماله وإن أثم بنقله وعدم رده لأن مجرد الاستعمال جائز في نفسه فليراجع ~~اه‍. سم قال المغني وأمه يعسوبه وهو أميره والخلية بيت يعمل للنحل من عيدان ~~كما قاله في المحكم اه‍. (قوله يتوقف أخذه منها على كبير كلفة الخ) أي فإن ~~سهل صح إن لم يمنع الماء رؤيته اه‍. نهاية زاد المغني وبرج الطائر كالبركة ~~للسمك اه‍. قال ع ش قوله م ر رؤيته ويكفي في الرؤية الرؤية العرفية فلا ~~يشترط رؤية ظاهره وباطنه اه‍. (قوله وإن عرف محله) أي والصورة أنه غير قادر ~~على رده اه‍. رشيدي. (قوله ويختص بالآدمي) لكنه مخصوص في اللغة على ما في ~~المصباح بمن هرب من غير خوف ولا كد تعب أما من هرب منهما فيقال له هارب لا ~~آبق اه‍. ع ش عبارة المغني الضال لا يقع إلا على الحيوان إنسانا كان أو ~~غيره وأما الآبق فقال الثعالبي لا يقال للعبد آبق إلا إذا كان ذهابه من غير ~~خوف ولا كد في العمل ms3025 وإلا فهو هارب قال الأذرعي لكن الفقهاء يطلقونه عليهما ~~اه‍. قول المتن (والمغصوب) أي من غير غاصبه اه‍. مغني (قوله ولو لمنفعة ~~العتق) راجع إلى الآبق والمغصوب اه‍. ع ش عبارة الرشيدي قوله ولو لمنفعة ~~العتق أي بأن اشتراه ليعتقه فلا ينافي ما مر من صحة شراء من يعتق عليه إذا ~~كان كذلك اه‍. (قوله لوجود حائل الخ) قال في شرح الروض وقضيته أنه إذا لم ~~يكن لهم منفعة سوى العتق يصح بيعهم وفيه نظر لعدم قدرة المشتري على تسلمهم ~~ليملكهم اه‍. وقضية ذلك امتناع بيع الزمن المغصوب وإن لم يكن له منفعة سوى ~~العتق بأن لم يصلح لنحو الحراسة لفقد حواسه ومنافعه اه‍. سم عبارة المغني ~~والنهاية وقضيته أي الفرق بين نحو المغصوب والزمن أنه إذا لم يكن لهم أي ~~الضال والآبق والمغصوب منفعة سوى العتق يصح بيعهم والظاهر أنه لا يصح مطلقا ~~وقول الكافي يصح بيع العبد التائه لأنه يمكن الانتفاع بعتقه تقربا إلى الله ~~تعالى بخلاف الحمار التائه ممنوع وتصح كتابة الآبق والمغصوب إن تمكنا من ~~التصرف كما يصح تزويجهما وعتقهما فإن لم يتمكنا منه فلا اه‍. قال ع ش قوله ~~ممنوع أي فلا فرق بين العبد والحمار في عدم الصحة إلا لمن قدر على رده ~~وقوله م ر كما يصح تزويجهما أي بأن يأذن السيد للآبق أو المغصوب في النكاح ~~اه‍. وقال الرشيدي قوله م ر كما يصح تزويجهما أي كما يصح تزويج السيد ~~إياهما بأن تكونا أمتين فهو مصدر PageV04P242 # مضاف لمفعوله وهذا هو الأنسب بما قبله وبما بعده من الكتابة والعتق من ~~حيث أن الجميع من فعل السيد وما صوره به شيخنا في الحاشية مبني على أن ~~المصدر مضاف إلى فاعله ولا يخفى ما فيه اه‍. (قوله فلا ترد صحة شراء الزمن) ~~أي إذ ليس ثم منفعة حيل بين المشتري وبينها اه‍. نهاية قول المتن (فإن باعه ~~لقادر على انتزاعه) قال الشارح في شرح العباب واعلم أن ظاهر المتن ككلامهم ~~أن المشتري إذا قدر على ms3026 الانتزاع يلزمه وإن قدر عليه البائع أيضا وأنه لا ~~يخير حينئذ إذا لم ينتزعه له البائع ويوجه أن المشتري وطن نفسه على ذلك ~~لدخوله في العقد عالما به فلا نظر لقدرة البائع حينئذ انتهى اه‍. سم بحذف ~~(قوله فيشمل الخ) متفرع على الجواب الثاني اه‍. رشيدي (قوله حيث لا مؤنة ~~الخ) أي ولا مشقة كما بحثه الشهاب سم من مسألة السمك في البركة اه‍. رشيدي ~~وفي المغني ما يوافق بحث سم (قوله لها وقع) أي بالنسبة للمشتري اه‍. ع ش. ~~(قوله واحتاج الخ) الأولى حذف الواو (قوله واحتاج لمؤنة) اعتمد شيخنا ~~الشهاب الرملي البطلان هنا أيضا كما في حالة العلم اه‍. سم عبارة النهاية ~~ولو جهل القادر نحو غصبه عند البيع تخير إن لم يحتج إلى مؤنة على قياس ما ~~مر عن المطلب وإلا أي بأن احتاج إلى مؤنة فلا يصح خلافا لبعض المتأخرين ~~اه‍. قال الرشيدي يعني شيخ الاسلام وتبعه حج اه‍. (قوله أو طرأ الخ) عطف ~~على جهل الخ و (قوله تخير) جواب لو قال سم التخيير ثابت في الأولى وإن لم ~~يدخل وقت وجوب التسليم كما في العباب تبعا للإمام وفي الثانية لا يثبت إلا ~~بعد وجوب التسليم كما في العباب تبعا للإمام أيضا والفرق بينها لائح اه‍. ~~(قوله فإن اختلفا) إلى التنبيه في النهاية إلا قوله ولو حقيرين وقوله ~~وكخشبة إلى وجزء. (قوله في العجز) الظاهر شموله للطارئ والأصلي معا (قوله ~~حلف الخ) أي مع أنه يدعي الفساد وهل كذلك لو اختلفا فادعى المشتري أنه كان ~~عاجزا عند البيع كالبائع فيصدق مع أنه مدعي الفساد اه‍. سم أقول بل كلام ~~الشارح شامل له كما مر ويفيده أيضا قول ع ش قوله حلف أي أنه لم يكن قادرا ~~على الانتزاع إذ لا يعلم إلا منه اه‍. (قوله وبأن عدم انعقاد البيع) وعلى ~~هذا استثنى هذه من قاعدة مدعي الصحة اه‍. ع ش. (قوله ما يعجز) إلى التنبيه ~~في المغني إلا قوله ولو حقيرين وقوله أو أسطوان وقوله ms3027 وكخشبة إلى وذلك. ~~(قوله أو تسلمه) الأولى حذف الألف اه‍. ع ش قول المتن (من الاناء) يتجه أن ~~يستثنى PageV04P243 # إناء النقد فيصح بيع نصف معين منه لحرمة اقتنائه ووجوب كسره فالنقص ~~الحاصل فيه موافق للمطلوب فلا يضر م ر سم على حج ويؤخذ من قوله لحرمة ~~اقتنائه الخ أن الكلام في إناء بهذه الصفة أما إناء احتيج لاستعماله لدواء ~~فلا يجوز بيع نصف معين منه اه‍. ع ش (قوله يحتفل الخ) أي يهتم قال في ~~المصباح حفلت بفلان قمت بأمره ولا تحتفل بأمره أي لا تبال ولا تهتم به ~~واحتفلت به اهتممت به اه‍. ع ش (قوله أو أسطوان) أي عمود اه‍. ع ش. (قوله ~~فوقه الخ) أي فوق الجدار والاسطوان وكذا ضمير قوله أوكله قطعة الخ قال ~~المغني والأسنى لأنه لا يمكن تسليمه إلا بهدم ما فوقه في الأولى وهدم شئ ~~منه في الثانية اه‍. (قوله أو صفوف الخ) عطف على قوله قطعة الخ عبارة ~~المغني والأسنى وكذا إذا كان الجدار من لبن أو آجر ولا شئ فوقه وجعلت ~~النهاية نصف سمك اللبن أو الآجر فإن جعلت النهاية صفا من صفوفهما صح فإن ~~قيل هذا مشكل لأن موضع الشق قطعة واحدة من طين أو غيره ولان رفع بعض الجدار ~~ينقص قيمة الباقي فليفسد البيع كبيع جذع في بناء أجيب عن الأول بأن الغالب ~~أن نحو الطين الذي بين اللبنات لا قيمة له وعن الثاني بأن نقص القيمة من ~~جهة انفراده فقط وهو لا يؤثر بخلاف الجذع فإن إخراجه يؤثر ضعفا في الجدار ~~اه‍. (قوله حينئذ) أي حين جعل النهاية صفا واحدا اه‍. كردي (قوله كأحد زوجي ~~خف) أي وأحد مصراعي باب اه‍. مغني (قوله لامكان استدراكه) أي بشراء البائع ~~ما باعه أو بشراء المشتري ما بقي اه‍. مغني (قوله وكخشبة الخ) عطف على كثوب ~~الخ (قوله وذلك) أي عدم صحة ما ذكر (قوله لتوقفه) أي التسليم (قوله على ما) ~~أي كسر أو قطع (ينقص ماليته) أي مالية المبيع أو ms3028 الباقي نقصا لا يمكن ~~تداركه (قوله وقد نهينا عن إضاعة المال) أي فهي حرام اه‍. مغني. (قوله ~~وفارق) أي بيع ما ذكر حيث لا يصح (قوله تدارك نقصهما) أي نقص الخف والأرض ~~(قوله إن فرض الخ) عبارة المغني وفرقوا بينه وبين صحة بيع ذراع من أرض بأن ~~التمييز فيها يحصل بنصب علامة بين الملكين بلا ضرر فإن قيل قد تتضيق مرافق ~~الأرض بالعلامة وتنقص القيمة فينبغي إلحاقها بالثوب أجيب بأن النقص فيها ~~يمكن تداركه بخلاف الثوب اه‍. (قوله بالعلامة) متعلق بضيق لا بتدارك كما لا ~~يخفى ولعل التدارك يحصل بشراء قطعة أرض بجانبها أو نحو ذلك اه‍. رشيدي. ~~قوله: تنبيه: # إلى المتن ذكره ع ش عن الشارح وسكت عليه (قوله وإن خالف سعره) أي محل ~~العقد وكذا ضمير بقية أمثاله (قوله لا غلب محالها) أي بلدة العقد (قوله في ~~الأولى) أي في مسألة ضبط الاحتفال بالأول أي بما يأتي في نحو الوكالة الخ و ~~(قوله وفي الثانية) أي في مسألة محل النقص بالثاني أي باعتبار أغلب محال ~~بلد العقد (قوله البيع للبعض) إلى قول المتن الرابع في النهاية والمغني إلا ~~قوله وكأرض إلى ونحو المرهون (قوله كغليظ الكرباس) أي القطن اه‍. ع ش أي ~~الثوب من القطن كما في القاموس لكن المراد هنا أعم برماوي (قوله وفي النفيس ~~بطريقة الخ) نعم لو زيد له على قيمة المقطوع ما يساوي النقص الحاصل في ~~الباقي فالظاهر صحة البيع ولا حرمة حينئذ في القطع إذ لا إضاعة مال حينئذ ~~فلا يحتاج إلى حيلة شوبري اه‍. بجيرمي. (قوله هي) أي الطريقة اه‍. ع ش ~~(قوله مواطأتهما الخ) أي موافقة العاقدين على شراء البعض الخ وأولى من ذلك ~~كما قال الزركشي أن يشتريه مشاعا ثم يقطعه لأن بيع الجزء جائز مطلقا ويصير ~~الجميع مشتركا اه‍. مغني وقد تقدم في الشارح كالنهاية في شرح نصف معين ما ~~يفيده (قوله واغتفر له القطع الخ) عبارة المغني وظاهره أنه لا يحرم القطع ~~ووجهه أنه حل لطريق البيع فاحتمل ms3029 للحاجة ولا حاجة إلى تأخيره عن البيع اه‍. ~~(قوله واحتمال الخ) عطف على كونه الخ. (قوله إليه) أي القطع. (قوله وبينهما ~~فرق) أي ثم إن كان المشتري عالما غير مريد للشراء باطنا حرم عليه مواطأة ~~البائع لتغريره بمواطأته وإن كان مريدا له ثم عرض له عدم الشراء بعد لم ~~تحرم المواطأة ولا عدم الشراء ولا شئ عليه في النقص الحاصل بالقطع فيهما ~~ويصدق في ذلك لأنه لا يعلم إلا منه اه‍. # ع ش قول المتن (ولا يصح بيع المرهون الخ) ولا بيع ثلج وجمدوهما يسيلان ~~قبل وزنهما هذا إذا لم يكن لهما PageV04P244 # قيمة عند السيلان وإلا فينبغي كما قال شيخنا إن العقد لا ينفسخ وإن زال ~~الاسم كما لو اشترى بيضا ففرخ قبل قبضه والجمد بسكون الميم هو الماء الجامد ~~من شدة البرد مغني ونهاية قال ع ش قوله إن العقد لا ينفسخ لا تظهر مقابلة ~~هذا لما قبله فإن مقابل عدم الصحة هو الصحة دون عدم الانفساخ بل حق ~~المقابلة يصح ولا ينفسخ وقوله ففرخ قبل قبضه أي فإنه لا ينفسخ بيعه اه‍. ~~(قوله كماء تعين للطهر) أي بأن دخل وقت الصلاة وليس ثم ما يتطهر به غيره ~~اه‍. ع ش. (قوله لقبض أجرة قصره مثلا الخ) عبارة المغني كما لو قصر الثوب ~~أو صبغه وقلنا القصارة عين فإن له الحبس إلى قبض الأجرة ولو استأجر قصارا ~~على قصر ثوب ليس له بيعه ما لم يقصره جزما به في باب بيع المبيع قبل قبضه ~~اه‍. (قوله أو إتمام الخ) عطف على قبض الخ (قوله وكأرض الخ) عطف على كثوب ~~الخ (قوله زبرها) أي قوتها اه‍. كردي (قوله في عمله) شامل للحرث وسيأتي في ~~العارية أن معير الأرض لو رجع بعد الحرث قبل الزرع لم يغرم أجرة الحرث ~~فلينظر هذا مع ذاك اللهم إلا أن يكون هذا فيما إذا لم يمكن زرعها إلا بعد ~~حرثها وذاك فيما إذا أمكن بدونه اه‍. سم وقد يقال إن الكلام هنا في مجموع ~~الأمور ms3030 الثلاثة وفيما يأتي في الحرث وحده فلا منافاة (قوله وهو ما زاد من ~~القيمة) هلا كان المقابل أجرة مثل عمله وهو لا يلزم أن يكون قدر زيادة ~~القيمة فليراجع اه‍. سم. (قوله وذلك) المشار إليه قوله لا يصح بيع المالك ~~لها الخ (قوله ونحو المرهون الخ) عطف على قوله كثوب الخ (قوله جعلا) أي بأن ~~يرهنه مالكه عند رب الدين اه‍. ع ش. (قوله بعد القبض الخ) أي إما قبل قبضه ~~أو بعده بإذن مرتهنه فيصح لانتفاء المانع اه‍. مغني (قوله أو شرعا) أي بأن ~~مات من عليه الحق وتعلق الحق بتركته اه‍. ع ش (قوله من غير مرتهنه الخ) ~~متعلق ببيع المقدر في كلامه قال ع ش أي لأن في قبول المرتهن للشراء إذنا ~~وزيادة اه‍. قول المتن (ولا الجاني المتعلق برقبته مال) وخرج ببيعه عتقه ~~فيصح من الموسر لانتقال الحق إلى ذمته مع وجود ما يؤدى منه بخلاف المعسر ~~لما فيه من إبطال الحق بالكلية إذ لا متعلق له سوى الرقبة وفي استيلاد ~~الأمة الجانية هذا التفصيل ولا يتعلق الأرش بولدها إذ لا جناية منه اه‍. ~~مغني زاد الأسنى أما إذا لم يتعلق المال بالرقبة فيصح العتق والاستيلاد ~~مطلقا كالبيع حتى لو أوجبت جناية العبد قصاصا فأعتقه سيده وهو معسر ثم عفى ~~على مال قال البلقيني لم يبطل العتق على الأقيس وإن بطل البيع في نظيره ~~لقوة العتق ويلزم السيد الفداء وينتظر يساره اه‍. وأقره سم. (قوله لغير ~~المجني عليه الخ) متعلق ببيع المقدر في كلام المصنف أي ولا يصح بيع الجاني ~~المذكور لغير المجني عليه بغير إذنه (قوله كما أرشد إليه) أي إلى التقييد ~~بغير إذن المجني عليه و (قوله ما قبله) أي تقييد المصنف عدم الصحة في مسألة ~~المرهون بغير إذن المرتهن اه‍. رشيدي (قوله لتعلق حقهما) أي المرتهن ~~والمجني عليه (قوله ومحل الثاني) أي محل عدم صحة بيع الثاني وهو الجاني ~~اه‍. ع ش (قوله وإلا) أي بأن بيع لغرض الجناية أو فداه السيد بالفعل ms3031 أو ~~اختاره وهو موسر. (قوله في الأخيرة) أي في اختيار السيد الموسر الفداء ~~(قوله وإن جاز له الرجوع الخ) مفهومه أنه بعد البيع يمتنع رجوعه وهو قضية ~~قوله الآتي في الجناية ولو باعه بإذن المستحق بشرط الفداء لزمه وامتنع ~~رجوعه وفي شرح العباب هنا فعلم أن محل رجوعه عن الفداء ما لم يعنت بنحو هرب ~~أو يفوته بنحو بيع انتهى لكن لو تعذر الفداء ينبغي جواز الفسخ كما لو تعذر ~~من غير رجوع ولا ينفسخ PageV04P245 # بنفسه لانتقال الحق إلى ذمته مع عدم صحة الرجوع فليتأمل اه‍. سم (قوله أو ~~صبره على الحبس) أي أو موته أسنى ومغني (قوله فسخ البيع) أي فسخه المجني ~~عليه إن شاء شرح العباب اه‍. سم. (قوله فسخ البيع الخ) نعم إن أسقط الفسخ ~~حقه كأن كان وارث البائع فلا فسخ إذ به يرجع العبد إلى ملكه فيسقط الأرش ~~نبه على ذلك الزركشي نهاية ومغني (قوله وبيع في الجناية) أي ويكون البائع ~~له الحاكم اه‍. ع ش (قوله كأن اشترى الخ) أي أو أقر بجناية خطأ أو شبه عمد ~~ولم يصدقه سيده ولا بينة اه‍. مغني (قوله أو كسبه) عطف على ذمته في المتن ~~(قوله كمؤنة زوجته) أي التي بأذن سيده نهاية ومغني (قوله وكذا لا يضر تعلق ~~القصاص برقبته الخ) فلو قتل قصاصا بعد البيع في يد المشتري ففيه تفصيل ذكره ~~في الروض كأصله بعد ذلك حاصله أنه إن كان جاهلا انفسخ البيع ورجع بجميع ~~الثمن وتجهيزه على البائع وإن كان عالما عند العقد أو بعده ولم يفسخ لم ~~يرجع بشئ اه‍. وقوله إن كان جاهلا واستمر جهله إلى القتل بخلاف ما إذا لم ~~يستمر فإنه إن فسخ عند العلم فلا كلام وإلا لم يرجع وهو معنى قوله أو بعده ~~سم على حج اه‍. ع ش قول المتن (في الأظهر) فلو عفى أي المجني عليه بعد ~~البيع على مال بطل البيع كما رجحه البلقيني نهاية ومغني زاد سم وظاهره أنه ~~بمجرد العفو يبطل البيع ولا ms3032 أثر لاختيار الفداء بعد العفو فليتأمل اه‍. ~~(قوله كرجاء عصمة الحربي الخ) عبارة المغني فيصح بيعه قياسا على المريض ~~والمرتد اه‍. (قوله كان كذلك) أي صح بيعه كالمرتد كما في الروضة اه‍. مغني ~~عبارة ع ش. # (قوله كذلك) أي كالمتعلق برقبته قصاص اه‍. (قوله في المعقود عليه) إلى ~~قوله وخرج في المغني وكذا في النهاية إلا قوله وهو قوي من جهة الدليل (قوله ~~التام) أخذه بحمل كلام المصنف عليه لأن الشئ إذا أطلق انصرف لفرد الكامل و ~~(قوله فخرج) أي بقوله التام و (قوله نحو المبيع الخ) أي كصداق المرأة وعوض ~~الخلع المعينين وغيرهما من كل ما ضمن بعقد أي كما لو كان المال متعلقا ~~برقبته وقت البيع اه‍. ع ش (قوله أو موليه) أي ولو في خصوص هذا المال حيث ~~جعل الشارع له ولاية عليه وهذا هو وجه الدخول الذي أشار إليه الشارح بعد ~~اه‍. رشيدي عبارة ع ش قوله أو موليه وجه الدخول أنه أراد بالولي من أذن له ~~الشارع في التصرف في المال المعقود عليه وإلا فالظافر ونحوه لا ولاية لهما ~~على المالك اه‍. (قوله والمراد أنه الخ) أي المبيع أي لأن الكلام إنما هو ~~في شروطه لا في شروط العاقد فلفظ فيه مقدر في كلام المصنف اه‍. رشيدي عبارة ~~ع ش إنما قال ذلك ليكون من شروط المبيع إذ الملك من صفات العاقد والكلام في ~~المعقود عليه اه‍. # (قوله لا بد أن يكون) أي المعقود عليه اه‍. ع ش (قوله لاحد الثلاثة) أي ~~العاقد وموكله وموليه (قوله وسائر عقوده الخ) عبارة المغني وكذا سائر ~~تصرفاته القابلة للنيابة كما لو زوج أمة غيره أو ابنته أو طلق منكوحته أو ~~أعتق عبده أو آجر داره أو وقفها أو وهبها أو اشترى له بعين ماله فلو عبر ~~المصنف بالتصرف بدل البيع لشمل الصور التي ذكرتها اه‍. عبارة ع ش قوله م ر ~~وسائر عقوده لو عبر بالتصرف كان أعم ليشمل الحل أيضا كأن طلق أو أعتق زيادي ~~اللهم إلا ms3033 أن يقال لما عبر بالعاقد فيما مر ليشمل البائع وغيره ناسب ~~التعبير هنا بقوله وسائر PageV04P246 # الخ أو أن الخلاف بالأصالة إنما هو في العقود اه‍. (قوله وهو) أي الفضولي ~~(قوله من ليس الخ) أي البائع مال غيره بغير إذن ولا ولاية اه‍. مغني (قوله ~~ولا ولي الخ) يدخل فيه الظافر والملتقط فإن كلا منهما ليس بوكيل ولا ولي ~~ويجاب بما قدمنا من أن المراد بولي المالك من أذن له الشرع في التصرف في ~~ماله وعليه فكل من الظافر والملتقط وكيل عن المالك بإذن الشرع له في التصرف ~~اه‍. ع ش وقوله وكيل عن المالك الأولى ولي المالك بإذن الخ (قوله أي ~~الواقع) أي من يقع له العقد (كما علم) أي هذا المعنى أعني تقدير الواقع ~~(مما تقرر) وهو قوله يقع له العقد والضمير المستتر في أفاد يرجع إلى ~~المعدول إليه وكذا ضمير فيه أي لكن يدخل في المعدول إليه الفضولي على ~~المرجوح اه‍. كردي. (قوله ومراده الخ) أي والحال أن مراد المصنف إخراجه ~~ولذا فرع بطلان بيع الفضولي عليه بالفاء اه‍. مغني (قوله فإن العقد الخ) ~~تعليل لقوله يدخل فيه الخ فكان الأنسب تقديمه على قوله ومراده الخ (قوله ~~بصحته) أي بيع الفضولي (قوله فلا يرد) أي الفضولي (قوله بمعنى أنه إن أجاز ~~مالكه الخ) والمعتبر إجازة من يملك التصرف عند العقد فلو باع مال الطفل ~~فبلغ وأجاز لم ينفذ ومحل الخلاف ما لم يحضر المالك فلو باع مال غيره بحضرته ~~وهو ساكت لم يصح قطعا كما في المجموع نهاية ومغني قول المتن (إن أجاز مالكه ~~الخ) وينبغي على هذا أن تكون الإجازة فورية اه‍. ع ش (قوله أو وليه) أي أو ~~وكيله فيما يظهر ولعله لم يذكره لأن فيه تفصيلا وهو أنه إذا وكله في جميع ~~التصرفات أو خصوص ما ذكر صح تنفيذه وإلا فلا اه‍. ع ش المتن (نفذ) بفتح ~~الفاء والمعجمة أي مضى اه‍. مغني زاد ع ش ومضارعه مضموم العين بخلاف نفد ~~المهمل فمضارعه مفتوح العين ms3034 ومعناه الفراغ اه‍. قول المتن (وإلا فلا) أي ~~بأن رد صريحا أو سكت اه‍. ع ش ظاهره ولو مع الرضا (قوله لأن حديث عروة الخ) ~~عبارة المغني ودليل ذلك ما رواه البخاري مرسلا وأبو داود والترمذي وابن ~~ماجة بإسناد صحيح أن عروة البارقي قال دفع إلي رسول الله (ص) دينارا لاشتري ~~به شاة فاشتريت به شاتين فبعت إحداهما بدينار وجئت النبي (ص) بشاة ودينار ~~وذكرت له ما كان من أمري فقال: بارك الله لك في صفقة يمينك فكان لو اشترى ~~التراب لربح فيه اه‍. (قوله وإن أجابوا عنه) أي بأنه محمول على أن عروة كان ~~وكيلا مطلقا عن رسول الله (ص) بدليل أنه باع الشاة وسلمها وعند القائل ~~بالجواز يمتنع التسليم بدون إذن المالك نهاية ومغني وسم. (قوله أن الموقوف ~~الصحة) معتمد اه‍. ع ش (قوله وجرى عليه الخ) أي على القديم اه‍. مغني (قوله ~~وخرج) إلى قوله وفي الأنوار في ع ش ما يوافقه بلا عزو إلا قوله بخلاف إلى ~~أما إذا لم يسمعه (قوله أو في ذمته) أي ذمة نفسه (قوله لغيره الخ) راجع ~~للمعطوفين معا (قوله وأذن له وسماه الخ) أي أذن الغير للمشتري وسمى المشتري ~~الغير اه‍. كردي وسيذكر محترز هذين القيدين (قوله ويكون الثمن) أي في ~~الصورتين (قوله فلا تناقض بين المسألتين الخ) أي مسألتي البيع والسلم لأن ~~القبض التقديري يمكن في كل منهما إلا أنه في أحدهما كاف دون الآخر اه‍ كردي ~~(قوله فيقع للآذن الخ) اعلم أن الذي في الروض ما نصه وإن كان أي الشراء ~~للغير بعين مال الفضولي أو في ذمته وقع له سواء أذن ذلك الغير وسماه أم لا ~~انتهى واعترضه شارحه فيما إذا أذن له وسماه هو واشترى بمال نفسه بما حاصله ~~أن هذا من PageV04P247 # تصرفه وأن الذي في الأصل في هذه الصورة وقوع العقد للآذن وكون الثمن قرضا ~~وأجاب شيخنا الرملي باعتماد ما في الروض وحمله على ما إذا لم يصرح الغير في ~~إذنه بأن الشراء بعين مال ms3035 الفضولي أو في ذمته أما إذا صرح بذلك فيقع العقد ~~للآذن الذي سماه الفضولي اه‍. وبذلك تعلم أن الشارح موافق للاعتراض مخالف ~~للروض ثم نبه في شرحه على أن تعبيره بالفضولي لا يناسب ذكر الاذن اه‍. سم. ~~(قوله فيقع للمباشر) أي وتلغو التسمية اه‍. ع ش (قوله وإن نوى غيره) كذا في ~~شرح الروض أي فلو اقتصر على النية وقع له لا للآذن وهذا يؤيد ما رجحه ~~الأنوار من قول القفال لو اشترى بنية ولده الصغير من مال نفسه أنه يقع له ~~للصغير بخلاف ما لو اشترى بنيته في الذمة يقع للصغير انتهى وبقي ما اشترى ~~في ذمته بنية ولده الصغير فهل هو كما لو اشترى بمال نفسه بنيته اه‍. سم ~~وقوله وبقي ما اشترى الخ لا موقع لهذا التردد فإن قول شرح الروض بخلاف ما ~~لو اشترى الخ صريح في أن العقد في هذه الصورة يقع للصغير (قوله ورد وإن جرى ~~عليه) أي ما في الأنوار وكذا ضمير بأنه (قوله وهو جواز اتحاد القابض الخ) ~~أي ولأنه يلزم عليه أن يكون الانسان وكيلا عن غير في إزالة ملك نفسه اه‍. ع ~~ش (قوله وإنما اغتفر) أي الاتحاد المذكور (قوله تضعيفه) أي ما في الأنوار ~~الذي جرى عليه جمع متقدمون (قوله قوله الخ) أي الأنوار (قوله بشرطه) وهو ~~اتحاد الجنس اه‍. ع ش. (قوله فلا وجه لرده) قد يتوقف فيه بأنه إنما أذن ~~ليشتري بماله عليه من الدين لا بمال من عند نفسه والوكيل إذا خالف في ~~الشراء بما أذن له فيه الموكل لم يصح شراؤه للموكل والقياس وقوعه للوكيل ~~اه‍. ع ش وقد يقال مخالفة خصوص الاذن لا تقتضي مخالفة عمومه وأيضا لما وقع ~~التقاص فكأنه وقع الشراء بمال الآذن ولم يوجد المخالفة (قوله تنبيه يرد) ~~إلى المتن زاد النهاية عقبه ما نصه وقد أفاد معنى ذلك الشيخ رحمه الله ~~تعالى في فتاويه اه‍. (قوله يرد على المتن) أي حيث قال والرابع الملك ممن ~~له العقد وولد المعاهد غير ms3036 مملوك لأبيه اه‍. ع ش (قوله شراء ولد المعاهد ~~منه) أي من الأب مع أنه ليس ملكا له اه‍. كردي (قوله ويملكه) أي يملك ~~المشتري الولد (قوله لا سبيه الخ) عطف على شراء ولد الخ. (قوله ويجاب الخ) ~~ليس في هذا اعتماد من الشارح لكلام الماوردي كما يعلم بتأمل بقية الكلام ~~خلافا لما في حاشية الشيخ ع ش اه‍. رشيدي أي من أن الجواب عما يرد على ~~المتن يستلزم تسليم الحكم فيكون الشارح قائلا بصحة ما قاله الماوردي اه‍. ~~أقول لا توقف في أن كلام الشارح كالنهاية ظاهر في اعتماده (قوله وفيه نظر ~~الخ) أي وفي كون المتبوع يملك قطع أمان التابع اه‍. ع ش (قوله بانقطاعها ~~الخ) أي وبتسليم انقطاع التبعية بقطع المتبوع إياها (قوله بل الاستيلاء) أي ~~بل يملكه لاستيلاء وحينئذ فقد يشكل قوله أو تخميس فدائه إن اختاره الإمام ~~لأنه إذا ملكه بالاستيلاء صار رقيقا فما معنى اختيار الإمام الفداء اه‍. # سم وأجاب الرشيدي بما نصه قوله بل بالاستيلاء في هذا السياق تسمح لم يرد ~~الشارح حقيقة مدلوله وحاصل المراد منه أنه لا يملك بالشراء وإنما يصير ~~مستوليا عليه فهو غنيمة يختار فيها الإمام إحدى الخصال بدليل قوله فيلزمه ~~تخميسه أو تخميس فدائه فاندفع قول الشهاب سم فقد يشكل قوله الخ اه‍. (قوله ~~فيلزمه تخميسه الخ) أي كل من ولد المعاهد والحربي اه‍. ع ش (قوله إن اختاره ~~الإمام) صريح في أن من أسر حربيا لا يستقل بالتصرف فيه إلا بعد اختيار ~~الإمام الفداء أو غيره وعبارة حج في السير تصرح بذلك حيث قال في فصل نساء ~~الكفار وصبيانهم الخ فإن كان المأخوذ ذكرا كاملا تخير الإمام فيه وعبارة ~~الشارح م ر أيضا في فصل الغنيمة بعد قول المصنف وكذا لو أسره أي فإن له ~~سلبه نصها نعم لا حق له أي للآسر في رقبته وفدائه لأن اسم السلب لا يقع ~~عليهما اه‍. ولا PageV04P248 # يخفى أنه لا دلالة لما نقله عن حج وم ر لما ادعاه فإنه ms3037 في الذكر البالغ ~~وما هنا في الصبي التابع (قوله نحو أخيه) أي أخي البائع اه‍. ع ش أي الحربي ~~أو المعاهد (قوله بذلك) أي بدخوله في ملكه اه‍. ع ش (قوله منه) أي الحربي ~~أو المعاهد والباء متعلق بالشراء (قوله ومستولدته) معطوف على نحو أخيه. ~~(قوله إذا قصد) أي الحربي أو المعاهد قول المتن (ولو باع مال مورثه) أي أو ~~أبرأ منه أو باع عبد نفسه ظانا إباقه أو كتابته فبان أنه قد رجع من إباقه ~~أو فسخ كتابته اه‍. مغني (قوله أو غيره) إلى قوله والمراد في النهاية (قوله ~~أو زوج أمته) إلى قوله وهو ما احتمل في المغني إلا قوله وعدم إذن الغير له ~~(قوله أو زوج أمته) يحتمل أن الأمة مثال فمثلها بنت مورثه التي هي أخته بأن ~~أذنت له سم على المنهج اه‍. ع ش. (قوله أو زوج أمته) قال الشارح في شرح ~~العباب تنبيهان محل ما ذكر حيث لا تعليق فلو قال إن مات أبي قد زوجتك أمته ~~فبان ميتا لم يصح كما في الروضة في النكاح وكالتزويج فيما ذكر البيع ونحوه ~~كما صرح به الإمام ومحله إن لم يعلما حال التعليق وجود المعلق عليه والأصح ~~كما اعتمده الأسنوي وغيره ثانيهما ما مر من أنه لو تصرف في مال غيره فبان ~~مأذونا له صح محله إذا بان ذلك ببينة تشهد على سبق الاذن على التصرف فإن ~~تصادق البائع والمالك ففيه خلاف حاصله إن قال أنا وكيل في نحو بيع أو نكاح ~~وصدقه معامله صح فلو قال بعد العقد لم يأذن لي الموكل لم يقبل وإن صدقه ~~المشتري لما فيه من إبطال حق الموكل إلا إن أقام المشتري بينة بإقراره قبل ~~أنه لم يكن مأذونا له إلى آخر ما ذكره مما ينبغي الوقوف عليه اه‍. سم وفي ~~المغني ما يوافق التنبيه الأول. (قوله صح البيع وغيره) أي وإن حرم عليه ~~الاقدام كما هو ظاهر سم وع ش قول المتن (في الأظهر) وكذا يصح لو باع أمانة ms3038 ~~بأن يبيع ماله لصديقه خوف غصب أو إكراه وقد توافقا قبله على أن يبيعه له ~~ليرده إذا أمن وهذا كما يسمى بيع الأمانة يسمى بيع التلجئة اه‍. مغني (قوله ~~لأن العبرة في العقود الخ) وأما العبادات فالعبرة فيها بما في نفس الامر ~~وظن المكلف بالنسبة لسقوط القضاء وبظنه فقط بالنسبة للاتصاف بالصحة فمن ظن ~~أنه متطهر ثم بان حدثه حكم على صلاته بالصحة وسقوط الطلب بها وإن وجب عليه ~~القضاء بأمر جديد كما في شرح جمع الجوامع اه‍. ع ش (قوله وبفرضه) أي ~~التلاعب (قوله لصحة بيع نحو الهازل) أدخل بالنحو ما مر آنفا عن المغني من ~~بيع الأمانة (قوله والوقف هنا وقف تبين) ويترتب على ذلك الزوائد فهي ~~للمشتري من وقت العقد اه‍. ع ش (قوله وإنما لم يصح الخ) وعلم مما تقرر عدم ~~الاختصاص بظن الملك وأن الضابط فقدان الشرط كظن عدم القدرة على التسليم ~~فبان بخلافه وهذا مرادهم وإن لم يصرحوا به اه‍. نهاية قال ع ش قوله وعلم ~~مما تقرر أي من صحة بيع مال مورثه الخ فإن الحاصل فيها عند العقد ظن عدم ~~الملك اه‍. وقال الرشيدي قوله عدم الاختصاص بظن الملك الخ يعني عدم اختصاص ~~هذا الحكم بظن عدم الملك بل يجري في ظن فقد سائر الشروط اه‍. (قوله تزوج ~~الخنثى) عبارة النهاية تزويج الخنثى اه‍. قال ع ش أي بأن يكون زوجا أو زوجة ~~بخلاف ما لو زوج أخته مثلا PageV04P249 # بإذنها فإنه يصح لرجوع التردد في أمره للشك في ولاية العاقد اه‍. أقول ~~ينافي تفسيره المذكور قول الشارح والنهاية لولاية العاقد (قوله وهو) أي ~~المعقود عليه (قوله يحتاط له في النكاح ما لا يحتاط لولاية العاقد) أي وإن ~~اشتركا في الركنية اه‍. نهاية قول المتن (العلم) أي للمتعاقدين اه‍. مغني ~~(قوله أي المعقود عليه) هل يكفي علم المشتري حال القبول فقط دون حال ~~الايجاب والوجه لا سم على حج وينبغي الاكتفاء بالمقارنة اه‍ ع ش (قوله وهو) ~~أي الغرر اه‍. ع ش. (قوله ms3039 أغلبهما أخوفهما) أي من شأنه ذلك فلا يعترض ~~بمخالفته لقضية كلامهم من عدم صحة بيع نحو المغصوب وإن لم يكن الأغلب عدم ~~العود اه‍. نهاية أي كأن كان الغاصب غير قوي الشوكة لكن يحتاج للتخليص منه ~~لمؤنة رشيدي (قوله وقد لا يشترط ذلك للضرورة) أي فيغتفر الجهل اه‍. نهاية ~~(قوله كما سيذكره الخ) أي في باب الصيد والذبائح من أنه لو اختلط حمام ~~البرجين وباع أحدهما ماله لصاحبه فإنه يصح على الأصح اه‍. مغني (قوله في ~~اختلاط حمام البرجين) قد يقال المبيع هنا معلوم العين اه‍. سم (قوله وكما ~~في بيع الفقاع الخ) أي فالبيع محكوم بصحته واغتفر فيه عدم العلم للمسامحة ~~كما لا يخفى اه‍. رشيدي (قوله الفقاع) هو الشربة التي تعمل من نحو زبيب ~~كالمشمش وغيره اه‍. # كردي عبارة ع ش قال في القاموس الفقاع كرمان هذا الذي يشرب سمي به لما ~~يرتفع في رأسه من الزبد انتهى وهو ما يتخذ من الزبيب اه‍. (قوله وكل ما ~~المقصود لبه) أي كالخشكنان اه‍. مغني عبارة الكردي كالجوز ونحوه اه‍. (قوله ~~ومن أخذه بلا عوض الخ) قال ابن العماد في سياق النقل عن المتولي وإن أطلق ~~فالاطلاق يقتضي البدل لجريان العرف به انتهى فلينظر اه‍. سم وأقر الرشيدي ~~كلام المتولي ثم قال ولا يخفى أن المراد بالبدل أي في صورتي الاخذ بعوض ~~والاطلاق البدل ممن شرب أو من غيره إذا أمر السقاء بإسقائه ومنه الجبا ~~المتعارف في القهوة إذ ما هنا يجري فيها حرفا بحرف هذا كله إذا انكسر ~~الفنجان مثلا من يد الشارب أما إذا انكسر من يد غيره بأن دفعه إلى آخر فسقط ~~من يده فإنهما يضمنان مطلقا والقرار على من سقط من يده ووجهه ما سيأتي أن ~~المستعير من المستأجر إجارة فاسدة ضامن كمعيره وأما إذا انكسر من يد الساقي ~~فاعلم أن الساقي على قسمين فقسم يستأجره صاحب القهوة ليسقي عنده بأجرة ~~معلومة فهو أجير لا يضمن ما تلف بيده من الذي استؤجر له إلا بتقصير وقسم ms3040 ~~يشتري القهوة لنفسه بحسب الاتفاق بينه وبين صاحب القهوة من أن كل كذا وكذا ~~من الفناجين بكذا وكذا من الدراهم فهذا يجري فيه ما ذكره الشارح م ر في ~~القسم الأول إذ القهوة مقبوضة له بالشراء الفاسد والفناجين مقبوضة بالإجارة ~~الفاسدة اه‍. عبارة ع ش ويأتي مثل هذا التفصيل في فنجان القهوة ونحوه فإن ~~أخذه بلا عوض من المالك ولو بمأذونه ضمن الظرف دون ما فيه أو بعوض ضمن ما ~~فيه دونه ومن المأخوذ بعوض ما جرت به العادة الآن من أمر بعض الحاضرين ~~لساقي القهوة بدفعه لشخص آخر بلا عوض فهو غير مضمون على الآخذ لأن مالكه ~~إنما أباح الشرب منه بعوض فكان كما لو سلمه له بالعوض وبقي ما لو اختلف ~~الدافع والآخذ في العوض وعدمه هل يصدق الأول أو الثاني فيه نظر والأقرب ~~تصديق الآخذ لأن ما ذكره موافق للغالب ولان الأصل عدم ضمان الظرف وينبغي أن ~~محل ذلك حيث لم توجد قرينة تصدق الدافع ككون الآخذ من الفقراء الذين جرت ~~عادتهم بأنهم لا يدفعون ثمنا اه‍. (قوله والمراد بالعلم ما يشمل الظن الخ) ~~قد يقال بل المراد بالعلم في المعين مجرد مشاهدته وإن لم يعلم أو يظن أنه ~~من أي جنس فيصح بيع الزجاجة المشاهدة وإن لم يعلم أو يظن أنها من أي جنس ~~فليتأمل اه‍. سم (قوله من ذلك) أي العلم (قوله وهما جاهلان) أي أو أحدهما ~~كما هو ظاهر اه‍. # بصري (قوله أن ما هنا معاوضة) قد يقال والقراض معاوضة اه‍. بصري وقد يجاب ~~بأن مراد الشارح PageV04P250 # معاوضة حالا. (قوله ويؤيده) أي الفرق (قوله وقول البغوي الخ) عطف على ~~قوله ما يأتي الخ لكن لا يظهر وجه التأييد به إلا أن يجعل الواو بمعنى مع ~~(قوله وقول البغوي فيمن باع نصيبه الخ) ولو كان له جزء من دار يجهل قدره ~~فباع كلها صح في حصته كما قطع به القفال وصرح به البغوي والروياني وقد يدل ~~له قولهم لو باع عبدا ثم ظهر استحقاق بعضه ms3041 صح في الباقي ولم يفصلوا بين علم ~~البائع بقدر نصيبه وجهله به وهل لو باع حصة فبانت أكثر من حصته صحت في حصته ~~التي يجهل قدرها كما لو باع الدار كلها أو يفرق بأنه هنا لم يتيقن حال ~~البيع أنه باع جميع حصته بخلاف ما لو باع الدار كلها كل محتمل ولعل الثاني ~~أوجه وفي البحر يصح بيع غلته من الوقف إذا عرفها ولو قبل القبض كبيع رزق ~~الأجناد انتهى إمداد ونهاية فتأمل الجمع بين ما في التحفة وما في الامداد ~~والنهاية في النقل عن البغوي فلعل كلامه اختلف أو يدعي الفرق بين الصورتين ~~وأنه لا تخالف بين الكلامين فإن ما نقله عنه في التحفة صورته كما هو ظاهر ~~أن يقول بعت نصيبي أو ما يخصني أو نحو ذلك فقد أورد العقد على مجهول مطلق ~~بخلاف مسألة القفال فلا تنافي بين الكلامين على تقدير ثبوتهما عنه اه‍ بصري ~~عبارة الرشيدي قوله م ر ر صرح به البغوي الصواب إسقاطه لأن البغوي ممن يقول ~~بالبطلان كما في التحفة وغيرها وقوله م ر أو يفرق بأنه هنا الخ قضيته أنه ~~لو تيقن ذلك بأن علم أن ما باعه يزيد على حصته أنه يصح وقضيته أيضا أنه لو ~~علم أن ما باعه أقل من حصته أنه لا يصح لأنه صدق عليه أنه لم يتيقن حال ~~البيع أنه باع جميع حصته ولا يخفى ما فيه من البعد على أنه قد يقال إنه لا ~~أثر لهذا الفرق في الحكم فتأمل وقوله م ر وفي البحر يصح بيع غلته الخ أي ~~إذا أفرزت أو عينت بالجزئية وكان قد رأى الجميع أي ولا يمنع من صحة البيع ~~عدم قبضه إياها اه‍ عبارة ع ش قوله صح في حصته معتمدا وقوله م ر بأنه هنا ~~لم يتيقن الخ يؤخذ منه أنه لو تيقن بيع الكل كان علم أن له دون النصف باع ~~النصف كان كبيع الجميع وقوله إذا عرفها أي بإفرازها له أو بعلمه بقدرها ~~بالجزئية بعد رؤية ms3042 الجميع للعاقدين اه‍. (قوله ويدل له) أي لما قطع به ~~القفال وجرى عليه صاحب البحر (قوله أن يعلم البائع) أي حال البيع (قوله ~~والذي يتجه الخ) تقدم عن النهاية ما قد يخالفه (قوله وما ذكره) أي صاحب ~~البحر وهو الروياني (قوله في ظنه) أي لأنه ظان استحقاقه لجميعه اه‍ بصري ~~(قوله نسبته الخ) أي المقدار الذي نسبته إلى المبيع كنسبة المائة إلى الألف ~~الثمن (قوله إذا وزعت عليه) أي على الثمن و (قوله الثمرة) أي مثلا والمراد ~~المبيع اه‍ بصري (قوله للعلم به) أي بالمبيع (قوله ذلك) أي قوله الاقدر ما ~~يخص الخ و (قوله للعشر) أي عشر المبيع (قوله من تعليلهم الخ) وهو قوله لأن ~~المنسوب الخ (قوله ومسألتنا) وهي سدس عشر تسع ألف اه‍ بصري (قوله وهو) أي ~~الفرق (قوله أن الثمن الخ) هنا (قوله والاستثناء منه) أي من المبيع (قوله ~~فبيع اثنين) إلى قوله وفي البحر في النهاية. (قوله من غير تخصيص الخ) أي ~~إذا لم يعلم كل ما يقابل عبده من الثمن كذا قيد به في التنبيه ومشى عليه ~~البلقيني في تدريبه ونقله الزركشي عن التنبيه وأقره قال ابن الرفعة واحترز ~~به عما إذا علم التوزيع قبل العقد فإنه يصح وعليه يدل كلامهم شرح العباب سم ~~على البهجة أقول وقياس ما ذكره من الاكتفاء بالعلم بالتوافق قبل العقد أنه ~~لو توافق معه على خمسمائة درهم وخمسمائة دينار مثلا ثم قال بعتك بألف درهم ~~ودنانير صح وحمل على ما توافقا عليه وكذا نظائره من كل ما يشترط العلم به ~~وذكره في العقد إذا توافقا عليه قبل وهذا يجري في أمور كثيرة يقال فيها ~~بالبطلان عند عدم ذكرها في العقد فتنبه له فإنه دقيق جدا ويؤيد ذلك قول ~~الشارح م ر الآتي نعم إن كان ثم عهد أو قرينة بأن اتفقا الخ اه‍ ع ش (قوله ~~من غير تخصيص كل) أي من العبدين أو المالكين. و (قوله منه) أي من الثمن اه‍ ~~رشيدي (قوله وإن استوت قيمتهما) أو ms3043 قال ولك الخيار في التعيين PageV04P251 # أو نويا واحدا بعينه وفارق نظيره في النكاح والخلع بما يأتي قريبا شرح ~~العباب فعلم أنه لا يكفي التعيين بالنية وسيأتي نظيره في الثمن وقد يكون ~~منه قوله الآتي حيث لم يريد إصاعا معينا منها اه‍ سم (قوله كذلك) أي وإن ~~استوت قيمتهما (قوله وقد تغني الإضافة والإشارة عن التعيين الخ) مقتضى ~~صنيعه أن نحو هذه الدار لا تعيين فيه وهو محل تأمل اه‍ بصري (قوله وإن غلط ~~في حدودها) أي إما بتغييرها كجعل الشرقي غربيا وعكسه أو في مقدار ما ينتهي ~~إليه الحد الشرقي مثلا لتقصير الغالط من كل منهما في تحرير ما حدد به قبل ~~لأن الرؤية للمبيع قبل العقد شرط فلو رآها وظن أن حدودها تنتهي إلى محلة ~~كذا فبان خلافه فالتقصير منه حيث لم يمعن النظر فيما ينتهي إليه الحد فأشبه ~~ما لو اشترى زجاجة ظنها جوهرة فإنه لا خيار له وإن غره البائع وبقي ما لو ~~أشار إليها وشرط أن مقدارها كذا من الأذرع كأن قال بعتك أو آجرتك هذه الدار ~~أو الأرض على أنها عشرون ذراعا وسيأتي ما يؤخذ منه صحة العقد وثبوت الخيار ~~للمشتري إن نقصت والبائع إن زادت في قوله ويتخير البائع في الزيادة الخ اه‍ ~~ع ش (قوله ذلك) أي خمسة عشر. (قوله فيطابق الجملة) وهو قوله حقي من هذه ~~الدار (التفصيل) وهو قوله وهو عشرة أسهم الخ (قوله ومن ثم) أي من أجل كفاية ~~إمكان تطبيق الجملة للتفصيل. (قوله إن تقدمت) أي الجملة في الكتابة (عمل ~~بها) أي تجب هي عليه بالاقرار بما في الصك اه‍ كردي عبارة البصري قوله إن ~~تقدمت الخ قد يقال قياس ذلك أن يقال في مسألة البحر صح في الجميع لتقدم ~~الجملة وهو قوله حقي على التفصيل وهو قوله وهو عشرة أسهم فتأمل اه‍ أقول قد ~~يمنع كون الجملة زائدة على التفصيل في مسألة البحر بل هي كلية شاملة للقليل ~~والكثير كما أفاده تعليل الشارح بقوله لأنه يصدق الخ. (قوله ms3044 لأنه المتيقن) ~~أي لسبق الاقرار به مع احتمال أن الجملة من الخطأ في الحساب المؤيد ~~بتفريعها عليه (قوله وإن لم يقل ذلك) أي فمجموع ذلك كذا أي كان يقول ~~والمجموع كذا (قوله أو من جانب) إلى قوله فالذي يتجه في النهاية إلا قوله ~~أو لأحدهما وقوله ويظهر إلى وذلك (قوله وهي الخ) أي الصبرة لغة (قوله كل ~~متماثل الاجزاء) يشمل الدراهم ونحوها اه‍. ع ش (قوله بخلاف نحو ارض الخ) أي ~~فلا يسمى صبرة لكن حكمه إذا كان معلوم الذرع كحكم صبرة معلومة الصيعان كما ~~يأتي عن سم قول المتن (تعلم صيعانها) ينبغي أن يزيد الشارح أو صيعانه أي ~~الجانب المعين فليتنبه. تنبيه: قال في الروض وشرحه وبيع جزء كالربع مشاعا ~~من أرض أو عبد أو صبرة أو ثمرة أو غيرها وبيعه شيئا منها إلا ربعا مشاعا ~~صحيح انتهى وظاهره أنه لا فرق في صحة الثانية في صورة الصبر بين المعلومة ~~الصيعان والمجهولتها وإن فرق بينهما في بعتك الصبرة إلا صاعا ثم رأيت في ~~مختصر الكفاية لابن النقيب ما نصه وكذا يجوز بيع الصبرة إلا ربعها أو جزأ ~~معلوما منها وإن كانت مجهولة ومن طريق الأولى إذا باع جميعها وهي مجهولة ~~اه‍ والفرق بين إلا ربعا وإلا صاعا قريب اه‍ سم وقوله وإن فرق بينهما الخ ~~أقول لكن قول المختصر أو جزءا معلوما الخ ينافي اشتراط العلم في بعتك ~~الصبرة إلا صاعا وقوله والفرق الخ ولعله ضعف الحزر والتخمين في الثاني ~~بالنسبة للأول. (قوله للمتعاقدين) إلى قوله ومحل الصحة في المغني إلا قوله ~~وإن صب إلى وذلك (قوله فإذا تلف بعضها) أي أو بعض الجانب المعين اه‍ سم ~~(قوله أو لأحدهما) قد يتوقف فيه بأن العالم منهما بقدرها صيغته PageV04P252 # محمولة على أن المبيع جزء شائع وصيغة الجاهل محمولة على أن المراد أي صاع ~~كان فلم يكن المعقود عليه معلوما لهما فالقياس البطلان وقد يؤيده اسقاط ~~الشارح م ر له اه‍ ع ش وفي المغني وشرحي المنهج والروض مثل ما في ms3045 الشرح ولك ~~منع قول المحشي إن العالم منهما الخ بأن الحمل على الإشاعة مخصوص بما إذا ~~كانا عالمين معا ولا أثر لقصدهما في صورتي العلم والجهل لشئ من الإشاعة ~~والايهام. (قوله وإن صب الخ) هل تجري في معلومة الصيعان مع الإشاعة فإذا ~~تلف من الجملة تلف من المبيع بقدره ينبغي نعم سم على حج وبقي ما لو كان ~~المبيع صاعا من عشرة وانصب عليها عشرة أخرى مثلا وتلف بعضها وبقيت العشرة ~~فهل يحكم بأن الباقي شركة على الإشاعة وحصر التألف فيما يخص البائع فيه نظر ~~والأقرب أنه كذلك لأن الأصل عدم انفساخ العقد اه‍ ع ش وقوله وحصر التألف ~~الخ فيه وقفة ظاهرة بل هو مخالف لما قدمه عن سم (قوله وذلك) إشارة إلى قوله ~~وينزل على صاع الخ اه‍ كردي (قوله من أسفلها) أي الصبرة ومن أوسطها اه‍ ~~مغني. (قوله وفارق بيع ذراع الخ) أي فإنه لا يصح اه‍ ع ش (قوله من نحو أرض ~~مجهولة الخ) احترز عن معلومة الذرع فيصح وينزل على الإشاعة لامكانها اه‍ سم ~~(قوله وشاة من قطيع الخ) ظاهرة وإن علم عدد القطيع وصيعان الصبرة (قوله ~~منها) أي الصبرة (قوله بتفاوت أجزاء نحو الأرض الخ) أي كتفاوت الشياه ~~وأجزاء الثوب (قوله قوله هنا) أي في بيع صاع من صبرة وظاهره سواء كانت ~~معلومة الصيعان أو، لا (قوله صاعا معينا) أي أو مبهما ويصور ذلك بما لو ~~اختلطت ورقة من شرح المحلى مثلا بشرح المنهج مثلا اه‍ ع ش. (قوله أو لم ~~يقل) أي البائع (قوله أو إلا صاعا الخ) لا يخفى أن صورة هذه أن يبيع الصبرة ~~إلا صاعا منها ففي إدخال هذه في تقييد مسألة المتن المصورة ببيع صاع من ~~صبرة نظر اه‍ سم (قوله وأحدهما الخ) أي والحال اه‍ ع ش (قوله وحيث علم الخ) ~~عطف على حيث لم يريدا الخ اه‍ ع ش وتقدم أن المراد بالعلم هنا ما يشمل الظن ~~(قوله صرح به الماوردي الخ) معتمد و (قوله وفيه نظر ms3046 الخ) ضعيف اه‍ ع ش ~~(قوله متى بان) أي المبيع (قوله أكثر منها) أي الصبرة (قوله إذا بانا) أي ~~الصبرة والمبيع (قوله لأنه الخ) أي التساوي (قوله وفي بيعها) إلى قوله قال ~~البغوي في المغني وكذا في النهاية إلا قوله كسمن إلى لعدم الخ (قوله وفي ~~بيعها) عطف على قوله هنا (قوله مطلقا) أي كلا أو بعضا شائعا كربع الصبرة ~~(قوله فإن علم الخ) أي بالاخبار دون المشاهدة أما إذا علم بالمشاهدة فيصح ~~البيع اه‍ ع ش ويفيده قول الشارح الآتي لم يره الخ (قوله أحدهما) أي ~~المتعاقدين اه‍ مغني. # (قوله وإن جهلا ذلك) التعبير بالجهل يشمل ما لو ترددا على السواء لكن ~~كلام شرح الروض وشرح الارشاد قد يقتضي البطلان عند التردد المذكور وقد يوجه ~~بأنه مع التردد لا يتأتى التخمين وهذا هو المفهوم من قول الشارح هنا فإن ظن ~~الخ اه‍ سم (قوله كسمن بظرف الخ) عبارة المغنى ولو علم أحد المتعاقدين أن ~~تحتها أي الصبرة المبيعة المجهولة القدر دكة أو موضعا منخفضا أو اختلاف ~~أجزاء الظرف الذي فيه العوض أو المعوض من نحو ظرف عسل وسمن رقة وغلظا بطل ~~العقد لمنعها تخمين القدر فيكثر الغرر نعم إن رأى ذلك قبل الوضع فيه صح ~~البيع لحصول التخمين وإن جهل كل منهما ذلك بأن ظن أن المحل مستو فظهر خلافه ~~صح البيع وخير من لحقه النقص بين الفسخ والامضاء إلحاقا لما ظهر بالعيب ~~فالخيار في مسألة الدكة للمشتري وفي PageV04P253 # الحفرة للبائع وقبل أن ما في الحفرة للبائع ولا خيار وجرى على ذلك في ~~التهذيب اه‍. (قوله أو الظرف الخ) فيه تصريح بصحة بيع السمن في ظرف مختلف ~~الاجزاء جهل اختلافه وهكذا في الروض وغيره اه‍ سم. (قوله قال البغوي وغيره ~~ولو كان الخ) لكن رده في المطلب بأن الغزالي وغيره جزموا بالتسوية بينهما ~~أي الحفرة والدكة لكن الخيار في هذه أي الحفرة للبائع وفي تلك أي موضع فيه ~~ارتفاع للمشتري وهذا هو المعتمد اه‍ نهاية وتقدم عن المغني ويأتي ms3047 عن ~~الايعاب ما يوافقه قال ع ش قوله وهذا هو المعتمد أي خلافا للتحفة اه‍ (قوله ~~صح البيع) ظاهره في حالتي العلم والجهل ويصرح بذلك أنه في شرح العباب ذكر ~~مسألة البغوي هذه في الكلام على حالة العلم بالارتفاع والانخفاض قبل الكلام ~~على حالة الجهل بذلك لكنه ضعف كلام البغوي ثم قال ومن ثم جزم الغزالي وغيره ~~بأن الحفرة والدكة سواء وارتضاه ابن الرفعة وغيره وردوا مقالة البغوي ~~المذكورة انتهى وما جزم به الغزالي وغيره هو المعتمد اه‍ سم. (قوله والفرق ~~الخ) ولو قال بعتك نصفها وصاعا من النصف الآخر صح بخلاف ما لو قال الا صاعا ~~منه أي من النصف لضعف الحزر ولو قال بعتك كل صاع من نصفها بدرهم وكل صاع من ~~نصفها الآخر بدرهمين صح اه‍ نهاية وكذا في المغني إلا قوله بخلاف إلى ولو ~~قال وقوله م ر ولو قال كل صاع من نصفها بدرهم الخ قال الرشيدي لعل الصورة ~~أنه اشترى جميع الصبرة وإلا فأي نصف يكون الصاع منه بدرهم أو بدرهمين ~~فليراجع اه‍ وهو المتبادر وقال ع ش أي بأن يتميز كل في نصفي الصبرة كأن ~~يقول بعتك كل صاع من الشرقي بكذا وكل صاع من الغربي بكذا وعليه فلو اطلع ~~على عيب في المبيع فهل له رد أحد النصفين أم لا فيه نظر والأقرب الأول ~~لتعدد العقد بتفصيل الثمن اه‍ قول المتن (ولو باع بملء الخ) كذا في المحرر ~~مجرور بالحرف فيكون من صور الثمن والذي في الروضة وأصلها ملء منصوب ولا حرف ~~معه فيكون من صور المبيع وهو أحسن اه‍ مغني. (قوله وأحدهما) إلى قوله بل لو ~~اطرد في النهاية وكذا في المغنى إلا قوله وإنما حمل إلى ومن ثم وقوله وكما ~~قدر إلى وخرج وقوله أي بلد البيع إلى المتن وقوله نعم إلى وذكر النقد قول ~~المتن (أو بألف دراهم ودنانير) أي أو صحاح ومكسرة اه‍ مغني قول المتن (لم ~~يصح) قال في شرح العباب إلا أن اتفق الذهب والفضة والصحاح ms3048 والمكسرة غلبة ~~ورواجا وقيمة وأطردت العادة بتسليم النصف مثلا من كل من النوعين أخذا من ~~قول المتن الآتي الخ انتهى اه‍ سم أقول ولو قيل باكتفاء تعيين أو غلبة صنف ~~من كل من النوعين مع إطراد العادة بتسليم النصف مثلا من كل منهما وإن لم ~~يتفقا قيمة لم يبعد إذ لا جهل ولا غرر وفي كلامهم ما يؤيده (قوله وأحدهما ~~الخ) عبارة المغنى ولم يعلما PageV04P254 # أو أحدهما قبل العقد المقدار اه‍ (قوله نحو والربح بيننا) أي في القراض و ~~(قوله وهذ لزيد وعمرو) أي في الاقرار (قوله ومن ثم لو علما الخ) راجع ~~للتعليل الذي علل به المتن اه‍ رشيدي. (قوله لو علما الخ) وتقدم عن ع ش بعد ~~كلام عن الايعاب وقياسه أنه لو توافق البائع مع المشتري على خمسمائة دراهم ~~وخمسمائة دنانير ثم قال بعتك هذا بألف دراهم ودنانير صح وحمل على ما توافقا ~~عليه اه‍ (قوله قبل العقد) ينبغي أو معه بأن علما ذلك بعد الشروع في العقد ~~وقبل النطق بنحو بملء ذا البيت بل قد يقال أو مع النطق به اه‍ سم (قوله أو ~~محمول عليه) أي على المثل عبارة الكردي أي على أن المثل مقدر اه‍ (قوله ~~البائع العالم) يشترط علم المشتري أيضا اه‍ سم (قوله العالم بأنه عنده) أي ~~مع كونه رآه الرؤية الكافية كما هو واضح إذ هو حينئذ بيع بمعين اه‍ رشيدي. # (قوله لم تبعد صحته) اعتمده النهاية والمغني (قوله فيتعين الخ) أي ولو ~~قصدا مثله لأنه صريح في عين ما باع به والصريح لا ينصرف عن معناه بالنية م ~~ر سم على المنهج أقول قوله والصريح الخ قد يتوقف في ذلك فإنه لو أتى بصريح ~~البيع وقال أردت خلافه قبل منه كما تقدم اه‍ ع ش ويؤيد التوقف المذكور قول ~~المغني فإن الاطلاق ينزل عليه لا على مثله إذا قصده البائع اه‍ (قوله ولا ~~يجوز إبداله) أي فلو اختلفا في مقدار الثمن بعد اتفاقهما على العلم بأصله ~~فينبغي التحالف كما لو ms3049 سميا واختلفا في مقداره بعد ثم يفسخانه هما أو ~~أحدهما أو الحاكم اه‍ ع ش (قوله وخرج بحنطة الخ) أي منكرا اه‍ نهاية (قوله ~~المعين) فاعل خرج (قوله أن ذلك) أي ما في المتن من عدم الصحة (قوله ملء أو ~~بملء ذا الكوز من هذه الحنطة الخ) قد يشعر أنه لو كان الكوز أو البيت أو ~~البر غائبا عنهما لم يصح وليس مرادا لأن المدار على التعيين حاضرا كان أو ~~غائبا عن البلد حتى لو قال بعتك ملء الكوز الفلاني من البر الفلاني وكانا ~~غائبين بمسافة بعيدة صح العقد كما يفهم من قوله وخرج بنحو حنطة الخ فإنه ~~جعل فيه مجرد التعيين كافيا لكن يرد عليه أنه يحتم تلف الكوز أو البر قبل ~~الوصول إلى محلهما إلا أن يجاب بأن الغرر في المعين دون الغرر فيما في ~~الذمة اه‍ ع ش. (قوله وإن جهل قدره لإحاطة الخ) أي فيصح وإن جهل قدره الخ ~~قول المتن (ولو باع بنقد الخ) هل يأتي نظير ذلك في المبيع كما لو قال بعتك ~~دينارا في ذمتي بهذا الدرهم مثلا واختلفت الدنانير لكن غلب بعض أنواعها فهل ~~يصح من غير تعيين ويحمل الاطلاق على الغالب كالثمن أولا ويفرق بأن الثمن ~~يتوسع فيه ما لا يتوسع في المبيع لأنه المقصود بالذات أو أكثر قصدا فيه نظر ~~ولا يبعد الأول إن لم يوجد ما يخالفه فليراجع وليحرر انتهى سم قد يقال بفرض ~~اعتماد ما مال إليه من إتيان نظير ذلك في المبيع هل يقال بنظير ذلك في ~~السلم أو يفرق بينه وبين المبيع في الذمة ظاهر كلامهم في السلم أنه لا بد ~~من استيفاء الأوصاف وإن فرض أن ثم نوعا غالبا وعلى الجملة إن تم ما أفاده ~~كان في ذلك سعة للعامة بأن يعقدوا بلفظ البيع في الذمة حيث أرادوا السلم ~~لعسر استيفاء شروطه عليهم اه‍ بصري عبارة البجيرمي على شرح المنهج قوله ولو ~~باع بنقد مثلا الخ مثل البيع الشراء ومثل النقد العرض كالبر فمثلا راجع ms3050 لكل ~~من باع وبنقد اه‍ (قوله اتبع) قضيته أنه لا يجوز إبداله بغيره وإن ساواه في ~~القيمة قال في الروض وشرحه فرع وإن باع شخص شيئا بدينار صحيح فأعطى صحيحين ~~بوزنه أي الدينار أو عكسه أي باعه بدينارين صحيحين فأعطاه دينارا صحيحا ~~بوزنهما لزمه قبوله لأن الفرض لا يختلف بذلك انتهى اه‍ سم. # (قوله وإن عز) أي فإنه مع العزة يمكن تحصيله بخلاف المعدوم الآتي اه‍ ع ش ~~(قوله أو معدوما) عطف على موجودا (قوله أصلا) أي في البلد وغيره و (قوله أو ~~في البلد) عطف على أصلا اه‍ كردي. (قوله إلى أجل لا يمكن نقله إليه) أي نقل ~~النقد في ذلك الاجل إلى البلد فإن كان إلى أجل يمكن فيه النقل عادة بسهولة ~~للمعاملة صح فلو لم يحضره استبدل عنه لجواز الاستبدال عنه فلا ينفسخ العقد ~~وكذا يستبدل بموجود عزيز فلم يجده اه‍ PageV04P255 # مغني (قوله للبيع) فإن كان ينقل إليه لكن لغير البيع فلا يصح اه‍ نهاية ~~ويستثني منه ما لو اعتيد نقله للهدية وكان المهدى إليه يبيعه عادة فيصح ع ~~ش. (قوله وإن أطلق) قسيم قوله وعين شيئا اتبع اه‍ ع ش (قوله أم لا) انظر ~~هذا مع قوله الآتي لأن الظاهر الخ وأيضا فإذا جهل كل منهما نقود البلد كان ~~الثمن مجهولا لهما فالوجه عدم العمل بهذا الاطلاق اه‍ سم وقد يجاب بأن ~~المراد بجهلهما بنقود بلد البيع جهلهما بشخصها وإنما يعلمان وصفها وقيمتها ~~وهذا يكفي في العقد في الذمة (قوله من ذلك) أي الدراهم أو الدنانير قول ~~المتن (تعين) هو شامل لما إذا كان الغالب مثلا النصف من هذا والنصف من هذا ~~سم على المنهج اه‍ ع ش (قوله تعين الغالب) عبارة الروض وشرحه وإن غلب واحد ~~منهما انصرف إليه العقد المطلق وإن كان فلوسا وسماها وكذا ينصرف إلى الغالب ~~إن كان مكسرا ولم تتفاوت قيمته انتهت وظاهره أنه ينصرف إلى الغالب إذا كان ~~صحيحا وإن تفاوتت قيمته ويوافقه قوله في شرح العباب فإن قلت لم ms3051 حمل على ~~الغالب في الصحاح مع اختلاف القيم بخلاف المكسرة قلت لأن الرغبة في المكسر ~~نادرة فحيث غلب منه شئ اشترط أن لا يتفاوت بخلاف الصحيح فإن الرغبة فيه ~~غالبة فلم ينظر مع غلبته إلى اختلاف قيمته اه‍ وقوله ولم تتفاوت قيمته يسبق ~~منه إلى الفهم أنه ليس المراد تفاوت قيمته بالنسبة للصحيح المغلوب بل تفاوت ~~قيمته في نفسه بأن يكون أنواعا متفاوتة القيمة وأما تفاوته مع الصحيح ~~المغلوب فلا أثر له وقضية ذلك أنه يحمل على الصحيح إذا غلب وإن كانوا ~~أنواعا متفاوتة القيمة على ما تقدم أنه ظاهر عبارة شرح الروض وعلى هذا يكون ~~كلام شرح الروض وشرح العباب مخالفا لقول الشارح كشرح م ر نعم إن تفاوتت ~~قيمة أنواعه الخ فليراجع ويحرر فإن ما هنا أوجه والوجه الاخذ به اه‍ سم ~~(قوله لأن الظاهر الخ) هذه العلة لا تتأتى في قوله أولا و (قوله إرادتهما ~~له) أي ولا خيار لواحد منهما اه‍ ع ش وقوله هذه العلة الخ مر مثله عن سم ~~والجواب عنه. (قوله نعم إن تفاوتت الخ) هذا يفيد أن الغلبة لا تستلزم ~~الرواج وقد يمنع أنه يفيد ذلك لأن قوله أو رواجها معناه تفاوت رواجها وهذا ~~يقتضي اشتراكها في أصل الرواج اه‍ سم (قوله وحنطة) أي كأن يبيع ثوبا بصاع ~~حنطة والمعروف في البلد نوع منها اه‍ مغني (قوله تعين الخ) ولا يحتاج في ~~الفلوس إلى الوزن بل يجوز بالعد وإن كانت في الذمة اه‍ مغني (قوله وإن ~~PageV04P256 # جهل وزنه) أي وزن الفلوس اه‍ كردي والأولى وزن العرض. (قوله وقاله غير ~~واحد في الثاني) خالفهم شيخنا الشهاب الرملي فقال إنه مجمل فلا يصح البيع ~~به عند الاطلاق بل لا بد من بيان المراد منه من قدر معلوم من الذهب أو ~~الفضة انتهى وقوله بل لا بد الخ يحتمل أن محله ما لم تغلب المعاملة بأحدهما ~~والا انصرف الاطلاق إليه اه‍ سم واعتمد ع ش ذلك الاحتمال. (قوله عن عدد ~~الخ) متعلق بالتعبير اه‍ كردي ms3052 (قوله على الأوجه الخ) الأوجه أنه لو أقر ~~بإنصاف رجع في ذلك للمقر أو باع بها واختلفت قيمتها وجب البيان وإلا لم يصح ~~البيع أو اتفقت واختلفا فيما وقع العقد به تحالفا شرح م ر وظاهره م ر أنهما ~~اختلفا رادة فقال أحدهما أردنا كذا بعينه والآخر كذا بعينه وقضيته الاكتفاء ~~بالإرادة في مثل تعليلهم ذلك مما لا تفاوت فيه فليراجع اه‍ سم (قوله كما ~~اقتضاه تعليلهم الخ) وقد يقال قضية تعليلهم انه لا يقيد بالاطراد ويكفي ~~الغلبة اه‍ سم (قوله ومن ثم) أي من أجل أنه لو أطرد عرفهم الخ. (قوله بحث ~~الأذرعي الخ) أقره النهاية والمغنى (قوله وقول ابن الصباغ) مبتدأ وخبره ~~قوله يحمل الخ (قوله بأنه الخ) أي قول ابن الصباغ (قوله وإنما لم يصح) إلى ~~المتن في النهاية (قوله وإنما لم يصح الخ) راجع إلى قول المتن وفي البلد ~~نقد غالب تعين اه‍ ع ش وقال الرشيدي راجع إلى قول الشارح أو المراد به هنا ~~مطلق العوض الخ اه‍ والأول هو الظاهر (قوله للجهل بنوع الدراهم الخ) يؤخذ ~~منه أنه لو كان في البلد نوعان منها معلومان متميزان كل واحد منهما لا ~~تفاوت فيه في نفسه وعادة البلد في واحد معلوم منهما صرف كل عشرين منه ~~بدينار وفي الآخر المعلوم صرف أقل أو أكثر بدينار فقال بعتك بمائة درهم من ~~صرف كل عشرين بدينار أنه يصح وهو ظاهر لعدم الجهل حينئذ بنوع الدراهم وعدم ~~التعويل في معرفتها على التقويم اه‍ سم. (قوله قوله ومن ثم) أي من أجل أن ~~عدم صحة ذلك البيع للجهل بنوع الدراهم (قوله التي قيمة عشرين الخ) كأن ~~الفرض أن التي قيمتها كذلك معلومة اه‍ سم (قوله ولا ينافي ذلك) أي اقتضاء ~~الجهل المذكور لعدم صحة البيع المذكور قوله: PageV04P257 # (وإن جهلاه) أنظره مع أنه إبراء سم على حج ولعلهم تسامحوا في ذلك لتشوف ~~الشارع للعتق لكن هذا لا يدفع الاشكال بالنسبة لقوله ويجري ذلك في سائر ~~الديون الخ فالأولى الجواب بأنهم لم ms3053 يبالوا بالجهل به لامكان معرفته ~~بالتقويم بعد فأشبه ما لو باع المشترك بعد إذن شريكه وهو لا يعلم قدر حصته ~~منه حيث صح البيع مع العلم بعدم معرفة ما يخصه حال العقد اه‍ ع ش. (قوله ~~فاعتبرت فيه الخ) ولو باع بوزن عشرة دراهم من فضة ولم يبين أهي مضروبة أم ~~تبر لم يصح لتردده ولو باعه بالدراهم فهل يصح ويحمل على ثلاثة أو يبطل ~~وجهان في الجواهر وجزم في الأنوار بالبطلان لكنه عبر بدراهم ولا فرق بل ~~البطلان مع التعريف أولى لأن ال فيه إن جعلت للجنس أو للاستغراق زاد ~~الابهام أو للعهد فلا عهد هنا نعم إن كان ثم عهد أو قرينة بأن اتفقا على ~~ثلاثة مثلا ثم قال بعتك بالدراهم وأراد المعهودة احتمل القول بالصحة اه‍ ~~نهاية قال ع ش قوله م ر من فضة بيان لما باع به والمعنى أنه باعه بفضة ~~وزنها عشرة دراهم وقوله م ر احتمل القول بالصحة معتمد اه‍ قول المتن (قوله ~~أو نقدان) أي أو في البلد نقدان فأكثر ولو صحاحا ومكسرة اه‍ مغني (قوله أو ~~عرضان آخران) لا موقع له هنا عبارة النهاية أو نقدان فأكثر أو عرضان كذلك ~~اه‍ أي فأكثر ع ش (قوله وتفاوتا) إلى قوله وإلا اعتبرت في المغني وإلى ~~المتن في النهاية إلا قوله وفي عدم صحة السلم إلى وإذا جازت قول المتن ~~(اشترط التعيين) ومثله ما لو تبايعا بطرفي بلدين واختلف نقدهما فلا بد من ~~التعيين. فرع: لو قال بعتك بقرش اشترط تعيين المراد منه في العقد لأنه يطلق ~~على الريال والكلب ونحوهما ما لم يغلب استعماله في نوع مخصوص فيحمل عليه ~~عند الاطلاق اه‍ ع ش. (قوله ولا يكفي نية وإن اتفقا الخ) هذا شامل لما لو ~~اتفقا على أحد النقدين قبل العقد ثم نوياه فلا يكتفي به لكن سيأتي في السلم ~~في شرح ويشترط ذكرها أي الصفات في العقد ما نصه نعم لو توافقا قبل العقد ~~وقال أردنا في حالة العقد ما كنا ms3054 اتفقنا عليه صح على ما قاله الأسنوي الخ ~~وقياسه أن يقال هنا كذلك فليتأمل أن يقال إن الصفات لما كانت تابعة اكتفى ~~فيها بالنية على ما ذكر ثم بخلاف الثمن هنا فإنه نفس المعقود عليه فلم يكتف ~~بنيته اه‍ ع ش بحذف وقوله وقياسه الخ تقدم عنه في حاشية فبيع اثنين عبديهما ~~الخ اعتماده على أن ما هنا وهو التعيين صفة المعقود عليه أيضا لا نفسه ~~(قوله يشكل عليه) أي على عدم الاكتفاء بالنية. و (قوله كما يأتي) أي في ~~أركان النكاح من أنه لو قال من له بنات لآخر زوجتك بنتي ونويا معينة منها ~~فإنه يصح مغني وع ش (قوله بأن المعقود عليه الخ) عبارة المغني بأن ذكر ~~العوض هنا واجب فوجب الاحتياط باللفظ بخلافه ثم فاكتفى بالنية فيما لا يجب ~~ذكره اه‍ (قوله لم يشترط تعيين) ظاهره وإن اختلف الجنس كذهب وفضة م ر اه‍ ~~سم (قوله لم يشترط تعيين) أي فإن عين شيئا اتبع كما مر فليس له دفع غيره ~~ولو أعلى قيمة منه اه‍ ع ش (قوله فيسلم المشتري الخ) أي حيث لم يعين البائع ~~أحدهما وإلا وجب ما عينه ولا يقوم غيره مقامه كما مر اه‍ ع ش (قوله ما وجب ~~بعقد الخ) أي سواء كان العقد بمعين وهو ظاهر أو في الذمة اه‍ ع ش (قوله ~~بعقد نحو بيع) النحو يغني عن العقد. (قوله مثلا) أي أو أتلفه أو أسلم فيه ~~(قوله وله مثل الخ) لعل صورته كما إذا كان الريال مثلا أنواعا وأبطل نوع ~~منها اه‍ رشيدي (قوله اعتبرت قيمته وقت المطالبة) أي إذا أمكن تقويمه فيه ~~وإلا فآخر أوقات وجوده متقوما فيما يظهر ويرجع للغارم في بيان القدر حيث ~~لاق به عاده إن لم يكن ثم من يعرفه لأنه غارم اه‍ ع ش (قوله وإن جهل قدرها) ~~الظاهر قدره والموجود في الأصل قدرها اه‍ بصري عبارة النهاية قدر غشها اه‍ ~~(قوله أو الرائجة الخ) عطف على المعلوم الخ (قوله سواء كانت له ms3055 الخ) أي ~~للغش اه‍ ع ش (قوله ولو في الذمة) أي ولو كانت المغشوشة المعامل بها في ~~الذمة PageV04P258 # (قوله لأنه لا رواج الخ) علة لعدم الصحة المعلل بالنظر المذكور (قوله حتى ~~يخلف) أي الرواج. (قوله نعم بحث الخ) معتمد اه‍ ع ش. (قوله وفي عدم الخ) ~~عطف على في عدم صحة الخ (قوله وفي عدم صحة السلم الخ) انظر البيع في الذمة ~~اه‍ سم والظاهر أنه مثل السلم كما يفهمه قول الشارح مع صحة بيعها معينة حيث ~~قيد البيع بالتعيين (قوله بها) أي بالمغشوشة اه‍ ع ش (قوله حمل المطلق الخ) ~~أي كما مر وإنما أعاد تمهيدا لما بعده (قوله وهي مثلية) أي المغشوشة (قوله ~~فتضمن بمثلها) أي صورة فالفضة العددية تضمن بعددها من الفضة ولا يكفي ما ~~يساويها قيمة من القروش إلا بالتعويض إن وجدت شروطه ومثله يقال في عكسه ~~ومعلوم أن الكلام في غير الفضة المقصوصة أما هي فلا يجوز البيع بها في ~~الذمة لتفاوتها في القص واختلاف قيمتها وأما البيع بالمعين فلا مانع منه ~~إذا عرف كل نصف منها على حدته لاختلاف القص أخذا من بيع الورق الأبيض الآتي ~~اه‍ ع ش (قوله وحينئذ) أي حين فقد المثل. (قوله فالمعتبر فيها) أي في ~~القيمة (يوم المطالبة) أي إذا أمكن تقويمها فيه وإلا فآخر أوقات وجوده ~~متقوما كما مر عن ع ش (قوله قوله سببها) أي المطالبة (الموجب لها) أي ~~للقيمة (قوله أخذت قيمة الدراهم ذهبا) أي حذرا من الوقوع في الربا فإنه لو ~~أخذ بدل الدراهم المغشوشة فضة خالصة كان من قاعدة مد عجوة ودرهم الآتية وهي ~~باطلة و (قوله وعكسه) أي قيمة الذهب دراهم اه‍ ع ش أنظر لو كان كل من ~~الدراهم والدنانير مغشوشا بشئ من الآخر كما هو الغالب في الدنانير فما طريق ~~التحذر عن الربا فهل يغتفر الاخذ المذكور للضرورة أو يتعين أخذ البدل من ~~العروض (قوله من أي نوع) إلى قوله على القطع في النهاية والمغني (قوله من ~~أي نوع) أي وإن ms3056 لم يكن من أنواع الطعام بدليل أنه لم يجعل قسيم ذلك إلا ~~القطيع والأرض والثوب فما في حاشية الشيخ ع ش من أن المراد من أي نوع من ~~أنواع الطعام نظر فيه إلى مجرد المعنى اللغوي من أن الصبرة هي الكوم من ~~الطعام اه‍ رشيدي أي وتقدم في الشرح أن المراد من الصبرة هنا كل متماثل ~~الاجزاء قول المتن. (قوله المجهولة الصيعان) أي للمتعاقدين نهاية ومغني أي ~~أو أحدهما (قوله والقطيع الخ) عطف على الصبرة (قوله بالنصب) ويجوز الجر ~~أيضا ولعل الوجه أن النصب على البدلية من الصبرة على محله ولعله مراده وإلا ~~لم يصح لأن بيع استوفى مفعوله بإضافته إليه فلم يبق له مفعول إلا بطريق ~~التبعية لأن المبيع المعمول للبيع لا يكون إلا واحدا لا يقال يمنع من ~~البدلية أن المبدل منه على نية الطرح لأنا نقول هذا فاسد لأن كونه على نية ~~الطرح ليس معناه أنه ساقط الاعتبار رأسا كما يسبق إلى أفهام الضعفة بل ~~معناه أنه غير مقصود بالذات بل ذكر توطئة للبدل بل قد يتوقف عليه المعنى ~~المقصود كما في قوله تعالى * (وجعلوا لله شركاء الجن) * ويمكن أن يكون ~~النصب على الحال كما في بعه مدا بكذا ولعل الأول أولى لأنه أدل على المراد ~~من ذكر هذا البدل في العقد فتأمله اه‍ سم عبارة المغني والنهاية قال الشارح ~~بنصب كل أي على تقدير بعتك الصبرة ويصح جره على أنه بدل من الصبرة وإنما صح ~~هذا البيع لأن المبيع مشاهد ولا يضر الجهل بجملة الثمن في حال العقد وفارق ~~عدم الصحة فيما لو باع ثوبا بما رقم أي كتب عليه من الدراهم المجهولة القدر ~~بأن الغرر منتف في الحال لأن ما يقابل كل صاع معلوم القدر حينئذ بخلافه في ~~تلك اه‍ قال ع ش قوله م ر المجهولة القدر أي للعاقدين أو أحدهما اه‍. (قوله ~~على القطع) أي عن البدلية وقال الكردي أي على أنه قطع النعت عن المنعوت ~~والشروط المذكورة في النحو للنعت التابع لا ms3057 النعت المقطوع كما في الرضى ~~والعامل في نصبه الذكر المقدر الآتي في قوله مع ذكره أي ذكر PageV04P259 # البائع كل صاع الخ اه‍ (قوله عنه) الأولى فيه أي في التركيب المشتمل عليه ~~كما يفيده قوله الآتي وأما بدل الكل الخ. (قوله أما بدل الاشتمال) أي ~~امتناع بدل الاشتمال. (قوله بل شرطه عدم اختلال الكلام الخ) أي وهنا يختل ~~الكلام بحذفه كما يأتي: (قوله وهنا لا يصح) أي حذف واحد منهما (قوله ويصح ~~الخ) خبر فالتقدير الخ (قوله مع ذكره كل صاع الخ) لعله حل معنى وإلا ~~فالظاهر أن التقدير ذاكرا كل الخ. (قوله ووجه التقييد بهذه المعية الخ) لا ~~يخفى ما فيه (قوله رد ما يتوهم الخ) ووجه الرد أن الثمن معلوم بالتفصيل و ~~(قوله كما يفيده) أي الرد اه‍ كردي (قوله بما قررت به الخ) محل تأمل (قوله ~~لبيع) أي المضاف إلى الصبرة (قوله استلزامه) أي النصب على المفعولية. و ~~(قوله لا يصلح له) أي لأن يكون مفعولا ثانيا (قوله أنه لا بد الخ) بيان لما ~~تقرر و (قوله أنه لو اقتصر الخ) فاعل يترتب (قوله ويؤيده) أي عدم الصحة و ~~(قوله هنا) أي في مسألة المتن (قوله لأنه الخ) تعليل لقوله غير صحيح (قوله ~~لأن إضافة البيع الخ) لعل الأولى أن يقول لأن التبعيض الذي أفادته من في ~~التفصيل مقصود حتى في مسألة المتن (قوله ويؤيده) أي الصحة أو عدم المضرة ~~(قوله أن محل الخ) بيان لما أفاده الخ (قوله بخلاف ما لو أراد بها البيان) ~~قد يقال يلزم عليه حذف المبين وتقديره وينبغي أن يراجع في فنه اه‍ بصري ~~أقول جوزه الرضى لكن بشرط ذكر بدله مع الجار والمجرور وكذا يلزم على البيان ~~أيضا أن الإشارة السابقة لا تتقاعد عنه في إفادة التعيين. (قوله فلا غرر ~~الخ) ولو قال بعتك صاعا منها بدرهم وما زاد بحسابه صح في صاع فقط إذ هو ~~المعلوم أو بعتكها وهي عشرة آصع كل صاع بدرهم وما زاد بحسابه صح في العشرة ~~فقط ms3058 لما مر بخلاف ما لو قال فيهما على أن ما زاد بحسابه لم يصح لأنه شرط ~~عقد في عقد نهاية ومغني (قوله كالبيع لجزاف مشاهد الخ) عبارة النهاية كما ~~إذا باع بثمن معين جزافا اه‍. # (قوله ويتجه الخ) وفاقا للنهاية (قوله ويتجه الخ) أي في صورة المتن رشيدي ~~وع ش (قوله فيما إذا خرج الخ) يتبادر من ذلك تصوير المسألة بما إذا خرجت ~~صيعانا وبعض صاع فلو خرجت بعض صاع فقط فهل يصح البيع ببعض درهم أولا لعدم ~~صدق كل صاع بدرهم فيه سم على حج أقول ولا يبعد الصحة لأن المقصود تقدير ما ~~يقابل قدر الصاع اه‍ ع ش أقول بل المتبادر من كلام الشارح التصوير الثاني ~~في كلام سم كما جرى عليه الكردي عبارته قوله إذا خرج أي الصبرة والتذكير ~~باعتبار المبيع اه‍ كردي (قوله بأنه يتسامح في التوزيع الخ) قضيته البطلان ~~فيما لو كان المبيع أرضا أو ثوبا كل ذراع بدرهم فخرج بعض ذراع اللهم إلا أن ~~يقال إنما بطل في مسألة الشاة لما فيه من ضرر الشركة الحاصلة فيها اه‍ ع ش. ~~(قوله كل اثنين مثلا بدرهم بطل الخ) قد يقال قضيته أنه لو باعه شاتين بدرهم ~~بطل وهو في غاية البعد لاتحاد لمالك والتوزيع إنما ينظر إليه إذا اختلف ~~المالك بل صرحوا بصحة ذلك في قولهم في الوكالة لو وكله في شراء شاة بدينار ~~فاشترى به PageV04P260 # شاتين بالصفة صح إن ساوت إحداهما دينار أخذا من قضية عروة البارقي وقد ~~يفرق بين البطلان في بيع القطيع كل شاتين بدرهم وبين الصحة في بيع شاتين ~~بدرهم بأن العقد في الأول متعدد أو بمنزلته وكل واحد من تلك العقود لم ~~يرتبط بشاتين معينتين بل بشاتين مبهمتين مع شدة الاختلاف بين الشياه ولا ~~كذلك في الثاني لتعين الشاتين فيه. فرع: في المهذب أنه لو باعه ثوبا ظنه ~~خمسة أذرع فبان عشرة تحير انتهى ولا يخفى إشكاله ولو حمل على ثوب اعتيد أن ~~مثله خمسة كان قريبا اه‍ سم. (قوله ms3059 وخرج بيع الصبرة الخ) يغني عنه قوله ~~المار وعدمها في بعتك من هذه كل صاع الخ (قوله بيع بعضها) أي المبهم بخلاف ~~بيع نحو ربعها أو بيعها إلا ربعها مشاعا فقد تقدم عن سم أنه صحيح وإن كانت ~~الصبرة مجهولة الصيعان (قوله كما لو باع الخ) الكاف للتشبيه اه‍ كردي قول ~~المتن (ولو باعها الخ) أي قابل جملة الصبرة أو نحوها كأرض وثوب بجملة الثمن ~~وبعضها بتفصيله كأن باعها أي الصبرة أو الأرض أو الثوب بمائة درهم الخ مغني ~~ونهاية (قوله ومثلها ما ذكرناه) أي القطيع والأرض والثوب اه‍ كردي. (قوله ~~بأن الأكثرين على الصحة الخ) نشر على غير ترتيب اللف (قوله بل أقل أو أكثر) ~~أطلقوا الزيادة والنقص هنا وفيما يأتي من نظائره فهل هو على إطلاقه أو ~~محمول على ما لا يقع من التفاوت بين الكيلين غالبا وأما ما يقع بين الكيلين ~~فمغتفر كما ذكروه في مواضع ينبغي أن يحرر اه‍ بصري ولعل الأقرب الثاني كما ~~يومئ إليه كلامه (قوله ويؤيده) إلى قوله والمشتري فقط في المغني إلا قوله ~~ويفرق إلى ويتخير وإلى المتن في النهاية إلا قوله ومر صحة إلى ولا يصح ~~(قوله ويؤيده) أي مقابل الصحيح الذي قال به الأكثرون. (قوله مكايلة) أي ~~صاعا بصاع اه‍ مغني (قوله ثم إن توافقا الخ) أي المتبايعان بأن سمح رب ~~الزائدة بها أو رضي رب الناقصة بأخذ قدرها من الأخرى أقر البيع وإن تشاحنا ~~فسخ ع ش ومغني (قوله بأن الثمن هنا) أي في كلام المصنف و (قوله بخلافه ثم) ~~أي فإن الثمن لم تعين كميته بل قوبلت إحدى الصبرتين مجملة بالأخرى فأشبه ما ~~لو قال بعتك هذه الصبرة بشرط تساويهما فكان كما لو قال بعتك هذا العبد بشرط ~~كونه كاتبا فلم يكن كذلك فإن البيع صحيح ويثبت الخيار إذا أخلف الشرط اه‍ ع ~~ش (قوله وهذا لا تنافيه الصحة) قد يقال بل تنافيه إذ لا يصدق عند الزيادة ~~أو النقص أنه باع كيلا في مقابلة كيل اه‍ سم. ms3060 (قوله يلغي قوله بمائة الخ) ~~قد يقال وزيادة إحداهما ثم يلغي قوله بعتك هذه PageV04P261 # الصبرة بتلك الصبرة مكايلة لأنه صريح في ورود البيع على جميع كل واحدة ~~وأن كل كيل من كل مقابل لمثله من الأخرى اه‍ سم (قوله يلغي قوله بمائة أو ~~كل صاع) يعني كل من الزيادة والنقص يقتضي إلغاء واحد من هذين القولين ~~ويحتمل أنه نشر على غير ترتيب اللف وهو الأقرب. (قوله فأبطل) أي عدم خروج ~~الصبرة مائة. # (قوله ويتخير البائع الخ) ظاهر فيما لو كان المبيع ثوبا وأرضا أما لو كان ~~أشياء متعددة كالثياب فيبطل البيع إن خرج زائدا على ما قدره ويصح بقسطه من ~~المسمى إن نقص وعبارة سم على البهجة قال في الكفاية لو قال بعتك هذه الرزمة ~~كل ثوب بدرهم على أنها عشر أثواب وقد شاهد كل ثوب منها فخرجت تسعة صح ولزمه ~~تسعة دراهم وإن خرجت أحد عشر قال الماوردي بطل في الكل قطعا بخلاف الأرض ~~والثوب إذا باعه مذارعة لأن الثياب تختلف فلا يمكن جعل الزائد شائعا في ~~جميعها وما زاد في الأرض مشبه لباقيه فأمكن جعله مشاعا في جميعها اه‍ وقال ~~في العباب ولو باع صبرة أو أرضا أو ثوبا أو قطيعا على أنه كذا فزاد أو نقص ~~صح البيع ويتخير البائع إن زاد والمشتري إن نقص اه‍ فليحرر الفرق بين ذلك ~~وما تقدم في الرزمة ولا سيما والقطيع شديد التفاوت كأثواب الرزمة أو أشد ~~ومجرد تفصيل الثمن أو إجماله لا يظهر الفرق به ولعل الفرق بين الرزمة ~~وغيرها ما قدمناه من أن الرزمة لما كانت أشياء متعددة غلب فيها التفاوت ولا ~~كذلك الثوب الواحد مثلا اه‍ ع ش ولا يخفى أن هذا الفرق لا يدفع الاشكال ~~بالقطيع. (قوله ويتخير البائع في الزيادة الخ) فإن قال المشتري للبائع لا ~~تفسخ وأنا أقنع بالقدر المشروط أو أنا أعطيك ثمن الزائد لم يسقط خيار ~~البائع ولا يسقط خيار المشتري بحط البائع من الثمن قدر النقص وإذا جاز ~~فبالمسمى فقط اه‍ مغني ms3061 (قوله أيضا) أي كتخير المشتري على مقابل الصحيح الذي ~~قال به الأكثرون اه‍ رشيدي وقال الكردي أي كما في صورة المكايلة اه‍. (قوله ~~والمشتري فقط) أي في النقص كما هو ظاهر اه‍ سم (قوله إن زاد الخ) أي زاد ~~البائع على قوله بعتك هذا على أن قدره الخ قوله فإن نقص الخ فيتخير المشتري ~~في صورة النقص بين الفسخ والإجازة بكل الثمن ويلغي قول البائع فإن نقص فعلي ~~وكان وجهه أنه صيغة وعد وأما الزيادة فليس دخولها بقوله وإن زاد فلك وإنما ~~دخولها لشمول قوله بعتك هذه لها اه‍ بصري. (قوله كما دل عليه كلامه) أي ~~قوله إن زاد فلك اه‍ سم ولعل ما مر آنفا عن البصري أحسن من هذا. (قوله ~~ويؤيده ما مر) أي قبيل وإن يقبل على وفق الايجاب وسيذكره آنفا لقوله ومر ~~صحة الخ اه‍ سم (قوله طرح بشئ) لعل المراد ما يشمل النقص والزيادة أخذا مما ~~يأتي عن ع ش آنفا وإن كان المتبادر الأول (قوله من الثمن) أي كما لو اشترى ~~بقرش مثلا ودفع له تسعة وعشرين نصفا اه‍ ع ش. (قوله لم يعمل بتلك العادة) ~~ومنه ما جرت به العادة الآن من طرح قدر معتاد بعد الوزن ويختلف باختلاف ~~الأنواع كحطهم لكل مائة رطل خمسة مثلا من السمن أو الجبن وهل يكون حكمه حكم ~~الأمانة عنده أو حكم الغصب فيه نظر والأقرب الثاني ويجب عليه أن يميز ~~الزائد ويتصرف فيما عداه أخذا مما قالوه في باب الغصب من أنه لو اختلط ماله ~~بمال غيره وجب عليه فعل ذلك وطريق الصحة في ذلك إن يقول البائع بعتك المائة ~~والخمسة مثلا بكذا اه‍ ع ش قال البجيرمي قوله والأقرب الثاني الظاهر أنه ~~محمول على الجاهل وقوله وطريق الصحة الخ قد يقال أن هذا القدر المطروح صار ~~معلوما عند غالب الناس فهو مما يتسامح به لعلمهم به مع إقرارهم القباني على ~~ذلك وهذا يخرجه عن حكم الغصب فليحرر اه‍ وهذا ظاهر إن لم يعتقد الطارح لزوم ms3062 ~~الطرح ولو بالحياء. (قوله ولا يصح بيعه ثلاثة أذرع الخ) لعل الصورة أن ~~الثلاثة أذرع في الطول والعرض والسمك وإلا جاء البطلان من جهة الجهل أيضا ~~وسيأتي في كلام الشارح م ر تعليل البطلان هنا أيضا بأن تراب الأرض مختلف ~~فلا تكفي رؤية ظاهره عن باطنه اه‍ رشيدي. (قوله الثمن) إلى قوله أو سمعه في ~~المغني وإلى قول المتن دون ما يتغير في النهاية إلا قوله ليلا وقوله ~~وعبارته إلى قلت وقوله وكذا البائع إلى المتن (قوله أي PageV04P262 # مشاهدا) عبارة النهاية قال الشارح أي مشاهدا لأن المعين صادق بما عين ~~بوصفه وبما هو مشاهد أي معاين فالأول من التعيين والثاني من المعاينة أي ~~المشاهدة وهو مراد المصنف بقرينة قوله كفت معاينته وعلم من الاكتفاء ~~بالمعاينة عدم اشتراط الشم والذوق في المشموم والمذوق اه‍. (قوله قدره) أي ~~أو جنسه أو صفته ولعل اقتصار الشارح كالمحلى على القدر لأن الغالب أن من ~~رأى شيئا عرف جنسه وصفته فلو عاينه وشك أشعير هو أو أرز مثلا فالوجه الصحة ~~كما في سم على المنهج اه‍ ع ش (قوله لأن من شأنه أن يحيط الخ) أي فلو خرج ~~ما ظنه المشتري فضة نحاسا صح البيع ولا خيار له كما لو اشترى زجاجة ظنها ~~جوهرة وهذا محله حيث لم يقل اشتريت بهذه الدراهم فإن قال ذلك حملت على ~~الفضة فلو بان فلوسا بطل العقد لخروجه من غير الجنس وأما لو بان من الفضة ~~المغشوشة بحيث يقال فيها نحاس صح العقد ويثبت الخيار لأن الجنس لم ينتف ~~بالكلية أخذا مما ذكره الشهاب الرملي فيما لو باع ثوبا سماه حريرا فبان ~~مشتملا على غزل وحرير، والحرير أكثر فإنه يصح لما ذكر اه‍ ع ش وقوله حملت ~~على الفضة الخ محله أخذا مما مر عن قريب لو لم يطرد العرف بإطلاق الدراهم ~~على الفلوس وقوله نحاس الأولى فضة وقوله والحرير أكثر أي أو أطرد العرف ~~بإطلاق الحرير عليه وإن قل بل وإن لم يكن فيه حرير أصلا أخذا مما ms3063 مر أيضا. ~~(قوله نعم يكره الخ) عبارة الروض وبيع الصبرة والشراء بها جزافا مكروه قال ~~في شرحه وخرج بالصبرة بيع الثوب والأرض مجهولي الذرع فلا يكره كما اقتضاه ~~كلام المتولي وقد يفرق بأن الصبرة لا يعرف قدرها تخمينا غالبا لتراكم بعضها ~~على بعض بخلاف الآخرين انتهت اه‍ سم (قوله نحو الكيل) أي كالوزن والعدد سيد ~~عمر وحلبي (قوله لا المذروع) عطف على نحو الكيل فكان الأولى لا الذرع (قوله ~~لأنه لا تراكم فيه) إذ لا بد فيه من رؤية جميعه لأجل صحة البيع فلا غرر ~~بخلاف الصبرة فإنه يكفي رؤية أعلاها اه‍ نهاية (قوله في غير نحو الفقاع) أي ~~كحمام البرجين وماء السقا اه‍ ع ش. (قوله كما مر) أي في شرح الخامس العلم ~~به قول المتن (بيع الغائب) أي والبيع به وقول الشارح الثمن أو المثمن حمل ~~منه للبيع على ما يشمل الشراء (قوله بأن لم يره) أي الرؤية المعتبرة شرعا ~~اه‍ ع ش. (قوله أو سمعه) عطف على قوله بالغا فكان المناسب التثنية (قوله ~~كما يأتي) أي في التنبيه الآتي اه‍ سم (قوله أو رآه ليلا الخ) عبارة ~~النهاية أو رآه في ضوء اه‍ قال ع ش قوله في ضوء أي نور ناشئ من نحو النار ~~أو الشمس بحيث لا يتمكن الرائي معه من معرفة حقيقة ما رآه وعبارة حج أو رآه ~~ليلا الخ فلعل إسقاط الشارح م ر ليلا إشارة إلى أن المدار على كون الضوء ~~يستر لونه ليلا كان أو نهارا اه‍. (قوله صرح ابن الصلاح بأن الرؤية الخ) هل ~~ينافي هذا ما يأتي في شرح والأصح أن وصفه بصفة السلم لا يكفي (قوله وهذا) ~~أي قوله أو رآه ليلا الخ اه‍ ع ش (قوله منها) أي الرؤية العرفية (قوله قال ~~الخ) على حذف العاطف أو حال من فاعل طلب (قوله فله الرد) محله كما يأتي في ~~عيب يمكن عدم الاطلاع عليه مع الرؤية العرفية أما إذا بعد ذلك كأن كان ~~مجدوع الانف وادعى عدم معرفة ms3064 ذلك حين رآه لم يقبل منه ذلك اه‍ ع ش (قوله ~~ليس العرف الخ) أي منه (قوله ذلك) أي الرؤية في الضوء اه‍ ع ش (قوله أن ~~كلامه) أي ابن الصلاح (قوله ظاهرا بحيث يراه الخ) أي أما إذا كان كذلك كأن ~~كان مجدوع الانف وادعى عدم معرفة ذلك حين رآه لم يقبل منه ذلك اه‍ ع ش ~~(قوله وحينئذ) أي حين إذ كان كلام ابن الصلاح مقيدا بذلك. (قوله ما يظهر) ~~أي انكشاف ومعرفة يحصل (قوله ورؤية نحو الورق الخ) الأولى التفريع (قوله ~~ليست كذلك) أي رؤية عرفية (قوله أو من وراء الخ) عطف على قوله ليلا (قوله ~~إلا الأرض والسمك) أي PageV04P263 # إلا إذا كان المرئي من وراء الماء الصافي أرضا أو سمكا و (قوله لأن به ~~الخ) أي فتكفي هذه الرؤية لأن بالماء صلاح الأرض والسمك وانظر هل استثناء ~~الأرض على إطلاقها ولو لم تصلح للزراعة. (قوله ولو كدرا) أي فتكفي الرؤية ~~من ورائه في الإجارة دون البيع اه‍ ع ش (قوله لأنها أوسع) أي مع كون الماء ~~من مصالحها كما تقدمت الإشارة إليه اه‍ ع ش (قوله وذلك) أي عدم صحة بيع ~~الغائب اه‍ ع ش (قوله كما يأتي) أي في شرح والأصح أن وصفه الخ قول المتن ~~(والثاني الخ) لعل وجه حكاية الثاني من المصنف قوة الخلاف ومن ثم قال به ~~الأئمة الثلاثة اه‍ ع ش (قوله إن ذكر جنسه) قال في الكنز أو نوعه وعليه ~~فالواو في كلام المحلى أي والمغني بمعنى أو اه‍ ع ش وفيه وقفة. (قوله وبه ~~قال الأئمة الثلاثة) أي وجمهور العلماء من الصحابة والتابعين وغيرهم ونقله ~~الماوردي عن جمهور أصحابنا قال ونص عليه الشافعي في ستة مواضع وعلى البطلان ~~في ستة أيضا لكن نصوص البطلان متأخرة اه‍ عميرة قول المتن (ويثبت الخيار) ~~وينفذ قبل الرؤية الفسخ دون الإجازة ويمتد الخيار امتداد مجلس الرؤية نهاية ~~ومغني (قوله لحديث فيه الخ) وهو من اشترى ما لم يره فهو بالخيار إذا رآه ~~محلي ms3065 ومغني (قوله ونحوها) ولعل من النحو عوض الخلع والصداق و (قوله بخلاف ~~نحو الوقف) فإنه يصح ومن نحو الوقف العتق كما جزم به سم على حج اه‍ ع ش ~~عبارة المغني ويجري القولان في رهن الغائب وهبته وعلى صحتهما لا خيار عند ~~الرؤية إذ لا حاجة إليه قال في المجموع ويجري القولان في الوقف أيضا ولكن ~~الأصح في زوائد الروضة تبعا لابن الصلاح في كتاب الوقف صحته وأنه لا خيار ~~عند الرؤية اه‍ (قوله وعلى الأظهر) إلى قوله وقول المجموع في المغني. (قوله ~~وعلى الأظهر) أي من اشتراط الرؤية اه‍ مغني (قوله فيما لا يظن الخ) صادق ~~بما لو شك في أنه مما يتغير أو مما لا يتغير ويؤيده ما سيأتي في توجيهه ~~عبارة الأنوار من قوله لأن الأصل عدم المانع فليراجع انتهى اه‍ سيد عمر ~~(قوله يظن أنه) لعل هذا التقدير إشارة إلى جواب آخر عن الاعتراض الآتي وإلا ~~فالقيد عليه راجع إلى المنفي وإنما المناسب لرجوعه إلى النفي تقديره قبل لا ~~يتغير قول المتن (قبل العقد) ولو لمن عمى وقته نهاية ومغني أي فالابصار وقت ~~العقد إنما يشترط للعلم بالمعقود عليه فحيث علمه قبل واستمر علمه لا يشترط ~~إبصاره وعليه فلو أوجب ثم عمي وقبل المشتري بعد أو عكسه صح العقد ولا ينافي ~~هذا ما تقدم في كلام الشارح من اشتراط بقاء الأهلية إلى تمام العقد لأن هذا ~~أهليته باقية لأن المراد بها ما يتمكن معه من التصرف وهذا موجود فيه ع ش. ~~(قوله اشترى الخ) أي أو باع أو آجر أو رهن أو وهب ونحوها (قوله كما قاله ~~الماوردي الخ) وهو ظاهر كما قال شيخنا وإن استغربه المجموع اه‍ مغنى (قوله ~~أي نفلا) خبر وقول المجموع الخ اه‍ ع ش (قوله على أن غيره) أي غير الماوردي ~~(صرح به) أي بأنه لا بد أن يكون ذاكرا الخ (قوله لا مدركا) بضم الميم من ~~أدرك كما يؤخذ من المصباح اه‍ ع ش وجوزوا فتحها من الثلاثي (قوله فلا ms3066 ~~ينافي) أي قول المجموع (تصحيح غيره) أي غير صاحب المجموع اه‍ رشيدي (قوله ~~وجعله) و (قوله لتضعيفه) ضمائرها لما قاله الماوردي (قوله بجعلهم) أي ~~الأصحاب والباء متعلق بانتصر (قوله وبأنه الخ) عطف على بجعلهم الخ. (قوله ~~ويرد) أي الانتصار المذكور (قوله وبطلان الصوم الخ) عطف على العزل (قوله ~~ذلك) أي ما ذكر مما يشعر بعدم الرضا الخ وما ينافي الصوم والحج (قوله ومدار ~~البيع الخ) عطف على مدار العزل الخ (قوله يقع) أي الغرر (فيه) أي في البيع ~~PageV04P264 # (قوله وما ذكر الخ) عطف على المدار (قوله في الفرع الأخير) هو ما لو رأى ~~المبيع ثم التفت عنه الخ اه‍ ع ش (قوله أن المنقول فيه) أي في الفرع ~~الأخير. (قوله ما ذكر) أي الصحة (قوله بعده) أي بعد بدو الصلاح (قوله ولم ~~يرها) أي والحال أنه لم ير الثمرة بعد بدو الصلاح (قوله لم يصح) معتمد اه‍ ~~ع ش (قوله لأنه الخ) أي الثمرة والتذكير باعتبار المبيع عبارة النهاية ~~لأنها تتغير بنحو اللون فكانت الخ اه‍ (قوله أولى) أي بالبطلان (قوله فإنه ~~الخ) أي بيع ما يغلب الخ على حذف المضاف (قوله كما يأتي) أي في التنبيه ~~الأول (قوله وإذا صح) أي بأن كان مما لا يتغير غالبا و (قوله تخير) أي فورا ~~فيما لا يظهر لأنه خيار عيب حقيقة أو حكما ع ش وقليوبي. (قوله لاتفاقهما ~~على وجوده الخ) هذه العلة موجودة فيما لو اختلفا في تغيره اللهم إلا أن ~~يقال إن الأولى مصورة بما قبل القبض فلا تنافي هذه لكن عموم كلامهم يخالفه ~~والأقرب أن يصور ما هنا بأنهما اتفقا على أن هذه الصفة كانت موجودة عند ~~العقد واختلفا في مجرد علم المشتري بها فصدق المشتري عملا بالأصل كما ~~اقتضاه قوله لأن البائع يدعي عليه أنه رآه الخ اه‍ ع ش عبارة الرشيدي قوله ~~لاتفاقهما الخ أي بخلاف مسألتنا فإنهما لم يتفقا على تغيره بل المشتري ~~يدعيه والبائع ينكر وجوده من أصله فافترقا كما أشار إليه الشارح فاندفع ms3067 ما ~~في حاشية الشيخ اه‍ (قوله لطول المدة) إلى التنبيه الأول في النهاية. (قوله ~~فسادها) ينبغي أن المراد به ما يشمل تلفها اه‍ سم (قوله مفهوم أوله) هو ~~قوله فيما لا يتغير غالبا الخ و (قوله وآخره) أي ومفهوم قوله دون ما يتغير ~~غالبا (قوله والأصح فيه) أي والحال أن الأصح فيما يحتمل التغير وعدمه على ~~السواء اه‍ ع ش (قوله بشرطه) وهو أن يكون حال العقد ذاكرا لأوصافه اه‍ ع ش ~~(قوله بل هو) أي ما يحتمل التغير وعدمه على السواء (قوله لأن القيد) أي ~~غالبا (هنا) أي في أول كلام المصنف (قوله وجعل الحيوان مثالا) أي لما استوى ~~فيه الأمران اه‍ ع ش. (قوله من أنه) أي الحيوان (قسيم له) أي لمحتمل ~~الامرين على السواء (قوله وحكمهما واحد) أي وهو الصحة (قوله فيه نظر) أي ~~لأنه جعل قسيم الشئ قسما له اه‍ رشيدي (قوله توجيهه) أي ما في الأنوار اه‍ ~~ع ش (قوله لأن الأصل عدم المانع) أي من أنه من الاستواء فجعل بهذا الاعتبار ~~من المستوى اه‍ كردي. (قوله وجعل الخ) عطف على قوله الحق الخ. (قوله لا ~~بوقوعه الخ) أي التغير أو عدمه (قوله لهذه) أي لوقوع أحدهما بالفعل (قوله ~~أو عدمه فتغير الخ) هذا صريح قولهم السابق وإذا صح فوجده متغيرا عما رآه ~~عليه تخير إذا التخيير فرع الصحة اه‍ سم (قوله أو لم يتغير) الأولى حذفه. ~~(قوله في الأول) هو قوله حتى لو PageV04P265 # غلب التغير الخ و (قوله في الآخرين) هما قوله أو عدمه فتغير وقوله أو ~~استوى فيه الأمران فتغير الخ اه‍ ع ش. (قوله استنبطتها الخ) من العجب دعوى ~~الاستنباط في مسألة مصرح بها مشهورة في كلامهم اه‍ سم وقد يوجه كلام الشارح ~~بأن مقصوده الإشارة إلى أن من المحققين من صرح بها واستنبطها كالشيخ عبد ~~القاهر ومنهم من لم يصرح بها لكنها تؤخذ من كلامه بطريق الاستنباط فقوله ~~كالشيخ عبد القاهر متعلق باستنبطتها أي اقتديت بالشيح عبد القاهر أي في ~~التصريح ms3068 بها واستنباطها من كلام من لم يصرح بها من المحققين فحاصله أني لم ~~آخذها عن المصرحين بها كالشيح المذكور على سبيل التقليد الصرف بل على سبيل ~~التنبه لمأخذها من كلام المحققين وهذا على سبيل التحدث بنعمة الله تعالى ~~عليه غمرنا الله تعالى وإياهم بإحسانه وبره وأسبل علينا وعليهم ذيل ستره ~~اه‍ سيد عمر وقد يرد عليه أن الشيخ إمام في الفن يستنبط من كلام الله وكلام ~~البلغاء لا من كلام المحققين. (قوله وإن اعتبرت اشتمال الكلام الخ) أي من ~~غير ملاحظة سبق أحدهما على الآخر (قوله هنا أيضا) أي في الاعتبار الثاني ~~كالأول (قوله وعليهما) أي الاعتبارين (قوله ما ذكرته) هو قوله أن القيد هنا ~~للمنفي لا للنفي أي ما لا يغلب تغيره الخ (قوله أي انتفاء التغير غالب) ~~الأوفق لما مر في مقابله أي يغلب انتفاء تغيره (قوله فلا تعرض فيه الخ) ~~ظاهر صنيعه تسليم الاعتراض على فرض أن القيد للنفي مع أن آخر كلام المصنف ~~مصرح بحكم غلبة التغير ومفهم لحكم الاستواء سواء كان القيد في أول كلامه ~~للنفي أو المنفي إلا أن يقال إنه سكت عن رده على المرجوح أيضا لظهوره (قوله ~~ولا لعدمها) أي للاستواء. (قوله بوجه) أي لا منطوقا ولا مفهوما (قوله وهو ~~الفعل) أي وشبهه (قوله في المفعول له) أي في نحو ما ضربته تحقيرا (قوله ~~فتقدير ذلك) أي قول المتن لا يتغير غالبا (قوله بما انتفاء تغيره الخ) ~~متعلق بضمير منه الراجع لتقدير ذلك وقد مر ما فيه (قوله ومعنى الخ) عطف على ~~قوله لفظا الخ (قوله فيكون) أي القيد (قوله وإلا) أي بأن توجه النفي أو ~~الاثبات إلى القيد (قوله عن غرض ذكر الخ) الإضافة للبيان وكان الأولى عن ~~غرض التقييد أو التعبير بمن بدل اللام (قوله من أثبته) أي القيد. # (قوله كما في الآية) أي الآتية آنفا (قوله أن تقييد النفي) صوابه المنفى ~~بالميم (قوله هذا كله) أي قوله إن اعتبرت إلى هنا. (قوله ما تقرر) فاعل فلا ~~ينافي و (قوله ms3069 ما قيل) مفعوله والمراد بما تقرر أرجحية الأول لفظا ومعنى ~~وقال الكردي هو قوله لأن القيد هنا للمنفي الخ اه‍. (قوله كثيرا ما الخ) ~~بدل مما قيل (قوله نفي المحكوم عليه بانتفاء صفته) يعني نفي المقيد بنفي ~~قيده اه‍ كردي (قوله كما دل عليه) أي على القصد المذكور وكأن الأولى الاخصر ~~بدليل السياق (قوله أو دليل الخ) عطف على السياق (قوله على لأحب) أي هو على ~~لأحب واللاحب الطريق و (قوله لا يهتدي الخ) صفة لأحب اه‍ كردي. (قوله نفي ~~الحقيقة PageV04P266 # الخ) أي كلا رجل في الدار (قوله من نفيها مقيدة) أي كلا رجلا كاملا في ~~الدار (قوله سلبها الخ) أي عدم وجودها بالكلية (قوله لا يستلزمه مع قيد ~~آخر) أي انتفاء الحقيقة في ضمن فرد آخر قول المتن (على باقيه) أي على أن ~~الباقي مثله (قوله من نحو الحب) إلى قوله ولا يصح بيع الخ في النهاية ~~والمغني (قوله والأدقة) جمع دقيق اه‍ ع ش (قوله والمسك) معطوف على الصبرة ~~اه‍ رشيدي ولعل هذا مبني على اختصاص الصبرة لغة بالطعام وقد تقدم أن ~~الفقهاء يستعملونه في غيره أيضا فهو معطوف على الحب. (قوله والتمر العجوة ~~الخ) أي المنسولة ويحتمل العموم للتي فيها النوى أخذا من إطلاق الشارح م ر ~~ويثبت له الخيار إذا اختلف الظاهر والباطن ولعله الأقرب اه‍ ع ش (قوله أو ~~الكبيس الخ) قال في العباب إن عرف عمق ذلك وسعته قال في شرحه وهذا الشرط لا ~~يختص بهذه الصورة بل يأتي في رؤية الحب من كوة أو نحوها خلافا لما يوهمه ~~صنيعه على أن المانع من صحة البيع في ذلك الجهل بالمقدار لا عدم الرؤية ~~الذي الكلام فيه سم حج ومنه يؤخذ أن محل الاكتفاء بالمعاينة في المعين عن ~~معرفة القدر حيث أمكن معرفة القدر مع تلك الرؤية وإلا فلا تكفي اه‍ ع ش. ~~(قوله في نحو قوصرة الخ) سئل شيخنا الشهاب الرملي عن بيع السكر في قدوره هل ~~يصح ويكتفي برؤية أعلاه من رؤوس القدور ms3070 فأجاب بأنه إن كان بقاؤه في القدور ~~من مصالحه صح وكفى رؤية أعلاه من رؤوس القدور وإلا فلا انتهى ولعل وجه ذلك ~~أن رؤية أعلاه لا تدل على باقيه لكنه اكتفى بها إذا كان بقاؤه في القدور من ~~مصالحه للضرورة اه‍ سم (قوله والقطن) أي المجرد عن جوزه اه‍ مغني. # (قوله فإن تخالفا) أي الظاهر والباطن (قوله ولا يصح بيع نحو مسك الخ) أي ~~مطلقا جزافا أو موازنة ومن النحو السمن والعسل في ظرفهما (قوله إلا إن ~~فرغها الخ) راجع للمعطوف والمعطوف عليه معا (قوله ورآهما) الأولى فيه وفي ~~نظائره الآتية تثنية الفعل (قوله نحو سمن الخ) من النحو المسك في فأرته ~~والعسل في ظرفه. (قوله إن علما زنة كل) مفهومه بطلان البيع مع الجهل ويشكل ~~ذلك بالصحة فيما لو باع صبرة مجهولة الصيعان كل صاع بدرهم اكتفاء بتفصيل ~~الثمن وأشار للجواب عن مثله سم على منهج حيث قال وأقول لعل وجهه أن المقصود ~~هو السمن والمسك والجهل بوزنهما يورث الجهل بالمبيع كاللبن بالماء تأمل ~~انتهى اه‍ ع ش (قوله لا بيع شئ موازنة) في العباب ولو باع السمن كل رطل ~~بكذا فله وزنه وحده أو في ظرفه ويسقط وزنه بعد تفريغه انتهى وفي شرحه عقب ~~هذا وصوب فيه أيضا وكأن ضمير فيه للمجموع لتقدم ذكره أنه لو باعه السمن كل ~~رطل بدرهم على أن يوزن معه الظرف ثم يحط وزن الظرف صح وإن كان الموزون ~~جامدا لا يتوقف على الوزن في ظرفه ولو باعه بعشرة على أن يزنه بظرفه ثم ~~يسقط من الثمن بقسط وزن الظرف صح إن علما قدر وزن الظرف وقدر قسطه وإلا فلا ~~ولو اشترى شيئا من ذلك في ظرفه كل رطل بدرهم مثلا على أن يوزن بظرفه ويسقط ~~للظرف أرطالا معينة من غير وزن لم يصح قال في المجموع وهذا من المحرمات ~~التي فرع: ذكر الرافعي في الإجارة أن من اشترى سمنا وقبضه PageV04P267 # تقع في كثير من الأسواق في إناء البائع ضمن الاناء لأنه أخذه ms3071 لمنفعة نفسه ~~ولا ضرورة لقبض المبيع فيه اه‍ سم فقوله ولو اشترى شيئا من ذلك في ظرفه كل ~~رطل بدرهم مثلا إلى قوله قال في المجموع هو المراد بقوله هنا لا بيع شئ ~~موازنة بشرط حط قدر معين الخ اه‍ سم (قوله في مقابلة الظرف) أي من غير وزن ~~اه‍ سم (قوله كما مر) أي في فرع قبيل قول المتن ومتى كان العوض معينا. ~~(قوله وخرج) إلى قوله وكذا في المغني والى المتن في النهاية (قوله بدل) أي ~~إلى آخره (قوله نحو رمان الخ) أي كسفرجل اه‍ نهاية اه‍ سم قال ع ش ومن ~~النحو العنب كما قاله الشيخان ونوزعا فيه اه‍ عبارة المغني ولا يكتفي في ~~العنب والخوخ ونحوهما رؤية أعلاها لكثرة الاختلاف في ذلك اه‍ (قوله فلا بد ~~من رؤية جميع كل واحدة) فإن رأى أحد جانبي نحو بطيخة كان كبيع الغائب ~~كالثوب الصفيق يرى أحد وجهيه نهاية ومغني قال ع ش قوله فلا بد من رؤية جميع ~~الخ أي الرؤية العرفية فلا يشترط قلبها ورؤية وجهيها إلا إذا غلب اختلاف ~~أحد وجهيها على ما يأتي وقوله كالثوب الصفيق قضية هذا التشبيه أن عدم ~~الاكتفاء برؤية أحد الجانبين مفروض فيما اختلفت جوانبها اه‍. (قوله طولا ~~وعمقا) ينبغي وعرضا اه‍ سيد عمر قول المتن (وأنموذج المتماثل) قدر المحلي ~~أي والمغني المتن هكذا ومثل أنموذج المتماثل وقصد بذكر مثل بيان الكاف في ~~قوله كظاهر الصبرة وأن أنموذج معطوف على ظاهر الصبرة وإنما لم يقدر الكاف ~~فيقول وكأنموذج لأن الكاف حرف لا يستقل فكره أن يكون الجار والمجرور ملفقا ~~من متن وشرح بخلاف مثل لأنه مستقل وليس مقصوده أن مثل مقدر في الكلام كما ~~قد يتوهم فليتأمل اه‍ سم. (قوله بضم الهمزة) إلى قوله وفيه وقفة في النهاية ~~إلا قوله وقشر القصب إلى وتقييده وكذا في المغنى إلا قوله وطلع النخل وقوله ~~وقد يجاب إلى وتردد وقوله وكذا الورق البياض (قوله والميم الخ) أي وسكون ~~النون وهذا هو الشائع لكن قال ms3072 صاحب القاموس إنه لحن وإنما هو بفتح النون ~~وضم الميم المشددة وفتح المعجمة اه‍ نهاية قال ع ش قوله م ر إنه لحن قال ~~النواجي هذه دعوى لا تقوم عليها حجة فما زالت العلماء قديما وحديثا ~~يستعملون هذا اللفظ من غير نكير حتى إن الزمخشري وهو من أئمة اللغة سمى ~~كتابه في النحو الأنموذج وكذلك الحسن بن رشيق القيرواني وهو إمام المغرب في ~~اللغة سمى به كتابه في صناعة الأدب وقال النووي في المنهاج وأنموذج ~~المتماثل ولم يتعقبه أحد من الشراح اه‍ وقوله م ر وإنما هو بفتح النون أي ~~من غير همزة اه‍ (قوله بالعينة) بكسر العين وسكون التحتية وفتح النون اه‍ ~~حمل. (قوله ثم إن أدخلها الخ) أي كأن قال بعتك حنطة هذا البيت مع الأنموذج ~~اه‍ مغني (قوله كظاهر الصبرة) أي كرؤية ظاهر الصبرة وقد تقدم أنها كافية ~~اه‍ ع ش (قوله في دلالة كل الخ) والأولى في الدلالة على الباقي بإسقاط لفظة ~~كل لما في جعل دلالة الكل جامعا ما لا يخفى إلا أن يراد بالكل ظاهر الصبرة ~~وأعلى المائع (قوله أحدهما) ثم قوله ليسا الأولى فيهما التأنيث (قوله ومن ~~ثم لو رأى الخ) ليتأمل وجه هذا البناء اه‍ سيد عمر (قوله ثم اشترى الخ) أي ~~ولا يعلم أيهما المسروق نهاية ومغني. (قوله صح) أي إن كان ذاكرا لأوصافه ~~كما مر (قوله وإن لم يدخلها الخ) أي كأن قال بعتك من هذا النوع كذا مغني ~~ونهاية (قوله PageV04P268 # أو كان صوانا الخ) عبارة النهاية والمغني أو لم يدل على باقيه بل كان ~~صوانا ثم قالا فقوله أو كان قسيم قوله إن دل اه‍ (قوله وطلع النخل) عطف على ~~قصب السكر (قوله لكن بعد تفتحه) لا يخفى أن إيراده هنا على هذا الوجه يقتضي ~~أنه تكفي رؤية صوانه بعد تفتحه وحينئذ فلا معنى لاشتراط تفتحه إذ لا معنى ~~له إلا التمكن من رؤية بعضه وحينئذ فهو من القسم الأول لا من الثاني اه‍ ~~رشيدي. (قوله إن لم تنعقد) ms3073 أي السفلى سم ورشيدي (قوله وقشر القصب الأسفل ~~الخ) فيه أن المعول عليه هنا أن يكون قشره صوانا لما فيه وقشر القصب الاعلى ~~ليس كذلك على أن هذه العلة موجودة في الباقلاء ولا يصح بيعها في قشرها ~~الاعلى فالأولى أن يعلل بأن قشره الاعلى لا يستر جميعه ورؤية بعضه تدل على ~~رؤية باقيه فهو من القسم الأول اه‍ حلبي قال شيخنا وهذا بخلاف اللوبية ~~الخضراء فإنه يصح بيعها في قشرها اه‍ (قوله وكذا الورق) أي فلا بد من رؤية ~~جميع طاقاته مغني وع ش. (قوله البياض) أي ذو البياض والمراد به الذي لم ~~يكتب فيه فيشمل الأصفر وغيره (قوله على طرده) أي مع الخلقي (قوله في جوزه) ~~أي قبل تفتحه سم ورشيدي زاد السيد عمر بقرينة ما تقدم اه‍ (قوله والمسك في ~~فأرته) أي حيث لم يرها فارغة ثم يعاد إليها فإنه يكتفي برؤية أعلاها كما مر ~~اه‍ نهاية (قوله الخشكنان) هو فطيرة رقيقة يوضع فيها شئ من السكر ونحو ~~اللوز وتسوى بالنار فتكفي رؤية الفطيرة التي هي القشرة عن رؤية ما فيها ~~لأنها صوان له وهو فارسي بمعنى الخبز اليابس والجزء الأول من هذا بمعنى ~~الثاني من ذاك وبالعكس (قوله في كوزه) أي المسدود الفم شرح المنهج. (قوله ~~والجبة المحشوة بالقطن) وينبغي أن مثله الصوف أي فإنه تكفي رؤية ظاهرها ولا ~~يشترط رؤية شئ مما في الباطن اه‍ ع ش (قوله بيع الأول) بضم الهمزة جمع أول ~~أي القطن والدر والمسك في ظروفها و (قوله دون الآخر) جمع الأخير أي ~~الخشكنان وما عطف عليه ويجوز إفرادهما كما جرى عليه ع ش فقال قوله الأول أي ~~القسم الأول وهو القطن وما عطف عليه وقوله دون الآخر أي القسم الآخر وهو ~~الخشكنان وما عطف عليه اه‍ (قوله فأريد به ما هو) أي كون البقاء فيه من ~~المصلحة (الغالب فيه) أي فليس المراد عموم الصوان الخلقي بل نوع منه وهو ما ~~بقاؤه فيه من مصالحه وحينئذ فكان الأولى حذف قوله ومن شأنه ms3074 لأنه يوهم أنه ~~يكتفي برؤية الصوان الذي ليس البقاء فيه من المصالح لأن من شأنه أن البقاء ~~فيه من المصالح ثم إن هذا الجواب لا يدفع ما ورد على العكس اه‍ رشيدي أقول ~~وما الموصولة في قوله ما هو الغالب واقعة على مطلق الصوان خلقيا أولا ~~وحينئذ فالدفع ظاهر. (قوله ورجح غيره عدمه) وهو المعتمد اه‍ ع ش عبارة ~~المغني والظاهر كما قاله ابن شهبة عدم الالحاق اه‍ (قوله عدمه) أي عدم ~~الالحاق فيشترط لصحة البيع رؤية باطنه ويكفي فيها البعض اه‍ ع ش (قوله لأن ~~القطن الخ) ولا يصح بيع اللب من نحو الجوز وحده في قشره لأن تسليمه لا يمكن ~~إلا بكسر القشر فيؤدي لنقص غير المبيع نهاية ومغني أي ولان المبيع حينئذ ~~غير مرئي أصلا اه‍ رشيدي وقال ع ش قوله م ر لنقص غير المبيع هو القشر وذلك ~~لأن القشر واللب فيه يرغب حفظا للب فتزيد قيمته وبعد الكسر إنما يراد لمجرد ~~الوقود وقيمته بهذا الاعتبار تافهة اه‍ قول المتن (قوله وتعتبر رؤية كل شئ ~~الخ) وإن اختلفا في الرؤية فالقول قول مدعيها بيمينه لأن الاقدام على العقد ~~اعتراف بصحته وهو على القاعدة في دعوى الصحة والفساد من تصديق مدعيها مغني ~~ونهاية (قوله عرفا) إلى المتن في النهاية (قوله فيرى) إلى المتن في المغني ~~إلا قوله قال إلى ويشترط (قوله والطريق) أي التي يتوصل منها إليها والسقوف ~~والسطوح والجدران والمستحم نهاية ومغني. (قوله ومجرى ماء يدور الخ) أي إذا ~~اشتمل ما اشتراه على رحا يدور بالماء قال النهاية وكذا يشترط رؤية الماء ~~الذي تدور به الرحا اه‍. (قوله وفي السفينة جميعها الخ) أي ولو كبيرة جدا ~~كالملاحي ولو احتيج في رؤيتها إلى صرف دراهم لمن يقلب السفينة من جانب إلى ~~آخر لتتأتى رؤيتها لم تجب على واحد منهما بعينه بل إن أراد المشتري التوصل ~~إلى الرؤية وفعل ذلك كان تبرعا منه أو أراد PageV04P269 # البائع ذلك لاراءة المشتري أو لرؤية نفسه ليصح البيع لم يرجع بما صرفه ms3075 ~~على المشتري نعم لو استحال قلبها ورؤية أسفلها فينبغي الاكتفاء بظاهرها مما ~~لم يستره الماء وجميع الباطن فلو تبين بعد تغيرها ثبت له الخيار اه‍ ع ش ~~(قوله حتى ما في الماء منها) ولا تكفي رؤيته في الماء ولو صافيا اه‍ ع ش. ~~(قوله جميع أجزائها) حتى شعرها فيجب رفع الجل والسرج والاكاف اه‍ مغني ~~(قوله لا لسان حيوان) لا هنا بمنزلة إلا اه‍ ع ش (قوله وإجراء نحو فرس) ~~عبارة المغني ولا يشترط إجراؤها أي الدابة ليعرف سيرها اه‍ (قوله للأزرق) ~~بلا ياء وفي بعض نسخ النهاية للأزرقي بالياء (قوله نشره) ليرى الجميع ولو ~~لم ينشر مثله إلا عند القطع اه‍ مغني. # (قوله ككرباس) المراد به ما لا يختلف وجهاه ولو كان أقمشة رفيعة اه‍ ~~بجيرمي وفي النهاية والمغني ولا يصح بيع اللبن في الضرع وإن حلب منه شئ ~~ورؤي قبل البيع للنهي عنه ولاختلاطه بالحادث ولعدم تيقن وجود قدر اللبن ~~المبيع ولعدم رؤيته ولا بيع الصوف قبل جزه أو تذكيته لاختلاطه بالحادث ولان ~~تسليمه إنما يمكن باستئصاله وهو مؤلم للحيوان فإن قبض قطعة وقال بعتك هذه ~~صح قطعا ولا بيع الأكارع والرؤوس قبل الإبانة ولا المذبوح أو جلده أو لحمه ~~قبل السلخ أو السمط لجهالته وكذا مسلوخ لم ينق جوفه كما قاله الأذرعي وبيع ~~وزنا فإن بيع جزافا صح بخلاف السمك والجراد فيصح مطلقا لقلة ما في جوفه ولو ~~باع ثوبا على منسج قد نسج بعضه على أن ينسج البائع باقيه لم يصح جزما اه‍ ~~قال ع ش قوله م ر والرؤوس قبل الإبانة أي ولو من المذبوح لاستتار بعض ~~أجزائه قبل القطع وقوله لجهالته أي جهالة المقصود منه فإن الجلد يختلف ثخنا ~~ورقة وكذلك أجزاء الحيوان وقوله فيصح مطلقا أي وزنا وجزافا ظاهره وإن كان ~~كبيرا وكثر ما في جوفه ولا ينافيه قوله لقلة ما في الخ لأن المراد أن من ~~شأنه القلة وقوله على منسج كمذهب ومجلس وبابه ضرب انتهى مختار وقوله على أن ~~ينسج البائع ms3076 أو غيره اه‍ ع ش وقال الرشيدي قوله قبل السلخ أي لما يسلخ ~~وقوله أو السمط أي لما يسمط اه‍. (قوله أي المعين) إلى قوله وروى في المغني ~~وإلى قوله لكن الذي الخ في النهاية إلا قوله وروى إلى بقولي وقوله وفيه ~~وقفة إلى المتن وقوله قيل (قوله ليس المعاين كالمخبر) الأول بصيغة اسم ~~الفاعل والثاني بصيغة اسم المفعول وفي بعض النسخ كالخبر بلا ميم وعليه ~~فالأول بفتح الياء مصدر ميمي فإن ما كان من المزيد بصيغة المفعول استوى فيه ~~المصدر واسم الزمان والمكان والمفعول ويتعين المراد بالقرائن اه‍ ع ش. ~~(قوله في ثوبا صفته الخ) بالنصب على الحكاية وفي النهاية في ثوب اه‍ بالجر. ~~(قوله قال الزركشي الخ) اعتمده النهاية والمغني (قوله إلا شراء من يعتق ~~عليه) أي ولو شراء غير ضمني وقوله من يعتق عليه أي يحكم بعتقه عليه فيدخل ~~فيه من أقر بحريته أو شهد بها وردت شهادته اه‍ ع ش (قوله لاقتضائه أن ~~البصير الخ) ظاهر النهاية اعتماده (قوله إن البصير مثله في ذلك) معتمد اه‍ ~~ع ش. (قوله مسلما) إلى قوله قيل في المغني (قوله مسلما كان أو مسلما إليه) ~~قيل فيه إشارة إلى أن المصدر مضاف إلى فاعله ومفعوله فيكون الأعمى فاعلا في ~~محل رفع ومفعولا في محل نصب ونظر فيه بأن مثل هذا لا يجوز عربية لأن اللفظ ~~الواحد لا يكون في محل واحد لامرين متباينين فمراد الشارح أنه يحتمل أنه في ~~محل رفع وأنه في محل نصب لكن قال بعضهم إنه نظير قوله تعالى * (وكنا لحكمهم ~~شاهدين) * من أنه مضاف لفاعله ومفعوله معا اه‍ ع ش (قوله ومحله) أي صحة سلم ~~الأعمى وله: (وحينئذ) أي حين صحة السلم بأن كان رأس المال في الذمة. و ~~(قوله وإلا) أي بأن كان معينا اه‍ رشيدي عبارة المغني ومحل هذا إذا كان ~~العوض موصوفا في الذمة ثم عين في المجلس ويوكل من يقبض عنه أو يقبض له رأس ~~مال السلم أو المسلم فيه فإن كان ms3077 العوض معينا لم يصح كبيعه عينا اه‍ وهي ~~واضحة. (قوله قيل ولا تصح إقالته الخ) اعتمده النهاية عبارتها ولا تصح ~~المقايلة مع الأعمى فقد نص في الام على أنه لا بد في PageV04P270 # الإقالة من العلم بالمقايل فيه بعد نصه على أنها فسخ وقد أفتى بذلك ~~الوالد رحمه الله اه‍ قال ع ش قوله م ر على أنها فسخ لعلة إنما نص على ذلك ~~لئلا يتوهم أن عدم صحة الإقالة من الأعمى مبني على أنها بيع وقوله م ر وقد ~~أفتى بذلك الخ أي بعدم الصحة وقياس بطلان الإقالة بناء على أنها فسخ عدم ~~نفوذ الفسخ منه بغير لفظ الإقالة إلا أن يفرق بأن الإقالة تستدعي التوافق ~~عليها من المتقايلين ولا كذلك الفسخ فإنه يستقل به من ثبت له ما يجوز اه‍ ع ~~ش وفيه رد لقول الشارح وبه يعلم الخ (قوله بين الأشياء) إلى الفرع في ~~النهاية والمغني (قوله فلا يصح سلمه) أي لانتفاء معرفته بالأشياء وأجاب ~~الأول بأنه يعرفه بالسماع ويتخيل فرقا بينها كبصير يسلم فيما لم يكن رآه ~~كأهل خراسان في الرطب وأهل بغداد في الموز اه‍ مغني. (قوله شراء نفسه) أي ~~وإن لم يقبل الكتابة على نفسه وله أن يكاتب عبده على الأصح تغليبا للعتق ~~وأن يزوج ابنته ونحوها اه‍ مغني (قوله وله شراء نفسه) أي ولو لغيره بطريق ~~الوكالة عن الغير وبهذا يجاب عما توقف فيه سم على حج من أن هذا عقد عتاقة ~~فلا يحتاج إلى ذكره اه‍ ع ش (قوله كما مر) أي في شرح وتكفي الرؤية قبل ~~العقد الخ (قوله أن يرى) ببناء الفاعل من الاراءة والضمير المستتر للبائع ~~(قوله ثم يريد) عطف على قوله يرى له الخ (قوله ولو حدين) بل ولو حدا فيما ~~يظهر فإنه قد يميزها اه‍ سم أقول بل ولو نحو حارتها وزقاقها بشرطه. (قوله ~~وللشيخين الخ) عبارة النهاية والمغني ومما تعم به البلوى مع عدم صحته بيع ~~نصيب من الماء الجاري من نهر ونحوه للجهل بقدره ولان الجاري ms3078 إن كان غير ~~مملوك فذاك وإلا فلا يمكن تسليمه لاختلاط غير المبيع به فطريقه أن يشتري ~~القناة أو سهما منها فإذا ملك القرار كان أحق بالماء وإن اشترى القرار مع ~~الماء لم يصح أيضا فيهما للجهالة. اه‍ (قوله في أبواب متعددة) الاسبك ~~تقديمه على قوله ما يوهم الخ (قوله من نحو نهر أو بئر) خرج به ما ذكره في ~~الروضة بقوله أما المحرز في إناء أو حوض بيعه صحيح على الصحيح وليكن عمق ~~الحوض معلوما انتهى اه‍ سم. (قوله قوله مطلقا) أي جاريا أو راكدا ويستثنى ~~منه ما ذكره في شرح الروض في إحياء الموات عقب قول الروض ماء البئر والقناة ~~لا يصح بيعه لأنه يزيد ويختلط اه‍ مما نصه نعم إن باعه بشرط أخذه الآن صح ~~صرح به القاضي واقتضاه التعليل انتهى والظاهر أن ذلك في الراكد اه‍ سم. ~~(قوله صح ودخل الماء الخ) ينبغي أن المراد الماء الذي يحدث بخلاف الموجود ~~فللبائع إلا أن PageV04P271 # يشرط دخوله بل لا يصح البيع إلا بشرط دخوله أخذا من قول الروضة قبيل ~~الوقف ولو باع بئر الماء وأطلق أو باع دارا فيها بئر جاز ثم إن قلنا بملك ~~الموجود حال البيع يبقى للبائع وما يحدث للمشتري قال البغوي وعلى هذا لا ~~يصح البيع حتى يشترط أن الماء الظاهر للمشتري لئلا يختلط المآن انتهى اه‍ ~~سم (قوله ما يصل إليه) أي المحل الذي يصل الماء إليه وهو القرار. # باب الربا (قوله بكسر الراء) إلى المتن في النهاية وكذا في المغني إلا ~~قوله وبفتحها والمد وقوله ومن ثم إلى وهو وقوله ثم العوضان إلى المتن (قوله ~~ويكتب بهما) أي بالواو والألف كما نقله علماء الرسم اه‍ ع ش (قوله وبالياء) ~~أي لأن الألف تمال نحو الياء ثم هذا في غير القرآن لأن رسمه سنة متبعة ~~ومقتضى هذا أن لا يجوز كتابته بالألف وحدها لكن العرف على كتابته بها وحدها ~~نظرا للفظه حفني اه‍ بجيرمي (قوله وهو لغة الزيادة) قال تعالى: # * (اهتزت وربت) * أي زادت ms3079 ونمت مغني ونهاية. (قوله غير معلوم التماثل) ~~يصدق بمعلوم عدم التماثل وال في التماثل للعهد أي التماثل المعتبر شرعا ~~وذلك عند اتحاد الجنس وليس حملها على العهد بأبعد من حمل قولنا على عوض ~~مخصوص على الأنواع المخصوصة التي هي محل الربا وقوله أو مع تأخير يمكن عطفه ~~على قوله على عوض وتحمل أل في البدلين على المعهود شرعا أي وهو الأنواع ~~المخصوصة التي هي محل الربا كما حمل على ذلك قوله على عوض مخصوص وإن كان ~~أعم منه ويشمل هذا القسم ما كان الجنس فيه متحدا وما كان مختلفا وما كان من ~~ذلك معلوم التماثل وما كان مجهوله سم على المنهج اه‍ ع ش (قوله وأنه من ~~أكبر الكبائر) عطف على التحريم وظاهر الاخبار هنا أنه أعظم إثما من الزنى ~~والسرقة وشرب الخمر لكن أفتى شيخنا الشهاب الرملي رحمه الله تعالى بخلافه ~~نهاية وسم قال ع ش قوله من الزنى ومنه اللواط وقوله والسرقة أي وإن قلت ه‍ ~~(قوله ولم يؤذن الله) أي لم يعلم اه‍ الله و (قوله كإيذائه أولياء الله) أي ~~ولو أمواتا و (قوله فإنه صح فيها) أي في إيذائه أولياء الله. (قوله وما ~~أبدى له) أي من كونه يؤدي للتضييق ونحوه اه‍ ع ش (قوله إنما يصلح حكمة) ~~يفيد أن مجرد علم الحكمة لا يخرجه عن كونه تعبديا فليراجع فإن فيه نظرا ~~ظاهرا سم على حج أي لتصريح بعضهم بأن التعبدي هو الذي لم يدرك له معنى وقد ~~يجاب عن الشارح بأنهم قد يطلقون التعبد على ما لم يظهر له علة موجبة للحكم ~~وإن ظهر له حكمة اه‍ ع ش (قوله بأن يزيد أحد العوضين) أي مع اتحاد الجنس ~~شيخنا الزيادي اه‍ ع ش (قوله ومنه ربا القرض) وإنما جعل منه مع أنه ليس من ~~هذا الباب لأنه لما شرط نفع للمقرض كان بمنزلة أنه باع ما أقرضه بما يزيد ~~عليه من جنسه فهو منه حكما اه‍ ع ش. (قوله بأن يشرط فيه PageV04P272 # الخ) ومنه ما ms3080 لو أقرضه بمصر وأذن له في دفعه لوكيله بمكة مثلا اه‍ ع ش ~~وهل مثله ما شاع في زمننا أن يقرضه بمصر وأذن لوكيله بمكة مثلا في دفع مثله ~~له وهل يخلص من الربا أن يقرضه بمصر ويأذن لوكيله بمكة مثلا أن يقرضه مثله ~~ثم يتقاصا بشرطه ويظهر فيهما نعم والله أعلم (قوله نحو الرهن) من النحو ~~الكفالة والشهادة اه‍ ع ش (قوله أو ربا نساء) بالفتح والمد اه‍ ع ش (قوله ~~مجمع عليها) أي على بطلانها (قوله ما مر) أي من كونه طاهرا منتفعا به الخ ~~(قوله ثم العوضان) أي الثمن والمثمن (قوله وهي) أي العلة. (قوله والنقدية) ~~الواو للتقسيم وقال ع ش بمعنى أو اه‍ (قوله أو حيوان بحيوان) أي مطلقا وإن ~~جاز بلعه كصغار السمك نهاية ومغني قال ع ش قوله مطلقا أي مأكولا أو غيره من ~~جنسه أو من غير جنسه ومعلوم أن الكلام في الحي وقوله كصغار السمك أي ~~والجراد اه‍ (قوله أو النقد) إلى قول المتن وجنسين في النهاية إلا قوله وهو ~~فاسد وقوله نعم إلى المتن وقوله وهما فيه وقوله لقدرتهما إلى ولو قبضا ~~(قوله أي الثمن) إلى قول المتن والمماثلة في المغني إلا قوله وهو فاسد ~~(قوله وهو فاسد) وفي جزمه بالفساد مع احتمال رجوع الضمير للطعام من ~~الجانبين أي إن كان الطعام من الجانبين جنسا أو للمذكور نظر ظاهر اه‍ سم أي ~~أو المعقود عليه من الطعامين (قوله اشتراكا معنويا) معناه أن يوضع اسم ~~لحقيقة واحدة تحتها أفراد كثيرة كالقمح أما اللفظي فهو ما وضع فيه اللفظ ~~لكل من المعاني بخصوصه فيتعدد الوضع بتعدد معانيه كالاعلام الشخصية وكالقرء ~~فإنه وضع لكل من الطهر والحيض اه‍ ع ش. (قوله كتمر الخ) تأمل انطباق الضابط ~~على ذلك سم على حج أقول أي لأن هذا الاسم حدث لهما بعد دخولهما في باب ~~الربا لثبوت الربا فيهما بسر أو نحوه ويمكن الجواب بأنه من وقت دخولهما في ~~باب الربا جمعهما اسم خاص كالطلع ثم الخلال ms3081 وإن اختلف باختلاف الأحوال اه‍ ~~ع ش (قوله كتمر معقلي) بفتح الميم وإسكان العين المهملة وكسر القاف نوع من ~~التمر معروف بالبصرة وغيرها منسوب إلى معقل بن يسار الصحابي رضي الله تعالى ~~عنه والبرني هو ضرب من التمر أصفر مدور واحدته برنية وهو أجود التمر فهما ~~جنس واحد اه‍ مغني عبارة البجيرمي البرني بفتح الباء الموحدة وسكون الراء ~~المهملة نسبة لشخص يقال له رأس البرنية نسب له لأنه أول من غرس ذلك الشجر ~~اه‍. (قوله وبما بعده) هو قوله من أول الخ (قوله هذا الاسم) أي الدقيق ~~(قوله وبالأخير) هو قوله واشتركا فيه اشتراكا معنويا و (قوله البطيخ ~~الهندي) أي الأخضر (قوله فإنهما جنسان) علة للاخراج وسيعلل الخروج بقوله ~~(قوله فإن إطلاق الاسم) أي البطيخ والتمر والجوز (عليهما) أي على الاثنين ~~من الستة المذكورة على التوزيع الخ (قوله أي ليس الخ) أي الاسم تفسير لقوله ~~فإن إطلاق الاسم الخ. (قوله بل لحقيقتين الخ) أي لكل منهما اه‍ ع ش بوضع ~~مستقل (قوله وهذا الضابط) أي كل طعامين جمعهما اسم خاص الخ (قوله أولى ما ~~قيل) أي في ضبط اتحاد جنس الطعامين (قوله منتقض الخ) ويمكن أن يقال حقيقة ~~كل من الألبان واللحوم مخالفة لغيرها فلا يكون الاشتراك بينهما معنويا ثم ~~رأيت ابن عبد الحق أشار إلى ذلك حيث قال ولك ادعاء خروجها بالقيد الأخير ~~انتهى أي بقوله اشتركا فيه الخ اه‍ ع ش. (قوله لاشتراط المقابضة) هو مستند ~~الاجماع اه‍ ع ش (قوله ومن لازمها) أي المقابضة الحلول وفي سم على حج قد ~~يقال لا يلزم إرادة اللازم اه‍ ويمكن أن يجاب بأن ألفاظ الشارع إذا وردت ~~منه تحمل على الغالب فيه والأمور النادرة لا تحمل عليها اه‍ ع ش (قوله ~~والمماثلة مع العلم بها) أي حال العقد كما يؤخذ من قول المصنف الآتي ولو ~~باع جزافا الخ ع ش قول المتن (والتقابض) ولو اشترى من PageV04P273 # غيره نصفا شائعا من دينار قيمته عشرة دراهم بخمسة دراهم صح ويسلمه البائع ~~له ms3082 ليقبض النصف ويكون نصفه الثاني أمانة في يده بخلاف ما لو كان له عليه ~~عشرة دراهم فأعطاه عشرة فوجدت زائدة الوزن ضمن الزائد المعطى لأنه قبضه ~~لنفسه فإن أقرضه البائع في صورة الشراء تلك الخمسة بعد أن قبضها منه فاشترى ~~بها النصف الآخر من الدينار جاز كغيرها ولو اشترى كل الدينار من غيره بعشرة ~~وسلمه منها خمسة ثم استقرضها ثم ردها إليه عن الثمن بطل العقد في الخمسة ~~الباقية كما رجحه ابن المقري في روضه لأن التصرف مع العاقد في زمن الخيار ~~إجازة وهي مبطلة فكأنهما تفرقا قبل التقابض نهاية ومغني. (قوله حتى لو كان ~~الخ) غاية مرتبة على التقابض المفسر بما مر من قوله يعني القبض الحقيقي الخ ~~اه‍ ع ش (قوله نحو حوالة) من النحو الابراء والضمان لكنه يبطل العقد ~~بالحوالة والابراء لتضمنهما الإجازة وهي قبل التقابض مبطلة للعقد وأما ~~الضمان فلا يبطل العقد بمجرده بل إن حصل التقابض من العاقدين في المجلس ~~فذاك وإلا بطل بالتفرق اه‍ ع ش وقوله وهي قبل التقابض الخ أي على مختار ~~النهاية والمغني خلافا للشارح كما يأتي (قوله من غير تقدير) أي تقدير ~~المقبوض بالكيل أو الوزن فالمعتبر في القبض هنا ما ينقل الضمان لا ما يفيد ~~التصرف أيضا لما يأتي أن قبض ما بيع مقدرا لا يكون إلا بالتقدير كذا في شرح ~~الروض و (قوله ومع استحقاق البائع للحبس) أي حبس المبيع إلى أداء الثمن اه‍ ~~كردي قول المتن (قوله قبل التفرق) شامل للتفرق سهوا أو جهلا اه‍ سم (قوله ~~قبض وارثيهما) أي ثم إن اتحد الوارث فظاهر وإن تعدد اعتبر مفارقة آخرهم ولا ~~يضر مفارقة بعضهم لقيام الجملة مقام المورث فمفارقة بعضهم كمفارقة بعض ~~أعضاء المورث لمجلسه ولا بد من حصول الاقباض من الكل ولو بإذنهم لواحد يقبض ~~عنهم فلو أقبض البعض دون البعض فينبغي البطلان في حصة من لم يقبض كما لو ~~أقبض المورث بعض عوضه وتفرقا قبل قبض الباقي اه‍ ع ش. (قوله وهما فيه) أي ~~يشترط ms3083 وجود الوارث في المجلس عند موت المورث والأوجه وفاقا لما أفاده كلام ~~الشيخ أبي علي أنه يكفي قبضهما في مجلس علمهما بالموت وإن لم يكونا عند ~~الموت في مجلس المورثين خلافا للزركشي لأن الموت بمنزلة الاكراه على التفرق ~~وهو لا يضر على المعتمد فغيبة الوارث قبل علمه بالموت عن مجلس العقد بمنزلة ~~إكراهه على مفارقة المجلس فإذا علم كان مجلس علمه بمنزلة مجلس زوال الاكراه ~~فلا بد من قبضه قبل مفارقته بأن يحضر المعقود عليه إليه أو قبض وكيله بأن ~~يوكل من يقبضه له في أي موضع كان قبل مفارقته هو مجلس العلم قاله م ر ~~والاكتفاء بقبض وارثيهما ظاهر إذا كان العاقدان مالكين بخلاف ما لو كانا ~~وكيلين وبقبض المأذونين ظاهرا إذا كان العاقدان مالكين أو أذن المالكان ~~لهما في التوكيل أو ساغ لهما شرعا اه‍ سم وما ذكره عن م ر في PageV04P274 # النهاية ما يوافقه واعتمده ع ش. (قوله ومأذونيهما) يفيد أن الوكيل لو أذن ~~لموكله في القبض وأن العبد المأذون له لو أذن لسيده في القبض صح وكتب عليه ~~سم ما نصه حاصل هذا الكلام كما ترى أنه يشترط قبض المأذونين قبل مفارقة ~~الآذنين ولا يشترط قبض الوارثين قبل مفارقة المورثين الميتين فما الفرق ~~فليتأمل انتهى أقول ولعل الفرق بينهما أن المورث بالموت خرج عن أهلية ~~الخطاب من القبض وعدمه والتحق بالجمادات بخلاف الآذن و (قوله ولو سيدا) أي ~~بغير إذن من العبد المأذون له على ما أفهمه كلامه السابق ولو كان حاضرا ~~مجلس العقد اه‍ ع ش (قوله وموكلا) أي بغير إذن الوكيل اه‍ ع ش عبارة ~~الرشيدي وظاهر أن محله كالذي قبله ما لم يوكلهما العبد والوكيل حيث كان ~~لهما التوكيل اه‍. (قوله لأنه) أي كلا من السيد والموكل يقبض عن نفسه أي لا ~~عن العاقد ثم إن حصل القبض من الوكيل والعبد في المجلس استمرت الصحة وإن ~~تفرقا قبل التقابض بطل العقد اه‍ ع ش (قوله قبل تفرقهما) أي العاقدين ~~الآذنين راجع لقوله ومأذونيهما ms3084 (قوله من الجانبين) إلى قوله نعم في النهاية ~~(قوله كما تقرر) أي في قوله يعني القبض الحقيقي الخ (قوله سواء الخ) يجوز ~~أن يكون تأكيدا ويجوز أن يكون إشارة إلى أن المساواة في المقدار حقيقية لأن ~~المماثلة تصدق بها في الجملة وبحسب الحزر سم على منهج اه‍ ع ش (قوله أي ~~مقابضة الخ) من كلام الشارح. (قوله وما اقتضاه) أي الخبر المذكور اه‍ ع ش ~~(قوله أو كون أحد العوضين غير ربوي) في اقتضائه هذا نظر لأن جميع الأجناس ~~المشار إليها بهذه الأجناس ربوية سم وع ش ورشيدي (قوله ولو مع اختلاف ~~العلة) كذهب وبر اه‍ سم. (قوله غير مراد) هذا دليل قاطع على أن شمول ~~العبارة لغير المراد لا يقدح في صحتها وهذا مما ينفع المصنفين سم على حج ~~اه‍ ع ش وفي إطلاقه تأمل (قوله والاولان) أي الحلول والمماثلة و (قوله ثبت ~~فيه) أي عقد الربا اه‍ ع ش (قوله مع الاكراه مبطل) قال في شرح العباب ~~وكالاكراه النسيان كما في الام والجهل كما قاله الماوردي انتهى اه‍ سم ~~(قوله مبطل) خلافا للنهاية والمغني. (قوله لضيق باب الربا) البطلان في ذلك ~~هو ما نقله السبكي والمعتمد أنه لا أثر له مع الاكراه م ر اه‍ سم عبارة ~~النهاية والمغني ومحل البطلان بالتفرق إذا وقع بالاختيار فلا أثر له مع ~~الاكراه على الأصح لأن تفرقهما حينئذ كالعدم خلافا لما نقله السبكي عن ~~الصيمري اه‍ قال ع ش قوله م ر فلا أثر له مع الاكراه قضيته أنه يضر مع ~~النسيان والجهل وبه جزم سم وقوله لأن تفرقهما الخ أي ثم إذا زال الاكراه ~~اعتبر موضعه سم على حج اه‍ ع ش (قوله بخلاف الإجازة الخ) اعتمد النهاية ~~والمغني والشهاب الرملي وسم أن الإجازة كالتفرق وإن تقابضا بعدها قبل ~~التفرق. (قوله إثم تعاطي عقد الربا) ينبغي أن محله بالنسبة للمشتري ما لم ~~يضطر إليه فإن اضطر إليه كان الاثم على البائع فقط ولا يلزم المشتري ~~الزيادة اه‍ ع ش (قوله ms3085 إن تفرقا عن تراض) أي مع التذكر والعلم فلو تفرقا ~~سهوا أو جهلا فلا إثم وإن بطل العقد أيضا وإن تفرقا مع سهو أحدهما أو جهله ~~دون الآخر أثم الآخر فقط وبطل العقد أيضا اه‍ سم قال ع ش وهلا جعل التفرق ~~قائما مقام التلفظ بالفسخ PageV04P275 # حيث ترتب عليه انفساخ العقد فيكون فسخا حكما اللهم إلا أن يقال إن ~~تفرقهما على تلك الحالة محمول على أنهما تفرقا على نية بقاء العقد بخلاف ما ~~لو تفرقا أو أحدهما بقصد الفسخ فلا إثم ويصدق في ذلك اه‍ (قوله الذي هو) ~~إلى قوله غالبا في النهاية والمغني إلا قوله إذ الطعام بمعنى المطعوم. ~~(قوله إذ الطعام الخ) دفع به ما يقال الطعام اسم عين فلا يكون مشتقا (قوله ~~بكسر العين) قال عميرة أي فالطعم بالضم الاكل وأما بالفتح فهو ما يدرك ~~بالذوق سم على المنهج اه‍ ع ش (قوله بأن يكون أظهر مقاصده الخ) وفهم منه ~~بالأولى كما في المغني ما إذا لم يقصد إلا لتناول الآدمي وسيأتي في كلامه ~~أن مثل ذلك ما إذا قصد للنوعين بشرطه الآتي. (قوله وإن لم يأكله) أي الآدمي ~~إلا نادرا بل أو لم يأكله أصلا لكن يبقى الكلام في العلم بكون أظهر مقاصده ~~الطعم حيث لم يتناوله الآدمي إلا نادرا أو لم يتناوله أصلا من إن يؤخذ إلا ~~أن يقال إنه يؤخذ من حيث المنافع التي اشتمل عليها ككونه قوتا فيعلم أن ~~الاقتيات منه هو المقصود فلا يضر في كونه مقصودا للآدمي اختصاص البهائم به ~~أو غلبة تناولها له اه‍ ع ش (قوله كالبلوط) أي كثمره على وزان تنور شجر له ~~ثمر يشبه البلح في الصورة بأرض الشام كانوا يقتاتون ثمره قديما وهو المعروف ~~الآن بثمر الفؤاد اه‍ بجيرمي عبارة ع ش وهو أي البلوط المعروف الآن بثمر ~~الفؤاد وهو يشبه البلح في الصورة اه‍. (قوله أو شاركه فيه البهائم غالبا) ~~قد يخالف قوله الآتي إلا إن غلب تناول البهائم له على الأوجه إلا أن يقال ms3086 ~~ما هنا فيما إذا قصد لتناول الآدمي فقط وما يأتي فيما إذا قصد للنوعين اه‍ ~~سم وسيأتي عن المغني خلافه (قوله لتوقف الخ) هذا لا يكفي في الدور بل لا بد ~~من ثبوت توقف الطعم على الطعام وهو ممنوع اه‍ سم وقد يجاب بأن ما ذكره من ~~عدم كفاية ذلك إنما هو في الدور التقدمي وكلام الشارح في الدور المعي بدليل ~~قوله مع رجوعهما لمعنى واحد وكما يبطل التعريف بالأول كتعريف العلم بعدم ~~الجهل كذلك يبطل بالثاني كتعريف الأب بما يشتمل على الابن إذ يشترط في ~~التعريف أن يكون معلوما قبل المعرف كما تقرر في محله. (قوله وقد يحل الخ) ~~يحله أيضا الحمل على التعريف اللفظي وهل يرد على جوابه أن الأعيان الربوية ~~أعم مما قصد لطعم الآدمي فكيف تفسر به فإن اعتبر فيها معنى المطعومية جاء ~~المحذور اه‍ سم وقد يجاب بجواز التعريف بالأخص في الرسم الناقص فيما يحصل ~~به الغرض وبأن يكون المعتبر فيها معنى ليست بنقد لا معنى المطعومية (قوله ~~كبر) إلى قول المتن وأدقة الأصول في النهاية إلا قوله بلد العقد وقوله أو ~~مختوم إلى ودهن الخ (قوله إلا به) أي بالماء (قوله بعرف بلد العقد) والمراد ~~ببلد العقد محلته بلدا كان أو غيرها وفي سم على حج قوله بلد العقد أي وإن ~~لزم أن الشئ قد يكون ربويا في بلد وغير ربوي في آخر ولا يخلو عن غرابة ونظر ~~اه‍ أي فالأولى ما قله م ر من أن المراد بالعرف العرف العام كأن يقال العذب ~~ما يساغ عادة من غير نظر إلى محلة دون أخرى اه‍ ع ش. (قوله والبقولات) عطف ~~على سائر الفواكه (قوله كملح) مائيا أو جبليا اه‍ ع ش (قوله من الابازير) ~~منها الحلبة اليابسة دون الخضراء كذا بهامش وعليه فمثلها الكبر في التفصيل ~~فيما يظهر اه‍ ع ش (قوله والبهارات) والبهار وزان سلام الطيب مصباح اه‍ ع ش ~~عبارة الكردي البهار نبت طيب الرائحة والطين الأرمني نسبة إلى إرمنية بكسر ~~الهمزة ms3087 وتخفيف الياء قرية بالروم والطين المختوم نوع من الطين يؤكل للتداوي ~~كالأرمني اه‍. (قوله خروع) على وزان مقود. و (قوله وورد ولبان الخ) عطف على ~~خروع اه‍ ع ش (قوله فإنه نص الخ) عبارة النهاية والمغني فإنه نص فيه على ~~البر والشعير والمقصود منهما التقوت فألحق بهما ما في معناهما كالأرز ~~PageV04P276 # والذرة وعلى التمر والمقصود منه التفكه والتأدم فألحق به ما في معناه ~~كالتين والزبيب وعلى الملح فالحق به ما في معناه كالمصطكي والسقمونيا اه‍ ~~(قوله وورد ومائه الخ) ولم ينبه على حكم بقية المياه والظاهر أنها ربوية ~~لأنها تقصد للتداوي ا ه‍ ع ش. (قوله ما لم يقصد للاكل غالبا) يقتضي أنه لو ~~كان بمحل يقصد للاكل غالبا كان ربويا أي في ذلك المحل اه‍ سيد عمر أي وهو ~~مشكل كما مر عن سم ويأتي عن ع ش (قوله وقضبان عنب) أي أطرافها ومثلها ورقه ~~ومثلها أيضا أطراف قضبان العصفر اه‍ ع ش. (قوله مما يؤكل) بيان لنحو خروع ~~الخ (قوله ومطعوم جن) وقوله و (مطعوم بهائم) معطوفان على قوله نحو خروع ~~(قوله كعلف رطب) أي كالبرسيم اه‍ ع ش (قوله كقولنا السابق الخ) لكن قد يقال ~~قوله السابق المذكور يقتضى الربا فيما غلب تناول البهائم له أيضا حيث كان ~~بالنسبة للآدمي أظهر مقاصده الاكل بل صرح به فيما سبق بقوله أو شاركه فيه ~~البهائم غالبا فكيف مع ذلك قوله هنا إلا إن غلب الخ فليتأمل إلا أن يجاب ~~بأن ما تقدم فيما إذا قصد للآدمي أي فقط فلا تضر مشاركة البهائم وإن غلبت ~~وما هنا فيما إذا قصد لهما فلا تضر مشاركة البهائم إلا إن غلبت اه‍ سم قال ~~المغني ولا ربا فيما غلب تناول البهائم له وإن قصد للآدميين كما قاله ~~الماوردي وجرى عليه الشارح وإن خالف في ذلك بعض المتأخرين أما إذا كان على ~~حد سواء فالأصح ثبوت الربا فيه اه‍ وقوله كما قاله الماوردي اعتمده الشوبري ~~والحفني وقوله بعض المتأخرين شامل للشرح والنهاية. # (قوله أن ms3088 الفول ربوي الخ) وما ذكره بعضهم من المشاحة في كون الفول مما ~~غلب تناول البهائم له محمول على بلاد غلب فيها لئلا يخالف كلام الأصحاب اه‍ ~~نهاية وقولها من المشاحة في كون الخ أي من المنازعة في ربوية الفول لسبب ~~كون الخ قال ع ش قوله م ر محمول الخ يؤدي إلى أن الشئ يكون ربويا في بلد ~~دون أخرى وهو مشكل وقد مر عن سم أنه لا يخلو عن غرابة ونظر اه‍ وقد يحمل ~~كلامه على أن هذا في مقابلة ما ذكره بعضهم من المشاحة على معنى أن غلبة ~~تناول البهائم للفول ممنوعة ولئن سلم ذلك فما استندت إليه من الغلبة إنما ~~هو في بعض البلاد ولا اعتبار لذلك وحينئذ فالفول ربوي دائما اه‍ وفي ~~البجيرمي عن البرماوي والبن ربوي لأنه إما للتفكه أو للتداوي وكل منهما ~~داخل في المطعوم اه‍ (قوله لأنها فروع) إلى قول المتن والمماثلة في المغني ~~إلا قوله وبحث إلى المتن وإلى قول المتن ولو باع في النهاية إلا قوله كلوز ~~إلى ولبن وقوله ويظهر إلى المتن (قوله فيهما ماء) أي عذب رشيدي وع ش عبارة ~~السيد عمر أي عذب فلو اختلف الجنس فلا مانع فيما يظهر حيث كان الماء غير ~~عذب اه‍. (قوله مطلقا) أي اتحد جنسهما أولا اه‍ ع ش (قوله مد عجوة) أي ~~ودرهم (قوله في أحدهما ماء) يظهر أخذا من التعليل الآتي بقوله لمنع الماء ~~الخ ربويا كان الماء أو لا خلافا لما في ع ش من تخصيصه بالربوي ثم رأيت ~~عبارة المغني تدل على ما قلت وهي واعلم أن كل خلين لا ماء فيهما واتحد ~~جنسهما اشترط التماثل وإلا فلا وكل خلين فيهما ماء لا يباع أحدهما بالآخر ~~إن كانا من جنس وإن كانا من جنسين وقلنا الماء العذب ربوي وهو الأصح كما مر ~~لم يجز وإلا جاز وإن كان في أحدهما وهما جنسان كخل العنب بخل التمر جاز لأن ~~الماء في أحد الظرفين والمماثلة بين الخلين المذكورين غير معتبرة ms3089 اه‍ (قوله ~~والبنفسج) كسفرجل (قوله فكلها جنس واحد الخ) ومع كونها جنسا واحدا لا نقول ~~يجوز بيع بعضه ببعض مطلقا بل فيه تفصيل ذكره في الروض وشرحه بقوله ويضر ما ~~أي سمسم ربي PageV04P277 # بالطيب من ورد وبنفسج ونيلوفر ونحوها دهنه بأن استخرج منه ثم طرحت فيه ~~أوراق الطيب فلا يباع بمثله لأن اختلاطها به يمنع معرفة التماثل لا إن ربي ~~بالطيب سمسمه أي سمسم الدهن بأن طرح في الطيب ثم استخرج منه الدهن فلا يضر ~~فيباع بمثله انتهى اه‍ سم. (قوله الشيرج) وهو بفتح الشين على وزان جعفر ~~معرب شيره وهو دهن السمسم وربما قيل للدهن الأبيض وللعصير قبل أن يتغير ~~شيرج تشبيها به لصفائه مصباح اه‍ ع ش (قوله دهنين) أي كشيرج وزيت أقول ~~والمعروف المسموع من جلاب دهن الورد أن القسم العالي يخرج من نفس الورد من ~~غير طرحه في شئ أو طرح شئ فيه من نحو السمسم أو شيرجه وعليه فقول الشارح ~~المذكور ظاهر لكن يرد عليه أنه حينئذ ليس ربويا. (قوله فيجوز بيع لحم أو ~~لبن البقر الخ) وليس من البقر البقر الوحشي لأن الوحشي والانسي من سائر ~~الحيوانات جنسان اه‍ نهاية زاد المغني والسموك المعروفة جنس وبقر الماء ~~وغنمه وغيرهما من حيوانات البحر أجناس أما الطيور فالعصافير على اختلاف ~~أنواعها جنس والبطوط جنس وكذا أنواع الحمام على الأصح اه‍ (قوله أو الضأن ~~الخ) عطف على الجواميس الخ (قوله جنس) خبر قوله ولحم الخ وفي النهاية ~~والمغني والكبد والطحال والقلب والكرش والرئة والمخ أجناس ولو من حيوان ~~واحد لاختلاف أسمائها وصفاتها وشحم الظهر والبطن واللسان والرأس والأكارع ~~أجناس أي ولو من حيوان واحد أيضا والجراد ليس بلحم أي ما دام حيا فيباع ~~بعضها ببعض متفاضلا والبطيخ الأصفر والأخضر والخيار والقثاء أجناس اه‍ ~~بزيادة من ع ش. (قوله كلوز في قشره الخ) ويجوز بيع الجوز بالجوز وزنا ~~واللوز باللوز كيلا وإن اختلفت القشور كما يأتي في السلم م ر اه‍ سم (قوله ~~ولبن) إلى قوله ويظهر في ms3090 المغني (قوله كالبر الصلب بالرخو) أي بأن جف ولم ~~يتناه نضجه و (قوله لا جامد) أي أما هو فالمعتبر فيه الوزن كما يأتي اه‍ ع ~~ش (قوله جامد) راجع لكل من العسل والدهن اه‍ ع ش. # (قوله ومن ثم كفى الوزن الخ) عبارة المغني ويكفي الوزن بالقبان والتساوي ~~بكفتي الميزان وإن لم يعرف قدر ما في كفة وقد يتأتى الوزن بالماء بأن يوضع ~~شئ في ظرف ويلقى في الماء وينظر قدر غوصه لكنه ليس وزنا شرعيا ولا عرفيا ~~فالظاهر كما في أصل الروضة أنه لا يكفي هنا وإن كفى في الزكاة وأداء المسلم ~~فيه وإن قال البلقيني أنه أولى من القصعة اه‍ قول المتن (غالب عادة الحجاز) ~~والحجاز مكة والمدينة واليمامة مدينة على أربع مراحل من مكة ومرحلتين من ~~الطائف وقراها أي الثلاث كالطائف وجدة وخيبر والينبع انتهى متن المنهاج ~~وشرحه للشارح م ر في باب الجزية اه‍ ع ش (قوله فيه) أي في عهده (ص) (قوله ~~أو علم وجوده) أي في عهد (ص) (بغيره) أي بغير الحجاز فقط (قوله فموزون ~~جزما) ومنه الليمون فالعبرة فيه بالوزن اه‍ ع ش (قوله فالذي يظهر الخ) ~~يتأمل ذكره على وجه البحث مع كونه مجزوما به في العباب ومنقول غيره اه‍ سم ~~(قوله يحكم فيه العرف) ظاهر في أن اللغة مؤخرة عن العرف وهو كذلك اه‍ ع ش ~~PageV04P278 # (قوله بطرفي بلدين) لو تبايعا كذلك شيئا بنقد مع اختلاف نقد البلدين فهل ~~يعتبر نقد بلد الايجاب أو القبول أو يجب التعيين سم على حج والأقرب وجوب ~~التعيين ع ش وسيد عمر (قوله لأن المراد) أي مراد الشيخ (قوله تبعه) أي ~~الشيخ (قوله فيما ورد) أي فيه النص اه‍ نهاية. (قوله للتساوي) أي لتعادل ~~وجهيهما اه‍ محلى (قوله أصله) إلى قول المتن ولو باع في المغني قول المتن ~~(والنقد بالنقد) والحيلة في تمليك الربوي بجنسه متفاضلا كبيع ذهب بذهب ~~متفاضلا أن يبيعه من صاحبه بدراهم أو عرض ويشتري منه بها أو به الذهب بعد ~~التقابض ms3091 فيجوز وإن لم يتفرقا ولم يتخاير التضمن البيع الثاني إجازة الأول ~~بخلافه مع الأجنبي أو يقرض كل صاحبه ويبرئه أو يتواهبا الفاضل لصاحبه وهذا ~~جائز إذا لم يشرط في بيعه وإقراضه وهبته ما يفعله صاحبه وإن كره قصده مغني ~~وروض. (قوله جوهرية الثمن) أي عزته وشرفه اه‍ ع ش وفي عبارة بعضهم كونه ~~ثمنا بأصل خلقته اه‍ (قوله وإن راجت) أي فيجوز بيع بعضها ببعض متفاضلا اه‍ ~~ع ش (قوله وهذا يسمى الخ) أي بيع النقد بالنقد من جنسه أو غيره قال في ~~التنبيه وإن اصطرف رجلان وتقابضا فوجد أحدهما بما أخذ عيبا فإن وقع العقد ~~على العين ورده انفسخ البيع ولم يجز أخذ البدل وإن كان على عوض في الذمة ~~جاز أن يرد ويأخذ بدله ويطالب بالبدل قبل التفرق وبعد التفرق قولان أحدهما ~~أنه يرد ويأخذ بدله والثاني أنه بالخيار إن شاء رضي به وإن شاء رده فإذا ~~رده انفسخ البيع انتهى وقوله أحدهما أنه يرد ويأخذ بدله هذا هو الأصح لكن ~~بشرط قبض البدل قبل التفرق في مجلس الرد كما قاله ابن النقيب في شرحه اه‍ ~~سم (قوله فيه وفيما مر) أي في بيع النقد بالنقد وفي بيع الطعام بالطعام ~~(قوله معينين) كبعتك أو صارفتك هذا الدينار بهذا الدينار أو بهذه الدراهم. ~~و (قوله أو في الذمة) كبعتك أو صارفتك دينارا صفته كذا في ذمتي بدينار أو ~~بعشرين درهما من الضرب الفلاني في ذمتك اه‍ مغني. (قوله غالب الخ) أي أو ~~نقد واحد فقط (قوله ولا نظر الخ) حتى لو اشترى بدنانير ذهبا مصوغا قيمته ~~أضعاف الدنانير اعتبرت المماثلة ولا نظر إلى القيمة اه‍ مغني (قوله لتميز ~~أحد العوضين) يؤخذ من ذلك أن الدينار المشخص والإبراهيمي لو استويا وزنا ~~جاز بيع أحدهما بالآخر اه‍ سم (قوله طعاما) إلى قول المتن وقد يعتبر في ~~النهاية إلا قوله وقضية قولهم إلى واعلم (قوله بتثليث الجيم) والكسر أفصح. ~~(قوله بالاجتهاد) أي بخلاف ما إذا غلب على ظنه بالاخبار فيصح كما يأتي ms3092 ~~(قوله للجهل) إلى قول المتن وقد يعتبر في المغني إلا قوله وقضية قولهم إلى ~~واعلم (قوله للجهل بالمماثلة الخ) وهذا معنى قول الأصحاب الجهل بالمماثلة ~~كحقيقة المفاضلة نهاية ومغني (قوله إن تساويا) قيد لقوله أو صبرة بأخرى ~~مكايلة الخ. (قوله ويكفي الخ) عبارة النهاية والمغني ولو تفرقا في هذه ~~والتي قبلها في حالة صحة البيع بعد قبض الجملتين وقبل الكيل أو الوزن صح ~~لحصول القبض في المجلس وما فضل من PageV04P279 # الكبيرة بعد الكيل أو الوزن لصاحبها فالمعتبر هنا ما ينقل الضمان فقط لا ~~ما يفيد التصرف أيضا لما سيأتي أن قبض ما بيع مقدرا إنما يكون بالتقدير اه‍ ~~قال ع ش قوله م ر في هذه هي قوله أو صبرة دراهم الخ وقوله م ر والتي قبلها ~~هي قوله ما لو باع صبرة بر الخ اه‍. (قوله مما مر) أي قبيل قول المتن قبل ~~التفرق (قوله وما لو علما الخ) أي حقيقة فلا يكفي ظن لم يستند إلى اخبار ثم ~~إن تبين خلافه تبين البطلان اه‍ ع ش وفيه إشارة إلى أن الظن المستند إلى ~~الاخبار يقوم هنا مقام اليقين كما نبه عليه الحلبي (قوله وقد صدقه) أي ~~والحال أنه قد صدق في كل من الصورتين المخبر بفتح الباء المخبر بكسرها ~~(قوله تماثلهما) مفعول قوله علما و (قوله قبل البيع) ظرف له. (قوله وقضية ~~قولهم قبل البيع) أي المار آنفا (قوله أنه لا بد الخ) خبر وقضية الخ (قوله ~~أو يتهيأ لأكثر الخ) أي مع إمكان العلم بالمماثلة فلا يرد ما سيأتي من أن ~~ما لا جفاف له كالنشاء وباقي الخضراوات لا يباع بعضه ببعض و (قوله في نحو ~~حب) وينبغي أن من النحو البصل إذا وصل إلى الحالة التي يخزن فيها عادة. و ~~(قوله وثمر) هو بالمثلثة كما يفهمه قوله إلا وقت الجفاف إذ لو قرئ بالمثناة ~~لم يكن لقوله إلا وقت الجفاف معنى بالنسبة للتمر اه‍ ع ش (قوله ليصير ~~كاملا) وتنقيتها شرط للمماثلة لا للكمال نهاية ومغني ms3093 قال ع ش قوله م ر ~~وتنقيتها الخ جواب عما يقال لا بد بعد الجفاف من التنقية أيضا لصحة بيع أحد ~~الجافين بمثله اه‍ (قوله ويشترط مع ذلك) أي الجفاف لحصول المماثلة واستمرار ~~الكمال اه‍ ع ش. (قوله عدم نزع نوى الثمر) وكذا الزبيب كما في العباب اه‍ ~~سم قال ع ش هل منه أي من الثمر المنزوع النوى العجوة المنزوعة النوى فلا ~~يجوز بيع بعضها ببعض أم لا لأنها على هذه الهيئة تدخر عادة ولا يسرع إليها ~~الفساد فيه نظر والأقرب الأول ومثلها بالأولى التي بنواها لأن النوى فيها ~~غير كامن اه‍. (قوله فلا عيرة الخ) أي فلا يباع بعضه ببعضه و (قوله إلا على ~~ما يأتي في نحو الخ) أي فيجوز بيع بعضه ببعض وهو الراجح الآتي اه‍ ع ش ~~(قوله وفي اللحم الخ) أي ويشترط في اللحم الخ فهو عطف على قوله عدم نزع نوى ~~التمر بحسب المعنى لأنه في قوة في التمر عدم نزع نواه (قوله انتفاء عظم) أي ~~مطلقا كثر أو قل لأن قليله يؤثر في الوزن ككثيره ومن العظم ما يؤكل منه مع ~~اللحم كأطرافه الرقاق اه‍ ع ش (قوله يؤثر) قيد في الملح لأنه يقصد للاصلاح ~~فاغتفر قليله دون كثيره اه‍ ع ش. (قوله وتناهي الخ) عطف على انتفاء عظم ~~(قوله وقليل الرطوبة يؤثر فيه) يأخذ منه أنها لو كانت قليلة جدا كانت ~~كالملح فلا تضر اه‍ ع ش (قوله بخلاف نحو التمر) أي مما معياره الكيل فلا ~~يعتبر فيه تناهي جفافه اه‍ ع ش (قوله بيع جديده) أي نحو التمر (قوله فليس ~~فيه رطوبة الخ) خرج ما فيه رطوبة تؤثر في الكيل وعبارة الشيخين إلا أن تبقى ~~في الجديد نداوة يظهر أثر زوالها بالكيل كما نقلها في التصحيح اه‍ سم (قوله ~~هذا مما اختلف الشراح) إلى المتن في النهاية إلا قوله بل غلط بعضهم بعضا ~~فيها (قوله مطلقا) أي في كل الربويات (قوله العرايا) نائب فاعل يستثني ~~(قوله الآتية) أي في بيع ms3094 الأصول والثمار. و (قوله أو نحو عصير الخ) من ~~النحو خلهما وعصير الرمان والتفاح وسائر الثمار. (قوله فيها) الظاهر ~~التأنيث (قوله الأول) أي استثناء العرايا (قوله لأن كمال الأخيرين الخ) ~~ولان المتبادر من العبارة أن معنى أولا قبل الجفاف وهذا إنما يأتي فيما له ~~جفاف وما ذكر من اللبن والعصير ليس كذلك اه‍ سم (قوله بخلاف العرايا) أي ~~فإنها لم تعلم منه هنا بل في باب بيع الأصول والثمار (قوله لهذا) أي لكونها ~~رخصة خارجة عن القواعد عبارة الكردي أي لعدم الكمال اه‍ قول المتن ~~PageV04P280 # (فلا يباع رطب برطب الخ) وألحق بالرطب في ذلك طري اللحم فلا يباع بطريه ~~ولا بقديد من جنسه ويباع قد يده بقديده بلا عظم ولا ملح يظهر في الوزن ~~نهاية ومغني. (قوله بفتح الراءين) هذا يأباه مقابلته بخصوص التمر إلا أن ~~يراد به الخصوص وتكون مقابلته بالتمر قرينة هذه الإرادة اه‍ رشيدي (قوله ~~بفتح الراءين) إلى قول المتن وفي حبوب الدهن في النهاية وكذا في المغني إلا ~~قوله المتناهي إلى المتن (قوله وضمهما) ومثل ذلك الرمان فلا يباع بعضه ببعض ~~اه‍ ع ش (قوله السياق) أي قوله ولا بتمر الخ (قوله ولا بسر الخ) وكالبسر ~~فيما ذكر فيه الخلال والبلح اه‍ ع ش (قوله ولا طلع إناث) أخرج طلع الذكور ~~قال في شرح الروض وفي الحاوي للماوردي في بيع الطلع بالتمر ثلاثة أوجه ~~أصحها جوازه في طلع الذكور دون الإناث اه‍ وينبغي أن يعلم امتناع طلع ~~الذكور بمثله فتأمل اه‍ سم (قوله بأحدها) أي الثلاثة وهي البسر والرطب ~~والتمر اه‍ ع ش. (قوله فالنقص أوضح الخ) أي فلكون النقص معلوما لكل أحد ~~مستغن من أن يسأل عنه (قوله بكسر أوله) أي وبضمه اه‍ ع ش قول المتن (والعنب ~~الذي لا يتزبب) أي والرطب الذي لا يتتمر اه‍ مغني (قوله وإن نزوع فيهما) أي ~~بأن الأول يجف في الروم والثاني في مصر. (قوله نعم الزيتون يباع الخ) ~~اعتمده النهاية والمغني أيضا (قوله لا يستثنى الخ) جزم ms3095 به النهاية بإسقاط ~~صيغة التبري والتمريض ثم قال ولو كان فيه مائية لجف اه‍ قال ع ش قوله لجف ~~قال الزيادي وفيه نظر اه‍ أقول وجهه أنه إذا وضع عليه ملح خرج منه ماء صرف ~~يشاهد اه‍ (قوله لأن رطوبته زيته الخ) قد يمنع هذا الحصر ونفى المائية عنه ~~وبتسليمه قد يقال الجفاف عبارة عن انتفاء الرطوبة أو قلتها أعم من أن تكون ~~مائية أو دهنية ولعل هذا وجه حكايته رحمه الله له بقيل والله أعلم اه‍ سيد ~~عمر (قوله من نحو القثاء) أي كالباذنجان وحبوب الرمان (قوله ويوجه) أي يمكن ~~توجيهه فلا ينافي أن ما بعده هو المعتمد اه‍ ع ش (قوله لكن اعتبره) أي ما ~~يجف من نحو القثاء ولم يخرج بالجفاف عن كونه مطعوما بخلاف القرع فإنه بعد ~~جفافه لا يصلح للاكل وإنما يستعان به على السباحة ونحوها اه‍ ع ش. (قوله ~~ورجحه السبكي) معتمد عميرة اه‍ ع ش قول المتن (مماثلته) أي ما لا جفاف له ~~(قوله بوضوح الفرق) وهو أن ما فيه من الرطوبة تمنع العلم بالمماثلة بخلاف ~~اللبن اه‍ ع ش (قوله فعليه يباع الخ) تفريع على القول المخرج فكان الأولى ~~تقديمه على الجواب عن (قوله وهو دقيق الشعير) أي أو الحنطة عبارة المصباح ~~والسويق ما يعمل من الحنطة والشعير معروف اه‍ وفي قوله يعمل إشعار بأنه ليس ~~عبارة عن الدقيق بمجرده اه‍ ع ش والمعروف أنه دقيق المقلي من الشعير أو ~~الحنطة كما قاله السيد عمر (قوله والنشا) بالقصر عطف على الدقيق. (قوله ~~نعومة الدقيق) أي ونحوه (قوله نار الخبز) أي ونحوه (قوله بخلافه) أي الدقيق ~~اه‍ كردي ويجوز كون مرجع الضمير قوله شئ منها كما في شرح المنهج أو الحب ~~كما في النهاية والمغني عبارتهما ولا تباع حنطة مقلية بحنطة مطلقا لاختلاف ~~تأثير النار فيها ولا حنطة بما يتخذ منها ولا بما فيه شئ مما يتخذ منها ~~ويجوز بيع الحب بالنخالة والحب المسوس إذا لم يبق فيه لب أصلا لأنهما غير ~~ربويين ms3096 اه‍ قال ع ش قوله م ر مما يتخذ منها ظاهره وإن قل جدا وعليه فما جرت ~~به العادة من خلط اللبن أو العسل بالنشا ليعمل على الوجه المخصوص المسمى ~~بالحلوى أو الهيطلية فبيعه بالحنطة باطل لتأثير النار فيه ثم رأيت سم على ~~منهج قال ما نصه ولا يصح بيع الحب بشئ مما يتخذ منه كالدقيق بما يتخذ منه ~~كالحلوى المعمولة بالنشا والعسل انتهى اه‍. (قوله بنخالته) أي التي لم يبق ~~فيه شئ من الدقيق اه‍ سيد عمر أي كما يفيده قول الشارح كمسوس الخ (قوله ~~كمسوس) بكسر الواو لأن فعله لازم (قوله المتناهي جفافها) قد يشكل اعتبار ~~التناهي هنا بقوله قبيل وقد يعتبر الكمال الخ بخلاف نحو التمر أي فإنه لا ~~يشترط فيه تناهي الجفاف لأنه مكيل PageV04P281 # وقد يجاب بأن مراده بنحو التمر المشمش ونحوه مما لا يتناهى جفافه عادة ~~بخلاف نحو البر لكن يشكل على هذا الجواب ما مر له أيضا من أنه لا يضر ~~التفاوت وزنا بعد الاستواء في الكيل كالبر الصلب بالرخو وقد يقال أيضا ~~المراد بتناهي الجفاف في الحب وصوله إلى حالة يتأتى فيها ادخاره عادة هذا ~~وعبارة المنهج ولا يعتبر في التمر والحب تناهي جفافهما انتهى وهي ظاهرة في ~~المخالفة لما ذكره الشارح وكتب سم عليه ما نصه ينبغي أن ضابط جفافهما أن لا ~~يظهر بزوال الرطوبة الباقية أثر في المكيال انتهى وهو صريح فيما قلناه اه‍ ~~ع ش أي في قوله وقد يقال أيضا الخ. (قوله وزوان) كذا في النهاية والتي في ~~أصل الشارح زاون بتقديم الألف فليحرر وما في النهاية هو ما في الروضة ~~وغيرها وضبطه السيد السمهودي بضم الزاي والهمز اه‍ بصري عبارة شيخنا قوله ~~وزوان ككتاب وغراب وسحاب بالواو وبالهمزة ويسمى الشينم عند الشوام وهو حب ~~يشبه الدحريج أو الكمون إذا طحن مع البر يجعله مرا اه‍ (قوله لتحققها) أي ~~المماثلة و (قوله حينئذ) أي حين الجفاف والنقاء (قوله بكسر سينيه) إلى قوله ~~قال الخ في النهاية والمغني (قوله أو ms3097 كسبا) بضم فسكون (قوله فله) أي ~~للسمسم. (قوله وكسب به دهن) خرج ما لا دهن فيه فينبغي جواز بيعه بالشيرج ~~دون السمسم والطحينة لاشتمال كل منهما عليه ففي شرح العباب وفي الجواهر لا ~~يباع طحين أو سمسم بطحين أو كسب وكذا كسب الجوز بكسب الجوز أي إن كان فيه ~~خليط وإلا جاز قياسا على كسب السمسم والكلام في كسب يأكله الآدميون ككسب ~~نحو السمسم بخلاف كسب نحو القرطم فإنه غير ربوي وفي الروض والسمسم بالشيرج ~~وبالكسب باطل اه‍ سم عبارة المغني أما كسب غير السمسم واللوز الذي لا يأكله ~~إلا البهائم ككسب القرطم أو أكل البهائم له أكثر فليس بربوي اه‍ (قوله به ~~دهن) أي يمكن فصله اه‍ ع ش قول المتن (وكذا العصير) فيجوز بيع العصير بمثله ~~وكذا بيع عصيره أي نحو العنب والرطب بخله متماثلا على الأصح مغني وأسنى وهو ~~مخالف لما سيذكره الشارح عن الشيخين. (قوله إلا نحو خل) الخ استثناء منقطع ~~اه‍ بصري (قوله إلا نحو خل التمر الخ) وحاصل مسألة الخلول أن يقال إن كان ~~فيهما ماء امتنع بيع أحدهما بالآخر مطلقا أي سواء كان من جنسه أم لا وإن ~~كان في أحدهما فإن كان الآخر من جنسه امتنع وإلا فلا فعلى هذا يباع خل عنب ~~بمثله وخل رطب بمثله وخل عنب بخل رطب وخل زبيب بخل رطب وخل تمر بخل عنب ~~ويمتنع بيع خل عنب بخل زبيب وخل تمر بخل رطب وخل زبيب بخل تمر وخل تمر ~~بمثله وخل زبيب بمثله زيادي اه‍ ع ش (قوله كما مر) أي في شرح وأدقة الأصول ~~الخ. (قوله وهو) خبره عجيب و (قوله فتجويز الخ) خبره (يرده) اه‍ سم (قوله ~~كالمتخذ من الآخر) قال سم لا يخفى ما في هذا من التكلف والاستناد إليه في ~~التعجب مما قاله السبكي من أنه لم يره مما يتعجب منه ثم قال بعد أن أطال في ~~بيان التكلف ما نصه على أن دعواه أن تجويز الشيخين المذكور يرد ما قاله ~~السبكي ms3098 عجيب بل لعله PageV04P282 # غفلة عن رد السبكي تجويز الشيخين المذكور كما في شرح الروض قال إنهما ~~تبعا ما رجحه الإمام وأن قضية كلام ابن الصباغ أنهما جنس واحد وأن هذا هو ~~الأصح اه‍ فكيف يرد على السبكي تجويز الشيخين مع رده له وتصحيحه خلافه ~~فتأمل ولا يخفى أن تجويز الشيخين المذكور قياسه تجويز بيع التمر بعصير ~~الرطب وبخله خلافا للروياني بل قد يقال قياسه أيضا تجويز بيع التمر بخله ~~والزبيب بخله فليراجع اه‍. (قوله كاملين) قضيته أنه مع جواز بيع عصير العنب ~~بخله يمتنع بيع العنب بخله مع أنه أبعد عن خله من عصيره عن خله اه‍ سم ~~(قوله أي في ماهية) إلى قول المتن وإذا جمعت في النهاية إلا قوله على أن ~~كمون إلى ثم جعل (قوله أي في ماهية هذا الخ) إنما فسر به ليناسب قوله بعد ~~لبنا أو سمنا الخ قول المتن (لبنا) هو وما بعده حالان بتأويل الأول باقيا ~~على حاله والثاني بصائرا سمنا أو مخيضا (قوله من الماء مثلا) عبارة المغني ~~لبنا خالصا غير مشوب بماء أو إنفحة أو ملح وغير مغلي بالنار أو سمنا خالصا ~~مصفى بشمس أو نار فإنه لا يتأثر بالنار تأثير انعقاد ونقصان أو مخيضا صافيا ~~أي خالصا عن الماء والمخيض ما نزع زبده اه‍. (قوله الذي لم يغل بالنار) أي ~~فيباع اللبن الذي لم ينزع زبده بمثله ولا يباع بالسمن ولا بالزبد ولا ~~بالمخيض لأنه حينئذ من قاعدة مد عجوة لأن اللبن يشتمل على المخيض والسمن ~~والقياس أنه لا يباع الزبد بالمخيض لاشتمال الزبد على سمن ومخيض لكن نقل سم ~~على منهج عن الخادم عن الإمام جوازه وتوقف فيه وجزم الزيادي بما قاله ~~الإمام اه‍ ع ش وسيأتي عن سم توجيه عدم بيع المخيض بالزبد. (قوله وإن كان ~~الخاثر أثقل) هو بالمثلثة ما بين الحليب والرائب ولا يضر في ذلك تفاوت ~~الحموضة في أحدهما وينبغي أن يكون محل عدم الضرر في الخاثر إذا كان ذلك ~~بعدم انضمام شئ إليه بأن ms3099 ضر بنفسه وإلا لم يصح بيع بعضه ببعض أخذا مما يأتي ~~في قوله لمخالطة الإنفحة الخ حيث جعل ذلك علة للبطلان اه‍ ع ش وقوله وينبغي ~~الخ قد مر عن المغني ما يوافقه (قوله أما ما فيه ماء) أي مثلا فيدخل فيه ما ~~لو خلط بالسمن غيره مما لا يقصد للبيع مع السمن كالدقيق فلا يصح بيع ~~المخلوط به لا بمثله ولا بدراهم على ما مر له بعد قول المصنف أو نقدان. ~~فائدة: وقع السؤال في الدرس عن بيع الدقيق المشتمل على النخالة بالدراهم هل ~~يصح أم لا لاشتماله على النخالة ويمكن الجواب عنه بأن الظاهر الصحة لأن ~~النخالة قد تقصد أيضا للدواب ونحوها ويمكن تمييزها من الدقيق بخلاف اللبن ~~المخلوط بالماء فإن ما في اللبن من الماء لا يقصد الانتفاع به وحده البتة ~~لتعذر تمييزه اه‍ ع ش. (قوله بمثله ولا بخالص) قد يشعر بصحة بيعه بنقد مع ~~أن اللبن المشوب بالماء يمتنع بيعه فراجعه اه‍ سم عبارة الرشيدي وع ش قوله ~~فلا يباع بمثله ولا بخالص أي ولا بغير ذلك كالدراهم كما مر في كلامه اه‍ ~~(قوله على يسير لا يؤثر الخ) أي أو على شئ قصد به حموضته لأنه من مصالحه ~~على ما مر عن العراقي اه‍ ع ش (قوله قال) أي السبكي (قوله فيه زبد) أي ~~متميز لا كامن فاندفع قول الشارح الآتي على أن كمون الخ فليتأمل اه‍ سم ~~ويأتي عن البصري مثله وعن ع ش جواب آخر. (قوله ولا بزبد ولا بسمن لأنه الخ) ~~مفهومه أن المخيض إذا لم يكن فيه زبد جاز بيعه بالزبد وبالسمن وهو ظاهر في ~~الثاني وقد صرح في الروض بأن السمن والمخيض جنسان دون الأول لأن الزبد لا ~~يخلو عن المخيض فيكون من قاعدة مد عجوة ثم رأيته في شرح العباب بعد أن علل ~~امتناع بيع الزبد بالزبد وبالسمن وباللبن وبسائر ما يتخذ منه بقوله لأن ~~الزبد لا يخلو PageV04P283 # عن قليل مخيض وهو يمنع العلم بالمماثلة قال وبه يعلم ms3100 ضعف قول الإمام يجوز ~~اتفاقا بيع الزبد بالمخيض متفاضلا انتهى نعم إن نزع ما في المخيض من الزبد ~~جاز بيعه بسمن ولو متفاضلا لأن أحدهما ليس أصلا للآخر ولا مشتملا على بعضه ~~بخلاف بيعه بالزبد لاشتمال الزبد على بعض المخيض هذا هو الذي يتجه فراجعه ~~اه‍ سم عبارة ع ش نصها ولعله إنما لم يصح بيع المخيض بمثله الخ حيث لم يخل ~~من الزبد لأن مخضه وإخراج الزبد منه أورث عدم العلم بمقدار ما بقي من الزبد ~~في المخيض وصير الزبد الكامن فيه كالمنفصل فأثر اه‍ وبه يندفع قول الشارح ~~الآتي على أن كمون الخ. (قوله وفيه نظر إذ المخيض الخ) لك أن تقول المخيض ~~ما مخض حتى يتميز زبده من بقية أجزائه ثم قد ينزع الزبد عنه ويفصل بالفعل ~~وقد لا وبفرض اعتبار النزع في مفهوم المخيض فقد تبقى من الزبد أجزاء يسيرة ~~إذا لم يبالغ في تصفيته بنحو خرقة فيكون ذلك محمل كلام السبكي نعم ينبغي أن ~~ينظر فيما لو قلت تلك الأجزاء الباقية جدا فهل يغتفر كيسير الماء أو يفرق ~~محل تأمل والأول أقرب ويؤيده ما يأتي في التحفة في بيع بر بشعير وبكل منهما ~~حبات من الآخر يسيرة وما يأتي في الحاشية عن شرح العباب في بيع خبز البر ~~بخبز الشعير اه‍ سيد عمر. (قوله لما ذكره) أي لأن ما فيه زبد لا يسمى مخيضا ~~وعليه فالمنازعة في مجرد ذكره لا في الحكم وإلا فمعلوم أنه لا يجوز وقد ~~يقال ذكره لئلا يتوهم أن المراد معظم الزبد بحيث يسمى المشتمل على القليل ~~منه مخيضا اه‍ ع ش (قوله على أن كمون الزبد الخ) محل تأمل لأنه حالة كمون ~~الزبد فيه وعدم تميزه عن بقية الأجزاء رائب لا مخيض وأما بعد مخضه فقد تميز ~~الزبد وخرج عن الكمون فصار كشيرج مختلط بكسب لم يفصل عنه لا كشيرج كامن في ~~سمسم فتأمل اه‍ سيد عمر (قوله جعل المتن) أي المخيض كردي وع ش (قوله صار ~~كأنه قسيم) وأيضا ms3101 فالمراد باللبن القسيم الباقي بحاله وبالمقسم الأعم اه‍ ~~سم وهو أحسن من جواب الشارح. (قوله هذا) محله قبيل ما يأتي قوله كالدبس ~~(ومخيض) فاد امتناع بيع اللبن بالمخيض ويخالفه ما في شرح العباب ويباع ~~مخيضه بمخيضه ومخيضه بحليبه ورائبه وحامضه إن لم يغل أحدهما بالنار ولم ~~يختلط بأحدهما في الأولى وبالمخيض في الثانية ماء انتهى إلا أن يحمل ما هنا ~~على مخيض نزع زبده وذاك على ما زبده كامن فيه اه‍ سم قول المتن (كالجبن) ~~بإسكان الباء مع تخفيف النون وبضمها مع تشديد النون وبدونه نهاية ومغني ~~(والمصل) إلى قول المتن وإذا جمعت في المغني (قوله والمصل) المصل والمصالة ~~ما سال من الاقط إذا طبخ ثم عصر زيادي اه‍ ع ش زاد الكردي والخاثر اللبن ~~PageV04P284 # الغليظ والمخيض اللبن الذي أخذ زبده اه‍. (قوله لمخالطة الإنفحة الخ) نشر ~~على ترتيب اللف والإنفحة بكسر الهمزة وفتح الفاء ويقال منفحة بكسر الميم مع ~~فتح الفاء شئ يؤخذ من كرش الجدي مثلا أصفر ما دام يرضع فيوضع على اللبن ~~فيجمد (قوله أو الدقيق) كان مراده به فتات لطيف يحصل من اللبن عند جعله في ~~الحصير وإرادة جعله جبنا وقال شيخنا العزيزي المراد دقيق البر لأن الاقط ~~لبن يضاف إليه دقيق فيجمد فإذا وضع على الحصير التي يعصر عليها سال منه ~~المصل مخلوطا بالدقيق اه‍ بجيرمي. (قوله ولا بخالص) أي بلبن خالص و (قوله ~~ولا بيع زبد بسمن) أي ولا بيع سمن بجبن اه‍ ع ش قال البجيرمي واعتمد ~~البابلي صحة بيع الزبد بالدراهم تبعا لشيخه بعد إفتائه بالمنع اه‍ (قوله ~~كالدبس) بكسر الدال وسكون الباء وبكسرتين عسل التمر وعسل النحل قاموس وفي ~~المختار أنه عصير الرطب وقيل عصير العنب إذا طبخ وهو المعروف عند أهله اه‍ ~~ع ش. (قوله والفانيد) وهو عسل القصب المسمى بالمرسل اه‍ مغني (قوله والسكر) ~~وفي الروض وللمعقود بالنار كالسكر والفانيد واللبأ حكم المطبوخ وفي شرحه ~~فلا يباع شئ منها بمثله ولا أصله ولا بسائر ما يتخذ من أصله اه‍ ms3102 وقضيته ~~امتناع بيع السكر بالفانيد لأنه متخذ من أصله وهو القصب لكن يخالف قول ~~الروض بعد ذلك والسكر والفانيد جنسان اه‍ إذ قضية كونهما جنسين جواز بيع ~~أحدهما بالآخر لعدم اشتراط المماثلة في الجنسين فلا يضر تأثير النار اللهم ~~إلا أن يلتزم أن أصل أحدهما غير أصل الآخر أخذا من تعليل شرحه كونهما جنسين ~~باختلاف قصبهما لأن الفانيد يتخذ من قصب قليل الحلاوة كأعالي العيدان ~~والسكر يطبخ من أسافلها وأوساطها لشدة حلاوتهما انتهى وكل منهما لا يصدق ~~عليه أنه متخذ من أصل الآخر لاختلاف أصلهما فليتأمل اه‍ سم. (قوله في هذه ~~الأربعة) أي الدبس الخ اه‍ ع ش (قوله للطافة الخ) علة للصحة (قوله لأنه ~~أوسع) علة الصحة لطافة اه‍ سم أي علة لعلية اللطافة للصحة واقتصر المغني ~~على العلة الثانية عطفها النهاية على الأولى وكل منهما أظهر وأحسن مما سلكه ~~الشارح (قوله الغلي في الماء الخ) عبارة النهاية والمغني ما أثرت أي النار ~~فيه الحرارة فقط كالماء المغلي فيباع اه‍ قول المتن (كالعسل الخ) أي والذهب ~~والفضة فإن النار فيهما لتمييز الغش وهي لطيفة نهاية ومغني (قوله لو عقدت ~~النار) يتأتى مثله في العسل وتصوره ظاهر اه‍ سيد عمر (قوله أي عقد البيع) ~~إلى قوله وإنما لم تجر في بيع فرس في النهاية وكذا في المغني إلا قوله وبحث ~~إلى المتن وقوله ومن زعم إلى ومثل ذلك. (قوله أي عقد البيع) عبارة المغني ~~أي البيعة سمي بذلك لأن أحد المتبايعين يصفق يده على يد الآخر في عادة ~~العرب اه‍ (قوله يصفق) بابه ضرب مختار اه‍ ع ش (قوله هذا) أي بجمع الصفقة ~~المفيد لوحدة العقد (قوله تعددها بتفصيل الثمن) لا يقال PageV04P285 # يؤخذ من ذلك أن لبيع الدينار بفضة وفلوس صورتين إحداهما أن يقول بعتك هذا ~~الدينار بكذا فضة وكذا فلوسا وهذه الصورة باطلة وهي من هذه القاعدة ~~والثانية أن يقول بعتك نصفه بكذا فضة ونصفه بكذا فلوسا وهذه الصورة صحيحة ~~وهي خارجة عن القاعدة بتعدد العقد لأنا نقول هذا ms3103 الاخذ مم بل كلتا الصورتين ~~خارجتان عن هذه القاعدة لأن العقد في كل منهما لم يجمع جنسا واحدا من ~~الجانبين لاختلاف جنس الذهب والفضة ولم يشترط التماثل في بيع إحداهما ~~بالآخر فالصواب هو الصحة في الصورتين نعم لو باع نصفا فضة بعثماني فضة ~~وعثماني فلوسا فالوجه أخذا من هذه القاعدة هو البطلان لأن العقد جمع جنسا ~~واحدا من الجانبين وهو الفضة وانضم إليه شئ آخر في أحد الجانبين وهو الفلوس ~~بخلاف ما لو باع نصف النصف بعثماني فضة ونصفه الآخر بعثماني فلوسا وماثل ~~نصف النصف العثماني الفضة في القدر فإنه يصح لتعدد العقد مع وجود شروط ~~الربا في أحد العقدين الذي هو عقد الربوي ويجري هذا التفصيل في بيع دينار ~~كبير بدينار صغير وفضة فليتأمل اه‍ سم وأقر النهاية بطلان الصورة الأولى ~~كما يأتي. (قوله كبعتك هذا بهذا الخ) عبارة المغني بأن جعل في بيع مد ودرهم ~~بمثلهما المد في مقابلة المد أو الدرهم والدرهم في مقابلة الدرهم أو المد ~~اه‍ (قوله فلا تجري فيه الخ) أي فيصح العقد نهاية ومغني (قوله أن نية ~~التفصيل الخ) أي فيصح العقد مع النية اه‍ ع ش (قوله على ذلك) أي على عدم ~~الصحة مع النية (قوله ولو ضمنيا) أي في أحد الجانبين فقط اه‍ رشيدي (قوله ~~فيه) أي السمسم وكذا الضمير في قوله بخلافه بمثله (قوله فإنه) أي الكامن و ~~(قوله فيهما) أي في الجانبين. (قوله ومر أن الماء ربوي) قال سم على حج حرر ~~الشارح في شرح العباب أن الصحيح جواز بيع خبز البر بخبز الشعير وإن اشتمل ~~كل منهما على ملح وماء لاستهلاكهما فليس ذلك من هذه القاعدة اه‍ أقول قد ~~تشكل عليه مسألة الخلول حيث قالوا فيها متى كان فيها ما أن امتنع بيع ~~أحدهما بالآخر مطلقا من جنسه أو غيره اللهم إلا أن يقال إن الماء في الخبز ~~لا وجود له البتة والمقصود منه إنما هو جمع أجزاء الدقيق بخلاف الخل فإن ~~الماء موجود فيه بعينه وإنما تغيرت ms3104 صفته بما أضيف إليه فلم تضمحل أجزاؤها ~~اه‍ ع ش (قوله فلم تجر فيه) أي في بيع الدار المذكور (قوله لذلك) أي ~~التبعية (قوله كما ذكروه الخ) تعليل لكون الماء مقصودا في نفسه. و (قوله ~~أنه الخ) بيان لما عبارة المغني ولا ينافي كونه تابعا بالإضافة كونه مقصودا ~~في نفسه حتى يشترط التعرض له في البيع ليدخل والحاصل أنه من حيث أنه تابع ~~بالإضافة اغتفر من جهة الربا ومن حيث إنه مقصود في نفسه اعتبر التعرض له في ~~البيع ليدخل فيه اه‍ (قوله لدخوله) أي الماء الموجود (قوله للبائع) نعت ~~للموجود و (قوله للمشتري) نعت للحادث (قوله أن كلامهم ثم) أي في باب بيع ~~الأصول والثمار (قوله وحدها) أي بدون الدار (قوله بما ذكرناه) وهو قوله أنه ~~يشترط التعرض الخ (قوله أن التابع هنا) أي في دار بها بئر ماء عذب بيعت ~~بمثلها. (قوله معناه) الأولى إسقاطه. (قوله وهو) أي التابع ثم و ~~PageV04P286 # (قوله جزأ) أي كالسقف و (قوله أو منزلا منزلته) أي كمفتاح الغلق بخلاف ~~الماء فلا يدخل في مسمى الدار مثلا فلا بد من النص عليه اه‍ رشيدي (قوله ~~ومثل ذلك) أي في الصحة اه‍ ع ش (قوله وفي كل الخ) أي أو في أحدهما حبات الخ ~~نهاية ومغني (قوله بحيث لا يقصد الخ) عبارة النهاية بحيث لا يقصد تمييزها ~~لتستعمل وحدها وإن أثرت في الكيلين اه‍ (قوله به) أي المعدن (قوله كبيع ذات ~~لبن الخ) لعل محله بعد تميز اللبن عن محله واستقراره في الضرع ولو بالنسبة ~~لأحدهما بخلاف ما لو خلا ضرع كل منهما عن اللبن حالة العقد لأن كمون اللبن ~~حينئذ في معدنه الأصلي ككمون الشيرج في السمسم في بيع سمسم بمثله ثم رأيت ~~قول المغني والنهاية الآتي آخر الباب في بيع لبن شاة بشاة فيها لبن اه‍ سيد ~~عمر أقول وكذا تعليلهما الآتي ذكره آنفا يفيد ما ترجاه. (قوله لأنه يقصد ~~منها الخ) عبارة النهاية والمغني لأن الشرع جعل اللبن في الضرع كهو في ms3105 ~~الاناء بخلاف المعدن ولان ذات اللبن المقصود منها اللبن والأرض ليس المقصود ~~منها المعدن اه‍ قال ع ش قوله م ر المقصود منها الخ أي فأثر سواء علماه أو ~~جهلاه اه‍ (قوله وإنما لم تجر في بيع فرس الخ) عموم كلام الشارح م ر أي ~~والمغني يخالفه اه‍ ع ش (قوله أي جنس المبيع) إلى قول المتن كصحاح في ~~النهاية الا قوله وقدر إلى المتن وقوله بشرط إلى أم صفة وكذا في المغني إلا ~~قوله فإن كان الثمن إلى المتن (قوله أي جنس المبيع) أي المعقود عليه. (قوله ~~وقدر) لعله محرف عن قيد بالياء والدال قول المتن (قوله كمد عجوة) قال ~~الجوهري هو تمر من أجود تمر المدينة قال الأزهري والصيحاني منه سم على ~~المنهج اه‍ ع ش (قوله عجوة) بعد قول المتن بمد يقرأ بالنصب إبقاء لتنوين ~~المتن اه‍ رشيدي (قوله وما يقابله الخ) يعني ماء عين بالتراضي منهما ~~باعتبار القيمة بعد العقد اه‍ ع ش (قوله وبقولنا الخ) متعلق باندفع و (قوله ~~بالتنكير) أي لربوي اه‍ كردي. (قوله من بيع ذهب الخ) أي من صحة هذا البيع ~~(قوله فإنه الخ) توجيه للاندفاع المذكور (قوله يعني غير الجنس) أخذه من ~~المقابلة ومن المثال (قوله وبشرط تمييزهما) قيد غير صحيح في الذهب والفضة ~~إذ القاعدة جارية فيهما مع الاختلاط وإنما هو شرط في الحبوب اه‍ رشيدي ~~(قوله بشرط أن تقل حبات الآخر) خلافا للنهاية والمغني عبارتهما وظاهر ~~كلامهم الصحة هنا وإن كثرت حبات الآخر وإن خالف في ذلك بعض المتأخرين إذ ~~الفرق بين الجنس والنوع أن الحبات إذا كثرت في الجنس لم تتحقق المماثلة ~~بخلاف النوع اه‍ قال ع ش قوله م ر هنا أي في اختلاط أحد النوعين بالآخر ~~وقوله بعض المتأخرين منهم حج تبعا لما في المنهج وقوله م ر هنا أي في ~~اختلاط أحد النوعين بالآخر وقوله بعض المتأخرين منهم حج تبعا لما في المنهج ~~وقوله بخلاف النوع قد يمنع بأن اختلاف النوع في أحد الطرفين يوجب ms3106 توزيع ما ~~في الآخر عليه وهو مانع من العلم بالمماثلة اه‍. (قوله بشرط أن تقل الخ) ~~كذا قاله بعضهم ومشى عليه شيخ الاسلام أيضا لكن مقتضى كلام الشيخين أنه يصح ~~مطلقا وقال شيخنا الشهاب الرملي وغيره أنه الصحيح اه‍ سم (قوله أم صفة الخ) ~~عطف على قوله نوعا حقيقيا أقول والحاصل أن الاختلاف حيث كان بتعدد الجنس أو ~~النوع أو PageV04P287 # الصفة إما في الطرفين أو أحدهما كان الحاصل من ذلك تسع صور تعدد الجنس أو ~~النوع أو الصفة في كل من الطرفين أو أحدهما والمد المعتبر في أحد الطرفين ~~إما أن تزيد قيمته على الدرهم أو تنقص أو تساوي فتلك ثلاث صور تضرب في ~~التسع المذكورة تبلغ سبعا وعشرين صورة والعقد في جميعها باطل إلا إذا كان ~~المبيع صحاحا ومكسرة بمثلهما أو بصحاح فقط أو بمكسرة فقط وقيمة المكسر ~~كقيمة الصحيح فإن العقد صحيح اه‍ ع ش. (قوله أي بصحاح) إلى قوله وجعل ~~الطبري في المغني وإلى الباب في النهاية إلا قوله ومن قال إلى لأن شرط ~~وقوله كما يأتي إلى التنبيه وقوله نعم إلى المتن (قوله أو مكسرة) المراد ~~بالمكسرة هنا القراضة وهي القطع التي تقرض من الدينار والدرهم للمعاملة في ~~الحوائج اليسيرة اه‍ كردي عبارة البجيرمي ونقل سم عن شيخه أن المراد بالكسر ~~القراضة التي تقرض من الدنانير والفضة اه‍ ونقله ع ش أيضا وما عدا ذلك وإن ~~كان نصف شريفي أو ربع ريال يقال له صحيح شيخنا الحفني اه‍. (قوله دون قيمة ~~الصحاح في الكل) أي أما لو باع رديئا وجيدا بمثلهما أو بأحدهما فلا يصح ~~مطلقا سواء كانت قيمة الردئ دون قيمة الجيد أم لا وعبارة سم على منهج قوله ~~وقيمة الردئ الخ قال الشيخ عميرة هذا الشرط لم أره للأصحاب إلا في مسألة ~~الصحاح والمكسرة خاصة فكان الشيخ ألحق هذا نظرا إلى أن الجودة والرداءة ~~مجرد صفة انتهى وأقول لا يخلو هذا الالحاق عن شئ والفرق ممكن اه‍ والمعتمد ~~التسوية بين الجيد والردئ والصحيح والمكسر ms3107 فحيث تساويا في القيمة صح وإلا ~~فلا اه‍ ع ش (قوله أو عكسه) وهو أن تكون قيمة الصحاح دون قيمة المكسرة ~~(قوله من ذلك) أي من قاعدة مد عجوة ودرهم اه‍ ع ش (قوله بل هو عيب في ~~العوض) أي فلا يمنع من الصحة. # (قوله وظاهر أن مراد الطبري الخ) مراده به دفع الاعتراض على الطبري وجعله ~~ذلك من القاعدة فلا يصح قال سم على حج دعوى ظهور ذلك مع تعبيره بقوله ~~وأحدهما خشن أو أسود لا يخفى ما فيها اه‍ أقول قد يقال قوله من ذلك يعين أن ~~مراده ما ذكر ضرورة أنه لا بد في القاعدة المذكورة من عينين في كل من ~~الطرفين أو أحدهما اه‍ ع ش (قوله بنحو نحاس) أي فلا يصح أيضا اه‍ ع ش عبارة ~~سم عن شرح العباب بعد كلام طويل نصه والذي يتجه من ذلك أنه لا يجوز بيع ~~الدراهم المغشوشة بالدنانير المغشوشة إلا حيث لم يكن للغش قيمة ولم يؤثر في ~~الوزن سواء كان الغش فضة أم نحاسا حصل منه بالتمييز شئ أم لا ولا مدخل ~~للرواج في هذا الباب ثم رأيت الروياني صرح بما ذكرته حيث قال العش اليسير ~~الذي لا يأخذ حظا من الوزن لا يمنع من صحة البيع انتهت (قوله وذلك لما في ~~الحديث الخ) تعليل لما في المتن (قوله حتى يميز PageV04P288 # بينهما) ظاهره أنه فصل كلا منهما عن الآخر في الخارج لكن لا تتوقف الصحة ~~على ذلك بل يكفي التفصيل في العقد كما مر ويمكن شمول الحديث لذلك بأن يحمل ~~قوله لا حتى يميز على الأعم من التفصيل في العقد وفي الخارج اه‍ ع ش. (قوله ~~ولان الخ) عطف على قوله لما في الحديث (قوله يؤدي الخ) خبر قوله والتوزيع ~~(قوله وكذا يقال في بيع صحيح الخ) أي وفي بيع جيد وردئ بهما أو بأحدهما اه‍ ~~ع ش (قوله في بيع صحيح ومكسر بهما الخ) أي والفرض أن قيمة المكسر دون قيمة ~~الصحيح أو أزيد كما تقدم ms3108 فإن استوت قيمتهما فلا بطلان فالحاصل أنه حيث ~~تساوت قيمة الصحاح وقيمة المكسرة فلا بطلان وإن اختلفت فالبطلان سواء استوت ~~قيمة المكسرة من الجانبين وذلك للجهل بالمماثلة أو اختلفت وذلك لتحقق ~~المفاضلة وإنما لم يحكم بالبطلان أيضا إذا تساوت قيمة الصحاح وقيمة المكسرة ~~ويقال للجهل بالمماثلة لأن التقويم تخمين لأن الدراهم والدنانير قيم ~~الأشياء فهي أضبط من غيرها اه‍ سم ومر عن ع ش مثله. (قوله والكلام في ~~المعين الخ) قضيته أنه لو كان المصالح عليه في مسألة الصلح الآتية معينا لا ~~يصح الصلح المذكور وهو ما جرى عليه ابن المقري لكن سيأتي في باب المبيع قبل ~~قبضه أن المعتمد الصحة اه‍ رشيدي (قوله لصحة الصلح الخ) قد ينظر في دلالة ~~هذا على التقييد بالمعين إذ لم يبع المجموع بالمجموع بل الألف درهم وقعت ~~استيفاء عن الألف درهم والألف الأخرى عوض عن الخمسين دينارا في الذمة ~~فليتأمل وبذلك يظهر ما في إطلاق قوله بما يعلم منه الخ فليتأمل اه‍ سم ~~(قوله كما يأتي بسطه الخ) رجع إليه في النسخة الأخيرة وضرب على ما في غيرها ~~من قوله وخرج بالصلح ما لو عوض دائنه عن دينه النقد نقدا من جنسه وغيره أو ~~وفاه به من غير تعويض مع الجهل بالمماثلة فلا يصح الخ وتبعه م ر في هذه ~~واستمر عليه فوقع البحث معه فيه في قوله أو وفاه به من غير تعويض فأصلحه ~~هكذا أو وفاه به من غير لفظ تعويض لكن بمعناه انتهى سم قال ع ش قوله م ر ~~لكن بمعناه كأن قال خذها عن دينك اه‍ وظاهر المغني موافق للنهاية دون ~~الشارح. (قوله وهي أنه يبطل كما عرف مما تقرر الخ) ويؤخذ منه بالأولى بطلان ~~ما عمت به البلوى من دفع دينار مغربي مثلا ومعه تمام ما يبلغ به دينارا ~~جديدا من فضة أو فلوس وأخذ دينار جديد بدله جريا على القاعدة ولهذا قال ~~بعضهم لو قال لصيرفي اصرف لي بنصف هذا الدرهم أي والحال أنه خالص عن ms3109 النحاس ~~فضة وبالنصف الآخر فلوسا جاز لأنه جعل نصفا في مقابلة الفضة ونصفا في ~~مقابلة الفلوس بخلاف ما لو قال اصرف لي بهذا الدرهم بنصف فضة ونصف فلوس لا ~~يجوز لأنه إذا قسط عليهما ذلك احتمل التفاضل وكان من صور مد عجوة اه‍ نهاية ~~وقوله بخلاف ما لو قال اصرف لي الخ مر عن قريب عن سم رده فراجعه (قوله بيع ~~دينار مثلا) أي أو بيع درهم فيه فضة PageV04P289 # ونحاس بمثله أو بدرهم خالص أو بدينار مغشوش بفضة (قوله لأنه يؤثر في ~~الوزن) ولا يشكل عليه ما مر من جواز المعاملة بالمغشوش وإن جهل قدر الغش ~~لأنه يجوز تصويره ببيعه بغير جنسه بخلاف ماهنا اه‍ ع ش (قوله ولم يظهر به ~~تفاوت الخ) مفهومه أنهما لو تفاوتا في القيمة لم يصح وهو مشكل على ما مر من ~~أنه لا نظر لتفاوت القيمتين عند الاستواء في الكيل أو الوزن وفي سم على ~~منهج. تتمة: لو باع فضة مغشوشة بمثلها أو خالصة إن كان الغش قدرا يظهر في ~~الوزن امتنع وإلا جاز كذا بخط شيخنا بهامش المحلي اه‍ فلم يفصل في القليل ~~بين ماله قيمة وبين غيره اه‍ ع ش أقول ويمكن الجمع بأن عدم التأثير في ~~الوزن وعدم التفاوت في القيمة متلازمان. (قوله صح) ويجوز بيع الجوز بالجوز ~~وزنا واللوز باللوز كيلا وإن اختلف قشرهما كما سيأتي في السلم ويجوز بيع لب ~~الجوز بلب الجوز ولب اللوز بلب اللوز وبيع البيض مع قشره ببيض كذلك وزنا إن ~~اتحد الجنس فإن اختلف جاز متفاضلا وجزافا اه‍ نهاية. (قوله لمن حصر الكراهة ~~الخ) وافقه في فتح المبين عبارته منها أي أدلة جواز الحيل حديث خيبر ~~المشهور وهو بع الجمع بالدراهم ثم اشتر بها جنيبا وإنما أمرهم بذلك لأنهم ~~كانوا يبيعون الصاعين من هذا بالصاع من ذلك فعلمهم النبي (ص) الحيلة ~~المانعة من الربا ومن ثم أخذ السبكي منه عدم كراهة هذه الحيلة فضلا عن ~~حرمتها لأن القصد هنا بالذات تحصيل أحد النوعين دون ms3110 الزيادة فإن قصدها كرهت ~~الحيلة الموصلة إليها ولم تحرم لأنه توصل بغير طريق محرم فعلم أن كل ما قصد ~~التوصل إليه من حيث ذاته لا من حيث كونه حراما جاز بلا كراهة وإلا كره إلا ~~أن تحرم طريقه فيحرم اه‍ (قوله ولو لحم) إلى الباب في المغني إلا قوله نعم ~~إلى المتن. (قوله ولو لحم سمك) أخذه غاية للإشارة إلى أن السمك لا يعد لحما ~~كما يأتي اه‍ ع ش (قوله نحو ألية) بفتح الهمزة ومن النحو الكلية بضم الكاف. ~~(قوله ولو سمكا) أي حيا لأنه لا يعد لحما ومن ثم جاز بيع بعضه ببعض حيا على ~~المعتمد اه‍ ع ش. (قوله نعم بحث جمع الخ) قوة الكلام تفهم أن مدرك البحث عد ~~السمك الميت من قبيل الحيوان فعليه يمتنع بيع السمك الميت بلحم غيره مثلا ~~وأن مدرك النظر عده من قبيل اللحم فعليه لا يمتنع ما ذكر فليراجع وانظر هل ~~يجري هذا الاختلاف في بيع حيوان حي بحيوان مذبوح اه‍ سم قول المتن (من ~~جنسه) كبيع لحم ضان بضأن. # و (قوله من مأكول) كبيع لحم بقر بضأن ولحم السمك بالشاة والشاة بالبعير و ~~(قوله وغيره) أي غير مأكول كبيع لحم ضأن بحمار اه‍ مغني. (قوله وإرساله ~~مجبور الخ) قال البجيرمي عن البرماوي قال الماوردي المرسل عند الإمام ~~الشافعي مقبول إن اعتضد بأحد أمور سبعة القياس أو قول الصحابي أو فعله أو ~~قول الأكثرين أو انتشر من غير دافع أو عمل به أهل العصر أو لم يوجد دليل ~~سواه وهذا هو القول الجديد وضم إليها غيره الاعتضاد بمرسل آخر أو بمسند ~~اه‍. (قوله عليه) أي منع بيع اللحم بالحيوان (قوله أنه لا فرق) لعل المراد ~~بين مرسله ومرسل غيره اه‍ سم (قوله وبأن أبا بكر قال) مقولة لا يصلح هذا. و ~~(قوله وقد نحرت الخ ) جملة معترضة اه‍ كردي. (قوله ويصح بيع نحو بيض الخ) ~~عبارة المغني والنهاية ويجوز بيع لبن شاة بشاة حلب لبنها فإن بقي فيها لبن ~~يقصد ms3111 حلبه لكثرته أو باع ذات لبن مأكولة بذات لبن كذلك من جنسها لم يصح لأن ~~اللبن في الضرع يأخذ قسطا من الثمن بدليل أنه يجب التمر في مقابلته في ~~المصراة بخلاف الآدميات ذوات اللبن فقد نقل في البيان عن الشاشي الجواز ~~فيها ولو باع لبن بقرة بشاة في ضرعها لبن صح لاختلاف الجنس أما بيع ذات لبن ~~بغير ذات لبن فصحيح وبيع بيض بدجاجة كبيع لبن بشاة فإن كان في الدجاجة بيض ~~PageV04P290 # والبيض المبيع بيض دجاجة لم يصح والأصح وبيض دجاجة فيها بيض بدجاجة كذلك ~~باطل كبيع ذات لبن بمثلها اه‍ قال ع ش قوله بغير ذات لبن أي ولو من جنس ~~واحد وقوله م ر فيها ببيض أي يقصد أكله مستقلا بأن تصلب اه‍ ع ش (قوله نحو ~~بيض الخ) أي كالعسل. # باب في البيوع المنهي عنها (قوله بالتنوين) إلى المتن في النهاية وكذا في ~~المغني إلا قوله وقيد الغزالي إلى وقد يجوز (قوله وما يتبعها) منه تلقي ~~الركبان والنجش اه‍ ع ش (قوله ثم النهي) أي من حيث هو لا بقيد كونه في هذا ~~الباب اه‍ ع ش (قوله لأن تعاطي العقد) علة للحرمة وقضيته أن التحريم إنما ~~نشأ من فساد العقد فليس هو مقتضى النهي والأولى أن يقال النهي يقتضي ~~التحريم مطلقا سواء رجع لذات العقد أو لازمه أو معنى خارج أو كان المنهي ~~عنه غير عقد ويقتضي الفساد إن رجع لذات العقد أو لازمه ويحرم من حيث تعاطي ~~العقد الفاسد كما أنه يحرم لكونه منهيا عنه اه‍ ع ش وقوله ويحرم من حيث الخ ~~والأولى فحرمة تعاطي العقد الفاسد لكونه منهيا عنه (قوله أو مع التقصير ~~الخ) لعل هذا مفروض في عالم بوجوب التعلم أما جاهل بأصل وجوب التعلم فيبعد ~~كل البعد تأثيمه اه‍ سيد عمر عبارة ع ش قوله م ر أو مع التقصير الخ قضيته ~~أنه مع التقصير يأثم بتعاطي العقد الفاسد كما يأثم بترك التعلم فليس الاثم ~~بالتقصير دون تعاطي العقد ولعل هذا ms3112 مراد حج بقوله حرام على المنقول المعتمد ~~يعني أن المراد أن تعاطي العقد الفاسد مع الجهل بفساده حرام حيث قصر في ~~التعلم فليست الحرمة مخصوصة بالتقصير اه‍ (قوله بحيث يبعد جهله بذلك) يؤخذ ~~من ذلك أن ما يقع كثيرا في قرى مصرنا من بيع الدواب ويؤجل الثمن إلى أن ~~يؤخذ من أولاد الدابة المسمى ببيع المتاومة لا إثم على فاعله، لأن هذا يخفى ~~فيعذر فيه اه‍ ع ش (قوله حرام الخ) خبر قوله لأن الخ. (قوله والاجتهاد) ~~الواو بمعنى أو كما عبر به النهاية (قوله وقيد ذلك) أي كون العقد الفاسد ~~حراما و (قوله من غير تحقيق معناه) أي بأن أطلق أو قصد غير المعنى الشرعي ~~اه‍ ع ش (قوله فإنه الخ) أي إجراء اللفظ الخ و (قوله ثم الخ) أي بعد أن كان ~~باطلا اه‍ كردي (قوله محمل) أي عرفا اه‍ ع ش (قوله إذ لا محمل له الخ) هو ~~واضح عند الاطلاق كما هو ظاهر أما لو قصد غير المعنى الشرعي ففيه نظر ~~وينبغي عدم الحرمة اه‍ ع ش (قوله وقد يجوز الخ) صادق بما إذا أدت الضرورة ~~إلى الربا كامتناع موسر من إقراض مضطر فليحرر اه‍ بصري ومر عن ع ش الجزم ~~بذلك وكذا عبارة المغني وهي وتعاطي العقود الفاسدة حرام في الربوي وغيره ~~إلا في مسألة المضطر المعروفة وهي فيما إذا لم يبعه مالك الطعام الخ اه‍ ~~صريحة في الشمول (قوله تعاطيه) أي العقد الفاسد. (قوله كأن امتنع ذو طعام) ~~أي: أو، ذو دابة من إيجارها اه‍ ع ش (قوله فله الاحتيال) أي فلو لم يفعل ~~ذلك بل اشتراه بما سماه البائع لزمه المسمى واضطراره لا يجعله مكرها على ~~العقد بما ذكر اه‍ ع ش (قوله أو القيمة) قضية التعبير بالقيمة أنه لا يلزمه ~~أقصى القيم وقد يوجه بأن جواز ذلك له أخرجه عن نظائره من العقود الفاسدة ~~ويحتمل أن المراد بالقيمة أقصى القيم ولكن الأول هو الظاهر ولا فرق في ذلك ~~بين أن يتلف حالا ms3113 أو بعد مدة لاذن الشارع له في ذلك ع ش ورشيدي (قوله أو ~~لخارج الخ) عطف على قوله لذات العقد اه‍ كردي (قوله أو لخارج عنه) أي بأن ~~لا يكون لذاته ولا للازمه بقرينة ما تقدم اه‍ سم أي كالبيع وقت النداء ~~(قوله فمن الأول أشياء) عبارة المغني ثم شرع في PageV04P291 # القسم الأول أي البيع الفاسد لاختلال ركن أو شرط وهو ثمانية اه‍ (قوله ~~بفتح) إلى قوله وتسمية ما في الأول في النهاية والمغني إلا قوله بل لو قيل ~~يندب لم يبعد وقوله أو مضمان إلى المتن. (قوله فسكون الخ) أي وبالباء ~~الموحدة نهاية ومغني قول المتن (ضرابه) في المصباح ضرب الفحل الناقة ضرابا ~~بالكسر نزى عليها انتهى اه‍ ع ش (قوله لا يتعلق به نهي) أي لأنه ليس من ~~أفعال المكلفين اه‍ نهاية (قوله أي عن إعطاء الخ) أي والعقد اقتضى لذلك ~~أيضا سم وع ش (قوله والفرق الخ) الأحسن أن يقال الفرق أنه يحتاج على ~~التفسير الأول إلى تقدير الأجرة ليصح المعنى وعلى هذا لا يحتاج لأنها هي ~~محمل اللفظ اه‍ سيد عمر عبارة النهاية والفرق بين هذا والأول أن الأجرة ثم ~~مقدرة مع عمومه وهنا ظاهرة وهذه حكمة اقتصار الشارح على ذكر التقدير في ~~الأولين مع أنه جار في الثلاثة مع أن الأولين فيهما تقديران وفي الثالث ~~واحد اه‍ قال ع ش قوله مع عمومه أي المقدر بمعنى احتماله لغير الأجرة وقوله ~~وهذه أي الحكمة المشار إليه بقوله والفرق الخ اه‍ عبارة سم قوله والفرق الخ ~~أي باعتبار المراد وإلا فتباين المعنيين لا اشتباه فيه حتى يحتاج لبيان إذ ~~تباين الضراب والأجرة في غاية الظهور اه‍ قول المتن (فيحرم ثمن مائه) أي ~~إعطاؤه وأخذه اه‍ سم. (قوله ولا متقوم) أي لا قيمة له شرعا وليس المراد به ~~ما قابل المثلي اه‍ ع ش قول المتن (وكذا أجرته) أي ايجاره وهل يستحق أجرة ~~المثل كما في الإجارات الفاسدة سم على حج أي: أولا لأن طروقه للأنثى لا مثل ms3114 ~~له يقابل بأجرة فيه نظر والأول أقرب وعليه فالمراد أجرة مثله لو استعمل ~~فيما يقابل بأجرة كالحرث مدة وضع يده عليه للانتفاع المذكور ومحل حرمة ~~الاستئجار حيث استأجره للضراب قصدا فلو استأجره لينتفع به ما شاء جاز أن ~~يستعمله في الانزاء تبعا لاستحقاقه المنفعة بخلاف ما لو استأجره للحرث أو ~~نحوه فلا يجوز استعماله في الانزاء لأنه إنما أذن له في استعماله فيما سماه ~~له من حرث أو غيره اه‍ ع ش وقوله والأول أقرب فيه وقفة بل تعليل الشارح ~~ظاهر في الثاني. (قوله وفارق الايجار الخ) عبارة شرح العباب وعلم مما تقرر ~~أن صورة المسألة أن يستأجره للضراب فإن استأجره على أن ينزي فحله على أنثى ~~أو إناث صح قاله القاضي لأن فعله مباح وعمله مضبوط عادة ويتعين الفحل ~~المعين في العقد لاختلاف الغرض به فإن تلف أي أو تعذر إنزاؤه بطلت الإجارة ~~اه‍ وقد يستشكل هذا مع تفسير الضراب بالطروق ويقال لم تظهر مغايرته للانزاء ~~المذكور ولا إشكال لأن الطروق فعل الفحل بخلاف الانزاء فإنه فعل صاحب الفحل ~~فليتأمل سم على حج لكن قد يرد عليه أن الانزاء وإن كان من فعل صاحب الفحل ~~إلا أن نزوان الفحل باختياره وصاحبه عاجز عن تسليمه وقد يجاب بأن الإجارة ~~على فعل المكلف الذي هو الانزاء والمراد منه محاولة صعود الفحل على الأنثى ~~على ما جرت به العادة وفعل الفحل وإن كان هو المقصود لكنه ليس معقودا عليه ~~فيستحق الأجرة إذا حصل الطروق بالفعل فلو لم يحصل لم يستحق أجرة فراجعه اه‍ ~~ع ش. (قوله لو قيل يندب الخ) قد يتوقف فيه بما نقله في العزيز عن الإمام ~~أحمد من منع الاهداء اه‍ سيد عمر عبارة ع ش عبارة سم على PageV04P292 # منهج قال م ر ويستحب هذا الاعطاء انتهت وظاهره سواء كان ذلك قبل إعطاء ~~الفحل أو بعده اه‍ (قوله وتسن إعارته للضراب) ومحل ذلك حيث لم يتعين وإلا ~~وجبت مجانا وكان الامتناع منها كبيرة حيث لا ضرر عليه في ذلك ms3115 وينبغي وجوب ~~اتخاذ الفحل على أهل البلد حيث تعين لبقاء نسل دوابهم على الكفاية حيث لم ~~يتيسر لهم استعارته مما يقرب من بلدتهم عرفا اه‍ ع ش (قوله وغلط من سكنها) ~~ظاهره فيهما اه‍ ع ش. (قوله جمع حابل) أي الحبلة (قوله وهاؤه للمبالغة) ~~وعليه فيفرق بين المفرد وجمعه بالهاء اه‍ ع ش (قوله مختص الخ) أي حقيقة اه‍ ~~سم عبارة المغني مختص بالآدميات بالاتفاق حتى قيل إنه لا يقال لغيرهن إلا ~~في الحديث وإنما يقال للبهائم الحمل بالميم اه‍ (قوله المحبول) أي المحبول ~~به اه‍ مغني (قوله ثم) أي في بيع نتاج النتاج اه‍ ع ش (قوله انعدام شروط ~~البيع) أي من الملك وغيره اه‍ مغني (قوله هنا) أي في البيع بثمن إلى نتاج ~~النتاج اه‍ ع ش (قوله جمع مضمون) أي كمجنون ومجانين. و (قوله أو مضمان) أي ~~كمفتاح ومفاتيح سم ومغني (قوله أي متضمن) اسم مفعول قال البجيرمي سميت ~~بالمضامين لأن الله أودعها في ظهورها فكأنها ضمنتها قاله الأزهري عميرة ~~وقال شيخنا الحفني سميت بذلك لأنها في ضمن الفحول اه‍ والأخير موافق لما في ~~الشرح (قوله من الماء) أي ففيه التقدير السابق فإن قلت حينئذ لا حاجة لذكر ~~هذا مع ما سبق في العسب فلم ذكره معه؟ قلت: لورود النهي عن خصوص الصيغتين ~~فلو اقتصر على إحداهما لربما توهم مخالفة المتروكة المذكورة مع أن لإحداهما ~~معنى آخر به تباين الأخرى وحينئذ فما سبق لا يغني عن هذا الاحتمال أن يفسر ~~بغيره أي ضرابه أو أجرة ضرابه وهذا لا يغني عما سبق لأن له معنى آخر يصاحبه ~~البطلان أيضا سم على حج أي ما تحمله الأنثى من ضرابه في عام أو عامين اه‍ ع ~~ش (قوله رواه مالك) أي عن سعيد بن المسيب اه‍ مغني (قوله مرسلا) قال ~~الناظم: ومرسل منه الصحابي سقط اه‍ (قوله عليه) أي: امتناع بيع ما في ~~البطون وما في الأصلاب (قوله خلافا للجوهري) أي: والمنهج والمغني عبارتهما ~~وهو أي: الملقوح لغة: جنين الناقة ms3116 خاصة وشرعا: أعم من ذلك اه‍ (قوله بضم ~~الميم الخ) أي وبفتحها في الماضي اه‍ نهاية قال ع ش والرشيدي نقل الأسنوي ~~في باب الاحداث الكسر في الماضي وعليه فيكون المضارع بالفتح اه‍ قول المتن ~~(ثم يشتريه) أي بإيجاب وقبول اه‍ حلبي. (قوله أو على أنه يكتفي الخ) عبارة ~~المغني اكتفاء بلمسه عن رؤيته اه‍ (قوله عن رؤيته) فيبطل هذا قطعا وإن قلنا ~~بصحة بيع الغائب لوجود الشرط الفاسد واللمس لا يقوم مقام النظر شرعا ولا ~~عادة قليوبي وزيادي اه‍ بجيرمي قول المتن (أو يقول الخ) عطف على قوله يلمس ~~الخ قول المتن (إذا لمسته) قال عميرة يصح قراءته بضم التاء وفتحها وكذا في ~~كل مواضعها أي التاء اه‍ وعلل الإمام بطلانه بالتعليق ونبه الأسنوي على أنه ~~إن جعل اللمس شرطا فبطلانه للتعليق وإن جعل بيعا فلفقد الصيغة انتهى اه‍ ~~بجيرمي عن الشوبري. (قوله أو على أنه متى الخ) عطف على قوله اكتفاء بلمسه ~~الخ عبارة شرح المنهج أو يبيعه شيئا على أنه متى لمسه الخ (قوله أو يقول ~~الخ) عطف على قول المتن يجعلا الخ (قوله إذا نبذته) قال عميرة تصح قراءته ~~بضم التاء وبفتحها وكذا في كل صورها أي التاء أي لا فرق بين رمي البائع ~~والمشتري اه‍ ع ش (قوله أو متى نبذته الخ) عبارة شرح المنهج بعتك هذا بكذا ~~على أني إذا نبذته الخ (قوله وبطلانه) أي البيع في صور الملامسة والمنابذة ~~(قوله لعدم الرؤية) أي في الصورتين الأوليتين للملامسة وفي الصورة الأخيرة ~~للمنابذة و (قوله أو الصيغة) أي في الصورة الثالثة للملامسة وفي الصورتين ~~الأوليتين للمنابذة. (قوله أو الصيغة) يرد عليه أن قوله فقد بعتكه صيغة ~~فكان PageV04P293 # الوجه أن يقال أن البطلان في هذه للتعليق لا لعدم الصيغة وأجاب عميرة ~~بأنه يعلم من هذا الكلام أن قوله فقد بعتكه إخبار لا إنشاء انتهى أو أنه ~~جعل الصيغة مفقود لانتفاء شرطها وهو عدم التعليق اه‍ ع ش (قوله أو للشرط ~~الفاسد) أي في الصورة الأخيرة للملامسة ms3117 وفي الصورة الثالثة للمنابذة قول ~~المتن (أو يجعلا الرمي بيعا) اكتفاء به عن الصيغة فيقول أحدهما إذا رميت ~~هذه الحصاة فهذا الثوب مبيع منك بعشرة اه‍ محلى. (قوله معطوف على بعتك) وقد ~~يجوز أن يكون معمولا لمحذوف معطوف على يقول أي: أو يقول بعتك وقد ينظر فيه ~~بأن عطف مثل ذلك من خصائص الواو وقد يجعل قوله أو يجعلا الخ المعطوف على ~~يقول مقدما على ما بعده المعطوف على بعتك من تأخير اه‍ سم وقوله وقد يجوز ~~الخ جرى عليه المحلى وقال عميرة في هامشه قوله أو يقول الخ قيل: كان الصواب ~~التصريح بيقول إرشادا إلى عطفه على الأول أو كان يقدمه على الثاني اه‍ ~~(قوله شبه اعتراض) إنما جعله شبه اعتراض ولم يجعله اعتراضا لأنه معطوف على ~~يقول والعامل فيه أن فهو من قبيل المفرد في الحقيقة والاعتراض شرطه أن يكون ~~بجملة لا محل لها من الاعراب اه‍ ع ش. (قوله لنحو ما مر الخ) عبارة المغني ~~ووجه البطلان في الأول جهالة المبيع وفي الثاني فقدان الصيغة وفي الثالث ~~الجهل بمدة الخيار اه‍ قول المتن (وعن بيعتين) بكسر الباء على معنى الهيئة ~~ويجوز الفتح كما في فتح الباري و (قوله في بيعة) بفتح الباء لا غير اه‍ ع ش ~~(قوله بخلاف بألف الخ) أي فإنه يصح ويكون الثمن ثلاثة آلاف ألف حالة وألفان ~~مؤجلة لسنة اه‍ نهاية (قوله وألفين) لو زاد على ذلك فخذ بأيهما شئت الخ ففي ~~شرح العباب أن الذي يتجه البطلان وإن تردد فيه الزركشي لأن قوله فخذ الخ ~~مبطل لايجابه فبطل القبول المترتب عليه سم على حج اه‍ ع ش (قوله فلانا) ~~عبارة النهاية فلان وفي ع ش عليها لعل الشارح أشار إلى أن مثل شرط بيع ~~المشتري شرط بيع غيره كأن يقول بعتك هذا بشرط أن يبيعني زيد عبده أو داره ~~اه‍. (قوله ما في الأول) أي قول المتن بعتك بألف الخ وكان الأوفق لقوله ~~الآتي والثاني إسقاط الموصول والجار (قوله والثاني كذلك الخ) ms3118 أي وتسمية ~~الثاني بيعتين لا بيعا وشرطا مبني الخ اه‍ سيد عمر عبارة سم الظاهر إن ~~معناه وتسمية ما في الثاني كذلك أي بيعتين لا بيعا وشرطا (قوله مبني) خبر ~~تسمية المقدرة في قوله والثاني ثم لك منع البناء بأنه إنما أشار إلى أن ~~البيع PageV04P294 # والشرط يصح أن يجعل من قبيل البيعتين اه‍. (قوله بلفظه) أي بلفظ هو لفظ ~~شرط اه‍ سم (قوله ولو جعله) أي الثاني (قوله لكان أفود) أي لدلالته على أنه ~~لا فرق بين التعبير بلفظ الشرط والتعبير بما بمعناه (قوله قوله وأحسن) أي ~~لخلوه عن تجوز تسمية المثال الثاني بيعتين (قوله كما مر) أي بالمثال الثاني ~~في المتن نظرا للواقع وقطع النظر عن المراد المار (قوله بشرط قرض) أي: مثلا ~~كما يأتي (قوله ووجه بطلانه) إلى قوله وما وقع في النهاية والمغني (قوله ~~جعل الألف الخ) هذا يؤيد ما في مسألة الرهن الآتية فليتأمل مع ذلك الفرق ~~الذي ذكره اه‍ سم (قوله واشتراطه فاسد الخ) عبارة المغني والأسنى واشتراط ~~العقد الثاني فاسد فبطل بعض الثمن وليس له قيمة معلومة حتى يفرض التوزيع ~~عليه وعلى الباقي فبطل البيع اه‍. (قوله وإلا) أي: بأن جهلاه أو أحدهما اه‍ ~~مغني (قوله مع ظن صحة شرطه) أي: الرهن (قوله بان فساده) قد يقتضي عدم فساده ~~بمجرد الشرط وفيه نظر و (قوله ضعيف) خبر ما وقع ولم يضعفه في الروض بل فرق ~~اه‍ سم و (قوله عدم فساده) أي البيع أو القرض (بمجرد الشرط) أي شرط الرهن ~~معه (قوله إذ لا جهالة الخ) يتأمل هذا الفرق اه‍ سم (قوله وإنما بطل الخ) ~~كأنه جواب اعتراض بهذا على قوله أو أن الرهن مستثنى الخ اه‍ سم (قوله وهو ~~الآخر) الأنسب لقابله إسقاط الواو (قوله للجهالة بما يخص الخ) قضيته أنه لو ~~عينه بأن قال على الأول كذا والآخر كذا صح رهن الأول. (قوله بضم الصاد الخ) ~~عبارة المغني أن يحصده البائع بضم الصاد وكسرها أو يحصده البائع أي من ~~الاحصاد أو ثوبا ms3119 بشرط أن يخيطه البائع أو يخيطه البائع وما أشبه ذلك فالأصح ~~الخ اه‍ قول المتن (أو ثوبا الخ) عبارة الروض وإن اشترى زرعا أو ثوبا بشرط ~~حصده وخياطته له بدرهم وقيل: لم يصح فإن قال اشتريته بعشرة واستأجرتك لحصده ~~أو خياطته بدرهم وقيل: صح البيع وحده لأنه استأجره قبل الملك وإن اشتراه ~~واستأجره بالعشرة فقولا تفريق الصفقة انتهى وقوله أولا لم يصح قال في شرحه ~~سواء شرط العمل على البائع أم على الأجنبي فتعبيره بما قاله أولى من تعبير ~~الأصل بالبائع انتهى وقوله فقولا تفريق الصفقة قال في شرحه في البيع وتبطل ~~الإجارة انتهى اه‍ سم (قوله أن ذكر الواو وغير شرط) قد يقال الواو من ~~المصنف فيصدق بوجودها من المشتري وعدمه اه‍ سم (قوله أو بشرط) إلى التنبيه ~~الثاني في النهاية إلا قوله تنبيه قدرت إلى المتن (قوله أو بشرط أن يخيطه) ~~عطف على قول المتن ويخيطه. (قوله وبه صرح الخ) فقال وسواء قال بعتك بألف ~~على أن نحصده أو وتحصده اه‍ مغني وفي سم عن شرح العباب قوله أي المجموع ~~ونحصده ينبغي قراءته بالنون ليصح المعنى أما قراءته بالتاء فلا يصح لأن ~~الحصد لازم للمشتري كما يأتي فإذا قال له البائع بعتك على أن تحصده لم يكن ~~شرطا فاسدا بخلاف ما لو قال على أن أحصده أنا أو نحصده نحن فإنه شرط فاسد ~~لمخالفته مقتضى العقد فأبطله اه‍ (قوله ليبين الخ) قال في شرح العباب وصورة ~~الشرط المفسد في سائر صوره بعتك أو اشتريت منك بشرط PageV04P295 # كذا أو على كذا أو وافعل كذا أو ويفعل كذا بالاخبار انتهى اه‍ سم (قوله ~~لا الشرط) ومثله الاطلاق فيما يظهر اه‍ ع ش. (قوله ويفرق بين خطه وتخيطه) ~~أي حيث انصرف الثاني إلى الشرطية وإن صرف عنها بخلاف الأول كما هو حاصل ~~كلامه اه‍ رشيدي وقوله وإن صرف عنها أي بأن يراد به الاستئناف كما في ع ش. # (قوله أن خطه) إن صور ببعني بكذا وخطه خالف قوله في شرح العباب ms3120 أو وافعل ~~فلعل صورته بعني بكذا خطه بلا واو وقد يجاب بأن ما في شرح العباب مضارع ~~المتكلم اه‍ سم أقول بل هو صريح صنيع شرح العباب. (قوله أو في معناه) يعني ~~الحال (قوله قدرت ما مر) أي المبتدأ ليصير كلام المصنف جملة اسمية. و (قوله ~~ردا لما يقال الخ) لا يخفى أنه ما قدره إنما هو تأويل لكلام المصنف وصارف ~~له عن ظاهره فهو في الحقيقة اعتراف بما يقال وإنما كان يصير رادا له لو حذف ~~قوله ظاهر كلامه (قوله لاشتماله الخ) عبارة المغني لاشتماله على شرط عمل ~~فيما لم يملكه المشتري الآن لأنه لا يدخل في ملك المشتري إلا بعد الشرط اه‍ ~~(قوله فيما لم يملكه الخ) أي لأنه إنما يملكه بعدم تمام الصيغة اه‍ ع ش ~~(قوله حائطه) أي المشتري (قوله في بيع العهدة) وصورتها أن يقول المدين ~~لدائنه بعتك هذه الدار مثلا بما لك في ذمتي من الدين ومتى وفيت دينك عادت ~~إلي داري (قوله ببيع الناس) ويقال له عندهم أيضا بيع عدة وأمانة. (قوله ~~والحاصل) إلى قوله ويقلع في النهاية (قوله إن كل شرط الخ) ولو اشترى حطبا ~~مثلا على دابة أي مثلا بشرط إيصاله منزله لم يصح وإن عرف المنزل لأنه بيع ~~بشرط وإن أطلق صح العقد ولم يكلف ايصاله منزله ولو اعتيد بل يسلمه له في ~~موضعه نهاية ومغني (قوله وحيث صح الخ) أي العقد وهو فائدة مجردة لا تعلق ~~لها بشرح المتن و (قوله لم يجبر) أي العاقد اه‍ ع ش (قوله كالمغصوب) أي إذ ~~هو مخاطب برده كل لحظة ومتى وطئها المشتري لم يحد ولو مع علمه بالفساد إلا ~~أن يعلمه والثمن ميتة أو دم أو نحو ذلك مما لا يملك به أصلا بخلاف ما لو ~~كان الثمن نحو خمر كخنزير لأن الشراء به يفيد الملك عند أبي حنيفة ولو كانت ~~بكرا فهو مهر بكر كالنكاح الفاسد وأرش بكارة لاتلافها بخلافه في النكاح ~~الفاسد إذ فاسد كل عقد كصحيحه في الضمان ms3121 وعدمه وأرش البكارة مضمون في صحيح ~~البيع دون صحيح النكاح وهذا ما ذكره الزركشي وابن العماد والأصح في النكاح ~~الفاسد وجوب مهر مثل ثيب وأرش بكارة ولو حذف العاقدان المفسد للعقد ولو في ~~مجلس الخيار لم ينقلب صحيحا إذ لا عبرة بالفاسد بخلاف ما لو ألحقا شرطا ~~صحيحا أو فاسدا في مجلس الخيار فإنه يلحق العقد لأن مجلس العقد كالعقد اه‍ ~~نهاية قال ع ش قوله م ر ولو مع علمه بالفساد أي إذا كان على وجه يقول ~~بالملك معه بعض الأئمة على ما يفيده قوله إلا أن يعلمه والثمن الخ وقوله ~~كالعقد PageV04P296 # أي غالبا اه‍. (قوله مجانا) ظاهره وإن كان جاهلا وقوله الآتي لعذره يقتضي ~~أنه في الجاهل اه‍ سم (قوله بالأولى) قد يتوقف فيه بأن التغرير محقق من ~~الغاصب ولا كذلك هنا لجواز أن يكون الفساد نشأ من تقصير المشتري اه‍ ع ش ~~(قوله وتطيين الدار) أي المقبوضة بشراء فاسد و (قوله فيرجع الخ) أي المشتري ~~(قوله ويستثنى من النهي الخ) أي من البطلان اللازم للنهي المذكور ولو قال ~~ويستثنى من القول ببطلان البيع مع الشرط صور الخ لكان أوضح اه‍ ع ش. (قوله ~~في غير الربوي) إلى قوله فاندفع في النهاية إلا قوله لا فيه (قوله في غير ~~الربوي) أفاد تقييده بذلك في الاجل دون الرهن والكفيل أنه لا فرق في العوض ~~الذي يشترط فيه الرهن أو الكفيل بين كونه ربويا وغيره وهو كذلك اه‍ ع ش ~~عبارة المغني وبشرط الاجل في عقد لا يشترط فيه الحلول والتقابض كالربويات ~~اه‍ (قوله لأول آية الدين) وهو قوله تعالى * (إذا تداينتم بدين إلى أجل ~~مسمى) * أي معين. (قوله وشرطه) أي صحة العقد مع شرط الاجل اه‍ ع ش (قوله ~~بمعلوم لهما) أي فلا يكفي علم أحدهما ولا علم غيرهما كما يفهم من إطلاقه ~~لكن سيأتي في السلم أنه يكفي علم العاقدين أو علم عدلين غيرهما وقياسه أن ~~يقال بمثله هنا لأنه أضيق من البيع فيكفي علم غيرهما اه‍ ع ms3122 ش (قوله ولا إلى ~~نحو الحصاد) أي ما لم يريدا وقته المعتاد ويعلمانه ومثل ذلك التأجيل بنزول ~~سيدنا عيسى لأنه مجهول اه‍ ع ش . (قوله بسقوط بعضه) أي الاجل و (قوله شاذ) ~~أي لما قدمه من أن شرط صحة العقد أن لا يبعد بقاء الدنيا الخ اه‍ ع ش. ~~(قوله انتقل بموت البائع) أي أو المشتري فيما إذا كان المبيع مؤجلا و (قوله ~~وحل بموت المشتري) أي أو البائع اه‍ رشيدي (قوله ولا يضر السقوط) أي سقوط ~~الاجل و (قوله بموته) أي المشتري اه‍ ع ش أي أو البائع (قوله لأنه أمر الخ) ~~هذا بإطلاقه مكابرة ظاهرة إذا لا شبهة إذا كان التأجيل بمائتي سنة مثلا في ~~تيقن العاقدين عند العقد السقوط إذا كان كل قد بلغ مائة سنة مثلا لتيقنهما ~~أنهما لا يعيشان المائتين أيضا سم على حج أقول وقد يجاب بأن ظن عدم الحياة ~~هنا ناشئ من العادة وهي غير قطعية بخلاف عدم بقاء الدنيا فإنه مأخوذ من ~~الأدلة فالظن فيها أقوى فنزل منزلة اليقين اه‍ ع ش وفيه وقفة. (قوله لمن ~~يعلم الخ) لعل المراد بالعلم هنا الظن وإلا لم تصح الملازمة في قوله وإلا ~~لم يصح البيع الخ أي ولو نظر إلى غير المتيقن لم يصح البيع الخ ولنا في ذلك ~~ما أفاده قوله لأنه أمر غير متيقن من الضرر في المتيقن سم على حج اه‍ ع ش ~~(قوله عادة) قضيته أنه لو علم موته بقية يومه مثلا بإخبار معصوم لم يصح ~~العقد ولعله غير مراد اعتبارا بما هو الغالب في أحوال المتعاقدين اه‍ ع ش. ~~(قوله بخلافه) أي وهو الصحة اه‍ ع ش (قوله للحاجة) إلى قول المتن والاشهاد ~~في المغني إلا قوله وغلب إلى وشرط كل وقوله ولو قال إلى ويصح وإلى ولو باع ~~عبدا في النهاية إلا قوله على أن ما جمع إلى وشرط كل منها (قوله وشرطه) أي ~~صحة العقد مع شرط الرهن (قوله أو الوصف بصفات السلم) سيأتي فيه أنه لا ms3123 بد ~~في ذلك من معرفة العاقدين وعدلين بالوصف فقياسه أن يأتي مثله هنا وقد يفرق ~~على بعد بأن المسلم فيه معقود عليه فضويق فيه ما لم يضايق في الرهن وبأنه ~~لو لم يمكن إثبات الصفات عند التنازع هنا لم يفت إلا مجرد التوثق مع بقاء ~~الحق اه‍ ع ش (قوله ولا ينافيه) أي أجزاء الوصف عن المشاهدة (قوله أنها ~~الخ) بيان لما مر اه‍ ع ش أي صفات السلم أي الوصف بها. (قوله كذلك) أي في ~~موصوف في الذمة (قوله وكونه) PageV04P297 # أي المرهون اه‍ ع ش (قوله بشرط رهنه) وأما إذا رهنه عنده بغير شرط فسيأتي ~~في قول المصنف في باب المبيع قبل قبضه وأن الإجارة والرهن والهبة كالبيع ~~فإنه شامل للرهن من البائع فالمعتمد المنع من البائع مطلقا اه‍ سم عبارة ~~النهاية فلو رهنه بعد قبضه بلا شرط مفسد صح اه‍ وكذا في المغني إلا قوله ~~مفسد قال ع ش قوله م ر فلو رهنه أي المبيع بعد قبضه ظاهره ولو في المجلس ~~وهو ظاهر لأن تصرف أحد العاقدين مع الآخر في مجلس العقد إجازة. و (قوله بلا ~~شرط الخ) أي في الرهن المأتي به كأن يرهنه بشرط أن تحدث زوائده مرهونة اه‍ ~~وقال الرشيدي قوله م ر بلا شرط الخ أي بلا شرطه في عقد البيع فهو مفهوم ~~قوله فلو شرط رهنه إياه الخ خلافا لما وقع في حاشية الشيخ اه‍ يعني قول ع ش ~~أي في الرهن المأتي الخ (قوله لاتعلم) من الاعلام (قوله لأن ترك البحث الخ) ~~ولان الظاهر عنوان الباطن اه‍ نهاية أي غالبا ع ش (قوله أو باسمه ونسبه) ~~كان المراد أنهما يعرفان ذلك المسمى المنسوب وإلا كان من قبيل الغائب ~~المجهول اه‍ سم وقياس ما مر عن ع ش أنه يكفي هنا علم عدلين غيرهما. (قوله ~~لأن الأحرار لا يمكن التزامهم الخ) لانتفاء القدرة عليهم بخلاف المرهون ~~فإنه يثبت في الذمة وهذا جرى على الغالب وإلا فقد يكون الضامن رقيقا بإذن ~~سيده نهاية ms3124 ومغني قال ع ش قوله م ر وهذا جرى على الغالب أي فلا فرق في ~~الضامن بين كونه حرا أو رقيقا بإذن والإشارة راجعة إلى قوله لأن الأحرار ~~الخ اه‍. (قوله وعدالة) فإن قلت إذا اتفقوا في العدالة واليسار فما معنى ~~اختلافهم في الوفاء مع وجوبه على المدين بمجرد الطلب قلت: يمكن أن اختلافهم ~~ليس على وجه محرم ومن ذلك أن بعض المدينين قد يوفي ما عليه بلا طلب من صاحب ~~الحق والآخر لا يوفي إلا بعد الطلب ولا ينافي ذلك عدالته لعدم وجوب الوفاء ~~عليه بلا طلب ومنه أيضا أن بعض المدينين إذا طولب يسعى في الوفاء ولو ببيع ~~بعض ماله إذا لم يكن الدين بماله وتحصيل جنس الدين مع المساهلة في البيع ~~والشراء والسعي في تحصيل جنس الدين ولو بمشقة وبعضهم بخلاف ذلك اه‍ ع ش ~~(قوله بهذين) أي بموسر ثقة اه‍ ع ش. (قوله إذ الأكثر في الرهن الخ) أي فلا ~~يرد أنه قد يكون عبدا وهو عاقل اه‍ ع ش (قوله قد يكون مفرده مذكرا) أي لما ~~صرح به النحاة من أن وصف المذكر الغير العاقل مما يجمع بالألف والتاء ~~كالصافنات جمع صافن والعين هنا وصف لمذكر غير عاقل ولو بالتغليب فلا إشكال ~~أصلا في جمعه بالألف والتاء ولا حاجة إلى التأويل المار في توجيه التأنيث ~~اه‍ سم قول المتن (في الذمة) في التصحيح ما نصه ولا يستقيم في مسألة شرط ~~الكفيل اعتبار كون الثمن في الذمة لأن الأصح صحة ضمان العين المبيعة فكذا ~~الثمن للعين اه‍ سم. (قوله صحة ضمان العين المبيعة) وهو المسمى بضمان الدرك ~~الآتي اه‍ ع ش (قوله ولا يرد ذلك) أي صحة ضمان العين المبيعة الخ (قوله ~~عليه) أي على قول المصنف بثمن في الذمة وقال ع ش الضمير راجع لقوله لأن تلك ~~الخ اه‍. (قوله ولا يصح بيع سلعة الخ) عبارة المغني ويستثني من PageV04P298 # إطلاقه الكفيل ما لو باع سلعة الخ اه‍ (قوله لأنه شرط على كل ضمان غيره) ~~أي ms3125 وهو خارج عن مصلحة عقده اه‍ نهاية عبارة المغني، لأنه شرط مقصود لا ~~يوجبه العقد وليس من مصالحه اه‍. (قوله في حقه) أي الضامن اه‍ ع ش. (قوله ~~ومقتضى قاعدة الخ) قضية هذه القاعدة أن يتأجل في حق المشتري وإن لم يضمنه ~~زيد وهو خلاف المفهوم من قوله وإذا ضمنه زيد الخ اه‍ سم أقول والأقرب قضية ~~هذه القاعدة اه‍ ع ش (قوله ترجيحه) خبر قوله ومقتضى وخالف في شرح العباب ~~فقال والذي يتجه أنه لا يتأجل لأنه لا ملازمة بين الأصيل والضامن في الحلول ~~والتأجيل فلا يلزم من اشتراط الاجل في حق الضامن اشتراطه في حق الأصيل ~~وصورة المسألة أن زيدا أنشأ بعد البيع ضمانا مستقلا إلى شهر انتهى اه‍ سم ~~على حج اه‍ ع ش. (قوله الثلاثة) أي الاجل والرهن والكفيل اه‍ سم قول المتن ~~(والاشهاد) أي على الثمن أو المثمن سواء المعين وما في الذمة مغني وسم على ~~منهج (قوله للامر) إلى قوله ويتخير في المغني وإلى قوله قيل في النهاية ~~(قوله لم يتعينوا) قال في شرح الروض أي والمغني فيجوز ابدالهم بمثلهم أو ~~فوقهم في الصفات اه‍ وقد يقال قياس قوله ولا نظر الخ جواز إبدالهم بدونهم ~~سم على حج اه‍ ع ش وقوله وقد يقال الخ محل تأمل (قوله ولو امتنعوا) أي ~~الشهود المعينون عن التحمل (قوله ونحوها) كالاشتهار بالصلاح اه‍ ع ش. (قوله ~~قصده) أي نحو الوجاهة وقال ع ش أي التفاوت اه‍ (قوله إذ الأعيان لا تقبل ~~الابدال) أي فلا يجبر على قبول بدل ما شرط رهنه ولو أعلى قيمة أما لو ~~تراضيا بالابدال وأسقط البائع الخيار فيصح ويكون رهن تبرع ومن فوائده أنه ~~لو امتنع من إقباضه أو بان معيبا لم يثبت الخيار للبائع اه‍ ع ش (قوله أو ~~لم يشهد) أي من شرط عليه الاشهاد كأن مات قبله. نهاية ومغني قال ع ش وكذا ~~لو امتنع من الاعتراف بالحق عند الشهود وظاهره أنه لا يقوم وارثه مقامه ~~وفيه نظر إذ المقصود ms3126 من الشهود ثبوت الحق وإقرار الوارث بشراء مورثه ~~وإشهاده عليه كإشهاد المورث في إثبات الحق فالقياس الصحة ووقع السؤال عما ~~لو اشترى مجوسية بشرط عدم الوطئ هل يصح البيع أم لا؟ والجواب عنه أنه إن ~~شرط عدم الوطئ مطلقا لم يصح أو ما دام المانع قائما بها صح أخذا مما لو ~~باعه ثوب حرير بشرط أن لا يلبسه إلى آخر ما يأتي اه‍ قول المتن (أو لم ~~يتكفل المعين) بأن امتنع أو مات قبله نهاية ومغني قال ع ش أي أو أعسر على ~~ما قال الأسنوي إنه القياس سم على منهج وسيأتي في كلام الشارح اه‍ قول ~~المصنف (فللبائع الخيار) أي إن شرط له وإن شرط للمشتري فله عند فوات ~~المشروط من جهة البائع ولا يجبر من شرط عليه ذلك على القيام بما شرط لزوال ~~الضرر بالفسخ نهاية ومغني وأسنى (قوله وهو) أي الخيار. و (قوله كتخمره) أي ~~فلو تخلل قبل فسخ البائع فينبغي أن يقال إن لم تنقص قيمته خلا عن قيمته ~~عصيرا لم يتخير وإلا تخير اه‍ ع ش (قوله أو تعلق) الخ أي قبل القبض كما هو ~~ظاهر سم على حج وهو مستفاد من كلام الشارح لأن قوله وغيره عطف على هلاكه و ~~(قوله كتخمره أو تعلق) أمثلة له و (قوله لهلاكه) متعلق بيقبضه اه‍ ع ش ~~والأظهر أن قوله أو تعلق كقوله أو ظهر عطف على قوله لم يقبضه فيحتاج إلى ما ~~قدره سم ثم قوله بيقبضه صوابه بلم يقبضه (قوله برقبته) PageV04P299 # ظاهره وإن قل جدا ويوجه بأن تعلق الجناية به قد يورث نقصا في قيمته من ~~حيث الجناية اه‍ ع ش. (قوله كولد المشروط رهنها) أي لأنه ربما يحتاج إلى ~~البيع ويتعذر لحرمة التفريق بينها وبين ولدها اه‍ ع ش (قوله لا إن مات) أي ~~بعد القبض فلا خيار سم وع ش (قوله بمرض سابق) أي بخلاف غير المرض قال في ~~العباب كشرح الروض أو تلف بعده أي القبض بسبب سابق أي يتخير بذلك اه‍ ms3127 سم ~~(قوله فماتت) أي التي تسلمها. # (قوله وامتنع الراهن الخ) أي فلا خيار لأنا لو أثبتناه لقلنا له فسخ ~~البيع ورد المرهون وهو غير مقدور على رده بموته اه‍ ع ش عبارة سم عن العباب ~~لتعذر رده أي الذي تسلمه بحاله اه‍ وهذا التعليل لشموله لصورتي الموت ~~والتعيب معا أولى من تعليل ع ش. (قوله من تسليم الأخرى) وتغير حال الكفيل ~~بإعسار أو غيره قبل تكفله أو تبين أنه قد كان تغير قبله ملحق بالرهن كما ~~قاله الأسنوي أي فيثبت به الخيار اه‍ نهاية زاد المغني ولو علم المرتهن ~~بالعيب بعد هلاك المرهون فلا خيار له لأن الفسخ إنما يثبت إذا أمكنه رد ~~المرهون كما أخذه نعم إن كان الهلاك يوجب القيمة فأخذها المرتهن رهنا ثم ~~علم بالعيب فله الخيار كما جزم به الماوردي اه‍ (قوله أي قنا) إلى قوله قيل ~~في المغني. (قوله أي قنا) فسر بذلك بناء على أن القن هو الرقيق وعبارة ~~المصباح القن الرقيق يطلق بلفظ واحد على الواحد وغيره وربما جمع على أقنان ~~وأقنة اه‍ ع ش (قوله عن المشتري) لا فرق في صحة العقد مع ما ذكر ولزوم ~~العتق للمشتري بين كون المبتدئ بالشرط هو البائع ووافقه المشتري أو عكسه ~~على المعتمد سم على حج من جملة كلام طويل فليراجع اه‍ ع ش أقول ويأتي في ~~التنبيه ما يصرح بذلك. (قوله أو أطلق) أي سكت عن ذكر المعتق عنه قول المتن ~~(فالمشهور الخ) قال في شرح العباب ويظهر أن الهبة كالبيع فيصح شرط العتق ~~فيها بل هي أولى إلى أن قال وبهذا يقرب أن القرض كالبيع فيصح اشتراط ذلك ~~فيه أيضا ثم رأيت بعض المتأخرين جزم بما ذكرت في الهبة وفي شرط العتق في ~~الإجارة بأن استأجر منه عبدا بشرط أن المؤجر يعتقه وجهان والذي يتجه منهما ~~أنه لا يصح لأن الرقبة هنا غير ما ورد عليه فهو كما لو اشترى عبدا بشرط عتق ~~البائع لعبد له آخر انتهى اه‍ سم واستقرب ع ش ms3128 عدم الصحة في القرض والهبة ثم ~~وجهه بما لا يظهر فليراجع (قوله شرط نحو وقفه وإعتاق غيره أو بعضه) نشر على ~~ترتيب اللف (قوله ومحله) أي محل قوله أو بعضه يعني بطلان بيع القن بشرط ~~إعتاق بعضه. (قوله قال بعضهم الخ) أي قيد بعضهم ذلك القول فقال إن بطلان ~~شراء كل القن بشرط إعتاق بعضه إذا أبهم ذلك البعض بخلاف ما إذا عينه فيصح ~~(وفيه نظر) أي في كل من القولين (قوله بل الذي يتجه الخ) قال بعض الناس أن ~~شرط الصحة هنا أن يكون ذلك البعض له وقع بخلاف اليسير جدا كسدس عشر ثمن ~~والصواب خلاف هذا البحث بل لا معنى له كما هو ظاهر لأن إعتاق أي بعض وإن دق ~~جدا يقتضي السراية إلى الباقي فالمقصود حاصل بأي بعض كان PageV04P300 # والله أعلم اه‍ سم (قوله والمبهم) خلافا للنهاية والمغني والأسنى (قوله ~~وكون الأول) أي شرط إعتاق الكل و (قوله أن الثاني) أي شرط إعتاق البعض ~~معينا كان أو مبهما (قوله مالك قن). فرع: باعه بشرط إعتاق يده مثلا فهل يصح ~~لأنه لو أعتق يده عتق فشرط إعتاقه كشرط إعتاقه فيه نظر ومال م ر للمنع سم ~~على حج ولعل وجهه أن العضو المعين قد يسقط قبل إعتاقه فلا يمكن إعتاقه بعد ~~سقوطه ومع هذا فالأقرب الصحة والأصل عدم سقوط العضو اه‍. ع ش. (قوله سلمنا ~~ذلك) أي اقتضاء السراية تأخرا ما وكذا ضمير إليه (قوله الآتي) أي آنفا بعد ~~سطر اه‍. كردي (قوله بعضه) أي المعين كثلثه (قوله وهو موسر) أخرج المعسر ~~اه‍. سم (قوله لكن إن كان الخ) قضية كلام البهجة كالحاوي عدم اشتراط ذلك سم ~~على حج ويؤيده أن الشارع متشوف إلى العتق فلا فرق بين كون المشروط عتقه ~~يؤدي إلى تخليص الرقبة من الرق وبين كونه قاصرا على ما اشتراه وقياس ما ~~قدمه الشارح م ر وفيما لو اشترى كله بشرط إعتاق بعض معين من الصحة أنه لو ~~اشترى نصفه بشرط إعتاق ربعه صح اه‍. ms3129 ع ش. (قوله من تخليص الرقبة الخ) بيان ~~للمقصود (قوله مع كون المشروط الخ) معتق بيحصل (قوله فالحاصل) أي حاصل قوله ~~بل الذي يتجه إلى هنا اه‍. كردي (قوله لجميع المبيع) أي لتعلق جميعه (قوله ~~نصا) أي كمسألة المتن (قوله أو استلزاما) أي كما قدمه الشارح بقوله بل الذي ~~يتجه الخ (قوله وبما بعده) أي وخرج بقوله عن المشتري أو أطلق (قوله شرط ~~إعتاقه عن البائع الخ) فلا يصح البيع معه لأنه ليس في معنى ما ورد به الخبر ~~نهاية ومغني (قوله فيصح الخ) خلافا للنهاية والمغنى (قوله وعلى هذا) أي قصد ~~الانشاء (قوله يحمل الخ) والمنقول البطلان مطلقا سم على حج وهو أي البطلان ~~مطلقا قصد به إنشاء عتق أو لا مقتضى إطلاق الشارح م ر أي والمغني اه‍. ع ش. ~~(قوله الشرط المؤثر) أي المقتضي لبطلان العقد أو للزوم الوفاء بذلك الشرط ~~(قوله هنا) أي في البيع (قوله ما ذكروه في جواب الخ) راجع فصل بيان أحكام ~~المسمى الصحيح والفاسد (قوله بالواقع بعده) أي بخلاف الواقع قبله فلا أثر ~~له اه‍. سم (قوله بخلاف ما هنا) في شرح العباب بسط بسيط في هذه المسألة ~~يتعين الوقوف عليه اه‍. سم PageV04P301 # (قوله فإن لم يوافقه الخ) قال في شرح العباب ما نصه وعبارتهم ثم أي في ~~باب الخيار فيما يحصل به الفسخ وبقوله في زمن الخيار لا أبيع حتى تزيد في ~~الثمن وقول المشتري لا أفعل وبقول المشتري لا أشتري حتى تنقض الثمن وقول ~~البائع لا أفعل وبطلب البائع حلوله والمشتري تأجيله انتهى اه‍. سم. (قوله ~~بقي العقد) أي على حالته الأصلية ويلغو الشرط المذكور (قوله ما ذكر) أي ~~قوله ويلحق إلى هنا (قوله كالوارث) أي والولي إذا نقص العاقد في زمن الخيار ~~والمولى إذا كمل فيه قول المتن (مطالبة المشتري) أي أو نحو وارثه (قوله على ~~شرطه) قد يخرج مسألة ابتداء المشتري إلا أن يقال موافقة البائع كشرطه ~~فليتأمل سم وع ش وكلام الشارح في التنبيه المار آنفا صريح ms3130 فيه. (قوله وأما ~~قول الأذرعي الخ) عبارة النهاية وأما قول الأذرعي لم لا يقال للآحاد ~~المطالبة به حسبة لا سيما عند موت البائع أو جنونه فيرده ما سيأتي في ~~المماثلة في القصاص مما يؤخذ منه ما اقتضاه كلامهم من امتناع المطالبة وأن ~~النظر في مثله للحاكم اه‍. قال ع ش قوله: م ر يرده ما سيأتي الخ خلافا لابن ~~حجر اه‍. أي والمغني. (قوله والثاني) أي قوله أولا. (قوله هل يصغي إليها ~~الخ) يأتي أنه الأقرب. (قوله ثانيهما) أي الشيئين. (قوله أن هذا) أي الشراء ~~بشرط العتق هل هو من الحسبة؟ أي: مما يقبل فيه شهادة الحسبة ويأتي أنه ~~الأقرب (قوله باثباته الخ) والأولى الموافق لما بعده أن يقول به إثبات ~~الملك (قوله أو قهرا) أي بإخبار الحاكم عليه عند امتناعه وإعتاقه عليه عند ~~إصراره كما يأتي آنفا (قوله والأقرب سماع دعوى الخ) أي أن الأقرب هو الشق ~~الأول من كل من الترددين (قوله وحينئذ) أي حين كون الأقرب السماع والالحاق. ~~(قوله أي غير حسبة في مكلف) أي على التقييد بهذين القيدين وقد أسلفنا ~~اعتماد النهاية أنه ليس للآحاد المطالبة مطلقا (قوله في مكلف) أي عبد مكلف ~~اه‍. كردي (قوله بخلافه حسبة) أي بخلاف مطالبة الآحاد حسبة في مكلف وغيره ~~(قوله بجريانها) أي المطالبة حسبة (قوله في نحو شهادة القريب الخ) أي ~~كشهادة الرجل بطلاق أبيه ضرة أمه (قوله وبه) أي بما سيأتي. (قوله ولا ~~يلزمه) إلى المتن في المغني والنهاية (قوله ولا يلزمه عتقه فورا) والقياس ~~اللزوم فيما لو شرط البائع على المشتري إعتاقه فورا عملا بالشرط اه‍. ع ش. ~~(قوله وله قبل عتقه وطؤها) أي وإن حبلت ويجبر على إعتاقها كما يأتي اه‍. ع ~~ش وفي سم عن الروض ولا يجزئ استيلادها عن العتق انتهى فإن مات السيد عتقت ~~عن الاستيلاد وأجزأ عن العتق م ر اه‍. وفي النهاية والمغني ما يوافقه (قوله ~~وكسبه) قد يشكل بما لو أوصى بإعتاق رقيق فتأخر PageV04P302 # عتقه عن الموت حتى حصل منه ms3131 أكساب فإنها له لا للوارث سم على حج وقد يفرق ~~بأن الوصية بالعتق بعد الموت ألزم من البيع بشرط العتق إذ لا يمكن بعد ~~الموت رفعها بالاختيار والبيع بشرط العتق يمكن رفعه بالاختيار بالتقايل ~~وفسخه بالخيار والعيب ونحوهما فليتأمل اه‍ ع ش. (قوله ولا يلزمه صرفها) أي ~~لأن مصلحة الحرية له وقد فاتت بخلاف مصلحة الأضحية المنذورة فإنها للفقراء ~~فلذا وجب شراء مثلها بقيمتها إذا تلفت سم على حج اه‍. ع ش (قوله ولد ~~الحامل) قال سم على حج عبارة الروض وإن شرط عتق حامل فولدت ثم عتقها ففي ~~عتق الولد وجهان انتهى قال في شرحه: والأصح منهما في المجموع المنع لانقطاع ~~التبعية بالولادة انتهى واعلم أن في باب التدبير أن المعلق عتقها يتبعها ~~ولدها في العتق إن كان حملا عند التعليق أو الصفة وأن في الروض في باب ~~الرهن ما نصه: والحمل المقارن للعقد لا للقبض مرهون فتباع بحملها وكذا إن ~~انفصل. انتهى وهذا يشكل على ما هنا فليتأمل الفرق وقد يقال: إن نظير دخوله ~~في الرهن وبيعه معها مطلقا دخوله هنا في المبيع وثبوت أحكام المبيع له وأما ~~العتق فخارج عن أحكام المبيع فلا حاجة لفرق وفيه نظر انتهى اه‍ ع ش. (قوله ~~لا نحو بيع) أي ولو بشرط العتق أو لمن يعتق عليه كما هو قضية إطلاقهم وهو ~~ظاهر وكذا من نفسه وإن كان عقد عتاقة فيما يظهر لأن أخذ العوض خلاف قضية ~~شرط العتق انتهى سم على حج وذكر أيضا أن مثل بيعه من نفسه ما لو وهبه لمن ~~يعتق عليه أو بشرط إعتاقه اه‍. ع ش واستظهر سم أن هبته من نفسه كبيعه من ~~نفسه (قوله أن لوارث المشتري حكمه الخ) وهو ظاهر في غير من استولدها أما هي ~~فالأوجه عتقها بموته لأن الحق في ذلك لله تعالى لا للبائع فعتقها بموته ~~أولى من أن نأمر الوارث بإعتاقها نهاية ومغني قال ع ش قوله م ر فالأوجه ~~عتقها أي عن الشرط ومثلها أولادها الحاصلون بعد ms3132 الايلاد فيعتقون بموته اه‍. ~~(قوله في جميع ما ذكر) أي في المتن والشرح قول المتن (الولاء له) قال سم ~~على حج قوله: # الولاء الخ قال في شرح العباب: إن هذا في غير البيع الضمني أما البيع ~~الضمني كاعتق عبدك على كذا بشرط أن الولاء لك فيصح: العقد ويلغو الشرط ويقع ~~العتق عن المستدعي وتلزمه القيمة ذكره الرافعي في باب الكفارة نقلا عن ~~التتمة اه‍. وأقول لعل في قوله فيصح العقد الخ مسامحة والمراد به أنه يحكم ~~بعتقه مع فساد البيع لأنه لو صح لزم الثمن لا القيمة وعليه فالبيع الضمني ~~كغيره في الفساد حيث شرط الولاء لغير المعتق لكنهما يفترقان في أن غير ~~الضمني لا يعتق فيه المبيع بخلاف الضمني فإنه يعتق فيه لاتيانه فيه بصيغة ~~العتق ثم رأيت في حواشي الروض للشهاب الرملي عين ما قلناه اه‍. ع ش قول ~~المتن (أو كتابته) أي أو تعليق عتقه بصفة نهاية ومغني. (قوله لمخالفة الأول ~~الخ) وأجاب الشافعي رضي الله تعالى عنه عن خبر واشترطي لهم الولاء بأن لهم ~~PageV04P303 # بمعنى عليهم كما في قوله تعالى: * (فإن أسأتم فلها) * اه‍. نهاية (قوله ~~أو لحظة) إلى قول المتن ولو شرط وصفا في النهاية (قوله أو وقفه الخ) ولو ~~باع رقيقا بشرط أن يبيعه المشتري بشرط الاعتاق لم يصح البيع كما لو اشترى ~~دارا بشرط أن يقفها أو ثوبا بشرط أن يتصدق به لأن ذلك ليس في معنى ما ورد ~~به الشرع نهاية ومغني (قوله مما مر) أي بقوله وخرج بإعتاقه كله شرط نحو ~~وقفه (قوله مطلقا) أي ولو حالا (قوله بل يتعين ذلك) أي رجوع ضمير صح إلى ~~العقد المذكور اه‍. ع ش. (قوله فهو الخ) أي صح المسند إلى ضمير العقد ~~المذكور ( بمعنى لم يضر) أي المسند إلى ضمير الشرط المذكور (قوله الخلف ~~لفظي) بالضم بمعنى المخالفة أي المخالفة بين لم يضر لفظي اه‍ كردي (قوله لا ~~فساد) أي: ولا يتخير إن قلنا بفساده (قوله يتجه أنه) أي الشرط اه‍. ع ش ms3133 ~~(قوله فيهما) أي شرط مقتضى العقد وشرط ما لا غرض فيه الآتي فقوله (في ~~الثاني) أي: في شرط ما لا غرض فيه و (قوله الأول) أي: شرطه مقتضى العقد سم ~~وسيد عمر وع ش. (قوله فلا خيار الخ) وطريقه أن يرفع الامر للحاكم ليلزمه ~~بالاقباض اه‍. ع ش (قوله كما يأتي) أي في قوله: ولا نظر إلى غرضه نفسه لنحو ~~ضعف آلته اه‍. سم (قوله أو لا يلبس) إلى قول المتن لو شرط في المغني (قوله ~~إن جاز) أي إن كان كل من المأكول والملبوس مما جاز أكله ولبسه وإلا كان شرط ~~أن يأكل الحرام أو يلبس الحرير فينبغي أن لا يصح اه‍. كردي عبارة سم قوله: ~~إن جاز لعله احتراز عما لو شرط الحرير بدون ضرورة ولا حاجة فلا يخالف قوله ~~بعد بخلاف بيع ثوب حرير الخ اه‍ (قوله فيفسد به العقد) أي في خصوص هذه ~~الصورة وإلا فلا ملازمة بين اختلاف الأغراض والفساد كما يعلم مما سيأتي ~~اه‍. رشيدي. (قوله أنه لا فرق) أي بين التحتية والفوقية اه‍. ع ش (قوله إذ ~~لا غرض للبائع الخ) في هذا الجواب تسليم أن غرض البائع معتبر فينافي ما ~~قدمه فكان حق الرد الموافق لما قدمه أن يقول إذ ما ذكر وإن كان فيه غرض إلا ~~أنه لخصوص البائع وقد تقدم أنه غير معتبر اه‍. رشيدي (قوله مع أنه) أي ~~تعيين الغذاء (يحصل الواجب) أي الواجب في الجملة وإنما قلنا ذلك لأن الواجب ~~إنما هو الاطعام ففي الطعام المعين ذلك مع زيادة هي التعيين وهذه العلاوة ~~إشارة إلى رد بحث الرافعي أنه من القسم الذي أوجب ما لم يجب عليه اه‍. ~~كردي. (قوله ومن ثم الخ) غرضه منه رد ما اعترض به الأسنوي على الرافعي من ~~أن الشافعي نص على البطلان فيما لو شرط أن ينفق عليه كذا وكذا ووجه الرد أن ~~الجمع بين أدمين لا يلزم السيد بحال بخلاف شرطه أن لا يأكل إلا كذا فإن ~~المشروط من جنس ما ms3134 يجب عليه في الجملة اه‍. ع ش (قوله بين أدمين) أي نوعين ~~من الأطعمة (قوله من غير زيادة الخ) أي فإن زاد من غير ضرر ولا حاجة لم يصح ~~العقد سم وع ش (قوله لجوازه). فرع: ولو باعه إناء بشرط أن لا يجعل فيه ~~محرما، أو سيفا بشرط أن لا يقطع به الطريق، أو عبدا بشرط أن لا يعاقبه بما ~~لا يجوز صح البيع، ويقاس به ما في معناه. نهاية ومغني. (قوله هنا) أي: # فيما لو PageV04P304 # شرط أن يلبسه الحرير وكان بالغا قول المتن (ولو شرط وصفا الخ) ولو شرط ~~البائع مع موافقة المشتري حبس المبيع بثمن في الذمة حتى يستوفي الحال لا ~~المؤجل وخاف فوت الثمن بعد التسليم صح لأن حبسه من مقتضيات العقد بخلاف ما ~~لو كان مؤجلا أو حالا ولم يخف فوته بعد التسليم لأن البداءة حينئذ بالتسليم ~~بالبائع نهاية ومغني قال ع ش قوله: م ر ولم يخف الخ أي فلا يصح وقد يقال ما ~~المانع من الصحة لأنه من مصالح العقد ولأنه وإن لم يخش فوت الثمن قد يكون ~~له غرض في تعجيل القبض اه‍. (قوله الآدمي الخ) عبارة النهاية والمغني أو ~~الأمة ثم قال المغني: قال بعض شراح الكتاب ولو أبدل المصنف لفظ الدابة ~~بالحيوان لكان أحسن ليشمل الأمة فإن حكمها كذلك ولذلك قدرتها في المتن ولعل ~~هذا حمل الدابة على العرف فإن حملت على اللغة فهو كالتعبير بالحيوان اه‍. ~~قول المتن (ككون العبد كاتبا) ولو شرط كون المبيع عالما هل يكفي ما ينطلق ~~عليه الاسم أم يشترط كونه عالما عرفا؟ فيه نظر والأقرب الثاني وهل يشترط ~~تعيين ما ينطلق عليه اسم العالم إذا تعددت العلوم التي يشتغلون بها أم لا؟ ~~فيه نظر أيضا والظاهر الثاني وبقي ما لو شرط كونه قارئا وينبغي أن يكتفي ~~بالقراءة العرفية بأن يكون يحسن القراءة ولو في المصحف ما لم يشرط حفظه عن ~~ظهر الغيب اه‍. ع ش (قوله أي ذات لبن) إلى قوله: فلو تعذر في المغني ms3135 وإلى ~~الفرع في النهاية إلا قوله فورا وقوله وبهذا إلى وسيعلم. (قوله أي ذات لبن) ~~كأنه أشار به إلى أنه لو شرط كثرة لبنها لم يصح. سم على حج أقول: قد يقال ~~بصحة الشرط ويحمل على الكثرة عرفا كما لو شرط كونه كاتبا كتابة حسنة فيصح ~~ويحمل على الحسن العرفي بل قد يشمله قول الشارح الآتي: إلا أن الحسن الخ ~~قال حج في شرح الارشاد: لو شرط كونه كاتبا لا يبعد الاكتفاء بالاطلاق ~~وبكونه يحسن الكتابة بأي قلم كان ما لم تكن الأغراض في محل العقد مختلفة ~~باختلاف الأقلام فيجب التعيين اه‍. ع ش (قوله صح الشرط) عبارة النهاية، ~~والمغني صح العقد مع الشرط اه‍. (قوله لما فيه من المصلحة) أي: مصلحة العقد ~~وهو العلم بصفات المبيع التي يختلف بها الأغراض نهاية ومغني (قوله لا يتوقف ~~الخ) في النهاية والمغني ولا يتوقف بالواو وهو أحسن (قوله الذي الخ) صفة ~~الانشاء (قوله فلم يشمله الخ) أي شرط وصف يقصد قول المتن (وله الخيار الخ) ~~لو شرط كونها حاملا فتبين أنها كانت عند العقد غير حامل لكن حملت قبل القبض ~~فهل يسقط الخيار كما لو در اللبن على الحد الذي أشعرت به التصرية بجامع ~~حصول المقصود فيه نظر ولا يبعد السقوط. سم على حج وقد يقال: بل الأقرب عدم ~~سقوط الخيار لأن تأخير الحمل قد ينقص الرغبة في الحامل بتأخير الوضع فيفوت ~~غرض المشتري ولا كذلك المصراة، وقياس ما في المصراة أن العبد لو تعلم ~~الكتابة بعد العقد الصحة للعلة المذكورة اه‍. ع ش (قوله فورا) كما قاله ~~الرافعي اه‍ مغني. (قوله إن أحلف الشرط) ومنه ما لو شرط كون العبد نصرانيا ~~فتبين إسلامه فله الخيار اه‍. ع ش (قوله لفوات شرطه) عبارة النهاية لتضرره ~~بذلك لو لم نخبره اه‍. (قوله عنده) أي المشتري (قوله قبل اختباره) ولا طريق ~~إلى إمكان معرفته بعده اه‍. ع ش. (قوله وبهذا يرد الخ) خلافا للنهاية ~~عبارتها ولا ينافي ما أفتى به الوالد - رحمه الله - في ms3136 أنهما لو اختلفا في ~~كون الحيوان حاملا صدق البائع بيمينه لأن الأصل عدم تسلط المشتري عليه ~~بالرد بدليل ما سيأتي في دعوى المشتري قدم العيب مع احتمال ذلك لأن ما مر ~~في موت الرقيق قبل اختباره وما هنا في شئ يمكن الوقوف عليه من أهل الخبرة ~~ودعوى أن ذكر الموت تصوير ممنوعة اه‍. (قوله إفتاء بعضهم) هو شيخنا الشهاب ~~الرملي والافتاء وجيه جدا إذ كيف يسوغ الرد مع احتمال الحمل ورجاء ثبوته ~~PageV04P305 # بعد بنحو قول أهل الخبرة ولان الأصل عدم تسلط المشتري عليه بالرد. فرع: ~~في فتاوي الجلال السيوطي مسألة رجل اشترى أمة على أنها مغبة فبانت حاملا ~~فهل له الرد الجواب نعم لأن المغبة في العرف من انقطع دمها في أيام العادة ~~لا لحمل انتهى وقد يقال لا كلام في الرد لأن الحمل في الآدمية عيب فله الرد ~~به ولو بدون هذا الشرط اه‍. سم. (قوله عنده) أي البيع (قوله مطلقا) أي وطئت ~~بعد البيع أولا اه‍. ع ش (قوله لقول أهل الخبرة) أي فلو فقدوا فينبغي تصديق ~~المشتري لما علل به قبل من أن الأصل عدم وجود الوصف في المبيع وينبغي أن ~~المراد بفقدهم في محل العقد فلا يكلف السفر لهم لو وجدوا في غيره وينبغي أن ~~مثل محل العقد ما دون مسافة العدوي لأن من بها بمنزلة الحاضر بدليل وجوب ~~حضوره إذا استعدى عليه منه اه‍. ع ش. (قوله فكذا هنا الخ) ويكتفي برجلين أو ~~رجل وامرأتين أو أربع نسوة اه‍. نهاية قال ع ش قوله: م ر أو أربع نسوة هذا ~~ظاهر في حمل الأمة أما البهيمة فقد يقال لا يثبت حملها بالنساء الخلص لأنه ~~مما تطلع عليه الرجال غالبا اه‍. (قوله أما ما لا يقصد) إلى قوله وإن علم ~~في المغني (قوله لأنه) أي شرط نحو السرقة مما لا يقصد (قوله كأن شرط ~~ثيوبتها الخ) أو كونه مسلما فبان كافرا فلا خيار له بخلاف عكسه لرغبة ~~الفريقين أي المسلمين والكفار في الكافر من جهة جواز ms3137 بيعه للمسلم والكافر ~~كما في القليوبي على الجلال أي بخلاف المسلم فلا يجوز بيعه للكافر ففيه ~~تضييق على المشتري ثم رأيت في شرح الروض ثبوت الخيار إذا شرط إسلامه فبان ~~كافرا اه‍ بجيرمي (قوله لنحو ضعف آلته) قد يقال: ما الحكم لو صرح بهذا ~~الغرض عند العقد فقال: اشتريت بشرط كونها ثيبا لكوني عاجزا عن البكر أو دلت ~~القرائن الحالية على إرادته اه‍. سيد عمر وميل القلب إلى عدم سقوطه مع ~~التصريح كما يؤيده ما مر عن البجيرمي عن شرح الروض . (قوله شارح) هو البدر ~~بن شهبة اه‍. نهاية (قوله ما ينطلق عليه الاسم) وقضيته أنه لو شرط كونها ~~ذات لبن وتبين أنها كذلك لكن ما تحلبه قليل جدا بالنسبة لأمثالها من جنسها ~~اكتفى بذلك وقد يتوقف فيه بأن مثل هذا يعد عيبا وقد يشمله قول حج في شرح ~~العباب لكن لا بد من وجود قدر منه أي اللبن يقصد بالشراء عرفا فيما يظهر ~~انتهى اه‍. ع ش (قوله حسنا عرفا) ينبغي أن يكون شرط الكثرة كذلك ويكون ~~المرجع فيها العرف كالحسن خلافا لما بحثه الفاضل المحشى من البطلان اه‍. ~~سيد عمر ومر عن ع ش ما يوافقه (قوله بطل) وكذا يبطل لو شرط وضع الحمل لشهر ~~مثلا اه‍. مغني (قوله بين العمل والزمن) أي من أنه لو قطع بإمكان فعله عادة ~~صح وإن كان المعتمد ثم خلافه اه‍. ع ش. (قوله إذا شرط فيها الخ) عبارة ~~المغني بصورتيها بالشرط لا بالخلف لأنه شرط معها شيئا مجهولا فأشبه ما لو ~~قال: بعتكها وحملها اه‍. (قوله ما ذكر) أي كونها حاملا أو لبونا (قوله ~~بنحوه) أي الجواب العلوي عبارة النهاية على أنه تابع إذ القصد الوصف الخ ~~اه‍. (قوله لأنه داخل) أي نحو الحمل (فيه) أي في الحيوان المبيع (قوله ~~بدونه) أي فلو بذر قليلا منه ليختبره فلم ينبت امتنع عليه الرد قهرا اه‍ ع ~~ش (قوله وليس كما لو اشترى الخ) جواب اعتراض بهذا على قوله: ولا نظر الخ ~~فمرجع ms3138 ضمير وليس الخ قوله عدم إنباته الخ (قوله لأنه ثم لم يتلف الخ) قضيته ~~أنه لو تلف منه شئ في مسألة البطيخ كأن غرز إبرة وامتص PageV04P306 # الماء الخارج عليها فعرف حموضته لم يرد إلا أن يقال لا التفات لمثل ذلك ~~لحقارته جدا اه‍. سم (قوله وكذا لو حلف المشتري) قياس ما سبق عن فتوى شيخنا ~~الرملي تصديق البائع اه‍. سم. (قوله كما لو اشترى بقرة) قد يقال: البقرة ~~تقصد لأمور أخر غير اللبن كنحو حرثها ولحمها فلم تفت ماليتها بالكلية بفوات ~~الشرط فإن كان البذر المذكور نحو بر مما يقصد منه غير الانبات فواضح ما ~~أفاده وإن لم يكن فيه غير منفعة الانبات تبين أنه غير متقوم وأن البيع من ~~أصله غير منعقد اه‍. سيد عمر (قوله فله الأرش) قضيته صحة البيع وفيه نظر ~~لأنه لو باع ثوبا على أنه قطن فبان كتانا بطل البيع كما صرح به الشيخ أبو ~~حامد وجزم به في العباب وغيره لاختلاف الجنس وقياس ذلك البطلان فيما نحن ~~فيه لأنه إذا أورق غير ورق القثاء فقد بان غير قثاء فقد بان غير جنس المبيع ~~وسئل شيخنا الرملي عما لو بيع برد على أن حواشيه حرير فبانت غيره هل يبطل ~~البيع؟ كما في مسألة الشيخ أبي حامد فأجاب بصحة البيع وفرق بأن الذي بان ~~هنا من غير الجنس بعض المبيع لا كله كما في مسألة الشيخ أبي حامد اه‍. سم ~~(قوله وإن أورق الخ) هذا محل التأييد يعني ومثله ما لو لم ينبت شيئا قول ~~المتن (بعتها الخ) أي الدابة ومثلها الأمة أو بعتكها ولبن ضرعها، وبيض ~~الطير كالحمل اه‍. مغني. # (قوله أو بحملها) إلى الفصل في النهاية والمغني إلا قوله: وإن كان ~~للمشتري إلى ومثله لبون (قوله بأنه داخل في مسماه لفظا الخ) قضيته أن ~~المراد بالأس طرفه الثابت في الأرض وأنه لو باعه مع أسه الحامل له من الأرض ~~لم يصح والأقرب الصحة لأن كلا منهما معلوم يقابل بجزء من الثمن ويغتفر عدم ~~رؤية ms3139 الاس لتعذر رؤيته حيث بيع مع الجدار فهو غير مقصود بالذات بالنسبة ~~لجملة المبيع فليراجع اه‍. ع ش (قوله وحشوها) أي أو بحشوها أو مع حشوها ~~فيصح ولا يشترط رؤية شئ من الحشو وهذا بخلاف اللحف والفرش فلا بد من رؤية ~~البعض من الباطن كما رجحه ابن قاضي شهبة وهو المعتمد ومثله أي الجدار وأسه ~~المجوزة وحشوها فيصح اه‍. ع ش. (قوله لتعذر استثنائه) عبارة المغني لأنه لا ~~يجوز إفراده بالعقد فلا يستثنى كعضو الحيوان اه‍. (قوله وأورد على مفهومه ~~بعض الشراح) هو البدر بن شهبة (قوله ما يظهر فساده) هو أنه لو وكل مالك ~~الحمل مالك الام فباعها دفعة فإنه لا يصح لأنه لا يملك العقد بنفسه فلا يصح ~~منه التوكيل فيه انتهى وحاصل الايراد أن مفهوم قوله وحده وقوله دونه أنه لا ~~يصح بيعهما معا مع أنه ليس كذلك وكان وجه فساده أن هذا المفهوم قد صرح ~~المصنف بحكمه في قوله: ولو قال بعتكها وحملها بطل البيع في الأصح سم على حج ~~اه‍ ع ش وسيد عمر (قوله أو الحامل الخ) عطف على الحامل بحر. (قوله أو ~~الحامل بغير متقوم الخ) أي لأنه لا يقابل بمال فهو PageV04P307 # كالحر واعتمد الشهاب الرملي الصحة فيه كذا بهامش صحيح أقول: وهو ظاهر ~~ويوافقه اقتصار الشارح م ر أي والمغني في البطلان على ما لو كان الحمل حرا ~~أو رقيقا لغير مالك الام وقد يوجه ما اقتضاه كلام الشارح م ر تبعا لوالده ~~من الصحة بما يأتي في تفريق الصفقة؟ من أنه متى كان الحرام غير مقصود كالدم ~~كان البيع في الحال صحيحا بجميع الثمن ويلغو ذكر غيره لتنزيله منزلة العدم ~~حيث لم يكن مقصودا اه‍. ع ش (قوله من مغلظ) نوزع في ذلك بأن ما في الباطن ~~لا يحكم بنجاسته قبل ظهوره وبعد ظهوره وإنما يعطى حكم النجس من حينئذ ~~فينبغي صحة البيع لعدم الحكم بالنجاسة انتهى ويجاب بعد تسليم أنه لا يحكم ~~بنجاسته قبل الانفصال بأنه غير متقوم فهو كالحر ms3140 وقد يقال المراد بعدم الحكم ~~بنجاسته في الباطن أنه لا ينجس ما لاقاه في الباطن مما في الباطن وإلا فهو ~~في نفسه نجس اه‍. سم وميل القلب إلى ما مر عن الشهاب الرملي من صحة البيع. ~~(قوله غير هذا) أي الحمل من مغلظ (قوله وذلك) أي عدم صحة بيع الحامل بحر ~~الخ (قوله ومثله) أي الحامل بحر فلا يصح (قوله فصح استثناؤها) عبارة شرح ~~الروض فصح استثناؤها شرعا دونه انتهت. وقضية التقييد بشرعا امتناع ~~استثنائها لفظا كما لو قال في غير المستأجرة بعتكها إلا منفعتها سنة ~~فليراجع اه‍. سم عبارة المغني فإن قيل يشكل على عدم صحة بيع الحامل بحر أو ~~برقيق لغير مالك الام صحة بيع الدار المستأجرة مع أن المنفعة لا تدخل فكأنه ~~استثناها أجيب بأن الحمل أشد اتصالا من المنفعة بدليل جواز افرادها بالعقد ~~بخلافه وبأن استثناء المنفعة قد ورد في قصة جابر لما باع جمله من النبي (ص) ~~واستثنى ظهره إلى المدينة فيبقى ما سواها على الأصل اه‍. وقضية جوابه ~~الثاني جواز الاستثناء لفظا فليراجع. (قوله ثم باعها) أي بعد موت الولد ~~المنفصل لحرمة التفريق بين الام وولدها حتى يميزا وباعهما معا اه‍. (قوله ~~للمشتري) معتمد اه‍. ع ش. (قوله للبائع) عبارة النهاية والمغني إنه للبائع ~~اه‍. (قوله فأعطى كل حكمه) فعلم أن هذه الصورة غير مستثناة من كلام المصنف ~~ومن استثناها فقد وهم نهاية ومغني قال ع ش قوله م ر غير مستثناة أي لدخوله ~~في بيعها عند الاطلاق اه‍. # فصل في القسم الثاني من المنهيات (قوله في القسم الثاني) إلى قوله: كذا ~~قالوه في النهاية (قوله التي لا يقتضي النهي الخ) الصواب أن يقول الذي لا ~~يقتضي النهي فساده ليكون وصفا للقسم الثاني لا مطلق المنهيات فإنها شاملة ~~لما يقتضي النهي فساده ولغيره سم على حج ويمكن الجواب بأن يجعل من بيانية ~~أو قوله التي الخ صفة للقسم الثاني والتأنيث باعتبار أنه عبارة عن منهيات ~~مخصوصة هي بعض مطلق المنهيات اه‍ ع ش عبارة ms3141 المغني فيما ينهى عنه من البيوع ~~نهيا لا يقتضي بطلانها وفيه أيضا ما يقتضي البطلان وغير ذلك اه‍ وهي ظاهرة. ~~(قوله أي بيعه) أي البيع المترتب عليه كتلقي الركبان مثلا ولكن فيه تسمح ~~بالنسبة للبيع على بيع غيره إذ هذا النوع لا تصح إضافة بيع إليه كما لا ~~يخفى اه‍. رشيدي وسيأتي عن الحفني ما يندفع به التسمح بتكلف (قوله عليه) أي ~~على تقدير بيع (قوله واقعة على بيع) يناسب هذا تمثيله بقوله كبيع حاضر لباد ~~وكذا نحو قوله والبيع على بيع غيره فتأمله بخلاف قوله: وتلقى الركبان فتأمل ~~اه‍. سم عبارة البجيرمي عن الحفني وإن PageV04P308 # كانت ما واقعة على بيع يكون التمثيل مشكلا لأن بيع الحاضر متاعا للبادي ~~ليس منهيا عنه والمنهي عنه سببه والسبب ليس من البيوع وأيضا السوم على ~~السوم والشراء على الشراء ليسا بيعا فيتعين الأول ويكون المعنى من المنهي ~~عنه نوع لا يبطل بيعه أي البيع منه فيكون الضمير راجعا لبعض افراده ويكون ~~التمثيل بقوله كبيع الخ مع تقدير المضاف صحيحا لأن النوع شامل للبيع وغيره ~~اه‍. أقول يرد عليه أولا إهمال حكم الصنف الثاني لهذا النوع الثاني. وثانيا ~~أن بيع حاضر لباد مثلا ليس من جزئيات نوع لا يبطل البيع منه بل هو من ~~جزئيات ما لا يبطل ذاته. وثالثا أنه لا يظهر حينئذ عطف تلقي الركبان ونحوه ~~على بيع حاضر. (قوله فالفاعل مذكور) لا يخفى ما فيه وحق الكلام أن يقال ~~فمرجع الفاعل مذكور اه‍. سم عبارة الرشيدي فيه حذف صنف مضاف أي فمرجع ~~الفاعل مذكور أو أن مراده بالفاعل الفاعل بالمعنى اللغوي اه‍. وقوله: أو أن ~~مراده الخ فيه نظر (قوله وبضم ثم كسر) قدم المحلي أي والمغني هذا وقال ~~عميرة إن هذا الوجه الأول الذي سلكه الشارح أحسن من الثاني ومن ضم الياء ~~وفتح الطاء من حيث شمول العبارة عليه ما لا يتصف بالبطلان ولا بعدمه وإنما ~~يتصف بعدم الابطال كتلقي الركبان وغيره مما يأتي في الفصل اه‍. ع ش (قوله ms3142 ~~أي يبطله) أي نفسه أو بيعه فتدبر (قوله لفهمه) أي مرجع الضمير (قوله وهو ~~بعيد) وهو وإن كان بعيدا لكنه مساو في المعنى لضم الياء وكسر الطاء لأنه ~~حيث بني للمفعول كان المعنى لا يبطله النهي فحذف الفاعل وأقيم المفعول ~~مقامه وعليه فليتأمل وجه البعد ولعله أن فيه ارتكاب خلاف الأصل بلا مقتض له ~~اه‍. ع ش (قوله بعد نداء الجمعة) جعله نظيرا ولم يجعله من هذا القسم مع أنه ~~منه لعله لأنه أراد بالمنهيات التي ورد فيها صيغة نهي بخصوصها والمراد ~~بالنداء ما بين يدي الخطيب لأنه الذي كان في عهده (ص) فينصرف الآية إليه ~~ه‍. ع ش. (قوله فإنه الخ) أي النهي عن البيع بعد النداء (قوله ولا لازمها) ~~الأولى للازمها بزيادة لام الجر (قوله بل لخشية تفويتها) فإن قلت خشية ~~التفويت لازمه له غاية الأمر أنها لازم أعم لحصولها مع غيره أيضا قلت: لو ~~سلم لم يضر لأن المراد باللازم المقتضي للفساد اللازم المساوي كما أفاده ~~كلام الجلال المحلي في شرح جمع الجوامع كما بينا في الآيات البينات أنه ~~الذي دل عليه كلام الأصوليين بما لا مزيد عليه خلافا لمن توهم خلافه وكذا ~~يقال فيما يأتي كاحتمال الغبن في تلقي الركبان فإنه لازم له لكن لازم أعم ~~إلى آخر ما تقدم اه‍. سم (قوله كبيع حاضر) أي كسبب بيع حاضر وهو قوله أتركه ~~الخ لأن المنهي عنه القول المذكور وأما البيع فجائز ع ش قال ابن قاضي شهبة ~~في نكته: قد يقال المنهي عنه في بيع الحاضر للبادي والنجس والسوم ليس بيعا ~~فكيف يعد من البيوع المنهي عنها ويجاب بأنه لما تعلقت هذه الأمور بالبيع ~~أطلق عليها ذلك شوبري اه‍ بجيرمي عبارة ع ش قوله: م ر كبيع حاضر الخ في ~~تسمية ما ذكر بيعا تجوز فإن المنهي عنه الارشاد لا البيع لكنه سماه بيعا ~~لكونه سببا له فهو مجاز بإطلاق اسم المسبب على السبب اه‍. (قوله ذكرهما ~~للغالب) يفيد ما سيذكره بقوله ويظهر الخ (قوله وهو) ms3143 أي الريف (قوله وخصب) ~~بكسر الخاء عبارة المصباح الخصب وزان حمل النماء والبركة وهو خلاف الجدب ~~انتهت اه‍. ع ش (قوله ما عدا ذلك) أي المذكور من المدن والقرى والريف اه‍. ~~ع ش. (قوله ويظهر الخ) وقد يفيد ذلك مفهوم قول الشارح م ر قال بعضهم وقد ~~يكون الخ لكن كتب شيخنا العلامة الشوبري بهامش حج المعتمد عند شيخنا م ر ~~عدم الحرمة لأن النفوس لها تشوف لما يقدم به بخلاف الحاضر اه‍. ع ش (قوله ~~من يفوضه) الأولى شخص أن يفوضه قول المتن (تعم الحاجة) أي تكثر وقد يشمل ~~النقد خلافا لقول حج أن النقد مما لا تعم الحاجة إليه انتهى حلبي وينبغي ~~PageV04P309 # أن يلحق بذلك الاختصاصات فيما يظهر لوجود العلة المذكورة فيها وأن مثل ~~البيع الإجارة فلو أراد شخص أن يؤجر محلا حالا فأرشده شخص إلى تأخير ~~الإجارة لوقت كذا كزمن النيل مثلا حرم ذلك لما فيه من إيذاء المستأجر اه‍. ~~ع ش قول المتن (تعم الحاجة) أي حاجة أهل البلد مثلا بأن يكون من شأنه ذلك ~~وإن لم يظهر ببيعه سعة بالبلد لقلته أو عموم وجوده ورخص السعر أو كبر البلد ~~اه‍. نهاية قال ع ش قوله: م ر مثلا نبه به على أن البلد ليس بقيد وأن جميع ~~أهل البلد ليس بقيد أيضا وسواء احتاجوه لأنفسهم أو دوابهم حالا أو مآلا ثم ~~لا فرق في ذلك بين كون الطائفة المحتاجة إليه من المسلمين أو غيرهم اه‍. ~~(قوله ويحتمل التقييد الخ) والأقرب الأول لظهور العلة فيه اه‍. ع ش (قوله ~~بما دل عليه الخ) أي لما دل الخ. و (قوله أن يريد الخ) بدل مما دل عليه الخ ~~(قوله مثال أيضا) أي أو عندك أو عند زيد اه‍. سم (قوله فيما يظهر الخ) ~~والتعبير بمعي أو نظري جرى على الغالب حتى لو قال: أتركه ليبيعه فلان فقط ~~كان الحكم كذلك انتهى ع ش قول المتن (بأغلى) قد يقال قضية العلة أن هذا ~~أيضا تصوير لأن التضييق بتأخير ms3144 بيعه إلا أن يقال: مع الغلو اه‍. سم عبارة ع ~~ش لم يتعرض حج ولا شيخ الاسلام إلى كونه قيدا معتبرا أم لا والظاهر الأول ~~اه‍. (قوله لا يبع حاضر) يصح عربية قراءته بالرفع والجزم لكن قال بعضهم إن ~~الرواية بالجزم ويوافقه الرسم اه‍ ع ش (قوله يرزق) هو بالرفع على الاستئناف ~~ويمنع الكسر فساد المعنى لأن التقدير عليه أن تدعوا برزق الله الخ ومفهومه ~~إن لم تدعوا لا يرزق وهو غير صحيح لأن رزق الله الناس غير متوقف على أمر ~~وهذا كله حيث لم تعلم الرواية وأما إذا عملت فتتعين ويكون معناها على الجزم ~~أن تدعوهم يرزقهم الله من تلك الجهة وإن منعتموهم جاز إن يرزقهم الله من ~~تلك الجهة وأن يرزقهم من غيرها اه‍. ع ش. (قوله ووقع لشارح الخ) أقره ~~المغني عبارته وقال ابن شهبة زاد مسلم دعوا الناس في غفلاتهم الخ (قوله ~~وأفاد) إلى قوله: وإن أمكن في النهاية إلا قوله لحديث إلى وبحث وكذا في ~~المغني إلا قوله واختار إلى وبحث (قوله آخره) أي دعوا الناس يرزق الخ (قوله ~~وهو) أي التحريم اه‍. كردي (قوله للمالك) أي أو نائبه (قوله ذلك) أي أتركه ~~الخ اه‍. كردي (قوله ولا يقال هو) أي المالك عبارة المغني والنهاية فإن قيل ~~الأصح أنه يحرم على المرأة تمكين المحرم من الوطئ لأنه إعانة على معصية ~~فينبغي أن يكون هذا مثله أجيب بأن المعصية إنما هي في الارشاد إلى التأخير ~~فقط وقد انقضت لا الارشاد مع البيع الذي هو الايجاب الصادر منه وأما البيع ~~فلا تضييق فيه لا سيما إذا صمم المالك على ما أشار به حتى لو لم يباشر ~~المشير إليه باشره غيره بخلاف تمكين المرأة الحلال المحرم من الوطئ فإن ~~المعصية بنفس الوطء اه. (قوله لأن الخ) علة للا يقال الخ. (قوله شرطه) أي ~~الإعانة على المعصية (قوله من لا تلزمه الجمعة) أي كالمسافر والمعذور (قوله ~~ما فيه من التضييق) خبر أن علة تحريمه اه‍. سم (قوله إلا نادرا) ms3145 أي ~~وبالأولى إذا لم يحتج إليه أصلا وانظر ما معنى الندرة هل هو باعتبار أفراد ~~الناس أو باعتبار الأوقات كان تعم الحاجة إليه في وقت دون وقت أو غير ذلك ~~ولعل الأقرب الثاني فإنه لو كان في البلد طائفة يحتاجون إليه في أكثر ~~الأوقات وأكثر أهلها في غنية عنه كان مما تعم الحاجة إليه اه‍. ع ش. (قوله ~~بسعر يومه) أي ولو على التدريج (قوله أو استشاره الخ) عبارة النهاية ~~والمغني ولو استشاره البدوي فيما فيه حظه ففي وجوب إرشاده إلى الادخار أو ~~البيع وجهان أوجههما يجب إرشاده اه‍. وهي أحسن مما سلكه الشارح من عطفه على ~~المحترزات (قوله لوجوبه) أي الارشاد معتمد اه‍. ع ش عبارة سم هلا قال ~~لوجوبها أي PageV04P310 # الإشارة بالأصلح عليه وأما إرادة الوجوب الأصلح عليه فلا يصح إلا بتأويل ~~اه‍. (قوله من يشتري له) شامل للبدوي عبارة المغني والنهاية حاضر يريد أن ~~يشتري له رخيصا وهو المسمى بالسمسار اه‍. وتعبير الشارح أوفق لقولهم السابق ~~إن البلدي مثال (قوله ففي إثمه تردد الخ) عبارة المغني تردد فيه في المطلب ~~وقال ابن يونس في شرح الوجيز هو حرام وينبغي كما قال الأذرعي الجزم به. ~~(قوله واختار الخ) عبارة النهاية واختار البخاري المنع أي التحريم كما فسره ~~به الراوي وتفسيره يرجع إليه اه‍. (قوله عند أبي داود) ليس بيانا لمأخذ ~~البخاري لأنه مقدم على أبي داود بل تأييد وتقوية لمستند اختياره من الحديث ~~(قوله وله وجه كالبيع) يعني وللجزم المذكور وجه وهو القياس على البيع عبارة ~~النهاية وبحث الأذرعي الجزم بالاثم كالبيع وهو المعتمد ويظهر تقييده اخذا ~~مما مرر بأن يكون الثمن مما تعم الحاجة إليه اه‍. قال ع ش قوله م ر وبحث ~~الأذرعي الخ هو موافق لما اختاره البخاري فلعله بحثه لعدم اطلاعه على ما ~~قاله البخاري وقوله وهو المعتمد أي فإن التمس القادم من ذلك أن يشتري له لم ~~يحرم كما لو التمس القادم للبيع من غيره أن يبيع له على التدريج م ر سم ms3146 على ~~منهج اه‍. # (قوله ومال إليه) أي الفرق وعدم الاثم في الشراء (قوله بحمل الأول الخ) ~~هل يشترط على الأول أن يريد الشراء بسعر يومه؟ فيقول له: أنا أشتري لك على ~~التدريج بأرخص اه‍. سم أقول: قضية كلام الشارح والنهاية والمغني اشتراط ~~الرخص دون التدريج (قوله بحمل الأول) وهو الاثم و (قوله والثاني) وهو عدم ~~الاثم (قوله جمع راكب) إلى قول المتن إذا عرفوا في النهاية إلا قوله نظرا ~~إلى المتن وقوله وشمل إلى المتن وقوله وقيل إلى وأفهم (قوله للشراء منهم) ~~متعلق بتلقي الركبان (قوله بأن يخرج الخ) في صدق التلقي للشراء كما هو ~~مفهوم ما قبله على ذلك نظر، إلا أن يدعي أن هذا معنى اصطلاحي للتلقي اه‍. ~~سم وقوله إن هذا أي التلقي للشراء منهم معنى اصطلاحي أي لا شرعي للتلقي أي ~~تلقي الركبان. (قوله نظرا لما لا يخصصها الخ) أي ففيه شبهه استخدام حيث ~~أراد بلفظ الطائفة معنى هو المعنى الشامل للواحد ثم أعاد الضمير عليها ~~بالمعنى الأخص الغير الشامل للواحد وبه يندفع قول الشهاب ابن قاسم قوله ~~نظرا لما لا يخصصها الخ فيه ما لا يخفى فإن جمع ضمير الطائفة دليل واضح على ~~أنه أراد بها الجماعة فيكون ساكتا عن حكم الواحد والاثنين ولا معنى للتخصيص ~~إلا هذا فليتأمل انتهى اه‍. رشيدي عبارة الكردي قوله نظرا إلى ما يخصصها أي ~~أورد الواحد نظرا إلى تقييد الطائفة بيحملون متوهما أنها مختصة بالجمع مع ~~أن التقييد به لا يخصصها بالجمع لأنه الخ وضمير وهو راجع إلى ما اه‍. وقضية ~~هذه وما مر عن الرشيدي أن في بعض نسخ الشرح لما يخصصها بدون لفظة لا. (قوله ~~يحملون) علامة الجمع فيه وفيما بعده يصرح بأن المراد من طائفة الجمع لا ~~الواحد وقد يقال أعاد الضمير على بعض مدلول الطائفة هذا ووقع السؤال في ~~الدرس عما يقع كثيرا أن بعض العربان يقدم إلى مصر ويريد شراء شئ من الغلة ~~فيمنعهم حكام مصر من الدخول والشراء خوفا من التضييق على الناس ms3147 وارتفاع ~~الأسعار فهل يجوز الخروج إليهم والبيع وهل يجوز لهم أيضا الشراء من المارين ~~عليهم قبل قدومهم إلى مصر لأنهم لا يعرفون سعر مصر فتنتفي العلة فيهم أم لا ~~فيه نظر والجواب عنه أن الظاهر الجواز فيهما لانتفاء العلة فيهم إذ الغالب ~~على من يقدم أنه يعرف سعر البلد وأن العرب إذا أرادوا الشراء يأخذون بأكثر ~~من سعره في البلد لاحتياجهم إليه نعم إن منع الحاكم من البيع عليهم حرم ~~لمخالفة الحاكم وليس ذلك من التلقي الذي الكلام فيه اه‍. ع ش وقوله: لا ~~يعرفون الخ صوابه الموافق لكلامه بعد إسقاط لفظة لا، وقوله إذ الغالب على ~~من PageV04P311 # يقدمه الخ قابل للمنع وقوله حرم الخ فيه وقفة إلا أن يريد ظاهر الخوف شق ~~العصا فليراجع ثم رأيت الشارح ذكر في مسألة الاحتكار الآتية قبيل قول المتن ~~ويحرم التفريق بين الام والولد ما هو كالصريح فيما قلت وكذا قوله وليس ذلك ~~الخ فيه وقفة بل الصورة الثانية في كلامه من الأول من قسمي التلقي المارين ~~في تصويره قول المتن (قبل قدومهم) صادق بما إذا لم يريدوا دخول البلد بل ~~اجتازوا بها فيحرم الشراء منهم في حال جوازهم وهو أحد احتمالين اعتمده م ر ~~قال وكذا يحرم على من قصد بلدا ببضاعة فلقي في طريقه إليها ركبا قاصدين ~~البلد الذي خرج منها للبيع فيها أن يشتري منهم سم على منهج اه‍. ع ش وأقول: ~~الحرمة في كل منهما يفيدها قول الشارح المار ومثله في النهاية والمغني بأن ~~يخرج الخ مع قوله يعني إلى المحل الخ (قوله بل يشمل شراء بعض الجالبين الخ) ~~أقول ولو قيل بعدم الحرمة في هذه الصورة لم يكن بعيدا سيما إذا كان المشتري ~~أو البائع محتاجا إلى ذلك اه‍. ع ش قول المتن (ومعرفتهم بالسعر) المراد ~~بالسعر السعر الغالب في المحل المقصود للمسافرين وإن اختلف السعر في أسواق ~~البلد المقصودة اه‍. ع ش. (قوله للنهي الصحيح الخ) فيعصي بالشراء ويصح ~~نهاية، ومغني قال ع ش قوله فيعصي بالشراء ms3148 أفهم أنهم لو لم يجيبوه للبيع لا ~~يعصي وهو ظاهر اه‍. (قوله إذا أتو السوق) كذا في أصله - رحمه الله - أتو ~~بلا ألف فليتأمل ولعله من تصرف الناسخ اه‍. سيد عمر (قوله والمعنى فيه الخ) ~~التعليل به يقتضي حرمة الشراء وإن كان بسعر البلد لكن سيأتي أن الراجح ~~خلافه اه‍. ع ش (قوله وأفهم) إلى قوله قال جمع في المغني إلا مسألة الاثم ~~(قوله قبل الدخول في السوق) لكن بعد تمكنهم من معرفة السعر اه‍. ع ش (قوله ~~والثاني) وهو عدم الخيار و (قوله الأول) وهو عدم الاثم سيد عمر وع ش (قوله ~~وقياسه الأول) جزم به في شرح الروض. و (قوله ويوجه الخ) قد يكون التلقي قبل ~~التمكن عادة من معرفة السعر بحيث لا يعدون مقصرين بوجه فالوجه التفصيل اه‍. ~~سم (قوله ويوجه) أي القياس اه‍. كردي (قوله بأنهم المقصرون) قضيته أنه لو ~~اشترى منهم قبل التمكن من معرفة السعر حرم وثبت الخيار وبذلك صرح والد ~~الشارح في حواشي شرح الروض كما لو اشترى قبل قدومهم لكن نقل سم على المنهج ~~عن م ر أنه قرر في هذه مرات الحرمة وعدم الخيار اه‍. والأقرب ثبوت الخيار ~~لعدم تقصيرهم فأشبه ما لو اشترى منهم قبل دخول البلد اه‍. ع ش. (قوله منهم ~~ابن المنذر) يمكن حمله على ما قبل تمكنهم من معرفة السعر فلا ينافي ما قبله ~~اه‍. نهاية (قوله ولا فيما الخ) عطف على بتلقيهم أي ولا إثم ولا خيار فيما ~~الخ اه‍. # كردي (قوله وفيما إذا لم يعرفوا الخ) متعلق بقوله الآتي قال جمع الخ ~~(قوله فهو الأوجه) وفاقا للنهاية (قوله فورا) كذا في النهاية والمغني قول ~~المتن (إذا عرفوا الغبن) أي ولو قبل قدومهم نهاية ومغني (قوله وثبت ذلك) أي ~~الخيار وكان الأولى يثبت بصيغة المضارع. (قوله إلى ما أخبر الخ) أي المتلقي ~~(قوله وإن عاد الثمن الخ) خلافا للنهاية والمغني عبارتهما ولو لم يعرفوا ~~الغبن حتى رخص السعر وعاد إلى ما باعوا به ففي ثبوت الخيار ms3149 وجهان في البحر ~~أوجههما عدمه كما في زوال عيب المبيع وإن قيل بالفرق بينهما اه‍. قال ع ش ~~قوله عدمه أي عدم ثبوته وقوله وإن قيل الخ ممن قال به شيخ الاسلام اه‍. ~~(قوله للخبر) يعني قوله: للنهي الصحيح الخ (قوله ومن ثم) أي لعذرهم (قوله ~~كما مر) أي في قوله: ولا فيما إذا اشترى منهم بطلبهم الخ قوله PageV04P312 # (لأن فوتهم الخ) قد يقال هذا لا يقتضي الخيار لعدم تمكنهم من استدراك تلك ~~الزيادة بعد وجود الرخص وقد يجاب بتمكنهم منه بانتظار ارتفاع السعر فليتأمل ~~هذا والذي اعتمده شيخنا الشهاب الرملي عدم الخيار اه‍. # سم (قوله وبعد زوال العيب) عطف على قوله باستمرار اللبن. (قوله وظاهر ~~صنيع المتن الخ) اعتمده النهاية والمغني (قوله إن ثبوته لهم) أي ثبوت ~~الخيار للركبان (قوله وصنيع أصله الخ) يجاب بأنه جرى على الغالب م ر اه‍. ~~سم (قوله وهو ظاهر الخبر) حيث ذكر فيه فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار ~~اه‍. ع ش (قوله جاز الخ) خلافا للمغني والنهاية عبارتهما واللفظ للأول ~~وتلقي الركبان للبيع منهم كالتلقي للشراء في أحد وجهين رجحه الزركشي وهو ~~المعتمد نظرا للمعنى وإن رجح الأذرعي مقابله اه‍. زاد الثاني ولو ادعى جهله ~~بالخيار أو كونه على الفور وهو ممن يخفى عليه صدق وعذر قال القاضي أبو ~~الطيب لو تمكن من الوقوف على الغبن واشتغل بغيره فكعلمه بالغبن فيبطل خياره ~~بتأخير الفسخ اه‍. قال ع ش قوله م ر كالشراء منهم أقول لعل شرطه أن يبيعهم ~~بأزيد من سعر البلد على قياس أنه يشترط في حرمة التلقي للشراء أن لا يشتري ~~بسعر البلد أو أزيد فتأمل سم على منهج ومعلوم أن المواضع التي جرت عادة ~~ملاقي الحجاج بالنزول فيها كالعقبة مثلا تعد بلد للقادمين فتحرم مجاوزتها ~~وتلقي الحجاج للبيع عليهم أو الشراء منهم قبل وصولهم لما اعتيد النزول فيه ~~ومحل الحرمة في ذلك كما علم مما مر حيث لم يطلب القادم الشراء من أصحاب ~~البضاعة اه‍. # (قوله ومحله الخ) الأولى ms3150 أن يقال ومحله إن باعهم بسعر البلد فأقل وإن لم ~~يعرفوه أو بأكثر وقد عرفوه اه‍. # بصري عبارة سم قوله وقد عرفوه قياس ما تقدم في الشراء عن دلالة كلام ~~الرافعي عدم اعتبار هذا القيد فليتأمل اه‍. أي إذ المعرفة هناك شرط لجواز ~~الشراء بأزيد فقط فتكون هنا شرطا لجواز البيع بأزيد فقط قول المتن (والسوم) ~~بالجر عطفا على قوله بيع حاضر الخ وسماه بيعا لكونه وسيلة له اه‍. ع ش ~~وتقدم ما فيه (قوله ولو ذميا) إلى قوله ويظهر أن محله في النهاية وكذا في ~~المغني إلا قوله ويظهر إلى المتن وقوله وكذا بعده إلى المتن (قوله ولو ~~ذميا) مثله المعاهد والمؤمن وخرج به الحربي والمرتد فلا يحرم ومثلهما ~~الزاني المحصن بعد ثبوت ذلك عليه وتارك الصلاة بعد أمر الإمام ويحتمل أن ~~يقال بالحرمة لأن لهما احتراما في الجملة اه‍. # ع ش (قوله ولما فيه الخ) من عطف الحكمة على العلة. (قوله لأشتريه منك ~~بأكثر) مثله كل ما يحمل على الاسترداد كنقد آخر كما هو ظاهر سم على منهج ~~أقول وشمل ما لو أشار بما يحمله على ذلك وهو ظاهر لوجود العلة وكذا يقال في ~~جميع ما يأتي وعليه فالإشارة هنا ولو من الناطق كاللفظ قال المحلي ولو باع ~~أو اشترى صح انتهى وظاهره الصحة مع الحرمة ويوجه بوجود العلة فيه وهي ~~الايذاء اه‍. ع ش (قوله أو يعرض الخ) كان الأنسب تقديمه على قوله أو يقول ~~الخ وإنما أخره لطول ذيله (قوله أو غيره) أي غير مريد الشراء (قوله بمثل ~~الثمن) أي أو بأقل. (قوله ويظهر الخ) يشمل ما لو علم أن غرض المشتري لا ~~يتعلق بعين مخصوصة وإنما غرضه مطلق التجارة وما يحصل به الربح فيمتنع أن ~~يعرض كل شئ يكون محصلا لفرضه وإن باين العين التي سبق عليها السوم اه‍ سيد ~~عمر (قوله أن محل هذا الخ) أي وأنه لو قامت قرينة ظاهرة على عدم ردها لا ~~حرمة اه‍. نهاية (قوله أن محل هذا) أي تحريم ms3151 العرض اه‍. ع ش أي للأجود ~~(قوله لها) أي العين المبيعة. (قوله المطلوبتين الخ) صفة جارية على غير من ~~هي له أي الغرض الذي طلبت السلعة المبيعة والعين المعروضة لأجل ذلك الغرض ~~ولو عبر بصيغة الافراد كان أولى قول المتن (بعد استقرار الثمن) وقع السؤال ~~في الدرس عما يقع كثيرا بأسواق مصر من أن مريد البيع يدفع متاعه للدلال ~~فيطوف به ثم يرجع إليه ويقول له استقر متاعك على كذا فيأذن له في البيع ~~بذلك القدر. هل يحرم على غيره شراؤه بذلك السعر أو بأزيد أم لا؟ فيه نظر ~~والجواب عنه بأن الظاهر الثاني لأنه لم يتحقق قصد الضرر حيث لم يعين ~~المشتري بل لا يبعد PageV04P313 # عدم التحريم وإن عينه لأن مثل ذلك ليس تصريحا بالموافقة على البيع لعدم ~~المخاطبة من البائع والواسطة للمشتري اه‍. ع ش وقوله: بل لا يبعد الخ أقول ~~قول الشارح كالنهاية والمغني أو كان يطاف الخ كالصريح فيه. (قوله ما لو ~~انتفى ذلك) أي الاستقرار اه‍. ع ش عبارة المغني فإن لم يصرح له المالك ~~بالإجابة بأن عرض بها أو سكت أو كانت الزيادة قبل استقرار الثمن أو كان إذ ~~ذاك ينادي عليه لطلب الزيادة لم يحرم ذلك اه‍ (قوله فتجوز الزيادة الخ) لكن ~~يكره فيما لو عرض له بالإجابة نهاية ومغني (قوله فتجوز الزيادة) أي والحال ~~أنه يريد الشراء كما هو ظاهر وإلا حرمت الزيادة لأنها من النجش الآتي بل ~~يحرم على من لا يريد الشراء أخذ المتاع الذي يطاف به لمجرد التفرج عليه لأن ~~صاحبه إنما يأذن عادة في تقليبه لمريد الشراء ويدخل في ضمانه بمجرد ذلك حتى ~~لو تلف في يد غيره كان طريقا في الضمان لأنه غاصب بوضع يده عليه فليتنبه له ~~فإنه يقع كثيرا اه‍. ع ش. (قوله لا بقصد اضرار أحد) قضيته أنه لو زاد على ~~نية أخذها لا لغرض بل لاضرار غيره حرم فليتأمل ومع ذلك لا يحرم على المالك ~~بيع الطالب بتلك الزيادة اه‍. ع ش قول ms3152 المتن (والبيع على بيع غيره) ومثل ~~البيع غيره من بقية العقود كالإجارة والعارية ومن أنعم عليه بكتاب ليطالع ~~فيه حرم على غيره أن يسأل صاحبه فيه لما فيه من الايذاء برماوي وقوله أن ~~يسأل صاحبه فيه أي أن يطلبه من صاحبه ليطالع فيه هو أيضا اه‍. بجيرمي قول ~~المتن (قبل لزومه) أي أما بعد لزومه فلا معنى له اه‍. نهاية قال ع ش قوله م ~~ر أما بعد لزومه الخ ومثل ذلك الإجارة بعد عقدها فلا حرمة لعدم ثبوت الخيار ~~فيها ولو إجارة ذمة على المعتمد وأما العارية فينبغي عدم حرمة طلبها من ~~المعير سواء بعد عقدها أو قبله لأنه ليس ثم ما يحمل على حمله على الرجوع ~~بعد العقد ولا على الامتناع منها قبله إلا مجرد السؤال وقد لا يجيبه إليه ~~نعم لو جرت العادة بأن المستعير الثاني يرد مع العارية شيئا هدية أو كان ~~بينه وبين المالك مودة مثلا تحمله على الرجوع احتمل الحرمة اه‍. والأقرب ما ~~مر آنفا عن البرماوي من حرمة طلب العارية بعد عقدها مطلقا والله أعلم. قوله ~~(بمثل الثمن أو أقل) إن كان نشر غير مرتب فواضح وكذا إن رجع الثاني وهو أو ~~أقل لكل منهما وإلا فمشكل مخالف لعبارتهم انتهى سم على حج أي لاقتضائه أنه ~~إذا قال له: افسخ لا بيع مثله بمثل الثمن يحرم ولا وجه له ولا نظر إلا أنه ~~قد يكون له غرض كتخلصه من يمين أو الرفق به لكونه صديقه مثلا لأن مثل هذا ~~ليس مما يترتب على الزيادة في الثمن وعدمه ومفهومه أنه لو قال بأكثر لا ~~يحرم ولعله غير مراد بل المدار على ما يحمل على الرد اه‍. ع ش وقوله ولا ~~نظر الخ مع عدم إنتاج دليله الآتي له يرده ما مر منه عند قول الشارح ~~لأشتريه منك بأكثر وقوله هنا ولعله غير مراد بل المدار الخ (قوله أو يعرضه ~~عليه الخ) مثله ما لو أخرج متاعا من جنس ما يريد شراءه وقلبه على وجه ms3153 يفهم ~~منه المشتري أن هذا خير مما يريد شراءه اه‍ ع ش. (قوله بل قال الماوردي ~~الخ) الأنسب ذكره بعد قول المتن والشراء على الشراء الخ كما فعل المغني ~~عبارته والحق الماوردي بالشراء على الشراء طلب السلعة من المشتري بزيادة ~~ربح الخ قال السيد عمر قد يقال ما الحكم فيما لو طلب شخص من البائع في زمن ~~الخيار شيئا من جنس السلعة المبيعة بأكثر من الثمن الذي باع به لا سيما إن ~~طلب منه مقدارا لا يكمل إلا بانضمام ما بيع منها وقياس كلام الماوردي ~~التحريم لأنه يؤدي إلى الفسخ أو الندم فليتأمل اه‍. ومر عن ع ش ما يفيده ~~(قوله أو الندم) قد يقال اعتبار ذلك يقتضي عدم التقييد بقبل اللزوم إلا أن ~~يقال العلة الأداء إلى أحد الامرين وذلك لا يتأتى بعد اللزوم اه‍. سم. ~~(قوله قبل اللزوم) أي وكذا بعده وقد اطلع إلى آخر ما مر (قوله للنهي الصحيح ~~عنهما) أي البيع على البيع والشراء على الشراء وفيه تسامح عبارة النهاية ~~والمغني لعموم خبر الصحيحين لا يبع بعضكم على بيع بعض زاد النسائي حتى ~~يبتاع أو يذر وفي معناه الشراء على الشراء والمعنى فيهما الايذاء اه‍. ~~(قوله والكلام PageV04P314 # حيث الخ) عبارة المغني ثم محل التحريم عند عدم الإذن فلو أذن البائع في ~~البيع على بيعه أو المشتري في الشراء على شرائه لم يحرم لأن الحق لهما وقد ~~أسقطاه ولمفهوم الخبر السابق هذا كما قال الأذرعي إن كان الآذن مالكا فإن ~~كان وليا أو وصيا ووكيلا أو نحوه فلا عبرة بإذنه إن كان فيه ضرر على المالك ~~ولا يشترط للتحريم تحقق ما وعد به من البيع والشراء لوجود الايذاء بكل ~~تقدير خلافا لابن النقيب في اشتراطه اه‍. وقوله هذا كما قال إلى قوله ولا ~~يشترط في سم عن شرح الروض مثله وقوله: ولا يشترط الخ زاد النهاية عليه ~~وموضع الجواز مع الاذن إذا دلت الحال على الرضا باطنا فإن دلت على عدمه ~~وإنما أذن ضجرا أو حنقا فلا ms3154 قاله الأذرعي اه‍. (قوله ويظهر أن محله الخ) ~~محل تأمل فقد صرحوا بأنه إذا علم بالمبيع عيبا وجب إعلام المشتري به وهو ~~صادق بما إذا كان البائع جاهلا به مع أنه لا تقصير منه حينئذ ولا فرق بينه ~~وبين الغبن إذ الملحظ حصول الضرر فليتأمل وليراجع اه‍. # سيد عمر عبارة ع ش قوله م ر لا محذور فيه الخ بل قضية التعليل وجوبه وإن ~~نشأ الغبن من مجرد تقصير المغبون لعدم بحثه ويوافقه في هذه القضية قوله ~~السابق والنصيحة الواجبة تحصل بالتعريف من غير بيع فالأقرب ما اقتضاه كلام ~~الشارح م ر من عدم اعتبار كون الغبن نشأ عن نحو غش اه‍. (قوله والضرر الخ) ~~قد يقال ليس ما ذكر منه بل من ارتكاب أخف المفسدتين فإن ضرر المغبون خسر ~~محقق وضرر الغابن فوت ربح نعم يؤخذ من قولهم يكره غبن المسترسل أن تعريف ~~المغبون لا يتجاوز الندب إلى الوجوب وإن اقتضاه تعليلهم بأنه من النصيحة ~~الواجبة والمسترسل من لا يعرف القيمة ولو وجب نصحه لحرم غبنه اه‍ سيد عمر ~~أقول: في كل من الاخذ المذكور والملازمة بين وجوب النصح وحرمة الغبن نظر ~~ظاهر وإنما كان يظهر ذلك لو اتحد الناصح والغابن وليس كذلك قول المتن ~~(والنجش) فعله نجش كنصر وضرب وفي شرح مسلم للنووي وأما النجش فبنون مفتوحة ~~ثم جيم ساكنة ثم شين معجمة اه‍ ع ش. (قوله يثير الرغبات فيها) أي السلعة ~~قول المتن (بأن يزيد) لا يبعد أن ذكر الزيادة لأنه الغالب وإلا فلو دفع ~~ثمنا فيها ابتداء لا لرغبة فيها فينبغي امتناعه نعم ينبغي أن يستثني ما ~~يسمى في العرف فتح الباب من عارف يرغب في فتحه لأنه لمصلحة بيع السلعة لأن ~~بيعها في العادة يحتاج فيه إلى ذلك فليتأمل م ر اه‍. سم عبارة ع ش. فرع: هل ~~يجوز فتح باب السلع أم لا فيه نظر والأقرب الجواز للعارف بذلك وينبغي له أن ~~ينقص شيئا عن قيمتها لتنتهي إليه الرغبات اه‍. قول المتن ( لا الرغبة) ms3155 أي ~~في شرائها نهاية أي أو لرغبة لكن قصد إضرار غيره ع ش قول المتن (بل ليخدع ~~الخ) ومدح السلعة ليرغب فيها بالكذب كالنجش قاله السبكي اه‍. نهاية قال ع ش ~~قوله م ر بالكذب قضيته أنه لو كان صادقا في الوصف لم يكن مثله وهو ظاهر اه‍ ~~(قوله أو لينفع) إلى قوله ولا يشترط في النهاية (قوله مثلا) أي لنفع ~~المرتهن أو المجني عليه (قوله وإن نقصت القيمة) أي وإن لم تبلغ السلعة ~~قيمتها ويحتمل أن القيمة فاعل نقصت مرادا بها الثمن وبضميرها الآتي معناها ~~الحقيقي على الاستخدام. (قوله أو نحوها) يدخل قصد نفع البائع فقضيته أن قصد ~~نفع اليتيم وإن لم تكن سلعته قد وصلت لقيمتها لا يمنع التحريم لكن التعليل ~~باعتبار قوله أو نحوها الشامل لقصد نفع اليتيم لا يناسب المبالغة إذ يصير ~~التقدير ولو في مال اليتيم لأن الفرض أنه قصد نفعه ولا يخفى ما فيه اه‍. سم ~~(قوله ولا يشترط الخ) خلافا للمغني عبارته وشرط التحريم في جميع المناهي ~~علم النهي به حتى في النجش كما نقل عن نص الشافعي خلافا لما جرى عليه ابن ~~المقري تبعا لبحث الرافعي اه‍. وللنهاية عبارتها المعتمد اختصاص الاثم ~~بالعالم بالحرمة في هذا كبقية المناهي سواء كان ذلك بعموم أم خصوص ~~PageV04P315 # ويعلم مما قررناه أنه لا أثر للجهل في حق من هو بين أظهر المسلمين بخصوص ~~تحريم النجش وغيره اه‍. (قوله فإن علم تحريمها) أي المناهي التي مر ذكرها ~~(قوله على الخبر) أي الوارد فيها اه‍. كردي (قوله أو المخبر به) وهو ~~التحريم (قوله كالخديعة) أي في المعلومية لكل أحد اه‍. كردي (قوله هنا) أي ~~في النجش و (قوله ثم) أي في البيع على البيع مثلا (قوله فإن شبهة الربح) أي ~~مثلا. (قوله والحاصل أنه لا بد الخ) قد لا يوافق هذا الحاصل سياق جوابه ~~فتأمل اه‍. سم أي إذ قضية الحاصل أن النجش كبقية المناهي كما اختاره ~~النهاية (قوله خصوصا) أي كالنهي المتعلق لشئ بعينه (أو عموما) أي ms3156 كالايذاء ~~اه‍. ع ش (قوله إلا في حق جاهل مقصر الخ) قد يقال يأثم المقصر بترك العلم ~~بعد علمه بوجوب التعلم بخلاف من هو جاهل بأصل وجوب التعلم كما عذر من لم ~~تبلغه الدعوة في أصل التوحيد وأما الحكم على المقصر بالتعلم بأنه آثم ~~بالنسبة إلى جميع متعلقات الفروع التي خوطب بتعلمها ففي النفس منه شئ إلا ~~أن يثبت فيه نص عن الشارع اه‍. سيد عمر (قوله بترك التعلم) أي بأن نشأ بين ~~أظهر المسلمين اه‍. كردي. (قوله كما مر) أي في أول الباب. (قوله وفيما لو ~~قال البائع) إلى قول المتن وبيع الرطب في النهاية إلا قوله: ولا يرد إلى ~~ولو لم يواطئ وفي المغني إلا قوله وفارق إلى ما ذكر (قوله وفيما لو قال ~~البائع الخ) ومثله الاخبار بما اشترى به كاذبا حيث لم يبع مرابحة أما إذا ~~باعه مرابحة وثبت كذبه فإنه يثبت للمشتري الخيار اه‍. ع ش (قوله عارف) يشمل ~~البائع والظاهر أن غير العارف كالعارف اه‍. # سم. (قوله فبان خلافه) وصورة المسألة أن يقول: بعتك هذا مقتصرا عليه أما ~~لو قال: بعتك هذا العقيق أو الفيروزج فبان خلافه لم يصح العقد لأنه حيث سمى ~~جنسا فبان خلافه فسد بخلاف ما لو سمى نوعا وتبين من غيره فإن البيع صحيح ~~ويثبت الخيار اه‍. ع ش ومر عن سم قبيل الفصل ما يوافقه (قوله في ذات ~~المبيع) كان المراد لوجود أمر فيه فخرج هذا جوهرة اه‍. سم (قوله نحو الرطب) ~~أي كتمر وزبيب اه‍. مغني قول المتن (لعاصر الخمر) أي ولو كافرا لحرمة ذلك ~~عليه وإن كنا لا نتعرض له بشرطه أي عدم اظهاره وهل يحرم بيع نحو الزبيب ~~لحنفي يتخذه مسكرا؟ كما هو قضية إطلاق العبارة أولا لأنه يعتقد حل النبيذ ~~بشرطه أي عدم الاسكار فيه نظر ويتجه الأول نظرا لاعتقاد البائع سم على حج ~~اه‍. ع ش. (قوله أي لمن يظن) إلى قول المتن ويحرم التفريق في النهاية إلا ~~قوله ولا ينافيه إلى وعلى القاضي ms3157 وإلى قوله فإن قلت في المغني إلا قوله كما ~~دل إلى ومثل ذلك (قوله كما دل عليه) أي على اعتبار الظن اه‍. كردي (قوله ~~ربط الحرمة الخ) أي لأن ذلك الربط يشعر بأن علة الحرمة العصر لأن تعليق ~~الحكم بالمشتق يدل على أن علته مبدأ الاشتقاق فلا يقال إن كلامه صادق مع ~~عدم العلم بأنه يعصره خمرا بل مع العلم بأنه لا يعصره خمرا سم على حج اه‍. ~~ع ش (قوله لأن عصره الخ) أي العاصر اه‍. سم أي إقدامه على عصر العنب ~~لاتخاذه خمرا قرينة الخ اه‍. ع ش (قوله على عصره للنبيذ) أي فكأنه قال ~~لعاصر الخمر والنبيذ. (قوله فذكره) أي العاصر سم ورشيدي وعلى هذا فضمير فيه ~~للرطب ويحتمل أن الضمير الأول للرطب والثاني لكلام المصنف (قوله للقرينة) ~~آل للعهد الذكرى (قوله لا لأنه) أي النبيذ (قوله الحديث) ولفظه على ما في ~~عميرة لعن الله الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها ~~وحاملها والمحمولة إليه وآكل ثمنها انتهى اه‍. ع ش PageV04P316 # (قوله الدال) صفة للعنه الخ و (قوله وإعانة الخ) عطف على معصية اه‍. كردي ~~الصواب على تسبب الخ. (قوله إذا شك في عصره له) أي أو توهمه اه‍. مغني ~~(قوله ومثل ذلك الخ) ومثل ذلك إطعام مسلم مكلف كافرا مكلفا في نهار رمضان ~~وكذا بيعه طعاما علم أو ظن أنه يأكله نهارا كما أفتى به شيخنا الشهاب ~~الرملي رحمه الله تعالى لأن كلا من ذلك تسبب في المعصية وإعانة عليها بناء ~~على تكليف الكفار بفروع الشريعة وهو الراجح والفرق بين ما ذكر وأذنه له في ~~دخول المسجد أنه يعتقد وجوب الصوم عليه ولكنه أخطأ في تعيين محله ولا يعتقد ~~حرمة المسجد ولهذا كان له أن يدخله ويمكث فيه نهاية وسم قال ع ش ومثل ذلك ~~بيع الورق المشتمل على نحو اسم الله تعالى أن يتخذه كاغدا للدراهم أو يجعله ~~في الاقباع ونحو ذلك مما فيه امتهان م ر والحرمة ثابتة وإن كان المبيع لنحو ~~صبي ولم ms3158 يوجد من يرغب فيه بذلك غير المتخذ المذكور م ر سم على المنهج اه‍ ~~وفي البجيرمي عن الحلبي والحفني ومثل ذلك النزول عن وظيفة لغير أهلها حيث ~~علم أنه يقرر فيها والفراغ عن نظارة لمن علم أنه يستبدل بعض الوقف من غير ~~استيفاء شروط الابدال اه‍ (قوله كبيع مخدر الخ) أي وسلاح من نحو باغ وقاطع ~~طريق اه‍. نهاية قال ع ش ومنه بيع الدابة لمن يكلفها فوق طاقتها اه‍. (قوله ~~مخدر) أي ساتر للعقل كالبنج ونحوه اه‍. كردي (قوله لرجل يلبسه) أي بلا نحو ~~ضرورة اه‍. نهاية (قوله هو هنا) أي البائع في بيع نحو الرطب الخ (قوله ~~ممنوع) أي العجز عن التسليم شرعا (قوله بل في البائع) يتأمل فإنه قد يقال ~~منع الشرع له من تسليمه له يصيره عاجزا وهو معنى انتفاء قدرة التسليم شرعا ~~فلا يظهر وجه قوله بل في البائع الخ اه‍ ع ش وهذا مبني على ما هو الظاهر من ~~أن مورد المنع العجز وقد يقال إن مورده اقتضاء العجز الفساد كما هو قضية ~~التعليل والفرق الآتي وبه يندفع أيضا ما في سم مما نصه قوله خارج عما يتعلق ~~الخ بتأمل العجز عن تسليم المغصوب وقوله في ذات المبيع يتأمل اه‍. (قوله ~~يشكل عليه) أي التعليل أو الفرق (قوله بأن وصف الحرابة الخ) فيه بحث لأنه ~~إن أريد بوصف الحرابة المعنى القائم الذي ينشأ عنه التعرض لنا فمثله موجود ~~حال البيع في قاطع الطريق أو نفس التعرض لنا بالفعل فهو غير موجود حال ~~البيع انتهى سم على حج أقول قد يمنع قوله فمثله موجود حال البيع في قاطع ~~الطريق فإن الحرابة حكم شرعي يستدام في صاحبه حتى يلتزم الجزية أو يسلم ~~بخلاف قطع الطريق فإنه لم ينشأ عنه وصف تترتب عليه أحكام القطع وقتله وصلبه ~~ونحوهما إنما هو على ما صدر منه أولا اه‍. ع ش وأحسن منه جواب السيد عمر ~~بما نصه إنما يتجه التسوية بين الحربي وقاطع الطريق إذا اعترف قاطع الطريق ~~حال ms3159 البيع بأنه باق على قصد قطع الطريق وإلا فالقطع عليه به لما سبق منه ~~إساءة ظن بمسلم وأما الحربي فالحرابة وصف لازم له حتى يحدث ما يزيلها اه‍. ~~(قوله فيمن الخ) أي في امرأة اه‍. كردي. (قوله تباع عليها) والبائع هو ~~الحاكم اه‍. ع ش (قوله ومن المنهي عنه أيضا) أي نهي تحريم مغني وع ش (قوله ~~احتكار القوت) عبارة العباب وهو أي الاحتكار إمساك ما اشتراه في الغلاء لا ~~الرخص من الأقوات ولو تمرا أو زبيبا ليبيعه بأغلى منه عند الحاجة ~~PageV04P317 # لا ليمسكه لنفسه وعياله أو ليبيعه بمثل ثمنه أو أقل ولا إمساك غلة أرضه ~~والأولى بيع ما فوق كفاية سنة له ولعياله فإن خاف جانحة في زرع السنة ~~الثانية فله إمساك كفايتها نعم إن اشتدت ضرورة الناس أي إلى ما عنده لزمه ~~بيعه أي ما فضل عن قوته وقوت عياله سنة فإن أبى أجبر اه‍. وقوله: ولا إمساك ~~غلة أرضه قال في شرحه: فلا يحرم ولو بقصد أن يبيع ذلك وقت الغلاء كما عبر ~~به الشيخان بخلاف ما لو أمسك شيئا من ذلك بنية أن لا يبيعه وقت حاجة الناس ~~مع استغنائه عنه فإنه يحرم عليه كما صرح به الروياني اه‍. وقوله والأولى ~~بيع الخ قال في شرحه ويعلم من تعبيرهم بالأولى أن الأرجح من وجهين أنه لا ~~يكره إمساك الفاضل عن كفاية سنتهم اه‍. وقوله نعم إن اشتدت ضرورة الناس الخ ~~قال في شرحه وسيعلم مما يأتي في مبحث الاضطرار أنه إذا تحقق لم يبق للمالك ~~كفاية سنة فكلامهم هنا فيما إذا لم يتحقق فتأمل ذلك واستحضر ما قالوه ثم مع ~~ما قالوه هنا تعلم أن الحق ما ذكرته اه‍. وقوله فإن أبى أجبر قال في شرحه ~~قال الأذرعي أجمع العلماء على أن من عنده طعام واضطر الناس إليه ولم يجدوا ~~غيره أنه يجبر على بيعه دفعا للضرر عنهم وممن نقل الاجماع النووي وسيعلم ~~مما يأتي في مبحث الاضطرار إلى آخر ما تقدم اه‍. تنبيه: لو اشتراه ms3160 في وقت ~~الغلاء ليبيعه ببلد آخر سعرها أغلى ينبغي أن لا يكون من الاحتكار المحرم ~~لأن سعر البلد الآخر الاغلى غلوة متحقق في الحال فلم يمسكه ليحصل الغلو ~~لوجوده في الحال والتأخير إنما هو من ضرورة النقل إليه فهو بمنزلة ما لو ~~باعه عقب شرائه بأغلى وقد قال في شرح العباب: # بخلاف ما لا إمساك فيه كان يشتريه وقت الغلاء طالبا لربحه من غير إمساك ~~فلا يحرم كما صرح به الماوردي وغيره اه‍. وهل يختلف القوت باختلاف عادة ~~البلاد حتى لا يحرم احتكار الذرة في بلد لا يقتاتونها اه‍. سم وقوله: ينبغي ~~أن لا يكون من الاحتكار الخ ولعله أخذا مما قدمه عن شرح العباب فيما إذا لم ~~يتحقق اضطرار أهل البلد المنقول عنه وإلا فيكون منه إذا لم يتحقق اضطرار ~~أهل البلد المنقول إليه أيضا ويحتمل مطلقا ويظهر أن نقل النقود عند تحقق ~~الاضطرار في المعاملة إليها كنقل الأقوات عند تحققه وقوله: وهل يختلف القوت ~~الخ وظاهر التعليل بالتضييق أنه كذلك. (قوله ليبيعه بأكثر) أي ليمسكه ~~ويبيعه بعد ذلك بأكثر وعلم مما تقرر اختصاص تحريم الاحتكار بالأقوات ولو ~~تمرا أو زبيبا فلا يعم جميع الأطعمة نهاية ومغني قال ع ش قوله م ر بعد ذلك ~~أي بعذر من يعد عرفا أنه مدخر وقوله: بالأقوات وكذا ما يحتاج إليه فيها ~~كالادم والفواكه عباب انتهى سم وخرج بالأقوات الأمتعة فلا يحرم احتكارها ما ~~لم تدع إليها ضرورة اه‍. (قوله ومتى اختل PageV04P318 # شرط من ذلك) أي بأن أمسك ما اشتراه وقت الرخص أو غلة ضيعته أو بأن اشتراه ~~في وقت الغلاء لنفسه وعياله أو ليبيعه بمثل ما اشتراه أو أقل مغني وكردي ~~قوله (وتسعير الإمام) عطف على قوله احتكار القوت عبارة المغني ويحرم ~~التسعير ولو في وقت الغلاء بأن يأمر الوالي السوقة بأن لا يبيعوا أمتعتهم ~~إلا بكذا للتضييق على الناس في أموالهم اه‍. (قوله ومع ذلك) أي مع حرمة ~~التسعير (يعزر الخ) ويصح البيع إذ الحجر على شخص في ملك نفسه ms3161 غير معهود ~~نهاية ومغني قال ع ش قوله م ر ويصح أي ويجوز اه‍. (قوله من شق العصا) أي ~~اختلال النظام (قوله وعلى القاضي الخ) متعلق بقوله جبر الخ اه‍. كردي (قوله ~~في زمن الضرورة الخ) أي ويجب على القاضي الخ في زمن الضرورة جبر الخ (قوله ~~على بيع الزائد) أي على كفاية السنة ومحله ما لم يتحقق الاضرار وإلا لم تبق ~~له كفاية سنة كما مر عن شرح العباب سم على حج وأنظر ما مقدار المدة التي ~~يترك له ما يكفيه فيها اه‍. ع ش ولا يبعد ضبطها بما لا يرجى تيسر حصول ~~الكفاية فيه. # (قوله على من ملك) إلى قوله وعلى مقابله في النهاية والمغني إلا قوله نعم ~~إلى المتن قول المتن (والولد) أي ولو من مستولدة حدث قبل استيلادها كما ~~شمله كلامهم اه‍ نهاية قال ع ش قوله م ر حدث الخ ظاهره وإن ركبت الديون ~~السيد قال: سم ويحتمل خلافه فيباع الفرع لحق الغرماء ويكون ذلك عذرا في ~~التفريق اه‍. والأقرب الحرمة ونقل عن الشهاب الرملي بالدرس في حواشي شرح ~~الروض ما يصرح بما قاله اه‍. # قول المتن (التفريق) يكون كبيرة انتهى حج في الزواجر اه‍. ع ش. (قوله أو ~~كانت كافرة) يستثنى منه ما يأتي للضرورة اه‍. سيد عمر (قوله أو مجنونة) أي ~~لها شعور تتضرر معه بالتفريق اه‍. نهاية. (قوله على الأوجه) أي في الآبقة ~~(قوله نعم إن أيس من عودها الخ) ينبغي بفرض اعتماده تبين البطلان إذا عادت ~~و (قوله أو إفاقتها) ينبغي إذا أفاقت أن يأتي فيه نظير ما تقرر ثم رأيت في ~~الايعاب وبحث الأذرعي أنه لو فرق بنحو بيع فأفاقت على خلاف ما ظنناه بان ~~بطلان البيع ونحوه ويؤيده ما يأتي عن ابن الرفعة ومن تبعه في الوصية لكن ~~سيأتي رد ذلك وهذا مثله إلا أن يفرق اه‍. سيد عمر. (قوله احتمل حل الخ) ~~اعتمده ع ش (قوله بنحو بيع الخ) أي ولو من نفسه لطفله مثلا كما شمله كلامه ms3162 ~~اه‍. نهاية (قوله أو قسمة) أي ولو افراز بسائر أنواعها اه‍. ع ش ورده ~~الرشيدي بما نصه ومعلوم أنها أي القسمة لا تكون هنا إلا بيعا وبه يعلم ما ~~في حاشية الشيخ اه‍. (قوله وصح خبر الخ) فهو مستند الاجماع اه‍. رشيدي ~~(قوله أو بنحو عتق الخ) عطف على قوله إن اختلف الخ اه‍. كردي عبارة المغني ~~وخرج بما ذكر ما لو كان لمالكين فيجوز لكل منهما أن يتصرف في ملكه وما إذا ~~كان أحدهما حرا فإنه يجوز لمالك الرقيق أن يتصرف فيه وما إذا فرق بعتق أو ~~وقف أو وصية لأن المعتق محسن وكذا الواقف والوصية لا تقتضي التفريق بوضعها ~~اه‍. (قوله ومنه) أي العتق المجوز للتفريق (قوله بيعه لمن يحكم بعتقه عليه) ~~وينبغي أن هبته لمن يعتق عليه كذلك اه‍. سم (قوله لمن يحكم بعتقه الخ) يشمل ~~ما لو باعه لمن أقر بحريته أو شهد بها وردت شهادته اه‍. ع ش (قوله لأنه غير ~~محقق) أي العتق (قوله ووصية وقوله وبيع جزئه) عطفان على نحو عتق وقال ~~الكردي على أن اختلف اه‍. (قوله فلعل الموت الخ) يؤخذ منه أنه لو مات ~~الموصي قبل التمييز تبين بطلانها ولا بعد فيه اه‍. نهاية وسم قال ع ش قوله ~~م ر تبين بطلانها أي ولو قبل الموصى له الوصية وقضيته البطلان وإن أراد ~~الموصي له تأخير القبول إلى تمييز الولد وفي بعض الهوامش خلافه والأقرب ~~القضية اه‍. واعتمد المغني عدم البطلان حيث قال بعد كلام ويؤخذ من ذلك أن ~~الموصي لو مات قبل التمييز لم تبطل الوصية وهو كذلك وله القبول حينئذ اه‍. ~~وتقدم عن PageV04P319 # السيد عمر عن الايعاب ما يوافقه (قوله إن اتحد) أي الجزء (قوله إذ لا ~~تفريق الخ) أي بالمهاياة كما هو ظاهر اه‍. # رشيدي (قوله لا بفسخ) أي لا يجوز التفريق بفسخ اه‍. سم (قوله على ما ~~نقلاه الخ) اعتمده النهاية والمغني. # (قوله بحث جمع الخ) اعتمده النهاية والمغني حيث قالا والمتجه كما قاله ~~الأذرعي: منع التفريق ms3163 برجوع المقرض ومالك اللقطة دون الأصل الواهب لأن الحق ~~في القرض واللقطة ثابت في الذمة وإذا تعذر الرجوع في العين رجع في غيرها ~~بخلافه في الهبة فإنا لو منعناه فيها الرجوع لم يرجع الواهب بشئ اه‍. قال ع ~~ش قوله م ر دون الأصل أي فله الرجوع في الام وصورة المسألة أنه وهبه الام ~~حائلا ثم حبلت في يده وأتت بولد فالواهب لا تعلق له بالولد وأما لو وهبهما ~~له معا فلا يجوز له الرجوع في أحدهما لعدم تأتي العلة فيه ويدل على التصوير ~~بما ذكر قول سم على منهج نقلا عن م ر وحيث لم يحصل له حقه إلا بالتفريق ~~كرجوع الواهب جاز لأنه لو منع من الرجوع لم يحصل له شيئا انتهى وحيث حمل ~~على ما ذكر لا يرد قول سم على حج ما حاصله أنه لا ضرورة للرجوع في أحدهما ~~دون الآخر لتمكنه من الرجوع فيهما اه‍. لأن ذاك إنما يتم إذا وهبهما معا ثم ~~أراد الرجوع في أحدهما وأما على ما ذكر من التصوير فليس الرجوع فيه إلا في ~~الام اه‍. ع ش. (قوله بخلافه في الرجوع) أي لا يجوز اه‍. سم. (قوله في ~~الرجوع) أي بالرجوع (قوله وكالام) إلى المتن في المغني إلا قوله والأوجه ~~إلى وإذا اجتمع وإلى قول المتن وفي قول في النهاية (قوله الأب) قال في شرح ~~الروض: وإن علا و (قوله والجدة) قال فيه وإن علت ولهذا قال الشارح وإن عليا ~~ولو وجد أب وجد فهل يجوز التفريق بينه وبين أحدهما لا بينه وبينهما أو ~~العبرة بالأب فيمتنع التفريق بينه وبين الأب ولو مع الجد انتهى سم على حج ~~وقوله: وبين أحدهما هذا هو الظاهر لاندفاع ضرره ببقائه مع كل منهما اه‍. ع ~~ش (قوله وبينه) أي الأب. (قوله وجدة) أي ولو من الام اه‍. نهاية. (قوله ~~بأنه لا ضرورة الخ) أي فالأصحاب لم يفرقوا في الام بين المسلمة والكافرة سم ~~ونهاية (قوله لاستغنائه حينئذ) أي حين إذ ميز وإن لم ms3164 يبلغ السبع اه‍. ع ش ~~(قوله لخبر) إلى قوله ويحرم في النهاية إلا قوله خروجا من خلاف أحمد (قوله ~~ليس لذلك) أي لنقص تمييزه بل لعدم صحة تصرفه فاحتاج لمن يقوم بأمره اه‍. ع ~~ش (قوله مما يأتي) أي في باب الالتقاط اه‍. نهاية (قوله ويكره) أي التفريق ~~(قوله خروجا من خلاف أحمد) عبارة النهاية والمغني لما فيه من التشويش ~~والعقد صحيح اه‍. أي فيما لو ميز أو بلغ ع ش (قوله ما بعده) أي قوله حتى ~~يبلغ اه‍. ع ش (قوله إذ لا مانع من ذكر شيئين الخ) وهما هنا الصغير ~~والمجنون يعني حكمهما فكأنه قال: حتى يميز كل من الصبي والمجنون وفي قول في ~~الصبي حتى يبلغ اه‍. رشيدي. # (قوله أيضا بالسفر الخ) حق العبارة بالسفر أيضا بينهما وبين زوجة الخ ~~(قوله بالسفر) أي مع الرق والمراد سفر يحصل معه تضرر وإلا كنحو فرسخ لحاجة ~~فينبغي أن لا يمتنع ثم ما ذكر من حرمة التفريق بالسفر مع الرق على ما تقرر ~~مسلم وأما قوله وبين زوجة حرة الخ أي بالسفر أيضا فممنوع سم على حج اه‍. ع ~~ش. قوله: PageV04P320 # (لا مطلقة الخ) اعتمده المغني (قوله كذا أطلقه الخ) عبارة النهاية وأفتى ~~الغزالي بامتناع التفريق بالمسافرة أي مع الرق وطرده ذلك في الزوجة الحرة ~~بخلاف الأمة بظاهر اه‍. قال الرشيدي قوله م ر ليس بظاهر يحتمل أنه راجع إلى ~~تفرقة الغزالي بين الحرة والأمة أي والظاهر أنهما سواء في التفريق المذكور ~~وهذا هو الذي جزم به شيخنا في الحاشية ويحتمل أنه راجع لأصل الطرد إعلم أن ~~هذا الذي نقله عن الغزالي من التفرقة بين الحرة والأمة يخالفه ما في شرح ~~الروض عبارته وألحق الغزالي التفريق بالسفر بالتفريق بالبيع وطرده في ~~التفريق بين الزوجة وولدها وإن كانت حرة انتهت فصريح قوله وإن كانت حرة أن ~~الحرة والأمة سواء لكن عبارة كل من الشهاب بن حجر والأذرعي توافق ما نقله ~~الشارح اه‍. وقال ع ش قوله وأفتى الغزالي معتمد وقوله بالمسافرة ms3165 أي ولو ~~لغير النقلة وقوله وطرده ذلك الخ وكذا يحرم أن ينزع ولده من أمته ويدفعه ~~لمرضعة أخرى سم على منهج وينبغي أن محل ذلك إذا ترتب عليه ضرر لهما أو ~~لأحدهما اه‍. ع ش (قوله وإلا الخ) أي بأن لم يزل التفريق حق الحضانة. (قوله ~~وأفهم) إلى قوله كبيعه لغرض في النهاية والمغني (قوله ولم يصح البيع) أي ~~التصرف اه‍. نهاية. (قوله كبيعه لغرض الذبح) خلافا للنهاية وسم عبارتهما ~~واللفظ للأول ولا يصح التصرف في حالة الحرمة بنحو البيع ولا يصح القول بأن ~~بيعه لمن يغلب على الظن أنه يذبحه كذبحه لأنه متى باع الولد قبل استغنائه ~~وحده أو الام كذلك تعين البطلان فقد لا يقع الذبح حالا أو أصلا فيوجد ~~المحذور وشرط الذبح عليه غير صحيح وهو أولى بالبطلان لما مر في عدم صحة بيع ~~الولد دون أمه أو بالعكس قبل التمييز بشرط عتقه فليتأمل اه‍. قال ع ش قوله ~~م ر وشرط الذبح الخ هذا محله كما قال بعضهم ما لم يعترف المشتري أن البائع ~~نذر ذبحه وإلا فيصح ويكون ذلك افتداء ويجب على المشتري ذبحه فإن امتنع ذبحه ~~القاضي وفرقه الذابح على الفقراء اه‍. (قوله وبيع مستغن الخ) هذا غير قوله ~~السابق: ويكره حينئذ لأن هذا في بيع الولد المستغني وذلك في ذبح أم الولد ~~المستغني اه‍. سم. (قوله إلا لغرض الخ) فيه ما مر آنفا. (قوله ومنه) أي مما ~~يمتنع التفريق به (قوله على الأوجه) خلافا للمغني كما مر وللنهاية عبارته ~~والأوجه ما جزم به الشيخ في شرح منهجه من الحاق الوقف بالعتق ولعله لم ينظر ~~إلى أن الموقوف عليه يشغله في استيفاء منفعته كما لو آجر رقيقه ثم فرق بينه ~~وبين ولده بالاعتاق فيجوز ولا نظر لما يحصل من المستأجر اه‍. قال الرشيدي ~~قوله م ر بالاعتاق أي للذي آجره وقوله ولا نظر لما يحصل الخ قال الشهاب سم ~~ولا يخفى ما فيه فإن استحقاق الموقوف عليه دائم بخلاف المستأجر اه‍. قول ~~المتن (بطلا) ms3166 أي البيع والهبة أي وغيرهما مما مر (قوله لعدم القدرة) إلى ~~الفصل في النهاية إلا قوله: وإن كان ضعيفا إلى وفي زمن الخ. (قوله وثنى ~~الضمير الخ) عبارة المغني قوله: بطلا قال الأسنوي: # كان الأحسن إسقاط الألف منه فإن الأفصح في الضمير الواقع بعد أو أن يؤتى ~~به مفردا تقول إذا لقيت زيدا أو عمر فأكرمه وقال الولي العراقي: والصواب ~~حذف الألف انتهى والأولى ما قاله الزركشي من أنه إنما ثنى الضمير لأن أو ~~للتنويع فهو نظير قوله تعالى: * (إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما) * ~~اه‍. أي وما تقدم من أفصحية الافراد PageV04P321 # إنما هو في أو التي للشك ونحوها مما يكون الحكم فيها لاحد الامرين لا ~~التي للتنويع كما هنا لأنها بمنزلة الواو فالأصح فيها المطابقة وقد يفرد ~~على خلاف الأصل سم. (قوله بفتح أوليه الخ) وبإبدال العين همزة مع الثلاث ~~ففيه ست لغات اه‍. مغني (قوله وأصله الخ) أي في اللغة اه‍. مغني (قوله فيما ~~تعرب) ببناء المضي للمفعول من التعرب عبارة النهاية يقرب اه‍. من القرب ~~(قوله كما أفاده) أي الاستعمال المذكور قول المتن (دراهم) أي مثلا نهاية ~~ومغني أي أو عرضا وظاهر أن قوله: يشتري مثال أيضا (قوله وقد وقع الشرط) أي ~~الآتي آنفا (قوله قياس ما مر) أي في التنبيه الذي قبيل قول المصنف والأصح ~~أن للبائع الخ. (قوله على أنه الخ) متعلق بقول المتن ويعطيه دراهم قول ~~المتن (السلعة) السلعة بالكسر على وزن سدرة مشتركة بين الخراج والبضاعة ~~وبالفتح على وزن سجدة مختصة بالشجة مصباح اه‍. ع ش (قوله النصب) أي فتكون ~~هبة و (قوله ويجوز الرفع) أي فهي هبة اه‍. سم (قوله رد المبيع) عبارة ~~النهاية البيع اه‍. بلا ميم قال ع ش أي العقد اه‍. (قوله أن لا رضى) أي أن ~~لا يرضى نهاية ومغني. (قوله قيل الخ) وممن قال به المحلي والمغني (قوله ~~ويجاب الخ) فيه ما فيه اه‍. سم (قوله مغاير) أي أمر مغاير. (قوله في ~~الفصلين) أي فصل ms3167 ما يبطل وفصل ما لا يبطل (قوله فأخرا) أي التفريق وبيع ~~العربون اه‍. نهاية (قوله الذي الخ) عبارة النهاية ولو قدمهما لغات ذلك ~~اه‍. # (قوله قد يجب الخ) عبارة المغني. فائدة: البيع ينقسم إلى الأحكام الخمسة ~~وهي الواجب والحرام والمندوب والمكروه والمباح فالواجب كبيع الولي مال ~~اليتيم إذا تعين بيعه وبيع القاضي مال المفلس بشروطه الخ اه‍. (قوله لمال ~~المولى) متعلق بضمير البيع في تعين وقد مر ما فيه (قوله أو لاضطرار الخ) ~~عطف على لمال المولى (قوله والمال المحجور) جملة حالية (قوله وإلا) أي بأن ~~كان المال لمطلق التصرف (قوله مطلق التمليك) في صدقة بالإباحة الكافية كما ~~هو ظاهر وإن حصل الملك بالوضع في الفم أو غيره نظر اه‍ سم. (قوله كالبيع ~~بمحاباة) قد يقال المطلوب المحاباة لا نفس العقد إلا أن يقال لما اشتمل ~~عليها وهي مطلوبة كان مطلوبا اه‍. ع ش (قوله وعليه يحمل) أي على عدم العلم ~~بالمحاباة (قوله هنا) أي في تقسيم البيع إلى الأحكام الخمسة (قوله وذاك) أي ~~قولهم المذكور (قوله قصد محمود) تركيب وصفي. (قوله الباعة) جمع بائع مفعول ~~ماكسوا بصيغة الامر (قوله وفي زمن نحو الغلاء) عطف على بمحاباة في قوله: ~~كالبيع بمحاباة. (قوله PageV04P322 # كبيع العينة) وفي حواشي الجامع للعلقمي ما نصه العينة بكسر العين المهملة ~~وإسكان التحتية وبالنون هو أن يبيعه عينا بثمن كثير مؤجل ويسلمها له ثم ~~يشتريها منه بنقد يسير ليبقى الكثير في ذمته أو يبيعه عينا بثمن يسير نقد ~~ويسلمها له ثم يشتريها منه بثمن كثير مؤجل سواء قبض الثمن الأول أو لا ~~انتهى اه‍. ع ش (قوله والمصحف) قيل ثمنه يقابل الدفتين لأن كلام الله لا ~~يباع وقيل إنه بدل أجرة نسخه حكاهما الرافعي عن الصيمري اه‍. مغني (قوله ~~ممن أكثر ماله الخ) أي الظلمة والمكاسين والمنجمين والذي يضرب بالشعير أو ~~الرمل أو الحصى اه‍. # كردي. (قوله ممن أكثر ماله حرام) أي أو فيه حرام ولم يتحقق أن المأخوذ من ~~الحرام وإلا فحرام اه‍. مغني. # (قوله ومخالفة ms3168 الغزالي فيه الخ) أي حيث قال بحرمته. (قوله والحرام مر ~~الخ) الأنسب وقد يحرم كأكثر ما ذكره المصنف في هذا الفصل والذي قبله وقد ~~يباح وهو ما بقي. # فصل: في تفريق الصفقة (قوله في تفريق الصفقة) إلى قوله ويجري في النهاية ~~والمغني إلا قوله: بخلاف عكسه إلى ويشترط (قوله أو في الأحكام) أي في ~~اختلاف الأحكام مغني ونهاية (قوله كذلك) أي على هذا الترتيب (قوله وضابط ~~الأول) أي التفريق في الابتداء قول المتن (أو مشتركا) شامل لما إذا جهل قدر ~~حصته حال البيع وهو موافق لما يأتي عن الروياني سم على حج وظاهره سواء باع ~~الكل أو البعض وهو بعمومه مناف لما سبق في شرح م ر قول المتن الخامس العلم ~~من استقراب عدم الصحة في بيع البعض وقد يحمل ما هنا على ما سبق من الصحة في ~~بيع الكل دون البعض فلا منافاة بينهما وفي سم في أثناء كلام بعد نقله عبارة ~~الروياني التي أحال عليها ما نصه والحاصل أن ما يصح فيه البيع لا بد أن ~~يكون معلوما حال العقد وإلا لم يصح فيه البيع وأما الآخر فيكفي العلم به ~~ولو بعد ذلك فالشرط فيه إمكان علمه ولو بعد فليتأمل انتهى اه‍. ع ش ويأتي ~~في آخر السوادة ما يصرح بأنه لا يضر الجهل بحصته عند العقد قول المتن (في ~~ملكه) أي الخل والشاة وعبده وحصته من المشترك اه‍. مغني. (قوله بخلاف عكسه) ~~واعتمد النهاية والمغني وسم وفاقا للشهاب الرملي عدم الفرق بين تقدم ما يصح ~~بيعه وتأخره كبعتك هذا الحر وهذا العبد (قوله لأن العطف) أي المعطوف (قوله ~~ومن ثم لو قال الخ) وليس هذا كما قال شيخنا الشهاب الرملي قياسه وإنما ~~قياسه أن يقول هذا الحر مبيع منك وعبدي فإنه لا يصح بخلاف نحو بعتك الحر ~~والعبد فإنه يصح في العبد لأن العامل في الأول عامل في الثاني وقياسه في ~~الطلاق أن يقول طلقت نساء العالمين وزوجتي فإنها تطلق في هذه الحالة نهاية ~~PageV04P323 # ومغني وسم (قوله ms3169 أيضا) أي كإشتراط تقدم ما يصح بيعه وقد مر ما فيه. (قوله ~~من العقود) أي كأن آجر أو أعار أو وهب مشتركا بغير إذن شريكه اه‍ ع ش (قوله ~~والحلول) أي كأن طلق زوجته وزوجة غيره بغير إذنه فيصح في زوجته فقط (قوله ~~وغيرهما الخ) أي إلا فيما إذا كان كل واحد قابلا للعقد لكن امتنع لأجل ~~الجمع كنكاح الأختين فلا يجري فيهما اتفاقا نهاية وسم (قوله كالشهادة) أي ~~كأن شهد لأجنبي وبعضه PageV04P324 # فتقبل للأجنبي فقط. (قوله ويجري) إلى قوله: وإنما بطل في الزائد في ~~النهاية إلا قوله بشرط تقدم الحل هنا أيضا وقوله ويؤخذ إلى وفيما إذا فاضل ~~وكذا في المغني إلا قوله أو الناظر إلى أو واستعار (قوله بشرط تقدم الحل ~~الخ) مر ما فيه (قوله فيما إذا آجر الراهن) أي ولو جاهلا ومثله يقال في ~~المستعير وينبغي أن محل البطلان في الرهن إذا آجره لغير المرتهن بغير إذنه ~~فإن آجره له أو لغيره بإذنه صح اه‍. ع ش (قوله لغير ضرورة) وإنما تتحقق ~~الضرورة حيث كانت الحاجة ناجزة كأن انهدم ولم يوجد من يستأجره بما يفي ~~بعمارته إلا مدة تزيد على ما شرطه الواقف أما إجارته مدة طويلة زيادة على ~~شرط الواقف لغرض إصلاح المحل بتقدير حصول خلل فيه بما يتحصل من الأجرة فلا ~~يجوز لانتفاء الضرورة حال العقد والأمور المستقبلة لا يعول عليها ومن ~~الضرورة ما لو صرفت الغلة للمستحقين ثم انهدم الموقوف واحتيج في عمارته إلى ~~إيجاره مدة وليس في الوقف ما يعمر به غير الغلة فإن ذلك جائز وإن خالف شرط ~~الواقف لما هو معلوم من أنه لا يمنع الغلة عن المستحقين ثم يدخرها للعمارة ~~اه‍. ع ش (قوله أو استعار الخ) عطف على قوله آجر. (قوله ويؤخذ من العلة ~~الخ) ظاهر كلامهم البطلان مطلقا في المسألتين م ر اه‍ سم وع ش (قوله وفيما ~~إذا فاضل الخ) عطف على فيما إذا آجر الخ (قوله لما يأتي) أي من أنه إن كان ~~في صلب ms3170 العقد لم ينعقد جزما أو في خيار المجلس يبطل في الكل اه‍. مغني ~~(قوله أو في العرايا الخ) عطف على قوله في خيار الشرط (قوله على القدر ~~الجائز) وهو دون خمسة أوسق اه‍. ع ش. (قوله لوقوعه الخ) راجع للصور الثلاث ~~المذكورة بقوله وفيما إذا فاضل الخ أو للأخير فقط وهو الأقرب اه‍ ع ش (قوله ~~لوقوعه في العقد الخ) يتأمل فقد توجد هذه العلة في صورة التفريق سم على حج ~~وقد يقال: مراده بالنهي عنه تأديته لعدم العلم بالمماثلة عند إرادة التوزيع ~~اه‍. ع ش (قوله وإنما بطل الخ) أي مع جريان العلة المذكورة فيها (قوله ~~وفيما لو كان الخ) عطف على قوله فيما إذا آجر الخ ثم هو إلى قوله ومر الخ ~~في النهاية (قوله مناصفة) مثال (قوله محفوفة بجميعها) أي القطعة بأن كانت ~~من وسط الأرض وكذا ضمير منها. (قوله كما نقله الزركشي الخ) ويظهر حمله على ~~ما إذا تعين الضرر طريقا وإلا فالأوجه خلافه لتمكنه من دفع ذلك بالشراء أو ~~الاستئجار للممر أو القسمة فلم يتعين الاضرار اه‍. نهاية قال ع ش والرشيدي ~~قوله م ر ويظهر حمله الخ لا وجه لحمله على صورة لا يتعين فيها الضرر بعد ~~فرض الكلام في المحفوفة بملكه من سائر الجوانب وإمكان نحو الشراء عارض بعد ~~تمام العقد ومثله لا نظر إليه اه‍. (قوله في نصيبه) أي البائع (منها) أي من ~~تلك القطعة (قوله في حصته) أي الشريك. (قوله في استثناء الأولى) وهي صورة ~~إجارة الراهن ومثلها الثانية أي إجارة ناظر الوقف كما يأتي عن سم (قوله ~~والثالثة) أي صورة الاستعارة (قوله والمنفعة المعقود عليها الخ) هذا ~~التوجيه جار في الثانية فلم تركها اه‍. سم (قوله بما لم يأذن فيه) أي على ~~وجه لم يأذن فيه اه‍. مغني وهو الزيادة على الدين المستعار للرهن به (قوله ~~ويرد الخ) أي النزاع المذكور. (قوله وخرج) إلى قوله: فإن قلت في النهاية ~~والمغني (قوله فيصح جزما) هذا ظاهر إن عرف قدر حصته وأما ms3171 إذا جهلها فهل ~~يبطل للجهل بما يخصه من الثمن كما لو باع PageV04P325 # عبده وعبد غيره بإذنه ولم يفصل الثمن أو يصح لأن العقد واحد وكل من ~~المبيع والثمن فيه معلوم فليراجع اه‍. سم أقول وظاهر إطلاقهم الثاني (قوله ~~عوده) أي قول المتن بغير إذن شريكه (قوله لعبده وعبد غيره) أي أيضا أي ~~كعوده لمشتركا (قوله بإذن الآخر) والأولى بإذن الغير. (قوله وحينئذ قد تعدد ~~العقد) أي فليس مما نحن فيه لأن الكلام في الصفقة الواحدة (قوله وذلك) أي ~~تعدد العقد حينئذ اه‍ كردي (قوله لا يضر الخ) فإنه يصدق أنه إذا أذن كان ~~الحكم بخلاف ذلك (قوله على ما ذكر الخ) أي من الصحة في عبده والبطلان في ~~عبد غيره (قوله قولهم الخ) فاعل يشكل. (قوله وهذا بعينه) أي الجهل المذكور ~~(قوله ما يقابله مجهول الخ) الجملة خبر نحو عبده. (قوله عند اختلاف المالك) ~~أي تعدده (قوله لما يأتي) أي آنفا (قوله كما في تلك) أي في مسألة بيعهما ~~عبديهما بثمن واحد (قوله وذلك) أي الجهل المذكور (قوله ذلك) أي كون إبطال ~~أحدهما ترجيحا بلا مرجح فقوله: والمرجح الخ تفسير لما قبله ع ش المشار إليه ~~دوام النزاع اه‍. (قوله على أنا لو نظرنا الخ) هذه العلاوة مما يقضي منه ~~العجب بالنسبة للاشكال الثاني المذكور بقوله بل وعلى ما يأتي الخ لأن حاصل ~~هذا الاشكال لم يصح مع الجهل بالحصة وحاصل هذا الجواب إنما صح لأنا لو ~~نظرنا للجهل لم يصح فتأمله بلطف فهم تعرفه فإن فيه دقة تحتاج للطف الفهم ~~اه‍. سم (قوله مطلقا) أي في القسم الأول وغيره (قوله وهو) أي الحصة والقسم ~~(قوله على ذلك) أي الفرق المذكور. (قوله في بعتك هذا القطيع) في هذه ~~المسألة بحث قدمناه في الشرط الخامس من شروط المبيع اه‍. سم. (قوله ~~التعليل) فاعل يشكل و (قوله المار الخ) أي عقب كل صاع بدرهم اه‍ كردي (قوله ~~فتعذر التوزيع) نظر فيه سم راجعه قول المتن: (فيتخير المشتري الخ) أي وإن ~~كان الحرام ms3172 غير مقصود للحوق الضرر للمشتري م ر وهو الأوجه خلافا لما قاله ~~شيخ الاسلام في شرح البهجة من أن محل الخيار إن كان الحرام مقصود فإن كان ~~غير مقصود كدم فالظاهر أنه لا خيار له لأنه غير مقابل بشئ من الثمن انتهى ~~اه‍. سم وع ش (قوله فورا) وفاقا للمنهج والنهاية والمغني (قوله فورا) إلى ~~قول المتن ولو جمع في النهاية إلا قوله بينته إلى ثم رأيت قوله (إن جهل ~~ذلك) أي فلو كان عالما فلا خيار له لتقصيره نهاية ومغني. (قوله فإن أجاز ~~العقد) أي أو قصر بعد علمه و (قوله عنده) أي عند العقد ويصدق المشتري في ~~دعواه ذلك أي الجهل لأنه لا يعلم إلا منه ولان الأصل عدم PageV04P326 # الاقدام على ما فيه الفساد اه‍. ع ش قول المتن (فبحصته من المسمى باعتبار ~~قيمتهما) إلى آخر تقرير الشارح لا يخفى أن هذا الكلام صريح في أنه يكفي ~~العلم بالحصة ولو بعد العقد لأنه لا يشترط العلم بها حال العقد اه‍. سم. ~~(قوله في مثليين) أي متفقي القيمة اه‍. نهاية (قوله وفي المشترك السابق) أي ~~في قول المصنف أو مشتركا اه‍. كردي (قوله هنا) أي في المثليين والمشترك ~~السابق (قوله وعلى الرأسين الخ) متعلق بالتوزيع المفهوم من قوله بحصة الخ ~~اه‍. كردي (قوله المتقومين الخ) وكذا المثليات المختلفة القيمة باختلاف ~~صفتها أخذا من قوله م ر أي متفقي القيمة اه‍. ع ش (قوله المتقومين) وكان ~~ينبغي أن يقول المتقومين هما أو أحدهما اه‍. سم (قوله باعتبار قيمتهما) ~~وينبغي أن لا يكتفي في التقويم إلا برجلين لا برجل وامرأتين ولا بأربع نسوة ~~لأن التقويم كالولاية وهي لا نكتفي فيها بالنساء اه‍. ع ش. (قوله أو لم تكن ~~الخ) الأولى أن يقول وإن لم تكن لأحدهما كالخمر والحر والخنزير فتعتبر بعد ~~التقدير الآتي. (قوله بعد التقدير) راجع للمعطوف فقط قوله الآتي أي بقوله ~~ويقدر الحر قنا الخ (قوله وذلك) أي التقسيط قوله (فلم يجب) أي لم يثبت ~~(قوله ثلث الثمن) كالخمسين ms3173 فيما إذا كان الثمن مائة وخمسين (قوله ومحله) ~~إلى قوله خلافا في المغني إلا قوله: لعدم إمكان عوده إليه (قوله ومحله) أي ~~التقسيط. (قوله على الأوجه) معتمد والأوجه أيضا ثبوت الخيار للمشتري حيث ~~كان جاهلا اه‍. م ر اه‍. ع ش (قوله وفي ذلك) أي في تقدير الخمر خلا هنا ~~وتقويمه عند من يرى له قيمة في الصداق. (قوله في شرح الارشاد) عبارته ولا ~~ينافيه ما في نكاح المشرك من تقويمه عند من يرى له قيمة لظهور الفرق فإنهما ~~ثم حالة العقد كانا يريان له قيمة فعوملا باعتقادهما بخلافه هنا فإن قلت ~~قضيته أن العاقدين هنا لو كانا ذميين قوم عند من يرى له قيمة قلت يمكن أن ~~يلتزم ذلك ويمكن أن يجاب بأن البيع يحتاط له لكونه يفسد بفساد العوض أكثر ~~مما يحتاط للصداق إذ لا يفسد بفساده اه‍. فرع: سئل العلامة حج عما لو وكله ~~ببيع كتاب فباعه مع كتاب آخر للوكيل في عقد واحد هل يصح: فأجاب بقوله: يبطل ~~في الجميع ولا يدخله تفريق الصفقة لأنه غير مأذون فيه ذكره في البيان لكن ~~قضية كلامهم صحة بيعه لكتابه وأن تفريق الصفقة يدخله وهو ظاهر اه‍. أقول ~~القياس ما في البيان من البطلان كما لو باع عبده وعبد غيره بإذنه فبيع ~~الوكيل لكتابه كبيع عبد نفسه ولكتاب الموكل كبيع عبد غيره بإذنه مع عبده ~~وقد علمت بطلان بيع العبدين فكذا بيع الكتابين في السؤال المذكور اه‍. ع ش ~~وقوله: القياس ما في البيان من البطلان كما لو باع عبده الخ أي من غير ~~تفصيل الثمن. (قوله تمحل الخ) أي تمحلا موافقا لما في شرح الارشاد. (قوله ~~ورجع إليه) أي التقويم اه‍. ع ش (قوله فلم يحتج إليها) يعني القيمة ~~المفهومة من التقويم اه‍. رشيدي وكذا ضمير قوله الآتي فهي تابعة قول المتن ~~(بجميعه). تنبيه: لو جمع بين ما يحل وغيره فيما لا عوض فيه كالهبة والرهن ~~صح فيما يحل قولا واحدا وقيل على الخلاف كنز اه‍. سم. (قوله ms3174 لأن العقد الخ) ~~أي فكان PageV04P327 # الآخر كالمعدوم نهاية ومغني (قوله وإن جهل) أي كون بعض المبيع غير مملوك ~~له (قوله لما لا يملك) أي لا يملكه بحذف عائد الموصول. (قوله وضابط القسم ~~الثاني) أي التفريق في الدوام (قوله ومن ذلك) أي القسم الثاني (قوله أو ~~تخمر بعض العصير) أي ولم يتخلل أما إذا تخلل فلا انفساخ ويثبت للمشتري ~~الخيار اه‍. ع ش (قوله في المثليين) أي المتفقي القيمة كما مر وكذا قوله ~~الآتي في مثلي (قوله كما لا يضر سقوط بعضه الخ) أي بعض الثمن فيما إذا وجد ~~في المبيع عيب قديم وتعذر الرد اه‍. ع ش (قوله بخلاف الأول) وهو تلف ما ~~يفرد بالعقد. # (قوله لنظير الخ) عبارة النهاية كنظير الخ بالكاف وعبارة المغني من ~~المسمى باعتبار قيمتهما لأن الثمن قد توزع عليهما في الابتداء وانقسم ~~عليهما فلا يتغير بهلاك أحدهما اه‍. (قوله على ما هنا) لا حاجة إليه عبارة ~~النهاية والمغني كما في المحرر (قوله ولعله) أي ما في الروضة وأصلها ~~(الأقرب) خلافا للنهاية والمغني عبارتهما وضعف بالفرق بين ما اقترن بالعقد ~~وبين ما حدث بعد صحة العقد مع توزيع الثمن فيه عليهما ابتداء اه‍ (قوله ولا ~~خيار للبائع) عبارة النهاية والمغني وقضية كلامه أنه لا خيار فيه وهو كذلك ~~كما في المجموع اه‍. # (قوله غير منظور إليه أصالة) يتأمل معنى عدم الأصالة في الثمن سيما إذا ~~كان الثمن والمثمن نقدين أو عرضين فإن الثمن ما دخلت عليه الباء منهما ~~والمثمن مقابله فما معنى كونه غير منظور إليه فيما لو قال: بعتك هذا ~~الدينار بهذا الدينار أو هذا الثوب بهذا الثوب اللهم إلا أن يقال مراده ~~بالأصالة ما هو الغالب من أن الثمن نقد والمثمن عرض والمقصود غالبا تحصيل ~~العروض بالثمن للانتفاع بذواتها كلبس الثياب وأكل الطعام والنقد لا يقصد ~~لذاته بل لقضاء الحوائج به وقد يقصد لذاته كأن يريد تحصيله لاتخاذه حليا ~~وإناء للتداوي للشرب فيه أو ميلا للاكتحال به إذا تعين طريقا لجلاء غشاوة ~~اه‍. ع ms3175 ش قول المتن (ولو جمع الخ) شروع في القسم الثالث أي التفريق في ~~الأحكام. (قوله العاقد) إلى التنبيه في النهاية والمغني إلا قوله نعم إلى ~~قوله والتقييد (قوله العاقد) هو الأولى للمغايرة بين الفاعل ومحل الجمع ~~بخلاف العقد فإن التقدير عليه ولو جمع عقد في عقد مختلفي الخ فيتحد الفاعل ~~للجمع ومحله ثم رأيت حج صرح بذلك وأطال فيه اه‍. ع ش قول المتن (كإجارة ~~الخ) عبارة الروض كبيع وإجارة أو سلم أو نكاح انتهى اه‍. سم أي بحذف الواو ~~والاقتصار على أو والمراد بالإجارة التي مع البيع مطلق الإجارة وردت على ~~العين أو الذمة وبالتي مع السلم إجارة العين فإن إجارة الذمة يشترط فيها ~~القبض كالسلم كذا في النهاية والمغني أي فليس إجارة الذمة والسلم مختلفي ~~الحكم. (قوله اشتراط التأقيت فيها) أي غالبا اه‍. نهاية أي وقد لا يشترط ~~كأن قدرت على المنفعة بمحل العمل ع ش (قوله اشتراط التأقيت فيها وبطلانه ~~به) لا يناسب قوله الآتي: فعلم أنه ليس المراد الخ اه‍. رشيدي (قوله ~~وانفساخها) عطف على اشتراط الخ فهو توجيه ثان للاختلاف اه‍. ع ش (قوله أو ~~إجارة) أي عين اه‍. نهاية (قوله كآجرتك هذه) أي داري شهرا اه‍. نهاية. ~~(قوله بخلافها) أي الإجارة اه‍. ع ش قول المتن (ويوزع المسمى على قيمتهما) ~~أي إن احتيج إلى التوزيع بأن حصل فسخ أو انفساخ للإجارة أو البيع أو السلم ~~بأن تلفت العين المؤجرة أو تعيبت واستمر ما معها صحيحا أو تلف المبيع قبل ~~قبضه أو انقطع المسلم فيه عند حلول الأجل وبقيت الإجارة على الصحة فيحتاج ~~إلى التوزيع حينئذ فإذا كانت قيمة المبيع عشرة وأجرة العين المؤجرة تلك ~~المدة خمسة والمسمى اثني عشر فحصة المبيع منه ثمانية والعين المؤجرة أربعة. ~~(قوله ووجه صحتهما الخ) هذا PageV04P328 # موجود في كل العقود فيقتضي أن كل عقدين كذلك من غير استثناء اه‍. رشيدي ~~(قوله ولا أثر الخ) رد لدليل مقابل الأظهر القائل بالبطلان فيهما (قوله لما ~~قد يعرض الخ) ما واقعة على ms3176 الفسخ والانفساخ المعلومين من المقام و (قوله ~~لاختلاف حكمها) تعليل لقوله: يعرض اه‍. رشيدي (قوله للجهل عند العقد) قد ~~يقال الجهل موجود عند العقد قطعا وإن لم يعرض ما ذكر إلا أن يقال هو وإن ~~كان موجودا عند العقد لكن لا ينظر إليه إلا حين بقاء أحدهما وسقوط الآخر ~~أما إذا بقيا فالمقصود المجموع فلا حاجة إلى التوزيع المترتب عليه الجهل ~~سلطان وسم (قوله لأنه الخ) علة لقوله: ولا أثر الخ (قوله غير ضار الخ) أي ~~لاغتفارهم له في غير ذلك كمسألة الشقص المذكورة اه‍. ع ش. (قوله فعلم) أي ~~من قوله: ولا أثر الخ سم وع ش (قوله مع عدم دخولهما) أي العينين اللذين ~~اختلفت أحكامهما اه‍. ع ش (قوله ولا يختلفان) فخرجت بجهتين اه‍. سم (قوله ~~في ذلك) أي فيما يرجع للفسخ والانفساخ (قوله أو رد عليه) أي على ما في ~~الضابط من قوله: مع عدم دخولهما تحت عقد واحد اه‍. رشيدي ويجوز ارجاع ~~الضمير لقول المصنف ولو جمع في صفقة الخ (قوله على الابهام) أي وأما إذا ~~كان معينا فيصح العقد فيهما قطعا ع ش ورشيدي (قوله من القاعدة) أي التي جرى ~~في صحة البيع فيها القولان السابقان اه‍. ع ش. (قوله ومع شمول كلامه الخ) ~~عطف تفسير. (قوله لاغناء مثاله عنه) قد يقال المثال لا يخصص وكلامه شامل ~~للعقد الواحد فيرد الاعتراض إلا أن يكون قوله: كإجارة وبيع الخ لمحض ~~التمثيل بل قيدا كأن يعرب حالا وفيه أنه لا قرينة على ذلك مع مخالفة الظاهر ~~وكتب شيخنا البرلسي بهامش شرح البهجة ما نصه لم يذكر محترز العقدين وقال ~~غيره في شرح الارشاد يخرج به ما لو جمع عقد واحد مختلفي الحكم كما لو باع ~~صاعا من الشعير وثوبا بصاع حنطة فإن ما يقابل الحنطة من الشعير يشترط قبضه ~~في المجلس وما يقابل الثوب لا يشترط قبضه في المجلس قال: وقضية كلامه يعني ~~الارشاد أن ذلك ليس من تفريق الصفقة في الأحكام فلو حذف قوله عقدين لتناول ms3177 ~~ذلك انتهى ما كتبه شيخنا وقال الشارح في شرح الارشاد ما نصه ولا يرد على ~~تقييده بالعقدين ما لو باع عبدين بشرط الخيار في أحدهما بعينه أو أكثر من ~~الآخر فإنه وإن كان من صور تفريق الصفقة في الحكم مع كونه عقدا واحدا إلا ~~أن الاختلاف هنا في الأثر التابع دون المقصود الذي الكلام فيه وكذا يقال ~~فيما لو باع صاع شعير وثوبا بصاع بر فإن اشتراط قبض ما يقابل الحنطة من ~~الشعير أمر تابع أيضا انتهى فليتأمل اه‍. سم عبارة النهاية والمغني وشمل ~~كلام المصنف أي في الصحة ما لو اشتمل العقد على ما يشترط فيه التقابض وما ~~لا يشترط كصاع بر وثوب PageV04P329 # بصاع شعير اه‍. (قوله لرجوعهما) أي العقدين. (قوله بخلاف ما لو كان ~~أحدهما جائزا) انظر هذا محترز أي شئ في المتن عبارة المغني ويؤخذ مما مثل ~~به أن محل الخلاف أن يكون العقدان لازمين فلو جمع بين لازم وجائز كبيع ~~وجعالة لم يصح قطعا كما ذكر الرافعي في المسابقة أو كان العقدان جائزين ~~كشركة وقراض صح قطعا لأن العقود الجائزة بابها واسع اه‍. فاحترز عنها ~~بالمثال وعبارة شرح الروض ويستثنى من ذلك ما لو كان أحد العقدين جائز الخ. ~~(قوله كالبيع) أي الذي يشترط فيه قبض العوضين اه‍. نهاية أي بأن كان ~~المعقود عليه ربويا كما ذكره بعد بقوله م ر ومن جهة الصرف ع ش (قوله لتعذر ~~الجمع بينهما) أي إذ الجمع بين جعالة لا تلزم وبيع يلزم في صفقة واحدة غير ~~ممكن لما فيه من تناقض الأحكام لأن العوض في الجعالة لا يلزم تسليمه إلا ~~بفراغ العمل ومن جهة الصرف يجب تسليمه في المجلس ليتوصل إلى قبض ما يخص ~~الصرف منها وتنافي اللوازم يقتضي تنافي الملزومات كما علم ويقاس بذلك ما ~~إذا جمع بين إجارة ذمة أو سلم وجعالة اه‍. نهاية قال ع ش قوله: وتنافي ~~اللوازم وهي فيما نحن فيه لزوم قبض العوض في أحدهما وعدم استحقاقه في الآخر ~~وقوله تنافي الملزومات أي ms3178 من الجواز واللزوم أي فيحكم ببطلان العقدين ~~لتنافيهما اه‍. قول المتن (أو بيع ونكاح) أي ومستحق الثمن والمهر واحد أما ~~إذا اختلف المستحق كقوله: زوجتك بنتي وبعتك عبدي بكذا لم يصح البيع ولا ~~الصداق ويصح النكاح بمهر المثل ولو جمع بين بيع وخلع صح الخلع وفي البيع ~~والمسمى القولان نهاية ومغني. (قوله كزوجتك بنتي الخ) أي وهي في ولايته أو ~~زوجتك أمتي وبعتك ثوبي نهاية ومغني قول المتن (القولان) أي السابقان ~~أظهرهما صحتهما ويوزع المسمى على قيمة المبيع ومهر المثل نهاية ومغني (قوله ~~فيصبح البيع الخ) أي على الأظهر نهاية ومغني (قوله بقيده) عبارة النهاية ~~والمغني وشرط التوزيع في كلام المصنف أن تكون حصة النكاح مهر المثل فأكثر ~~فإن كان أقل وجب مهر المثل كما في المجموع ما لم تأذن الرشيدة في قدر ~~المسمى فيعتبر التوزيع مطلقا اه‍. أي سواء كان قدر مهر المثل أو أقل ع ش ~~عبارة سم قال في شرح الروض: وظاهره أن شرط التوزيع أيضا أن تكون حصة العبد ~~ثمن المثل أو أكثر إلا أن تكون رشيدة وتأذن في قدر المسمى فليتأمل اه‍. ~~(قوله كان التقدير الخ) أي فيتحد فاعل الجمع ومحل الجمع (قوله على ذلك) أي ~~على الألفاظ المذكورة (قوله عليه) أي الاطلاق المذكور (قوله بتقدير أنه) أي ~~العقد (المراد) أي بضمير جمع (قوله كافية في صحة الحمل الخ) أي فتكفي في ~~مغايرة فاعل الفعل ومحله. (قوله كانا أبو النجم) أي وشعري شعري أي شعري ~~الآن كشعري فيما مضى أو شعري هو الشعر المعروف بالبلاغة (قوله من المبتدئ) ~~إلى التنبيه في النهاية إلا قوله وبه فارق إلى المتن (قوله من المبتدئ الخ) ~~أي بائعا أو مشتريا (قوله وإن قبل المشتري) إلى قوله: فعلم في المغني إلا ~~قوله: # وبه فارق إلى المتن وقوله: واقتصر إلى المتن وكان الأولى أن يقول وإن لم ~~يفصل المشتري في القبول. (قوله وبه فارق ما قدمته الخ) خلافا للنهاية ~~والمغني عبارتهما فلو قال: بعتك عبدي بألف وجاريتي بخمسمائة فقبل ~~PageV04P330 # أحدهما بعينه ms3179 لم يصح كما سيأتي في تعدد البائع والمشتري اه‍. (قوله وكذا ~~تتعدد بتعدد المشتري) ظاهره سواء تقدم الايجاب من البائع أو القبول من ~~المشتري ويؤيده شمول قوله الآتي فجاز أن لا ينظر بعضهم الخ للصورتين معا ~~اه‍. ع ش أقول: وصنيع الشارح مصرح بذلك (قوله واقتصر) إلى المتن كان الأولى ~~أن يؤخره عنه كما في النهاية ويذكره قبيل التنبيه. (قوله واقتصر عليهما) أي ~~البائع والمشتري اه‍. ع ش (قوله مطلقا) أي ولو غير بائع ومشتري اه‍. سم ~~(قوله فإن قبل أحدهما الخ) عبارة المغني ولو قبل أحدهما نصفه بنصف الثمن لم ~~يصح إن قلنا بالاتحاد وكذا إن قلنا بالتعدد على الأصح وإن صحح السبكي الصحة ~~كما مر اه‍. وعبارة النهاية والروض لو باعهما عبده بألف فقبل أحدهما نصفه ~~بخمسمائة أو باعاه عبدا بألف فقبل نصيب أحدهما بخمسمائة لم يصح اه‍. (قوله ~~فعلم) أي من تعدد الصفقة بتعدد البائع أو المشتري (قوله كل حصة) الأولى حصة ~~بعضهم. (قوله بأن المبيع الخ) أي وقد مر بيانه (قوله فنظروا الخ) أي ~~الأصحاب. (قوله لكنهم عكسوا) إلى قوله وسر ذلك في المغني (قوله حصة أحدهما) ~~أي المشتريين (لم يضره) أي ذلك الاخذ (قوله إحدى حصتي البائعين) الأولى حصة ~~أحد البائعين (قوله رخصة للمشتري) أي فهو المقصود بها فنظر إليه اه‍. سم ~~قول المتن (فالأصح اعتبار الوكيل) وسكتوا عما لو باع الحاكم أو الولي أو ~~الوصي أو القيم على المحجورين شيئا صفقة واحدة والظاهر أنه كالوكيل فيعتبر ~~العاقد لا المبيع عليه اه‍. نهاية عبارة سم وأقرها ع ش ينبغي أن يكون الولي ~~كالوكيل ويدل عليه التعليل فلو باع ولي لموليين أو وليان لمولى فتتعدد ~~الصفقة في الثاني وتتحد في الأول فليتأمل اه‍. (قوله لأن الأحكام الخ) ~~عبارة المغني لأنه العاقد وأحكام العقد من الخيار وغيره تتعلق به اه‍. ~~(قوله وما اشتراه وكيل اثنين الخ) قال في الروض: فلو اشترى لرجلين لم يكن ~~لأحدهما الرد بالعيب كما لو اشترى ومات عن ابنين لم يكن لأحدهما الرد ms3180 ~~بالعيب ولو اشتريا له رد عقد أحدهما ولو باع لهما أي وكالة لم يرد نصيب ~~أحدهما أو باعا له رد وحيث لا رد فلكل الأرش ولو لم ييأس من رد صاحبه أي ~~لظهور تعذر الرد انتهى اه‍. سم (قوله لأن المدار الخ) ولأنه ليس عقد عهده ~~أي معاوضة حتى ينظر فيه إلى المباشرة اه‍. نهاية. # (قوله وفي الشفعة تناقض) العبرة فيها بالموكل كما في شرح الروض اه‍. سم ~~عبارة النهاية والمغني ومثله أي الرهن الشفعة إذ مدارها إتحاد الملك وعدمه ~~اه‍. قال ع ش قوله: ومثله الشفعة فلو وكل واحد اثنين في PageV04P331 # شراء شقص مشفوع فليس للشفيع أن يأخذ بعض المشترى نظرا للوكيلين بل يأخذ ~~الكل أو يترك الكل شيخنا الزيادي اه‍. ع ش. # باب الخيار (قوله هو اسم) إلى المتن في النهاية (قوله هو اسم) أي اسم ~~مصدر أي اسم مدلوله لفظ المصدر اه‍. ع ش أي لأن فعله إن كان اختار ممصدره ~~اختيار وإن كان خير بالتشديد فمصدره تخيير اه‍. بجيرمي (قوله هو طلب الخ) ~~أي شرعا و (قوله خير الامرين) أي فيما يتعلق به غرضه ولو كان تركه خيرا له ~~أو يقال أي غالبا اه‍. ع ش (قوله وهما) أي النقل والحل (قوله رخصة) خبر ~~لقوله: وهو لكون الخ (قوله وله سببان) أي للمتعلق بمجرد التشهي (قوله لقوة ~~ثبوته الخ) من إضافة المعلول إلى علته اه‍. رشيدي عبارة ع ش كان الأولى أن ~~يقول لقوته بثبوته شرعا والمراد بقوله لقوة ثبوته شرعا الخ أن العقد إذا ~~وقع ثبت به خيار المجلس من جهة الشارع حتى لو نفاه في العقد لم يصح بخلاف ~~خيار الشرط فإنه لا يثبت إلا باشتراط العاقدين لا يقال كما أن خيار المجلس ~~ثبت بحديث البيعان بالخيار كذلك خيار الشرط ثبت بقوله: من بايعت فقل لا ~~خلابة لأنا نقول الحديثان المذكوران ثبت بهما حكم الخيار والكلام هنا في ~~نفس الخيار حيث ثبت بلا شرط بخلاف خيار الشرطة فإنه لا يثبت إلا باشتراط ~~العاقدين وإن ms3181 كان دليله قوله: من بايعت الخ اه‍. (قوله في بيانهما) يعني ~~خيار المجلس وخيار الشرط. (قوله وإن اختلف فيه) ومن هنا قد يوجه تقديمه ~~بالاهتمام به للخلاف فيه كما وجهوا بذلك تقديم صيغة البيع على بقية أركانه ~~اه‍. سم فيقال قدم إما لقوة ثبوته الخ وإما للاهتمام به (قوله كل معاوضة) ~~إلى المتن في النهاية إلا قوله: ولم يبال إلى وزعم النسخ (قوله نحو أنواع ~~البيع الخ) قيل صوابه إسقاط نحو وقال ع ش إنما قال نحو لتدخل الإجارة لأنها ~~ليست بيعا فهي محضة وإن كانت لا خيار فيها اه‍. وقال الرشيدي: # حاول الشيخ ع ش في الحاشية أن الشارح م ر جعل أنواع البيع في كلام المصنف ~~بادخاله لفظ نحو عليه مثالا للمعاوضة المحضة لا لما يثبت فيه الخيار فمن ~~النحو حينئذ الإجارة ولا يخفى ما فيه اه‍. (قوله كبيع الجمد الخ) أي وإن ~~أسرع إليه الفساد وأدى ذلك إلى تلفه وسيأتي عن سم ما يفيده مع الفرق بينه ~~وبين خيار الشرط اه‍. ع ش (قوله في شدة الحر) أي بحيث ينماع بها اه‍. مغني ~~(قوله طفله) الأولى موليه (قوله وعكسه) أي واقتضت المصلحة ذلك التصرف لأن ~~تصرف الولي مشروط بالمصلحة فلو باع حينئذ ثم تغير الحال في زمن الخيار ~~فصارت مصلحة الفرع في خلاف ذلك التصرف وكانت مصلحة الأصل فيه فينبغي أن ~~يمتنع على الأصل الزام العقد على الفرع وأن يجب عليه الفسخ بخيار الفرع ~~لأنه يلزمه أن يراعي مصلحته ولو انعكس الامر فكانت مصلحة الفرع في إمضاء ~~التصرف والأصل في خلافه فينبغي أن يجوز للأصل الفسخ بخيار نفسه لأنه فائدة ~~PageV04P332 # تخييره لنفسه ولو امتنع الفسخ حينئذ لزم انقطاع خياره بلا تفرق ولا الزام ~~من جهته بمجرد معارضة مصلحة الفرع وهو بعيد لا نظير له، ولو باع الأصل مال ~~أحد فرعيه للآخر حيث اقتضت المصلحة ذلك التصرف لهما ثم تغير الحال في زمن ~~الخيار فانعكست مصلحتهما فقد تعارضت المصلحتان فإن الإجازة تفوت مصلحة ~~أحدهما والفسخ يفوت مصلحة الآخر ms3182 فهل يتخير بين الإجازة والفسخ لعدم إمكان ~~الجمع بين المصلحتين أو يتعين الفسخ لأن فيه رجوعا لما كان قبل التصرف فيه ~~نظر فليتأمل سم على حج أقول: ينبغي أن يراعي من المصلحة له في الفسخ لأن ~~رعاية الآخر في الإجازة تبطل فائدة الخيار بالنسبة للثاني فكما مر أن الولي ~~لا يجب عليه مراعاة مصلحة الفرع في الإجازة بل له الفسخ عن نفسه وإن أضر ~~بالفرع فكذلك هنا اه‍. ع ش ويؤيده ما يأتي من أنه لو أجاز واحد وفسخ الآخر ~~قدم الفسخ. (قوله البيعان) أي المتبايعان اه‍. ع ش أي البائع والمشتري ~~(قوله ما لم يتفرقا) أي سواء كان التفرق منهما أو من أحدهما (قوله بأو) أي ~~مع أو فلا ينافي أن الناصب أن المقدرة بدليل قوله: بتقدير إلا أن الخ ثم ~~رأيت في منهوات المغني ما نصه فيه تجوز والناصب على الصحيح أن لا أو اه‍. ~~(قوله لا بالعطف) عطف على قوله بنصب يقول الخ (قوله لا مغايرته له) أي لا ~~مغايرة القول للتفرق PageV04P333 # المستلزمة لمغايرة نقيضيهما وقال الكردي إن ضمير له لعدم التفرق اه‍. ~~وقال سم كأن مراده بالمغايرة مجرد ذكر أحد الامرين المتغايرين من غير قصد ~~استثناء أحدهما من الآخر أو جعله غاية له واعلم أن منطوق الحديث على تقدير ~~العطف إثبات الخيار عند تحقق أحد الانتفاءين انتفاء التفرق وانتفاء القول ~~وانتفاء أحدهما صادق مع وجود الآخر فيصدق بوجود القول مع عدم التفرق وبوجود ~~التفرق مع عدم القول فيرد عليه عدم ثبوت الخيار حينئذ بل إنما يثبت عند ~~تحقق الانتفاءين جميعا وأن مفهوم الحديث على ذلك التقدير انتفاء الخيار حيث ~~لم يتحقق واحد من الانتفاءين بأن وجد كل من التفرق والقول وهذا صحيح لكن لا ~~يتقيد الحكم له فقول الشارح الصادقة الخ إن أراد الصدق باعتبار المفهوم ورد ~~عليه أنه لا محذور في هذا وإن أراد باعتبار المنطوق فالصواب أن يقول الخ مع ~~عدم التفرق وأن يزيد العكس فتأمله اه‍. وقوله: # والصواب الخ أي الأصوب لما يأتي ms3183 آنفا. (قوله مع التفرق) كذا في أصله وكتب ~~عليه سم ينبغي مع عدم التفرق كما علم فليتأمل اه‍. وبه أي بعدم التفرق عبر ~~في النهاية والحاصل أن العطف يقتضي توقيت الخيار بتحقق أحد النفيين وهو ~~صادق بوجود الثبوت في الطرف الآخر معه وأنه إنما يرتفع الخيار بارتفاع ~~النفيين ثم رأيت الفاضل المحشي نقل نحو هذا الحاصل عن شيخه البرلسي ثم عقبه ~~بقوله: ويرد على ذلك ما قرره الرضي وغيره من أن العطف بأو بعد النفي يكون ~~نفيا لكل من المتعاطفات لا لأحدهما ويجاب بأن هذا بحسب الاستعمال وإلا ~~فقضية أصل وضع اللغة أنه لاحدها كما اعترف به الرضي وحينئذ فما قاله النووي ~~لا إشكال فيه لا بحسب أصل الوضع ولا بحسب استعمالها فليتأمل اه‍. وعدم ~~الاشكال بالنظر إلى الاستعمال محل تأمل فلعل صواب العبارة لا إشكال فيه ~~بحسب أصل اللغة بل بحسب الاستعمال فليحرر اه‍. سيد عمر أقول: ما قاله ~~النووي هو ما ذكره الشارح بقوله بنصب يقول إلى وهو الخ وحينئذ فحاصل ما في ~~سم أن النصب خال عن الاشكال مطلقا وأن الجزم وإن خلا عنه بحسب الاستعمال ~~لكنه لا يخلو عنه بحسب اللغة وهذا واضح لا غبار عليه. (قوله وخالف فيه) أي ~~في الخبر بثبوت خيار المجلس (قوله قاله ابن عبد البر) أي أن أكثر ذلك تشغيب ~~لا أصل له (قوله ومن ثم الخ) أي من أجل صحة الخبر بثبوت خيار المجلس (قوله ~~إلى نقض الحكم بنفيه) أي خيار المجلس عبارة الحلبي قوله: يثبت خيار مجلس ~~خلافا للإمام مالك ولو حكم بنفيه حاكم نقض حكمه لأنه وإن كان رخصة فقد نزل ~~منزلة العزيمة اه‍. (قوله وزعم النسخ) أي للحديث المذكور وكذا ضمير قوله ~~بخلافه (قوله يعمل به) أي بالحديث المذكور قول المتن (كالصرف) هو بيع النقد ~~بالنقد مضروبا أو غير مضروب اه‍. ع ش وكان الأولى للشارح أن يقول وكالصرف ~~عطفا على ما زاده سابقا من قوله كبيع الجمد الخ قول المتن (والطعام) أي ~~وبيعه (قوله وبما قدمته) ms3184 إلى قول المتن ولو اشترى في النهاية (قوله هنا) أي ~~في خيار المجلس (قوله كيف يثبت) أي خيار المجلس في الربوي (قوله شرط) أي ~~عند إتحاد الجنس لأنه هو الذي يتوجه عليه السؤال اه‍ ع ش (قوله مر فيها) أي ~~المماثلة (قوله أن أحدهما) أي أحد الربويين. و (قوله أفضل) أي إذ العبرة ~~فيها بالمساواة بالكيل في المكيل والوزن في الموزون وإن اختلفا جودة ورداءة ~~اه‍. ع ش (قوله على الأوجه) وفاقا للنهاية والمغني (قوله ومثله) أي بيع ~~العبد من نفسه ومثله الحوالة فلا خيار فيها وإن قلنا هي بيع لأنها رخصة فلا ~~يناسبها ثبوت الخيار اه‍. منهج بالمعنى وعبارة المحلي ولا خيار في الحوالة ~~على الأصح اه‍. ع ش وعبارة المغني PageV04P334 # منها أي من الصور المستثنيات التي لا خيار فيها الحوالة فإنها وإن جعلت ~~معاوضة ليست على قواعد المعاوضات وربما يقال إن كلام المصنف في بيع الأعيان ~~فلا تستثنى هذه الصورة لأنها بيع دين بدين اه‍. (قوله وكقسمة الرد) عطف على ~~قول المتن كالصرف. (قوله بخلاف غيرها) أي قسمتي الافراز والتعديل سواء جريا ~~بإجبار أم بتراض إذا قلنا إنها في حالة التراضي بيع اه‍. مغني (قوله لأن ~~الممتنع منه يجبر عليه) أي والاجبار ينافي الخيار اه‍. سم عبارة ع ش يعني ~~أنه لو امتنع أحد الشريكين من القسمة أجبر عليها في الافراز والتعديل فلا ~~ينافي امتناع الخيار فيما لو وقعت بالتراضي اه‍. قول المتن (وصلح معاوضة) ~~كأن يصالحه على دار بعبد اه‍. ع ش (قوله بخلاف صلح الحطيطة) هي الصلح من ~~الشئ على بعضه دينا كان أو عينا اه‍. ع ش. # (قوله فيها) أي الإجارة (قوله وعلى دم العمد الخ) عطف على قوله على ~~المنفعة وخرج الصلح عن دم الخطأ وشبه العمد فيثبت فيه الخيار وصورة الصلح ~~عليه أن يدعي زيد على عمرو دارا مثلا والحال أن عمرا استحق على زيد دية قتل ~~الخطأ أو شبه العمد لكونه أي زيد قتل مورث عمرو فقال زيد لعمرو صالحتك من ~~الدار ms3185 التي أدعيها عليك على الدية التي تستحقها على أي تركتك الدار في نظير ~~الدية أي سقوطها عني فالدية مأخوذة حكما اه‍. # بجيرمي عن الرشيدي (قوله لأنه معاوضة غير محضة) أي لأنه في المعنى عفو عن ~~القود (قوله وقد علم من سياقه) أي حيث عبر بأنواع البيع. و (قوله فيها) أي ~~في المعاوضة الغير المحضة اه‍. ع ش قول المتن (ولو اشترى من يعتق عليه) فرع ~~لو قال: بعتك هذا العبد بشرط أن تعتقه فقال: اشتريت فهل يثبت للمشتري خيار ~~المجلس أو لا؟ فيه نظر والأقرب الثاني لأن في ثبوته له تفويتا للشرط الذي ~~شرطه. فرع: لو قال: إن بعتك فأنت حر ثم باعه صح وعتق عليه فورا لأنه يقدر ~~دخوله في ملك المشتري في زمن لطيف نظير ما قدمه الشارح في البيع الضمني ~~بخلاف ما لو قال: إن اشتريتك فأنت حر فإنه لا يعتق على القائل بالشراء لأنه ~~لا يملك التعليق حين الاتيان بالصيغة اه‍. ع ش عبارة المغني وأقرها ع ش إذا ~~قال لعبده مثلا إذا بعتك فأنت حر فباعه بشرط نفي خيار المجلس لم يعتق لعدم ~~صحة البيع لأنه ينافي مقتضاه بخلاف ما إذا لم يشرطه فإنه يعتق لأن عتق ~~البائع في زمن الخيار نافذا اه‍. قول المتن (للبائع) وهو مرجوح اه‍. نهاية ~~ومغني (قوله إذ لا مانع) أي لوجود المقتضي بلا مانع نهاية ومغني قال: ع ش ~~وهو مجلس العقد أي بخلاف ما لو اشترى من أقر بحريته يثبت الخيار للبائع ولا ~~يثبت للمشتري لأنه من جهته افتداء سم على منهج ومثله من شهد بحريته وردت ~~شهادته اه‍. (قوله فلما تعذر الثاني) هو قوله: وأن يترتب عليه العتق فورا و ~~(قوله بقي الأول) أي عدم التمكن من الفسخ اه‍. ع ش. # (قوله وباللزوم يتبين عتقه) عبارة المحلي ولا يحكم بعتقه على كل قول حتى ~~يلزم العقد فيتبين أنه عتق من حين الشراء اه‍. ولا يخفى إشكال ذلك على قول ~~إن الملك للبائع لأنه إنما ينتقل الملك عنه ms3186 من حين الإجازة فعتقه من حين ~~الشراء يستلزم عتق ملك الغير حال ملكه فليتأمل سم على المنهج وقد يجاب عنه ~~بأن ملك البائع لما كان مزلزلا وآيلا للزوم بنفسه مع تشوف الشارع للعتق ~~نزلناه منزلة العدم ونقل عن شيخنا الحلبي ما يوافقه ثم رأيت في كلام الشارح ~~م ر بعد قول المصنف الآتي والأصح أن العرض على البيع الخ ما يصرح به حيث ~~قال: لأن العتق الخ لكن يرد على هذا الجواب الزوائد حيث جعلوها للبائع ~~فينافي كون ملكه مزلزلا إلا أن يقال لما كان الشارع ناظرا للعتق ما أمكن ~~راعوه ولا يضر تبعيض الأحكام حينئذ فبالنسبة لتبين العتق يلحق باللازم ~~وبالنسبة لملك الزوائد يستصحب الملك السابق على العقد حتى يوجد ناقل له قوي ~~ووقع لهم تبعيض الأحكام في مسائل متعددة منها ما لو استلحق أبوه زوجته ولم ~~يصدقه الزوج فيجوز له وطؤها ولا تنقض وضؤه اه‍. ع ش (قوله يتبين عتقه الخ) ~~أي من حين العقد اه‍. ع ش. (قوله وإن كان للبائع حق الحبس) PageV04P335 # أي فلا يكون حق الحبس مانعا من نفوذ العتق ومعلوم أنه حيث عتق امتنع على ~~البائع حبسه وعليه فيكون هذا مستثنى مما يثبت فيه حق الحبس للبائع وقد يوجه ~~بأن بيعه لمن يعتق عليه قرينة على الرضا بتأخير قبض الثمن كالبيع بمؤجل ~~اه‍. ع ش (قوله كوقف) أي وعتق وطلاق اه‍. نهاية. (قوله نعم إن شرط الخ) ~~عبارة شرح الروض بعد قول المتن ولا يثبت في العقود الجائزة من الجانبين ~~كالشركة أو من أحدهما كالكتابة والرهن نصها لأنها ليست بيعا ولان الجائز في ~~حقه بالخيار أبدا فلا معنى لثبوته له والآخر وطن نفسه على الغبن المقصود ~~دفعه بالخيار ولكن لو كان الرهن مشروطا في بيع الخ فالاستدراك في كلامه ~~بالنسبة لما اقتضته العلة من أن اللازم في حقه لا يثبت له الخيار فلا يتمكن ~~من الفسخ اه‍. رشيدي. (قوله وضمان) يتأمل ما معنى الجواز فيه إلا أن يكون ~~الجواز من جهة المضمون له بمعنى ms3187 أن له إسقاط الضمان وإبراء الضامن سم على ~~حج وهذا بناء على أن الضمان وما بعده عطف على الرهن ولك أن تجعله عطفا على ~~العقد بل هو الظاهر وعليه فلا إشكال اه‍. ع ش وقوله بل هو الظاهر ظاهر ~~المنع عبارة المغني مع المتن ولا خيار في الابراء والنكاح والهبة بلا ثواب ~~وهي التي صرح بنفي الثواب عنها أو أطلق وقلنا لا تقتضيه وهو الراجح لأن اسم ~~البيع لا يصدق على شئ من هذه الثلاثة ولا خيار أيضا في الوقف والعتق ~~والطلاق وكذا العقود الجائزة من الطرفين كالقراض والشركة والوكالة أو من ~~أحدهما كالكتابة والرهن اه‍. وهي أخصر وأسبك وأسلم (قوله إذ لا يحتاج له) ~~أي للخيار (قوله فيه) كذا في ع ش لكن في تطبيق التعليل بالنسبة للوقف ~~والضمان وقفة وظاهرة (قوله والمعتمد الخ) وفاقا لشرح المنهج والنهاية ~~والمغني. (قوله أما المشتري الخ) عبارة النهاية والمغني لأن الخيار فيما ~~يثبت ملكه بالاختيار فلا معنى لاثباته فيما ملك بالقهر والاجبار اه‍. (قوله ~~بسائر أنواعها) إلى المتن في النهاية قوله (بسائر أنواعها) أي سواء كانت ~~إجارة عين أو ذمة قدرت بزمان أو محل عمل وبهذا يتضح التعبير بالأنواع فلا ~~يقال إن الإجازة نوعان فقط الذمة والعين اه‍. ع ش (قوله لأنها لا تسمى ~~بيعا) هذا التعليل يتأتى في سائر أنواعها و (قوله لفوات المنفعة) لا يتأتى ~~في المقدرة بمحل العمل و (قوله ولأنها الخ) مثل الأول في جريانه في سائر ~~أنواعها فبعض التعاليل عام وبعضها خاص اه‍. ع ش (قوله وجوده في الخارج) هذا ~~لا يتأتى في السلم في المنافع مع ثبوت الخيار فيه فلعل المراد أن الغالب في ~~المسلم فيه كونه عينا لا تفوت بفوات الزمن اه‍ ع ش (قوله كحق الممر) أي أو ~~إجراء الماء أو وضع الجذوع على الجدار اه‍. ع ش. (قوله والمساقاة كالإجارة) ~~أي حكما وتعليلا اه‍. مغني (قوله ليس بمقصود بالذات) بل تابع للنكاح (قوله ~~ومثله عوض الخلع) أي حكما وتعليلا وكذا خلافا كما يأتي ms3188 قول المتن (في ~~المسائل الخمس) ومقتضى قوله ومثله عوض الخلع أن الخلاف جار فيه أيضا وهو ~~كذلك لكن بالنسبة للزوج فقط عبارة عميرة قوله على الأصح الخ مقابله في ~~الخلع يقول بثبوت الخيار للزوج فقط فإذا فسخ وقع الطلاق رجعيا وسقط العوض ~~اه‍. ع ش (قوله ومرت الإشارة) أي بترجيح الأصح اه‍. سم عبارة الرشيدي قوله ~~في المسائل الخمس أي على ما مر في الهبة وقوله ومرت الإشارة الخ أي بناء ~~على ظاهر المتن وإن كان قد تقدم تعقبه في الهبة ذات الثواب اه‍. قوله (إلى ~~رد المقابل في كل منها) أي في غير الأول فإنه صحح فيه المقابل قول المتن ~~(وينقطع بالتخاير) إلى أن قال وبالتفرق قال الشارح في شرح العباب: وأفهم ~~حصره القاطع فيما ذكره أن ركوب المشتري الدابة المبيعة PageV04P336 # لا يقطعه وهو أحد وجهين لاحتمال أن يكون لاختبارها والثاني ينقطع لتصرفه ~~والذي يتجه ترجيحه الأول ولا نسلم أن مثل هذا التصرف يقطعه ويقاس بالركوب ~~ما في معناه سم على حج اه‍. ع ش (قوله كتخايرنا الخ) أي اختيارا لا كرها ~~اه‍. بجيرمي (قوله بأن يتبايعا العوضين) قضيته أنه لا ينقطع بتبايع أحد ~~العوضين كان أخذ البائع المبيع من المشتري بغير الثمن الذي قبضه منه وقد مر ~~أن تصرف أحد العاقدين مع الآخر إجازة وذلك يقتضي انقطاع الخيار بما ذكر ~~فلعل قوله: العوضين مجرد تصوير وينبغي أن يكون من كناياته أحببت العقد أو ~~كرهته اه‍. ع ش. (قوله العوضين) أي ولو ربويين اه‍. مغني (قوله في المجلس) ~~تنازع فيه قوله بأن يتبايعا وقوله قبضهما (قوله فإن ذلك) أي التبايع اه‍. ع ~~ش (قوله على مفهوم المتن) وهو قوله: بالتخاير وبالتفرق اه‍. ع ش قول المتن: ~~(فلو اختار) أي طوعا اه‍. بجيرمي (قوله كخيار الشرط) أي كانفراد أحدهما في ~~خيار الشرط (قوله وقول أحدهما اختر الخ) في التوسط لو قال: أجزت وفسخت أو ~~عكسه اعتبر اللفظ المتقدم منهما أو أجزت في النصف وفسخت في النصف غلب الفسخ ~~قاله القاضي ms3189 وغيره وإن قال جزت أو فسخت بالتردد أو عكس ذلك عمل بالأول على ~~الأقرب من الاحتمالان ولم أر فيها نقلا اه‍. من شرح العباب سم على حج وبقي ~~ما لو قال: أجزت في النصف أو قال: فسخت في النصف وسكت عن النصف الآخر والذي ~~يظهر في الثانية أنه ينفسخ في الكل وأما في الأولى فيحتمل أن يراجع فإن ~~قال: أردت الإجازة في النصف والفسخ في الباقي انفسخ في الكل وإن قال: أردت ~~الإجازة في النصف الأول وفي الثاني أيضا نفذت الإجازة وإن لم يعلم له حال ~~بأن تعذرت مراجعته لغا ما قاله لتعارض الامرين في حقه وبقي الخيار عملا ~~بالأصل اه‍. ع ش بحذف (قوله أو فسخه) عطف على قوله لزومه وقال الكردي عطف ~~على اختار اه‍. (قوله ولو بعد الإجازة) أي من الآخر اه‍. سم (قوله وفارق ~~الفسخ الإجازة) أي حيث كان فسخ أحدهما مانعا من إجازة الآخر وقاطعا لها ولم ~~تكن إجازة أحدهما مانعة من فسخ الآخر كما علم مما تقرر اه‍. سم (قوله ومن ~~ثم الخ) الأولى إسقاطه فتدبر. (قوله وفسخ الآخر) أي ولو في البعض اه‍. سم. ~~(قوله وينقطع أيضا بمفارقة الخ) دفع لما يتوهم من أن خياره إنما ينقطع ~~بالقول لأن مفارقة محله كمفارقة العاقدين من المجلس وهو لا يقطع الخيار وإن ~~تماشيا منازل كما يأتي وكان الأولى تأخيره عن قول المصنف وبالتفرق الخ اه‍. ~~ع ش عبارة المغني لو تبايع شخصان ملتصقان دام خيارهما ما لم يختارا أو ~~أحدهما بخلاف الأب إذا باع لابنه أو اشترى منه وفارق المجلس انقطع الخيار ~~لأنه شخص واحد لكنه أقيم مقام اثنين بخلاف الملتصقين فإنهما شخصان حقيقة ~~بدليل أنهما يحجبان الام من الثلث إلى السدس اه‍. قول المتن (وبالتفرق ~~ببدنهما). فرع: كاتب بالبيع غائبا امتد خيار المكتوب إليه مجلس بلوغ الخبر ~~وامتد خيار الكاتب إلى مفارقته المجلس الذي يكون عند وصول الخبر للمكتوب ~~إليه م ر وفي فتاوي الشارح نقل ذلك عن البلقيني في حواشي الروضة خلافا ~~لظاهر ms3190 الروضة PageV04P337 # انتهى سم على حج وسيأتي في كلام الشارح م ر ما يقتضي خلافه من امتداد ~~خيار الكاتب إلى انقطاع خيار المكتوب إليه اه‍. ع ش. (قوله أي العاقدين) ~~إلى قوله: ويبطل البيع في النهاية. (قوله مكرها) أي بغير حق ولو لم يسد فمه ~~اه‍. مغني زاد النهاية ولو كان المبيع ربويا اه‍. (قوله وصح عن ابن عمر ~~الخ) دفع لما يوهمه الحديث من اشتراط التفرق منهما معا قال السيد عمر: كان ~~وجه فعله له من أن الورع اللائق به تركه بيان الحكم الشرعي بالفعل فإنه ~~أبلغ منه بالقول اه‍. (قوله هنيهة) أي قليلا اه‍. ع ش (قوله محمول الحل فيه ~~الخ) يؤيد أو يعين حمله على ذلك أن ابن عبد البر بعد أن أشار إلى أنه على ~~وجه الندب نقل الاجماع على أن له أن يفارقه لينفذ بيعه اه‍. سم (قوله ~~الإباحة المستوية الخ) أي فتكون المفارقة بقصد ذلك مكروها ولا يلزم منه أن ~~فعل ابن عمر كان مكروها لجواز أن لا تكون مفارقته لذلك بل لغرض جواز التصرف ~~فيه اه‍. ع ش. (قوله فلو حمل أحدهما الخ) وكذا لا ينقطع خياره إذا أكره على ~~الخروج ولو لم يسد فمه روض ومغني (قوله بقي خياره) أي حتى في الربوي خلافا ~~لما في شرح الروض إلى أن يزول الاكراه ويفارق مجلس زواله كما هو ظاهر اه‍. ~~سم عبارة ع ش فلو زال الاكراه كان موضع زوال الاكراه كمجلس العقد فإن انتقل ~~منه إلى غيره بحيث يعد مفارقا له انقطع خياره ومحله كما هو ظاهر حيث زال ~~الاكراه في محل يمكنه المكث فيه عادة أما لو زال وهو في محل لا يمكن المكث ~~فيه عادة كلجة ماء لم ينقطع خياره بمفارقته لأنه في حكم المكره على ~~الانتقال منه لعدم صلاحية محله للجلوس وعليه فلو كان أحد الشاطئين للبحر ~~أقرب من الآخر فهل يلزم قصده حيث لا مانع أو لا ويجوز له التوجه إلى أيهما ~~شاء ولو بعد فيه نظر وقياس ما ms3191 لو كان لمقصده طريقان طويل وقصير فسلك الطويل ~~لا لغرض حيث الأظهر فيه عدم الترخص انقطاع خياره هنا فليراجع فليتأمل اه‍. ~~ع ش (قوله لا خيار الآخر) أي فلا يبقى اه‍. ع ش (قوله إن لم يتبعه) لو لم ~~يتبعه كأن منع وفارق المجلس فينبغي انقطاع خيارهما اه‍. سم. (قوله إلا إذا ~~منع) أي من الخروج معه وانظر ما لو زال اكراهه بعد هل يكلف الخروج عقب زوال ~~الاكراه ليتبع صاحبه أو لا؟ # ويغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء فيه نظر والأقرب الأول وينبغي ~~أن محل الانقطاع بعدم الخروج إذا عرف محله الذي ذهب إليه وإلا فينبغي أن لا ~~ينقطع خياره إلا بعد انقطاع خيار الهارب اه‍. ع ش (قوله وإن هرب) أي أحدهما ~~مختارا أما لو هرب خوفا من سبع أو نار أو قاصد له بسيف مثلا فالظاهر أنه من ~~القسم الأول وإن لم يكن في ذلك إكراه على خصوص المفارقة سم على منهج وينبغي ~~أن مثل ذلك إجابة النبي (ص) فلا ينقطع بها الخيار إذا فارق مجلسه لها اه‍ ع ~~ش عبارة المغني والنهاية ولو هرب أحدهما ولم يتبعه الآخر بطل خياره كخيار ~~الهارب ولو لم يتمكن من أن يتبعه لتمكنه من الفسخ بالقول ولان الهارب فارق ~~مختارا بخلاف المكره اه‍. (قوله بطل خيارهما) أي مطلقا نهاية أي سواء منع ~~الآخر من اتباعه أم لا اه‍. رشيدي. (قوله أن غير الهارب الخ) ينبغي جريان ~~ذلك فيما لو كان أحدهما نائما وفارق PageV04P338 # الآخر مختارا اه‍. سم (قوله نائما مثلا) أي كأن كان مغمى عليه لا مكرها ~~لتمكنه من الفسخ بالقول اه‍. # رشيدي (قوله لم يبطل خياره) معتمد اه‍. ع ش (قوله وعند لحوقه الخ) تقييد ~~لمفهوم قيد ولم يتبعه المصرح به في مسألة الاكراه والمعتبر في مسألة الهارب ~~كما مر. (قوله وإلا سقط خياره لحصول التفرق حينئذ) زاد النهاية عقبه ما نصه ~~كما في البسيط ويحمل عليه ما نقله في الكفاية عن القاضي من ضبطه بفوق ما ms3192 ~~بين الصفين اه‍. # وقوله م ر من ضبطه أي المسافة التي يحصل بمثلها المفارقة عادة وقوله: م ر ~~بفوق ما بين الصفين قال ع ش وهو ثلاثة أذرع اه‍.. (قوله ويبطل البيع الخ) ~~خلافا للنهاية والمغني عبارة سم المعتمد عدم البطلان م ر اه‍. (قوله على ما ~~في البحر) لم يتعقبه هنا لكن يؤخذ من قوله بعد إن الحق ينتقل بموت العاقد ~~أو جنونه أو إغمائه للموكل عدم اعتماده وعليه فتستثنى هذه من قولهم الواقع ~~في مجلس العقد كالواقع في صلبه وينتقل الخيار بذلك للموكل كما يأتي اه‍. ع ~~ش (قوله كانعزاله الخ) قد يقال لو صح هذا كان نحو موت العاقد وجنونه في ~~المجلس كهو قبل تمام الصيغة وكان يلزمه بطلان البيع وليس كذلك كما يصرح به ~~ما سيأتي اه‍. سم (قوله في ذلك) أي في عزل الموكل وكيله اه‍. ع ش (قوله ولو ~~فوق ثلاثة أيام) أي أو أعرضا عما يتعلق بالبيع نهاية ومغني. (قوله لعدم ~~تفرق بدنهما) أي وعدم اختيار لزوم العقد اه‍. ع ش. (قوله ففي دار الخ) أي ~~أو مسجد صغير نهاية ومغني (قوله صغيرة) راجع لكل من المتعاطفين (قوله أو ~~رقي علوها) أي أو شئ مرتفع فيها كنخلة مثلا ومثل ذلك ما لو كان فيها بئر ~~فنزل فيها فيما يظهر اه‍. ع ش (قوله وكبيرة) أي أو مسجد كبير ويمكن إدراجه ~~في قوله الآتي: وبمتسع (قوله بالخروج من محل الخ) ظاهره ولو كان البائع ~~قريبا من الباب وهو ما في الأنوار عن الإمام والغزالي سم على المنهج ويظهر ~~أن مثل ذلك ما لو كانت إحدى رجليه داخل الدار معتمدا عليها فأخرجها اه‍. ع ~~ش. (قوله كمن بيت الخ) والنزول إلى الطبقة التحتانية تفرق كالصعود إلى ~~الفوقانية اه‍. نهاية (قوله وبمتسع الخ) عطف على قوله في دار (قوله كسوق ~~الخ) أي وصحراء وبيت متفاحش السعة نهاية ومغني (قوله بتولية الظهر الخ) ~~وكذا لو مشى القهقرى أو إلى جهة صاحبه كما يأتي اه‍. ع ش قال ms3193 سم ظاهر ~~اعتبار التولية والمشي اه‍. (قوله قليلا) قال في الأنوار: والمشي القليل ما ~~يكون بين الصفين إلى ثلاثة أذرع اه‍. نهاية (قوله إلا إن كان بفعلهما الخ) ~~المعتمد خلافه سم ونهاية ومغني (قوله لا خيار الآخر) فيه نظر. و (قوله إلا ~~أن قدر الخ) قضيته عدم بطلان خيار الآخر إذا عجز وتلفظ بالفسخ ولا يخفى أنه ~~مع التلفظ به لا يبقى خياره اه‍. سم أي ولو مع القدرة فكان ينبغي أن يقول ~~أو تلفظ بالفسخ (قوله وفي متبايعين من بعد الخ) عطف على قوله في دار الخ ~~(قوله لا إلى جهة الآخر الخ) ظاهر كلام المحلى اعتماده اه‍. ع ش (قوله بأن ~~القياس الخ) اعتمده النهاية والمغني. (قوله ومر أول البيع) إلى الفصل في ~~النهاية والمغني (قوله بمفارقته لمجلس قبوله) ظاهره وإن فارق الكاتب مجلسه ~~بعد علمه ببلوغ الخبر للمكتوب إليه وعليه فلا يعتبر للكاتب مجلس أصلا ولكن ~~قال سم على منهج نقلا عن الشارح م ر بانقطاع خيار الكاتب إذا فارق مجلسا ~~علم فيه بلوغ الخبر للمكتوب إليه اه‍. ويوافق الظاهر ما جزم به شيخنا ~~الزيادي في حاشيته من قوله: كما في الكتابة لغائب لا ينقطع خيار ~~PageV04P339 # الكاتب إلا بمفارقة المكتوب إليه فكذا هنا على المعتمد خلافا لوالد ~~الروياني اه‍. ع ش قول المتن (أو جن) قال في شرح الروض: فلو فارق المجنون ~~أو المغمى عليه المجلس لم يؤثر كما صححه الماوردي وجزم به الغزالي وغيره ~~اه‍. وقياسه أنه في مسألة الموت لا تؤثر مفارقة الميت المجلس وفي الروض وإن ~~خرس ولم تفهم إشارته أي ولا كتابة له نصب الحاكم نائبا عنه اه‍. سم وقوله: ~~وفي الروض الخ زاد النهاية والمغني عقبه ما نصه كما لو جن وإن كانت الإجازة ~~ممكنة منه بالتفرق أما لو فهمت إشارته أو كان له كتابة فهو على خياره اه‍. ~~(قوله وأغمى عليه) ينبغي أن محل ذلك إذا أيس من إفاقته أو طالت المدة وإلا ~~انتظر حلبي وع ش قول المتن (فالأصح انتقاله ms3194 الخ) شامل لما إذا كان الثمن ~~مؤجلا فحل بالموت وهو ظاهر وأما ما ذكره بعضهم من عدم انتقال الخيار حينئذ ~~فالظاهر أنه مردود سم على حج ووجه الرد أنه لا منافاة بين حلول الدين ~~وانتقال الخيار اه‍. ع ش قول المتن (إلى الوارث) أي في المسألة الأولى ~~(قوله ولو عاما) كبيت المال اه‍. ع ش قول المتن (والولي) أي في المسألة ~~الثانية والثالثة من حاكم أو غيره كالأب والجد كذا في النهاية والمغني قال ~~ع ش وعليه فلو كان العاقد وليا ومات في المجلس ولم يكمل المولى عليه فينبغي ~~انتقاله لمن له الولاية بعده من حاكم أو غيره ثم رأيت ما يأتي في خيار ~~الشرط سم على حج وأراد به ما نقلناه عنه من قوله ظاهره الخ اه‍. عبارة سم ~~ينبغي أن يجري فيه أي الولي التفصيل الآتي في الوارث بين كونه بمجلس العقد ~~أو غائبا عنه اه‍. وينبغي جريانه في السيد والموكل أيضا. # (قوله في المكاتب والمأذون) أي عند موتهما اه‍. مغني أي أو جنونهما أو ~~إغمائهما وفي النهاية والمغني وشرح الروض وعجز المكاتب كموته قاله في ~~المجموع اه‍. قال ع ش قوله م ر وعجز المكاتب أي بأن فسخ الكتابة هو أو سيده ~~بعد حلول النجم وقوله م ر كموته أي فينتقل الخيار لسيده اه‍. (قوله ~~والموكل) أي فإنه ينتقل إليه بموت الوكيل أو جنونه ولا يبعد أن ينتقل إليه ~~فيما لو انعزل وقلنا لا يبطل به البيع وهو المعتمد كما مر اه‍. ع ش ومثل ~~الجنون الاغماء (قوله كخيار الشرط) أي في انتقال الخيار فيما ذكر إلى من ~~ذكر قال النهاية: # بل أولى لثبوته بالعقد اه‍. (قوله نصب الحاكم الخ) ينبغي أن محله حيث لم ~~يثبت الولاية عليه لغير الحاكم كما لو مات الأب عن طفل مع وجود الجد أو عن ~~وصي أقامه الأب أو الجد قبل موتهما اه‍. ع ش. (قوله بمفارقة بعض الورثة) بل ~~يمتد إلى مفارقة جميعهم نهاية ومغني (قوله أو غائبا) عطف على ms3195 قوله بمجلس ~~العقد (قوله إلى مفارقته) أي المتحد (قوله أو مفارقة المتأخر الخ) أي وإن ~~لم يجتمعوا في مجلس واحد كما في بعض نسخ الروض وهي المعتمدة نهاية ومغني ~~وسم (قوله وبانقطاع خيارهم) أي بالمفارقة (ينقطع خيار الحي) قال في الروض ~~ثبت أي الخيار للعاقد الباقي ما دام في مجلس العقد اه‍. قال في شرحه نعم إن ~~فارق أحدهما أي العاقد الباقي PageV04P340 # والوارث مجلسه دون الآخر انقطع خيار الآخر أخذا مما لو كانا في مجلس واحد ~~اه‍. وقوله: نعم إن فارق الخ أي بعد بلوغ الخبر إلى الوارث فلا أثر لمفارقة ~~أحدهما قبله كما قال شيخنا الشهاب الرملي اه‍. سم (قوله وإن لم يفارق ~~مجلسه) قد يوهم أنه لا أثر لمفارقة الحي عن مجلسه فلا يعتبر له مجلس أصلا ~~وهو خلاف ما مر آنفا عن الروض وشرحه وفي النهاية والمغني ما يوافقه أي ما ~~مر عنهما (قوله بفسخ بعضهم) أي في نصيبه أو في الجميع وإن أجاز الباقون ~~نهاية ومغني وكذا في سم عن شرح الروض. (قوله والأوجه بقاؤه له) قال سم على ~~منهج بعد مثل ما ذكر وينبغي وفاقا لم ر فيما لو عقد لمجنون ثم أفاق أن يبقى ~~للولي بخلاف ما لو جن العاقد وخلفه وليه ثم أفاق قبل فراغ الخيار فإنه لا ~~يعود إليه ولا يبقى للولي اه‍. ع ش وجميع ذلك يجري في المغمى عليه أيضا ~~(قوله ولو جاءا معا) كذا في أصله رحمه الله وكان الظاهر جاء ولعله من تصرف ~~الناسخ اه‍. سيد عمر (قوله صدق النافي للتفرقة) أي فالخيار باق له اه‍. ع ش ~~قال المغني: اتفقا على عدم التفرق وأدعى أحدهما الفسخ فدعواه الفسخ فسخ ~~اه‍. وفي سم بعد ذكر مثله عن الروض ولو اتفقا على الفسخ والتفرق واختلفا في ~~السابق ففي مجئ تفصيل الرجعة تردد ولا يبعد مجيئه لكن الشارح فرق بينهما في ~~شرح العباب فراجعه اه‍. # فصل في خيار الشرط (قوله في خيار الشرط) إلى قول المتن إلا أن يشترط في ms3196 ~~النهاية إلا قوله ومر إلى المتن وقوله وعليه يكفي إلى وأن قوله (قوله ~~وتوابعه) كبيان من له الملك في زمن الخيار وحل الوطئ اه‍. ع ش قول المتن ~~(لهما) يجوز تعلقه بالخيار وشرط مبتدأ خبره أنواع البيع أي ثابت وجائز اه‍. ~~سم (قوله على التعيين لا الابهام) لا موقع له هنا على ما اختاره من أن قول ~~المتن لهما ولأحدهما بيان للشارط لا للمشروط له خلافا للمنكت كما يأتي بل ~~موقعه عقب قولة الآتي: ولأحدهما كما في بعض نسخ النهاية قال ع ش قوله على ~~التعيين الخ أي من المبتدي قضيته البطلان فيما لو قال بعتك هذا بشرط الخيار ~~من غير ذكر لي أو لك أو لنا ويوجه باحتمال أن يكون المشروط له أحدهما وهو ~~مبهم وفي سم أخذا من تصحيح الروضة أنه لو شرطه الوكيل وأطلق ثبت له أن ~~البائع إذا قال: بعتك بشرط الخيار ثلاثة أيام مثلا فقال المشتري: قبلت اختص ~~الخيار بالبائع فيكون من قبيل اشتراطه للبائع وحده لا لهما وأطال في بيان ~~ذلك ثم قال: لكن سيأتي عن شرح الروض في شرطهما لأجنبي مطلقا ما يخالف ذلك ~~فليحرر اه‍. أي وهو عدم الصحة وهو موافق لما قلناه اه‍. ثم فرق بين شرطه من ~~المالك وشرطه من الوكيل راجعه إن شئت (قوله من غير تلفظ) أي بأن يسكت وقال ~~ع ش أي من غير اشتراط تلفظ به فيشمل السكوت والتلفظ اه‍. (قوله وحينئذ) أي ~~حين إذ فسر قوله PageV04P341 # لأحدهما بذلك (قوله بل ولا يستغني عنه) هذا ممنوع اه‍. سم أي لامكان أن ~~يراد من قوله لهما ما يشمل القسم الثاني. (قوله ومر الخ) أي في شرح ولو باع ~~عبدا بشرط اعتاقه اه‍. كردي. (قوله لهما الخ) بيان للمشروط له اه‍. # ع ش (قوله ولأحدهما) الواو فيه وفيما بعده بمعنى أو (قوله اتحد المشروط ~~له الخ) ويجوز التفاضل في الخيار كأن شرط لأحدهما خيار يوم وللآخر خيار ~~يومين أو ثلاثة نهاية ومغني. (قوله يوقعه) أي اثر الخيار من ms3197 الفسخ أو ~~الإجازة اه‍. رشيدي. (قوله لا رشده) هو ظاهر إن كان العاقد يتصرف عن نفسه ~~أما لو تصرف عن غيره كأن كان وليا ففي صحة شرطه لغير الرشيد نظر لعدم علمه ~~بما فيه المصلحة وعليه فلو كان المالك موكلا وأذن الوكيل في شرطه لأجنبي ~~ولم يعينه اشترط فيمن يشترط له الوكيل كونه رشيد وإن كان الأجنبي المشروط ~~له الخيار لا تجب عليه رعاية الاحظ لكن الوكيل لما لم يجز له التصرف إلا ~~بالمصلحة اشترط لصحة تصرفه أن لا يأذن إلا لرشيد اه‍. ع ش وما جرى عليه ~~الشارح هنا من عدم اشتراط الرشد وافقه النهاية والمغني قال سم وخالفه نفسه ~~في شرح العباب ووجه فيه اشتراط رشده اه‍. (قوله وأنه لا يلزمه الخ) قال في ~~الروض: ولا يفعل الوكيل إلا ما فيه حظ الموكل بخلاف الأجنبي انتهى اه‍. ع ش ~~وسم (قوله تمليك له) قضيته أنه لو عزل نفسه لم ينعزل وبه صرح البغوي ~~والغزالي وجزم به في العباب اه‍. سم. (قوله وعليه) أي على كون شرطه للأجنبي ~~تمليكا له (يكفي عدم الرد فيما يظهر) مفهومه أنه يرتد برده وهو ظاهر كسائر ~~أنواع التمليك فإنه لا بد فيها من القبول حقيقة أو حكما اه‍. ع ش (قوله ~~فيما يظهر) هذا نقله في شرح العباب عن الجواهر اه‍. سم (قوله حقيقيا) أي بل ~~فيه شائبة توكيل اه‍. سم (قوله وأن قوله) أي أحد العاقدين قول المتن (في ~~أنواع البيع) علم من تقييده بالبيع أنه لا يشرع في غيره كالفسوخ والعتق ~~والابراء والنكاح والإجارة وهو كذلك نهاية ومغني. (قوله إجماعا الخ) تعليل ~~لما في المتن (قوله والده) بدل من منقذ أو عطف بيان عليه سم على حج اه‍. ع ~~ش (قوله كان يخدع) أي كل منهما اه‍. ع ش والصواب أي بعض الأنصار. (قوله ~~ويخدع) ببناء المجهول (قوله ومعناها) أي في الأصل اه‍. ع ش (قوله ولا ~~خديعة) عطف تفسير اه‍. ع ش (قوله ثبت ثلاثا) أي بالنسبة لقائلها فقط ~~فليتأمل ms3198 اه‍. سيد عمر ويأتي آنفا عن العباب ما قد يخالفه (قوله وإلا فلا) ~~قضيته صحة البيع وسقوط الخيار والمتجه عدم صحة البيع سم على منهج ووجهه ~~اشتماله على اشتراط أمر مجهول وفي سم على حج بعد كلام ما نصه لكن عبر في ~~العباب بقوله: فإن أطلقها المتبايعان صح البيع وخيرا ثلاثا إن علما معناها ~~وإلا بطل انتهى أي بطل البيع كما صرح به الشارح في شرحه على وفق المتبادر ~~من عبارته قال: كما لو شرط خيارا مجهولا انتهى اه‍. ع ش (قوله فأوهم) أي ~~ففيه إجمال من جهة احتمال أنهما يشترطانه لهما لا لأحدهما مثلا وأو لا ~~لأجنبي اه‍. # ع ش (قوله وهو عجيب) فيه نظر فإن في الأحكام الشرعية كثيرا ما لا يكتفي ~~في إثباتها بمثل ذلك سم وأيضا PageV04P342 # أن المقرر في المعاني أن إفادة العموم من جملة ما يقصد بالحذف لا أن ~~الحذف يخلو عنها. (قوله بل وصحة ما ذهب الخ) مما يؤيد الصحة صحة توكل ~~الكافر عن مسلم في شراء مسلم اه‍. سم (قوله في نحو مسلم الخ) اندرج في ~~النحو السلاح اه‍. ع ش (قوله بأن المجرور) أي الجار والمجرور أعني قوله ~~لهما ولأحدهما اه‍. كردي (قوله المضاف للمبتدأ) لعله المضاف إليه المبتدأ ~~وهو شرط والتقدير شرط الخيار لهما ولأحدهما جائز في أنواع البيع اه‍. سم ~~عبارة النهاية بأن شرط الخيار مبتدأ خبره قوله في أنواع البيع وقوله لهما ~~ولأحدهما متعلق بالخيار اه‍. (قوله من التكلف) أي بمخالفة الظاهر اه‍. سم ~~أي وتقديم معمول المضاف إليه على المضاف (قوله والقصور) أي لعدم شموله غير ~~العاقدين اه‍. سم. (قوله لشارطه له) أي لمن ملك خياره للأجنبي (قوله إن مات ~~الأجنبي) أي أو جن أو أغمي عليه اه‍. ع ش (قوله ولو مات العاقد) أي أو جن ~~أو أغمي عليه كما يفيده قوله قبيل الفصل كخيار الشرط بل أولى من أنه إذا ~~مات أو جن أو أغمي عليه من له الخيار من العاقدين انتقل لوارثه أو وليه ثم ms3199 ~~قال والموكل الخ ولا شك أن من له الخيار هنا بمنزلة الموكل ثم وينبغي عوده ~~لهما إذا أفاقا قبل مدة الخيار اه‍. ع ش (قوله انتقل لوارثه) ولو كان ~~الوارث غائبا حينئذ بمحل لا يصل الخبر إليه إلا بعد انقضاء المدة هل نقول ~~بلزوم العقد بفراغ المدة أو لا ويمتد الخيار إلى بلوغ الخبر له للضرورة فيه ~~نظر والأقرب أن يقال إن بلغه الخبر قبل فراغ المدة ثبت له ما بقي منها وإلا ~~لزم العقد لأنه لم يعهد زيادة المدة على ثلاثة أيام اه‍. ع ش. (قوله ~~فللقاضي) ظاهره أنه لا ينتقل لولي آخر بعد الولي الميت كما لو مات الأب ~~العاقد مع وجود الجد سم على حج أقول: وينبغي خلافه لقيام الجد الآن مقام ~~الأب فلا حاجة إلى نقله إلى الحاكم ع ش وسيد عمر وهو الظاهر (قوله أو وكيلا ~~الخ) وقضية ما مر في خيار المجلس أن يزيد هنا أو مكاتبا أو مأذونا له وإلا ~~فلسيده (قوله فلموكله) بقي ما لو عزله الموكل بعد العقد وشرط له الخيار هل ~~يثبت الخيار للموكل أم لا؟ فيه نظر ونقل عن بعضهم أنه ينفذ عزله ولا يثبت ~~للموكل ويفرق بينه وبين الأجنبي بأن الوكيل سفير محض فنفذ عزله ولم يثبت ~~للموكل لعدم شرطه له بخلاف الأجنبي وهو ظاهر اه‍. # ع ش أقول: في الفرق المذكور نظر بل قياس ما قدمه في خيار المجلس ثبوته ~~للموكل فليراجع. (قوله وليس لوكيل) وينبغي أن يكون الولي كالوكيل فلا يشترط ~~لغير نفسه وموليه اه‍. سم عبارة السيد عمر ينبغي أن يكون الولي كذلك ويحتمل ~~الفرق ولعله أقرب اه‍. وفي ع ش بعد ذكره ما مر عن سم أي أما لهما فيجوز ~~وصورته في موليه أن يكون سفيها على ما مر من أنه لا يشترط في الأجنبي ~~المشروط له الخيار رشد اه‍. وفيه نظر يعلم مما قدمناه عنه عند قول الشارح: ~~لا رشده قال النهاية والمغني: ولو أذن له فيه موكله وأطلق بأن لم يقل لي ms3200 ~~ولا لك فاشترطه الوكيل وأطلق ثبت له دون الموكل اه‍. (قوله أن سكوته) أي ~~الوكيل (قوله كشرطه) PageV04P343 # فإن شرطه المبتدي للوكيل أو الموكل صح أو لأجنبي فإن كان بأذن الموكل صح ~~أو بدونه فلا اه‍. ع ش (قوله وذلك) أي أن سكوته على شرط المبتدي كشرطه ~~(قوله يشرطه) أي الوكيل المبتدي (قوله وسكوته) أي سكوت الوكيل على شرط ~~المبتدي. (قوله وقد يثبت ذاك) أي خيار المجلس (لا هذا) أي خيار الشرط قول ~~المتن (إلا أن يشترط القبض) أي في العوضين في الربوي وفي رأس المال في ~~السلم اه‍. سم. (قوله كإجارة ذمة) جواب عما قيل إن مقتضى قول المصنف كربوي ~~وسلم بالكاف أن لنا غيرهما يشترط فيه القبض في المجلس وليس لنا ذلك وقال ~~النهاية الكاف فيه استقصائية اه‍. قال ع ش معناها أنه لم يبق فرد آخر غير ~~ما دخلت عليه وأجيب أيضا بأنه أتى بالكاف لادخال إجارة الذمة بناء على أن ~~فيها خيار المجلس كما قاله القفال وإن كان المعتمد خلافه وكذا لادخال ~~المبيع في الذمة بناء على أنه سلم حكما وإن كان المعتمد عند الشارح م ر ~~خلافه اه‍. (قوله لامتناع التأجيل) إلى المتن في النهاية (قوله لمنعه ~~الملك) أي ملك المشتري إن كان الخيار للبائع أو لهما و (قوله أو لزومه) أي ~~إن الخيار للمشتري اه‍. ع ش (قوله لاستلزامه) أي الاشراط للمشتري وحده اه‍. # ع ش. (قوله المستلزم) أي كون الملك للمشتري فهو بالنصب نعت لقوله الملك ~~له و (قوله المانع الخ) بالجر نعت لعتقه (قوله لوقفه) أي الملك (قوله ولا ~~في البيع الضمني) ذكره مع ما قبله في المستثنيات يقتضي أنه يثبت فيه خيار ~~المجلس وليس كذلك فكان الأولى عدم ذكره اه‍. ع ش (قوله ولا فيما يتسارع ~~إليه الفساد الخ) يفهم جواز شرط مدة لا يحصل فيها الفساد سم على منهج وكتب ~~سم على حج ما نصه قوله: ولا فيما يتسارع الخ قضية الكلام ثبوت خيار المجلس ~~فيما يتسارع إليه الفساد وامتداده ما ms3201 دام في المجلس وإن لزم تلف المبيع وقد ~~يفرق بثبوت خيار المجلس قهرا انتهى أقول: وما ترجاه من أن قضية ذلك قد ~~يفيده تمثيل الشارح لما يثبت فيه خيار المجلس ثم ببيع الجمد في شدة الحر ~~اه‍ ع ش (قوله ولا ثلاثا للبائع الخ) أي ولا يجوز شرطه للبائع ثلاثة أيام ~~منهما أو من أحدهما مع موافقة آخر اه‍ ع ش. (قوله وطرد الأذرعي له) أي ~~لامتناع شرط الخيار للبائع ثلاثة أيام اه‍. ع ش (قوله يرد الخ) خبر وطرد ~~الخ (قوله لا داعي هنا) أي في بيع حلوب غير مصراة اه‍ ع ش (قوله فإن ترويجه ~~الخ) قد يقال هذا المعنى موجود فيما إذا كان الخيار للمشتري وحده اه‍. سم ~~وفيه نظر ظاهر إذ لا حامل له على ترك الحلب (قوله أن شرطه فيها) أي المصراة ~~و (قوله كذلك) أي كشرطه للبائع فيمتنع اه‍. ع ش (قوله أن شرطه فيها) أي ~~الخيار في المصراة. و (قوله كذلك) أي كشرطه للبائع فيمتنع (قوله على ما إذا ~~ظن التصرية الخ) أي ظنا مساويا أحد طرفيه الآخر أو مرجوحا فإن كان راجحا ~~فلا لأنه كاليقين كما قاله الشارح فيما لو ظن المبيع زانيا الخ اه‍. ع ش ~~وإطلاق الظن على ما ذكره خلاف العرف واللغة (قوله أو أن بظهور الخ) قد يفهم ~~هذا الجواب صحة البيع وفيه نظر والمتبادر فساد العقد بهذا الشرط سم على حج ~~اه‍ ع ش ورشيدي (قوله وما يترتب عليه من فسخ أو إجازة) أي من حيث ترتبهما ~~على PageV04P344 # الخيار وإلا فالبيع لازم كما أفاده ما مر فلا معنى للإجازة اه‍. رشيدي ~~(قوله وفسخه) عطف على قوله: بيع كافر (قوله ألزمه الحاكم الخ) أي أو باع ~~عليه ويظهر أن مثل ذلك ما لو توجه على شخص بيع ما له بوفاء دينه ففعل ما ~~ذكر اه‍. ع ش (قوله لهما كإلى طلوع الشمس) إلى المتن في النهاية (قوله ~~الاشراق) أي الإضاءة. (قوله وإلا فعلى لحظة) يندرج ما لو جهلا ms3202 الفلكية ~~وقصداها والحمل على اللحظة حينئذ فيه نظر بل القياس البطلان لأنهما قصدا ~~مدة مجهولة لهما سم على حج وانظر ما مقدار اللحظة حتى يحكم بلزوم العقد ~~بمضيها وفي سم على منهج وهل يقال اللحظة لا قدر لها معلوم فهو شرط خيار ~~مجهول فيضر انتهى أقول: والظاهر أنه كذلك لأن اللحظة لا حد لها حتى تحمل ~~عليه اه‍. ع ش أي فكان ينبغي أن يقول وإلا فيبطل العقد رشيدي (قوله ويحمل ~~على يوم العقد) أي إن وقع مقارنا للفجر و (قوله فإلى مثله) وينبغي أن مثل ~~ذلك ما لو قال مقدار يوم فيصح. فرع: لو تلف المبيع بآفة سماوية في زمن ~~الخيار قبل القبض انفسخ البيع أو بعده فإن قلنا الملك للبائع انفسخ أيضا ~~ويسترد المشتري الثمن ويغرم القيمة كالمستام وإن قلنا الملك للمشتري أو ~~موقوف فالأصح بقاء الخيار فإن تم لزم الثمن وإلا فالقيمة والمصدق فيها ~~المشتري وإن أتلفه أجنبي وقلنا الملك للمشتري أو موقوف لم ينفسخ وعليه ~~الغرم والخيار بحاله فإن تم البيع فهي للمشتري والا فللبائع وان أتلفه ~~المشتري استقر سم على المنهج اه‍. ع ش. (قوله وتدخل الليلة للضرورة) قاله ~~المتولي فإن أخرجها بطل العقد اه‍ نهاية (قوله وإنما لم يحمل اليوم في ~~الإجارة) قضيته أن عقد الإجارة لو وقع الظهر لبيت مثلا امتنع على المستأجر ~~الانتفاع به ليلا لعدم شمول الإجارة له وفيه نظر ظاهر ثم رأيت سم كتب عليه ~~ما نصه نقل في شرح الروض عدم هذا الحمل عن ابن الرفعة وأنه نظر به فيما هنا ~~ثم قال وليس كما قال بل ما في الإجارة نظير ما هنا وبتقدير ما قاله يظهر ~~الفرق الذي ذكره الشارح اه‍. ع ش (قوله أو نصف الليل الخ) قياس ذلك عكسه ~~بأن وقع العقد نصف النهار بشرط الخيار ليلة فتدخل بقية اليوم تبعا للضرورة ~~سم على حج اه‍. ع ش. (قوله انقضى بغروب شمس الخ) منه يعلم أنه لو عقد أول ~~النهار وشرط الخيار ثلاثة أيام لا تدخل ms3203 الليلة الأخيرة ويلزم بغروب شمس ~~اليوم الثالث وسيأتي في كلامه اه‍. ع ش أي كلام م ر ويأتي في الشرح خلافه ~~(قوله من دخول بقية الليل) يعني من التنصيص عليه كما عبر به النهاية ويدل ~~عليه الجواب الآتي (قوله بأنه وقع الخ) أي الباقي من الليل (قوله وكما دخلت ~~الخ) لعله معطوف على مدخول الباء في قوله بأنه وقع الخ فهو جواب آخر ولو ~~حذف الواو لكان أظهر وأوضح (قوله فيما مر) أي فيما إذا عقد نصف النهار. ~~(قوله لأن التلفيق) يعني إخراج الليلة (قوله فكذا الخ) الفاء زائدة (قوله ~~هنا) أي فيما إذا عقد نصف الليل (قوله لذلك) أي لأن التلفيق الخ (قوله على ~~الليل) فيه وفي قوله الآتي بالليلة تغليب (قوله بعدم وجوبه) أي التنصيص ~~(قوله قولهم) فاعل لزم (قوله بعدمه) أي الوجوب (قوله لا يؤثر) أي لأن سبب ~~دخول الليلة التبعية وهي موجودة هنا أيضا اه‍. ع ش (قوله أما شرطه الخ) أي ~~الخيار وهذا محترز معلومة في المتن (قوله كمن التفرق) مثال المجهولة ابتداء ~~و (قوله أو إلى الحصاد الخ) مثال المجهولة انتهاء (قوله أو العطاء) أي ~~توفية الناس ما عليها من الديون لادراك الغلة مثلا اه‍. # ع ش. (قوله وإنما يجوز الخ) أي شرط الخيار (قوله وإلا لزم جوازه بعد ~~لزومه) قد تمنع الملازمة بانتفائها PageV04P345 # فيما لو شرط في العقد ابتداء المدة من التفرق إذ قبله لا لزوم مع خيار ~~المجلس سم على حج أقول وقد يجاب بأن المراد لزومه من حيث الشرط وإن بقي ~~الجواز من حيث المجلس على أنه قد يلزم في المجلس بأن اختارا لزومه اه‍. ع ~~ش. (قوله متوالية) فلو شرط للبائع يوم وللمشتري يوم أو يومان بعده بطل وكذا ~~للبائع يوم وللمشتري يوم بعده وللبائع اليوم الثالث بخلاف ما إذا شرط اليوم ~~الأول لهما والثاني والثالث لأحدهما معينا فإنه يصح والحاصل أنه متى اشتمل ~~على شرط يؤدي لجواز العقد بعد لزومه بطل وإلا فلا ومنه ما لو شرط اليوم ~~الأول ms3204 للبائع مثلا والثاني والثالث لأجنبي عنه فيصح على الراجح من وجهين ~~لأن الأجنبي لكونه نائبا عمن شرط له اليوم الأول لم يؤد ذلك لجواز العقد ~~بعد لزومه بل الجواز مستمر بالنسبة للبائع اه‍. ع ش قول المتن (لا تزيد على ~~ثلاثة أيام) فلو مضت في المجلس لم يجز شرط شئ آخر كما هو ظاهر لأن خيار ~~الشرط لا يكون إلا ثلاثة فأقل ولو شرط ما دونها ومضى في المجلس فينبغي جواز ~~بقيتها فأقل في المجلس أيضا ثم رأيت ما في الحاشية الأخرى عن الروياني سم ~~على حج أي وهو مؤيد لما ذكر اه‍. ع ش عبارة المغني ولو انقضت المدة ~~المشروطة وهما في المجلس بقي خياره فقط وإن تفارقا والمدة باقية فبالعكس ~~ويجوز إسقاط الخيارين أو أحدهما فإن أطلقا الاسقاط سقطا ولاحد العاقدين ~~الفسخ في غيبة صاحبه وبلا إذن الحاكم ويسن كما قال الخوارزمي أن يشهد حتى ~~لا يؤدي إلى النزاع (قوله لأن الأصل) إلى قوله: وآثر في النهاية والمغني ~~إلا قوله: فإن قلت إلى وإنما بطل وقوله: سواء إلى المتن. (قوله بقيودها ~~المذكورة) من العلم والاتصال والتوالي اه‍. ع ش (قوله وإنما بطل الخ) عبارة ~~المغني فلو زاد عليها فسد العقد ولا يخرج على تفريق الصفقة لوجود الشرط ~~الفاسد وهو مبطل للعقد لأن الشرط يتضمن غالبا زيادة في الثمن أو محاباة ~~فإذا سقطت تحدث الجهالة إلى الثمن بسبب ما يقابل الشرط الفاسد فيفسد البيع ~~فلهذا لم يصح الشرط في الثلاث ويبطل ما زاد عليها اه‍. (قوله سواء السابق ~~منها) أي كما إذا عقد وقت غروب الشمس. و (قوله والمتأخر) أي كما إذا عقد ~~وقت طلوع الفجر وفاقا لشرح العباب وخلافا للنهاية والمغني عبارة سم قال في ~~شرح العباب: وقضية قولهم وتدخل الليلة للضرورة أنه لو عقد وقت طلوع الفجر ~~وشرط ثلاثة أيام انقضى بالغروب إذ لا ضرورة حينئذ إلى إدخال الليلة وهو ما ~~اعتمده الأسنوي لأن الأيام الثلاثة المشروطة لم تشمل عليها لكن الذي يتجه ~~خلافه قياسا على ما ms3205 قالوه في مسح الخف وكلام الرافعي كالصريح في ذلك اه‍. ~~واقتصر الرملي في شرحه على نقل ما قاله الأسنوي ولعله الأوجه لأن شرطه لم ~~يتناول تلك الليلة وأما مسح الخف فالشارع نص على الليالي أيضا اه‍. ومثل ~~شرح م ر المغني وقال ع ش أقول: وقياس ذلك أي ما قاله الأسنوي أنه لو وافق ~~العقد غروب الشمس وشرط الخيار ثلاث ليال لم PageV04P346 # يدخل اليوم الثالث وكأنه شرط الخيار يومين وثلاث ليال اه‍. (قوله فمن ~~الشرط) قال في شرح العباب: كذا أطلقوه وقضية اعتبارها منه وإن مضى قبله ~~ثلاثة أيام فأكثر وهو متجه خلافا لابن الرفعة حيث تردد في ذلك إلى آخر ما ~~أطال به ومنه قوله: فإن قلت يلزم زيادة المدة على ثلاثة أيام قلت لا محذور ~~في ذلك لأن الزائد على الثلاث هو خيار المجلس لا الشرط الخ سم على حج اه‍. ~~ع ش (قوله وآثر ذكر العقد) أي على ذكر الشرط مع إنه أحسن لشموله للصورة ~~المذكورة أيضا (قوله وردوه الخ) عبارة النهاية والمغني وعورض بما مر من ~~أدائه إلى الجهالة. اه‍. (قوله ويجري) إلى قوله وجزمه بحل الوطئ في النهاية ~~إلا قوله وتبعتهم في المبيع قبل قبضه (قوله وإن جهل الثمن والمبيع) أي كما ~~في الأجنبي والموكل والوارث سم على حج اه‍. ع ش (قوله وبانقضاء الخ) عطف ~~على قوله باختيار الخ (قوله ومن تصديق الخ) عطف على قوله من اللزوم (قوله ~~ولا يجب تسليم الخ) قال في شرح العباب كشرح الروض لاحتمال الفسخ اه‍. وقد ~~يقتضي هذا التعليل عدم تقييد الخيار بكونه لهما فليحرر اه‍. سم (قوله أي ~~لهما) ينبغي أو للبائع وحده م ر سم على حج اه‍. ع ش (قوله ولا ينتهي به) أي ~~الخيار بالتسليم اه‍. ع ش (قوله ما لم يلزم) أي بالاختيار أو الانقضاء. ~~(قوله ولا يحبس الخ) عبارة النهاية وليس لأحدهما حبس ما في يده بعد طلب ~~صاحبه بأن يقول لا أرد حتى ترد بل إذا بدأ أحدهما بالمطالبة لزم ms3206 الآخر ~~الدفع إليه ثم يرد ما كان في يده كما في المجموع هنا اه‍. (قوله كذا في ~~المجموع) معتمد اه‍. ع ش (قوله لكن الذي في الروضة الخ) مشى الشارح م ر ~~أيضا على هذا الاستدراك في باب المبيع قبل قبضه بعد قول المصنف وكذا عارية ~~ومأخوذ بسوم اه‍. ع ش قول المتن (والأظهر إن كان الخيار الخ) والثاني الملك ~~للمشتري مطلقا لتمام البيع له بالايجاب والقبول والثالث للبائع مطلقا نهاية ~~ومغني. (قوله أو لأجنبي عنه) أي عن البائع بأن كان نائبا عنه (قوله غالبا) ~~ومن غير الغالب ما لو أوصى بغلة بستان مثلا ثم مات الموصي وقبل الموصى له ~~الوصية اه‍. ع ش (قوله أو لأجنبي عنه) أي المشتري بأن كان نائبا عنه اه‍. ع ~~ش (قوله وكونه) أي الخيار مبتدأ خبره قوله بأن يختار الخ (قوله لأحدهما) أي ~~البائع والمشتري قول المتن (وإن كان لهما الخ) ولو اجتمع خيار المجلس لهما ~~وخيار الشرط لأحدهما فهل يغلب الأول فيكون الملك موقوفا أو الثاني فيكون ~~لذلك الاحد الظاهر كما أفاده الشيخ الأول لأن خيار المجلس كما قال الشيخان ~~أسرع وأولى ثبوتا من خيار الشرط لأنه أقصر غالبا وقول الزركشي الظاهر ~~الثاني لثبوت خيار الشرط بالاجماع بعيد اه‍. نهاية زاد المغني ومثل ذلك ما ~~لو كان خيار المجلس لواحد بأن ألزم البيع الآخر وخيار الشرط للآخر اه‍. ~~(قوله أو لأجنبي عنهما) بقي ما إذا شرطاه لأجنبي مطلقا وقضية عبارة شرح ~~الروض أنه كما لو كان له عنهما وهي وظاهر PageV04P347 # أنهما لو شرطاه لأجنبي مطلقا أو عنهما كان الملك موقوفا أو عن أحدهما كان ~~لذلك الاحد انتهت اه‍. سم (قوله وملك البائع للثمن) عبارة النهاية وملك ~~الثمن للبائع اه‍. وهي الظاهرة (قوله وكان كلا) إلى قوله: وينبغي كان حقه ~~أن يذكر عقب قول المصنف موقوف كما في المغني (قوله وينبني على ذلك) أي ~~الحكم بالملك لأحدهما فيما إذا كان الخيار له أو الحكم له بالوقف إذا كان ~~لهما اه‍. رشيدي (قوله كاللبن) ms3207 أي والحمل على ما اقتضاه إطلاق الفوائد اه‍. ~~ع ش عبارة المغني والحمل الموجود عند البيع مبيع كالأم فيقابله قسط من ~~الثمن لا كالزوائد الحاصلة في زمن الخيار بخلاف ما إذا حدث في زمن الخيار ~~فإنه من الزوائد اه‍. (قوله ونفوذ العتق) عطف على الاكساب وكذا قوله وحل ~~الوطئ وقوله ووجوب النفقة (قوله ما ذكر) أي من الاكساب وما عطف عليه تنازع ~~فيه الافعال الثلاثة كان ونفذ وحل (قوله وإن فسخ الخ) غاية اه‍. ع ش. (قوله ~~ومن لم يخير الخ) عطف على قوله: فكل من حكمنا الخ (قوله لا ينفذ الخ) ~~الأوفق لما قبله لم يكن له ولا عليه ولم ينفذ منه ولا يحل له ما ذكر (قوله ~~ما لم يأذن الخ) متعلق بقوله: مهر وطئ اه‍. ع ش (قوله ما لم يأذن الخ) أفهم ~~أنه لا مهر إذا أذن ولعل وجه عدم المهر عند الاذن الاختلاف فيمن له الملك ~~وإلا فالاذن في غير هذه المسألة لا يسقط المهر اه‍. سم عبارة الرشيدي وع ش ~~أي فإن أذن له فلا مهر وبكون الوطئ مع الاذن إجازة اه‍. أي ممن خير قوله ~~(فيما خير فيه الخ) أي من المبيع أو الثمن (قوله وعليه) أي على من لم يخير ~~(قوله لاحد) عطف على قوله: مهر وطئ (قوله ومن ثم) أي لأجل الشبهة. (قوله ~~والمراد الخ) عبارة المغني فإن قيل حل وطئ المشتري متوقف على الاستبراء وهو ~~غير معتد به في زمن الخيار على الأصح أجيب بأن المراد الخ اه‍. (قوله في ~~زمن الخيار) أي للمشتري وحده (قوله وإن حرم من حيث الخ) ولا حد عليه لذلك ~~لأنه ليس زنا اه‍. ع ش (قوله وهذا) أي الجواب المذكور (قوله أولى) أي ~~أولوية عموم. (قوله لذلك) أي لحل الوطئ للمشتري (قوله من قصر الزركشي الخ) ~~ما تضمنه كلام الزركشي من حل وطئ الزوجة إذا كان الخيار له أي للزوج وحرمته ~~إذا كان الخيار لهما هو الأوجه فما قاله الشيخان من الحرمة محمله الثانية ms3208 ~~لا الأولى خلافا لشيخ الاسلام اه‍. سم (قوله كان الخيار له) أي الزوج اه‍. ~~ع ش (قوله لأنه لا يدري أيضا بالملك الخ) أي وإذا اختلفت الجهة وجب التعفف ~~احتياطا للبضع اه‍. مغني (قوله وجزمه الخ) أي الزركشي (قوله في الأولى) وهي ~~ما إذا كان الخيار له اه‍. ع ش (قوله يخالفه الخ) عبارة النهاية هو الأوجه ~~وجزم جمع بحرمته فيها وإن لم يجب الخ. (قوله ومر ما يعلم الخ) في أي محل مر ~~ذلك اه‍. # سم أقول: ولعله أراد بذلك قوله للشبهة فيمن له الملك (قوله وفي حالة ~~الوقف) إلى الفصل في النهاية (قوله وفي حالة الوقف) عطف على قوله فكل من ~~حكمنا الخ (قوله يطالبان) أي البائع والمشتري (قوله ثم يرجع من بان ~~PageV04P348 # الخ) أي على الآخر (قوله وفيه نظر الخ) معتمد اه‍. ع ش (قوله كاف) أي فلا ~~يشترط إذن الحاكم قوله: عليها) أي النفقة و (قوله وفقد القاضي) أي في مسافة ~~العدوي اه‍. ع ش (قوله لواحد منهما) أي البائع والمشتري (قوله حينئذ) أي في ~~حالة الوقف اه‍. ع ش (قوله ونحوه) أي من مقدمات الوطئ (قوله أنه يحل له) أي ~~للمشتري (قوله والمنقول خلافه) معتمد وهو أن الاذن إنما يكون إجازة إذا ~~انضم إليه الوطئ اه‍. ع ش قول المتن (ويحصل الفسخ الخ) في الروض في باب ~~الحوالة ما نصه ويبطل الخيار بالحوالة بالثمن وكذا عليه لا في حق مشتر لم ~~يرض أي بها اه‍. سم. (قوله أما الصريح الخ) لم يذكر مثالا للكناية في الفسخ ~~ولا في الإجازة ولعل من كنايات الفسخ أن يقول: هذا البيع ليس بحسن مثلا ومن ~~كنايات الإجازة الثناء عليه بنحو هو حسن اه‍. ع ش وتقدم عنه أن من كناية ~~الأول كرهت العقد ومن كناية الثاني أحببته اه‍. وكذا قول الشارح الآتي وقول ~~من خير لا أبيع الخ تمثيل للكناية في الفسخ (قوله جميعه) أي جميع العقد أي ~~من جهتي الفاسخ والآخر معا (قوله لا بإجازته) أي فلا يلزم ms3209 جميعه أي العقد ~~بل إنما يلزم من جهة المجيز ويبقى الخ اه‍. ع ش (قوله وقول من خير الخ) أي ~~وقول البائع في زمن الخيار للمشتري لا أبيع حتى تزيد في الثمن أو تعجله وقد ~~عقد بمؤجل فامتنع المشتري فسخ وكذا قول المشتري لا أشتري حتى تنقص من الثمن ~~أو تؤجله وقد عقد بحال فامتنع البائع اه‍. # مغني (قوله لا أبيع الخ) وفي البجيرمي عن القليوبي قال شيخنا: ولعل من ~~كنايتهما نحو لا أبيع أو لا أشتري إلا بكذا أو لا أرجع في بيعي أو شرائي ~~فراجعه اه‍. (قوله إلا بنحو زيادة) أي قبل انقضاء مدة خيار المجلس أو في ~~مدة خيار الشرط اه‍. ع ش (قوله مع عدم موافقة الآخر) ظاهره الانفساخ فيما ~~لو كان الشرط من أحدهما وسكت الآخر أو رد وعبارة حج هنا موافقة لعبارة ~~الشارح م ر فيحمل قولهما هنا مع عدم موافقة الآخر على ما لو خالفه الآخر ~~صريحا بأن قال: لا أرضى أو نحو ذلك وإنه لو وافقه صريحا استقر العقد على ما ~~توافقا عليه وإن سكت لغا الشرط واستقر الحال على ما وقع به العقد أولا اه‍. ~~ع ش ولكن تقدم في حج في تنبيه في شرح ولو باع عبدا بشرط اعتاقه الخ ما هو ~~صريح في أنه إذا سكت الآخر يستقر الثمن على ما ذكر في العقد أولا ويلغو ~~الشرط قول المتن (ووطئ البائع) قال في شرح الروض أي الأمة المبيعة في قبلها ~~انتهى اه‍. # سم وع ش عبارة النهاية ووطئ البائع ولو محرما كأن كان الخيار لهما اه‍. ~~وفي الحلبي أي فلا تلازم بين حصول الفسخ وحل الوطئ فالوطئ لا يحل ويحصل به ~~الفسخ اه‍. (قوله لواضح) أي مبيع واضح بالأنوثة و (قوله بنحو تمجس) أي ~~كالمحرمية اه‍. ع ش. (قوله كما لو لاط الخ) أي في عدم الفسخ (قوله وكذا ~~الخنثى) أي مثل الواضح في كون الوطئ فسخا عبارة المغني والنهاية ويستثنى ~~الوطئ له فليس فسخا ولا إجازة فإن اختار ms3210 الموطوء في الثانية الأنوثة بعد ~~الوطئ تعلق الحكم بالوطئ السابق ذكره في المجموع وقياسه أنه لو اختار ~~الواطئ في الأولى الذكورة بعده تعلق الحكم بالوطئ السابق اه‍. وفي بعض ~~النسخ وكذا لخنثى بلام الجر ويوافقه قول ع ش وعبارة حج وكذا أي يحصل الفسخ ~~بوطئ البائع الواضح لخنثى إن اتضح بعد بالأنوثة اه‍. (قوله لا لخنثى أو منه ~~الخ) أي ليس وطئ البائع الواضح لخنثى لم يتضح بأنوثة ولا الوطئ من بائع ~~PageV04P349 # خنثى لم يتضح بذكورة لواضحة فسخا. (قوله وخرج به) أي بالوطئ (قوله ولو ~~معلقا) انظر هل المراد حصول الفسخ بنفس التعليق أو بوجود الصفة اه‍ رشيدي ~~والأقرب المتبادر الأول (قوله وإيلاده) لعله بنحو إدخال منيه وإلا فما تقدم ~~من الوطئ مغن عنه اه‍. رشيدي (قوله حيث تخيرا الخ) قيد في أصل مسألة المتن ~~اه‍. # رشيدي أي لا في خصوص مسألة الايلاد بل راجع إليهما وإلى كل من مسألتي ~~الوطئ والاعتاق (قوله نحو اعتاقه) أي البائع وأدرج بالنحو الاستيلاد. (قوله ~~قبله) أي نحو الاعتاق (قوله ولا ينفذ من المشتري الخ) قال في شرح الروض فإن ~~تم البيع بان نفوذه وإلا فلا اه‍. سم (قوله بعد) أي بعد نحو الاعتاق (قوله ~~إن كان للمشتري) أي الثاني وحده بخلاف ما إذا كان للبائع أو لهما فلا يكون ~~البيع حينئذ فسخا ومثله المشتري في ذلك فإذا باع في زمن الخيار الثابت له ~~أو لهما بشرط الخيار كان إجازة أن شرطه للمشتري منه وحده بخلاف ما إذا شرطه ~~لنفسه أولهما سم ونهاية قول المتن (وتزويجه) أي المعقود عليه عبدا أو أمة ~~قال الرشيدي هل المراد من التزويج ما يشمل تزوج عبده الكبير بإذنه؟ اه‍. ~~أقول المتبادر عدم الشمول. (قوله بهما) أي الرهن والهبة اه‍. ع ش (قوله أو ~~هو) أي البائع (قوله البيع وما بعده) عبارة المحلي أي والمغني الوطئ وما ~~بعده وهي أولى لأن ما ذكره الشارح يخرج الوطئ والعتق عن كونهما إجازة وقد ~~يقال إنه أشار إلى أن ما قطع فيه ms3211 بأنه فسخ من البائع قطع فيه بأنه إجازة من ~~المشتري وما جرى فيه الخلاف إذا وقع من البائع جرى في مثله الخلاف إذا وقع ~~من المشتري اه‍. ع ش. (قوله إلا إن تخير) أي وحد فتصح حينئذ وما ذكره ~~الشارح المحقق مما يوهم خلاف ذلك محمول على ما إذا كان الخيار لهما ولم ~~يأذن البائع وكان التصرف معه سم ومغني. (قوله إلا إن تخير أو أذن له البائع ~~أو كانت معه) أي والحال أن ذلك بعد القبض بدليل ما يأتي في باب المبيع قبل ~~القبض ولو بإذن البائع وأن نحو بيعه للبائع كغيره وهو شامل لما إذا كان ~~هناك خيار أو لا اه‍. سم (قوله أو أذن له البائع) قضية سياقه أن هذا إذا ~~كان الخيار لهما ولكن أطلق في الروض قوله وأذنه للمشتري في العتق والتصرف ~~والوطئ مع تصرف المشتري ووطئه إجازة وصحيح نافذ انتهى وهو شامل لما إذا كان ~~الخيار للبائع وحده وعليه فلم يذكروا نظيره في جانب البائع بأن يأذن ~~المشتري إذا كان الخيار له وحده للبائع فيما ذكر فيكون فسخا وصحيحا نافذا ~~اه‍. سم أقول شرح المنهج كالصريح وكلام المغني صريح في تلك القضية. # (قوله أو كانت معه) أي أو كانت التصرفات واقعة مع البائع رشيدي وع ش ~~(قوله ما مر) هو قوله هي منه صحيحة الخ اه‍. كردي عبارة ع ش قوله وفارق أي ~~تصرف المشتري ما مر في البائع أي حيث نفذ والخيار لهما PageV04P350 # وإن لم يأذن المشتري اه‍. (قوله بتزلزل ملكه) أي المشتري (قوله لفسخه) أي ~~البائع اه‍. ع ش (قوله وهو ممتنع) أي إسقاط الفسخ اه‍. كردي قول المتن ~~(والتوكيل فيه) أي والهبة والرهن إذا لم يتصل بهما قبض اه‍. مغني (قوله إذ ~~لم يوجد) أي في حياة الموصي. # فصل في خيار النقيصة (قوله ومر ما يتعلق بالأول) هو قوله التزام شرطي أي ~~في قوله: ولو شرط وصفا يقصد الخ اه‍. ع ش عبارة السيد عمر في النهي عن بيع ~~وشرط اه‍. ms3212 (قوله ويأتي الخ) أي في فصل التصرية حرام اه‍. ع ش (قوله وبدأ ~~بالثالث) هو قوله: أو قضاء عرفي أي قدمه على الثاني (قوله لطول الكلام ~~عليه) أي فيحتاج إلى توفر الهمة وعدم فتورها بالاشتغال بغيرها أولا اه‍. سم ~~(قوله فيه وكذا) إلى قوله: ويفرق في النهاية والمغني إلا قوله: ولا نظر إلى ~~ولو كان (قوله فيه) أي المبيع المعين وغيره لكن يشترط في المعين الفور ~~بخلاف غيره كما يأتي له بعد قول المصنف الآتي والرد على الفور اه‍. ع ش. ~~(قوله وآثروا الأول) أي اقتصروا على ثبوت الخيار للمشتري اه‍. مغني. (قوله ~~في الثمن) أي المعين وغيره على ما مر بأن كان في الذمة لكن إن كان معينا ~~ورده انفسخ العقد وإن كان في الذمة لا ينفسخ العقد وله بدله ولا يشترط لرده ~~الفورية بخلاف الأول هذا كله فيما في الذمة إذا كان القبض بعد مفارقة ~~المجلس أما لو وقع القبض في المجلس ثم اطلع على عيب فيه ورده فهل ينفسخ فيه ~~أيضا أو لا لكونه وقع على ما في الذمة فيه نظر ومقتضى قولهم الواقع في ~~المجلس كالواقع في العقد الأول اه‍. ع ش (قوله أو حدث قبل القبض) أي بغير ~~فعل المشتري على ما يأتي اه‍. ع ش (قوله إجماعا) علة لقول المتن للمشتري ~~الخ و (قوله في الثاني) هو قوله: أو حدث فيه قبل القبض اه‍. ع ش (قوله وإن ~~قدر الخ) راجع للمتن وما زاده الشارح عقبه (قوله من خير) أي من البائع ~~والمشتري اه‍. كردي (قوله وإن قدر من خير الخ) أي بمشقة أخذا من قوله الآتي ~~لأنه لا مشقة فيه الخ فلو كان يقدر على إزالته من غير مشقة كإزالة اعوجاج ~~السيف مثلا بضربة فلا خيار له وهذا ظاهر إن كان يعرف ذلك بنفسه فلو كان لا ~~يحسنه فهل يكلف سؤال غيره أم لا للمنة؟ فيه نظر والأقرب الثاني اه‍. ع ش. ~~(قوله بغير إذن سيده) متعلق بمحرما أي فلو مات السيد مثلا ms3213 ولم يعلم الحال ~~فالأقرب الحمل على أنه أحرم بإذنه إذ الأصل عدم مبيح التحليل وهذا حيث لا ~~وارث فإن كان له وارث وصدق العبد في إحرامه بإذن مورثه فالأقرب ثبوت الخيار ~~للمشتري لأن الوارث قائم مقام مورثه و (قوله لقدرته على تحليله) أي بأن ~~يأمره بفعل ما يحرم على المحرم اه‍. ع ش (قوله لا مشقة فيه) أي التحليل ~~(قوله وهذا ليس منه) أي والمهابة ليست من السبب القوي (قوله بخلافه في نحو ~~التمتع الخ) يعني بخلاف مهابة إبطال صوم المرأة فإنها ينظر إليها في حرمة ~~صومها نفلا والزوج حاضر فإن الصوم لا يؤدي إلى تفويت مال على الغير (قوله ~~ولو كان حدوث العيب بفعله الخ) أي المشتري وهذا تقييد لكلام المتن عبارة ~~المغني ويستثنى من طرده مسائل منها ما إذا حدث العيب قبل القبض بفعل ~~المشتري كما سيأتي الخ اه‍. (قوله أو كانت الغبطة) أي أو لم يحدث كذلك كأن ~~حدث بآفة سماوية أو بفعل البائع قبل القبض ولكن كانت الخ حاصله أنه إن لم ~~يكن في شرائه غبطة واشترى الولي بعين المال لم يصح وفي الذمة وقع الشراء ~~للولي وإن كانت PageV04P351 # الغبطة فيه للمولى عليه وكان معيبا سواء كان العيب حادثا بعد العقد أو ~~مقارنا له وقع للمولى عليه ولا خيار مؤلف م ر اه‍. ع ش. (قوله في الامساك) ~~أي للمعيب اه‍. ع ش (قوله أو ولي) فيه تصريح بصحة الشراء للمولى مطلقا لكن ~~في شرح الروض فرع ذكر في الكفاية لو اشترى الولي لطفله شيئا فوجده معيبا ~~فإن اشتراه بعين ماله فباطل أو في الذمة صح للولي ولو اشتراه سليما فتعيب ~~قبل القبض فإن كان الحظ في الابقاء أبقى وإلا رد فإن لم يرد بطل إن اشترى ~~بعين ماله وإلا انقلب إلى الولي كذا في التتمة وأطلق الإمام والغزالي أنه ~~يمتنع الرد إن كانت قيمته أكثر من الثمن ولا يطالب بالأرش لأن الرد ممكن ~~وإنما امتنع للمصلحة ولم يفصلا بين العيب المقارن والحادث انتهى وعلى ما ms3214 في ~~التتمة اقتصر السبكي انتهى وعلى كلام الإمام والغزالي هل يصح شراؤه مع ~~العلم بالعيب إذا كانت قيمته أكثر؟ اه‍. سم على حج قلت: القياس عدم الصحة ~~لأنه يمتنع عليه شراء المعيب مع العلم بعيبه لكن ما ذكرناه عن المؤلف أي م ~~ر في قوله قبيل هذه صريح في الصحة وعدم الخيار إن كانت الغبطة فيه للمولى ~~عليه وينبغي حمله على ما لو اشتراه للتجارة وحمل البطلان على ما لو اشتراه ~~للقنية اه‍. ع ش وقوله: قلت: القياس الخ وقوله: وينبغي الخ في كل منهما ~~وقفة ظاهرة. (قوله ورضيه موكله) قضيته أنه لا يشترط في امتناع رد العامل ~~رضا المالك وهو ظاهر إن لم يصرح بطلب رده من العامل وإلا فلا وجه لامتناع ~~الرد وأنه لو كانت الغبطة في الرد لم ينظر لرضا الموكل فيرده الوكيل وإن ~~منعه الموكل ولعله غير مراد ثم رأيت سم على حج صرح به اه‍ ع ش وفي المغني ~~والبصري ما يوافقه وعبارة سم قوله أو وكيل ورضيه موكله قد يقال إذا رضيه ~~الموكل لم يتقيد نفي خيار الوكيل بكون الغبطة في الامساك كما هو فرض ~~المسألة لما يأتي في باب الوكالة أنه حيث رضي الموكل بالعيب فلا رد للوكيل ~~فليتأمل اه‍. سم (قوله فلا خيار) أي لحق الغرماء في المفلس وحق المولى عليه ~~في الولي الخ اه‍. ع ش (قوله بين هذا) أي حدوث العيب بفعل المشتري و (قوله ~~وما يأتي) أي في الإجارة والنكاح. و (قوله أن المستأجر الخ) هو ما في ~~الإجارة (قوله وأنها الخ) عطف عليه وهو ما في النكاح اه‍. كردي (قوله بأن ~~فعله الخ) هذا يصلح لصورة الجب المذكورة اه‍. سم (قوله وما مر الخ) عطف على ~~قوله وما يأتي اه‍. كردي (قوله وكالعيب) إلى قوله وقطع الشفرين في المغني ~~وإلى قوله ولا يرد في النهاية إلا قوله ولو مرة إلى وإن تاب (قوله وكالعيب ~~فوات وصف) مبتدأ وخبر (قوله قبل قبضه) متعلق بالفوات و (قوله به) أي بالوصف ms3215 ~~(قوله فيخير المشتري) أي وإن حدث فيه صفة تجبر ما نقص من قيمته بفوات ~~الأولى لأن الفضيلة لا تجبر النقيصة اه‍. ع ش. (قوله وإن لم يكن فواته) ~~الأولى عدمه قول المتن (كخصاء رقيق) بالإضافة وهو سل الأنثيين سواء أقطع ~~الوعاء والذكر معهما أم لا اه‍. مغني وفي ع ش بعد ذكر مثله عن الزيادي ما ~~نصه وهو بيان للمراد من الخصي هنا وإلا فمن قطع ذكره وأنثياه يقال له ممسوح ~~لا خصي اه‍. (قوله وجب رقيق) ومثل الجب ما لو خلق فاقدهما فله الخيار اه‍. ~~ع ش (قوله لأن الفحل الخ) تعليل لأصل المتن اه‍. رشيدي. قوله: PageV04P352 # (وبحث الأذرعي الخ) اعتمده النهاية والمغني (قوله أنه ليس بعيب الخ) وقد ~~يقال إن الثيران الغالب فيها الخصي فلا يثبت فيها خيار اه‍. مغني (قوله ~~والبراذين) جمع برذون وهو الفرس الذي أحد أبويه عربي والآخر عجمي اه‍. ~~كردي. (قوله والبغال) هذا قد يشعر بجواز خصاء البغال وليس مرادا فإنه يشترط ~~لجواز الخصاء كونه في صغير مأكول اللحم لا يحصل منه هلاك له عادة ككون ~~الزمان غير معتدل وقضية تقييد الجواز بكونه في صغير مأكول أن ما كبر من ~~فحول البهائم يحرم خصاؤه وإن تعذر الانتفاع به أو عسر ما دام فحلا وينبغي ~~خلافه حيث أمن هلاكه بأن غلبت السلامة فيه كما يجوز قطع الغدة من العبد ~~مثلا إزالة للشين حيث لم يكن في القطع خطر اه‍. ع ش وفي القياس المذكور ~~تأمل (قوله لغلبة ذلك فيها) قد يقال هذا لا يوجب غلبته في جنس الحيوان على ~~قياس ما ذكره في قطع الشفرين فليتأمل لكن قضية ما يأتي عن شيخنا الشهاب ~~الرملي من استثناء خصاء البهائم في هذه الأزمان اعتبار الغلبة في جنس ~~الحيوان اه‍. سم. (قوله الآتي) أي في المتن (قوله وقطع الشفرين عيب) مبتدأ ~~وخبر (قوله وقطع الشفرين) بضم الشين اه‍. # ع ش (قوله في جنس الرقيق) لكن قضية ما مر في البراذين أنه ليس عيبا في ~~خصوص ذلك النوع وقد ms3216 يفرق بين نحو البراذين والإماء بأن الخصاء في البراذين ~~لمصلحة تتعلق بها كتذليلها وتذليل الثيران لاستعمالها في نحو الحرث ولا ~~كذلك في قطع الشفرين من الأمة فجعل ذلك فيها عيبا مطلقا وإن اعتيد اه‍. ع ش ~~قول المتن (وزناه) أي إذا وجد عند البائع فقط أو عندهما أما لو وجد عند ~~المشتري ولم يثبت وجوده عند البائع فهو عيب حدث عند المشتري فلا رد به. ~~تنبيه: يثبت زنى الرقيق بإقرار البائع أو ببينة ويكفي فيها رجلان لأنه ليس ~~في معرض التعبير حتى تشترط له أربعة رجال ولا يكفي إقرار العبد بالزنى لأن ~~فيه ضررا بغيره فلا يقبل منه. فرع: لو زنى أو سرق العبد قبل رقه فالظاهر ~~أنه عيب سم على منهج أقول: ولا يبعد أن مثلهما غيرهما كالجناية وشرب المسكر ~~والقذف لأن صدورها منه يدل على إلفه لها طبعا اه‍. ع ش. (قوله ولو مرة من ~~صغير الخ) راجع لقوله: وزناه الخ ع ش وكردي (قوله ويظهر أن وطئ البهيمة ~~كذلك) أي يثبت به الخيار ولو مرة وتاب منه اه‍. ع ش (قوله لأنه لم يتحقق ~~الخ) ومن ذلك أيضا ما اعتيد في مريد بيع الدواب من ترك حلبها لايهام كثرة ~~اللبن فظن المشتري ذلك لا يسقط الخيار لأنه من الظن المرجوح أو المساوي ~~لعدم إطراد الحلب في كل بهيمة اه‍. ع ش (قوله وأفتى البغوي الخ) ينبغي حمله ~~على التردد باستواء لأن الظن كاليقين بدليل أن إخبار البائع بالعيب لا يفيد ~~إلا الظن م ر اه‍ سم عبارة النهاية نعم يتجه حمله على ظن مساو طرفه الآخر ~~أو مرجوح فإن كان راجحا فلا لأنه كاليقين ويؤيده إخبار البائع بعيبه إذ لا ~~يفيد سوى الظن ولو اشترى شيئا فقال: إنه لا عيب به ثم وجد به عيبا فله رد ~~به ولا يمنع منه قوله المذكور لأنه بناه على ظاهر الحال اه‍. قال ع ش قوله ~~م ر على ظن مساو طرفه الخ قد يقال حيث تساوى طرفاه لم يكن ms3217 ظنا بل شكا وحيث ~~كان مرجوحا كان وهما فالقول بما ذكر تضعيف في المعنى لمن ألغى الظن نعم ~~الظن تتفاوت مراتبه باعتبار قوة الدليل وضعفه فينبغي أن يقيد الظن بما لم ~~يقوى دليله بحيث يقرب من اليقين ويمكن حمل كلام الشارح عليه وقوله بعيبه أي ~~فإنه لا رد به وإن وجده كذلك وقوله: فقال أي المشتري لمن سأله عنه أو في ~~مقام مدحه اه‍. وقال الرشيدي قوله م ر نعم يتجه حمله الخ أي فالمراد بالظن ~~هنا ما يشمل الأطراف الثلاثة كما هو عرف الفقهاء PageV04P353 # بخلاف عرف الأصوليين اه‍. قول المتن (وسرقته) أي وإن وجدت عند المشتري ~~بعد وجودها في يد البائع اه‍. ع ش. (قوله أيضا) أي كالسرقة (قوله كالزنى) ~~تعليل للمتن. (قوله في أحواله المذكورة) أي بقوله السابق ولو مرة من صغير ~~الخ (قوله في علته) وهي قوله: لأنه قد يألفه الخ (قوله إلا في دار الحرب ~~الخ) وفاقا للنهاية والمغني. # (قوله كما صرح به الخ) وما تقرر من أن السرقة والإباق مع التوبة عيب هو ~~المعتمد مغني ونهاية (قوله إلا إذا جاء إلينا) إلى قوله ويلحق به في ~~النهاية والمغني (قوله ما لو أبق إلى الحاكم) ينبغي أن يلحق به غيره ممن ~~يتوسم فيه الرقيق أن له قدرة على تخليصه مما ذكر ولو بإعانة عند نحو حاكم ~~ولو فرض عدم قدرته بحسب الواقع لأن المدار على ما يغلب معه الظن على انتفاء ~~ما يعد عيبا في العرف اه‍. سيد عمر (قوله إلى الحاكم الخ) أي أو إلى من ~~يتعلم منه الأحكام الشرعية حيث لم يغن عنه السيد اه‍. ع ش (قوله وما لو ~~حمله الخ) عطف على ما لو أبق الخ. (قوله ومحل الرد) إلى المتن في النهاية ~~والمغني عبارة الثاني وحيث قيل له الرد بالإباق فمحله في حال عوده أما حال ~~إباقته فلا رد قطعا ولا أرش في الأصح اه‍. (قوله إذا عاد) هذا يصور بما إذا ~~أبق في يد المشتري وكان أبق في يد البائع ms3218 وإنما رد مع حصوله في يده لأنه من ~~آثار ما حصل في يد البائع ولا فرق بين أن يكون ما في يد المشتري أكثر وينقص ~~به المبيع أولا هذا هو المعتمد من خلاف في ذلك م ر اه‍. سم على حج اه‍ ع ش ~~(قوله وإلا فلا رد) أي فليس له الفسخ قبل عوده ومن لازم عدم الرد عدم ~~المطالبة بالثمن اه‍. سم. # (قوله ولا أرش) أي لاحتمال عوده اه‍. ع ش (قوله وبلغ سبع سنين) أي تقريبا ~~نهاية ومغني أي كشهرين ع ش (قوله ومحله) إلى قوله وهل لعوده في النهاية ~~والمغني (قوله بخلاف ما قبله) أي من الزنا وما عطف عليه (قوله وهل لعوده ~~هذا) أي عود العيب الذي زال اه‍. كردي (قوله يقدر) أي العود (بها) أي بهذه ~~المدة (قوله ولو لم يعلم) إلى المتن في المغني. (قوله به) أي ببوله في ~~الفراش (قوله فلا رد به) وفاقا للمغني وخلافا للنهاية عبارة سم الأصح أن له ~~الرد لأنه من آثار ما كان في يد البائع م ر اه‍. (قوله المستحكم) إلى قوله: ~~وزعم في النهاية إلا قوله أو أبيض إلى أو شتاما وقوله وعبروا إلى أو آكلا ~~وقوله وظاهر إلى أو قرناء وقوله إلا إذا كان إلى أو ذا سن (قوله المستحكم) ~~بكسر الكاف لأنه من استحكم وهو لازم قال في المختار وأحكم فاستحكم أي صار ~~محكما وبه يعلم أن ما اشتهر على الألسنة من قولهم فساد استحكم بضم التاء ~~خطأ اه‍ ع ش قول المتن (وصنان) بضم الصاد اه‍. ع ش (قوله تراكم وسخ الخ) قد ~~يتوقف فيه باعتبار أن الغالب في الأرقاء المجلوبين ذلك لعدم اعتياد السواك ~~فليتأمل اه‍. السيد عمر ولك منع تلك الغلبة. (قوله لذلك أي التعذر) (قوله ~~إلا نحو صداع يسير الخ) قد يتوقف فيه والفرق بينه وبين المقيس عليه واضح ~~لأن الملحظ في المرض ثم ما يشق معه الحضور فيخرج ما ذكر وهنا نقص القيمة ~~وقد يتحقق معه نعم إن فرض ms3219 فيما إذا كان PageV04P354 # يعرض أحيانا بحيث لا يخل بالعمل بوجه ولا يؤدي إلى نقص القيمة فمحتمل ~~اه‍. سيد عمر (قوله ولو ظن مرضه عارضا) أي فاشتراه بناء على ظن سرعة زواله. ~~فرع: وقع السؤال في الدرس عما لو اشترى عبدا وختنه ثم اطلع فيه على عيب ~~قديم هل له الرد أم لا والظاهر أن يقال: إن تولد من الختان نقص منع من الرد ~~وإلا فلا ووقع السؤال فيه أيضا عما لو اشترى رقيقا فوجده يغط في نومه أو ~~وجده ثقيل النوم هل يثبت له الخيار أم لا فيه نظر والظاهر أن يقال إن كانا ~~زائدين على عادة غالب الناس ثبت له الخيار وإلا فلا لأن الأول ينقص القيمة ~~والثاني يدل على أنه ناشئ عن ضعف في البدن. فرع: ليس من العيوب فيما يظهر ~~ما لو وجد أنف الرقيق أو أذنه مثقوبا لأنه للزينة اه. ع ش. (قوله ومن عيوب ~~الرقيق) إلى قوله وزعم في المغني إلا قوله وعبروا إلى وآكلا وقوله وظاهر ~~إلى أو قرناء وقوله إلا إذا كان إلى أو ذا سن (قوله كونه نماما) أو مبيعا ~~في جناية عمد وإن تاب منها كما جزم به في الأنوار وهو المعتمد أو مكثر ~~الجناية الخطأ بخلاف ما إذا قل والقليل مرة وما فوقها كثير ما اقتضاه كلام ~~الماوردي أو مرتدا وإن تاب قبل العلم كما قاله الماوردي وتبعه الأذرعي ~~خلافا لبعض المتأخرين سم ونهاية. (قوله أو تمتاما) وهو من يرد الكلام إلى ~~التاء والميم اه‍. قاموس (قوله أو قاذفا) أي لغير المحصنات م ر اه‍. سم أي ~~خلافا للمغني حيث قيده بالمحصنات قال النهاية أو مقامرا أو كافرا ببلاد ~~الاسلام اه‍. زاد المغني أو ساحرا اه‍. (قوله أو تاركا للصلاة) وفي إطلاق ~~كون الترك عيبا نظر لا سيما من قرب عهده ببلوغ أو إسلام إذا الغالب عليهم ~~الترك خصوصا الإماء بل هو الغالب في قديمات الاسلام وقضية الضابط أن يكون ~~الأصح منع الرد نهاية ومغني أي منع الرد بترك الصلاة ms3220 على المعتمد ع ش أي ~~خلافا للتحفة (قوله أو أصم) ولو في أحد أذنيه اه‍. نهاية (قوله أو أقرع) ~~وهو من ذهب شعر رأسه بآفة (أو أبله) أي يغلب عليه التغفل وعدم المعرفة أو ~~مخبلا بالموحدة وهو من في عقله خبل أي فساد أو مزوجا أو منقلب القدمين ~~شمالا ويمينا أو متغير الأسنان بسواد أو خضرة أو زرقة أو حمرة أو كلف الوجه ~~متغيرا بشرته أو فيه آثار الشجاج والقروح والكي الشانية (أو أرت) أي لا ~~يفهم كلامه غيره أو ألثغ أي يبدل حرفا بحرف آخر أو مجنونا وإن تقطع جنونه ~~أو أشل أو أجهر أي لا يبصر في الشمس أو أعشى أي يبصر في النهار دون الليل ~~وفي الصحو دون الغيم أو أخشم أي فاقد الشم أو أخرس أو فاقد الذوق أو أخفش ~~أي صغير العين وضعيف البصر خلقة وقيل هو من يبصر بالليل دون النهار وكلاهما ~~عيب كما في الروض مغني ونهاية (قوله مهدرا) قضيته أنه لا بد من أمر الإمام ~~له بها وظاهر النهاية حيث اقتصرت على قولها يقتل به عدم اعتبار الرفع إلى ~~الإمام إلا أن يقال معنى قول حج مهدرا أنه ضار معرضا للاهدار اه‍. ع ش ~~(قوله أو مخدر) أي كالبنج والحشيش اه‍. نهاية أي وإن لم يسكر به فيما يظهر ~~ع ش (قوله لمسكر) كالخمر ونحوه مما يسكر وإن لم يسكر بشربه اه‍. نهاية قال ~~ع ش أي وإن لم يتكرر منه ذلك وظاهره وإن اعتقد حله كحنفي اعتاد شرب النبيذ ~~الذي لا يسكر وهو ظاهر لأنه ينقص القيمة ويقلل الرغبة فيه اه‍. (قوله ما لم ~~يتب) هل يشترط لصحة توبة من شرب الخمر ونحوه مضي مدة الاستبراء وهو سنة أو ~~لا فيه نظر والأقرب الثاني اه‍ ع ش (قوله أو قرناء الخ) أو مستحاضة أو ~~يتطاول طهرها فوق العادة أو نخراء تغير ريح فرجها اه‍. نهاية قوله ~~PageV04P355 # (أو حاملا) لأنه يخاف من هلاكها بالوضع لا في البهائم فإن الغالب فيها ~~السلامة أو ms3221 معتدة ولو محرمة عليه بنحو نسب مغني ونهاية (قوله أو لا تحيض ~~الخ) لا يخفى ما في عطفه على ما قبله عبارة المغني أو لا تحيض وهي في سن ~~الحيض غالبا بأن بلغت عشرين سنة قاله القاضي لأن ذلك إنما يكون لعلة اه‍. ~~وهي ظاهرة (قوله أو أحد ثدييها الخ) أو فيه خيلان كثيرة بكسر الخاء جمع خال ~~وهو الشامة اه‍. نهاية زاد المغني أو كونه أيسر وفصل ابن الصلاح فقال: إن ~~كان أخبط وهو الذي يعمل بيديه معا فليس بعيب لأن ذلك زيادة في القوة وإلا ~~فهو عيب اه‍. (قوله أو مصطك الركبتين) أي مضطربهما (قوله أو خنثى الخ) أو ~~مخنثا وهو بفتح النون وكسرها الذي يشبه حركاته حركات النساء خلقا أو تخلقا ~~اه‍. مغني (قوله إلا إذا كان ذكرا الخ) نقل هذا في شرح العباب عن أبي ~~الفتوح وضعفه وبسط رده اه‍. سم (قوله مثلا) أي أو ذي أصبوع زائد (قوله ~~زائدة) هي التي يخالف منبتها بقية الأسنان اه‍. مغني عبارة ع ش قوله: أو سن ~~شاغية أي زائدة وليست على سمت الأسنان بحيث تنقص الرغبة فيه اه‍. (قوله أو ~~فاقد نحو شعر) أو به قروح أو ثآليل كثيرة أو جرب أو عمش أو سعال اه‍. نهاية ~~قال ع ش قوله: أو ثآليل بالثاء المثلثة جمع ثؤلول وهو حب يعلو ظاهر الجسد ~~كالحصة فما دونها وقوله: أو جرب أي ولو قليلا وقوله: # أو سعال أي وإن قل حيث صار مزمنا اه‍. وقوله: أو عمش يقال عمشت عينه إذا ~~سال دمعها في أكثر الأوقات مع ضعف البصر اه‍. ترجمة القاموس (قوله ولو ~~عانة) وإنما أخذ العانة غاية لأن من الناس من يتسبب في عدم انباتها بالدواء ~~فربما يتوهم لأجل ذلك أن عدم انباتها ليس عيبا اه‍. ع ش (قوله لأنه يشعر) ~~أي فقد نحو الشعر أو الظفر (قوله ضر التداوي له) أي لعدم الحيض (قوله لا ~~لذاك الخ) أي لفقد نحو الشعر والظفر (قوله وإنما يتجه الخ) وفاقا للنهاية ms3222 ~~عبارة سم قوله: وإنما يتجه الخ اعتمده م ر اه‍. (قوله ولم يحصل به شين ~~عرفا) قد يقال لعل محل هذا التفصيل الذي أفاده الشارح في نحو ديار العرب ~~لأنه قد يعد عندهم من الزينة بالنسبة لبعض الأعضاء وأما كثير من البلدان ~~كديار العجم التي منها صاحب الأنوار فيعدونه مطلقا شينا عظيما ولعل هذا هو ~~الحامل له على إطلاق كونه عيبا بل هو عندهم أقبح وأنقص للقيمة من كثير ~~العيوب المنصوص عليها اه‍. سيد عمر عبارة ع ش وينبغي أن محل كون الوشم عيبا ~~إذا كان في نوع لا يكثر وجوده فيه على ما مر اه‍. # (قوله أن هيام الخ) بضم الهاء (قوله فيعطشها) من باب الافعال أو التفعيل ~~(قوله الغلة) بالضم فالتشديد (قوله وجب أرشه الخ) هلا جاز الرد على هذا ولم ~~يمنع منه الذبح لأنه لا يعرف القديم إلا به إلا أن يقال إن الذبح إتلاف ~~والعلم بعد الاتلاف لا يسوغ الرد وفيه نظر وقال م ر لا يبعد جواز الرد بعد ~~الذبح ولا أرش لأنه لا يعرف القديم إلا به اه‍. سم (قوله ومثله) إلى المتن ~~في النهاية والمغني (قوله هربها الخ) هو المسمى في العرف بالجفل اه‍. # سم (قوله وشربها الخ) أي وإن لم يكن مأكولا اه‍. قول المتن (وعضها) أي ~~وكونها رموحا نهاية ومغني أي كثيرة الرمح ع ش (قوله وخشونة مشيها) إلى قوله ~~أو أخبر عدل بها في النهاية (قوله وقلة أكلها) بخلاف كثرة أكلها وكثرة أكل ~~القن فليس واحد منهما عيبا وبخلاف قلة شربها فيما يظهر لأنه لا يورث ضعفا ~~ومن العيوب كون الشاة مقطوعة الأذن بقدر ما يمنع التضحية م ر اه‍. سم. ~~(قوله وكون الدار منزل الجند) كان المراد أنه جرت عادتهم بالنزول فيها عند ~~مرورهم بذلك المحل وينبغي أن يكون جوارها كذلك لأنه قد يتأذى بمجاورتهم أشد ~~من التأذي بمجاورة القصارين اه‍. سيد عمر (قوله منزل الجند) أو ظهر بقربها ~~دخان من نحو PageV04P356 # حمام أو على سطحها ميزاب رجل أو ms3223 مدفون فيها ميت وكون الماء يكره استعماله ~~أو اختلف في طهوريته كمستعمل كوثر فصار كثيرا أو وقع فيه ما لا نفس له ~~سائلة وكون الأرض في باطنها رمل أو أحجار مخلوقة وقصدت لزرع أو غرس وإن ~~أضرت بأحدهما فقط والحموضة في البطيخ لا الرمان عيب وإن خرج من حلو ولا رد ~~لكون الرقيق رطب الكلام أو غليظ الصوت اه‍. نهاية قال ع ش قوله: ميت أي ~~صغير أو كبير ما لم يندرس جميع أجزائه فيما يظهر لجواز حفر موضعه حينئذ ~~والتصرف فيه اه‍. وقوله: ما لم يندرس الخ فيه وقفة وميل القلب إلى الاطلاق ~~(قوله نحو قصارين) من النحو الطاحونة اه‍. ع ش أي ومهراس نحو الحناء (قوله ~~أو القردة الخ) عطف على الجن (قوله مثلا) أي والخنازير. (قوله والأرض ثقيلة ~~الخ) كذا في أصله رحمه الله تعالى الأولى التعبير بأو كما في النهاية ~~وغيرها اه‍. سيد عمر وفي النهاية والروض ولا أثر لظنه سلامتها من خراج ~~معتاد اه‍ قال ع ش أي في عدم ثبوت الخيار فإذا ظن قلة خراجها على خلاف ~~العادة أو عدمه ثم بان خلافه لم يتخير اه‍ (قوله لم يعلم كذبه) عبارة ~~النهاية إلا أن يعلم أنها مزورة اه‍. أي مكذوبة وكان قادرا على دفع التزوير ~~(قوله استيفاء العيوب) أي عيوب المبيع حيوانا أو غيره (قوله بالتخفيف) إلى ~~قوله: ولا نظر في النهاية (قوله وقد يشدد) أي مع ضم الياء من التفعيل (قوله ~~وهو متعد فيهما) أي هنا وإلا فالمخفف يأتي لازما كما يأتي متعديا لواحد ~~ولاثنين ومثله في ذلك زاد اه‍. رشيدي (قوله قيد) أي قول المصنف نقصا يفوت ~~الخ (قوله وبنوا عليه الاعتراض الخ) أقره المغني (قوله ذكره عقبه) أما بأن ~~يقدم ذكر القيمة أو يجعل هذا القيد عقب نقص العين اه‍. مغني (قوله احترازا ~~الخ) راجع لقوله: ويصح جعله قيدا الخ. (قوله لا في محل البيع وحده الخ) قد ~~يقال بل الذي يظهر اعتبار محل العقد فإنه الذي ينصرف إليه الاسم عند ms3224 اطلاق ~~المتعاقدين ويوافقه ما مر في البغال ونحوها عن الأذرعي وكذا ما مر في عدم ~~ختان العبد الكبير عن الأذرعي أيضا اه‍. ع ش وسيجئ مثله عن السيد عمر. ~~(قوله والكلام فيما لم ينصوا الخ) لك أن تقول الحكمة في مشروعية الرد ~~بالعيب دفع الضرر عن المشتري وقد يكون الشئ عيبا منقصا للقيمة في محل دون ~~آخر ومن نص من الأئمة على كون الشئ عيبا أو غير عيب إنما هو لكونه عرف محله ~~وناحيته والمعول عليه الضابط الذي قرروه وإذا كان نصوص الكتاب والسنة تقبل ~~التخصيص ويدور حكمها مع العلة وجودا وعدما فما بالك بغيرها والأدب مع ~~الشارع بالوقوف مع غرضه أولى بنا عن الجمود على ما يقتضيه اطلاقات الأئمة ~~والله أعلم اه‍. سيد عمر ثم أطال وبسط في سرد تقييد المتأخرين لاطلاقات ~~المتقدمين في هذا الباب وغيره راجعه (قوله قيد) أي إذا غلب الخ (قوله لهما) ~~أي العين والقيمة اه‍. ع ش (قوله في الكبير) أي بخلافهما في الصغير نهاية ~~ومغني (قوله عن ثيوبة الكبيرة) خرج به ما لو كانت في سن لا تحتمل فيه الوطئ ~~ووجدها ثيبا فله الخيار بذلك اه‍. ع ش. (قوله ولا نظر لغلبة الخ) خلافا ~~للنهاية والمغني ووافقهما سم كما يأتي آنفا (قوله فيما لم ينصوا) أخذ شيخنا ~~الشهاب الرملي من الضابط أن الخصاء في البهائم غير عيب في هذه الأزمان اه‍. ~~وقياسه أن ترك الصلاة غير عيب في هذه الأزمان في الرقيق لغلبته وقياس ذلك ~~ما قاله الزركشي: أن محل عد كونه شاربا للمسكر من العيوب في المسلم دون من ~~يعتاد ذلك من الكفار م ر اه‍. سم (قوله ككونها عقيما) مثال لغير عيب وهو ~~إلى قوله: بخلاف سيئ PageV04P357 # الخلق في النهاية والمغني (قوله أو كونه) عطف على كونها عقيما الخ ومرجع ~~الضمير الرقيق الشامل للذكر والأنثى. (قوله والفرق بينهما واضح) ولعله أن ~~سوء الخلق جبلة لا يمكن تغييرها اه‍. ع ش (قوله أو ثقيل النفس) عطف على ~~قوله: يعتق على المشتري (قوله ms3225 أو ولد زنا الخ) وكذا لا رد بكون الرقيق ~~زامرا أو عارفا بالضرب بالعود أو حجاما أو أصلع أو أغم ولا صائمة ولا بكون ~~العبد فاسقا لا يكون سببه عيبا كما قيد به السبكي اه‍. نهاية. (قوله لخصوص ~~التحريم به) أي بخلاف نحو كونها معتدة قال في الروض: وكذا أي من العيوب كفر ~~رقيق لم يجاوره كفار لقلة الرغبة فيه أو كافرة كفرها يحرم الوطئ أي كوثنية ~~أو مجوسية انتهى اه‍. سم (قوله ومر أنه الخ) لا يخفى ما في هذا التقدير ~~عبارة النهاية والمغني سواء في ثبوت الخيار قارن الخ وهي أحسن (قوله رضي ~~به) أي بهذا السبب (قوله كما لو اشترى الخ) مثال لما حدث بعد العقد وقبل ~~القبض بسبب متقدم على العقد (قوله فلا يتخير) أي ولا أرش م ر اه‍. سم (قوله ~~كما بحثه السبكي) اعتمده النهاية والمغني وسم (قوله لأنه فيما حدث الخ) أي ~~وفيما لم يرض به المشتري اه‍. سم (قوله فتعجب الخ) مبتدأ خبره قوله الآتي ~~وهم و (قوله لم نر في هذه نقلا) مقول القول والإشارة لمسألة شراء البكر ~~المزوجة عالما و (قوله بأنها الخ) متعلق بالتعجب (قوله وهم الخ) قد يقال ~~مجرد هذا الذي علم لا يقتضي الوهم لأنه إذ نشأ الرد بالحادث بعد القبض ~~لاستناده إلى سبب متقدم فالرد بالحادث قبله لاستناده إلى ذلك أولى كما لا ~~يخفى ويجوز أن يكون مراده بدخوله في قول المتن المذكور دخوله فيه باعتبار ~~مفهومه الأولى فوجه الرد عليه أن يقال فرض ما نحن فيه مع العلم بالسبب ~~المتقدم وما يأتي مع الجهل به فتأمله اه. سم (قوله وأن بينهما فرقا واضحا) ~~فيه أن مجرد النظر لما قبل القبض وما بعده لا يقتضي فرقا في الحكم فضلا عن ~~كونه واضحا بل ما قبل أولى بذلك الحكم كما تقرر فليتأمل اه‍. سم. (قوله ~~وقال ابن الرفعة الخ) عبارة النهاية ومحل ذلك بعد لزوم العقد أما قبله ~~فالقياس بناؤه الخ اه‍. بصري (قوله الأرجح) إلى الفرع ms3226 في النهاية (قوله ~~بناؤه) أي الخيار (على انفساخه) أي العقد (بتلفه) أي المبيع (حينئذ) أي في ~~زمن الخيار (قوله إن كان الملك للبائع) أي بأن كان الخيار له اه‍. كردي ~~(قوله انفسخ) ويضمنه المشتري بالبدل الشرعي وهو المثل في المثلي والقيمة في ~~المتقوم اه‍. ع ش (قوله وإلا الخ) أي بأن كان الملك للمشتري أو موقوفا اه‍. ~~ع ش (قوله فإن قلنا ينفسخ) أي بأن كان الملك فيه للبائع اه‍. ع ش (قوله ~~تخير بحدوثه) أي فحدوثه كوجوده قبل القبض نهاية ومغني. (قوله أو لا ينفسخ) ~~أي بأن كان الملك فيه للمشتري أو موقوفا اه‍. ع ش (قوله فلا أثر لحدوثه) ~~فيمتنع الرد اه‍. ع ش (قوله أن له حكم ما قبل القبض) فيثبت به الخيار ويمكن ~~شمول قول المصنف قبل القبض له بأن يراد بقبل القبض ما قبل تمام القبض اه‍. ~~ع ش (قول المتن كقطعه) أي المبيع العبد أو الأمة اه‍. مغني (قوله أو سرقة) ~~بالجر عطفا على جناية (قوله وزوال بكارته) بالجر عطفا على قطعه ومثل القطع ~~أيضا استيفاء الحد بالجلد اه‍. مغني. (قوله فإن علمه الخ) محترز قوله ~~PageV04P358 # وقد جهله (قوله نعم لو اشترى حاملا) أي جاهلا بحملها إلى الوضع بدليل ~~قوله: بأنه كموته الخ إذ مسألة الموت مقيدة بالجهل وبدليل استثنائه من ~~قوله: إلا أن يستند الخ المصور بالجهل إذا تقرر ذلك ظهر لك مخالفة ما ذكره ~~هنا لما ذكره في شرح قول المصنف الآتي: ولو باعها حاملا الخ اه‍. سم عبارة ~~السيد عمر قوله: نعم لو اشترى الخ يأتي في شرح قول المصنف ولو باعها حاملا ~~فانفصل الخ ما يناقضه اه‍. (قوله ونقصت الخ) مفهومه أنها لو لم تنقص كان له ~~الرد وهو ظاهر اه‍. ع ش وفيه وقفة فإن عيب الحمل قد زال بدون أن يتسبب عنه ~~عيب آخر. (قوله فلا رد) أي وله الأرش اه‍ ع ش أي كما يفيده قول الشارح بأنه ~~كموته الخ (قوله بأنه كموته الخ) سيأتي أن وجه ms3227 ما ذكر في المرض أنه يتزايد ~~الخ فهل الحمل كذلك ينبغي أن يراجع أهل الخبرة فإن ذكروا أنه كلما طالت مدة ~~الحمل تجدد خطر وتزايد احتمل ما قاله اه‍. سيد عمر قول المتن (بمرض الخ) ~~والجراحة السارية كالمرض وكذا الحامل إذا ماتت من الطلق اه‍. مغني (قوله ~~على ما ذكر) أي من العقد أو القبض (قوله جهله) فإن كان المشتري عالما ~~بالمرض فلا شئ له جزما اه‍. مغني. (قوله للمشتري أرش المرض من الثمن) أي ~~فيكون جزأ منه نسبته إليه كنسبة المرض من القيمة على ما يأتي ففي قوله: وهو ~~ما بين قيمته صحيحا ومريضا مسامحة اه‍. # ع ش (قوله بأن لم يؤثر) هذا التفسير حسن بالنسبة لما سيرتبه عليه من ~~قوله: فلا أرش ولكن إطلاقهم الغير المخوف صادق بما هو أعم منه اه‍. سيد عمر ~~عبارة المغني أما غير المخوف كالحمى اليسيرة إذا لم يعلم بها المشتري فإن ~~زادت في يده ومات لا يرجع بشئ قطعا لموته مما حدث في يده اه‍. (قوله ثم بان ~~أن الأول خنازير الخ) هذه العبارة صريحة أو كالصريحة في أن ما بان لم يتولد ~~مما ادعاه البائع ففي استدلاله على ما استوجهه بأن رضاه بما ذكر رضا بما ~~يتولد عنه نظر فلعل الأوضح الاستدلال بأن ما بان قد زاد عنده كما في المرض ~~وزيادته مانعة من الرد فليتأمل فإن المتجه الرد حيث لم يتولد الخنازير ~~والبياض مما ادعاه البائع بل يتبين أنهما كانا موجودين ابتداء واشتبه الحال ~~على المشتري وأمكن الاشتباه سم وسيد عمر (قوله رآه) أي المشتري (قوله ~~مغايرا للأول الخ) هذا موجود في صورة الفرع المذكور بدليل قوله: ثم بان أن ~~الأول خنازير الخ فينبغي أن يقال فيه ما قيل في هذا سم وسيد عمر (قوله ~~بذلك) أي بما لو رضي بعيب ثم قال: إنما رضيت الخ (قوله فيصدق بيمينه) أي ~~وله الرد. (قوله قال في الروض وهذا نظير الخ) لك أن تقول المرض في مسألة ~~الأذرعي هو عين ما علمه ms3228 PageV04P359 # حال البيع وإن تفاوت بالزيادة وإنما وجب الأرش لتغرير البائع له بأنه ~~ناشئ عن تعب السفر أي فيرجى زواله عقب الراحة كما هو الغالب بخلاف مسألته ~~فإن الانحدار ليس عين الخنازير والرمد ليس عين البياض وإن سلم تولده منه ~~فهو في غاية الندور اه‍. سيد عمر (قوله صار كأنه) أي المشتري (قوله أولى) ~~لعل وجهه أن المشتري في مسألته جاهل بالعيب أي الخنازير والبياض حقيقة. ~~(قوله مثال) إلى قول المصنف ولو هلك في النهاية وكذا في المغني إلا قوله: ~~فرع إلى المتن وقوله: بأن لا يكون إلى أو الباطن وقوله: ويؤخذ إلى المتن ~~قول المتن (ولو قتل بردة سابقة الخ) علم منه صحة بيع المرتد وهو الأصح وكذا ~~المتحتم بأن قتله بالمحاربة ولا قيمة على متلفهما كما قاله ابن المقري ~~لاستحقاقهما القتل والثانية نقلها الشيخان عن القفال ولعله بناها على أن ~~المغلب في قتل المحارب معنى الحد لكن الصحيح أن المغلب فيه معنى القصاص ~~وأنه لو قتله غير الإمام بغير إذنه لزمه ديته وقضيته أنه يلزم قاتل العبد ~~المحارب قيمته وأنه لمالكه نبه على ذلك الأذرعي والمعتمد الأول مع أن الحكم ~~لا ينحصر فيهما بل يجزئ في غيرهما كتارك الصلاة والصائل والزاني المحصن بأن ~~زنى ذمي ثم التحق بدار الحرب ثم استرق فيصح بيعهم ولا قيمة على متلفهم اه‍. ~~مغني وكذا في النهاية وسم إلا أنهما اعتمدا القضية المذكورة تبعا للشهاب ~~الرملي ثم قالا: فكما أن المرتد مثلا لا يضمن بالاتلاف لا يضمن بالتلف فلو ~~غصب إنسان المرتد مثلا فتلف عنده فلا ضمان عليه اه‍. زاد النهاية وسيأتي ما ~~حاصله أن الردة إن طرأت في يد الغاصب ضمنه وإن كانت موجودة قبل الغصب لم ~~يضمنه اه‍. (قوله أو حرابة) أي قطع طريق اه‍. ع ش (قوله بشرطه) وهو الاخراج ~~عن وقت الضرورة فقط اه‍. كردي أي بعد أمر الإمام له بها (قوله لما مر) أي ~~من قوله إحالة على السبب اه‍. ع ش (قوله لا يضر) في كون الموجب سابقا ms3229 و ~~(قوله هو الترك) أي فقط و (قوله للاستيفاء) أي استيفاء الإمام الحد اه‍. ~~كردي (قوله ونحو الردة) أي كالحرابة وترك الصلاة (قوله وعلى البائع في ~~الثانية) أي إن أريد تجهيز المرتد إذ الوجوب منتف فيه اه‍. نهاية قال ع ش ~~وسم أو يحمل على ما لو تأذى الناس برائحته مثلا فإن على سيده تنظيف المحل ~~منه اه‍. (قوله إلا إن أقام بينة بذلك) في قبول بينته حينئذ نظر ومخالفة ~~لما ذكروه فيما لو باع دار ثم أدعى وقفيتها اه‍. رشيدي وقد يفرق بتشوف ~~الشارع بالعتق (قوله أو صدقه المشتري) أي فيبطل البيع ويرجع بالثمن اه‍. ع ~~ش (قوله حيوانا أو غيره) مع قوله: صح العقد مطلقا تصريح بأنه لو باع غير ~~الحيوان بهذا الشرط صح البيع دون الشرط سم على حج اه‍. ع ش قول المتن (ولو ~~باع الخ) أي العاقد سواء كان متصرفا عن نفسه أو وليا أو وصيا أو حاكما أو ~~غيرهم كما يفيده اطلا وينبغي تقييده بالشارط المتصرف عن نفسه لا عن غيره ~~لأنه إنما يتصرف بالمصلحة وليس في ذلك مصلحة فلا يصح العقد أخداقه مما تقدم ~~أن الوكيل لا يجوز له أن يشتري المعيب ولا أن يشترط الخيار للبائع أو لهما ~~فلو شرط المشتري البراءة PageV04P360 # من العيوب في المبيع والبائع البراءة من العيوب في الثمن وكلاهما يتصرف ~~عن غيره لم يصح لانتفاء الحظ لمن يقع العقد له اه‍. ع ش (قوله في المبيع) ~~أشار به إلى أن الضمير في قول المصنف براءته يرجع إلى البائع اه‍. # رشيدي. (قوله في المبيع) مثله ما لو اشترى بشرط براءته من العيوب في ~~الثمن ولعله ترك التنبيه عليه لما مر اه‍. # ع ش أي في أول الفصل (قوله أو أن لا يرد بها) ومثله ما لو قال أعلمك أن ~~به جميع العيوب فهذا كشرط البراءة أيضا لأن ما لا تمكن معاينته منها لا ~~يكفي ذكره مجملا وما تمكن لا تغني تسميته. (قوله أو أن لا يرد الخ) عطف على ms3230 ~~براءته و (قوله أو على البراءة) عطف على بشرط الخ و (قوله أو أن لا يرد ~~الخ) على قوله: البراءة والضمير المستتر فيه وفي نظيره السابق راجع إلى ~~المشتري (قوله مطلقا) أي صح الشرط أم لا اه‍. حلبي عبارة الكردي ظاهرا كان ~~العيب أو باطنا علمه أو لم يعلمه اه‍. (قوله ويوافق ظاهر الحال) يتأمل هذا ~~مع التصوير اه‍. سم على حج ولعل وجه الامر بالتأمل أنه يرد في غير العيب ~~الباطن فلا معنى لحصول التأكيد فيه وقد يجاب بأنه يؤكده بحسب الظاهر أو في ~~بعض صوره وهو العيب الباطن ومراده بالتصوير قوله: حيوانا أو غيره اه‍. ع ش ~~قول المتن (يبرأ عن عيب) اقتصر المختار على تعدية برأ بمن وعليه فقوله ~~المذكور على تضمن معنى نحو التباعد اه‍. ع ش (قوله موجود حال العقد) مستفاد ~~من قول المصنف وله مع هذا الشرط الرد بعيب حدث الخ اه‍. ع ش (قوله المشتهر ~~الخ) قيل إن ابن عمر خالف في ذلك فلا ينهض الاجماع اه‍. عميرة اه‍. ع ش ~~(قوله وفارق الحيوان غيره) أي حيث برئ فيه البائع من العيب الباطن المذكور ~~اه‍. ع ش. (قوله غيره) كالثياب والعقار ولا فرق في الحيوان بين العبد الذي ~~يخبر عن نفسه وغيره اه‍. مغني (قوله أنه يأكل في حالتي صحته وسقمه) أي فلا ~~أمارة ظاهرة على سقمه حتى يعرف بها عبارة ع ش يعني أنه يأكل في حال صحته ~~وفي حال مرضه فلا نهتدي إلى معرفة مرضه إذ لو كان من شأنه ترك الأكل حال ~~المرض لكان بينا اه‍. عميرة اه‍. (قوله فيما يعذر فيه) أي فيما لا يعلمه من ~~الخفي اه‍. مغني (قوله عن عيب غيره) أي غير الحيوان (مطلقا) أي ظاهرا أو ~~باطنا علمه أو جهله عميرة وكردي (قوله ولا عن عيبه الخ) أي الحيوان و (قوله ~~مطلقا) أي علمه البائع أو لا اه‍. نهاية (قوله وهو) أي الظاهر ومنه الكفر ~~والجنون وإن تقطع فيثبت بهما الرد اه‍. ع ش (قوله ms3231 داخل البدن) قال سم نقلا ~~عن الشارح م ر المراد بالباطن ما لا يطلع عليه غالبا وعليه فالمراد بداخل ~~البدن ما يعسر الاطلاع عليه ككونه بين الفخذين لا خصوص ما في الجوف وفي كل ~~من حواشي شرح الروض لوالد الشارح م ر وحاشية شيخنا الزيادي ما يوافق الحمل ~~المذكور اه‍. ع ش (قوله نتن لحم المأكولة) أي ولو حيا اه‍. # نهاية (قوله لسهولة الاطلاع الخ) أي ولو مع الحياة اه‍. نهاية أي بنحو ~~ريح عرقها ع ش (قوله أو الباطن) عطف على قوله الظاهر ومن الباطن الزنى ~~والسرقة فيما يظهر لعسر الاطلاع عليهما من الرقيق اه‍. ع ش. # (قوله علمه) أي البائع (قوله إذا صح) كأنه احترز به عما إذا شرط البراءة ~~عما يحدث مثلا عبارة ع ش قوله إذا صح يشعر بأن فيه خلافا وقضية كلامه فيما ~~تقدم حيث جعل جواب لو محذوفا وقول المتن فالأظهر الخ جوابا لمقدر عدم جريان ~~خلاف فيه إلا أن يكون احترز به عما ذكر من جملة مقابل الأظهر من أنه لا ~~يبرأ عن عيب أصلا فإن حاصله يرجع إلى إلغاء الشرط وأولى منه ما في كلام ~~المحلي أنه قيل ببطلانه بناء على بطلان الشرط وعليه فكان الأولى جعل قوله ~~فالأظهر هو الجواب وكأنه عدل عنه لكون الخلاف في الصحة ليس بأقوال ولان قول ~~المصنف إنه يبرأ الخ في البراءة دون صحة العقد اه‍. ع ش. (قوله ويأتي الخ) ~~عبارة المغني ويؤخذ من كلام المصنف الآتي في قوله ولو اختلف في قدم العيب ~~أن البائع هو المصدق اه‍. (قوله وحده) إلى قوله ويؤخذ في المغني إلا قوله: ~~مبهم وقوله ولا يقبل إلى بخلاف (قوله لأنه إسقاط الخ) قضية هذا التعليل أنه ~~يبرأ عن الموجود دون الحادث واستقر به سم على منهج وفي الشيخ عميرة أي ~~والنهاية والمغني خلافه عبارته PageV04P361 # وإن أفرد الحادث فهو أولى بالبطلان وفي سم على حج أن ظاهر كلام المصنف ~~البطلان في الموجود أيضا ولم يزد على ذلك اه‍. ع ش ms3232 وفي البجيرمي عن الشوبري ~~قال الشيخ: لا يبعد تخصيص عدم الصحة بما يحدث اه‍. # وفي حاشية أبي الحسن البكري على المحلي البطلان فيهما قال لأن ضم الفاسد ~~إلى غيره يقتضي فساد الكل اه‍. # (قوله فلا يبرأ من ذلك) كما لو أبرأه من ثمن ما يبيعه له نهاية ومغني ~~(قوله بشرط البراءة العامة) أي المذكورة في قول المتن ولو باع بشرط براءته ~~من العيوب. (قوله فلا يصح) أي الشرط كما هو السياق فله الرد حينئذ اه‍. # سم أي ويفيده قوله الآتي: فلم يؤثر الرضا به الخ (قوله باختلاف عينه) ~~راجع إلى المبهم وقوله: وقدره ومحله إلى المعين اه‍. ع ش (قوله ولا يقبل ~~قول المشتري الخ) أي فلا رد له بذلك ولا يتوقف ذلك على يمين من البائع ~~لكونه ظاهرا اه‍. ع ش (قوله لا يخفى عند الرؤية غالبا) هذا قد يشكل عليه ~~قولهم فيما مر إن من عيوب الرقيق التي يرد بها إذا ظهر وجهلها المشتري بياض ~~الشعر وقلع الأسنان اللهم إلا أن يقال إنه كان حصل من البائع تغرير منع من ~~الرؤية كصبغ الشعر أو يكون رآه قبل الشراء بزمن لا يتغير فيه غالبا اه‍. ع ~~ش. # (قوله بخلاف ما لا يعاين) محترز قوله يعاين والمراد أن ما لا يعاين إذا ~~شرط البراءة منه يبرأ ودخل فيه ما لو باعه بطيخة وقال للمشتري إنها قرعة ~~فوجدها كذلك فلا رد له لأن في ذكره إعلاما به فيبرأ منه ع ش وبرماي (قوله ~~كزنى أو سرقة) ومن ذلك أيضا ما لو باعه ثورا بشرط أنه يرقد في المحراث أو ~~يعصى في الطاحون أو بشرط أن الفرس شموس وتبين كذلك فيبرأ منه البائع للعلة ~~المذكورة اه‍. ع ش والشموس الحيوان الذي يمنع الركوب على ظهره. (قوله لرضاه ~~به) أي فلا خيار له اه‍. ع ش. (قوله من هذا) أي من قوله لا يعاين اه‍. ع ش ~~ويحتمل أن المشار إليه قوله ويعاين الخ ويحتمل أنه قوله أو معين يعاين كبرص ~~لم يره ms3233 محله الخ بل هو الأقرب معنى (قوله فيمن) أي في بائع و (قوله فإنه لا ~~رد به) من تتمة كلام البعض اه‍. ع ش (قوله أن الزيف لا يعرف الخ) لك أن ~~تقول إن الزيف على قسمين قسم يعلم حاله بمجرد مشاهدته لغلبة ما خالطة من ~~نحو نحاس وقسم لا يعلمه إلا الخبراء به من نحو الصيارفة لقلة مخالطه مما ~~ذكر فليكن محمل ما أفتى به بعضهم الأول ومحمل ما أفاده الثاني اه‍. بصري. ~~(قوله فلم يؤثر الرضا به) أي فله الرد وإن قل الزيف ويظهر أن منه ما لو ~~اشترى منه بأنصاف من الفضة وقال للبائع: هي نحاس إذ الظاهر أن المراد من ~~مثل هذه العبارة أن فيها نحاسا لا أن جميعها نحاس وينبغي أن مثل ذلك ما لو ~~باعه شاشا مثلا وقال: إنه خام فإن أراه محل الحمو منه صح وبرئ منه وإلا فله ~~الرد ما لم يزد عما كان في يد البائع لأن الزيادة عيب حادث يمنع الرد قهرا ~~اه‍. ع ش (قوله بآفة) إلى قول المتن: وهو في النهاية إلا قوله: أو أبق قال ~~ع ش ولعل الشارح أسقطه لما مر له من أنه إذا أبق في يد المشتري فلا رد له ~~ولا أرش ما دام آبقا لاحتمال عوده اه‍. (قوله بآفة الخ) أي كأن مات أو تلف ~~الثوب أو أكل الطعام اه‍. نهاية. (قوله أو جناية) ولو من البائع اه‍. ع ش ~~(قوله أو أبق) عطف على هلك المبيع (قوله أي بعد قبضه له) إنما قال ذلك لأنه ~~لا يلزم من كونه عند المشتري أن يكون قبضه لجواز أن يكون للبائع حق الحبس ~~واستقل المشتري بقبضه بلا إذن فقبضه فاسد وهو في يد البائع حكما فلو تلف ~~انفسخ العقد ويضمنه المشتري ببدله للبائع لاستيلائه عليه بلا إذن اه‍. ع ش ~~(قوله وإن شرط عليه عتقه) كذا فيما اطلعنا من النسخ وهو يوهم اعتبار ~~الاعتاق مع شرط العتق عبارة النهاية ولو اشتراه بشرط عتقه وأعتقه الخ ms3234 اه‍. ~~وكتب عليه ع ش ما نصه قضيته أنه لو اشتراه بشرط إعتاقه واطلع فيه على عيب ~~قبل إعتاقه رده ولا أرش وفيه نظر لأنه التزم إعتاقه بالشرط ويأمره الحاكم ~~به إذا امتنع وعبارة حج بعد قول المصنف أو أعتقه أو شرط عليه عتقه اه‍. # ولم يذكر وأعتقه وقضيتها أن شرط العتق كاف في استحقاق الأرش وإن لم يعتقه ~~اه‍. ولعل نسخ الشارح هنا مختلفة وإلا فما بأيدينا منها وإن شرط الخ بصيغة ~~الغاية (قوله أو كان ممن يعتق الخ) عطف على عتقه عبارة ع ش قوله أو كان ممن ~~يعتق الخ أي ولم يشرط إعتاقه لما مر أنه لا يصح شراء من يعتق عليه بشرط ~~العتق لعدم إمكان الوفاء بالشرط اه‍. (قوله أو زوجها) عبارة النهاية ولو ~~عرف عيب الرقيق وقد زوجه لغير البائع ولم PageV04P362 # يرضه مزوجا للمشتري الأرش فإن زال النكاح ففي الرد وأخذ الأرش وجهان ~~أوجههما أن له الرد ولا أرش اه‍. قال ع ش قوله م ر وقد زوجه الخ مفهومه أنه ~~لو زوجه للبائع ثم اطلع فيه على العيب جاز له الرد وهو شامل للذكر والأنثى ~~وقوله ولم يرضه أي البائع وقوله إن له أي المشتري وقوله الرد أي رد المبيع ~~مع الأرش الذي أخذه من البائع لئلا يأخذه لا في مقابلة شئ وقوله ولا أرش أي ~~حيث لا مانع من الرد كأن طلقت قبل الدخول أو بعده ولم يعلم بعيبها إلا بعد ~~انقضاء العدة وإلا فالعدة عيب مانع من الرد قهرا اه‍. (قوله وثبت ذلك) أي ~~ثبت الهلاك وما عطف عليه ولو بتصديق البائع و (قوله إخبار المشتري به) أي ~~بالموجب للأرش من الهلاك ونحوه اه‍. ع ش (قوله وفيه نظر) وقد يجاب بأن ~~مؤاخذته لا تنافي عدم كفاية إخباره الرجوع بالأرش سم وع ش. (قوله بخلاف ~~الخصاء) أي بخلاف ما ينقص العين كالخصاء فلا أرش له لعدم نقص القيمة اه‍. ~~أسني قول المتن (رجع بالأرش) قال في شرح العباب ولو اشترى شاة وجعلها ms3235 أضحية ~~ثم وجد بها عيبا رجع بأرشه على البائع ويكون له وقال الأكثرون يصرفه في ~~الأضحية وهو مشكل جدا وأي فرق بينها وبين العتق والوقف فالذي يتجه ما قاله ~~الأقلون انتهى اه‍. سم وقوله: فالذي الخ في النهاية والمغني ما يوافقه ~~(قوله لليأس من الرد) أنظره في الإباق سم على حج ومر وجهه اه‍. ع ش. (قوله ~~لنقص الثمن) أي لأنه لو أخذ الأرش ينقص الثمن لأنه جزء منه اه‍. كردي (قوله ~~بل يفسخ العقد) أي فورا اه‍. ع ش (قوله ويسترد الثمن ويغرم الخ) هذا إن ورد ~~على العين فإن ورد على الذمة ثم عين غرم بدل التالف واستبدل في مجلس الرد ~~وإن فارق مجلس العقد اه‍. مغني. (قوله فرضه في معتق الخ) بأن يقول: وكذا لو ~~كان المعتق والعتيق كافرين لأرش (قوله في معتق كافر) بالإضافة مع فتح التاء ~~(قوله أي الأرش) إلى قول المتن ولو تلف الثمن في النهاية إلا قوله: أو وجد ~~عيبا قديما بالثمن (قوله فيستحقه) أي الجزء و (قوله من عينه) أي الثمن وكذا ~~ضمير عين وخرج وعاد (قوله من عينه) أي مثليا كان أو متقوما فلو اشترى عبدا ~~بعرض ثم أعتقه ثم اطلع فيه على عيب استحق الذي اشتراه به شائعا إن كان ~~باقيا فإن تلف العرض استحق ما يقابل قدر ما يخصه من قيمة العبد ع ش وسم ~~(قوله وإن عين الخ) أي في المجلس أو غيره اه‍. أسني (قوله أي الجزء) إلى ~~قوله وأفهم في المغني. (قوله أي مثل نسبة) بالنصب على أنه مفعول مطلق ~~والأصل نسبته إليه مثل نسبة الخ اه‍. ع ش أقول بل هو بالرفع على حذف ~~المنعوت والنعت وإقامة ما أضيف إليه النعت مقام المنعوت قول المتن (لو كان ~~سليما) متعلق بالقيمة أي من القيمة باعتبار حال سلامة المبيع (قوله إليها) ~~أي القيمة متعلق بنسبة مجرورة بمثل قال المغني ولو ذكر هذه PageV04P363 # اللفظة وقال كما في المحرر والشرحين والروضة إلى تمام قيمة السليم لكان ~~أولى لأن النسبة ms3236 لا بد فيها من منسوب ومنسوب إليه ولكنه تركها للعلم بها ~~اه‍. أي من ذكر المنسوب إليه في الثمن (قوله في بعض الصور كما ذكر) أي في ~~هذا المثال فإن تفاوت القيمتين عشرون وهي قدر الثمن اه‍. سم. (قوله بعد ~~طلبه) قال في شرح الروض : ثم يحتمل أن تكون المطالبة به على الفور كالاخذ ~~بالشفعة لكن ذكر الإمام في باب الكتابة أنه لا يتعين له الفور بخلاف الرد ~~ذكر ذلك الزركشي اه‍. سم أقول لا يتعين له الفور الخ ظاهر كلامه اعتماد هذا ~~لأنه جعل الأول مجرد احتمال والثاني المنقول وعبارة الشارح أي م ر على شرح ~~البهجة واستحقاقه له بطلبه ولو على التراخي انتهى ومثله في شرح المنهاج عند ~~قول المصنف والرد على الفور اه‍. ع ش. (قوله أما عكسه) بأن وجب الأرش ~~للبائع على المشتري (قوله قبله) أي الفسخ (قوله أو وجد عيبا قديما الخ) لا ~~يلزم هنا المحذور السابق في جانب المشترى لأن غاية الأمر أن يزيد الثمن ~~للبائع اه‍ سم (قوله فإن الأرش) أي الواجب للبائع و (قوله ينسب للقيمة) ~~معتمد أي بأن يكون الأرش قدر التفاوت بين قيمته سليما وقيمته معيبا بالحادث ~~ولو زاد على الثمن اه‍. ع ش (قوله لا الثمن) هذا الاثبات والنفي ظاهر في ~~الأولى دون الثانية فإن المتبادر فيها من نسبة الأرش للقيمة أن معناه أن ~~يؤخذ نقص العيب من قيمة الثمن فما معنى نسبة هذا النقص إلى الثمن حتى ينفي ~~انتهى سم ويمكن أن يقال إن معناه أنه يرجع بجزء من المبيع نسبته إليه كنسبة ~~ما نقص العيب من قيمة الثمن لو كان سليما إليها على قياس ما قيل في أرش ~~المبيع اه‍. ع ش وفيه من التكلف ما لا يخفى ولعل الأولى أن يجاب بأن قول ~~الشارح لا الثمن سالبة والسالبة لا تقتضي وجود الموضوع. (قوله كما يأتي ~~الخ) كلامه هناك لا يشمل قوله: أو وجد عيبا قديما بالثمن اه‍. سم قول المتن ~~(والأصح اعتبار الخ) أي لأن الفرض ms3237 إضرار البائع كما سيأتي عن الإمام ~~واعتبار الأقل يوجب زيادة الأرش المضر به كما يظهر بامتحان ذلك في الأمثلة ~~على ما سيأتي اه‍ (قوله أي المبيع المتقوم) انظر ما وجه هذا التقييد وماذا ~~يفعل لو كان المبيع مثليا فليراجع اه‍. رشيدي ويظهر أن التقييد المذكور ~~إنما هو لأجل أن المنظور هنا نقص المبيع من حيث القيمة ولو كان مثليا إذ ~~الكلام في نقص الصفة كما تقدم في شرح ثم علم العيب وحاشيته. (قوله فالزيادة ~~في المبيع حدثت الخ) هذا لا يأتي إن كان الخيار للبائع وحده لأن ملك المبيع ~~له حينئذ ولا يزول إلا من حين الإجازة أو انقطاع الخيار وقوله وفي الثمن ~~حدثت في ملك البائع هذا لا يأتي إن كان الخيار للبائع وحده لأن ملك المبيع ~~حينئذ له فملك الثمن للمشتري سم PageV04P364 # على حج أي فينبغي أن يعتبر أقل القيم من وقت لزوم العقد من جهة البائع ~~إلى وقت القبض اه‍. ع ش (قوله فإما أن تتحد الخ) هو القسم الأول (قوله ~~قيمتاه) أي قيمته وقت العقد وقيمته وقت القبض (قوله أو يتحدا سليما ويختلفا ~~الخ) تحته قسمان أشار إليهما بقوله أقل أو أكثر وكان الظاهر تأنيث الفعلين ~~و (قوله أو تتحدا معيبا الخ) تحته قسمان أيضا. (قوله أو يختلفا سليما ~~ومعيبا الخ) تحته أربعة أقسام أشار إلى اثنين منها بقوله: سليما ومعيبا الخ ~~والى الباقيين بقوله: أو سليما أقل الخ فهي تسعة أقسام سكت عن حاله بين ~~العقد والقبض وباعتبارها تزيد الصور عن تسع رشيدي ومغني (قوله اشترى قنا ~~الخ) خبر قوله أمثلتها باعتبار الربط بعد العطف (قوله فله عشر الثمن) أي ~~مائة. (قوله أو عكسه) راجع لقوله وقيمته معيبا الخ (قوله خمس الثمن) وهو ~~مائتان (قوله أو عكسه) راجع لقوله وسليما وقت العقد الخ (قوله فله تسع ~~الثمن) أي فله مائة وأحد عشرة وتسع. (قوله من التعليل) أي بقوله لأن قيمتها ~~الخ سم وع ش (فالقياس الخ) أي في قوله أو قيمتاه معيبا ثمانون الخ و ms3238 (قوله ~~بين الثمانين والمائة) أي لا بين الثمانين والتسعين اه‍. ع ش. (قوله قلت ~~الخ) هذا الجواب في غاية الحسن والدقة لكن قد يخدشه أمر أن أحدهما أنه يلزم ~~عليه أن يكون اعتبار الأقل لا لأنه أضر بالبائع بل لأن النقص إنما هو عنده ~~والثاني أنه كما يحتمل أن تكون القيمة سليما تسعين والزيادة إلى المائة ~~للرغبة يحتمل أن تكون مائة والنقص لقلة الرغبة فلم تعين الأول الذي هو مبني ~~الجواب اللهم إلا أن يقال كون القيمة تسعين متيقن والزيادة مشكوكة فلم ~~تعتبر سم على حج اه‍. ع ش (قوله وهي الخ) أي ما نقصه الخ والتأنيث لرعاية ~~المعنى. (قوله أو قيمته وقت العقد سليما مائة ومعيبا ثمانون الخ) مثال ~~القسم السادس و (قوله أو بالعكس) أي عكس قوله: أو قيمته الخ مثال السابع ~~(قوله أو قيمته وقت العقد سليما مائة ومعيبا الخ) مثال الثامن و (قوله أو ~~بالعكس) أي عكس القول المذكور مثال التاسع (قوله فيما إذا اتحدتا الخ) وهو ~~القسم الثاني (قوله ذلك) أي اختلاف قيمتيه معيبا وهي وقت القبض أكثر (قوله ~~لا لنقص بعض الخ) عبارة النهاية والمغني لا لنقص العيب اه‍. (قوله لأن زوال ~~العيب الخ) أي قبل القبض (قوله مطلقا) أي ردا كان أو أرشا. (قوله وإن سلم ~~ما ذكره) أي قوله وهي وقت القبض أكثر الخ اه‍. ع ش قول المتن (ولو تلف ~~الثمن) أي المقبوض اه‍. مغني (قوله حسا) إلى قوله: أو أجنبي في النهاية ~~(قوله أو شرعا) كأن أعتقه أو كاتبه أو وقفه أو استولد الأمة أو خرج عن ملكه ~~إلى غيره اه‍. مغني (قوله نظير ما مر) أي في هلاك المبيع اه‍. كردي (قوله ~~واطلع) أي المشتري. و (قوله به) أي بالمبيع قول المتن (رده) أي المشتري ~~PageV04P365 # المبيع ولو صالحه البائع بالأرش أو غيره عن الرد لم يصح لأنه خيار فسخ ~~فأشبه خيار التروي في كونه غير متقوم ولم يسقط الرد لأنه إنما سقط بعوض ولم ~~يسلم إلا إن علم بطلان ms3239 المصالحة فيسقط الرد لتقصيره وليس لمن له الرد إمساك ~~المبيع وطلب الأرش ولا للبائع منعه من الرد ودفع الأرش اه‍. مغني (قوله لأن ~~ذلك) أي مثل الثمن أو قيمته (بدله) أي الثمن التالف المثلي أو المتقوم ~~(قوله ومر اعتبار الأقل) أي فيقال بمثله هنا اه‍. ع ش (قوله فيما بين وقت ~~العقد الخ) الأولى كما في المغني والأسني من وقت البيع ثم هذا صادق بما إذا ~~كان الثمن المتقوم في الذمة عند العقد ثم عينه وأقبضه وفي سم بعد كلام عن ~~شرح الروض ما نصه وقضية هذا أنه لو كان الثمن متقوما في الذمة عند العقد ثم ~~عينه وأقبضه ثم تلف رد قيمته أقل ما كانت من العقد إلى القبض اه‍. (قوله ~~أما لو بقي) أي الثمن كلا أو بعضا بقرينة قوله الآتي: ببعضه أو كله و (قوله ~~فله) أي للمشتري (الرجوع في عينه) أي وله العدول بالتراضي إلى بدله على ما ~~يفيده التعبير بله الخ اه‍. # ع ش (قوله رجع) أي المشتري (قوله ببعضه أو كله) أي الثمن (قوله إن وجده ~~ناقص الخ) قال في شرح العباب: وفارق ما يأتي من أن نقص المبيع أدنى نقص ~~يبطل رد المشتري بعيب قديم لكونه من ضمانه بأنه ثم اختار الرد والبائع هنا ~~لم يختره ومن ثم لو اختار رد الثمن المعين بالعيب انعكس الحكم فيضمن نقص ~~الصفة ولم يضمن المشتري نقص صفة المبيع انتهى وقوله: فيضمن الصفة نقص قضية ~~إطلاقه أن له حينئذ الرد قهرا وقياس البيع خلافه سم على حج اه‍. ع ش. (قوله ~~كأن حدث به) أي بالثمن (قوله كما أنه يأخذه) أي المشتري الثمن. (قوله نقصه) ~~أي وصف الثمن (قوله بجناية أجنبي) أي غير البائع والمشتري (قوله أي يضمن) ~~احتراز عن نحو الحربي (قوله استحق الأرش) أي على البائع وهو له الرجوع على ~~الأجنبي اه‍. ع ش (قوله ثم فسخ) أي فسخ المشتري العقد (قوله رجع عليه ~~ببدله) أي رجع المشتري على البائع ببدل الثمن والفرق بينه وبين ms3240 الابراء أن ~~البائع دخل في يده شئ من جهة المشتري ثم وهبه له بخلافه في الابراء فإن ~~البائع لم يدخل في يده شئ من جهة المشتري حتى يرده أو بدله له اه‍. ع ش ~~(قوله بخلاف ما لو أبرأه منه) أي فلا يرجع بشئ ولو أبرأه من بعضه فالمتجه ~~أنه لا يرجع بقسط ما أبرأ منه ويرجع بقسط الباقي اه‍. سم (قوله ولو أداه) ~~أي الثمن وكذا ضمير رجع. (قوله للمؤدي) خلافا للنهاية عبارة سم الذي في ~~الروض هنا أنه يرجع للمشتري واعتمده شيخنا الشهاب الرملي اه‍. (قوله في ~~المبيع) إلى قول المتن: فليبادر في النهاية (قوله ملكه عنه) أي أو عن بعضه ~~اه‍. نهاية (قوله أو بعد نحو رهنه) أي عند غير البائع اه‍. نهاية وقال ع ش ~~مفهومه أن له الأرش إذا كان عند البائع والظاهر أنه غير مراد وإنما المراد ~~أنه يفسخ العقد ويسترد الثمن اه‍. عبارة الرشيدي التقييد بغير البائع إنما ~~تظهر ثمرته في قول المصنف بعد فإن عاد الملك فله الرد إذ مفهومه أنه إذا لم ~~يعد الملك أي أو نحوه كانفكاك الرهن ليس له الرد فكأنه يقول: محل هذا إذا ~~كان الرهن عند غير البائع وكذا في قوله: أو إجارته ولم يرض البائع فلا أثر ~~لهما بالنسبة لنفي الأرش إذ لا أرش سواء أكان الرهن عند غير البائع وهو ~~ظاهر أو عند البائع لأنه متمكن من الرد في الحال وسواء رضي البائع بالمؤجر ~~مسلوب PageV04P366 # المنفعة لذلك أو لم يرض به لعدم اليأس من الرد فتأمل اه‍. (قوله أو إباقه ~~الخ) أو كتابته صحيحة أو غصبه اه‍. # نهاية. (قوله والعيب الإباق) أي وإلا فهو عيب حدث فله أرش العيب القديم ~~فإن رضيه البائع مع الحادث فلا أرش عليه في الحال فإن هلك آبقا فله على ~~البائع الأرش كذا في العباب ولم يزد الشارح في شرحه على تقريره وعلل قوله: ~~فله أرش العيب القديم بقوله: لأنه أيس من الرد حينئذ لحدوث عيب الإباق بيده ~~اه‍. سم ms3241 عبارة السيد عمر قوله: والعيب الإباق أي ولو مع غيره بخلاف ما لو ~~كان العيب غير الإباق فقط فأن الإباق حينئذ عيب حادث مانع عن الرد فلا يتم ~~فيه جميع التفصيل الآتي الذي من جملته الرد بعد العود اه‍. (قوله أو ~~إجارته) قال في شرح العباب أي لغير البائع كما بحثه الزركشي انتهى اه‍. سم. ~~(قوله ولم يرض البائع الخ) قال في العباب وشرحه: فإن رضي به البائع مؤجرا ~~أي مسلوب المنفعة مدة الإجارة ولكنه ظن أن الأجرة له وفسخ ثم علم خلافه أنه ~~لا أجرة له فله رد الفسخ كما في الأنوار قال: كما لو رضي بالفسخ بالعيب ثم ~~علم أنه كان حدث عند المشتري عيب بخلاف الفسخ بالإقالة فإنه يرجع بأرش ~~الحادث ولا يرد الإقالة انتهى وعليه فيفرق بين الإقالة وما هنا بأنه فسخ لا ~~عن سبب فلم يمكن رده بخلاف ما عن سبب فإنه إذا بان ما يبطله عمل به ثم قال: ~~أما إذا رضي به مسلوبها ولا ظن ما ذكر فإنه يرد عليه ولا يطالب المشتري ~~بأجرة تلك المدة كما اقتضاه كلامهم هنا وفي نظائره الخ سم على حج اه‍. ع ش ~~قول المتن (في الأصح) وعليه لو تعذر العود بتلف أو إعتاق رجع بأرش المشتري ~~الثاني على الأول والأول على بائعه وله الرجوع عليه قبل الغرم للثاني ومع ~~إبرائه منه اه‍. مغني وقوله: وله الرجوع عليه الخ خلافا للنهاية عبارته ~~وليس للمشتري الثاني رده على البائع الأول لأنه لم يملك منه فإن استرده ~~البائع الثاني وقد حدث به عيب عند من اشترى منه أي من البائع الثاني خير ~~البائع الأول بين استرجاعه أي بعيبه الحادث وتسليم الأرش له أي أرش العيب ~~القديم للبائع الثاني ولو لم يقبله البائع الثاني وطولب بالأرش أي أرش ~~القديم رجع على بائعه أي الأول لكن بعد التسليم أي للأرش كما في أصل الروضة ~~اه‍. (قوله وغبن الخ) عبارة المغني وغبن غيره كما غبن هو اه‍. (قوله وكل من ~~العلتين) أي ms3242 التعبيرين في الاستدلال استدراك الظلامة والغبن (قوله له فيه) ~~أي للمشتري في المبيع قول المتن (فله الرد) أي ولو طالت المدة جدا ما لم ~~يحصل بالعبد مثلا ضعف يوجب نقص القيمة اه‍. ع ش (قوله لزوال كل من العلتين) ~~أي عدم اليأس من الرد واستدراك الظلامة اه‍. رشيدي قول المتن (والرد على ~~الفور). فرع: لا بد للناطق من اللفظ كفسخت البيع ونحوه. فرع: لو اطلع على ~~العيب قبل القبض اتجه الفور أيضا اه‍. سم على منهج ولعله احترز باللفظ عن ~~الإشارة من الناطق أما الكتابة منه فهي كناية ومر أن الفسخ كما يكون ~~بالصريح يكون بالكناية اه‍. ع ش. (قوله إجماعا) إلى المتن في المغني (قوله ~~في المبيع المعين) أي في رد المشتري المبيع المعين أي أو البائع الثمن ~~المعين اه‍. رشيدي (قوله المعين) أي في العقد عبد الحق اه‍. ع ش (قوله فإن ~~قبض شيئا عما في الذمة الخ) قال في شرح العباب: ويتجه أن محل ضعف القول ~~بملك المبيع أي في الذمة بالقبض ما إذا جهل عيبه PageV04P367 # أما إذا علم عند القبض فيتجه أنه يملكه بمجرد قبضه كما لو قبضه جاهلا ثم ~~رضي به انتهى اه‍. سم (قوله بنحو بيع الخ) أي كصلح وصداق وخلع (قوله أنه لا ~~يملكه إلا بالرضا الخ) قضيته أن الفوائد الحاصلة منه قبل العلم بالعيب ملك ~~للبائع فيجب ردها له وإن رضي المشتري به معيبا وأن تصرفه فيه ببيع أو نحوه ~~قبل العلم بعيبه باطل والظاهر خلاف هذه القضية في الشقين اه‍. ع ش. (قوله ~~أيضا) أي كما لا يجب في رد ما قبضه عما في الذمة اه‍. # ع ش (قوله وعذر) وينبغي أن من العذر ما لو أفتاه مفت بأن الرد على ~~التراخي وغلب على ظنه صدقه ولو لم يكن أهلا للافتاء فلا يبطل خياره ~~بالتأخير وينبغي أن من العذر ما لو رأى جنازة بطريقه فصلى عليها من غير ~~تعريج وانتظار بخلاف ما لو عرج لذلك أو انتظر فلا يعذر وهذا كله ms3243 حيث عرض ~~بعد الاخذ في الرد فلو كان ينتظر جنازة وعلم بالعيب عند الشروع في التجهيز ~~اغتفر له ذلك كانتظار الصلاة مع الجماعة اه‍. ع ش. (قوله بخلاف من يخالطنا) ~~أي مخالطة تقضي العادة بمعرفته ذلك فلا يعذر اه‍. ع ش. (قوله إن كان عاميا ~~الخ) أي ولو كان مخالطا لأهل العلم لأن هذا مما يخفى على كثير من الناس ~~ويدل عليه ترك التقييد هنا اه‍. بجيرمي عن شيخه (قوله أو جهل الخ) عطف على ~~قوله: يخفى الخ اه‍. ع ش ويحتمل أنه عطف على قوله: عذر قال النهاية: قال ~~الأذرعي والظاهر أن من بلغ منا مجنونا فأفاق رشيدا فاشترى شيئا ثم اطلع على ~~عيبه فادعى الجهل بالخيار أنه يصدق بيمينه كالناشئ بالبادية اه‍. قال ع ش ~~قوله: فاشترى الخ أي قبل مضي مدة يمكنه فيها التعلم عادة اه‍. # (قوله حاضر) أي في البلد. (قوله فانتظره) أي مدة يغلب على ظنه بلوغه ~~الخبر فيها اه‍. ع ش. (قوله آبق) إما بصيغة اسم الفاعل كما في النهاية ~~عبارته ولا في مبيع آبق أو مغصوب اه‍. قال ع ش قوله في مبيع آبق أي وعيبه ~~الإباق اه‍. وإما بصيغة المضي كما في المغني عبارته ولو اشترى عبدا فأبق ~~قبل القبض وأجاز المشتري البيع ثم أراد الفسخ فله ذلك ما لم يعد العبد إليه ~~اه‍. (قوله باسقاطه) أي الرد وقضيته م ر إذا أسقط الرد في غير هذين أي ~~الآبق والمغصوب سقط وإن عذر بالتأخير و (قوله ومر أنه لا أرش له) أي ~~لاحتمال عوده و (قوله ولا إن قال الخ) أي لا يجب فوران الخ ع ش (قوله في ~~مدة لا تقابل الخ) مفهومه أن المدة لو كانت تقابل بأجرة وطلب البائع تأخيره ~~إليها وأجابه المشتري سقط حقه وقد يتوقف فيه بأن التأخير إنما وقع بطلب ~~البائع فلم ينسب المشتري فيه إلى رضا بالعيب ومفهومه أيضا أنه لو أمكن ~~إزالته في مدة لا تقابل بأجرة ولم يرض البائع بتأخيره إليها سقط خيار ms3244 ~~المشتري وإن لم تزد المدة على ثلاثة أيام كيوم ونحوه اه‍. ع ش (قوله فله ~~التأخير الخ) نعم إن تمكن من إخراجها ولم يفعل بطل حقه اه‍. نهاية. (قوله ~~إلى انقضاء مدة الإجارة) أي وإن طالت كتسعين سنة حيث لم يحصل فيها للمبيع ~~عيب في يد المستأجر اه‍. ع ش (قوله فله) أي الرد بعيب آخر اه‍. نهاية قال ع ~~ش هذا شامل لما لو علم بالعيبين معا فطلب الرد بأحدهما فعجز عن اثباته فله ~~الرد بالآخر وإن لم يعلم البائع أنه قبل اه‍. قول المتن (فليبادر على ~~العادة) يتجه اعتبار عادته في الصلاة تطويلا وغيره وفي قدر التنفل وإن خالف ~~عادة غيره لأن المدار على ما يشعر بالاعراض أولا وتغيير عادته بالزيادة ~~عليها تطويلا أو قدرا بعد العلم بالعيب يشعر بذلك وإن لم يزد على عادة غيره ~~م ر سم على حج وينبغي فيما لو اختلفت عادته أن ننظر إلى ما قصده قبل ~~الاطلاع على العيب فلا يضر فعله وأنه لو لم يكن له قصد أصلا لا يضر أيضا ~~لأن ما فعله صدق عليه أنه من عادته وأنه لا يكفي هنا في العادة مرة واحدة ~~بل لا بد من التكرر بحيث صار عادة له اه‍. ع ش (قوله ولا يؤمر) إلى قول ~~المتن: ولو تركه في النهاية إلا قوله: الشروع فيه إلى المتن وكذا في المغني ~~إلا قوله ولو تفكها فيما يظهر وقوله: ولا التأخير إلى المتن PageV04P368 # وقوله كما أفاده إلى المتن (قوله ولا يؤمر بعدو) أي في المشي (ولا ركض) ~~أي في الركوب اه‍. نهاية (قوله أو قبل ذلك) عطف على قول المتن وهو يصلي. ~~(قوله وقد دخل وقته) أي بالفعل وقياس ما في الجماعة أن قرب حضوره كحضوره ~~اه‍. ع ش (قوله فله الشروع فيه الخ) أي في نحو الصلاة عقب العلم بالعيب ~~اه‍. كردي ويمكن إرجاع الضمير للرد واسم الإشارة لنحو الصلاة وكان الأولى ~~تأخير مسألة العلم قبل نحو الصلاة إلى قوله: ولا يضر سلامه الخ ms3245 كما فعله ~~المغني (قوله وإلا) أي بأن لم يشرع في نحو الصلاة عقب علم العيب أو في الرد ~~عقب الفراغ من نحو الصلاة (قوله كما أفهمه الخ) فيه وقفة نعم لو قالوا ~~فاشتغل بالفاء بدل الواو كان الافهام ظاهرا (واشتغل بها) أي فلا بأس حتى ~~يفرغ منها اه‍. سم (قوله على وجهه الكامل) ومنه انتظار الإمام الراتب فله ~~التأخير للصلاة معه وإن كان مفضولا إذا كان اشتغاله بالرد يفوت الصلاة معه ~~بل أو تكبيرة الاحرام والتسبيحات خلف الصلوات وقراءة الفاتحة والاخلاص ~~والمعوذتين يوم الجمعة سبعا سبعا اه‍. ع ش وقوله: # والتسبيحات الخ عطف على انتظار الإمام (قوله ما يتجمل به) ظاهره وإن لم ~~يكن معتادا له لكن ينبغي تخصيصه بما إذا لم يخل بمروءته لأن اشتغاله به ~~حينئذ عبث يتوجه عليه الذم بسببه فإن أخل بها كلبس غير فقيه ثياب فقيه لم ~~يعذر في الاشتغال بلبسها اه‍. ع ش (قوله بنحو مطر الخ) أي كالوحل الشديد ~~اه‍. نهاية. # (قوله أنه يكفي) أي في نحو المطر اه‍. ع ش قول المتن (فحتى يصبح) أي ~~ويدخل الوقت الذي جرت العادة بانتشار الناس فيه إلى مصالحهم عادة اه‍. ع ش ~~(قوله من غير كلفة) أي بالنظر لحالة نفسه اه‍. ع ش (قوله ما لم يحصل ~~بالتوكيل تأخير مضر) كأن كان الوكيل غائبا عن المجلس فانتظر حضوره قال في ~~شرح العباب: وإلا بطل حقه وإن اشترى من ولي فكمل المولى عليه فيرد عليه لا ~~على وليه على الأوجه ثم رأيت قال الأذرعي والرد عليه ظاهر لأنه المالك سم ~~على حج وبقي ما لو اشترى الولي لطفله مثلا فكمل ثم وجد في المبيع عيبا ~~وقياس ما ذكره أن الراد هو المولى عليه لكونه المالك لا وليه اه‍. ع ش. ~~(قوله ولولي المشتري) أي بأن اشترى عاقل ثم جن اه‍. # ع ش عبارة الرشيدي أي إذا خرج عن الأهلية وكذا يقال بالنسبة لما يأتي في ~~البائع اه‍. (قوله كما هو ظاهر) أي لانتقال الحق لهما اه‍. ms3246 ع ش (قوله على ~~موكله) أي البائع. و (قوله أو وليه) أي أو الحاكم ويمكن شمول الولي له ولو ~~كان وليه الحاكم بحيث لو رده عليه خيف على المال منه فينبغي أنه لا يجوز له ~~الرد عليه كما صرحوا به في نظائره وأنه يعذر في التأخير إلى كمال الأطفال ~~وزوائد المبيع وفوائده للمشتري وضمانه عليه كما هو معلوم اه‍. ع ش (قوله ~~بنفسه أو وكيله) يمكن أن يجعل من باب الحذف من الثاني لدلالة الأول وأن ~~يستغني عن ذلك بأن قوله أو على وكيله عطف على قوله المتعلق بقوله رده ~~المفيد بقوله بنفسه أو وكيله والتقدير رده بنفسه أو وكيله عليه أو على ~~وكيله فالمتن يفيد أن الرد على الوكيل بالنفس أو الوكيل من غير حذف اه‍. سم ~~وقوله: وأن يستغني الخ فيه أن المقرر في الأصول أن المعطوف لا يشارك ~~المعطوف عليه في القيد المتوسط. (قوله أي المشتري أو وكيله) تفسير للضمير ~~المرفوع المستتر. و (قوله من ذكر الخ) تفسير للضمير المنصوب اه‍. ع ش (قوله ~~ووكيله) هلا عبر بنحو وكيله اه‍. سم قول المتن (ورفع الامر إلى الحاكم) أي ~~الذي بالبلد فلو ترك البائع أو وكيله بالبلد وذهب للحاكم بغيرها سقط حقه ~~اه‍. سم (قوله لأنه ربما الخ) أي لأن الخصم ربما أحوجه في آخر PageV04P369 # الامر إلى المرافعة إليه فيكون الاتيان إليه أولا فاصلا للامر جزما نهاية ~~ومغني (قوله ومحل التخيير الخ) المعتمد أنه إذا لقي البائع أو وكيله أولا ~~جاز تركهما والعدول إلى الحاكم اه‍. سم (قوله وإلا تعين الخ) وانظر لو لقي ~~البائع وتركه لوكيله أو عكسه هل يضر أو لا وظاهر كلامهم أنه يضر وينبغي أن ~~مثله في الضرر ما لو لقي الموكل وعدل عنه إلى الوكيل بخلاف ما لو قصد ~~ابتداء الذهاب إلى واحد منهما فإنه لا يضر حيث استوت المسافتان اه‍. # ع ش (قوله نعم) إلى قول المتن ويشترط في النهاية إلا قوله: واستثنى إلى ~~المتن وقوله: ويلزمه إلى وإنما يلزمه (قوله ثم ms3247 من يشهده) المتجه جواز ~~التأخير وإن وجدهما أولا لأنه ربما أحوجه إلى المرافعة فالاتيان إلى الحاكم ~~أولا أقرب إلى فصل الامر لكن حيث أمكن الاشهاد على الفسخ وجب وإن لم يكن ~~وجد أحدهما وحينئذ يسقط وجوب الفور في إتيان أحدهما أو الحاكم اه‍. سم. ~~(قوله جاز له التأخير إلى الحاكم) أي الذي بالبلد اه‍. سم (قوله لأن أحدهما ~~قد يجحده) قياس هذا التعليل لأنه لو لقي البائع أو وكيله أولا جاز له ~~تركهما والعدول إلى الشهود وأنه لو لم يلق أحدهما وأمكنه الذهاب إليه وإلى ~~الشهود جاز له الذهاب إليه وإلى الشهود وجاز له الذهاب إلى الشهود وإن كان ~~محلهم أبعد من محل أحدهما وهذا غير ما يأتي عن شرح العباب فتفطن اه‍. سم ~~(قوله ولا يدعي) إلى قوله: وإنما حملت في المغني إلا قوله: ويلزمه إلى ~~المتن (قوله ثم يطلب غريمه) أي ليرده عليه اه‍. # مغني (قوله من لا يرى القضاء بالعلم) أي بأن لم يكن مجتهدا اه‍. ع ش وهذا ~~التصوير مبني على مختار النهاية خلافا للشارح كما يأتي (قوله لأنه يصير ~~شاهدا له) أي وتظهر ثمرته فيما لو وقعت الدعوى عند غيره أو استخلف القاضي ~~المشهود عنده من يحكم له اه‍. ع ش. (قوله على أن محله لا يخلو غالبا عن ~~شهود) فقد قال في الأنوار: # ولو اطلع عليه في مجلس الحكم فخرج إلى البائع ولم يفسخ بطل حقه ولو اطلع ~~بحضرة البائع فتركه ورفع إلى القاضي لم يبطل كما في الشفعة قال في الاسعاد: ~~وإنما يخير بين الخصم والحاكم إن كانا حاضرين بالبلد فإن كان أحدهما غائبا ~~تعين الحاضر كما في شرح م ر وقوله: بطل حقه ظاهره وإن خلا مجلس الحكم عن ~~الشهود وأمكنه الخروج منه والاشهاد خارجه على الفسخ م ر اه‍. سم أي ويوجه ~~بما مر من أنه يصير شاهدا له الخ ويظهر أن محل بطلان حقه بذلك إذا كان ~~القاضي لا يأخذ شيئا من المال وإن قل وإلا فلا يكون عدوله إلى ms3248 البائع مسقط ~~للرد اه‍. ع ش قول المتن (وإن كان غائبا) سواء كانت المسافة قريبة أم بعيدة ~~اه‍. مغني وفي ع ش ما نصه الحق في الذخائر الحاضر بالبلد إذا خيف هربه ~~بالغائب عنها انتهى شرح الروض اه‍. قول المتن (رفع إلى الحاكم) بقي ما لو ~~كان غائبا ولا وكيل له بالبلد ولا حاكم بها ولا شهود فهل يلزمه السفر إليه ~~أو إلى الحاكم إذا PageV04P370 # أمكنه ذلك بلا مشقة لا تحتمل وقد يفهم من المقام اللزوم على حج اه‍. ع ش ~~(قوله ولا يؤخر لحضوره) ينبغي ولا للذهاب إليه اه‍. سم. (قوله ويقيم ~~البينة) و (قوله ويحلفه) أي وجوبا فيهما اه‍. ع ش (قوله ثم يفسخ) أي ~~المشتري هذا إن لم يفسخ قبل وإلا أخبر به كما هو ظاهر سم على حج اه‍. ع ش ~~(قوله عليه أن قبضه) أي البائع اه‍. ع ش (قوله ويأخذ المبيع) أي الحاكم. ~~(قوله عند عدل) أي ولو المشتري اه‍. بجيرمي (قوله وإلا باعه) عبارة شرح ~~الروض وإنما لم يقض من المبيع ابتداء للاغتناء عنه مع طلب المحافظة على ~~بقائه لاحتمال أنه له حجة يبديها إذا حضر اه‍ ع ش (قوله فيما يأتي) أي في ~~باب المبيع قبل قبضه الخ في شرح وكذا عارية ومأخوذ بسوم (قوله واستثنى ~~السبكي الخ) اعتمده المغني. (قوله وخالفهما الأذرعي الخ) اعتمده النهاية. ~~(قوله حينئذ) أي حين قرب المسافة. (قوله لا للقضاء) أما القضاء وفصل الامر ~~فيتوقف على شروط القضاء على الغائب فلا يقضي عليه مع قرب المسافة ولا يباع ~~ماله إلا لتعزز أو توار اه‍. نهاية (قوله مثلا) أي أو للغيبة أو خوف العدو ~~الآتيين (قوله ويكفي واحد ليحلف الخ) قد يؤخذ منه أن محله حيث كان ثم قا ض ~~يحكم بشاهد ويمين ثم رأيت نقلا عن تلميذه عبد الرؤوف أن الشارح بحث ما أشرت ~~إليه في موضع وإن هذا الاطلاق محمول عليه انتهى اه‍. سيد عمر وكلام المغني ~~كالصريح في كفاية الواحد مطلقا عبارته أو عدل ليحلف ms3249 معه كما قاله ابن ~~الرفعة وهو الظاهر وإن قال الروياني لم يجز لأن من الحكام من لا يحكم ~~بالشاهد واليمين اه‍. قال النهاية: ولو أشهد مستورين فبانا فاسقين فالأوجه ~~الاكتفاء به على الأصح اه‍. قال ع ش قوله: م ر فالأوجه الاكتفاء به أي فلا ~~يسقط الرد لعذره لا أنهما يكفيان في ثبوت الفسخ ومثل ذلك ما لو بانا كافرين ~~أو رقيقين اه‍. وهذا يؤيد أيضا كفاية الواحد مطلقا قول المتن (على الفسخ) ~~قال في شرح العباب بقوله: رددت البيع أو فسخته مثلا ومن ثم قال الأذرعي ~~وغيره لا بد للناطق من لفظ يدل على الرد ومما يصرح به قول ابن الصلاح عن ~~الفراوي صورة رد العيب أن يقول: # رددته بالعيب على فلان فلو قدم الاخبار عن الرد بطل رده أي إن لم يعذر ~~بجهله سم على حج وقوله الفراوي بضم الفاء نسبة إلى فراوة بليدة بطرف خراسان ~~اه‍. ع ش (قوله إلى أحدهما) أي المشتري والحاكم (قوله لا يستفيد به) أي ~~بالاشهاد على الطلب. (قوله يغني عنه) أي عن الاشهاد (قوله حال توكيله) كذا ~~في المنهج ولم يذكره في الروض ولا في شرحه ولا في غيرهما ويوجه أي كلام ~~الشارح بأن توكيله لا يزيد على شروعه في الرد بنفسه بل لا يساويه مع أنه ~~إذا قدر على الاشهاد حينئذ وجب فإن قلت لزوم الاشهاد يبطل فائدة التوكيل ~~قلت لو سلم إبطالها في هذه الحالة فلا محذور اه‍. سم (قوله حال توكيله الخ) ~~أي في الرد إن وجد العدلين أو العدل وليس المراد أنه يجب عليه تحري إشهاد ~~من ذكر والحالة هذه بل إن وجد من ذكر أشهد وإلا فلا اه‍. # حلبي. (قوله أو عذره لنحو مرض) أنظره مع قوله السابق: لمرض مثلا اه‍. سم ~~أي وهو مكرر معه (قوله وقد عجز عن التوكيل) ما فائدة التقييد به مع ما تقدم ~~من اشتراط الاشهاد ولزومه حال التوكيل سواء كان لعذر أم لا انتهى سيد عمر ~~وأشار سم إلى دفعه بما ms3250 نصه قد يستشكل التقييد بالعجز بما تقرر من لزوم ~~الاشهاد حال PageV04P371 # التوكيل ولا إشكال لأن الاشهاد حال التوكيل قد تقدم اه‍. (قوله وعن المضي ~~إلى المردود عليه) ما موقعه مع تصريحه آنفا بأنه مع المضي إلى أحدهما يجب ~~الاشهاد إذا أمكنه اه‍. سيد عمر وقد يجاب بأن ما مر المراد به الاشهاد ~~بالفعل وما هنا المراد به تحريه عبارة شرح المنهج وعليه أي المشتري إشهاد ~~لعدلين أو عدل بفسخ في طريقه إلى المردود إليه أو الحاكم أو حال توكيله أو ~~عذره كمرض وغيبة عن بلد المردود عليه وخوف من عدو وقد عجز عن التوكيل في ~~الثلاث وعن المضي إلى المردود عليه والرفع إلى الحاكم أيضا في الغيبة اه‍. ~~قال البجيرمي قوله: وعليه إشهاد الخ إن صادف الشهود في الأوليين إذ لا يجب ~~عليه فيها تحريه وأما بالنسبة للثالثة فالمراد أن عليه تحري الاشهاد إذ يجب ~~عليه فيها التفتيش على الشهود شيخنا فالاشهاد في كلامه أراد به الأعم من ~~الاتيان به وتحريه وقوله: وقد عجز الخ إشار به إلى تقييد العذر بذلك وإلا ~~تكرر مع ما قبله لأن التوكيل يجب الاشهاد فيه ولو كان لعذر تأمل شوبري اه‍. ~~(قوله وعن المضي الخ) المفهوم من هذا المقام أنه إذا عجز عن الاشهاد ~~والحاكم وأمكنه المضي إلى البائع الغائب لزمه اه‍. سم (قوله في الثلاث) هي ~~المرض والغيبة والخوف اه‍. بجيرمي (قوله في تلك الصور) أي في الانهاء إلى ~~المردود عليه أو الحاكم وفي حال عجزه عنه وعن التوكيل وفي حال التوكيل قول ~~المتن (إن أمكنه) قال في شرح العباب بأن رأى العدل في طريقه ولم يخش على ~~نفسه مبيح تيمم لو وقف وأشهده فيما يظهر ويظهر أيضا أنه لو كان للشهود موضع ~~معلوم وهم فيه ولم يمر عليهم لكن مسافة محلهم دون مسافة المردود عليه لم ~~يكلف التعريج إليهم لأنه لا يعد بتركه مقصرا حينئذ بخلاف ما لو لقي الشاهد ~~أو مر عليه في طريقه وليس له الاشتغال بطلب الشهود عن الانهاء ms3251 إلى من مر سم ~~على حج اه‍. ع ش ولا يخفى أن هذا التفسير عند عدم العذر وأما عند العذر ~~فالمراد بإمكان الاشهاد إمكان تحصيله ولو بالذهاب إليه فيجب الاشغال بطلب ~~الشهود بلا مشقة لا تحتمل عبارة الحلبي فعلم أنه متى قدر على الرد بنفسه أو ~~بوكيله وصادف عدلا في طريقه أو عند توكيله أشهده على الفسخ أو التوكيل فيه ~~ومتى عجز عن ذلك وجب عليه أن يتحرى عدلا يشهده على الفسخ كذا أفاده شيخنا ~~كابن حجر وإذ أشهد على الفسخ سقط عنه الانهاء لنحو البائع أو الحاكم إلا ~~للتسليم وفصل الخصومة اه‍. وقوله: أو التوكيل فيه في عزوه إلى النهاية ~~والتحفة نظر فليراجع إليهما. (قوله وحينئذ يسقط) أي حين إذ أشهد على الفسخ ~~اه‍. # ع ش (قوله إلى أن يستمر) أي في الذهاب اه‍. مغني (قوله وحينئذ لا يبطل ~~الخ) أي حين إذ سقط الفورية أو أشهد على الفسخ (قوله يصير به متعديا) أي ~~فيضمنه ضمان المغصوب وظاهره وإن احتاج لركوبها لكونها جموحا وعليه فلو ركب ~~حرم ولزمته الأجرة وقد يقال عذره يسقط الحرمة دون الأجرة اه‍ ع ش. (قوله ~~على ما قررته) أراد به قوله: حينئذ يسقط الخ اه‍. كردي (قوله لأنه الخ) ~~تعليل للحمل المذكور (قوله صحح الخ) أي المصنف بقوله سابقا والأصح أنه ~~يلزمه الاشهاد على الفسخ ولم يقل على طلب الفسخ (قوله عند تعذر الخصم) أي ~~بنحو الغيبة (قوله يسقط الانهاء) من السقوط. (قوله ويجب الخ) عطف على يسقط ~~(قوله وعند عدمه) أي عدم العذر (قوله هو مخير بينه الخ) الأوضح أن يقول إنه ~~حينئذ مخير بين تحري الاشهاد وتحرى الانهاء وأما وجوب إشهاد من صادفه إن ~~أمكن فهو وجوب مستصحب مستمر ليس من محل التخيير وبالاشهاد يسقط الانهاء إلا ~~لفصل الخصومة سواء كان الاشهاد عن تحر أم لا اه‍. سيد عمر (قوله هو مخير ~~بينه الخ) يوهم أن له حالة فقد العذر العدول عن الانهاء والذهاب ابتداء إلى ~~الشهود وليس مرادا بل المراد ما ms3252 أفاده قوله عقبه فلا ينافي وجوبه الخ اه‍. ~~رشيدي وقوله: عن الانهاء والذهاب ابتداء الخ والأولى عكسه فتأمل قوله: ~~PageV04P372 # (وحينئذ يسقط الاشهاد) وكذا شرح م ر وقد ينظر فيه اه‍. سم أقول: يندفع ~~النظر بقولهما بعد أي تحريه الخ (قوله هذا الخ) إشارة إلى قوله: فمعنى ~~إيجاب الخ اه‍. كردي. (قوله من غير سامع) أي أو بسامع لا يعتد به نهاية ~~ومغني (قوله فإن المبيع الخ) علة للضرر اه‍. ع ش (قوله ينتقل به لملك ~~البائع) أي وقد يتعذر عليه ثبوت العيب نهاية ومغني (قوله فيتضرر الخ) ~~وبتقدير ذلك يكون كالظافر بغير جنس حقه فيتولى بيعه ويستوفي منه قدر الثمن ~~فإن فضل شئ دفعه للبائع وإن بقي شئ في ذمة البائع فيأخذ مثله من ماله إن ~~ظفر به اه‍. ع ش. (قوله أيضا) إلى التنبيه في النهاية (قوله من المشتري) ~~خرج به وكيله ووليه فلا يكون استعمالهما مسقطا للرد اه‍. ع ش قول المتن ~~(فلو استخدم العبد) أي من لا يعذر بجهل ذلك كما يأتي عن سم اه‍. ع ش. # (قوله أن يخدمه) بضم الدال انتهى مختار اه‍. ع ش (قوله كقوله اسقني) إلى ~~قوله ونقل الروياني في المغني (قوله كقوله اسقني الخ) والظاهر بل المتعين ~~أن الإشارة هنا كالنطق فتسقط الرد قياسا على الاعتداد بها في الاذن في دخول ~~الدار وفي الافتاء وأما الكتابة فينبغي أنه إن نوى بها طلب العمل من العبد ~~امتنع الرد لأنها كناية وإلا فلا اه‍. ع ش (قوله كأن أعطاه) أي اعطى الرقيق ~~المشتري (قوله أخذه منه) أي اخذ المشتري الكوز من الرقيق (قوله وضعه بيده) ~~أي وضع الرقيق الكوز بيد المشتري (قوله من لا يعذر الخ) لم يقيد به فيما ~~قبله ولا يبعد التقييد به فيه أيضا سم على حج وعليه فهو مخالف لقول حج ~~تنبيه مقتضى كلام المتن والروضة الخ اه‍. ع ش وقد يدعى إن قول الشارح من لا ~~يعذر الخ راجع لكل من استخدم وترك على التنازع (قوله أو اللذين ms3253 له الخ) أي ~~المشتري. (قوله أو في يده) أي ولو ملكا للبائع نهاية ومغني (قوله أو في ~~المدة التي اغتفر له الخ) أي وإلا فالرد ساقط بالتأخير لا بالترك المذكور ~~اه‍. رشيدي (قوله ما تحت البرذعة) بفتح الموحدة وسكون الراء وفتح الذال ~~المعجمة أو المهملة اه‍. ع ش (قوله لاضرار نزعه) أي كإن عرقت وخشي من النزع ~~تعييبها اه‍. نهاية قال ع ش أي ولو بمجرد التوهم لأن المدار على ما لا يشعر ~~بقصد انتفاعه وتوهمه العيب المذكور مانع من إرادته الانتفاع ولو اختلف ~~البائع والمشتري في ذلك فينبغي تصديق المشتري لأن البائع يدعي عليه مسقط ~~الرد والأصل عدمه على أن ذلك لا يعلم إلا منه اه‍. (قوله مما يأتي) أي في ~~شرح ويعذر في ركوب جموح الخ. (قوله ونقل الروياني) أي ما نقله الروياني الخ ~~قال سم أقر الروياني في شرح العباب فإنه بعد تفصيل الحلب قال ويجري ذلك في ~~وطئ الأمة الثيب فإن كانت واقفة ضر وإلا فلا كما نقله الروياني عن والده ~~اه‍. ثم فرق بين هذه المسائل ونظائرها فراجعه اه‍. سم (قوله حل الانتفاع) ~~لا يخفى إن المراد بحل الانتفاع عدم سقوط حق الرد وإلا فلا وجه لحرمة ~~الانتفاع المذكور قبل الفسخ لأنه انتفاع بملكه غاية الأمر سقوط الرد اه‍. ~~سم. (قوله غير خفي) ولعل وجهه أن الحلب تفريغ للدابة من اللبن المملوك ~~للمشتري فليس فيه ما يشعر بالرضا ببقاء العين ولا كذلك الوطئ ونحوه اه‍. ع ~~ش (قوله العذار واللجام) من عطف الخاص على العام عبارة المغني العذار ما ~~على خد الدابة من اللجام أو المقود اه‍. (قوله فلا يضر تركهما) قال في شرح ~~العباب أي والمغني ولا تعليقهما اه‍ سم عبارة ع ش أي ولا وضعهما في الدابة ~~لأن الغرض حفظها اه‍. (قوله وظاهر قول الروضة) عطف على قوله مقتضى الخ و ~~(قوله كما أن تأخير الرد الخ) مقول PageV04P373 # قول الروضة و (قوله إنه لو علم الخ) خبره قوله مقتضى صنيع المتن. (قوله ~~قلت ms3254 ما ذكرت الخ) أقول هو الظاهر مدركا ونقلا وما ذكره من مقتضى صنيع المتن ~~وغيره غايته أنه إطلاق وهو قابل للتقييد ولعلهم اكتفوا عن التنبيه على ~~اغتفار الجهل في كل فرع من فروع الباب بتصريحهم به في بعضها كمسألة الجهل ~~بالفورية والحاصل أن الذي ندين الله به أن كثيرا من فروع هذا الباب مما ~~يخفى تحريره على كثير من المتفقهة فضلا عن العامة ولهذا وقع الاختلاف ~~والتنازع في فهم بعضها بين فحول الأئمة فضلا عن غيرهم فإلزام العامة بقضية ~~بعض الاطلاقات لا سيما مع غلبة الجهل واندراس معالم العلم في زماننا بعيد ~~من محاسن الشريعة الغراء والله أعلم ثم رأيت في حاشية النور لزيادي ما نصه ~~قول شرح المنهج وأغلق الباب أي وإن لم يمتثل أمره إلا إن جهل الحكم وكان ~~ممن يخفى عليه ذلك فيعذر انتهى ورأيت غيره نقل عن الأذرعي أنه ينبغي أن ~~يعذر غير الفقيه بالجهل بهذا قطعا فالله الحمد اه‍. سيد عمر وتقدم عن سم وع ~~ش ما يوافقه بل ما سبق في الشرح والنهاية من قولهما من لا يعذر الخ راجع ~~للاستخدام أيضا وقال النهاية في محترزه: أما لو كان ممن يعذر في مثله لجهله ~~لم يبطل به حقه كما قاله الأذرعي اه‍. وقال ع ش قوله: م ر ممن يعذر الخ أي ~~بأن كان عاميا لم يخالط الفقهاء مخالطة تقضي العادة في مثلها بعدم خفاء ذلك ~~عليه اه‍. (قوله للحاجة) يؤخذ منه أنه لو خاف عليها من إغارة ونهب فركبها ~~للهرب لم يمنعه من ردها اه‍ نهاية. قال ع ش قوله م ر من ردها هذا كله قبل ~~الفسخ فلو عرض شئ من ذلك بعد الفسخ هل يكون كذلك أو لا فيه نظر وقد قدمنا ~~ما يقتضي التفرقة بينهما وهو أنه لا يسقط الرد بالاستعمال بعد الفسخ مطلقا ~~وإن حرم عليه ذلك ووجبت الأجرة اه‍. (قوله ولعل اللزوم أقرب الخ) وعليه ~~فينبغي سقوط الخيار بمجرد العدول لا بالانتهاء وينبغي أيضا أنه ليس من ~~العذر ms3255 ما لو سلك الطويل لمطالبة غريم له فيه فيسقط خياره اه‍. (قوله بخلاف ~~ركوب) إلى قوله: ويلحق به في المغني وإلى قوله: ولو تبايعا في النهاية إلا ~~قوله: ويظهر إلى الفرع وقوله: كأن صولح إلى المتن وإلا أنه لم يرتض بمقالة ~~الأسنوي كما يأتي وقيد بطلان الرد بالايقاف للحلب بما يأتي (قوله ~~واستدامته) الواو بمعنى أو (قوله بخلاف ما لو علم الخ) هو في مقابلة قوله: ~~بخلاف ركوب الخ والمراد أنه لا يعذر في ركوب غير الجموح واستدامته بخلاف ما ~~لو علم عيب الثوب الخ فإنه يعذر فيه اه‍. ع ش (قوله لا يلزمه نزعه) ظاهره ~~وإن لم يكن في نزعه مشقة ولا أخل بمروءته اه‍. ع ش. (قوله لأنه غير معهود) ~~كذا ذكراه أي الشيخان فرقا بين استدامة الركوب واستدامة اللبس وظاهر أنه هو ~~المعتمد نظرا للعرف في ذلك ولان استدامة لبس الثوب في طريقه للرد لا تؤدي ~~إلى نقصه واستدامة ركوب الدابة قد يؤدي إلى تعييبها وكلامهما فيهما أي ~~الدابة والثوب أي فرقهما بينهما محله إذا لم يحصل للمشتري مشقة بالنزول أو ~~النزع فما ذكره الأسنوي فيهما عند مشقته ليس مرادا لهما كما يؤخذ من ~~كلامهما في هذا الباب اه‍. نهاية قال ع ش قوله محله إذا لم يحصل الخ صريح ~~هذا أنه لا يكلف نزع الثوب مطلقا بخلاف الدابة فإنه يفصل فيها بين مشقة ~~النزول عنها وعدمها وهو مخالف لما نقله سم عنه في حواشي حج وحواشي المنهج ~~وعبارته على المنهج المعتمد في كل من الدابة والثوب أنه إن حصل له مشقة ~~بالنزول عن الدابة ونزع الثوب لم يسقط خياره وإلا سقط من غير تفرقة بين ذوي ~~الهيئات وغيرهم م ر انتهى اه‍. (قوله ومثله النزول عن الدابة الخ) فالحاصل ~~أن حكم الركوب وليس الثوب واحد فإن شق تركهما لنحو عدم لياقة المشي أو ~~العجز عنه أو عدم لياقة نزع الثوب به لم يمنعا الرد وإلا منعاه م ر اه‍. سم ~~والحاصل المذكور صرح به المغني وهو ms3256 ظاهر الشارح حيث أقر كلام الأسنوي خلافا ~~للنهاية. (قوله ويلحق به) أي بجموح يعسر سوقها الخ (قوله لعجزه عن المشي) ~~ولا يضر تركه البرذعة عليها حيث لم يتأت ركوبه بدونها لعدم دلالتها على ~~الرضا اه‍. ع ش (قوله ولو نحو حلب لبنها الخ) قياسه جريان هذا التفصيل في ~~جز PageV04P374 # الصوف الحادث بل يشمله لفظ نحو لكن وقع في الدرس خلافه وأنه يضر الجز ~~مطلقا ولو حال السير فلتحرر المسألة وانظر لو جوزنا له استعمال المبيع في ~~هذه المسائل هل شرطه عدم الفسخ وإلا حرم لخروجه عن ملكه وإن كان له عذر أو ~~يباح مطلقا للعذر وإن خرج عن ملكه سم على حج أقول وقد يقال العذر يبيح له ~~ذلك مع الأجرة كما تقدم وقوله: فلتحرر المسألة قضية قول الشارح الآتي: ~~والمعنى يرده ثم يفصله أي الصبغ نظير ما في الصوف اه‍. الفرق بين الصوف ~~واللبن اه‍. ع ش أقول: يؤيد مضرة الجز مطلقا قول المغني وقد ذكر القاضي أن ~~اشتغاله بجز الصوف مانع له من الرد بل يرد ثم يجز اه‍. (قوله فإن أوقفها) ~~الأفصح حذف الألف اه‍. ع ش (قوله بدونه) أي الانعال اه‍. ع ش أي أو النعل ~~المفهوم من الانعال (قوله بطل رده) كذا جزم به السبكي والأوجه كما قاله ~~الأذرعي أنه لا يضر أي الوقف للحلب إذا لم يتمكن منه حال سيرها أو حال ~~علفها أو سقيها أو رعيها اه‍. نهاية قال ع ش قوله م ر إذا لم يتمكن منه أي ~~من الحلب كما يؤخذ من شرح الروض وينبغي أن محل ذلك إذا كان التأخير يضر بها ~~وإلا فله التأخير إلى محل البائع اه‍. وقوله: فله الأولى فعليه. (قوله أو ~~غيره) كالخيار اه‍. ع ش (قوله بل كل يد ضامنة الخ) ومنها يد البائع على ~~الثمن فمؤنة رده عليه اه‍. ع ش. (قوله يجب على ربها مؤنة الرد) لو بعد ~~المأخوذ منه هنا عن محل الاخذ منه هل يجب على رب اليد مؤنة الزيادة سم ms3257 على ~~حج أقول: قضية قوله إلى محل قبضه أنه لا يجب وعليه لو انتهى المشتري إلى ~~محل القبض فلم يجد البائع فيه واحتاج في الذهاب إليه إلى مؤنة فالأقرب أنه ~~يرفع الامر إلى الحاكم إن وجده فيستأذنه في الصرف وإلا صرف بنية الرجوع ~~وأشهد على ذلك اه‍. ع ش (قوله كأن صولح عنه الخ) حاصله ما في شرح الروض أي ~~والمغني من أنه لو صالحه البائع بالأرش أو بجزء من الثمن أو غيره عن الرد ~~لم يصح لأنه خيار فسخ فأشبه خيار التروي في كونه غير متقوم ولم يسقط الرد ~~لأنه إنما سقط بعوض ولم يسلم إلا إن علم بطلان المصالحة فيسقط الرد لتقصيره ~~اه‍. كردي قول المتن (ولو حدث عنده عيب الخ) قضية كلام الشيخين وغيرهما أنه ~~لا فرق بين جناية البائع وغيره وبه جزم الأنوار اه‍. سم قال النهاية ~~والمغني ونقله سم عن شرح الروض لو حدث عيب مثل القديم كبياض قديم وحادث في ~~عينه ثم زال أحدهما وأشكل الحال واختلف فيه العاقدان فقال البائع الزائل ~~القديم فلا رد ولا أرش وقال المشتري: بل الحادث فلي الرد حلف كل منهما على ~~ما قاله وسقط الرد بحلف البائع ووجب للمشتري بحلفه الأرش ومثله ما لو نكلا ~~فإن اختلفا في قدره وجب الأقل لأنه المتيقن ومن نكل منهما عن اليمين قضي ~~عليه اه‍. (قوله أو والخيار) الأولى اسقاط الواو (قوله لا بسبب) إلى قوله: ~~ولو تبايعا في المغني (قوله فيما مر غالبا) ولو فسر الحادث هنا بما نقص ~~العين أو القيمة عما كانت وقت القبض لم يحتج لزيادة غالبا اه‍. ع ش (قوله ~~فمن غيره) أي غير الغالب (قوله بخلافها ثم في أوانها) أي قانها ليست عيبا و ~~(قوله ابنه) أي ابن البائع اه‍. ع ش (قوله ليس بحادث) أي فله الرد كما إن ~~وجد أن المشتري الأمة المبيعة محرمة عليه لا يقتضي الرد لكونه ليس ~~PageV04P375 # عيبا قديما ع ش وسم. (قوله وانقضى) وإن بقي رد كما يأتي في قوله: ms3258 أما إذا ~~كان الخيار للمشتري الخ اه‍. سم (قوله ثم بدا) أي بعد القبض بدليل البحث ~~الآتي آنفا (قوله لم يرد به قهرا) تقدم عند قوله: ولا مشتر زكويا ما يدل ~~على أن له الرد بعد أداء الزكاة من غير المبيع سم وكردي (قوله وإن رجع) أي ~~المال (قوله وبه يتجه الخ) أي بقوله: إذ للساعي الخ (قوله وبعد اللزوم) أي ~~بأن لم يكن خيارا وانقضى (قوله حال الخ) عبارة النهاية صفة للرد أي معنى لا ~~للسقوط فيكون الساقط هو رده القهري فلو تراضيا على الرد كان جائزا بخلاف ما ~~لو كان القهر صفة للسقوط فإنه يكون الرد ممتنعا مطلقا اه‍. تراضيا أو لا ع ~~ش. (قوله أو تمييز له الخ) ولعله أراد بالتمييز اللغوي أي المفعول المطلق ~~النوعي أي ردا قهريا أو ذا قهر وسقوط قهريا أو ذا قهر وسقوطا قهريا أو ذا ~~قهر وإلا فالمعرف باللام والفعل نفسه لا يميزان بالتمييز الصناعي كذا في سم ~~(قوله وذلك) إلى التنبيه في النهاية إلا قوله: أما إذا كان إلى ولو أقاله ~~وقوله: وإن كان الصبغ إلى وجهه (قوله وذلك) أي امتناع الرد القهري اه‍. ~~نهاية (قوله والضرر الخ) علة ثانية ولعل المراد أن ضرر المشتري بالعيب ~~القديم لا يزال بضرر البائع بالرد مع العيب الحادث (قوله ومن ثم) أي من أجل ~~العلتين. (قوله لو زال الحادث رد) ظاهره سواء علم بالقديم قبل زوال الحادث ~~أو لم يعلم به إلا بعد زواله وفي شرح الزركشي هنا ولو علم به قبل زوال ~~الحادث ثم زال فظاهر كلامهم استمرار امتناع الرد وفيه نظر انتهى والنظر هو ~~الوجه بل لنا منع أن الامتناع ظاهر كلامهم بل فيه ما يدل على ما يوافق ~~النظر ثم رأيت الشارح لما حكى عن الأذرعي ما يوافق كلام الزركشي عقبه ~~بقوله: والوجه أن له الرد ولا نسلم أن ظاهر إطلاقهم ذلك بل كلامهم الآتي ~~الخ انتهى وقضية ذلك أنه إذا كان الحادث الزواج أنه إذا أراد الرد بعد ~~الطلاق ms3259 وانقضاء العدة جاز له ذلك اه‍. سم أقول عبارة المغني: ويستثنى من ~~منع الرد بحدوث العيب عند المشتري ما لو لم يعلم العيب القديم إلا بعد زوال ~~الحادث اه‍. صريحة في استمرار الامتناع في ذلك وهو قضية قول الشارح السابق ~~آنفا: ثم علم عيبا حيث عبر بثم ويمكن الجمع على بعد بحمل الامتناع على ما ~~يجب فيه الفور والجواز على ما لا يجب فيه من المستثنيات السابقة في الشرح ~~فليراجع (قوله وكذا لو كان الخ). فرع: قال في العباب: ولو فسخ المشتري ~~والبائع جاهل بالحادث ثم علم به فله فسخ الفسخ اه‍ . فرع: في الروض وإقرار ~~العبد بدين معاملة لا يمنع الرد وكذا إتلاف المال إن صدقه المشتري وعفو ~~المجني عليه أي عند التصديق كزوال الحادث انتهى اه‍. سم. (قوله فقال قبل ~~الدخول الخ) راجع لقوله: أو من غيره فقط كما قدمنا عن سم عن شرح العباب عند ~~قول الشارح: أو زوجها بعد قول المتن ولو هلك المبيع عند المشتري أو أعتقه ~~ثم رأيت في الرشيدي ما نصه قوله م ر فقال أي ذلك الغير للعلم بزوال المانع ~~في مسألة تزويجها من البائع بمجرد الفسخ إذ ينفسخ به النكاح وقوله قبل ~~الدخول كان ينبغي تأخيره عن قوله فله الرد إذ لا فائدة في القول قبل الدخول ~~إذا وقع الرد بعد الدخول وخرج بقبل الدخول ما بعد الدخول لأنه PageV04P376 # تعقبه العدة وهي عيب كما مر اه‍. (قوله فله الرد) أي للمشتري. (قوله ~~لزوال المانع) قال في شرح الروض: # ولم تخلفه عدة سم على حج و (قوله ولم تخلفه) أي والحال لم تخلفه بأن كان ~~قبل الدخول اه‍. (قوله به) أي بالرد اه‍. ع ش (قوله لمقارنته) أي العيب ~~للرد فيما لو قال الزوج قبل الدخول الخ اه‍. ع ش (قوله فاندفع) أي بقوله: ~~ولا أثر مع ذلك الخ (قوله فيه) أي في قوله: وكذا لو كان الحادث هو التزويج ~~الخ. (قوله والجواب الخ) عطف على التوقف. (قوله أما إذا كان الخيار ms3260 الخ) ~~محترز قوله السابق: حيث لا خيار الخ (قوله من حيث الخيار) أي خيار الشرط ~~اه‍. ع ش أي والمجلس (قوله ولو أقاله) أي أقال البائع المشتري وتحصل بلفظ ~~منهما كقول البائع: أقلتك فيقول المشتري: قبلت اه‍. ع ش (قوله بعد حدوث ~~عيب) ظاهره سواء علم به البائع قبل الإقالة أو لا وفي سم على منهج لو فسخ ~~المشتري والبائع جاهل بالحادث ثم علمه فله فسخ الفسخ انتهى عباب وقياسه أن ~~البائع إذا أقال جاهلا بحدوث العيب ثم علمه كان له فسخ الإقالة اه‍. ع ش ~~وقد قدمنا عنه عن سم عند قول المتن ولو علم بالعيب بعد زوال ملكه الخ الفرق ~~بين الفسخ والإقالة راجعه. (قوله بيده) أي المشتري. (قوله فكذا بعد تلف ~~بعضه الخ) سيأتي أن الأرش المأخوذ من المشتري جزء من القيمة لا من الثمن ~~فانظر ما معنى هذا التعليل اه‍. رشيدي عبارة ع ش قوله: ببعض الثمن أي بما ~~يقابل بعض الثمن لما تقدم أن الأرش الذي يأخذه البائع ينسب إلى القيمة لا ~~إلى الثمن اه‍. (قوله من صحتها) أي الإقالة (قوله بعد بيع المشتري) ويرد ~~البائع الثمن على المشتري ويطالبه بالبدل الشرعي كما يأتي ويستمر ملك ~~المشتري الثاني على المبيع اه‍. ع ش (قوله تغلب فيها) أي الإقالة اه‍. ع ش ~~(قوله فيسلم الخ) أي للبائع (قوله مثل المثلي الخ) أي المبيع المثلي وقيمة ~~المبيع المتقوم. (قوله من ذلك) أي من قولهم: تغلب فيها الخ (قوله وعليه ~~للبائع أجرة المثل) ينبغي لما بقي من المدة بعد الإقالة سم وع ش (قوله بلا ~~أرش عن الحادث) إلى قوله: ويظهر في المغني إلا قوله: ومن ثم إلى نعم وقوله: ~~وحيث إلى المتن (قوله لعدم الضرر) أي على البائع (حينئذ) أي حين إذ رضي ~~بذلك عبارة المغني لأن المانع من الرد وهو ضرر البائع قد زال برضاه به اه‍. ~~ويحتمل أن المراد لعدم الضرر على المشتري حين إذ خير ويحتمل إرادتهما معا ~~وهو الأفيد قول المتن (فإن اتفقا ms3261 على أحدهما فذاك) PageV04P377 # فإن قيل إن أخذ أرش القديم بالتراجع ممتنع أجيب بأنه عند إمكان الرد ~~يتخيل أن الأرش في مقابلة سلطنة الرد وهي لا تقابل أي بعوض بخلافه عند عدم ~~إمكانه فإن المقابلة تكون عما فات من وصف السلامة في المبيع نهاية ومغني ~~وأسنى قول المتن (فليضم المشتري الخ) أي أو قنع بالمبيع بلا أرش عن القديم ~~وإنما سكت عنه لظهوره مع علمه مما قدمه آنفا (قوله فعل الاحظ) أنظر لو كانا ~~وليين أو وكيلين واختلف الاحظ اه‍. سم أقول: والأقرب إدخاله في قول المصنف ~~الآتي وإلا الخ بأن يراد بذلك ما يشمل نفي الاتفاق شرعا. (قوله لو اطلع) أي ~~المشتري (قوله يتعين فيه الفسخ) أي أو الرضا به بلا طلب أرش للقديم كما هو ~~ظاهر وفي شرح الروض عن ابن يونس ومحل ما ذكر إذا كان العيب بغير غش وإلا ~~فقد بان فساد البيع لاشتماله على ربا الفضل اه‍. فهلا قال: أو على قاعدة مد ~~عجوة إن كان للغش قيمة اه‍. سم. (قوله لأنه) أي الأرش (قوله لما نقص) اللام ~~للتعليل اه‍. ع ش أي والجار والمجرور خبران (قوله فلا يؤدي) أي الفسخ مع ~~أرش الحادث (قوله بخلاف إمساكه الخ) أي فإنه يؤدي للمفاضلة (قوله ومر ما لو ~~تعذر رده) أي في شرح ولو هلك المبيع الخ اه‍. سم وهو أنه يفسخ العقد ويرد ~~بدل التالف ويسترد الثمن اه‍. ع ش (قوله لتلفه) أي المبيع حسا أو شرعا. ~~(قوله رده) ظاهره وإن طالت المدة جدا سم على حج وظاهره وإن كان زواله بفعل ~~المشتري كإزالته بنحو دواء ولا شئ له في مقابلة الدواء اه‍. ع ش (قوله ~~بخلاف مجرد التراضي) أي على أخذ المشتري أرش القديم ولم يأخذه ولم يقض ~~القاضي به للمشتري فله الفسخ مغني وع ش قول المتن (فالأصح إجابة طلب ~~الامساك) ظاهره وإن كان الآخر متصرفا عن غيره بنحو ولاية وكانت المصحلة في ~~الرد فليراجع سم على حج وينبغي أن يقال إن كانت المصحلة في ms3262 الرد وطلب الولي ~~الامساك لم يجز لما مر أن الولي إنما يتصرف بالمصلحة وإن طلبه غير الولي ~~كالبائع لولي الطفل أجيب لأن البائع لا تلزمه رعاية مصلحة الطفل ووليه الآن ~~غير متمكن من الرد اه‍. ع ش. (قوله نعم لو صبغ الخ) أي والصورة أنه ليس ~~هناك عيب حادث وإن أوهمه الاستدراك بنعم اه‍. رشيدي (قوله لو صبغ الخ) أي ~~المشتري وينبغي أن مثل الصبغ غيره من كل ما تزيد به القيمة اه‍. ع ش (قوله ~~بما زاد في قيمته) فإن نقص قيمته لم يتأت قوله الآتي: لم يغرم شيئا اه‍. سم ~~(قوله فطلب الخ) أي المشتري أرش العيب القديم. # (قوله بل رده) بصيغة الامر (قوله وأغرم لك قيمة الصبغ الخ) محله كما في ~~أصل الروضة حيث لم يكن تافها وإلا فليس للمشتري مطالبته بقيمته لتفاهته ~~اه‍. سيد عمر (قوله إن لم يمكن فصله جميعه) أي بغير نقص PageV04P378 # في الثوب فإن أمكن فصله بغير ذلك فصله ورد الثوب اه‍. مغني زاد النهاية ~~كما اقتضاه تعليلهم وصرح به الخوارزمي وغيره والمعنى يرده ثم يفصله نظير ما ~~في الصوف ولو كان غزلا فنسجه ثم علم تخير البائع إن شاء البائع تركه وغرم ~~أرش القديم أو أخذه وغرم أجرة النسج اه‍. (قوله أجيب البائع) والقول قوله: ~~في قدر قيمة الصبغ لأنه غارم وظاهره سواء كان الصبغ عينا أم لا وليس مرادا ~~بل المراد الأول لأنه هو الذي يتأتى عليه التنازع وطلب الأرش اه‍. ع ش ~~وقوله: لأنه هو الذي الخ فيه وقفة ظاهره (قوله من العيوب) خبر وإن كان ~~(قوله كما صرح به) أي بأن الصبغ وإن زادت به قيمته من العيوب اه‍. مغني ~~(قوله وثم) أي في مسألة المتن اه‍. كردي (قوله لو ألزمناه) أي المشتري ~~(الرد) أي بأن يجيب الطالب للرد مع أرش الحادث لا الطالب للامساك والرجوع ~~بأرش القديم. (قوله وبه رد قول السكاكي) وحاصل الرد أن مسألة الصبغ استثنيت ~~عن قاعدة إجابة من طلب الامساك لما ذكره السبكي (قوله ms3263 هذا) أي إجابة البائع ~~في مسألة الصبغ (قوله عن القواعد) أي قاعدة إجابة طالب الامساك إذا المجا ب ~~في مسألة الصبغ طالب الرد (قوله فإنا ننسبه إلى الثمن) أي لبقاء العقد ~~المضمون بالثمن وأما أرش الحادث فهو بعد فسخ العقد فهو بدل الفائت من ~~المبيع المضمون عليه باليد اه‍. ع ش وفيه وقفة لما قالوا إن الفسخ يرفع ~~العقد من حينه لا من أصله (قوله كما مر) أي قبيل قول المتن والأصح اعتبار ~~أقل قيمه. (قوله مع القديم) إلى قوله: ويظهر في المغني (قوله شيئا مما مر) ~~أي من أخذ المبيع بلا أرش الحادث وتركه واعطاء أرش القديم اه‍. مغني (قوله ~~لا يعرفه إلا الخواص) فلو عرف الفورية ثم نسيها فينبغي سقوط الرد لندرة ~~نسيان مثل هذه ولتقصيره بنسيان الحكم بعدما عرفه اه‍. ع ش (قوله على مضي ~~نحو ثلاثة أيام) مفهومه أنه لو زادت المدة على ذلك كأن علق طلاقها بسنة ~~مثلا لم يكن له الرد ويجب الأرش حالا وقد يرد عليه ما تقدم في الإجارة من ~~أنه إذا لم يرض البائع بالعين مسلوبة المنفعة صبر المشتري إلى انقضاء ~~الإجارة ولا يأخذ أرشا لعدم يأسه من الرد اللهم إلا أن يقال إن التزويج لما ~~كان يراد به الدوام وكان الطلاق على الوجه المذكور نادرا لم يعول عليه اه‍. # ع ش. (قوله أو اختيارا فينافي قوله رده المشتري وقوله فذاك) فيه أمور ~~الأول أن معنى اختيارا برضا البائع لأنه مقابل قوله: قهرا الثاني أن وجه ~~قوله: فينافي الخ أن هذين القولين أفادا الرد برضا البائع الثالث قد يشكل ~~حينئذ دعوى المنافاة لأن الرد برضا البائع المستفاد من هذين القولين مفروض ~~فيما إذا لم يؤخر إعلامه بلا عذر ونفي الرد هنا مفروض فيما إذا أخره بلا ~~عذر فلم يوجد شرط المنافاة لاختلاف محل الاثبات ومحل النفي فكان الوجه أن ~~يقول أو اختيارا لم يتجه إذ لا مانع عن الرد بالرضا بدليل جواز التقايل ثم ~~يجيب فليتأمل اه‍. # سم أي بقوله: والذي ms3264 يتجه الخ (قوله والذي يتجه الخ) خلاصة الجواب أن ~~المنفي الرد مع الأرش فلا ينافي أنهما لو تراضيا على الرد من غير أرش جاز. ~~(قوله فلا رد له به) أي بالقديم (قوله بعد ثم) أي لفظة ثم (قوله التي من ~~جملتها الخ) نعت للكيفية. (قوله أخذ الأرش) أي أخذ المشتري أرش القديم ~~المذكور بقول المتن أو يغرم البائع أرش القديم الخ (قوله هذا) أي قوله: فلا ~~رد الخ (قوله من غير أرش) PageV04P379 # قد يستشكل امتناع أخذ الأرش برضا البائع ولا إشكال لأنه أخذ بغير حق لأنه ~~أخذه عن العيب مع سقوط حقه منه وقد تقدم عن شرح الروض امتناع الاخذ ~~بالتراضي اه‍. سم (قوله لامكانها) أي الإقالة هنا يعني فيما إذا تراضيا على ~~الرد من غير أرش (بخلافها فيما نحن فيه) يعني من الرد بالأرش اه‍. بصري ~~عبارة سم كان مراده منع أن يكون ما نحن فيه مع الأرش إقالة اه‍. (قوله ~~لأنها) أي الإقالة اه‍. # بصري عبارة الكردي قوله: لامكانها متعلق بفلا ينافي والضمير يرجع إلى ~~الإقالة وهنا إشارة إلى جواز الرد بالتراضي وقوله: فيما نحن فيه أراد به ~~قوله: فلا رد له به وقوله: هنا بخلافه إشارة إلى قوله: فيما نحن فيه اه‍. # (قوله وهنا بخلافه) أي لزيادة الأرش على المعقود عليه الأول (قوله مورد ~~العقد) أي الأول قول المتن (لا يعرف القديم إلا به) لو ظهر تغير لحم ~~الحيوان بعد ذبحه فإن أمكن معرفة تغيره بدون ذبحه كما في الجلالة امتنع ~~الرد بعد ذبحه وإن تعين ذبحه طريقا لمعرفة تغيره فله الرد هذا حاصل ما أفتى ~~به شيخنا الشهاب الرملي سم على حج أقول: قول الشهاب: فله الرد أي ولا أرش ~~عليه في مقابلة الذبح كما هو ظاهر لأن الفرض أن تغير اللحم لا يعرف إلا ~~بالذبح اه‍. ع ش (قوله لنحو نعام) إلى قوله وبحث في المغني إلا قوله وزعم ~~إلى المتن فوافق وإلى قوله ويظهر في النهاية إلا قوله أي بالنظر إلى المتن ~~وقوله والتدويد ms3265 إلى ولو اشترى. (قوله لنحو نعام) أي مما قشره متقوم و (قوله ~~لأن قشره الخ) علة لقوله لنحو نعام (قوله بكسر النون) وبفتحها اه‍. # عميرة (قوله وذكر ثقب) عطف على قوله: عدم عطفه (قوله قبله) أي قبل رانج ~~(قوله بالكسر) أي فقط ليطابق المتن (قوله غير صحيح) ولو سلم كان من باب ~~علفتها تبنا وماء باردا اه‍. سم (قوله فيحمل) أي كلام المتن (على الأول) أي ~~ما يمكن معرفته بالكسر فقط (قوله بكسر الباء) ويقال فيه أيضا طبيخ بتقديم ~~الطاء اه‍. مغني. (قوله بكسر الواو) من دود الطعام ففعله لازم انتهى مختار ~~اه‍. # ع ش (قوله أما بيض نحو دجاج الخ) محترز قوله: لنحو نعام (قوله فإنه يوجب) ~~أي تبين كون ما ذكر مذرا أو مدودا عبارة المغني أما ما لا قيمة له كالبيض ~~المذر والبطيخ المدود كله أو المعفن فيتبين فيه فساد البيع لوروده على غير ~~متقوم اه‍. وهي واضحة (قوله وإلا لزمه) أي المشتري (قوله إلى محل العقد) ~~قضية ما مر للشارح أن محل القبض لو كان غير محل العقد كان هو المعتبر اه‍. ~~(قوله أي بالنظر للواقع الخ) فلو اختلفا في أن ما ذكر لا يمكن معرفة القديم ~~بدونه رجع فيه لأهل الخبرة ولو فقدوا أو اختلفوا صدق المشتري لتحقق العيب ~~القديم والشك في مسقط الرد اه‍. ع ش (قوله أو لا) أي أم لم يعذر اه‍. ع ش ~~(قوله فيمتنع رده) وإذا امتنع الرد رجع بأرش القديم سم على حج اه‍. ع ش ~~(قوله لعدم الحاجة إليه) أي إلى ما أحدثه (قوله كتقوير البطيخ) أي أخذ شئ ~~من وسطه على الاستدارة (قوله على عيبه) بغرز شئ فيه أي ما ذكر من البطيخ ~~والرانج (قوله وكتقوير كبير) ومثله كسر القثاء والعجور المرين لأنه يمكن ~~معرفة مرارتهما بدون كسر اه‍. بجيرمي (قوله ولو شرطت) إلى قوله لأنها ~~مقصودة في المغني (قوله وعند الاطلاق) أي عند إطلاق الرمان حين بيعه (قوله ~~فكسر واحدة) أي ولا فرق بين كونها كبيرة ms3266 أو صغيرة. مسألة: PageV04P380 # سأل أبو ثور الشافعي عمن اشترى بيضة من رجل وبيضة من آخر ووضعهما في كمه ~~فكسرت إحداهما فخرجت مذرة فعلى من يرد المذرة فقال الشافعي: اتركه حتى يدعي ~~قال: يقول: لا أدري قال: أقول له انصرف حتى تدري فإنا مفتون لا معلمون ~~انتهى. ولا يجتهد لأن فيه إلزام الغير بالاجتهاد وذلك غير جائز في الأموال ~~ومثله ما لو قبض من شخصين دراهم فخلطها فوجد فيها نحاسا قال الزركشي: ~~ويحتمل أن يجتهد هنا إن كان ثم أمارة انتهى كذا بهامش أقول في المسألة ~~الأولى يهجم ويرد المذرة على واحد من البائعين فإن قبلها فذاك وإلا حلفه ~~إنها ليست مبيعة منه فإن حلف فله عرضها على الآخر فإن حلف الآخر استمر ~~التوقف وإن قبلها أحدهما قضى عليه بالثمن وللمشتري أن يحلف إذا نكل أحدهما ~~إن ظهر له بقرينة يغلب على الظن أنه هو البائع ويطلب الناكل بالثمن أما لو ~~كانتا مبيعتين من واحد فإن كانتا بثمن واحد تبين بطلانه في المذرة ويسقط من ~~الثمن ما يقابله وإن كانت كل واحدة بثمن فالقول قول البائع في مقدار ثمن ~~التالفة لأنه غارم وأما المسألة الثانية فالظاهر فيها ما قاله الزركشي لكن ~~لو اجتهد وأداه اجتهاده إلى أن النحاس من زيد فأنكر أن النحاس منه فليس له ~~عرضه على الآخر لأنه باجتهاده صار يظن أن الآخر لا حق له فيه فيبقى في يده ~~إلى أن يرجع صاحبه ويعترف به وله أن يتصرف فيه من باب الظفر ويحصل بثمنه ~~بعض حقه. فرع: لو اشترى بطيخة فوجد لبها أنبت نظر فإن كان ذلك عقب قطعه من ~~شجرة كان عيبا له الرد به وإن كان بعد خزينه أي المشتري مدة يغلب إنباته ~~فيها لم يكن عيبا فلا رد به اه‍. ع ش وقوله: فإن حلف فله عرضها الخ محل ~~تأمل فليراجع وقوله: لأنه باجتهاده الخ قد يؤخذ منه أنه لو تغير اجتهاده ~~إلى أن النحاس من الآخر فله عرضه عليه. (قوله فإن كسر الثانية فلا ms3267 رد له) ~~أي ولو بإذن البائع اه‍. ع ش (قوله مطلقا) أي أمكن معرفة عيبها بدون الكسر ~~أولا اه‍. ع ش وقال البجيرمي أي سواء وجدها سليمة أو غير سليمة اه‍. (قوله ~~بالأول) أي بكسر الأولى (قوله كان الحكم كذلك) أي فلا رد. (قوله ويظهر أنه ~~الخ) ولو بان عيب الدابة وقد أنعلها وكان نزع النعل يعيبها فنزعه بطل حقه ~~من الرد والأرش لقطعه الخيار بتعيبه بالاختيار وإن سلمها بنعلها أجبر على ~~قبول النعل إذ لا منة عليه فيه ولا ضمان وليس للمشتري طلب قيمتها فإنها ~~حقيرة في معرض رد الدابة فلو سقطت استردها المشتري لأن تركها إعراض لا ~~تمليك وإن لم يعيبها نزعها لم يجبر البائع على قبولها بخلاف الصوف يجبر على ~~قبوله كما قاله القاضي لأن زيادته تشبه زيادة السمن بخلاف النعل فينزعها ~~ولا ينافي ما ذكرناه ما مر من أن الانعال في مدة طلب الخصم أو الحاكم ضار ~~لأن ذلك اشتغال يشبه الحمل على الدابة وهذا تفريغ وقد ذكر القاضي أن ~~اشتغاله بجز الصوف مانع له من الرد بل يرده ثم يجز نهاية ومغني قال ع ش ~~قوله م ر يجر على قبوله قضيته أن البائع يملكه وأنه لا فرق بين كون المبيع ~~تنقص قيمته بجز الصوف أولا وأنه لا فرق بين أن تتضرر الشاة بجزه ككون الزمن ~~شتاء مثلا أو لا ويوجه ذلك بما ذكره بقوله: لأن زيادته تشبه زيادة السمن ~~ووجه الشبه أن كلا من أجزاء الحيوان فأجبر على قبوله تبعا له ولم ينظر ~~للمنة في المسامحة لأنه في مقام رد العيب والتخلص منه لكن يشكل على هذا ما ~~تقدم أي ويأتي من أن المشتري يرد الشاة ثم يفصل صوفها تحت يد البائع إلا أن ~~يحمل ما تقدم أي ويأتي على أن نزع الصوف لا يضر بالشاة فمكن المشتري من ~~أخذه بخلاف ما هنا اه‍. (قوله لم تتصل الخ) أي لم يتوقف منفعة أحدهما ~~الكاملة على الآخر عادة اه‍. ع ش. (قوله أو اتصلت الخ) ms3268 اقتصر النهاية ~~والمغني على الأول أعني عدم الاتصال ثم قالا بعد قول المتن: في الأظهر ومحل ~~الخلاف فيما لا يتصل منفعة أحدهما بالآخر كما مر أما ما يتصل كذلك كمصراعي ~~باب وزوجي خف فلا يرد المعيب منهما وحده قهرا قطعا اه‍. قول المتن (ردهما) ~~أي جاز له الرد إن شاء فلو اطلع على عيب أحدهما فرضي به ثم اطلع فيه على ~~عيب الآخر ردهما إن شاء وكذا لو اشتري عبدا واحدا واطلع فيه على عيب ورضي ~~به ثم اطلع فيه على آخر جاز له الرد ولا يمنع من ذلك رضاه بالأول ويدل لذلك ~~قول الشيخ عميرة في أول التصرية ولو رضي بالتصرية ولكن ردها بعيب آخر بعد ~~الحلب رد الصاع أيضا انتهى وكذا قول الروض متى رضي أي المشتري بالمصراة ثم ~~وجد بها عيبا قديما ردها وبدل اللبن معها سم على حج PageV04P381 # اه‍. ع ش (قوله يجوز رد المعيب الخ) خالفه النهاية والمغني فقالا: ولا ~~يرد بعض المبيع في صفقة بالعيب قهرا وإن زال ملكه عن الباقي للبائع وإن كان ~~المبيع مثليا بناء على أن المانع اتحاد الصفقة وهو المعتمد خلافا لبعض ~~المتأخرين بناء على أن المانع ضرر التبعيض اه‍. (قوله تأويله) أي النص. ~~(قوله والكلام فيما فيه خلاف) فيه نظر ظاهر لأن كون الكلام فيما فيه خلاف ~~للأصحاب لا ينافي تأويل النص المخالف لاحد شقيه بحيث تنتفي المخالفة اه‍. ~~سم (قوله كلامه فيه) أي كلام السبكي في البيع من البائع (قوله لانتفاء ~~التفريق الخ) تعليل للاستثناء (قوله وخالفه) أي القاضي صاحباه الخ وقالا ~~بامتناع الرد في البيع من البائع وما في معناه أيضا لأنه وقت الرد لم يرد ~~كما تملك وهو المعتمد نهاية ومغني وأسنى وفي سم قال في الروض وشرحه: # وإن ورثه ابنا المشتري مثلا فليس لأحدهما رد نصيبه لاتحاد الصفقة اه‍. ~~ولو مات عن ابنين أحدهما المشتري تعذر الرد إذ لا يمكن رده على نفسه وله ~~الأرش على التركة لليأس من الرد اه‍. قول المتن (ولو اشترى ms3269 الخ) وكذا لو ~~اشترى عبدين كل واحد بمائة فله رد أحدهما اه‍. مغني. (قوله منهما) إلى ~~قوله: وقيل في النهاية والمغني (قوله كما مر) أي في تفريق الصفقة من أن ~~العبرة بالوكيل دون الموكل (قوله أو من اثنين) عطف على من واحد اه‍. كردي ~~(قوله فله) أي لاحد المشتريين رد الربع وظاهر أن له أن يرد على كل الربع سم ~~على حج أي لا أن لاحد المشتريين رد الربع على البائعين معا اه‍. ع ش قال ~~النهاية والمغني: ولو اشترى ثلاثة من ثلاثة فكل مشتر من كل تسعة وضابط ذلك ~~أن تضرب عدد البائعين في عدد المشترين عند التعدد من الجانبين أو أحدهما ~~عند الانفراد في الجانب الآخر فما حصل فهو عدد العقود اه‍. (قوله فإنه لا ~~يبرأ الخ) بل إنما يبرأ من عيب باطن موجود عند العقد كما مر فالصورة هنا أن ~~العيب باطن بالحيوان اه‍. رشيدي. # (قوله هذا) أي حدوث العيب بين العقد والقبض (قوله صدق البائع) اعتمده ~~النهاية والمغني. (قوله على الأول) ويكفيه الحلف على نفي العلم حفني اه‍. ~~بجيرمي (قوله والمشتري على الثاني) كان حاصل إيضاحه أنهما متفقان على وجوده ~~في يد البائع إلا أن البائع يدعي سبقه العقد والمشتري يدعي تأخره عنه فلو ~~ادعى البائع في هذه الصورة حدوثه في يد المشتري فمقتضى ما تقدم أنه المصدق ~~وفي شرح م ر وقد أخذ مما تقرر قاعدة وهي أنه حيث كان العيب يثبت الرد ~~فالمصدق البائع وحيث كان يبطله فالمصدق المشتري ولو اختلفا بعد التقايل ~~فقال البائع في عيب يحتمل حدوثه وقدمه على الإقالة كان عند المشتري وقال ~~المشتري: كان عندك قال الجلال البلقيني: أفتيت فيها بأن القول قول المشتري ~~مع يمينه لأن الأصل براءة الذمة من غرم أرش PageV04P382 # العيب انتهى اه‍. سم. (قوله لاحتمال صدق) إلى قول المتن والزيادة في ~~النهاية إلا قوله: فإن قلت إلى ولو نكل وقوله: لاحتمال الجواب إلى ولا ~~يكفيه وكذا في المغني إلا قوله: ولا ترد إلى ولو نكل وقوله: ms3270 ولا ترد إلى ثم ~~تصديق البائع وقوله: وقضية كلامهم إلى ولا يكفيه وقوله: وفي أنه ظن إلى ~~المتن (قوله وكجرح) يعني جراحة بنحو سيف أو عصا لا قرحة نار اه‍. سيد عمر. ~~(قوله لثبوت الرد) فيه خفاء اه‍. سم يعني أن دعوى البائع حدوث الآخر عند ~~المشتري يمنع الثبوت وقد يجاب بأن مراده كما يأتي ثبوت مقتضى الرد من حيث ~~هو بقطع النظر عن الدعوى المذكورة. (قوله ولا ترد) أي صورة تصديق المشتري ~~فيما ذكر (قوله وكلامه) أي المتن. # (قوله فإن قلت هما الخ) قد يقال يكفي في الايراد أنه هنا لم يصدق البائع ~~وإلا لامتنع الرد لثبوت حدوث أحد العيبين فلم يصدق قول المصنف صدق البائع ~~وهذا على هذا الوجه لا يندفع بجوابه المذكور سم على حج وقد يقال مراد ~~المجيب أن قول المتن صدق البائع روعي فيه قيد الحيثية يعني صدق البائع من ~~حيث مجرد دعوى حدوث العيب بخلاف ما لو نظر إلى أمر آخر كقوة جانب المشتري ~~باتفاقهما على قدم أحد العيبين فلم يصدق أن البائع لم يصدق مع كونه مدعيا ~~لمجرد الحدوث بل إنما امتنع تصديقه لدعواه الحدوث مصاحبا للاعتراف بقدم أحد ~~العيبين وفي سم على حج أيضا ما نصه مسألة في فتاوي الجلال السيوطي رجل باع ~~حمارا ثم طلب من المشتري الإقالة فقال: بشرط أن تبيعه لي بعد ذلك بكذا ~~فقال: نعم فلما أقاله امتنع من البيع فهل يصح هذه الإقالة الجواب إن كان ~~هذا الشرط لم يدخلاه في صلب الإقالة بل تواطأ عليه قبلها ثم حصلت الإقالة ~~فالاقالة صحيحة والشرط لاغ ولا يلزمه البيع له ثانيا وإن ذكر الشرط في صلب ~~الإقالة فسدت الإقالة انتهى وظاهره فسادها وإن قلنا إنها فسخ انتهى وفرضه ~~الكلام في الحمار لكونه المسؤول عنه وإلا فالحكم لا يختص به بل مثله غيره ~~اه‍ ع ش. (قوله ولو نكل المشتري) أي فيما لو ادعى قدم العيبين فاعترف ~~البائع بقدم أحدهما كما صرح به في شرح الروض اه‍. ع ش (قوله ms3271 سقط رده الخ) ~~وسقوط الرد ظاهر إن علم أن نكوله يسقطه وإلا فينبغي عدم السقوط اه‍. ع ش ~~(قوله وحينئذ) أي حين سقوط رده القهري بالنكول (قوله في قوله) أي المتن ~~(قوله ولو اشترى ما كان رآه) عبارة المغني ولو اشترى شيئا غائبا وكان قد ~~رآه وأبرأ من عيب به ثم أتاه به فقال المشتري: قد زاد العيب الخ اه‍. (قوله ~~ثم أتاه به) أي ثم أتى البائع للمشتري بالمبيع اه‍. # رشيدي (قوله صدق المشتري) أي بيمينه اه‍. نهاية ولو نكل عن اليمين هل ~~يسقط رده ولا ترد على البائع نظير ما مر أم لا فليراجع. (قوله لأن البائع ~~الخ) ولو باعه عصير أو سلمه له فوجد في يد المشتري خمرا فقال البائع: # عندك صار خمرا وقال المشتري: بل عندك كان خمرا وأمكن كل من الامرين صدق ~~البائع بيمينه لموافقته للأصل PageV04P383 # من استمرار العقد اه‍. مغني ويأتي في الشرح مثله وزاد النهاية ولو اختلفا ~~بعد التقايل فقال البائع في عيب يحتمل حدوثه وقدمه على الإقالة كان عند ~~المشتري أي فهو حادث وعليه ضمانه وقال المشتري: كان عندك أي فهو قديم والرد ~~في محله ولا شئ لك علي قال الجلال البلقيني: أفتيت فيها بأن القول قول ~~المشتري مع يمينه أي فلو نكل عن اليمين ردت على البائع فيحلف ويأخذ الأرش ~~اه‍. بزيادة من ع ش (قوله ولا ترد عليه) أي المتن (هذه) أي الصورة المذكورة ~~بقوله: ولو اشترى ما كان رآه الخ (قوله لأنهما) أي البائع والمشتري (قوله ~~المستلزمة له) أي للقدم و (قوله وهو) أي المصنف اه‍. ع ش (قوله نصا) هو من ~~متعلقات قوله الاختلاف لا من متعلقات قوله ذكر أي أن المصنف إنما ذكر مسألة ~~ما إذا اختلفا في القدم بالنص بان نص أحدهما في دعواه على أنه قديم والآخر ~~على خلافه اه‍. رشيدي (قوله ثم تصديق البائع الخ) مرتب على قول المصنف ولو ~~اختلفا الخ. و (قوله لا لتغريمه) أي المشتري و (قوله لو عاد للبائع بفسخ) ms3272 ~~أي كما لو تحالفا في صفة العقد أو تقايلا اه‍. ع ش (قوله وطلبه) أي البائع ~~الأرش (قوله ثبت بيمينه) خبر إن و (قوله لأن يمينه الخ) علة لقوله: لا ~~لتغريمه اه‍. ع ش (قوله فلا تصلح لاثبات شئ الخ) قضيته أنها لا تثبت له ~~الأرش وإن لم يحلف المشتري أنه ليس بحادث فأنظره مع قوله: فللمشتري الآن أن ~~يحلف الخ اه‍. رشيدي ويأتي آنفا عن ع ش ما يندفع به الاشكال (قوله في ~~التخالف) بالخاء المعجمة اه‍. ع ش. (قوله الآن أن يحلف الخ) فلو نكل عن ~~اليمين هل يحلف البائع أم لا ويكتفي باليمين السابقة فيه نظر والأقرب الأول ~~لأن يمينه الأولى لدفع الرد وهذه لطلب الأرش فالمقصود من كل منهما غير ~~المقصود من الأخرى اه‍. ع ش قول المتن (على حسب جوابه) بفتح السين أي مثل ~~جوابه نهاية ومغني قال ع ش هذا بيان للمراد من الحسب بالفتح وفي المختار ~~ليكن عملك بحسب ذلك بالفتح أي على قدره وعدده انتهى اه‍. (قوله ولو ذكره) ~~أي ذكر علمه أو رضاه اه‍. ع ش (قوله أو ما بعته) عطف على قوله: لا يلزمني ~~الخ اه‍. كردي (قوله أو ما أقبضته الخ) ظاهره أن الاقتصار على ما قبله يكفي ~~في الجواب والحلف والظاهر خلافه فكان الأولى الاقتصار على قوله: أو ما ~~أقبضته كما في المغني أو التعبير بالواو بدل أو. (قوله وهو محتمل) وليس ~~كذلك اه‍. نهاية أي لأنه غلظ على نفسه ع ش عبارة سم أقول: هذا الاحتمال ~~يرده المعنى والنقل أما المعنى فلانه إذا أراد الحلف على ما ذكر فقد أراد ~~التغليظ على نفسه فكيف لا يمكن منه وأما النقل فقد صرحوا في الدعاوى بأن ~~المدعى عليه مال مضاف إلى سبب كأقرضتك كذا لو أطلق الانكار في جوابه كلا ~~يستحق علي شيئا أو لا يلزمني تسليم شئ إليه ثم أراد الحلف على نفي السبب ~~جاز والظاهر أن الشارح لم يستحضر هذا الذي قرروه في الدعاوى وإلا لما اقتصر ms3273 ~~على ما قاله هنا أو لتركه رأسا فتأمل اه‍. (قوله ولا يكفيه) عبارة المغني ~~ولا يكفي في الجواب والحلف ما علمت به هذا العيب عندي اه‍. زاد ع ش وهل ~~يكون اشتغاله بذلك مسقطا للرد أو لا فيه نظر والأقرب أن يقال إن كان جاهلا ~~بذلك لا يكون مسقطا للرد فله تعيين جواب صحيح ويحلف عليه وإن كان عالما سقط ~~رده اه‍. (قوله إلا بشهادة عدلي شهادة الخ) أفهم أنه لا يثبت برجل وامرأتين ~~ولا بشاهد ويمين وفيه أن المقصود من ثبوت العيب إما رد المبيع أو طلب الأرش ~~وكلاهما مما يتعلق بالمال وهو يثبت بما ذكر و (قوله فإن فقدا) أي في محل ~~العقد فما فوقه إلى مسافة العدوي لأن الشاهد لا يلزمه الحضور مما زاد على ~~ذلك اه‍. ع ش. (قوله ولا يثبت العيب الخ) عبارة PageV04P384 # المغني والأسنى ولو اختلفا في وجود العيب أو صفة هل هي عيب أو لا صدق ~~البائع بيمينه لأن الأصل عدم العيب ودوام العقد هذا إذا لم يعرف الحال من ~~غيرهما فإن عرف من غيرهما فلا بد من قول عدلين عارفين بذلك كما جزم به ~~القاضي وغيره وتبعهم ابن المقري وقيل يكفي كما قاله البغوي واحد اه‍. (قوله ~~صدق البائع) أي بيمينه نهاية ومغني قال ع ش قوله: صدق البائع الخ أي ظاهرا ~~فلا رد وهل للمشتري الفسخ باطنا إذا كان محقا أو لا وهل له إذا لم يفسخ أخذ ~~الأرش أيضا أم لا، فيه نظر والأقرب فيهما الأول، أما الفسخ فلوجود مسوغه ~~باطنا وأما الأرش فلانه لما تعذر رده على البائع بخلفه نزل منزلة عيب حادث ~~يمنع من الرد القهري ويحتمل في الثانية منع أخذ الأرش لأنه حيث تمكن من ~~الفسخ والتصرف فيه من باب الظفر جعل كالقادر على الرد وهو حيث قدر عليه لا ~~يجوز أخذ الأرش من البائع ولو بالرضا بل إن تصالح من البائع على أخذ الأرش ~~ليرضى بالمبيع ولا يرده لم يصح ويسقط خياره إن علم بفساد الصلح ms3274 اه‍. و ~~(قوله ويحتمل الخ) لعله هو الأقرب. # (قوله وإلا كقطع أنف صدق البائع) هل بلا يمين اه‍. سم وتقدم في الشرح ~~قبيل قول المصنف ولو هلك المبيع ما يفيد عدم اليمين وعن ع ش التصريح بذلك ~~(قوله وكبر الشجرة) أي كبرا يشاهد كنموها بغلظ خشبها وجريدها اه‍. ع ش ~~(قوله ولو بمعلم بأجرة) وفاقا لظاهر إطلاق النهاية والمغني عبارة البجيرمي ~~ولا فرق بين أن يكون بأجرة أو لا بمعلم أو لا والقصارة والصبغ كالمتصلة من ~~حيث إنه لا شئ في نظيرها على البائع في الرد وكالمنفصلة من حيث إنه لا يجبر ~~معها على الرد فله الامساك وطلب الأرش كذا قاله شيخنا فتأمله قليوبي على ~~الجلال اه‍. (قوله الفرق الآتي) أي بعد قول المصنف في الأظهر (بينهما) أي ~~بين ما هنا وما في المفلس اه‍ كردي. (قوله لتعذر إفرادها) ولان الملك قد ~~تجدد بالفسخ فكانت الزيادة المتصلة فيه تابعة للأصل كالعقد نهاية ومغني قال ~~ع ش قوله م ر كالعقد أي كما أنها تابعة في الملك للعقد اه‍. (قوله فالنابت ~~الخ) دفع به ما قد يتوهم أنها من المتصلة لكونها ناشئة من نفس المبيع ~~فكأنها جزء منه وقال سم قال شيخنا الشهاب الرملي: إن الراجح أن الصوف ~~واللبن كالحمل انتهى أي فيكون الحادث للمشتري سواء انفصل قبل الرد أم لا ~~ومثلهما البيض كما هو ظاهر انتهى ويرجع في كون اللبن حادثا أو قديما لمن هو ~~تحت يده وهو المشتري فيقبل قوله فيه بيمينه وكذا يقال في الصوف اه‍. ع ش ~~(قوله بخلاف تلك) أي النابت من ذلك الأصول فكان الأولى التذكير وكذا ضمير ~~قوله منها الآتي (قوله وجرى جمع الخ) اعتمده النهاية والمغني وفاقا للشهاب ~~الرملي (قوله مطلقا) أي جز أو لا (قوله يصدق ذو اليد) أي في القدر الذي طال ~~و (قوله وإن ذلك) أي التنازع اه‍ كردي (قوله وعلى هذا) أي قوله: لا رد ما ~~داما متنازعين. (قوله مقدار ما لكل الخ) أي من الصوف اه‍. كردي (قوله ms3275 عينا) ~~إلى قول المتن ولو باعها في النهاية وكذا في المغني إلا قوله: فيجب الأرش ~~إلى المتن قول المتن (كالولد والأجرة) أي وكسب الرقيق وركاز وجده أي الرقيق ~~وما وهب له فقبله وقبضه وما وصي له به فقبله ومهر الجارية إذا وطئت بشبهة ~~وجمع المصنف بين الولد والأجرة ليعرفك أنه لا فرق في عدم امتناع الرد بين ~~أن تكون من نفس المبيع كالولد أم لا كالأجرة خلافا لأبي حنيفة وإنما مثل ~~للمتولد من نفس المبيع بالولد بخلاف الثمرة وغيرها ليعرفك أنها تبقى له وإن ~~كانت من جنس الأصل خلافا لمالك مغني ونهاية (قوله ولد الأمة الذي لم يميز ~~الخ) ومثله ولد البهيمة الذي لم يستغن عن اللبن اه‍. ع ش. (قوله لأن تعذر ~~الرد الخ) يتأمل هذا فإنه لو خرج عن ملكه لا يستحق الأرش لامكان عوده إليه ~~مع امتناع رده فقياسه هنا أنه لا يستحق الأرش لامكان رد المبيع بعد تمييز ~~الولد اه‍. ع ش (قوله بامتناعه) أي الرد اه‍. ع ش والأولى أي التفريق وكذا ~~الضمير المنصوب PageV04P385 # في صيره والمجرور في منه و (قوله مع الرضا) أي رضا البائع قول المتن (وهي ~~للمشتري) عبارة المنهج وهي لمن حدثت في ملكه قال في شرحه من مشتر أو بائع ~~وإن رد قبل القبض لأنها فرع ملكه انتهى اه‍. سم قول المتن (إن رد) أي ~~المبيع في الأولى والثمن في الثانية نهاية ومغني قول المتن (بعد القبض) ~~سواء أحدثت قبل القبض أم بعده نهاية ومغني (قوله للحديث الصحيح الخ) أي ~~وقيس على المبيع الثمن اه‍. مغني (قوله يخرج) أي يحصل (قوله ما ذكر) أي ~~ضمان ما ملكه بالاشتراء اه‍. ع ش (قوله فخرج البائع الخ) أي خرج بالمراد ~~المذكور البائع قبل القبض والغاصب أي فلا يرد على الخبر أن كلا من البائع ~~قبل قبض المشتري المبيع منه والغاصب لو وقع التلف تحت يده فالضمان عليه ~~وليس له الخراج والفوائد (قوله فلا يملك الخ) أي كل من البائع المذكور ~~والغاصب. (قوله لأنه ms3276 الخ) تعليل للخروج (قوله لأنه لوضع الخ) يعني أن وجوب ~~الضمان فيما ذكر ليس لكون المبيع والمغصوب ملكا لمن ذكر بل لوضع يده على ~~ملك غيره وهو المشتري والمغصوب منه (قوله بطريق مضمن) وهو الشراء اه‍. ع ش ~~أي والغصب قول المتن (وكذا قبله في الأصح) قال الزركشي: لأنها حدثت في ملكه ~~كما بعد القبض والثاني المنع لمفهوم الحديث انتهى اه‍. سم (قوله أي ~~البهيمة) إلى قوله: ويوجه في المغني وكذا في النهاية إلا ما يأتي في جهل ~~الحمل قول المتن (حاملا) أي وهي معيبة مثلا نهاية ومغني أي أو سليمة ~~وتقايلا أو حدث العيب بعد العقد وقبل القبض اه‍. ع ش وقال الرشيدي: أدخل ~~بقوله مثلا ما إذا اشتراها سليمة ثم طرأ العيب قبل القبض ولا يصح إدخال ما ~~لو كان الرد بخيار المجلس أو الشرط مثلا لأنه يأباه السياق مع قول المصنف ~~السابق لا تمنع الرد اه‍. قول المتن (فانفصل الخ) ولو انفصل قبل القبض ~~فللبائع حبسه لاستيفاء الثمن وليس للمشتري بيعه قبل القبض كأمه اه‍. مغني ~~(قوله أو كان جاهلا الخ) ضعيف والمعتمد أنه إذا نقصت أمه بالولادة لا يرد ~~مطلقا علم الحمل أو جهله اه‍. ع ش عبارة سم فيه بحثان أحدهما يرد على هذا ~~أن الحمل يتزايد شيئا فشيئا فهو كالمرض إذا مات منه عند المشتري فالمتجه ~~أنه لا رد مطلقا والثاني ما ذكره هنا مخالف لما ذكره في شرح قول المنصف ~~السابق إلا أن يستند إلى سبب متقدم الخ اه‍. وقوله والثاني الخ في البصري ~~مثله. (قوله وإن نقصت بها لما مر الخ) نبه عليه الأسنوي وغيره واعترض بأن ~~الصواب ما أطلقه الشيخان هنا من عدم الفرق أي في عدم الرد بين حالة العلم ~~وحالة الجهل وإن كان النقص حصل بسبب جرى عند البائع وهو الحمل ويفرق بينه ~~وبين القتل بالردة السابقة والقطع بالجناية السابقة الخ اه‍. نهاية قال ~~الرشيدي: قوله م ر واعترض بأن الصواب الخ أي فالحاصل أنه يتعين تصوير المتن ~~إذا ms3277 لم تنقص بالولادة أصلا اه‍. وقال ع ش قوله م ر من عدم الفرق الخ معتمد ~~خلافا لحج اه‍. أي والمغني. (قوله لأن الحمل الخ) معتمد اه‍. ع ش (قوله ~~وعلم بالحمل) قد مر أنه ليس بقيد اه‍ ع ش (قوله ولو قبل القبض) ظاهره ولو ~~في زمن خيار المشتري بل ولو فسخ بموجب الشرط وهو كذلك ومحله حيث حدث بعد ~~انقطاع خيار البائع إن كان وإلا فهو له وإن تم العقد للمشتري كما قدمناه ~~اه‍. ع ش (قوله فإن الولد للمشتري). وقوله الآتي: (قال الماوردي وغيره الخ) ~~ظاهر هذا الكلام أنه بعد الوضع يردها ويمسك الولد لأنه ملكه وقد يستشكل في ~~ولد الآدمية للزوم التفريق الممتنع بل وفي ولد غيرها للزوم التفريق قبل ~~الاستغناء عن اللبن بغير الذبح إلا أن يجاب باغتفار ذلك هنا لكون ملك ~~المشتري لذلك قهريا PageV04P386 # لا اختياريا وبأن الملك والرد حصل قبل الانفصال ولا تفريق حسي حينئذ ولا ~~يضر حصوله بعد للضرورة وفي الروض وشرحه ما حاصله أن الحمل الحادث بعد العقد ~~وقبل القبض للمشتري ثم إن انفصل امتنع التفريق وتعين الأرش على الأصح وإن ~~لم ينفصل جاز بخلاف الحادث بعد القبض فحدوثه حينئذ يمنع الرد قهرا في الأمة ~~مطلقا وفي غيرها إن نقصت أي وأما بالتراضي فيجوز أي ما لم ينفصل حمل الأمة ~~وإلا امتنع التفريق أخذا مما تقدم اه‍. سم. (قوله بخلاف نظيره في الفلس) أي ~~فيما لو اشترى عينا ثم حجر عليه قبل دفع ثمنها وقد حملت في يده فإذا رجع ~~البائع فيها تبعها الحمل اه‍ ع ش (قوله قال الماوردي الخ) ولا يحرم التفريق ~~بعد الوضع الحاصل عند البائع بعد الرد لأنه لم يحصل بالرد وإنما هو طارئ ~~عليه وهذا كالصريح في أنه له ذلك أي حبس الام بعد الفسخ ومعلوم أن مؤنتها ~~على البائع اه‍. ع ش (قوله وللمشتري حبس الام حتى تضعه) والمؤنة على البائع ~~وإذا لم يحبسها وولدت وجب على البائع رده إليه ولو في ولد الأمة قبل ms3278 ~~التمييز لاختلاف المالكين فإن لم يقع الرد قبل الولادة امتنع وله الأرش ~~عبارة الحلبي قوله: يأخذه إذا انفصل أي ولو قبل الاستغناء عنها وليس هذا من ~~التفريق المحرم لأن الفرض أن الفسخ وقع قبل الوضع ففي وقت أخذ الولد لم ~~يحصل تفريق لاختلاف مالكيهما وقبل الانفصال لا تفريق إذ هو إنما يكون بين ~~الام وفرعها لا بينها وبين حملها انتهت اه‍ بجيرمي. (قوله إن نقصت به) لم ~~يقيد به في الأمة لأن من شأن الحمل فيها أن يؤدي إلى ضعف الام ولأنه يؤدي ~~إلى الطلق وهو ملحق بالأمراض المخوفة اه‍. ع ش. (قوله كالحمل) أي فيكون ~~للمشتري في غير مسألة الفلس حيث رد قبل انفصاله اه‍. ع ش أي وبالأولى هنا ~~أرد بعد انفصاله (قوله ما لو كانت بعد الخ) أي وقت الرد كالشراء اه‍. ع ش ~~(قوله يردها) أي مع حملها (قوله في يده) أي المشتري و (قوله كان الطلع ~~للمشتري) أي وإن لم يتأبر اه‍. ع ش (قوله على الأوجه) معتمد اه‍. ع ش قول ~~المتن (ووطئ الثيب) أي ولو في الدبر ومثل وطئ الثيب وطئ البكر في دبرها فلا ~~يمنع الرد شرح العباب لحج اه‍. ع ش قال النهاية والمغني: ووطئ الغوراء مع ~~بقاء بكارتها كالثيب اه‍. أي فلا يمنع الرد ما لم تمكنه ظانة أنه أجنبي ع ش ~~(قوله كالاستخدام) أي قياسا عليه. (قوله منع) أي من الرد قول المتن ~~(وافتضاض البكر) مبتدأ خبره قوله: نقص اه‍. نهاية (قوله ولو بوثبة) أي ~~ونحوها اه‍. نهاية ومنه الحيض ع ش. # (قوله لسبب متقدم الخ) كالزواج ومنه أيضا ما لو أزالت جارية عمرو بكارة ~~جارية زيد فجاء زيد وأزال PageV04P387 # بكارة جارية عمرو عند المشتري اه‍. ع ش (قوله قدر ما نقص الخ) أي بنسبة ~~ما نقص لا نفس قدر ما نقص إذ قد يكون قدر ما نقص قدر الثمن أو أكثر هكذا ~~ينبغي أن يكون المراد سم على حج اه‍. ع ش (قوله وأجاز هو البيع فله ردها ms3279 ~~به) الظاهر أن المعنى أنه إذا علم بافتضاض غيره فإن فسخ فذاك وإن أجاز ثم ~~علم العيب القديم فله الرد به ويبقى الكلام فيما إذا علم بهما معا فهل له ~~تخصيص إجازة بعيب الافتضاض والفسخ بالآخر فيه نظر سم على حج أقول قياس قول ~~الشارح م ر وهو محمول على ما إذا لم يطلع عليه أي العيب القديم إلا بعد ~~إجازته اه‍. إن فسخه بأحدهما وإجازته في الآخر يسقط خياره لكن قضية ما مر ~~من أنه لو اشتغل بالرد بعيب فعجز عن إثبات كونه عيبا فانتقل للرد بعيب آخر ~~لم يمتنع عدم سقوط الخيار هنا لتخصيص الرد بأحد العيبين اه‍. ع ش ولعل ~~الأقرب عدم السقوط كما هو مقتضى إطلاق الشارح. (قوله فهدر) أي على المشتري ~~حيث أجاز اه‍. ع ش عبارة البجيرمي ومعنى كونه هدرا أنه إذا أجاز المشتري ~~البيع أخذها وقنع به من غير شئ وان فسخ أخذ ثمنه كله وقوله لزمه الأرش ~~ويكون لمن استقر ملكه على المبيع فإن أجاز المشتري فله وإلا فللبائع اه‍. ~~(قوله إن لم يطأ) كأن أزالها بنحو عود و (قوله وإلا لزمه) أي الأجنبي اه‍. ~~ع ش (قوله هو للمشتري) هذا واضح إذا لم يكن في خيار البائع وحده أو خيارهما ~~وفسخ العقد فإن كان للبائع وحده فينبغي أن يكون له من ذلك المهر ما عدا ~~الأرش مطلقا وكذا قدر الأرش أيضا إن فسخ لأن ذلك القدر بدل بعض المبيع وإن ~~كان لهما وفسخ فينبغي أن يكون ذلك جميعه للبائع عناني اه‍. بجيرمي. (قوله ~~استحق البائع منه الخ) أي من المهر قدر الأرش إن كان المهر أكثر من الأرش ~~فإن تساويا أخذه البائع ولا شئ للمشتري وإن زاد الأرش على المهر وجبت ~~الزيادة على المشتري لأن العين من ضمانه اه‍. ع ش وقوله: وإن زاد الأرش على ~~المهر الخ فيه نظر ظاهر فإن المبيع قبل القبض من ضمان البائع لا المشتري ~~(قوله في الغصب) بأن غصب زيد أمة عمرو ووطئها بغير زنى ms3280 منها و (قوله ~~والديات) بأن تعدى شخص على حرة وأزال بكارتها بالوطئ مكرهة اه‍. بجيرمي. ~~(قوله بأن ملك المالك هنا ضعيف) كان وجه ضعفه أنه معرض للزوال بالتلف قبل ~~القبض كما هو الفرض سم على حج اه‍. ع ش. (قوله بخلافه ثم) أي في الغصب ~~والديات اه‍. كردي أي والبيع الفاسد. # (قوله ولهذا) أي لقوة الملك (لم يفرقوا ثم) أي في الغصب والديات أي في ~~مجموعهما وإلا فالغصب في الأمة والديات في الحرة تأمل (قوله بين الحرة) ~~المراد بالملك القوي في الحرة ملكها المنفعة نفسها وإلا فالحرة لا تملك. # (قوله كما في النكاح الفاسد) والمعتمد وجوب مهر بكر فقط في النكاح الفاسد ~~كما هنا ع ش وعناني ومغني. # (قوله وبأن البيع الفاسد الخ) والحاصل أن ما هنا إذا نظر إليه مع الغصب ~~والديات يفرق بالقوة والضعف وإذا نظر إليه مع البيع الفاسد يفرق بتعدد ~~الجهة وعدمه اه‍. زيادي ويظهر بل آخر كلام الشارح كالصريح فيه أن الفرق بين ~~ما هنا وبين المبيعة بالبيع الفاسد بقوة الملك وضعفه أيضا وأما قول الشارح ~~وبأن البيع الفاسد الخ فلبيان الفرق بين البيع الفاسد وبين الغصب والديات ~~فقط (قوله بخلافه) أي الافتضاض (فيما مر) أي في الغصب والديات والبيع ~~الفاسد. (قوله ويوجه) أي الفرق بين نحو الغصب وبين البيع الفاسد وبهذا ~~يندفع قول سم قوله ويوجه وقوله بسبب جريان الخلاف يتأمل كل منهما اه‍. فإنه ~~مبني على ما هو ظاهر السباق من أن مرجع ضمير يوجه الفرق بين ما هنا وبين ~~البيع الفاسد. (قوله بأن الجهة المضمنة هنا) أي في البيع الفاسد (قوله بسبب ~~جريان الخلاف في الملك) لأن أبا حنيفة يرى حصول الملك PageV04P388 # بالبيع الفاسد فإن تلف البيع عند المشتري ضمنه بالثمن عنده اه‍. بجيرمي ~~(قوله إيجاب مقابل للبكارة الخ) أي من جهة واحدة بل من جهتين اه‍. كردي ~~(قوله وطئ الشبهة) ينبغي أن المراد به أن لا يكون زنى من جهتها فإن مجرد ~~ذلك موجب للمهر و (قوله مهر بكر) أي مع ms3281 أرش البكارة اه‍. سم. # فصل في التصرية (قوله أو غيرها) أي كحبس القناة إلى آخر ما يأتي (قوله ~~وليس في محله) أي وعليه فيكون أصل مصراة مصررة أبدلوا من الراء الأخيرة ~~ألفا كراهة اجتماع الأمثال اه‍. ع ش (قوله ألفا) الأولى ياء قول المتن ~~(حرام) قال سم على المنهج وينبغي أن يكون كبيرة لقوله (ص): من غشنا فليس ~~منا انتهى قال حج في الزواجر: الكبيرة الثالثة والتسعون بعد المائة الغش في ~~البيع وغيره كالتصرية ثم قال: وضابط الغش المحرم أن يعلم ذو السلعة من نحو ~~بائع أو مشتر فيها شيئا لو اطلع عليه مريد أخذها ما أخذها بذلك المقابل ~~فيجب عليه أن يعلمه به ليدخل في أخذه على بصيرة ويؤخذ من حديث وثلة وغيره ~~ما صرح به أصحابنا أنه يجب أيضا على أجنبي علم بالسلعة عيبا أن يخبر به ~~مريد أخذها وإن لم يسأله عنها كما يجب عليه إذا رأى إنسانا يخطب امرأة بها ~~أو به عيبا أو رأى إنسانا يريد أن يخالط آخر لمعاملة أو صداقة أو قراءة نحو ~~علم وعلم بأحدهما عيبا أن يخبر به وإن لم يستشر به كل ذلك أداء للنصيحة ~~المتأكد وجوبها لخاصة المسلمين وعامتهم انتهى اه‍. ع ش عبارة المغني يجب ~~على البائع أن يعلم المشتري بالعيب ولو حدث بعد البيع وقبل القبض فإنه من ~~ضمانه بل وعلى غير البائع إذا علم بالعيب أن يبينه لمن يشتريه سواء أكان ~~المشتري مسلما أم كافرا لأنه من باب النصح وكالعيب في ذلك كل ما يكون ~~تدليسا اه‍. قال السيد عمر: يتردد النظر فيما لو صراها أجنبي عند إرادة ~~المالك البيع من غير مواطأة بينهما فهل يحرم عليه لأنه إضرار بالمشتري ~~وتدليس؟ الأقرب نعم اه‍. # (قوله للنهي) إلى قوله: ويتعين في النهاية والمغني إلا قوله: وقيل من ~~التفرق وقوله: أو غيره إلى المتن (قوله غزارة لبنها) أي كثرته (قوله بين ~~مريد البيع وغيره) حاصله أنه عند إرادة البيع يحرم وإن لم يصل إلى حد ~~الاضرار لوجود التدليس ms3282 وعند انتفائها لا بد في التحريم من الضرر اه‍. سيد ~~عمر (قوله ومن قيد بالأول) كهو فيما مر له في تعريفها اه‍. رشيدي (قوله ~~للمشتري) أي حيث كان جاهلا بحالها ثم علم بها بعد ذلك نهاية ومغني قال ع ش ~~قوله حيث كان جاهلا خرج به العالم فلا خيار له وعليه فلو ظنها مصراة فبانت ~~كذلك ثبت له الخيار على ما مر فيمن اشترى أمة ظنها هو وبائعها زانية فبانت ~~كذلك وقوله: بحالها أي وكانت لا تظهر لغالب الناس أنها متروكة الحلب قصدا ~~فإن كانت كذلك فلا خيار أخذا مما يأتي له في تحمير الوجه ولا يكفي في سقوط ~~الخيار ما اعتيد من الغالب على مريد البيع لذات اللبن ترك حلبها مدة قبل ~~البيع أخذا مما تقدم في شرح وسرقة وإباق من أن الشراء مع ظن العيب لا يسقط ~~الرد اه‍. ع ش. (قوله وإن استمر لبنها) أي دام مدة يغلب بها على الظن أن ~~كثرة اللبن صارت طبيعة لها أما لو در نحو يومين ثم انقطع لم يسقط الخيار ~~لظهور أن اللبن في ذينك لعارض فلا اعتبار به اه‍. ع ش (قوله والذي يتجه ~~الخ) جزم به في الروض اه‍. سم (قوله وهو) أي خلافه (قوله هنا) أي عند ~~الاستمرار (قوله أو تصرت بنفسها الخ) عطف على قوله: استمر لبنها ففي كلام ~~المنصف استخدام (قوله أو بنسيان الخ) أي أو شغل اه‍. نهاية (قوله كما صرح ~~به) أي بامتداده ثلاثة أيام (قوله الحديث) هو PageV04P389 # حديث مسلم من اشترى شاة مصراة فهو بالخيار ثلاثة أيام فإن ردها رد معها ~~صاع تمر لا سمراء انتهى محلي اه‍. # ع ش قول المتن (بعد تلف اللبن) قال النهاية بعد كلام وبما قاله علم أن ~~المشتري لا يكلف رد اللبن لأن ما حدث بعد البيع ملكه وقد اختلط بالمبيع ~~وتعذر تمييزه فإذا أمسكه كان كالتالف وأنه لا يرده على البائع قهرا وإن لم ~~يحمض لذهاب طراوته اه‍. زاد الأسني والمغني فإن علم بها قبل ms3283 الحلب ردها ولا ~~شئ عليه اه‍. (قوله به عنه) أي بالتلف عن الحلب. (قوله ما لم يتفقا الخ) في ~~شرح الروض قال الزركشي: والظاهر أنهما لو تراضيا على الرد بغير شئ جاز ~~انتهى اه‍. سم عبارة المغني والنهاية وإن تراضيا على غير صاع تمر من مثلي ~~أو متقوم أو على الرد من غير شئ كان جائزا اه‍. (قوله بلد تمر إليه) ينبغي ~~اعتبار بلده حيث كانت بلد تمر اه‍. سم (قوله واقتصرا) أي الشيخان وكذا ضمير ~~قوله: واعترضا ببناء المفعول (قوله بأنه) أي الماوردي وكذا ضمير قوله وإنما ~~حكى (قوله ويرد) أي الاعتراض (قوله توجيهه) أي ما نقله الشيخان عن الماوردي ~~وارتضيا به (قوله فتعين) أي اعتبار قيمته بالمدينة وهو المعتمد نهاية ومغني ~~(قوله وعليهما) أي على ما اقتضاه النص الخ وما اقتصر الخ (قوله بقيمة يوم ~~الرد) ويعلم ذلك باستصحاب ما علم قبل للبائع أو غيره فإذا فارق البائع أو ~~غيره المدينة وقيمة الصاع فيها درهم مثلا استصحب ذلك فيجب أن يرد مع الشاة ~~درهما حتى يعلم خلافه أو يظن اه‍. ع ش. (قوله لرواية صحيحة) إلى قوله: ومن ~~ثم في النهاية (قوله فإن تعدد) تفريع على قول المصنف وقيل الخ و (قوله ~~جنسه) أي القوت اه‍. ع ش (قوله تخير) أو يتعين الغالب وكلام المصنف يقتضي ~~الأول وهو وجه والأصح الثاني اه‍. # مغني (قوله امتنعت) أي السمراء (قوله والطعام) أي رواية الطعام (قوله لما ~~ذكر) أي من الرد برواية مسلم اه‍. ع ش (قوله ولم يجز) من الاجزاء (قوله سد ~~الخلة) بفتح الخاء بمعنى الحاجة انتهى مختار اه‍. # ع ش (قوله في قدر اللبن) أي الذي كان موجودا عند العقد فإن حدث اللبن ~~المحلوب عند المشتري وردها بعيب فهل يرد معها صاع تمر أم لا أجاب مؤلفه أي ~~م ر بأنه لا يلزمه لأن اللبن حدث في ملكه والله أعلم اه‍. # ع ش (قوله ومن ثم) أي من أجل أن المقصود قطع النزاع مع ضرب تعبد (قوله ~~وهو ms3284 المعتمد) وفاقا للنهاية والمغني قال ع ش. فرع: يتعدد الصاع بتعدد ~~البائع أو المشتري وكذا بتعدد المشتري وإن اتحد العقد كأن وكل جمع واحدا في ~~شرائها لهم سواء حلبوها جميعهم أو حلبها واحد منهم أو من غيرهم وإن قلت حصة ~~كل منهم جدا م ر أي أو خرج اللبن منها بغير حلب كما هو ظاهر. فرع: ينبغي ~~وجوبه أيضا إذا اشترى PageV04P390 # جزأ من مصراة سم على حج وظاهره وجوب ذلك وإن كان ما يخص كل واحد من ~~الشركاء غير متمول حيث كان جملته متمولا اه‍. وقال السيد عمر تردد بعض ~~المتأخرين فيما لو اتحدت المصراة وتعدد العقد بتعدد البائع أو المشتري ~~واستظهر التعدد وهو محل تأمل والظاهر خلافه وإن نقل المحشي عن م ر التعدد ~~لأنه مناف لظاهر الحديث اه‍. وقول ع ش أي أو خرج اللبن الخ قد يخالف قول ~~الشارح أي حلبه الخ وقول السيد عمر والظاهر خلافه إليه ميل القلب. (قوله ~~وقلته) إلى قوله تخير في النهاية إلا قوله فذكر شاة إلى والتعبد وقوله ~~وكالاتان إلى المتن (قوله وقلته) أي حيث كان متمولا كما يأتي (قوله لما ~~تقرر) أي من أن القصد قطع النزاع الخ عبارة المغني لظاهر الخبر وقطعا ~~للخصومة بينهما اه‍. (قوله الغرة في الجنين) حيث لا تختلف باختلافه ذكورة ~~وأنوثة. و (قوله مع اختلافها) أي الموضحة صغرا وكبرا اه‍. نهاية قول المتن ~~(بالنعم) وهي الإبل والبقر والغنم (بل يعم كل مأكول) أي من الحيوان اه‍. ~~نهاية أي ويجب فيه الصاع بشرطه وهو أن يكون متمولا ع ش (قوله وكون نحو ~~الأرنب الخ) عبارة المغني وظاهر كلامهم أن رد الصاع جار في كل مأكول قال ~~السبكي: وهو الصحيح المشهور واستبعده الأذرعي في الأرنب والثعلب والضبع ~~ونحوها (قوله لو أثبتوه) أي الصاع في لبن نحو الأرنب. (قوله له) أي للأرنب ~~اه‍. ع ش (قوله من ذكر بعض الخ) أي وقد تقرر في الأصول أنه لا يخصصه (قوله ~~ومن ثم) أي لأجل غلبة التعبد هنا (قوله معنى ms3285 يخصصه الخ) أي ككثرة اللبن أو ~~كونه يعتاض عنه غالبا ويرد عليه أن لبن الجارية لا شئ فيه وعللوه بأنه لا ~~يقصد للاعتياض إلا نادرا إلا أن يقال إنه لما لم يعتد تناوله للاعتياض لغير ~~الطفل عادة عد بمنزلة العدم بخلاف غيره لما اعتيد تناوله مستقلا ولو نادرا ~~اعتبر اه‍. ع ش (قوله وبهذا) أي بقوله: والتعبد هنا غالب الخ (قوله لأن لبن ~~الأمة) إلى قوله ومن ثم في النهاية. (قوله لا يعتاض عنه) أي لم يعتد ~~الاعتياض عنه وهذا المعنى موجود في الأرنب إلا أن يقال إن لبن الأمة لم ~~يعتد الاعتياض عنه مع استعماله والاحتياج إليه بخلاف الأرنب إذ لم تجر ~~العادة باستعماله والاحتياج إليه اه‍. سم وفيه ما لا يخفى فإن مقتضاه أن لا ~~يرد مع لبن الأرنب بالأولى قول المتن (وفي الجارية وجه) ظاهره أن هذا الوجه ~~لا يجري في الأتان وطرده الإصطخري فيها لأنه عنده طاهر مشروب اه‍. مغني ~~(قوله وماء الرحى) أي الذي يديرها للطحن اه‍. مغني. (قوله عند البيع أو ~~الإجارة) ومثلهما جميع المعاوضات اه‍. نهاية ومنها الصداق وعوض الخلع والدم ~~في الصلح عنه وإذا فسخ العوض فيها رجع لمهر المثل في الصداق وعوض الخلع ~~وللدية في الصلح عن الدم اه‍. ع ش قول المتن (وتحمير الوجه) أي وتوريمه ~~ووضع نحو قطن في شدقها اه‍. نهاية عبارة المغني وإرسال الزنبور عليه ليظن ~~بالجارية السمن اه‍. قال ع ش لو وقع ذلك من المبيع لم يحرم على السيد وهل ~~يحرم على المبيع ذلك الفعل فيه نظر والأقرب أن يقال إن كان مقصوده الترويج ~~ليباع حرم عليه ولا خيار للمشتري لانتفاء التغرير من البائع وإلا فلا ~~والفرق بين تحمير الجارية وجهها حيث قيل فيها بعدم ثبوت الخيار وما لو ~~تحفلت الدابة بنفسها أن البائع للدابة ينسب للتقصير في الجملة لجريان ~~العادة بتعهد الدابة في الجملة في كل يوم بخلاف الجارية فإنه لم يعتد تعهد ~~وجهها ولا ما هي عليه من الأحوال العارضة لها اه‍. ع ms3286 ش وقوله: والأقرب الخ ~~بخلاف قول الشارح وإن فعل ذلك غير البائع وكأنه لم يطلع عليه. (قوله على ~~الأوجه) راجع للعبد قال النهاية: ويلحق بذلك الخنثى فيما يظهر اه‍. عبارة ~~سم قال في شرح الروض: وكذا الخنثى PageV04P391 # فيما يظهر انتهى قال وخرج بجعده ما لو سبطه فبان جعدا فلا خيار لأن ~~الجعودة أحسن اه‍. (قوله حرام) وفاقا للنهاية والمغني وهو خبر وحبس الخ ~~(قوله بجامع التدليس أو الضرر) أي قياسا على المصراة بجامع الخ أشار بهذا ~~إلى الوجهين في أن علة التخيير في المصراة هل هي تدليس البائع أو ضرر ~~المشتري باختلاف ما ظنه ويظهر أثرهما فيما لو تحفلت بنفسها ونحو ذلك فإن ~~قلنا بالثاني فله الرد وإن قلنا بالأول فلا أي وكل من العلتين موجود في ~~مسألتنا اه‍. رشيدي (قوله ومن ثم) أي لأجل هذين الجامعين (قوله إلا تجعد ~~الخ) خلافا للمغني ومال إليه السيد البصري عبارة المغني. تنبيه: قضية ~~تعبيره بالحبس والتحمير والتجعيد أن ذلك محله إذا كان بفعل البائع أو ~~بمواطأته وبه صرح ابن الرفعة فلو تجعد الشعر بنفسه فكما لو تحفلت بنفسها أي ~~وتقدم أن المعتمد ثبوت الخيار فيه كما صححه البغوي وقطع به القاضي لحصول ~~الضرر خلافا للغزالي والحاوي الصغير اه‍. قال ع ش قال سم قرر م ر فيما لو ~~تجعد الشعر بنفسه عدم ثبوت الخيار به انتهى وقوله: بنفسه أي أو بفعل غير ~~البائع فيما يظهر ثم رأيته في حج اه‍. (قوله فلم ينسب البائع فيه لتقصير) ~~ولعل الفرق بينه وبين ما لو تصرت بنفسها أن البائع ينسب في عدم العلم ~~بالتصرية إلى تقصير في الجملة لما جرت به العادة من حلب الدابة وتعهدها في ~~كل يوم من المالك أو نائبه ولا كذلك الشعر ثم رأيت سم صرح بذلك الفرق نقلا ~~عن شرح الروض اه‍. ع ش (قوله نظير شراء زجاجة الخ) قد يفرق بأن الوصف هنا ~~طارئ على الأصل بخلاف الزجاجة اه‍. سم. # (قوله لا كمفلفل السودان) أي فإن جعل الشعر على ms3287 هيئته لا يثبت الخيار ~~لعدم دلالته على نفاسة المبيع المقتضية لزيادة الثمن اه‍. ع ش. (قوله ~~لتقصير المشتري الخ) ربما يؤخذ من التعليل أنهما لو كانا بمحل لا شئ فيه ~~مما يمتحن به ثبوت الخيار وليس مرادا لأن ذلك نادر فلا نظر إليه اه‍. ع ش ~~(قوله والنظر واضح الخ) وفاقا للنهاية والمغني. (قوله كما لو اشترى الخ) ~~إلى المتن في النهاية. (قوله يظنها جوهرة) بخلاف ما لو قال له البائع هي ~~جوهرة فيثبت له الخيار في هذه الحالة فيما يظهر ثم الكلام حيث لم يسمها ~~بغير جنسها وقت البيع فلو قال بعتك هذه الجوهرة فإن العقد باطل كما تقدم ~~اه‍. ع ش. (قوله لأنه المقصر) ومعلوم أن محل ذلك أي صحة بيع الزجاجة حيث ~~كان لها قيمة أي ولو أقل متمول وإلا فلا يصح بيعها اه‍. نهاية. (قوله وإن ~~استشكله الخ) أي بأن حقيقة الرضا المشترطة لصحة البيع مفقودة حينئذ أي فكان ~~ينبغي أن لا يصح البيع لانتفاء شرطه كما يؤخذ من جوابه اه‍. رشيدي (قوله لا ~~تعتبر مع التقصير) على أنه قد مر أن المراد من الرضا في الحديث إنما هو ~~اللفظ الدال عليه وإن كره بيعه بقلبه وقد وجد اللفظ فيما نحن فيها اه‍. ع ش ~~(قوله على ما ذكرناه) أي قوله: # لا تعتبر مع التقصير الخ اه‍. ع ش. خاتمة: سكت المصنف رحمه الله تعالى عن ~~الفسخ بالإقالة وهو جائز ويسن إقالة النادم لخبر من أقال نادما أقال الله ~~عثرته رواه أبو داود وصيغتها تقايلنا أو تفاسخنا أو يقول أحدهما: أقلتك ~~فيقول الآخر: قبلت وما أشبه ذلك وهي فسخ في أظهر القولين والفسخ من الآن ~~وقيل من أصله ويترتب على ذلك الزوائد الحادثة وتجوز في السلم وفي المبيع ~~قبل القبض وللورثة الإقالة بعد موت المتعاقدين وتجوز في بعض المبيع وفي بعض ~~المسلم فيه إذا كان ذلك البعض معينا وإذا اختلفا في الثمن بعد الإقالة صدق ~~البائع على الأصح وإن اختلفا في وجود الإقالة صدق منكرها وبقية ms3288 أحكامها في ~~شرح التنبيه ولو وهب البائع الثمن المعين بعد قبضه للمشتري ثم وجد المشتري ~~بالمبيع عيبا فهل له رده على البائع فيه وجهان أحدهما لا لخلوه عن الفائدة ~~والثاني وهو الظاهر نعم وفائدته الرجوع على البائع ببدل الثمن كنظيره في ~~الصداق وبه جزم ابن المقري ثم ولو اشترى ثوبا وقبضه وسلم ثمنه ثم وجد ~~بالثوب عيبا قديما فرده فوجد الثمن معيبا ناقص الصفة بأمر حادث عند البائع ~~أخذه ناقصا ولا شئ له بسبب النقص وعلم مما مر ومما سيأتي أن أسباب الفسخ ~~كما قال الشيخان سبعة خيار المجلس والشرط والخلف للشرط المقصود والعيب ~~والإقالة كما مر بيانها والتحالف وهلاك المبيع قبل القبض كما سيأتي وبقي من ~~أسباب الفسخ أشياء وإن علمت من أبوابها وأمكن رجوع بعضها إلى السبعة فمنها ~~إفلاس المشتري وتلقي الركبان وغيبة مال المشتري إلى مسافة القصر وبيع ~~المريض PageV04P392 # محاباة لوارث أو أجنبي بزائد على الثلث ولم يجز الوارث اه‍. مغني. # باب في حكم المبيع ونحوه قبل قبضه (قوله في حكم المبيع) إلى قول المتن ~~فإن تلف في النهاية إلا قوله: ومنه إلى وبحث (قوله ونحوه) كالثمن المعين ~~اه‍. ع ش أي والصداق وعوض الخلع والدم في الصلح عنه والأجرة المعينة (قوله ~~وبيان القبض والتنازع) أي بيان أحكامهما (قوله وما يتعلق بذلك) أي كبيان ما ~~يفعل إذا غاب الثمن اه‍. ع ش (قوله دون زوائده الخ) فإنها أمانة في يده كما ~~يأتي اه‍. ع ش (قوله الواقع عن البيع) يخرج به نحو قبض المشتري له من ~~البائع وديعة الآتي قريبا أي في قوله ومن عكسه قبض المشتري له وديعة الخ ~~فهو مما أريد بقبل القبض أيضا سم على حج أي أو يقال يخرج به قبضه له بغير ~~إذن بائعه أو بإذنه ولم يقبضه القبض الناقل للضمان على ما يأتي فإنه ينفسخ ~~العقد بتلفه في يد المشتري وإن ضمنه ضمان يد بالمثل أو القيمة اه‍. ع ش قول ~~المتن (من ضمان البائع) أي المالك وإن صدر العقد من ms3289 وليه أو وكيله اه‍. ع ش ~~(قوله بتلفه) أي بآفة و (قوله والتخير بتعيبه) أي بآفة و (قوله سلطنته) أي ~~البائع اه‍. ع ش (قوله وإن قال للبائع الخ) غاية للمتن (قوله أودعتك إياه) ~~أي وأقبضه له اه‍. ع ش (قوله مفروض في ضمان اليد) وهو ما يضمن عند التلف ~~بالبدل الشرعي من مثل أو قيمة كالمغصوب والمسام والمعار وضمان العقد هو ما ~~يضمن بمقابلة من ثمن أو غيره كالمبيع والثمن المعينين والصداق والأجرة ~~المعينة وغير ذلك اه‍. ع ش (قوله أو عرضه) عطف على قوله: قال للبائع (قوله ~~ما لم يضعه الخ) ظرف لقوله: أو عرضه الخ وانظر هل يشترط أن يكون الوضع بقصد ~~الاقباض اه‍. رشيدي والظاهر نعم اه‍. كردي (قوله ما لم يضعه الخ) أي البائع ~~(بين يديه) أي المشتري اه‍. ع ش عبارة المغني نعم إن وضعه بين يديه عند ~~امتناعه برئ في الأصح اه‍. وعبارة سم هذا الوضع يحصل به القبض وإن لم يمتنع ~~من قبوله م ر وظاهره حصول القبض بهذا الوضع وإن لم يكن ضعيفا يتناول باليد ~~وقد يخالف ما يأتي أن قبض المنقول بتحويل المشتري أو نائبه إلا أن يقال: ~~وضع البائع له بين يديه تحويل منزل منزلة تحويل المشتري ويؤيد الاطلاق هنا ~~أن قبض الخفيف الذي بتناول باليد بتناول المشتري له باليد مع أنه كفى وضعه ~~بين يديه كما صرح به هذا الكلام اه‍. (قوله ومنه) أي من المانع أن يكون أي ~~الوضع اه‍. كردي (قوله ولو وضعه) أي البائع المبيع اه‍. نهاية (قوله على ~~يمينه) أي يمين نفسه اه‍. رشيدي (قوله وهو) أي المشتري اه‍. نهاية (قوله ~~تلفا الخ) أي مثلا فيما يظهر اه‍. سيد عمر (قوله وما ذكره أولا) أي قوله: ~~لا بد من قربه الخ و (قوله وآخرا) أي قوله: ولو وضعه على يمينه الخ اه‍. ع ~~ش (قوله أنه متى قرب الخ) نعم إن كان ثقيلا لا تعد اليد حوالة فإن كان محله ~~للمشتري كفى وإلا فلا ms3290 بد من نقله انتهى خط مؤلف م ر أقول وقد يقال في ~~الاكتفاء بكون المحل للمشتري نظر لما يأتي أن المنقول إذا كان ثقيلا لا بد ~~من نقله إلى محل لا يختص بالبائع فلا فرق في الثقيل بين كونه في ملك ~~المشتري أو غيره وقد يقال: لا منافاة بين ما هنا وما يأتي لأن ما يأتي ~~مفروض فيما لو كان في محل يختص بالبائع ومفهومه أنه إذا كان بمحل للمشتري ~~لا يجب نقله منه فالمسألتان مستويتان اه‍. ع ش (قوله كما ذكر) أي بحيث ~~تناله يده اه‍. ع ش (قوله والذي يتجه الخ) هذا كله بالنسبة لحصول القبض عن ~~جهة العقد فلو خرج مستحقا ولم يقبضه المشتري لم يكن للمستحق مطالبته به ~~لعدم قبضه له حقيقة وكذا لو باعه قبل نقله فنقله المشتري الثاني فليس ~~للمستحق مطالبة المشتري الأول قال الإمام: وإنما يكون الوضع بين يدي ~~المشتري قبضا في الصحيح دون الفاسد وكذا تخلية الدار ونحوها إنما تكون قبضا ~~في الصحيح دون غيره نهاية ومغني قال الرشيدي: قوله بالنسبة لحصول القبض الخ ~~أي بحيث يبرأ البائع عن ضمانه بالنسبة لغير مسألة الاستحقاق الآتية أي لأن ~~الضمان فيها من ضمان اليد كما هو ظاهر وبحيث يصح تصرف المشتري فيه على ~~PageV04P393 # الاطلاق وقوله: ولم يقبضه يعني لم يتناوله وقوله: وكذا لو باعه أي ~~المشتري إذ بيعه حينئذ صحيح كما علم مما مر اه‍. # وقال ع ش قوله ولم يقبضه أي بأن لم يتناوله سواء بقي في محله أو أخذه ~~البائع وقوله: مطالبته أي المشتري وقوله : وكذا لو باعه أي البائع والمشتري ~~اه‍. (قوله أما زوائده الخ) أي المنفصلة كثمرة ولبن وبيض وصوف وركاز وموهوب ~~وموصى به نهاية ومغني قال ع ش قوله: وركاز أي وجده العبد المبيع أما ما ظهر ~~من الركاز وهو في يد البائع فليس مما ذكر لأنه ليس للمشتري بل للبائع إذا ~~ادعاه وإلا فلمن ملك منه إلى أن ينتهي الامر إلى المحي فهو له وإن لم يدعه ~~اه‍. ms3291 (قوله ولا وجد منه الخ) عبارة المغني ولم تحتو يده عليها لتملكها ~~كالمستام ولا للانتفاع بها كالمستعير ولم يوجد منه تعد كالغاصب حتى يضمن ~~وسبب ضمان اليد عندهم أحد هذه الثلاثة اه‍. (قوله بآفة) إلى المتن في ~~النهاية إلا قوله: ويصدق إلى أو وقعت وقوله للبائع: وكذا في المغني إلا أنه ~~خالف في مسألة انقلاب العصير خمرا لما يأتي (قوله ويصدق فيه) أي التلف اه‍. ~~ع ش (قوله لأنه كالوديع الخ) لا حاجة إليه بل لا يخلو عن إيهام لما سيأتي ~~في الغصب أن تفصيل الوديعة جار فيه أيضا وظاهر المتن تصديق الغاصب في التلف ~~مطلقا اه‍. سيد عمر (قوله أو وقعت الدرة) أي ونحوها اه‍. مغني (قوله أو ~~اختلطا نحو ثوب) أي ولو بأجود و (قوله للبائع) مفهومه أن اختلاط المتقوم ~~بمثله لأجنبي لا يعد تلفا وهو كذلك لكن يثبت به الخيار للمشتري ثم إن أجاز ~~واتفق مع الأجنبي على شئ فذاك وإلا صدق ذو اليد اه‍. ع ش (قوله ولم يمكن ~~التمييز) بخلاف ما إذا أمكن وهل يكفي إمكانه بالاجتهاد سم على حج أقول ~~الظاهر نعم لكن ينبغي أن يثبت للمشتري الخيار اه‍. ع ش (قوله بخلاف نحو تمر ~~بمثله) الظاهر من التمثيل أن المراد اختلاط مثلي بمثله من جنسه ونوعه وصفته ~~وعليه فقوله لأن المثلية الخ المراد بها المثلية الخاصة أما لو اختلط مثلي ~~بغير جنسه كما لو اختلط الشيرج بالزيت فينفسخ العقد فيما يظهر لتعذر ~~المشاركة من غير تقدير انتقال ملك إذ المخلوط لو قسم لكان ما يخص كل واحد ~~بعضه من الزيت وبعضه من الشيرج فيكون آخذا غير حقه بلا تعويض ثم ظاهر ~~كلامهم أنه لا فرق في المثلي بين كونه معلوم القدر والصفة أو لا، كما لو ~~اشترى صبرة بر جزافا اه‍. ع ش (قوله وانقلب عصير خمرا الخ) الأصح أن تخمر ~~العصير كالتلف وإن عاد خلا أسنى ومغني (قوله ولم يعد خلا) أي فمتى عاد خلا ~~عاد حكمه وهو عدم الانفساخ وينبغي أن ms3292 مثل عود العصير خلا ما لو عاد الصيد ~~على خلاف العادة كأن وقع في شبكة صياد فأتى به وخروج الدرة من البحر ولا ~~خيار للمشتري فيهما لأنهما لم يتغير صفتهما بخلاف انقلاب العصير خلا ~~لاختلاف الأغراض بذلك اه‍. ع ش (قوله لكن يتخير المشتري) أي فيما لو عاد ~~خلا سم ورشيدي زاد ع ش وظاهره وإن كان قيمته أكثر من قيمة العصير ويوجه ~~باختلاف الأغراض والخيار فيما ذكر فوري لأنه خيار عيب اه‍. ع ش (قوله ~~انحساره) أي انكشافه اه‍. كردي. (قوله لا يمكن رفعهما) أي عادة اه‍. ع ش ~~(قوله كما جزما به) أي بكون ما ذكر من غرق الأرض ووقوع الصخر أو ركوب الرمل ~~عليها تلفا لا تعييبا (قوله لكن رجحا هنا الخ) معتمد ع ش ومغني قال سم ما ~~نصه يحمل أي ما هنا على ما إذا رجي زوال ذلك ولو بعسر ولو لم يرج ذلك وأيس ~~منه فهو تلف وحينئذ فما هنا موافق لما في الشفعة والإجارة ولا حاجة للفرق ~~المذكور م ر اه‍. (قوله أنه) أي ما طرأ على الأرض من نحو الغرق (تعيب) أي ~~فيتخير المشتري (قوله ولك رده) أي الفرق المذكور اه‍. ع ش (قوله في هذه) أي ~~وقوع الدرة وما بعده اه‍. ع ش (قوله لم يعلم PageV04P394 # بقاؤها) يؤخذ منه أنا لو علمنا بقاء العين فيها كرؤية الدرة من وراء ماء ~~صاف وقعت فيه ورؤية الصيد من وراء جبل مثلا لا ينفسخ والظاهر أنه غير مراد ~~اه‍. ع ش (قوله أي قدر انفساخه) إلى قوله: ويؤيده تعليلهم في النهاية إلا ~~قوله: على أنه إلى ومن عكسه (قوله لتقدير الخ) الأولى حذف لفظة التقدير ~~(قوله قبيل التلف) متعلق بالانفساخ والانتقال على التنازع (قوله فتكون ~~زوائده) أي الحادثة قبل الانفساخ اه‍. # ع ش (قوله حيث لا خيار أو تخير وحده) يفيد عدم استحقاق المشتري الزوائد ~~إذا كان الخيار لهما هذا وقد يقال لا يلزم من انفساخه بالتلف في يد البائع ~~عدم تمام العقد للمشتري ms3293 إذا كان الخيار لهما لجواز أن التلف حصل بعد انقضاء ~~مدة الخيار فيتبين أن الملك في الزوائد للمشتري اه‍. ع ش وفيه أن قول ~~الشارح حيث لا خيار شامل لانقضائه أيضا (قوله ويلزم البائع الخ) عطف على ~~قوله: تكون زوائده الخ (قوله تجهيزه) قال في شرح العباب وعليه أيضا نقله عن ~~الطريق إذا مات فيها كما في الجواهر ويستفاد منه كما قاله الفتى: أن من ~~ماتت له بهيمة في الطريق لزمه نقلها منها وأنها لو ماتت في داره لم يجز له ~~طرحها في الطريق قال: # ولم يذكر في الروضة تحريم وضع القمامة في الطريق وإنما ذكر الضمان نعم ~~ذكره الأذرعي عن البغوي وهو يؤيد مسألتنا وهي تؤيده اه‍. والكلام في غير ~~المنعطفات فهي يجوز طرح القمامات فيها كما يدل عليه كلامهم في الجنايات ~~وأما طرح الميت ولو نحو هر فينبغي حرمته حتى في تلك المنعطفات لأن فيه أبلغ ~~إيذاء للمارين اه‍. ما في شرح العباب وينبغي أن يلحق بالميت فيما ذكر ما ~~يعرض له نحو النتن من أجزائه ككرشه وإن كان مذكي للايذاء المذكور وليتأمل ~~بعد ذلك هذا الكلام مع كراهة التخلي في الطريق فقط على المعتمد إلا أن يقال ~~الكلام هنا في وجوب النقل عن الطريق ويلزم ذلك في الخارج إذا تضرر به الناس ~~أو يفرق م ر بأن ضرر الميتة ونحوها أشد من ضرر الخارج فليحرر سم على حج ~~وأيضا خروج الخارج ضروري وربما يضر عدم خروجه فجوزوه له وقوله: في غير ~~المنعطفات أي أما قارعة الطريق فيحرم رمي القمامات فيها وإن قلت فيما يظهر ~~اه‍. ع ش (قوله ووجب رده الخ) وإن كان دينا على البائع عاد عليه كما كان ~~اه‍. مغني (قوله لفوات التسليم) تعليل لقول المتن انفسخ البيع وسقط الثمن ~~(قوله فبطل) أي العقد (قوله في عقد الصرف) أي الربوي (قوله من طرده) وهو ~~أنه متى تلف المبيع قبل القبض انفسخ البيع الخ اه‍. ع ش (قوله وضعه بين ~~الخ) أي فإذا تلف المبيع بعد ms3294 الوضع كان من ضمان المشتري (قوله وإحبال أبي ~~المشتري الخ) أي لو تلف المبيع بعد الاحبال وما عطف عليه كان من ضمان ~~المشتري (قوله وتعجيز مكاتب) كان وجه إيراد هذه وما بعدها أن المبيع خرج عن ~~كونه مبيعا لدخوله في ملك المشتري بوجه آخر هو التعجيز أو الإرث فكأنه تلف ~~لكن في الجواب حينئذ نظر لأنه لم يقبضه عن جهة البيع وما المانع من تسليم ~~انفساخ البيع في هاتين المسألتين ولعل المانع أنه يلزم عليه أن بقية الورثة ~~يشاركون المشتري وأن البائع للمكاتب يرجع في عين مبيعة لافلاس المكاتب ثم ~~رأيته م ر فيما يأتي في شرح قول المصنف ولا PageV04P395 # يصح بيع المبيع قبل قبضه صرح بأنه يدخل في ملك السيد أو الوارث بالتعجيز ~~أو الإرث لا بالشراء فعليه لا يصح إيراد هاتين ومن ثم قال الشهاب حج بعد ~~إيرادهما والجواب عنهما بما مر على أنه يأتي في الأخيرتين الخ وحينئذ لو ~~كان هناك وارث آخر يشارك في الأخيرة ثم رأيت الشهاب سم صور المسألة بما إذا ~~تلف المبيع بعد تعجيز المكاتب وموت المورث لأنه قضية استثناء ذلك من الطرد ~~وهو أنه لو تلف المبيع قبل القبض انفسخ البيع وسقط الثمن ثم نقل عن شرح ~~الارشاد ما هو صريح فيما قدمته من التصوير والتوجيه ثم قال عقبه ولا يخفى ~~أن هذا صنيع وسياق آخر ونازع فيه بما قدمته فليراجع اه‍. رشيدي (قوله ~~وتعجيز مكاتب) أي كتابة صحيحة اه‍. ع ش (قوله وموت مورثه الخ) أي المستغرق ~~لتركته أما غيره فينبغي أن يحصل القبض في قدر حصته دون ما زاد عليها اه‍. ع ~~ش (قوله يأتي في الأخيرتين) أي في شرح ولا يصح بيع المبيع قبل قبضه اه‍. ~~سيد عمر (قوله ومن عكسه) وهو أنه إذا تلف بعد القبض لا ينفسخ البيع بل يكون ~~من ضمان المشتري اه‍. ع ش (قوله بأن كان له) أي للبائع (حق الحبس) مفهومه ~~أنه لو لم يكن له حق الحبس وأودع المشتري المبيع حصل به ms3295 القبض المضمن ~~للمشتري وقد يؤخذ من قوله السابق الواقع عن البيع أن هذا لا يعد قبضا اه‍. ~~ع ش (قوله في هذه) أي في مسألة القبض وديعة (قوله ما ذكر الخ) وهو قوله: ~~فتلفه في يده الخ (قوله لا أثر لهذا القبض) أي لأنه لم يقع عن البيع وقد مر ~~أن المعتبر القبض الواقع عن البيع (قوله بعده) أي بعد قبض المشتري له وديعة ~~(قوله وما لو قبضه الخ) عطف على قوله: قبض المشتري الخ (قوله في زمن خيار ~~البائع وحده) وفي سم بعد ذكر كلام الروض ما نصه والكلام مصرح بالانفساخ قبل ~~القبض وإن كان الخيار للمشتري وحده اه‍. (قوله وله) أي للمشتري (قوله ~~المعنى الذي الخ) وهو تمكن المشتري من التصرف فيه اه‍. ع ش (قوله في البيع) ~~أي بيع المشتري وتصرفه (قوله بعد الخيار) أي بعد انقضاء خيار البائع (قوله ~~ويؤيده تعليلهم) إلى الفرع ليس في أصله الذي عليه خطه اه‍. سيد عمر (قوله ~~ويؤيده) أي الرد (قوله هنا) و (قوله في هذه) أي في مسألة القبض في زمن خيار ~~البائع وحده. (قوله وخرج بوحده) أي في قوله: وما لو قبضه المشتري الخ (قوله ~~فالبدل) عبارة الروض وإن فسخ فالقيمة أي أو المثل والقول في قدرها قوله ~~انتهى اه‍. سم (قوله باع عصيرا الخ) مثله ما لو اشترى مائعا ووجد فيه نحو ~~فأرة فقال البائع: حدث في يد المشتري وقال المشتري: بل كان فيه عند البائع ~~فالمصدق البائع اه‍. ع ش (قوله قال بعضهم الخ) يتأمل ما حاصل هذه القيود ~~ومحترزاتها اه‍. سيد عمر ولعل فائدة قيد المشاهدة بطلان البيع عند عدمها ~~وفائدة كون الاقباض بإناء موكوء عليه أي مسدود فيه تصديق البائع عند عدمه ~~بلا يمين وفائدة كونه بعد مضي زمن يمكن الخ تصديق المشتري عند عدمه بلا ~~يمين فليراجع (قوله صدق البائع) وفاقا للنهاية والمغني قال السيد عمر وجهه ~~أن ذات العصير شئ واحد تجددت له صفة اختلف في وقت حدوثها والأصل في كل حادث ms3296 ~~أن يقدر PageV04P396 # بأقرب زمن اه‍. (قوله في إنائه الخ) أي المشتري (قوله ثبت حكم القبض) ~~أنظره مع قول الروض فرع وإن جعل البائع المبيع في ظرف المشتري امتثالا ~~لامره لم يكن مقبضا انتهى اه‍. سم ولعل قول الشارح وقوله: أو معه ضعيف الخ ~~ليس في نسخة سم من نسخ الشارح وإلا فذلك مصرح بما نقله عن الروض (قوله لم ~~يضمنه) أي المشتري المبيع قول المتن (عن الضمان) أي عن مقتضاه وهو غرم ~~الثمن اه‍. بجيرمي (قوله لأنه إبراء) إلى قول المتن والمذهب في المغني ~~والنهاية قول المتن (لم يبرأ في الأظهر) ظاهره وإن اعتقد البائع صحة ~~البراءة وهو ظاهر لأن علة الضمان كونه في يده وهي باقية اه‍. ع ش (قوله وإن ~~وجد سببه) وهو العقد اه‍. ع ش (قوله وفائدة هذا) أي قوله ولم يتغير (قوله ~~مع ما قبله) أي قوله لم يبرأ (قوله نفي توهم الخ) في توهم ذلك بعد لما مر ~~من أن المراد بالضمان انفساخ العقد بتلفه على التفصيل المذكور فيه فكيف بعد ~~تصوير الضمان بالتلف بالانفساخ بتوهم عدمه نعم هو ظاهر بالنسبة لقوله ولا ~~المنع من التصرف ومن ثم اقتصر ع على جعل الفائدة فيه عدم صحة التصرف اه‍. ع ~~ش (قوله وأن الابراء) الوجه عطفه على نفي لا على توهم أو عدم فتأمله اه‍. ~~سم قول المتن (وإتلاف المشتري) هذا إن كان الخيار له أو لهما أي أو لا خيار ~~أصلا وإلا انفسخ كما يدل عليه كلام الروض وشرحه في باب الخيار وبيناه في ~~حواشي شرح البهجة وجزم به الشارح في قوله السابق: وما لو قبضه المشتري الخ ~~سم على حج وقوله: وإلا انفسخ أي فيسترد المشتري الثمن ويغرم للبائع بدل ~~المبيع من قيمة أو مثل اه‍. ع ش (قوله الأهل) سيذكر محترزه بقوله: أما غير ~~الأهل الخ و (قوله للمبيع) متعلق بإتلاف المشتري (قوله لا وكيله) أي ولا ~~وليه من أب أو جد أو وصي أو قيم فلا يكون إتلافهم قبضا اه‍. ع ms3297 ش (قوله وإن ~~باشر) أي وكيله العقد (قوله وإن أذن له) أي الوكيل (قوله وإتلاف قنه الخ) ~~عطف على إتلاف المشترى (قوله ولم يكن لعارض) أي كالصيال أو استحقاق المشتري ~~القصاص اه‍. ع ش (قوله لردته) واستشكل بأنه غير مضمون وأجيب بأن ضمان ~~العقود لا ينافي عدم ضمان القيم انتهى سم على منهج يعني فحيث كان المشتري ~~غير الإمام وأتلفه استقر ثمنه عليه وإن كان هدرا لو أتلفه غير المشتري اه‍. ~~ع ش (قوله بأن زنى الخ) دفع به ما يقال إنه لا يتصور إباحة قتل الرقيق ~~للزنا لأن شرطها الاحصان المشروط بالحرية. (قوله ذميا الخ) حال من فاعل زنى ~~(قوله وهو إمام الخ) قيد في قتله للردة وما بعده اه‍. ع ش عبارة المغني ~~والمشتري الإمام وقصد قتله عنها فينفسخ البيع فإن لم يقصد ذلك صار قابضا ~~للمبيع اه‍. (قوله وإلا) أي إن لم يكن المشتري إماما ولا نائبا (قوله ~~لصياله) عطف على قوله: قتله لردته والأولى أو لصياله (قوله بشرطه) أي ~~المذكور بدفع المار ويحتمل أنه راجع للصيال أيضا (قوله فهو) أي إتلاف ~~PageV04P397 # المشتري (قوله أو جهل) لا ينسجم مع المتن (قوله عن ذلك الحق) انظر لو ~~صرفه عن ذلك الحق اه‍. سم عبارة المغني والمشتري الإمام وقصد قتله عنها ~~فينفسخ البيع فإن لم يقصد ذلك صار قابضا للمبيع وتقرر عليه الثمن كما حكاه ~~الرافعي قبيل الديات عن فتاوي البغوي اه‍. أي وعلى قياسه القتل للصيال وما ~~بعده فيصير قابضا بعدم قصد ذلك الحق وبالأولى عند صرفه عنه ثم رأيت في ع ش ~~ما نصه لو أكره المشتري على إتلافه هل يكون قبضا أو لا فيه نظر والأقرب ~~الثاني بدليل أن قبض الصبي والمجنون لا يعتد به لكون كل منهما ليس أهلا ~~وفعل المكره كلا فعل اه‍. (قوله أو سيد الخ) عطف على الضمير المستتر في لو ~~اشترى أمة (قوله أو وارث) أي حائز وإلا لم يحصل القبض إلا في قدر نصيبه فقط ~~قال في الروض بعد ذلك ms3298 وما اشتراه من مورثه ومات أي مورثه قبل قبضه فله بيعه ~~وإن كان أي مورثه مديونا ودين الغريم متعلق بالثمن وإن كان له وارث آخر لم ~~ينفذ بيعه في قدر نصيب الآخر حتى يقبضه سم على حج ووجهه كما قال على المنهج ~~أن الوارث الآخر قائم مقام المورث ويده كيده في قدر نصيبه اه‍. ع ش. (قوله ~~أما غير الأهل) أي: أما المشتري الغير الأهل بأن اشتراه له وليه وأتلفه هو ~~وفي تسميته مشتريا تجوز اه‍. ع ش (قوله كغير مكلف) وأنظر ما فائدة الكاف ~~عبارة النهاية فلو كان صبيا أو مجنونا الخ (قوله وكان بغير حق) زاده لئلا ~~ينافي قوله سابقا ولم يكن لعارض الخ قول المتن (ضيفا) ليس بقيد فمثله ما لو ~~قدمه أجنبي أو لم يقدمه أحد وأكله بنفسه نهاية ومغني (قوله وعلى البائع رد ~~ثمنه) وقد يحصل التقاص إذا أتلف البائع الثمن أو تلف بيده اه‍. نهاية (قوله ~~وهو فاسد الخ) أي أو عن جهة الوديعة كما مر (قوله لمن تعذر استرداده منه) ~~ولعل الفرق بين ما تعذر استرداده وبين المغصوب من البائع حيث قيل فيه بثبوت ~~الخيار للمشتري دون الانفساخ أن زوال اليد المستندة لعقد فاسد أبعد من زوال ~~يد الغاصب عادة فإن غالب العقود الفاسدة لا يحصل معها رجوع المبيع للبائع ~~أصلا بخلاف المغصوب فإن زوال الغصب عنه غالب وبأن وضع المشتري الثاني يده ~~على المبيع حصل بتسليط من البائع والغالب في الغصب أنه بمجرد التعدي من ~~الغاصب فنزل تسليط البائع منزلة اتلافه فليتأمل اه‍. ع ش (قوله بآفة) إلى ~~قول المتن بل يتخير في النهاية (قوله عليه) أي البائع (قوله فإذا أتلفه ~~الخ) متفرع على قوله: لأنه مضمون الخ. (قوله ولو استوفى منافعه) أي كأن ~~استعمله البائع قبل القبض (قوله لم يلزمه لها أجرة) قال في العباب: بخلاف ~~ما لو تعدى بحبسه مدة لها أجرة انتهى فيلزمه الأجرة كما أفتى به الغزالي ~~واعتمده الشارح في شرح العباب تبعا لشيخ الاسلام في شرح الروض ms3299 واعتمد شيخنا ~~الشهاب الرملي أي والنهاية والمغني عدم اللزوم هنا أيضا اه‍. سم أي وهو ~~قضية إطلاق الشارح وتعليله هنا (قوله وكونه الخ) أي المبيع قبل القبض وهو ~~عطف على قوله PageV04P398 # لضعف الخ اه‍. رشيدي (قوله التي لو أتلفها الخ) يؤخذ منه أنه لو استعمل ~~زوائد المبيع لزمته الأجرة لأنها أمانة في يده فليست مثل البيع اه‍. ع ش. ~~فرع: لو أتلفه البائع والمشتري معا لزم البيع في نصفه كما قاله الماوردي ~~وانفسخ في نصفه الآخر لأن إتلاف البائع كالآفة ويرجع عليه بنصف الثمن ولا ~~خيار له في فسخ ما قد لزمه بجنايته وإتلاف الأعجمي وغير المميز بأمر أحد ~~العاقدين أو بأمر الأجنبي كإتلافه فلو كان بأمر الثلاثة فالقياس كما قاله ~~الأسنوي أنه يحصل القبض في الثلث والتخيير في الثلث والانفساخ في الثلث أما ~~إتلاف المميز بأمر واحد منهم فكإتلاف الأجنبي بلا أمر نهاية ومغني قال ع ش ~~قوله فكإتلاف الأجنبي الخ أي فيتخير المشتري إن أتلفه بأمر البائع أو ~~الأجنبي ويكون إتلافه قبضا إن كان بإذن المشتري اه‍. وقوله: فيكون إتلافه ~~قبضا الخ يخالف ما يأتي في الشرح كالنهاية والمغني وإن إذن له البائع أو ~~المشتري فيه الخ. (قوله فيه) أي الاتلاف (قوله ملكه) أي أحد المتبايعين ~~(قوله والفرق الخ) أي حيث لم يقيد عبد البائع بغير الاذن حتى إذا كان ~~بالاذن كان كإتلافه فينفسخ اه‍. سم عبارة الرشيدي يعني والفرق بين ما أفهمه ~~قوله: لكن بغير إذنه من أنه إذا كان بإذنه لا يكون كالأجنبي بل يكون قابضا ~~وبين عبد البائع بإذنه اه‍. (قوله وإنما انفسخت الإجارة الخ) أي ويرجع ~~المستأجر على المؤجر بالأجرة إن كان قبضها وإلا سقطت عن المستأجر وظاهره ~~وإن كان الغصب على المستأجر نفسه وحيث قلنا بانفساخ الإجارة رجع المؤجر على ~~الغاصب بأجرة العين المغصوبة مدة وضع يده عليها وإن لم يستعملها ولا يختص ~~انفساخ العين المؤجرة بالغصب بما لو كان قبل القبض بل غصبه بعد قبض المشتري ~~كغصبه قبله لأن قبض العين ليس ms3300 قبضا حقيقيا اه‍. # ع ش (قوله لأن الواجب) أي على الأجنبي (ثم) أي في غصبه العين المؤجرة ~~(قوله من غير جنس المعقود عليه) وهو المنفعة (قوله بخلافه هنا) أي فإن ~~المعقود عليه هنا المال وهو أيضا الواجب على متلفه فتعدى العقد من العين ~~إلى بدلها نهاية ومغني (قوله على التراخي) وفاقا للمغني وخلافا للنهاية ~~والشهاب الرملي (قوله والأوجه منه نعم) لعل هذا مبني على ما اعتمده من أن ~~الخيار على التراخي أما على ما اعتمده شيخنا الرملي أي من أنه على الفور ~~فالقياس عدم رجوعه للفسخ فليتأمل اه‍. سم (قوله يستعملها) أي لفظة أو (قوله ~~يقدر ملك البائع الخ) قد يكون الخيار للبائع وحده فالملك له قبل الفسخ أيضا ~~اه‍. سم (قوله نظير ما مر) أي بقوله فخرج قتله لردته الخ و (قوله في ~~المشتري) أي في إتلافه (قوله لا يقوم مقامه) أي المبيع (فيه) أي التقابض ~~(قوله البدل) إلى المتن في المغني وكذا في النهاية إلا أنها اعتمدت أن ~~إتلاف دابة المشتري إذا كانت معه كإتلافه فيكون قبضا عبارتها ومحل ذلك أي ~~محل التخيير بإتلاف دابة المشتري ليلا إذا لم يكن مالكها معها وإلا ~~فإتلافها منسوب إليه ليلا كان أو نهارا وقال الأذرعي إنه صحيح وجزم به ~~الشيخ في الغرر وإن رده في شرح الروض ولو كانت مع الغير فالاتلاف منسوب ~~إليه اه‍. (قوله فكالآفة) أي فينفسخ العقد وسقط الثمن (قوله وغير مميز) عطف ~~على الأعجمي أي ولو بهيمة اه‍. ع ش (قوله كإتلاف آمره الخ) قضيته أن إتلاف ~~غير المميز بدون أمر أحد كالتلف بآفة فليراجع (قوله من بائع ومشتر وأجنبي) ~~أي فينفسخ في الأول ويحصل القبض في الثاني ويتخير في الثالث اه‍. ع ش (قوله ~~لا يضمن إتلافها) أي بأن لم يكن معها وكان إتلافها في زمن لم يعتد حفظها ~~فيه (قوله أو يضمنه) عطف على لا يضمن إتلافها (قوله أو قصر في حفظها) أي ~~بأن كان الاتلاف في زمن جرت العادة بحفظ PageV04P399 # الدواب فيه ليلا كان ms3301 أو نهارا اه‍. ع ش (قوله أو دابة البائع) عطف على ~~قوله: دابة مشتر (قوله مطلقا) أي يضمن إتلافها أو لا (قوله فرضيه المشتري) ~~أي بأن أجاز البيع نهاية ومغني قال ع ش أي أو لم يفسخ لسقوط الخيار بذلك ~~بناء على أنه فوري اه‍. (قوله كما لو قارن) إلى قول المتن: ولا يصح في ~~المغني إلا قوله: إن لم يصر غاصبا إلى المتن وفي النهاية إلا قوله على ~~التراخي في المحلين فإن الذي فيها على الفور (قوله ويتخير أيضا) وهو على ~~التراخي كما في شرح الروض وع ش وسم (قوله وجحد البائع للمبيع) أي بأن يقول ~~قبل القبض ليس المبيع هذا لتعذر قبضه حالا كما في الآبق اه‍. كردي عبارة ~~البجيرمي قوله: وجحد البائع بأن قال: لم أبعك هذا حلبي وعبارة ع ش أي بأن ~~أنكر أصل البيع فيحلف على ذلك وله أن لا يحلف البائع ويفسخ العقد ويأخذ ~~الثمن لعدم وصوله إلى حقه اه‍. (قوله وهو ما بين الخ) أي نسبة ما بين الخ ~~ولو كانت قيمته سليما ثلاثين ومقطوعا عشرين استقر عليه ثلث الثمن أو سليما ~~ستين ومقطوعا عشرين استقر عليه ثلثاه اه‍. ع ش (قوله وفارق) أي تعييب ~~المشترى حيث لم يتخير بذلك (قوله تعييب المستأجر الخ) أي حيث تخيرا اه‍. ع ~~ش. (قوله بأن هذا) أي تعييب المشتري (قوله لوقوعه في ملكه) قد يكون الملك ~~للبائع وتقدم أن إتلاف المشترى والخيار للبائع وحده فسخ اه‍. سم (قوله لا ~~يتخيل فيهما ذلك) أي أن ما ذكر من التعييب والجب قبض لأن المستأجر والمرأة ~~لم يتصرفا في ملكهما بل فيما يتعلق به حقهما فلا يكونان بذلك مستوفيين ~~بخلاف المشتري اه‍. مغني (قوله وهو أهل للالتزام بغير حق) لا يخفى أن ثبوت ~~الخيار لا يتوقف على شئ من هذين القيدين لأن تعييب من ليس أهلا للالتزام ~~والتعييب بحق لا ينقصان عن التعييب بآفة سماوية مع ثبوت الخيار حينئذ فهذا ~~التقييد ليس إلا بالنظر لتغريم الأرش عند الإجازة اه‍. ms3302 سم (قوله على ~~التراخي) بل هو على الفور هنا وفيما يأتي بعد في شرح م ر اه‍. سم (قوله ~~لكونه مضمونا الخ) تعليل لثبوت الخيار بلا قيد التراخي (قوله قاله ~~الماوردي) أي وبتقدير فسخه يتبين أنه لا أرش للمشتري فلا معنى لاخذه ما قد ~~يتبين أنه ليس له اه‍. ع ش. (قوله واعترض) أي ما قاله الماوردي والمعترض ~~الزركشي كما في النهاية قال ع ش قوله م ر وما اعترض به الزركشي الخ أي من ~~أنه يلزم هذا عدم تمكن البائع من المطالبة أيضا وأنه لو غصب المبيع قبل ~~القبض لا يتمكن واحد منهما من المطالبة و (قوله فيه نظر) وجه النظر أن وجه ~~عدم مطالبة المشتري قبل القبض احتمال التلف المؤدي لانفساخ العقد وهذا منتف ~~في تعييب الأجنبي وغصبه اه‍. (قوله بما فيه نظر) أي كما بسط الكلام عليه في ~~شرح العباب اه‍. سم قوله: PageV04P400 # (وهذا متفق عليه) أي ثبوت الخيار لا بقيد كونه على التراخي بدليل ما علل ~~به اه‍. سم (قوله وكل منهما يثبت الخيار) أي الأول قطعا والثاني على ~~الأظهر. (قوله فقوله المذهب الخ) فكان الأولى في التعبير أن يقول ثبت ~~الخيار لا التغريم على المذهب ولو لم يعلم المشتري بالحال حتى قبض وحدث ~~عنده عيب كان له الأرش لتعذر الرد اه‍. مغني (قوله لما مر) أي لقدرته على ~~الفسخ قول المتن (ولا يصح بيع المبيع الخ) قال في شرح الروض أي والمغني وإن ~~أذن البائع وقبض الثمن انتهى اه‍. سم قول المتن (قبل قبضه) أي تقديرا اه‍. ~~نهاية قال ع ش أي ولو كان القبض المنفي تقديرا كأن يشتري طعاما مقدرا ~~بالكيل فقبضه جزافا لا يصح التصرف فيه حتى يكيله ويدخل في ضمانه اه‍ وقال ~~الرشيدي قوله ولو تقديرا غاية في القبض فكأنه قال لا يصح بيعه قبل قبضه ~~الحقيقي والتقديري أي فالشرط وجود القبض ولو التقديري حتى يصح التصرف إذا ~~وضعه البائع كما مر وإن لم يحصل الحقيقي وما في حاشية الشيخ مما حاصله ms3303 أنه ~~غاية في المبيع فكأنه قال لا يصح بيع ولو مقدرا بنحو الكيل أو الوزن قبل ~~قبضه يبعده أنه لو كان هذا غرضه لكان المناسب في الغاية أن يقول ولو غير ~~مقدر إذ المقدر يشترط فيه ما لا يشترط في غيره كما لا يخفى اه‍. (قوله ~~إجماعا) إلى المتن في النهاية والمغني إلا قوله: وقيل إلى وخرج (قوله يا ~~ابن أخي) ذكره تعطفا به اه‍. ع ش (قوله كما مر) أي في أول الباب (قوله إذا ~~كان الخيار للبائع الخ) أي إلا إذا أذن البائع أو كان التصرف معه كما علم ~~مما مر في مبحث الخيار أيضا اه‍. سم (قوله أو كان الخ) أي بشرطه الآتي بعد ~~قول المتن والأصح أن بيعه للبائع كغيره (قوله ورود الاحبال الخ) فاعل لا ~~يصح وكان وجه ورود هذه أنا نقدر قبل دخولها في ملك الأب بالايلاد أن ~~المشتري باعها له وإلا فلا وجه لورودها اه‍. # رشيدي (قوله لامته) أي المشتري (قوله ولا نفوذ الخ) عطف على الاحبال وكذا ~~قوله ولا بيع العبد الخ وقوله: # ولا قسمته عطف عليه اه‍. كردي (قوله أو مورثه) عطف على قوله: مكاتبه ~~(قوله قبل القبض) تنازع فيه قوله فعجز وقوله فمات (قوله فلم يملكه بالشراء) ~~قضيته انفساخ البيع بموت المورث فلينظر سبب ذلك بل قد يقال تعلق الدين مع ~~ذلك بالثمن كما صرح به الروض كغيره يدل على أنه يملكه بالشراء سم على حج ~~ويصرح به قول الشارح قبل وفي معنى إتلافه أي المشتري كما مر لو اشترى أمة ~~فأحبلها أبوه ما ذكر وأراد بما مر قوله قبل ولا إحبال أبي المشتري الأمة ~~إلى أن قال: لأن قبض المشتري موجود في الثلاثة حكما اه‍. ع ش وقوله: ويصرح ~~الخ إنما يرد على النهاية دون الشارح فإنه أشار هناك إلى رجحان ما ذكر هنا ~~(قوله ولا بيع العبد من نفسه) أي قبل قبضه اه‍. سم (قوله إلا قسمته) أي ~~المبيع أي إذا كانت غير رد على ما يؤخذ من ms3304 قوله: لأن الرضا فيها غير معتبر ~~ع ش عبارة الرشيدي أي تعديلا إذ الافراز ليس بيعا فلا وجه لوروده والرد لا ~~بد فيه من الرضا اه‍. عبارة سم قوله: لأن الرضا فيها غير معتبر هذا يدل على ~~أن الكلام في غير قسمة الرد لاعتبار الرضا فيها وهذا حاصل ما في شرح الروض ~~والكلام في القسمة قبل القبض ويبقى الكلام في بيع المقسوم قبل قبضه في غير ~~ذلك وحاصل PageV04P401 # ما في الروض وشرحه جوازه في قسمة الافراز دون غيرها قال في الروض: وله ~~بيع مقسوم قسمة إفراز قبل قبضه قال في شرحه: بخلاف قسمة البيع ليس له بيع ~~ما صار إليه فيها من نصيب صاحبه قبل قبضه انتهى اه‍. سم وسيأتي عن النهاية ~~والمغني مثله (قوله لعموم النهي) إلى قول المتن وان الاعتاق في النهاية ~~والمغني إلا أنهما اعتمدا ما اقتضاه كلام الروضة كما يأتي (قوله السابق) أي ~~آنفا (قوله وللعلة الأولى) أي ضعف الملك. (قوله أو بمثله إن تلف) أخرج ~~قيمته اه‍. سم (قوله أو كان في الذمة) صورة ذلك أن يشتري عبدا مثلا بدينار ~~مثلا في ذمته ثم يبيعه قبل قبضه للبائع بدينار في ذمته أو أقبض البائع ~~دينارا كما في ذمته له ثم يبيعه قبل قبضه له بدينار في ذمته أو معين غير ما ~~دفعه له ولو مع وجوده وعلى كل من الصورتين يقال إنه باعه بمثل ما في الذمة ~~شيخنا اه‍. بجيرمي. # (قوله بل تارة يراعون هذا) أي اللفظ وهو الأكثر كما لو قال: بعتك هذا بلا ~~ثمن لا ينعقد بيعا ولا هبة على الصحيح (وتارة يراعون هذا) أي المعنى كما لو ~~قال: وهبتك هذا الثوب بكذا ينعقد بيعا على الصحيح فلم يطلقوا القول باعتبار ~~اللفظ بل يختلف الجواب باختلاف المدرك كالابراء في أنه إسقاط أو تمليك ~~وتارة لا يراعون اللفظ ولا المعنى كما إذا قال: أسلمت إليك هذا الثوب في ~~هذا العبد فإن الصحيح أنه لا ينعقد بيعا ولا سلما اه‍. مغني عبارة ع ش أي ms3305 ~~والغالب عليهم مراعاة اللفظ ما لم يقو جانب المعنى ومن ثم وقع في عبارة غير ~~واحد أن العبرة في العقود بالألفاظ اه‍. (قوله للمبيع) يغني عنه قوله الآتي ~~له (قوله على المعنى الأول) أي ضعف الملك (قوله بين رهنه من البائع الخ) أي ~~وبين أن يكون له حق الحبس أو لا نهاية ومغني (قوله أيضا) حقه أن يقدم ويذكر ~~عقب وغيره (قوله وهو ما اقتضاه كلام الروضة الخ) معتمد ع ش ومغني (قوله لكن ~~الذي نقله الخ) عبارة النهاية وإن نقل السبكي الخ فهي صريحة في موافقة ~~الشيخين ومخالفة السبكي اه‍ بصري (قوله إن كان بالثمن الخ) ضعيف اه‍ ع ش ~~(قوله حيث له حق الحبس) عبارة المغني وكان له حق الحبس اه‍. (قوله وقضية ~~قولهم الخ) قد يناقش فيه بجعل قولهم إن كان بالثمن قيدا لقولهم منعه من ~~البائع وقولهم حيث له الخ خبر أن وإرجاع قولهم: وإلا جاز للخبر فقط نعم ~~تعبير المغني كما قدمناه سالم عن المناقشة (قوله وقضية العلة) وهي قوله: ~~لأنه محبوس الخ كردي وع ش (قوله وقضية العلة الخ) قد يناقش فيه بأن قبوله ~~الرهن عن غير الثمن يتضمن فك الحبس بالثمن وقد تدفع المناقشة بأن الحبس على ~~الثمن بمنزلة الرهن وسيأتي في الرهن أنه لا يجوز أن يرهنه المرهون عنده ~~بدين آخر ولو كان القبول بمنزلة الفك لجاز ذلك اه‍. سم (قوله فإنها صحيحة) ~~أي ولو بأكثر من الأجرة الأولى وبغير جنسها أو صفتها اه‍. ع ش (قوله فلم ~~يؤثر فيها عدم قبضها) قضيته أن مثل المبيع الصداق وعوض الخلع وغيرهما من كل ~~ما ملك بعقد من الأعيان وهو ظاهر اه‍. ع ش و (قوله عدم قبضها) أي العين ~~المؤجرة (قوله قضية العلة) وهي قوله: لأن المعقود، عليه فيها الخ (قوله ما ~~ذكر الخ) أي بقولهم وهي لا تصير مقبوضة بقبض العين (قوله المراد به الخ) ~~جملته خبر ما ذكر (قوله ولقوة جانب المؤجر) متعلق بقوله: لم يشترط فيه الخ ~~وعلة مقدمة عليه ms3306 (قوله بخلاف غيره) أي غير المؤجر (قوله فيصح) إلى المتن في ~~النهاية والمغني إلا أنهما اعتمدا صحة الوقف وإن توقف على القبول كما يأتي ~~(قوله والقسمة) أي قسمة غير الرد سم وع ش أي قسمتي إفراز وتعديل سلطان ~~وحلبي (قوله والوقف) أي والوصية اه‍. مغني عبارة ع ش زاد في المنهج الوصية ~~أيضا PageV04P402 # فتكون الصور ثمانية اه‍. (قوله ما لم نقل بتوقفه الخ) الأوجه أن الوقف ~~صحيح وإن شرطنا القبول اه‍. سم عبارة النهاية والمغني والوقف سواء احتاج ~~إلى قبول أي بأن كان على معين أم لا كما في المجموع خلافا لما في الشرح ~~والروضة نقلا عن التتمة من أن الوقف إن شرط فيه القبول كان كالبيع وإلا ~~فكالاعتاق مع أن الأصح أن الوقف على معين لا يحتاج إلى قبول كما سيأتي إن ~~شاء الله تعالى كالعتق اه‍. (قوله للفقراء) ليس بقيد اه‍. # بجيرمي (قوله جزافا) أما إذا اشترى الطعام مقدرا بكيل أو غيره فلا بد ~~لصحة إباحته من قبضه بذلك مغني وأسنى (قوله ولا العتق على مال) أي من غير ~~العبد المبيع لما مر من صحة بيع العبد من نفسه ولقوا هنا لأنه بيع اه‍. ع ش ~~عبارة السيد عمر أي من أجنبي كأن قال له: أعتقه عني على كذا بخلافه من ~~العبد كما تقدم اه‍. (قوله ولا عن كفارة الغير) أي بل ولا بالهبة الضمنية ~~كما لو قال له أعتق عبدك عني ولم يذكر عوضا فأجابه اه‍. ع ش (قوله ويكون ~~قابضا الخ) أي وإن كان للبائع حق الحبس اه‍. مغني (قوله بنحو العتق) وهو ~~الاستيلاد اه‍. ع ش (قوله والاثنين بعده) وهما التزويج والقسمة (قوله قبل ~~قبضهم له) فإن قبضوه كان قابضا اه‍. # نهاية قول المتن (والثمن المعين) أي نقدا كان أو غيره مغني ونهاية قول ~~المتن العين خرج ما في الذمة فيجوز بيعه وهو الاستبدال الآتي اه‍. سم (قوله ~~في جميع ما مر) إلى قول المتن وله في النهاية (قوله في جميع ما مر) أي من ms3307 ~~أول الباب إلى هنا كما قدم هو ذلك في أول الباب بقوله: ومثله في جميع ما ~~يأتي الثمن اه‍. وحينئذ فتعليله صحة التصرف قبل القبض اه‍. رشيدي (قوله إلا ~~في نظير الخ) عبارة المغني ولو أبدله المشتري بمثله أو بغير جنسه برضا ~~البائع فهو كبيع المبيع للبائع اه‍. زاد النهاية فلا يصح إلا إن كان ~~الاعتياض عنه بعين المبيع أو بمثله إن تلف أو كان في الذمة اه‍. أي فإنه ~~إقالة (قوله من بيع المبيع) من بمعنى في أو لبيان ما مر (قوله لعموم النهي) ~~أي في خبر حكيم بن حزام المتقدم: يا ابن أخي لا تبيعن شيئا حتى تقبضه فشمل ~~الشئ المبيع والثمن وما في معناهما وإن كان عمومه لنحو الأمانة غير مراد ~~اه‍. رشيدي (قوله كذلك) خبر قوله وكل عين الخ أي لا يتصرف فيه قبل قبضه ~~(قوله من العلتين) هما ضعف الملك وتوالي ضمانين اه‍. ع ش قول المتن (وله ~~بيع ماله) بالإضافة لأنه بلفظ الموصول يشمل الاختصاص وهو لا يصح بيعه اه‍. ~~ع ش قال المغني: وأولى منه وله لتصرف في ماله اه‍. قول المتن (أمانة) شملت ~~الأمانة ما لو كانت شرعية كما لو طيرت الريح ثوبا إلى داره اه‍. نهاية أي ~~دار الغير ع ش. (قوله والحق) إلى قوله ومحله في الأخيرة في النهاية إلا ~~قوله أو حمل إلى ولو استأجره وكذا في المغني إلا قوله كذا قالاه إلى ولو ~~استأجره (قوله أو تمليكا) أي لا إرفاقا اه‍. ع ش (قوله بعد رؤيته) قيد اه‍. ~~ع ش قول المتن (وقراض) أي بيد العامل سواء كان قبل الفسخ أم بعده ظهر الربح ~~أم لا خلافا للقاضي والإمام اه‍. نهاية عبارة سم قال في شرح الروض قال ~~القاضي بعد الفسخ والإمام قبل أن يربح فيهما نظر اه‍. والوجه م ر هو مقتضى ~~النظر وفاقا لاطلاق المصنف لأنه إن لم يتحقق ملك العامل فواضح وإن تحقق بأن ~~فسخ بشرطه فرقت الصفقة فيصح في نصيب المالك دون نصيب العامل ms3308 فليتأمل اه‍. ~~(قوله مطلقا) أي إذن المرتهن أم لا اه‍. ع ش (قوله للمورث التصرف فيه) أي ~~بخلاف ما لا يملك الهالك بيعه مثلا بأن اشتراه ولم يقبضه لكنه حينئذ ليس في ~~يد بائعه بأمانة بل هو مضمون عليه اه‍. نهاية (قوله ومثله) أي المورث ع ش ~~وقال الرشيدي أي مثل ما ذكر في جواز بيعه ما يملكه الغانم الخ أي وموهوب ~~رجع فيه الأصل قبل قبضه له من الفرع ومقسوم قسمة إفراز قبل قبضه بخلاف قسمة ~~البيع ليس له بيع ما صار له فيها من نصيب صاحبه قبل قبضه ولا بيع شقص أخذه ~~بشفعة قبل قبضه لأن الاخذ بها معاوضة نهاية ومغني زاد الأول ولو باع ماله ~~في يد غيره أمانة فهل للبائع ولاية الانتزاع من ذلك الغير بدون إذن المشتري ~~ليتخلص من الضمان ويستقر العقد الظاهر كما قاله الزركشي نعم بل يجب لتوجه ~~التسليم على البائع اه‍. وزاد الثاني وله بيع ثمر على شجر موقوف عليه قبل ~~أخذه وكذا سائر غلات وقف حصلت لجماعة وعرف كل قدر حصته كما نقله ~~PageV04P403 # في المجموع عن المتولي وأقره اه‍. عبارة البجيرمي ومثله غلة وقف وغنيمة ~~فلاحد المستحقين أو الغانمين بيع حصته قبل إفرازها قاله شيخنا بخلاف حصته ~~من بيت المال فلا يصح بيعها قبل إفرازها ورؤيتها واكتفى بعض مشايخنا ~~بالافراز فقط ولو مع غيره قليوبي اه‍. (قوله مشاعا) أي إذا كان قدرا معلوما ~~بالجزئية كما في شرح الروض اه‍. رشيدي (قوله لتمام الملك) تعليل لقول المتن ~~وله بيع ماله في يد غيره أمانة كوديعة الخ (قوله لا مستأجر) بفتح الجيم عطف ~~على قول المتن كوديعة (قوله أو قصارته) يؤخذ مما يأتي أن محله في قصارة ~~تحتاج إلى عين اه‍. سيد عمر ويأتي عن سم والمغني ما يفيد الاطلاق (قوله ~~مثلا) عبارة المغني ومثل ذلك أي الصبغ والقصارة صوغ الذهب ونسج الغزل ~~ورياضة الدابة اه‍. (قوله وحمل) أي قول الشيخين وقد تسلمه الأجير اه‍. ~~رشيدي (قوله قبل العمل) أي لتعلق حق الأجير ms3309 به لأن الإجارة لازمة من ~~الطرفين اه‍. بجيرمي (قوله مطلقا) أي تسلمه الأجير أم لا (قوله أو بعده) أي ~~العمل عبارة النهاية والمغني وكذا بعده اه‍. وهي أحسن (قوله وقبل تسليم ~~الأجرة) قال في العباب: بالنسبة لصورة الصبغ أو بعده أي بعد تسليم الأجرة ~~والصبغ من الصباغ لأنه بيع اه‍. أي وبيع المبيع قبل قبضه لا يجوز اه‍. سم ~~(قوله أنه له إبدال المستوفى به) بشرط أن يكون الاستبدال بإيجاب وقبول وإلا ~~فلا يملك ما يأخذه قاله السبكي وهو ظاهر وبحث الأذرعي الصحة بناء على صحة ~~المعاطاة سم اه‍. بجيرمي (قوله اما لتعين الخ) هذا لا يلائم جعل التسليم ~~مجرد تصوير لا قيد سيد عمر وسم أي وإنما يلائم ما في النهاية والمغني من ~~جعل التسليم قيدا عبارتهما نعم لو أكرى صباغا أو قصارا لعمل ثوب وسلمه له ~~فليس له بيعه قبله وكذا بعده إن لم يكن سلم الأجرة لأن له الحبس للعمل ثم ~~لاستيفاء الأجرة كذا قالاه وهو تصوير إذ له حبسه لتمام العمل أيضا ولا ~~ينافيه إطلاقهم اه‍. زاد الأول جواز إبدال المستوفي به لامكان حمل ذلك ~~بقرينة ماهنا على ما إذا لم يتسلمه الأجير اه‍. قال ع ش قوله م ر وسلمه له ~~الخ أفهم أنه يجوز له بيعه قبل التسليم ويرد عليه أن العقد لزم بمجرده ~~وبيعه يفوت على الأجير فيه فالقياس عدم صحة بيعه سواء بعد التسليم أو قبله ~~ويمكن الجواب بأنه يمكن إبداله بغيره حيث لم يسلمه له كما يفهم من قوله ~~لامكان حمل ذلك بقرينة الخ وقوله: وهو تصوير أي قوله: قبل العمل اه‍. (قوله ~~مثلا) أي أو ليحفظ متاعه المعين شهرا اه‍. نهاية (قوله جاز له بيعها) أي ~~قبل انقضاء الشهر (قوله ليس عينا) هذا أشار إليه في شرح الروض اه‍. سيد عمر ~~وسرد النهاية وسم عبارته راجعهما (قوله لأن المستأجر له الخ) أنظر هذا ~~التعليل فيما قبل العمل اه‍. سم (قوله بخلاف نحو الصبغ) أي وبخلاف القصارة ~~أيضا لأنها كالعين عندهم ms3310 ومثلها الرياضة اه‍. سم (قوله فإنه عين) أنظر هذا ~~إذا كان الصبغ من المالك اه‍. سم قول المتن (وكذا الخ) فإن قيل ما فائدة ~~عطفه بكذا أجيب بأن فائدته التنبيه على أنه قسيم الأمانة لأنه مضمون ~~PageV04P404 # ضمان يد فلا ينحصر في الأمانة اه‍. مغني زاد النهاية وشمل كلامه ما لو ~~كان المعار أرضا وقد غرسها المستعير وهو كذلك خلافا للماوردي اه‍. قال ع ش ~~قوله: وهو كذلك أي ينزل المشتري من المعير منزلة المعير فيخير بين قلعه ~~وغرامة أرش النقص وتملكه بالقيمة وتبقيته بالأجرة اه‍. واعتمد المغني ما ~~قاله الماوردي من أنه إن أمكن رد المعار كالدار والدابة صح بيعه وإن لم ~~يمكن كأرض غرست فالبيع باطل في الأصح اه‍. (قوله مريد الشراء) وبقي ما لو ~~أخذه مريد الإجارة أو القراض أو الارتهان ليتأمله أيعجبه فيرتهنه أو ~~يستأجره أو يقترضه أو نحو ذلك وينبغي أن يقال فيه إن كان ذلك وسيلة لما ~~يضمن إذا عقد عليه كالقرض وكالتزويج به والمخالعة عليه والصلح عليه صلح ~~معاوضة ضمنه إذا تلف وإن أخذه لما لا يضمن كالاستئجار والارتهان لم يضمنه ~~إذا تلف بلا تقصير وهو في يده إعطاء للوسيلة حكم المقصد اه‍. ع ش (قوله ~~يقدر) أي البائع أو المشتري اه‍. ع ش (قوله وما رجع إليه الخ) ومقبوض بعقد ~~فاسد لفوات شرط أو نحوه ورأس مال سلم لانقطاع المسلم فيه أو غيره وما أشبه ~~ذلك اه‍. مغني (قوله بفسخ عقد) بعيب أو غيره نهاية ومغني (قوله في الأخيرة) ~~هي ما رجع إليه بفسخ عقد لكن بدون المبالغة المذكورة في قوله: ولو بإفلاس ~~الخ لأنه مع فرض أخذ الثمن لا يتأتى الفسخ بالافلاس ولوضوح ذلك لم يبال ~~بالاطلاق اه‍. سم (قوله إن أعطى) أي البائع عبارة النهاية والمغني بعد رد ~~الثمن اه‍. قال ع ش قوله: بعد رد الثمن أفهم أنه لا يجوز بيعه قبل رد الثمن ~~وهو ظاهر إن قلنا بعدم امتناع الحبس في الفسوخ وكلامه هنا يقتضي ترجيحه أما ~~إن قلنا ms3311 بعدم جواز الحبس ووجوب الرد على من طلبت العين منه بعد الفسخ ففيه ~~نظر والقياس صحته اه‍. ومر عنه أن المعتمد هو الأول. (قوله لأن للمشتري ~~حبسه الخ) ذكر الشارح في غير هذا الكتاب أن في المجموع عن الروياني وأقره ~~أن من طولب من العاقدين بعد الفسخ برد ما بيده لزمه الدفع وليس له الحبس ~~حتى يقبض متاعه ثم قال وبه تعلم أن جميع الفسوخ لا حبس فيها إلا الفسخ ~~بالإقالة لما يأتي اه‍. وهذا الذي قاله هنا موافق لما في شرح الروض مخالف ~~لذلك ثم رأيته في فصل لهما ولأحدهما ذكر ما تقدم عن المجموع ثم قال: لكن ~~الذي في الروضة واعتمده السبكي وغيره وتبعتهم في المبيع قبل قبضه أنه له ~~الحبس فيمتنع تصرف مالكه فيه ما دام محبوسا انتهى اه‍. سم وتقدم عن النهاية ~~والمغني آنفا ما يفيد اعتماده أيضا (قوله وما أفهمه) إلى قول المتن والجديد ~~في النهاية (قوله مضمون كله) وفيما يضمن به خلاف والراجح منه أنه قيمة يوم ~~التلف اه‍. ع ش. (قوله لم يضمن إلا نصفه الخ) لو كان المأخوذ بالسوم ثوبين ~~متقاربي القيمة وقد أراد شراء أعجبهما إليه فقط وتلفا فهل يضمن أكثرهما ~~قيمة أو أقلهما لجواز أنه كان يعجبه الأقل قيمة والأصل براءة الذمة من ~~الزيادة فيه نظر ولعل الثاني أقرب سم على حج اه‍. ع ش قول المتن (ولا يصح ~~بيع المسلم فيه الخ) وكذا رأس مال السلم كما في شرح الروض PageV04P405 # وغيره رشيدي وسم قول المتن (ولا الاعتياض عنه) أي ولا الحوالة به أو عليه ~~اه‍. إيعاب (قوله للانفساخ) أي على القول الضعيف قوله له أو الفسخ هو ~~المعتمد حلبي وزيادي اه‍. بجيرمي (قوله والحيلة الخ) أي لأنه يجوز التفاسخ ~~بغير سبب كما قاله الشيخان اه‍. رشيدي (قوله في ذلك) أي الاعتياض عن نحو ~~المسلم فيه (قوله ثم يستبدل عنه) المتبادر عن رأس المال اه‍. سم عبارة ~~النهاية ثم يدفع له ما يتراضيان عليه وإن لم يكن من جنس المسلم ms3312 فيه اه‍. ~~(قوله بشرطه) عبارة النهاية ولا بد من قبضه قبل التفرق لئلا يصير بيع دين ~~بدين ثم قال وفي المغني وسم ما يوافقه وعلم مما تقرر أي في قوله نحو المسلم ~~فيه الخ أن كل مبيع ثابت في الذمة عقد عليه بغير لفظ السلم لا يصح الاعتياض ~~عنه على الأصح من تناقض لهما اه‍. (قوله الآتي) أي في قول المتن فإن استبدل ~~الخ (قوله في غير ربوي) إلى قول المتن فإن استبدل في النهاية والمغني إلا ~~قوله: فعلم إلى والثمن (قوله بمثله) أي بربوي اه‍ سم (قوله من جنسه) وكذا ~~لو اتفقا في علة الربا دون الجنس كما يقتضيه التعليل ونقله الشهاب سم عن ~~الايعاب للشهاب بن حجر اه‍. رشيدي (قوله لتفويته الخ) أي أما الربوي فلا ~~يجوز الاستبدال عنه لتفويته الخ فهو علة لمقدر اه‍. ع ش (قوله ولهذا) أي ~~للتفويت المذكور (قوله الابراء منه) أي الربوي و (قوله من جوازه فيه) أي ~~جواز الابراء في الربوي اه‍. ع ش (قوله الثابت في الذمة) أي أما المعين فلا ~~يصح الاستبدال عنه كما قدمه في شرح والثمن المعين كالمبيع اه‍. رشيدي (قوله ~~لا قبله) أنظر ما وجه امتناع الاستبدال قبل اللزوم مع أن تصرف أحد العاقدين ~~مع الآخر لا يستدعي لزوم العقد بل هو إجازة قد يقال إنه مستثنى اه‍. ع ش ~~(قوله للحديث الصحيح) أي لخبر ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: # كنت أبيع الإبل بالدنانير وآخذ مكانها الدراهم وأبيع بالدراهم وآخذ ~~مكانها الدنانير فأتيت النبي (ص) فسألته عن ذلك فقال: لا بأس إذا تفرقتما ~~وليس بينكما شئ اه‍. نهاية زاد المغني فقوله وليس بينكما شئ أي من عقد ~~الاستبدال لا من العقد الأول بقرينة رواية أخرى تدل لذلك اه‍. (قوله كل دين ~~مضمون بعقد) شمل رأس مال السلم وليس مرادا كما علم مما قدمناه اه‍. رشيدي ~~(قوله كأجرة الخ) أي ودين ضمان ولو ضمان المسلم فيه كما أوضحه الوالد رحمه ~~الله تعالى في فتاويه اه‍. نهاية ms3313 عبارة سم عبارة الروض تفيد الجواز عن دين ~~الضمان وإن كان الأصل دين سلم فتأمله وبالصحة في دين الضمان أفتى شيخنا ~~الشهاب الرملي وغيره من شيوخنا اه‍. (قوله وفارقت) أي أنحاء الثمن (قوله ~~ونحو الثمن يقصد ماليته) هذا ظاهر إن كان المثمن عرضا والثمن نقدا أما لو ~~كانا نقدين أو عرضين فلا يظهر ما ذكر فلعل التعليل مبني على الغالب اه‍ ع ~~ش. (قوله ولا يصح الخ) أي لعدم لحوق الاجل اه‍. مغني (قوله وفيما يأتي) أي ~~الاستبدال عن القرض وقيمة المتلف (قوله فعلم) أي من قوله: ويصح عكسه (قوله ~~الآن) أي وقت الاستبدال (قوله لا بدين ثابت الخ) كونه معلوما مما ذكره محل ~~توقف إلا أن يعمم قوله مؤجل بما كان باعتبار الأصل وإن حل في حال الاستبدال ~~(قوله لفظ يدل الخ) عبارة البجيرمي أن يكون بإيجاب وقبول وإلا فلا يملك ما ~~يأخذه قاله السبكي: وهو ظاهر وبحث الأذرعي الصحة بناء على صحة المعاطاة سم ~~اه‍. (قوله في أحد الطرفين) يؤخذ منه أن من باع PageV04P406 # دينارا بفلوس معلومة في الذمة امتنع اعتياضه عن الفلوس لأن الدينار لكونه ~~نقد هو الثمن والفلوس هو المثمن الذي في الذمة يمتنع الاعتياض عنه على ما ~~فيه من الخلاف سم على حج اه‍. ع ش (قوله وإلا) أي بأن كانا نقدين أو عرضين ~~نهاية ومغني قول المتن (في علة الربا الخ) أي أو في جنس الربا كذهب عن ذهب ~~اشترطت الشروط المتقدمة اه‍. نهاية قال ع ش قوله: الشروط المتقدمة منها ~~التقابض فلو كان له على غيره دراهم فعوضه عنها ما هو جنسها اشترط الحلول ~~والمماثلة وقبض ما جعله عوضا عما في ذمته في المجلس وصدق على ما ذكر أنه ~~تقابض لوجود القبض الحقيقي في العوض المدفوع لصاحب الدين والحكمي فيما في ~~ذمة المدين لأنه كأنه قبضه منه ورده إليه ومحل اشتراط المماثلة حيث لم يجز ~~التعويض بلفظ الصلح كما مر ويأتي اه‍. ع ش واعلم أن ذلك غير مخالف لما تقدم ~~آنفا في ms3314 الشرح كالنهاية من عدم جواز الاستبدال في ربوي بيع بمثله من جنسه ~~لتفويته ما شرط فيه من قبض ما وقع العقد به لأنه فيما إذا كان العقد ~~المتقدم على الاستبدال ربويا وما هنا فيما إذا كان عقد الاستبدال ربويا قول ~~المتن (اشترط قبض البدل في المجلس) والظاهر أنه يشترط الحلول أيضا وكأنه ~~تركه لأنه لازم للتقابض في الغالب كما مر اه‍. رشيدي قول المتن (للبدل) أي ~~شخصه اه‍. مغني (قوله لجواز الصرف عما في الذمة) كأن قال بعت الدراهم التي ~~في ذمتك بدينار في ذمتك ثم يعينه ويقبضه في المجلس. (قوله لكن يشترط) إلى ~~المتن في النهاية والمغني (قوله وليس بسديد الخ) هو كما قال بل هذا ~~الاعتراض ساقط لا ورود له نعم قول الشارح وكأنه غفل الخ لم يظهر وجه ~~مناسبته لما نحن فيه فليتأمل فإن ما نحن فيه ليس من ذلك القبيل اللهم إلا ~~أن يقال مقصوده إنها إذا صدقت مع نفي الموضوع بصدقها فيما نحن فيها بالأولى ~~اه‍. سيد عمر (قوله أو دينه لا نفسه) عبارة النهاية والمغني نفسه أو عن ~~دينه وإن حمله بعضهم على الثاني اه‍. # قال ع ش قوله: نفسه بأن كان باقيا في يد المقترض وقوله: أو دينه بأن تصرف ~~فيه فلزمه بدله وقوله: وإن حمله بعضهم هو ابن حج اه‍ ولا يخفى أن الاختلاف ~~إنما هو في حل المتن لا في الحكم وأطال الرشيدي في رد حلهما (قوله وإن جاز ~~الخ) أي فيما إذا كان القرص باقيا في يد المقترض (قوله كذلك) لا حاجة إليه ~~(قوله يعني) إلى التنبيه في النهاية إلا قوله: أخذا مما قالوه في مسألة ~~الكيس الآتية (قوله وبدل غيرهما الخ) بالجر عطفا على قيمة المتلف عبارة ~~المغني وكذا عن كل دين ليس بثمن ولا بمثمن كالدين الموصى به أو الواجب ~~بتقدير الحاكم في المتعة أو بسبب الضمان أو عن زكاة الفطر إذا كان الفقراء ~~محصورين اه‍. (قوله بأنه الخ) تصوير للتبرع (قوله وذلك لاستقراره) علة لقول ~~المصنف جاز ms3315 اه‍. ع ش (قوله ولو بإخبار المالك) أي للبدل أي فلو تبين خلافه ~~تبين بطلانه فيما يظهر اه‍. ع ش وكتب سم أيضا ما حاصله تقدم في شرح قول ~~المصنف في باب الربا ولو باع جزافا تخمينا الخ ما هو صريح في أن العلم ~~بالاخبار كاف في حقيقة المعاوضة فلينظر ما أفهمه قوله هنا PageV04P407 # لا حقيقة المعاوضة اه‍. (قوله الآتية) أي آنفا في التنبيه (قوله وكونه) ~~أي العوض اه‍. ع ش. (قوله تنبيه أقرضه الخ) الذي أفتى به شيخنا الشهاب ~~الرملي فيما إذا عوض عن دين القرض الذهب ذهبا وفضة بطلان التعويض لأنه من ~~قاعدة مد عجوة بخلاف مسألة الصلح الآتية إذ لا ضرورة إلى تقدير التعويض ~~فيها ويؤخذ من ذلك أنه لو وقع فيها تعويض كعوضتك كذا عن كذا كان باطلا وهو ~~ظاهر فليتأمل سم ونهاية (قوله جاز كما هو ظاهر) هذا ظاهر إن كان بغير لفظ ~~البيع كلفظ الاخذ والصلح وإلا ففيه نظر لأن لفظ البيع يصرف إلى المعاوضة ~~اه‍. سم (قوله إذ لا ضرورة الخ) فلو وجد ما يصرف إلى المعاوضة كبعتك أو ~~عوضتك أو استبدل هذا بكذا كان من قاعدة مد عجوة فيمتنع كما هو ظاهر وكذا ~~يقال في مسألة الصلح الآتية اه‍. سم (قوله لتقدير المعاوضة فيه) أي في عقد ~~الاستبدال المذكور (قوله في تقدير المعاوضة فيه) أي في عقد الصلح اه‍. ع ش ~~(قوله لاحد الألفين) الأولى الألف الدراهم (قوله بخلاف ما إذا كان الألف ~~والخمسون الخ) إلى قوله: كما مر زاد النهاية عقبه ما نصه كما نبهنا على ذلك ~~في باب الربا لكن المعتمد الصحة اه‍. أي لأن لفظ الصلح يشعر بالقناعة فلم ~~يتمحض عقده للتعويض وإن جرى على معين ع ش (قوله فيما لو أعطاه كيس دراهم) ~~عبارة الروض وشرحه في مسألة الكيس المذكورة ما نصه وإن قال خذه أي الكيس ~~بما فيه بدراهمك فأخذه فكذلك أي يضمنه بحكم الشراء الفاسد ولا يملكه إلا أن ~~علم أنه قدر ماله ولم يكن سلما ms3316 ولا قيمة للكيس وقبل ذلك فيملكه فشمل ~~المستثنى منه ما لو كان ما فيه مجهولا أو أكثر من دراهمه أو أقل منها أو ~~مثلها وللكيس قيمة أو لا قيمة له ولم يقبل فلا يملكه لامتناع ذلك في الربوي ~~بل وفي غيره في الأخيرة أما غير الربوي إذا لم يكن سلما فيملكه إن قبل وإلا ~~فلا يضمنه أخذا مما يأتي وبه صرح المتولي انتهى اه‍. سم (قوله لا يخالفه) ~~كان وجه ذلك أن في مسألة الكيس معاوضة بدليل قوله: خذه بدراهمك ولذا قال ~~بحكم الشراء الفاسد اه‍. سم (قوله فإن قلت الخ) راجع لأول التنبيه اه‍. سم ~~(قوله دون ربا الفضل) أي وإلا لأبطلوه لأنه حينئذ من قاعدة مد عجوة اه‍. سم ~~(قوله عن المقابلة) أي المعاوضة و (قوله ومر) أي في التنبيه اه‍. كردي ~~(قوله لها) أي للمقابلة وتقديرها (قوله وهذا) أي التمكن ثم الترك (قوله لا ~~يقتضي الخ) الأنسب يقتضي عدم إسقاطه PageV04P408 # أي ربا اليد (قوله والمعتمد ما في الروضة الخ) وفاقا للمنهج والنهاية ~~والمغني (قوله من جوازه) أي بيع الدين غير المثمن اه‍. شرح المنهج عبارة ~~المغني تنبيه القول بالصحة إنما يجري في غير المسلم فيه اه‍. (قوله بشرطه) ~~أي بيع الدين وإنما أضافه إليه مع أن السابق هو شرط الاستبدال وهو قول ~~المصنف فإن استبدل الخ لأنهما يتصادقان في الجملة كما صرح به قوله الآتي: ~~وهو الاستبدال السابق اه‍. كردي ويرد عليه أنه على هذا يتكرر مع قوله ~~الآتي: ثم إن اتفقا الخ فالظاهر المتعين أن المراد بشرط بيع الدين بالدين ~~السابق في شرح والجديد جواز الاستبدال الخ بقوله فعلم جواز الاستبدال بدين ~~حال الخ (قوله مؤول) أي مقدر بحذف العاطف والمعطوف يعني بعين أو دين و ~~(قوله لذلك) إشارة إلى جوازه بعين أو دين وضمير استقراره راجع إلى الدين ~~اه‍. # كردي (قوله قولهم الخ) أي في تعليل الجواز (قوله لاستقراره) إلى قوله: ثم ~~إن اتفقا في النهاية والمغني (قوله كبيعه ممن هو عليه) من جملة المقول ms3317 أي ~~قياسا على بيعه الخ (قوله وهو) أي بيعه ممن هو عليه. (قوله ومحله) أي ما ~~ذكر من صحة بيع الدين لغير من هو عليه اه‍. ع ش (قوله إن كان الدين الخ) أي ~~المبيع خبر لقوله: ومحله (قوله مستقرا) أي مأمونا من سقوطه خرج به الأجرة ~~قبل تمام المدة فإنها ليست مستقرة فلا يجوز بيعها ونحو نجوم الكتابة اه‍. ~~بجيرمي (قوله مليا) أي موسرا من الملاءة وهي السعة (قوله وإلا كفى الخ) ~~خالفه المغني والنهاية فقالا وصرح في أصل الروضة كالبغوي باشتراط قبض ~~العوضين أي وإن لم يكونا ربويين وهذا هو المعتمد وإن قال في المطلب مقتضى ~~كلام الأكثرين يخالفه ولا يصح أن يحمل الأول على الربوي والثاني على غيره ~~كما قاله: بعض المتأخرين لأن مثالهم يأبى ذلك لأن الشيخين مثلا ذلك بعبد ~~اه‍. (قوله حملوه على الأول) زاد شيخنا الشهاب الرملي هذا الحمل بأنه ~~ينافيه تمثيل الشيخين بقولهما بأن يشتري عبد زيد بمائة له على عمرو ويجاب ~~بمنع منافاته له لأن غايته أنه يدل على أن المسألة عامة للمتفقين في علة ~~الربا ولغيرهما وحينئذ فاشتراط القبض إما عام للقسمين أو مطلق فيهما والأول ~~يقبل التخصيص والثاني يقبل التقييد فالحمل إما تخصيص أو تقييد وهو صحيح ~~فأين المنافاة فتأمل اه‍. سم (قوله وإلا لم يوافق تمثيله) أي لأن الدين فيه ~~ليس مبيعا بل ثمنا اه‍. # سم (قوله أو كان له) إلى قول المتن وقبض في النهاية (قوله أو كان له الخ) ~~كأن كان لزيد على بكر عشرة دراهم ولبكر عليه دينار فلا يصح أن يستبدل ~~أحدهما عن دينه دين الآخر اه‍. بجيرمي وفيه نظر تصويرا وحكما فإنه هو ~~الاستبدال السابق ويأتي آنفا عن ع ش ما يفيد أن المراد بدينا آخر دين ~~المدين على غير دائنه وفيه أنه هو الذي مر آنفا في المتن فليحرر تصويره ~~والمغني تركه (قوله فاستبدل عنه دينا آخر) هو واضح حيث لم توجد شروط ~~الحوالة وإلا كان قال: جعلت مالي على زيد من الدين ms3318 لك في مقابلة دينك واتحد ~~الدينان جنسا وقدرا وصفة وحلولا وأجلا وصحة وكسرا فينبغي الصحة لأنها حوالة ~~اه‍. ع ش (قوله والنهي عن ذلك الخ) عبارة المغني لنهيه (ص) عن بيع الكالئ ~~بالكالئ رواه الحاكم وقال: إنه على شرط مسلم وفسر بيع الدين بالدين كما ورد ~~التصريح به في رواية البيهقي اه‍. (قوله صححه الخ) خبر قوله: والنهي الخ ~~(قوله والحوالة جائزة الخ) أي فهي مستثناة اه‍. ع ش قول المتن (وقبض ~~العقار) دخل فيه النهاية والمغني بقولهما: ثم شرع في بيان القبض والرجوع في ~~حقيقته إلى العرف فيه لعدم ما يضبطه شرعا أو لغة كالاحياء والحرز في السرقة ~~فقال: وقبض الخ (قوله ونحوه) إلى قوله أما أمتعة المشتري في المغني وكذا في ~~النهاية إلا قوله وإلا إلى ومثلها وقوله بلفظ إلى المتن (قوله ونحوه) أي ~~فما يعد تابعا له اه‍. ع ش (قوله كالأرض وما فيها الخ) مثال للعقار اه‍. ع ~~ش عبارة المغني وهو الأرض والنخل والضياع كما قاله الجوهري وأراد بالضياع ~~PageV04P409 # الأبنية اه‍. وعبارة الرشيدي قوله كالأرض الخ هذا هو حقيقة العقار كما في ~~الصحاح وغيره فادخال الكاف عليه إما للإشارة إلى أن مثل النخل بقية الشجر ~~كما عبر به بعضهم أو أنها استقصائية اه‍. (قوله ونخلا) أي رطبا أو جافا وإن ~~كان الجاف لا بقاء له وخرج بذلك الأشجار المقلوعة فلا بد فيها من النقل وإن ~~كانت حية وأريد عودها كما كانت وكان الأولى وشجر كما عبر به الشيخ إلا أن ~~يقال آثره للاقتصار عليه في كلام الجوهري في تفسير العقار فقول الشيخ ~~والشجر بيان للمراد من العقار في كلامهم اه‍. ع ش (قوله وثمرة) مثال لنحوه ~~اه‍. ع ش (قوله وإلا) أي بأن تلفت أوان الجداد (قوله فهي منقولة الخ) وفاقا ~~للمغني والايعاب وخلافا للنهاية حيث قال: وهو أي قول الشيخين قبل أوان ~~الجداد مثال لا قيد كما أفاده الجلال البلقيني وشمل ذلك أي كون القبض ~~بالتخلية ما لو باعها بعد بدو صلاحها بشرط قطعها ms3319 وبه أفتى الوالد رحمه الله ~~تعالى اه‍. قال الرشيدي قوله م ر بعد بدو صلاحها وكذا قبله المفهوم بالأولى ~~وإنما قيد بالبعدية لأنها هي الواقعة في السؤال الذي أجاب عنه والده اه‍. # (قوله ومثلها الزرع) ظاهره التفصيل فيه بين أوان جداده وغيره كالثمرة وهو ~~ما اعتمده في الايعاب بعد أن بين أن ما أطلقه العباب من اعتبار التخلية فيه ~~هو ما في الجواهر وغيرها اه‍. سم (قوله حيث جاز بيعه) أي بأن كان المقصود ~~منه ظاهرا اه‍. ع ش (قوله أي إقباض ذلك) أول به ليصح حمل قوله تخليته عليه ~~إذ كل من الاقباض والتخلية فعل البائع بخلاف القبض فإنه فعل المشتري ولا ~~يحمل عليه التخلية إلا على وجه المبالغة لقوة سببيتها في حصول القبض اه‍. ~~سم وقوله ليصح حمل قوله الخ أي وإلا فخصوص الاقباض ليس شرطا إلا إذا كان ~~للبائع حق الحبس فالتفسير المذكور لصحة الحمل لا غير اه‍. رشيدي قول المتن ~~(تخليته للمشتري) أي تركه له اه‍. مغني (قوله بلفظ يدل الخ) كخليت بينك ~~وبينه أو ما يقوم مقام اللفظ كالكتابة والإشارة ومحل اشتراط ذلك كما هو ~~ظاهر إن كان للبائع حق الحبس أما إذا لم يكن له فسيأتي أنه يستقل المشتري ~~بقبضه فلا يحتاج إلى لفظ اه‍. بجيرمي عن الشوبري عن الطندتائي وقوله ومحل ~~اشتراط الخ في سم ما يوافقه قول المتن (وتمكينه من التصرف) وإن لم يتصرف ~~فيه ولم يدخله نهاية ومغني عبارة الايعاب وهي أي التخلية كما علم مما تقرر ~~تمكين البائع أو وكيله المشتري أو وكيله من التصرف في المبيع بإزالة المانع ~~الحسي والشرعي اه‍. # (قوله بتسليم مفتاح الدار) أي إن كان مفتاح غلق مثبت بخلاف مفتاح القفل ~~اه‍. ع ش (قوله إن وجد) نعم إن قال له البائع: تسلمه واصنع له مفتاحا ~~فينبغي أن يستغني بذلك عن تسليم المفتاح سم على منهج أي ومع ذلك ينفسخ ~~العقد في المفتاح بما يقابله من الثمن ويثبت للمشتري الخيار بتلفه في يد ~~البائع وإن كانت ms3320 PageV04P410 # قيمة المفتاح تافهة اه‍. ع ش (قوله ودخل في المبيع) ينبغي أنه احتراز عما ~~لو صرحوا بإخراجه فقط وإلا فالظاهر دخوله عند الاطلاق وإن كان منقولا اه‍. ~~سم (قوله مع عدم الخ) متعلق بالتخلية (قوله مانع حسي) أي ككونها في يد غاصب ~~و (قوله أو شرعي) أي كشغل الدار بأمتعة غير المشتري اه‍. ع ش (قوله لأن ~~القبض الخ) تعليل لحصول القبض بما ذكر في المتن والشرح (قوله فحكم) من ~~التحكيم ببناء المفعول (قوله وهو راض بهذا وما يأتي) أي والعرف قاض بما ~~ذكره المصنف في هذا وفيما بعده اه‍. مغني (قوله لهم) أي للأصحاب وقوله ذلك ~~أي قضاء العرف بهذا وبما يأتي (قوله جريان الخلاف) أي المشار إليه بقول ~~المتن في الأصح (قوله فيه) أي فيما يأتي (قوله لأنه مبني على الاختلاف الخ) ~~حاصله ومتى وقع الخلاف في شئ أهو قبض أو لا كان ناشئا عن الخلاف في العرف ~~فيه فمن عده قبضا ينسبه للعرف ومن نفى القبض فيه يقول العرف لا يعده قبضا ~~اه‍. ع ش (قوله كما اعتمده الخ) راجع لقوله والمستأجر الخ (قوله عملا ~~بالعرف) علة لاشتراط الفراغ مما ذكر (قوله لتأتي التفريغ الخ) علة للعمل ~~بالعرف اه‍. ع ش إي لاقتضاء العرف ذلك عبارة المغني عقب المتن لأن التسليم ~~في العرف موقوف على ذلك فيفرغها بحسب الامكان ولا يكلف تفريغها في ساعة ~~واحدة إذا كانت كبيرة اه‍. (قوله هنا) أي في نحو الدار (قوله حالا) أي من ~~شأن الأمتعة ذلك بخلاف الزرع وعليه فلو قل الزرع جدا بحيث يمكن التفريغ منه ~~حالا لا يمنع وجوده من القبض ولو كثرت الأمتعة بحيث تعذر تفريغها حالا منعت ~~القبض اه‍. ع ش (قوله ببعضها) عبارة النهاية والمغني في بيت من الدار وخلى ~~بين المشتري وبينها حصل الخ (قوله حصل قبض ما عداه) ظاهره وإن كانت الأمتعة ~~في جانب من البيت وهو واضح إن أغلق عليها باب البيت وإلا فينبغي حصول القبض ~~فيما عدا الموضع الحاوي للأمتعة عرفا اه‍. ms3321 ع ش. (قوله أما أمتعة المشتري) ~~محترز قوله: غير المشتري (قوله ومن نحو وكيله) فبقاء أمتعة الوكيل والولي ~~مانع من صحة القبض لأنه تمنع من دخول البيع في يد من وقع له الشراء اه‍. ع ~~ش (قوله كحقير متاع) أي كحصير ومنارة وخرج غير الحقير ومنه فص صغير الجرم ~~كبير القيمة في حق صغير ويفرق بينه وبين الحقير بأنه لغلوه يقصد حفظه في ~~الدار وإحرازه بها والمنع عنها لأجله فتعد مشغولة فلا بد من التفريغ ولا ~~كذلك الحقير فليتأمل سم وع ش (قوله لغيره) ولا فرق في ذلك بين الغني ~~والفقير فيما يظهر اه‍. ع ش قول المتن (فإن لم يحضر العاقدان) شمل ذلك ما ~~لو لم يحضر واحد منهما أو حضر أحدهما دون الآخر كما لو كتب أحدهما بالبيع ~~أو الشراء لغائب عند المبيع وهو ظاهر فيما لو غابا معا أو المشتري أما لو ~~كان المشتري حاضرا عند المبيع وكتب له البائع بالبيع فقبل فيحتمل أنه لا ~~يحتاج لمضي الزمن لحضوره عنده ولكن قضية إطلاقهم اعتبار مضي زمن إمكان حضور ~~البائع فيجب العمل به حتى يوجد صارف عنه اه‍. ع ش (قوله العقار) إلى قوله: ~~أما عقار في المغني وإلى التنبيه في النهاية (قوله الذي بيد المشتري) نعت ~~للمبيع (قوله عن محل العقد) أي مجلسه وإن كان بالبلد اه‍. ع ش (قوله يسع ~~نقله) أي في المنقول (قوله أو تفريغه) أي في غير المنقول بل مطلقا (قوله أو ~~تفريغه مما فيه الخ) هذا سيما مع مقابلته لقوله الآتي: أما عقار أو منقول ~~الخ صريح في عدم اعتبار تفريغه بالفعل من متاع غير المشتري PageV04P411 # الموجود فيه بالفعل وفيه نظر ظاهر وقضية قوله في نظيره الآتي ولا أمتعة ~~فيه لغير المشتري خلافه اه‍. سم أقول وهذا أي اعتبار التفريغ بالفعل صريح ~~العباب وظاهر النهاية وعليه حمل الحواشي عبارة شرح المنهج عبار العباب فإن ~~لم يكن المبيع حاضرا في مجلس العقد كفت التخلية ولو منقولا مع مضي إمكان ~~قبضه اه‍. (قوله إنما ms3322 اغتفر) أي اغتفر عدمه وتركه (قوله غائب) قيد في كل من ~~العقار والمنقول اه‍. ع ش (قوله فلا يكفي الخ) خلافا للمغني (قوله وهو ~~بيده) أي حكما أما لو كان بيده حقيقة لم يشترط مضي زمن بل إذن البائع إن ~~كان له حق الحبس وإلا فلا انتهى منه م ر مثله في حاشية سم على منهج عنه م ر ~~ثم نقل عنه م ر أنه م ر قال بعد ذلك إنه لا بد من مضي زمن بعد العقد يمكن ~~فيه تناوله ورفعه انتهى أقول: وهذا هو قياس اعتبار مضي زمن يمكن فيه الوصول ~~والنقل فيما كان غائبا وهو بيد المشتري فتأمله اه‍. ع ش ويأتي في الشرح وعن ~~المغني وسم والرشيدي اعتماد الأول (قوله أو التخلية) ليس المراد بها ~~التخلية حقيقة بل تحمل على إمكان التفريغ منه وعبارة سم على حج لعل المراد ~~الاستيلاء وإلا فلا وجه لذكرها لأن العقار الخالي من أمتعة غير المشتري ~~قبضه بالاستيلاء عليه مع الاذن إن كان للبائع حق الحبس ولا يعتبر فيه تفريغ ~~إذ ليس فيه ما يعتبر تفريغه فإذا كان في يد المشتري لم يعتبر في قبضه وراء ~~أذن البائع بشرطه غير مجرد زمن يمكن فيه الوصول إليه والاستيلاء انتهى اه‍. ~~ع ش عبارة الرشيدي قوله التخلية لعل المراد تقدير إمكان التخلية لو فرضناه ~~بيد البائع وإلا فلا معنى لمضي إمكان التخلية مع أنه مخلى بالفعل اه‍. ~~وعبارة المغني ولو كان المبيع تحت يد المشتري أمانة أو مضمونا وهو حاضر ولم ~~يكن للبائع حق الحبس صار مقبوضا بنفس العقد بخلاف ما إذا كان له حق الحبس ~~فإنه لا بد من إذنه اه‍. (قوله فممنوع الخ) وفاقا للمغني والنهاية عبارتها ~~والمعتمد خلافه وهو أن يد الأجنبي كيد البائع اه‍. (قوله وفي الحاضر الخ) ~~عط ف على قوله: من إلحاق الأجنبي. (قوله واعتمده الأذرعي الخ) وكذا اعتمده ~~النهاية (قوله أن هذا المنقول) أي عن المتولي من أنه يصير مقبوضا بنفس ~~العقد وإن كان للبائع حق ms3323 الحبس ولا يعتبر مضي زمن يمكن فيه التخلية والنقل ~~(قوله هو الأحق الخ) اعتمده المغني إلا قوله: وإن كان الخ (قوله كما بينته) ~~في شرح العباب عبارته لأنه إن كان أمانة فقد رضي بدوام يده أو مضمونا سقط ~~ضمان القيمة وتقرر ضمان الثمن اه‍. (قوله أن رجوع شيخنا الخ) عبارة شرح ~~الروض وخرج بالغائب الحاضر بيد المشتري ولا أمتعة فيه لغيره فإنه يكون ~~مقبوضا بمضي زمن يمكن فيه التخلية أو النقل ولا يفتقر فيه وفي الغائب إلى ~~إذن البائع إن لم يكن له حق الحبس وإلا افتقر كما يعلم مما يأتي وفاقا ~~للشيخين وخلافا للمتولي هكذا افهم ولا تغتر بما يخالفه اه‍. نعم إن كان ~~البيع مما يتناول باليد وكان في يد المشتري بالفعل كمنديل حمله في يده كان ~~مقبوضا بنفس العقد م ر اه‍. سم قول المتن (وقبض المنقول) أي حيوانا أو غيره ~~نهاية ومغني (قوله المتناول) إلى قوله وفيه نظر في المغني إلا قوله لا ~~الدابة إلى المشحونة وقوله وكذا ركوبه إلى ويشترط وقوله ويتعين إلى ومر إلى ~~قول المتن فإن جرى في النهاية إلا ما ذكر وقوله تناوله بها وقوله وفيه نظر ~~إلى ولو باع قول المتن (تحويله) أي ولو تبعا لتحويل منقول آخر هو بعض ~~المبيع كما لو اشترى عبدا وثوبا هو حامله فإذا أمره بالانتقال بالثوب حصل ~~قبضهما فليتأمل سم على حج وقضيته أنه لو اشترى PageV04P412 # سفينة وما فيها من الأمتعة أنه يكفي تحويل السفينة من مكان إلى آخر لوجود ~~العلة وهو ظاهر. فرع: # حمل المنقول ومشى به إلى مكان آخر هل يحصل القبض بمجرد ذلك أو لا بد من ~~وضعه مال م ر إلى الثاني لأنه لا يعد أنه نقله إلا بعد وضعه فليحرر سم على ~~المنهج اه‍. ع ش أقول هواء المحل حكمه حكم المحل كما هو ظاهر ويفيده أيضا ~~ما يأتي في شرح فيكون معيرا للبقعة وما يأتي هناك عن السيد عمر فقوله لأنه ~~لا يعد الخ ظاهر المنع والله أعلم. (قوله ms3324 تناوله بها) ظاهره وإن لم يضعه في ~~محل ولو جرى البيع في دار البائع كما يأتي عن ع ش (قوله كسفينة) ولو كانت ~~كبيرة وهي على البر اكتفى بالتخلية مع التفريغ فيما يظهر اه‍. عميرة وقال م ~~ر إذا كانت لا تنجر بالجر فهي كالعقار سواء كانت في البر أو البحر وإلا بأن ~~كانت تنجر بجره ولو بمعاونة غيره على العادة فكالمنقول سواء كانت في بر أو ~~بحر ولا يشترط أن تكون تنجر بجره وحده بدليل أن الحمل الثقيل الذي لا يقدر ~~وحده على نقله ويحتاج إلى معاونة غيره فيه من المنقول الذي يتوقف قبضه على ~~نقله ولا يشترط أيضا أن تتجر بجره مع الخلق الكثير وإلا فكل سفينة يمكن ~~جرها بجمع الخلق الكثير لها سم على منهج وهو واضح اه‍. ع ش (قوله وإن اشترى ~~مع محله) ظاهره أنه يحصل قبض محله حينئذ بالتخلية ولو قبل فراغه منه ويوجه ~~بأنه متاع المشتري وهو لا يشترط الفراغ منه م ر اه‍. سم (قوله على الأوجه ~~الخ) عبارة المغني ولو اشترى الأمتعة مع الدار صفقة اشترط في قبضها نقلها ~~كما لو أفردت وقيل لا تبعا لقبض الدار ولو اشترى صبرة ثم اشترى مكانها لم ~~يكف خلافا للماوردي كما لو اشترى شيئا في داره فإنه لا بد من نقله اه‍. ~~(قوله مع تفريغ السفينة) ومثلها في ذلك كل منقول مما يعد ظرفا في العادة لا ~~بد من تفريغه نهاية ومغني قال ع ش قوله م ر مما يعد ظرفا منه الصندوق ~~فيشترط الصحة قبضه تفريغه مما فيه إذا بيع منفردا أما لو بيع مع ما فيه كفى ~~في قبضهما تحويل الصندوق وقوله في العادة ينبغي أن مثل ذلك فيما يظهر ما لو ~~باع الشجرة دون الثمرة فيشترط لصحة القبض تفريغ الشجرة من الثمرة لأنه وإن ~~لم تكن ظرفا حقيقيا لها لكنها أشبهت الظرف لأن وجود الثمرة على الشجرة مانع ~~من التصرف فيها اه‍. (قوله من محله الخ) متعلقان بالتحويل (قوله لا الدابة ms3325 ~~الخ) هو ظاهر النهاية ونظر فيه عميرة اه‍. ع ش (قوله المشحونة الخ) نعت ~~للسفينة (قوله وتقدير الخ) عطف على تفريغ السفينة (قوله كما يأتي) أي في ~~المتن عن قريب (قوله أمره له بالتحول) أي حيث امتثل أمره وتحول بالفعل أما ~~لو أمر به ولم يتحول فلا يكون قبضا ومثله ما لو تحول لجهة غير الجهة التي ~~أمره بها اه‍. ع ش (قوله وكذا ركوبه عليه الخ) خالفه النهاية والمغني ~~فقالا: ولا يكفي ركوبها واقفة ولا استعمال العبد كذلك أي واقفا ولا وطئ ~~الجارية اه‍. (قوله وذلك) راجع إلى ما في المتن (قوله مرئيا للقابض الخ) أي ~~وقت القبض أيضا كوقت الشراء اه‍. ع ش (قوله ويتعين حمله الخ) فيه نظر اه‍. ~~سم (قوله دون الغائب) فلو اشتراه وكيل سبقت رؤيته له دون الموكل صح عقده ~~ولو قبضه الموكل مع غيبة المبيع اكتفى بتخلية البائع له وتمكينه من التصرف ~~فيه وإن لم يره ومقتضاه أنه لا يشترط في الموكل حينئذ الابصار لعدم اشتراط ~~رؤية ما يقبضه هذا ومقتضى كلام الشارح م ر اعتماد التعميم اه‍. ع ش أي ~~تعميم شرط الرؤية للغائب والحاضر وكلام المغني كالصريح في اعتماده عبارة ~~النهاية وظاهره أي النص الذي اعتمده الزركشي وغيره عدم الفرق بين الحاضر ~~والغائب وحمله بعضهم على الحاضر دون الغائب اه‍. قال ع ش قوله م ر وظاهره ~~عدم الفرق معتمد وقوله بين الحاضر والغائب لعل المراد بالرؤية بالنسبة ~~للغائب أن يكون PageV04P413 # مستحضرا لأوصافه التي رآه بها قبل ذلك سواء كان هو العاقد أو غيره كأن ~~وكل من اشتراه وتولى هو قبضه فلا بد إذا كان المبيع غائبا من كونه رآه قبل ~~ذلك ولا يكتفي برؤية الوكيل وقوله: وحمله بعضهم هو حج اه‍. ع ش (قوله ومر ~~أن إتلاف المشتري الخ) وكذا مر الاكتفاء في الثمرة على الشجرة والزرع في ~~الأرض بالتخلية فيستثنى ذلك من كلامه نهاية ومغني. (قوله قال ابن الرفعة ~~الخ) أقره النهاية وجزم المغني به أي باستثناء القسمة من ms3326 غير عزو لاحد ~~(قوله والقسمة) أي قسمة الافراز اه‍. ع ش (قوله وفيه نظر) يوافق النظر ما ~~في الروض وشرحه مما نصه له بيع مقسوم قسمة افراز قبل قبضه بخلاف قسمة البيع ~~أي بأن كانت قسمة تعديل أو رد ليس له بيع ما صار له من نصيب صاحبه قبل قبضه ~~اه‍. وقوله: من نصيب صاحبه أخرج غيره وهو نصيبه هو فليتأمل سم على حج اه‍. ~~ع ش عبارة الرشيدي فيه نظر ظاهر إذ لا تلازم بين رفع الضمان وصحة التصرف ثم ~~رأيت الشهاب حج نظر فيه (قوله وباع حصته) إلى المتن في النهاية (قوله من ~~مشترك) أي عقارا كان أو منقولا على ما يقتضيه إطلاقه وسيأتي في كلام سم عنه ~~أي م ر ما يخالفه وهو أقرب ويوجه بأن المنقول بتسليمه للمشتري يخشى ضياعه ~~بخلاف غيره اه‍. ع ش (قوله لم يجز له الاذن) أي ومع ذلك القبض صحيح كما هو ~~ظاهر م ر اه‍. سم على حج وعبارته على منهج فرع اشترى حصة أحد الشريكين من ~~عقار شائع بينهما يتجه أنه لا يشترط في صحة القبض إذن شريك البائع بل يكفي ~~إذن البائع مع التفريغ من متاع غير المشتري لأن اليد على العقار حكمية فلا ~~ضرر فيها على الشريك بخلاف المنقول وفاقا في ذلك لم أر بحثا انتهى أقول ~~وعليه فيشترط في المنقول لصحة قبضه إذن الشريك فلو وضع يده عليه بلا إذن من ~~الشريك لم يصح القبض فلو تلف في يده انفسخ العقد ولا يصح تصرفه فيه اه‍. ع ~~ش (قوله وإلا) أي بأن تعذر استئذانه أو امتنع من الاذن (قوله فإن أقبضه ~~البائع الخ) بقي ما لو أذن له في قبضه ويظهر أنه لا أثر لمجرد الاذن فلا ~~يصير البائع ضامنا بذلك وإن حرم عليه حيث كان عالما بحرمة ذلك اه‍. سيد عمر ~~قول المتن (فإن جرى البيع) أي في أي مكان كان نهاية ومغني (قوله ثم أريد) ~~إلى قوله: أو والمبيع في النهاية (قوله والمبيع) أصلح ms3327 الشارح به المتن لأن ~~ظاهره أن الموضع ظرف للبيع عبارة المغني تنبيه كان الأولى للمصنف أن يزيد ~~والبيع بالميم فإن جريان المبيع لا مدخل له فيما نحن فيه كما قدرته في ~~كلامه لكنه تبع المحرر في ذلك ولعله من غير تأمل اه‍. (قوله معنى لا يتوقف ~~الخ) عبارة المغني بأن اختص بالمشتري بتملك أو وقف أو وصية له بالمنفعة أو ~~إجارة أو إعارة أو نحو ذلك كالتحجر أو لم يختص بأحد كموات وشارع ومسجد وشمل ~~كلامه المغصوب من أجنبي والمشترك بين المشتري وغيره وبين البائع وغيره فإنه ~~يصدق أنه لا اختصاص للبائع به وإن قال الأسنوي فيه نظر اه‍. (قوله لكن إن ~~ظن رضاه) كذا شرح م ر وقد يقتضي عدم حصول القبض إذا لم يظنه وسيأتي وقد نظر ~~الأسنوي وابن النقيب في إفادة النقل في المغصوب للقبض لكن جزم الشارح في ~~شرح الارشاد بحصول القبض بالنقل للمغصوب وهو حاصل ما في شرح العباب فإن ~~حاصل ما فيه أن حصول القبض بالنقل لملك الغير لا يتوقف على إذنه وإنما ~~المتوقف عليه رفع الحرمة وأفتى شيخنا الشهاب الرملي بأنه يكفي النقل ~~للمغصوب دون ما للبائع فيه شركة إذا لم يأذن اه‍. سم وقوله وأفتى شيخنا ~~الشهاب الرملي الخ مر عن المغني ما يوافقه في الأول دون الثاني وعبارة ~~الرشيدي قوله م ر وقد ظن رضاه وكذا إن لم يظنه كما سيأتي في الشرح اه‍. ~~وعبارة ع ش قوله: مر وقد ظن رضاه ليس بقيد لما سيأتي في قوله والمعتمد ~~خلافه فقد أفتى الوالد رحمه الله تعالى بالاكتفاء بنقله في المغصوب أو ~~محمول على ما إذا كان مشتركا بين البائع PageV04P414 # والمشتري اه‍. (قوله قيد في المنقول إليه) لا منه إن أراد حمل المتن على ~~ذلك فهو تكلف تام ومخالف لزيادة قوله: # والمبيع أو بيان الحكم في نفسه فلا إشكال اه‍. سم (قوله ودخول الباء الخ) ~~أشار به إلى رد ما قاله الولي العراقي قول المصنف لا يختص بالبائع مقلوب ~~وصوابه لا يختص ms3328 البائع به لأن الباء تدخل على المقصور اه‍. (قوله وإن جرى ~~البيع) أي في أي مكان كان اه‍. مغني (قوله في محل له الانتفاع به) شمل نحو ~~الشارع وليس مرادا كما هو ظاهر رشيدي وسم عبارة ع ش قوله له الانتفاع به أي ~~دون المشتري فلا يرد الموات ونحوه اه‍. وعبارة المغني أي في موضع يستحق ~~منفعته أو الانتفاع به بملك أو وقف أو وصية أو إجارة أو إعارة أو نحو ذلك ~~كتحجر اه‍. (قوله على هذا) أي قوله وعارية (قوله قولهم إن المستعير لا ~~يعير) كان الأولى أن يؤخره (قوله للقبض) سيذكر محترزه بقوله: أما أذنه في ~~مجرد النقل الخ (قوله وما هنا من هذا) محل تأمل اه‍. سيد عمر (قوله باعتبار ~~الصورة) قضية هذا أنها لو تلفت البقعة تحت يد المشتري لم يضمن وهو ظاهر لما ~~ذكر من أنه في الحقيقة نائب في استيفاء المنفعة عن المستعير اه‍. ع ش قول ~~المتن (لم يكف ذلك) محله بالنسبة إلى التصرف أما بالنسبة إلى حصول الضمان ~~فإنه يكون كافيا لاستيلائه عليه نهاية ومغني وإلى ذلك أشار الشارح بقوله ~~المفيد للتصرف (قوله أعاده) مجرد تصوير وإلا فالحكم كذلك وإن لم يعده اه‍. ~~ع ش (قوله لا يتوقف على نقل الخ) أي فلا يشترط نقله عن محل البائع اه‍. ~~رشيدي (قوله أو والمبيع الخ) عطف على قوله: والمبيع في دار البائع (قوله في ~~دار أجنبي لم يظن رضاه اشترط إذنه أيضا) الوجه عدم اشتراط ذلك والاكتفاء ~~بالنقل إلى المغصوب م ر والحاصل أن الوجه حصول القبض بالنقل لملك الغير وإن ~~لم يأذن لأنه لا ينقص عن النقل للمغصوب الذي يكفي النقل إليه على المتجه ~~وأن النقل إلى ما للبائع فيه شركة بغير إذنه لا يكفي لأن يده عليه وعلى ما ~~فيه فهي مانعة من حصول القبض اه‍. سم. (قوله اشترط إذنه) المعتمد خلافه فقد ~~أفتى الوالد رحمه الله تعالى بالاكتفاء بنقله في المغصوب اه‍. نهاية وقدمنا ~~عن المغني ما يوافقه (قوله وغيره) ms3329 أي ولو المشتري اه‍. نهاية (قوله اشترط ~~إذنهما) خلافا للمغني كما مر وللنهاية عبارته فلا بد من إذنه اه‍. قال ع ش ~~أي ولا يتوقف على إذن شريكه اه‍. عبارة سم قد يقال قياس الاكتفاء بالنقل ~~إلى المغصوب الاكتفاء بإذن البائع فليتأمل ثم رأيته في شرح العباب بسط ~~القول في الاكتفاء بالنقل إلى المغصوب وفرق وهو موافق لما مر عنه في ~~الأجنبي اه‍. (قوله في مجرد النقل) بأن قال: أذنت لك في نقله أو في نقله لا ~~للقبض اه‍. ع ش (قوله أي والحال أن له حق الحبس) لا يخفى اتجاه هذا لأنه ~~إذا لم يكن له حق الحبس لم يحتج لاذنه في القبض لجواز القبض حينئذ بغير ~~إذنه اه‍. سم وهو واضح خلافا للنهاية والمغني عبارتهما وكذا أي لا يكفي لو ~~أذن له في مجرد التحويل اه‍. زاد الأول وإن لم يكن له حق الحبس فيما يظهر ~~خلافا لبعض المتأخرين اه‍. يعني ابن حجر قال ع ش قوله فيما يظهر نقل سم على ~~منهج التقييد بما إذا كان له حق الحبس عن شرح الروض ووجهه اه‍. (قوله وبه ~~صرح الخ) أي بالتقييد بما إذا كان له PageV04P415 # حق الحبس (قوله وإن حصل به ضمان اليد) فإن تلف انفسخ العقد وسقط الثمن ~~اه‍. ع ش وفي البجيرمي عبارة الشيخ سلطان قوله وإن حصل ضمان اليد الخ فلو ~~خرج مستحقا بعد تلفه غرم بدله لمستحقه ويرجع به على البائع ولا يستقر عليه ~~الثمن لو تلف وكان غير مستحق بل ينفسخ البيع لأن يد البائع عليه إلى الآن ~~انتهت وهي تدل على أنه ضمان يد فقط اه‍. أي لا ضمان يد وعقد معا عبارة سم ~~قوله: وإن حصل الخ وينبغي أن الامر كذلك إذا لم يحصل إذن مطلقا اه‍. مع ~~حصول القبض به معير الهواء بقعة المتاع. (قوله قال القاضي الخ) أقول قضية ~~كلام شرح المنهج خلافه سيما وقد قال ويمكن دخوله أي المتاع في قولي ما لا ~~يختص بائع به لصدقه بالمتاع ms3330 وهو من حيث المعنى ظاهر لأنه إذا إذن في وضع ~~المتاع في المكان كان وضع المتاع فيه في الحقيقة بإذن البائع فلا يحسن قوله ~~وكنقله بإذنه نقله إلى متاع مملوك له أو معار اه‍. ع ش وقوله: كأن وضع ~~المتاع فيه كان الأولى وضع المبيع على المتاع في الحقيقة الخ (قوله وكنقله ~~بإذنه نقله الخ) أي إذنه في النقل إلى متاع الخ للقبض فيكون (قوله ومحله إن ~~وضع ذلك الخ) قد يتوقف في هذا التقييد لأنه بإذنه له في نقله مع أن هواء ~~ذلك الظرف المنقول إليه حيز للبائع فقد إذن له في نقله من حيز له إلى آخر ~~له وإن كان شغل بقعة المتاع به ممتنعا فليتأمل فإن كلام القاضي إن كان ~~مفروضا فيما إذا إذن له في نقله إلى المتاع فلا حاجة إلى هذا التقييد وإن ~~كان مفروضا مع عدم الإذن فقد يتوقف فيه حتى مع تقييد الشارح المذكور لأن ~~الاذن في وضع المتاع الأول لا يستلزم جواز غيره ففيه شغل الفراغ المستحق ~~للبائع بغير إذنه اه‍. بصري (قوله ووضع البائع) إلى المتن في النهاية إلا ~~قوله بغير أمره وقوله: وهذا إلى وقبض الجزء (قوله بين يدي المشتري) ليس ~~قيدا وكذا عن يمينه أو يساره أو خلفه حيث سهل تناوله فالمدار على أن يكون ~~في مكان يلاحظه اه‍. بجيرمي (قوله بقيده السابق) وهو كونه بحيث يمكن تناوله ~~باليد وعلم به ولا مانع اه‍. ع ش (قوله قبض) ظاهره وإن كان مما لا يتناول ~~باليد وتقدم ما فيه اه‍. سم (قوله قبض) أي إقباض اه‍. بجيرمي (قوله بغير ~~أمره) مفهومه أنه أي الوضع لو كان بأمره فخرج مستحقا ضمنه والمعتمد خلافه م ~~ر اه‍. سم وع ش (قوله لم يضمنه) أي ضمان يد أما ضمان العقد فيضمن بهذا ~~الوضع حيث لم يخرج مستحقا بمعنى أنه لو تلف لم ينفسخ العقد ويستقر عليه ~~الثمن اه‍. بجيرمي (قوله وقبض الجزء الشائع) خرج به المعين فلا يصح قبضه ~~إلا بقطعه سواء كانت ms3331 تنقص قيمته بقطعه أم لا لكن في سم على منهج ما حاصله ~~أنه قد يقال ما المانع من حصول قبض الجزء المعين بقبض الجملة فلا يتوقف قبض ~~الجزء على قطعه اه‍. ع ش (قوله والزائد أمانة) أي إن كان للبائع أو لغيره ~~وإذن له في القبض اه‍. بجيرمي عبارة ع ش قوله: والزائد أمانة أي إذا اقبضها ~~لنقل يد البائع عنها فقط أما إن قبضها لينتفع بها بإذن من الشريك وجعل ~~علفها في مقابلة الانتفاع بها فإجارة فاسدة فإن تلفت بلا تقصير لم تضمن وإن ~~إذن له في الانتفاع بها لا في مقابلة شئ فعارية وإن وضع يده عليها بلا إذن ~~فغاصب كما ذكره ابن أبي شريف اه‍. (قوله من غير إذن البائع) إلى قوله: ~~ويستقر عليه في النهاية والمغني (قوله من غير إذن البائع) ولكن لو كان ~~المبيع في دار البائع أو غيره لم يكن للمشتري الدخول لاخذه من غير إذن في ~~الدخول لما يترتب عليه من الفتنة وهتك ملك الغير بالدخول بلا ضرورة فلو ~~امتنع صاحب الدار من تمكينه من الدخول جاز له الدخول لأنه بامتناعه من ~~التسليم يصير كالغاصب للمبيع اه‍. ع ش (قوله إلا إن تعددت الصفقة الخ) فلو ~~اشترى شخص شيئا بوكالة اثنين ووفى نصف الثمن عن أحدهما فللبائع الحبس لقبض ~~الجميع بناء على أن الاعتبار بالعاقد أو باع منهما ولكل منهما نصف فأعطى ~~أحدهما البائع النصف من الثمن سلم إليه البائع نصفه من المبيع لأنه سلمه ~~جميع ما عليه بناء على أن الصفقة تتعدد بتعدد المشتري نهاية ومغني ~~PageV04P416 # قال ع ش قوله م ر إن الاعتبار بالعاقد معتمد وقوله م ر ولكل منهما الخ أي ~~والحال أن لكل الخ وقوله م ر أن الصفقة الخ معتمد اه‍. (قوله على المعتمد) ~~وفاقا للنهاية والمغني (قوله وكالثمن عوضه) عبارة النهاية ويقوم مقام ~~تسليمه عوضه اه‍. أي تسليمه رشيدي وع ش (قوله وكذا لو صالح منه الخ) فلو ~~صالح من الثمن على مال فله إدامة حبس لاستيفاء ms3332 العوض اه‍. مغني أي ولو سلم ~~المشتري العوض فله الاستقلال بالقبض (قوله لمستحقه) صلة سلمه اه‍. سم زاد ~~الرشيدي وإنما قال المستحقة ولم يقل للبائع ليشمل الموكل والمولي بعد نحو ~~رشده ونحو ذلك اه‍. (قوله ولو بإحالته) غاية لقوله سلمه لمستحقه والضمير له ~~أي للمستحق (قوله بشرطه) مفرد مضاف فيعم كل شرط لعقد الحوالة اه‍. ع ش ~~(قوله وإن لم يقبضه) أي في مسألة الحوالة اه‍. نهاية (قوله إذ لا حق الخ) ~~كالمكرر مع قوله السابق لم يكن له حق الحبس الخ ولعل لهذا اقتصر النهاية ~~والمغني على ما هنا (قوله بأن كان حالا الخ) أي كلا أو بعضا (قوله ولم ~~يسلمه) أي الحال (قوله رده) أي لزمه رده مغني ويعصى بذلك أي الاستقلال ~~نهاية (قوله فيطالب به إن استحق) عقبه شرح م ر بقوله وقول بعضهم هنا: أنه ~~لو تعيب لم يثبت الرد على البائع أو استرد فتلف ضمن الثمن للبائع مبني على ~~أن المراد بالضمان ضمان العقد والراجح أنه ضمان اليد اه‍. وقضية قوله م ر ~~والراجح الخ أنه له الرد على البائع إذا تعيب وأنه ينفسخ العقد إذا تلف ~~اه‍. سم (قوله في ضمانه) أي ضمان يد وضمان عقد كما أشار إليه بقوله فيطالب ~~به إن استحق أي وتلف ويستقر عليه ثمنه إن تلف أي ولم يستحق فهذا يدل على ~~أنه ضمان عقد وما قبله على أنه ضمان يد زيادي وسلطان والمعتمد عند م ر أنه ~~يضمن ضمان يد فقول الشارح أي شيخ الاسلام ومثله ابن حجر ويستقر عليه ثمنه ~~ضعيف اه‍. بجيرمي. (قوله ويستقر عليه ثمنه الخ) فهو ضمان عقد والمعتمد أنه ~~ضمان يد ينفسخ م ر اه‍. عبارة ع ش قوله م ر نعم يدخل في ضمانه ضمان يد فإذا ~~تلف في يده انفسخ العقد وسقط عنه الثمن ويلزمه البدل الشرعي كما يأتي اه‍. ~~(قوله أن ما فيها) أي الجواهر (قوله وجه غلطه) أي غلط الزاعم (قوله ووجهه) ~~أي ما في الجواهر (قوله وإنه الخ) ms3333 عطف على أن المتولي الخ (قوله من حيث إن ~~المشتري الخ) أنظر وجه كون هذه الحيثية يقتضي أنه كغير المقبوض اه‍. # سم (قوله وهو لا يرتفع) أي ضمان العقد (قوله بالقبض الصحيح) أي كإقباض ~~المشتري بعد الإقالة (قوله وكالمقبوض) أي وجعله كالمقبوض (قوله لا ينافيه) ~~أي جعله كالمقبوض الخ (قوله ولو أتلفه الخ) أي المبيع الذي استقل بقبضه ~~المشتري اه‍. ع ش (قوله حينئذ) أي حين الاتلاف (قوله ففي قول) أي مرجوح ~~(يضمنه) أي البائع (قوله العمراني) بالكسر والسكون نسبة إلى العمرانية ~~ناحية بالموصل اه‍. ع ش (قوله هو مسترد) أي البائع. (قوله ورجحه في الروض) ~~أي في أوائل الباب اه‍. سم (قوله انفساخ العقد) هو الأوجه اه‍. # نهاية أي ويسقط الضمان عن المشتري ع ش (قوله تخيير) بحذف العاطف معطوف ~~على قوله: انفساخ العقد (قوله وبهذا) أي التوجيه المذكور (قوله يتضح رد قول ~~السبكي الخ) ما قاله السبكي نقله في شرح الروض وأقره وهو المعتمد وقياسه ~~الانفساخ أيضا بتلفه بيد البائع اه‍. سم (قوله والذي يجئ على الصحيح الخ) ~~PageV04P417 # هذا هو المعتمد وعليه فهل تلفه في يد المشتري كإتلاف البائع فينفسخ على ~~هذا أو يفرق القياس الأول خلافا لم لكن ما قاله أي م ر هو الموافق لقوله ~~السابق أي الشارح ويستقر عليه ثمنه إن تلف ولو في يد البائع اه‍. # سم وقد مر عنه وعن ع ش الجزم بالأول. (قوله حيث لم توجد صورة القبض) قد ~~يقال لا اعتبار بصورة قبض وقع تعديا اه‍. سم (قوله ووجه) أي الزركشي قول ~~المتن (اشترط مع النقل ذرعه الخ) فإن قبض ما بيع مقدرا بواحد مما ذكر جزافا ~~ولو مع تصديق البائع في قدره الذي أخبره به أو مقدار بغير المعيار المشروط ~~كأن ذكر الكيل فقبضه بالوزن فهو ضامن لا قابض ولو تلف في يده قبل وقوع نحو ~~اكتيال صحيح ففي انفساخ العقد وجهان صحح منهما المتولي المنع لتمام القبض ~~وحصوله في يده حقيقة وإنما بقي معرفة مقداره وهو المعتمد نهاية ms3334 وعباب وفي ~~سم بعد نقله عن الروض وشرحه وعن الشهاب الرملي على شرح الروض مثله وهل ~~إتلاف البائع كالتلف فلا ينفسخ أولا فينفسخ ويفرق فيه نظر ومال م ر للثاني ~~وهو قياس ما تقدم عن السبكي فيما إذا استقل بقبضه وأتلفه البائع في يده اه‍ ~~قول المتن (اشترط) أي في قبضه (مع النقل) أي في المنقول اه‍. مغني (قوله في ~~الأول) أي المذروع و (قوله في الثاني) أي المكيل و (قوله في الثالث) أي ~~الموزون و (قوله في الرابع) أي المعدود (قوله البقية) أي الذرع والوزن ~~والعد عبارة ع ش أي من كل ما بيع مقدرا اه‍. (قوله ويشترط وقوعها) إلى ~~قوله: وكان الفرق في النهاية والمغني إلا قوله فيما بيع جزافا (قوله أن ~~يكتال الخ) أي مثلا (قوله عنه) أي نيابة عن البائع (قوله ويمكن تأويله) أي ~~كأن يقال إذن له في تعيين من يكتال للمشتري عن البائع كما يؤخذ من قوله م ر ~~الآتي ولو قال لغريمه وكل من يقبض لي منك أو يقال: إن البائع إذن للمشتري ~~في كيله ليعلما مقداره فقط ففعل ذلك ثم سلم جملته له البائع بعد علمهما ~~بالمقدار فكيل المشتري ليس قبضا ولا إقباضا وإنما المقصود منه معرفة مقدار ~~المبيع اه‍. ع ش (قوله إليها) أي إلى محلة العقد لا إلى خصوص موضع العقد ~~اه‍. ع ش (قوله فيما بيع جزافا) لا وجه للتقييد به فإن النقل معتبر في ~~المقدر مع التقدير فليتأمل وعبارة العزيز قال في المطلب وأجرة نقل المبيع ~~المفتقر إليه القبض على المشتري على ما دل عليه كلام الشافعي وصرح به ~~المتولي وفي المغني أي والنهاية والايعاب نحوه فلم يقيدا بما بيع جزافا ~~اه‍. سيد عمر واعتذر ع ش عن الشارح بما نصه ولعله إنما قيد بالجزاف لأنه ~~الذي يحتاج إلى التحويل دائما وأما المقدر بنحو الكيل فقد لا يحتاج إلى ~~نقله بعد التقدير لجواز أن يكيله البائع ويسلمه للمشتري فيتناوله بيده ~~ويضعه في مكان لا يختص بالبائع اه‍. ولا ms3335 يخفى بعده (قوله على المستوفي) وهو ~~المشتري في المبيع والبائع في الثمن اه‍. نهاية (قوله ومؤنة النقد على ~~المستوفي) وفاقا للنهاية والمغني (قوله ومحله في المعين) منع بأنه لا فرق ~~كما أطلقاه م ر اه‍. سم عبارة المغني والنهاية ولا فرق في الثمن بين أن ~~يكون معينا أو لا كما أطلقه الشيخان وإن قيده العمراني في كتاب الإجارة بما ~~إذا كان الثمن معينا اه‍. PageV04P418 # (قوله ولم يضمنه) مقتضى سياقه وإن تعمد وهو مخالف لقوله الآتي: كما لو ~~تعمده وإن لم يأخذها ولما في ع ش مما نصه والمجتهد غير مقصر مفهومه إذا قصر ~~في الاجتهاد أو تعمد الاخبار بخلاف الواقع ضمن وصرح به حج اه‍. عبارة ~~الايعاب وخرج بخطأ تعمده فيضمن لتقصيره اه‍. (قوله من عدم الرجوع) أي ولو ~~بأجرة وعبارة شرح الروض ولو أخطأ النقاد وتعذر الرجوع على المشتري فلا ضمان ~~عليه كذا أطلقه صاحب الكافي الخ وبإطلاق صاحب الكافي أفتى شيخنا الشهاب ~~الرملي اه‍ سم وكذا اعتمد النهاية والمغني إطلاقه (قوله أي بما لا يؤلف) ~~عبارة النهاية أي غلطا فاحشا خارجا عن العرف بحيث لا يفهم معه الكلام غالبا ~~أو تعدى كما يأتي في الإجارة اه‍. قال الجمل: أي تعدى بالتحريف فلا يستحق ~~الأجرة وإن لم يكن فاحشا اه‍. (قوله فلا أجرة له) أي فيما غلط فيه فقط دون ~~البقية اه‍. ع ش (قوله لأنه إنما يكون الخ) خلافا للنهاية والمغني عبارتهما ~~لا يقال قياس غرم أرش الورق ثم ضمانه هنا لأنا نقول هو ثم مقصر مع إحداث ~~فعل فيه وهنا مجتهد والمجتهد غير مقصر مع انتفاء الفعل هنا والقول بأنه هنا ~~مغرر فيضمن لذلك ووفاء بما يقابل الأجرة ليس بشئ اه‍. وقولهما والقول الخ ~~يعنيان به قول الشارح المذكور تبعا للزركشي (قوله وإن لم يتعمده) لعل ~~الصواب ترك واو وإن الخ حتى لا ينافي ما بعده اه‍. سيد عمر وهذا مبني على ~~كون واو وإن لم يأخذها استئنافية وأما إذا كانت وصلية كما هو المتبادر ~~الموافق لكلامه ms3336 في الايعاب فوجود واو وإن لم يتعمده هو الصواب (قوله ونظر) ~~إلى الفرع في النهاية (قوله وإلا) أي بأن يتنازعا فيمن يكيل (نصب الحاكم ~~الخ) ويقاس بالكيل غيره نهاية ومغني (قوله أمينا) أي كيالا أو وزانا أو ~~عدادا فلو أخطأ الكيال وما بعده فإنه يكون ضامنا لتقصيرهم بخلاف خطأ النقاد ~~ولو بأجرة م ر أي خلافا لحج وعدم ضمانه لأنه مجتهد بخلاف الكيال وما بعده ~~وأما القباني فيضمن لأنه غير مجتهد فهو مقصر كالكيال والوازن والعداد ولو ~~اختلفا في التقصير وعدمه صدق النقاد بيمينه ولو أخطأ القباني في الوزن ضمن ~~كما لو أخطأ في النقش الذي على القبان ولو أخطأ نقاش القبان كأن نقش مائة ~~فبان أقل أو أكثر ضمن أي النقاش لأنه ليس مجتهدا بخلاف النقاد كذا قاله ~~الشيخ عبد البر الأجهوري على منهج وهو ضعيف واعتمده ع ش على م ر عدم ضمان ~~النقاش لأنه غير مباشر ونصه أقول في تضمين النقاش نظر لأن غايته أنه أحدث ~~فيه فعلا ترتب عليه تغرير المشتري وبتقدير إخباره كاذبا فالحاصل منه مجرد ~~تغرير وهو لا يقتضي الضمان وينبغي أن مثل خطأ الوزان والكيال في الضمان ما ~~لو أخطأ النقاد من نوع إلى نوع آخر وكان المميز بينهما علامة ظاهرة كالريال ~~والكلب والجيد والمقصوص وما لو كان لا يعرف النقد بالمرة وأخبر بخلاف ~~الواقع اه‍. بحروفه اه‍. بجيرمي قول المتن (عليه) أي بكر قول المتن ~~(فليكتل) أي بكر (قوله أي يطلب منه أن يكيل له) لا أنه يكيل بنفسه لأنه ~~حينئذ يلزم عليه اتحاد القابض والمقبض فلا يصح أن يباشر الكيل وإن إذن له ~~زيد اه‍. بجيرمي (قوله لأن الاقباض هنا متعدد) أي من عليه الحق متعدد اه‍. ~~ع ش (قوله لأن الكيلين الخ) فإذا كال لنفسه وقبضه ثم كاله لغريمه فزاد أو ~~نقص بقدر ما يقع بين الكيلين لم يؤثر أي في صحة القبضين فتكون الزيادة له ~~والنقص عليه أو بما لا يقع بين الكيلين أي بأن كانت الزيادة أو النقص ms3337 كثيرا ~~فالكيل الأول غلط فيرد بكر الزيادة ويرجع بالنقص نهاية ومغني وعباب (قوله ~~نعم الاستدامة الخ) ويترتب على ذلك أنه لو اشترى ملء ذا الكيل برا بكذا ~~وملئ واستمر جاز للمشتري بيعه ملآنا ولا يحتاج إلى كيل ثان اه‍. ع ش (قوله ~~في نحو المكيال) أي كالذراع (قوله فتكفي) عبارة المغني ولو قبضه في المكيال ~~PageV04P419 # وسلمه لغريمه فيه صح لأن استدامة المكيال كابتدائه وقد يقال في الذرع ~~كذلك اه‍. (قوله اقبض) من باب ضرب (قوله ولا يلزمه رده) أي بل لا يجوز له ~~رده إلا بإذن بكر لأن قبضه له وقع صحيحا وبرئت به ذمة عمر وفلا يتصرف فيه ~~بغير إذن مالكه اه‍. ع ش وقوله ذمة عمرو صوابه ذمة زيد (قوله ويصح قبضه له) ~~أي قبض عمرو لنفسه ولا يجوز للمستحق أن يوكل في القبض من يده كيد المقبض ~~كرقيقه ولو مأذونا في التجارة بخلاف ابنه وأبيه ومكاتبه ولو قال لغريمه وكل ~~من يقبض لي منك أو قال لغيره وكل من يشتري لي منك صح ويكون وكيلا له في ~~التوكيل في القبض أو الشراء منه ولو وكل البائع رجلا في الاقباض ووكله ~~المشتري في القبض لم تصح وكالته لهما لاتحاد القابض والمقبض ولو قال ~~لغريمه: اشتر بهذه الدراهم لي مثل ما تستحقه علي واقبضه لي ثم لنفسك صح ~~الشراء والقبض الأول دون الثاني لاتحاد القابض والمقبض فيه دون الأول وللأب ~~وإن علا أن يتولى طرفي القبض كما يتولى طرفي البيع اه‍. نهاية زاد المغني ~~والعباب مع شرحه أو قال له: اشتر لي واقبضه لك ففعل فسد القبض لأن حق ~~الانسان لا يتمكن غيره من قبضه لنفسه وضمنه الغريم القابض في الصورتين ~~لاستيلائه عليه لنفسه وبرئ الدافع فيهما من حق الموكل لاذنه في القبض منه ~~أو قال له: اشتر به ذلك لنفسك فسد التوكيل لأنه لا يمكن أن يشتري بمال ~~الغير لنفسه والدراهم أمانة بيده فإن اشترى بعينها بطل الشراء أو في ذمته ~~صح الشراء له والثمن عليه اه‍. وزاد ms3338 شرح العباب عطفا على في ذمته أو أطلق ~~على الأوجه اه‍ قول المتن: (قال البائع) أي مال نفسه مغني ونهاية وأفاده ~~الشارح بذكر محترزه فيما يأتي ويأتي في المتن قيد أن لا يخاف فوت الثمن ~~وقول الشارح هنا لمعين بثمن حال الخ أربعة قيود فالمجموع ستة (قوله لمعين) ~~أي لمبيع معين ولو في مجلس العقد إذ المعين في المجلس كالمعين في العقد ~~اه‍. رشيدي (قوله في الذمة) أخذه مما يأتي و (قوله بعد لزوم العقد) احتراز ~~عما قبل اللزوم إذ لا يلزم واحدا منهما التسليم حينئذ قال في الروضة في باب ~~الخيار فرع لا يجب على البائع تسليم المبيع ولا على المشتري تسليم الثمن في ~~زمن الخيار فلو تبرع أحدهما بالتسليم لم يبطل خياره ولا يجبر الآخر على ~~تسليم ما عنده وله استرداد المدفوع انتهى سم قول المتن (مثله) أي لا أسلمه ~~حتى أقبض البيع وترافعا إلى الحاكم نهاية ومغني قول المتن (أجبر البائع) أي ~~وجوبا على الابتداء بالتسليم اه‍. # سم (قوله لرضاه بذمته الخ) ولان حق المشتري في العين وحق البائع في الذمة ~~فيقدم ما يتعلق بالعين كأرش مع غيره من الديون اه‍. مغني (قوله ولان ملكه) ~~أي ملك البائع للثمن (مستقر) بمعنى أن ما في الذمة لا يتصور تلفه فلا يسقط ~~بذلك انتهى مؤلف م ر اه‍. ع ش (قوله لا منه) أي البائع وكذا ضمير قوله ~~تصرفه (قوله من هلاكه) أي الثمن وكذا ضمير قوله فيه (قوله وقضية العلة ~~الأولى) وهي قوله: لرضاه بذمته وكذا قضية ما قدمنا من تعليل المغني (قوله ~~أنه لو كان الثمن الخ) في شرح البهجة فمتى كان العوضان معينين أجبرا أو ~~أحدهما أجبر صاحبه أولا سواء كانا عرضين أو نقدين أم مختلفين انتهى اه‍. ~~سم. (قوله والأول أقرب) معتمد اه‍. ع ش (قوله أما المؤجل الخ) محترز قوله ~~بثمن حال (قوله فيجبر البائع الخ) أي وإن حل اه‍. ع ش (قوله فيجبر البائع ~~الخ) ومن ثم كان ليس له أن يطالب المشتري ms3339 برهن ولا ضامن وإن كان غريبا وخاف ~~الفوت لتقصيره بعدم اشتراط ذلك في العقد اه‍. بجيرمي (قوله ليتساويا) أي في ~~تعين الحق (قوله وعليه) أي على هذا القول (قوله وحينئذ) أي PageV04P420 # حين عدم الاجبار أو حين المنع من التخاصم (قوله ثم يسلم) بالرفع أي ~~الحاكم أو العدل وكذا ضمير قوله إليه. # (قوله ويظهر أن يلحق بذلك الخ) أي فيكون الأظهر إجبارهما لكن هذه الصورة ~~والصورة التي قبلها يعني كون الثمن معينا والمبيع في الذمة إنما تأتيان على ~~ما اعتمده الشارح م ر من أن المبيع إذا كان في الذمة وعقد إليه بلفظ البيع ~~كان بيعا حقيقة فلا يشترط فيه قبض الثمن في المجلس أما على ما جرى عليه ~~الشيخ في منهجه من أنه بيع لفظا سلم معنى والأحكام تابعة للمعنى فلا يتأتى ~~إجبار فيه لأن الاجبار إنما يكون بعد اللزوم وحيث قلنا هو سلم إذا جرى بلفظ ~~البيع اشترط قبض رأس المال في المجلس ثم إن حصل قبضه في المجلس استمرت ~~الصحة ولا يتأتى تنازع ولا إجبار لحصول القبض وإن لم يتفرقا ولم يقبض لم ~~يتأت الاجبار لعدم اللزوم ويصرح بما ذكر قوله م ر وما قيل من اختلاف المسلم ~~الخ اه‍. ع ش (قوله من الأقوال الأربعة) قال النهاية من الأقوال الثلاثة ~~الأخيرة قال ع ش ما نصه عبارة حج من الأقوال الأربعة وعليها فمقابل الأظهر ~~قوله وفي قول لا إجبار وعلى كلام الشارح م ر مقابل الأظهر قوله: أجبر ~~البائع وعبارة الشيخ عميرة قوله: وأجبر في الأظهر أي فيكون القول الثالث ~~جاريا وهو مقابل الأظهر هذا ما ظهر لي وهو المراد إن شاء الله تعالى وهو ~~موافق لحج اه‍. (قوله سواء الثمن) إلى المتن في المغني إلا قوله كما يعلم ~~من كلامه في الوكالة (قوله نعم البائع نيابة الخ) محترز ما قدمنا عن ~~النهاية والمغني في أول الفرع من قيد مال نفسه ومثل البائع فيما ذكر ~~المشتري (قوله وعامل قراض) أي والحاكم في بيع أموال المفلس اه‍. مغني ms3340 (قوله ~~لا يجبر على التسليم) أي على جميع الأقوال اه‍. كردي (قوله فلا يتأتى هنا ~~الخ) أي لا يتأتى في البائع عن غيره إلا الرابع والثاني دون الأول والثالث ~~(قوله إلا إجبارهما) معتمد و (قوله أو إجبار المشتري) ضعيف أو محمول على ما ~~إذا باع بثمن معين لشئ في الذمة اه‍. ع ش وفي الايعاب من اعترف بوكالة ~~إنسان يطلب منه إثباتها ولا يلزم المشتري التسليم إليه قبل ذلك اه‍. (قوله ~~لم يتأت إلا إجبارهما) قال في العباب: مطلقا انتهى سم أي سواء كان المبيع ~~والثمن معينين أو غير معينين أو مختلفين (قوله بإجبار أو تبرع) كذا في ~~المغني وشرح المنهج وكتب عليه البجيرمي ما نصه ضعيف بالنسبة للفسخ لأنه إذا ~~سلم متبرعا لم يجز له الفسخ إذا وفى المبيع بالثمن فيتعين أن تصور المسألة ~~بإجبار الحاكم وقد يقال: هو بالنسبة للاجبار فقط لا لما بعده فلا تضعيف ~~شوبري والذي بعده قوله: وإلا فإن كان معسرا الخ اه‍. وسيأتي عن سم ما يوافق ~~الجواب المذكور وفي الشرح كالنهاية والمغني ما يفيده (قوله أو عينه) إلى ~~قوله: # ويؤخذ في المغني وإلى المتن في النهاية إلا قوله على ما قاله الأذرعي ~~(قوله إن تعين) كأن عين في الفقد اه‍. ع ش عبارة الرشيدي أي ولو في مجلس ~~العقد إذ المعين في المجلس كالمعين في العقد وحينئذ فمعنى حضور نوعه حضوره ~~في المجلس من غير تعيين أصلا اه‍. (قوله ولاجباره عليه) أي المشتري على ~~التسليم (قوله لم يتخير البائع) أي في الفسخ اه‍. مغني (قوله وإن أصر) أي ~~المشتري (قوله إليه) أي البائع (قوله ويؤخذ منه) أي من عدم التخيير اه‍ ع ش ~~(قوله في الثانية) أي في مسألة عدم تعين الثمن المذكورة بقوله وإلا فنوعه ~~اه‍. كردي (قوله محجورا عليه فيه) أي في النوع الحاضر مجلس العقد (قوله ~~تصرفه فيه) أي في شئ منه و (قوله بما يفوت الخ) أي كالبيع مثلا اه‍. رشيدي ~~(قوله وإلا) أي وإن لم يصر محجورا عليه ms3341 الخ. (قوله فورا) معمول للاحضار ~~(قوله ويوجه إطلاقهم الخ) هذا التوجيه جرى على الغالب من أن الخصام يقع في ~~موقع العقد اه‍. رشيدي (قوله فطلب الخ) أي طلب المشتري (قوله عنه) أي عن ~~وقت حضور النوع (قوله فيه) أي في طلب التأخير اه‍. ع ش (قوله أو عناد) قد ~~يمنع لجواز أن يكون له في التأخير غرض كتسليم ما لا شبهة فيه أو إبقائه اه‍ ~~ع ش عبارة PageV04P421 # الايعاب والحاصل أن الذي يتجه إجباره على الأداء من الحاضر الموافق لصفة ~~الثمن إن ظهر منه أدنى تسويف أو عناد وإلا بأن طلب تأخيرا يسيرا يحتمل عرفا ~~لم يجبر وإلا أجبر من غير حجر عليه إذ لا حاجة إليه اه‍. (قوله لأنه الأصل) ~~أي وإلا فلو وقعت الخصومة في غير محل العقد كان العبرة بمحل الخصومة كما هو ~~واضح وعلم مما تقرر أنه لا يطلق القول باعتبار بلد المخاصمة ولا بلد العقد ~~ولا العاقد ولو انتقل إلى بلدة أخرى اه‍. ع ش وفي سم والرشيدي ما يوافقه ~~(قوله وألا يكن) أي الثمن (قوله يكن حاضرا) إلى بالباب في النهاية إلا قوله ~~بعد الحجر إلى المتن قول المتن (فإن كان) أي المشتري (قوله بأن لم يكن الخ) ~~عبارة الايعاب والمراد بالمعسر هنا من لا يملك غير المبيع سواء كان قدر ~~الثمن أم أقل أم أكثر أو له غيره وزادت الديون عليه اه‍. (قوله ساوى) أي ~~المبيع قول المتن (فللبائع الفسخ) فإن صبر بأن لم يفسخ بقي الحجر على ~~المشتري في جميع ماله رعاية لمصلحة البائع اه‍. # عباب مع شرحه. (قوله وأخذ المبيع) وفي افتقار الرجوع بعد الحجر إلى إذن ~~الحاكم وجهان أشهرهما كما قال الرافعي إنه لا يفتقر اه‍. مغني. (قوله ~~وحينئذ) أي جواز الفسخ و (قوله يشترط فيه) أي في جواز الفسخ اه‍. # ع ش (قوله حجر القاضي) وفاقا للمغني والنهاية (قوله حجر القاضي) هذا مع ~~قوله: أم زاد عليه يفيد أنه لا يشترط لهذا الحجر ما يشترط الحجر الفلس اه‍. ~~سم ms3342 عبارة البجيرمي قال شيخنا وهذا الحجر ليس من الغريب بل هو الحجر المعروف ~~إذا الفرض أنه معسر بخلاف الحجرين اللذين في المتن فهما من الغريب إذ الفرض ~~فيهما أنه موسر اه‍. وهو الظاهر (قوله هذا إن سلم الخ) معتمد والإشارة ~~راجعة إلى قوله: فللبائع الفسخ الخ اه‍. ع ش (قوله وإلا لم يجز له استرداد ~~الخ) اعتمده م ر قال: ولا ينافي ذلك قول الشارح يعني المحلي بإجبار أو دونه ~~لأنه بالنسبة لما إذا حضر الثمن لا بالنسبة لما بعد إلا اه‍. سم ومر عن ~~البجيرمي مثله. (قوله إن لم يكن محجورا عليه) فيه أمران الأول أن الحجر ~~بالفلس ينافي اليسار الذي هو فرض مسألتنا فكيف يقيد بعدم الحجر المفهم ~~مجامعة الحجر بالفلس ليساره إلا أن يجاب بأن اليسار إنما ينافي الحجر ~~بالفلس ابتداء أما بعده فلا ينافيه لجواز طروء يساره بعد الحجر بموت مورثه ~~أو اكتساب ما يزيد به ماله على دينه فيصدق عليه الآن أنه موسر مع الحجر ~~بالفلس لأن الحجر بالفلس لا ينفك إلا بفك قاض ولا يلزم من مجرد يساره بذلك ~~فك القاضي والثاني أنه إذا كان محجورا عليه بالفلس فسيأتي في المتن أن ~~الأصح أنه ليس لبائعه أن يفسخ ويتعلق بعين متاعه إن علم الحال وإن جهل فله ~~ذلك وأنه إذا لم يمكن التعلق بها بأن علم الحال لا يزاحم الغرماء اه‍. ~~وبينا هناك أن PageV04P422 # الصحيح في حالة الجهل أنه ليس له مزاحمة الغرماء فلا يتأتى حينئذ قوله ~~هنا حتى يسلم الثمن هذا ولك أن تقول ينبغي تخصيص قوله حتى يسلم الثمن بغير ~~ما زاده الشارح بقوله إن لم يكون محجورا عليه بفلس فيندفع الأمر الثاني ~~أيضا اه‍. سم زيادة إيضاح من ع ش (قوله في أمواله كلها) عبارة العباب ~~والمغني في المبيع وفي باقي أمواله وإن وفت بدينه اه‍. (قوله به) أي بهذا ~~الحجر. (قوله ولا يحتاج لفك قاض) أي بل ينفك بمجرد التسليم اه‍. سم (قوله ~~ومن ثم) أي من أجل أن هذا ms3343 الحجر لا يعتبر فيه ضيق المال الخ (قوله بعد ~~الحجر عليه) أي في أمواله كلها (قوله بعد الحجر الخ) المعتمد هنا عدم ~~الاحتياج إلى الحجر سم ونهاية ومغني (قوله لما ذكر) أي لتضرره بتأخير حقه ~~عبارة النهاية والمغني وشرح المنهج لتعذر تحصيل الثمن كالافلاس به اه‍. ~~(قوله منها) أي من بلدة البيع اه‍. ع ش (قوله إلى بلد آخر) أي بينه وبين ~~المال دون مسافة القصر كما هو ظاهر وإلا بأن كان أبعد من محل العقد إلى ~~المال فظاهر أنه لا أثر له إذ الصورة أن المال بمسافة القصر من محل العقد ~~اه‍. # رشيدي ولك أن تزيد أو بينه وبين المال مسافة القصر وبين محل العقد وبين ~~المال دونها فيكون راجعا لصورتي الأيسار جميعا (قوله ببلد البائع) أي الذي ~~انتقل إليه و (قوله مطلقا) أي سواء انتقل البائع منه أم لا اه‍. ع ش (قوله ~~عنه) أي عن الثمن (قوله للفيصولة) أي لا للحيلولة فلا يسترد بحال بخلاف ما ~~للحيلولة فإنه قد يسترد اه‍. كردى (قوله بخلاف السلم) فإذا أخذ رأس ماله ~~فهو للحيلولة فإنه لا يجوز الاستبدال عن المسلم فيه قول المتن (فإن صبر ~~فالحجر) فيه إشعار بعدم الحجر في قوله: والأصح أن له الفسخ اه‍. سم (قوله ~~على المشتري) أي يضرب على المشتري نهاية ومغني (قوله كما ذكرنا قريبا) أي ~~في المبيع وفي جميع أمواله حتى يسلم الثمن اه‍. مغني. (قوله كذلك) أي أصالة ~~اه‍. ع ش (قوله له) أي للحاكم (قوله ثم يسلم) أي الحاكم أو العدل (قوله ~~ماله) أي ما وجب له قول المتن (إذا لم يخف فوته) أي البائع فوت الثمن وكذا ~~المشتري فوت المبيع واختلاف المكري والمكتري في الابتداء بالتسليم كاختلاف ~~المشتري والبائع في ذلك نهاية ومغني. # باب التولية (قوله أصلها) إلى قوله: وظاهر في النهاية والمغني إلا قوله: ~~وبقائه إلى المتن (قوله تقليد العمل) أي إلزامه كأن ألزمه القضاء بين الناس ~~اه‍. بجيرمي عبارة الكردي أي تفويضه إلى الغير اه‍. (قوله ثم استعملت) ms3344 أي ~~في لسان أهل الشرع اه‍. ع ش (قوله فيما يأتي) عبارة الشوبري والتولية ~~اصطلاحا نقل جميع المبيع إلى المولى بالفتح بمثل الثمن مثلا المثلي أو قيمة ~~المتقوم بلفظ وليتك أو ما اشتق منه والاشراك نقل بعضه بنسبته من الثمن بلفظ ~~أشركتك أو ما اشتق منه اه‍. (قوله ولم يذكرها) أي المحاطة اه‍. ع ش أي في ~~الترجمة (قوله لأنها في الحقيقة) أي في نفس الامر اه‍. ع ش (قوله أو اكتفى ~~عنها الخ) وهذا أولى لما يأتي من الفرق بينهما في الفهم والحكم أو يقال ~~ترجم لشئ وزاد عليه وهو غير معيب ولم يذكر الشارح معناهما لغة وشرعا ويجوز ~~أن يقال هما مصدران لرابح وحاط فيكون في اللغة معنى المرابحة إعطاء كل من ~~اثنين صاحبه ربحا ومعنى المحاطة نقص PageV04P423 # كل من اثنين شيئا مما يستحقه صاحبه وأما في الشرع فمعناهما يعلم مما يأتي ~~وهو أن المرابحة بيع بمثل الثمن أو ما قام عليه به مع ربح موزع على أجزائه ~~والمحاطة بيع بذلك مع حط موزع على أجزائه اه‍. ع ش (قوله ولزوم العقد) ~~ينبغي أن المراد لزومه من جهة بائعه فقط بأن لا يكون له أعني لبائعه خيار ~~إذ ليس له أي المشتري التصرف مع غيره أي البائع بما يبطل خياره أي البائع ~~لا من جهته هو أيضا فلو كان الخيار له وحده صحت توليته م ر اه‍. سم زاد ~~البجيرمي ومثله إذا كان الخيار لهما وإذن له البائع اه‍. (قوله وعلمه الخ) ~~المراد بالعلم هنا ما يشمل الظن اه‍. ع ش أي والواو بمعنى مع (قوله وبقائه) ~~أي الثمن (قوله أو بقاء بعضه) احتراز عما لو حط جميعه عنه على التفصيل ~~الآتي اه‍. سم (قوله مما يأتي) أي في قوله وإلا بطلت لأنها حينئذ بيع بلا ~~ثمن اه‍. كردي (قوله وصفة) أراد بالصفة ما يشمل الجنس وخرج بذلك ما لو علم ~~به بالمعاينة فلا يكفي كما يأتي وينبغي أن محل عدم الاكتفاء بذلك ما لم ~~ينتقل المعين للمولي ms3345 أو يعلم قدره وهو في يد البائع اه‍. # ع ش عبارة الحلبي ومنها أي الصفة كونه عرضا أو مؤجلا إلى كذا اه‍. (قوله ~~وإن طرأ علمه) أي المشتري أما البائع فلا بد من علمه قبل الايجاب كما علم ~~من قوله قبل وعلمه بالثمن ويظهر أنه لو تقدم القبول من المشتري وهو عالم ~~بالثمن دون البائع كان قال اشتريت منك هذا بما قام به عليك وهو كذا أو لم ~~يقل ذلك ولكن أخبر البائع به غير المشتري تصح التولية قياسا على ما لو علم ~~به المشتري بعد الايجاب اه‍. ع ش (قوله بعد الايجاب) أي للتولية و (قوله ~~وقبل القبول) لا بعده ولو في مجلس العقد وهذا مستثنى من قولهم الواقع في ~~مجلس العقد كالواقع في صلبه اه‍. ع ش (قوله بإعلامه) أي البائع اه‍. ع ش ~~(قوله هنا) أي في علم المولى والمتولي بالثمن (قوله الظن) الأولى ما يشمل ~~الظن اه‍. سم (قوله أو وليتكه) أي العقد حيث تقدم مرجعه بأن يقول هذا العقد ~~وليتكه والأولى رجوع الضمير للبيع اه‍. (قوله وإن لم يقل) إلى قوله: ويرده ~~في النهاية إلا قوله: وإن لم يذكر إلى وهذا (قوله وإن لم يذكر العقد) خالفه ~~النهاية والمغني فقالا ما حاصله أنه لا بد في الاشراك من ذكر البيع أو ~~العقد وقياسه أنه لا بد في صراحة التولية من ذلك وإلا فتكون كناية اه‍. ~~واعتمده ع ش والرشيدي وقال سم ويؤيده أي ما قاله الشارح إن ذكر العقد لا ~~يتأتى في نحو تولية المرأة في صداقها اه‍. وأشار ع ش إلى رده بقوله: ومثل ~~العقد ما يقوم مقامه كالصداق اه‍. (قوله وهذا) أي وليتك هذا العقد أو ~~وليتكه اه‍. ع ش (قوله وما اشتق منه) أي مصدره على حذف المضاف لأن الصحيح ~~أن الأصل في الاشتقاق هو المصدر والافعال والصفات مشتقة منه (قوله بنحوه ~~قبلته الخ) أي أو اشتريته وقياس ما مر في البيع الاكتفاء بقبلت من غير ضمير ~~اه‍ ع ش (قوله من ms3346 حين التولية) متعلق بقوله مؤجلا والمعني يقع مؤجلا من حين ~~التولية بقدر الاجل المشروط في البيع الأول اه‍. رشيدي (قوله على ما رجحه ~~ابن الرفعة) وهو الأوجه نهاية وزيادي. (قوله ويرده الخ) فيه نظر إذ معنى ~~بناء ثمنها على العقد الأول أن يعتبر فيه صفات الثمن في العقد الأول وهذا ~~يوافق ما قاله ابن الرفعة ولا يرده فتأمل اه‍ سم (قوله من حينه) أي من حين ~~العقد الأول حتى إذا وقعت التولية بعد الحلول وجب الثمن حالا كما بسط ذلك ~~في شرح العباب اه‍. سم (قوله أما المتقوم) إلى قوله: إن علم في المغني وإلى ~~المتن في النهاية (قوله لتقع) أي التولية (عليه) أي عين المتقوم عبارة ~~المنهج وبقيمته في العرض مع ذكره وبه أي بعين الثمن مطلقا أي مثليا أو ~~متقوما بأن انتقل إليه اه‍. ع ش قوله: PageV04P424 # (بالعرض) صلة المشتري ومراده بالعرض المتقوم فيشمل ما لا يجوز فيه السلم ~~وغير السلم وغير المنضبط من المتقومات اه‍. # ع ش (قوله وذكر القيمة مع العرض أي كأن قال: قام علي بعرض أو كتاب قيمته ~~كذا وقد وليتك العقد بما قام علي أو وليتك العقد بما قام علي وهو عرض أو ~~كتاب قيمته كذا (قوله لو ولت امرأة الخ) بأن قالت: وليتك الصداق بما قام ~~علي فكأنها باعته أي الصداق بمهر المثل (قوله أو الرجل في عوض الخلع) بأن ~~قال الزوج: # وليتك عقد الخلع بما قام علي فكأنه باع عوضه بمهر المثل اه‍. بجيرمي ~~وانظر هذا التصوير مع قول الشارح الآتي لوجوب ذكره (قوله في عوض الخ) أي أو ~~في الصلح عن الدم ويكون الواجب الدية سم على منهج اه‍. ع ش (قوله في ~~الصورتين) أي قوله: لو ولت امرأة الخ وقوله: أو الرجل الخ (قوله لوجوب ~~ذكره) أي مهر المثل قضيته أنه يمتنع تقويم العين والتولية بقيمتها اه‍. سم. ~~(قوله وقولهم مع العرض) أي مع ذكره اه‍. # رشيدي (قوله للسلامة من الاثم) ينبغي أن محل الاثم إذا حصلت مظنة التفاوت ms3347 ~~وإلا كان قطع بأن العرض لا تنقص قيمته عن عشرة فذكرها أو أقل فلا اثم سم ~~على حج أي وكانت الرغبة بين الناس في الشراء بالعرض مثل النقد اه‍. ع ش ~~(قوله في الإجارة) أي سواء إجارة العين والذمة وإن فرق سم على المنهج ~~بينهما عبارته ولك أن تفرق بين الإجارة العينية فتصح التولية فيها دون ~~إجارة الذمة لامتناع بيع المسلم فيه اه‍. كلام الناشري انتهى اه‍. ع ش ~~(قوله بشروطها) أي التولية من كونهما عالمين بالأجرة والمنفعة المعقود ~~عليها وبيان المدة إن كانت مقدره بها و (قوله وإلا) أي بأن وقعت بعد مضي ~~مدة لها أجرة قوله (بقسطه من الأجرة) أي من المسمى باعتبار ما يخص ما بقي ~~منه بعد رعاية أجرة المثل لما بقي ولما مضى وقال سم على حج وينبغي اشتراط ~~علمهما بالقسط هنا اه‍. وقياس ما تقدم في تفريق الصفقة أنه لا يشترط العلم ~~بالقسط بل توزيع الأجرة على أجزاء المدة كاف اه‍. ع ش (قوله أو وليتك ما ~~بقي الخ) ينبغي أن يكون التولية في البيع بعد تلف بعض المبيع كذلك اه‍. سيد ~~عمر قول المتن (وهو بيع في شرطه) أي لأن حد البيع صادق عليه مغني ونهاية ~~قال ع ش قوله: لأن حد البيع هو عقد يفيد ملك عين أو منفعة على التأبيد على ~~وجه مخصوص اه‍. (قوله أي شروطه) إلى قوله: وبه يعلم في النهاية (قوله وتجدد ~~الشفعة الخ) وبقاء الزوائد المنفصلة للمولى وغير ذلك لأنه ملك جديد نهاية ~~ومغني قول المتن (لكن لا يحتاج إلى ذكر الخ) في العباب والروض وأصله وكذب ~~المولي في الثمن قدرا أو جنسا أو صفة كهو أي ككذبة في المرابحة وسيأتي اه‍. ~~أي سيأتي حكمه وهو أنه يحط الزيادة كما قاله في شرحه فالتقييد بالحط يدل ~~على أنه لا خيار وهو نظير المرابحة أيضا بقي الكذب في غير الثمن مما يأتي ~~في المرابحة أنه يقتضي التخيير فهل يجري في التولية وظاهر كلام الشيخين عدم ~~الجريان وبقي أيضا ms3348 الكذب في التشريك وينبغي أنه كالتولية م ر اه‍. سم (قوله ~~لظهور أنها بالثمن) أي بمثله في المثلي وبه مطلقا بأن انتقل إليه وهذا يفيد ~~أنه لو كان الثمن مثليا وانتقل إليه لم تصح التولية إلا بعينه تأمل سم على ~~المنهج اه‍. ع ش (قوله من البائع الخ) متعلق بحط رشيدي (قوله أو وارثه الخ) ~~أي أو السيد بعد تعجيز المكاتب نفسه أو موكل البائع اه‍. نهاية قال ع ش ~~قوله بعد تعجيز المكاتب أي إن كان البائع مكاتبا ومثله سيد العبد المأذون ~~له في التجارة سواء كان الحط بعد الحجر عليه أو قبله اه‍. (قوله أو وكيله) ~~أي في الحط إذ الوكيل في البيع ليس له ذلك بغير إذن موكله ع ش ورشيدي (قوله ~~بحط موصى له الخ) أي بأن أوصى البائع PageV04P425 # بالثمن لواحد أو أحال واحدا عليه ثم حط واحد منهما بعض الثمن عن المشتري ~~و (قوله ومحتال) عطف على موصى له يعني لا عبرة بحطهما فيردان على المصنف ~~اه‍. كردي (قوله بكل تقدير) أي تقدير كون حطهما عاما أو خاصا اه‍. كردي ~~ويظهر أن المراد سواء كان البائع في كلام الروضة للغالب أو للتقييد (قوله ~~ارثه) أي المولي بالكسر (للثمن) أي وما أوصى له به اه‍ ع ش (قوله كالحط) أي ~~كالتعبير به (قوله حط ذينك) أي الموصى له بالثمن والمحتال به (قوله فإنه) ~~أي الثمن الذي أسقطه الموصى له به أو المحتال به (قوله فكل من التعبيرين ~~مدخول) فيه نظر واضح لأن التعبير بالسقوط جامع وإن لم يكن مانعا والتعبير ~~بالحط ليس بجامع ولا مانع سم وسيد عمر وكردي (قوله بعد التولية) إلى قوله: ~~إذ لا معاملة في النهاية والمغني الا قوله: لأن الأصل عدم الحط (قوله بعد ~~التولية أو قبلها الخ) حق العبارة قبل التولية أو بعدها الخ فتأمل اه‍. ~~رشيدي (قوله بعد اللزوم أو قبله) أي لكل من البيع والتولية أو لأحدهما كما ~~هو ظاهر وهذا بخلافه في الاخذ بالشفعة لأنه قهري اه‍. سم ms3349 (قوله إذ خاصة ~~التولية) أي فائدتها (قوله أو جميعه) عطف على قول المتن بعض الثمن (قوله إن ~~حط أيضا) شمل إطلاقه ما لو كان الحط بعد قبض المولي بالكسر جميع الثمن من ~~المولى بالفتح فيرجع المولى بعد الحط على المولي بقدر ما حط من الثمن كلا ~~كان أو بعضا لأنه بالحط تبين أن اللازم للمتولي ما استقر عليه العقد بعد ~~التولية وأما لو قبض البائع الثمن من المولي بالكسر ثم دفع إليه بعضا منه ~~أو كله هبة فلا يسقط بسبب ذلك عن المتولي شئ لأن الهبة لا دخل لعقد البيع ~~الأول فيها حتى يسري منه إلى عقد التولية اه‍. ع ش (قوله وإلا) أي بأن حط ~~الجميع قبل لزوم التولية ولو بعد لزوم البيع (قوله لأنها حينئذ بيع الخ) ~~قال الدميري: حادثة وقع في الفتاوى أن رجلا باع ولده دارا بثمن معلوم ثم ~~أسقط عنه جميع الثمن قبل التفرق من المجلس فأجيب فيها بأنه يصير كمن باع ~~بلا ثمن وهو غير صحيح فيستمر على ملك الوالد اه‍. وما قاله هو الموافق ~~لكلام الشيخين اه‍. مغني ومثله في النهاية وأراد بكلامهما ما ذكره قبيل ذلك ~~وهو ما نصه ولو حط جميع الثمن في مدة الخيار بطل العقد على الأصح كما لو ~~باع بلا ثمن قاله الشيخان قبيل الاحتكار اه‍. سيد عمر (قوله ومن ثم) أي من ~~أجل كونها حينئذ بيعا بلا ثمن اه‍. ع ش (قوله لو تقايلا) أي العاقدان في ~~التولية كردي وع ش (قوله بعد حطه) أي الجميع (قوله بعد اللزوم) أي لزوم ~~التولية (قوله لم يرجع المشتري) أي المتولي (على البائع) أي المولي بالكسر ~~اه‍. كردي وفسر ع ش المشتري بالمولي بكسر اللام والبائع بالبائع الأول ~~والأول هو الظاهر المتعين (قوله ليس للبائع) أي الأول اه‍. ع ش. (قوله ~~وسيأتي في الإجارة الخ) واعلم أن فيما ذكره هنا من قوله وحينئذ فلا يلحق ~~ذلك المتولي حكما وتفريعا على ما قبله نظرا واضحا ولم يظهر لهذا الحكم أعني ~~أن ms3350 الحط أي الابراء لا يلحق المتولي ولا لتفريعه على ما قبله وجه صحة وكان ~~م ر تبعه في شرحه على قوله وسيأتي في الإجارة الخ فأمرت أصحابنا لارادتي ~~غيبتي عن ذلك المجلس إيراد ذلك عليه أي م ر فضرب على جميع ذلك ووافق على أن ~~الوجه خلاف ذلك وفي شرح الشارح للارشاد وبما تقرر تعلم أن الأوجه أن ~~الابراء كالحط وإن قلنا إنه تمليك وقول الطبري PageV04P426 # ليس كالحط ضعيف انتهى اه‍. سم وأقره ع ش (قوله وحينئذ فلا يلحق ذلك الخ) ~~قد يقتضي صحة التولية ولو بعد الحط ولعله غير مراد اه‍. سم (قوله فلا يلحق ~~ذلك) أي صحة الابراء عن جميع الأجرة اه‍. # كردي. (قوله أي المبيع) إلى قوله: نعم لو قال في المغني إلا ما أنبه عليه ~~وإلى قوله: وقضية كلام الشيخين في النهاية (قوله في الأحكام المذكورة) شامل ~~لحكم الحط بتفصيله المذكور ومنه انحطاط الكل إذا وقع الحط بعد لزوم عقد ~~الاشراك وبه صرح الروض وشرحه وشامل أيضا لحكم لحوق تأجيل الثمن لعقد ~~الاشراك ولو بعد حلوله على ما تقدم فليراجع اه‍. سم باختصار عبارة المغني ~~في جميع ما مر من الشروط والأحكام لأن الاشراك تولية في بعض المبيع اه‍. ~~(قوله وإدخال ال الخ) عبارة المغني واعترض المصنف في إدخاله الألف واللام ~~على بعض وحكى منعه عن الجمهور اه‍. (قوله نعم لو قال الخ) بقي ما لو قال: ~~أشركتك بالنصف بربع الثمن هل يصح أم لا فيه نظر والذي يظهر الصحة ويكون ~~شريكا بالربع والباء فيه بمعنى في ونقل عن بعض أهل العصر خلافه اه‍. ع ش ~~(قوله لاحتماله) من إضافة المصدر إلى مفعوله أي لاحتمال اللفظ الذي قبل ذكر ~~الثمن المراد وقوله: وإن نزل أي كل من المقيس والمقيس عليه (قوله على ~~خلافه) أي خلاف المراد (قوله فرق بينهما) أي بين ما لو قال بربع الثمن وبين ~~قوله أشركتك في نصفه الخ اه‍. ع ش (قوله أنه لا يشترط الخ) معتمد اه‍. ع ش ~~(قوله يشترط ms3351 كفى بيع هذا الخ) اعتمده النهاية والمغني (قوله فعليه) أي فإذا ~~بنينا على ما قاله الجمع اه‍. ع ش (قوله من غير كراهة) إلى قوله: في أحد ~~عينين في النهاية إلا قوله: ولا نيته (قوله بيع المساومة) هي أن يقول: اشتر ~~بما شئت اه‍. ع ش عبارة الكردي أي المبايعة العادية بأن يطلب كل الاسترباح ~~من الآخر مع قطع النظر عن العقد الأول اه‍. (قوله فإنه مجمع على حله الخ) ~~يشعر بأنه قيل بحرمة المرابحة ويصرح به قوله إنه ربا ولعل عدم الكراهة مع ~~القول بالحرمة لشدة ضعف القول بالحرمة وليس القول بالحرمة مطلقا مقتضيا ~~للكراهة بل يشترط قوة القول بها اه‍. ع ش (وذاك) أي بيع المرابحة (قوله قال ~~فيه ابنا عمر وعباس الخ) عبارة المغني وما روي ابن عباس أنه كان ينهى عن ~~ذلك وعن عكرمة أنه حرام وعن إسحاق أن البيع يبطل به حمل على ما إذا لم يبين ~~الثمن اه‍. (قوله بها) أي بالمائة أي الاشتراء بها قول المتن (بما اشتريت) ~~أي أو برأس المال أو بمائتين أو بما قام علي أو نحو ذلك ولو ضم إلى ~~PageV04P427 # الثمن شيئا وباعه مرابحة كاشتريته بمائة وبعتك بمائتين وربح درهم لكل ~~عشرة أو ربح ده يازده صح وكأنه قال: بعتكه بمائتين وعشرين ولو جعل الربح من ~~غير جنس الثمن جاز نهاية ومغني (قوله أي بمثله) أي في المثلي أي وبقيمته في ~~العرض مع ذكره وبه مطلقا إن انتقل إليه على قياس ما تقدم في التولية ~~والاشراك اه‍. حلبي قول المتن (وربح درهم) بالجر على العطف والنصب على أنه ~~مفعول معه والرفع بعيد اه‍. بجيرمي (قوله هي بمعنى ما قبله) أي صيغة ربح ده ~~يازده بمعنى وربح درهم لكل عشر كذا يفهم من سم والمغني وهو الظاهر وقضية ~~كلام ع ش على م ر رجوع هي إلى لفظ ده عبارته قوله بمعنى ما قبلها أي عشرة ~~لا يقال قضية هذا التفسير أن ربح العشرة أحد عشر فيكون مجموع الأصل والربح ms3352 ~~واحدا وعشرين لأنا نقول لا يلزم تخريج الألفاظ العجمية على مقتضى اللغة ~~العربية بل ما استعملته العرب من لغة العجم يكون جاريا على عرفهم وهو هنا ~~بمنزلة ربح درهم لكل عشرة وكان المعنى عليه وربح ده ما يصيرها أحد عشر ~~وسيأتي الإشارة إليه في المحاطة بقول الشارح م ر المراد من هذا التركيب الخ ~~اه‍. (قوله فكأنه قال الخ) تفريع على قوله: هي بمعنى ما قبله (قوله ~~وآثروها) أي ده يازده اه‍. ع ش عبارة سم قوله: لوقوعها بين الصحابة الخ ~~عبارة شرح العباب وما روى عن ابن عباس وابن عمر رضي الله تعالى عنهم أنهما ~~كانا ينهيا عن بيع ده يازده وده دوازده بفتح الدال في الكل ويقولان إنه ربا ~~معارض انتهى ونهيهما عن ذلك المخصوص لا ينافي نهيهما عن المطلق فقوله: ~~وآثروها الخ لا ينافي قوله السابق في مطلق المرابحة وذاك قال فيه الخ اه‍. ~~وقال الكردي قوله: وآثروها أي آثروا المرابحة دون المساومة اه‍. (قوله ~~واختلافهم) أي الصحابة اه‍. سم (قوله كما علمت) أي في قوله: وذاك قال فيه ~~الخ فإنه يشعر بذلك وفيه أن الذي علم مما سبق حكم المرابحة على الاجمال لا ~~خصوص ده يازده إلا أن يجاب بأن المراد أنه علم اختلافهم فيها في ضمن العلم ~~في اختلافهم في المطلق وفيه أن مجرد هذا لا يصلح لتوجيه الايثار اه‍. سم ~~باختصار ولعل لهذا رجع الكردي ضمير وآثروها إلى المرابحة كما مر. (قوله ولا ~~يصح ذلك) أي لا يصح بيع المرابحة إن كان الثمن دراهم معينة الخ لأن ~~المعاينة هنا لا تكفي وإن كفت في باب البيع والإجارة كما يأتي قبيل قول ~~المتن وليصدق البائع وبل للترقي أي بل لا يصح في أحد الخ لأنه كاذب بخلاف ~~ما لو قال قام علي بكذا فإنه يصح اه‍. كردي وقوله: وبل للترقي الخ يأتي ~~آنفا عن سم عن شرح العباب ما يخالفه (قوله غير موزونة) عبارته فيما يأتي ~~غير معلومة الوزن اه‍. سم عبارة المغني والنهاية فلو ms3353 كان الثمن دراهم معينة ~~غير موزونة أو حنطة مثلا معينة غير مكيلة لم يصح البيع مرابحة اه‍. # (قوله كما يأتي) أي في شرح قوله: فلو جهله أحدهما بطل على الصحيح اه‍. سم ~~(قوله ولا يقول الخ) أي في بيع عينين الخ مرابحة (قوله ولا يقول اشتريت ~~الخ) أي بخلاف ما لو باع بلفظ قام علي أو رأس المال لا يجب بيان الحال كما ~~يصرح به عبارة شرح الروض وهذا أي أحد عينين الخ بخلاف بعض عين الصفقة فإنه ~~لا يجوز بيعه PageV04P428 # بلفظ الشراء ولا القيام إلا أن يبين الحال وقد بسط الشارح في شرح العباب ~~الكلام على الفرق بين المسألتين بما منه ما نصه ووجه الفرق أنه في البيع ~~بقام علي أو برأس المال يفترق الحال بين جزء العين الواحدة وبين إحدى ~~العينين وأما البيع بما اشتريت فهما فيه على حد سواء ويوجه ذلك بأن الثمن ~~يتوزع على قيمة العينين لاختلافهما المؤدي للنظر إلى قيمة كل على انفرادها ~~وانه لا نقص فيهما بالتشقيص فجازا نظرا لهذا التوزيع الذي لا يؤدي إلى نقص ~~بيع أحدهما بقسطها بقام علي أو برأس المال لا على أجزاء العين الواحدة لأن ~~أجزاءها تنقص بالتشقيص فلم يجز له أن يوزعها ويبيع البعض من غير ذكر كل ~~الثمن بقام علي ولا بغيرها اه‍. وقد استثنى في العباب من العين الواحدة ~~المثلي كالحنطة وفيه وشرحه في هاتين المسألتين وما يتعلق بهما ما يتعين ~~الوقوف عليه والله أعلم سم بحذف (قوله إلا أن بين الحال) معناه أن يقول: ~~اشتريته مع غيره وقسطت الثمن على قيمتهما وكان قسطه كذا اه‍. كردي (قوله ~~ودراهم الربح) إلى قوله وهذا في النهاية (قوله حيث أطلقت) فإن عينت من غيره ~~جاز اه‍. سم. (قوله لو قال الخ) أي كاذبا و (قوله لم يكن عقد مرابحة) بل ~~عقد مساومة وهو صحيح وإن حرم عليه الكذب اه‍. ع ش (قوله حتى لو كذب الخ) ~~تفريع على قوله: لم يكن عقد مرابحة (قوله فلا خيار الخ) أي ms3354 للمشتري وهذا ~~يقع في مصرنا كثيرا اه‍. ع ش (قوله كما يأتي) أي في شرح والأصح سماع بينته ~~(قوله وهذا) أي ما نقله عن القاضي هنا (قوله غير ما يأتي) أي في شرح ولا ~~خيار للمشتري و (قوله عنه) أي عن القاضي اه‍. كردي (قوله لأن ذاك) أي ما ~~يأتي (قوله بذلك) أي بالمغايرة قول المتن (والمحاطة) ويقال لها المواضعة ~~والمخاسرة نهاية ومغني قول المتن (كبعت) أي كقول من ذكر لغيره وهما عالمان ~~بالثمن بعتكه (بما اشتريت) أي بمثله أو برأس المال أو بما قام علي أو نحو ~~ذلك اه‍. مغني قول المتن (وحط) بالنصب أي مع حط وهو متعين هنا ولا يصح الجر ~~اه‍. حمل على النهاية (قوله وحط درهم) إلى قوله: # أما الحط في النهاية إلا قوله: أو بثمنه وإلى قوله: بخلاف ما مر في ~~المغني إلا ما ذكر (قوله ومن ثم) أي من أجل أن المراد ذلك (قوله لأن الربح ~~الخ) أي في مرابحة الأحد عشر نهاية ومغني (قوله على الأول) أي الراجح (قوله ~~لتسعين الخ) أي فيما إذا كان الثمن مائة و (قوله أو لمائة) أي إذا كان ~~الثمن مائة وعشرة (قوله وعلى الثاني) أي المرجوح (قوله ولو قال من كل عشرة ~~تعين هذا الثاني) أي يحط من كل عشرة واحد لأن من تقتضي إخراج واحد بخلاف ~~اللام وفي وعلى والأوجه في نظيره من المرابحة أي وهي قوله: وربح درهم من كل ~~عشرة كما أفاده شيخنا الشهاب الرملي الصحة مع الربح لما يلزم على عدم الربح ~~من الغاء قوله: وربح درهم وتكون حينئذ من للتعليل أو بمعنى في أو على ~~بقرينة قوله وربح درهم سم ونهاية ومغني (قوله أو بثمنه) أي ثمن المبيع ~~(قوله ما استقر عليه العقد) مفهومه أن هذا خاص بخيار المجلس والشرط دون ~~خيار العيب وهو ظاهر اه‍. ع ش (قوله ما لحقه) أي الثمن (قوله قبله) أي قبل ~~اللزوم عبارة المغني في زمن الخيار اه‍. PageV04P429 # (قوله ونقص) قال المحلي: في زمن خيار ms3355 المجلس أو الشرط اه‍. ع ش (قوله ~~ذلك) أي ما لحقه الخ (قوله لأن العقد الخ) أي الأول وهو تعليل للمتن (قوله ~~إلا بذلك) إشارة إلى الثمن اه‍. كردي (قوله أما الحط الخ) حاصله أن حط ~~البعض إذا كان بعد لزوم العقد الأول فإن كان العقد الثاني بلفظ الشراء ~~ينعقد المرابحة لكن لا يلحق الحط المشتري وإن كان بلفظ القيام فلا ينعقد ~~عقد المرابحة إلا إذا أسقط المحطوط وأضر بالباقي اه‍. كردي عبارة المغني ~~ولو حط جميع الثمن في مدة الخيار بطل العقد كما لو باع بلا ثمن أما إذا وقع ~~الحط بعد لزوم العقد فإن كان بعد المرابحة لم يتعد الحط إلى المشتري وإن ~~كان قبلها فإن حط الكل لم يجز بيعه بقوله قام علي ويجوز بلفظ اشتريت وإن حط ~~البعض يجوز بلفظ القيام إلا بعد إسقاط المحطوط وعبارة ع ش والحاصل أن الحط ~~أي للبعض لا يلحق في المرابحة إلا إذا حط قبل عقد المرابحة وباع بلفظ ~~القيام وأخبر بالباقي اه‍. (قوله بل مع الشراء) أي بل يصح البيع مرابحة ~~بلفظ الشراء بعد حط الكل الكائن بعد اللزوم أي ولا يلحق الحط أخذا مما تقدم ~~في نظيره مع حط البعض وكأنه لم يتعرض له لفهمه منه إذ لا فارق اه‍. سيد عمر ~~(قوله ولا يلحق حط) أي لا يلحق المشتري حط البعض ولا الكل (قوله بعد عقد ~~المرابحة) أي وإن لم يلزم اه‍. رشيدي عبارة سم وما ذكره من التفاصيل قبل ~~هذا فهي قبل عقد المرابحة كما هو ظاهر اه‍. (قوله بخلاف ما مر) أي التولية ~~والاشراك سم وكردي (قوله لأن ابتناءهما) أي التولية والاشراك اه‍. # سم (قوله أو ثبت الخ) أو حصل أو بما هو علي اه‍. نهاية (قوله أو بما ~~وزنته) كذا في النهاية أي أعطيته اه‍. كردي قول المتن (دخل مع ثمنه أجرة ~~الكيال الخ) ومحل دخول أجرة من ذكر إذا لزمت المولى وأداها اه‍. # نهاية عبارة الايعاب قال أي الأذرعي: ثم ما ذكرناه من ms3356 دخول أجرة الكيال ~~وغيره ظاهر إذا التزمها وأداها أما إذا التزم ولم يغرم بعد فلم يصرحوا فيه ~~بشئ لكن المتولي فرض الكلام فيما إذا التزم والشيخ أبو حامد فرضه فيما إذا ~~اتفق ولعل المراد التمثيل لا التقييد بما أدى انتهى أي فالالتزام كاف وإن ~~لم يغرمه لأن ذمته مشغولة به اه‍. (قوله أجرة حمال الخ) ومثلها أجرة رد ما ~~اشتراه مغصوبا أو آبقا وفداء من اشتراه جانيا جناية أوجبت القود اه‍. نهاية ~~(قوله حمال) إلى قوله: ولو وزن في النهاية إلا قوله: بأن يلزم المشتري بذلك ~~فيه من يراه وقوله وللزركشي هنا ما لا يصح فليحذر (قوله حمال وختان) أي ~~للمبيع (قوله إن اشتراه مريضا) قضيته أنه لو طرأ المرض بعد الشراء وقبل ~~القبض أنها لا تدخل وقضية محترزه الآتي لمرض حدث عنده أنها تدخل والأقرب ~~الدخول فليراجع (قوله وعبرت بالثمن الخ) أي صورت الكيال والدلال في المتن ~~بكونهما للثمن (قوله أجرة ذلك) أي المذكور من الكيال والدلال اه‍. كردي ~~(قوله ونحوه) أي كالوزان (قوله على الموفي الخ). فرع: الدلالة على البائع ~~فلو شرطها على المشتري فسد العقد ومن ذلك قوله: بعتك بعشرة سالما فيقول: ~~اشتريت لأن معنى قوله: سالما أن الدلالة عليه فيكون العقد فاسدا كذا تحرر ~~وأقره م ر واعتمده وجزم به ابن قاسم على شرح المنهج اه‍. ع ش زاد البصري ~~وسيأتي ذكر المسألة في آخر الضمان نقلا عن المغني والنهاية بتفصيل واختلاف ~~بين السبكي والأذرعي فليراجع ثم بما يعلم لك منه أن الأولى بالاعتماد قول ~~السبكي من الصحة عند العلم بقدرها والفساد عند الجهل اه‍. # (قوله وصور الخ) أي قول المصنف أجرة الكيال الخ (في المبيع) أي كما صور ~~في الثمن يعني قد تجب أجرة الكيال والدلال في المبيع على المشتري بأن يلزم ~~المشتري من الالزام (بذلك) أي المذكور من أجرة الكيال والدلال (فيه) أي في ~~المبيع (من يراه) أي الحاكم الذي يرى أن أجرة الكيال والدلال في المبيع على ~~المشتري (قوله أو يقول اشتريته بكذا ms3357 ودرهم دلالة) عبارة النهاية أو يلزم ~~المشتري أجرة دلالة المبيع معينة اه‍ وعبارة PageV04P430 # الايعاب وبما إذا قال اشتريت بكذا ودرهم أجرة الكيال وهو مراد المتولي ~~بقوله أو يلتزم المشتري مؤنة كيل المبيع اه‍ قال ع ش أي كأن يقول اشتريته ~~بكذا ودرهم دلالة كما قاله حج اه‍ وقال الرشيدي وصورة التزام مؤنة الكيل أن ~~يقول اشتريته بكذا ودرهم كيالة كما قاله الأذرعي وقوله أو يلتزم المشتري ~~أجرة دلالة المبيع معينة هذا لا يوافق ما سيأتي له آخر الضمان من ترجيح ما ~~قاله الأذرعي هنا ك من بطلان البيع بالتزام الدلالة مطلقا سواء كانت معلومة ~~أو مجهولة اه‍ كلام الرشيدي وقد قدمنا عن السيد عمر أن الأولى بالاعتماد ~~قول السبكي من التفصيل خلافا لقول الزركشي من البطلان مطلقا وعبارته قوله ~~أو يقول اشتريته بكذا ودرهم دلالة صريح في صحة البيع بهذه الصيغة فليتأمل ~~فإن صور بما يأتي فيما إذا تحمل الدلالة عن البائع فلا محذور لأن الثمن هو ~~كذا فقط وجملة ودرهم دلالة ذكرت لإفادة ما تحمله حتى يدخله فيما قام عليه ~~به ثم رأيت آخر الضمان بهامش التحفة ما يقتضي صحة ما ذكر بالأولى فليراجع ~~اه‍ (قوله مثلا) أي كدرهم كيل (قوله أو جدد الخ) عبارة النهاية والمغني أو ~~يتردد أي المشتري في صحة ما اكتاله البائع فيستأجر من يكيله ثانيا ليرجع ~~عليه إن ظهر نقص اه‍ (قوله أو ليخرج) و (قوله للقسمة) معطوفان على قوله ~~ليرجع اه‍ كردي (قوله أو ليخرج) يتأمل اه‍ سم لعل وجه التأمل أن هذا متعلق ~~بالعقد الثاني والكلام هنا فيما يتعلق بالعقد الأول عبارة النهاية أو ~~يشتريه جزافا ثم يكيله ليعرف قدره أو يشتري مع غيره صبرة ثم يقتسماها كيلا ~~فأجرة الكيال عليهما اه‍ وعبارة المغني وصوره ابن الأستاذ أيضا بأن يكون ~~اشتراه جزافا ثم كاله بأجرة ليعرف قدره قال الأذرعي وفيه توقف وأقرب منه أن ~~يشتري مع غيره صبرة ثم يقتسماها كيلا فأجرة الكيال عليهما اه‍ وقال السيد ~~البصري قوله أو ليخرج عن ms3358 كراهة بيعه الخ ظاهره أن الكيل حينئذ قبل مباشرة ~~العقد حتى يخرج عن الكراهة فهذه غير صورة ابن الأستاذ المنقولة في المغني ~~اه‍ وفيه توقف (قوله ولو وزن) أي أدى (أحدهما) أي البائع والمشتري اه‍ كردي ~~(قوله ما لم يظن وجوبها عليه الخ) ومثل ذلك ما يقع في قرى مصرنا كثيرا من ~~أخذ من يريد تزويج ابنته مثلا شيئا من الزوج غير المهر ويسمونه بالميكلة ~~وسيأتي للشارح م ر في آخر باب الضمان ما يقتضي البطلان نقلا عن الأذرعي ثم ~~قال وهو كما قال اه‍ ع ش (قوله ما تحمله الخ) أي تحمله المشتري عن بائعه ~~بأن وجبت على البائع نحو أجرة الكيال وتحمله عنه المشتري اه‍ كردي (قوله ~~إلا أن ذكره) أي بأن يقول اشتريت بكذا وتحملت عنه كذا ثم يقول بعتك بما قام ~~علي اه‍ كردي (قوله وكذا الخ) أي مثل ما تحمله المشتري عن بائعه في عدم ~~الدخول إلا إذا ذكره ما تبرع به المشتري وقال السيد عمر قوله وكذا ما تبرع ~~به ينبغي إلا أن ذكره نظير ما تقرر فيما قبله لأن ما تحمله عن بائعه تبرع ~~على البائع اه‍ (قوله من غير استئجاره) أي ولا مجاعلته (قوله الآتي) أي في ~~الإجارة. (قوله قاله الأذرعي) أي قوله وكذا ما تبرع به الخ أقره الشارح في ~~الايعاب ونقل البجيرمي عن شيخه اعتماده (قوله بأن هذا) أي الاعطاء المذكور ~~(معتاد) أي فالمشتري موطن نفسه عليه (قوله فلا خديعة فيه) أي لا خديعة من ~~المشتري في الاعطاء أي في سكوته عن ذكره وبيانه (قوله ويؤيده) أي الاعتراض ~~(قوله دخول المكس) يفرق بين المكس حيث يدخل وبين ما استرجع به المغضوب ~~سيأتي أنه لا يدخل بأن المكس معتاد لا بد منه عادة فالمشتري موطن نفسه عليه ~~كالبائع اه‍ سم (قوله الرفاء) يقال رفأ الثوب إذ ألام خرقه وضم بعضه إلى ~~بعض (قوله من الأربعة) أولها الحارس اه‍ ع ش (قوله وكذا الأدوية) إلى قوله ~~وربح كذا في النهاية (قوله ونحوهما) ms3359 أي كالصابون في القصارة اه مغني (قوله ~~كالعلف لتسمين) أي وإن لم يحصل لها السمن إيعاب وع ش (قوله وعلف) أي أجرته ~~ومثل أجرة العلف أجرة خدمته للدابة بكل ما تحتاج إليه كسقي وكنس زبل ~~وغيرهما والمراد أجرة العلف والخدمة المعتادين لاصلاح الذوات أما الزيادة ~~على ذلك التي تفعل لتنميتها زيادة على المعتاد فتدخل كالعلف PageV04P431 # لتسمينها اه‍ ع ش (قوله لغير تسمين) راجع للثلاثة جميعا (قوله حدث عنده) ~~أي بعد قبضه له على ما مر (قوله وأجرة طبيب الخ) عطف على نفقة وكذا قوله ~~وفداء جناية أي حادثة عنده وقوله وما استرجع به معطوفان عليه ويحتمل أنهما ~~معطوفان على قوله ما قصد الخ (قوله إن غصب أو أبق) أي عنده اه‍ ع ش (قوله ~~لوقوعه) أي ما قصد به البقاء (قوله ما استوفاه الخ) أي ما استحق استيفاءه ~~إن حدث وإلا فقد لا يحصل منه فوائد ومع ذلك لا يدخل منه شئ اه‍ ع ش (قوله ~~أنه يضمه للثمن الخ) أي وليس المراد أنه بمطلق ذلك تدخل جميع هذه الأشياء ~~مع الجهل بها اه‍ نهاية (قوله ومر الاكتفاء) أي في شرح قال لعالم بالثمن ~~(قوله فإن قلت) إلى قوله هذا إن لم ينص في النهاية (قوله هذا) أي حط ~~الزيادة وربحها فيما لو أخبر الخ (قوله وما أنفقته) عطف على ما قام علي. ~~(قوله وربح ده يا زده) أي أو حط ده يا زده (قوله صح) وفاقا للنهاية والمغني ~~(قوله بمائتين وعشرين) هذا في المرابحة أي وبمائة وواحد وثمانين درهما ~~وتسعة أجزاء من أحد عشر جزأ من درهم في المحاطة قول المتن (ولو قصر بنفسه ~~الخ) وعمل غلامه كعمله اه‍ مغني (قوله أو طين) إلى قول المتن وليصدق في ~~النهاية والمغني (قوله أو صبغ) واضح أخذا من صنيع المتن أن محله في الأجرة ~~لا في عين الطين والصبغ اه‍ سيد عمر عبارة المغني ولو صبغه بنفسه حسبت قيمة ~~الصبغ فقط لأنه عين ومثله ثمن الصابون في القصارة اه‍ (قوله بمحل ms3360 يستحق ~~منفعته) عبارة العباب كالروض فيما يدخل وأجرة بيت المتاع وفيما لا يدخل ~~وبيته أي ولا أجرة بيته قال الشارح في شرحه المملوك له أو المعار أو ~~المستأجر اه‍ فانظر المراد ببيت المتاع هل هو الذي استؤجر له اه‍ سم أقول ~~نعم عبارة ع ش قوله يستحق منفعته لا تنافي بين هذا وقوله م ر أولا أي فيما ~~يدخل كأجرة المكان لأن ذاك فيما إذا اكتراه لأجله ليضعه فيه وهذا فيما إذا ~~كان مستحقا له قبل الشراء ووضعه فيه اه‍ ويظهر عدم الدخول أيضا فيما إذا ~~استحق منفعته بعد الشراء بنحو الإجارة لا لغرض وضعه فيه ثم وضعه فيه ~~فليراجع (قوله لم يقم) أي ما ذكر (عليه) أي المشتري وإنما قام عليه ما بذله ~~اه‍ نهاية ومغني (قوله وطريقه) أي طريق إدخال أجرة ما ذكر من عمله ومحله ~~وما تطوع به غيره (قوله أن يقول لي الخ) عبارة النهاية والمغني أن يقول ~~بعتكه بكذا وأجرة عملي أو بيتي أو عمل المتطوع عني وهي كذا وربح كذا اه‍ ~~(قوله ويضمه) أي الأجرة (قوله أي المتبايعان) أي تولية أو إشراكا أو محاطة ~~أو مرابحة حلبي اه‍ بجيرمي (قوله فلا تكفي هنا) أي في المرابحة وكذا في ~~التولية والاشراك والمحاطة (قوله لعدم تأتي البيع الخ) هذا مسلم إذا ضبط ~~الربح بأجزاء الجملة أما إذا ضبطه بنفس الجملة كبعتك بهذه الدراهم المشاهدة ~~وزيادة درهم مرابحة فلا إذا الأصل معلوم بالمشاهدة والربح بالمقدار وهو ~~كونه درهما واحدا فالجهل بقدر الأصل هنا غير مانع من العلم بالربح وتقدم أن ~~درهم الربح عند الاطلاق من غالب دراهم البلد فليراجع اه‍ سم (قوله مثلا) أي ~~أو حنطة مثلا معينة غير مكيلة نهاية ومغني (قوله مرابحة) ويظهر أو محاطة ~~قول المتن (وليصدق الخ) المراد أنه يجب الاخبار بالأمور المذكورة وأن يصدق ~~في ذلك الاخبار عبارة الارشاد وشرحه للشارح ويخبر البائع قبل التولية ~~والاشراك والبيع مرابحة ومحاطة به أي بما اشترى به أو بما قام المبيع عليه ~~صدقا وجوبا PageV04P432 # ويخبر ms3361 صدقا بعيب قديم إلى أن قال وإلا يخبر صدقا فيما ذكر بأن كذب أو ترك ~~الاخبار بواحد منها خير على الفور فيما يظهر المشتري مرابحة بين الفسخ ~~والامضاء ولم يحط شئ من الثمن إن أجاز انتهت اه‍ سم بحذف عبارة البصري قوله ~~وليصدق البائع الخ ينبغي أن يقول وليصدق البائع بما قام عليه مرابحة أو ~~محاطة أو بدونهما إذ لا يظهر وجه اشتراطهما في الصيغة المذكورة ولا وجوب ~~الصدق فيهما إذا لم يكونا بالصيغة المذكورة كبعتك بكذا وربح كذا أو حط كذا ~~اه‍ وقوله بما قام عليه أي أو بما اشتريت وسيأتي عن القليوبي والحلبي أن ~~وجوب الاخبار بالأمور المذكورة إنما هو إذا لم يكن المشتري عالما بها وإلا ~~فلا حاجة إلى الاخبار بها اه‍ ويفيده كلام المصنف مع لشرح أيضا (قوله ~~وجوبا) أي صدقا واجبا (قوله لأن كتمه) أي كتم ما يختلف به الغرض (قوله ~~حينئذ) أي حين إذ باع مرابحة أو محاطة (قوله استقر عليه العقد) أي عند ~~لزومه (قوله أو قام الخ) ظاهره العطف على قوله استقر الخ وفيه ما لا يخفى ~~وعبارة المنهج والمغني والنهاية أو ما قام الخ عطفا على الثمن ولعل ما سقطت ~~هنا من قلم الناسخ قال ع ش قوله م ر أو ما قام به المبيع ويكفي فيما قام به ~~علمه بالقيمة في جواز الاخبار إن كان من أهل الخبرة ولو فاسقا وإلا فليسأل ~~عدلين يقومانه أو واحدا على ما ذكره بعضهم فإن تنازعا أي البائع والمشتري ~~في مقدار القيمة التي أخبر بها فلا بد من عدلين وفي شرح الروض ما يوافقه مع ~~اعتماد ما ذكره بعضهم من كفاية عدل واحد اه‍ وسيذكر عن الايعاب ما يوافقه ~~أي شرح الروض (قوله عند الاخبار) أي بالثمن أو بما قام به المبيع عليه ~~والظرف متعلق بقول المتن وليصدق فكان الأولى تقديمه على قوله في كل ما ~~يختلف الخ. (قوله وصفته) عطف على قدر الثمن أي صفة الثمن عبارة العباب ~~وشرحه للشارح ويجب أن يصدق ms3362 في صفة الثمن من نحو صحة وتكسر وخلوص وغش وسائر ~~الصفات التي يختلف بها الغرض إن باع بقام علي وإلا لم يجب ذلك لما مر أن ~~الربح من نقد البلد الغالب والأصل من جنس الثمن اه‍ (قوله ظاهره) عبر ~~بظاهره لاحتمال عطفه على قدر الثمن لا على الثمن اه‍ سم (قوله والثاني) أي ~~وجوب ذكر أصل الاجل (قوله والأول) أي وجوب ذكر قدر الاجل (قوله أطلق ~~اشتراطه الأذرعي) اعتمده النهاية والمغني فقالا أي أصله أو قدره مطلقا إذ ~~الاجل يقابله قسط من الثمن وإن ذهب الزركشي إلى أن محل وجوب ذكره إذا كان ~~خارجا عن المعتاد في مثله اه‍ قال ع ش قوله م ر أو قدره هي بمعنى الواو ~~ومحل اشتراط ذكر القدر إذا لم يكن ثم عرف وإلا اكتفى بأصل الاجل ويحمل على ~~المتعارف اه‍ حج بالمعنى وقد خالفه الشارح م ر بقوله مطلقا الخ إن أريد ~~بالاطلاق أنه لا فرق بين أن يكون ثم عرف يحمل عليه أولا ولكن هذا لا يتعين ~~في كلام الشارح م ر بل الظاهر من قوله م ر وإن ذهب الزركشي الخ أن معنى ~~الاطلاق عدم الفرق بين كون الاجل زائدا على المعتاد وعدم زيادته وهو لا ~~ينافي الصحة إذا PageV04P433 # كان ثم عرف يحمل عليه الاجل المطلق ثم ظاهر المصنف والشارح م ر أنه لا ~~يشترط لصحة العقد ذكر الأصل وقضية قول حج الثاني واضح خلافه اه‍ أقول وكذا ~~قضية قول المغني وكلامه يقتضي اشتراط تعيين قدر الاجل مطلقا وهو كذلك لأن ~~الاجل يقابله قسط من الثمن اه‍ خلافه ولكن قول الشارح الآتي وترك اخبار الخ ~~كقول شرح المنهج والنهاية فلو ترك الاخبار بشئ من ذلك فالبيع صحيح لكن ~~للمشتري الخيار وقول المغني ولو لم يبين الاجل والعيب أو شيئا مما يجب ذكره ~~ثبت للمشتري الخيار صريح في أن ذلك ليس شرطا لصحة العقد (قوله وذلك) أي ~~وجوب صدق البائع مرابحة أو محاطة في كل ما يختلف الغرض به (قوله لأن بيع ms3363 ~~المرابحة) أي والمحاطة (قوله مبني على الأمانة الخ) أفهم أنه لو كان عالما ~~بما ذكر لم يحتج إلى الاخبار به وهو كذلك وكذا كل ما يجب الاخبار به قليوبي ~~وحلبي اه‍ بجيرمي (قوله فاشترى) أي صاحبه (منه) أي من المواطئ و (قوله ما ~~اشتراه) مفعول فاشترى و (قوله ثم أعاده بعشرين) أي ثم اشترى المشتري الأول ~~من صاحبه بعشرين (قوله ليخبر بها) أي بالعشرين في بيع المرابحة كذا في ~~النهاية والمغني وقولهما في بيع المرابحة أي والمحاطة (قوله كره) وفاقا ~~للنهاية والمغني (قوله قوى المصنف تخيره) أي المشتري اعتمده النهاية قال سم ~~وجزم به الروض فقال: فلو بان الكثير أي من الثمن عن مواطأة فله الخيار اه‍ ~~أي وقد باعه مرابحة كما صرح به الحجازي في مختصر الروضة م ر فإن لم يبعه ~~مرابحة فلا خيار له وقضية التخيير السابق أن لاحط اه‍. (قوله واعترض الخ) ~~أقره المغني (قوله ولو اشترى) إلى المتن في النهاية والمغني (قوله بخمسين ~~الخ) عبارة النهاية واشتراه ثانيا بأقل من الأول أو أكثر منه أخبر وجوبا ~~بالأخير منهما ولو في لفظ قام علي إذ هو مقتضى لفظه اه‍ (قوله فيقول) إلى ~~قوله ولو اختلفت في النهاية والمغني (قوله قيمة كذا) ولا يكتفي فيها ~~بتقويمه بنفسه بل لا بد من عدلين على ما قاله التاج الفزاري وتبعه الدميري ~~وقال ابن الرفعة له أن يعتمد ظنه إن كان من أهل الخبرة وإلا كفى عدل على ~~الأشبه انتهى واعتمده السبكي والأول أحوط والثاني أوجه نعم لو جرى نزاع ~~بينه وبين المشتري في القيمة لم تثبت إلا بعدلين اتفاقا اه‍ إيعاب ومر عن ع ~~ش عن شرح الروض مثله (قوله وإن نازع فيه الأسنوي) وقال إنه غلط وأن الصواب ~~أنه إن باع بلفظ القيام اقتصر على ذكر القيمة نهاية ومغني (قوله ولو اختلفت ~~قيمته) أي العرض في زمن الخيار (قوله اعتبرت يوم الاستقرار الخ) المعتمد ~~اعتبار يوم العقد فقد قال في النهاية انه يذكر قيمة العرض حالة العقد ولا ms3364 ~~مبالاة بارتفاعها بعد ذلك نهاية وسم أي ولا بانخفاضها رشيدي وع ش (قوله وإن ~~لم يقدره) أي وإن لم يخبر بقيمته اه‍ كردي عبارة سم قوله وإن لم يقدره ~~عبارته في غير هذا الكتاب أي وعبارة النهاية والأسنى وإن لم يخبر بقيمته ~~اه‍ وعبارة السيد عمر قوله وإن لم يقدره إن كان المراد به عدم التقدير ~~بالقيمة فواضح أو ظاهر فهو مشكل بمسألة الدراهم المعينة المتقدمة اه‍. ~~(قوله وقال المتولي لا فرق) وحينئذ فالمراد بالعرض ما قابل النقد فيشمل ~~المثلي أيضا وظاهر كلام النهاية بل صريحه كما في الرشيدي رادا على ع ش أنها ~~تعتمد قول المتولي وفاقا للشارح (قوله الغبن) إلى المتن في النهاية والمغني ~~(قوله والشراء من محجوره الخ) ومثله ما إذا اشتراه بأكثر من قيمته لغرض ولو ~~أخذ أرش عيب وباع بلفظ قام علي حط الأرش أو بلفظ ما اشتريت ذكر صورة الحال ~~من عيب وأخذ أرش اه‍ نهاية قال ع ش قوله ولو أخذ أرش عيب أي أو أرش جناية ~~على المبيع بعد الشراء كما في الأنوار قاله سم على منهج وأقره الشارح م ر ~~اه‍ وفي المغني ما يوافقه (قوله موجود حالة العقد) أي بخلاف الحادث بعده ~~قال في PageV04P434 # الروض وشرحه لا أي لا يخبر بوطئ الثيب وأخذ مهر واستعمال لا يؤثر في ~~المبيع وأخذ زيادات منفصلة حادثة كلبن وولد وصوف وثمرة انتهى اه‍ سم وفي ~~العباب مثله لكنه عبر بالحمل بدل الولد وقال الشارح في شرحه بأن اشتراها ~~حائلا فحملت وولدت في يده ثم زال نقص الولادة وانتفى محذور التفريق فحينئذ ~~لا يجب الاخبار بما جرى بخلاف ما إذا بقي أحدهما لعدم صحة البيع في الثاني ~~ولوجوب الاخبار في الأول ومحل ما ذكر في وطئ الثيب حيث لم يكن زنا منها بأن ~~مكنته مع ظنه أجنبيا وإلا لزمه الاخبار به لأنه حينئذ ينقص القيمة ثم رأيت ~~الزركشي قال ولا ريب أن كل ما حصل به نقص يجب الاخبار به كما في العيب ~~الحاصل عنده ms3365 ومنه ما لو طال مكث السلعة عنده وكان ذلك منقصا لقيمتها كالعبد ~~بكبر ونحوه انتهى اه‍ (قوله مطلقا) فلو كان به عيب قديم اطلع عليه بعد ~~الشراء ورضي به وجب بيانه أيضا مغني ونهاية (قوله الحادث عنده) أي بآفة أو ~~جناية ينقص القيمة أو العين نهاية ومغني (قوله وترك الاخبار) إلى قوله وإن ~~قال في النهاية والمغني (قوله حرام الخ) أي إذا لم يكن المشتري عالما به ~~كما مر (قوله يثبت) أي حيث باع مرابحة (الخيار) أي فورا لأنه خيار عيب اه‍ ~~ع ش (قوله وباعه) أي مرابحة نهاية ومغني عبارة العباب مع شرحه وإن كذب في ~~الثمن عمدا أو غلطا وبين لغلطه وجها محتملا أو لا كقوله اشتريته بمائة ثم ~~ولاه وأشركه أو باعه مرابحة أو محاطة فبان تسعين بإقراره أو بينة فالبيع ~~صحيح ويسقط عشرة وربحها في المرابحة اه‍ (قوله بحجة) إلى قوله قال جمع في ~~النهاية والمغني (قوله كبينة الخ) الكاف استقصائية عبارة النهاية والمغني ~~ببينة أو إقرار اه‍ (قوله لكذبه) تعليل للأظهر (قوله أو يتبين الخ) تفسير ~~لقول المتن يحط الخ (قوله بما عداهما) أي ما عدا الزيادة وربحها (قوله ولا ~~للبائع) أي لتدليسه أو تقصيره اه‍ ايعاب. (قوله ومحل هذا الخ) أي قول ~~المصنف والأظهر أنه يحط الزيادة وربحها (قوله لا في اشتريته الخ) أي فلا حط ~~هنا ولا خيار كما أفصح بذلك السبكي والأذرعي اه‍ سم. (قوله لكنه عاص) ~~استدراك على قوله لا في اشتريته الخ والضمير للبائع (قوله وفيه نظر) أي ~~فيما قاله الجمع المذكورون سم وكردي (قوله بل الأوجه الخ) وفاقا لظاهر ~~إطلاق النهاية والمغني (قوله ولو توقف الناس) أي معاملتهم (قوله أن ذلك) أي ~~ما وقع الشراء به (قوله أتى بلفظ يشمل ثمنه الخ) أي شمول الكلي لجزئيه ~~فشمول رأس المال للتسعين من هذا الشمول بخلاف شمول المائة لها فمن شمول ~~الكل لجزئه (قوله لو كان هذا هو المراد الخ) لك أن تقول أي دليل يستدعي ~~اتحاد التصوير فيما نحن فيه ms3366 وفي المسألة الآتية فليكن التصوير فيما نحن فيه ~~بما أفاده القاضي وفي الآتية بخلافه ولا محذور فيه فليتأمل حق تأمل فإن ~~كلام القاضي وجيه جدا من حيث المدرك اه‍ سيد عمر (قوله لو كان هذا) أي ~~الفرق المذكور (هو المراد) أي للقاضي (قوله في الصحة الآتية) أي في المتن ~~آنفا (قوله أي الثمن) إلى قوله وأفهم في النهاية إلا قوله رجاء ما تقرر ~~(قوله مرابحة) كان ينبغي أن يسقطه أو يزيد قبيله المبيع وباعه إذ الكلام في ~~ثمن العقد الأول عبارة المغني ولو غلط البائع فنقص من الثمن كأن قال ~~اشتريته بمائة وباعه مرابحة ثم زعم أنه أي الثمن الذي اشترى به مائة وعشرة ~~ا ه‍ ثم رأيت في الرشيدي ما نصه قوله الذي اشترى به مرابحة الظاهر الذي ~~اشترى به وباع مرابحة فلعل لفظ وباع سقط من الكتبة على أنه لا حاجة إلى ~~قوله مرابحة اه‍ يعني أن الحكم المذكور جار في التولية والاشراك والمحاطة ~~أيضا كما صرح به العباب وشرحه أي في الجملة PageV04P435 # لا بجميع ما ذكر من التفصيل (قوله وأنه غلط) وظاهر المتن أنه لا فرق هنا ~~بين التعمد والغلط وهو قياس ما مر في الزيادة لكنهم اقتصروا في النقص على ~~الغلط قال شيخنا ولعلهم تركوا التعمد لأن جميع التفاريع لا تأتي فيه انتهى ~~وقد ذكر في البحر عن الماوردي صورة من التعمد حيث قال: اشترى ثوبا بمائة ثم ~~أخبر في المرابحة عمدا أنه اشتراه بتسعين فهل هو كاذب وجهان ليس بكاذب ~~لدخول التسعين في المائة فعليه لا يتخير المشتري هو كاذب لأن التسعين بعض ~~المائة فيتخير المشتري في الفسخ قال في التوسط ويجب الجزم بأنه إذا لم يساو ~~التسعين لنحو عيبه يتخير المشتري على الوجهين اه‍ ايعاب قول المتن (الأصح ~~الصحة) أي بالمائة فقط رشيدي ومغني وسينبه عليه الشارح بقوله يرده عدم ثبوت ~~الزيادة الخ (قوله كما لو غلط بالزيادة) وهو الصورة المتقدمة بقول المتن ~~فلو قال بمائة فبان بتسعين الخ. (قوله وتعليل الأول) أي تعليل ms3367 الرافعي ~~بتعذر قبول العقد الزيادة (قوله لكن يتخير البائع) كذا في المغني والنهاية ~~(قوله وإنما روعي هنا) أي فيما لو زعم أنه مائة وعشرة قاله ع ش وهو لا ~~يناسب قول الشارح العقد الأول لا الثاني الخ وقال الرشيدي يعني في مسألة ~~الغلط بالزيادة اه‍ وهو لا يناسب قول الشارح حتى يثبت النقص لأنه ثم الخ ~~عبارة الايعاب وسيأتي مثلها عن المغني راعى هنا المسمى وثم العقد الأول اه‍ ~~وهي ظاهرة لا غبار عليها ولعل الصواب أن يقول الشارح هنا ما وقع به العقد ~~الثاني لا الأول حتى تثبت الزيادة بخلاف ما مر لأنه الخ (قوله حتى يثبت ~~النقص) أي الذي ادعاه البائع فيزاد في الثمن اه‍ ع ش وهذا مبني على ما تقدم ~~منه مع ما فيه عبارة المغني فإن قيل طريقة المصنف مشكلة حيث راعى هنا ~~المسمى وهناك العقد يعني الأول أجيب بأن البائع هناك نقص حقه فنزل الثمن ~~على العقد الأول ولا ضرر على المشتري وهنا يزيد فلا يلتفت إليه اه‍ (قوله ~~ثم) أي في مسألة الغلط بالزيادة (قوله جبرناه) أي البائع بالخيار قال الشيخ ~~عميرة وأيضا فالزيادة لم يرض بها المشتري بخلاف النقص السالف فإنه رضي به ~~في ضمن رضاه بالأكثر اه‍ ع ش (قوله والمشتري) أي وجبرنا المشتري (قوله بفتح ~~الميم) أي أما بكسرها فهو الواقعة نفسها ايعاب وع ش وبذلك يعلم ما في حاشية ~~السيد عمر مما نصه قول المتن وجها محتملا يقع كثيرا في أبحاث المتأخرين ~~أنهم يقولون وهو محتمل فيؤخذ مما أفاده الشارح أنه إن ضبط بالفتح أشعر ~~بالترجيح لأنه بمعنى قريب أو بالكسر فلا لأنه حينئذ بمعنى ذو احتمال اه‍ بل ~~الامر بعكس ما قاله كما صرح به ع ش في محل آخر (قوله أي قريبا) أي ممكنا ~~يقبله الشرع وبكسرها نفس الواقعة اه‍ بجيرمي (قوله بين هذا) أي ما لو ادعى ~~البائع الغلط بالنقص وكذبه المشتري ولم يبين البائع وجها محتملا حيث لا ~~يقبل قوله ولا بينته (قوله وقف) بصيغة ms3368 المصدر أي كانت وقفا عليه (قوله إذا ~~لم يكن صرح الخ) فإن صرح بذلك لم يقبل دعواه ولا بينته ومحله إذا لم يذكر ~~تأويلا لتصريحه فإن ذكره كأن قال كنت نسيت أو اشتبه المبيع علي بغيره قبل ~~ذلك منه كما ذكره الشارح في باب الحوالة بعد قول المصنف ولو باع عبدا ثم ~~اتفق المتبايعان الخ اه‍ ع ش وسيجئ عن سم قبل الباب ما يوافقه (قوله وكذا ~~إذا الخ) لا يخفى ما فيه من الركة عبارة النهاية والايعاب كما لو شهدت حسبة ~~أنها وقف على البائع الخ قال الرشيدي قوله كما لو شهدت حسبة أي وإن صرح حال ~~بيعها بأنها ملكه بدليل قوله إن كذب نفسه اه‍ (قوله ثم ورثها) أي أو قبل ~~الوصية أو النذر بها فيما يظهر (قوله وتصرف له) أي للبائع (قوله إن كذب ~~نفسه الخ) أي وإلا بأن أصر على إنكاره الوقف وقفت إلى موته ثم صرفت لأقرب ~~الناس إلى الواقف اه‍ إيعاب (قوله بأن العذر) صلة قوله ويفرق (قوله هناك) ~~أي فيما لو باع دارا الخ. (قوله وأما هنا) أي فيما لو ادعى البائع الغلط ~~بالنقص (قوله فالتناقض نشأ الخ) قد يقال والتناقض هناك نشأ من قوله أيضا ~~وهو دعواه أنها وقف أو كانت ملك غيره فإن هذا القول مناقض لبيعه إلا أن ~~يقال لما كان الوقف والموت ليسا من فعله وقد يخفى كل منهما عليه ~~PageV04P436 # لم يجعل ذلك تناقضا سم وع ش (قوله فذاك) أي أمضى العقد على ما حلف عليه ~~من المائة ولا تثبت الزيادة ولا الخيار لواحد منهما (قوله وإلا ردت على ~~البائع الخ) أي فيحلف على البت أن ثمنه المائة والعشرة اه مغني (قوله بما ~~حلف) أي البائع (قوله أن اليمين المردودة الخ) بدل من الأظهر (قوله أن يأتي ~~الخ) خبر أن (قوله فلا يتخير المشتري بل البائع لعدم ثبوت الزيادة) وهذا هو ~~المعتمد نهاية ومغني (قوله كتزوير كتاب الخ) عبارة المغني والنهاية كقوله ~~جاءني كتاب على لسان وكيلي بأنه اشتراه ms3369 بكذا فبان كذبا عليه اه‍ (قوله ~~جريدته) بفتح الجيم وكسر الراء المهملة وسكون التحتية وفتح الدال المهملة ~~اسم للدفتر المكتوب فيه ثمن أمتعة ونحوها قليوبي لكنه لم يوجد في كتب اللغة ~~كالمصباح والمختار والقاموس بهذا المعنى اه‍ بجيرمي (قوله ونقله) أي صاحب ~~الأنوار اه‍ رشيدي. (قوله وقد يوجه الخ) من كلام الشارح وما قبله من كلام ~~الأنوار ا ه‍ رشيدي (قوله كما ذكر) أي على عدم معرفة ذلك (قوله يحرك ظن ~~صدقه) أي يقويه قول المتن (والأصح سماع بينته) أي وإذا سمعت كان كتصديق ~~المشتري فيما ذكر فيه إيعاب ورشيدي عبارة الشوبري وعلى السماع يكون كما لو ~~صدقه فيأتي فيه خلاف الشيخين والراجح صحة البيع ولا يثبت له الزيادة وله ~~الخيار لا للمشتري اه‍ (قوله أن هذا كله) أي ما ذكر في الغلط بالزيادة أو ~~النقص (قوله إنما هو في بيع المرابحة) الحصر إضافي لاخراج بيع المساومة ~~كاشتريته بمائة وبعتكه بمائة وعشرة فلا يرد جريان ذلك في التولية والاشراك ~~أي في الجملة لا بجميع ما ذكر من التفصيل اه‍ سيد عمر (قوله فلو وقع ذلك) ~~أي الغلط بالزيادة أو النقص. (قوله في غيرها) أي غير بيع المرابحة والتأنيث ~~باعتبار المضاف إليه (قوله لها) أي للمرابحة (قوله لم يكن فيه) أي في وقوع ~~ذلك في الغير (قوله سوى الاثم الخ) هذا ظاهر في الزيادة دون النقص (قوله ~~والفرق) أي بين المرابحة وغيرها (قوله ما مر) أي في شرح قول المتن والأجل ~~اه‍ كردي (قوله مقرا له) أي المبيع البالغ لبائعه (قوله ثم ادعى) أي البالغ ~~(قوله بأنها) أي بينة البالغ صلة للافتاء (قوله وإن لم يذكر لاقراره) أي ~~البالغ وبهذا يخالف الافتاء ما هنا اه‍ سم (قوله كما اقتضاه) أي التعميم ~~المذكور بقوله أي وإن لم يذكر الخ و (قوله إطلاقه) أي ابن عبد السلام أو ~~إفتائه. (قوله لأن العتيق الخ) تعليل لسماع بينة البالغ ويظهر أنه من كلام ~~ابن عبد السلام كما يفيده قول الشارح وقضيته الخ أي قضية التعليل ms3370 المذكور ~~(قوله حمله) أي حمل أنه لا تسمع بينته بحرية الأصل اه‍ سيد عمر (قوله بعد ~~تسليمه) أفهم المنازعة في الحمل المذكور لكن هذه المسألة نظير المسألة ~~الآتية في باب الحوالة في قول المصنف ولو باع عبدا أو أحال بثمنه ثم اتفق ~~البائعان وذكر الشارح هناك كلاما طويلا يخالف كله توقفه هنا المشار إليه ~~بقوله بعد تسليمه إلا مقتضى كلام السراج البلقيني المذكور هناك اه‍ سم ~~باختصار وهذا مبني كما يصرح به كلامه على أن مرجع ضمير تسليمه الحمل وليس ~~كذلك بل مرجعه مقتضى التعليل السابق. خاتمة: # لو اتهب بشرط ثواب معلوم ذكره وباع به مرابحة أو اتهبه بلا عوض أو ملكه ~~بإرث أو وصية أو نحو ذلك ذكر القيمة وباع بها مرابحة ولا يبيع بلفظ القيام ~~ولا الشراء ولا رأس المال لأن ذلك كذب وله أن يقول في عبد هو أجرة أو عوض ~~خلع أو نكاح أو صالح به عن دم قام علي بكذا أو يذكر أجرة المثل في الإجارة ~~ومهره في الخلع والنكاح والدية في الصلح ولا يقول: اشتريت ولا رأس المال ~~كذا لأنه كذب مغني ونهاية. PageV04P437 # باب بيع الأصول والثمار (قوله وهي الأرض) إلى قوله وخرج في النهاية إلا ~~قوله وحذفها إلى المتن وقوله وبهذا إلى المتن (قوله جمع ثمر الخ) ويجمع ~~ثمار على ثمر وثمر على أثمار ككتاب وكتب وعنق وأعناق ثم ما تقرر صريح في أن ~~الثمر جمع وقد اختلف في مثله مما يفرق بينه وبين واحده بالهاء فقيل هو اسم ~~جمع لا جمع وعليه فكان القياس أن يقول الشارح وهي جمع ثمرة وفي المصباح أن ~~اسم الجمع الذي لا واحد له من لفظه إذا كان لما لا يعقل كالإبل يلزمه ~~التأنيث وتدخله الهاء إذا صغر اه‍ ومفهوم قوله لا واحد له الخ أنه إذا كان ~~له واحد من لفظه كما هنا لا يتعين فيه التأنيث اه‍ ع ش (قوله غيرهما) أي ~~غير بيع الأصول وبيع الثمار كالمحاقلة والمزابنة وبيع الزرع الأخضر ~~والعرايا انتهى بكري ms3371 اه‍ ع ش (قوله بطريق التبعية) قد يكون بطريق الأصالة ~~وإن لم يترجم له اه‍. سم على حج وهو جواب ثان اه‍ ع ش أي فقد يترجم لشئ ~~ويزاد عليه وهو ليس بمعيب قول المتن (قال بعتك) أي شخص ولو وكيلا مأذونا له ~~في بيع الأرض من غير نص على ما فيها أخذا من كلام سم الآتي وينبغي أن مثله ~~ولي المحجور عليه بل أولى لأنه نائب عن المولى عليه شرعا ففعله كفعله اه‍ ع ~~ش قول المتن (أو الساحة) وهي أي لغة الفضاء بين الأبنية نهاية ومغني (قوله ~~أو البقعة) وهي أي لغة التي خالفت غيرها انخفاضا أو ارتفاعا مختار اه‍ ~~بجيرمي (قوله أو العرصة) قال في القاموس: والعرصة كل بقعة بين الدور واسعة ~~ليس فيها بناء سم على حج ومنه يعلم أن الفقهاء لم يستعملوا العرصة والساحة ~~في معناهما اللغوي بل أشاروا إلى أن الألفاظ الأربعة عرفا بمعنى وهو القطعة ~~من الأرض لا بقيد كونها بين الدور اه‍ ع ش وقال السيد عمر بعد نقله كلام ~~القاموس المار فيؤخذ منه أن العرصة لغة أخص من البقعة ا ه‍ (قوله مفهومها) ~~أي معنى العرصة لغة (قوله إلا بشرطه) أي بشرط دخول الماء في المبيع اه‍ ~~كردي عبارة ع ش وهو النص عليه اه‍ (قوله وإلا) أي وإن لم يشرط دخول الماء ~~في العقد (قوله لاختلط الخ) من إقامة العلة مقام المدعي والأصل لفسد العقد ~~أي في الجميع لما يلزم عليه من الاختلاط وطول النزاع (قوله وبهذا) أي بقوله ~~وإلا لاختلط الخ (قوله بين ما بمحل) أي بين بئر بمحل (قوله ومن شأنه) أي ~~الاختلاط (قوله ثابت الخ) سيذكر محترزه بقوله وأما المقلوع واليابس الخ ~~(قوله ثابت) أي ثابت اه‍ نهاية (قوله ولو شجر موز) إنما أخذه غاية لأنه لما ~~جرت العادة فيه بأنه يخلف ويموت الأصل فينقل فربما يتوهم أنه كالزرع الذي ~~يؤخذ دفعة فلا يدخل أو كالشتل الذي ينقل عادة اه‍ ع ش (قوله في حدها) أي ~~طرفها ms3372 (قوله وعلى الثاني) أي عدم دخول الحد. (قوله شجر) أي مملوك للبائع و ~~(قوله فإن ملكه) أي المجرى اه‍ كردي (قوله أي ما ذكر) إلى قوله قيل في ~~المغني إلا قوله PageV04P438 # والحق إلى ولو قال والى الفرع في النهاية إلا ما ذكر. (قوله وقضيته) أي ~~التعليل. (قوله بالبيع الخ) انظر جعل الجعالة ولا يبعد أنه كالبيع لأن فيه ~~نقلا وإن لم يكن في الحال وقد يؤيده دخول الوصية مع أنها لا نقل فيها في ~~الحال فليتأمل اه‍ ع ش (قوله كهبة) بقي ما لو وكله في هبة الأرض بما فيها ~~فوهب الأرض فقط أو عكسه فهل يصح أم لا فيه نظر والأقرب الصحة لأنه إذن له ~~في شيئين أتى بأحدهما دون الآخر وهو لا يضر اه‍ ع ش (قوله ووصية) وعليه فلو ~~أوصى له بأرض وفيها بناء وشجر حال الوصية دخلا في الأرض بخلاف ما لو حدثا ~~أو أحدهما بغير فعل من المالك كما لو ألقى السيل بذرا في الأرض فنبت فمات ~~الموصي وهو موجود في الأرض فلا يدخلان لأنهما حادثان بعد الوصية فلم ~~تشملهما فيختص بها الوارث اه‍ ع ش (قوله وصلح) أي وأجرة اه‍ نهاية أي بأن ~~جعل الأرض أجرة بخلاف ما لو أجرها فلا يدخل ما فيها ع ش (قوله كإقرار) لأنه ~~إخبار عن حق سابق اه‍ سم (قوله وألحق بكل الخ) جرى عليه م ر ا ه‍ سم على ~~منهج اه‍ ع ش. (قوله وفيه نظر) أي في الالحاق نظر (قوله والفرق المذكور) أي ~~بين البيع والرهن بقوة الأول وضعف الثاني و (قوله لا استتباع فيه) أي في ~~التوكيل اه‍ كردي عبارة ع ش أي فالتوكيل ببيع الأرض لا يدخل فيه ما فيها من ~~نحو بناء وشجر اه‍ (قوله ولو قال) أي قال بعتك أو نحوه ليتأتى قوله حتى في ~~نحو الرهن اه‍ ع ش (قوله دخل ذلك كله) أي سواء كان عالما بذلك أو جاهلا اه‍ ~~ع ش وفيه وقفة لأن رؤية المتعاقدين للمبيع من ms3373 شرط البيع إلا أن يقال يغتفر ~~في التابع ما لا يغتفر في المتبوع (قوله أو دون حقوقها الخ) أي لو قال بعتك ~~أو نحوه دون حقوقها الخ (قوله أما المقلوع الخ) محترز قوله السابق ثابت رطب ~~المفروض في الاطلاق (قوله فلا يدخلان) هل إلا أن يقول بما فيها أو لا فيه ~~نظر سم على حج أقول الأقرب الدخول لأنها لا تزيد على أمتعة الدار وهي لو ~~قال فيها ذلك بعد رؤيتها دخلت اه‍ ع ش (قوله دعامة لنحو جدار) يدخل فيه ما ~~لو جعلت دعامة لشجرة نابتة وما ينصب من الأخشاب اه‍ سيد عمر عبارة النهاية ~~والمغني نعم إن عرش عليها أي اليابسة عريش لعنب ونحوه أو جعلت دعامة لجدار ~~أو غيره صارت كالوتد فتدخل في البيع اه‍ قال ع ش قوله م ر نعم إن عرش هل ~~يلحق بذلك ما لو اعتيد عدم قلعهم لليابسة والانتفاع بها بربط الدواب ونحوه ~~فيه نظر والالحاق محتمل تنزيلا لاعتياد ذلك منزلة التعريش اه‍ وقوله محتمل ~~بكسر الميم فيفيد ترجيح الالحاق وهو الظاهر (قوله قيل الخ) أقره المغني ~~(قوله عربية) أي موافقة لقواعد النحو (قوله لأنه تقدمه الخ) فيه أن النحاة ~~لا يقدرون أداة الشرط إلا في مواضع مخصوصة وليس ماهنا منها نعم أن (قوله ~~كما قدرته) أي الشرط يعني لفظة إذا قبيل قول المصنف قال وفي سم ما نصه ما ~~المانع أن الفاء لمجرد العطف فلا حاجة لتقدير شرط اه‍ يعني للعطف المجرد عن ~~معنى التعقيب والترتيب والسببية فتكون بمعنى الواو وفيه أنه مجاز كما بين ~~في محله والكلام في الحقيقة (قوله صرح به) أي باغتفار الجهالة. (قوله ~~وينافيه) أي الافتاء المذكور (قول الشيخين الخ) هل يمكن أن يجاب بأن مراد ~~هذا البعض بكون الشرب بينهما استحقاق السقي منه لا الملك فليراجع اه‍ سم ~~عبارة ع ش قضية كلام سم على حج أن ما يستحقه البائع من السقي من الماء ~~المباح يثبت للمشتري منه بلا شرط وقد يفهمه قول الشارح المملوكين اه‍ ms3374 (قوله ~~لا تدخل) إلى قوله ومر في النهاية والمغني (قوله مسايل الماء) جمع مسيل مثل ~~رغيف قال في المصباح والمسيل مجرى السيل اه‍ ع ش (قوله ولا شربها) بكسر ~~الشين المعجمة أي نصيبها مغني وع ش. # (قوله أن يشترط) أي بالنص على دخول المسايل والشرب (قوله أو يقول ~~بحقوقها) عبارة النهاية والمغني كان يقول الخ (قوله في الخارج عنها) أي عن ~~حدود الأرض المبيعة وإلا فهو داخل بلا اشتراط ا ه‍ سيد عمر عبارة النهاية ~~والمغني والايعاب والمراد الخارج من ذلك أي المسيل والشرب عن الأرض أما ~~الداخل فيها PageV04P439 # فلا ريب في دخوله نبه عليه السبكي وغيره ويفارق ما لو اكتراها لغراس أو ~~زرع حيث يدخل ذلك أي المسيل والشرب مطلقا أي شرط دخوله أو أطلق بأن المنفعة ~~لا تحصل بدونه اه‍. (قوله ومر في البيع) أي قبيل باب الربا (قوله وحده) أي ~~بدون الملك (قوله ومثله بيع شرب الماء وحده) أي بدون الأرض والكلام كما في ~~سم عن الايعاب في الخارج عن الأرض (قوله وبعضهم) أي وأفتى بعضهم (قوله ~~ولأحدهم) أي الشركاء. (قوله أو حصته فيه أكثر منها فيها) عطف على جملة ~~ولأحدهم فيها نخل الخ أي وكان ينبغي أن يزيد الواو أي أو وحصة أحدهم في ~~النخل أكثر من حصته في الأرض (قوله بأنه) متعلق بأفتى المقدر بالعطف كما ~~أشرنا إليه (قوله في الأولى) أي في صورة اختصاص النخل بالبائع (قوله في ~~الثانية) أي في صورة أكثرية حصة البائع في النخل. (قوله بأن الظاهر الخ) ~~إذا قلنا بهذا الظاهر وكان الشجر في أحد جانبي الأرض وقاسم المشتري الشريك ~~الآخر فخرج للمشتري الجانب الخالي عن الشجر فظاهر الكلام أن ذلك لا يمنعه ~~من ملكه ما دخل في البيع من الشجر وهل يستحق إبقاءه بلا أجرة إن كان بائعه ~~كذلك سم على حج أقول القياس أنه كذلك فيبقى بلا أجرة اه‍ ع ش (قوله في ~~الزائد) أي فيما زاد من النخل على قدر حصته من الأرض في مسألتي الاختصاص ~~والاشتراك ms3375 اه‍ سيد عمر (قوله حصته في الأرض) في بمعنى من (قوله دون ما زاد ~~الخ) ينبغي أن يبقى أي ما زاد الخ بلا أجرة اه‍ ع ش أي إن كان بائعه كذلك ~~كما مر قول المتن (وأصول البقل) عبارة شيخنا الزيادي هو أي البقل خضروات ~~الأرض وفي الصحاح كل نبات أخضرت به الأرض فهو بقل اه‍ ع ش (قوله هو) أي ~~التقييد بسنتين للغالب إلى قوله ثم استثناء الخ في المغني وإلى قوله والذي ~~يتجه في النهاية (قوله فالعبرة بما يؤخذ) أي ببقل يؤخذ الخ (قوله أو ثمرته) ~~أي أو أغصانه قليوبي اه‍ بجيرمي (قوله وإن لم يبق) أي ما يؤخذ أي أصله على ~~حذف المضاف ولك الاستغناء عنه بإيقاع الموصول على الأصل وتقدير مضاف قبيل ~~هو أي يؤخذ جزته (قوله بقاف فوقية) أي مفتوحة وتاء مثناة مشددة (قوله ويسمى ~~القضب) ويسمى أيضا القرط والرطبة والفصفصة بكسر الفاءين وبالمهملة نهاية ~~ومغني (قوله والسلق) بكسر السين وسكون اللام اه‍ ع ش (قوله ومنه) أي السلق ~~(نوع لا يجز الخ) أي فلا يدخل في البيع اه‍ ع ش قول المتن (كالشجر) لأن هذه ~~المذكورات تراد للثبات والدوام فتدخل وأما غيرها أي غير أصول البقل ~~المذكورة من أصول ما يؤخذ دفعة واحدة فكالجزة أي فلا تدخل كما يعلم مما ~~يأتي نهاية ومغني (قوله على ما مر) أي على الخلاف المتقدم اه‍ مغني (قوله ~~جزته) بكسر الجيم أي جزة البقل المذكور (قوله الظاهرتان) بخلاف الثمرة ~~الكامنة لكونها كالجزء من الشجر والجزة الغير الموجودة فتدخلان في الأرض ~~اه‍ مغني (قوله فيجب شرط الخ) تفريع على قوله نعم جزته الخ. (قوله لكن إن ~~غلب الخ) أي بخلاف الثمرة التي لا يغلب اختلاطها فلا يشترط فيها ذلك نهاية ~~ومغني (قوله لئلا يزيد الخ) أي ما ظهر من الجزة والثمرة (قوله فيشتبه ~~PageV04P440 # المبيع الخ) فلو أخر القطع وحصل الاشتباه واختلف في ذلك فإن اتفقا على شئ ~~فذاك وإلا صدق صاحب اليد كما يأتي اه‍ ع ش (قوله كذا ms3376 ذكراه) عبارة النهاية ~~والمغني وما ذكر من اشتراط القطع هو ما جزم به الشيخان كالبغوي وغيره اه‍ ~~(قوله أي الفارسي) وهو البوص المعروف ولعل القصب المأكول وهو الحلو مثله ~~اه‍ بجيرمي (قوله فلا يكلف قطعه) أي مع اشتراط قطعه نهاية وسم (قوله حتى ~~يبلغ قدرا الخ) أي ولا أجرة عليه في مدة بقائه اه‍ ع ش (قوله ومثله) أي ~~القصب (فيما ذكر) أي في الاستثناء وعدم تكليف القطع الخ عبارة النهاية وشجر ~~الخلاف كما قاله القاضي حسين منه ما يقطع من أصله كل سنة فكالقصب ونحوه ~~حرفا بحرف وما يترك ساقه وتؤخذ أغصانه فكالثمار اه‍ قال ع ش قوله م ر وشجر ~~الخلاف بكسر الخاء وتخفيف اللام وهو المسمى الآن بالبان وقوله ونحوه لعل ~~مرادهم بنحوه ما لا ينتفع به صغيرا وقوله فكالثمار أي فيدخل اه‍ وقال ~~الرشيدي قوله م ر ونحوه بالرفع عطف على الكاف في قوله فكالقصب عطف تفسير إذ ~~هي بمعنى بمثل وإلا فالمستثنى إنما هو خصوص القصب لا غيره كما يعلم مما ~~يأتي في كلامه كغيره اه‍ (قوله وقول جمع الخ) مقابل قوله السابق كذا ذكراه ~~(قوله إلا أن يؤول) أي بحمله على ما لا يغلب اختلاطه اه‍ كردي وقال ع ش أي ~~بحمل وجوب القطع على وجوب شرطه اه‍ وفيه ما لا يخفى (قوله في الكل) أي في ~~كل من نحو القصب وغيره. (قوله ورجح هذا) أي رجح السبكي عدم اعتبار الانتفاع ~~في الكل فيكلف البائع قطع كل من القصب وغيره (قوله وفرق) أي السبكي (بينه) ~~أي بين بيع ما ظهر جزته من القصب وغيره على ما رجحه من عدم اعتبار الانتفاع ~~في الكل اه‍ رشيدي أي فيجب في الكل شرط القطع والقطع بشرطه وإن لم يكن ~~المقطوع منتفعا به (قوله وبين بيع الثمر الخ) أي حيث يشترط كونها منتفعا ~~بها اه‍ سم عبارة الايعاب إنما يجوز أي بيع الثمرة قبل بدو الصلاح بشرط ~~القطع إذا كان المقطوع منتفعا به اه‍ (قوله بأنها) أي الثمرة ms3377 (مبيعة) ~~فاشترط فيها المنفعة اه‍ إيعاب (قوله بخلاف ما هنا) أي الجزة الظاهرة في كل ~~من القصب وغيره وقال ع ش أي القصب اه‍. (قوله واعترضه) أي اعترض فرق السبكي ~~اه‍ ع ش (قوله يصير كبيع بعض الخ) أي وهو باطل كما تقدم اه‍ ع ش (قوله وفرق ~~شيخنا) أي بين ما هنا ومسألة الثوب فغرضه الرد على الأذرعي ودفع اعتراضه ع ~~ش ورشيدي (قوله وثم) أي في مسألة الثوب اه‍ كردي (قوله وثم متوقف) هذا يدل ~~على أن نقل الجملة لا يحصل به القبض كما في الشائع فليتأمل سم على حج أقول ~~والظاهر خلاف هذا بل ينبغي الاكتفاء بذلك لحصول المبيع في يد المشتري إلا ~~أن يقال لما كان ممنوعا من التصرف فيه قبل قطعه لم ينظر إليه واشترط القطع ~~لصحة القبض اه‍ ع ش (قوله من الوجه الخ) وهو الاكل اه‍ ع ش (قوله من الوجه ~~الذي يراد الخ) يرد عليه نحو البر قبل انعقاده فإنه لا ينتفع به من الوجه ~~الذي أريد به فتأمل اه‍ رشيدي ويندفع هذا بما في الايعاب مما نصه والحاصل ~~أي حاصل جواب شيخ الاسلام أن ما عدا القصب وشجر الخلاف يمكن الانتفاع به من ~~الوجه الذي يراد للانتفاع أياما كان ولو بوجه فوجب الوفاء فيه بالشرط ~~بخلافهما فإنه لا يتأتى الانتفاع فيهما كذلك إلا أن يبلغا قدرا معروفا عند ~~الخبراء فلم يجب فيهما الوفاء بالشرط واغتفر التأخير عنه لبلوغهما ذلك ~~للضرورة وحينئذ اتضح ما قاله الشيخان واندفع ما قاله السبكي فتأمله اه‍ ~~(قوله ولا بعد في تأخير وجوب القطع حالا) يعني في تأخير قطع ما يجب قطعه ~~حالا (قوله ولا بعد الخ) فيه إشعار بأن المراد أنه شرط قطعه لكن لا يجب ~~الوفاء به حالا وسيأتي قول الشارح فلم يحتج للشرط فيه الدال على أن المراد ~~أنه لا حاجة لاشتراط قطعه (قوله لمسامحة المشتري) فيه إشارة إلى أن الزيادة ~~للمشتري PageV04P441 # واعتذار عما يقال أي فائدة في بقائه مع أن الزيادة للمشتري بأنه ms3378 يسامح ~~بها فليتأمل سم على حج وحاصله أن ما أفهمه قوله ولا بعد في تأخير الخ من ~~عدم تكليف القطع مع اشتراطه مخالف لما أفهمه قوله لمسامحة المشتري الخ من ~~عدم اشتراط القطع ويجاب بأن التنافي غير وارد عليه أي حج لأن مراده بما ذكر ~~رد ما فهم من كلام الشيخ من اشتراط القطع وقوله ولا بعد جواب سؤال تقديره ~~ما فائدة شرط القطع مع عدم تكليفه حالا وكيف جاز التأخير مع مخالفته للشرط ~~اه‍ ع ش. (قوله والذي يتجه الخ) استبعده النهاية قال ع ش ولعل وجه البعد ~~أنه لو كانت العلة المسامحة لما احتيج فيه إلى شرط القطع وصريح كلام صاحب ~~التتمة خلافه وهو أنه لا بد من شرط القطع وإن لم يكلفه اه‍ واعتمد النهاية ~~والمغني وفاقا لشيخ الاسلام والايعاب وجوب اشتراط قطع ما استثنى من القصب ~~وشجر الخلاف مع عدم التكليف بقطعه (قوله بالقصب) أي وشجر الخلاف كما مر ~~ولعل سكوته عنه هنا لعدم وجوده في كلام الشيخين (قوله بالقصب) أي دون غيره ~~من الثمرة والجزة الظاهرتين اه‍ ع ش (قوله فلم يحتج للشرط) خلافا للنهاية ~~والمغني كما مر (قوله في مطلق بيع الأرض) إلى قول المتن وللمشتري في ~~النهاية (قوله كما بأصله) أي والروضة وأصلها اه‍ مغني (قوله وإن قال الخ) ~~لا يخفى ما في هذه الغاية عبارة المغني أو قال بحقوقها كما قال القمولي ~~وغيره اه‍ وهي ظاهرة (قوله بخلاف ما فيها) ظاهره أن المعنى بخلاف ما لو ~~قال: بعتك هذه الأرض بما فيها فيدخل ما يؤخذ دفعة واحدة فلينظر ذلك مع قوله ~~الآتي ولو باع أرضا مع بذر أو زرع لا يفرد بالبيع الخ فإنه صرح فيه ببطلان ~~البيع في الجميع خلاف ما أفاده ما هنا فإن المفهوم من الحكم بدخول شئ في ~~البيع صحة البيع وتناوله لذلك الشئ نعم لا مانع من الصحة والتناول في نحو ~~قصيل لم يسنبل وشعير إلا أنه لما عمم كالمتن أشكل الحال سم على حج وقد يقال ms3379 ~~مراده أنه إذا قال بحقوقها لا يدخل في بيعها ما يؤخذ دفعة بخلاف ما إذا قال ~~بما فيها فيفصل فيه بين كون ما يؤخذ دفعة كالبر في سنبله فيفسد العقد وكونه ~~كالقصيل فيصح العقد ويتناوله ويجعل قوله الآتي ولو باع أرضا الخ دليلا على ~~هذا التفصيل اه‍ ع ش. (قوله وفتحه) قضيته أنه بالضم والفتح بمعنى المرة ~~عبارة المختار والدفعة بالضم من المطر وغيره مثل الدفعة بالفتح المرة ~~الواحدة انتهت اه‍ ع ش فقول الشارح واحدة صفة مؤكدة لدفعة (قوله كجزر الخ) ~~أي وقطن خراساني وثوم وبصل نهاية ومغني. (قوله هذا الزرع) إلى قول المتن ~~وللمشتري في المغني (قوله هذا الزرع) أي الذي لا يدخل نهاية ومغني وهو ~~مفعول مطلق نوعي لقول المتن المزروعة (قوله دونه) حال من الأرض أي دون هذا ~~الزرع (قوله وإن لم يسترها الخ) أي بأن رآها من خلاله نهاية ومغني وهو راجع ~~لقول المتن ويصح الخ. (قوله اما مزروعة ما يدخل) بالإضافة (قوله مما مر) أي ~~في الرد بالعيب اه‍ كردي (قوله أي الزرع) أي الذي لا يدخل نهاية ومغني ~~(قوله لظنه أنه الخ) أي ظن المشتري أن الزرع اه‍ كردي وحاصل هذا التصوير أن ~~المراد بالجهل هنا ما يشمل جهل الصفة وبه يندفع قول سم قوله لظنه الخ فيه ~~شئ مع أنه جهله اه‍ (قوله وبه يندفع) أي بقوله لظنه الخ (قوله مع أن الغرض ~~الخ) ظرف لقوله يصح الخ أي كيف تتصور الرؤية مع الجهل (قوله صوره) أي الجهل ~~(قوله أنه حصد) أي لنحو إخبار كاذب بذلك اه‍ سم (قوله وذلك) أي ثبوت الخيار ~~للمشتري إن جهل الزرع قوله فإن علم إلى المتن في النهاية وكذا في المغني ~~إلا قوله على PageV04P442 # ما بحثه ابن الرفعة وقوله كيوم الخ (قوله فإن علم الخ) ظاهره سواء كان ~~الزرع للمالك أو لغيره ويوجه بأنه اشتراها مسلوبة المنفعة ولو قيل بأن له ~~الخيار إذا بان الزرع لغير المالك لم يكن بعيدا لاختلاف الأغراض باختلاف ~~الاشخاص والأحوال اه‍ ms3380 ع ش (قوله ولم يظهر الخ) أي فإن ظهر ثبت له الخيار ~~اه‍ ع ش (قوله على ما بحثه) عبارة النهاية كما بحثه اه‍ (قوله وتركه) أي ~~الزرع (مالكه له) أي للمشتري ولو لم يكن لفائدته وقع وعظم ضرره لطول مدة ~~تفريغه أو كثرة أجرته فينبغي عدم سقوط الخيار بتركه سم على حج وينبغي أن ~~محل سقوط خياره بتركه ما لم يتضرر المشتري بالزرع بأن كان يفوت عليه منفعة ~~الأرض المرادة من الاستئجار له بأن كان مراده زرع شئ فيها لا يتأتى زرعه ~~حالا مع وجود الزرع الذي بها اه‍ ع ش وقوله الاستئجار لعله محرف من ~~الاشتراء عبارة الايعاب ان تركه له ولم يضر بقاؤه الأرض اه‍ (قوله وتركه ~~مالكه الخ) ولا يملكه إلا بتمليك نهاية ومغني. # (قوله لوجود تسليم) إلى قوله ثم رأيت في النهاية (قوله تفريغه حالا) أي ~~بالتخلية في يوم اه‍ سم (قوله وبه فارقت الخ) أو بعدم تأتي تفريغه حالا ~~(قوله وزاد) أي المصنف (قوله من دخوله في يده) أي عن جهة البيع كما هو ~~المراد بقول المصنف دخول الأرض في يد المشتري فرده على الأسنوي غير ظاهر ~~لأنها متى دخلت في يد المشتري عن جهة البيع دخلت في ضمانه اه‍ سم عبارة ع ش ~~والرشيدي رد كلام الأسنوي واضح بالنظر لقوله في يد المشتري أما مع النظر ~~للسياق من أن المراد تدخل في يده عن جهة البيع فالرد غير ظاهر لأنها متى ~~دخلت في يده عن جهة البيع دخلت في ضمانه ثم رأيت في سم على حج ما يصرح به ~~اه‍ (قوله أن نحو ايداع البائع الخ) أي ككونها في يد المشتري بنحو إجارة ~~اه‍ نهاية (قوله إياه له) أي المبيع للمشتري اه‍ سم (قوله لا تلازم) أي بين ~~الدخول في يد المشتري والدخول في ضمانه ومر عن سم وع ش جوابه (قوله فيما ~~ذكر) إلى قوله نعم في المغني والنهاية (قوله من الخيار) أي وصحة قبضها ~~مشغولة به اه‍ مغني (قوله وفروعه) أي ms3381 فروع الخيار من قوله فإن علم الخ ~~(قوله ومنها) أي من فروعه لا بقيد المرور قول المتن (مدة بقاء الزرع) أي ~~والبذر ومدة تفريغ الأرض من الزرع المذكور خلافا لما في شرح الروض سم ~~ونهاية (قوله ولو بعد القبض) غاية لقول المتن لا أجرة الخ (قوله إلى أول ~~أزمنة الخ) لكن لو أراد عند أوانه دياس الحنطة مثلا في مكانها لم يمكن إلا ~~بالرضا سم على منهج أقول لو أخر بعد أوانه هل تلزمه الأجرة وإن لم يطالب أم ~~لا تلزم إلا بعد الطلب فيه نظر والأقرب الثاني لأن الظاهر أنه لا يلزم ~~بالقطع بعد دخول أوان الحصاد إلا بعد طلب المشتري وفرق بينه وبين ما لو شرط ~~القطع حيث لزمته فيه الأجرة مطلقا بوجود المخالفة للشرط في تلك صريحا ولا ~~كذلك هنا ويؤيد هذا الفرق ما قيل فيما لو استأجر مدة لحفظ متاع وفرغت المدة ~~ولم يطالبه المؤجر بالمفتاح ولا بإخراج الأمتعة من أنه لا تلزمه الأجرة لما ~~مضى بعد فراغ المدة اه‍ ع ش (قوله إمكان قلعه) أي أو قطعه. (قوله أما ~~العالم الخ) فتقييد PageV04P443 # الشارح بالجهل لأجل محل الخلاف نهاية ومغني (قوله إن شرط القطع) أي أو ~~القلع (قوله فأخر) أي القطع (قوله لزمته الخ) أي غير ما استثنى من القصب ~~وشجر الخلاف على ما مر من النهاية والمغني وشيخ الاسلام من وجوب اشتراط ~~قطعه مع عدم التكليف به خلافا للشارح (قوله لزمته الأجرة) اعتمده ع ش (قوله ~~وينافيه) أي عدم الفرق (قوله بالقطع) أي أو القلع (قوله أنها) أي الأجرة ~~بيان لما يأتي (قوله بالمشروط) وهو القطع (قوله وإن طلب) ببناء المفعول ~~(منه) أي البائع (قبضه) أي إقباضه (قوله وعند قلعه) إلى المتن في النهاية ~~(قوله ما ضر بها) كان الأولى ما ضرها أو ما أضر بها لأن الثلاثي المجرد من ~~هذه المادة يتعدى بنفسه والمزيد فيه الهمزة يتعدى بحرف الجر اه‍ ع ش (قوله ~~أفرد) إلى قول المتن ويدخل في النهاية والمغني الا قوله بناء ms3382 إلى أما ما ~~يفرد وقوله بناء إلى والكلام (قوله لأن العطف بأو) فيه أن أو التي يفرد ~~بعدها هي التي للشك ونحوه دون التي للتنويع أي كما هنا فإنها بمنزلة الواو ~~سم على حج فلا يتم توجيه الافراد بما ذكر اه‍ ع ش (قوله كبذر) أي والبذر ~~الذي لا يفرد كبذر الخ و (قوله وكفجل الخ) أي والزرع الذي لا يفرد الخ كفجل ~~الخ (قوله للجهل الخ) أي أو عدم قدرة تسلمه في مسألة البذر الذي رآه ولم ~~يتغير اه‍ رشيدي (قوله لتعذر التوزيع الخ) قد يؤخذ منه أن بطلان الجميع إذا ~~لم يمكن علم البذر والزرع بعد وتقويمه وإلا فرقت الصفقة لامكان التوزيع ~~والتقسيط تأمل اه‍ سم (قوله أن الإجازة بالقسط) أي ولا إمكان للتقسيط هنا ~~(قوله كقسيط) اسم للزرع الصغير وهو بالقاف اه‍ ع ش. (قوله وقدر على أخذه) ~~أي ولو بعسر اه‍ ع ش (قوله على الضعيف ثم) أي في تفريق الصفقة. (قوله ~~والأصح البيع فيهما) أي في الأرض والبذر وإن لم ير البذر قبل كما صرح بذلك ~~شرح المنهج اه‍ سم زاد ع ش ومقتضى ما ذكره الشارح من عدم اشتراط رؤية البذر ~~لكونه تابعا أنه لو كان بالأرض بناء أو شجر ولم يره المشتري يغتفر عدم ~~رؤيته ولا يشترط لصحة العقد هنا رؤيته لكونه تابعا ليس مقصودا بالعقد وإنما ~~دخل تبعا وقد يفرق بأن رؤية البذر قد تتعذر لاختلاطه بالطين وتغيره غالبا ~~بخلاف الشجر والبناء اه‍ (قوله وكان ذكره) أي ذكر البذر في العقد. (قوله ~~لأنها) إلى قوله كما قالاه في النهاية إلا قوله فقط وقوله ولم يزل بالقلع ~~وإلى قوله قال في المغني إلا وقوله فقط (قوله والمثبتة) أي بالبناء أو نحوه ~~كان يحفر فيها مواضع ويثبت فيها الحجارة ثبات الأوتاد اه‍ ع ش (قوله أو ~~غرس) أي أو بناء وكانت الحجارة تضر كمنعها من حفر الاس اه‍ ع ش (قوله فهي ~~عيب) أي مثبت للخيار نهاية ومغني. (قوله PageV04P444 # نعم الخ) استدراك على صورة ms3383 العلم (قوله ضرر قلعها) أي دون ضرر تركها اه‍ ~~نهاية (قوله أو ضرر تركها الخ) فيه بحث لسم إن شئت راجعه (قوله في الأولى) ~~أي في صورة الجهل بضرر القلع و (قوله في الثانية) أي في صورة الجهل بضرر ~~الترك المقيد بقوله ولم يزل بالقلع الخ (قوله وهو) أي التخير اه‍ كردي ~~والأولى أي ما قاله المتولي (قوله وبه يقيد ما اقتضاه كلامهما) فيحمل عدم ~~الخيار فيه على ما إذا زال الضرر بالقلع ولم يكن لنقلها مدة لها أجرة ~~فليتأمل اه‍ سم عبارة الكردي قوله وبه يقيد الخ حاصله أن كلام الشيخين إن ~~جهل ضرر قلعها تخير يقتضي أنه لو جهل ضرر تركها لم يخير لكن بسبب ما ذكر من ~~كلام المتولي يقيد ذلك المقتضي بأنه إذا زال ضرر الترك بالقلع اه‍ وعبارة ~~الرشيدي اعلم أن حاصل ما في هذا المقام أن الشيخين صرحا بثبوت الخيار فيما ~~إذا جهل ضرر القلع وسكتا عما إذا جهل ضرر الترك فاقتضى ظاهر صنيعهما أنه لا ~~خيار فيه واقتضى كلام غيرهما ثبوت الخيار فيه أيضا مطلقا وقيده المتولي في ~~التتمة بما إذا كان ذلك الضرر لا يزول بالقلع أو كان يزول به لكن يستغرق ~~القلع مدة تقابل بأجرة واختار هذا التقييد شيخ الاسلام في شرح الروض اه‍ ثم ~~بعد سرد عبارته استشكل عبارة النهاية ثم سرد عبارة الشارح تأييدا لما ذكره ~~من الحاصل المار وقوله واقتضى كلام غيرهما الخ هو مراد الشارح بقوله الآتي ~~وقول جمع الخ (قوله أنه لو جهل الخ) بيان لما اقتضاه كلام الشيخين (قوله قد ~~يطمع في أن البائع الخ) فليكن له الخيار أن جهل ضرر تركها مطلقا (قوله أو ~~اختار القلع) كذا في النهاية وكتب عليه ع ش ما نصه أي بأن رضي بها مع كونها ~~مشتملة على الحجارة لكن طلب من البائع القلع اه‍ قول المتن (النقل) عبارة ~~المغني وشرح المنهج القلع والنقل (قوله وتسوية الأرض) إلى قول المتن وفي ~~بيع البستان في النهاية والمغني إلا قوله بقيديهما ms3384 الآتيين وقوله على ~~العادة إلى وذلك وأسقطه المغني وهو الأولى لأنه مندرج في قول المتن الآتي ~~فإن أجاز الخ ولان ذكره يوهم أن قول الشارح الآتي فلا أجرة الخ راجع له ~~أيضا مع أن رجوعه له مخالف لتصريحهم بلزوم أجرة مدة النقل الواقع بعد القبض ~~حيث خير المشتري كما أفاده قوله الآتي إذا خير المشتري (قوله بقيديهما الخ) ~~لعله أراد بقيد الأول أي النقل قوله الآتي على العادة وبقيد الثاني أي ~~التسوية ما أفاده قوله الآتي وهي هنا وفيما مر الخ من كون التسوية بالتراب ~~المزال لا بتراب آخر من الأرض المبيعة أو من خارجها (قوله وللمشتري إجباره) ~~هذا معلوم من المتن وإنما ذكره تمهيدا لما بعده (قوله وإن وهبها) أي ~~الحجارة PageV04P445 # يفيد أنه لا يلزمه القبول سم وع ش (قوله تفريغا لملكه) تعليل للمتن ~~والشرح معا وكذا قوله بخلاف الزرع راجع للمتن كما هو صريح المغني وللاجبار ~~كما في ع ش (قوله ولا أجرة الخ) أي حيث لم يتخير اه‍ مغني عبارة سم قوله ~~ولا أجرة له أي لعلمه بالحال قال في شرح الروض وظاهر أنه لا أرش أيضا اه‍ ~~(قوله وللبائع النقل) أي وإن لم يرض به المشتري (قوله التسوية) أي والنقل ~~ولا أجرة عليه لمدة ذلك كما مر اه‍ مغني (قوله زمنه) أي النقل قول المتن ~~(فله الخيار) ولا يسقط خياره بقول البائع أنا أغرم لك الأجرة والأرش للمنة ~~نهاية ومغني قال ع ش قوله م ر ولا يسقط خياره أي فله الفسخ ولا يجبر على ~~موافقة البائع اه‍ (قوله ولا ضرر فيه) أفهم أنه إذا كان فيه ضرر لا يسقط ~~خياره وهو ظاهر ع ش ورشيدي (قوله وهو إعراض الخ) قال في شرح الارشاد الصغير ~~يظهر في ترك الزرع أنه تمليك لأنه تابع لا يفرد بعقد وعينه زائلة لا باقية ~~بخلاف نحو الحجارة فيهما انتهى وهل يحتاج في ملكه إلى إيجاب وقبول بشرطهما ~~فيه نظر وظاهر إطلاقهم عدم اشتراط ذلك اه‍ سم على حج أقول بل ms3385 ظاهر قولهم ~~التمليك أنه لا بد من اللفظ اه‍ ع ش وأقول قول الشارح كالنهاية حيث لم يوجد ~~فيه شروط الهبة اه‍ كالصريح في اشتراط الايجاب والقبول والقبض وعبارة ~~المغني نعم لو وهبها له واجتمعت شروط الهبة حصل الملك ولا رجوع للبائع فيها ~~وإن فقد منها شرط فهو إعراض كالترك لأنه إذا بطل الخصوص بقي العموم اه‍ ~~صريحة في الاشتراط (قوله إعراض الخ) أي فيتصرف فيه كالضيف فينتفع به بوجوه ~~الانتفاعات كأكلة الطعام وإطعامه لأهل بيته ونحوهم وبنائه بالحجارة ولا ~~يتصرف فيه ببيع ولا هبة ولا نحوهما ونقل مثله عن حواشي شرح الروض لوالد ~~الشارح اه‍ ع ش قول المتن (النقل) أي والقلع اه‍ مغني (قوله أن يعيد الخ) ~~فلو تلف فعليه الاتيان بمثله م ر انتهى سم على منهج والكلام في التراب ~~الطاهر أما النجس كالرماد النجس والسرجين فلا يلزمه مثله لأنه ليس مالا اه‍ ~~ع ش (قوله أن يسويها) أي الحفر. (قوله بتراب منها) أي بتراب آخر من الأرض ~~المبيعة (قوله إذا خير المشتري) كذا في المنهج والنهاية والمغني والايعاب ~~وقال ع ش قوله م ر إذا خير المشتري مفهومه أنه إذا كان عالما لا أجرة له ~~والقياس وجوبها مطلقا لأن تفريغها بعد القبض تصرف في يد غيره اه‍ وفيه أن ~~الشارح والنهاية والمغني والأسنى صرحوا بالمفهوم المذكور في شرح قول المتن ~~ويلزم البائع النقل المفروض في صورة العلم كما مر عن سم وقوله والقياس الخ ~~ظاهر المنع لرضا المشتري حين العقد بتلف المنفعة تلك المدة قول المتن (إن ~~نقل بعد القبض) أي ولا يمنع وجودها صحة القبض لصحته في المحل الخالي منها ~~كالأمتعة إذا كانت ببعض الدار المبيعة اه‍ رشيدي وفي تقريب دليله نظر (قوله ~~لأن جنايته) أي البائع (قبله) أي قبل القبض. (قوله ومن ثم) أي من أجل أن ~~جنايته الخ (قوله لو باعها) أي الحجارة و (قوله لزمه) أي الأجنبي و (قوله ~~لأن جنايته) أي الأجنبي و (قوله مطلقا) أي قبل القبض أو بعده اه‍ ms3386 ع ش (قوله ~~وكلزوم الأجرة الخ) قضية هذا التشبيه أنه إن حصل من التسوية قبل القبض لا ~~يجب على البائع أو بعده وجب لكن قضية قول سم على حج فيما نقله عن شرح الروض ~~من قوله وظاهر أنه لا أرش له أيضا عدم الفرق بين كونه قبل القبض أو بعده ~~اه‍ ع ش وفيه أن ما تقدم عن سم عن شرح الروض في صورة العلم التي لا خيار ~~للمشتري معه وما هنا في صورة الجهل التي معها الخيار والكلام في مقامين فلا ~~PageV04P446 # منافاة قول المتن: (ويدخل الخ) أي عند الاطلاق مغني ورشيدي قول المتن (في ~~بيع البستان) لو كان فيه ساقية دخل متصلها وكذا منفصلها المتوقف عليه نفع ~~متصلها فليتأمل اه‍ سم قول المتن (في بيع البستان) قد يخرج الرهن وهو ممنوع ~~فإن الحق وفاقا لم ر أنه يدخل في رهن البستان والقرية ما فيهما من بناء ~~وشجر خلافا لما يوهمه كلام شرح البهجة سم على منهج اه‍ ع ش وفي النهاية ~~والمغني البستان فارسي معرب وجمعه بساتين ويعبر عنه بالعجمية بالباغ اه‍ ~~(قوله والعرش) أي التي أعدت لوضع قضبان العنب عليها اه‍ نهاية قال ع ش قوله ~~أعدت أي وإن لم توضع عليها بالفعل اه‍ (قوله وما له أصل) إلى قوله وليس من ~~البناء في النهاية إلا قوله وغصن خلاف وقوله والأبنية المتصلة إلى المتن. ~~(قوله وما له أصل الخ) قال ع ش ما حاصله أن مراده به دخول الأصول من الزرع ~~الذي يجز مرة بعد أخرى فيوافق ما مر لا دخول نفس الزرع المذكور حتى ينافي ~~ما مر من عدم دخول الجزة الظاهرة منها اه‍ (قوله لدخولها في مسماه) بل لا ~~يسمى بستانا بدون حائط كما قاله الرافعي مغني ونهاية قال ع ش وفائدة ذكر ~~هذا الحكم هنا مع كون الكلام فيما يستتبع غير مسماه التنبيه على تفصيل ذلك ~~المسمى والتوطئة لبيان أن المنفصل عنها إذا توقف عليها نفع المتصل كمفتاح ~~الغلق وصندوق الطاحون وآلات الساقية يدخل في ms3387 كل من القرية والدار والبستان ~~وإن لم يكن من مسماه اه‍ (قوله وكذا الجدار الخ) ولا تدخل المزارع التي حول ~~البستان اه‍ مغني قول المتن (وكذا البناء) ويدخل في بيعه أيضا الآبار ~~والسواقي المثبتة عليها بخلاف البئر لا يدخل فيها ساقيتها وهو الخشب الآلات ~~وإن أثبتت وثبتت اه‍ ع ش قول المتن (وفي بيع القرية الخ) أي عند الاطلاق ~~نهاية ومغني (قوله لتبعها لها) في التعليل به مسامحة فإن القرية هي الأبنية ~~المجتمعة فالبناء من مسماها اه‍ ع ش (قوله والأبنية المتصلة به) بعني تدخل ~~الأبنية الخارجة عن السور المتصلة به وخالفه فيه النهاية والمغني وكذا سم ~~ثم قال وفي شرح العباب وجميع ما هو خارجه أي السور لا يدخل حتى الأبنية ~~المتصلة به كما اقتضاه كلام الشيخين وإن بحث الأذرعي الدخول انتهى وكلام ~~شرح الروض كالصريح في عدم الدخول فتأمله اه‍ (قوله في وسطها) أي وسط ~~الأبنية اه‍ كردي قول المتن (لا المزارع) أي والأشجار الخارجة عن السور فلا ~~تدخل ولو قال بحقوقها نهاية ومغني (قوله والمتصل به) عطف على السور وضمير ~~به له (قوله والمتصل به) أي الخارجة عن الأبنية المتصلة بالسور اه‍ كردي ~~(قوله ما اختلط الخ) أي من مساكن وأبنية نهاية ومغني وأسنى (قوله قياسا على ~~حريم الدار) عبارة المغني في شرح وفي بيع الدار الأرض الخ ويدخل حريمها ~~بشجره الرطب إن كانت في طريق لا ينفذ فإن كانت في طريق نافذ فلا حريم لها ~~اه‍ (قوله ولكون الملحظ هنا يشمله الاسم) قد يمنع أن اسم القرية يتناول نحو ~~مرتكض الخيل ومناخ الإبل والمحتطب من الحريم فليراجع سم على حج اه‍ ع ش ~~(قوله افترقا) وما ذكره من الفرق مبني على أنه لا يشترط لجواز القصر مجاوزة ~~حريم القرية وفيه كلام في باب القصر وحاصله أنه لا يشترط مجاوزة حريم ~~القرية خلافا للأذرعي أي فيحتاج للفرق بينهما اه‍ ع ش (قوله بكسر أوله) ~~PageV04P447 # وفي المختار والمصباح بفتح السين اه‍ ع ش. (قوله واستعمل) أي استعمله ~~البائع ms3388 كما هو ظاهر فتأمله اه‍ (قوله ويجاب الخ) قد يقال إن قامت قرينة على ~~أن البسط للتخفيف فواضح وإلا فالأصل في البسط أن يكون للاستعمال (قوله ~~يحتمل أنه لتجفيفه الخ) قد يقال البسط الذي للتجفيف متميز عن بسط الاستعمال ~~اه‍ سيد عمر (قوله باستعماله) أي استعمال البائع إياه قبل البيع بجعله فيها ~~مبسوطا على المعتاد من الانتفاع به في الأرض اه‍ ع ش (قوله إجماعا) إلى ~~المتن في المغني (قوله إن ملكها) أي الأرض (قوله كمحتكرة) أي مستأجرة اه‍ ~~كردي عبارة ع ش وهي ساحات يؤذن في البناء فيها بدراهم معينة في كل سنة من ~~غير تقدير مدة ويغتفر الجهل بذلك للحاجة اه‍ (قوله لكن يتخير الخ) أي فإن ~~أجاز فبجميع الثمن على ما نقله سم على المنهج عن الشارح م ر كحج أنه قال: ~~إنه الأقرب وعبارته في أثناء كلام وقال شيخنا في شرح الارشاد إن الأقرب حمل ~~الاطلاق على الأبنية بجميع الثمن ومال إليه م ر انتهى أقول وقياس ما تقدم ~~في تفريق الصفقة التقسيط هنا اه‍ ع ش (قوله من نحو سعف) والسعف جريد النخل ~~اليابس اه‍ كردي (قوله وشجر رطب) عطف على بناء اه‍ ع ش (قوله قصد دوامه) أي ~~بخلاف يابس لم يقصد دوامه فلا يدخل كما نقله سم مع فرقه بينه وبين الأوتاد ~~بأن يراد هو للقلع والأوتاد للاثبات عن الايعاب (قوله لدخوله) أي ما ذكر من ~~الأرض وما عطف عليه (قوله دخول بيوت فيها) أي الدار أي في بيعها (قوله وإن ~~كان لها) أي للبيوت وكذا ضمير قوله الآتي إليها (قوله بابها) أي باب الدار ~~(قوله إلا منها) أي من تلك الأبواب (قوله والأجنحة الخ) أي والدرج والمراقي ~~المعقودة والسقف والآجر والبلاط المفروش الثابت في الأرض نهاية ومغني (قوله ~~من الطرفين على حائطها) أي لا أحدهما فقط اه‍ نهاية أي فلا يدخل في البيع ~~بل هو باق على ملك البائع وإن قال بحقوقها بل هو بهذه الصفة كطبقة متصلة ~~بها فينتفع به ويتوصل ms3389 إليه من الممر الذي كان يتوصل منه إليه قبل بيع الدار ~~وكأنه استثنى حق المرور إليه من الدار وصورة المسألة أن الطرف الثاني على ~~جدار لغير الدار المبيعة لأن نسبته إلى أحد الدارين ليس بأولى من نسبته ~~للأخرى اه‍ ع ش (قوله وبعضهم بالثاني) هو الذي أفاده شيخنا الشهاب الرملي ~~اه‍ سم عبارة النهاية الأوجه الثاني كما أفاده الوالد رحمه الله خلافا لما ~~أفتى به الجلال البلقيني اه‍ قال ع ش قوله والأوجه الثاني وتظهر فائدته ~~فيما لو انهدم فإنه بعد انهدامه يأخذه البائع ولا يكلف إعادته وفيما لو ~~تولد ضرر من صاحب العلو لصاحب السفل ولو بإعادة مثل البناء الأول فقط من ~~غير زيادة عليه لأنه يضمنه اه‍. (قوله فصل بعضهم الخ) الظاهر أن والد ~~الشارح م ر لا يخالف في هذا كما يدل عليه تعليله بقوله أن نسبته إلى السفل ~~أظهر منها للعلو إذ هذا ليس منسوبا للسفل أصلا فيكون كلامه مفروضا في غير ~~هذه وينبغي أن يقال فيها إن كان قصد البائع من بناء السقف المذكور بالأصالة ~~جعله سقفا للطريق ثم بنى عليه بطريق الغرض فلا يدخل وإن كان قصده من بنائه ~~ليس إلا البناء عليه فيدخل فليتأمل اه‍ رشيدي (قوله لأنه لا يمكنه) أي ~~البائع سم وسيد عمر (قوله فقويت التبعية) أي للعلو (قوله المثبت) إلى قوله ~~ويصح جعله في المغني وإلى قوله واعترض في النهاية (قوله وقدرت الخبر) هو ~~قوله يدخل في بيعها (قوله لأن الأحسن الخ) تعبيره بأحسن يقتضي صحة العطف ~~وينافيه تعليله وما بعده فتأمله انتهى سم (قوله لأن عطف الخاص على العام ~~إنما يكون بالواو الخ) أقول ليس هذا بصحيح لوجوه منها أن من أمثلتهم ~~الشهيرة بينهم للعطف بحتى PageV04P448 # مات الناس حتى الأنبياء وقدم الحجاج حتى المشاة وزارك الناس حتى الحجامون ~~مع ظهور أن المعطوف فيها خاص والمعطوف عليه عام الثاني أن المحقق ابن هشام ~~صرح بأن حتى قد تشارك الواو في عطف الخاص على العام وممن نقله عنه وأقره ~~السيوطي مع ms3390 سعة اطلاعه في العربية الثالث أن المغايرة التي ادعاها ووجه بها ~~صحة العطف تنافي صحة العطف لأن شرطه كون المعطوف بعضا أو كبعض والمغايرة ~~المذكورة تنافي ذلك فالصواب صحة العطف هنا مع كون المعطوف خاصا والمعطوف ~~عليه عاما اه‍ سم بحذف (قوله لا يسمى بناء) تأمله مع قوله السابق وكل بناء ~~ولو من نحو سقف اه‍ سيد عمر قول المتن (لا المنقول) قال في العباب وهل يخير ~~المشتري إن جهل كونها أي المذكورات في الدار واحتاج نقلها مدة لمثلها أجرة ~~وجهان قال الشارح في شرحه وقياس ما مر في الأحجار المدفونة أنه يخير سم على ~~حج اه‍ ع ش (قوله وسكونها) وهو أشهر من فتحها نهاية ومغني (قوله والدرج) أي ~~السلم اه‍ كردي (قوله التي لم تسمر) راجع للسرير وما بعده وقد يقال للدلو ~~وما بعده جميعا (قوله لخروجها) أي الأمثلة المذكورة (قوله عن اسمها) أي ~~الدار والإضافة للبيان فكان الأولى عن مسماها قول المتن (وتدخل الأبواب ~~المنصوبة) ومثلها المخلوعة وهي باقية بمحلها أما لو نقلت من محلها فهي ~~كالمقلوعة فلا تدخل اه‍ ع ش (قوله في الثلاثة) أي الإجانات والرف السلم. ~~(قوله وأجيب الخ) هذا الجواب حاصله الاعتذار عن المصنف في هذا الصنيع بأن ~~في كلام المحرر ما يوهمه وإن كان غير صحيح في نفسه وليس الغرض منه دفع ~~الاعتراض بتصحيح كلام المصنف كما لا يخفى اه‍ رشيدي (قوله بأنه) أي المصنف ~~(فهم اختصاصه) عبارة النهاية والمغني فهم المصنف أن التقييد أي بالمثبت ~~وحكاية الخلاف لما ولياه فقط اه‍ (قوله بما ذكره) أي بالأسفل من حجري الرحى ~~(قوله على فائدة الخ) هذه الفائدة الدقيقة لا تقتضي عدم ذكر الخلاف فيما ~~قبل هذا المفهم القطع فيه بل كان المناسب ذكره فيه قبل كذا على وجه يدل على ~~قوته اه‍ سم وبصري (قوله لأنهما تابعان) إلى قوله وبحث في النهاية وكذا في ~~المغني إلا قوله قال الدميري إلى وخرج وقوله وصندوق الطاحون وهو ما يملا ~~فيه الحبوب فوق الحجر اه‍ كردي ms3391 (قوله والبئر) أي وصندوق البئر لعله هو ما ~~يجمع فيه الماء (قوله ودراريب الدكان) أي ألواحه منصوبة أولا اه‍ مغني ~~(قوله بقية حق) أي كأن يكتب فيه دار أخرى للبائع. (قوله ثم رده) هو المعتمد ~~اه‍ ع ش (قوله أنه لا يلزم البائع تسليمه) ومثل ذلك حجج الوظائف فلا يلزمه ~~تسليمها للمفروغ له اه‍ ع ش (قوله عند الدرك) أي المطالبة اه‍ كردي. ~~PageV04P449 # (قوله ومن ثم الخ) عبارة العباب ولا المعدن الظاهر ولا ماء البئر المقارن ~~للعقد حتى يشترط دخوله أي الماء والمعدن مع معرفته قال في شرحه أي كل من ~~العاقدين بالعرض والعمق سم على حج اه‍ ع ش عبارة المغني فرع لا يدخل في بيع ~~الدار ونحوها إذا كان بها بئر ماء، ماء البئر الحاصل حالة البيع كالثمرة ~~المؤبرة وماء الصهريج فإن لم يشرط دخوله في العقد فسد لاختلاطه بالحادث فلا ~~يصح بيعها وحدها ولا بد من شرط دخوله ليصح البيع بخلاف ماء الصهريج ويدخل ~~في بيعها المعادن الباطنة كالذهب والفضة لا الظاهرة كالملح والنورة ~~والكبريت فحكم الظاهرة كالماء الحاصل في أنه لا يصح بيع ما ذكر ولا تدخل هي ~~فيه إلا بشرط دخولها اه‍ (قوله أولا وأطلق) أي ثم باع الدهليز وكذا يقال في ~~قوله الآتي أو الدهليز أولا أي أو باع الدهليز وأطلق ثم باع الشرقي مثلا ~~وظاهر أن بيع الدهليز في الأولى والشرقي في الثانية ثانيا ليس بقيد وإنما ~~قيدهما بالأولية ليظهر قوله الآتي أو هما معا أي في وقت واحد (قوله أو هما) ~~أي المخزن الشرقي والدهليز وكان الأولى أو إياهما (قوله ما أوجب) ببناء ~~المفعول و (قوله لكل) متعلق معنى لكل من الوقوع وأوجب (قوله وفيما ذكره ~~آخرا) وهو قوله أو هما معا الخ (قوله لم يتوافقا) أي الايجاب والقبول (فيه) ~~أي تفريق الصفقة (وصح) أي العقد في تفريق الصفقة (بقسطه) أي من الثمن. ~~(قوله صحته) خبر الموصول قول المتن (وفي بيع الدابة نعلها) أي المسمر كما ~~قال السبكي وغيره وهل شرطه كون ms3392 الدابة من الدواب التي تنعل عادة كالخيل ~~والبغال بخلاف غيرها كالبقر أو لا، فرق فيه نظر وظاهر عبارتهم أنه لا فرق ~~سم على حج وما نسبه إلى ظاهر عبارتهم هو مقتضى قول الشارح لاتصالهما الخ ~~اه‍ ع ش (قوله وبرتها) إلى قوله ونازع في النهاية والمغني إلا قوله وظاهر ~~إلى الفرع (قوله وبرتها) أي الحلقة التي في أنفها وكذا لا يدخل في بيعها ~~مقودها ولجامها وسرجها وعذارها وقتها نهاية ومغني (قوله لاتصالهما بها) أي ~~مع كون استعمالهما لمنفعة تعود على الدابة فلا يرد عدم دخول القرط والخاتم ~~والحزام مع اتصالها بالعبد اه‍ ع ش (قوله لعدم المسامحة بهما) يؤخذ من هذا ~~التعليل أنهما لو كانا من جوهر نفيس كان الحكم كذلك اه‍ سيد عمر (قوله ولو ~~ساتر عورته) استقرب سم أنه لا يلزم البائع إبقاؤه إلى أن يأتي له المشتري ~~بساتر واستقرب ع ش لزوم الابقاء بأجرة على المشتري (قوله نعله) أي مداسه ~~اه‍ مغني. (قوله وحلقته) أي القرط الذي في أذنه اه‍ نهاية (قوله ونازع ~~السبكي الخ) ضعيف اه‍ ع ش (قوله بأنه كالثوب) أي فيكون من محل الخلاف اه‍ ~~رشيدي. (قوله من النقد) عبارة سم على منهج لو كان للرقيق سن من ذهب فهل ~~تدخل في البيع وهل صح إذا كان الثمن ذهبا فيه نظر ولا يبعد الصحة والدخول ~~وإن كان الثمن ذهبا كما مال إليه م ر ولأنها لا تقصد بالشراء بوجه فهي ~~متمحضة للتبعية وغير منظور إليها بل ربما تنقصه وتنفر منه وبهذا فارقت عدم ~~الصحة في بيع دار تصفح أبوابها بالذهب إذا كان الثمن ذهبا ومما يوضح الصحة ~~هنا أنه لا يطمع في أخذ السن والتصرف فيها ولا يلاحظ ذلك بوجه بخلاف صحائف ~~الباب انتهت اه‍ ع ش (قوله رطبة) سيذكر محترزها بقوله أما الجافة ثم هو إلى ~~قول المتن وورقها في النهاية والمغني (قوله أو تبعا) كأن باع الأرض وأطلق ~~اه‍ ع ش (قوله كما مر) أي في أول الباب قول المتن (دخل عروقها) ms3393 أي إن لم ~~يشرط قطعها أي الشجرة نهاية ومغني وسينبه عليه الشارح في شرح أو القطع. ~~(قوله وجاوزت العادة) وإن خرجت بذلك الامتداد عن أرض البائع كان لصاحب ~~الأرض PageV04P450 # تكليفه قطع ما وصل إلى أرضه اه‍ ع ش قول المتن (وورقها) أي إذا كان رطبا ~~ولا فرق في دخول الورق بين أن يكون من فرصاد وسدر وحناء وتوت أبيض ونيلة ~~وغيرها نهاية ومغني وع ش (قوله وهو متجه) وفاقا للنهاية والمغني (قوله ~~وأوعية نحو طلع) عطف على قول المتن عروقها عبارة للنهاية والمغني والروض مع ~~شرحه ويدخل أيضا الكمام وهو بكسر الكاف أوعية الطلع وغيره ولو كان ثمرها ~~مؤبرا اه‍ (قوله وقياسها العرجون) معتمد اه‍ ع ش (قوله تبعا لها) أي ~~للأوعية. (قوله وشيخنا) عطف على الزركشي (قوله فيما يظهر) اعتمده النهاية ~~والمغني (قوله لمن قال الخ) يعني البلقيني اه‍. نهاية (قوله من أن قطعها) ~~أي الشماريخ (قوله بخلاف العرجون) قضيته مخالفة شيخه اه‍. سم واعتمد المغني ~~والنهاية ما قاله الشيخ كما مر (قوله في أن ذلك) أي ما ذكر من العرجون ~~والشماريخ في بحث ذلك (قوله في المساقاة) الأولى تقديمه على في أن ذلك ~~(قوله للعامل) أي مع المالك (أو المالك) أي خاصة وبه يندفع ما يأتي عن سم ~~قوله أو المالك لفظة أو أصلحت في أصله بدون فليراجع وليتأمل اه‍. سيد عمر ~~(قوله ما يستأنس الخ) فاعل يأتي (قوله فينبغي أن ما صرحوا الخ) سيأتي أن ~~الشماريخ بينهما فليلاحظ ذلك مع ما ذكره اه‍. سم أي هنا من اختصاص المشتري ~~بها (قوله الأبيض) إلى قوله ويرد في النهاية والمغني قال ع ش في إضافة ~~الورق إلى التوت تصريح بأن التوت اسم للشجر وفي تقييده بالأبيض تنبيه على ~~أن التوت شامل للأحمر لكن في المختار التوت الفرصاد وفسر الفرصاد بأنه ~~التوت الأحمر اه‍. (قوله الأبيض) لم يظهر وجه التقييد به فإن الأحمر يقصد ~~ورقه لتربية الدود أيضا بل هو الغالب في بلادنا (قوله في الربيع) متعلق ~~بالمبيعة (قوله وقد ms3394 خرج) أي بزر الورق. # فرع: اشترى شجرة فرصاد ولا ورق عليها فأورقت في يده ثم فسخ كان الورق له ~~كذا أجاب به م ر في درسه ثم أجاب بخلافه فالمسألة فيها وجهان سم على المنهج ~~أقول وجه الأول ظاهر كالصوف واللبن الحادثين في يد المشتري اه‍. ع ش (قوله ~~للشجرة) أي كشجر التوت (قوله كان تابعا) أي الورق (قوله ومن ثم) أي من أجل ~~أنه حيث كان للشجرة الخ وكذا الإشارة في قوله ويؤيد ذلك (قوله في ورق ~~الحناء ونحوه) واعتمد المغني والنهاية وفاقا لافتاء والده ونقله سم عن ~~الروض دخول الأوراق مطلقا وأنه لا فرق فيه بين أن يكون من فرصاد وسدر وحناء ~~وتوت أبيض ونيلة وأن يكون من غير ذلك (قوله وبه يعلم) أي بالتعليل المذكور. # (قوله ولا يدخل الخ) والظاهر أنه مما علم بالتعليل المار فكان الأوفق ~~الأفيد ان يقول وإن ما لا ثمر له كالنيلة لا يدخل ورقه (قوله وغيره) أي نقل ~~غير الحريري (قوله إنه) أي الفرصاد (قوله عنه به) أي عن الفرصاد بالتوت ~~(قوله لأنه) أي التوت (قوله لا يوافق) أي قول السبكي (شيئا من ذلك) أما عدم ~~موافقته لما نقله الحريري فظاهر لأنه جعلهما مترادفين وما نقله الحريري ~~يفيد المباينة وأما عدم موافقته لما نقله غير الحريري فلان ما نقله الغير ~~يفيد أن الفرصاد أخص من التوت (قوله إلا أن يثبت الخ) استثناء من عدم صحة ~~قول السبكي المفهوم من قوله لا يوافق شيئا من ذلك فتأمل (قوله أنه) أي ~~التوت (مشترك) أي بين الثلاثة (قوله بما يوافق هذا) أي الاشتراك (قوله ~~مشترك بين الثلاثة) محل تأمل إذ لا يلزم من تفسير لفظ بلفظ مشترك أن يكون ~~PageV04P451 # المفسر مشتركا بين جميع تلك المعاني بل الظاهر أن مقصوده من قوله التوت ~~الفرصاد أي باعتبار أحد معانيه الآتية والتعريف بالأعم سيما في التعاريف ~~اللفظية سائع شائع فمحصله أن التوت اسم للشجر والفرصاد اسم له أو لمطلق ~~التمر أو لاحمره اه‍ سيد عمر (قوله منها) أي ms3395 الأغصان (قوله وعوده للثلاثة ~~الخ) اعتمده م ر اه‍. سم أي حيث قال في النهاية نعم إن رجع الاستثناء ~~للثلاثة وهو الأصح لم يدخلها اليابس مطلقا اه‍. أي لا من العروق ولا ~~الأغصان ولا الورق ع ش ووافق المغني الشارح في اختصاص الاستثناء بالأغصان ~~وفي دخول اليابس من العروق دون الأخيرين (قوله بتخفيف اللام) أي مع كسر ~~الخاء اه‍. (قوله وذلك لاعتياد) إلى المتن في النهاية وكذا في المغني إلا ~~قوله وقيل صفصاف وقوله وكلام الروضة مشير لذلك (قوله ورجح ابن الأستاذ الخ) ~~معتمد ع ش ورشيدي (قوله أن منه) أي الخلاف (قوله فهو كالثمرة) أي فلا يدخل ~~الظاهر منه في البيع اه‍. ع ش وقال السيد عمر وعليه فهل يشترط شرط القطع ~~لأنه يتزايد فكان كالجزة أو لا كالثمرة الظاهر الأول اه‍. (قوله لذلك) أي ~~لما رجحه ابن الأستاذ أو لترجيح قول القاضي. (قوله ويتبع الشرط) إلى قوله ~~كذا أفتى في النهاية (قوله في الأول) أي في شرط القلع (قوله للمشتري) أي ~~فيأخذها وإن ترتب على أخذها هدم بناء عليها للبائع لأنه كأنه رضي بذلك ولا ~~تقصير من المشتري لأنه لا يمكنه أخذ ذلك إلا بهدم ما فوقه اه‍. ع ش (قوله ~~باقية للبائع) وتقطع الشجرة من وجه الأرض نهاية ومغني أي على ما جرت به ~~العادة في مثلها فلو أراد المشتري حفر جزء من الأرض ليتوصل به إلى زيادة ما ~~يقطعه لم يمكن ع ش (قوله ونحو ورقها الخ) أي كأوعية نحو طلع (قوله ورقها ~~وأغصانها) أي غير اليابستين في الرطبة اه‍. سم أي عند الجمال الرملي خلافا ~~للشارح (قوله أحد هذين) أي القلع والقطع و (قوله فامتنع) أي فتلزمه الأجرة ~~من حين الامتناع اه‍. ع ش (قوله شجر البائع) ليس بقيد (قوله وعدمه) صادق ~~بالاطلاق وشرط الابقاء فليراجع اه‍. رشيدي. (قوله إن علم) أي ويظهر ذلك ~~بالقرينة اه‍. ع ش (قوله بعضهم) قال سم هذا البعض هو شيخنا الشهاب الرملي ~~ويصرح بما أفتى به قول الشيخين ثم ms3396 سرد قولهما راجعه إن شئت (قوله وفيه نظر ~~ظاهر الخ) رده النهاية بما نصه وتنظير بعضهم فيه بأن التلف من فعله إلى آخر ~~ما في الشرح غير صحيح نشأ له من عدم استحضاره المنقول فقد صرح بما أفتى ~~الوالد به الشيخان في باب إتلاف البهائم وعبارة ابن المقري في روضه وإن خرب ~~شجرة في ملكه وعلم أنها تسقط على غافل ولم يعلمه ضمن وإلا فلا يضمنه إذ لا ~~تقصير منه اه‍. قال ع ش قوله من عدم استحضاره المنقول لكن هذا المنقول مشكل ~~في نفسه فإن الضمان لما تلف بخطاب الوضع PageV04P452 # ولا فرق فيه بين العالم وغيره اه‍. وأيضا أن ما هنا في غير ملك المتلف ~~وما نقله عن الشيخين في ملكه (قوله مطلقا) أي علم أو لا ع ش (قوله بخلاف ~~غاصب الخ) أي غاصب أرض غرس فيها شجرا ثم استأجر محل غرسه فإن استئجاره صحيح ~~(قوله هنا) أي في مسألة الغصب (بيد المالك) أي للشجر اه‍. سم فيمكن قبضه من ~~الإجارة (قوله فلا تعد حائلا) قد يقال الحيلولة إنما تعارض القبض وأقول قد ~~يشكل على هذا الذي قاله القفال من المنع وعلى هذا الفرق الذي أبداه الشارح ~~ما قالوه من أن من أراد شراء زرع لم يبد صلاحه لرعيه فطريقه أن يشتري الزرع ~~بشرط القطع ثم يستأجر الأرض فليتأمل ثم بحثت مع م ر فوافق على إشكال كلام ~~القفال في نفسه ومخالفته لما قالوه واستبعد الفرق المذكور اه‍. سم عبارة ~~السيد عمر بعد كلام نصها والقلب إلى جوابه أي البلقيني القائل بالصحة أميل ~~اه‍. (قوله لأن القصد الخ) قد يقال إن هذا القصد لا ينافي إمكان التفريغ من ~~الشجر (قوله إن كانت رطبة) إلى قول المتن والأصح في النهاية إلا قوله بناء ~~على دخوله كما يأتي وقوله لأنه يغتفر إلى هذا كله وقوله وإذا دخلت إلى ثم ~~قال (قوله كما يفهمه) فيه شئ اه‍. سم عبارة ع ش قد ينازع في إفهامه ما ذكر ~~لأن ما يأتي مفروض ms3397 عند الاطلاق ولزوم القطع فيه لا يستلزم البطلان عند شرط ~~الابقاء اه‍. (قوله لنحو وضع الخ) الأولى كنحو الخ بالكاف كما في المغني ~~قول المتن (والاطلاق) أي بأن لم يشرط قلعا ولا قطعا ولا إبقاء اه‍. مغني ~~(قوله ذلك) أي قوله الآتي الخ (قوله وفيما تفرخ منها) عطف على قوله في ~~الرطبة و (قوله كما يأتي) أي في قوله والذي يتجه الدخول الخ اه‍. كردي ~~(قوله ولعله الأقرب) أي الثاني (قوله ما يأتي) أي في قوله ويرد بأن البائع ~~الخ (قوله هذا كله) أي اقتضاء الاطلاق الابقاء في الرطبة وما تفرخ منها ولو ~~شجرة أخرى أو أزيل المتبوع (قوله ثم باعه) أي الغراس. و (قوله وأطلق) أي ~~بخلاف ما لو شرط الابقاء فالظاهر بطلان البيع لاشتماله على شرط فاسد صريحا ~~اه‍. ع ش عبارة الرشيدي قوله وأطلق خرج به ما إذا شرط الابقاء وظاهر أنه ~~يبطل البيع قولا واحدا للشرط الفاسد وما لو شرط القلع أو القطع وظاهر أنه ~~يصح قولا واحدا فليراجع اه‍. (قوله الموجود) أي وقت البيع (قوله التي ~~بالأرض) ظاهره وإن وصلت العروق إلى أرض الغير ونبتت منها وهو كذلك لكن ~~لصاحب الأرض حينئذ تكليف مالك الشجرة إزالة ما وصل إلى ملكه فإن رضي ببقائه ~~فلا أجرة فهو عارية اه‍. ع ش (قوله استحق إبقاءها الخ) هل هذا غير قوله ~~السابق وفيما تفرخ منها فإن لم يكن فما حكمة الجمع بينهما والجواب أن ذلك ~~محال على هذا اه‍. سم وفي ع ش ما نصه بقي ما إذا قطعها وبقي جذورها هل يجب ~~عليه قطع الجدور أو، له إبقاؤها كما كان يبقي الشجرة أو يفصل بين أن تموت، ~~الجذور تجف فيجب قلعها كما لو جفت الشجرة لأنها حينئذ لا تزيد عليها أو لا ~~تموت وتستمر رطبة ويرجى نبات شجرة منها فلا يجب ويستحق إبقاءها فيه نظر ولو ~~قطعها وأبقى جدورها فنبتت منها شجرة أخرى هل يستحق إبقاءها لا يبعد نعم ~~فليحرر سم على منهج أقول قوله أو يفصل ms3398 الخ هو الأقرب اه‍. ع ش وأقول قوله ~~نعم الخ هو داخل في قول الشارح كالنهاية سواء أنبتت من جذعها أو عروقها ~~(قوله كالأصل) قال سم على PageV04P453 # منهج في أثناء كلام بل قال شيخنا م ر إذا قلعت أو تقلعت ولم يعرض وأراد ~~إعادتها كما كانت فله ذلك اه‍. أقول قوله إذا قلعت أي ولو بفعل المشترى حيث ~~كان لغرض كما يفهم من قوله ولم يعرض وقوله ولم يعرض أي ويرجع في ذلك إليه ~~اه‍. ع ش أقول قد يقال إن قول سم ولم يعرض ليس بقيد. (قوله ثم قال) أي ~~الأذرعي اه‍. نهاية (قوله وفي لزوم هذا) أي الابقاء اه‍. ع ش (قوله ويرد ~~بأن البائع الخ) معتمد اه‍. ع ش (قوله فيما إذا استحق) إلى قول المتن وثمرة ~~النخل في النهاية إلا قوله لكن بأجرة المثل إلى وأفهم (قوله فيما إذا استحق ~~الخ) أي بشرطه أو بالاطلاق والشجرة رطبة فيهما قول المتن (أنه لا يدخل ~~المغرس) ويجري الخلاف فيما لو باع أرضا واستثنى لنفسه شجرة هل يبقى له ~~مغرسها أو لا وفيما إذا باع أرضا فيها ميت مدفون هل يبقى له مكان الدفن أو ~~لا نهاية ومغني قال ع ش قوله ويجري الخلاف الخ والأصح منه أنه لا يبقى ~~المغرس ولا مكان الميت لكن يستحق الانتفاع به ما بقيت الشجرة أو شئ من ~~أجزاء الميت غير عجب الذنب ثم إن كان المشتري عالما بالميت فلا خيار له ~~وإلا فله الخيار اه‍. (قوله لأن اسمها الخ) يعني مسمى الشجرة ومفهومها قول ~~المتن ( لكن يستحق الخ) فيجب على مالكه أو مستحق منفعته بإجارة أو وصية ~~تمكينه ولو بذل مالكه أرش القلع لمالكها وأراد قلعها لم يجز له ذلك نهاية ~~ومغني قال ع ش قوله تمكينه أي من الانتفاع به على العادة بالأشجار وليس له ~~الرقود تحتها لما فيه من الضرر بالبائع وقوله لم يجز الخ أي بغير رضا مالك ~~الشجرة أما معه فيحتمل جوازه لأنه بذل لغرض صحيح وهو تفريغ ms3399 ملكه اه‍. أقول ~~والجواز بالرضا هو الظاهر. (قوله وما تمتد إليه عروقها) عبارة المغني قال ~~الأسنوي ولقائل أن يقول: هل الخلاف فيما يسامت الشجرة من الأرض دون ما يمتد ~~إليه أغصانها أم الخلاف في الجميع فإن كان الثاني فيلزم أن يتحدد للمشتري ~~كل وقت ملك لم يكن اه‍. والأوجه ما قاله غيره وهو ما يسامت أصل الشجرة خاصة ~~والموضع الذي ينتشر فيه عروق الشجر حريم للمغرس حتى لا يجوز للبائع أن يغرس ~~إلى جانبها ما يضرها اه‍. (قوله فيمتنع عليه الخ) أي البائع وكذا يمتنع ~~عليه التصرف في ظاهر الأرض بما بتولد منه ضرر للشجرة لكن لو امتد العروق ~~إلى موضع كان للبائع فيه بناء أو زرع قبل بيع الشجرة واحتيج إلى إزالة ~~أحدهما لدفع ضرر الآخر فهل يكلف البائع إزالة ملكه لدفع ضرر المشتري أو ~~يكلف المشتري قطع ما امتد من العروق لسلامة ملك البائع وكون استحقاقه لذلك ~~سابقا على ملك المشتري فيه نظر والأقرب الأول لأن البائع حيث لم يشرط القطع ~~راض بما يتولد من الضرر اه‍. ع ش (قوله ولا يضر تجدد الخ) جواب سؤال نشأ من ~~شمول المغرس لما تمتد إليه العروق قول المتن (ما بقيت الشجرة) وهل للمشتري ~~وصل غصن بتلك الشجرة من غير جنسها يظهر أن له ذلك وفاقا لم ر فلو كبر ذلك ~~وتفرع وأضر بالبائع فهل له أمره بقطعه ينبغي أن يقال وفاقا لم ر إن حصل منه ~~ما لا يحصل عادة من مثل تلك الشجرة أمره بقطعه وإلا فلا انتهى سم على منهج. ~~فرع: آجر البائع الأرض لغير مالك الشجرة فالقياس صحة الإجارة ويثبت الخيار ~~للمستأجر إن جهل استحقاق منفعة المغرس لغير البائع اه‍. ع ش. (قوله حية) ~~فإذا انقلعت أو قلعها كان له أن يعيدها ما دامت حية لا بد لها انتهى شيخنا ~~الزيادي اه‍. ع ش وقد مر عنه عن سم ما يوافقه (قوله هذا) أي استحقاق ~~المنفعة المعبر عنه في المتن بلكن يستحق PageV04P454 # منفعته الخ اه‍. رشيدي وقال ms3400 ع ش أي الأصح ومقابله اه‍. (قوله ما مر) أي ~~في قوله هذا كله إن استحق الخ اه‍. سم (قوله بناء الخ) أي أو شجر نهاية وسم ~~(قوله معه) أي البائع بأن كان البائع مستأجرا لها سيد عمر وع ش وكذا ضمير ~~له وعليه الآتيين (قوله بقية المدة) مفهومه أنه لو استأجر مدة تلي مدته لا ~~يستحق إبقاءها وعليه فينبغي أن يأتي فيه ما بالهامش من التخيير بين القلع ~~الخ اه‍. ع ش أي وغرامة الأرش أو التبقية بالأجرة أو التملك بالقيمة (قوله ~~لكن بأجرة المثل الخ) الأوجه أنه لا أجرة في الأول أيضا سم ونهاية. # (قوله غرس بدلها الخ) خرج به ما لو قصد إعادتها فيجوز له ذلك حيث رجى ~~عودها إلى ما كانت عليه كما يؤخذ مما تقدم عن سم على منهج اه‍. ع ش عبارة ~~الكردي قوله غرس بدلها أي غرس غيرها بدلها أما هي فيجوز غرسها أن كانت ~~منفعة بها بعد الغرس اه‍. (قوله بخلافها) أي بخلاف غرس الشجرة المقلوعة (إن ~~بقيت) أي وكانت تصلح للثبات اه‍. بصري (قوله لبطلان البيع الخ) لا تلازم ~~بين بطلان البيع وبين الاستحقاق وعدمه فلو قال لعدم استحقاقها الابقاء لكان ~~واضحا اه‍. رشيدي (قوله كما مر) أي في شرح وبشرط الابقاء (قوله الشجرة ~~المبيعة) أي مع الاطلاق مغني ونهاية (قوله ولم تدخل) يتأمل اه‍. سم يعني أن ~~الكلام هنا في بيع الشجرة وحدها لا في بيعها تبعا لبيع نحو الأرض حتى يتصور ~~دخول اليابسة فيصح نفيه فكان ينبغي أن يقول ولم يكن غرض صحيح في بقائها ~~ككونها نحو دعامة. (قوله وذكر) أي وخص النخل بالذكر (قوله مورد النص) يعني ~~حديث الشيخين الآتي وألحق بالنخل سائر الثمار اه‍. # نهاية (قوله في أبوابه) أي الغير (قوله تأبرت أم لا) ولو شرط غير المؤبرة ~~للمشتري كان تأكيدا كما قاله المتولي نهاية ومغني قال ع ش قوله غير المؤبرة ~~أي الثمرة التي لم يتأبر منها شئ أصلا أما لو تأبر بعضها دون بعض لم ms3401 يكن ~~تأكيدا لأنه لو لم يتعرض لها كانت كلها للبائع اه‍. (قوله وغيره) أي وشرط ~~غير الظاهر (قوله وقد انعقد) فإن لم ينعقد لم يصح شرطه للبائع وينبغي بطلان ~~البيع بهذا الشرط سم على حج أقول ولعل وجه البطلان أنها قبل انعقادها ~~كالمعدومة اه‍. ع ش (قوله للبائع) متعلق بشرط المقدر بالعطف (قوله وإنما ~~بطل الخ) جواب سؤال منشؤه قوله وغيره وقد انعقد للبائع (قوله وفاء بالشرط) ~~تعليل للمتن والشرح معا (قوله لخلو المبيع الخ) ليتأمل فإن الخلو مدة لو ~~كان يؤدي إلى الخلو المانع من صحة البيع لبطل بيع الدار المستأجرة وليس ~~كذلك اه‍. سيد عمر عبارة ع ش قوله وهو مبطل وقد يقال المبطل خلوه عنها ~~مطلقا لا في مدة كما هنا سم على حج وفيه أن خلوه عنها مدة إنما يغتفر إذا ~~كانت المنفعة مستحقة لغير البائع كبيع الدار المؤجرة ولو استثنى البائع ~~لنفسه منفعة الدار المبيعة مدة لم يجز وإن قلت اه‍. (قوله وإن كان طلع ذكر) ~~والأولى أن يذكره بعد قوله الآتي بأن تأبر بضعها كما صنعه النهاية (قوله ~~بأن تأبر) إلى المتن في النهاية (قوله وإن قل) ولو وجد التأبير بين الايجاب ~~والقبول كما استقر به سم قال ع ش بل ولو مع آخر القبول لحصوله قبل انتقاله ~~عن ملكه أي البائع اه‍. (قوله ولو في غير وقته) ظاهره ولو بفعل فاعل. فرع ~~قال في الايعاب ويصدق البائع أي في أن البيع وقع بعد التأبير أي حتى تكون ~~الثمرة له سم على حج ومثله ما لو اختلفا هل كانت الثمرة موجودة قبل العقد ~~أو حدثت بعده فالمصدق البائع على الأصح عند الشارح م ر كما ذكره في باب ~~اختلاف المتبايعين بعد قوله أو صفته خلافا لحج اه‍. ع ش (قوله جميعها) إلى ~~المتن في النهاية إلا قوله حتى الطلع الحادث بعد خلافا لابن أبي هريرة ~~PageV04P455 # وقوله كما علم مما تقرر وقوله ولم يعكس إلى والتأبير وكذا في المغني إلا ~~قوله منطوقه إلى مفهومه. (قوله ms3402 وافترقا) أي المؤبر وغيره اه‍. ع ش. (قوله ~~ما يتكرر) أي القطن الذي يتكرر (قوله وضع طلع الذكر الخ) عبارة النهاية ~~والمغني تشقق طلع الإناث وذر طلع الذكور فيه اه‍. (قوله بتأبر) كذا في أصله ~~رحمه الله تعالى وعبارة النهاية بيتأبر وهي أقعد اه‍. سيد عمر (قوله عبارة ~~أصله) أي بالتأبير (قوله وقد لا يؤبر) أي بفعل فاعل. # (قوله ويتشقق الكل) كذا في شرح الروض فلينظر التقييد بالكل سم على حج ~~أقول ولعله مجرد تصوير لا للاحتراز لما تقدم في قوله وإلا بأن تأبر بعضها ~~ولو طلع ذكر إذ التأبر لا يتوقف على فعل اه‍. ع ش (قوله أي زهر) بفتحتين ~~كما في المختار اه‍. ع ش قول المتن (وعنب) وفستق بفتح التاء ويجوز ضمها ~~وجوز اه‍. مغني. # فرع: وصلت شجرة نحو تين بغصن نحو مشمس أو عكسه فينبغي أن لكل حكمه حتى لو ~~برز التين ولم يتناثر نور المشمس فالأول فقط للبائع سم على حج وهذا يفيده ~~ما يأتي من اشتراط التبعية باتحاد الجنس لأن هذين جنسان وإن كانا في شجرة ~~واحدة اه‍. ع ش قول المتن (إن برز ثمره) ولا يعتبر تشقق القشر الاعلى من ~~نحو جوز بل هو للبائع مطلقا نهاية ومغني أي وإن لم يتشقق (قوله ولو ظهر بعض ~~التين الخ) وكالتين فيما ذكر الجميز ونحوه كالقثاء والبطيخ لا يتبع بعضه ~~بعضا لأنها بطون نهاية ومغني وكذا في سم عن الروض وشرحه (قوله من حمل ~~الأول) خبر فكل ما ظهر وكان الأولى من حمله الأول (قوله والتين) عطف على ~~اسم إن و (قوله يتكرر) أي حمله عطف على خبره (قوله وإلحاق العنب بالتين في ~~ذلك) أي في أن ما ظهر منه للبائع وما لم يظهر للمشتري جرى عليه النهاية ~~والمغني قال ع ش وهو المعتمد (قوله عن التهذيب) هو للبغوي والمهذب لأبي ~~إسحاق الشيرازي اه‍. ع ش (قوله ثم توقفا فيه) أي في إلحاق العنب بالتين في ~~التفصيل المار (قوله حمله) خبر وإلحاق العنب (قوله على ms3403 ما) أي على نوع و ~~(قوله منه) أي من جنس العنب (قوله وإلا) وكان الأولى فما لا يتكرر (قوله ~~فهو كالنخل) أي فيتبع غير الظاهر منه للظاهر منه (قوله وفيه نظر) أي في ~~الحمل المذكور (قوله فليكن) أي العنب (مثله) أي النخل فيتبع غير الظاهر منه ~~للظاهر مطلقا أي سواء كان من النوع الذي يتكرر حمله أو من غيره إلحاقا ~~للنادر بالأعم الأغلب أي وفاقا لشرح المنهج وخلافا للنهاية والمغني (قوله ~~منه) أي من العنب (قوله ما يورد) أي يكون له ورد أي زهر اه‍. سيد عمر (قوله ~~أي كان من شأنه) إلى قوله ويستثنى الورد في النهاية (قوله سالم من ذلك) ~~يعني من إيهام أن الصورة أنه سقط بالفعل الذي دفعه بقوله أي كان من شأنه ~~ذلك اه‍. رشيدي عبارة الكردي أي من التأويل بالشأن لدفع ما يقال أن قوله ~~خرج وقوله ثم سقط منافيان لقوله إن لم تنعقد الثمرة وقوله ولم يتناثر النور ~~اه‍. (قوله عنه) أي عن تعبير الأصل (قوله اتحاد هذا) أي ما يخرج في نور الخ ~~(مع ما قبله) أي ما يخرج ثمره الخ (قوله خشية إيهام الخ) في هذه الخشية بعد ~~وبتقديره فمجرد التعبير يخرج لا يدفع هذا الايهام اه‍. ع ش. (قوله بكسر ~~ميميه) وحكى فتحهما نهاية ومغني وقال ع ش وضمهما أيضا لكن الضم قليل كما في ~~عباب اللغة اه‍. قول المتن (وتفاح) ورمان ولوز نهاية ومغني قول المتن (إن ~~لم تنعقد الثمرة) أي لأنها كالمعدومة نهاية ومغني (قوله إلحاقا لها) ~~PageV04P456 # أي للثمرة بصورتيه لكن قضية تعليل النهاية والمغني الصورة الأولى بما مر ~~آنفا عنهما رجوع الضمير للصورة الثانية فقط أي الثمرة التي لم يتناثر نورها ~~قول المتن (وبعد التناثر) أي بنفسه حتى لو أخذه فاعل قبل أوان تناثره كان ~~كما لو لم يتناثر وفارق النخل بأن تأبيره لا يؤدي إلى فساد مطلقا بخلاف أخذ ~~النور قبل أوانه اه‍. م ر وفيه نظر سم على المنهج اه‍. ع ش (قوله ولو للبعض ms3404 ~~الخ) فما لم يظهر من ذلك تابع لما ظهر كما في التنبيه نهاية ومغني (قوله ~~نخلة من بستان) هذا مكرر مع قول المتن سابقا وإلا فللبائع عبارة الرشيدي ~~قوله نخلة من بستان انظر كيف يتنزل عليه كلام المتن الآتي اه‍. ولعل لهذا ~~أسقطه المغني (قوله من حيث طلعه) كما قاله الشارح مبينا به ما في كلام ~~المصنف من التسامح إذ ظاهر كلامه أن بعض النخلات مؤبر مع أن المؤبر إنما هو ~~طلعها اه‍. نهاية (قوله من حيث طلعه) خرج به اختلاف النوع واختلاف الجنس ~~فإن الأول يتبع على الأصح والثاني لا يتبع جزما اه‍. مغني (قوله بمعنى ~~متأبر) أي بنفسه أو بفعل فاعل اه‍. ع ش (قوله مما قدمته) وهو قوله واصطلاحا ~~تشقق الطلع ولو بنفسه (قوله كما مر) أي في قوله وألحق غير المؤبر به الخ ~~(قوله لما مر) يعني قوله ومفهومه على أن غير المؤبرة للمشتري الخ (قوله إلا ~~بعد وجود الطلع) أي لغير المؤبر اه‍. سم وع ش عبارة الرشيدي يعني لا يتبع ~~إلا إن كان مطلعا عند العقد اه‍. (قوله والأصح أنه يتبع الخ) ولو باع نخلة ~~وبقيت ثمرتها للبائع ثم خرج طلع آخر كان له أيضا كما صرحا به قالا: لأنه من ~~ثمرة العام قال: # شيخنا: قلت: وإلحاقا للنادر بالأعم الأغلب مغني ونهاية قال سم وأقره ع ش ~~وهذا بخلاف ما لو اشترى ثمرة نخلة دونها ثم خرج طلع آخر فلا يكون له بل هو ~~للبائع كما هو ظاهر لأن العقد لم يتناوله والشجر غير مملوك له اه‍. (قوله ~~مما قدمه) أي في قوله وإلا فللبائع ولا يخفى أن ما سبق لا يستفاد منه ~~الخلاف في قوله فإن أفرد ويتوهم منه خلاف الحكم وأن ما لم يؤبر وإن أفرد ~~يتبع المؤبر اه‍. سم أقول قد يرد على جواب الشارح أن قوله المتقدم وثمرة ~~النخل المراد منه كما هو ظاهر الثمرة الموجودة حالة البيع فيمنع به قوله ~~وذاك لم يتعرض الخ وعلى جواب سم أن مراد ms3405 القيل الأحسن حذف ما قبل قوله فإن ~~أفرد الخ وذكر قوله المذكور عقب ما قدمه. (قوله ويرد الخ) أي ما قيل من ~~أحسنية الحذف (قوله المؤبرة بواحد الخ) أي الثمرة المؤبرة في أحد البستانين ~~وغيرها في البستان الآخر (قوله وإن تقاربا) عبارة المغني سواء أتباعدا أم ~~تلاصقا اه‍. وفي سم بعد ذكر مثلها عن شرح الروض ما نصه فلو كان بينهما حاجز ~~مثلا فأزاله بقصد أن يجعلهما واحدا فينبغي أن يصيرا واحدا فيثبت لهما حكم ~~الواحد أو أحدث حاجزا في بستان واحد ليصير اثنين فينبغي اعتبار ذلك اه‍. ~~وقوله فأزاله الخ أي قبل العقد كما هو ظاهر فلا تأثير لما يفعل بعده (قوله ~~أو الحمل) أي كالتين ونحوه على ما مر فيه وليس منه النخل وإن دل عليه ~~PageV04P457 # السياق لئلا ينافي ما مر رشيدي وسم عبارة السيد عمر قوله وحمل أي بما ~~يتكرر حمله في العام كالتين لا فيما لا يتكرر عادة كالنخل وإن تكرر على ~~الندرة اه‍. (قوله وجنس) أي لا نوع اه‍ مغني (قوله زاد شارح ومالك) وكذا ~~زاده المغني وفي البجيرمي عن الشوبري قال الناشري في نكته وقد يتصور اتحاد ~~العقد مع تعدد المالك وذلك بالوكالة بناء على تصحيحهم أن المعتبر الوكيل ~~اه‍. لكن يرد عليه أيضا ما أورده الشارح تأمل (قوله من اختلافه) أي المالك ~~(قوله ذكرها) أي ذكر ذلك الشارح تلك الصورة. (قوله ويستثنى الخ) كتب سم ~~أولا على قول الشارح السابق ولو ظهر بعض التين الخ ما نصه كالتين في هذا ~~الحكم الورد والياسمين والقثاء والبطيخ والجميز ونحوه كما في الروض وشرحه ~~مفرقا ثم رأيت ما سيأتي في كلام الشارح اه‍. # ثم كتب هنا بعد سرد عبارة شرح الروض الموافقة لما في الشرح هنا ما نصه ~~والذي في التنبيه وأقره النووي في تصحيحه أن الجميع للبائع وعبارة التنبيه ~~فإن كان له أي للغراس حمل فإن كان ثمرة تتشقق كالنخل أو نورا يتفتح كالورد ~~والياسمين فإن كان قد ظهر ذلك أو بعضه فالجميع للبائع وإن ms3406 لم يظهر منه شئ ~~فهو للمشتري انتهت وقوله فإن كان قد ظهر ذلك أو بعضه قال ابن النقيب أي ظهر ~~الطلع من كوزه والورد من كمامه والياسمين من الشجر اه‍. فعلم أن الظهور ~~تارة بتشقق وتارة بتفتح وتارة بالخروج من الشجر وتارة بتناثر النور اه‍. ~~واعتمد النهاية والمغني ما في التنبيه (قوله الظاهر) المراد بالظاهر ~~المنفتح كما أفاده الروض اه‍. # سم (قوله فيما ذكر) أي في الحاصل (قوله ومر الخ) أي في شرح كتين وعنب و ~~(قوله على ما مر فيه) أي في العنب (قوله مثله) أي الورد (في ذلك) أي في أنه ~~لا يتبع ما لم يظهر منه الظاهر (قوله مثله في ذلك) هذا يقتضي أنه لا فرق في ~~ذلك بين اتحاد الحمل وتعدده وأن السبب في هذا الحكم أمن الاختلاط لكن الفرق ~~الذي ذكره فيما مر بقوله وفارق النخل الخ يقتضي أن السبب في ذلك ليس إلا ~~تعدد الحمل فليتأمل اه‍. سم (قوله أي ونحوه) مر عن سم بيانه (قوله بشرط) ~~إلى قول المتن ولكل في النهاية والمغني إلا قوله أي فالقياس إلى المتن ~~(قوله وإنما يظهر هذا) أي لزوم القطع اه‍. ع ش والأولى أي صحة هذا الشرط. ~~(قوله فالقياس الخ) رأيت بهامش نسخة قديمة من شرح المنهج ما نصه لزمه قطعه ~~وإن لم يبلغ قدرا ينتفع به كما اعتمده شيخنا الزيادي ونقله عن حج في شرح ~~العباب انتهى وهو قياس ما تقدم للشارح م ر في الجزة الظاهرة من غير القصب ~~الفارسي اه‍. ع ش (قوله وهو أي الجداد) بفتح الجيم وكسرها وإهمال الدالين ~~كما في الصحاح وحكى إعجامهما مغني ونهاية (قوله أي زمنه المعتاد) تفسير ~~للمراد من الجداد اه‍. رشيدي (قوله أخذها دفعة واحدة) ظاهره وإن كانت ~~العادة أخذها على التدريج فليراجع سم على منهج ومعلوم أنه لو حصل نضجه على ~~التدريج كلف قطعه كذلك اه‍. ع ش عبارة المغني ثم إذا جاء أوان الجذاذ ليس ~~له الصبر حتى يأخذها على التدريج ولا تأخيرها إلى ms3407 تناهي نضجها بل المعتبر ~~في ذلك العادة اه‍. وظاهرها رجوع قوله بل المعتبر PageV04P458 # الخ إلى المعطوف والمعطوف عليه معا فيفيد جواز أخذه بالتدريج وإن حصل ~~نضجه دفعة واحدة إذا كان العادة كذلك. (قوله وقد لا تبقى الخ) أي لا تلزم ~~التبقية اه‍. نهاية (قوله وعظم) عطف على قوله تعذر السقي (قوله وكان اعتيد ~~الخ) كاللوز الأخضر في بلاد لا يتجفف فيها إيعاب ونهاية ومغني قول المتن ~~(ولكل منهما الخ) فإن لم يأتمن أحدهما الآخر نصب الحاكم أمينا ومؤنته على ~~من لم يؤتمن شرح الارشاد لشيخنا سم على منهج اه‍. # ع ش (قوله إذا بقيت) أي الثمرة للبائع قول المتن (الشجر والثمر) أو ~~أحدهما نهاية ومغني (قوله يعني إن لم يضر صاحبه) هذه عبارة المهذب والوسيط ~~قال في شرح الروض ويؤخذ منها عدم المنع عند انتفاء الضرر والنفع لأنه تعنت ~~قاله السبكي وغيره وقد يتوقف فيه إذ لا غرض لبائع حينئذ فكيف يلزم المشتري ~~تمكينه اه‍. وما قاله ظاهر وجرى عليه شيخنا الشهاب الرملي نهاية ومغني زاد ~~سم ويوافقه قول الشارح الآتي نعم يتجه الخ اه‍. قال الرشيدي قوله م ر عدم ~~المنع عند انتفاء الضرر أي على الآخر كما هو واضح وهو صادق بما إذا ضر ~~الساقي أو نفعه أو لم يضره ولم ينفعه كما يصدق بما إذا كان الساقي البائع ~~أو المشتري فتوقف الشيخ إنما هو في بعض ما صدقات المسألة وهو ما إذا كان ~~الساقي البائع وكان السقي يضره أو لا يضره ولا ينفعه وظاهر أنه يأتي فيما ~~إذا كان الساقي المشتري والحالة ما ذكر وأما إذا كان ينفع الساقي بائعا أو ~~مشتريا فلا يتأتى فيه توقف الشيخ اه‍. (قوله لأن المنع) إلى قوله نعم في ~~النهاية. (قوله وقضيته) أي قضية كلام المصنف اه‍. # رشيدي (قوله تمكينه) أي استحقاق البائع على المشتري تمكينه الخ (قوله بما ~~اعتيد) أي من محل اعتيد فالباء بمعنى من وما موصولة ويحتمل أنه بالهمزة ~~وقوله الآتي كبئر على حذف مضاف أي ماء بئر. ms3408 (قوله وليس فيه) أي في تمكين ~~البائع من السقي الخ (قوله أنه يصير) أي البائع (قوله إلا حيث نفعه) ومحل ~~سقي البائع من البئر الداخلة في البيع إن لم يحتج المشتري لماء البئر ليسقي ~~به شجرا آخر مملوكا هو وثمرته له وإلا قدم المشتري فإن احتاج البائع إلى ~~السقي نقل الماء إليه من محل آخر فليراجع فإن مقتضى قول المصنف الآتي ومن ~~باع ما بدا صلاحه لزمه سقيه الخ قد يخالفه اه‍. ع ش (قوله إلا عند وجود ~~منفعة به) قد يقال بل الشرع لا يبيح مال الغير بغير إذنه وإن نفعه اه‍. سم ~~(قوله كان الكل) إلى قوله لأن الجواب في النهاية (قوله السقي لهما) نظر فيه ~~سم إن رمت راجعه (قوله ويبقى ذلك) أي سقي أحدهما برضا الآخر كتصرفه الخ أي ~~وهو ممتنع على الوجه المذكور لأنه إتلاف لغير غرض معتبر والحاصل أن الحرمة ~~ارتفعت من وجه دون وجه ثم رأيت الرشيدي قال قوله ويبقى ذلك معناه إن رضي ~~الآخر بالاضرار رفع حق مطالبته الدنيوية والأخروية وبقي حق الله فتصرفه فيه ~~كتصرفه في خالص ماله اه‍. (قوله وأجاب الخ) PageV04P459 # وأجاب النهاية والمغني بأن الافساد غير محقق قول المتن (فسخ لعقد). فرع: ~~لو هجم من ينفعه السقي وسقي قبل الفسخ إما لعدم علم الآخر وإما لتنازعهما ~~وتولد منه الضرر فهل يضمن أرش النقص أم لا فيه نظر والأقرب الأول لحصوله ~~بفعل هو ممنوع منه اه‍. ع ش. (قوله أي فسخه الحاكم) خالفه النهاية والمغني ~~وسم فقالوا واللفظ للمغني والفاسخ له المتضرر كما يؤخذ من غضون كلامهم ~~واعتمده شيخي وقيل الحاكم وجزم به ابن الرفعة وصححه السبكي وقيل كل من ~~العاقدين واستظهره الزركشي اه‍. (قوله لتعذر إمضائه الخ) تعليل للمتن (قوله ~~وهو مختص) أي دفع التخاصم (قوله يرد عليه) أي على تخصيص الفسخ هنا بالحاكم ~~(قوله فقياسه هنا كذلك) أي فيفسخ المتضرر م ر اه‍. سم أقول والمناسب فيفسخ ~~كل من المتبايعين كالحاكم. (قوله متيقن) قد يمنع التيقن اه‍ سم. ms3409 (قوله مجئ ~~ذلك) أي ما مر من الاشكال والجواب اه‍. # كردي (قوله وواضح الخ) إنما يتضح في الجملة على تقدير الحمل المتقدم ~~والمانع بنى كلامه على الاطلاق الذي هو الظاهر اه‍. سيد عمر (قوله فيما مر) ~~أراد به المصنف إلا برضاهما و (قوله ذلك) أي الاحسان والمسامحة و (قوله ~~أيضا) أي كما هنا لأنه وإن كان يضر من وجه لكن ينفع من وجه ومن ذلك الوجه ~~حصلت المسامحة و (قوله ما قدمته) أراد به قوله وهو أوجه اه‍. كردي قول ~~المتن (لطالب السقي) وهو المشتري في الصورة الأولى والبائع في الثانية قوله ~~(بالضرر) أي بضرر الآخر (قوله لدخوله الخ) أي المتضرر (قوله عليه) أي على ~~الضرر أي قبوله عبارة المغني ولا يبالي بضرر الآخر لأنه قد رضي به حين أقدم ~~على هذا العقد فلا فسخ على هذا أيضا اه‍. قول المتن (ولو كان الثمر يمتص ~~الخ) أي والسقي ممكن بالماء المعد له فلو تعذر السقي لانقطاع الماء تعين ~~القطع اه‍. مغني (قوله ولو كان السقي) إلى قوله كما أفهمه في النهاية قال ~~الرشيدي عبارة شرح الروض وشمل كلام المصنف يعني قوله وإن ضر أحدهما ونفع ~~الآخر ما لو ضر السقي أحدهما ومنع تركه حصول زيادة للآخر الخ اه‍. فعلم ~~بهذا أنه كان الأولى تقديمه على قول المتن إلا أن يسامح وإدراجه في قوله ~~وإن ضر أحدهما الخ كما فعله شرح الروض (قوله يمنع زيادة الآخر) أي وتنازعا ~~اه‍. سم. # فصل في بيان بيع الثمر والزرع وبدو صلاحهما أي وما يتبع ذلك كحكم اختلاط ~~الحادث بالموجود اه‍. ع ش (قوله أي من غير شرط) إلى قوله وبقوله الثمر في ~~النهاية إلا قوله في الكل في موضعين وقوله وورق التوت إلى وخرج (قوله وهنا) ~~أي في الاطلاق وينبغي أنه لو قال المشتري في هذا قبلت بشرط الابقاء الصحة ~~لتوافق الايجاب والقبول معنى اه‍. ع ش قول المتن (وبشرط قطعه وبشرط إبقائه) ~~سواء كانت الأصول لأحدهما أم لغيره نهاية ومغني قال ع ش ms3410 قوله لأحدهما الخ ~~ومنه كون الشجر للمشتري اه‍. ع ش قال سم وفي شرح العباب للشارح. تنبيه: قال ~~في الجواهر ثم إذا صح البيع أي بيع الثمار بشرط القطع فيظهر من جهة النظر ~~أن قبضه بالتخلية فيكون مؤنة القطع على المشتري لأنه التزم له تفريع أشجاره ~~اه‍. واستظهره PageV04P460 # الأذرعي قال كبيع الزرع الأخضر في الأرض بشرط قطعه ثم ذكر أن الأذرعي نقل ~~عن شرح المنهاج للسبكي أنه لا يكفي التخلية هنا بل لا بد من النقل وعن ~~قطعته على المهذب أنه تردد في ذلك ثم قال إن الذي يظهر من كلامهم أنه لا ~~تكفي التخلية فالمؤنة على البائع ويظهر ثمرته فيما لو تلفت قبل قبضها هل ~~يجري فيها خلاف الجوائح وعن البغوي والرافعي ما هو ظاهر في موافقة الجواهر ~~وأطال في ذلك فراجعه اه‍. وسيأتي في الشرح كالنهاية والمغني في شرح قول ~~المتن ويتصرف مشتريه بعدها ما هو صريح في موافقة الجواهر (قوله المتفق ~~عليه) أي من البخاري ومسلم كما هو اصطلاح المحدثين حيث قالوا متفق عليه ~~ونحوه اه‍. ع ش (قوله لامن العاهة) أي لامن مريدي البيع الآفة لغلظ الثمرة ~~وكبر نواها (قوله في الكل) أي في المجموع بأن لم يبد الصلاح لحبة من ذلك ~~المجموع اه‍. كردي عبارة سم قوله في الكل قد يفهم أنه لا يكفي بدو الصلاح ~~في البعض وهو ممنوع فيؤول على معنى وقبل بدو الصلاح في شئ فينبغي تعلق في ~~الكل بقبل لا ببدو الصلاح فتأمله اه‍. # أي كأنه قال وحين انتفاء بدو الصلاح انتفاء كليا فيكون بهذا التأويل من ~~عموم السلب لا من سلب العموم. # (قوله ثابتة) أي ورطبة أخذا مما يأتي اه‍. ع ش قول المتن (لا يجوز) أي لا ~~يصح ويحرم نهاية ومغني (قوله لأن العاهة الخ) بيان للحكمة ويشعر بها قوله ~~(ص): أرأيت إن منع الله الثمرة فبم يستحل أحدكم مال أخيه نهاية ومغني وأما ~~دليله فقوله الآتي للخبر المذكور الخ (قوله حالا) هو بمعنى قول ابن المقري ~~منجزا نهاية ms3411 ومغني زاد سم وفي العباب حالا لا بعد يوم مثلا اه‍. (قوله ~~حالا) متعلق بالقطع أي سواء تلفظ بذلك أو شرط القطع وأطلق فيه فإنه يحمل ~~على الحال اه‍. ع ش (قوله بالاجماع) أي إجماع الأئمة اه‍. ع ش (قوله ~~وللبائع الخ) أي فيما إذا كان الشجر له بدليل ما بعده وليراجع الحكم فيما ~~إذا كان للغير اه‍. رشيدي (قوله وللبائع إجباره عليه) ولو تراضيا بإبقائه ~~مع شرط قطعه جاز والشجرة أمانة في يد المشتري لتعذر تسليم الثمرة بدونها ~~بخلاف ما لو باع نحو سمن وقبضه المشتري في ظرف البائع فإنه مضمون عليه ~~لتمكنه أي المشتري من التسلم في غيره نهاية ومغني (قوله فلا أجرة له) أي ~~ولا إثم على المشتري بعدم القطع كما يشعر به قوله ويوجه الخ اه‍. ع ش. ~~(قوله أما بيع ثمرة الخ) محترز قوله وهو على شجرة ثابتة (قوله فنزل ذلك ~~الخ) يؤخذ منه جواز شرط القطع سم على حج ويجب الوفاء به لتفريغ ملك البائع ~~والأقرب أن الامر كذلك لو كانت الشجرة مقلوعة وأعادها البائع أو غيره ~~وحلتها الحياة فيكلف المشتري القطع لأن شراء الثمرة وهي مقلوعة ينزل منزلة ~~شرط القطع وأما لو كانت جافة وباع الثمرة التي عليها من غير شرط قطع ثم ~~حلتها الحياة فالأقرب أنه يتبين به بطلان البيع من أصله لأنه بناه على ظن ~~موتها فتبين خطؤه اه‍. ع ش (قوله ما لو وهب الخ) ووجهه أنه بتقدير تلف ~~الثمرة بعاهة لا يفوت على المتهب شئ في مقابلة الثمرة وكذا المرتهن لا يفوت ~~عليه إلا مجرد التوثق ودينه باق بخلاف البيع فيفوت الثمن من غير مقابل كما ~~مر اه‍. ع ش (قوله وبقوله الخ) أي وخرج بقوله الخ (قوله بيع بعضه الخ) ~~عبارة المغني وسم ولو باع نصف الثمر على الشجر مشاعا قبل بدو الصلاح من ~~مالك الشجر أو من غيره بشرط القطع صح إن قلنا القسمة إفراز وهو الأصح ~~لامكان قطع النصف بعد القسمة فإن قلنا أنها بيع لم ms3412 يصح لأن شرط القطع لازم ~~له ولا يمكن قطع النصف إلا بقطع الكل فيتضرر البائع بقطع غير المبيع فأشبه ~~ما إذا PageV04P461 # باع نصفا معينا من سيف وبعد بدو الصلاح يصح إن لم يشرط القطع فإن شرطه ~~ففيه ما تقرر ويصح بيع نصف الثمر مع الشجر كله أو بعضه ويكون الثمر تابعا ~~اه‍. زاد النهاية وقضيته عدم الفرق بين شرط قطعه وعدمه اه‍. # قال ع ش قوله م ر بشرط القطع صح أي إن كان المبيع رطبا أو عنبا لامكان ~~قسمته بالخرص بخلاف غيرهما من سائر الثمار سم على حج بالمعنى أقول وينبغي ~~أن يلحق بهما البسر والحصرم بل وبقية أنواع البلح وإن كان صغيرا لأن القسمة ~~تعتمد الرؤية ولا تتوقف على الخرص وإنما توقف على الخرص في العرايا لأن بيع ~~الرطب بالتمر يحوج إلى تقديره تمرا وما هنا ينظر إلى حاله الذي هو عليه وقت ~~القسمة لا غير وقوله إن قلنا القسمة أي قسمة الثمر المذكور وقوله فإن قلنا ~~أنها بيع ضعيف وقوله ما تقرر أي من الفرق بين بيعه مع الشجر ومنفردا اه‍. ع ~~ش (قوله بشرط قطعه) خرج ما إذا لم يشرط القطع فيما بعد بدو الصلاح فيصح ~~لانتفاء المحذور و (قوله إن قلنا القسمة بيع) فإن قلنا إفراز وهو الأصح لم ~~يبطل البيع لامكان قطع البعض بعدها اه‍. سم (قوله أو مع قطع الباقي الخ) عط ~~ف على مقدر وأصله بشرط قطعه فقط إن قلنا الخ أو مع قطع الباقي الخ (قوله ~~ويشترط) الأولى بشرط بالباء كما في النهاية والمغني قول المتن (وأن يكون ~~المقطوع الخ) دخل في المستثنى منه ما ينتفع به وبيع بغير شرط القطع أو بيع ~~بشرطه معلقا كان شرط القطع بعد يوم لأن التعليق يتضمن التبقية وما لا ينتفع ~~به ككمثرى نهاية ومغني (قوله كالحصرم) إلى قول المتن قلت في النهاية (قوله ~~كالحصرم) كزبرج الثمر قبل النضج وأول العنب ما دام أخضر انتهى قاموس اه‍. ع ~~ش قول المتن (ككمثرى) أي قبل بدو ms3413 صلاحه اه‍. ع ش وفي المغني الكمثرى بفتح ~~الميم المشددة وبالمثلثة الواحد كمثراة ذكره الجوهري اه‍. (قوله ذكر هذا) ~~أي قول المصنف وأن يكون الخ (قوله إنما لم تكف) أي المنفعة المترقبة (قوله ~~اشترطت) أي المنفعة. (قوله والحاصل) أي حاصل الجواب اه‍. رشيدي (قوله إن ~~الشرط هنا الخ) الوجه أن الشرط في المبيع هنا وثم المنفعة حالا أو مآلا ~~ولكن لم يتحقق هذا الشرط في نحو الكمثرى إذ هو غير منتفع به مطلقا إما حالا ~~فظاهر وإما مآلا فلانه لا يبقى إلى أن يتهيأ للانتفاع لوجوب قطعه بمقتضى ~~الشرط فلذا بطل البيع فيه فبطلانه فيه لانتفاء منفعته مطلقا لا لانتفائها ~~حالا مع وجودها مآلا اه‍ سم بحذف (قوله للاستحالة الخ) حقه أن يقدم على ~~قوله فغير مؤثر (قوله ذكرناها) أي في قوله لعدم ترقبها الخ اه‍. ع ش (قوله ~~والثمر للبائع) إلى قوله والمعنى في المغني (قوله كأن وهبه الخ) عبارة ~~المغني كأن وهب الثمرة لانسان أو باعها له بشرط القطع ثم اشتراها منه أو ~~أوصى بها لانسان فباعها لمالك الشجرة اه‍. (قوله بشرط PageV04P462 # القطع) قيد للبيع فقط اه‍. ع ش (قوله ثم اشتراه) قد يقال كيف يصح شراؤه ~~منه قبل قبضه المتوقف على قطعه لا أن يجاب بما مر عن الجواهر من حصول قبضه ~~بالتخلية سم على حج اه‍. ع ش (قوله وصححه الشيخان الخ) وهو الأوجه اه‍. ~~بصري. (قوله ما هنا) أي من عدم الصحة بدون شرط القطع اه‍. ع ش قول المتن ~~(وشرط القطع) أي وقلنا باشتراط القطع كما هو الأصح ووجد شرط القطع بأن شرطه ~~البائع على المشتري فلا يرد على المتن أن مجرد القول باشتراطه لا يترتب ~~عليه قوله لم يجب الوفاء به اه. ع ش وهذا الجواب غير ما أشار إليه الشارح ~~بقوله أي بشرطه فإن المعنى عليه وشرطا أي المتبايعان القطع في صلب العقد ~~على القول بوجوب شرط القطع مطلقا كما هو الأصح (قوله الشجر دون الثمر) إلى ~~قول المتن ويشترط في النهاية ms3414 وكذا في المغني إلا قوله وما أفهمه إلى وسيأتي ~~(قوله دون الثمر) أي غير المؤبر نهاية ومغني أي أو التي لم تظهر في نحو ~~التين ع ش (قوله بثمن واحد) سيذكر محترزه بقوله ومن ثم لو فصل الخ (قوله ~~مملوكة له الخ) أي للبائع فله الابقاء إلى أوان الجذاذ ولو صرح بشرط ~~الابقاء جاز كما في الروضة نهاية ومغني. (قوله وجب شرط القطع) أي ولا يجب ~~الوفاء به لاجتماعهما في ملك المشتري ولا معنى لتكليفه قطع ثمره عن شجره ~~اه‍. ع ش (قوله فلا يجب شرط القطع منه الخ) وقياس ذلك أنه يجوز بيع أصله ~~وحده أو قبل إثماره بدون شرط القطع أي إن قوي وصلح للاثمار اه‍. سم وقوله ~~بدون شرط القطع أي إذا أمن الاختلاط في الأول وإلا فلا بد من شرط القطع كما ~~يأتي (قوله إن بيع مع أصله) بخلاف ما لو بيع مع الأرض دون أصله فلا بد من ~~شرط القطع لانتفاء التبعية اه‍. # ع ش أي وبخلاف ما لو بيع منفردا عن أصله والأرض فلا بد من شرط القطع ويجب ~~الوفاء به كما في البجيرمي عن ع ش (قوله وفارق بيعها) أي الثمرة (قوله ~~فاغتفر الغرر) وهو بيعها من غير شرط القطع (كأس الجدار) فإنه يتبع الجدار ~~في البيع وإن لم ير مع أن فيه غررا قول المتن (بيع الزرع) المراد به ما ليس ~~بشجر مغني ورشيدي. (قوله ولو بقلا) أي وكان البقل يجز مرارا مغني وروض ~~(قوله لم يبد صلاحه) وإنما قيد به لأنه هو الذي يشترط في بيعه هذا الشرط ~~وأما بعد بدو صلاحه فسيأتي أنه لا يشترط فيه ذلك لكن في عبارته إيهام ~~والمراد ببدو صلاح البقل طوله كما قاله الماوردي اه‍. رشيدي قول المتن (إلا ~~بشرط قطعه) فإذا باعه بشرط قطعه فأخلف بعد قطعه فما خلفه للبائع بخلاف ما ~~لو باعه بشرط قلعه فقطع فإن ما أخلفه للمشتري. فرع المتجه جواز بيع نحو ~~القصب والخس مزروعا إذا لم يستتر في الأرض ms3415 منه إلا الجذور التي لا تقصد ~~للاكل منه م ر ا ه‍. سم على حج وقوله فإن ما أخلفه للمشتري أي وأما إذا ~~باعه أصول نحو بطيخ أو قرع أو نحوه قبل بدو صلاحه وحدثت هناك زيادة بين ~~البيع والاخذ فهي للمشتري سواء شرط القلع أو القطع وبه تعلم المخالفة بين ~~أصول الزرع ونحو البطيخ والفرق بينهما أن الكل في الأول مقصود بخلاف الثاني ~~فإن المقصود منه إنما هو الثمر لا الأصول وقوله إلا بشرط قطعه أي فإنه يصح ~~حيث كان المقطوع منتفعا به اه‍. ع ش. (قوله أو بيع وحده بقل) فليس التقدير ~~أو بيع الزرع الأخضر كما يتبادر من التركيب اه‍. سم قول المتن (جاز بلا ~~شرط) وعليه فتدخل أصوله في البيع عند الاطلاق فلو زاد أو قطع وأخلف ~~فالزيادة وما أخلفه للمشتري ومنه ما اعتيد بمصرنا PageV04P463 # من بيع البرسيم الأخضر بعد تهيئته للرعي فيصح بلا شرط قطع والربة التي ~~تحصل بعد الرعي أو القطع تكون للمشتري حيث لم يكن أصلها مما يجز مرة بعد ~~أخرى وإلا فلا يدخل في العقد إلا الجزة الظاهرة كما علم من قوله السابق ~~وأصول البقل الخ والطريق في جعلها للبائع أن يبيع بشرط القطع فإنه حينئذ ~~تكون الزيادة حتى السنابل للبائع ومن الزيادة الربة التي تخلف بعد القطع في ~~الرعي وعليه فلو مضت مدة بلا قطع وحصل زيادة واختلفا في الزيادة تخير ~~المشتري إن لم يسمح البائع بها فإن أجاز أو أخر الفسخ مع العلم سقط خياره ~~فالمصدق في قدر الزيادة ذو اليد وهو البائع قبل التخلية والمشتري بعدها ~~والطريق في جعل الزيادة أيضا للمشتري أن يبيعه بشرط القطع ثم يؤجره الأرض ~~أو يعيرها له اه‍. ع ش وقوله أن يبيعه بشرط القطع الخ صوابه بشرط القلع ~~(قوله وما أفهمه المتن) أي حيث قال جاز بلا شرط اه‍. سم. (قوله مطلقا) ~~ينبغي أن معناه سواء بدا صلاحه أم لا، لا أن معناه سواء بيع مع أصله أو ~~وحده لظهور انتفاء المحذور إذا ms3416 بيع مع أصله فلا حاجة لشرط القطع سم على حج ~~اه‍. ع ش قول المتن (ظهور المقصود) أي من الحب والثمر اه‍. مغني فلا يصح ~~بيع نحو الفجل والجزر والخس لاستتار المقصود أو بعضه وكذا القصب إن استتر ~~بعض المقصود منه م ر اه‍. سم عبارة النهاية والمغني ولا يصح بيع الجزر ~~والفجل ونحوه كالثوم والقلقاس والبصل في الأرض ويجوز بيع ورقها الظاهر بشرط ~~قطعه كالبقول اه‍. قول المتن (وشعير) قضيته أنه نوع واحد والمشاهد فيه أنه ~~نوعان بارز وغيره ويسمى عند العامة شعير الني فهو كالذرة ولعله لم يذكر أنه ~~نوعان لأن الغالب فيه رؤية حبه وفي سم على حج ينبغي في الشعير أنه لا بد من ~~رؤية كل سنبلة ولا يقال رؤية البعض كافية وذلك كما لو فرقت أجزاء الصبرة لا ~~يكفي رؤية بعضها فليتأمل انتهى اه‍. ع ش (قوله ونوع من الذرة) إلى قول ~~المتن ولا بأس في النهاية إلا قوله بل القياس إلى المتن. (قوله قال بعضهم ~~الخ) لك أن تقول يجوز أن يكون مراد هذا البعض أن المرئي بعض كل حبة لا أن ~~بعض الحبات غير مرئي بالكلية يرشد إلى ذلك تنظيره بالبصل وعليه فلا توقف ~~فيه اه‍. بصري (قوله بعض حباته) أي الدخن اه‍. رشيدي (قوله بل القياس فيهما ~~الخ) أي البصل والدخن اه‍. ع ش (قوله تفريق الصفقة الخ) وقد يقال: القياس ~~البطلان في الجميع لأن شرط تفريق الصفقة كون الباطل أيضا معلوما ليمكن ~~التوزيع ثم رأيت م ر قال الأوجه البطلان فيهما انتهى اه‍. # عبارة النهاية بعد سرد عبارة الشارح والأوجه فيه عدم الصحة في الجميع ~~اه‍. قال ع ش قوله والأوجه فيه أي في المقيس عليه وعليه فيمكن الفرق بين ~~رؤية بعض البصل وبعض الحب بأن الغالب أن السنبلة الواحدة PageV04P464 # لا يختلف حبها فرؤية بعض الحب تدل على باقيه ورؤية الظاهر من البصل لا ~~تدل على باقيه اه‍. (قوله إن عرف بقسطه) أي إن أمكن التقسيط وإلا بطل في ~~الجميع وهو ms3417 ظاهر اه‍. سم (قوله هنا) أي في البصل والدخن (قوله والعدس) أي ~~والسمسم نهاية ومغني (قوله والنهي الخ) رد لدليل القديم (قوله مع الشجر) أي ~~بأن يورد العقد عليه مع الشجر أما لو أورده على الشجر وحده صح ولم يدخل ~~الجوز كما هو ظاهر وكذا يقال في قطن يبقى سنتين فليتأمل وفي الروض وشرحه ~~ولا يعتبر تشقق القشر إلا على من نحو الجوز بل هو للبائع مطلقا الخ اه‍. ~~سم. (قوله وقياس امتناع الخ) تقدم له م ر الجزم به بعد قول المصنف وبعد ~~التناثر للبائع الخ اه‍. ع ش (قوله وقياسه الخ) حاصله أنه يمتنع بيع ذلك ~~منفردا فلا يتغير الحكم ببيعه مع الشجر ومثله كل ما يمتنع بيعه منفردا ~~بخلاف نحو الطلع وفي الروض وشرحه وتشقق جوز عطب أي قطن يبقى سنين أي سنتين ~~فأكثر كتأبر النخل فيتبع المستتر غيره إن اتحد فيهما ما ذكر وما لا يبقى من ~~أصل العطب أكثر من سنة إن بيع قبل تكامل قطنه لم يجز إلا بشرط القطع سواء ~~خرج الجوز أولا أو بعد تكامله فإن تشقق جوزه صح لظهور المقصود وإلا بطل ~~لاستتار قطنه انتهى باختصار وقوله أولا كتأبر النخل قال الشارح في شرح ~~العباب فإن بيع أصله قبل خروج الجوز أو بعده وقبل تشققه فهو للمشتري وإلا ~~فهو للبائع وتشقق بعضه وإن قل كتشقق كله انتهى فعلم أن غير المشقق تارة يصح ~~وتارة لا يصح فانظر الضابط وكان ما يبقى سنين المقصود الأصل فيصح وإن لم ~~يتشقق ودخل تبعا وغيره المقصود الثمرة ففصل فليتأمل اه‍. سم قول المتن (ولا ~~بأس) أي لا يضر (قوله وهو بكسر) إلى قوله وأيضا في النهاية (قوله وعاء نحو ~~الطلع) أي فالمراد بالكمام هنا المفرد تجوزا نظير ما سيأتي قريبا اه‍. ~~رشيدي (قوله كرمان) إلى المتن في المغني (قوله الأرز كالشعير) أي في أن له ~~كماما واحدا (قوله إنما هو) أبدله النهاية بلعله (قوله وإنما لم يصح الخ) ~~فعلم جواز البيع PageV04P465 # للأرز في قشريه والسلم ms3418 فيه في قشره الأسفل دون الاعلى اه‍. سم (قوله لما ~~يأتي) أي لأن البيع يعتمد المشاهدة بخلاف السلم فإنه يعتمد الصفات وهي لا ~~تفيد الغرض في ذلك لاختلاف القشر خفة ورزانة ولان عقد السلم عقد غرر فلا ~~يضم إليه غرر آخر بلا حاجة وما نقل عن فتاوى المصنف من أن الأصح جواز السلم ~~في الأرز محمول على المقشور نهاية ومغني (قوله استعمالا له) أي للفظ الكمام ~~وكذا ضمير إذ هو جمع (قوله فقياس مثناه) أي مثنى كمامة أو كم قول المتن ~~(والباقلا) بتشديد اللام مع القصر ويكتب بالياء وبالتخفيف مع المد ويكتب ~~بالألف وقد يقصر اه‍. نهاية (قوله صحة بيع القصب) ينبغي ولو مزروعا لأن ما ~~يستتر منه في الأرض غير مقصود غالبا كما مر وفي فتاوى السيوطي وشراء ~~القلقاس وهو مدفون في الأرض باطل سم على حج اه‍. ع ش (قوله وإلا جاز) خلافا ~~للنهاية والمغني (قوله لحفظه) إلى المتن في النهاية (قوله والاجماع الفعلي ~~عليه) مبتدأ وخبر (قوله قيل ومثله اللوبيا) أي الرطب اعتمده المغني (قوله ~~قبل انعقاد الأسفل) أي اشتداده قول المتن (وبدو الصلاح) قسمه الماوردي ~~ثمانية أقسام أحدها اللون كصفرة المشمس وحمرة العناب وسواد الإجاص وبياض ~~التفاح ونحو ذلك ثانيها الطعم كحلاوة قصب السكر وحموضة الرمان إذا زالت ~~المرارة ثالثها النضج في التين والبطيخ ونحوهما وذلك بأن تلين صلابته ~~رابعها بالقوة والاشتداد كالقمح والشعير خامسها بالطول والامتلاء كالعلف ~~والبقول سادسها بالكبر كالقثاء سابعها بانشقاق كمامه كالقطن والجوز ثامنها ~~بانفتاحه كالورد وورق التوت انتهى خطيب وعبارة حج وتناهي ورق التوت وهي ~~أولى اه‍. ع ش. (قوله بأن يتموه) إلى قول المتن ويتصرف في النهاية إلا قوله ~~والحمل (قوله بأن يتموه الخ) تفسير لظهور مبادي النضج الخ وقوله أي يصفو ~~الخ تفسير لقوله يتموه الخ (قوله متعلق ببدو وظهور) أي على التنازع (قوله ~~بدو صلاحه) موقعه ما بين الواو وفي المتن (قوله أن المدار الخ) بدل من قوله ~~ما قرروه (قوله أن نحو الليمون الخ) نائب فاعل يؤخذ ms3419 (قوله المقصود منه) نعت ~~تموهه و (قوله قبل صفرته) ظرف يوجد (قوله وكبر القثاء) عطف على الاشتداد ~~اه‍. رشيدي. (قوله والضابط الخ) أي ضابط بدو صلاح الثمر وغيره ويرد على هذا ~~الضابط نحو البقل فإنه لا يصح بيعه إلا بشرط القطع كما مر مع أن الحالة ~~التي وصل إليها يطلب فيها غالبا اه‍. ع ش. (قوله وأصل ذلك) أي الضابط قوله: ~~PageV04P466 # (وإن اختلفت) غاية و (قوله أنواعه) أي كبرني ومعقلي اه‍. ع ش (قوله كحبة ~~الخ) أي من عنب أو بسر أو نحوه اه‍. نهاية (قوله ما لم يبد ما بدا) في ~~البستان أو كل من البستانين اه‍. نهاية (قوله وإن اختلف النوع) أي على ~~الأصح كما مر اه‍. ع ش. (قوله والحمل) تقدم فيه بحث في التأبير حاصله أن ~~حمل النخل الثاني يكون للبائع إذا كان البيع بعد تأبير الحمل الأول أو بعضه ~~وقضيته أنه إذا بدا صلاح الحمل الأول أو بعضه كفى عن صلاح الثاني اه‍. سم ~~(قوله من غير شرط قطعه الخ) أي بأن باع مطلقا أو بشرط إبقائه اه‍. ع ش ~~(قوله والأصل الخ) سيذكر محترزه بقوله وأما الخ (قوله إلى أوان الجذاذ) صلة ~~سقيه (قوله قدر ما ينميه) فلا يكفي ما يدفع عنه التلف والتعيب بل لا بد من ~~سقي ينميه على العادة في مثله اه‍. ع ش (قوله ويقيه) عطف مغاير اه‍. ع ش ~~(قوله فشرطه على المشتري الخ) أي سواء شرط على المشتري سقيه من الماء المعد ~~له أو من غيره اه‍. ع ش (قوله أما مع شرط الخ) محترز قوله من غير شرط قطعه ~~الخ (قوله فلا يجب الخ) أي بعد التخلية م ر قال المحلي ثم البيع يصدق مع ~~شرط القطع ولا يلزم فيه السقي بعد التخلية أخذا من تعليل يأتي ومفهومه لزوم ~~السقي قبل التخلية ثم يمكن حمله على ما ذكره الشارح بقوله إلا إذا لم يتأت ~~الخ ولا يخفى إشعار عبارته هذه بحصول القبض مع شرط القطع بالتخلية وتقدم ms3420 ما ~~فيه في أوائل الفصل اه‍. سم عبارة ع ش قوله م ر لم يجب بعد التخلية مفهومه ~~وجوب السقي قبل التخلية وإن أمكن قطعه حالا ولم يذكر حج هذا القيد فقضيته ~~أنه لا فرق بين ما بعد التخلية وما قبلها وهو ظاهر لأن المشتري لا يستحق ~~إبقاءه فلا معنى لتكليف البائع السقي الذي ينميه ثم رأيت سم على حج ذكر ما ~~يوافق هذا فراجعه وقد يقال بوجوبه قبل التخلية كما أفهمه كلام الشارح م ر ~~ويوجه بأن التقصير من البائع حيث لم يخل بين المشتري وبينه فإذا تلف بترك ~~السقي كان من ضمانه وقد يصرح به قول المصنف أول باب المبيع قبل قبضه من ~~ضمان البائع وأن البائع لا يبرأ بإسقاط الضمان عنه اه‍. (قوله إلا إذا لم ~~يتأت الخ) ظاهره أنه لا فرق في وجوب السقي حينئذ بين ما قبل التخلية وما ~~بعدها اه‍. سم (قوله وأما إذا لم يملك الأصل الخ) من صور عدم ملك الأصل ~~أيضا بيع الثمرة الثالث والظاهر أنه لا يجب أيضا هنا على البائع اه‍. سم ~~(قوله لانقطاع الخ) يؤخذ منه أن الحكم كذلك إذا باع الثمرة والشجرة معا سم ~~على حج بقي ما لو باع الثمرة لزيد ثم باع الشجرة لعمرو هل يلزم البائع ~~السقي أم لا فيه نظر والأقرب اللزوم ويوجه بأنه التزم له السقي فبيع الشجرة ~~لغيره لا يسقط عنه ما التزمه وهذا بخلاف ما لو باع الثمرة لشخص ثم باعها ~~المشتري لثالث فإن البائع لا يلزمه السقي على ما يؤخذ من كلام سم على حج ~~وإن كان مالكا للشجرة لأن المشتري الثاني لم يتلق من البائع الأول فلا علقة ~~بينهما ولكن نقل عن شيخنا الزيادي أنه يلزمه السقي لكونه التزمه بالبيع ~~اه‍. ع ش وإلى هذا ميل القلب (قوله أي التخلية) إلى قوله مع بيان في ~~النهاية (قوله كما مر) أي في المبيع قبل قبضه اه‍. نهاية وقال الكردي أي ~~عند قول المتن وقبض العقار اه‍. # (قوله على نقلها) ms3421 تقدم ما فيه اه‍. سم وسيأتي مثله عن ع ش آنفا (قوله أو ~~معيبا) إلى قول المتن فإن سمح في النهاية (قوله لما تقرر من حصول القبض ~~بها) أي وإن كان بيع الثمر بعد أوان الجذاذ كما تقدم في المبيع PageV04P467 # قبل قبضه اه‍. ع ش أي خلافا للتحفة (قوله ولم يسقط الخ) فلو كانت من ضمان ~~البائع لاسقط (ص) الديون التي لحقته من ثمن الثمار التالفة اه‍. كردي (قوله ~~من ثمنها) أي الثمر فكان الأولى التذكير (قوله فخبره) أي مسلم (قوله بوضع ~~الجوائح) أي عن المشتري جمع جائحة وهي العاهة والآفة كالريح والشمس ~~والأغربة أي بوضع ثمن متلف الجوائح اه‍. بجيرمي (قوله بين الدليلين) أي ~~خبري مسلم المارين آنفا. (قوله أما إذا الخ) محترز قوله من غير ترك سقي ~~واجب أي وأما لو عرض التعيب من ذلك فسيأتي في المتن اه‍. رشيدي (قوله ~~الواجب عليه) أي بعد التخلية كما هو صريح الكلام اه‍. سم أي وتقدم ما فيه ~~(قوله فهو من ضمانه) أي فينفسخ العقد اه‍. سم أي كما سيأتي في قوله حتى تلف ~~بذلك انفسخ العقد عقب المتن الآتي اه‍. رشيدي (قوله ضمنه جزما) أي المشتري ~~وهو واضح مما مر من عدم وجوب السقي على البائع وقياسه أن مثل ذلك ما لو ~~باعها لغير مالك الشجرة حيث قلنا بعدم وجوب السقي عليه اه‍. ع ش (قوله كما ~~لو كان الخ) أي وقد تلف بعد التخلية والمراد أن كونه من ضمان المشتري لا ~~خلاف فيه حينئذ اه‍. ع ش (قوله أو بعد أوان الخ) عطف على نحو سرقة (قوله ~~بزمن الخ) هذا القيد إنما يحتاج إليه إذا أنشأ المهلك من ترك السقي أما إذا ~~لم يكن كذلك فلا حاجة إليه لما تقدم أن المبيع بعد قبضه من ضمان المشتري ~~اه‍. ع ش (قوله أما ما قبلها الخ) محترز قول المتن بعدها أي أما المهلك ~~الذي عرض قبل التخلية فمن الخ (قوله فمن ضمان البائع) أي فينفسخ العقد ~~بتلفه وكان ينبغي ms3422 له ذكره ليظهر معنى قوله عقبه فإن تلف الخ ولعله سقط من ~~النساخ اه‍. رشيدي وقد يقال إن في صنيع الشارح احتباكا (قوله فمن ضمان ~~البائع) ظاهره وإن كان التلف والتعيب بترك السقي لما شرط قطعه اه‍. ع ش ~~(قوله انفسخ فيه فقط) أي ويتخير المشتري قبل التخلية كما يتخير المشتري في ~~الباقي إن كان التلف قبل القبض اه‍. # ع ش ويأتي في الشرح وعن شرحي العباب والمنهج ما يصرح بأن قوله قبل القبض ~~ليس بقيد (قوله فلو تعيب الثمر الخ) الظاهر أنه لا يشترط في التعيب هنا ~~عروض ما ينقصه عن قيمته وقت البيع بل المراد به ما يشمل عدم نموه نمو نوعه ~~لما مر أنه يجب عليه السقي قدر ما ينميه ويقيه من التلف اه‍. ع ش (قوله فلو ~~تعيب الثمر الخ) قال في الروض فإن آل أي التعيب إلى التلف وهو أي المشتري ~~عالم أي به ولم يفسخ فهل يغرم له البائع أي البدل لعدوانه أم لا أي لتقصير ~~المشتري بترك الفسخ مع القدرة وجهان قال في شرحه الأوجه الثاني وبسط ~~الاستدلال له اه‍. سم وقوله الأوجه الخ اعتمده النهاية والمغني وقال السيد ~~عمر ولعل محل الخلاف في غير مقدار الأرش أما مقداره فيستحقه المشتري قطعا ~~فليتأمل الله إلا أن يقال المشتري مقصر بترك الفسخ والحال ما ذكر فلا أرش ~~له أيضا اه‍. (قوله منفردا الخ) فيه إشارة إلى عدم الخيار إذا بيع مع الشجر ~~أو من مالك الشجر أي لعدم وجوب السقي حينئذ على البائع اه‍. سم (قوله ما ~~يسقي الخ) الموصول واقعة على الماء عبارة النهاية والمغني والايعاب هذا كله ~~ما لم يتعذر السقي فإن تعذر بأن غارت العين أو انقطع النهر فلا خيار له كما ~~صرح به أبو علي الطبري ولا يكلف في هذه الحالة تكليف ماء آخر كما هو قضية ~~نص الام وكلام الجويني في السلسلة اه‍. قال ع ش قوله تكليف ماء آخر ظاهره ~~وإن قرب جدا اه‍. قول المتن (فله الخيار) ms3423 أي فورا اه‍. ع ش (قوله كالسابق ~~على القبض) يفيد أن الكلام فيما بعد التخلية اه‍. سم عبارة العباب مع شرحه ~~للشارح وفي شرح المنهج نحوها وإن تلفت الثمرة بعطش انفسخ البيع مطلقا أي ~~قبل التخلية وبعدها لاستناد التلف PageV04P468 # إلى ترك السقي المستحق وإن تعيبت به أي العطش ولو بعد القبض مع إمكان ~~السقي تخير المشتري وإن قلنا الجائحة من ضمانه لاستناد العيب إلى ترك السقي ~~المستحق اه‍. (قوله ومن ثم) أي من أجل أن المستند إلى السابق على القبض ~~كالسابق عليه (قوله لو تلف) أي كلا أو بعضا و (قوله انفسخ العقد) أي في ~~الكل أو البعض (قوله لو تلف به) أي بترك البائع السقي اه‍. رشيدي (قوله كما ~~تقرر) أي بقوله أما إذا عرض الخ قول المتن (ولو بيع) أي نحو ثمر و (قوله ~~حتى هلك) أي بجائح نهاية قال سم أي بعد التخلية اه‍. وقال ع ش أي ولا فرق ~~بين كونه قبل التخلية أو بعدها اه‍. أي كما يفيده التعليل الآتي (قوله وقطع ~~بعض الخ) كذا في النهاية وقال الرشيدي هو م ر تابع في هذا للتحفة ولكن الذي ~~في قوت الأذرعي ما نصه ولا وجه للخلاف إذا طالبه البائع بالقطع وأخر عنادا ~~ولا سيما إذا ألزمه الحاكم به انتهى اه‍. (قوله قال الأذرعي الخ) خبر قوله ~~وقطع بعض الخ وضمير له راجع إليه (قوله بعد بدو الصلاح) أي وأما قبله فقد ~~مر أنه لا يصح إلا بشرط القطع مطلقا (قوله يندر اختلاطه) أي الغالب فيه عدم ~~الاختلاط قول المتن: (يغلب تلاحقه) أي يقينا أخذا من قوله قبل أو يجهل الخ ~~اه‍. ع ش وفي هذا الاخذ نظر ظاهر بل المأخوذ منه الظن لا اليقين (قوله كتين ~~وقثاء وبطيخ) هذه أمثلة للثمرة ومثاله للزرع بيع البرسيم ونحوه فلا يصح إلا ~~بشرط القطع لأنه مما يغلب فيه التلاحق بزيادة طوله واشتباه المبيع بغيره ~~وطريق شرائه للرعي أن يشتري بشرط القلع ثم يستأجر الأرض مدة يتأتى فيها ~~رعيه ms3424 وفي هذه تكون الربة للمشتري، أما إن اشتراه بشرط القطع وأخر بالتراضي ~~أو دونه فالزيادة للبائع حتى السنابل فإن بلغ البرسيم إلى حالة لا يغلب ~~فيها زيادة واختلاط صح بيعه مطلقا وبشرط القطع والابقاء حتى يستوفيه بالرعي ~~أو نحوه اه‍. ع ش قول المتن (لم يصح) أي لانتفاء القدرة على التسليم نهاية ~~وشرح المنهج (قوله عند خوف الخ) متعلق بالقطع (قوله فإن لم يتفق قطع) أي ~~قطع ما يغلب تلاحقه أو اختلاطه بالتراضي أو دونه (قوله فكما في قوله الخ) ~~أي فحكمه كالحكم المذكور في قوله الخ قول المتن (ولو حصل الاختلاط) أي قبل ~~التخلية أو بعدها لكن يتخير المشتري قبل التخلية كما يتخير بالإباق قبلها ~~لا بعدها لانتهاء الامر بها اه‍. إيعاب (قوله بالطريق الآتي) أي آنفا في ~~السوادة (قوله في بعض كتبه) وهو شرح الوسيط اه‍. سيد عمر (قوله ومنه) أي من ~~التعليل (قوله السابق) أي في باب العيوب اه‍. كردي (قوله ويتوقف الخ) عطف ~~على التراخي (قوله بفتح الميم) إلى قوله نعم في النهاية إلا قوله ورجحه ~~السبكي ويجزئ (قوله بهبة) واغتفرت الجهالة بالموهوب للحاجة كما قيل بنظيره ~~في اختلاط حمام البرجين ع ش وسيد عمر وبجيرمي (قوله ويملك به) أي يملك ~~المشتري بسبب الاعراض ما أعرض عنه المشتري اه‍. كردي زاد الحلبي من غير ~~صيغة فليس له الرجوع فيه اه‍. (قوله أيضا) أي كالهبة (قوله هنا) أي في ~~مسألة الاختلاط زاد النهاية كما في الاعراض عن السنابل اه‍. (قوله بخلافه ~~عن النعل) أي لو أعرض البائع عن النعل التي لا تدخل في البيع لم يملكها ~~المشتري اهه. كردي (قوله لتوقع عودها الخ) حاصله أن الاختلاط هنا لما كان ~~مانعا من توقع عوده حسا إلى يد البائع ضعف معه الملك فزال بالاعراض وأن ~~النعل لما توقع عودها حسا إلى يد البائع لم يزل الملك عنه بمجرد الاعراض ~~اه‍. سيد عمر (قوله للبائع) عبارة النهاية إلى المشتري قال ع ش عبارة حج ~~للبائع وتصور بما إذا بيعت الدابة ms3425 منعولة بنعل ذهب أو فضة وما في الشارح م ~~ر بما إذا نعلها المشتري بنعل غيرهما ثم ردها بعيب قديم فلا مخالفة اه‍. ~~(قوله وإن طالت المدة) أي مدة الاعراض عن النعل اه‍. كردي قول المتن (سقط ~~خياره) وينبغي أن مثل ذلك ما لو وقع الفسخ والمسامحة معا فيسقط خياره رعاية ~~لبقاء العقد سيما وقد رجح كثير من الأصحاب أنه يخير البائع أولا اه‍. ع ش ~~(قوله للمنة) أي من جهة البائع على المشتري اه‍. ع ش قوله: PageV04P469 # (تخيير المشتري أولا الخ) وهو الأصح اه‍. نهاية. (قوله على أن الخيار ~~للبائع أولا) أي فإن سمح بحقه أقر العقد وإلا فسخ اه‍. نهاية (قوله ~~الاستغناء عنه) أي الخيار وكذا ضمير إليه (قوله ووجبت الخ) عطف على لم يصر ~~إليه (قوله ويجري ما ذكر) أي القولان اه‍. نهاية أي وأصحهما عدم الانفساخ ~~ويخير المشتري إن كان ذلك قبل التخلية ويصدق ذو اليد أن كان بعدها اه‍. ع ش ~~(قوله في شراء زرع) أي كجزة من ألقت اه‍. نهاية ومنه البرسيم الأخضر ع ش ~~(قوله حتى طال) وتعذر التمييز اه‍. نهاية (قوله ونحو طعام) عطف على زرع ~~عبارة الروض وشرحه ويجري هذا الحكم في بيع الحنطة ونحوها من المثليات ~~ومتماثل الاجزاء حيث يختلط بحنطة البائع الخ اه‍. والمثلي يشمل نحو البطيخ ~~فقضيته أنه لا انفساخ باختلاطه ببطيخ البائع وقول شرح الروض بحنطة البائع ~~يخرج الاختلاط بحنطة الأجنبي قبل القبض أو بعد وينبغي أن حكمه أنه يتخير ~~فيما قبل القبض لا فيما بعده وأنه يصير مشتركا بينه وبين الأجنبي وأن اليد ~~لهما اه‍. سم (قوله بما لا يتميز عنه) بدل من قوله بمثله أو مفعول مطلق ~~لاختلط أي اختلاطا بحيث لا يتميز عنه (قوله قبل القبض) ظرف لاختلط أي أما ~~بعده فلا انفساخ ويدوم التنازع بينهما إلى الصلح اه‍. ع ش (قوله بمثله) أي ~~اختلط بمثله قبل القبض اه‍. ع ش. (قوله أما لو وقع الخ) محترز قوله السابق ~~إذا وقع الاختلاط قبل التخلية ms3426 و (قوله بعد التخلية) وكذا لو وقع الاختلاط ~~قبل التخلية وأجاز المشتري البيع فإن اتفقا على شئ فذاك وإن تنازعا صدق ذو ~~اليد وهو هنا البائع ثم رأيت سم على منهج ذكر ذلك نقلا عن م ر اه‍. ع ش وفي ~~سم والسيد عمر بعد مثل ذلك ما نصه ثم رأيت الروض وشرحه صرحا بذلك اه‍. ~~(قوله عند خوف أو وقوع الخ) صوابه عند خوف الاختلاط وفي وقوع الاختلاط ~~(قوله ما مر) أي من وجوب الاشتراط فيما يغلب اختلاطه ومن أنه لو وقع ~~الاختلاط قبل التخلية تخير المشتري إن لم يسمح له البائع بما حدث أو بعدها ~~فلا خيار الخ (قوله فسخ العقد) كذا في الروض وفي شرح م ر الأوجه أنه يجري ~~هنا ما تقدم اه‍. وظاهر هذا أن المتخير هنا المشتري أيضا إلا أن يسمح ~~البائع بثمرته اه‍. سم وقضية قول الشارح الآتي فيتعين الخ أن مراده بالفسخ ~~هنا الانفساخ ويحتمل أن PageV04P470 # مراده بالانفساخ فيما يأتي فسخ الحاكم وهو الأقرب فليراجع (قوله بخلافه ~~فيما مر) أقول فيه بحث إذ اليد فيما مر أيضا للمشتري على المبيع وللبائع ~~على ما حدث اه‍. سم (قوله فكانت حتى السنابل للبائع) اعتمده الشهاب الرملي ~~اه‍. سم واعتمده النهاية أيضا (قوله وهذا هو المختار) أي ما صرح به كلام ~~الإمام وغيره قال في شرح الارشاد وعلى الأول فقد يفرق بأن المقصود ثم هو ~~القطن لا غيره فوجب جعل جوزقه للمشتري بخلافه هنا فإن الزرع مقصود كسنابله ~~فأمكن جعلها للبائع دونه انتهى اه‍. سم (قوله من التبن) إلى قوله وزعم في ~~النهاية إلا قوله وتوطئة لقوله (قوله سميت) أي المحاقلة بمعنى العقد وكذا ~~ضمير لتعلقها و (قوله محاقلة) أي بهذا اللفظ ففيه شبه استخدام وكذا الامر ~~في نظير الآتي (قوله وذلك) أي عدم صحة المحاقلة والمزابنة. # (قوله رواه) أي النهي أي داله (قوله فسادهما) أي المحاقلة والمزابنة ~~(قوله من الربا) أي لعدم العلم بالمماثلة فيهما اه‍. مغني (قوله في الأولى) ~~أي المحاقلة (قوله زرعا ms3427 غير ربوي) أي قبل ظهور الحب اه‍. نهاية وأسنى قال ~~سم قوله قبل ظهور الحب قد يقال لا حاجة إلى هذا القيد بعد تقييد الزرع ~~بكونه غير ربوي إذ لا فرق حينئذ بين ما قبل ظهور الحب وما بعده إلا أن يريد ~~بالزرع ما حبه ربوي وبكونه غير ربوي أنه حشيش غير مأكول كحشيش زرع البر ~~فحينئذ يتجه التقييد للاحتراز عما لو ظهر حبه فإنه يمتنع حينئذ بحبه اه‍. # ومقتضى هذا أن القيد المذكور موجود في بعض نسخ الشرح أيضا (قوله غير ~~ربوي) بأن لم يؤكل أخضر عادة كالقمح مثلا اه‍. ع ش. (قوله وتقابضا) راجع ~~للمعطوف فقط (قوله إذ لا ربا) أي في الصورتين وهو في الأولى ظاهر وفي ~~الثانية لوجود التقابض اه‍. ع ش (قوله إذ لا ربا) يؤخذ من ذلك أنه إذا كان ~~ربويا كأن اعتيد أكله كالحلبة امتنع بيعه بحبه وبه جزم الزركشي اه‍. نهاية ~~(قوله لتسميتهما) أي لإفادة التسمية (قوله وتوطئة) عطف على قوله لتسميتهما ~~لكنه لا يظهر بالنسبة إلى المحاقلة (قوله وهي ما يفرد الخ) لعل المراد لغة ~~وقوله في المتن وهو بيع الرطب الخ لعل المراد شرعا سم على منهج أي وذلك لأن ~~قوله جمع عرية PageV04P471 # يقتضي أن العرايا هي النخلات التي تفرد للاكل وتفسيرها ببيع الرطب ينافيه ~~فأشار إلى منع التنافي بما ذكره اه‍. ع ش (قوله أي بيعها) أي بيع ثمرها ~~اه‍. سم. (قوله وألحق به الماوردي الخ) جزم بالالحاق النهاية (قوله فيهما) ~~أي بدو الصلاح وتناهي كبره اه‍. ع ش (قوله بأن الصواب عنه) أي النقل الصواب ~~عن الماوردي قول المتن (في الشجر) أي على الشجر أو جعل الشجر ظرفا مجازا ~~اه‍. ع ش (قوله أي بالمثلثة) الاخصر الأوضح بالمثلثة أي الرطب و (قوله أي ~~بالفتح الخ) الأولى بالفتح ويجوز الكسر أي مخروصها (قوله أن فيه) أي في ~~العنب (قوله وذكر الأرض للغالب) سكت الشارح بناء على ما اختاره من أن ذكر ~~الأرض للغالب عن ذكر النخل في الرطب هل ms3428 هو كذلك أو هو قيد فيه ولا مجال ~~لمخالفته هنا إذ لا معنى للرخصة حينئذ بصري وقليوبي (قوله وأخذ شارح ~~بمفهومه الخ) مشى عليه النهاية والمغني عبارتهما وأفهم كلامه أنهما لو كانا ~~معا على الشجر أو على الأرض أنه لا يصح وهو كذلك خلافا لبعض المتأخرين حيث ~~ذهب إلى أنه جرى على الغالب إذ الرخصة يقتصر فيها على محل ورودها اه‍. قال ~~سم يشكل عليه م ر أن محل ورودها الرطب وقد ألحقوا به العنب وأن الصحيح جواز ~~القياس في الرخص اه‍. زاد ع ش فالظاهر من حيث المعنى ما جرى عليه البعض ~~المذكور اه‍. يعني الشارح وشيخ الاسلام (قوله كيلا) أي مقدرا بكيل أي وقت ~~التسليم (قوله أو التمر) أو بمعنى الواو (قوله وإنما يجوز بيع) إلى قوله ~~وإن لم يكن النخل في النهاية (قوله خرص عليه) أي المالك (قوله وفيما دون ~~خمسة الخ) عطف على في تمر الخ (بخرصها السابق) يعني قوله أن تباع بخرصها ~~(قوله بمثله الخ) أي بيع ما دونها بمثله تمرا (قوله مكيلا يقينا) راجع ~~للمتن فكان الأولى تقديمه على بمثله (قوله لخبرهما) أي الصحيحين (قوله رخص) ~~ببناء الفاعل (قوله ودونها الخ) مستأنف استدلالا على الاخذ بالدون اه‍. ع ش ~~(قوله فأخذنا به) ولا يجوز فيما زاد عليها قطعا ومتى زاد على ما دونها بطل ~~في الجميع ولا يخرج على تفريق الصفقة كما مر في بابه اه‍. نهاية أي من أنه ~~مستثنى من القاعدة ع ش (قوله لأنها) أي أو رشيدي وع ش (قوله والأصح أنه ~~الخ) والمراد بالخمسة أو ما دونها إنما هو من الجفاف وإن كان الرطب الآن ~~أكثر فإن تلف الرطب أو العنب فذاك وإن جفف وظهر تفاوت بينه وبين التمر أو ~~الزبيب فإن كان قدر ما يقع بين الكيلين لم يضر اه‍. نهاية (قوله كمد) مثال ~~لما يقع به التفاوت الخ رشيدي وع ش (قوله وظهر فيه التفاوت) أي بين ما تنمر ~~وبين ما خرص اه‍. سيد عمر (قوله بأن بطلان ms3429 العقد) أي في الجميع ولا يخرج ~~على تفريق الصفقة كما مر عن النهاية. (قوله ومحل البطلان) إلى قوله وتتعدد ~~الخ فيه تطويل (قوله المذكور) نعت للدون (قوله عليه) أي على الدون المذكور. ~~(قوله بما مر) أي قبيل باب الخيار اه‍. كردي عبارة ع ش أي من تعدد البائع ~~أو المشتري أو تفصيل الثمن اه‍. (قوله ويحصل) أي التقابض قوله: PageV04P472 # (وإن لم يكن النخل) أي أو الكرم (قوله هذا) أي قوله وإن لم يكن النخل الخ ~~المقتضي عدم اشتراط حضورهما عند النخل (قوله لا بد فيه) أي عقد الربوي ~~(قوله ممنوع) أي التنافي (قوله بل هذا) أي التخلية مع مضي الزمن المذكور ~~اه‍. سم (قوله وذلك) أي حصول القبض بالتخلية في النخل والكرم (قوله كيله) ~~أي المتوقف على قطع الكل (قوله أي البيع المماثل لما ذكر) أي بيع العرايا ~~وإنما أول الضمير به وإن كان راجعا إلى العرايا لأن خصوص العرايا لا يجري ~~في غير الرطب والعنب اه‍. كردي (قوله وبأن الخ) الأولى ومع أن و (قوله ذلك) ~~أي السبب الخاص (قوله ثم) بضم المثلثة عبارة الكردي قوله ثم أي بعد أن ثبت ~~المشروعية بسبب خاص قد يعم الحكم اه‍. (قوله وهم هنا) أي الفقراء في ~~العرايا (قوله من لا نقد بيده) أي وإن ملك أموالا كثيرة غيره اه‍. بجيرمي ~~عن الشيخ سلطان. # باب اختلاف المتبايعين أي فيما يتعلق بالعقد من الحالة التي يقع عليها من ~~كونه بثمن قدره كذا وصفته كذا ع ش اه‍. بجيرمي وفي ع ش على م ر أي وما يذكر ~~مع ذلك كما لو اشترى عبدا فجاء بعبد معيب الخ اه‍. (قوله ذكرا) ببناء ~~المفعول أي خصهما المصنف بالذكر (قوله ذكرا) إلى قوله ويأتي في النهاية إلا ~~قوله أي يترك إلى وصح (قوله في البيع) خبران (قوله الأغلب) نعت للبيع عبارة ~~النهاية والاختلاف فيه أغلب من غيره اه‍. وهي أوضح (قوله ولو غير محضة) ~~كالصداق والخلع وصلح الدم اه‍. ع ش (قوله كذلك) أي كالاختلاف في ms3430 كيفية ~~البيع (قوله وأصل الباب الخ) أي الدليل على أصل الاختلاف وإن كان ما أورده ~~لا يثبت المقصود من التحالف ثم ما ذكره في الحديث الثاني قضيته أنه إذا حلف ~~البائع على شئ يتخير المشتري بين الرضا به والفسخ وهو لا يوافقه ما هو مقرر ~~من أنه متى قلنا بتحليف أحدهما قضى به على الآخر اه‍. ع ش وسيأتي عنه في ~~تفسير الحديث الثاني ما يعلم منه الجواب (قوله فهو ما يقول رب السلعة) أي ~~فالقول قول البائع اه‍. كردي (قوله وأو هنا بمعنى إلا) أي بمعنى إلا أن ~~فيكون يتتاركا منصوبا اه‍. كردي (قوله وأو هنا الخ) يمكن على هذا أن يكون ~~محمل قوله في الحديث فهو ما يقول رب السلعة على ما إذا حلف ونكل الآخر أو ~~على ما إذا تراضيا بما قاله و (قوله فيه أو يتتاركا) على ما إذا حلفا ولم ~~يرضيا بما يقوله أحدهما اه‍. سم أي ففسخا (قوله وتقدير لام الجزم) أي ليكون ~~يتتاركا مجزوما (قوله أمر البائع أن يحلف) أي كما يحلف المشتري اه‍. ع ش ~~(قوله ثم يتخير المبتاع) أي بين الفسخ والإجازة (قوله إن شاء أخذ) أي بأن ~~يمتنع عن الحلف ويرضى بما قاله صاحبه و (قوله وإن شاء ترك) أي بعد الحلف ~~والفسخ اه‍. ع ش و (قوله بأن يمتنع الخ) والأولى بأن يرضى بما قاله صاحبه ~~بعد التحالف (قوله المأخوذ منه التحالف) أي إذ كل مدعي عليه اه‍. سم (قوله ~~أي العاقدان) إلى قول المتن أو الاجل في النهاية إلا قوله ومثلهما أيضا ~~موكلاهما (قوله أن وارثهما مثلهما) أي العاقدين PageV04P473 # قال في الايعاب وإطلاق الوارث يشمل ما لو كان بيت المال فيمن لا وارث له ~~غيره فهل يحلف الإمام كما شمله كلامهم أو لا فيه نظر اه‍. ع ش واستوجه ~~الأطفيحي عدم حلفه بجيرمي (قوله موكلاهما) أي وسيدهما في العبدين المأذونين ~~اه‍. سيد عمر (قوله باليمين) عبارة النهاية بطريق أخرى اه‍. (قوله كبعتك ~~بألف الخ) عبارة الروض وشرحه في ms3431 فرع تصديق مدعي الصحة فلو قال بعتك بألف ~~فقال بزق خمر أو بحر أو بألف وزق خمر أو قال شرطنا شرطا فاسدا فأنكر كما ~~صرح بذلك الأصل صدق مدعي الصحة لما مر وإن قال بعتك بألف فقال بل بخمسمائة ~~وزق خمر حلف البائع على نفي المفسد بأن يقول لم يسم في العقد خمر ثم تحالفا ~~لبقاء التنازع في قدر الثمن اه‍. والظاهر أنه إذا صدقنا مدعي الصحة في ~~الصورة الأولى لا تثبت الألف بقول البائع بل يؤمر المشتري ببيان الثمن ولو ~~بجنسه فإن بين شيئا صحيحا ووافقه البائع فذاك وإن خالفه تحالفا ثم رأيت في ~~شرح العباب ما يوافقه وظاهره أنه يعمل بالموافقة حينئذ وإن خالفت ما ادعاه ~~الآخر أولا اه‍. سم باختصار (قوله فإذا حلف البائع الخ) تصوير لثبوت الصحة ~~باليمين ففائدة حلفه صحة العقد في جميع المبيع ولكن لا تثبت الألف ولهذا ~~احتيج إلى التحالف بعد وحينئذ فيظهر أن المشتري يحلف كما ادعى فليراجع اه‍. ~~رشيدي (قوله بل غير الولي والوكيل هنا كذلك) مفهومه أنه هناك ليس كذلك فإن ~~كان وجهه أنه وإن كان مدعاه أقل إلا أن للتحالف فائدة لأن المراد هناك مهر ~~المثل وقد يكون أكثر فهذه الفائدة تجري في الولي والوكيل ثم قد لا يكون مهر ~~المثل أكثر فهل يتقيد التحالف في الغير بما إذا كان أكثر أو لا فرق اكتفاء ~~بالفائدة في الجملة ثم رأيت في شرح الارشاد قال: ومدعي المشتري مثلا في ~~المبيع أكثر أو البائع مثلا في الثمن أكثر كذا قيل قياسا على الصداق وقياسه ~~يقتضي أن محل ذلك إذا تحالف ولي أحدهما مع الآخر على أنه يمكن الفرق بأن ثم ~~مردا مستقرا يرجع إليه وهو مهر المثل بخلافه هنا انتهى اه‍. سم (قوله مدعي ~~المشتري) بصيغة اسم المفعول في المضاف واسم الفاعل في المضاف إليه (قوله ~~فلا فائدة للتحالف) هذا واضح عند الزيادة في العدد مع الاتحاد في الجنس ~~والصفة أما إذا اختلفا كأن قال البائع بعتك بألف درهم والمشتري بمائة ms3432 دينار ~~وكانت الألف الدرهم في القيمة دون المائة فهل يكون الحكم كذلك أو لا ويفرق ~~بأن البائع قد يكون له غرض في خصوص الدراهم اه‍. # سيد عمر والأقرب الثاني أخذا مما يأتي آنفا عن ع ش في المكسر (قوله كذهب ~~الخ) مثال للجنس و (قوله وكذهب كذا الخ) مثال للنوع و (قوله وكصحيح الخ) ~~مثال للصفة (قوله كصحيح أو مكسر) يتكرر في كلامهم ذكرهما ويظهر أن المراد ~~بهما المضروب وغيره فإن المكسر المعروف الآن لا ينضبط فتبعد صحة البيع عند ~~إرادته ثم رأيت في المهمات في بيع الأصول والثمار ما يشير لنحو ذلك وعبارته ~~والكسرة قطعة من الدراهم والدنانير للحوائج الصغار وهما القراضة انتهت اه‍. ~~سيد عمر (قوله أو مكسر) أي وإن لم يكن ما يدعيه البائع أكثر قيمة لأن ~~الأغراض تختلف بذلك اه‍. ع ش (قوله ومنه) أي من الاختلاف الموجب للتحالف ~~اه‍. ع ش. (قوله وقد يشمل الخ) محل تأمل بالنسبة لمسألة الكتابة إلا أن ~~يفرض فيما إذا كان العبد ثمنا فكان الأولى تأخيرها كقوله نعم الخ إلى شرح ~~قول المصنف أو قدر المبيع اه‍. سيد عمر (قوله أو الولادة) أي كأن يقع ~~الاختلاف PageV04P474 # بعد الاستغناء عن اللبن فيما إذا كان المبيع غير آدمي أو بعد التمييز ~~فيما إذا كان آدميا وكان البائع يدعي أن البيع وقع بعد الاستغناء والتميز ~~أيضا وإلا فالبيع من أصله باطل على مدعى البائع لحرمة التفريق اه‍. # رشيدي (قوله لا يصح إيراد العقد عليه) قد يقال المشتري لم يدع إيراد ~~العقد عليه بل تبعيته وهذا يخالف في الثانية قولهم واللفظ للروض في الباب ~~السابق وكذا طلع النخل مع قشره أي يصح بيعه إلا أن يخص بالمقطوع دون الباقي ~~على أصله وفيه نظر والأحسن تصوير ما هنا ببيعه على أصله من غير شرط القطع ~~فإنه باطل لأنه بيع قبل الصلاح بلا شرط قطع م ر اه‍. سم. (قوله ومن ثم) أي ~~أجل ترجيح جانب البائع هنا بالأصالة (قوله لو زعم) أي ادعى اه‍. ع ms3433 ش (قوله ~~أن البيع قبل الاطلاع أو الحمل) ينبغي أن صورة المسألة أن يقول البائع ~~البيع بعد الاطلاع والتأبير وبعد الحمل وانفصال الولد ويقول المشتري بل هو ~~قبل الاطلاع والحمل أما لو كانت حاملا أو الثمرة غير مؤبرة واختلفا في مجرد ~~كون الثمرة والحمل قبل البيع أو بعده فلا معنى للاختلاف فإن البيع إن كان ~~قبل الحمل والاطلاع فقد حدثا في ملك المشتري وإن كان قبل البيع فقد دخلا في ~~المبيع تبعا نعم يظهر أثر ذلك فيما لو رد المبيع بعيب وزعم المشتري أن ~~الاطلاع والحمل وجدا بعد البيع فيكونان من الزيادة المنفصلة فلا يتبعان في ~~الرد والبائع أنهما كانا قبل البيع فهما من المبيع اه‍. # ع ش وقوله وانفصال الولد أي واستغنائه عن اللبن في غير الآدمي وتمييزه في ~~الآدمي كما مر عن الرشيدي وقوله أما لو كانت الخ أي حين الاختلاف (قوله قبل ~~الاطلاع أو الحمل) أي فيكون الثمرة أو الحمل له اه‍. ع ش (قوله صدق على ~~الأوجه) كذا في شرح الروض قال م ر في شرحه والأصح تصديق البائع اه‍. سم ~~(قوله كأن ادعاه) إلى قوله ولو اشترى في النهاية (قوله عمل به) يدل على ~~إلغاء نية أحدهما حينئذ وانظر ما مر في النقد هل يشمل مع حالة الاطلاق حالة ~~النية مع الاختلاف فيها اه‍. سم أقول ما سيذكره عن الجلال صريح في الشمول ~~(قوله مما مر) أي في الشرط الخامس من شروط المبيع (قوله لما مر) أي في ~~أوائل كتاب البيع في شرح قول المصنف أو نقدان ولم يغلب أحدهما اشترط ~~التعيين اه‍. كردي (قوله هنا) أي في الاستواء في الغلبة. (قوله وإن اتفقا) ~~غاية (قوله عليها) أي على نية أحدهما بخصوصه (قوله في شرط ذلك) أي أحد ~~الذراعين بخصوصه. (قوله بحثا) أي لا نقلا (قوله ما يوافق الخ) مفعول ذكر ~~(قوله الغالب فيه الخ) نعت بلد و (قوله ينزل الخ) خبر إطلاق الذراع (قوله ~~وجب التعيين) أي باللفظ (قوله انتهى) أي حاصل ما قاله ms3434 الجلال (قوله لم يكن ~~اختلافا في قدر المبيع لأنه معين) لك أن تقول يؤخذ من قوله لأنه معين أن ~~العقد ورد على معين مرئي وحينئذ فالجهالة بمقدار ذرعه لا تقتضي البطلان ~~فالاختلاف ليس إلا في شرط خارج والجهالة فيه لا في عين المبيع ولا تؤدي ~~جهالته إلى جهالة عين المبيع مع رؤيته فليتأمل حق التأمل وبه يعلم ما في ~~قول الشارح السابق بطل العقد مع فرضه أن المشتري ثوب المتبادر منه التعيين ~~اه‍. سيد عمر (قوله المقصود منه) أي PageV04P475 # من قول الجلال في موضع آخر وكذا ضمير بينه (قوله وما نظر به) أي جعله ~~نظيرا وهو قوله كما إذا باع أرضا الخ (قوله فبطل العقد) أي حيث لم يغلب ~~أحدهما وإلا عمل بالغالب أخذا مما ذكره أولا فتأمله اه‍. سم (قوله ما ذكرته ~~وذكره) أي من جواز شرط غير ذراع الحديد (قوله فيما في الذمة) قضية هذا ~~الصنيع الصحة في المعين مع اختلاف الذراع وهو ممنوع اه‍. سم أقول لا يظهر ~~وجه المنع مع قول الشارح وعلم قدره أي أنه ذراع الأربع بالحديد مثلا (قوله ~~كما أفهمه التعليل) وهو قوله لأنه مختلف (قوله في مختلف) خبر فمحله أي محل ~~ما قالاه في ذراع مختلف (قوله بأن عين) كذراع زيد قول المتن (ولا بينة) ~~الواو للحال (قوله لأحدهما) إلى قوله وإلا جعل في النهاية إلا قوله في عين ~~المبيع أو الثمن فقط تحالفا وقوله ويظهر إلى تحالفا (قوله وقد لزم الخ) عطف ~~على قول المتن ولا بينة. (قوله وقد بقي إلى حالة التنازع) سيأتي المحترزات ~~في كلامه اه‍. سم (قوله وبقي الخ) عطف على لزم العقد وجرى المغني والنهاية ~~على أن بقاء العقد قيد دون لزوم العقد (قوله وكل منهما مدع ومدعى عليه) لا ~~يخفي أن الخبر إنما يشهد لحلف كل منهما من جهة كونه مدعى عليه لا من جهة ~~كونه مدعيا فلا بد من دليل للجهة الثانية التي ثمرتها الحلف على الاثبات ~~اه‍. رشيدي (قوله السابقان) أي في قوله وأصل ms3435 الباب الخ. (قوله إلا أن يجاب ~~الخ) لا يخفى ما فيه من التكلف والتعسف والمنافاة الظاهر الحديث أو صريحه ~~أما أولا فلاقتصاره (ص) في الأول على قوله فهو ما يقول الخ وفي الثاني على ~~تحليف البائع وأما ثانيا فلترتيبه على اليمين تخيير المشتري لا الفسخ الآتي ~~بتفصيله اه‍. سيد عمر (قوله هي) أي الزيادة وكذا ضمير بها (قوله وخرج ~~باتفقا الخ) علم مما مر أن مرادهم بالاتفاق على الصحة وجودها نهاية ومغني ~~قال ع ش قوله مما مر أي في قوله أو ثبتت الخ اه‍. (قوله وبقوله الخ) كقوله ~~ويلزم ويبقى الآتيين عطف على قوله باتفقا الخ (قوله لا فرق) أي بين ~~الاختلاف في زمن الخيار والاختلاف بعده فيتحالفان في الأول كالثاني اعتمده ~~النهاية والمغني وفاقا للشارح (قوله وفي القراض) بأن قال المقرض قارضتك ~~دنانير وقال العامل بل دراهم أو قال مائة وخمسين فقال بل مائة اه‍. ع ش ~~(قوله والجعالة) وجعلا أي القراض والجعالة من المعاوضة لأن العامل فيهما لم ~~يعمل مجانا وإنما عمل طامعا في الربح والجعل اه‍. ع ش (قوله أو التلف الذي ~~ينفسخ به العقد) بأن كان الخيار للبائع وحده أو تلف المبيع في يد المشتري ~~بعدم السقي الواجب على البائع وبه يندفع ما قيل كيف يكون التلف بعد القبض ~~موجبا للانفساخ مع أن المبيع من ضمان المشتري أو أن المراد تلف المبيع في ~~يد البائع بعد قبضه للثمن اه‍. ع ش عبارة الرشيدي أي بأن كان قبل القبض ~~بآفة أو إتلاف البائع اه‍. (قوله وأورد) إلى قوله وما في الأنوار في المغني ~~إلا قوله أو الثمن وقوله ويظهر إلى تحالفا وقوله وله التصرف إلى وإلا جعل ~~(قوله على الضابط) أي قول المصنف إذا اتفقا الخ أي على منعه (قوله إذ لم ~~يتواردا) أي الادعاءان (قوله مع أنهما اتفقا الخ) أي فيشمله الضابط وليس من ~~افراده (قوله فيحلف كل الخ) تفريع على قوله فلا تحالف (قوله ادعى عليه) ~~ببناء المفعول (قوله على الأصل) أي أصالة النفي ms3436 (قوله ولا فسخ) يعني لم يبق ~~عقد حتى ينفسخ لأنه بحلف كل ارتفع مدعى الآخر كردي ورشيدي عبارة ع ش قوله ~~ولا فسخ أي بل يرتفع العقدان بحلفهما فيبقى العبد والجارية في يد البائع ~~ولا شئ له على المشتري ويجب عليه رد ما قبضه منه إن قبله المشتري منه وإلا ~~كان كمن أقر لشخص بشئ وهو ينكره فيبقى تحت يد البائع إلى رجوع المشتري ~~واعترافه به ويتصرف البائع فيه بحسب الظاهر أما في الباطن فالحكم محال ~~PageV04P476 # على ما في نفس الامر نظير ما يأتي في قوله وله التصرف فيه ظاهرا الخ اه‍. ~~(قوله ولو اختلفا في عين المبيع أو الثمن فقط) أي واتفقا على الثمن في ~~الأولى وعلى المبيع في الثانية وهما معينان فيهما. (قوله والثمن الخ) أي ~~والحال أن الثمن اه‍. ع ش (قوله في أحدهما) أي الصفة أو القدر (قوله ~~والمبيع الخ) الواو للحال (قوله تحالفا) جواب لقوله أو في عين المبيع ~~والثمن الخ (قوله لا تحالف) أي لأن الثمن ليس بمعين حتى يرتبط به العقد ~~اه‍. سم (قوله فإن أقام البائع الخ) هذا تفريع على عدم التحالف اه‍. سم ~~(قوله ويقر العبد بيده) أي المشتري ويلزمه الثمنان لعدم التعارض في ~~البينتين اه‍. ع ش (قوله وله التصرف فيه) وعليه نفقته نهاية أي العبد ع ش ~~(قوله لو كان) أي ما ادعاه البائع وأقام به البينة (قوله احتياطا) عبارة ~~النهاية لاعترافه بتحريم ذلك عليه اه‍. (قوله وإلا جعل الخ) أي وإن لم يكن ~~قبضه المشتري جعل الخ (قوله وينفق) أي القاضي (قوله من كسبه) متعلق بينفق ~~(قوله باعه وحفظ الخ) عبارة النهاية باعه إن رآه وحفظ ثمنه اه‍. (قوله إن ~~رآه) يغني عنه قوله وإلا (قوله وما في الأنوار الخ) هو الأصح فلا يجعل عند ~~القاضي بل يترك في يد البائع شرح م ر اه‍. # سم أي وعليه نفقته ع ش (قوله بشراء الغير الخ) خبر أن (قوله لملكه بمال) ~~الجاران متعلقان بالشراء (قوله يلزمه له) أي يلزم ms3437 المال الغير للبائع (قوله ~~فهو) أي إقرار البائع هنا. (قوله أما على التحالف) إلى المتن في النهاية ~~والمغني (قوله أما على التحالف الخ) أي ما ذكر من قوله فإن أقام البائع ~~بينة إلى هنا مفرع على عدم التحالف الذي قال به الأسنوي أما على التحالف ~~الذي هو المنقول المعتمد فمحله الخ كردي (قوله على التحالف) أي فيما إذا ~~اختلفا في عين المبيع والثمن في الذمة الذي قدم أنه المعتمد اه‍. ع ش (قوله ~~فمحله) أي التحالف و (قوله حيث الخ) يقتضي الحكم بتعارضهما حينئذ وفيه نظر ~~لأن كلا لا يقتضي نفي ما أثبته غيره فليتأمل اه‍. # سم (قوله حيث لم يختلف الخ) هكذا في شرح الروض عن السبكي وفيه نظر بل ~~ينبغي العمل بالبينتين وإن اختلف تاريخهما ولا تحالف لاختلاف متعلقهما فلا ~~تعارض بينهما بمجرد اختلاف التاريخ فإن ذكرا ما يوجب التعارض اعتبر التعارض ~~حينئذ فليتأمل وإذا قلنا هنا يعمل بالبينتين فينبغي أن يجري حينئذ هنا ما ~~تقدم من أن العبد يقر بيد المشتري ومن تخريج الأنوار المذكور سم على حج ~~اه‍. رشيدي (قوله وإلا قضى بمقدمة التاريخ) قد يتوقف فيه بأن ما هنا في ~~قضيتين مختلفتين وأمكن الجمع بينهما فالقياس العمل بهما مع ما ذكر سم على ~~حج أقول إلا أن يقال إن ذلك مفروض فيما لو اتفقا على أنه لم يجر إلا عقد ~~واحد اه‍. ع ش (قوله بما مر) إلى قول المتن وإذا تحالفا في النهاية إلا ~~قوله غريمه (قوله لما مر) أي بعيد قول المصنف تحالفا (قوله غريمه) أسقطه ~~المغني والنهاية وقال الرشيدي قوله م ر فينفي ما ينكره ويثبت الخ لا يخفى ~~أن الضمائر كلها راجعة إلى لفظ كل وهذه العبارة أصوب من قول الشهاب بن حجر ~~فينفي ما ينكره غريمه ويثبت ما يدعيه هو اه‍. أي فقوله ينكره صوابه يدعيه ~~أو إسقاط قوله غريمه (قوله ومعلوم أن الوارث الخ) سكت عن الموكل الذي قال ~~فيما سبق أنه كالوارث وفي معنى الوارث سيد العبد المأذون ms3438 لكنه يحلف على ~~البت في الطرفين سم على حج أي الاثبات والنفي لأن فعل عبده فعله ع ش قول ~~المتن (قوله ويبدأ بالبائع) أي استحبابا والزوج في الصداق PageV04P477 # كالبائع فيبدأ به لقوة جانبه ببقاء التمتع له كما قوي جانب البائع بعود ~~المبيع له ولان أثر التحالف يظهر في الصداق وهو باذله فكان كبائعه نهاية ~~ومغني قال ع ش قوله م ر استحبابا كما يستحب تقديم المسلم إليه في السلم ~~والمؤجر في الإجارة والزوج في الصداق والسيد في الكتابة انتهى أنوار أقول ~~ويتوقف في المسلم إليه وينبغي تقديم المسلم مطلقا سواء كان رأس المال معينا ~~في العقد أم لا لأنه وإن لم يكن معينا في العقد يصير بتعيينه في المجلس ~~وقبض المسلم إليه له كالمعين في العقد والثمن إذا كان معينا والمبيع في ~~الذمة يبدأ بالمشتري والمسلم هنا هو المشتري في الحقيقة اه‍. وفي سم ما ~~يوافقه (قوله لأن ملكه قد تم الخ) بمعنى أن العقد لا ينفسخ بتلفه بخلاف ~~المبيع اه‍. رشيدي أقول بل لا يتصور تلفه. (قوله وتخير الخ) عطف على قوله ~~بدأ الخ (قوله وعليه) أي على القول بالتساوي اه‍. ع ش (قوله فمن قرع) أي ~~خرجت له القرعة اه‍. ع ش (قوله والخلاف الخ) أي المذكور بقوله ويبدأ ~~بالبائع وفي قول الخ (قوله ومنفي كل في ضمن مثبته) أي نفي منفي كل منهما في ~~ضمن إثبات مثبته فظاهر العبارة ليس مرادا كما لا يخفى أو المعنى المنفي من ~~حيث نفيه في ضمن المثبت من حيث إثباته فاندفع ما يقال ليس المنفي في حلف ~~المشتري في ضمن مثبته اه‍. # بجيرمي (قوله لما يوهمه المتن) حيث عبر بالصحيح المشعر بفساد مقابله. ~~(قوله ومن ثم اعترض الخ) هذا التفريع محل تأمل اه‍. سيد عمر ولم يظهر لي ~~وجهه (قوله وإشعار كلام المتن) كون المتن مشعرا بذلك محل نظر اه‍. سيد عمر ~~ولم يظهر لي وجه النظر فإن مقابل الصحيح لا يجوز تقليده (قوله بخلاف العكس) ~~أي تقديم الاثبات على النفي ms3439 لأنه إذا قال ما بعته لك بتسعين يبقى لقوله ~~ولقد بعته لك بمائة فائدة لم تستفد من النفي بخلاف ما لو قال بعته لك بمائة ~~يبقى قوله وما بعته لك بتسعين لمجرد التأكيد والتأسيس خير منه قرره شيخنا ~~البابلي اه‍. # عبد البر اه‍. بجيرمي (قوله وحذفه) أي إنما وظاهره أن كلا منهما مذكور في ~~المحرر وهو غير مراد بل المراد أن المذكور في المحرر إنما دون ولقد وعبارة ~~المحلي وعدل إليها أي إلى ولقد بعت بكذا عن قول المحرر كالشارح وإنما بعت ~~بكذا لأنه لا حاجة إلى الحصر بعد النفي انتهى اه‍. ع ش (قوله عن النفي فقط ~~الخ) عبارة النهاية عن النفي والاثبات أو عن أحدهما اه‍. ولعل سكوت الشارح ~~عن الأول أي النكول عنهما معا لكون حكمه معلوما عن الثاني بالأولى (قوله ~~قضى للحالف) ظاهره أن النكول لو كان من الثاني قضى للأول بيمينه بمجرد نكول ~~الثاني وهو مشكل لأن اليمين كانت قبل النكول وهي قبله لا يعتد بها اه‍. ع ش ~~وقد يقال إنه مستثنى (قوله وإن نكلا معا) ولو عن النفي فقط اه‍. نهاية. ~~(قوله عند الحاكم) إلى قوله ويشكل في المغني (قوله فخرج تحالفهما بأنفسهما ~~الخ) ومثله فيما ذكر جميع الايمان التي يترتب عليها فصل الخصومة فلا يعتد ~~بها إلا عند الحاكم أو المحكم اه‍. ع ش قوله (بنفس التحالف) إلى التنبيه في ~~النهاية إلا قوله قال القاضي إلى المتن وقوله من غير سبب إلى فصح (قوله ~~للخبر الثاني) أي من الخبرين السابقين أول الباب (قوله فإن تخييره فيه) أي ~~تخيير المشتري في الخبر الثاني (قوله بعد الحلف) قد يقال التخيير بعد الحلف ~~لا يقتضي التخيير بعد التحالف اه‍. سم وقد يجاب بأن الحلف أقوى من التحالف ~~فيقاس الثاني على الأول بالأولى (قوله ولو أقام كل الخ) من تتمة قوله ولان ~~البينة أقوى الخ قالوا وفيه للحال رشيدي (قوله فالتحالف الخ) عبارة النهاية ~~والمغني فبالتحالف PageV04P478 # بالباء الخ (قوله ولا أعرضا عن الخصومة) عبارة النهاية والمغني ms3440 واستمر ~~النزاع (قوله أقر العقد) جواب وإن تراضيا (قوله ولو رضي أحدهما الخ) أي ~~وبقي الآخر على النزاع اه‍. بجيرمي (قوله أجبر الآخر) فإن قلت كيف يجبر ~~عليه مع أنه مدعاه ومطلوبه أجيب بأن معنى إجباره إجباره على بقاء العقد ~~فليس له الفسخ حينئذ اه‍. # بجيرمي قال ع ش هذا يشعر بأنه لو بادر أحدهما للفسخ عقب التحالف لم ينفسخ ~~وفي كلام حج أن الاستمرار ليس بشرط وظاهره أنه إذا بادر أحدهما وفسخ انفسخ ~~اه‍. وقوله وفي كلام حج الخ يعني به ما يأتي في التنبيه (قوله فسخ القاضي ~~والصادق منهما الخ) أي وفسخهما معا اه‍. مغني (قوله وغيره) يعني فسخ غير ~~الصادق منهما (قوله ينفذ ظاهرا فقط) أي لا باطنا لترتبه على أصل كاذب وطريق ~~الصادق إنشاء الفسخ إن أراد الملك فيما عاد إليه فإن أنشأه أيضا فذاك وإلا ~~فقد ظفر بمال من ظلمه فيتملكه إن كان من جنس حقه وإلا فيبيعه ويستوفي حقه ~~من ثمنه وللمشتري وطئ الجارية حال النزاع وقبل التحالف على الأصح لبقاء ~~ملكه وفي جوازه فيما بعده وجهان أوجههما كما قال شيخنا جوازه اه‍. مغني ~~وقوله وللمشتري الخ في النهاية مثله وظاهر أن جواز الوطئ إنما هو إذا لم ~~يتعمد الكذب واعتقد أنها المشتراة (قوله أنه لا يجب هنا فور) اعتمده المغني ~~والنهاية أيضا (قوله للاختلاف في وجود المقتضى) أي مقتضى الفسخ فإن ~~الاختلاف فيه يكون سببا للتأخير اه‍. كردي. (قوله ونازع الأسنوي الخ) عبارة ~~النهاية ومنازعة الأسنوي في قياس ما تقرر على الإقالة الذي الخ مردودة بأن ~~الخ قال ع ش قوله م ر ما تقرر أي من أن لكل الفسخ بعد التحالف اه‍. قال ~~الرشيدي حاصل منازعته أن القياس الإقالة أنه لا يصح الفسخ من أحدهما دون ~~الآخر وأنه لا بد من فسخهما معا اه‍. (قوله في القياس على الإقالة) أي ~~بالنسبة لجواز استقلال أحدهما بالفسخ كما يعلم من جوابه اه‍. رشيدي (قوله ~~لم ينفسخ) أي والحال أنه لا خيار ولا عيب اه‍. ms3441 سم. (قوله بإيجاب) أي خاص ~~بالإقالة اه‍. كردي (قوله جوابا متصلا) أي بالايجاب بأن لا يتخلل بينهما ~~كلام أجنبي وسكوت طويل على ما مر اه‍. ع ش (قوله بأن تمكين كل) أي هنا ع ش ~~(قوله من الفسخ) متعلق بالتمكين (قوله كتراضيهما) زاد النهاية أي بلفظ ~~الإقالة اه‍. قال الرشيدي قوله أي بلفظ الإقالة أشار به إلى رد ما ذهب إليه ~~الشهاب بن حجر تبعا لما نقله الشيخان في بعض المواضع من أن لهما التراضي ~~على الفسخ من غير سبب اه‍. (قوله وقد مر أنه) أي تراضيهما بالفسخ من غير ~~سبب (قوله لم ينفذ الخ) هذا ظاهر النهاية والمغني كما مر (قوله إصرارهما) ~~مفعول الاشتراط و (قوله على تنازعهما) متعلق بالاصرار (قوله ويؤيده) أي ~~النفوذ وكذا قوله وهو متجه وقوله وعليه وقوله لا ينافي هذا (قوله ولكل ~~الابتداء به) وفاقا للنهاية (قوله وكأنه أخذ نزاعه الخ) إن كان النزاع في ~~الندب اتجه أن يكون مأخذه ما مر لما مر أن الخلاف ثم في الندب اه‍. سيد عمر ~~(قوله ويفرق) أي بين الابتداء بالحلف والابتداء بالفسخ (قوله فاختلف الغرض ~~الخ) محل تأمل (قوله فسخه) أي الحاكم (قوله فالحصر) أي بإنما و (قوله فيه) ~~أي الحصر خبر مقدم لقوله تجوز (قوله وكأنهم اقتصروا في الكتابة الخ) لكن ~~صريح كلام الشارح م ر في باب الكتابة أنها كغيرها من أن الفاسخ الحاكم أو ~~هما أو أحدهما ع ش وحلبي (قوله ثم بعد الفسخ) إلى قوله إذ الفسخ في النهاية ~~وقول الماوردي إلى ولو تلف (قوله ثم بعد الفسخ الخ) لو تقارا بعد ~~PageV04P479 # الفسخ بأن قالا أبقينا العقد على ما كان عليه أو أقررناه عاد العقد بعد ~~فسخه وعاد المبيع لملك المشتري والثمن لملك البائع من غير صيغة بعت واشتريت ~~وإن وقع ذلك بعد مجلس الفسخ هكذا بهامش عن الزيادي ثم رأيت الشارح م ر في ~~القراض في أول فصل لكل فسخه الخ صرح بذلك فراجعه اه‍. # (قوله وعلى البائع) إلى قوله وقول الماوردي ms3442 في المغني إلا قوله وإن نفذ ~~إلى ويؤخذ (قوله بزوائده) أي كل من المبيع والثمن (قوله المتصلة) بدل من ~~زوائد كل عبارة النهاية والمغني بزوائده المتصلة الخ على النعتية وهي أحسن ~~(قوله دون المنفصلة) قبل الفسخ ولو قبل القبض لأن الفسخ يرفع العقد من حينه ~~لا من أصله نهاية ومغني (قوله إن قبضه) أي قبض المشتري المبيع والبائع ~~الثمن فهو راجع إلى المتن والشرح معا وكذا قوله وبقي بحاله ولم يتعلق به ~~الخ (قوله ظاهرا فقط) أي بأن فسخه الكاذب منهما اه‍. ع ش (قوله فإن كان قد ~~تلف الخ) محترز قوله وبقي بحاله قول المتن (أو باعه) أو تعلق به حق لازم ~~كأن كاتبه كتابة صحيحة نهاية ومغني ويأتي في الشرح ما يخالفه قول المتن ~~(لزمه قيمته الخ) قد يشكل اعتبار قيمته يوم الموت بأنها تافهة غالبا ويجاب ~~فيما يظهر بأنا نعتبر قيمته حينئذ بفرض كونه سليما اه‍. سيد عمر (قوله هذا) ~~أي ما في المتن من لزوم القيمة (قوله إن كان) أي المبيع وكذا الثمن (قوله ~~وإلا) أي بأن كان البيع مثليا (قوله أطال الخ) خبر وقول الماوردي. (قوله ~~ويرد قيمة الآبق الخ) يعني إذا فسخ العقد على الرقيق وهو آبق غرم المشتري ~~قيمته للحيلولة لتعذر حصوله فلو رجع الآبق رده واسترد القيمة اه‍. كردي ~~(قوله أي وقت التلف) وتعبيرهم باليوم جرى على الغالب من عدم اختلافه فيه ~~اه‍. نهاية (قوله ولا حين العقد) عبارة النهاية والمغني والثاني قيمة يوم ~~القبض لأنه يوم دخوله في ضمانه والثالث أقل القيمتين يوم العقد والقبض ~~والرابع أقصى القيم من يوم القبض إلى يوم التلف اه‍. وبه يعلم ما في كلام ~~الشارح المشعر بأن أحد الأقوال هنا اعتبار وقت العقد وبأنها ثلاثة (قوله إذ ~~الفسخ الخ) تقريبه ليس بظاهر إلا أن يكون المراد أن وقت فوات المبدل أقرب ~~من وقت الفسخ بالنسبة إلى وقتي العقد والقبض (قوله وهو) أي المتقوم المفسوخ ~~بيعه بعد تلفه أولى بذلك أي باعتبار قيمته يوم التلف من ms3443 المستام والمستعار ~~لأنهما غير مملوكين حلبي وهذا كان مملوكا للمشتري قبل الفسخ ولأن الضمان ~~متأصل فيهما وقد اعتبرت قيمتهما وقت التلف فهذا أولى شوبري اه‍. بجيرمي ~~(قوله من المستعار) وقد صرحوا فيهما بأن العبرة بقيمة يوم التلف ونقل عن ~~والد الشارح م ر وفي فتاويه م ر هو أيضا ما يوافقه اه‍. ع ش (قوله بين هذا) ~~أي المتقوم المفسوخ بيعه بعد تلفه. (قوله فإنه يضمنه) أي البائع الثمن ~~(قوله وكالرد بالعيب) خبر مقدم لقوله مطلق الفسخ و (قوله ثم) أي فيما إذا ~~تلف الثمن المتقوم بيد البائع (قوله فكالثمن) خبر مقدم لقوله المبيع و ~~(قوله ثم) أي في الرد بعيب و (قوله لو تلف الخ) أي المبيع حاصله أنه لو ~~اشترى بعين فردت عليه بعيب وقد تلف المبيع المتقوم بيد المشتري فالبيع ~~حينئذ كالثمن فيما لو باع عينا فردت الخ و (قوله ففيهما) أي الثمن والمبيع ~~في الصورتين المشبهتين (قوله هنا) أي في التحالف (قوله وثم) أي في نحو الرد ~~بالعيب (قوله أغفل هذا الفرق) أي لم يذكر الفرق بين ما في المتن وبين نحو ~~الرد بالعيب وقد تلف الثمن أو المبيع (قوله وهو الفرق الخ) قضية هذا الفرق ~~أن يعتبر أقل القيم في الأرش الآتي اه‍. سم (قوله هنا) أي في مسألة المتن ~~(بما ذكر) أي بوقت التلف (بالأقل) أي من وقت العقد إلى القبض (فيما مر) ~~يعني في الرد PageV04P480 # بالعيب (قوله بالنسبة للأرش) أي أرش الثمن وقد تعيب عند البائع لا ~~بالنسبة لقيمته وقد تلف والجار متعلق باعتبار القيمة بالأقل فيما مر بأن ~~النظر متعلق بالفرق إليها أي قيمة الثمن المتعيب عند البائع ثم أي في الرد ~~بالعيب. (قوله وهو ما نقص) إلى قوله وإن علم في النهاية إلا مسألة الكتابة ~~وكذا في المغني إلا قوله أو دبره إلى المتن (قوله وهو ما نقص الخ) أي ~~فالأرش هنا غيره فيما مر في باب الخيار اه‍. رشيدي عبارة البجيرمي قوله وهو ~~ما نقص من قيمته يوم التعيب كيوم ms3444 التلف وهل ولو كان له أرش مقدر من حر ~~الظاهر نعم ففي قطع يده ما نقص من قيمته لا نصفها فالأرش هنا غيره فيما مر ~~في باب الخيار سم اه. (قوله لأن كل ما ضمن الخ) ووطئ الثيب ليس بعيب فلا ~~أرش له نهاية ومغني (قوله على ما فيها) أي في الخمس وكذا ضمير منها (قوله ~~منها الزكاة المعجلة) فلو كان زكاة معجلة وتعيب فلا أرش أو جعله المشتري ~~مثلا صداقا وتعيب في يد الزوجة واختار الرجوع إلى الشطر فلا أرش فيه اه‍. ~~نهاية (قوله ولو رهنه) أي المشتري المبيع وكذا قوله أو آجره وقوله أو دبره ~~المعطوفان عليه (قوله أو كاتبه الخ) تقدم عن النهاية والمغني مثله (قوله ما ~~مر في الإباق) أي قبيل قول المتن وهي قيمة يوم الخ (قوله لأنه الخ) أي ~~الإباق. (قوله وانتظار الخ) عطف على أخذ قيمته (قوله وانتظار فكاكه) خالفه ~~في شرح الارشاد في الكتابة فقال وليس له هنا انتظار زوال الكتابة كما ~~اقتضاه كلام المتن وصرح به الشرح الصغير خلافا لما يقتضيه كلام غيره اه‍. ~~وما في شرح الارشاد هو الموافق للروض وشرحه أولا حيث اقتصرا على أخذ القيمة ~~لكن قول شرح الروض بعد ذلك إن لم يصبر البائع إلى زواله يفهم خلافه اه‍. ~~وقوله للروض الخ أي والنهاية والمغني كما مر (قوله وإنما لم يخير الزوج ~~الخ) جواب سؤال عبارة المغني والنهاية فإن قيل قد ذكروا في الصداق أنه لو ~~طلقها قبل الوطئ وكان الصداق مرهونا وقال انتظر الفكاك للرجوع فلها إجباره ~~على قبول نصف القيمة لما عليها من خطر الضمان فالقياس هنا إجباره على أخذ ~~القيمة أجيب بأن المطلقة قد حصل لها كسر بالطلاق فناسب جبرها بإجابتها ~~بخلاف المشتري اه‍. (قوله فله أخذه) عبارة النهاية والمغني رجع فيه مؤجرا ~~قال ع ش قوله رجع الخ أي البائع وظاهره أنه لو أراد التأخير إلى فراغ المدة ~~ويأخذ قيمته للحيلولة لم يجب وقضية قول حج كشرح المنهج فله أخذه أنه يخير ~~بين ms3445 ذلك وبين أخذ قيمته بناء على جواز بيع المؤجر وللمشتري المسمى في ~~الإجارة وعليه للبائع أجرة المثل للمدة الباقية اه‍. وهو موافق لظاهر كلام ~~الشارح م ر من وجوب التبقية بالأجرة على ما أفاده قوله عليه للبائع أجرة ~~الخ فقول حج كشرح المنهج فله أخذه الخ معناه له أخذه بمعنى الرضا ببقائه ~~تحت المستأجر وأخذ أجرة مثل ما بقي من المدة وليس له أخذ قيمته وترك ~~المنفعة للمستأجر إلى تمام المدة اه‍. (قوله وله) أي للبائع على المشتري ~~اه‍. كردي (قوله لم يمنع) أي التدبير وكذا ضمير أنه لا يمنع اه‍. ع ش قول ~~المتن (واختلاف ورثتهما كهما) ولا فرق في ذلك بين أن يكون الاختلاف قبل ~~القبض أو بعده ولا بين أن يحصل بين الورثة ابتداء أو بين المورثين ثم ~~يموتان قبل التحالف ويحلف الوارث في الاثبات على البت وعلى نفي العلم في ~~النفي ويجوز للوارث الحلف إذا غلب على ظنه صدق مورثه مغني ونهاية (قوله كما ~~مر) أي في أول الباب قول المتن (وهبتنيه) أي أو رهنتنيه نهاية ومغني (قوله ~~وإن علم مما قدمه) أي من قوله ثم اختلفا في كيفية PageV04P481 # الخ لأن هذا اختلاف في أصله لا في كيفيته فعلمه مما قدمه بطريق المفهوم ~~قول المتن (بزوائده) يتردد النظر في حل أخذ الزوائد باطنا لأنه يعتقد أنه ~~ملك الآخر ولعل الأقرب عدم الحل اه‍. سيد عمر وسيأتي عن ع ش ما يؤيده بل ~~يجري ذلك في الأصل أيضا فإن أراد الحل باطنا فيفسخ البيع الذي اعترف به كما ~~يأتي قبيل قول المتن ولو ادعى الخ وكما قدمنا عن المغني في فسخ الكاذب من ~~المتحالفين قول المتن (مدعي الهبة) أي أو الرهن نهاية ومغني (قوله المتصلة) ~~إلى المتن في النهاية (قوله غرمها) أي الزوائد ويرجع في مقدار بدلها للغارم ~~اه‍. # ع ش (قوله لا ملك له) أي المشتري (قوله واستشكلت المنفصلة) أي ردها في ~~مسألة المتن اه‍. رشيدي أي أو تعليله بأنه لا ملك له (قوله باتفاقهما الخ) ms3446 ~~أي بدعواه الهبة وإقرار البائع فهو كمن وافق على الاقرار له بشئ وخالفه في ~~الجهة اه‍. مغني (قوله لتأتي ذلك) أي ما في المتن. (قوله الجواب بأنه الخ) ~~عبارة المغني بأن كلا منهما قد أثبت بيمينه نفي دعوى الآخر فتساقطتا ولو ~~سلم عدم تساقطهما فمدعي الهبة لم يوافق المالك على ما أقر له به من البيع ~~فلا يكون كالمسألة المشبه بها فالعبرة بالتوافق على نفس الاقرار لا على ~~لازمه اه‍. (قوله نعم في الأنوار الخ) اعتمده المغني والنهاية أيضا (قوله ~~لا أجرة له) أي للبائع لو استعمله مدعي الهبة أي مع أن قضية رد الزوائد ~~وتعليله بما مر ثبوت الأجرة له (قوله أي عملا الخ) قياس ما يأتي من شراء ~~الشجر والفرق الآتي لنا أنه هنا لو استعمل الزوائد المنفصلة لم يكن للبائع ~~تغريمه إياها فليتأمل اه‍. سم (قوله أنه إنما استعمل ملكه) الضمائر للمشتري ~~بقي ما لو كان جارية ووطئها المشتري فهل يلزمه المهر أم لا فيه نظر والأقرب ~~الثاني وإذا حبلت منه فالولد حر نسيب ولا يلزمه قيمته لاقرار البائع بأنها ~~ملك المشتري ولا حد عليه أيضا للشبهة وإذا ملكها بعد ذلك صارت مستولدة عليه ~~مؤاخذة له بقوله الأول وهذا كله في الظاهر اه‍. ع ش وهذا يؤيد ما مر من ~~السيد عمر (قوله وكان الفرق) أي بين الزوائد المنفصلة والأجرة حيث يستحق ~~الأولى دون الثانية (قوله ويجري ذلك) أي عدم استحقاق الأجرة (قوله فأنكر ~~وحلف) أي على عدم الشراء فلو قال استعرتها أو استأجرتها أو عين جهة أخرى ~~فسيأتي الكلام على ذلك في آخر كتاب العارية اه‍. ع ش (قوله لاعترافه) أي ~~مدعي البيع و (قوله بأنها ملكه) أي المنكر و (قوله فقال) أي المشتري و ~~(قوله فله أخذه منه) أي للبائع أخذ الثمن من المشتري و (قوله ثم لها) أي ~~الزوجة اه‍. ع ش (قوله منه) إلى قوله منه مصدق ضمائر المذكر للمشتري قوله ~~(منه مصدق له) الضميران المجروران إن للبائع (قوله ولو قال) أي البائع ms3447 وكذا ~~ضمير إليه (قوله لأن بشرائه) أي المشتري (منه) أي البائع (قوله بصحة قبضه) ~~أي قبض البائع الثمن من المشتري (قوله على إثبات وكالته) أي في القبض كما ~~هو ظاهر إذ إقدامه على الشراء منه إنما يشعر بتصديقه على الوكالة في مباشرة ~~البيع وقد يكون وكيلا فيه فقط اه‍. سيد عمر (قوله قبل القبض الخ) عبارة ~~النهاية على القبض اه‍. فيحتمل أن قبل في كلام الشارح بكسر القاف وفتح ~~الباء بمعنى الجهة أي من جهة القبض من المشتري وعلى هذا فلا حاجة لما مر ~~آنفا من السيد عمر من تقدير في القبض (قوله حلف عليه) أي على عدم الشراء ~~(قوله ولا يغرمه الخ) لا يستشكل برد الزوائد في مسألة المتن لأنه يفرق بأنه ~~فيها عين الجهة التي زعم الاستحقاق بها وقد رفعها المالك بحلفه على نفيها ~~وهنا لم يعين جهة وجاز أن يكون هناك جهة استحقاق له سم على حج اه‍. ع ش أي ~~كما أفاده الشارح بقوله لأنه يزعم أنه استغل ملكه من غير أن يوجد رافع ~~لزعمه الخ (قوله لأنه يزعم) أي البائع (قوله إن استغل ملكه) أي المنكر ~~(قوله وبه فارق الخ) أي بقوله من غير أن يوجد الخ (قوله يدعي الخ) أي ~~البائع على المنكر (قوله بحلف المشتري) أي في زعم مدعي البيع وإلا فهو منكر ~~PageV04P482 # للشراء (قوله فسخ البيع) هل المراد له ذلك باطنا إذ لم يثبت بيع ظاهرا ~~اه‍. سم أقول نعم أخذا مما قدمنا عن المغني في فسخ الكاذب من المتحالفين ~~ومما يأتي في الشرح قبيل قول المتن ولو ادعى صحة البيع (قوله أو غيره الخ) ~~كذا في النهاية والمغني (قوله باختلال) إلى المتن في النهاية والمغني (قوله ~~على المعتمد) راجع إلى قوله أو شرط (قوله كأن ادعى أحدهما رؤيته الخ) فعلم ~~أنهما لو اختلفا في الرؤية كان القول قول مثبتها من بائع أو مشتر قال م ر ~~بخلاف ما لو اختلفا في كيفية الرؤية فالقول قول الرائي لأنه أعلم بها أي ~~كأن ms3448 ادعى أنه رآه من وراء زجاج وقال الآخر بل رأيته بلا حيلولة زجاج فالقول ~~قول مدعي الرؤية من وراء زجاج كما أفتى به فليراجع وفيه نظر وأفتى بخلافه ~~خط جريا على إطلاقهم بتصديق مدعي الصحة فليتأمل سم على حج وإطلاق الشارح م ~~ر يوافق ما وجه به الخطيب وهو الموافق للقواعد اه‍. ع ش. (قوله لأنه لم ~~يعتد فيها الخ) أي لم يصر عادة في الرؤية ويؤخذ منه جواب حادثة وقع السؤال ~~عنها وهي أن شخصا اشترى من تاجر مقطعا من القماش بثلاثة قروش ثم سأله أحد ~~أتباع الظلمة عن ثمنه فقال اشتريته بخمسة لدفعه عنه فاندفع ثم أحضر للبائع ~~الثلاثة المذكورة فأقام بينه بما أقر به فهل له تحليفه أم لا وهو أي الجواب ~~أن يقال يحتمل أن رسم القبالة ليس بقيد بل المدار على شبهة تقوي جانبه فله ~~تحليف البائع ويحتمل أن يقال ليس له تحليفه والأقرب الأول وقد قالوا لو ~~أنكر كونه وكيلا أو كونه وديعا لغرض لا ينعزل بذلك بخلاف ما إذا أنكره لا ~~لغرض اه‍. ع ش (قوله تأخرها) أي الرؤية المشروطة للبيع (قوله بخلافه) أي ~~الاقرار (بنحو القبض) أي كالإجازة والفسخ (قوله ومن غير الغالب) إلى قوله ~~أي مع قوة في النهاية والمغني (قوله معلومة الذرع) أي هما يعلمان ذرعانها ~~كردي ومغني قال سم وأقره ع ش كان وجه هذا التقييد أن مجهولتها لا تفيد دعوى ~~المشتري شيوع الذراع في الصحة إذ لا يصير المبيع معلوما بل هو على ما جهله ~~بخلاف المعلومة إذ يصير معلوما بالجزئية اه‍. (قوله ذراع معين) أي غير مشاع ~~بدليل مقابلته به إذ الصورة أنه مبهم حتى يتأتى البطلان اه‍. رشيدي عبارة ع ~~ش والشهاب البرلسي قوله إرادة ذراع معين أي مبهم بأن قال البائع عند ~~الاختلاف أردت بقولي ذراعا أنه يفرز لك ذراع معين من العشرة نتفق عليه اه‍. ~~ويوافقها قول المغني فادعى أنه أراد ذراعا معينا مبهما اه‍. وفي سم قال ~~شيخنا الطبلاوي رحمه الله تعالى المراد ms3449 بالمعين المبهم لا المشخص بأن قال ~~أردت ذراعا أوله هذا المكان وآخره ذاك لأن إرادة ذلك لا يترتب عليها الفساد ~~حتى يصح قوله ليفسد البيع اه‍. ويمكن أن يقال قصده المعين بالشخص دون ~~المشتري يقتضي فساد البيع فليتأمل ثم رأيت عبارة الشارح في شرح العباب تشعر ~~بذلك اه‍. (قوله وادعى المشتري شيوعه) أي ليصح البيع PageV04P483 # ويكون المبيع العشر على تقدير أن يكون ذرعها عشرة (قوله لأن ذلك) أي ~~إرادته المعين (قوله على إنكار) أي ليفسد الصلح اه‍. ع ش (قوله لأنه) أي ~~وقوع الصلح على الانكار (قوله فيه) أي في الصلح على الانكار أي في صحته ~~(قوله وبه يندفع) أي بقوله مع قوة الخلاف الخ اه‍. كردي وقوله المدعي بصيغة ~~اسم المفعول نعت للمفسد (قوله ومع ذلك) أي مع غلبة وقوع الفساد في هذه ~~الصور (قوله وما لو زعم أنه عقد الخ) إلى قوله وما لو ادعت في النهاية إلا ~~قوله فيما عدا النكاح (قوله فيما عدا النكاح) أي فلو وقع ذلك في النكاح ~~فالمصدق الزوج اه‍. ع ش (قوله كذا قيل) وجرى صاحب الأنوار كالشيخين على ~~خلافه اه‍. نهاية قال الرشيدي قوله م ر على خلافه أي من عدم تصديقه فتستقر ~~صحة البيع خلافا لما وقع في حاشية الشيخ فالحاصل أن ما جرى عليه الشيخان هو ~~الراجح اه‍. (قوله كذا قيل) المشار إليه قوله وإن سبق الخ اه‍. كردي (قوله ~~بقول البيان الخ) ويمكن حمل الأول على ما إذا أقر بالبلوغ ولم يذكر سببه ~~فتقبل دعواه الصبا بعد لاحتمال أن يظن ما ليس سببا للبلوغ بلوغا كنتوء طرف ~~الحلقوم وافتراق الأرنبة وغير ذلك فلا تكون دعواه الصبا مناقضة صريحا ~~لاقراره بالبلوغ بخلاف إقراره بالاحتلام اه‍. ع ش بأدنى تصرف. (قوله ويؤخذ ~~من ذلك) أي من اشتراط تعرف الجنون أو الحجر في تصديق مدعيهما (قوله كسكر ~~تعدى) أي فتصح هبته مع غيبة عقله اه‍. ع ش (قوله فيصدق بيمينه الخ) وفاقا ~~للمغني (قوله فيصدق بيمينها) والراجح أن القول قول الزوج ms3450 بيمينه نهاية ~~ومغني عبارة سم المعتمد تصديق الزوج بيمينه وما نقل عن النص تفريع على ~~القول بتصديق مدعي الفساد م ر اه‍. (قوله إنكار لأصل العقد) إن توافقا على ~~صورة الايجاب والقبول فما معنى كونه إنكار الأصل العقد لكن وإن لم يتفقا ~~على ذلك واضح أنه حينئذ إنكار لأصل العقد يبعد حينئذ وقوع المخالفة فيه بين ~~الأصحاب فليحرر محل النزاع اه‍. سيد عمر (قوله ولو أتى المشتري) إلى قوله ~~ويجري في النهاية. (قوله ولو فرغه في ظرف المشتري) خرج به ما لو كان في ظرف ~~البائع فالقول قول المشتري اه‍. ع ش عبارة السيد عمر تقدم هذا الفرع في أول ~~باب المبيع قبل قبضه بنحو ما هنا مع مزيد بسط ثم تعقبه بأن وضع البائع ~~المبيع في ظرف المشتري لا يحصل به القبض أي فحصل التنجيس على تقدير كون ~~الفأرة في ظرف المشتري قبل القبض وهو تلف وتلف المبيع قبل قبضه من ضمان ~~البائع فإن كان ما هنا مصورا بنحو ما تقدم فيرد عليه نحو ما تقدم من التعقب ~~ويكون سكوته هنا للعلم به مما تقدم وإن صور بخلاف ما تقدم فلا إشكال بأن ~~يصور جواب البائع هنا بأفرغته لك في ظرفك مع سلامته وخلو ظرفك من الفأرة ثم ~~نقلته نقلا تم به القبض ثم وقعت الفأرة وعلى هذا التصوير فلا إشكال في عدم ~~تعقبه اه‍ (قوله كما في نظيره الخ) أي كما أن المصدق مدعي الصحة في نظيره ~~من السلم الخ تفصيله ما في شرح الروض من أنه إن قال المسلم أقبضتك رأس ~~المال بعد التفرق فقال بل قبله وأقاما بينتين قدمت بينة المسلم إليه لأنها ~~مع موافقتها للظاهر ناقلة والأخرى مستصحبة سواء كان رأس المال بيد المسلم ~~إليه أم بيد المسلم بأن قال المسلم إليه قبضته قبل التفرق ثم أودعتكه أو ~~غصبت مني فإن لم تكن بينة صدق مدعي الصحة اه‍. كردي (قوله في المسألتين) ~~هما قوله ولو أتى المشتري الخ وقوله ولو فرغه الخ كردي وع ش ms3451 (قوله ويجري ~~هذا) أي تصديق مدعي الصحة وتقديم بينته اه‍. كردي (قوله عبدا معينا) أي ~~فقبضه نهاية ومغني. (قوله مثلا) حقه أن يكتب عقب عبدا كما في النهاية ~~والمغني قول المتن (المبيع) PageV04P484 # هو بالنصب خبر ليس وهذا اسمها في محل رفع ولا يقال إن هذا من قاعدة أن ~~المحلى بالألف واللام بعد اسم الإشارة يعرب بدلا وقيل عطف بيان وقيل نعتا ~~لأن محله ما لم يكن قبله عامل يقتضي رفعه أو نصبه وهذا منه اه‍. ع ش (قوله ~~بيمينه) إلى الباب في النهاية والمغني (قوله المؤدى الخ) بصيغة اسم المفعول ~~(قوله يصدق المشتري الخ) هذا ظاهر فيما إذا كان الأداء في غير مجلس العقد ~~وأما المؤدى في مجلس العقد عما في الذمة فمقتضى قولهم أن الواقع في مجلس ~~العقد كالواقع في صلبه أنه كالمعين فيصدق البائع والمسلم إليه اه‍. ع ش ~~وسيأتي عن الحلبي الجزم به. (قوله ومثل ذلك في الثمن) مبتدأ وخبر أي جار في ~~الثمن عبارة النهاية ويجري ذلك في الثمن اه‍. (قوله فيما في الذمة) والضابط ~~أن يقال: إن جرى العقد على معين فالقول قول الدافع للمبيع أو الثمن وإن جرى ~~على ما في الذمة فالقول قول المدفوع إليه الثمن أو المثمن اه‍. ع ش وقوله ~~على معين قال الحلبي أي في العقد أو في مجلسه فمدار التعيين في هذه المسألة ~~سواء كان في المبيع أو في الثمن على التعيين في العقد أو بمجلسه اه‍. # باب في معاملة الرقيق (قوله بالتنوين) إلى التنبيه في النهاية إلا قوله ~~بل لم يؤثر رده فيما يظهر (قوله في معاملة الرقيق) أي وما يتبع ذلك كعدم ~~ملكه بتمليك السيد اه‍. ع ش (قوله وذكره) أي هذا الباب اه‍. مغني (قوله عن ~~جميع الخ) قد ينافي دعوى التأخير عن الجميع بقاء السلم ونحوه اه‍. سم (قوله ~~بعضها) أي كالتحالف ع ش (قوله توجيه ذلك) أي ما في الحاوي (قوله إنما يتضح ~~الخ) محل تأمل ثم رأيت المحشي قال فيه نظر بل المشابهة ms3452 المذكورة متحققة على ~~الأصح أيضا اه‍. سيد عمر (قوله استخدام) قد يقال كل منهما استخدام ~~والاستخدام يكون بعوض وبغيره سم على حج اه‍. ع ش (قوله وتصرفه) إلى المتن ~~في المغني (قوله وتصرفه) أي مطلق تصرف الرقيق ثلاثة أقسام ما لا ينفذ مطلقا ~~وما ينفذ بإذن سيده اه‍. كردي (قوله كالعبادة) على تفصيل في نحو الاحرام ~~اه‍. رشيدي (قوله ولو بمال) ولا يضر كونه بمال لأنه لا تفويت فيه على السيد ~~بل هو تحصيل مال له اه‍. # ع ش (قوله لا بغيره) حقه أن يقدم على قوله كالتصرفات الخ (قوله يعني القن ~~الخ) أي أراد به القن مجازا إذ العبد على المشهور القن الذكر فاستعمله في ~~مطلق القن من باب التجريد أو حقيقة على رأي ابن حزم فلا يرد أنه لا يحسن ~~التقابل في كلام الشارح في قوله أو جرى الخ والله أعلم اه‍. سيد عمر (قوله ~~يعني القن الخ) أي فكأنه قال الرقيق الذي يصح تصرفه لنفسه لو كان حرا كما ~~قاله الماوردي نهاية ومغني وشرح المنهج (قوله أو جرى الخ) أي أو أراد ~~الظاهر وأحال غيره على المقايسة اه‍. سم (قوله أو التصرف) أي ولا في التصرف ~~فإن أذن له في أحدهما تصرف بحسب الاذن كما يأتي اه‍. ع ش (قوله لأن الكلام ~~فيه) أي الشراء يتأمل اه‍. سم (قوله فكل تصرف مالي الخ) وينبغي أن مثل ذلك ~~الاختصاصات فلا يصح رفع يده عنها ويحرم على الآخذ ذلك وإنما اقتصر على ~~المالي لأنه الذي يتصف بالصحة والفساد ويترتب عليه الضمان اه‍. ع ش (قوله ~~ولو في الذمة) سيأتي أن تصرفه في العين باطل جزما والخلاف إنما هو في تصرفه ~~في الذمة فاللائق حذف الواو إلا أن تجعل للحال رشيدي وع ش (قوله فيه) أي ~~الشراء والجار متعلق بإذن سيده (قوله بعين ماله) أي السيد PageV04P485 # (قوله أما سيده الخ) الأولى فلو كان سيده محجورا عليه صح تصرفه الخ (قوله ~~فيصح تصرفه) أي القن الذي سيده محجور عليه (قوله بإذن ms3453 وليه) أي ولي السيد ~~(قوله وتشترط) أي في صحة تصرفه بإذن الولي (قوله إن دفع له مالا للسيد) ~~أسقطه النهاية قال ع ش قضية قول حج إن دفع الخ أنه لو أذن له ولي المحجور ~~في التصرف في الذمة لا يشترط أمانته وقد يتوقف فيه بأنه إذا لم يكن أمينا ~~ربما اشترى في الذمة وأهلكه فيتعلق بدله بذمته وكسبه وفي ذلك ضرر بالمولى ~~عليه اه‍. ع ش عبارة الايعاب وإن أذن له أي ولي المحجور عليه لرقيقه في ~~الاتجار في ذمته ففيه احتمال ولا نقل فيه قاله الأذرعي والذي يتجه أنه لا ~~بد من الأمانة مطلقا لأن ما يشتريه المأذون ملك لسيده وإن نوى نفسه على ~~الأصح اه‍. (قوله قال الأذرعي) إلى قوله وفارق في النهاية (قوله من انفاقه) ~~أي لما يجب انفاقه عليه اه‍ ع ش (قوله ويمكنه مراجعة الحاكم) قيد في ~~المسألتين اه‍. رشيدي زاد ع ش أي بأن يشق ذلك عليه كما يأتي اه‍. (قوله ~~فيصح شراء الخ) أي بعين مال السيد وفي الذمة اه‍. # ع ش قال السيد عمر وكذا يجوز إيجاره لنفسه وبيعه ما كسبه بنحو احتطاب ~~والحال ما ذكر فيما يظهر اه‍. (قوله وكذا لو بعثه الخ) أي يصح تصرفه بعين ~~مال السيد وفي الذمة اه‍. ع ش (قوله ولم يتعرض الخ) أي ولا فرق فيما ذكر ~~بين أن يدفع له ما يصرفه على نفسه وأن لا يدفع له شيئا بل يقتصر على مجرد ~~الاذن له في السفر اه‍ ع ش (قوله وكذا في غيرها) خلافا للنهاية حيث قال لا ~~في غيرها بغير إذن وإن قصد نفسه فيما يظهر اه‍ قول المتن (ويسترده البائع) ~~أي له طلب رده نهاية ومغني أي لأنه واجب عليه ع ش (قوله فيه حذف الخ) عبارة ~~المغني. تنبيه: كان الأولى أن يقول سواء كان في يد العبد أم سيده فحذف ~~الهمزة والاتيان بأو لغة قليلة اه‍. (قوله كما حكاه الجوهري) ولا يقدح في ~~الجواز الحكم بسهو الجوهري في هذا ms3454 الذي حكاه كما وقع في القاموس وغيره لأنه ~~وفاقا لشيخنا الشريف الصفوي لا طريق إلى العلم بالسهو إذ غاية ما وقع لصاحب ~~القاموس وغيره في نحو ذلك عدم الاطلاع على ما حكاه الجوهري في كلام العر ب ~~بعد بحثه طاقته لكن ذلك لا يمنع الوجود سم على حج اه‍. ع ش (قوله استرد ~~أيضا) ولو رده المشتري على العبد فهل يبرأ فيه نظر والذي يظهر أنه إن كان ~~تحت يده بغير إذنه فلا يبرأ بالرد على العبد لأنه كالغاصب اه‍. ع ش وقوله ~~المشتري الأصوب البائع (قوله وبائعه رشيد) أي فإن كان سفيها أي مثلا تعلق ~~برقبته سم على حج اه‍. ع ش عبارة السيد عمر قوله رشيد لم يبين محترزه ولا ~~يبعد أن يكون حكم محترزه الغصب لأن إذن غير الرشيد لاغ اه‍. # قول المتن (تعلق الضمان بذمته) وهذا بخلاف ما لو أودعه رشيد فتلف في يده ~~فلا يضمنه وإن فرط كما ذكره الشارح م ر في باب الوديعة ولعل الفرق أنه ~~التزمه هنا بعقد مضمن فتعلق به بخلافه ثم إذ لا التزام فيه للبدل وإن التزم ~~الحفظ اه‍. ع ش (قوله وإن رآه) إلى قوله وفارق في المغني إلا قوله ولا ~~يلزمه إلى أولا معه. (قوله لأن المالك PageV04P486 # الخ) قضية هذا ضمان السيد بالاقرار في نحو الغصب أيضا وهو خلاف مقتضى ~~قوله يتعلق برقبته فقط اه‍ سم عبارة ع ش. وقضية فرقه أي حج ضمان السيد ما ~~غصبه العبد إذا اطلع عليه ولم ينزعه منه ويحتمل أنه غير مراد وذلك لأن ~~المغصوب فيه من شأنه أنه يمكنه انتزاع المغصوب من العبد فحيث أهمله ولم ~~ينزعه من العبد كان كأنه رضي بوضع العبد يده عليه فأشبه ما لو أذن له اه‍. ~~قول المتن (فللبائع تضمينه) ولو قبضه السيد وتلف في يد غيره كان للبائع ~~مطالبة السيد أيضا نهاية ومغنى قال ع ش. قوله م ر. أيضا أي كما يطالب العبد ~~والغير اه‍. قول المتن (وله مطالبة العبد) وعليه فلو ms3455 غرم العبد بعد العتق ~~وقد تلفت العين في يد السيد فهل يرجع بما غرمه عليه أو لا فيه نظر وقياس ما ~~يأتي من أن المأذون له إذا غرم بعد عتقه ما لزمه بسبب التجارة لا يرجع على ~~سيده أنه هنا كذلك وقد يفرق اه‍. ع ش. قال البجيرمي وعدم الرجوع هو المعتمد ~~اه‍. (قوله ولو لبعضه) خالفه النهاية فقال: لجميعه لا لبعضه فيما يظهر أخذا ~~مما يأتي في الاقرار اه‍. قال ع ش. قوله: م ر لجميعه خلافا لحج وشيخ ~~الاسلام والأقرب ما قاله حج لأن امتناع مطالبته لعجزه عن الأداء بعدم الملك ~~فحيث ملك ما يقدر به على الوفاء ولو لبعض ما عليه فلا وجه للمنع على أن ~~التأخير قد يؤدي إلى تفويت الحق على صاحبه رأسا لجواز تلف ما بيده قبل ~~العتق اه‍ (قوله إن لم يؤذن له) في أصله رحمه الله يأذن وما في هذه النسخة ~~أنسب بما تقدم في المتن اه‍ سيد عمر أقول: بل ما في أصله رحمه الله تعالى ~~لا ينتظم مع قوله بالبناء للمفعول الخ (قوله وغيره) إلى قوله : # وقضيته في النهاية قال ع ش. قوله وغيره تتميم لما ذكره المصنف هنا وإلا ~~فهذا علم من قوله السابق إنما اقتصر عليه لكون الكلام فيه الخ اه‍. (قوله ~~في عدم صحته منه) عبارة النهاية والمغني في جميع ما مر اه‍ (قوله من السيد ~~الكامل أو وليه) عبارة النهاية من السيد أو من يقوم مقامه اه‍. (قوله وإن ~~لم يدفع الخ) غاية لما في المتن اه‍. رشيدي (قوله بأن قال له أتجر الخ) أي ~~فله البيع والشراء بالأجل والارتهان والرهن ثم ما فضل بيده أي بعد توفية ~~الأثمان كالذي دفعه له السيد اه‍. نهاية ويأتي في الشرح مثله (قوله ما مر) ~~أي في قوله: قال الأذرعي الخ (قوله فيه ذلك) أي صحة التصرف (قوله لجوازه ~~للسفيه) هل يجري مثل ذلك في الصبي إذا دعت الضرورة إليه أم لا فيه نظر ولا ~~يبعد الأول اه‍. ع ms3456 ش. (قوله قضية ما مر) أي في أول الباب (قوله أنه) أي أذن ~~السيد لقنه وهو بيان لما مر. (قوله وقضيته) أي قضية قوله: رعاية الخ (قوله ~~إلا بحسب الاذن) لأن تصرفه مستفاد من الاذن فاقتصر على المأذون فيه ولا ~~يشترط قبول الرقيق نهاية والمغني (قوله كالوكيل) إلى المتن في النهاية وكذا ~~المغني إلا قوله: لا نحو اقتراضه وتوكيله أجنبيا (قوله ولأنه الخ) عطف على ~~وقوله: كالوكيل (قوله قد يعرف نجحه) عبارة النهاية قد يحسن أن يتجر اه‍. # وفي القاموس النجح بالضم الظفر بالشئ اه‍. (قوله ومخاصمة في العهدة) أي ~~العلقة اه‍. ع ش. عبارة المغني والمراد بالمخاصمة في العهدة المطالبة ~~الناشئة الخ (قوله فلا يخاصم) مفرع على قوله أي الخ (قوله نحو غاصب الخ) أي ~~من كل متعد ويعلم السيد وجوبا بذلك فإن تعذر عليه إعلامه لنحو غيبة أعلم ~~الحاكم بذلك فإن تعذر عليه كل منهما كان له المخاصمة في ذلك لأن عدمها يفوت ~~العين بالكلية فليراجع اه‍. ع ش. ويؤيده ما مر عن الزركشي وغيره من ~~المستثنيات (قوله نحو اقتراضه) عطف على وقوله ما هو الخ وقال الكردي عطف ~~على كنشر الخ اه‍. (قوله أجنبيا) وعليه فما جرت العادة بدفعه للدلال ليطوف ~~به على من يشتري فطريقه أن يدفعه للدلال ليطوف به فإذا استقر ثمنه على شئ ~~باشر العبد عقده فانظر هل يستثني من منع التوكيل فيما عجز عنه أو لا يليق ~~به كما أن الوكيل المنظر به كذلك ثم رأيت في الخادم أن ابن يونس في شرح ~~الوجيز صرح بأن التوكيل فيما عجز عنه سم على المنهج اه‍. ع ش. (قوله وفي ~~الذمة) أي وفي قدره في ذمته نهاية ومغنى (قوله لا في أزيد منه) عطف على في ~~المقدر قبل قوله في الذمة أو بعده (قوله صحة الاذن الخ) مفعول أفهمت (قوله ~~وإن لم يعين الخ) فإن لم ينص له على شئ تصرف بحسب المصلحة في كل الأنواع ~~والأزمنة والبلدان اه‍. PageV04P487 # نهاية زاد المغني وله أن يأذن ms3457 في التجارة من غير إعطاء مال فيشتري بالاذن ~~في الذمة ويبيع كالوكيل ولا يحتاج الاذن في الشراء في الذمة إلى تقييد بقدر ~~معلوم لأنه لا يثبت في ذمة السيد بخلاف الوكيل اه‍. قول المتن (النكاح) لا ~~لنفسه ولا لرقيق التجارة اه‍. مغني (قوله كعكسه) إلى قوله ولو قال له أتجر ~~في النهاية (قوله كعكسه) أي كما أنه ليس له التجارة بالاذن في النكاح (قوله ~~إلا نحو عبيدها) أي كدوابها وثيابها مغني ونهاية (قوله ولا يتصرف فيها رقبة ~~الخ) أي لا يتصرف في رقبة نفسه كبيعها ولا في منفعتها كإجارتها كما لا ~~يتصرف في كسبه بنحو احتطاب واصطياد وقبول هبة لأنه لم يحصل بالتجارة اه‍. ~~كردي (قوله بشئ) أي من أنواع التصرف اه‍. بصري (قوله على شئ) من إجارة نفسه ~~أو بيعها اه‍. ع ش أي أو من إجارة أو بيع كسبه (قوله أو تعلق) عبارة ~~النهاية نعم لو تعلق حق ثالث بكسبه بسبب نكاح بإذن سيده أو ضمان بإذنه كان ~~للمأذون له وغيره أن يؤجر نفسه من غير إذن السيد على الأصح اه‍. (قوله إلا ~~بإذن سيده) راجع لقوله فيما فيه الخ اه‍. بصري (قوله لم يرفع الحجر إلا عنه ~~فقط) فإن إذن له فيه جاز وينعزل الثاني بعزل السيد له أي للثاني وإن لم ~~ينزعه من يد الأول نهاية ومغني قال ع ش والأقرب أنه ينعزل الثاني بعزل ~~المأذون في التجارة لأنه الآذن له فهو كوكيله اه‍. (قوله إذنه له) أي من ~~غير إذن سيده له فيه (قوله في تصرف معين) أي كشراء ثوب نهاية ومغني (قوله ~~ولا يجوز له) إلى قوله ولو قال له: أتجر في المغني (قوله ولا يجوز له أن ~~يتبرع) قال الشيخ عميرة من التبرع إطعام من يخدمه ويعينه في الاسفار سم على ~~منهج أقول قد يمنع أن هذا من التبرع حيث جرت العادة به وينزل علم السيد ~~بذلك منزلة الاذن فيه ويكون ما يصرفه على من يخدمه كالأجرة التي يدفعها عند ~~الاحتياج للاستئجار للحمل ms3458 ونحوه سيما إذا علم بحسب العادة أنه حيث انتفى ~~التبرع لما يعينه لم يفعل اه‍. ع ش (قوله أن يتبرع بشئ مطلقا) أي إذا لم ~~يعلم رضا السيد وإلا فيجوز ع ش اه‍. بجيرمي. (قوله فلا يتصدق الخ) نعم إذا ~~غلب على ظنه رضا السيد بذلك جاز نهاية وسم قال ع ش أي وخصوصا التافه الذي ~~لا يعود منه نفع على السيد كلقمة فضلت عن حاجته وبقي ما لو قال له تبرع هل ~~يجوز له التبرع بما شاء أو يتقيد ذلك بأقل متمول فيه نظر والأقرب الثاني ~~للشك فيما زاد عليه فيمنع منه احتياطا لحق السيد فلو ظن رضاه بزيادة على ~~ذلك جاز اه‍. # (قوله وبشئ من قوته) أي ولو كان قتر على نفسه فلو خالف وتبرع ضمن المتبرع ~~عليه ذلك لسيده وإن كان المتبرع عليه جاهلا بكونه يضمن والقول قوله في قدر ~~ما يغرمه اه‍. ع ش (قوله ولا يهب) ولا يعير نهاية ومغني (قوله على نفسه) ~~وانظر على أموال التجارة كالعبيد والبهائم والذي يتجه أنه ينفق عليها لأنه ~~من توابع التجارة اه‍. شوبري وفي ع ش بعد أن نقل عن سم أنه ينبغي أن يكونوا ~~أي عبيد التجارة مثله ما نصه ونقل عن شيخنا الزيادي بهامش أنه ينفق عليهم ~~لأنهم من جملة مال التجارة وفيه تنمية لها والأقرب ما قاله شيخنا الزيادي ~~لما علل به اه‍. (قوله فيراجع الحاكم) هل يكفي في ذلك مرة واحدة أو لا بد ~~من تعدد المراجعة فيه نظر والأقرب الأول لما في الثاني من المشقة وينبغي ~~فيما لو اختلفا في إنفاق اللائق وعدمه تصديق العبد في القدر اللائق به فليس ~~للسيد مطالبة العبد بشئ ثم إذا أذن الحاكم فينبغي أن يقدر للعبد ما يليق به ~~عادة ثم إن فضل مما قدره شئ وجب على العبد حفظه للسيد وإن احتاج إلى زيادة ~~على ما قدره راجع فيها القاضي اه‍. ع ش (قوله بخلاف ما إذا شق) أي عرفا ~~ومنه غرامة شئ وإن قيل فيشتري ms3459 ما يمس حاجته إليه لا ما زاد عليه اه‍. ع ش ~~(قوله ولا يبيع نسيئة) قال في شرح الروض ويؤخذ من كلام الجرجاني أنه يجوز ~~له أن يبيع بالعرض كعامل القراض انتهى اه‍. سم (قوله ولا بدون ثمن المثل) ~~ينبغي أن محله فيما لا يتغابن به كالوكيل اه‍. ع ش (قوله الاذن) لا يبعد أن ~~يكون مثله العلم بالرضا أخذا مما ذكره صاحب النهاية في التصدق بالأولى لأن ~~PageV04P488 # التصرفات المذكورة دون التبرع اه‍. سيد عمر (قوله نعم له الشراء الخ) هل ~~له الرهن حينئذ سم على حج والظاهر أنه ليس له ذلك لأن العين المرهونة قد ~~تتلف تحت يد المرتهن اه‍. ع ش (قوله ولو قال: أتجر بجاهك) أي في ذمتك عباب ~~ونهاية ومغني (قوله ولو في الذمة) الواو للحال كما علم مما مر ولو أسقط ~~لفظة ولو كما في العباب والمغني لكان أولى (قوله ما فضل بيده) أي بعد توفية ~~الأثمان اه‍. ع ش (قوله كالذي دفعه له الخ) يعني حكم ما زاد في يده حكم ما ~~دفعه إليه للتجارة في جواز تصرفه فيه اه‍. كردي عبارة الايعاب فإن أذن له ~~في التجارة ولم يعطه مالا فله أن يشتري في الذمة ويبيع فإذا ربح اتخذه رأس ~~مال كالمال المدفوع فيمتنع بيعه نسيئة اه‍. (قوله وشرط ذلك) أي شرط الاذن ~~في التجارة في الذمة من غير إعطاء مال (قوله بما يحدث الخ) أي بدين يحدث عن ~~التجارة في الذمة عبارة المغني ولا يحتاج الاذن في الشراء في الذمة إلى ~~تقييد بقدر معلوم لأنه لا يثبت في ذمة السيد بخلاف الوكيل اه‍. (قوله ولا ~~يتمكن) إلى المتن في النهاية والمغني (قوله من يعتق على سيده إلا بإذنه) ~~ينبغي على وزان ما تقدم عن النهاية أو علم رضاه اه‍. سيد عمر (قوله لأن ~~المغلب الخ) ومن هذا يعلم أنه لا يرتد برده اه‍. ع ش وتقدم في الشرح في أول ~~الباب التصريح بذلك (قوله حيث لا دين) أي على العبد المأذون اه‍. ms3460 ع ش عبارة ~~المغني ولا يشتري من يعتق على سيده فإن إذن له صح الشراء وعتق إن لم يكن ~~الرقيق مديونا وإلا ففيه التفصيل في إعتاق الراهن المرهون بين الموسر ~~والمعسر كما جرى عليه ابن المقري تبعا للأسنوي اه‍. (قوله إن كان) أي دين ~~على القن (قوله والسيد الخ) أي والحال أن السيد الخ (قوله كفى إذن صاحب ~~النوبة) أي هنا لا في النكاح وعبارة شرح الروض فيكفي إذنه في أن يتجر قدر ~~نوبته انتهى وسأل بعض الطلبة عما لو إذن أحدهما في تصرف والآخر في آخر هل ~~يصح تصرفه لوجود إذنهما والجواب لا كما هو ظاهر إذ لم يوجد إذنهما في واحد ~~من التصرفين فلا يصح واحد منهما سم على حج وقوله في أن يتجر قدر نوبته وكذا ~~فيما يظهر لو أطلق فليحمل إطلاقه على نوبته وعلى كل منهما لا يحتاج إلى إذن ~~جديد إذا عادت النوبة للآذن بل يتصرف عملا بمقتضى الإذن السابق في النوبة ~~التي وقع فيها الاذن وفي غيرها وبقي ما لو إذن له صاحب النوبة زيادة على ~~نوبته كأن كان له ثلاثة أيام فإذن له في ستة والأقرب أنه يصح في نوبته أي ~~التي وقع فيه الاذن ولو رد عليه بعيب ما باعه في نوبة أحدهما في نوبة الآخر ~~هل يجب عليه قبوله من غير إذن صاحب النوبة وإن كان زمن قبوله يقابل بأجرة ~~أم لا فيه نظر والأول أقرب لأن مثل ذلك يغتفر عادة فيما يقع بين الشريكين ~~اه‍. ع ش (قوله ولا مأذونا) إلى قول المتن ولا يصير في النهاية والمغني ~~(قوله لأن تصرفه له) مقتضاه أن السيد لو كان وكيلا عن غيره جازت معاملته ~~ولعله غير مراد لأن السيد إذا كان وكيلا لا يبيع لنفسه فبيعه لعبده باطل ~~لأنه كما لو باع لنفسه وكذا شراؤه منه لأنه لا يشتري لموكله من مال نفسه ~~اه‍. ع ش (قوله بخلاف المكاتب) أي كتابة صحيحة أو فاسدة كما في التهذيب وهو ~~ظاهر إطلاق الشارح م ms3461 ر كشيخ الاسلام اه‍. ع ش وفي البجيرمي المراد بالكتابة ~~الكتابة الصحيحة أما الفاسدة فلا يعامل سيده كما جزم به ابن المقري في روضه ~~وهو المعتمد شوبري واعتمد ع ش التسوية بينهما اه‍. قول المتن (ولا ينعزل ~~بإباقه) ينبغي ولا بغصبه بل هو أولى فليتأمل وليحرر اه‍. سيد عمر عبارة ~~العباب وشرحه ولا ينعزل المأذون بالإباق والغصب وإنكاره الرق ولا بتدبيره ~~ورهنه ولا بإيلاد المأذونة اه‍ قوله ولا بإيلاد المأذونة في المغني مثله ~~قال ع ش وبقي ما لو جن أو أغمي عليه ثم أفاق هل يحتاج إلى إذن جديد أم لا ~~فيه نظر والأقرب الثاني لأنه استخدام لا توكيل وتردد فيه سم على منهج اه‍. ~~(قوله التصرف فيه) أي فيما أبق إليه فإن عاد إلى الطاعة تصرف جزما نهاية ~~ومغني قال ع ش والأقرب أنه يتصرف فيها أي في البلدة التي أبق إليها بما ~~يتصرف به في محل الاذن من نقد بلده أو غيره حيث كان فيه ربح وقلنا يبيع ~~بالعرض PageV04P489 # كما في عامل القراض اه‍. (قوله ولو باعه أو أعتقه انعزل) وفي معنى ذلك كل ~~ما يزيل الملك كهبة ووقف وفي كتابته وجهان أوجههما وجزم به في الأنوار أنها ~~حجر وإجارته كما بحثه شيخنا كذلك وتحل ديونه المؤجلة عليه بموته كما تحل ~~الديون التي على الحر بموته وتؤدى من الأموال التي كانت بيده مغني ونهاية ~~قال ع ش قوله وجزم به في الأنوار بأنها حجر هو المعتمد وقوله وإجارته كذلك ~~هذا هو المعتمد وظاهره وإن قصر زمن الإجارة حتى لو آجره يوما لا يتصرف بعده ~~إلا بإذن من السيد ولا مانع اه‍ (قوله نعم إن باع المأذون الخ) رده شيخنا ~~الشهاب الرملي بأنه مفرع على رأي مرجوح وهو أن سيده لو باعه لم يصر محجورا ~~عليه نهاية وسم ومغني أي فلا بد من إذن جديد من المشتري ع ش (قوله مع ماله) ~~الإضافة لأدنى ملامسة نظير قول المتن السابق لعبده (قوله إنه عالم) أي ~~المشتري (قوله بإذن المأذون ms3462 له) لعل الأولى مأذون له إذ زيادة ال لا يظهر ~~لها فائدة بل ربما توهم إرادة عهد مع أنه ليس بمراد كما هو ظاهر اه‍. سيد ~~عمر (قوله وعلمه بحاله) أي علم المشتري بأن العبد مأذون له فيما في يده ~~بالتجارة (قوله ثم عدم منعه) أي منع مشتري العبد عن التصرف فيما في يده ~~(قوله لاختلاف الملحظين) لأن الملحظ في البائع أن بيعه عزل له وفي المشتري ~~أن غلبة الظن برضاه الناشئة من القرينة الظاهرة فيه منزلة منزلة الاذن ~~(قوله مما قررته) وهو قوله ويوجه ذلك الخ (قوله ولا بقوله) إلى قول المتن ~~ومن عرف في النهاية والمغني (قوله ولا بقوله) عطف على قول المتن بسكوت سيده ~~قول المتن (ويقبل إقراره بديون المعاملة) أي ولو لاصله وفرعه نهاية ومغني ~~(قوله ويقبل ممن الخ) أي من غير يمين وذلك في الظاهر أما في الباطن فيحرم ~~عليه ذلك اه‍. # ع ش أي إن كان كاذبا (قوله في شئ الخ) متعلق بقوله يقبل و (قوله إنه ~~عارية) نائب فاعله (قوله فيه دور) اندفاع الدور بإرادة عبد في الواقع في ~~غاية الظهور إذ لا يلزم من كونه عبدا في نفس الامر أن يعلم رقه على أن هذا ~~ليس من الدور بوجه إذ لا حكم هنا بتوقف شئ على آخر ولا تعريف هنا بل الذي ~~يتوهم أنه من تحصيل الحاصل لأن العبد هو الرقيق ومعرفة رق الرقيق تحصيل ~~للحاصل لأن فرض كونه رقيقا يقتضي معرفة رقه ويجاب بأن المراد عبد في الواقع ~~سم ورشيدي (قوله يريد بالعبد) إلى قول المتن ولا يكفي في النهاية والمغني ~~(قوله حكمة ذكره لهذا) أي تعبيره بالعبد دون الانسان (قوله لا يكتفي) أي في ~~منع المعاملة (قوله من لم يعرف الخ) أي ولو كان على صورة العبيد اه‍. ع ش ~~(قوله إلا الغريب) استثناء من جريان الخلاف المشار إليه بقوله كان الأصح ~~الخ (قوله فيجوز) أي المعاملة مع الغريب الذي لا يعرف رقه ولا حريته (قوله ~~أي يظنه) حمل العلم ms3463 على الظن نظرا للغالب في الأسباب المجوزة لمعاملته ~~فإنها إنما تفيد الظن والأولى أن يقول أراد بالعلم ما يشمل الظن ليشمل ما ~~لو سمع الاذن من سيده فإنه يفيد العلم لا الظن وغايته أن يكون التعبير ~~بالعلم من استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه اه‍. ع ش. (قوله وكلام ابن ~~الرفعة) مبتدأ خبره قوله يقتضيه و (قوله الاكتفاء بواحد) فاعل يتجه (قوله ~~الاكتفاء الخ) أي في جواز معاملته لا في ثبوته عند القاضي اه‍. ع ش وفي ~~المغني وشرح الروض ويكفي خبر من يثق به عبد وامرأة بل يظهر أنه أولى من ~~شيوع لا يعرف أصله اه‍. # (قوله اعتقد صدقه) مفهومه أن مجرد الظن لا يكفي والظاهر أنه غير مراد ~~لرجحان صدقه عنده اه‍. ع ش ( قوله حفظا لماله) في تعليل عدم جواز المعاملة ~~بهذا إذ لا يلزم الانسان حفظ ماله اه‍. رشيدي عبارة السيد عمر PageV04P490 # قد يقال وتحرزا عن الوقوع في العقد الفاسد بل ينبغي أن يكون المعول عليه ~~هذا المعنى وإن لم أر من نبه عليه اه‍. # (قوله وكون الشارع الخ) جواب نشأ عن قوله بأن البينة الخ (قوله ولمعامله) ~~أي ويجوز له (أن لا يسلم الخ) ظاهره أنه لا فرق في ذلك بين أن يعلم الإذن ~~بسماع سيده الخ وهو ظاهر اه‍. ع ش (قوله حتى يثبت) من الاثبات عبارة المغني ~~ولمن علمه مأذونا وعامله أن لا يسلم إليه العوض حتى يقيم بينة بالاذن خوفا ~~من خطر إنكار السيد وينبغي كما قال الزركشي تصويرها بما إذا علم الاذن بغير ~~البينة وإلا فليس له الامتناع لزوال المحظور والأصل دوام الاذن اه‍. (قوله ~~في جواز المعاملة) إلى قوله ويفرق في النهاية (قوله لاتهامه) أي لأنه يثبت ~~لنفسه ولاية بهذا يفرق بينه وبين قبول خبر الفاسق إذا اعتقد صدقه لأن ~~الفاسق ليس متهما في أخباره اه‍. ع ش (قوله وبه) أي بأنه لا تدله (قوله وإن ~~لم يقل شيئا) أي مما يفيد الوكالة أو الولاية (قوله مما مر) أي في أول ms3464 ~~الباب (قوله وإن ادعاه) أي الحجر (قوله للأول) أي قوله إنه مستخدم (قوله ~~إنكار السيد) أي الحجر و (قوله لا يستلزم الاذن) أي لأن عدم الحجر أعم من ~~الاذن (قوله ومن ثم الخ) أي من أجل أن إنكار السيد المجرد عن تعرض بقاء ~~الاذن لا يستلزم الخ (قوله لو قال كنت) إلى قوله بخلاف ادعائه في النهاية ~~والمغني (قوله وأنا باق) أي على الاذن (قوله جازت معاملته الخ) قال في شرح ~~الروض أي والمغني ويؤخذ منه أن محل منع معاملته فيما إذا كذبه السيد أي في ~~قوله حجر على سيدي أن يكون العامل له سمع الاذن من غير السيد وإلا جازت ~~معاملته وهو ظاهر بل ينبغي أن يقال حيث ظن كذب العبد جازت معاملته ثم إن ~~تبين خلافه بطلت انتهى وهو حسن شرح م ر وقوله ويؤخذ منه الخ، يوافقه قول ~~الشارح ومن ثم لو قال: كنت أذنت له الخ وعبارة العباب لا إن قال منعني ~~السيد وإن كذبه السيد بأن قال كنت أذنت له وأنا باق على الاذن جازت أي ~~معاملته قال الشارح في شرحه ولم ينظر لقول المأذون منعني لأنا علمنا الاذن ~~له والأصل عدمه وبه كقولهم السابق لا يستلزم الاذن له يعلم أن محل قولهم ~~وإن كذبه ما إذا علم إذن السيد له من غيره أي غير السيد وإلا أي بأن سمعه ~~من السيد لم يلتفت لقوله منعني مع تكذيب السيد له اه‍. فانظر مع ذلك صورة ~~قوله بخلاف ادعائه الحجر إلا أن يصور بما إذا لم يكذبه السيد فليتأمل اه‍. ~~سم (قوله وإن أنكر) أي الرقيق بقاء الاذن نهاية ومغني قال الرشيدي وكأنه ~~إنما لم يلتفت إلى دعواه أي الحجر مع قول السيد كنت أذنت الخ لتنزيل قوله ~~وأنا باق منزلة الاذن الجديد فتأمل وراجع اه‍. وتقدم وجه آخر عن سم عن ~~الايعاب (قوله وكقوله ذلك) أي قول السيد كنت أذنت الخ في جواز المعاملة ~~اه‍. ع ش (قوله فلا يفيد إنكار القن) أي لا يفيد ms3465 مجرد إنكار الاذن عدم جواز ~~المعاملة (قوله بخلاف ادعائه الحجر) فيه مع ما سبق له شبه تناف يظهر ~~بالتأمل اه‍. سيد عمر ومر عن سم مثله ثم تصوير كلام الشارح بما يندفع به ~~التنافي (قوله ويفرق) أي بين ادعاء الحجر فيفيد المنع وإنكار الاذن المجرد ~~عن دعوى الحجر فلا يفيده (قوله ولا تسمع) إلى المتن في النهاية (قوله ولا ~~تسمع الخ). # فرع: اشترى العبد شيئا وغبن البائع فيه فادعى أن العبد غير مأذون له في ~~التصرف وادعى العبد الاذن وصدقه السيد على ذلك فهل يصدق البائع أم لا، فيه ~~نظر والظاهر الثاني لأن إقدام البائع على معاملة العبد ظاهر في اعترافه ~~بأنه مأذون له فهو على القاعدة من تصديق مدعي الصحة. فرع: لو أذن السيد ~~لعبده في أن يأتيه بمتاع من التاجر ففعل ثم تلف في يد العبد ففي تجريد ~~العباب أن الضمان يتعلق بالسيد والعبد فللتاجر مطالبة كل منهما لكن السيد ~~حالا والعبد بعد عتقه وعن الإمام أن الأقيس أنه لا يتعلق بالسيد وجزم في ~~العباب بالأول وارتضاه م ر قال لأنه لا يقصر عما لو استام بوكيل اه‍. سم ~~على منهج أي وصرحوا فيه بأن كلا PageV04P491 # منهما يضمن المستام اه‍. ع ش واعتمد الشارح في الايعاب ما قاله الإمام. ~~(قوله فطلب البائع ثمنه) أي والحال أن المبيع تلف كما هو ظاهر وإلا فالبائع ~~يرجع بمبيعه اه‍. رشيدي (قوله فله) أي للبائع (تحليفه) أي السيد اه‍. سم ~~(قوله مرة أخرى) أي غير تحليف البائع اه‍. ع ش (قوله فيسقط الخ) انظر معنى ~~هذا مع أن دين التجارة بإذن يده يتعلق بذمته ولذا يطالب به بعد العتق إلا ~~أن يكون معناه أنه إذا أقر السيد أدى الدين من كسبه ونحوه فيسقط عن ذمته ~~بهذا الأداء اه‍. سم (قوله له في التجارة) إلى قول المتن ولا يتعلق في ~~النهاية (قوله وهو الثمن المذكور الخ) ظاهره أن فيه حذف مضاف وعاطف ومعطوف ~~والأولى ما في المغني عبارته أي ببدل ثمنها فهو على ms3466 حذف مضاف اه‍. (قوله ~~فساوى الخ) لعل المراد في أصل الصحة وإلا فكلام المتن محتاج إلى التقدير ~~كما مر (قوله على أنه) أي ببدله اه‍. مغني (قوله الأول) أي ببدلها (قوله ~~لأنه المباشر) إلى المتن في المغني (قوله العهدة) أي التبعية والغرم ~~والمؤاخذة شرح الروض اه‍. بجيرمي (قوله وللمستحق) أي رب الدين (قوله ~~مطالبته) أي العبد أي حيث لم يتسلم المستحق البدل قبل العتق اه‍. ع ش (قوله ~~كدين التجارة) الكاف للتنظير لا للقياس (قوله أيضا) أي كما قبل عتقه (قوله ~~كوكيل وعامل قراض الخ) سواء دفع لهما رب المال الثمن أم لا اه‍. مغني (قوله ~~لا هو) لأن ما غرمه مستحق بالتصرف السابق على عتقه وتقدم السبب كتقدم ~~المسبب فالمغروم بعد العتق كالمغروم قبله وهكذا لو أعتق السيد عبده الذي ~~آجره في أثناء مدة الإجارة لا يرجع عليه بأجرة مثل للمدة التي بعد العتق ~~اه‍. مغني قول المتن (قوله وله مطالبة السيد أيضا) ومحل ذلك أي مطالبته في ~~البيع الصحيح إذ الاذن لا يتناول الفاسد فالمأذون في الفاسد كغير المأذون ~~فيتعلق الثمن بذمته لا بكسبه صرح به البغوي اه‍. نهاية وسيأتي في الشرح ما ~~يوافقه (قوله قوله لم يأخذ) أي السيد (قوله شراء فاسدا) وينبغي فيما لو ~~اختلف اعتقادهما كأن كان العبد شافعيا مثلا فباع بيعا صحيحا عنده غير صحيح ~~عند سيده لكونه لا يرى صحة ذلك أن العبرة بعقيدة السيد فله منع العبد من ~~توفية الثمن من كسبه. فائدة: لو كان السيد مالكيا والعبد شافعيا وأذن له في ~~البيع بالمعاطاة فهل له البيع بها أم لا فيه نظر والأقرب الثاني لأنه لا ~~يجوز امتثال أمره إلا في الامر الجائز وهذا ممنوع منه اه‍. ع ش. # (قوله لما مر) أي من قوله لأن العقد له الخ (قوله إن كان) أي شئ في يده ~~(قوله لا لتعلقه بذمته) عطف على PageV04P492 # قوله ليؤدي وظاهره انتفاء التعلق بذمته وإن كانت السلعة المشتراة موجودة ~~بيد السيد لكن لو لم يكن في يد الرقيق ms3467 وفاء وامتنع السيد من الأداء فينبغي ~~أن يجوز الفسخ للبائع على ما سبق قبيل التولية اه‍. سم عبارة الحلبي قوله ~~مما في يد الرقيق أي ما حقه أن يكون في يده وإن انتزعه السيد منه وهو مال ~~التجارة أصلا وربحا اه‍. # وهذا صريح في ثبوت التعلق بذمة السيد فيما إذا كانت السلعة بيده بل قول ~~الشارح المار آنفا ومحل الخلاف الخ صريح فيه أيضا (قوله فإن لم يكن بيده) ~~أي العبد (شئ) وليس له أي المستحق في هذه الحالة رفعه أي السيد إلى الحاكم ~~اه‍. ع ش (قوله فلاحتمال الخ) أي ففائدة مطالبة السيد بذلك احتمال أدائه عن ~~العبد (قوله لأن له به) أي للسيد بالدين (علقة) لأن إذنه له في التصرف سبب ~~في لزوم الدين للعبد اه‍. # بجيرمي عبارة الكردي قوله علقة أي نوع علقة الاستخدام اه‍. (قوله وإن لم ~~يلزم ذمته) أي ذمة السيد (قوله وقد لا يطالب) أي السيد وهو المعتمد اه‍. ع ~~ش (قوله تسليمه) أي تسليم القن ذلك المال. (قوله بل يتخير البائع) أي بين ~~الفسخ والإجازة (قوله وذلك) أي عدم مطالبة السيد في الحالة المذكورة (قوله ~~هذا) أي عدم المطالبة (قوله إذا كان المراد) أي بالمطالبة قول المتن ~~(برقبته) لا بمهر الأمة المأذونة ولا بسائر أموال السيد كأولاد المأذونة ~~اه‍. مغني (قوله لأنه وجب) إلى قوله وفي الجواهر في المغني وإلى في ~~النهاية. (قوله ومر آنفا) أي في قوله وطولب ليؤدي الخ اه‍. ع ش (قوله بين ~~هذا) أي عدم التعلق بذمة السيد (ومطالبته) أي السيد قول المتن (من مال ~~التجارة) أي أصلا أو ربحا مغني ونهاية وشرح المنهج وسواء كان في يد المأذون ~~أو سيده حلبي قول المتن (من كسبه) والمراد كسبه بعد لزوم الدين لا من حين ~~الاذن كالنكاح بخلاف الضمان والفرق أن المضمون ثابت من حيث الاذن بخلاف مؤن ~~النكاح والدين سلطان اه‍. # بجيرمي (قوله قبل الحجر) أما كسبه بعد الحجر فلا يتعلق به في الأصح في ~~أصل الروضة لانقطاع حكم ms3468 التجارة بالحجر اه‍. مغني قول المتن (ونحوه) أي ~~كالاحتطاب اه‍. مغني (قوله به) أي بكسبه (قوله بعد الأداء) أي مما ذكر من ~~مال التجارة وكسبه قبل أن يحجر عليه اه‍. حلبي (قوله كما مر) أي قبيل قول ~~المتن واقتراضه كشرائه ومما مر له ولو لبعضه وعن النهاية أنه لا بد من عتق ~~جميعه (قوله وقلنا بالأصح) ضعيف اه‍. ع ش. (قوله فلا خيار) هذا هو المعتمد ~~اه‍. ع ش (قوله وفيها) أي الجواهر و (قوله وعليه ديون) أي بسبب التجارة ~~(ومات) أي العبد اه‍. ع ش (قوله بل الوجه) هذا هو المعتمد اه‍. ع ش (قوله ~~أنه لا يحصل الخ) أي إن كانت الديون ديون تجارة وإلا فالوجه: أن الجميع ~~للسيد ولا تتعلق الديون بشئ من المال اه‍. سم قول المتن (ولا يملك العبد) ~~ولو قبل الرقيق هبة أو وصية من غير إذن صح ولو مع نهي السيد عن القبول لأنه ~~اكتساب لا يعقب عوضا كالاحتطاب ودخل ذلك في ملك السيد قهرا إلا أن يكون ~~الموهوب أو الموصى به أصلا أو فرعا للسيد تجب نفقته عليه حال القبول لنحو ~~زمانة أو صغر فلا يصح القبول ونظيره قبول الولي لموليه ذلك نهاية ومغني ~~(قوله بسائر أنواعه) دخل فيه المدبر والملق عتقه وأم الولد مغني وع ش (قوله ~~وإضافة الملك) أي المال (قوله للاختصاص) خبر وإضافة الملك. PageV04P493 # * (الجزء الخامس) * من حواشي العلامتين الفهامتين والإمامين القدوتين ~~العلامة العارف بالله الشيخ عبد الحميد الشرواني نزيل مكة المكرمة والإمام ~~المحقق والعلامة المدقق الشيخ أحمد بن قاسم العبادي على تحفة المحتاج بشرح ~~المنهاج تأليف الإمام العالم العلامة الأوحد الفهامة خاتمة المحققين شهاب ~~الدين أحمد بن حجر الهيثمي الشافعي نزيل مكة المشرفة تغمد الله الجميع ~~برحمته وأسكنهم فسيح جنته آمين * (وبهامشه تحفة المحتاج بشرح المنهاج) * * ~~(تنبيه) * قد وضعت حاشية لعلامة الشيخ عبد الحميد الشرواني في أول كل صحيفة ~~وحاشية الإمام ابن قاسم العبادي في آخر كل صحيفة مفصولا بينهما بجدول وجعلت ~~التعقيبة تابعة لحاشية الشرواني PageV05P001 # كتاب السلم ms3469 أي كتاب بيان حقيقته وأحكامه اه‍ ع ش، (قوله ويقال له الخ) أي ~~لغة هذه الصيغة تشعر بأن السلم هو الكثير المتعارف وأن هذه اللغة قليلة اه‍ ~~ع ش، وعبارة المغني: السلم لغة أهل الحجاز والسلف لغة أهل العراق سمي أي ~~هذا العقد سلما لتسليم رأس المال في المجلس وسلفا لتقديمه اه‍ وقوله سمي ~~الخ في النهاية مثله قال ع ش قوله لتسليم الخ أي لاشتراط التسليم لصحة ~~العقد وقوله: لتقديمه أي تقديم نقده على استيفاء المسلم فيه غالبا ومن غير ~~الغالب ما لو كان حالا أو عجله المسلم إليه ودفعه حالا في مجلس العقد اه‍. ~~(قوله ويقال له) إلى قوله: # وقد يستشكل في النهاية وكذا في المغني إلا قوله: إلا إلى آية الدين (قوله ~~إلا ما شذ به الخ) انظر الذي شذ به هل هو عدم جواز السلم أو أن جوازه معتبر ~~على وجه مخالف لما عليه الأئمة فيه نظر، والظاهر الأول فليراجع اه‍ ع ش. ~~أقول: بل الظاهر الثاني وإلا لكان الظاهر أن يقول: إلا من شذ ابن المسيب ~~(قوله آية الدين) أي قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين ~~الآية (قوله والخبر الصحيح الخ) عبارة النهاية وخبر الصحيحين من أسلم في شئ ~~فليسلم في كيل الخ، وعبارة المغني وشرح المنهج وخبر الصحيحين من أسلف في شئ ~~فليسلف في كيل الخ، فلعل الرواية متعددة. (قوله ووزن معلوم) الواو بمعنى أو ~~إذ لا يجوز الجمع بين الكيل والوزن اه‍ ع ش (قوله إلى أجل معلوم) ومعنى ~~الخبر من أسلم في مكيل فليكن معلوما أو موزون فليكن معلوما أو إلى أجل ~~فليكن معلوما لا أنه حصره في الكيل والوزن والأجل اه‍ نهاية. قال ع ش: قوله ~~م ر: لا أنه حصره الخ وذلك لأنه يلزم على ظاهره فساد السلم في غير المكيل ~~والموزون وفي الحال اه‍. قول المتن: (هو بيع) يؤخذ من جعله بيعا أنه قد ~~يكون صريحا وهو ظاهر، وقد يكون كناية كالكتابة وإشارة الأخرس التي يفهمها ms3470 ~~الفطن دون غيره اه‍ ع ش. # (قوله شئ موصوف) فموصوف بالجر صفة لموصوف محذوف كما نبه عليه المحلي، ~~وإنما فعل كذلك لأنه لو قرئ بالرفع كان المعنى بيع موصوف في الذمة والبيع ~~لا يصح وصفه بكونه في الذمة إلا بتجوز كأن يقال موصوف PageV05P002 # مبيعه أو ما تعلق به أو نحو ذلك ولا حاجة إليه اه‍ ع ش. (قوله من كلامه) ~~أي قوله: ولو قال اشتريت منك ثوبا صفته كذا الخ، وقوله: فلا اعتراض عليه إذ ~~هو حذف لدليل وهو جائز اه‍ سم، و (قوله فلا اعتراض) المعترض هو الدميري حيث ~~قال: يرد عليه ما إذا عقد بلفظ البيع ولم يتعرض للفظ السلم، فإنه ينعقد ~~بيعا لا سلما اه‍. (قوله بأن هذا تعريف له بخاصته) يجوز أن يكون مراد ~~الشارح بالخاصة الخاصة الإضافية لا الحقيقية ويكون الغرض من التعريف ~~التمييز عن بعض الأغيار كبيع الأعيان لا عن سائر الأغيار، والله أعلم. ثم ~~رأيت المحشي سم أشار إلى جميع ما ذكر ووجه صحة التعريف بما أشرنا إليه ونقل ~~عن السيد قدس سره أنه قد يكون الغرض من التعريف تمييزه عن بعض ما عداه اه‍ ~~سيد عمر. (قوله وهو البيع في الذمة) أي بلفظ البيع (قوله ويجاب بمنع ذلك) ~~إن كان مبنى هذا الجواب على أنه معتبر في خاصة الشئ اعتبار الواضع إياها في ~~مفهومه فممنوع أو مجرد وجودها فيه دون غيره، فالوصف بالذمة ليس كذلك ~~بالنسبة للسلم تدبر اه‍ سم. (قوله وبيانه) أي المنع (قوله وضع لفظ البيع ~~لمطلق المقابلة الخ) لا يخفى أن البيع شرعا وإن كان ما أفاده لكن تحته فرد ~~أن بيع الأعيان وبيع الذمة ولا شك أن بيع الذمة مغاير للسلم بالماهية، وأن ~~المعنى المذكور متحقق فيه فلم يثبت كونه خاصة حقيقة فتعين التعويل على ما ~~أشرنا إليه اه‍ سيد عمر. (قوله لفظ السلم) أي والسلف (قوله لمقابلة) ~~بالتنوين وفي أكثر النسخ فيما اطلعنا لمقابلته بالإضافة إلى الضمير ولعله ~~من الناسخ، (قوله بقيد الثاني) أي الوصف في الذمة ms3471 اه‍ كردي (قوله نظير علم ~~الجنس) يشعر بأن معنى علم الجنس أخص من معنى اسم الجنس وهو وهم بل معناهما ~~واحد بالذات، وإنما يختلف بالاعتبار، لأن التعين والمعهودية أي الذهني ~~معتبرة في معنى علم الجنس دون اسمه كما تقرر في محله اه‍ سم. (قوله أعقد) ~~الهمزة للاستفهام (قوله بلفظ سلم) أي أو سلف (قوله لفظ السلم) أي أو السلف ~~(قوله لأن الغالب الخ) قد يمنع اه‍ سم (قوله ذلك) أي التعريف بالمتفق عليه ~~(قوله قيل ليس الخ) عبارة المغني، قال الزركشي: وليس الخ. (قوله قيل الخ) ~~أي قال بعضهم: وليس الغرض تضعيفه اه‍ ع ش (قوله مع كونهما ثنتين هنا) وهما ~~السلم والسلف (وثم) وهما النكاح والتزويج اه‍ كردي. (قوله ويعلم) إلى قوله: ~~قال في النهاية والمغني ثم قالا: ومثل الرقيق المسلم المرتد كما مر في باب ~~المبيع اه‍. (قوله إسلام الكافر) من إضافة المصدر إلى فاعله (قوله في نحو ~~مسلم) أي من كل ما يمتنع تملك الكافر له كالمصحف وكتب العلم والسلاح في ~~إسلام الحربي اه‍ ع ش، (قوله والعبد المسلم PageV05P003 # فيه) أي المسلم اه‍ بصري (قوله لأنه إن نظر لعزة تحصيله الخ) هل التعليل ~~منحصر في ذلك ينبغي أن يتأمل اه‍ سيد عمر عبارة سم قوله: فلا فرق قد يفرق ~~اه‍ وأشار ع ش إلى الجواب بما نصه: قال حج الذي يتجه فيه عدم الصحة مطلقا، ~~أي سواء كان حاصلا عند الكافر أو لا أقول: وذلك لندرة دخول العبد المسلم في ~~ملك الكافر، فأشبه السلم فيما يعز وجوده ولا يرد ما لو كان في ملكه مسلم، ~~لأن ما في الذمة لا ينحصر فيه ولا يجب دفعه عما فيها ويجوز تلفه قبل ~~التسليم فلا يحصل به المقصود اه‍. (قوله أما بلفظ البيع الخ) محترز قوله: ~~سابقا بلفظ السلف أو السلم (قوله كما مر) أي في المبيع قبل القبض اه‍ كردي. ~~(قوله ويأتي) أي في فصل لا يصح أن يستبدل عن المسلم فيه بقوله: ومثله ~~المبيع في الذمة (قوله ويأتي) ms3472 أنظره مع قوله الآتي فعلى الأول إلى قوله: ~~ويجوز الاعتياض عنه إلا أن يكون ذاك في رأس المال، وهذا في المبيع بناء على ~~أن رأس المال هنا مما يجوز الاعتياض عنه لكن هذا يخالف ما يأتي عن شرح ~~الروض في توجيه بطلان الحوالة المفيد امتناع الاعتياض عن رأس المال اه‍ سم. ~~(قوله البيع في الذمة) وأقول: لو أريد مطلق البيع لم يحتج لاستثناء الرؤية ~~أيضا لأنها إنما تشترط في بيع المعينات لا ما في الذمم والسلم بيع ما في ~~الذمم فتأمله اه‍ سم. (قوله ويؤيده) في التأييد نظر واضح لأن تقديم صحة سلم ~~الأعمى غاية ما يدل عليه عدم اشتراط الرؤية. وأما دلالته على أن المصنف ~~أراد هنا بالبيع بيع الموصوف في الذمة حتى لا يحتاج للاستثناء فلا لصدقه مع ~~إرادة الأعيان مع استثناء الرؤية، فتأمل اه‍ سم. (قوله اختص بها) فيه أن ~~بعض السبعة شرط للبيع أيضا كالقدرة على التسليم والعلم وأما ما فيه من ~~التفصيل بعينه يجري في البيع الذمي كما لا يخفى اه‍ رشيدي، وقد يجاب بأن ~~المراد بالسلم هنا ما يشمل البيع الذمي. قول المتن: (أحدها تسليم الخ) أفهم ~~كلام المصنف أنه لو قال: أسلمت إليك المائة التي في ذمتك مثلا في كذا أنه ~~لا يصح السلم وهو كذلك اه‍ نهاية، زاد المغني وشرح الروض: ولو صالح عن رأس ~~المال لم يصح لعدم قبض رأس المال في المجلس اه‍. (قوله لأنه) أي القبض وكذا ~~ضمير قوله فيه (قوله كذلك) أي مما لا يتم العقد إلا به، (قوله بأن القبض) ~~أي في المجلس (قوله بأنه) أي الشأن (قوله فهنا أولى) عبارة ع ش المعتمد ~~جواز الاستبداد بقبض رأس المال لأن باب الربا أضيق من هذا، وصرحوا فيه ~~بجواز الاستبداد بالقبض فهذا من باب أولى رملي انتهى زيادي اه‍. (قوله بين ~~البابين) أي بابي السلم والربا (قوله في ذلك) أي في القبض (قوله قبل ~~التفرق) بيان للمراد من المجلس حتى لو قاما وتماشيا منازل حتى حصل القبض ~~قبل ms3473 التفرق لم يضر اه‍ ع ش، (قوله وإن قبض فيه المسلم فيه) وفاقا للنهاية ~~والمغني عبارتهما: ولا يكفي قبض المسلم فيه الحال في المجلس عن قبض رأس ~~المال لأن تسليمه فيه تبرع وأحكام البيع لا تبنى على التبرعات اه‍. (قوله ~~ولو بعد التخاير) خلافا للنهاية والمغني قوله: PageV05P004 # (نظير ما مر الخ) يؤخذ منه أن من يجعل التخاير هناك بمنزلة التفرق يجعله ~~هنا بمنزلته كذلك اه‍ سم. (قوله واشترط حلوله) أي بأن يشرطه أو يطلق اه‍ ~~سم. (قوله فإن فارقه) إلى المتن في النهاية والمغني (قوله فإن فارقه ~~أحدهما) زاد النهاية والمغني: أو ألزماه اه‍، وع ش: أو ألزم أحدهما اه‍. ~~(قوله بطل فيما الخ) عبارة النهاية والمغني: بطل العقد أو قبل تسليم بعضه ~~بطل فيما لم يقبض وفيما يقابله من المسلم فيه وصح في الباقي بقسطه اه‍. قال ~~ع ش: قوله م ر: بطل العقد أي سواء حصل القبض بعد ذلك في المجلس، أم لا اه‍. ~~(قوله ويثبت الخيار) عبارة العباب ويثبت الخيار للمسلم إليه لا للمسلم ~~انتهى، ولم يزد في شرحه على التوجيه بتقصير المسلم بعدم إقباضه الجميع وعدم ~~تقصير المسلم إليه اه‍ سم، عبارة ع ش قوله: ويثبت الخيار ظاهره أنه لكل من ~~المسلم والمسلم إليه وهو خيار عيب فيكون فوريا لكن في سم على حج ما نصه: أي ~~للمسلم إليه بخلاف المسلم لتقصيره بعدم إقباض الجميع اه‍. أقول: قول سم ~~قريب وعليه فلو فسخ المسلم إليه ثم تنازعا في قدر ما قبضه صدق، لأنه الغارم ~~وإن أجاز وتنازعا في قدر ما قبضه فينبغي تصدق المسلم إليه لأن الأصل عدم ~~قبضه لما يدعيه المسلم وليس هذا اختلافا في قدر رأس المال أو المسلم فيه ~~لاتفاقهما على أن رأس المال كذا وإنما الخلاف فيما قبضه منه اه‍ بجيرمي. ~~(قوله في ذمتي) الظاهر أنه محض تصوير اه‍ سيد عمر عبارة ع ش ليس بقيد بل ~~يكفي: أسلمت إليك دينارا ويحمل على ما في الذمة اه‍. قول المتن: (وسلم في ~~المجلس) ms3474 أي قبل التخاير اه‍ نهاية، زاد المغني: فإن تفرقا أو تخايرا قبله ~~بطل العقد اه‍، أي خلافا للتحفة في التخاير. (قوله أي حل العقد وصح) غرضه ~~به تبعا للمحلي التورك على المصنف في تعبيره بالجواز لأن الكلام في الصحة ~~وعدمها لا في الجواز وعدمه اه‍ ع ش. (قوله من نقد البلد الذي مر الخ) وهو ~~النقد الغالب في البلد اه‍ كردي. (قوله فلا يحتاج لبيان نحو عدده) قد يوهم ~~أنه لا يحتاج لبيان العدد وليس كذلك كما هو ظاهر، فلو قال غير عدده لكان ~~أولى ثم رأيت المحشي سم قال قوله: فلا يحتاج لبيان عدده يتأمل ما المراد ~~بهذا الكلام فإن ظاهره في غاية الاشكال، انتهى. وكأن لفظة نحو ساقطة من ~~نسخته وإلا فهي في أصل الشارح بخطه اه‍ سيد عمر عبارة ع ش بعد ذكر ما مر عن ~~سم: ثم رأيت كلام الشارح م ر الآتي: ولو أسلم دراهم أو دنانير في الذمة حمل ~~على غالب نقد البلد الخ، وهو صريح في أنه لا بد من ذكر العدد وإن كان نقد ~~البلد بصفة معلومة اه‍. قول المتن: (به) أي برأس المال اه‍ ع ش. (قوله ~~المسلم إليه) مفعول أحال. (قوله فالحوالة باطلة بكل تقدير) كذا في النهاية ~~والأسنى والمغني زاد الأخيران لتوقف صحتها على صحة الاعتياض عن المحال به ~~وعليه وهي منتفية في رأس مال السلم، اه‍، وزاد الأخير: ولان صحتها تستلزم ~~صحة السلم بغير قبض حقيقي اه‍. (قوله وفي الصورة الأولى) هي قوله لو أحال ~~المسلم به الخ وسيأتي بيان الصورة الثانية قبيل قول المتن: ويجوز. (قوله ~~وفي الصورة الأولى) إلى قوله: وفي الصورة الثانية في النهاية، وإلى قول ~~المتن: ويجوز في المغني (قوله في الصورة الأولى) الأولى أن يقدره بعد قبضه ~~(قوله ذكر) أي قول المصنف وقبضه المحال اه‍ مغني (قوله كذلك) أي مثل ما قبض ~~في المجلس في عدم الجواز (قوله بإذنه) أي بإذن جديد فلا يكفي ما تضمنته ~~الحوالة سم على منهج اه‍ ع ش ms3475 عبارة سم هنا قوله بعد قبضه بإذنه PageV05P005 # قضية ذلك أنه لا بد من إذن جديد وأنه لا يكفي الاذن الذي تضمنته الحوالة ~~وكان وجهه أن إذن الحوالة إنما هو للحوالة وجهة المحتال لا لجهة المحيل ~~اه‍. (قوله وسلمه له) أي سلم المحيل المحال به للمحتال وهو المسلم إليه ~~(قوله أمره) أي المحال عليه بعد الحوالة اه‍ ع ش (قوله لأن الانسان) وهو ~~هنا المحال عليه، وقوله: لغيره وهو هنا المسلم (قوله فيأخذه منه) أي يأخذ ~~المسلم المحال به من المسلم إليه (قوله كما تقرر) أي بقوله: أو من المحتال ~~الخ (قوله ولا يصح قبضه) من إضافة المصدر إلى مفعوله، أي قبض المسلم إليه ~~ما تسلم من مدين المسلم بأمره (قوله نعم لو أسلم وديعة الخ) يؤخذ منه تأييد ~~ما رجحه من عدم اعتبار التسليم اه‍ سيد عمر (قوله وديعة) ومثل الوديعة ~~غيرها مما هو ملك للمسلم كالمعار والمستام والمؤجر وغير ذلك مما يفيده ~~التعليل والمغصوب لمن يقدر على انتزاعه فإن لم يقدر عليه المسلم ولا المسلم ~~إليه فلا يجوز جعله رأس مال سلم كما لا يجوز بيعه فلو اتفق أن من هو بيده ~~رده على خلاف ما كان معتقدا فيه أو أخذه منه من هو أقوى منه ودفعه لمالكه ~~فسلمه في المجلس لم يصح، لأن ما وقع باطلا لا ينقلب صحيحا اه‍ ع ش. (قوله ~~لأنها كانت الخ) وبهذا يفرق بين صحة السلم هنا وفساده فيما لو قال: أسلمت ~~إليك المائة التي في ذمتك فإن المائة ثم لا يملكها المسلم إلا بالقبض، لأن ~~ما في الذمة لا يملك إلا بذلك، و (قوله قبل السلم) أي وهي لكونها في يد ~~المسلم إليه يكفي في قبضها مضي زمن يمكن فيه الوصول إليها اه‍ ع ش. (قوله ~~بخلاف ما ذكر) أي ما تسلمه المسلم إليه من مدين المسلم بأمره. قول المتن: # (وأودعه) أي رأس مال السلم فالهاء مفعول ثان قدمه لاتصاله بالعامل على ~~المسلم الذي هو المفعول الأول، لأنه فاعل في المعنى. قول ms3476 المتن: (جاز) أي ~~كل من عقد السلم والايداع و (قوله لأن تصرف الخ) تعليل للجواز بالنسبة ~~للايداع والرد إليه قرضا أو عن دين، (قوله لا يستدعي الخ) أي لا يتوقف على ~~لزوم الملك بل يصح قبل لزومه بخلافه مع الأجنبي اه‍ بجيرمي. (قوله ولو ~~أعتقه) أي رأس المال، و (قوله فإن قبضه) أي رأس المال وهو العبد اه‍ ع ش، ~~(قوله بانت صحته الخ) والفرق بين هذا وبين ما تقدم في البيع حيث جعل ~~الاعتاق قبضا ثم لا هنا أنه لما كان المعتبر هنا القبض الحقيقي لم يكتف ~~بالاعتاق، لأنه ليس قبضا حقيقيا بخلافه ثم فإنه يكفي فيه القبض الحكمي اه‍ ~~ع ش. (قوله وفي الصورة الثانية) وهي أن يحيل المسلم إليه ثالثا برأس المال ~~على المسلم وكان الأولى ذكره قبل قول المصنف: ولو قبضه الخ اه‍ كردي. عبارة ~~السيد عمر: يظهر أن محله قبل قول المصنف: ولو قبضه الخ لأنه تتمة مسألة ~~الحوالة السابقة اه‍. (قوله بطل) أي عقد السلم ولو كان الرقيق يعتق على ~~المسلم إليه اه‍ مغني. (قوله لا يكفي فيه) أي في القبض عن السلم اه‍ كردي. ~~(قوله كان) أي المحتال (قوله عنه) أي عن المسلم إليه (قوله فيصح) أي العقد ~~على خلاف ما مر في إحالة المسلم اه‍ كردي (قوله كأسلمت) إلى قوله: ويتجه في ~~المغني والنهاية (قوله أو منفعة نفسي) ولا يكفي أسلمت إليك منفعة عقار صفته ~~كذا لما يأتي من أن منفعة العقار لا تثبت في الذمة اه‍ ع ش. (قوله وغيره) ~~كأجرة وصداق اه‍ مغني. قول المتن: # (بقبض العين الخ) لو تلفت قبل فراغ المدة ينبغي انفساخ السلم فيما يقابل ~~الباقي فليحرر سم على منهج اه‍ ع ش. (قوله للغائبة) وإن كانت غائبة ببلد ~~بعيد كما هو ظاهر فلو تفرقا قبل مضي زمن يمكن فيه الوصول إليها انفسخ العقد ~~اه‍ رشيدي. (قوله وتخليتها) إن عطف على الوصول اقتضى أنه لا تعتبر التخلية ~~بالفعل والظاهر PageV05P006 # أنه ليس كذلك كما يعلم مما تقدم في ms3477 مباحث القبض مع ما حررناه وإن عطف على ~~مضى لم يقتض ذلك بل اعتبار التخلية بالفعل سم على حج، والمراد تخليتها من ~~أمتعة غير المسلم إليه اه‍ ع ش عبارة الرشيدي قوله: # وتخليتها معطوف على مضى وشمل كلامه المنقول وغيره اه‍. وعبارة المغني: ~~ولو جعل رأس المال عقارا غائبا ومضى في المجلس زمن يمكن فيه المضي إليه ~~والتخلية صح، لأن القبض فيه بذلك وهو كذلك اه‍، وهي كما ترى صريحة في العطف ~~على المضي المعبر عنه في الشرح والنهاية بالوصول. قول المتن: (في المجلس) ~~متعلق بكل من مضى، وتخليتها كما نبه عليه الشهاب الرملي سم اه‍ رشيدي، وهذا ~~إنما يظهر إذا عطف قوله: وتخليتها على المضي. وأما إن عطف على الوصول فلا ~~يصح تعلقه بتخليتها بل لا يظهر تعلقه بالتخلية مطلقا، فإنه يلزم عليه ~~اشتراط تفريغ العين الغائبة الغير المنقولة عن أمتعة غير المشتري بالفعل في ~~المجلس وهو محال، فتعين أنه متعلق بالقبض والمضي فقط. (قوله لأنه) أي ما ~~ذكر من قبض العين الخ ومضى زمن الخ (قوله في قبضها فيه) أي قبض المنفعة في ~~المجلس (قوله بطل) أي عقد السلم (قوله بأنه لا غرر الخ) ويفرق أيضا بأن رأس ~~المال يجوز الاستبدال عنه على المعتمد بخلاف المسلم فيه اه‍ ع ش (قوله هنا) ~~أي في رأس المال وكذا ضمير أقبضه (قوله صح) أي عقد السلم (قوله ثم) أي في ~~المسلم فيه (قوله بسبب) إلى قوله: وظاهر في النهاية والمغني (قوله حق ثالث) ~~كأن رهنه أو كاتبه أو باعه ولم يعد إليه، فإن عاد إليه بعد ذلك رده، لأنه ~~كأنه لم يزل ملكه عنه اه‍ ع ش. قول المتن: # (استرده) أي ولا أرش له في مقابلة العيب كالثمن فإن المشتري يأخذه من ~~البائع بلا أرش إذا فسخ عقد البيع بعد تعيبه حيث كان العيب نقص صفة لا نقص ~~عين، فإن كان كذلك رده مع الأرش كما صرح به الشارح م ر في باب الخيار اه‍ ع ~~ش، وصرح به الشارح ms3478 أيضا هناك. قول المتن: (بعينه) أي ولو حجر على المسلم ~~إليه اه‍ ع ش. # قول المتن: (بعينه) وليس للمسلم إليه إبداله اه‍ مغني. قال ع ش: ظاهر قول ~~الشارح مر في باب الخيار فله أي للمشتري فيما إذا فسخ عقد البيع وبقي الثمن ~~بحاله في يد البائع الرجوع في عينه الخ أنه يخير بين ذلك وبين العدول إلى ~~بدله، وظاهر قول المصنف هنا استرده بعينه أنه يجبر على ذلك، فإن كان المراد ~~ما ذكر من أنه يتخير ثم ويجبر هنا أمكن ترجيحه بأنه ثم لم يتسبب في رجوعه ~~له، لأنه فرض الكلام ثم فيما لو تلف المبيع تلفا أدى إلى فسخ البيع وما هنا ~~مفروض فيما لو فسخ هو العقد لسبب يقتضيه اه‍. أقول: ما قدمنا عن المغني بل ~~قول المتن: وقيل للمسلم إليه الخ قد يشير إلى أنه لا فرق فيتخير هنا كما ~~ثم، فليراجع. (قوله لم يتناوله) أي العقد عين رأس المال. (قوله أما إذا تلف ~~الخ) محترز قول المصنف ورأس المال باق (قوله فيرجع بمثل الخ) ولو أسلم ~~دراهم أو دنانير في الذمة حمل على غالب نقد البلد، فإن لم يكن غالب بين ~~المراد بالنقد وإلا لم يصح كالثمن في البيع أو أسلم عرضا وجب ذكر قدره ~~وصفته نهاية ومغني. (قوله جميع ما مر الخ) ومنه يعلم أن المعتبر في قيمة ~~المتقوم قيمته يوم التلف اه‍ ع ش. (قوله في سلم حال) إلى قوله: وبهذا يتبين ~~في المغني وإلى قول المتن الثالث في النهاية إلا قوله: نعم إلى المتن. ~~(قوله جزما في المتقوم الخ) كان الأولى تأخيره عن بيان المثلي كما فعل ~~النهاية والمغني لأن الخلاف فيه على الطريق الثاني ليس في كفاية الرؤية عن ~~معرفة القدر كما يقتضيه سياق كلامه بل في كفايتها عن معرفة القيمة. (قوله ~~الذي انضبطت الخ) قد يقال هذا الانضباط يتصور في المثلي فلا يتجه هذه ~~التفرقة ويجاب بأن وجه PageV05P007 # هذه التفرقة أن معرفة أوصاف المتقوم طريق لمعرفة القيمة المغرومة عند ~~الرجوع ms3479 ومعرفة أوصاف المثلي ليس طريقا لمعرفة قدره المغروم ثم إنه لم يبين ~~محترز قوله: الذي انضبطت الخ، ولعله أنه يجري فيه الخلاف فإن قيل : بل هو ~~البطلان لعدم رؤية معتبرة، قلت: ممنوع لأن الرؤية المعتبرة في الصحة لا ~~يكون معها انضباط اه‍ سم. وقوله: # ولعله الخ أقره ع ش. (قوله ويفرق) أي بينه وبين المثلي (على الأول) أي ~~على الطريق الجازم بالكفاية. (قوله أقل منه الخ) يؤخذ وجهه من قوله الآتي: ~~ولا أثر الخ اه‍ سم. (قوله ولا أثر الخ) رد لشبهة مقابل الأظهر (قوله لو ~~تلف) أي رأس المال (قوله له ثم) أي لاحتمال الجهل في الثمن (قوله لأن ذا ~~اليد) وهو المسلم إليه هنا اه‍ مغني (قوله ولو علماه) أي علم المسلم ~~والمسلم إليه القدر أو القيمة على الطريق الثاني اه‍ مغني. (قوله القول ~~بالبطلان) وهو مقابل الأظهر (قوله هنا) أي فيما لو رأى العاقدان رأس المال ~~المثلي ولم يعرفا قدره (قوله للعلم به) أي برأس المال علة للنفي (قوله بل ~~فيما بعده) أي العقد عطف على قوله في العقد (قوله وهو) أي الخلل الذي بعد ~~العقد (قوله وبهذا) أي بما ذكر من أن البطلان عند القائل به ليس لخلل في ~~العقد الخ (قوله أن استشكاله) أي الجزم بالصحة فيما لو علما القدر قبل ~~التفرق (قوله كبعتك بما باع الخ) أي فإنه باطل (قوله غير ملاق) خبر قوله: ~~أن استشكاله (قوله لما نحن فيه) أي الجزم المذكور (قوله هنا) أي فيما لو ~~قال: # بعتك بما باع الخ (قوله جهلهما به) أي بالثمن (قوله عنده) أي العقد. ~~(قوله كما علم من حده السابق الخ) عبارة المغني لأن لفظ السلم موضوع له فإن ~~قيل: الدينية داخلة في حقيقة السلم فكيف يصح جعلها شرطا، أجيب بأن الفقهاء ~~قد يريدون بالشرط ما لا بد منه فيتناول حينئذ جزء الشئ، (قوله من حده) أي ~~السلم (قوله الشامل الخ) أي فلا يرد أن الشرط يكون خارجا عن المشروط وكان ~~الأولى: فيشمل الخ كما في ms3480 النهاية. (قوله هذه) أي الدار (قوله نفسه الخ) أي ~~المسلم إليه، و (قوله بخلاف غيره) أي وما هنا منه وقد يتوقف في الفرق ~~المذكور بأن محل المنفعة في غير العقار من نفسه وقنه ودابته معين والمعين ~~بصفة كونه معينا لا يثبت في الذمة، فأي فرق بينه وبين العقار، اللهم إلا أن ~~يقال لما كان العقار لا يثبت في الذمة أصلا لم يغتفر صحة ثبوت منفعته في ~~الذمة إذا كان مسلما فيه بخلاف غيره لما كان يثبت في الذمة في الجملة اغتفر ~~ثبوت منفعته في الذمة وبقولنا في الجملة لا يرد الحر لأنه بفرض كونه رقيقا ~~يثبت في الذمة فيصح السلم في منفعته اه‍ ع ش. قول المتن: (ولا ينعقد بيعا) ~~وعليه فمتى وضع يده عليه ضمنه ضمان المغصوب ولا عبرة بإذنه له في قبضه لأنه ~~ليس إذنا شرعيا بل هو لاغ اه‍ ع ش. (قوله ولفظ السلم يقتضي الدينية) أي ~~والدينية مع التعيين يتناقضان اه‍ مغني. (قوله وقد يرجحون المعنى الخ) أي ~~وليس المعنى هنا قويا حتى يرجح على اللفظ اه‍ كردي. (قوله ذات ثواب) حال من ~~الهبة لأنه بمعنى صاحبة اه‍ رشيدي. (قوله كما اقتضته) أي على طريق المفهوم ~~المخالف (قوله قاعدة ما كان صريحا في بابه) تتمتها ووجد نفاذا في موضوعه لا ~~يصير كناية في غيره (قوله لأن هذا الخ) علة للاقتضاء (قوله أولا) أي أولا ~~يكون لفظ السلم كناية في البيع (قوله لأن موضوعه ينافي التعيين) هذا مسلم ~~في الموضوع الشرعي، وأما موضوعه لغة فلا ينافيه فلم لا يصح جعله كناية ~~بالنظر إلى ملاحظته اه‍، سيد عمر. وقد يقال إن مقتضى إطلاقهم أن المنظور ~~إليه إنما هو المعنى الشرعي. قول المتن: (انعقد بيعا) هل ينعقد البيع في ~~الذمة من الأعمى PageV05P008 # الظاهر نعم قياسا على السلم اه‍ سيد عمر. (قوله تعيين رأس المال) الأولى ~~تعيين الثمن (قوله لا قبضه) أي قبض رأس المال في المجلس فلا يشترط (قوله ~~ويثبت فيه) أي في رأس المال عطف كقوله: ويجوز الخ ms3481 على قوله: # يجب الخ (قوله ويجوز الاعتياض عنه) أي عن رأس المال الذي في الذمة. أما ~~المثمن نفسه فلا يجوز الاعتياض عنه اه‍ ع ش عبارة سم، وأقره الرشيدي قوله: ~~ويجوز الاعتياض الخ هذا يخالف ما سيذكره في أول فصل لا يصح أن يستبدل عن ~~المسلم فيه بقوله: ومثله المبيع في الذمة، وقد قال شيخنا الشهاب الرملي: ~~المعتمد عدم جواز الاعتياض وما في شرح الروض محمول على الثمن اه‍، أي: ~~والكلام هنا في الثمن أيضا. (قوله وعلى الثاني) أي انعقاده سلما (قوله ~~ينعكس ذلك) الإشارة إلى الثلاثة الأخيرة فقط دون الأول أي يجب قبض رأس ~~المال في المجلس ولا يثبت فيه الخيار ويمتنع الاعتياض عنه اه‍ كردي. (قوله ~~وإلا) أي كأن قال: بعتك سلما مغني أو اشتريت منك الخ سلما كردي عبارة ع ش ~~قوله: وإلا كان سلما أي بأن ذكر ذلك في صلب العقد متمما للصيغة لا في مجلسه ~~ويشترط الفور بينه وبين ما تقدمه من الصيغة اه‍. (قوله بيان الخ) دفع به ما ~~يرد على المتن من عدم صحة الحمل إذ الشرط الثالث بيان محل التسليم لا ~~المذهب الخ. (قوله فيه) أي محل التسليم (قوله حاصله) أي التفصيل (قوله سلما ~~حالا) إلى قوله: بلا أجرة في المغني إلا قوله: أي عرفا كما هو واضح وإلى ~~قول المتن: ويشترط في النهاية إلا ما ذكر. قول المتن: (لا يصلح للتسليم) أي ~~بأن كان خرابا أو مخوفا أخذا مما سيأتي من التسوية بين الخراب والخوف اه‍ ~~سم. (قوله مؤجلا) بخلاف الحال والحاصل أنه إن لم يصلح الموضع وجب البيان ~~مطلقا، وإن صلح ولحمله مؤنة وجب البيان في المؤجل دون الحال وبهذا يعلم ~~احتياج كلام المحلي إلى التقييد م ر اه‍ سم. وقوله: مطلقا أي حالا كان ~~السلم أو مؤجلا وعلى كل للحمل مؤنة أو لا فهذه أربع صور يجب فيها البيان، ~~وكذا تحت قوله: وإن صلح الخ أربع صور يجب البيان في صورة كون السلم مؤجلا ~~وللحمل مؤنة دون الثلاث الباقية ms3482 كون السلم حالا للحمل مؤنة أو لا وكونه ~~مؤجلا ولا مؤنة للحمل. (قوله من الأمكنة) بيان لما (قوله في ذلك) أي في محل ~~التسليم، وفي بمعنى اللام متعلق بيراد (قوله حال) أي مطلقا اه‍ سم. (قوله ~~فإن عينا غيره تعين) ظاهره ولو غير صالح وقرر شيخنا أنه إذا عينا غير صالح ~~بطل العقد، حلبي. وفي القليوبي على الجلال: ومتى عينا غير صالح بطل العقد ~~اه‍ بجيرمي. (قوله فإن عينا غيره الخ) والثمن في الذمة كالمسلم فيه والثمن ~~المعين كالمبيع المعين، وفي التتمة كل عوض أي من نحو أجرة وصداق وعوض خلع ~~ملتزم في الذمة، أي: # غير مؤجل له حكم السلم الحال أي إن عين لتسليمه مكان جاز وتعين وإلا تعين ~~موضع العقد مغني وشرح الروض وأقره سم. (قوله بخلاف المبيع المعين) أي حيث ~~يبطل بتعيين غير محل العقد للقبض ومنه ما تقدم من أنه لو اشترى حطبا أو ~~نحوه وشرط على البائع إيصاله إلى بيت المشتري حيث يبطل العقد اه‍ ع ش. ~~(قوله عن الصلاحية) بأن طرأ عليه خراب أخرجه عن صلاحية التسليم أو خوف على ~~نحو نفس أو مال أو اختصاص اه‍ سم عن الايعاب عبارة ع ش أي سواء كان ذلك ~~بخراب أو خوف أو غيرهما اه‍. (قوله تعين أقرب محل PageV05P009 # الخ) بقي ما لو تساوى المحلان هل يراعى جانب المسلم أو المسلم إليه فيه ~~نظر، والأقرب تخيير المسلم إليه لصدق كل من المحلين بكونه صالحا للتسليم من ~~غير ترجيح لغيره عليه اه‍ ع ش. (قوله بلا أجرة) أي يأخذها المسلم في الابعد ~~أو المسلم إليه في الأنقص، والمراد أجرة الزيادة في الابعد والنقص في ~~الأقرب سم على حج اه‍ ع ش قوله المسلم إليه في الأنقص لعل الظاهر العكس. ~~(قوله ورد رأس المال) عطف على الفسخ وقوله (فسخ) عبارة النهاية فله الفسخ ~~اه‍ أي يجوز لولي الرضيع فسخ الإجارة، قال ع ش: أفاد أنه لا ينفسخ بنفس ~~الانهدام وعليه فلو لم يتراضيا أعرض عنهما حتى يصطلحا على ms3483 شئ وقضيته أيضا ~~أنه لا يشترط الفور في الفسخ اه‍. (قوله ومؤنة) عطف على قوله: ما يليق اه‍ ~~رشيدي (قوله استواء المحلة) أي الناحية اه‍ ع ش (قوله فيهما) أي ما يليق ~~الخ والمؤن (قوله تسلمه) بصيغة المضارع من التسليم (قوله كبغداد) تمثيل ~~للكبيرة فلا يكفي الاطلاق بل لا بد من تعيين المحلة اه‍ سيد عمر. (قوله في ~~أولها) أي غير الكبيرة (قوله لم يتسع) عبارة المغني، ولو قال: في أي البلاد ~~شئت فسد أو في أي مكان شئت من بلد كذا، فإن اتسع لم يجز وإلا جاز ببلدي كذا ~~فهل يفسد أو يصح وينزل على تسليم النصف بكل بلد وجهان، أصحهما كما قال ~~الشاشي الأول قال في المطلب: والفرق بين تسليمه في بلد كذا وتسليمه في شهر ~~كذا حيث لا يصح اختلاف الغرض في الزمان دون المكان، اه‍. (قوله وثم) أي ~~والمدار في مسألة الاستئجار للرضاع (قوله ومن ثم لو عينا الخ) قضيته أن ~~نظيره لا يأتي هنا وفيه نظر يعلم مما سبق، ويمكن الفرق بأن الخوف على ~~الأبدان أقوى من الخوف على الأموال كما يدركه الانسان بالوجدان اه‍ سم. قول ~~المتن: (ويصح حالا) خلافا للأئمة الثلاثة برماوي اه‍ بجيرمي (قوله السلم مع ~~التصريح) إلى قوله: وكإلى أول الخ في المغني إلا قوله: على أن العرف إلى ~~المتن. (قوله وإلا تعين المؤجل) أي تعين التصريح بالتأجيل وإلا بطل رشيدي ~~وع ش. (قوله إجماعا) أي بإجماع الأئمة اه‍ ع ش (قوله فيه) أي في المؤجل ~~(قوله لأنه) أي الحال (قوله لعدم قدرة الخ) أي والحلول ينافي ذلك اه‍ مغني. ~~(قوله وكون البيع يغني عنه) أي عن السلم الحال إشارة إلى جواب من قال: ~~يستغنى بعقد البيع عن السلم الحال فيمتنع السلم الحال وحاصل الجواب أن هذا ~~لا يقتضي منعه لأنهما عقدان صحيحان فيتخير بينهما، و (قوله على أن العرف) ~~علاوة دالة على الاحتياج إلى السلم مع مساواته للبيع لكونه حالا، أي: أن ~~العرف اطرد فيه بأرخص ثمن سواء كان حالا ms3484 أو مؤجلا بخلاف البيع، فهذا دليل ~~واضح على عدم الاستغناء عنه اه‍ كردي (قوله سيما إن كان في الذمة) أي البيع ~~بل قد يقال من أجاز البيع في الذمة يلزمه جواز السلم الحال إذ لا فرق في ~~المعنى اه‍ سم. (قوله فإن أطلق العقد الخ) أي وكان المسلم فيه موجودا وإلا ~~لم يصح اه‍ مغني. قول المتن: (انعقد حالا) ولو ألحقا به أجلا في المجلس لحق ~~ولو صرحا بالأجل في العقد ثم أسقطاه في المجلس سقط وصار حالا، ولو حذفا فيه ~~المفسد لم ينقلب العقد الفاسد صحيحا مغني وسلطان. (قوله فيه) أي في السلم ~~(قوله بمنع ذلك) أي قوله: فالسكوت الخ (قوله كما هو واضح) الكاف ~~PageV05P010 # فيه وفي نظائره كقوله: كما هو ظاهر وكما لا يخفى بمعنى اللام أي لما هو ~~واضح من الدليل اه‍ ع ش. (قوله أو طلوع الشمس) أي ظهور ضوئها ووجه عدم ~~الصحة فيه أن الضوء قد يستره الغيم أو غيره اه‍ ع ش (قوله لوقوعه الخ) ~~تعليل لعدم صحة إلى أول رمضان أو إلى آخر رمضان على النشر المرتب، أي لوقوع ~~القول الأول على كل جزء من النصف الأول ووقوع الثاني على كل جزء من النصف ~~الآخر (قوله هذا) أي عدم الصحة في الصورتين الأخيرتين (ما نقلاه الخ) ~~المعتمد الجواز ويحمل قوله إلى أول رمضان على الجزء الأول من النصف الأول، ~~وقوله: إلى آخر رمضان على الجزء الأخير من النصف الثاني نهاية وسم وع ش. ~~(قوله أو في رمضان) إلى قوله: كذا قاله في النهاية إلا قوله: لا من حيث ~~الوضع إلى ومن ثم (قوله لأنه) أي ما ذكر من اليوم ورمضان وكذا ضمير من ~~أجزائه (قوله كله) بالرفع على الابتداء أو بالنصب على التأكيد (قوله وإنما ~~جاز ذلك) أي قوله في رمضان مثلا في الطلاق بأن قال لها: أنت طالق في رمضان ~~(قوله لأنه لما قبل) أي الطلاق (قوله قبله بالعام) جواب لما أي قبل الطلاق ~~التعليق بالعام، (قوله ثم تعلق بأوله) أي ثم ms3485 بعد الجواز تعلق الطلاق بأول ~~رمضان (قوله لتعينه) أي الأول لما يأتي الخ وهو قوله بل لزمن مبهم منها ~~(قوله منه) أي مما يأتي (قوله تعلقه بأوله يقتضي الخ) الجملة مقول القول ~~(قوله ولا من حيث العرف) كقوله الآتي: بل من حيث الخ عطف على قوله: لا من ~~حيث الوضع أي أن تعين الجزء الأول لوقوعه الطلاق فيه ليس من جهة الوضع ولا ~~من جهة العرف بل هو أي التعين بسبب صدق لفظ رمضان بالجزء الأول اه‍ كردي ~~(قوله أنه حيث الخ) بيان للقاعدة وتذكير الضمير بتأويل الضابط وحيث للشرط ~~بمعنى متى (قوله صدق) أي تحقق (قوله اسم الخ) أي مفهومه (قوله لو علق ~~طلاقها قبل موته) بأن قال لها: # أنت طالق قبل موتي وكان الأولى بقبل موته (قوله حالا) أي عقب التعليق ~~(قوله أو بتكليمها الخ) عطف على قوله: قبل موته (قوله لذلك) أي لصدق الاسم ~~(قوله ولم يتقيد) أي التكليم (بأوله) أي يوم الجمعة حتى لا يقع بالتكليم في ~~الأثناء (قوله بنحو العيد) كجمادى وربيع ونفر الحج (قوله على أزمنته) أي ~~على أجزاء مدلوله (قوله بل لزمن مبهم منها) فيه نظر يعلم مما يأتي عن سم ~~آنفا. (قوله وقضيته) أي قول ابن الرفعة: بل لزمن مبهم منها (قوله على ~~الخلاف فيهما) أي على القول بالفرق بينهما بأن الأول موضوع للماهية مع قيد ~~الوحدة الشائعة والثاني موضوع لها بلا قيد وهو المختار وذهب الآمدي وابن ~~الحاجب إلى أنه لا فرق بينهما وأنهما موضوعان للماهية مع قيد الوحدة ~~الشائعة، (قوله ما مر من قبله بالعام الخ) أي قبل الطلاق التعليق بالعام ~~(ولم يقبله به) أي لم يقبل السلم التأجيل بالعام اه‍ كردي (قوله الذي الخ) ~~نعت لما مر (قوله أنه الخ) أي دلالة الظرف على أزمنته (لوضعه) أي الظرف ~~(لكل فرد فرد) أي جزء جزء (قوله من ذلك) أي من مقتضى تعبير ابن الرفعة أن ~~دلالة الظرف من دلالة النكرة ومقتضى ما مر أنه من دلالة العام (قوله كما ~~علم ms3486 الخ) ولان العام ما استغرق الصالح له من الافراد لا من الاجزاء فوضعه ~~بالعموم تجوز وكان علاقته أنه شبه الاجزاء بالجزئيات وأطلق عليها اسمها اه‍ ~~ع ش (قوله ولو كان عاما الخ) لا يخفى على عارف أنه يتعين تأويل تعبيرهم ~~بالعموم على أن المراد الصدق بكل جزء وإلا فاليوم مثلا موضوع للقدر المخصوص ~~من الزمان لا لكل جزء منه كما هو معلوم لكنه يتضمن كل جزء والحكم المنسوب ~~إليه صادق مع تعلقه بجملته وبكل جزء منه فليتأمل اه‍، وقوله: لا لكل جزء ~~الخ أي كما يقتضيه ما مر، أي ولا لجزء مبهم منه كما يقتضيه PageV05P011 # كلام ابن الرفعة (قوله قول ابن العماد عما تقرر الخ) أي عن جهته تحقيرا ~~له (قوله من الفرق) أي بين الطلاق والسلم (قوله أنه ليس بشئ) مقول القول ~~(قوله زعم) أي ابن العماد (قوله بين الحل والعقد) أي الطلاق والسلم (قوله ~~هذا بهذا) أي السلم بالطلاق (قوله لأنها معلومة) إلى الفصل في النهاية وكذا ~~في المغني إلا قوله: وإن اطرد، إلى: لأنه. (قوله وكذا النيروز والمهرجان) ~~النيروز نزول الشمس برج الميزان والمهرجان بكسر الميم وقت نزولها برج الحمل ~~كذا في المغني والنهاية ثم ذكر في المغني بعد أسطر أولها أي أول السنة ~~الشمسية الحمل ثم قال: وربما جعل النيروز، انتهى. وهذا هو المشهور وما ~~أفاده أولا كصاحب النهاية لا يخلو عن غرابة اه‍ سيد عمر عبارة الكردي وهما ~~يطلقان على الوقتين اللذين تنتهي الشمس فيهما إلى أول برجي الحمل والميزان ~~اه‍ وعبارة ع ش قال في المصباح: وفي بعض التواريخ كان المهرجان يوافق أول ~~الشتاء ثم تقدم عنه حتى صار ينزل في أول الميزان اه‍ وهو مخالف لقول الشارح ~~م ر وقت نزولها برج الحمل اه‍. (قوله وفصح النصارى) بكسر الفاء عيدهم (قوله ~~على الهلالي) وهو ما بين الهلالين نهاية ومغني (قوله هذا) أي حمل المطلق ~~على الهلالي (قوله إن عقدا) أي العاقدان (قوله والتأجيل بالشهور) جملة ~~حالية (قوله ولا يلغى المنكسر) أي الشهر الذي ms3487 وقع العقد في أثنائه والمراد ~~بإلغائه أن لا تحسب بقيته من المدة. (قوله نعم الخ) استدراك على قوله: ولا ~~يلغى المنكسر اه‍ بجيرمي (قوله لو عقدا في يوم الخ) حاصله أن العقد إذا وقع ~~في اليوم أو الليلة الأخيرين يعتبر ما عدا الشهر الأخير هلاليا وكذا الأخير ~~إن نقص وفي هذا يلغى المنكسر ويتأخر ابتداء الاجل عن العقد وكأن وجه ذلك ~~عدم فائدة اعتبار المنكسر لو اعتبرنا قدره من آخر يوم من آخر الأشهر، لأن ~~كونه ناقصا لا يعلم إلا بعد مضي ذلك اليوم جميعه فقبل مضيه لا يمكن الحكم ~~بالحلول وبعد مضيه لا فائدة للحكم بحلوله قبل تمامه وأيضا يلزم من اعتبار ~~فوره من اليوم التاسع والعشرين من آخر الأشهر الذي هل ناقصا اعتبار الشهر ~~العددي تسعة وعشرين يوما وهو خلاف المقرر في نظائر هذا المحل، ومن اعتبار ~~قدره من أول الشهر الداخل بجعل الشهر الآخر ثلاثين نظرا للعدد لزم زيادة في ~~الاجل على الأشهر العربية الشرعية التي هي الهلالية ومن ثم إذا لم ينقص ~~الآخر بأن كان ثلاثين تاما اعتبرنا قدر المنكسر من اليوم الثلاثين منه لعدم ~~لزوم زيادة على الأشهر العربية وعدم اعتبار الشهر العددي تسعة وعشرين فتدبر ~~اه‍ بصري. (قوله لأنها مضت الخ) فلو عقدا في اليوم الأخير من صفر وأجل ~~بثلاثة أشهر مثلا فنقص الربيعان وجمادى الأولى حل بمضيها ولم يتوقف على ~~تكميل العدد بشئ من جمادى الأخرى اه‍ كردي. (قوله هذا إن نقص الخ) أي ~~الاكتفاء بالأهلة بعد يوم العقد اه‍ ع ش. (قوله وإلا لم يشترط انسلاخه) حتى ~~لو كان العقد في وقت الزوال من يوم آخر الشهر حل الدين بوقت الزوال من يوم ~~الثلاثين من الشهر الأخير اه‍ كردي وع ش. (قوله منه) أي من الشهر الأخير ~~(قوله لتعذر الخ) ووجهه أن اعتبار الهلال في الشهر الأخير حين إذ كان كاملا ~~يؤدي إلى إلغاء المنكسر المؤدي إلى تأخر ابتداء الاجل عن العقد، فإن قلت: ~~إن هذا الوجه يجري أيضا فيما إذا كان ms3488 الشهر ناقصا فلم لم يقم منه المنكسر ~~ثلاثين يوما. أقول: قد مر جوابه عن البصري. (قوله حينئذ) عبارة شرح الروض ~~بدل حينئذ دون البقية اه‍ سم. (قوله والنفر) أي نفر الحج (قوله بعد الأول) ~~لعل المراد بالبعدية في الربيعين وجماديين أن العقد وقع في أثناء ربيع ~~الأول أو جمادى الأولى، وقال إلى ربيع أو جمادى فيحمل على أول الثاني وإلا ~~فلا يتصور حمله على أول ربيع الثاني إذا ورد العقد بعد انسلاخ الأول، ~~فليتأمل اه‍ ع ش، وهو ظاهر. # فصل في بقية الشروط (قوله في بقية الشروط) إلى قوله: وأما إذا وجده في ~~النهاية إلا قوله: وأتلفه إلى المتن وكذا في المغني إلا قوله: في كله إلى ~~المتن. (قوله وحلول رأس المال) ومر هو بعد قول المصنف أحدها تسليم رأس ~~المال في المجلس كردي وع ش (قوله على تسليمه) أي المسلم فيه فقوله: فحينئذ ~~الخ من تفريع الشئ على PageV05P012 # نفسه. قول المتن: (مقدورا على تسليمه الخ) ولو بأن يكون موجودا عند ~~المسلم إليه فقط إذا كان السلم حالا على ما سيأتي عن صاحب الاستقصاء في ~~قوله: ولا يصح فيما ندر وجوده بما فيه اه‍ سم. قول المتن: (على تسليمه) ~~ويأتي في تعبيره بالتسليم ما مر في البيع اه‍ نهاية ويفيده أيضا قول ~~الشارح: وصرح بهذا مع دخوله الخ قال ع ش : قوله ما مر الخ أي من أن قدرة ~~المشتري على التسليم كافية كمن اشترى مغصوبا يقدر على انتزاعه وقد يفرق بين ~~ما هنا وبين البيع بأن البيع لما ورد على شئ بعينه اكتفى بقدرة المشتري على ~~انتزاعه بخلاف ما هنا فإن السلم إنما يرد على ما في الذمة فلا بد من قدرة ~~المسلم إليه على إقباضه لكن قال سم على حجر أن المسلم إليه لو ملك قدر ~~المسلم فيه فغصبه منه غاصب فقال للمسلم القادر على تخليصه تسلمه عن حقك ~~فتسلمه فالظاهر الاجزاء فهذا تسلم أجزأ في السلم فتأمل، انتهى. اه‍ ع ش أي ~~فهذا صريح في عدم الفرق. ms3489 (قوله من غير مشقة كبيرة) أي بالنسبة لغالب الناس ~~في تحصيله إلى موضع وجوب التسليم اه‍ ع ش، وفي البجيرمي عن الشوبري: ~~والمراد مشقة لا تحتمل عادة فيما يظهر اه‍. (قوله وكذا لو ظن الخ) أي فإنه ~~لا يصح وعليه فلو تبين أنه كثير في نفس الامر فهل يتبين صحة العقد اكتفاء ~~بما في الأنفس أو لا؟ نظرا لفقد الشرط ظاهرا فيه نظر وقضية قولهم: العبرة ~~في شروط البيع بما في نفس الأمر الأول اه‍ ع ش. أقول: وقضية قولهم ما وقع ~~فاسدا لا ينقلب صحيحا الثاني، فليراجع. (قوله من الباكورة) هي أول الفاكهة ~~اه‍ مغني وفي البجيرمي هي الثمرة عند الابتداء وعند النفاد، أي: الانتهاء ~~راجع الأنوار شوبري وفي المصباح والزيادي هي أول ما يدرك منها اه‍. (قوله ~~وصرح بهذا) أي بالشرط الخامس (قوله في قوله: مع شروط الخ) أي المذكور أول ~~الباب (قوله ليرتب الخ) هذا وإن نفع في مجرد تصريحه بهذا الشرط إلا أنه لا ~~ينفع في قول الشارح م ر فيما سبق سبعة، وقوله: وليبين الخ فيه أن البيع لا ~~ينحصر في بيع المعين كما مرت الإشارة إليه والحاصل أنه لم يحصل جواب عن عد ~~هذا شرطا زائدا عن شروط البيع اه‍ رشيدي (قوله المفترقين) أي البيع والسلم ~~كردي ع ش (قوله فيها) أي في القدرة اه‍ كردي ولعل الأولى أي في محل القدرة ~~والتأنيث باعتبار المضاف إليه (قوله فإن بيع المعين الخ) فيه أن البيع في ~~الذمة كالسلم يعتبر فيه القدرة تارة عند العقد وتارة عند الحلول، فاستوى ~~السلم والبيع في الجملة وملاحظة بيع المعين دون غيره والحكم بالافتراق بينه ~~وبين السلم مما لا حاجة إليه اه‍ سم. (قوله تعتبر) أي القدرة، و (قوله ~~مطلقا) لمجرد التأكيد إذ بيع المعين لا يدخله أجل وعبارته توهم أنه يصح ~~حالا ومؤجلا وليس كذلك فلعل مراده أنه ليس له إلا هذه الحالة وهي كونه حالا ~~أو أن المراد سواء كان ثمنه حالا أو مؤجلا لكن هذا بعيد عن ms3490 السياق، فلو ~~أسقط مطلقا لكان أولى اه‍ ع ش. (قوله وهنا) أي في السلم (قوله هذا) أي ~~العقد يعني اقتران القدرة به، و (قوله الحلول) أي وجود القدرة عنده (قوله ~~إلى محل التسليم) خرج به ما عداه ولو دون مسافة القصر منه وكان الفرق بينه ~~وبين ما يأتي أنه يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء اه‍ بصري. قول ~~المتن: (للبيع) أي ونحوه من المعاملات PageV05P013 # اه‍ مغني. (قوله من زيادة كثيرا) أي بعد قوله: إن اعتيد نقله اه‍ ع ش. ~~(قوله بأن الاعتياد الخ) قد يمنع لكن الظاهر أن المتبادر من الاعتياد ~~الكثرة وإن لم تلزمه اه‍ سم، وأقره ع ش والسيد عمر. قول المتن: (وإلا فلا) ~~أي وإن كان البلد الموجود فيه دون مسافة القصر كما هو قضية السياق ولا ~~يعارضه مفهوم قوله الآتي: أو كان ذلك البلد على مسافة القصر، لأن ذلك فيما ~~عرض انقطاعه كما هو صريح التصوير وكلامه هنا في المنقطع من محل التسليم وقت ~~وجوبه فلا يصح السلم فيه وإن كان بمحل قريب حيث لم يعتد نقله للبيع م ر اه‍ ~~سم وفي النهاية والمغني ما يوافقه. (قوله لنحو هدية) أي ما لم يعتد المهدى ~~إليه بيعها وإلا فتكون كالمنقول للبيع وبقي ما لو كان المسلم إليه هو ~~المهدى إليه هل يصح أيضا فيه نظر والأقرب عدم الصحة لأنه لا يتقاعد عما لو ~~أسلم في لحم الصيد الذي يعز وجوده لمن عنده وقد قالوا فيه بعدم الصحة على ~~المعتمد وعما لو أسلم إلى كافر في عبد مسلم فإنه لا يصح ولو كان عنده عبد ~~كافر وأسلم لندرة ملكه له اللهم إلا أن يقال: لما اعتيد نقله للمهدى إليه ~~كثيرا وهو المسلم إليه صيره بمنزلة الموجود وقت وجوب التسليم اه‍ ع ش. وهذا ~~الأخير أي الصحة هو الأقرب لما ذكره. قول المتن: # (فانقطع) وفي معنى انقطاعه ما لو غاب المسلم إليه وتعذر الوصول إلى ~~الوفاء مع وجود المسلم فيه نهاية وسم ويأتي عن المغني مثله ms3491 بزيادة قال ع ش: ~~قوله م ر: وتعذر الوصول أي بأن لم يكن له مال في البلد أو كان وشق الوصول ~~إليه بأن لم يكن ثم قاض أو كان وامتنع من البيع عليه إما مطلقا أو امتنع ~~إلا برشوة، وإن قلت اه‍ (قوله من لا يبيعه) أي مطلقا اه‍ سم عبارة الكردي ~~بخلاف ما لو كان يبيعه بثمن غال فيجب تحصيله اه‍، وهذا على مختار الشارح ~~الآتي والأول على مختار النهاية والمغني كما يأتي (قوله على مسافة القصر) ~~يفهم أنه لو كان على ما دون مسافة القصر فلا خيار اه‍ سم. (قوله وكذا بعده) ~~قد يشمله ما قبله اه‍ سم أي إذ الظاهر أن المراد بمحله ما بعد تمام الاجل ~~(قوله لمطله) أي مدافعة المسلم إليه المسلم اه‍ كردي. قول المتن: (في ~~الأظهر) ويجري الخلاف إذا قصر المسلم إليه في الدفع حتى انقطع أو حل الاجل ~~بموت المسلم إليه قبل وجود المسلم فيه أو تأخر التسليم لغيبة أحد العاقدين ~~ثم حضر بعد انقطاعه اه‍ مغني وفي ع ش عن العميرة مثله. (قوله وإن قال له ~~المسلم إليه الخ) أي فلا يجبر على قبول رأس المال بل هو على خياره بين ~~الصبر والفسخ اه‍ ع ش (قوله لا بعضه المنقطع) أي قهرا، أما إذا تراضيا على ~~ذلك فيجوز أخذا مما تقدم فيما لو باع عبدين وظهر عيب أحدهما اه‍ ع ش. (قوله ~~بدله) أي بدل ما أتلفه من المثل أو القيمة. قول المتن: (حتى يوجد) أي ولو ~~في العام القابل مثلا اه‍ ع ش (قوله بنفسه) أي الانقطاع اه‍ ع ش (قوله ~~فيهما) أي في عدم الخيار وعدم الانفساخ اه‍ مغني. (قوله أما إذا وجد عند من ~~لا يبيعه) قال في الايعاب كالروض وغيره فيما دون مرحلتين، قال في شرحه: ~~وخرج بما دون مرحلتين المرحلتان فأكثر فلا يلزمه التحصيل منه لما فيه من ~~المشقة العظيمة نعم قياس ما مر تخير المسلم وأن خياره على الفور انتهى، ~~وقضية كلامه هنا خلافه اه‍ ms3492 سم. (قوله فيلزمه تحصيله) خالفه النهاية والمغني ~~فقالا: ولو وجده يباع بثمن غال أي ولم يزد على ثمن مثله وجب تحصيله وهذا هو ~~PageV05P014 # مراد الروضة بقولها: وجب تحصيله وإن غلا سعره لا أن المراد أنه يباع ~~بأكثر من ثمن مثله، لأن الشارع جعل الموجود بأكثر من قيمته كالمعدوم كما في ~~الرقبة وماء الطهارة، وأيضا فالغاصب لا يكلف ذلك أيضا على الأصح فهنا أولى ~~وفرق بعضهم بين الغصب وما هنا بما لا يجدي اه‍. قال ع ش. قوله ولم يزد على ~~ثمن مثله ظاهره وإن قلت الزيادة وينبغي خلافه فيما لو كان قدرا يتغابن به، ~~وقوله: كما في الرقبة أي الواجبة في الكفارة وقوله: وفرق بعضهم مراده حج ~~اه‍. (قوله وفارق) أي المسلم إليه (قوله وقبض البدل) أي رأس المال (قوله ~~التقدير) إلى قول المتن: ويشترط في النهاية إلا قوله: فإن فرض فهو يسير ~~(قوله فيه) أي في المسلم فيه. قول المتن: (معلوم القدر) أي للعاقدين ولو ~~إجمالا كمعرفة الأعمى الأوصاف بالسماع ولعدلين ولا بد من معرفتهما الصفات ~~بالتعيين لأن الفرض منهما الرجوع إليهما عند التنازع ولا تحصل تلك الفائدة ~~إلا بمعرفتهما تفصيلا كذا قاله في القوت وهو حسن متعين اه‍ ع ش. (قوله ~~كبسط) بضمتين جمع بساط بكسر الباء ككتب وكتاب اه‍ بجيرمي. (قوله ما ليس ~~فيه) وهو الذرع والعد (بما فيه) وهو الكيل والوزن والباء بمعنى على (قوله ~~كجوز وما جرمه الخ) وفي الربا جعلوا ما يعد الكيل فيه ضابطا ما كان قدر ~~الثمر فأقل فانظر الفرق بينهما وقد يقال لما كان الغالب على الربا التعبد ~~احتيط له فقدر ما لم يعهد كيله في زمنه (ص) بالتمر لكونه كان مكيلا في زمنه ~~عليه الصلاة والسلام على ما مر بخلاف السلم اه‍ ع ش. (قوله وفارق الخ) جواب ~~سؤال عبارة المغني فإن قيل: لم لا يتعين هنا في المكيل الكيل وفي الموزون ~~الوزن كما في باب الربا؟ أجيب بأن المقصود هنا معرفة القدر وثم المماثلة ~~بعادة عهده (ص) اه‍. (قوله ms3493 بنحو الماء) أي حيث علم مقدار ما يغوص فيه من ~~الظروف المشتملة على قدر معلوم من الوزن فيجوز القبض به هنا ومن نحو الماء ~~الادهان المائعة كالزيت اه‍ ع ش. (قوله أما ما لا يعد) إلى قوله: فإن فرض ~~في المغني (قوله أما ما لا يعد ضابطا الخ) من هذا يعلم صحة السلم في النورة ~~المتفتتة كيلا ووزنا لأنها بفرض أنها موزونة فالموزون يصح السلم فيه إذا عد ~~الكيل ضابطا فيه بأن لا يعظم خطره إذ لم يخرجوا عن هذا الضابط إلا ما عظم ~~خطره كفتات المسك والعنبر على ما فيه وظاهر عدم صحة قياس النورة على مثل ~~المسك والعنبر على أن صاحب العباب صرح بصحة السلم فيها كيلا ووزنا فتنبه له ~~اه‍ رشيدي. (قوله كفتات) بضم الفاء كما في المصباح اه‍ ع ش (قوله عند ~~العقد) أي فلا يشترط ذكر الوزن في العقد اه‍ سم. (قوله من وزنه حينئذ) أي ~~حين الاستيفاء (قوله يحمل الخ) زاد النهاية : بل لعل كلامه مفروض في إرادة ~~منع السلم فيه كيلا اه‍. قال ع ش: قوله منع السلم فيه أي فيما ذكر وهو ~~النقدان فهو قصر إضافي قصد به الاحتراز عن الكيل لا تعين الوزن اه‍. وعبارة ~~المغني واستثنى الجرجاني وغيره النقدين أيضا فلا يسلم فيهما إلا بالوزن ~~وينبغي أن يكون الحكم كذلك في كل ما فيه خطر في التفاوت بين الكيل والوزن ~~كما قاله ابن يونس اه‍. (قوله ثوب) عبارة المغني عقب قول المتن كذا أو في ~~ثوب مثلا صفته كذا ووزنه كذا وذرعه كذا اه‍، وهي أحسن. قول المتن: (أو صاع ~~حنطة) أي مثلا مغني وع ش. (قوله قيل الخ) أقره المغني (قوله الصاع اسم ~~للوزن) أي الموزون الذي هو خمسة أرطال وثلث فشرط الوزن فيه تحصيل للحاصل ~~اه‍ كردي. (قوله كيلا) أي على أن كيلها كذا اه‍ كردي. (قوله كما دل عليه ~~كلامهم) حيث قالوا الصاع قدحان بالمصري (قوله ضبطا عاما) أي جاريا في جميع ~~الأقطار أي بخلاف ضبطه بالكيل ms3494 كالقدح المصري مثلا. قول المتن: (في البطيخ) ~~بكسر الباء (والباذنجان) بفتح المعجمة وكسرها (والقثاء) بالمثلثة والمد ~~نهاية ومغني. PageV05P015 # قال ع ش: قوله م ر: بكسر الباء أي وبفتحها أيضا، وقوله: بالمثلثة الخ قال ~~في المصباح: والقثاء فعال وكسر القاف أكثر من ضمها وهو اسم جنس لما يقول له ~~الناس الخيار والعجور والفقوس الواحدة قثاءة، انتهى اه‍. (قوله أو لغير ~~ذلك) عطف على قوله: لكونه أكبر الخ (قوله ولا عد لكثرة) إلى قوله: ولا ~~ينافيه في النهاية (قوله لكل واحدة) أي ولا للجملة كما اعتمده شيخنا الشهاب ~~الرملي وحينئذ فالبطيخة الواحدة والعدد من البطيخ كل منهما لا يصح السلم ~~فيه فلو أتلف إنسان عددا من البطيخ فهل يضمن قيمته لأنه غير مثلي لأنه لا ~~يصح السلم فيه أو يضمن وزنه بطيخا لأنه مع النظر لمجرد الوزن يصح السلم فيه ~~وامتناعه فيه إنما جاء من جهة ذكر عدد مع وزنه فيه نظر، والمتجه ما تحرر من ~~المباحثة مع م ر أن العدد من البطيخ مثلي، لأنه يصح السلم فيه فيضمن بمثله ~~إذا تلف وإنما يعرض له امتناع السلم فيه إذا جمع فيه بين العدد والوزن ~~الغير التقريبي وأن البطيخة الواحدة متقومة فتضمن بالقيمة لأن الأصل منع ~~السلم فيها وإن عرض جوازه فيها إذا أريد الوزن التقريبي، انتهى سم وع ش. ~~(قوله لعزة وجوده الخ) وقول السبكي: لو أسلم في عدد من البطيخ مثلا كمائة ~~بالوزن في الجميع دون كل واحدة جاز اتفاقا ممنوع كما قال شيخنا الشهاب ~~الرملي لأنه يشترط ذكر حجم كل واحدة فيؤدي إلى عزة الوجود نهاية ومغني أي ~~فلا يصح فيه السلم ما لم يرد الوزن التقريبي على ما مر ع ش. (قوله في نحو ~~بطيخة الخ) أي كسفرجلة واحدة اه‍ مغني. (قوله لاحتياجه) أي السلم في نحو ~~بطيخة الخ (قوله في الصورتين) هما ذكر العد والوزن لكل واحدة والسلم في ~~الواحدة مع ذكر حجمها ووزنها فالطريق لصحته أن يقول في قنطار مثلا من ~~البطيخ تقريبا حجم كل واحدة ms3495 كذا اه‍ ع ش، أي أو في بطيخة حجمها كذا ووزنها ~~كذا تقريبا. (قوله وكذا يقال فيما لو جمع الخ) أي فإذا قيد الوزن بالتقريبي ~~أو أطلقه وقلنا يحمل على التقريبي صح وإلا فلا اه‍ ع ش. (قوله بخلاف نحو ~~خشب الخ) أي فيصح السلم فيه إذا جمع بين ذرعه ووزنه وكذا بين عده ووزنه ~~نهاية ومغني ويمكن إرجاع كلام الشارح إليه أيضا (قوله نحت ما زاد) أي على ~~القدر المشروط (قوله أقماع الباذنجان) القمع بالفتح والكسر كعنب ما التزق ~~بأسفل التمرة والبسرة ونحوهما اه‍ قاموس. (قوله رجح الزركشي) سبقه إلى ذلك ~~الأذرعي اه‍ سم. (قوله لأنه) أي عدم القطع (قوله لا يقبل أعلاه) ليس فيه ~~تصريح باشتراط القطع انتهى سم على حج. أقول: بل يقتضي عدم اشتراط القطع فإن ~~قوله: لا يقبل ظاهر في أن العقد صحيح بدون اشتراطه ولكن إذا أحضره المسلم ~~إليه بالورق لا يجب على المسلم القبول اه‍ ع ش. (قوله فسومح الخ). فرع: ~~PageV05P016 # في القوت وأطلقا جواز السلم في البقول وزنا كما سبق وجعلها الماوردي ~~ثلاثة أقسام قسم يقصد منه شيئان كالخس والفجل يقصد لبه وورقه فالسلم فيه ~~باطل لاختلافه وقسم كله مقصود كالهندبا فيجوز وزنا وقسم يتصل به ما ليس ~~بمقصود كالجزر والسلجم وهو اللفت فلا يجوز إلا بعد قطع ورقه، انتهى. وكان ~~المراد فلا يجوز إلا بشرط قطع ورقه، ولقائل أن يقول في القسم الأول ينبغي ~~الجواز بعد قطع ورقه أو رؤوسه لزوال الاختلاف، فليتأمل اه‍ سم على حج. ~~وقوله: ولقائل الخ يفيد أنه حمل كلام الماوردي على رؤوس الخس والفجل لا على ~~بزرهما لكن سيأتي في الشارح م ر بعد قول المصنف وسائر الحبوب كالثمر ~~التصريح بجوازه في الفجل ونحوه وزنا وظاهره ولو كان بورقه وقياس ما ذكره في ~~القسم الثاني من البقول صحة السلم في الورد والياسمين وسائر الأزهار وزنا ~~لانضباطها ومعرفة صفاتها عند أهلها اه‍ ع ش. وقوله: يفيد أنه حمل الخ محل ~~تأمل. # (قوله وألحق بعضهم) إلى قول المتن: ms3496 ولو أسلم في النهاية إلا قوله: وهو ~~واضح إلى المتن وكذا في المغني إلا قوله: # وشرطه إلى المتن، وقوله: أو يعتاد إلى المتن. (قوله وألحق به بعضهم الخ) ~~معتمد اه‍ ع ش. (قوله البن) هو القهوة اه‍ كردي (قوله لا يسرع إليه الفساد ~~الخ) بخلاف الجوز واللوز فإنه لا يصح السلم في لبهما وحده، لأنه إذا نزعت ~~قشرته السفلى أسرع إليه الفساد والمراد بلب البن ما هو الموجود غالبا من ~~القلب الذي نزع قشره اه‍ ع ش. وفي إسراع الفساد بلب اللوز وقفة ظاهرة. ~~(قوله إلا قبل انعقاده) أي فيصح السلم فيه وظاهره عود الاستثناء للجوز وما ~~معه ويتأمل ذلك فيما عدا اللوز فإنه قبل انعقاد قشره الاعلى لا ينتفع به ~~ومن ثم اقتصروا في الاستثناء مما له كمان ويباع في قشره الاعلى قبل انعقاده ~~على اللوز اه‍ ع ش. ويؤيد إشكاله اقتصار المغني هنا على استثناء اللوز أيضا ~~عبارته: وإنما يجوز السلم في هذه الأشياء في القشر الأسفل فقط، نعم لو أسلم ~~في اللوز الأخضر قبل انعقاد القشرة السفلى جاز، لأنه مأكول كله كالخيار، ~~قاله الأذرعي. وتقدم ذلك في البيع ويجوز في نحو المشمش كيلا ووزنا وإن ~~اختلف نواه كبرا وصغرا اه‍. وقوله: ويجوز الخ في النهاية مثله. قال ع ش: ~~قوله في نحو المشمش كالخوخ والتين ومحل جوازه بالكيل فيهما إذا لم يزد ~~جرمهما على الجوز فإن زاد على ذلك تعين الوزن اه‍. (قوله خلافا للرافعي) أي ~~حيث قيد صحة السلم فيه بنوع يقل اختلاف قشوره اه‍ ع ش. (قوله في غير شرح ~~الوسيط) وقدموا ما في شرح الوسيط لأنه متتبع فيه كلام الأصحاب لا مختصر اه‍ ~~نهاية زاد المغني: وهذا هو المعتمد اه‍. (قوله فهذا أولى) إذ باب الربا ~~أضيق من السلم مغني ونهاية. (قوله وكذا يصح السلم فيه) أي فيما ذكر من ~~الجوز وما عطف عليه (قوله لذلك) أي لسهولة الامر فيه عبارة النهاية والمغني ~~قياسا على الحبوب والتمر اه‍. (قوله غير المحرق) نعت للطوب (قوله ms3497 ووزنه ~~تقريب) بهذا يندفع استشكال الجمع في كل لبنة بين الوزن وبيان طولها وعرضها ~~وثخنها بأنه يؤدي إلى عزة الوجود سم على حج اه‍ ع ش. (قوله وفي خزف الخ) أي ~~ويصح السلم في خزف والمراد أواني الخزف وسيأتي له م ر نقله عن الأشموني اه‍ ~~ع ش. (قوله أو صنجة) في المصباح، قال الأزهري قال الفراء: هي بالسين لا ~~بالصاد، وعكس ابن السكيت وتبعه ابن قتيبة فقال: سنجة الميزان بالصاد لا ~~بالسين وفي نسخة من التهذيب سنجة وصنجة والسين أغرب وأفصح فهما لغتان. وأما ~~كون السين أفصح فلان الصاد والجيم لا يجتمعان في كلمة عربية اه‍ ع ش. وفي ~~البجيرمي الصنجة شئ يوزن به مجهول القدر، كأن قال: أسلمت إليك في قدر هذا ~~الحجر من الثمر بأن يوضع في كفة الميزان ويقابله المسلم فيه في الكفة ~~الأخرى وبذلك حصلت المغايرة PageV05P017 # بين الميزان والصنجة اه‍. (قوله بذراع يده الخ) أي أو بكوز لا يعرف قدر ~~ما يسع نهاية ومغني (قوله صح بعتك الخ) فلو تلف قبل القبض تخير المشتري فإن ~~أجاز صدق البائع في قدر ما يحويه الكوز، لأنه الغارم وقضية قوله من هذه أنه ~~لو قال له من البر الفلاني المعلوم لهما لم يصح، ولعلة غير مراد وأنه جري ~~على الغالب وأن المدار على كون البر معينا كما دل عليه قوله: لأنه قد يتلف ~~قبل قبض ما في الذمة اه‍ ع ش. (قوله كما مر) أي في البيع عند ذكر الصبرة ~~اه‍ كردي. (قوله أما تعيين نوع الخ) عبارة النهاية والمغني وشرح الروض ولو ~~اختلفت المكاييل والموازين والذرعان اشترط بيان نوع منها ما لم يكن ثم غالب ~~فيحمل عليه الاطلاق اه‍. قال ع ش: قوله: اشترط بيان نوع الخ قضيته أنه لا ~~يكفي إرادتهما لواحد منها وهو قياس ما لو نويا نقدا من نقود لا غالب فيها ~~انتهى حج فيما تقدم في التحالف بعد قول المصنف أو قدره أو قدر المبيع ~~تحالفا اه‍. (قوله بذلك) أي بقدر ما يسعه ms3498 المكيال أي الغالب أو المعتاد اه‍ ~~ع ش. ومثل المكيال الميزان والذراع والصنجة (قوله قدر معين) إلى قوله: # واعترضه في المغني إلا قوله: قيل. وقوله: ويرد إلى المتن وقوله: للعاقدين ~~إلى فخرج وإلى قول المتن: والأصح في النهاية إلا قوله: ويعلم إلى المتن. ~~(قوله من ثمر قرية الخ) الثمرة مثال فغيرها مثلها اه‍ مغني. قول المتن: (لم ~~يصح) وظاهر كلامهم عدم الفرق بين السلم المؤجل والحال وهو كذلك نهاية ومغني ~~(قوله انقطاعه) أي القدر فيه كما هو ظاهر اه‍ سيد عمر. (قوله لا على كبرها ~~الخ) فالتعبير بالصغيرة والعظيمة جري على الغالب اه‍ نهاية. قول المتن: (أو ~~عظيمة صح) وهل يتعين ذلك الثمر أو يكفي الاتيان بمثله احتمالان للإمام، ~~والمفهوم من كلامهم الأول أي التعين اه‍ مغني، زاد النهاية: وعليه لو أتى ~~بالأجود من غير تلك القرية أجبر، أي المسلم على قبوله فيما يظهر اه‍. قال ع ~~ش: قوله فيما يظهر قضيته أنه لا يجبر على قبول المثل وإن كان مساويا لثمر ~~القرية المعينة من كل وجه. قال في شرح العباب: محل عدم إجباره على قبول ~~المثل إن تعلق بخصوص ثمر القرية غرض للمسلم كنضجه أو نحوه، وإلا أجبر على ~~القبول لأن امتناعه منه محض تعنت اه‍ وعليه فقد يقال: لم يظهر حينئذ فرق ~~بين المثل والأجود ولا معنى ما أفاده كلامه من تعين ثمر القرية إلا أن يقال ~~المراد بتعينه استحقاق الطلب به دون غيره وذلك لا ينافي الاجبار على قبول ~~غيره حيث لا غرض يتعلق بثمر القرية اه‍. (قوله أما السلم في كله) أي من غير ~~اعتبار كيل أو وزن كأن يقول: أسلمت إليك في جميع ثمر هذه القرية لأنه يصير ~~مسلما في معين اه‍ ع ش. ويظهر أن المراد لا يصح السلم في ثمر نحو قرية كله ~~مطلقا لتعذر معرفة قدره ولأنه لا يؤمن انقطاع بعضه بنحو جائحة (قوله قيل ~~الخ) عزاه المغني إلى الزركشي وأقره (قوله هذه) أي مسألة المتن المذكورة ~~بقوله: ولو أسلم في ثمر ms3499 قرية الخ اه‍ ع ش. (قوله إنما تناسب شرط القدرة) أي ~~على التسليم لأنه يوجب عسرا اه‍ مغني (قوله شرط القدرة الخ) ويمكن أن يوجه ~~بأن ذكر هاهنا لمناسبته مسألة تعيين المكيال المذكورة بجامع أن علة البطلان ~~فيهما احتمال التلف قبل القبض وعلة الصحة فيهما الامن من التلف المذكور، ~~فليتأمل اه‍ سم. (قوله معرفة القدر) أي الذي الكلام فيه اه‍ سم. (قوله ~~ويرد) يتأمل اه‍ سم. (قوله بين الشرطين) أي شرط القدرة على التسليم وشرط ~~معرفة القدر اه‍ ع ش. (قوله قولهما) أي المتعاقدين عبارة النهاية: ولو أسلم ~~إليه في ثوب كهذا أو صاع بر كهذا لم يصح اه‍. قال ع ش: قوله لم يصح أي ~~لجواز تلف المشار إليه فلا تعلم صفة المعقود PageV05P018 # عليه حتى يرجع فيها للعدلين اه‍. (قوله والفرق) أي بين قولهما مثل هذا ~~وقولهما بتلك الصفة (قوله وهي) أي الإشارة إلى العين (قوله إذ لا يخرج عن ~~الجهل به) أي المسلم فيه (إلا بذلك) أي بذكر الأوصاف التي يختلف بها الغرض ~~اه‍ ع ش. (قوله بخلاف ما يتسامح الخ) محترز القيد الثاني الذي في المتن ~~وسيأتي محترز القيد الأول الذي في الشرح. (قوله كالكحل والسمن) ومع ذلك لو ~~شرطه وجب العمل به اه‍ ع ش (قوله وما الأصل الخ) أي وبخلاف ما الخ وهو ~~محترز القيد الثالث الذي في الشرح. (قوله واعترضه) أي قوله: وما الأصل عدمه ~~اه‍ رشيدي. (قوله صارت بمنزلة ما الأصل وجوده) أي وما الأصل وجوده لا بد من ~~ذكره في العقد إذا اختلف به الغرض وكل من الثيوبة والبكارة يختلف به الغرض، ~~فلا بد من ذكره فإذا شرط البكارة لا يجب قبول الثيب، وإن شرط الثيوبة وجب ~~قبول الثيب إذا أحضرها وقياس ما مر من وجوب قبول الأجود أنه لو أحضر له ~~البكر وجب قبولها ولا نظر لكونه قد يتعلق غرضه بالثيب لضعف آلته لأن المدار ~~على ما هو الأجود عرفا اه‍ ع ش. وينبغي كما مر عن السيد عمر استثناء ما ms3500 لو ~~صرح بغرضه المتعلق بالثيب، فلا يجب حينئذ قبول البكر. (قوله ويصح) إلى ~~قوله: وبه يعلم في المغني (قوله ويصح شرط كونه زانيا أو سارقا الخ) أي فلو ~~أتى له بغير سارق ولا زان وجب قبوله لأنه خير مما شرطه اه‍ ع ش. (قوله أو ~~قوادا) عبارة الروض لا مغنية أو عوادة قال في شرحه: ووقع في الروضة القوادة ~~وصوابه كما قال الأسنوي وغيره أنه بالعين ولهذا عدل إليه المصنف والمتجه ~~إلحاق القوادة بالقاف بالزانية ونحوها، انتهى. اه‍ سم. (قوله والفرق أن هذه ~~مع خطرها الخ) اعلم أن ما ذكره الشارح من هذا الفرق لفقه من فرقين ذكرهما ~~في شرح الروض عبارته وفرق بأنها صناعة محرمة وتلك أمور تحدث كالعمى والعور. ~~قال الرافعي: وهذا فرق يقبله ذهنك، وقال الزركشي: بل هذا الفرق صحيح إذ ~~حاصله أن الغناء والضرب بالعود لا يحصل إلا بالتعلم وهو محظور، وما أدى إلى ~~المحظور محظور بخلاف الزنا والسرقة ونحوهما فإنها عيوب تحدث من غير تعلم ~~فهو كالسلم في العبد المعيب لأنها أوصاف نقص ترجع إلى الذات، فالعيب مضبوط ~~فصح. قال: ويفرق بوجه آخر وهو أن الغناء ونحوه لا بد فيه مع التعلم من ~~الطبع القابل لذلك وهو غير مكتسب فلم يصح كما لو أسلم في عبد شاعر بخلاف ~~الزنى ونحوه، انتهى. وعلى الفرق الثاني لا يعتبر كون الغناء محظورا أي بآلة ~~الملاهي المحرمة بخلافه على الأول، وصرح الماوردي بالجواز فيما إذا كان ~~الغناء مباحا، انتهى ما في شرح الروض اه‍ رشيدي وفي المغني مثل ما نقله عن ~~شرح الروض. (قوله مع خطرها) هل يقرأ بالخاء المعجمة والطاء المهملة أو ~~بالعكس اه‍ سيد عمر. # أقول: ما مر عن الرشيدي صريح في الثاني. (قوله حينئذ) أي حين العقد (قوله ~~فلا يكفي الخ) عبارة النهاية فلا يكفي ذكرها قبله ولا بعده ولو في مجلس ~~العقد، نعم لو توافقا قبل العقد، وقال: أردنا في حالة العقد ما كنا اتفقنا ~~عليه صح على ما قاله الأسنوي وهو نظير من له ms3501 بنات وقال لآخر زوجتك بنتي ~~ونويا معينة لكن ظاهر كلامهم يخالفه اه‍. قال ع ش: قوله صح على ما قاله ~~الأسنوي هذا هو المعتمد واقتصر على ما نقله عن الأسنوي عميرة ولم يتعقبه سم ~~اه‍. أقول: وأيضا جزم المغني بالصحة وفاقا للأسنوي. (قوله إن هذا) أي قوله: ~~على وجه لا يؤدي الخ (قوله بمعناه الخ) أي الشرط المذكور (قوله السابق) أي ~~في أول الفصل. قول المتن: (فلا يصح فيما لا ينضبط) محترز القيد الأول الذي ~~في الشرح عبارة الرشيدي تفريع على اشتراط معرفة الأوصاف إذ ما لا ينضبط ~~مقصوده لا تعرف أوصافه اه‍. (قوله الذي لا ينضبط) عبارة النهاية والمغني ~~التي لا تنضبط اه‍ (قوله مع عدم منعه الخ) هل يشكل بقوله الآتي: لكنه يمنع ~~العلم بالمقصود اه‍ سم وسيد عمر عبارة الرشيدي قضيته PageV05P019 # أي قول حج مع عدم الخ أن الخلط بغير المقصود إذا لم يمنع العلم بالمقصود ~~لا يمنع الصحة وقضية الفرق الآتي خلافه على أن لك أن تمنع كون الماء لا ~~يمنع العلم بمقصود المخيض وعبارة الأذرعي في قوته. فرع: لا يجوز السلم فيما ~~خالطه ما ليس بمقصود من غير حاجة كاللبن المشوب بالماء مخيضا كان أو غيره، ~~انتهى. وما ذكره هو قضية الفرق الآتي إذ الضمير في كلامه يرجع إلى اللبن ~~كما هو صريح عبارة شرح الروض، فتأمل اه‍. # (قوله وإنما سبب الخ) هذا التوجيه يقتضي بطلانه في مطلق المخيض وتصوير ~~الشارح المذكور بالمختلط بالماء، وقوله: وفرقوا الخ يقتضي البطلان في ~~المختلط بالماء فقط فليحرر اه‍ سيد عمر عبارة المغني والنهاية في شرح وخل ~~تمر أو زبيب ولا يصح في حامض اللبن لأن حموضته عيب إلا في مخيض لا ماء فيه ~~فيصح فيه ولا يضر وصفه بالحموضة لأنها مقصودة واللبن المطلق يحمل على الحلو ~~وإن جف اه‍. (قوله بأن ذاك) أي الخل، و (قوله عنه) أي الماء (قوله ومثله ~~المصل) هل هو في مطلقه أو المختلط منه بالماء ينبغي أن يأتي فيه ما يتحرر ~~في المخيض ms3502 أخذا من التشبيه اه‍ سيد عمر عبارة الكردي أي مثل المخيض المصل ~~وهو ما حصل من اختلاط اللبن بالدقيق اه‍. (قوله قيل يرد الخ) أي على مفهوم ~~المتن رشيدي (قوله لا يصح بيعه) أي ولو بالدراهم اه‍ ع ش. # (قوله من دهن الخ) أي دهن بان اه‍ ع ش. (قوله أو عود الخ) عطف على مسك ~~وعنبر (قوله بالصنعة) إلى قوله: لكن قيل في النهاية إلا قوله: وعليه إلى ~~المتن. (قوله من قطن وحرير) أي وهو مركب من قطن الخ نهاية ومغني (قوله ~~مفرد) مقابل المركب أي متخذ من شئ واحد من غير جلد أما المتخذ من الجلد فلا ~~يصح فيه لمنع سلم الجلد اه‍ كردي. (قوله من غير جلد) أما منه فلا يصح ~~لاختلاف أجزائه رقة وضدها اه‍ ع ش. وفي سم ما يوافقه. قول المتن: (وترياق) ~~قال القاضي أبو الطيب وغيره: الترياق نجس فإنه يطرح فيه لحوم الحيات أو لبن ~~الأتان ونص عليه في الام. قال الأذرعي: فيحمل كلام المصنف وغيره على ترياق ~~طاهر اه‍ رشيدي. (قوله ويجوز الخ) أي في اللغات الثلاث كسر أوله وضمه فهذه ~~ست لغات ذكرها المصنف في دقائقه، ويقال أيضا: دراق وطراق اه‍ مغني أي بكسر ~~أوله والتشديد ع ش. (قوله بخلاف النبات أو الحجر) عبارة شرح الروض فإن كان ~~نباتا أو حجرا جاز السلم اه‍ سم. وعبارة النهاية والمغني: واحترز بالمخلوط ~~عما هو نبات واحد أو حجر فيجوز السلم فيه ولا يصح السلم في حنطة مختلطة ~~بشعير ولا في أدهان مطيبة بطيب نحو بنفسج وبان وورد بأن خلطها بشئ من ذلك. ~~أما إذا روح سمسمها بالطيب المذكور واعتصر فلا يضر اه‍. قال ع ش: قوله ~~مختلطة بشعير أي وإن قل حيث اشترط خلطها بالشعير، فإن اقتصر على ذكر البر ~~ثم أحضره له مختلطا بشعير وجب قبولها إن قل الشعير بحيث لا يظهر به تفاوت ~~بين الكيلين وبقي ما لو شرط عليه خلوه من الشعير وإن قل كواحدة هل يصح ~~السلم أم يبطل؟ ms3503 لأنه يؤدي إلى عزة الوجود قياسا على لحم الصيد بموضع العزة ~~فيه نظر، والأقرب الثاني للعلة المذكورة، إلا أن يقال إن هذا مما لا يعز ~~وجوده وإن كان مختلطا فيمكن تنقية شعيره بحيث يصير خالصا خصوصا إذا كان ~~قدرا يسيرا، فلعل الصحة هي الأقرب اه‍ ع ش، وهي أي الصحة الظاهر. (قوله ~~نعل) إلى قوله: لكن قيل في المغني إلا قوله: عليه إلى المتن (قوله علم ~~العاقدين) أي وعدلين فيما يظهر اه‍ ع ش. (قوله بالظن) أي للعاقدين اه‍ ع ش. ~~(قوله فمن الثاني) أي المختلط بغير مقصود الخ (قوله نحو جبن) والسمك المملح ~~كالجبن نهاية ومغني وأسنى. قول المتن: (وأقط). فرع: أفتى شيخنا الشهاب ~~الرملي بصحة السلم في القشطة ولا يضر اختلاطها بالنطرون، لأنه من مصالحها ~~اه‍. فهل يصح في المختلطة بدقيق الأرز فيه نظر، ويحتمل الصحة م ر اه‍ سم ~~على حج، ويحمل على المعتاد فيه من كل من النطرون والدقيق اه‍ ع ش. (قوله ~~والإنفحة) PageV05P020 # وهي بكسر الهمزة وفتح الفاء وتخفيف الحاء المهملة على المشهور كرش الخروف ~~والجدي ما لم يأكل غير اللبن فإذا أكل فكرش وجمعها أنافح، ويجوز في الجبن ~~السكون والضم مع تخفيف النون وتشديدها والجيم مضمومة في الجميع وأشهر هذه ~~اللغات إسكان الباء وتخفيف النون اه‍ مغني. # (قوله لمنعه) أي السلم أي لكونه ممنوعا (قوله في القديم أو العتيق) أو ~~هنا وفيما يأتي لمجرد التخيير في التعبير (قوله كما نص عليه) أي على منع ~~السلم في الجبن القديم (قوله فكذا هنا) اعتمده النهاية والمغني، فقال: ويصح ~~السلم في الزبد والسمن كاللبن ويشترط ذكر جنس حيوانه ونوعه ومأكوله من مرعى ~~أو علف معين بنوعه ويذكر في السمن أنه جديد أو عتيق ويذكر طراوة الزبد ~~وضدها ويصح السلم في اللبن كيلا ووزنا ويوزن برغوته ولا يكال بها لأنها لا ~~تؤثر في الميزان، ويذكر نوع الجبن وبلده ورطوبته ويبسه الذي لا تغير فيه. ~~أما ما فيه تغير، فلا يصح فيه لأنه معيب وعليه يحمل منع الشافعي السلم ms3504 في ~~الجبن القديم والسمن يوزن ويكال وجامده الذي يتجافى في المكيال يوزن كالزبد ~~واللبأ المجفف وهو غير المطبوخ أما غير المجفف فكاللبن، وما نص عليه في ~~الام من أنه يصح السلم في الزبد كيلا ووزنا يحمل على زبد لا يتجافى في ~~المكيال اه‍. قال ع ش: قوله كالزبد واللبأ وفي المصباح، اللبأ مهموز وزان ~~عنب أول اللبن عند الولادة. قال أبو زيد: # وأكثر ما يكون ثلاث حلبات وأقله حلبة في النتاج انتهى اه‍. (قوله من حمل ~~النص الخ) جرى عليه النهاية والمغني كما مر (قوله ومن الأول) إلى قوله: وإن ~~أريد في النهاية والمغني (قوله ومن الأول) أي المختلط خلقة (قوله أيضا) أي ~~كالجبن والأقط (قوله بل على المختلط كما تقرر) قد يقال الذي تقرر أنه معطوف ~~على وصف المختلط، فالمختلط مسلط عليه كما قدره في كلامه على أن عطفه على ~~المختلط يفيد أنه غير مختلط، وظاهر أنه ليس كذلك اه‍ رشيدي. وقد يقال ~~المراد على المختلط المعهود أي المقيد بكونه بالصنعة ومقصود الأركان، فلا ~~إشكال. (قوله لاختلاف الخ) ولان ملحه يقل ويكثر والأشبه كما قاله الأشموني ~~إلحاق النيدة بالخبز نهاية ومغني. # (قوله ولو بان لم يعتد الخ) في هذه الغاية شئ (قوله إذ لا وثوق بتسلمه) ~~نعم لو كان السلم حالا وكان المسلم فيه موجودا عند المسلم إليه بموضع يندر ~~فيه صح كما في الاستقصاء اه‍ مغني زاد النهاية وفيه نظر لا يخفى اه‍. # قال ع ش: قوله م ر: وفيه نظر معتمد، قال سم على حج بعد نقله كلام صاحب ~~الاستقصاء: هذا والمعتمد عدم الصحة خلافا لصاحب الاستقصاء، انتهى اه‍. وفي ~~الايعاب بعد ذكر كلام الاستقصاء ما نصه: وكلام الباقين يدل على ضعفه وأن ~~العبرة بما من شأنه لا بالنظر لفرد خاص على أن هذا الذي عنده قد يتلفه قبل ~~أدائه فيعود التنازع المسبب عنه اشتراط عدم عزة الوجود، انتهى. (قوله الذي ~~لا بد منه) إلى الفرع في النهاية وكذا في المغني إلا قوله: # ولعله إلى المتن (قوله ms3505 لما ذكر) أي لعدم الوثوق بتسليمه اه‍. قول المتن: ~~(كاللؤلؤ الكبار الخ) إطلاقهم لنحو اليواقيت وتقييدهم اللؤلؤ بالكبار يقتضي ~~الفرق بينهما وهو بإطلاقه محل تأمل، لأن فيه أي نحو اليواقيت صغارا تطلب ~~للدواء فقط فينبغي أن يصح اه‍ سيد عمر. (قوله وقد تخفف) ظاهره استواؤهما ~~مفهوما وفرق بينهما بأنه إذا أفرط في الكبر قيل كبار مشددا وإذا لم يفرط ~~قيل كبار بالضم مخففا ومثله طوال بالتشديد والتخفيف كما في المختار فيهما ~~اه‍ ع ش. قول المتن: (واليواقيت) وغيرهما من الجواهر النفيسة نهاية ومغني. ~~(قوله وضبطه) أي الصغير وقوله: بسدس دينار وقدر ذلك اثنا عشر شعيرة اه‍ ع ~~ش. (قوله بسدس دينار) أي تقريبا كما قاله فإنه يصح فيه كما مر ولا يصح في ~~العقيق لشدة اختلافه كما قال الماوردي بخلاف PageV05P021 # البلور فإنه لا يختلف ومعياره الوزن اه‍ مغني. (قوله فلا يصح السلم فيه) ~~أي في الصغير المضبوط بما مر خلافا للمغني كما مر آنفا. (قوله لعزته) أي ~~بالصفات (قوله صفاتها) أي الجارية (قوله كزنجية) بفتح التي تطلب للزينة اه‍ ~~سم الزاي وكسرها انتهى مختار وهي مثال لما قلت صفاته وذلك لأن لون الزنج لا ~~يختلف فالصفات المعتبرة هي الطول ونحوه دون اللون اه‍ ع ش. قول المتن: ~~(وأختها الخ) راجع لما زاده الشارح بقوله: # وبهيمة الخ أيضا. قول المتن: (وأختها) أي ولو كان ذلك في محل يكثر ~~وجودهما فيه أخذا من قوله م ر: لندرة اجتماعهما الخ وعبارة شيخنا الشوبري ~~على المنهج قال في الايعاب بعد كلام قرره: واعلم أنه لا فرق في ذلك أيضا ~~بين بلد يكثر فيه الجواري وأولادهم بالصفة المشروطة كبلاد السودان وأن لا ~~خلافا لمن زعمه حملا للنص بالمنع على بلد لا يكثر فيه ذلك، انتهى اه‍ ع ش. ~~(قوله مثلا) أي أو عمتها أو خالتها أو شاة وسخلتها نهاية ومغني (قوله لا ~~العقيق) أي فلا يصح السلم فيه اه‍ ع ش. (قوله لاختلاف أحجاره) أي العقيق. ~~فرع (قوله غير الحامل) أسقطه النهاية وقال ع ش: ms3506 قوله في الحيوان أي كلا أو ~~بعضا قال حج: غير الحامل اه‍، ولعله لعزة الوجود بالصفة التي يذكرها كما مر ~~في تعليل المنع في جارية وبنتها أو أنه بالتنصيص على الحمل صيره مقصودا ~~فأشبه ما لو باعها وحملها وهو باطل اه‍. عبارة المغني لا في الحيوان الحامل ~~من أمة أو غيرها، لأنه لا يمكن وصف ما في البطن اه‍. (قوله لثبوته) إلى ~~قوله: ويظهر في النهاية وكذا في المغني إلا قوله: على ما في كثير من النسخ ~~الخ أيضا. (قوله نصا الخ) عبارة النهاية والمغني في خبر مسلم أنه (ص) اقترض ~~بكرا وقيس على القرض السلم وعلى البكر غيره من بقية الحيوان اه‍ ع ش. (قوله ~~أمر عمرو الخ) كذا في المغني وعبارة النهاية: أمر عبد الله بن عمرو الخ قال ~~ع ش بعد ذكر عبارة الشارح حج فيحتمل أنه سقط في القلم لفظة ابن فليراجع ~~ولفظ أبي داود عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله (ص) أمره أن يجهز جيشا ~~فنفدت الإبل فأمره أن يأخذ من قلاص الصدقة، فكان يأخذ البعير بالبعيرين أي ~~من إبل الصدقة، انتهى اه‍. فالبعير رأس المال والبعيران مسلم فيه أي يأخذ ~~من إبل الصدقة بعيرا ويرد بعيرين مما سيغنمه. # (قوله وهذا سلم) إنما يظهر كونه سلما على معتمده إذا عقد بلفظ السلم أما ~~لو عقد بلفظ البيع فهو بيع لا سلم، ويمكن الجواب بأن المراد أنه أراد أنه ~~سلم إما حقيقة أو حكما ويشعر به قوله: لا قرض الخ، فإنه جعل علة كونه لا ~~قرضا ما فيه من الاجل والزيادة وهما كما يقبلهما السلم يقبلهما البيع اه‍ ع ~~ش. (قوله أو خطائي) بتخفيف الطاء نسبة إلى خطأ بلدة بالعجم وهو والرومي ~~صنفان من التركي اه‍ بجيرمي، وقال السيد عمر: قوله كرومي أو خطائي كأنه ~~باعتبار العرف في نحو مصر لشمول التركي للرومي وإلا ففي أصل الروضة جعل ~~الرومي صنفا مقابلا للتركي ومثل الأذرعي لقسمي التركي بالخطائي والمغلي ~~اه‍. (قوله أي النوع) هذا قضية ms3507 شرح غيره كالقوت وقضية شرح المنهج أن الضمير ~~في لونه للرقيق وهو ظاهر توافق الضمائر اه‍ سم. قول المتن: (ويصف بياضه) ~~قال في العباب: وفي جواز أبيض مشرب بحمرة أو صفرة وجهان اه‍. أقول: وينبغي ~~أن يكون الأرجح الجواز ويكفي ما ينطلق عليه الاسم منه بل ما ذكر مستفاد من ~~قول المصنف ويصف بياضه بسمرة، لأن المراد منها الحمرة اه‍ ع ش. (قوله أو ~~الصنف) عطف على النوع (قوله كالزنج) مثال للصنف، قال البجيرمي: بفتح الزاي ~~وحكي كسرها ع ش. وفي المصباح: الزنج طائفة من السودان تسكن تحت خط الاستواء ~~وليس وراءهم عمارة، قال بعضهم: وتمتد بلادهم من الغرب إلى قرب الحبشة وبعض ~~بلادهم على نيل مصر، الواحد زنجي مثل روم ورومي وهو بكسر الزاي والفتح لغة، ~~انتهى. قول المتن: (وذكورته وأنوثته) أي أحدهما فلا يصح في الخنثى نهاية ~~ومغني. قال ع ش: أي وإن اتضح بالذكورة لعزة وجوده وعليه فلو أسلم إليه في ~~ذكر فجاء له بخنثى اتضح بالذكورة أو عكسه فجاء له بأنثى اتضح أنوثتها لم ~~يجب قبوله، لأن اجتماع الآلتين يقلل الرغبة فيه ويورث PageV05P022 # نقصا في خلقته اه‍. (قوله وثيابته وبكارته) ظاهره سواء كان الرقيق ذكرا ~~أو أنثى وينبغي تقييده بالأنثى وعبارة متن الروض وشرحه ويجب في الأمة ذكر ~~الثيابة والبكارة أي إحداهما اه‍ ع ش. (قوله ونحوه) بالجر عطفا على هذا ~~(قوله إن تقدم) أي الاحتلام بالفعل (قوله وإلا) أي وإن لم يتقدم الاحتلام ~~على الخمسة عشر، و (قوله فهي) أي الخمسة عشر، أي فيحمل إطلاق محتلم عليها ~~وفي المغني وشرح الروض ما نصه: قال الأذرعي: والظاهر أن المراد به أول عام ~~الاحتلام أو وقته، وإلا فابن عشرين سنة محتلم اه‍. وعبارة النهاية: أو ~~محتلم أي أول عام احتلامه بالفعل أو وقته وهو تسع سنين اه‍. (قوله وإن لم ~~يرضيا) غاية (قوله فلا يقبل الخ) صريح في صحة إطلاق محتلم في العقد وإن ~~التفصيل إنما هو فيما يجب قبوله وهذا لا يتأتى في كلام الشارح م ms3508 ر ~~كالأذرعي، وإلا لكان يجب قبول ابن تسع مطلقا، فيجب أن يكون المراد في كلام ~~الشارح م ر أنه لا بد من النص في العقد على أحد المذكورين في كلامه كما ~~قررته، ويمكن أن يكون المراد من كلام الشارح م ر كالأذرعي أنه يصح إطلاق ~~محتلم وأنه لا يجب إلا قبول ابن تسع فقط أو من هو في أول عام احتلامه ~~بالفعل، أي فلا يقبل ابن عشر مثلا إذا لم يحتلم بالفعل لكن لا يخفى ما فيه ~~ويجوز أن الشارح م ر كالأذرعي أراد بقولهما أي أول عام احتلامه بالفعل أو ~~وقته مجرد التردد بين الامرين اه‍ رشيدي. (قوله ما زاد الخ) الأولى هنا وفي ~~قوله: ما نقص الخ التعبير بمن (قوله ولم يحتلم) جملة حالية عما نقص (قوله ~~أو بلوغ خمسة عشر) صريح في إطلاق المحتلم حينئذ حقيقة وقد يتوقف في شمول ~~حقيقة الاحتلام لبلوغ خمسة عشر بلا احتلام فليراجع اه‍ سم. (قوله فلم يعدل ~~لغيرها) أي غير الخمسة عشر مما زاد عليها أو نقص عنها ولم يحتلم بالفعل. ~~(قوله وفي ذينك) أي الضرب والاحتجاب (قوله أي قامته) إلى قوله: ويقبل في ~~النهاية والمغني. # (قوله بخلاف نحو الذكورة) عبارة المغني إلا في النوع والذكورة والأنوثة ~~فلا يقال فيها على التقريب اه‍. # (قوله تحديد) أي بلا زيادة ولا نقص (قوله العدل) عبارة النهاية ويعتمد ~~قول الرقيق في الاحتلام وفي السن إن كان بالغا وإلا فقول سيده البالغ ~~العاقل المسلم إن علمه، وإلا فقول النخاسين أي الدلالين بظنونهم اه‍، وكذا ~~في المغني إلا قوله: البالغ العاقل المسلم. قال ع ش: وقضية قول حج العدل أن ~~العبد الكافر إذا أخبر بالاحتلام لا يقبل خبره، وفي كلام بعضهم أنه يقبل ~~ونظر فيه الشيخ حمدان ثم قال: اللهم إلا أن يقال لما لا يعرف ذلك إلا منه ~~قبل يعني بخلاف إخباره عن السن فلا يقبل منه بل لا بد لقبوله من كونه مسلما ~~عدلا، انتهى بالمعنى وهو ظاهر اه‍ عبارة الايعاب في شرح ويصدق ms3509 الرقيق في ~~احتلامه نصها: وإن كان غير مسلم كما اقتضاه إطلاقهم، لأنه لا يعرف إلا منه ~~اه‍. وأشار البجيرمي إلى الجمع بقوله: أي العدل في دينه اه‍، وهو حسن. ~~(قوله وإلا فقول سيده) ظاهره أن السيد لا يقبل قوله إلا إذا كان العبد غير ~~بالغ، ولعله غير مراد وحينئذ يمكن تقرير الشارح م ر بما حاصله أن يعتمد قول ~~الرقيق إن كان بالغا وأخبر وألا يوجد ذلك بأن كان غير بالغ أو بالغا ولم ~~يخبر فقول السيد ولكنه يقتضي أنه إذا تعارض قول العبد وقول السيد قدم قول ~~العبد، وهو محل تأمل إن ظهرت قرينة تقوي صدق السيد كأن ولد عنده وادعى أنه ~~أرخ ولادته ولم يذكر العبد قرينة يستند إليها بل قال: سني كذا ولم يزد ثم ~~رأيت في شرح العباب لحج ما يصرح بالأول، أي تقديم خبر العبد عند التعارض ~~اه‍ ع ش. قول المتن: # (ولا يشترط ذكر الكحل الخ) لكن لو ذكر شيئا من ذلك وجب اعتباره باتفاق ~~القولين وينزل على أقل الدرجات بالنسبة لغالب الناس اه‍ ع ش. (قوله يعلو ~~جفن العين) أي كالكحل من غير اكتحال نهاية ومغني. # قول المتن: (ونحوهما) أي ولكن يسن ذكره خروجا من الخلاف وقياسا على سن ~~ذكر مفلج الأسنان وما معه الآتي بالأول ا ه‍ ع ش. (قوله وتكلثم الخ) أي ~~وثقل الارداف نهاية ومغني. (قوله ورقة خصر) وهو وسط الانسان اه‍ كردي. ~~(قوله وملاحة) هي تناسب الأعضاء، وقيل: صفة يلزمها تناسب الأعضاء اه‍ ع ش. ~~قوله: PageV05P023 # (بإهمالها) أي في الرقيق إذ المقصود منه الخدمة لا التمتع في الغالب اه‍ ~~ع ش. (قوله لا يجب التعرض هنا) أي في السلم في الحيوان رقيقا أو غيره أخذا ~~من قوله: لأن الخصي الخ اه‍ سم. (قوله كما مر) أي في البيع (قوله اشتراط ~~ذكره) أي ذكر كونه فحلا أو خصيا (قوله في اللحم) أي في السلم فيه (قوله إلا ~~الأبلق) وفاقا للمغني، وقال النهاية: # قال الأذرعي: والأشبه الصحة ببلد يكثر وجودها فيه ms3510 ويكفي ما يصدق عليه اسم ~~أبلق كسائر الصفات، انتهى. ويمكن حمل الجواز على وجود ذلك بكثرة في ذلك ~~المحل وعدم الجواز على خلاف ما ذكر اه‍. قال ع ش: قوله: اسم أبلق في ~~المختار البلق سواد وبياض وكذا البلقة بالضم، يقال: فرس أبلق وعليه فينبغي ~~أن يلحق بالأبلق ما فيه حمرة وبياض بل يحتمل أن المراد بالأبلق في كلامهم ~~ما اشتمل على لونين، فلا يختص بما فيه سواد وبياض، وقوله: والأشبه الصحة ~~معتمد وفي سم قوله: إلا الأبلق، قال في شرح الروض بخلاف الأعفر وهو الذي ~~بين البياض والسواد اه‍ ع ش. # (قوله كبخاتي الخ) مثال للنوع وفي النهاية والمغني عطفا على ذلك أو من ~~نتاج بني فلان وبلد بني فلان وفي بيان الصنف المختلف أرحبية أو مهرية اه‍. ~~(قوله وكعربي الخ) أو من خيل بني فلان لطائفة كثيرة نهاية ومغني. (قوله في ~~البقية) أي في البغال والحمير والبقر والغنم، قال المغني: وكذا الغنم فيقول ~~تركي أو كردي اه‍. # (قوله ويجوز الخ) أي ويجوز أن يقال بدل النوع من نعم الخ اه‍ كردي. (قوله ~~ويجوز من نعم الخ) يؤخذ مما مر في تمر القرية أن المراد هنا على كونه يؤمن ~~انقطاعه فيصح أو لا، فلا يصح وعليه فيختلف ذلك هنا وثم باختلاف القدر ~~المسلم فيه اه‍ بصري، وفي سم عن شرح الروض ما يوافقه. (قوله مما العادة ~~كثرتهم) أي لئلا يعز وجود المسلم فيه. (قوله ولا يجب هنا) أي في الماشية ~~(ذكر القد) وفاقا للمنهج والمغني وخلافا للنهاية حيث قال بعد ذكر كلام ~~الأذرعي وغيره ما نصه: فعلى هذا يشترط أي ذكر القد في سائر الحيوانات وهو ~~المعتمد اه‍. # (قوله في نحو خيل) عبارة المغني في غير الإبل اه‍. (قوله أي أحدهما) أي ~~الصغر والكبر إلى المتن عن النهاية والمغني (قوله سنه) أي الطير مطلقا ~~(قوله إن عرف) ويرجع فيه للبائع كما في الرقيق اه‍ مغني، زاد سم عن شرح ~~الروض: والظاهر أنه إذا ذكر السن لا يحتاج إلى ذكر ms3511 الجثة، كما في الغنم ~~اه‍. (قوله نهريا) أي من البحر الحلو، و (قوله أو بحريا) أي من البحر الملح ~~اه‍ ع ش. (قوله طريا أو مالحا) قال البجيرمي: ليسا متقابلين بل الطري ~~يقابله القديد والمالح يقابله غير المالح اه‍. وفي النهاية والمغني: ولا ~~يصح السلم في النحل وإن جوزنا بيعه كما بحثه الأذرعي، لأنه لا يمكن حصره ~~بعد ولا كيل ولا وزن اه‍. قال ع ش: وأما النخل بالخاء، فالظاهر صحة السلم ~~فيه لامكان ضبطه بالطول ونحوه فيقول: أسلمت إليك في نخلة صفتها كذا فيحضرها ~~له بالصفة التي ذكر، ومن الصفة أن يذكر مدة نباتها من سنة مثلا اه‍. قول ~~المتن: (وفي اللحم) لو اختلف المسلم والمسلم إليه في كونه مذكى أو غيره صدق ~~المسلم عملا بالأصل ما لم يقل المسلم إليه أنا ذكيته فيصدق وسيأتي ذلك في ~~كلام الشارح م ر في الفصل الآتي اه‍ ع ش. (قوله من غير صيد) إلى قول المتن: ~~وفي الثياب في النهاية إلا قوله: والفرق إلى ويجب. (قوله من غير صيد الخ) ~~PageV05P024 # قال في الروض وشرحه: ولا مدخل للخصاء والعلف ونحوهما في لحم الصيد اه‍، ~~وذكر في الروض وشرحه أولا ما نصه: ويذكر موضع اللحم في كبير من الطير أو ~~السمك كالغنم وهذا محله في الفصل الآتي، انتهى اه‍ سم. # قول المتن: (أو ضأن) وينبغي اشتراط ذكر اللون إذا اختلف فيه الغرض كأن ~~يقول من خروف أبيض أو أسود كما في حواشي شرح الروض لوالد الشارح م ر اه‍ ع ~~ش باختصار. (قوله لا أعجف) صفة هزيل أي هزيل غير أعجف اه‍ كردي. (قوله لأن ~~العجف الخ) يقال: عجفت الشاة من الباب الرابع والخامس إذا ذهب سمنها وضعفت ~~اه‍ قاموس. قول المتن: (معلوف) قال في شرح الروض: قال الزركشي: وقياس ما ~~سيأتي في اللبن من اعتبار ذكر نوع العلف اعتباره هنا أيضا كما صرح به بعضهم ~~اه‍، ثم قال في الروض وشرحه فصل يشترط في اللبن والزبد والسمن ذكر جنس ~~حيوانه ونوعه ومأكوله ms3512 من مرعى أو علف معين بنوعه ولون السمن والزبد ويذكر ~~في السمن أنه جديد أو عتيق، انتهى اه‍ سم بحذف، وقوله: يشترط الخ في ~~النهاية والمغني مثله من غير عزو. و (قوله فمنه الجذع) والأقرب الاكتفاء ~~بالجذعة إذا أجذعت قبل تمام السنة في وقت جرت العادة بإجذاع مثلها فيه، لأن ~~عدوله عن التقدير بالسن قرينة على إرادة مسمى الجذعة، وإن أجذعت قبل تمام ~~السنة فيجزئ قبلها وكذا بعدها ما لم تنتقل إلى حد لا يطلق عليها جذعة عرفا ~~اه‍ ع ش. وأقول: # يؤيده ما مر في المحتلم. (قوله سمين) ضد هزيل أخره ليتصل أضداد ما في ~~المتن بعضها ببعض. (قوله وذلك لاختلاف الغرض بذلك الخ) وظاهر ذلك أنه لا ~~يجب قبول الراعية وإن كانت في غاية السمن وهو كذلك، وإن قال في المطلب ~~الظاهر وجوب قبولها نهاية ومغني. (قوله من علف يؤثر الخ) عبارة المغني: ولا ~~يكفي في المعلوفة العلف مرة أو مرات بل لا بد أن ينتهي إلى مبلغ يؤثر في ~~اللحم كما قاله الإمام وأقراه اه‍. (قوله نعم إن لم يختلف الخ) عبارة شرح ~~الروض: فلو كان ببلد لا يختلف فيه الراعي والمعلوف. قال الماوردي: لم يلزم ~~ذكره انتهى اه‍ سم. # (قوله بلد) أي غرض أهل بلد بأن لا يتفاوت لحمهما عندهم اه‍ ع ش عبارة ~~السيد عمر قوله: بلد أي ماشية بلد فيكفي أن يقول: من ماشية بلد كذا، وينبغي ~~أن يلحق به غيره مما يأتي اه‍. (قوله ذكر أحدهما) إن كانت هذه عبارته فضمير ~~التثنية عائد إلى المعلوفة وضدها وينبغي أن يكون مثلهما بقية الأوصاف ~~ويحتمل أن عبارته أحدها، ويكون مرجع الضمير الأوصاف المذكورة في المتن ~~وعليه فعبارته وافية لا تحتاج إلى استدراك ثم هذه المسألة تجري فيما يعتبر ~~في الثمار والحبوب وغيرهما إذا لم تختلف ببلد وإلا فيحتاج إلى الفرق سيد ~~عمر. (قوله وكذا في لحم الصيد) أي فلا يشترط فيه ذكر هذه الأوصاف اه‍ رشيدي ~~عبارة ع ش أي فلا يشترط ذكرها فيه لعدم ms3513 تأتيها فيه وكذا الطير وعليه فيشترط ~~في لحمهما النوع وصغر الجثة أو كبرها دون ما زاد على ذلك من الصفات ~~المذكورة اه‍ وفي سم والرشيدي عبارة العباب ويذكر في لحم الصيد ما يذكر في ~~لحم غيره إلا الخصي والعلف والذكورة والأنوثة إلا إن أمكنه وفيه غرض، انتهى ~~اه‍. (قوله ويشترط فيه) يعني في لحم الصيد (قوله ما صيد به) أي من أحبولة ~~أو سهم أو جارحة وأنها فهد مثلا أو كلب اه‍ سم. (قوله نزعه) أي العظم وكذا ~~ضمير قبوله (قوله لا شرط نزع الخ) أي لا يجوز شرطه (قوله على الأوجه) خلافا ~~للمغني (قوله لا لحم عليه) راجع للذنب والرأس. أما الرجل فلا يجب قبولها ~~مطلقا عليها لحم أو لا اه‍ ع ش. (قوله كقطن) إلى قول PageV05P025 # المتن: وفي التمر في النهاية، إلا قوله: وإطلاقهم إلى المتن وكذا في ~~المغني إلا قوله: وإلا إلى ويجوز السلم، وقوله: ويجوز في الحبرة إلى المتن. ~~(قوله عن غيره) أي عن البلد والجنس اه‍ مغني. (قوله قد يستعمل) أي مجازا ثم ~~هذا التعبير صريح في أن التفرقة هي الأصل وفي ع ما نصه: قول المصنف والرقة ~~هو يوافق ما نقل عن الشافعي لكن في الصحاح الدقيق والرقيق خلاف الغليظ اه‍ ~~ع ش. (قوله الدقيق موضع الرقيق الخ) أي والغليظ موضع الصفيق وعكسه. قول ~~المتن: (والنعومة والخشونة) وهما مخصوصان بغير الإبريسم، لأنه لا يكون إلا ~~ناعما اه‍ كردي، أي بعد الطبخ وأما قبله فمنه ناعم وخشن. (قوله وكذا اللون ~~الخ) خلافا للمغني كما يأتي (قوله في نحو حرير) كالقز. (قوله وإطلاقهم) أي ~~سكوت أصحابنا عن اشتراط ذكر اللون (محمول الخ) وليتأمل ما ذكره في القطن ~~حيث ذكره فيما يجب فيه بيان اللون وفيما لا يختلف، اللهم إلا أن يقال إنه ~~نوعان اه‍ ع ش. أقول: وهو المشاهد عبارة المغني. تنبيه: سكت الشيخان تبعا ~~للجمهور عن ذكر اللون وذكر في البسيط اشتراطه في الثياب. قال الأذرعي: # وهو متعين في بعض الثياب كالحرير والقز والوبر وكذا ms3514 القطن ببعض البلاد ~~منه أبيض ومنه أشقر خلقة وهو عزيز وتختلف الأغراض والقيم بذلك، انتهى. ~~وجوابه ما مر في الدعج ونحوه اه‍. أي من تسامح الناس بإهماله. # (قوله على ما لا يختلف) أي لونا. قول المتن: (ومطلقه) أي الثوب. (قوله إن ~~لم يختلف الخ) فإن اختلف الغرض به لم يجب قبوله اه‍ سم عبارة ع ش، أي لعامة ~~الناس لا لخصوص المسلم كما هو القياس في نظائره اه‍. (قوله لانضباطه) ومن ~~انضباطه أن لا يغلى بالنار وأن يكون بغير دواء فإن تأثير النار وأخذها من ~~قواه غير منضبط، بل ولو خلا عن الدواء في هذه الحالة ثم المصقول بالنشا مثل ~~ذلك فيما يظهر اه‍ ع ش. (قوله إن أحاط بهما الوصف) بأن ضبطهما طولا وعرضا ~~وسعة أو ضيقا اه‍ مغني. (قوله وعليه) أي على هذا التفصيل (قوله في ذلك) أي ~~فيما ذكر من القميص والسراويل (قوله بعد دقه) أي ونفضه لا قبله فيذكر بلده ~~ولونه وطوله أو قصره ونعومته أو خشونته ورقته، أو غلظه وعتقه أو حداثته إن ~~اختلف الغرض بذلك نهاية ومغني. قال ع ش: وفي سم ما يوافقه قوله: أي ونفضه، ~~أي من الساس ولعله لأنه لا يمكن ضبطه قبل نفضه بالوصف ولا يشكل عليه جواز ~~بيعه، لأن البيع يعتمد المعاينة بخلاف السلم اه‍. (قوله الصبغ ونوعه وزمنه) ~~عبارة النهاية والمغني ما يصبغ به وكونه في الشتاء أو الصيف اه‍. قول ~~المتن: (وإلا قيس) أي الأوفق بالقياس على القواعد الفقهية اه‍ ع ش. (قوله ~~لأن الصبغ الخ) يؤخذ منه أن ما غسل بحيث زال انسداد الفرج يجوز السلم فيه ~~بأن يقول أسلمت في مصبوغ بعد النسج مغسول بحيث لم يبق انسداد فيه الخ، ولا ~~مانع منه اه‍ ع ش عن سم على منهج عن الطبلاوي ويؤخذ منه أن ما لا ينسد ~~بصبغه شئ من فرجه كما هو المشاهد في بعض أنواعه يجوز السلم فيه. (قوله ~~ويجوز في الحبرة) والحبرة كالعنبة برد يماني موشى مخطط والجمع حبر كعنب ~~وحبرات ms3515 والعصب كفلس برود يمنية يعصب غزلها، أي يجمع ويشد ثم يصبغ وينسج ~~فيأتي موشى لبقاء ما عصب منه أبيض لم يأخذه صبغ، وقيل هي برود مخططة اه ~~رشيدي. (قوله غلط فيه) غلطه في القوت اه‍ سم. (قوله حمله) أي قول الشارح. ~~قول المتن: (لونه) كأبيض أو أحمر اه‍ مغني. قول المتن: (وبلده) أي كبصري أو ~~مدني. قول المتن: (وصغر الحبات وكبرها) أي أحدهما لأن صغير الحب أقوى وأشد ~~نهاية ومغني. قول المتن: (وعتقه) بكسر العين كما قاله الأسنوي ويضمها كما ~~نقله ابن الملقن عن ضبط المصنف بخطه اه‍ مغني. قال ع ش: قال الأسنوي: بكسر ~~العين مصدر عتق بضم التاء وفي شرح المنهج بضم العين، انتهى. عبرة وفي ~~المصباح بفتح العين وكسرها اه‍، وكلام القاموس يفيد أنه بالفتح والضم ولم ~~يتعرض للكسر فيحتمل أن قول المحشي بكسر العين تحريف عن بضم العين ويدل عليه ~~قوله مصدر عتق بالضم اه‍. (قوله وكون جفافه) إلى قوله: ومثله في النهاية ~~إلا قوله: وظاهر إلى وبذكر وكذا في المغني PageV05P026 # إلا قوله: وإلا في بلد يختلف بها. (قوله بأمه أو على الأرض) أي على النخل ~~أو بعد الجداد فإن الأول أبقى والثاني أصفى اه‍ مغني. (قوله لا مدة جفافه) ~~ويستحب أن يبين عتق عام أو عامين أو نحو ذلك، فإن أطلق فالنص الجواز وينزل ~~على مسمى العتق اه‍ مغني، زاد الايعاب: وإذا شرط العتق يقبل وجوبا ما يسمى ~~عتيقا اه‍. (قوله في التمر المكنوز الخ) وهو المعروف بالعجوة نهاية ومغني. ~~(قوله غير الأخيرين) أي غير العتق والحداثة اه‍ ع ش، عبارة المغني: والرطب ~~كالتمر فيما ذكر ومعلوم أنه لا جفاف فيه اه‍. (قوله لتعذر استقصاء صفاته) ~~هذا قد يفهم صحة السلم في العجوة المنسولة، أي: المنزوع نواها وصرح بذلك ~~شيخنا العلامة الشوبري اه‍ ع ش، وتقدم في الشارح خلافه، وعن المغني وفاقه. ~~(قوله فيما ذكر الخ) أي في شروطه المذكورة فيبين نوعها كالشامي والمصري ~~والصعيدي والبحري ولونه، فيقول: أبيض أو أحمر أو أسود، قال السبكي: ms3516 وعادة ~~الناس اليوم لا يذكرون اللون ولا صغر الحبات وكبرها عادة فاسدة مخالفة لنص ~~الشافعي والأصحاب، فينبغي أن ينبه عليها اه‍ مغني. # (قوله حتى مدة الجفاف) ويصح السلم في الأدقة فيذكر فيها ما مر في الحب ~~إلا مقداره ويذكر أيضا أنه يطحن برحا الدواب أو الماء أو غيره وخشونة الطحن ~~ونعومته ويصح في النخالة، كما قاله ابن الصباغ إن انضبط بالكيل ولم يكثر ~~تفاوتها فيه بالانكباس وضده، ويصح في التبن. قال الروياني: وفي جوازه في ~~السويق والنشا وجهان، المذهب الجواز كالدقيق ويجوز السلم في قصب السكر ~~بالوزن، أي في قشره الأسفل ويشترط قطع أعلاه الذي لا حلاوة فيه، كما قاله ~~الشافعي. وقال المزني: وقطع مجامع عروقه من أسفله ولا يصح السلم في العقار، ~~لأنه إن عين مكانه فالمعين لا يثبت في الذمة وإلا فمجهول ويصح في البقول ~~كالكراث والبصل والثوم والفجل والسلق والنعنع والهندبا وزنا فيذكر جنسها ~~ونوعها ولونها وصغرها وكبرها وبلدها ولا يصح في السلجم والجزر إلا بعد قطع ~~الورق، لأن ورقها غير مقصود ويصح في الاشعار والأصواف والأوبار، فيذكر نوع ~~أصله وذكورته أو أنوثته لأن صوف الإناث أنعم واغتنوا بذلك عن ذكر اللبن ~~والخشونة وبلده واللون والوقت هل هو خريفي أو ربيعي والطول والقصر والوزن، ~~ولا يقبل إلا منقى من بعر ونحوه كشوك، ويجوز شرط غسله ولا يصح في القز وفيه ~~دود حيا أو ميتا، لأنه يمنع معرفة وزن القز أما بعد خروجه منه فيجوز ويصح ~~في أنواع العطر العامة الوجود كالمسك والعنبر والكافور والعود والزعفران ~~لانضباطها. # فيذكر الوصف من لون ونحوه والوزن والنوع نهاية ومغني. (قوله بتفصيلها) ~~أراد به قوله المار إلا في بلد يختلف بها (قوله لا يصح خلافا الخ) حاصل ~~المعتمد جواز بيع الأرز في قشرته العليا دون السلم اه‍ سم. # (قوله في قشرته) أي العليا نهاية (قوله وكبرها) أي الحب وتأنيث الضمير ~~لكون الحب اسم جنس جمعيا (قوله وإنما صح بيعه) أي في قشرته العليا. (قوله ~~وبحت صحته في النخالة) هذا ظاهر إن انضبطت ms3517 بالكيل ولم يكثر تفاوتها فيه ~~بالانكباس وضده نهاية ومغني. (قوله في النخالة والتبن ومثله قشر البن) ~~ويجوز في الثلاثة كيلا ووزنا ويعتبر في الكيل كونه بآلة يعرف مقدار ما تسع ~~ويعتبر في كيله ما جرت به العادة في التحامل عليه بحيث ينكبس بعضه على بعض، ~~ولو اختلفا في صفة كيله من تحامل أو عدمه يرجع لأهل الخبرة أو في صفة ما ~~يكال به تحالفا، لأن اختلافهما في ذلك اختلاف في قدر المسلم فيه اه‍ ع ش. ~~(قوله فيذكر في كل PageV05P027 # الخ) عبارة النهاية ويصح في التبن فيذكر أنه من تبن حنطة أو شعير وكيله ~~أو وزنه اه‍. (قوله بما رعاه الخ) ما وجه إطلاقه أن نور الفاكهة داء اه‍ ~~سيد عمر عبارة المغني. قال الماوردي: فإن النحل يقع على الكمون والصعتر ~~فيكون دواء ويقع على أنوار الفاكهة أو غيرها فيكون داء. اه‍. (قوله أو ~~دواء) قال الأذرعي: وكان هذا في موضع يتصور فيه رعي هذا بمفرده وهذا بمفرده ~~وفيه بعد نهاية ومغني. قال ع ش: قوله وفيه بعد أي فلو اتفق وجود ذلك في بلد ~~اشترط، وإلا فلا اه‍. (قوله أي ذكر) إلى قول المتن: والأظهر في النهاية ~~(قوله بل كل شئ الخ) أي من خواصه أنه إذا طرح فيه شئ وترك المطروح فيه ~~بحاله لا يتغير اه‍ ع ش. قول المتن: # (والمشوي) قال في شرح الروض: أي والنهاية والمغني قال الأذرعي: والظاهر ~~جوازه في المسموط لأن النار لا تعمل فيه عملا له تأثير اه‍ سم. قول المتن: ~~(والمشوي) أي الناضج بالنار اه‍ مغني. (قوله لو انضبطت ناره) أي نار ما ~~أثرت فيه (قوله أو لطفت) سيأتي له م ر أن المراد باللطافة الانضباط فعطفه ~~عليه للتفسير وعليه فأو بمعنى الواو، لأنها المستعملة في عطف التفسير اه‍ ع ~~ش. (قوله صح فيه) وفاقا للمغني (قوله على المعتمد) أي الذي صححه في تصحيح ~~التنبيه وإن اعتمد في الروض خلافه اه‍ سم. (قوله بضيقه) أي الربا (قوله ~~وذلك) أي ما انضبطت ناره ms3518 اه‍ ع ش. (قوله وفانيد وقند) هو السكر الخام ~~القائم في أعساله كما فسره به الجلال السيوطي في فتاويه، والفانيد نوع من ~~العسل اه‍ رشيدي عبارة ع ش: قوله: وقند نوع من السكر اه‍، وعبارة الجمل ~~الفانيد قيل عصد القصب، وقيل شئ يتخذ من الدقيق وعسل القصب اه‍. (قوله ~~وقند) جزم به في شرح الروض ومشى عليه البلقيني في التدريب اه‍ سم. (قوله ~~نازع فيه) أي في القند (قوله أنه متقدم) في فتاوى العراقي الذي يظهر من ~~كلام الأصحاب أن القند ليس مثليا فإن ناره قوية ليست للتمييز ويختلف جودة ~~ورداءة بحسب تربة القصب وجودة الطبخ لكن صحح الماوردي السلم في القند ~~ومقتضى ذلك أنه مثلي اه‍ سم. (قوله ودبس) بالكسر وبكسرتين عسل التمر اه‍ ~~قاموس، ويظهر أن المراد به هنا ما يشمل عسل العنب. (قوله ولبأ) بالهمز كعنب ~~أول ما يحلب وغير المطبوخ منه يجوز السلم فيه قطعا. وأما المطبوخ فيجوز ~~السلم فيه على ما صححه في تصحيح التنبيه وإن اعتمد في الروض خلافه، وفي شرح ~~الروض فيذكر في اللبأ ما يذكر في اللبن وأنه قبل الولادة أو بعدها، وأنه ~~أول بطن أو ثانيه أو ثالثه ولبأ يومه أو أمس كذا نقله السبكي عن الأصحاب ~~اه‍ سم. # وقوله: وأنه قبل الولادة أو بعدها منه يعلم أن تفسيره بأنه أول ما يحلب ~~المراد منه أول ما يحلب بعد انقطاع اللبن للحامل وعوده اه‍ ع ش. (قوله وجص ~~ونورة) أي كيلا ووزنا كما تقدم التنبيه عليه اه‍ رشيدي. قوله: PageV05P028 # (وماء ورد) أي خالص بخلاف المغشوش ومثله أي ماء الورد غيره من بقية ~~المياه المستخرجة اه‍ ع ش. (قوله وآجر) أي كمل نضجه وظاهر أنه يشترط فيه ما ~~يشترط في اللبن كما مر، وفي سم عن شرح الروض نعم يمتنع في الآجر الذي لم ~~يكمل نضجه واحمر بعضه واصفر بعضه نقله الماوردي عن أصحابنا، قال السبكي: ~~وهو ظاهر لاختلافه اه‍ ع ش. (قوله انضبطت الخ) وعلم مما تقرر أن مراد ~~المصنف كغيره ms3519 بكون نار السكر ونحوه لطيفة أنها مضبوطة فلا اعتراض عليه ~~حينئذ نهاية ومغني. (قوله في تمييز نحو عسل الخ) ويصح السلم في الشمع نهاية ~~ومغني. قال ع ش: المتبادر منه أنه شمع العسل لأنه المعروف وينبغي أن مثله ~~ما يتخذ من الدهن فيصح السلم فيه وزنا ثم إن ظهر أن فتيلته ثخينة على خلاف ~~العادة لم يجب قبوله اه‍. (قوله أي السلم) إلى قوله: وفي نقد في النهاية ~~وكذا في المغني إلا قوله: أي محفورة بالآلة، وقوله: قيل. قول المتن: ~~(كبرمة) وهي القدر اه‍ مغني. (قوله بها) أي بالمعمولة (قوله وهذا) أي قوله ~~معمولة. قول المتن: (وجلد) أي على هيئته اه‍ مغني. (قوله ورق) وهو جلد رقيق ~~يكتب فيه فعطفه على الجلد من عطف الخاص على العام، (قوله وهو الدست) لا ~~يظهر هذا التفسير هنا، وفي ترجمة القاموس الطنجير فارسي معرب معناه القدر ~~الصغير اه‍، وهو المناسب هنا. (قوله لمن جعل الخ) كالحريري اه‍ نهاية. ~~(قوله وحب) بضم الحاء المهملة والباء الزير اه‍ ع ش. (قوله ونشاب) وهو سهم ~~عجمي اه‍ كردي. (قوله لعدم انضباطها) أي المذكورات في المتن والشرح، وفي ع ~~ش في النشاب ما نصه: أي باشتماله على الريش والنصل والخشب اه‍. (قوله ~~باختلاف أجزائها) قال الأشموني: والمذهب جواز السلم في الأواني المتخذة من ~~الفخار ولعله محمول على غير ما مر نهاية ومغني، قال ع ش: قوله على غير ما ~~مر أي من المعمولة اه‍. ولعل الأصوب أي غير مختلف الاجزاء. (قوله أو قصاصة) ~~جمع قصة وهي القطعة اه‍ كردي، أي فأو لمجرد التخيير في التعبير أو للتفسير ~~بمعنى الواو. (قوله وزنا) راجع لقوله: صح في قطع الخ (قوله والمدورة) قد ~~يغني عنه قوله مثلا. (قوله ومحله) أي الصحة في الاسطال (قوله لا إن خالطه ~~غيره) أي كالمصنوع من النحاس والرصاص اه‍ مغني. قول المتن: (وفيما صب منها) ~~ينبغي بالشرط المتقدم بقوله ومحله إن اتحد الخ (قوله أو من أصلها) أي ~~المذكورات إشارة إلى حذف المضاف (قوله وذلك) ms3520 أي الصحة فيما صب منها (قوله ~~بانضباط قوالبها) بكسر اللام لأن ما كان مفرده على فاعل بفتح العين فجمعه ~~فواعل بكسرها، كعالم بالفتح وعوالم بالكسر اه‍ ع ش. (قوله وفي نقد) وقوله ~~الآتي: وفي دقيق الخ عطفان على في الاسطال أي ويصح في نقد بأن يجعل مسلما ~~فيه، (قوله لا مثله الخ) أي لا إن كان مثله أي نقدا (قوله ولا السلم الخ) ~~لا يخفى ما في كلامه من الركة والتعقيد بل كان حقه حذف ولا السلم عبارة ~~المغني ويصح في الذهب والفضة ولو غير مضروبين بغيرهما لا إسلام أحدهما في ~~الآخر ولو حالا وقبضا في المجلس لتضاد أحكام السلم والصرف، لأن السلم يقتضي ~~استحقاق أحد العوضين في المجلس دون الآخر والصرف يقتضي استحقاق قبضهما فيه، ~~ويؤخذ من ذلك أن سائر المطعومات كذلك هذا إن لم ينويا بالسلم عقد الصرف ~~والأصح إذا كان حالا وتقابضا في المجلس، لأن ما كان صريحا في بابه ولم يجد ~~نفاذا في موضوعه يكون كناية في غيره اه‍، وهي حسن. (قوله حيث الخ) راجع ~~لقوله: # لا مثله اه‍ سم. (قوله حيث لم ينويا به الصرف) وفاقا للمغني وشرح الروض ~~وخلافا للنهاية عبارتها: فلو لم يصح PageV05P029 # سلما في مسألة النقدين لم ينعقد صرفا، وإن نوياه على الراجح خلافا لبعض ~~المتأخرين اه‍. (قوله ولو غير جنسه) كإسلام البر في الأرز (قوله وقطن) ~~فيذكر فيه أو في محلوجه أو غزله مع نوعه البلد واللون وكثرة لحمه وقلته ~~ونعومته أو خشونته ورقة الغزل وغلظه وكونه جديدا أو عتيقا إن اختلف به ~~الغرض ويأتي ذلك في نحو الصوف كما ذكره ابن كج ومطلق القطن يحمل على إلحاف ~~وعلى ما فيه الحب ويصح في حبه لا في القطن في جوزه ولو بعد الشق لاستتار ~~المقصود بما لا مصلحة فيه اه‍ مغني. (قوله وورق) ويبين فيه العدد والنوع ~~والطول والعرض واللون والدقة أو الغلظ والصنعة والزمان كصيفي أو شتوي نهاية ~~ومغني. (قوله ومعدن) كالحديد والرصاص والنحاس ويشترط ذكر جنسها ونوعها ~~وذكورة الحديد ms3521 أو أنوثته، قال الماوردي وغيره: والذكر الفولاذ والأنثى ~~اللين الذي يتخذ منه الأواني ونحوها اه‍ مغني. (قوله وبهار) بوزن سلام ~~الطيب ومنه قيل لأزهار البادية بهار، قال ابن فارس: والبهار بالضم شئ يوزن ~~به انتهى مصباح اه‍ ع ش. (قوله للعرف) إلى قوله: نعم في المغني وإلى الفصل ~~في النهاية إلا قوله: قيل إلى هذا تفصيل. (قوله شرط أحدهما) أي الجودة ~~والرداءة (قوله إلا ردئ العيب) أي بخلاف الا رد أو بخلاف ردئ النوع سم ~~ونهاية ومغني. (قوله في معيب الخ) قال في شرح الروض: فإن بينه وكان منضبطا ~~كقطع اليد والعمى صح، كما قاله السبكي وغيره، انتهى. اه‍ سم. (قوله في معيب ~~الخ) أي لا يعز وجوده (قوله الأجودية) بخلاف الجودة اه‍ سم. (قوله واستشكل ~~شارح هذا) أي حمل المطلق على الجيد اه‍ كردي عبارة الرشيدي وجه الاشكال أن ~~صحة ذكر الجودة والرداءة ينافيه ما ذكروه من صحة سلم الأعمى قبل التميز مع ~~عدم معرفته الأجود من غيره اه‍. (قوله بصحة سلم الأعمى الخ) أي كونه مسلما ~~ومسلما إليه. (قوله الأجود) الأولى الجيد. (قوله يتصورها كذلك) أي بوجه اه‍ ~~ع ش. # (قوله والمراد الخ) أي من قوله: وكذا غيرهما (قوله إن تعرف في نفسها) أي ~~بأن لا تكون مجهولة اه‍ رشيدي. (قوله تفصيل الخ) أو ذكر توطئة لقوله: وكذا ~~غيرها الخ، فإن المتبادر من المعرفة السابقة معرفة العاقدين اه‍ سيد عمر. # فصل في بيان أخذ غير المسلم فيه عنه (قوله في بيان) إلى التنبيه في ~~النهاية (قوله ووقت أدائه الخ) أي وما يتعلق بوقت أدائه ومكانه لأنه لم ~~يذكر هنا نفس الزمان الذي يجب التسليم فيه، ولا المكان بل علما مما مر اه‍ ~~ع ش. قال البجيرمي: ذكر الأول بقوله: ولو أحضره الخ والثاني بقوله: ولو وجد ~~الخ اه‍. قول المتن: # (لا يصح) أي ولا يجوز لأن عدم الجواز لازم لعدم الصحة اه‍ ع ش. (قوله ~~بالرفع) نيابة عن الفاعل اه‍ نهاية. قال ع ش: ويجوز نصبه ببناء الفعل ms3522 ~~للفاعل وجعل الفاعل ضميرا يعود على المسلم اه‍. (قوله ومسقي بمطر الخ) ~~جعلهم اختلاف الماء المسقى به من اختلاف النوع لا من اختلاف الصفة لا يخلو ~~من غرابة، فلو استثني من اختلاف الصفة كان أقعد اه‍ سيد عمر. (قوله على ما ~~نقله الريمي) نسبة إلى ريمة بالفتح مخلاف باليمن وحصن باليمن قاموس اه‍ ع ~~ش. (قوله أو من مطر الخ) فيه أنه قد يكون من نحو ثلج (قوله اللهم إلا أن ~~PageV05P030 # يعلم الخ) أي فلا يتوجه النظر وإن فرض الاختلاف، فلعله لجواز أن تأثير ~~المطر النازل على الزرع يخالف تأثير ما اجتمع في الوادي منه ثم سقي به ~~الزرع لتكيف المجتمع في الوادي بصفة أرضه فتحصل له حالة تخالف ما نزل من ~~السماء على الزرع بلا مخالطة لشئ اه‍ ع ش. (قوله اختلاف ما ينبت منه) أي من ~~المذكور من ماء الوادي وماء السماء، (قوله وكذا فيما زعمه بعضهم الخ) هذا ~~الزعم معتمد اه‍ ع ش. (قوله إن اختلاف المكانين الخ) أي فلا يكفي أحدهما عن ~~الآخر فهو ظاهر حيث علم اختلاف ما ينبت في المكانين اختلافا ظاهرا اه‍ ع ش. ~~(قوله وذلك لأنه الخ) تعليل للمتن اه‍ رشيدي. (قوله وذلك) أي عدم الصحة قال ~~شيخنا الزيادي: فلو ضمن شخص دين السلم وأراد المسلم الاعتياض منه غير جنسه ~~أو نوعه فهل يجوز، أو لا؟ # تردد والمعتمد الجواز، لأنه دين ضمان لا دين سلم والثابت في الذمة نظيره ~~لا عينه ع ش وعزيزي. (قوله لأنه الخ) أي الاستبدال المذكور (قوله والحيلة ~~فيه) أي في الاستبدال ع ش ومغني. (قوله بأن يتقايلا) أي فلا أثر لمجرد ~~التفاسخ إذ لا يصح من غير سبب كما تقدم التنبيه على أخذه من كلام الشارح م ~~ر خلافا للشهاب ابن حجر فيما مر وإن كان هنا قد ذكر هذا التفسير الذي ذكره ~~الشارح م ر اه‍ رشيدي. (قوله ثم يعتاض عن رأس المال) فيه أن هذه الحيلة لم ~~تفد الاستبدال عن المسلم فيه الذي فيه الكلام ms3523 بل عن رأس المال إلا أن يجاب ~~باتحاد الفائدة فيهما، (قوله ثم يعتاض الخ) أي ولو كان أكثر من رأس المال ~~بكثير ولو مع بقاء رأس المال الأصلي اه‍ ع ش. (قوله ومن ذلك) أي الاعتياض ~~الممتنع اه‍ ع ش (قوله واستويا) أي الدرهمان (قوله لأنه كالاعتياض عن ~~المسلم فيه) أي فكأنه اعتاض ما كان في ذمته للآخر عما كان في ذمة الآخر له ~~اه‍ رشيدي (قوله كاختلاف الجنس) حتى منعوا أخذ أحد النوعين عن الآخر اه‍ ~~سم. (قوله كاتفاقه) حتى اشترطت المماثلة اه‍ سم.: (كما لو اتحد) إلى قوله ~~والذي يتجه في النهاية والمغني. (قوله كما لو اتحد الخ) عبارة النهاية ~~والمغني لأن الجنس بجمعهما فكان كما لو الخ وهذه الزيادة ليظهر قوله الآتي: ~~ولو اعتبرنا جمع الخ لا بد منها. (قوله بقرب الاتحاد هنا) أي في الصفة ~~فكأنه لا اختلاف بين العوضين بخلافه في النوع فإن التباعد بينهما أوجب ~~اعتبار الاختلاف اه‍ ع ش، وقوله: في الصفة أي الاختلاف في الصفة عبارة ~~الكردي أي في النوع بخلاف الاتحاد في الجنس فإنه بعيد بالنسبة إلى الاتحاد ~~في النوع اه‍. (قوله ولو اعتبرنا الخ) تقوية لقوله: ويرد الخ اه‍ ع ش. ~~(قوله لاعتبرنا الخ) أي لاكتفينا في الجواز بجنس فوق الجنس السافل كالحب ~~فجوزنا استبدال الشعير ونحوه عن القمح اه‍ ع ش. قال سم: قد تمنع هذه ~~الملازمة لظهور تقارب صفات أفراد الجنس الواحد وأنواعه بخلاف الجنسين وإن ~~دخلا تحت جنس أعلى اه‍. (قوله وعلى الجواز) أي المرجوح. قول المتن: (أجود) ~~كجديد عن عتيق اه‍ سم. (قوله لعموم خبر الخ) ينبغي أن يقرأ بالنصب على ~~الحكاية لما يأتي له م ر أن لفظ الحديث: إن خياركم أحسنكم قضاء، اللهم إلا ~~أن يثبت فيه رواية بإسقاط إن اه‍ ع ش. (قوله والظاهر أنه) أي المسلم إليه ~~(لم يجد غيره) أي غير الأجود عبارة المغني ولاشعار بذله بأنه لم يجد شيئا ~~إلى براءة ذمته بغيره، وذلك يهون أمر المنة التي يعلل بها ms3524 الثاني اه‍. ~~(قوله نعم إن أضره الخ) هذا استدراك على إحضار الأجود وقضيته أنه لو أحضره ~~له بالصفة المشروطة من غير زيادة ولا نقص وجب قبوله وإن كان له غرض في ~~الامتناع اه‍ ع ش، وفيه وقفة عبارة الرشيدي قوله م ر: نعم لو أضره الخ هذا ~~لا يختص بالأجود وإن أوهمه سياقه بل هو جار في أداء المسلم فيه مطلقا كما ~~هو واضح اه‍، وعبارة الايعاب صريحة في الاطلاق وعدم الاختصاص بالأجود. ~~(قوله زوجه) PageV05P031 # عبارة المغني زوجته أو زوجها اه‍. (قوله والذي يتجه الخ) ظاهره التفصيل ~~وأطلق النهاية والمغني والايعاب منع وجوب القبول، فقالوا: وفي نحو عمه ~~وجهان أوجههما المنع، لأن من الحكام من يحكم بعتقه عليه اه‍. قال ع ش: وقد ~~يوجه إطلاق الشارح بأنه ربما عرض التداعي عند غير قاضي البلد أو بغير ما قد ~~يرى ذلك فلا يجب قبوله دفعا للضرر على أنه قد يقال امتناعه من قبول من يعتق ~~عليه ولو على قول فيه عذر اه‍. (قوله وأنه لا يلزمه الخ) وفاقا للنهاية ~~(قوله من شهد) أي بحريته فردا ولم تكمل البينة اه‍ نهاية. (والذي يتجه ~~الأول) خالفه النهاية والايعاب وسم فقالوا: أصحهما الثاني اه‍، أي: ويعتق ~~عليه رشيدي. (قوله لأن كونه بعضه الخ) رد ذلك بأنه لو كان بمنزلة العيب لم ~~يجز للوكيل شراؤه مع العلم بالحال لأنه يمتنع عليه شراء المعيب لذلك ويبطل ~~إذا كان بعين مال الموكل مع أنه يجوز شراؤه مع العلم ويقع للموكل مطلقا سم ~~وإيعاب وع ش. (قوله ويجب تسليم) إلى قوله: ويقبل في المغني وإلى المتن في ~~النهاية إلا قوله: ما لم يتناه إلى والرطب، (قوله من تبن الخ) عبارة المغني ~~من التراب والمدر والشعير ونحو ذلك اه‍. (قوله وزوان) قال في المختار: ~~الزوان بالضم يخالط البر، وقال الكرخي: هو حب أسود مدور وهو مثلث الزاي مع ~~تخفيف الواو، انتهى. كذا بهامش وقول المختار: بضم الزاي أي والهمز وعبارة ~~المصباح: الزوان حب يخالط البر ويكسبه الرداءة وفيه لغات ms3525 ضم الزاي مع الهمز ~~وتركه فيكون وزان غراب وكسر الزاي مع الواو الواحدة زوانة، وأهل الشام ~~يسمونه الشيلم اه‍ ع ش. (قوله وقد أسلم كيلا جاز) ومع احتماله في الكيل إن ~~كان لاخراج التراب ونحوه مؤنة لم يلزمه قبوله كما حكاه في الروضة وأقره اه‍ ~~ومغني، وفي سم عن شرح الروض مثله. (قوله أو وزنا فلا) ظاهره وإن قل جدا لأن ~~أدنى شئ يظهر في الوزن اه‍ ع ش، عبارة المغني لا في الوزن لظهوره فيه اه‍. ~~(قوله وعكسه) ولا بكيل أو وزن غير ما وقع العقد عليه كأن باع صاعا فاكتاله ~~بالمد ولا يزلزل المكيال ولا يضع الكف على جوانبه بل يملؤه ويصب على رأسه ~~بقدر ما يحمل مغني ونهاية. قال ع ش: قال في شرح الروض: فإن خالف لزمه ~~الضمان لفساد القبض كما لو قبضه جزافا ولا ينفذ التصرف فيه كما مر في البيع ~~انتهى سم على حج وقوله: لزمه الضمان أي ضمان يد لا ضمان عقد ومحل ذلك إن ~~تيسر رده فإن تعذر تصرف فيه من باب الظفر وهو المثل في المثل، وقيمة يوم ~~التلف إن تلف كالمستام اه‍ ع ش. (قوله ما لم يتناه جفافه) حتى لم تبق فيه ~~نداوة مغني وسم. (قوله والرطب غير مشدخ) عطف على قوله: # التمر جافا والمشدخ بضم الميم وفتح الشين المعجمة وتشديد الدال المهملة ~~وبالخاء المعجمة البسر يغمر في نحو خل ليصير رطبا ويقال له بمصر المعمول، ~~فإن اختلفا في أنه معمول صدق المسلم إليه، لأن الأصل عدم التشديخ اه‍ ~~بجيرمي عبارة الكردي: والرطب المشدخ الذي يندى قبل استواء بحار وملح ~~ونحوهما حتى يلين اه‍. قوله: PageV05P032 # (ويقبل قول المسلم الخ) وظاهر أن محله إن سلم ما لم يقل المسلم إليه ~~ذبحته أخذا من قولهم: لو وجدت شاة مذبوحة، فقال ذمي: ذبحتها حلت على أن ~~قولهم لو وجد قطعة لحم في إناء أو خرقة ببلد لا مجوس فيه أو والمسلمون فيه ~~أغلب فظاهرة لأنه يغلب على الظن أنه ذبيحة مسلم يقتضي ms3526 تصديق المسلم إليه ~~مطلقا لتأيد دعواه بغلبة الظن المذكورة نهاية وسم. قال ع ش: قوله: ما لم ~~يقل الخ أي فإن قال ذلك أجبر الحاكم المسلم على قبوله ثم بعد ذلك انظر ماذا ~~يفعله فيه هل يجوز له التصرف فيه بالبيع ونحوه عملا بحكم الحاكم وبالظاهر ~~أو يعمل بظنه، فلا يجوز له استعماله ولا التصرف فيه، لأنه ميتة في ظنه فيه ~~نظر، والظاهر الثاني. وقوله: مطلقا أي سواء قال ذكيته أم لم يقل وسواء كان ~~فاسقا أم لا اه‍. وقال الرشيدي: قوله م ر: يقتضي تصديق الخ أي في بلد لا ~~مجوس فيه أو والمسلمون فيه أغلب بقرينة ما قبله اه‍. قول المتن: (ولو أحضره ~~الخ) أي في مكان التسليم أو لا اه‍ حلبي. (قوله أي المسلم فيه) إلى قوله: ~~وقضية إطلاقهم في النهاية وكذا في المغني إلا قوله: أو أجنبي عن ميت وقوله: ~~أو كان يترقب إلى المتن. (قوله بمعنى كان) ويكثر في كلام الشيخين الاتيان ~~بأن بدل كان اه‍ نهاية. زاد المغني: ولكنه خلاف المصطلح عليه اه‍. قول ~~المتن: (بأن كان) أي المسلم فيه. (قوله أو غيره) أي أو كان المسلم فيه غير ~~الحيوان (قوله أو كان يترقب الخ) يتأمل هذا فإن قضية التعبير بأوانه لو كان ~~غير حيوان، ولم يحتج في حفظه لمؤنة وتوقع زيادة سعره عند المحل لم يجب ~~القبول وقد يتوقف فيه بحيث لا ضرر عليه يجبر على القبول ويدخره لوقت الحلول ~~إن شاء فلا يفوت مقصوده، فلعل أو بمعنى الواو أو يصور ذلك بما إذا لحقه ضرر ~~غير ما ذكر كخوف تغير المسلم فيه إذا ادخر إلى الوقت الذي يترقبه مع كونه ~~لم يحتج في ادخاره إلى محل يحفظه فيه ولا مؤنة له اه‍ ع ش. وهذا مبني على ~~ما هو الظاهر من أن قول الشارح: أو كان الخ عطف على قوله: احتاج الخ، ~~ويحتمل أنه عطف على قول المصنف كان حيوانا وقول الكردي أنه عطف على امتنع ~~اه‍ لا يظهر له وجه. قول ms3527 المتن: (أو وقت غارة) تقديره أو الوقت وقت غارة ~~ولا يصح عطفه على خبر كان اه‍ مغني، أي: لأن فيه الاخبار عن الذات وهو ~~المسلم فيه باسم الزمان. (قوله وإن وقع الخ) جزم به شرح الروض اه‍ سم. ~~(قوله أو يريد الخ) أي أو كان يريد اه‍ نهاية وعبارة المغني: أو كان ثمرا ~~أو لحما يريد أكله عند المحل طريا اه‍، وكان ينبغي للشارح أن يزيد ما مر عن ~~المغني أو يقدمه على قول المتن أو وقت غارة ليعطف على قوله: يترقب. (قوله ~~للضرر) تعليل للمتن فلو قدمه على الغاية كما فعله المغني لكان أحسن، (قوله ~~يكن له) أي للمسلم. قول المتن: (أجبر) أي ويكفي الوضع بين يديه اه‍ ع ش. ~~(قوله تعنت) أي عناد (قوله أصلا) في تصور انتفاء الغرض للمسلم إليه نظر إذ ~~أقل مراتبه حصول البراءة بقبض المسلم له، اللهم إلا أن يقال المراد أنه لم ~~يقصد حصول البراءة وإن كانت حاصلة بقبول المسلم، ولا يلزم من كون الشئ ~~حاصلا كونه مقصودا اه‍ ع ش. (قوله وأفهم اعتباره الخ) حق العبارة وأفهم ~~تقديمه لغرض المؤدي أو نحو ذلك اه‍ رشيدي. أقول: لا غبار على تعبير الشارح ~~بل التعبيران متلازمان سم. (قوله أخذه الحاكم الخ) ولو كان المسلم غائبا ~~فقياس ما ذكر أن يقبض أي الحاكم له في حال غيبته، كما قال الزركشي شرح م ر ~~اه‍ سم. (قوله ولو أحضر الخ) ببناء المفعول أي أحضره المسلم إليه أو وارثه ~~الخ (قوله الحال) أي أصالة أو بعد حلول الأجل سم وع ش. (قوله أجبر المسلم ~~على قبول الخ) قد يوهم أنه لا يقبل منه إلا القبول ولا ينفذ إبراؤه ولعله ~~ليس بمراد وإنما المراد به أنه PageV05P033 # يقتصر هنا في لفظ الاجبار على القبول ويجبر في الثاني لفظا بين القبول ~~والابراء، ويترك فيهما بأحدهما، فليراجع. (قوله على ما ذكر) أي من القبول ~~فقط أو من القبول والابراء. (قوله والحال المحضر في غير محل التسليم) لم ~~يبين حكمه فيما سبق ms3528 وعبارة العباب: ولا يلزمه، أي: قبوله بغير مكان التسليم ~~حيث له غرض كالخوف وكمؤنة النقل وإن بذلها غريمه، فإن قبله لم تلزمه المؤنة ~~اه‍. وخرج ما إذا لم يكن غرض وهل يجري فيه حينئذ حكم ما أحضر في محل ~~التسليم كما يصرح به الفرق الآتي اه‍ سم عبارة المغني وشرح المنهج: أو ~~لغرضها أجبر على القبول أو الابراء وقد يقال بالتخيير بالاجبار على القبول ~~أو الابراء في المؤجل أي مطلقا، والحال المحضر في غير مكان التسليم أيضا، ~~وعلى ذلك جرى صاحب الأنوار في الثاني والذي يقتضيه كلام الروضة وأصلها وهو ~~الأوجه الاجبار فيهما على القبول فقط اه‍، ويأتي في الشرح ما يوافقه. (قوله ~~وقضية إطلاقهم) إلى المتن نقله ع ش عن الشارح وسكت عليه (قوله وقضية ~~إطلاقهم) أي إجبار المسلم فيه، (قوله هنا) أي في الحال المحضر في محل ~~التسليم اه‍ سم. # (قوله في القرض) يتجه أن ما هنا كالقرض اه‍ سم. (قوله فيه) أي في وقت ~~الخوف (قوله ويفرق بأن الخ) قضية الفرق أن دين المعاملة غير السلم كدين ~~السلم، وينبغي أن دين غير المعاملة مطلقا كدين الاتلاف كذلك اه‍ سم. (قوله ~~وإحسان) عطف تفسير لمعروف (قوله فلم يلزم) ببناء المفعول (قوله وما هنا) أي ~~دين السلم (قوله المستحق) بصيغة اسم المفعول نعت لقبضها (قوله أولا) الأولى ~~وعدمه (قوله القبض فيه غير مستحق الخ) الجملة خبران (قوله أو في غير محل ~~التسليم) أو لمنع الخلو (قوله بكسر الحاء) إلى قوله: بخلافه عن ميت في ~~المغني إلا قوله: ولا نظر إلى المتن وإلى الفصل في النهاية إلا ما ذكر ~~(قوله أو العقد عليه) لا يخفى أن الكلام في السلم المؤجل بدليل قوله بعد ~~المحل وفيما له مؤنة بدليل قوله: إن كان لنقله مؤنة وتقدم أن المؤجل الذي ~~لنقله مؤنة لا بد من بيان محل التسليم وإن صلح محل العقد، فقوله: أو العقد ~~عليه مشكل إذ لا يكون التعيين بالعقد في ذلك إلا أن يجاب بأن المراد ~~بالمؤنة هناك مؤنة النقل ms3529 إلى محل العقد، والمراد بها ههنا مؤنة النقل من ~~محل التسليم إلى محل الظفر، ويجوز أن يكون لنقله مؤنة إلى محل الظفر ولا ~~يكون له مؤنة إلى محل العقد، فيفرض ما هنا في السلم المؤجل الذي ليس له ~~مؤنة إلى محل العقد الصالح، فإنه حينئذ لا يجب بيان محل التسليم بل يتعين ~~موضع العقد ثم إذا وجده في غير محل التسليم فصل فيه بين أن يكون لنقله مؤنة ~~أو لا اه‍ سم على حج اه‍ ع ش، ولك أن تجيب بمنع قول المحشي بدليل قوله بعد ~~المحل وحمل قول المصنف المذكور على ما يشمل الحلول بالعقد، (قوله عليه) ~~يظهر أنه متعلق بالمعين خلافا لما يوهمه صنيع سم المار آنفا من تعلقه ~~بالعقد، وكان الأولى إسقاطه كما فعله المحلي والنهاية والمغني وشرح المنهج. ~~(قوله أو يوكل) بالنصب عطفا على السفر معه (قوله ولا يحبس) ببناء المفعول ~~عطف على جملة له الدعوى الخ (قوله ولا نظر لكونه في ذلك المحل الخ) هذا ~~ممنوع كما يعلم مما يأتي PageV05P034 # في القرض نهاية وعميرة. قال ع ش: قوله م ر: وهو ممنوع أي فلا يجب على ~~المسلم إليه أو نحوه أداؤه حيث ارتفع سعره وإن لم يكن لنقله مؤنة وحينئذ ~~فالمانع من وجوب التسليم إما كونه لنقله مؤنة أو ارتفاع سعره وهذا هو ~~المعتمد اه‍ عبارة سم: قوله ولا نظر الخ ينبغي أن هذا مبني على ما يأتي له ~~في القرض في شرح قول المصنف ولو ظفر به الخ من رد كلام ابن الصباغ أما عن ~~اعتماده الذي مشى عليه شيخنا الشهاب الرملي كما نبهنا عليه هناك فيقال ~~بمثله هنا فليتأمل اه‍. (قوله ولو للحيلولة) والأولى إسقاط الغاية لأن ~~القيمة إذا كانت للفيصولة لا يطالب بها قطعا لأنها استبدال حقيقي بخلاف ما ~~إذا كانت للحيلولة لأنها تشبه الوثيقة اه‍ ع ش. (قوله له الفسخ) بأن ~~يتقايلا عقد السلم سلطان اه‍ بجيرمي هذا على مختار النهاية، وأما عند ~~الشارح فلا يشترط الإقالة بل يجوز الفسخ بلا ms3530 سبب كما مر. (قوله وإلا) أي ~~وإن تلف رأس ماله. (قوله ولم يتحملها المسلم إليه) بمعنى تحصيله وتحمله ~~الزيادة لا بمعنى دفع المؤنة للمسلم لأنه اعتياض اه‍ نهاية، قال ع ش: قوله ~~وتحمله الزيادة أي بأن تدفع الزيادة لمن يحمله إلى محل التسليم أو يلتزمها ~~له اه‍، وفي الحلبي قوله: ولم يتحملها المسلم إليه بأن يتكفل بنقله من محل ~~التسليم بأن يستأجر من يحمل ذلك وليس المراد أنه يدفع أجرة ذلك للمسلم، ~~لأنه اعتياض أي شبه اعتياض لأنه اعتياض عن صفة المسلم فيه وهي النقل لا عن ~~المسلم فيه اه‍ بزيادة (قوله لم تجب له مؤنة الخ) بل لو بذلها له لم يجز له ~~قبولها لأنه كالاعتياض نهاية ومغني. (قوله كأن لم يكن الخ) عبارة النهاية ~~والمغني بأن الخ بالباء بدل الكاف (قوله حيث لا غرض له) من الغرض الخوف ~~وقضية الفرق السابق بين السلم والقرض عدم اعتباره في غير القرض اه‍ سم. ~~(قوله وقد أحضره الخ) حال من الدائن (قوله لا أجنبي عن حي) قد يفهم مقابلته ~~للوارث أن المراد به من عداه مع أن الوارث كالأجنبي في مسألة الحي سم على ~~حج، وقد يقال: يفهم أن الوارث في الحي كالأجنبي لأنه الآن لا يسمى وارثا ~~وإنما يسماه بعد موت المورث اه‍ ع ش. (قوله لا تركة له) هل مثله امتناع ~~الوارث عن القضاء مع وجود التركة وقضية التعليل، نعم (قوله ذمته) أي الميت ~~(قوله أن الدين يجب بالطلب) ومثله القرينة الدالة عليه دلالة قوية اه‍ ع ش. ~~(قوله ما لم يخف الخ) ظرف لقوله: يمهل الخ. # فصل في القرض (قوله في القرض) إلى قوله: وبينت في النهاية (قوله في ~~القرض) إنما عبر به دون الاقراض لأن المذكور في الفصل لا يختص بالاقراض بل ~~أغلب أحكامه الآتية في الشئ المقرض، فلو عبر بالاقراض لكانت الترجمة قاصرة ~~وهذا أولى مما في حاشية الشيخ اه‍ رشيدي، يعني من قول ع ش ولعله آثره على ~~ما في المتن لاشتهار التعبير به، وليفيد ms3531 أن له استعمالين اه‍. (قوله بمعنى ~~الاقراض) أي مجازا والذي يفيده كلام المختار أنه إذا استعمل مصدرا كان ~~بمعنى القطع وهو غير معنى الاقراض فإنه تمليك الشئ على أن يرد بدله لكنه ~~سمي به وبالقرض لكون المقرض اقتطع من ماله قطعة للمقترض اه‍ ع ش. قوله: ~~PageV05P035 # (الآتي) أي بقول المتن: ويجوز إقراض كل ما يسلم فيه اه‍ كردي. (قوله إذ ~~كل منهما) قد يقال هذا من الاشتراك اللفظي اه‍ سيد عمر، زاد ع ش: اللهم إلا ~~أن يقال إن المراد بجعله نوعا منه أنه ينزل منزلة النوع لا أنه نوع حقيقة ~~وإنما نزل منزلة النوع لأن كلا منهما ثابت في الذمة اه‍. (قوله الذي هو ~~الخ) أي شرعا اه‍ ع ش. (قوله برد بدله) أي على أن يرد بدله اه‍ مغني. قول ~~المتن: (مندوب) ظاهر إطلاقه أنه لا فرق في ذلك بين كون المقترض مسلما أو ~~غيره وهو كذلك، فإن فعل المعروف مع الناس لا يختص بالمسلمين ويجب علينا ~~الذب عن أهل الذمة منهم والصدقة عليهم جائزة وإطعام المضطر منهم واجب ~~والتعبير بالأخ في الحديث ليس للتقييد بل لمجرد الاستعطاف والشفقة اه‍ ع ش. ~~(قوله ولشهرة هذا) أي تعدي مندوب بإلى اه‍ كردي عبارة ع ش أي قوله: إليه ~~اه‍. (قوله ولشهرة هذا) أي أو صيرورته في الاصطلاح اسما للمطلوب طلبا غير ~~جازم اه‍ سم. (قوله أو تضمينه) عطف على الشهرة (قوله حذفه) أي إليه فعلى ~~الأول من الحذف والايصال دون الثاني، (قوله فهو من السنن الخ) الأولى وهو ~~بالواو كما في النهاية (قوله للآيات الكثيرة) أي المفيدة للثناء على القرض ~~كآية من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا اه‍ ع ش. (قوله من ضعفه الخ) وهو خالد ~~بن زيد الشامي اه‍ مغني. (قوله بثمانية عشر) ووجه ذكر الثمانية عشر أن درهم ~~القرض فيه تنفيس كربة وإنظار إلى قضاء حاجته ورده ففيه عبادتان، فكان ~~بمنزلة درهمين وهما بعشرين حسنة فالتضعيف ثمانية عشر وهو أي لتضعيف الباقي ~~فقط، لأن المقرض يسترد ms3532 ومن ثم لو أبرأ منه كان له عشرون ثواب الأصل ~~والمضاعفة اه‍ نهاية. (قوله علل له ذلك) أي بعد سؤاله (ص) عن سبب التفاضل ~~بينهما اه‍ ع ش، عبارة المغني في تمام الحديث فقلت: يا جبريل ما بال القرض ~~أفضل من الصدقة؟ قال: لأن السائل قد يسأل وعنده والمستقرض لا يستقرض إلا من ~~حاجة اه‍. # (قوله في يد محتاج) أي في الغالب اه‍ ع ش. (قوله لأن الأول المصرح) في ~~دعوى الصراحة نظر اه‍ سيد عمر وهذا مبني على حمل الأول على الحقيقي، وأما ~~إذا حمل على الإضافي أعني خبر من أقرض لله الخ كما هو صريح المغني، ويدل ~~عليه قول الشارح صحيح، فالصراحة واضحة ثم رأيت في الرشيدي ما نصه: مراده ~~بالأول الأول من الأخبار الخاصة بالقرض وهو خبر من أقرض لله الخ، وأما خبر ~~مسلم السابق فليس خاصا بالقرض اه‍. (قوله لما فيه من صون) عبارة النهاية ~~لامتيازه عنها بصونه ماء وجه من لم يعتد السؤال عن بذله لكل أحد اه‍. # (قوله عنه) أي عن السؤال (قوله أفضل) خبر إن وكذا إعراب نظيره الآتي. ~~(قوله ومحل ندبه) إلى المتن في النهاية إلا قوله: فورا إلى ما لم يعلم وكذا ~~في المغني إلا قوله: ومن ثم إلى وأركانه. (قوله ومحل ندبه الخ) ويظهر أن ~~محله أيضا حيث لم يعلم أو يظن أنه إنما يوفيه من حرام أو شبهة ومال المقرض ~~خلى عنها أو الشبهة فيه أخف منها في مال المقترض، وإلا فواضح أنه لا يندب ~~حينئذ وإنما يبقى النظر في حكمه حينئذ فيحتمل أن يقال بالحرمة إذا علم أنه ~~إنما يوفيه بالحرام، وأن نفسه لا تسامح بالترك قياسا على مسألة الانفاق في ~~معصية وبالكراهة في مسألة الشبهة وإنها تختلف في الشدة باختلاف الشبهة اه‍ ~~سيد عمر. (قوله وإلا وجب) أي على المقرض (قوله وإن لم يعلم الخ) الاسبك ~~إسقاط إن (قوله عليهما) أي المقرض والمقترض (قوله أو في مكروه) ولم يذكر ~~المباح ويمكن تصويره بما إذا دفع إلى غني ms3533 بسؤال من الدافع مع عدم احتياج ~~الغني إليه فيكون مباحا لا مستحبا، لأنه لم يشتمل على تنفيس كربة وقد يكون ~~في ذلك غرض للدافع كحفظ ماله بإحرازه في ذمة المقترض اه‍ ع ش، عبارة السيد ~~عمر هل يشترط في ندبه احتياج المقترض في الجملة كما تشعر به الأحاديث حتى ~~لو اقترض تاجر لا لحاجة بل لأن يزيده في تجارته طمعا في الربح الحاصل منه ~~لم يكن مندوبا بل مباحا أو لا يعتبر ما ذكر محل تأمل لكن قضية إطلاقهم ~~استحباب الصدقة على الغني أنه لا فرق اه‍، وهو الأقرب. والله أعلم. (قوله ~~وإلا كره) PageV05P036 # أي لهما أيضا اه‍ ع ش. (قوله على غير مضطر الخ) أي بخلاف المضطر يجوز ~~اقتراضه وإن لم يرج الوفاء بل يجب وإن كان المقرض وليا كما يجب عليه بيع ~~مال محجوره من المضطر نسيئة سم على حج. وقوله: # وإن كان المقرض وليا أي حيث لم يوجد من يقرض المضطر إلا هو اه‍ ع ش. ~~(قوله من جهة ظاهرة) أي قريبة الحصول كما يؤخذ مما يأتي في صدقة التطوع اه‍ ~~ع ش. (قوله ما لم يعلم المقرض بحاله) أي فإن علم فلا حرمة وهل يكون مباحا ~~أو مكروها فيه نظر، ولا يبعد الكراهة إن لم يكن ثم حاجة اه‍ ع ش. وأما مع ~~الحاجة فلا يبعد الندب. (قوله وعلى من أخفى غناه الخ) ينبغي ما لم يعلم ~~المقرض حاله سم اه‍ ع ش، أي: # فإن علم ففيه ما مر آنفا. (قوله وأظهر فاقته الخ) ولو أخفى الفاقة وأظهر ~~الغنى حالة القرض حرم أيضا لما فيه من التدليس والتغرير عكس الصدقة نهاية ~~ومغني، قال ع ش: قوله م ر: حرم أيضا ويملكه، انتهى سم اه‍. # أقول: ويمكن إدراجه في قول الشارح: ومن ثم لو علم الخ. (قوله كما هو ~~ظاهر) هل نقول هنا حيث كان بحيث لو علم حاله باطنا لم يقرض أنه لا يملك ~~القرض كما سيأتي نظيره في صدقة التطوع، أو يملكه هنا مطلقا ويفرق ms3534 بأن القرض ~~معاوضة وهي لا تندفع بالغنى فيه نظر، والثاني أقرب سم على حج، ويوجه بأنه ~~يشبه شراء المعسر ممن لا يعلم إعساره وبيع المعيب مع العلم بعيبه لمن يجهله ~~والشراء بالثمن المعيب كذلك إلى غير ذلك من الصور اه‍ ع ش. (قوله غير القرض ~~الحكمي) أي وأما القرض الحكمي كالانفاق على اللقيط المحتاج وإطعام الجائع ~~وكسوة العاري، فسيأتي أنه لا يفتقر إلى إيجاب وقبول. (قوله وقد ينظر فيه) ~~أي في أسلفتك اه‍ ع ش (قوله مشترك بين القرض والسلم) مع قوله هذا لا يحتمل ~~السلم اه‍ سم، وفيه تأمل (قوله وذكر المتعلق) نحو قوله: أسلفتك كذا في كذا ~~اه‍ ع ش عبارة الكردي وهو قوله: في كذا كما يقال أسلفتك كذا في عبد صفته ~~كذا اه‍. (قوله أو ببدله) أسقطه النهاية والمغني (قوله لأن ذكر المثل) إلى ~~قوله: وبحث في النهاية إلا قوله: أو البدل. (قوله فيه) أي في خذه بمثله أو ~~ببدله. (قوله إذا وضعه الخ) هذا التعليل لا يظهر بالنسبة إلى قوله: أو ~~البدل (قوله صورة) الأولى ولو صورة (قوله وبه فارق) أي بقوله: # لأن ذكر المثل أو البدل الخ ش. (قوله واندفع الخ) كقوله: واتضح الخ عطف ~~على فارق (قوله أنه صريح) أي خذه بمثله أو بدله صريح في القرض (قوله لا ~~كناية) أي في القرض (قوله خلافا لجمع) منهم شيخ الاسلام في شرح منهجه اه‍ ع ~~ش. (قوله ويرده الخ) مما يؤيد رد هذا قاعدة ما كان صريحا في بابه ولهذا رده ~~شيخنا الشهاب الرملي واعتمد أنه صريح هنا ولا ينعقد به البيع مطلقا اه‍ سم. ~~(قوله للكناية ثم) أي في البيع (قوله بحث السبكي الخ) اعتمده النهاية ~~والمغني (قوله أن خذه بكذا كناية) ينبغي تصويره بما إذا كان المسمى مثل ~~المقرض كخذ هذا الدينار بدينار وعليه فيفرق بين معنى المثل ولفظه بما مر من ~~أن ذكر المثل فيه نص الخ اه‍ ع ش. # (قوله هذا المثال) أي ملكتك هذا الدرهم بمثله أو بدرهم وال ms3535 في المثال ~~للجنس وإلا فما ذكر مثالان، و (قوله هنا) أي في القرض (قوله محتمل) لعله ~~بكسر الميم (قوله وإن اختلف المراد بها فيهما) فإن المراد بالمثلية في ~~القرض مماثلة الشئ المقرض حقيقة أو صورة وفي الصرف عدم الزيادة والنقصان ~~(قوله فلذا الخ) الإشارة PageV05P037 # إلى قوله: إذ المثلية الخ (قوله وحينئذ) أي حين صلاحيته للصرف والقرض ~~(قوله وهو صراحته الخ) تفسير لهذا في وقد يستشكل هذا (قوله صراحته في بابين ~~الخ) في لزوم ذلك مما مر نظر بل مقتضاه أنه صريح في أحدهما وهو ما يتبادر ~~منه كناية في الآخر وهو ما يحتاج إلى النية فيه فليتأمل، نعم يشكل بقولهم ~~ما كان صريحا في بابه ووجد نفاذا في موضوعه لا يكون كناية في غيره وحينئذ ~~يجاب بنحو ما أفاده الشارح ثم رأيت الفاضل المحشي قال قوله وهو صراحته الخ ~~يتأمل، انتهى. وهو إشارة إلى ما ذكر اه‍ سيد عمر، ويمكن دفع النظر بأن مراد ~~الشارح بالصراحة في بابين الخ الصلاحية لهما بقرينة سابق كلامه. (قوله ~~اقتضاء النظر) أي الفكر والدليل (قوله فإن حذف ورد بدله) أي من اصرفه في ~~حوائجك الخ (قوله أي إن سبقه) أي إنما يكون خذه كناية أن سبقه الخ فمثله ~~قوله: اصرفه في حوائجك، و (قوله وإلا فهو الخ) أي وإن يسبقه أقرضني اه‍ ع ~~ش. (قوله كناية قرض أو بيع) صورته في البيع أن يتقدم ذكر الثمن في لفظ ~~المشتري كبعنيه بعشرة، فقال البائع: خذه اه‍ سيد عمر عبارة ع ش: قوله: أو ~~بيع مشكل بأن البيع لا بد فيه من ذكر الثمن ولا تكفي نيته لا مع الصريح ولا ~~مع الكناية على ما اعتمده م ر وعبارة حج في البيع بكذا لا يشترط ذكره بل ~~تكفي نيته على ما فيه مما بينته في شرح الارشاد اه‍. (قوله أو اقتصر الخ) ~~عطف على قوله: حذف الخ (قوله وإلا فكناية) أي وإن نوى البدل فكناية قرض سم ~~على حج اه‍ ع ش. (قوله ولو اختلفا) إلى ms3536 قوله: أو في نيته في النهاية (قوله ~~في ذكر البدل) أي مع قوله: ملكتكه بأن يقول أحدهما ذكر معه ويقول الآخر لا ~~اه‍ كردي، وقوله مع قوله: ملكتكه أي أو قوله: خذه أو قوله: اصرفه في ~~حوائجك. (قوله صدق الآخذ) أي بيمينه لأن الأصل عدم ذكره مغني ونهاية، قال ع ~~ش: ظاهره وإن كان باقيا، قال سم على منهج قال م ر: محله أي تصديق الآخذ إذا ~~كان باقيا وإلا فالقول قول الدافع انتهى، فليحرر. أقول: والأقرب ظاهر إطلاق ~~الشارح م ر وحيث صدق في عدم ذكر البدل لم يكن هبة بل هو باق على ملك دافعه، ~~لأن خذه مجردة عن ذكر له البدل كناية ولم توجد نية من الدافع فيجب رده ~~لمالكه وليس للمالك مطالبته بالبدل اه‍ ع ش. وقوله: وإن كان باقيا حق ~~المقام وإن لم يكن باقيا، وقوله: وحيث صدق الخ إنما يتأتى في قوله: خذه ~~وقوله: اصرفه في حوائجك دون قوله: ملكتكه لما مر آنفا أنه عند عدم النية ~~هبة. (قوله أو في نيته) أي نية البدل في قوله: ملكتكه اه‍ سم عبارة الكردي ~~عطف على ذكر البدل، أي أو اختلفا في نية البدل اه‍، ويظهر أن مثل قوله: ~~ملكتكه هنا قوله: خذه وقوله: اصرفه في حوائجك. (قوله ويفرق بينه) أي بين ~~الاقتصار على ملكتكه وبين ما ذكر وهو قوله: بع هذا وأنفقه على نفسك سم ~~وكردي. (قوله بأن هنا) أي في الهبة المطلقة (قوله فلم يقبل الرفع) كأن ~~المراد بالرفع إلزام البدل اه‍ سم. (قوله وثم) أي في قوله: بع هذا الخ ~~(قوله وبهذا يعلم) أي بالفرق المذكور (قوله في نيته به) أي نية البدل ~~باللفظ الكنائي (قوله أو صريحا في التمليك) إن كان إشارة إلى مسألة الهبة ~~المطلقة فلا حاجة لتصديق الآخذ في نفي النية لأنها وإن ثبتت لم تؤثر كما ~~أفاده كلامه اه‍ سم، عبارة الكردي قوله: أو صريحا في التمليك كملكتكه هنا ~~اه‍ وهو الظاهر. (قوله وفي قواعد الزركشي الخ) تأييد لقوله: ms3537 أنه حيث كان ~~اللفظ الخ (قوله هنا) أي في القرض (اختلفا) أي لو اختلفا (قوله وفي الهبة) ~~أي وقالوا في الهبة، و (قوله قال الخ) أي لو قال الخ (قوله صدق المتهب) أي ~~بيمينه (قوله فقالا) أي العبد والزوجة (قوله في الكل) أي في كل من الصور ~~الأربع (قوله عليه) أي اللفظ المملك أي على وجوده، (قوله والأصل عدمه) أي ~~الزائد الملزم (قوله وبراءة الذمة) PageV05P038 # عطف على عدمه (قوله ومر) أي في باب اختلاف المتبايعين اه‍ كردي. (قوله ~~هنا) أي فيما لو قال: بعتك الخ (قوله ذمة الآخر) أي مدعي الهبة (قوله أو في ~~أن المأخوذ) عطف على قوله في ذكر العوض اه‍ كردي، والظاهر بل المتعين أنه ~~عطف على قوله في ذكر البدل كما هو صريح صنيع النهاية، ولان قوله في ذكر ~~العوض مما حكاه الزركشي وما هنا من كلام الشارح نفسه بلا حكاية، (قوله فورا ~~أو لا) أي أو بلا فور، (قوله لم أقبض) مقول قال عبارة النهاية ولو أقر ~~بالقرض، وقال: لم أقبض صدق بيمينه، كما قاله الماوردي لعدم المنافاة إذ ~~المقرض يطلق عليه اسم القرض قبل القبض، وقال ابن الصباغ: إن قاله فورا اه‍، ~~فظاهر صنيع النهاية اعتماد مقالة الماوردي بإطلاقها، أي سواء أقاله فورا أو ~~لا اه‍ بصري. (قوله لم يقبل) خلافا للنهاية (قوله يصدق المقترض بيمينه) ~~معتمد اه‍ ع ش. (قوله وابن الصباغ الخ) ضعيف اه‍ ع ش. (قوله من استعمال الخ ~~) بيان لما اشتهر (قوله هنا) أي في القرض (قوله وفي غيره) عطف على قوله ~~فيما لا تصح الخ (قوله ووجد نفاذا الخ) قد يقال تقدم أنه يلزم ما ذكر في ~~المسألة المنقولة عن شرح الأسنوي ومع ذلك تقدم ما فيها للشارح، فيحتمل أن ~~يجعل هنا لفظ العارية كناية مطلقا ويكون ذلك مستثنى أيضا للمدرك وهو الشيوع ~~فليتأمل اه‍ سيد عمر. (قوله صراحتها) الأولى صراحته أي لفظ العارية (قوله ~~هنا) أي في القرض (قوله لا يعتد به إلا فيما الخ) أي فلا يتأتى ms3538 فيه التفصيل ~~المار فتكون العارية الشائعة في القرض صريحا فيه، (قوله بتسليمه) أي الحصر ~~(قوله هو) أي الشيوع (قوله فيها) أي الصراحة (قوله الشيوع الخ) خبر أن. قول ~~المتن: (قبوله في الأصح) فلو لم يقبل لفظا أو لم يحصل إيجاب معتبر من ~~المقرض لم يصح القرض ويحرم على الآخذ التصرف فيه لعدم ملكه له لكن إذا تصرف ~~فيه ضمن بدله بالمثل أو القيمة لما يأتي من أن فاسد كل عقد كصحيحه في ~~الضمان وعدمه، ولا يلزم من إعطاء الفاسد حكم الصحيح مشابهته له من كل وجه ~~اه‍ ع ش. (قوله كالبيع) إلى قوله: ومن الأول في النهاية إلا قوله: أو فداء ~~أسير (قوله كالبيع الخ) وظاهر أن الالتماس من المقرض كاقترض مني يقوم مقام ~~الايجاب ومن المقترض كأقرضني يقوم مقام القبول كما في البيع اه‍ مغني. ~~(قوله في العاقدين الخ) ظرف للسابقة (قوله والصيغة) بالجر عطفا على ~~العاقدين اه‍ ع ش. (قوله حتى موافقة القبول الخ) بالرفع عطفا على شروط ~~البيع (قوله واعترض) أي اشتراط موافقة القبول للايجاب في القرض (قوله ووضع ~~القرض) أي الذي وضع له لفظ القرض (قوله فيه شائبة الخ) خبر الكون من حيث ~~كونه ناقصا، وأما من حيث كونه مبتدأ فخبره قوله: لا ينافي ذلك. # (قوله لا ينافي ذلك) أي أنه مساو للبيع اه‍ ع ش. (قوله قال جمع الخ) دفع ~~به ما يوهمه المتن من أن الايجاب لا خلاف فيه، (قوله منه) أي من المقرض ~~والأولى فيه كما في النهاية والمغني أي في الاقراض، (قوله أيضا) أي كالقبول ~~على مقابل الأصح اه‍ ع ش. (قوله واختاره الأذرعي الخ) أي ما قاله الجمع ~~عبارة المغني، قال القاضي والمتولي الايجاب والقبول ليس بشرط بل إذا قال: ~~أقرضني كذا فأعطاه إياه أو بعث إليه رسولا فبعث إليه المال صح القرض، قال ~~الأذرعي: والاجماع الفعلي عليه وهو الأقوى والمختار ومن اختار صحة البيع ~~بالمعاطاة كالمصنف قياسه اختيار القرض بها وأولى بالصحة اه‍. (قوله وقال ~~قياس جواز المعاطاة في البيع ms3539 الخ) قضيته جوازها أيضا في رفع اليد عن ~~الاختصاص وفي النزول عن الوظيفة، فليراجع. (قوله واعتراض الغزي الخ) أقره ~~المغني (قوله له) أي لقول الأذرعي قياس جواز الخ (قوله هنا) أي في القرض ~~(قوله هو PageV05P039 # السهو) خبر واعتراض الغزي الخ. (قوله خلاف المعاطاة) أي الخلاف في صحة ~~البيع بها، (قوله في الرهن وغيره) ومنه القرض اه‍ ع ش، وفيه تأمل. (قوله ~~مما ليس فيه ذلك) أي بذل العوض أو التزامه اه‍ ع ش، وكذا الموصول في قوله: ~~فما ذكره الخ. (قوله أما القرض الحكمي) محترز قوله: في غير القرض الحكمي ~~قبيل قول المتن: وصيغته اه‍ ع ش. (قوله فلا يشترط فيه صيغة) أي أصلا اه‍ ع ~~ش. (قوله كإطعام جائع الخ) تمثيل القرض الحكمي فكان الأولى أن يقدم ويذكر ~~عقبه، (قوله كإطعام جائع الخ) محل عدم اشتراط الصيغة في المضطر وصوله إلى ~~حالة لا يقتدر معها على صيغة، وإلا فتشترط ولا يكون إطعام الجائع وكسوة ~~العاري ونحوهما قرضا، إلا أن يكون المقترض غنيا وإلا بأن كان فقيرا أو ~~المقرض غنيا فهو صدقة لما تقرر في باب السير أن كفاية الفقراء واجبة على ~~الأغنياء، وينبغي تصديق الآخذ فيما لو ادعى الفقر وأنكره الدافع، لأن الأصل ~~عدم لزوم ذمته شئ اه‍ ع ش. (قوله ومنه) أي القرض الحكمي اه‍ ع ش. (قوله ~~بإعطاء ماله غرض فيه) يعني بإعطاء شئ للآمر غرض في إعطاء ذلك الشئ (قوله ~~وعمر داري الخ) أي وبع هذا وأنفقه على نفسك بنية القرض ويصدق فيها اه‍ ~~نهاية، أي النية ع ش عبارة الرشيدي أي ولا يحتاج إلى شرط كما هو واضح اه‍. ~~(قوله واشتر هذا بثوبك الخ) يؤخذ من كونه قرضا أنه يرد مثل الثوب صورة ويدل ~~عليه قوله الآتي آنفا بمثله صورة كالقرض اه‍ سم، أي خلافا للنهاية حيث قال: ~~فيرجع بقيمته. (قوله لا بد في جميع ذلك الخ) أي من صور القرض الحكمي ويحتمل ~~أنه لا يحتاج لشرط الرجوع فيما يدفعه للشاعر والظالم لأن الغرض من ms3540 ذلك دفع ~~هجو الشاعر له حيث لم يعطه ودفع شر الظالم عنه بالاعطاء وكلاهما منزل منزلة ~~اللازم وكذا في عمر داري لأن العمارة وإن لم تكن لازمة لكنها تنزل منزلته ~~لجريان العرف بعدم إهمال الشخص لملكه حتى يخرب، وهذا الاحتمال هو الذي يظهر ~~ثم إن عين له شيئا فذاك وإلا صدق الدافع في القدر اللائق ولو صحبه آلة ~~محرمة، لأن الغرض منه كفاية شره لا إعانته على المعصية اه‍ ع ش. (قوله من ~~شرط الرجوع) محله في الأسير إذا لم يقل فادني بدليل الآتي آنفا وصرح به شرح ~~العباب اه‍ سم. (قوله بخلاف ما لزمه الخ) حال من قوله: ماله غرض فيه عبارة ~~الكردي، أي بخلاف أمر غيره بأداء ما لزمه الخ، فإنه لا يشترط للرجوع فيه ~~شرطه اه‍. (قوله كقول الأسير الخ) خرج بذلك ما إذا لم يقل له فادني أي أو ~~نحوه فلا رجوع، واعلم أن الشارح علل في باب الضمان تنزيلهم فداء الأسير ~~منزلة الواجب بأنهم اعتنوا في وجوب السعي في تحصيله ما لم يعتنوا به في ~~غيره وفيه رد على من توهم إلحاق المحبوس ظلما بالأسير حتى لا يحتاج في ~~الرجوع عليه إلى شرط الرجوع اه‍ رشيدي، أقول: إنما يظهر هذا الرد لو أريد ~~بالوجوب التنزيلي هنا الوجوب على المعطي وليس كذلك وإنما المراد بذلك ~~الوجوب على الآمر وحينئذ فالالحاق ظاهر. (قوله ومن الأول) يريد به قوله: ~~ماله غرض فيه اه‍ كردي والأحسن قوله أمر غيره بإعطاء ماله غرض فيه. قال ~~البجيرمي: ومن ذلك أيضا دفع بعض الناس الدراهم عن بعض في القهوة والحمامات ~~ومجئ بعض الجيران بقهوة وكعك مثلا كما في ع ش ومنه أيضا كسوة الحاج بما جرت ~~العادة بأنه يرد كما في القليوبي اه‍. (قوله لمن ادعى) ببناء الماضي المبني ~~للفاعل، (قوله أي قبل ثبوته) أي وإلا فهو من جملة ما لزمه (قوله وإلا) أي ~~وإن كان الامر المذكور بعد تعلق الزكاة بالذمة (قوله وإذا رجع) إلى قوله: ~~وحصل لي في النهاية (قوله ms3541 كان في المقدر الخ) أي كان المرجوع به في المقدر، ~~أي ولو حكما كأن أذن له في فدائه من الأسر بما يراه اه‍ ع ش. (قوله ~~والمعين) انظر ما حكم غير المقدر المعين، والظاهر أنه يرجع فيه ببدله ~~الشرعي من مثل أو قيمته لأنه الأصل والرجوع بالمثل الصوري على غير قياس، ~~فإذا انتفى ثبت الأصل فليراجع اه‍ رشيدي، وعبارة ع ش قوله: # والمعين مفهومه أنه لو لم يكن معينا ولا مقدرا لا يرجع والظاهر خلافه ~~وأنه يرجع بما صرفه حيث كان PageV05P040 # لائقا ويصدق في قدره فيرد مثله إن كان مثليا وصورته إن كان متقوما اه‍، ~~وهو الأوفق في الباب، والله أعلم. (قوله ولو قال) إلى المتن في المغني إلا ~~قوله: نعم إلى أو أقبض (قوله وهو لك) مبتدأ وخبر، و (قوله قرضا الخ) حال من ~~الضمير المستتر في الخبر (قوله لا قوله وهو الخ) أي فلا بد من قرض جديد اه‍ ~~مغني أي ومن صيغة بيع جديدة، (قوله تقاضيه) يعني تحصيله من المدين (قوله أو ~~اقبض الخ) أي أو قال: اقبض الخ (قوله صح) والفرق بين هذه وما قبلها أن ~~الدين لا يتعين إلا بقبضه بخلاف الوديعة اه‍ ع ش. (قوله وحصل الخ) مراد ~~اللفظ مبتدأ وخبره قوله: جعالة (قوله لا إن أقرضه) أي لا يكون جعالة إن ~~أقرضها له من مال نفسه اه‍ كردي عبارة المغني فلو أن المأمور أقرضه من ماله ~~لم يستحق العشرة اه‍. (قوله وقرض الأعمى الخ) كذا في النهاية (قوله كبيعه) ~~أي فلا يصح في المعين ويصح في الذمة ويوكل من يقبض له أو يقبض عنه ع ش ~~ومغني. (قوله المطلق) إلى قوله: وسيعلم في النهاية والمغني (قوله لأنه ~~المراد) أي التبرع المطلق (حيث أطلق) أي التبرع ويدل لذلك أي كون مراد ~~المصنف التبرع المطلق أن الألف واللام أي في التبرع أفادت العموم نهاية ~~ومغني. (قوله واختياره) فلا يصح إقراض مكره ومحله إذا كان بغير حق فلو أكره ~~بحق وذلك بأن يجب عليه لنحو اضطرار ms3542 صح اه‍ ع ش. (قوله فيما يقرضه) متعلق ~~بأهلية التبرع (قوله فلا يرد عليه) تفريع على إرادة المطلق فيما يقرضه وقد ~~يقال إن تقدير فيما يقرضه يدفع ورود ما ذكر أيضا. (قوله صحة وصيته الخ) ~~فاعل فلا يرد (قوله الخفيفة) أي التي لا يحتاج إليها في نفقة نفسه كأن كان ~~غنيا كما يأتي له م ر اه‍ ع ش. (قوله وذلك) أي اشتراط أهلية التبرع (قوله ~~تأجيله) أي القرض اه‍ ع ش. (قوله ولم يجب الخ) عطف على امتنع (قوله وإن كان ~~ربويا) أي فيجوز عدم إقباضه في المجلس ولا يشترط قبض بدله في المجلس اه‍ ع ~~ش. (قوله من محجور عليه) ولا من مكاتب اه‍ كردي. (قوله إذ له ذلك مطلقا) أي ~~للقاضي قرض مال المحجور عليه من غير ضرورة اه‍ نهاية. (قوله نعم لا بد الخ) ~~صنيعه يفهم أن هذا في القاضي لكن المعنى يقتضي أن بقية الأولياء كذلك اه‍ ~~سم، وفيه أن كلام الشارح صريح في أنه لا يجوز للبقية الاقراض لغير ضرورة ~~مطلقا. (قوله لا بد من يسار المقترض منه الخ) أي من القاضي، قال سم على ~~منهج: وهذه الشروط معتبرة في إقراض الولي ويرد عليه أن من الضرورة ما لو ~~كان المقترض مضطرا وقد تقدم عنه على حج أنه يجب على الولي إقراض المضطر من ~~مال المولي عليه مع انتفاء هذه الشروط ومن الضرورة ما لو أشرف مال المولي ~~عليه على الهلاك بنحو مرض وتعين إخلاصه في إقراضه ويبعد اشتراط ما ذكر في ~~هذه الصورة، فإن اشتراطه قد يؤدي إلى إهلاك المال والمالك لا يريد إتلافه، ~~انتهى. فلعل محل الاشتراط إذا دعت حاجة إلى إقراض ماله ولم تصل إلى حد ~~الضرورة ويكون التعبير بالضرورة عنها مجازا اه‍ ع ش. (قوله إن سلم منها مال ~~المولي) أي أو كان أقل شبهة ع ش وسيد عمر، (قوله إن رأى القاضي الخ) عبارة ~~النهاية والمغني إن رأى ذلك اه‍. قال الرشيدي: # سيأتي في الكتاب الآتي ترجيح وجوب الارتهان ms3543 عليه مطلقا وتأويل ما هنا ~~اه‍. وقال ع ش: عبارته في أول كتاب الرهن والأوجه الوجوب مطلقا والتعبير ~~بالجواز لا ينافي الوجوب وقولهما إن رأى ذلك أي إن اقتضى نظره أصل الفعل لا ~~إن رأى الآخذ اه‍. وما هنا لا ينافيه لامكان حمل قوله: إن رأى ذلك على أصل ~~القرض وهو لا ينافي كون الرهن والاشهاد واجبين حيث رأى القرض مصلحة لكن ~~عبارة حج: إن رأى القاضي أخذه اه‍، وهي لا تقبل هذا التأويل، وقوله: الأوجه ~~الوجوب مطلقا أي قاضيا أو غيره اه‍. (قوله إذا رضي الغرماء) أي الكاملون ~~فلا عبرة برضا أوليائهم اه‍ ع ش. (قوله بتأخير القسمة) إلى أن يجتمع المال ~~كله كما نقله عن النص نهاية ومغني. (قوله الرشد والاختيار) عبارة النهاية ~~والمغني أهلية المعاملة فقط اه‍. قال ع ش: أي دون أهلية التبرع اه‍. (قوله ~~وكذا السكران) أي المتعدي (قوله أي في نوعه) إلى قوله: ولو رد في النهاية ~~إلا قوله لكن في غير الربا لضيقه (قوله وجواز قرضه) أي المعين عطف على ~~امتناع السلم (قوله جاز إن PageV05P041 # قرب الخ) لأن الظاهر أنه دفع الألف عن القرض اه‍. (قوله وإلا فلا) علله ~~في الروضة تبعا للمهذب فقال: لأنه لا يمكن البناء مع طول الفصل أما لو قال: ~~أقرضتك هذه الألف مثلا وتفرقا ثم سلمها إليه لم يضر وإن طال الفصل اه‍ ~~مغني. وقوله: أما لو الخ في النهاية مثله. (قوله ليتبين قدرها) أي على شرط ~~أن يتبين كما سيأتي عن الأنوار بخلاف ما إذا أطلق فإنه لا يصح اه‍ سيد عمر ~~عبارة ع ش: أفهم أنه لو أقرضه لا بهذا القصد لم يصح قال سم على حج عبارة ~~شرح الروض أي والمغني: فلو أقرضه كفا من الدراهم لم يصح ولو أقرضه على أن ~~يستبين مقداره ويرد مثله صح ذكره في الأنوار، انتهى. ويمكن تنزيل كلام ~~الشارح م ر عليه بأن تحمل اللام في قوله ليتبين على معنى على اه‍. (قوله ~~ولا أثر للجهل بها الخ) أي ms3544 ويصدق في قدرها لأنه الغارم حيث ادعى قدرا لائقا ~~وإلا فيطالب بتعيين قدر لائق أو يحبس إلى البيان اه‍ ع ش. (قوله خلافا ~~للروياني) في منعه مطلقا نهاية ومغني (قوله ما هنا) أي حل إقراض النقد ~~المغشوش (قوله مردود) إن كان رده من حيث النقل فمسلم وأما المعنى فيشهد له ~~إذ حصول براءة الذمة عند الوفاء مع الجهل بقدر الغش متعذر اه‍ سيد عمر. ~~(قوله من نوعه) أي المغشوش اه‍ كردي ومثل المغشوش في ذلك الخالص بل مطلق ~~الربوي، فالأولى إرجاع الضمير لمطلق القرض، (قوله وجب قبوله) شامل للزيادة ~~المتميزة وفي وجوب قبولها نظر ظاهر وتقدم عدم قبولها في السلم أول الفصل ~~السابق فليراجع اه‍ سم وأقره السيد عمر، (قوله وإلا جاز) المفهوم منه أن ~~المعنى وإن لم يكن أحسن ولا أزيد جاز قبوله، ولا يجب وفي عدم الوجوب نظر ~~إذا كان بصفة المأخوذ نعم إن صور هذا بما دون المأخوذ اتجه نفي الوجوب ~~فليراجع اه‍ سم. (قوله ولا نظر الخ) راجع لقوله وجب قبوله (قوله والمسامحة ~~الخ) عطف على ضيقه (قوله كما مر في الاستبدال) عبارته هناك ولو استبدل عن ~~القرض جاز حيث لا ربا فلا تضر زيادة تبرع بها المؤدي بأن لم يجعلها في ~~مقابلة شئ ويكفي العلم هنا بالقدر ولو بإخبار المالك وفي اشتراط قبضه تارة ~~وتعيينه أخرى في المجلس ما سبق من أنهما إن توافقا في علة الربا اشترط قبضه ~~وإلا اشترط تعيينه اه‍ بحذف (قوله جوازهما) أي القرض والسلم و (قوله محل ~~معين) أي عقار بخلافه من القن ونحوه لما مر من صحة السلم في ذلك اه‍ ع ش ~~عبارة الرشيدي قوله بحمل المنع على منفعة محل معين يعني منفعة خصوص العقار ~~كما نبه عليه الشهاب ابن حجر، ولعله لم يكن في النسخة التي كتب عليها ~~الشهاب ابن قاسم حتى كتب عليه ما نصه قوله: وجمع الأسنوي أفتى بهذا الجمع ~~شيخنا الشهاب الرملي، وأقول في هذا الجمع نظر، لأن قرض المعين جائز فليجز ~~قرض منفعة ms3545 المعين حيث أمكن رد مثله الصوري بخلاف العقار ثم نقل عن شرح ~~البهجة بعد نقله عنه جمع الأسنوي المذكور ما نصه: والأقرب ما جمع به السبكي ~~والبلقيني وغيرهما من حمل المنع على منفعة العقار كما يمتنع السلم فيها، ~~ولأنه لا يمكن رد مثلها والجواز على منفعة غيره، انتهى ما في حواشي الشهاب ~~ابن قاسم، وظاهر ما ذكر أنه لا يجوز قراض منفعة العقار وإن كانت منفعة ~~النصف فأقل لكن يؤخذ من التعليل بأنه لا يمكن رد مثلها أنه يجوز حينئذ وإلا ~~فما الفرق بين هذا وبين إقراض جزء شائع من دار بقيده الآتي في كلام الشارح ~~م ر آنفا، وقد علم من كلامهم أن ما جاز قرضه جاز قرض منفعته فليتأمل اه‍ ~~وقوله كما نبه عليه الشهاب الخ فيه نظر يظهر بالتأمل في عبارة التحفة، ~~(قوله وهي) أي والحال أن المنفعة التي في الذمة. قول المتن: (التي تحل ~~للمقترض) أي PageV05P042 # ولو كان صغيرا جدا لأنه ربما تبقى عنده إلى بلوغه حدا يمكنه التمتع بها ~~فيه اه‍ ع ش. (قوله ولو غير مشتهاة) إلى قوله: وليس في محله في النهاية، ~~(قوله قرضها له) أي قرض الجارية أن تحل هي له (قوله وإن جاز السلم فيها) ~~عبارة النهاية والمغني مع أنه لو جعل رأس المال جارية يحل للمسلم إليه ~~وطؤها وكان المسلم فيه جارية أيضا جاز له أن يردها عن المسلم فيه، لأن ~~العقد لازم من الجانبين اه‍. وقولهما: جاز له أن يردها الخ ظاهر إطلاقهما ~~ولو بعد وطئها بل سياق الكلام كالصريح فيه. (قوله قد يطؤها) أي أو يتمتع ~~بها فدخل الممسوح لامكان تمتعه بها اه‍ ع ش. (قوله ويردها) لأنه عقد جائز ~~من الطرفين يثبت الرد والاسترداد اه‍ مغني. (قوله وهو الخ) أي ذلك الإعارة ~~(قوله رد) خبر وما نقل الخ (قوله وليس في محله فقد الخ) أي ليس الرد صحيحا ~~لأنه قد نقل الجواز عن عطاء الخ (قوله بأنه) أي ما نقل عن عطاء وكذا ضمير ~~أكاد وبه (قوله ms3546 ولا ينافيه) إلى قوله: ويتجه في النهاية والمغني. (قوله ولا ~~ينافيه) أي منع قرض الجارية لمن تحل هي له، (قوله جواز هبتها) أي الجارية ع ~~ش (قوله بخلاف الهبة) أي والسلم اه‍ ع ش. (قوله ونحو مجوسية) لو أسلمت نحو ~~لمجوسية بعد اقتراضها فهل يجوز وطؤها أو يمتنع لوجود المحذور وهو احتمال ~~ردها بعد الوطئ فيشبه إعارتها للوطئ فيه نظر سم على حج. أقول: الأقرب الأول ~~لحكمنا بصحة العقد وقت القرض وإسلامها لا يمنع من حصول الملك ابتداء ~~واحتمال أن يردها لا نظر إليه مع ثبوت الملك ولكن نقل بالدرس عن حواشي شرح ~~الروض لوالد الشارح خلافه اه‍ ع ش عبارة الرشيدي، وأفاد والد الشارح م ر في ~~حواشي شرح الروض أنه لو أسلمت نحو المجوسية لم يبطل العقد ويمتنع الوطئ ~~اه‍. (قوله لا نحو أخت زوجة) قد يدخل فيه ما لو تزوج امرأة ولم يدخل بها ~~فلا يجوز له أن يقترض ابنتها وهو المتجه في فتاوى السيوطي سم على حج ويوجه ~~باحتمال أن يفارق أمها قبل الدخول ثم يطأ البنت ويردها اه‍ ع ش. (قوله ~~خلافا لجمع الخ) ظاهر المغني موافقة هذا الجمع عبارته وقضية التعليل الفارق ~~بين المجوسية ونحو أخت الزوجة أن المطلقة ثلاثا يحل قرضها لمطلقها اه‍. زاد ~~النهاية: وبحث بعضهم عدم حلها لقرب زوال مانعها بالتحليل اه‍. قال ع ش: ~~قوله: وبحث الخ معتمد الزيادي وصرح به حج في التحفة وكتب عليه سم م ر اه‍. ~~(قوله بخلاف إسلام نحو المجوسية) يتردد النظر فيما إذا أسلمت المجوسية أو ~~الوثنية أو تحللت المطلقة ثلاثا على القول بحل قرضها وقضية كلامهم بقاؤها ~~على ملك المقترض عليه، فلعل الفرق أنه يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في ~~الابتداء ولأنه إذا لم تحلل له في ابتداء القرض انتفت المشابهة لإعارة ~~الجواري للوطئ أو ضعفت جدا فلم تصح للابطال اه‍ سيد عمر، وميل كلامه إلى ~~جواز الوطئ أيضا. (قوله ورتقاء) إلى قوله: ويجوز تملك في النهاية (قوله ~~ورتقاء الخ) عطف على ms3547 نحو أخت الخ. (قوله ولا يجوز تملك الملتقطة التي تحل) ~~اعتمده المغني أيضا. (قوله لأن العبرة الخ) ولا يشكل هذا على ما قدمنا من ~~أن المجوسية إذا أسلمت في يد المقترض لا يتبين فساد القرض بل يحتمل جواز ~~الوطئ هنا عدم جوازه على ما مر بأن المانع تبين وجوده هنا حال القرض بخلاف ~~اقتراض المجوسية فإن إسلامها عارض بعد القرض ويغتفر في الدوام ما لا يغتفر ~~في الابتداء اه‍ ع ش. (قوله وقرض الخنثى الخ) حاصل المعتمد أنه يجوز كون ~~الخنثى مقرضا PageV05P043 # بكسر الراء ومقترضا لعدم تحقق المانع ولا يجوز كونه مقرضا بفتح الراء ~~لأنه يعز وجوده م ر اه‍ سم على حج اه‍ ع ش. (قوله للرجل) أي أو المرأة أخذا ~~من العلة اه‍ ع ش أي ومما مر عن سم عن م ر. قول المتن: # (وما لا يسلم فيه) كالجارية وولدها والجواهر ونحوهما اه‍ مغني عبارة ع ش ~~ومنه المرتد فلا يجوز كونه مقرضا بفتح الراء ومنه أيضا البر المختلط ~~بالشعير فلا يصح قرضه ومع ذلك لو خالف وفعل وجب على الآخذ رد مثل كل من ~~البر والشعير خالصا وإن اختلفا في قدره صدق الآخذ اه‍. (قوله لأن ما لا ~~ينضبط) إلى قوله: ولو قال في النهاية والمغني (قوله لأن ما لا ينضبط الخ) ~~ومن ذلك قرض الفضة المقاصيص فلا يصح قرضها لهذه العلة مطلقا وازنا أو غيره ~~لتفاوتها في نفسها كبرا وصغرا وإن وزنت ومع ذلك لو خالفا وفعلا واختلفا في ~~ذلك فالقول قول الآخذ أنها تساوي كذا من الدراهم الجيدة اه‍ ع ش. (قوله ~~قوله: قرض الخبز) أي بسائر أنواعه اه‍ ع ش (قوله ويرده الخ) أي الخبز اه‍ ~~كردي أي والعجين مغني. (قوله قال في الكافي الخ) قد يؤيده أن الخبز متقوم ~~والواجب فيه رد المثل الصوري كما يأتي اه‍ سيد عمر عبارة المغني وقيل: يجوز ~~عددا أيضا ورجحه الخوارزمي في الكافي اه‍. (قوله وفهم اشتراطه) أي صاحب ~~الكافي (قوله وجزء شائع) عطف على الخبز ms3548 (قوله لم يزد على النصف) يتردد ~~النظر فيما لو زاد هل يبطل في الجميع أو في الزائد فقط تفريقا للصفقة محل ~~تأمل اه‍ سيد عمر. أقول: قياس السلم الأول. (قوله لئلا يرد ما مر) أي في ~~شرح ويجوز إقراض الخ (قوله وعكسه) أي إن لم ينجاف في المكيال نهاية ومغني. ~~(قوله تحت يده) أي يد الفلان (قوله وإلا) أي بأن كانت له في ذمته اه‍ سم. ~~(قوله كما مر) أي قبيل قول المتن: وأهلية التبرع (قوله وجوبا) إلى قوله: ~~فيرد في المغني وإلى قوله: ويأتي في النهاية إلا قوله أي وهو ما دخل في ~~السابعة (قوله حيث لا استبدال) أما مع استبدال كان عوض عن بر في ذمته ثوبا ~~أو دراهم فلا يمتنع لما مرمن جواز الاعتياض عن غير المثمن اه‍ ع ش. (قوله ~~ولو نقدا أبطله السلطان) فشمل ذلك ما عمت به البلوى في زمننا في الديار ~~المصرية من إقراض الفلوس الجدد ثم إبطالها وإخراج غيرها وإن لم تكن نقدا ~~اه‍ نهاية. (قوله بكرا) بفتح الباء اه‍ ع ش. (قوله الثني من الإبل) وهو ~~ماله خمس سنين ودخل في السادس زيادي اه‍ ع ش. (قوله رباعيا) بتخفيف الياء ~~اه‍ ع ش. (قوله من المعاني التي تزيد بها القيمة) كحرفة الرقيق وفراهية ~~الدابة نهاية ومغني. قال ع ش: قال في المختار: الفاره من الناس الحاذق ~~المليح ومن الدواب الجيد السير اه‍. (قوله فيرد ما يجمع تلك كلها) فإن لم ~~يتأت اعتبر مع الصورة مراعاة القيمة اه‍ مغني (قوله النقوط الخ) عبارة ~~الايعاب مع العباب فرع النقوط المعتاد فيما بين الناس في الأفراح كالختان ~~والنكاح وهو أن يجمع صاحب الفرح الناس لاكل أو نحوه ثم يقوم إنسان فيعطيه ~~كل من الحاضرين ما يليق به فإذا استوعبهم أعطى ذلك لذي الفرح الذي حضر ~~الناس لأجل إعطائه إما لكونه سبق له مثله وإما لقصد ابتداء معروف معه ~~ليكافئه بمثله إذا وقع له نظيره أفتى النجم البالسي والأزرق اليمني أنه أي ~~بأنه كالقرض الضمني ms3549 وحينئذ يطلبه هو أي المعطي أو وارثه وأفتى السراج ~~البلقيني القائل في حقه جماعة من الأئمة أنه بلغ درجة الاجتهاد بخلافه، ~~فقال: لا رجوع به وهو الذي يتجه ترجيحه لعدم مسوغ للرجوع واعتياد المجازاة ~~به وطلبه ممن لم يجاز به لا يقتضي رجوعا عند عدم الصيغة التي تصيره قرضا ~~اه‍ شرح العباب. (قوله المعتاد في الأفراح) أي إذا دفعه لصاحب الفرح في يده ~~أو يد مأذونه. أما ما جرت العادة به من دفع النقوط للشاعر والمزين ونحوهما ~~فلا رجوع به إلا إذا كان بإذن صاحب الفرح وشرط الرجوع عليه وليس من الاذن ~~سكوته على الآخذ ولا وضعه الصينية المعروفة الآن بالأرض وأخذه النقوط وهو ~~ساكت، لأنه بتقدير تنزيل ما ذكر منزلة الاذن ليس فيه تعرض للرجوع وتقرر أن ~~القرض الحكمي يشترط للزومه للمقترض إذنه في الصرف مع شرط الرجوع فتنبه له ~~اه‍ ع ش عبارة الرشيدي، واعلم أن الشهاب ابن حجر قيد محل الخلاف بما إذا ~~كان صاحب الفرح يأخذ النقوط لنفسه أي بخلاف ما إذا كان يأخذه لنحو الخاتن ~~أو كان الدافع يدفعه له بنفسه، PageV05P044 # فإنه لا رجوع قطعا وسيأتي في الشارح م ر في آخر كتاب الهبة ما حاصله: أن ~~ما جرت به العادة في بعض البلاد من وضع طاسة بين يدي صاحب الفرح ليضع الناس ~~فيها دراهم ثم يقسم على المزين ونحوه أنه إن قصد المزين وحده أو مع نظائره ~~المعاونين له عمل بالقصد وإن أطلق كان ملكا لصاحب الفرح يعطيه لمن يشاء اه‍ ~~عبارة البجيرمي والذي تحرر من كلام م ر وحجر وحواشيهما أنه لا رجوع في ~~النقوط المعتاد في الأفراح أي لا يرجع به مالكه إذا وضعه في يد صاحب الفرح ~~أو يد مأذونه إلا بشروط ثلاثة: أن يأتي بلفظ كخذه ونحوها، وأن ينوي الرجوع ~~ويصدق هو ووارثه فيها، وأن يعتاد الرجوع فيه وإذا وضعه في يد المزين ونحوه ~~أو في الطاسة المعروفة لا يرجع إلا بشرطين: إذن صاحب الفرح وشرط الرجوع كما ~~حققه شيخنا ms3550 الحفني اه‍. وقوله: إلا بشروط ثلاثة فيه نظر بل المستفاد من ~~كلامهم هنا أنه يرجع عند وجود الشرطين الأولين بل قد يؤخذ من كلامهم أنه ~~يرجع عند اطراد العادة بالرجوع اطرادا كليا. (قوله لاضطرابه) قد يؤخذ منه ~~أنه لو اطرد في قصد الرجوع كان قرضا ويشعر به أيضا قوله الآتي: ثم رأيت ~~بعضهم إلى قوله: وحيث علم اختلافه تعين ما ذكرته لكن يشكل على ذلك ما يأتي ~~في الإجارة من عدم لزوم الأجرة حيث لا لفظ يشعر بالتزامها ولو كان العامل ~~ممن لا يعمل إلا بأجرة، نعم هو متجه على ما استحسنه ثم في شرح المنهاج تبعا ~~للمحرر من اللزوم حينئذ اه‍ سيد عمر. # (قوله ما لم يقل الخ) ظاهره أنه ظرف لقوله: لا أثر للعرف فيه فيوهم ~~اشتراط العرف ولو مضطربا مع القول والنية المذكورين وهو مخالف لما أفاده ~~كلامه السابق في القرض الحكمي من كفاية القول والنية إلا أن يجعل ظرفا لما ~~يفهمه قوله: أنه هبة أي ولا يكون قرضا ما لم يقل الخ. (قوله في نية ذلك) أي ~~القرض (قوله وعلى هذا) أي على أن يقول خذه من نية القرض (قوله قول هؤلاء) ~~أي قول جمع أنه قرض (قوله لاختلافه) أي الاعتياد (قوله تعين ما ذكرته) أي ~~من أنه هبة إلا إذا جرت العادة المضطربة بالرجوع، وقال نحو خذه ونوى القرض ~~فيكون قرضا. (قوله ويأتي قبيل اللقطة الخ) عبارته هناك محل ما مر من ~~الاختلاف في النقوط المعتاد في الأفراح إذا كان صاحب الفرح يعتاد أخذه ~~لنفسه أما إذا اعتيد أنه لنحو الخاتن وأن معطيه إنما قصده فقط فيظهر الجزم ~~بأنه لا رجوع للمعطي على صاحب الفرح وإن كان الاعطاء إنما هو لأجله اه‍ ع ~~ش. (قوله ووقع لبعضهم) هو الشمس الخطيب اه‍ سم. (قوله واجبة عليه) أي الأخ ~~(قوله إنها الخ) أي مسألتنا اه‍ كردي. (قوله وعجيب توقفه) إن كان الفرض في ~~مسألتي التعجيل واللقطة أن الآخذ ملكه بشرطه فما ذكره من الرجوع بما أنفقه ~~غير ms3551 ظاهر، لأنه إنما أنفق على ملكه ولهذا يأخذ إذا حصل الرجوع الزيادة ~~المنفصلة في المسألتين لحصولها في ملكه والرجوع إنما يرفع الحكم من حينه ~~كما تقرر في محلهما، وإن كان الفرض فيهما أنه لم يملك كما يشعر به قوله: ~~أنه ملكه كأن بان آخذ المعجلة غير مستحق وخفي عليه الحال أو بان خلل في ~~التعجيل فما ذكره من الرجوع قريب، فليحرر سم على حج اه‍ ع ش. (قوله وقيل: ~~يرد القيمة) قد يتجه ترجيحه حيث تعذر المثلي كدار أقرض نصفها ثم وقف ~~جميعها، فتأمل اه‍ سيد عمر (قوله وأداء المقرض) PageV05P045 # إلى قوله: استوت في النهاية والمغني (قوله وزمنا) قضية تشبيهه بالسلم في ~~الزمان أنه إن أحضره في محله لزمه القبول وإن أحضره قبل محله لا يلزمه ~~القبول إن كان له غرض في الامتناع وهو مشكل، لأن القرض لا يدخله أجل بل إذا ~~ذكر الاجل إما يلغو أو يفسد العقد، وأجيب بأن المراد من تشبيهه به في ~~الزمان ما ذكروه من أنه إذا أحضر المقرض في زمن النهب لا يجب عليه قبوله ~~كما أن المسلم فيه إذا أحضره قبل محله لا يلزمه القبول وإن أحضره في زمن ~~الامن وجب قبوله، فالمراد من التشبيه مجرد أن القرض قد يجب قبوله وقد لا ~~يجب، ثم رأيت في سم على حج ما يوافقه اه‍ ع ش. (قوله ومحلا) ومعلوم أنه لا ~~يكون إلا حالا اه‍ مغني. قول المتن: (مؤنة) أي أجرة. قول المتن: (بقيمة بلد ~~الاقراض) لأنه محل التملك (يوم المطالبة) لأنه وقت استحقاقها اه‍ مغني. # (قوله لا بالمثل) عطف على بقيمة بلد الاقراض (قوله استوت قيمة الخ) خالفه ~~النهاية والمغني فقالا: فعلم أنه لا يطالبه بمثله إذا لم يتحمل مؤنة حمله ~~لما فيه من الكلفة وأنه يطالبه بمثل ما لا مؤنة لحمله وهو كذلك فالمانع من ~~طلب المثل عند الشيخين وكثير مؤنة الحمل وعند جماعة منهم ابن الصباغ كون ~~قيمة بلد المطالبة أكثر من قيمة بلد الاقراض ولا خلاف في الحقيقة كما قال ms3552 ~~شيخي بين الشيخين وغيرهما، لأن من نظر إلى المؤنة ينظر إلى القيمة بطريق ~~الأولى لأن المدار حصول الضرر وهو موجود في الحالين اه‍. قال ع ش: وتعرف ~~قيمته بها أي بلد الاقراض مع كونهما في غيرها إما ببلوغ الاخبار أو ~~باستصحاب ما علموه قبل مفارقتها أو بعد بلوغ الخبر اه‍. وقال الرشيدي قوله: ~~فعلم أنه لا يطالبه الخ شمل ما إذا كان بمحل الظفر أقل قيمة كما إذا أقرضه ~~طعاما بمكة ثم لقيه بمصر لكن في شرح الروضة أنه ليس له في هذه الصورة ~~مطالبته بالقيمة بل لا يلزمه إلا مثله وقوله: ما لا مؤنة لحمله أي ولا كانت ~~قيمته ببلد المطالبة أكثر اه‍. (قوله أو استوت) إلى قوله: للضرر كان الأولى ~~ذكره عقب قوله الآتي: فيطالبه به. (قوله للضرر) أي على المقترض وهو علة ~~لقوله: لا بالمثل (قوله وهي) إلى قوله: وقوله في النهاية والمغني (قوله ~~وهي) أي القيمة أي أخذها (قوله لم يترادا) أي ليس للمقرض ردها وطلب المثل ~~ولا للمقترض طلب استردادها نهاية ومغني (قوله يعسر نقله) أي لخوف الطريق ~~مثلا ع ش ورشيدي. (قوله أو تفاوت قيمته الخ) ومنه كما هو واضح ما إذا أقرضه ~~دنانير مثلا بمصر ثم لقيه بمكة وقيمة الذهب فيها أكثر كما هو الواقع فليس ~~له المطالبة بالمثل وإنما يطالب بالقيمة اه‍ رشيدي. (قوله وإنما يتأتى الخ) ~~رده النهاية بما نصه: وما اعترض به قوله أي الإمام أو تفاوتت قيمته من أنه ~~إنما يأتي على ما مر عن ابن الصباغ بناه المعترض على عدم استقلال كل من ~~العلتين وقد مر رده اه‍، أي: علتي منع مطالبة المثل من مؤنة النقد وارتفاع ~~قيمة بلد المطالبة، (قوله قرض نقد) إلى قوله: ومنه القرض في المغني وإلى ~~قول المتن: ولو PageV05P046 # شرط أجلا في النهاية إلا قوله: وكذا كل مدين (قوله كرده ببلد آخر) ومنه ~~ما جرت به العادة من قوله للمقترض أقرضتك هذا على أن تدفع بدله لوكيلي بمكة ~~المشرفة اه‍ ع ش أي أو ms3553 أن يدفع وكيلك بدله لي أو لوكيلي بمكة المكرمة مثلا. ~~(قوله أو رهنه بدين آخر) أي رهن المقترض الشئ المقرض بدين آخر كان للمقرض ~~عليه (قوله فإن فعل فسد العقد) والمعنى فيه أن موضوع القرض الارفاق فإذا ~~شرط فيه لنفسه حقا خرج عن موضوعه فمنع صحته نهاية ومغني. قال ع ش: ومعلوم ~~أن فساد العقد حيث وقع الشرط في صلب العقد أما لو توافقا على ذلك ولم يقع ~~شرط في العقد فلا فساد اه‍. (قوله كل قرض جر منفعة) أي شرط فيه ما يجر إلى ~~المقرض منفعة وشمل ذلك شرطا ينفع المقرض والمقترض فيبطل به العقد فيما يظهر ~~اه‍ نهاية، أي بخلاف ما ينفع المقترض وحده كما يأتي في المتن أو ينفعهما ~~ولكن نفع المقترض أقوى كما يأتي في الشرح اه‍ سم. (قوله ومنه) أي من القرض ~~بشرط جر منفعة للمقرض عبارة الكردي أي من ربا القرض اه‍. (قوله مثلا) أو ~~يشتري ملك بأكثر الخ أو يخدمه أو يعلم ولده ونحو ذلك، (قوله من قيمته) ~~الأولى من أجرة مثله (قوله إن وقع ذلك شرطا) أي إن وقع شرط الاستئجار في ~~صلب العقد اه‍ ع ش. (قوله إذ هو) أي القرض لمن يستأجر الخ أو القرض بشرط جر ~~منفعة للمقرض (حينئذ) أي إذا وقع ذلك في العقد (قوله وإلا) أي بأن توافقا ~~عليه قبل العقد ولم يذكراه في صلبه، (قوله من ماله) الأولى أو أدى من ماله ~~ليشمل ما لو اقترض لموليه وأدى من ماله اه‍ سيد عمر. (قوله كقبول هديته) أي ~~بغير شرط نعم الأولى كما قال الماوردي تنزهه عنها قبل رد البدل نهاية ~~ومغني. (قوله للخبر السابق) أي في شرح وفي المتقوم المثل صورة (قوله وفيه) ~~الأولى حذفه وجعل ما بعده بدلا عما قبله (قوله ولو عرف الخ) قال في الروضة ~~قلت: قال في التتمة: لو قصد إقراض المشهور بالزيادة للزيادة ففي كراهته ~~وجهان، والله أعلم، انتهى. وفي الروض نحوه وبه يعلم ما في صنيع الشارح حيث ~~اقتضى أن ms3554 الوجهين مطلقان وأن الترجيح عند القصد من تصرفه فليتأمل سيد عمر ~~وسم عبارة النهاية. ولو أقرض من عرف برد الزيادة قاصدا ذلك كره في أوجه ~~الوجهين اه‍. (قوله وظاهر كلامهم ملك الزائد تبعا) قد يقال محل ذلك إن دفع ~~الزيادة عالما بها ولم يكن له عذر أما لو دفعها بظن عدم الزيادة فبانت ~~الزيادة فينبغي أن لا يملك الزائد كما لو قال المقترض: ظننت أن حقك كذا ~~فبان أنه دونه أو دفعه بغير عدو، قال: ظننت أنه بمقدار حقك وعليه فلو ~~تنازعا فالمصدق القابض فيما يظهر اه‍ سيد عمر. (قوله ملك الزائد تبعا) أي ~~وإن كان متميزا عن مثل المقرض كأن اقترض دراهم فردها ومعها نحو سمن ويصدق ~~الآخذ في كون ذلك هدية، لأن الظاهر معه إذ لو أراد الدافع أنه إنما أتى به ~~ليأخذ بدله لذكره ومعلوم مما صورنا به أنه رد المقرض والزيادة معا ثم ادعى ~~أن الزيادة ليست هدية فيصدق الآخذ. أما لو دفع إلى المقرض سمنا أو نحوه مع ~~كون الدين باقيا في ذمته وادعى أنه من الدين لا هدية، فإنه يصدق الدافع ~~حينئذ اه‍ ع ش. (قوله فهو) أي الزائد هبة مقبوضة ولا يحتاج فيه إلى إيجاب ~~وقبول اه‍ نهاية. (قوله فيمتنع الرجوع فيه) أي لدخوله في ملك الآخذ بمجرد ~~الدفع اه‍ ع ش. قول المتن: (أو أن يقرضه) أي أن يقرض المقرض المقترض شيئا ~~آخر حلبي وزيادي وليس المعنى أن يقرض المقترض المقرض لأنه حينئذ يجر نفعا ~~للمقرض فلا يصح فتأمل اه‍ بجيرمي. قول المتن: (والأصح لا يفسد العقد) ظاهره ~~وإن كان للمقرض فيه منفعة وقضية قول الشارح إذ ليس فيه الخ أن محل عدم ~~الفساد إذا لم يكن للمقرض منفعة وهو نظير ما سيأتي في الاجل، فليراجع اه‍ ~~رشيدي. أقول: كلام شرح المنهج كالصريح في عدم الفرق عبارته أو شرط أن يرد ~~أنقص قدرا أو صفة كرد مكسر عن صحيح أو أن يقرضه غيره أو أجلا بلا غرض صحيح ~~أو به والمقترض غير ms3555 ملئ لغا الشرط فقط أي لا العقد لأن ما جره من المنفعة ~~ليس للمقرض بل للمقترض أو لهما والمقترض معسر اه‍. (قوله للمقرض) بل ~~للمقترض والعقد عقد إرفاق فكأنه زاد في الارفاق نهاية ومغني. (قوله أوله) ~~أي كزمن نهب اه‍ سم PageV05P047 # (قوله أوله) إلى قول المتن: وإن كان في النهاية وكذا في المغني إلا قوله: ~~على ما فيه مما يأتي في بابه، (قوله لامتناع الخ) عبارة المغني: لأنه عقد ~~يمتنع فيه التفاضل فامتنع فيه الاجل كالصرف اه‍. (قوله لجرها له) أي للمقرض ~~(في الأخيرة) أي في قوله: أوله والمقترض غير ملئ. (قوله وفارق الرهن) أي ~~حيث لو شرط فيه شرط يجر منفعة للمرتهن فسد وما ذكر من شرط رد المكسر عن ~~الصحيح أي ومن شرط الاجل يجر نفعا للمقترض وقد قلنا فيه بصحة العقد وإلغاء ~~الشرط اه‍ ع ش. عبارة الكردي أي فارق القرض الرهن بأنه لو وقع مثل هذا ~~الشرط في الرهن بطل الشرط والرهن جميعا وهنا يلغو الشرط دون العقد اه‍. ~~(قوله فإنه سنة) أي بخلاف الرهن اه‍ مغني. (قوله ولا يتأجل الحال الخ) ~~عبارة النهاية ولا تمتنع المطالبة بالحال مع اليسار الخ اه‍ قال ع ش: أي ~~ولو قصر الزمن جدا اه‍. (قوله إلا بالوصية) أي بأن أوصى أن لا يطالب مدينه ~~إلا بعد مدة فيلزم إنفاذ وصيته، و (قوله والنذر) أي كأن نذر أن لا يطالبه ~~أصلا أو إلا بعد مدة كذا فيمتنع عليه المطالبة بنفسه وله التوكيل في ذلك ~~اه‍ ع ش. (قوله للمقرض غرض) أي في الاجل وهو إلى قوله: وكذا في الابراء في ~~النهاية إلا قوله: وحده وكذا في المغني إلا قوله: عينا (قوله ملئ) أي ~~بالمقرض أو بدله فيما يظهر اه‍ نهاية. (قوله عينا الخ) عبارته في البيع ~~وشرطه أي الرهن العلم به بالمشاهدة أو الوصف بصفات السلم وشرطه، أي: الكفيل ~~العلم به بالمشاهدة أو باسمه ونسبه لا بوصفه بموسر ثقة اه‍. (قوله وإقرار ~~به) كقوله: # وإشهاد عليه عطف على رهن (قوله ms3556 وحده) يعني لا مع غيره بأن يقول بشرط أن ~~تقر بالقرض وبدين آخر فإنه يفسد اه‍ كردي. (قوله لأنه) أي ما ذكر من الرهن ~~وما عطف عليه، (قوله مجرد توثقة) أي للعقد لا منفعة زائدة (قوله إذا اختل ~~الشرط) أن بأن لم يف المقترض به اه‍ كردي. (قوله لأن الحياء الخ) قال في ~~شرح العباب فاندفع قول الأسنوي ما فائدة صحة ذلك مع تمكنه من الفسخ بدونه ~~انتهى اه‍ سم. (قوله يمنعانه منه) أي من الرجوع بلا سبب بخلاف ما إذا وجد ~~فإن المقترض إذا امتنع من الوفاء بشئ من ذلك كان المقرض معذورا في الرجوع ~~غير ملوم، قال ابن العماد: ومن فوائده أي صحة الشرط أن المقترض لا يحل له ~~التصرف في العين التي اقترضها قبل الوفاء بالشرط، وإن قلنا يملك بالقبض كما ~~لا يجوز للمشتري التصرف في المبيع قبل دفع الثمن إلا برضا البائع والمقرض ~~هنا لم يبح له التصرف إلا بشرط صحيح وأن في صحة هذا الشرط حثا للناس على ~~فعل القرض وتحصيل أنواع البر وغير ذلك اه‍ نهاية، قال ع ش: قوله م ر: لا ~~يحل له التصرف الخ أي ولا ينفذ تصرف اه‍. وقال سم: قال في شرح العباب: ~~واعترض ما قاله ابن العماد في المقيس بأنه يحتاج إلى نص وفي المقيس عليه ~~بأنه غير صحيح اه‍. ولك رد ما قاله في المقيس بأنه لا يحتاج لنص مع ظهور ~~المعنى الذي قاله كما لا يخفى، وفي المقيس عليه بأنه وهم وغفلة عما قالوه ~~فيه المعلوم منه أنه إن كان للبائع حق حبسه تعين القول بحرمة التصرف لأنها ~~لازمة لبطلانه حينئذ أوليس له ذلك فلا حرمة لنفوذ منه لرضا البائع به ~~بقرينة تأجيله الثمن أو إقباضه المبيع قبل قبض ثمنه ومن فوائده أمن الضياع ~~بإنكار أو فوت فهو أمر إرشادي كالاشهاد في البيع، انتهى كلام شرح العباب. ~~اه‍ سم. (قوله السابق في المبيع) يعني على الوجه الذي سبق في قبض المبيع ~~(قوله وإلا) أي وإن لم ms3557 يملك بالقبض (قوله وكالهبة) عطف على وإلا الخ عبارة ~~المغني عقب المتن كالموهوب وأولى لأنه لا للعوض مدخل فيه، ولأنه لو لم يملك ~~به لامتنع عليه التصرف فيه اه‍. (قوله في النفقة ونحوها) أي فبمجرد قبضه ~~يعتق عليه لو كان نحو أصله ويلزمه نفقة الحيوان على الأول لا الثاني ~~PageV05P048 # نهاية. قول المتن: (وله) أي يجوز للمقرض (قوله الرجوع الخ). فرع: في شرح ~~الروض أي والمغني ولو قال لغيره: ادفع مائة قرضا علي إلى وكيلي فلان فدفع ~~ثم مات الآمر فليس للدافع مطالبة الآخذ لأن الآخذ لم يأخذ لنفسه وإنما هو ~~وكيل عن الآمر وقد انتهت وكالته بموت الآمر وليس للآخذ الرد عليه ولو رد ~~ضمن للورثة وحق الدافع يتعلق بتركة الميت عموما لا بما دفع خصوصا، انتهى. ~~والظاهر أن معنى قوله: لا بما دفع خصوصا أنه لا يتعين حقه فيه بل له أن ~~يأخذ مثله من التركة وإلا فله أن يأخذ ما دفع بعينه أخذا من قولهم له ~~الرجوع في عينه ما دام باقيا بحاله بل يؤخذ من ذلك أن له أن يأخذ من الوكيل ~~بعد رجوعه إذا كان في يده ولا شئ على الوكيل في دفعه له فليتأمل سم على حج، ~~ولو دفع شخص لآخر دراهم وقال: ادفعها لزيد فادعى الآخذ دفعها لزيد فأنكر ~~صدق فيما ادعاه، لأن الأصل عدم القبض اه‍ ع ش. (قوله في ملك المقترض) إلى ~~قوله: فإن قلت في النهاية والمغني. (قوله بأن لم يتعلق الخ) سيأتي محترزه ~~(قوله وإن دبره الخ) أي أو علق عتقه بصفة نهاية ومغني (قوله لأن له الخ) ~~تعليل للمتن (قوله وللمقترض الخ) عطف على قول المتن: وله الرجوع الخ (قوله ~~رده الخ) أي قطعا اه‍ مغني. (قوله قهرا) أي إذا لم يكن للمقرض غرض صحيح في ~~الامتناع كما مر (قوله فلا يرجع فيه) أي لا يصح اه‍ ع ش. (قوله رجع) أي ~~المقرض، و (قوله إن اتصلت) أي الزيادة و (قوله أخذه بها) ظاهره وإن طلب ~~المقترض رد البدل ms3558 وهو محتمل إن لم يخرج المقرض بالزيادة عن كونه مثل المقرض ~~صورة فلو أقرضه عجلة فكبرت ثم طلبها المقرض لم يجب اه‍ ع ش. # (قوله وإلا فبدونها) ومن ذلك ما لو أقرضه دابة حائلا وولدت عنده فيردها ~~بعد وضعها بدون ولدها المنفصل، أما إقراض الدابة الحامل فلا يصح لأن القرض ~~كالسلم والحامل لا يصح السلم فيها اه‍ ع ش. (قوله أو نقص) شمل ما لو كان ~~النقص نقص صفة أو عين وقياس ما تقدم أنه إذا وجد الثمن ناقصا نقص صفة أخذه ~~بلا أرش أنه هنا كذلك لكن ظاهر كلامهم يخالفه اه‍ ع ش، أي: ويفرق بأن ~~المقرض محسن. (قوله تملكت) ببناء المفعول (قوله الآتية) أي آنفا بقوله: على ~~الأصل في الضمان (قوله ثم) أي في اللقطة (قوله فإن التملك) أي تملك الملتقط ~~للقطة (قوله قهر عليه) أي على مالك اللقطة أي لا مدخل له فيه (قوله فأجرى ~~به) أي الرد إلى الملتقط ويحتمل أن المراد أجرى الملتقط في الرد، (قوله ~~أنه) أي الضامن (قوله حتى في المغصوب منه) أي في الناقص المغصوب من المالك، ~~(قوله فهذا) أي الملتقط (أولى) أي من الغاصب وكان الأولى إبدال الفاء ~~بالواو، (قوله ويصدق) إلى الكتاب في النهاية والضمير المستتر للمقترض. ~~(قوله في أنه قبضه بهذا النقص) ومنه ما لو أقرضه فضة ثم ادعى المقترض أنها ~~مقاصيص والمقرض أنها جيدة فيرد المقترض مثلها، وينبغي أن يعتبر ذلك بالوزن ~~الذي يذكره المقترض لأن القص يتفاوت فيصدق في ذلك وإن لم تجر العادة فيما ~~بينهم بوزنها وطريقه في تقدير الوزن الذي يرد به أما اختبارها قبل التصرف ~~فيها أو تخمينها بما يغلب على ظنه أنه زنتها، وما ذكر من تصديق المقترض لا ~~يستلزم صحة إقراضها لأن القرض صحيحا كان أو فاسدا يقتضي PageV05P049 # الضمان والأقرب عدم صحة إقراضها مطلقا وزنا أو عدا اه‍ ع ش، وجزم بعدم ~~الصحة فيما مر. (قوله وهذان) أي قوله: أن الأصل السلامة وقوله: أن الأصل في ~~كل حادث الخ اه‍ ع ش. ms3559 (قوله خاصان) محل تأمل. (قوله على الأول الخ) أي أصل ~~براءة الذمة (قوله صرحوا الخ) وانظر ما المصرح به ولعله كان الأصل أخذا من ~~كلام النهاية صرحوا في الغصب بأن الغاصب لو رد المغصوب الخ ثم أسقطه ~~الناسخ، (قوله في ترجيح الأول) وهو الافتاء المار، (قوله بل أولى) أي ~~المقترض بالتصديق من الغاصب (قوله فإن شاء صبر الخ) ظاهره أنه لو أراد أن ~~يأخذه مسلوب المنفعة لا يمكن منه وهو غير مراد فله أن يرجع فيه الآن ويأخذه ~~مسلوب المنفعة وعليه فيتخير بين الصبر إلى فراغ المدة وبين أخذه مسلوب ~~المنفعة حالا وبين أخذ البدل أي وينتفع به المستأجر إلى فراغ المدة اه‍ ع ش ~~عبارة المغني: ولا أرش له فيما إذا وجده مؤجرا بل يأخذه مسلوب المنفعة اه‍. ~~(قوله نعم) لا يظهر وجه الاستدراك (قوله فيما اشتراه) أي ثم حجر عليه ~~بالفلس (قوله آخر التفليس) الأولى أن يقدمه على قوله فيما اشتراه. # كتاب الرهن (قوله هو لغة) إلى قوله: قولان في النهاية وإلى المتن في ~~المغني إلا قوله: أو لم يخلف إلى والكلام وقوله: وآثره إلى علي ثلاثين ~~(قوله الثبوت) أي والدوام اه‍ مغني. (قوله الراهنة) أي الثابتة الموجودة ~~الآن، و (قوله أو الحبس) الأولى والحبس بالواو، لأن المقصود أنه يطلق على ~~كل منهما لغة لا أنه يطلق على أحدهما لا بعينه اه‍ ع ش، وعبر المغني ~~بالاحتباس بدل الحبس. (قوله بدينه) سواء كان لآدمي أو لله تعالى اه‍ ع ش. ~~(قوله أي محبوسة الخ) عبارة المغني أي محبوسة في القبر غير منبسطة مع ~~الأرواح في عالم البرزخ وفي الآخرة معقولة عن دخول الجنة حتى يقضى عنه اه‍. ~~(قوله ولو في البرزخ) وهو المدة التي بين الموت والبعث فمن مات فقد دخل ~~البرزخ اه‍ ع ش. (قوله إن عصى الخ) ظاهره وإن صرفه في مباح وتاب بعد ذلك ~~وقياس ما يأتي في قسم الصدقات أن من عصى بالاستدانة وصرفه في مباح أعطي من ~~الزكاة أن هذا كمن لم يعص ms3560 اه‍ ع ش (قوله قولان) يعني هما قولان الأول يحسب ~~إن عصى بالدين سواء خلف وفاء أو لا والثاني يحبس إن عصى بالدين إن لم يخلف ~~وفاء هذا ما ظهر لي في حل عبارته، والله أعلم. (قوله لكن المنقول الخ) ~~ظاهره ترجيح القول الأول لكن في ع ش ما نصه: وفي حج ما يفيد أن الراجح عدم ~~الفرق بين من خلف وفاء وغيره وبين من عصى بالدين وغيره وظاهر إطلاقه ~~كالشارح م ر أنه لا فرق بين موته فجأة وبين كونه بمرض ولعل وجه حبس روحه ~~حيث خلف ما يفي بالدين أنه كان يمكنه التوفية قبل وفاته فهو منسوب إلى ~~التقصير في الجملة، فلا يرد أنه قد يكون مؤجلا والمؤجل إنما يجب وفاؤه بعد ~~الحلول اه‍. وقوله: وبين من عصى بالدين وغيره لعله أخذه من قول الشارح، ~~قيل: # والتفصيل الخ وفيه أن الشارح ذكره بصيغة التمريض، وقوله: ولعل وجه حبس ~~الخ عبارة المغني والخبر محمول على غير الأنبياء تنزيها لهم وعلى من لم ~~يخلف وفاء، أي: وقصر أما من لم يقصر بأن مات وهو معسر وفي عزمه الوفاء فلا ~~تحبس نفسه اه‍. ومفهومه كما في البجيرمي عن العناني أن من خلف وفاء لا يحبس ~~وإن لم يقض لأن التقصير حينئذ من الورثة فالاثم عليهم لتعلق الدين بالتركة، ~~فإذا تصرفوا فيها تعلق الدين بذمتهم وأما من مات ولم يخلف وفاء ولم يتمكن ~~من أدائه فلا يكون نفسه مرهونة لأنه معذور اه‍. (قوله والتفصيل) إشارة إلى ~~هذين القولين يعني هما رأي الماوردي لا قولان اه‍ كردي. (قوله والكلام) إلى ~~المتن في النهاية إلا قوله: وآثره إلى علي ثلاثين (قوله في غير الأنبياء ~~الخ) أي وغير المكلفين كأن لزمهم دين بسبب إتلافهم ع ش وحلبي، (قوله وشرعا) ~~PageV05P050 # عطف على قوله لغة (قوله أي فارهنوا الخ) عبارة شرح الروض، قال القاضي: ~~معناه فارهنوا واقبضوا لأنه مصدر جعل جزاء للشرط بالفاء فجرى مجرى الامر، ~~كقوله فتحرير رقبة فضرب الرقاب انتهى اه‍ سم وقوله فتحرير رقبة ms3561 أي فإن ~~المراد منه فليحرر رقبة وقوله فضرب الرقاب أي فاضربوا ضرب الرقاب اه‍ ع ش. ~~(قوله أبى الشحم) سمي به لكونه سمينا اه‍ بجيرمي. (قوله وآثره ليسلم الخ) ~~التوجيه بالمنة لا يخلو من أنه وبالتكلف لا يخلو عن تعسف، لأن المقطوع به ~~بالنسبة إليهم رضي الله عنهم أنهم يرون المنة له (ص) في تأهيلهم لذلك وأنهم ~~بريئون من التكلف بالنسبة لما يعملونه من أعمال البر مطلقا سيما بالنسبة ~~إلى رسول الله (ص)، فالأولى ما أشار إليه بعض العارفين من أن إيثاره لما ~~فيه من مزيد التواضع اه‍ سيد عمر عبارة المغني فإن قيل: هلا اقترض (ص) من ~~المسلمين؟ أجيب بأنه (ص) فعل ذلك بيانا لجواز معاملة أهل الكتاب، وقيل: ~~لأنه لم يكن عند أحد من مياسير أهل المدينة من المسلمين طعام فاضل عن حاجته ~~اه‍. (قوله أو تكلف الخ) عطف على منة. و (قوله أو عدم الخ) عطف على إبرائه، ~~(قوله على ثلاثين الخ) أي ثمن ثلاثين ويحتمل أنه عليها أنفسها لاقتراضها ~~منه، ونقل بالدرس عن فتح الباري الجزم بالأول فراجعه اه‍ ع ش. (قوله ~~والصحيح أنه مات ولم يفكه) كذا في النهاية والمغني، وقال البجيرمي والصحيح ~~أنه أفتكه قبل موته، كما قاله القليوبي والبرماوي وخالف ع ش فقال: الأصح ~~أنه توفي ولم يفتكه ومثله في شرح م ر وهو ضعيف، والمعول عليه ما قاله ~~القليوبي عبارته: والصحيح أنه افتكه قبل موته كما رأيته مصرحا به عن ~~الماوردي وغيره من الأئمة وكون الدرع لم يؤخذ من اليهودي إلا بعد موت النبي ~~(ص) لا يدل على بقائه على الرهن لاحتمال عدم المبادرة لاخذه بعد فكه وما في ~~شرح شيخنا م ر غير مستقيم، انتهى. (قوله وأركانه الخ) والوثائق بالحقوق ~~ثلاثة: شهادة ورهن وضمان، فالأول لخوف الجحد والآخران لخوف الافلاس نهاية ~~ومغني. (قوله ومرهون) إنما لم يقل بدل مرهون ومرهون به معقود عليه كما فعل ~~في البيع ونحوه، لأن الشروط المعتبرة في أحدهما غير المعتبرة في الآخر فكان ~~التفصيل أولى لمطابقته ms3562 لما بعد من قوله: وشرط الرهن كونه عينا اه‍ ع ش. ~~(قوله أو استيجاب) إلى التنبيه في النهاية إلا قوله بالمرهون إلى المتن ~~وكذا في المغني إلا قوله: وبحث إلى المتن. (قوله أو استيجاب الخ) هلا زاد ~~أيضا واستقبال وقبول ثم يشمل ذلك كله المتن بإرادة بإيجاب وقبول ولو حكما ~~اه‍ سم عبارة المغني والقول في المعاطاة والاستيجاب مع الايجاب والاستقبال ~~مع القبول هنا كالبيع وقد مر بيانه اه‍. (قوله لأنه عقد مالي مثله) يفيد ~~أنه لو قال: رهنتك هذين فقبل أحدهما لم يصح العقد نظير ما مر في القرض، وقد ~~يفرق بأن هذا تبرع محض فلا يضر فيه عدم موافقة القبول للايجاب كالهبة، وقد ~~يؤيد الفرق ما تقدم للشارح م ر فيما لو أقرضه ألفا فقبل خمسمائة حيث علل ~~عدم الصحة فيه بمشابهته للبيع بأخذ العوض وما هنا لا عوض فيه فكان بالهبة ~~أشبه اه‍ ع ش. (قوله لأنه عقد مالي مثله) أي فافتقر إليهما مثله نهاية ~~ومغني. (قوله خلاف المعاطاة) وصورة المعاطاة هنا كما ذكره المتولي أن يقول ~~له أقرضني عشرة لأعطيك ثوبي هذا رهنا فيعطي العشرة ويقبضه الثوب اه‍ مغني. # (قوله من هذا) أي التعليل المذكور. (قوله وبحث صحة الخ) أفتى بخلافه ~~شيخنا الشهاب الرملي اه‍ سم عبارة النهاية: وما بحثه بعضهم من صحة الخ بعيد ~~يرده ظاهر كلامهم، وقد أفتى بخلافه الوالد رحمه الله تعالى اه‍. (قوله لا ~~بد من خطاب الوكيل) أي وإسناده إلى جملة المخاطب، فلو قال: رهنت رأسك مثلا ~~لم يصح لأن القاعدة أن كل ما صح تعليقه كالعتق والطلاق جاز إسناده إلى ~~الجزء وما لا يصح تعليقه كالبيع والرهن لا يصح إسناده إلى الجزء إلا ~~الكفالة فإنها تصح إذا أسندت إلى جزء لا يعيش بدونه كرأسه وقلبه مثلا، ولا ~~يصح تعليقها اه‍ ع ش. (قوله والفرق) بالجر عطفا على الصحة (قوله فيه نظر ~~الخ) خبر وبحث صحة الخ (قوله كان رهنا) أي ولا يحتاج إلى قبول بعد قوله: ~~رهنت اه‍ ع ش ms3563 ورشيدي. قول المتن: (فإن شرط فيه مقتضاه) المقتضى والمصلحة ~~متباينان وذلك PageV05P051 # لأن المقتضى عبارة عما يلزم العقد، ولهذا ثبت في العقد وإن لم يشرطه. ~~وأما المصلحة فلا يلزم فيها ما ذكر كالاشهاد فإنه من مصالحه بل مستحب فيه ~~وبما تقرر علم أن المصنف أراد بالمصلحة ما ليس بلازم مستحبا كان أو مباحا ~~اه‍ ع ش. قول المتن: (فيه) أي في عقد الرهن (قوله بالمرهون به) عبارة الروض ~~وشرحه والعباب وشرحه أي والنهاية والمغني كالاشهاد به أي بالعقد كما هو ~~صريح سياقهم سم وع ش. (قوله وحده) أي لا مع غيره بأن يقول بشرط أن تشهد به ~~وبرهن آخر عندك، فإنه يفسد اه‍ كردي. (قوله نظير ما مر) وهو قوله: # وإقرار به وحده في القرض في شرح وله شرط رهن وكفيل. (قوله كأن لا يأكل ~~الخ) قد يقال: هذا الشرط مما لا غرض فيه محل نظر لجواز أن أكل غير ما شرط ~~يضر العبد مثلا فربما نقصت به الوثيقة بخلاف البيع فإنه لما خرج عن ملك ~~البائع لم يكن له غرض فيما يأكله وإن أضر به اه‍ ع ش. (قوله الشرط الأخير) ~~وهو قوله: # وما لا غرض فيه ع ش. (قوله وينفع الراهن) قيد به لكونه الغالب لا ~~للاحتراز اه‍ ع ش. عبارة المغني: وإن لم ينتفع به الراهن اه‍. (قوله من غير ~~تقييد) سيذكر محترزه بقوله: أما لو قيدها بسنة الخ. قول المتن: (وكذا الرهن ~~في الأظهر) حكي الخلاف فيه دون ما قبله لأن الشرط فيما قبله مناف لمقصود ~~الرهن بالكلية، فاقتضى البطلان قطعا وما هنا لا يفوت مقصود الرهن بحال ~~فأمكن معه جريان الخلاف اه‍ ع ش. (قوله وكونه تبرعا) أي الرهن مبتدأ خبره ~~قوله: لا نظر إليه. (قوله لما مر آنفا) أي في القرض في شرح إن لم يكن ~~للمقرض غرض صحيح كردي. # (قوله من الفرق بينهما) أي بقوله: وفارق الرهن بقوة داعي القرض فإنه سنة ~~وبأن وضعه جر المنفعة للمقترض اه‍ ع ش. (قوله أما لو قيدها ms3564 بسنة الخ) أقول: ~~ينبغي أن يكون صورة ذلك بعتك هذا الثوب بدينار على أن ترهنني به دارك هذه ~~ويكون سكناها لي سنة، فيقبل فهذا العقد جمع بين بيع الثوب واستئجار الدار ~~سنة بالثوب فمجموع الدينار والمنفعة المعينة ثمن والثوب مبيع وأجرة، فلو ~~عرض ما يوجب انفساخ الإجارة انفسخ البيع فيما يقابل أجرة مثل الدار سنة من ~~الثوب فليتأمل سم على حج، وقوله: انفسخ البيع أي ولا خيار للمشتري لأن ~~الصفقة لم تتحد إذ ما هنا بيع وإجارة والخيار إنما يثبت حيث اتحدت الصفقة ~~وكان الأولى له التعبير بالعقد، لأن البيع لم ينفسخ وإنما انفسخت الإجارة ~~اه‍ ع ش. (قوله وكان الرهن مشروطا في بيع) يخرج ما لو لم يكن كذلك كرهنتك ~~هذه الدار على كذا على أن يكون لك سكناها سنة بدينار فما المانع من صحته ~~ويكون جمعا بين رهن وإجارة فليراجع سم على حج. أقول: وقد يقال وجه عدم ~~الصحة اشتمال العقد على شرط ما ليس من مقتضيات الرهن ولا من مصالحه فهو ~~مقتض للفساد فهو رهن بشرط مفسد كما لو باع داره لشخص بشرط أن يقرضه كذا وهو ~~مبطل اه‍ ع ش. وقوله: على شرط ما ليس الخ أي وفيه غرض ونفع للراهن أو ~~للمرتهن. (قوله لما مر) أي بقوله: لمنافاته الخ وقوله: لما فيه الخ، وقال ع ~~ش: أي من قوله لعدمها الخ. # (قوله قد يقال: # لا حاجة لهذه الجملة الخ) محل تأمل إذ المقصود من قوله: وإنه الخ بيان ~~الأظهر من قولين مبنيين على الأظهر من فساد الشرط في مسألة الزوائد لا بيان ~~قاعدة كلية بلزوم فساد العقد لفساد الشرط، ولذا قال الشارح المحقق المحلي ~~أي والمغني: متى فسد الشرط المذكور اه‍ ليبين أن الكلام ليس في مطلق الشرط ~~حتى يرد عليه أن الملازمة PageV05P052 # غير صحيحة، ولو قال: فالأظهر فساد الشرط والعقد لاقتضى أن القول بفساد ~~العقد على القول بفساد الشرط، وأن القول بصحته على القول بصحة الشرط من أن ~~المقرر أن في صحة العقد على ms3565 فساد الشرط قولين وبالجملة فبمراجعة أصل الروضة ~~مع التأمل الصادق والتحلي بحلية الانصاف يعلم ما في التنبيه فتأمله إن كنت ~~من أهله اه‍ سيد عمر بأدنى تغيير. (قوله شروط معينة) خبر أن الخ (قوله ~~وهنا) عطف على قوله: قبل (قوله كونه مخالفا لمقتضى العقد) أي أو لمصلحته ~~(قوله فتأمله) لعله إشارة إلى بعد الجواب (قوله ولكون الولي الخ) علة مقدمة ~~لقوله: كان المراد الخ قوله: وليس الخ) أي الولي (قوله فيه) أي في مال ~~موليه (قوله بمطلقه) أي مطلق التصرف (قوله فيه) الأولى إسقاطه، (قوله ~~تفريعه) أي المصنف (عليه) أي على كون العاقد مطلق التصرف (قوله بقوله: فلا ~~يرهن الخ) مفعول تفريعه (قوله بسائر أقسامه) أي أبا كان أو جدا أو وصيا أو ~~حاكما أو أمينا شرح المنهج وع ش. (قوله بسائر) إلى قول المتن: وشرط الرهن ~~في النهاية إلا قوله: خلافا لجمع وقوله: والمرهون عنده إلى المتن وكذا في ~~المغني إلا قوله: لأن المرهون إلى وفي هذه الصور (قوله كالسفيه الخ) الكاف ~~استقصائية (قوله إلا لضرورة) و (قوله أو غبطة ظاهرة) فيهما إشارة إلى أن ~~قول المصنف: إلا لضرورة الخ راجع إلى المعطوف والمعطوف عليه معا (قوله ~~ممونه أو ضياعه) أي المولي (قوله غلتها) أي غلة الضياع (قوله أو نفاق) بفتح ~~النون أي رواج كردي وع ش. (قوله كأن يشتري ما يساوي مائتين) أي حالتين ع ~~ويصور ذلك بأن يكون الزمن زمن نهب والولي له شوكة اه‍ ع ش. (قوله له) نعت ~~لما يساوي الخ أو حال منه والضمير للمولي، (قوله ما يزيد على المائة) ظاهره ~~ولو كانت الزيادة قدرا يتغابن به وهو بعيد جدا اه‍ ع ش. (قوله وفي هذه ~~الصورة) انظر تقييده بهذه الصورة مع أن ما قبلها كذلك كما يصرح به كلام شرح ~~الروض وعبارة العباب وشرحه وإنما يرهن في جميع الصور المذكورة حيث جاز له ~~الرهن عند من يجوز إيداعه انتهى سم على حج ولعل النسخة التي كتب عليها هذه ~~الصورة وإلا فعبارة حج كالشارح ms3566 م ر هذه الصورة والمراد بها جميع ما تقدم ~~فهي مساوية لشرح الروض اه‍ ع ش. (قوله يجوز إيداعه) أي بأن يكون عدل رواية ~~(قوله زمن أمن) نعت ثان لأمين (قوله أو للسفيه) الواو بمعنى أو (قوله لأنه) ~~أي الولي (قوله في حال الاختيار) أي وعدم الغبطة الظاهرة بقرينة ما يأتي ~~قريبا وكان عليه أن يذكر هذا هنا اه‍ رشيدي. (قوله مقبوض) أي قبل التسليم ~~فلا ارتهان، (قوله كما مر) أي قبيل قول المتن ويجوز إقراض ما يسلم فيه. قول ~~المتن: (إلا لضرورة) عبارة الروض وشرحه ولا يرتهن له إلا إن تعذر التقاضي ~~لدينه أو باع ماله مؤجلا فيرتهن فيهما وجوبا، وإنما يجوز بيع ماله مؤجلا ~~لغبطة من أمين غني وبإشهاد وبأجل قصير في العرف، ويشترط كون المرهون وافيا ~~بالثمن، فإن فقد شرط مما ذكر بطل البيع، وإن باع له نسيئة أو أقرضه لنهب ~~ارتهن جوازا إن كان قاضيا وإلا فوجوبا، انتهى باختصار. وقوله: ارتهن جوازا ~~الخ كذا قاله بعضهم والأوجه الوجوب مطلقا م ر اه‍ سم. وقول شرح الروض: ~~وإنما يجوز بيع ماله الخ زاد النهاية والمغني عليه ما نصه: فإن خاف تلف ~~المرهون، فالأولى أن لا يرتهن لأنه قد يتلف ويرفعه إلى حاكم يرى سقوط الدين ~~بتلف المرهون وعلم من جواز الرهن والارتهان للولي جواز معاملة الأب والجد ~~لفرعهما بأنفسهما ويتوليا PageV05P053 # الطرفين ويمتنع على غيرهما ذلك اه‍. (قوله لضرورة) راجع للبيع والقرض ~~جميعا (قوله والمرهون عنده) يتأمل وإن أعرب عنده حالا والهاء للولي فواضح ~~اه‍ سم. أي: والجملة الاسمية حال تنازع فيها أقرض وباع. (قوله أو تعذر الخ) ~~و (قوله أو كان الخ) عطفان على قوله: أقرض (قوله فيلزمه الارتهان الخ) ~~ظاهره ولو كان الولي قاضيا وعبارة الأسني والمغني: ارتهن جوازا إن كان ~~قاضيا وإلا فوجوبا اه‍ زاد النهاية: كذا قاله بعضهم والأوجه الوجوب مطلقا ~~أي: قاضيا أو غيره والتعبير بالجواز لا ينافي الوجوب اه‍. قال ع ش: قوله: # لا ينافي الوجوب أي لأنه جواز بعد منع فيصدق ms3567 به، وأن المراد بالجائز ما ~~ليس بحرام وهو صادق بالوجوب اه‍. (قوله كالولي) هذا هو الأصح اه‍ سم. (قوله ~~ومثله المأذون الخ) أي مثل الولي عبارة المغني وشرح الروض وكذا العبد ~~المأذون له في التجارة إن أعطاه سيده مالا فإن أتجر بجاهه بأن قال له سيده ~~أتجر بجاهك ولم يعطه مالا فكمطلق التصرف ما لم يربح، فإن ربح بأن فضل في ~~يده مال كان كما لو أعطاه مالا. قال الزركشي: # وحيث منعنا المكاتب أي بأن لم توجد الشروط المتقدمة في الولي فيستثنى ~~رهنه وارتهانه مع السيد وما لو رهن على ما يؤدي به النجم الأخير لافضائه ~~إلى العتق اه‍. وقوله: قال الزركشي إلى آخره في النهاية مثله. (قوله إن ~~أعطي مالا أو ربح) أي وإلا فله البيع والشراء في الذمة حالا ومؤجلا والرهن ~~والارتهان مطلقا اه‍. سم قول المتن (كونه عينا) من ذلك رهن ما اشتد حبه من ~~الزرع فإن رهنه وهو بقل فكرهن الثمرة قبل بدو الصلاح، انتهى متن روض هذا. ~~ونقل عن الخطيب أنه يستثنى من هذه القاعدة وهي كون المرهون عينا يصح بيعها ~~الأرض المزروعة فإنه يصح بيعها أي حيث رؤيت قبل الزرع أو من خلاله ولا يصح ~~رهنها، انتهى. وقول متن الروض قبل بدو الصلاح أي وحكمه الصحة وإن لم يشرط ~~قطعه كما يأتي التصريح به في كلام الشارح م ر عقب قول المصنف: وإن لم يعلم ~~هل يفسد الخ اه‍ ع ش. عبارة البجيرمي قوله: عينا ولو موصوفة بصفة السلم أو ~~مشغولة بنحو زرع والقول بعدم صحة رهن المشغولة محمول على غير المرئية اه‍. ~~وهو الظاهر فليراجع. # (قوله يصح بيعها) إلى قول المتن: ورهن الجاني في النهاية إلا قوله: قسمة ~~إلى فخرج وقوله: أي من غير إلى المتن. # (قوله ولو موصوفة الخ) ظاهره أنه لا يشترط في صحته عدم طول الفصل بينه ~~وبين القبض على خلاف ما مر PageV05P054 # في القرض في الذمة، وقد يفرق بأن الغرض من الرهن التوثق وما دام الدين ~~باقيا في ذمة ms3568 الراهن هو محتاج إلى التوثق والغرض من القرض دفع الحاجة ~~والغالب عدم بقائها مع طول الفصل اه‍ ع ش. (قوله فلا يصح) إلى قوله: فعلم ~~صحة الخ في المغني (قوله فلا يصح رهن المنفعة) يوهم أن المنفعة من محل ~~الخلاف وليس كذلك فكان الأصوب أن يقول فلا يصح رهن الدين إذ هو محل الخلاف ~~ثم يذكر حكم رهن المنفعة على طريق القطع من غير تفريع على الأصح اه‍ رشيدي ~~أي كما في المغني عبارته ولا يصح رهن منفعة جزما كأن يرهن سكنى داره مدة ~~اه‍. (قوله رهن المنفعة) ومنها نفع الخلوات فلا يصح رهنها اه‍ ع ش. (قوله ~~لأنها تتلف شيئا الخ) فيه نظر بالنسبة للعمل الملتزم في الذمة مثلا بل ~~وبالنسبة لمنفعة ملك الراهن كأن يرهن منفعة سكنى داره سنة من غير تعيين ~~السنة سم على حج. أقول: فيه نظر، لأن المنفعة المتعلقة بالذمة من قبيل ~~الدين وقد تقدم أنه لا يصح رهنه والمبهمة لا يصح رهنها لعدم التعيين وسيأتي ~~أن المنفعة المتعلقة بالعين يشترط اتصالها بالعقد وهو يؤدي إلى فواتها كلا ~~أو بعضا قبل وقت البيع اه‍ ع ش. أقول: فيه نظر من وجوه أولها الظاهر أن ~~تنظير سم إنما هو في تقريب الدليل دون الحكم، وثانيها أن قوله: وقد تقدم ~~الخ صوابه يأتي. # وثالثها: أن قوله وسيأتي الخ أي في الإجارة قد يمنع قياس الرهن عليها. ~~ورابعها: أن قوله قبل وقت المبيع فما المبيع هنا. (قوله لا وثوق به) أي ~~لعدم القدرة عليه اه‍ سم. (قوله في ذمة الجاني) حال من ضمير عليه الراجع ~~على البدل. (قوله ومن مات الخ) الجملة معطوفة على جملة بدل نحو الجناية الخ ~~لمشاركتهما في الاستثناء عما في المتن. (قوله وله منفعة أو دين) يغني عنه ~~قوله الآتي: ومنها دينه ومنفعته (قوله ومنها) أي من تركته (قوله تعلق رهن) ~~مفعول مطلق لقوله: تعلق الدين بتركته (قوله ولا رهن وقف الخ) عطف على قوله: ~~رهن المنفعة (قوله على الوجه الذي الخ) أي فيكون ms3569 بالتخلية في غير المنقول ~~وبالنقل في المنقول نهاية ومغني (قوله إلا في المنقول) أي لحل التصرف أما ~~صحة القبض فلا يتوقف على إذن غايته أنه إذا قبض المنقول بلا إذن من شريكه ~~أثم وصار كل منهما طريقا في الضمان والقرار على من تلفت العين تحت يده ذكره ~~في حواشي الروض وظاهر كلام الشارح م ر كحج أن الاذن في قبض المنقول شرط ~~لصحة القبض اه‍ ع ش، وما ذكره من حواشي الروض من الصحة مع الحرمة هو ~~الموافق لكلامهم في المبيع. (قوله إلا في المنقول) أي فلا يحتاج إلى إذن ~~الشريكين القبض في العقار وينبغي أنه إذا تلف عدم الضمان ويوجه بأن اليد ~~عليه ليست حسية وأنه لا تعدي في قبضه لجوازه له اه‍ ع ش. (قوله بيده) أي ~~الشريك اه‍ ع ش. (قوله جاز وناب) مقتضاه أنه يكون نائبا عنه بنفس الرضا ~~وليس كذلك بل لا بد من اللفظ من أحدهما وعدم الرد من الآخر كما يعلم من باب ~~الوكالة اه‍ ع ش. (قوله عنه) أي عن المرتهن (قوله في يده لهما) ويؤجره إن ~~كان مما يؤجر وتجري المهايأة بين المرتهن والشريك كجريانها بين الشريكين ~~نهاية ومغني. قال ع ش: قوله: # ويؤجره أي العدل بإذن الحاكم قال في الايعاب: وإن أبيا الإجارة لأنه ~~يلزمه رعاية المصلحة ولا نظر لكونهما كاملين فكيف يجبرهما على ذلك لأنهما ~~بامتناعهما صارا كالناقصين بنحو سفه فمكنه الشارع من جبرهما رعاية ~~لمصلحتهما انتهى اه‍ ع ش. (قوله فعلم) أي من قول المصنف: ويصح رهن الخ اه‍ ~~ع ش. (قوله من بيت الخ) و (قوله من دار الخ) من فيهما للتبعيض (قوله كما ~~يجوز بيعه) أي الجزء المعين اه‍ ع ش أي بالإشاعة PageV05P055 # (قوله فخرج) أي بالقسمة (المرهون) يعني البيت الذي رهن نصيبه منه (قوله ~~لزمه) أي الراهن (قيمته) يعني قيمة نصيبه من البيت اه‍ رشيدي. (قوله رهنا) ~~أي وتكون رهنا اه‍ ع ش. (قوله فمن ثم) أي من أجل عدم تعيين بدله (قوله ~~نظروا إليه) ms3570 أي البدل وكذا ضمير ولم يجعلوه وضمير تعيينه (قوله لعدم ~~تعيينه) يغني عنه قوله السابق فمن ثم (قوله القنة) قيد بذلك لأن جميع ~~الأحكام المذكورة لا تجري في الام وولدها من البهائم. فرع: في الروض فصل ~~الزوائد المتصلة مرهونة لا المنفصلة والحمل المقارن للعقد لا للقبض مرهون ~~فتباع بحملها، وكذا إن انفصل لا الحمل الحادث فلا تباع الام للمرتهن، أي ~~لحقه حتى تلده إن تعلق به حق ثالث اه‍. وصرح أيضا قبل هذا بعدم دخول الصوف ~~في رهن الغنم أي وإن لم يبلغ أوان الجز كما صرح به في شرحه اه‍ سم. (قوله ~~القنة) إلى قوله: وفائدة هذا في المغني إلا قوله: فيما إذا قارن وجود الولد ~~لزوم الرهن (قوله القن) أخرج به ما إذا كان حرا فإن الكلام ليس فيه وكان ~~ينبغي أن يقول قنا له اه‍ رشيدي. (قوله لبقاء الملك الخ) وهو في الام عيب ~~يفسخ به البيع المشروط فيه الرهن إن كان المرتهن جاهلا كونها ذات ولد نهاية ~~ومغني. قال ع ش: قوله: وهو في الام أي كون المرهون أحدهما دون الآخر، ~~وقوله: يفسخ به البيع أي يجوز به الفسخ لا أنه بمجرده ينفسخ به البيع كما ~~يفيد قوله: يفسخ دون ينفسخ اه‍. (قوله إذا ملكهما الراهن) قال في القوت: ~~فلو كان كل واحد لواحد بيع المرهون وحده قطعا اه‍ ثم أخذ من عبارة المحرر ~~ما نسبه لجمع أن الخلاف إذا لم يكن للراهن مال غيرهما فإن كان كلف قضاء ~~الدين منه، لأن بيعها وحدها وبيع الولد معها ضرورة فلا يصار إليه مع وجود ~~المال اه‍. لكن الوجه أنه يكلف أحد الامرين قضاء الدين منه أو بيعهما معا ~~اه‍ سم. (قوله والولد الخ) والحال أن الولد الخ (قوله لزوم الرهن) ظاهره ~~وإن تأخر عن العقد فلينظر قوله: لأنها رهنت كذلك اه‍ سم. أي: فالأولى حذف ~~لفظة لزوم كما يأتي آنفا عن ع ش. (قوله ذات ولد) خبر للكون، و (قوله حاضنة ~~له) خبر ثان له أو بدل ms3571 من ذات ولد، (قوله حاضنة) أي حيث كان الولد موجودا ~~وقت الرهن وإلا قومت غير حاضنة أخذا من قوله م ر: لأنها رهنت كذلك اه‍ ع ش. # (قوله فإذا ساوت حينئذ مائة) انظر أين جواب هذا الشرط ولعله جعل الجزاء ~~الآتي جواب الشرطين اه‍ رشيدي، ولا يخفى أن هذا لا يصحح عطف ثم تقوم الخ ~~على ما قبله فالأولى أن يقدر له جواب أخذا من المغني عبارته فإذا ساوت ~~حينئذ مائة حفظ ثم الخ. (قوله انعكس الحكم) ولو رهنت الام عند واحد والولد ~~عند آخر واختلف وقت استحقاق أخذهما الدين كأن كان أحدهما حالا والآخر ~~مؤجلا، فالأقرب أنهما يباعان ويوزع الثمن فما يخص الحال يوفى به وما يخص ~~المؤجل يرهن به إلى حلوله اه‍ ع ش. (قوله فيقوم وحده الخ) لا يصح الدخول ~~بهذا على المتن كما لا يخفى اه‍ رشيدي، وقوله على المتن: وهو فالزائد قيمته ~~بضمير الذكر في غير التحفة، وأما على ما فيها من ضمير المؤنث فالدخول ظاهر ~~وإن كانت هذه النسخة خلاف سباق المنهاج. # (قوله من ألحق بها) وهو الأب والجد والجدة على ما مر فيه فليراجع اه‍ ع ~~ش. (قوله فيما إذا تزاحم الغرماء) أي أو تصرف الراهن في غير المرهون شرح م ~~ر اه‍ سم. (قوله السابق الخ) لا يخفى ما فيه من التعقيد الشديد، ولو قال ~~السابق أولهما في البيع وثانيهما في الخيار ضمنا لسلم عبارة المغني وتقدم ~~في البيع أنه لا يصح بيع الجاني المتعلق برقبته مال بخلاف المتعلق بها قود ~~أو بذمته مال وفي الخيار أنه يصح بيع المرتد اه‍. (قوله في الأول) أي في ~~الجاني (قوله فيصح) إلى قوله: ويفرق في المغني إلا قوله: مطلقا وكذا في ~~النهاية إلا PageV05P056 # قوله: كقاطع إلى وإذا (قوله مطلقا) إن أراد وإن تعلق المال برقبته كما ~~يتبادر من مقابلته لما قبله فهو ممنوع فلعل المراد به شئ آخر اه‍ سم، ولعل ~~المراد بذلك قبل الاستتابة أو بعدها. (قوله ويفرق الخ) أقول في هذا الفرق ms3572 ~~بحث ظاهر لأنه إن أراد بالاسراع إلى الفساد كونه بحيث يسرع فساده فهذا نظير ~~كون المرتد والجاني بحيث يقتلان وكل منهما موجود حال العقد وإن أراد به ~~الفساد بسرعة فهو أمر منتظر، فالوجه أن يفرق بأن الفساد يحصل بنفسه ولا بد ~~بخلاف قبلهما لا يحصل بنفسه وقد يتخلف فليتأمل، ثم رأيته أشار لهذا الفرق ~~بالنسبة للمحارب بقوله: ولا يرد الخ فكان الوجه أن يجريه هنا أيضا اه‍ سم، ~~ولك أن تختار الأول وتمنع قوله: # فهذا نظير الخ بأن من تتمة الفرق إمكان التدارك هنا لاثم، (قوله بين ~~هذين) أي المرتد والجاني المتعلق برقبته قود (قوله ثم) أي في مسرع الفساد، ~~(قوله لا هنا) أي في المرتد والجاني (قوله بأن المانع الخ) متعلق بقوله: # ويفرق (قوله على ما يأتي) أي على التفصيل الآتي في قول المتن: وإلا فإن ~~رهنه الخ (قوله بالاسلام) أي في المرتد و (قوله أو العفو) أي في الجاني بل ~~والمرتد أيضا كما في الأمصار والاعصار التي أهملت فيها الحدود كعصرنا (قوله ~~ولا يرد) أي على الفرق المذكور (قوله نظرا الخ) مفعول له لانتفاء الورود ~~(قوله باطل) أي على المذهب اه‍ مغني. (قوله يعني) إلى قول المتن: ولو رهن ~~في النهاية (قوله حلوله قبلها) أي بزمن يسع بيعه على العادة أخذا مما يأتي ~~عن المغني آنفا، وفي الشرح في مسرع الفساد الذي لا يمكن تجفيفه، (قوله بأن ~~علم حلوله بعدها أو معها) أي أو قبلها بزمن لا يسع بيعه على العادة كما مر ~~وهاتان مأخوذتان من رجوع النفي للقيد وهو قوله قبلها: والاحتمالات الأربعة ~~الآتية مأخوذة من رجوعه للمقيد وهو علم الحلول، (قوله أو احتمل الأمران ~~فقط) أي القبلية والبعدية والقبلية والمعية والبعدية والمعية، (قوله بعتقه ~~المحتمل قبل الحلول) أي في الصورة الثالثة والخامسة والسادسة، أي وبعتقه ~~المعلوم قبله أو معه في الصورتين الأوليين والمحتمل معه في الصورة الرابعة، ~~(قوله ولو تيقن الخ) محترز قوله يعني لم يعلم حلوله قبلها اه‍ ع ش وفيه ما ~~لا يخفى وقال ms3573 سم هذا تفصيل لما سبق وبيان لخروج هذه عن محل الخلاف اه‍. وهو ~~الظاهر. (قوله ما لم يشرط بيعه الخ) أشار به إلى قيد ملاحظ في المنطوق ~~(قوله في جميع هذه الصور) شمل ذلك صور الاحتمال، وقد يقال لا يتأتى بيعه ~~قبل وجود الصفة لعدم العلم بوجودها إلا أن يقال هي وإن كانت محتملة قد يغلب ~~على الظن أو يتحقق زمان قبل احتمال وجود الصفة فيباع فيه وفاء بالشرط اه‍ ع ~~ش. (قوله وأفهم المتن صحة رهن الثاني إذا علم الخ) شروع في بيان المفهوم ~~وهو صورتان هذه، وقوله: وكذا إذا كان الدين حالا والحاصل أن صور المعلق ~~تسعة ستة في المنطوق باطلة وثنتان في المفهوم صحيحتان وواحدة هي محترز ~~القيد المقدر صحيحة، (قوله إذا علم الحلول قبلها) أي بزمن يسع البيع ولا بد ~~من هذا القيد فيما إذا كان الدين حالا أيضا وإذا كان كذلك فالمدبر لا يعلم ~~فيه ذلك فسقط ما قيل إن التدبير تعليق عتق بصفة على الأصح، فكان ينبغي أن ~~يصح بالدين الحال كالمعلق عتقه بصفة، كما قاله البلقيني أو يمنع فيهما كما ~~قاله السبكي، اه‍ مغني. قوله : وفارق) أي فارق المعلق عتقه بصفة فيما إذا ~~كان الدين حالا، (قوله بأن العتق فيه آكد الخ) مر آنفا عن المغني فرق آخر ~~(قوله دون المعلق عتقه الخ) وإن لم يبع المعلق عتقه بصفة حتى وجدت عتق كما ~~رجحه ابن المقري بناء على أن العبرة في العتق المعلق بحال التعليق لا بحال ~~وجود الصفة نهاية ومغني. قال ع ش: قوله حتى PageV05P057 # وجدت أي وإن حل الدين قبل وجودها أو كان حالا، وقوله: بحال التعليق معتمد ~~وقوله: لا بحال وجود الصفة قضيته نفوذ العتق وإن كان معسرا وسيأتي له عند ~~قول المصنف ولو علقه بصفة وهو رهن فكالاعتاق ما ينافيه، والجواب أن ما يأتي ~~صوره بما لو علق عتقه بعد الرهن وما هنا مصور بما إذا كان التعليق قبله ~~اه‍. (قوله تمر وزبيب) أي جيدان اه‍ ع ش. (قوله ms3574 على أمهما) أي شجرهما اه‍ ~~كردي. (قوله على تفصيل الخ) سيأتي بيانه عن المغني والنهاية في هامش قول ~~الشارح الرهن المطلق (قوله وفارق هذا) أي رهنه قبل بدو الصلاح (قوله حينئذ) ~~أي حين إذ لم يبد الصلاح (قوله يبطل الخ) خبر أن اه‍ سم. (قوله دون سبب ~~الرهن وهو الدين) فيه وقفة إذ سبب الرهن التوثق بالدين لا نفسة، (قوله ~~وكلحم) عطف على كرطب عبارة النهاية والمغني أو لحم طري يتقدد اه‍. (قوله صح ~~الرهن) جواب فإن أمكن الخ اه‍ سم. (قوله مطلقا) أي حالا أو مؤجلا يحل قبل ~~فساده أو بعده أو معه شرط البيع وجعل الثمن رهنا أو لا، (قوله ثم إن رهن) ~~إلى قول المتن: فإن شرط في النهاية (قوله بمؤجل) سكت عن مقابله وهو أن يرهن ~~بحال وظاهر أن حكمه ما ذكره بقوله الآتي: أما إذا كان يحل قبل فساده الخ ~~اه‍ سم. (قوله فإن امتنع) أي المالك اه‍ ع ش، وكذا ضمير منه. (قوله باع ~~الحاكم) بقي ما لو كان المرهون عند الحاكم وتعذر عليه أخذ شئ من المالك ~~للتجفيف هل يتولاه بنفسه يغتفر ذلك أم لا؟ فيه نظر، وينبغي أن يقال يرفع ~~أمره لشخص من نوابه أو لحاكم آخر يبيع جزءا منه ويجففه به، كما لو ادعى ~~عليه بحق فإنه يحكم له به بعض خلفائه وليس له أن يتولاه بنفسه فلو لم يجد ~~نائبا ولا حاكما استناب من يحكم له فإنه باستنابته يصير خليفة ولا يحكم ~~لنفسه وليس له أن يستقل بالبيع ويشهد لامكان الاستنابة اه‍ ع ش. (قوله ولا ~~يتولاه) أي لا يجوز له وظاهره ولو تبرع بالمؤنة ويوجه بأنه تصرف في ملك ~~الغير فلا يجوز بغير إذنه اه‍ ع ش. (قوله راجع الحاكم) أي فلو لم يجد ~~الحاكم جفف بنية الرجوع وأشهد فإن لم يشهد فلا رجوع له لأن فقد الشهود نادر ~~وينبغي أن محل هذا في الظاهر، وأما في الباطن فإن كان صادقا جاز له الرجوع ~~لأنه فعل أمرا واجبا عليه ms3575 قياسا على ما لو أشرفت بهيمة تحت يد راع على ~~الهلاك من أن له ذبحها ولا ضمان عليه ومعلوم أن الحاكم إذا أطلق انصرف إلى ~~من له الولاية شرعا فيخرج نحو ملتزم البلد وشادها ونحوهما ممن له ظهور ~~وتصرف في محله من غير ولاية شرعية وهو ظاهر إن كان من له ولاية شرعية يتصرف ~~من غير عوض مع رعاية المصلحة فيما يتصرف فيه، وإلا فينبغي نفوذ تصرف غيره ~~ممن ذكر للضرورة اه‍ ع ش. (قوله أما إذا كان يحل الخ) ومثله كما هو ظاهر ما ~~لو كان حالا ابتداء اه‍ سم. (قوله فإنه يباع) أي والبائع له الراهن على ما ~~يأتي في كلام المصنف اه‍ ع ش، (قوله وإلا يمكن تجفيفه) أي كالثمرة التي لا ~~تجفف واللحم الذي لا يتقدد والبقول اه‍ مغني. قول المتن: (يحل قبل فساده) ~~أي يقينا لقوله بعد وإن لم يعلم هل يفسد قبل الاجل صح في الأظهر اه‍ ع ش. ~~(قوله بيعه على العادة) ولا بد من هذا القيد في الحال أيضا كما هو واضح ~~وصرح به في المغني في معلق العتق بصفة اه‍ سيد عمر. (قوله في هذه الصورة) ~~هي قوله: أو شرط بشقيه وهما قوله: يحل بعد الخ وقوله: أو معه الخ اه‍ ع ش ~~عبارة المغني في هاتين الصورتين اه‍. (قوله أي إشرافه على الفساد) وينبغي ~~أن مثل إشرافه على الفساد ما لو عرض ما يقتضي بيعه فيباع وإن لم يشرط بيعه ~~وقت الرهن فيكون ذلك كالمشروط حكما ومن ذلك ما يقع كثيرا في قرى مصر من ~~قيام طائفة على طائفة وأخذ ما بأيديهم، فإذا كان PageV05P058 # من أريد الاخذ منه مرهونا عنده دابة مثلا وأريد أخذها أو عرض إباق العبد ~~مثلا جاز له البيع في هذه الحالة وجعل الثمن مكانه ويؤيده مسألة الحنطة ~~المبللة الآتية اه‍ ع ش. (قوله فوجب) أي الاشتراط اه‍ ع ش. (قوله في ~~الأخيرة) أي فيما بعد أو الثانية بنقيه (قوله وبه) أي بقوله: مع شدة الخ ~~(قوله ms3576 ليبيعه) أي الحاكم كما هو ظاهر وعبارة القوت صريحة فيه اه‍ رشيدي. ~~(قوله فإن أخره) أي المرتهن بعد إذن الراهن له في البيع أو تمكنه من الرفع ~~للقاضي ولم يرفع سم وع ش. (قوله ويجعل ثمنه الخ) أي ويجب أن يجعل وعبارة سم ~~على حج لو بادر هنا قبل الجعل إلى التصرف في الثمن هل ينفذ لأنه غير مرهون، ~~وجوابه: الظاهر لا، لأنه لم يوجد استيفاء عن الدين معتبر اه‍. أقول: ~~والمالك برهنه له أو لا التزم توفية الدين منه وبيعه الآن يفوت ما التزمه ~~فكان كمن اشترى عبدا بشرط إعتاقه ليس له التصرف فيه قبل الاعتاق مع كونه ~~مملوكا له اه‍ ع ش. (قوله بإنشاد العقد) خالفه المغني فقال: ويكون ثمنه ~~رهنا مكانه في الصور كلها بلا إنشاء عقد اه‍. قول المتن: (فإن شرط منع ~~بيعه) ينبغي رجوع هذا للصور الثلاث بخلاف قوله الآتي: وإن أطلق فسد فإنه ~~ينبغي اختصاصه بالثالثة كما يؤخذ من قوله السابق لكن شرط في هذه الصورة فإن ~~مفهومه عدم اعتبار هذا الشرط في غيرها اه‍ سم. (قوله قبل الفساد) إلى قول ~~المتن: ويجوز في النهاية والمغني. (قوله فلم يشرط بيعا الخ) ولو أذن في ~~بيعه مطلقا ولم يقيده بكونه عند الاشراف على الفساد ولا الآن فهل يصح حملا ~~للبيع على كونه عند الاشراف على الفساد أو لا، لاحتماله لبيعه الآن فيه نظر ~~والأقرب الأول لأن الأصل أن عبارة المكلف تصان عن الالغاء اه‍ ع ش. (قوله ~~لفساده قبله الخ) عبارة النهاية والمغني لأن البيع قبل المحل لم يأذن فيه ~~وليس من مقتضى الرهن اه‍. (قوله ومن ثم اعتمده الأسنوي وغيره) لكن المعتمد ~~الأول نهاية ومغني ومنهج وسم. (قوله الرهن المطلق) أي بلا شرط بيع ولا عدمه ~~ولو رهن الثمرة مع الشجر صح مطلقا أي حالا كان الدين أو مؤجلا إلا إذا كان ~~الثمر مما لا يتجفف فله حكم ما يسرع إليه الفساد فيصح تارة ويفسد أخرى ويصح ~~في الشجر مطلقا، أي سواء كان ثمره ms3577 مما يتجفف أو لا ووجهه عند فساده في ~~الثمرة البناء على تفريق الصفقة وإن رهن الثمرة منفردة فإن كانت لا تجفف ~~فهي كما يتسارع فساده وقد مر حكمه وإلا جاز رهنها وإن لم يبد صلاحها ولم ~~يشرط قطعها لأن حكم المرتهن لا يبطل باجتياحها بخلاف البيع فإن حق المشتري ~~يبطل ولو رهنها بمؤجل يحل قبل الجداد وأطلق الرهن بأن لم يشرط القطع ولا ~~عدمه لم يصح، لأن العادة في الثمار الابقاء إلى الجداد فأشبه ما لو رهن ~~شيئا على أن لا يبيعه عند المحل إلا بعد أيام ويجبر الراهن على إصلاحها من ~~سقي وجداد وتجفيف ونحوها، فإن ترك إصلاحها برضا المرتهن جاز، لأن الحق لهما ~~لا يعدوهما ولهما مطلق التصرف وليس لأحدهما منع الآخر من قطعها وقت الجداد ~~أما قبله فلكل منهما المنع إن لم يدع إليه ضرورة ولو رهن ثمرة يخشى ~~اختلاطها بدين حال أو مؤجل يحل قبل اختلاط أو بعده بشرط قطعها قبله صح إذ ~~لا مانع وإن أطلق الراهن صح على الأصح، فإن اختلط قبل القبض حيث صح العقد ~~PageV05P059 # نفسخ لعدم لزومه أو بعده فلا بل إن اتفقا على كون الكل أو البعض رهنا ~~فذاك، وإلا فالقول قول الراهن ما في قدره بيمينه ورهن ما اشتد حبه من الزرع ~~كبيعه فإن رهنه مع الأرض أو منفردا وهو بقل فكرهن الثمرة مع الشجرة أو ~~منفردة قبل بدو الصلاح وقد مر اه‍ مغني، وأكثرها في النهاية. قال ع ش: قوله ~~عند فساده في الثمرة أي بأن كانت مما لا يتجفف ورهنت بمؤجل يحل بعد فسادها ~~أو معه ولم يشرط بيعها عند الاشراف على الفساد، وقوله: وإلا جاز أي بأن ~~كانت تجفف باجتياحها أي نزول الجائحة بها، وقوله: ورهن ما اشتد أي فيصح إن ~~ظهرت حباته كالشعير وإلا فلا اه‍ ع ش. (قوله وإن طرأ) غاية، و (قوله قبل ~~قبضه) أي بل يباع بعد القبض وثمنه رهن انتهى عباب، وخرج ببعد القبض قبله ~~فلا يباع قهرا على الراهن لأن الرهن ms3578 غير لازم حينئذ انتهى إيعاب اه‍ ع ش. ~~(قوله لأنه يغتفر في الدوام الخ) ألا ترى أن بيع الآبق باطل ولو أبق بعد ~~البيع وقبل القبض لم ينفسخ نهاية ومغني (قوله فيباع فيهما) كأن ضمير ~~التثنية عائد على المسألتين الأولى، قوله: وإن لم يعلم الخ، والثانية قوله: ~~وإن رهن اه‍ سيد عمر، والأقرب أن مرجع الضمير طرو ما ذكر في المتن قبل ~~القبض وطروه بعده، (قوله إن امتنع) أي الراهن من البيع اه‍ مغني. (قوله قبض ~~المرهون) عطف على قوله: امتنع أما إذا لم يقبض فلا إجبار إذ لا يلزم الرهن ~~إلا بالقبض فلا وجه للاجبار اه‍ سيد عمر عبارة ع ش، أما قبل قبضه فلا إجبار ~~لأن الرهن جائز من جهته فله فسخه اه‍، وقال الرشيدي: الواو فيه للحال اه‍، ~~وهو أحسن. (قوله ويجعل ثمنه الخ) ظاهره أنه يحتاج إلى إنشاء عقد وهو قياس ~~ما سبق له آنفا وقياس كلام المغني السابق أنه لا يحتاج هذا إلى إنشاء عقد ~~اه‍ سيد عمر. (قوله إجماعا) إلى قوله: نعم إن رهن في النهاية (قوله بعد ~~الرهن) أي بعد لزومه أخذا مما يأتي في شرح فلو تلف في يد الراهن الخ من ~~قوله: لأنه مستعير الآن اتفاقا ومن قوله: ولأنه مستعير وهو ضامنه ما دام لم ~~يقبضه الخ. (قوله أي باق على حكمها الخ) عبارة الشارح المحلي أي باق عليها ~~لم يخرج عنها من جهة المعير إلى ضمان الدين في ذلك الشئ، وإن كان يباع فيه ~~كما سيأتي، انتهت. فلعل قول الشارح م ر: وإن بيع غرضه منه ما في قول الجلال ~~وإن كان يباع فيه وإلا فبقاء حكم العارية بعد البيع من أبعد البعيد بل لا ~~وجه له، فليراجع اه‍ رشيدي. أقول: عبارة المغني في شرح يرجع المالك بما بيع ~~نصها سواء بيع بقيمته أم بأكثر إلى أن قال: هذا على قول الضمان وأما على ~~قول العارية فيرجع بقيمته إن بيع بها أو بأقل وكذا بأكثر عند الأكثرين اه‍، ~~وبه يظهر ms3579 وجه بقاء حكم العارية بعد البيع، (قوله وإن أبيع) كذا في النسخ ~~حتى نسخة الشارح والظاهر بيع اه‍ سيد عمر. (قوله لأن الانتفاع) أي انتفاع ~~المستعير (هنا) أي فيما إذا استعار شيئا ليرهنه (قوله فهو) أي الانتفاع ~~المذكور، ولعل الأولى وهو بواو الحال. (قوله ومن ثم) أي أجل المنافاة (قوله ~~صح) أي عقد العارية (هنا) أي فيما إذا كانت الاستعارة لغرض الراهن (قوله ~~كالنقد) أي وإن صحت إعارته في بعض الصور اه‍ سم، عبارة المغني: وشمل كلامهم ~~الدراهم والدنانير فتصح إعارتها لذلك وهو المتجه كما قاله الأسنوي اه‍، زاد ~~النهاية: والحق بذلك ما لو أعارهما وصرح بالتزيين بهما أو للضرب على ~~صورتهما وإن لم تصح إعارتهما في غير ذلك اه‍. قال ع ش: قوله وهو المتجه الخ ~~أي ثم بعد حلول الدين إن وفى المالك فظاهر وإن لم يوف بيعت الدراهم بجنس ~~دين المرتهن إن لم تكن من جنسه، فإن كانت من جنسه جعلها له عوضا عن دينه ~~بصيغة تدل على نقل الملك وقوله: وصرح أي المعير، وقوله: على صورتهما أي أو ~~للوزن بهما إذا كان وزنهما معلوما وتكونان كالصنجة التي تعار للوزن بها، ~~وقوله: في غير ذلك أي كإعارتها للنفقة اه‍. # (قوله ولان الأعيان كالذمم الخ) عطف على قوله: لأن الانتفاع الخ عبارة ~~المغني والنهاية لأنه كما يملك أن يلزم ذمته دين غيره ينبغي أن يملك إلزام ~~عين مالكه لأن كلا منهما محل حقه وتصرفه فعلم أنه لا تعلق للدين بذمته حتى ~~لو مات لم يحل الدين ولو تلف المرهون لم يلزمه الأداء اه‍ (قوله بدين) يعني ~~بذمته أي بإلزام دين غيره ذمته و (قوله أو بعين) أي ماله أي بإلزام دين ~~غيره بعين ماله. قول المتن: (جنس الدين) أي كذهب وفضة وقدره كعشرة أو مائة ~~نهاية ومغني. (قوله في الجواهر) هو للقمولي. (قوله ويؤيده ما يأتي الخ) هذا ~~التأييد إنما يظهر PageV05P060 # على القول بأنه عارية لا على القول بأنه ضمان فليتأمل اه‍ رشيدي. (قوله ~~بما شئت) سيأتي في ms3580 العارية أن المعتمد في انتفع بما شئت أنه يتقيد بالمعتاد ~~في مثله فقياسه أنه يتقيد هنا بما يعتاد رهن مثله عليه فيتأمل سم على حج، ~~وقد يفرق بأن الانتفاع في المعار بغير المعتاد يعود منه ضرر على المالك ~~بخلاف الرهن بأكثر من قيمته لا يعود ضرر عليه إذ غايته أن يباع في الدين ~~وما زاد على ثمنه باق في ذمة المستعير اه‍ ع ش. (قوله التنظير فيه) أي فيما ~~في الجواهر من صحة رهنه بأكثر من قيمته. قول المتن: (وكذا المرهون عنده) ~~ولا يشترط شئ مما ذكر على قول العارية اه‍ مغني. (قوله وكونه واحدا الخ) قد ~~يتضمنه معرفة المرهون عنده فتأمله اه‍ سم، ولعل لهذا أسقطه المغني وتكلف ع ~~ش في منع التضمن بما فيه نظر. (قوله زيدا الخ) أو فاسقا فيرهن من عدل لم ~~يصح الرهن اه‍ ع ش. (قوله على ما بحثه الخ) وهو الأوجه سم ونهاية. (قوله أو ~~يعين له ولي محجور) قد يقال: وعكسه كذلك نظير مسألة الوكيل ويصور بمن به ~~جنون متقطع أقيم عليه ولي يتصرف عنه في أوقات جنونه ويتصرف هو بنفسه في ~~أوقات إفاقته اه‍ سيد عمر، أي: وبمن طرأ عليه الجنون وأقيم عليه ولي يتصرف ~~عنه. (قوله بطل) أي لم يصح ع ش وهو جواب فإن خالف الخ رشيدي. (قوله كما لو ~~عين له قدرا فزاد) فإنه يبطل في الجميع لا في الزائد فقط نهاية ومغني (قوله ~~في يد الراهن) أي ولو بعد انفكاكه سم وع ش. (قوله أو في يد المرتهن الخ) ~~ولو أعتقه المالك فكإعتاق المرهون فينفذ قبل قبض المرتهن له مطلقا وبعده من ~~الموسر دون المعسر ولو أتلفه إنسان أقيم بدله مقامه كما قال الزركشي إنه ~~ظاهر كلامهم نهاية ومغني. قال ع ش: قوله مطلقا أي موسرا أو معسرا، وقوله: ~~ولو أتلفه أي المعار للرهن وقوله أقيم بدله مقامه أي بلا إنشاء عقد اه‍. ~~(قوله عليهما الخ) عبارة المغني على المرتهن بحال لأنه أمين ولا على الراهن ~~على ms3581 قول الضمان لأنه لم يسقط الحق عن ذمته ويضمنه على قول العارية اه‍. ~~(قوله إذ المرتهن الخ) علة لعدم تضمين المرتهن، و (قوله ولم يسقط الخ) من ~~السقوط وعلة لعدم تضمين الراهن اه‍ ع ش، وهو الظاهر الموافق لما مر عن ~~المغني خلافا لما في الرشيدي من أن قوله: ولم يسقط الخ معطوف على قول المتن ~~فلا ضمان اه‍. (قوله إن رهن) أي المعير (فاسدا) أي رهنا فاسدا (قوله لم ~~يأذن له فيه) أي في الرهن الفاسد (قوله ولم يوجد) أي الاقباض عن رهن صحيح ~~(قوله لترتب يده) أي ترتبا ممتنعا أخذا من قوله الآتي: ويرد الخ اه‍ سم. ~~(قوله ويرجع عليه) أي المرتهن على الرهن (قوله وكونها الخ) عطف على الفساد ~~والضمير للعين المرهونة ولعل المراد إن جهل كلا من الامرين المذكورين وإلا ~~فلا يظهر وجه عدم الرجوع بمجرد العلم بالامر الثاني فقط. (قوله بعدم ضمانه) ~~أي عدم ضمان الرهن الفاسد اه‍ كردي أي لا الراهن ولا المرتهن. (قوله لأنه ~~لم يتعد) يقال عليه بل تعدى بتسليمه إذ هو ممنوع من التسليم على هذا الوجه ~~اه‍ سم. (قوله وفي مستأجر الخ) عطف على في وكيل الخ، و (قوله بأن الثاني) ~~على بعدم ضمانه بحرف واحد مع تقدم المجرور كما في قولهم: في الدار زيد ~~والحجرة عمرو، (قوله فاسدا) أي استئجارا فاسدا (قوله آجره) أي المستأجر ~~المذكور (قوله بالفساد) أي فساد الإجارة الأولى (قوله بأن الثاني) أي ~~المستأجر الثاني، (قوله وتردد الخ) من كلام البعض والضمير للجلال اه‍ كردي. ~~(قوله ويرد الخ) أي إفتاء البعض اه‍ كردي (قوله بأنه لم يأذن الخ) ملاقاته ~~للاحتجاج السابق ورد ذلك بهذا محل تأمل PageV05P061 # قول: (وإلا لغت) إلى التنبيه في المغني إلا قوله: أو غيرهما إلى وإن لم ~~يأذن وإلى الفصل في النهاية (قوله بخلافه قبل قبضه) وللمرتهن حينئذ فسخ بيع ~~شرط فيه رهن ذلك إن جهل الحال وإذا كان الدين مؤجلا وقبض المرتهن المعار ~~فليس للمالك إجبار الراهن على فكه اه‍ مغني. (قوله ms3582 لأنه قد يفدي الخ) ولان ~~المالك لو رهن عن دين نفسه لوجب مراجعته فهنا أولى اه‍ مغني. (قوله لم يقض) ~~بضم أوله أو فتحه (قوله من ذلك) أي مما يتغابن به وإن قضاه المالك انفك ~~الرهن رجع بما دفعه على الراهن إن قضى بإذنه وإلا فلا رجوع له كما لو أدى ~~دين غيره في غير ذلك فإن أنكر الراهن الاذن فشهد به المرتهن للمعير قبل ~~لعدم التهمة ويصدق الراهن في عدم الإذن لأن الأصل عدمه ولو رهن شخص شيئا من ~~ماله عن غيره بإذنه صح ورجع عليه إن بيع بما بيع به أو بغير إذنه صح ولم ~~يرجع عليه بشئ كنظيره في الضامن فيهما اه‍ نهاية، زاد المغني وإن قضي من ~~جهة الراهن انفك الرهن ورجع المالك في عين ماله اه‍. (قوله ألغز شارح) وهو ~~العلامة الدميري اه‍ نهاية. (قوله بشروطه) أي عقد العارية للرهن أو عقد رهن ~~المعار له، (قوله وهذا الخ) أي الصحة (قوله احتمال الخ) خبر وهذا الخ. ~~(قوله ورجح هذا) أي عدم الصحة اه‍ كردي. (قوله إن الجرجاني) لعل المراد به ~~أبو العباس أحمد بن محمد مصنف التحرير والمعايات والبلق والشافي مات راجعا ~~من أصبهان إلى البصرة سنة ثنتين وثمانين وأربعمائة، قاله ابن الصلاح في ~~طبقاته وابن سعد، انتهى من طبقات الأسنوي وعد من أهل جرجان جماعة كثيرة ~~وصفهم بالتبحر في العلم اه‍ ع ش. (قوله بالأول) أي الصحة، و (قوله إنه ~~الأوجه) أي الأول اه‍ كردي. (قوله استعاده) بالدال أي أخذه وإن لم يأذن فيه ~~المرتهن اه‍. (قوله بها) أي بالقسمة متعلق بقوله: # فحكم، وقول ع ش: أي الاستعادة لا يظهر له وجه. (قوله من مذهبه) أي من ~~مسائل مذهبه ويحتمل أن من بمعنى في ولو حذفه لكان أولى، (قوله بطلانه) أي ~~بطلان الرهن بقبض الراهن واستمراره بيده إلى أن أفلس أو مات، و (قوله بعد ~~صحته) أي صحة الرهن سيد عمر وكردي، (قوله لأن هذه) أي القسمة تعليل لقوله: ~~نفذ الخ اه‍ ع ش ms3583 (قوله لاتفاقهما الخ) أي الشافعي ومخالفه وفي تقريبه نظر، ~~ولعل المناسب تقديم هذه العلة على الأولى وإبدال لأن فيها بواو الحال، ~~(قوله وإنما يتجه) أي ما ذكره أبو زرعة عبارة الكردي أي عدم التناول اه‍. ~~(قوله إن حكم) أي الشافعي وكذا قوله: إذا حكم اه‍ كردي، (قوله بموجبه) اسم ~~مفعول أي ما يوجبه الرهن اه‍ كردي عبارة ع ش أي آثار الرهن المترتبة عليه ~~اه‍. (قوله فيتناول ذلك) أي يتناول الحكم قضية القسمة أي فلا ينفذ حكم ~~المخالف بها عبارة النهاية فلا لتناوله لذلك حينئذ اه‍. (قوله لأنه) أي ~~موجبه اه‍ ع ش. (قوله فيعم الآثار الموجودة الخ) هذا هو الذي كان شيخنا ~~الشهاب الرملي يراه وأفتى به بعض أكابر العصر بعده سم ونهاية، (قوله ~~والتابعة) أي ومنها تقدم المرتهن به عند تزاحم الغرماء. # فصل في شروط المرهون به (قوله في شروط المرهون به) إلى قول المتن: فلا ~~يصح في النهاية (قوله ولزوم الرهن) أي وما يتبع ذلك كبراءة الغاصب بالايداع ~~عنده وبيان ما يحصل به الرجوع اه‍ ع ش. (قوله ليصح الرهن) دفع به ما يقال ~~الشروط إنما تكون للعقود أو العبادات والمرهون به ليس واحدا منهما اه‍ ~~PageV05P062 # ع ش. قول المتن: (كونه دينا) أي في نفس الامر لما يأتي من قوله: وثم دين ~~الخ اه‍ ع ش. (قوله ولو زكاة) أي تعلقت بالذمة ويحمل القول بالمنع على عدم ~~نقلها بها اه‍ نهاية، قال ع ش: بأن تلف المال بعد التمكن من إخراج الزكاة ~~لتكون دينا لتعلقها حينئذ بالذمة ثم إن انحصر المستحقون فواضح وإلا فهل ~~المراد أنه يجوز الرهن من كل ثلاثة فأكثر من كل صنف فيه نظر أو من الإمام ~~أو يمتنع هنا؟ سم على حج. # أقول: الظاهر أنه يجوز من كل ثلاثة ومن الإمام أيضا لأن كلا من الصنفين ~~إذا قبض برئ الدافع فكأن الحق انحصر فيهم لكن في حاشية شيخنا الزيادي أنه ~~لا بد من حصر المستحق ليكون المرهون به معلوما دون ما إذا تعلقت ms3584 بالعين، ~~وعلى هاتين الحالتين يحمل الكلامان المتناقضان اه‍، فافهم قوله: لا بد من ~~حصر المستحق عدم الصحة في غير ذلك وقوله: على عدم تعلقها أي بأن كان النصاب ~~باقيا فإنها حينئذ تتعلق بعين المال تعلق شركة اه‍ ع ش، عبارة المغني ~~والأسنى: والمعتمد الجواز بعد الحول كما في أصل الروضة لأن الزكاة قد تجب ~~في الذمة ابتداء كزكاة الفطر ودواما بأن يتلف المال بعد الحول وبتقدير ~~بقائه فالتعلق به ليس على سبيل الشركة الحقيقية، لأن له أن يعطي من غيره من ~~غير رضا المستحقين قطعا فصارت الذمة كأنها منظور إليها اه‍. وقولهما: ~~وبتقدير بقائه الخ مخالف لما في الشرح والنهاية. (قوله أو منفعة) إلى قوله: ~~قدره في المغني إلا قوله: معينا. (قوله لتعذر استيفائه) أي العمل في إجارة ~~العين (قوله وإن بيع المرهون) غاية لتعذر الاستيفاء (قوله معينا معلوما) ~~خبر بعد خبر لقول المتن: كونه. (قوله فلو جهله) أي الدين (قوله أو رهن) أي ~~المدين (قوله بأحد الدينين) أي من غير تعيين. (قوله وقد يغني العلم الخ) أي ~~إذا حذف التقييد بالقدر والصفة أما معه فلا لجواز اتحاد الدينين قدرا وصفة، ~~فالرهن بأحدهما باطل مع العلم بقدره وصفته ع ش ورشيدي، عبارة المغني: ~~ثانيها أي الشروط كونه معلوما للعاقدين فلو جهلاه أو أحدهما لم يصح اه‍. ~~(قوله ينافيه) أي العلم (قوله لغا الخ) أي لتبين عدم الدين في نفس الامر ~~(قوله أو ظن صحة شرط الخ) أي ففي العلم بفساد الشرط بالأولى وهذه المسألة ~~بسطها في الروض سم على حج اه‍ ع ش. (قوله رهن فاسد) قال في شرح الارشاد: ~~كما إذا اشترى أو اقترض شيئا من دائنه بشرط أن يرهنه بما في ذمته، فإن ~~البيع وإن فسد للشرط لكن الرهن صحيح لأنه صادف محلا سم على حج اه‍ ع ش، ~~عبارة الرشيدي: صورته كما في شرح البهجة أن يكون له على غيره دين فيبيعه ~~شيئا بشرط أن يرهنه بدينه القديم أو به وبالجديد وحينئذ ففي قول الشارح م ~~ر: ms3585 أو ظن صحة شرط رهن فاسد مسامحة والعبارة الصحيحة أن يقال أو ظن صحة شرط ~~رهن في بيع فاسد، ويجوز أن يكون قوله: فاسد وصفا لشرط اه‍. أقول: يرد على ~~كل من التصويرين أن الشئ المذكور فيهما لم يخرج عن ملك الدائن فما معنى صحة ~~رهنه بدينه؟ (قوله لوجود مقتضيه) أي مقتضى الرهن وسببه وهو الدين، (قوله ~~بخلاف الضمان) فإنه يصح ويكون ضامنا لتسعة اه‍ ع ش. (قوله إذ المؤثر هنا) ~~أي في فساد الرهن (قوله إذ هذه العبارة الخ) إن كانت العبارة مما على الخ ~~بالميم أو بما على بالباء وكان الذي عليه تسعة فقط اتضح ما أفاده أما إذا ~~كانت بما على بالباء وكان ما عليه أكثر من تسعة فدعوى المرادفة لما ذكره ~~محل تأمل، وإن كان معنى من درهم إلى عشرة تسعة إذ يصير قوله: من درهم الخ ~~بيانا لما قبله ولم يطابقه وليتأمل فليحرر اه‍ سيد عمر، ويظهر أن كلا من ~~الباء ومن هنا بمعنى عن وأن ما على صادق لجميع دينه وبعضه فلا فرق بين ~~العبارتين ولا بين كون ما عليه تسعة أو أكثر، (قوله ولا يغني عنه لفظ الدين ~~الخ) لا يخفى أن حقيقة الدين متمول من عين أو منفعة متعلق PageV05P063 # بالذمة فما لو يوجد التعلق بالفعل فإطلاق الدين عليه مجاز كإطلاقه على ما ~~سيقرضه وهذا مراد من قال إن لفظه يغني عن الثبوت، فقول الشارح: لا يلزم من ~~التسمية الوجود إن أراد الوجود الخارجي فمسلم لكنه غير مراد وإن عبر ~~بالثبوت لأن الدين ليس من الموجودات الخارجية وإن أراد لا يلزم من التسمية ~~تحقق المعنى في نفس الامر عند إطلاق اللفظ فمحل تأمل كما علم مما تقرر ~~وتسمية المعدوم معدوما صحيحة لتحقق المعنى الذي هو العدم في نفس الامر عند ~~إطلاق اللفظ اه‍ سيد عمر. (قوله معدوما) فيه نظر وفرق بين تسمية تدل على ~~الوجود وتسمية لا تدل على الوجود بل على العدم سم على حج اه‍ ع ش. (قوله ~~لازما في نفسه) ms3586 أي من طرفي الدائن والمدين ع ش. (قوله بعد الخيار) وسيأتي ~~الجواز به زمن الخيار أيضا سم ورشيدي. (قوله وصفان للدين) كما تقول دين ~~الكتابة غير لازم وثمن المبيع بعد انقضاء الخيار لازم والثبوت يستدعي ~~الوجود في الحال اه‍ كردي. (قوله وإن لم يوجد فحينئذ لا تلازم) محل تأمل ~~لما هو مقرر مشهور من أن اسم الفاعل ونحوه حقيقة في حال التلبس، وأما ~~إطلاقه قبل فمن مجاز الأول اه‍ سيد عمر. قول المتن: (بالعين) أي بسبب العين ~~الخ اه‍ ع ش. # (قوله المضمونة) إلى قوله: وذلك في النهاية، (قوله وألحق بها) أي العين ~~المضمونة، (قوله رده فورا) المراد بردها فورا إعلام مالكها وبعد الاعلام ~~سقط الوجوب ومع ذلك لا يصح الرهن بها لأنها صارت كالوديعة اه‍ ع ش. (قوله ~~وذلك) أي استحالة الاستيفاء، (قوله ضمانها) أي العين (قوله لترد) ببناء ~~المفعول ونائب فاعله ضمير العين، (قوله هو عليه) أي الضامن على الرد، (قوله ~~أما الأمانة) أي الجعلية بقرينة ما مر اه‍ رشيدي، (قوله أما الأمانة) إلى ~~قول المتن: ولا يصح في النهاية (قوله وبه علم) أي بقوله: أما الأمانة الخ. ~~(قوله من مستعير كتاب الخ) فيه تجوز فإن أخذه لينتفع به لا يسمى استعارة ~~فإن الناظر مثلا لا يملك المنفعة حتى يعير اه‍ ع ش، (قوله وبه) أي بالبطلان ~~(صرح الماوردي) معتمد اه‍ ع ش. (قوله بلزوم شرط الواقف ذلك) أي بصحة شرط ~~الواقف أن لا يخرج الكتاب إلا برهن، و (قوله والعمل به) أي وجوب العمل بذلك ~~الشرط (قوله مردود) خبر وإفتاء القفال الخ (قوله وهو) أي الراهن، و (قوله ~~كذلك) أي مستحقا اه‍ ع ش والرشيدي. (قوله وقال السبكي الخ) المعتمد بطلان ~~الشرط المذكور مطلقا ولا معول على ما قاله السبكي. نعم ينبغي امتناع إخراج ~~الكتاب من محله حيث تأتى الانتفاع به فيه، لأن الشرط المذكور وإن كان باطلا ~~لكنه يتضمن منع الواقف إخراجه فيعمل به بالنسبة لذلك سم على حج اه‍ ع ش، ~~ورشيدي عبارة النهاية والمغني: ms3587 واعلم أن محل اعتبار شرط عدم إخراجه وإن ~~ألغينا شرط الرهن ما لم يتعسر الانتفاع به في ذلك المحل وإلا جاز إخراجه ~~منه لموثوق به ينتفع به في محل آخر ويرده لمحله بعد قضاء حاجته كما أفتى ~~بذلك بعضهم وهو ظاهر اه‍. قال ع ش: قوله وإلا جاز إخراجه أي من غير رهن ~~وعليه فلو خالف واضع اليد على الكتب المذكورة وأخذ رهنا وتلف عنده فلا ضمان ~~لأن حكم فاسد العقود كصحيحها في الضمان وعدمه. أما لو أتلفه فعليه الضمان ~~بقيمته بتقدير كونه مملوكا، وقوله في محل آخر أي ولو بعيدا على ما اقتضاه ~~إطلاقه لكن الظاهر أنه مقيد ببلد شرط عدم إخراجه منه رعاية لغرض الواقف ما ~~أمكن فإنه يكفي في رعاية غرضه جواز إخراجه لما يقرب من ذلك المحل وقد يشهد ~~له ما لو انهدم مسجد وتعطل PageV05P064 # الانتفاع به ولم يرج عوده حيث قالوا: تصرف غلته لأقرب مسجد إليه ولا بد ~~مع ذلك من رعاية المصلحة فيراعى ما جرت به العادة في إخراج الكتب من إعطاء ~~نحو كراسة لينتفع بها ويعيدها ثم يأخذ بدلها فلا يجوز إعطاء الكتاب بتمامه ~~حتى لو كان محبوكا فينبغي جواز فك الحبكة لأنه أسهل من إخراج جملته الذي هو ~~سبب لضياعه وعليه فلو جرت العادة بالانتفاع بجملته كالمصحف جاز إخراجه وعلى ~~الناظر تعهده في طلب رده أو نقله إلى من ينتفع به وعدم قصره على واحد دون ~~غيره، ومثل المصحف كتب اللغة التي يحتاج من يطالع كتابه إلى مراجعة مواضع ~~متفرقة فيها، لأنه لا يتأتى مقصوده بأخذ كراسة مثلا اه‍ ع ش و (قوله بتقدير ~~كونه الخ) لا حاجة إليه، (قوله إن عنى) أي قصد الواقف بشرط الرهن، (قوله ~~للشرط) أي لما تضمنه الشرط المذكور من منع الاخراج، (قوله أو لفساد ~~الاستثناء) أي قول الواقف: إلا برهن ولعل أو بمعنى بل أو لتنويع التعبير، ~~(قوله وشرط هذا) أي عدم الاخراج مطلقا، (قوله واحتمل الخ) عطف على احتمل ~~بطلان الخ (قوله ما رجحه) أي ms3588 من أن الأقرب صحته وحمله على اللغوي اه‍ مغني ~~عبارة ع ش أي صحة الشرط اه‍. يعني: فيما إذا أراد اللغوي أو جهل مراده ~~(قوله حبسه) أي المرهون (قوله فلا فائدة لها) أي للصحة. (قوله وأجيب عنه ~~الخ) أي فيكون الشرط صحيحا معمل به لكن قال سم: ما تقدم اه‍ ع ش، واعتمد ~~شيخنا الجواب المذكور وفاقا للشارح والنهاية، (قوله مع ذلك) أي مع إرادة ~~المعنى اللغوي حيث علم أنه أراده أو الحمل عليه حيث جهل مراده اه‍ ع ش. ~~(قوله وتذكره به حتى لا ينساه) كان الأولى تقديمه على قوله: تبعثه على ~~إعادته (قوله مع ذلك) أي كونه ثقة (قوله وتبعث الخ) عطف على تبعثه (قوله ~~مراعاتها) أي العين المرهونة (قوله وإذا قلنا بهذا) أي بالعمل بشرطه (قوله ~~على ذلك) أي الإعادة (قوله كرهنه على ما سيقرضه) أي رهن شخص على ما سيقرضه ~~شخص آخر، ولو قال المصنف: # سيقترضه لكان أحسن عبارة شرح المنهج سيثبت بقرض أو غيره اه‍، وهي حسن. ~~(قوله سيشتريه) لعل المراد بثمن ما سيشتريه سم على حج اه‍ ع ش، عبارة السيد ~~عمر: الظاهر سيشتري به فلعله على تقدير مضاف أو من باب الحذف والايصال. ~~(قوله وقد يغتفر الخ) الفرض استثناؤه من اشتراط كون المرهون به دينا ثابتا ~~إذ المفهوم منه أنه ثابت قبل صيغة الرهن اه‍ ع ش. (قوله أحد شقي الرهن الخ) ~~قد يقال بل شقاه جميعا في صورة القرض بناء على أنه إنما يملك بالقبض إذ ~~مقتضى توقف الملك على القبض توقف الدينية عليه إذ كيف تثبت بدون الملك ~~فليتأمل اه‍ سم على حج، ويأتي مثله في الثمن إذا شرط في البيع الخيار ~~للبائع أو لهما بل وكذا لو لم يشرط بناء على أن الملك في زمن خيار المجلس ~~موقوف وهو الراجح اه‍ ع ش. (قوله لجواز شرط) إلى المتن في المغني إلا قوله: # وفارق إلى قال القاضي، (قوله في ذلك) أي القرض والبيع (قوله لا يفي الخ) ~~أي المشتري أو المقترض ms3589 المعلومين من المقام أي بخلاف المزج فلا يتمكن فيه ~~من عدم الوفاء لبطلان العقد حينئذ بعدم توافق الايجاب والقبول، (قوله بخلاف ~~البيع والكتابة) أي فإن الكتابة ليست من مصالح البيع اه‍ ع ش، ولعل الأولى ~~العكس. (قوله قال القاضي: ويقدر في البيع الخ) عبارة شرح الروض: قال القاضي ~~في صورة البيع: # ويقدر الخ اه‍ رشيدي (قوله عقبه) أي البيع (قوله في البيع الضمني) كما لو ~~قال أعتق عبدك عني PageV05P065 # بكذا فيقدر الملك له ثم يعتق عليه لاقتضاء العتق تقديم الملك اه‍ كردي. ~~(قوله والذي يتجه الخ) يؤيده أن ما قاله القاضي لا يأتي نظيره في صورة ~~القرض بناء على أنه إنما يملك بالقبض فقبله لا يكون واجبا وإن قدر تقدم ~~العقد بل وإن وجد بالفعل فليتأمل اه‍ سم. (قوله لذلك) أي لتقدير دخوله في ~~ملكه، و (قوله كما تقرر) أي في قوله: وقد يغتفر الخ اه‍ ع ش، (قوله الرهن) ~~إلى قول المتن: ولا يلزم في النهاية، (قوله لانتهاء الامر الخ) أي لأن ~~الامر فيه يصير إلى اللزوم اه‍ ع ش، (قوله إذ لهما) أنظره وقوله: فسخها ~~ولهما في مدة الخيار فسخ البيع اه‍ سم، أقول: قوله ولهما الخ مقيد بقول ~~الشارح الآتي: ومحله الخ عبارة المغني: ولا بجعل الجعالة قبل الفراغ من ~~العمل لأن لهما نسخها متى شاءا، فإن قيل: الثمن في مدة الخيار كذلك مع أنه ~~يصح كما سيأتي أجيب بأن موجب الثمن البيع وقد تم بخلاف موجب الجعل وهو ~~العمل اه‍، وهي سالمة عن الاشكال. # (قوله لأنه يؤول) إلى المتن في المغني (قوله يؤول إلى اللزوم) أي يصير ~~بعد مدة الخيار لازما بالفعل اه‍ ع ش. # (قوله كما تقرر) أي في قوله: لأن المقصود منه الدوام اه‍ ع ش. (قوله لكون ~~الخيار للمشتري وحده) قال في شرح العباب: وخرج بخيار المشتري خيارهما لأنه ~~موقوف وخيار البائع لأنه باق على ملك المشتري كما مر، ثم ولذلك قال: ~~المتولي: لا ينفذ الرهن في هاتين الحالتين بلا خلاف وإن أذن ms3590 له البائع اه‍ ~~سم. (قوله وحده) ظاهره عدم تبين الصحة إذا كان لهما وتم اه‍ سم. (قوله ولا ~~يباع المرهون إلا بعد انقضاء الخيار) أي بأن كان الثمن حالا أو مؤجلا ~~وتوافقا على بيعه ثم تعجيله لكن بشرط أن لا يجعل الاذن مشروطا بإرادة ~~التعجيل بل يتوافقان على البيع حالا ثم بعد البيع يعجله له كما يؤخذ من قول ~~المصنف الآتي آخر الفصل: ولو أذن في بيعه ليعجل المؤجل من ثمنه لم يصح اه‍ ~~ع ش. (قوله تركيبه) أي ترهيب المصنف في قوله: وبالدين رهن بعد رهن اه‍ ~~رشيدي. (قوله بما لا يصح) اعلم أن المعروف امتناع تقديم معمول المصدر وإن ~~كان ظرفا أو جارا ومجرورا وجوزه بعض النحاة إذا كان ظرفا أو جارا ومجرورا ~~وحينئذ فاعتراض اعتراض الأسنوي بأنه لا يصح تساهل لا ينبغي بل اللائق دفعه ~~بتخريج قول المصنف على القول بجواز ذلك ولعله لم يحرر المسألة هذا، وفي شرح ~~بانت سعاد لابن هشام إن كان المصدر ينحل بأن والفعل امتنع التقديم مطلقا ~~وإلا جاز مطلقا، ثم قال: وكثير من الناس يذهل عن هذا فيمنع مطلقا اه‍، ولعل ~~استثناء الظرف ونحوه عند بعضهم على الشق الأول اه‍ سم، وقوله: # ينحل بأن والفعل أي فعليه فاعتراض الأسنوي متوجه على المتن، لأن ما هنا ~~منه، وإن كان إطلاقه المنع ممنوعا رشيدي وع ش. (قوله هو جائز) أي التركيب ~~وكان الأولى تقديم لفظة هو على قوله: بتقدير الخ بل الاخصر الاسبك إذ تعلق ~~بالدين برهن جائز لأنه الخ (قوله مفعول ثان) إلى قوله: ومكره في المغني إلا ~~قوله: مع إذنه الخ لقوله: PageV05P066 # وقوله والاذن. قول المتن: (بدين آخر) مع بقاء رهنه الأول نهاية ومغني ~~وأسنى، زاد سم: قال الشارح في شرح العباب: ويؤخذ من التقييد ببقاء رهنية ~~الأول أنه قبض فقبل قبضه يجوز الرهن الثاني كما في البيان حاكيا فيه القطع ~~واعتمده الريمي، ويوجه بأن الرهن جائز من جهة الراهن فإقباضه من الثاني فسخ ~~للأول، انتهى. قلت: # بل نفس الرهن الثاني ms3591 فسخ كما سنبينه فيما يأتي اه‍. وبه يظهر عدم صحة ما ~~استظهره ع ش مما نصه: أن ظاهره أي المتن ولو قبل القبض وهو ظاهر ويوجه ~~ببقاء عقد الرهن وبأن له طريقا إلى جعله رهنا بالدينين بأن يفسخ العقد ~~الأول وينشئ رهنه بهما اه‍. (قوله وإن وفى الخ) غاية قوله بإذن الراهن ~~ظاهره وإن كان قادرا، وفي شرح الروض: وكذا لو أنفق عليه بإذن المالك كما ~~نقله الزركشي عن القاضي أبي الطيب والروياني، ثم قال: وفيه نظر إذا قدر ~~المالك على الانفاق إذ لا ضرورة بخلاف الجناية وسبقه إلى نحو ذلك السبكي ~~والأوجه حمل ذلك على ما إذا عجز اه‍، وقد يمنع قولنا: ظاهره الخ بناء على ~~حمل قوله: لنحو غيبة الراهن أو عجزه على النشر المرتب اه‍ سم، وقال ع ش: ~~قوله بإذن الراهن قيد في المسألتين، وقال فيه سم على حج: ظاهره ولو كان ~~قادرا ثم قال: # والأوجه حمل ذلك على ما إذا عجز اه‍. أقول: والأقرب الأول وبه جزم شيخنا ~~الزيادي في حاشيته وسم أيضا على المنهج عن م ر اه‍، ويوافقه قول المغني ما ~~نصه: نعم لو جنى الرقيق المرهون ففداه المرتهن بإذن الراهن ليكون رهنا ~~بالدين والفداء جاز لأنه من مصالح الرهن لتضمنه استبقاءه، ومثله لو أنفق ~~المرتهن على المرهون بإذن الحاكم لعجز الراهن عن النفقة أو غيبته ليكون ~~رهنا بالدين والنفقة، وكذا لو أنفق عليه بإذن المالك كما قاله القاضي أبو ~~الطيب والروياني وإن نظر فيه الزركشي اه‍. (قوله أو الحاكم) لعله راجع ~~لقوله: أو أنفق الخ فقط، (قوله أو عجزه) أي الراهن عن النفقة (قوله أيضا) ~~أي كالدين كردي (قوله لأن فيه) أي فيما ذكر من الفداء والانفاق، (قوله من ~~جهة الراهن) إلى قوله: كما قالاه في النهاية إلا قوله: وكعكسه وقوله: من ~~وقت الاذن، (قوله من جهة الراهن) أي أما من جهة المرتهن لنفسه فلا يلزم في ~~حقه بحال نهاية ومغني، أي: أما لو ارتهن لغيره كطفله فليس له الفسخ لما فيه ms3592 ~~من التفويت على الطفل ع ش. قول المتن: (إلا بقبضه) أي فللراهن الرجوع فيه ~~قبل القبض نهاية ومغني، (قوله أو بقبضه). فرع: لو أقبضه المرهون ولم يقصد ~~أنه عن الرهن فوجهان بلا ترجيح، قال م ر: والمعتمد أنه لا يقع عن الرهن سم ~~على منهج أي ويكون أمانة في يد المرتهن يجب رده متى طلبه المالك وينبغي ~~تصديق المالك في كونه لم يقصد إقباضه عن جهة الرهن لأنه لا يعرف إلا منه ~~اه‍ ع ش. (قوله مع إذنه الخ) يغني عنه قول المصنف الآتي: والأظهر الخ (قوله ~~إن كان المقبض غيره) قد يقتضي أنه لا بد من مقبض مع إذن الراهن للمرتهن في ~~القبض مع أنه سيأتي في النهاية والمغني ما يشعر بأنه عند إذن الراهن ~~للمرتهن في القبض يكفي قبض المرتهن ولا يحتاج إلى إقباض فليتأمل اه‍ سيد ~~عمر، وهذا مبني على أن ضمير غيره للراهن وليس كذلك بل هو للمرتهن وإن قول ~~الشارح: إن كان الخ احتراز عما إذا كان الراهن أصل المرتهن كما يأتي في شرح ~~والأظهر الخ، (قوله عقد إرفاق الخ) أي عقد تبرع يحتاج إلى القبول فلا يلزم ~~إلا بالقبض كالقرض اه‍ مغني، (قوله لم يجبر عليه) أي الاقباض ع ش (قوله ممن ~~يصح عقده أي الرهن) جعل الضمير للمفعول فيلزم خلو الجملة عن ضمير من ويحتاج ~~إلى تقديره أي منه، واعلم أنه قد PageV05P067 # يقال: إن وقعت من على القابض فكيف يكون من محترزها، قوله: ولا من وكيل ~~راهن أو على المقبض فكيف يكون من محترزها، قوله: ولا من مرتهن الخ وكيف ~~يورد عليه وكذا سفيه الخ اه‍ سم، بحذف: ولك أن تقول إن من واقعة على مطلق ~~الشخص كما يدل عليه قول الشارح: وإنما يصح القبض الخ وعبارة الرشيدي قوله: ~~أي الرهن فيه إخراج الضمير من ظاهره لكن لا بد منه لصحة الحكم إلا أنه كان ~~عليه زيادة لفظ منه عقب قول المصنف يصح كما صنع الجلال المحلي، أي والخطيب ~~اه‍. (قوله جن الخ) ms3593 أي الراهن (قوله أو أقبضه الخ) فيه تأمل (قوله فطرأ له) ~~أي الراهن (قوله وأورد عليه) أي على المتن جمعا (قوله غير المأذون) كان ~~المراد غير المأذون المملوك لغير الراهن سم، (قوله من قوله: ولا عبده) كان ~~المراد أن قوله: ولا عبده يفهم صحة استنابة عبد غيره فيفيد صحة قبض عبد ~~غيره اه‍ سم. (قوله كعكسه) لأن الراهن لو قال للمرتهن: وكلتك في قبضه لنفسك ~~لم يصح فإن قيل: أطلقوا أنه لو أذن له في قبضه صح وهو إنابة في المعنى، ~~أجيب: بأن إذنه إقباض منه لا توكيل اه‍ مغني. (قوله ذكر الأول) هو قوله: ~~غير المأذون الخ، و (قوله والثاني) هو قوله: وكذا سفيه الخ اه‍ ع ش. (قوله ~~وقد لا يلزم) أي الرهن اه‍ كردي، (قوله فله الخ) أي الراهن. قول المتن: ~~(راهنا) ظاهره وإن وكل في الاقباض وهو ظاهر لأن يد وكيله كيده فكان قابضا ~~ومقبضا اه‍ سم، (قوله ولي) فاعل عقد والرهن مفعوله، (قوله فرشد المولي) أي ~~أو عزل هو أي الولي اه‍ نهاية، (قوله لانعزاله) أي الولي. قول المتن: (ولا ~~عبده) يفيد أن عبد غيره يجوز استنابته كما مر عن سم، (قوله كتابة صحيحة) ~~أخرج الفاسدة وكأنه لضعف الاستقلال فيها اه‍ سم، (قوله ومبعضا الخ) عبارة ~~المغني والنهاية ومثله المبعض إن كان بينه وبين سيده مهايأة ووقع القبض في ~~نوبته وإن وقع التوكيل في نوبة السيد ولم يشرط فيه القبض في نوبته اه‍. # قول المتن: (ولو رهن الخ) أي رهن ماله بيد غيره منه كأن رهن وديعة الخ ~~نهاية ومغني، (قوله أو مستعارا عند مستعير) أي أو مؤجرا عند مستأجر أو ~~مقبوضا بسوم عند مستام اه‍ مغني، زاد النهاية: أو مأخوذا ببيع فاسد عند ~~آخذه اه‍. (قوله أو رهن أصل من فرعه) أي تولى الطرفين باشترائه شيئا من ~~فرعه لنفسه ثم ارتهن شيئا من ماله لفرعه، و (قوله أو ارتهن له) الضمير ~~المجرور يرجع إلى الأصل، أي ارتهن الأصل من الفرع لنفسه وإن باعه شيئا ms3594 ~~وارتهن من ماله شيئا لنفسه اه‍ كردي، (قوله من فرعه) أي المحجور اه‍ سم. ~~قول المتن: (إمكان قبضه) أي ذهابه إليه اه‍ كردي، (قوله من وقت الاذن) ~~عبارة المغني وابتداء زمن إمكان القبض من وقت الاذن فيه أي القبض لا العقد ~~أي عقد الرهن اه‍. (قوله مع النقل أو التخلية) أي مع زمن النقل أو زمن ~~التخلية اه‍ كردي، (قوله مع النقل والتخلية) إن أراد مع زمن إمكان النقل ~~والتخلية فلا حاجة عليه لدخول النقل والتخلية في القبض فاعتبار مضي زمن ~~إمكان قبضه اعتبار زمن إمكان النقل والتخلية، وإن PageV05P068 # أراد مع وجود النقل والتخلية بالفعل فهذا لا يعتبر هنا لأن العين في يد ~~المرتهن فيكتفي في القبض بمضي الزمن اه‍ سم، عبارة النهاية عقب قول المتن: ~~زمن إمكان قبضه أي المرهون كنظيره في البيع، لأنه لو لم يكن في يده لكان ~~اللزوم متوقفا على هذا الزمن وعلى القبض لكن سقط القبض إقامة لدوام اليد ~~مقام ابتدائها فبقي اعتبار الزمن، فإن كان الرهن حاضرا اعتبر في قبضه مضي ~~زمن يمكن فيه نقله إن كان منقولا وإن كان عقارا اعتبر مقدار التخلية وإن ~~كان غائبا فإن كان منقولا اعتبر فيه مضي زمن يمكن فيه المضي إليه ونقله، ~~وإلا اعتبر مضي زمن يمكن المضي فيه إليه وتخليته ولو اختلفا في الاذن أو في ~~انقضاء هذه المدة فالقول للراهن اه‍. (قوله ولا يشترط ذهابه إليه) وهو ~~الأصح نهاية ومغني، (قوله في غير الولي الخ) عبارة النهاية والمغني: ولو ~~رهن الأب ماله عند طفله أو عكسه اشترط فيه مضي ما ذكر وقصد الأب قبضا إذا ~~كان مرتهنا وإقباضا إذا كان راهنا كالاذن فيه اه‍، قال الرشيدي: قوله م ر: ~~وقصد الأب الخ، قضيته أنه لا يشترط قصده الاقباض في الأولى ولا القبض في ~~الثانية، والظاهر أنه كذلك فليراجع اه‍. قال سيد عمر: ينبغي أن يكتفي ~~بالقصد أيضا فيما إذا وهب ماله لطفله وهذه تقع كثيرا في النوازل فليتنبه ~~لها اه‍. (قوله أي الراهن) إلى التنبيه ms3595 في النهاية وكذا في المغني إلا ~~قوله: وتزوجه إياها. قول المتن: (في قبضه) أي المرهون، (قوله عنه) أي عن ~~جهة الرهن فكان الأولى التأنيث. قول المتن: (ولا يبرئه) أي الشخص الذي بيده ~~شئ مضمون ضمان يد من المغصوب والمعار والمستام والمقبوض بالشراء الفاسد وما ~~عدا هذه الأربعة يضمن بالمقابل حفني اه‍ بجيرمي. قول المتن: (ولا يبرئه ~~ارتهانه) الضميران راجعان إلى الغاضب، وقول الشارح: (وتوكيله) أي توكيل ~~المالك الغاصب في التصرف في المغصوب ببيع أو هبة أو غيرهما، و (قوله وقراضه ~~عليه) أي قراض المالك مع الغاصب في المغصوب اه‍ كردي، (قوله ونحو إجارته) ~~أي كعقده عليه الشركة اه‍ نهاية، (قوله وتوكيله وقراضه) وظاهر أنه إن تصرف ~~في مال القراض أو فيما وكل فيه برئ لأنه سلمه بإذن مالكه وزالت عنه يده ~~نهاية ومغني وأسنى، (قوله عن ضمانه) أي ضمان نحو المغصوب وهو باق لأن ~~الأعيان لا يبرأ منها إذ الابراء إسقاط ما في الذمة أو تمليكه وكذا إن ~~أبرأه عن ضمان ما يثبت في الذمة بعد تلفه لأنه إبراء عما لم يثبت نهاية ~~ومغني. (قوله قبل رده لمالكه) كذا في غالب النسخ وفي بعضها: بدله وهو بيده ~~خلافا لما وهم شارح وفي هامش نسخة صحيحة مقابلة على نسخة المؤلف قوله: وهو ~~بيده الخ كذا في نسخة الشارح التي عليها خطه اه‍. أقول: وهو الموافق لما في ~~النهاية والمغني. (قوله كالعارية) عبارة النهاية: وكذا لا يبرأ المستعير ~~بالرهن وإن منعه المعير الانتفاع لما مر ويجوز له الانتفاع بالمعار الذي ~~ارتهنه لبقاء الإعارة فإن رجع المعير فيه امتنع ذلك عليه وللغاصب إجبار ~~الراهن على إيقاع يده عليه ليبرأ من الضمان ثم يستعيده منه بحكم الرهن فإن ~~لم يقبل رفع إلى الحاكم ليأمره بالقبض فإن أبى قبضه الحاكم أو مأذونه ويرده ~~إليه، ولو قال له القاضي: أبرأتك واستأمنتك أو أودعتكه، قال صاحب التهذيب ~~في كتابه التعليق: # برئ وليس للراهن إجباره على رد المرهون إليه ليوقع يده عليه ثم يستعيده ~~منه المرتهن بحكم الرهن ms3596 إذ لا غرض له في براءة ذمة المرتهن اه‍، وكذا في ~~المغني إلا قوله: فإن لم يقبل إلى وليس الخ، قال ع ش: قوله: قال صاحب ~~التهذيب الخ معتمد اه‍. (قوله لأن نحو الرهن الخ) أسقط النهاية والمغني ~~لفظة نحو، (قوله لم يرتفع) أي الرهن فإذا كان لا يرفع الضمان فلان لا يرفعه ~~ابتداء أولى وشمل كلامه أي المصنف ما لو أذن له بعد الرهن في إمساكه رهنا ~~ومضت مدة إمكان قبضه نهاية ومغني، (قوله ويد الوديع) عطف على اسم أن وقوله: ~~الضمان طارئ عليها الجملة PageV05P069 # عطف على خبر أن، (قوله واجتماع القراض) جواب عما يقال إن قضية التمثيل ~~لضمان اليد بالعارية مع قوله السابق: وقراضه عليه أنهما قد يجتمعان وكيف ~~يجتمعان والحال أن العارية إنما تكون فيما ينتفع به مع بقاء العين والقراض ~~إنما يكون في النقد اه‍ كردي، أي فكان ينبغي تقديمه على التنبيه. (قوله ~~للتزيين) أي أو لرهنه أو للضرب على صورته أو للوزن به كما مر عن النهاية وع ~~ش. قول المتن: (مقبوضة) المعتمد أنه لا فرق في كل من الهبة والرهن بين ~~المقبوض وغيره نهاية ومغني وسم. قول المتن: (وبرهن) لو رهن قبل القبض من ~~المرتهن بدين آخر فهل يصح الرهن الثاني، ويكون رجوعا عن الأول أو لا يصح ~~إلا بعد فسخ الأول، فيه نظر، وقياس ما يأتي فيما لو رهن منه بعد القبض هو ~~الثاني لكن تقدم عن شرح العباب عن البيان الصحة فانظره، وقال م ر: # ينبغي الصحة اه‍ سم، عبارة ع ش. قوله: وبرهن ظاهره أنه لا فرق في ذلك بين ~~كون المرهون عنده الثاني الأول بأن رهنه عنده أولا على دين القرض ثم رهنه ~~عنده ثانيا على دين آخر أو غيره وهو ظاهر، ويفرق بينه وبين ما لو رهنه عند ~~المرتهن بعد القبض حيث تتوقف صحته على فسخه العقد الأول ثم ينشئ عقدا آخر ~~إن أراده بأنه لزم من جهة الراهن بإقباضه فلم يقدر على إبطاله برهنه ثانيا ~~بخلاف ما قبل ms3597 القبض، فإنه متمكن من فسخه متى شاء وكان الرهن الثاني فسخا ~~للأول اه‍. (قوله على المعتمد) تقدم عن النهاية والمغني وسم خلافه. (قوله ~~وإنما استويا) أي المقبوض وغيره من الهبة والرهن، (قوله وكذا فاسدة) وفاقا ~~للنهاية والمغني، قال ع ش: ولعل الفرق بين هذا وبين ما تقدم في استنابة ~~المكاتب من اشتراط صحة الكتابة أن المدار هنا على ما يشعر بالرجوع وثم على ~~الاستقلال وهو لا يستقل إلا إذا كانت الكتابة صحيحة اه‍. (قوله وتدبيره) أي ~~وكذا تعليق العتق بصفة مغني وع ش، (قوله لمنافاة ذلك الخ) أي التدبير وكذا ~~ضمير عنه عبارة النهاية والمغني لأن مقصوده العتق وهو مناف للرهن والثاني ~~لا، لأن الرجوع عن التدبير ممكن اه‍. وقال الكردي: أي المذكور من الكتابة ~~والتدبير اه‍. قول المتن: (وبإحبالها) منه أو من أبيه كما في فتاوى القاضي ~~اه‍، زاد النهاية: وضابط ذلك أن كل تصرف يمنع ابتداء الرهن طريانه قبل ~~القبض يبطل الرهن وكل تصرف لا يمنع ابتداءه لا يفسخه قبل القبض إلا الرهن ~~والهبة من غير قبض اه‍، قال ع ش: قوله منه الخ أي ولو كان أي الاحبال ~~بإدخال المني ولو في الدبر، وأطلق الاحبال وأراد به الحبل استعمالا للمصدر ~~في متعلقه فشمل ما لو استدخلت منيه المحترم أو علت عليه، وقوله: إلا الرهن ~~والهبة مثلهما البيع بشرط الخيار لغير المشتري والكتابة الفاسدة والجناية ~~الموجبة للمال على ما يأتي اه‍ ع ش، وقوله: ولو في الدبر الصواب إسقاطه، ~~وقوله: على ما يأتي فيه أن الذي يأتي في الجناية خلاف ما قاله هنا فيها. ~~قول المتن: (لا الوطئ) أي ولو أنزل اه‍ ع ش. قول المتن: (والتزويج) ولا ~~الإجارة ولو حل الدين قبل انقضائها نهاية ومغني وأسنى. (قوله بمورد العقد) ~~وهو الرقبة ع ش، (قوله ابتداء رهن الخ) بالإضافة، (قوله رهن المزوجة) أي ~~والمزوج نهاية ومغني، (قوله الراهن أو المرتهن) أي أو وكيلاهما أو وكيل ~~أحدهما اه‍ نهاية، (قوله أو خرس الخ) عبارة النهاية: ولو خرس الراهن قبل ms3598 ~~الاذن في القبض وأذن بالإشارة المفهمة قبضه المرتهن وإلا لم يقبضه أو بعد ~~الاذن وقبل القبض ولم يبطل إذنه اه‍. قول المتن: (أو تخمر العصير) أي ولو ~~بنقله من شمس إلى ظل كما يصرح به قوله الآتي: ونحو نقله الخ اه‍ ع ش. قول ~~المتن: (أو أبق) ظاهره وإن أيس من عوده وينبغي في هذه الحالة أن له مطالبة ~~الراهن بالدين حيث حل لأنه في هذه الحالة يعد كالتالف اه‍ ع ش، PageV05P070 # (قوله أو جني) ظاهره ولو أوجبت مالا وهو ظاهر اه‍ ع ش. (قوله أما غير ~~الأخيرين) في إخراجهما نظر اه‍ سم، (قوله أن مصير كل) أي من الرهن والبيع، ~~(قوله الوارث) ولو عاما اه‍ سم، أي كناظر بيت المال اه‍ ع ش. # (قوله والاقباض) اعتمده النهاية والمغني أيضا، (قوله وفي غيره) أي غير ~~الموت عطف على قوله في الموت، (قوله من ينظر الخ) لم يتعرض لخصوص المفلس ~~وقد يقال قياس بحث البلقيني المذكور أن يمتنع على المفلس الاقباض بغير رضا ~~بقية الغرماء بجامع تعلق الجميع بماله بالحجر، ففي إقباضه تخصيص وقياس منع ~~بحثه ورده أن لا يمتنع عليه ذلك لكن ذكر في شرح العباب تنبيها يتحصل منه ~~أنه ليس له ذلك إلا برضا الغرماء ثم نقله عن ابن الصباغ اه‍، فيحتاج للفرق ~~على مقتضى رد بحث البلقيني اه‍ سم على حج، ولعل الفرق أن المفلس لما كان ~~التصرف منه نفسه كان إقباضه تخصيصا للمرتهن ولم ينظر لتقدم السبب منه قبل ~~الحجر بخلاف مسألة البلقيني فإنه بموت الراهن انتهى فعله، وكان تصرف الوارث ~~إمضاء لما فعله الراهن في حياته، وقريب منه جعلهم إجازة الوارث الوصية ~~تنفيذ الأعطية مبتدأة اه‍ ع ش (قوله فيعمل فيه بالمصلحة) هو ظاهر في غير ~~المحجور عليه بالفلس، أما هو فلا ولي له بل هو الذي يتولى الاقباض إن قلنا ~~به ويتولى القبض، لأنه لا ضرر على الغرماء فيه اه‍ ع ش. (قوله وهو) أي ~~الوارث (قوله منه) أي التخصيص (قوله مردود) خبر وبحث الخ، ms3599 (قوله لسبق ~~التعلق الخ) عبارة النهاية بأن المخصص في الحقيقة عقد المورث اه‍، (قوله ~~وأما فيهما) أي الأخيرين أي في المتن بدليل قوله: كالجناية اه‍ سم، (قوله ~~فعاد بالانقلاب الخ) عبارة المغني والنهاية: وإذا تخلل عاد رهنا كما عاد ~~ملكا وللمرتهن الخيار في البيع المشروط فيه الرهن سواء أتخلل أم لا، إن كان ~~قبل القبض لنقصان الخل عن العصير في الأول وفوات المالية في الثاني، أما ~~بعد القبض فلا خيار له لأنه تخمر في يده اه‍. قال ع ش: قوله لنقصان الخل ~~الخ يؤخذ منه أنه لا خيار له لو لم تنقص قيمته بالتخلل اه‍، (قوله ويمتنع) ~~إلى المتن في النهاية والمغني، (قوله حال التخمر) فلو قبضه خمرا وتخلل ~~استأنف القبض لفساد القبض الأول بخروج العصير عن المالية لا العقد ~~PageV05P071 # لوقوعه حال المالية اه‍ مغني. (قوله جلد مرهون) بالإضافة عبارة المغني: ~~ولو ماتت الشاة المرهونة في يد الراهن أو المرتهن فدبغ المالك أو غيره ~~جلدها عاد ملكا للراهن ولم يعد رهنا اه‍. (قوله بالمعالجة) أي من شأنه ~~المعالجة فلا يرد الاندباغ بنحو إلقاء ريح له على دابغ سم على حج اه‍ ع ش. ~~(قوله مع غير المرتهن بغير إذنه) أما معه أو بإذنه فسيأتي أنه يصح نهاية ~~ومغني، (قوله لأنه حجر الخ) عبارة النهاية والمغني إذ لو صح لفاتت الوثيقة ~~اه‍، (قوله نعم) إلى كذا في النهاية، (قوله والوقف) ظاهره ولو على المرتهن ~~وقياس جواز بيعه له صحة وقفه عليه، قال المناوي: وهو مأخوذ من كلامهم كذا ~~نقل عنه اه‍ ع ش. (قوله لنحو ردة) من النحو قطعه للطريق وتركه للصلاة بعد ~~أمر الإمام اه‍ ع ش. قول المتن: (لكن في إعتاقه الخ) أي الراهن المالك، و ~~(قوله وإعتاق مالك الخ) لا يخفى ما في عطفه على مدخول لكن فكان الأولى أن ~~يقول ومثله سيد جان تعلق برقبته المال، (قوله أو غيره) أي بأن أعتق عن ~~كفارة نفسه على ما يأتي اه‍ ع ش. (قوله ويجوز) إلى قوله: لقوة العتق ms3600 في ~~النهاية والمغني إلا قوله: في المؤجل، وقوله في الحال. (قوله ويجوز) فلا ~~يحتاج لاستثناء انعقاد نذره من عدم انعقاد نذر المعصية اه‍ سم، (قوله ~~بالقيمة) أي بقيمة المرهون هل اليسار يتبين بما في الفطرة أو بما في الفلس، ~~أو بما في نفقة الزوج والقريب فيه نظر، والأقرب الأول اه‍ ع ش، عبارة ~~البجيرمي: # قوله بقيمة المرهون أي فاضلة عن كفاية يومه وليلته شوبري اه‍. (قوله ~~وبأقل الامرين) إلى قوله: في الحال بل البلقيني لم يقيد بالحال أطلق عبارته ~~فشمل المؤجل ووجه اعتبار الدين إذا كان أقل تشوف الشارع إلى العتق، فإن ~~اعتبار الأقل أكثر تحصيلا للعتق إذ لو اعتبرنا القيمة مطلقا فات العتق إذا ~~كان الدين أقل وقدر عليه فقط اه‍ سم. (قوله كما قاله البلقيني) وفي كلام ~~شيخنا الزيادي أن البلقيني تناقض كلامه، ففي موضع قال: إن رهن بمؤجل اعتبرت ~~قيمته أو بحال اعتبر أقل الأمرين، وفي آخر قال: المعتبر أقل الأمرين مطلقا ~~اه‍، والاطلاق معتمد اه‍ ع ش. قال الرشيدي: وهو أي الاطلاق معتمد الشارح م ~~ر أي والمغني كما يعلم من صنيعه اه‍. (قوله تشبيها الخ) تعليل للنفوذ من ~~الموسر عبارة النهاية والمغني لأنه عتق يبطل به حق الغير ففرق فيه بين ~~المعسر والموسر كعتق الشريك اه‍، (قوله لقوة العتق حالا أو مآلا مع بقاء حق ~~التوثق الخ) أسقطه النهاية والمغني ولعله حقيق بالسقوط إذ لا يظهر لقوله: ~~أو مآلا موقع هنا ولعله سرى إليه من شرح المنهج وله موقع هناك إذ عبارة ~~المنهج إعتاق موسر وإيلاده اه‍ فجمع الايلاد مع الاعتاق بخلاف المنهاج حيث ~~أخر مسألة الايلاد PageV05P072 # ، وفي البجيرمي على شرح المنهج: قوله لقوة العقد حالا أي بالنسبة ~~للاعتاق، وقوله: أو مآلا بالنسبة للايلاد شوبري، وهو علة للمعلل مع علته أو ~~علة لقوله: تشبيها ولما ورد على هذه العلة إحبال المعسر وإعتاقه فمقتضاها ~~أنهما ينفذان أيضا دفعه بقوله: مع بقاء حق الوثيقة اه‍، ووجه الكردي كلام ~~الشارح بما نصه: قوله حالا أو مآلا الأول أن ms3601 يعتق الراهن نفس المرهون كما ~~في المتن، والثاني: أن يحكم بعتقه لا بإعتاق الراهن له بل بالسراية كما إذا ~~رهن نصف عبد ثم أعتق نصفه الآخر الأصح أنه يعتق ويسري إلى النصف المرهون ~~لكن بشرط اليسار على الأصح اه‍، ولا يخفى أنه مع بعده عن المقام يرده أن ~~العتق فيها كمسألة المتن في الحال لا في المآل، والله أعلم. (قوله في ~~المؤجل مطلقا الخ) تقدم ما فيه. (قوله وعليه يحمل قوله الخ) لعل المراد أن ~~قوله المذكور بالنسبة للحال يحمل على ذلك أي على أن القيمة أقل من الدين ~~فلذا ذكرها بالنسبة للحال، فلا ينافي أن قوله المذكور شامل للمؤجل، فإنه لا ~~وجه لقصره على الحال لمخالفته السياق والمقصود اه‍ سم. (قوله وتصير الخ) ~~عبارة المغني وتصير رهنا أي مر هونة من غير حاجة إلى عقد وإن حل الدين أو ~~تصرف في قضاء دينه إن حل اه‍ وعبارة النهاية والأسنى: وتصير دينا أي مرهونة ~~بلا حاجة للعقد وإن حل الدين هذا أي كون القيمة تصير رهنا إن لم يحل الدين ~~وإلا فبحث الشيخان أنه يخير بين غرمها أي لتكون رهنا وبين صرفها في قضاء ~~الدين اه‍، قال ع ش: وتظهر فائدة ذلك التخيير فيما إذا كان الدين من غير ~~جنس القيمة اه‍. (قوله فكأنه بلا عقد) إلى المتن في النهاية إلا قوله: قال ~~السبكي ومن تبعه، وقوله: على ما يأتي آخر الضمان بما فيه، وقوله: وعتقه إلى ~~ولو مات، (قوله في ذمة المعتق) وفائدة ذلك تقديم المرتهن بقدر قيمة الرقيق ~~على الغرماء إذا مات الراهن أو حجر عليه بفلس اه‍ ع ش، زاد الحلبي: وتقديمه ~~بذلك على مؤنة التجهيز لو مات الراهن وليس له سوى قدر القيمة اه‍. # (قوله كالأرش الخ) كأن قطع شخص يد العبد المرهون فإن أرش اليد وهو نصف ~~قيمته يكون رهنا في ذمة الجاني قبل الغرم وفائدة ذلك كالفائدة في المقيس ~~السابق اه‍ بجيرمي، قال ع ش: ومن فوائده أيضا أنه لا يصح إبراء الراهن منه ms3602 ~~نظر الحق المرتهن اه‍، (قوله ويشترط الخ) أي لتعينها للرهينة اه‍ رشيدي، ~~(قوله فلو قال قصدت الايداع الخ) قضيته أنها تكون واقعة عن جهة الغرم عند ~~الاطلاق وعليه فقوله: يشترط قصد دفعها المراد منه أن لا يصرفه عن جهة الغرم ~~اه‍ ع ش. (قوله فيما أيسر به) أي في الجزء الذي أيسر به ع ش. (قوله أما ~~عتقه الخ) محترز قوله سابقا عن نفسه (قوله عن كفارة غير المرتهن) أي بسؤاله ~~ومعلوم أن الاعتاق عن المرتهن جائز كالبيع منه نهاية ومغني، قال الرشيدي: ~~قوله بسؤاله إنما قيد به لأنه شرط لصحة التكفير عن الغير مطلقا فهو الذي ~~يتوهم فيه الصحة وأيضا ليتأتى تعليله بقوله: لأنه بيع الخ. أما الاعتاق عن ~~الغير بغير سؤاله فمعلوم أنه لا يصح وإن كان العتيق غير مرهون اه‍، (قوله ~~لأنه بيع) أي إن وقع بعوض (أو هبة) PageV05P073 # أي إن وقع بلا عوض وهو ممنوع منهما نهاية ومغني. (قوله لذلك) أي لأنه بيع ~~أو هبة وفي هذا التعليل نظر، لأن إعتاقه عن الغير تبرعا إن كان بدون سؤاله ~~لا يكون بيعا ولا هبة وإن كان بسؤاله فلا حاجة إليه، لأنه من الهبة وقد ~~تقدمت اه‍ ع ش. (قوله عنه) أي عن الراهن (قوله فلا يرد) أي صحة إعتاق ~~الوارث على قولهم: # وعتقه تبرعا عن غير المرتهن باطل، (قوله لأنه خليفته) ففعله كفعله في ~~ذلك، ولان الكلام في إعتاق الراهن بنفسه نهاية ومغني، (قوله وكذا في الرهن ~~الشرعي الخ) أي فيصح فلا يرد لما ذكر، أي ولان الكلام في الرهن الجعلي ~~نهاية ومغني، (قوله ثم أعتق باقيه الخ) عبارة النهاية والمغني: ثم أعتق ~~نصفه فإن أعتقه نصفه المرهون عتق مع باقيه إن كان موسرا أو غير المرهون أو ~~أطلق عتق غير المرهون من الموسر وغيره وسرى إلى المرهون على الموسر، ولو ~~كان للمبعض دين على سيده فرهن عنده نصفه صح، ولا يجوز أن يعتقه إذا كان ~~معسرا إلا بإذنه، فإن كان موسرا نفذ بغير إذنه كالمرتهن الأجنبي ms3603 اه‍. (قوله ~~غير صحيح) أي لاتحادهما في التفصيل بين الموسر والمعسر (قوله أو غيره) ~~كالابراء والإرث، (قوله لأنه ألغى) عبارة النهاية والمغني: لأنه أعتقه وهو ~~لا يملك إعتاقه فأشبه ما لو أعتق المحجور عليه بالسفه ثم زال عنه الحجر ~~اه‍. (قوله فلم يعد لضعفه) وبه فارق الايلاد الآتي، (قوله لم يعتق) أي كما ~~فهم من المتن بطريق الأولى ولو استعار من يعتق عليه ليرهنه فرهنه ثم ورثه ~~فالأوجه من ثلاثة احتمالات أنه إذا كان موسرا عتق وإلا فلا، نهاية ومغني. ~~(قوله عليه) أي على المتن، أي على حكايته الخلاف (قوله ما تقرر) أي من ~~اليسار بالقيمة في المؤجل وبأقل الامرين في الحال وتقدم ما فيه، (قوله أو ~~معه) ويمكن أن يدرج فيه ما في النهاية والمغني من أنه لو علقه بفكاك الرهن ~~وانفك عتق اه‍، (قوله لأنه بمجرده) أي التعليق بدون وجود الصفة، (قوله ومر ~~امتناعه الخ) أي في قول المتن: ولا يجوز أن يرهنه الخ، أي فقوله: لغيره ليس ~~بقيد (قوله ولا التزويج للعبد) لم لم يقل هنا: لكن لغير المرتهن بخلاف ~~المرتهن بأن كان أنثى اه‍ سم، عبارة النهاية: ولا التزويج من غيره لأنه ~~يقلل الرغبة وينقص القيمة سواء العبد والأمة والخلية عند الرهن والمزوجة، ~~فإن زوج فالنكاح باطل لأنه ممنوع منه قياسا على البيع اه‍، زاد المغني: زوج ~~الأمة لزوجها الأول أم لغيره اه‍. قال ع ش: # قوله والمزوجة أي بأن كانت مزوجة وطلقت اه‍. (قوله لكن لغير المرتهن) أي ~~بغير إذنه أما تزويجه بإذنه فأولى بالجواز من رهنه بإذنه اه‍ سيد عمر. ~~(قوله نعم تجوز الرجعة) كذا في النهاية والمغني، قال الرشيدي: # وتصور بأن استعار زوجته الأمة ورهنها وطلقها وراجعها اه‍. قول المتن: ~~(ولا الإجارة) لا يخفى أنه حيث جازت الإجارة جازت الإعارة بالأولى، لكن هل ~~يجوز مطلقا لامكان الرجوع فيها متى شاء أو على تفصيل الإجارة سم على حج. ~~أقول: ينبغي الجواز مطلقا لانتفاء العلة وهي قوله: لأنها تنقص القيمة اه‍ ع ~~ش، عبارة المغني ms3604 والنهاية: ولا الإجارة من غيره أما الإجارة منه فتصح ~~ويستمر الرهن وخرج بذلك الإعارة فتجوز إذا كان المستعير ثقة اه‍. (قوله ~~فتبطل) أي الإجارة، وقوله: كسابقيها بصيغة التثنية أي الرهن والتزويج، ~~(قوله إلا من المرتهن) راجع للإجارة دون قوله: كسابقيها أيضا بدليل قوله ~~السابق: ومر امتناعه له أيضا اه‍ سم، (قوله ولا يأتي) إلى قوله: وتصير في ~~النهاية، (قوله فيها) أي الإجارة (قوله تفريق الصفقة) أي ببطلان الإجارة ~~فيما جاوز المحل فقط اه‍ نهاية، (قوله لما مر فيه) أي في تفريق الصفقة من ~~التعليل بخروجه بالزيادة عن الولاية على العقد فلم يمكن التبعيض، (قوله ولو ~~احتمالا) كما اقتضاه كلام الشيخين وهو المعتمد م ر، وإن نظر فيه الأسنوي ~~اه‍ سم، عبارة النهاية والمغني: فإن احتمل التقدم والتأخر والمقارنة أو ~~اثنتين منها بأن يؤجره على عمل معين كبناء حائط صح كما اقتضاه كلام المصنف ~~كالروضة وهو المعتمد اه‍، PageV05P074 # (قوله فيجوز) أي عقد الإجارة وكان الأولى التأنيث، (قوله ولم تمتد مدة ~~تفريغه الخ) قضية ذلك أن الإجارة إذا كانت تنقضي بعد حلول الدين بزمن لا ~~يقابل بأجرة لم تصح وعليه فيمكن الفرق بينه وبين ما لو كانت تنقضي معه ~~ويتوقف تفريغ الأمتعة منها على مدة لا تقابل بأجرة بأنها إذا بقيت إلى ما ~~بعد حلول الدين كانت منفعة تلك المدة مستحقة للمستأجر فتبقى اليد له حائلة ~~بين المرتهن وبينها إذا أراد البيع، ولا كذلك ما إذا انقضت الإجارة مع حلول ~~الدين اه‍ ع ش. (قوله بغيره) أي غير الثقة والتذكير بتأويل العدل، (قوله ~~صبر لانقضائها الخ) ويضارب مع الغرماء أي الآن ثم بعد انقضائها يقضي ما فضل ~~له من المرهون فإن فضل منه شئ فللغرماء اه‍ نهاية، (قوله رجح) وجزم به في ~~شرح الروض اه‍ سم. قول المتن: (ولا الوطئ) يدخل فيه الزوج فإذا رهن زوجته ~~بأن استعارها من مالكها ليرهنها ورهنها فيمتنع عليه وطؤها وإن كانت حاملا ~~لأنها لا تزيد على من لا تحبل مع أنه يمتنع وطؤها حسما للباب على ms3605 ما صححه ~~الشيخان، وما في شرح الروض مما يخالف ذلك ممنوع م ر اه‍ سم. (قوله أو ~~الاستمتاع) إلى قوله: وتصير في المغني. (قوله إن جر الخ) أي إن خاف الجر ~~إلى الوطئ، (قوله وذلك) أي عدم جواز الوطئ وما معه، (قوله حسما) أي سدا. ~~(قوله نعم بحث الخ) واعتمده النهاية والمغني أيضا، (قوله جاز) فلو حبلت هل ~~ينفذ وقياس الجواز النفوذ ه‍ سم على حج، وقد يمنع لأن مجرد الاضطرار يسقط ~~حرمة الوطئ ولا يلزم منه تفويت حق المرتهن بل القياس أنه إن كان موسرا نفذ ~~وإلا فلا كما لو وطئ بلا إذن اه‍ ع ش، وهو الظاهر. (قوله فلا حد الخ) أي ~~ولو عالما بالتحريم لكن يعزر العالم به نهاية ومغني، (قوله يقضيه من الدين ~~الخ) فيه مخالفة لما سبق في العتق بالنسبة إلى الدين المؤجل فإنهم لم ~~يتعرضوا فيه للتخيير بين الامرين وكأنهم تركوه ثم لوضوحه إذ لا مانع من ~~تعجيل المؤجل، وقوله هنا: أو يجعله رهنا فيه إشعار بأنه لا بد من إنشاء عقد ~~الرهن وسيأتي له أن أرش نقصها بالولادة يصير رهنا من غير إنشاء رهن ولم ~~يتعرض ثم لنظير قوله هنا: يقتضيه من الدين وإن لم يحل فليتأمل اه‍ سيد عمر. ~~وقوله: فيه إشعار بأنه لا بد الخ، قد يقال: المراد بقرينة السابق واللاحق ~~من جعله رهنا هنا صيرورته رهنا بلا عقد، وقوله: ولم يتعرض ثم الخ، أقول: قد ~~ذكره ثم النهاية والمغني كما يأتي فتركه الشارح هنالك لعلمه مما هنا. (قوله ~~وتصير قيمته الخ) أي حيث لم يقض بها الدين الحال اه‍ سم، (قوله بقيدها ~~السابق) وهو قوله في المؤجل مطلقا وفي الحال إذا كانت أقل من الدين، (قوله ~~وقت الاحبال) كان الأولى تقديمه على قوله: بقيدها الخ، (قوله أي وإن كانت ~~الخ) هذا مع كون الأصوب إسقاط الواو مكرر مع قوله: # بقيدها السابق عبارة سم، قوله: أي وإن كانت الخ قياس ما مر اختصاص هذا ~~بالدين الحال اه‍، (قوله رهنا الخ) ويباع ms3606 على المعسر منها بقدر الدين وإن ~~نقصت بالتشقيص رعاية لحق الايلاد بخلاف غيرها من الأعيان المرهونة بل يباع ~~كله دفعا للضرر عن المالك لكن لا يباع شئ من المستولدة إلا بعد أن تضع ~~ولدها لأنها حامل بحر، وبعد أن تسقيه اللبأ ويوجد مرضعة خوفا من أن يسافر ~~بها المشتري فيهلك ولدها، فإن استغرقها الدين أو عدم من يشتري البعض بيعت ~~كلها بعد ما ذكر للحاجة في الأولى وللضرورة في الثانية، وليس للراهن أن ~~يهبها أي المستولدة للمرتهن أي ولا لغيره بخلاف البيع، لأن البيع إنما جوز ~~للضرورة ولا ضرورة إلى الهبة، نهاية ومغني. (قوله لا يمكن رده) بدليل نفوذه ~~من السفيه والمجنون دون إعتاقهما اه‍ حلبي. (قوله فينفذ الاستيلاد) ولو ملك ~~بعضها أي بعد بيعها في الدين فهل يسري لباقيها الأوجه نعم كمن PageV05P075 # ملك بعض من يعتق عليه اه‍ مغني، زاد النهاية: ولو مات الراهن قبل بيعها ~~فإن سقط الدين بإبراء المرتهن أو تبرع أجنبي بأدائه عتقت، وإن لم يتفق ذلك ~~فالأقرب أنها ليست ميراثا ظاهرا فإن بيعت ثبت الميراث، فلو اكتسبت بعد ~~الموت وقبل البيع فإن سقط الدين فكسبها لها وإن بيعت تبين أنه للوارث اه‍. ~~(قوله في الأولى) أي في الانفكاك بلا بيع، و (قوله هذه) أي صورة الانفكاك ~~بالبيع، (قوله من ذلك) أي من المذهب والأظهر والقطع (قوله وبعبارتهما الخ) ~~وهي أما إذا انفك الخ، (قوله في شرحه) أي شرح الزركشي على المنهاج والجار ~~متعلق بقوله المطلق، و (قوله فيما لو ملكها الخ) متعلق به بعد تقييده ~~بالظرف الأول، و (قوله فيه طريقان الخ) مقول القول، (قوله أو نقصت) إلى قول ~~المتن: ثم إن أمكن في النهاية إلا قوله: فالظرف إلى ولا قيمة، وقوله: نظير ~~ما مر إلى وحكم الخ وكذا في المغني إلا قوله: وحكم إلى المتن. قول المتن: ~~(غرم قيمتها) أي إذا كانت مساوية للدين أو أقل وإلا فلا يغرم إلا قدر الدين ~~اه‍ حفني وفيه وقفة ظاهرة فليراجع. (قوله يكون) أي ما غرمه من ms3607 القيمة أو ~~الأرش وكان الأولى ويكون بالعطف، (قوله رهنا مكانه) وله صرف ذلك أي القيمة ~~أو الأرش في قضاء دينه نهاية ومغني، (قوله فالظرف) أي قوله في الأصح (قوله ~~لأنه الأصل) أي في العمل لكونه فعلا، (قوله فلا اعتراض عليه) بأن كلامه ~~يقتضي أن الخلاف في كون القيمة رهنا لا في غرمها، (قوله لمزني بها الخ) أي ~~لامة مزني بها ولو بإكراه، لأنها أي الولادة لا تضاف إلى وطئه إذ الشرع قطع ~~النسب بينه وبين الولد، ولا ينافي ذلك ما سيأتي في الغصب أن الغاصب لو أحبل ~~الأمة المغصوبة ثم ردها إلى مالكها فماتت بالولادة ضمن قيمتها لأن صورته ~~أنه حصل مع الزنا استيلاء تام عليها بحيث دخلت في ضمانه اه‍ نهاية. قال ع ~~ش: قوله ولو بإكراه أي على الزنا بها من غيره اه‍. (قوله ولا دية لحرة الخ) ~~لأن الوطئ سبب ضعيف، وإنما أوجبنا الضمان في الأمة لأن الوطئ سبب الاستيلاء ~~عليها والعلوق من آثاره فأدمنا به اليد والاستيلاء والحرة لا تدخل تحت اليد ~~والاستيلاء ولا شئ عليه في موت زوجته أمة كانت أو حرة بالولادة لتولده من ~~مستحق نهاية ومغني. (قوله بشبهة) وبالأولى بزنى اه‍ سيد عمر، (قوله ~~بالايلاد) خرج به ما لو ماتت بنفس الوطئ فعليه قيمتها إن كانت أمة وديتها ~~دية خطأ إن كانت حرة وإن سبق منه الوطئ مرارا ولم تتألم منه وإذا اختلف ~~الواطئ والوارث في ذلك فالمصدق الواطئ لأن الأصل براءة ذمته وعدم الموت به ~~بل هو الغالب اه‍ ع ش. (قوله أي الراهن) وينبغي أن مثله معيره فله ذلك فيما ~~يظهر اه‍ ع ش. قول المتن: (لا ينقصه) والأفصح تخفيف القاف، قال تعالى: * ( ~~إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم ويجوز تشديدها نهاية ومغنى قول ~~المتن: (كالركوب) أي والاستخدام ولو للأمة اه‍ نهاية. قال ع ش: قوله: ولو ~~للأمة معتمد اه‍. (قوله لامتناع السفر به) تعليل للتقييد بقوله في البلد، ~~(قوله إلا لضرورة الخ) عبارة النهاية فإن دعت ضرورة لذلك ms3608 كما لو جلا أهل ~~البلد لنحو خوف أو قحط كان له السفر به إن لم يتمكن من رده إلى المرتهن ولا ~~وكيله ولا أمين ولا حاكم، نعم قال الأذرعي إنه لو رهنه وأقبضه في السفر أي ~~ثم استرده للانتفاع أن له السفر به نحو مقصده للقرينة وقس به ما في معناه ~~اه‍. (قوله أو جدب) وإذا أخذ الراهن المرهون للانتفاع الجائز فتلف في يده ~~PageV05P076 # من غير تقصير لم يضمنه كما قاله الروياني ا ه‍ مغني، زاد النهاية: فلو ~~ادعى أي الراهن رده على المرتهن فالصواب أنه لا يقبل كالمرتهن لا يقبل ~~دعواه الرد بيمينه مع أن الراهن ائتمنه باختياره اه‍، قال ع ش: قوله: م ر ~~لم يضمنه أي بشئ بدله يكون رهنا مكانه ويصدق في أنه لم يقصر اه‍. (قوله ~~ولبس خفيف) بالوصف. قول المتن: # (لا البناء والغراس) أي في الأرض المرهونة والأولى الغرس لأنه المصدر ~~لغرس بخلاف الغراس فإنه اسم لما يغرس ثم رأيته في نسخة كذلك اه‍ ع ش. (قوله ~~لنقصهما الخ) قضيته امتناع ذلك وإن وفت قيمة الأرض مع النقص بقدر الدين، ~~ولو اعتبر نقص يؤدي إلى تفويت حق المرتهن لم يكن بعيدا اه‍ ع ش، (قوله إلا ~~إذا كان الدين مؤجلا الخ) أي فله حينئذ ذلك أي البناء والغرس مغني ونهاية، ~~أي قهرا ع ش. (قوله وأقلع عند الحلول) أي التزمه اه‍ مغني. (قوله ومحله) أي ~~الاستثناء المذكور (قوله نظير ما مر) أي في شرح ولا الإجارة الخ (قوله ومع ~~ذلك) أي قوله: ومحله الخ هو مشكل أي الاستثناء المذكور، (قوله لأنه) أي ~~المالك (لو تعدى به) أي البناء أو الغرس، (قوله أيضا) أي كما إذا قال: أفعل ~~وأقلع الخ (قوله مع أنه) أي قوله: وأقلع الخ (قوله ليحلف معه) لعله عند ~~وجود قاض يرى ذلك اه‍ سيد عمر، (قوله نص عليه) أي في الام اه‍ مغني. # (قوله أي زمنا له أجرة) وله زراعة ما يدرك قبل حلول الدين، أي معه كما ~~بحثه شيخنا إن ms3609 لم ينقص الزرع قيمة الأرض إذ لا ضرر على المرتهن اه‍ مغني، ~~زاد النهاية: وبحث الأذرعي استثناء بناء خفيف على وجه الأرض باللبن كمظلة ~~الناطور لأنه يزال عن قرب كالزرع ولا تنقص القيمة به اه‍، قال ع ش: أي فلا ~~يتوقف أي البناء المذكور على إذن ولا يفترق فيه الحكم بين الحال والمؤجل ~~اه‍. (قوله كما يأتي) أي في قوله: وبعده يقلع اه‍ سم، (قوله وحكم هذين) أي ~~البناء والغراس اه‍ نهاية، (قوله كالذي قبله) أي قوله: وله كل انتفاع الخ ~~(قوله مما مر) أي من قول المتن: (ولا رهنه) إلى قوله: ولو وطئ اه‍ كردي، أي ~~لأن هذين من جملة ما ينقص المرهون كنحو التزويج، وأما جواز الانتفاع بنحو ~~الركوب فعلم من مفهوم القول المذكور، (قوله أعادهما) أي هذين وكذا ضمير ~~عليهما وأفردهما شرح المنهج حيث قال: أعيد ليبني عليه ما يأتي اه‍، وقال ~~البجيرمي: قوله ليبنى عليه أي حكم البناء والغراس مع ما قبله فيبني على حكم ~~البناء والغراس، قوله: فإن فعل الخ وعلى حكم ما قبله قوله: ثم إن أمكن، ~~فلهذا قال: ما يأتي الخ ولم يقل قوله الخ اه‍، وهو بعيد. (قوله ذلك) أي ~~البناء والغراس (قوله أو وفاء الخ) عطف على أداء الدين، (قوله بل يباع ~~معها) أي في الأخيرتين (ويحسب النقص عليه) أي في الأخيرة نهاية ومغني، قال ~~الرشيدي: أي والثالثة كما في كلام الشيخين اه‍. (قوله الذي يريده) إلى قول ~~المتن: إن اتهمه في المغني أو كذا في النهاية إلا قوله: كل مرة، فقال بدله: ~~في أول مرة (قوله وإن كان له الخ) غاية لقول المصنف الآتي: فيسترد، (قوله ~~وقت فراغه) فما يدوم استيفاء منافعه عند الراهن لا يرده مطلقا اه‍ نهاية ~~ومغني، (قوله منه) أي من العمل (قوله وإنما ترد الخ) عبارة المغني: نعم لا ~~يسترد الجارية إلا إذا أمن الخ، (قوله إليه) أي الراهن (قوله مانع خلوة) من ~~زوجة أو أمة أو محرم أو نسوة يؤمن معهن منه عليها اه‍ كردي، ms3610 (قوله شاهدين) ~~أو رجلا وامرأتين نهاية ومغني وسم، (قوله ليحلف معه) لعله عند وجود قاض يرى ~~ذلك اه‍ سيد عمر (قوله كل مرة) في العباب مرة فقط وما ذكره الشارح متجه إذ ~~قد يرده في المرة الأولى مع الاشهاد في رده ثم ينكر أخذه في المرة الثانية ~~مثلا سم على حج وما استوجهه هو الأقرب اه‍ ع ش. (قوله قهرا عليه) ويؤخذ من ~~وجوب الاشهاد هنا صحة ما أفتى به ابن الصلاح أن من لملكه طريق مشترك وطلب ~~شريكه الاشهاد لزمه إجابته اه‍ نهاية، (قوله قهرا عليه) أي على الراهن ~~بالاشهاد فمعنى إشهاد المرتهن تكليفه PageV05P077 # الراهن به فيصح قوله الآتي: فلا يلزمه إشهاد أصلا اه‍ كردي، (قوله بخلاف ~~غير المتهم) بأن ثبتت عدالته عبارة شرح م ر: لا ظاهر العدالة بأن كانت ظاهر ~~حاله من غير أن يعرف باطنه فلا يجب عليه إشهاد أصلا اه‍، وإذا استرده ثم ~~ادعى رده على المرتهن لم يقبل قوله لأنه قبضه لغرض نفسه كما أفتى بذلك ~~شيخنا الشهاب الرملي اه‍ سم. (قوله فلا يلزمه) أي الراهن عبارة النهاية ~~والمغني فلا يكلف الاشهاد اه‍، (قوله أصلا) أي لا كل مرة ولا أول مرة، ~~(قوله وبخلاف المشهور) إلى المتن أسقطه النهاية والمغني لكن ذكره البجيرمي ~~عن القليوبي عن م ر كما يأتي، (قوله لا يسلم إليه) أي لا يلزم رده إلى ~~الراهن بل يرد لعدل، قاله شيخنا م ر اه‍ قليوبي اه‍ بجيرمي. (قوله وإن رده) ~~إلى قوله: كالرهن في النهاية، (قوله وإن رده الخ) أي وإن رد الراهن أذن ~~المرتهن اه‍ ع ش عبارة الكردي بأن قال بعد إذن المرتهن له في التصرف فيه لا ~~أتصرف فيه ولا أنتفع به ثم بعد ذلك له الانتفاع به كما إذا أباح واحد شيئا ~~لواحد وقال: المباح له لا حاجة لي إليه فإنه لا تبطل الإباحة فله بعد ذلك ~~التصرف فيه بالوجه المباح له اه‍. (قوله لأن المنع الخ) عبارة المغني: لأن ~~المنع كان لحقه وقد زال بإذنه ms3611 فيحل الوطئ فإن لم تحبل فالرهن بحاله وإن ~~أحبلها أو أعتق أو باع أو وهب نفذ وبطل الرهن، قال في الذخائر: فلو أذن له ~~في الوطئ فوطئ ثم أراد العود إلى الوطئ منع، لأن الاذن يتضمن أول مرة إلا ~~أن تحبل من تلك الوطأة فلا منع لأن الرهن قد بطل اه‍. # وظاهر كلامهم أن له الوطئ فيمن لم تحبل ما لم يرجع المرتهن اه‍، زاد ~~النهاية: عند وجود قرينة تدل على التكرار وإلا فالمطلق محمول على مرة اه‍، ~~ويأتي في الشرح ما يوافق إطلاق المغني الشامل لحالة عدم وجود قرينة ~~التكرار. (قوله بما يزيل الخ) أي بتصرف مأذون فيه يزيل الخ، (قوله كالرهن) ~~مثال للنحو، و (قوله صحته منه) أي صحة الرهن من المرتهن اه‍ كردي، (قوله ~~لغيره) أي غير المرتهن. (قوله وقضيته) أي قضية إطلاق المتن (قوله صحته منه ~~الخ) المعتمد عند شيخنا الشهاب الرملي أنه لا يصح الرهن من المرتهن بدين ~~آخر إلا بعد فسخ الأول فلا يكفي الاطلاق بخلاف رهنه من آخر بإذن المرتهن ~~فإنه يصح ويكون فسخا للأول وإن لم يتقدم فسخ اه‍ سم. # (قوله لتضمنه) أي الرهن الثاني، (قوله وهو) أي الصحة أو القضية (قوله إن ~~جعلاه) أي العاقدان الرهن الثاني (قوله وله أي المرتهن) إلى قول المتن: ~~وكذا في النهاية والمغني. (قوله لازما) أي باعتبار وضعه اه‍ سم، (قوله وقبل ~~القبض) أي قبل قبض الموهوب عبارة المغني وللمرتهن الرجوع فيما وهبه الراهن ~~أو رهنه بإذن المرتهن قبل قبض الموهوب أو المرهون لأنه إنما يلزم بالقبض ~~اه‍، (قوله بشرط الخيار) أي للبائع اه‍ ع ش، (قوله لأن وضع البيع اللزوم) ~~والخيار دخل فيه وإنما يظهر أثره في حق من له الخيار وأفهم ذلك أن محل ما ~~ذكر إذا شرط الراهن الخيار لنفسه أو لأجنبي، فإن شرطه للمرتهن كانت سلطنة ~~الرجوع له بلا خلاف ومتى تصرف بإعتاق أو نحوه وادعى الاذن وأنكره المرتهن ~~صدق بيمينه، لأن الأصل عدم الإذن وبقاء الرهن فإن نكل حلف الراهن وكان ms3612 كما ~~لو تصرف بإذنه فإن لم يحلف الراهن وكان التصرف بالعتق أو الايلاد حلف ~~العتيق أو المستولدة لأنهما يثبتان الحق لأنفسهما بخلافه في نكول المفلس أو ~~وارثه حيث لا يحلف الغرماء لأنهم يثبتون الحق للمفلس اه‍ نهاية، وكذا في ~~المغني إلا قوله: وأفهم إلى ومتى قال ع ش: قوله حلف العتيق الخ أي على ~~البت، (قوله كما مر) أي في أول باب الخيار اه‍ كردي. قول المتن: (فإن تصرف ~~الخ) أي بغير إعتاق وإيلاد وهو PageV05P078 # موسر، وأما تصرفه بالاعتاق والاحبال مع اليسار فنافذ كما مر ولو أذن ~~المرتهن للراهن في ضرب المرهون فضربه فمات لم يضمن لتولده من مأذون فيه ~~بخلاف ما لو أذن له في تأديبه فضربه فمات، فإنه يضمن، لأن المأذون فيه ليس ~~مطلق الضرب بل ضرب تأديب وهو مشروط بسلامة العاقبة اه‍ نهاية، زاد المغني: ~~كما لو أدب الزوج زوجته أو الإمام إنسانا كما سيأتي إن شاء الله تعالى في ~~ضمان المتلفات اه‍، قال ع ش: قوله م ر ولو أذن المرتهن الخ ومثل ذلك عكسه ~~بالطريق الأولى اه‍. قول المتن: (ولو أذن في بيعه) أي المرهون فباعه والدين ~~مؤجل فلا شئ له على الراهن ليكون رهنا مكانه لبطلان الرهن أو حال قضى حقه ~~من ثمنه وحمل إذنه المطلق على البيع في غرضه وإن أذن له في البيع أو ~~الاعتاق ليعجل المؤجل من ثمنه أو من غير الثمن في البيع أو قيمته أو من ~~غيرها في الاعتاق بأن شرط ذلك لم يصح الخ نهاية ومغني، (قوله أو ذكر ذلك ~~الخ) يعني قوله: # لتعجل الخ عبارة النهاية والمغني: ولا شك أنه لو قال أذنت لك في بيعه ~~لتعجل ونوى الاشتراط كان كالتصريح به، وإنما النظر في حالة الاطلاق هل نقول ~~ظاهره الشرط أو لا؟ والأقرب المنع اه‍، أي منع كونه كالشرط فيصح ع ش. (قوله ~~وإلا) أي بأن قصد غير الاشتراط أو أطلق لم يضر الخ أي فيصح البيع، (قوله ~~لفساد الشرط الخ) مقتضى هذه العلة الصحة عند ms3613 تعين الثمن، والظاهر عدم الفرق ~~اه‍ نهاية، (قوله فيصح جزما) وفاقا للمغني، وقال النهاية: ولا فرق أي في ~~عدم الصحة بين شرط جعل الثمن رهنا وبين شرط كونه رهنا اه‍، أي: بلا جعل ع ~~ش. (قوله الانشاء) مفعول لم يرد، (قوله إذ الاذن في الحال الخ) صورته كما ~~صرح به الدارمي وتبعه الزركشي أن يأذن في بيعه ليأخذ حقه أو يطلق فإن قال ~~بعه ولا آخذ حقي منه بطل الرهن اه‍ نهاية، (قوله على الوفاء) أي أو عدمه ~~فيما إذا قدره اه‍ سم، وفيه تأمل. # فصل في الأمور المترتبة على لزوم الرهن (قوله في الأمور الخ) أي وما ~~يتبعها من نحو توافقهما على وضعه عند ثالث وبيان أن فاسد العقود فصحيحها ~~اه‍ ع ش. (قوله أي المرهون) أي ففي الضمير استخدام اه‍ سم، (قوله غالبا) ~~سيذكر محترزه، (قوله وقد لا تكون الخ) إلى المتن في المغني إلا قوله: ~~ويستنيب الكافر مسلما في القبض، وقوله: ولا يشكل إلى فيوضع، وقوله: وشرط ~~خلاف ذلك مفسد وكذا في النهاية إلا أنها اعتمدت الاكتفاء بالواحدة الثقة، ~~(قوله نحو مسلم) أي كالمرتد ويحتمل شمول المسلم له بأن يراد به المسلم ولو ~~في الأصل، (قوله من كافر) تقدم في البيع في صورة الرهن من كافر هل يقبضه ثم ~~يوضع عند عدل أو يمتنع قبضه أيضا سم على حج والأقرب الأول لكن في حج ما ~~نصه: ويستنيب الكافر مسلما في القبض، انتهى. وظاهره أنه لا يمكن من قبضه ~~حتى في السلاح ووجهه أن في قبضه إذلالا للمسلمين وعليه فلو تعدى وقبضه ~~فينبغي الاعتداد به لأن المنع لأمر خارج اه‍ ع ش، وفي الحلبي بعد نقله قول ~~حج: ويستنيب الخ وتقدم أن في المصحف يتعين التوكيل دون السلاح وكذلك العبد ~~يسلم له ثم ينزع منه انتهى (قوله فيوضع) أي كل من نحو المسلم والمصحف ~~والسلاح، (قوله عدل) أي عدل شهادة كما قاله في شرح العباب اه‍ سم، وقال ~~البجيرمي: عبر بذلك دون مسلم ليشمل جواز وضع السلاح عند ms3614 ذمي في قبضتنا اه‍، ~~(قوله أو أمة) عطف على مسلم، (قوله محرما) أي لها نهاية ومغني، (قوله كذلك) ~~أي ثقة، (قوله حليلة) أي له ولو فاسقة لأنها تغار عليه اه‍ ع ش، عبارة ~~السيد عمر: ولم يعتبروا في محرمه العدالة كأنه لأنه من شأنه الحمية والغيرة ~~ولا في حليلته كأنه لأنه من شأنها الغيرة على حليلها، ومن شأنه أنه يهابها ~~كيف كانت اه‍، (قوله أو محرم) أي له ولو فاسقة على ما يفيده إطلاقه وتقييد ~~ما بعده اه‍ ع ش، ويجري ذلك في قول الشارح محرما، (قوله أو امرأتان ثقتان) ~~بل تكفي واحدة لزوال الخلوة المحرمة ح م ر اه‍ سم، PageV05P079 # (قوله لأن المدة هنا الخ) قد يقال: ما أفاده جار في الحليلة والمحرم ولم ~~يعتبروا فيها التعدد وبه يتجه ما رجحه في النهاية من الاكتفاء بالواحدة ~~الثقة اه‍ سيد عمر، وقال ع ش: والأقرب ما قاله حج اه‍. (قوله فتوضع) أي ~~الأمة (قوله عند محرم الخ) تذكر ما مر فيه، (قوله ثقة راجع لامرأة أيضا، ~~(قوله فعنده) أي فتوضع الأمة عند المرتهن فلو صارت الصغيرة تشتهى نقلت ~~وجعلت عند عدل برضاهما فلو تنازعا وضعها الحاكم عند من يراه، ومثله ما لو ~~ماتت حليلته أو محرمه أو سافرت اه‍ ع ش، (قوله وشرط خلاف ذلك مفسد) قضيته ~~أنه مفسد للعقد وهو ظاهر لأنه شرط خلاف مقتضاه وقد صرح ببطلان الرهن أيضا ~~الشهاب الرملي في حواشي شرح الروض اه‍ ع ش، (قوله لا يوضع عند أنثى الخ) أي ~~ولا رجل أجنبي كما نقله الأذرعي عن البيان وإنما يوضع عند محرم اه‍ رشيدي، ~~(قوله مطلقا) إلى قول المتن: أو عند اثنين في النهاية والمغني إلا قوله: # فإن أراد إلى ولو اتفقا، (قوله مطلقا) أي تصرفا لأنفسهما أو لغيرهما ~~ككونهما وليين اه‍ كردي (قوله وهما يتصرفان) أي ففي مفهوم عدل تفصيل، و ~~(قوله لأنفسهما) أخرج نحو الولي، و (قوله التام) احتراز عن المكاتب اه‍ سم، ~~(قوله فيتولى) أي من شرط الوضع عنده من ms3615 عدل أو فاسق بشرطه وكذا ضمير فإن ~~أراد الخ، (قوله فيه) أي في الوديع، (قوله نظير ما مر) أي قبيل قول المتن: ~~والسكنى، (قوله ولو اتفقا الخ) ولو ادعى العدل رده إليهما أو هلاكه صدق ~~وليس له رده إلى أحدهما فإن أتلفه خطأ أو أتلفه غيره ولو عمدا أخذ منه ~~البدل وحفظه بالاذن الأول أو أتلفه عمدا أخذ منه البدل ووضع عند آخر لتعديه ~~بإتلاف المرهون، قال الأذرعي: والظاهر أخذ القيمة في المتقوم أما المثلي ~~فيطالب بمثله، قال: وكأن الصورة فيما إذا أتلفه عمدا عدوانا أما لو أتلفه ~~مكرها أو دفعا لصيال فيكون كما لو أتلفه خطأ، انتهى. وهو محمول في الشق ~~الأخير على ما لو عدل عما يندفع به إلى أعلى منه، وإلا فلا ضمان اه‍ نهاية. ~~قال ع ش: قوله في الشق الأخير هو قوله أو دفعا لصيال وكذا في الشق الأول ~~على أنه طريق في الضمان وإلا فقرار الضمان على المكره بكسر الراء اه‍ عبارة ~~المغني، وللموضوع عنده المرهون أن يرده على العاقدين أو إلى وكيلهما ولا له ~~أن يرده إلى أحدهما بلا إذن من الآخر، فإن غابا ولا وكيل لهما رده إلى ~~الحاكم، فإن رده إلى أحدهما بلا إذن من الآخر فتلف ضمنه والقرار على القابض ~~اه‍. (قوله على وضعه) أي بعد اللزوم نهاية ومغني، (قوله جاز الخ) عبارة ~~النهاية: صح كما اقتضاه كلام صاحب المطلب خلافا لما اقتضاه كلام الغزالي ~~ولو شرطا كونه في يد المرتهن يوما وفي يد العدل يوما جاز اه‍. # (قوله أما نحو ولي الخ) أي كالقيم وهو محترز قوله: وهما يتصرفان الخ، ~~(قوله جاز لهم الرهن الخ) أي حيث يجوز لهم ذلك بأن كان هناك ضرورة أو غبطة ~~ظاهرة اه‍ ع ش، (قوله جاز لهم الخ) يفيد أن نحو المكاتب وعامل القراض ~~والوكيل إذا جاز لهم الارتهان لا يوضع عند ثالث إلا إذا كان عدلا، وأما إذا ~~وضع عندهم فالوجه الجواز مطلقا حيث كان الراهن ممن يتصرف لنفسه تصرفا تاما ~~اه‍ ms3616 سم. قول المتن: (أو عند اثنين) أي مثلا نهاية ومغني، (قوله فيجعلانه) ~~إلى المتن في النهاية والمغني، (قوله في حرزهما) أي حيث لم تمكن قسمته فإن ~~أمكنت قسمته اقتسماه كما في الوصية ثم رأيته في سم على منهج نقلا عن برماوي ~~اه‍ ع ش، (قوله وإلا اشتركا في ضمان النصف) ينبغي أن يكون المراد أن كلا ~~منهما يضمن جميع النصف لتعدي أحدهما بتسليمه والآخر بتسلمه وقرار الضمان ~~على من تلف تحت يده فليتأمل سم وع ش ورشيدي، وقولهم: جميع النصف أي النصف ~~الذي سلم للآخر، وأما النصف الذي تحت يده فلا يضمنه لأنه أمين بالنسبة له ~~اه‍ بجيرمي. (قوله في ضمان النصف) ولو PageV05P080 # غصبه المرتهن من العدل أو غصب العين شخص من مؤتمن كمودع ثم ردها إلى من ~~غصبها منه برئ بخلاف من غصب من الملتقط اللقطة قبل تملكها ثم ردها إليه لم ~~يبرأ لأن المالك لم يأتمنه أو غصب العين من ضامن مأذون كمستعير ومستام ثم ~~ردها إليه برئ كما جزم به في الأنوار اه‍، نهاية. قال ع ش: قوله لم يبرأ أي ~~وطريق التخلص من الضمان أن يردها على الحاكم، وقوله: لم يأتمنه أي الملتقط ~~وقياس اللقطة أنه لو طيرت الريح مثلا ثوبا إلى داره وغصبه منه شخص ثم رده ~~إليه أنه لم يبرأ، لأن المالك لم يأتمنه وطريقه أن يرده للحاكم، وقوله: من ~~ضامن مأذون احترز به عن الغاصب فلا يبرأ من غصب منه بالرد عليه اه‍ ع ش. ~~(قوله ولو اتفقا) إلى قوله: وإن كان بعده في النهاية، إلا قوله: ندبناهما ~~إلى المتن، وقوله: فيه إلى المتن، (قوله أو غيره) أي من عدل أو فاسق بشرطه، ~~(قوله مطلقا) أي ولو بلا سبب نهاية ومغني، (قوله وقد تغير الخ) ومنه أن ~~تحدث عداوة بينه وبين الراهن اه‍ ع ش. قول المتن: # (أو فسق) في شرح الروض ولو اختلفا في تغير حال العدل، قال الدارمي: صدق ~~النافي بلا يمين، قال الأذرعي: وينبغي أن يحلف على نفي علمه اه‍ ms3617 وظاهر ~~كلامهم أن العدل لا ينعزل عن الحفظ بالفسق، قال ابن الرفعة: وهو صحيح إلا ~~أن يكون الحاكم هو الذي وضعه لأنه نائبه فينعزل بالفسق، انتهى. قلت: أو ~~يكون الراهن نحو ولي اه‍ سم، وقوله: وظاهر كلامهم إلى قوله: انتهى في ~~النهاية مثله. قال ع ش: قوله وظاهر كلامهم الخ معتمد، وقوله: قلت الخ أي ~~فينعزل بالفسق اه‍ ع ش. (قوله فسقه) أي الفاسق نهاية ومغني، (قوله أو خرج ~~عن أهلية الحفظ الخ) قضيته أنه لو أغمي عليه أو جن وطلب أحدهما نقله نقل، ~~وعليه فلو أفاق هل يتوقف استحقاقه الحفظ على إذن جديد لبطلان الاذن الأول، ~~أم لا؟ فيه نظر، وقياس ما لو زاد فسق الولي ثم عاد من أنه لا بد من تولية ~~جديدة أنه هنا لا بد من تجديد الاذن اه ع ش. (قوله ندبناهما) أي دعيناهما ~~عبارة النهاية والمغني، وطلبا أو أحدهما نقله نقل وجعلاه الخ (قوله عند من ~~يتفقان عليه) سواء أكان عدلا أم فاسقا بشرطه المار نهاية ومغني، (قوله وإن ~~أبيا الخ) أي بعد لزوم العقد من الجانبين أما قبله لم يجبر الراهن بحال كما ~~سيأتي اه‍ ع ش. (قوله فيه) أي فيمن يوضع عنده، (قوله أو مات المرتهن) عطف ~~على أبيا الخ (قوله لأنه العدل) أي الانصاف اه‍ ع ش، عبارة الكردي: # أي لأن الوضع عند العدل هو الامر المعتدل القاطع للنزاع اه‍. (قوله وإن ~~لم يشرط) أي الرهن (في بيع الخ) غاية لقول المتن وضعه الحاكم عند عدل اه‍ ع ~~ش. (قوله أما لو تشاحا ابتداء) أي قبل الوضع عبارة الكردي يعني لا بعد ~~الاتفاق اه‍، وهذا عديل قول المتن: وإن تشاحا الخ المفروض فيما بعد الوضع. ~~(قوله بحال) أي بشئ من الاقباض أو الرجوع، (قوله وإن شرط) غاية ع ش (قوله ~~حينئذ) أي قبل القبض، (قوله فلا يطالبه) أي المرتهن الراهن (قوله بإقباضه) ~~أي المرهون، و (قوله ولا بالرجوع عنه) أي عن عقد الرهن ففي كلامه استخدام، ~~(قوله يرد) خبر وزعم ms3618 الخ، (قوله بأحدهما) أي الاقباض والرجوع اه‍ ع ش، ~~(قوله وإن كان بعده الخ) لا يخفى ما فيه إذ كيف يكون التشاح بعد القبض فيمن ~~يوضع عنده من إفراد التشاح ابتداء كما هو PageV05P081 # صريح صنيعه اه‍ سم، أي حيث عطفه على جواب أما. (قوله وقد وضع الخ) أي ~~والحال قد الخ (قوله بلا شرط) أي من غير شرط نحو كونه في يد المرتهن أو ~~العدل مثلا، (قوله عليه) على العدل أو المرتهن، (قوله بمسوغ) أي كتغير ~~الحال بما مر، (قوله أو فاسق) عطف على قوله عدل، (قوله لم يجب على ما قاله ~~جمع الخ) ظاهر النهاية وصريح المغني اعتماده، (قوله لأنه) الاحد. (قوله فإن ~~رآه) أي رأى الحاكم الفاسق. قول المتن: (ويستحق) ببناء المفعول. قول المتن: ~~(عند الحاجة) وللمرتهن إذا كان بدينه رهن وضامن طلب وفائه من أيهما شاء ~~تقدم أحدهما أو لا، فإن كان رهن فقط فله طلب بيع المرهون أو وفاء دينه، فلا ~~يتعين طلب البيع اه‍ نهاية. (قوله بأن حل الدين) في شرح العباب فروع من ~~الأنوار وغيره: إذا حل الدين، فقال الراهن للمرتهن: رد الرهن حتى أبيعه لم ~~يلزمه الرد بل يباع وهو في يده فإذا وصل حقه إليه سلمه للمشتري برضا الراهن ~~أو للراهن برضا المشتري، فإن امتنعا فإلى الحاكم، وإن قال له: أحضر الرهن ~~لأبيعه وأسلم الثمن إليك أو أبيعه منك لم يلزمه الإجابة، فإن أجابه واشتراه ~~ولو بالدين جاز وكذا لو وكل من يشتريه له إذا عرض للبيع ولو لم يتأت البيع ~~إلا بإحضار الرهن ولم يثق بالراهن أرسل الحاكم أمينه ليحضره وأجرته على ~~الراهن وللراهن بعد بيعه وفاؤه من غير ثمنه أي حيث لا تأخير اه‍، ولا يسلم ~~المشتري الثمن إلى أحدهما إلا بإذن الآخر، فإن تنازعا فالحاكم م ر وقوله: ~~فيما مر برضا الراهن أي إذا كان له حق الحبس كما هو واضح، ثم قوله: برضا ~~المشتري أي ما لم يكن له حق الحبس وإلا لم يحتج إلى رضاه كما هو ms3619 ظاهر م ر، ~~وقوله: لم تلزمه الإجابة لعل هذا إذا تأتى البيع بلا إحضار أخذا من قوله: ~~ولو لم يتأت الخ اه‍ سم. (قوله وقضية هذا) أي المتن (قوله وإن طلبه) و ~~(قوله وقدر عليه) أي التوفية من غير الرهن اه‍ نهاية. قال ع ش: # قال ع وطريق المرتهن في طلب التوفية من غير المرهون أن يفسخ الرهن لجوازه ~~من جهته ويطالب الراهن بالتوفية اه‍، (قوله وبه) أي بعدم اللزوم (صرح ~~الإمام) اعتمده النهاية، (قوله بأنه حينئذ) أي حين إذ طلب المرتهن الوفاء ~~وقدر عليه الراهن، (قوله فكيف ساغ له التأخير) أي إلى تيسير البيع، (قوله ~~أو يقال الخ) اقتصر عليه النهاية، (قوله كان رضا منه بتأخير حقه الخ) ظاهره ~~وإن طالت المدة وهو كذلك حيث كان للراهن غرض صحيح في التأخير كما يأتي اه‍ ~~ع ش، أي في النهاية. (قوله كان) أي رضا المرتهن بتعلق الخ، و (قوله رضا منه ~~الخ) خبر كان والجملة جواب لما اه‍ كردي، (قوله رأيت السبكي الخ) ويمكن حمل ~~ما اختاره السبكي على ما إذا أدى ذلك لتأخير من غير غرض صحيح شرح م ر اه‍ ~~سم. قال ع ش: قوله من غير PageV05P082 # غرض الخ أي للراهن في التأخير اه‍، (قوله وأنه) أي الوفاء عطف على وجوب ~~الخ، (قوله وهو متجه) وفاقا للمغني، (قوله ولا ينافيه) أي لا ينافي اختيار ~~السبكي ما يأتي عن المصنف أن المرتهن الخ اه‍ كردي، عبارة سم: # إن أراد لا ينافي ما اختاره السبكي كما هو ظاهر فلا يخفى ما فيه لأن ~~السبكي يوجب الوفاء من غيره إذا كان أسرع وإن تيسر البيع خلاف قوله: فلا ~~ينافي اه‍، وقال السيد قوله: ولا ينافيه أن المرتهن الخ أي لا ينافي ما ~~تقرر ما في المتن من استحقاق بيع المرهون الخ اه‍. أقول: صنيع النهاية حيث ~~قال قبيل ذكر كلام السبكي ما نصه: ولا ينافي ذلك ما يأتي من إجباره على ~~الأداء أو البيع لأنه بالنسبة للراهن حتى يوفي مما اختاره ms3620 لا بالنسبة ~~للمرتهن حتى يجبره على الأداء من غير الرهن اه‍، أن مرجع الضمير ما تقدم عن ~~الإمام. (قوله فيلزم) ببناء المفعول من الالزام، (قوله فلا ينافي الخ) أي ~~لما كان المراد من التخيير الآتي في المتن ذلك الاحتمال فكما لا ينافي ذلك ~~اختيار السبكي لا ينافي ما قدمناه أيضا من انحصار حق المرتهن في المرهون ~~إذا تيسر بيعه لاحتمال أنه لا يبقى الرهن لنفسه فيلزمه حينئذ البيع اه‍ ~~كردي، (قوله كما قدمناه) يعني قوله: وقضية هذا أنه لا يلزم الخ فإن مفاده ~~الانحصار اه‍ كردي، أقول: بل الظاهر أنه أراد بذلك قوله: أو يقال لما رضي ~~المرتهن الخ. قول المتن: (ويقدم المرتهن الخ) أي إن لم يتعلق برقبته جناية ~~كما يأتي نهاية. قول المتن: (بإذن المرتهن) أي ولا ينزع من يده كما تقدم ~~اه‍ ع ش. (قوله أو وكيله) إلى التنبيه في النهاية والمغني إلا قوله: ولا ~~عذر إلى المتن، وقوله: أو أذن إلى ولو عجز، وقوله: # وهو مشكل إلى المتن. (قوله لأن الحق له) عبارة النهاية والمغني: لأن له ~~فيه حقا اه‍، وهي أحسن. (قوله ولا عذر له في ذلك) سيأتي عن النهاية والمغني ~~عند قول الشارح: نعم وإن وفى دون ثمن المثل الخ ما يتبين منه المراد ~~بالعذر، (قوله ألزمك الخ) عبارة النهاية والمغني عقب قول المتن: تبرئ هو ~~بمعنى الامر أي ائذن أو أبرئ اه‍. قول المتن: # (تبرئه) كذا في أصله وفي سائر النسخ وفي نسخ المحلي والنهاية أي والمغني: ~~تبرئ اه‍ سيد عمر. (قوله فإن أصر الخ) أشار به إلى أن ما يأتي في المتن ~~راجع لكل من الجملتين المتعاطفتين، (قوله باعه) أي أو غيره فيعمل بالمصلحة ~~كما يأتي، (قوله أو أذن) إلى قوله: ولو عجز أقره سم وع ش. (قوله ومنعه) عطف ~~على قوله: أذن للراهن (قوله إذا أبى) أي المرتهن، و (قوله منه) أي الثمن ~~وكذا ضمير فيه، (قوله فيطلق) أي يرخص الحاكم (قوله تصحيح الصحة) قال ~~الزركشي: والظاهر أن مراده حيث يجوز ms3621 بيعه بأن تدعو إليه ضرورة كالعجز عن ~~مؤنته أو حفظه أو الحاجة إلى ما زاد على دين المرتهن من ثمنه شرح م ر اه‍ ~~سم. (قوله ويحجر) ببناء المفعول (عليه) أي الراهن، و (قوله إليه) أي الوفاء ~~وقياس ما تقدم إلا إذا أبى من أخذ دينه منه، فليراجع. (قوله فيه) أي البيع ~~(حينئذ) أي حين إذ كان لغرض الوفاء مع الحجر في الثمن إليه، (قوله ليوفي) ~~من الايفاء أو التوفية (منه) أي من المرهون وثمنه، (قوله بما يراه) متعلق ~~بألزمه القاضي الخ. قول المتن: (باعه الحاكم) وظاهر أنه لا يتعين بيعه فقد ~~يجد ما يوفي به الدين من غير ذلك نهاية ومغني عبارة سم قول المصنف (باعه ~~الحاكم) ينبغي أو وفاه من غيره ولو ببيع غيره إذا رأى أي مصلحة في ذلك أخذا ~~مما يأتي عن السبكي اه‍، (قوله إلا بعد الاصرار الخ) أي إصرار الراهن ~~والمرتهن، (قوله ولو غاب) إلى قوله: بخلاف ما الخ في النهاية والمغني، ~~(قوله ولو غاب المرتهن) هو شامل لمسافة القصر وما دونها، قال سم على منهج ~~ما حاصله أنه لا يبيع فيما دون مسافة القصر إلا بإذنه، ثم قال: # إنه عرضه على م ر فقال: لعله بناه على أن القضاء على الغائب إنما يكون ~~على من بمسافة القصر والراجح الاكتفاء PageV05P083 # بمسافة العدوي فيكون هنا كذلك اه‍ ع ش، (قوله الامر الخ) أي الرهن والدين ~~اه‍ مغني، أي والحلول. (قوله ليبيعه) أي الحاكم المرهون، (قوله كما بحثه ~~السبكي) عبارة النهاية والمغني وقد أفتى السبكي بأن للحاكم بيع ما يرى بيعه ~~من المرهون وغيره عند غيبة المديون أو امتناعه لأن له ولاية على الغائب ~~فيفعل ما يراه مصلحة فإن كان للغائب نقد حاضر من جنس الدين وطلبه المرتهن ~~وفاه منه وأخذ المرهون فإن لم يكن له نقد حاضر، وكان بيع المرهون أروج ~~وطلبه المرتهن باعه دون غيره اه‍. قال ع ش: قوله ولاية على الغائب أي وله ~~القضاء من مال الممتنع بغير اختياره أي فيجري فيه ms3622 ما ذكر في مال الغائب، ~~وقوله: باعه أي فلو باع غير الأروج هل يصح حيث كان بثمن مثله أو لا؟ لأن ~~الشرع إنما أذن له في بيع الأروج فيه نظر، ولا يبعد الأول لأنه لا ضرر فيه ~~على الراهن وإن أدى إلى تأخير وفاء حق المرتهن ولكن الأقرب الثاني للعلة ~~اه‍. وقوله: ولكن الأقرب الثاني أي وفاقا للمغني. (قوله إليه) أي الحاكم ~~(قوله الدين المرهون به) مفعول أحضر (قوله فإن عجز الخ) أي المرتهن عن ~~الاثبات كردي ونهاية، (قوله لفقد البينة) أي التي تشهد عند الحاكم بأنه ملك ~~الراهن ومعلوم أنه لا بد من ثبوت الدين وكون العين التي أريد بيعها مرهونة ~~عنده لاحتمال كونها وديعة مثلا اه‍ ع ش، وقوله: بأنه ملك الراهن الخ مخالف ~~لما يأتي من قول الشارح: إلا أن يقال الخ. (قوله أو لفقد الحاكم) أي أو ~~لتوقف الرفع إليه على غرم دراهم وإن قلت اه‍ ع ش. (قوله تولاه بنفسه) ويصدق ~~في قدر ما باعه به، لأنه أمين فيه ولا يقال هو مقصر بعدم الاشهاد على ما ~~باع به، لأنا نقول: قد لا يتيسر الشهود وقت البيع وبفرضها فقد لا يتيسر له ~~إحضارهم وقت النزاع فصدق مطلقا اه‍ ع ش. (قوله إذا قدر عليها) أي وعلى ~~الحاكم أخذا مما تقدم، ولعل هذا من تحريف الناسخ وصوابه عليهما اه‍ سيد ~~عمر، وقد يقال: سكت عن الحاكم نظرا للغالب من وجوده كما يؤيده اقتصاره على ~~البينة في المواضع الآتية فلا تحريف، (قوله بينه) أي المرتهن اه‍ ع ش، ~~(قوله الظافر) أي الذي ليس بمرتهن، (قوله على البينة) أي وعلى الحاكم كما ~~مر عن السيد عمر، (قوله بأن هذا) أي المرتهن (قوله وثيقة) وهي الرهن، (قوله ~~بخلاف ذاك) أي الظافر الغير المرتهن، (قوله للبينة) أي والحاكم (قوله ~~عليها) أي وعلى الحاكم. (قوله وقياس ما يأتي الخ) سيأتي أن السبكي رجح في ~~هذا الآتي في الفلس الاكتفاء باليد اه‍ سم، (قوله والدين حال) إلى قول ~~المتن: ولو تلف في ms3623 النهاية والمغني إلا قوله: أما لو قال إلى ويأتي، وقوله: ~~ويؤخذ إلى ويصح. قول المتن: (وإلا فلا) قال الزركشي: لو كان ثمر المرهون لا ~~يفي بالدين والاستيفاء من غيره متعذر أو متعسر بفلس أو غيره، فالظاهر أنه ~~يحرص على أوفى الأثمان تحصيلا لدينه ما أمكنه فتضعف التهمة أو تنتفي اه‍ ~~نهاية، قال ع ش: قوله فتضعف التهمة معتمد، وقوله: أو تنتفي أي فيصح بيع ~~المرتهن في غيبة الراهن اه‍. (قوله في الاستعجال) أي بالاستعجال وترك ~~الاحتياط اه‍ مغني. (قوله مطلقا) أي في حضرته وغيبته. # (قوله ما لم يأذن الخ) قضية فصله بكذا رجوع هذا لما بعده فقط، وظاهر ~~النهاية والمغني أنه قيد فيما قبله أيضا، (قوله ما للراهن فقط) أي فيبطل ما ~~للمرتهن فإن باع للراهن صح البيع ثم إن استوفى له صح أيضا، وإن استوفى ~~لنفسه بطل وإن باع لنفسه بطل أيضا اه‍ كردي، (قوله ما ذكر) أي في إذن ~~الراهن من المرتهن في بيع المرهون من التفصيل، (قوله في إذن وارث للغريم في ~~بيع التركة الخ) أي فإن كان بحضرته صح وإلا فلا، ويأتي فيه ما مر عن ~~الزركشي اه‍ ع ش، أي والصحة مطلقا فيما إذا قدر له الثمن، (قوله بضم أوله) ~~ضبط به لأنه لا يحتاج معه إلى قيد لأنه لا يسمى شرطا إلا إذا كان منهما فلو ~~بنى للفاعل احتيج إلى قيد كأن يقال: شرطه أحدهما ووافقه الآخر اه‍ ع ش. ~~(قوله ممن هو تحت يده) الظاهر إنما قيد به جريا على ظاهر المتن وأنه ليس ~~بقيد، فليراجع اه‍ رشيدي، عبارة ع ش: هل هو للتقييد حتى لو شرطا أن يبيعه ~~غير من هو تحت يده لم يصح أو لا؟ # فيه نظر، والظاهر الثاني، لأن الغرض الوصول إلى الحق وهو يحصل بذلك اه‍. ~~(قوله عند المحل) متعلق بأن PageV05P084 # يبيعه، (قوله بل المرتهن) أي بل يشترط مراجعة المرتهن قطعا، كما نقله ~~الرافعي عن العراقيين وهو المعتمد، نهاية ومغني. (قوله ويؤخذ منه الخ) لكن ~~مقتضى كلامهم اشتراط ms3624 مراجعة المرتهن مطلقا اه‍ نهاية، أي سواء كان أذن قبل ~~أم لا، وبه جزم شيخنا الزيادي في حاشيته ع ش. (قوله لولا التعليل الأول) أي ~~فهو كاف في إفادة الاشتراط، (قوله ويصح عزل الخ) عبارة النهاية والمغني ~~وينعزل العدل بعزل الراهن أو موته لا المرتد أو موته لأنه وكيله في البيع ~~وإذن المرتهن شرط في صحته لكن يبطل إذنه بعزله أو بموته فإن جدده له لم ~~يشترط تجديد توكيل الراهن، لأنه لم ينعزل وإن جدد الراهن إذنا له بعد عزله ~~له اشترط إذن المرتهن لانعزال العدل بعزل الراهن اه‍، قال ع ش: قوله أو ~~موته أي أو جنونه أو إغمائه كما يفيده التعليل بأنه وكيله اه‍. (قوله ~~للمشروط له ذلك) أي من العدل أو غيره، (قوله لأنه وكيله) أي في البيع (قوله ~~في الصحة) أي صحة البيع (قوله لبقائه بملكه الخ) عبارة النهاية والمغني: ~~لأنه ملكه والعدل نائبه فما تلف في يده كان من ضمان المالك ويستمر ذلك حتى ~~يقبضه الخ وهذا أحسن من صنيع الشارح. (قوله صدق في تلفه) أي إذا لم يبين ~~السبب وإن بينه ففيه التفصيل الآتي في الوديعة مغني ونهاية. (قوله وإن كان ~~أذن له الخ) عبارة المغني: ولو صدقه في التسليم أو كان قد أذن له فيه أو ~~ولم يأمره بالاشهاد لتقصيره بترك الاشهاد، فإن قال له: أشهدت وغاب الشهود ~~أو ماتوا وصدقه الراهن، قال له: ولا تشهد أو أدى بحضرة الراهن لم يرجع ~~لاعترافه له في الأوليين ولإذنه له في الثالثة ولتقصيره أو في الرابعة اه‍، ~~وكذا في النهاية إلا مسألة الأداء بحضرة الراهن. (قوله لم يثبت) لعله من ~~الاثبات أي لم يشهد وقصر بتركه، (قوله محله) إلى قوله: واختار السبكي في ~~المغني إلا قوله: ولا يقاس إلى فسخا، (قوله وإلا لم يكن طريقا) حيث لا ~~تقصير اه‍ مغني، (قوله لاذنه له) أي الحاكم للعدل، (قوله لنحو غيبته) عبارة ~~المغني لموت الراهن أو غيبته أو نحو ذلك اه‍، أي كامتناعه من البيع، (قوله ~~لأن ms3625 يده كيد الحاكم) أي والحاكم لا يضمن فكذا هو اه‍ مغني. (قوله لأنه ~~الموكل) إلى قوله: وظاهر كلامهم في النهاية إلا قوله: ولا يقاس إلى فسخا، ~~وقوله: فيما إذا أذن إلى كأن شرط الخ، (قوله لأنه الموكل) عبارة النهاية ~~والمغني لالجائه المشتري شرعا إلى التسليم للعدل بحكم توكيله اه‍. (قوله ما ~~لم يقصر الخ) أي وإلا فالقرار عليه اه‍ ع ش. (قوله على الأوجه) وفاقا ~~للنهاية والمغني، (قوله أو غيره) أي من الفاسق إذا كانا يتصرفان عن أنفسهما ~~على قياس ما مر فليس مراده هنا بالغير ما يشمل الراهن والمرتهن بدليل ~~إفراده الكلام عليهما فيما يأتي فاندفع ما في حواشي التحفة اه‍ رشيدي. ~~(قوله أو دونه الخ) أي حيث لا راغب بأزيد اه‍ نهاية، (قوله بقدر يتغابن به ~~الخ) أي يبتلى الناس بالغبن فيه كثيرا وذلك إنما يكون بالشئ اليسير اه‍ ع ~~ش. (قوله وإلا) أي بأن أخل بشئ منها اه‍ مغني. (قوله ويؤخذ منه) أي من ~~التعليل بقوله: كالوكيل (قوله لغير موكله) أي وغير نفسه اه‍ ع ش. (قوله ولا ~~يبيع المرتهن الخ) قد مر أن بيع المرتهن لا يصح إلا بحضور الراهن فلعل صورة ~~انفراد المرتهن هنا أنه باع بحضور الراهن والراهن ساكت لكن قد يتوقف في عدم ~~الصحة حينئذ بدون ثمن المثل وهلا كان إقرار الراهن على البائع بذلك كإذنه ~~إذ لولا رضاه لمنع بل قد يقال إن هذه الصورة هي المراد من اجتماعهما على ~~البيع وإلا فما صورته أو يتصور انفراد المرتهن بما مر عن الزركشي في شرح ~~قول المصنف ولو باعه المرتهن بإذن الراهن فالأصح أنه إن باعه بحضرته صح ~~وإلا فلا، فليتأمل اه‍ رشيدي. # (قوله ولا يبيع المرتهن) قد يقال: لا حاجة لهذا مع قوله السابق العدل أو ~~غيره لشمول قوله: أو غيره المرتهن خصوصا وقد صرح بشموله قبيله اه‍ سم، ومر ~~آنفا عن الرشيدي منع الشمول. (قوله أيضا) أي كالعدل (قوله لتعلق حق الغير) ~~أي المرتهن (به) أي بالمرهون (قوله نعم إن وفى ms3626 دون ثمن المثل الخ) لا يخفى ~~ما في جعل دون فاعلا لأنه لازم الظرفية عبارة النهاية والمغني نعم محله في ~~بيع الراهن، كما قال الزركشي فيما إذا نقص عن الدين فإن لم ينقص عنه كما لو ~~كان المرهون يساوي مائة والدين عشرة فباعه بإذن المرتهن بالعشرة صح إذ لا ~~ضرر على المرتهن في ذلك، ولو قال الراهن للعدل لا تبعه إلا بالدرهم، وقال ~~له المرتهن: لا تبعه إلا بالدنانير لم يبع بواحد منهما PageV05P085 # لاختلافهما في الاذن كذا أطلقه الشيخان، ومحله كما قال الزركشي: إذا كان ~~للمرتهن فيه غرض وإلا كأن كان حقه دراهم ونقد البلد دراهم، وقال الراهن: ~~بعه بالدراهم، وقال المرتهن: بعه بالدنانير، فلا يراعي خلافه ويباع ~~بالدراهم كما قطع به القاضي أبو الطيب والماوردي وغيرهما، وإذا امتنع على ~~العدل البيع بواحد منهما باعه الحاكم بنقد البلد وأخذ به حق المرتهن إن لم ~~يكن من نقد البلد أو باع بجنس الدين، وإن لم يكن من نقد البلد إن رأى ذلك ~~اه‍. قال ع ش: قوله قال الزركشي الخ هو المعتمد وقوله: ونقد البلد دراهم ~~ليس بقيد اه‍. (قوله لانتفاء الضرر حينئذ) قضيته جواز بيعه أي الراهن بغير ~~نقد البلد حيث كان من جنس الدين وأذن فيه المرتهن وبه صرح سم على حج اه‍ ع ~~ش، وقوله: وأذن فيه المرتهن هذا ليس موجودا في سم بل الظاهر أنه ليس بقيد ~~كما يقتضيه قوله: قضيته الخ، (قوله ولو رأى الحاكم بيعه) ينبغي أن يكون ~~المالك مثله في ذلك لأنه لا ضرر فيه بل ربما تكون المصلحة فيه للمرتهن ثم ~~رأيت الفاضل المحشي أشار إليه اه‍ سيد عمر، وهو صريح فيما قلت آنفا. # (قوله بجنس الدين) أي وإن لم يكن من نقد البلد اه‍ نهاية، (قوله ولا يصح ~~البيع الخ) وينبغي استثناء الراهن فيما إذا كان ثمن المثل أو الأكثر وافيا ~~بالدين أخذا مما مر آنفا. قول المتن: (فإن زاد الخ) ولو ارتفعت الأسواق في ~~زمن الخيار، فينبغي أن يجب عليه الفسخ ms3627 كما لو طلب بزيادة بل أولى اه‍ ~~نهاية، قال ع ش: قوله فينبغي الخ أي فلو لم يفسخ انفسخ بنفسه اه‍، وقال ~~الرشيدي: قوله بل أولى لأن الزيادة صارت مستقرة يأخذ بها كل أحد اه‍. (قوله ~~بعد اللزوم) أي من جانب البائع كما يأتي، (قوله لم ينظر إليه) ولكن يستحب ~~أن يستقيل المشتري ليبيعه بالزيادة للراغب أو للمشتري إن شاء نهاية ومغني. ~~قول المتن: (قبل انقضاء الخيار) أي للبائع أو لهما اه‍ حلبي. قول المتن: ~~(فليفسخ) أي حيث لم يكن الخيار للمشتري وحده، قاله سم على حج اه‍ ع ش وقد ~~مر آنفا ما يوافقه عن الحلبي. قول المتن: (وليبعه) أي للراغب أو للمشتري إن ~~شاء نهاية ومغني. (قوله أو يبعه) بالجزم عطفا على مدخول لام الامر في ~~فليفسخ، (قوله ويكون بيعه) أي إيجابه (قوله ولا يقاس هذا بزمن الخيار) أي ~~حيث كان البيع فيه فسخا وإن لم يقبل المشتري اه‍ سم، (قوله لأنه ثم) أي ~~الفسخ في زمن الخيار، (قوله أدنى مشعر) أي كمجرد الايجاب (بخلافه) أي البيع ~~الأول (قوله لسبب) وهو البيع (قوله فسخا للأول) خبر قوله: ويكون، و (قوله ~~وهو الأحوط) أي بيعه ابتداء بلا فسخ اه‍ كردي، (قوله من ذلك) أي من البيع ~~الثاني بزائد، (قوله ولو رجع الراغب) أي عن الزيادة (قوله لتجديد عقده) أي ~~من غير افتقار إلى إذن جديد إن كان الخيار لهما أو للبائع لعدم انتقال ~~الملك نهاية ومغني، وفي سم: بعد ذكر مثله عن شرح الروض ويخرج منه جواب عن ~~الاشكال الآتي: بفرض الكلام هنا فيما إذا لم يكن الخيار للمشتري وحده وفي ~~مسألة الوكيل فيما إذا كان له فليراجع اه‍. أقول: وقد صرح بهذا الجواب ~~النهاية والمغني وكذا الشارح بقوله الآتي: أي أو كان الخ. (قوله واختار ~~السبكي الخ) معتمد اه‍ ع ش. (قوله لو لم يعلم) أي المأذون العدل أو غيره، ~~(قوله من حينها) أي الزيادة يعني من حين إمكان الفسخ بعد الزيادة وفي الملك ~~قبله الخلاف المتقدم في ms3628 البيع وتنبني عليه الزوائد اه‍ ع ش. (قوله واستشكل ~~بيعه الخ) أي السابق في المتن وبقول الشارح: احتيج لتجديد عقده المشعر بعدم ~~الافتقار إلى إذن جديد فكان الأولى ذكره عقبه كما فعله النهاية عبارة ~~الكردي: أي بيع العدل المرهون في صورة المتن وغيرها اه‍. (قوله في زمن ~~الخيار) أي للمشتري وحده كما يأتي، (قوله لم يملك الخ) أي الوكيل بالاذن ~~السابق، (قوله بفرض ذلك) أي بيع المرهون ثانيا (قوله إذا أذن له الخ) ظاهره ~~ولو قبل بطلان البيع الأول، (قوله له) أي للبائع المأذون له، (قوله أو ~~لهما) أي أما إذا كان الخيار للمشتري فلا ينفسخ بزيادة الراغب ولا ينفذ ~~الفسخ من العدل لو فسخ ولو فسخ المشتري نفذ فسخه ولا يبيعه العدل بالاذن ~~السابق هذا وما اقتضاه كلامه من أنه يجوز للعدل شرط الخيار لهما أو ~~PageV05P086 # للمشتري مناف لقوله السابق: ويؤخذ منه عدم صحة شرط الخيار لغير موكله، ~~ويمكن أن يجاب بحمل قوله: إن كان الخيار لهما على خيار المجلس وذلك لأنه ~~ثابت لهما ابتداء وإن أجازه أحدهما بقي للآخر فيتصور فيه كون الخيار لهما ~~أو للمشتري فليتأمل اه‍ ع ش، عبارة الرشيدي قوله: لهما أي بأن اقتضاه ~~المجلس وإلا فقد مر أن العدل لا يشرطه لغير الموكل اه‍. (قوله لأن ملك ~~الموكل هنا) أراد به العدل اه‍ كردي صوابه موكل العدل وهو الراهن، (قوله ~~فكان هو) أي بيع المرهون ثانيا (نظير الرد الخ) أي فيحتاج إلى إذن جديد اه‍ ~~مغني، (قوله خيار المشتري) أي وحده اه‍ ع ش، (قوله هنا) أي في بيع الرهن، ~~(قوله على المتصرف الخ) أي على ما إذا كان البائع متصرفا لنفسه لا لغيره. ~~(قوله بها) أي الزيادة وكذا ضمير حرمتها. (قوله ويأتي ذلك) أي ما تقدم في ~~المتن والشرح، (قوله في كل بائع الخ) عبارة النهاية: ولا فرق في هذا بين ~~عدل الرهن وغيره من الوكلاء والأولياء والأوصياء ونحوهم ممن يتصرف لغيره ~~اه‍، (قوله التي تبقى) إلى قوله: ولا تنقص في النهاية إلا ms3629 قوله: # أو الحسن إلى المتن: وقوله لا من حيث إلى المتن. (قوله أجرة حفظه) ونفقة ~~رقيق وكسوته وعلف دابة نهاية ومغني، (قوله إجماعا) تعليل للمتن، (قوله إلا ~~ما شذ به) أي في جميع الأقوال إلا في القول الذي شذ به الخ من أنها على ~~المرتهن، (قوله الحسن البصري) اقتصر عليه النهاية والمغني، (قوله ومر خبر ~~الخ) عطف على إجماعا فكأنه قال وللخبر المار. قول المتن: (ويجبر الخ) أي ~~حفظا للوثيقة نهاية ومغني، (قوله وعمارة الخ) أي تركها (قوله بذي الروح) أي ~~والمرهون أعم منه (قوله والاختصاص الخ) عبارة المغني: قال الأسنوي: قوله: ~~ويجبر عليها الخ حشو ولا حاجة إليه بل هو يوهم أن الايجاب متفق عليه وأن ~~الخلاف إنما هو في الاجبار وليس كذلك ولو حذفه لكان أصوب، نعم لو حذف الواو ~~من قوله: ويجبر زال الايهام خاصة اه‍، وهذا ممنوع إذ كلام الروضة صريح في ~~أن الخلاف في الاجبار وعدمه فقط، وقد مر أن كون المؤنة على المالك مجمع ~~عليه إلا ما حكي عن الحسن البصري اه‍، زاد النهاية: ولاختصاص الخلاف بهذا ~~أي الاجبار لم يفرعه على ما قبله أي على قوله: ومؤنة المرهون ولم يغن الخ ~~اه‍. (قوله لم يفرعه) أي فلو قال: فيجبر الخ لافهم أن في إيجاب المؤنة ~~خلافا أيضا وليس كذلك (ولم يغن) أي ما قبله (عنه) أي عن قوله: ويجبر الخ، ~~(قوله لما قررته) علة لقوله: ولا من حيث الحكم (قوله أن رعاية الخ) أي ~~وحينئذ فثبوت الواو متعين اه‍ نهاية، (قوله بخلافهما الخ) أي الفصد ~~والحجامة لغير مصلحة عبارة النهاية: فلو لم تكن حاجة منع من الفصد دون ~~الحجامة، قال الماوردي والروياني لخبر روي قطع العروق مسقمة والحجامة خير ~~منه اه‍، قال ع ش: قوله م ر مسقمة أي طريق للمرض، وقوله م ر: والحجامة خير ~~منه لعل هذا فيما إذا لم يخبر طبيب بضررها، وقد يدل عليه قوله: فلو لم تكن ~~حاجة الخ اه‍. (قوله حفظا لملكه) تعليل للمتن، (قوله لا يجبر ms3630 عليه) أي ~~الراهن على ما ذكر من الفصد والحجامة لمصلحة، (قوله كما أفاده) أي عدم ~~الاجبار، (قوله لأن البرء الخ) تعليل لقوله: لا يجبر عليه الخ (قوله وبه) ~~أي بعدم تيقن البرء بالدواء، (قوله فارق) أي الدواء، (قوله وكمعالجة) إلى ~~قوله: أو لا تنقص في النهاية والمغني، (قوله وكمعالجة الخ) عطف على كفصد، ~~(قوله إن غلبت السلامة في القطع) فإن غلب التلف أو استوى الامر إن أوشك ~~امتنع عليه ذلك وله أي الراهن نقل المزحوم من النخل إذا قال أهل الخبرة ~~نقلها أنفع وقطع البعض منها لاصلاح الأكثر، والمقطوع منها مرهون بحاله وما ~~يحدث من سعف وجريد وليف غير مرهون، وكذا ما كان ظاهرا منها عند العقد ~~PageV05P087 # كالصوف بظهر الغنم وله رعي الماشية في الامن نهارا، ويردها إلى المرتهن ~~أو العدل ليلا وله أن ينتجع بها إلى الكلأ ونحوه لعدم الكفاية في مكانها ~~ويردها ليلا إلى عدل يتفقان عليه أو ينصبه الحاكم اه‍ نهاية، زاد المغني ~~والأسنى: ويجوز للمرتهن الانتجاع بها للضرورة كما يجوز له نقل المتاع من ~~بيت غير محرز إلى محرز، فإن انتجعا إلى مكان واحد فذا أو إلى مكانين فلتكن ~~مع الراهن ويتفقان على عدل تبيت عنده أو ينصبه الحاكم اه‍، قال ع ش: قوله ~~ويردها ليلا أي حيث اعتيد العود بها ليلا من المرعى، فلو اعتيد المبيت بها ~~في المرعى لم يكلف ردها ليلا بل يمكث بها لتمام الرعي على ما جرت به العادة ~~اه‍. (قوله وختان) عطف على معالجة، (قوله فلا يضمنه) فلو شرط كونه مضمونا ~~لم يصح الرهن نهاية ومغني، (قوله إلا بالتعدي) أو إذا استعاره كما في الروض ~~اه‍ سم، عبارة النهاية: واستثنى البلقيني أي من كونه أمانة فيكون مضمونا ~~تبعا للمحاملي ثمان مسائل ما لو تحول المغصوب رهنا أو تحول المرهون غصبا ~~بأن تعدى فيه أو تحول المرهون عارية أو تحول المستعار رهنا أو رهن المقبوض ~~ببيع فاسد تحت يد المشتري له منه، أو رهن مقبوض بسوم من المستام، أو رهن ما ms3631 ~~بيده بإقالة، أو فسخ قبل قبضه منه، أو خالع على شئ ثم رهنه قبل قبضه ممن ~~خالعه، انتهى بزيادة من ع ش. قال الرشيدي: # قوله أو خالع الخ الضمان في هذه ضمان عقد بخلاف ما قبلها كما لا يخفى ~~اه‍. (قوله فوجب الخ) أي لعدم مرجح لاحد المعنيين، (قوله الرهن من راهنه) ~~تتمته له غنمه وعليه غرمه اه‍ نهاية، (قوله ولو غفل الخ) الأولى فلو الخ ~~تفريعا على قوله: إلا بالتعدي الخ، (قوله مظنتها) أي الأرضة (قوله ومر الخ) ~~أي في قول المتن: ولا يبرئه ارتهانه عن الغصب وشرحه وهو في قوة الاستثناء ~~فكأنه قال عطفا على قوله بالتعدي وفيما إذا كان اليد ضامنة، (قوله للحديث) ~~أي وكموت الكفيل بجامع التوثق. تنبيه: قوله: ولا يسقط بالواو أحسن من حذفها ~~في المحرر والروضة وأصلها لأنها تدل على ثبوت حكم الأمانة مطلقا ويتسبب عدم ~~السقوط عنها ولا يلزمه ضمانه بمثل أو قيمة إلا إن استعاره من الراهن أو ~~تعدى فيه، أو منع من رده بعد سقوط الدين والمطالبة أما بعد سقوطه، وقبل ~~المطالبة فهو باق على أمانته، مغني ونهاية. (قوله إذا صدر) إلى قوله: فلا ~~يرد كون صحيح البيع في النهاية والمغني إلا قوله: فلا يرد كون الولي إلى ~~ولا في القدر، (قوله وعدمه) أي الضمان (قوله لأن صحيحه) أي العقد (قوله ~~والقرض) أي والإعارة نهاية ومغني، قال ع ش: قضيته أنه لا فرق في العارية في ~~عدم ضمان المنفعة بين الصحيحة والفاسدة لأن غاية أمرها أنها إتلاف للمنفعة ~~بإذن المالك ومن أتلف مال غيره بإذنه والآذن أهل للاذن لم يضمن اه‍. (قوله ~~كالمرهون الخ) كان الأولى أن يعبر بمصادرها، (قوله والمستأجر) عبارة ~~النهاية والمغني: والعين المستأجرة اه‍، (قوله والموهوب) أي بلا ثواب نهاية ~~ومغني، (قوله كذلك) أي لا يقتضي الضمان بل هو مساو له في عدم الضمان، قال ~~سم: على منهج ولم يقل أولى لأن الفاسد ليس أولى بعدم الضمان بل بالضمان، ~~انتهى. ووجه ذلك أن عدم الضمان تخفيف وليس الفاسد ms3632 أولى به بل حقه أن يكون ~~أولى بالضمان لاشتماله على وضع اليد على مال الغير بلا حق فكان أشبه بالغصب ~~اه‍ ع ش. # (قوله بإذن المالك) خبر لأن الخ، (قوله والمراد) أي بقول المتن في ~~الضمان، (قوله لا الضامن) الأول ليظهر عطف قوله الآتي: ولا في القدر أن ~~يقول لا في الضامن، (قوله مضمونا) أي المبيع فيه اه‍ سم، (قوله فيه) ~~PageV05P088 # أي في التعبير بلفظ مضمونا، (قوله بالثمن) متعلق بمضمونا (قوله وفاسده ~~بالبدل) من العطف بحرف على معمول عاملين مختلفين مع تقدم المجرور، أي وكون ~~فاسد البيع مضمونا بالبدل وكذا قوله: والقرض بمثل المتقوم، وقوله: وفاسده ~~بالقيمة وقوله: ونحو القراض الخ. (قوله وفاسده بالقيمة) أي في المتقوم وهي ~~أقصى القيم كالمقبوض بالشراء الفاسد اه‍ ع ش. (قوله وخرج) إلى قوله: وإن ~~علم في المغني وإلى قوله: ونظر في النهاية إلا قوله: إن علم إلى كذا. (قوله ~~ما صدر من غيره الخ) اعترض بعضهم التقييد بالرشيد بأنه لا حاجة إليه لأن ~~عقد غيره باطل لاختلال ركنه لا فاسد والكلام في الفاسد. أقول: هذا الاعتراض ~~ليس بشئ لأن الفاسد والباطل عندنا سواء إلا فيما استثني بالنسبة لأحكام ~~مخصوصة، فالتقييد في غاية الصحة والاحتياج إليه، فتأمل سم ونهاية، قال ع ش: ~~قوله: إلا فيما استثني وهو الحج والعمرة والخلع والكتابة فالفاسد من الحج ~~والعمرة يجب قضاؤه والمضي فيه، والخلع الفاسد يترتب عليه البينونة والكتابة ~~الفاسدة قد يترتب عليها العتق بخلاف الباطل منها، فلا يترتب عليه شئ منها ~~اه‍. (قوله من طرد هذه القاعدة) وهو كل عقد يقتضي صحيحه الضمان ففاسده ~~يقتضيه كذلك، (قوله من طرد الخ) قد يقال: إن أريد الضمان وعدمه بالنسبة ~~لتلك العين باعتبار ذلك العقد من حيث كونه ذلك العقد لم يحتج لاستثناء شئ ~~من الطرد ولا العكس، لأن الضمان أو عدمه في المستثنيات ليس للعين بل لغيرها ~~كأجرة عامل القراض والشريك والضمان في مسألة رهن الغاصب أو إيجاره من حيث ~~الغصب إذ يد المرتهن كيد الغاصب، فليتأمل اه‍ سم. ms3633 عبارة النهاية بعد ذكر ~~المستثنيات نصها: وإلى هذه المسائل أشار الأصحاب بالأصل في قولهم: الأصل أن ~~فاسد كل عقد إلى، وفي الحقيقة لا يصح استثناء شئ من القاعدة لا طردا ولا ~~عكسا، لأن المراد بالضمان المقابل للأمانة بالنسبة للعين لا بالنسبة لأجرة ~~ولا غيرها، فالرهن صحيحه أمانة وفاسده كذلك والإجارة مثله والبيع والعارية ~~صحيحهما مضمون وفاسدهما مضمون فلا يرد شئ اه‍. قال الرشيدي: قوله المقابل ~~للأمانة بالرفع خبر أن بحذف الموصوف، أي المراد بالضمان الضمان المقابل ~~للأمانة بالنسبة للعين أي لا الضمان الشامل لنحو الثمن والأجرة، ويرد على ~~هذا المراد مسألتا الرهن والإجارة من متعد ويجاب عنهما بأن الضمان فيهما ~~إنما جاء من حيث التعدي لا من حيث كون العين مرهونة أو مؤجرة اه‍، وقال ع ~~ش: قوله بالنسبة للعين أي التي وضعت اليد عليها بإذن من المالك فيخرج ~~بقوله: بالنسبة للعين ما عدا مسألة الغاصب إذا آجر أو رهن وبقولنا: أي التي ~~وضعت الخ مسألة الغاصب اه‍. (قوله على أن الربح) أي كله لي نهاية ومغني، ~~(قوله فهو فاسد) أي كل من القراض والمساقاة، (قوله ولا أجرة له) أي وإن جهل ~~الفساد على الراجح خلافا لحج اه‍ ع ش. (قوله على غرس ودي) أي وتعهده (قوله ~~وتعهده) أي تعهد ودي مغروس عبارة النهاية على ودي مغروس أو ليغرسه ويتعهده ~~اه‍، قال ع ش: والودي اسم لصغار النخل اه‍. (قوله مدة الخ) راجع لكل من ~~المعطوف والمعطوف عليه، (قوله ونظر الخ) أقره المغني (قوله ما يقتضي فاسده ~~ضمان العوض المقبوض) أي والمالك هنا لم يقبض عوضا فاسدا والعامل رضي بإتلاف ~~منافعه وباشر إتلافها اه‍ مغني وقوله: والعامل رضي الخ جواب عن قول الشارح: ~~ويرد الخ. (قوله بأن المنافع الخ) أي منافع العامل التي أتلفها لأجل المالك ~~سيد عمر وسم، (قوله وما لو عقد الخ) عطف كقوله الآتي: وما لو امتنع الخ على ~~قوله: ما لو قال الخ (قوله ولا جزية) أي على PageV05P089 # الذمي سواء علم أم لا؟ اه‍ ع ش. ms3634 (قوله حسما) أي قطعا (قوله عن الاعتداد ~~به) متعلق بحسما. (قوله ونوزع في استثناء هذه الخ) نقله المغني عن السبكي ~~وأقره، (قوله لغوا) مفعول يجعل (قوله فلم يلزمه شئ) عبارة المغني: # فلم يلزمه عوض المنفعة كما لو دخل دارنا وأقام فيها مدة ولم يعلم به ~~الإمام اه‍. (قوله في أبواب أربعة) مر بيانها عن ع ش، وقال الكردي: يأتيها ~~تفصيلها في الوكالة اه‍. (قوله ومن عكسها) أي ويستثنى من عكس هذه القاعدة ~~وهو كل عقد يقتضي صحيحه عدم الضمان ففاسده يقتضيه كذلك، (قوله فإن عمل ~~الشريكين الخ) عبارة المغني: # فإنه لا يضمن كل من الشريكين عمل الآخر مع صحتها ويضمنه مع فسادها فإذا ~~خلطا ألفا بألفين وعملا فصاحب الألفين يرجع على صاحب الألف بثلث أجرة مثله ~~وصاحب الألف يرجع بثلثي أجرته على صاحب الألفين اه‍. (قوله إلا مع فسادها) ~~أي فيضمن كل أجرة مثل عمل الآخر ان اتفقا عليه فلو اختلفا وادعى أحدهما ~~العمل صدق المنكر لأن الأصل عدم العمل ولو اختلفا في قدر الأجرة صدق الغارم ~~حيث ادعى قدرا لائقا اه‍ ع ش (قوله مر أولا) أي في استثناء القراض ~~والمساقاة عن الطرد، (قوله وما لو رهن الخ) عطف على الشركة، (قوله نحو ~~غاصب) عبارة النهاية والمغني: متعد كغاصب اه‍، (قوله وأن القرار على الراهن ~~الخ) أي إذا كان المرتهن والمستأجر جاهلين وأما إذا كانا عالمين فالقرار ~~عليهما ع ش وسم. (قوله ومن فروع القاعدة ما لو شرط الخ) ومنها ما لو رهنه ~~أرضا وأذن له في غرسها بعد شهر فهي قبل الشهر أمانة بحكم الرهن وبعده عارية ~~مضمونة بحكم العارية نهاية ومغني، زاد الأسنى: وكذا لو شرط كونها مبيعة بعد ~~شهر فهي أمانة قبل الشهر ومبيعة مضمونة بعده بحكم البيع، فإن غرس فيها ~~المرتهن في الصورتين قبل الشهر قلع مجانا أو بعده لم يقلع في الأولى ولا في ~~هذه مجانا إلا إن علم فساد البيع وغرس فيقلع مجانا لتقصيره اه‍. (قوله من ~~طردها) أي من فروعه وكذا قوله: ms3635 من عكسها أي من فروعه، (قوله لكونهما الخ) ~~علة لقوله: ومن فروع القاعدة الخ، ولا يخفى ما في مزجه من تغيير المتن ~~بإخراج لو عن الشرطية إلى المصدرية وإخراج فسدا عن الجوابية إلى الخبرية ~~للكون المقدر والاسلم قول النهاية والمغني: ومن فروع هذه القاعدة ما ذكره ~~بقوله: ولو الخ اه‍. (قوله البيع) أي فسد البيع (قوله ارتفاعه) أي الرهن ~~(قوله ومن ثم الخ) أي من أجل أن فساد الرهن لتأقيته، (قوله دون الرهن) ~~اعتمده المغني عبارته: وأما الرهن فالظاهر كما قال السبكي صحته وكلام ~~الروياني يقتضيه وكذا إذا لم يأت بذلك على سبيل الشرط بل رهنه رهنا صحيحا ~~وأقبضه، ثم قال له إذا حل الاجل فهو مبيع منك بكذا فقبل فالبيع باطل والرهن ~~صحيح بحاله اه‍. وخالفه النهاية عبارته قال السبكي: ويظهر لي أن الرهن لا ~~يفسد لأنه الخ، والأوجه فساده أيضا اه‍. (قوله لأنه لم يشرط فيه شئ) لك أن ~~تقول: كيف يقال لم يشرط فيه شئ ومعنى العبارة كما ترى رهنتك بشرط أن يكون ~~مبيعا منك عند انتفاء الوفاء لا يقال صورة المسألة تراخي هذا القول عن صيغة ~~الراهن لأنا نقول: ذاك بديهي الصحة لا يحتاج إلى التنبيه عليه، ويكون قول ~~السبكي: فيما يظهر لا معنى له اه‍ سم. (قوله أي الحلول) أي وقت الحلول ~~نهاية ومغني (قوله لأنه رهن) إلى قوله: وفيه تأمل في المغني وإلى المتن في ~~النهاية، (قوله لأن القبض يقدر الخ) قد يقال: بل لا بد من مضي زمن عقب ~~الحلول PageV05P090 # يسع الوصول إليه وقبضه كما اقتضاه كلامهم في بحث القبض اه‍، وقال ع ش: قد ~~يصور كلام الزركشي بما لو كانت العين غائبة عن المجلس وقت الحلول فإنه ~~يشترط لحصول قبضها مضي زمن يمكن فيه الوصول إليها إلا أن يقال بعدم اشتراط ~~ذلك، لأن القبض السابق وقع عن الجهتين جميعا فلا يحتاج إلى مضي زمن بعد ~~الحلول أخذا مما يأتي في قوله م ر لأن القبض وقع عن الجهتين اه‍ عبارة ~~البجيرمي قال ms3636 سلطان: اعتمد شيخنا كلام الزركشي ونظر فيه ع ش بأن القبض ~~الأول وقع عنهما اه‍. (قوله وجعل منه) أي من التفريط وفائدة عدم التصديق في ~~هذه وما أشبهها تضمينه لا أنه يحبس إلى أن يأتي به لأنه قد يكون صادقا في ~~نفس الامر فيدوم الحبس عليه لو لم نصدقه اه‍ ع ش. (قوله على التفصيل) إلى ~~قول المتن: ولو وطئ في النهاية والمغني (قوله على التفصيل الخ) عبارة ~~النهاية والمغنى ان لم يذكر سببا له والا ففيه التفصيل الآتي في الوديعة ~~اه‍ (قوله صدق فيه) أي في دعوى التلف (قوله لضمان القيمة) متعلق لقوله: ~~يصدق فيه أي لأجل الانتقال من العين إلى ضمان القيمة، (قوله بخلاف الوديع ~~الخ) وضابط من يقبل قوله في الرد أن كل أمين ادعاه على من ائتمنه صدق ~~بيمينه إلا المكتري والمرتهن نهاية ومغني، قال ع ش: قوله إلا المكتري أي ~~بأن اكترى حمارا مثلا ليركبه إلى بولاق مثلا فركبه ثم ادعى رده إلى من ~~استأجره منه وليس من ذلك الدلال والصباغ والخياط والطحان لأنهم أجراء لا ~~مستأجرون لما في أيديهم فيصدقون في دعوى الرد بلا بينة. فائدة: قال السبكي: ~~كل من جعلنا القول قوله في الرد كانت مؤنة الرد للعين على المالك، انتهى ~~اه‍. قول المتن: (ولو وطئ المرتهن المرهونة) أي من غير إذن المالك نهاية ~~ومغني أي وإلا فيقبل دعواه الجهل كما يأتي آنفا، (قوله كان زانيا الخ) أي ~~جملة فعلية ماضوية غير مقرونة بالفاء، (قوله أو إجراء لها) أي للفظة لو ~~(مجرى أن) أي مجردة عن الزمان فلا يرد أن لو شرط للمضي وإن شرط للاستقبال ~~فهي ضدها فلا يصح إجراؤها مجراها، (قوله أي فهو زان) أي لأن جواب أن لا ~~يكون إلا جملة نهاية ومغني وسم، (قوله إن لم تطاوعه) أي بأن أكرهها أو كانت ~~نائمة أو نحوها أو لم تعلم أنه أجنبي، (قوله وعذرت فيه) أي كأعجمية لا ~~تعقل، (قوله أي الزنا الخ) اقتصر النهاية والمغني على التفسير بالوطئ ثم ~~قالا: ms3637 وظاهر كلامهم أن المراد جهل وطئ المرهونة، كأن قال: ظننت أن الارتهان ~~يبيح الوطئ وإلا فكدعوى جهل تحريم الزنى اه‍. قال ع ش: قوله وإلا فكدعوى ~~جهل الخ قضيته الفرق بين ما لو ادعى جهل تحريم الزنا وما لو ادعى جهل تحريم ~~وطئ المرهونة، وقد سوى حج بينهما في الحكم وهو أنه إن قرب عهده بالاسلام أو ~~نشأ بعيدا عن العلماء قبل وإلا فلا والأقرب ما قاله حج سيما إن كان من أهل ~~البوادي الذين لا يخالطون من يبحث عن الحرام والحلال فإنهم قد يعتقدون ~~إباحة الزنا لعدم بحثهم عن الحلال والحرام حتى فيما بينهم وإن كان الزنا لم ~~يبح في ملة من الملل اه‍. قول المتن: (إلا أن يقرب إسلامه الخ) قال في شرح ~~الروض: قال الأذرعي: وينبغي أن يزاد عليهما أو كانت المرهونة لأبيه أو أمه ~~فادعى أنه جهل تحريم وطئها عليه كما نص عليه الشافعي في الام والأصحاب في ~~الحدود ولا يصدق في غير ذلك اه‍ سم على حج ومن الغير ما لو وطئ أمة زوجته ~~وادعى ظن جوازه فيحد لأنه لا شبهة له في مال زوجته، وقوله: وينبغي أن يزاد ~~عليهما أي في سقوط الحد، وقوله: أو كانت المرهونة الخ إنما قيد بالمرهونة ~~لكون الكلام فيه، وإلا فالأقرب أنه لا فرق بين المرهونة وغيرها اه‍ ع ش. ~~وقول سم: وينبغي إلى قوله والأصحاب في المغني مثله. (قوله بذلك) أي ~~بالتحريم يعني أن الاعتبار بالعلماء هنا من يعلم تحريم وطئ المرهونة اه‍ ~~كردي. (قوله إن عذرت) أي بنحو الاكراه، (قوله كما لو وطئها الخ) راجع ~~للمعطوف والكاف للقياس عبارة النهاية والمغني واحترز بقوله: بلا شبهة عما ~~إذا ظنها زوجته أو أمته فإنه لا حد عليه ويجب المهر اه‍. قول المتن: # (قبل دعواه جهل التحريم) أي للوطئ مطلقا نهاية ومغني أي قرب عهده ~~بالاسلام أم بعد ونشأ بعيدا عن PageV05P091 # العلماء بالتحريم أم لا؟ ع ش. (قوله إن أمكن) إلى المتن في النهاية، ~~(قوله إن أمكن الخ) أي بأن ms3638 لم يكن مشتغلا بالعلم وإن كان بين أظهر المسلمين ~~فلا تنافي بينه وبين قوله م ر: مطلقا السابق اه‍ ع ش. (قوله لأن هذا قد ~~يخفى) أي التحريم مع الاذن عبارة المغني لأن التحريم بعد الاذن لما خفي علي ~~عطاء مع أنه من علماء التابعين لا يبعد خفاؤه على العوام اه‍. (قوله ~~فكالعدم) أي فلا تقبل دعواه جهل التحريم مع إذنهما إلا حيث قرب عهده ~~بالاسلام أو نشأ بعيدا عن العلماء وينبغي أن محل ذلك حيث علم أن الآذن ~~مستعير أو ولي فإن ظنه مالكا قبل دعواه جهل التحريم حيث خفي علي مثله ع ش ~~وسم. قول المتن: (فلا حد) أفهم كلامه أنه لو لم يدع الجهل يحد وهو كذلك ~~مغني ونهاية. (قوله بما نقل عن عطاء) أي من إباحة الجواري للوطئ اه‍ ع ش. ~~(قوله لما مر) أي في القرض في شرح لا الجارية التي تحل للمقترض اه‍ كردي. ~~قول المتن: (ويجب المهر) قال شيخنا الزيادي: ويجب في بكر مهر وبكر ويتجه ~~وجوب أرش البكارة مع عدم الإذن لا مع وجوده، لأن سبب وجوبه الاتلاف وإنما ~~يسقط أثره بالاذن وهذا هو المعتمد، انتهى. وفي سم على حج ما يوافقه اه‍ ع ~~ش. # (قوله أو جهل) كأعجمية لا تعقل نهاية ومغني عبارة سم قوله: أو جهل يتناول ~~ما إذا اعتقدت وجوب طاعة آمر اه‍. (قوله لأنه الخ) أي وجوب المهر. (قوله ~~أما إذا طاوعته الخ) محترز إن أكرهها الخ (قوله في جميع ما مر) أي من قرب ~~الاسلام ونشئه بعيدا عن العلماء وإذن الراهن عبارة النهاية والمغني هنا وفي ~~صورتي انتفاء الحد السابقتين اه‍. (قوله للشبهة) عبارة النهاية والمغني: ~~لأن الشبهة كما تدرأ الحد تثبت النسب والحرية اه‍. # قول المتن: (وعليه قيمته للراهن) وإذا ملك المرتهن هذه الأمة لم تصر أم ~~ولد لأنها علقت به في غير ملكه، نعم لو كان أي الواطئ أبا للراهن صارت أم ~~ولد بالايلاد كما هو معلوم في النكاح، ولو ادعى بعد الوطئ أنه كان ms3639 ملكها ~~فأنكر الراهن وحلف فالولد رقيق له كأمه فإن نكل الراهن فحلف المرتهن أو ~~ملكها صارت أم ولد له والولد حر لاقراره كما لو أقر بحرية عبد غيره ثم ملكه ~~مغني ونهاية. قال ع ش: قوله ولو ادعى الخ أي ولا حد عليه لاحتمال ما يدعيه ~~والحد يسقط بالشبهة اه‍. قول المتن: (وعليه قيمته) أي وإن كان يعتق على ~~الراهن خلافا للزركشي كما قاله شيخنا الشهاب الرملي اه‍ سم. (قوله أو لم ~~يقبض) إلى قوله: دون بدل الخ في النهاية والمغني. (قوله أو لم يقبض) كما في ~~زيادة الروضة فما ذكره المصنف مثال لا قيد اه‍ نهاية، زاد سم: فلا يصح ~~الابراء منه بغير إذن المرتهن اه‍. # (قوله من كان الأصل بيده) أي راهنا أو مرتهنا أو أجنبيا اه‍ ع ش. (قوله ~~مثله به) أي مثل الموقوف المتلف ببدله، (قوله بخلاف رهنه) أي راهن عين ~~القيمة اه‍ كردي، (قوله بدله) أي الموقوف (قوله لانشاء وقف) أي من الحاكم ~~لما اشتراه ببدله اه‍ ع ش. (قوله ويحتاج فيه) أي في الوقف. (قوله كذلك) أي ~~كإتلاف المرهون فيصير بدله رهنا مكانه من غير إنشاء عقد، (قوله لم تنقص ~~الخ) أي بإتلاف البعض، (قوله مذاكيره) فيه تغليب الذكر على الأنثيين، (قوله ~~أو نقصت وزاد الأرش) أي كما لو قطعت يده فنقص به من قيمته الربع مع كون ~~الأرش نصف القيمة فإنه يزيد على ما نقص منها (قوله فاز المالك بالزائد) ~~عبارة شرح الروض فاز المالك بالأرش كله في الأولى وبالزائد على ما ذكر في ~~الثانية انتهت، والمعتمد عدم فوز المالك بشئ وأن الجميع رهن م ر اه‍ سم ~~عبارة النهاية: والمغني وما ذكره الماوردي أن محل ما ذكر في الجناية إذا ~~نقصت القيمة بها ولم يزد الأرش، فلو PageV05P092 # لم ينقص بها كأن قطع ذكره وأنثياه أو نقصت بها وكان الأرش زائدا على ما ~~نقص منها فاز المالك بالأرش كله في الأولى، وبالزائد على ما ذكر في الثانية ~~ممنوع لتعلق حق المرتهن بذلك فهو ms3640 كما لو زاد سعر المرهون بعد رهنه اه‍. ~~(قوله كان ما وجب عليه رهنا له) والأوجه أنه لا يكون رهنا لأنه لا يكون ما ~~وجب عليه رهنا له، وقد يقال بمساواته لغيره وفائدته تقديمه بذلك القدر على ~~الغرماء اه‍ نهاية. قال ع ش: قوله والأوجه الخ خلافا لابن حجر، وقوله: وقد ~~يقال جزم بهذا شيخنا الزيادي في حاشيته اه‍. (قوله قبل قبضه) أي إقباض ~~الراهن البدل لمن كان الأصل بيده، (قوله بل لا بد من قصد رفعه الخ) أي من ~~غير حاجة إلى إنشاء عقد الرهن، (قوله نظير ما مر) أي في الفصل الذي قبل ~~هذا، (قوله أصحهما في الروضة الأول) أي يكون رهنا قبل القبض وهو محل ~~المناقضة. (قوله ثم قال) أي الزركشي (قوله استصحب) أي حكم الأصل أي فتصير ~~القيمة رهنا قبل تعيينها بالقبض، (قوله وكذا هنا) أي في قيمة التلف (قوله ~~وفرق) أي بين الراهن وغيره اه‍ كردي، (قوله للحكم عليه) أي على بدل المتلف ~~(في ذمته) أي حال كون ذلك البدل في ذمة الراهن، (قوله على ما مر عن السبكي) ~~أي من الحكم برهنيتها في ذمة المعتق اه‍ سم. (قوله مر عن السبكي) أي في شرح ~~قول المصنف ويغرم قيمته يوم عتقه رهنا، (قوله وهذا هو) إلى المتن في ~~النهاية، (قوله وهذا هو الأوجه) وفاقا للنهاية والمغني (قوله وجوب الخ) ~~مفعول اقتضى، و (قوله وجوده) أي وجوده الرهن في حالة التلف في ذمة الراهن ~~المتلف، و (قوله لوجود بدله) متعلق باقتضى واللام للتعليل، (قوله وفرقه ~~الخ) أي فرق الشيخ في شرح الروض، (قوله في ذمة الراهن) حال من ضمير عليه ~~الراجع إلى بدل المرهون، (قوله هنا) أي في بدل المتلف، و (قوله ثم) أي في ~~قيمة العتيق. (قوله قام ما خلفه الخ) فيه نظر، لأن ما في الذمة ليس منحصرا ~~فيما خلفه حتى يتعلق الحق به، نعم بموته تعلقت الديون بتركته ومن جملتها ما ~~هو مرهون ومقتضاه أن لا يتقدم به على غيره من الغرماء إلا ms3641 أن يقال إنه لما ~~حكم برهنيته وهو في الذمة ولم يوجد ما يتعلق به سواه، قلنا: بانحصار ما في ~~الذمة فيما خلفه فيقدر تعلقه به قبيل موته اه‍ ع ش. وقوله: إلا أن يقال الخ ~~هو الظاهر. (قوله وكان الشيخ) أي في شرح الروض اه‍ ع ش. (قوله الجاني) ~~مفعول الابراء المضاف إلى فاعله، (قوله ما قررته) أي في قوله: فإن حكمنا ~~بأن الخ قاله PageV05P093 # ع ش، والظاهر أي في قوله: وهذا هو الأوجه. (قوله إن كان مالكا) إلى قول ~~المتن: فلو وجب في النهاية إلا قوله: ثم رأيت إلى ومما يصرح (قوله أو وليه) ~~أو وصيه أو ونحوهما اه‍ نهاية، أي الوكيل ع ش. (قوله وإلا) أي بأن كان ~~الراهن مستعيرا (فالمالك) أي المعير اه‍ نهاية، (قوله ومع كونه) أي الراهن ~~وكذا المعير، (قوله لا يقبضه) نعم إن كان هو المشروط وضع الرهن عنده، ~~فينبغي أن له قبضه وقد سبق عن المطلب جواز شرط الوضع عنده اه‍ سم، ويأتي عن ~~النهاية آنفا ما يوافقه، (قوله المرتهن الخ) عبارة النهاية من كان الأصل ~~بيده اه‍. (قوله وإن منعا الخ) غاية قول المتن: (فإن لم يخاصم الخ) ويجري ~~الخلاف فيما لو غصب المرهون نهاية ومغني، (قوله وإلا طالبه المرتهن) الوجه ~~أن المراد بمطالبة المرتهن ومخاصمته حيث جوزت له هي دعواه باستحقاق حق ~~التوثق ببدل العين كأن يدعي أنه يستحق التوثق به وهذا يمتنع من أدائه لا ~~دعواه بالملك إذ ليس مالكا ولا نائبا ولا وليا إلا إن احتاج في إثبات حق ~~التوثق إلى إثباته بأن أنكر المتلف ملك الراهن لتلك العين فله إثبات ذلك ~~بالبينة وإذ كان المراد بها ما ذكر، فالوجه ثبوتها له وإن لم يمتنع الراهن ~~من المطالبة ولا وجد شئ مما ذكر في هذه الصورة فليتأمل اه‍ سم، عبارة ع ش: ~~ويلحق به ما لو كان المتلف غير الراهن وخاصمه المرتهن لحق التوثق بالبدل ~~فلا يمتنع كما نقله شيخنا الزيادي عن والد الشارح م ر اه‍. (قوله والثاني) ms3642 ~~أي مقابل الأصح، (قوله كما لو كان الخصم هو الراهن) أي بأن كان هو المتلف ~~للمرهون، (قوله وهو صريح الخ) أي حيث جعله مقيسا عليه، (قوله محل ذلك) أي ~~الخلاف. (قوله أما لو باع المالك) أي الراهن بدليل قوله الآتي: على أن بيعه ~~يكذب الخ فكأن المراد بالمخاصمة المحكوم بعدم التمكن منها مخاصمة المشتري ~~منه ومن ترتب عليه اه‍ سم، (قوله العين المرهونة) أي من غير إذن المرتهن ~~اه‍ ع ش، وهذا التقييد ينافيه قول الشارح: فللمرتهن المخاصمة إلا أن يراد ~~بذلك زاعما لاذن المرتهن في البيع. (قوله عدم تمكنه) أي الراهن (قوله هنا) ~~أي فيما لو باع المالك الخ (قوله يدعي حقا لغيره) ليس بلازم إذ قد يدعي ~~الملك اه‍ سم. (قوله يكذب دعواه) لتضمن البيع المتوقف على إذن المرتهن ~~الاقرار بإذنه، (قوله هنا) أي فيما لو باع الخ اه‍ نهاية، (قوله لو غاب ~~الخ) أي في غير المسألتين المذكورتين وهما لو باع المالك العين الخ وما ~~أتلفه الراهن (قوله جاز للقاضي الخ) ينبغي أن يجوز أيضا للمرتهن دعوى حق ~~التوثق ومطالبة الغاصب اه‍ سم. (قوله لأن له) أي للقاضي (قوله بحفظ ماله) ~~بكسر اللام بقرينة المقام (قوله في نفس المرهون الخ) أي لأجلها بأن جنى ~~رقيق PageV05P094 # عمدا على الرقيق المرهون المكافئ له بغير حق فأتلفه، (قوله المالك) إلى ~~قول المتن: ولا يسري في النهاية والمغني. # (قوله أما إذا وجب) أي القصاص (قوله في طرفه) أي أو نحوه نهاية ومغني ~~(قوله فهو) أي الراهن (قوله وله العفو مجانا) قد يغني عنه قوله سابقا وعفي ~~بلا مال، (قوله ولا يجبر الخ) عبارة النهاية والمغني ولو أعرض الراهن عن ~~القصاص والعفو بأن سكت عنهما لم يجبر على أحدهما اه‍. (قوله أو بجناية الخ) ~~أي أو بعدم انضباط الجناية كالجائفة وكسر العظام اه‍ ع ش. قول المتن: (لم ~~يصح عفوه عنه) قال الروض: ولا التصرف إلا بإذن المرتهن قال في شرحه: فلو ~~صالح عنه على غير جنسه لم يصح إلا بإذن المرتهن ms3643 فيصح ويكون المأخوذ مرهونا، ~~انتهى اه‍ سم. قول المتن: (لم يصح عفوه الخ) أي وصار المال مرهونا وإن لم ~~يقبض كما مر نهاية ومغني، (قوله أسقطه منها) أي حقه من الوثيقة (قوله وبيض) ~~أي ولبن وصوف ومهر جارية مغني ونهاية عبارة سم قال في الروض وشرحه: وما ~~يحدث من سعف وإن لم يجف ومن ليف وكرب بفتح الكاف والراء وهو أصل السعف غير ~~مرهون كالثمرة وفيما كان ظاهرا حال العقد خلاف ففي التتمة مرهون، وفي ~~الشامل وتعليقة القاضي أبي الطيب لا وهو الأوجه كالصوف بظهر الغنم كما مر ~~وصاحب التتمة مشى على طريقته في الصوف من أنه يدخل في رهن الغنم، انتهى ~~اه‍. (قوله بخلاف المتصلة) وقد أفتى بعض أهل اليمن فيما لو رهنه بيضة ~~فتفرخت بأنه لا يزول الرهن على المشهور أخذا من مسألة التفليس ولا يبعد ~~إجراء وجه فيه هنا ورجحه طائفة من الأصحاب وأفتى الناشري فيمن رهن بذرا ~~وأقبضه ثم استأذن الراهن المرتهن في التلاؤم به أي النفع به فأذن له ~~المرتهن ببقاء الرهن حتى يبقى الزرع وما تولد منه مرهونا أخذا من الفلس في ~~البذر اه‍. قال ع ش: قوله بأنه لا يزول هو المعتمد وقوله: # ثم استأذن الخ لعل التقييد به لأنه صورة الواقعة التي وقع الافتاء فيها ~~أي فليس بقيد، وقوله: حتى تعليلية وقوله: # مرهونا فيباع ويوفى منه الدين وإن زادت قيمة الزرع على قيمة الحب اه‍. ~~(قوله أو مست الخ) عطف على حل الاجل (قوله كذلك) وكما تباع حاملا في الدين ~~تباع كذلك لنحو جناية كما شمل ذلك عبارة المحرر نهاية ومغني. (قوله أما ~~معلوم) وهو الأصح نهاية ومغني (قوله لما ذكر) عبارة النهاية والمغني: بناء ~~على أن الحمل يعلم فهو رهن اه‍. قول المتن: (عند البيع) أي عند إرادته ولو ~~اختلف الراهن والمرتهن في الحمل وعدمه فينبغي تصديق الراهن لأن الأصل عدم ~~الحمل عند الرهن فيكون زيادة منفصلة اه‍ ع ش. (قوله ولا تباع الخ) أي على ~~الأظهر إذا تعلق به حق ms3644 ثالث بنحو وصية كما يأتي، (قوله والتوزيع) عطف على ~~الاستثناء، (قوله نعم الخ) استدراك على قوله: ولا تباع الخ. (قوله ولو سأل ~~الخ) أي ببناء الفاعل أي من المرتهن أو القاضي اه‍ ع ش. # (قوله وتسليم الثمن) أي للوفاء لا ليكون رهنا مكانه ولو أراده لم يكف ~~مجرد التراضي بل لا بد من عقد فيما يظهر اه‍ سم. (قوله ومن هذا) أي النص. ~~(قوله من التعذر) يسبق إلى الفهم منه التعذر المذكور بقوله: لتعذر ~~PageV05P095 # استثنائه الخ ولا يخفى أنه لا إشكال في ذلك فإن جواز بيعها وإجباره عليه ~~فيما ذكر لا بدفع هذا التعذر، فالوجه أن المراد بالتعذر ما تضمنه قوله فيما ~~مر: ولا تباع حتى تضعه الخ من تعذر البيع لتعذر ما ذكر فتأمله اه‍ سم. # أي فتوافق حينئذ عبارته لما في المغني والنهاية والأسنى وعلى الأول أي ~~الأظهر يتعذر بيعها حتى تضع قال ابن المقري تبعا للأسنوي: إن تعلق به حق ~~ثالث بوصية أو حجر فلس أو موت أو تعلق الدين برقبة أمه دونه كالجانية ~~والمعارة للرهن أو نحوها، وذلك لأن استثناء الحمل متعذر وتوزيع الثمن على ~~الام والحمل كذلك لأن الحمل لا تعرف قيمته أما إذا لم يتعلق به أو بها شئ ~~من ذلك، فإن الراهن يلزم بالبيع أو بتوفية الدين، فإن امتنع من الوفاء من ~~جهة أخرى أجبره الحاكم على بيعها إن لم يكن له مال غيرها، ثم إن تساوى ~~الثمن والدين فذاك، وإن فضل من الثمن شئ أخذه المالك وإن نقص طولب بالباقي ~~ولو رهن نخلة ثم أطلعت استثني طلعها عند بيعها، ولا يمتنع بيعها مطلقا ~~بخلاف الحامل اه‍. قال ع ش: قوله يلزم بالبيع أي لها حاملا ويوفى الدين من ~~ثمنها، وقوله: ثم أطلعت أي بعد الرهن، ولو قبل القبض، وقوله: استثني أي جاز ~~للراهن أن يستثني إن لم يتعلق به حق ثالث وإلا وجب الاستثناء اه‍. وقوله: ~~أي جاز الخ زاد سم: ويعلم من قول الأسنى ثم الخ أن المراد البيع ليوفي منه ms3645 ~~الثمن لا ليرهنه مكان الأصل كما توهم اه‍. (قوله حق ثالث) فإن لم يتعلق به ~~ما ذكر أجبر على وفاء الدين أو بيعها فإن امتنع منها باعها الحاكم أو غيرها ~~من أمواله أو وفى الدين من ماله إن كان فيه جنسه م ر اه‍ سم. # فصل في جناية الرهن (قوله في جناية الرهن) من إضافة المصدر إلى فاعله أي ~~وما يتبع ذلك مما ينفك به الرهن وتلف المرهون اه‍ ع ش. (قوله إذا جنى ~~المرهون) أي كلا أو بعضا كما لو كان المرهون نصفه فقط اه‍ ع ش. (قوله على ~~أجنبي) أي غير السيد وعبده المرهون أخذا مما يأتي في المتن وإن جنى على ~~سيده الخ اه‍ ع ش. (قوله ولا ينافيه) أي قوله: أو طرف بصري وكردي أي ما ~~يوجب القود في طرف، (قوله الموجب للشارح إيثار الأول) أي الحامل هذا القول ~~للجلال المحلي على الاقتصار على ما يوجب القود في النفس، (قوله لما يأتي) ~~تعليل لعدم المنافاة، (قوله في معناه) أي قوله بطل، (قوله بل ظاهر قوله ~~الخ) مبتدأ خبره الثاني ومراده بالثاني الحمل على موجب القود في الطرف، ~~فليتأمل كون ذلك هو ظاهر ما ذكر اه‍ سيد عمر عبارة سم: قوله بل ظاهر هذا ~~مبتدأ وخبره الثاني وذلك لأن تقديم المجني عليه واقتصاصه فرع وجوده ولا ~~يتصور وجوده مع الجناية عليه إلا إن كانت في طرف هذا، وما قاله إنه ظاهر ما ~~ذكر يعارضه ظاهر بطل الرهن، وأن معنى قدم المجني عليه قدم حقه وهو لا يقتضي ~~وجوده ومعنى اقتص: اقتص المستحق أو هو مبني للمفعول فلا يقتضي ذلك اه‍. ~~(قوله ولم يكن الخ) عطف على جني المرهون أي ولم يكن جناية المرهون بأمر ~~غيره بها والحال أنه يعتقد وجوب طاعة الآمر، (قوله أو تحت يده) أي الغير ~~عطف على قوله: بأمر غيره، (قوله وإلا) أي PageV05P096 # بأن كان جنايته بأمر الغير أو كان المرهون تحت يد الغير تعديا اه‍ كردي، ~~(قوله فالجاني الخ) أشار به إلى أن ms3646 التقييد بقوله: ولم يكن الخ بالنظر ~~لبطلان الرهن فقط فيقدم المجني عليه مطلقا اه‍ سم. (قوله الغير) أي ولو ~~الراهن، قال في الروض: ولو أمره سيده بالجناية وهو مميز فلا أثر لاذنه في ~~شئ إلا في الاثم أو غير مميز أو أعجمي يعتقد وجوب طاعة سيده في كل ما يأمر ~~به فالجاني هو السيد ولا يتعلق برقبة العبد قصاص ولا مال ولا يقبل قول ~~السيد أنا أمرته بالجناية في حق المجني عليه، لأنه يتضمن قطع حقه عن الرقبة ~~بل يباع العبد فيها وعلى سيده قيمته لتكون مكانه لاقراره بأمره بالجناية ~~انتهى اه‍ سم، زاد النهاية والمغني: وأمر غير السيد العبد بالجناية كالسيد ~~فيما ذكر كما ذكروه في الجنايات وصرح به الماوردي هنا اه‍. قال ع ش: قوله ~~إلا في الاثم فيحرم عليه ذلك ويكون الحال كما لو جنى بلا إذن من سيده، ~~فيتعلق به القصاص أو المال، وقوله: أو غير مميز الخ، ولو اختلف المرتهن ~~والسيد بأن أنكر السيد الامر أو كون المأمور غير مميز أو كونه يعتقد وجوب ~~الطاعة ولا بينة، وأمكن ذلك إما لطول المدة بين الجناية والمنازعة بحيث ~~يمكن حصول التمييز أو زوال العجمة أو حصول حالة تشعر بما ادعاه السيد صدق ~~السيد، لأن الأصل تعلق جناية العبد برقبته ولم يوجد مسقط، وقوله: ولا يقبل ~~قول السيد أي أو الأجنبي أخذا من قوله الآتي: وأمر غير السيد. وقوله: بل ~~يباع العبد، أي ويكون ثمنه للمجني عليه فلو لم يف ثمنه بأرش الجناية، ~~فينبغي مطالبة السيد ببقية الأرش مؤاخذة له بإقراره اه‍ ع ش. (قوله لتعلق ~~حقه الخ) ولان حق المجني عليه مقدم على حق المالك فأولى أن يتقدم على حق ~~المتوثق أي المرتهن وقضية التوجيه الأول أي قوله: لتعلق الخ أنه لو لم يسقط ~~حق المجني عليه بالموت كما لو كان العبد مغصوبا أو مستعارا أو مبيعا ببيع ~~فاسد أن لا يقدم لأنه لو قدم حق المرتهن لم يسقط حق المجني عليه فإن له ~~مطالبة الغاصب أو ms3647 المستعير أو المشتري ويرد بأن المعول عليه تقديمه في هذه ~~الصورة أيضا وتؤخذ القيمة وتكون رهنا مكانه شرح م ر اه‍ سم. قال ع ش: قوله ~~ويرد الخ التعويل على ما ذكر لا يصلح ردا على المعترض بل إنما يتم الرد ~~عليه لو منع أن مقتضى التعليل ما ذكر، فالأولى أن يقال هو وإن كان قضيته ~~ذلك لكن الحكم إذا كان معللا بعلتين يبقى ما بقيت إحداهما اه‍. قول المتن: ~~(فإن اقتص) بأن أوجبت الجناية قصاصا نهاية ومغني، (قوله مستحق القود) إلى ~~قوله: ولا يلزم في النهاية (قوله مستحق القود) أي في النفس أو غيرها نهاية ~~ومغني أي بنفسه أو نائبه ع ش. (قوله يأتي) أي في شرح فاقتص (قوله أي ما ~~يفي) إلى قول المتن: فاقتص في المغني (قوله لحقه) أي المجني عليه (قوله ~~فيما فات الخ) أي من كله أو بعضه (قوله نحو غاصب) أي كالمستعير والمستام ~~والمشتري ببيع فاسد، (قوله فلو عاد الخ) هو تفريع على البطلان أي لو عاد ~~المبيع بعد البيع في الجناية بسبب آخر غير ما يتعلق بعقد البيع كأن عاد له ~~بشراء أو إرث أو وصية أو غيرها، فإن عاد له بفسخ أو رد بعيب أو إقالة يتبين ~~بقاء حق المجني عليه اه‍ ع ش. (قوله لم يعد الرهن) وعلم من اقتصاره على ~~القصاص والبيع أنه لو سقط حق المجني عليه بعفو أو فداء لم يبطل الرهن نهاية ~~ومغني، (قوله فضمها الخ) أي كما فعله الشارح نهاية، (قوله فزعم تعين الفتح ~~الخ) رد على الأسنوي عبارة المغني: قال الأسنوي في فاقتص بفتح التاء ~~والضمير يعود إلى المستحق فيشمل السيد والوارث والسلطان فيمن لا وارث له، ~~ولا يصح ضمها لأنه لا يتعدى إلا بمن، وقال الشارح: بضم التاء وقدر منه ~~والأولى أولى لسلامته من التقدير، ولكن يؤيد الشارح ما يأتي في ضبط وعفا ~~اه‍. (قوله ولا يلزم عليهما الخ) يتأمل حاصله لأن التقدير حذف نعم إن ادعى ~~PageV05P097 # المعترض انتفاء القرينة اتضح رده بأن القرينة ms3648 دلالة السياق اه‍ سيد عمر. ~~(قوله لأنه يكفي الخ) في ملاقاته للايراد نظر، والظاهر أن يقال بدل ما قبله ~~ولا يضر لزوم حذف منه لظهور ملاقاة ما ذكر له ح اه‍ سم. (قوله ولا على ~~الفتح) عطف على قوله عليهما وقد يقال إن حمل اللفظ على حقيقته فقط كما هو ~~المتبادر إذ لا قرينة تحمل على حمله على المجاز أيضا وهو اقتصاص الوكيل ~~اتضح أن الفتح يقتضي الاقتصار على المباشرة بالنفس اه‍ سيد عمر. (قوله تعين ~~الاقتصاص الخ) لكنه المتبادر حينئذ اه‍ سم. (قوله فيما وقع فيه القود) أي ~~نفسا كان أو ظرفا كما صرح به المحرر مغني ونهاية. (قوله بضم أوله) إلى ~~قوله: أو قتل المورث في النهاية إلا قوله: # لكن الخلاف في وارثه قولان. قول المتن: (فيبقى رهنا) والثاني يثبت المال ~~ويتوصل به إلى فك الرهن ومحل الخلاف في غير أمة أي مرهونة استولدها سيدها ~~المعسر أي بعد الرهن فلا ينفذ إيلادها في حق المرتهن ولا تباع في الجناية ~~على السيد جزما لأن المستولدة لو جنت على أجنبي لا تباع بل يفديها سيدها ~~فتكون جنايتها على سيدها في الرهن كالعدم مغني ونهاية، أي فتكون رهنا قطعا ~~ع ش. (قوله ما لو جنى) أي الرقيق المرهون، و (قوله مورثه) أي مورث السيد ~~اه‍ ع ش، وكذا ضمير مكاتبه. (قوله له عليه) أي للسيد على العبد اه‍ ع ش. # (قوله فيبيعه فيه) لأن مال جنايته يتعلق برقبته دون ذمته، والظاهر أن ~~فائدة بيعه أنه يتقدم بثمنه على حق المرتهن فيما إذا كان مرهونا فلو سقط ~~دين المرتهن بإبراء أو غيره أو لم يكن مرهونا، فالظاهر أنه لا معنى لبيعه ~~في مال الجناية فليتأمل اه‍ سم. عبارة ع ش: بعد تصوير نصها وأولى منه ما ~~صور به سم على منهج من أنه لو كان مرهونا قدم حق السيد وبطل الرهن اه‍. ~~(قوله ولا يسقط) أي المال عطف على يثبت الخ (قوله أو قتل الخ) عطف على ~~قوله: جني الخ (قوله أو ms3649 المكاتب) أي للسيد اه‍ بصري. (قوله وعفا السيد) أي ~~بعد أن انتقل المال إليه في قتل قن مورثه، (قوله فكذلك) أي يثبت المال ~~للسيد على العبد فيبيعه فيه إن كان مرهونا. قول المتن: (فاقتصر الخ) وإن ~~عفا على غير مال صح كما مر نهاية ومغني. (قوله ابتداء) أي بجناية خطأ أو ~~نحوه نهاية ومغني. (قوله وإن لم يطلبه) أي المال المرتهن أسقطه النهاية ~~والمغني. (قوله برقبة القاتل وحينئذ يتعلق) الأولى حذفه، (قوله فالوجوب) أي ~~وجوب المال على العبد (قوله وجوب شئ الخ) انظر لو سقط الدين بنحو إبراء هل ~~يستمر هذا الوجوب أو يسقط اه‍ سم. أقول: والأقرب أخذا مما مر عن النهاية ~~والمغني عند قول الشارح: فلو عاد الخ السقوط بل مر عن سم نفسه على قول ~~الشارح: فيبيعه فيه الخ صريح فيه. (قوله وساوى الخ) عطف على طلب الخ (قوله ~~الواجب) أي بالقتل فاعل ساوى، و (قوله قيمته) مفعوله (قوله إن لم يزد على ~~الواجب) فإنه قد يزيد على الواجب وإن لم تزد القيمة على الواجب اه‍ سم، أي ~~بزيادة الراغب (قوله وإلا) أي بأن زاد الثمن بأن بيع كله لعدم تيسر بيع ~~البعض اه‍ ع ش. أي أو بزيادة الراغب كما يأتي في الشرح وتقدم ويأتي عن سم. ~~(قوله نظير ما مر) أي في شرح صار رهنا (قوله لأن حق PageV05P098 # الخ) تعليل لقول المصنف فيباع وثمنه رهن أي لا نفسه، (قوله فيتوثق بها) ~~أي بالزيادة المفهومة من يزيد اه‍ سيد عمر. (قوله نفسه) أي نفس العبد، ~~(قوله واعترض) أي ما اقتضاه سياقه، (قوله فينقل الخ) تفريع على المتن. قول ~~المتن: (إذ لا فائدة في البيع) أي حيث كان الواجب أكثر من قيمته أو مثلها ~~نهاية ومغني، قال الرشيدي : وهو أي التقييد بالحيثية ما نقله الأذرعي عن ~~جمع فليراجع اه‍. (قوله ويرد) أي التعليل بعدم الفائدة، (قوله التعليل ~~الثاني) أي قوله: ولأنه قد يزيد الخ. (قوله أما إذا نقص) إلى قوله: وعلى ~~الأول في المغني وإلى المتن في ms3650 النهاية. # (قوله أما إذا نقص الخ) محترز قوله السابق: وساوى الواجب الخ (قوله إلا ~~قدره) المراد بقدر الواجب الذي يباع منه هو نسبة الواجب كنصفه فيما إذا كان ~~الواجب قدر قيمة نصفه لا جزء منه ثمنه قدر الواجب وإلا لم يزد ثمنه على ~~الواجب اه‍ سم، أي وقد تقدم عقب قول المتن: وثمنه أنه قد يزيد عليه، (قوله ~~وإلا) أي وإن لم يمكن التبعيض أو نقص به، (قوله والزائد) أي من العبد أو ~~ثمنه فهو راجع لكل من الاستثناءين عبارة النهاية والمغني فإن كان الواجب ~~أقل من قيمته بيع منه بقدر الواجب على الأول ويبقى الباقي رهنا، فإن تعذر ~~بيع بعضه أو نقص به بيع الجميع وصار الزائد رهنا عند مرتهن القتيل اه‍. ~~(قوله على النقل) أي لكل القاتل فيما إذا لم ينقص الواجب عن قيمته ولبعضه ~~فيما إذا نقص عنها كما في شرح الروض فهو راجع لجميع ما سبق، فالنقل هنا على ~~ظاهره بخلافه في قول المصنف وفي نقل الوثيقة غرض نقلت، فالمراد به أنه يباع ~~ويبقى ثمنه لا رقبته رهنا كما أشار إليه الشارح اه‍ سم. (قوله نقل) فيه ~~إشعار حيث عبر به ولم يقل انتقل أنه لا بد من إنشاء عقد اه‍ سيد عمر، (قوله ~~لم يجب) أي مرتهن القاتل، (قوله لم يثبت له) أي لمرتهن القاتل (قوله يراعى) ~~أي حقه (قوله عدم ذلك) أي عدم الزيادة. (قوله بخلاف مرتهن القتيل) فإنه ~~يجاب لأن حقه ثابت، (قوله فيما مر) أي في شرح فيباع (قوله ما يأتي فيما لو ~~طلب الوارث الخ) أي من أنه المجاب دون الغريم، (قوله وقد عفا السيد) أي حيث ~~وجب قصاص اه‍ سم، أي: ولو اقتص السيد من القاتل فاتت الوثيقة نهاية ومغني. ~~(قوله عند شخص واحد) أقول: # أو أكثر إذا كان الدينان مشتركين بين ذلك الأكثر فتأمل اه‍ سم. (قوله ~~ووجب مال الخ) أقول: ينبغي وإن لم يجب لامكان التوثق والبيع مع تعلق القصاص ~~فللنقل فائدة فإن اقتص فاتت الوثيقة اه‍ سم. ms3651 (قوله به) أي بدين القاتل ~~(قوله أي فائدة) إلى قوله: كما اقتضاه المتن في المغني والنهاية إلا قوله: ~~قدرا إلى جنسا. (قوله بأن يباع الخ) تصوير لمعنى النقل اه‍ سم. (قوله فيصير ~~ثمنه الخ) كذا في شرح المنهج والمغني، قال سم: ظاهره صيرورته بمجرد البيع ~~من غير لفظ فليراجع اه‍. وخالفهم النهاية، فقال: ويجعل ثمنه رهنا الخ قال ع ~~ش: # أي بإنشاء عقد، قاله شيخنا الزيادي اه‍. وقال الرشيدي هنا: أي يصير ثمنه ~~رهنا من غير جعل اه‍. وفي قولة أخرى قبيل هذه ما نصه: والراجح أنه لا يحتاج ~~إلى إنشاء عقد كما جزم به الزيادي اه‍. وفي البجيرمي مثلها، فلعل في نسخة ع ~~ش تحريفا. (قوله وقدرا) أي ووثيقة وكان ينبغي أن يزيده ليظهر عطف قوله ~~الآتي: وما إذا كان PageV05P099 # بأحدهما ضامن الخ (قوله واتفقت قيمتا العبدين) أي أو كانت قيمة القتيل ~~أكثر كما يأتي (قوله فلا نقل) ينبغي تقييده أخذا مما يأتي عن البجيرمي ~~وغيره بما إذا لم يكن قيمة القاتل أكثر من دينه، (قوله تحصيل الوثيقة ~~بالمؤجل) والفائدة حينئذ أمن الافلاس عند الحلول، (قوله والمطالبة الخ) عطف ~~على التحصيل (قوله بالحال) أي بأداء دين القاتل عن غير المرهون. (قوله وما ~~إذا اختلفا الخ) و (قوله وما إذا اختلفت الخ) و (قوله وما إذا كان الخ) عطف ~~على قوله: ما إذا حل الخ (قوله أو بالأقل) أي أو كان القتيل مرهونا بالأقل ~~(قوله فله التوثق بالقاتل) هلا نقل قدر دين القتيل فقط من قيمة القاتل إذا ~~كانت قيمته قدر الدينين جميعا ليحصل التوثق على كل منهما اه‍ سم، وقوله: ~~قدر الدينين الخ أي أو أكثر من دين القتيل، (قوله فلا فائدة في النقل) كذا ~~في شرح المنهج والنهاية والمغني وشرح الروض، وقال البجيرمي: وفيه نظر، لأنه ~~قد يكون قيمة القاتل قدر الدينين فينقل منها قدر دين القتيل ليكون التوثق ~~على كل منهما وهذه فائدة، أي فائدة ومن ثم قال الشيخ عميرة: ينبغي أن يحمل ~~كلامهم أي في المسائل ms3652 التي قالوا فيها بعدم النقل على ما إذا كانت القيمة ~~لا تزيد على الدين كما هو الغالب وارتضاه الطبلاوي وشوبري أي فيقيد كلام ~~الشارح بما إذا كانت قيمة القاتل مساوية لدين القتيل أو أقل منه اه‍، وفي ع ~~ش وسم ما يوافقه. (قوله أو جنسا) عطف على قوله قدرا (قوله وإلا الخ) أي بأن ~~استويا في القيمة عبارة النهاية والمغني: ولو اختلف جنس الدينين بأن كان ~~أحدهما دنانير والآخر دراهم واستويا في المالية بحيث لو قوم أحدهما بالآخر ~~لم يزد ولم ينقص لم يؤثر اه‍، أي في جواز النقل فلا ينقل ع ش (قوله وإلا ~~فلا غرض) في إطلاق هذا النفي نظر اه‍ سم أي وينبغي تقييده بما إذا لم تكن ~~قيمة القاتل أكثر من دينه، (قوله فإن كان الأكثر القاتل الخ) وفي سم هنا عن ~~الروضة وشرحه ما ينبغي مراجعته (قوله نقل منه الخ) أي إذا كان قيمة القاتل ~~أكثر من دينه شرح الروض اه‍ سم. (قوله فلا نقل) أي إذا لم يكن قيمة القاتل ~~أكثر من دينه كما مر، (قوله بأحدهما) يعني بدين القاتل، (قوله ليحصل له ~~التوثق فيهما) أي الدينين وذلك كما لو كان القاتل مرهونا بدين قرض وبه ضامن ~~والقتيل مرهون بثمن مبيع لا ضامن به، فإذا نقل القاتل إلى كونه رهنا بثمن ~~المبيع فقد توثق صاحب الدين على دين القرض بالضامن وعلى PageV05P100 # ثمن المبيع بالمرهون الذي نقل إليه ع ش. (قوله فتؤخذ رقبته) أي ويبطل ~~الرهن نهاية ومغني (قوله على أحد وجهين يتجه ترجيحه) ينبغي أن يكون محله ~~حيث لم تدل قرائن أحوال العبد على صدق دعوى المرتهن بخلاف ما إذا دلت بأن ~~عرف بكثرة الشر والمبادرة إلى الجناية فينبغي ترجيح الوجه الآخر اه‍ بصري. # (قوله ولو تلف المرهون) إلى قوله: وإن قلنا في النهاية وكذا في المغني ~~إلا قوله: وأن المرهون إلى المتن، (قوله وكضرب راهن الخ) في الروض قال ~~المرتهن للراهن: اضربه فضربه فمات لم يضمن بخلاف قوله: أدبه وفي شرحه فإنه ~~إذا ms3653 ضربه فمات يضمنه، انتهى اه‍ سم، وتقدم عن المغني والنهاية ما يوافقه. ~~(قوله ومر الخ) أي في شرح وتخمر العصير وهذا استدراك على المتن. (قوله ~~المغصوب) أي والمضمون بغير الغصب ككونه مستعارا أو مقبوضا بشراء فاسد كما ~~تقدم اه‍ ع ش. قول المتن: (وينفك الخ) ولو فك المرتهن في بعض المرهون انفك ~~وصار الباقي رهنا بجميع الدين ومثله ما لو تلف بعض المرهون انفك فيما تلف ~~ذكره البلقيني اه‍ نهاية. (قوله وإن أبى الراهن) أي من الفسخ. (قوله نعم ~~الخ) استدراك عن مطلق الرهن استطرادا لأن الكلام هنا في الرهن الجعلي اه‍ ع ~~ش. (قوله بأي وجه كانت) كأداء أو إبراء وحوالة به وغيرها اه‍ نهاية، أي : ~~كجعل الدائن ماله من الدين على المرأة مثلا صداقا لها وجعل المرأة مالها من ~~الدين على الزوج عوض خلع اه‍ ع ش. (قوله ولو اعتاض) أي المرتهن عينا عن ~~الدين (قوله ثم تقايلا) أي قبل القبض أو بعده، (قوله قبل قبضه الخ) قيد في ~~مسألة التلف خاصة رشيدي وع ش. (قوله ثم انفسخ) بتلف المبيع قبل القبض كما ~~صور المسألة بذلك في شرح الروض فراجعه اه‍ سم. قول المتن: (فإن بقي شئ) أي: ~~ولو قل نهاية ومغني (قوله لأنه كله الخ) وكان الأولى العطف كما في المغني ~~والنهاية، (قوله على كل جزء الخ) أي لكل جزء الخ (قوله ومن ثم الخ) أي من ~~أجل أن كله الخ (قوله بطل شرط الخ) أي وفسد الرهن لاشتراط ما ينافيه كما ~~قاله الماوردي نهاية ومغني (قوله ومن مثل ذلك) بضم الميم والثاء والمشار ~~إليه المستثنيات الأربعة بتأويل المذكور والمثل الآتية على غير ترتيب اللف. ~~قول المتن: (ونصفه بآخر) أي في صفقة أخرى نهاية ومغني، قال ع ش: ومن تعدد ~~الصفقة ما لو قال رهنت نصفه بدين كذا ونصفه بدين كذا، فقال المرتهن: قبلت ~~فلا يشترط إفراد كل من النصفين بعقد لأن تفصيل المرهون به بعدد الصفقة ~~كتفصيل الثمن وإن أوهم قوله م ر: في صفقة خلافه ms3654 اه‍. (قوله أو أعاراه ~~عبدهما ليرهنه الخ) أي سواء أذن كل منهما في رهن نصيبه بنصف الدين فرهن ~~المستعير الجميع PageV05P101 # بجميع الدين أو قالا: أعرناك العبد لترهنه بدينك خلافا لتقييد الزركشي ~~المسألة بالأول، وقوله في الثاني: # إنه لا ينفك نصيب أحدهما بما ذكر لأن كلا منهما رضي برهن الجميع بجميع ~~الدين اه‍ سم ونهاية. # (قوله أحدهما) أي المعيرين (ما يقابل الخ) أي الدين الذي يقابل نصيبه من ~~الرهن، ولو قال: نصف الدين لكان أخصر وأوضح وأنسب بما بعده، (قوله وقصد) أي ~~المستعير (فكاك نصف العبد الخ) أي بخلاف ما إذا قصد الشيوع أو أطلق ثم جعله ~~عنهما أو لم يعرف حاله مغني ونهاية. قول المتن: (انفك نصيبه) أي النصف ~~المنسوب لاحد الشريكين الذي قصده اه‍ ع ش. (قوله لتعدد الصفقة بتعدد ~~العاقد) أي الراهن وكأن قضية ما زاده قبل من مسألة العارية أن يزيد هنا ~~قوله: ولتعدد المالك ثم رأيت قال سم: قوله بتعدد العاقد أنظره في صورة ~~الإعارة اه‍. (قوله بأداء أو إبراء) أو غيرهما ثم كان الأولى ليظهر الاشكال ~~والجواب الآتيين إسقاط قوله هذا وقوله: اتحدت جهة الدينين أولا أو تأخيرهما ~~عن الاشكال والجواب (قوله لذلك) أي لتعدد الصفقة بتعدد العاقد أي المرتهن، ~~(قوله اتحدت جهة الدينين) أي كأن أتلف عليهما مالا أو ابتاع منهما شيئا اه‍ ~~كردي، (قوله وهذا) أي انفكاك القسط في مسألة تعدد المرتهن (قوله حصته) أي ~~الآخذ. (قوله ويجاب الخ) رد الشارح هذا الجواب في شرح الارشاد بما رددته ثم ~~وأجيب أيضا بأن صورة المسألة إذا اختص القابض بما أخذه بخلاف الإرث ودين ~~الكتابة كما يأتي في الشرح م ر سم على حج. وقوله: بخلاف الإرث الخ أي فإنه ~~لا يختص القابض بما قبضه فيهما، وقوله: ودين الكتابة أي وريع الوقف كما في ~~سم على منهج اه‍ ع ش. أقول: وهذا الجواب هو المراد بقول الشارح محله ما لم ~~تتحد جهة دينيهما اه‍. (قوله في صورة الاخذ) أي البراءة بالأخذ (قوله ~~معناه) أي معنى ms3655 نصيبه في قولهم المذكور (قوله معناه ما يقابل الخ) وفي سم ~~بعد استشكاله ما نصه الحاصل: أن غاية كل منهما أن يكون كالمرتهن المستقل أي ~~بالنسبة لجملة الرهن والمرتهن المستقل لا ينفك شئ من الرهن منه بأداء بعض ~~دينه، فليتأمل. (قوله وانفك) أي ما يقابل الخ ولكن يلزم على ذلك أن ينفك ما ~~يقابل ما يخص الآخر فينفك ربع الرهن المقابل لما خص به الآخذ وربعه الآخر ~~المقابل لما خص به شريكه وهذا يشكل بقولهم: لا ينفك شئ من الرهن ما بقي ~~درهم اللهم إلا أن يجاب بما ذكره الشارح بقوله: # رعاية لصورة التعدد اه‍ كردي. (قوله حينئذ) أي حين إذ كانت البراءة ~~بالأخذ والجهة متحدة، (قوله على قياس ما مر) أي في المتن في تعدد الراهن، ~~(قوله ولو تعدد) إلى الفرع في النهاية والمغني (قوله انفك الخ) عبارة ~~المغني والنهاية ولو رهن شخص آخر عبدين في صفقة وسلم أحدهما له كان مرهونا ~~بجميع المال كما لو سلمهما وتلف أحدهما، ولو مات الراهن عن ورثه ففدى أحدهم ~~نصيبه لم ينفك كما في المورث، ولان الرهن صدر ابتداء من واحد وقضيته حبس كل ~~المرهون إلى البراءة من كل الدين بخلاف ما لو فدى نصيبه من التركة فإنه ~~ينفك، لأن تعلق الدين بالتركة أما كتعلق الرهن فهو كما لو تعدد الراهن أو ~~كتعلق الأرش بالجاني فهو كما لو جنى العبد المشترك فأدى أحد الشريكين نصيبه ~~فينقطع التعلق عنه ولو مات المرتهن عن ورثة فوفى أحدهما ما يخصه من الدين ~~لم ينفك نصيبه كما في المورث اه‍. (قوله ما لم يكن المورث) أي فيما لو مات ~~المورث وعليه دين مرسل PageV05P102 # في الذمة وليس به رهن فتعلق بتركته اه‍ ع ش (قوله والعبرة هنا) أي في ~~اتحاد الدين وعدمه (بتعدد الموكل) أي بخلاف البيع فإن العبرة فيه بتعدد ~~الوكيل واتحاده إذ هو عقد ضمان فنظر فيه لمن باشره بخلاف الرهن نهاية ~~ومغني. (قوله فأقر) أي المرتهن (به) أي بالدين (قوله حمل ذلك) أي إقراره ms3656 ~~بأن الدين لغيره (قوله إذ لا طريق) أي للانتقال (قوله وهو منقول) أي ~~الانفكاك (قوله فالحق الثاني) أي ما قاله التاج من الانفكاك (قوله بل له) ~~أي للانتقال (قوله فيه) أي في الدين (قوله وإن كانت الخ) أي صيغته (قوله ~~فالحق الأول) أي ما أفتى به المصنف من عدم الانفكاك. # فصل في الاختلاف في الرهن (قوله في الاختلاف) إلى قوله: ولا ترد في ~~النهاية والمغني، إلا قوله: وإن لم يبين إلى المتن، وقوله: أو يزعم إلى ~~المتن. (قوله وما يتبعه) أي ما يناسبه ومنه ما لو أذن المرتهن في بيع مرهون ~~فبيع الخ، وما لو كان عليه ألفان بأحدهما رهن الخ اه‍ ع ش. قول المتن: (أو ~~قدره) في شرح م ر: ودخل في اختلافهما في قدر المرهون ما لو قال: رهنتني ~~العبد على مائة، فقال لراهن: رهنتك نصفه على خمسين ونصفه على خمسين وأحضر ~~له خمسين ليفك نصف العبد، والقول قول الراهن أيضا على أرجح الآراء ودخل في ~~ذلك أيضا ما إذا كان قبل قبض المرهون لاحتمال أن ينكل الراهن فيحلف المرتهن ~~ويقبضه الراهن بعد ذلك، انتهى اه‍ سم. قال ع ش: قوله ويقبضه الراهن ولا ~~يمنع من ذلك تمكن الراهن من الفسخ قبل القبض لكن يرد عليه أن اليمين فرع ~~الدعوى وشرطها أن تكون ملزمة وقبل القبض لا إلزام فيها لتمكنه من الفسخ ~~هكذا رأيته بهامش عن ابن أبي شريف وهو وجيه اه‍ ع ش عبارة الرشيدي. (قوله ~~ويقبضه الخ) أي باختياره وإلا فمعلوم أنه لا يجبر على الاقباض إذ الصورة ~~أنه رهن تبرع اه‍. (قوله أي المرهون) أي ففي كلامه استخدام (قوله كهذا ~~العبد، فقال: بل الثوب) في شرح العباب: ولا يحكم هنا برهن العبد نظرا ~~لانكار الراهن ولا الثوب نظرا لانكار المرتهن ذكره في المهذب وغيره اه‍ سم، ~~زاد ع ش بعد ذكر مثله من غير عزو ما حاصله: أنه يجوز للمالك التصرف في ~~الثوب ببيع أو غيره بلا توقف على إذن المرتهن، لأنه بإنكاره لم ms3657 يبق له حق ~~كمن أقر بشئ لم ينكره حيث قيل يبطل الاقرار وينصرف المقر بما شاء ولا يعود ~~للمقر له وإن كذب نفسه إلا بإقرار جديد اه‍. (قوله أو قدر المرهون به) أو ~~صفة المرهون به كرهنتني بالألف الحال، فقال الراهن: # بالمؤجل أو في جنسه، كما لو قال: رهنته بالدنانير، فقال: بل بالدراهم اه‍ ~~نهاية. (قوله وإن كان الخ) غاية للرد على القول الضعيف القائل بتصديق ~~المرتهن حينئذ كما في الدميري اه‍ بجيرمي. قول المتن: (الراهن) أي المالك ~~نهاية ومغني. قال ع ش: قوله أي المالك أي حيث لم يقم به مانع من الحلف كصبا ~~أو جنون أو سفه، وقد رهن الولي فإنه الذي يحلف دونه إذا لم يزل الحجر عنهم ~~ثم قضية تصديق المالك أنه لو وافق المستعير المرتهن على ما ادعاه وأنكره ~~مالك العارية أن المصدق هو المعير فيحلف ويسقط قول المستعير والمرتهن اه‍. ~~(قوله وتسميته) أي المدين (قوله في الأولى) أي في صورة الاختلاف في أصل ~~الرهن اه‍ كردي، (قوله زعم المدعي) وهو الدائن (قوله لأن الأصل عدم ما ~~يدعيه المرتهن) هو تعليل لما في المتن خاصة اه‍ رشيدي. (قوله هذا) أي تصديق ~~الراهن. قول المتن: (وإن شرط في بيع تحالفا) هذه المسألة علم حكمها من قوله ~~في اختلاف المتبايعين اتفقا على صحة البيع واختلفا في كيفيته، فلا يحتاج ~~إلى ذكرها هنا اه‍ مغني. وعبارة النهاية: وإنما PageV05P103 # تعرض للتحالف هنا استدراكا على الاطلاق وإلا فقد علم مما مر في بابها ~~اه‍. (قوله غير الأولى) وستأتي الأولى في قوله: ولو اختلفا في الوفاء الخ ~~اه‍ سم، وفيه ما مر عن ابن أبي شريف إلا أن يحمل الأولى على الاختلاف في ~~الرهن والاقباض معا، (قوله أو بزعم المرتهن) عطف على قوله: باتفاقهما اه‍ ~~كردي. (قوله وخالفه الآخر) فرض مخالفة الآخر في الاشتراط يقتضي تصوير ~~المسألة بالنزاع في مجرد الاشتراط وعدمه فلم يحتج هنا للتقييد بغير الأولى ~~اه‍ سم. (قوله ولو اختلفا في الوفاء الخ) أي فادعاه المرتهن وأنكره الراهن ms3658 ~~بدليل ما فرعه اه‍ سم، عبارة النهاية والمغني: كأن قال المرتهن رهنت مني ~~المشروط رهنه وهو كذا فأنكر الراهن فلا تحالف حينئذ لأنهما لم يختلفا في ~~كيفية البيع الذي هو موقع التحالف بل يصدق الراهن بيمينه وللمرتهن الفسخ إن ~~لم يرهن اه‍. (قوله ولا ترد هذه الخ) أي مسألة الاختلاف في الوفاء حيث لا ~~تحالف فيها رد لما قاله الدميري وأقره المغني. # (قوله يفيد أنه) أي التحالف (قوله إلا فيما يرجع الخ) أي في اختلاف يرجع ~~الخ (قوله وهذه ليست كذلك) إذ الاختلاف في الوفاء لا يرجع للاختلاف في ~~اشتراطه بخلاف الاختلاف في نحو القدر اه‍ سم. (قوله ولو ادعى كل من اثنين) ~~أي على ثالث ولو ادعى كل من اثنين على آخر أنه رهنه عبده مثلا وأقام كل ~~منهما بينة بما ادعاه فإن اتحد تاريخهما أو أطلقت البينتان أو إحداهما ~~تعارضتا وإن أرختا بتاريخين مختلفين عمل بسابقة التاريخ ما لم يكن في يد ~~أحدهما وإلا قدمت بينته، وإن تأخر تأريخها لاعتضاضها باليد اه‍ ع ش. (قوله ~~أنه رهنه) أي أن الثالث رهن كلا من الاثنين (قوله فصدق الخ) أي الثالث ~~الراهن (قوله أنه يحلف) ببناء المفعول من التفعيل أي يحلف الثالث بأنه ما ~~رهن الآخر كذا، (قوله أنه يحلف الخ) مشى عليه في الروض ووجد بخط شيخنا ~~الشهاب الرملي علامة تصحيح عليه اه‍ سم. (قوله عنده) أي الآخر (قوله الأول) ~~أي عدم التحليف. (قوله وفرق بأنه الخ) لم يسبق ذكر مقيس عليه فما موقع ~~قوله: وفرق الخ وكأن هنا شبه سقط عبارة الروضة: وفي تحليفه للمكذب قولان ~~أظهرهما لا، وفي العزيز بعد هذه العبارة: كذا قال في التهذيب وهما مبنيان ~~على أنه لو أقر بمال لزيد ثم أقر به لعمرو هل يغرم قيمته لعمرو وفيه قولان ~~وكذا لو قال رهنت هذا من زيد وأقبضته ثم قال: لا بل رهنته من عمرو وأقبضته ~~هل يغرم قيمته للثاني لتكون رهنا عنده اه‍، فلعل إشارة ابن العماد بهذين ~~إلى الفرعين المبني عليهما ms3659 الخلاف في العزيز فليتأمل وليحرر ثم رأيت الفاضل ~~المحشي كتب على قوله في هذين يتأمل معنى هذه التثنية انتهى اه‍ سيد عمر. ~~أقول: قد يمنع ما ترجاه بقوله: فلعل الخ قول الشارح بخلاف ما هنا فمعنى ~~قوله في هذين كما في الكردي في الاقرار والدعاوى يعني في الذي ذكراه فيهما ~~من تحليف المقر بمال لاثنين مرتبا ومعنى قوله ما هنا أي ترك تحليف المصدق ~~لاحد المدعيين في مسألة أصل الروضة، (قوله لأن له) أي للآخر (قوله وأقبضاه) ~~يتأمل مع مسألة الزركشي السابقة اه‍ سم، أي في الحاشية قبيل هذا الفصل ~~(قوله ينكر أصل الرهن) أي والأصل عدمه. قول المتن: (عليه) أي المكذب. (قوله ~~إذ لا تهمة) لخلوها عن جلب النفع ودفع الضرر عنه نهاية ومغني، ثم قوله ~~المذكور إلى قوله: وهو ظاهر في النهاية. (قوله ولو زعم) أي ذكر و (قوله ~~قبلا) أي الشاهدان أي شهادة كل منهما على صاحبه فيصير العبد مرهونا بتمامه ~~إن حلف المدعي مع شهادة كل يمينا أو أقام معه شاهدا آخر بما ادعاه اه‍ ع ش. ~~(قوله بل شريكه) أي أو PageV05P104 # سكت عن شريكه نهاية ومغني، (قوله لا تفسق) أي لا توجب الفسق ولهذا لو ~~تخاصم اثنان في شئ ثم شهدا في حادثة قبلت شهادتهما وإن كان أحدهما كاذبا في ~~التخاصم مغني ونهاية. (قوله ولا نظر الخ) رد للأسنوي، و (قوله لتضمنها) أي ~~الكذبة (قوله جحد حق واجب) وهو توثق المرتهن بنصيبه (قوله أو دعوى لما لم ~~يجب) أسقطه النهاية والمغني وهو حري بذلك ومراده بما لم يجب توثق المرتهن ~~بنصيب شريكه، (قوله إن تعمده) أي تعمد الجحد (قوله أن محل ذلك) أي قبول ~~شهادتهما (قوله بظلمهما بالانكار بلا تأويل) أي لاعترافه حينئذ بانتفاء ~~احتمال أن التعمد لشبهة عرضت اه‍ سم. (قوله ظهر منه) من ذلك التصريح (قوله ~~وهو ظاهر) أي بحث البلقيني عبارة النهاية: وما نوزع به من أنه ليس كل ظلم ~~خال عن التأويل مفسقا بدليل الغيبة فيه نظر إذ الكلام في ظلم ms3660 هو كبيرة وكل ~~ظلم كذلك خال عن التأويل مفسق ولا ترد الغيبة لأنها صغيرة على تفصيل ما ~~يأتي فيها فالوجه ما قاله البلقيني اه‍. (قوله مراده) أي البلقيني (قوله ~~أنه صرح) أي المدعي (قوله بهذا الانكار) متعلق بالظلم (قوله فاندفع ما قيل ~~الخ) في اندفاعه بما ذكر بحث لأن مراد هذا القائل وهو شيخ الاسلام في شرح ~~الروض أي والمغني بما قاله منع كون الظلم بهذا الانكار مفسقا وإسناد هذا ~~المنع بمسألة الغيبة لا منع كون الظلم بالانكار في الجملة مفسقا، وظاهر أن ~~كون مراده أنه صرح بظلمهما بهذا الانكار لا يدفع هذا المنع بل لا بد في دفع ~~منعه من إثبات ذلك الممنوع الذي هو كون الظلم المخصوص مفسقا بالدليل ومجرد ~~كونه أراد ما ذكر ليس دليلا، لأن كونه أراد ذلك مسلم عند هذا القائل لكنه ~~يمنع هذا الحكم المدعي لذلك الظلم فتدبره فإنه في غاية الوضوح اه‍ سم. ~~أقول: أشار الشارح إلى إثبات ذلك الممنوع ودليله بقوله ومحل كون الكذبة لا ~~تفسق الخ كما يوضحه ما قدمناه عن النهاية. (قوله ومحل كون الكذبة الخ) عطف ~~على اسم إن وخبره، (قوله لأن الأصل) إلى قول المتن: ولو أقر في النهاية ~~(قوله وعدم الإذن الخ) وعليه فلو تلف في هذه الحالة في يد المرتهن فهل ~~يلزمه قيمته وأجرته، أم لا؟ فيه نظر والأقرب الثاني، لأن يمين الراهن إنما ~~قصد بها دفع دعوى المرتهن لزوم الرهن، ولا يلزم من ذلك ثبوت الغصب ولا غيره ~~وعلى ذلك فللراهن أن يستأنف دعوى جديدة على المرتهن ويقيم البينة عليه بأنه ~~غصبه، فإن لم تكن حلف المرتهن أنه ما غصبه وإنما قبضه عن جهة الرهن اه‍ ع ~~ش. (قوله بيد المرتهن) وخرج به ما لو كان بيد الراهن فهو المصدق كما يأتي ~~اه‍ ع ش. (قوله لم تقبضه عنه) أي عن الرهن بل قبضته على سبيل الوديعة أو ~~غيرها أو سكت عن جهة القبض كما يأتي. (قوله أو رجعت الخ) أي قبل القبض ~~(قوله فيحلف ms3661 المرتهن) وجهه في الأولى كما في ع ش أنه أدرى بصفة قبضه وبه ~~فارق ما يأتي من تصديق الراهن فيما إذا قال أقبضته عن جهة أخرى لأنه أدرى ~~بصفة إقباضه، وفي الثانية أن الأصل عدم الرجوع، (قوله ويؤخذ من ذلك) أي من ~~قوله: بخلاف ما لو كان بيد المرتهن الخ أو من قوله: أن الأصل عدم اللزوم، ~~(قوله بيده) أي في حال التنازع سواء كانت بيده قبل العقد أو لا، وقضية ذلك ~~أنه لو لم تكن العين المبيعة بيده لم يكن الحكم كذلك وقضية قوله: ولأنه مدع ~~لصحة البيع الخ خلافه وسيأتي له م ر ما يوافقه بعد قول المصنف: والأظهر ~~تصديق الخ ودعوى الراهن زوال الملك كدعواه الجناية فلعل التقييد باليد لأنه ~~الذي يؤخذ مما ذكر اه‍ ع ش. (قوله مرهونة عنده) أي قبل البيع حتى لا يصح ~~البيع الخ اه‍ رشيدي. (قوله عنده) أي الآخر (قوله إلا إن شهدت بالقبض) أي ~~قبض المرهون أي فيبطل البيع (قوله بقاء يده) الظاهر يد المشتري ويحتمل يد ~~البائع أخذا من المقام، (قوله ولأنه الخ) أي المشتري (قوله عدم ما ادعاه ~~المرتهن) أي عدم إذنه في القبض عن الرهن ولو اتفقا على الاذن في القبض ~~وتنازعا في قبض المرتهن، فالمصدق من المرهون PageV05P105 # بيده نهاية ومغني. (قوله ويكفي الخ) أي فلا يتقيد الحكم بما ذكره المصنف ~~من قوله: غصبته أو أقبضته عن الخ اه‍ ع ش. (قوله أي المرتهن) إلى قوله: قال ~~الزركشي في النهاية والمغني إلا قوله: وجعل إلى المتن (قوله ثم زعم الخ) ~~وافقه المغني عبارته: وكان ينبغي أن يقول المصنف ولو أقر بإقباضه لأن به ~~يلزم الرهن اه‍. قول المتن: (فله تحليفه) في شرح م ر: فإن قال من قامت عليه ~~بينة بإقراره بالقبض منه أي الرهن لم أقر به أو شهدوا على أنه قبض منه بجهة ~~الرهن لم يكن له التحليف وكذا لو أقر بإتلاف مال ثم قال أشهدت عازما عليه ~~إذ لا يعتاد ذلك انتهى اه‍ سم. قال ms3662 ع ش: قوله م ر: من قامت الخ أي الراهن ~~وقوله: لم يكن له التحليف أي جزما بل يبقى المرهون تحت يد المرتهن بلا ~~يمين، وقوله: ثم قال الخ أي فيحلف المالك أن إقراره بالاتلاف عن حقيقة، ~~وقوله: عليه أي على الاتلاف وقوله: إذ لا يعتاد أي فليس له التحليف وقد ~~يفهم من قوله: إذ لا يعتاد أنه لو ذكر لاقراره سببا محتملا عادة كأن قال: ~~رميت إلى صيد فأصبته وظننت أن تلك الإصابة حصل بها إتلاف المال الذي أقررت ~~به ثم تبين خلافه أن له تحليف المقر له في هذه الصورة ونحوها من كل ما يذكر ~~لاقراره وجها محتملا اه‍. وقوله: أي فيحلف المالك الخ الصواب إسقاطه، ~~وقوله: إلى صيد الأولى إلى شبح. (قوله وإن كان إقرار الخ) وكذا له تحليفه ~~وإن وقع حكم الحاكم بالقبض كما أفتى به شيخنا الرملي اه‍ سم، زاد البجيرمي: ~~هذا إن علم استناده لمجرد الاقرار، فإن علم استناده إلى البينة أو احتمل ~~ذلك لم يحلفه سلطان اه‍. (قوله ولم يذكر الخ) عطف على قوله : كان إقراره ~~الخ (قوله لأنا نعلم الخ) تعليل لقول المتن: فله تحليفه مع ملاحظة ~~الغايتين، قال البجيرمي: وفائدة التحليف رجاء أن يقر المرتهن عند عرض ~~اليمين عليه بعدم القبض أو ينكل عنها فيحلف الراهن ويثبت عدم القبض اه‍. ~~(قوله لأنا نعلم الخ) أي فأي حاجة إلى تلفظه بذلك نهاية ومغني أي بالتأويل ~~(قوله قبل تحقيق الخ) الأولى قبل تحقق الخ كما في النهاية والمغني، قال ~~البجيرمي: أي قبل حصول ما كتب فيها في الخارج فعادة كتبة الوثائق أنهم ~~يكتبون أقر فلان بكذا أو باع أو أقرض لفلان كذا ويشهدون قبل وجودها في ~~الخارج اه‍. (قوله ويأتي ذلك) يعني ما مر في المتن اه‍ رشيدي، عبارة ع ش: ~~أي الخلاف المذكور في المتن اه‍. (قوله الحق) أي المقر به اه‍ مغني عبارة ~~الكردي: قوله يكتب فيها الحق أي يكتب فيها أن الحق الفلاني من ثمن أو دين ~~أو غيرهما على ms3663 فلان. وقوله: أو التوثق أي الارتهان بأن يكتب فيها أن فلانا ~~رهن ذا فلانا اه‍، وكان الأولى أي وأقبضه إياه له، ولا يخفى أن قوله: الحق ~~وقوله: أعطي نظرا لقوله: ويأتي ذلك في سائر العقود الخ وإلا فلا موقع لهما ~~نظرا للمتن. (قوله لكي الخ) متعلق لمقدر عبارة المغني: أي أشهدت على ~~الكتابة الواقعة في الوثيقة لكي الخ اه‍. (قوله لكي أعطي أو أقبض) بصيغة ~~المتكلم وحده من باب الافعال المبنية للمفعول في الأول وللفاعل في الثاني ~~وبضبط الأول ببناء المفعول يوافق تعبيره لتعبير غيره بلكي آخذ خلافا لما في ~~ع ش، قال الكردي: الأول راجع إلى الحق والثاني إلى التوثق اه‍. (قوله ~~وكقوله الخ) عطف على كقوله في المتن (قوله في ذلك) أي في الاقرار بالقبض، ~~(قوله كتاب وكيلي) أي كتابا ألقي على لسان وكيلي أنه أقبض اه‍ مغني. (قوله ~~بالقول) أي بقولي: أقبضتك (قوله لأنه الخ) تعليل لقول المتن: وقيل الخ وقد ~~مر جوابه بقوله: لأنا PageV05P106 # نعلم الخ فكان الأولى تأخيره إلى هنا كما فعل النهاية والمغني. (قوله ~~ومحل ذلك الخ) عبارة النهاية والمغني وإنما يعتبر إقرار الراهن بالاقباض ~~عند إمكانه اه‍. (قوله وهذا) أي النص المذكور (قوله ولهذا) أي لعدم الحكم ~~بما ذكر (قوله وهو) أي ما قاله الزركشي عن المطلب وأقره، (قوله مكنه) من ~~التمكين أي مكن الله تعالى الولي، و (قوله منه) أي من الامر الموافق للشرع ~~(قوله وفعله) أي الولي الأمر (قوله فلا نظر الخ) أي لأنه لا طريق لثبوت ~~الولاية غير الكشف والكشف ليس من الأدلة الشرعية، (قوله كرامة) أي على وجه ~~الكرامة (قوله مطلقا) أي سواء كان موافقا للشرع أو لا؟ اه‍ كردي، ويحتمل أن ~~المراد سواء ثبتت الولاية أو لا. (قوله من غير قصد إقباضه عن الرهن) أي بأن ~~أطلق اه‍ ع ش. (قوله والذي يتجه الخ) خلافا للنهاية عبارة سم، قوله: وجهان ~~الخ في شرح م ر أصحهما أنه لا يكفي بل هو وديعة اه‍. (قوله سبق له) أي ~~للاقباض ms3664 وكذا ضمير لم يجب (قوله فقط) أي دون اشتراط قصد الاقباض عن الرهن ~~قوله: ولو رهن الخ) أي رهن المشتري غير البائع اه كردي. (قوله سمعت دعواه) ~~أي مطلقا سواء قال هو ملكي أو لا، أخذا مما بعده. (قوله للتحليف) أي تحليف ~~المرتهن وقد مر فائدة تحليفه، (قوله أو المرتهن) هو في النهاية والمغني ~~بالواو وكلاهما صحيح فأو بناء على أنه تفسير للمضاف والواو على أنه تفسير ~~للمضاف إليه. قول المتن: (ولو قال أحدهما) أي بعد القبض هنا وفيما يأتي ~~بقرينة تعبيره بالمرهون، وقوله: غرم الراهن للمجني عليه إذ لو وقع النزاع ~~قبل القبض لم يلزمه أن يغرم للمجني عليه بل له بيع المرهون في الجناية اه‍ ~~سم. (قوله بعد القبض) وانظر ما فائدة هذه الدعوى إذا كان المدعي المرتهن، ~~(قوله أو قال المرتهن الخ) وسيأتي قول الراهن: جنى قبل القبض اه‍ سم، (قوله ~~قبل القبض) ظرف لقوله جني وأما قوله أو قال المرتهن فمقيد بما بعد القبض ثم ~~قوله: قبل القبض شامل لما قبل العقد وما بعده، (قوله على نفي العلم ~~بالجناية) حلف المرتهن على نفي العلم إنما ذكره في الروض أي والنهاية ~~والمغني فيما إذا ادعى الراهن أنه جني قبل القبض، وأما إذا ادعى أنه جني ~~بعد القبض فلم يتعرض لكون حلف المرتهن على نفي العلم أو على البت، وصرح في ~~العباب وأقره الشارح في شرحه بأنه على البت اه‍ سم، أي لأنه بقبضه صار ~~كالمالك وجرى على ما في العباب الشوبري والحلبي. (قوله فعلى البت) أي لأن ~~فعل مملوكه كفعله (قوله لأن الأصل الخ) تعليل للمتن ثم هو إلى قوله: ولو ~~نكل في النهاية والمغني (قوله وإذا بيع للدين) انظر كيف يباع للدين إذا أقر ~~المرتهن كما صرح به كلامه وكان وجه ذلك مراعاة غرض الراهن في التوصل إلى ~~إبراء ذمته من الدين فإذا طلبه أجيب إليه وإن لم يلزمه تسليم الثمن للمرتهن ~~سم وبصري. (قوله للمقر له) وهو المجني عليه أي بل كل الثمن للمرتهن اه‍ ms3665 ع ~~ش، أي إذا لم يزد على الدين (قوله فلا شئ الخ) أي إلا أن يزيد ثمنه على ~~الدين، فللمجني عليه الزيادة كما هو ظاهر اه‍ سم. (قوله ولا يلزمه تسليم ~~الثمن إلى المرتهن) لكن يتوقف صحة بيعه على استئذانه لأنه محكوم ببقاء ~~رهنيته والرهن لا يجوز بيعه بغير إذن المرتهن كما قرره م ر، ومال إليه ~~ويوجه أيضا بأنه قد ينقطع حق المجني عليه بنحو إبراء فيزول المانع من لزوم ~~تسليم الرهن PageV05P107 # للمرتهن سم على حج اه‍ ع ش. (قوله إلى المرتهن) أي ولا إلى المجني عليه ~~لانكاره الجناية وتصديقه في إنكاره اه‍ سم، والذي يظهر أن الراهن يتصرف فيه ~~لأنه ملكه لأن علقة الجناية لم تثبت حيث صدقناه وعلقة الرهن سقط النظر ~~إليها بإقرار المرتهن بالجناية فله التصرف فيه كيف شاء اه‍ سيد عمر. وقول ~~سم: # لانكاره الجناية الخ حق المقام لعدم ثبوت الجناية (قوله ثم يباع العبد ~~الخ) أي على التفصيل الآتي. قول المتن: (ولو قال الراهن) أي بعد قبض ~~المرتهن للرهن كما صرح به في شرح العباب اه‍ سم، أي وفي النهاية والمغني. ~~(قوله على زيد) إشارة إلى تصوير المسألة بتعيين المجني عليه، فإن لم يعينه ~~فالرهن بحاله اه‍. (قوله وادعى زيد ذلك) تحرير لمحل النزاع عبارة النهاية ~~والمغني ومحل الخلاف عند تعيين المجني عليه وتصديقه له ودعواه وإلا فالرهن ~~باق بحاله قطعا ودعوى الراهن زوال الملك أي قبل القبض كدعواه الجناية اه‍، ~~أي فلا يصدق. (قوله ذلك) أي جناية المرهون عليه، (قوله صيانة لحقه الخ) لأن ~~الراهن قد يواطئ مدعي الجناية لغرض إبطال الرهن نهاية ومغني، (قوله لأنه ~~حال الخ) قضيته أن له إذا فك الرهن الرجوع فيما غرمه ويباع المرهون للجناية ~~اه‍ سم، (قوله برهنه) أسقطه النهاية والمغني، وقال سم: قوله برهنه لا يظهر ~~في قوله السابق بعد الرهن فقياسه أن يزيد أو بإقباضه اه‍. قول المتن: (ردت ~~اليمين على المجني عليه) هو ظاهر إن كان المجني عليه مكلفا أما لو كان طفلا ~~أو ms3666 موقوفا فلا يتأتى تحليفه فهل تبقى العين في يد المرتهن وتباع لحقه ~~لثبوته بلا معارض أو يوقف الحال إلى كمال الطفل والصلح فيما لو كان موقوفا ~~أو كيف الحال فيه نظر، والأقرب الثاني في مسألة الطفل لأن كماله مرجو لا في ~~مسألة الوقف لأن المرتهن بنكوله عن الحلف مع تمكنه منه منع من جواز تصرفه ~~فيه اه‍ ع ش. (قوله المردود عليه) وهو المجني عليه على الأصح، (قوله ~~لثبوتها باليمين المردودة) الأولى تأخيره وذكره عقب قوله: رهنا كما في ~~النهاية والمغني مع إبدال قوله: لأن بالواو (قوله ولا يكون الباقي الخ) ولا ~~خيار للمرتهن في فسخ البيع المشروط فيه لتفويته حقه بنكوله نهاية ومغني ~~(قوله فلا يصح الخ) فيه بحث لأن الجناية بين العقد والقبض الشامل لها قول ~~الراهن جني قبل القبض كما مر لا تبطل العقد كما صرحوا به إلا أن يحمل هذا ~~على ما إذا صرح بأن الجناية قبل العقد فليتأمل اه‍ سم. وقد يقال: إن ~~المرتهن قد فوت حقه بنكوله كما مر عن النهاية والمغني فكلام الشارح على ~~ظاهره. قول المتن: (ورجع) أي ثبت رجوعه من غير إضافة إلى وقت كما يصرح به ~~قوله: وقال رجعت بعد البيع اه‍ ع ش. قول المتن: (فالأصح تصديق المرتهن) أي ~~وعليه فلو انفك الرهن فينبغي تعلق حق المشتري به اه‍ ع ش. (قوله أن لا بيع ~~الخ) هذا مرجح لجانب المرتهن، و (قوله وأن لا رجوع الخ) لجانب الراهن. ~~(قوله وبهذا) أي بوجود التعارض وبقاء أصل ثالث فقوله: ما يأتي في دعوى ~~الموكل الخ وقوله: وفي الرجعة الخ نشر على ترتيب اللف (قوله بين هذا) أي ~~تصديق المرتهن (قوله وما يأتي في دعوى الموكل الخ) أي من تصديق الوكيل الذي ~~بمنزلة الراهن هنا (قوله من غير معارض) هلا عارضه أن الأصل عدم البيع قبل ~~الانعزال فيتعارضان ويبقى أصل بقائه بملك الموكل إلا أن يجاب بأن الانعزال ~~ثم غير متفق عليه بخلاف الرجوع هنا فليتأمل اه‍ سم، وقد يقال الاتفاق على ms3667 ~~PageV05P108 # العزل مستلزم للاتفاق على الانعزال ولعله إليه أشار بقوله، فليتأمل. ~~(قوله وفي الرجعة) أي وما يأتي في الرجعة (قوله إن العبرة بالسابق) بيان ~~لما يأتي المقدر بالعطف وتفصيله أنه لو ادعى رجعة والعدة باقية حلف أو ~~منقضية ولم تنكح، فإن اتفقا على وقت الانقضاء حلفت وإلا بأن لم يتفقا على ~~وقت بل اقتصر على أن الرجعة سابقة واقتصرت على أن الانقضاء سابق حلف من سبق ~~بالدعوى، فإن ادعيا معا حلفت وفي سم بعد كلام عن الروض وشرحه وفي المغني ~~مثله ما نصه: وهو يدل على أن تفصيل الرجعة لا يجري في مسألة الرهن وأنه ~~يجري في مسألة الوكالة اه‍. (قوله لأنه ليس هنالك الخ) قد يمنع بأن هناك ~~أصل بقاء حكم الطلاق اه‍ سم. # (قوله إن الراهن صدق) أي المرتهن (قوله أو كفيل مثلا) أي أو هو ثمن مبيع ~~محبوس نهاية ومغني. قول المتن: (عن ألف الرهن) أي أو نحوه مما ذكر نهاية ~~ومغني. (قوله بيمينه سواء) إلى قوله: كذا قالوه في المغني وإلى المتن في ~~النهاية إلا قوله: كذا قالوه. (قوله سواء اختلفا في لفظه أو نيته) أي ~~الأداء (قوله ومن ثم) أي من أجل أن العبرة في جهة الأداء بقصد المؤدي، ~~(قوله وقع عنه) أي عن الدين وكان الأولى ليظهر قوله الآتي: أنه لا يدخل في ~~ملكه الخ أن يزيد هنا ويملكه الدائن كما في المغني والنهاية. (قوله وقضيته) ~~أي قضية إطلاق قولهم المذكور (قوله بحيث يجبر الخ) أي بأن كان المدفوع من ~~جنس حقه ولا غرض له في الامتناع، و (قوله وأن لا) أي بعكس ما ذكرناه اه‍ ع ~~ش. (قوله في الثانية) هي قوله: وأن لا اه‍ ع ش. (قوله أنه لا يدخل الخ) ~~معتمد أي ومع ذلك فالقول قول الدافع فعلى الآخذ رده إن بقي حيث لم يرض به ~~ورد بدله إن تلف اه‍ ع ش. (قوله أن مثل ذلك) أي ما ذكر من أنه لا يدخل في ~~ملكه إلا برضاه، (قوله وقد يشمله كلام ms3668 السبكي) لأن معنى قوله: وأن لا صادق ~~بما إذا كان عدم الاجبار لكون المدفوع من غير الجنس ولكونه أحضره بغير صفة ~~الدين أو قبل وقت حلوله وللدائن غرض في الامتناع إلى غير ذلك اه‍ ع ش. ~~(قوله عما شاء منهما) إلى الفصل في المغني والنهاية (قوله فإن تعذر ذلك) أي ~~بيان الوارث (قوله من وقت اللفظ) أي المفيد للأداء كقوله: خذ هذا عن دينك ~~وكان الأولى أن يقول من وقت الدفع ع ش، وبصري عبارة سم: قوله من وقت اللفظ ~~ينبغي إن وجد اللفظ وإلا فمن وقت الدفع اه‍. (قوله يشبه الخ) عبارة النهاية ~~الأوجه الأول اه‍، وعبارة الحلبي: وبالتعيين يتبين أنه برئ منه من حين ~~الدفع لا من التعيين كما في الطلاق المبهم اه‍. (قوله وقيل يقسط بينهما) أي ~~بالسوية كما جزم به صاحب البيان وغيره وقيل على قدر الدينين نهاية ومغني. ~~(قوله ولو نوى الخ) وهو ثالث أقسام الدفع التعيين والاطلاق وقد مر، أو ~~التشريك وهو المراد هنا. (قوله يجعل بينهما بالسوية) أي تساوي الدينان أولا ~~(قوله فله) أي للسيد نهاية ومغني (قوله من إقباضه الخ) أي من أداء المكاتب ~~عن دين الكتابة (قوله غيرها) أي غير النجوم من ديون المعاملة (وتفارق) أي ~~صورة اجتماع دين الكتابة ودين المعاملة غيرها مما ذكر بأن دين الكتابة فيها ~~معرض للسقوط بخلاف غيرها نهاية ومغني، (فإن أعطاه) أي أعطى المكاتب سيده ~~(قوله ساكتا) أي السيد اه‍ كردي، وقضية صنيع النهاية والمغني أن الضمير ~~للمكاتب. (قوله لتقصير PageV05P109 # السيد الخ) مقتضى ما تقدم عن السبكي أنه لا يدخل في ملك السيد إلا برضاه ~~وعليه فلا يعتق العبد حيث لم يرض به السيد عن النجوم اه‍ ع ش، (قوله في ~~الابتداء) متعلق بالسكوت. # فصل في تعلق الدين بالتركة (قوله في تعلق الدين بالتركة) أي وما يتبع ذلك ~~كقوله: ولو تصرف الوارث ثم طرأ الدين الخ وقوله: ولا خلاف أن للوارث الخ ~~(قوله غير الوارث) سيأتي محترزه قبيل قول المصنف: # ولو تصرف الوارث الخ (قوله ms3669 فيلزم) أي لو تعلقت بالتركة، (قوله لا إلى ~~غاية) قد يغني عنه الدوام، (قوله وألحق بها) أي باللقطة، و (قوله لذلك) أي ~~للزوم دوام الحجر اه‍ كردي، (قوله ولا يلزم فيه) أي في تعلق دين انقطع خبر ~~صاحبه بالتركة، (قوله ذلك) أي دوام الحجر اه‍ كردي، (قوله رفع أمره للقاضي) ~~كذا في أكثر النسخ، وفي بعض النسخ: دفعه للقاضي وهي الأنسب (قوله قبوله) أي ~~الدين (لا يلزمه) أي القاضي اه‍ كردي. (قوله فلو امتنع منه) أي القاضي من ~~قبول الدين (قوله فلو امتنع منه ألم يكن الخ) الأولى قلب العطف (قوله اتجه ~~ذلك) أي الالحاق (قوله رأيت الأسنوي) إلى قوله: وبما تقرر في النهاية (قوله ~~من أيس) لفظة من هذه ملحقة بأصل الشارح والأولى إسقاطها فليتأمل اه‍ سيد ~~عمر، لأنه يغني عنه قوله: صاحبه (قوله وفيه نظر الخ) معتمد اه‍ ع ش. (قوله ~~وحينئذ) أي حين إذ صار ذلك من أموال بيت المال (قوله فللوارث الخ) الأولى ~~فعلى الوارث الخ لأن هذا واجب اه‍ ع ش. (قوله عليه دين الخ) أي أو بيده عين ~~كذلك (قوله كذلك) أي أيس من معرفة صاحبه اه‍ ع ش. (قوله رفع الامر الخ) ~~عبارة النهاية دفعه لمتولي بيت المال الخ (قوله ليأذن في البيع الخ) أي ~~ليأذن القاضي الوارث في بيع قدر الدين من التركة ودفعه الثمن لمتولي بيت ~~المال العادل إن لم يفعل القاضي بنفسه البيع والدفع وإلا فذاك، و (قوله ~~وإلا) أي وإن لم يوجد المتولي العادل اه‍ كردي، (قوله فلقاض الخ) خبر مقدم ~~ل (قوله أخذه) أي أخذ ما أيس من معرفة صاحبه (قوله في مصارفه) أي بيت المال ~~(قوله أو يتولى الوارث) أي ومن عليه الدين وكذا من بيده العين كما مر (ذلك) ~~أي الصرف، وقال الكردي: أي الاخذ من نفسه ليصرفه إلى مصارفه ويتصرف في ~~الباقي كما يعلم مما يأتي فيصير في ذلك الاخذ قابضا ومقبضا للمأخوذ ولكن ~~يغتفر هنا اه‍، وينبغي أن مراده بالأخذ مجرد القصد، وقال ع ms3670 ش: وليس له ~~الاخذ من ذلك لنفسه كما صرح به الشارح م ر فيما لو أمره بدفع ما عليه ~~للفقراء من أنه لا يأخذ منه شيئا وإن كان فقيرا وأذن له الدافع في الاخذ ~~منه وعين له ما يأخذه بلا إفراز فإن أفرزه وسلمه ملكه اه‍، وفيه أن ما نقله ~~عن تصريح الشارح هو عند عدم الضرورة المجوزة لاتحاد القابض والمقبض بخلاف ~~ما هنا ثم رأيت في الجمل على النهاية ما نصه: وليس للوارث أخذ شئ منه قياسا ~~على ما لو دفع شيئا لشخص وقال: تصدق به على الفقراء، والمعتمد أن له أخذ شئ ~~منه إذا كان مستحقا بخلاف المأذون في صرفه للفقراء فإنه وكيل وما هنا من ~~الدين لبيت المال وهو من جملة من يستحق من ذلك اه‍. (قوله إن عرفه) أي ~~الصرف المفهوم من ليصرفه اه‍ بصري. (قوله وبما تقرر) أي من قوله: وقد يفرق ~~إلى هنا (قوله نائبه) أي الغائب وكذا ضمير من حقوقه (قوله حتى تحق الضرورة) ~~بضم الحاء وكسرها أي تثبت (قوله على مال نحو يتيم الخ) أي على إحدى ~~المسألتين PageV05P110 # فالواو بمعنى أو كما هو ظاهر اه‍ سيد عمر. (قوله من العام عليه) أي من ~~الولي العام على المال (قوله من يأتي) أي في الحجر اه‍ كردي. (قوله فيه) أي ~~في النكاح وكذا ضمير تميزه (قوله وكالدين) إلى المتن في النهاية إلا قوله: ~~كذا قيل إلى وللموصى له، (قوله منها) أي من تلك العين. (قوله والقياس ~~امتناع الخ) ويصرح به قول المصنف الآتي: فعلى الأول الأظهر الخ اه‍ ع ش، ~~وفيه تأمل. (قوله حتى يرد الخ) أي الوصية (قوله وللموصى له الخ) فائدة ~~مستقلة اه‍ ع ش. (قوله فداء الموصى به) أي فيما إذا كان هناك دين كما هو ~~ظاهر اه‍ رشيدي. (قوله التي الخ) نعت ثان للتركة أي فالمرهون بدين في حياته ~~لا يتعلق به دين آخر، و (قوله لكن الخ) استدراك على هذا المفهوم، (قوله غير ~~المرهون) أي دين غير الدين المرهون ms3671 به ففيه حذف وإيصال، و (قوله به) متعلق ~~بقوله: تعلق وضميره راجع لما رهن في الحياة، ويجوز أن يتعلق بالمرهون على ~~أنه نائب فاعله وضميره راجع لآل الموصولة فمتعلق قوله: تعلق محذوف بقرينة ~~المقام، ولو قال غير دين المرهون به بذلك لكان أوضح. (قوله أنه لا يزاحمه) ~~أي أن غير المرهون به لا يزاحم المرهون به، (قوله لا انتفاء الخ) أي ليس ~~معناه انتفاء أصل التعلق لو زادت قيمة المرهون في الحياة أو أبرأ مستحقه، ~~(قوله فإن رهن) إلى قوله: لأنه ربما في النهاية إلا قوله: على الأوجه خلافا ~~لجمع (قوله فإن رهن الخ) تفريع على قوله: لكن معنى الخ (قوله بعضها) أي ~~التركة، وقوله (تعلق الدين) أي دين المرهون به البعض اه‍ كردي، (قوله ~~بباقيها) ظاهره وإن كان دين آخر لا رهن به اه‍ سم، (قوله أيضا) أي كتعلقه ~~بذلك البعض المرهون، و (قوله في تعلق شئ واحد) كالدين المرهون به هنا اه‍ ~~كردي. (قوله وإن وفى به الرهن) غاية لقوله: تعلق الدين بباقيها أي بأن كان ~~الرهن مساويا لدينه أو أزيد منه، أي فإذا لم يف به الرهن يزاحم الغرماء بما ~~بقي له، قاله العراقي في النكت شوبري اه‍ بجيرمي. (قوله لأنه ربما تلف الخ) ~~تعليل للغاية (قوله وهو وجيه) أفتى به شيخنا الرملي اه‍ سم. (قوله التصرف ~~فيه) أي في باقي التركة (قوله لذلك) أي ما قاله البلقيني وكذا ضمير اعتمده ~~(قوله ومن ثم اعتمده جمع متأخرون) وعليه فلو تلف الرهن قبل الوفاء وبعد ~~تصرف الوارث فيما عداه فما الحكم فيه؟ هل يقال فيه بنظير ما يأتي فيما لو ~~تصرف ولا دين ظاهر فظهر الخ ينبغي أن يحرر فإنه سيأتي ثم أنه إذا كان ثم ~~دين خفي وتصرف الوارث يتبين بطلان تصرفه، وإن كان إقدامه على التصرف سائغا ~~بحسب الظاهر بل الاقدام على التصرف ثم متفق على جوازه أو مجمع عليه بخلاف ~~ما نحن فيه فيكون أولى ببطلان التصرف، فليتأمل اه‍ سيد عمر. (قوله أوصى له) ~~أي ms3672 للميت كردي (قوله بها) أي المنفعة (قوله فممكن) أي التقدير (قوله بما ~~قبله) أي بما قبله الوارث مما أوصى لمورثه. قول المتن: (بالمرهون) أي ~~الجعلي الذي تعدد راهنه فلو أدى أحد الورثة نصيبه من الدين انفك قدره من ~~التركة كما يأتي اه‍ ع ش. (قوله وإن ملكها) أي التركة إلى قوله: # وشمل في النهاية والمغني (قوله أو أذن له الدائن الخ) أي فلا ينفذ ذلك ~~التصرف بخلاف الرهن الجعلي وبه علم أن التشبيه في أصل التعلق (قوله وذلك) ~~أي التعلق المذكور (قوله على ما بعده) أي من إلحاقه بالجناية فإنه يأتي فيه ~~الخلاف في البيع نهاية ومغني (قوله هنا) أي في رهن التركة (قوله جهالة ~~المرهون به) أي بالدين PageV05P111 # وهو التركة ليوافق كلام غيره وكان الأولى حذف قوله به اه‍ رشيدي. (قوله ~~حتى يتم) ببناء الفاعل من التمام أو المفعول من الاتمام (قوله وبذلك أفتى ~~بعضهم) اعتمده السنباطي اه‍ بجيرمي عن القليوبي (قوله وفيه نظر الخ) ظاهره ~~اعتماد الأول ولو قيل باعتماد الثاني لم يكن بعيدا اه‍ ع ش. (قوله ولو باع) ~~أي الوارث التركة (قوله لقضاء الدين) محترز قوله السابق لنفسه (قوله بثمن ~~المثل) وانظر هل يقيد هنا نظير ما مر في الجعلي بكونه حالا وليس هناك راغب ~~بزائد أم لا؟ وقضيته التشبيه نعم لا سيما إذا كان الدين أكثر من التركة، ثم ~~رأيت في النهاية والمغني التقييد بالثاني ولعل الأول مثله، فليراجع. (قوله ~~بإذن الغريم) متعلق بالنفوذ، و (قوله بما إذا كان الخ) أي البيع والجار ~~متعلق بالتقييد، (قوله صحته بإذنه) أي صحة البيع بإذن الغريم، (قوله ولتلك ~~الرعاية) أي رعاية براءة ذمة الميت (قوله بمنع القسمة) انظر لو طلبها ~~الشريك حيث تجب الإجابة اه‍ سم وسيأتي عن السيد عمر ما يعلم منه جوازها بل ~~وجوبها حينئذ، (قوله قال) أي البعض (قوله ذلك) أي منع القسمة (قوله ما ذكره ~~الشيخان) أي من جواز قسمة الرهن الجعلي عن غيره اه‍ كردي. (قوله وقيده ~~غيره) أي قيد منع القسمة غير ms3673 ذلك البعض اه‍ كردي (قوله بما إذا كانت القسمة ~~بيعا) لعل الأولى بما إذا لم تكن قسمة إجبار فإنها إذا كانت قسمة إجبار ~~ودعي إليه الشريك فما وجه الامتناع منها؟ اه‍ سيد عمر (قوله بها) أي ~~بالقسمة (قوله فحينئذ) أي حين إذ كانت القسمة غير بيع وحصل بها الرغبة في ~~الشراء (قوله ويوجه بأن فيه ضررا الخ) أقول: هذا ظاهر إن كانت الأجرة مقسطة ~~على الشهور مثلا أو مؤجلة إلى آخر المدة أما لو آجره بأجرة حالة وقبضها ~~ودفعها لرب الدين ففيه نظر، لأن الأجرة الحالة تملك بالعقد فتبرأ بدفعها ~~للدائن ذمة الميت لا يقال يحتمل تلف العين المؤجرة قبل تمام المدة فتنفسخ ~~الإجارة فيما بقي من المدة لأنا نقول الأصل عدمه والأمور المستقبلة لا ينظر ~~إليها في أداء الحقوق اه‍ ع ش. (قوله لأن كلا منهما) أي من التعلقين (قوله ~~بغير رضا المالك) أي بغير اختياره (قوله وما علمه) إلى التنبيه في النهاية ~~والمغني إلا قوله: ولو بالرهن (قوله فلا يصح) أي ولا ينفذ نهاية ومغني ~~(قوله تصرف الوارث) أي لنفسه ولو بإذن رب الدين بخلافه لقضاء الدين بإذنه ~~كما مر اه‍ ع ش. (قوله في شئ منها) أي غير إعتاقه وإيلاده إن كان موسرا ~~كالمرهون نهاية ومغني وشرح المنهج ويأتي في الشرح مثله، (قوله في شئ منها) ~~ظاهره ولو مع الغرماء فليتأمل فإنه مؤكد لموضعها الشرعي ولعل الأقرب ~~التخصيص بمن عداهم اه‍ بصري. أقول: سيأتي في الشرح في أواخر السوادة ~~التصريح بالعموم. (قوله ولو بالرهن) أي بأن يرهن شيئا منها بدين (قوله ~~مراعاة لبراءة ذمة الخ) تعليل لما في المتن والشرح، وقوله: ولان ما تعلق ~~الخ تعليل للثاني فقط. (قوله إلا بقدرها) فقوله: يستوي الدين المستغرق ~~وغيره أي الذي قدرها أو أقل وكذا أكثر غاية الأمر أنها مرهونة بقدرها منه ~~فقط اه‍ سم. وقوله: وكذا أكثر الخ إدراجه الأكثر في ضمن الغير وتفسيره محل ~~تأمل. (قوله فإذا وفى الوارث) أي بعض الورثة (قوله ما خصه) أي من الدين، ms3674 و ~~(قوله انفك) أي قدر ما خصه على حذف المضاف ويجوز تقدير المضاف في الأول أي ~~قسط ما خصه من التركة (قوله بينها) أي التركة التي هي رهن شرعي، (قوله ~~بذلك) أي بأنه إذا وفى الوارث ما خصه انفك الخ (قوله يأتي على مقابله) بل ~~حكي في المطلب الخلاف عليه. قال الأسنوي: فالصواب أن يقول فعلى القولين ~~نهاية ومغني (قوله تعلق الجناية) أي القول بأنه كتعلق الجناية (قوله ورد ~~الخ) عبارة النهاية وأجاب الشارح PageV05P112 # عن ذلك بأنهم رجحوا في تعلق الزكاة على القول بأنها تتعلق بالمال تعلق ~~الأرش برقبة العبد الجاني أنها تتعلق بقدرها منه، وقيل بجميعه فيأتي ترجيحه ~~هنا فيخالف المرجح على الرهن، فقوله: فعلى الأظهر الخ صحيح اه‍. ومعلوم ~~مخالفة الزكاة لما هنا لبنائها على المساهلة فجواب الشارح غير ظاهر وإنما ~~هو بحسب فهمه، وقد أجاب الوالد رحمه الله تعالى بأنه إنما نص على الأظهر ~~لأن الخلاف عليه أقوى اه‍. وفي المغني مثلها قال الرشيدي: قوله م ر: ومعلوم ~~الخ أي فهم إنما رجحوا فيها التعلق بقدرها فقط لبنائها على المساهلة فلا ~~يتأتى نظير ذلك الترجيح هنا لبناء ما هنا على التضييق لأنه حق الآدمي، فقول ~~الشارح الجلال: فيأتي ترجيحه هنا غير ظاهر للفرق المذكور، لكن الشهاب ابن ~~حجر جازم بأنهم رجحوا هنا على الثاني التعلق بالقدر فقط اه‍ عبارة السيد ~~عمر، قوله: ورد بأنه وإن تأتى عليه الخ حاصله أن معنى قول المصنف فعلى ~~الأظهر يستوي الدين المستغرق وغيره في الأصح الاستواء في المتعلق وهو جميع ~~التركة لا قدرها منه في غير المستغرق الذي هو مقابل الأصح لا الاستواء في ~~أصل التعلق في المستغرق وغيره فإنه جار على القولين، ولأنه لو حمل على هذا ~~لا وهم أن يجري فيه الخلاف، وليس بواضح ولكن محل هذا كله إن ساعد عليه ~~النقل وإن كان بحثا من الشارح المحلي كما أفاده صنيع المغني والنهاية، فمحل ~~تأمل لامكان ما أشار إليه من الفرق اه‍. (قوله أما دين الوارث الخ) محترز ~~قوله: ms3675 غير الوارث المار في أول الفصل. (قوله قدر ما يلزمه أداؤه منه الخ) ~~وهو نسبة إرثه من الدين إن كان مساويا للتركة أو أقل ومما يلزم الورثة ~~أداؤه إن كان أكثر ويستقر له نظير من الميراث ويقدر أنه أخذ منه ثم أعيد ~~إليه عن الدين وهذا سبب سقوطه وبراءة ذمة الميت منه ويرجع على بقية الورثة ~~ببقية ما يجب أداؤه على قدر حصصهم، وقد يفضي الامر إلى التقاص إذا كان ~~الدين لوارثين نهاية ومغني وشرح الروض. قال الرشيدي: قوله م ر: وهو نسبة ~~إرثه الخ، صوابه وهو مقدار من الدين نسبته إليه كنسبة ما يخصه من التركة ~~إليها، وقوله: ومما يلزم الورثة أي ونسبة إرثه مما يلزم الورثة أداؤه وهو ~~مقدار التركة على ما مر في التركيب ففيما لو كانت الورثة ابنا وزوجة ~~وصداقها عليه ثمانين وتركته أربعين يسقط ثمن الأربعين وهو خمسة لأنها التي ~~يلزمها أداؤها لو كان الدين لأجنبي، وقوله: ويرجع على بقية الورثة الخ محله ~~فيما إذا تساويا كثمانين وثمانين فلها التصرف في عشرة لا في سبعين إلا إن ~~أداها إليها الورثة لامتناع الاستقلال بالتصرف قبل الأداء من بقية الورثة ~~فيما عدا حصتها اه‍. # (قوله ولو كان لأجنبي) أي والباقي يتعلق بجميع التركة كدين الأجنبي فيما ~~تقرر وكأنه تركه لوضوحه اه‍ بصري. قول المتن: (ظاهر) لو أريد بالظهور هنا ~~الوجود فلا إشكال في المتن أصلا ولا حاجة لزيادة ولا خفي، ويكون معنى فظهر ~~فوجد اه‍ سم، وحمل النهاية والمغني الظاهر على المعلوم والخفي علي المجهول ~~كما يأتي. (قوله ولا خفي) إلى قول المتن: ولا خلاف في النهاية إلا قوله: ~~ويفرق إلى نعم وكذا في المغني إلا قوله: وباطنا إلى أما إذا كان، وقوله: # ويظهر أن الفاسخ هنا الحاكم. (قوله أو بترد الخ) عطف على برد الخ (قوله ~~حفرها الخ) أي وليس له عاقلة مغني ونهاية. قول المتن: (فالأصح أنه الخ) ~~ومحل الخلاف حيث كان البائع موسرا وإلا لم ينفذ البيع جزما نهاية ومغني. ~~قال ع ش: قوله ms3676 م ر: وإلا لم ينفذ الخ هلا قيل بنفوذه والضرر يندفع بالفسخ ~~كما لو كان معسرا اه‍ عبارة الرشيدي قوله م ر: وإلا لم ينفذ البيع جزما ~~انظر ما وجه تخصيص البيع مع أن المصنف عبر بالتصرف الأعم بل ما ذكره من عدم ~~نفوذ البيع من المعسر يخالفه كلام القوت اه‍. قول المتن: (لا يتبين فساد ~~الخ) فالزوائد PageV05P113 # قبل طرو الدين للمشتري، لأن الفسخ يرفع العقد من حينه لا من أصله اه‍ ~~بجيرمي. (قوله وباطنا) يدل عليه قوله الآتي: فسخ اه‍ سم. (قوله أما إذا كان ~~الخ) محترز قول المتن: ولا دين (قوله ظاهر أو خفي) أي علم به أو جهله نهاية ~~ومغني (قوله ولم يسقط الخ) أي ولم تكن قيمة المردود بالعيب أي أو بالخيار ~~تفي بما طرأ من الدين وإلا فينبغي أن لا فسخ سم وحلبي اه‍ بجيرمي. (قوله أن ~~الفاسخ هنا الخ) جزم به النهاية (قوله بينه) أي الفاسخ هنا (قوله وبين ما ~~مر الخ) أي من أن الفاسخ أحد العاقدين أو الحاكم (قوله بأن العاقد الخ) ~~يتأمل اه‍ سم، لعل وجه التأمل أن حق المقام قلب الحصر وعلى كل العاقد موجود ~~في الرد أيضا وإن لم يوجد في التردي. # (قوله عبد التركة) أي رقيق التركة (قوله وهو موسر) أفهم أن للحاكم فسخ ~~الاعتاق والايلاد إذا كانا من معسر فلو تصرف العتيق مدة العتق وربح مالا ~~فينبغي أنه يصير للورثة ولو لزمه ديون في مدة الحرية فهل تتعلق بما حصل له ~~من المال قبل الفسخ أو لا؟ وإذا لم يكن في يده مال، أو كان ولم يف فهل ~~يتعلق ما بقي من الدين بذمته فقط أو بها، وبكسبه كالدين اللازم له بإذن من ~~السيد فيه نظر، والأقرب الثاني اه‍ ع ش. وفي تعبيره بالفسخ لا سيما بالنسبة ~~للايلاد تسامح والمراد به عدم النفوذ، وقوله: والأقرب الثاني لعله راجع ~~لقوله: وإذا لم يكن الخ. وأما ما قبله فالأقرب منه الأول فليراجع. (قوله ~~نفذ) لم يتعرض لحكم الجواز وعدمه ms3677 اكتفاء بما مر في الرهن الجعلي اه‍ بصري. ~~(قوله قيمته) عبارة المغني الأقل من الدين وقيمة الرقيق اه‍. (قوله وهو) أي ~~الذي يلزمه أداؤه لا بوصف كونه دينا ليصح الحمل. (قوله الأقل من القيمة ~~والدين) يعني أقل الأمرين من قيمة التركة والدين، فأل في قوله: # الأقل عوض عن المضاف إليه ومن بيانية لا تفضيلية وإلا لفسد المعنى كما هو ~~ظاهر وكذا معنى قوله الآتي: # الأقل منهما. (قوله مما مر عن السبكي الخ) أي في شرح فعلى الأظهر يستوي ~~الدين المستغرق وغيره في الأصح. (قوله فإيراد الخ) لا يخفى ما في الجواب من ~~مخالفة الظاهر والتكلف والتعويل على القرينة الخفية، فالتعبير مع ذلك بعدم ~~صحة الايراد تحامل ليس في محله، كذا أفاده الفاضل المحشي وفيه تسليم للورود ~~على المتن. وفي حاشية الزيادي على المنهج ما نصه: لكن لك أن تمنع ورودها ~~لأن كلامه أي المنهاج في إمساكها وقضاء الدين وهذه أي صورة نقص القيمة في ~~إمساكها وقضاء بعض الدين انتهى اه‍ بصري. وفي البجيرمي بعد ذكر جواب ~~الزيادي ما نصه وفيه نظر لا يخفى حلبي. وأجيب عنه بأن كلامه أي المنهاج في ~~الجواز لا في اللزوم وهذا أحسن من قول الزيادي اه‍. (قوله أن له إمساكها ~~الخ) أي ومقتضى المتن أنه ليس له ذلك إلا بقضاء جميع الدين والمورد شيخ ~~الاسلام (قوله عليه) أي على المتن (قوله له ذلك) أي كان له الخ نهاية ومغني ~~(قوله نعم الخ) استدراك على المتن (قوله ولو أوصى) إلى قوله: وكذا في ~~النهاية والمغني إلا قوله: أو أوصى ببيع عين من ماله لفلان، (قوله إليه) أي ~~الدائن ع ش. (قوله عوضا عن دينه) ثم إن كانت تلك العين قدر الدين فظاهر، ~~وإن زادت قيمتها عليه فينبغي أن قدر الدين من رأس المال وما زاد وصية يحسب ~~من الثلث إلى آخر ما في الوصية ووقع السؤال عما لو أوصى شخص بدراهم تصرف في ~~مؤن تجهيزه وهي تزيد على قدر المؤن المعتادة هل تصح الوصية في الزائد، ms3678 أم ~~لا؟ والذي يظهر أن ما زاد على المعتاد وصية لمن تصرف عليهم المؤن عادة، فإن ~~خرج ذلك من الثلث نفذت ويفرقها الوصي أو الوارث على من تصرف إليهم عادة ~~بحسب رأيه، وهل من ذلك ما جرت به العادة من الذين يصلون على النبي (ص) أمام ~~الجنازة وغيرهم أو لا؟ ولا يبعد أنهم يعطون وليس ذلك وصية بمكروه ولا يتقيد ~~ذلك بعدد بل يفعل ما جرت به العادة لأمثال الميت وبقي ما لو تبرع بمؤن ~~تجهيزه غير الورثة هل يبقى الموصى به للورثة كبقية التركة أو يصرف لمن قام ~~بتجهيزه زيادة على ما أخذوه عملا بأن هذا وصية لهم فيه نظر، والظاهر الأول ~~اه‍ ع ش. ويظهر تقييده أخذا من أول كلامه بما إذا لم يزاد الموصى به على ~~المؤن المعتادة، وإلا فالزائد يصرف لمن قام بتجهيزه زيادة على ما أخذوه، ~~والله أعلم. (قوله أو على أن تباع الخ) عطف على عوضا الخ أو على بدفع عين ~~الخ وعلى بمعنى الباء ولو حذفها عطفا على الدفع لكان PageV05P114 # أخصر وأوضح، (قوله عمل بوصيته الخ) واضح إلا في صورة ما إذا أوصى أن تباع ~~ويوفي دينه من ثمنها ولم يعين مشتريا فإنه ينبغي تقييد هذه بما إذا ظهر ~~مشتر يكون ماله أطيب من مال الوارث وإلا لم يظهر وجه تخصيص البيع، فليتأمل ~~اه‍ سيد عمر. وقد يقال إن ما ذكره الشارح كالنهاية والمغني من احتمال قصد ~~صرف أطيب أمواله في جهة قضاء دينه كاف في التخصيص. (قوله والقضاء من غيرها) ~~أي فلو خالف وفعل نفذ تصرفه وإن أثم بإمساكها لرضا المستحق بما بذله الوارث ~~ووصوله إلى حقه من الدين شيخنا الزيادي اه‍ ع ش. وينبغي تقييده بالنسبة ~~للصورة الأولى أخذا مما مر عنه بما إذا لم تزد قيمة العين على الدين. (قوله ~~لأنها قد تكون الخ) راجع للأوليين، وأما الثالثة فيظهر وجهها من قوله ~~الآتي: وأما الأخيرة الخ. (قوله لو اشتملت) أي التركة (على جنس الدين) ~~ظاهره امتناع إمساك الوارث هنا اه‍ ms3679 سم، عبارة ع ش: أي فليس له إمساكها ~~وقضاء الدين من غيرها لأن لصاحب الدين أن يستقل بالأخذ شيخنا الزيادي. ~~أقول: يتأمل وجه ذلك فإن مجرد جواز استقلال صاحب الدين بأخذه من التركة لا ~~يقتضي منع الوارث من أخذ التركة ودفع جنس الدين من غيرها، فإن رب الدين لم ~~يتعلق حقه بالدين تعلق شركة، وإنما تعلق بها تعلق رهن، والراهن لا يجب عليه ~~توفية الدين من الرهن ثم رأيته في حج اه‍. (قوله ذكره الرافعي) أي قوله: ~~نعم إلى هنا. (قوله وسبقه) أي الرافعي (إليه) أي المذكور (قوله في الأولى) ~~أي في الوصية بالدفع، و (قوله في الثانية) أي في الوصية ببيع عين والتوفية ~~من ثمنها. (قوله وأما الأخيرة) وهي الوصية ببيع عين من ماله لفلان، (قوله ~~وافقه) أي الرافعي في الأخيرة (قوله إن قال) أي الموصي في الأخيرة (قوله ~~مما يظهر فيه) أي منه (قوله أن للتخصيص معنى الخ) الاخصر الأوضح أن في ~~التخصيص نفعا يعود على المشتري (قوله ومنه) أي من ذلك المعنى (قوله غرض) أي ~~للمشتري وكذا نظيره الآتي، (قوله وقوله) أي الرافعي (قوله حيث لم يكن الخ) ~~خبر أن والجملة خبر المراد الخ وجملته خبر، وقوله: كذا الخ (قوله وإلا فإن ~~الخ) أي وإن كان الدين من جنس التركة فينظر فإن أراد الخ، ودعوى دلالة ~~السياق على هذا التفصيل في غاية البعد وإن كان التفصيل في نفسه قريبا كما ~~مر عن ع ش. (قوله ما هو من جنس الخ) مفعول ثان للاعطاء والجار والمجرور حال ~~منه، (قوله ولان امتناعه الخ) عطف على كما في نظيره الخ (قوله حينئذ) أي ~~حين إذ أراد ما ذكر (قوله وتعلق حقه) أي الدائن (بعين التركة الخ) جواب ~~معارضة تقديرية، (قوله لا يمنع الخ) خبر قوله: وتعلق الخ (قوله لما نحن ~~فيه) أي من رهن التركة شرعا (قوله فأولى هذا) أي بوجوب إجابة الوارث (قوله ~~فقياسه) أي ذلك المقرر (قوله ذلك الاختلاف) أي تأثيره في الإجابة، (قوله ~~حقه) أي حق المستحق ms3680 (قوله لا بد من الإجازة) أي إجازة الورثة (قوله لها) أي ~~للعين الأولى ولعل الأولى له أي لحقه (قوله وإن أراد الخ) عطف على قوله: إن ~~أراد إعطاءه من غير التركة الخ (قوله فله الاخذ) أي للدائن أخذ الجنس ~~استقلالا اه‍ كردي. (قوله لتعديه) أي الوارث (قوله وغيره) أي وفي غير ما ~~فيه جنس الدين (قوله وبهذا الذي ذكرته) أي بقوله: وإن أراد إعطاءه من غير ~~الجنس إلى هنا (قوله هنا) أي فيما إذا اشتملت التركة على جنس الدين. (قوله ~~ثم استشكله) أي جواز الاستقلال (قوله لا يتعاطى البيع الخ) أي بيع مال ~~الغير واستيفاء ثمنه لنفسه، (قوله والوالد الخ) أي PageV05P115 # ومسألة الوالد الخ (قوله وقلنا الخ) أي والحال قد قلنا الخ (قوله أن ~~للغاصب الخ) أي وليس لمالك المغصوب الاستقلال بالأخذ من المخلوط (قوله أن ~~يعطيه) أي المالك (قوله مع كونه) أي المخلوط (قوله ولعل الفرق) أي بين ~~التركة المشتملة على جنس الدين وبين المخلوط (قوله إلى ذمته) أي الغاصب ~~(قوله هنا) أي في مسألة الغصب، و (قوله ثم) أي في مسألة موت المدين (قوله ~~ووجه رده) أي الزاعم (قوله أنه ليس هنا) أي في استقلال المستحق بالأخذ وهذا ~~رد للاشكال الأول، (قوله في مجرد أخذ من التركة) أي أخذ الدين من جنسه الذي ~~اشتمل عليه التركة، (قوله وأنه توهم الخ) أي الزاعم عطف على قوله: أنه ليس ~~الخ (قوله لا يأتي هنا) أي في مسألة التركة (قوله في بعض الصور) أي فيما ~~إذا اشتملت التركة على جنس الدين وأراد الوارث إعطاء الدين من غير جنسه أو ~~مع تأخير بغير ضرورة، (قوله والفرق الخ) عطف على الاستشكال، (قوله وبيانه) ~~أي بيان السهو أو الصواب، (قوله للبدل) أي من المخلوط أو غيره، (قوله فهذا) ~~أي المخلوط (قوله كالتركة) خبر فهذا (قوله هنا) أي في مسألة الموت (قوله ~~ملك للوارث الخ) خبر مبتدأ محذوف أي فإنها أي التركة ملك للوارث الخ وكان ~~الاخصر الواضح أن يقول بدل وحينئذ فهذا كالتركة الخ ms3681 كما أن التركة الخ ~~(قوله فإذا أراد الخ) بيان لجريان التفصيل في مسألة الخلط، (قوله إعطاءه) ~~أي البدل (قوله فإن كان البدل الواجب له) لعل الأنسب الاخصر فإن كان المعطي ~~(قوله في أن كلا من التركة والمخلوط ملك للوارث الخ) لا يخفى ما في هذا ~~التعبير وكان الأولى مع الاختصار في أن كلا من التركة والمخلوط مرهون بما ~~في الذمة، أي ذمة الميت المنزل الخ في الأول وذمة الغاصب في الثاني. (قوله ~~المنزل الخ) نعت سببي للميت ونائب فاعله قوله: وارثه (قوله وإن قولهم الخ) ~~عطف على أن له الخ (قوله دون الالزام) مصدر المبني للمفعول (قوله استنتجه) ~~أي عدم الفرق (قوله من تكلفه) أي الزاعم (قوله حمله) أي الزاعم مفعول ~~التكلف (الاعطاء) أي جواز الاعطاء (من الغير) أي غير التركة والمخلوط ~~(فيهما) أي مسألتي الموت والغصب. (قوله على ما الخ) متعلق بالحمل (قوله إذا ~~حصل تأخير) أي في الاعطاء من التركة والمخلوط (قوله كما زعم) من الحمل ~~المذكور (قوله ما ذكرته) أي من الاجبار على القبول إذا كان الغير المعطي من ~~الجنس وفورا أي جنس الدين هنا وجنس المخلوط ثم وإن أمكن الاعطاء من التركة ~~والمخلوط فورا، (قوله عليها) على قضاء الدين وقبضه وقبض الوديعة. (قوله ~~حينئذ) أي حين وجود الوارث الحائز (قوله إذا لم يوص) يفيد أنه إذا أوصى به ~~فهو للوصي اه‍ سم. (قوله فهو) أي القضاء (قوله وبهذا) أي بالغرض المذكور ~~(قوله الأهل) أي الجامع لشروط القضاء (قوله لأن ولاية الخ) تعليل للحصر، و ~~(قوله لأنه ولي الميت) تعليل لهذه العلة. (قوله والحاصل) أي حاصل ما يتعلق ~~بالمقام عبارة سم: أي في هذا وما تقدم اه‍. (قوله بما مر) أي بالقضاء ~~والقبض، (قوله على ما ذكرناه) أي من الغرض المذكور (قوله كونه مستغرقا) أي ~~كون الوارث حائزا اه‍ كردي (قوله له فيه) أي للوارث في البيع للوفاء (قوله ~~فلو باعه له) تفريع على تقييد الاذن بالصراحة أي باع الوارث شيئا من التركة ~~للغريم أخذا من التعليل، ms3682 (قوله لأن إيجابه) أي الوارث (وقع باطلا) أي لعدم ~~الإذن الصريح (قوله قبوله له) أي PageV05P116 # قبول الغريم للايجاب (قوله ولا ينافيه) أي عدم صحة ذلك البيع (قوله ~~اغتفار ذلك) أي البيع للغريم بلا إذن (قوله إذ لو أذن الخ) تعليل لأكثرية ~~الاحتياط هنا ولك أن تقول إنما فرق بينهما في هذه الصورة، لأن المدرك ~~اقتضاه بخلاف ما استشهد عليه، فليتأمل اه‍ بصري. وقوله: لأن المدرك أي ~~رعاية براءة ذمة الميت (قوله كما مر) أي في شرح تعلق المرهون (قوله ولا ~~شبهة في ماله) ينبغي أن يقال أو كانت الشبهة في ماله أخف أو مساوية لها في ~~التركة ومال الغريم، وينبغي أن ينظر أيضا لما إذا ظهر راغب أجنبي يكون ماله ~~أطيب من مال الوارث اه‍ سيد عمر. (قوله وقال الغريم الخ) عطف على قوله: طلب ~~الوارث الخ (قوله أجيب الوارث الخ) وفاقا للنهاية والمغني (قوله فإن الظاهر ~~والأصل الخ) فإن طلب بزيادة لم يأخذها الوارث بقيمتها كما صرح به ابن ~~المقري نهاية ومغني (قوله يؤيده) أي ما اختاره الأذرعي من إجابة الغريم ~~(قوله سقوط الدين) أي جميع الدين الزائد على التركة (قوله قد يحصل ذلك) أي ~~النفع بظهور راغب بزائد (قوله ونقل الزركشي الخ) أقره النهاية والمغني ~~عبارتهما قال الزركشي: ومحل كون ذلك للوارث إذا لم يتعلق الحق بعين التركة ~~فإن تعلق بها لم يكن له ذلك فليس للوارث إمساك كل مال القراض وإلزام العامل ~~أخذ نصيبه منه من غيره، كما في الكفاية عن البحر اه‍. قال الرشيدي قوله: ~~إذا لم يتعلق الحق الخ أي تعلق ملك بدليل المثال اه‍. وقال ع ش: قوله أخذ ~~نصيبه منه من غيره ويوجه بأن العامل يملك حصته من المال فيصير شريكا للوارث ~~اه‍. (قوله لو تعلق الدين) قضيته ومر عن النهاية والمغني آنفا أن كلام ~~البحر فيما تعلق بعين التركة تعلق ملك فخرج ما تعلق بها تعلق توثق وبه ~~يندفع النظر الآتي. (قوله وإلا لورث الخ) عبارة النهاية لأنه لو كان باقيا ~~على ms3683 ملك الميت لوجب أن يرثه من أسلم أو عتق من أقاربه قبل قضاء الدين اه‍. ~~(قوله قبل ذلك) أي القضاء (قوله تعلق الرهن) أي بالمرهون الجعلي (أو الأرش) ~~أي بالجاني (قوله وقوله تعالى الخ) رد لدليل مقابل الصحيح (قوله للمقادير) ~~أي الانصباء من النصف والثلث والثمن، و (قوله لا المقدر) وهو الإرث اه‍ ~~كردي (قوله بعد الفاضل من ذينك) عبارة النهاية والمغني من بعد إعطاء وصية ~~أو إيفاء دين إن كان اه‍. (قوله كونها ملكه) أي كون التركة ملك الوارث، ~~(قوله ما ثبت منه) أي من الدين اه‍ كردي عبارة ع ش: أي ثبت وفاؤه بأن يجب ~~دفعه للمستحق اه‍. (قوله فإن امتنع) أي الوارث من وضع اليد (قوله في ذلك) ~~أي في أنه يجبر الوارث على وضع اليد وينوب الحاكم عن الممتنع. قول المتن: ~~(ولا يتعلق الخ) كذا في نسخ الشارح بالواو، وهو في النهاية والمغني بالفاء ~~عبارتهما: وإذا كان الدين غير مانع للإرث فلا يتعلق الخ. قول المتن: (فلا ~~يتعلق بزوائد التركة) ظاهره ولو متصلة كالسمن فتقوم مهزولة ثم سمينة، فما ~~زاد عن قيمتها مهزولة اختص به الورثة، ولا ينافي هذا قوله: # كالكسب لأنه مثال ويؤيد هذا ما يأتي في قوله م ر: وفصل الحكم الخ لكن ~~عبارة حج بزوائد التركة المنفصلة، انتهى. ومفهومه أن المتصلة يتعلق بها ~~الدين لكنه ذكر بعد ذلك في الحب إذا انعقد بعد موت المدين ما يقتضي أن ~~الزيادة المتصلة لا تكون رهنا فتقوم التركة بالزيادة وبدونها كما سبق ~~فليراجع فإنه مهم اه‍ ع ش. (قوله وظاهره) أي ظاهر تعبيرهم بالحادثة بعد ~~الموت، (قوله أن المراد به) أي بالموت (قوله لما مر) أي في أول الجنائز اه‍ ~~كردي. (قوله أو كان العلوق الخ) عطف على قوله: كان الموجب (قوله واقعا) ~~راجع لكل من المعطوف والمعطوف عليه والافراد نظر الظاهر العطف بأو، (قوله ~~ويلحق بذلك) PageV05P117 # أي بما ذكر من الزوائد المنفصلة (قوله طول السنبلة منه ذراع الخ) لا يخفى ~~ما في هذا التمثيل (قوله ms3684 فهذا الذراع للوارث) وفاقا للنهاية (قوله بعد ذلك) ~~أي الموت (قوله لها اعتبار جملته) خبر أن، و (قوله قول المتولي الخ) فاعل ~~يدل لكن في دلالته تأمل (قوله إن بيعت الخ)، و (قوله فهي) أي الأصول (قوله ~~كأصلها) أي كعروق الأصول إذ الأصل المراد به هنا العرق مفرد مضاف، فيعم ~~ولذا أنث ضميره في قوله الآتي: فهي للبائع. (قوله ولو مات الخ) كذا في ~~النسخ عطفا على قوله: ما لو مات عن زرع الخ ويناقض مفاد هذا العطف من ~~الالحاق قوله الآتي: فالثمرة والحمل تركة الخ، ولعل أصله: وأما لو مات الخ ~~عطفا على وأما الحب الخ، وسقطت الألف من القلم. (قوله أو علقت الخ) عطف على ~~مات عن نحو نخل، (قوله وجد تأبر أم لا؟) كان الأولى تقديمه على قوله: أو ~~علقت الخ (قوله فالثمرة الخ) لكن ينبغي أن ما يقابل نموها للوارث أخذا مما ~~في مسألة الزرع، قال سم على منهج: ولو بذر أرضا ومات والبذر مستتر بالأرض ~~لم يبرز منه شئ وبرز بعد الموت قال م ر: # يكون جميع ما برز بتمامه للوارث لأن التركة هي البذر وهو باستتاره في ~~الأرض كالتالف وما برز منه ليس عينه بل غيره لكنه متولد وناشئ منه كما ~~قاله، وأظن أن ذلك بحث منه لا نقل فيه فليتأمل وليراجع انتهى. أي فإنه قد ~~يقال إن البذر حال استتاره كالحمل وهو للوارث مطلقا اه‍ ع ش. وقوله: للوارث ~~مطلقا صوابه كما يقتضيه سياقه تركة مطلقا. (قوله فيتعلق به) أي بكل من ~~الثمرة والحمل. (قوله وإذا ثبت هذا) أي الكون تركة ومتعلقا للدين (قوله ~~بالأولى) أي لظهور نحو الطلع المذكور دون الحمل. (قوله ومثله) أي مثل الحمل ~~المار (قوله إسبال الزرع) بكسر الهمزة، وفي القاموس: أسبل الزرع خرجت ~~سبولته اه‍. (قوله ثم ما حكم الخ) أي من الحمل والحب (قوله وكالثمر) يعني ~~الحادث قبل الموت أو معه ثم زاد نموه بعده كما مر عن ع ش، وإلا فالثمر ~~الحادث بعده كله للوارث. (قوله ms3685 يقومان) أي السنابل والثمر، (قوله الأقرب ~~الثاني) أقره النهاية أيضا، وقال ع ش: أي فيأخذ الوارث السنابل وما زاد على ~~ما كان موجودا من الساق وقت الموت اه‍. (قال) أي الأذرعي وكذا ضمير توقفه ~~وضمير كلامه أنه الخ (قوله للوارث) خبر بعضها والجملة خبر أن (قوله وما ~~قبله تركة) عطف على قوله: بعضها الخ (قوله فالحب للوارث) وفاقا للنهاية ~~(قوله وهو إنما برز) أي الحب (قوله أولى منه) أي بأن يكون مرهونا (قوله من ~~نخيل الخ) متعلق بحدث (قوله هنا) أي في الرهن الشرعي، و (قوله ثم) أي في ~~الرهن الجعلي. (قوله من نحو سعف الخ) بيان لما حدث (قوله غير مرهون) خبر ما ~~حدث الخ (قوله اعتيد الخ) أي سواء اعتيد الخ (قوله قطع ذلك) أي ما حدث الخ ~~أو نحو سعف الخ (قياس ما هنا الخ) أي المذكور بقوله: # سابقا أي والموت هنا كالعقد (قوله أن الذي عليه الخ) مفعول ينافي وفاعله ~~قياس الخ ويجوز العكس، (قوله ثم) أي في الرهن الجعلي (قوله أن المقارن الخ) ~~خبر أن الذي الخ (قوله مما ذكر) أي من نحو السعف الخ (قوله أيضا) أي ~~كالحادث بعد العقد (قوله وقد ذكرتم الخ) الواو حالية (قوله هنا الخ) أي في ~~الرهن الشرعي (قوله أنه) أي أن نظيره وهو المقارن للموت والحادث معه (قوله ~~ليس ذلك) أي ما جرى عليه الجمع (قوله أنها PageV05P118 # الخ) بيان للنظير والضمير (أنها) السعف ووعاء طلع وليف الخ المقارنة ~~للعقد والحادثة معه، (قوله أن المعتمد الخ) وفاقا للنهاية والمغني والأسنى ~~(قوله الأول) أي أن المقارن للعقد غير مرهون (قوله آنفا) أي في شرح ولا ~~يتعلق بزوائد التركة (قوله والأصل هنا الخ) أي في الرهن الجعلي قضية صنيعه ~~أنه عطف على قوله: الأصل بقاء الخ فهو من جملة ما أشار إليه آنفا وليس ~~كذلك، فكان الأولى أن يقول يفرق بأن الأصل ثم كما أشرت إليه آنفا ببقاء ملك ~~الخ (قوله إلا فيما وجد بعد الخ) الأنسب إلا بعد تمام العقد ms3686 لا معه، (قوله ~~وذكروا الخ) ابتداء كلام إنما ذكره لتأييد بعض ما ذكره كما صرح به اه‍ ~~كردي، ويظهر أنه عطف على قوله الأذرعي: قال الخ أي ثم رأيت ذكروا الخ، ~~(قوله إذا كان غير مرهون) كأن حدث بعد العقد (قوله وتباع الخ) كقوله: # وفيما إذا أراد الخ عطف على قوله: أن الحمل الخ (قوله دخل طلعها في ~~البيع) أي بيع النخلة المطلق بأن لم يؤبر طلعها، و (قوله أم لا) أي بأن ~~يؤبر طلعها، (قوله أراد بيع ما حدث طلعها) أي وحده بدون طلعها. (قوله وإن ~~صح بيعها) أي مع طلعها (قوله كما تقرر) أي بقوله: دخل طلعها في البيع أم ~~لا؟ (قوله انتهى) أي ما ذكروه ثم (قوله بعض ما ذكرته الخ) يعني قوله: ثم ما ~~حكم بأنه للوارث الخ اه‍ كردي. (قوله وفي زيادة المبيع) خبر مقدم لقوله: ~~تفصيل الخ (قوله ومنه) أي من التفصيل (قوله بعد عقد الشراء الخ) أي والموت ~~هنا كالعقد ثم، (قوله حينئذ) أي حين إذ تحقق وجود العقد وكان الأوضح بعده، ~~(قوله والنابت الخ) كقوله الآتي: والبيض كالحمل عطف على قوله: وطلع وثمرة ~~الخ (قوله من أصول الخ) متعلق بالنابت (قوله ما لا يدخل الخ) أي مما لا ~~يؤخذ دفعة واحدة، (قوله في البيع) أي بيع الأرض المطلق (قوله والبيض ~~كالحمل) أي ففيه التفصيل السابق (قوله ما ذكرته هنا) يعني قوله: ويلحق بذلك ~~إلى قوله: هذا ما يظهر الخ (قوله فإنه الخ) أي كلامهم الذي استنبطت الخ ~~ويحتمل أن مرجع الضمير قوله: ما ذكرته هنا. (قوله فرع) أي قوله: ويأتي في ~~النهاية. # كتاب التفليس (قوله هو لغة) إلى المتن في المغني إلا أنه عبر بالمفلس بدل ~~المدين الآتي وكذا في النهاية، إلا قوله: والمفلس الخ (قوله الآتي) إشارة ~~إلى المعتبرات الآتية وفي اعتبار اللغة لذلك نظر واضح إلا أن يراد أن ذلك ~~مما صدقاته لغة اه‍ سم. ولعل لذلك النظر عدل النهاية والمغني إلى ما مر ~~عنهما. (قوله التي هي أخس الأموال) ms3687 أي بالنسبة لذاتها، فإن النحاس بالنسبة ~~للذهب والفضة خسيس، وباعتبار عدم الرغبة فيها للمعاملة والادخار اه‍ ع ش. # (قوله وقسمه) أي ثمن ماله (قوله أي الآن) والقرينة عليه بقية الحديث وهي: ~~ثم بعثه إلى اليمن وقال له لعل الله يجبرك ويؤدي دينك فلم يزل باليمن حتى ~~توفي النبي (ص) اه‍ ع ش. (قوله أو دين) عبارة النهاية والمغني: والديون في ~~كلامه مثال إذ الدين الواحد إذا زاد على المال كاف وكذا لفظ الغرماء اه‍. ~~قول المتن: # (ديون) أي ولو كانت منافع اه‍ سم على منهج عن م ر، وصورة ذلك أن يلزم ~~ذمته حمل جماعة إلى مكة مثلا اه‍ ع ش. (قوله لازمة) إلى قوله: ويؤخذ في ~~النهاية والمغني إلا قوله وبهذه إلى المتن. وقوله: بدين الله إلى بدين غير ~~لازم. (قوله إن كان فوريا) أطلق الأسنوي أنه لا حجر بدين الله واعتمده صاحب ~~الروض، نعم لو لزمت الزكاة PageV05P119 # وانحصر مستحقها فلا يبعد الحجر حينئذ سم على حج، ولعل مراده بالانحصار ~~كونهم ثلاثة فأقل على ما يأتي للشارح م ر في أواخر قسم الصدقات ويؤخذ من ~~كلام سم المذكور أنه لو كان المنذور له معينا حجر له أيضا اه‍ ع ش. # عبارة النهاية والمغني: فلا حجر بدين الله تعالى ولو فوريا، كما قاله ~~الأسنوي خلافا لبعض المتأخرين اه‍. قول المتن: (زائدة) أي وإن قلت الزيادة ~~اه‍ ع ش. (قوله على ملئ مقر) لا بد من تقييد بكونه حاضرا كما قاله م ر اه‍ ~~سم. قال ع ش: وينبغي أن مثل حضوره ما لو أمكن الرفع للقاضي واستيفاء الدين ~~من ماله الحاضر في غيبته اه‍. (قوله بخلاف نحو منفعة) وإن كان متمكنا من ~~تحصيل أجرتها اعتبرت كما قاله بعض المتأخرين نهاية ومغني قال ع ش قوله: من ~~تحصيل أجرتها أي حالا بأن تمكن إجارتها مدة طويلة لا يظهر نقص بسبب تعجيل ~~الأجرة إلى حدلا يتغابن به الناس ولا فرق في المنافع بين المملوكة ~~والموقوفة، وينبغي أن مثل المنافع التي يتيسر تحصيل ms3688 أجرتها حالا الوظائف ~~والجامكية التي اعتيد النزول عنها بعوض فيعتبر العوض الذي يرغب بمثله فيها ~~عادة ويضم لماله الموجود، فإن زاد دينه على مجموع ذلك حجر عليه وإلا فلا ~~اه‍ ع ش. (قوله ومغصوب) إلا إذا اقتدر على انتزاعه م ر اه‍ سم. (قوله ~~وغائب) أطلقوه، و (قوله ودين) دخل فيه المؤجل اه‍ سم، وفي البجيرمي: ويظهر ~~أنه أي الغائب مالا يتيسر الأداء منه في الحال وهو أن يكون في مسافة القصر ~~اه‍. (قوله عليها) أي المنفعة وما عطف عليه كردي (قوله فيما عساه يحدث) أي ~~بنحو اتهاب واصطياد (قوله تبعا) أي للموجود اه‍ نهاية (قوله لا استقلالا) ~~عبارة النهاية والمغني: وما جاز تبعا لا يجوز قصدا اه‍. (قوله على ماله ~~الخ) عبارة النهاية والمغني: # على من ماله مرهون اه‍. (قوله بإذن المرتهن) أو فكه الرهن اه‍ نهاية. ~~(قوله وبهذه الخ) أي بالفائدة الثانية دون الأولى لامتناع تصرفه فيها بإذن ~~الدائن بدون هذا الحجر احتياطا للميت لاحتمال دين كما علم مما تقدم في ~~الفصل السابق في شرح قوله: تعلقه بالمرهون اه‍ سم. (قوله ما مر في التركة ~~الخ) أي من عدم تعلق الدين بها (قوله من الحاكم) أي دون غيره نهاية ومغني، ~~قال ع ش: قوله دون غيره أي كالمحكم والمصلح وسيد العبد المأذون كما يأتي ~~لكن نقل سم على حج عن شرح العباب أن مثل الحاكم المحكم وإطلاق الشارح م ر ~~يخالفه اه‍. (قوله أو ولي المحجور الخ) الأولى الواو عبارة النهاية ~~والمغني: ولو بنوابهم كأوليائهم اه‍. (قوله للخبر المذكور) فيه أنه ليس في ~~الخبر المذكور اشتراط السؤال عبارة النهاية والمغني: لأن الحجر لحقهم وفي ~~النهاية أن الحجر على معاذ بسؤال الغرماء اه‍. (قوله ولئلا يخص الخ) ولئلا ~~يتصرف فيه فيضيع حق الجميع نهاية ومغني (قوله غير فوري) وكذا فوري إذ لا ~~مطالبة به من معين سم ونهاية ومغني قوله: PageV05P120 # (كمال كتابة) وما ألحق به من ديون المعاملة التي على المكاتب لسيده نهاية ~~ومغني وكالثمن في مدة خيار المشتري ms3689 فلا حجر به لانتفاء اللزوم، وإن تعدى ~~الحجر إليه لو حجر بغيره وكشرطه للمشتري شرطه للبائع أو لهما، فلا حجر به ~~لانتفاء الدين اه‍ ع ش. (قوله مطلقا) راجع لما في الشرح، و (قوله أو حالا) ~~راجع لما في المتن. قول المتن: (لم يحل المؤجل الخ) وإذا بيعت أموال المفلس ~~لم يدخر منها شئ للمؤجل، فإن حل قبل القسمة التحق بالحال اه‍ نهاية. # (قوله وبه) أي ببقاء الذمة (فارق الموت) فإن المؤجل يحل به، (قوله ومثله) ~~أي الموت كردي (قوله الاسترقاق) أي للحربي اه‍ نهاية (قوله إلا إن اتصلت ~~الخ) قضيته أن الحلول حينئذ بالردة سم على حج. أقول: وهو كذلك وتظهر فائدته ~~فيما لو تصرف الحاكم بعد الردة بأداء ماله لبعض الغرماء، فإذا مات تبين ~~بطلان تصرفه لتبين حلول الدين بنفس الردة، فلا تصح قسمة أمواله على غير ~~أرباب الديون المؤجلة لتبين أنها صارت حالة فيقسم المال بينه وبين غيره اه‍ ~~ع ش. (قوله في الحلول به) أي في سبب الحلول بالموت على حذف المضاف (قوله ~~حلت بالموت كما أفتى به الخ) أقره ع ش وسلطان، (قوله وبقول البلقيني الخ) و ~~(قوله وبقول الزركشي الخ) و (قوله وبأنه قد يحل الخ) عطف على قوله: بما ~~تقرر. (قوله وفي فتاوى البلقيني) خبر مقدم لقوله: ما يصرح الخ (قوله بذلك) ~~أي بحلول الأجرة بالموت اه‍ كردي (قوله قد يحل) أي الدين بالموت و (قوله في ~~مسائل الخ) متعلق بحيل اه‍ كردي (قوله لعدم الحاجة) إلى قوله السابق في ~~النهاية والمغني: إلا قوله ويكرر إلى المتن (قوله بالضرب) قال في شرح ~~الروض: # وإن زاد مجموعه على الحد وحاصل ما في شرح الروض تعين تقديم الحبس إذا ~~طلبه الغريم أو لا، عبارته: فإن لم ينزجر بالحبس أي الذي طلبه الغريم ورأي ~~الحاكم ضربه أو غيره فعل ذلك، وإن زاد مجموعه على الحد انتهى اه‍ سم على ~~حج. أقول: وإنما جازت الزيادة على الحد هنا لأنه بامتناعه يعد صائلا ودفع ~~الصائل لا يتقيد بعدد ms3690 اه‍ ع ش. (قوله ويكرر ضربه) أي ولا ضمان عليه إذا مات ~~بسبب ذلك كما يؤخذ من إطلاقه اه‍ ع ش. (قوله لما أطال به السبكي الخ) أي ~~مما حاصله أنه يعاقب حتى يؤدي أو يموت اه‍ سم. (قوله لو طلبه الغرماء) أي ~~طلبوا الحجر في الدين المساوي الخ اه‍ كردي. (قوله فإن التمس الخ) أي عند ~~الامتناع من البيع اه‍ ع ش. (قوله انتهى) أي قول الأسنوي وكذا ضمير اعترضه، ~~و (قوله ثم) أي في الكلام على PageV05P121 # الحبس اه‍ كردي. (قوله ثم قال) أي المنكت (فليحمل) أي إطلاقهما وينافي ~~ذلك الحمل قوله: وإن زاد ماله الخ إلا أن يكون هذا من تصرف الأسنوي لا من ~~كلامهما اه‍ سم. (قوله انتهى) أي كلام المنكت. (قوله بحمل الأول) أي جواز ~~الحجر ع ش وأقر النهاية والمغني ما مر عن الأسنوي، وقال ع ش: ظاهره م ر: أي ~~ما مر عن الأسنوي أنه لا فرق في ذلك أي جواز الحجر بين دين المعاملة ~~والاتلاف اه‍. (قوله والثاني) أي قول المنكت بعدم الجواز ع ش. (قوله نحو ~~إتلاف) أي دينه على حذف المضاف. (قوله من الغرماء) إلى قوله: ويؤخذ في ~~النهاية وكذا في المغني إلا قوله: إن كان أمينا الخ (قوله من الغرماء) أي ~~ولو بنوابهم مغني ونهاية (قوله أصحاب نظر) أي رشد كردي (قوله ولي محجور) ~~ينبغي أو لم يكن له ولي اه‍ سم. (قوله نعم الخ) عبارة النهاية: فإن كان ~~الدين لمحجور عليه ولم يسأل وليه وجب على الحاكم الحجر من غير سؤال، لأنه ~~ناظر لمصلحته ومثله ما لو كان لمسجد أو لجهة عامة كالفقراء وكالمسلمين فيمن ~~مات وورثوه وله مال على مفلس والدين مما يحجر به كما مر اه‍. وقوله م ر: ~~ومثله الخ في سم مثله قال ع ش: قوله م ر: ولم يسأل وليه الخ أي وظهر منه ~~تقصير في عدم الطلب وإلا جاز كذا نقله سم على منهج عن الشارح م ر، وقوله: ~~ومثله ما لو كان ms3691 أي الدين لمسجد كان ملك المسجد مكانا واستولى عليه المفلس، ~~فتجمدت عليه أجرته أو نحوها اه‍. (قوله لدين غائب) بالإضافة، (قوله إن كان) ~~أي المدين اه‍ سم. (قوله ملئ) نعت لثقة (قوله وعرضه على الحاكم) قضيته أنه ~~ليس له البحث عن ديون الغائبين ليستوفيها وقضية التعليل بخوف الضياع خلافه ~~فيبحث عنه ويقبضه اه‍ ع ش. (قوله لزمه) أطال الشارح في باب القضاء على ~~الغائب الكلام في قبض دين الغائب بغير عرض المدين ونقل فيه تناقضا في كلام ~~الشيخين، ثم قال: والذي يتجه أن ما غلب على الظن فواته على مالكه لفلس أو ~~فسق يجب أخذه عينا كان أو دينا وكذا لو طلب من العين عنده قبضها بالسفر أو ~~نحوه، وما لا يجوز في العين لا الدين والكلام في قاض أمين. قال الزركشي: ~~وقد أطلق الأصحاب أنه يلزم الحاكم قبض دين حاضر ممتنع من قبوله بلا عذر ~~وقياسه في الغائب مثله، ولو مات الغائب وورثه محجور وليه القاضي لزمه قبض ~~وطلب جميع ماله من عين ودين انتهى اه‍ سم. (قوله إن كان أمينا) قال في شرح ~~الروض: أي والنهاية والمغني، قال: أي في المهمات وكلام الشافعي في الام يدل ~~على أن الدين إذا كان به رهن يقبضه الحاكم اه‍ أي بالقيد المذكور بأن يكون ~~أمينا اه‍ سم. (قوله أنه يحجر عليه) هل هو على إطلاقه أو بفرض زيادة الدين ~~على المال اه‍ سيد عمر. أقول: قضية السياق والتعليل أنه على إطلاقه أي ~~فيكون من الحجر الغريب، والله أعلم. (قوله على غريم مفلس) بالإضافة سم أي ~~مدينه كردي. (قوله محجور عليه ميت) كل منهما نعت لمفلس (قوله من غير ~~التماس) أي من غرمائه اه‍ كردي أي أو ورثته (قوله أوحى الخ) عطف على ميت ~~(قوله التمس غرماؤه) أي الحي مع أنهم ليسوا غرماء المدين الذي يراد الحجر ~~عليه اه‍ سم. (قوله وعليه) PageV05P122 # أي على ما بحثه من جواز الحجر بالتماس غرماء الحي وإن لم يلتمس هو (قوله ~~غريم مفلس) أي دائنه كردي ms3692 (قوله نكل) نعت لمفلس (قوله وميت) عطف على مفلس ~~(قوله ولا يدعي ابتداء) عطف على قوله: لا يحلف الخ (قوله لأن ما نحن فيه) ~~أي من الحجر على غريم المفلس المحجور عليه الحي بالتماس غرمائه، (قوله أمر ~~تابع) أي لحجر المفلس (قوله من الحلف الخ) بيان للمقصود كردي. (قوله الحجر) ~~إلى قول المتن: فإذا حجر في النهاية والمغني إلا قوله: على ما وقع في المتن ~~(قوله لوجود شرطه) أي الحجر. قول المصنف: (وإلا فلا) هذا هو المعتمد نهاية ~~وسم (قوله وإلا يحجر به) أي بأن لم يزد دين على ماله نهاية ومغني (قوله ~~وجوبا) اعتمده النهاية والمغني (قوله وقضية ذلك) أي قوله: ولو بعلم القاضي ~~(قوله توقف ثبوته الخ) أي الدين ولعل الأولى توقف الحجر على ثبوته الخ. ~~(قوله قال: صورة المسألة الخ) أي مسألة الحجر بسؤاله اه‍ ع ش. (قوله مثلا) ~~أي أو الاقرار أو علم القاضي نهاية ومغني (قوله بدون ذلك) أي ثبوت الدين ~~بما ذكر (قوله فلا يكفي) أي في جواز الحجر (قوله وهو) أي ما قاله السبكي ~~(قوله فيما ذكرته) أي في توقف ثبوت الدين على دعوى الغريم الخ (قوله بطلب) ~~إلى قوله: نعم في النهاية والمغني (قوله أو دونه) كأن كان المال المحجور ~~عليه ولم يطلب وليه، أو لمسجد ولم يطلب ناظره. (قوله عينا) أي ولو مغصوبة ~~اه‍ ع ش. (قوله ولو مؤجلا) أي أو على معسر اه‍ ع ش. (قوله إبراؤه منه) أي ~~إبراء المفلس من الدين (قوله ومنفعة) أي وإن قلت اه‍ ع ش، والواو فيه وفيما ~~قبله بمعنى أو (قوله ليحصل الخ) تعليل للمتن (قوله عليهم) أي الغرماء (قوله ~~ما تسلمه) الضمير المستتر للمستأجر والبارز لما (قوله ولعاقد) إلى قوله: ~~ويؤخذ في النهاية والمغني. (قوله ولعاقد الخ) قال البلقيني: وتصح إجازته ~~لما فعله مورثه مما يحتاج إليها بناء على أنها تنفيذ وهو الأصح نهاية ومغني ~~وأسنى. (قوله لعاقد) يشمل البائع والمشتري، و (قوله زمن الخيار) يشمل خياره ~~وحده وخيارهما فليراجع اه‍. وجزم ms3693 بذلك ع ش، وكذا الحلبي عبارته قوله: يتعلق ~~حق الغرماء بماله أي ما لم يكن مبيعا في زمن الخيار له أو لهما فإن حق ~~الغرماء لا يتعلق به فله الفسخ والإجازة على خلاف المصلحة اه‍. (قوله وخرج) ~~إلى المتن: إلا قوله غير الفوري زاد المغني عقبه ما نصه: كما جزم به في ~~الروضة وأصلها في الايمان ولم يقيد بفوري ولا بغيره وهو يقوي ما مر فيقدم ~~حق الآدمي اه‍. وقوله: ما مر يعني به قوله: فلا حجر بدين الله تعالى وإن ~~كان فوريا كما قاله الأسنوي اه‍. (قوله غير الفوري) هل هذا التقييد مبني ~~على جواز الحجر بالفوري أو على منعه أيضا اه‍ سم. أقول: والظاهر بل المتعين ~~الأول. (قوله أن يأمر بالنداء عليه) وأجرة المنادي من مال المفلس إن احتيج ~~إليها، وإن لم يكن له شئ ففي بيت المال اه‍ ع ش، زاد البجيرمي عن القليوبي: # يقدم بها على جميع الغرماء اه‍. (قوله أن الحاكم حجر عليه) أي بأن الحاكم ~~حجر على فلان ابن فلان، (قوله في المعاملة) في بمعنى عن (قوله وبالحجر ~~يمتنع الخ) دخول في المتن عبارة النهاية والمغني: ولو تصرف تصرفا ماليا ~~مفوتا في الحياة بالانشاء مبتدأ كأن باع اه‍. قول المتن: (لو باع) أي أو ~~اشترى بالعين نهاية ومغني. (قوله أي بان نفوذه) أي بان أنه كان نافذا (قوله ~~أي بان إلغاؤه) أي بان أنه كان لاغيا (قوله بطلانه حالا) أي حال ~~PageV05P123 # التصرف (قوله لتعلق حق الغرماء بما تصرف فيه) كالمرهون ولأنه محجورا عليه ~~بحكم الحاكم فلا يصح تصرفه على مراغمة مقصود الحجر كالسفيه نهاية ومغني. ~~(قوله نعم) إلى قوله: وكذا في النهاية وكذا في المغني إلا قوله: فيما إلى ~~فيما. (قوله بأن يصرفه فيها) إشارة إلى أنه يمتنع عليه التصرف فيه بنحو هبة ~~وتصدق وهو متجه، وينبغي أن يجري هذا التقييد في نحو ثياب بدنه أيضا اه‍ سم. ~~عبارة ع ش: قضية الاستثناء أي لما دفعه الحاكم للنفقة أنه لو صرفه في غير ~~ذلك ms3694 لم يصح وقياس ما سيأتي من صحة تصرفه في نحو ثياب بدنه صحة تصرفه في ذلك ~~اه‍ وعبارة البجيرمي عن القليوبي، قال الأذرعي: وله التصرف في نفقته وكسوته ~~بأي وجه كان قليوبي وفي الحلبي والحفني مثله اه‍. (قوله وتدبيره الخ) عطف ~~على قوله: تصرفه (قوله وكذا إيلاده) خلافا للنهاية والمغني عبارة سم قال ~~شيخنا الشهاب الرملي: إن المعتمد عدم نفوذ إيلاده اه‍. قال ع ش: ومع ذلك أي ~~عدم النفوذ يحرم الوطئ عليه خوفا من الحبل المؤدي إلى الهلاك، وظاهر أن ~~محله حيث لم يخف العنت وأن الولد حر نسيب اه‍. (قوله غيره) أي غير السبكي ~~(قوله مدين مفلس) بالإضافة (قوله أقبضه) أي أقبض المدين المفلس (قوله ~~مذهبه) أي الحاكم (ذلك) أي جواز إقباض دين المفلس له، (قوله كله) إلى قوله: ~~وحذفه في النهاية والمغني. قول المتن: (لغرمائه) ولو باعه لأجنبي بإذن ~~الغرماء لم يصح نهاية ومغني. قول المتن: (بدينهم) أو بعين نهاية ومغني ~~(قوله بدينه) أي أو بعضه (قوله بالأولى) محل تأمل (قوله لبقاء الحجر عليه) ~~عبارة النهاية والمغني لأن الحجر يثبت على العموم، ومن الجائز أن يكون له ~~غريم آخر اه‍. (قوله أما بإذنه) إلى قول المتن: ولو أقر في المغني إلا ~~قوله: ويصح أن يكون وكذا في النهاية إلا قوله: وإلا لم ينفذ إلى المتن ~~(قوله أما بإذنه الخ) محترز قوله: إن لم يأذن فيه الحاكم اه‍ ع ش. # (قوله فيصح الخ) قال في شرح العباب: وقد رأى المصلحة في ذلك كما هو ظاهر ~~ثم نقله عن الماوردي اه‍ سم. # (قوله فلو تصرف في ذمته الخ) محترز قوله السابق: في أمواله الخ. قول ~~المتن: (ويصح نكاحه) أي لكن إن كان المهر معينا فسدت التسمية ووجب مهر ~~المثل اه‍ ع ش. (قوله وإلا لم ينفذ) أي بأن كان المفلس المختلع زوجة أو ~~أجنبيا اه‍ سم. (قوله من الزوجة والأجنبي) أي المفلس اه‍ مغني. (قوله ~~بالعين) أي بعين مال الزوجة أو الأجنبي. وأما في الذمة ففيه الخلاف في ~~السلم ms3695 اه‍ مغني. (قوله أي طلبه الخ) عبارة النهاية والمغني أي استيفائه ~~القصاص، وإذا طلبه أجيب اه‍، وهي أحسن. قال ع ش: قوله أي استيفائه الخ ~~إشارة إلى أن مراد المصنف بالاقتصاص ما يشمل استيفاءه بنفسه من غير إذن فيه ~~وطلب من الحاكم اه‍. (قوله وإسقاطه القصاص) أي فهو من إضافة المصدر لفاعله ~~اه‍ سم، أي ومفعوله محذوف. (قوله من إضافة المصدر لمفعوله) اقتصر عليه ~~النهاية والمغني ووجهه ع ش بإيهام الإضافة للفاعل اللازم لها حذف المفعول ~~التعميم المقتضي لجواز إسقاطه الدين وهو فاسد اه‍. (قوله ولو مجانا) وإنما ~~لم يمتنع العفو مجانا لعدم التفويت على الغرماء إذ لم يجب لهم شئ، وقياس ما ~~يأتي من وجوب الكسب على من عصى بالدين أنه إذا عفا هنا عن القصاص وجب أن ~~يكون على مال لأنه كالكسب الواجب عليه، لكن لو عفا مجانا احتمال الصحة مع ~~الاثم كما اقتضاه إطلاقهم اه‍ ع ش. (قوله عينا) أي أصالة وأما الدية فبدل ~~منه، (قوله واستلحاقه الخ) وينفق على من استلحقه كما سيأتي اه‍ سم. (قوله ~~ونفيه ولعانه) عبارة النهاية والمغني: ونفيه باللعان اه‍. (قوله وإجازة ~~وصية) أي لمورثه أي لأنها تنفيذ على الأصح، PageV05P124 # كما مر. (قوله مطلقا) أشار به إلى ما صرح به غيره أن قول المتن وجب قبل ~~الحجر صفة للدين فقط. (قوله مطلقا) أي ولو كانت العين وجبت أي ثبتت للمقر ~~له عند المفلس بعد الحجر كان غصبها بعده اه‍ بجيرمي. قول المتن: (وجب) أي ~~ثبت اه‍ سم. (قوله ذلك الدين) إلى قوله: لكن اختير في النهاية والمغني. ~~(قوله أو نحو كتابة) لعله أدخل بالنحو حفر بئر بتعد مثلا (قوله سبقت) ~~الأولى وجدت (قوله بنحو معاملة) أي كإتلاف ونحوه نهاية ومغني (قوله وإن لم ~~يلزم الخ) كالثمن في البيع المشروط فيه الخيار نهاية ومغني. قول المتن: ~~(فالأظهر قبوله) والفرق بين الانشاء والاقرار أن مقصود الحجر منع التصرف ~~فألغي إنشاؤه والاقرار إخبار والحجر لا يسلب العبارة عنه ويثبت عليه الديون ~~بنكوله عن الحلف مع ms3696 حلف المدعي كإقراره نهاية ومغني. (قوله العين) أي ~~فيتقدم بها، و (قوله ويزاحم في الدين) أي فلا يتقدم به اه‍ سم. (قوله لأن ~~الضرر) تعليل للمتن. (قوله ولكن اختير المقابل الخ) عبارة المغني. قال ~~الروياني في الحلية: والاختيار في زماننا الفتوى به لأنا نرى المفلسين ~~يقرون بزماننا للظلمة حتى يمنعوا أصحاب الحقوق من مطالبتهم وحبسهم وهذا في ~~زمانه فما بالك بزماننا اه‍. (قوله فيجابون لتحليفه) منعه م ر اه‍ سم، ~~واستقرب ع ش كلام الشارح. (قوله لتحليفه) أي المقر له أن المقر صادق في ~~إقراره ع ش. (قوله زاحمهم الخ) وفاقا للنهاية والمغني كما مر (قوله إسنادا ~~مقيدا) إلى قول المتن: وإن قال في النهاية والمغني إلا قوله: ويصح إلى أو ~~أقر. (قوله لتقصير معامله) أي في صورة التقييد و (قوله ولان الاطلاق الخ) ~~أي في صورة الاطلاق (قوله أن يريد) أي المصنف بقوله: أو مطلقا (قوله وهو ~~إسناد ما الخ) فإن كان ما أطلقه دين معاملة لم يقبل أو دين جناية قبل، وإن ~~لم يعلم أهو دين معاملة أو جناية لم يقبل لاحتمال تأخره وكونه دين معاملة ~~نهاية ومغني. (قوله ومحله) أي التنزيل على إسناده لما بعد الحجر كردي (قوله ~~إن تعذرت مراجعته) كأن مات أو جن أو خرس اه‍ بجيرمي. # (قوله في مسألة المتن) أي في الاطلاق عن التقييد بمعاملة أو غيرها. قول ~~المتن: (قبل) أي فيزاحمهم المجني عليه (قوله ومثله) أي مثل دين الجناية ~~(قوله لم يقبل) أي في حق الغرماء. (قوله وبطل ثبوت إعساره) لا ينبغي أن ~~يفهم من بطلان ثبوت الاعسار بطلان الحجر أو انفكاكه، فإنه لا وجه لذلك لأن ~~إقراره بالملاءة أو ثبوتها بعد الحجر لا ينافي صحته لجواز طروها بعده، ولو ~~فرض وجودها قبل فغايته أنه أخفى ماله عند الحجر وذلك لا يمنع صحة الحجر كما ~~صرحوا به، كما أنه لا يقتضي انفكاكه كما هو معلوم مما يأتي بل الذي ينبغي ~~أن يكون من فوائد بطلان ثبوت الاعسار أنهم لو طالبوه بذلك المقدار ms3697 لأن ~~يتوزعوه على نسبة ديونهم لم يفده دعوى الاعسار ولهم حبسه وملازمته إلى ~~وفائه، وإن كان الحجر باقيا لأنه لا ينفك إلا بفك القاضي اه‍ سم، ووافقه ع ~~ش والحلبي. (قوله بالنسبة لحق المقر لا لحق الغرماء) معناه كما ظهر لي ثم ~~رأيت سم سبق إليه أنا نعامله معاملة الموسرين فنطالبه بوفاء بقية الديون ~~ونحبسه عليها، ومعنى عدم قبوله في حق الغرماء أنه لا يصح تصرفه فيما هو ~~محبوس لهم من أمواله ولا يزاحمهم المقر له وإلا فظاهر الحمل لا يتأتى مع ~~قول ابن الصلاح نفسه وبطل ثبوت إعساره اه‍ رشيدي. (قوله لحق المقر) أي ~~فيطالب بقدر ما أقر به اه‍ ع ش. (قوله لا لحق الغرماء) أي فلا يفوت ~~PageV05P125 # عليهم شئ اه‍ ع ش. عبارة سم: قوله لا لحق الغرماء صريح في عدم مزاحمة ~~المقر له للغرماء لكن قوله: لأن قدرته الخ، قد يدل على المزاحمة فليتأمل ~~اه‍. (قوله لأن قدرته على وفائه شرعا الخ) فيه نظر، لأن عبارة المقر ليس ~~فيها تقييد القدرة بالشرعية، ويجوز أن يريد القدرة الحسية، فالوجه أن بطلان ~~ثبوت إعساره إنما هو بالنسبة لذلك القدر الذي اعترف بالقدرة عليه، فليتأمل ~~سم على حج. وبه يعلم أنه لو قال المقر: أنا قادر شرعا اتجه أنه يبطل إعساره ~~بالنسبة لجميع الديون لتصريحه بما ينافي حمل القدرة في كلامه على الحسية ~~اه‍ ع ش، أي فلهم حبسه وملازمته إلى وفاء جميعها مع بقاء الحجر عليه. (قوله ~~بقية الديون) وهو ظاهر في القدر المساوي لذلك المقر به فما دونه شرح م ر ~~اه‍ سم. قول المتن: (وله أن يرد بالعيب) أي أو الإقالة ولو منع من الرد عيب ~~حادث لزم الأرش، ولا يملك إسقاطه نهاية ومغني وفي سم عن الروض مثله. (قوله ~~قبل الحجر) أي أو بعده كما يأتي اه‍ ع ش. (قوله أو استوى الأمران) خلافا ~~للنهاية والمغني وشرح الروض (قوله لأنه) إلى قوله: وأيضا في النهاية ~~والمغني إلا قوله: كما يأتي إلى وإنما (قوله مع أنه ms3698 أحظ له الخ) لعل هذا في ~~صورة المتن اه‍ سم. (قوله ولم يجب الخ) وفاقا للنهاية والمغني (قوله كما ~~يأتي بقيده الخ) قضيته أنه لو عصى بالاستدانة كلف رده إن كان فيه غبطة لأنه ~~يكلف الكسب حينئذ، وعليه فلو لم يرد بعد اطلاعه على الغيب فهل يسقط خياره ~~لكون الرد فوريا أو لا؟ # لتعلق الحق بغيره فيه نظر، ولا يبعد الأول لأن الحاصل منه عدم الكسب ~~فيعصي به ويسقط الخيار اه‍ ع ش. # (قوله وإنما لزم الخ) جواب سؤال نشأ من قوله: ولم يجب (قوله ما اشتراه ~~الخ) مفعول الامساك المضاف إلى فاعله، أي ثم مرض واطلع فيه على عيب والحال ~~أن الغبطة الخ، و (قوله تفويتا) مفعول عد (قوله من الثلث) متعلق بيحسب ~~(قوله لا جابر فيه) أي في الامساك (قوله هنا) أي في ترك الرد (قوله قد ~~ينجبر بالكسب) أي بخلاف الضرر اللاحق للورثة بذلك اه‍ نهاية. (قوله فحجر ~~المرض الخ) أي فأثر فيما نقصه العيب، وجعل ما يقابله من الثلث فالحق ~~بالتبرعات المحضة اه‍ ع ش. (قوله أقوى) بدليل أن إذن الورثة أي قبل الموت ~~لا يفيد شيئا وإذن الغرماء يقيد صحة تصرف المفلس إذا انضم إليه إذن الحاكم ~~اه‍ نهاية. # (قوله فإن كانت الغبطة الخ) بيان لمفهوم المتن عبارة المغني والنهاية: ~~أما إذا كانت الغبطة في الابقاء فلا رد له لما فيه من تفويت المال بلا غرض، ~~وقضية كلامه أنه لا يرد أيضا إذا لم يكن غبطة أصلا في الرد، ولا في الابقاء ~~وهو كذلك لتعلق حقهم به، فلا يفوت عليهم بغير غبطة اه‍. قال ع ش: قوله ولا ~~في الابقاء الخ أي فليس له الرد وبقي ما لو جهل الحال وفيه نظر، والأقرب ~~عدم الرد عليه فلو ظهر له بعد ذلك الامر هل له الرد ويعذر في التأخير أم ~~لا؟ فيه نظر والأقرب الأول اه‍. وقوله: والأقرب الأول مخالف لما مر منه ~~آنفا، ولعل ما مر هو الظاهر. (قوله وفارق) أي امتناع الرد المذكور (قوله ms3699 ما ~~مر آنفا) أي في شرح فإذا حجر تعلق حق الغرماء بماله (قوله مع عدم الغبطة) ~~بل مع خلافها (قوله تعلقهم به) أي تعلق الغرماء بالمعقود عليه في زمن ~~الخيار PageV05P126 # (قوله هنا) أي فيما إذا تبين غيب ما اشتراه المفلس قبل الحجر. (قوله ~~مطلقا) لعل المراد به سواء كانت الغبطة في الرد أو الامساك أو استوى ~~الأمران، فليراجع. (قوله وأفهم الخ) وقال المغني: إن كلام المصنف شامل لرد ~~ما اشتراه قبل الحجر، وما اشتراه في الذمة بعده اه‍. (قوله اعتمد الأسنوي ~~الخ) وكذا اعتمده النهاية والمغني وشرح الروض (قوله بنفسه) إلى الفصل في ~~المغني وكذا في النهاية إلا قوله: وله إلى المتن (قوله بنفسه) أي فلا يتوقف ~~ذلك على حكم القاضي بتعدي الحجر إليه اه‍ ع ش. (قوله وغيره الخ) أي ~~كالاتهاب نهاية ومغني (قوله وإن زاد المال) أي بالحادث اه‍ أسنى. (قوله في ~~الذمة) ومثله ثمن ثياب بدنه إذا باعها والنفقة التي عينها له القاضي إذا لم ~~تصرف في مؤنته اه‍ ع ش. قول المتن: (إن صححناه) أي الشراء (قوله وهو) أي ~~التصحيح الراجح (قوله كما مر) أي قبيل: ويصح نكاحه (قوله وإن زاد دينه ~~بانضمام هذا إليه على ماله) عبارة النهاية والمغني: ومقتضى إطلاقه تبعا ~~لغيره أنه لا فرق على الأول بين أن يزيد ماله مع الحادث على الديون أم لا؟ ~~وهو كذلك، لأنه يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء، وإن نظر فيه ~~الأسنوي اه‍، ويعلم بذلك أن قوله المذكور لا موقع له هنا وأن قوله: كما ~~اقتضاه الخ موقعه عقب قوله المار: وإن زاد المال على الديون. (قوله وذلك) ~~أي التعدي إلى ما حدث بعد الحجر (قوله ولو وهب الخ) أي أو أصدقت المحجورة ~~بالفلس أباها اه‍ أسنى، زاد النهاية: أو ورثته اه‍ أي فيعتق عليها ع ش. ~~(قوله أو أوصى) ينبغي أو اشتراه في ذمته اه‍ سم. (قوله لزوال ملكه الخ) ~~عبارة المغني لأن ملكه لم يستقر عليه حتى يقال لم يحجر عليه فيه، ms3700 وإنما ~~الشرع قضى بحصول العتق اه‍. (قوله وله أن يزاحمهم الخ) وفاقا للمنهج ~~والمغني وخلافا للنهاية وسم عبارته: قوله وله أن يزاحمهم الخ كذا في ~~المنهج، فقال: ولبائع جهل أن يزاحم اه‍. # وفي العباب خلافه فقال: فإن علم أو أجاز لم يزاحم الغرماء لحدوثه برضاه ~~اه‍. وقول المنهاج: إذا لم يمكن قد يفهم موافقة الأول وما في العباب هو أصح ~~الوجهين في الجواهر م ر اه‍. وعبارة النهاية في شرح: وأنه إذا لم يمكن الخ ~~وكلامه شامل لما إذا كان عالما بالحال أو جاهلا وأجاز وهو كذلك فقد قال ~~القمولي في جواهره: فإن قلنا لا خيار له أو له الخيار فلم يفسخ ففي مضاربته ~~بالثمن وجهان، أصحهما لا اه‍. وعبارة العباب: ولبائع الخيار إن جهل فإن علم ~~أو أجاز لم يزاحم الغرماء بالثمن لحدوثه برضاه اه‍. فثبت أنه لا يضارب بحال ~~بل يرجع في العين إن جهل ووقع في شرح المنهج ما يخالف ذلك فاحذره اه‍. قال ~~ع ش: قوله م ر: فإن علم أو أجاز أي بعد العقد والعلم بإفلاس المشتري اه‍. ~~(قوله أما ما وجب الخ) عبارة المغني والنهاية: أما الاتلاف وأرش الجناية ~~فيزاحم في الأصل لأنه لم يقصر فلا يكلف الانتظار، ولو حدث دين تقدم سببه ~~على الحجر كانهدام ما آجره المفلس وقبض أجرته وأتلفها ضارب به مستحقه سواء ~~أحدث قبل القسمة، أم لا؟ اه‍. (قوله قيل الخ) عبارة النهاية والمغني: # قال الولي العراقي وفي كل منهما نقص اه‍. (قوله في يمكن الخ) أي لتنزيله ~~منزلة اللازم وكذا في يكن لجعلها تامة بمعنى يوجد اه‍ ع ش. # فصل في بيع مال المفلس (قوله وتوابعهما) كترك ما يليق به من الثياب ~~والنفقة عليه وإجارة أم ولده وكيفية أداء الشهادة عليه. قول المتن: (يبادر ~~القاضي) خرج به المحكم فليس له البيع وإن قلنا له الحجر على ما قاله حج في ~~شرح العباب وإن كان عموم قول الشارح م ر: فيما سبق حجر القاضي دون غيره ~~خلافه، لأن الحجر يستدعي ms3701 قسمة المال على جميع الغرماء، فمن الجائز أن ثم ~~غير غرمائه الموجودين ونظر المحكم قاصر عن معرفتهم اه‍ ع ش. (قوله ندبا) أي ~~ما لم تدع الضرورة ولو من بعضهم للبيع، وإلا فتجب المبادرة كما يؤخذ ~~بالأولى من PageV05P127 # وجوب القسمة إذا طلبها الغرماء اه‍ ع ش. قول المتن: (القاضي) أي أو نائبه ~~اه‍ نهاية. (قوله أي قاضي) إلى قوله: ويجب في المغني وكذا في النهاية إلا ~~قوله: أو بتمليكه إلى التضرر الخ. قول المتن: (يبيع ماله) ومثله النزول عن ~~الوظائف بدراهم قليوبي اه‍ بجيرمي. (قوله بقدر الحاجة) هذا صريح في أنه لا ~~يبيع إلا بقدر الدين ويشكل بما تقدم من أنه لا يحجر عليه إلا إذا زاد دينه ~~على ماله إلا أن يجاب بأنه قد يبرئه بعض الغرماء أو يحدث له مال بعد بإرث ~~ونحوه ع ش اه‍ بجيرمي. (قوله أو بتمليكه الخ) وكيفيته أن يبيع كل واحد جزءا ~~معينا من مال المفلس نسبته إلى كله كنسبة دين المشتري إلى جملة ديون المفلس ~~أو يبيع جملة مال المفلس بجملة ديون جميع الغرماء إن استوت الديون في ~~الصفة، وإلا بطل لأنه يصير كما لو باع عبيد جمع بثمن واحد وهو باطل وفي ع ~~فيما تقدم ما يقتضي ذلك اه‍ ع ش. (قوله كذلك) أي بنسبة ديونهم (قوله لتضرر ~~المفلس الخ) تعليل للمتن (قوله لا يفرط الخ) أي لا يبالغ في الاستعجال، أي ~~لا يجوز له ذلك اه‍ ع ش. (قوله من بخس الثمن) أي نقصه اه‍ كردي. (قوله أو ~~فواته) أي بنحو الغصب (قوله ولا يتولى) أي القاضي (قوله أو مأذونه) يشمل ~~المفلس ويأتي ما يصرح به اه‍ سم، ولعله أراد بذلك ما يأتي في شرح وليبع ~~بحضرة المفلس وغرمائه من قول الشارح وليستغني عن بينة بملكه على ما مر اه‍، ~~ولا يخفى أنه ليس ظاهرا في الشمول فضلا عن الصراحة بل هو كالصريح في عدم ~~الشمول، ويأتي آنفا عن المغني ما قد يصرح بعدم الشمول، ويحتمل أن لا ساقطة ~~من ms3702 قلم الناسخين، والأصل: لا يشمل المفلس الخ. (قوله حتى يثبت عنده الخ) ~~على هذا هل يتوقف سماعه على دعوى أم لا؟ اه‍ ع. أقول: الأقرب الثاني، لأن ~~المدار على ما يفيد الظن للقاضي غير مستند فيه إلى إخبار المالك اه‍ ع ش. # أقول: قضية كلام الشارح في التنبيه الآتي قبيل قول المصنف: ثم إن كان ~~الدين الخ الأول. (قوله كما اعتمده ابن الرفعة) وهو أظهر اه‍ مغني. (قوله ~~منه) أي من القاضي (قوله ولا تكفي اليد الخ) عطف على قوله: ولا يتولى الخ ~~(قوله لأن تصرفه حكم) وسيأتي في الفرائض ما فيه اه‍ نهاية عبارة البجيرمي: ~~وبيع الحاكم ليس حكما على المعتمد قليوبي ونقل عن شيخنا أن تصرفه ليس حكما، ~~وإنما هو نيابة اقتضتها الولاية حلبي اه‍. (قوله حمل هذا) أي القول بعدم ~~كفاية اليد. (قوله وترجيح السبكي) أي وحمل ترجيحه، و (قوله الاكتفاء) مفعول ~~الترجيح (قوله على ما إذا الخ) عبارة النهاية: ورجح السبكي تبعا لما اقتضاه ~~كلام جماعة الاكتفاء باليد ونقله عن العبادي، وذكر الأذرعي أن ابن الصلاح ~~أفتى بما يوافقه والاجماع الفعلي عليه وهو المعتمد اه‍. قال ع ش: قوله ~~الاكتفاء باليد ظاهره وإن لم ينضم إليها تصرف أو نحوه لكن قال حج: الاكتفاء ~~باليد محمول على ما إذا الخ، والأقرب ظاهر إطلاق الشارح م ر، لأن الحجر ~~عليه وظهوره مع عدم المنازعة في شئ مما بيده مشعر بأن ما في يده ملكه اه‍. ~~(قوله بيد المرتهن أو الوارث) قضية التعليل الآتي أنهما مجرد مثال فمثلهما ~~نحو الوديع والغاصب، فليراجع. (قوله من ثبوت الملك والحيازة) تأمل ما وجه ~~زيادة الحيازة الموهم أن ثبوت الملك فقط غير كاف اه‍ سيد عمر. (قوله بشرطها ~~المذكور) أي بقوله: إذا انضم إليها تصرف الخ. (قوله في غير هذا المحل) أي ~~في كل مديون ممتنع وإذا قيل بعدم الاكتفاء باليد، قال ابن الرفعة: فيتجه أن ~~يتعين الحبس إلى أن يتولى الممتنع من الوفاء البيع بنفسه اه‍ مغني، عبارة ~~النهاية: وما ثبت للمفلس ms3703 مع بيع ماله كما ذكر رعاية لحق الغريم يأتي نظيره ~~في ممتنع عن أداء حق وجب عليه بأن أيسر وطالبه به صاحبه وامتنع من أدائه، ~~فيأمره الحاكم به فإن امتنع وله مال ظاهر وهو من جنس الدين وفى منه أو من ~~غيره باع عليه ماله إن كان بمحل ولايته اه‍. قال ع ش: قوله في ممتنع أي ولو ~~مرة واحدة، وقوله: إن كان أي المال بمحل ولايته قضيته أنه لا يبيعه إذا كان ~~في غير PageV05P128 # محل ولايته بل يكتب لقاضي بلد المال ليبيعه، وقضية قوله السابق: ولو بغير ~~بلده له خلافه لتسويته بين المفلس والممتنع إلا أن يحمل ما سبق على أن ~~المراد أن قاضي بلد المفلس له الولاية على ماله وإن كان ببلد آخر والطريق ~~في بيعه أن يرسل إلى قاضي بلد المال ليبيعه وكأنه نائب عن قاضي بلد المال ~~اه‍. (قوله ومر الخ) أي في الرهن اه‍ كردي. (قوله أن غير المفلس) إلى قوله: ~~وألحق بهما في النهاية والمغني (قوله بل له الخ) أي للحاكم اه‍ كردي (قوله ~~وإجباره عليه) أي إكراه القاضي الممتنع مع تعزيره بحبس أو غيره على بيع ما ~~يفي بالدين من ماله لا على بيع جميعه مطلقا اه‍ نهاية، أي سواء زاد على ~~الدين أم لا؟ رشيدي. (قوله أحدهما) أي بيع القاضي وإجباره نهاية ومغني، ~~(قوله مكاتب حجر عليه) وصورة الحجر على المكاتب أن يحجر عليه لغير نجوم ~~الكتابة ومعاملة السيد، فيتعدى الحجر إليهما تبعا اه‍ ع ش. (قوله وجناية) ~~عطف على المعاملة، و (قوله ونجوم) على الدين (قوله ومرتهن ومجني عليه ~~ومستحق حق فوري) عطف على مكاتب اه‍ كردي، (قوله لنحو قصارة وخياطة) يعني أن ~~للقصار والخياط حبس الثوب حتى يقبض أجرته فيقدم بأجرته من ذلك الثوب على ~~الغرماء اه‍ كردي. (قوله ومستحق حق الخ) هل هذا على إطلاقه أو مبني على ~~مختار الشارح من جواز الحجر لحق الله الفوري مطلقا، وقد مر فيه خلاف ~~للنهاية والمغني وتفصيل لسم. (قوله وعليه دين معاملة) ms3704 لعل مراده لغير السيد ~~أخذا من التعليل الآتي. (قوله ويؤخذ منه) أي من قوله: كما بعد الموت (قوله ~~ما يسرع الخ) عبارة النهاية: ويقدم حتما ما يخاف فساده ويقدم عليه ما يسرع ~~له الفساد ولو لم يكن مرهونا لئلا يضيع ثم المرهون والجاني لتعجيل حق ~~مستحقهما اه‍. قال ع ش: قوله والجاني الواو فيه بمعنى ثم كما يفهم من كلامه ~~م ر بعد وفي بعض الهوامش لابن حج تقديم الجاني على المرهون وهو الموافق لما ~~في الطلب اه‍. (قوله كهريسة وفاكهة) الأول مثال للأول، والثاني للثاني. # (قوله ثم ما تعلق بعينه الخ) إلى قول المتن: وليبع في النهاية إلا قوله: ~~ندبا وكذا في المغني إلا قوله: بفتح عينه ويجوز ضمها. (قوله إلا المدبر) ~~وينبغي أن مثله المعلق عتقه بصفة اه‍ ع ش. (قوله ندبا) وفي البجيرمي عن ~~الحلبي وجوبا اه‍ وهو ظاهر النهاية والمغني (قوله عن الكل) شامل للعقار اه‍ ~~ع ش (قوله وذلك) أي تقديم الحيوان على ما بعده. (قوله ضياعه) أي بسرقة ~~ونحوها ويقدم الملبوس على النحاس ونحوه، قاله الماوردي مغني ونهاية. # (قوله في غير ما يسرع فساده وغير الحيوان) أي وغير ما بينهما مما يخاف ~~فساده ثم ما تعلق بعينه حق، كما صرح به المغني. (قوله وفيهما) أي وفيما ~~بينهما كما مر (قوله من ظالم) أو نحوه فالأحسن تفويض الامر إلى اجتهاد ~~الحاكم ويحمل كلامهم على الغالب وعليه بذل الوسع فيما يراه الأصلح نهاية ~~ومغني. قال ع ش: قوله فيحمل كلامهم أي في الترتيب المذكور في كلام المصنف ~~اه‍. (قوله ندبا) إلى قول المتن: بثمن مثله في النهاية والمغني (قوله ~~بتثليث الحاء) والفتح أفصح نهاية ومغني (قوله لأنه أنفى للتهمة) راجع لكل ~~من حضور المفلس وحضور الغرماء، (قوله من مرغب) أي من صفة مطلوبة لتكثر فيه ~~الرغبة، و (قوله ومنفر) أي من عيب ليأمن الرد نهاية ومغني. (قوله وهم قد ~~يزيدون) الأولى كما في النهاية والمغني ولان الغرماء قد يزيدون الخ (قوله ~~توليه) PageV05P129 # أي المفلس (قوله عن ms3705 بينة بملكه) أي لو باعه الحاكم، و (قوله على ما مر) ~~إشارة إلى عدم الاستغناء على قول ابن الرفعة اه‍ سم. (قوله على ما مر) أي ~~في أول الفصل بقوله: ولا يتولى الخ (قوله وندبا أيضا) أي وليبع ندبا الخ ~~ويشهر بيع العقار ليظهر الراغبون اه‍ مغني. (قوله كما لو استدعى الخ) قضية ~~صنيعه جواز الاستدعاء حينئذ، وظاهر المغني وصريح النهاية أنه واجب عبارة ~~الثاني، ولو كان في النقل إليه مؤنة كبيرة ورأي استدعاء أهله أو ظن الزيادة ~~في غير سوقه فعل، أي وجوبا كما هو ظاهر اه‍. وفي الأول مثلها إلا قوله م ر: ~~أي وجوبا الخ. (قوله نعم لو تعلق بالسوق غرض الخ) يظهر أن منه ما إذا غلب ~~على ظنه الزيادة على ما يدفع فيه في غير سوقه كما هو الغالب لكثرة الراغبين ~~فيه اه‍ بصري. (قوله غرض ظاهر) أي للمفلس أو للغرماء كرواج النقد الذي يباع ~~به فيه اه‍ ع ش. قول المتن: (بثمن مثله) أي فأكثر نهاية ومغني (قوله لأنه) ~~أي البيع بما ذكره (قوله ومن ثم الخ) أي من أجل وجوب العمل بالمصلحة (قوله ~~لو رآها) أي المصلحة إلى قوله: وما يأتي في النهاية والمغني إلا قوله: ~~ومثلهما الغبن الفاحش. (قوله على ما قاله المتولي) وهو المعتمد نهاية ومغني ~~وسم. (قوله ومثلهما الغبن الفاحش) أي كما قاله ابن الملقن: وقد يفرق بأن ~~الفائت فيهما مجرد صفة وفيه قدر مع احتمال ظهور غريم اه‍ سم. عبارة ع ش: ~~سئل م ر عن ذلك فمال إلى المنع وفرق بينه وبينهما بأنه لم يفت فيهما إلا ~~صفة والفائت هنا جزء فيحتاط فيه ما لا يحتاط فيهما اه‍. وعبارة شيخنا ~~الزيادي: قوله نعم الخ وكذا لو رضوا بدون ثمن المثل مع القاضي قياسا على ما ~~قبله انتهى، والأقرب الأول. وقد يفرق بين البيع بدون ثمن المثل وبينه ~~بالمؤجل بأن النقص خسران لا مصلحة فيه والقاضي إنما يتصرف بها وفي سم على ~~حج ما يوافقه اعتراضا على حج، وعليه ms3706 أي قول حج فلو تبين له غريم فهل يثبت ~~بطلان البيع، أم لا؟ فيه نظر والأقرب الأول اه‍. (قوله ونظر فيه) أي فيما ~~قاله المتولي سم ونهاية ومغني (قوله لاحتمال غريم آخر) أي بطلب دينه في ~~الحال اه‍ نهاية. (قوله وما يأتي الخ) عطف على قوله: إن الأصل الخ (قوله في ~~عدم احتياجهم) أي في تعليله، و (قوله بأن الخ) متعلق ببينة (قوله لا يجوز ~~للحاكم أن يوافقهم) لعل صورة المسألة أن القاضي أذن لهم أولا إذنا مطلقا في ~~البيع من غير تعيين ثم باعوا لأنفسهم من غير مراجعته ثانيا، وعليه فلا يقال ~~إن صدر البيع بلا إذن من القاضي فباطل، وإن كان بإذن منه فقد وافقهم، ثم ~~رأيت في سم ما يؤخذ منه تصوير المسألة بذلك اه‍ ع ش، عبارة سم: قوله لا ~~يجوز للحاكم الخ امتناع موافقته أعم من منعه اه‍. (قوله أخذا مما يأتي في ~~فرض مهر المثل الخ) قال في شرح العباب: ويرد بأن الذي يأتي أن الحاكم لا ~~يفرض مؤجلا ولا غير نقد البلد لا أنه يمنع الزوج من فرض ذلك إذا رضيت ~~الزوجة به والذي هنا نظير هذا إلى أن قال: فالحاصل أن ما هنا وثم على حد ~~واحد وهو أن الحاكم إن تولى ذلك بنفسه أو نائبه لم يجز إلا بثمن المثل ~~الحال من نقد البلد وإن تولاه المفلس بإذنه مع رضاهم جاز بما اتفقوا عليه ~~من خلاف ذلك انتهى اه‍ سم. (قوله ولو ظهر) إلى قوله: ويرد في النهاية ~~والمغني إلا قوله: أي إلى بالثمن وقوله: وهذا الخلاف إلى وأجيب (قوله هنا) ~~أي في بيع مال المفلس (قوله زمن الخيار) أي خيار المجلس أو الشرط (قوله ~~فكما مر في عدل الرهن) أي من أنه يجب الفسخ وإلا انفسخ بنفسه كردي نهاية ~~ومغني، قال PageV05P130 # ع ش: وهو المعتمد. (قوله بذينك) أي بثمن المثل ونقد البلد سم ونهاية ~~ومغني. (قوله وجب الصبر) أي إلى أن يوجد من يأخذه بذلك لا يقال التأخير إلى ~~ذلك ms3707 قد يؤدي إلى ضرر بالمالك لطول مدة الانتظار لمن يرغب فيه، لأنا نقول ~~الغالب عدم الطول لأن الغالب وجود من يأخذ بثمن المثل وفقده نادر فلا نظر ~~إليه اه‍ ع ش. (قوله واعترض) أي إفتاء المصنف (قوله وإن شهد عدلان أنه دون ~~ثمن مثله بلا خلاف) معتمد اه‍ ع ش. (قوله بناء على أن القيمة وصف الخ) إنما ~~بناه على هذا لأنه هو الذي يستغرب الحكم عليه، أما بناؤه على أنها ما تنتهي ~~إليه الرغبات فإنه ظاهر، كما أشار إليه بقوله م ر: فإن قلنا الخ اه‍ رشيدي. ~~(قوله وهذا الخلاف) أي الخلاف في تفسير القيمة، (قوله انتهى) أي قول ابن ~~أبي الدم. (قوله وأجيب بأن الراهن الخ) أقره النهاية والمغني قال ع ش ~~والرشيدي فرقه م ر: بينهما يقتضي اعتماد ما نقله عن ابن أبي الدم أي من ~~وجوب الصبر في الرهن الشرعي دون الجعلي، فليراجع. واعتمد حج التسوية بينهما ~~في وجوب الصبر إلى وجود راغب بثمن المثل وهو الأقرب اه‍. وقوله: في وجوب ~~الصبر الخ أي إذا لم يدفع فيه شئ أو دفع فيه شئ بعد النداء والاشهار ورجيت ~~الزيادة بلا تأخير عرفا وإلا فيما انتهى إليه ثمنه في النداء، وإن كان دون ~~ثمن مثله في غالب الأوقات خلافا لما يوهمه قوله بثمن المثل. (قوله وحمل ~~الخ) عطف على الاستواء، و (قوله وكلام ابن أبي الدم) عطف على الافتاء (قوله ~~أن القيمة الخ) بيان للأظهر، و (قوله أن المعتبر الخ) خبر إذ الظاهر، (قوله ~~ويجري ذلك) أي جواز البيع بما يرغب به وقت إرادته، (قوله عليه) أي على من ~~ذكر من الممتنع عن الأداء واليتيم والغائب (قوله في قن كافر) بالإضافة، ~~(قوله أسلم) أي القن (قوله لاندفاع الضرر) أي حقارة الاسلام (قوله ~~بالحيلولة الخ) أي بتسليم العبد لمسلم (قوله وأفتى السبكي الخ) عطف على ~~قوله: ويجري ذلك الخ وتأييد له (قوله من استوائهما) أي المرهون ولو شرعا ~~ومال المفلس (قوله اعتماد الفرق) أي السابق بقوله: وأجيب الخ (قوله ms3708 فيه) أي ~~في البيع لوفاء الدين والجار متعلق بجرى (قوله وفي بيع الخ) عطف على قوله: ~~فيه (قوله وإن كان دون ثمن مثله الخ) أنظره مع قوله السابق: لأن هذا هو ثمن ~~مثله اه‍ سم، وقد يجاب بأن المعنى دونه باعتبار غالب الأوقات عبارة ع ش. ~~قوله: وإن كان الخ، وقد يقال وفيه وقفة بل يجب على القاضي الاقتراض أو ~~الارتهان إلا أن يقال هو مصور بما إذا تعذر عليه ذلك أخذا من قوله: للضرر ~~الخ، أو أنه يقال حيث انتهت الرغبات فيه بقدر كان ثمن مثله والرخص لا ~~ينافيه، لأن الثمن قد يكون غاليا وقد يكون رخيصا اه‍، وهذا الثاني هو ~~الظاهر المتبادر. (قوله ويشترط في ذلك) PageV05P131 # أي في بيع مال الممتنع واليتيم والغائب بما ذكر، (قوله تعين) أي ما ذكر ~~من النقد أو غيره الرائج للقضاء منه. (قوله ومر) أي في الفصل الذي قبيل ~~الكتاب وهو عطف على قوله: ويشترط الخ (قوله فمن ثم) أي من أجل عدم المنع ~~وفي جمعه بين الفاء ومن ثم مناقشة لا تخفى، (قوله أو أوليائهم) أي أو ~~وكلائهم (قوله وتخييرهم) عطف على عرضه (قوله وعرضه) عطف على الاشهار (قوله ~~بين الوفاء الخ) متعلق بتخييرهم (قوله تصور ثبوت القيمة) أي اللازم للتخيير ~~المذكور (قوله بها) أي بالقيمة تعارض فيه الدعوى والشهادة (قوله لأنه) أي ~~ثبوت القيمة (قوله ولا إلزام فيها) أي في دعوى القيمة والحال أن شرط الدعوى ~~أن تكون ملزمة (قوله بأنها) أي العين المراد بيعها لوفاء ما على نحو ~~الممتنع واليتيم والغائب، (قوله وإلا) أي وإن لم تكن مغصوبة (قوله شخص) أي ~~من الورثة أو غيرهم (قوله قيمة هذه) أي العين المرهونة ونحوها (قوله فيدعي) ~~أي المنذور له المعين (قوله بحكم أنه نذر عشر قيمتها) أي وأن قيمتها عشرة ~~دراهم فعشرها درهم، و (قوله فينكر) أي النذر أو كون القيمة العشرة (قوله ~~الذي بيع به) إلى قوله: وفي جواز في النهاية والمغني إلا قوله: بل إلى ~~المتن (قوله في نحو السلم ms3709 الخ) انظر ما أدخله بالنحو (قوله في الذمة) راجع ~~لكل من المبيع والمنفعة عبارة المغني والنهاية كبيع في الذمة وكمنفعة واجبة ~~في إجارة الذمة اه‍. (قوله كما مر) أي في البيع والسلم اه‍ كردي. # (قوله وفي جواز الاعتياض الخ) عبارة المغني والنهاية: وأورد ابن النقيب ~~على المصنف نجوم الكتابة، فليس للسيد الاعتياض عنها على الأصح ولا يرد كما ~~قال الولي العراقي، لأن النجوم لا يحجر لأجلها فليست مرادة هنا اه‍. # قول المصنف: (ولا يسلم مبيعا الخ) قال في شرح الروض: أي والمغني فعلم أنه ~~لا يجوز البيع بمؤجل وإن حل قبل أوان القسمة لأن البيع بمؤجل يجب تسليمه ~~قبل قبض الثمن اه‍ سم. (قوله الحاكم) إلى قوله: ويرد في المغني إلا قوله: ~~وعليه يحمل إلى وذلك وإلى قوله: وعلى أن تعبيره في النهاية إلا ما ذكر. ~~(قوله أو نائبه) يشمل المفلس اه‍ سم وع ش وبجيرمي. قول المتن: (قبل قبض ~~ثمنه) أي وإن أحضر له المشتري ضامنا أو رهنا اه‍ ع ش. (قوله وإلا الخ) أي ~~وإن سلمه قبل ذلك (قوله إثم الخ) أي المسلم حاكما كان أو مأذونه اه‍ ع ش. ~~(قوله وضمن) أي بقيمة المبيع لا بالثمن الذي باع به مغني ونهاية، وينبغي أن ~~المراد بقيمته قيمته وقت التسليم ع ش. (قوله وقيده) أي الاثم والضمان (قوله ~~وعليه) أي على التقييد (قوله وذلك لأنه الخ) تعليل للمتن (قوله فيجبران) أي ~~البائع والمشتري وهو ظاهر إن كان البائع المفلس بإذن القاضي. أما لو كان ~~البائع هو القاضي، فالمراد بإجباره وجوب إحضاره عليه ثم يأمر المشتري ~~بالاحضار فإذا أحضر سلمه المبيع وأخذ منه الثمن اه‍ ع ش. (قوله واستثنى ~~الأذرعي) أي من إطلاق المصنف اه‍ مغني. (قوله ونازعه الزركشي الخ) أقره ~~المغني (قوله إن كان) أي الثمن (من جنس دينه تقاصا) كيف يحكم بالتقاص مع ~~احتمال تلف الباقي قبل وصوله إلى مستحقيه، و (قوله وإلا ورضي الخ) فيه نظر ~~ما مر من احتمال التلف فكيف يصح الاعتياض وأنه يوهم حصول ms3710 الاعتياض بمجرد ~~رضاه، وأنه لا يحتاج إلى الايجاب والقبول وهو محل تأمل، وبالجملة فكلام ~~الأذرعي بإطلاقه أقعد وأحوط ثم رأيت الفاضل المحشي نقل عن شرح العباب، ~~قوله: ولك رده بأنه لا يمكن هنا تقاص ولا اعتياض لما يلزم عليه من تقدمه ~~على بقية الغرماء بوفائه دينه قبلهم، وهو لا يجوز فوجب أن لا يفرض هنا تقاص ~~ولا اعتياض لما يترتب عليه من المحذور المذكور، انتهى اه‍ بصري. قوله ~~(وإلا) أي وإن لم يكن من جنسه (قوله ورضي) PageV05P132 # أي بغير جنسه (قوله ويرد) أي نزاع الزركشي (قوله وإن لم يحصل الخ) يقتضي ~~البقاء مع حصول ما ذكر وفيه تناقض إلا أن تجعل الواو للحال أو يريد أن هنا ~~مانعا من التقاص والاعتياض ثم رأيت ما مر عن شرح العباب سم على حج اه‍ بصري ~~وع ش. (قوله وهم) ويمكن التأويل بجعل تنوين قبض عوضا عن المضاف إليه وجعل ~~المبيع معمولا للتسليم، (قوله لما تقرر) أي في المتن (قوله قبل قبض الثمن) ~~مرادا به لفظه خبر والموافق. (قوله لغريم مفلس) أي لدائنه (قوله على مدينه) ~~أي مدين من ذكر من المفلس والميت. قول المتن: (قسمه) أي على التدريج نهاية ~~ومغني. قول المتن: (ليجتمع) أي ما تسهل قسمته نهاية ومغني (قوله وإن أبى ~~الغرماء وفاقا لهما الخ) عبارة المغني والنهاية: قال الشيخان: فإن طلب ~~الغرماء القسمة ففي النهاية إطلاق القول بأنه يجيبهم والظاهر خلافه والأوجه ~~كما قال شيخنا ما أفاده كلام السبكي من حمل هذا على ما إذا ظهرت مصلحة في ~~التأخير، وما في النهاية على خلافه فلو كان الغريم واحدا سلمه إليه أولا ~~فأولا، لأن إعطاءه للمستحق أولى من إقراضه وإيداعه، وهذا بخلاف المديون غير ~~المحجور عليه فإنه يقسم كيف شاء وهو بالنسبة لصحة التصرف. # أما بالنسبة للجواز فينبغي كما قال السبكي أنهم إذا استووا وطالبوا وحقهم ~~على الفور أن تجب التسوية اه‍. # قال ع ش: قوله م ر: وطالبوا أي وإن ترتبوا في الطلب وتأخر الدفع عن ~~مطالبة الجميع، وقوله: م ms3711 ر وحقهم أي والحال، وقوله م ر: أن تجب التسوية ومع ~~ذلك لو فاضل نفذ فعله لبقاء الحق في ذمته وعدم تعلقه بعين ماله اه‍. (قوله ~~ويقرضه) وكان الأولى الفاء بدل الواو تفريعا على المتن كما في النهاية، ~~(قوله ويقرضه) إلى قوله: وبحث في النهاية وإلى المتن في المغني: إلا قوله: ~~ولا يجب إلى وإلا. (قوله لأن الحظ للمقترض) عبارة النهاية لأنه لا حاجة به ~~أي بالموسر المذكور إليه أي القرض وإنما قبله لمصلحة المفلس وفي تكليفه ~~الرهن سد لها وبه فارق اعتباره، أي الرهن في التصرف في مال نحو الطفل اه‍. ~~(قوله وبحث الأذرعي الخ) وهو بحث حسن ولو اختلف الغرماء فيمن يقرضه أو يودع ~~عنده أو عينوا غير ثقة فمن رآه القاضي من العدول أولى، فإن تلف عند المودع ~~من غير تقصير فمن ضمان المفلس اه‍ مغني. وقوله: ولو اختلف الخ في النهاية ~~مثله قال ع ش: # قوله من العدول أي ولو من الغرماء اه‍. (قوله من المتن) أي قوله: ولا ~~يسلم مبيعا الخ اه‍ سم. (قوله أيضا) أي مثل بحثه السابق في شرح ولا يسلم ~~مبيعا الخ (قوله الاثبات) أي ولو بعلم حاكم نهاية ومغني، قال ع ش: # وقياس ما يأتي للشارح م ر في الشهادة بالاعسار أنه لا يكفي هنا رجل ويمين ~~ولا رجل وامرأتان، ومن ثم صرح الخطيب في شرحه بأن التعبير بالاثبات إنما ~~يستفاد به زيادة على الشاهدين إخبار القاضي اه‍. (قوله لأن الحجر) إلى ~~قوله: وألحق في النهاية والمغني (قوله لأنهم أضبط من الغرماء الخ) أي وهذه ~~شهادة يعسر مدركها ولا يلزم من اعتبارها في الأضبط اعتبارها في غيره نهاية ~~ومغني. (قوله ولتيقن الخ) عبارة المغني والنهاية قال في الروضة: ولان ~~الغريم الموجود تيقنا استحقاقه لما يخصه وشككنا في مزاحمته وهو بتقدير ~~وجوده لا يخرجه عن استحقاقه له في الذمة ولا تتحتم مزاحمة الغريم فإنه لو ~~أبرأ أو أعرض أخذ الآخر الجميع والوارث بخلافه في جميع ذلك اه‍. قول المتن: ~~(فظهر غريم) يجب ms3712 إدخاله في القسمة أي انكشف أمره نهاية ومغني، قال ع ش: # قوله فظهر الفاء بمعنى الواو فلا يشترط الفورية، وقوله: إدخاله أي بأن ~~سبق دينه الحجر اه‍. (قوله ولا تنقض القسمة) كان الأولى تقديمه على التعليل ~~كما في النهاية والمغني (قوله فظهر غريم الخ) ولو ظهر الثالث وحصل ~~PageV05P133 # للمفلس مال قديم أو حادث بعد الحجر صرف منه إليه بقسط ما أخذه الأولان ~~والفاضل يقسم على الثلاثة، نعم إن كان دينه حادثا فلا مشاركة له في المال ~~القديم، وتقدم أن الدين إذا تقدم سببه فكالقديم مغني ونهاية. وقوله: # لهما في المال القديم وكذا في الحادث على الأصح. (قوله وكان ما أخذه الخ) ~~بتشديد النون عبارة النهاية والمغني: وكان ما أخذه كأنه كل المال اه‍. ~~(قوله فيأخذ الخ) أي مما مع الموسرين (قوله يرجع) ببناء المفعول، و (قوله ~~عليه) أي المعسر نائب فاعله، (قوله قال) أي أبو زرعة (قوله في البابين) أي ~~في الملحق به وهو مال المفلس والملحق وهو التركة (قوله وواضح أنها) أي ~~التركة (قوله فكما هنا) أي في مال المفلس، و (قوله أيضا) أي كظهور الدين ~~بعد اقتسام الورثة التركة (قوله ولو قبض الخ) عبارة المغني والنهاية: ولو ~~غاب غريم وعرف قدر حقه قسم عليه وإن لم يعرف، فإن أمكنت مراجعته وجب ~~الارسال إليه، وإن لم يمكن مراجعته ولا حضوره رجع في قدره إلى المفلس، فإن ~~حضر وظهر زيادة فهو كحضور غريم بعد القسمة، ولو تلف في يد الحاكم ما أفرزه ~~للغائب بعد أخذ الحاضر حصته أو إفرازها فعن القاضي أن الغائب لا يزاحم من ~~قبض اه‍. # (قوله على بقية الغرماء) أي ولا على المفلس أخذا من التعليل اه‍ ع ش. ~~(قوله وبه فارق الخ) أي بكون الحاكم نائبا عن الغائب في القبض فارق الخ، و ~~(قوله حقه) أي حق بيت المال اه‍ ع ش. (قوله عاصب) بالعين المهملة وهو الذي ~~يرث جميع المال أو الفاضل عن أصحاب الفروض، كما يأتي. (قوله فيحسب) أي ما ~~وصل لبيت المال اه‍ ms3713 كردي. (قوله عدم ولاية الناظر) أي على قبض ما قبضه ~~بخلاف الحاكم في مسألة الغائب اه‍ سيد عمر. (قوله من أقبضه) أي أقبض ناظر ~~بيت المال حقه، و (قوله إلا أن يكون الخ) أي من أقبض الناظر حاكما أو ~~مأذونه فلا يكون طريقا فيه اه‍ كردي. (قوله وهو) أي حقه، أي وصوله (قوله ~~وخرج) إلى التنبيه في المغني والنهاية (قوله كما لو انهدم ما آجره الخ) أي ~~والأجرة المقبوضة تالفة قبل القسمة (قوله أي مثله) أي مثل الثمن والحاصل أن ~~في كلام المصنف مؤاخذتين الأولى أن قوله: فكدين الخ تقديره ظاهرا فالثمن ~~المذكور كدين الخ مع أن الفرض أن الثمن تالف، فأشار الشارح إلى الجواب عنه ~~بقوله المذكور: أي مثله الخ، أي فهو على حذف مضاف أي فبدله الشامل للمثل ~~والقيمة والمؤاخذة الثانية في التشبيه في قول المصنف فكدين مع أنه دين ظهر ~~حقيقة، فأشار إلى الجواب عنه بقوله: من غير هذا الوجه وكلا الجوابين أصلهما ~~للجلال المحلي اه‍ رشيدي. (قوله فيقاسم المشتري الغرماء) أي في الأصل لا في ~~الزوائد المنفصلة أما هي فيفوزون بها بناء على عدم النقض اه‍ ع ش، وفيه ~~وقفة ظاهرة فكيف يفوز الغرماء بالزوائد دون المشتري مع تبين أن الأصل لم ~~يزل عن ملكه، (قوله بلا نقض) أي على الراجح (قوله وذلك) أي قول المصنف ~~فكدين ظهر. (قوله ما تقرر في حله) أي بقوله من غير هذا الوجه وإن أراد ~~المعترض بلا معنى لا حاجة لم يرده ما تقرر اه‍ سم. (قوله تنبيه الخ) كان ~~الأولى أن يقدمه على قول المصنف: ولو خرج الخ (قوله على الثاني) أي المحكي ~~في المتن بقيل (قوله أيضا) أي كالثاني (قوله أو هو في هذا كالأول) أي ~~الضعيف المحكي هنا بقيل بقول في مسألة الفسخ كما يقول الأول فيها من أنه ~~يرفع العقد من حينه، لأن الأول أي عدم نقض القسمة فيما ذكر هو مرجح الجمهور ~~وهم قائلون في الفسخ بما ذكر، فقوله الآتي: كل محتمل أي على هذا ms3714 الضعيف ~~المحكي في المتن بقيل، و (قوله وعلى الأول الأقرب) مراده بالأول كونه قائلا ~~بأن الفسخ يرفع العقد من أصله لكنه لم يبين ما وجه الأقرب على الضعيف اه‍ ~~سيد عمر. أقول: ولعل وجهه أنه المتبادر من التعبير بالنقض لا سيما مع ~~ملاحظة قياسه على قسمة التركة وإنه عليه يكون للخلاف ثمرة دون الثاني. ~~(قوله يجب) أي الاسترداد قوله: PageV05P134 # (أعيان التركة) كان الأولى أعيان مال المفلس عبارة البصري، قوله: كان ~~ملكهم أعيان التركة فيه أن أموال المفلس تسمى تركة اه‍. (قوله إن رآه) أي ~~لأن رأي القاضي تمليكهم إياها (قوله منه زوائد) أي من الحيوان المقبوض ~~زوائد منفصلة (قوله أنها ترد الخ) أي الحيوان وزوائده عن الغرماء أي إن ~~وجدت وإلا فبدلها قول المتن: (باعه الحاكم) بخلاف ما لو باعه المفلس قبل ~~الحجر، فإنه إذا استحق بعد تلف الثمن يكون ثمنه دينا ظهر فيأتي فيه ما مر ~~نهاية وسم، أي كما مر آنفا في المتن. (قوله أو نائبه) إلى قول المتن: وينفق ~~في النهاية والمغني إلا أنهما جزما بالاختصاص الآتي، (قوله على الغرماء) أي ~~على باقي الغرماء نهاية ومغني (قوله عن شراء ماله) أي المفلس، فكان تقديمه ~~من مصالح الحجر كأجرة الكيال ونحوها من المؤن مغني ونهاية. (قوله بما باعه ~~بعد الحجر) كأنه لاخراج ما باعه قبل الحجر لامتناعه اه‍ سيد عمر، وقوله: ~~لامتناعه والأولى لأنه كدين ظهر (قوله ولا يكون الحاكم الخ) عبارة العباب ~~وشرحه: وليس القاضي ولا مأذونه طريقا في الضمان لما باعه القاضي أو غيره ~~بإذنه ولو المفلس، لأنه نائب الشرع اه‍ سم. (قوله الحاكم وجوبا) إلى قول ~~المتن: إلا أن يستغني في النهاية والمغني إلا قوله: أي بالنسبة إلى نعم ~~قوله: وبهذا إلى وعلى ولد سفيه. (قوله بعد طلبه) أي القريب فلو أنفق من غير ~~طلب فهل يضمن أم لا؟ فيه نظر والأقرب عدم الضمان، وأنه لا رجوع عليهم أيضا ~~لأنهم إنما أخذوا حقهم في نفس الامر اه‍ ع ش. (قوله كما اشترطوه الخ) نعم ~~ذكروا ms3715 أن القريب لو كان طفلا أو مجنونا أو عاجزا عن الارسال كزمن أنفق عليه ~~بلا طلب حيث لا ولي له خاص يطلب له، وقياسه أن يكون القريب هنا كذلك اه‍ ~~نهاية. قال ع ش: قوله لا ولي له خاص أي أو له ولي ولم يطلب فيما يظهر اه‍. ~~أقول: ويفيده كلام النهاية بإرجاع النفي إلى القيد والمقيد معا. (قوله ومن ~~زوجاته) عطف على من نفسه (قوله ولا يلزم منه) أي من إنفاق زوجاته كنفقة ~~المعسر (قوله لأن الاعسار الخ) عبارة المغني: وينفق على الزوجة نفقة ~~المعسرين على المعتمد خلافا للروياني من أنه ينفق نفقة الموسرين وعلل بأنه ~~لو أنفق نفقة المعسرين لما أنفق على القريب ورد بأن اليسار المعتبر في نفقة ~~الزوجة غير المعتبر في نفقة القريب، لأن الموسر في نفقته من يفضل ماله عن ~~قوته وقوت عياله وفي نفقة الزوجة من يكون دخله أكثر من خرجه وبأن نفقة ~~الزوجة لا تسقط بمضي الزمان بخلاف القريب فلا يلزم من انتفاء الأول انتفاء ~~الثاني اه‍، وكذا في النهاية إلا قوله: لأن الموسر إلى ولان. (قوله ~~ومماليكه) عطف على زوجاته (قوله أي يمونهم الخ) فيه إشارة إلى أن النفقة قد ~~تطلق بمعنى مطلق المؤنة اه سم. وفي المغني ما يقتضي أن ذلك الاطلاق لا على ~~سبيل الحقيقة. (قوله وتجهيزا الخ) وشمل ما ذكر الواجب في تجهيزه وكذا ~~المندوب إن لم يمنعه الغرماء ا ه‍ نهاية. قال ع ش: قوله إن لم يمنعه الخ ~~يفيد أنهم لو سكتوا بحيث لم يأذنوا ولا منعوا أنه يفعل للميت، فليراجع من ~~الجنائز اه‍. (قوله لمن مات الخ) أي قبل القسمة اه‍ مغني. (قوله ولا يعطيه) ~~أي المفلس لنفسه وممونه (قوله منه) أي من مال المفلس (قوله مطلقا) أي حدث ~~قبل الحجر أو بعده (قوله لأنه لا اختيار له فيه) أي والوطئ وإن كان لكن لا ~~يلزم منه الاحبال اه‍ ع ش. (قوله وإن كان إنما الخ) عبارة النهاية ولا يرد ~~على ذلك تمكنه من استلحاقه لأنه ms3716 واجب عليه، فلا اختيار له فيه أيضا اه‍. ~~(قوله وبهذا) أي بوجوب الاستلحاق (فارق) أي الاستلحاق (قوله عرفا) لعل ~~الأنسب شرعا (قوله وعلى ولد سفيه) بالإضافة عطف على ولده، و (قوله استلحقه) ~~نعت للسفيه، و (قوله من بيت المال) متعلق بأنفق المقدر بالعطف (قوله لالغاء ~~إقراره) أي ولم يكن السفيه كالمفلس حتى ينفق على ولده الذي استلحقه من ماله ~~لا من بيت المال لالغاء الخ (قوله بالمال) أي وبما يقتضيه نهاية ومغني ~~(قوله بخلاف المفلس) فإنه يقبل إقراره على الصحيح وغايته هنا أن يكون قد ~~أقر بدين وإقراره به مقبول ويجب أداؤه، فبالأولى وجوب الانفاق لأنه وقع ~~تبعا كثبوت النسب تبعا لثبوت PageV05P135 # الولادة بشهادة النسوة اه‍ مغني. (قوله كما مر) أي قبيل هذا الفصل بقول ~~المصنف: ولو أقر بعين أو دين الخ (قوله وألحقت بهم) أي بالمماليك الحادثة ~~بعد الحجر (قوله بناء على نفوذ إيلاده) أي وقد مر أنه ينفذ خلافا للنهاية ~~والمغني (قوله بأن حصل) إلى قوله: كذا في المغني وإلى المتن في النهاية ~~(قوله لهؤلاء) أي لنفسه وممونه (قوله الغير المزري) أي اللائق، أما غير ~~اللائق فكالعدم كما صرحوا به في قسم الصدقات ولو رضي بما لا يليق به وهو ~~مباح لم يمنع منه، قال الأذرعي: وكفانا مؤنته اه‍ مغني وأقره ع ش. (قوله ~~بعد الفوات) أي فوات الكسب (قوله وحمله) أي المتن (قوله بالتحصيل) أي ~~بتحصيل ما ليس بحاصل (قوله وبه يرد) أي بالقاعدة والتذكير بتأويل الضابط ~~(قوله بحمل الأول) أي ما اختاره السبكي (قوله ذلك) أي للمفلس الامتناع من ~~الكسب (قوله والثاني) أي ما اختاره الأسنوي قال الرشيدي: هذا لعله بالنسبة ~~إلى ما في المتن خاصة من دست ثوب وما بعده وإلا فمن البعيد أن يترك من ماله ~~لنحو قريبه نحو الكتب إذ هو لا يجب عليه لو كان موسرا لقريبه مثل ذلك، ~~وإنما يجب عليه النفقة والكسوة ونحوهما اه‍. (قوله لضيق) إلى المتن في ~~النهاية والمغني (قوله فإن فقدها) أي بأن لا تتيسر له من ms3717 كسبه ولا من بيت ~~المال اه‍ ع ش. (قوله فعلى مياسير المسلمين) ويقوم عليهم بيت المال كما ~~ذكره في شرح العباب اه‍ سم، ومر آنفا عن ع ش ما يوافقه. (قوله إنه يلزم ~~المياسير الخ) معتمد اه‍ ع ش. (قوله أجرة الخادم والمركوب) وينبغي أن يكون ~~ذلك قرضا على بيت المال اه‍ ع ش. (قوله إلا أن يقال إن أبهة المنصب الخ) ~~صريح في أن المراد بالمنصب منصب الحكم فانظر هل هو كذلك اه‍ رشيدي. وفي ~~القاموس: الأبهة كسكرة العظمة والبهجة والكبر والنخوة اه‍ (قوله بهما) أي ~~بالخادم والمركوب (قوله أي لمن عليه الخ) كذا في النهاية والمغني. قول ~~المتن: (ويباع مسكنه الخ) وتباع أيضا البسط والفرش نهاية ومغني. قول المتن: ~~(لزمانته) هي كل داء يزمن الانسان فيمنعه عن الكسب كالعمى وشلل اليدين، ~~انتهى. شيخنا الزيادي اه‍ ع ش. (قوله لها) أي للكسوة (قوله فتشتري الخ) أي ~~الكسوة جرى عليها النهاية والمغني (قوله حال الفلس) كما قاله الإمام نهاية ~~ومغني عبارة سم، قال: أي شيخ الاسلام في شرح البهجة ما نصه: قال الإمام: ~~والعبرة في اللائق به بحال إفلاسه دون يساره، قال في الروضة: كأصلها ~~والمفهوم من كلامهم أنهم لا يساعدونه على ذلك اه‍، وبما أفهمه كلامهم صريح ~~سليم والعمراني وما قاله الإمام جرى عليه الغزالي في بسيطه وهو الأقرب إلى ~~فقه الباب، ولو كان يلبس قبل إفلاسه فوق ما يليق به رد إلى ما يليق به أو ~~يلبس دونه تقتيرا لم يرد إليه اه‍. فقول الشارح: ما لم يعتد دونه أي لا على ~~وجه التقتير، وقوله: حال الفلس إنما يوافق ما قاله الإمام اه‍ سم. و (قوله ~~ولو كان يلبس الخ) في النهاية والمغني مثله، وقوله: أي لا على وجه الخ ~~صوابه إسقاط لفظة لا، قال الرشيدي: قوله م ر: فوق ما يليق بمثله أي في حال ~~الافلاس ليوافق ما مر وإن كان خلاف الظاهر اه‍، وفي البجيرمي عن الشوبري أن ~~التقتير ليس بقيد اه‍. (قوله ودراعة) اسم للملوطة ms3718 ونحوها مما يلبس فوق ~~القميص وهي بضم المهملة كما في شرح الروض اه‍ ع ش. وفي ترجمة القاموس: ~~الدراعة كرمانة ثوب لا يكون إلا من صوف، (قوله ودراعة) إلى قوله: وادعاء في ~~النهاية والمغني. قول المتن: (وسروال) أي وتكة نهاية PageV05P136 # ومغني. (قوله وما تحتها) ويقال له القلنسوة ومثلها تكة اللباس اه‍ مغني. ~~(قوله وخف) عطف على قميص (قوله يتعين) خبر ليس، و (قوله إذ الواجب الخ) ~~ظاهرهما التعين والوجوب شرعا فليتأمل، فإن المعتمد أنه إنما يحرم تعاطي ~~خارم مروءة على متحمل الشهادة، وقد يقال المراد بالوجوب والتعين تعين ما ~~يترك له لا بيان أنه واجب عليه استعماله، فإن ذلك مقيد بتحمل الشهادة وعلى ~~كل تقدير فظاهر أن محله في غير وقت المهنة، ثم قوله: # يتعين إلا لمن تختل الخ، يتعين أن يكون صواب العبارة يتعين إلا لمن لا ~~تختل الخ، أو يتعين لمن يختل الخ، وهذا أقعد فليراجع، نعم يمكن أن ليس فعل ~~ناقص وعليه فلا إشكال اه‍ بصري. قول المتن: (ويزاد في الشتاء) أي إن وقعت ~~القسمة في الشتاء أو دخل الشتاء زمن الحجر سم على منهج اه‍ ع ش وشوبري. ~~(قوله جبة محشوة) أو ما في معناها كفروة، لأنه يحتاج إلى ذلك ولا يؤجر ~~غالبا اه‍ مغني. (قوله وفي حق المرأة) عطف على قوله في حق الرجل. (قوله من ~~ذلك) أي مما في المتن والشرح. (قوله مع نحو مقنعة) قال في مختار الصحاح: ~~المقنع والمقنعة بكسر أولهما ما تقنع به المرأة رأسها أي تغطيها به كالفوطة ~~والمدورة والقناع أوسع من المقنعة كالحبرة والملاية، انتهى اه‍ بجيرمي. ~~(قوله وإزار) إن كان مع السراويل فما وجهه وإن كان عوضا عن السراويل إذا ~~كان عرفا لمحلها، ولا يخل بمروءتها فالرجل كذلك حينئذ فما وجه تخصيصه ~~بالمرأة فتأمل اه‍ سيد عمر. (قوله ويسامح) إلى قوله: وكل ما قيل في المغني، ~~إلا قوله: ويظهر إلى ويترك وإلى التنبيه في النهاية إلا ما ذكر، وقوله: كما ~~رجحه إلى وقول ابن سريج (قوله بلبد وحصير ms3719 تافهي القيمة) أي وكساء خليع اه‍ ~~نهاية. (قوله ويترك للعالم كتبه) أن ما لم يستغن بغيرها من كتب وقف كما ~~يأتي اه‍ ع ش. (قوله وكذا خيل وسلاح جندي الخ) أي المحتاج إليهما نهاية ~~ومغني. (قوله لا متطوع) يعني غير المرتزق بقرينة ما قبله فيشمل من تعين ~~عليه الجهاد حتى يتأدى الاستثناء اه‍ رشيدي. (قوله لا آلة الحرفة) أي لا ~~يترك للمحترف آلة الحرفة عبارة النهاية: وتباع آلات حرفته إن كان محترفا ~~اه‍. قال ع ش: وهو المعتمد اه‍. (قوله وظاهر كلام البغوي خلافه) وهو القياس ~~كذا كان في أصله بخطه رحمه الله تعالى ثم ضرب عليه اه‍ سيد عمر. (قوله وإن ~~قل) أي بخلاف التافه كما يأتي. (قوله على تافه) أي أما الكثير فلا، إلا ~~برضاهم اه‍ مغني. (قوله نص البويطي) أنه يعطى بضاعة اه‍ نهاية. (قوله اشترى ~~له) خبر قوله: وكل ما الخ. (قوله وظاهره) أي ظاهر إطلاقهم (قوله بحث) ببناء ~~المفعول (قوله ذلك) أي ما ذكر من نحو الكتب وكذا ضمير عنه، (قوله أنها لا ~~تبقى) أي الكتب (قوله يحمل على ذلك) خبر وقول القاضي (قوله مما مر) أي في ~~الحج (قوله ويباع) إلى قوله: ومنه في المغني إلا قوله: مطلقا (قوله مطلقا) ~~أي استغني عنه بوقف أولا اه‍ ع ش. (قوله ومن الثياب والورق) أي وجملة من ~~الثياب الخ، و (قوله وصدر البيت) عطف على الدست، و (قوله معربات) أي الدست ~~بمعنى الصحراء والدست بمعنى جملة الثياب والدست بمعنى جملة الورق، والدست ~~بمعنى صدر البيت معربات من الفارسي. (قوله بأن هذا) أي استثناء الايمان، ~~(قوله فلا مدخل للقياس فيه) لعل مراد القائل بما ذكر التنظير لا القياس إذ ~~يبعد صدور مثل هذا ممن ينسب إلى العلم ويدل عليه حديث البطاقة وما وجه به ~~من أن الايمان لا يقابله إلا الشرك والمؤمن مطهر منه اه‍ سيد عمر. قول ~~المتن PageV05P137 # (قوت الخ) أي وسكناه نهاية ومغني، (قوله ومؤن) قد يشمل الكسوة، فلو كان ~~يوم القسمة أول فصل فهل ms3720 تعطى الزوجة مثلا كسوة جميع الفصل أو كيف الحال لكن ~~عبارة الروض وغيره، ويترك لهم قوت يوم القسمة وسكناه اه‍، ولم يتعرض أحد ~~منهم للكسوة مطلقا اه‍ سم. أقول: قول المصنف: ويترك له دست ثوب الخ بعد ~~قوله: ويباع مسكنه الخ، وقول الشارح هناك: فتشتري له إن لم تكن بماله صريح ~~في أن المفلس وممونه يعطى كسوة الفصل. # (قوله أو ليلة) إلى قول المتن: وليس في المغني وكذا في النهاية إلا مسألة ~~إلحاق النهار بليلة القسمة، (قوله ونهاره) الأولى تأنيث الضمير، (قوله من ~~نفسه الخ) ويترك ما يجهز به من مات منهم ذلك اليوم أو قبله مقدما به على ~~الغرماء اه‍ مغني. (قوله لم ينفق عليه) أي لا يمونه فيشمل الكسوة والاسكان ~~والاخدام والتجهيز قوله لأنه تعالى أمر الخ) أو بقوله الكريم وإن كان ذو ~~عسرة فنظرة إلى ميسرة (قوله وإنما وجب) إلى قوله: ويوافقه في النهاية، إلا ~~قوله: إنه لا يعتبر إلى أن الايجاب الخ، وإلى قوله: ونظر بعضهم في المغني ~~إلا ما ذكر. (قوله إحياء بعضه) المراد به هنا الأصل لا ما يشمل الفرع، لأن ~~الأصل لا يؤمر بالكسب لنفقة فرعه بخلاف عكسه اه‍ ع ش. (قوله بسبب عصى به) ~~وإن صرفه في مباح كغاصب ومتعمد جناية اه‍ نهاية. (قوله كما اعتمده ابن ~~الصلاح) عبارة المغني والنهاية، كما نقله الأسنوي عن ابن الصلاح ثم قال: ~~وهو الأصح اه‍. (قوله ومنه يعلم الخ) أي من التعليل (قوله وأن الايجاب الخ) ~~عطف على قوله: أنه لا يعتبر الخ (قوله ليس للايفاء الخ) أي وهو حينئذ غير ~~خاص بالمفلس اه‍ رشيدي. (قوله ويوافقه الخ) أي ما اعتمده ابن الصلاح (قوله ~~فإن عجز سأل الخ) أي مع أن السؤال يزري به إن كان من ذوي المروءات اه‍ ع ش. ~~(قوله كمأذون) أي كعبد مأذون له في التجارة، (قوله وإنما يصح الخ) أي قول ~~ابن الرفعة (قوله إن أريد الوجوب الخ) أي وجوب اكتساب المأذون المذكور ~~(قوله وإلا فالقن الخ) أي وإن لم ms3721 يرد الوجوب مطلقا بل فيما إذا أمره السيد ~~به كما هو الظاهر، فلا وجه لتخصيص الوجوب بالمأذون، لأن القن مطلقا يلزمه ~~الخ. قول المتن: (والأصح وجوب الخ) قال الشيخان: وقضية هذا إدامة الحجر إلى ~~البراءة وهو كالمستبعد اه‍، والمراد بإدامة الحجر أن لا يفكه القاضي وبأنه ~~كالمستبعد أنه ينبغي أن يفكه لا أنه ينفك بنفسه لما يأتي في الفرع الآتي. ~~فرع: في شرح م ر: ولو قال لغريمه: أبرئني فإني معسر، فأبرأه ثم بان يساره ~~برئ ولو قيد الابراء بعدم ظهور المال لم يبرأ ذكره الروياني في البحر، ~~انتهى اه‍ سم. قال ع ش: والرشيدي: قوله م ر لم يبرأ أي وإن بان أن لا مال ~~له لتعليق البراءة وهو لا يصح اه‍. قول المتن: # (وجوب إجارة أم ولده) أي على المدين فهو المخاطب بالوجوب وعبارة الروضة ~~وعليه أي المفلس أن يؤجر لهم مستولدته وموقوفا عليه انتهى اه‍ رشيدي، زاد ~~البجيرمي: لكن ينبغي تقييد الوجوب عليه بما إذا كان الحاكم قد فك الحجر ~~عنه، فإن لم يفكه فالوجوب على الحاكم كما لا يخفى اه‍. (قوله نحو أم ولده) ~~قضية زيادة النحو هنا، وفيما بعد أن هنا غير المستولدة والموصى له والموقوف ~~عليه أمرا آخر تجب إجارته ولعله المنذور له منفعتها، واقتصر النهاية على ~~النحو الأول ثم قال: إن إجارة أم الولد لا تختص بالمحجور بل تطرد في كل ~~مديون اه‍. # (قوله ونحو الأرض الخ) ومثل ذلك النزول عن الوظائف، وينبغي أن مثل ذلك ~~رفع اليد عن الاختصاصات إذا PageV05P138 # اعتيد النزول عنها بدراهم اه‍ ع ش. قوله (حيث) إلى قوله: وبه علم في ~~النهاية والمغني. (قوله لم يخالف شرط الواقف) فإن شرط عدم إجارتها اتبع فلا ~~تجوز إجارتها نهاية ومغني. (قوله مرة بعد أخرى) أي ويؤجران مرة الخ. (قوله ~~إلى قضاء الدين) يعني البراءة (قوله على إجارة الوقف) أي بأجرة معجلة ومثله ~~المستولدة نهاية ومغني. (قوله مدة تفاوت) فاعل ظهر (قوله لحد) متعلق ~~بالتفاوت، (قوله ضابط زمن كل مرة) وينبغي أن ms3722 تكون إجارة ما ذكر كل مرة ~~يؤجرها مدة يغلب على الظن بقاؤه إلى انقضائها اه‍ نهاية. (قوله وبحث ~~الزركشي) إلى قوله: فقياسه في النهاية وإلى قوله: لأن الإجارة في المغني ~~(قوله قدم بها) أي بالغلة (قوله لأنها الخ) أي المؤنة (قوله الخاص) أي ~~الحاضر اه‍ نهاية (قوله بأنها الخ) أي المؤنة (قوله منها) أي الغلة (قوله ~~ما لم تؤجر) أي أم الولد والأرض المذكورة ونحوها، (قوله والظاهر الخ) خلافا ~~للنهاية والمغني كما مر آنفا (قوله ملكه) أي المفلس (قوله لا ينفك) إلى ~~قوله: ما لم يتبين في النهاية (قوله برفع القاضي لا غيره) ظاهره وإن حصل ~~وفاء الديون أو الابراء منها اه‍ رشيدي. (قوله فيتبين بقاؤه) أي بقاء الحجر ~~وعدم انفكاكه برفع القاضي (قوله وله) أي للقاضي (قوله غير المأجور) أراد ~~بالمأجور نحو المستولدة والموصى له منفعته، (قوله فيما عداهما) متعلق ~~بقوله: فكه. قول المتن: (أو قسم) عطف على ادعى (قوله أو أن ماله المعروف ~~تلف) انظر هو معطوف على ماذا وظاهر إعادة لفظ أن أنه معطوف على قوله: أنه ~~معسر، وحينئذ فقضية هذا الصنيع أن المدعى شيئان تلف المال وكونه لا يملك ~~غيره، وهو خلاف ما يأتي في التعليل، لأنه لو كان المراد ما ظهر من صنيعه ~~لزاد فيما يأتي أو بهما، والظاهر أن صورة المسألة أن تلف المال معروف ~~والمدعي أنه لا يملك غيره فقط وحينئذ فكان ينبغي إسقاط لفظ أن بأن يقول: أو ~~تلف ماله المعروف اه‍ رشيدي، بأدنى تصرف. قول المتن: (وزعم) أي قال اه‍ ع ~~ش. قول المتن: (وأنكروا) أي ما زعمه اه‍ مغني. (قوله وادعى تلفه) يغني عنه ~~ما قبله ثم المراد بتلفه ما يشمل قسمته كما يأتي في الشرح. (قوله في ~~الصورتين) أي اللتين في المتن، أي وأما التي زادها فحكمه حكم الثانية كما ~~يأتي في الشرح عبارة النهاية والمغني: فعليه البينة بإعساره في الصورة ~~الأولى، وبأنه لا يملك غيره في الثانية اه‍، وهي أحسن. (قوله لأن الأصل) ~~إلى قوله: ويوافقه في النهاية ms3723 والمغني، إلا قوله: ولو قال إلى وله، وقوله: ~~عند المعاملة. (قوله من القسم الخ) خبر أن (قوله الآتي) أي في قول المصنف ~~وإلا فيصدق الخ (قوله ولو قال) أي المدين وكذا ضمير أمهل (قوله بذلك) أي ~~بالتلف أو الاعسار، (قوله أيضا) لعل معناه فيقبل استمهاله لاحضار البينة ~~كما يقبل طلب خصمه حبسه (قوله وله) أي للمدين (قوله عليه) أي على خصمه ~~(قوله ذهاب ماله) أي أو إعساره اه‍ نهاية. # (قوله أنه) أي الدائن (قوله ويحلفه) عطف على يدعي (قوله بالملاءة) أي ~~الغنى (قوله عند المعاملة) أو بعدها اه‍ ع ش. (قوله إلا البينة) هلا قبل ~~قوله: للتحليف إذا ادعى أنه عرض له ذهابه بعد الملاءة، وينبغي أن الامر ~~كذلك اه‍ سم. (قوله ما مر آنفا عن ابن الصلاح) يشير إلى ما مر له في شرح ~~قول المصنف: وإن قال عن جناية قبل في الأصح فراجعه في إقرار المحجور عليه ~~اه‍ سيد عمر. (قوله بأنه سبق منه) أي من المودع (قوله بما في يده) ~~PageV05P139 # أي في زعم معامله، وإلا فالمناسب الاخصر به. (قوله الثانية) أي التي في ~~المتن وهي قوله: وزعم الخ اه‍ كردي، (قوله الموجود) أي المقسوم بين ~~الغرماء، (قوله ولك رده الخ) هذا الرد لا يأتي في نحو كلام المصنف المصرح ~~بأنه مع فرض قسمة ماله بين غرمائه يحتاج إلى البينة، فتأمله فإن ذلك ظاهر ~~منه إلا أن يجاب بأن قول المصنف ماله لا يتعين أن يكون مال المعاملة اه‍ ~~سم. (قوله ويثبت الخ) عبارة المغني والنهاية وله أن يدعي على الغرماء ~~وتحليفهم أنهم لا يعلمون إعساره، فإن نكلوا حلف وثبت إعساره وإن حلفوا حبس ~~وتقبل دعواه أيضا ثانيا وثالثا، وهكذا أنه بان لهم إعساره حتى يظهر للحاكم ~~أن قصده الايذاء، ولو ثبت إعساره فادعوا بعد أيام أنه استفاد مالا وبينوا ~~الجهة التي استفاد منها، فلهم تحليفه إلا إن ظهر قصد الايذاء وإذا شهد على ~~المفلس بالغنى، فلا بد من بيان سببه اه‍. (قوله وألا يلزمه الخ) عبارة ~~المغني ms3724 وإلا بأن لزمه الدين لا في معاملة مال سواء ألزمه باختياره كضمان ~~وصداق أم بغير اختياره كأرش جناية وغرامة متلف اه‍. (قوله كذلك) أي يغلب ~~بقاؤه. قول المتن: (فيصدق بيمينه) يتفرع على ذلك ما لو حلف ليدفعن لزيد كذا ~~وقت كذا فمضى الوقت، ولم يدفع له شيئا وادعى العجز أي لأجل عدم الحنث وحلف ~~عليه صدق إن لم يعهد له مال ولا حنث حينئذ، كما أفاد ذلك شيخنا الشهاب ~~الرملي سم ونهاية ومغني. قول المصنف: (فيصدق بيمينه) ولو ظهر غريم آخر لم ~~يحلف ثانيا كما في البيان وارتضاه ابن عجيل وهو ظاهر لثبوت إعساره باليمين ~~الأولى شرح م ر اه‍ سم. (قوله إذ الأصل) إلى قول المتن: وشرط الخ في المغني ~~وكذا في النهاية إلا قوله: وإلا حبس الخ. (قوله فيمن لم يعرف له مال الخ) ~~أي يجب الوفاء منه بأن وجب بيعه في وفاء دين المفلس، وهو ما زاد على ثياب ~~بدنه وحاجته الناجزة ومن الزائد المركوب والخادم والمسكن وأثاث البيت على ~~ما مر اه‍ ع ش. قول المتن: (وتقبل بينة الاعسار الخ) قال في شرح العباب: ~~ولا يجوز للقاضي تأخير سماعها حتى يحبس إلا إن أمره به موليه ويؤخذ منه أنه ~~إذا أمره موليه بعدم سماع الدعوى بعد طول المدة كما اشتهر عن قضاة العصر ~~أنهم ممنوعون من قبل السلطان بعدم سماعها بعد خمس عشرة سنة، إلا في ما يتيم ~~أو وقف أنه يمتنع عليه سماعها ووجهه ظاهر، لأنه لا يتصرف إلا بحسب ما ~~تقتضيه التولية اه‍ سيد عمر. (قوله وهي رجلان) أي فلا يثبت برجل وامرأتين ~~ولا برجل ويمين نهاية ومغني. (قوله إلا بطلب الخصم) ولو كان الحق لمحجور ~~عليه أو غائب أو جهة عامة لم يتوقف التحليف على الطلب، وإنما يحلف بعد ~~إقامة البينة مغني ونهاية، وسيأتي في الشرح قبيل التنبيه مثله. (قوله طلبه ~~لها) أي لليمين، و (قوله مع بينته) أي التلف (قوله لأن فيه) أي في التحليف. ~~قول المتن: (في الحال) أي وإن لم ms3725 يتقدم له حبس كسائر البينات اه‍ نهاية. ~~(قوله لنحو طول جوار الخ) أشار به إلى أن وجوه الاختبار ثلاثة أما الجوار ~~أو المعاملة أو المرافقة في السفر ونحوه كما وقع ذلك لأمير المؤمنين عمر ~~رضي الله تعالى عنه حيث قال لمن زكى الشاهدين: بما تعرفهما، قال بالدين ~~والصلاح، فقال له: هل أنت جارهما تعرف صباحهما ومساءهما، قال: لا، قال: فهل ~~عاملتهما في الصفراء والبيضاء PageV05P140 # أي الذهب والفضة، قال: لا، قال: فهل رافقتهما في السفر الذي يسفر أي يكشف ~~عن أخلاق الرجال، قال: لا، قال: # فاذهب فإنك لا تعرفهما لعلك رأيتهما في الجامع يصليان قليوبي. ثم قال ~~لهما: ائتياني بمن يعرفكما اه‍ بجيرمي. # (قوله ومخالطة الخ) عطف على جوار والواو بمعنى أو، (قوله لأن غيرهم) أي ~~غير المحارم (قوله لا يطلعون) أي الغير والجمع باعتبار معنى الغير، كما أن ~~الافراد في عنده، وفي يكاد يقطع باعتبار لفظه. (قوله نحو الزوج الخ) أي من ~~أقاربها أو أقارب زوجها بل من الأجانب لمصاحب لها سفرا أو إقامة مع محرمها ~~مثلا. (قوله ويعتمد قول الشاهد أنه الخ) وفاقا للمنهج والنهاية وخلافا ~~للمغني عبارته، فإن عرف القاضي أن الشاهد بهذه الصفة فذاك وإلا فله اعتماد، ~~قوله: إنه بها كذا نقلاه عن الإمام وهو صرح بذلك عن الأئمة وذكر الشيخان في ~~الكلام على التزكية أن القاضي لا بد أن يعرف أن المزكى من أهل الخبرة أو أن ~~يعرف من عدالته أنه لا يزكى إلا بعد وجودها، قال الأسنوي: وينبغي أن يكون ~~هذا مثله، انتهى وهو ظاهر اه‍. (قوله وخرج) إلى المتن في النهاية والمغني. ~~(قوله شاهد الاعسار) وهو اثنان كما مر نهاية ومغني (قوله مع ما يأتي) أي من ~~نحو قوله : لا يملك إلا ما يبقى له الخ. (قوله وينبغي أن لا يكتفى منه ~~بالاجمال الخ) وفاقا للنهاية والمنهج خلافا للمغني عبارته بل يجمع بين نفي ~~وإثبات، فيقول كما قال الشيخان وهو معسر لا يملك إلا قوت يومه وثياب بدنه، ~~قال البلقيني: وهذا غير صحيح، لأنه ms3726 قد يكون مالكا لغير ذلك وهو معسر كأن ~~يكون له مال غائب بمسافة القصر فأكثر، ولان قوت يومه قد يستغني عنه بالكسب ~~وثيابه بدنه قد تزيد على ما يليق به فيصير موسرا بذلك، فالطريق أن يشهد أنه ~~معسر عاجز العجز الشرعي عن وفاء شئ من هذا الدين، أو ما في معنى ذلك، انتهى ~~وهو حسن اه‍. (قوله ولو ادعى) إلى قوله: ونحو محجور الخ مكرر مع قوله ~~السابق: ولا يحلف معها الخ، فلو كان قدم قوله: ونحو محجور إلى وأفتى الخ ~~إلى هناك كما في النهاية والمغني لاستغنى عن قوله المذكور وسلم عن التكرار. ~~(قوله ولو ادعى) إلى قوله: وتبعه زاد النهاية والمغني عقبة ما نصه: ولو وجد ~~في يد المعسر مال فأقر به لشخص وصدقه أخذه منه ولا حق فيه للغرماء ولا يحلف ~~المعسر أنه ما واطأ المقر له على الاقرار، لأنه لو رجع عن إقراره لم يقبل ~~إن كذبه المقر له أخذه الغرماء ولا يلتفت إلى إقراره به لآخر لظهور كذبه في ~~صرفه عنه، وإن أقر به لغائب انتظر قدومه فإن صدقه أخذه وإلا أخذه الغرماء ~~ولو أقر لمجهول لم يقبل منه كما اقتضاه كلامهم وصرح به الروياني وغيره ~~والظاهر، كما قال الأذرعي: أن الصبي ونحوه كالغائب نعم إن صدقه الولي، فلا ~~انتظار اه‍. (قوله ولو تعارضت الخ) عبارة النهاية والمغنى ولو تعارضت بينتا ~~إعسار وملاءة بأن كانت كلما شهدت إحداهما جاءت الأخرى فشهدت أنه في الحال ~~على خلاف ما شهدت به، فقد أفتى ابن الصلاح بأنه يعمل بالمتأخرة منهما، وإن ~~تكررت إذا لم ينشأ من تكرارها ريبة ولا تكاد بينة الاعسار تخلو عن ريبة إذا ~~تكررت اه‍. قال ع ش: قوله يعمل بالمتأخرة وهي بينة اليسار على ما يفيده، ~~قوله : ولا تكاد الخ وإن كان قوله يعمل بالمتأخرة منهما صادقا ببينة اليسار ~~والاعسار وفي حاشية شيخنا الزيادي أنه إن لم يعرف له مال قدمت بينة اليسار، ~~وإن عرف قدمت بينة الاعسار اه‍. (قوله نص) أي الشافعي رضي ms3727 الله تعالى عنه. ~~(قوله نص في الشاهد) إلى قوله: انتهى زاد النهاية عقبه ما نصه: قال الزركشي ~~فليكن أي تمحيض النفي هنا مثله اه‍ عبارة البجيرمي على المنهج قوله: لأنه ~~كذب أي ومع ذلك لو محض النفي كفي وثبت الاعسار إذ غايته الكذب والكذبة ~~الواحدة لا ترد الشهادة بها كذا اعتمده م ر اه‍. (قوله بأن الخ) متعلق ~~بالشاهد، و (قوله على أنه الخ) أي الشاهد متعلق بقوله: نص (قوله أخطأ ~~المعنى) أي في أدائه (قوله ولم ترد شهادته) أي يستفسر عن معنى النفي الذي ~~ذكره اه‍ ع ش. (قوله تهورا) تهور الرجل وقع في الامر بقلة مبالاة اه‍ ~~قاموس. PageV05P141 # (قوله ويؤخذ منه) أي من التعليل (قوله وإن علم أنه الخ) أي التمحيض (قوله ~~وادعاه) أي الشاهد أو المفلس اه‍ سيد عمر. (قوله أن المفلس) الأولى بالمدين ~~(قوله لأن من هذا الخ) تعليل للغاية قول المتن: (وإذا ثبت إعساره) أي عند ~~القاضي (لم يجز حبسه الخ) أي بخلاف ما لو لم يثبت إعساره فيجوز حبسه ~~وملازمته مغني ونهاية. (قوله نعم له) أي للدائن عبارة المغني والنهاية ولو ~~ثبت إعساره فادعوا بعد أيام أنه استفاد مالا وبينوا الجهة التي استفاد منها ~~فلهم تحليفه إلا أن يظهر منهم أي للحاكم قصد الايذاء اه‍. (قوله منه) أي من ~~الدائن (قوله وعلم من كلامه الخ) أي حيث رتب عدم جواز الحبس على ثبوت ~~الاعسار، (قوله بغير المال) يعني الصيام (قوله في كفارة الخ) خبر مقدم ~~لقوله الحبس (قوله لا في زكاة الخ) والأولى وفي زكاة تقبل الخ عدمه (قوله ~~وأن المراد الخ) أي والذي يتجه أن المراد الخ ولعل الأولى إسقاط لفظ أن ~~عطفا على جملة، قاله شريح. (قوله أو الخراج) عطف على قوله: ما يشرط الخ ~~(قوله إلى ثبوت الخ) متعلق بقوله: حبس المدين (قوله لا يحبس) إلى قوله: ما ~~لم يختبر في المغني إلا قوله: ولو قيل إلى ولا مريض، وقوله: لا ممرض له، ~~وكذا في النهاية إلا قوله: حتى إلى ولا ms3728 كاتب. (قوله مطلقا) عبارة المغني: ~~نعم الأصل ذكرا كان أو غيره، وإن علا لا يحبس بدين الولد كذلك وإن سفل ولو ~~صغيرا أو زمنا، لأنه عقوبة ولا يعاقب الوالد بالولد، ولا فرق بين دين ~~النفقة وغيرها اه‍. زاد النهاية: وما جرى عليه الحاوي الصغير تبعا للغزالي ~~من حبسه لئلا يمتنع عن الأداء، فيعجز الابن عن الاستيفاء رد بمنع العجز عن ~~الاستيفاء، لأنه متى ثبت للوالد مال أخذه القاضي قهرا وصرفه إلى دينه، ~~وقضيته أنه لو أخفاه عنادا كان له حبسه لاستكشاف الحال وهو ما اعتمده ~~الزركشي، ونقله عن القاضي لكن قولهم: ولا يعاقب الوالد بالولد يأباه اه‍. ~~(قوله بل يقدم حق المستأجر على غيره) قال السبكي: وعلى قياسه لو استعدى على ~~من استؤجرت عينه، وكان حضوره للحاكم يعطل حق المستأجر ينبغي أن لا يحضر، ~~ولا يعترض باتفاق الأصحاب على إحضار المرأة البرزة وحبسها، وإن كانت مزوجة ~~لأن للإجارة أمد ينتظر، ويؤخذ مما قاله أن الموصي بمنفعته كالمستأجر إن ~~أوصى بها مدة معينة، وإلا فكالزوجة مغني ونهاية. # (قوله ويستوثق القاضي) كذا في المغني وعبارة النهاية: ثم القاضي يستوثق ~~عليه مدة العمل، فإن خاف هربه فعل ما يراه اه‍، فهنا مرتبتان وقضية عبارة ~~الشارح والمغني أن هنا مرتبة واحدة. (قوله ليترددوا) انظر ما مرجع الضمير ~~فيه مع أنه لا يتأتى في المخدرة والمريض اه‍ رشيدي. ولك أن تقول أن لكل ~~منهما ترددا بحسبه، (قوله وإلا حبس) أي وإن وجب المال بمعاملة الولي أو ~~الوكيل حبس عبارة المغني: وتحبس الامناء في دين وجب بمعاملتهم اه‍. وعبارة ~~النهاية: ولا الطفل والمجنون ولا أبوه والوصي والقيم والوكيل في دين لم يجب ~~بمعاملتهم اه‍. قال ع ش: أي فإن وجب بمعاملتهم حبسوا والضمير للوصي والقيم ~~والوكيل اه‍، أي: # والأب. (قوله وأجرة الحبس الخ) عبارة النهاية: وأجرة الحبس والسجان على ~~المحبوس ونفقته في ماله، أي إن كان له مال ظاهر وإلا ففي بيت المال ثم على ~~مياسير المسلمين، فإن لم ينزجر بالحبس ورأي الحاكم ضربه أو غيره ms3729 فعل ذلك، ~~وإن زاد مجموعه على الحد ولا يعزره ثانيا حتى يبرأ من الأول، وفي تقييده ~~إذا كان لجوجا صبورا على الحبس وجهان، أصحهما جوازه إن اقتضته مصلحة اه‍. ~~قال ع ش: قوله حتى يبرأ من الأول أي فإن خالف وفعل ضمن ما تولد منه اه‍. ~~(قوله ولو لم يفد) أي الحبس (فيه) أي المدين (قوله كذا قيل) راجع إلى قوله: ~~ولو لم يفد فيه الخ (قوله فرضه) أي هذا القول (قوله كما مر) أي في أوائل ~~الباب (قوله بغير إذنه) أي الغريم (قوله أو جوابها) اقتصر عليه النهاية ~~والمغني (قوله وللحاكم) إلى الفرع في النهاية والمغني إلا قوله: ولا ~~PageV05P142 # يلزم إلى قوله: وكترفهه وقوله وكغلق الباب (قوله كتمتعه بحليلته) أي إلا ~~من دخولها لحاجة نهاية. قال ع ش: # أي الزوجة ومثلها الأصدقاء اه‍. (قوله وكترفهه بشم ريحان) أي بخلاف شمه ~~لمرض ونحوه اه‍ نهاية. # (قوله وكغلق الباب الخ) لا يظهر وجه عطفه على ما قبله، (قوله وكمنعه من ~~الجمعة) عبارة النهاية: ولا يأثم المحبوس بترك الجمعة والجماعة وللقاضي منع ~~المحبوس منهما إن اقتضته المصلحة اه‍. قال الرشيدي: قوله ولا يأثم المحبوس ~~الخ لعله إذا لم يكن قادرا على الوفاء وامتنع منه عنادا اه‍. وقال ع ش: ~~قوله والجماعة أي وإن توقف ظهور الشعار على حضوره اه‍. (قوله بخلاف عمل ~~الصنعة) ولو مماطلا ولو حبست امرأة في دين ولو بإذن زوجها فيما يظهر سقطت ~~نفقتها مدته، وإن ثبت بالبينة ولا تمنع من إرضاع ولدها ويخرج المجنون من ~~الحبس مطلقا، والمريض إن فقد ممرضا والكلام هنا في طرو المرض على المحبوس، ~~فلا ينافي ما مر من عدم حبس المريض، لأنه بالنسبة للابتداء اه‍ نهاية، وكذا ~~في المغني إلا قوله: ولا تمنع من إرضاع ولدها. قال ع ش: قوله: # ولو حبست الخ إطلاقه شامل لما لو كان الزوج هو الحابس لها وفيه كلام في ~~باب القسم والنشوز فليراجع قال سم على منهج بعد مثل ما ذكره الشارح م ر: ~~وأما إذا حبست ms3730 هي الزوج فإن كان بحق فلها النفقة أو ظلما فلا م ر انتهى ~~اه‍. (قوله حكم له الخ) ولصاحب الدين الحال ولو ذميا منع المديون الموسر ~~بالطلب من السفر المخوف وغيره بأن يشغله عنه برفعه إلى الحاكم ومطالبته حتى ~~يوفيه دينه، نعم إن استناب من يوفيه من ماله الحاضر فليس له منعه، أما صاحب ~~المؤجل فليس له منعه من السفر ولو كان مخوفا كجهاد أو الاجل قريبا ولا يكلف ~~من عليه المؤجل رهنا ولا كفيلا ولا إشهادا، لأن صاحبه هو المقصر حيث رضي ~~بالتأجيل من غير رهن ولا كفيل وله السفر صحبته ليطالبه عند حلوله بشرط أن ~~لا يلازمه ملازمة الغريم، لأن فيه إضرارا به اه‍ مغني. # (قوله بدين) أي حال (قوله وعلى الأول) أي قبول إقرارها ومنعها من السفر، ~~(قوله بذلك) أي بالقصد المذكور (قوله وعليه) أي على الأول (قوله على أن ~~باطن الامر الخ) أي أن عليها دينا له في الواقع (قوله أجيب فيه) أي أجيب ~~الزوج في طلبه حلف المقر له، و (قوله لا فيها) أي لا في طلبه حلف الزوجة ~~(قوله لا يجوز الخ) من التجويز خبر لأن الخ (قوله شروط التقاص) أي من ~~الاتحاد جنسا وقدرا وصفة وحلولا أو تأجيلا. # (قوله بشرطه) أي كعدم ثبوت الاعسار وعدم نحو مرض. (قوله لكن ظاهر كلام ~~الروضة الخ) وهو كذلك اه‍ مغني، زاد النهاية: وأجرة الموكل به في بيت ~~المال، فإن لم يكن ففي ذمته إلى أن يوسر فيما يظهر، فإن لم يرض أحد بذلك ~~سقط الوجوب عن القاضي فيما يظهر أيضا، نعم سيأتي أن الجاني إذا لم يكن له ~~مال ولا ثم بيت مال جاز للقاضي أن يقترض له أي أجرة الجلاد على بيت المال، ~~وأن يسخر من يستوفي القود، فقياسه أن له هنا حينئذ أن يقترض أي أجرة الباحث ~~على بيت المال، وأن يسخر باحثين لئلا يتخلد حبسه، وقد علم أن الباحث اثنان ~~اه‍. # فصل في رجوع نحو بائع المفلس (قوله في رجوع نحو بائع المفلس ms3731 الخ) أي ~~وفيما يتبع ذلك من حكم ما لو غرس الخ واندرج في النحو المسلم والمقرض ~~والمؤجر وغيرها من المعامل بمعاوضة محضة. (قوله بثمن في الذمة) سيذكر ~~محترزه بقوله: أو اشترى شيئا بعين الخ (قوله أي شيئا منه) يدل عليه قوله ~~الآتي: فإن كان قبض بعض الثمن رجع في الجديد الخ، وإن كان في صورة خاصة اه‍ ~~سم، أي في التلف فليس بقيد بل يجري مع البقاء كما يأتي. (قوله حتى مات ~~المشتري الخ) يؤخذ من كلامهم أن الموت مفلسا بمثابة الحجر، وإن لم يحجر ~~عليه PageV05P143 # قبل الموت اه‍ سيد عمر. (قوله مفلسا) قال في شرح العباب: ويؤخذ من فرضه ~~هذا في المفلس السابق تعريفه أن من اشترى سلعة في ذمته وقيمتها مثل الثمن ~~وأكثر والمشتري لا يملك غيرها ولا دين عليه غير الثمن لم يكن للبائع الرجوع ~~في السلعة، وهو أحد وجهين لم أر من رجح منهما شيئا، لكن قد علمت أن كلامهم ~~صريح في ترجيح هذا الذي ذكرته، ومن ثم يعلم أيضا أن الأوجه من وجهين فيما ~~لو لم يتعذر استيفاء العوض بأن تجدد له بعد الحجر مال يفي بديونه بنحو إرث ~~أو اصطياد أو ارتفاع قيمة أمواله، أنه لا رجوع، لأنه غير مفلس الآن وبه جزم ~~الغزالي الخ. وقوله: لم يكن للبائع الرجوع في السلعة أي ما لم يقع حجر كما ~~يعلم من مباحث الحجر الغريب السابق اه‍ سم. # (قوله بشروطه الخ) أي الحجر (قوله من غير حاكم الخ) أي فلا يحتاج في ~~الفسخ إلى حكم حاكم بل يفسخ بنفسه على الأصح، ولو حكم حاكم بمنع الفسخ لم ~~ينقض كما صححه المصنف، وإن قال الإصطخري بنقضه مغني ونهاية. # (قوله بنحو فسخته) أي البيع أي أو أبطلته أو رجعت في المبيع كما رجحه ابن ~~أبي الدم أو استرجعته، كما بحثه الزركشي اه‍ نهاية. (قوله أو رددت الثمن ~~الخ) عبارة المغني: وكذا رددت الثمن أو فسخت البيع فيه في الأصح اه‍. (قوله ~~لا بفعل) أي كوطئ الأمة. (قوله وقد ms3732 يجب) إلى التنبيه في النهاية والمغني، ~~إلا قوله: لأن النص إلى المتن. (قوله عن موليه) أو موكله قال سم على حج: قد ~~يستشكل تصور ذلك، لأن الولي لا يسلم المبيع حتى يقبض الثمن ويمكن أن يقال ~~تصور المسألة لا يتوقف على قبض المبيع، إذ يمكن قبل قبضه لزوم البيع والحجر ~~على المشتري بفلس فيجب حينئذ الفسخ على الولي، ثم التصرف في المبيع للمولي، ~~ولولا الفسخ لما تمكن من التصرف فيه اه‍. أقول: ويمكن أن يصور أيضا بما إذا ~~باع بنفسه ثم حجر عليه لسفه أو جنون وقد سلم المبيع قبل قبض الثمن ثم حجر ~~على المشتري بالفلس فيجب على ولي البائع الفسخ اه‍ ع ش. (قوله أو يكون ~~مكاتبا) أي بأن باع لغيره شيئا ثم حجر على المشتري بالفلس، فيجب على ~~المكاتب الفسخ رعاية لحق السيد، لأنه قن ما بقي عليه درهم اه‍ ع ش. (قوله ~~أو بعضه) عبارة النهاية: وكماله استرداد المبيع له استرداد بعضه، لأنه ~~مصلحة للغرماء اه‍، زاد المغني: وقيد الأذرعي الرجوع في البعض بما إذا لم ~~يحصل به ضرر بالتشقيص على الغرماء. وقال السبكي: # لا يلتفت لذلك واقتصر عليه شيخنا في شرح الروض، وهو المعتمد اه‍. (قوله ~~واسترداد المبيع كله أو بعضه) هذا مع قوله: فسخ البيع يقتضي أن له فسخ ~~البيع في جميع المبيع واسترداد بعض المبيع، لأن فسخ العقد يقتضي رفع العقد ~~بالنسبة لجميع المبيع لاطلاق فسخه وفيه نظر فليراجع، ولما قال في العباب: ~~ولو أراد الرجوع في بعض المبيع جاز علله في شرحه بقوله: لأنه أنفع للغرماء ~~من الفسخ في كله اه‍. فلعل مراده هنا أن المراد أن له فسخ البيع في كل ~~المبيع أو بعضه اه‍ سم. (قوله لهما) أي للصحيحين، و (قوله وفي أخرى) أي ~~لهما أيضا (قوله أو اشترى شيئا) عطف على قوله أفلس (قوله ولم يتسلمها ~~البائع) أي ثم حجر على المشتري (قوله PageV05P144 # إلا في المبيع الخ) أي وما هنا ثمن وقد يقال حاصل مورد النص فسخ البائع ~~لافلاس ms3733 المشتري، ولو وقع الفسخ هنا لكان من ذلك، ففي هذا التعليل خفاء، ثم ~~انظر هل يرد عليه مسألة السلم الآتية اه‍ سم. (قوله وما ألحق به) أي مما ~~سيعبر عنه بقوله: وسائر المعاوضات كالبيع اه‍ ع ش. (قوله أي البائع أو ~~الفسخ) كذا في النهاية، واقتصر المغني على الفسخ. (قوله بين علمه الخ) أي ~~بالفورية عبارة النهاية والمغني: ولو ادعى الجهل بالفورية قبل كالرد ~~بالعيب، بل أولى لأن هذا يخفى على غالب الناس بخلاف ذاك اه‍. قال ع ش: قوله ~~بالفورية وكذا لو ادعى الجهل بالخيار بالأولى اه‍. وفي النهاية: ولو صالح ~~عن الفسخ على مال لم يصح وبطل حقه من الفسخ إن علم لا إن جهل اه‍. # قال ع ش: قوله لا إن جهل أي لأن مثله مما يخفى اه‍. قول المتن: (بالوطئ) ~~وإذا قلنا بعدم الفسخ به هل يجب مهر عليه أو لا؟ الظاهر الأول لبقاء ~~الموطوءة على ملك المفلس، ولا حد عليه للخلاف في أنه يحصل به الفسخ أو لا ~~اه‍ ع ش. قول المتن: (ونحوها) كالهبة والإجارة والاقراض (قوله وتلغو الخ) ~~ومحل الخلاف إذا نوى بالوطئ الفسخ. # وقلنا: هذا الفسخ لا يفتقر إلى حاكم كما مر، وإلا فلا يحصل به قطعا نهاية ~~ومغني. قال الرشيدي: قوله ومحل الخلاف أي في الوطئ بقرينة ما بعده. أما ~~الاعتاق والبيع فالخلاف جار فيهما مطلقا اه‍. (قوله كالواهب) أي لفرعه ~~(قوله إذ هي التي كالبيع الخ) أشار به إلى أن الكاف تقييدية لا تنظيرية، ~~وإلا لدخل الصداق وعوض الخلع اه‍ ع ش. (قوله نحو السلم) بأن أفلس المسلم ~~إليه، فللمسلم الفسخ واسترداد رأس المال اه‍ سم. (قوله نحو السلم الخ) فإذا ~~آجره دارا بأجرة حالة لم يقبضها حتى حجر عليه، فله الرجوع في الدار بالفسخ ~~تنزيلا للمنفعة منزلة العين في البيع أو سلمه دراهم قرضا أو رأس مال سلم أو ~~مؤجل فحل، ثم حجر عليه والدراهم باقية بالشروط الآتية، فله الرجوع فيها ~~بالفسخ اه‍ مغني. (قوله والقرض) أي وإن كان ms3734 لا يتعين في القرض الفسخ بل له ~~الرجوع، وإن لم يحجر على المقترض اه‍ سلطان ومثله في المحلي اه‍ بجيرمي. ~~(قوله لعموم الخبر المذكور) وهو قوله (ص): أيما رجل أفلس أو مات فصاحب ~~المتاع أحق بمتاعه اه‍ ع ش، ولك إرجاعه إلى الرواية الثانية أيضا. (قوله ~~وخرج نحو الهبة) أي بقيد المعاوضة و (قوله ونحو الخلع الخ) أي بقيد المحضة ~~ودخل في النحو الأول الإباحة والهدية والصدقة، وانظر ما أدخل بالنحو ~~الثاني. (قوله كالنكاح) صورته أن يتزوجها بمهر في ذمته، ويدخل بها ثم يحجر ~~عليه فليس لها الرجوع في بعضها، وكذا لو كان الصداق معينا فإنها تملكه بنفس ~~العقد وتطالب به بعد الحجر وصورة الخلع أن يخالعها على عوض في ذمتها ثم ~~يحجر عليه بالفلس، فليس له فسخ عقد الخلع والرجوع في المرأة وصورة الصلح عن ~~الدم أن يستحق عليه قصاصا ويصالحه عنه على دين ثم يحجر على الجاني، فليس ~~للمستحق فسخ الصلح والرجوع للقصاص ع ش، لتضمن الصلح العفو عنه وعبارة ~~الشوبري قوله: كالنكاح ولو قبل الدخول ولا يشكل عليه قوله: لتعذر استيفائه ~~كما توهم، لأن المراد عدم تسلطه عليه بعد وإلا فصلح الدم ما هو التالف فيه ~~وكذا الخلع اه‍، أي: ليس فيه شئ تالف حتى يكون المراد بالتعذر تلف العوض. # وفي الحلبي تقييده بكونه بعد الدخول، وفي القليوبي ما يوافق الشوبري ~~وعبارته: وسواء فيه وفي الخلع قبل الدخول وبعده والتعليل في النكاح للأغلب ~~انتهى اه‍ بجيرمي. (قوله ليس من هذا الخ) عبارة المغني والنهاية: وأما فسخ ~~الزوجة بإعسار زوجها بالمهر أو النفقة كما سيأتي في بابه فلا يختص بالحجر ~~اه‍. وقوله: بالمهد أي قبل الدخول، وقوله: أو النفقة، أي مطلقا. قال ع ش: ~~وهل لها في صورة الحجر الفسخ بمجرد الحجر أو يمتنع الفسخ ما دام المال ~~باقيا، إذ لا يتحقق إعساره إلا بقسمة أمواله فيه نظر، والأقرب الثاني، إذ ~~من الجائز حدوث مال له أو براءة بعض الغرماء له أو ارتفاع بعض الأسعار، ~~وأما الفسخ بالنفقة ms3735 فليس لها إلا بعد قسمة أمواله ومضي ثلاثة أيام ~~PageV05P145 # بعد ذلك، كما يأتي في النفقات اه‍. (قوله أي الرجوع) أي بالفسخ (قوله وما ~~ألحق به) أي من المعاوضة المحضة (قوله والعوض في غيره) أي كالمسلم فيه ~~والدراهم المقروضة والأجرة ثم هذا من العطف على معمولي عاملين مختلفين بحرف ~~واحد مع تقدم المجرور، (قوله دينا) أي بخلاف ما لو كان عينا بأن اشترى منه ~~المفلس هذا الثوب فهو مقدم بالثوب على الغرماء اه‍. رشيدي وتقدم في الشارح ~~مثله. (قوله قبله) أي الرجوع (قوله ولو استمر الخ) غاية للغاية (قوله لأن ~~المؤجل الخ) علة لمقدر أي فلا يصح رجوع حال وجود الاجل لأن الخ (قوله فيصرف ~~المبيع) أي وما ألحق به (قوله أجرة كل شهر) أي مثلا فمثلها المؤجلة بانتهاء ~~السنة اه‍ سيد عمر (قوله عند انقضائه) أخرج به ما لو قال عند أوله: فله ~~الفسخ اه‍ ع ش. (قوله فلا يتصور فسخ) أي للإجارة مطلقا إلا الخ (قوله فسخ) ~~أي المؤجر المذكور أي له الفسخ ولو أفلس المستأجر في مجلس إجارة الذمة، فإن ~~أثبتنا خيار المجلس فيها أي على المرجوح استغنى به وإلا فله الفسخ كإجارة ~~العين، وإن أفلس مؤجر عين قدم المستأجر بمنفعتها أو ملتزم عمل أي في ذمته ~~والأجرة في يده فللمستأجر الفسخ، فإن تلفت ضارب بأجرة المثل كنظيره في ~~السلم ولا نسلم إليه حصته منها بالمضاربة لامتناع الاعتياض عن المسلم فيه ~~إذ إجارة الذمة سلم في المنافع بل يحصل له بعض المنفعة الملتزمة إن تبعضت ~~بلا ضرر كحمل مائة رطل وإلا كقصارة ثوب وركوب إلى بلد، ولو نقل لنصف الطريق ~~لبقي ضائعا فسخ وضارب بالأجرة المبذولة، فلو سلم له الملتزم عينا ليستوفي ~~منها قدم بمنفعتها كالمعينة في العقد اه‍ نهاية. قول المتن: (وأن يتعذر ~~حصوله) لو حصل مال باصطياد وأمكن الوفاء مع المال القديم، قال الغزالي: لا ~~رجوع ونسبه ابن الرفعة لظاهر النص انتهى ع، ومثل الاصطياد ارتفاع الأسعار ~~أو الابراء من بعض الدين اه‍ ع ش. وتقدم ms3736 ما يوافقه عن سم عن شرح العباب. ~~(قوله أي العوض) أي الثمن ونحو المسلم فيه، (قوله فلو لم يتعذر به) كان ~~الأولى إسقاط لفظ به ليظهر مقابلته بقوله الآتي: أو تعذر بغيره الخ، ثم هو ~~إلى التنبيه في النهاية والمغني. (قوله يفي) فإن لم يف به فله الرجوع فيما ~~يقابل ما بقي له نهاية ومغني. # (قوله بالاذن) أي إذن المفلس (قوله وهو مقر الخ) فلو كان جاحدا ولا بينة ~~أو معسرا رجع لتعذر الثمن بالافلاس، نهاية ومغني. (قوله والمنة فيه) أي في ~~الضمان بغير الاذن (قوله أو تعذر الخ) في عطفه على لم يتعذر به ما لا يخفى. ~~(قوله مثلا) أي أو نحو المسلم إليه. قول المتن: (أو هرب) أي أو مات مليا ~~وامتنع الوارث من التسليم نهاية ومغني. (قوله مع يساره) ففي كلامه الحذف من ~~الثاني لدلالة الأول اه‍ سم. (قوله عن المنقطع) أي بخلاف المسلم فيه في ~~صورته، إذ لا يجوز الاستبدال عنه فله الفسخ اه‍ سم. عبارة النهاية: ودخل في ~~الضابط عقد السلم فله فسخه إن وجد رأس ماله، فإن فات لم يفسخ بل يضارب ~~بقيمة المسلم فيه إن لم ينقطع ثم يشتري له منه بما يخصه إن لم يوجد في ~~المال لامتناع الاعتياض عنه، فإن انقطع فله الفسخ لثبوته حينئذ في حق غير ~~المفلس ففي حقه أولى، وإذا فسخ ضارب برأس المال وكيفية ذلك إذا لم ينقطع ~~المسلم فيه أن يقوم المسلم فيه، فإن ساوى عشرين والديون ضعف المال أفرز له ~~عشرة، فإن رخص السعر قبل الشراء اشترى له بها جميع حقه إن وفت به وإلا ~~فبعضه، وإن كان متقوما فإن فضل شئ فللغرماء، ولو ارتفع السعر لم يزد على ما ~~أفرز له، ولو تلف بعض رأس المال، وكان مما يفرد بالعقد رجع بباقيه وضارب ~~بباقي المسلم فيه اه‍. (قوله من نحو الممتنع) أي كالهارب، (قوله بالسلطان) ~~أي الحاكم نهاية ومغني. (قوله عجز) أي السلطان (قوله في الامتناع) أي وما ~~عطف عليه من الهرب (قوله على ms3737 ما قبله) أي التعذر بالافلاس (قوله ذلك) أي ~~الاشكال (قوله الشارح) أي الجلال المحلي وتبعه النهاية والمغني (قوله لأن ~~هذا الخ) تعليل لعدم الدفع (قوله فرض هذا) أي الافلاس (قوله فلا يتأتى ذلك) ~~أي تفريع الامتناع على ما قبله. قال البجيرمي: إلا أن يقال لا يضر كون ~~الأقسام أعم من المقسم كما قرره PageV05P146 # شيخنا العزيزي اه‍. قول المتن: (ولو قال الغرماء) أي غرماء المفلس لمن له ~~حق الفسخ نهاية ومغني. (قوله من مال المفلس) إلى قول المتن: وكون المبيع في ~~النهاية والمغني (قوله لما فيه الخ) أي في التقديم مطلقا أي من مال المفلس ~~أو مال الغرماء، وأما قوله: وقد يظهر الخ فهو راجع لخصوص التقديم من مال ~~المفلس. (قوله وبه يفرق الخ) أي باحتمال ظهور غريم آخر وفي شرح م ر: ولو ~~قدم الغرماء المرتهن بدينه سقط حقه من المرهون بخلاف البائع كما تضمنه كلام ~~الماوردي، وعليه فالفرق أن حق البائع آكد لأنه في العين وحق المرتهن في ~~بدلها، انتهى. وأقول: إن كان لو ظهر غريم زاحم المرتهن أشكل سقوط حقه ولم ~~يتضح الفرق سم على حج، لكن الظاهر عدم مزاحمته لأن حق المرتهن مقدم على ~~الغرماء فلم يفوتوا بتقديم المرتهن شيئا حتى يرجع به عليه كما قيل في مسألة ~~القصار اه‍ ع ش. (قوله لا تفسخ) أي عقد الإجارة وصورة المسألة أنه لم يفعل ~~المستأجر عليه، وهو القصارة أو يصور ذلك بما لو قصر بالفعل وزاد الثوب بسبب ~~القصارة فإنه شريك بالزيادة، ونقل بالدرس عن شيخنا الزيادي تصويره بالصورة ~~الثانية اه‍ ع ش. (قوله فإنه يجبر) ظاهره سواء قالوا من مال الفلس أو من ~~مالنا، وكلامه في شرح العباب صريح في ذلك اه‍ سم. أقول: وكذا كلام المغني ~~صريح في ذلك. (قوله ولو مات المشتري) أي مثلا. (قوله وقال الورثة) أي لمن ~~له حق الفسخ من نحو البائع (قوله أجيب) أي نحو البائع للفسخ إن أراده (قوله ~~أجيبوا) أي الورثة فيمتنع على نحو البائع الفسخ (قوله مع أنه ms3738 الخ) أي ~~الوارث (قوله خليفة مورثه) فله تخليص المبيع نهاية ومغني (قوله فيه) أي في ~~الاخذ من مال الوارث أي بخلاف الغرماء (قوله وإذا أجاب) أي نحو البائع ~~(قوله لم يرجع) أي فيما إذا قدموه من مال المفلس وهو محل المزاحمة، وأما ~~إذا قدمه الغرماء أي أو الوارث من مالهم أي أو ماله فلا كلام أنه لا رجوع ~~اه‍ سم. (قوله لتقصيره) حيث أخر حق الرجوع مع احتمال ظهور مزاحم له، ويؤخذ ~~من التعليل أنه في العالم بالمزاحمة وليس كذلك اه‍ نهاية، أي: ولا فرق بين ~~العالم والجاهل ع ش. (قوله ولم يزاحمه الخ) عبارة المغني والنهاية : ولو ~~تبرع بالثمن أحد الغرماء أو كلهم أو أجنبي كان له الفسخ لما في ذلك من ~~المنة وإسقاط حقه، فإن أجاب المتبرع ثم ظهر غريم آخر لم يزاحمه فيما أخذه. ~~أما لو أجاب غير المتبرع، فللذي ظهر أن يزاحمه ثم إن كانت العين باقية لم ~~يرجع فيما يقابل ما زوحم به في أحد احتمالين يظهر ترجيحه، لأنه مقصر حيث ~~أخر حق الرجوع مع احتمال ظهور غريم يزاحمه اه‍. (قوله المتبرع) أي من ~~الوارث أو الغرماء أو الأجنبي اه‍ ع ش. (قوله من ماله) PageV05P147 # أي لا من التركة اه‍ ع ش. (قوله لأنه) أي ما أعطاه الخ. قول المتن: (وكون ~~المبيع) أي أو نحوه، و (قوله في ملك المشتري) أي المفلس وهو ظاهر فيما لو ~~اتفقا على بقائه، فلو اختلفا في البقاء وعدمه هل يصدق المشتري أو البائع ~~فيه نظر، والأقرب تصديق المشتري في عدم بقائه إذا كان مما يستهلك كالأطعمة ~~وإلا كلف بينة على عدم بقائه، فإن لم يقمها صدق البائع فله الفسخ اه‍ ع ش. ~~(قوله فلو باعه) أي المشتري عينا (قوله أو أقرضه) أي وأقبضه ثم حجر عليه، و ~~(قوله أو وهبه الخ) أي وأقبضه ثم حجر عليه نهاية ومغني، زاد سم: إذ بعد ~~الحجر لا يصح تصرف بإقراض أو هبة اه‍. أي ففي كلامه حذف من الثاني لدلالة ~~الأول. (قوله ms3739 جاز له الرجوع) خلافا للنهاية والمغني والشهاب الرملي في ~~القرض والهبة ووفاقا لهم في البيع، (قوله جاز له) أي لبائع المفلس كما هو ~~ظاهر، وعبارة شرح الروض: في صورة البيع فللبائع الرجوع فيه كالمشتري اه‍ ~~سم، وما نقله عن شرح الروض نقله النهاية والمغني عن الماوردي. (قوله أو زال ~~ملكه) أي قبل الحجر إذ بعده لا يصح إزالته اه‍ سم، ثم قوله المذكور إلى ~~قوله: وفارق في المغني والنهاية. (قوله ثم عاد) ولو بعوض وحجره باق أو حجر ~~عليه اه‍ نهاية. (قوله الرد بالعيب) أي حيث زال المبيع عن ملك المشتري ثم ~~عاد إليه ثم علم العيب القديم، فله الرد به (قوله ورجوع الصداق) أي فيما ~~إذا أصدقها شيئا ثم زال ملكها عنه ثم عاد إليها ثم طلقها قبل الدخول، فله ~~الرجوع إلى ذلك الشئ. (قوله في الأولين) أي في الافلاس والهبة للولد، (قوله ~~في الأخيرين) أي في المعيب والصداق، (قوله وبدلها) أنظره في صورة الرد ~~بالعيب، ويجاب بأنه لو علم العيب وقد تلف أو عتق مثلا رجع بالأرش اه‍ سم. ~~(قوله وعلى الرجوع) أي على القول المرجوح من جواز الرجوع اه‍ ع ش، أي: في ~~الزائل العائد. (قوله وعلى الرجوع) إلى قول المتن: ولا يمنع في النهاية ~~والمغني إلا قوله: واستثنى إلى المتن. (قوله بمعاوضة الخ) أي ولم يوف الثمن ~~إلى بائعه الثاني نهاية ومغني. (قوله من هذا الشرط) أي شرط البقاء في ملك ~~المشتري. (قوله أو فات) عطف على قوله: باعه (قوله بنحو عتق أو وقف) أي ~~كالبيع والهبة نهاية ومغني (قوله مثلا) أي أو الأمة (قوله ولم يعد للرق) أي ~~فلو عاد له بأن عجز جاز الرجوع نهاية ومغني. (قوله أو استولد الخ) أي قبل ~~الحجر إذ لا تنفذ هذه الأمور يعده على ما تقدم سم، وع ش: وقوله على ما تقدم ~~لعله إشارة إلى نفوذه بعده عند الشارح دون النهاية والمغني، تبعا للشهاب ~~الرملي كما مر. (قوله كما قاله المصنف الخ) عبارة النهاية والمغني ~~والاستيلاد كالكتابة ms3740 كما في الروضة وأصلها، وما وقع في فتاوى المصنف من ~~الرجوع لعله غلط من ناقله عنه، فإنه قال في التصحيح أنه لا خلاف في عدم ~~الرجوع في الاستيلاد اه‍. قال ع ش: قوله لعله غلط، أي أو يحمل على ~~الاستيلاد بعد الحجر اه‍. (قوله الأخيرين) أي الاستيلاد والكتابة، (قوله ~~ولا كذلك هنا) أي وحق الرجوع لم يكن ثابتا حين تصرف المشتري لأنه إنما ثبت ~~بالافلاس والحجر نهاية ومغني. (قوله ونحو التدبير) إلى المتن في النهاية ~~والمغني إلا قوله: استفيد إلى قوله: الإجارة (قوله ونحو التدبير) أي وتعليق ~~العتق نهاية ومغني والكتابة الفاسدة ع ش. (قوله لأنه) أي ما ذكر من التزويج ~~ونحو التدبير، (قوله واستفيد منه) أي من المتن PageV05P148 # وكذا ضمير عنه وبعده، (قوله إذ التزوج الخ) من كلام الزاعم وعلة ~~للاستغناء، (قوله إن نحو الإجارة) نائب فاعل استفيد وأدخل بالنحو نحو ~~التدبير، فكان الأولى تأخيره إلى هنا مع إسقاط النحو الأول، (قوله فيأخذه) ~~أي نحو البائع نحو المبيع المؤجر، (قوله مسلوب المنفعة) أي ولا يرجع بأجرة ~~المثل لما بقي من المدة نهاية ومغني. # (قوله أو يضارب) أي يشارك للغرماء ع ش. (قوله وكون المبيع الخ) عطف على ~~قول المتن كون الثمن حالا. # تنبيه: قد علم مما تقرر أن شروط الرجوع تسعة أولها كونه في معاوضة محضة ~~كالبيع، ثانيها: رجوعه عقب علمه بالحجر، ثالثها: كون رجوعه بنحو فسخت البيع ~~كما مر، رابعها: كون عوضه غير مقبوض، فلو كان قبض منه شيئا ثبت الرجوع بما ~~يقابل الباقي. خامسها: تعذر استيفاء العوض بسبب الافلاس، سادسها: كون العوض ~~دينا، فلو كان عينا قدم بها على الغرماء. سابعها: حلول الدين. ثامنها: ~~بقاؤه في ملك المفلس. تاسعها: عدم تعلق حق لازم به كرهن نهاية ومغني، وكان ~~ينبغي زيادة وخلو البائع مانع التملك به. (قوله كجناية) أي توجب مالا معلقا ~~بالرقبة نهاية ومغني. (قوله أو رهن) فلو قال البائع للمرتهن: أنا أدفع إليك ~~حقك وآخذ عين مالي فهل يجبر المرتهن أو لا، وجهان قال الأذرعي: ويجب ms3741 طردهما ~~في المجني عليه. وقياس المذهب ترجيح المنع شرح م رأي والخطيب. أقول: ترجيح ~~المنع هنا لا ينافيه ما تقدم من الغرماء لو قدموا المرتهن بدينه سقط حقه من ~~المرهون وذلك لأن في دفع البائع منه قوية وتقديم الغرماء لا منة فيه أو فيه ~~منة ضعيفة لتعلق حق المرتهن بالمال المقدم منه أيضا اه سم. وقوله: وذلك لأن ~~الخ محل نظر. (قوله أو شفعة) ولو كان المبيع شقصا مشفوعا ولم يعلم الشفيع ~~بالبيع حتى أفلس مشتري الشقص وحجر عليه أخذه الشفيع لا البائع لسبق حقه ~~وثمنه للغرماء كلهم يقسم بينهم بنسبة ديونهم نهاية ومغني. (قوله فإن زال) ~~أي التعلق (قوله ومن مانع الخ) عطف على من تعلق الخ (قوله له) أي للمبيع ~~(قوله كإحرامه الخ) أي وكحربيته والمبيع سلاح (قوله فإذا حل) أي ولم يبع ~~لحق الغرماء اه‍ نهاية قال ع ش: قوله م ر: ولم يبع الواو للحال وهو يفيد ~~أنه لو باعه القاضي في زمن إحرام البائع نفد بيعه والأصل فيما ينفذ من ~~القاضي جوازه ولو أراد البائع فسخ بيع القاضي لم ينفذ كما شمله قوله ~~السابق: # وليس للبائع فسخ هذه التصرفات بخلاف الشفيع الخ ولو قيل بجواز فسخ البائع ~~في هذه الحالة ونفوذه لم يبعد لأنه ثبت له جواز الفسخ بالحجر وإنما امتنع ~~فسخه للاحرام وقد زال فأشبه ما لو منع الشفيع من الاخذ لعارض ثم زال بعد ~~تصرف الشريك الحادث وهو له حينئذ أخذ الشقص اه‍. أقول: وهذا ظاهر الشارح ~~والمغني حيث أطلقا ولم يقيدا بعدم البيع، (قوله وفارق) أي ما لو أحرم ~~البائع والمبيع صيد (قوله أسلم) أي العبد المبيع (قوله والبائع كافر) الواو ~~للحال (قوله باختياره) أي كما في فسخ البيع بعد إسلام المبيع اه‍ سم (قوله ~~فيهما) أي في التملك باختياره وعدم الزوال بنفسه (قوله ولو تعيب المبيع) أي ~~بأن حصل فيه نقص لا يفرد بعقد نهاية ومغني (قوله المبيع) إلى قوله: لأن ~~جنايته في النهاية والمغني (قوله كأن تعيب بآفة) أي سماوية ms3742 سواء كان النقص ~~حسيا كسقوط يد أم لا كنسيان حرفة نهاية ومغني (قوله كما لو تعيب الخ) ~~وكالأب إذا رجع في الموهوب لولده وقد نقص وهذا أي قول المصنف أخذه ناقصا ~~الخ مستثنى من قاعدة ما ضمن كله ضمن بعضه ومن ذلك الشاة المعجلة في الزكاة ~~إذا وجدها أي المالك تالفة يضمنها أي الفقير أو ناقصة يأخذها بلا أرش ~~وعللوه بأنه حدث في ملكه فلم يضمنه كالمفلس، وقد يضمن البعض ولا يضمن الكل ~~وذلك فيما إذا جنى على مكاتبه، فإنه إن قتله لم يضمنه وإن قطع عضوه ضمنه ~~مغني ونهاية. (قوله أو تعيب بجناية أجنبي تضمن الخ) PageV05P149 # ولو عفا المفلس قبل الحجر عن الجاني الأجنبي أو البائع كان للبائع إذا ~~رجع المضاربة بالنقص شرح العباب اه‍ سم. قول المتن: (بنسبة نقص القيمة) أي ~~وإن كان للجناية أرش مقدر اه‍ مغني ويأتي في الشرح مثله (قوله الذي استحقه ~~المشتري) أي المفلس والضمير يرجع إلى نقص القيمة والحاصل أن البائع يرجع ~~بالأرش وهو جزء من الثمن نسبته إليه كنسبة ما نقص العيب من القيمة إليها ~~والمفلس يرجع إليه بنقص القيمة، وقد يؤدي الحال إلى التقاص، ولو في البعض ~~كما نبه عليه الشهاب سم اه‍ رشيدي عبارة ع ش قوله: الذي استحقه المفلس أي ~~ولو لم يأخذه من الجاني بائعا كان أو غيره اه‍. (قوله فإذا ساوى) أي الرقيق ~~(قوله اشتراه) أي المفلس (قوله أخذه الخ) أي أخذه البائع الرقيق (قوله أو ~~مع تمام ثمنه) لعله للتنويه في التعبير (قوله حينئذ) أي بعد القبض (قوله ~~لأنه وقع الخ) أي تعييب المشتري (قوله وهو) أي خلاف المراد (قوله بعد ثبوت ~~الرجوع) أي والجناية غير التزويج إذ لا يتصور بعد الحجر لعدم صحته منه ~~حينئذ اه‍ سيد عمر، والمراد بثبوت الرجوع ثبوت حق الرجوع أي الحجر بدليل ما ~~بعده (قوله ضمنه) جواب لو (قوله مطلقا) أي سواء وقع جناية قبل الحجر أو ~~بعده (قوله مثلا) يغني عنه قوله: ومثلهما الخ (قوله ومثلهما) إلى قوله: ~~وتعتبر ms3743 في النهاية والمغني (قوله كل عينين) أي كثوبين (قوله يفرد كل الخ) ~~أي يصح إفراده (قوله أو تلف بعد الحجر) أي فقوله: ثم أفلس ليس بقيد نهاية ~~ومغني (قوله ولم يقبض الخ) أخذه من قول المتن الآتي: فلو كان قبض الخ. قول ~~المتن: (أخذ الباقي) أي جوازا اه‍ سم. (قوله لما بينته) أوضحه في شرح الروض ~~أيضا قبيل فصل غرس في الأرض اه‍ سم (قوله بمثله) جمع مثال (قوله كالفرقة ~~الخ) عبارة النهاية والمغني: لأن الافلاس عيب يعود به كل العين فجاز أن ~~يعود به بعضها كالفرقة في النكاح قبل الدخول يعود بها جميع الصداق إلى ~~الزوج تارة وبعضه أخرى اه‍. قال ع ش: قوله جميع الصداق إلى الزوج تارة أي ~~فيما لو فسخت بعيبه أو فسخ بعيبها وقوله: وبعضه الخ أي فيما لو طلق اه‍. ~~(قوله وخبر وإن كان الخ) هذا دليل القديم القائل بأنه لا يرجع به بل يضارب ~~بباقي الثمن اه‍ نهاية (قوله بالتلف) أي وبتعدد المبيع (قوله بل يجريان) ~~إلى قوله: وإن حصل في النهاية إلا قوله: لأن فيه ضررا عليهم وإلى المتن في ~~المغني إلا ما ذكر (قوله مع بقائهما) أي ومع وحدة المبيع (قوله مع بقائهما) ~~هل يعتبر هنا PageV05P150 # أكثر القيمتين اه‍ سم (قوله لا في أحدهما) بخلافه في تلف أحدهما الآتي في ~~قوله: وإن تساوت الخ والفرق واضح اه‍ سم. (قوله لأن فيه ضررا عليهم) يتأمل ~~فيه فقد يقال: إنما الضرر في الرجوع في نصفهما للتشقيص اه‍ سم (قوله والتلف ~~الخ) وكذا قبض بعض الثمن ليس بقيد كما أشار إليه في أول الفصل في شرح ~~واسترداد المبيع ويفيده إطلاق قوله: فلو بقي جميع المبيع الخ. (قوله ليس ~~بقيد) انظر فائدته مع قوله بل يجريان الخ اه‍ سم أي فهو مكرر معه (قوله فلو ~~بقي جميع المبيع الخ) أي تعدد أو لا وقبض شيئا من الثمن أو لا. قول المتن: ~~(فإن تساوت قيمتهما الخ) أي والعبرة في قيمة الباقي بأكثر الامرين من وقت ~~العقد ms3744 والقبض وفي التالف بأقلهما كما مر آنفا اه‍ ع ش. (قوله بباقي الثمن ~~الخ) أي كما لو رهن عبدين بمائة وأخذ خمسين وتلف أحد العبدين كان الباقي ~~مرهونا بما بقي من الدين نهاية ومغني (قوله ويفرق) أي بين ما هنا على ~~الجديد وما يأتي في الصداق على المرجح اه‍ كردي (قوله في صور الخ) ومنها ما ~~يأتي آنفا عن المغني (قوله فيأخذه ولا شئ الخ) وكذا الزيادة في جميع ~~الأبواب إلا الصداق، فإن الزوج إذا فارق قبل الدخول لا يرجع بالنصف الزائد ~~إلا برضا الزوجة، كما سيأتي ولو تغيرت صفة المبيع كأن زرع الحب فنبت، قال ~~الأسنوي: فالأصح على ما يقتضيه كلام الرافعي أنه يرجع اه‍ مغني زاد ~~النهاية: قال الأسنوي: ومقتضى الضابط في المسألة السابقة أن لا يفوز البائع ~~بالزيادة فاعلمه اه‍. قال ع ش: قوله إنه يرجع أي وعليه فهل يبقى إلى أوان ~~الحصاد بلا أجرة أو يقلع حالا أو يبقى بأجرة مثل الأرض بقية المدة فيه نظر، ~~والأقرب الأول لأنه وضع بحق ثم إن كانت الأرض للمشتري فظاهر، وإلا دفع ~~أجرتها من ماله. وقوله: أن لا يفوز البائع أي بل يشاركه المشتري ولعل صورة ~~المشاركة أن يقوم المبيع حبا ثم زرعا ويقسم بينهما بالنسبة نظير ما يأتي في ~~مسألة الصبغ اه‍. وقال الرشيدي: قوله ومقتضى الضابط في المسألة السابقة لعل ~~مراده ما مر في قوله للقاعدة الآتية أنه حيث فعل بالمبيع ما يجوز الاستئجار ~~عله كان شريكا بنسبة الزيادة اه‍. وعبارة سم: قال في الروض: ولو باعه بذرا ~~أو بيضا أو عصيرا أو زرعا أخضر رجع فيه نباتا وفراخا وخلا ومشتد الحب اه‍. ~~قال في شرحه: لأنها حدثت من عين ماله أو هي عين ماله اكتسبت صفة أخرى ~~فأشبهت الودي إذا صار نخلا اه‍. وقياسه على الودي في مجرد ثبوت الرجوع فلا ~~ينافي أن الزيادة في الودي إذا صار نخلا للبائع كما هو ظاهر بخلاف الزيادة ~~في المذكورات بصيرورتها نباتا وفراخا وخلا ومشتد الحب، فإنها للمفلس كما ms3745 ~~قال في المهمات، حيث قال: والضابط المذكور في المسألة السابقة يقتضي أن ~~البائع لا يفوز بالزيادة اه‍ ولا يشكل الرجوع في المذكورات على عدمه في هبة ~~الفروع لأن سبب الرجوع نشأ من المفلس اه‍ سم. # (قوله كما يأتي الخ) خبر أن (قوله أشارا له) أي للتفصيل المذكور (قوله ~~هنا بالتعلم) أي مصدر تعلم بنفسه وثم بالتعليم أي مصدر علمه غيره اه‍ ~~نهاية. قول المتن: (كالثمرة) أي المؤبرة نهاية ومغني (قوله لأنها لا تتبع ~~الملك الخ) ولان الثمرة المذكورة لا تتبع الشجر في البيع فكذا في الرجوع، ~~وقضيته أنه لا يشترط تأبير الكل فلو تأبر البعض كان الكل للمفلس أيضا وهو ~~قريب لأنه حينئذ لا يتبع في البيع فكذا في الرجوع ولا ينافيه ما يأتي في ~~PageV05P151 # أحد التوأمين لأن الانفصال ثم حسي كالاتصال فأدير الامر عليهما ولم ينظر ~~إلى أن التوأمين كحمل واحد، ولو وضعت أحد توأمين عند المشتري ثم رجيع ~~البائع قبل وضع الآخر أعطي كل منهما حكمه فيما يظهر أي ما لم تكن حاملا عند ~~البيع وإلا فيرجع البائع فيهما سواء أبقي المولود أم لا نهاية ومغني. (قوله ~~أنه يستقل بأخذه من غير بيع) والأوجه أنه لا بد من عقد نظير ما يأتي في ~~تملك المعير الغرس والبناء في الأرض المعارة، وأنه لا بد من مقارنة هذا ~~العقد للرجوع فلا يكفي الاتفاق عليه قبل حذرا من التفريق بينهما إذ هو ~~ممتنع ولو في لحظة كما اقتضاه إطلاقهم نهاية ومغني. (قوله من غير بيع) في ~~شرح الارشاد أن الذي يتجه أنه لا بد من عقد اه‍ ولا يكفي أنه أوجه اه‍ سم. ~~(قوله يبذلها) من باب نصر. قول المتن: (فيباعان) أي بعد رجوعه أخذا من قول ~~الشارح الآتي لما فيه الخ اه‍ سم. (قوله معا) إلى قوله: فاندفع في النهاية ~~والمغني إلا ما أنبه عليه (قوله فلو ساوى الخ) عبارة النهاية والمغني ~~وكيفية التقسيط كما قاله الشيخ أبو حامد أن تقوم الام ذات ولد لأنها تنقص ~~به وقد استحق الرجوع ms3746 فيها ناقصة ثم يقوم الولد ويضم قيمة أحدهما إلى قيمة ~~الآخر ويقسم عليهما اه‍. ومال ع ش إلى ما قاله الشارح (قوله ومعه) أي مع ~~الولد بصفة كونه محضونا اه‍ ع ش. (قوله بالنصب) أي عطفا على حاملا الخ قال ~~ع ش: أي أو بالرفع أي أو حصل عكسه اه‍. (قوله أما في الثانية) هي صورة ~~العكس ع ش. # (قوله فلان الحمل يعلم) فكأنه باع عينين نهاية ومغني (قوله والثمر الآتي) ~~بالرفع عطفا على هذا، و (قوله نظيرهما الخ) بالنصب مفعول فارق (قوله وفي ~~الرد) عطف على قوله: في الرهن كردي (قوله من المأخوذ منه) أي المفلس (قوله ~~بخلافه الخ) أي بخلاف الفسخ في الرد بالعيب ورجوع الوالد فإنه لم ينشأ من ~~جهة المشتري والفرع. قول المتن: (بكمامه) بكسر الكاف (قوله تشققه) أي الطلع ~~قال ع ش: وهو تفسير مراد وإلا فالتأبير التشقيق كما تقدم اه‍. (قوله فإن ~~وجدت) إلى قوله: كما أشار في النهاية والمغني. (قوله واعترضت بالثانية الخ) ~~وهذه المسألة الثانية لا تتناولها عبارة المصنف كما قاله الشارح دافعا به ~~الاعتراض نهاية ومغني، قال الرشيدي قوله م ر: # لا تتناولها عبارة المصنف أي لقرينة قوله: وأولى بعدم الرجوع فهو قرينة ~~على عدم التناول اه‍. (قوله بأن الثانية) أي المذكورة بقوله: ولو حدثت الخ ~~(قوله ووجهه) أي وجه كون الثانية أولى بعدم الرجوع (قوله هنا) أي في ~~الثانية (قوله فإذا لم يرجع الخ) يعني على الضعيف المقابل للأصح اه‍ كردي ~~(قوله غير الأولى) PageV05P152 # أراد بالأولى قوله: فإن وجدت عند البيع الخ اه‍ كردي. (قوله واجتماعهما ~~في كل إنما يتصور الخ) يرد على هذا الكلام أنه ليس في عبارة المصنف اعتبار ~~اجتماعهما بل المفهوم منها ليس إلا تقريب استتار الثمر بكمامه من استتار ~~الجنين، وتقريب تأبيره من انفصال الجنين وهذا أعم من اجتماعهما ويؤيد ~~الأعمية ذكر هذا في مقابلة ما قبله من قوله: فإن كانت حاملا عند البيع الخ ~~اه‍ سم. (قوله وكالتأبير الخ) عبارة النهاية والمراد بالمؤبرة ثمرة النخل ms3747 ~~وأما ثمرة غيره فما لا يدخل في مطلق بيع الشجر كان حكمه حكم المؤبرة، وما ~~يدخل كغيرها فورق الفرصاد والنبق والحناء والآس إن خرج والورد الأحمر إن ~~تفتح والياسمين والتين والعنب وما أشبهه إن انعقد وتناثر نوره والرمان ~~والجوز أن ظهر مؤبرة وإلا فلا، فما لا يظهر حالة الشراء وكان كالمؤبرة حالة ~~الرجوع بقي للمفلس وما لا يكون كذلك رجع فيه ومتى رجع البائع في الأصل من ~~الشجر أو الأرض وبقيت الثمرة أو الزرع فللمفلس والغرماء تركه إلى وقت ~~الجداد من غير أجرة اه‍ نهاية. وقوله: ومتى رجع الخ في المغني مثله قال ~~الرشيدي قوله م ر: فورق الفرصاد والنبق والحناء والآس أي بناء على أنها لا ~~تدخل في بيع الشجر وإلا فالذي مر له م ر في بيع الأصول والثمار ترجيح دخول ~~الأربعة في بيع الشجر اه‍. (قوله ثم حجر عليه) أي قبل أداء الثمن اه‍ مغني ~~عبارة ع ش: هذا مفروض فيما لو لم يقبض شيئا من الثمن ورجع في الجميع فلو ~~قبض بعض الثمن ورجع في نصف الأرض، فالأقرب أنه يتخير فيما يخص النصف من ~~الأرض بين القلع وغرامة أرش النقص إلى آخر ما يأتي هذا إذا كان عاما في ~~الأرض، فلو كان في أحد جانبي الأرض وقسمت الأرض بين البائع والمفلس فإن آل ~~للمفلس من الأرض ما فيه البناء أو الغراس بيع كله، وإن آل للبائع ما فيه ~~ذلك كان التفصيل الحاصل فيما لو رجع في الأرض كلها من أنه إن اتفق الغرماء ~~والمفلس على القلع فذاك إلى آخر ما يأتي ومثل المبيعة المؤجرة له كأن ~~استأجر أرضا ثم غرسها أو بنى فيها ثم حجر عليه ثم إن فسخ بعد مضي مدة ~~لمثلها أجرة ضارب بها وإلا فلا مضاربة لسقوط الأجرة بالفسخ اه‍ ع ش. (قوله ~~أو فعل ذلك بعد الحجر) بأن تأخر بيع مال المفلس وعذر البائع في عدم الفسخ ~~أو وقع بيعه بعد حجر جهله فغرس المشتري أو بنى ثم علم البائع بالحجر ففسخ ms3748 ~~العقد اه‍ ع ش. قول المتن: (فعلوا) أي وإن نقصت قيمة البناء والغراس ولا ~~نظر لاحتمال غريم آخر لأن الأصل عدمه اه‍ ع ش. (قوله لأن الحق) إلى قول ~~المتن: وإن امتنعوا في النهاية وكذا في المغني إلا قوله: وبحث إلى المتن. ~~(قوله وبحث الأذرعي الخ) عبارة النهاية وينبغي كما قاله الأذرعي الخ اه‍. ~~(قوله أنه لا يقلع إلا بعد رجوعه) ينبغي أن لا يجب ذلك بناء على جواز البيع ~~بالغبن الفاحش إذا رضي المفلس والغرماء على ما تقدم اه‍ سم، ولا يبعد الفرق ~~بأن ما هنا شبيه بالاتلاف الممنوع بل منه وما تقدم من التسامح في البيع ~~المطلق، ثم رأيت قال ع ش: قوله: وينبغي الخ أي يستحب اه‍ سم، وظاهر قول ~~الشارح ومن ثم لو كانت المصلحة الخ وجوب ذلك وهو ظاهر اه‍. (قوله فقد ~~يوافقهم) أي يوافق البائع الغرماء والمفلس في القلع والرجوع. (قوله ومن ثم) ~~أي من أجل أن اشتراط تقدم الرجوع لدفع ضرر الغرماء (قوله لو كانت المصلحة ~~الخ) أي في القلع ينبغي أو يستوي الأمران اه‍ سم. (قوله وأخذها البائع) أي ~~برجوعه نهاية ومغني (قوله لأنها عين ماله) أي ولم يتعلق بها حق لغيره نهاية ~~ومغني. (قوله اتفق) أي إلى آخره (قوله الآتي) أي بقول المتن: وإن امتنعوا ~~الخ (قوله أخذ قيمة الغرس الخ) مفعول ثان للالزام (قوله ليتملكها) الخ أي ~~البائع الأرض والغراس والبناء (قوله تسوية الحفر) أي بإعادة ترابطها فقط إن ~~حصل نقص بأن لم تحصل التسوية بالتراب المعاد ونقصت قيمتها لزم المفلس الأرش ~~اه‍ ع ش. قوله: PageV05P153 # (مقدما) أي البائع نهاية ومغني (قوله به) أي بالأرش (قوله وفاقا لجمع ~~الخ) عبارة النهاية والمغني كما قاله الأكثرون وجزم به في الكفاية اه‍ ~~(قوله لتخليص ماله) أي المفلس اه‍ ع ش (قوله وجده ناقصا) أي نقص صفة بأن ~~نقص شيئا لا يفرد بالبيع كسقوط يد العبد اه‍ ع ش عبارة سم قوله وجده ناقصا ~~أي بآفة مطلقا كما يستفاد من قول المصنف السابق ms3749 ولو تعيب بآفة الخ وفي قوله ~~كما مر إشارة إلى ذلك اه‍ وعبارة الرشيدي قوله ناقصا أي بفعل المشتري كما ~~هو نظير ما هنا ولعل هذا أولى من قول الشهاب بن قاسم أي بآفة اه‍ (قوله بعد ~~الرجوع) قضيته عدم الرجوع إذا حدث النقص قبل الرجوع باب نقل قبل الرجوع اه‍ ~~سم قلت وقضيته أيضا أنه لو عيبه المشتري هناك بعد الرجوع أنه يضمنه وهو ~~ظاهر اه‍ رشيدي وعبارة ع ش قوله: لأن النقص هنا الخ قضيته أنه لو كان قبل ~~الرجوع لا أرش له وبه جزم شيخنا الزيادي لكن قال عميرة: قوله وجب الأرش أي ~~سواء كان قبل الرجوع أو بعده اه‍ أي وهو ضعيف قول المتن: # (بل له الخ) أي للبائع أن يضارب بالثمن وله أن يرجع الخ نهاية ومغني ~~(قوله ذكره زيادة ايضاح) قال سم على حج يتأمل أقول ولعل وجهه أن ما سبق أي ~~في أول الفصل مفروض فيمن وجد متاعه بعينه وما هنا بخلافه اه‍ ع ش أي لأنه ~~متغير بسبب الغرس والبناء فلا يغني ما سبق عما هنا (قوله وحينئذ يلزمه أن ~~يتملك) أي إن لم يختر القلع كما يأتي فالواجب مع الرجوع أحد الامرين بل ~~الثلاثة كما يأتي اه‍ رشيدي أي من المضاربة بالثمن وتملك الجميع بالقيمة ~~والقلع بالأرش قول المتن (ويتملك) فيه اشعار باعتبار الايجاب والقبول ويظهر ~~أن اعتباره هنا متفق عليه وأنه لا يتأتى هنا قول الشارح السابق في الحمل ~~وظاهر كلامهم الخ لأن البناء والغراس متميز عن الأرض ومرئي ثم رأيت ابن ~~قاسم في حاشية المنهج قال تملكه أي بعقد كما اعتمده الطبلاوي اه‍ سيد عمر ~~وفيه أن قول الشارح السابق في الولد لا في الحمل وعبارة ع ش بعد نقله كلام ~~سم على المنهج نصها أي والعقد المذكور إما من القاضي أو من المالك بإذنه ~~منه لما تقدم في بيع مال المفلس وظاهره مع ما تقدم في باب البيع من أنه لا ~~بد لصحته من العلم بالثمن أن يبحث ms3750 عن القيمة قبل العقد ويحتمل الاكتفاء هنا ~~بأن يقول بعتك هذا بقيمته ثم يعرض على أرباب الخبرة ليعلم قدرها ويغتفر ذلك ~~هنا للمبادرة في فصل الامر في مال المفلس اه‍ (قوله غير مستحق القلع) خلافا ~~للشيخ سلطان اه‍ بجيرمي وسيأتي عن سم ما يؤيده وهو قضية إطلاق النهاية ~~والمغني (قوله لأنا لو قومناه هنا مستحق القلع الخ) لأن قيمته مستحق القلع ~~كقيمته إذا رجع في الأرض دونه لعدم مقر له حينئذ والحاصل أن الضرر في ~~الحالين ينقص القيمة فتجوز الرجوع هنا لاثم مع استواء الحالين في الضرر ~~كالتحكم فقوله: لئلا يتحد الخ أي في المغني وحصول الضرر اه‍ سم. (قوله ~~كالتحكم) قد يمنع ذلك لاحتمال أنه فيما سيأتي إنما امتنع لأن نقصه يفوت ~~الرغبة فيه وهنا قد وجد رغبة البائع فيه بالفعل اه‍ سم. (قوله وذلك الخ) أي ~~لزوم التملك وكان الأولى تأخيره عن قول المتن: وله أن يقلع الخ ليكون ~~المشار إليه لزوم أحد الامرين (قوله بين المصلحتين) أي مصلحة البائع ومصلحة ~~المفلس والغرماء (قوله من تردد للأسنوي) قال الأسنوي: وعبارة الشرحين ~~والروضة أن له أن يرجع على أن يتملك بصيغة الشرط فهي مساوية لعبارة المحرر ~~وهي تقتضي أن الرجوع لا يصح بدون الشرط على خلاف ما تدل عليه عبارة المنهاج ~~وعلى هذا فهل يشترط الاتيان بالشرط مع الرجوع كما يقتضيه كلامهم أو يكفي ~~الاتفاق عليه وعلى الامرين إذا لم يفعل بعد الشرط، أو الاتفاق عليه فهل ~~يجبر على التملك أو ينقض الرجوع أو يتبين بطلانه فيه نظر انتهى PageV05P154 # اه‍ كردي زاد ع ش: والذي يتجه ما اقتضاه كلامهم أي إتيان شرط التملك مع ~~الرجوع وأنه إذا لم يفعل التملك ينقض الرجوع اه‍. (قوله لهذا القسم) أي ~~الرجوع والتملك (قوله وإن لم يشرط عليه الخ) أي وإن لم يأت البائع بشرط ~~التملك مع الرجوع ولم يوجد الاتفاق على التملك قبله (قوله نعم إن تركه الخ) ~~أي ولم يختر القلع أيضا بدليل هذا كله الخ فالحاصل أنه يصح رجوعه إن ms3751 تملك ~~أو قلع بعد غرم الأرش وإلا بان بطلانه ثم له العود إلى التخيير كما يفهم ~~مما سيذكره عن الرافعي والمصنف اه‍ سم. (قوله أيضا) أي كصحة اختيار التملك ~~بدون شرطه (قوله وجاز له أن يقلع الخ) أي فيتخير بين المضاربة بالثمن وتملك ~~الجميع بالقيمة والقلع بالأرش اه‍ نهاية (قوله قائما) هل غير مستحق القلع ~~مجانا اه‍ سم. أقول: قياس ما مر عن الشارح في التملك نعم لكن في البجيرمي ~~عن الحلبي أي مستحق القلع اه‍. (قوله من هذين) أي التملك والقلع كردي (قوله ~~بخلاف ما لو زرعها) محترز قوله: ولو غرس الخ اه‍ ع ش. (قوله وجاز) إلى قول ~~المتن: ولو كان المبيع في النهاية وكذا في المغني إلا قوله: وأشار إلى ~~وإنما (قوله من ذلك) أي من تملك الزرع بالقيمة اه‍ مغني أي أو القلع بالأرش ~~(قوله إذ للزرع أمد ينتظر) أي وإن كان يجز مرارا كما يفهم من إطلاقه م ر. ~~وقضية التعليل أن مثل الزرع في ذلك الشتل الذي جرت العادة بأنه لا ينمو إلا ~~إذا نقل إلى غير موضعه اه‍ ع ش. ولعل الظاهر ما في البجيرمي عبارته يؤخذ ~~منه أي التعليل أنه لو كان يراد للدوام ويجز مرة بعد أخرى أن يكون حكمه حكم ~~الغرس والبناء وهو ما ذكره ابن عبد الحق وقرره شيخنا العزيزي اه‍. (قوله ~~فسهل احتماله) أي ولا أجرة له مدة بقائه لأنه وضع بحق وله أمد ينتظر وهو ~~ظاهر فيما لو لم يتأخر عن وقته المعتاد أما لو تأخر عن ذلك بسبب اقتضاه ~~كعروض برد وأكل جراد تأخر به عن إدراكه في الوقت المعتاد أو قصر المشتري في ~~التأخير فالأقرب لزوم الأجرة للبائع لأن عروض ذلك نادر والمشتري في الثانية ~~مقصر فلزمته الأجرة اه‍ ع ش. (قوله فإن اختلفوا الخ) محترز قول المصنف فإن ~~اتفق اه‍ ع ش. (قوله فإن اختلفوا الخ) أي الغرماء والمفلس بأن طلب بعضهم ~~القلع وبعضهم القيمة من البائع اه‍ مغني عبارة الحلبي والكردي: أي المفلس ms3752 ~~والغرماء كأن طلب المفلس القلع والغرماء تملك البائع بالقيمة أو بالعكس أو ~~وقع الاختلاف بين الغرماء بأن طلب بعضهم القلع وبعضهم القيمة من البائع ~~اه‍. (قوله بالمصلحة) أي مصلحة المفلس اه‍ بجيرمي (قوله فيضارب الخ) تفريع ~~على الأظهر، و (قوله إلى التخيير السابق) أي تملكهما بقيمتهما أو قلعهما مع ~~غرامة أرش النقص وفي سم بعد كلام ما نصه: فلو حصل فسخ وأبقى ما ذكر للمفلس ~~فيتجه أن يقال لا يعتد به بمجرده بل إن عاد إلى المضاربة حكم بإلغائه أو ~~إلى التخيير المذكور حكم بالاعتداد به اه‍. (قوله من ذلك) أي التملك ~~والقلع، و (قوله ثم عاد إليه) أي إلى أحدهما. (قوله واستشكاله) أي كلام ~~المصنف (قوله نوع ترو) أي تفكر، و (قوله ما يتعلق به) أي بالتروي اه‍ كردي. ~~(قوله وإنما رجع الخ) رد لدليل مقابل الأظهر ببيان الفرق (قوله فيه) أي في ~~الثوب والجار متعلق برجع (قوله ويكون الخ) أي يكون المفلس شريكا مع البائع ~~بالصبغ نهاية ومغني (قوله كالصفة التابعة) أي للثوب بخلاف الغراس والبناء ~~كما هو ظاهر اه‍ كردي، أي فيغتفر في التابع ما لا يغتفر في غيره. (قوله ~~المشتري) ولو بمأذونه أو اختلط بنفسه أو خلطه نحو بهيمة قليوبي اه‍ بجيرمي، ~~ثم هو إلى قول المتن أو بأجود في النهاية والمغني إلا قوله: ومن ثم جازت ~~قسمة المختلط بمثله. (قوله ومن ثم جازت قسمته) قال في الروض: وله إجبار على ~~قسمة ما رجع فيه لا على بيعه انتهى اه‍ سم. (قوله لو طلب الخ) عبارة ~~النهاية: # ولا يجاب طالب البيع وقسمة الثمن اه‍ أي مشتريا كان أو بائعا ع ش. (قوله ~~أجنبي) أي يضمن اه‍ مغني PageV05P155 # (قوله أجنبي) أي أو البائع لأنه حيث خلطه تعدى به أي فيغرم أرش النقص ~~للغرماء حالا ثم إن رجع في العين بعد الحجر ضارب بما غرم وإن لم يرجع فيها ~~ضارب بكل الثمن وبقي ما لو اختلط بنفسه وينبغي أن يكون مثل ما لو خلطه ~~المشتري اه‍ ع ش. ms3753 (قوله كما في العيب) أي بأجنبي يضمن فإن للبائع حينئذ ~~المضاربة بالثمن وأخذ المبيع والمضاربة من ثمنه بنسبة نقص القيمة (قوله أو ~~خلطها) أي المشتري ومثله ما لو خلطها أجنبي ولو كان البائع واختلطت بنفسها ~~اه‍ ع ش (قوله بل يضارب) إلى قوله لا يقال في المغني وكذا في النهاية إلا ~~قوله لأن الخ (قوله ومساويه) عطف على حقه و (قوله قيمته) تمييز عن النسبة ~~(قوله من غير النوع) خبر ان ولعل المراد بالنوع ما يشمل الصفة (قوله وهو) ~~أي الاخذ من غير النوع (قوله لا بد فيه من لفظ الاستبدال) قضيته أنه لا بد ~~منه في المختلطة بالدون في المسألة السابقة والا فما الفرق بينهما فليحرر ~~اه‍ سيد عمر (قوله والاجبار الخ) رد لمقابل الأظهر (قوله إذ لا ضرورة الخ) ~~وقد يقال فيه ضرورة دفع ضرر البائع (قوله نعم) إلى قول المتن ولو اشترى في ~~المغني الا قوله أو خاطه بخيط منه وقوله أو تأخر إلى المتن وقوله أوجههما ~~إلى وخرج وكذا في النهاية الا قوله أو بارتفاع السوق لا بسببهما (قوله ~~فواجد عين ماله) أي فله الرجوع و (قوله ففاقد الخ) أي فيضارب بالثمن فقط ~~(قوله ضارب به) أي فلا رجوع لعدم جواز القسمة لانتفاء التماثل نهاية ومغنى ~~(قوله بخيط منه) خرج ما لو كان الخيط من المفلس ولعل التفاوت أن الزيادة ~~بسبب الخيط حينئذ للمفلس كالتي بسبب الخياطة اه‍ سم ومقتضاه أن ضمير منه ~~للبائع المعلوم من المقام والمتبادر أنه للمبيع (قوله اشتراها معها) أي ~~الآلات مع العرصة (قوله ونحو ذلك الخ) كتعليم الرقيق القرآن أو حرفة نهاية ~~ومغني (قوله فخرج الخ) أي بقوله: ويظهر به الخ (نحو حفظ دابة الخ) فإنه وإن ~~صح الاستئجار عليه لا تثبت به الشركة لأنه لا يظهر بسببه أثر على الدابة ~~نهاية ومغني (قوله قدمته آنفا) أي في شرح فخلطها بمثلها الخ ويحتمل في شرح ~~ولو غرس الأرض أو بنى وقد قدمت هناك عن ع ش تصوير التأخير. قول المتن: (فإن ms3754 ~~لم تزد القيمة) بأن تساوت أو نقصت رجع البائع في ذلك نهاية ومغني (قوله ~~فيه) أي في المبيع وكذا ضمير لوجوده بعينه (قوله ولا شئ الخ) أي وإن كثر ~~النقص اه‍ ع ش. (قوله لأنه لا تقصير الخ) في شئ في صورة التأخير اه‍ سم، ~~وقد يجاب بحمل التأخير على ما قدمته عن ع ش في تصوير تأخر الغرس أو البناء ~~عن الحجر. قول المتن: (وإن زادت بذلك) قد يشعر بأنه لو زادت بمجرد ارتفاع ~~سعر الثوب مع قطع النظر عن نحو القصارة من حيث إنه يرغب فيه بذلك القدر، ~~وإن انتفى نحو القصر وإن صفة نحو القصر لا مدخل لها في الزيادة فلا شئ ~~للمفلس وهو قياس ما يأتي في الصبغ ثم رأيته أشار إلى ذلك بقوله الآتي: ~~ويأتي ذلك الخ اه‍ سم. (قوله إن الزيادة عين) أي ملحقة بالعين نهاية ومغني ~~(قوله فيشارك المفلس الخ) ولا فرق في الحنطة بين كونها طحنت وحدها أو خلطت ~~بحنطة أخرى مثلها أو دونها ومن هذا يعلم جواب حادثة هي أن إنسانا اشترى ~~سكرا معينا معلوم المقدار ثم خلط بعضه بسكر آخر ثم طبخ المخلوط فصار بعضه ~~سكرا وبعضه عسلا ثم توفي والثمن باق في ذمته وهو أن ما بقي من السكر المبيع ~~بعينه يأخذه البائع وما خلط منه بغيره يصير مشتركا بين البائع وورثة ~~المشتري ثم إن لم تزد قيمته بالطبخ فلا شئ لواحد منهما على الآخر، وإن زادت ~~فوارث المشتري PageV05P156 # شريك فيما يخص البائع بالزيادة كقصارة الثوب وزيادة الدقيق لأنها حصلت ~~بفعل محترم اه‍ ع ش. (قوله ودفع حصة الزيادة الخ) ظاهره بلا عقد وسيأتي عن ~~المغني والنهاية ما هو كالصريح في أنه لا بد من العقد (قوله للمفلس) ويجبر ~~هو غرماؤه على القبول، ولو أرادوا أن يبذلوا للبائع قيمة الثوب لم يجبر على ~~القبول اه‍ نهاية. (قوله ولنسبة ذلك) أي نحو الطحن والقصارة أي الأثر ~~المترتب عليه وغرضه بهذا الرد على مقابل الأظهر (قوله ومن ثم) من أنهما محض ms3755 ~~صنع الله تعالى (قوله عليهما) أي على تكبير الشجرة وتسمين الدابة بخلاف ~~الطحن والقصارة نهاية ومغني. قول المتن: (ولو صبغه الخ) أي ثم حجر عليه ~~نهاية ومغني أي أو تأخر ذلك عن الحجر على ما مر في الشرح. قول المتن: ~~(بصبغه) بكسر الصاد ما يصبغ به. وأما قول الشارح بسبب الصبغ فبفتحها مصدر ~~(قوله فيباع الثوب) والبائع له الحاكم أو نائبه أو المفلس بإذنه مع البائع ~~اه‍ ع ش. (قوله أو يأخذه الخ) عبارة المغني والنهاية: وللبائع إمساك الثوب ~~وبذل ما للمفلس من قيمة الصبغ والقصارة وإن كان قابلا للنقل كما يبذل قيمة ~~البناء والغرس ولا ينافي هذا قولهم أنه شريك لأن أموال المفلس تباع للبائع ~~أو لغيره اه‍. وقوله: وللبائع إمساك الخ قال ع ش: أي حيث لم يريدوا أي ~~الغرماء والمفلس قلع الصبغ وإلا فلهم ذلك وغرامة أرش نقص الثوب إن نقص ~~بالقلع اه‍ وسيأتي عن المغني والنهاية وشرح الروض أن محل ذلك إذا أمكن قلعه ~~بقول أهل الخبرة وإلا فيمنعون منه اه‍. (قوله أوجههما أنها فيهما جميعا) أي ~~شركة شيوع لكن ينافي هذا قوله كما في نظيره من الغصب أي فيما إذا غصب ثوبا ~~وصبغه لأن الشركة فيه شركة جوار لا شيوع، وقولة: فالزيادة لمن ارتفع الخ ~~كما نبه عليه سم لأنه من فوائد شركة الجوار لا الشيوع عبارة البجيرمي: # أي شركة جوار على الأول المعتمد أو شيوع على الثاني وينبغي عليه أنه إذا ~~ارتفع سعر إحدى السلعتين بغير الصنعة تكون الزيادة لمن ارتفع سعر سلعته على ~~المعتمد أو لهما على مقابله وسينبه عليه الشارح آخرا ثم نقل ما يوافقه عن ~~القليوبي على الجلال اه‍ وعبارة المغني والنهاية: وفي كيفية الشركة وجهان ~~بلا ترجيح في كلام الشيخين أصحهما كما صححه ابن المقري. وقال السبكي: نص ~~الشافعي في نظير المسألة من الغصب يشهد له أن كل الثوب للبائع وكل الصبغ ~~للمفلس كما لو غرس الأرض والثاني يشتركان فيهما جميعا لتعذر التمييز كما في ~~خلط الزيت أما إذا زادت ms3756 بارتفاع الخ اه‍. قال ع ش قوله أما إذا زادت الخ ~~مبني على قوله: إن كل الثوب للبائع الخ وفيه تصريح بأنها شركة مجاورة لا ~~شيوع اه‍. (قوله لا بسببهما الخ) يتأمل سم على حج ولعل وجهه أن ارتفاع ~~السوق إنما يكون بزيادة القيمة فمتى زادت قيمتها على ما كانت قبل كانت ~~الزيادة بسببها ويمكن الجواب بأن المراد أنه اتفق شراؤه بأكثر من ثمن مثله ~~مع عدم ارتفاع السعر لأحدهما اه‍ وقد يرد عليه ان الكلام هنا في قيمة ~~المصبوغ وقت رجوع البائع فيه لا في ثمنه في بيعه بعده. قول المتن: (أو أقل) ~~أي وسعر الثوب بحاله نهاية ومغني، وهذا القيد معتبر في جميع الأقسام الآتية ~~فتنبه له. (قوله لتفرق الخ) تعليل للمتن، و (قوله أجزائه الخ) PageV05P157 # أي الصبغ (قوله فإن ساوى الخ) محترز قول المتن: فإن زادت الخ (قوله فإن ~~ساوى أربعة) أي بأن لم تزد قيمة الثوب ولم تنقص، و (قوله أو ثلاثة) أي بأن ~~نقصت و (قوله فالمفلس الخ) أي في صورة الأربعة، و (قوله ولا شئ الخ) أي في ~~صورة الثلاثة (قوله لما مر) أي في شرح ولا شئ للمفلس (قوله أو زادت القيمة ~~أكثر) أي وسعر الثوب بحاله (قوله كأن ساوى ثمانية) أي في المثال السابق اه‍ ~~سم. قول المتن: (منه) أي من شخص واحد اه‍ مغني. (قوله ثم حجر عليه) أي قبل ~~الصبغ أو بعده واقتصر النهاية والمغني على الثاني. (قوله أي في الثوب ~~بصبغه) لأنهما عين ماله نهاية ومغني، وهذا تفسير مراد وإلا فالظاهر في ~~الثوب والصبغ لصاحب الصبغ الذي اشتراه المفلس من غير صاحب الثوب قلعه ويغرم ~~نقص الثوب (قوله فيرجع) إلى التنبيه في النهاية والمغني إلا قوله: أو عكسه ~~وما أنبه عليه (قوله فيرجع) أي البائع أو وكيله أو وارثه أو وليه لو عقد هو ~~عاقلا ثم جن أو غير ذلك اه‍ ع ش. (قوله بخلاف ما إذا زادت) وهو الباقي بعد ~~الاستثناء نهاية ومغني (قوله فإنه يرجع) أي جوازا ms3757 (فيهما) أي في الثوب ~~بصبغه (قوله أكثر من قيمة الصبغ الخ) أي وإن كانت مساوية لها فلا شئ للمفلس ~~(قوله فالمفلس شريك بها) أي وللبائع أخذ المبيع ودفع حصة الزيادة للمفلس ~~فإن أبى فالأظهر الخ ما مر (قوله شريك بها) أي بما زاد على قيمة الصبغ من ~~الزيادة اه سم (قوله بثمن الثوب والصبغ) ظاهره أنه ليس له الرجوع في الثوب ~~وحده والمضاربة بثمن الصبغ لكن قضية كلام الروض أن له ذلك فليراجع ثم رأيت ~~شيخنا البرلسي بحث ذلك أخذا مما لو كان الصبغ من آخر اه‍ سم بحذف. أقول: ~~ويفيده أيضا اقتصار النهاية والمغني على ثمن الصبغ عبارتهما بل إن شاء قنع ~~به وإن شاء ضارب بثمنه اه‍ أي الصبغ ع ش. (قوله أو عكسه) أي أو حصل عكسه ~~بأن تأخر الصبغ عن الحجر نظير ما مر. قول المتن: (فإن لم تزد الخ) أي بأن ~~ساوت أو نقصت مغني ونهاية (قوله فيرجع) أي جوازا (قوله في الرجوع فيهما ~~الخ) أي في الثوب والصبغ عبارة النهاية في الرجوع والثوب وعبارة المحرر: ~~فلهما الرجوع ويشتركان فيه اه‍ زاد المغني: وهي أولى من عبارة المصنف اه‍ ~~أي لأن الشركة إنما هي في الثوب دون الرجوع ع ش. (قوله كما مر) أي في شرح ~~والمفلس شريك بالصبغ. # (قوله فالنقص عليه) أي الصبغ وكذا ضمير به وبثمنه (قوله وصاحب الثوب الخ) ~~عطف على النقص عليه الخ (قوله ولا شئ له الخ) لا موقع له هنا فإن الموضوع ~~زيادة قيمة المجموع على قيمة الثوب ونقصان تلك الزيادة عن قيمة الصبغ كأن ~~صارت خمسة ولذا أسقطه النهاية والمغني (قوله وإن نقصت) أي قيمة الثوب ~~مصبوغا، و (قوله عن قيمة الصبغ) كان الأولى عن قيمته قبل الصبغ، و (قوله ~~فكما مر) أي قبيل قول المتن: وإن زادت على قيمتها الخ ولا يخفى أن هذا عين ~~ما مر هناك وداخل في قول المصنف فإن لم تزد قيمته الخ كما نبه عليه النهاية ~~والمغني، فكان الأولى إسقاطه كما فعلاه. ms3758 (قوله ولو كان المشتري) اسم مفعول ~~(قوله فهو شريك) أي بائع الصبغ فإن نقصت حصته عن ثمن الصبغ فالأصح أنه إن ~~شاء قنع به وإن شاء ضارب بالجميع. تنبيه: للمفلس والغرماء قلع الصبغ إن ~~اتفقوا عليه ويغرمون نقص الثوب. (قوله بأن ساوتها الخ) أي بأن صارت قيمة ~~المجموع أربعة أو ثلاثة اه‍ شرح المنهج، ولمالك الثوب قلعه مع غرم نقص ~~الصبغ قاله المتولي ومحل ذلك إذا أمكن قلعه بقول أهل الخبرة وإلا فيمنعون ~~منه مغني ونهاية وشرح الروض. (قوله فهو فاقد له) أي فيضارب بثمنه (قوله ~~بوقت اعتبار الخ) أي ببيانه وتعيينه (قوله أو الصبغ) أي أو نحوه كالطحن ~~والقصارة قوله: PageV05P158 # (عليهما) أي قيمة الثوب أو قيمة الصبغ وتثنية الضمير نظرا إلى أن أو ~~للتنويع (قوله في كل ما ذكر) متعلق بلم أر، أي بالنفي لا بالمنفي وإلا لكان ~~المناسب في واحد مما ذكر إلا أن يجعل من قبيل لا يحب كل مختال فخور. (قوله ~~حينئذ) أي حين الرجوع وكذا فيما يأتي. (قوله خلية عن نحو الصبغ) كان الأولى ~~خليا بإسقاط التاء أو عن قيمة نحو الصبغ الخ بزيادة لفظ قيمة (قوله بها) أي ~~في نفسها خلية عن قيمة الثوب، ويحتمل أن المراد بحالة خلو نحو الصبغ عن ~~الثوب (قوله ما مر الخ) أي في شرح ولو تلف أحد العبدين الخ (قوله أن العبرة ~~الخ) بيان لما مر (قوله لأن ذاك فيه الخ) يتأمل هذا الكلام اه‍ سم، ولعل ~~وجهه أن هنا قد ينقص الثوب وقد يزيل بل صورة وحدة بائع الثوب والصبغ هنا من ~~إفراد ما مر من تلف أحد مبيعين صفقة يفرد كل منهما بعقد. (قوله على البائع) ~~متعلق بفوات الخ (قوله ومنه) أي من حكمه (قوله لم يكن لبائعه إلا هو الخ) ~~أي فيرجع به ناقصا أو يضارب بثمنه (قوله بقيمته) الأولى بثمنه تنبيه: يجوز ~~لقصار وصباغ ونحوهما من كل من فعل ما يجوز الاستئجار عليه ويظهر أثره على ~~المحال كخياط وطحان استؤجر على ثوب فقصره أو ms3759 صبغه، أو خاطه أو حب فطحنه حبس ~~الثوب المقصور ونحوه بوضعه عند عدل حتى يقبض أجرته وقيده أي جواز الحبس ~~القفال بالإجارة الصحيحة والبارزي والبلقيني بما إذا زادت القيمة بنحو ~~القصارة وإلا فلا حبس بل يأخذه المالك كما لو عمل المفلس أي بنفسه لم تزد ~~القيمة، فإن كان أي المستأجر محجورا عليه بالفلس ضارب الأجير بأجرته وإلا ~~طالبه بها وزيادة القيمة في مسألة الخياط تعتبر على قيمته مقطوعا القطع ~~المأذون فيه لا صحيحا ومتى تلف الثوب المقصور ونحوه بآفة أو فعل الأجير قبل ~~تسليمه للمستأجر سقطت أجرته بخلاف فعل المستأجر، فإنه يكون قبضا له ويتردد ~~النظر في إتلاف أجنبي يضمن، والأوجه أن القيمة التي يضمنها الأجنبي إذا ~~زادت بسبب فعل الأجير لم تسقط أجرته أي الأجير وإلا سقطت اه‍ نهاية قال ع ~~ش: قوله ونحوهما الخ أي بخلاف نحو نقاد وشيال من كل فعل ما لا يظهر أثره ~~على المحال فليس له حبس العين فيجب تسليمها لصاحبه ويطالبه بالأجرة كسائر ~~الديون. (قوله بوضعه عند عدل) أي يتفقان عليه أو بتسليمه للحاكم عند ~~تنازعهما ولهما وضعه عند غير عدل لأن الحق لهم لا يعدوهم اه‍ ع ش. خاتمة: ~~ولو أخفى شخص بعض ماله فنقص الموجود عن دينه فحجر عليه ورجع البائع في عين ~~ماله وتصرف القاضي في باقي ماله ببيعه وقسمة ثمنه بين غرمائه ثم بان أنه لا ~~يجوز الحجر عليه لم ينقض تصرفه إذ للقاضي بيع مال الممتنع من أداء دينه ~~وصرفه في دينه ورجوع البائع في العين المبيعة لامتناع المشتري من أداء ~~الثمن مختلف فيه وقد حكم به القاضي معتقدا جوازه بخلاف ما إذا لم يعتقد ذلك ~~فينتقض تصرفه اه‍ مغني. # باب الحجر قول المتن: (الحجر) بفتح الحاء نهاية أي وكسرها ع ش. (قوله ~~المنع) أي مطلقا ع ش. (قوله من تصرف خاص) أخرج بقيد الخصوص نحو تدبير ~~السفيه ونحو إذن الصبي في دخول الدار ع ش. قول المتن: (حجر المفلس) أي ~~الحجر عليه في ماله كما سبق بيانه، ms3760 و (قوله والراهن الخ) أي في العين ~~المرهونة نهاية ومغني (قوله أو لوارث) أي لتبرع وارث اه‍ سم، ظاهره أنه على ~~حذف المضاف عطف على التبرع الخ، ويحتمل أنه ظرف مستقر عطف على زاد. وقال ~~الكردي: عطف على مقدر أي لأجنبي فيما زاد ولوارث مطلقا في الزائد وغيره ~~اه‍. (قوله وللغرماء) عطف على المتن أي لحق الورثة في تبرع زاد الخ ولحق ~~الغرماء مطلقا اه‍ كردي، والأقرب أنه عطف على لوارث المراد منه بعض الورثة ~~وقوله: مطلقا راجع لكل منهما. (قوله ولا ينافيه) أي لا ينافي الحجر للغرماء ~~PageV05P159 # مطلقا أي في مطلق التبرع زاد على الثلث أو لا عبارة المغني والنهاية: ~~والمريض للورثة فيما زاد على الثلث حيث لا دين. قال الزركشي تبعا للأذرعي: ~~وفي الجميع إن كان عليه دين مستغرق والذي في الشرح والروضة في الوصايا عند ~~ذكر ما يعتبر من الثلث أن المريض لو وفى دين بعض الغرماء فلا يزاحمه غيره ~~إن وفى المال جميع الديون وكذا إن لم يوف على المشهور وقيل لهم مزاحمته كما ~~لو أوصى بتقديم بعض الغرماء بدينه لا تنفذ وصيته فكلام الزركشي إنما يأتي ~~على هذا اه‍. قال ع ش: قوله إنما يأتي على هذا قد يقال لا يتعين تفريعه على ~~هذا ويصور كلامه بأنه لو أراد التبرع لغير الغرماء امتنع ذلك إن كان الدين ~~مستغرقا وجاز في قدر الثلث مما زاد على الدين إن كان غير مستغرق فيكون ~~كلامه في غير توفية بعض الغرماء دون بعض ولا تعارض بين المسألتين ثم رأيت ~~في سم على المنهج عين ما قلناه هذا. وأجاب حج بأن تقديم بعض الغرماء مجرد ~~تخصيص لا تبرع فلا يرد على كلامهم انتهى اه‍. قول المتن: (للمسلمين) أي ~~لحقهم (قوله مر بعضها) وهو الحجر على المفلس والراهن والعبد في معاملة ~~الرقيق اه‍ بجيرمي. (قوله وقد أوصلها الأسنوي الخ) عبارة المغني وأشار ~~المصنف بقول منه إلى أن هذا النوع لا ينحصر فيما ذكره وهو كذلك فقد ذكر ~~الأسنوي أنواع الحجر لحق ms3761 الغير ثلاثين نوعا غير ما ذكره المصنف فليراجع ذلك ~~من المهمات اه‍. وعبارة النهاية: فقد أنهاه بعضهم إلى نحو سبعين صورة بل ~~قال الأذرعي: هذا باب واسع جدا لا تنحصر إفراد مسائله اه‍. قال ع ش: منه ~~أيضا الحجر على السيد في العبد الذي كاتبه والعبد الجاني والورثة في التركة ~~قبل وفاء الدين إلا أن هذه ربما تدخل في عبارة الشيخ وأصله والحجر الغريب ~~والحجر على البائع بعد فسخ المشتري بالعيب حتى يدفع الثمن وعلى السابي ~~للحربي في ماله إذا كان على الحربي دين الحجر، والحجر على المشتري في ~~المبيع قبل القبض وعلى العبد المأذون له لحق الغرماء وعلى السيد في نفقة ~~الأمة المزوجة لا يتصرف فيها حتى يعطيها بدلها ودار المعتدة بالأقراء أو ~~الحمل وعلى المشتري في العبد المشتري بشرط الاعتاق وعلى السيد أم الولد ~~وعلى المؤجر في الدين الذي استأجر شخصا على العمل فيها كصبغ أو قصارة انتهى ~~سم على منهج، ويتأمل ما قاله في مسألة الحجر على البائع بعد فسخ المشتري ~~فإنه بالفسخ خرج المبيع عن ملك المشتري وصار الثمن دينا في ذمة البائع وليس ~~المبيع مرهونا به فما وجه الحجر عليه فيه وكذا في مسألة السبي فإن مجرد سبي ~~الحربي لا يستلزم دخول مال الحربي في يد سابيه فما معنى الحجر فيه اه‍. ~~وقوله: ودار المعتدة الخ لعل فيه سقطة أصله وعلى الزوج في دار الخ. (قوله ~~لمصلحة النفس) أي نفس المحجور عليه (قوله وذلك) أي الحجر لمصلحة النفس. قول ~~المتن: (حجر الصبي والمجنون) عبارة النهاية والمغني حجر المجنون والصبي ~~(والمبذر) بالمعجمة وسيأتي تفسيره وحجر كل من هذه الثلاثة أعم مما بعده ~~اه‍، أي فإن المجنون لا يعتد بشئ من تصرفاته أصلا والصبي يعتد ببعض تصرفاته ~~كالاذن في دخول الدار وإيصال الهدية والمبذر يعتد بقبوله النكاح بإذن من ~~وليه ولا يزوجه وليه إلا بإذنه ويصح تدبيره لارقائه ع ش، ولا يخفى أن ذلك ~~نظرا للغالب لما سيأتي أن المجنون الذي له أدنى تمييز كالصبي المميز. (قوله ms3762 ~~وأما لهما الخ) عبارة النهاية والمغني: وزاد الماوردي نوعا ثالثا وهو ما ~~شرع للامرين يعني مصلحة نفسه وغيره اه‍، وفيهما قبل هذا عطفا على والعبد ~~لسيده ما نصه: والمكاتب لسيده ولله تعالى اه‍. قال ع ش هنا ما نصه: المراد ~~بقوله ثم ولله العتق ومصلحته تعود على المكاتب فلا تنافي بين قوله، م ر. ثم ~~لسيده ولله وقوله هنا مصلحة نفسه وغيره. # (قوله والأول) وهو ما لمصلحة الغير (قوله ونقلا عن التتمة الخ) اعتمده ~~النهاية والمغني أيضا (قوله أن من له الخ) أي المجنون الذي له الخ نهاية ~~ومغني (قوله كصبي مميز) أي فيما يأتي اه‍ نهاية قال ع ش: قوله فيما يأتي من ~~صحة العبادات وعدم المعاقبة على تركها وغير ذلك كما يفهم من تشبيهه بالصبي ~~لكن مقتضى قول شرح PageV05P160 # الروض أي والمغني أي في الحجر عليه في التصرفات المالية اه‍ أنه فيما عدا ~~المال كالبالغ العاقل فيفيد وجوب الصلاة عليه وعقابه على تركها وأنه يقتل ~~إذا قتل بشرطه، ويحد إذا زنى أو شرب الخمر إلى غير ذلك من الأحكام. وفي سم ~~على حج ما يوافق ما في شرح الروض وعبارته قوله: كصبي مميز قضيته أنه يصح ~~منه ما يصح من المميز كالصلاة وهو ظاهر حيث وجد فيه معنى التمييز الذي ~~ضبطوه وهو كونه بحيث يأكل ويشرب ويستنجي وحده في الجميع لكنه حينئذ لا يتجه ~~إلا كونه مكلفا ولا يتجه حمل ما نقلاه عن التتمة عليه اه‍ وصريح قول الشارح ~~م ر كالصبي المميز ورده الاعتراض بأن شرط التكليف كمال التمييز قصر التشبيه ~~على صحة العبادات فقط دون بقية التكاليف اه‍، وهذا القصر هو الظاهر وسيأتي ~~عن السيد عمر ما يوافقه. (قوله وقولهم) أي السبكي وغيره (فيصح الخ غير صحيح ~~الخ) عبارة النهاية ويرد بأن شرط التكليف كمال التمييز أما أدناه فلا يلحقه ~~بالمكلف ولا بالمجنون لأنه مخالف لهما فتعين إلحاقه بالصبي المميز اه‍ ~~(قوله على أن اعتراضهم من أصله غير وارد) هو كما قال إذ الذي يظهر من ms3763 كلام ~~التتمة أن المجنون منه من لا تمييز له بالكلية فيكون كالصبي الذي لا يميز ~~ومنه من له نوع تمييز فيكون كالصبي المميز ويمكن أن يكون من فوائد قولهم ~~فيكون كالصبي المميز أن يأتي فيه الخلاف في صحة إسلامه ونحوه وأنه يقبل ~~خبره فيما يقبل فيه قول الصبي المميز كإيصال هدية وإذن في دخول الدار ~~فليتأمل اه‍ سيد عمر (قوله فحصرهم المذكور) أي قولهم وإلا فهو (قوله أن ~~مثله) أي الجنون (قوله بذلك) أي بإلحاق الأخرس المذكور بالمجنون (قوله ~~وليه) أي الأخرس. (قوله وجرى عليه الخ) أي الجعل المذكور (قوله زاد شارح) ~~أي على ما جرى عليه الأذرعي الخ. # (قوله قال بعضهم الخ) المتبادر أنه من كلام الشارح (قوله ويجمع الخ) لا ~~ينبغي العدول عنه اه‍ سم عبارة السيد عمر: يؤيد هذا الجمع أنه يبعد القول ~~بأن وليه الحاكم في حال الاستصحاب ثم رأيت بحث الجوجري الجزم حينئذ وأن محل ~~التردد في الطارئ وهو كلام متين اه‍. ويخالفه ظاهر المغني والنهاية ~~عبارتهما تردد الأسنوي فيمن يكون وليه وبحث الجوجري أن محل التردد فيمن عرض ~~له هذا الخرس بعد بلوغه أما من لم يبلغ إلا كذلك فالظاهر الجزم بأن وليه هو ~~الذي يتصرف عليه استدامة لحجر الصبي إذ لا يرتفع الحجر عنه إلا ببلوغه ~~رشيدا وهذا ليس كذلك انتهى. وقوله: فالظاهر الخ محتمل والذي يظهر من التردد ~~أن وليه ولي المجنون اه‍. قال ع ش: قوله والذي يظهر من التردد أي تردد ~~الأسنوي أن وليه الخ لعل المراد منه أن الحكم المذكور لا يتقيد بمن خرسه ~~أصلي وإلا فهو عين قول الجوجري فالظاهر الخ والحاصل أن النائم لا ولي له ~~مطلقا وأن الأخرس الذي لا إشارة له وليه ولي المجنون سواء كان خرسه أصليا ~~أو طارئا فوليه الأب ثم الجد ثم الوصي ثم القاضي اه‍. (قوله بحمل الأول) أي ~~قول الرافعي ومن وافقه بأن وليه الحاكم (قوله والثاني) أي قول بعضهم بأن ~~وليه وليه في الصغر (قوله ولا يلحق بهما) أي ms3764 بالجنون والخرس (النوم) وفاقا ~~للمغني والنهاية عبارة الثاني وألحق القاضي بالمجنون النائم ونظر فيه ~~الأذرعي بأنه لا يتخيل أحد أن النائم يتصرف عنه وليه ويرد بأن النائم يشبه ~~المجنون في سلب اعتبار الأقوال وكثير من الافعال فإلحاقه به من حيث ذلك فقط ~~لأنه أي النائم لا ولي له مطلقا وإن قال بعض المتأخرين لعل كلام القاضي ~~محمول على نائم أحوج طول نومه إلى PageV05P161 # النظر في أمره وكان الايقاظ يضره مثلا اه‍. قال ع ش: قوله: لا ولي له ~~معتمد وقوله: مطلقا أي طال نومه أم قصر اه‍. (قوله لأنه يزول عن قرب) لعل ~~مراده ليوافق ما مر آنفا عن النهاية أن شأن النوم ذلك فلا فرق بين طوله ~~وقصره (قوله ومثله) أي النوم (قوله حفظه) أي مال المغمى عليه (قوله ألحقاه) ~~أي المغمى عليه (قوله وجزم به) أي بالالحاق (قوله والغزالي قال) مبتدأ وخبر ~~أو عطف على مفعولي رأيت وهو الأقرب (قوله عليه) أي المغمى عليه (قوله غيره) ~~أي غير الغزالي (قوله وهو الحق) أي ما قاله الغزالي (قوله انتهى) أي مقول ~~الغير، و (قوله كما قال) أي الغير (قوله حمل الأول) أي الالحاق الذي جزم به ~~صاحب الأنوار ( قوله الثانية) إلى قوله: وزعم الأسنوي في النهاية والمغني ~~إلا قوله: وثبوت النسب وقوله: ودعاء إلى المتن. (قوله كإيصاء) بأن يكون ~~وصيا على غيره والأولى أن يقال المراد به أنه لا تصح الوصية منه على أطفاله ~~اه‍ ع ش. (قوله وآثر السلب) عبارة النهاية والمغني وعبر بالانسلاب دون ~~الامتناع الخ اه‍. (قوله كالاسلام) أي فعلا وتركا قال ع ش: أي فلا يصح ~~إسلامه لكن لا نمنعه من العبادات كالصلاة والصوم قال الزركشي: أخذا من النص ~~هذا كله بالنسبة للدنيا وأما بالنسبة للآخرة فيصح ويدخل الجنة به إذا أضمره ~~كما أظهره اه‍ باختصار. (قوله نحو إحباله) كالتقاطه واحتطابه واصطياده ~~نهاية ومغني (قوله إلا الصيد إلخ) ينبغي أن محله فيمن لا تمييز له أما من ~~له أدنى تمييز فينبغي أن يلحق بالصبي المميز ms3765 بناء على كلام التتمة السابق ~~اه‍ سيد عمر (قوله وهو محرم) سواء أحرم ثم جن أو بالعكس بأن أحرمه وليه بعد ~~الجنون اه‍ ع ش (قوله وثبوت النسب) عبارة شرح المنهج ويثبت النسب بزناه اه‍ ~~سم قال البجيرمي كأن وطئ امرأة فأتت منه بولد فإنه ينسب إليه شوبري فهو وطئ ~~شبهة لأن زوال عقله صير زناه كوطئه بشبهة لعدم قصده ع ش فيلزمه المهر إن لم ~~تكن مطاوعة ويحرم عليه أمها وبنتها وحرمت علي أبيه وابنه اه‍ (قوله في ذلك) ~~أي ما يمكن منه في حقه ا ه‍ سم. (قوله وكذا مميز) ومعلوم أنه لا يتأتى من ~~الصبي الاحبال وقد يقال بتأتيه منه كما يعلم مما يأتي في الشرح اه‍ رشيدي. ~~(قوله كالبالغ) التشبيه في أصل الثواب لا في مقداره وإلا فالصبي يثاب على ~~فعله الفريضة أقل من ثواب نافلة البالغ ولعل وجهه عدم خطابه به وكأن القياس ~~أن لا ثواب له لعدم خطابه بالعبادة لكنه أثيب ترغيبا له في الطاعة فلا ~~يتركها بعد بلوغه إن شاء الله تعالى اه‍ ع ش. (قوله ونحو دخول دار) أي إذن ~~في الدخول نهاية ومغني. # قول المتن: (بالإفاقة) أي الصافية عن الخبل المؤدي إلى حالة يحمل مثلها ~~على حده في الخلق كما صرح به في النكاح اه‍ ع ش. (قوله من غير فك) ولا ~~اقتران بشئ آخر كإيناس رشد اه‍ نهاية. (قوله نحو القضاء) أي والإمامة ~~والخطابة ونحوها نعم يستثنى الناظر بشرط الواقف والحاضنة والأب والجد فتعود ~~إليهم الولاية بنفس الإفاقة من غير تولية جديدة وألحق بهم الام إذا كانت ~~وصية اه‍ ع ش عبارة سم: قوله نحو القضاء يشمل نظر الوقف لكن ينبغي فيمن له ~~النظر بشرط الواقف أن يعود إليه بغير تولية جديدة اه‍. (قوله ومطلقا) عطف ~~على من حيث الخ (قوله أي أبصرتم) عبارة النهاية والمغني: والمراد من إيناس ~~الرشد العلم به وأصل الايناس الابصار اه‍. قول المتن: (ببلوغه رشيدا) ولو ~~ادعى الرشد بعد بلوغه وأنكره وليه لم ينفك الحجر ms3766 عنه ولا يحلف الولي ~~PageV05P162 # كالقاضي والقيم بجامع أن كلا أمين ادعى انعزاله ولان الرشد مما يوقف عليه ~~بالاختبار فلا يثبت بقوله: ولان الأصل كما قاله الأذرعي يعضد قوله أي الولي ~~بل الظاهر أيضا إذ الظاهر فيمن قرب عهده بالبلوغ عدم الرشد فالقول قوله في ~~دوام الحجر إلا أن تقوم بينة برشد نعم سئل شيخنا الشهاب الرملي هل الأصل في ~~الناس الرشد أو ضده، فأجاب بأن الأصل فيمن علم الحجر عليه أي بعد بلوغه ~~استصحابه حتى يغلب على الظن رشده بالاختبار. وأما من جهل حاله فعقوده صحيحة ~~شرح م ر أي والخطيب. فروع: الأصل فيمن علم تصرف وليه عليه بعد بلوغه السفه ~~ومن لم يعلم فيه ذلك هو الرشد ولو تعارض بينتا سفه ورشد فإن أضافتا لوقت ~~معين تساقطتا ورجع للأصل المذكور وإلا قدمت بينة السفه لأن معها زيادة علم ~~ما لم تقل بينة الرشد أنها علمت سفهه وأنه صلح فتقدم م ر اه‍ سم. (قوله لا ~~يستقيم) أي لأنه لا يتوقف ارتفاع حجره على الرشد اه‍ سم. (قوله بعيد) لعل ~~وجه البعد قرينة إسناد الارتفاع فيما قبله الذي هو نظيره إلى الجنون لا ~~المجنون اه‍ سم. (قوله مردود) خبر وزعم الأسنوي الخ (قوله وبأنه لا بعد ~~فيه) من تعليل الشئ بنفسه (قوله اندفع اعتراضها) في اندفاع الأولوية بما ~~ذكر نظر اه‍ سم ونقل النهاية والمغني عن الشيخين الأولوية مع علتها الآتية ~~وأقراهما (قوله لأن الصبي سبب) ينبغي أن يقول لأن الصبا ولعله من تحريف ~~النساخ في الصورة الخطية اه‍ سيد عمر. (قوله إذ من بلغ الخ) تعليل للمغايرة ~~(قوله حكم تصرف السفيه) منه صحة نكاحه بإذن وليه وعدم تزويج وليه إياه بدون ~~إذن منه بخلاف الصبي اه‍ ع ش. (قوله لم يجز لوليه النظر الخ) المعتمد أنه ~~لا يمتنع على الولي التصرف إلا إن علم أنه بلغ رشيدا م ر اه‍ سم. (قوله وهو ~~الخ) أي الشرط (قوله إن بان غير رشيد الخ) هل يكتفى بمجرد عوده إلينا غير ~~متصف ms3767 بالرشد مع احتمال أنه بلغ رشيدا ثم طرأ له ما يخرجه عن الرشد أو لا بد ~~من ثبوت استصحاب ما ظهر من عدم رشده من حاله قبل البلوغ ينبغي أن يتأمل اه‍ ~~سيد عمر. أقول: قضية قول الشارح السابق للشك الخ الثاني وقضية كلام سم هناك ~~الأول وقد يؤيده إطلاق قول الشارح ثم إن بان غير رشيد نفذ التصرف وما مر عن ~~النهاية والمغني (قوله وإن) أي بأن بان رشيدا أو لم يتبين حاله (قوله وقد ~~ينافيه) أي قوله وإلا فلا (قوله له) أي خطابه لموليه (قوله أضمني) أي صيرني ~~ضامنا اه‍ كردي هذا على أنه من الافعال ويحتمل من الثلاثي أي صر ضامنا عني. ~~(قوله به) أي بواحد من القولين (قوله ويسمى) ظاهره رجوع الضمير إلى الاحد ~~ولا يخفى ما فيه وفي حمل المتن على قوله: أحدهما (قوله قمرية) إلى قوله ~~وقصة الخ في النهاية والمغني إلا قوله: بشهادة إلى قال (قوله تحديدية) حتى ~~لو نقصت يوما لم يحكم ببلغه اه‍ نهاية (قوله رد النبي الخ) أي عن الجهاد ~~(وهم أبناء الخ) أي عرضوا عليه (ص) وهم الخ كردي (قوله وعرضوا) أي في السنة ~~القابلة (قوله فأجازهم) أي في الجهاد. قول المتن: (أو خروج المني) أي لوقت ~~إمكانه نهاية ومغني. (قوله من ذكر) إلى قوله: وخرج في النهاية والمغني ~~(قوله وهو لغة) أي الاحتلام (قوله ما يراه النائم الخ) أي من إنزال المني ~~شوبري. وقيل: مطلقا اه‍ بجيرمي وفي المغني وقيل: لا يكون في النساء لأنه ~~PageV05P163 # نادر فيهن اه‍. (قوله ويشترط الخ) عبارة النهاية والمغني وكلام المصنف ~~يقتضي تحقق خروج المني فلو الخ (قوله للامكان) بأن أتت به بعد ستة أشهر من ~~الوطئ اه‍ رشيدي (قوله ولم يحكم ببلوغه) وعلى هذا لا يثبت إيلاده إذا وطئ ~~أمته وأتت بولد وهو كذلك نهاية ومغني أي ويثبت نسبه لامكانه ع ش. (قوله فلا ~~يحكم ببلوغه) أفتى شيخنا الشهاب الرملي بالحكم ببلوغه وبعدم وجوب الغسل اه‍ ~~سم عبارة ع ش: ولو أحس ms3768 بالمني في قصبة الذكر فقبضه فلم يخرج حكم ببلوغه وإن ~~لم يجب الغسل لاختلاف مدرك البابين لأن المدار في الغسل على الخروج إلى ~~الظاهر وفي البلوغ على الانزال قاله م ر انتهى سم على منهج اه‍. (قوله على ~~أنه لا يتصور العلم الخ) لا يخفى ضعف هذه الدعوى بل سقوطها لأن العلامة ~~التي يعرف بها المني بعد خروجه ويثبت بها له أحكامه وهي الالتذاذ بخروجه ~~تتحقق قبل خروجه، وإن لم يبرز إلى ظاهره كما هو معلوم بالتجربة القطعية ولو ~~سلم عدم التصور المذكور لم يفد ذلك مدعاه من عدم البلوغ لأنه إذا حس ~~بانتقاله فأمسك الذكر مدة ثم خرج المني وعلم كونه منيا حكمنا بالبلوغ من ~~حين الانتقال لا من حين الخروج فقط، فتأمل ذلك فإنه في غاية الصحة والقوة ~~والله الموفق اه‍ سم بحذف. (قوله تقريبا الخ) خلافا للنهاية والمغني ~~عبارتهما وأفهم تعبيره بالاستكمال أنها تحديدية وهو كذلك كما مر وإن بحث ~~بعض المتأخرين أنها تقريبية كالحيض لأن الحيض ضبط له أقل وأكثر فالزمن الذي ~~لا يسع أقل الحيض والطهر وجوده كالعدم بخلاف المني اه‍ قال ع ش: قوله بعض ~~المتأخرين مراده ابن حج اه‍. (قوله الخشن) إلى المتن في النهاية. (قوله ~~وظاهره الخ) محل تأمل بل ظاهره العكس لأنه إن أريد بالعانة النابت فإسناد ~~النبات إليه حقيقي من إسناد المصدر إلى فاعله وإن أريد بها المحل فإسناد ~~النبات إليه مجازي لأنه مكان النابت فليتأمل سيد عمر وسم. (قوله الأشهر) أي ~~عند أهل اللغة ع ش. (قوله ووقته وقت الخ) مبتدأ وخبر فلو أنبت قبل إمكان ~~خروج المني لم يحكم ببلوغه اه‍ ع ش. # (قوله بالسن) إلى المتن في المغني إلا قوله: لا من عدم إلى للخبر وقوله ~~فإن البغوي إلى وأفهم وكذا في النهاية إلا قوله: وإن كان إلى والخنثى. ~~(قوله يقتضي الحكم أنه إمارة الخ) وهو الأصح نهاية ومغني. (قوله للخبر ~~الصحيح PageV05P164 # الخ) تعليل للمتن (قوله فليس بلوغا الخ) ظاهر النهاية والمغني اعتماده ~~عبارتهما وخرج بها شعر ms3769 اللحية والإبط فليس دليلا للبلوغ لندورهما دون خمس ~~عشرة سنة وفي معناهما الشارب وثقل الصوت ونهود الثدي ونتو طرف الحلقوم ~~وانفراق الأرنبة ونحو ذلك اه‍ لكن أولها ع ش: وفي الرشيدي ما يؤيده بما نصه ~~قوله م ر: # فليس دليلا للبلوغ أي فلا يتوقف الحكم بالبلوغ حيث لم يعلم استكماله ~~الخمس عشرة سنة على نباتهما بل يكتفى بنبات العانة وليس معناه أنه إذا نبتت ~~لحيته بالفعل لا يحكم ببلوغه بل ذلك علامة بالأولى من نبات العانة ويدل ~~عليه قوله: لندورهما دون خمس عشرة سنة اه‍. (قوله عليها) أي العانة (قوله ~~أمر تعبدي) أي والأصل عدمه (قوله بأحدهما) وهو المتجه وعليه لو ثبت أن سنه ~~دون خمس عشرة سنة لم يمنع ذلك الحكم ببلوغه خلافا للماوردي أي ما لم يثبت ~~عدم احتلامه اه‍ سم وع ش (قوله إن ثبت) أي بشهادة عدلين نهاية ومغني (قوله ~~احتياطا) عبارة النهاية ويجب تحليفه إذا أراده ولا يشكل تحليفه بأنه يثبت ~~صباه والصبي لا يحلف لمنع كونه يثبته بل هو ثابت بالأصل، وإنما العلامة وهي ~~الانبات عارضها دعواه الاستعجال فضعفت دلالتها على البلوغ فاحتيج لمعين لما ~~عارضها وأيضا فالاحتياط لحقن الدم قد يوجب مخالفة القياس اه‍. قال ع ش: ~~قوله إذا أراده أي الحلف فلو امتنع منه قتل للحكم ببلوغه بنبات العانة ~~المقتضي لبلوغه ولم يأت بدافع اه‍. (قوله استعجلته بدواء) مقول القول (قوله ~~إن كان الخ) راجع لقوله ويقبل الخ (قوله لا ذمي الخ) والفرق الاحتياط لحق ~~المسلمين في الحالين نهاية وسم. (قوله ويحل النظر) أي إلى من احتجنا لمعرفة ~~بلوغه نهاية ومغني أي أما المس فلا ولعله لأن معرفة كونه يحتاج إلى حلق ~~تكفي فيه الرؤية ومحل جواز النظر حيث لم يرتكب الحرمة ويمس فإن خالف وفعل ~~فينبغي حرمة النظر لحصول المقصود بالمس ع ش ونقل سم عن شرح العباب أنه ~~ينبغي جواز مسه لتوقف العلم بكونه خشنا عليه الخ ثم رده بأن الظاهر أن ~~المراد بخشونته الاحتياج في إزالته إلى حلق وإن ms3770 كان ناعما لا الخشونة ~~بالمعنى المشهور وإدراك الخشونة بذلك المعنى لا يتوقف على المس اه‍. # (قوله لسهولة) إلى المتن في النهاية والمغني وشرح المنهج إلا قوله: أو ~~ضرب الرق إلى وما مر (قوله باستعجاله) أي النبات (قوله لأنه يفضي به إلى ~~القتل أو الجزية) وهذا جري على الأصل والغالب إذ الأنثى والخنثى ومن تعذرت ~~مراجعة أقاربه المسلمين لموت أو غيره حكمهم كذلك فإن الخنثى والمرأة لا ~~جزية عليهما مع أن الحكم فيهما ما ذكر، ومن تعذرت أقاربه من المسلمين لا ~~يحكم ببلوغه مع فقدان العلة فقد جروا في تعليلهم على الغالب مغني ونهاية ~~وشرح المنهج. (قوله أو ضرب الرق الخ) انظر ما معناه مع كون الأنثى ترق ~~بالأسر قبل البلوغ وبعده ولعل هذا وجه ترك شيخ الاسلام أي والنهاية والمغني ~~ذلك اه‍ سم. (قوله وما مر) دخول في المتن. (قوله عليه) أي على ما مر من ~~السن وخروج المني ونبات العانة الشامل لهما اه‍ مغني. (قوله إجماعا) أي ~~يتحقق البلوغ بالحيض PageV05P165 # إجماعا (قوله لكنه) إلى المتن في النهاية والمغني. (قوله قبل الطلاق ~~بلحظة) أي حيث وجد بعد الطلاق أقل مدة الحمل فأكثر، أما لو لم يوجد بعده ~~ذلك فتحكم ببلوغها قبله بمدة إذا ضمت لما بعده وبلغت أقل مدة الحمل اه‍ سم ~~عبارة ع ش: قبل الطلاق الخ أي وإن زادت المدة على ستة أشهر كسنة ومحل ما ~~ذكر من اعتبار اللحظة قبل الطلاق حيث أمكن اجتماعه بها في ذلك الوقت وإلا ~~فالمدة إنما تعتبر من آخر أوقات إمكان الاجتماع اه‍. (قوله وأمنى بذكره) أي ~~أو أمنى بهما كما هو ظاهر اه‍ رشيدي. (قوله فإن وجد أحدهما) عبارة المغني ~~والنهاية فإن وجد أحدهما أو كلاهما من أحد فرجيه فلا يحكم ببلوغه عند ~~الجمهور لجواز أن يظهر من الآخر ما يعارضه وقال الإمام: ينبغي أن يحكم ~~ببلوغه بأحدهما كالحكم بالايضاح به ثم يغير إن ظهر خلافه قال الرافعي: وهو ~~الحق وسكت عليه المصنف والمعتمد الأول اه‍. (قوله فإن وجد أحدهما فلا ms3771 عند ~~الجمهور) وهو المعتمد نهاية ومغني وسم. (قوله وهذا) أي الانسداد (غير موجود ~~هنا) أي لأنه إذا ظهر من الآخر ما يعارضه انتفى انسداده فلا يكون الماء ~~الخارج منه منيا خارجا من غير المعتاد لانتفاء شرط كون الخارج منه منيا اه‍ ~~سم. (قوله وخالفهم) أي الجمهور الإمام استدل الإمام بالقياس على الايضاح ~~وفرق ابن الرفعة بما نازعه فيه في شرح العباب اه‍ سم. (قوله ما لم يظهر ~~خلافه الخ) كان مراده أي الإمام أنه لو أمنى بذكره مثلا حكم ببلوغه فلو حاض ~~بعد ذلك بفرجه غير الحكم بالبلوغ المتقدم وجعل البلوغ من الآن لمعارضة ~~الحيض للمني فليتأمل سم وحلبي وشوبري، وهذا هو المفهوم من النهاية والمغني. ~~(قوله وقال المتولي الخ) وفي النهاية والمغني بعد كلام عن الأسنوي مفيد ~~لاعتبار التكرار عند الإمام أيضا ما نصه فعلم من ذلك أن كلام الإمام موافق ~~لكلام المتولي اه‍. (قوله حسن) أي من حيث المعنى (غريب) أي من حيث النقل ~~اه‍ ع ش، أي ومع ذلك فكل منهما ضعيف كما علم مما مر اه‍ رشيدي. # (قوله معا) إلى قوله: قالوا في المغني والنهاية (قوله مع أنه نكرة مثبتة) ~~أي فلا يعم ولذلك مال ابن عبد السلام إلى الوجه القائل بأنه صلاح المال فقط ~~اه‍ مغني، أي وفاقا للأئمة الثلاثة بجيرمي. (قوله وقوعه الخ) خبر ووجه ~~العموم وهنا إشكال لسم أجاب عنه ع ش راجعه. (قوله قالوا الخ) فيه لاتيانه ~~بصيغة التبري إشعار باستشكاله وإن كان منقولا وهو كذلك إذ كيف يحكم بمجرد ~~ندم محتمل مع أنه قد يعم الفسق أو يغلب في بعض النواحي بمظالم العباد كغيبة ~~أهل العلم ومنع مواريث النساء أو غير ذلك وأحسن ما يوجه به أن يقال إذا ضاق ~~الامر اتسع وإلا لأدى إلى بطلان معظم معاملات العامة، وكان هذا هو الحامل ~~لابن عبد السلام على اختباره أن الرشد صلاح المال فقط اه‍ سيد عمر. (قوله ~~ولا يضر) أي في اعتبار صلاح الدين في الرشد (قوله لأن الغالب الخ) علة ms3772 عدم ~~المضرة (قوله فيرتفع الحجر بها) أي بالتوبة (قوله ثم لا يعود) أي الحجر ~~(قوله ويعتبر الخ) أي كما نقله في PageV05P166 # زيادة الروضة عن القاضي أبي الطيب وغيره وأقره مغني ونهاية. قول المتن: ~~(فلا يفعل محرما الخ) أي عند البلوغ بدليل ما سيأتي في المتن: أنه لو فسق ~~الخ وعليه فلا يتحقق السفه إلا بمن أتى بالمفسق مقارنا للبلوغ، وحينئذ ~~فالبلوغ على السفه أي بفقد صلاح الدين في غاية الندور كما لا يخفى فلينظر ~~هذا الاقتضاء مراد أم لا؟ اه‍ رشيدي. # ويأتي في هامش قول المصنف وإن بلغ رشيدا الخ عن ع ش ما يفيد خلافه. (قوله ~~بارتكاب) إلى قوله مع جهل المقرض في المغني وكذا في النهاية إلا قوله: وإن ~~حرم إلى المتن (قوله بارتكاب الخ) عبارة النهاية والمغني من ارتكاب الخ بمن ~~وهي أحسن وفي سم فرع المتجه أنه لو ادعى أنه بلغ مصليا قبل قوله: وامتنع ~~الحكم بسفهه من حيث ترك الصلاة ولو طلبت المرأة مثلا تمكين وليها إياها من ~~المماكسة ليظهر رشدها فتتوصل إلى إثباته بالبينة فالوجه أنه يلزمه إجابتها ~~م ر اه‍. (قوله مطلقا) أي غلبت الطاعات أولا اه‍ ع ش. (قوله أو صغيرة الخ) ~~عبارة النهاية والمغني والمحلي وشرح المنهج: أو إصرار على صغيرة الخ اه‍. ~~(قوله فلا يؤثر في الرشد) لأن الاخلال بالمروءة ليس بحرام على المشهور ~~نهاية ومغني، أي ما لم يكن متحملا للشهادة ومن الاخلال المحافظة على ترك ~~الرواتب أو بعضها فترد بها الشهادة وليس محرمة ع ش. قال النهاية والمغني: ~~ولو شرب النبيذ المختلف فيه ففي التحرير والاستذكار إن كان يعتقد حله لم ~~يؤثر أو تحريمه فوجهان أوجههما التأثير اه‍. قال ع ش: قوله ففي التحرير ~~للجرجاني والاستذكار للدارمي وقوله إن كان يعتقد حله كالحنفي، وقوله: أو ~~تحريمه كالشافعي اه‍. (قوله أي جنسه) أي وإن لم يكن متمولا اه‍ ع ش. (قوله ~~وسيأتي في الوكالة) أي أنه ما لا يحتمل غالبا نهاية ومغني (قوله في ~~المعاملة) أي ونحوها نهاية ومغني ms3773 (قوله كبيع الخ) مثال الغبن اليسير (قوله ~~عشرة بتسعة) أي من الدراهم وخرج بها الدنانير لا يحتمل ذلك فيها اه‍ ع ش. ~~(قوله لأنه يدل على قلة عقله الخ) ومحل ذلك كما أفاده الوالد رحمه الله ~~تعالى عند جهله بحال المعاملة فإن كان عالما وأعطى أكثر من ثمنها كان ~~الزائد صدقة خفية محمودة نهاية ومغني وسم. (قوله كما رجحه القمولي) جزم به ~~النهاية والمغني. # قول المتن: (أو رميه) عطف على الاحتمال (قوله ولو فلسا) إلى المتن في ~~النهاية (قوله ويحتمل خلافه) وهو المعتمد، أي فيلحق بالمال فيحرم إضاعة ما ~~يعد منتفعا به منه عرفا ويحجر بسببه اه‍ ع ش. قول المتن: (في بحر) أو نار ~~أو نحوهما نهاية ومغني (قوله ولو في صغيرة) الأولى إسقاط في كما في النهاية ~~والمغني، أي كإعطائه أجرة لصوغ إناء نقد أو لمنجم أو لرشوة على باطل شوبري ~~اه‍ بجيرمي. (قوله عن خسر الخ) بصيغ المضي المبنية للفاعل عبارة النهاية ~~والمغني: ومراد المصنف بالانفاق الإضاعة لأنه يقال في المخرج في الطاعة ~~إنفاق وفي المكروه والمحرم إضاعة وخسران وغرم اه‍ وهي أنسب قال ع ش قوله في ~~الطاعة لعله أراد بها ما يشمل المباح اه‍. قول المتن: (إن صرفه) أي المال ~~وإن كثر نهاية ومغني. قول المتن: (ووجوه الخير كالعتق) PageV05P167 # نهاية ومغني (قوله فيه) أي في الصرف المذكور. (قوله وفرق الماوردي) قد ~~يناقش في هذا الفرق بإمكان صرف ما لا يليق صرفه مع عدم الجهل اه‍ سم. (قوله ~~ما هنا) أي من أن الصرف في المطاعم الخ ليس بتبذير عبارة المغني والنهاية. ~~تنبيه: قضية كون الصرف في المطاعم والملابس التي لا تليق به ليس تبذيرا أنه ~~ليس بحرام، وهو كذلك فإن قيل: قال الشيخان في الكلام على الغارم وإذا كان ~~غرمه في معصية كالخمر والاسراف في النفقة لم يعط قبل التوبة وجعله في ~~المهمات تناقضا أجيب بأنهما مسألتان فالمذكور هنا في الانفاق من خالص ماله ~~فلا يحرم، والمذكور هناك في الاقتراض من الناس الخ اه‍. قال ms3774 ع ش: قوله قضية ~~الخ وهل يكره نعم قاله المؤلف م ر وهو ظاهر اه‍. (قوله لأنه) أي العبد ~~(قوله لذلك) أي للتبسط والاسراف في المطاعم والملابس التي لا تليق به. قول ~~المتن: (ويختبر) أي وجوبا اه‍ ع ش. (قوله من جهة الولي) إلى قوله: ومن زاد ~~في النهاية والمغني. (قوله وابتلوا الخ) أي اختبروهم نهاية ومغني (قوله في ~~فعل الطاعات الخ) أي ومخالطة أهل الخير نهاية ومغني (قوله وقد جوزوا للشاهد ~~الخ) انظر فائدة ذلك مع قوله السابق قال ابن الصلاح الخ اه‍ سم وقد يقال ~~إنما المقصود به الاستدلال على قوله أما في الدين فبمشاهدة حاله الخ (قوله ~~وأما في المال الخ) عطف على قوله أما في الدين الخ (قوله والسوقي) إلى قول ~~المتن بما يتعلق بالغزل في النهاية إلا قوله والفقيه إلى المتن إلى قول ~~المتن (ولد التاجر) لعل المراد به التاجر عرفا كالبزاز لا من يبيع ويشتري ~~أخذا من قوله والسوقي اه‍ ع ش (قوله فعطفه الخ) تفريع على تقديره المضاف أي ~~المقدمات (قوله من عطف الرديف) أي بناء على أن المراد بالمماكسة جميع ~~مقدمات البيع والشراء، و (قوله أو الأخص) يعني بناء على أن المراد بها خصوص ~~ما سيذكره الشارح اه‍ ع ش. (قوله وذلك) أي تقدير المضاف (قوله بأن يطلب ~~أنقص الخ) اسم التفضيل ليس على بابه عبارة النهاية والمغني وهو طلب النقصان ~~عما طلبه البائع وطلب الزيادة على ما يبذله المشتري اه‍. (قوله أنقص الخ) ~~على حذف الخافض أي بأنقص الخ وبأزيد الخ (قوله ويكفي اختياره في نوع الخ) ~~ثم إن ظهر خلافه في غير ذلك النوع تبين عدم رشده اه‍ ع ش. # (قوله أي إعطاؤهم الأجرة) أي التي عينها وليه للدفع للعمال كما لو أمره ~~بتفرقة الزكاة ونحوها وحيث احتاج إلى شراء ما ينفقه عليهم أو استئجار بعضهم ~~على عمل يعمله اشترط أن يكون العقد من وليه اه‍ سم على منهج بالمعنى، ~~وستأتي الإشارة إليه في قوله م ر: وليس ذلك مفرعا ms3775 على القول بصحة تصرفه الخ ~~اه‍ ع ش. (قوله وولد نحو الأمير الخ) عبارة النهاية والمغني: وولد الأمير ~~ونحوه بأن يعطى شيئا من ماله لينفقه في مدة شهر في خبز ولحم وماء ونحوه كما ~~في الكفاية تبعا لجماعة ثم نقل عن الماوردي أنه يدفع إليه نفقة يوم في مدة ~~شهر ثم نفقة أسبوع ثم نفقة شهر وليس ذلك أي دفع النفقة الخ مفرعا على القول ~~بصحة تصرفه لما مر من أنه يمتحن بذلك فإن أراد العقد عقد الولي كما سيأتي ~~ويختبر من لا حرفة لأبيه أي ولا له بالنفقة على العيال إذ لا يخلو من له ~~ولد عن ذلك أي العيال غالبا اه‍. (قوله على أتباع أبيه) أي أجناده يعني ~~إعطاءهم وظائفه بقدر مراتبهم اه‍ كردي. (قوله للمضاف إليه) وهو المحترف ~~(قوله واختبر الخ) الاسبك فيختبر حينئذ الخ (قوله ولا ينافيه الخ) أي كون ~~اختبار المرأة من جهة الولي (قوله ينيبهم في ذلك) أي ينيب الولي النساء ~~والمحارم في الاختبار وفي بعض نسخ النهاية يتهم في ذلك قال ع ش: أي لإرادة ~~دوام الحجر اه‍. (قوله وعليه) أي على النص قوله: PageV05P168 # (أحدهما) أي أحد الصنفين النساء والمحارم. (قوله لكن خالفه التاج الخ) ~~قال ع ش: قوله خلافه وهو قبول شهادة الأجانب اه‍. (قوله دون الزيادة) أي ~~دون الزيادة على الطريق الغالب اه‍ سيد عمر. (قوله ويؤيده) أي الاكتفاء ~~بشهادة الأجانب اه‍ ع ش. (قوله أي بفعله) إلى قوله: قال في النهاية ~~والمغني. (قوله يطلق على المصدر والمغزول) أي والمراد هنا كل منهما (قوله ~~حفظا) أي إن كانت مخدرة، و (قوله وبيعا) أي إن كانت برزة، و (قوله كما ~~تقرر) أي في الغزل من التوزيع (قوله فإن لم يليقا بها) كبنات الملوك. # ونحوهم قول المتن: (عن الهرة) وهي الأنثى والذكر هر وتجمع الأنثى على هرر ~~كقربة وقرب والذكر على هررة كقرد وقردة اه‍ مغني. (قوله وعدم الانخداع) أي ~~عدم تأثرها بالحيلة (قوله قوام الرشيد) أي ما يتحقق به الرشد (قوله أو ms3776 ~~الأطعمة) عطف على قوله الهرة (قوله وإذا ثبت) إلى قوله: لا ينافي ذلك في ~~النهاية والمغني إلا قوله: استدل إلى قول مالك (قوله حملوه على الندب) ~~ينبغي على مال الزوج لما يغلب فيهن من التصرف في ماله بغير إذنه ولا علم ~~رضاه اه‍ سيد عمر. (قوله على الندب) ندب الاستئذان (قوله واستدل له) أي ~~للحمل كردي (قوله ولم تعلمه) أي لم تستأذن منه (ص). (قوله فلم يعبه) أي (ص) ~~الاعتاق عليها أي فلو كان الاستئذان واجبا لأنكر عليها الاعتاق بلا إذن منه ~~(ص) (قوله وفيه الخ) أي في الاستدلال (قوله إذ قول مالك الخ) يريد أنه لا ~~حاجة إلى ذلك الحمل لأجل خلاف مالك لأن قوله لا ينافي نفوذ التصرف مطلقا ~~لأنه يجوز التصرف في الجملة اه‍ كردي. (قوله وحينئذ) أي حين إذ تزوجت (قوله ~~لا تتصرف الخ) أي لا ينفذ تبرعها بما زاد الخ اه‍ نهاية زاد المغني: فقال ~~له الشافعي: أرأيت لو تصدقت بثلث مالها ثم بثلث الثلثين ثم بثلث الباقي هل ~~يجوز التصدق الثاني والثالث إن جوزت سلطتها على جميع المال بالتبرع وإن ~~منعت منعت الحر البالغ العاقل من ماله ولا وجه له اه‍. (قوله لا ينافي ذلك) ~~أي عدم عيبه عليها، ولعل وجه عدم المنافاة احتمال عدم زيادة العتق على ~~الثلث وتقدم عن الكردي في الإشارة وتوجيه عدم المنافاة غير ما ذكر. (قوله ~~النوعان) قال في شرح العباب: ولا يكفي أحدهما لاحتمال أنه من الجنس الآخر ~~اه‍ سم. (قوله حتى يغلب) إلى قوله: كذا أطلقوه في النهاية والمغني (قوله ~~الولي) عبارة النهاية والمغني: كل ولي اه‍. قول المتن: (وقيل بعده) رد بأنه ~~يؤدي إلى الحجر على البالغ الرشيد إلى اختباره وهو باطل نهاية ومغني. قول ~~المتن: (بل يمتحن) والأوجه أنه يختبر السفيه أيضا فإذا ظهر رشده عقد لأنه ~~مكلف نهاية ومغني وسم. (قوله وعلى الوجهين) أي على الأول المعتمد ومقابله ~~(قوله كذا أطلقوه الخ) يظهر أن الوجه الاخذ بإطلاقهم لأنه وإن أدى لاتلافه ~~مغتفر نظرا لما ms3777 فيه من المصلحة اه‍ سيد عمر. وفيه أن ما استقر به الشارح ~~فيه جمع بين المصلحتين ثم رأيت في ع ش بعد ذكر كلام الشارح ما نصه: وقد ~~تفهم المراقبة المذكورة من قول المصنف فإذا أراد أن يعقد الخ، فإنه ظاهر في ~~أن الولي يكون عنده وقت المماكسة وبه يعلم أنه إن لم يراقبه PageV05P169 # ضمن اه‍. (قوله لا يحلف ولي الخ) وفاقا للنهاية والمغني كما مر. (قوله ~~أنكر الرشد) أي أنكر رشد الصبي بعد بلوغه اه‍ كردي. (قوله به) أي الرشد ~~(قوله وإن لم يثبت) أي ولم يظهر (قوله على بينة برشده) أي وقت التصرف ~~وظاهره ولو كانت شهادة البينة بذلك بعد التصرف (قوله لفقد صلاح) إلى قول ~~المتن: وبحث في النهاية والمغني إلا قوله: ذكر غاية إلى الاحتراز، وقوله: ~~أو نحو الأب إلى لأنه محل الخ وقوله: أثم (قوله إذ حجر الخ) أي لا حجر ~~الصبا إذا الخ (قوله يرتفع بالبلوغ الخ) أي ويخلفه حجر السفه نهاية ومغني ~~(قوله فيليه الخ) تفريع على المتن عبارة المغني والنهاية: فيتصرف في ماله ~~من كان يتصرف فيه قبل بلوغه اه‍. قول المتن: (وإن بلغ رشيدا انفك بنفس ~~البلوغ) أو غير رشيد ثم رشد فبنفس الرشد نهاية ومغني ونقله سم عن العباب ~~وشرح الروض وقال ع ش: والمراد ببلوغه رشيدا أن يحكم عليه بالرشد باعتبار ما ~~يرى من أحواله ولا يتحقق ذلك إلا بعد مضي مدة يظهر فيها ذلك عرفا فلا يتقيد ~~بخصوص الوقت الذي بلغ فيه كوقت الزوال مثلا اه‍. (قوله وقيل: الاحتراز الخ) ~~اقتصر النهاية والمغني عليه جازمين بذلك وقال سم: يجوز كونها مجموع الامرين ~~أعني هذا وما قبله اه‍. (قوله ما تقرر) أي بقوله: لأنه حجر ثبت الخ (قوله ~~أثم) أي إذا تصرف ولعله إذا علم أنه مبذر وأن تصرف المبذر حرام وإن خالط ~~العلماء (قوله ولم يحجر عليه الخ) هذا غير محتاج إليه لأنه محجور عليه شرعا ~~فلا يحتاج إلى حجر الولي إذ لا فائدة فيه اه‍ بجيرمي. (قوله ms3778 غالبا) وفي ~~النهاية والمغني على المشهور اه‍. (قوله فيه) أي في الجنون (قوله بخلاف ~~التبذير) ولا حجر بشحته على نفسه مع اليسار لأن الحق له والقائل بالحجر به ~~لم يرد به حقيقته بدليل تعبيره بأنه لا يمنع من التصرف، ولكن ينفق عليه ~~بالمعروف من ماله إلا أن يخاف عليه إخفاء ماله لشدة شحه فيمنع من التصرف ~~فيه لأن هذا أشد من التبذير نهاية ومغني. قال الرشيدي وع ش: قوله إلا أن ~~يخاف الخ من تتمة الضعيف اه‍. (قوله وإذا رشد) أي السفيه (قوله يسن له الخ) ~~ولو رأى النداء عليه ليجتنب في المعاملة فعل نهاية ومغني أي ندبا ع ش. قول ~~المتن: (وليه في الصغر) وهو الأب ثم الجد نهاية ومغني وسم. # (قوله وفارق الخ) عبارة النهاية والمغني: والفرق بين التصحيحين أن السفه ~~مجتهد فيه فاحتاج إلى نظر الحاكم بخلاف الجنون اه‍. (قوله بما مر) أي في ~~شرح فوليه القاضي. قول المتن: (ولا يصح من المحجور عليه لسفه بيع ولا شراء ~~الخ) لأن تصحيح ذلك يؤدي إلى إبطال معنى الحجر نهاية ومغني. (قوله لغير ~~طعام) إلى قوله: وبحث في النهاية والمغني (قوله حسا) أي بأن حجر عليه ~~الحاكم لتبذيره بعد بلوغه رشيدا، و (قوله أو شرعا) أي بأن PageV05P170 # بلغ سفيها سم وع ش. (قوله ولو بغبطة الخ) وإن أذن الولي اه‍ نهاية (قوله ~~وله مثله) أي المحجور عليه لسفه. (قوله فلا ضرورة للصحة الخ) قد يجاب بأن ~~الحاجة قد تدعو كما لو أمكن الشراء بثمن يسير ولو أخذ بعقد فاسد لزمه ~~القيمة الأكثر من الثمن فكان اللائق الحكم بالصحة ليتمكن من التحصيل ~~باليسير فإن انعكس الحال بأن كانت القيمة أقل أمكنه التحيل في فساد العقد ~~حتى لا يلزمه زيادة عليها ففي الحكم بالصحة من الرفق به المناسب لحفظ ماله ~~المطلوب ما ليس في عدمه فليتأمل اه‍ سم. (قوله هنا) أي في الشراء لاضطرار ~~(فيهما) أي في السفيه والصبي (قوله ولا إجارة نفسه) عطف على ولا شراء ثم هو ~~إلى قوله: ms3779 وفيه نظر في النهاية (قوله لاستغنائه) أي بماله اه‍ نهاية. قال ع ~~ش: قوله م ر: لاستغنائه بماله يفيد أن المراد بالمقصود ما يحتاج إليه ~~للنفقة بأن كان فقيرا وبغير المقصود ما لا يحتاج إليه لكونه غنيا لكن ~~المتبادر من المقصود ما يقابل بأجرة لها وقع عادة وبغيره التافه اه‍. (قوله ~~ملحظه) أي النظر كردي (قوله قولهم للولي الخ) عبارة العباب: وللولي إجبار ~~الصبي والسفيه على الكسب اه‍، وظاهره أنه لا فرق بين الغني وغيره وبه صرح ~~حج في الفصل الآتي اه‍ ع ش. (قوله ما يفوت على الولي الخ) قد يقال هي وإن ~~فوتت الاجبار لم تفوت مقصوده اه‍ سم، قضيته أنا إن قلنا بصحتها فليس له قبض ~~الأجرة والتصرف فيه اه‍ سيد عمر (قوله ادعياها) أي الماوردي والروياني كردي ~~(قوله ولو بعوض) إلى قوله: وبحث في النهاية والمغني. (قوله ولو بعوض) أي ~~كالكتابة نهاية ومغني. (قوله لصحة الخ) تعليل للتقييد بحال الحياة (قوله ~~ووصيته) أي بالعتق كما هو حق المفهوم إذ الكلام في خصوص الاعتاق اه‍ رشيدي. ~~(قوله ويصوم الخ) أي ويكفر في غير القتل بالصوم بخلاف القتل اه‍ سم. # وهذا اعتمده النهاية وفقا للجمع المذكور لكن لم يرتض به الرشيدي وع ش. ~~(قوله لا قتل) عمدا أو غيره اه‍ ع ش. (قوله إن كفارة الظهار كالقتل) خلافا ~~للنهاية والمغني. (قوله وككفارة القتل كفارة الجماع) خلافا للنهاية ووفاقا ~~للمغني وشيخ الاسلام قال سم: يؤيده أن سببها فعل أيضا اه‍. وقال: وهو ~~الأقرب لعصيانه به أي بالجماع فاستحق التغليظ عليه بوجوب الاعتاق اه‍. ~~(قوله الآتي) أي في آخر الفصل (قوله أنه يكفر بالصوم الخ) خبر وقضية قول ~~المصنف الخ (قوله فيها إثم) عبارة المغني قال السبكي: وكلما يلزمه في الحج ~~من الكفارات المخيرة لا يكفر عنه إلا بالصوم وما كان مرتبا يكفر عنه بالمال ~~لأن سببه فعل أيضا، وقضيته أنه يكفر عنه في كفارة الجماع بالمال وهو الأوجه ~~كما قاله شيخنا اه‍. وظاهرها أن الاثم ليس بقيد عبارة ع ms3780 ش وفي حاشية ~~الزبادي ويكفر في مخيرة بالصوم فقط انتهى ومفهومه أنه يكفر في المرتبة لقتل ~~أو غيره بالاعتاق اه‍. (قوله وبهذا) أي بأن المرتبة التي لا إثم فيها لا ~~يكفر فيها بالاعتاق والتي فيها إثم يكفر فيها بالاعتاق. (قوله في ذلك) أي ~~في الكفارة المرتبة (قوله إذ لا فرق بين كفارة الظهار الخ) أي في التكفير ~~بالاعتاق مع أن سبب الأول ليس بفعل وقد مر خلافه عن المغني في الأول وعن ~~النهاية في الأولين. (قوله ملحق بغيره) انظر المراد بالالحاق مع أن كفارة ~~قتل الخطأ PageV05P171 # منصوصة اه‍ سم. وقد يقال المراد الالحاق في التعليل وبيان الحكمة. (قوله ~~ولا هبة لشئ من ماله) بخلاف الهبة له لأنه ليس بتفويت وإنما هو تحصيل نهاية ~~ومغني. (قوله بخلاف قبوله لما أوصى له به الخ) أي فيصح كما صرح به الخ. ~~(قوله لكن الذي اقتضاه كلامهما أنه لا يصح) لأنه تصرف مالي وهو المعتمد ~~نهاية ومغني. (قوله وكان الفرق بينه) أي بين عدم صحة قبوله الوصية على ما ~~اقتضاه كلامهما. (قوله أن قبوله الهبة الخ) وأيضا قبول الهبة يشترط فيه ~~الفور، وربما يكون الولي غائبا أو متوانيا فيفوت بخلاف الوصية نهاية ومغني ~~وسم. # (قوله وهو لا يعتد به) أي القبض (قوله إقباضه) من إضافة المصدر إلى ~~مفعوله الأول (قوله بحضرة من ينتزعها الخ) أي بخلاف إقباضه في غيبة من ذكر ~~فلا يجوز وأطلق النهاية والمغني عدم الجواز. وقال ع ش: # قال في شرح الروض: وبحث في المطلب جواز تسليم الموهوب إليه إذا كان ثم من ~~ينزعه منه عقب تسلمه من ولي أو حاكم اه‍. وقضيته ككلام الشارح أن إقباضه ~~الموهوب مع نزعه منه من ذكر يفيد الملك وإن لم يأذن له وليه في القبض. ~~(قوله ولا يضمن واهب الخ) وفاقا للنهاية والمغني (قوله سلم إليه) أي لا ~~بحضرة من ذكر اه‍ سم. # (قوله بخلاف من سلم إليه الوصية) فيضمن اه‍ سم زاد المغني والنهاية: إذا ~~صححنا قبول ذلك اه‍. قال ع ش: # وهو ms3781 الراجح في الهبة دون الوصية اه‍. (قوله لأنه ملكها بالقبول) أي منه ~~على القول به أو من وليه اه‍ سم عبارة ع ش قوله بالقبول أي بقبوله أي على ~~المرجوح والراجح أنه لا يملك ذلك الا بقبول وليه اه‍ أي عند النهاية ~~والمغني والا فظاهره كلام الشارح صحة قبوله الوصية وفاقا للأكثرين فيتملكها ~~بالقبول قول المتن (ونكاح بغير إذن وليه) لأنه إتلاف للمال أو وظنه إتلاف ~~نهاية ومغني قال ع ش قوله لأنه إتلاف إلخ أي بالفعل حيث يزوج بلا مصلحة ~~وقوله أو مظنة الخ أي إن فرض عدم العلم بانتفاء المصلحة اه‍ وقوله يزوج لعل ~~صوابه يتزوج (قوله قيد في الكل) قاله الشارح وقال غيره ويعود إلى النكاح ~~فقط وإنما قال الشارح ذلك لأجل الخلاف الآتي وإلا فكلام غيره أنسب أما قبول ~~النكاح بالوكالة فيصح كما قاله الرافعي في الوكالة وأما الايجاب فلا يصح ~~مطلقا لا أصالة ولا وكالة أذن الولي أم لا مغني ونهاية قال ع ش قوله م ر ~~فيصح الخ أي إذا كان بإذن وليه اه‍ سم على منهج وظاهر إطلاق الشارح م ر أي ~~والتحفة والمغني أنه لا فرق بين إذن الولي وعدمه ويأتي في الوكالة ما ~~يوافقه اه‍ (قوله من رشيد) إلى قوله: وذكر في المغني إلا قوله: في غير ~~أمانة وكذا في النهاية إلا قوله: لكن رد إلى أما لو قبضه. قول المتن: (وتلف ~~المأخوذ في يده) أي قبل المطالبة له برده أما لو تلف بعد المطالبة فإنه ~~يضمنه نهاية ومغني. (قوله في غير أمانة) احتراز عن إتلاف الوديعة فيضمنها ~~لأن المودع لم يسلطه على الاتلاف اه‍ سم. قول المتن: (فلا ضمان) لكنه يأثم ~~به لأنه مكلف بخلاف الصبي نهاية أي فإنه لا يأثم ع ش (قوله بقيده) أي رشيدة ~~مختارة بخلاف السفيهة والمكرهة ونحوهما فيجب لهن مهر المثل اه‍ ع ش. # (قوله فاسدا) عبارة المغني بلا إذن اه‍. (قوله لأنه مقصر الخ) عبارة ~~النهاية والمغني: لأن من عامله سلطه على إتلافه بإقباضه ms3782 وكان من حقه أن ~~يبحث عنه قبل معاملته اه‍. (قوله على ما اقتضاه الخ) اعتمده النهاية (قوله ~~وضعفا) أي الغزالي وإمامه (قوله فهو المعتمد) وفاقا للمغني (قوله فتلفت ~~الخ) كما لو استقل بإتلافها نهاية ومغني عبارة سم: وبالأولى إذا أتلفها ولو ~~قبل تمكنه من ردها سم. (قوله أما لو قبضه الخ) هو محترز قوله: من رشيد الخ ~~(قوله أو طالبه بها المالك) شامل لما لو طالبه قبل الرشد وامتنع من الأداء ~~ويوجه بأنه بامتناعه صارت يده على العين بلا إذن من مالكها فتنزل منزلة ~~المغصوبة ثم رأيته كذلك في متن الروض اه‍ ع ش. (قوله ثم تلفت) وبالأولى إذا ~~PageV05P172 # أتلفها كما لا يخفى. وأما قوله الآتي: وذكر شارح الخ فإن كان مفروضا في ~~هذا فلا وجه لرده، ويحتمل أن في النسخة سقما اه‍ سم، وأقره السيد عمر. ~~(قوله وليس كما زعم) يتأمل اه‍ سم. (قوله ولو زعم) إلى المتن في النهاية ~~(قوله لغة) قال النهاية: لغة صحيحة اه‍. وقال المغني: قال ابن شهبة لغة ~~شاذة والمعروف أعلم حاله أم جهله بزيادة الهمزة مع علم وبأم موضع أو اه‍. ~~(قوله فلا يصح) إلى قوله: نعم في النهاية والمغني (قوله وإن عين الخ) عبارة ~~المغني والنهاية: ومحل الوجهين إذا عين له الولي قدر الثمن وإلا لم يصح ~~جزما ومحلهما أيضا فيما إذا كان بعوض كالبيع، فإن كان خاليا عنه كعتق وهبة ~~لم يصح جزما. (قوله ما صرح به الخ) اعتمده النهاية والمغني: ثم قوله ~~المذكور خبر قوله قضيته الخ (قوله وما علق الخ) عطف على ما صرح الخ اه‍ ~~كردي ولا يخفى ما في هذا العطف من الركة والظاهر أنه مبتدأ وقوله: لا بد في ~~الوقوع الخ خبره والجملة عطف على جملة قضية كلامهما الخ. (قوله بإعطائه) من ~~إضافة المصدر إلى مفعوله أي إعطاء الزوجة إلى زوجها السفيه اه‍ كردي. (قوله ~~كأن أعطيتني كذا) شامل للعين اه‍ سم. (قوله وتضمن الخ) دفع لما يتوهم من أن ~~الزوجة لما سلمت المال إليه وجب ms3783 عليها ضمانه لأنها المضيعة له اه‍ كردي. ~~(قوله لاضطرارها الخ) أي لأنه لا يقع الطلاق إلا بأخذه اه‍ سم. (قوله نزعه) ~~أي ما ذكر مما قبضه من الدين وما أخذه في التعليق (قوله بعد إمكانه) أي ~~النزع (ضمنه) أي الولي (قوله وكذا لو خالعها الخ) أي فيلزم الولي نزع العين ~~فإن تلفت في يده بعد إمكانه ضمنها (قوله على عين) وأما المخالعة على الدين ~~فتدخل في قوله السابق: نعم قضيته الخ اه‍ سم. (قوله ضمنتها) لأن الخلع هنا ~~لا يتوقف على قبضه هو اه‍ سم. (قوله ويجري ذلك) أي تفصيل الضمان وعدمه ~~(قوله في سائر ديونه) ينبغي أن الحاصل أن قبض ديونه بغير إذن وليه لا يعتد ~~به فلا يبرأ الدافع ولا يضمن الولي مطلقا أما بإذنه فيعتد به ويضمنه الولي ~~إن قصر بأن تلفت في يده بعد تمكن الولي من نزعها، وإن قبض أعيانه بإذن وليه ~~يعتد به فيبرأ الدافع مطلقا ثم إن قصر الولي ضمن وإلا فلا فإن قبضها بغير ~~إذنه فإن قصر الولي في نزعها ضمن وإلا ضمن الدافع وسيأتي للشارح في الخلع ~~كلام يوافق ذلك وبينا حاصله ثم فراجعه سم على حج. وقضية قوله: إن قبض ديونه ~~بغير إذن وليه لا يعتد به أنه يجب على وليه أخذه منه ورده للديون ثم ~~يستعيده منه أو يأذن له في دفعه للمولى عليه ثانيا ليعتد بقبضه، فلو أراد ~~التصرف فيه قبل رده لمن عليه الدين لم يصح اه‍ ع ش. وقوله: ورده الخ ~~كالصريح في عدم كفاية إذن المديون لولي السفيه في أن يجعل ما أخذه من ~~السفيه محسوبا من دينه لاتحاد القابض والمقبض وفيه وقفة، فليراجع. (قوله ~~أما نحو هبة الخ) محترز قوله: الذي فيه معاوضة اه‍ سم. (قوله مطلقا) أي ولو ~~بإذن الولي. (قوله ويستثنى) إلى قوله: ودلالته في النهاية والمغني (قوله لا ~~بقيد الاذن) أي فيصح بلا إذن أيضا ويستثنى أيضا ما لو فتحنا بلدا للسفهاء ~~على أن تكون الأرض لنا ويؤدون خراجها فإنه يصح ms3784 شرح م ر أي والخطيب اه‍ سم. ~~قال ع ش: قوله بلدا الخ أي من بلاد الكفار وكانوا في الواقع سفهاء اه‍. ~~(قوله ولو بأكثر من الدية) إذ لا يلزم المستحق الرضا بالدية اه‍ سم. (قوله ~~وعقده للجزية الخ) وعقد الهدنة كالجزية اه‍ مغني PageV05P173 # (قوله لا أكثر) إذ يلزم الإمام قبول الدينار سم ومغني. (قوله عن القود) ~~إذ هو الواجب عينا فليس فيه تفويت مال اه‍ سم. (قوله لطعام) وينبغي أن يلحق ~~بالطعام غيره من كل ما دعت إليه ضرورة من نحو ملبوس ومركوب بحيث لو تركه ~~لهلك ثم رأيت في شرح الروض ما يصرح به حيث قال في المطاعم ونحوها اه‍ ع ش. ~~(قوله اضطر إليه) أي كما تقدم اه‍ سم. (قوله ورده لآبق سمع من يقول الخ) ~~عبارة سم على منهج في الخادم تصح الجعالة معه ويستحق المسمى وصرح بذلك صاحب ~~التعجيز في الصبي انتهى. وقضيته أن الحكم لا يتقيد بما ذكره الشارح حتى لو ~~قال له المالك جاعلتك على رد عبدي بكذا صح وهو ظاهر لأنه إذا اكتفى بالسماع ~~من غير المالك فلزومه مع السماع منه أولى اه‍ ع ش. (قوله في حال الحجر) إلى ~~قول المتن: # وإذا أحرم في المغني إلا قوله: وتكفيره إلى أما المسنونة وكذا في النهاية ~~إلا قوله: لكن إلى قوله: أما إذا. قول المتن: # (بإتلاف المال) أو جناية توجب المال نهاية ومغني أي سواء أسندهما لما قبل ~~الحجر أو لما بعده ع ش. (قوله أما باطنا الخ) وفاقا للمغني وخلافا للنهاية ~~عبارتها وأفهم تعبيره بنفي الصحة عدم المطالبة به حال الحجر، وبعد فكه ~~ظاهرا وباطنا وهو كذلك كما مر ويحمل القول بلزوم ذلك له باطنا إذا كان ~~صادقا على ما إذا كان سببه متقدما على الحجر أو مضمنا له فيه اه‍ قال ع ش ~~قوله أو مضمنا أي كإتلافه وقوله فيه أي الحجر اه‍. (قوله فيلزمه إذا صدق) ~~ينبغي حتى على كلام الرافعي بخلاف ما سبق لأن الاتلاف حال الحجر مضمن له ms3785 ~~بخلاف المعاملة ويؤيده قوله: أما إذا أقر بعد رشده الخ اه‍ سم. (قوله أتلف ~~في سفهه) أي وكان المتلف غير مأخوذ بعقد ليوافق ما مر فيما لو أتلف المبيع ~~أو المقرض ووجهه أنه فيما مر سلطه المالك على الاتلاف اه‍ رشيدي عبارة ع ش: ~~قوله أتلف في سفهه أي قبل الحجر أو بعده ولو سئل بعد رشده هل أتلفت أولا ~~وجب عليه الاقرار بما يعلمه من نفسه ويلزمه أو قبل رشده وجب عليه الاقرار ~~لكن لا يلزمه ما أقر به والحاصل أن ما باشر إتلافه بعد الحجر، ولم يكن وضع ~~يده عليه بعقد فاسد وما أقر بلزومه له قبل الحجر يضمنه باطنا بخلاف ما باشر ~~إتلافه مستند العقد لا يضمنه والضابط أن ما لو أقيمت عليه به بينة ضمنه إن ~~كان صادقا فيه لزمه باطنا وإن لم يضمنه بتقدير إقامة البينة عليه لا يلزمه ~~ظاهرا ولا باطنا اه‍ أي على ما جرى عليه النهاية وأما ما اعتمده الشارح ~~والمغني فيضمنه باطنا أيضا وهو الأقرب فيما يظهر قول المتن (بالحد والقصاص) ~~أي بموجبهما اه‍ ع ش. (قوله وسائر العقوبات كذلك) مبتدأ وخبر والإشارة للحد ~~والقصاص ولو أبدل الكاف باللام كان أولى (قوله فإن عفا) أي مستحق القصاص ~~(عنه) أي القصاص اه‍ نهاية (قوله باختيار غيره) أي لا بإقراره سم ومغني. ~~قول المتن: (وطلاقه الخ) عطف على الضمير المستتر في يصح عبارة النهاية ~~والمغني: ويصح طلاقه ورجعته الخ اه‍. (قوله وإيلاؤه الخ) عطف على طلاقه ~~(قوله في الأمة) أي في ولد الأمة (قوله أو بلعان) أي في ولد الزوجة (قوله ~~وإن لم ينفذ) أي لم يقبل الاقرار لتفويته المال على نفسه اه‍ ع ش. (قوله إن ~~كانت الخ) عبارة النهاية والمغني: إن ثبت أن الموطوءة فراش له الخ أي ببينة ~~بأن شوهد وهو يطؤها PageV05P174 # ع ش. (قوله وصارت مستولدة) عبارة النهاية والمغني وشرح الروض ثبت ~~الاستيلاد قاله السبكي: لكنه في الحقيقة لم يثبت بإقراره اه‍. (قوله وينفق ~~الخ) انظر هل يكون ذلك ms3786 مجانا أو قرضا كما في اللقيط الأقرب الثاني إن تبين ~~للمجهول المستلحق مال قبل الاستلحاق أو بعده وقبل الانفاق عليه من بيت ~~المال فيرجع إليه لأنه إنما أنفق عليه لعدم مال له أما لو طرأ له مال بعد ~~أو صار المستلحق له رشيدا فلا يرجع على ماله بما أنفق عليه، لأنه لم تكن ثم ~~نفقته متعلقة بماله الحاصل وهذا كالانفاق على الفقير من بيت المال إذا طرأ ~~له مال بعد اه‍ ع ش. (قوله من بيت المال) أي لأن إقراره المؤدي إلى تفويت ~~المال عليه لغو فقبل لثبوت النسب لأنه بمجرد ثبوته لا يفوت عليه مال وألغى ~~فيما يتعلق بالنفقة حذرا من التفويت للمال، وينبغي أنه إذا رشد يطالب ~~بالنفقة عليه ولا يحتاج إلى إقرار جديد لثبوت النسب بإقراره السابق اه‍ ع ~~ش. (قوله وذلك) أي صحة الطلاق وما عطف عليه (قوله لأنه لا مال الخ) عبارة ~~المغني والنهاية: لأن هذه الأمور ما عدا الخلع لا تعلق لها بالمال الذي حجر ~~لأجله، وأما الخلع فلانه إذا صح طلاقه مجانا فبعوض أولى اه‍. (قوله لا ~~يسلم) أي المال في الخلع اه‍ ع ش. (قوله إليه) بل على وليه أو إليه بإذن ~~وليه لما مر من صحة قبض دينه بالاذن ومحله ما لم يعلق بإعطائها كما مر سم ~~وع ش. (قوله الواجبة) أي بأصل الشرع بدليل استدراكه المنذورة بعد اه‍ رشيدي ~~عبارة المغني: الواجبة مطلقا والمندوبة البدنية وأما المندوبة المالية ~~كصدقة فليس هو فيها كالرشيد اه‍. (قوله إلا في الذمة) والمراد بصحة نذره ~~فيما ذكره ثبوته في الذمة إلى ما بعد الحجر نهاية ومغني. قال ع ش: فلا يجوز ~~لوليه صرفه من ماله قبل فك الحجر، وهل يجب على الوارث الوفاء من تركته إذا ~~مات قبل فك الحجر أو لا؟ فيه نظر، والأقرب الأول لثبوته في ذمته وعليه أي ~~المراد المذكور فما الفرق بينه وبين نذر الحج بعد الحجر حيث يصح منه ويخرج ~~معه من يراقبه يصرف عليه من ماله إلى رجوعه ms3787 ولا يؤخر إلى فكاك الحجر عنه، ~~اللهم إلا أن يقال الحج المغلب فيه الأعمال البدنية فلم ينظر إلى الاحتياج ~~إلى ما يصرفه من المال بخلاف نذر غيره فإن المقصود منه هو المال اه‍. (قوله ~~على ما مر) أي في شرح ولا إعتاق من التفصيل. (قوله أما المسنونة الخ) أشار ~~به إلى أن في مفهوم التقييد بالواجبة تفصيلا اه‍ رشيدي. (قوله كصدقة ~~التطوع) أي ولو من مؤنته اه‍ ع ش، عبارة السيد عمر ظاهره ولو مع إذن الولي ~~وتعيين المدفوع إليه وحضور الولي وهذا مشكل حيث كانت من مال الولي وباشرها ~~نيابة وأي فرق بينها وبين إيصال الهدية اه‍. (قوله كنذر) أي قبل الحجر اه‍ ~~ع ش. (قوله أنه يفرقها الخ) ومثلها في ذلك النذر كما أشعر به سياقه اه‍ سم، ~~عبارة المغني والنهاية وكالزكاة في ذلك الكفارة ونحوها اه‍. قال ع ش: قوله ~~م ر ونحوها كدماء الحج والأضحية المنذورة قبل الحج اه‍. (قوله بإذن وليه) ~~كنظيره في الصبي المميز وكما يجوز للأجنبي توكيله فيه نهاية ومغني. (قوله ~~أن يوكله أجنبي) أي مع المراقبة الآتية اه‍ ع ش. (قوله ذلك) أي جواز توكيل ~~الأجنبي له (قوله بحضرة الولي) أو نائبه نهاية ومغني، فإن لم يحضر الولي ~~ولا نائبه فإن علم أنه صرفه اعتد به وإن أثم بعدم الحضور، لأنه واجب ~~للمصلحة وإلا ضمن ولا بد من الصرف سم على منهج اه‍ ع ش. (قوله لئلا يتلفه) ~~أي أو يدعي صرفه كاذبا نهاية ومغني. (قوله أو سافر) إلى قوله: فيه نظر في ~~النهاية وكذا في المغني إلا قوله: فإن قصر السفر إلى المتن. وقوله: بعمل ~~عمرة (قوله ولو نذر بعد الحجر) إذا سلكنا به أي النذر مسلك واجب الشرع وهو ~~الأصح نهاية ومغني، أي بالنظر لأكثر مسائله فلا ينافي أنهم سلكوا به مسلك ~~جائز الشرع في بعضها ع ش. (قوله ولو لما أفسده في حال سفهه) هو شامل لما ~~أفسده من التطوع حال سفهه اه‍ ع ش. عبارة النهاية والمغني: ويعطيه ms3788 الولي ~~نفقة القضاء كما اقتضاه إطلاق كلامه ومقتضى إطلاقهم كما قاله الأسنوي أن ~~الحج الذي استؤجر قبل الحجر على أدائه حكم ما تقدم اه‍ قال ع ش: ويعطيه ~~الولي نفقة القضاء أي ولو تكرر ذلك منه مرارا وأدى إلى نفاذ ماله اه‍. ~~(قوله أو عمرته) أي الفرض (قوله إن لم يخرج معه الخ) وينبغي أنه يستحق أجرة ~~مثل خروجه معه وصرفه عليه إن فوت خروجه كسبه وكان فقيرا أو PageV05P175 # احتاج بسبب الخروج إلى زيادة يصرفها على مؤنته حضرا كأجرة المركب ونحوها ~~اه‍ ع ش. (قوله للتقوية) يتأمل فإن لام التقوية هي اللام الزائدة لتقوية ~~العامل الضعيف إما بتقدم معموله عليه أو كونه فرعا في العمل كاسم الفاعل ~~وما هنا ليس كذلك، فإن العامل فيه أعطى وهو فعل لم يتقدم معموله اه‍ ع ش ~~(قوله جاز) أي فإن أتلفه أبدل ولا ضمان على الولي لجواز الدفع له ومثله ~~بالأولى ما لو سرق أو تلف بلا تقصير اه‍ ع ش. قول المتن: (بتطوع) أي من حج ~~أو عمرة نهاية ومغني. قول المتن: (فللولي منعه) ظاهره أنه يخير بين المنع ~~وعدمه وينبغي وجوبه عليه أخذا من قول الشارح م ر صيانة لماله اه‍ ع ش. ~~(قوله ويرد الخ) قضيته أنه إذا أراد سفرا قصيرا أو خروجا إلى تنزه في نواحي ~~البلد أو خارجها بحيث لا يترتب على ذلك ضياع مال بوجه ليس لوليه منعه من ~~ذلك وإن ترتب عليه اختلاطه بمن لا تصلح مرافقتهم وينبغي خلافه اه‍ ع ش. ~~(قوله باستقلاله) أي باستقلال السفيه بالتصرفات الغير المالية بل والمالية ~~التي فيها تحصيل كقبول الهبة اه‍ ع ش. (قوله بعمل عمرة) الصواب حذفه اه‍ ~~رشيدي. (قوله كما هو الأصح) عبارة النهاية والمغني: وهو الأظهر كما في الحج ~~فإن قلنا لا بدل له بقي في ذمة المحصر. قال في المطلب: ويظهر بقاؤه في ذمة ~~السفيه أيضا اه‍. (قوله وقول الغزي الخ) أقول: وجه تعجب الغزي أنه إذا كان ~~الفرض ما ذكر لم يصدق أنه فوت ms3789 بالسفر عملا مقصودا بالأجرة لأن الكسب ليس في ~~الحضر حتى يفوت بالسفر، وإنما هو في السفر وهو يأتي به في السفر فلا تفويت ~~أصلا وبذلك ينظر في نظر الشارح وما وجهه به فليتأمل سم على حج اه‍ ع ش. ~~(قوله هذا) أي القول بتفويت العمل المقصود، و (قوله منهما) أي من ابن ~~الرفعة والأذرعي (قوله في طريقه فقط) احترز عما لو كان في الحضر فقط أو ~~فيهما فله منعه وإن جاز له إجباره عليه ولم يجب حيث استغنى عنه م ر اه‍ سم. ~~(قوله لأن ما قالاه) أي ابن الرفعة والأذرعي، و (قوله متوجه الخ) مر ما ~~فيه، و (قوله مع ما مر) أي قبيل قول المتن والاعتاق (قوله مطلقا) أي قصد ~~عمله بالأجرة أولا اه‍ كردي. (قوله أو على تفصيل) قد يقال: لا إشكال على ~~التفصيل لصحة إيجاره حينئذ إلا أن يقال لما كان ممنوعا من زيادة نفقة السفر ~~بالنسبة لما له لم يكن مستغنيا بماله، فلا يجوز إيجاره لنفسه إلا أن هذا ~~يقتضي عدم تأتي التفصيل هنا فليتأمل اه‍ سم. (قوله لاذنه) أي بسبب إذنه اه‍ ~~سم. فصل فيمن يلي الصبي (قوله مع بيان كيفية الخ) أي وما يتبع ذلك كدعواه ~~عدم التصرف بالمصلحة اه‍ ع ش. (قوله المراد به الخ) وقال ابن حزم: إن الصبي ~~يشمل الصبية كما قال إن العبد يشمل الأمة اه‍ مغني. (قوله قيل الخ) وافقه ~~المغني والنهاية وجزم ع ش بما قاله الشارح، (قوله مترادفان) أي مختصان ~~بالذكر (قوله صريحا) PageV05P176 # أي بل بطريق المفهوم. (قوله فإن كلامه السابق) أي قوله: ولو طرأ جنون ~~فوليه وليه في الصغر اه‍ سم (قوله ومر) أي قبيل قول المصنف: ووقت إمكانه ~~(قوله أنه قد يكون) أي الصبي (قوله ولا يحكم ببلوغه) فلا يكون وليا فهنا ~~ليس ولي الصبي أباه اه‍ سم. (قوله أبو الأب) إلى قوله: وقضيته في النهاية ~~إلا قوله: أو العدل وكذا في المغني إلا قوله: عند فقد الولي الخاص. (قوله ~~بقية الأقارب) أي العصبات ms3790 كالأخ والعم (قوله فيه هنا) أي في النكاح لا في ~~المال أي فإنهم يعيرون بتزويج موليتهم بغير الكفؤ فيجتهدون فيمن يصلح ~~لموليتهم ولا كذلك المال اه‍ ع ش. (قوله للعصبة الخ) ولو حضر الولي وأنكر ~~أنهم أنفقوا عليه ما أخذوه من ماله أو أنكر أن فعلهم كان بالمصلحة تصديق ~~فعليهم البينة فيما ادعوه اه‍ ع ش. (قوله عند فقد الولي الخاص) عبارة ~~النهاية عند غيبة وليه وإلا فلا بد من مراجعته فيما يظهر اه‍. (قوله ومثله ~~الخ) أي مثل الصبي في أن للعصبة الانفاق عليه عند غيبة الولي اه‍ ع ش. ~~عبارة المغني والنهاية: قال شيخنا: ومثله المجنون والسفيه انتهى. أما ~~السفيه، فواضح وأما المجنون ففيه نظر. نعم إن حمل على من له نوع تمييز فهو ~~ظاهر، ولعله مراده اه‍. # أي ليتأتى الانفاق عليه في تأديبه وتعليمه ع ش. (قوله وقضيته) أي ما في ~~المجموع (قوله أن له ذلك) إلى قوله: ولو بأجرة في النهاية والمغني (قوله أن ~~له ذلك) أي للعصبة الانفاق المذكور (قوله منه عليه) أي من القاضي على مال ~~المحجور (قوله في هذه الحالة) أي حالة الخوف (قوله بالغبطة) لعل الأولى ~~بالمصلحة (قوله بأن يتفقوا الخ) وأفتى ابن الصلاح فيمن عنده يتيم أجنبي كما ~~لو سلمه لحاكم خان فيه بأنه يجوز له التصرف في ماله للضرورة، وقد يؤخذ من ~~علته أنه لو ولي عدل أمين وجب الرفع إليه حينئذ ولا ينقض ما كان تصرف فيه ~~زمن الجائز لأنه كان وليا شرعا، ويؤخذ من كلام الجرجاني أنه لو لم يوجد إلا ~~قاض فاسق أو غير أمين كانت الولاية للمسلمين أي لصلحائهم وهو متجه اه‍ ~~نهاية. قال ع ش: قوله ولا ينقض الخ أي ويصدق في ذلك حيث يصدق الوصي والقيم ~~بأن ادعى نفقة لائقة إلى آخر ما يأتي. وقوله: كانت الولاية للمسلمين بل ~~عليهم أي عند عدم الخوف على النفس أو المال وإن قل أو غيرهما اه‍. وقال ~~الشوبري: قوله بأنه يجوز له الخ أي إذا كان عدلا ms3791 أمينا كما هو ظاهر اه‍. ~~واشتراط العدالة هنا محل نظر والقلب إلى عدمه أميل. (قوله لذي شوكة) أي من ~~المسلمين وكذا في نظائره. (قوله لولاية فاسق) أي على نحو صبي (قوله قال) أي ~~أبو شكيل. (قوله لأنه ليس بولي الخ) فيه وقفة (قوله وشرطهما) أي الأب والجد ~~(قوله ولو في كافر) خلافا للنهاية عبارته: ولا يعتبر إسلامهما ما لم يكن ~~الولد مسلما إذ الكافر يلي ولده الكافر حيث كان عدلا في دينه والأوجه بقاء ~~ولايته عليه وإن ترافعوا إلينا كالنكاح خلافا للماوردي والروياني اه‍. قال ~~ع ش: قوله والأوجه الخ قال سم على منهج: # قال الأذرعي: استفتيت عن ذمي مات وترك طفلا ولا وصي له هل لقاضي المسلمين ~~التصرف لهم بالنظر ونصب القيم من غير أن يرفع أمرهم إليه فتوقفت في الافتاء ~~وملت إلى عدم التعرض لوجوه انتهى اه‍. (قوله وحمل على ما الخ) أقره المغني ~~(قوله وخالفهما) أي الماوردي والروياني (الإمام ومن تبعه) اعتمده النهاية ~~كما مر (قوله وأيد) أي قول الإمام ومن تبعه (قوله وعدالة) عطف على قول حرية ~~ثم هو إلى قوله: وتعود في المغني وإلى قوله وفي التأييد في النهاية (قوله ~~ولو ظاهرة) ظاهره ولو نوزعا وفي فصل الايصاء إن نوزعا لم تثبت إلا ببينة ~~وإلا فلا، وعبارته م ر: ثم وينعزلان بالفسق أي وتعود لهما الولاية بمجرد ~~التوبة ولو بلا تولية من القاضي PageV05P177 # ومثلهما في ذلك الحاضنة والناظر بشرط الواقف ولو تكرر ذلك منهم مرارا ~~والام إذا كانت وصية اه‍ ع ش. # (قوله وينعزل الخ) أي الأب وإن علا وعليه لو فسق بعد البيع وقبل اللزوم ~~ففي بطلانه وجهان قال السبكي: # وينبغي أن يكون أصحهما أنه لا يبطل ويثبت الخيار لمن بعده من الأولياء ~~مغني ونهاية (قوله وتعود الخ) ظاهره أنه لا يتوقف على مدة الاستبراء اه‍ ~~سيد عمر ومر عن ع ش ما يصرح بذلك. (قوله وأخذ الخ) اعتمده النهاية. (قوله ~~عدم العداوة) أي الظاهرة (قوله في ولاية الاجبار) أي في النكاح (قوله عدمها ms3792 ~~هنا) أي عدم العداوة الظاهرة في ولاية المال (قوله في الوصي عدم العداوة) ~~أي ولو باطنة على المعتمد اه‍ ع ش (قوله ويسجل الخ) في شرح الارشاد الصغير ~~ويكفي في أب وجد العدالة الظاهرة لكن لو طلبا من الحاكم أن يسجل لهما بها ~~احتاجا إلى البينة بها على الأوجه ومعنى الاكتفاء بالظاهرة جواز ترك الحاكم ~~لهما على الولاية وتشترط الباطنة مع عدم العداوة في وصي وقيم اه‍ سم قوله ~~إلى (ولا حاجة إلخ) بالجر عطفا على عدالة (قوله ونوزع الخ) وافقه المغني ~~وشرح الروض والنهاية عبارتهم ويحكم القاضي بصحة بيعهما مال ولدهما إذا ~~رفعاه إليه وإن لم يثبتا أن بيعهما وقع بالمصلحة لأنهما غير متهمين في حق ~~ولدهما وفي وجوب إقامتهما البينة بالعدالة ليسجل لهما وجهان أحدهما لا ~~اكتفاء بالعدالة الظاهرة كشهود النكاح والثاني نعم كما يجب إثبات عدالة ~~الشهود ليحكم به وينبغي كما قال ابن العماد أن يكون هذا هو الأصح بخلاف ~~الوصي والأمين فإنه يجب إقامتهما البينة بالمصلحة وبعدالتهما اه‍ قال ع ش ~~قوله ويحكم القاضي الخ في صورة شرائهما من أنفسهما اه‍ وقال الرشيدي ~~والحاصل أنه لا يتوقف الحكم بصحة بيع الأب والجد على إثبات أنه وقع ~~بالمصلحة، ويتوقف على إثبات عدالتهما كما يعلم بمراجعة شرح الروض كغيره اه‍ ~~ومر آنفا عن شرح الارشاد الصغير اعتماده أيضا. (قوله على التصرف) متعلق ~~بقوله: يقر (قوله انتهى) أي ما نوزع به (قوله فتوقف) أي القسمة بصيغة ~~المضارع حذف إحدى التاءين للتخفيف كما في تنزل الملائكة. (قوله وقد يجاب ~~الخ) هذا واضح في العدالة فيبقى النظر بالنسبة للحاجة والغبطة، فإنه كيف ~~يحكم بصحة العقد مع احتمال صدوره مع انتفائهما اه‍ سيد عمر، وتقدم آنفا عن ~~المغني وشرح الروض والنهاية أنه يحكم القاضي بصحة بيعهما وإن لم يثبتا ~~وقوعه بالمصلحة. (قوله بخلاف التسجيل الخ) تقدم عن المغني والأسنى والنهاية ~~خلافه قول المتن (ثم وصيهما) ولو أما بل هي الأولى اه‍ ع ش (قوله وستأتي ~~الخ) عبارة المغني والنهاية وشرطه أي الوصي ms3793 العدالة كما سيأتي في الوصية ~~اه‍ أي الباطنة كما يأتي ع ش قول المتن (ثم القاضي) أي العدل الأمين اه‍ ~~نهاية (قوله والعبرة بقاضي الخ) قضيته أنه لو سافر أي المولي من بلده إلى ~~ماله لم يجز لقاضي بلد المال التصرف فيه بالبيع ونحوه إلا إذا كان فيه غبطة ~~لائقة كأن أشرف على التلف اه‍ ع ش (قوله بقصد الرجوع إليه) تأمل هل هو في ~~سفيه لم يثبت رشده بعد بلوغه حتى يعتد بقصده أو على إطلاقه فيعتد به ولو من ~~صبي مميز وهل إذا سافر به وليه بقصد الرجوع أو لا بقصد الرجوع ثم مات الولي ~~ترتب الحكم على قصد الولي فيكون وطنه في الأول ما سافر منه وفي الثاني ما ~~يسافر إليه يتأمل ويحرر اه‍ سيد عمر ولا يبعد أن يقال إن العبرة في الصبي ~~مطلقا بقصد متبوعه في السفر من وليه ثم عصبته التي ليست بصفة الولاية كأبيه ~~الفاسق وأخيه ثم أمه. (قوله ونحو بيعه وإجارته الخ) ومنه يعلم أن المراد ~~بالتلف الأعم من تلف العين وذهاب المنفعة وإن كان العين باقية فلو كان له ~~عقار ببلد قاضي المال دون بلد الصبي آجره قاضي بلد ماله بالمصلحة ولا تصح ~~إجارته من قاضي بلد الصبي لأنه إنما يتصرف في محل ولايته وليس بلد المال ~~منها ونقل بالدرس عن سم عن العباب ما يوافق ذلك اه‍ ع ش. (قوله وبقاضي بلد ~~ماله) ولقاضي بلده العدل الأمين أن يطلب من بلد قاضي ماله إحضاره إليه عند ~~أمن الطريق لظهور المصلحة له فيه ليتجر له فيه أو يشتري له به عقارا ويجب ~~على قاضي بلد المال إسعافه أي بإرساله إليه. وحكم المجنون ومن بلغ سفيها ~~كالصبي PageV05P178 # في ترتيب الأولياء نهاية ومغني. (قوله وخرج) إلى قوله: أي بالنسبة في ~~المغني والنهاية (قوله فلا ولاية الخ) قال في شرح العباب: لعدم تيقن حياتهم ~~أي الأجنة وبه صرحا في الفرائض في القاضي ومثله البقية، وكان المراد بسلب ~~ولاية القاضي عن مالهم سلبها بالنسبة لنحو ms3794 التجارة نحو الحفظ والتعهد وفعل ~~المصلحة اللائقة، فمن الواضح أن هذا يكون لقاضي بلد المال انتهى. وقوله: ~~وبه صرحا في الفرائض في القاضي هو كذلك وقوله: # ومثله البقية يشكل عليه صحة الايصاء على الحمل، فإن أجيب بما ذكره في هذا ~~الشرح من قوله: ولا ينافيه الخ فهو بعيد خصوصا مع ما صرح به في باب الوصية ~~في بحث صحة الوصية للحمل من قوله: ويقبل الوصية له ولو قبل انفصاله على ~~المعتمد وليه بتقدير خروجه اه‍ وكان يمكن عدم إلحاق البقية بالحاكم ومثله ~~أمينه فيزول إشكال التنافي اه‍ سم. (قوله لهؤلاء) في نسخة له أي للقاضي ولا ~~يناسبها قوله: ولا ينافيه الخ إذ لا حاجة للاعتذار عن صحة الايصاء مع ~~اختصاص نفي الولاية بالقاضي اه‍ سم. (قوله لا لحفظ) ينبغي أن يلحق به ~~التصرف فيه عند خوف الهلاك اه‍ سيد عمر ومر عن سم عن شرح العباب ما يصرح ~~به. (قوله ولا ينافيه) أي قوله: فلا ولاية لهؤلاء الخ (قوله كما في النكاح) ~~إلى قوله: وأخذ في النهاية (قوله كما في النكاح) أي قياسا عليه (قوله ~~كالقاضي) أي كتصرفه (قوله ومر) أي آنفا (قوله إذا فقد الخ) أي حسا أو شرعا ~~(قوله أو وجد حاكم جائر الخ) ظاهر إطلاقه ولو نصبه الإمام عالما بجوره ~~(قوله وأخذ منه) أي من قول الجرجاني (قوله على مال غائب) بالإضافة (قوله ~~جاز) أي ووجب بدليل ما بعده ولأنه جواز بعد الامتناع فيصدق الوجوب (قوله ~~ومنه) أي من الحفظ. # قول المتن: (ويتصرف الولي) أي أبا أو غيره (بالمصلحة) أي وجوبا نهاية ~~ومغني. (قوله لقوله تعالى) إلى قوله: # وقال في النهاية والمغني (قوله واستنماؤه الخ) فلو ترك استنماءه مع ~~القدرة عليه وصرف ماله عليه في النفقة فهل يضمنه أو لا؟ فيه نظر، وقياس ما ~~يأتي فيما لو ترك عمارة العقار حتى خرب الضمان، وقد يفرق بأن ترك العمارة ~~يؤدي إلى فساد المال وترك الاستنماء إنما يؤدي إلى عدم التحصيل وإن ترتب ~~عليه ضياع المال في النفقة اه‍ ms3795 ع ش. ولعل الفرق هو الظاهر لا سيما على ~~مختار الشارح والمغني الآتي في ترك عمارة العقار من عدم الضمان خلافا ~~للنهاية ثم رأيت في الجمل ما نصه المعتمد لا ضمان اه‍. (قوله إن أمكنه) قال ~~القليوبي: ويتصرف الولي وجوبا ولو بالزراعة حيث رآها ولأب عجز نصب غيره عنه ~~ولو بأجرة مثلة من مال المحجور عليه أو رفع الامر لحاكم يفعل ما فيه ~~المصلحة وللولي غير الحاكم أن يأخذ من مال المحجور قدر أقل الأمرين من أجرة ~~مثله وكفايته فإن نقص عن كفاية الأب أو الجد الفقير فله إتمام كفايته ولا ~~يتوقف في أخذ ذلك على حاكم ويمتنع على الحاكم الاخذ PageV05P179 # مطلقا اه‍ بجيرمي. وقال ع ش: وخرج بالولي غيره كالوكيل الذي لم يجعل له ~~موكله شيئا على عمله فليس له الاخذ لما يأتي أن الولي إذا جاز له الاخذ ~~لأنه أي أخذه تصرف في مال من لا يمكن معاقدته وهو يفهم عدم جواز أخذ الوكيل ~~لامكان مراجعة موكله في تقدير شئ له أو عزله من التصرف ومنه يؤخذ امتناع ما ~~يقع كثيرا من اختيار شخص حاذق لشراء متاع فيشتريه بأقل من قيمته لحذقه ~~ومعرفته ويأخذ لنفسه تمام القيمة معللا ذلك بأنه هو الذي وفره لحذقه وبأنه ~~فوت على نفسه أيضا زمنا كان يمكنه فيه الاكتساب فيجب عليه رد ما بقي لمالكه ~~لما ذكر من إمكان مراجعته الخ فتنبه له فإنه يقع كثيرا اه‍. (قوله لا ~~المبالغة فيه) أي في الاستنماء (قوله إن الاستنماء كذلك) أي بالمبالغة قاله ~~الكردي والمتبادر أن المشار إليه قوله: قدر النفقة الخ فليراجع. (قوله ولا ~~يلزمه أن يقدمه الخ) قال في شرح الروض: وليس عليه أن يشتري له إلا بعد ~~استغنائه عن الشراء لنفسه فإن لم يستغن عنه قدم نفسه انتهى اه‍ كردي. (قوله ~~وله السفر) عبارة المغني والنهاية: وله أن يسافر بمال الصبي والمجنون وقت ~~الامن والتسفير به مع ثقة ولو بلا ضرورة من نحو حريق أو نهب، لأن المصلحة ~~قد تقتضي ذلك لا ms3796 في نحو بحر وإن غلبت السلامة لأنه مظنة عدمها اه‍. قال ع ~~ش: قوله وإن غلبت الخ ظاهره ولو تعين طريقا وهو كذلك حيث لم تدع ضرورة إلى ~~السفر به اه‍. (قوله من يقترض) أي وهو أمين موسر أخذا مما يأتي (قوله وهو ~~الأولى) فهو مخير على خلاف قوله: فيما بعده فإن تعذر أودعه والفرق لائح اه‍ ~~سم. (قوله فإن تعذرا) أي الاقراض والايداع (قوله وللقاضي) إلى قوله: لا ما ~~أخر إجارته في النهاية وإلى قوله: نعم في المغني (قوله مطلقا) أي عند الخوف ~~وعدمه (قوله منه) أي من الولي (ماله) أي الصبي (قوله وعقار الخ) عطف على ما ~~احتاجه (قوله بل شراء عقار الخ) كما قاله الماوردي ومحله عند الامن عليه من ~~جور سلطان أو غيره أو خراب للعقار ولم يجد به ثقل خراج نهاية ومغني. (قوله ~~لتوقع زيادة) أي توقعا قريبا اه‍ ع ش. (قوله ما مر) أي من لزوم الفسخ ~~والانفساخ بنفسه عند عدمه (قوله ويضمن ورق الخ) أي حيث جرت العادة بأنه ~~يجني وينتفع به اه‍ ع ش. (قوله لا ما أخر إجارته الخ) وفاقا للمغني وشرح ~~الروض وخلافا للنهاية ووافقه سم عبارته قوله: إجارته وعمارته الوجه الضمان ~~فيهما لأنه يلزمه حفظ المال ودفع متلفاته كالوديع اه‍. وقال ع ش: # قوله م ر: حتى خرب قضيته أنه لو لم يخرب لا تلزمه الأجرة التي فوتها بعدم ~~الايجار والظاهر أنه ليس بقيد كما يؤخذ من كلام سم فيضمن وإن لم يخرب ومثل ~~ذلك الناظر على الوقف اه‍. (قوله فهو كترك تلقيح النخل الخ) وفي سم بعد نقل ~~ما يوافقه عن شرح الروض ما نصه: وأقول بل الأوجه الضمان فيهما أي في ترك ~~الإجارة وترك العمارة بل ويتجه في ترك التلقيح مع الامكان اه‍ عبارة ع ش: ~~أما لو غلب على الظن فساده عند عدم التلقيح اتجه الضمان اه‍. (قوله أن ~~يضمن) فاعل ينبغي (قوله اليد) أي المتعدية (قوله لا يضمن من الثلاثي) ببناء ~~الفاعل فالضمير للولي أو ms3797 ببناء المفعول فالضمير للموصول، و (قوله بترك ~~سقيه) متعلق بيضمن والضمير المجرور للموصول، و (قوله الشجر) مفعول عد (قوله ~~واعترض الخ) الاعتراض أوجه اه‍ سم. (قوله بأنها) أي الأشجار (قوله وله بل) ~~إلى التنبيه في النهاية والمغني إلا قوله: وسيأتي إلى قال (قوله بذل شئ ~~الخ) أي وإن كان ما يبذله كثيرا بحيث يكون التفاوت بينه وبين ما يسترجعه من ~~الظالم قليلا اه‍ ع ش. (قوله كما أفتى به الخ) معتمد اه‍ ع ش (قوله أرض ~~الخ) عبارة النهاية والمغني: بياض أرض PageV05P180 # بستانه بأجرة وافية بمقدار منفعة الأرض وقيمة الثمر الخ اه‍ قوله م ر: ~~وقيمة الثمر أي وقت طلوعها وبيعها على ما جرت به العادة الغالبة فيه اه‍ ع ~~ش. (قوله ثم يساقيه على شجره) أي يساقي الولي المستأجر على شجر البستان اه‍ ~~كردي. (قوله ما يخالف فساده) عبارة النهاية والمعنى ما يسرع فساده اه‍. قال ~~ع ش: # ظاهره وإن أمكن بيعه عاجلا قبل خشية فساده، وينبغي خلافه حيث غلب على ظنه ~~بيعه قبل ذلك بحسب العادة وعليه فلو أخلف فلا ضمان لأن فعله صدر بناء على ~~المصلحة الظاهرة وهو كاف اه‍. وقوله: وينبغي إلى قوله: وعليه في السيد عمر ~~ما يوافقه. (قوله والبهائم) أي التي لغير الصبي اه‍ ع ش. (قوله وردوه الخ) ~~اعتمده المغني والنهاية أيضا عبارتهما قال الأسنوي: ولا يركب الصبي البحر ~~وإن غلبت سلامته كماله وفرق غيره بأنه إنما حرم ذلك في ماله لمنافاته غرض ~~ولايته عليه في حفظه وتنميته بخلافه هو فيجوز أن يركبه البحر إذا غلبت ~~السلامة كما يجوز إركاب نفسه والفرق أظهر والصواب كما قاله الأذرعي: عدم ~~تحريم إركاب البهائم والأرقاء والحامل عند غلبة السلامة خلافا للأسنوي في ~~الجميع اه‍. (قوله في ذلك) أي في إركاب ماله البحر (قوله ولم يروا) أي لم ~~ينظر الأصحاب. (قوله ويؤيد ذلك) أي الفرق بين نفس الصبي وماله (قوله نظيره ~~الخ) مفعول لم يشترطوا. قول المتن: (دوره) أي الصبي ومثله المجنون والسفيه ~~نهاية ومغني. (قوله مثلا) ms3798 أي ومساكنه (قوله لقلة) إلى قوله: ويظهر في ~~النهاية والمغني (قوله نقضه) بضم النون أي ما انتقض من البنيان. # قول المتن: (والآجر) هذا في البلاد التي يعز فيها وجود الحجارة فإن كان ~~في بلد توجد الحجارة فيه فهي أولى من الآجر لأنها أكثر بقاء وأقل مؤنة. ~~نهاية ومغني (قوله فالواو) تفريع على ما يفيده لتعليل (قوله هذا) أي ما ~~ذكره من اشتراط كون البناء بالطين والآجر ب (قوله ما عليه النص والجمهور) ~~وهو المعتمد اه‍ نهاية (قوله عادة البلد) الوجه جواز اتباعها عند المصلحة ~~انتهى م ر انتهى سم على حج ومثله على منهج ويمكن حمل كلام الشارح م ر على ~~ما إذا لم تقتض المصلحة الجري على عادة البلد فلا تنافي بين كلامه هنا وما ~~نقله عنه سم اه‍ ع ش (قوله وهو الأوجه الخ) عبارة المغني واختار كثير من ~~الأصحاب جواز البناء على عادة البلد كيف كان واختاره الروياني واستحسنه ~~الشاشي والقلب إليه أميل اه‍ أقول ولي به أسوة في ذلك بل يكاد أن يقطع به ~~في بلد لا يتيسر فيها غير اللبن أو تكثر المؤن في غيره ولا يحتملها مال ~~المولي فلو لم يرخص باعتبار العادة لأدى إلى تلف العقار وتعطله وهذا مما ~~تأباه محاسن الشريعة وقواعد المذهب اه‍ سيد عمر (قوله دوره) أي التي تهدم ~~بعض جدرانها اه‍ ع ش (قوله ليس كذلك) عبارة المغني وليس مرادا وعبارة ~~النهاية وكما يجوز بناء عقاره يجوز ابتداء بنائه له اه‍ أو يشتري له أرضا ~~خالية من البناء ثم يحدثه فيها اه‍ ع ش (قوله لكن إن ساوى الخ) الوجه جواز ~~البناء إذا كانت المصلحة فيه وان لم يساو مصرفه اه‍ سم (قوله والشراء الخ) ~~أي والحال أن الشراء الخ (قوله واشتراط مساواته الخ) أي فلا يشترط ذلك اه‍ ~~ع ش عبارة البجيرمي فالمعتمد أنه ليس بشرط زيادي اه‍ قول المتن (إلا لحاجة) ~~وكبيع العقار إيجار ما يستحق منفعته مدة طويلة على خلاف العادة في إيجار ~~مثله والمراد بما ms3799 يستحق منفعته ما أوصى له به أو كان مستحقا له بإجارة أما ~~الموقوف عليه فينبغي الرجوع فيه لشرط الواقف اه‍ ع ش (قوله كخوف ظالم) إلى ~~قوله: ويظهر في المغني وإلى قول المتن: ظاهره في النهاية إلا قوله: ويظهر ~~إلى المتن. (قوله أو خرابه) أي خوف خرابه (قوله أو عمارة الخ) عطف على ~~الخوف (قوله أو لنفقته) وقوله الآتي: أو لكونه الخ معطوفان على لحاجة وكان ~~الأولى حذف اللام عطفا على الخوف (قوله غيره) أي غير العقار (قوله أو رأى ~~المصلحة) عطف على لم يجد PageV05P181 # مقرضا. (قوله ويظهر ضبط هذه الكثرة إلخ) لا يخفى ما في هذا الضبط من ~~المبالغة وقد يقال اعتبار الضبط المذكور إنما هو ليصح جعله من قسم الحاجة ~~حتى لو تيسر بيعه واستبدال عقار ببلده يكون مغله أكثر من مغل ذاك بعد المؤن ~~صح وكان من قسم الغبطة الآتي لا الحاجة ثم لا يظهر جعل هذا من مثل الحاجة ~~وما يأتي من ثقل الحراج مع قلة الريع من مثل الغبطة اه‍ سيد عمر. (قوله ~~لكثرة مؤنة) عبارة المغني والنهاية إلى مؤنة في توجيه من يجمع الغلة فيبيع ~~ويشتري بثمنه أو يبني ببلد اليتيم مثله اه‍. قال ع ش: أي مؤنة لها وقع ~~بالنسبة لما يحصله من الغلة اه‍. (قوله بأن تستغرق) أي المؤنة. (قوله أو ~~قريبا الخ) أي أو تكون المؤنة قريبا من الأجرة (قوله مع قلة ريعه) أي غلته ~~(قوله أو رغبة الخ) عطف على ثقل إلخ (قوله نحو جار إلخ) أي كشريك. (قوله ~~ولو بثمن المثل) بل بأقل كما يأتي آنفا عن الأذرعي. (قوله أن لوليه الخ) بل ~~القياس الوجوب لوجوب مراعاة المصلحة اه‍ سم. (قوله لأنه المصلحة) ومثله ما ~~عمت به البلوى في مصرنا من أن ما خرب من الأوقاف لا يعمر فتجوز إجارة أرضه ~~لمن يعمرها بأجرة وإن قلت الأجرة التي يأخذها وطالت مدة الإجارة حيث لم ~~يوجد من يستأجر بزيادة عليها ثم بعد ذلك على الناظر صرفه في مصارفه الموقوف ~~عليها ms3800 اه‍ ع ش. (قوله وأخذ منه) أي من الفتوى (قوله وألحق بذلك) أي بما خيف ~~هلاكه في جواز البيع بدون ثمن له في وجوبه على مقتضى ما مر عن سم آنفا. ~~(قوله والذي فسراها) أي فسر الشيخان الغبطة به ما مر وهو قوله: كثقل خراجه ~~الخ اه‍ كردي. (قوله وضابط) إلى قوله: بل بحث في المغني وإلى المتن في ~~النهاية إلا أنها لم ترض ببحث التوشيح (قوله تلك الزيادة) أي السابقة في ~~تفسير الغبطة الظاهرة اه‍ رشيدي أي بقوله م ر: كبيعه بزيادة على ثمن مثله ~~وهو يجد مثله ببعضه أو خيرا منه بكله عبارة الكردي أي الزيادة المفهومة من ~~قوله بأكثر من ثمن مثله اه‍ وعبارة سم: عبارة كنز الأستاذ عقب قول المصنف ~~أو غبطة ظاهرة بأن يرغب بأكثر من ثمن المثل بزيادة لا يستهين العقلاء الخ ~~اه‍ ومآل هذه العبارات الثلاث واحد. (قوله وألحق به الخ) أي بالعقار في ~~أنها لا تباع إلا لحاجة أو غبطة ظاهرة (قوله من صفر) اسم للنحاس اه‍ ع ش ~~وهو تفسير مراد وإلا فالصفر اسم نوع من النحاس يكون لونه أصفر (قوله وبقية ~~أمواله) أي ما عدا العقار وأواني القنية نهاية ومغني وفي سم قال في شرح ~~المنهج أي ما عدا مال التجارة انتهى. وقضيته مخالفة بحث البالسي الآتي اه‍. ~~(قوله لا بد فيها الخ) معتمد اه‍ ع ش. # (قوله أيضا) أي كالعقار والأواني (قوله حاجة يسيرة الخ) نشر على ترتيب ~~اللف (قوله وربح قليل) لائق بخلافهما أي العقار والأواني وهو أوجه مما بحثه ~~في التوشيح من جواز الخ اه‍ نهاية قال ع ش: قوله في التوشيح لابن السبكي ~~صاحب جمع الجوامع اه‍. أقول: ما في التوشيح هو الأقرب. (قوله بل بحث إلخ) ~~عبارة المغني: وينبغي كما قال ابن الملقن أنه يجوز بيع أموال التجارة من ~~غير تقييد بشئ بل لو رأى البيع الخ كما قاله بعض المتأخرين وعبارة النهاية ~~وبحث البالسي جواز بيع مال تجارته بدون رأس المال ليشتري الخ اه‍. ms3801 # (قوله وجزء منه) عبارة النهاية: أو جزء إلخ بأو بدل الواو: (وصبغ الخ) و ~~(قوله وتقطيعها) أي الثياب و (قوله وكل إلخ) أي فعل كل الخ عطف على صوغ حلي ~~(قوله أو بقائه) أي بقاء النكاح إذا كانت متزوجة (قوله سواء في ذلك) أي في ~~الصوغ وما عطف عليه (قوله فيقع) أي الشراء (قوله فيه) أي في الشراء. (قوله ~~ويكون الخ) عطف على تكون. (قوله أحل) أي أو أخف شبهة (قوله منه) أي من ~~الطعام المخلوط ويسن PageV05P182 # للمسافرين خلط أزوادهم وإن تفاوت أكلهم حيث كان فيهم أهلية التبرع اه‍ ~~نهاية. قول المتن: (وله) أي للولي مطلقا أصلا أو غيره (قوله كربح الخ) نشر ~~على ترتيب اللف عبارة المغني والنهاية: كأن يكون في الأول ربح وفي الثاني ~~زيادة لائقة أو خاف عليه من نهب أو إغارة اه‍. (قوله اشترط) إلى قوله: ولا ~~يحتاج إليه في النهاية والمغني إلا قوله: إلا إذا ترك إلى ولو باع (قوله ~~اشترط الخ) قضيته أنه في الحال لا يشترط اليسار وكان وجهه أنه لا يسلمه ~~المبيع حتى يقبض الثمن اه‍ سم. (قوله يسار المشتري) هل يشترط اليسار عنه ~~العقد أو يكفي عند حلول الأجل بأن كان له جهة ظاهرة محل تأمل، ولعل الثاني ~~أقرب اه‍ سيد عمر. (قوله ومن لازمها الخ) إنما يظهر إن كانت أي المماطلة ~~كبيرة فليتأمل اه‍ سيد عمر. (قوله وافيا) أي بالثمن (قوله ولا يغني الخ) أي ~~الارتهان وفي النهاية والمغني ولا يجزئ الكفيل عن الارتهان اه‍. (قوله ~~لأنه) أي المرهون (قوله احتياطا) تعليل لاشتراط ما تقدم (قوله مما ذكر) أي ~~من شروط البيع نسيئة له إلا إذا ترك الخ أي فلا يبطل البيع (قوله والمشتري ~~الخ) جملة حالية (قوله على ما الخ) أي هذا الاستثناء مبني على ما الخ، و ~~(قوله واقتضاه) أي الاستثناء المذكور. (قوله وقال السبكي: لا استثناء) أي ~~فيبطل البيع بترك الرهن ولو كان المشتري موسرا اعتمده النهاية والمغني ~~أيضا. (قوله وضمنه) أي الولي وهو عطف على قوله: ms3802 بطل البيع (قوله وضمن) سكت ~~عن انعزاله اه‍ سم، أي والظاهر عدمه إلا إذا أصر على نحوه (قوله نعم) إلى ~~قوله: ولو باع أقره ع ش. (قوله من معين) يظهر أنه ليس بقيد (قوله على ما ~~مر) أي في شرح أو غبطة. (قوله ولو باع الخ) ولا يبيع الوصي مال نحو الطفل ~~لنفسه ولا مال لنفسه له ولا يقتص له وليه ولو أبا ولا يعفو عن قصاص نعم له ~~أي الأب العفو عن الأرش في حق المجنون الفقير بخلاف الصبي كما سيأتي إن شاء ~~الله تعالى في الجنايات ولا يكاتب رقيقه ولا يدبره ولا يعلق عتقه بصفة ولا ~~يطلق زوجته ولو بعوض ولا يصرف ماله في المسابقة ولا يشتري له إلا من ثقة ~~والأوجه كما قاله ابن الرفعة منع شراء الجواري له للتجارة لغرر الهلاك وله ~~أن يزرع له كما قال ابن الصباغ نهاية ومغني. قال ع ش: # قوله م ر: ولا يشتري له إلا من ثقة أي خوفا من خروجه مستحقا أو معيبا ~~أخفاه البائع وقد لا يتأتى التدارك بعد فلو خالف بطل. وقوله م ر: لغرر ~~الهلاك قضية هذه العلة جريان ذلك في الحيوان مطلقا وبه صرح في شرح الروض ~~نقلا عن ابن الرفعة عبارته ولا يظهر جواز شراء الحيوان له للتجارة لغرر ~~الهلاك اه‍. (قوله لم يحتج لارتهان) الاقتصار عليه يدل على الاحتياج ~~للاشهاد اه‍ سم. (قوله بخلافه هنا) أي في البيع نسيئة (قوله والأولى) إلى ~~قوله: ويؤيده أقره ع ش. (قوله أن لا يرتهن الخ) خبر والأولى (قوله استخلاص ~~ديون المولي) أي الحادثة في ولايته كما يفيده ما بعده. (قوله على أمين ~~الحاكم) خبر مقدم لقوله مطالبة من الخ (قوله الولي) نائب فاعل يطالب (قوله ~~فإن سمى الخ) هذه الجملة الشرطية جواب فإن تلف الخ (قوله المولي) مفعول سمى ~~المسند إلى ضمير الولي. (قوله فهو في ذمته) أي الثمن في ذمة المولي (قوله ~~فعلى الولي) هل المراد أنه ينقلب للولي وظاهره لا فهل يرجع على المولي ms3803 اه‍ ~~سم. أقول: قضية ما تقدم في شرح غبطة ظاهرة من قبول قول القيم في شراء ~~الجهاز لموليه قبول قوله هنا ورجوعه على موليه فليراجع. (قوله ولو عامل له ~~فاسدا الخ) أي لو عقد الولي لموليه عقدا فاسدا فوجبت بسبب هذا العقد أجرة ~~مثل للمعقود عليه اه‍ كردي. (قوله لأنه) إلى المتن في النهاية PageV05P183 # وكذا في المغني إلا قوله: قطعا. وقوله: وإنما إلى وما فعله (قوله وإنما ~~اختلفوا الخ) أي وهم قطعوا في الشفعة بوجوب الاخذ إذا تعينت فيه المصلحة ~~(قوله لأن الاهمال هنا) أي في الشفعة، و (قوله ثم) أي في الشراء ( قوله ~~منهما) أي من الاخذ والترك (قوله لا ينقضه المولي الخ) فإن ترك الولي الاخذ ~~بالشفعة مع وجود الغبطة فيه ثم كمل المحجور عليه كان له الاخذ لأن ترك ~~الولي حينئذ لم يدخل تحت ولايته فلا يفوت الاخذ بتركه ولو أخذ الولي مع ~~الغبطة ثم كمل المحجور وأراد الرد لم يمكن منه والقول قوله أي المحجور ~~بيمينه في أن الولي ترك الاخذ مع الغبطة فيلزم الولي البينة إلا أبا أو جدا ~~فإنه يصدق بيمينه اه‍ مغني. زاد النهاية: ولو كانت الشفعة للولي بأن باع ~~لأجنبي شقصا للمحجور وهو أي الولي شريكه فيه فليس له الاخذ بها إذ لا تؤمن ~~مسامحته في البيع لرجوع المبيع إليه بالثمن الذي باع به. أما لو اشترى له ~~شقصا هو أي الولي شريكه فيه فله الاخذ إذ لا تهمة وظاهر أن الكلام في غير ~~الأب والجد أما هما فلهما الاخذ مطلقا اه‍. (قوله ثبوتها) أي المصلحة أي ~~إثباتها بالبينة. قول المتن: (ويزكي ماله) أي الصبي ومثله المجنون والسفيه ~~نهاية ومغني. (قوله مذهبه ذلك) أي مذهب الولي وجوب الزكاة. (قوله مذهب ~~المولي) كيف يتصور في الصبي أن يكون له مذهب فليتأمل إلا أن يقال بالتمييز ~~يصح التقليد، وإن لم يصح الاسلام وأحسن منه أن يقال محله في غير الصبي ممن ~~بلغ سفيها ولم يثبت له رشد وفيمن جن فإن الظاهر أن الجنون لا ms3804 يبطل التقليد. ~~وقول الشارح الآتي حتى يبلغ يشعر بأن للصبي مذهبا اه‍ سيد عمر، ولا يبعد أن ~~لا يقال أن مذهب الصبي مذهب والده بالتبعية كإسلامه. (قوله لأنه إلخ) تعليل ~~للمتن. (قوله فالاحتياط الخ) يفهم جواز الاخراج ولعله إذا كان أي الوجوب ~~مذهب المولي اه‍ سم، وهو بعيد لأنه إذا لم يكن مذهبه أي الولي الوجوب فما ~~وجه الاحتياط فليتأمل اه‍ سيد عمر، عبارة ع ش: قضية التعبير بالاحتياط جواز ~~الاخراج حالا وفيه نظر فإنه كيف يضيع ماله فيما لا يرى أي الولي وجوبه عليه ~~أي على المولي، فلعل المراد بالاحتياط وجوب ذلك حفظا لمال المولي عليه اه‍. ~~أقول: وينافي المراد المذكور قول الشارح أو يرفع الخ، ولعل الأولى في ~~التخلص عن الاعتراض صرف عبارة الشارح عن ظاهرها بجعل الضمير في قوله: مذهبه ~~للمولي وفرض أن مذهب الولي الوجوب وإن كان الاحتياط المذكور على هذا الجعل ~~والفرض قد ينافي مفاد أول كلامه على ما قدمنا من أن ضمير مذهبه الأول للولي ~~ولو جعل هو كضمير مذهبه الثاني للمولي كما جرى عليه السيد عمر، فلا إشكال ~~أصلا ولكن كان ينبغي للشارح حينئذ أن يقول وافق مذهب الولي الخ بحذف الميم ~~كما يؤيده التعليل بقوله: لأنه قائم الخ ويحتمل أن الميم من الكتبة. (قوله ~~أو يرفع الخ) عطف على يحسب. (قوله القاضي يرى الخ) كالشافعي (قوله فيلزمه ~~به) أي يلزم القاضي الولي بالاخراج. # (قوله حتى لا يرفع بعد) أي لا يرفع الصبي بعد البلوغ (قوله أنه لا يرفع ~~الخ) أي لا يجوز له الرفع (قوله إذا رأى) أي الولي (قوله لما فيه من الخطر) ~~أي في الاخراج من خطر التضمين بالرفع بعد البلوغ لحنفي. (قوله فيها) أي في ~~الحالة الأولى (مخير الخ) عبارة البجيرمي والأولى للولي مطلقا أي سواء كانا ~~شافعيين أو أحدهما شافعيا فقط رفع الامر لحاكم يلزمه بالاخراج أو عدمه حتى ~~لا يطالبه المولى عليه بعد كماله وإذا لم يخرجها أخبره بها بعد كماله ~~قليوبي اه‍. (قوله وما لزمه) عطف ms3805 على أجرة إلخ (قوله وإن لم يطلب) أي الأرش ~~منه ولا ينافيه ما مر في المفلس من أن الدين الحال لا يجب وفاؤه إلا بعد ~~الطلب مع أن الأرش دين لأن ذلك ثبت بالاختيار فتوقف وجوب أدائه على طلبه ~~بخلاف ما هنا نهاية ومغني. قال ع ش: قوله لأن ذلك ثبت بالاختيار الخ يؤخذ ~~من هذا أن من أتلف مالا لغيره أو تعدى باستعماله وجب عليه دفع بدل ما أتلفه ~~وأجرة ما استعمله ونحو ذلك وإن لم يطلبه صاحبه اه‍. (قوله وأفتى بعضهم بأن ~~للولي الصلح الخ) يؤخذ منه بعد التأمل أن المراد جواز إقدام الولي على ذلك ~~للضرورة لا صحة الصلح المذكور في نفس الامر فإنها مسكوت عنها وحينئذ فلا ~~فرق بين الاقرار وعدمه ولا يرد قول الشارح وفيه نظر إلخ وأن بقية ماله باق ~~بذمة المدين باطنا بل وظاهرا إذا زال المانع وتيسر PageV05P184 # استيفاء الحق منه كما في المسألة المنظر بها وهي دفع بعض ماله لسلامة ~~باقيه، فإن يجوز للولي الاقدام عليه لا أنه عقد صحيح يملكه به الآخذ بل هو ~~ضامن له مطلقا على ما تقرر والله أعلم اه‍ سيد عمر. وهذا فهم دقيق لا معدل ~~عنه. # (قوله إذ لا بد في صحة الصلح من الاقرار) فمتى أقر المدين فلا حاجة إلى ~~الصلح على البعض بل الانتظار إلى كمال المحجور أولى لامكان أخذ جميع دينه ~~حينئذ اه‍ كردي. (قوله ويتعين الخ) بالنصب بأن المضمرة عطفا على خشية الخ ~~(قوله ضياع البعض) لعل حق المقام هنا ضياع الكل وفي قوله الآتي: لتخليص ~~الباقي لتخليص البعض (قوله أي يمونهم) إلى قوله: قال في النهاية والمغني ~~(قوله مما لا بد منه الخ) أي باعتبار ما جرت به العادة لمثله وإن زاد على ~~الحاجة وتعدد من نوع أو أنواع ومنه ما يقع من التوسعة في شهر رمضان ~~والأعياد ونحوها من مطعم وملبس اه‍ ع ش. (قوله مما يليق الخ) فإن قصر أثم ~~أو أسرف ضمن وأثم نهاية ومغني. (قوله قال شارح ms3806 يرجع في صفة الخ) يجوز أن ~~يكون مراد الشارح المشار إليه بالصفة الهيئة لا الارتفاع والحسن فيلبس ولد ~~الفقيه ما يناسبه وكذا ولد الجندي وإن اختلف فرد الهيئة المناسبة باليسار ~~والاعسار من حيث النفاسة وضدها وحمله على هذا أولى من استشكاله المؤدي إلى ~~تضعيفه اه‍ سيد عمر. قول المتن: (فإن ادعى الخ) الظاهر أن الواو هنا أولى ~~لأن هذا التفصيل لا يعلم مما قدمه اه‍ ع ش، أي إن ادعى الصبي بعد بلوغه ~~رشده أو المجنون بعد إفاقته ورشده أو المبذر بعد زوال تبذيره (قوله أو أخذ ~~الخ) عطف على بيعا (قوله ولا بينة الخ) فلو أقام من لم يقبل قوله: من الولي ~~والمحجور عليه بينة بما ادعاه حكم له بها ولو بعد الحلف كما في المحرر ~~نهاية ومغني. (قوله لأنهما لا يتهمان) إلى قوله: وظاهر المتن في النهاية ~~والمغني. قول المتن: (على الوصي والأمين) ومثلهما القاضي اه‍ سم عبارة ~~النهاية والدعوى على القاضي ولو قبل عزله كالدعوى على الوصي والأمين كما ~~اقتضاه كلام التنبيه واختاره الشيخ تاج الدين الفزاري وهو المعتمد خلافا ~~للسبكي اه‍. قال اه‍: قوله وهو والمعتمد عبارة سم على منهج والمعتمد قبوله ~~بيمينه وإن كان باقيا على ولايته لا إن كان معزولا ولا م ر انتهى وقوله: ~~خلافا للسبكي أي حيث قال آخرا يقبل قوله: بلا تحليف ولو بعد عزله اه‍. قول ~~المتن: (والأمين) أي منصوب القاضي نهاية ومغني. قول المتن: (صدق هو بيمينه) ~~ومحل عدم قبول قول الوصي والأمين في غير أموال التجارة أما ما فيها فالظاهر ~~كما قال الزركشي قبول قولهما لعسر الاشهاد عليهما فيها نهاية ومغني. قال ع ~~ش: قوله لعسر الاشهاد الخ قال سم على منهج ومال م ر إلى التفصيل بين ما ~~يعسر الاشهاد عليه كأن جلسا في حانوت ليبيعا شيئا فشيئا فيقبل قولهما من ~~غير إشهاد لعسره وبين أن لا يعسر كما لو أراد بيع مقدار كبير جملة بثمن فلا ~~بد من الاشهاد انتهى اه‍. (قوله ومن ثم) أي ومن ms3807 أجل أن المدار على التهمة ~~عدما ووجودا. (قوله كالأولين) أي الأب والجد (قوله آباؤها) أي وأمهاتها ~~عبارة النهاية وكذا من في معناها كآبائها اه‍. (قوله والمشتري الخ) عبارة ~~المغني والنهاية ودعواه على المشتري من الولي كدعواه على الولي فيقبل قوله ~~أي المولى عليه إن اشترى من غير الأب والجد لا إن اشترى منهما اه‍ وعبارة ~~البجيرمي: ومثل المشتري من الولي المشترى منه وهكذا من كل من وضع يده كما ~~في الحلبي اه‍. (قوله وظاهر المتن أن القاضي الخ) ويحتمل أن مراد المصنف ~~بالأمين ما يشمل القاضي فحكمه حكم أمينه كما اعتمده النهاية وسم وفاقا ~~للتاج (قوله وهو ما اعتمده السبكي، فقال بعد تردد الخ) وهذا هو الظاهر اه‍ ~~مغني. (قوله أن محله) أي محل ما قاله السبكي آخرا من قبول قول القاضي بلا ~~يمين ولو بعد عزله (قوله مثل الأصل) أي فيصدق بيمينه (قوله وإلا كان ~~كالوصي) أي وإن لم يكن القاضي ثقة فيصدق المولي بيمينه (قوله فإذا ثبت) أي ~~بالبينة (أنه) أي البائع (جاز البيع) أي بكونه نحو وصي (قوله قبل قوله الخ) ~~أي بيمينه (قوله فاحتاج) أي نحو الوصي (لثبوتها) أي ثبوت المصلحة بالبينة ~~ومر PageV05P185 # عن النهاية والمغني استثناء أموال التجارة (قوله ليس للولي) إلى قوله: ~~واعترض في النهاية والمغني إلا قوله: أخذ إلى يأخذ الأقل (قوله مطلقا) أي ~~انقطع بسبب مال موليه عن الكسب أو لا. (قوله قدر نفقته) أي مؤنته نهاية ~~ومغني وفي سم عن العباب مثله. (قوله ورجح المصنف) اعتمده النهاية والمغني ~~أيضا (قوله أن يأخذ الخ) أي من غير مراجعة الحاكم نهاية ومغني. (قوله وإذا ~~أيسر) أي الولي (قوله هذا في وصي الخ) هل هذا على إطلاقه، أي وإن لم يكونا ~~مقتدرين على الكسب أو مقيد بما مر من الانقطاع بسبب الاشتغال بمال المولي ~~عن الكسب والظاهر الأول كما مر عن القليوبي. (قوله أما أب أو جد) أي أو أم ~~إذا كانت وصية وأما الحاكم فليس له ذلك لعدم اختصاص ولايته بالمحجور عليه ~~وإن ms3808 تضجر الأب وإن علا فله الرفع إلى القاضي لينصب قيما بأجرة من مال ~~محجوره وله أن ينصب غيره بها بنفسه نهاية ومغني. (قوله الصحيح) أي المقتدر ~~على الكسب (قوله واعترض) أي التعميم (قوله بأنه) أي الأصل (قوله ما لا ~~يكفيه) ما موصولة أو موصوفة اه‍ سم. # أي مقدارا لا يكفيه أي وإن اكتسب ما يكفيه فلا يأخذ شيئا. (قوله فغاية ~~الأصل) أي من الأب أو الجد أو الام بشرطها. (قوله البعض الخ) بدل من قوله ~~كفايته (قوله أي مثلا) يدخل من جمع لخلاص مدين معسر أو مظلوم مصادر وهو حسن ~~متعين حثا وترغيبا في هذه المكرمة اه‍ سيد عمر. أقول: وكذا يدخل من جمع ~~لنحو بناء مسجد (قوله كذا قيل) لعل قائله بناه على مصحح الرافعي اه‍ سيد ~~عمر. (قوله أقل الأمرين) أي النفقة وأجرة المثل (قوله وللأب الخ) هل مثلهما ~~الام الوصية؟ (قوله فيما لا يقابل بأجرة) قضيته أنه لو استخدمه فيما يقابل ~~بأجرة لزمته وإن لم يكرهه لكنه بولايته عليه إذا قصد بإنفاقه عليه جعل ~~النفقة في مقابلة الأجرة اللازمة له برئت ذمته، لأن محل وجوب نفقته عليه ~~إذا لم يكن له مال أو كسب ينفق عليه منه وهذا بوجوب الأجرة له صار له مال ~~وينبغي أن محل تلك القضية ما لم يرد تربيته وتدريبه على الأمور ليعتادها ~~بعد البلوغ أخذا من قوله: ولخدمته الخ. أما الاخوة إذا وقع منهم استخدام ~~لبعضهم وجبت الأجرة عليهم للصغار منهم إذا استخدموهم ولم تسقط عنهم ~~بالانفاق عليهم لأنهم ليس لهم ولاية التملك، ولو اختلفا في الاستخدام وعدمه ~~صدق منكره لأن الأصل عدمه وطريق من أراد الخلاص من ذلك أن يرفع الامر إلى ~~الحاكم ويستأجر أخوته الصغار بأجرة معينة ويستأذنه في صرف الأجرة عليهم ~~فيبرأ بذلك ومثل ذلك في عدم براءة الأخ مثلا ما لو كان لاخوته جامكية مثلا ~~وأخذ ما يتحصل منها وصرفه عليهم فلا يبرأ من ذلك وطريقه الرفع إلى الحاكم ~~إلى آخر ما تقدم اه‍ ع ش. (قوله وإعارته) ms3809 عطف على استخدام الخ (قوله لذلك) ~~أي لما لا يقابل بأجرة (قوله وأن للولي إيجاره الخ) ظاهره بل صريحه أن له ~~ذلك مع عدم تقديرها بمقدار معلوم وإلا فلو آجره بمقدار معلوم فهي مسألة ~~منصوصة لا مبحوثة اه‍ سيد عمر. (قوله لكون نفقته أكثر) ينبغي أو مثلها لكن ~~تتوفر عليه مؤن التهيئة من طحن ونحوه بل وأقل منها إذا تعينت بأن لم يجد ~~راغبا فيه غير باذلها فإن إيجاره بها وإن قلت أولى من تركه ولا ينبغي أن ~~يقاس هذا ببيع ماله بدون ثمن المثل لأن المال لا يفوت بخلاف المنافع فإنها ~~تفوت بلا مقابل ومن ثم لو خيف على المال الفوات بيع ولو بأقل من ثمن المثل ~~كما تقدم فلو قال الشارح: ككون نفقته الخ لكان حسنا اه‍ سيد عمر. (قوله ~~لأنه ليس الخ) أي ابن البنت (قوله في غير الجد للام) يشمل الأب والجد للأب ~~اه‍ سم ومر عن ع ش طريق براءة الذمة فراجعه (قوله غائب) لعله ليس بقيد كما ~~يفيده التعليل الآتي (قوله حتى الحاكم) أي والام الوصية أخذا من التعليل ~~السابق (قوله بأن الأب الخ) سكت عن غير الأب وقضية تعليل البلقيني الآتي ~~أنه مثله اه‍ سم. (قوله فمات الخ) أي مات الأب ونقص من مال الابن شئ ولم ~~يعلم أنه أنفقه أو أتلفه فصار PageV05P186 # ضامنا اه‍ كردي. (قوله من ماله) أي الطفل (قوله احتياطا الخ) أي لأنه لو ~~حمل على أنه أنفق من مال نفسه تبرعا صار الناقص من مال الابن مضمونا على ~~الأب فيتضرر غير الابن من الروثة (قوله فذلك الخ) أي التضمن، و (قوله حيث ~~الخ) خبر فذلك والجملة جواب إذا والجملة الشرطية خبر والأمين. (قوله ما ~~يسقط الخ) أي واحتمال الانفاق من مال الولد هنا الذي هو الظاهر مسقط للتعلق ~~(قوله لذي المال) أي للابن صاحب المال (قوله إنفاقه) أي بدل الدين (قوله ~~بأنه يصدق هو الخ) أي الأب (قوله والبلقيني) أي وأفتى البلقيني (قوله لا ~~يحتفل به) أي لا يبالي ms3810 به لقلة النقص به (قوله لقاصر) أي محجور والجار ~~متعلق لشركة (قوله وفيه) أي في نحو العين والنهر خبر مقدم له (قوله ولفظ ~~الخ) عطف على الشرب (قوله لا كسرة له) أي للقاصر عطف على سنابل الخ (قوله ~~في الثانية) وهي لقط السنابل (قوله بما قيد به) وهو قوله على وجه لا يحتفل ~~به (قوله ثم اشتراها منه) أي الضيعة من المولي (قوله على البائع) أي القيم. ~~(قوله لأنه صدقه) أي بالشراء منه وقوله واستشكله أي كلا من المقيس والمقيس ~~عليه (قوله في تلك) أي في صورة بيع المالك ظاهرا (قوله في تينك) في صورتي ~~بيع القيم والوكيل (قوله قبيل الوديعة) ظرف جزمت. # باب الصلح قول المتن: (باب الصلح) لو عبر بكتاب كان أوضح لأنه لا يندرج ~~تحت ما قبله وهو يذكر ويؤنث فيقال الصلح جائز وجائزة وهو رخصة على المعتمد ~~لأن الرخصة هي الحكم المتغير إليه السهل العذر مع قيام السبب للحكم الأصلي، ~~ولا يشترط لتسميتها رخصة التغير بالفعل، بل ورود الحكم على خلاف ما تقتضيه ~~الأصول العامة كاف في كونه رخصة كما يعلم ذلك من متن جمع الجوامع وشرحه اه‍ ~~ع ش. (قوله والتزاحم) إلى قوله: وقضية قوله في النهاية وكذا في المغني إلا ~~قوله: وعنه (قوله لغة) أي وعرفا اه‍ عميرة. (قوله وشرعا الخ) أي فهو من نقل ~~اسم المسبب إلى سببه على خلاف الغالب من النقل من الأعم إلى الأخص (قوله ~~يحصل ذلك) من التحصيل أي يحصل به قطع النزاع (قوله أحل حراما) كالصلح على ~~نحو الخمر، و (قوله أو حرم حلالا) كأن يصالح زوجته على أن لا يطلقها فإن ~~قيل الصلح لم يحرم الحلال، ولم يحلل الحرام بل الامر على ما كان عليه من ~~الحل والحرمة أجيب بأن الصلح هو المجوز لنا الاقدام على ذلك في الظاهر لو ~~صححناه اه‍ بجيرمي. (قوله وخصوا) أي المسلمون بالذكر في الحديث (قوله ~~لانقيادهم) أي إلى الأحكام غالبا نهاية ومغني. (قوله أو بين الإمام) أي ~~حقيقة أو حكما بأن ms3811 وقع من نائبه وعبر النهاية والمغني هنا وفي قوله: أو بين ~~إلخ بالواو وهو أنسب بقولهم أنواع وعقدوا للأول باب الهدنة وللثاني باب ~~البغاة وللثالث باب القسم والنشوز، (قوله أو دين) بفتح الدال سواء كان بسبب ~~معاملة أو لا فهو من عطف العام على الخاص عبارة النهاية والمغني وصلح ~~المعاملة وهو مقصود الباب اه‍. (قوله وهو) أي صلح المعاوضة (قوله أو حجة ~~أخرى) عبر بها دون البينة لتشمل الشاهد واليمين وعلم القاضي ع ش واليمين ~~المردودة بجيرمي. قول المتن: (على عين) يجوز أن يريد بها مقابل المنفعة ~~بدليل مقابلتها PageV05P187 # بها وحينئذ فقوله فهو بيع يجوز أن يريد المعنى الشامل للسلم وحينئذ يدخل ~~في قوله: أحكامه أحكام السلم ولا يضر الاجمال في الأحكام ورد أحكام كل من ~~القسمين آنية موكول إلى ما علم من أبواب البيع وعلى هذا فلا يرد عليه مسألة ~~الدين لدخولها في كلامه اه‍ سم، ويأتي في الشرح جواب آخر. قول المتن: (فهو ~~بيع الخ) ويسمى صلح المعاوضة نهاية ومغني. (قوله في المصالح عليه وعنه) كان ~~الأولى بالنسبة للمدعي والثاني بالنسبة للمدعى عليه وكان ضمير تصرفه ~~للمذكور من المتداعيين اه‍ سم. قول المتن: (قبل قبضه) وقبض المصالح عنه إذا ~~كان بيد المدعى عليه بمضي الزمن كما تقدم بيانه اه‍ سم، أي بعد الاذن في ~~القبض (قوله والقطع وقوله والسلامة) عطف على التساوي، و (قوله وجريان ~~التحالف) عطف على اشتراط الخ في الشرح أو على الشفعة في المتن. (قوله عكسه) ~~أي ليس سلما بل بيع اه‍ كردي. (قوله لأن الأول محمول الخ) كان وجهه أن ~~الأصل فيما وصف بصفة السلم حيث أمكن حمله على السلم أنه سلم وإلا فكان يمكن ~~كون هذا الأول بيعا اه‍ سم. (قوله غير نقد) ظاهره وإن كانت العين نقدا اه‍ ~~سم. أقول: أخذا من قول الشارح الآتي كالعين المدعاة أن العين المدعاة هنا ~~نقد. (قوله غير نقد) ينبغي أو نقدا وكانت العين المدعاة غير نقد اه‍ سم. أي ~~كما يفهمه قول الشارح لجواز بيع ms3812 الخ (فلا ترد عليه الخ) عبارة النهاية: أما ~~إذا صالحه على دين فإن كان ذهبا أو فضة فهو بيع أيضا أو عبدا أو ثوبا مثلا ~~موصوفا بصفة السلم فهو سلم وسكت الشيخان عن ذلك أي الدين لظهوره قال ~~الشارح: جوابا عما اعترض به على المصنف بأنه كان من حقه أن يقول فإن جرى ~~على غير العين المدعاة ليشمل ما لو كان على عين أو دين ووجه الرد أنه لو ~~قال ذلك لم يحسن إطلاق كونه بيعا بل في المفهوم تفصيل ومعنى. قول الشارح: ~~فهو سلم أي حقيقة إن كان بلفظه وإلا فهو سلم حكما لا حقيقة اه‍. (قوله لأن ~~فيه تفصيلا) أي قد يكون الصلح عليه أي الدين بيعا وقد لا بخلاف العين. قال ~~سم: هذا التفصيل ممكن في العين أيضا اه‍. (قوله وقال) أي الشارح المحلي ~~(قوله عنه) أي عن قوله على دين اه‍ ع ش. (قوله وشيخنا الخ) عطف على الشارح ~~(قوله أنه الخ) خبر فالذي الخ (قوله يأتي الخ) أي يأتي لفظ الصلح بمعنى ~~السلم (قوله ونقله) أي الاتيان بمعناه (قوله بكونه) أي ابن جرير (قوله كما ~~اعترف به) أي بالاقتضاء (قوله وقول الشارح) عطف على عبارة الروضة ويحتمل ~~على الأسنوي. (قوله سكتا) أي الشيخان (قوله به) أي بالصلح على الدين (قوله ~~في المثالين المذكورين) أي في أول التنبيه (قوله بيع الخ) وفاقا للنهاية ~~وخلافا للمغني (قوله ويؤيده) أي أن الصلح فيهما بيع (قوله في بعتك الخ) بدل ~~بعض من قوله في السلم (قوله فالشيخان الخ) تفصيل لما مر في السلم (قوله على ~~أنه) أي جريا PageV05P188 # على أن لفظ بعتك ثوبا الخ (قوله وللأولين) بفتح النون أي الأسنوي ومن ~~تبعه اه‍ كردي. (قوله لاختلاف أحكامهما) في هذا التعليل نظر اه‍ سم. (قوله ~~فإذا نافى لفظه معناه الخ) هذا يقتضي أن لفظ البيع ينافي الوصف بصفات ~~السلم، وقد يمنع ذلك وقد يؤيد المنع بأنه لو نافاه لم ينعقد فليتأمل اه‍ ~~سم. (قوله لعقود الخ) أي لمعنى مشترك بينها ms3813 (قوله اتضح الأول) أي إتيان ~~الصلح بمعنى السلم (قوله أو جرى) أي الصلح (من العين الخ) قد يشكل لفظة من ~~هنا مع قوله لها: لأنها غير داخلة على المتروك أي للمدعى عليه كما هو ~~المراد هنا ولا على المأخوذ، اللهم إلا أن تجعل العين متروكة في الجملة، أي ~~من حيث منفعتها اه‍ سم. (قوله لها) نعت لمنفعة والضمير للعين أي على منفعة ~~كائنة للعين المدعاة في مدة معلومة فمدة منصوب على أنه مفعول فيه لجرى اه‍ ~~كردي، ولك أن تجعل مدة ظرفا للنعت (قوله بثبوت) متعلق بضمير الصلح المستتر ~~تحت جرى، و (قوله لغريمه) أي غريم المدعي نعت لثوب أي كأن يقول المدعي ~~لغريمه المقر صالحتك عن منفعة هذا الذي أقررت لي به سنة بثوبك هذا أو آجرتك ~~هذا الذي الخ ويقبل الغريم المقر (قوله أو لغيرها) عطف على قوله لها، و ~~(قوله كذلك) أي معلومة، و (قوله أو بمنفعتها) عطف على قوله بها أي كأن يقول ~~المدعى عليه المقر صالحتك عن هذا الذي أقررت به لك أو عن منفعته سنة بسكنى ~~داري هذه سنة أو أجرتك هذه الدار سنة بهذا الذي أقررت به لك أو بمنفعته ~~سنة. (قوله أو جرى منها الخ) فيه ما مر آنفا عن سم. (قوله على أن ينتفع) أي ~~الغريم اه‍ سم. # (قوله فإعارة الخ) تثبت أحكامها فإن عين مدة فإعارة مؤقتة وإلا فمطلقة ~~نهاية ومغني. قال ع ش: ومن أحكامها جواز الرجوع فيها متى شاء انتهى سم على ~~منهج اه‍. (قوله أو جرى منها) عطف على قوله: جرى من العين الخ والضمير ~~للعين المدعاة (قوله أن يحمل عليه) أي صلح الإعارة (قوله أو على أن يطلقها) ~~عطف على قوله: على أن ينتفع (قوله فخلع) كأن تقول الزوجة المقر لها صالحتك ~~من هذا الذي أقررت لي به على أن تطلقني طلقة فيقبل الزوج بقوله صالحتك لأنه ~~قائم مقام طلقتك ولا حاجة إلى إنشاء عقد خلع خلافا لما وقع في كلام بعض أهل ~~العصر اه‍ ع ms3814 ش. (قوله عبده) أي عبد المقر له. قول المتن: (فهبة الخ) كأن ~~صورته أن يقول وهبتك نصفها وصالحتك على الباقي قال الشيخ عميرة: قال ~~السبكي: لو قال وهبتك نصفها على أن تعطيني النصف الآخر فسد كنظيره من ~~الابراء انتهى سم على منهج اه‍ ع ش. قول المتن: (لصاحب اليد) أي مثلا ع ش. ~~(قوله فيثبت فيه) أي في البعض الباقي فتصح الهبة فيه بلفظ الهبة والتمليك ~~وشبههما نهاية ومغني، أي كالرقبى والعمرى ع ش. (قوله من إذن في قبض) أي ~~وجواز رجوع المصالح عن الصلح إذا لم يوجد قبض اه‍ ع ش. (قوله ومضى إمكانه) ~~أي مضى زمن إمكان قبض المتروك إن كان في يد المدعى عليه (قوله بعد تقدم ~~صيغة هبة لما ترك) أي أو صيغة صلح أو تمليك كما يأتي قال سم: فإن قلت ذلك ~~أي تعبيره بصيغة الهبة مشكل مخالف لظاهر كلام المصنف. قلت: الظاهر أنه لم ~~يذكر لك لاعتباره بل توطئة لقوله: أي المصنف ولا يصح بلفظ البيع الخ اه‍. ~~عبارة ع ش: قوله بلفظ الهبة والتمليك قضيته أنه لو اقتصر على قوله صالحتك ~~من هذه الدار على نصفها لا يكون هبة لباقيها وهو غير مراد فإن الصيغة تقتضي ~~أنه رضي منها ببعضها وترك باقيها ويصرح به قول PageV05P189 # الشارح م ر الآتي: كصالحتك عن الدار على ربعها اه‍. قول المتن: (ولا يصح) ~~أي فيما إذا جرى على بعض العين المدعاة اه‍ ع ش. قول المتن: (بلفظ البيع) ~~بأن قيل بعتك نصفها وصالحتك على نصفها اه‍ ع ش. (قوله والشئ) أي وباع الشئ. ~~قول المتن: (صحته) أي الصلح ببعض العين المدعاة (قوله كصالحتك) إلى قوله: ~~كما هو ظاهر في النهاية والمغني. (قوله وتكون الخ) أي صيغة صالحتك منها على ~~نصفها مثلا (قوله تنزيلا له) أي للفظ الصلح. قول المتن: (صالحني عن دارك ~~الخ) خرج به ما لو قال لغريمه بلا خصومة أبرئني من دينك علي بأن قاله ~~استيجابا لطلب البراءة فأبرأه جاز عباب انتهى سم على منهج ms3815 اه‍ ع ش. (قوله ~~ولو عند غير قاض) أي ولو مع غير المصالح كما يأتي فيما لو قال الأجنبي ~~للمدعى عليه صالحني عن الدار التي بيدك لفلان بكذا لنفسي فإنه صحيح على ما ~~يأتي اكتفاء بالمخاصمة السابقة بين المتداعيين ثم قوله المذكور: يشعر بأنه ~~لا بد لصحة الصلح من وقوع الخصومة عند غير المتخاصمين فلا تكفي المناكرة ~~فيما بينهما ولعله غير مراد فمتى سبق بينهما نزاع ثم جرى الصلح بلفظه صح ~~لأنه صدق عليه أنه بعد خصومة ويمكن شمول قوله: ولو عند غير قاض لذلك اه‍ ع ~~ش. # وقوله: لفلان الصواب إسقاطه أو يقول ويدعيها عليك فلان (قوله صرح به) أي ~~بالتعميم المذكور (قوله وكأنه) أي الأسنوي (قوله منه) أي من قول المصنف: ~~المتداعيين (قوله لأنهم الخ) تعليل لعدم النظر (قوله ولو عند غير قاض) ~~الأولى حذف ولو (قوله هنا) أي في صحة الصلح (قوله وذلك) أي وجود مسمى الصلح ~~عرفا (قوله نعم الخ) استدراك على المتن (قوله إن نويا به) أي بلفظ صالحني ~~عن دارك بكذا وكذا ضمير قوله: لأنه وقوله: لا ينافي وقوله: به وقوله: فارق. ~~(قوله البيع) أي أو غيره مما يستعمل فيه لفظ الصلح من الإجارة وغيرها فيما ~~يظهر، ولعله إنما اقتصر عليه لأنه الذي صرح به الشيخان ولأنه الظاهر من قول ~~المصنف صالحني عن دارك بكذا اه‍ ع ش. (قوله لأنه حينئذ كناية) من غير شك ~~كما قالاه وإن رده في المطلب نهاية ومغني. # قال ع ش: قوله كناية معتمد اه‍. (قوله وإنما لم يصح) أي البيع (قوله شرطه ~~المذكور) أي سبق الخصومة (قوله وبه) أي بقوله: إذ لا ينافي البيع (قوله أن ~~النظر الخ) بيان للضعيف، و (قوله للفظ) أي لفظ وهبتك بعشرة وعلى الأصح ~~الناظر لمعناه فهو صحيح في البيع كما يأتي في الهبة اه‍ كردي. (قوله لأن ~~لفظ الهبة الخ) تعليل لقوله: وبه فارق (قوله لا كمثمن) كأنه المبيع في ~~الذمة بلفظ البيع حتى يحسن عطف قوله: # ودين الخ اللهم إلا أن ms3816 يكون عطف تفسير اه‍ سيد عمر، عبارة النهاية ~~والمغني: أما ما لا يصح الاعتياض عنه كدين السلم فإنه لا يصح اه‍. قال ع ش: ~~قوله كدين السلم أي وكالمبيع في الذمة حيث عقد عليه بلفظ البيع وكنجوم ~~الكتابة اه‍. (قوله على عين) عبارة النهاية والمغني على غيره عين أو دين ~~ولو منفعة كما قاله الأسنوي صح لعموم الأدلة سواء أعقد بلفظ البيع أم الصلح ~~أم الإجارة وعلم مما تقرر صحة عبارة المصنف اه‍. قال ع ش: # قوله مما تقرر هو قوله على غيره اه‍. (قوله الشامل) أي ما يقابل المنفعة ~~(قوله بدليل الخ) متعلق بقوله: أراد الخ (قوله تقسيمه الخ) أي بقوله الآتي: ~~فإن كان العوض عينا الخ (قوله إلى معين) الأولى عين. (قوله وزعم الخ) عطف ~~تفسير لتغليطه (قوله وأن الصواب على غيره) أي ليشمل الدين (قوله هو الغلط) ~~خبر فتغليطه (قوله أنه استعمل) أي المصنف (في الامرين) أي العين والدين أي ~~فيما يشملهما (تارة) أي هنا وقوله (أخرى) أي في التقسيم الآتي. (قوله وإن ~~ذلك) عطف على قوله أنه استعمل الخ والمشار إليه استعمال العين في الامرين. ~~(قوله مجاز الخ) أي بذكر الخاص وإرادة العام. (قوله دل عليه ما ذكره بعده) ~~أي فهو مجاز مع قرينته ولا نزاع في جوازه اه‍ سم. (قوله مع الصحة فيها ~~أيضا) قد يجاب بأن التقييد بالعين للغالب من وقوع الصلح على غير المنفعة ~~اه‍ سم. (قوله مما مر) أي في شرح أو على منفعة بقوله أو لغيرها بها وقال ~~الكردي قوله PageV05P190 # مما مر إشارة إلى قول المصنف أو على منفعة وقوله الآتي: كما مر إشارة إلى ~~هذه الصحة اه‍. (قوله قلت لأنه لا يتأتى الخ) لا يخفى ما فيه فإنه إن أراد ~~أن التفريع من التوافق وعدمه مفروض في عين واحدة لم يصح إذ العين الواحدة ~~منحصرة في الواقع في أحد القسمين التوافق أو عدمه ولا يجتمعان فيها أو في ~~جنس العين فلا مانع من إدخال المنفعة، فإنه يثبت فيها أحد القسمين ms3817 فتأمله ~~فإنه ظاهر اه‍ سم. قول المتن: (فإن توافقا) أي الدين المصالح عنه والعوض ~~المصالح عليه (قوله حذرا) إلى قول المتن: النوع الثاني في النهاية والمغني ~~إلا قوله حسا أو حكما وقوله: ثبت إلى المتن. قول المتن: (قبض العوض) أي ~~عينا أو دينا اه‍ سم. (قوله أو حكما) لعل صورته أن يلزما العقد قبل القبض ~~اه‍ سم، أي يلزماه في المجلس، وتقدم في الشرح أنه يبطل عقد الربوي خلافا ~~للنهاية والمغني. # (قوله وألا يتوافقا) أي وإن لم يتوافق المصالح منه الدين والمصالح عليه ~~مغني ونهاية. (قوله فيه) أي في علة الربا والتذكير بتأويل السبب (قوله كهو ~~عن ذهب الخ) فيه تعليق الظرف بضمير المصدر اه‍ سم. قول المتن: # (عينا) أي ليس دينا اه‍ سم. (قوله ثبت) صفة دينا اه‍ سم، أي حدث بسبب ~~الصلح (قوله أصحهما الخ) وإن كانا ربويين اشترط لما سبق في الاستبدال عن ~~الثمن نهاية ومغني. (قوله وهذا) أي قوله: فإن توافقا إلى قوله: وإن صالح ~~(قوله كما مر) أي في السؤال السابق اه‍ سم، أي بقوله: مع الصحة فيها (قوله ~~وتقبض هي بقبض محلها) قال الأسنوي: ويتجه تخريج اشتراطه أي القبض في المجلس ~~على الخلاف فيما لو صالح على عين نهاية ومغني. قال ع ش: قوله فيما لو صالح ~~الخ والراجح فيه أنه لا يشترط فكذا هنا اه‍ عبارة سم. قوله: على منفعة يمكن ~~أن يقال إن كانت أي المنفعة المصالح عليها منفعة عين معينة لم يشترط القبض ~~في المجلس أو منفعة عين في الذمة اشترط التعيين دون القبض اه‍. (قوله فيغلب ~~فيه) أي في الصلح المذكور (قوله أنه الخ) أي الابراء (قوله حتى لا يشترط ~~القبول) أي في الصلح من دين على بعضه أي إذا كان بغير لفظ الصلح كما يأتي ~~قوله: PageV05P191 # (ولا يؤثر في ذلك) أي في صحة الابراء والصلح عبارة النهاية والمغني: وهل ~~يعود الدين إذا امتنع المبرأ من أداء الباقي أو لا، وجهان أصحهما عدم العود ~~اه‍. قال ع ش: قوله من ms3818 أداء الباقي أي حالا أو مآلا اه‍. قول المتن: (ويصح) ~~أي الصلح من دين على بعضه وكذا ما يأتي في المتن والشرح. (قوله كالاسقاط ~~الخ) أي والهبة والترك والاحلال والتحليل والعفو ولا يشترط حينئذ القبول ~~على المذهب نهاية ومغني. (قوله وأبرأتك من باقيه) ولا يشترط في ذلك القبول ~~فإن أسقط وأبرأتك فهو من محل الخلاف الآتي اه‍ سم. (قوله وحده) احتراز عن ~~اجتماع لفظه مع لفظ الابراء مثلا كما مر (قوله هنا) في حالة الاقتصار على ~~لفظ الصلح كالمثال المذكور (قوله ولا يصح الخ) يؤخذ من قوله كغيره نظير ما ~~مر الخ أنه لو نواه به أي الابراء بلفظ البيع صح بناء على ما مر والله أعلم ~~اه‍ سيد عمر. (قوله وهذا الخ) عبارة النهاية والمغني: وقد علم مما قررناه ~~انقسام الصلح إلى ستة أقسام بيع وإجارة وعارية وهبة وسلم وإبراء ويزاد على ~~ذلك أن يكون خلعا كصالحتك من كذا على أن تطلقني طلقة ومعاوضة من دم العمد ~~كصالحتك من كذا على ما تستحقه على من قصاص وجعالة كصالحتك من كذا على رد ~~عبدي وفداء، كقوله لحربي: # صالحتك من كذا على إطلاق هذا الأسير وفسخا كأن صالح من المسلم فيه على ~~رأس المال اه‍. قال ع ش: والقياس صحة كونه حوالة أيضا بأن يقول المدعى عليه ~~للمدعي صالحتك من العين التي تدعيها علي على كذا حوالة على زيد مثلا اه‍. ~~(قوله وخرج بقوله على بعضه الخ) إذ المتبادر منه عدم تعيين المصالح به اه‍ ~~ع ش (قوله فإنه في الحقيقة) أي الصلح من الألف على بعضه (استيفاء للبعض ~~الخ) أي فلا فرق بين المعين وغيره نهاية. ومغني (قوله كذلك) أي جنسا وقدرا ~~وصفة (قوله لغى الصلح) والصحة والتكسير كالحلول والتأجيل نهاية ومغني (قوله ~~لأنهما) أي إلحاق الاجل وإسقاطه (قوله وعد من الدائن الخ) نشر على ترتيب ~~اللف (قوله وسقط الاجل) لصدور الايفاء والاستيفاء من أهلهما نهاية ومغني ~~(قوله بخلاف ما إذا جهل الخ) أي فساد الصلح وأدى على ظن صحته ms3819 وجوب التعجيل ~~فلا يسقط الاجل واسترد ما عجله مغني ونهاية (قوله فيسترد الخ) وفي سم على ~~منهج قال م ر: وينشأ من هذا مسألة تعم بها البلوى وهي ما لو وقع بينهما ~~معاملة ثم صدر بينهما تصادق مبني على تلك المعاملة بأن كلا منهما لا يستحق ~~على الآخر شيئا مع ظنهما صحة المعاملة ثم بان فسادها تبين فساد التصادق وإن ~~كان عند الحاكم انتهى. ولو أراد بعد ذلك أن يجعله من الدين من غير استرداد ~~فهل يصح أم لا بد من رده وإعادته يتأمل ذلك اه‍. أقول: والظاهر الأول لأنه ~~بالتراضي كأنه ملكه تلك الدراهم بما له عليه من الدين فأشبه ما لو باع ~~العين المغصوبة للغاصب بما له عليه من الدين اه‍ ع ش. (قوله لأنه) أي الصلح ~~المذكور (قوله فيما ذكر) أي من قول المصنف: ولو صالح من حال إلى هنا. (قوله ~~وقضية ما تقرر) أي من أنه لو صالح من عشرة حالة على خمسة مؤجلة الخ، و ~~(قوله فيه) أي في التفصيل المفرق بين الصلح من المؤجل على الحال وعكسه اه‍ ~~ع ش. أقول: الأقرب أن المراد مما تقرر تعليل الشارح لالغاء بقوله: لأنه ~~إنما ترك الخ وأن مرجع ضمير فيه الالغاء (قوله وهو يدل) إلى قوله: الظاهر ~~مقولة قول الجواهر (قوله فرض ذلك) أي قولهم: ولو عكس لغا (قوله عروض) أي ~~غير ربوية (قوله إذا قبض في المجلس) انظر وجهه اه‍ سم، أي فإنه PageV05P192 # مخالف لقول المصنف المار آنفا وفي قبضه الوجهان. (قوله الظاهر أنه ضعيف) ~~خبر فقول الجواهر قوله: # أو السكوت إلى المتن في النهاية وإلى قوله: أي بصورة العقد في المغني. ~~قول المتن: (فيبطل الخ) وإن صالح على الانكار فإن كان المدعي محقا فيحل له ~~فيما بينه وبين الله تعالى أن يأخذ ما بذل له قاله الماوردي وهو صحيح في ~~صلح الحطيطة وأما إذا صالح على غير المدعى ففيه ما يأتي في مسألة الظفر ~~مغني ونهاية وشرح الروض. (قوله للخبر السابق الخ) وقياسا على ms3820 ما لو أنكر ~~الخلع والكتابة ثم تصالحا على شئ نهاية ومغني. (قوله فيه نظر) أي في قوله: ~~فإن المدعي إلخ وكذا المراد بقوله الآتي: ما ذكر اه‍ كردي. (قوله بل هو) أي ~~كل من الحلال والحرام (قوله إلزام) أي لا بيان لحقيقة الحال حتى يرد عليه ~~النظر اه‍ كردي. (قوله وهو ظاهر) أي الالزام (قوله عليها) أي الصحة (قوله ~~كذلك) أي يحلل الحرام أو يحرم الحلال. (قوله أما لو كانت له حجة كبينة الخ) ~~صورة المسألة أن البينة أقيمت قبل الصلح أما لو أقيمت بعده فلا ينقلب صحيحا ~~كما لو أقر بعده كما سيأتي وهذا بخلاف ما لو أقيمت بعد الصلح بينة بأنه كان ~~مقرا قبل الصلح، فإن الصلح صحيح فعلم الفرق في البينة بعد الصلح بين ~~الشاهدة بنفس الحق فلا يكون الصلح صحيحا والشاهدة بالاقرار قبله فيكون ~~صحيحا م ر اه‍ سم على حج اه‍ ع ش. وفي المغني: ولو أقر ثم أنكر جاز الصلح ~~اه‍. (قوله كبينة) أي واليمين المردودة اه‍ نهاية. (قوله وإن لم يحكم) ~~ببناء المفعول أو الفاعل (قوله على الأوجه) وفاقا للمغني والنهاية (قوله ~~ولا نظر الخ) عبارة النهاية واستشكال الغزالي ذلك قبل القضاء بالملك بأن له ~~سبيلا إلى الطعن يرد بأن العدول إلى الصالحة يدل على عجزه عن إبداء طاعن ~~ولو ادعى عليه عينا، فقال: رددتها إليك ثم صالحه فإن كانت أمانة بيده لم ~~يصح الصلح لقبول قوله فيكون صلحا على الانكار، وإلا فقوله في الرد غير ~~مقبول فيصح لاقراره بالضمان اه‍. وقوله: ولو ادعى عليه عينا الخ في المغني ~~مثله قال ع ش: قوله م ر: أمانة أي بغير رهن وإجارة على ما يفيده التعليل ~~اه‍. (قوله إلى الطعن) أي جرح الشاهد (قوله هي بمعنى) إلى قول المتن وكذا ~~في النهاية والمغني. (قوله لما مر) أي أول الباب. # قول المتن: (نفس المدعى) بفتح العين أي المدعى به وفي الروضة: وأصلها على ~~غير المدعى كأن يصالحه على الدار بثوب أو دين. قال الشارح وكان ms3821 نسخة المصنف ~~من المحرر عين فعبر عنها بالنفس ولم يلاحظ موافقة ما في الشرح فهما مسألتان ~~حكمهما واحد انتهى، ويريد بذلك دفع اعتراض المصحح فإنه قال: الصواب التعبير ~~بالغير، وقال الدميري: عبارة المحرر غير وكأن الراء تصحفت على المصنف ~~بالنون فعبر عنها بالنفس مغني ونهاية. (قوله ثم تصالحا على نحو قن) أي ~~يأخذه المدعي من المدعى عليه (قوله كونها) أي لفظه على (قوله والتقدير الخ) ~~ينبغي PageV05P193 # استثناء ما لو كان هذا الغير مدعي آخر مقرا به فيصح الصلح حينئذ فتأمله ~~اه‍ سم. (قوله عن غيره) لعل صورته أن يدعي على شخص شيئين فأنكرهما معا ~~فيصالحه على أحدهما من الآخر (قوله ودل عليه) أي على تقدير عن غيره (قوله ~~ذكر المأخوذ) وهو نفس المدعى (قوله ويصح الخ) سلك النهاية والمغني في حل ~~المتن على هذا فقالا عقبه: كأن ادعى عليه شيئا فيصالحه عليها بأن يجعلها ~~للمدعي أو للمدعى عليه كما تصدق به عبارة المصنف وهو باطل فيهما اه‍. (قوله ~~مع عدم هذا التقدير) وعلى هذا فالمدعي المذكور مأخوذ ومتروك باعتبارين ~~نهاية ومغني وسم، أي فعلى على بابها بالاعتبار الأول. (قوله أن البطلان ~~فيه) أي في الصلح في ذلك نهاية ومغني. (قوله وعدم العوضية فيه) عبارة ~~النهاية والمغني وفساد الصيغة باتحاد العوضين اه‍. (قوله من بعض المدعى) ~~الأولى إسقاط لفظ بعض عبارة النهاية والمغني: وكذا يبطل الصلح إن جرى على ~~بعضه أي المدعى كما لو كان على غير المدعى اه‍. (قوله أما لو صالح) إلى ~~قوله: لأنه بيع في النهاية والمغني يعني أن كلام المصنف في العين وأما لو ~~صالح الخ (قوله على بعضه الخ) أي في الذمة بخلاف ما إذا صالحه عن ألف على ~~خمسمائة معينة فإنه لم يصح في الأصح اه‍ مغني. (قوله ممتنع) وقد يدفع بأنه ~~لو قيل بالصحة لكان إبراء وهو مما في الذمة صحيح ع ش وسم. (قوله ومات قبل ~~الاختيار) أي ووقف الميراث بينهن (قوله أنه يجوز الخ) تعليل لكونها مستثنى ~~أي لأنه يجوز إلخ عبارة ms3822 النهاية والمغني: فاصطلحن اه‍ وهي أخصر وأسلك. ~~(قوله قبل البيان) أي أو التعيين نهاية ومغني. (قوله لا أعلم لأيكما الخ) ~~أي هي لواحد منكما ولا أعلم الخ (قوله وأقام كل بينة) قضية ذلك أنهما لو ~~تصالحا بلا بينة لم يصح وعليه فأي فرق بين ذلك وبين إقامة البينتين فإنهما ~~تتساقطان ويبقى مجرد اليد وقد تقدم في الجواب عن أنه (ص) قسم بين اثنين ~~تخاصما في ميراث بأنه إنما فعل ذلك لكونها في يدهما، فيقال بمثله هنا اه‍ ع ~~ش. (قوله وفي هذه الخ) أي المسائل الأربع المستثنيات (قوله لأنه) أي الصلح ~~على غير المدعى به (قوله آخر نكاح الخ) أي في آخره. قول المتن: (ليس إقرارا ~~في الأصح) وعليه يكون الصلح بعد هذا الالتماس صلح إنكار نهاية ومغني. (قوله ~~لاحتمال الخ) تعليل للمتن والشرح (قوله ولأنه في الثانية) أي التي في الشرح ~~قال سم: انظر مفهومه اه‍، أي مع أن التعليل المذكور جار في الأولى أيضا ولك ~~مع الجريان بأنه رد لمقابل الأصح أن الثانية كالأولى بالكل بالتسليم ~~والمعنى ولو سلمنا عدم الاحتمال المذكور، لكن الثانية إقرار بالبعض فقط. ~~(قوله بأقسامها) أي الثلاثة (قوله بأن ذلك) أي الألف المدعى به (قوله وقد ~~يصالح الخ) الواو حالية (قوله أي بل هو) أي الصلح على الانكار (قوله أما ~~قوله) إلى قوله: وبحث في النهاية والمغني إلا قوله: أبرأتني (قوله أما قوله ~~ذلك) ظاهره أنه راجع لما في المتن والشرح معا (قوله قطعا) الجزم هنا لا ~~يخالف قول المصنف السابق: ولو قال من غير سبق خصومة صالحني عن دارك بكذا ~~فالأصح بطلانه لأن ما تقدم مفروض في صحة الصلح وفساده وما هنا في صحة ~~الاقرار وبطلانه اه‍ ع ش. (قوله هذه) أي العين التي تدعيها نهاية ومغني، ~~وظاهر أن سبق الدعوى ليس بقيد هنا. (قوله إقرار الخ) لأنه صريح في الالتماس ~~اه‍ مغني. (قوله لا العين) إذ الانسان قد يستعير ملكه ويستأجره من مستأجره ~~نهاية ومغني. (قوله فإقرار أيضا) فعلم الفرق بين التماس ms3823 الابراء من البعض ~~ومن الكل اه‍ سم. (قوله وبحث السبكي الخ) اعتمده النهاية PageV05P194 # والمغني أيضا. (قوله فرع: صالح الخ) أي المدعي، و (قوله قبل قوله) أي فله ~~العود إلى الدعوى وإقامة الحجة وأخذ المدعى به لبطلان جميع ما جرى اه‍ سم. ~~(قوله فعل ذلك) أي الهبة أو الابراء (قوله أو ثم أقر المنكر) إلى قوله: # وقد يشكل في النهاية والمغني (قوله ثم أقر المنكر الخ) أي بأن المدعى به ~~كان ملكا للمصالح حال الصلح (قوله شرط صحته الخ) وهو سبق الاقرار أو نحوه ~~(قوله ومن ثم لم ينظر الخ) رد لقول الأسنوي: أخذا من كلام السبكي أنه ينبغي ~~الصحة لاتفاقهما على أن العقد جرى بشروطه في علمهما وفي نفس الامر. (قوله ~~وقد يشكل) أي بطلان الاقرار (قوله لاثنين) إنما يظهر فائدته عند رفع الامر ~~إلى الحاكم وإلا فهو ليس بقيد عبارة المغني وإنكار حق الغير حرام فلو بذل ~~للمنكر مالا ليقر بالمدعى ففعل لم يصح الصلح لبنائه على فاسد ولا يلزم ~~المال وبذله لذلك وأخذه حرام، ولا يكون مقرا بذلك في أحد وجهين يظهر ترجيحه ~~كما جزم به ابن كج وغيره اه‍. زاد النهاية قال في الخادم: ينبغي التفصيل ~~بين أن يعتقد فساد الصلح فيصح أو يجهله فلا كما في نظائره من المنشآت على ~~العقود الفاسدة اه‍. قال ع ش: قوله حرام أي بل هو كبيرة وقوله م ر: لم يصح ~~وقياس ما ذكر أنه لو دفع له مالا ليبرئه مما عليه أو على غيره من الحق لم ~~يصح البذل ولا الاخذ وأنه يأتي في الابراء المترتب على ذلك ما ذكر من ~~التفصيل هنا، وهو أنه إن علم بفساد الشرط ثم أبرأ صح وإلا بطل فتنبه له ~~فإنه يقع كثيرا. (قوله لكلامه) أي قوله: أريد أن أقر بما لم يلزمني ( قوله ~~منزل على السؤال) أي مرتبط به ومترتب عليه (قوله تقييده به) أي الاقرار ~~بقوله المذكور قال سم. أقول: # لو سلم قيامها على ذلك لم يؤثر في صحة الاقرار إذ ms3824 التقدير حينئذ لك على ~~كذا وهو لا يلزمني وذلك من تعقيب الاقرار بما يرفعه اه‍. وأيضا كلمة لم لا ~~تفيد استمرار النفي إلى آن التكلم كما قرروه في الفرق بينها وبين لما. ~~(قوله بلا بدل لم يصح) انظر لو نوى الهبة ووجدت شروطها اه‍ سم، ينبغي أن ~~يقال أو الصدقة أو الإباحة والحاصل أن المقابلة بين المسألتين أو التفرقة ~~بينهما مشكلة لأنه إن روعي في الترك أي بلا بدل المعتبرات الشرعية فما ~~المانع منه اه‍ سيد عمر، وقوله: بين المسألتين أي الترك بلا بدل والترك ~~ببدل (قوله صح بشرطه) أي إن كان إرثه ناجزا وعلم مقداره اه‍ ع ش. (قوله عن ~~العين التي) إلى قوله: أما الدين في النهاية والمغني إلا قوله: # أو وهي لك (قوله أو بهذه العين) أي التي للمدعى عليه (قوله أو باطنا) ~~عبارة النهاية والمغني أو فيما بيني وبينه ولم يظهره خوفا من أخذ المالك له ~~اه‍. (قوله أو وهي لك أو وأنا أعلم أنها لك) أنظر لم كان الصلح مع ذلك صلحا ~~على إقرار حتى صح إلا أن يقال إقرار الوكيل مع عدم ثبوت إنكار الموكل ولا ~~ما يدل على إنكاره قائم مقام إقراره اه‍ سم، وقوله: مع ذلك أي مع قول ~~المذكور وليس فيه تعرض للاقرار (قوله عنه) كان الأولى التأنيث. قول المتن: ~~(صح) محله كما قال الإمام والغزالي إذا لم يعد المدعى عليه الانكار بعد ~~دعوى الوكالة فإن أعاده كان عزلا فلا يصح الصلح عنه نهاية ومغني. وقال ع ش: ~~قوله م ر: فإن أعاده إلخ أي لغير غرض أخذا مما يأتي في الوكالة من أن إنكار ~~التوكيل يكون عزلا إن لم يكن له غرض في الانكار اه‍. (قوله شراء فضولي) أي ~~وقد مر أنه باطل في الجديد اه‍ ع ش. (قوله أما الدين الخ) يعني أن كلام ~~المصنف مفروض في العين وأما الدين فلا يصح الصلح أي صلح الأجنبي بدين ثابت ~~على الموكل أو الوكيل قبل ذلك الصلح ويصح بغيره أي بالعين ms3825 وبالدين الذي ~~يثبت بالصلح للمدعي على الأجنبي أو موكله اه‍ كردي. (قوله أما الدين) إلى ~~المتن في شرح المنهج (قوله بدين ثابت الخ) أي للمدعى عليه على الأجنبي ~~الوكيل أو على شخص آخر بأن يقول الأجنبي الوكيل للمدعي صالحني من الدين ~~الذي تدعيه على غريمك بدينه الذي علي أو على فلان. (قوله ويصح بغيره) أي ~~بغير دين ثابت قبل الصلح بأن يصالح على عين من ماله أي الوكيل أو الموكل أو ~~على دين يثبت PageV05P195 # بسبب الصلح في ذمته اه‍ بجيرمي. (قوله ولو بلا إذن) أي للأجنبي في الصلح ~~أي وإن قال لم يأذن لي اه‍ حلبي. (قوله إن قال الأجنبي) أي في صورتي الاذن ~~وعدمه، و (قوله ما ذكر) أي وهو مقر لك بها الخ وليس المراد به وكلني المدعى ~~عليه في الصلح إلخ لقوله: ولو بلا إذن لأنه ينافيه وقوله: أو قال الخ ~~الحاصل أنه إن أذن له في الصلح صح إن قال وهو مقر لك أو نحوه وإن لم يأذن ~~له فيه صح إن قال ذلك أو قال هو مبطل، وهذا ظاهر وقد وقع في بعض الأوهام ~~فهم هذا المقام على غير ذلك كذا في البجيرمي عن الحلبي والشوبري. (قوله عند ~~عدم الإذن الخ) مفهومه أن ذلك لا يكفي عند الاذن والحال هو نظير ما يأتي في ~~العين بقوله: وإن قال وهو مبطل في عدم إقراره فليحرر، وقد يقال إنما قيد ~~بعدم الإذن لأنه لا حاجة لذلك عند الاذن، لأن الاذن يتضمن الاقرار اه‍ سم. ~~وقوله: # والحال هو نظير ما يأتي الخ فيه أن كلام الشارح هناك صريح في عدم كفاية ~~ذلك في العين مع الاذن كما هنا فما معنى التوقف وطلب التحرير، وقوله: لأن ~~الاذن يتضمن الاقرار يمنعه قول الشارح الآتي وكذا لو لم يقل الخ المراد به ~~الاقتصار على الاذن كما صرح به النهاية والمغني، فالاشكال على حاله إلا أن ~~يفرق بين صلح الأجنبي على الانكار عن الدين وصلحه عن العين عبارة المغني: ~~ويرد على إطلاق ms3826 اعتبار الاقرار ما لو قال الأجنبي: وكلني في المصالحة لقطع ~~الخصومة وأنا أعلم أنه لك فإنه يصح الصلح في الأصح عند الماوردي وجزم به في ~~التنبيه وأقره في التصحيح ولو قال: هو منكر غير أنه مبطل فصالحني له على ~~عبدي لينقطع الخصومة بينكما وكان المدعى دينا فإن المذهب صحة الصلح، وإن ~~كان المدعى عينا لم يصح على الأصح والفرق أنه لا يمكن تمليك الغير عين مال ~~بغير إذنه ويمكن قضاء دينه ولو صالح الوكيل عن الموكل على عين من مال نفسه ~~أي الوكيل أو على دين في ذمته بإذنه صح العقد، ووقع للآذن ويرجع المأذون ~~عليه بالمثل في المثلي والقيمة في المتقوم لأن المدفوع قرض لا هبة اه‍. # وفي النهاية ونحوها وقوله: ولو قال إلى قوله: ولو صالح صريح في الفرق ~~المذكور على هذا ففي كلام الشارح احتباك حيث اقتصر في تعليل عدم الصحة في ~~العين فيما إذا لم يقل وكلني الخ، على تعذر التمليك وفيما إذا لم يقل وهي ~~لك الخ على الانكار مع أن كلا منهما موجودة في الصورتين. (قوله بكذا) أي من ~~مال الوكيل (قوله وأما لو لم يقل الخ). تنبيه: يرد على اعتبار المصنف ~~التوكيل ما لو قال الأجنبي: صالحني عن الألف الذي لك على فلان على خمسمائة ~~فإنه يصح سواء كان بإذنه، أم لا، لأن قضاء دين غيره بغير إذنه جائز قاله في ~~زيادة الروضة اه‍ مغني. وعلم به مع ما مر عنه آنفا أن صلح الأجنبي عن الدين ~~لا يعتبر فيه الاقرار ولا التوكيل. (قوله في العين) أي وقد تقدم تفصيل في ~~الدين آنفا بقوله: وأما الدين الخ عبارة المغني والنهاية وخرج بقول المصنف: ~~وكلني الخ ما لو تركه وهو شراء فضولي فلا يصح كما مر، وبقوله: وهو مقر لك ~~ما لو اقتصر على وكلني في مصالحتك فلا يصح ولو كان المدعى دينا فقال ~~الأجنبي: وكلني المدعى عليه بمصالحتك على نصفه أو ثوبه فصالحه صح كما لو ~~كان المدعى عينا أو على ثوبي هذا ms3827 لم يصح لأنه بيع شئ بدين غيره وهذا هو ~~المعتمد كما جزم به ابن المقري تبعا للمصنف خلافا للزركشي ومن تبعه من ~~التسوية بين الدين والعين اه‍. (قوله ولو كان المدعى به عينا) إلى قوله: ~~أيضا في النهاية والمغني. (قوله أو هي لك) أي أو وأنا أعلم أنها لك (قوله ~~معه) أي مع الأجنبي. قول المتن: (وكأنه اشتراه) أي بلفظ الشراء نهاية ~~ومغني. (قوله مساو) أي قول المصنف وكأنه اشتراه مساو الخ (قوله كما لو ~~اشتراه) أي من المدعي اه‍ سم. (قوله في كل منهما) أي قول المصنف وقول ~~الروضة: وغيرها (قوله من ذلك) أي من قول المصنف: وكأنه اشتراه (قوله بنحو ~~وديعة الخ) عبارة النهاية والمغني: بوديعة أو عارية أو نحو ذلك مما ~~PageV05P196 # يجوز بيعه معه فلو كان مبيعا قبل القبض لم يصح اه‍. (قوله أما لو كان ~~بيعا الخ) المراد أن المدعى عليه باعه للمدعي ولم يقبضه له فلا يصح شراؤه ~~من المدعي حينئذ اه‍ سم. قول المتن: (وإن كان) أي المدعى عليه نهاية ومغنى ~~وسم. (قوله والمدعى عين الخ) وإن كان المدعى به دينا ففيه الخلاف المار اه‍ ~~نهاية. قال ع ش: # قوله م ر: ففيه الخلاف المار قضيته ترجيح الصحة لما مر أن المعتمد بيع ~~الدين لغير من هو عليه لكن يشكل حينئذ بأن محل الصحة حيث كان من عليه الدين ~~مقرا وهو هنا منكر إلا أن يقال نزلوا قول المشتري أنه مبطل منزلة إقرار من ~~عليه الدين لمباشرته العقد اه‍. (قوله أيضا) أي كما في الصورة السابقة ~~آنفا. (قوله مثلا) كان الأولى تقديمه على في ذمتي (قوله ويكفي فيها قوله) ~~أي يكفي للصحة قوله أنا قادر على انتزاعه نهاية ومغني. (قوله ما لم يكذبه ~~الخ) ظرف ويكفي الخ. قول المتن: (وإن لم يقل هو مبطل) أي مع قوله هو منكر ~~وصالح لنفسه أو للمدعى عليه نهاية ومغني. (قوله بأن قال) إلى قوله: وخرج في ~~النهاية والمغني. (قوله فيما ذكر) أي في صورتي صلح الأجنبي لنفسه. ms3828 (قوله أو ~~وهو مبطل) هل يشترط في هذه القدرة على الانتزاع كما في جانب العين اه‍ سم، ~~وفي البجيرمي الوجه الاستواء سم اه‍. تنبيه: ولو وقف مكانا وأقر به لمدع له ~~غرم له قيمته لحيلولته بينه وبينه بوقفه ولو صالح متلف العين مالكها فإن ~~كان بأكثر من قيمتها من جنسها أو بمؤجل لم يصح الصلح لأن الواجب قيمة ~~المتلف حالة فلم يصح على أكثر منها ولا على مؤجل لما فيه من الربا، وإن كان ~~بأقل من قيمتها أو بأكثر من غير جنسها جاز لانتفاء المانع ولو أقر بمجمل ثم ~~صالح عنه صح إن عرفاه وإن لم يسمه أحد منهما نهاية ومغني. قال ع ش: قوله ~~بوقفه أي ويحكم بصحة الوقف ظاهرا وأما في نفس الامر، فالمدار على الصدق ~~وعدمه اه‍. # فصل في التزاحم على الحقوق (قوله في التزاحم) إلى قوله: وفي بنيات في ~~المغني إلا قوله: قيل وقوله: كما يصير إلى بأن يقفه إلى المتن في النهاية ~~إلا ما ذكر (قوله في التزاحم الخ) أي وما يتبعها كما لو صالحه على إجراء ~~ماء الغسالة الخ اه‍ ع ش. وفي البجيرمي أي في منع ما يؤدي إلى التزاحم اه‍. ~~(قوله وهو) أي الطريق النافذ (قوله وقيل هو) أي الشارع (أخص الخ) أي من ~~مطلق الطريق قال السيد عمر: يتأمل مقابلته لما قبله وإن كان صحيحا في حد ~~ذاته اه‍. وقال سم: فيه حزازة لأن ضمير وهو الشارع للمقيد مع القيد وضمير ~~وقيل هو الشارع، وقوله: أخص أي من المقيد بدون قيده وأيضا لا وجه حينئذ ~~لحكاية هذا القيد بصيغة التمريض اه‍. (قوله في البنيان) الأولى وفي البنيان ~~بالعطف (قوله ويذكر ويؤنث) أي باعتبار عود الضمير وإسناد العامل إليه (قوله ~~أولا) أي حين الاحياء (قوله موضعا من الموات) مفعول أول للاتخاذ ~~PageV05P197 # ومفعوله الثاني قوله: جادة للاستطراق (قوله فيها) أي الموات (قوله لذلك) ~~أي للاستطراق (قوله هنا) أي في الوقف (قوله وفي بنيات) خبر مقدم لقوله: ~~تردد (قوله بموحدة) أي وضمها وفتح النون ms3829 وبالياء التحتية المثناة اه‍ ع ش ~~أي المشددة. (قوله المراد هنا) صفة المعنى (قوله يسلكها الخ) نعت بنيات ~~عبارة النهاية وبنيات الطريق التي تعرفها الخواص ويسلكونها لا تصير طريقا ~~بذلك ويجوز إحياؤها كما رجحه القمولي اه‍. # (قوله أنها لا تصير الخ) وحيث وجد طريق عمل فيه بالظاهر من غير نظر إلى ~~أصله وتقدير الطريق إلى خيرة من أراد أن يسبله من ملكه، والأفضل توسيعه ~~وعند الاحياء إلى ما اتفق عليه المحيون فإن تنازعوا جعل سبعة أذرع كما رجحه ~~المصنف لخبر الصحيحين بذلك واعترضه جمع بأن المذهب اعتبار قدر الحاجة ~~والخبر محمول عليه ولا يغير أي الطريق ما هو عليه، ولو زاد على السبعة أو ~~قدر الحاجة فلا يجوز الاستيلاء على شئ منه، وإن قل ويجوز إحياء ما حوله من ~~الموات بحيث لا يضر المارة اه‍ نهاية وفي المغني مثلها إلا أنه زاد قبيل ~~ولا يغير إلخ وهذا ظاهر اه‍، أي الاعتراض المذكور. (قوله ما لا يصبر عليه ~~مما لم يعتد الخ) يفهم أنه لا اعتبار بما لا يصبر عليه مما اعتيد فليراجع ~~سم على حج. أقول: والظاهر أنه غير مراد فيضر لأن عدم الصبر عليه عادة يدل ~~على أن المشقة فيه قوية اه‍ ع ش. (قوله أي روشن) وهو نحو الخشب المركب في ~~الجدار الخارج إلى هواء الشارع من غير وصول إلى الجدار المقابل اه‍ ع ش. ~~(قوله بين حائطين) أي والطريق بينهما نهاية ومغني. (قوله كل منهما) أي من ~~الجناح والساباط دفع به ما يقال كان الأولى للمصنف أن يقول يضرانهم اه‍ ع ~~ش. قال سم: ويصح رجوع ضمير يضر للساباط وحذف نظير هذا من جناح قال في شرح ~~الارشاد أي والنهاية: ولو أشرع إلى ملكه ثم سبل ما تحت جناحه شارعا وهو يضر ~~بالمارة أمر برفعه على ما بحثه الزركشي اه‍. قال ع ش: قوله برفعه أي بحيث ~~لم يضر بالمارة. وقوله على ما بحثه الزركشي قد يؤخذ منه أنه لو أخرج الجناح ~~إلى شارع على وجه لا ms3830 يضرهم ثم ارتفعت الأرض تحته بحيث صار مضرا بهم أنه ~~يلزمه رفعه أو حفر الأرض بحيث ينتفي الضرر الحاصل به ويؤيده ما ذكره الشارح ~~م ر في الجنايات من أنه لو بنى جداره مستقيما ثم قال: فإنه يطالب بهدمه أو ~~إصلاحه مع أنه وضعه في الأصل بحق، وقد يؤخذ منه أيضا أنه لو لم يكن ممر ~~الفرسان والقوافل ثم صار كذلك كلف رفعه لأن الارتفاق بالشارع مشروط بسلامة ~~العاقبة اه‍. (قوله كذلك) أي ضررا لا يصبر عليه الخ اه‍ سيد عمر. (قوله ومن ~~ذلك) أي من التصرف في الشارع ثم هو إلى قوله: على ما رجحه في المغني (قوله ~~ما لو اكتنف) أي أحاط، و (قوله الشارع) مفعول اكتنف وفاعله داراه عبارة ~~المغني: ولو كان له داران في جانبي الشارع فحفر الخ اه‍. وظاهر أن هذا مجرد ~~تصوير فمثله ما لو كان داره في جانب الشارع فحفر سردابا من باطنها إلى باطن ~~نصفه مثلا. (قوله من إحداهما) أي الدارين (قوله فإن ضر) أي المارين بأن ~~يخاف من الانهيار (قوله وإلا ألح) أي وإن لم يضرهم بأن PageV05P198 # أحكم أزجه بحيث يؤمن من الانهيار فلا يمنع اه‍ مغني. (قوله لما أضر) ~~الأولى ضر لضبطه الفعل في المتن بفتح أوله اه‍ سيد عمر. (قوله هو الحاكم) ~~اعتمده النهاية والمغني فقالا: والمزيل له هو الحاكم لا كل أحد لما فيه من ~~توقع الفتنة لكن لكل أحد مطالبته بإزالته لأنه من إزالة المنكر اه‍. قال ع ~~ش: قوله لا كل أحد أي فلو خالف وهدم عزر فقط ولا ضمان فيما يظهر لأنه مستحق ~~الإزالة فأشبه المهدر كالزاني المحصن اه‍. (قوله على ما رجحه ابن الرفعة) ~~هو المعتمد اه‍ ع ش. (قوله لهما) أي للشيخين (قوله في نحو شجرة) أي لشخص، و ~~(قوله لهوائه) أي لهواء ملك شخص آخر، (قوله أن له) أي لمالك الهواء (قوله ~~هنا) أي في إخراج نحو الجناح المضر، و (قوله كذلك) أي يجوز استقلال كل أحد ~~بالإزالة (قوله ويحتمل الفرق) ولعل ms3831 الفرق أقرب اه‍ سيد عمر. (قوله أما ~~جناح) إلى قوله: ولا يجوز في المغني إلا قوله: وبخلاف فتح بابه إلى شارعنا ~~وإلى المتن في النهاية إلا ما ذكر إلى ولا يجوز وقوله وكذا حفر بئر حشه. ~~(قوله فيجوز لكن لمسلم) أي وإن لم يأذن له الإمام اه‍ نهاية. (قوله لا لذمي ~~الخ) فيمنع من ذلك وإن جاز له الاستطراق لأنه كإعلاء بنائه على بناء المسلم ~~أو أبلغ وأفتى أبو زرعة بمنعه من البروز في البحر ببنائه على المسلمين ~~قياسا على ذلك اه‍ نهاية. قال ع ش: قوله أو أبلغ بقي ما لو بناه المسلم في ~~ملكه قاصدا به أن يسكن فيه الذمي هل يجوز ذلك لأنه قد لا يسكنه الذمي أم ~~لا؟ فيه نظر والأقرب جواز البناء ومنع إسكان الذمي فيه على تلك الحالة ~~وقوله بمنعه أي الذمي وان لم يضر ما يمر تحته بوجه بل وقضيته امتناع ذلك، ~~وإن لم يكن ممرا للسفن أصلا ومفهومه جوازه للمسلم حيث لم يضر بالسفن التي ~~تمر تحته ويمكن تصوير ذلك بأن يكون البناء الذي أخرج فيه الروشن سابقا على ~~النهر فلا يقال صرحوا بامتناع البناء في حريم النهر فكيف هذا مع ذاك اه‍. ~~(قوله وكذا حفر بئر حشه) قال في شرح العباب: أي فيمتنع في دورهم التي بين ~~دورنا فقط اه‍، أي لا في التي في شوارعهم المختصة بهم سم على حج قضية ذلك ~~امتناع ذلك في دورهم التي بين دورنا وإن لم يصل الحش إلى الشارع ولا تولد ~~منه شئ إليه فانظر ما وجهه حينئذ فإنهم إنما تصرفوا في خالص ملكهم على وجه ~~لا يضر المسلمين ولو قيل بأن امتناع ذلك محله حيث امتد أسفل الحش إلى ~~الشارع أو تولد منه ما يضر بالشارع لم يبعد اه‍ ع ش. (قوله بخلاف ذلك) أي ~~الاشراع والحفر بلا ضرر (قوله ولو في دارنا) أي في دار الاسلام نهاية ~~ومغني. (قوله أو لما بذل له الخ) عطف على تبعا لنا (قوله فيه) أي في ms3832 الفتح ~~إلى شارعنا (قوله ولا يجوز إخراج جناح الخ) أي لاحد لا مسلم ولا غيره وإن ~~أمن الضرر بكل وجه، ولعل الفرق بين الشارع وغيره أن الانتفاع بالشارع لا ~~يتقيد بنوع مخصوص من الانتفاعات به بل لكل أحد الانتقاع بأرضه بسائر وجوه ~~الانتفاعات التي لا تضر ولا يختص بشخص دون آخر بل يشترك فيه المسلم والذمي ~~وغيرهما فجاز الانتفاع بهوائه تبعا للتوسع في عموم الانتفاع به، ولا كذلك ~~المسجد وما ألحق به فإن الانتفاع بهما بنوع مخصوص من الانتفاعات كالصلاة ~~ولطائفة مخصوصة من الناس كالمسلمين أو من وقفت عليهم المدرسة كالشافعية ~~مثلا فكانا شبيهين بالاملاك وهي لا يجوز الاشراع فيها لغير أهلها إلا ~~برضاهم والرضا من أهلهما هنا متعذر فتعذر الاشراع اه‍ ع ش. (قوله نحو ~~الرباط) أي وكحريم المسجد وفسقيته ودهليزه الموقوف عليه للمرور فيه الذي ~~ليس بمسجد وكالمسجد فيما ذكر كل موقوف على جهة عامة كبئر أما ما وقف على ~~معين فلا بد من إذنه لكن يتجدد المنع لمن استحق بعده اه‍ ع ش. PageV05P199 # (قوله وتردد في الاشراع الخ) يتردد النظر في الاشراع في هواء المسعى، ~~ولعل الأحوط المنع ومثله في ذلك هواء عرفة ومنى والمزدلفة اه‍ سيد عمر. ~~(قوله والذي يتجه الخ) عبارة النهاية: والأقرب أن ما حرم البناء فيها بأن ~~كانت موقوفة أو اعتاد أهل البلد الدفن فيها حرم الاشراع في هوائها بخلاف ~~غيرها اه‍. وظاهره: وإن لم يضر وهو ظاهر فيمتنع مطلقا ع ش. (قوله لجواز ~~فعله) أي فعل كل من الجناح والساباط (قوله ينتفي) إلى قوله: لأن الخ في ~~النهاية والمغني. (قوله ينتفي إظلام الموضع به) انظر هل يشمل هذا الاظلام ~~الزائد في الليل بنحو الساباط أم لا، والقلب إلى الأول أميل. (قوله إظلام ~~الموضع الخ) أي إظلاما يشق معه المرور اه‍ سم عبارة النهاية والمغني: نعم ~~لا اعتبار بإظلام خفيف اه‍. (قوله وبحيث يمر تحته الخ) فلو لم يكن ممر ~~الفرسان والقوافل وأخرج الروشن ثم عرض ذلك فهل يكلف رفعه أو لا، فيه ms3833 نظر ~~والأقرب الأول قياسا على ما لو أشرع إلى ملكه ثم سبل ما تحت جناحه شارعا ~~اه‍ ع ش. أقول: قول الشارح الآتي ولا يتقيد الامر بذلك الخ كالصريح فيما ~~استقر به قول المتن: (منتصبا) من غير احتياج إلى مطأطأة رأسه نهاية ومغني. ~~(قوله الحمولة الخ) أي الأحمال عبارة المختار الحمولة بالضم الأحمال. وأما ~~الحمول بالضم بلا هاء فهي الإبل التي عليها الهوادج سواء كان فيها نساء أو ~~لم تكن اه‍ ع ش. (قوله العالية) قال في شرح العباب: أي التي ينتهي سمك ~~ارتفاعها إلى الحد الغالب في الحمولات التي تحمل على الرأس كما هو ظاهر ~~اه‍. أقول: فيه نظر لأنه يخرج الحد الكثير من الحمولات الغير الغالب وخروجه ~~بعيد من كلامهم والمتجه اعتباره أيضا وأن لا يخرج إلا الحد النادر بل ينبغي ~~اعتبار الحد للنادر أيضا لأنه قد يتفق وهو الموافق لقوله الآتي: لأن ذلك قد ~~يتفق وإن نذر اه‍، ولا وجه للفرق بينهما فليتأمل اه‍ سم، وفي البجيرمي: ~~استحسن الشوبري اعتبار العادة الغالبة وقال الزيادي العبرة بالمرتفعة ولو ~~نادرة اه‍. # (قوله من ذلك) أي من انتفاء الاظلام وإمكان مرور الماشي منتصبا وعلى رأسه ~~حمولة غالية (قوله إن كان الخ) خبر مبتدأ محذوف أي هذا أي اشتراط ما ذكر إن ~~كان ممر المشاة الخ (قوله في الأول) أي في ممر الفرسان (قوله ويكلف الخ) أي ~~الراكب عبارة النهاية والمغني: ولو أحوج الاشراع إلى وضع رمح الراكب على ~~كتفه بحيث لا يتأتى نصبه لم يضر اه‍. قال ع ش: بقي ما لو أشرع إلى ملك جاره ~~بإذنه ثم وقف الجار داره أو أشرعه إلى ملكه ثم وقفه مسجدا هل يبقى أم لا؟ ~~فيه نظر، والأقرب الثاني فيكلف رفعه عن هواء المسجد وإن لم يضر، وينبغي أن ~~يكون مثل ذلك ما لو كان له دار، ثم قال: وقفت الأرض دون البناء مسجدا فيكلف ~~إزالة البناء وبقي ما لو وقف الاعلى دون الأسفل فهل يحرم الاشراع إلى ~~الاعلى دون الأسفل أم لا؟ ms3834 فيه نظر، والأقرب الأول اه‍. (قوله أي ولا يتقيد) ~~الأولى إسقاط أي (قوله بها) أي بأخشاب المظلة وكذا ضمير منها (قوله ثم) أي ~~في ممر القوافل (قوله أكبر) أي أرفع (قوله وأفهم) إلى قوله: وأيضا في ~~النهاية وإلى التنبيه في المغني إلا قوله: لتعلقه إلى فاستحقاق (قوله ولو ~~فوق جناح جاره) شمل ما تحته والمقابل له اه‍ سم، عبارة المغني والنهاية: ~~يجوز إخراج جناح تحت جناح صاحبه إذ لا ضرر بالمار وفوقه إن لم يضر بالمار ~~على جناح صاحبه ومقابله إن لم يبطل انتفاعه به اه‍. (قوله بالمار عليه) ~~PageV05P200 # أي على جناح الجار مغني ورشيدي. (قوله وإن أظلمه) بخلاف ما سبق في ~~الساباط ويفرق بأن التصرف هنا في خالص ملكه وبأن الضرر هنا خالص اه‍ سم. ~~وقوله في خالص ملكه محل نظر. (قوله وعطل هواءه) قد يشعر بأن تعطيل الهواء ~~مانع من الساباط كالاظلام فليراجع. (قوله لم يبطل انتفاعه) أي أو يحصل ضرر ~~لا يحتمل عادة وانظر صورة منع الانتفاع به وإدخال الضرر على جاره في هذه ~~الحالة فإن غايته أن يمد الجناح حتى يلتصق بجناح جاره وأي ضرر يلحقه بذلك، ~~فليتأمل اه‍ ع ش. أقول من الضرر اللاحق بذلك الاظلام وتعطيل الهواء لكن ~~تقدم في الشرح أنهما لا يؤثران هنا وعن سم تأييده في الاظلام خلافا لما ~~يقتضيه قوله أي ع ش أو يحصل ضرر لا يحتمل عادة فليراجع. (قوله بل وفي محله ~~إلخ) عطف على قوله: فوق جناح جاره عبارة النهاية ولو انهدم جناحه فسبقه ~~جاره إلى بناء جناح بمحاذاته جاز، وإن تعذر معه إعادة الأول أو لم يعرض ~~صاحبه كما لو انتقل الواقف أو القاعد في الشارع لا للمعاملة، فإنه يبطل حقه ~~بمجرد انتقاله اه‍. قال ع ش: قوله م ر: ولو انهدم أي ولو بهدم جاره اه‍. ~~(قوله إذا انهدم الخ) عبارة المغني: إذا انهدم أو هدمه وإن كان على عزم ~~إعادته كما لو قعد لاستراحة ونحوها في طريق واسع ثم انتقل عنه يجوز لغيره ~~الارتفاق ms3835 به ويصير أحق به فإن قيل قياس اعتبار الاعراض في القعود فيه أي في ~~الطريق الواسع للمعاملة بقاء حقه هنا إذا عاد إليه كما بحثه الرافعي. أجيب ~~إلخ اه‍. # (قوله ما لم يسبقه بالاحياء) عبارة المغني والنهاية: نعم يستثنى من ذلك ~~ما لو بنى دارا في موات وأخرج لها جناحا ثم بنى آخر دارا تحاذيها واستمر ~~الشارع، فإن حق الأول يستمر وإن انهدم جناحه فليس لجاره أن يخرج جناحه إلا ~~بإذنه لسبق حقه بالاحياء اه‍. قال ع ش: قوله نعم الخ شمل المستثنى منه ما ~~لو أخرج بعض أهل الشوارع الموجودة الآن جناحا ثم انهدم فلمقابله إخراج ~~جناحه إلى الشارع، وإن منع الأول من إعادة جناحه لأنا لا نعلم سبق إحياء ~~الأول بل يجوز أن الثاني هو السابق بالاحياء أو أنهما أحييا معا اه‍. (قوله ~~وفارق) أي محل الجناح (قوله مقاعد الخ) أي للمعاملة، و (قوله حقه) أي حق ~~القاعد فيها (قوله فاستحقاق هذا) أي محل الجناح (قوله تبع لاستحقاق الخ) أي ~~واستحقاق الطروق ثابت لكل من المسلمين فلذلك من سبق كان أحق به اه‍ مغني. # (قوله تلك) أي المقاعد (قوله فله نصبه الخ) عبارة المغني: ومن سبق إلى ~~أكثر الهواء بأن أخذ أكثر هواء الطريق لم يكن للآخر منعه اه‍. (قوله قيل ~~الفرق الخ) جواب فإن قيل الخ (قوله انتهى) أي قول الغزي (قوله وما ذكره) أي ~~الغزي في الجناح أو من جوازه أخذه أكثر هواء السكة، و (قوله في الميزاب) أي ~~من عدم جوازه زيادة تطويله على نصف السكة (قوله وذلك) أي التعليل المذكور ~~(قوله بما ذكر الخ) أي بعدم التجاوز عن نصف السكة (قوله وقوله الخ) أي ~~الغزي (قوله فإنه لا يلزم من مجاوزته الخ) أي ولا من عدمها عدم الابطال ~~(قوله لمال الجار) كأن يصيب ماؤه جدار الغير بحيث يعيبه أو يتلفه اه‍ سم. ~~(قوله أو الساباط) إلى قوله: وكما في النهاية والمغني إلا قوله: ولو في دار ~~الغير. (قوله لأن الهواء الخ) يؤخذ من ذلك ms3836 تصوير مسألة الساباط بما إذا كان ~~الصلح على إشراعه على ما تحته من الهواء وأنه إذا كان على وضع أطراف جذوعه ~~من الجانبين أو أحدهما على جدار الغير، فإنه يصح وهو ظاهر لأن جدار الغير ~~يصح بيع رأسه وإيجاره لنحو البناء عليه اه‍ سم. (قوله إذا لم يضر الخ) أي ~~وإن ضر امتنع فعله نهاية ومغني. (قوله فيمتنع الخ) عبارة النهاية والمغني ~~PageV05P201 # استحقه مخرجه وما يستحقه الانسان في الطريق لا يجوز أخذ العوض عنه ~~كالمرور اه‍ (فيه) أي في الشارع (قوله بالمار) أي أو بالجار. قول المتن: ~~(وأن يبني في الطريق دكة) أي وإن أذن الإمام كما صرح به في شرح الروض كغيره ~~ويؤخذ منه امتناع البناء وإن أقطعه الإمام لأن إقطاعه لا يزيد على إذنه في ~~البناء لكن نقل الشيخان في الجنايات عن الأكثرين أن للإمام مدخلا في إقطاع ~~الشوارع وأنه يجوز للمقطع أن يبني فيه ويتملكه وأجاب الشارح في شرح الارشاد ~~بأنه على تقدير اعتماده وإلا فكلامهما هنا مصرح بخلافه محمول على ما زاد من ~~الشارع على الموضع المحتاج إليه للطروق بحيث لا يتوقع الاحتياج إليه بوجه ~~ولو على الندور اه‍ وكذا شرح م ر اه‍ سم. قال ع ش: قوله ويتملكه صريح في أن ~~الإمام أقطعه للتمليك لا للارفاق وعبارة سم على منهج قال السبكي: ولا يجوز ~~لوكلاء بيت المال بيع شئ من الشوارع وإن اتسعت وفضلت عن الحاجة لأنا لا ~~نعلم هل أصله وقف أو موات أحيي فليحذر ذلك وإن عمت به البلوى انتهت اه‍. ~~وقوله: وإلا فكلامهما هنا مصرح بخلافه وهو الامتناع مطلقا اتسع أو لا وهذا ~~هو الذي يظهر من كلام الشارح م ر اعتماده اه‍ ع ش. (قوله وإن اتسع) أي وأذن ~~الإمام وانتفى الضرر نهاية ومغني. قول المتن: (دكة) ومن ذلك المساطب التي ~~تفعل في تجاه الصهاريج في شوارع مصرنا فليتنبه اه‍ ع ش. قال السيد عمر ~~يتردد النظر في وضع الدكة المنقولة من نحو خشب فمقتضى التعليل الأول ~~امتناعه لا الثاني ms3837 ثم رأيت في إحياء الموات أن لصاحب الكافي احتمالين في ~~وضع السرير ورجح الشارح وصاحبا المغني والنهاية جوازه والدكة المنقولة في ~~معنى السرير بلا شك اه‍. وينبغي حمل كلامه على ما تنقل بالفعل في نحو كل ~~يوم إلى البيت ثم يرد ثانيا إلى محله الأول مثلا وإلا فالمستمرة وإن لم تكن ~~مستمرة ونحوها تؤدي بمرور المدة إلى بناء الدكة في محلها كما هو المشاهد، ~~والله أعلم. (قوله ولو بفناء داره) وفاقا للمغني والنهاية قال ع ش: أما لو ~~وجد لبعض الدور مساطب مبنية بفنائها أو سلم بالشارع يصعد منه إليها ولم ~~يعلم هل حدث السلم قبل وجود الشارع أو بعده، فإنه لا يغير عما هو عليه ~~لاحتمال أنه وضع في الأصل بحق وأن الشارع حدث بعده ولو أعرض صاحبه عنه بأن ~~ترك الصعود من السلم وهدمه بحيث لم يبق له أثر لم يسقط حقه بذلك اه‍. (قوله ~~كما صرح به البندنيجي) أفتى به شيخنا الشهاب الرملي اه‍ سم. (قوله قال ~~بعضهم ومثلها ما يجعل الخ) أقول: هذا يتعين تصويره بما يسمى الآن دعامة ~~ويكون متصلا بالجدار من أسفله مثلا وحمله على الكبش المعروف الآن بعيد جدا ~~لأنه لو كان مرادا له لم يلحقه بالدكة ولم يشترط لجواز إخراجه وجود خلل ~~ببناء المخرج إذ هو حينئذ من أفراد الجناح اه‍ ع ش. (قوله أو يغرس فيه) أي ~~في الطريق النافذ وإن اتسع وأذن الإمام وانتفى الضرر نهاية ومغني وظاهر أن ~~مثل غرسها نصب الشجر اليابس وغرز الوتد (قوله لذلك) أي لأن المارة الخ ~~(قوله فيه في الجنايات) كل من الطرفين متعلق بيأتي فالأول بالمطلق والثاني ~~بالمقيد قوله: PageV05P202 # (على ما بحث) اعتمده المغني (قوله وقياسه) أي ما بحث (قوله وفيه) أي ~~البحث (قوله أو قصد المسلمين) من إضافة المصدر إلى مفعوله وعطف على الإمام ~~(قوله بأن البئر الخ) أي وبشدة الحاجة إلى الماء اه‍ سم. (قوله فلم يجز ~~مطلقا) أي أذن الإمام أو قصد عموم المسلمين أم لا، وهو الأقرب لكلامهم سم ms3838 ~~ونهاية. (قوله بينها هنا) أي بين الشجرة في الطريق (قوله بشرطه) وهو عدم ~~الضرر للمصلين وكونها لعموم المسلمين (قوله بجواز بنائه فيه) أي بناء ~~المسجد في الطريق (قوله وقضيته) أي التصريح المذكور (قوله لأن شرطه) أي ~~المسجد (قوله أو ملكه) أي باني المسجد (قوله ومنه) أي من التصريح المذكور. ~~(قوله من التعليل) أي تعليل حرمة البناء والغرس في الطريق (قوله ويرده ~~الخ). تنبيه: ولا يضر عجين الطين في الطريق إذا بقي مقدار المرور للناس ~~ومثله إلقاء الحجارة فيه للعمارة إذا تركت بقدر مدة نقلها وربط الدواب فيه ~~بقدر حاجة النزول والركوب وأما ما يفعل الآن من ربط دواب العلافين للكراء ~~فهذا لا يجوز ويجب على ولي الأمر منعهم ولو رفع التراب من الشارع وضرب منه ~~اللبن وغيره ولو باعه صح مع الكراهة اه‍ مغني. زاد النهاية: ولا يضر الرش ~~الخفيف بخلاف إلقاء القمامات أي وإن قلت والتراب والحجارة والحفر التي بوجه ~~الأرض والرش المفرط، فإنه لا يجوز كما صرح به المصنف في دقائقه ومثله إرسال ~~الماء من الميازيب إلى الطريق الضيقة اه‍. وفي سم عن شرح الارشاد مثله إلا ~~مسألة ربط دواب العلافين للكري، قال الرشيدي: قوله م ر: إرسال الماء أي ماء ~~الغسالات ونحوها كما هو ظاهر العبارة اه‍. (قوله الذي ليس به الخ) سيذكر ~~محترزه بقوله أما ما به مسجد الخ. قول المتن: (يحرم الاشراع الخ) أي بجناح ~~أو غيره اه‍ نهاية. (قوله بغير رضاهم كما أفاده الخ) فيه بحث ظاهر لأن ~~المحتاج إليه هنا ليس استفادة تقييد الحرمة بعدم رضاهم بل بيان الجواز ~~برضاهم الذي هو مفاد قوله الآتي: إلا الخ وهذا لا يفيده هنا بالأولى ولا ~~بالمساواة كما هو ظاهر والتغليب خلاف الظاهر فيحتاج لقرينة فقوله: فلا ~~اعتراض الخ فيه نظر، لأن صورة الاعتراض كما في الأسنوي هو أن تعبيره ~~بالباقين لا يفيد الجواز بالرضا في المسألة المتقدمة اه‍ سم. بتصرف. (قوله ~~تغليبا) أي بأن يراد بالباقين المستحقون فيعود الاستثناء للمسألتين (قوله ~~أو بقياس الأولى) عطف ms3839 على مقدر والأصل بمنطوقه تغليبا أو بقياس الأولى. و ~~(قوله لأن الشريك الخ) هذا يفيد المنع بغير الرضا بالأولى أي وهو ليس ~~بمقصود ولا يفيد الجواز بالرضا لا بالأولى ولا المساواة الذي هو المقصود من ~~الاعتراض فتأمله اه‍ سم. قول المتن: (إلا برضا الباقين) لو قال المصنف: إلا ~~برضا المستحقين لكان أولى ليعود الاستثناء للأولى أيضا وهي ما إذا كان ~~المشرع من غير أهله فإنه لا يصح فيها بالباقين ولئلا يتوهم اعتبار إذن من ~~بابه أقرب إلى رأس السكة لمن بابه أبعد وهو وجه والأصح خلافه بناء على ~~استحقاق كل إلى PageV05P203 # بابه لا إلى آخر الدرب كما يعلم من قوله الآتي مغني ونهاية قال ع ش: قوله ~~إلا برضا الباقين من أهله وهم من بابه أبعد من المشرع لا جميع أهل الدرب ~~شيخنا زيادي ولو وجد في درب منسد أجنحة أو نحوها قديمة ولم يعلم كيفية ~~وضعها حمل ذلك على أنها وضعت بحق فلا يجوز هدمها ولا التعرض لأهلها ولو ~~انهدمت وأراد إعادتها فليس له ذلك إلا بإذنهم لانتهاء الحق الأول ~~بانهدامها، وينبغي أن محل ذلك إذا أراد إعادتها بآلة جديدة لا بآلتها ~~القديمة أخذا مما قالوه فيما لو أذن له في غرس شجرة في ملكه فانقلعت فإن له ~~إعادتها إن كانت حية وليس له غرس بدلها، ويحتمل الفرق فيمنع الإعادة ولو ~~بآلته القديمة اه‍. وقوله: وينبغي إلخ محل توقف وقوله: أخذا الخ ظاهر المنع ~~لظهور الفرق بينهما، نعم ينبغي أن محل ذلك إذا لم يعلم يسبق المشرع ~~بالاحياء وإلا فيبعد مطلقا أخذا مما مر في الطريق النافذ (قوله وأجملهم) ~~إلى قوله: ويظهر في النهاية إلا قوله: لأن فيه إزالة ملكه عن ملكه وقوله: ~~فاندفع إلى ولا إبقاؤه (قوله من بابه بعده) أي إلى جهة آخره السكة (قوله ~~ومر) إلى قوله: أخذا في المغني إلا ما ذكر آنفا (قوله ومر الخ) أي في شرح ~~ويحرم الصلح (قوله أنه) أي الاشراع (قوله مطلقا) أي ولو كان الاشراع في دار ~~الغير وكان ms3840 الآخذ إماما (قوله موصى له بالمنفعة الخ) ونحوهما كالموقوف ~~عليهم اه‍ ع ش. (قوله تضررا) أي والمكري وإن لم يتضرر شوبري اه‍ بجيرمي. ~~(قوله وليس لهم الخ) أي ولو رضي بعضهم لبعض بذلك امتنع عليه الرجوع نهاية ~~ومغني. (قوله بعد الاخراج) أي إخراج بعض أهله (قوله وطلب قلعه إلخ) عطف على ~~الرجوع (قوله ولا مع غرم إلخ) عطف على مجانا (قوله لأنه شريك إلخ) قضية ذلك ~~أن الاخراج لو كان فيما لاحق للمخرج فيه بأن كان بين باب داره وصدر السكة ~~كان لمن رضي الرجوع ليقلع ويغرم أرش النقص، وهو ظاهر نهاية ومغني. ويمكن ~~إدخاله في قول الشارح الآتي: ويظهر في غير الشريك الخ. (قوله لأن فيه إزالة ~~ملكه) أي في التكليف المذكور تكليف إزالة الخ (قوله ولا إبقاؤه الخ) عطف ~~على طلب قلعه (قوله في غير الشريك) وكذا في الشريك إذا كان الاخراج فيما لا ~~حق له فيه بأن كان بين بابه وصدر السكة أي آخر م ر اه‍ سم. (قوله وعليه أرش ~~النقص الخ) المراد أنهم إذا رجعوا فلهم تكليف واضع الجناح بإزالة ما هو من ~~الجناح بهواء الشارع لا ما بني منه على جدار المالك فلا يقال في تكليفهم ~~الباني برفع الجناح إزالة لملكه وهو ما بني على الجدار عن ملكه وهو الجدار ~~نفسه ع ش. (قوله أما ما به مسجد) إلى المتن في النهاية والمغني إلا قوله أو ~~حادث وقوله أي يقينا كما هو ظاهر وقوله لكن تسويتهما إلى وكالمسجد وقوله ~~أما ما وقف إلى ولو كان وكذا في المغني إلا قوله والجلوس إلى ويجوز المرور ~~(قوله أما ما به الخ) أي أما غير النافذ الذي به الخ عبارة النهاية والمغني ~~ولو وقف بعضهم داره مسجدا أو وجد ثم مسجد قديم الخ اه‍. (قوله فيكون ~~كالشارع) يؤخذ منه امتناع الدكة مطلقا اه‍ سم. (قوله عند الاضرار) راجع لكل ~~من الاخراج والفتح (قوله ولا الصلح الخ) عطف على إخراج جناح (قوله مطلقا) ~~أي ولو لم يضر (قوله ms3841 ذلك) أي منع الاخراج والفتح والصلح (قوله رأس الدرب) ~~أي أوله الذي فيه البوابة اه‍ بجيرمي (قوله إلى نحو المسجد الخ) ولعل زيادة ~~النحو للإشارة إلى عموم بحث ابن الرفعة وإلا فالأولى ليناسب ما قبلها ولا ~~يتكرر مع ما بعدها إسقاطها (قوله أي يقينا) مفهومه أنه إذا شك في كونه قبل ~~الاحياء أو بعده كان كالقديم في التفصيل المار آنفا خلافا لما في ع ش حيث ~~جعله كالحادث فليراجع. (قوله بقاء حقهم) مفعول وبحث (قوله وبحث أيضا الخ) ~~جزم به في النهاية والمغني عبارتهما أما إذا كان المسجد حادثا فإن رضي به ~~أي بإحداث المسجد أهلها أي أهل السكة فكذلك أي فلأهله الاشراع الذي لا يضر ~~وإلا فلهم المنع PageV05P204 # الخ قال ع ش: قوله م ر: وإلا فلهم الخ يؤخذ منه أنه لو كان السفل لانسان ~~والعلو لآخر فوقف صاحب السفل أرضه مسجدا فإن أذن له في ذلك صاحب العلو كلف ~~نقض علوه لأنه رضي بجعل الهواء محترما بإذنه لصاحب السفل في جعله مسجدا وهو ~~يمنع من إشراع جناح في هوائه فيمتنع من إدامة السقف المملوك في هوائه وإن ~~لم يأذن جاز له إبقاء بنائه ولا يكلف نقضه لأنه لم يوجد منه ما يقتضي إسقاط ~~حقه اه‍. وظاهره وإن كان صاحب العلو الآذن جاهلا بما يترتب على إذنه وهو ~~بعيد جدا. (قوله وهو متجه) اعتمده م ر أي والمغني وعليه فيتحصل أنه إذا كان ~~المسجد مثلا قديما أي بأن علم بناؤه قبل إحياء السكة الموجودة اشترط لجواز ~~الاشراع أمر واحد وهو عدم ضرر المارة أو حادثا اشترط أمر أن عدم الضرر ورضا ~~أهل السكة م ر. أقول: فله حكم الملك وحكم الشارع وقضية ذلك امتناع الدكة ~~مطلقا كما مر سم على حج اه‍ ع ش. (قوله لكن تسويتهما) أي الشيخين (قوله ~~تخالف ذلك) أي البحث الثاني لابن الرفعة. قال سم بعد ذكر عبارة الروضة ما ~~نصه: ولا يخفى أن قولهما عند الاضرار يحتمل مفهومه أن يكون هو الجواز عند ~~عدم ms3842 الاضرار لكن بشرط رضا أهل السكة وهو موافق لبحث ابن الرفعة المذكور، ~~وأن يكون هو الجواز عند عدم الاضرار، وإن لم يرض أهل السكة وهذا يخالف بحث ~~ابن الرفعة وإذا احتمل المفهوم لم يتعين لمخالفته اه‍. (قوله لكن يتجدد ~~المنع الخ) ظاهره أن لمن استحق ذلك بعده الرجوع من غير أرش نقص وعليه فلعل ~~الفرق بينه وبين ما لو أذنوا ثم رجعوا وطلبوا الهدم حيث غرموا أرش النقص ~~أنهم بالاذن ورطوه فإذا رجعوا ضمنوا ما فوتوه عليه ولا كذلك البطن الثاني، ~~فإنهم لم يأذنوا وأذن من قبلهم لم يسر عليهم والأقرب أنه ليس له قلعه مجانا ~~إن كان الانتفاع برؤوس الجدران أو نحوها مما لا يكون بمحض هواء الشارع ~~لكونه وضع بحث فيتعين تبقيته بالأجرة ولا يجوز قلعه وغرامة الأرش إن كان من ~~غلة الوقف اه‍ ع ش. (قوله لمن استحق) أي الموقوف (قوله بها) أي في الطريق ~~الغير النافذ التي ليس بها نحو المسجد (قوله توقف الاشراع على كماله الخ) ~~أي إذا كان فيما يستحقه اه‍ سم. (قوله بخلاف الدخول) أي دخول غيرهم بلا إذن ~~نهاية ومغني. (قوله لسكة) أي غير نافذة (قوله كالشرب من نهره) أي المختص ~~بهم اه‍ ع ش. (قوله والجلوس فيه) أي جلوس غير أهل غير النافذ فيه (قوله ~~ولهم الاذن فيه بمال) ويوزع المال على عدد الدور وما يخص كل دار يوزع على ~~عدد ملاكها بقدر حصصهم، ويقوم ناظر دار موقوفة مقام مالك دار ويصرف ما يخصه ~~على مصالح الموقوف عليه ع ش وقليوبي اه‍ بجيرمي. (قوله كما لا يجوز لهم ~~بيعه) وقد يفرق بأن البيع إنما امتنع لأن فيه إتلافا لأملاكهم بعدم ممر لها ~~وحينئذ فيقيد بما إذا لم يمكن اتخاذ ممر لها من جهة أخرى والإجارة ليس فيها ~~ذلك ففي المنع منها نظر أي نظر اه‍ نهاية. (قوله معنى كونه الخ) مقول ~~الماوردي (قوله ويجوز المرور الخ) ويكره إكثاره بلا حاجة اه‍ نهاية. (قوله ~~بملك الغير الخ) كما لو تعين طريقا للوصول ms3843 إلى مزرعته أو نحوها ولم يضر ~~بصاحب الملك ومثل الملك ما جرت العادة بزراعته من الأرض المضروب عليها ~~الخراج فلو دعت الحاجة إلى المرور في محله من تلك الأرض فلو ترتب على ~~المرور ضرر عليه لا يجوز إلا بطريق مسوغ له كالاستئجار ممن له ولاية ~~PageV05P205 # ذلك اه‍ ع ش. (قوله ولم يصر بذلك طريقا) وقد قيل أن السلطان محمود لما ~~قدم مر واستقبله أهل البلد وفيهم القفال الكبير والقاضي أبو عاصم العامري ~~أحدهما عن يمين السلطان والآخر عن يساره وازدحموا فتعدى فرس القفال عن ~~الطريق إلى أرض مملوكة لانسان فقال السلطان للعامري: هل يجوز أن يتطرق في ~~أرض الغير بغير إذنه، فقال له سل الشيخ فإنه إمام لا يقع فيما لا يحل في ~~الشرع فسمع القفال ذلك، فقال: يجوز السعي في أرض الغير إذا لم يخش أن تتخذ ~~بذلك طريقا ولاعاد ضرره على المالك بوجه آخر كالنظر في مرآة الغير ~~والاستظلال بجداره اه‍ مغني. (قوله يعني ملكه) إلى قول المتن: أم يختص في ~~النهاية وكذا في المغني إلا قوله: فزعم إلى المتن. (قوله لأن ذلك هو العرف) ~~عبارة المغني: لأن أولئك هم المستحقون للانتفاع فهم الملاك دون غيرهم اه‍. ~~قول المتن: (في كلها) وقد أتى المحرر بجميع الضمائر مؤنثة لتعبيره أولا ~~بالسكة ولما عبر المصنف بغير النافذ عدل إلى تذكيرها إلا هذه اللفظة مغني ~~ونهاية. (قوله أي الطريق) أي الغير النافذ (قوله نظيره) أي في تعديل هل ~~بأم. قول المتن: (وباب داره) يخرج ما بعده بابه إلى جهة صدر السكة وإن وازى ~~جداره اه‍ سم. قول المتن: (أصحهما الثاني) ولأهل الدرب المذكور قسمة صحنه ~~كسائر المشتركات القابلة للقسمة، ولو أراد الأسفلون لا الأعلون سد ما يليهم ~~أو قسمته جاز لأنهم يتصرفون في ملكهم بخلاف الأعلين ولو اتفقوا على سد رأس ~~السكة لم يمنعوا منه ولم يفتحه بعضهم بغير رضا الباقين نعم إن سد بآلة نفسه ~~خاصته، فله فتحه بغير رضاهم ولو امتنع بعضهم من سده لم يكن للباقين السد ~~نهاية ms3844 ومغني. قال ع ش: قوله م ر: سد ما يليهم أي حيث أمكنهم الاستطراق من ~~غيره ولو بإحداث ممر أما لو لم يمكن ذلك لكل واحد منهم بأن تعذر الاستطراق ~~من غير ذلك الطريق على بعضهم امتنع. وقوله م ر: لم يمنعوا منه أي حيث أمكن ~~لكل الاستطراق من غيره ولو بإحداث ممر اه‍. (قوله لأن هذا) إلى قوله: ~~واعترضه الرافعي في النهاية والمغني إلا قوله: سواء إلى ولهم الرجوع. (قوله ~~بغير إذنهم) لتضررهم فإن أذنوا جاز نهاية ومغني. (قوله سواء هنا الخ) أي في ~~احتياج الغير إلى الاذن (قوله المتأخر) أي من أهلها لأنه أي الغير لا يستحق ~~طروقا بحق الملك بخلاف بعض أهله فاختص منعه بمن يحدث عليه طروقا في ملكه ~~اه‍ سم. (قوله عن المفتوح) أي الذي فتحه الغير أو أراد فتحه اه‍ سم. (قوله ~~والمتقدم) أي منهم اه‍ سم. (قوله لأنه) تعليل لقوله سواء الخ. (قوله نعم ~~يفرق الخ) قضية هذا الفرق كالذي فرق به في شرح الروض أنه إذا كان الفاتح ~~أحدهم ورجعوا لا يغرمون أيضا شيئا فيتحصل من هذا مع ما قدمه في الجناح أنهم ~~إن رجعوا بعد فتح الباب جاز ولا غرم مطلقا أو بعد إخراج الجناح فإن كان ~~المخرج شريكا امتنع الرجوع أو أجنبيا جاز مع غرم الأرش اه‍ سم. (قوله لا ~~يتوقف على إذن الخ) قد يقال أنه وإن لم يتوقف على إذن لكنه في الغالب يتسبب ~~عن إذنهم في الاستطراق بعد الفتح. قول المتن: (وله) أي للغير (قوله بتشديد ~~الميم) إلى قوله: وهو متجه في المغني إلا قوله مطلقا وإلى قوله: وقد اختلف ~~في النهاية إلا ما ذكر (قوله كما في البيان) فلو حذف لفظة إذا سمره لكان ~~أخصر وأشمل اه‍ مغني. (قوله مطلقا) شامل لما لو جعل على المفتوح للاستضاءة ~~نحو شباك، وفي المغني والنهاية ما يخالفه عبارتهما وما صححه تبعا للمحرر هو ~~ما صححه في تصحيح التنبيه وهو المعتمد، وإن قال في زيادة الروضة إن الأفقه ~~المنع، فقد ms3845 قال في المهمات: إن الفتوى على الجواز فقد نقله ابن حزم عن ~~الشافعي نعم لو ركب على المفتوح للاستضاءة شباكا أو نحوه جاز جزما كما نقله ~~الأسنوي PageV05P206 # وغيره عن جمع اه‍. قول المتن: (باب) أو ميزاب نهاية ومغني. قول المتن: ~~(فلشركائه) أي لكل منهم نهاية ومغني. # (قوله بخلاف من بابه الخ) أي لأنه لم يحدث استطراقا في ملكهم لأنه كان ~~يستحق الطروق فيه من قبل أي بحق الملك بخلاف من ليس من أهل الدرب، فإنه وإن ~~جاز له دخوله بغير إذن لكنه لا بحق ملك اه‍ سم. (قوله وهذا) أي المفتوح ~~القديم لا الجديد اه‍ سم. (قوله مراد الروضة) أي بالمفتوح في أوله أو مقابل ~~للمفتوح اه‍ ع ش. # (قوله المحققون) عبارة النهاية كما فهمه السبكي والأسنوي والأذرعي اه‍. ~~(قوله إجراء الخ) مفعول فهم ولعل الأولى وأجرى البلقيني عبارتها على الخ ~~(قوله في هذه) أي في عبارة الروضة، وقال السيد عمر: أي في مسألة المقابل ~~المشار إليه بقوله أو مقابله اه‍. (قوله بأنه) أي المقابل للمفتوح الحادث ~~(قوله وهو متجه الخ) أي فإنه لو أريد هذا لكان المنع متفقا عليه حينئذ اه‍ ~~نهاية. (قوله في فهم عبارتها أولا وآخرا) أي أول عبارة الروضة وآخرها وهي ~~كما في النهاية والمغني بخلاف من بابه بين المفتوح ورأس الدرب أو مقابل ~~للمفتوح اه‍. (قوله كما تقرر ) أي أن المراد بالمفتوح في آخر عبارة الروضة ~~على فهم المحققين الباب القديم وفي أولها القديم. (قوله ووجه اتجاهه الخ) ~~أي اعتراض البلقيني على تقدير حمل المفتوح على الحادث (قوله أن كلا منهم ~~الخ) أي فيكون المقابل للجديد مستحقا للقدر المفتوح فيه ومشاركا فيه (قوله ~~مما يلي الخ) بيان للجانب (قوله آخرها الخ) أي السكة (قوله لأنه أحدث ~~استطراقا الخ) به يعلم اندفاع ما يتوهم من أن المنع هنا يشكل عليه جواز ~~دخول الأجنبي السكة والمرور فيها بغير إذن أهلها فإذا جاز للأجنبي فلبعضهم ~~أولى ووجه الاندفاع أن شرط مرور الأجنبي في ملك الغير ما لم يتخذه ms3846 طريقا ~~والفاتح هنا قد اتخذ الممر طريقا هكذا أجاب م ر، وقد يقال: لا حاجة لذلك ~~لأن لهم منع الأجنبي كما لهم منع الشريك فليتأمل اه‍ سم. أي منع الشريك أي ~~فيما لا يستحقه (قوله وإن سد) إلى المتن في النهاية (قوله للضرورة الحاقة) ~~عبارة النهاية: لأن التوقف على الاذن هنا يؤدي لتعطيل الاملاك بخلافه ثم ~~اه‍ أي في العرصة المشتركة (قوله بعد المفتوح) أي إلى جهة صدر السكة أي ~~آخرها فيشمل مقابلة القديم اه‍ سم. (قوله الآن) أي الجديد (قوله بإزائه) ~~والحاصل أنه يعتبر في المسألة السابقة إذن الابعد من القديم ولا يعتبر ~~مقابله وهنا إذن الابعد من الجديد ومن يقابله اه‍ بجيرمي. (قوله على ما مر) ~~لعل في توجيه اعتراض البلقيني (قوله الموجب للتميز الخ) يؤخذ منه أنه يمتنع ~~عليه هدم داره وجعلها دورا متعددة لكن إطلاق ما في الأسنى والمغني والنهاية ~~عن البغوي من أن من له في سكة أي غير نافذة قطعة أرض له جعلها دورا لكل ~~واحدة باب قد ينازع في ذلك، اللهم إلا أن يكون كلام البغوي مقيدا بما إذا ~~لم يعلم أصلها أما إذا علم أن أصلها متحد المنفذ أو متعددة عمل بقضيته على ~~ما بحثناه ومع ذلك ففي النفس منه شئ ثم رأيت في الامداد بعد نقل كلام ~~البغوي ما نصه: وواضح أن الكلام في قطعة أرض لم تكن دارا قبل ذلك وإلا وجب ~~إعادتها على حكمها الأول إن عرف فإن جهل فهو محل نظر، ويقرب أن صاحبها مخير ~~في فتح بابها من أي محل شاء لأن الأصل في التصرف في الملك الحل حتى يعلم ~~مانعه انتهى اه‍ سيد عمر. وقوله: من أي محل PageV05P207 # شاء ظاهره وبأي كيفية شاء من الوحدة والتعدد. (قوله فاندفع الخ) عبارة ~~النهاية والمغني: لأن انضمام الثاني إلى الأول يوجب زحمة ووقوف الدواب في ~~الدرب فيتضررون به، وقيل: يجوز واختاره الأذرعي وضعف التوجيه بالزحمة ~~بتصريحهم بأن له جعل داره حماما أو حانوتا مع أن الزحمة ووقوف الدواب في ms3847 ~~السكة وطرح الأثقال تكثر أضعاف ما كان قد يقع نادرا في باب آخر للدار اه‍. ~~ويمكن الجواب بأن موضع فتح الباب لم يكن فيه استحقاق بخلاف جعل داره ما ذكر ~~اه‍. (قوله من هذا) أي من جواز جعل داره ما ذكر (قوله ضعف الأول) أي ضعف ما ~~في المتن من المنع. قول المتن: (وإن سده) أي ترك التطرق منه. قول المتن: ~~(فلا منع) قال الأسنوي: ولو كان له دار بوسط السكة وأخرى بآخرها فالمتجه ~~أنه يجوز لمن داره بينهما منعه من تقديم باب المتوسطة إلى آخر السكة لأنه ~~وإن كان شريكا في الجميع لكن شركته بسببها إنما هو إليها خاصة وقد يبيع ~~لغيره فيستفيد زيادة استطراق نهاية ومغني. (قوله لأنه ترك بعض حقه) أي ولا ~~يسقط حقه من القديم بما فعله، فلو أراد الرجوع للاستطراق من القديم وسد ~~الحادث لم يمتنع ولو باع الدار المشتملة على ما ذكر لآخر قام مقامه فله ~~الاستطراق من القديم مع سد الحادث اه‍ ع ش. (قوله ومر الخ) أي في شرح ~~وأصحهما الثاني اه‍ كردي. (قوله تقديمه) أي تقديم بابه فيما يختص به وجعل ~~ما بين الدار وآخر الدرب دهليزا نهاية ومغني. (قوله حتى على ما مر عن ~~الروضة) قد يقال المناسب أن يقول عن غير الروضة إن أراد بما مر ما تقدم في ~~فتح الباب إذا سمره لأن الذي مر عنها المنع كما هنا بخلاف المتن، فإن الذي ~~مر عنه الجواز وعليه يقال هنا بالمنع ويفرق بينهما اه‍ سم. أقول: المتبادر ~~أنه أراد به ظاهر عبارة الروضة في مسألة فتح باب أبعد من رأس الدرب، فلا ~~إشكال. (قوله إلى آخرها) أي إلى جهة آخر السكة (قوله اختص) أي ذلك الاحد ~~(بملك الآخر) أي آخر الدرب أي جميع ما بعد باب يقابل بابه. (قوله بفتح ~~الفوقية أوله) كذا في المغني ولكن المعنى على الضم من الثلاثي إلا أن يكون ~~من التفعل بحذف إحدى التاءين (قوله مملوكين) و (قوله مملوك) علم به أن مراد ~~المصنف ms3848 بالمسدود المملوك وإلا فالسد لا يلزم منه الملك بدليل ما لو كان في ~~أقصاه مسجد أو نحوه كما مر نهاية ومغني. (قوله مع بقاء بابيهما) قضية إطلاق ~~المصنف أنه لا فرق في جريان الخلاف بين أن يبقي البابين على حالهما أو يسد ~~أحدهما وإن خصه الرافعي بما إذا سد باب أحدهما، وفتح الباب لغرض الاستطراق ~~مغني ونهاية. (قوله لأنه يتصرف الخ) عبارة النهاية والمغني: # لأنه يستحق المرور في الدرب ورفع الحائل بين الدارين تصرف في ملكه فلم ~~يمنع حقه اه‍ (قوله وفي الروضة الخ) راجع للمتن عبارة النهاية والمغني وما ~~ذكر المصنف تبعا للرافعي والبغوي هو المعتمد والثاني المنع ونقله في الروضة ~~عن العراقيين عن الجمهور وجرى عليه ابن المقري اه‍. قول المتن: (وحيث منع ~~فتح الباب) أي بأن أراد الاستطراق اه‍ رشيدي. قول المتن: (فصالحه أهل ~~الدرب) أي على فتحه ليستطرق قال سم على منهج. فرع: الظاهر أن الميزاب يلحق ~~بالباب في جواز الصلح بمال لأن صاحبه ينتفع بالقرار PageV05P208 # انتهى اه‍ ع ش. (قوله بأن لا يكون فيه نحو مسجد) أي كدار موقوفة فإن كان ~~فيه ذلك قال الأذرعي: # لم يجز لامتناع البيع في الموقوف وحقوقه. قال وأما الإجارة والحالة هذه ~~فيتجه فيها تفصيل لا يفي علي الفقيه استخراجه انتهى نهاية ومغني زاد سم قال ~~الشارح في شرح الارشاد: وكأنه أي الأذرعي يشير إلى أن ما يخص الموقوف من ~~الأجرة إن كان قدر أجرة المثل وفيه مصلحة صح وإلا فلا، انتهى اه‍. قول ~~المتن: (بمال صح) أي ويوزع المال على عدد الدور يوزع ما خص كل دار على عدد ~~رؤوس ملاكها فيما يظهر ثم رأيت بهامش نسخة قديمة بخط بعض الفضلاء ما يصرح ~~به بما قلناه بل ساقه مساق المنقول: ولو كان في الدرب من يستحق المنفعة ~~بنحو إجارة فلا بد في جواز الفتح من رضاه ولا شئ له من المال المأخوذ فيما ~~يظهر ولو كان في الدرب دار موقوفة، فالأقرب أن ما يخصها يصرف لجهة الوقف ~~ولا بد ms3849 في جواز ذلك من رضا من له الولاية على الوقف ورضا المستأجر لها إن ~~كان اه‍ ع ش. (قوله لأنه انتفاع) إلى المتن في النهاية والمغني (قوله لأنه ~~انتفاع بالأرض) أي بخلاف إشراع الجناح لأن الهواء لا يباع منفردا لأنه ~~تابع، فإن صالحوه على مجرد الفتح بمال لم يصح قطعا نهاية ومغني. # (قوله وإن أطلقوا أو شرطوا التأبيد فهو بيع جزء الخ) أي كما لو صالح رجلا ~~على مال ليجري في أرضه ماء نهر فإنه يكون تمليكا لمكان النهر بخلاف ما لو ~~صالحه بمال على فتح باب من داره أو إجراء ماء على سطحه، فإنه وإن صح لا ~~يملك شيئا من الدار والسطح لأن السكة لا تراد إلا للاستطراق فإنباته فيها ~~يكون نقلا للملك وأما الدار والسطح فلا يقصد بهما الاستطراق وإجراء الماء ~~نهاية ومغني. (قوله لمالك الجدار) أي في الدرب النافذ وغيره سواء كان من ~~أهل الدرب أم من غيرهم وللاستضاءة أم لا، وأذنوا أم لا مغني ونهاية. (قوله ~~بفتح الكاف) إلى المتن في النهاية والمغني. (قوله علت الخ) والأوجه أن ~~الكوة لو كان لها غطاء أو شباك يأخذ شيئا من هواء الدرب منعت وإن كان ~~فاتحها من أهله خلافا للسبكي اه‍ نهاية. قال ع ش: قوله م ر: منعت أي حيث لا ~~إذن كما هو ظاهر وإن لم يحصل بذلك لا ضرر لأهل الدرب لأن الهواء مشترك ~~والمشترك لا ينتفع به بغير إذن من الشركاء وليس من الاذن اعتياد الناس فتح ~~الطاقات التي لها غطاء والشبابيك التي لها ذلك من غير معارض اه‍. وقوله: أي ~~ع ش: وإن لم يحصل بذلك ضرر الخ ينبغي تخصيصه كما يدل عليه التعليل بالدرب ~~غير النافذ وقول النهاية: خلافا للسبكي عبارة المغني تنبيه غالب ما تفتح ~~الكوة للاستضاءة وله نصب شباك عليها بحيث لا يخرج منه شئ فإن خرج هو أو ~~غطاؤه كان كالجناح. قال السبكي: فلينتبه لهذا فإن العادة أن يعمل في ~~الطاقات أبواب تخرج فتمنع من هواء الدرب هذا في ms3850 حق من ليس له الفتح ~~للاستطراق، فإن كان له ذلك فلا منع من أبواب الطاقات اه‍. # (قوله كما مر) أي في شرح وله فتحه إذا سمره الخ (قوله الكائن) بين به أن ~~قول المصنف بين الخ متعلق بمحذوف صفة للجدار اه‍ ع ش، أي ودفع به توهم أن ~~الجدار مشترك بينهما فينافي قوله: قد يختص به الخ (قوله لدارين) أي مثلا ~~اه‍ ع ش. (قوله أي بملكه) إلى قوله: نعم في النهاية إلا قوله: وفي رواية ~~إلى وبذلك (قوله بما يضر مطلقا) احتراز عما لا يضر من نحو الاستناد إليه ~~اه‍ سم. (قوله مطلقا) أي ولو على بعد (قوله ووضع جذع واحد) قد يحمل ال في ~~المتن على الجنس فيستغنى عن هذه الزيادة اه‍ سم. (قوله للخبر الحسن الخ) ~~قدمه لعمومه اه‍ ع ش. (قوله للخبر الحسن) إلى قوله: نعم في المغني إلا ~~قوله: وفي رواية إلى وبذلك (قوله وللخبر الصحيح) وقياسا على سائر أمواله ~~نهاية ومغني. (قوله لاحد) وفي النهاية والمغني: لامرئ (قوله من مال أخيه) ~~هو جري على الغالب وإلا فالذمي كذلك اه‍ ع ش. (قوله مسلم) ليس بقيد كما مر ~~(قوله وبذلك يعلم الخ) فيه نظر PageV05P209 # اه‍ سم. (قوله إن الضمير) أي ضمير جدار اه‍ سم. (قوله أن يضع خشبه) روي ~~بالافراد منونا والأكثر بالجمع مضافا انتهى محلي اه‍ ع ش. (قوله ولأنه الخ) ~~عطف على قوله بذلك يعلم الخ بحسب المعنى (قوله لا يمنعه) أي الجار الثاني ~~في الحديث كذا ضمير أن يضع الخ (قوله وإن تضرر) أي الجار الأول (قوله فإن ~~جعل الخ) أي كما هو المتبادر وجرى عليه راويه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه ~~(قوله للأول) أي للجار الأول في الحديث (قوله ذينك الخبرين) أي الحسن ~~والصحيح وأما قوله وفي رواية الخ فداخل في الصحيح (قوله لأنه صريح) أي في ~~القديم (قوله عدم صحة هذا) أي ما رواه أحمد وأبو يعلى (قوله فذاك الخ) أي ~~الخبر المتفق عليه (قوله ما يلزمه) أي القديم ms3851 أي حمل الخبر المتفق عليه على ~~القديم بجعل الضمير للجار الأول فيه (قوله تخصيص) أي للأحاديث الثلاثة ~~الأول بغير الجدار بين المالكين اه‍ كردي. (قوله مجاز) أي بحمل الخبر ~~المتفق عليه على التنزيه سم وكردي. (قوله قلت الخ) في هذا الجواب نظر لأن ~~قضية ما تقرر في الأصول تقديم الخاص وإن كثرت العمومات جدا وتأخرت قطعا اه‍ ~~سم. (قوله إنما يظهر ذلك) أي كون الخبر المتفق عليه ظاهرا في القديم، قاله ~~الكردي ويظهر أن الإشارة إلى قولهم: والتخصيص خير من المجاز (قوله مرجح) أي ~~للجديد اه‍ كردي، ويظهر أن المراد للمجاز. (قوله المانعة) ممنوع اه‍ سم. ~~(قوله من ذلك) أي من الحديث الوارد في القديم اه‍ كردي، ويظهر أن المشار ~~إليه هو التخصيص (قوله بها) أي يوم حجة الوداع (قوله وذلك) أي الكون في يوم ~~حجة الوداع (في تأخره) أي ذلك الواحد (قوله عن ذلك الخصوص) أي خصوص الجدار ~~يعني الحديث الوارد فيه اه‍ كردي، ويجوز أن يكون الخصوص بمعنى الخاص أي ~~الخبر المتفق عليه الخاص بالجدار. (قوله ويؤيده) أي التأخر، و (قوله ذلك ~~الخصوص) أراد به الوضع على الجدار اه‍ كردي، أي استثناء الشارع وضع الجذوع ~~على الجدار (قوله حينئذ) لا يظهر له موقع هنا إلا أن يراد بذلك حين ورود ~~ذلك الخصوص أو حين إذ كان الجدار بين المالكين (قوله ولولا ذلك) أي التأخر، ~~و (قوله مخالفة ذلك الخصوص) أي الوضع على الجدار بغير رضا صاحبه اه‍ كردي. ~~(قوله وخرج) إلى قوله: ثم رأيت الزركشي في المغني وكذا في النهاية إلا ~~قوله: أو الإجارة المؤبدة وقوله: أو المستأجر في موضعين، وقوله: يضمن (قوله ~~أراد وضع الخ) أي أراد أن يبنيه على شارع أو درب غير نافذ وأن يضع طرف ~~الجذوع على جدار الخ نهاية ومغني. (قوله فلا يجبر الخ) عبارة النهاية ~~والمغني: فإنه لا يجوز إلا بالرضا قطعا كما قاله المتولي وغيره اه‍ (قوله ~~وضعها) أي أو البناء عليه (قوله لو سقطت الخ) عبارة النهاية: حتى لو رفع ms3852 ~~جذوعه أو سقطت بنفسها أو سقط الجدار فبناه صاحبه بتلك الآلة لم يكن له ~~الوضع ثانيا اه‍. (قوله ولو لم يعلم أصل وضعه) عبارة النهاية: ومحل ما ذكره ~~المصنف إذا وضعت أولا بإذن فلو ملكا دارين ورأيا خشبا على الجدار ولا يعلم ~~الخ اه‍. (قوله لأنا تيقنا وضعه) أي استحقاق وضعه وعبارة الروض وشرحه أي ~~والمغني، فالظاهر أنه وضع بحق فلا ينقض ويقضى له باستحقاقه دائما إلخ، ~~والمتبادر من هذا الكلام أنه لا أجرة عليه مطلقا ووجهه ظاهر فإنه يحتمل أنه ~~استحق الوضع دائما بنحو شراء أو قضاء حاكم يراه اه‍ سم. (قوله وليس الخ) ~~عبارة المغني والنهاية: ولمالك الجدار نقضه إن كان متهدما وإلا فلا كما في ~~زيادة الروضة اه‍. قال الرشيدي: قوله م ر: نقضه أي الجدار الذي لم يعلم أصل ~~وضع الجذوع عليه اه‍. (قوله هنا) أي فيما لم يعلم أصل الوضع عليه (قوله إلا ~~إن تهدم) بصيغة الماضي. قول المتن: (بأجرة) PageV05P210 # فلو اختار الابقاء بأجرة هل له الرجوع بعد ذلك وطلب القلع وغرمة الأرش أم ~~لا؟ فيه نظر، والأقرب الثاني، لأن موافقته على الأجرة بمنزلة ابتداء عقد ~~الإجارة، ومعلوم أنه إذا عقد بشئ ابتداء ليس له الرجوع عنه، ويجوز في ~~الأجرة أن تقدر دفعة كأن يقال أن تجعل أجرة مثل هذا غير مقدرة بمدة كذا أو ~~أن تجعل مقسطة على الشهور أخذا مما يأتي عن بر من أنه يجوز أن تجعل الأجرة ~~كل شهر كذا كما في الخراج اه‍ ع ش. قول المتن: (وفائدة الرجوع) أي فيما ~~بعده، وقوله: أو يقلعه الخ قال في شرح الروض أي والنهاية ولا يخالف ما ذكر ~~هنا ما يأتي في العارية من أنه لو أعار الشريك حصته من أرض للبناء ثم رجع ~~لا يتمكن من القلع مع الأرش لما فيه من إلزام المستعير تفريغ ملكه عن ملكه، ~~لأن المطالبة بالقلع هنا توجهت إلى ما هو ملك غيره يعني المعير بجملته ~~وإزالة الظرف عن ملك المستعير جاءت بطريق اللازم بخلاف الحصة ms3853 من الأرض ~~فنظيره ما هناك إعارة الجدار المشترك اه‍، أي ففي إعارة الجدار المشترك لا ~~يتمكن مع القلع من الأرش اه‍ سم. قال ع ش: قوله م ر: ما ذكر هنا أي من قول ~~المصنف أو يقلع ويغرم أرش نقصه. وقوله م ر: وإزالة الطرف أي طرف الجذوع ~~اه‍. (قوله وهو ما بين قيمته قائما) أي مستحق القلع كما ذكر في باب العارية ~~اه‍ ع ش. (قوله يضر المستعير) لأن الجذوع إذا ارتفعت أطرافها عن جدار لا ~~تستمسك على الجدار الآخر والضرر لا يزال بالضرر نهاية ومغني. قول المتن: ~~(ولو رضي الخ) وحكم البناء على الأرض أو السقف أو الجدار بلا جذوع كذلك اه‍ ~~مغني. (قوله للبناء عليه) أي الجدار أو على الجذوع أو لوضعها فقط. (قوله ~~بيان المدة) أي ولا بيان تقدير أجرة دفعة فيكفي أن يقول آجرتك كل شهر بكذا ~~ويغتفر الغرر في الإجارة كما اغتفر في المعقود عليه ويصير كالخراج المضروب ~~قاله شيخنا البرماوي سم على منهج: ومن ذلك الأحكار الموجودة بمصرنا فيغتفر ~~الغرر فيها اه‍ ع ش. (قوله فتتأبد) أي إذا لم يبين المدة كما يأتي في الشرح ~~عبارة سم عن الروض وشرحه فلو عقد على ذلك بلفظ الإجارة صح وتأبد إن لم يوقت ~~بوقت وإلا أي وإن وقت بوقت فلا يتأبد ويتعين لفظ الإجارة اه‍. وفي ~~البجيرمي: أما إذا قال له آجرتك مائة سنة بكذا مثلا فإجارة حقيقة ويترتب ~~عليها أنه إذا انهدم انفسخت بخلاف ما إذا لم توقت فإنها لا تنفسخ حلبي وم ر ~~اه‍. (قوله للحاجة) تعليل للصحة على التأبيد قال سم: والرشيدي أي وفيها ~~حينئذ شائبة بيع على ما يشعر به قوله: لامتناع شائبة البيع فيه وإن اقتضت ~~مقابلة المتن خلافه اه‍. (قوله لو كانت) أي الدار اه‍ نهاية. (قوله وقفا ~~عليه) أي مثلا نهاية أي أو موصى له بمنفعتها أو مستأجرة ع ش. (قوله وجب ~~بيانها) أي وبعد انقضاء المدة يخير الآذن بين تبقيتها بالأجرة والقلع مع ~~غرامة أرش النقص إن ms3854 أخرج من خالص ملكه أما إذا كان ما يدفعه من غلة الوقف ~~فلا يجوز بل يتعين التبقية بالأجرة، وكذا لو انتقل الحق لمن بعد الآذن ~~يتعين التبقية بالأجرة اه‍ ع ش. (قوله أو صالحتك) أي بشرطه من كونه على ~~إقرار وسبق خصومة ولو لم تكن عند القاضي PageV05P211 # اه‍ ع ش. (قوله أما إذا الخ) محترز قوله: ولم يقدرا مدة (قوله فهو إجارة ~~الخ) ظاهره ولو بلفظ البيع وليس مرادا قال في شرح الروض: وإلا أي وإن أقت ~~بوقت فلا يتأبد ويتعين لفظ الإجارة اه‍ سم ورشيدي. وقال ع ش: ولا ينافيه أي ~~كونه إجارة محضة قوله: بعتك لأنه لما عقبه بقوله: لحق البناء عليه دل على ~~أنه لم يرد به حقيقة البيع اه‍. ولعله لم يطلع على ما مر عن شرح الروض ~~المذكور نقل المذهب. (قوله وأما إذا باعه الخ) محترز قول المتن: للبناء ~~الخ. (قوله أو بشرط الخ) عطف على لم يتعرض للبناء (قوله به) يعني بشئ آخر ~~(وهو المراد هنا) يقتضي منع صحة بقائه على أصله وليتأمل توجيهه اه‍ بصري. ~~(قوله للبائع) أي أو المؤجر (قوله بعد البيع) أي بقوله: بعته للبناء أو بعت ~~حق البناء عليه نهاية ومغني. (قوله المؤبدة) أخرج المؤقتة وكان وجهه أن ~~للمالك بعد المدة القلع مع غرم أرش النقص كما في غير هذه الصورة من صور ~~فراغ مدة الإجارة للبناء أو الغراس اه‍ سم عبارة البصري: الأولى ترك قيد ~~التأبيد هنا لايهامه أن لمالك الجدار نقضه بعد بناء المستأجر مع أنه ليس ~~كذلك وإنما يحتاج إلى هذا القيد عند قوله: ولو انهدم الخ فإنه في المؤقتة ~~تنفسخ به الإجارة اه‍. (قوله شراء حق البناء) ينبغي واستئجاره اه‍ سم. قال ~~ع ش: ومثل ذلك ما لو تقايلا فيما يظهر اه‍. (قوله وإن استشكله الأذرعي) لم ~~يبين ما استشكل به اه‍ ع ش. (قوله وحينئذ) أي حين إذا وجد الشراء (قوله ~~يمكن) من التمكين (قوله من الخصلتين) وهما التبقية بالأجرة والقلع وغرامة ~~أرش النقص اه‍ ms3855 ع ش. (قوله السابقتين) أي في قول المتن: وفائدة الرجوع الخ ~~اه‍ سم. قول المتن: (ولو انهدم الخ) فهم منه عدم الانفساخ بالانهدام وقضية ~~تعليل الرافعي اختصاص ذلك بما إذا وقع العقد بلفظ البيع ونحوه فأما إذا آجر ~~إجارة مؤقتة فيجري في انفساخها الخلاف في انهدام الدار المستأجرة نهاية ~~ومغني وسم. قال ع ش: أي والراجح منه أنه يوجب الانفساخ فكذلك هنا وخرج ما ~~لو لم يقدرا مدة فلا ينفسخ بالانهدام وإن عقد بلفظ الإجارة نظرا لشوب البيع ~~اه‍ عبارة الرشيدي: قوله م ر: إجارة مؤقتة سكت عن غير المؤقتة والظاهر أنها ~~من النحو في قوله م ر بلفظ البيع ونحوه ثم رأيت حاشية الزيادي صريحة فيما ~~ذكرته اه‍. (قوله طالبه الخ) جواب ولو انهدم الخ (قوله للحيلولة) أي ويجوز ~~له التصرف فيها حالا فإن أعيد الجدار رد بدلها ع ش وكردي. (قوله وبأرش نقص ~~الخ) ويغرم الأجنبي للمالك أرش الجدار مسلوب منفعة رأسه اه‍ مغني. (قوله إن ~~كان) أي النقص وهو ما بين قيمته أي البناء قائما وقيمته مهدوما فإن أعيد ~~الجدار استعيدت القيمة لزوال الحيلولة ولا يغرم الهادم أجرة البناء لمدة ~~الحيلولة. قال الأسنوي: وفي كلامه إشارة إلى الوجوب فيما إذا وقعت الإجارة ~~على مدة والمتجه عدم الوجوب نهاية ومغني. قال ع ش: قوله م ر: قائما أي ~~مستحق الابقاء. وقوله: أجرة البناء أي لا يغرم أجرة ما مضى قبل إعادته اه‍. ~~(قوله لا بإعادة الخ) عطف على قوله: بقيمة الخ (قوله فيه) أي في إجبار ~~المالك على الإعادة (قوله وهو ظاهر) أي ما حكاه الدارمي (قوله فهو) أي كلام ~~الزركشي (قوله فيه) أي في الشريك، و (قوله هنا) أي في المالك (قوله وقد ~~استهدم) قيد للمالك فقط (قوله للمشتري الفسخ) PageV05P212 # ثبوت الفسخ دون الانفساخ يدل على أن ذلك من قبيل التعيب لا التلف اه‍ سم، ~~وعبارة ع ش: قوله لفسخ لعل المراد به الانفساخ والكلام مفروض فيما إذا جرى ~~بلفظ البيع أي ونحوه لأنه الذي ينفسخ بالانهدام ms3856 قبل القبض. أما إذا وقع ~~بلفظ الإجارة أو كان الانهدام بعد التخلية كان المراد بالفسخ حقيقته بمعنى ~~أنه يثبت للمشتري الخيار بين الفسخ والإجارة اه‍. وقوله: للمشتري أي أو ~~المستأجر. (قوله لا يجب على المالك إعادته الخ) هو الأصح نهاية ومغني وهو ~~المعتمد ع ش. (قوله مطلقا) أي سواء كان الهادم المالك أو غيره اه‍ ع ش. ~~(قوله ثم إن كان) إلى قوله: أفهم في النهاية والمغني إلا قوله: أو بإجبار ~~قاض يراه (قوله قبل بناء المستحق) أي المشتري أو المستأجر على التأبيد ~~بخلافه على التوقيت كما مر (قوله أو بعد ذلك) عطف على قوله: قبل بناء ~~المستحق (قوله باختياره) ولا يلزمه ذلك في الجديد مطلقا سواء أهدمه المالك ~~عدوانا أم أجنبي اه‍ نهاية. (قوله قاض يراه) ليس بقيد (قوله صاحب الجذوع) ~~أي أو البناء (قوله أو المستأجر) أي على التأبيد. (قوله مكن) أي ويكون ~~الجدار ملكا له فله نقضه متى شاء كما يأتي في الجدار المشترك إذا أعاده ~~أحدهما بآلة نفسه وله بيعه أيضا لمالك الاس ولغيره اه‍ ع ش. (قوله وقول ~~الأنوار الخ) قد تقدم هذا لكن ما هنا أبسط وأفيد اه‍ سم. (قوله منعه) أي ~~منع إعادة المستعير بلا إذن (قوله هناك) أي في باب العارية (قوله أن هذا ~~لغة) أي إسقاط الهمزة قبل كان الذي بعده سواء وإتيان أو بدل أم (قوله بعد ~~تعيينه) إلى قوله: وفي التعبير في المغني (قوله بعد تعيينه) أي الموضع، و ~~(قوله من زاوية) أي للبيت، و (قوله إذا أخذ) أي الجدار من أسفل أي من ~~الأرض، و (قوله نازلا) أي إلى الأرض وقول المتن: (وكيفيتها) أي الجدران اه‍ ~~مغني. (قوله عن وصفها) أي في بيان صفة السقف المحمول عليه فرؤية الآلة إذا ~~كانت خشبا تغني عن وصفه بكونه أزجا أو غيره اه‍ ع ش. (قوله فيها) أي في ~~الإجارة والإعارة والبيع أي بالنسبة إليها (قوله إذ كل منها الخ) بيان ~~لعلاقة المجاز في الاذن (قوله له) أي الاذن وفي كلامه ms3857 استخدام (قوله ~~بالأول) أي الاذن (قوله وبالثاني إضافتها الخ) والأولى والإضافة في الثاني ~~باعتبار الخ (قوله وبالثاني إضافتها إليه باعتبار ما كان) إن كان معنى ذلك ~~أن المأذون يملك محل البناء من الأرض فيخرج عن ملك الآذن فإضافتها إليه ~~باعتبار ما كان، ففيه أن هذا مع اختصاصه بصورة البيع دون العارية والإجارة ~~إذ لا يتصور فيهما ملك يندفع بأن محل البناء مملوك للآذن بطريق البيع حين ~~الاذن إذ لا يخرج عن ملكه إلا بعد تمام الاذن بطريق البيع بل قد يتوقف ~~خروجه عن ملكه على شئ آخر، ويلزم على ما قاله ثبوت التجوز في قولنا: باع ~~فلان أرضه أو ملكه مثلا والظاهر أنه ممنوع وإن كان معناه أنه لا فرق في ~~الأرض التي أذن في البناء عليها بين أن تكون أرضه بالبيع وبالإجارة ففيه ~~أنها في الأصل مضافة إليه فيما كان وحال الاذن أيضا كما علم مما تقدم وكذا ~~بعد الاذن إذا أذن بالإجارة أو الإعارة، وليتأمل كيف يتأتى ذلك في الإعارة ~~اه‍ سم. قول المتن: (بيان قدر محل البناء) أي بعد تعيينه (قوله من طول) إلى ~~قوله: قالوا في المغني وإلى المتن في النهاية (قوله ولا يجب ذكر سمك وصفة ~~البناء والسقف) ولو شرطا قدرا من السمك كعشرة أذرع مثلا فهل يصح العقد، ~~ويجب العمل بذلك الشرط أو يبطل العقد مطلقا أو يصح العقد ويلغو الشرط فيه ~~نظر، ولعل الأقرب الثاني لأنه شرط يخالف مقتضى العقد، فإن مقتضى العقد بيع ~~الأرض أن يتصرف فيها المشتري بما أراد فشرط خلافه يبطله، ويحتمل أن يقال ~~بالأول وهو مقتضى قول المحلي وحج ولا يجب ذكر سمكه إذ المتبادر من نفي ~~الوجوب جوازه ولا معنى لجواز ذكره إلا وجوب العمل به وعليه فلا نسلم أن ما ~~ذكر بيع جزء من الأرض بل هذا إما إجارة أو بيع فيه شوب إجارة وأياما كان ~~فليس المعقود عليه الأرض من حيث هي بل الأرض لبناء صفته كذا وكذا، وكان ~~مقتضاه أنه PageV05P213 # لا بد من ذكر السمك ms3858 كما قيل به لكنهم اغتفروا عدم ذكره ولا يلزم منه ~~اشتراط عدم العمل به لو ذكر ومع ذلك فالظاهر الأول اه‍ ع ش. أقول: وميل ~~القلب إلى الثاني أي الاحتمال المذكور كما يؤيده البحث آنفا. (قوله لأن ~~الأرض تحمل الخ) أي فلا يختلف الغرض إلا بقدر مكان البناء نهاية ومغني. ~~(قوله نعم بحث السبكي الخ) عبارة النهاية قال الأذرعي وغيره الخ وعبارة ~~المغني: وينبغي كما قال الأذرعي بيان الخ (قوله قالوا) أي السبكي وغيره ~~(قوله أن لا يصح ذلك) أي إيجار الأرض للبناء عليها أو بيع حق البناء فيها، ~~و (قوله بعد حفره) أي الأساس اه‍ نهاية. (قوله أو يبيعه) أي أو يبيع حقوقه، ~~اللهم إلا أن يكون وجه الأرض صخرة لا يحتاج أن يحفر للبناء أساس أو يكون ~~البناء خفيفا لا يحتاج إلى أساس والبحث الأخير أي قوله قالوا الخ محله إذا ~~آجره ليبني على الأساس لا فيما إذا آجره الأرض ليبني عليها وبين له موضع ~~الأساس وطوله وعرضه وعمقه أخذا من كلام الشامل شرح م ر اه‍ سم. قول المتن: ~~(فليس لأحدهما وضع جذوعه) أي ولا هدمه فلو فعل بغير إذن شريكه ضمن أرش نقصه ~~ولا يلزمه إعادته وليس له أيضا البناء عليه بالأولى لأنه أكثر ضررا من ~~الجذور، و (قوله بغير إذن) أي فلو خالف وفعل هدم مجانا وإن كان ما بنى عليه ~~مشتركا لتعديه. فائدة: لو وضع أحد الشريكين وادعى أن شريكه أذن له في ذلك ~~لم يقبل منه إلا بالبينة وإن لم يقمها هدم ما بناه مجانا وللوارث حكم مورثه ~~إن علم وضعه في زمن المورث، وإلا فالأصل أنه وضع بحق فلا يهدم اه‍ ع ش. ~~(قوله يجوز) ثم إن كان بعوض فلا رجوع له وإن كان بغيره فله الرجوع قبل ~~الوضع مطلقا وكذا بعده لكن لاخذ الأجرة لا لقلعه مع غرامة أرش النقص لأنه ~~شريك فلا يكلف إزالة ملكه عن ملكه اه‍ ع ش. (قوله لم يعدها إلا بإذن) ينبغي ~~إلا أن يكون شريكه ms3859 قد آجره حصته منه للبناء إجارة مؤبدة أو باعها له للبناء ~~نظير ما سبق في جدار الأجنبي اه‍ سم. (قوله بكسر التاء فيهما) وفتحها في ~~الثاني اه‍ مغني. (قوله أو يترب) إلى قوله: وقد يعارض في النهاية والمغني ~~إلا قوله: كما إلى ولا يجوز. (قوله كتابا) أي لتجفيف خبره اه‍ كردي. (قوله ~~في الأخير) أي في التتريب (قوله إلا بإذن) أي لأنه تصرف في ملك الغير اه‍ ~~نهاية. # (قوله وقد يعارض الخ) ويعارضه أيضا ما تقدم من جواز الشرب من الأنهار إلا ~~أن يقال: اطردت العادة ثم بالمسامحة فيه من غير نكير بخلاف ما هنا وفيه ما ~~فيه اه‍ سيد عمر. (قوله أنه مثله) أي أخذ الخلال مثل التتريب. # قول المتن: (لا يضر) أما ما يضر فلا يجوز فعله إلا بإذن وعليه فلو أسند ~~جماعة أمتعة متعددة وكان كل واحد منها لا يضر وجملتها تضر، فإن وقع فعلهم ~~معا منعوا كلهم لأنه لا مزية لواحد منهم على غيره وإن وقع مرتبا منع من حصل ~~بفعله الضرر دون غيره ومثله يقال فيما لو استندوا للجدار ومثل ذلك أيضا ~~يقال في الاستناد إلى أثقال PageV05P214 # الغير اه‍ ع ش (قوله وإن منعه الخ) كذا في النهاية والمغني. قال ع ش: ~~والظاهر أنه يحرم على المالك منع ذلك لأن هذا مما يتسامح به عادة، فالمنع ~~منه محض عناد اه‍. وقال سم: قد يشكل الجواز مع المنع بقوله الآتي: امتنع ~~الجلوس فيه بعد المنع إذ في كل استعمال ملك الغير مع المنع منه إلا أن يفرق ~~بين الاستناد للجدار والجلوس على الأرض، ومال م ر للفرق وظاهر أنه يمتنع ~~نحو الجلوس على نحو بساط الغير بغير ظن رضاه وإن لم يضر، وكان الفرق اطراد ~~العادة بالمسامحة هناك لا هنا. وأما وضع ما لا يؤثر بوجه على البساط كقلم ~~فينبغي جوازه وانظر الأحمال الثقيلة الملقاة بالأرض هل هي كالجدار في ~~الاستناد والاسناد فيه نظر ولا يبعد أنها كهو لكن قضية امتناع الجلوس الآتي ~~الامتناع هنا أيضا ms3860 اه‍. عبارة ع ش: وخرج بالجدار الانتفاع بأمتعة غيره ~~كالتغطي بثوب له مدة لا تقابل بأجرة ولا تورث نقصا في العين بوجه ومن ذلك ~~أخذ كتاب غيره مثلا بلا إذن فلا يجوز لما فيه من الاستيلاء على حق الغير ~~بغير رضاه وهو حرام اه‍. (قوله فيهما) خبر مبتدأ محذوف أي هذا التعميم جار ~~في الشريك والأجنبي (قوله حكى) أي الإمام (فيه) أي في جواز الاستناد ~~والاسناد بلا ضرورة ولو منع المالك منه. (قوله إسناد خشبة) أي بغير إذن ~~(قوله إليه) إلى جدار الغير أو المشترك (قوله الأول) أي بحث امتناع إسناد ~~الخشبة (قوله فهي داخلة الخ) أي فتجوز ولو منعها المالك (قوله والثاني) أي ~~بحث امتناع الجلوس (قوله مما نحن فيه) أي من الاستناد والاسناد ويحتمل أنه ~~أراد به ما لا يضر. (قوله مطلقا) أي أضر أو لا (قوله كذلك) أي من الحريم ~~المذكور (قوله لنحو جدار) إلى قوله: ونازع في المغني إلا قوله: وقد مر إلى ~~وكما لا يجبر. (قوله لنحو جدار أو بيت) مع قول المتن: فإن أراد الشريك الخ ~~وعدم استثناء البيت منه فيه إشعار بأن للبيت حكم الجدار ونقل عن الشيخ ~~الخطيب التصريح بذلك وهو قضية مسألة العلو والسفل المصرح بها في كلام ~~الشيخين اه‍ بصري، ويأتي عن ع ش والرشيدي خلافه (قوله لنحو جدار) كنهر ~~وقناة واتحاد سترة بين سطحيهما وإصلاح دولاب بينهما تشعث إذا امتنع أحدهما ~~من التنقية أو العمارة نهاية ومغني، و (قوله وإن تعدى الخ) فلو هدم الجدار ~~المشترك أحد الشريكين بغير إذن الآخر لزمه أرش النقص لا إعادة البناء لأن ~~الجدار ليس مثليا وعليه نص الشافعي في البويطي وإن نص في غيره على لزوم ~~الإعادة اه‍ مغني. (قوله ولا على سقي زرع الخ) يؤخذ مما يأتي في إعادة أحد ~~الشريكين بالآلة المشتركة من المنع أنه لو أراد أحد الشريكين السقي هنا من ~~ماء مشترك معد لسقي ذلك النبات منه منع ومما مر في الأصول والثمار انه لو ~~أراد أحد الشريكين السقي ms3861 بماء مملوك له أو مباح لم يمنع حيث لم يضر بالزرع ~~فليراجع اه‍ ع ش. وقوله: مما مر الخ أي ومما يأتي من قول المصنف فإن أراد ~~الخ (قوله لأن في ذلك) أي في تكليف الممتنع العمارة نهاية ومغني. (قوله ~~إضرارا له) أي للشريك الممتنع (قوله وقد مر خبر لا يحل الخ) في الاستدلال ~~بهذا الخبر هنا تأمل. (قوله قال الرافعي الخ) أي عطفا على لأن في ذلك الخ ~~(قوله هنا) أي في زرع الأرض المشتركة (قوله بإجبار الشريك الخ) أي على ~~الصحيح مغني ونهاية. (قوله قال) أي الأسنوي (إلا أن يفرع) أي القياس ~~المذكور (قوله على اختيار الغزالي) أي الضعيف (أنه لا يجبر) أي على الإجارة ~~(قوله وظاهر كلام الأسنوي) ينبغي أن يتأمل اه‍ سيد عمر (قوله على الإجارة) ~~متعلق بالاختصاص، و (قوله بالزرع) متعلق بالإجارة والباء بمعنى اللام (قوله ~~أن يلحق به) أي بالزرع (ما في معناه الخ) هذا قضية إطلاق المغني والنهاية ~~عبارتها وفي غير ذلك أي غير الأرض الموقوفة يجبر الممتنع على إجارة الأرض ~~المشتركة وبها يندفع الضرر اه‍. (قوله مثله) أي مثل الزرع (قوله نعم الشريك ~~الخ) PageV05P215 # إن كان المراد به أحد الموقوف عليهما فالاجبار ظاهر إن كان هناك جهة يعمر ~~منها الوقف كريعه وإن أريد العمارة من ماله أو أريد بشريك الوقف مالك بعض ~~ما وقف باقيه فالاجبار ليس بظاهر بل هو ممنوع، وينبغي في المبعض إذا طلب ~~مالك البعض موافقة الموقوف عليه الباقي أن يجب عليه بشرطه اه‍ سم، عبارة ~~النهاية: ولا يخفى أن محلهما أي القولين في غير الوقف أما هو فتجب على ~~الشريك فيه العمارة، فلو قال أحد الموقوف عليهم: # لا أعمر وقال الآخر: أنا أعمر أجبر الممتنع عليها لما فيه من بقاء عين ~~الوقف اه‍. قال الرشيدي: قوله م ر: فتجب على الشريك أي الموقوف عليه بقرينة ~~ما بعده أي والصورة أن له نظرا كما لا يخفى اه‍. وقال ع ش: قوله أجبر أي ~~والحال أن الطالب والمطلوب منه مشتركان ms3862 في النظر أيضا لأن غير الناظر لا ~~تطلب منه العمارة ولا يتأتى منه فعلها بغير إذن من الناظر. أما إذا كان ~~لشخص شركة في وقف وطلب من الناظر العمارة وجب عليه الإجابة بخلاف عكسه كما ~~أفاده شيخنا المؤلف م ر كذا بهامش وفهم من قوله: وطلب من الناظر الخ أن غير ~~الناظر من أرباب الوقف ولو مستأجر ألا يجب عليه العمارة وإن أدى عدم عمارته ~~إلى خراب الوقف اه‍. (قوله وبحث) إلى قوله: ولا يحتاج في النهاية (قوله ~~تقييد القولين) أي الجديد والقديم (قوله فلو كان) أي الاشتراك (قوله وجب ~~على وليه الخ) أي أما إذا كان الطالب ولي الطفل فلا يجب على شريكه الموافقة ~~وكذا لو طلب ناظر الوقف من شريكه المالك لا تجب عليه موافقته وظاهره وإن ~~أدى ذلك إلى ضياع الوقف ومال الطفل. وأجيب عن ذلك بأنه يجبر الممتنع على ~~إجارة الأرض وبها يندفع الضرر وبقي ما لو كان شركة بين محجور عليه وقف ~~وتعارضت عليه مصلحتاهما فهل تقدم مصلحة الوقف أو المحجور عليه فيه نظر، ~~بخلاف ما لو طلب بعض الموقوف عليهم العمارة من البعض الآخر فتجب عليهم ~~الموافقة حيث كان فيه مصلحة للوقف اه‍ ع ش. قول المتن: (فإن أراد الخ) قال ~~الشارح في شرح العباب: قال ابن المقري: أطلق الحاوي الجدار فعم الحاجز بين ~~ملكيهما وجدار الدار المشتركة لكن قولهم ليصل إلى حقه لا يأتي في جدار ~~البيت لأنه لا يصل بالبناء إلى حقه إذ لكل منهما منع الآخرين دخوله اه‍. ~~ويرد بأن هذا التعليل بالوصول إلى حق إنما هو بالنظر للأغلب لا غير فليس ~~قيدا كما هو المنقول كما مر فقول جمع أنه قيد طريقة ضعيفة وهو واضح مدركا ~~وبيانه إلى آخر ما بينه فراجعه، لكن ظاهر كلامه في شرح الارشاد اعتماد ما ~~قاله ابن المقري ولا يخفى أن قوله: وجدار الدار المشتركة يخرج جدار الدار ~~المختصة المشتركة بين صاحبها وبين صاحب دار أخرى محيطة بها اه‍ سم. قول ~~المتن: (منهدم) أي جدار ms3863 بخلاف الدار المشترك فالوجه امتناع إعادتها بغير ~~إذن الآخر م ر اه‍ سم عبارة الرشيدي. قول المصنف: فلو أراد إعادة منهدم ~~يعني خصوص الجدار فلا يجري ذلك في الدار ونحوها كما صرح به ابن المقري في ~~تمشيته ونقله عنه الزيادي اه‍، وعبارة ع ش: هذا مفروض في الجدار فلو اشترك ~~اثنان في دار انهدمت وأراد أحدهما إعادتها بآلة نفسه فإنه يمنع من ذلك كما ~~هو مذكور في شرح الارشاد لابن المقري انتهى زيادي وسم على منهج نقلا عن م ~~ر: وينبغي أن مثل الدار المذكورة ما لو كان بينهما حش مشترك وأراد أحدهما ~~إعادته بآلة نفسه فلا يجوز اه‍. قول المتن: (لم يمنع) ظاهره وإن لم يسبق ~~امتناع من الشريك كما سيأتي في كلامه م ر في قوله PageV05P216 # وأفهم كلامه الخ لكن قيده ابن حج بما إذا سبق الامتناع وإلا حرمت الإعادة ~~وجاز للشريك تملكه بالقيمة أو إلزام المعيد للنقض ليعيداه مشتركا كما كان ~~اه‍ ع ش. قول المتن: (لم يمنع) ليصل إلى حقه بذلك وينفرد بالانتفاع به وشمل ~~كلامه ما لو كان الاس مشتركا وهو المنقول المعتمد خلافا للبارزي لأن له ~~غرضا في وصوله إلى حقه ولتقصير الممتنع في الجملة، ولان للباني حقا في ~~الحمل عليه فكان له الإعادة لأجل ذلك سواء كان له عليه قبل الانهدام بناء ~~أو جذوع أم لا، نهاية ومغني. (قوله يستبد) أي يستقل (قوله بها) أي بالعرصة ~~(قوله فرض جمع ذلك الخ) عبارة المغني وصور صاحب التعليقة على الحاوي ~~المسألة بما إذا كان الاس للباني وحده وجرى عليه البارزي وصاحب الأنوار ~~والمنقول ما في المتن اه‍. (قوله بأن ذلك) أي الفرض المذكور (قوله عن ذلك) ~~أي عن الاشكال المذكور (قوله عليه حملا) أي من بناء أو جذوع اه‍ كردي. ~~(قوله وقد يقال الخ) عبارة المغني وقضيته أنه إذا لم يكن له عليه بناء ولا ~~جذوع ولا يكون له إعادته مع أن ظاهر كلامهم الاطلاق وهو المعتمد، وإن كان ~~مشكلا اه‍. (قوله له ذلك) أي ms3864 للشريك الإعادة بآلة نفسه، و (قوله فجوزوه) ~~بصيغة الامر وضمير النصب للإعادة (قوله إطلاقهم) أي إطلاق جواز الإعادة وإن ~~لم يختص المعيد بالأرض ولم يكن له عليه حمل اه‍ كردي. (قوله والقسمة) عطف ~~على العمارة، (قوله وإلا) أي وإن أعاده بدون سبق امتناعه (قوله تملك قدر ~~الخ) أو إلزام المعيد للنقض ليعيداه مشتركا كما كان اه‍ ع ش. (قوله أخذا من ~~قولهم الخ) يؤخذ منه أيضا أنه لو أعاده قبل امتناعه كان له نقضه وسيصرح به ~~هذا وما ذكره من توقف جواز الإعادة على الامتناع وأنه مأخوذ من قولهم ~~المذكور في شرح الروض ما ينافيه فإنه صرح بعدم توقف جواز الإعادة على ما ~~ذكر في هذا المأخوذ والمأخوذ منه، فإنه بعد ما قرر كلام الروض في مسألة ~~العلو والسفل قال ما نصه وبما قاله كغيره ويؤخذ منه أن له البناء بآلته وإن ~~لم يمتنع الأسفل منه ومثله الشريك في الجدار المشترك ونحوه وفي ذلك وقفة ~~اه‍ إلا أن يريد الشارح بجواز الإعادة مجرد عدم تمكن الشريك من تملك قدر ~~حصته بالقيمة لا الحل فليتأمل، فإنه بعيد مع ذكر الحرمة في قوله محرم لها ~~اه‍ سم، ويأتي عن النهاية والمغني ما يوافق ما في شرح الروض. (قوله لا يجبر ~~أحدهما) أي صاحب العلو (قوله ولذي العلو بناء السفل الخ) إطلاق هذا وتقييد ~~أن لذي السفل الهدم بكون البناء قبل الامتناع يقتضي أنه لا فرق في هذا بين ~~الامتناع وعدمه فيشكل قوله أخذا من قولهم الخ إلا أن يكون الاخذ لتملك قدر ~~الحصة فقد دون توقف جواز الإعادة على الامتناع ويختص قوله: فامتناع غير ~~الباني الخ بغير قولهم المذكور اه‍ سم ويدل عليه صنيع المغني حيث قال بعد ~~ذكر قولهم المذكور ما نصه: ويؤخذ من PageV05P217 # هذا أن له البناء بآلة نفسه وإن لم يمتنع الأسفل منه ومثله الشريك في ~~الجدار المشترك ونحوه وهو كذلك اه‍. # (قوله وهدمه) عطف على السكن (قوله الاعلى) أي صاحب العلو، (قوله له) أي ~~للأسفل. (قوله مطلقا) أي ms3865 بنى الاعلى علوه أم لا (قوله وعدمه) أي عدم ~~امتناعه (قوله لها) أي للإعادة، و (قوله لهما) أي للهدم والتملك. # قول المتن: (وينقضه إذا شاء) ظاهر إطلاقه أنه لا يلزم المعيد أجرة الاس ~~لشريكه ويحتمل خلافه حيث كان الاس يقابل بأجرة وهو الظاهر الذي ينبغي ~~اعتماده اه‍ ع ش. وفي سم قال الأسنوي وكلامهما يقتضي أنه لا أجرة عليه وفيه ~~نظر اه‍ وذكر الناشري عن السبكي كلاما محصله استشكال جواز الانفراد ~~بالإعادة والانتفاع قهرا على الشريك من جملته قوله: فإن الصحيح جريان ~~القسمة في ذلك بالتراضي عرضا في كمال الطول وبها يندفع الضرر فما الداعي ~~إلى الاجبار على تمكينه من البناء على غير ملكه ويبقى البناء بلا أجرة في ~~أرض الغير من غير إعارة منه ولا إجارة ولا بيع هذا بعيد من القواعد اه‍، ~~وهو صريح في أنه على كلامهم لا أجرة فليتأمل اه‍. (قوله لأنه) إلى قوله: ~~خلافا في المغني (قوله خير الباني) كذا في الروض أي والمغني اه‍ سم (قوله ~~لشارح الخ) تبعه م ر اه‍ سم عبارة السيد عمر قوله لما وقع لشارح قد يقال إن ~~كان الشارح المذكور يمنعه من نقضه إذا شاء فهو مخالف لصريح المنقول وإن لم ~~يمنع فلا منافاة بين قوله ببقاء حقه كما كان وبين القول بالتخيير ولهذا جمع ~~بينهما صاحب النهاية فليتأمل اه‍. (قوله وقد يستشكل) أي التخيير المذكور ~~(قوله على ذلك) أي على نقضه ليعيداه (قوله فيضره) أي الباني (قوله وحينئذ) ~~أي حين إذا امتنع بعد الهدم وكذا قوله هنا. قول المتن: (لم يلزمه إجابته) ~~ولو عمر البئر أو النهر لم يمنع شريكه من الانتفاع بالماء ليسقي الزرع ~~وغيره وله منعه من الانتفاع بالدولاب والآلات التي أحدثها مغني ونهاية. قال ~~ع ش: قوله م ر: لم يمنع شريكه الخ أي وللباني نقض البناء لأنه ملكه إلى آخر ~~ما مر في الجدار اه‍. قول المتن: (فللآخر منعه) وأفهم كلامه جواز الاقدام ~~عليه عند عدم المنع. قال في المطلب: # إنه المفهوم من ms3866 كلامهم بلا شك نهاية ومغني. قال ع ش: قوله م ر: وأفهم ~~كلامه أي قوله: وإن أراد إعادته الخ وقوله م ر: جواز الاقدام الخ خلافا ~~لابن حج اه‍. (قوله وإنه الخ) عطف على الانتصار (قوله على الأول) أي على ما ~~في المتن (قوله بين هذا) أي عدم جواز الإعادة بالنقض المشترك عند امتناع ~~شريكه منها (قوله معه) يعني بالنقض المشترك (قوله يجوز) من التجويز (له) أي ~~للشريك (البناء) أي بآلة نفسه (في العرصة) أي المشتركة (قوله بأن تلك) أي ~~الإعادة وفيما مر، و (قوله فيها تفويت الخ) خبر أن (قوله وهنا الخ) أي ~~الإعادة هنا فيها تفويت الخ اه‍ كردي. (قوله وهنا تفويت عين) قد يتوقف في ~~كون البناء بالآلة المشتركة تفويتا لها بل هو انتفاع بها وتفويت لمنفعتها ~~لا غير اه‍ بصري، وقد يدفع التوقف بفرقهم بين استيلاء المنقول وغيره. (قوله ~~بحسب الخ) المتبادر رجوعه للمعطوفين معا (قوله ولا يصح) إلى قوله: ولو قال ~~في النهاية والمغني إلا قوله: وفي هذا إلى وحينئذ (قوله بنقضه) أي المشترك ~~نهاية ومغني (قوله فإذا كان) أي الجدار اه‍ سم (قوله وشرط له) أي شرط الآخر ~~للمعيد (قوله من حصته) حال من سدس النقض والضمير للآخر وكان الأولى تقديمه ~~عليه ليظهر رجوعه على المعطوفين أيضا (قوله أو العرصة الخ) عطف على النقض ~~(قوله كان له) أي للمعيد (قوله ثلثا ذلك) أي النقض في الصورة الأولى ~~والعرصة في الثانية وهما معا في الثالثة قوله: PageV05P218 # (فيما أعيد الخ) أي في الآلة التي أعيد بها الجدار (قوله زيادة) أي من ~~العرصة (قوله كان له الخ) أي للمعيد ثلثا الآية والعرصة (قوله بين بيع ~~وإجارة) فسدس العرصة في مقابلة ثلث آلته ومقابلة عمله ثمنا وأجرة اه‍ سم. ~~(قوله ومر) أي في باب البيع (قوله وحينئذ) أي حين إذ جمع بين البيع ~~والإجارة (قوله فيشترط الخ) أي فيما لو أعاده بآلة لنفسه الخ اه‍ ع ش. ~~(قوله ولو قال لأجنبي الخ) بقي ما لو يكن ثم آلة ms3867 معينة لأحدهما واقتصر على ~~قوله عمر داري لترجع علي والظاهر الصحة ويكون وكيلا في شراء الآلة على ذمة ~~المالك اه‍ سيد عمر. (قوله لترجع علي) أي بثمن الآلات اه‍ ع ش. (قوله لم ~~يرجع) أي لأن آلته لا تنتقل عن ملكه بمجرد وضعها في دار غيره ومن ثم كانت ~~باقية على ملكه كما قال في العباب والآلة باقية على ملكه فله قلعها أو ~~بيعها من مالك الأرض انتهى اه‍ سم. (قوله لتعذر البيع) استشكل سم على حج ~~تعذر البيع هنا بعدم تعذره فيما لو أعاد الجدار أحد المالكين بآلة نفسه شرط ~~له الآخر ثلثي الجدار حيث صح ولك آلة المعيد، ويمكن الجواب بأنه في مسألة ~~الجدار إنما صح للعلم بالآلة وصفات الجدران كما قاله الرافعي وفي مسألة ~~الدار لم يعلم ذلك وعليه فلو عملت الآلات، كقوله عمر داري بآلتك هذه وعلم ~~وصف البناء صح فالمسألتان سواء هذا ولا منافاة بين هذا وما ذكر في القرض من ~~أن عمر داري لترجع علي قرض حكمي لما صرفه على العمارة فيرجع به لأن ما ذكر ~~الآلة فيه لمالك الدار والذي يرجع عليه به هو ما صرفه فالعملة كأنهم وكلاء ~~في القبض وما هنا الآلة فيه لغير المالك اه‍ ع ش. (قوله رجع به) هذا مع ~~قوله الآتي: وينبغي الخ يفيد أنه يجمع بين الرجوع بما صرفه على الاجراء ~~وبين أجرة عمله كاستئجاره الاجراء لكن قد يمنع قوله لأنه عمل طامعا بأنه لا ~~طمع مع عدم ذكر شئ في مقابلة عمله اه‍ سم عبارة السيد عمر، قوله: وينبغي أن ~~له الخ إنما يتجه إن كان ثم قرينة على إرادة ذلك ككون المخاطب بانيا أو ~~نحوه أو مشهورا بمباشرة العمارة للناس بأجرة بخلاف رجل وجيه لا عادة له ~~بمثل ذلك فإن المتبادر من قوله لترجع علي الرجوع بما يصرفه فقط فليتأمل ~~اه‍. (قوله على إجراء الماء) ومنه الصلح على إخراج ميزاب إلى ملك غيره اه‍ ~~ع ش. (قوله أي ماء المطر) إلى قوله: ثم في ms3868 النهاية والمغني وقوله: غير سطح ~~الجار لعل المراد بالجار هنا جنس الجار لا خصوص الجار الذي صالحه بالفعل ~~على ذلك (قوله أو ماء النهر الخ) عطف على ماء المطر (قوله من أرضه) أي ~~الجار (إلى أرضه) أي المصالح. (قوله ثم إن ملك المجرى الخ) قال في الروض ~~وشرحه: وإن صالحه غيره بمال ليجري نهرا في أرضه فهو تمليك له أي للمصالح ~~لمكان النهر بخلاف الصلح عن إجراء الماء على السقف وعن فتح باب إلى دار ~~الجار فإنه يصح وليس تمليكا لشئ من السقف والدار كما هو ظاهر ثم تكلما على ~~الفرق بين الملك في الأولى وفيما لو صالح عن فتح باب في السكة وبين عدمه في ~~الأخيرتين ثم قال: ومشتري حق إجراء النهر فيهما أي في السقف والدار كمشتري ~~حق البناء عليهما في أن العقد ليس بيعا محضا ولا إجارة محضة بل فيه شائبة ~~بيع وإجارة، قال في شرحه في تعبيره: بالنهر تجوز لأن إجراء مائه لا يأتي في ~~السقف، ولو قال فيها: أي في الأرض لسلم من ذلك انتهى وفيه بيان لما يحصل به ~~ملك المجرى في المصالحة على الاجراء وما لا يحصل به ذلك وبيان أن الصلح على ~~إجراء الماء على السطح قد يكون فيه شوب بيع وإجارة وكلام الشارح لا يفيد ~~ذلك لأن قوله هنا: ثم إن ملك المجرى الخ إنما يناسب مسألة إجراء ماء النهر ~~والعين في الأرض كما هو ظاهر وقوله الآتي: فيكون في معنى الإجارة قد يوهم ~~أنه لا يكون إلا إجارة فإنه راجع لهذا أيضا PageV05P219 # بدليل قوله: ويشترط بيان السطوح الخ كما أنه راجع لقوله: وإلقاء الثلج في ~~ملكه على مال وما أوهمه في هذا موافق لظاهر قول الروض: فرع المصالحة عن ~~قضاء الحاجة وطرح القمامة في ملك الغير إجارة بشروطها اه‍. لكن في شرحه عقب ~~ذلك ما نصه: القياس أن يقال عقد فيه شائبة بيع وإجارة أو يقال بيع بشرطه أو ~~إجارة بشرطها اه‍، وليس في هذا تعرض لملك عين أو عدمه ms3869 اه‍ سم (قوله على ~~سبيل العموم) هل الاطلاق هنا محمول على العموم كما يؤيده قوله: بخلاف ما ~~إذا قيد الخ والظاهر نعم. قول المتن: (في ملكه) أي المصالح معه اه‍ معني. ~~(قوله فيصح) أي الصلح على إجراء الماء وإلقاء الثلج (بلفظها) أي الإجارة أي ~~كما يصح بلفظ الصلح وكذا بلفظ البيع كما يأتي (قوله بقدر ذلك) أي الماء ~~والثلج. (قوله ويشترط) إلى الفرع في المغني إلا قوله: والمجرى بعين وقوله: ~~وماء نحو إلى للجهل (قوله الذي الخ) قضيته أن السطوح مفرد كالسطح اه‍ بصري. ~~(قوله يجري عليه) أي منه أي أو يلقي منه الثلج وإنما تركه لعلمه من الأول ~~اه‍ كردي عبارة المغني ويشترط معرفة السطح الذي يجري منه الماء سواء كان ~~ببيع أو إجارة أو إعارة اه‍. (قوله والمجرى الخ) لعل المراد به نحو الميزاب ~~لأنه إذا عظم ارتفاعه مثلا ينزل الماء بقوة فيحصل الخلل في السطوح الأسفل ~~(قوله بصغره) أي السطوح (قوله والذي يجري الخ) أي وبيان السطوح الذي الخ ~~(قوله ماء الغسالة) أي للثياب أو الأواني (قوله فلا يجوز الصلح الخ) وفاقا ~~للمنهج (قوله بمال) أي وأما بدونه فيصح ويكون إعارة للأرض التي يصل إليها ~~الماء وسيأتي في كلامه اه‍ ع ش (قوله على إجرائها) الأولى وإجرائه أي ماء ~~الغسالة (قوله وماء نحو النهر الخ) عطف على ماء الغسالة أي فلا يجوز الصلح ~~على إجرائه لعدم الحاجة إليه مع ما فيه من الضرر الظاهر (قوله من سطح إلى ~~سطح) قضيته جواز إجراء ماء النهر من سطح إلى أرض اه‍ ع ش. (قوله مع عدم مس ~~الحاجة الخ) أي وماء المطر وإن كان مجهولا إلا أنه تدعو الحاجة إليه فهو ~~عقد جوز للحاجة كما قالوه اه‍ رشيدي. (قوله وإن أطال البلقيني الخ) وفي ~~النهاية ما حاصله الجمع بحمل كلام الشيخين على ما إذا لم يبين قدر ما يصب ~~فلا يخالفه قول البلقيني بالصحة فيما إذا بين قدر الجاري إذا كان على السطح ~~وموضع الجريان إذا كان على الأرض ms3870 اه‍ قليوبي عبارة الرشيدي: قوله م ر ~~واعترضه البلقيني الخ هذا في الحقيقة تقييد لكلام الشيخين لا اعتراض إذ ~~كلامهما مفروض في الماء المجهول الذي هو الغالب كما يصرح به تعليلهما المار ~~فهما جاريان على الغالب اه‍. (قوله في ذلك) أي في ماء الغسالة الخ مغني ~~ونهاية (قوله فلا يجوز الخ) أي الصلح عليه بمال وفاقا للنهاية والمنهج ~~(قوله وفيما إذا الخ) الظاهر أنه متعلق بقوله: وجب الخ فيرد عليه أن فيه ~~تقديم معمول الجواب على أداة الشرط فلو حذف قوله: إن كان أو أبدل أداة ~~الشرط بالواو لسلم عبارة المغني ثم إن عقد على الأول أي إجراء الماء بصيغة ~~الإجارة فلا بد من بيان موضع الاجراء وبيان طوله وعرضه وعمقه وقدر المدة إن ~~كانت الإجارة مقدرة بها وإلا فلا يشترط بيان قدرها اه‍ وهي واضحة. (قوله إن ~~كان الخ) أي كان الاذن ملابسا (بصيغة الخ) ملابسة الكلي بجزئيه (قوله وجب ~~بيان الخ) ولا حاجة في العارية إلى بيان لأنه يرجع PageV05P220 # متى شاء والأرض تحمل ما تحمل وليس للمستحق في المواضع كلها دخول الأرض من ~~غير إذن مالكها إلا لتنقية النهر وعليه أن يخرج من أرضه ما يخرجه من النهر ~~تفريغا لملك غيره وليس من أذن له في إجراء المطر على السطح أن يطرح الثلج ~~عليه ولا أن يترك الثلج حتى يذوب ويسيل إليه ومن أذن له في إلقاء الثلج لا ~~يجري المطر ولا غيره اه‍ معني. زاد النهاية: قال العبادي: ولو أذن صاحب ~~الدار لانسان في حفر بئر تحت داره ثم باعها كان للمشتري أن يرجع كالبائع. ~~قال الأذرعي: وهذا صحيح مطرد في كل حقوق الدار كالبناء عليها بإعارة أو ~~إجارة انقضت فيثبت للمشتري ما يثبت للبائع انتهى ولو بنى على سطحه بعد ~~العقد ما يمنع نفوذ ماء المطر نقبه المشتري والمستأجر لا المستعير ولا يجب ~~على مستحق إجراء الماء في ملك غيره مشاركته في العمارة له إذا انهدم ولو ~~بسبب الماء اه‍. (قوله وكذا قدر المدة الخ) التقييد ms3871 بقوله: إن ذكرت أي ~~المدة يقتضي أنه يجوز عدم ذكرها مع أن الغرض أن الاذن بصيغة عقد الإجارة ~~وهو كذلك. قال في الروض: وإن استأجرها أي الأرض لاجراء الماء فيها وجب بيان ~~موضع الساقية إلى أن قال: وقدر المدة. قال في شرحه: إن كانت الإجارة مقدرة ~~بها وإلا فلا يشترط بيان قدرها كنظيرها فيما مر في بيع حق البناء، انتهى. ~~وقد تقدم عنه في بيع حق البناء أنه إن أقت بوقت فلا يتأبد ويتعين لفظ ~~الإجارة، انتهى. وحاصله أنه مع لفظ الإجارة يجوز التأبيد والتأقيت وأن ~~التأبيد يكون مع صيغة الإجارة وغيرها والتأقيت لا يكون إلا مع صيغة الإجارة ~~اه‍ سم، ومر آنفا عن المغني مثل ما ذكره عن شرح الروض وظاهر النهاية اشتراط ~~التوقيت مع لفظ الإجارة وخطأه م ر الرشيد وأوله ع ش بتأويل بعيد. (قوله ~~وكون الساقية الخ) عطف على قوله بيان إلخ وقوله فيما إذا استأجر الخ متعلق ~~بقوله وجب الخ (قوله أو عقد بيع) عطف على عقد إجارة الخ (قوله فيما مر) أي ~~بقول المصنف وإن قال بعته للبناء أو بعت حق البناء الخ (قوله كلام الأصحاب) ~~عبارة المغني كلام الكفاية اه‍. (قوله لا عمقه) لأنه ملك القرار اه‍ مغني. ~~(قوله ولو صالحه) ولو صالحه على قضاء الحاجة من بول أو غائط أو طرح قمامة ~~ولو زبلا في ملك غيره على مال فهو عقد فيه شائبة بيع وإجارة وكذا المصالحة ~~على المبيت على سقف غيره اه‍ مغني. زاد النهاية: ولمشتري الدار ما لبائعها ~~من إجراء الماء لا المبيت اه‍. قال ع ش: وقوله م ر: وطرح قمامة ولعل الفرق ~~بين هذا وبين عدم صحة الصلح على ماء الغسالة أن الاحتياج إلى إلقاء ~~القمامات أشد منه إلى إخراج ماء الغسالة. وقوله م ر: لا المبيت لعل وجه ذلك ~~شدة اختلاف أحوال الناس فقد لا يرضى صاحب السطح بنوم غير البائع على ملكه ~~لعدم صلاح المشتري منه بحسب ما يعتقد صاحب الملك اه‍. (قوله على أن يسقي ms3872 ~~زرعه الخ) أي على مال بقرينة ما بعده (قوله ألحق به) إلى الفرع جزم به ~~المغني من غير عزو وكذا النهاية إلا أنه عزاه لسليم في التقريب. (قوله ~~الوقف الخ) عبارة النهاية: الأرض الموقوفة قال ع ش: أي أو السطح أخذا مما ~~يأتي اه‍. (قوله لكن الخ) راجع للوقف أيضا (قوله بشرط التأقيت) لأن الأرض ~~غير مملوكة فلا يمكنه العقد عليها مطلقا نهاية ومغني. (قوله والمؤجر) أي ~~الأرض المستأجرة نهاية ومغني PageV05P221 # (قوله فيها) أي في الأرض الموقوفة والمستأجرة مغني ونهاية. (قوله لأنه) ~~أي المصالح (قوله لا يملك إحداث حفر الخ) كأنه احترز به عما إذا أذن المالك ~~في ذلك أي أو كان ما استؤجر له الأرض يتوقف على الحفر فليراجع اه‍ رشيدي. ~~(قوله باع دارا الخ) يظهر أن بيعها ليس بقيد وإنما المدار على بيع العرصة ~~(قوله فللمشتري) أي للعرصة (قوله منعه) أي منع مشتري الدار (قوله منه) أي ~~من الصب وكذا ضمير مستنده وكان وإشارة ذلك (قوله بخلاف ما إذا كان سابقا ~~الخ) هل مثله ما إذا جهل مستند الصب قياس نظائره؟ نعم فليراجع. (قوله لأنه) ~~أي السبق (قوله المشتري) نائب فاعل فيمنع (قوله يمرون إلى أملاكهم) أي على ~~سبيل الاستحقاق اه‍ سيد عمر. (قوله عليه به) أي على الاقرار بحقهم (قوله ~~المشاركة) بدل من ضمير النصب (قوله طلبه منه دائنه) نعت إشهاد (قوله به) أي ~~بعدم اللزوم (قوله في ملك الغير) خبر أن، و (قوله يؤدي الخ) خبر ثان لها ~~ومن ذكر المسبب بعد السبب. ويحتمل أن الأول نعت للطروق أو بدل من هنا (قوله ~~لأن الطروق الخ) هذا الفرق على فرض تسليمه إنما يظهر بالنسبة إلى قوله: وله ~~أن يمتنع الخ لا بالنسبة لما قبله (قوله ولو خرجت) إلى قوله: خلافا في ~~المغني إلا قوله: أو ما يستحق إلى أجبره وفي النهاية إلا قوله: بناء إلى ~~أجبره (قوله أو مال جداره الخ) ومنه ميل جدار بعض أهل السكة المنسدة إليها ~~فلغير مالك الجدار هدمه وإن كانت السكة ms3873 مشتركة بين مالك الجدار وبين الهادم ~~اه‍ ع ش. (قوله إلى هواء مشترك) بالإضافة وتركها عبارة المغني والنهاية إلى ~~هواء ملكه الخاص أو المشترك اه‍. (قوله إلى هواء مشترك بينه الخ) يؤخذ منه ~~حكم المختص بالأولى وينبغي أن ينظر فيما لو أذن الجار أو الشريك في تمشية ~~الأغصان في الهواء المختص أو المشترك حتى انتشرت ثم أراد الرجوع فهل يأتي ~~فيه نظير ما يأتي في العارية من التخيير حتى يمتنع القطع في صورة الشريك ~~الظاهر، نعم ما لم يظهر نقل بخلافه نعم لا يأتي هنا التبقية بالأجرة ~~لامتناعها في الهواء المجرد فيبقى في الشريك التملك بالقيمة فقط إن لم يمنع ~~منه مانع شرعي وفي الجار هو أو القطع وغرم الأرش فليحرر اه‍ سيد عمر. (قوله ~~أو ما يستحق الخ) عطف على مشترك الخ خلافا لما يوهمه عبارة السيد عمر ~~الآتية من الوصفية وإلا فكان المناسب إسقاطه من قوله: أو ما يستحق الخ ~~(قوله منفعته) أي فقط (قوله بناء على أنه الخ) الظاهر كما في النهاية أنه ~~كذلك وإن قلنا إنه لا يخاصم لأن هذا من حيث شغل الهواء الذي استحق منفعته ~~كما لو دخل شخص الدار المؤجرة، فإن الظاهر أن للمستأجر منعه مطلقا وإن أدى ~~إلى دفعه بما يدفع الصائل اه‍ سيد عمر، عبارة النهاية وقول الأذرعي: أن ~~مستحق منفعة الملك بوصية أو وقف أو إجارة كمالك العين في ذلك صحيح وليس ~~مبنيا على أن مالك المنفعة يخاصم كما لا يخفى على المتأمل ولا يصح الصلح ~~على إبقاء الأغصان بمال لأنه اعتياض عن مجرد PageV05P222 # الهواء ولا عن اعتمادها على جداره ما دامت رطبة وانتشار العروق وميل ~~الجدار كالأغصان فيما تقرر وما ينبت بالعروق المنتشرة لمالكها لا لمالك ~~الأرض التي هي فيها اه‍. (قوله على أنه) أي مستحق المنفعة فقط (قوله وإن ~~رضي مالك العين) أي فقط غاية لقوله: أجبره بالنسبة إلى قوله: أو ما يستحق ~~الخ (قوله أجبره) جواب لو (قوله ولو بلا إذن حاكم) معتمد اه‍ ع ش. (قوله ms3874 ~~ولو أوقد) إلى قوله: ولو اختلفا في النهاية. (قوله ويتعين حمله الخ) معتمد ~~اه‍ ع ش عبارة السيد عمر حتى بالنسبة لمستحق القطع لأن القطع يبقى معه ~~انتفاع مالكها بالأغصان المقطوعة بخلاف الاحراق اه‍. (قوله حمله الأذرعي ~~الخ) وهو الظاهر خلافا لاطلاق الشارح م ر أي والمغني تصديق المالك تبعا ~~للبغوي اه‍ ع ش. (قوله هذا المالك) أي أو مورثه كما مر عن ع ش. (قوله بأن ~~دخل) إلى قوله قال في النهاية وإلى المتن في المغني (قوله بعض لبن الخ) ~~عبارة النهاية بأن يدخل نصف لبنات الجدار المتنازع فيه في جداره الخاص ونصف ~~اللبنات من جداره الخاص في المتنازع فيه ويظهر ذلك في الزوايا ولا يحصل ~~الرجحان بأن يوجد ذلك في مواضع معدودة من طرف الجدار لامكان الخ اه‍. (قوله ~~بنزع لبنة) أي ونحوها اه‍ نهاية. (قوله في زواياه لا أطرافه) ظاهره يقتضي ~~أنه لا اعتداد به فيها ولو كان في جميعها وفيه شئ يعلم بمراجعة الروضة اه‍ ~~سيد عمر، وقد يمنع دعوى الاقتضاء بأن الغالب في الجمع المعرف إرادة الجنس ~~لا الاستغراق. عبارة القليوبي: بأن دخل جميع أنصاف لبنات طرف جدار أحدهما ~~في محاذاة جميع أنصاف لبنات طرف الجدار الآخر من كل جهة ولا يكفي بعض لبنات ~~في طرف أو أكثر اه‍. (قوله أو كان عليه) أي على الجدار المتنازع فيه (قوله ~~أميل) بصيغة المضي (قوله وسمكه الخ) إن كان بيانا للتربيع فواضح وإن كان ~~المراد بالتربيع أمرا آخر فليبين ثم رأيت عبارة المغني ما نصه: ولو كان ~~الجدار مبنيا على تربيع أحد الملكين زائدا أو ناقصا بالنسبة إلى ملك الآخر ~~فهو كالمتصل بجدار أحدهما اتصالا لا يمكن إحداثه ذكره في التنبيه وأقره ~~المصنف في تصحيحه اه‍. وهو يدل للاحتمال الأول اه‍ بصري. (قوله وكذا) إلى ~~قوله: ومثل الخ مقول قال (قوله ومثل ذلك) أي المتصل المذكور في المتن (قوله ~~ما لو كان الخ) أي المتنازع فيه عبارة المغني عطفا على قوله دخل الخ أو بنى ~~الجدار على ms3875 خشبة طرفها في ملكه وليس منها شئ في ملك الآخر اه‍. قول المتن: ~~(فله اليد) من ذلك ما وقع السؤال عنه من أن خلوة بابها من داخل مسجد يعلوها ~~بناء متصل ببيت مجاور للمسجد فادعى صاحب البيت أن هذا البناء موضوع بحق وهو ~~قديم وبه علامات تشعر بكونه من البيت وادعى ناظر المسجد أن هذا بأعلى ~~الخلوة من المسجد، فكون باب الخلوة من المسجد يدل على أنها منه ويدل لذلك ~~ما قالوه من صحة الاعتكاف بها وحيث قضي بأنها للمسجد تبعها الهواء فلا يجوز ~~البناء فيه وكون الواقف وقف الخلوة دون ما يعلوها الأصل عدمه حتى لو فرض أن ~~بأعلاها بناء هدم اه‍ ع ش. عبارة المغني: فله اليد عليه وعلى الخشبة ~~المذكورة اه‍. (قوله لظهور) إلى قول المتن فإن في النهاية والمغني (قوله ~~كأن اتصل الخ) عبارة المغني بأن كان منفصلا من جدارهما أو متصلا بهما ~~اتصالا لا يمكن إحداثه ولا يمكن أو متصلا بأحدهما اتصالا لا يمكن إحداثه ~~بأن وجد الاتصال في بعضه أو أميل الازج الذي عليه بعد ارتفاعه أو بنى ~~الجدار على خشبة طرفها في ملكيهما اه‍. (قوله سواء) أي في إمكان الاحداث ~~وعدمه (قوله أي لكل منهما اليد) أشار بذكر اليد إلى أنه لا يحكم بملكه لهما ~~بل يبقى في يدهما لعدم المرجح فلو أقام أحدهما بينة به سلم له وحكم يدله ~~كما يدل عليه قوله: # فإن أقام الخ أو أقام غيرهما به بينة فكذلك اه‍ ع ش. قال المغني: أفهم ~~كلامه أنه لا يحصل الترجيح بالنقش بظاهر الجدار كالصور والكتابات المتخذة ~~من جص أو آجر أو غيره ولا بتوجيه البناء وهو جعل أحد جانبيه وجها كأن يبني ~~بلبنات مقطعة ويجعل الأطراف الصحاح إلى جانب ومواضع الكسر إلى جانب ولا ~~بمعاقد القمط وهو PageV05P223 # حبل رقيق يشد به الجريد ونحوه وإنما لم يرجح بهذه الأشياء لأن كون الجدار ~~بين الملكين علامة قوية في الاشتراك فلا يغير بأسباب ضعيفة معظم القصد بها ~~الزينة كالتجصيص والتزويق اه‍. زاد ms3876 النهاية عطفا على النقش ولا طاقات ~~ومحاريب بباطنه أي الجدار اه‍. قال ع ش: ومنها أي الطاقات ما يعرف الآن ~~بالصفف ومثلها الرفوف المسمرة وإن كان ذلك في موضع جرت عادة أهله بأنه إنما ~~يفعل ذلك صاحب الجدار المختص به أو من له فيه شركة اه‍. (قوله قضي له به) ~~أي بالجدار لأن البينة مقدمة على اليد وتكون العرصة له تبعا نهاية ومغني ~~قال الرشيدي: الظاهر أن مراده م ر بالعرصة ما يحمل الجدار من الأرض وهو ~~الاس اه‍. (قوله على النصف الذي الخ) عبارة المغني: أي حلف كل على نفي ~~استحقاق صاحبه للنصف الذي في يده وأنه يستحق النصف الذي بيد صاحبه اه‍. زاد ~~النهاية: ولا بد أن يضمن يمينه النفي والاثبات كما فسرنا به كلام المصنف ~~اه‍. وظاهر كلام الشارح هنا أنه يحلف على النفي فقط ويأتي في كلامه بعدما ~~يوافقهما. (قوله بظاهر اليد) فيه ما قدمنا اه‍ ع ش. (قوله ونكل الآخر) سواء ~~أنكل عن يمين الاثبات أم النفي أم عنهما اه‍ نهاية. (قوله بالجميع) إلى ~~قوله: وبحث في المغني وإلى المتن في النهاية إلا قوله: بأن يحلف إلى وبحث ~~(قوله فيكفيه يمين تجمعهما الخ) معتمد اه‍ ع ش. (قوله فيه نحو نقش) إلى ~~المتن تقدم عن النهاية والمغني مثله. قول المتن: (لم يرجح) أي لم يرجح صاحب ~~الجذوع بمجرد وضع الجذوع أما لو انهدم الجدار وأعاده أحدهما مرة بعد أخرى ~~مثلا أو كان يتصرف تصرف الملاك ثم نازعه الآخر فقال هو شركة بيننا أو هو لي ~~خاصة صدق المتصرف تصرف الملاك حيث لا بينة لواحد منهما أو لكل منهما بينة ~~عملا بيده ومع تصديقه لا ترفع جذوع مدعي الشركة أو الاختصاص لاحتمال أنها ~~وضعت بحق اه‍ ع ش. (قوله لأنها أسباب الخ) ولان الجذوع تشبه الأمتعة فيما ~~لو تنازع اثنان دارا بيدهما ولأحدهما فيها أمتعة فإذا تحالفا بقيت الجذوع ~~لاحتمال أنها وضعت بحث مغني ونهاية. (قوله فإن ثبت لأحدهما لم ينزع) وينبغي ~~أو جعل بينهما كما ms3877 هو ظاهر وبالجملة فالوجه فيما هنا أيضا أن يقضى ~~باستحقاقه أبدا وامتناع القلع مع الأرش سواء قضي بالجدار لغير صاحب الجذوع ~~أو لهما وحينئذ فالحاصل أنه إن جهل حال الجذوع قضي باستحقاق وضعها أبدا ~~وامتناع القلع بالأرش سواء كانت لأجنبي أو لشريك وإن علم كيفية وضعها عمل ~~بمقتضاها حتى لو علم أن وضعها بطريق العارية خير المالك بين قلعها بالأرش ~~والابقاء بالأجرة إن كان مالكها أجنبيا، فإن كان شريكا امتنع القلع بالأرش ~~سم على حج اه‍ رشيدي. (قوله وإن وجدنا الخ) مقول PageV05P224 # لقولهم (قوله فلا ينقض) أي لا ينزع الجذع (قوله ويقضى له) أي لصاحب الجذع ~~(قوله باستحقاقه) أي الوضع (قوله أعيدت) كذا في أصله بغير خطه والظاهر أعيد ~~اه‍ سيد عمر، أي وإنما أنث على توهم أنه عبر بالجذوع بصيغة الجمع (قوله ~~وليس لمالكه نقضه) أي الجدار (قوله فقول الفوراني الخ) اعتمده المغني (قوله ~~ضعيف) وفاقا للنهاية عبارته بعد سوق قول الفوراني المذكور والأوجه أنه لا ~~قلع ولا أجرة أخذا بإطلاقهم إبقاءها بحالها اه‍. قال ع ش: قوله م ر: ولا ~~أجرة أي وله إعادتها إذا سقطت أو انهدم الجدار ثم أعيد اه‍. (قوله ~~لمخالفته) أي قول الفوراني (قوله بينهما) أي بين كلامهم المذكور وبين ما ~~نحن فيه (قوله وعلى الأول) وهو قولهم الذي جرى عليه المصنف في الروضة (قوله ~~الوجه أنه الخ) أي الاستحقاق الدائمي (قوله وعليه) أي على عدم التنزيل على ~~خصوص الإجارة وعلى الأول (قوله أو لا) أي أو لا يجعل مقتضيا له. (قوله كبيع ~~حق البناء) الأولى كملك حق البناء (قوله على أحد معنيي الحق اللازم) أي أحد ~~احتماليه وهو ملك المنفعة دون العين. (قوله وهو) أي ذلك الاحد أو عدم الملك ~~(قوله بقيده السابق) أي في شرح بنيا معا عبارة المغني والنهاية كالأزج الذي ~~لا يمكن عقده على وسط لجدار بعد امتداده في العلو اه‍. قول المتن: (فلصاحب ~~السفل) ويجوز لصاحب العلو شريكا كان أو أجنبيا وضع أثقال معتادة على السقف ~~وغرز وتد به ms3878 على ما رجح وفيه وقفة وللآخر تعليق معتاد به ولو بوتد يتده اه‍ ~~نهاية. (قوله أفتى ابن الصلاح الخ) ولو تنازعا أرضا ولأحدهما فيه بناء ~~وغراس، فالأوجه عدم الترجيح خلافا للقاضي الحسين اه‍ نهاية. (قوله بأنه ~~يصدق) أي الغير (قوله في دعوى ملكه) أي الغراس (قوله فإن اليد فيه للأول) ~~يأتي عن المغني والنهاية خلافه (قوله على المعتمد) خلافا للمغني والأسنى ~~والنهاية عبارتهما ولو كان السفل لأحدهما والعلو للآخر وتنازعا في الدهليز ~~أو العرصة فمن الباب إلى المرقى مشترك بينهما لأن لكل منهما يدا وتصرفا ~~بالاستطراق ووضع الأمتعة وغيرهما والباقي للأسفل لاختصاصه به يدا وتصرفا ~~وإن تنازعا في المرقى الداخل وهو منقول، فإن كان في بيت لصاحب السفل فهو في ~~يده أو في غرفة فلصاحب العلو فهو في يده أو منصوبا في موضع الرقي فلصاحب ~~السفل وإن كان المرقا مثبتا في موضعه كالسلم المسمر فلصاحب العلو لأنه ~~المنتفع به وكذا إن كان مبنيا ولم يكن تحته شئ فإن كان تحته بيت فهو بينهما ~~كسائر السقوف أو موضع أجرة أو نحوها فلصاحب العلو عملا بالظاهر مع ضعف ~~منفعة الأسفل اه‍. زاد الأول: ولو تنازعا في حيطان السفل التي عليها الغرفة ~~فالمصدق صاحب السفل فإنها في يده أو في حيطان الغرفة فالمصدق صاحب العلو ~~لأنها في يده اه‍. (قوله بانقضاء الإجارة الخ) تصوير للغير أي غير ~~الاستحقاق الدائمي (قوله أحد هذين) أي الإجارة والإعارة (قوله حكمه) أي من ~~التملك بقيمة أو الابقاء بأجرة أو القلع مع غرم أرش النقص (قوله ومر آنفا) ~~أي في شرح لم يرجح من قولهم الذي جرى عليه في الروضة وإن وجدنا الخ (قوله ~~ما يصرح بذلك) وعليه ما الحكم لو قلع الغرس هل يستمر له هذا الاستحقاق حتى ~~يعيد مثله اه‍ سيد عمر. أقول: ما مر آنفا صريح في أن له الإعادة. ~~PageV05P225 # باب الحوالة (قوله هي بفتح الحاء) إلى قوله: وأركانها في النهاية إلا ~~قوله بتشديد التاء أو سكونها، وقوله: أن المطل إلى صراحة ما في الحديث. ms3879 ~~(قوله والانتقال) عطف تفسير اه‍ ع ش. (قوله على هذا الانتقال الخ) أي الذي ~~هو أثر العقد المذكور وهذا المعنى الثاني هو الذي يرد عليه الفسخ والانفساخ ~~اه‍ ع ش. (قوله اتبع) ببناء المفعول من باب الافعال (قوله ويفسره) أي خبر ~~الشيخين أي الجملة الثانية منه (قوله ويؤخذ منه) أي من الخبر (قوله لأنه ~~جعله ظلما) لك أن تقول الظلم مطلق التعدي وليس كل ظلم مفسقا كما يقضي به ~~جعلهم كثيرا من مظالم العباد من الصغائر والغصب ظلم خاص فليس التفسيق فيه ~~لعموم كونه ظلما بل لخصوص كونه غصبا أي نظرا لما ورد فيه بخصوصه من الوعيد ~~الشديد فليتأمل ومن حيث المعنى فإن انتهاك الحرمة فيما لم يأذن مالكه بوجه ~~أبلغ منها فيما يوجد فيه إذن المالك غالبا في أصل وضع اليد اه‍ سيد عمر. ~~(قوله في اشتراط تكرره) لقائل أن يقول اشتراط تكرره يفيد أن المرة صغيرة ~~فيرجع إلى أن التكرر من قبيل الاصرار على صغيرة فيتوقف كونه في حكم الكبيرة ~~على عدم غلبة الطاعات فليتأمل سم. أقول: وهو كما قال وكأن الشيخ ابن حج لم ~~ينبه عليه اكتفاء بما هو معلوم من الشهادات اه‍ سيد عمر. ولك أن تمنع جميع ~~ما ذكره هنا وفيما يأتي آنفا بأن مرجع ضمير تكرره فيما حكاه الشارح عن ~~المصنف كمرجع ضمير منه فيما حكاه عن السبكي المطل بمعنى مطلق المدافعة ~~مجازا، وإنما شرط المصنف تكرره ليتحقق حقيقة المطل الكبيرة حقيقة وبه يظهر ~~التأييد الآتي أيضا. (قوله نقلا) حال من ضمير اشتراطه (قوله وأيده غيره) ~~يتأمل وجه التأييد فإن مراد النووي تكرر مرات المطل وهذا قدر زائد على كون ~~المرة من المطل يعتبر فيها تكرر المدافعة فليتأمل اه‍ سيد عمر عبارة ع ش، ~~ومنه أي من تفسير الأزهري يستفاد أن المحكوم عليه في الحديث بالظلم من اتصف ~~بهذا لا من امتنع مرة أو مرتين وإن كان عاصيا فلا يفسق بذلك انتهى سم على ~~منهج وعبارة الزيادي: فأما المدافعة مرة واحدة فلم تدخل في ms3880 الحديث حتى ~~يستدل به على أنها فسق وإن كانت معصية اه‍. وينبغي أن مثل تكرر المطالبة ~~بالفعل ما لو دلت قرينة على تكرر الطلب من الدائن وهذا كله في دين المعاملة ~~أما دين الاتلاف فيجب دفعه فورا من غير طلب وقوله فلا يفسق بذلك مفهومه إنه ~~إذا تكرر الامتناع ثلاث مرات فسق ومحله إذا لم تغلب طاعاته على معاصيه لأن ~~مجرد الامتناع صغيرة اه‍. وقوله: ومحله الخ مر ما فيه. (قوله ويخدشه) أي ~~تفسير الأزهري اه‍ كردي. (قوله هل يفسق الخ) أي في جوابه (قوله فاقتضى) أي ~~اختلاف المالكية (قوله في تسميته) أي المدافعة والامتناع. (قوله وقد يؤيد ~~هذا) أي عدم اشتراط التكرر في التسمية وقد يمنع التأييد بحمل التسويف في ~~كلام القاموس على المبالغة في أصل الفعل كما هو الغالب في التفعيل (قوله ~~وبه يتأيد الخ) أي أي بتفسير القاموس وقد علمت ما فيه (قوله وصراحة الخ) ~~عطف على قوله: إن المطل الخ وقد يقال أن هذا إنما هو مأخوذ من تفسير الخبر ~~برواية البيهقي لا من نفس الخبر (قوله وصراحة الخ) قد يمنع أخذ ذلك إذ لا ~~مانع أن يتكلم الشارع بالكناية أو يريد الاتباع بنحو لفظ الحوالة لا بلفظ ~~الاتباع اه‍ سم، وقد يقال إن كلا من الاحتمالين خلاف الأصل والظاهر (قوله ~~ما في الحديث) وهو الاتباع كأن يقول العارف بمدلول اللفظ أتبعك على فلان ~~بما لك علي من الدين اه‍ ع ش. (قوله والأصح) إلى قوله: وقضيته في المغني ~~(قوله جوز للحاجة) ولهذا لم يعتبر التقابض في المجلس وإن كان الدينان ~~ربويين مغني وع ش. (قوله أي الغالب عليها ذلك) PageV05P226 # أي البيع وإلا فالاستيفاء ملحوظ فيها أيضا كما في الروضة عن الإمام عن ~~شيخه اه‍ سيد عمر عبارة الرشيدي: أي أنها بيع دين بدين وإلا فهي مشتملة على ~~الاستيفاء أيضا. قال الأذرعي: وقد اختلف أصحابنا في حقيقة الحوالة هل هي ~~استيفاء حق أو إسقاطه بعوض أو بيع عين بعين تقديرا أو بيع عين بدين أو بيع ms3881 ~~دين بدين رخصة وجوه أصحها آخرها وهو المنصوص واختاره القاضي حسين والإمام ~~ووالده والغزالي القطع باشتمالها على المعنيين الاستيفاء والمعاوضة وإنما ~~الخلاف في أيهما الغالب انتهى اه‍. (قوله بامتناعها فيها) هذا هو المعتمد ~~اه‍ سم. (قوله لجملة المخاطب) يعني لا بد من كاف الخطاب ومن الاستناد إلى ~~جملته لا إلى نحو يده اه‍ كردي. (قوله لبنتك) أي لأجلها اه‍ كردي. (قوله في ~~ذمته) أي الولي والظاهر أن حاصل المراد من ذلك أن الولي خالع على عوض في ~~ذمة نفسه، وكان للزوجة دين على الزوج فأحالها به على ما في ذمة الولي من ~~عوض الخلع فتأمل اه‍ رشيدي عبارة ع ش: أي في ذمة أبيها فتجعل هذه طريقا ~~فيما لو أراد ولي نحو الصبية اختلاعها على مؤخر صداقها حيث منعناه من ذلك ~~لما فيه من التفويت عليها فالطريق أن يختلعها على قدر مالها على الزوج في ~~ذمته فيصير ذلك واجبا للزوج على الأب ودين المرأة باق بحاله فإذا أراد ~~التخلص منه فعل ما ذكر فتكون المرأة محتالة بمالها على الزوج على أبيها ~~اه‍. (قوله كبعت موكلك) أي كما لا يجوز بعت موكلك اه‍ كردي. (قوله وشرط في ~~صحة الحوالة الخ) وينبغي أن محل اشتراط ذلك إذا لم يكن الزوج يسيئ عشرتها ~~وتوقف خلاصها منه على البراءة فجعل الولي ذلك طريقا لاسقاط دينها على ~~الزوج. فرع: يقع الآن كثيرا أن الشخص يصير ماله على غيره لزيد مثلا ويحكم ~~الحاكم بذلك وحكمه أنه عند الاطلاق يحمل على الحوالة، فإن أريد خلاف ذلك أو ~~علم إرادة خلاف ذلك لم يصح م ر سم على منهج. وقوله: يحمل على الحوالة أي ~~فإن كان ثم دين باطنا صحت الحوالة وإلا فلا اه‍ ع ش. (قوله أنه يصرف عليها ~~الخ) قد يقال مجرد ذلك لا مصلحة فيه فليراجع اه‍ سم. (قوله وأركانها) إلى ~~قوله: وأراد باللازم في المغني إلا لفظ سبعة وقوله بالدين الذي لك علي، ~~وقوله: وكذا إلى المتن وقوله: لأنه إلى وإنما يعرف، وقوله: وشرطهما ms3882 إلى ~~وعبروا وكذا في النهاية إلا قوله: بل قيل للإباحة. (قوله محيل ومحتال) دخل ~~فيهما حوالة الوالد على نفسه لولده وعلى ولده لنفسه وهو صحيح م ر سم على ~~منهج اه‍ ع ش. (قوله وبعتك كناية) مبتدأ وخبر، قوله على الأوجه خلافا ~~للنهاية والمغني وسم: حيث قالوا ولا تنعقد بلفظ البيع ولو نواها اه‍. (قوله ~~فإن لم يقل بالدين في الأولى) المعتمد حينئذ أنه صريح وإن لم يقل ما ذكره ~~ولا نواه م ر اه‍ سم. (قوله بالدين) أي الخ (قوله فكناية) قال البلقيني: ~~كما يؤخذ مما يأتي أنه لو قال أردت بقولي أحلتك لوكالة صدق بيمينه والأوجه ~~أنه صريح لكن يقبل الصرف لغيره من الصرائح التي تقبله مغني ونهاية. (قوله ~~فيما بعدها) أي إلا نقلت حقك إلى فلان كما هو ظاهر لعدم احتياجه لذلك وقضية ~~عموم فيما بعدها رجوع قوله: بحقك، لقوله: أو جعلت ما أستحقه على فلان لك ~~أيضا اه‍ سم. وظاهره النهاية والمغني أن قوله بحقك قيد للصيغة الأخيرة فقط. ~~قول المتن: (رضا المحيل والمحتال) أي مالك الإحالة والاحتيال فيشمل الولي ~~فيما إذ كان حظ المولي فيهما عبارة الرشيدي قوله: رضا المحيل والمحتال. قال ~~والد الشارح م ر نقلا عن المرعشي: قد يرد عليه ما لو كان شخص ولي طفلين ~~وثبت لأحدهما على الآخر دين فأحال الولي بالدين على نفسه أو على طفله ~~الآخر، فإنه يجوز ثم قال: ومحله إذا كان PageV05P227 # الحظ فيه فلو كان المحال عليه معسرا أو كان بالدين رهن أو ضامن لم يجز ~~انتهى اه‍. (قوله مرسل في ذمته) أي ثابت في ذمته غير متعلق بشئ بخصوصه. ~~(قوله والخبر المذكور) أي في أول الباب دفع به ما يقال اشتراط رضا المحتال ~~ينافي ما دل عليه الحديث السابق من وجوب القبول حيث قال: فليتبع بلام الامر ~~ومقتضى الامر الوجوب. (قوله للندب) ويعتبر لاستحباب قبولها كما بحثه ~~الأذرعي أن تكون على ملئ وفي وكون ماله طيبا ليخرج المماطل ومن في ماله ~~شبهة نهاية ومغني. أي إن ms3883 سلم منها مال المحيل أو كانت الشبهة فيه أقل ع ش. ~~(قوله لأنه وارد الخ) أي والوارد بعده للإباحة كما في جمع الجوامع وغيره ~~وقد يجاب بأن هذه القاعدة أغلبية على أنه نقل الصفي الهندي عن الجمهور أنه ~~لا أثر التقدم الحظر وأن الامر الوارد بعده على مقتضاه من وجوب أو ندب أو ~~غير ذلك وعلى أن هذه القاعدة معارضة بقاعدة ما جاز بعد المنع وجب وتحقيق ~~الكلام في كتابنا الآيات البينات اه‍ سم باختصار عبارة النهاية والمغني: ~~وصرفه عن الوجوب القياس على سائر المعاوضات اه‍. (قوله بعد الحظر) وهو نهيه ~~(ص) عن بيع الدين بالدين اه‍ كردي. (قوله أي للاجماع) يؤخذ منه حجية ~~الاجماع في زمنه (ص) فليحرر اه‍ سيد عمر، أي وهو خلاف صريح كلامهم إلا أن ~~يريد بالاجماع الخ مستنده. (قوله وشرطهما الخ) أي المحيل والمحتال وكان ~~الأولى تقديمه على قوله: وإنما يعرف الخ عبارة المغني وطريق الوقوف على ~~تراضيهما إنما هو الايجاب والقبول على ما مر في البيع وعبر كغيره هنا ~~بالرضا تنبيها على أنه لا يجب على المحتال القبول الخ. (قوله وعبروا) إلى ~~قوله: أو عكسه في النهاية إلا قوله الدال إلى وتوطئة (قوله لولا ما مر) أي ~~التعليل بقوله: لأن حقه الخ (قوله وتوطئة) عطف على قوله إشارة الخ (قوله ~~وشرطهما الخ) عبارة النهاية ومر اعتبار وجود الخ اه‍. (قوله لا تصح ممن لا ~~دين عليه) هل تنعقد وكالة اعتبارا بالمعنى أو لا، اعتمد م ر عدم الانعقاد ~~اعتبارا باللفظ فإن الغالب أنهم يرجحون اعتبار اللفظ سم على منهج اه‍ ع ش، ~~أي إلا إن نويا من الحوالة الوكالة أخذا من التعليل. قول المتن: (وقيل تصح ~~الخ) وعلى الأول لو تطوع بقضاء دين المحيل كان قاضيا دين غيره وهو جائز اه‍ ~~مغني. (قوله وأراد باللازم الخ) قد يقال بل أراد الظاهر بدليل إفراد القول ~~المذكور فتأمله على أن إرادة ما ذكر ينافيها قوله الآتي وهو ما لا يدخله ~~خيار فتأمله سم وع ش. (قوله ms3884 لئلا يشمل الخ) قد يقال لا محذور في شموله ~~العكس اه‍ سم. (قوله لا يحتاج الخ) خبر قوله: ودعوى الخ. (قوله وزعم الخ) ~~رد لمن قال بعدم صحة الدعوى المذكورة وقد جرى عليه النهاية (قوله ولا بد) ~~إلى قوله: أو تعذر في النهاية والمغني (قوله وهو) أي الدين اللازم (قوله من ~~كونه الخ) متعلق بقوله لا بد (قوله بدين سلم) أي مسلما فيه أو رأس مال اه‍ ~~بجيرمي (قوله أو نحو جعالة) تمثيل لغير اللازم اه‍ رشيدي (قوله أو نحو ~~جعاله) أي قبل الفراغ سم وشرح المنهج (قوله ما لا يتطرق الخ) عطف على قوله ~~ما يجوز الخ (قوله لصحتها الخ) تعليل لقوله: لا ما لا يتطرق الخ (قوله أو ~~الموت) أو بمعنى الواو كما عبر المغني بها (قوله ونقل) إلى قول المتن ~~PageV05P228 # والأصح في النهاية وكذا في المغني إلا قوله: خلافا إلى وأما الزكاة (قوله ~~بدين الزكاة) أي بالدين الذي بدل الزكاة بأن يكون النصاب تالفا بعد تمكنه ~~من الاخراج اه‍ ع ش، زاد سم: قال في شرح العباب: لا لساع ولا لمستحق وإن ~~انحصر انتهى اه‍ عبارة الرشيدي: أي إن كان النصاب تالفا كما يعلم مما يأتي ~~وسيأتي أن الزكاة أي مع وجود النصاب كذلك اه‍. (قوله لامتناع الاعتياض الخ) ~~قضية شرح الروض ونحوه كشرح العباب التعليل بهذا لما قبل كذا أيضا وفصله هنا ~~بها يفهم خلاف ذلك اه‍ سم على حج، وقد يجاب عن الفصل بأنه لما نقل ما قبل ~~كذا عن غيره جاز ما به لم يحتج لتوجيهه بخلاف ما بعد كذا فليس اقتصاره في ~~التعليل على الثانية احترازا عن الأولى على أن الظاهر رجوع التعليل لكل ~~منهما اه‍ ع ش. (قوله لامتناع الاعتياض عنها) أي والاخذ من غير المالك عما ~~له على الغير في الأولى والدفع لغير المستحق عما على المستحق في الثانية ~~اعتياض اه‍ سم. (قوله في الجملة) في غالب الصور كما في الايعاب سم ورشيدي ~~وعبارة ع ش: قوله في الجملة كأن يخرج ms3885 عن الذهب فضة أو عكسه وكأنه احترز به ~~عما لو كان النصاب باقيا وأخرج من غيره من جنسه فإنه جائز وإن تعلق حق ~~الفقراء بعين الماء بناء على الأصح من أن الزكاة تتعلق بالمال تعلق شركة. ~~(قوله وأما الزكاة) قسيم قوله دين الزكاة وصورته هنا أن يكون النصاب باقيا ~~سم وع ش ورشيدي. (قوله متجه أيضا) أي لتعلقها بالعين فليست دينا وشرط ~~الحوالة الدين اه‍ سم. (قوله تتعلق بالذمة) أي فقد وجد الشرط من الدينية ~~اه‍ سم. (قوله لذلك) أي لقوله: والمستحق ملك جزءا منها الخ اه‍ ع ش. (قوله ~~وقيل الخ) فيه اعتراض خفي علي المصنف. (قوله ولزومه) عطف مباين اه‍ ع ش ~~(قوله بنفسه) أي بخلاف نحو الجعل اه‍ سم (قوله إذ هو) أي اللزوم اه‍ ع ش ~~(قوله وتصح) أي الحوالة اه‍ سم. (قوله فيما ذكر) أي في مدة الخيار بالثمن ~~وعليه (قوله وإن لم ينتقل) أي الثمن (عن ملك المشتري) أي فليس للبائع على ~~المشتري دين تصح الحوالة به أو عليه اه‍ ع ش. (قوله أو البائع) عطف على ~~الضمير المتصل فكان الأولى التأكيد بمنفصل (قوله لأن الحوالة متضمنة الخ) ~~أي فتقع الحوالة مقارنة للملك وذلك كاف نهاية ومغني. # حاصله: أنه يقدر لزوم العقد قبيل الحوالة وبه يستقر الدين ع ش. قال سم: ~~هذا التعليل لا يظهر في قوله وعليه إذا تخيرا إذ ليس المشتري أحد عاقديها ~~حتى تتضمن إجازته، ويجاب بأنه بإجازة البائع يصير الخيار للمشتري وحده ~~فيصير ملك البيع له فملك الثمن للبائع اه‍، أي كما أشار إليه الشارح بقوله ~~الآتي: وفي الثانية يبقى الخ. (قوله هنا) أي في الحوالة (قوله فلا يشكل) أي ~~صحة الحوالة في مدة الخيار، قال السيد عمر: قد يفرق أيضا كما سيجئ بأنهم ~~غلبوا النظر لشائبة الاستيفاء فلا يشكل الخ ثم رأيت العزيز يشير إليه اه‍. ~~(قوله بإبطالهم بيع البائع الخ) أي والحوالة بيع اه‍ سم. (قوله وفي الثانية ~~الخ) أي في الحوالة عليه يبقى خيار المشتري PageV05P229 # إن كانا ms3886 في المجلس أو كان خيار الشرط لهما أو للمشتري فقط اه‍ سيد عمر، ~~عبارة النهاية والمغني: وعلى الأول أي الأصح يبطل الخيار بالحوالة بالثمن ~~لتراضي عاقديها وفي الحوالة عليه يبطل في حق البائع لرضاه بها لا في حق ~~مشتر لم يرض، فإن رضي بها بطل في حقه أيضا في أحد وجهين رجحه ابن المقري ~~وهو المعتمد، ثم قال: فإن فسخ المشتري البيع بطلت انتهى اه‍. (قوله وعليه) ~~أي على البقاء الذي رجحه ابن المقري (قوله فلو فسخ) أي لو لم يرض المشتري ~~بالحوالة وفسخ البيع اه‍ ع ش. (قوله ويعارضه) أي البطلان بالفسخ هنا (قوله ~~بالفسخ) أي وظاهره سواء كان بالخيار أو غيره (قوله وله) أي لابن المقري ~~(قوله استثناء هذا) أي الفسخ بالخيار نهاية ومغني. (قوله هنا) أي في مدة ~~الخيار (قوله فلم تقو هنا) أي الحوالة في زمن الخيار (قوله لأن الدين) إلى ~~قوله: # وبه يسقط في النهاية والمغني (قوله من جهة المحتال) أي السيد، و (قوله ~~والمحال عليه) أي مدين المكاتب (قوله لأن له) أي للمكاتب (قوله حوالة السيد ~~به وعليه) من إضافة المصدر إلى مفعوله: بالنسبة إلى به وإلى فاعله بالنسبة ~~إلى عليه، واقتصر النهاية والمغني على الثاني لأنه هو محل الخلاف. قال ~~السيد عمر: فلو أحال السيد بدين المعاملة وعجز نفسه بعد الحوالة، فينبغي أن ~~يكون كطرو الفلس فتستمر الحوالة ويطالب بالدين بعد العتق لتعلقه بذمته اه‍. ~~(قوله وبه يسقط الخ) في سقوطه بما قاله نظر ظاهر اه‍ سم. عبارة المغني ولا ~~نظر إلى سقوطه بالتعجيز لأن دين المعاملة لازم في الجملة وسقوطه إنما هو ~~بطريق التبعية بخلاف نجوم الكتابة اه‍. # قول المتن: (ويشترط العلم) هل المراد به ما يشمل الاعتقاد والظن سم على ~~حج، والظاهر أنه كذلك لما يأتي من أنه إذا أحاله فتبين أن لا دين بان بطلان ~~الحوالة إذ لو اشترط لصحتها العلم لما تأتى ذلك اه‍ ع ش، ويدل له أيضا قول ~~الشارح الآتي: وظن المحيل والمحتال (قوله من كل منهما) ms3887 أي المحيل والمحتال ~~اه‍ مغني. (قوله وجنسا) إلى قول المتن: ويبرأ بالحوالة في النهاية إلا ~~قوله: بناء على الأصح الخ (قوله كما يفهم الخ) عبارة المغني وسكت عن الجنس ~~لأنه يستغنى عنه بالصفة لتناولها له لغة اه‍. (قوله كرهن) هذا يدل على ~~اشتراط علمهما بالرهن وإن انفك بالحوالة كما يأتي فليراجع سم على حج اه‍ ~~رشيدي، عبارة الجمل: التمثيل بالرهن مشكل لما يأتي أنه إذا أحال بدين عليه ~~وثيقة تصح الحوالة وتسقط الوثيقة اه‍. (قوله كرهن وحلول وصحة الخ) أمثلة ~~للصفة اه‍ رشيدي (قوله لا يصح بيعه) أي والحوالة بيع (قوله فلا تصح بإبل ~~الدية) كأن قطع زيد يد عمرو وقطع بكر يد زيد فلا يصح أن يحيل زيد عمرا على ~~بكر بنصف الدية اه‍ بجيرمي، وفي المغني عن المصنف نحوه. # (قوله وظن المحيل) إلى المتن سكت عنه المغني: ولعله لاغناء قول المتن: ~~ويشترط العلم الخ عنه وفي البجيرمي: هل يغني عن اشتراط التساوي اشتراط ~~العلم بالدينين قدرا الخ المراد به ما يشمل غلبة الظن كما في ع ش. والظاهر ~~لا يغني عنه لأنه لا يلزم من العلم بهما قدرا وصفة تساويهما لأن العلم بذلك ~~يوجد مع اختلاف قدرهما كأن يكون لأحدهما عشرة والآخر خمسة اه‍، وفيه نظر، ~~لأن الاشكال كما في الجمل بالاغناء عن التساوي في ظن العاقدين والجواب إنما ~~يدفع الاغناء عن التساوي في نفس الامر. (قوله وكان وجه اعتبار الخ) هل ~~يلائم قوله آنفا ولتوسعهم هنا الخ محل تأمل، ولو وجه الشارح ما تقدم من صحة ~~حوالة البائع على الثمن الذي في الذمة بأنهم غلبوا فيها شائبة الاستيفاء ~~فلا يشكل بامتناع بيعه الثمن المعين لسلم من هذه المنافاة ثم رأيت كلام ~~العزيز مشيرا إلى PageV05P230 # ما ذكرته اه‍ سيد عمر. (قوله دون نحو البيع) أي فلا يشترط فيه العلم ~~بالقدر ولا ظنه اه‍ جمل. (قوله كالقرض) عبارة المغني لأن الحوالة معاوضة ~~ارتفاق جوزت للحاجة فاعتبر فيها الاتفاق فيما ذكر كالقرض اه‍. (قوله لذلك) ~~أي لأنها معاوضة الخ (قوله ms3888 أن يحيل) أي المحيل، و (قوله من له عليه خمسة) ~~أي الشخص الذي له على المحيل خمسة فالموصول مفعول يحيل وفاعله ضمير المحيل ~~المعلوم من المقام، و (قوله بخمسة) أي على خمسة فالباء بمعنى على. قول ~~المتن: (وكذا حلولا الخ) ولو أحال بمؤجل على مثله حلت الحوالة بموت المحال ~~عليه ولا تحل بموت المحيل لبراءته بالحوالة نهاية ومغني، أي حل الدين ~~المحال به بموت الخ وإلا فالحوالة لا تتصف بحلول ولا PageV05P231 # تأجيل ع ش. قول المتن: (وصحة وكسرا) ظاهره امتناع الحوالة بأحدهما على ~~الآخر إذا اختلفا كذلك وإن استوت قيمتهما وتقدم في قاعدة مد عجوة خلافه ~~فليراجع اه‍ سم. (قوله وجودة ورداءة الخ) لا يقال هذا علم من قوله: أولا ~~كرهن وحلول الخ لأنا نقول ذاك بيان لما قصد شمول الصفة له وهذا تفصيل له ~~وتصريح بأنه لا بد من تعلق العلم بكل واحدة منها على الأصح اه‍ ع ش، وفيه ~~تأمل. (قوله فلو كان الخ) عبارة المغني: ولو أقرض شخص اثنين مائة مثلا على ~~كل واحد منهما خمسون وتضامنا فأحال بها شخصا على أن يأخذ من أيهما شاء جاز ~~في أصح الوجهين، وقيل: لا يجوز لأنه لم يكن له إلا مطالبة واحد فلا يستفيد ~~بالحوالة زيادة صفة ووجه الأول أنه لا زيادة في القدر ولا في الصفة، قال ~~الأسنوي: ولو أحال على أحدهما بخمسين فهل ينصرف إلى الأصلية أو توزع أو ~~يرجع إلى إرادة المحيل فإن لم يرد شيئا صرفه بنيته فيه نظر، وفائدته فكاك ~~الرهن الذي بأحدهما أي بخمسين انتهى والقياس كما قال شيخنا الرجوع إلى ~~إرادته اه‍. (قوله متضامنين) أي كل منهما ضامن عن الآخر كردي وجمل. (قوله ~~واختاره السبكي الخ) عبارة النهاية كما أفتى به الوالد وإن اختار السبكي ~~تبعا للقاضي أبي الطيب خلافه اه‍، فليراجع. (قوله فيصح ويبرأ الخ) أي بلا ~~خلاف وإلا فهذه تعلم مما قبلها بالطريق الأولى اه‍ ع ش. (قوله ولا يؤثر) ~~إلى قوله: ويؤخذ في المغني (قوله ولا يؤثر الخ) عطف ms3889 على لو كان له ألف الخ ~~(قوله ينتقل إليه) أي المحتال. (قوله في حقوقه) أي كالدين (وتوابعها) أي ~~كالرهن والضمان (قوله ما صرح به بعضهم الخ) على هذا هلا صح شرط الابقاء ~~الآتي اه‍ سم. (قوله أيضا) أي كنصه على الأصيل (قوله وإلا لم يبرأ) أي وإن ~~نص على الضامن لم يبرأ الضامن، و (قوله فإذا أحال الخ) تصوير لكيفية تنصيص ~~المحيل على الضامن بقوله: وإلا الخ اه‍ ع ش. (قوله على المدين وضامنه) وعلى ~~ما صححه أبو الطيب لا تصح الحوالة هنا اه‍ سم. (قوله على ذلك) أي مطالبة من ~~شاء اه‍ ع ش. (قوله إن أطلق) أي المحيل (قوله لتعلق حقه) أي المحيل، و ~~(قوله أن يصح) أي الحوالة عبارة النهاية أن تصح اه‍ بالتأنيث وهي أحسن، و ~~(قوله وجها واحدا) أي قطعا اه‍ ع ش (قوله له به) أي للمحيل بحقه (قوله عليه ~~به) أي على المحال عليه بحقه الذي به ضامن، ولو اقتصر علي عليه أي حقه لكان ~~أوضح (قوله فك الرهن) أي والضامن (قوله فإن شرط) أي المحيل اه‍ ع ش، الأولى ~~المحتال (قوله بقاء الرهن) ومثله الضمان كما هو ظاهر اه‍ سم (قوله رهنا ~~الخ) أي على المحيل ليكون تحت يد المحتال أو ضامنا لما أحيل به من الدين ~~اه‍ ع ش. (قوله لم يصح) مشى في الروض على الجواز وعليه فهل يصح شرط البقاء ~~المذكور اه‍ سم، (قوله كما رجحه الأذرعي وغيره) أي كالأنوار لكن جزم ابن ~~المقري في روضه بالجواز وحمله الوالد رحمه الله تعالى على اشتراطه على ~~المحال عليه كما جزم بجواز شرطه عليه غير واحد، والأول على المحيل إذ الدين ~~المرهون به أو المضمون ليس عليه وهو كلام صحيح إذ الكلام في كونه حائزا فلا ~~يفسد به العقد أو غيره فيفسد لا بالنظر لكونه لازما أو لا فسقط القول بأنه ~~شرط على أجنبي عن العقد اه‍ نهاية. # قال ع ش: قوله ليس عليه أي المحيل بعد الحوالة لبراءة ذمته، وقوله: ms3890 فلا ~~يفسد العقد أي ومع ذلك فلا يلزم المحال عليه الوفاء به فلو فعل فينبغي أن ~~يقال إن علم أنه لا يلزم صح الرهن وإن ظن لزومه له لم يصح اه‍ ع ش. ~~PageV05P232 # وقوله م ر: فسقط القول الخ ارتضى بهذا القول المغني وفاقا للشارح فقال ~~بعد أن ساق كلام الشهاب الرملي المذكور ما نصه: وهو بعيد إذ المحال عليه لا ~~مدخل له في العقد فالمعتمد كلام صاحب الأنوار ولا يثبت في عقدها خيار شرط، ~~لأنه لم يبن على المعاينة ولا خيار مجلس في الأصح وإن قلنا أنها معاوضة ~~لأنها على خلاف القياس وقيل يثبت بناء على أنها استيفاء اه‍. (قوله بناء ~~على الأصح الخ) يراجع وجه البناء اه‍ سم. أقول: قد يظهر وجهه مما مر آنفا ~~عن المغني (قوله بالاجماع) راجع إلى قول المتن: ويبرأ الخ (قوله وأفهم ذكره ~~الخ) فيه بحث لأن غاية ما يدل عليه البراءة المذكورة خلو ذمة المحيل من دين ~~المحتال وهذا صادق مع كون ذلك الخلو بسبب تغير محل الدين وانتقاله من ذمة ~~المحيل إلى ذمة المحال عليه مع بقائه بعينه فدعوى أن ذكر البراءة يدل على ~~أن المتحول هو الطلب لا نفس الدين وأنه يندفع بذلك الاعتراض ممنوعة إلا أن ~~يجاب بأن ذكر براءة ذمة المحال عليه من دين المحيل يشعر بأن سبب هذه ~~البراءة تعلق المحتال بما في ذمته وذلك يقتضي أنه استحقه عوضا عما في ذمة ~~المحيل وقضية ذلك أن المتحول الطلب فليتأمل اه‍ سم. (قوله وهو) أي النظير ~~(قوله فلا اعتراض على المتن) أي بأن تعبيره بالتحول ينافي ظاهرا كونها بيعا ~~فإن البيع يقتضي أن الذي انتقل إليه غير الذي كان له والتحول يقتضي أن ~~الدين الأول باق بعينه ولكن تغير محله اه‍ سم. (قوله وأفهم) إلى قوله ثم ~~المتجه في النهاية (قوله هذا) أي قول المصنف: ويتحول الخ (قوله لأنها ليست ~~من حق المحتال) يقتضي أن المخرج لحق التوثق التعبير بالحق وفي إخراجه بذلك ~~بحث ويظهر أن المخرج له ms3891 قوله إلى ذمة المحال عليه فتأمله سم على حج وكان ~~وجه البحث منع إطلاق أن صفة التوثق ليست من حق المحتال إذا كان له حق ~~التوثق أيضا كأن كان بدينه رهن فليتأمل اه‍ رشيدي. (قوله ولو أحال) إلى ~~قوله كما قاله في المغني إلا قوله: وإن لم يكن إلى وقولهم: وقوله: # ولا يشكل إلى أو على تركة (قوله ولو أحال من له دين الخ) يصح جعل من ~~مفعولا وعلى ميت متعلقا بأحال والفاعل ضمير أحال ويصح جعل من فاعلا فعلى ~~ميت وصف لدين لكن الأول أولى لقلة التقدير اه‍ رشيدي. # أقول: والأول جعل من فاعلا وجعل على ميت متعلقا بكل من أحال ومتعلق له أي ~~ثبت على التنازع كما يدل عليه عطف قوله: أو على تركة الخ على قوله: على ميت ~~(قوله صحت) ويتعلق الدين المحال به على الميت بتركته إن كانت وإلا فهو باق ~~بذمته فإن تبرع به أحد عنه برئت ذمته، وإلا فلا. فرع: لو نذر المحتال عدم ~~طلب المحال عليه صحت الحوالة والنذر وامتنع عليه مطالبته حتى يدفع من تلقاء ~~نفسه من غير طلب وطريقه إن أراد الطلب أن يوكل في ذلك وبقي ما لو حلف أو ~~نذر أن لا يطالبه بما عليه فأحال له عليه شخص بدين له على المحيل هل له ~~مطالبته لأن هذا دين جديد غير الذي كان موجودا عند الحلف والنذر أم لا؟ فيه ~~نظر، والأقرب الأول للعلة المذكورة فإن القرينة ظاهرة في أنه لا يطالب ~~بالدين الموجود، وفي سم على منهج قال الطبلاوي: وحوالة ناظر الوقف أحد ~~المستحقين أو غيرهم ممن له مال في جهة الوقف على من عليه دين لجهة الوقف لا ~~تصح وما وقع من الناظر من التسويغ ليس حوالة بل إذن في القبض فله منعه من ~~قبضه، ووافقه على ذلك م ر لأن شرطها أن يكون المحيل مدينا والناظر ~~PageV05P233 # ذمته بريئة ولو أحال المستحق على الناظر بمعلومه لم تصح أيضا لعدم الدين ~~على المحال عليه، قال: ولو أحال على ms3892 مال الوقف لم يصح، كما لو أحال على ~~التركة لأن شرط الحوالة أن تكون على شخص مدين إلى آخر ما قاله، انتهى. # أقول: قوله بل إذن في القبض قضيته أنه ليس لصاحب الوظيفة مخاصمة الساكن ~~المسوغ عليه ولا تسمع دعواه . # وقوله: والناظر ذمته بريئة يؤخذ منه أنه لو أخذ الناظر ما يستحقه المستحق ~~في الوقف أي وتصرف فيه لنفسه صحت الحوالة عليه سم اه‍ ع ش. وأقول: لو قيل ~~بتنزيل ناظر الوقف منزلة ولي المحجور فجوز كل من حوالته والحوالة عليه لم ~~يبعد. قوله: وإن لم تكن له تركة) أي ويلزم الحق ذمته اه‍ ع ش. (قوله أي ~~بالنسبة الخ) خبر وقولهم الخ عبارة المغني إنما هو بالنسبة للمستقبل أي لم ~~تقبل ذمته شيئا وإلا فذمته مرهونة بدينه حتى يقضي اه‍. (قوله لا للالزام) ~~أي لا لأن يلزمها الشارع (قوله ولا يشكل) يعني بقاء التركة مرهونة بدين ~~المحتال وكان عليه أن يذكره قبل الاشكال اه‍ رشيدي، عبارة ع ش: أي تعلقه ~~بتركته المفهوم من قوله: ولو لم تكن له تركة اه‍. (قوله بدين) أي أو عليه ~~اه‍ سم. أقول: كان ينبغي للشارح أن يذكره أيضا أو يقتصر عليه لأنه هو منشأ ~~الاشكال. (قوله به رهن انفك) أي والدين على الميت به رهن وهو تركته اه‍ سم. ~~(قوله لأن ذاك) أي انفكاك الرهن بالحوالة (قوله هنا) أي في الشرع (قوله ~~لمصلحته) أي لا لمصلحة دائنه كما في الرهن الجعلي (قوله لا تنفيه) أي لا ~~تنفي التعلق اه‍ ع ش. (قوله أوجههما عدم الصحة) وذلك لأنه إنما تسوغ ~~الحوالة على من تسوغ للمحيل الدعوى عليه ومطالبته ومن عليه الدين للميت لا ~~يسوغ لدائن الميت الدعوى عليه اه‍ سم. (قوله نعم الخ) استدراك على عدم صحة ~~الحوالة على التركة (قوله إن تصرف الخ) أي وحدث دين المحيل بعد التصرف بنحو ~~رد بعيب وإلا فالتصرف باطل كما يعلم مما يأتي في الفرائض ويجوز أن يكون ~~مراده بالتصرف التصرف تعديا اه‍ رشيدي، ويظهر أن المدار ms3893 على تعلق التركة ~~بذمة الوارث تعدي أو لا. (قوله عليه) أي الوارث (قوله فتصح الحوالة عليه) ~~أي الوارث لأنه تسوغ مطالبته لأنه خليفة المورث اه‍ سم، أي والحوالة واقعة ~~حينئذ على دين (قوله إثبات الدين) أي حيث أنكره الوارث اه‍ ع ش. (قوله ما ~~أفتى به بعضهم) وهو الشهاب الرملي سم ونهاية (قوله أن المحيل لو مات بلا ~~وارث) قضيته أن المحتال لا يحلف مع وجود المحيل أو وارثه فليراجع اه‍ ~~رشيدي. أقول: يدفعها قوله السابق لكل من المحيل والمحتال إثبات الدين الخ ~~لأن الاثبات شامل للحلف أيضا، فالظاهر أن قوله: بلا وارث لا مفهوم له. ~~(قوله ومعه) أي المحتال أو وارثه (قوله المحتال) أي أو وارثه اه‍ سم. (قوله ~~أن دين محيله) أي أو محيل مورثه (قوله في ذمة الميت) لعل هذا بالنظر لقوله ~~أو على وارثه اه‍ سم، أي ففي كلامه اكتفاء أي أو في ذمتك (قوله إن محيلي) ~~أي أو محيل مورثي (قوله أن يحيلني) أي أو يحيل مورثي (قوله انتقل) أي ~~بحوالة مثلا اه‍ ع ش. (قوله إن لم يقم الخ) فإن أقامها فينبغي أن يجري هنا ~~المتجه الآتي عن الغزي اه‍ سم. (قوله في وجه المحتال) أي حضوره قوله: ~~PageV05P234 # (فقال: أبرأني المحيل) هل كذلك إذا قال أقر أنه لم يكن له علي دين حتى ~~يكون للمحتال الرجوع اه‍ سم أقول: # الظاهر نعم إذا كان الاقرار قبل الحوالة (قوله سمعت الخ) الظاهر أنه يرجع ~~على المحيل لتبين أن لا دين في الواقع اه‍ رشيدي. (قوله ثم المتجه الخ) لم ~~يظهر وجه تقرير الشارح لهذا ومخالفته فيما سيأتي عن إفتاء بعضهم أنه لو ~~قامت بينة بأن المحال عليه وفي المحيل الخ اه‍ سيد عمر، ويأتي عن سم مثله. ~~(قوله إلا إذا استمر الخ) أي ولم تقم عليه بينة بالابراء (قوله وفارق) أي ~~الرجوع بإقامة البينة على الابراء (قوله هنا) أي في نحو الفلس (قوله ~~بخلافه) أي الدين (في الأول) أي في الابراء (قوله قبل الحوالة) مقول القول. ms3894 ~~(قوله منه) أي المحال عليه (قوله بأنه) أي الابراء (قوله لو أقام) أي ~~المحتال (قوله وليس هذا) أي إقامة كل من المحتال والمحال عليه البينة (قوله ~~به) أي بالابراء المطلق (قوله فاسدان) الأولى التأنيث (قوله أخذ المحتال) ~~إلى قوله: وبهذا يتبين في النهاية (قوله طرأ بعد الحوالة) قيد به لأن حكم ~~الفلس الموجود عند الحوالة يأتي في كلامه ع ش وسم. # قول المتن: (أو جحد) أي للحوالة أو لدين المحيل كما في شرح الروض، و ~~(قوله وحلف) أي على ذلك اه‍ سم (قوله كموت) أي وامتناعه لشوكته اه‍ مغني. ~~(قوله لأن الحوالة بمنزلة القبض) عبارة النهاية كما لا رجوع فيما لو اشترى ~~شيئا وغبن فيه أو أخذ عوضا عن دينه وتلف عنده اه‍. (قوله وقبولها) أي ولان ~~قبول الحوالة اه‍ نهاية (قوله فلا أثر لتبين أن لا دين) قد يشمل ما إذا كان ~~التبين بإقرار كلهم بعدمه وفي عدم الرجوع حينئذ نظر ظاهر (قوله نعم له) أي ~~للمحتال، و (قوله براءة المحال عليه) أي قبل الحوالة بدليل ما مر، (قوله ~~فلو نكل) أي المحيل اه‍ ع ش. (قوله وبان بطلان الحوالة الخ) صريح في الفرق ~~بين حلف المحتال بعد إنكار المحيل فتبطل الحوالة وبين جحد المحال عليه دين ~~المحيل والحلف على ذلك فلا تبطل ويفرق بأن الحلف في الأول بمنزلة اعتراف ~~المحيل بعدم الدين اه‍ سم. (قوله لأنه) أي النكول (قوله كرد المقر له ~~الاقرار) هل الاقرار المردود هنا ما تضمنه القبول اه‍ سم. (قوله رد ما أفتى ~~به بعضهم الخ) خلافا للنهاية عبارته ومثل ذلك ما لو قامت بينة بأن المحال ~~عليه وفي المحيل فتبطل الحوالة كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى إذ ~~التقصير حينئذ والتدليس جاء من قبل المحيل وإن زعم بعضهم رده اه‍. قال ~~الرشيدي قوله: كما أفتى به الوالد وقياس ما مر في دعوى البراءة أنه لا بد ~~من إعادة البينة في وجه المحيل ليندفع اه‍. (قوله رد ما أفتى به بعضهم) هو ~~شيخنا الشهاب ms3895 الرملي فعلى هذا الرد لا رجوع للمحتال ثم انظر الفرق بين عدم ~~سماع البينة هنا على هذا الرد وبين سماعها فيما تقدم عن ابن الصلاح، وأي ~~فرق بين قيامها بالابراء وقيامها بالوفاء إلا أن يكون وجه الرد هنا عدم ~~التقييد بقبل الحوالة كما بينه فيما تقدم في مسألة ابن الصلاح لكن هذا لا ~~يناسب قوله: إذ فرق الخ اه‍. (قوله وفي المحيل) أي قبل PageV05P235 # الحوالة بأن صرح بذلك م ر اه‍ سم وع ش. (قوله بذلك) أي الفلس وما ذكر معه ~~سم وع ش (قوله والذي يتجه) إلى قوله: ثم الخ في النهاية والمغني (قوله هنا) ~~أي في شرط الرجوع بما ذكر (قوله جزم به) قد جزم به الروض وشيخ الاسلام في ~~شرح المنهج اه‍ سم. (قوله ويؤيده) أي البطلان (قوله بشرط أنه) أي المحيل ~~(قوله للحوالة) أي للدين المحال عليه (قوله أن يعطيه) أي المحتال (قوله ~~رهنا أو كفيلا لم يصح) أي على ما تقدم اه‍ سم، أي قبيل قول المتن: ويبرأ ~~بالحوالة الخ من مخالفة النهاية تبعا لوالده للشارح، وقد قدمنا موافقة ~~المغني للشارح. قول المتن: (فلو كان مفلسا الخ) ولو بان المحال عليه عبد ~~الغير المحيل لم يرجع المحتال أيضا بل يطالبه بعد عتقه أو عبدا له لم تصح ~~الحوالة وإن كان كسوبا أو مأذونا له وكان لسيده في ذمته دين قبل ملكه له ~~مغني ونهاية، زاد سم عن الروض وشرحه ما نصه: ولو بان عبدا للمحتال أي وفي ~~ذمته دين للمحيل فالوجه فساد الحوالة أيضا لأن ملك المحتال له يمنع ثبوت ~~الدين عليه بالحوالة للمحتال لأن الملك كما يسقط الدين يمنع ثبوته بعد اه‍. ~~(قوله لأنه مقصر بترك البحث) فأشبه ما لو اشترى شيئا وهو مغبون نهاية ومغني ~~(قوله ورد) إلى قول المتن: ولو باع في النهاية (قوله وعليه) أي ما أفهمه ~~المتن من الصحة (قوله بينه) أي شرط اليسار (قوله ما مر آنفا) أي في قوله: ~~ولو شرط الرجوع بذلك الخ (قوله فبطل) أي الشرط ms3896 (قوله أو إقالة أو تحالف) أي ~~أو خيار بالأولى وكأنه إنما حذفه لتتأتى له الإحالة في الشق الثاني بقوله ~~بشئ مما ذكر أو أن الرد بالخيار ليس من محل الخلاف اه‍ رشيدي. (قوله بعد ~~القبض) كذا في النهاية هنا ثم قال في شرح في الأظهر وسواء في الخلاف أكان ~~رد المبيع بعد قبضه أم قبله وبعد قبض المحتال الثمن أم قبله اه‍. قال ~~الرشيدي: قوله م ر: بعد القبض الخ الأصوب حذفه لأنه يوهم أنه تقييد لمحل ~~الخلاف وليس كذلك كما سيأتي في قوله: وسواء الخ اه‍. وقال ع ش: قوله بعد ~~القبض الخ أنه مجرد تصوير لما يأتي بعد في قوله: وسواء في الخلاف الخ اه‍. ~~وهذا الاشكال يرد على الشارح أيضا بلا اندفاع لسكوته عما ذكره النهاية آخرا ~~من التعميم إلا أن يجاب بأن قول الشارح الآتي: فإن لم يقبضه الخ يفيده أيضا ~~عبارة السيد عمر قوله: أو تحالف بعد القبض عبارة شرح الروض أي والمغني سواء ~~كان الفسخ بعد قبض المبيع ومال الحوالة أم قبله اه‍ سم. أقول: التعميم الذي ~~أشار إليه هو في أصل الروضة أيضا فليتأمل ملحظ الشارح في التقييد اه‍. ~~(قوله لارتفاع) إلى قول المتن: # وإن كذبهما في المغني إلا قوله: فإن لم يقبضه إلى المتن. (قوله ثم انفسخ ~~النكاح) أي ورجع عليها الزوج بالكل أو بنصفه إن طلق قبل الدخول روض انتهى ~~سم على منهج اه‍ ع ش. (قوله ولو زاد) أي الصداق (قوله فيرد البائع الخ) ~~وإبراء البائع المحال عليه من الدين قبل الفسخ كقبضه له فيما ذكر فللمشتري ~~مطالبته بمثل PageV05P236 # المحال به نهاية ومغني وأسنى. (قوله للمشتري الخ) ولا يرده إلى المحال ~~عليه فإن رده إليه لم تسقط عنه مطالبة المشتري لأن الحق له وقد قبض البائع ~~بإذنه ويتعين حقه فيما قبضه البائع حتى لا يجوز إبداله إن بقيت اه‍ مغني. # (قوله بشئ مما ذكر) أي من العيب والتحالف والإقالة. أما الخيار فقد قدم ~~بطلانها فيه رشيدي وسم. قول المتن: (لم ms3897 تبطل الخ) سواء أقبض المحتال المال ~~أم لا اه‍ مغني. (قوله لتعلق الحق هنا الخ) ويؤخذ منه أن البائع في المسألة ~~الأولى أي فيما لو أحال المشتري البائع الخ لو أحال على من أحيل عليه لم ~~تبطل لتعلق الحق بثالث وهو الأوجه نهاية ومغني وسم. (قوله بعيب) أي أو نحوه ~~مما مر (قوله إن قبض منه المحتال) هل إبراؤه كقبضه أو لا لأنه لم يغرم ~~شيئا، ولم يفت عليه شئ بخلاف نظيره السابق اه‍ سم، واستظهر ع ش الثاني أي ~~عدم الرجوع مع الابراء وفي كلام المغني ما يدل عليه (قوله أي قنا) إلى قول ~~المتن: وإن كذبهما في بعض نسخ النهاية الذي كتب عليه الرشيدي. وقال ع ش: أن ~~ما فيه هو المعتمد اه‍. (قوله حينئذ) أي حين البيع (قوله شهدت) إلى قول ~~المتن: وإن كذبهما في المغني إلا ما أنبه عليه (قوله أو أقامها العبد) قال ~~في شرح العباب قال الجلال البلقيني: لم يذكروا إقرار العبد بالرق، والقياس ~~يقتضي تعين إقامة البينة حسبة لأن إقراره بالرق مكذب لبينته فلا يقيمها ~~اه‍، ونقل عن الأسنوي ما يوافقه وعن السبكي والأذرعي ما يخالفه ويؤيد كلام ~~الجلال والأسنوي امتناع سماعها من المتبايعين إذا صرحا حين البيع بالملك ~~فإن تصريحهما بالملك نظير تصريح العبد بالملك اه‍ سم بحذف. (قوله وقد تصادق ~~المتبايعان) كأنه احتراز عما إذا لم يتصادقا فلا يتوقف إقامتها على البيع ~~لآخر للاحتياج إليها بدون ذلك للزوم استرقاق الحر اه‍ سم. (قوله ما إذا كان ~~الخ) خبر ومحل إقامتها الخ عبارة المغني ومحل إقامة العبد البينة إذا تصادق ~~المتبايعان بعد بيعه لآخر كما صورها القاضي أبو الطيب إذ لا يتصور إقامته ~~لها قبل بيعه، لأنه محكوم بحريته بتصادقهما وإن لم يصدق المحتال فلا تسمع ~~دعواه ولا بينته نبه عليه ابن الرفعة وغيره ومثله شهادة الحسبة لأنها إنما ~~تقام عند الحاجة ولا حاجة قبل البيع اه‍. (قوله قد بيع الخ) أي مثلا (قوله ~~أو أحد الثلاثة الخ) عطف على قوله العبد ms3898 عبارة المغني: ولا يتصور أن يقيم ~~البينة بالحرية المتبايعان لأنهما كذباها بالمبايعة كذا قالاه هنا وقالا في ~~آخر كتاب الدعوى: إنه لو باع شيئا ثم ادعى أنه كان وقفا عليه أو أنه باعه ~~وهو لا يملكه ثم ملكه إن قال حين باع هو ملكي لم تسمع دعواه ولا بينته وإن ~~لم يقل ذلك سمعت كما نص عليه في الام. قال العراقيون: وغلط الروياني من قال ~~بخلافه، انتهى. ويمكن حمل ما هنا على ما هناك اه‍ وفي بعض نسخ النهاية ما ~~يوافقه. (قوله ولم يصرح) يصح رجوعه للعبد أيضا، ولو فرض رجوعه لاحد الثلاثة ~~فقط فمثله العبد إذ لا فرق فتأمله سم ورشيدي. (قوله قبل إقامتها) أي أو صرح ~~بالملك لكنه ذكر تأويلا PageV05P237 # كما في نظائره سم ورشيدي، عبارة المغني: ومحل الخلاف كما بحثه الزركشي ~~وغيره إذا لم يذكر البائع تأويلا فإن ذكره كأن قال: كنت أعتقته ونسيت أو ~~اشتبه علي بغيره سمعت قطعا كنظيره فيما لو قال لا شئ لي على زيد ثم ادعى ~~عليه دينا اه‍. زاد النهاية: وادعى أنه نسيه أو اطلع عليه بعد اه‍. (قوله ~~على الأصح) وفاقا للمنهج عبارته أو أقامها القن أو أحد الثلاثة ولم يصرح ~~قبل إقامتها بأنه مملوك كما قالاه في الدعاوى والبينات إذ إطلاقهما هنا ~~محمول على ما ذكراه ثم بطلت الحوالة الخ وهذا الحمل هو المعتمد اه‍ ع ش. ~~(قوله أي لكل منهما تحليفه) أما البائع فلغرض انتفاء ملكه في الثمن، وأما ~~المشتري فلغرض دفع المطالبة اه‍ نهاية. (قوله فللآخر تحليفه الخ) خلافا ~~للنهاية والمغني تبعا للشهاب الرملي لكن نقل سم عن شرح الروض ما يوافقه ~~الشارح (قوله لبقاء الحوالة) إلى المتن في النهاية وكذا في المغني إلا ~~قوله: وقال إلى أما إذا (قوله ثم بعد أخذ المال الخ) قضيته أنه يشترط لرجوع ~~المشتري على البائع أخذ المحتال حقه من المشتري وعليه فلو أبرأ المحتال ~~المشتري لا رجوع له على البائع وهو ظاهر اه‍ ع ش. (قوله أنه الحق) أي ~~الرجوع ms3899 ع ش. (قوله لأنه) أي البائع (قوله وإن لم يأذن) عبارة النهاية: وإن ~~أذن ولعل المراد بالأول الإذن الصريح وبالثاني الاذن الضمني (قوله لكنه) أي ~~المشتري (قوله تعليله) أي قوله: لأنه وإن لم يأذن الخ (قوله لم يحلف) أي ~~المحتال (قوله فيحلف المشتري) قال في شرح الروض: وظاهره أن البائع لا يحلف ~~وقد يوجه بأنه لا غرض له والأوجه أنه يحلف ويوجه بما وجه به ابن الرفعة صحة ~~دعواه على المحتال من أن له إجبار من له عليه حق على قبضه على الصحيح ~~فيحضره ويدعي عليه استحقاق قبضه فيحكم ببطلان الحوالة بالحرية انتهى اه‍ ~~سم. (قوله كالاقرار) أما إذا جعلناها كالبينة فلا إذ لا فائدة في التحليف ~~كما قاله ابن الرفعة اه‍ مغني، وفيه تأمل. (قوله ولو أذن مدين) إلى الفرع ~~في النهاية إلا قوله: # وظاهر كلامه إلى أما إذا. (قوله أو أحلتك بمائة مثلا على عمرو) هذا ~~التصوير قد حكم عليه في أول الباب بأنه هنا كناية حيث قال تبعا لما في شرح ~~الروض تبعا للبلقيني وغيره، فإن لم يقل بالدين في الأولى فكناية وحينئذ ~~فقوله: # وكان وجه خروج هذا عن قاعدة ما كان صريحا في بابه لا محل له لأن هذا ليس ~~صريحا عنده حتى يحتاج إلى التكلف في خروجه عن القاعدة، نعم نوزع فيما في ~~شرح الروض من أنه هنا كناية لكن هذا لا ينفع الشارح كما لا يخفى لموافقته ~~له فيه فتأمل اه‍ سم. وقد قدمنا عن النهاية والمغني اعتماد النزاع وأنه من ~~الصريح PageV05P238 # فتكلف النهاية في الخروج في محله، وقد يجاب عن الشارح بأن كلامه تسليمي ~~لا حقيقي. (قوله ما كان صريحا الخ) فإن هذا صريح في الحوالة مع أنه كناية ~~في الوكالة اه‍ سم. (قوله كما يأتي) أي في قوله: أما إذا قال الخ اه‍ ع ش. ~~(قوله لأن الأصل) إلى المتن في المغني: إلا قوله أو التقاص وقوله: وقال إلى ~~قوله: أما إذا. (قوله شروط الظفر أو التقاص) يتأمل فيه فإن التقاص إنما ms3900 ~~يكون في دينين متوافقين جنسا وقدرا وصفة وما هنا دين للمحتال على المحيل، ~~وما قبضه المحتال من المحال عليه بتقدير كونه وكيلا هو عين مملوكة للمحيل ~~والعين والدين لا تقاص فيهما وشرط الظفر أن يتعذر أخذ المستحق ماله عند ~~غيره كأن يكون منكرا ولا بينة له وما هنا وإن كان فيه دين للمحتال على ~~المحيل لكن المحيل ليس منكرا له فلم توجد فيه شروط الظفر، ويمكن أن يجاب ~~بحمل ما هنا على ما لو تلف المقبوض من المحال عليه بتقصير من المحتال فيضمن ~~بدله والبدل يجوز أن يكون من جنس دين المحتال وصفته فيقع فيه التقاص ~~وبتقدير عدم تلفه فيجوز أن يتعذر أخذ دين المحتال من المحيل بأن لا يكون به ~~بينة فينكر أصل الدين، فيجوز للمحتال أخذه بطريق الظفر اه‍ ع ش. عبارة ~~المغني: ووجب تسليمه للحالف إن كان باقيا وبدله إن كان تالفا وحقه عليه ~~باق، فإن خشي امتناع الحالف من تسليم حقه له كان له في الباطن أخذ المال ~~وجحد الحالف لأنه ظفر بجنس حقه من مال الحالف وهو ظالمه اه‍. (قوله بلا ~~تقصير الخ) أي وإن تلف معه بتفريط طالبه لأنه صار ضامنا وبطل حقه لزعمه ~~استيفاءه اه‍ مغنى. (قوله فكان هذا وجه قول الروض الخ) في حمل كلام الروض ~~على هذا نظر لأن هذا يقتضي ضمانه أبدا لأن سببه أخذه لنفسه وهو متحقق أبدا ~~فكيف يوافقه كلام الروض مع تفصيله بين التلف بلا تفريط، فلا يضمن والتلف ~~بتفريط فيضمن فتأمله اه‍ عبارة السيد عمر قوله: فكان هذا الخ. أقول: جرى ~~عليه شارحه وجرى عليه المتأخرون من تلاميذه وهو مشكل فإن الذي صححه ~~الشيخان، ونقل الرافعي تصحيحه عن جماعة في مسألة ما إذا كان باقيا أنه ~~يلزمه تسليم ما قبضه وأن حقه باق كما جزم به في التحفة فليتأمل وليراجع ~~كلام أصل الروضة، فلعل قول التحفة: وكان الخ إشارة وتنبيه على التوقف فيه ~~لأنه إنما يظهر تخريجه على مقالة البغوي التي تقرر أنها هنا مرجوحة اه‍. ms3901 ~~(قوله قول الروض الخ) تقدم عن المغني مثله. (قوله أما إذا قال الخ) عبارة ~~المغني بعد قول المتن وفي الصورة الثانية وجه ومحل الخلاف إذا قال أحلتك ~~بمائة على زيد ونحو ذلك أما إذا قال الخ (قوله وصورة المسألة الخ) يعني ~~مسألتي المتن حيث يصدق المستحق عليه في الأولى منهما قطعا وفي الثانية على ~~خلاف ومراده أن محل التفصيل من حيث الخلاف فيما إذا اتفقا على أصل الدين. ~~أما لو أنكر مدعي الوكالة أصل الدين فهو المصدق في المسألتين قطعا وحينئذ ~~فكان الأصوب أن يؤخر الشارح هذا عن قول المصنف، وفي الصورة الثانية وجه ~~ويقول عقب قوله في المسألتين قطعا اه‍ رشيدي. (قوله اختلفا في أصل اللف ~~الخ) ثم (قوله أو في المراد الخ) كان الأنسب ذكرهما في حل ولو قال المستحق ~~عليه الخ. قول المتن: (صدق الثاني بيمينه) في الأولى جزما وفي الثانية في ~~الأصح اه‍ مغني. (قوله لأن الأصل) إلى الفرع في المغني (قوله ويؤخذ حقه ~~الخ) فإن كان قد قبضه فله تملكه بحقه لأنه من جنس حقه، وإن تلف بلا تفريط ~~لم يضمن لأنه وكيل وهو أمين أو بتفريط ضمن وتقاصا اه‍ مغني، وفي سم عن ~~الروض مثله. (قوله ويرجع هذا) هل شرط الرجوع تقدم أخذ PageV05P239 # المستحق منه اه‍ سم، والظاهر لا لظهور الفرق بين ماهنا وما سبق، فليراجع. ~~(قوله عند إفلاس المحال عليه) أي ونحوه (قوله بأنه) و (قوله لأنه) أي ~~المدين (قوله فالدين) أي دين المقر المذكور (قوله أحال بينه) أي أحال ~~المدين بين المحتال (قوله وذلك) أي الإحالة (قوله ما ثبت الخ) وهو ما في ~~ذمة المحال عليه والأنسب لما يأتي ما يثبت (قوله له) أي المحتال (قوله بأخ) ~~أي بأخوة ثالث (قوله لا يثبت الإرث) أي ظاهرا لعدم ثبوت نسبه لعدم كون ~~المقر حائزا أما في الباطن فيشارك المقر في حصته فعليه أن يشركه فيها ~~بثلثها إن كان المقر صادقا كما يأتي. (قوله كما لو قال الخ) لم يظهر لي وجه ~~التشبيه فليتأمل. ms3902 (قوله وإن كان الخ) غاية قوله (فله تغريمه) أي للمحيل ~~تغريم المحال عليه (قوله أيضا) أي كما أن للمحتال تغريمه اه‍ سم. (قوله ولا ~~رجوع له) أي للمحال عليه (قوله وإن فرض أنه بان الخ) قد يشمل ما إذا تصادق ~~الثلاثة على عدم الحوالة وفي عدم الرجوع حينئذ وقفة ظاهرة فينبغي حمله على ~~خصوص ما مر في الافتاء من إنكار المدين الحوالة وحلفه على نفيها، فليراجع. ~~(قوله ولانكاره) عطف على قوله: لاقرار المحال عليه (قوله فلم تقع الإحالة) ~~رد لقول البعض السابق: # وإن كذب فقد أحال الخ (قوله وحده) أي بل ومن المحال عليه أيضا (قوله لا ~~شاهد فيه كما هو ظاهر) محل تأمل بناء على ما تقرر أن المرجح في الحوالة ~~أنها بيع دين بدين فكان معنى أحلتني على فلان بالمائة التي لي عليك اشتريت ~~منك المائة التي لك عليه بالمائة التي لي عليك، والحكم بتحول الحق إلى ذمة ~~المحال عليه فرع ثبوت الحوالة ولم يثبت اه‍ سيد عمر. أقول: هذا وسببه يؤيده ~~بل يصرح به ما تقدم في شرح صدق المستحق عليه من قوله: وحقه عليه باق، والله ~~أعلم. خاتمة: قال في النهاية: للمحتال أن يحيل وأن يحتال من المحال عليه ~~على مدينه ولو آجر جندي إقطاعه وأحال بعض الأجرة أي على المستأجر ثم مات ~~تبين بطلان الإجارة فيما بعد موته من المدة وبطلان الحوالة فيما يقابله، ~~وتصح الإجارة في المدة التي قبل موت المؤجر وتصح الحوالة بقدرها ولا رجوع ~~للمحال عليه بما قبضه المحتال منه من ذلك ويبرأ المحيل منه، ولو أقام بينة ~~أن غريمه الدائن أحال عليه فلانا الغائب سمعت بينته وسقطت مطالبته، فإن لم ~~يقم بينة صدق غريمه بيمينه ولا يقضى بالبينة للغائب بأنها تثبت بها الحوالة ~~في حقه حتى لا يحتاج إلى إقامة بينة بها إذا قدم على أحد وجهين رجحه ابن ~~سريج، لكن الأوجه القضاء بها كما هو احتمال عند ابن الصباغ وتابعه عليه ~~صاحب البحر، لأنه إذا قدم يدعي على المحال عليه ms3903 لا المحيل وهو مقر له، فلا ~~حاجة إلى إقامة البينة اه‍. قال ع ش: قوله م ر: إقطاعه أي ما يجعل له في ~~مقابلة رزقه المعين له في مقابلة خدمته مثلا. أما من انكسر له شئ من ~~الجامكية ثم عوضه السلطان مثلا قطعة أرض ينتفع بها مدة معينة في مقابلة ما ~~تجمد له فهو إجارة للأرض فلا ينفسخ بموته فلو آجرها لغيره ثم أحال على ~~الأجرة استمرت الحوالة بحالها. وقوله ر م ر: ببعض الأجرة أو بكلها، وقوله: ~~من المدة أي ولو كان بها زرع للمستأجر بقي إلى أوان الحصاد بأجرة المثل ~~اه‍. # باب الضمان (قوله الشامل للكفالة) إلى التنبيه في النهاية (قوله هو لغة) ~~أي قوله: والاختيار في المغني إلا قوله: وأنه صلى الله إلى وأركان (قوله ~~على التزام الدين الخ) أي الذي هو أحد شقي العقد أي الايجاب وسيأتي أنه ~~يطلق على مجموع الايجاب والقبول وهذا نظير ما مر أول البيع أنه يطلق على ~~الشراء وعلى العقد المشتمل عليهما وهذا أولى مما في حاشية الشيخ اه‍ رشيدي، ~~عبارة ع ش: قوله وعلى العقد المحصل الخ أي فالضمان يطلق على كل من الضمان ~~والأثر وهو الحاصل بالمصدر اه‍. أقول: يرجح هذا تعبيرهم هنا بالمحصل دون ~~المشتمل وموافقة هذا لما مر آنفا في الحوالة (قوله الدين) ولو منفعة اه‍ ع ~~ش، أي كالعمل الملتزم في الذمة بالإجارة أو المساقاة قليوبي (قوله والبدن ~~الخ) الواو بمعنى أو اه‍ ع ش. (قوله الآتي الخ) أي بعد قوله: ولا معرفته في ~~الأصح اه‍ PageV05P240 # كردي (قوله وكفيلا الخ) وكافلا وقبيلا اه‍ مغني. (قوله بالمال) أي عينا ~~كان أو دينا اه‍ ع ش. (قوله بالمال العظيم) ظاهره وإن كان دية اه‍ ع ش. ~~(قوله والصبير يعم الكل) الأنسب وعمم الصبير للكل قال النهاية: ومثل القبيل ~~اه‍. (قوله ويؤخذ منه) أي خبر التحمل (قوله في قادر عليه) مفهومه أنه إذا ~~فقد أحد الشرطين لا يسن وهل هو مباح حينئذ أو مكروه فيه نظر والأقرب الأول ~~ع ms3904 ش وقليوبي. (قوله غائلته) ومنها أن لا يكون مال المضمون عنه إذا ضمن ~~بإذنه فيه شبهة سلم منها مال الضامن اه‍ ع ش. عبارة الرشيدي: قوله يأمن ~~غائلته الظاهر أن الضمير فيه للضمان أي بأن يجد مرجعا إذا غرم نظير ما مر ~~في الخبر أول الحوالة، فليراجع اه‍. (قوله ضمان الذمة) لم أخرج العين اه‍ ~~سم، عبارة المغني: ضمان المال اه‍. عبارة ع ش: إنما قيد م ر بالذمة لقوله: ~~بعد ويشترط في المضمون كونه ثابتا الخ وإلا فكونها خمسة لا يتقيد بذلك بل ~~يجري في ضمان العين أيضا لكن هذا ظاهر على ما سلكه المحلي من أن قوله ثابتا ~~الآتي صفة لدينا المحذوف. # أما على ما سلكه الشارح م ر، أي والتحفة على أنه حذف دينا ليعم الثابت ~~العين والدين، فلا يظهر هذا الجواب إلا أن يقال تسمح فأراد بضمان الذمة ما ~~يشمل ضمان العين تغليبا اه‍. (قوله وصيغة) وكلها تؤخذ من كلامه وبدأ بشرط ~~الضامن، فقال: شرط الضامن الخ نهاية ومغني. (قوله ليصح ضمانه) إنما قيد به ~~لأن الضامن اسم ذات والشروط لا تتعلق بالذوات، وإنما تتعلق بالأحكام وحيث ~~روعيت الحيثية كان المعنى: ويشترط لصحة الضمان الرشد اه‍ ع ش. قول المتن: ~~(الرشد) أي ولو حكما اه‍ ع ش. (قوله بالمعنى السابق الخ) وهو صلاح الدين ~~والمال اه‍ مغني عبارة ع ش: وهو عدم الحجر اه‍. (قوله لا الصوم) وهو عدم ~~تجربة الكذب من الصبي اه‍ ع ش. (قوله والاختيار) عطف على الرشد (قوله كما ~~يعلم) أي اشتراط الاختيار (قوله مع صحة ضمان السكران) أي المتعدي (قوله فلا ~~يصح ضمان محجور عليه الخ) تفريع على اشتراط الرشد، و (قوله ومكره) تفريع ~~على اشتراط الاختيار (قوله بصبا أو جنون الخ) في شرح م ر: ولو ادعى الضامن ~~كونه صبيا أو مجنونا وقت الضمان صدق بيمينه إن أمكن الصبا وعهد الجنون ~~بخلاف ما لو ادعى ذلك بعد تزويج أمته، أي مثلا فإنه يصدق الزوج إذ الأنكحة ~~يحتاط فيها غالبا ما ms3905 لا يحتاط في العقود، فالظاهر وقوعها بشروطها وسكتوا ~~عما لو ادعى أنه كان محجورا عليه بالسفه وقت الضمان، والأوجه إلحاقه بدعوى ~~الصبا انتهى اه‍ سم. وقوله م ر: ولو ادعى إلى قوله: # وسكتوا في المغني مثله قال ع ش: قوله م ر: فإنه يصدق الزوج أي وإن أمكن ~~الصبا وعهد الجنون، وقوله م ر: # يحتاط الخ أي حال الاقدام عليها. وقوله م ر: والأوجه إلحاقه بدعوى الصبا ~~الأولى أن يقول: إلحاقه بدعوى الجنون، لأن محل تصديق السفيه في دعواه أن ~~يعهد له سفه، ولا يكفي مجرد إمكانه بخلاف الصبا اه‍. (قوله ومر أول الحجر ~~الخ) قد يقال إنما يفيد ذلك في دفع الاعتراض لو كان هذا المار في المتن اه‍ ~~سم. (قوله لا يفهم) بضم الياء وكسر الهاء أي لا يفهم غيره بإشارة ولا كتابة ~~بخلاف من له إشارة مفهمة ثم إن فهم إشارته كل أحد فصريحة وإن اختص بفهمها ~~الفطن، فكناية ومنها الكتابة فإن احتفت بقرائن ألحقت بالصريح على ما اقتضاه ~~كلامهم هنا وفيه نظر اه‍ حج بالمعنى اه‍ ع ش. (قوله والمغمى الخ) عطف على ~~أخرس (قوله وإن من بذر الخ) عطف على ما يعلم الخ (قوله ومن فسق الخ) عطف ~~على من بذر الخ (قوله في حكم الرشيد) خبر أن (قوله وسيذكر الخ) أي في عموم ~~قوله: وضمان عبد اه‍ ع ش. (قوله لمن أورد ذلك الخ) أقره المغني عبارته. # تنبيه: يرد على طرد هذه العبارة المكره والمكاتب إذا ضمن بغير إذن سيده ~~والأخرس الذي لا تفهم إشارته ولا يحسن الكتابة والنائم، فإنهم رشداء ولا ~~يصح ضمانهم وعلى عكسها السكران المتعدي بسكره ومن سفه بعد PageV05P241 # رشده ولم يحجر عليه، والفاسق فإنهم يصح ضمانهم وليسوا برشداء، فلو عبر ~~بأهلية التبرع والاختيار لسلم من ذلك اه‍. (قوله أن يزيدوا لاختيار) أي ~~ليخرج المكره (وأهلية التبرع) أي ليخرج السفيه والمكاتب، و (صحة العبارة) ~~أي ليخرج نحو النائم والصغير والمجنون اه‍ سم. (قوله ما يقتضي أن كتابة ~~الأخرس الخ) عبر الروض ms3906 بما يقتضي ذلك واستظهره شيخ الاسلام، فقال في شرحه: ~~وقضية كلامه كأصله أن كتابة الناطق كتابة وكتابة الأخرس بالقرينة صريحة وهو ~~ظاهر انتهى اه‍ سم. (قوله وإن كان له إشارة مفهمة) وقد يوجه ذلك بأن حاله ~~حال ضرورة فلا يقاس حكمه بغيره، وبأن الكتابة منه والحال ما ذكر أقوى في ~~الدلالة من الإشارة المحكوم بصراحتها بل يكاد أن تكون عند التأمل الصادق من ~~جملة الإشارة ولا ينافيه إطلاقهم أن كتابه كناية لأنه يقبل التقييد ولان ~~هذا هو الأصل فيها فذكروه كغيره، ولا قولهم: الكناية لا تنقلب الخ لما تقرر ~~أن حالته حال ضرورة، فلا يقاس بما ذكر في غيره فليتأمل حق التأمل اه‍ سيد ~~عمر. (قوله ويقيد بهذا) أي بما اقتضاه كلامهما هنا (قوله ثم) أي في الطلاق ~~(قوله للنظر فيه مجال) والثاني أقرب وإن قال الشارح: أنه بعيد من كلامهم إذ ~~لا يظهر توجيه ما ذكره من البعد إلا بعدم ذكرهم له في غير الضمان، وقد يكون ~~الحامل عليه أنهم إنما نبهوا له في هذا الباب بخصوصه لوقوع نازلة فيه أوجبت ~~التخصيص بذكره، ومثل هذا يقع كثيرا في صنيعهم للمتتبع ثم رأيت في أصل ~~الروضة بعد ذكر حكم ضمان الأخرس ما نصه: ولو ضمن بالكتابة فوجهان سواء أحسن ~~الإشارة أم لا أصحهما الصحة، وذلك عند القرينة المشعرة ويجري الوجهان في ~~الناطق في سائر التصرفات، انتهى. فأفهم قوله: في سائر الخ أن ما ذكره في ~~كتابة الأخرس ليس خاصا بضمانه اه‍ سيد عمر. (قوله بثمن) إلى قوله: بخلافه ~~في النهاية إلا قوله: وإطلاق إلى ولو أقر، وقوله: وإن تأخر عنه. (قوله ~~فيصح) أي ويطالب بما ضمنه إذا انفك عنه الحجر وأيسر اه‍ مغني. (قوله كضمان ~~مريض) أي مرض الموت اه‍ سم، فإنه يصح ظاهرا أخذا من قوله: نعم إن استغرق ~~الخ اه‍ ع ش. (قوله إن استغرق الدين) أي الذي على المريض. # (قوله وقضي) أي الدين (به) أي بمال المريض بأن دفع لأرباب الديون اه‍ ع ~~ش. (قوله لو حدث ms3907 الخ) أي بعد قضاء الدين جميعه أو قبله، وزاد الحادث كلا أو ~~بعضا عن دينه، (قوله وإطلاق من الخ) مبتدأ، و (قوله يتعين الخ) خبره (قوله ~~ولو أقر) أي المريض، و (قوله قدم) أي الدين المقر به، و (قوله وإن تأخر ~~عنه) أي تأخر الاقرار به عن الضمان، وهذا شامل لما تأخر سبب لزومه عن ~~الضمان كما لو ضمن في أول المحرم ثم أقر بأنه اشترى من زيد سلعة في صفر، ~~ولم يؤد ثمنها وينبغي أن يقال في هذه باستواء الدينين لأنه حين ضمن وقع ~~ضمانه صحيحا مستوفيا للشروط اه‍ ع ش. (قوله وضمانه) أي المريض، و (قوله إلا ~~عن معسر) أي استمر إعساره إلى ما بعد الموت. أما إذا أيسر وأمكن أخذ المال ~~منه، فيتبين أن ضمانه من رأس المال اه‍ ع ش. (قوله لا رجوع) بأن ضمن بغير ~~إذن اه‍ ع ش. (قوله قد تضطر إليه) أي الخلع ولا ضرورة إلى الضمان اه‍ مغني. ~~(قوله لنحو سوء عشرته) أي ومع ذلك إنما تطالب بعد العتق واليسار اه‍ ع ش. ~~(قوله ضمان مكاتب لسيده) بخلاف غير المكاتب لا يصح ضمانه لسيده، لأنه يؤدي ~~من كسبه وهو لسيده فهو كما لو ضمن المستحق لنفسه مغني ونهاية. قال سم بعد ~~ذكر ذلك عن الروض وشرحه: وسكت عن ضمان المكاتب ما على سيده لأجنبي وهو داخل ~~في قوله: وضمان عبد أي قن ولو مكاتبا الخ، وسيأتي PageV05P242 # عنه أن المبعض كالمكاتب في صحة الضمان لسيده. (قوله في نوبته بغير إذن) ~~لو ادعى المبعض أن ضمانه بغير الاذن كان في نوبة السيد، فينبغي تصديقه عند ~~الاحتمال كما لو ادعى الضامن الصبا وأمكن سم على حج اه‍ ع ش. (قوله بغير ~~إذن) راجع للمكاتب أيضا (قوله في نوبة السيد) أي أو إذا لم يكن بينهما ~~مهايأة ثم إذا أذن السيد في نوبته فهل يكون ما يؤديه من الكسب الواقع في ~~نوبة السيد دون العبد أو من كسبه مطلقا فيه نظر، والأقرب الأول اه‍ ع ش، ms3908 ~~وقلبي إلى الثاني أميل ويأتي عن السيد عمر آنفا ما هو ظاهر فيه. (قوله ~~بينه) أي ضمان المبعض في نوبة السيد بلا إذن حيث لا يصح (قوله حينئذ) أي ~~حين إذا كان الشراء في نوبة السيد بغير إذن (قوله على وجه التبرع) أي ~~والشراء وليس كذلك (قوله صحة هبته حينئذ) أي هبة المبعض شيئا من ماله في ~~نوبة السيد بغير إذنه اه‍ ع ش. (قوله قلت يفرق) أي بين الهبة والضمان اه‍ ع ~~ش. (قوله قلت: يفرق الخ) ويمكن أن يفرق بين الضمان والهبة بأن الضمان يتوجه ~~إلى كسبه بعد الضمان وكسبه بعد الضمان حق للسيد، فاعتبر إذنه والهبة تصرف ~~في خالص ملكه فلا مانع ويتفرع على الفرق المذكور أنه لو ضمن في عين من ~~أعيان ماله في نوبة سيده بغير إذنه صح وهو واضح بناء على ما سيأتي في قول ~~الشارح: تنبيه: يعلم الخ اه‍ سيد عمر. (قوله بأن التزام الذمة الخ) أي ~~بخلاف الهبة، فإنها ليست فيها الالتزام (قوله بأنه) أي المبعض (قوله يدخل) ~~من الادخال (قوله جابرا) أي جابرا لما فاته في مقابلته اه‍ كردي. (قوله ~~بخلافه في الضمان) أي بخلاف المبعض إذا ضمن (قوله وهو) أي فرق ابن الرفعة ~~(قوله ما ذكرت الخ) وهو التزام الذمة. (قوله وبحث ابن الرفعة) إلى قوله: ~~وبحث في المغني عبارته: والموقوف لا يصح منه بغير إذن كما قاله ابن الرفعة، ~~فإن ضمن بإذن مالك منفعته صح لأنه سلط الخ، اه‍ فليراجع. (قوله وبحث غيره) ~~اعتمده النهاية (قوله بإذن الموقوف عليه) ظاهره وإن لم يكن له النظر، ولم ~~يأذن الناظر فليتأمل اه‍ سم. (قوله ويوجه الخ) يؤخذ من هذا التوجيه أنه لو ~~أذن على أن لا يؤدى من كسبه لم يصح الضمان لعدم فائدته لأنه لا يتوقع عتقه ~~ليؤدي بعده لامتناعه، وقد منع من الأداء من كسبه اه‍ سم. (قوله من صحته من ~~الموصى بمنفعته الخ) عبارة النهاية والمغني وسم: والموصى بمنفعته دون رقبته ~~أو بالعكس كالقن كما استظهره في المطلب ms3909 لكن الأوجه كما أفاده الوالد رحمه ~~الله تعالى اعتبار إذنهما معا إذ التعلق بكسبه شامل للمعتاد منه والنادر ~~فإن أذن فيه مالك الرقبة فقط صح، وتعلق بكسبه النادر أو مالك المنفعة فقط ~~صح وتعلق بالمعتاد اه‍. قال ع ش: قوله والموصى بمنفعته الخ، ظاهره أنه لا ~~فرق بين المؤقتة وغيرها، وينبغي تقييده بغير المؤقتة، وأما هي فإن ضمن بإذن ~~مالك الرقبة تعلق بالأكساب النادرة مدة الوصية بالمنفعة بالأكساب مطلقا بعد ~~فراغ المدة، وإن ضمن بإذن مالك المنفعة بالوصية أدى من المعتادة بقية المدة ~~دون ما بعدها فلا يؤدي من المعتادة ولا غيرها، وقوله: اعتبار إذنهما أي ~~ليتعلق الضمان بالكسب مطلقا معتادا أو نادرا كما يعلم مما PageV05P243 # يأتي اه‍. (قوله وعليه) أي بحث الغير (قوله بطل الضمان) ويحتمل عدم ~~البطلان وهو الأقرب شرح م ر اه‍ سم، قال الرشيدي: قوله م ر: ويحتمل عدم ~~البطلان الخ، وفي نسخة ما نصه: وعليه فالأوجه بطلانه إذا انتقل الوقف لغيره ~~انتهى اه‍. وقال ع ش: قوله وهو الأقرب، وقد يشكل بما تقدم في الحوالة فيما ~~لو آجر الجندي إقطاعه، وأحال بعض الأجرة ثم مات قبل انقضاء المدة حيث قيل ~~ثم ببطلان الحوالة على ما زاد على ما استقر في حياته وبما يأتي في الوقف من ~~أن البطن الأول إذا آجر وشرط له النظر مدة استحقاقه من بطلان الإجارة ~~بموته، ومن ثم جزم حج بالبطلان إلا أن يجاب الخ، وعلى ما قاله الشارح م ر: ~~فينبغي أن لا يدفع شيئا من ذلك إلا بإذن من انتقل إليه لأن الحق صار له ~~وحيث امتنع من انتقل له الوقف من الاذن ففائدة الضمان احتمال أن يتبرع أحد ~~عن الضامن بما لزمه أو يسمح من انتقل إليه الوقف بالاذن بعد ذلك اه‍. (قوله ~~بعد علمه) أي السيد سكت عن علم العبد بذلك، ولا يبعد اعتباره اه‍ سم، عبارة ~~ع ش: قوله م ر: ولا بد من علم السيد الخ أي والعبد اه‍ حج أي وسواء عين ~~للسيد للأداء ms3910 جهة من ماله خاصة أو لا اه‍، ولعله رجع ضمير علمه إلى كل من ~~السيد والقن. أقول: # ويأتي في الشرح اشتراط كون المضمون معلوما للضامن وهو شامل للعبد أيضا. ~~(قوله الآتي اشتراطها) نعت سببي للمعرفة، و (قوله معتبرة الخ) خبرها، و ~~(قوله اشتراطها منهما) خبر والذي الخ (قوله ولو ما على سيده) غاية للمتن ~~(قوله إذ لا محذور) أي بخلاف ضمانه لسيده فلا يصح لما تقدم من المحذور، نعم ~~يصح ضمان المكاتب لسيده كما مر ويأتي وكذا المبعض كما يأتي. (قوله ولا ~~يلزمه) إلى المتن في النهاية والمغني. (قوله وإذا أدى بعد الخ) أي والمضمون ~~عنه غير سيده اه‍ ع ش. (قوله فالرجوع الخ) عبارة الروض وشرحه أي والمغني لو ~~أدى العبد الضامن ما ضمنه عن الأجنبي بالاذن منه ومن سيده بعد العتق فحق ~~الرجوع له أو قبل عتقه فحق الرجوع لسيده، أو أدى ما ضمنه عن السيد فلا رجوع ~~له وإن أداه بعد عتقه الخ، فانظر بعد هذا إطلاق الشارح مع قوله: ولو ما على ~~سيده وينبغي الرجوع على السيد فيما إذا أدى المبعض ذو المهايأة أو المكاتب ~~ثم عتق ما ضمنه عنه اه‍ سم. (قوله له) أي للعبد ولو ضمن السيد دينا وجب على ~~عبده بمعاملة صح ولا رجوع له عليه ولا يصح ضمانه لعبده إن لم يكن مأذونا له ~~في معاملة ثبت عليه بها دين ولا ضمان القن لسيده ما لم يكن مكاتبا فيما ~~يظهر اه‍ نهاية. قال ع ش: قوله م ر: بمعاملة خرج به ديون الاتلاف فتتعلق ~~برقبته فلا يصح ضمانها، و (قوله لعبده) أي بأن ضمن ما على عبده لغيره اه‍. ~~وقوله م ر: ما لم يكن مكاتبا قال سم: والمبعض كالمكاتب إن لم يكن أولى منه ~~في ذلك لأنه يملك ببعضه الحر فلم يوجد المعنى الذي لأجله امتنع ضمان كامل ~~الرق له اه‍. (قوله بخلافه قبله) أي بخلاف أدائه قبل العتق فالرجوع للسيد ~~اه‍ ع ش. (قوله في إذنه في الضمان) عبارة شرح ms3911 الروض: # وكلام الأصل يدل على أن تعيين جهة الأداء إنما تؤثر إذا اتصل بالاذن وهو ~~ظاهر كذا قاله الأسنوي، انتهى اه‍ سم عبارة ع ش: قال حج: في إذنه في الضمان ~~لا بعده الخ، وينبغي أن مثل ذلك ما لو عين جهة بعد الاذن PageV05P244 # وقبل الضمان كما يشعر به قوله لا بعده اه‍. (قوله كمال التجارة) وغيره من ~~أموال السيد نهاية ومغني. (قوله عملا) إلى قول المتن: والأصح في النهاية ~~(قوله نعم إلى الخ) عبارة المغني وفي سم: عن الكنز نحوها، نعم إن قال له ~~أضمن في مال التجارة وعليه دين وحجر القاضي عليه باستدعاء الغرماء لم يؤد ~~مما في يده، لأن تعلق حق الغرماء سابق أما إذا لم يحجر عليه فيتعلق بالفاضل ~~عن حقوق الغرماء رعاية للجانبين اه‍. (قوله إن لم يف مال التجارة) أي فيما ~~إذا عينه للأداء اه‍ سم. (قوله مال التجارة) عبارة النهاية ما عينه له اه‍، ~~أي من غير الكسب وسواء ما عينه من أموال التجارة أو غيرها ع ش. (قوله ~~لتقدمه على الضمان) أي أما لو لزمته الديون بعد الضمان لم يبطل تعيين السيد ~~لأن ضمانه بعد تعيين السيد يصير ما عينه السيد مستحقا لتوفية حق المضمون له ~~منه فلا تتعلق الديون إلا بما زاد اه‍ ع ش. (قوله ما لم يحجر عليه القاضي) ~~أي مطلقا قبل الضمان أو بعده فهو قيد لاعتبار تقدم الدين على الضمان اه‍ ع ~~ش. وقوله: أو بعده ينبغي تقييده أخذا مما مر منه آنفا بلزوم الدين قبل ~~الضمان (قوله وإلا لم يتعلق به الضمان) أي وإن حجر عليه القاضي فلا يتعلق ~~بما عينه السيد دين الضمان مطلقا اه‍ ع ش، وينبغي تقييده بما مر منه بسبق ~~لزوم الدين عقد الضمان (قوله اتبع القن الخ) جواب إن لم يف الخ (قوله لأن ~~التعيين) أي تعيين مال التجارة ومثله تعيين سائر أموال السيد اه‍ ع ش. ~~(قوله الذي اعتمده) أي التعلق بالكسب (قوله وإلا يعين الخ) أي بأن قال: ~~أضمن ms3912 ولم يزد على ذلك، أو قال: أضمن وأد ولم يعين جهة للأداء وبقي ما لو ~~أذن له في الضمان وعين واحدة من جهتين كأن قال: أد إما من كسبك أو من مال ~~التجارة، والأقرب أنه يصح ويتخير العبد فيدفع مما شاء ولو أذن السيد للمبعض ~~في نوبته فأخر الضمان حتى دخلت نوبة المبعض وانقضت ثم دخلت نوبة السيد، ~~فالأقرب أنه لا يحتاج إلى إذن جديد، لأن إذنه مطلق فيحمل على ما يتوقف ~~تصرفه فيه على إذنه وهو شامل لجميع النوب اه‍ ع ش. (قوله غرم الضمان) إلى ~~قوله: فاندفع في المغني (قوله ربحا) ولو قديما خلافا لما في العباب حيث قيد ~~بالحادث سم على منهج اه‍ ع ش. (قوله إلا بما يكسبه الخ) أي سواء كان أي ~~الاكتساب معتادا أم نادرا اه‍ نهاية. قال ع ش: # فلو استخدمه السيد في هذه الحالة هل تجب عليه له أجرة أم لا، فيه نظر ~~وقياس ما في النكاح من أنه إذا تزوج بإذنه واستخدمه من وجوب أجرته عليه أنه ~~هنا كذلك اه‍ ع ش. (قوله كمؤن النكاح) عبارة المغني كما في المهر اه‍ ~~وعبارة البجيرمي على المنهج عبر بها أن بمؤن النكاح مع أن كلامه في المهر ~~فقط إشارة إلى أن مثله باقي المؤن من نفقة وكسوة وغيرهما اه‍. (قوله في ~~الصورتين) أي فيما قبل إلا وما بعدها (قوله بعد النكاح) أي وبعد الوجوب ولو ~~عبر به لكان أولى اه‍ ع ش. (قوله فيتعلق بها الخ) أي بالرقبة أو العين فلو ~~فاتت الرقبة أو العين فات الضمان اه‍ ع ش. (قوله فلا يكفي ذلك) أي مجرد ~~نسبه أي معرفته وظاهره وإن اشتهر بذلك شهرة تامة كسادتنا الوفائية ولو قيل ~~بالاكتفاء بذلك لم يكن بعيدا لأن من اشتهر بما ذكر يعرف حاله أكثر مما يدرك ~~منه بمجرد المشاهدة اه‍ ع ش. (قوله لتفاوت الناس الخ) تعليل ما في المتن ~~(قوله ولا معرفة وكيله الخ) خلافا للنهاية والمغني. (قوله كما أفتى به الخ) ~~أي بعدم ms3913 كفاية معرفة وكيله (قوله لأنه الخ) لعل الأولى العطف. (قوله فإفتاء ~~ابن الصلاح الخ) اعتمده النهاية والمغني، قال سم: أفتى به أيضا شيخنا ~~الشهاب الرملي واعتمده في العباب، فقال: ومعرفة الضامن له أو لوكيله قال ~~الشارح في شرحه: أو لوليه فيما إذا ضمن لسفيه أو صبي أو مجنون، ومن ثم قال ~~السبكي: لا يشترط في المضمون له إلا أن يكون من أهل الاستحقاق فخرج الحمل ~~والميت انتهى اه‍. (قوله وبه يعلم أنه لا يؤثر رده) عبارة سم على منهج لكنه ~~يرتد برده اه‍، والأقرب PageV05P245 # ما قاله سم ويوجه بأنه إذا أبرأ الضامن برئ وبقي حقه على من عليه الدين ~~فرده منزل منزلة إبرائه، فلا يلزم من عدم اشتراط الرضا لصحة الضمان كونه لا ~~يرد بالرد اه‍ ع ش. (قوله والفرق بينه وبين الوكيل ظاهر) إذ الضمان من ~~التبرع والتوكيل شبيه بالاستخدام (قوله لجواز أداء) إلى قوله: قال الأسنوي ~~في النهاية (قوله أو ميتا) أي وإن لم يخلف وفاء اه‍ مغني. (قوله معروف) أي ~~إحسان (قوله وهو) أي والمعروف (قوله أشار) إلى قوله: قال الأسنوي في المغني ~~(قوله وذكره) أي وبذكر لفظ دينا فهو بالجر عطفا على حذفه ويحتمل أنه جملة ~~حالية بتقدير قد، (قوله إلى شموله) أي: قول المصنف ثابتا (قوله للعين ~~المضمونة) قد يتوقف في اتصاف العين بالثبوت اللزوم اه‍ سم. (قوله ومنها ~~الزكاة) أي من العين المضمونة فالصورة أن تعلقها بالعين باق بأن لم يتلف ~~النصاب أما دينها فداخل في جملة الدين اه‍ رشيدي، (قوله والعمل) بالجر عطفا ~~على العين رشيدي وكردي عبارة المغني: تنبيه قوله ثابتا صفة لموصوف محذوف، ~~أي حقا ثابتا فيشمل الأعيان المضمونة والدين سواء كان مالا أم عملا في ~~الذمة بالإجارة اه‍. قول المتن: (ثابتا) قال في التنبيه: ويصح ضمان كل دين ~~لازم كثمن المبيع ودين السلم اه‍، وفي شرح العباب عن الروياني عن النص جواز ~~الضمان في المسلم فيه دون الحوالة انتهى اه‍ سم. (قوله ويكفي في ثبوته ~~اعتراف الضامن به) أي فيطالب ms3914 به ولا رجوع له إذا غرم اه‍ ع ش. (قوله وإن لم ~~يثبت الخ) عبارة المغني: لا ثبوته على المضمون عنه فلو قال شخص لزيد على ~~عمرو مائة وأنا ضامنه فأنكر عمرو فلزيد مطالبة القائل في الأصح ذكره ~~الرافعي في كتبه والمصنف في الروضة اه‍. # (قوله نظير ما مر في قبض الحوالة) قد يؤخذ من ذلك أنه لو ادعى المضمون ~~عنه أنه أدى الدين الذي اعترف به الضامن قبل صدور الضمان وأثبت ذلك ببينة ~~أنه يتبين بطلان الضمان كما في نظيره في الحوالة بخلاف ما لو أنكر أصل ~~الدين وحلف عليه، فإن ذلك لا يقدح في صحة الضمان كما في نظيره من الحال م ر ~~اه‍ سم، وقوله: إنه أدى الدين الخ أي أو انتقل لغيري أو أبرأني المضمون له ~~منه قبل الضمان. (قوله رابعا) أي للثلاثة التي ذكرها هنا وفيما يأتي اه‍ ~~رشيدي عبارة ع ش، قوله: وإنما أهملا رابعا: أي من شروط المضمون عنه واقتصر ~~على كونه ثابتا لازما معلوما، ولو أخر هذا عن بيان الشروط الثلاثة لكان ~~أوضح اه‍. (قوله لفساده) متعلق لقوله: أهملا (قوله على طرده) أي الرابع ~~(قوله حق القسم للمظلومة) كان التقييد به ليكون ثابتا وإلا فصحة التبرع لا ~~تتوقف عليه على أن في إيراده نظرا لأن الشرط ما يلزم من عدمه العدم، ولا ~~يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، ويمكن دفع ما أورد على عكسه بأن المراد ~~جواز التبرع به في الجملة والزكاة يتصور التبرع بها بعد قبض المستحق لها ~~ودين المعسر يقبل التبرع به عند زوال مانع الاعسار. وأما حق القود والقصاص ~~فلا يقبل التبرع به بوجه لكن من الواضح أن مراد الغزالي قبوله للتبرع ~~بالنسبة لغير مستحقه اه‍ سيد عمر، (قوله كالزكاة) أي كأن تبرع بها ~~المستحقون قبل قبضها لغيره مستحق كغني اه‍ رشيدي عبارة ع ش: الظاهر أنه ~~أراد بالزكاة هنا ما يشمل عينها بأن كان النصاب باقيا وبدلها بأن كان تالفا ~~اه‍، وعبارة سم في العباب ويصح ضمان ms3915 الزكاة والكفارة اه‍ وعبارة الروض. ~~فرع: لو ضمن عنه زكاة PageV05P246 # صح ويعتبر الاذن عند الأداء انتهى اه‍. (قوله ودين مريض) أي له على غيره ~~اه‍ ع ش. (قوله ودين مريض معسر) الأولى تقديم معسر على مريض أو تأخيره عن ~~ميت ليفيد اعتباره في دين الميت أيضا اه‍ سيد عمر. (قوله مع عدم صحة ~~التبرع) أي من المريض اه‍ ع ش. (قوله وإن لم يجر) إلى قوله: نظير الخ في ~~النهاية إلا أنه أبدل على الأوجه بعلى القديم (قوله لا الديون) عطف على ~~البر الخ (قوله ضمنها على الأوجه) عبارة العباب: فلا يصح ضمان ما لم يثبت ~~كأقرضه ألفا وعلي ضمانه اه‍، ولم يخالفه في شرحه بل صرح بأن قول ابن سريج ~~بالصحة ضعيف وعبارة شرح م ر: ولو قال أقرض هذا مائة وأنا ضامنها ففعل ضمنها ~~على القديم أيضا اه‍ سم، قال ع ش: قوله م ر: أيضا أي كما يصح ضمان ثمن ما ~~سيبيعه لكن عبارة حج قد تقتضي الصحة على الجديد أيضا ثم سرد عبارة سم ~~المارة آنفا وأقرها وكذا يوافقها قول المغني: ويشترط في المضمون كونه ثابتا ~~فلا يصح ضمان ما لم يجب سواء أحرى سبب وجوبه كنفقة ما بعد اليوم للزوجة ~~وخادمها أم لا، كضمان ما سيقرضه لفلان وصحح القديم ضمان ما سيجب كثمن ما ~~سيبيعه أو ما سيقرضه اه‍. وعبارة السيد عمر: قوله ضمنها على الأوجه صرح في ~~الروضة بأن صحة الضمان في هذه على القديم وهو ظاهر اه‍. (قوله ويسمى) إلى ~~قول المتن: وهو الخ في النهاية والمغني (قوله ويسمى الخ) أي ما يأتي من ~~التصويرين عبارة المغني: ويسمى أيضا ضمان العهدة لالتزام الضامن ما في عهدة ~~البائع ورده والعهدة في الحقيقة عبارة عن الصك المكتوب فيه الثمن ولكن ~~الفقهاء يستعملونه في الثمن، لأنه مكتوب في العهدة مجازا تسمية للحال باسم ~~المحل اه‍. (قوله وإن لم يكن) أي الحق اه‍ مغني. (قوله لو خرج عما شرط) أي ~~بأن وجد ما يقتضي الرد اه‍ ع ms3916 ش. (قوله مطلقا) أي ظاهرا وباطنا (قوله ~~التبعة) أي المطالبة كما قاله الجوهري، ومعلوم أن المضمون هو الثمن أو ~~المبيع لا نفس التبعة، فالدرك هنا إما بمعنى الثمن أو المبيع أو على حذف ~~مضاف أي ذا درك وهو الحق الواجب للمشتري أو البائع عند إدراك المبيع أو ~~الثمن مستحقا ووجه تسميته بالدرك كونه مضمونا بتقدير الدرك أي إدراك ~~المستحق عين ماله ومطالبته ومؤاخذته به انتهى سم على أبي شجاع اه‍ بجيرمي. ~~قول المتن: # (بعد قبض الخ) المراد بالقبض هنا القبض الحقيقي فلا يكفي الحوالة به كما ~~في سلطان اه‍ بجيرمي. (قوله الآتي) أي في المتن (قوله والمبيع) عطف على ~~الثمن (قوله فيما يذكره) كذا في نسخ القلم بصيغة الغيبة وحق المقام صيغة ~~التكلم كما في نسخ الطبع (قوله لأنه الخ) أي الثمن أو المبيع (قوله وقبل ~~القبض) متعلق بقوله الآتي: لم يتحقق (قوله معه) أي مع القبض (قوله فخرج) أي ~~بقوله: بعد قبض الثمن. (قوله لو باع الحاكم الخ) قال الأذرعي: وعلى قياسه ~~لو باعها صاحبها بالدين الذي عليه وضمن الدرك لا يصح، قال: وحاصله أنه لا ~~يصح ضمان الدرك في الاعتياض عن الدين انتهى اه‍ رشيدي. (قوله للمدعي بدينه) ~~كل من الجارين متعلق بقوله باع والضمير المجرور للمدعي عبارة المغني وخرج ~~ببعد قبض الثمن ما لو ثبت دين على غائب فباع الحاكم عقاره من المدعي بدينه، ~~وضمن له الدرك شخص إن خرج المبيع مستحقا فإنه لا يصح الضمان، قاله البغوي ~~الخ. (قوله فلا يصح أن يضمن له دركه) أي لا يصح ضمان العقار للمشتري اه‍ ~~رشيدي، وهذا هو الظاهر المطابق لما مر عن المغني. وقال ع ش: قوله م ر: أن ~~يضمن له دركه أي الثمن وهو الدين الذي في ذمة الغائب وقضية العلة أن مثل ~~بيع القاضي ما لو باع المدين عقارا أو غيره لرب الدين بماله عليه من الدين ~~اه‍. ( قوله لعدم القبض) أي قبض الثمن اه‍ رشيدي (قوله ونحوه إفتاء ابن ~~الصلاح) مبتدأ وخبر رشيدي وع ms3917 ش، أي ونحو المبيع المذكور في عدم صحة ضمان ~~دركه ما تضمنه إفتاء ابن الصلاح بأنه الخ. (قوله لو آجر المدين) ~~PageV05P247 # أي لدائنه (قوله بدينه) أي بدين عليه للمستأجر (قوله فبان بطلان الإجارة) ~~أي لمخالفتها شرط الواقف اه‍ مغني. قال سم: وكذا إن لم يبن أخذا من اشتراط ~~القبض اه‍، عبارة السيد عمر: إنما ذكره لكونه مفروضا في الحادثة المسؤول ~~عنها، وإلا فالضمان غير صحيح مطلقا اه‍. عبارة ع ش: قوله لبقاء الدين الخ، ~~قضية التعليل أن مثل الوقف غيره وأنه متى كان العوض دينا في ذمة المؤجر أو ~~البائع لا يلزم الضامن شئ لبقاء حق المضمون له في ذمة خصمه، ولعله إنما ~~اقتصر على الوقف لكونه صورة الواقعة التي سئل عنها ابن الصلاح اه‍. (قوله ~~فلم يفوت) أي بطلان الإجارة (عليه) أي المضمون له المستأجر (قوله وقد علم) ~~إلى قوله: والسين في المغني، قوله: # ورد أيضا وإلى قوله: وصورة ذلك في النهاية، إلا قوله: ورد أيضا، وقوله: ~~والسين إلى وفي نسخة، وقوله: بين إلى وأل وقوله: ابتداء أو عما في الذمة ~~(قوله وقد علم) أي الضامن (قدره) فإن جهله لم يصح الضمان اه‍ مغني. (قوله ~~وتسلمه الخ) عطف على جملة علم الخ (قوله المبيع المعين) أي ابتداء أو عما ~~في الذمة أخذا مما يأتي في ضمانه للبائع المبيع إن خرج الثمن المعين مستحقا ~~الخ اه‍ سم. (قوله أو مأخوذ بشفعة) صورته أن يشتري حصة من عقار ثم يبيعها ~~الآخر ويقبض منه الثمن فيضمن شخص للمشتري الثاني رد الثمن إن أخذها الشريك ~~القديم بالشفعة اه‍ ع ش. (قوله كنقص الصنجة) لا يخفى ما في هذا الحل ~~والاخصر الاسبك لنقص ما قدر به كالصنجة (قوله ورد الخ) عطف على خرج المبيع ~~المقدر بالعطف (قوله والسين أفصح منها) وفي المختار: # صنجة الميزان معرب ولا تقل سنجة اه‍ ع ش، عبارة المغني: وهي بفتح الصاد ~~فارسية وعربت والجمع صنج ويقال: سنجة بالسين خلافا لابن السكيت اه‍. (قوله ~~جعل اللام كافا) عبارة النهاية بدل ms3918 اللام كاف اه‍. # (قوله أو من نوع الخ) الأولى ليظهر العطف أو كونه من نوع الخ (قوله وبين ~~بمستحقا الخ) كأن المراد: ولو بطريق الإشارة وإلا فنحو التلف لا يتناوله ~~منطوق كلامه فليتأمل اه‍ سم. (قوله أو غيره) عطف على استحقاق (قوله ونحو ~~رداءة جنس) عطف على فساد (قوله أو عيب الخ) وقوله الآتي أو نقصه عطف على ~~رداءة جنس (قوله قبل قبض الخ) أي سواء كان تلف قبل قبض المشتري له أو بعده. ~~و (قوله وقد انفسخ الخ) حال من التلف باعتبار تقييده بقوله: أو بعده (قوله ~~بنحو تقايل) أي من خيار الشرط أو المجلس كردي (قوله وأل) إلى قوله: ويصح ~~أيضا في المغني إلا قوله: وحينئذ إلى ولو أطلق، وقوله: ابتداء إلى مستحقا، ~~وقوله: ومن ثم إلى وللمستأجر وقوله: أو الأجير (قوله وما لو ضمن الخ) لعل ~~الأولى الاقتصار على وبعضه المعين ثم في الشمول وقفة لأن اسم الجنس إنما ~~يصدق على أفراد الجنس لا على أجزائها وبعض الثمن من الثاني لا الأول. (قوله ~~بعضه المعين) أي كربعه مثلا أي بخلاف المبهم كضمنت بعضه فلا يصح اه‍ سيد ~~عمر. (قوله وتصوير الخ) عطف على الاعتراض (قوله له) أي لكلام المصنف (قوله ~~وهو) أي ما الكلام فيه (قوله بتأمله) أي تصوير الغير (قوله ولو أطلق الخ) ~~عبارة المغني: ولو ضمن عهدة فساد البيع بغير الاستحقاق أو عدة العيب أو ~~التلف قبل قبض المبيع صح للحاجة إليه ولا يدخل ذلك تحت ضمان العهدة بأن ~~يقول: ضمنت لك عهدة أو أدرك الثمن أو المبيع من غير استحقاق أو غيره مما ~~ذكر ولو خص ضمان الدرك بنوع كخروج المبيع مستحقا لم يطالب بجهة أخرى لو خرج ~~بعض المبيع مستحقا طولب الضامن بقسط المستحق اه‍. (قوله لا ما خرج فاسدا) ~~أي أو تلف أو خرج معيبا أو ناقصا لنحو رداءة. (قوله وصورة ذلك) أي ضمان ~~الدرك أو العهدة للمشتري أو البائع، (قوله منه) أي من الثمن أو المبيع اه‍ ~~كردي. (قوله خلاص المبيع) ms3919 أي ضمنت لك خلاص المبيع PageV05P248 # الخ. (قوله أو شرط كفيل الخ) أي ولا يكفي شرط كفيل الخ، عبارة المغني: ~~فإن قال ضمنت لك خلاص المبيع لم يصح لأنه لا يستقل بتخليصه إذا استحق فإن ~~شرط في المبيع كفيلا بخلاص البيع بطل البيع لفساد الشرط، وإن ضمن درك الثمن ~~وخلاص المبيع معا صح ضمان الدرك دون خلاص المبيع تفريقا للصفقة اه‍. (قوله ~~حلف البائع الخ) أي إن ادعى نقص الثمن وقياسه حلف المشتري إن ادعى نقص ~~المبيع ثم قضية التعليل بقوله: # لأن ذمة المشتري الخ أنه لو كان الثمن أو المبيع معينا وشرط كون وزنه أو ~~ذرعه كذا، ثم اختلف البائع والمشتري في كونه ناقصا عما قدر به أن المصدق ~~المشتري إن ادعى البائع نقص الثمن والبائع إن ادعى المشتري نقص المبيع لعدم ~~اشتغال ذمة كل منهما بشئ، فليراجع ثم وذكر ظاهر إن كان الاختلاف بعد تلف ~~المبيع، أو الثمن أما مع بقائهما فيعاد تقدير ما وقع الخلاف فيه بكيله أو ~~وزنه أو ذرعه ثانيا اه‍ ع ش. (قوله أو ثبت بحجة الخ) عبارة المغني: أو قامت ~~بينة اه‍. (قوله لأنه لكونه في الذمة الخ) هل يصح بعد قبضه كما تقدم في ~~الثمن المعين عما في الذمة اه‍ سم. أقول: قضية التعليل المذكور الصحة ثم ~~رأيت في الكردي ما نصه: قوله إن استحق المسلم فيه أي الذي في الذمة (قوله ~~بخلاف المقبوض) معناه يصح ضمان الدرك للمسلم رأس المال بعد قبض المسلم فيه ~~اه‍. (قوله ولو اشترى أرضا الخ) قال في شرح الروض: ولو ضمن في عقد واحد ~~عهدة ثمن الأرض وأرش نقص ما غرس أو بنى فيها باستحقاقها فيما إذا اشتراها ~~شخص وغرس فيها أو بنى ثم ظهرت مستحقة يصح ضمان الأرش لعدم وجوبه عند ضمانه ~~العهدة وفي ضمان الثمن قولا تفريق الصفقة والأصح الصحة، ولو من الأرش فقط ~~فإن كان قبل ظهور الاستحقاق أو بعده وقبل القلع لم يصح وإن كان بعدهما صح ~~إن علم قدره، انتهى اه‍ كردي. ms3920 (قوله وللمستأجر الخ) عطف على قوله: للبائع ~~أي ولصحته للمستأجر اه‍ كردي. أقول: بل هو عطف على قوله: للمسلم إليه الخ ~~(قوله أو الأجير) انظر ما صورته ثم رأيت في سم على حج ما نصه: قوله ~~وللمستأجر أي بأن يضمن له درك الأجرة إن استحقت المنفعة، وقوله: أو الأجير ~~لعل صورته ضمان درك المنفعة إن خرجت الأجرة مستحقة مثلا، وقضيته اعتبار قبض ~~المضمون دركه توقف الصحة هنا على العمل كي تصير المنفعة مقبوضة، فليراجع ~~انتهى. وقد يقال: يكتفى بقبض العين التي تعلقت بها المنفعة اه‍ ع ش. (قوله ~~ويصح أيضا ضمان درك الخ) لعله إنما أعاده مع علمه بما سبق لكونه من كلام ~~الماوردي وتفرع قول أي الماوردي: # فإذا الخ (قوله قبض) نعت دين (قوله أبدل الزيف) أي أخذ المضمون له بدل ~~الزيف وطلبه (من المؤدي) بكسر الدال (وطالب الخ) أي المضمون له (بالنقص أي ~~نقص الصنجة (قوله الضامن) فاعل طلب (قوله في الأولى) أي في مسألة ضمان نحو ~~الزيف (قوله أن يعطيه) أي يعطي المضمون له الضامن المؤدى بفتح الدال ~~(ليبدله) أي الضامن المؤدى (له) أي للمضمون له (قوله لم يعطه، قاله ~~الماوردي) أي بل يبدله له ويبقى نحو المعيب في يده حتى يأتي مالكه ويؤخذ من ~~ذلك ضعف قول الأنوار: ولا يطالب البائع الضامن قبل رد نحو المعيب للمشتري ~~كذا في شرح م ر، وهو خلاف قول الشارح وتخييره الخ، فليتأمل اه‍ سم. وقوله: ~~ويؤخذ الخ عبارة النهاية. قيل: ويؤخذ من ذلك ضعف قول الأنوار الخ، وفيه نظر ~~لامكان حمل كلامه أي الأنوار على عدم مطالبته قبل وجود الرد المقتضي ~~للمطالبة بالأصالة بل كلامهم صريح في أنه لا بد في المطالبة من رده بعيب أو ~~نحوه مما ضمنه اه‍. قال ع ش: قوله قبل وجود الرد فالمراد بالرد في عبارة ~~الأنوار فسخ العقد. (قوله وتخييره الخ) أي الماوردي بقوله: أبدل الزيف من ~~المؤدي أو الضامن (قوله رد) أي المضمون له إلى المضمون عنه (قوله لأنه) ~~PageV05P249 # أي التقييد بالرد ms3921 (قوله وفسخ) أي القاضي البيع (قوله والثاني أقرب الخ) ~~خلافا للنهاية عبارة الأنوار فسخ العقد اه‍. (قوله أو بعض المبيع) عطف على ~~المبيع. (قوله قالا الخ) أي الشيخان نبه به على أن ضمان درك نحو الثمن ~~كغيره في مطالبة كل من الضامن والمضمون عنه، وأن ضمانه متضمن لضمان أجزائه ~~وأن مطالبة الضامن معه فيما لو بان الاستحقاق ليس مقيدا بالفسخ بخلاف ضمان ~~نحو الزيف. (قوله التحقيق) إلى قوله: فعلم زاد النهاية عقبه ما نصه: ~~والحاصل أن ضمان العهدة يكون ضمان عين فيما إذا كان الثمن معينا باقيا لم ~~يتلف وضمان ذمة فيما عدا ذلك اه‍. (قوله عين الثمن أو المبيع إن بقي) أي ~~حيث كان معينا أخذا مما يأتي في قوله م ر: والحاصل الخ وعليه فلو تعذر ~~إحضاره بلا تلف لا يجب على الضامن شئ لأن العين إذا تعذر إحضارها لم يجب ~~على ملتزمها شئ نعم ضمان ما ذكر وإن كان ضمان عين يخالف ضمان العين في أنه ~~إذا تلف يطالب ببدله، والعين إذا تلفت لا يطالب بشئ اه‍ ع ش. وقال الرشيدي: ~~أي فيما إذا كان الثمن في الذمة لما يأتي اه‍، ويأتي عن سم ما قد يوافقه ~~لكن إطلاقهم يوافق الأول ويؤيده قول الشارح المار: خرج الثمن المعين ابتداء ~~أو عما في الذمة الخ، وقوله الآتي ليس على قاعدة ضمان الأعيان الخ. (قوله ~~وبدله كقوله: ومثل المثلي الخ) عطف على قوله: عين الثمن الخ (قوله وبدله أي ~~قيمته إن عسر رده للحيلولة الخ) قضية ما يأتي من قوله: فعلم إلى قوله: ومن ~~ثم لو تعذر ردها لم يغرم الضامن بدلها اختصاص هذا بغير المعين الباقي، ~~فانظر بعد هذا ما ذكره من التفريع في قوله: فعلم الخ، والحوالة في قوله كما ~~تقرر: والاختصاص بغير المعين الباقي هو صريح الروض وشرحه في فصل ضمان العين ~~فإنهما لما قررا أنه يصح ضمان رد كل عين مضمونة وأنه يبرأ بردها وبتلفها، ~~فلا يلزمه قيمتها. قال: وضمان العهدة أي عهدة الثمن والثمن ms3922 معين باق بيد ~~البائع ضمان العين، فإن ضمن قيمته بعد تلفه، أي الثمن بيد البائع فكما لو ~~كان في الذمة فيكون أي ضمان العهدة ضمان ذمة، انتهى. وبه يظهر إشكال تقرير ~~الشارح لأن ما ذكره قبل قوله: فعلم يقتضي أنه يضمن بدل الثمن المعين الباقي ~~بيد البائع إذا تلف، وهو مخالف لذلك وما ذكره في قوله: فعلم الخ يقتضي أنه ~~لا يضمن ما ذكر وهو موافق لذلك، فليتأمل اه‍ سم. # أقول: يمكن التوفيق بحمل التعذر الذي قبل فعلم الخ على التلف وحمل التعذر ~~الذي بعده على الاستحقاق. وأما قوله: وهو مخالف لذلك فجوابه أن كلام الروض ~~وشرحه مفروض فيما إذا بقي الثمن بيد البائع بلا تلف، كما هو الظاهر وما ~~ذكره الشارح قبل فعلم الخ، فيما إذا تلف الثمن فلا مخالفة. وأما قوله: ~~فانظر بعد هذا الخ، فسيأتي جوابه. (قوله ليس على قاعدة ضمان الأعيان) إشارة ~~إلى أنه يصح ضمان رد كل عين مضمونة على من هي بيده كمغصوب ومبيع ومستعار ~~لكن يبرأ الضامن بردها للمضمون له وكذا بتلفها، فلا يلزمه قيمتها بخلاف ~~ضمان الدرك كردي ومغني. (قوله وفي المطلب الخ) كالتأييد بما قبله اه‍ ع ش. ~~(قوله هنا) أي في ضمان الثمن الذي في الذمة كما يعلم من شرح الروض وبالجملة ~~فهذا المحل يحتاج إلى تحرير اه‍ رشيدي. أقول: قضية سابق كلام الشارح ولاحقه ~~أن المراد بالعين ما يشمل المعين ابتداء وعما في الذمة عبارة المغني. قال ~~في المطلب: # والمضمون في هذا الفصل هو رد العين وإلا لكان يلزم أن لا يجب قيمته عند ~~التلف بل المضمون قيمته عند تعذر رده اه‍. (قوله أي وحدها) هذا التفسير قد ~~لا يلاقي آخر كلام المطلب اه‍ رشيدي، ولعله أراد به PageV05P250 # قوله: بل المضمون المالية. أقول: وتحصل الملاقاة بتقييده بقوله: عند تعذر ~~الرد. (قوله عند تعذر الرد) لعل المراد بالتعذر هنا ما يشمل التلف، (قوله ~~حتى لو بان الاستحقاق) تفريع على قوله: عند تعذر الرد، والمراد بالاستحقاق ~~استحقاق المبيع ووجه التفريع انتفاء ms3923 التعذر لبقاء الثمن في يد البائع. ~~(قوله فعلم) انظر من أين اه‍ سم، وقد يقال من قول المطلب حتى لو بان ~~الاستحقاق إلى قول الشارح: فعلم (قوله أن ضمان الثمن المعين) أي في العقد ~~بدليل قوله المتعينة في العقد، وقوله: فيبطل العقد بخروجه مستحقا اه‍ سم. ~~(قوله الباقي بيد البائع) أي بأن يقع الضمان حال تعينه وبقائه بخلافه فيما ~~يأتي لا يقع في هذه الحالة وإن كان بعد قبضه اه‍ سم. # (قوله بخروجه) أي الثمن (قوله لأن الرد هنا لم يتوجه الخ) أي فلا يمكن ~~استدراك المالية ليستقر العقد اه‍ سم. (قوله ومن ثم) أي من أجل توجه الرد ~~للعين المتعينة بالعقد (قوله لو تعذر الخ) لعل بنحو انتقاله لملك الغير ~~(قوله كما تقرر) أي بقول المطلب: لو بان الاستحقاق الخ، وقال الكردي: هو ~~إشارة إلى قوله بخلاف ضامن العين المغصوبة الخ، و (قوله كما تقرر أيضا) ~~إشارة إلى قوله: بل المضمون المالية اه‍. (قوله وأن ضمان الثمن الخ) أي ~~وعلم أن ضمان الثمن الذي الخ، ولعله علم من قول الشارح: وبدله أي قيمته إن ~~عسر رده للحيلولة كما مر عن سم. (قوله وإن ضمان الثمن الخ) هذا يشمل المعين ~~الغير الباقي بيد البائع، فيشكل قوله: فلا بطلان الخ اه‍ سم، ويمكن دفع ~~الاشكال بأن التفريع بقوله المذكور: باعتبار بعض ما تضمنه قوله: وإن ضمان ~~الخ (قوله مع توقف صحة ضمانه) أي غير المعين في العقد (قوله ولا يجري ضمان ~~الدرك في نحو الرهن) في شرحه للارشاد: وأفهم قوله بعد قبض الثمن أنه لا يصح ~~ضمان الدرك في الاعتياض عن الدين كدار باعها صاحبها بدين عليه ومن ثم أفتى ~~ابن الصلاح بأنه لو أجر موقوف عليه الوقف بدينه وضمن ضامن الدرك ثم بان ~~بطلان الإجارة لمخالفة شرط الواقف لم يلزم الضامن شئ لبقاء الدين الذي هو ~~أجرة بحاله، ومنه يؤخذ أن ضمان درك الرهن للمرتهن باطل لعدم الاحتياج إليه ~~لبقاء المرهون به بحاله لو استحق الرهن، فإذا بان أن الرهن ms3924 ليس ملكا للراهن ~~ولا مستحقا رهنه لم يلزم الضامن شئ اه‍ سم. (قوله لأنه لا ضمان فيه) أي ~~ولان العلة وهي فوات الحق منتفية فيه اه‍ ع ش. (قوله وإن لم يستقر) إلى ~~قوله: وكذا الخ في المغني وإلى التنبيه في النهاية (قوله لم يقبض) أي ~~المبيع كما أظهره المنهج، وقال البجيرمي: إنما أظهر في محل الاضمار لئلا ~~يتوهم عود الضمير على الثمن وهو غير مستقيم، لأنه إذا قبض المبيع فالثمن ~~حينئذ مستقر مع أن مراده التمثيل بغير المستقر وأيضا الفرض أن الثمن في ~~الذمة فهو غير مقبوض قطعا اه‍. (قوله وكمهر الخ) أي ودين السلم نهاية ~~ومغني. (قوله قبل وطئ) أي وموت (قوله للتوثق به) عبارة النهاية بها أي ~~النجوم وعبارة المغني عليه ، أي المكاتب فالباء في به بمعنى على أو الضمير ~~فيه للنجوم بتأويل المذكور. (قوله باقتضائه الخ) أي من حيث تعبيره بالنجوم ~~(قوله والأصح) إلى قوله: إذ لا مانع في المغني (قوله وكلامهما هنا صريح في ~~ذلك) عبارة الروض وشرحه: فصل لا يصح ضمان غير اللازم كنجوم المكاتب ويصح ~~عنه غيرها لا للسيد انتهى اه‍ سم. قوله: PageV05P251 # (بخلاف ضمانها) أي ديون نحو المعاملة على المكاتب (قوله عليها) أي نجوم ~~الكتابة وكذا ضمير قوله فيها (قوله بها وعليها) أي ديون السيد على المكاتب ~~من نحو معاملة ثم الأولى إسقاط لفظة بها تأمل (قوله فهلا جرى ذلك) أي الصحة ~~الموجهة بما مر عبارة المغني فإن قيل: قد مر أن الحوالة تصح من السيد عليه ~~فهلا كان هنا كذلك، أجيب بأن الحوالة يتوسع فيها لأنها بيع دين بدين جوز ~~للحاجة اه‍. (قوله لأنه إن قبض من المكاتب الخ) هذا لا يأتي في الحوالة بها ~~لأن المحتال حينئذ هو السيد لكن قد يقال فيه بدل هذا إن قبضها من المحال ~~عليه قبل تعجيز المكاتب فذاك وإلا صارت بالتعجيز له على أنه قد يقال ~~التعجيز لا يبطل الحوالة حتى لو أحال المكاتب أجنبيا على مدينه الأجنبي ~~أيضا ثم حصل التعجيز فالحوالة بحالها ms3925 فليراجع اه‍ سم. (قوله وإلا أخذ من ~~السيد) قد يمنع اه‍ سم. (قوله لقدرة المحال عليه) أي المكاتب (على ذلك) أي ~~الاسقاط (قوله والمراد) إلى قوله: نعم في النهاية إلا قوله: وبالإجازة إلى ~~وقول الشيخين (قوله ولو باعتبار وضعه) دفع به ما يقال لا حاجة للجميع بين ~~قوله: لازما وقوله: ثابتا إذ اللازم لا يكون إلا ثابتا، وحاصل الجواب أن ~~اللازم قد يطلق باعتبار ما وضعه ذلك، فثمن المبيع يقال له لازم باعتبار أن ~~وضعه ذلك ولو قبل القبض مع أنه ليس بثابت فأحدهما لا يغني عن الآخر اه‍ ع ~~ش. (قوله للمشتري) أي وحده اه‍ نهاية. (قوله فلا ثمن عليه) أي المشتري حتى ~~يضمن فلا يصح الضمان في الصورتين سم نهاية ومغني. (قوله مبتدأ لا تبينا) ~~هذا إنما هو في الثانية اه‍ سم. (قوله هنا) أي فيما إذا كان الخيار لهما ~~اه‍ ع ش. وقال الكردي: قوله هنا إشارة إلى كون الخيار للبائع، وضمير أنه ~~يرجع إلى الثمن اه‍. أقول: وظاهر السياق رجوعه إليهما معا (قوله مع ذلك) أي ~~في زمن الخيار اه‍ نهاية. (قوله فيما إذا تخير) جزم في شرح الروض: أخذا من ~~كلام الإمام بعدم الصحة هنا أيضا اه‍ سم، وكذا جزم بذلك النهاية والمغني ~~كما مر. (قوله فيصح) إلى التنبيه في النهاية والمغنى (قوله وبيانه) أي بيان ~~ما يوهم الخ مبتدأ وخبره، قوله: إنهم صرحوا الخ (قوله وعكسه) أي اللغوي لا ~~المنطقي (قوله واستثنوا) أي من العكس (قوله ضمانها لا رهنها) الإضافة بمعنى ~~في (قوله كالدرك) أي درك عين الثمن أو المبيع مثلا (قوله ورد الأعيان ~~المضمونة) كالمغصوبة والمستعارة عبارة المغني. تنبيه: # يصح ضمان رد كل عين ممن هي في يده في مضمونة عليه كمغصوبة ومستعارة ~~ومستامة ومبيع لم يقبض ويبرأ الضامن بردها له، ويبرأ أيضا بتلفها فلا يلزمه ~~قيمتها ولو ضمن قيمة العين إن تلف لم يصح لعدم ثبوت القيمة ومحل صحة ضمان ~~العين إذا أذن فيه واضع اليد أو كان الضامن قادرا على انتزاعها ms3926 منه. أما ~~إذا لم تكن العين مضمونة على من هي بيده كالوديعة والمال في يد الشريك ~~والوكيل والوصي فلا يصح ضمانها، لأن الواجب فيها التخلية دون الرد اه‍. ~~(قوله وكذا من درهم الخ) أي ومثل الصور المذكورة قوله: من درهم الخ في صحة ~~الضمان دون الرهن. (قوله ممن نقلها) أي المقالة وكذا ضمير صحتها وضمير فيها ~~(قوله لاستواء الجميع) أي الرهن والحوالة والضمان (قوله به) أي بالدين ~~(قوله فإن نافاه هذا) أي نافى العلم قوله: من درهم الخ (قوله في الكل) ~~PageV05P252 # ولا ولي فيه الكل (قوله أولا فلا) أي وهو الراجح كما يأتي (قوله ثم ~~كلامهم الخ) عطف على قوله: أنهم صرحوا الخ كذا قوله: وخالفوا الخ وقوله: ~~وفرقوا الخ (قوله في تلك الكلية) أل للجنس فتشمل كلية الأصل والعكس (قوله ~~في هذين) أي الرهن والضمان وكذا ضمير كل منهما (قوله ولا صحة الخ) عطف على ~~استقرار الدين (قوله فيصح الخ) تفريع على عدم اشتراط صحة الاعتياض (قوله ~~بتفصيلهما) أي الرهن والضمان (قوله وخالفوا هذا) أي عدم اشتراط صحة ~~الاعتياض اه‍ كردي. (قوله ولا عليها) أي الثلاث المذكورة (قوله إلى أنها) ~~أي الحوالة (قوله معاوضة) أي على الراجح (أو استيفاء) أي على المرجوح (قوله ~~بخلاف ذينك) أي الرهن والضمان (قوله بمجرد اللزوم) أي لزوم سببه كدين السلم ~~من غير حاجة إلى جواز الاعتياض عنه. # (قوله عند لزوم سببه) أي سبب التوثق لأنه لما لزم سبب التوثق لزم التوثق ~~فانتفت خشية الفوات اه‍ كردي. (قوله وأما قول ابن العماد الخ) أي المقتضي ~~لجواز الحوالة فيما يجوز فيه الرهن والضمان من غير عكس. (قوله لصريح ~~كلامهم) أي في أوسعية الرهن والضمان من الحوالة (قوله على اعتبار بعيد) أي ~~كديون المعاملة للسيد على المكاتب يصح الحوالة عليها دون الضمان عنها ~~والثمن في زمن الخيار لهما أو للبائع يصح الحوالة عليها دون الضمان عنه ~~(قوله عنه) أي عن الاعتبار المذكور (قوله أيضا) أي كالفرق باشتراط صحة ~~الاعتياض في الحوالة دون الرهن والضمان عبارة الكردي ms3927 قوله: أيضا يرجع إلى ~~وخالفوا الخ اه‍. (قوله تفصيلا مخالفا لما فصلوه الخ) أي حيث جوزوا الحوالة ~~بالنجوم لا عليها وجوزوا الحوالة على دين المعاملة وبه للسيد وغيره بخلاف ~~ضمانه للسيد، وبه علم أن الأولى إسقاط قوله: نجوم الكتابة (قوله ما قدمته) ~~مفعول لمحوا (قوله آنفا) إشارة إلى قوله: قلت يفرق الخ قبل قول المتن: ويصح ~~ضمان الثمن اه‍ كردي. (قوله للضامن) إلى قوله: وفارق في النهاية إلا قوله: ~~خلافا إلى المتن، وفي البجيرمي: قوله للضامن أي ولسيده إن كان الضامن عبدا ~~اه‍ بجيرمي. (قوله جنسا) إلى قوله: خلافا في المغني (قوله وصفة) ومنها ~~الحلول والتأجيل ومقدار الاجل اه‍ بجيرمي. (قوله وعينا) فلا يصح ضمان أحد ~~الدينين مبهما كما نبه عليه في شرح الروض سم ورشيدي عبارة المغني: وكونه أي ~~المضمون معلوما جنسا وقدرا وصفة وعينا (في الجديد) فلا يصح ضمان المجهول ~~ولا غير المعين كأحد الدينين اه‍، وبما ذكر يعلم ما في قول ع ش: قوله وعينا ~~أي فيما لو كان ضمان عين كالمغصوب اه‍، وأيضا يخالفه التعليل الآتي للجديد. ~~(قوله جاهل بالقدر) مفهومه أنه لو قال ذلك العالم به كان ضامنا للكل وهو ~~ظاهر، وقوله: وكذا لو أبرأه الخ ينبغي أن يأتي فيه مثل ذلك اه‍ ع ش. (قوله ~~ومن ثم) أي من أجل شذوذ ذلك القول (قوله وفارق أجرتك الشهور) أي حيث لم يصح ~~عقد الإجارة حملا للشهور على ثلاثة (قوله قد يكون الخ) أي في مسألة ضمان ~~الجاهل بالقدر (قوله يؤاخذ الضامن الخ) أي فيما إذا لم ينكره المقر له، و ~~(قوله وأيضا فمن الخ) أي فيما إذا أنكره المضمون له، وقال: إن مالي على ~~الأصيل أقل من ثلاثة (قوله المؤقت) إلى الفصل في النهاية إلا قوله: في واحد ~~مما ذكر، وقوله: يأتي في الخلع تعلق بذلك وقوله: # وكذا أحلك كما هو ظاهر، وقوله: ووقع لجمع مفتين إلى ولو أبرأه اه‍ سيد ~~عمر. (قوله والابراء المؤقت) لعل المراد به كأن يقول: أبرأتك مما لي عليك ~~سنة ms3928 اه‍ ع ش. (قوله كان وصية) جواب وإلا أي ففيه تفصيلها وهو أنه ~~PageV05P253 # إن خرج المبرأ منه من الثلث برئ وإلا توقف على إجازة الورثة فيما زاد اه‍ ~~ع ش. (قوله والذي الخ) عطف على المؤقت (قوله لم يذكر) وقوله: ولا نوى ببناء ~~المفعول (قوله ومن المجهول في واحد الخ) عطف على المؤقت عبارة المغني: ~~والابراء من العين باطل جزما وكذا من الدين المجهول جنسا أو قدرا أو صفة ~~اه‍. (قوله في واحد مما ذكر) أي آنفا بقوله: جنسا وقدرا الخ سيد عمر وكردي. ~~(قوله لا وكيله) أي لا يشترط علم وكيل الدائن في الابراء. و (قوله أو ~~للمدين) عطف على للدائن، و (قوله لكن فيما فيه معاوضة) معناه علم الدائن ~~والمدين شرط في الابراء الذي فيه معاوضة اه‍ كردي، والأولى إسقاط الدائن ~~فإن علمه شرط مطلقا (قوله كأن أبرأتني الخ) قضية كلام المغني أن الكاف ~~استقصائية، حيث قال بعد قول المصنف في الجديد: ومأخذ القولين أنه تمليك أو ~~إسقاط فعلى الأول يشترط العلم بالمبرأ منه وعلى الثاني لا، والتحقيق فيه ~~كما أفاده شيخي أنه إن كان في مقابلة طلاق اشترط علم كل من الزوج والزوجة ~~لأنه يؤول إلى معاوضة وإلا فهو تمليك من المبرئ إسقاط عن المبرأ عنه، ~~فيشترط علم الأول دون الثاني اه‍، ثم رأيت ما سيأتي عن السيد البصري عند ~~قول الشارح: قال المتولي الخ المفيد أنها ليست استقصائية. (قوله معرفته) أي ~~الجهل أي متعلقة قول المتن: (في الجديد) محل الخلاف في الدين. أما الابراء ~~من العين فباطل جزما نهاية ومغني. قال ع ش: قوله من العين أي كأن غصب منه ~~كتابا مثلا اه‍. (قوله بدراهم) أي معلومة اه‍ كردي (قوله ما يقابلهما من ~~القيمة) أي ما يقابل الدينارين من الدراهم من حيث القيمة (قوله علم قدر ~~التركة) ظاهره أنه لا يشترط علم قدر الدين، فليراجع اه‍ رشيدي، عبارة ع ش: ~~قوله علم قدر التركة كأن يعلم أن قدرها ألف، و (قوله وإن جهل قدر حصته) بأن ms3929 ~~لم يعلم قدر ما يخصه أهو الربع أو غيره اه‍. (قوله ولان الابراء الخ) عطف ~~على قوله: لأن البراءة الخ (قوله الغالب عليه ذلك) أي وقد يغلبون الاسقاط ~~ومنه عدم علم المبرأ بما عليه من الدين وعدم اشتراط قبوله وعدم اشتراط علم ~~الوكيل به أيضا اه‍ ع ش. (قوله دون الاسقاط) وليس الغالب عليه الاسقاط، و ~~(قوله ومن ثم) إشارة إلى كون الابراء ونحوه تمليكا اه‍ كردي (قوله لمدينيه) ~~في أصله لاحد مدينيه والحكم صحيح على كلتا النسختين اه‍ سيد عمر. (قوله ~~بخلاف ما الخ) محترز قول المصنف: ومن المجهول باطل اه‍ ع ش. (قوله لو علمه) ~~أي الدين اه‍ ع ش (قوله وجهل من هو عليه) أي بأن كان الدين واحدا ولكن لا ~~يعلم عين المدين فهو جهل وما قبله إبهام اه‍ رشيدي. وقوله: وإنما لم يشترط ~~جواب عما يقال لو كان الابراء تمليكا لشرط فيه القبول اه‍ كردي (قوله ولم ~~يرتد برده) هو الأصح في الروضة اه‍ سم. (قوله في علمه) أي الدائن اه‍ ع ش. ~~وقال الرشيدي: قوله في علمه أي المبرأ منه وكذا الضمير في قبوله اه‍. ~~والظاهر أن ضمير قبوله للمدين. (قوله أدون) أي من العلم اه‍ كردي، أي وبه ~~يندفع تنظير سم بما نصه قوله: ألا ترى الخ في إثباته الأدونية نظر لأن ~~المعاطاة تكون في القبول بدون إيجاب كعكسه اه‍ (قوله بل باطنا) أي يقبل ~~باطنا. (قوله لكن في الأنوار الخ) عبارة النهاية وهو محمول على ما في ~~الأنوار أنه الخ ا ه‍. (قوله إن باشر سبب الدين) أي أو روجع فيه كمهر الثيب ~~سم على منهج ا ه‍. ع ش (قوله لم يقبل) أي ظاهرا ا ه‍. سم (قوله كدين ورثه ~~الخ) أي بأن ادعى أنه يجهل قدر التركة أخذا مما مر آنفا فليراجع ا ه‍. # رشيدي (قوله وفي الجواهر نحوه) أي ما في الأنوار (قوله فليخص به) أي بما ~~في الأنوار والجواهر (قوله وفيها) أي الجواهر (قوله وكذا الكبيرة المجبرة) ~~وكذا ms3930 غيرها إن لم تتعرض للمهر في الاذن ولا روجعت فيه ا ه‍. ع ش (قوله على ~~جهلها) كأنه حيث لم يعلم استئذانها ا ه‍. سيد عمر (قوله وهذا) أي ما في ~~الجواهر عن الزبيلي وما قاله الغزي (قوله ويجوز بذل العوض) أي كأن يعطيه ~~ثوبا مثلا في مقابلة الابراء مما عليه من الدين أما لو أعطاه بعض الدين على ~~أن يبرئه من الباقي فليس من التعويض في شئ بل ما قبضه بعض حقه PageV05P254 # والباقي ما عداه ا ه‍. ع ش (قوله انتهى) أي ما قاله المتولي. (قوله وعليه ~~فيملك الدائن) وفي ع ش بعد كلام ما نصه أقول: يمكن أن يصور ما هنا بما لو ~~وقع ذلك بالمواطأة منهما قبل العقد ثم دفع ذلك قبل البراءة أو بعدها فلو ~~قال أبرأتك على أن تعطيني كذا كان كما لو قال صالحتك على أن تقر لي على أن ~~لك علي كذا فكما قيل في ذلك بالبطلان لاشتماله على الشرط يقال هنا كذلك ~~لاشتمال البراءة على الشرط فليراجع ا ه‍. عبارة السيد عمر قوله ويبرأ ~~المدين وعليه فهل هو بيع فيجري فيه أحكامه أو ما حقيقته وهل يكفي التزام ~~العوض في الذمة أو لا لأنه بيع دين بدين ينبغي أن يحرر ثم رأيت ابن زياد ~~قال يصح الابراء في مقابلة مال معين أو موصوف في الذمة وعبارة العباب لو ~~قال لغريمه بلا خصومة أبرئني من دينك على كذا فأبرأه جاز صرح بذلك في ~~الأنوار وجرى عليه الزركشي في قواعده ا ه‍. انتهت وبذلك علم عدم تعين ما ~~صوره ع ش وأنه يصح الابراء فيما لو قال أبرأتك على أن تعطيني كذا (قوله ~~وطريق الابراء) إلى قوله وإذا في المغني (قوله من المجهول الخ) ذكر حج في ~~غير التحفة أن عدم صحة الابراء من المجهول بالنسبة للدنيا أما بالنسبة ~~للآخرة فيصح لأن المبرأ راض بذلك اه‍. هكذا رأيته بهامش عن بعض أهل العصر ا ~~ه‍. ع ش (قوله والاستغفار له) أي للمغتاب كأن يقول ms3931 أستغفر الله لفلان أو ~~اللهم اغفر له ومعلوم أن هذا الكلام في غيبة البالغ وأما غيبة الصبي فهل ~~يقال فيها بمثل ذلك التفصيل وهو أنها إذا بلغته فلا بد من بلوغه وذكرها له ~~وذكر من ذكرت عنده أيضا بعد البلوغ لأن براءته قبل البلوغ غير صحيحة أو ~~يكفي مجرد الاستغفار له حالا مطلقا لتعذر الاستحلال منه الآن فيه نظر ~~والأقرب الأول وقال سم على حج قوله والاستغفار له أي ولو بلغته بعد ذلك ~~وقوله إلا بعد تعيينها بالشخص أطلق السيوطي في فتاويه اعتبار التعيين وإن ~~لم تبلغ المغتاب وهو ممنوع وقال فيمن خان رجلا في أهله بزنى أو غيره لا تصح ~~التوبة منه إلا بالشروط الأربعة ومنها استحلاله بعد أن يعرفه به بعينه ثم ~~له حالان: أحدهما أن لا يكون على المرأة في ذلك ضرر بأن أكرهها فهذا كما ~~وصفنا والثاني أن يكون عليها في ذلك ضرر بأن تكون مطاوعة فهذا قد يتوقف فيه ~~من حيث إنه ساع في إزالة ضرره في الآخرة بضرر المرأة في الدنيا والضرر لا ~~يزال بالضرر فيحتمل أن لا يسوغ له في هذه الحالة إخباره به وإن أدى إلى ~~بقاء ضرره في الآخرة ويحتمل أن يكون ذلك عذرا ويحكم بصحة توبته إذا علم ~~الله منه حسن النية ويحتمل أن يكلف الاخبار به في هذه الحالة ولكن يذكر معه ~~ما ينفي الضرر عنها بأن يذكر أنه أكرهها ويجوز الكذب بمثل ذلك وهذا فيه جمع ~~بين المصلحتين لكن الاحتمال الأول أظهر عندي ولو خاف من ذكر ذلك الضرر على ~~نفسه دون غيره فالظاهر أن ذلك لا يكون عذرا لأن التخلص من عذاب الآخرة بضرر ~~الدنيا مطلوب ويحتمل أن يقال: إنه يعذر بذلك ويرجى من فضل الله تعالى أن ~~يرضى عنه خصمه إذا علم حسن نيته ولو لم يرض صاحب الحق في الغيبة والزنى ~~ونحوهما أنه يعفو إلا ببذل ماله فله بذله سعيا في خلاص ذمته ثم رأيت ~~الغزالي قال فيمن خانه في أهله أو ولده أو نحوه ms3932 لا وجه للاستحلال والاظهار ~~فإنه يولد فتنة وغيظا بل يفزع إلى الله تعالى ليرضيه عنه ا ه‍. باختصار ا ~~ه‍. أقول الأقرب ما اقتضاه كلام الغزالي حتى لو أكره المرأة على الزنى لا ~~يسوغ له ذكر ذلك لزوجها إذا لم يبلغه من غيره لما فيه من هتك عرضها وبقي ما ~~لو اغتاب ذميا فهل يسوغ الدعاء له بالمغفرة ليتخلص هو من إثم الغيبة أو لا ~~ويكتفي بالندم لامتناع الدعاء بالمغفرة للكافر كل محتمل والأقرب أن يدعو له ~~بمغفرة غير الشرك أو كثرة المال ونحوه مع الندم ووقع السؤال عما لو أتى ~~بهيمة فهل يخبر أهلها بذلك وإن كان فيه إظهار لقبح ما صنع أم لا ويكفي ~~الندم فيه نظر ولا يبعد الأول ويفارق ما لو أتى أهل غيره حيث امتنع الاخبار ~~بما وقع لأن في ذلك إضرار للمرأة ولأهلها فامتنع لذلك ولا كذلك البهيمة ا ~~ه‍. ع ش (قوله إلا بعد تعيينها الخ) خلافا للمغني حيث قال ولو استحل منه من ~~غيبة اغتابها ولم يعينها له فأحله منها فهل PageV05P255 # يبرأ منها أو لا؟. جهان أحدهما: نعم والثاني: لا وبهذا جزم المصنف في ~~أذكاره وزعم الأذرعي أن الأصح خلافه وهذا هو الظاهر انتهى. وتقدم عن ع ش عن ~~حج في غير التحفة ما يؤيده (قوله وتعيين حاضرها) هذا مما لا محيص عنه ولو ~~مات بعد أن بلغته قبل الابراء منها لم يصح إبراء وارثه بخلافه في المال م ر ~~ا ه‍. سم على حج ا ه‍. ع ش (قوله وتعيين حاضرها) أي الشخص الحاضر عند ~~الغيبة ا ه‍. كردي (قوله من معين) أي في الواقع ا ه‍. ع ش (قوله هنا) أي ~~الابراء (قوله وإلا لتعذر الخ) هذا التعليل محل تأمل ولذا حذفه المغني ~~واقتصر على ما قبله قول المتن (في الأصح) وعليه يرجع ضامنها بالاذن إذا ~~غرمها بمثلها لا قيمتها كالقرض كما جزم به ابن المقري ولا يصح ضمان الدية ~~عن العاقلة قبل الحلول ولو ضمن عنه زكاته أو كفارته ms3933 صح كدين الآدمي ويعتبر ~~الاذن عند الأداء إن ضمن عن حي فإن ضمن عن ميت لم يتوقف الأداء على إذن كما ~~ذكره الرافعي في باب الوصية نهاية ومغني وقولهما: ولو ضمن الخ مر مثله في ~~الشرح قبيل قول المصنف وصحح القديم ضمان ما سيجب (قوله وكذا أحلتك الخ) ~~وانظر ما حكم بقية التصرفات فيه نظر ولا يبعد إلحاقها بما ذكر لأنه حيث حمل ~~المجهول على جملة ما قبل الغاية كان كالمعين ا ه‍. ع ش أقول: قد أشار إليه ~~الشارح في التنبيه السابق وكذا هنا كالنهاية بقوله مثلا (قوله وناذرا لها) ~~أي ومحيلا بها (قوله للغايتين) أي للطرفين ففيه تغليب (قوله هذين) أي ~~الضمان لتسعة والضمان لثمانية و (قوله الأول) أي الضمان لعشرة (قوله في غير ~~ما نحن فيه) تأمل فيه ا ه‍. سم (قوله لأنه في الأمور الاعتبارية الخ) نازع ~~الشهاب بن قاسم في هذه التفرقة وقال إنها لا مستند لها ا ه‍. رشيدي (قوله ~~الاعتبارية) كغسل اليدين ا ه‍. ع ش (قوله ويأتي ذلك) أي الخلاف المذكور (في ~~الاقرار) أي بأن لزيد عليه من درهم إلى عشرة (قوله ويأتي ثم) أي في باب ~~الاقرار (قوله ولو لقن الخ) ببناء المفعول (قوله نحو إبراء) أي كالاقرار ~~والهبة وغيرهما من الحل والعقد. (قوله فرع مات مدين الخ) جميع ما ذكره في ~~هذا الفرع تبعه PageV05P256 # فيه م ر في شرحه ا ه‍. سم (قوله لأن الضمان بشرط براءة الأصيل الخ) يؤخذ ~~من تعليله أن الكلام مفروض في نحو قوله ضمنت ما عليه بشرط إبرائه بخلاف نحو ~~أبرئه وأنا ضامن لما عليه إذ ليس فيه تقييد الضمان بالبراءة فليتأمل ا ه‍. ~~سيد عمر أقول: في كل من الاخذ والمأخوذ نظر ظاهر بل مخالف لمفاد كلام ~~الشارح كما يظهر بأدنى تأمل (قوله وقولهم لو أتى المكاتب الخ) ثم قوله: ~~وقولهم لو أتى بالبيع الخ عطف على قول الام (قوله فأنت حر) ظاهره وإن قصد ~~به الانشاء فراجعه ا ه‍. سم أقول: التعليل الآتي ms3934 وما بعده كالصريح في ذلك ~~(قوله بطل) أي البيع المشروط (قوله أو مع علمه الخ) عطف على قوله على ظن ~~الخ (قوله بفساده) أي الشرط (قوله ولا ينافيه) أي قولهم لو أتى بالبيع ~~المشروط الخ وكذا الإشارة في قوله ذلك وقوله وهذا وقوله نحو ذلك وقوله لذلك ~~(قوله لما مر الخ) أي من قوله م ر لوجود مقتضيه ا ه‍. والمراد بمقتضيه وجود ~~الدين ا ه‍. ع ش (قوله قال وهذا الخ) جواب لما (قوله مخالفا الخ) حال من ما ~~اعتقده (قوله ويؤخذ منه الخ) معتمد ا ه‍. ع ش وقال السيد عمر قد يفرق بأنه ~~إذا أسقط الدين في الدنيا لزم إسقاطه في الآخرة لأنه إنما يطالب فيها بما ~~استحقه في الدنيا وهذا معنى قولهم لأن أحكام الخ بخلاف العكس فإن معناه ~~أسقطت منك المطالبة في الآخرة إن مت من غير وفاء وأما في الدنيا فلا أسقط ~~المطالبة عنك بل أنا مطالب لك فيها والحاصل أن التعليل والاقتصار في ~~التصوير مشعر أن بالفرق في نظرهم أي إشعار فتأمله بعين الانصاف متجنبا ~~للاعتساف ا ه‍. (قوله لكن مر الخ) أي في شرح والابراء الخ (قوله فيمكن أن ~~يقال الخ) وهو الظاهر كما مر عن السيد عمر خلافا لما مر عن ع ش (قوله برئ ~~منهما) أي فلو قال: أردت الابراء من دين الضمان دون الثمن لم يقبل ظاهرا ما ~~لم تدل قرينة على ذلك ا ه‍. ع ش. # فصل في كفالة البدن (قوله في قسم الضمان الخ) أي وما يترتب عليه ككونه ~~يغرم أو لا اه‍. ع ش ثم قوله المذكور إلى قول المتن بدن الخ في النهاية ~~(قوله الثاني) نعت للمضاف (قوله وهو كفالة البدن) ويسمى أيضا كفالة الوجه ~~اه‍. مغني (قوله أصله) أي الخلاف وكذا ضمير منه اه‍. ع ش (قوله قول ~~الشافعي) خبر أصله و (قوله إنها) أي كفالة البدن (ضعيفة) مقول القول (قوله ~~أو ما لا بقاء الخ) عطف على المكفول ولو حذف لفظة ما عطفا ms3935 على شائع لكان ~~أولى (قوله كروحه الخ) أي حيث كان المتكفل بجزئه حيا نهاية (قوله أو قلبه) ~~أو كبده أو دماغه كما في شرح الروض اه‍. سم (قوله لاطباق الناس الخ) تعليل ~~للمتن (قوله ومعنى ذلك الخ) هذا جواب عن جهة المذهب عما يورده عليه مقابله ~~من قول الشافعي المذكور اه‍. رشيدي (قوله قيل أئمة اللغة الخ) عبارة ~~المختار والكفيل الضامن وقد كفل به يكفل بالضم كفالة وكفل عنه بالمال ~~لغريمه وأكفله المال ضمنه إياه وكفله إياه بالتخفيف فكفل هو به من باب نصر ~~ودخل وكفله إياه تكفيلا مثله وتكفل بدينه والكافل الذي يكفل إنسانا يعوله ~~ومنه قوله تعالى * (وكفلها زكريا) * اه‍. ع ش (قوله لم يستعملوه) ~~PageV05P257 # أي كفل بمعنى ضمن اه‍. ع ش. (قوله انتهى) أي كلام القيل (قوله ولعله ~~لكونه الخ) أي ما فعله أئمة اللغة (قوله أما كفل الخ) عديله ما تضمنه قوله ~~لأنه بمعنى ضمن الخ (قوله وما ورد في حديث الغامدية الخ) الوارد في حديثها ~~كما سيأتي تكفل لا كفل اه‍. سيد عمر (قوله أو عنده مال) عبارة المغني قوله ~~كأصله من عليه مال يوهم أن الكفالة لا تصح ببدن من عنده مال لغيره وليس ~~مرادا بل تصح وإن كان المال أمانة كوديعة لأن الحضور مستحق عليه فيشمله ~~الضابط الآتي ثم قال: تنبيه الضابط لصحة الكفالة وقوعها بإذن المكفول مع ~~معرفة الكفيل له ببدن من لزمه إجابة إلى مجلس الحكم أو استحق إحضاره إليه ~~عند الاستعداء للحق كالكفالة ببدن امرأة يدعي رجل زوجيتها لأن الحضور مستحق ~~عليها أو ببدن رجل تدعي امرأة زوجيته أو ببدن امرأة لمن ثبتت زوجيته وكذا ~~عكسه كما بحثه شيخنا وكأن يكون الزوج موليا اه‍. # (قوله ولو أمانة) قد يخالف هذا ما يأتي في قوله ويشترط كونه مما يصح ~~ضمانه إذ الأمانة لا يصح ضمانها ويجاب بأنه فيما يأتي لم يقتصر على ما ذكر ~~بل ذكر بعده صحة كفالة من عليه عقوبة لآدمي وألحق به من عليه حق لآدمي ~~يستحق بسببه ms3936 حضوره في مجلس الحكم إذا طلب له ومنه الوديع والأجير ونحوهما ~~فإنهم إذا طلبوا وجب عليهم الحضور لكن قد يتوقف في الوديع فإن اللازم له ~~التخلية فلا يجب عليه الحضور لمجلس الحكم إلا أن يقال قد يطرأ عليه ما يوجب ~~حضوره مجلس الحكم كما لو ادعى ضياع العين فطلب مالكها حضوره اه‍. ع ش عبارة ~~سم قوله ولو أمانة به مع الفرع الآتي آخر الفصل يعلم أن الأمانة لا يصح ~~ضمانها ويصح التكفل ببيان من هي عنده اه‍. (قوله أنه لا يغرمه) أي لا يطالب ~~بالغرم فلا ينافي ما سيأتي للشارح م ر أنه لو امتنع حبس ما لم يؤد المال ~~لأن التأدية تبرع منه ومن ثم لو حضر المكفول أو تعذر حضوره استرد ما غرمه ~~اه‍. ع ش قول المتن (ويشترط كونه الخ) عبارة العباب تصح الكفالة ببدن معين ~~عليه مال يصح ضمانه انتهى قال الشارح في شرحه ويصح أيضا ببدن من عنده مال ~~لغيره ولو أمانة كوديعة ورهن كما في عمدة السراج لابن الملقن وحذفه كالروض ~~وأصله لما هو واضح أن ضمان هذا لا يشترط فيه كونه يصح ضمانه بل الظاهر أن ~~من تحت يده اختصاصات نجسة يصح التكفل ببدنه كما أفهمه قولهم استحق إحضاره ~~انتهى اه‍. # سم (قوله أي ما على المكفول) عبارة النهاية أي المال المكفول بسببه اه‍. ~~قال ع ش قوله م ر أي المال أي الذي عليه بصفة كونه دينا أو عنده وهو عين ~~اه‍. وعبارة الرشيدي قوله م ر أي المال الخ عبارة PageV05P258 # التحفة أي ما على المكفول انتهت فأخرج بذلك ما عنده من العين فتلخص أنه ~~إن كفله بسبب عين عنده صح وإن كانت أمانة وإن كفله بسبب دين فلا بد أن يكون ~~مما يصح ضمانه اه‍. (قوله بالنجوم) أخرج ديون المعاملة لما تقدم من صحة ~~ضمانها لغير السيد فينبغي أن يصح التكفل به لغير السيد بخلاف السيد وإن ~~استحق إحضاره مجلس الحكم كما هو ظاهر فليراجع اه‍. سم (قوله وغيرها) أي ms3937 غير ~~النجوم كديون المعاملة لكن للسيد بخلاف غيره كما أشار إليه بقوله على الأصح ~~السابق الخ (قوله نحو زكاة الخ) قال في الروض: تصح الكفالة ببدن من عليه ~~مال يصح ضمانه وإن جهل قال في شرحه: أو كان زكاة اه‍. وقد تقدم في الشرح أي ~~والنهاية والمغني صحة ضمان الزكاة وما تتعلق به اه‍. سم (قوله بخلاف ما إذا ~~كانت في الذمة الخ) معتمد اه‍. ع ش (قوله أو تعلقت بالعين وتمكن منها) هلا ~~صح التكفل وإن لم يتمكن من أدائها إذ غاية الأمر أنها في يده أمانة أو ما ~~في معناها وذلك لا يمنع صحة التكفل فليراجع اه‍. سم أقول: قد يفرق بجواز ~~طلب نحو الأمانة دون الزكاة قبل التمكن (قوله وضمان رد الثانية) عطف على ~~ضمان الأولى أي ولصحة ضمان رد الثانية إلى الساعي (قوله كل من استحق) إلى ~~قوله وبحث الأذرعي في النهاية (قوله كل من استحق حضوره الخ) قد يقال يرد ~~عليه المكاتب في نجوم الكتابة لظهور أن السيد قد يستحق إحضاره لنحو امتناعه ~~من الأداء مع عدم فسخه أو لاختلافهما في نحو قدر النجوم مع عدم صحة التكفل ~~ببدنه بالنسبة للنجوم اه‍. سم وقوله في نجوم الكتابة أي وغيرها للسيد (قوله ~~وأجير الخ) صريح في أن الأجير والقن ممن استحق حضوره مجلس الحكم وليس كذلك ~~وعبارة الروض بمن لزمه إجابة إلى مجلس الحكم أو استحق إحضاره إلى أن قال ~~وببدن آبق وأجير فجعلهما معطوفين على الضابط اه‍. رشيدي أقول: لعل ما صنعه ~~الروض لمجرد دفع توهم عدم اندراجهما في الضابط وإلا فالضابط شامل لهما كما ~~هو ظاهر (قوله وقن آبق الخ) أي بإذن الآبق سم وع ش (قوله وكذا عكسه) وهو ~~كفالة الزوج لامرأة ادعت نكاحه لتثبته أو لطلب النفقة والمهر إن كان نكاحه ~~ثابتا اه‍. ع ش (قوله ومن عليه الخ) عطف على ككفيل اه‍. # ع ش والأولى على كفيل (قوله يدخله المال) أي حيث عفى عن القصاص على المال ~~اه‍. ع ش قول ms3938 المتن (ومنعها) أي وإن تكرر ذلك من المكفول وظهر عليه التساهل ~~على الاقدام على المعصية وعدم المبالاة اه‍. # ع ش قول المتن (في حدود الله تعالى) أي وإن تحتمت ولم تسقط بالتوبة كما ~~اعتمده شيخنا الشهاب الرملي أي والنهاية والمغني اه‍. سم. (قوله ومعنى تكفل ~~الخ) مبتدأ وقوله أنه قام الخ خبره (قوله بالغامدية) وقوله بعد الخ و (قوله ~~إلى أن الخ) متعلقة بتكفل الخ (قوله على حد) أي على معنى اه‍. كردي والأولى ~~أي على طبق (قوله وبه الخ) أي بالمعنى المذكور اه‍. كردي عبارة السيد عمر ~~أي بما أشار إليه حديث الغامدية من أن استيفاء الحدود وإن كان فوريا قد ~~يمنع منه مانع كالحمل اه‍. عبارة النهاية فلا يشكل بما ذكر هنا مع وجوب ~~الاستيفاء فورا اه‍. قال الرشيدي: قوله م ر فلا يشكل بما ذكر هنا أي من منع ~~الكفالة في حدوده تعالى وقوله PageV05P259 # مع وجوب الخ إشارة إلى دفع إشكال ثان يرد على قصة الغامدية وهو أن الحد ~~يجب فيه الفور فلم أخر حدها والحاصل أن قصة الغامدية مشكلة من وجهين اه‍. ~~أي جهة الكفالة في حد الله تعالى وجهة تأخيره (قوله وبحث الأذرعي الخ) ~~اعتمد شيخنا الشهاب الرملي أي والنهاية والمغني خلاف هذا البحث كما مر اه‍. ~~سم (قوله من هو) أي الحد المتحتم (قوله وينافيه) أي ما بحثه الأذرعي من صحة ~~التكفل المذكور (قوله إن لم يرد الخ) أي الأذرعي بالحد المتحتم حد قاطع ~~الطريق الخ واعتمد المغني والنهاية عدم استثناء حد قاطع الطريق عبارتهما ~~واللفظ للثاني وشمل كلامه ما إذا تحتم استيفاء العقوبة وهو ما اقتضاه ~~تعليلهم واعتمده الوالد رحمه الله تعالى خلافا لبعض المتأخرين اه‍. قال ع ش ~~قوله م ر إذا تحتم استيفاء العقوبة كقاطع الطريق اه‍. (قوله جوابهم الخ) أي ~~بتأويل تكفل الغامدية بإقامة مؤنها اه‍. كردي (قوله لأنه قد يستحق) إلى قول ~~المتن ثم إن عين في النهاية إلا قوله سواء إلى لأجل إذنه (قوله عليهما) أي ~~على صورتهما ms3939 إذا تحمل الشهادة كذلك اه‍. مغني (قوله فيطالب الخ) أي يطالب ~~الكفيل وليهما بإحضارهما عند الحاجة اه‍. معنى (قوله ما بقي حجره) أي حجر ~~الولي عليهما قال سم قوله ما بقي حجره يفيد انقطاع المطالبة إذا زال الحجر ~~اه‍. وقال ع ش شمل قوله م ر ما بقي حجره ما لو بلغ الصبي غير رشيد وقضية ما ~~يأتي في السفيه أن الطلب متعلق به دون الولي وقد يقال لما سبق إذن الولي ~~استصحب وعليه فيفرق بين الكفالة ببدنه بعد بلوغه سفيها وبين الكفالة به قبل ~~بلوغه إذا بلغ كذلك وخرج بقوله ما بقي حجره ما لو بلغ الصبي رشيدا أو أفاق ~~المجنون فيتوجه الطلب عليهما وإن لم يسبق منهما إذن اكتفاء بإذن وليهما ~~اه‍. (قوله وبحث الأذرعي اشتراط إذن ولي السفيه) وهو الأظهر اه‍. مغني ~~(قوله وهو الذي يظهر ترجيحه) معتمد اه‍. ع ش وقال سم ينبغي إلا أن يلزم ~~فوات كسب مقصود أو احتيج إلى مؤنة في الحضور فيعتبر إذن الولي مع مراعاة ~~المصلحة اه‍. ويأتي عن السيد عمر ما يوافقه (قوله لصحة إذنه) لك أن تقول ~~سلمنا ذلك لكنه قد يحتاج إلى المال بناء على ما سيأتي من تعميم وجوب الحضور ~~ويأتي نظير ذلك في العبد أيضا فتدبره والحاصل أنه لو فصل في العبد والسفيه ~~بين احتياجهما إلى المؤنة في حضور محل التسليم وبين عدمها لكان وجها وجيها ~~وينبغي أن مثل الاحتياج إلى المؤنة بالنسبة للعبد تفويت المنفعة اه‍. سيد ~~عمر (قوله غيره) أي غير الأذرعي (قوله انتهى) أي كلام الغير (قوله وإنما ~~يظهر) أي اعتبار إذن القن لا سيده (قوله ومحبوس بإذنه الخ) عبارة المغني ~~وببدن محبوس وغائب بإذنه كما سيأتي في عموم اللفظ لأن حصول المقصود متوقع ~~وإن تعذر تحصيل الغرض في الحال كما يصح ضمان المعسر في الحال ولا فرق بين ~~أن يكون في موضع يلزمه الحضور منه إلى مجلس الحكم أم لا حتى لو أذن ثم ~~انتقل إلى بلد بها حاكم أو إلى فوق ms3940 مسافة العدوي فوقعت بعد ذلك صحت ووجب ~~عليه الحضور معه لأجل إذنه في ذلك اه‍. (قوله كذلك) أي بإذنه لتوقع حضوره ~~(قوله المال) مفعول الضمان عبارة النهاية لذلك اه‍. قال ع ش أي لتوقع خلاصه ~~أي من الغيبة بأن يحضر اه‍. (قوله أكان الخ) الأولى أكان ببلده حاكم حال ~~الكفالة أو بعدها أم لا (قوله لأجل الخ) متعلق بقوله فيلزمه الحضور الخ قول ~~المتن (ميت) أي ولو كان عالما ووليا ونبيا ولا نظر لما يترتب على ذلك من ~~المشقة في حضورهم في جانب الخروج من حقوق الآدميين اه‍. ع ش (قوله لعدم ~~العلم الخ) عبارة المغني إذا تحمل كذلك ولم يعرف اسمه ونسبه اه‍. (قوله ~~ومحله) أي محل صحة كفالة الميت اه‍. ع ش (قوله لا بعده) يحتمل وإن لم يوار ~~بالتراب وإن لم يسد اللحد بناء على امتناع رجوع المعير حينئذ اه‍. سم عبارة ~~ع ش المراد بالدفن وضعه في القبر وإن لم يهل عليه التراب وينبغي أن مثل ~~الوضع إدلاؤه في القبر ثم رأيته في سم على حج في العارية وعبارته بل يتجه ~~امتناع الرجوع أي في العارية بمجرد إدلائه وإن لم يصل إلى أرض القبر ~~PageV05P260 # لأن في عوده من هواء القبر بعد إدلائه إزراء به فتأمل اه‍. (قوله وعدم ~~النقل) انظر علام عطف اه‍. سم عبارة النهاية ومع عدم النقل المحرم وعبارة ~~المغني ومعلوم أن محل ذلك قبل دفنه وقبل تغيره ولا نقل من بلد إلى آخر فإن ~~حصل شئ من ذلك لم تصح الكفالة اه‍. وكل منهما ظاهر ويمكن أن يقال إن الواو ~~فيه بمعنى مع أو أنه بصيغة المضي والواو حالية (قوله ذكره الأذرعي) أي قوله ~~وإذن الولي الخ (قوله في هذه الأحوال) أي المشار إليها بقوله قبل الدفن ~~الخ. (قوله وبحث) إلى قوله ووافقه في المغني (قوله وبحث في المطلب الخ) ~~الأوجه أنه إن كان محجورا عليه عند موته اعتبر إذن الولي من ورثته فقط وإلا ~~فكلهم فإن كان فيهم محجور عليه قام وليه ms3941 مقامه شرح م ر اه‍. سم قال ع ش ~~قوله من ورثته التقييد به يقتضي تخصيص الولي بالأب والجد دون الوصي والقيم ~~إن كانا غير وارثين وعبارة الزيادي وحاصله أنه إن كان للميت ولي قبل موته ~~اعتبر إذنه فقط لا إذن الورثة وإن لم يكن له ولي قبل موته اعتبر إذن جميع ~~الورثة إن كانوا أهلا للاذن وإلا فإذن أوليائهم وهي تفيد أنه لا فرق في ~~الولي بين الوصي وغيره اه‍. (قوله إذن الوارث) في شرحه للارشاد ودخل في ~~الوارث بيت المال فيقوم الإمام مقامه ثم استثنى الذمي الذي مات بلا وارث ~~موافقا لما هنا وقوله فيقوم الإمام مقامه القياس اعتبار إذنه إذا كان ~~الوارث غير حائز أيضا اه‍. سم (قوله إن تأهل الخ) أي بأن كان رشيدا أما ~~غيره ولو سفيها فيعتبر إذن وليه على ما اقتضاه كلامه اه‍. ع ش (قوله كناظر ~~بيت المال) أي فيمن لا ولي له خاص اه‍. رشيدي فهو مثال للوارث عبارة المغني ~~ودخل في الوارث بيت المال اه‍. (قوله ثم بحث الخ) معتمد اه‍. # ع ش (قوله جميع الورثة) أي مع اعتبار إذن ولي غير المتأهل منهم اه‍. سم ~~عبارة ع ش أي حيث لم يأذن في حياته لما يأتي من الحمل اه‍. (قوله وتعقبه) ~~أي بحث المطلب (قوله بحمل الأول) أي بحث المطلب (قوله بإذنه في حياته) قد ~~يقال ببطلان إذنه بالموت اه‍. سم أقول: في اقتصار المغني على بحث المطلب ~~كما مر إشارة إليه (قوله كذمي الخ) عبارة المغني وبقي ما لو مات ذمي عن غير ~~وارث وانتقل ماله فيئا لبيت المال وظاهر كلامهم عدم الاكتفاء بإذن الإمام ~~وهذا هو الظاهر اه‍. (قوله فظاهر الخ) تردد في شرح الروض اه‍. سم عبارة ~~السيد عمر قوله لا تصح كفالته محل تأمل لأن الإمام له الولاية العامة وإن ~~انتفى الإرث وولايته عليه لا تقصر من ولاية ولي غير وارث على صبي اه‍. ~~واعتمد النهاية والمغني وشرح الارشاد ما في الشرح كما مر (قوله ms3942 إن صلح) ~~ينبغي أن تعيين ما لا يصلح مفسد وكلامه يقتضي أنه يصح ولا يتعين اه‍. سم ~~عبارة الرشيدي انظر لو كان أي المعين غير صالح هل تبطل الكفالة أو تصح ~~ويحمل على أقرب محل إليه فيه نظر والمتبادر الأول فليراجع اه‍. (قوله سواء ~~أكان ثم) أي في المكان المعين أي في حضور المكفول به. (قوله وبحث الأذرعي ~~الخ) اعتمده سم والسيد عمر وفاقا للنهاية عبارتها ويشترط أن يأذن فيه أي في ~~المكان المكفول ببدنه فيما يظهر كما بحثه الأذرعي فإن لم يأذن فسدت ولا ~~يغني عن ذلك مطلق الاذن في الكفالة وقد يتوقف فيه اه‍. قال ع ش قوله م ر ~~ويشترط الخ معتمد وقوله ولا يغني عن ذلك الخ معتمد وقوله وقد يتوقف الخ أي ~~بأن يقال حيث أذن في ذلك لا تتفاوت الأماكن فيه ويرد بأن الأماكن قد تختلف ~~بالنسبة له بأن يكون له غرض فيما أذن فيه بخصوصه كمعرفة أهله له مثلا اه‍. ~~ع ش عبارة السيد عمر بحث الأذرعي متجه ولا وجه للتوقف فيه ثم رأيت المحشي ~~سم PageV05P261 # قال ما نصه: أقول هو متجه إن اختلف به الغرض كبعيد يحوج لمؤنة انتهى اه‍. ~~قول المتن (فمكانها) والمراد به قياسا على ما في السلم تلك المحلة لا ذلك ~~المحل بعينه اه‍. ع ش (قوله يتعين) إلى قوله من تردد في المغني إلا قوله ~~وفي كلا فرقيه إلى أما إذا وما أنبه عليه (قوله إن صلح أيضا) وإلا بأن لم ~~يكن صالحا أو كان له مؤنة فلا بد من بيانه ولو خرج عن الصلاحية بعده تعين ~~أقرب محل إليه قياسا على السلم وإن فرق بعضهم بينهما لامكان رده بأن المدار ~~في البابين على العرف وهو قاض بذلك فيهما اه‍. نهاية عبارة سم: قوله يتعين ~~إن صلح فلو خرج عن الصلاحية تعين أقرب مكان صالح على ما هو قياس السلم فإن ~~لم يصلح وجب البيان وإلا فسدت كالسلم م ر اه‍. # (قوله فيحتمل التسوية) تقدم عن النهاية عبارة ms3943 سم يتجه أنه إن كان الاحضار ~~لم يشترط تأخيره فكالسلم الحال وإلا فكالمؤجل اه‍. (قوله ويحتمل الفرق) بأن ~~السلم عقد معاوضة والتكفل محض التزام وهذا هو الظاهر ويحمل على أقرب موضع ~~صالح للتسليم اه‍. مغني (قوله وتبعته الخ) وكذا تبعه المغني كما مر آنفا ~~(قوله فكل منهما الخ) الأنسب فلان كلا منهما (قوله عقد غرر) قد يقال الغرر ~~هنا أقوى لأنه محض التزام اه‍. سم (قوله وقد يفرق) أي بين السلم والضمان ~~(قوله بأنه يحتاط الخ) وقد يقال إن هذا هو المراد بالفرق الثاني (قوله من ~~جواز ركاب البحر الخ) كذا في أصله بخطه رحمه الله ولا يخفى ما فيه اه‍. سيد ~~عمر أي وحق العبارة إركاب بدن المولي لا ماله بالبحر. (قوله بشرطه) أي إذا ~~لم يصلح موضع التكفل لتسليم المكفول (قوله أذن صاحبه) الجملة نعت لبدن ~~(قوله لمؤنة المحضر) بكسر الضاد أي محضر القاضي (قوله بخلاف المؤنة ثم) أي ~~في السلم المؤجل فعلى العاقد أي المسلم إليه. (قوله أما إذا لم يصلح الخ) ~~أي المكان المعين أو مكان الكفالة فهو راجع لما قبل إلا وما بعدها (قوله ~~فأقرب محل) القياس أنه حيث اشترطنا تعيين محل التسليم إذا لم يصلح مكانها ~~لا بد من تعيين محل وإلا فسدت (قوله أو بنفسه الخ) أي بتسليم الكفيل بنفسه ~~الخ وهذا تفسير مراد فلا يرد أنه إنما يناسب الاحتمال الأول (قوله أو عين ~~هنا) وفيما يأتي في شرح فإن غاب استطرادي (قوله بما ذكر) أي بتعيين محل ~~صالح أو وقوع الكفالة فيه أصلا وحالا وبكونه أقرب محل صالح من محل التكفل ~~أو من المعين إذا لم يصلح أصلا أو حالا وهذا على مرضي الشارح كالمغني من ~~الفرق بين الضمان والسلم وأما على مرضي النهاية وسم من عدم الفرق فبالتعيين ~~أو بوقوع الكفالة أو بخروجه عن الصلاحية بعده (قوله وإن لم يطالبه به) أي ~~المكفول له الكفيل بتسليم المكفول (قوله وإن كانا متضامنين) أي وإن كان كل ~~منهما ضامنا عن الآخر اه‍. كردي ms3944 (قوله وهو ظاهر) ولو تكفل به رجلان معا أو ~~مرتبا فسلمه أحدهما لم يبرأ الآخر وإن قال: سلمته عن صاحبي ولو كفل رجل ~~لرجلين فسلم إلى أحدهما لم يبرأ من حق الآخر ولو تكافل كفيلان ثم أحضر ~~أحدهما المكفول به برئ محضره من الكفالة الأولى والثانية وبرئ الآخر من ~~الثانية لأن كفيله مسلم ولم يبرأ من الأولى لأنه لم يسلم هو ولا أحد من ~~جهته ولو أبرأ المكفول له الكفيل من حقه برئ وكذا لو قال: لا حق لي على ~~الأصيل أو قبله في أحد وجهين قال الأذرعي: إنه الأقرب كما يبرأ الأصيل ~~بإقراره المذكور نهاية ومغني قال ع ش قوله م ر وإن قال الخ ينبغي ما لم يرض ~~المكفول له بذلك اه‍. (قوله بينه وبين المكفول له) إلى قوله وفيه نظر في ~~النهاية (قوله ولو محبوسا بحق) المتبادر منه الموافق لتصريح المغني أن ~~المعنى ولو كان المكفول له محبوسا الخ خلافا لقول الكردي أي ولو كان ~~المكفول محبوسا بحق اه‍. عبارة النهاية ويبرأ بتسليمه له محبوسا بحق أيضا ~~لامكان إحضاره ومطالبته بخلاف ما لو حبس بغير حق لتعذر تسليمه اه‍. قال ع ~~ش: قوله م ر ويبرأ بتسليمه الخ المراد من هذه العبارة أن الكفيل إذا سلم ~~المكفول للمكفول له PageV05P262 # وهو محبوس برئ إن كان الحبس بحق كأن كان على دين لما علل به الشارح م ر ~~بخلاف ما إذا كان المكفول تحت يد متغلب فلا يبرأ لما علل به أيضا اه‍. وهو ~~أيضا صريح فيما قلت (قوله إن قبل الخ) أي إن قبل المكفول له تسلم المكفول ~~مع الحائل مختارا لهذا القبول برئ الكفيل اه‍. سيد عمر (قوله تسلمه الخ) أي ~~الحاكم المكفول عن جهة المكفول له (قوله فإن فقد الحاكم) أي فقد الكفيل ~~الحاكم أي لغيبته عن البلد إلى ما فوق مسافة العدوي أو لمشقة الوصول إليه ~~لتحجبه أو لطلبه دراهم وإن قلت اه‍. ع ش (قوله وبرئ) عطف على أشهد (قوله ~~كذا اعتمده شارح الخ) ms3945 عبارة النهاية قاله البلقيني وتابعه عليه بعضهم وهو ~~الأوجه وإن نظر فيه بأن مقتضى اللفظ تعليق أصل الضمان الخ اه‍. (قوله بل ~~مقتضى اللفظ تعليق أصل الضمان) فيه وفي قوله الآتي كما هو المتبادر وقفة ~~ظاهرة (قوله وتعليقه مبطل له الخ) أي فلا يلزمه إحضاره مطلقا في لا ولي ولا ~~فيما بعدها (قوله فهو الأوجه) أي بطلان الضمان من أصله أي من حيث الدليل ~~فلا ينافيه قوله الآتي فيصح ويتكرر الخ فإنه من حيث الحكم عنده (قوله ~~الأولى) أي المرة الأولى اه‍. كردي (قوله بالمقتضي) بكسر الضاد وهو الطلب ~~(قوله عليهما) أي على جعل كلما قيدا للاحضار وجعله قيدا لضمنت أو على تعليق ~~الضمان وتعليق الاحضار إذ الأول يقتضي البطلان والثاني التكرار (قوله من ~~ذلك) أي مما ذكر من التعليقين (قوله البالغ) إلى التنبيه في النهاية (قوله ~~فيصح) أي الضمان (قوله ويتكرر الخ) أي الاحضار ولزومه (قوله البالغ العاقل) ~~شامل للسفيه المحجور عليه سم وع ش وسيذكر محترز البالغ العاقل بقوله: # أما الصبي الخ (قوله بمحل التسليم) أي وزمنه أخذا مما سيذكره (قوله ~~فيشهد) أي المكفول (قوله ولا وجه) إلى التنبيه في المغني (قوله فلا عبرة ~~بقولهما) ينبغي أن محله ما لم يحضرا ويقولا: أرسلني وليي إليك لاسلم نفسي ~~عن جهة الكفالة ويغلب على الظن صدقهما أخذا مما قالوه في الاذن في دخول ~~الدار وإيصال الهدية اه‍. ع ش (قوله على الأوجه) عبارة النهاية كما بحثه ~~الأذرعي وتسليم ولي المكفول كتسليمه اه‍. # قال ع ش قوله م ر كما بحثه الأذرعي معتمد اه‍. وقال الرشيدي: قوله م ر ~~كتسليمه أي المكفول المعتبر تسليمه اه‍. (قوله هنا) أي في تسليم المكفول ~~نفسه عن الكفيل و (قوله لا فيما قبله) أي في تسليم الكفيل المكفول ولا يخفى ~~أن تعبيره بالظهور إنما هو بالنسبة للثاني وإلا فقوله المصنف ولا يكفي الخ ~~نص في الأول (قوله فاشترط لفظ الخ) هل يتعين اللفظ بخصوصه أو يقوم مقامه ما ~~يدل على تسليمه نفسه عن الكفيل وإن ms3946 لم يكن لفظا محل تردد ولعل الثاني أقرب ~~اه‍. سيد عمر أقول: وقول الشارح لا قرينة الخ فيه إشارة إلى ما استقر به ~~(قوله كما مر) أي في البيع (إن أحضره) أي الكفيل المكفول (قوله بغير محل ~~التسليم) هل أو بغير زمانه اه‍. سم أقول: نعم كما جزم به السيد عمر (فلا بد ~~من لفظ الخ) فيه نظير ما مر فلا تغفل اه‍. سيد عمر (قوله على قبوله له) وفي ~~نسخة على قوله وكل منهما محتاج إلى التأمل اه‍. سيد عمر أي كان قضية السياق ~~أن يقول على تسليمه عن الكفالة فيكون اللفظ من الكفيل ولك أن تقول إنما عدل ~~الشارح إلى قوله على إشارة إلى أن المدار إلى لفظ المكفول له الدال على ~~قبوله للمكفول في غير محل التسليم فلا يكفي مجرد قول الكفيل سلمته عن ~~الكفالة (قوله بلا قوله) إلى المتن في النهاية والمغني وزاد الأول حتى لو ~~ظفر به المكفول له ولو بمجلس الحكم وادعى عليه لم يبرأ الكفيل اه‍. قال ~~الرشيدي: قوله م ر وادعى عليه أي ولم يستوف عنه الحق بقرينة ما يأتي في ~~السوادة اه‍. (قوله لأنه) أي الكفيل وكذا ضمير من جهته (قوله ولا أحد الخ) ~~أي بأن كان وكيلا PageV05P263 # وهو عطف على الضمير المستتر في قوله لم يسلمه قول المتن (إن جهل مكانه) ~~ولا يكلف السفر إلى الناحية التي علم ذهابه إليها وجهل خصوص القرية التي هو ~~بها ليبحث عن الموضع الذي هو به اه‍. ع ش (قوله لعذره) إلى التنبيه في ~~النهاية إلا قوله ويظهر إلى إحضاره وقوله من دار الحرب (قوله أنه لا يكتفي ~~الخ) الظاهر خلافه لأنه قد يختص به خوف الطريق لنحو عذر خاص وكذا بقية ~~الموانع قد تختص به ويعسر عليه إقامة البينة اه‍. سيد عمر (قوله في هذين) ~~كان المراد في عدم أمن الطريق وفي وجود من يمنعه فليتأمل اه‍. سم (قوله ~~إحضاره) فاعل قول المصنف فيلزمه (قوله وإن حبس) أي المكفول (قوله فيلزمه) ~~أي الكفيل ms3947 (قوله قضاء ما عليه) أي المكفول ثم إن كان قضاؤه للدين بإذن ~~المدين المكفول بإذن رجع وإلا فلا لأنه متبرع بذلك ولا يلزمه من كونه نشأ ~~عن الضمان المأذون له فيه أن يكون مأذونا له في الأداء اه‍. ع ش (قوله أنه) ~~أي الكفيل وكذا الضمير المستتر في قوله يلزم وقوله يحبس الآتيين (قوله مع ~~حبسه) أي المكفول وكذا الضمير في قوله الآتي بإحضاره (قوله ومؤنة السفر) أي ~~سفر الكفيل لاحضار الغائب سيد عمر وكردي زاد ع ش وأما مؤنة المكفول فسيأتي ~~في قوله ولو كان المكفول ببدنه الخ اه‍. (قوله في مال الكفيل) بخلاف ما لو ~~امتنع المكفول من الحضور واحتيج في إحضاره إلى رسول من الحاكم ليجبره على ~~الحضور فإن أجرة الرسول على المكفول م ر اه‍. سم (قوله ما مر في الدين) ~~كأنه يريد ما مر آنفا عن صاحب البيان اه‍. سم عبارة الكردي قوله ما مر الخ ~~وهو قوله فيلزمه قضاء ما عليه من دين مع قوله يلزم بإحضاره ويحبس الخ يعني ~~يلزم الكفيل بإحضاره ولو ببدل مال اه‍. وعبارة ع ش أي فيقال هنا يلزمه مؤن ~~السفر ثم إن كان صرفه على المكفول ما يحتاج إليه بإذنه رجع ولا يلزم من ~~كونه نشأ عن الضمان المأذون له فيه أن يكون مأذونا له في الصرف على المكفول ~~ومع ذلك فله الرفع إلى قاض يأذن للكفيل في صرف ما يحتاج إليه قرضا لأن ~~المكفول بإذنه في الكفالة التزم الحضور مع الكفيل للقاضي ومن لازمه صرف ما ~~يحتاج إليه اه‍. (قوله المحبوس عليه) أي الدين الذي حبس المكفول لأجله ~~(قوله منه بذلك) أي من الكفيل بالاحضار (قوله فإن تعذر) أي كفيل الكفيل ~~(قوله حتى يزن المال قرضا أو ييأس الخ) قياس الاكتفاء باليأس من إحضاره أنه ~~لو وزن المال ثم حصل اليأس رجع فيه ثم رأيت ما يأتي عن شيخنا الشهاب الرملي ~~وهو يؤيد ما ذكرته اه‍. سم. (قوله وبحث الأسنوي الخ) اعتمده النهاية ~~والمغني أيضا (قوله أي ms3948 في السفر الطويل) إن كان تقييد كلام الأسنوي بالطويل ~~بالنسبة للثلاثة الأيام فواضح وإلا فمحل تأمل فينبغي في القصير اعتبار مدة ~~الاستراحة على العادة فتأمل اه‍. # سيد عمر (قوله والأذرعي الخ) اعتمده النهاية والمغني أيضا (قوله إمهاله) ~~أي عند الذهاب والعود نهاية ومغني (قوله وانقطاع نحو مطر الخ) عطف على رفقة ~~وينبغي أن مثل ما ذكر من الاعذار ما لو غرب المكفول لزنى ثبت عليه فيمهل ~~الكفيل مدة التغريب اه‍. ع ش (قوله مؤذ) أي لا يسلك عادة ولا يحبس مع هذه ~~الاعذار نهاية ومغني (قوله لاذنه) أي لأجل إذن المكفول للكفيل في الكفالة ~~فإنه حينئذ تلزمه الإجابة إلى القاضي اه‍. # كردي (قوله أو لقول المكفول له الخ) لا يخفى أنه يوهم صحة الكفالة مع عدم ~~إذن المكفول وحبس الكفيل معه وليس كذلك فكان المناسب ذكره بعد قول المتن ~~وإنها لا تصح بغير رضا المكفول كما فعل النهاية والمغني حيث قالا تفريعا ~~عليه واللفظ للثاني فلو كفل به بلا إذن منه لم تلزمه إجابة الكفيل فليس ~~للكفيل مطالبته وإن طالب المكفول له الكفيل كما في ضمان المال بغير إذن إلا ~~أن سأله المكفول له إحضاره كأن قال له: أحضره إلى القاضي فإنه إذا أحضره ~~باستدعاء القاضي وجبت عليه لكنه ليس بسبب الكفالة بل لأنه وكيل صاحب ~~PageV05P264 # الحق وعلى هذا لا بد من اعتبار مسافة العدوي وإنما اعتبر استدعاء القاضي ~~لأن صاحب الحق لو طلب إحضار خصمه لم يلزمه الحضور معه بل يلزمه أداء الحق ~~إن قدر عليه وإلا فلا شئ عليه وإذا امتنع الكفيل من إحضار المكفول في هاتين ~~الصورتين فلا حبس عليه أما في الأولى وهي فيما إذا لم تلزمه الإجابة فإنه ~~حبس على ما يقدر عليه وأما في الثانية وهي فيما إذا قال له أحضره إلى ~~القاضي فلانه وكيل اه‍. (قوله ويقول له الخ) بالنصب عطفا على القول (قوله ~~لأنه حينئذ) أي الكفيل حين إذ أمره القاضي بإحضار المكفول (قوله إليه) أي ~~المكفول (قوله ولم يكف) أي في ms3949 لزوم الإجابة (قوله ذي الحق) هو هنا المكفول ~~(قوله لا تلزمه) أي الخصم (قوله ومن ثم) أي من أجل أنه حينئذ رسول القاضي ~~إليه (يقيد) أي لزوم الإجابة حينئذ (قوله إن لم يؤد) إلى قوله والكلام في ~~النهاية والمغني (قوله إن لم يؤد الدين) ظاهره أنه إذا أداه ملكه المستحق ~~ملك قرض فله التصرف فيه كالقرض م ر اه‍. سم (قوله لامتناعه الخ) علة للحبس ~~اه‍. ع ش. (قوله وبحث الأسنوي الخ) عبارة النهاية والمغني والأوجه أن له ~~استرداده الخ اه‍. (قوله إذا حضر المكفول الخ) ويتجه كما أفاده شيخنا ~~الشهاب الرملي أن يلحق بقدومه أي من الغيبة تعذر حضوره بموت ونحوه حتى يرجع ~~به نهاية ومغني وسم قال الرشيدي: # قوله م ر حتى يرجع به أي حتى يرجع الكفيل بما غرمه اه‍. (قوله عنه) أي ~~المكفول (قوله على المؤدى إليه) أي المكفول له (قوله لأنها بمنزلة) إلى ~~قوله نعم في النهاية والمغني (قوله في جميع ما ذكر) من قوله فإن غاب إلى ~~هنا (قوله لا تصح ببدن غائب الخ) خلافا للنهاية قال ع ش وقد يوجه كلام حج ~~بأن فائدة الكفالة إحضار المكفول ولا يتأتى إلا إذا عرف مكانه ويرد بأنه لا ~~يلزم من الجهل بمكانه وقت الكفالة استمرار ذلك اه‍. (قوله جهل مكانه) الذي ~~في العباب عطفا على ما يصح التكفل به أو غائب لم ينقطع خبره انتهى وقوله لم ~~ينقطع خبره عزاه في شرحه إلى البحر اه‍. سم (قوله هنا) أي في شرح وإلا ~~فيلزمه (قوله بقوله الخ) أي مزجا متلبسا بقوله الخ (قوله لا يقال) أي في ~~تفسير قول الشارح المذكور لدفع ما يرد عليه (قوله هي) أي المسافة (وإن ~~بعدت) أي عن مرحلتين (تسمى الخ) أي مراد الشارح بقوله من مسافة القصر من ~~مسافة يقصر فيها الصلاة لا التقييد بمرحلتين وجرى النهاية على ذلك التفسير ~~(قوله لو لم يقل الخ) أي لو ترك لشارح لفظ فما دونها (قوله فليس مراده الخ) ~~لا يخفى ما فيه ms3950 فإن مسافة القصر بالمعنى الشامل لاقلها وما زاد لها دون وهو ~~ما ليس من أفرادها وهذا ظاهر ولعمري أن التعجب من الشارح في ذلك مما يتعجب ~~منه بل لم يصدر عن تأمل سم وسيد عمر (قوله بأن له الخ) أي للمزج اه‍. كردي ~~(قوله أن يفصل بين مسافة العدوي وغيرها) أي والتي فوقها إلى مسافة القصر ~~باللزوم فيها دون الأولى. (قوله يعتد به) احترز به عمن أشار إلى أنه ينبغي ~~أن يفصل الخ (قوله بل فيها) أي بل الخلاف المعتد به في مسافة القصر (قوله ~~الأصل المتفق عليه) وهو ما دون مسافة القصر (قوله وإنه الخ) عطف على الأصل ~~(قوله فأشار) أي من شذ قوله PageV05P265 # : (إلى تفصيل فيه) أي فيما دونها أي بين كونه مسافة العدوي وغيرها كما مر ~~آنفا (قوله ولم يبال) أي الشارح (قوله أو هرب) إلى قول المتن وإنها لا تصح ~~في النهاية والمغني إلا قوله ولا أثر إلى ولو قال (قوله فالعقوبة) أي من حد ~~أو غيره اه‍. ع ش (قوله أولى) عبارة المغني واحترز بالمال عن العقوبة فإنه ~~لا يطالب بها جزما اه‍. (قوله لأنه لم يلتزمه الخ) وظاهر إطلاق المصنف عدم ~~الفرق في جريان الخلاف بين أن يخلف المكفول وفاء أم لا لكن قال الأسنوي ~~تبعا للسبكي أن ظاهر كلامه اختصاصه بما إذا لم يخلف ذلك اه‍. نهاية قال ع ~~ش: قوله وظاهر إطلاق المصنف الخ معتمد اه‍. (قوله كما هو واضح) أي قوله لا ~~لأنه الخ (قوله وإنما صح قرض) أي مع مشاركة هذه الصور لما نحن فيه في أنه ~~زاد خيرا في الجميع اه‍. سم (قوله وضمان الخ) عطف على قرض (قوله هنا) أي في ~~الكفالة (قوله وغيره) أي غير الغرم مبتدأ خبره قوله صفة الخ (قوله فألغيت ~~وحدها) يتأمل معنى إلغاء شرط الخيار للمضمون له فإنه صاحب الحق ومتمكن من ~~الابراء متى شاء فاشتراط الخيار له تصريح بمقتضى العقد ويمكن أن يجاب بأن ~~معنى إلغائها أنه لا يترتب عليها شئ يزيد ms3951 على مقتضى العقد اه‍. # ع ش (قوله ولا أثر لإرادة الشرط هنا الخ) خالفه النهاية والمغني فقالا: ~~قاله أي صحة الكفالة وبطلان التزام المال فيما ذكر الماوردي وهو كما قال ~~الزركشي محمول على ما إذا لم يرد به الشرط وإلا بطلت الكفالة أيضا اه‍. # (قوله المنفصل عن كفلت) فيه بحث لأنه إذا أريد الشرط صار مضمون الجملة ~~الشرطية متصلا بكفلت مقيد له إذ المعنى حينئذ كفلت ببدنه بشرط أن المال على ~~إن مات فهو مساو في المعنى لقوله بعده على أنه إن مات فأنا ضامن وتفاوتهما ~~في مجرد اللفظ لا أثر له فليتأمل اه‍. سم (قوله فلم يؤثر فيه وإن أراده) ~~فيه أنه مر في البيع أن إلحاق الشرط المفسد مضر إذا ذكر في مجلس العقد وما ~~هنا كذلك إلا أن يفرق بأن البيع له زمان خيار مجلس فالحق الواقع فيه ~~بالواقع في صلب العقد ولا كذلك الكفالة ثم يظهر أن محل التردد ما لم يقل ~~عزمت على الاتيان بما ذكر مع إرادة الشرطية قبل الفراغ من كفلت الخ فإن قال ~~ذلك ضر قطعا فليتأمل اه‍. سيد عمر أي فيصدق بيمينه لأنه أعلم بنية قول ~~المتن: (بغير رضا المكفول) ظاهره أنها بدون الاذن باطلة ولو قدر الكفيل على ~~إحضار المكفول قهرا عليه وقياس صحة كفالة العين إذا كان قادرا على انتزاعها ~~الصحة هنا أيضا إلا أن يفرق بأن العين الخ اه‍. ع ش (قوله بغير رضا ~~المكفول) أي الذي يعتبر إذنه (أو نحو وليه) أي حيث لا يعتبر وأدخل بالنحو ~~سيد العبد فيما يتوقف عليه كدين المعاملة (قوله أو نحو وليه) إلى التنبيه ~~في المغني والنهاية قال سم: قول المتن بغير رضا المكفول أي ولا بغير رضا ~~معرفته ولا بغير معرفة المكفول له بخلاف رضاه اه‍. # عبارة النهاية والمغني وعلم من كلامه عدم اشتراط رضا المكفول له الكفيل ~~كما في ضمان المال اه‍. قال ع ش: # قوله م ر عدم اشتراط رضا المكفول له وهل يرتد برده أو لا فيه ms3952 ما قدمنا في ~~رد المضمون له من كلام حج وسم على منهج اه‍. (قوله بالمعنى السابق) كأنه ~~يريد مسألة صاحب البيان السابقة اه‍. سم أي في شرح وإلا فيلزمه. تتمة: لو ~~مات الكفيل بطلت الكفالة ولا شئ للمكفول له في تركته ولو مات المكفول له لم ~~تبطل ويبقى الحق لورثته كما في ضمان المال فلو خلف ورثة وغرماء ووصايا لم ~~يبرأ الكفيل إلا بالتسليم إلى الجميع PageV05P266 # ويكفي التسليم إلى الموصى له عن التسليم إلى الموصي في أحد وجهين كما ~~رجحه بعض المتأخرين أي إذا كان الموصى له محصورا لا كالفقراء ونحوهم كما ~~قاله الأذرعي اه‍. مغني زاد النهاية هذا إن كانت الكفالة بسبب مال فإن لم ~~تكن بسببه فالمستحق للكفالة الوارث وحده. # فصل في صيغتي الضمان والكفالة (قوله في صيغتي الضمان) إلى قول المتن دينك ~~في النهاية وكذا في المغني إلا قوله فهو واضح إلى المتن (قوله وتوابع لذلك) ~~كمقدار ما يرجع به أو جنسه وحكم ما لو أدى دين غيره بلا ضمان اه‍. ع ش قول ~~المتن (لفظ) صريح أو كتابة اه‍. مغني (قوله إذ مثله الخ) تعليل للتقييد ~~بغالبا (قوله إذ مثله الخط) ظاهره أنه لا فرق بين كونه من الأخرس أو غيره ~~ونقل سم على منهج عن الشارح م ر أن هذا هو المعتمد اه‍. # ع ش قول المتن (يشعر بالالتزام) معنى يشعر يعلم ودعوى إلا وضحية بالنسبة ~~للدلالة فيه خفاء فتأمله اه‍. سيد عمر عبارة ع ش قوله ودخل في يشعر الكناية ~~بالنون صريح في أن الاشعار أمر خفي وقد يخالفه قول البيضاوي في تفسير قوله ~~تعالى لا يشعرون لا يحسون بذلك والشعور الاحساس ومشاعر الانسان حواسه انتهى ~~اه‍. (قوله كذا ذكراه) أي بضم لك إلى ضمنت (قوله كما قاله الأذرعي الخ) ~~أقره المغني والنهاية أيضا (قوله اعتمد الأول) أي الضم أي اشتراطه (قوله ~~أنه ليس بشرط) أي الضم خبر قوله والظاهر قول المتن (دينك عليه) هو ظاهر إن ~~اتحد الدين وتوافقا عليه فلو كان عليه ms3953 دين قرض وثمن مبيع مثلا وطالبه رب ~~الدين فقال الكفيل: ضمنت دينك عليه ثم قال بعد ذلك أنا ضمنت شيئا خاصا كدين ~~القرض مثلا فهل يصدق في ذلك أم لا فيه نظر وينبغي تصديق الكفيل إن دلت عليه ~~قرينة كما لو طالبه بدين القرض فقال ذلك فلو لم تقم على ذلك قرينة حمل على ~~جميع الذين لأن الدين مفرد إلى معرفة فيعم اه‍. ع ش (قوله هو فلان) أي مثلا ~~(قوله وإنما قيدت المال والشخص بما ذكرته) الأقرب عدم الاحتياج لذكر ذلك ~~كما يقتضيه كلامهم اكتفاء بلام العهد الخارجي كما سيشير إليه صنيع الشارح ~~المحقق وقول التحفة: لا أثر للقرينة في الصراحة محله بالنسبة لأصل الصيغة ~~لا لتوابعها كالمعقود عليه كما يؤخذ من كلامهم في مواضع عديدة اه‍. سيد عمر ~~(قوله ذلك) أي ما في المتن (قوله بعد ذكرهما) أي ذكر وصف المال ووصف الشخص ~~اللذين في الشرح (قوله بل وإن الخ) عطف بحسب المعنى على قوله يحمل على الخ ~~والمعنى بل يمكن تصحيحه وإن الخ (قوله على العهد الذهني) ينبغي الخارجي ~~اه‍. سيد عمر وقد يجاب أراد اصطلاح النحاة لا المعانيين (قوله هذا الحمل) ~~أل للجنس فيشمل العهد الذكري والذهني (قوله المعهود) مقول القول (قوله بل ~~الذي يتجه أنه فيهما كناية) أعلم أن قوله السابق ودخل في يشعر الكناية الخ ~~صريح في أن مراد المصنف أعم من الصريح والكناية وحينئذ فقوله بل يتجه أنه ~~فيهما كناية يرد قوله قلت لا يصح هذا الحمل ويناقضه فتأمله فإنه واضح اه‍. ~~سم وقد يجاب بأن كلام الشارح مبني على المتبادر من أن ما في المتن أمثلة ~~للصريح كما جرى عليه الشارح كالنهاية والمغني وإن كان الممثل له شاملا ~~وللكناية (قوله أنه) أي العقد (فيهما) أي في العهد الذكري والعهد الذهني ~~(قوله لما مر الخ) قد مر ما فيه (قوله أي لفلان الخ) قياسه اعتبار نحوه في ~~علي ما على فلان اه‍. سم (قوله لذلك) أي للوضوح (قوله وعلي ما على) إلى ~~قوله ms3954 وخل عنه في النهاية والمغني (قوله وعلي ما على فلان) أي إذا ضم إليه ~~لك بأن قال مالك على الخ فيما يظهر اه‍. ع ش ومر عن سم آنفا ما يوافقه ~~(قوله لاخل عنه وأراد أبدا) الأولى لا إن أراد خل عنه أبدا (قوله أيضا) أي ~~كإرادة PageV05P267 # الأبد (قوله لا عموم فيه) قد يجاب بأنه في المعنى نفي ففيه عموم إذ معنى ~~خل عنه لا تطالبه أو بأنه حذف معموله فيفيد العموم أي خل عنه الآن وبعد ~~الآن وأبدا اه‍. سم (قوله غير بعيد الخ) نعت ثان لمحمل (قوله من ظاهر لفظه) ~~أي المكلف متعلق ببعيد (قوله صريح الخ) خبر إن والتذكير باعتبار الضابط ~~(قوله يؤيد إطلاقهم الخ) قد يمنع أن هذا من تلك القاعدة بل محلها ما إذا لم ~~يكن في اللفظ ما يناسب المبطل ويقرب منه كما في مثال النكاح المذكور بخلاف ~~ما إذا كان فيه كما في مثالنا لأن الامر بالتخلية يناسب المبطل ويقرب منه ~~لأن شرط التخلية أي عدم المطالبة مطلقا مبطل فإذا أريد ما يكمل المبطل أبطل ~~فليتأمل اه‍. سم (قوله صراحته) مفعول إطلاقهم والضمير لقوله خل عنه والمال ~~على و (قوله الشامل الخ) نعت للاطلاق (قوله لم حمل الخ) أي حتى لم يحتج ~~للتقييد وقوله بخلافه في أنا بالمال أي حيث لم يحمل عليه حتى احتيج إلى ~~التقييد السابق اه‍. سم (قوله قلت يفرق الخ) بالتأمل الصادق يظهر أنه لا ~~يصلح للفارقية فأما أن يكتفي بالإشارة فيهما أو لا يكتفي بها فيهما فتأمله ~~ثم رأيت الفاضل المحشي سم قال: قوله يفرق الخ قد يقال على هذا الفرق إن ~~صراحة على ووقوعه خبرا عن المال هنا يقابله صراحة لفظ ضامن وما عطف عليه ~~وتعلق بالمال به هناك انتهى اه‍. سيد عمر (قوله وفي حمله الخ) عطف على قوله ~~في دفع الايهام (قوله أمر محتمل الخ) في إطلاقه تأمل (قوله إن أراد الخ) أي ~~الشيخ خبر إن (قوله به) أي بذلك القول أي بقوله الذي لك ms3955 عليه (قوله إن ذكر ~~ذلك) أي الوصف المذكور (قوله إن الاخبار عنه) أي عن المال (قوله لك علي) ~~صوابه عليه بالهاء بدل الياء (قوله والكناية) إلى المتن في النهاية إلا ~~قوله أو معي إلى ولو الخ وقوله كخل إلى كما (قوله أو نحوه) أي نحو إلى ~~(قوله مما ذكر) أي من عندي أو معي وهو بيان للنحو (قوله فأبرأه) أي الكفيل ~~(المستحق) أي المكفول له أو وارثه (قوله ثم وجده) أي الكفيل المستحق (قوله ~~لخصمه) أي المكفول (قوله صار كفيلا) أي فيكون صريحا اه‍. ع ش (قوله ينبغي ~~أن يكون كناية) أي فإن نوى به ضمان المال وعرف قدره صح وإلا فلا وقال عميرة ~~ما حاصله أنه إن لم يرد به ضمان المال حمل على كفالة البدن لأنه لا يشترط ~~لصحتها معرفة قدر المال المضمون اه‍. ع ش (قوله كما يدل عليه) أي على كون ~~خل عن مطالبة الخ كناية (قوله بالالتزام) إلى قوله وهو أنه في النهاية وكذا ~~في المغني إلا قوله وأيده الخ (قوله إن خفت به الخ) عبارة المغني إن صحبته ~~قرينة اه‍. # وضمير به كضمير تصرفه وضمير به في الموضعين راجع إلى ما في المتن (قوله ~~انعقد) أي الضمان أو الكفالة. # (قوله وأيده) أي بحث ابن الرفعة (قوله وهو) أي كلامهم إنه لو قال إن سلم ~~الخ من السلامة وفي دلالة هذا الكلام على اعتبار القرينة وقفة ولعل لهذا ~~استوجه الشارح بحث الأذرعي الآتي (قوله وهو أوجه) أي بحث الأذرعي وكذا ضمير ~~ويؤيده (قوله لكنه يشترط الخ) أي ابن الرفعة (قوله والأذرعي الخ) عطف على ~~ضمير لكنه (قوله ويحتمل في غيره الخ) أي سكت الأذرعي عن حكم غير العامي ~~وسكوته عنه صيرنا مترددا في PageV05P268 # حكمه عنده اه‍. رشيدي (قوله أن يوافق ابن الرفعة) أي فيشترط فيه النية مع ~~القرينة اه‍. رشيدي (قوله وأن يأخذ بإطلاقهم إنه لغو) لا يخفى أن الأذرعي ~~لا يسعه أن يجعله كناية من العامي دون غيره لأنه لا نظير له فتأمل اه‍. ms3956 ~~رشيدي (قوله وقول الشيخين) إلى المتن في النهاية (قوله عن البوشنجي) إمام ~~عظيم منسوب إلى بوشنج قرية من قرى خراسان كذا في هامش النهاية (قوله لأن ~~مطلقه) من إضافة الصفة إلى موصوفها أي المضارع المطلق عما يخصه بالحال أو ~~الاستقبال (قوله الاستقبال) لعل المراد أنه يحمل عليه نظرا إلى أن الأصل ~~بقاء العصمة فلا يحكم بزوالها بالاتيان بلفظ محتمل لا أن مطلق المضارع بحسب ~~الوضع يحمل على الاستقبال لأنه مشكل على كلا المذهبين في وضع المضارع اه‍. ~~سيد عمر أي ولا عبرة بالمذهب الثالث لغاية ضعفه (قوله به) أي بأطلق (قوله ~~وقع الخ) أي الطلاق. (قوله قال الأسنوي الخ) جملة معترضة بين المبتدأ أو ~~الخبر (قوله ظاهر في أنه الخ) خبر وقول الشيخين الخ (قوله في أنه) أي أطلق ~~(قوله مع النية وحدها) لك أن تقول إنما أثرت النية وحدها في أطلق مريدة به ~~الحال لأنه أحد معنييه على القول بأنه مشترك ومعناه الأصلي على القول بأنه ~~حقيقة في الحال بخلاف أؤدي أو أحضر؟ في معنى أضمن فإنهما لا زمان للمعنى ~~المراد نعم قياس أطلق أضمن ويجاب بأن المأخوذ لا يلزم كونه في مرتبة ~~المأخوذ منه من كل وجه بل يكفي وجود الجامع في الجملة وهو كون كل منهما مما ~~يحتمله اللفظ ولو مجازا اه‍. سيد عمر (قوله وحدها) أي بلا قرينة فقوله ~~الآتي ووجدت الخ مجرد تأكيد (قوله سواء العامي وغيره) معتمد اه‍. ع ش (قوله ~~وجدت قرينة أم لا) يحتمل أن ابن الرفعة إنما اعتبر القرينة للاستدلال بها ~~على قصد الالتزام لا لتوقف صحة الالتزام عليها بل يكفي فيها مجرد القصد ~~اه‍. سم (قوله ولا يجوز شرط الخيار) أي فإن شرطه فسد العقد اه‍. ع ش (قوله ~~للضامن الخ) خرج المضمون له والمكفول له فليراجع اه‍. سم أقول: قد أفاد ~~الشارح والنهاية جوازه للمضمون له في شرح والأصح أنه لو شرط في الكفالة الخ ~~وأفاد المغني هنا جوازه لهما بما نصه ولا يجوز شرط الخيار في الضمان للضامن ms3957 ~~ولا في الكفالة للكفيل لمنافاته مقصودهما أما شرطه للمستحق فيصح لأن الخيرة ~~في الابراء والطلب إليه أبدا وشرطه للأجنبي كشرطه للضامن اه‍. وكذا أفاده ع ~~ش هنا بما نصه قوله م ر أو أجنبي أي بخلاف ما لو شرطه للمضمون له أو ~~المكفول له فإنه لا يقتضي فساد العقد لأن كلا منهما له الخيار وإن لم يشرط ~~اه‍. (قوله وإن لم يقل الخ) قضية ضم النهاية والمغني القول المذكور لما ~~قبله أنه قيد (قوله كما لا يجوز) إلى قوله وكان الفرق في النهاية والمغني ~~وفيهما أيضا ولو أقر بضمان أو كفالة بشرط خيار مفسد أو قال الضامن أو ~~الكفيل لاحق على من ضمنت أو كفلت به أو قال الكفيل برئ المكفول صدق المستحق ~~بيمينه فإن نكل حلف الضامن والكفيل وبرئا دون المضمون عنه والمكفول به ~~ويبطل الضمان بشرط إعطاء مال لا يحسب من الدين ولو كفل بزيد على أن لي عليك ~~أي المكفول له كذا أو إن أحضرته فذاك وإلا فبعمر وأو بشرط إبراء الكفيل ~~وأنا كفيل المكفول لم يصح اه‍. قال ع ش قوله م ر بشرط خيار مفسد أي بأن ~~شرطه لنفسه أو لأجنبي وقوله لا يحسب من الدين هذا القيد إنما يظهر إذا كان ~~الدافع هو الضامن أو المضمون عنه وكان الآخذ هو المضمون له وقوله وأنا كفيل ~~المكفول معناه إبراء الكفيل بأن يقول تكفلت بإحضار من عليه الدين على أن من ~~تكفل به قبل برئ اه‍. (قوله أفردها) أي PageV05P269 # الكفالة (قوله كضمنت الخ) عبارة النهاية كضمنت إحضاره وأحضره بعد شهر ~~اه‍. وعبارة المحلي نحو أنا كفيل بزيد أحضره بعد شهر اه‍. (قوله فواضح أنه ~~يبطل) ولو ادعى إرادة تعلقه بضمنت قبل كما هو ظاهر لاحتمال عبارته اه‍. سم ~~(قوله وإن أطلق فقضية كلامهم الصحة الخ) وقد يقال لو قيل بالبطلان كان له ~~وجه لما قالوه في الكناية أنه لا بد لها من النية وأنه لو لم ينو لغت ولم ~~يقولوا بصحتها صونا لعبارة المكلف وأيضا فالأصل ms3958 هنا براءة ذمة الضامن ولان ~~الأصل في العمل الفعل والاحضار مصدر وضمن فعل والتعلق بالفعل هنا يوجب ~~الفساد فكان هو الأصل اه‍. ع ش (قوله لأنه التزام) إلى قول المتن وأنه يصح ~~في النهاية والمغني إلا قوله وإلا فهو ضعيف (قوله هذه الصورة) أي شرط تأخير ~~الاحضار (قوله فلا يصح التأجيل) أي ما لم يريدا وقته ويكون معلوما لهما فلو ~~أراده أحدهما دون الآخر أو أطلقا كان باطلا وبقي ما لو تنازعا في إرادة ~~الوقت المعين وعدمه هل يصدق مدعي الصحة أو مدعي الفساد؟ فيه نظر والأقرب ~~الثاني لأن الأصل براءة ذمة الضامن وأن الإرادة لا تعلم إلا منه اه‍. ع ش ~~(قوله فيثبت الاجل الخ) ظاهره أصالة لا تبعا بخلاف ما يأتي سم ومغني (قوله ~~في حق الضامن) أي دون الأصل اه‍. ع ش (قوله على الأصح) فلا يطالب الضامن ~~إلا كما التزم اه‍. مغني (قوله وفهم منه بالأولى الخ) لو أخر هذا من قوله ~~وأنه يصح ضمان المؤجل حالا كان أولى اه‍. ع ش أي ليظهر قوله ونقصه أيضا بل ~~هو مكرر مع قوله الآتي نعم الخ (قوله جواز زيادة الاجل) لعله يثبت الاجل ~~هنا مقصودا لا تبعا كمسألة المتن اه‍. سم (قوله ونقصه) أي ولا يلحق النقص ~~كما صرح به في شرح الروض اه‍. رشيدي (قوله وقدر الاجل) أي ومعرفته (قوله ~~لتبرعه) إلى قوله وظاهر في النهاية إلا قوله أو حق وارثه (قوله كأصل ~~الضمان) انظر ما فائدة صحته مع عدم لزوم الوفاء به اه‍. رشيدي عبارة ~~البجيرمي عن ع ش الاختلاف ظاهر فيما لو ضمن الحال مؤجلا أما عكسه فلا يظهر ~~فيه ذلك لعدم لزوم التعجيل للضامن فالتخالف بينهما إنما هو في مجرد التسمية ~~اه‍. (قوله واستشكل ذلك) أي تصحيح ضمان الحال مؤجلا وعكسه (قوله ويفرق الخ) ~~عبارة المغني أجيب بأن الشرط في المرهون إذا كان ينفع الراهن ويضر بالمرتهن ~~أو بالعكس لم يصح وهنا الضرر حاصل للراهن إما بحبس المرهون حتى يحل الدين ~~وإما ببيعه ms3959 في الحال قبل حلوله اه‍. (قوله وهي لا تقبل تأجيلا) قد يقال ليس ~~قضية الشرط رجوع التعجيل والحلول للعين بل للتوثق بها اه‍. سم (قوله في ~~حقه) أي الضامن (قوله أو حق وارثه) قضيته أنه لا يحل بموته وإلا لم يثبت في ~~حق وارثه وهو ممنوع إلا بنقل وثبوته تبعا لا يقتضي عدم حلوله بموته بل يكفي ~~فيه حلوله بموت الأصيل فليراجع اه‍. سم عبارة السيد عمر قوله فيثبت الاجل ~~في حقه أي ما دام حيا بمعنى أنه لا يطالب إلا بعد الحلول أو حق وارثه أي ~~عند موت المورث بمعنى أنه لا يطالب الوارث إذا أخذ منه الأصيل إلا بعد حلول ~~الأجل PageV05P270 # فثبوته في حقهما مختلف بالمعنيين المذكورين ولكن المعنى الثاني سيصرح به ~~ففي كلامه نوع تكرار ولا يضر كذا نقل عن تلميذه عبد الرؤوف وهذا التوجيه ~~يدفع ما أشار إليه الفاضل المحشي ويمكن أن يدفع ما أشار إليه الموجه من ~~التكرار بأن ما سيأتي في المؤجل أصالة وهذا في المؤجل تبعا وهذا القدر كاف ~~في دفع التكرار اه‍. # (قوله تبعا) أي لا مقصودا في أوجه الوجهين كما رجحه صاحب التعجيز في شرحه ~~اه‍. نهاية قال المغني وتظهر فائدتهما فيما لو مات الأصيل والحالة هذه فإن ~~جعلناه في حقه تابعا حل عليه وإلا فلا كما لو مات المضمون والراجح الثاني ~~اه‍. أي خلافا للتحفة والنهاية (قوله فلو مات الخ) تفريع على قوله تبعا ~~اه‍. ع ش (قوله حل عليه أيضا) أي على الضامن كالأصيل ومعلوم أنه يحل على ~~الضامن بموته أي نفسه مطلقا اه‍. نهاية أي سواء قلنا يثبت تبعا أو مقصودا ع ~~ش (قوله لا يحل بموت الأصيل الخ) لأنه بالنسبة للشهر الثاني بمنزلة ضمان ~~المؤجل حالا وللشهر الأول بمنزلة ضمانه مؤجلا فيثبت الاجل مقصودا في الشهر ~~الأول وتبعا في الثاني فإن مات الأصيل في الشهر الأول لم يحل على الضامن أو ~~في الشهر الثاني حل عليه فلهذا قال: إلا بعد مضي الأقصر سم وع ش (قوله ~~الشامل) ms3960 إلى قوله فهو كفرض الخ في المغني إلا قول ويرد إلى المتن (قوله مع ~~أنه لا يطالبه) أي أن المحتال لا يطالب الضامن (قوله لبراءة ذمته الخ) أي ~~حيث لم يتعرض المحيل للضامن بخلاف ما لو أحال عليهما فلا يبرأ فيطالب ~~المحتال كلا من الأصيل والضامن كما مر ويمكن حمل كلام القيل على ذلك اه‍. ع ~~ش وفي السيد عمر نحوه (قوله كما مر) أي في باب الحوالة. (قوله ويرد الخ) ~~بتأمل أن ليس معنى المستحق إلا من له الدين يشكل هذا الرد فتأمل اه‍. سم ~~أقول: ويحمل المستحق على المستحق في باب الضمان كما هو المتبادر يندفع ~~الاشكال (قوله لبقاء الدين الخ) عبارة المغني أما الضامن فلحديث الزعيم ~~غارم وأما الأصيل فإن الدين باق عليه اه‍. (قوله معا كلا) بالنصب لعله ~~باتباعه للضمير في تغريمهما بالنظر لمحله البعيد لأنه مفعول ولو قال في ~~تغريم كل الدين كان أخصر وأوضح اه‍. سيد عمر (قوله يتعلق) أي فرض الكفاية ~~بالكل أي بكل واحد من المكلفين (قوله فالتعدد فيه) أي في الدين (قوله ومن ~~ثم حل الخ) قال الشهاب ابن سم قد يقال هذا بالتعدد أنسب منه بعدمه انتهى ~~اه‍. # رشيدي (قوله ولو أفلس) إلى قوله قال البدر في المغني (قوله ولو أفلس ~~الأصيل الخ) عبارة المغني وشرح الروض قال الماوردي: ولو أفلس الضامن ~~والمضمون عنه فقال الضامن للحاكم بع أولا مال المضمون عنه وقال المضمون له ~~أبدأ ببيع مال أيكما شئت قال الشافعي: إن كان الضمان بالاذن أجيب الضامن ~~وإلا فالمضمون له وإذا رهن رهنا وأقام ضامنا خير المستحق بين بيع الرهن ~~ومطالبة الضامن على الصحيح اه‍. (قوله أولا) أي قبل غرم الضامن كأن قال ~~بيعوا مال المفلس ووفوا منه ما يخص دين المضمون له فإن بقي شئ غرمته وليس ~~المراد أن المضمون له يقدم بدينه على بقية الغرماء اه‍. ع ش (قوله على ~~فلان) كان الأولى أن يزيد قوله وهو ألف كما في النهاية والمغني ليناسب قوله ~~الآتي بنصف الألف ms3961 (قوله نصف كل) عبارة النهاية والمغني حصة كل منهما اه‍. ~~قال ع ش م ر فإن حصة كل منهما رهن الخ ضعيف اه‍. (قوله وقال جمع متقدمون ~~الخ) قال شيخنا الشهاب الرملي: المعتمد في مسألة الضمان أن كلا ضامن للنصف ~~فقط وفي مسألة الرهن أن نصف كل رهن بالنصف فقط فالقياس على الرهن قياس ضعيف ~~على ضعيف اه‍. سم ووافقه أي الشهاب الرملي النهاية PageV05P271 # والمغني كما يأتي (قوله ومال إليه الأذرعي الخ) وأنا أقول كما قال ~~الأذرعي اه‍. مغني عبارة النهاية وقال الأذرعي والقلب إليه أميل وبه أفتى ~~الوالد رحمه الله لأنه اليقين وشغل ذمة كل واحد بالزائد مشكوك فيه وبذلك ~~أفتى البدر بن شهبة وبالتبعيض قطع الشيخ أبو حامد وهو الموافق للأصح في ~~مسألة الرهن المشبه بها أن حصة كل مرهونة بالنصف فقط وقد قال ابن أبي الدم ~~لا وجه للأول اه‍. أي مطالبة كل بجميع الألف (قوله لبطل ما ذكروه في الرهن) ~~قد مر عن الشهاب الرملي والنهاية اعتماد بطلانه (قوله وإنما تقسط الخ) جواب ~~نشأ عن ترجيحه كلام الأولين من عدم التنصيف (قوله وأبا زرعة اعتمده) أي عدم ~~التنصيف عطف على قوله شيخنا اعتمد ما الخ (قوله ومثله الكفالة) إلى قوله ~~وذلك في المغني وإلى قوله وشمل في النهاية قول المتن (بشرط براءة الأصيل) ~~وكذا لو ضمن بشرط براءة ضامن قبله أو كفل بشرط براءة كفيل قبله اه‍. مغني ~~عبارة ع ش قوله بشرط براءة الخ هو في الضمان ويصور في الكفالة بإبراء كفيل ~~الكفيل بأن يقول تكفلت بإحضار من عليه الدين على أن من تكفل به قبل برئ ~~اه‍. قول المتن (ولو أبرأ الأصيل) ينبغي أن من البراءة ما لو قال له ~~أبرأتني فقال نعم فيبرأ بذلك قياسا على ما لو قيل له التماسا طلقت زوجتك ~~فقال نعم ومثله أيضا ما لو قال ضمنت لي ما على فلان من الدين فقال نعم ~~فيكون ضامنا له اه‍. ع ش (قوله وإنما آثر أبرأ) أي لفظة أبرأ من ms3962 باب ~~الافعال وهو جواب سؤال (قوله بإبراء) سيذكر محترزه (قوله لم يبرأ الأصيل ~~ولا من قبله الخ) عبارة الروض وإن ضمن به أو كفل آخر بالآخر آخر وهكذا ~~طالبهم فإن برئ الأصيل برؤا أو غيره برئ ومن بعده لا من قبله انتهت اه‍. سم ~~ورشيدي أي فضمير قبله وبعده للضامن كما في ع ش لا للأصيل خلافا للكردي ~~عبارته قوله ولا من قبله أي قبل الأصيل يعني أصيل الأصيل لأن كل ضامن ~~بالنسبة إلى من بعده أصيل اه‍. فإنه لا يتأتى في قوله بخلاف من بعده فتدبر ~~(قوله وذلك) أي عدم العكس (قوله بخلاف ما لو برئ بنحو أداء) أي فيبرأ الكل ~~(قوله وشمل كلامهم الخ) بل كلامهم مصرح بذلك اه‍. سم (قوله فيكون كإبرائه ~~الخ) فلا يبرأ الأصيل إلا إن قصد إسقاطه عن المضمون عنه اه‍. نهاية أي ~~بخلاف ما لو أطلق أو قصد إبراء الضامن وحده ع ش (قوله بذلك) أي بإبراء ~~الضامن من الدين (قوله إن ذاك) أي الضامن و (قوله وهذا) أي الأصيل (قوله من ~~تعدده الاعتباري) بل يمكن رد ما قاله الزركشي مع تسليم اتحاد الدين لأن ~~معنى أبرأتك من الدين أسقطت تعلقه بك ولا يلزم من سقوط تعلقه به سقوطه من ~~أصله وإنما سقط عن الضامن بإبراء الأصيل لأن تعلقه به تابع لتعلقه بالأصيل ~~فإذا سقط الأصل سقط تابعه اه‍. سم (قوله تنبيه) إلى قول المتن ولو أدى ~~مكسرا في النهاية إلا قوله وذكر العارية إلى المتن (قوله أقال) أي لو قال ~~اه‍. نهاية (قوله إبرائه) أي من الضمان أو الدين (قوله وإن لم يقصد ذلك) أي ~~بأن قصد فسخ عقد الضمان أو أطلق (قوله في المجلس) PageV05P272 # أي مجلس الايجاب بأن لا يطول الفصل عرفا بين لفظيهما اه‍. ع ش (قوله في ~~أن الضامن الخ) أي في أنه أي المضمون له لم يقصد الابراء (قوله لم يقبل) أي ~~الإقالة (قوله وعند موت الأصيل) إلى المتن في المغني إلا قوله وقضيته إلى ~~وعند موت الضامن ms3963 (قوله أو يبرئه) أي الضامن. (قوله وقضيته الخ) معتمد اه‍. ~~ع ش (قوله ما مر) أي قبيل الفرع. (قوله فيهما) أي في مسألتي موت الأصيل ~~وإفلاسه اه‍. ع ش (قوله مطلقا) أي سواء كان الضمان بالاذن أو بدونه (قوله ~~وعند موت الضامن الخ) عطف على قوله وعند موت الأصيل الخ (قوله ثم مات) أي ~~المعبر (قوله لتعلقه بها) أي الدين بالعين (قوله إنه) أي إعارة العين ~~لرهنها (قوله دون الذمة) أي ذمة المعير (قوله أو وليه) قال في المطلب ولو ~~كان الأصيل محجورا عليه لصبا فللضامن بإذن وليه إن طولب طلب الولي بتخليصه ~~ما لم يزل الحجر فإن زال توجه الطلب على المحجور عليه ويقاس بالصبي المجنون ~~والمحجور عليه بسفه سواء كان الضمان بإذنهما قبل الجنون والحجر أم بإذن ~~وليهما بعد ذلك اه‍. مغني وفي سم عن شرح الروض مثله قول المتن (إن ضمن ~~بإذنه) أي أما لو ضمن بغير إذنه فليس له مطالبته لأنه لم يسلطه عليه نهاية ~~ومغني (قوله لأنه الذي ورطه) أي أوقعه في مشقة المطالبة وأصل التوريط ~~الايقاع في الهلاك اه‍. ع ش (قوله ليس له حبسه الخ) قال في العباب بعد هذا ~~قال في الأنوار: وله طلب حبسه معه انتهى فليتأمل معناه مع هذا اه‍. سم وفي ~~ع ش بعد ذكر كلام الأنوار ما نصه أي ولا يجب عليه أن يحبسه معه بل يتخير ~~وعليه فقول الشارح م ر ليس له حبسه أي ليس له الالزام بحسبه اه‍. (قوله ~~ففائدتها) أي المطالبة اه‍. ع ش قول المتن (والأصح أنه لا يطالبه الخ) ~~وعليه ليس له مطالبة المضمون له بأن يطالبه أو يبرئه ولا مطالبة لأصيل ~~بالمال حيث كان ضامنا بالاذن ما لم يسلمه فلو دفع له الأصيل ذلك من غير ~~مطالبة أي من رب الدين لم يملكه ولزمه رده وضمانه إن تلف كالمقبوض بشراء ~~فاسد فلو قال له اقض به ما ضمنته عني كان وكيلا والمال في يده أمانة ولو ~~أبرأ الضامن الأصيل أو صالح ms3964 عما سيغرم فيهما أي الضمان والكفالة أو رهنه ~~الأصيل شيئا بما ضمنه أو أقام به كفيلا لم يصح إذ لم يثبت للضامن حق بمجرد ~~الضمان ولو شرط الضامن حال الضمان إن برهنه الأصيل شيئا أو يقيم له به ~~ضامنا فسد أي الضمان لفساد الشرط نهاية ومغني وقوله وعليه ليس له أي للضامن ~~وكذا ضمائر بأن يطالبه الخ ودفع له ولزمه وقال له وضمنته ورهنه وأن يرهنه ~~ويقيم له (قوله بعد أدائه الخ) أي ولم يقصد الأداء عن غير جهة الضمان اه‍. ~~نهاية أي بأن قصد الأداء عن جهة الضمان أو أطلق ع ش وينبغي في صورة الاطلاق ~~أن محلها إن لم يكن عليه دين آخر للمضمون له فليتأمل رشيدي (قوله لصرفه) ~~إلى المتن في المغني (قوله لغرض الغير) أي الواجب على ذلك الغير كما يعلم ~~مما مر في القرض اه‍. رشيد (قوله أما لو أدى الخ) أي الضامن محترز قوله ~~السابق من ماله عبارة المغني هذا إذا أدى من ماله أما لو أخذ من سهم ~~PageV05P273 # الغارمين فأدى به الدين فإنه لا يرجع كما ذكروه في الصدقات خلافا للمتولي ~~اه‍. (قوله لو ضمن من سيده) أي بإذنه لأجنبي ثم أدى بعد عتقه لعل وجهه أنه ~~لما جرى سبب الوجوب قبل العتق كان المغروم سبب الضمان كأنه من مال السيد ~~اه‍. ع ش وفي النهاية عطفا على ما مر أو ضمن السيد دينا على عبده غير ~~المكاتب بإذنه وأداه قبل عتقه أو على مكاتبه بإذنه وأداه بعد تعجيزه أو ضمن ~~فرع عن أصله صداق زوجته بإذنه ثم طرأ إعساره بحيث وجب إعفافه قبل الدخول ~~وامتنعت الزوجة من تسليم نفسها حتى تقبض الصداق فأداه الضامن فلا رجوع وإن ~~أيسر المضمون أي الأصل وكذا لو ضمنه عنه عند وجوب الاعفاف بإذنه ثم أدى ~~اه‍. قال ع ش قوله م ر قبل عتقه مفهومه أنه لو أدى بعد عتقه رجع عليه وقوله ~~م ر فلا رجوع أي لأن ما أداه صار واجبا عليه بإعسار أصله ms3965 وعلى هذا لو نزوج ~~الأصل زوجتين وضمن صداقهما الفرع بإذن أصله ثم أعسر الأصل فينبغي أن الفرع ~~إذا غرم يرجع بصداق واحدة منهما لحصول الاعفاف بها وتكون الخيرة للفرع فيما ~~يرجع به من الصداقين اه‍. (قوله أو نذر ضامن) أي بالاذن (الأداء) قد يستشكل ~~انعقاد نذر الأداء مع وجوبه على الضامن والواجب لا ينعقد نذره اللهم إلا أن ~~يجعل المنذور مجرد عدم الرجوع فقط حتى يكون المقصود من قوله لله علي الأداء ~~وعدم الرجوع هو نذر عدم الرجوع اه‍. سم عبارة ع ش فإن نذر الأداء ولم يذكر ~~الرجوع ثم أدى لم يرجع قاله الجلال البلقيني: لأن الأداء صار واجبا فيقع ~~الأداء عن الواجب ونازعه م ر في نفس انعقاد النذر لأن الأداء واجب لا يصح ~~نذره انتهى اه‍. أقول ولك دفع إشكال سم ونزاع م ر بأن وجوب الأداء على ~~الضامن على سبيل الكفاية كما مر وفرض الكفاية ينعقد نذره قول المتن (وإن ~~انتفى فيهما فلا) شمل ما لو أذن له المديون في أداء دينه فضمنه وأدى عن جهة ~~الضمان وما لو قال له أد عني ما ضمنته لترجع به علي وأدى لا عن جهة الاذن ~~اه‍. نهاية قال الرشيدي قوله م ر عن جهة الضمان خرج به ما لو أدى عن جهة ~~الاذن أو أطلق لكن الشهاب بن قاسم نقل عنه في حواشي المنهج أنه لا رجوع في ~~صورة الاطلاق فلعل ما اقتضاه كلامه هنا غير مراد له فليراجع اه‍. وقال ع ش ~~قوله م ر لا عن جهة الاذن أي بأن أدى عن جهة الضمان أو أطلق فليتأمل ولو ~~اختلفا في النية وعدمها صدق الدافع فإن النية لا تعلم إلا من جهته اه‍. ~~(قوله ولم ينهه عنه) أي عن الأداء اه‍. ع ش (قوله بعد الضمان) حق العبارة ~~فإن كان بعد الضمان الخ اه‍. رشيدي (قوله فلا يؤثر) أي النهي فيرجع بما أدى ~~اه‍. ع ش (قوله فإن انفصل عن الاذن) بأن طال الزمن بينهما اه‍. ع ms3966 ش (قوله ~~فهو) أي النهي (رجوع عنه) أي الاذن وهو صحيح اه‍. ع ش (قوله وإلا أفسده) أي ~~وإن كان النهي مقارنا للاذن أفسد النهي الاذن فلا رجوع في الصورتين (قوله ~~وقد لا يرجع) إلى قول المتن ولو أدى PageV05P274 # في المغني (قوله وهو الخ) أي ظالمه (قوله نعم إن أذن له في الأداء بشرط ~~الرجوع الخ) ينبغي أن يقوم مقام شرط الرجوع التعريض به كأن يقول له أد ولا ~~أفوت عليك شيئا أو وأعوض عليك أو وأكافئك كما قالوا نظير ذلك فيمن عمل ~~لغيره بغير تصريح بأجرة ثم الرجوع عند الشرط ظاهر إن أدى عن جهة الاذن فإن ~~قصد الأداء عن جهة الضمان فينبغي عدم الرجوع لصرفه الأداء عن الجهة ~~المقتضية للرجوع ولو لم يقصد واحدة من الجهتين فعلى أيهما ينحط محل نظر ~~وقوة عبارة الشارح كغيره تقتضي الرجوع فيكون منحطا على جهة الاذن ويوجه بأن ~~وقوعه بعد الاذن يقتضي إلغاء النظر إلى الضمان وقصر النظر على الاذن ما لم ~~يقصد الصرف عنه ولو قصد الأداء عن الجهتين جميعا فهل يقسم بينهما أو يغلب ~~أحدهما وأيهما يغلب فيه نظر والقسمة غير بعيدة فليتأمل اه‍. سم قول المتن ~~(إلا بما غرم) قضية هذا مع ما تقدم من أنه حيث ثبت الرجوع فحكمه حكم القرض ~~الخ أن يرجع بمثل الثوب لا قيمتها اه‍. ع ش (قوله لأنه الذي بذل) إلى المتن ~~في النهاية إلا قوله وإن قلنا إلى لتعلقها (قوله قال شارح التعجيز) هو ابن ~~يونس اه‍. ع ش (قوله وفيه نظر ظاهر) التنظير في مسألة الثوب واضح وكذا في ~~أداء المكسر عن الصحاح إن كان على وجه الصلح أما إذا كان الأداء من غير صلح ~~ورضي به المستحق من الضامن فبراءة الأصيل من التفاوت محل تأمل لأن حاصله ~~أنه استوفى منه البعض وأسقط عنه الباقي فهو نظير ما يأتي في قوله أو أدى ~~بعضه وأبرأ يعني المستحق من الباقي وحمل كلام شارح التعجيز على هذه الصورة ~~إن كان يقبل الحمل عليها ms3967 أولى من تضعيفه فتأمل اه‍. سيد عمر أقول قوله لأن ~~حاصله الخ ظاهر المنع كما يعلم بتأمل علة المسألتين (قوله صلحه عن مكسر ~~الخ) كان الأنسب أداء صحيح عن مكسر إلا أن يشير بذلك التعبير إلى أن مراد ~~المصنف بأداء المكسر عن الصحاح ما كان على وجه الصلح (قوله فلا يرجع إلا ~~بالأصل) وهو المكسر والخمسون لتبرعه بالزيادة اه‍. ع ش (قوله والصلح) إلى ~~المتن في المغني إلا قوله واستشكل إلى ولو صالح وقوله وإن قلنا إلى لتعلقها ~~(قوله وبالصلح الخ) عطف على بما ذكره الخ (قوله ما لو باعه) أي الضامن ~~المستحق (قوله فيرجع بالمائة) أي وإن لم يساو الثوب المبيع بمائة اه‍. ع ش ~~(قوله هذا) أي ما بعد كذا (قوله بما مر في الصلح) أي عن مائة بثوب قيمته ~~خمسون حيث لا يرجع إلا بما غرم من أن الصلح بيع اه‍. ع ش (قوله ويفرق الخ) ~~مادة هذا الفرق في شرح الروض فراجعه وتأمله اه‍ سم (قوله أيضا) أي كمادة ~~المبيع المذكورة (قوله وأبرئ) ببناء المفعول أي الضامن وكذا ضمير برئ (قوله ~~وكذا الأصيل) أي يبرأ (قوله لكن في صورة الصلح) أي دون صورة الابراء كما ~~يأتي بقوله دون صورة البراءة الخ (قوله إنما تقع عن الوثيقة الخ) أي ولو ~~سلم فقد مر أن إبراء الضامن من الدين كإبرائه من الضمان (قوله لم يصح) لما ~~سيأتي أن أداء الضامن للمستحق يتضمن إقراض الأصيل ما أداه وتمليكه إياه وهو ~~متعذر هنا فلا يبرأ المسلم كما لو دفع الخمر بنفسه شرح الروض اه‍. سم ~~ورشيدي. فرع: لو أحال المستحق على الضامن ثم أبرأ المحتال الضامن لم يرجع ~~PageV05P275 # خلافا للجلال البلقيني لأنه لم يغرم شيئا نهاية زاد سم ومثل ذلك ما لو ~~وهبه المستحق الدين فإنه لا يرجع اه‍. # زاد المغني على الجميع بخلاف ما لو قبضه منه ثم وهبه له فإنه يرجع اه‍. ~~قال الرشيدي قوله م ر لم يرجع وهل يسقط الدين عن الأصيل بإبراء المحتال ~~الظاهر نعم ms3968 لأن المستحق سقط حقه بالحوالة والمحتال لم يتوجه مطالبته إلا ~~على الضامن فليراجع وسيأتي أن حوالة المستحق قبض اه‍. (قوله لتعلقها) أي ~~المصالحة اه‍. ع ش (قوله وليس أبا) إلى قوله كما بينته في النهاية والمغني ~~إلا قوله فأدى إلى المتن قول المتن (بلا ضمان ولا إذن) ليس هذا مكررا مع ~~قوله السابق وإن انتفى فيهما الخ لأن ذاك فيما لو وجد الضمان وأدى بلا أذن ~~فيه وفي الأداء وما هنا فيما لم يوجد فيه الضمان ووجد الأداء بلا إذن فيه ~~اه‍. ع ش (قوله بخلاف ما لو أوجر الخ) عبارة المغني وفارق ما لو أوجر طعامه ~~مضطرا قهرا أو وهو مغمى عليه حيث يرجع عليه لأنه ليس متبرعا بل يجب عليه ~~خلاصه من الهلاك ولما فيه من التحريض على ذلك اه‍. (قوله ما لو أوجر مضطرا) ~~ويؤخذ منه أنه وصل إلى حد لا يمكن العقد معه فيها اه‍. ع ش (قوله بنية ~~الرجوع) راجع لكل من الأداء والضمان ويصدق في ذلك بيمينه لأن النية لا تعلم ~~إلا منه اه‍. ع ش (قوله فإنه يرجع) وينبغي في صورة الضمان إذا لم يقصد ~~الأداء عن غير جهة الضمان كما مر عن النهاية وسيأتي عن شرح الارشاد (قوله ~~بقيده الآتي) يحتمل أن يريد به قول المصنف الآتي إذا أشهد الخ وإن يريد به ~~قوله الآتي آنفا لا بقصد التبرع وعلى الجملة فينبغي تقييد ما هنا أيضا بأن ~~لا يقصد التبرع وكذا تقييد رجوع الضامن حيث ثبت بذلك أيضا بل لم يذكر هذا ~~التقييد في شرح الارشاد إلا في رجوع الضامن وفي الناشري ما نصه شرط بعضهم ~~تفقها لا نقلا مع ذلك أن يقصد الأداء عن جهة الضمان أما لو قصد التبرع ~~بأداء دين الأصيل ذاكرا للضمان أو ناسيا أو دفع له ذلك عن زكاته بإذن ~~الأصيل أو بغير إذنه فلا وإن لم تسقط الزكاة لأنه صرفه بالقصد عن جهة ~~الضمان وإن أطلق ولم يقصد شيئا فيحتمل أن يكون كقصده الدفع عن الضمان ms3969 ~~والأشبه أن له صرفه بالنية إليه إن شاء وإلى التطوع به إن شاء قاله الأذرعي ~~انتهى ولكن الشارح في شرح الارشاد هذا الشرط ثم قال فالذي يتجه هنا أي في ~~الضمان وثم أي في الكفالة أنه يشترط أن لا يقصد التسليم والأداء عن غير جهة ~~الضمان والكفالة سواء أقصدهما أم أطلق اه‍. وهذا ما أشار إليه هنا بقوله لا ~~بقصد التبرع كما بينته في شرح الارشاد وهو ظاهر في أنه عند الاطلاق ينحط ~~على جهة الضمان خلافا لما ذكر عن الأذرعي من الأشبه المذكور اه‍. سم بحذف ~~وقد قدمنا عن الرشيدي تقييد انحطاط الاطلاق على ذلك بما إذا لم يكن عليه ~~دين آخر للمضمون له ثم قضية صنيع النهاية والمغني حيث حذفا قوله بقيده ~~الآتي أن مراده به ما يأتي آنفا في كلامه قول المتن (وكذا إن أذن الخ) وفي ~~معنى الاذن التوكيل في الشراء إذا دفع الثمن فإنه يرجع على الراجح لتضمن ~~التوكيل إذنه بدفع الثمن بدليل أن للبائع مطالبته بالثمن والعهدة اه‍. مغني ~~قول المتن (وكذا إن أذن الخ) أي بلا ضمان كما هو موضوع المسألة فلا ينافي ~~هذا قوله السابق ولا عكس الخ (قوله فأدى لا بقصد التبرع) عبارة المغني إذا ~~أدى بقصد الرجوع اه‍. قضيتها عدم الرجوع عند الاطلاق خلافا لما مر عن ~~النهاية وشرح PageV05P276 # الارشاد (قوله متى أدى المدين) أي شيئا لدائنه (لم يكن) أي المؤدي (شيئا) ~~أي لا تبرعا ولا محسوبا من الدين (قوله وهذا) أي ما قاله السبكي (ينافي ما ~~ذكر) أي فإن اشتراط قصد المدين الأداء عن جهة دينه مفهم لاشتراط قصد المؤدي ~~لدين غيره ذلك بالأولى (قوله إن الشرط الخ) بيان لما ذكر (قوله قلت لا ~~ينافيه الخ) أقول ما المانع من أن يوجه عدم المنافاة بأن عدم قصد التبرع ~~صادق مع قصد المؤدي الأداء عن جهة الدين بنية الرجوع أولا بهذه النية وهذا ~~في غاية الظهور ولا فرق بين أداء المدين وأداء غيره حيث كان بذلك القصد ~~وليس مراد الإمام ms3970 أنه لا بد من أداء المدين أو نيته والألم لم يصح أداء ~~غيره عنه بغير إذنه بل أنه إذا أدى المدين فلا بد من نيته كما هو صريح ~~عبارته وأما قول الشارح متضمن لنية الأداء فإن أراد نية المدين قبل أداء ~~المؤدي ففيه أنه كيف يصح نية الأداء من غير المؤدي سيما ولم يقترن بعزل ولا ~~أداء أو عند أداء المؤدي كما يدل عليه قوله عند الدفع ففيه أنه لا يلزم من ~~إذنه نيته عند الدفع وأيضا فكيف تصبح النية من غير الفاعل في غير ما استثنى ~~وإن أراد نية المؤدي فالتضمن الذي ذكره ممنوع إذ أذن المدين لا يستلزم نية ~~المؤدي عند الأداء فليتأمل اه‍. سم (قوله لأن إذن المدين الخ) أي في مسألة ~~المتن (قوله كما لو قال اعلف) إلى قوله وقياس الخ في النهاية إلا قوله على ~~خلاف إلى لأنهم اعتنوا (قوله وإن لم يشرط الخ) أي فإنه يرجع فيهما وإن الخ ~~و (قوله وأطعمني رغيفا) أي فإنه لا يرجع بذلك وإن دلت القرينة على أنه إنما ~~يدفع بمقابل كأن قال ذلك لمن حرفته بيع الخبز اه‍. ع ش والأقرب ما مال إليه ~~السيد عمر بما نصه قوله بجريان المسامحة في مثله هل يلحق به أعلف دابتي إذا ~~اطرد عرف بالمسامحة به فلا رجوع نظرا إلى أنه عند اطراد العرف بذلك لا يخطر ~~ببال الآذن التزام العوض ولا ببال الدافع الطمع وكذا يقال إذا اطرد عرف ~~بعدم المسامحة بالرغيف من باذله ودلت القرينة على التزام العوض من الآذن ~~يجب العوض كقول من ظاهره الغني وعدم الحاجة لسوقي من سوقة المدن المطرد ~~عرفهم في المشاحة في أقل متمول أطعمني رغيفا أو يقال بما اقتضاه إطلاقهم في ~~كلا الطرفين القلب إلى الأول أميل أخذا من فرقهم بجريان المسامحة الخ ولان ~~المعول عليه في حل مال الغير طيبة النفس كما صرح به الحديث الصحيح اه‍. ~~(قوله ومن ثم) أي من أجل أن المدار على العرف بالمسامحة وجودا وعدما (قوله ~~في ms3971 نحو اغسل ثوبي) أي وإن كان عادته الغسل بالأجرة اه‍. ع ش وفيه ما مر عن ~~السيد عمر (قوله وقول القاضي) مبتدأ خبره قوله ضعيف الخ (قوله إذ لا يلزمه) ~~أي الشخص (قوله ضعيف بالنسبة الخ) أي فيكون المعتمد فيه الرجوع حيث شرطه ~~وصورة ذلك أن الآلة لمالك لدار بخلاف ما لو PageV05P277 # قال: عمر داري بآلتك فلا رجوع لتعذر البيع كما مر والآلة باقية على ملك ~~صاحبها كما قدمنا عن حج قبيل الحوالة اه‍. ع ش. (قوله لشقة الأول) هو قوله ~~عمر داري أو أد دين فلان الخ والثاني هو قوله بخلاف اقض الخ و (قوله وفارق) ~~أي قوله عمر داري الخ و (قوله وألحق بهما) أي بأد ديني واعلف دابتي اه‍. ع ~~ش (قوله لأنهم الخ) علة للالحاق (قوله على أني ضامن له) اعلم أن هذا يستشكل ~~من جهة أن فيه اتحاد الضامن والمضمون عنه فيندفع هذا بأنه ليس المراد حقيقة ~~الضمان بل شرط الرجوع فحاصله أنه أذن في الأداء بشرط الرجوع نعم قد يستشكل ~~بالنسبة لغير اليوم الأول إذ لم تجب نفقته فكيف اعتد بالاذن في أداء ما لم ~~يجب إلا أن يجاب بأن الاذن فيه تابع للاذن في أداء ما وجب وهو نفقة اليوم ~~الأول اه‍. سم أي فكلام القاضي مصور بما لو صور ذلك بعد طلوع الفجر اه‍. ع ~~ش (قوله على أنه مر) أي آنفا (قوله ولا يلزمه إلا اليوم الأول) يشكل صحة ~~الضمان ولو في اليوم الأول فقط لأن فيه اتحاد الضامن والمضمون عنه لأن ~~الزوج هو الضامن والمضمون عنه لأنه مديون المنفق فيما يؤديه للزوجة إلا أن ~~يلتزم صحة اتحادهما إذا كان المضمون له غيرهما كما هنا فالمنفق هو المضمون ~~له نعم يشكل من وجه آخر وهو أنه لا بد من تحقق دين للمضمون له ولا دين له ~~هنا لأنه عند الضمان لم يقع إنفاق ليكون دينا له اه‍. سم (قوله لهذا) أي ~~لزيد مثلا (قوله لم يلزمه الألف الخ) تقدم فيما لو ms3972 قال: أقرضه كذا وعلى ~~ضمانه ما يخالفه فليراجع اه‍. ع ش. (قوله وقياس ما يأتي الخ) المسألة ~~مذكورة هنا في الروضة على تفصيل فليراجع اه‍. سيد عمر (قوله أنه لو ارتفع ~~الخ) خبر وقياس ما الخ (قوله به الدين) يعني الدين الحادث بذلك لعقد (قوله ~~رجع) أي المؤدي بفتح الدال وكذا ضمير فيرجع (قوله رجع للمؤدي الخ) هذا في ~~الضمان بلا إذن خلافا لما يوهمه هذا السياق أما بالاذن فيرجع أي الضامن على ~~الأصيل بما أداه ويرجع الأصيل على البائع بعين ما أخذه كما يعلم ذلك واضحا ~~من الروض وغيره وعبارة الروض وإن ضمن الثمن بالاذن وأداه ثم انفسخ العقد ~~رجع على الأصيل والأصيل على البائع بما أخذه وليس له إمساكه ورد بدله وليس ~~للضامن مطالبة البائع لأن الأداء يتضمن إقراض المضمون عنه وتمليكه وإن ضمن ~~أي الثمن بلا إذن أي وأداه ثم انفسخ العقد لم يرجع على الأصيل وعلى البائع ~~رده ولمن يرده فيه الخلاف في الصداق المتبرع به انتهى اه‍. سم. # فرعان: لو ضمن شخص الضامن بإذن الأصيل وغرم رجع عليه نهاية ومغني أي غرم ~~الضامن الثاني وهو شامل لما لو لم يأذن الأصيل للضامن الأول ع ش ولو ضمن ~~شخص الضامن بإذنه وأدى الدين للمستحق رجع على الضامن لا على الأصيل ثم يرجع ~~الأول أي المأذون على الأصيل فإن كان بغير إذنه لم يرجع على الأول لعدم ~~إذنه ولا الأول على الأصيل لأنه لم يغرم شيئا مغني. (قوله ما ذكره المتن) ~~وهو قوله وإن أذن بشرط PageV05P278 # الرجوع رجع وكذا إن أذن مطلقا (قوله إن لم يضمن الخ) خبر محل الخ أي إن ~~لم يضمن بعد الاذن في الأداء أصلا أو ضمن بإذن بعد الاذن في الأداء فقوله ~~بلا إذن متعلق بيضمن (قوله وإلا) أي وإن ضمن بلا إذن فيه بعد الاذن في ~~الأداء (قوله أبطل الاذن) أي في الأداء (قوله لأن الآذن) إلى قوله ويظهر في ~~النهاية (قوله فيرجع بالأقل) من الدين المضمون وقيمة المؤدي فلو صالح ms3973 ~~بالاذن عن عشرة دراهم على ثوب قيمته خمسة أو عن خمسة على ثوب قيمته عشرة لم ~~يرجع إلا بخمسة اه‍. مغني وقوله المضمون لعل الصواب إسقاطه إذ الكلام هنا ~~في الاذن في الأداء بلا ضمان كما يصرح به قول الشارح ويظهر الخ (قوله كما ~~مر) أي في شرح ولو أدى مكسر الخ (قوله هنا) أي فيما لو أدى بالاذن بلا ضمان ~~وصالح عن الدين بغير جنسه (قوله ما مر ثم الخ) أي فيما لو ضمن بالاذن وصالح ~~عن الدين بغير جنسه اه‍. ع ش أي بقوله وبالصلح ما لو باعه الثوب الخ (قوله ~~عن حق لزمه) أي بسبب الضمان (قوله وإحالة المستحق) إلى المتن في النهاية ~~إلا قوله وإحالة الضامن (قوله قبض) أي فيرجع على الأصيل بمجرد الحوالة وإن ~~لم يؤد للمحتال ومحله إذا لم يبرئه المحتال ليلائم ما مر في قوله م ر ولو ~~أبرأ المحتال الضامن لم يرجع ثم رأيت في الخطيب هنا ما هو صريح فيما قلناه ~~اه‍. ع ش وصرح سم أيضا هنا بذلك (قوله رجع به الخ) عبارة المغني فإن له ~~الرجوع لانتقال الدين إليه ولو كان الضمان بغير إذن اه‍. # (قوله مطلقا) أي سواء ضمن بالاذن أم بدونه لأنه صار له وهو باق في ذمة ~~الأصيل وإنما عبر بالرجوع وإن كانت الصورة أنه لم يؤد شيئا لأنهم نزلوا ~~انتقال الدين له بالإرث منزلة الأداء ما صرحوا به اه‍. رشيدي عبارة سم قوله ~~رجع به مطلقا أي سواء ضمن بإذنه أو بدونه كما هو المتبادر من لفظ مطلقا لكن ~~هذا ظاهر إن ورثه قبل الأداء فلو ورثه بعد الأداء فالوجه عدم الرجوع إذا ~~ضمن بلا إذن كما لو لم يرثه بل أولى لأنه لم يرجع بعد أدائه وقد ضمن بلا ~~إذن من غير استفادة شئ فلان لا يرجع بعده كذلك وقد استفاد ما أداه بالإرث ~~بالأولى اه‍. وبجميع ذلك يعلم ما في تفسير ع ش الاطلاق بقوله سواء أداه ~~لمورثه أو لا اه‍. قول المتن ms3974 (والمؤدي) أي بالاذن بلا ضمان اه‍. مغني (قوله ~~بشرطهما السابق) أي الاذن وعدم قصد التبرع بأداء ثم قوله ذلك إلى قوله أي ~~عرفا في النهاية (قوله من لم يعلم الخ) فلا يكفي إشهاد من يسافر قريبا إذ ~~لا يفضي إلى المقصود اه‍. مغني (قوله سواء أكان) أي من لم يعلم الخ (قوله ~~ولو مستورين) أي ولو كان الشاهدان مستوري العدالة ثم قوله ذلك إلى قول ~~المتن فإن لم يشهد في النهاية وكذا في المغني إلا قوله لكنه إلى وقوله إلخ ~~وقوله فقول الحاوي إلى المتن (قوله وإن بان الخ) الأولى كما في المغني فبان ~~الخ (قوله وإن بان فسقهما) هذا يفيد الرجوع حينئذ مع أخذ المستحق الدين من ~~الأصيل اه‍. سم وينبغي تقييده بما إذا صدق الأصيل الضامن في الاشهاد ~~والأداء (قوله وإن كان الخ) أي حين الدفع والاشهاد اه‍. مغني. (قوله كذلك) ~~أي حاكمه حنفي (قوله فينبغي هنا الخ) عبارة النهاية فالأوجه عدم الاكتفاء ~~به اه‍. (قوله به) أي برجل (قوله على الأوجه) عبارة النهاية فيما يظهر كما ~~أفاده الزركشي اه‍. (قوله إن لم يقصده) أي الحلف حين الاشهاد (قوله يحمل ~~الخ) لا يخفى بعد هذا الحمل بل لا يحتمله اللفظ أصلا قول المتن PageV05P279 # (فإن لم يشهد) أي الضامن بالأداء نهاية ومغني (قوله أو قال أشهدت الخ) ~~عبارة النهاية والمغني ولو قال أشهدت بالأداء شهودا أو ماتوا أو غابوا أو ~~طرأ فسقهم وكذبه الأصيل في الاشهاد قبل قول الأصيل بيمينه ولا رجوع وإن ~~كذبه الشهود فكما لو لم يشهد وإن قالوا لا ندري وربما نسينا فلا رجوع كما ~~رجحه الإمام اه‍. (قوله ولم يصدقه الخ) أي في الاشهاد نهاية ومغني. (قوله ~~وأنكر الخ) راجع لكل من قول المصنف فإن لم يشهد وقول الشارح أو قال أشهدت ~~الخ عبارة النهاية والمغني وأنكر رب الدين أو سكت اه‍. (قوله ولو أذن) إلى ~~قوله نعم في المغني وإلى الكتاب في النهاية (قوله إن صدقه) أي الأصيل ~~الضامن (قوله ولو لم يشهد الخ) ms3975 لو أدى الضامن الدين مرتين وأشهد في الثانية ~~دون الأولى (قوله رجع بأقلهما) هذا هو المعتمد اه‍. ع ش (قوله بأقلهما) فإن ~~كان أي الأقل الأول فهو بزعمه مظلوم بالثاني وإن كان الثاني فهو المبرئ ~~لكونه أشهد به والأصل براءة ذمة الأصيل من الزائد نهاية ومغني (قوله على ~~الأوجه الخ) عبارة النهاية أو وارثه الخاص لا العام وقد كذبه الأصيل ولا ~~بينة على ما بحثه بعضهم والأوجه خلافه لسقوط الطلب بذلك حيث اعترف الوارث ~~المذكور بقبضه أما إقرار العام بقبض المورث فغير مقبول كإقرار الولي ويمكن ~~حمل الأول عليه اه‍. قال ع ش قوله م ر والأوجه خلافه أي فتصديق العام ~~كتصديق الخاص وقوله الوارث المذكور أي العام كالخاص وقوله بقبضه أي بأن ~~اعترف الوارث العام بأنه قبض من الضامن بخلاف ما لو صدق الضامن في أنه دفع ~~للمضمون له قبل موته وهي صورة الاقرار المذكورة وقوله ويمكن حمل الأول وهو ~~قوله ولا بينة على ما بحثه الخ وقوله عليه أي على قوله أما إقرار العام الخ ~~اه‍. وقال الرشيدي: قوله م ر ويمكن حمل الأول أي قوله لا العام خلافا لما ~~وقع في حاشية الشيخ اه‍. وهو الظاهر وعبارة المغني وتصديق ورثة رب الدين ~~المطلقين التصرف كتصديقه وهل تصديق الإمام حيث يكون الإرث لبيت المال ~~كتصديق الوارث الخاص أو تصديق غرماء من مات مفلسا كتصديق رب الدين قال ~~الأذرعي: لم أر فيه شيئا وهو موضع تأمل اه‍. والظاهر كما قاله بعض ~~المتأخرين عدم الالحاق لأن المال لغيره اه‍. وظاهره كظاهر الشارح مخالف لما ~~مر عن النهاية فليتأمل (قوله لم يحتط لنفسه الخ) أي بتركه الاشهاد (قوله ~~فيما ذكر) أي من قول المصنف فإن لم يشهد الخ عبارة ع ش في عميرة هذا ~~التفصيل بين الاشهاد وتركه وكون بحضرة الأصيل أو لا وكون المستحق مصدقا على ~~الأداء ولا يجري مثله في أداء الوكيل فحيث رجع المؤدي هنا خرج الوكيل عن ~~العهدة وحيث لا فلا إلا في مسألة واحدة وهي ما ms3976 لو وكله بأداء شئ لمن لا دين ~~له عليه فأداه بغير حضور الموكل بغير إشهاد فإنه لا شئ عليه ويبرأ عن ~~العهدة م ر فليراجع اه‍. سم على منهج أقول وهو واضح إن أذن في الأداء لمن ~~لا دين له عليه على وجه التبرع أما إن أمره بدفعه لمن يتصرف له فيه ببيع أو ~~نحوه فالظاهر أنه كالدين اه‍. (قوله نعم بحث بعضهم تصديقه) عبارة النهاية ~~نعم يظهر كما بحثه بعضهم تصديقه الخ وقال الرشيدي قوله م ر تصديقه أي ~~المطعم أو المنفق الآتي ذكرهما وهذا استدراك على ما علم من المتن من أنه لا ~~رجوع إلا إذا صدقه المضمون له أو أدى بحضرة الأصيل اه‍. أقول بل هذا ~~استدراك على ما يفيده قول الشارح وكالضامن فيما ذكر المؤدي من نظير ما ذكره ~~المحشي (قوله وفي قدره) أي حيث كان محتملا اه‍. نهاية (قوله لرضاه) أي ~~الآمر بالاطعام أو الانفاق (بأمانته) أي المطعم أو المنفق (قوله ومن ثم) أي ~~من أجل قياس نحو الاطعام على نحو التعمير (قوله تقيد) بصيغة الماضي المبني ~~للمفعول من باب التفعل (قوله قبول قوله) أي المطعم أو المنفق (قوله شهادة ~~الأصيل) أي من عليه الدين و (قوله لآخر) أي لمن ادعى رب الدين أنه ضامن ~~اه‍. ع ش (قوله بأنه لم يضمن الخ) هذا مشكل إذ هو نفي غير محصور ولا تقبل ~~به الشهادة فإن حمل على نفي محصور كوقت معين كان صحيحا اه‍. نهاية عبارة سم ~~قد يتوقف في قبول هذه الشهادة في نفسها ولو من أجنبي لأنها شهادة على نفي ~~غير محصور م ر اه‍. (قوله ما لم يأذن له الخ) كان وجهه اتهامه بدفع الرجوع ~~عليه اه‍. سم (قوله وللضامن الخ) خبر مقدم لقوله أن يشهد الخ (قوله باطنا) ~~أي إذا لم يقل إنه ضامن أو موف للحق PageV05P280 # (قوله فأنكر وطالب) أي المستحق (قوله أن يشهد أنه) أي يشهد الضامن أن ~~المستحق (قوله علينا) هذا اللفظ أو ما بمعناه (قوله بغير إذنه) ms3977 أي الابن و ~~(قوله فلها أن تغرم الأب) فإن امتنع أجبر أي ولها أن تأخذ من عين التركة و ~~(قوله لأنه لا رجوع له) أي للأب لعدم الإذن في الضمان اه‍. ع ش (قوله ~~الامتناع) أي للأب (قوله لأن الدين) أي الذي على الابن (قوله متعلق العين ~~الخ) من إضافة الأعم إلى الأخص. فرع: في النهاية والمغني ولو باع من اثنين ~~وشرط أن كلا منهما يكون ضامنا للآخر بطل البيع قال السبكي: ورأيت ابن ~~الرفعة في حسبته يمنع أهل سوق الرقيق من البيع مسلما ومعناه إلزام المشتري ~~بما يلحق البائع من الدلالة وغيرها قال: ولعله أخذه من هذه المسألة ولا ~~يختص ذلك بالرقيق وهذا إذا كان مجهولا فإن كان معلوما فلا وكأنه جعله جزأ ~~من الثمن بخلاف مسألة ضمان أحد المشتريين للآخر لا يمكن فيها ذلك قال ~~الأذرعي لكنه هنا شرط عليه أمرا آخر وهو أن يدفع كذا إلى جهة كذا فينبغي أن ~~يكون مبطلا مطلقا انتهى وهو كما قال اه‍. قال ع ش قوله م ر مطلقا أي معلوما ~~كان أو لا وقوله وهو كما قال هذا مخالف لما نقله سم على منهج عنه م ر ومع ~~ذلك فالمعتمد ما في الشرح هنا اه‍. بحذف والله أعلم. # كتاب الشركة (قوله بكسر) إلى قوله كالشراء في النهاية إلا أنه أبدل قوله ~~مشتركة بينها وبين النصيب بقوله بمعنى النصيب وأسقط قوله ولو قهرا وكذا في ~~المغني إلا قوله وعقد الخ (قوله وحكي الخ) يشعر بأن الأول هو الأفصح اه‍. ع ~~ش (قوله وقد تحذف الخ) عبارة المغني وشرك بلا هاء قال تعالى وما لهم فيهما ~~من شرك أي نصيب اه‍. (قوله وقد تحذف تاؤها الخ) أي على الأول وظاهر الشارح ~~م ر أنه على الجميع اه‍. ع ش (قوله بينها) أي الشركة بمعنى الاختلاط (قوله ~~لغة الخ) عبارة النهاية والمغني وهي لغة الخ اه‍. (قوله الاختلاط) أي شيوعا ~~أو مجاورة زيادي بعقد أو غيره ليكون المعنى الشرعي فردا من أفراده اه‍. ms3978 ~~بجيرمي (قوله ولو قهرا) أي كالإرث اه‍. ع ش (قوله شائعا الخ) عبارة المغني ~~في شئ لاثنين فأكثر على جهة الشيوع اه‍. # (قوله وعقد الخ) والمراد بالعقد هنا لفظ يشعر بالاذن أو نفسه في بعض ~~الصور كما سيأتي فتسميتها عقدا فيها مسامحة لعدم اشتمالها على إيجاب وقبول ~~اه‍. بجيرمي (قوله ذلك) أي ثبوت الحق الخ لكن لا يفيد ولو قهرا (قوله ~~كالشراء) فيسمى شراء أو شركة اه‍. سم عبارة الكردي قوله كالشراء مثال للعقد ~~بشرط أن يكون شائعا كما هو ظاهر اه‍. (قوله وهذا) أي العقد الذي يقتضي ذلك ~~وقال الكردي إشارة إلى الشراء اه‍. (قوله بلا عوض) لم يظهر لي محترزه عبارة ~~النهاية والمغني ومقصود للباب شركة تحدث بالاختيار بقصد التصرف وتحصيل ~~الربح وليست عقدا مستقلا بل هي في الحقيقة وكالة وتوكيل كما يؤخذ مما سيأتي ~~اه‍. (قوله هو المترجم له) فيه تأمل اه‍. سم. (قوله لابتغاء ذلك) أي الربح ~~بلا عوض (قوله لأن هذا) متعلق بقوله لم نقل الخ أي بالنفي (قوله المحصور ~~فيهما الخ) فيه نظر اه‍. سم ولعل وجهه أن قول المتن الآتي فإن ملكا الخ ~~صريح في إطلاق الشركة شرعا على الاذن المذكور (قوله عقد نحو الخ) الإضافة ~~للبيان (قوله وأصلها) إلى قول المتن ويشترط في النهاية والمغني إلا قوله ~~حال (قوله القدسي) نسبة إلى القدس بمعنى الطهارة وسميت أي الأحاديث القدسية ~~بذلك لنسبتها له جل وعلا حيث أنزل ألفاظها كالقرآن لكن القرآن أنزل للاعجاز ~~بصورة منه والأحاديث القدسية ليس إنزالها لذلك وأما غير القدسية فأوحى إليه ~~معانيها وعبر عنها بألفاظ من عند نفسه اه‍. ع ش (قوله ما لم يخن) أي ولو ~~بغير متمول ثم في ذلك القول إشعار بأن PageV05P281 # ما أخذه أحد الشريكين مما جرت العادة بالمسامحة به بين الشركاء كشراء ~~طعام أو خبز جرت العادة بمثله لا يترتب عليه ما ذكر من نزع البركة اه‍. ع ~~ش. (قوله أي بنزع البركة) عبارة النهاية والمغني: والمعنى أنا معهما بالحفظ ~~والإعانة فأمدهما بالمعاونة في ms3979 أموالهما وإنزال البركة في تجارتهما فإذا ~~وقعت الخيانة بينهما رفعت البركة والإعانة عنهما وهو أي رفع البركة معنى ~~خرجت من بينهما اه‍. (قوله هي بالمعنى اللغوي الخ) عبارة النهاية والمغني ~~هي أي الشركة من حيث هي اه‍. قال ع ش بعد نقل عبارة التحفة المذكورة وهي ~~أولى مما ذكره الشارح م ر وإن كان مرادا له فإن قوله م ر من حيث هي المراد ~~به لا بقيد كونها شركة عنان أو لا بقيد كونها مأذونا فيها ولا ممنوعا منها ~~فتشمل الصحيحة والفاسدة اه‍. (قوله هي بالمعنى اللغوي أنواع) قد يقال ما ~~المانع من أن المراد أنها بالمعنى الشرعي بناء على أن المعنى الشرعي يشمل ~~الصحيح والباطل وما فيه مال يخلط وما لا اه‍. سم قول المتن (وسائر ~~المحترفة) أي كالخياطين والنجارين والدلالين اه‍. مغني قول المتن (كسبهما) ~~لعله بمعنى مكسوبهما سم وع ش (قوله بحرفتهما) أي سواء شرطا أن عليهما ما ~~يعرض من غرم أم لا وعلى هذا فبينها وبين شركة المفاوضة عموم من وجه يجتمعان ~~فيما إذا اشتركا بأبدانهما وقالا وعلينا ما يغرم وتنفرد شركة الأبدان فيما ~~إذا لم يقولا ذلك وتنفرد شركة المفاوضة فيما إذا اشتركا بمالهما ثم إن ~~اتفقوا في العمل قسم بينهم على عدد الرؤوس وإن تفاوتوا فيه قسم بحسبه فإن ~~اختلفوا وقف الامر إلى الصلح اه‍. ع ش قول المتن (مع اتفاق الصنعة) أي ~~كنجار واختلافها أي كخياط ونجار اه‍. مغني (قوله وهي باطلة) صرح بذلك مع ~~علمه من كلام المصنف الآتي توطئة للتعليل اه‍. ع ش (قوله لما فيها من الغرر ~~الخ) عبارة المغني لعدم المال فيها ولما فيها من الغرر إذ لا يدري أن صاحبه ~~يكسب أم لأولان كل واحد منهما متميز ببدنه ومنافعه فيختص بفوائده كما لو ~~اشتركا في ماشيتهما وهي متميزة ليكون الدر والنسل بينهما وقياسا على ~~الاصطياد والاحتطاب اه‍. (قوله من تفاوضا) أي مأخوذا الخ و (قوله من قوم ~~فوضى) أي من قولهم هؤلاء قوم فوضى اه‍. ع ش (قوله ms3980 فوضى) بفتح الفاء اه‍. ~~مغني (قوله مستوين) الأولى كما في النهاية والمغني مستوون بالرفع قول المتن ~~(ما يعرض) بكسر الراء اه‍ مغني (قوله وهي باطلة) فيه ما تقدم اه‍. ع ش قول ~~المتن (ليبتاع كل منهما الخ) أي لنفسه ومن ثم لو وكل أحدهما الآخر في أن ~~يشتري في الذمة لهما عينا وقصد المشتري ذلك صارا شريكين في العين المشتراة ~~اه‍. رشيدي ومغني (قوله ويكون) بالنصب عطف على يبتاع اه‍. ع ش عن عميرة ~~(قوله وأن يبتاع الخ) عطف على يشترك (قوله والربح بينهما) قد يقال هلا كان ~~هذا جعالة أي فيستحق أجرة مثل عمله ولو فاسدة لعدم تعيين العوض فإن قوله مع ~~هذا ولك نصف الربح كقولك رد عبدي ولك كذا إلا أن يصور هذا بأن يقول اشتركنا ~~على أنك تبيع هذا والربح بيننا فليتأمل سم على حج وقد يقال إن ما ذكره ~~الشارح لا ينافي ما ذكره المحشي سم من أنه جعالة لأن المستفاد من كلام ~~الشارح في هذه أن المشتري ملك الوجيه له ربحه وعليه خسره ولم يتعرض فيها ~~لما يجب للعامل فيحمل على ما ذكره المحشي من أنه جعالة وعليه للعامل أجرة ~~مثل عمله اه‍. ع ش (قوله أو يشترك الخ) عطف على قوله يبتاع وجيه الخ، (قوله ~~والكل) أي كل من التصاوير الثلاثة للنوع الثالث أي شركة الوجوه (قوله فكل ~~من اشترى شيئا الخ) أي في التصوير الأول والثاني اه‍. مغني. (قوله والثالث) ~~أي التصوير الثالث وهو قوله أو يشترك وجيه الخ اه‍. ع ش (قوله قراض فاسد) ~~قال في شرح العباب وحينئذ يستحق الذي هو بمنزلة العامل على الذي هو ~~PageV05P282 # رب المال أجرة المثل في مقابلة تصرفه في ماله بإذنه على أن له حصة من ~~الربح فدخل طامعا فيه فإذا لم يحصل منه شئ إذ هو كله للمالك وجب له أجرة ~~المثل كالعامل في القراض الفاسد في نحو هذه الصورة قال القمولي: ولو لم ~~يصدر منه إلا كلمة لا تعب فيها كلفظ بعت لم ms3981 يستحق أجرة انتهى وهو ظاهر ~~معلوم من باب الإجارة سم على حج اه‍. ع ش (قوله لاستبداد المالك) أي ~~استقلاله و (قوله باليد) أي ولذا قيد بقوله السابق من تسليم للمال لكن قد ~~يحصل الفساد بغير ذلك ككون المال غير نقد فلا يتوقف الفساد حينئذ على عدم ~~تسليم المال كما هو ظاهر سم على حج اه‍. ع ش (قوله ولو نويا هنا الخ) إلى ~~المتن إلا قوله وفيما مر ذكره النهاية قبيل النوع الثالث (قوله ولو نويا ~~هنا) أي في شركة الوجوه (وفيما مر) أي في شركة المفاوضة عبارة الرشيدي قول ~~م ر نعم لو نويا هنا شركة العنان الخ يعني فيما إذا قالا: تفاوضنا والصورة ~~أن شروط شركة العنان متوفرة فيصبح بناء على صحة العقود بالكنايات وعبارة ~~الروض وشرحه فإن أراد كل منهما بلفظ المفاوضة شركة العنان كأن قالا: ~~تفاوضنا أي اشتركنا شركة عنان جاز بناء عل صحة العقود بالكنايات انتهت وقد ~~علم مما قدمته أنهما لم يشترطا أن عليهما غرم ما يعرض وهذا ظاهر وبهذا ~~اندفع ما أطال به الشيخ في الحاشية مما هو مبني على أن الاستدراك في كلام ~~الشارح م ر راجع إلى صورة المفاوضة المذكورة وقد علم أنه ليس راجعا إلا إلى ~~لفظ المفاوضة فقط وإن كان في السياق إيهام اه‍. وما نقله عن الروض وشرحه في ~~المغني مثله إلا أنه عبر بأو اشتركنا بدل أي وكذا ذكره سم بلفظة أو عن ~~عبارة شرح الروض ثم عقبه بقوله وقد يستشكل قوله أو اشتركنا شركة عنان من ~~وجهين أحدهما أنه مثل به لإرادة شركة العنان بلفظ المفاوضة مع أنه ليس في ~~هذا لفظ مفاوضة والثاني أن التمثيل به صريح في احتياجه للنية مع قوله شركة ~~عنان ويجاب عن الثاني بأن لفظ الاشتراك وإن قيد بقولنا شركة عنان لا يكفي ~~في انعقاد الشركة بل لا بد من الاذن في التصرف كما سنبين فيما يأتي وليس في ~~هذا المثال تعرض للاذن في التصرف فلا بد من نيته اه‍. ms3982 ولا يخفى أن كلا من ~~الاشكالين إنما يرد على ما نقله بلفظ أو بخلاف ما مر عن الرشيدي بلفظ أي ~~فلا يردان عليه فليراجع النسخ الصحيحة لشرح الروض والمغني (قوله وثم مال ~~الخ) أي وخلطاه اه‍. ع ش قول المتن (وهذه الأنواع باطلة) أي ومع ذلك إن كان ~~فيها مال وسلم لاحد الشريكين فهو أمانة في يده لأن فاسد كل عقد كصحيحه اه‍. ~~ع ش (قوله وتركه) أي التنبيه أنها من تلك الأنواع (قوله في مال) أي مثلي أو ~~متقوم على ما يأتي اه‍. ع ش (قوله ولسلامتها الخ) عطف على إجماعا (قوله من ~~عنان الدابة الخ) أي والعنان في شركة العنان مأخوذة من عنان الخ (قوله ~~لظهورها بالاجماع عليها) أي شركة العنان (قوله أي ما ظهر منها) تفسير لعنان ~~السماء وتأنيث الضمير باعتبار أن المراد من السماء السحابة اه‍. كردي عبارة ~~المغني وقيل بفتح العين من عنان السماء أي سحابة PageV05P283 # لأنها علت كالسحاب بصحتها وشهرتها اه‍. (قوله وعليه) أي الأخير وهو قوله ~~من عنان السماء (قوله خمسة) عبارة المغني ثلاثة صيغة وعاقدان ومال وزاد ~~بعضهم رابعا وهو العمل وبدأ المصنف منها بالصيغة معبرا عنها بالشرط كما ~~تقدم مثل ذلك في البيع فقال ويشترط اه‍. (قوله وعمل) استشكل عد العمل من ~~الأركان مع أنه خارج عن العقد وإن وجد فيكون بعده ويمكن الجواب بأن العمل ~~الذي يقع بعد العقد هو مباشرة الفعل كالبيع والشراء والذي اعتبر ركنا هو ~~تصوير العمل وذكره في العقد على وجه يعلم منه ما يتعلق به العقد اه‍. # ع ش قول المتن (فيها) أي شركة العنان اه‍. مغني (قوله صريح) إلى قول ~~المتن هذا في النهاية إلا قوله وقولي إلى وكاللفظ وقوله نعم إلى ولو كان ~~وقوله وعلى الأول إلى والمضروب (قوله للمتصرف) أي لمن يتصرف اه‍. مغني ~~(قوله الذي الخ) نعت التصرف بالبيع الخ (قوله أو كناية) عطف على صريح (قوله ~~بذلك) أي بالاذن الخ (قوله لما مر) تعليل لزيادته (قوله أو كناية الخ) وعدم ms3983 ~~جعله المتن شاملا. (قوله آنفا) أي في شرح قول المصنف في الضمان فصل يشترط ~~في الضمان والكفالة لفظ يشعر بالضمان اه‍. سم زاد ع ش ما نصه لكن قوله إلا ~~بتجوز ظاهر في أنه إذا استعمل على وجه الكناية لا يكون حقيقة وقد ينافيه ~~قوله ثم لأنها أي الكناية ليست دالة أي دلالة ظاهرة انتهى فإن المتبادر من ~~قوله أي دلالة ظاهرة أنها تدل دلالة خفية وتكون حقيقة وقد يقال مراده ثم إن ~~دلالتها حيث كانت خفية مجاز فيحمل ما هناك على ما هنا اه‍. وفيه أن كلام ~~الشارح هنا ليس في كون كناية الشركة قسما منها وإنما كلامه في شمول كلام ~~المصنف لها وحاصله إن أريد بالدلالة فيه حقيقتها وهي الظاهرة فلا يشملها ~~كلام المصنف فيحتاج إلى زيادة أو يشعر بذلك وإن أريد بها مطلق الدلالة ~~مجازا فيشملها وعلى كل فالكناية قسم من الشركة (قوله أنها الخ) أي الكناية ~~(قوله لا دالة الخ) في نفي الدلالة نظر واضح اه‍. سم (قوله فعليه) أي على ~~القول المذكور للروضة وأصلها (قوله لو عبر) أي عاقد الشركة (قوله وبه) أي ~~بالاذن الخ (قوله من ذلك) أي الاذن في التصرف (قوله وكاللفظ) إلى المتن في ~~المغني (قوله في نصيب فقط) في العباب ولو قال أحدهما للآخر فقط أتجر مثلا ~~تصرف في الجميع وصاحبه في نصيبه فقط حتى يأذن له شريكه وهذه الصورة إبضاع ~~لا شركة ولا قراض اه‍. وما ذكره من أنه ليس شركة ولا قراضا منقول عن القاضي ~~الطبري والبندنجي والروياني وقوله إبضاع أي توكيل وقوله لا شركة أي لأنه ~~ليس فيه مال من الجانبين وقوله ولا قراض أي لأنه ليس فيه شرط بيان قدر ~~الريح بل ولا ذكره بالكلية ونقل في شرحه خلاف ذلك فقال قال القمولي قال ~~الإمام إنها أي هذه الصورة تضاهي القراض قال وهي يشترط انفراده في هذه ~~كالقراض فيه وجهان أي والقياس الاشتراط كما هو شأن القراض اه‍. فليتأمل ما ~~قاله الإمام مع انتفاء العرض لحصة العامل ms3984 من الربح والوجه أنه حيث أوجد خلط ~~مالين بشرطه ووجد إذن في التصرف ولو وحدهما فقط كان شركة وإن لم يوجد مال ~~من الجانبين بل من أحدهما مع إذن صاحب المال للآخر كان قراضا بشرطه اه‍. سم ~~أقول كلام الشارح والنهاية والمغني كالصريح في قوله والوجه إلى قوله وإن لم ~~يوجد الخ خلافا لما مال عليه ع ش من أن صورة إذن أحدهما فقط في التصرف لا ~~تكون شركة إلا إذا صرح بلفظ الشركة قال ويدل لذلك ما نقله سم على منهج عن ~~العباب فقول الشارح م ر أو من أحدهما يخص بما إذا كان هناك لفظ شركة اه‍. ~~وسيأتي آنفا عن سم أن المدار على الاذن في التصرف وإن لم يوجد معه لفظ ~~اشتركنا ونحوه (قوله أن لا يتصرف) أي أحدهما اه‍. مغني (قوله بطلت) أي ~~للشرط الفاسد وهو منعه من التصرف في ملكه ومع ذلك فتصرف الآذن في ~~PageV05P284 # نصيبه صحيح وتصرف المأذون له في الكل صحيح أيضا بعموم الاذن وإن بطل خصوص ~~الشركة اه‍. ع ش (قوله فلو اقتصرا على قولهما) فيه إشارة إلى التصوير بوقوع ~~هذا القول منهما وأنه إذا انضم إليه الاذن في التصرف كفى ويبقى ما لو وقع ~~هذا القول من أحدهما مع الاذن في التصرف وينبغي أن لا يكفي لأنه عقد متعلق ~~بمالهما فلا يكفي فيه اللفظ من أحد الجانبين بل لا بد معه من وقوعه من ~~الآخر أو قبوله وفاقا لم ر سم على حج اه‍. ع ش (قوله لم يكف عن الاذن في ~~التصرف) فعلم توقف انعقاد الشركة التي الكلام فيها على الاذن في التصرف أو ~~نية ذلك كما يأتي وحينئذ فإذا اقتصرا على اشتركنا ولم ينويا معه الاذن في ~~التصرف لم تحصل الشركة التي يثبت لها الأحكام الآتية فإذا وجد بعد ذلك ~~الاذن في التصرف حصلت الشركة المذكورة من حين ذلك الاذن فالمدار على الاذن ~~في التصرف وإن لم يوجد معه لفظ اشتركنا ونحوه بدليل قوله الآتي والحيلة في ~~الشركة في ms3985 العروض الخ فإنه أثبت الشركة في ذلك ببيع بعض عرض أحدهما ببعض ~~عرض الآخر مع الاذن في التصرف مع انتفاء لفظ الشركة اه‍. سم (قوله لو ~~نوياه) أي الاذن في التصرف بالبيع والشراء به أي باشتركنا (قوله كفى) كما ~~جزم به السبكي نهاية ومغني (قوله في المال) إلى المتن في المغني إلا قوله ~~نعم إلى ولو كان (قوله فيه) أي المأذون له في التصرف (قوله كون الثاني) أي ~~الآذن الغير المتصرف (قوله أعمى) انظر كيف يصح عقد الأعمى على العين وهو ~~المال المخلوط ويجاب بأنه عقد توكيل وتوكيله جائز كما يأتي وقضية ذلك صحة ~~قراضه سم على حج اه‍. ع ش (قوله وقضية كلامهم الخ) أي حيث لم يشترطوا في ~~الشريك كونه مالكا اه‍. ع ش وفيه نظر لأن الشريك هنا في الحقيقة هو المولي ~~المالك لا الولي فكان الأولى أن يقول حيث أطلقوا جواز تصرف الولي في مال ~~المحجور بالمصلحة ولم يقيدوها بالناجزة (قوله مشاركة الولي) من إضافة ~~المصدر إلى الفاعل والمفعول محذوف اه‍. سيد عمر (قوله بأن فيه الخ) أي في ~~عقد الشركة في مال المحجور وكذا ضمير فيه الآتي (قوله خلطا قبل العقد) أي ~~لما يأتي من اشتراطه (قوله قد يورث) أي الخلط (قوله عليها) أي المصلحة ~~(قوله شرط الشريك) أي شريك المحجور عليه (قوله أمينا يجوز الخ) فلو ظنه ~~أمينا أو عدلا فبان خلافه يتبين بطلان الشركة وهل يضمن الولي بتسليم المال ~~له أم لا فيه نظر والأقرب الأول لتقصيره بعدم البحث عن حاله قبل تسليم ~~المال له اه‍. ع ش (قوله ما مر) أي في الحجر قبيل قوله وله بيع ماله اه‍. ~~كردي (قوله إن سلم مال المولي عنها) أي أو كان مال المولي أخف شبهة فلا ~~يشارك به من ماله أشد شبهة نظير ما مر فيما يظهر اه‍. سيد عمر وفي النهاية ~~والمغني ويكره مشاركة الكافر ومن لا يحترز عن الشبهة اه‍. قال ع ش قوله م ر ~~ومن PageV05P285 # لا يحترز عن الشبهة ينبغي ms3986 أن محل ذلك حيث سلم مال المشارك من الشبهة أو ~~كانت فيه أقل وإلا فلا كراهة اه‍. # (قوله ولو كان الخ) عبارة النهاية والمغني ولو شارك المكاتب غيره لم يصح ~~كما قاله ابن الرفعة إن كان هو المأذون له أي ولم يأذن له السيد لما فيه من ~~التبرع بعمله ويصح إن كان هو الآذن فإن أذن السيد صح مطلقا اه‍. أي آذنا أو ~~مأذونا له ع ش (قوله أذن سيده) أي في الشركة المذكورة اه‍. ع ش (قوله ~~إجماعا) إلى قول المتن هذا في المغني إلا قوله فما وقع إلى المتن وقوله ~~وعلى الأول إلى المتن (قوله في النقد) أي الخالص نهاية ومغني قال الرشيدي: ~~قوله م ر في النقد الخالص يوهم قصر المثلي على النقد وعبارة الجلال نقد ~~وغيره كالحنطة انتهى اه‍. عبارة المغني وسم وأما غير النقد من المثليات ~~كالبر والشعير والحديد فعلى الأظهر ومن المثلي تبر الدراهم والدنانير فتصح ~~الشركة فيه فما أطلقه الأكثرون هنا من منع الشركة فيه مبني على أنه متقوم ~~كما نبه عليه في أصل الروضة وسوى بينه وبين الحليي والسبايك في ذلك اه‍. ~~وعبارة ع ش قوله في المغشوش وكالمغشوش في الخلاف سائر المثليات ولم ينبه ~~الشارح م ر على ذلك اكتفاء بما فهم من قول المصنف وقيل يختص بالنقد اه‍. ~~(قوله الرائج) أي في بلد التصرف ولو أطلق الاذن احتمل أن العبرة ببلد العقد ~~لأنها الأصل اه‍. ع ش (قوله لأنه باختلاطه الخ) علة للمتن اه‍. رشيدي أقول ~~قول الشارح كالنهاية والمغني كالنقد صريح في أنه علة للصحة في المغشوش ~~(قوله يرتفع) أي يزول (قوله ومنه) أي من المثلي (قوله فيه) أي التبر (قوله ~~حمله) أي كلام الشارح (قوله لتمايز أعيانه) عبارة النهاية والمغني لتعذر ~~الخلط في المقومات لأنها أعيان متمايزة اه‍. (قوله كالقراض) قضيته أن ~~القراض على المغشوش غير صحيح اه‍. ع ش (قوله بأن الغرض من القراض الربح) ~~مفهومه أن الشركة ليس الغرض منها الربح فانظره مع قوله أول الكتاب ms3987 وهذا حيث ~~قصد به ابتغاء الربح بلا عوض الخ اه‍. سم (قوله إذ النقد الخ) عبارة ~~النهاية إن قيل بأن النقد لا يكون غير مضروب كما هو أحد الاصطلاحين اه‍. أي ~~للفقهاء أحدهما أنه اسم للنقد مطلقا وجروا عليه في باب الزكاة والثاني أنه ~~اسم للدراهم والدنانير المضروبة وجروا عليه هنا وفي القراض ع ش (قوله قبل ~~العقد) بقي ما لو وقع أي الخلط مقارنا ونقل عن شيخنا الزيادي بالدرس أنه ~~كالبعدية فلا يكفي وفيه وقفة ويقال ينبغي إلحاقه بالقبلية فيكفي لأن العقد ~~إنما تم حالة عدم التمييز وهو كاف اه‍. ع ش أقول قد يفيد كفاية المقارن ~~عبارة المغني فإن وقع بعده في المجلس لم يكف على الأصح أو بعد مفارقته لم ~~يكف جزما إذ لا اشتراك حال العقد فيعاد العقد بعد ذلك اه‍. # (قوله وإن لم تتساو أجزاؤهما) قال في الروض فلو خلطا فقيرا بمائة بقفيز ~~بخمسين فالشركة أثلاث اه‍. سم عبارة النهاية قضية كلام المصنف أنه لا يشترط ~~تساوي المثلين في القيمة وهو كذلك اه‍. زاد المغني فلو خلطا قفيرا مقوما ~~بمائة بقفيز مقوم بخمسين صح وكانت الشركة أثلاثا بناء على قطع النظر في ~~المثلي عن تساوي PageV05P286 # الاجزاء في القيمة وإلا فليس هذا القفير مثلا لذلك القفير وإن كان مثليا ~~في نفسه اه‍. قال ع ش قوله م ر وهو كذلك أي ويكون الاشتراك في المال بينهما ~~بحسب القيمة نقله الرافعي عن العراقيين سم على منهج أي فلو اختلفا في ~~القيمة وقف الامر إلى الاصطلاح اه‍. قول المتن (ولا يكفي الخ) الأولى ~~التفريع قول المتن (اختلاف جنس) أي يحصل معه التميز كما أشار إليه بقوله ~~كدراهم الخ بخلاف ما لو خلط أحد الجنسين بآخر بحيث لا يحصل معه تمييز فإنه ~~يكفي كخلط زيت بشيرج اه‍. ع ش عبارة السيد عمر قوله لامكان التمييز يؤخذ من ~~العلة أنه حيث تعذر التمييز لا يضر اختلاف الجنس كجنسين من سمن أو نحوه ~~اه‍. ويفيده أيضا قول المغني ولا يكفي الخلط ms3988 مع إمكان التمييز لنحو اختلاف ~~الجنس كدراهم ودنانير اه‍. (قوله أوجهها عدم الصحة) ومثله عكسه بالأولى ~~اه‍. ع ش أي بأن تميزا عند عامة الناس دون العاقدين (قوله بينهما) إلى ~~التنبيه في النهاية (قوله وهو مثلي إذ الكلام الخ) يوضح ذلك أن المفهوم من ~~قوله هذا الخ تخصيص ما سبق وإنما يظهر التخصيص إذا كان موضوع الكلام واحد ~~أو من ثم قال الشارح المحلي مما تصح الشركة فيه اه‍. سم (قوله غيره) أي غير ~~المثلي (قوله ويصح التعميم) أي تعميم قوله مشتركا للمثلي والمتقوم جرى عليه ~~المغني فقال فإن خلطا مشتركا مما يصح فيه الشركة أولا كالعروض كما هو ظاهر ~~وإطلاق المصنف (قوله حاصله بينهما) أي بعضهما بعينه لأحدهما والبعض الآخر ~~بعينه للآخر (قوله لأن الاشتراك الخ) قد يمنع اقتضاء ذلك التجوز والحق أن ~~السماوات في خلق الله السماوات مفعول به مع عدم تقدمها على الخلق وإنما هي ~~مقارنة له فليتأمل وكان ينبغي على زعمه أن يريد على المفعول به إذ مطلق ~~النصب لا يتوقف على التقدم كما في المفعول المطلق سم وسيد عمر أي ولذا جعل ~~من شرط في المفعول به تقدمه على تعلق عامله كابن هشام جعل السماوات في خلق ~~الله السماوات مفعولا مطلقا (قوله نظير ما مر) أي في شرح ويشترط فيها لفظ ~~الخ قول المتن (والحيلة الخ) وكان الأولى أن يقول ومن الحيلة لأن منها أن ~~يبيع كل واحد منهما بعض عرضه لصاحبه بثمن في الذمة ثم يتقاصا وأن يقول في ~~باقي العروض أو في المتقومات لأن الشركة في المثليات جائزة بالخلط مع أنها ~~من العروض إذ العرض ما عدا النقد وأن يقول ثم يأذنه فإنه يجب تأخير الاذن ~~عن البيع ليقع الاذن بعد الملك والقدرة على التصرف وأن يحذف لفظة كل ولعل ~~مراده كما قال بعض المتأخرين كل واحد على البدل اه‍. مغني (قوله منها أي ~~يرثاها الخ) قد يقال لا مدخل للعبد في الإرث وقضية التعبير بالحيلة أن يكون ~~له مدخل في الشركة قول ms3989 المتن (أين يبيع كل واحد بعض عرضه الخ) وحينئذ ~~فيملكانه بالسوية إن بيع نصف بنصف وإن بيع ثلث بثلثين أو ربع بثلاثة أرباع ~~لأجل تفاوتهما في القيمة تملكاه على هذه النسبة أيضا اه‍. مغني (قوله ~~تجانسا) إلى قوله قال الإمام في النهاية وإلى قوله انتهى في المغني إلا ~~قوله والبغوي والرافعي (قوله تجانسا) أي سواء أتجانس العرضان أم اختلفا ~~نهاية ومغني (قوله وعلما قيمتهما أم لا) ينبغي أن يشترط إمكان العلم بعد ~~ذلك أخذا مما يأتي في شرح قوله والأصح أنه لا يشترط الخ كذا أفاده المحشي ~~وهو محل تأمل اه‍. سيد عمر ويؤيد ما أشار إليه من عدم الاشتراط ما قدمنا عن ~~ع ش من أنهما لو اختلفا في القيمة وقف الامر إلى الاصطلاح. (قوله قال ~~الإمام الخ) عبارة المغني وهذا كما قال الإمام أبلغ الخ (قوله وهذا) أي نحو ~~الإرث (قوله لأن ما الخ) عبارة المغني (لأنه) ما الخ بضمير الشأن (قوله ~~منهما) أي المالين (قوله وهناك وإن وجد الخلط الخ) الظاهر أن مرادهم أن ~~الأول لا تميز فيه في نفس الامر بخلاف الثاني وإن كان كل جزء حكم عليه شرعا ~~بأنه مشترك فلا يرد ما نظر به الشارح اه‍. سيد عمر وهو وجيه (قوله فالمصرح ~~به فيه) أي في الخلط مع عدم التميز (قوله بالسوية) أي PageV05P287 # فيه نظير ما مر عن المغني آنفا. (قوله لتوقف الملك) أي ملكها للكل مشاعا ~~(قوله على عدم التميز) أي بعد إمكانه أي التميز (قوله هنا) أي في الخلط ~~المذكور (قوله بين القليل والكثير) أي بأنه إن أكل القليل من المخلوط مثل ~~عشر حبات لا يحنث وإن أكل الكثير منه مثل الكف يحنث اه‍. كردي (قوله وأراد ~~بكل) إلى قوله وعدل في النهاية (قوله الكل البدلي) يتأمل اه‍. محشي كان ~~وجهه أن الكل البدلي فيه عموم أيضا فلا يلائم قوله إذ يكفي الخ أو يقال لا ~~يظهر في هذا المقام تفاوت بين العمومين لأنه إن حمل على البدلي فكل منهما ~~بائع ومشتر ms3990 كما لمحه الشارح أو على الشمولي فليس المراد منه وجود عقدين بل ~~تحقق وصف البائعية في كل وهي محققة مع اتحاد وحينئذ اتضح أنه لا فرق بين ~~إرادة العمومين اه‍. سيد عمر أقول في كل من هذين الوجهين تأمل يظهر وجهه ~~بالتأمل فيما إذا قيل في رغيف يشبع شخصا واحدا فقط هذا الرغيف يشبع كل أحدا ~~أولا يشبع كل أحد حيث يتعين في الأول البدلي وفي الثاني الشمولي (قوله ~~فتكون كل) أي لفظة كل (على ظاهرها) أي من الشمول لهما اه‍. ع ش (قوله على ~~أن كل) أي لفظة كل (قوله لا بد منه الخ) فيه نظر وإن كان ظاهر عبارتهم ~~وقياس ما سبق في شركة المثلي الاكتفاء بإذن أحدهما أي كما هو صريح صنيع ~~المغني هنا فإن قيل الحامل على ما قاله قول المصنف الآتي وبتسلط كل واحد ~~منهما على التصرف بلا ضرر قلت هذا راجع لما تقدم في المثلي أيضا مع أن ~~الشارح بين الاكتفاء بإذن أحدهما فيه وجعله داخلا في معنى المتن فليحرر سم ~~على حج وقد يقال يكفي في أن كلا لا بد منه موافقته للظاهر والغالب من أن ~~كلا من الشريكين يأذن لصاحبه وكون ذلك هو الغالب لا ينافي الاكتفاء بإذن ~~أحدهما اه‍. ع ش (قوله بعد التقابض) متعلق بيأذن ثم هو إلى قوله ومنها في ~~المغني. (قوله ومحله) أي محل صحة الطريق الثاني وهو أن يبيع كل واحد الخ ~~(قوله إن لم يشرط الشركة) أي المفيدة لصحة التصرف التي هي مقصود الباب كما ~~هو ظاهر اه‍. رشيدي عبارة سم وأقرها ع ش قوله الشركة لعل المراد بها التصرف ~~وإلا فلا وجه للفساد اه‍. (قوله ومنها) أي من طرق الحيلة (قوله أظهر في ~~عبارة الأصل) يفيد صحة عبارة المتن ووجهه حمل قدر على معنى قدري بالتثنية ~~سم وسيد عمر وع ش (قوله إذ المضاف الخ) دليل للظهور في عبارة المصنف ~~والتقدير تساوي قدري المالين اه‍. كردي (قوله إذا المضاف إلى متعدد الخ) ~~فيه تأمل وما ms3991 تقول في غلام الرجلين لغلام واحد اه‍. سم وقد يجاب عن الشارح ~~بأن الظاهر أن مراده بقرينة المقام ما يقبل التعدد ولم يقم به مانع من ~~إرادته كالقدر بخلاف ما قام به مانع منه كالغلام حيث لوحظ فيه الوحدة ~~المنافية للتعدد ومن ثم لو أريد به الماهية المطلقة فلا محذور في التزام ~~التعدد فيه عند إضافته إلى متعدد فتأمل اه‍. سيد عمر (قوله بل تثبت الخ) ~~عطف على قول المصنف ولا يشترط الخ وبل انتقالية لا إبطالية. (قوله أي ~~النسبتين) أي بقدر كل من المالين أهو النصف أم غيره نهاية ومغني (قوله في ~~المختلط) أسقطه النهاية والمغني ولعل وجه ذكره أنه هو الذي يغلب فيه الجهل ~~(قوله إذا أمكن) إلى المتن زاد النهاية والمغني عقبه ولو اشتبه ثوباهما لم ~~يكف الشركة كما في الروضة لأن ثوب كل منهما مميز عن الآخر اه‍. قال ع ش ~~قوله م ر لم يكف الخ أي الاشتباه لصحة الشركة عن الاختلاط PageV05P288 # فإن أراد صحة الشركة فليبع أحدهما بعض ثوبه للآخر ببعض ثوبه ويغتفر ذلك ~~مع الجهل للضرورة كما في اختلاط حمام البرجين اه‍. (قوله بأن الخ) لعل ~~الباء بمعنى الكاف (قوله بأن وضع كل دراهمه بكفة) عبارة النهاية والمغني ~~بأن وضع أحدهما الدراهم في كفة الميزان ووضع الآخر بإزائها مثلها اه‍. ~~(قوله بكفة) بكسر الكاف وفتحها مختار اه‍. ع ش (قوله حتى تساويا) أي أو ~~يختلفا اختلافا معلوم النسبة (قوله صح جزما) ظاهره أنه لا فرق في الدراهم ~~بين أن تكون من الطيبة أو من المقاصيص حيث عرفت قيمتهما ويوجه بأن الشركة ~~ليس وضعها على أن يرد مثل ما أخذ بل المقصود أن يشتري بالمال المخلوط ما ~~يحصل منه ربح ثم عند إرادة الانفصال تحصل قسمة المالين بما يتراضيان عليه ~~وهذا بخلاف القرض فإن مبناه على رد المثل الصوري وهو متعذر لعدم انضباط ~~القص فالقياس فيه عدم الصحة اه‍. ع ش (قوله إذا أذن) إلى قوله وقياس ما ~~يأتي في النهاية إلا قوله واكتفى ms3992 إلى المتن (قوله بها) أي بالغبطة (قوله من ~~منع الخ) بيان لما (قوله إذ هي) أي الغبطة (قوله لأنه) أي تصرف الشريك ~~(قوله فلا يبيع بثمن المثل الخ) أي بغير إذن الآخر كما يأتي (قوله وثم ~~راغب) أي بأزيد (قوله وإلا انفسخ) أي بنفسه اه‍. # ع ش قول المتن (ولا بغير نقد البلد) أي لا يجوز أي البيع بالعرض ولا بنقد ~~غير نقد البلد م ر اه‍. سم على حج ظاهره وإن راج كل منهما اه‍. ع ش أي ~~وسيأتي خلافه (قوله هذا) أي عدم جواز البيع بغير نقد البلد وكذا الإشارة في ~~قوله الآتي له ذلك. (قوله وقياس ما يأتي الخ) بين في شرح الروض في باب ~~القراض أنه يجوز للشريك البيع بالعرض وبغير نقد البلد إذا راجا وفي باب ~~الوكالة عن الأذرعي وغيره أنه يجوز لشريك التجارة شراء المعيب اه‍. سم ~~عبارة النهاية ولا ينافيه أي قول المتن ولا بغير نقد البلد أنه يجوز للعامل ~~أي في القراض البيع بغيره مع أن المقصود من البابين متحد وهو الربح لأن ~~العمل في الشركة غير مقابل بعوض كما صرحوا به فلا يلزم من امتناع التصرف ~~بعد نقد البلد تضرر بخلاف العمل ثم فإنه يقابل بالربح فلو منعناه من التصرف ~~بغير النقد لضيقنا عليه طرق الربح الذي في مقابلة عمله وفيه من الضرر ~~والمشقة ما لا يخفى على أن المراد بكون الشريك لا يبيع بغير نقد البلد أنه ~~لا يبيع بنقد غير نقد البلد إلا أن يروج كما صرح به ابن أبي عصرون إلى أن ~~قال والأوجه الاخذ بالاطلاق هنا أي في العرض فلا يبيع بعرض راج اه‍. قال ع ~~ش قوله م ر والأوجه الاخذ بالاطلاق عبارة سم على منهج ومحل منع نقد غير ~~البلد إذا لم يرج في البلد وإلا جاز انتهى. وهو مخالف لمقتضى ما تقدم عنه ~~سم على حج وقوله فلا يبيع بعرض وإن راج أي أما نقد غير البلد فيبيع به إن ~~راج كما صرح به ms3993 سم فيما تقدم اه‍. وكتب عليه أيضا الرشيدي ما نصه سكت م ر ~~عن نقد غير البلد الرائج لكن تمسكه بإطلاقهم يقتضي المنع فيه مطلقا اه‍. ~~وفي البجيرمي PageV05P289 # قوله ولا بغير قوله ولا بغير نقد البلد أي لا يجوز بالعرض ولا بنقد غير ~~البلد أي وإن راج كل منهما م ر ع ش وهو مخالف لما صرح به م ر في النهاية ~~اه‍. قول المتن (ولا بغبن الخ) أي بعين مال الشركة فإن اشترى في الذمة وقع ~~له اه‍. رشيدي ويأتي مثله عن المغني. (قوله وسيأتي) إلى قول المتن ولكل ~~فسخه في النهاية إلا قوله الملح (قوله فإن فعل) إلى المتن في المغني (قوله ~~فتنفسخ الشركة فيه الخ) عبارة المغني فتنفسخ الشركة في المشتري به أو في ~~المبيع ويصير مشتركا بين البائع أن المشتري والشريك فإن اشترى بالغبن في ~~الذمة اختص الشراء به فيزن الثمن من ماله اه‍. (قوله ويصير مشتركا) أي على ~~جهة الشيوع ولكن لا يتصرف أحدهما إلا بإذن الآخر اه‍. ع ش (قوله والشريك) ~~أي غير البائع اه‍. ع ش (قوله حيث لم يعطه) إلى قوله وقوله بما شئت في ~~المغني إلا لفظة ولو في ولو تبرعا وقوله الملح (قوله في السفر) عبارة ~~المغني نعم إن عقد الشركة بمفازة لم يضمن بالسفر إلى مقصده لأن القرينة ~~قاضية بذلك اه‍. (قوله أو خوف) أي من عدو (قوله ولا كانا من أهل النجعة) ~~وينبغي أن مثل أهل النجعة من جرت عادتهم بالذهاب إلى أسواق متعددة ببلاد ~~مختلفة كبعض بائعي الأقمشة فيجوز له السفر بالمال على العادة ولو في البحر ~~حيث غلبت السلامة وينبغي الاكتفاء بالاذن له في السفر على وجه التعميم أو ~~يطلق الاذن فيحمل على العموم اه‍. ع ش (قوله وإن أعطاه الخ) غاية لما قييله ~~(قوله فإن فعل) عبارة المغني فإن سافر وباع صح البيع وإن كان ضامنا اه‍. ~~(قوله ولو تبرعا) واقتصار كثير على دفعه لمن يعمل فيه متبرعا باعتبار تفسير ~~الابضاع اه‍. نهاية أي وإلا ms3994 فلا فرق في الضمان بين ذلك ودفعه لمن يعمل فيه ~~بأجرة ع ش (قوله فإن فعل ضمن أيضا) ظاهره صحة التصرف وهو ظاهر إن قلنا بصحة ~~توكيل أحد الشريكين وهو المعتمد وإلا فلا اه‍. ع ش (قوله قيد في الكل) أي ~~وأما بإذنه فيصح ثم إن كان لما أذن له فيه محمل يحمل عليه كان كانت النسيئة ~~معتادة إلى أجل معلوم فيما بينهم وإلا فينبغي اشتراط بيان قدر النسيئة ~~ويحتمل الصحة ويبيع بأي أجل اتفق لصدق النسيئة به اه‍. ع ش أي نظير ما مر ~~في إطلاق الاذن في السفر وهو الأقرب (قوله لا يتناول ركوب البحر الملح الخ) ~~أقول ولا الأنهار العظيمة حيث خيف من السفر فيها ومحل ذلك حيث لم يتعين ~~البحر طريقا بأن لم يكن للبلد المأذون فيه طريق غير البحر وينبغي أن يلحق ~~به ما لو كان للبلد طريق آخر لكن كثر فيه الخوف أو لم يكثر لكن غلب سفرهم ~~في البحر اه‍. ع ش (قوله في الوكالة) عبارة المغني وسيأتي في الوكالة أنه ~~لو قال الموكل للوكيل بع بكم شئت أن له البيع بالغبن الفاحش ولا يجوز ~~بالنسيئة ولو قال كيف شئت فله البيع بالنسيئة ولا يجوز بالغبن ولا بغير نقد ~~البلد فيأتي مثل ذلك هنا اه‍. (قوله إذن في المحاباة) بلا همز كما يؤخذ من ~~المختار حيث ذكره في المعتل ومع ذلك فينبغي أن لا يبالغ في المحاباة بل ~~يفعل ما يغلب على الظن الرضا بالمسامحة به اه‍. ع ش قول المتن (ولكل فسخه ~~الخ) بين به أن عقد الشركة جائز من الطرفين نهاية ومغني قوله م ر أي فسخ كل ~~منهما كذا في المغني والنهاية وقال الرشيدي مراده به الكل البدلي إذ الصحيح ~~أنه إذا فسخها أحدهما انعزلا ويحتمل أن الشارح م ر كالشهاب بن حجر جرى على ~~ما جرى عليه القاضي أبو الطيب وابن الصباغ من أنها لا تنفسخ إلا بفسخهما ~~جميعا فليراجع اه‍. وفي البجيرمي على منهج قوله أدعم وأولى وجه ms3995 الأولوية أن ~~عبارة الأصل توهم أن فسخ أحدهما لا يكفي حلبي اه‍. قول المتن (فإن قال ~~أحدهما) أي فإن لم يفسخا ولا أحدهما ولكن قال الخ اه‍. مغني وهذا يفيد ما ~~مر عن الرشيدي في الصحيح الخ قول المتن (لم ينعزل العازل) أي انعزل المخاطب ~~ولم ينعزل العازل فيتصرف في نصيب المعزول نهاية ومغني (قوله بخلاف المخاطب) ~~فإن أراد المخاطب عزله فليعزله اه‍. مغني أي العازل قول المتن (بموت أحدهما ~~وبجنونه الخ) ولا ينتقل الحكم في الثالثة عن المغمى عليه لأنه لا يولي عليه ~~فإذا أفاق تخير بين القسمة واستئناف PageV05P290 # الشركة ولو بلفظ التقرير أو كان المال عرضا على ولي الوارث غير الرشيد في ~~الأولى والمجنون في الثانية استئنافها لهما ولو بلفظ التقرير عند الغبطة ~~فيها بخلاف ما إذا انتفت الغبطة فعليه القسمة أما إذا كان الوارث رشيدا ~~فيتخير بين القسمة واستئناف الشركة إن لم يكن على الميت دين ولا وصية وإلا ~~فليس له ولا لولي غير الرشيد استئنافها إلا بعد قضاء دين أو وصية لغير معين ~~كالفقراء لأن المال حينئذ كالمرهون والشركة في المرهون باطلة فإن كانت ~~الوصية لمعين فهو كأحد الورثة فيفصل فيه بين كونه رشيدا وكونه غير رشيد ~~مغني ونهاية قال ع ش قوله م ر لأنه لا يولى عليه محل ذلك حيث رجى زواله عن ~~قرب فإن أيس من إقامته أو زادت مدة إغمائه على ثلاثة أيام التحق بالمجنون ~~كما يعلم من كلامه في باب النكاح وقوله عند الغبطة وعلى قياس ما مر تكفي ~~المصلحة اه‍. قول المتن (وبإغمائه) لو حصل له غيبة بمرض فينبغي أنه إن حصل ~~جنون أو إغماء انعزل وإلا فلا لأنه حينئذ بمنزلة النوم م ر اه‍. سم وفي ~~البجيرمي عن القليوبي ومن الاغماء التقريف المشهور سواء كان في الحمام أو ~~في غيره وكالاغماء السكر بلا تعد اه‍. (قوله وبطرو رهن) إلى قوله وغير ذلك ~~في النهاية والمغني قال ع ش قوله م ر والرهن أي للمال المشترك وصورته إن ~~يرهن أحد ms3996 الشريكين حصته منه فيكون فسخا للشركة وظاهره ولو قبل القبض ثم ~~رأيت في نسخة والرهن المقبوض اه‍. (قوله أورق أو حجر سفه) معطوف على رهن ~~(قوله بالنسبة الخ) يمكن أنه احتراز عن نحو شرائه للشركة بثمن في ذمته سم ~~على حج ولم يذكر محترزه بالنسبة لحجر السفه اه‍. ع ش عبارة الرشيدي قوله م ~~ر أو حجر سفه وفلس في كل تصرف لا ينفذ منهما نصها عبارة التحفة بالنسبة لما ~~لا ينفذ تصرفه فيه أي المفلس لأن السفيه لا يصح منه تصرف مالي إلا في ~~الوصية والتدبير وفائدة بقائها بالنسبة لما يصح من المفلس أنه إذا اشترى ~~شيئا في الذمة يصير مشتركا بشرطه وظاهر أن شريك المفلس لا يصح تصرف في نصيب ~~المفلس من الأعيان المشتركة فليراجع اه‍. (قوله نعم الاغماء الخ) لكن ظاهر ~~كلامهم يخالفه شرح م ر أي والخطيب اه‍. سم قال ع ش قوله م ر لكن ظاهر ~~كلامهم يخالفه أي فيضر الاغماء وإن قل على المعتمد اه‍. (قوله وقت فرض ~~صلاة) هل يعتبر أقل أوقات الفروض وإن كان غير ما وقع فيه الاغماء أو يعتبر ~~ما وقع فيه الاغماء فإن استغرقه أثر وإلا فلا فيه نظر سم على حج أقول ~~الأقرب الأول لأن المقصود مقدار يحصل به العزل من غير تفرقة بين شخص وشخص ~~اه‍. ع ش (قوله لم يؤثر) وفاقا لشرح المنهج حيث نقله عن ابن الرفعة عن ~~البحر وأقره وخلافا للنهاية والمغني كما مر آنفا قول المتن (والخسران) ومنه ~~ما يدفع للرصدي والمكاس ولرد المسروق المحتاج فيه إلى المال على الأقرب ~~وليس منه ما يقع كثيرا أن أحد الشريكين يغرم من مال نفسه على عود الدابة ~~المشتركة إذا سرقت فلا يرجع به على شريكه لأنه متبرع بما دفعه ولو استأذن ~~القاضي في ذلك لم يجز له الاذن لأن أخذ المال على ذلك ظلم والحاكم لا يأمر ~~به إذ ليس المقصود من شركة الدواب غرم ولا هو معتاد فيها بخلاف الشركة التي ~~الكلام فيها فإنه ms3997 جرت العادة فيها يصرف منها ما يحتاج إليه. فرع: وقع ~~السؤال كثيرا عما يقع كثيرا أن الشخص يموت ويخلف تركة وأولادا ويتصرفون بعد ~~الموت في التركة بالبيع والزرع والحج والزواج وغيرها ثم بعد مدة يطلبون ~~الانفصال فهل لمن يحج ولم يتزوج منهم الرجوع بما يخصه على من تصرف بالزواج ~~ونحو أو لا فيه نظر والجواب عنه أنه إن حصل إذن ممن يعتد بإذنه بأن كان ~~بالغا رشيدا للمتصرف فلا رجوع له وينبغي أن مثل PageV05P291 # الاذن ما لو دلت قرينة ظاهرة على الرضا بما ذكر فإن لم يوجد إذن ولا رضا ~~أو حصل الاذن ممن لا يعتد بإذنه فله الرجوع على المتصرف بما يخصه اه‍. ع ش ~~وقوله فلا رجوع له الخ ظاهره وإن ادعى الآذن أنه إنما أذن بنية أنه يصرف ~~لنفسه مثل ما صرفه المأذون له لنحو الزواج ووجدت قرينة دالة على ذلك كجريان ~~العادة بذلك وفيه وقفة لا سيما إذا اعتقد الرجوع مع الاذن المذكور فليراجع. ~~(قوله وإن لم يشترطا ذلك) أي كون الربح والخسران على قدر المالين وكذا ~~المراد بقوله الآتي ما ذكر (قوله لأنه) أي الربح (قوله ثمرتهما) أي المالين ~~وكذا نظائره الآتية (قوله أي ما ذكر) إلى قول المتن ولو اشترى في النهاية ~~والمغني (قوله كان شرطا الخ) عبارة المغني بأن شرطا التساوي في الربح ~~والخسران مع التفاضل في المالين أو التفاضل في الربح والخسران مع التساوي ~~في المالين اه‍. ولا يخفى أن التفاضل في عبارته وعبارة الشارح ليس على بابه ~~قول المتن (فسد العقد) عبارته مصرحة بالفساد إذا شرط زيادة الأكثر عملا ~~اه‍. سم قال ع ش ومع ذلك أي الفساد المال أمانة في يده اه‍. قول المتن ~~(فيرجع كل الخ) وكذا يجب لكل منهما ذلك عند فساد الشركة بغير ما ذكر اه‍. ~~مغني قول المتن (بأجرة عمله) ظاهره وإن لم يحصل ربح وتقدم عن سم على حج ما ~~يصرح به اه‍. ع ش (قوله كالقراض الخ) صنيع التشبيه أنه إذا علم بالفساد ~~وأنه ms3998 لا أجرة له أنه لا شئ له هنا وهذا ضعيف والمعتمد استحقاق الأجرة أي ~~هنا وفي القراض الفاسد وإن علم بالفساد زيادي اه‍. بجيرمي عبارة السيد عمر ~~قول المتن (بأجرة عملة الخ) حيث لم يعلم بالفساد وأنه لا أجرة له نظير ما ~~يأتي في القراض كذا في فتح الجواد وفي حاشية الزيادي تضعيفه بناء على ما ~~يأتي عن الرملي في مسألة القراض اه‍. # (قوله كما لو عمل أحدهما) عبارة شرح الروض وكذا لو اختص أحدهما بأصل ~~التصرف لا يرجع بنصف أجرة عمله الخ اه‍. سم (قوله في فاسده) أي عقد الشركة ~~إن علم الفساد وأنه لا أجرة له وقول ع ش قوله في فاسده أي في القراض وفي ~~نسخة فاسدة وما في الأصل أولى لأن الثانية تقتضي تشبيه الشئ بنفسه اه‍. يرد ~~بأن المشبه عملهما في فاسد الشركة والمشبه به عمل أحدهما فقط في فاسدها ~~(قوله والربح بينهما) لعل تخصيصه بالذكر لكونه محل التوهم وإلا فالظاهر أن ~~الخسران كذلك بينهما فليراجع ثم رأيت في سم ما نصه قول المصنف والربح أي ~~والخسر كما تصرح به عبارة المنهج اه‍. (قوله في هذا أيضا) أي الفاسد ~~كالصحيح قول المتن (ويد الشريك يد أمانة). فرع: تلفت الدابة المشتركة تحت ~~يد أحد الشريكين ففي ضمانها وعدمه تفاصيل منها أنه إن دفعها أحدهما للآخر ~~على أن يعلفها وينتفع بها فحصته مقبوضة بالإجارة الفاسدة فلا يضمن أي بغير ~~تقصير ولو اقتصر على قوله انتفع بها فهي إعارة فيضمنها حيث كان التلف بغير ~~الانتفاع المأذون فيه ولو دفعها وديعة كأن قال له احفظها فلا ضمان إن تلفت ~~بغير تفريط وقس على ذلك سم على حج وينبغي أن مثل شرط علفها عليه ما جرت به ~~العادة من أن أحد الشريكين يدفع الدابة المشتركة لشريكه لتكون تحت يده ولا ~~يتعرض للعلف إثباتا ولا نفيا فإذا تلفت تحت يد من هي عنده بلا تقصير لم ~~يضمن ولا يرجع عليه بما علف وإن لم ينتفع بالدابة كأن ماتت صغيرة لأنه ~~متبرع ms3999 بالعلف وإن قال قصدت الرجوع لأنه كان من حقه مراجعة المالك إن تيسر ~~وإلا فمراجعة الحاكم ولو كان بينهما مهايأة واستعمل كل في نوبته فلا ضمان ~~لأن هذا شبيه بالإجارة وإذا باع أحد الشريكين نصيبه وسلم ذلك للمشتري من ~~غير إذن الشريك صارا ضامنين والقرار على من تلف تحت يده اه‍. ابن أبي شريف ~~وقوله مهايأة أي في العمل بأن قال تستعمله المدة الفلانية فإن لم يصرح له ~~بالاستعمال واستعمله بغير إذنه ضمنه وإن جرت العادة باستعماله تلك المدة. ~~فرع: وقع السؤال في الدرس عما يقع كثيرا في قرى الريف من ضمان دواب اللبن ~~كالجاموس والبقر ما حكمه وما يجب فيه على الآخذ والمأخوذ منه والجواب عنه ~~بأن الظاهر أن يقال فيه إن اللبن مقبوض فيه بالشراء الفاسد وذات اللبن ~~PageV05P292 # مقبوضة هي وولدها بالإجارة الفاسدة فإن ما يدفعه الآخذ للدابة من الدراهم ~~والعلف في مقابلة اللبن والانتفاع بالبهيمة في الوصول إلى اللبن فاللبن ~~مضمون على الآخذ بمثله والبهيمة وولدها أمانتان كسائر الأعيان المستأجرة ~~فإن تلفت هي أو ولدها بلا تقصير لم يضمنها أو بتقصير ضمن اه‍. ع ش. (قوله ~~لا لنصيبه هو إليه) أي لا للنصيب الراد إلى شريكه (قوله وحاصلها) أي ~~الأقسام الباقية (قوله إن عرف) أي السبب (قوله أو ادعاه) أي التلف (قوله ~~به) أي بالمال جميعه (قوله ونصفه) أي نصف المال عطف على ضمير به بلا إعادة ~~الخافض كما جوزه ابن مالك وفاقا للكوفيين عبارة المغني بدل قوله الموافق ~~الخ وقد ادعى صاحبها جميع المال في المسألة الأولى ونصفه في الثانية اه‍. ~~وهي أحسن قول المتن (وصار لي الخ) عبارة المغني وصار ما في يدي إلي وقال ~~الآخر لا بل هو مشترك اه‍. قول المتن (صدق المنكر) ولو ادعى كل منهما أنه ~~ملك هذا الرقيق مثلا بالقسمة وحلفا أو نكلا جعل مشتركا وإلا فللحالف نهاية ~~ومغني قول المتن (صدق المشتري) سواء ادعى أنه صرح بذلك أم نواه اه‍. نهاية ~~زاد المغني والغالب أن الأول يقع عند ظهور ms4000 الخسران والثاني عند ظهور الربح ~~اه‍. وقوله في الرد أي لنصيب الشريك إليه و (قوله فيه) أي الرد (قوله ~~بيمينه) إلى قوله وظاهر الخ في المغني وإلى قوله فإن قلت في النهاية إلا ~~قوله ويأتي لذلك تتمة قبيل الأضحية (قوله أفتى المصنف الخ) ولو اشترك مالك ~~أرض ومالك بذر ومالك آلة حرث مع رابع يعمل على أن الغلة بينهم لم يصح ذلك ~~شركة لعدم اختلاط المالين ولا إجارة لعدم تقدير المدة والأجرة ولا قراضا إذ ~~ليس لواحد منهم رأس مال يرجع إليه فيتعين حينئذ أن يكون الزرع لمالك البذر ~~ولهم عليه أجرة المثل إن حصل من الزرع شئ وإلا فلا أجرة لهم مغني ونهاية ~~(قوله ويحل له التصرف الخ) أي وأما ما أفرزه من جهة الغصب فيجب رده لأربابه ~~ولو تلف فهو في ضمانه ومتى تمكن من رده وجب عليه رده خروجا من المعصية اه‍. ~~ع ش (قوله ولو باعا الخ) عبارة الأنوار ولو ملكا عبدا فباعاه صفقة أو وكل ~~أحدهما الآخر فباعاه فكل واحد يستقل بقبض حصته من الثمن ولا يشاركه الآخر ~~فيه انتهى اه‍. # رشيدي (قوله أو وكل أحدهما الخ) قضية الفرق الآتي أن الامر كذلك لو وكلا ~~ثالثا فباعه فليراجع (قوله ينافي ذلك) أي قوله لم يشاركه الخ (قوله قلت ~~الخ) عبارة سم عن الروض وشرحه يجاب بمنع أن الثمن مشترك بل كل يملك نصيبه ~~منفردا ولو سلم فيجاب بأن الاتحاد المقتضي للمشاركة فيما يقبض محله إذا لم ~~يتأت انفراد أحدهما بالاستحقاق لنصيبه فيما اشتركا فيه كما في ذينك أي ~~المشترك من إرث ودين كتابة بخلاف هذه أي صورة الاشتراك بالشراء اه‍. (قوله ~~وترتب الملك) أي ولترتب ملك كل من الشريكين بحصته من الثمن على عقده ولو ~~عبر هنا وفيما يأتي بترتيب من باب التفعيل لكان أوفق بقوله الآتي دفعة ~~واحدة (قوله فيه) أي في نصيبه من المشترك بنحو الشراء (قوله ولان حقه الخ) ~~أي كل من الشريكين عطف بحسب المعنى على قوله ويفرق الخ لكن لا ms4001 يظهر منه ~~ثبوت المطلوب الذي هو إثبات الغرض ودفع التنافي إلا أن يكون المراد منه أن ~~حق كل من الشريكين في المشترك بنحو الشراء يمكن وجوده بدون حق الآخر بأن ~~باع مثلا أحدهما دون الآخر بخلاف حقه في المشترك بنحو الإرث فلا يمكن فيه ~~ثبوت حق أحدهما دون الآخر لاتحاد سبب ملكهما وعدم إمكان تعدده وهو الموت ~~(قوله لما كان الأصل فيها) احتراز عما إذا كان المكاتب مشتركا بين ~~PageV05P293 # اثنتين مثلا (قوله ما ذكر) أي عدم المشاركة (قوله شاركه الآخر فيه) أي ~~شارك أحد المدعين المقر له المدعي الآخر في النصف المقر به (قوله هنا) أي ~~في المشترك بنحو الشراء (قوله ولو آجر) إلى المتن ي النهاية (قوله لم ~~يشارك) ببناء المفعول (قوله مما آجر به) أي من الأجرة كلا أو بعضا. # كتاب الوكالة (قوله هي بفتح الواو) إلى قوله ولقوله تعالى في النهاية إلا ~~قوله إذا التقدير مما ليس بعبادة ونحوه وقوله خلافا لمن زعمه (قوله والحفظ) ~~عطف لازم على ملزوم اه‍. ع ش عبارة البجيرمي قوله والحفظ فيه مسامحة فإن ~~الحفظ من فعل الوكيل والوكالة اسم مصدر من التوكيل وهو فعل الموكل اللهم ~~إلا أن يستعمل الحفظ بمعنى الاستحفاظ أو يقدر في الكلام مضاف أي طلب الحفظ ~~اه‍. وهذا السؤال والجواب يأتيان في قوله والمراعاة أيضا (قوله واصطلاحا) ~~عبر شرح المنهج أي والمغني بقوله وشرعا أقول قد فرقوا بين الحقيقة ~~الاصطلاحية والشرعية بأن ما تلقى من كلام الشارع فهو حقيقة شرعية وما كان ~~باصطلاح أهل الفن يسمى اصطلاحية فإن كان هذا المعنى مأخوذا من استعمال ~~الفقهاء أشكل قول المنهج أي والمغني وشرعا وإن كان متلقى من كلام الشارع ~~أشكل قول الشارح م ر وحج واصطلاحا ويمكن أن يجاب بما قاله سم في حواشي ~~البهجة في باب الزكاة من أن الفقهاء قد يطلقون الشرعي مجازا على ما وقع في ~~كلام الفقهاء وإن لم يرد بخصوصه عن الشارع انتهى اه‍. ع ش (قوله تفويض شخص ~~الخ) عبارة المغني تفويض شخص ms4002 ماله فعلمه مما يقبل النيابة إلى غيره ليفعله ~~في حياته اه‍. (قوله في حياته) خرج به الايصاء (قوله إذ التقدير حينئذ مما ~~ليس بعباده ونحوه) موقعه بعد قوله فلا دور لأنه تعليل لتفرعه على قوله أي ~~شرعا (قوله حينئذ) أي حين إذ قيد قبول النيابة بشرعا (قوله فلا دور) الدور ~~المنفي هو أن النيابة هي الوكالة وقد أخذت في تعريف الوكالة اه‍. ع ش (قوله ~~الآتي) أي في باب القسم اه‍. سم (قوله أنه) أي الحكم (قوله وتوكيله الخ) ~~عطف على قوله قوله تعالى الخ (الضمري) بفتح الضاد المعجمة وسكون الميم نسبة ~~إلى ضمرة بن بكر اه‍. لب اه‍. ع ش (قوله والحاجة الخ) يريد القياس فحينئذ ~~هي ثابتة بالكتاب والاجماع والسنة والقياس يقتضيها أيضا اه‍. عميرة ع ش ~~(قوله ومن ثم ندب قبولها) أي الأصل فيها الندب وقد تحرم إن كان فيها إعانة ~~على حرام وتكره إن كان فيها إعانة على مكروه وتجب أن توقف عليها دفع ضرورة ~~الموكل كتوكيل المضطر غيره في شراء طعام قد عجز عن شرائه وقد تتصور فيها ~~الإباحة أيضا بأن لم يكن للموكل حاجة في الوكالة وسأله الوكيل لا لغرض اه‍. ~~ع ش (قوله وإيجابها) PageV05P294 # عطف على قبولها ش اه‍. سم (قوله لتوقف القبول المندوب عليه) إنما يظهر ~~هذا التوجيه لو ندب القبول لنفسه لا لمصلحة الموجب اه‍. سم (قوله ولقوله ~~تعالى الخ) عطف على قوله ومن ثم الخ فإن المعاونة والعون ظاهران في القبول ~~دون الايجاب فالآية والخبر المذكوران دليلان لندب القبول فقط كما هو صريح ~~المغني فكان الأولى تقديم ذلك على قوله وإيجابها قول المتن (ما وكل فيه) ~~وهو التصرف المأذون فيه اه‍. # مغني (قوله بفتح الواو) إلى التنبيه في النهاية والمغني إلا قوله أو غيره ~~في مال وقوله المتعلق بالصحة بالمباشرة (قوله لكونه أبا) أي وإن علا (في ~~نكاح) انظر الحصر في الأب مع أن غيره من أولياء النكاح كالأخ والعم كذلك ~~ولذا استثنى غيره ممن ذكر إذا نهته من الطرد ms4003 كما يأتي وتوقف مباشرته على ~~الاذن لا ينافي اتصافه بصحة مباشرته بالولاية كما في الأب في غير المجبرة ~~سم ورشيدي أي فكان المناسب إبدال اللام بالكاف (قوله أو غيره) عطف على أبا ~~(قوله ولا مغمى عليه) ولا نائم في التصرفات ولا فاسق في نكاح ابنته اه‍. ~~مغني (قوله ولا سفيه) أي ولا محجور عليه بسفه نهاية ومغني (قوله ~~وبالمباشرة) قد يقال التعلق بها يغني عن التعلق بالصحة (قوله الوكيل) قد ~~يقال يجوز أن يراد بالولاية التسليط من جهة الشارع فيدخل فيها الوكيل ونحوه ~~ويدخل في قول المصنف يملك الملتقط فإنه إنما يتصرف بعد التملك وقبله هي ~~أمانة في يده اه‍. ع ش (قوله وصحة توكيله الخ) في هذا الجواب نظر لا يخفى ~~لأن المقصود ضبطه لا بيان ما كان على القياس هذا ويمكن دفع النقض عن المصنف ~~بأن مفهوم كلامه هنا مخصوص بما سيبينه من أحكام توكيل الوكيل فغاية الامر ~~أن ما ذكره هنا مع الآتي من قبيل العام والخاص أو المطلق والمقيد ولا إشكال ~~فيه فتأمله سم على حج اه‍. ع ش (قوله والقن الخ) عطف على الوكيل (قوله ~~وهنا) أي في المنهاج (قوله لغيرها) إلى قول المتن ويستثنى في النهاية إلا ~~قوله ولكنه رجح إلى وذلك وفي المغني إلا قوله أو أطلق وقوله أي أو هذه إلى ~~أو وكل وقوله على ما قاله إلى وذلك (قوله أي أو هذه وأطلق) ظاهر هذا ~~التصوير إخراج هذه الخمرة وأطلق وفيه نظر وعبارة م ر هذه الخمرة اه‍. سم ~~قول المتن (ويصح توكيل الولي في حق الطفل) شامل للتوكيل عن نفسه وعن الطفل ~~خلافا لما توهم اه‍. سم (قوله أو المجنون الخ) أي أو المعتوه ونحوهم ولو ~~حذف الطفل لكان أولى ليشمل هؤلاء PageV05P295 # اه‍. مغني (قوله في تزويج الخ) متعلق بتوكيل الولي الأصيل (قوله في تزويج ~~أو مال) أي مطلقا م ر اه‍. سم (قوله إن عجز عنه الخ) في اعتبار هذا في ~~التوكيل عن المولي نظر ثم ينبغي تخصيص هذا ms4004 الشرط بالوصي والقيم لما قرره في ~~باب النكاح مما نبهنا عليه هناك سم على حج وعبارته ثم قوله وبه فارق كون ~~الوكيل لا يوكل الخ هذا صريح بأن الولي ولو غير مجبر ومنه القاضي يوكل وإن ~~لاقت به المباشرة ولم يعجز عنها وهو ظاهر كلامهم اه‍. # فالحاصل أن التوكيل من الأب والجد أي والقاضي يصح مطلقا ومن الوصي والقيم ~~إن عجز أو لم تلق به المباشرة ومثلهما الوكيل اه‍. ع ش (قوله إنه لا فرق) ~~أي فيجوز توكيل الوصي والقيم كالأصل مطلقا عجزا أو لا لاقت بهما المباشرة ~~أم لا (قوله هنا) وقضية كلام الشيخين في الوصايا أنه أي الوصي لا يوكل ولا ~~يصح توكيله أي فيما يتولى مثله فعليه يمكن حمل ما هنا على ذلك لكن الظاهر ~~كما قال شيخنا الاطلاق اه‍. مغني أي خلافا للنهاية (قوله وكذا عن المولي) ~~وكذا عنهما معا وفائدة كونه وكيلا عن الطفل أنه لو بلغ رشيدا لم ينعزل ~~الوكيل بخلاف ما لو كان وكيلا عن الولي نهاية ومغني قال ع ش قوله م ر عنهما ~~معا أي أما إذا أطلق فينبغي أن يكون وكيلا عن الولي سم على حج وفي الزيادي ~~أنه يكون وكيلا عن المولى عليه والأقرب ما قاله سم وقوله م ر عن الطفل أي ~~ولو مع الولي كما في حواشي شرح الروض وقوله م ر عن الولي أي وحده اه‍. ~~(قوله وذلك) راجع لقول المصنف ويصح الخ (قوله توكيل سفيه الخ) المصدر مضاف ~~إلى فاعله لأن الكلام في شروط الموكل وأما كون السفيه يصح منه أن يتوكل ~~فسيأتي في شروط الوكيل بما فيه وبه يعلم ما في حاشية الشيخ اه‍. رشيدي ~~(قوله يستبد) أي يستقل اه‍. ع ش (قوله إلا بإذن ولي الخ) وسيأتي أنه يصح ~~توكيل العبد في القبول بغير إذن سيده والسفيه بغير إذن وليه فالتقييد ~~بالاذن هنا إنما هو ليكون حكمهما مستفادا من الضابط أما من حيث الصحة مطلقا ~~فلا فرق اه‍. ع ش ومر آنفا عن ms4005 الرشيدي ما فيه (قوله من عكس الضابط) أي من ~~مفهومه وهو إلى قوله واعترضا في النهاية إلا قوله وإن عجز إلى التوكيل في ~~الاقرار (قوله وهو) أي العكس ش اه‍. # سم (قوله مما يتوقف على الرؤية) كالإجارة والاخذ بالشفعة نهاية ومغني. ~~(قوله ونازع الزركشي الخ) صححه المغني (قوله لنفسه) الأولى إسقاط اللام ~~(قوله إذ الشرط الخ) الأولى فالشرط الخ (قوله ومن ثم) أي من أجل أن الشرط ~~صحة المباشرة في الجملة (قوله رده) أي نزاع الزركشي (قوله بأن الكلام الخ) ~~فيه نظر بل الكلام في أعم من البيع ومن بيع الأعيان إلا أن يريد بالكلام ما ~~ذكره في الأعمى لكن هذا لا يناسبه قوله وغيرهما مما يتوقف على الرؤية سم ~~على حج اه‍. ع ش (قوله وفي الشراء الحقيقي) عطف على قوله في بيع الأعيان ~~(قوله منه) أي الأعمى وكذا ضمير شراؤه (قوله ومسألة البصير) عطف على الكلام ~~الخ (قوله ملحقة الخ) أي فهي مستثناة أيضا اه‍. ع ش (قوله لكن يأتي الخ) ~~الآتي هو قوله أشار المصنف في مسألة طلاق الكافر للمسلمة فإنه يصح طلاقه في ~~الجملة الخ اه‍. ع ش (قوله في الوكيل) أي في شروطه (قوله ما ذكره الزركشي) ~~أي من أنه لا استثناء لأن توكيل الأعمى فيما ذكر داخل في طرد الضابط ~~ومنطوقه (قوله وبه يسقط الخ) أي بما ذكره الزركشي (قوله الآتية) أي آنفا ~~(قوله ويضم) إلى قوله ويستثنى في المغني PageV05P296 # (قوله في الصور الثلاثة الخ) هي قوله أما إذا وكله ليعقد عنه الخ اه‍. ع ~~ش (قوله وتوكيل المشتري الخ) أي وعكسه عبارة المغني وتوكيل المشتري بإذن ~~البائع من يقبض الثمن منه مع أنه يمتنع قبضه من نفسه اه‍. # و (قوله والمستحق الخ) (قوله والوكيل الخ) و (قوله ومالكه أمة الخ) عطف ~~على قوله المشتري الخ (قوله منه عنه) أي من البائع عن جهة المشتري ولاجله ~~(قوله في نحو قود الخ) عبارة المغني لقطع طرف أو لحد قذف اه‍. (قوله ~~والوكيل في التوكيل) عبارة ms4006 المغني وما لو وكلت امرأة رجلا بإذن الولي لا ~~عنها بل عنه أو مطلقا في نكاح موليته فيصح فإن كانت الموكلة هي المولية ~~فكذلك في أحد وجهين رجحه ابن الصباغ والمتولي اه‍. # (قوله ويستثنى) إلى قوله ورجحا في المغني إلا قوله وإن عجز إلى وتوكيل ~~مسلم وقوله ومثله إلى والتوكيل (قوله من طرده الخ) إن قيل لا حاجة ~~للاستثناء لأن الشرط لا يلزم من وجوده الوجود فلا يلزم من أن شرط الموكل ~~صحة مباشرته ما وكل فيه أن كل من صحت مباشرته صح توكيله حتى يحتاج لاستثناء ~~المذكورات قلت ذلك شرط الموكل في مقام ضبطه وبيان من يصح توكيله ومن لا يصح ~~يقتضي أن المذكور هو جملة ما يشترط فيه وأنه مضبوط بمن وجد فيه ذلك وذلك ~~يوجب الاحتياج للاستثناء وكذا ما يأتي في الوكيل وأيضا فالقاعدة الأصولية ~~أن أل محمولة على العموم حيث لا عهد وأن المضاف لمعرفة للعموم أي حيث لا ~~عهد ولا عهد هنا فقوله شرط الموكل صحة مباشرته الخ للعموم أي كل شرط لكل ~~موكل فيحتاج للاستثناء سم وسيد عمرا (قوله وهو) أي الطرد اه‍. سم (قوله ولي ~~غير مجبر) بالتوصيف نائب فاعل يستثنى (قوله نهته عنه) أي أذنت له موليته في ~~النكاح ونهته عن التوكيل اه‍. مغني (قوله وظافر الخ) وقوله والتوكيل في ~~الاقرار وقوله وتوكيل وكيل وقوله وسفيه وقوله والتوكيل في تعيين الخ وقوله ~~وتوكيل مسلم الخ عطف على قوله ولي الخ (قوله كما اقتضاه إطلاقهم) عبارة ~~النهاية والمغني كما صرح به جمع ويحتمل جوازه عند عجزه اه‍. أقول وهو متجه ~~والله أعلم ثم رأيت ابن عبد الحق في حاشية المحلي قال وهو متجه انتهى اه‍. ~~سيد عمر (قوله بناء على شمول الولاية للوكالة) أي وإلا فلا حاجة إلى ~~استثنائه وتقدم له في شرح فلا يصح توكيل صبي الخ أنه ليس بمالك ولا ولي ~~اه‍. سيد عمر (قوله شمول الولاية للوكالة) أي بأن يراد بالولاية في المتن ~~التسليط من جهة الشارع (قوله وسفيه الخ) ms4007 عطف على وكيل (قوله والتوكيل في ~~تعيين الخ) والتوكيل في رد المغصوب والمسروق مع قدرته على الرد بنفسه لا ~~يجوز كما قاله الشيخ عز الدين عبد السلام اه‍. مغني (قوله ورجحا ~~PageV05P297 # الخ) خالفهما في الروض فجزم بالبطلان وأما توكل المرتد في التصرف عن غيره ~~فهو صحيح عنده وعندهما كغيرهما وسيأتي اه‍. سم عبارة النهاية وذكرا في ~~توكيل المرتد لغيره في تصرف مالي الوقف وجزم ابن المقري ببطلانه واستوجهه ~~الشيخ رحمه الله في فتاويه اه‍. قال ع ش: قوله م ر واستوجهه أي البطلان ~~معتمد ويؤيده أن ما يقبل الوقف هو الذي يصح تعليقه وذلك منتف في الوكالة ~~اه‍. (قوله الوقف) مفعول رجحا أي رجحا موقوفية توكيل المرتد كموقوفية ملكه ~~اه‍. كردي. (قوله إن لم يملكها) أي الزكاة (قوله لانحصاره) أي المستحق ~~تعليل ليملكها ش اه‍. سم (قوله وإلا) أي وإن ملكها لانحصاره (قوله فمطلقا) ~~أي فيجوز توكيله دام في البلد أولا (قوله في قبض زكاة له) متعلق بتوكيل ~~مستحق. (قوله وقيده) أي الجواز (قوله فإذا صرفه عنها) أي صرف التملك عن ~~نفسه (قوله وإن قصده) أي قصد الوكيل (ولم يقصد الوكيل شيئا) أي أو قصد نفسه ~~كما هو واضح ولعله تركه لوضوحه اه‍. سيد عمر (قوله أو قصد) أي الوكيل (قوله ~~لم يملكه الخ) سكت عما لو قصد الدافع الموكل ولم يقصد الوكيل شيئا وما لو ~~لم يقصد واحد منهما أحد أو الوجه في الثانية ملك الوكيل وفي الأولى ملك ~~الموكل سم وسيد عمر (قوله لم يملكه واحد منهما) محل تأمل لأن العبرة في ~~أداء الدين بقصد الدافع المؤدى وإن قصد الدائن أخذه على سبيل التبرع مع أن ~~حقوق الآدميين مبنية على المضايقة اه‍. سيد عمر ولك دفعه بأنه فرق بين صرف ~~الآخذ عن نفسه بالكلية وبين صرفه عن الجهة التي قصدها الدافع (قوله ولان ~~الموكل الخ) الأولى إسقاط اللام (قوله صرف المالك الدفع) فعل ففاعل فمفعول ~~(عنه) أي الموكل (بقصده) أي المالك (قوله لفظ أحدهما) أي الدافع والوكيل ~~وبقي ms4008 ما لو وجد لفظ أو تعيين فقط من أحدهما ولم يوجد من الآخر شئ من ~~الثلاثة ولعل الملك فيه نظير ما تقرر في وجود قصد من أحدهما دون الآخر ~~فليراجع (قوله أو تعيينه) لعل المراد التعيين بغير اللفظ كالإشارة اه‍. سيد ~~عمر (قوله تعيينه) إلى قوله وفيه نظر في المغني والنهاية إلا قوله أي لأن ~~إلى فيبطل (قوله أو وإلا فيما الخ) أو بمعنى الواو (قوله كما يأتي) أي في ~~شرح ويشترط من الموكل لفظ الخ (قوله صح على ما بحثه شيخنا) اعتمده م ر اه‍. ~~سم وكذا اعتمده المغني والنهاية (قوله فيبطل الخ) عبارة المغني فلو قال ~~لاثنين وكلت أحدكما في بيع داري مثلا أو قال أذنت لكل من أراد أن يبيع داري ~~أن يبيعها لم يصح اه‍. (قوله أن عليه العمل) عبارة النهاية والمغني وشرح ~~المنهج وعليه الخ (قوله للفرق الظاهر الخ) قد يقال لا أثر لهذا الفرق مع ~~كون الغرض الأعظم الاتيان بالمأذون فيه سم ونهاية (قوله وصحة مباشرته الخ) ~~عطف على قوله تعيينه قول المتن (صحة مباشرته التصرف لنفسه) يدخل فيه ~~السكران المتعدي بسكره ولا مانع اه‍. سم عبارة المغني ويصح توكيل السكران ~~بمحرم كسائر تصرفاته بخلاف السكران بمباح كدواء فإنه كالمجنون اه‍. (قوله ~~واستثنى) إلى المتن في النهاية (قوله منع توكل فاسق الخ) ظاهره وإن وكله في ~~بيع معين من أموال المحجور بثمن معين ولو قيل بصحة توكيل الفاسق في ذلك حيث ~~لم يسلم المال له لم يبعد ثم رأيت في حج فيما يأتي قبيل قول PageV05P298 # المصنف وأحكام العقد تتعلق بالوكيل الخ ما يؤخذ منه ذلك اه‍. ع ش (قوله ~~في بيع مال محجوره) وقد يقال لا يصح مباشرة الفاسق ذلك لعدم محجور له فلا ~~حاجة إلى الاستثناء (قوله ومنع توكل المرأة الخ) كقوله ومع توكل كافر الخ ~~عطف على قوله منع توكل فاسق الخ. (قوله كالإجارة) أي قياسا عليها (قوله ~~والذي يتجه الصحة مطلقا) اعتمده م ر اه‍. سم (قوله مطلقا) أي فوت أو ms4009 لا حيث ~~كانت حرة أو أمة فيما تستقل به أو غيره وأذن لها السيد كما مر في توكيل ~~القن اه‍. ع ش (قوله لأن هذا) أي المنع (قوله والإجارة) أي حيث قيل فيها ~~بالبطلان إذا فوتت حق الزوج اه‍. ع ش (قوله وهو أولى) أي حق الزوج أولى من ~~حق الإجارة فلذا أبطل حق الزوج حق الإجارة وقال الكردي: أي حق الإجارة أولى ~~من حق الزوج فلذا أبطله اه‍. (قوله وهذه) أي مسألة منع توكل كافر عن مسلم ~~الخ (مردوده) أي من حيث الاستثناء وأما الحكم أي المنع المذكور فمسلم (قوله ~~بأن الوكيل) أي في هذه الصورة (لا يستوفيه الخ) أي فلم يشمله هذا الشرط فلا ~~حاجة لاستثنائه اه‍. سم (قوله ولا يلزم من وجود الشرط الخ) يرد على هذا ~~وراء ما يأتي ما علم مما قدمته اه‍. سم أي عند قول الشارح ويستثنى من طرده ~~الخ (قوله والأول الخ) هو قوله بأن الوكيل الخ (والثاني) هو قوله وبأن ~~المصنف الخ اه‍. ع ش (قوله ليس في محله الخ) قد يجاب بأن الثاني مذكور على ~~التنزل ويؤيد ذلك أنه صرح في الأول بأن الوكيل لا يستوفيه لنفسه فقد صرح ~~بأن الشرط لم يوجد هنا أصلا سم وسيد عمر (قوله لا توكل صبي) كان الأولى ~~التفريع كما أشار إليه المغني بقوله فلا يصح توكيل مغمى عليه ولا صبي الخ ~~(قوله لا توكل صبي الخ) ظاهره بطلان توكله ولو على وجه أن يأتي بالتصرف بعد ~~بلوغه وهو الظاهر وفي الروضة ما يفهمه ويفارق توكل المحرم ليعقد بعد تحلله ~~بوجود أهلية المحرم غاية الأمر أنه قام به الآن مانع فاندفع ما قاله بعض ~~الفضلاء من جواز توكل الصبي ليأتي بالتصرف بعد بلوغه أخذا من مسألة المحرم ~~وكذا يقال في توكل السفيه ليأتي بالتصرف بعد رشده وقد قال فيه البعض ~~المذكور ما قاله في الصبي فليتأمل اه‍. سم عبارة ع ش. فرع: قال الخطيب ~~الشربيني: يجوز توكيل الصبي والسفيه ليتصرف بعد بلوغ الصبي ورشد ms4010 السفيه ~~كتوكيل المحرم ليعقد بعد حله وفيه نظر والوجه وفاقا لم ر عدم الصحة لأن ~~المحرم فيه الأهلية إلا أنه عرض له مانع بخلافهما فإنه لا أهلية لهما وفي ~~الروضة ما يفهم منه عدم الصحة سم على منهج ومثله على حج اه‍.. (قوله ومغمى ~~عليه) إلى المتن في النهاية والمغني (قوله ومغمى عليه) أي ونائم ومعتوه ~~نهاية ومغني قال ع ش قوله ومعتوه من عطف الخاص على العام لأن العته نوع من ~~الجنون اه‍. (قوله نعم يصح توكل صبي الخ) عبارة المغني ومحل عدم صحة توكيل ~~الصبي فيما لا تصح منه مباشرته فيجوز توكيل الصبي المميز في حج تطوع وفي ~~ذبح أضحية وتفرقة زكاة اه‍. (قوله وما يأتي) أي في قول المتن لكن الصحيح ~~الخ (قوله أو الخنثى) إلى قول المتن والأصح في النهاية وكذا في المغني إلا ~~قوله وللمميز الخ قول المتن (والمحرم في النكاح) أي ليعقده في إحرامه اه‍. ~~سم (قوله والمرأة الخ) عطف على مدخول كذا (قوله وإن عينت الخ) ببناء ~~المفعول غاية لقوله أو اختيار الخ (قوله ولو قنا) يغني عنه قوله الآتي ~~PageV05P299 # ولو أمة (قوله مميزا) حال من صبي ولو جره بالوصفية لكان أولى عبارة ~~النهاية إذا كان مميزا اه‍. (قوله لم يجرب عليه كذب) أي ولم تقم قرينة على ~~كذبه انتهى شيخنا الزيادي اه‍. ع ش (قوله وكافر) أي ولو بالغا اه‍. ع ش ~~(قوله كذلك) أي لم يجرب عليهما كذب اه‍. ع ش (قوله فيهما) أي الفاسق ~~والكافر أي في اعتماد قولهما اه‍. رشيدي (قوله فيجوز وطؤها) أي بعد ~~الاستبراء أي ولو رجعت وكذبت نفسه لاتهامها في حق غيرها وخرج بكذبت نفسها ~~ما لو كذبها السيد فيصدق في ذلك بيمينه وعليه فيكون وطئ المهدى إليه وطئ ~~شبهة ولا يجب عليه المهر لأن السيد بدعواه ذلك يدعي زناها ولا الحد أيضا ~~للشبهة وينبغي أنه لا حد عليها أيضا لزعمها أن السيد أهداها له وإن الولد ~~حر لظنه أنها ملكه وتلزمه قيمته لتفويته رقبته على ms4011 السيد بزعمه وأما لو ~~وافقها السيد على وطئ الشبهة فيجب المهر اه‍. ع ش (قوله وطلب صاحب وليمة) ~~عطف على الاذن أي وفي إخباره بطلب صاحب وليمة (قوله لتسامح السلف الخ) وليس ~~في معنى من ذكر الببغاء والقرد ونحوهما إذا حصل منهم الاذن ولم يجرب عليهم ~~الكذب لأنهم ليسوا من أهل الاذن أصلا بخلاف الصبي فإنه أهل في الجملة اه‍. ~~ع ش (قوله لا يعتمد قطعا) ظاهره وإن مضى عليه سنة فأكثر ولم يجرب عليه فيها ~~كذب ولو قيل بجواز اعتماد قوله حينئذ لم يبعد بل وإن لم تمض المدة المذكورة ~~ويكون المدار على أن يغلب على الظن صدقه اه‍. ع ش (قوله وما حفته قرينة) أي ~~مفيدة للعلم اه‍. مغني (قوله بالعلم) وعلى هذا فينبغي أن الببغاء ونحوها مع ~~القرينة كالصبي لأن التعويل ليس على خبرها بل على القرينة وبقي ما لو جهل ~~حال الصبي والأقرب فيه أنه لا يعتمد قوله إلا بقرينة تدل على صدقه لأن ~~الأصل عدم قبول خبره اه‍. ع ش أقول قضية قول الشارح كالنهاية لم يجرب عليه ~~الخ اعتماد قول الصبي المجهول الحال بلا قرينة فليراجع (قوله بشرطه الآتي) ~~وهو العجز أو كونه لم تلق به مباشرته اه‍. ع ش (قوله مصدر مضاف) إلى قول ~~ويجوز توكل العبد في النهاية (قوله وهو أوضح) أي لأن الكلام في الوكيل اه‍. ~~سم (قوله ولو بلا إذن) إلى المتن في المغني إلا قوله وإنما يصح إلى والرجل ~~وقوله والموسر إلى وأشار (قوله وأشار الخ) وجه الإشارة أن الكلام في شروط ~~الوكيل (قوله هذين) أي توكل الصبي في نحو الاذن في الدخول توكل العبد في ~~قبول النكاح قال السيد عمر: # في كون مسألة العبد من المستثنى تأمل لأنه تصح مباشرته لقبول النكاح ~~لنفسه نعم يصح الاستثناء بالنسبة لحالة عدم إذن سيده اه‍. (قوله أيضا) أي ~~كاستثناء توكل الأعمى عن عكس ضابط الموكل (قوله وهو) أي العكس (قوله في ~~قبول نكاح) أي بخلافه في نحو بيع فلا يصح ولو ms4012 بإذن وليه كما هو ظاهر مستفاد ~~من شرح الروض وإن أوهم كلام الروض خلافه قاله سم ثم سرد عن الروض وشرحه مثل ~~عبارة الشارح والنهاية والمغني السابقة قبيل قول المصنف ويستثنى توكيل ~~الأعمى الخ (قوله وهذه) أي مسألة توكل كافر عن مسلم في طلاق مسلمة مردودة ~~أي من حيث الاستثناء لا الحاكم (قوله إذ لو أسلمت الخ) فهو ممن يصح مباشرته ~~التصرف لنفسه اه‍. سم (قوله أسلمت زوجته) أي المدخول بها لأن غيرها ينفسخ ~~نكاحها بالاسلام اه‍. # سيد عمر (قوله ثم أسلم الخ) لأنه إذا لم يسلم إلى انقضائها يتبين ~~الانفساخ بالاسلام فلا طلاق اه‍. سيد عمر (قوله ذلك) أي استثناء توكل ~~المرتد (قوله إن لم يشرط الخ) أي فإن قلنا باشتراط ذلك فإن لم يحجر الحاكم ~~PageV05P300 # عليه لم يحتج لاستثنائه لصحة تصرفه لنفسه أيضا وإن حجر عليه احتج ~~لاستثنائه أيضا لصحة تصرفه لغيره مع امتناع تصرفه لنفسه وحينئذ يشكل الحصر ~~الذي ادعاه إذ لو قلنا بالاشتراط وحجر صح الاستثناء أيضا اه‍. سم وقد يدفع ~~الاشكال بأن في المفهوم تفصيلا فلا يعاب (قوله وسيأتي ما فيه الخ) والمعتمد ~~منه أنه لا يشترط فيكون مستثنى اه‍. ع ش (قوله نكاح أخت زوجته مثلا) أي أو ~~نكاح محرمه كأخته اه‍. مغني (قوله وأشار المصنف) يعني في الروضة اه‍. كردي ~~(قوله أكثر ما مر) ومنه توكيل المسلم الكافر في شراء مسلم لأنه يصح شراؤه ~~له في الجملة وذلك كما لو حكم بعتقه عليه اه‍. ع ش قول المتن (ومنعه الخ) ~~أي ولو بإذن سيده اه‍. # مغني (قوله أي توكل الخ) الأنسب توكيل العبد بزيادة الياء. (قوله وبحث ~~الأذرعي الخ) اعتمده النهاية (قوله إذا قلنا إنه يزوج الخ) وهو المعتمد ~~اه‍. ع ش (قوله وبجعل مطلقا) كذا في ش م ر يعني بمطلقا بإذن أولا وينبغي ~~مراجعة ذلك فإن القياس البطلان بغير إذن سيده سم على حج اه‍. ع ش أقول قد ~~رده الشارح بقوله وصوابه الخ (قوله بل فيما لا يلزمها الخ) هذا ms4013 واضح في نحو ~~قبول النكاح مما لا يقابل بأجرة فينبغي أن يحمل كلامه عليه فقط وإلا فهو ~~مشكل فيتعين التفصيل فيما لا يلزمها بين أن يقابل بأجرة فيتوقف على الاذن ~~كالأول وبين أن لا فلا يتوقف على الاذن اه‍. سيد عمر (قوله قال الماوردي ~~الخ) اعتمده النهاية (قوله مطلقا) أي أذن السيد أولا (قوله لأنها الخ) أي ~~الوكالة على ذلك (قوله والمراد ملك التصرف فيه الخ) هذا يدل على أنه فسر ~~الموكل فيه بالعين فهلا فسره بنفس التصرف لأنه أقل تصرفا من هذا تأمل اه‍. ~~سم (قوله ولا ينافيه) أي المراد المذكور (قوله الآتي) أي بقوله فلو وكله ~~الخ (قوله أيضا) أي كملك العين (قوله فنحو الولي) عبارة المغني فالولي ~~والحاكم اه‍. (قوله لا يملكه) أي ما يريد أن يوكل فيه اه‍. ع ش (قوله غير ~~صحيح) خبر فقول الأذرعي الخ (قوله إن ملك التصرف الخ) بيان لما (قوله ورد ~~بعضهم الخ) ارتضى بهذا الرد المغني والنهاية عبارتهما قال الغزي: وهو عجيب ~~لأن المراد التصرف قال بعض المتأخرين: بل ما قاله هو العجيب بل المراد محل ~~التصرف بلا شك بدليل ما سيأتي وأما الكلام على التصرف الموكل فيه فقد مر ~~أول الباب اه‍. أقول الحاق ما قاله الغزي وتفريع ما سيأتي عليه واضح لا ~~غبار عليه قاله السيد عمر ثم أطال في رد قولهما وأما الكلام على التصرف ~~الموكل فيه الخ (قوله أو إعتاق) إلى قوله على ما قالاه في النهاية وكذا في ~~المغني إلا قوله موصوف إلى ولم يكن (قوله لكن هذا) أي قوله أم لا وأما ~~الاوان وهما ما كان موصوفا أو معينا ففيهما الخلاف اه‍. ع ش (قوله لم يكن ~~تابعا الخ) عطف على قول المتن سيملكه ش اه‍. سم (قوله كما يأتي الخ) اعتمده ~~النهاية والمغني أيضا قول المتن (وطلاق من سينكحها) وقضاء دين سيلزمه اه‍. ~~مغني (قوله وكذا الخ) أي يبطل PageV05P301 # (قوله على ما قالاه الخ) ضعيف اه‍. ع ش عبارة الرشيدي قوله م ر ms4014 على ما ~~قالاه تبع م ر في هذا التبري كلام حج لكن سيأتي له م ر نقل هذا عن إفتاء ~~والده بما يشعر برضاه به فكان ينبغي له عدم التبري منه هنا وفي نسخه م ر ~~كما قاله هنا اه‍ (قوله واعتمده الأسنوي) وكذا اعتمده المغني ونقله النهاية ~~عن إفتاء والده ثم أيده عبارته لكن أفتى الوالد رحمه الله تعالى بصحة إذن ~~المرأة المذكورة لوليها كما نقله في كتاب النكاح عن فتاوى البغوي وأقراه ~~وعدم صحة توكيل الولي المذكور كما صححاه في الروضة وأصلها هنا والفرق ~~بينهما أن تزويج الولي بالولاية الشرعية وتزويج الوكيل بالولاية الجعلية ~~وظاهر أن الأولى أقوى فيكتفى فيها بما لا يكتفى به في الثانية وإن باب ~~الاذن أوسع من باب الوكالة وما جمع به بعضهم بين ما ذكر في البابين بحمل ~~عدم الصحة على الوكالة والصحة على التصرف إذ قد تبطل الوكالة ويصح التصرف ~~رد بأنه خطأ صريح مخالف للمنقول إذ لابضاع يحتاط لها فوق غيرها اه‍. قال ع ~~ش قوله م ر وما جمع به بعضهم الخ أي حج حيث قال ولو علق ذلك الخ اه‍. (قوله ~~وكذا الخ) أي يبطل (قوله ولو علق) أي الولي (ذلك) أي وكالة من يزوج موليته ~~(قوله كما يأتي) أي في شرح ولا يصح تعليقها وأيضا ما سيأتي في النكاح بحث ~~في الوكيل وقوله فسدت الوكالة أي توكيل الولي كردي (قوله ونفذ التزويج الخ) ~~قد بالغ ابن العماد في توقيف الحكام على غوامض الأحكام في تخطئة من قال ~~بصحة النكاح عند فساد التوكيل فيه وقد أشار إلى ذلك شيخنا الشهاب الرملي ~~أيضا اه‍. سم. (قوله وأفتى ابن الصلاح الخ) اعتمده النهاية والمغني (قوله ~~دخل فيه ما يتجدد) معتمد اه‍. ع ش عبارة سم قوله: دخل فيه الخ ينبغي على ~~هذا أن يختص الدخول بما إذا عبر بحقوقي بخلاف بكل حق لي كما عبر به الجوري ~~لأن إظهار لام الإضافة ظاهر في الثابت حال التوكيل فلا منافاة بينهما م ر ms4015 ~~اه‍. سم (قوله ما يتجدد) أي من هذه الحقوق اه‍. مغني (قوله وخالفه الجوري) ~~العبارة المنقولة عن الجوري لو وكله في كل حق هو له الخ اه‍. عبارة السيد ~~عمر قوله وخالفه الجوري مشعر بمعاصرته له أو تأخره عنه فليراجع اه‍. # (قوله الجوري) قال في اللب: الجوري بضم أوله والراء إلى جور بلد الورد ~~بفارس ومحله بنيسابور وبالزاي إلى جوزة قرية بالموصل ثم قال: وبالضم والفتح ~~والراء إلى جور قرية بأصبهان اه‍. ع ش (قوله صحة ما لو وكله الخ) اعتمد ~~شيخنا الشهاب الرملي أي والنهاية البطلان هنا لأن الثمرة معدومة غير مأذون ~~في متبوعها اه‍. سم وظاهر المغني اعتماد الصحة هنا (قوله قيل وكونه الخ) ~~يأتي في الشرح رده وعن سم منع الرد قوله: PageV05P302 # (والثاني) عطف على الأول ش اه‍. سم (قوله لا ينفذ تصرفه الخ) قياس ~~التفرقة بين حقوقي وكل حق هو لي كما جمع به بين ابن الصلاح والجوري شيخنا ~~الشهاب أنه ينفذ فيه لا في كل ملك لي فليتأمل م ر اه‍. سم عبارة السيد عمر ~~لك أن تقول بفرق بينه أي التوكيل في التصرف في أملاكه وبين ما قاله ابن ~~الصلاح بأن النفوس مجبولة على الحرص على استيفاء الحقوق غالبا من غير تمييز ~~بين حق وآخر فعمل بقضية إطلاق اللفظ وألحق الحادث الموجود تبعا نظرا لشمول ~~اللفظتين من غير مانع يمنع منه بل قرينة الحال المذكورة تؤيده بخلاف التصرف ~~في الاملاك فإن النفس ربما تشح بالتصرف في بعضها الغبطة أو رغبة فحمل ذلك ~~على قصر لفظ الموكل على الموجود دون الحادث فلا تنافي بين إفتاء الفزاري ~~وابن الصلاح فليتأمل اه‍. (قوله قاله الغزي) أي تأييد إفتاء التاج قول ~~الجوري. (قوله وفرق الخ) أي بين إفتاء ابن الصلاح وإفتاء التاج (قوله ثم) ~~أي في مسألة ابن الصلاح (قوله بخلاف حدوث الملك) أي في مسألة التاج (قوله ~~وإنما يتم هذا) أي فرق الشيخ (قوله لمساواته) أي ما في عبارة ابن الصلاح ~~وكذا ضمير ليبطل (قوله مثله) أي ms4016 ما في عبارة التاج (قوله بينهما) أي بين ما ~~في عبارة ابن الصلاح وما في عبارة التاج (قوله أنه مالك الخ) خبر والفرق ~~الخ (قوله ذلك) أي ملك الأصل وعدمه (قوله ليس في محله) ممنوع اه‍. سم (قوله ~~ويؤيد ذلك) أي الفرق بينهما وبين الخ اه‍. كردي (قوله قول الشيخ الخ) أقول ~~في التأييد نظر ظاهر لوجود التوكيل في المتبوع في مسألة الشيخ أبي حامد دون ~~مسألتنا اه‍. سم (قوله فيما ملكه الخ) أي في بيعه اه‍. مغني (قوله ويصح) ~~إلى قوله أو يملك أصله في النهاية (قوله ويصح الخ) أي التوكيل عبارة ~~النهاية والمغني ولو وكله ببيع عين يملكها وأن يشتري له بثمنها كذا فأشهر ~~القولين صحة التوكيل بالشراء اه‍. (قوله وإذن المقارض الخ) أي ويصح إذن ~~المقارض (قوله في بيع ما سيملكه) ما صورته فقد يقال هذا البيع لا يتوقف على ~~إذن زائد على العقد المتضمن للاذن اه‍. سم (قوله أو يملك أصله) أشار به إلى ~~ما مر في بيع الثمرة قبل اطلاعها ولا حاجة إليه إذ الصحة فيه مفرعة على ~~مرجوح كما نبه عليه الزركشي اه‍. نهاية (قوله لأن التوكيل) إلى قوله وليس ~~بالواضح في النهاية وكذا في المغني إلا قوله وسواء إلى ونحو عتق (قوله وإن ~~لم تحتج الخ) أي احتاجت إلى نية كالصلاة أو لم تحتج إليها كالاذان (قوله ~~امتحان عين المكلف أي اختباره بإتعاب نفسه وذلك لا يحصل بالتوكيل اه‍. مغني ~~(قوله وليس منها) أي من العبادة (قوله إلا الحج والعمرة) أي عند العجز ~~نهاية ومغني (قوله توابعهما) أي المتقدمة والمتأخرة اه‍. # ع ش (قوله كركعتي الطواف) أي فلو أفردهما بالتوكيل لم يصح اه‍. مغني ~~(قوله وكفارة) أي وصدقة نهاية ومغني (قوله وعقيقة) أي وجبران وشاة وليمة ~~اه‍. مغني (قوله أم وكل فيها مسلما الخ) وحينئذ يجوز كون الوكيل في الذبح ~~كافرا اه‍. سم (قوله فيها) أي في النية (قوله ونحو عتق الخ) عطف على الحج ~~(قوله عن مباشرة) أي ولو عبدا اه‍. (قوله ms4017 لا في نحو غسل ميت) أي وحمله ~~ودفنه اه‍. أسني (قوله وقضيته صحة توكيل PageV05P303 # الخ) معتمد اه‍. ع ش (قوله رجح جواز التوكيل الخ) اعتمده النهاية والمغني ~~والأسنى وقال ع ش قوله م ر جواز التوكيل الخ قال م ر: المعتمد ما قاله في ~~البحر من عدم صحة التوكيل في الغسل ومثله غيره من خصال التجهيز لأنه يقع عن ~~الوكيل ويفارق صحة الاستئجار لذلك بأن بذله العوض يقتضي وقوع العمل ~~للمستأجر سم على منهج وهو يدل على أن الثواب للمستأجر ولو بلفظ الوكالة ~~اه‍. (قوله ووقوعه الخ) عطف على إلغاء الخ (قوله لأن قوله) أي المباشر ~~(قوله على إذنه) أي الآذن (قوله فيتعين انصرافه الخ) لعل محلة ما إذا لم ~~يقصد إيقاع هذا الفعل عن الآذن أما إذا قصده فذلك صارف عن الاعتداد به عن ~~المباشر لأن فقد الصارف معتبر في كل عبادة إلا ما استثنى ويكفي هذه الصورة ~~لتصوير صحة التوكيل فيه اه‍. سيد عمر (قوله واليقين) يتأمل اه‍. سم وينبغي ~~أن يراد باليقين ما يشمل الظن القوي (قوله والشهادة الخ) جواب عما يقال إن ~~الشهادة على الشهادة جائزة فهلا كان هنا كذلك (قوله المتحمل عنه) بفتح ~~الميم (قوله أدى الخ) ببناء المفعول نعت لحاكم (قوله ومثلها) أي الايمان ~~(قوله والتدبير) معطوف على النذر وليس من مدخول تعليق رشيدي وكردي (قوله ~~والتدبير) وهل يصير بتوكيله مدبرا ومعلقا وجهان أصحهما لا اه‍. نهاية (قوله ~~وتقييدهم بما ذكر الخ) عبارة النهاية وقضية تقييدهم بتعليق الطلاق والعتاق ~~صحة التوكيل بتعليق غيرهما كالوصاية والظاهر كما أفاده الشيخ أنه جرى على ~~الغالب فلا يعتبر مفهومه اه‍. أي فالتوكيل بسائر التعليق باطل ع ش (قوله ~~معنى محتمل) أراد به ما في قوله الآتي أن للعبادة فيها الخ اه‍. كردي. ~~(قوله ويوجه اختصاص الخ) خلافا للنهاية وشرح الروض كما مر (قوله بتلك ~~الثلاثة) أراد بها التدبير وتعليق العتق وتعليق الطلاق اه‍. كردي (قوله ~~للعبادة) إلا سبك تأخيره عن قوله شبها بينا (قوله لبعدها) الأولى للبعد و ms4018 ~~(قوله منها) الأولى إسقاطه (قوله كالآخرين) أي التدبير وتعليق العتق (قوله ~~وبحث السبكي الخ) عبارة النهاية ومقتضى إطلاقهم عدم صحة ذلك في التعليق أنه ~~لا فرق بين تعليق عار عن حث أو منع كهو بطلوع الشمس وبين غيره وهو الأوجه ~~خلافا للسبكي اه‍. # (قوله صحتها) أي الوكالة (قوله كان يقول) إلى قوله ومخالفة الخ في ~~النهاية (قوله لأنه معصية) عبارة المغني لأن المغلب فيه معنى اليمين لتعلقه ~~بألفاظ وخصائص كاليمين ولا في المعاصي كالقتل والقذف والسرقة لأن حكمها ~~يختص بمرتكبها لأن كل شخص مقصود بالامتناع منها ولا في ملازمة مجلس الخيار ~~فينفسخ العقد بمفارقة الموكل لأن التعبد في العقد منوط بملازمة العاقد اه‍. ~~(قوله وكونه يترتب الخ) جواب عن دليل المخالف اه‍. سم (قوله أحكام الخ) أي ~~كالكفارة وتحريم الوطئ اه‍. مغني (قوله لا تمنع) الأولى التذكير (قوله وبه ~~يعلم) أي بالتعليل (قوله الثاني) أي الذي بين يدي الخطيب (قوله للنص) إلى ~~قول المتن والدعوى في النهاية إلا قوله وقياسا إلى المتن وقوله ومن ثم إلى ~~ما لم تصل وقوله نعم إلى وكذا (قوله كما مر) أي في صدر الباب (قوله نعم ~~الخ) فالحاصل أن ما كان مباحا في الأصل وحرم لعارض صح التوكل فيه ويمتنع ~~فيما كان محرما PageV05P304 # بأصل الشرح اه‍. نهاية أي ولا يلزم من الصحة جواز التوكيل فيحرم التوكيل ~~في البيع وقت نداء الجمعة لمن تلزمه وإن صح ع ش (قوله في طلاق الخ) في ~~تقدير في إشارة إلى عطفه على طرفي لا على بيع فلا يشكل بأن الطلاق ليس له ~~طرفان على أنه يتصور أن يكون له طرفان كالخلع اه‍. سم (قوله منجز) لمعينة ~~فلو وكله بتطليق إحدى نسائه لم يصح في الأصح كما في البحر اه‍. نهاية قال ع ~~ش. فرع: وكله في طلاق زوجته ثم طلقها هو كان للوكيل التطليق إذا كان طلاق ~~الموكل رجعيا بخلاف حكم الزوج في الشقاق إذا سبق الزوج إلى الطلاق ليس له ~~هو الطلاق بعد ذلك لأن الطلاق هناك ms4019 لحاجة قطع الشقاق وقد حصل بطلاق الزوج ~~بخلافه هنا م ر اه‍. سم على منهج وظاهره عدم الحرمة وإن علم بطلاق الزوج ~~ولا ولو قيل بالحرمة في هذه لم يكن بعيدا ولا سيما إذا ترتب عليه أذى للزوج ~~وقول سم رجعيا أي وإن بانت البينونة الكبرى بما يحصل من الوكيل اه‍. قول ~~المتن (وسائر العقود) كصلح وإبراء وحوالة وضمان وشركة ووكالة وقراض ومساقاة ~~وإجارة وأخذ بشفعة نهاية ومغني (قوله جعلت موكلي الخ) ينبغي أن ما ذكره ~~مجرد تصوير فيصح الضمان بقول الوكيل ضمنت مالك على زيد عن موكلي أو بطريق ~~الوكالة عنه والوصية بنحو أوصيت لك بكذا عن موكلي أو نيابة عنه والحوالة ~~بنحو جعلت موكلي محيلا لك بما عليه من الدين على زيد اه‍. ع ش وعبارة ~~الرشيدي قوله: جعلت موكلي الخ وصيغة التوكيل في الضمان كما نقله الأذرعي عن ~~العجلي أن يقول الموكل: اجعلني ضامنا لدينه أو اجعلني كفيلا ببدن فلان اه‍. ~~ولا يخفى أن ما ذكره الشارح م ر من التصوير أي تبعا لابن الرفعة متعين وما ~~صور به الشيخ ع ش في حاشيته يلزم عليه انتفاء حقيقة الوكالة كما يعلم ~~بتأمله اه‍. (قوله ومر) أي في المستثنيات (ويأتي) أي في النكاح اه‍. كردي ~~(قوله امتناعه) أي التوكيل (قوله في فسخ الخ) أي حيث لم يعين له المختارة ~~للفراق كما مر اه‍. ع ش قول المتن (وقبض الديون) إطلاقه الديون يشمل المؤجل ~~قال الزركشي: وقد يتوقف في صحة التوكيل فيه لأن الموكل لا يتمكن من ~~المطالبة ولا شك في الصحة لو جعله تابعا للحال انتهى مغني أقول يؤخذ من ~~صنيع الزركشي أن محل التردد إذا وكله في المطالبة به ولعل الأقرب حينئذ عدم ~~الصحة ما لم يجعله تابعا أما إذا وكله في القبض فليس للتردد في الصحة وجه ~~خلافا لما يوهمه صنيع التحفة اه‍. سيد عمر وقوله ولعل الأقرب الخ لعله فيما ~~إذا قيد المطالبة بالحال وأما إذا قيدت ببعد الحلول أو أطلقت فقياس نظائره ~~الصحة (قوله ms4020 ويصح) أي التوكيل في الابراء منه) أي الدين (قوله لا بد من ~~الفور) معتمد اه‍. ع ش (قوله قيل وكذا وكلتك الخ) اعتمده م ر اه‍. سم أي في ~~النهاية (قوله قياس الطلاق) أي فيما لو قال: وكلتك في أن تطلقي نفسك فلا ~~يشترط الفور على ما أفهمه كلامه اه‍. ع ش. (قوله وخرج بالديون الخ) عبارة ~~المغني أما الأعيان فتارة يصح التوكيل في قبضها دون إقباضها مع القدرة على ~~ردها كالوديعة لأنه ليس له دفعها لغير مالكها فلو سلمها لوكيله بغير إذن ~~مالكها كان مفرطا لكنها إذا وصلت إلى مالكها خرج الموكل عن عهدتها قال ~~الأسنوي وعن الجوجري ما يقتضي استثناء العيال كالابن وغيره انتهى وهو حسن ~~للعرف في ذلك وإذا كان في المفهوم تفصيل لا يرد اه‍. (قوله الأعيان الخ) ~~حاصله أنه يصح التوكيل في الدين قبضا وأما في العين فيصح التوكيل فيها قبضا ~~مضمونة أولا لا إقباضا مضمونة أولا لأن إقباضها مضمن للرسول إن علم أنها ~~ليست ملكا للمرسل وإلا فالضامن المرسل لأنه المتعدي هو مع عذر الرسول كما ~~قاله ع ش هنا اه‍. بجيرمي (قوله فلا يصح التوكيل) إلى قوله وكذا له ~~الاستعانة في المغني إلا قوله وكذا إلى ما لم تصل. (قوله ومن ثم ضمن) أي في ~~صورة الأمانة اه‍. رشيدي عبارة السيد عمر أو فيما إذا قدر على الرد أما إذا ~~لم يقدر فينبغي أن لا يضمن لأن إذن الشرع في التوكيل كإذن الموكل وكما لو ~~وكل الوكيل فيما يعجز عنه فإنه غير ضامن كما هو ظاهر اه‍. # (قوله وبه) أي بسبب التوكيل وذلك إذا سلم العين للوكيل اه‍. ع ش (قوله ~~فيما قدر على رده) أما إذا لم يقدر بأن عجز عن المشي والذهاب لا العجز عن ~~الحمل فإنه ليس له أن يوكل وإنما له أن يستعين بمن يحملها ويكون ~~PageV05P305 # معه كما سيأتي في قوله وكذا له الاستعانة الخ اه‍. سيد عمر (قوله وكذا ~~وكيله) في المضمون له مطلقا وفي الأمانة أن علم ms4021 أنها ليست ملك الدافع اه‍. ~~ع (قوله والقرار عليه) أي الوكيل وينبغي أن يقال إن هذا إنما هو حيث علم ~~أنها ليست ملك الموكل وإلا فالقرار على الموكل لأن يد الوكيل يد أمانة ~~والأمين لا يضمن مع انتفاء العلم كما يأتي في الغصب ع ش اه‍. بجيرمي (قوله ~~إن كان معه) أي إن كان ملاحظا له لأن يده لم تزل عنها اه‍. ع ش (قوله بنحو) ~~إلى قوله كالاغتنام في النهاية إلا قوله لابرائه إلى وينعزل (قوله بنحو مال ~~الخ) عبارة المغني وفي الدعوى والجواب للحاجة إلى ذلك وإن لم يرض به الخصم ~~لأنه محض حقه وسواء أكان ذلك في مال أم في غيره إلا في حدود الله تعالى كما ~~سيأتي اه‍. (قوله بإقراره) أي الوكيل اه‍. ع ش (قوله أقر بالمدعى به) أي ~~بأنه ملك للمدعي (قوله ولا يقبل تعديله الخ) لأنه كالاقرار في كونه قاطعا ~~للخصومة وليس للوكيل قطع الخصومة بالاختيار فلو عدل انعزل كما نبه عليه ~~الأذرعي قال في شرح الروض ويفهم من عدم قبول التعديل عدم الصحة فليحرر اه‍. ~~سم (قوله مطلقا) أي فيما وكل فيه وفي غيره (قوله وله) أي وتقبل لموكله ش ~~اه‍. سم (قوله إن انعزل) أي وكيل الخصم قيد للمعطوف فقط (قوله ويلزمه حيث ~~لم يصدقه الخصم الخ) يتأمل مع هذا قول الكنز. فرع: لو ادعى الوكيل الوكالة ~~فصدقه الغريم لم يلتفت الحاكم لذلك لما فيه من إثبات الحجر على صاحبها ولو ~~وكله بمطالبة زيد بحق فله قبضه اه‍. ولعل مراده بعدم التفات الحاكم أنه لا ~~يعول عليه في حكمه ونحوه وهذا لا ينافي جواز تصرف الوكيل اعتمادا على ~~التصديق اه‍. سم وفي الكردي عن شرح الروض تثبت الوكالة باعتراف الخصم وكذا ~~بالبينة بل أولى فله مخاصمته لكن ليس للحاكم أن يحكم بالوكالة وللخصم أن ~~يمتنع من مخاصمته حتى يقيم بينة بوكالته كالمديون حيث يعترف للوكيل أي ~~المدعي الوكالة بأنه وكيل ولا بينة فإن له الامتناع من إقباضه الدين حتى ~~يقيم بينة ms4022 بوكالته لاحتمال تكذيب رب الدين بوكالته قال البلقيني: وفائدة ~~المخاصمة مع جواز الامتناع منها إلزام الحق للموكل لا دفعه للوكيل اه‍. ~~(قوله عليها) أي الوكالة (قوله بالتسلم) متعلق بضمير مثبتها الراجع للوكالة ~~(قوله إن قصده) أي الملك (الوكيل له) أي للموكل واستمر قصده فلو عن له قصد ~~نفسه بعد قصد موكله كان له ذلك ويملك ما أحياه من حينئذ اه‍. ع ش وقوله ~~واستمر الخ أي إلى تسليمه للموكل فقوله فلو عن الخ أي قبل التسليم بخلاف ~~قصد نفسه بعده فلا يؤثر فيما يظهر فليراجع (قوله وإلا) بأن قصد نفسه أو ~~أطلق أو قصد واحد إلا بعينه لأن قصد واحد لا بعينه غير صحيح فكأنه لم يوجد ~~فيحمل على حالة الاطلاق فإن قصد نفسه وموكله كان مشتركا فيما يظهر اه‍. ع ش ~~زاد البجيرمي ومحله ما لم يكن بأجرة وعين له الموكل أمرا خاصا كأن قال له: ~~احتطب لي هذه الحزمة الحطب مثلا بكذا فإنه يقع للموكل وإن قصد نفسه فإن لم ~~يعين له أمرا خاصا كأن قال له: احتطب لي حزمة حطب بكذا فاحتطبها وقصده نفسه ~~وقعت له وعمل الإجارة باق في ذمته فيحتطب غيرها أطفيحي اه‍. (قوله لا في ~~الالتقاط) PageV05P306 # استشكل بقولهم في باب اللقطة من رأى لقطة فوكل من يلتقطها له فالتقطها ~~الوكيل بقصده صح أجيب بأن ما هناك في المعينة وما هنا في غيرها م ر اه‍. سم ~~أي في النهاية. (قوله ورجح في الروضة أنه يكون الخ) اعتمده النهاية والمغني ~~(قوله مقر بالتوكل) أي مقرا بكذا بسبب التوكيل. (قوله إذ المدار في الاقرار ~~الخ) يتأمل تقريبه (قوله نعم الخ) وفي البجيرمي بعد كلام ما نصه: والحاصل ~~أنه إذا أتى بعلي وعني يكون إقرارا قطعا وإن حذفهما لا يكون إقرارا قطعا ~~وإن أتى بأحدهما يكون إقرارا على الأصح كما يؤخذ من كلام الحلبي وعلى كلام ~~القليوبي وع ش والزيادي لا يكون مقرا قطعا إذا أتى بعلى اه‍. وقوله وعلى ~~كلام القليوبي الخ أي والتحفة والمغني فما ms4023 نقله عن الحلبي ضعيف (قوله على ~~الأوجه) اعتمده أيضا م ر اه‍. سم أي في النهاية واعتمد المغني عدم الصحة ~~(قوله بل يتعين) إلى المتن في النهاية والمغني (قوله ويصح في استيفاء عقوبة ~~لله تعالى) ظاهره ولو قبل ثبوتها وهو متجه م ر اه‍. سم (قوله في إثباتها) ~~أي عقوبة لله تعالى (قوله مطلقا) أي من الإمام أو السيد وغيرهما (قوله في ~~ثبوت زنى المقذوف) فإذا ثبت أقيم عليه الحد اه‍. مغني وفي سم عن شرح الروض ~~مثله (قوله عنه) أي القاذف (قوله دعواه) أي الوكيل (قوله في استيفائها) أي ~~عقوبة الآدمي قول المتن (بحضرة الموكل) متعلق بقول الشارح استيفائها ش اه‍. ~~سم (قوله لاحتمال) عفوه إلى قول المتن وإن كان وكله في النهاية (قوله إذا ~~ثبت) أي العقوبة والتذكير لأن المصدر المؤنث يجوز فيه التذكير والتأنيث ~~(قوله مع الاستيفاء الخ) أي مع جوازه (قوله أوفي حقوقي) أي أوفي كل حقوقي ~~ولاحظ التمييز بين هذا وما سبق عن فتوى ابن الصلاح وقد يقال الحقوق المطالب ~~بها بعض الحقوق على الاطلاق سم PageV05P307 # وع ش (قوله ببعضه) لا حاجة إلى زيادة لفظة بعض (قوله بأمواله) أي بجميع ~~ماله مغني. (قوله وظاهر كلامهم الخ) أفتى به شيخنا الشهاب الرملي واعتمده ~~شيخ الاسلام في شرح المنهج خلاف ذلك اه‍ سم (قوله وهو ظاهر) وفاقا للمغني ~~والنهاية (قوله من التابع) أخرج المتبوع اه‍ سم (قوله بذلك) أي بكونه تابعا ~~لمعين (قوله كما مر) أي قبيل قول المتن وأن يكون قابلا للنيابة (قوله وقضاء ~~ديوني الخ) ورد ودائعي ومخاصمة خصمائي اه‍ مغني (قوله ونحو ذلك) من النحو ~~اقتراض أو شراء ما يحتاج إليه الوكيل فيما له تعلق بما وكل فيه ومن ذلك ما ~~يقع كثيرا أن شخصا يوكل آخر في التصرف في قرية من قرى الريف بالزرع ~~والزراعة ونحوهما اه‍ ع ش (قوله وان لم يعلما ما ذكر) أي الأموال والأرقاء ~~والديون ومن هي عليه اه‍ مغنى (قوله ولو قال) إلى المتن في المغني الا قوله ms4024 ~~بخلاف إلى قوله بخلاف (قوله ولو قال في بعض أموالي الخ) ولو قال: # بع أوهب من مالي أو اقض من ديوني ما شئت أو أعتق أو بع من عبيدي ما شئت ~~صح في البعض لا في الجميع لأن من للتبعيض مغني وشرح الروضة (قوله في بعض ~~الخ) أي في بيعه (قوله بخلاف أحد الخ) قد يشكل هذا بعدم الصحة فيما لو قال: ~~وكلت أحدكما أو وكلتك في تطليق إحدى نسائي كما تقدم عن البحر اه‍ ع ش وقد ~~يجاب عن الأول بأنه يحتاط للعاقد لأنه الأصل ما لا يحتاط للمعقود عليه وعن ~~الثاني بأنه يحتاط للابضاع ما لا يحتاط لغيرها (قوله لتناوله كلا منهم الخ) ~~يكفي في الفرق أن الابهام في الأول أشد وأما الفرق بالعموم البدلي فقد يقال ~~هو موجود في البعض أيضا اه‍ سم (قوله بخلاف ما قبله) أي بعض أموالي الخ ~~(قوله عن شئ الخ) أو عن الجميع فابرأه عنه أو عن بعضه صح ويكفي في صحة ~~الوكالة بالابراء علم الموكل بقدر الدين وان جهله الوكيل والمديون اه‍ مغني ~~(قوله من مالي) أي من ديني اه‍ نهاية (قوله وحمل على أقل شئ) أي بشرط أن ~~يكون متمولا أخذا من العلة إذا العقود لا ترد على غير متمول اه‍ ع ش (قوله ~~أو عما شئت منه الخ) وكذا لو أسقط منه يلزمه ابقاء شئ على الأقرب احتياطا م ~~ش اه‍ سم. فرع: لو قال: وكلتك في أمور زوجتي هل يستفيد طلاقها فيه نظر ~~ويتجه لا حيث لا قرينة احتياطا م ر اه‍ سم (قوله ابقاء شئ) أي متمول فيما ~~يظهر (قوله للقنية) إلى قوله فالمراد في المغني والى قوله وبحث في النهاية ~~إلا قوله اتفاقا إلى ولو اشترى (قوله للقنية) سيذكر محترزه قبيل قول المتن ~~ويشترط. (قوله ويشترط أيضا الخ) عبارة المغني وإن تباينت أصناف نوع وجب ~~بيان الصنف كخطائي وقفجاقي وإن وكله في شراء رقيق وجب مع بيان النوع ذكر ~~الذكورة أو الأنوثة تقليلا للغرر ولو قال ms4025 اشتر لي عبدا كما تشاء لم يصح ~~لكثرة الغرر اه‍. مغني (قوله بل النسبة لمن يشتري الخ) أي بل يختلف بهما ~~الغرض بالنسبة للموكل ولو عبر به لكان أوضح اه‍. سيد عمر (قوله من هذا ~~النفي) أي قولهم لا يشترط استقصاء الخ (قوله ما ذكرته) أي بقوله لا مطلقا ~~يعني لو كان المراد يختلف بهما الغرض مطلقا لاشترط استقصاء صفات السلم اه‍. ~~سيد عمر (قوله صح عتق الخ) أي ما لم يبن معيبا كما يأتي له في الفصل الآتي ~~وقياس ما ذكره الشارح م ر أنه لو اشترى له زوجته صح وانفسخ النكاح اه‍. ع ش ~~(قوله بخلاف PageV05P308 # القراض) أي فإنه لا يصح ولا يعتق عليه لأن صحته تستدعي دخوله في ملكه وهو ~~مقتض للعتق كما في شرح المنهج في القراض اه‍. ع ش (قوله ولو وكله) إلى قوله ~~المشتملة في المغني إلا قوله ولا يكتفي إلى نعم (قوله ولو وكله في تزوج ~~الخ) ولو قالت لوليها: زوجني لرجل فقياس ذلك الصحة مطلقا ولا يزوجها إلا من ~~كفؤ وإن قالت له: زوجني ممن شئت زوجه ولو من غير كفؤ اه‍. ع ش وقوله فقياس ~~ذلك الصحة مطلقا فيه وقفة فليراجع (قوله نعم إن أتى له بلفظ الخ) هل هذا ~~الاستدراك مختص بمسألة الوكالة في التزوج كما يقتضيه سياق كلامهم أو ما ~~يأتي في الوكالة في نحو الشراء كما قد يقتضيه ما يأتي آنفا عن النهاية ~~والمغني وميل القلب إلى الثاني أكثر أخذا من تسامحهم في الأموال بالنسبة ~~للابضاع. (قوله صح) أي للعموم وجعل الامر راجعا إلى رأي الوكيل بخلاف الأول ~~فإنه مطلق ودلالة العام على الخاص ظاهرة وأما المطلق فلا دلالة فيه على فرد ~~أي بعينه فلا تناقض نهاية ومغني قول المتن (بيان المحلة) بفتح الحاء وكسرها ~~مختار اه‍. ع ش (قوله وقد يغني تعيين الخ) وقد يغني ذكر الحارة حيث لا تعدد ~~في سككها اه‍. سيد عمر (قوله من غير نظر الخ) قال في التهذيب يكون إذنا في ~~أعلا ms4026 ما يكون منه اه‍. مغني (قوله ولو بأكثر الخ) قد يقال قياس ما يأتي في ~~بع بما عز وهان من جواز البيع بالغبن الفاحش عدم التقيد هنا إذ النقص هناك ~~نظير الزيادة هنا ثم رأيت نظر الشارح الآتي اه‍ سم (قوله وفيه نظر) أي فيما ~~بحثه السبكي (قوله وهذا) أي اشتر كذا بما شئت الخ (قوله إلا في بما عز ~~وهان) لا يخفى ما في هذا الاستثناء إلا أن يراد بقوله ثم مبحث بع بما شئت ~~المشتمل لحكمه وحكم غيره من الصيغ الآتية هناك (قوله فإنه) أي الشأن (ثم) ~~أي في بع بما عز وهان (قوله لأنها) أي النسيئة أي الشراء بها (قوله بينهما) ~~أي بين البيع والشراء (في هذا) أي في الكون بنسيئة (قوله ولو قال ذلك) أي ~~اشتر كذا بما شئت ولو بأكثر الخ (قوله له) أي لمال المحجور (قوله أما إذا ~~قصد التجارة) إلى قوله وخرج في المغني وإلى قوله على ما مر في النهاية قول ~~المتن (أو فوضت) وفي النهاية والمغني أو فوضته اه‍. بالضمير (قوله فيه) ~~راجع للمعطوفين معا (قوله ومثله) أي اللفظ. (قوله مفهمة) أي لكل أحد فتكون ~~صريحة أو لا فتكون كناية (قوله كسائر العقود) أي كما يشترط الايجاب في سائر ~~العقود لأن الشخص ممنوع من التصرف في مال غيره إلا برضاه مغني ونهاية (قوله ~~بكاف الخطاب) لو أسقط لفظ كاف ليشمل ما ذكر من الأمثلة لكان واضحا اه‍. ~~رشيدي (قوله صحة ذلك) أي التعميم (قوله كوكلت كل من أراد في إعتاق الخ) قال ~~ابن النقيب ومثله ما لو قال: وكلت من أراد في وقف داري هذه مثلا اه‍. وهو ~~ظاهر حيث عين الموقوف عليه وشروط الوقف التي أرادها كما لو قالت المرأة: # وكلت كل عاقد في تزويجي حيث اشترط لصحته تعيين الزوج ويحتمل الاخذ بظاهره ~~ويصح مطلقا ويعتبر تعيين ما يصحح الوقف من الوكيل وكان الموكل أراد تحصيل ~~وقف صحيح على أي حالة كان اه‍. ع ش (قوله أو تزويج أمتي هذه) ms4027 ينبغي أن يقيد ~~أخذا من كلام الأذرعي الآتي بما إذا عين الزوج وإلا فهي مشكلة فليتأمل سيد ~~عمر وع ش. (قوله ويؤخذ من هذا صحة الخ) قال سم على منهج واعتمد م ر عدم ~~الصحة إلا PageV05P309 # تبعا لغيره فلا يصح إذن المرأة على الوجه المذكور انتهى اه‍. ع ش (قوله ~~لاولي لها) أي خاص اه‍. سيد عمر (قوله لكل عاقد) أي قاض أو عدل عند عدمه ~~حقيقة أو حكما سيد عمر وع ش. (قوله قال الأذرعي الخ) عبارته في القوت وما ~~ذكره يعني السبكي في تزويج الأمة إن صح ينبغي أن يكون فيما إذا عين الزوج ~~ولم يفوض إلا صيغة العقد ثم قال: وسئل ابن الصلاح عمن أذنت أن يزوجها ~~العاقد في البلد من زوج معين بكذا فهل لكل أحد عاقد بالبلد تزويجها فأجاب: ~~إن اقترن بإذنها قرينة تقتضي التعيين فلا مثل إن سبق إذنها قريبا ذكر عاقد ~~معين أو كانت تعتقد أن ليس بالبلد غير واحد فإن إذنها حينئذ يختص ولا يعم ~~وإن لم يوجد شئ من هذا القبيل فذكرها لعاقد محمول على معنى العاقد على ~~الاطلاق وحينئذ لكل عاقد بالبلد تزويجها هذا مقتضى الفقه في هذا انتهى. وبه ~~يعلم ما في الشارح م ر كالشهاب بن حج اه‍. رشيدي (قوله إن عينت) صوابه عين ~~كما علم مما قدمناه اه‍. رشيدي (قوله إذ لا يتعلق بعين الوكيل غرض) محل ~~تأمل اللهم إلا أن يحمل على ما إذا أراد واحدا من وكلاء القاضي مثلا وكانوا ~~معروفين بالأمانة بذل الجهد لمن يتوكلون فيه فلا بعد حينئذ اه‍. سيد عمر ~~(قوله وعليه) أي على التعميم (قوله كتابة الشهود) من إضافة المصدر إلى ~~فاعله ومفعوله قوله ووكلا في ثبوته وطلب الحكم به أي كتابة شهود بيت القاضي ~~في مسوداتهم فيكتبون صورة الدعوى والتوكيل فيها ثم يشهدون بها عند القاضي ~~(قوله ووكلا) أي المدعيان اه‍. ع ش (قوله في ثبوته) أي الحق (قوله لغو) خبر ~~لكن الخ (قوله لأنه ليس فيه) أي ووكلا في ms4028 ثبوته الخ (قوله ولو قالوا) أي في ~~كتابتهم أو عند القاضي اه‍. ع ش (قوله فلانا وكل مسلم) أي لو قالوا ذلك بدل ~~وكلاء القاضي (قوله جاز) اعتمده م ر اه‍. سم في النهاية (قوله على ما مر) ~~أي في شرح وشرط الوكيل (قوله فهو قائم) إلى قول المتن ولا يصح في النهاية ~~إلا قوله إن كان الايجاب بصيغة العقد لا الامر (قوله بل وأبلغ) الأولى ~~إسقاط الواو (قوله بل أن لا يرد الخ) عبارة المغني واحترز بقوله لفظا عن ~~القبول مغنى فإنه إن كان بمعنى الرضا فلا يشترط أيضا على الصحيح لأنه لو ~~أكرهه على بيع ماله أو طلاق زوجته أو نحو ذلك صح كما قاله الرافعي في ~~الطلاق أو بمعنى عدم الرد فيشترط جزما فلو قال: لا أقبل أو لا أفعل بطلت ~~فإن ندم بعد ذلك جددت له ومر أن المفهوم إذا كان فيه تفصيل لا يرد اه‍. ~~(قوله ولا يشترط هنا فور ولا مجلس) هذا مفهوم من المتن بالأولى (قوله لأن ~~التوكيل الخ) تعليل للمتن والشرح (قوله ومن ثم لو تصرف الخ) كذا في الروض ~~وغيره عبارة الروض وإن بلغه أن زيدا وكله وصدق تصرف لا إن كذب وإن قامت ~~بينة اه‍. وعبارة الروضة قال في الحاوي: لو شهد لزيد شاهدان عند الحاكم أن ~~عمر أوكله فإن وقع في نفس زيد صدقهما جاز له العمل بالوكالة ولو رد الحاكم ~~شهادتهما إن لم يصدقهما لم يجز له العمل بها ولا يغني قبول الحاكم شهادتهما ~~عن تصديقه انتهت اه‍. سم (قوله صح) وفاقا للمغني والنهاية (قوله كإباحة ~~الطعام) في الروض ولو ردها أي رد الوكيل الوكالة ارتدت بخلاف المباح له إذا ~~رد الإباحة فإن ردها أي الوكالة وندم جددت اه‍. وذكر في شرحه نزاعا في ~~مسألة رد الإباحة اه‍. سم (قوله والقبول من الآخر) أي بالفعل اه‍. سيد عمر ~~عبارة ع ش PageV05P310 # أي قبول ما خوطب به من أخذ الوديعة أو دفعها اه‍. وعبارة الرشيدي قوله من ~~الآخر أي ms4029 ولو الموكل هنا اه‍. # (قوله لأنها) أي الوديعة (قوله وقد يشترط) إلى المتن في المغني (قوله ~~وأذن له) أي أذن الواهب للآخر (قوله فوكل) أي الآخر اه‍. ع ش (قوله فوكل من ~~الخ) ظاهره أنه لا يلزم هنا اتحاد القابض والمقبض ويوافقه قوله لتزول اه‍. ~~سم (قوله لا بد من قبوله) أي قبول من هي بيده (قوله مطلقا) أي سواء صيغ ~~العقود وغيرها اه‍. # ع ش (قوله قياسا عليها) أي على العقود (قوله لفظا) أي وفورا اه‍. ع ش ~~(قوله إن كان الايجاب بصيغة العقد لا الامر) أسقطه لنهاية وكتب عليه ع ش ما ~~نصه ظاهره م ر أنه لا فرق بين كون التوكيل بصيغة الامر وغيره وهو ظاهر وفي ~~حج أما التي جعل الخ اه‍. لكن الشيخ السلطان اعتمد ما قاله الشارح (قوله ~~وكان عمل الوكيل مضبوطا) أي وإن لم يكن مضبوطا فجعالة اه‍. كردي عبارة ~~السيد عمر فإن لم يكن مضبوطا وعمل فظاهر أنه إجارة فاسدة ينبغي أن يستحق ~~أجرة المثل لأنه عمل طامعا أي حيث لم يكن عالما بالفساد اه‍. (قوله من صفة ~~أو وقت) كقوله: إذا قدم زيد أو جاء رأس الشهر فقد وكلتك بكذا أو فأنت وكيلي ~~وفيه اه‍. (قوله والامارة) عطف على الوصية أي وخلا الامارة لقوله (ص) في ~~غزوة مؤتة إن قتل زيد فجعفر فإن قتل جعفر فعبد الله بن رواحة اه‍. كردي ~~عبارة ع ش قوله خلا الوصية أي بأن يقول إذا جاء رأس الشهر فقد أوصيت له ~~بكذا أو إن كمل الشهر ففلان وصيي سم وقوله والامارة في فتاوى البلقيني في ~~باب الوقف مسألة هل يصح تعليق الولاية الجواب لا يصح تعليق الولاية في مذهب ~~الشافعي إلا في محل الضرورة كالامارة والايصاء اه‍. ومنه تستفيد أن ما يجعل ~~في مواضع الاحباس من جعل النظر له ولأولاده بعده لا يصح في حق الأولاد بر ~~اه‍. سم على منهج اه‍. ولك منع الاستفادة بحمل كلام البلقيني أخذا من ~~الحديث المار آنفا ومما مر ms4030 في شرح فلو وكله ببيع عبد سيملكه الخ على ما إذا ~~لم يكن التعليق تابعا لموجود (قوله فلو تصرف الخ) عبارة النهاية والمغني ~~والأسنى وعلى الأول ينفذ تصرفه في ذلك عند وجود الشرط لوجود الاذن وينفذ ~~أيضا تصرف صادف الاذن حيث فسدت الوكالة ما لم يكن الاذن فاسدا كما لو قال: ~~وكلت من أراد بيع داري فلا ينفذ التصرف كما قاله الزركشي اه‍. (قوله أو ~~بتزويج بنته الخ) قد مر ترجج النهاية وفاقا لوالده عدم النفوذ في هذه ~~الصورة (قوله وتمثيلي) أي للتصرف بعد وجود الشرط المعلق به (قوله في ~~الأولى) أي مسألة الطلاق اه‍. كردي (قوله وقال الجلال البلقيني) أي في ~~الصور المذكورة بقوله كأن وكله الخ اه‍. سيد عمر (قوله كالوكالة المعلقة) ~~أي تعليقا صريحا اه‍. كردي (قوله ولم يذكروه) أي صحة التصرف والتذكير ~~باعتبار الاحتمال (قوله فإنه) أي الموكل المعلق (قوله عندها) أي حالة ~~الوكالة (قوله وعلى هذا) أي احتمال البطلان (قوله بين الفاسدة الخ) أي ~~الوكالة الفاسدة (قوله وهو) أي الفرق المذكور وقال الكردي: الضمير يرجع إلى ~~قوله وإن يبطل اه‍ (قوله بأنهما) أي الباطل والفاسد. (قوله وقضية رده) أي ~~الجلال وكذا ضمير اعتماده (قوله للثاني) أي احتمال البطلان و (قوله بما ~~ذكر) أي بقوله وهو خلاف تصريح الخ و (قوله للأول) أي احتمال الصحة (قوله ~~وليست المعلقة الخ) رد لقول الجلال بخلاف المعلقة الخ وقد يجاب بأن التعليق ~~في الصورة الأخيرة ضمني لا صريح فإن لمتبادران إذا طلقت الخ متعلق بالتزويج ~~لا بالتوكيل (قوله إذا الصورة الأخيرة فيها تعليق الخ) أي بخلاف الأوليين ~~فإنهما لا تعليق فيهما اه‍. كردي قوله: PageV05P311 # (ما يدل على التعليق) أي ولو ضمنا اه‍. كردي (قوله فليس ذلك) أي البطلان ~~في الصورة المذكورة إذا لم تقارن ما يدل على التعليق و (قوله من حيث الفرق ~~الخ) أي بل حيث إن ذلك لغو (قوله ويأتي في الجزية الخ) رد لقول الجلال وهو ~~خلاف تصريحهم الخ (قوله بين الفاسد الخ) أي من الجزية ms4031 وغيرها والرهن (قوله ~~أيضا) أي كالحج وما معه (قوله عدم الصحة) أي عدم صحة الوكالة مع صحة التصرف ~~(قوله بهما) أي مع التعليق بالصفة والوقت وإضافتهما إلى المتن لصدق وإطلاق ~~الشرط بهما أو مرجع ضمير التثنية صورتا التوكيل بطلاق من سينكحها وبيع من ~~سيملكه السابقتان في شرط الموكل فيه اه‍. سيد عمر عبارة الكردي قوله وفائدة ~~عدم الصحة بها الخ أي عدم صحة التصرف بالوكالة المعلقة بل بالاذن اه‍. ~~وقضيته إفراد الضمير في نسخته من الشرح أقول ما مر عن السيد عمر في تفسير ~~ضمير التثنية تكلف والظاهر أن مرجعه الفاسد والباطل على ما مر عن الجلال ~~البلقيني وقول الشارح في المتن يعني في مسألة المتن من تعليق الوكالة (قوله ~~سقوط المسمى) أي الجعل المسمى اه‍. مغني (قوله إن كان) أي المسمى بأن عينت ~~أجرة الوكيل في الوكالة المعلقة التي بجعل (قوله وحرمة التصرف) عطف على ~~سقوط المسمى. (قوله لكن استبعده آخرون الخ) وفاقا للنهاية والمغني عبارتهما ~~والاقدام على التصرف بالوكالة لفاسدة جائز كما قاله ابن الصلاح إذ ليس من ~~تعاطي العقود الفاسدة لأنه إنما أقدم على عقد صحيح خلافا لابن الرفعة اه‍. ~~(قوله الحل) أي حل التصرف. (قوله ويصح توقيتها الخ) وفاقا للنهاية والمغني ~~(قوله فينعزل) في أصله بخطه لينعزل باللام اه‍. سيد عمر (قوله اتفاقا) إلى ~~قوله وبذلك في النهاية (قوله وبذلك يعلم الخ) في العلم بحث لامكان الفرق ~~بعدم تأتي الموكل فيه الآن بخلافه فيما تقدم ثم رأيت م ر أي في النهاية نقل ~~ذلك عنه أي الشارح حج معبرا بقال بعضهم ثم قال والأقرب إلى كلامهم عدم ~~الصحة إذ كل من الموكل والوكيل لا يملك تلك عن نفسه حال التوكيل انتهى اه‍. ~~سم ولا يخفى أن ذلك الفرق بعيد جدا كما نبه عليه الشارح (قوله صح) مر عن ~~النهاية خلافه آنفا (قوله وإنما قيدها) أي الفطرة يعني إخراجها (قوله بخلاف ~~إذا جاء رمضان الخ) أي فلا يصح وفاقا للنهاية (قوله وظاهر صحة إخراجه الخ) ~~اعتمده م ms4032 ر اه‍. سم أي في النهاية (قوله صحة إخراجه فيه) أي عند إخراج ~~الوكيل الفطرة عن الموكل في رمضان وكان الأولى تأنيث ضمير إخراجه كما في ~~النهاية (قوله حتى على الثاني) أي قوله إذا جاء رمضان الخ (قوله أو مهما) ~~أي أو إذا (قوله لأنه نجزها) إلى قول المتن ويجريان في النهاية (قوله لأنه ~~علقها) إلى قوله لتقاوم الخ في المغني إلا قوله أو متى إلى لأنه (قوله ~~وقضيته) أي التعليل (قوله فطريقه) عبارة المغني فطريقه في أن لا ينفذ تصرفه ~~أن يكرر PageV05P312 # عزله عزلتك فيقول: عزلتك اه‍. (قوله أنه يقول الخ) الأولى حذف الضمير ~~(قوله عزلتك عزلتك) فإنه ينعزل بالأولى وتعود وينعزل بالثانية ولا تعود ~~اه‍. كردي (قوله أو متى أو مهما عدت الخ) أي والطريق الثانية أن يقول متى ~~أو مهما عدت الخ (قوله لأنه ليس الخ) تعليل لعدم نفوذ التصرف بالطريقتين ~~المذكورتين (قوله هنا) أي في الصيغ المذكورة (قوله ومن ثم) أي من أجل أن ~~عدم العود وعدم النفوذ لأجل عدم مقتضى التكرار (قوله عاد مطلقا) أي عن ~~التقييد بمدة عبارة المغني تكرار العود بتكرر العزل اه‍. (قوله لاقتضائها) ~~أي لفظة كلما (قوله فطريقه الخ) أي طريق عدم نفوذ تصرفه إذا حصل العزل ~~عبارة المغني وينفذ تصرفه على الأول لما مر وطريقه في أن لا ينفذ تصرفه أن ~~يوكل غيره في عزله لأن المعلق عليه عزل نفسه إلا إن كان قد قال: عزلتك أو ~~عزل أحد عني فلا يكفي التوكيل بالعزل بل يتعين أن يقول: كلما عدت وكيلي ~~فأنت معزول فيمتنع تصرفه اه‍. (قوله أو يقول الخ) أي والطريق الثانية أن ~~يقول بعد قوله كلما عزلتك الخ وكلما وكلتك الخ (قوله فإن قال الخ) أي بدل ~~قوله كلما عزلتك (قوله وكلما انعزلت) أي فأنت وكيلي (قوله فطريقه الخ) أي ~~وطريق عدم نفوذ تصرفه بعد العزل (قوله وكلما عدت) أي فأنت معزول (قوله ~~لتقاوم التعليقين) أي لتعارض تعليق العزل وتعليق الوكالة (قوله وليس هذا) ~~أي تعليق العزل عبارة ms4033 المغني فإن قيل هذا أي قوله كلما عدت وكيلي فأنت ~~معزول تعليق للعزل على الوكالة فهو تعليق قبل الملك لأنه لا يملك العزل عن ~~الوكالة التي لم تصدر منه فهو كقوله: إن ملكت فلانة فهي حرة أو نكحتها فهي ~~طالق وهو باطل أجيب بأن العزل المعلق إنما يؤثر فيما يثبت فيه التصرف بلفظ ~~الوكالة المعلقة السابق على لفظ العزل لا فيما يثبت فيه التصرف بلفظ ~~الوكالة المتأخر عنه إذ لا يصح إبطال العقود قبل عقدها فإن قيل إذا كان ~~تصرفه نافذا مع فساد الوكالة فما فائدة صحتها أجيب بأن الفائدة في ذلك ~~استقرار الجعل المسمى إن كان بخلاف الفاسدة فإنه يسقط ويجب أجرة المثل اه‍. ~~قول المتن (ويجريان) أي الوجهان في صحة تعليق الوكالة اه‍. مغني (قوله ~~فينفذ التصرف) خالفه النهاية والمغني والأسنى فقالوا وعلى الأصح وهو فساد ~~العزل يمنع من التصرف عند وجود الشرط لوجود المنع كما أن التصرف ينفذ في ~~الوكالة لفسادة بالتعليق عند وجود الشرط لوجود الاذن اه‍ (قوله في ~~استشكاله) المتبادر أن مرجع الضمير نفوذ التصرف وعليه فقوله بأنه الخ على ~~ظاهره وقوله وتخلص الخ ليس كذلك بل هو في الحقيقة أخذ بقضية الاشكال نظير ~~ما يأتي آنفا ويحتمل أن مرجعه عدم الانعزال فقوله بأنه كيف الخ يعني ~~الانعزال مستلزم لنفوذ التصرف فكيف ينفذ الخ وحينئذ فقوله وتخلص الخ على ~~ظاهره من منع ما ادعاه المستشكل (قوله عنه) أي الاشكال (قوله ولا رفع ~~الوكالة) هذا غني عن البيان وغير متوهم أصلا (قوله بقضية ذلك) أي الاشكال ~~اه‍. كردي. (قوله وقد يجاب) أي عن الاشكال (قوله بأنا لا نسلم الخ) لك أن ~~تمنع هذا الجواب بأن قياس ما تقدم في الوكالة المعلقة من جواز التصرف لعموم ~~الاذن مع فساد الصيغة الدالة عليه بالتعليق أن لا اعتبار بأصل بقاء الوكالة ~~هنا كما لم يعتبروا هناك أصل منع التصرف في ملك الغير تأمل اه‍. سم (قوله ~~مفيد) أي لعدم نفوذ التصرف اه‍. كردي والأولى لمنع التصرف (قوله الصيغة) أي ms4034 ~~تعليق العزل و (قوله ونحن قد قررنا) إشارة إلى قوله والأصح عدم صحته و ~~(قوله بطلان هذه المعلقة) أي تعليق العزل والتأنيث باعتبار الصيغة كما عبر ~~عنه بها آنفا اه‍. كردي ولك أن PageV05P313 # تقول: إن المعنى اختلال هذه الصيغة الدالة على التعليق (قوله بشرطه) ~~احتراز عن نحو دين السلم مما لا يجوز الاعتياض عنه (قوله وكأنه) أي الموكل ~~(تجوز) أي أراد على سبيل المجاز (قوله ذلك) أي قوله وكأنه الخ (قوله لئلا ~~يلزم الخ) قد يمنع لزوم ما ذكر لامكان أعماله بالنسبة لغير التفويض اه‍. سم ~~وقد يجاب بأن التوكيل المذكور كان يفيد ذلك المعنى بدون هذه الزيادة (قوله ~~هذا) مقول فقال و (قوله حر) مقول وقال و (قوله عتق) جواب ولو الخ (قوله ~~المصطلحين) أي من الوكيلين المتفقين على أن يتكلم كل ببعض الكلام (قوله بل ~~اتكل على نطق الآخر الخ) أي ترك النطق بالكلمة الأخرى اكتفاء بنطق صاحبه ~~بها (قوله وبه يعلم) أي بقوله وبأن كلا الخ (قوله مشروط له) الأولى به ~~(قوله هذا ما أشار الخ) لعل الإشارة إلى قوله ولو وكل إلى هنا ويحتمل أن ~~الإشارة إلى قوله وبأن كلا إلى هنا. (قوله أن كلام كل) أي منطوق كل أي مثله ~~(قوله فهما الخ) أي منطوقاهما (قوله فلا يتفرع ذلك) أي العتق أو الخلاف فيه ~~وعلى الأول فقوله على اشتراط اتحاد الناطق الخ لمجرد توسيع الدائرة وإلا ~~فحق المقام الاقتصار على المعطوف أي عدم اشتراط الاتحاد (قوله وحينئذ) أي ~~حين النظر إلى أن كلام كل الخ (قوله فالعتق إنما وقع بالثاني الخ) يتأمل ~~اه‍. # سم أقول يظهر وجه الحصر من قول الشارح الآتي إلا أن يفرق الخ (قوله وهو ~~إيقاع النسبة الخ) قد يقال كون الاسناد بهذا المعنى إنما هو في الخبر كما ~~يعلم من محله لا في الانشاء كما في مسألتنا اه‍. سم (قوله وذلك الايقاع لا ~~يتصور تجزيه) قد يقال: لا حاجة إلى ذلك لأنه يمكن لكل من الناطقين أن يقصد ~~ربط ما نطق ms4035 به بما نطق به الآخر ويدرك وقوع ذلك الربط ولا محذور في ذلك ~~اه‍. سم (قوله وبهذا يعلم الخ) أي بقوله لأن مقدار الكلام (قوله لكن قضية ~~قولهم لو قال طالق الخ) قد يقال هذا ليس نظير ما ذكر وإنما نظيره أن يوكل ~~اثنين في طلاق زوجته فيقول أحدهما: أنت والآخر: طالق وقد يلتزم هنا الوقوع ~~اه‍. سم (قوله في ذلك) أي ترجيح الأول (قوله ولا كذلك) أي ليس مثل لفظ أنت ~~(قوله حر الخ) الأصوب هذا (قوله لفظ سبقه) وهو كلام الأول. # فصل في بعض أحكام الوكالة (قوله في بعض) إلى قوله فإن قلت في النهاية إلا ~~قوله ويصح إلى المتن (قوله وهي) أي بعض أحكام الوكالة (قوله ما للوكيل ~~وعليه) أي الأحكام التي يجوز للوكيل ويجب عليه فعلها (قوله عند الاطلاق) ~~راجع لكل من المعطوف والمعطوف عليه (قوله وتعيين الاجل) وقوله وشرائه وقوله ~~وتوكيله كلها بالجر عطفا على الاطلاق ويجوز رفعه عطفا على ما بحذف المضاف ~~أي وحكم تعيينه الخ PageV05P314 # ويوافقه رسم وشراؤه ولو أن اه‍. ع ش (قوله وتوكيله لغيره) أي وما يتبع ~~ذلك كانعزال وكيل الوكيل وعدمه اه‍. ع ش (قوله على غيره) أي التوكيل في ~~البيع اه‍. ع ش قول المتن (ليس له البيع بغير نقد البلد) لو أمره أن يبيع ~~بنقد عينه فأبطل بعد التوكيل وقبل البيع وجدد آخر اتجه امتناع البيع ~~بالجديد لأنه غير مأذون فيه وكذا بالقديم ويحتاج إلى مراجعته م ر انتهى سم ~~على حج أقول ولو قيل بجواز البيع بالجديد تعويلا على القرينة العرفية لم ~~يكن بعيد إذ الظاهر من حال الموكل ما يروج في البلد وقت البيع من النقود ~~سيما إذا تعذرت مراجعة الموكل اه‍. ع ش (قوله الذي وقع) إلى قوله وبحث في ~~المغني إلا قوله والمراد إلى لدلالة القرينة (قوله بنقد البلد المأذون ~~فيها) عبارة شرح الروض أي والمغني بنقد بلد حقه أن يبيع فيها اه‍ . وظاهر ~~أن المراد أن حقه ذلك إما بالشرط إن عينت بلد ms4036 وإلا فمحل عقد الوكالة إن كان ~~صالحا وإلا كبادية فهل يعتبر أقرب محل إليها فليتأمل اه‍. سيد عمر (قوله أو ~~عرضا) لا يخالف ما مر في الشركة من امتناع البيع بالعرض مطلقا لأن المراد ~~به حيث لم يكن معاملة أهل البلد به رشيدي وع ش (قوله لدلالة القرينة الخ) ~~تعليل للمتن (قوله لزمه بالأغلب) أي ولو كان غيره أنفع للموكل اه‍. ع ش ~~(قوله فبالأنفع) هذا ظاهر إن تيسر من يشتري بكل منهما فلو لم يجد إلا من ~~يشتري بغير الأنفع فهل له البيع منه أم لا فيه نظر وظاهر كلام الشارح ~~الثاني ولو قيل بالأول لم يكن بعيدا لأن الأنفع حينئذ كالمعدوم اه‍. ع ش ~~وهو الظاهر. (قوله وبحث الأذرعي الخ) عبارة النهاية ومحل الامتناع الخ كما ~~بحثه الزركشي وغيره اه‍. (قوله جاز به) أي وبنقد غير نقد البلد بالأولى ~~(قوله وبما قررته في معنى مطلقا) وهو عدم التقييد بشئ (قوله اندفع ما قيل ~~الخ) أي لصلاحيته لما قررته به فلا يرد أن أول وجوه إعرابه لا ينافي كونه ~~ولو بمعناه من كلام الموكل فتأمله سم على حج اه‍. ع ش (قوله صورته) أي مطلق ~~البيع (قوله لتقييد البيع الخ) أي في البيع المطلق (قوله وإنما المراد الخ) ~~أي والحال أن المراد هنا إنما هو البيع لا بقيد (قوله لما وقع منه) أي للفظ ~~صدر من الموكل (قوله كبع هذا أو كبعه بألف) نشر على ترتيب اللف (قوله في ~~هذا) أي في بعه بألف (قوله الاطلاق في صفاته) خبر فمعنى الخ (قوله فاندفع ~~قوله الخ) كأنه لاقتضائه انحصار التصوير فيما ذكره اه‍. سيد عمر (قوله وكذا ~~ما رتبه عليه) أي من قوله كان ينبغي الخ ووجه ترتيبه عليه أنه جعل كون ~~صورته كذا علة والمعلول مرتب على علته تقدم في اللفظ أو تأخر اه‍. ع ش أقول ~~اندفاع ما رتبه عليه بما ذكره إنما يظهر لو أريد بالانبغاء الوجوب بخلاف ما ~~إذا أريد به الأولوية كما عبر بها المغني ms4037 (قوله في الأولى) أي فيما إذا لم ~~ينص على ذات ثمن أصلا كبع هذا (قوله ولو بثمن المثل) عبارة النهاية والمغني ~~ولو بأكثر من ثمن المثل اه‍. (قوله جاز له البيع نسيئة) وينبغي أيضا جواز ~~البيع بالغين الفاحش وبغير نقد البلد تعين لحفظه بأن يكون لو لم يبعه بذلك ~~نهب وفات على المالك للقطع برضا المالك بذلك حينئذ فليتأمل اه‍. سم أي ولو ~~لم يعلم الوكيل أن الموكل يعلم النهب (قوله لمن يأتي) أي قبيل قول المتن ~~ولا يبيع لنفسه (قوله إذا حفظ به الخ) هل هو على إطلاقه أو محمول على ما ~~إذا تعين طريقا في الحفظ أي أو كان أقرب الطرق إلى السلامة بحسب غلبة ظنه ~~اه‍. سيد عمر أقول: وظاهر ما قدمنا آنفا عن سم الحمل المذكور فقول ~~PageV05P315 # الشارح به أي بالبيع نسيئة لا بغيره بحسب الظن الغالب (قوله وأهله الخ) ~~الواو حالية (قوله فله البيع نسيئة) لا شك أن علم الموكل بذلك شرط لصحة ~~البيع أما علم الوكيل بأن الموكل يعلم ذلك فيظهر أنه شرط الجواز الاقدام ~~فلو تعدى عند جهله به فباع ثم تبين أن الموكل كان عالما بذلك فيصح ثم رأيت ~~المحشي سم قال: قد يقال وإن لم يعلم إذا تبين انتهى اه‍. سيد عمر. (قوله ~~لكن سيأتي فيه كلام الخ) عبارته ثم بعد أن ذكر كلام السبكي والعمراني نصها ~~فالذي يظهر أنه يشترط هنا ما في الولي إذا باع بمؤجل للمصلحة من يسار ~~المشتري وعدالته وغيرهما وإنه يشترط أيضا فيمن يعتادونه أي الاجل أن ~~يعتادوا أجلا معينا فإن اختلف فيه احتمل إلغاؤه واحتمل اتباع أقلهن فيه ~~اه‍. وقوله اتباع أقلهن فيه هو الأقرب لاتفاق الكل عليه إذ الأقل في ضمن ~~الأكثر اه‍. ع ش (قوله في المعاملة) إلى قوله ويوافقه في المغني وإلى المتن ~~في النهاية (قوله بخلاف اليسير) وهو ما يحتمل غالبا اه‍. مغني عبارة ع ش ~~قوله بخلاف اليسير ينبغي أن يكون المراد حيث لا راغب بتمام القيمة أو أكثر ~~وإلا ms4038 فلا يصح أخذا مما سيأتي فيما لو عين له الثمن أنه لا يجوز له الاقتصار ~~على ما عينه إذا وجد راغبا وقد يفرق سم على منهج أقول: # وقد يتوقف في الفرق بأن الوكيل يجب عليه رعاية المصلحة وهي منتفية فيما ~~لو باع بالغبن اليسير مع وجود من يأخذ بكامل القيمة اه‍. أقول وفي سم هنا ~~ميل إلى عدم الفرق أيضا (قوله أنه يختلف) أي العبن اليسير (قوله فربع العشر ~~الخ) كان وجهه أن الأثمان في النقد والطعام منضبطة كما هو مشاهد في عصرنا ~~فإن تفاوتت كان يسيرا بخلاف الجواهر والرقيق فإن الأثمان فيهما تتفاوت ~~تفاوتا كليا وقول الشارح فالأوجه الخ فيه تأييد لما كتبناه في هامش خيار ~~البيع فراجعه اه‍. سيد عرم (قوله ونصفه الخ) أي نصف العشر (قوله فيه نظر) ~~أي بالنظر للتمثيل خاصة اه‍. رشيدي (قوله وهناك راغب) أي ولو بما لا يتغابن ~~به أخذا من إطلاقه ع ش وسم أي خلافا لما في شرح الروض والمغني (قوله أو ~~حدث) أي الراغب (في زمن الخيار) أي وكان الخيار للبائع أولهما فإن كان ~~للمشتري امتنع انتهى شيخنا زيادي اه‍. ع ش وفي سم ما يوافق الزيادي (قوله ~~جميع ما مر) عبارة المغني وع ش ولو باع بثمن المثل وثم راغب موثوق به ~~بزيادة لا يتغابن بمثلها لم يصح لأنه مأمور بالمصلحة ولو وجد الراغب في زمن ~~الخيار فالأصح أنه يلزمه الفسخ فإن لم يفعل انفسخ كما مر مثل ذلك في عدل ~~الرهن ومحله كما قال الأذرعي إذا لم يكن الراغب مماطلا ولا متجوها ولا ماله ~~ولا كسبه حرام اه‍. (قوله أو هي) أي لفظة على (بمعنى مع) أي فلا يحتاج إلى ~~تضمين مشتملا (قوله للحيلولة) إلى قوله وظاهر كلامهم في النهاية إلا قوله ~~فيضمن إلى وبما قررته (قوله للحيلولة) ويجوز للموكل التصرف فيما أخذه من ~~الوكيل لأنه يملكه كملك القرض ثم إذا تلف المبيع في يد المشتري وأحضر ~~المشتري بدله وكان مساويا للقيمة التي غرمها للموكل جنسا وقدرا وصفة ms4039 فهل ~~يجوز له أن يأخذه بدل ما غرمه للحيلولة وأن يتصرف فيه بتراضيهما أم لا؟ فيه ~~نظر والأقرب الأول اه‍. ع ش (قوله وحينئذ) أي إذ استرده (قوله له بيعه ~~بالاذن السابق) كما في بيع عدل الرهن بخلاف ما لو رد عليه بعيب أو فسخ ~~العيب المشروط فيه الخيار للمشتري وحده لا يبيعه ثانيا بالاذن السابق ~~والفرق أنه لم يخرج عن ملك الموكل في الأول وخرج عن ملكه في الثاني وإذا ~~خرج عن ملكه انعزل الوكيل اه‍. مغني (قوله وقبض الثمن) أي وله قبض الثمن ~~إذا وكل بالبيع بحال (قوله ويده الخ) عطف على PageV05P316 # له بيعه (قوله عليه) أي الثمن (قوله فهو طريق) ليس فيه إفصاح صريح لما ~~يضمنه هذا أي الوكيل أهو القيمة مطلقا والقيمة في المتقوم والمثل في المثلي ~~وفي شرح الروض أي والمغني الافصاح بالثاني حيث قال: فيسترده إن بقي وإلا ~~غرم الموكل من شاء من الوكيل والمشتري قيمته في المتقوم ومثله في المثلي ~~والقرار على المشتري اه‍. # وهو متجه وخالف م ر ما في شرح الروض وذهب إلى غرم الوكيل القيمة مطلقا ~~وادعى أن الرافعي صرح به وراجعت الرافعي فلم أر فيه ذلك بل ليس فيه مخالفة ~~لما في شرح الروض اه‍. سم (قوله فيضمن المثلي الخ) أي الوكيل أو المشتري ~~فيوافق ما مر عن شرح الروض ويحتمل رجوع الضمير لخصوص المشتري وهو المتبادر ~~فيوافق ما مر عن م ر وفي البجيرمي عن الزيادي والحلبي والقليوبي والمعتمد ~~أن الوكيل يطالب بالقيمة مطلقا أي سواء كان باقيا أو تالفا مثليا أو متقوما ~~لأنه يغرمها للحيلولة وأما المشتري فيطالب ببدله من مثل أو قيمة إن كان ~~تالفا لأن عليه قرار الضمان فإن كان باقيا رده إن سهل فإن عسر طولب بالقيمة ~~ولو مثليا للحيلولة اه‍. (قوله وبما قررته) أي بقوله وأفهم قوله ليس له الخ ~~اه‍. ع ش (قوله اندفع ما قيل الخ) ارتضى المغني بما قيل وقد يقال إن كان ~~المراد من الانبغاء الوجوب فالاندفاع ظاهر وإلا ms4040 فلا إذ ما قرره لا يدفع ~~الأولية ثم رأيت في سم ما نصه قوله كان ينبغي لا شبهة في انبغاء ذلك وما ~~قرره لا يدفع انبغاءه لأن هذا المنبغي يتضمن بيان البطلان وعبارة المصنف لا ~~تفيده اه‍. (قوله لم يصح ويضمن) مقول القول (قوله ففي بع بما شئت) إلى قوله ~~وظاهر كلامهم في المغني إلا قوله وصرح إلى أو بعه (قوله له غير نقد البلد ~~الخ) عبارة المغني صح بيعه بالعروض ولا يصح بالغبن الفاحش ولا بالنسيئة ~~اه‍. (قوله وصرح جمع الخ) عبارة النهاية خلافا لجمع منهم السبكي في تجويزه ~~بالغبن اه‍. (قوله لأنه العرف الخ) تعليل للجمع المذكور (قوله بنسيئة فقط) ~~أي لا بغبن فاحش ولا بغير نقد البلد مغني وع ش (قوله للحال) أي الصفة اه‍. ~~سم (قوله جاز بالغبن) وينبغي أن لا يفرط فيه بحيث يعد إضاعة وأن لا يكون ثم ~~راغب بالزيادة اه‍. ع ش (قوله فقط) أي لا بالنسيئة ولا بغير نقد البلد مغني ~~وع ش (قوله للجنس) أي فشمل النقد والعروض اه‍. مغني (قوله فقرنها الخ) ~~الأولى فلما قرن بما بعدها أي عز وهان شمل عرفا الخ (قوله لأن لها) أي لما ~~تقدم من بما شئت الخ (قوله ثم لا يفرق) أي في أن دخلت بفتح الهمزة (قوله لو ~~ادعى الجهل) أي الموكل (قوله في التوكيل) أي في توكيل الوكيل غيره (قوله ~~لاحتمال ما شئت من التوكيل) من إضافة المصدر إلى مفعوله أي لاحتمال كل من ~~القولين المذكورين الاذن في التوكيل والاذن في التصرف المطلق في الموكل فيه ~~(قوله وعليه) أي على ما قالوه (قوله منه) أي من قوله افعل فيه ما شئت الخ ~~(قوله أو لا) أي أو لا يؤخذ منه ذلك قوله: PageV05P317 # (فلا يجوز الخ) تفريع على قوله أو لا (قوله من ذلك) أي البيع بعرض الخ ~~(قوله من احتمال لفظه) بيان لما تقرر أي من احتمال قول الموكل لوكيله في شئ ~~افعل فيه إلى آخر الامرين السابقين (قوله ولما فيه) عطف ms4041 على لما تقرر أي ~~ولما في التوكيل المذكور من الغرر (قوله قوله ما شئت) أي قوله افعل فيه ما ~~شئت وما بمعناه من قوله كل ما تصنع فيه جائز (قوله والثاني) أي قوله أو لا ~~يجوز الخ (قوله إنهما مثل بما شئت) فيصح بيعه بغير نقد البلد لا بنسيئة ولا ~~بغبن (قوله وإن وكله الخ) عطف على قوله فإن لم يطلق الخ قوله المتن (ليبيع ~~مؤجلا) هل له البيع حالا حينئذ ينبغي نعم إلا لغرض اه‍. سم الأولى أن يقال ~~ينبغي أن يأتي فيه جميع ما يأتي في مسألة النقص عن الاجل المعين ويأتي في ~~شرح قول المصنف وإن الوكيل بالبيع له قبض الثمن قول التحفة وإن باعه بحال ~~وصححناه انتهى. ففيه إشارة إلى أنه إذا باع بحال وقد أمر بالتأجيل صح في ~~حال دون حال أي على نحو التفصيل الذي أشرنا إليه ثم رأيت في الروضة في ~~الصورة الخامسة من صور الباب الثاني صرح بحكم هذه المسألة بأزيد مما أشير ~~إليه فليراجع اه‍. سيد عمر عبارة المغني فإن نقص عنه أي الاجل المقدر أو ~~باع حالا صح البيع إن لم يكن فيه على الموكل ضرر من نقص ثمن أو خوف أو مؤنة ~~حفظ أو نحوها من الأغراض نعم إن عين له المشتري فيظهر كما قال الأسنوي ~~المنع لظهور قصد المحاياة كما يؤخذ مما يأتي في تقدير الثمن اه‍. (قوله أي ~~بيعه) إلى قول المتن والأصح في النهاية إلا قوله ويظهر اشتراط كون المشتري ~~ثقة موسرا (قوله لحفظه) أي الثمن (قوله قبل حلوله) أي حلول الأجل المقدر ~~(قوله في الأصح أيضا) في إشارة إلى أنه كان الأولى أن يؤخر قوله في الأصح ~~إلى ما بعد قوله وحمل على المتعارف في مثله ليفيد الخلاف في المسألة ~~الثانية أيضا (قوله نظير ما مر) أي في شرح ليس له البيع بغير نقد البلد ~~اه‍. كردي (قوله ويلزمه الاشهاد) عبارة شرح المنهج والمغني والنهاية ويشترط ~~الاشهاد اه‍. قال ع ش: # قوله م ر ويشترط ms4042 الاشهاد سكت عن الرهن سم على حج أقول: والظاهر أنه لا ~~يشترط لأن ذلك قد يؤدي لامتناع البيع إذ الغالب عدم رضا المشتري به وعليه ~~فلعل الفرق بين هذا وبين بيع الولي مال المولى عليه حيث اشترط فيه الرهن ~~الاحتياط لمال المولى عليه وأفهم قوله ويشترط الخ أنه لو لم يشهد لم يصح ~~البيع فظاهره أنه لو لم تكن الشهود حاضرة وقت البيع لم يصح العقد وإن أشهد ~~فيما بعد وعبارة حج ويلزمه الاشهاد وبيان المشتري حيث باع بمؤجل وإلا ضمن ~~اه‍. وهو محتمل للإثم بترك الاشهاد مع صحة العقد ولضمان ومن ثم كتب عليه سم ~~ليس فيه إفصاح بصحة البيع أو فساده عند ترك الاشهاد انتهى. وسيأتي ما فيه ~~ثم قوله م ر ويشترط الاشهاد ينبغي رجوع هذا وقوله وبيان المشتري الخ لما لو ~~باع بمؤجل سواء قدر الموكل الاجل أو أطلق اه‍. عبارة الرشيدي قوله م ر ~~ويشترط الاشهاد ومر في البيع أنه لو شرط عليه الاشهاد كان شرطا للصحة اه‍. ~~(قوله وبيان المشتري) أي كأن يقول الوكيل للموكل بعته لفلان فلو لم يبينه ~~له كأن يقول بعته لرجل لا أعرفه ضمن اه‍. ع ش وهل يرتفع الضمان بالبيان بعد ~~والأقرب نعم فليراجع (قوله والأضمن) أي القيمة لا البدل فيما يظهر لأنها ~~تغرم للحيلولة وكتب سم قوله والأضمن ليس فيه إفصاح بصحة البيع أو فساده عند ~~ترك الاشهاد اه‍. أقول: والذي ينبغي أنه شرط لعدم الضمان لا للصحة لأن ~~الاشهاد إنما يكون بعد تمام العقد لكن نقل عن شيخنا الزيادي بالدرس اعتماد ~~أنه شرط للصحة وقال خلافا لحج حيث جعله شرطا للضمان انتهى فليحرر اه‍. ع ش ~~وتقدم آنفا عن الرشيدي ما يفيد أنه شرط لعدم الضمان لا للصحة وهو الظاهر ~~(قوله وإن نسي) أي الوكيل (قوله لأن علة منع الاتحاد) أي فيما PageV05P318 # ذكر فلا ينافي أن التهمة قد تكون مانعة مع انتفاء تولى الطرفين اه‍. ع ش ~~(قوله فبقي من عداه) شمل الوصي والقيم وناظر الوقف فلا ms4043 يجوز لهم تولي ~~الطرفين اه‍. ع ش (قوله ولو مع ما مر) أي عقب قول المتن ولا يبيع لنفسه من ~~الغايات (قوله لئلا يلزم تولي الطرفين) أي لأن الأب إنما يتولى الطرفين في ~~معاملته لنفسه مع موليه أو لموليه وهنا ليس كذلك لأن المعاملة لغيره ولا ~~يجوز أيضا أن يوكل وكيلا في أحد الطرفين ويتولى هو الطرف الآخر ولا وكيلين ~~في الطرفين أخذا مما يأتي في النكاح أن من لا يتولى الطرفين ليس له أن يوكل ~~وكيلا في أحدهما أو وكيلين فيهما نعم لو وكل وكيلا عن طفله كما صرحوا به ~~وتولى هو الآخر لم يبعد جوازه إذا قدر الثمن ونهى عن الزيادة إذ لا تهمة ~~ولا تولي الطرفين حينئذ نائب طفله لا نائبه كما صرحوا بذلك أيضا فليتأمل سم ~~على حج وينبغي أن مثل توكيله عن طفله ما لو أطلق فيكون وكيلا عن الطفل ~~وقوله ولا يجوز أيضا أن يوكل وكيلا في أحد الطرفين أي عن نفسه أو يطلق فلا ~~ينافي قوله الآتي نعم لو وكل وكيلا وقوله إذا قدر الثمن أقول لو قيل بعدم ~~اشتراط ذلك لم يكن بعيد الآن الثمن له مرد شرعي يرجع إليه وهو كونه حالا من ~~نقد البلد فلا حاجة إلى التقدير اه‍. ع ش وقوله وينبغي الخ تقدم عنه في ~~أوائل الباب ترجيح خلافه وقول سم نعم لو وكل الخ أي وإن لم يأذن الموكل في ~~التوكيل (قوله ومن ثم) أي من أجل أن العلة تولي الطرفين اه‍. ع ش (قوله أو ~~إعتاق) ومثل ذلك ما لا يترتب عليه تولي الطرفين ومن ذلك ما يأتي من جواز ~~التوكيل في العفو عن نفسه في القصاص وحد القذف اه‍. ع ش (قوله من ذكر) أي ~~من نفسه أو ولده الخ سيد عمر وع ش (قوله إذ لا تولي) أي لعدم اشتراط القبول ~~في الابراء والاعتاق (قوله ولأنه حريص الخ) عطف على لئلا يلزم الخ (قوله في ~~ولاية غيره) أي لفسق أبيه مثلا اه‍. ع ش ms4044 (قوله وقدر الموكل له الثمن الخ) ~~أفهم أنه لو لم يقدر الثمن أو قدر ولم ينهه عن الزيادة لا يجوز البيع له ~~وهو مشكل بأن العلة في امتناع بيعه لمن هو في ولايته تولى الطرفين وهو منتف ~~هنا كما ذكره بقوله إذ لا تولي ولا تهمة وبأنه يجوز بيعه لأبيه وابنه ~~البالغ وإن لم يقدر الثمن ولم ينهه عن الزيادة ولا نظر للتهمة في ذلك اللهم ~~إلا أن يقال إن التهمة مع صغر الولد أو جنونه أقوى منها في الأب والابن ~~الكبير الكامل لما جرت به العادة من زيادة الحنو من الأب على ابنه الصغير ~~أو المجنون فليتأمل ثم رأيت سم على منهج صرح بالفرق المذكور اه‍. ع ش وقوله ~~بأن العلة الخ فيه أن من العلة التهمة وهي ليست منتفية هنا وقوله اللهم الخ ~~أي والأقرب الجواز مطلقا كما مر عبارة السيد عمر قوله ونهاه الخ هلا اكتفى ~~بالتقدير وقضية قوله الآتي في البائع عين الثمن أم لا جواز البيع لولي ~~الطفل مطلقا اه‍. (قوله جاز البيع له) ينبغي أن يجوز أيضا البيع لموليه إذا ~~أذن له في التوكيل وقدر له الثمن ونهاه عن الزيادة إذ لا تولي ولا تهمة بل ~~لو قبل بجوازه حينئذ مطلقا لم يكن بعيدا إذا قال له وكل عني فوكل عنه ثم ~~رأيت المحشي قال قوله لئلا يلزم تولي الطرفين أي لأن الأب الخ اه‍. سيد عمر ~~وقوله إذا أذن له في التوكيل هذا إذا وكله الولي عن نفسه أو أطلق وأما إذا ~~وكل عن الطفل فلا حاجة إلى الاذن في التوكيل كما مر عن سم (قوله جاز البيع ~~الخ) ولو وكله ليهب من نفسه لم يصح لما مر أي من تولي الطرفين أو في تزويج ~~أو استيفاء حد أو قصاص أو دين من نفسه فكذلك مغني ونهاية (قوله لانتفاء ما ~~ذكر) أي من تولي الطرفين والتهمة اه‍. ع ش (قوله وإنما لم يجز الخ) رد ~~لدليل مقابل الأصح (قوله أن يولي القضاء) نائب ms4045 فاعل فوض و (قوله تولية ~~أصله) فاعل لم يجز (قوله هنا) أي في البيع (قوله مراد ينفي التهمة) قضية ~~ذلك أنه لا يشترط PageV05P319 # تقدير الموكل الثمن فيما إذا كان الصغير في ولاية غيره كما أشرنا إليه في ~~الحاشية السابقة اه‍. سيد عمر وقد تقدم الفرق آنفا بين الصغير والكبير ~~(قوله ولا كذلك ثم) أي لأنه قد يكون هناك من هو أصلح منهما مع وجود الشروط ~~في الكل حتى لو فرض انحصار الامر في أحدهما أمكن تولية السلطان له اه‍. ع ش ~~(قوله ويجري ذلك) أي نظير قول المتن ولا يبيع لنفسه الخ (قوله فلا يشتري من ~~نفسه ومحجوره) أي ولا بأكثر من ثمن المثل ولا بنسيئة ولا بغبن فاحش على ~~قياس ما مر في الوكيل بالبيع اه‍. ع ش أقول وقوله ولا بنسيئة تقدم في شرح ~~لا قدر الثمن في الأصح خلافه مع توجيهه ثم رأيته أنه كتب فيما يأتي على قول ~~المتن لا يشتري معيبا ما نصه وهل له الشراء نسيئة وبغير نقد البلد حيث رأى ~~فيه مصلحة أم لا فيه نظر والأقرب الأول إذ لا ضرر فيه على الموكل اه‍. ~~وقوله ولا بغبن فاحش مكرر مع قوله ولا بأكثر من ثمن المثل (قوله من نفسه) ~~أي مطلقا و (قوله ومحجوره) أي إذا لم يوكل وكيلا عن محجوره أخذا مما مر ~~آنفا عن سم والسيد عمر (قوله وفي الوصي الخ) عطف على قوله في وكيل الشراء ~~(قوله على غيره) أي عن غيره (قوله فلا يبيع الخ) أي ولا يشتري عن نفسه ~~ومحجوره (قوله لنفسه) أي مطلقا وقوله ومحجوره أي إلا بالطريق السابق عن سم ~~والسيد عمر. (قوله وقياس تجويزهم الخ) بالغ م ر في التشنيع على هذا و (قوله ~~ما هنا) شامل للبيع أو الايجار من نفسه لنفسه هذا ويمكن أن يفرق بالنسبة ~~للبيع أو الايجار من نفسه بأنه في البيع من فرعه قائم مقام شخصين نفسه ~~وفرعه فانتظم العقد بخلافه هنا ليس قائما مقام شخصين بل ليس هنا ms4046 إلا شخص ~~واحد حقيقة واعتبارا فلا ينتظم العقد فليتأمل سم وقوله حقيقة واعتبارا أما ~~حقيقة فممنوع وأما اعتبارا فمحل تأمل لأنه من حيث إنه ناظر متصرف فيما هو ~~من وظيفة الناظر وغيره من حيث إنه مستحق مصرف لريع الوقف وهذا القدر كاف ~~للتغاير الاعتباري فهو من حيثية متولي ومن أخرى مولى عليه والحاصل أن ~~الجامع بين المقيس والمقيس عليه من مسألة ولي الطفل كون التغاير بين ~~العاقدين اعتباريا وإن اختلف وجه الاعتبار فليتأمل اه‍. سيد عمر (قوله هو ~~الناظر) حق العبارة القلب أو حذف هو (قوله بدليل أنه) أي الملك هنا (قوله ~~بخلاف ملكه الحقيقي) فيه أن ملكه الحقيقي لا يجوز بيعه ولا إيجاره لنفسه ~~تأمل اه‍. سم (قوله وعلى الأول) أي الجواز (قوله تبطل الإجارة) كان وجهه ~~أنه متهم عند تولي الطرفين فاغتفر في حياته لأن الحق له لا يعدوه بخلافه ~~بعد موته اه‍. سيد عمر (قوله بحال) إلى قوله فاندفع في النهاية (قوله القبض ~~والاقباض) أي لأن القبض في المجلس شرط لصحة العقد اه‍. ع ش (قوله في نحو ~~الصرف الخ) أي كالمطعومات ورأس مال السلم اه‍. ع ش (قوله والقبض) أي قطعا ~~اه‍. ع ش (قوله لا في البيع بمؤجل) عطف على بالبيع بحال ش اه‍. سم (قوله ~~إلا بإذن جديد) أي أو دلالة القرينة عليه كما مر أيضا اه‍. ع ش (قوله وهنا) ~~أي في البيع بمؤجل اه‍. ع ش (قوله كما مر) أي قبيل قول المتن ولا يبيع ~~لنفسه (قوله من غير قبض) أي وإن حل الاجل اه‍. ع ش (قوله وظاهر إطلاقهم ~~الخ) معتمد اه‍. ع ش (قوله جريان ذلك) أي عدم جواز قبض الثمن مع جواز تسليم ~~المبيع من غير قبض الثمن (قوله وإن باعه) أي ما وكل ببيعه مؤجلا (قوله ~~وصححناه) أي على الراجح حيث لا ضرر يلحق الموكل بالحلول اه‍. ع ش (قوله ~~ويوجه) أي الجريان (قوله ذلك) أي العزل عن القبض والاذن في الاقباض وكذا ~~قوله بذلك (قوله بما أتى ms4047 به) أي بالبيع PageV05P320 # حالا (قوله أو بحال الخ) عطف على بمؤجل اه‍. سم (قوله في هبة) أي عقدها ~~(قوله تسليم) أي للموهوب إلى الموهوب له بأن يقبضه اه‍. ع ش (قوله أي ~~المبيع) إلى قوله ثم رأيت في النهاية والمغني إلا قوله أي أو متغلب إلى علي ~~التسليم قول المتن (حتى يقبض الثمن) في العباب ولو بايع وكيلان أو وليان ~~أجبرا مطلقا سم على منهج أي سواء كان الثمن معينا أم في الذمة اه‍. ع ش ~~(قوله يوم التسليم) متعلق بقوله قيمة المبيع الخ (قوله فإذا قبضه) أي ~~الموكل الثمن من الوكيل أو المشتري عبارة المغني فإذا غرمها ثم قبض الثمن ~~دفعه إلى الموكل واسترد المغروم اه‍. (قوله أما لو أجبره حاكم الخ) عبارة ~~النهاية والمغني أما لو أجبره حاكم على التسليم قبل القبض فلا ضمان عليه ~~كما في البحر أنه الأشبه حيث كان يرى ذلك مذهبا بالدليل أو تقليدا معتبرا ~~فلو أكرهه عليه ظالم فكالوديعة فيضمن قاله الأذرعي وهو الأوجه اه‍. قال ع ش ~~بعد ذكره كلام التحفة هنا ما نصه وأما على ما استوجهه الشارح م ر من الفرق ~~بين إكراه الظالم وإكراه الحاكم الذي يراه فقد يشكل إلحاق المتغلب بالحاكم ~~إلا أن يقال المتغلب يصير كالحاكم لدفع المفاسد المتولدة بالفتن لمخالفته ~~اه‍. وقوله إلا أن يقال المتغلب الخ هو الأقرب (قوله للمكره) بفتح الراء ~~(قوله هنا) أي في تسليم المبيع قبل القبض و (قوله وثم) أي في الوديعة (قوله ~~وإلا) أي بأن سلمه باختياره قبل قبض المبيع (قوله وإلا ضمن) أي القيمة ~~للحيلولة قياسا على ما مر له في تسليم المبيع قبل قبض الثمن اه‍. ع ش (قوله ~~ولو لمعين) إلى قول المتن وليس في النهاية إلا قوله ولم ينظروا إلى ولعيب ~~طرأ (قوله عيبه) بياء فباء (قوله ضعيف) عبارة النهاية غير صحيح اه‍. (قوله ~~أي لا ينبغي له) أي لا يحسن له اه‍. ع ش وعبارة المغني أي يمتنع عليه ذلك ~~اه‍. (قوله في أكثر الأقسام) ms4048 احترز بقوله في أكثر الأقسام عما لو اشترى ~~بالعين وكان عالما بالعيب فإنه لا يقع لواحد منهما ويحرم لتعاطيه عقدا ~~فاسدا انتهى زيادي اه‍. ع ش (قوله وذلك) أي عدم اشتراء المعيب (قوله ~~واشتراه الخ) جواب سؤال فكان الأولى زيادة إنما عبارة النهاية وإنما جاز ~~لعامل القراض شراؤه الخ قال الرشيدي قوله وإنما جاز الخ أي جاز له ذلك ~~دائما وبه يحصل الفرق بينه وبين الوكالة اه‍. (قوله ومنه يؤخذ) أي من ~~التعليل (قوله لو كان القصد) اسم كان مستتر عائد على الربح والقصد خبرها ~~اه‍. سم (قوله جاز له شراؤه) قال في شرح الروض وبه جزم الأذرعي وغيره اه‍. ~~سم (قوله ولم ينص له على السليم) أما لو نص له على السليم لم يقع للموكل ~~كما قال الأسنوي أنه الوجه لأنه غير مأذون فيه نهاية ومغني (قوله إذ لا ~~مخالفة) أي لاطلاق الموكل الشراء (قوله ولا تقصير) أي لجهل الوكيل العيب ~~(قوله لامكان رده) أي رد كل من الوكيل والموكل المعيب (قوله بهذه الشروط) ~~هي عدم النص على السليم ومساواته لما اشتراه به وجهل الوكيل العيب اه‍. ع ش ~~(قوله رده) أي الآتي اه‍. سم (قوله فالتقييد) أي بقوله في الذمة (قوله عن ~~هذا) أي قوله إلا أنه ليس الخ اه‍. ع ش عبارة المغني ففائدة التقييد أولا ~~بالذمة إخراج المذكور آخرا وهو رد الوكيل فلو قيد الأخير فقط فقال للموكل ~~الرد وكذا للوكيل إن اشترى في الذمة لكان أولى اه‍. قول المتن (وإن علمه ~~فلا) أي وإن كان الموكل عينه قال في شرح الروض نعم إن علم عيب ما عينه وقع ~~له اه‍. وظاهر أنه ليس لواحد منهما الرد حينئذ فلو كان الوكيل فقط جاهلا ~~فالوجه أنه ليس له الرد لرضا الموكل به فلو رد ثم تبين حال الموكل فينبغي ~~فساد الرد فليراجع اه‍. سم قول PageV05P321 # المتن (وإن لم يساوه) أي سواء كان الشراء في الذمة أو بالعين اه‍. ع ش ~~(قوله إذ قد يتعذر الخ) يتأمل تقريبه ms4049 عبارة المغني وقد يهرب البائع فلا ~~يتمكن الموكل من الرد فيتضرر اه‍. وهي ظاهرة قول المتن (وإذا وقع الخ) في ~~الارشاد ولكل رد لا لراض ولا لوكيل إن رضي موكل قال الشارح في شرحه أو قصر ~~في الرد والشراء فيهما بمعين أو بموصوف في الذمة بخلاف ما إذا رضي وكيل أو ~~قصر فلا يعتبر بل للموكل الرد إن سماه الوكيل أو نواه وصدقه البائع وإلا ~~رده على الوكيل اه‍. ثم قال في شرح الارشاد عطفا على إن رضي موكل أو اشترى ~~أي الوكيل بعين ماله أي لا يرد الوكيل اه‍. وفي الروض وشرحه مثله اه‍. سم ~~وفي المغني بعد ذكر مثل ما مر عن الارشاد وشرحه ما نصه. فرع: لو قال البائع ~~للوكيل أخر الرد حتى يحضر الموكل لم يلزمه إجابته وإن أخر فلا رد لتقصيره ~~ولو ادعى البائع عن الوكيل رضا الموكل بالعيب واحتمل رضاه به باحتمال بلوغ ~~الخبر فإن حلف الوكيل على نفي العلم رد وإن نكل وحلف البائع لم يرد لتقصيره ~~بالنكول فإن حضر الموكل في الصورة الأولى وصدق البائع في دعواه فله ~~استرداده المبيع منه أو في الثانية وصدق البائع فذاك وإن كذبه وقع الشراء ~~للموكل وله الرد خلافا للبغوي نبه عليه في أصل الروضة أما إذا لم يحتمل ~~رضاه فلا يلتفت إلى دعوى البائع اه‍. (قوله لما مر) أي قبيل قول المتن وإن ~~علمه الخ ثم هذا تعليل لتقييد الشراء بالذمة (قوله شرط رده) أي الموكل ~~(قوله وإلا رده الخ) عبارة المغني وإلا وقع الشراء للوكيل لأنه اشترى في ~~الذمة ما لم يأذن فيه الموكل فانصرف إليه اه‍. مغني (قوله ولو رضي به) أي ~~الموكل بالمعيب أي أو قصر في الرد كما مر عن سم والمغني (قوله امتنع على ~~الوكيل رده) لو رده قبل علمه برضا الموكل ثم تبين أنه كان راضيا به حين ~~الرد فينبغي أن يتبين بطلان الرد سم على حج اه‍. ع ش ومر عن المغني ما ~~يوافقه (قوله بخلاف عكسه) عبارة ms4050 سم عن شرح الارشاد كما مر آنفا بخلاف ما ~~إذا رضي وكيل أو قصر فلا يعتبر بل للموكل الرد إن سماه الخ اه‍. (قوله ~~فلانه لو منع لربما لا يرضى به الموكل الخ) قد يقال عدم رضا الموكل به بعد ~~الحكم بوقوع العقد له لغو فلا عبرة بعدم رضاه ولا يقع بذلك للوكيل اللهم ~~الا أن يقال إن المراد بعدم رضاه أن يذكر سببا يقتضي عدم وقوع العقد له ~~كإنكار الوكالة بما اشترى به الوكيل أو إنكار تسمية الوكيل إياه في العقد ~~أو نيته فليتأمل اه‍. ع ش (قوله ومن ثم) أي من أجل أن العلة تضرر الوكيل ~~(قوله لأن منعه) تعليل لعدم النظر (قوله ولا إلى أنه الخ) عطف على قوله إلى ~~أنه لو مع الخ (قوله لأنه إنما استقل الخ) يتأمل فيه فإن الكلام على تقدير ~~منعه من الرد فما معنى استقلاله بالرد حينئذ اه‍. سم وفيه أن المراد بالرد ~~هنا الرد من حيث هو بقطع النظر عن منعه وجوازه (قوله لذلك) أي المشاورة ~~(قوله ولعيب طرأ الخ) خبر مقدم لقوله حكم المقارن (قوله في الرد) أي وعدمه ~~اه‍. نهاية قال ع ش قوله م ر في الرد وعدمه أي لا في عدم وقوعه للموكل لأنه ~~مأذون له في شرائه وقت العقد لسلامته عنده وقد تقدم أنه إن كان الشراء ~~بالمعين فلا رد للوكيل أو في الذمة فلكل منهما الرد اه‍. قوله: فإن كان ~~الشراء بالعين بطل الشراء) لو تعذر الرد على البائع في هذه الحالة بأن قصر ~~الوكيل ولم يصدق البائع أن الشراء للموكل وأخذ الثمن المعين فينبغي أخذا ~~مما سيأتي في مسائل الجارية أن يقال يرده الموكل على الوكيل ويغرمه بدل ~~الثمن وللوكيل بيعه بالظفر PageV05P322 # واستيفاء ما غرمه من ثمنه سم على حج اه‍. ع ش (قوله وإلا وقع للوكيل) ~~والكلام في العيب المقارن أما الطاري فيقع فيه للموكل مطلقا سواء اشتراه ~~بالعين أو في الذمة اه‍. ع ش. (قوله وعند الاطلاق) أي إطلاق الموكل التوكيل ms4051 ~~(قوله شراء من يعتق الخ) أي وإن علم بكونه يعتق عليه ولا نظر إلى ضرر ~~الموكل لتقصيره بعدم التعيين وظاهره وإن كان الغرض من شرائه التجارة فيه من ~~الموكل وعبارته م ر كحج فيما مر بعد قول المصنف فإن وكله في شراء عبد وجب ~~بيان نوعه ولو اشترى من يعتق على الموكل صح وعتق عليه بخلاف القراض ~~لمنافاته موضوعه اه‍. ع ش (قوله لأن الموكل لم يرض بغيره) زاد النهاية ~~والمغني ولا ضرورة كالمودع لا يودع اه‍. # (قوله وأرسله) أي الوكيل المقبوض (قوله من عياله) أي الوكيل (قوله لم ~~يضمن كما قاله الجوري) الأوجه خلافه م ر اه‍. سم عبارة النهاية وشمل كلامه ~~ما لو أراد إرسال ما وكل في قبضه من دين مع بعض عياله فيضمن أن فعله خلافا ~~للجوري اه‍. (قوله ومماليكه) ينبغي ومن يتعاطى خدمته وإن لم يكن مملوكا ~~اه‍. سيد عمر عبارة ع ش وينبغي أن يلحق بمن ذكر خدمته بإجارة ونحوها اه‍. ~~(قوله اعتياد استنابتهم الخ) خبر وكان و (قوله والذي الخ) جملة معترضة ~~(قوله ومثله) أي إرسال ما قبضه من دين وكل في قبضه (قوله مع أحدهم) أي ~~عياله. (قوله ويؤخذ) إلى المتن في النهاية (قوله بما ذكر) أي بقوله لأن ~~الموكل الخ والجار متعلق بالتعليل (قوله ففي الأول) وهو وكلتك في بيعه ~~(قوله مطلقا) أي أحسن الوكيل ما وكل فيه ولاق به ولم يعجز عنه أولا (قوله ~~دون الثاني) وهو وكلتك في أن تبيعه ووجهه أن الثاني مشتمل على نسبة البيع ~~للوكيل صريحا ولا كذلك الأول اه‍. ع ش (قوله فيه نظر) خبر وفرق السبكي الخ ~~و (قوله هنا) يعني في صيغة الوكيل (قوله للعرف) أي لعدم الفرق بينهما في ~~العرف (قوله وإن كان صحيحا في نفسه) أي بحسب اللغة لأنه فرق واضح بين ~~المصدر الصريح والمؤول به اه‍. كردي وتقدم عن ع ش ما هو أحسن من هذا قول ~~المتن (لكونه لا يحسنه) أي أصلا أما إذا أحسنه لكن كان غيره فيه ms4052 أحذق منه ~~لم يجز التوكيل لأن الموكل لم يرض بيد غيره اه‍. ع ش (قوله أو يشق عليه) ~~إلى الفصل في النهاية (قوله إنما يقصد به الاستنابة) قضيته أنه يتعين ذلك ~~في حقه وإن صار أهلا لمباشرته بنفسه اه‍. ع ش وسيأتي ما فيه (قوله ومن ثم) ~~أي من أجل أن العلة ما ذكر (قوله امتنع توكيله) أي ولو فعله لم يصح وإذا ~~سلم ضمن اه‍. ع ش (قوله واستظهره الأسنوي) عبارة المغني وهو كما قال ~~الأسنوي ظاهر اه‍. (قوله ويأتي مثله) أي مثل قوله لو جهل الموكل الخ اه‍. ع ~~ش (قوله عن موكله الخ) عبارة المغني وحيث وكله في هذه الأقسام فإنما يوكل ~~عن موكله فإن وكل عن نفسه فالأصح في زيادة الروضة المنع اه‍. (قوله فقط) ~~فلو وكل عن نفسه لم يصح أو أطلق وقع عن الموكل اه‍. نهاية قال الرشيدي قوله ~~أو أطلق الخ لا يخفى جريانه في المسألة الأولى وكان ينبغي ذكره هناك اه‍. ~~(قوله لأنه المضطر إليه) إلى المتن في المغني (قوله ثم رأيت مجليا زيف الخ) ~~أي في الذخائر اه‍. مغني (قوله القريب الخ) نعت لمقابله (قوله ولو طرأ ~~العجز لطرو مرض الخ) فإن كان التوكيل في حال علمه بسفره أو مرضه جاز له أن ~~يوكل نهاية ومغني وشرح الروض (قوله لم يجز له أن يوكل) أي وذلك لما تقدم من ~~أن الموكل لم يرض بتصرف غيره لكن قضية قوله م ر ثم ولا ضرورة كالمودع الخ ~~أنه لو دعت الضرورة إلى التوكيل عند طرو ما ذكر كأن خيف تلفه لو لم يبع ولم ~~يتيسر الرفع إلى قاض ولا إعلام الموكل جاز له التوكيل بل قد يقال بوجوبه ~~وهو ظاهر وبقي عكسه وهو ما لو وكل عاجزا ثم قدر هل له المباشرة بنفسه أم ~~لا؟ فيه نظر والأقرب الثاني أخذا من قول الشارح المار كحج PageV05P323 # لأن التفويض لمثله الخ لكن عبارة شرح المنهج لأن التفويض لمثل هذا لا ~~يقصد منه عينه اه‍. ومقتضاها ms4053 أنه قصد حصول الموكل فيه من جهة الوكيل فيتخير ~~بين المباشرة بنفسه والتفويض إلى غيره اه‍. ع ش وفي البجيرمي عن القليوبي ~~قوله بل عن موكله أي فقط بشرط علم الموكل بعجزه حال التوكيل وإلا فلا بد من ~~إذنه وله المباشرة بنفسه مع علمه بعجزه أي بتكلف المشقة ولو قدر العاجز فله ~~المباشرة بالأولى لزوال العجز بل ليس له التوكيل حينئذ لقدرته اه‍. وهذا هو ~~الأقرب لا سيما في الصورتين الأخيرتين مما مر في الشرح (قوله وللموكل عزله) ~~أي وكيل الوكيل (أيضا) أي كما أن للوكيل عزله كما أفهمه أي أن للموكل عزله ~~قوله ذلك أي أن للموكل عزله (قوله أيضا) أي كعبارة المصنف (قوله على الأصح ~~السابق) ظاهره أن الأصح السابق ترتيب عليه خلاف هل ينعزل بعزله وانعزاله أو ~~لا وليس كذلك بل الحاصل أن الخلاف هل هو في الحالة المذكورة وكيل الوكيل أو ~~وكيل الموكل فإن قلنا بالأول انعزل بعزل الوكيل وانعزاله وإن قلنا بالثاني ~~فلا وحينئذ فلا بد من العناية بكلام الشارح م ر ليصح بأن يقال معنى قوله ~~على الأصح السابق أي بناء عليه فالأصح مبني على الأصح ومقابله على مقابله ~~اه‍. رشيدي (قوله أو عزل الموكل له) أي للأول و (قوله لأنه نائبه) أي ~~الثاني نائب الأول اه‍. ع ش (قوله إنه ينعزل) أي الثاني (قوله بغير ذلك) ~~كجنونه وإغمائه اه‍. ع ش (قوله وعين الوكيل الخ) الأولى حذف الواو (قوله ~~لأن توكيله) أي الوكيل (قوله أن يقع عنه) أي عن الموكل اه‍. ع ش (قوله ~~وفارق نظيره الخ) رد لدليل مقابل الأصح عبارة النهاية والمغني والثاني أنه ~~وكيل الوكيل وكأنه قصد تسهيل الامر عليه كما لو قال الإمام أو القاضي ~~لنائبه استنب فاستناب فإنه نائب عنه لا عن منيبه وفرق الأول بأن الوكيل ~~ناظر في حق موكله فحمل الخ اه‍. قال ع ش قوله فإنه نائب عنه أي عن النائب ~~وقوله لا عن منيبه أي الإمام أو القاضي اه‍. (قوله فهو) أي نائب القاضي ms4054 ~~وكذا ضمير حكمه الخ (قوله معاونته) أي القاضي وكذا ضمير له و (قوله وهو) أي ~~نائبه وكان الأولى التفريع قول المتن (أن يوكل أمينا) شمل ما لو كان الأمين ~~رقيقا وأذن له سيده في التوكل المذكور وهو واضح ثم قضية كلامه أنه لو وكل ~~فاسقا لم يصح وإن كان المال تحت يد الموكل أو غيره وإنما وكل الفاسق في ~~مجرد العقد وهو مقتضى كلام الشارح م ر الآتي فيما لو وكل الولي ففسق لكن ~~قال حج ثم توجيها لعدم انعزاله بالفسق أن الذي يتجه أن محل ما مر من منع ~~توكيل الفاسق في بيع مال المحجور ما إذا تضمن وضع يده عليه وإلا فلا وجه ~~امنعه من مجرد العقد له انتهى وهو صريح في جواز توكيل الفاسق حيث لم يسلمه ~~المال اه‍. ع ش (قوله وإن عين الخ) ببناء المفعول و (قوله الثمن والمشتري) ~~بفتح الراء نائب فاعله فالأول في وكالة البيع ووكالة الشراء والثاني في ~~وكالة الشراء فقط ويحتمل على بعد أنه بكسر الراء فالثاني في وكالة البيع ~~فقط (قوله أي الأمين) إلى قوله وحاصله في المغني (قوله لم يوكله على ~~الأوجه) اعتمده م ر وكذا قوله وفرق الأذرعي الخ اه‍. سم (قوله أو عين الخ) ~~عطف على قوله علم الخ (قوله أنه لا يوكل غير الأمين وإن قال الخ) وهو كذلك ~~نهاية ومغني. (قوله وقال السبكي الخ) عبارة النهاية والمغني خلافا للسبكي ~~وفارق ما لو قالت لوليها PageV05P324 # زوجني ممن شئت الخ بأن المقصود الخ (قوله وفرق الأذرعي الخ) اعتمده ~~النهاية والمغني (قوله هنا) أي في التوكيل في المال (قوله وثم) أي في ~~التوكيل في التزويج (قوله وقد يتسامح بتركها) أي لحاجة القوت أو غيره اه‍. ~~مغني (قوله وحاصله) أي حاصل ما هنا (قوله هنا) أي في التوكيل في المال و ~~(قوله وثم) أي في التوكيل في النكاح (قوله بالأولى) أي لأنه ثم لا خيار لها ~~وهنا يستدرك اه‍. مغني (قوله إن تركت) أي المرأة الموكلة (قوله في كل ms4055 ~~أفراده) أي أفراد لزوج (قوله منه) أي الوكيل (قوله مما تقرر أولا) هو قوله ~~وقد يتسامح بتركها الخ (قوله في شئ من الصور السابقة) أي حيث وقع التوكيل ~~عن الموكل اه‍. رشيدي (قوله من الصور السابقة) ينبغي استثناء ما إذا وكل عن ~~نفسه بإذن موكله لما تقدم أن له حينئذ عزله وإن لم يفسق فإذا فسق أولى فإن ~~قيل فحينئذ يشكل قوله الصورة بصيغة الجمع لأن الكلام في صور التوكيل بالاذن ~~بدليل تعليله فلم يبق إلا صورتان ما لو قال وكل عني وما لو أطلق قلت يمكن ~~أن يكون الجمع باعتبار أن كلا منهما صورتان نظرا لتعيين الموكل الوكيل وعدم ~~تعيينه ويجوز أن يجعل الكلام في أعم من صور لاذن ولا ينافيه التعليل لقراءة ~~أذن فيه بالبناء للمفعول أي أذن له ولو من جهة الشرع اه‍. سم أي ولو عبر ~~بصيغة التثنية كما في المغني وبعض نسخ النهاية لسلم عن الاشكال وتكلف ~~الجواب فصل في بقية من أحكام الوكالة (قوله في بقية من أحكام الوكالة) إلى ~~قوله ويرد بمنع في النهاية إلا قوله وإلا فالاذن إلى أنه لو ظهر وقوله ~~وأفهم إلى وليلة اليوم وما أنبه عليه (قوله بغير الاجل) أي وأما التقييد ~~بالأجل فقد مر حكمه (قوله ومخالفته) عطف على قوله ما يجب الخ بتقدير مضاف ~~والأصل وحكم مخالفته فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه لأن المخالفة ~~ليست من الأحكام اه‍. ع ش أقول وكذا قوله وكون يده الخ وقوله وتعلق الخ ~~عطفان على قوله ما يجب الخ قول المتن (قال بع) ومثل البيع غيره من العقود ~~كالنكاح والطلاق اه‍. ع ش (قوله بل من فلان) أي بل يقول من فلان أي مثلا ~~كمن هذا ومن فقيه صالح فيما يظهر (قوله تعين) ظاهره أنه يبيع منه ويمتنع ~~البيع من غيره وإن لم يدفع هو إلا ثمن المثل وإن رغب غيره بزيادة عن ثمن ~~المثل وينبغي أن محل التعين إذا لم تدل القرينة على عدم إرادة التقييد به ~~وأنه لو ms4056 كان لو لم يبع من غيره نهب المبيع وفات على المالك جاز البيع من ~~غيره للقطع برضا المالك بذلك وأن المراد التقييد به في غير مثل هذه الحالة ~~فإن قلت قياس ذلك أن الشخص لو لم يأذن في بيع ماله لاحد فز أي شخص أنه لو ~~لم يبعه بغير إذنه نهب وفات على مالكه أنه يجوز بيعه قلت فيه نظر والفرق ~~واضح لأنه هنا إذن في البيع في الجملة بخلافه هناك فإنه لا إذن مطلقا سم ~~على حج أقول وينبغي أن محل المنع إذا لم يغلب على ظنه رضا مالكه بأن يبيعه ~~وإلا فلا وجه للمنع وقيل بمثله في عدم صحة بيع الفضولي وغاية الامر أن هذا ~~منه وفرضه في الشخص المعين ليس قيدا بل مثله المكان المعين إذا خرج عن ~~الأهلية ففيه التفصيل المذكور فيجوز له البيع في غيره حيث خيف عليه النهب ~~أو التلف لو لم يبعه في غيره أما لو خرج السوق المعين عن الصلاحية مع بقاء ~~الامن في البلد وعدم الخوف على الموكل فيه فلا يجوز بيعه في غير المكان ~~المعين اه‍. ع ش والحاصل أن محل تعين ما ذكره الموكل في التوكيل من نحو ~~المشتري إذا لم تكن هناك قرينة ملغية للتعيين ولا علم الوكيل لرضا الموكل ~~بغيره فعند وجود أحدهما يجوز له المخالفة ويصح العقد للموكل (قوله لأنه قد ~~يكون الخ) ولو امتنع PageV05P325 # المعين من الشراء لم يجز بيعه لغيره بل يراجع الموكل وينبغي أن محله ما ~~لم يغلب على الظن أنه لم يرده بخصوصه بل لسهولة البيع منه بالنسبة لغيره ~~اه‍. ع ش. (قوله ولا يصح بيعه لوكيله) اقتصر عليه المغني وسكت عن تقييد ابن ~~الرفعة وقال ع ش وينبغي أن محل البطلان إن لم يكن وكيله مثله أو أرفق منه ~~أخذا مما ذكره فيما لو قال بع من وكيل زيد فباع من زيد اه‍. وفي البجيرمي ~~عن الشوبري ومحله كما قال الأذرعي إذا كان المعين ممن يتعاطى الشراء بنفسه ~~بخلاف ما لو ms4057 كان نحو السلطان ممن لا يتعاطى الشراء بنفسه فإنه يصح من وكيله ~~اعتبارا بالعرف اه‍. وفي سم ما يوافقه (قوله لوكيله) أي أو عبده وفاقا لم ر ~~سم على منهج اه‍. # ع ش. (قوله وقيده الخ) أي عدم الصحة عبارة النهاية فلو باع من وكيله لم ~~يصح سواء أتقدم الايجاب أم القبول ولم يصرح بالسفارة أم لا كما شمله كلامهم ~~خلافا لابن الرفعة اه‍. (قوله تقدم الايجاب) أي مطلقا اه‍. سيد عمر (قوله ~~ولم يصرح بالسفارة) قيد لتقدم القبول قال في المطلب إذا تقدم قبول الوكيل ~~وصرح بالسفارة كاشتريت هذا منك لزيد فقال بعتك صح وإن تقدم الايجاب ثم قبل ~~الوكيل لم يصح صرح بالسفارة أم لا لأن الايجاب فاسد اه‍. كردي وفي السيد ~~عمر وع ش ما يوافقه وقال الرشيدي قوله م ر خلافا لابن الرفعة أي في تقييده ~~البطلان بما إذا تقدم الايجاب أو القبول ولم يصرح بالسفارة أي بخلاف ما إذا ~~تقدم أحدهما وصرح بالسفارة في المتقدم فإنه يصح عنده اه‍. (قوله أي لزيد) ~~أي دون نفس الوكيل اه‍. ع ش (قوله بطل أيضا) جزم به المغني وشرح المنهج ~~وسكتا عن قول الشارح وإنما يتجه الخ (قوله وإنما يتجه الخ) ولو مات زيد ~~بطلت الوكالة كما صرح به الماوردي بخلاف ما لو امتنع من الشراء إذ تجوز ~~رغبته فيه بعد ذلك والأوجه أنه لو قال بع هذا من أيتام زيد ونحو ذلك حمل ~~على البيع لوليهم ولا نقول بفساد التوكيل اه‍. نهاية قال ع ش قوله ولا نقول ~~بفساد التوكيل وعليه فهل يصح البيع من الأيتام لو بلغوا رشداء فيه نظر ~~والمتجه الصحة لأنه إنما انصرف للولي للضرورة فإذا كملوا جاز البيع منهم ~~لزوال السبب الصارف سم على حج وظاهره وإن كان الولي أسهل في المعاملة منهم ~~وهو ظاهر اه‍. (قوله أو أرفق) الأولى إسقاط الألف (قوله وبه فارق) أي بقوله ~~فالاذن في البيع الخ (قوله ما مر بعد بل) أي في قوله بل وإن لم يكن ms4058 له غرض ~~اه‍. سيد عمر (قوله والأذرعي الخ) أي وبحث الأذرعي عبارة النهاية فلو باع ~~من وكيله لم يصح نعم لو دلت قرينة على إرادة الربح وأنه لا غرض له في ~~التعيين سواه لكون المعين يرغب في تلك السلعة كقول التاجر لغلامه بع هذا ~~على السلطان فالمتجه كما قاله الزركشي الخ كان المناسب حيث هو ضعيف عنده ~~كما سيأتي له أن يقول قال الزركشي فالمتجه الخ اه‍. # (قوله لم يتعين) اعتمده المغني وسم وع ش (قوله لا غيره) أي في الجملة أو ~~في الظاهر وإلا لم يتأت قوله لم يتعين فليتأمل اه‍. سم (قوله في البحث) أي ~~بحث الأذرعي (قوله من أصله) كأنه إنما زاده لئلا يسبق الذهن PageV05P326 # إلى قوله واعترض اه‍. ع ش (قوله لأنه إنما يأتي على الوجه الآتي الخ) فيه ~~بحث لأن حاصل بحث الأذرعي أن القرنية لو دلت على أن المقصود حصول الربح وأن ~~المشتري غير منظور إليه لذاته بل لكونه ممن يحصل منه الربح لكونه من جملة ~~الراغبين لم يتعين حينئذ لحصول المقصود بالبيع من غيره إذا رغب في دفع ما ~~يرغب المعين في دفعه لأنه لا مزية حينئذ للمعين على غيره وبهذا يندفع قوله ~~لولا أن ذلك المعين قد يزيد الخ لأن المراد أن غيره أيضا يزيد وأن البيع ~~منه بما يرغب به المعين بحيث لا يتفاوت الحال بين البيع من المعين والبيع ~~من غيره أو يكون البيع من غيره أحظ لكن قد ينافي ذلك قوله ممن يرغب فيه لا ~~غيره وإيجاب بأن المراد لا غيره في الجملة أو ظاهرا وإلا لم يتأت قوله لم ~~يتعين وقوله فاتضح الخ وذلك لأن الأذرعي لم يدع أن تعيينه ينافي غرضه بل ~~ادعى أن القرينة دلت على أن المعين وغيره سواء في صحة البيع من كل إذا رغب ~~غيره بما رغب هو به أو أزيد والحاصل أن القرينة هنا دلت على إلغاء التعيين ~~فعمل بها وفي مسألة المكان لم تدل على ذلك فاعتبر التعيين فيها حتى لو ms4059 دلت ~~هناك على إلغائه فلا مانع من التزام إلغائه فلا فرق بينهما فليتأمل وبما ~~قررناه يظهر اندفاع الاعتراض الذي حكاه بقوله واعترض الخ أيضا اه‍. سم ~~(قوله كيوم) إلى قوله كما لو قال في المغني إلا قوله والفرق إلى ولو قال ~~(قوله ولو في الطلاق) كالعتق اه‍. سم عبارة ع ش قوله ولو في الطلاق غاية ~~لتعين الزمان الذي ذكره في التوكيل اه‍. وعبارة المغني وفائدة التقييد ~~بالزمان أنه لا يجوز قبله ولا بعده وذلك متفق عليه في البيع والعتق وأما ~~الطلاق فلو وكله به في وقت معين فطلق قبله لم يقع أو بعده فكذا على المعتمد ~~اه‍. (قوله ممنوع) خبر والفرق الخ (قوله أول جمعة الخ) دل على أنه قال ذلك ~~قبل دخول يوم الجمعة ويوم العيد وبقي ما لو قاله في يوم الجمعة أو العيد ~~فهل يحمل على بقيته أو PageV05P327 # على أول جمعة أو عيد يلقاه بعد ذلك اليوم فيه نظر والأقرب الثاني لأن ~~عدوله عن اليوم إلى يوم الجمعة أو العيد قرينة على عدم إرادته بقية اليوم ~~اه‍. ع ش (قوله أو عيد يلقاه) المراد بالعيد ما يسمى عيدا شرعا كالفطر ~~والأضحى وينبغي أن مثل ذلك ما لو اعتاد قوم تسمية أيام فيما بينهم بالعيد ~~كالنصارى إذا وقع ذلك فيما بينهم فيحمل على أول عيد من أعيادهم يكون بعد ~~يوم الشراء ما لم يصرحوا بخلافه أو تدل القرينة عليه اه‍. ع ش وقوله الشراء ~~صوابه التوكيل (قوله في الصيف) متعلق باشتر لي المقدر وقوله جمدا مفعوله ~~ويحتمل أن الظرف متعلق بقال عبارة النهاية كما لو وكله ليشتري له جمدا في ~~الصيف فجاء الشتاء قبل الشراء لم يكن له شراؤه في الصيف الآتي اه‍. قال ع ش ~~قوله جمدا في الصيف هل صورة ذلك أن يقول الموكل اشتر لي جمرا في الصيف ~~فيحمل على صيف يليه أو هو فيه كما هو مقتضى التشبيه أو يكفي وقوع الوكالة ~~في الصيف وإن لم يذكره أي لفظ في الصيف عملا بالقرينة ms4060 فيه نظر ولا يبعد ~~الثاني اه‍. وقوله ع ش فيحتمل على صيف يليه أي إذا كان وقع التوكيل في ~~الشتاء وقوله أو هو فيه أي إذا وقع التوكيل في الصيف وهذا الحمل بشقيه مبني ~~على أن في الصيف متعلق بيشتري وقوله أو يكفي الخ مبني على أنه متعلق بوكله ~~وقوله الثاني أي قوله ويكفي الخ (قوله وأفهم قولهم) أي المار في قوله ولو ~~قال يوم الجمعة الخ اه‍. سم عبارة الكردي يعني أفهم ذكرهما معرفتين أنه لو ~~ذكرهما نكرتين لا يتعين أول جمعة الخ اه‍. (قوله بخلافه) أي فلا يتقيد ~~بالجمعة التي تليه اه‍. ع ش (قوله فيتعين الأول) أي أول جمعة أو عيد يلقاه ~~(قوله وليلة اليوم مثله) مبتدأ وخبر (قوله ومن ثم) أي من أجل التقيد ~~بالاستواء. (قوله إخفاءه) أي المبيع أو البيع عبارة المغني قد يكون له فيه ~~غرض خفي لا يطلع عليه اه‍. وهي أحسن (قوله نعم لو قدر الثمن الخ) لم ~~يستثنوا نظير هذا في تعيين الزمن فليحرر الفرق وقد يفرق بشدة تفاوت الغرض ~~بالتقدم والتأخر في إزالة الملك سم على حج وإذا تأملت ما تقدم من قوله سم ~~والحاصل الخ علمت أنه لا فرق بين الثلاثة اه‍. ع ش (قوله صح البيع الخ) فلا ~~يتعين ذلك المكان كما عبر به الروض اه‍. سم وقال ع ش قد يشكل صحة البيع مع ~~ما ذكر بما علل به من أن يقصد إخفاءه ومجرد البيع بالثمن المذكور وقد يفوت ~~معه الاخفاء اه‍. ع ش (قوله قال القاضي اتفاقا) أي ولو قبل مضي المدة التي ~~يتأتى فيها الوصول إلى المكان المأذون فيه لأن الزمان إنما اعتبر تبعا ~~للمكان لتوقف عليه فلما أسقط اعتبار المتبوع سقط اعتبار التابع سم على حج ~~اه‍. ع ش (قوله مردود بأن المانع الخ) قد ينافيه قوله الآتي ويرده بمنع الخ ~~(قوله إن علم ذلك الخ) ينبغي أن يأتي نظير ذلك في تعيين الشخص والزمن اه‍. ~~سيد عمر (قوله فالقرائن مختلفة) أي فيعمل بالقوية ms4061 دون الضعيفة (قوله وبهذا) ~~أي بقوله إن علم ذلك الخ (قوله الثاني) أي قوله أو بقرينة حاله الخ (قوله ~~وهو) أي ما يصرح بأن الخ (قوله فلم يتأت فيه ما نظر الخ) قد قدمنا عن ع ش ~~في حاشية قول الشارح نعم لو قدر الثمن الخ ومنعه ترجيح أنه لا فرق ~~PageV05P328 # بين الثلاثة في عدم التعين عند وجود القرينة الدالة على إلغاء التعيين ~~(قوله ومع جواز النقل) إلى المتن في النهاية (قوله ومع جواز النقل) أي على ~~هذا الوجه المرجوح وعبارة سم على حج هذا فرعه الأسنوي على هذا الوجه ويمكن ~~تفريعه على الأول أيضا فيما إذا قدر الثمن ولم ينهه عن البيع في غيره كما ~~هو قضية كلام الشيخين لكن عبر الشارح في شرح الارشاد بقوله ومتى نقله لغير ~~ما وجب عليه البيع فيه ضمن الثمن والمثمن انتهى فأفهم عدم الضمان حيث جاز ~~النقل إذ لا يتعين حينئذ البيع فيه وهو متجه معنى اه‍ ع ش إذ الظاهر أن ~~الضمان. فرع: جواز النقل وجودا وعدما عبارة المغني وإن عين للبيع بلدا ~~وسوقا فنقل الموكل فيه إلى غيره ضمن الثمن والمثمن وإن قبضه وعاد به كنظيره ~~من القراض للمخالفة قال في أصل الروضة بل لو أطلق التوكيل في البيع في بلد ~~فليبع فيه فإن نقله ضمن اه‍. وهذا مبني على ظاهر إطلاق المتن بقطع النظر عن ~~الاستدراك المتقدم في شرحه منه وغيره (قوله يضمن الخ) يظهر أن محله حيث لم ~~ينص الموكل على أنه لا غرض له في التعيين كما يشير إلى ذلك قوله الآتي فقد ~~لا يظهر له غرض ويكون له غرض خفي اه‍. سيد عمر وتقدم عن سم ما حاصله أن ~~القرينة الدالة على إلغاء تعيين المكان كالنص عليه (قوله ويفرق الخ) أي على ~~هذا الوجه أيضا اه‍. ع ش أي وعلى الأول أيضا فيما إذا قدر الثمن ولم ينهه ~~عن البيع في غيره كما مر آنفا عن سم (قوله من كل وجه) قد يكون شرطه الحفظ ~~في ms4062 المكان الخاص لمعنى خفي علينا سم على حج وقد يقال اشتمال المكان الموصوف ~~بما ذكر على معنى خفي بعيد بخلاف الأسواق فإن اختلافها في أنفسها يكثر ~~فربما علم الموكل في بعضها معنى خفي على الوكيل اه‍. ع ش (قوله ويكون له ~~غرض الخ) الأولى حذف يكون (قوله ولو بتافه) إلى قوله وألحق به في المغني ~~إلا قوله وقد يجاب إلى وإنما جاز وإلى قول المتن وإن ساوته في النهاية إلا ~~ما ذكر (قوله وبه فارق الخ) أي وبفوات الاسم فارق ما نحن فيه البيع عند ~~الاطلاق بالغبن اليسير حيث صح الثاني دون الأول (قوله لأنه) أي الغبن ~~اليسير (قوله كونه) أي البيع (قوله بل عليه إذا وجد راغب الخ) عبارة المغني ~~قوله له يشعر بجواز البيع بالمائة وهناك راغب بزيادة وليس مرادا فإن الأصح ~~في زيادة الروضة المنع لأنه مأمور بالاحتياط والغبطة فلو وجده في زمن ~~الخيار لزمه الفسخ فلو لم يفسخ انفسخ البيع قياسا على ما مر اه‍. (قوله بل ~~عليه الخ) ينبغي أن هذا بخلاف ما لو قال له الموكل بع بكم شئت حيث يجوز له ~~البيع بالغبن وإن تيسر خلافه لأنه جعل القدر إلى خيرته م ر سم على حج أقول: ~~وقد يتوقف فيه ويقال بعدم الفرق كما تقدم عنه أيضا اه‍. ع ش (قوله كما مر) ~~أي في شرح قوله ولا بغبن فاحش اه‍. كردي (قوله ولو من غير جنسها) كمائة ~~وثوب أو دينار مغني ونهاية (قوله كمكسرة بصحاح الخ) قياس ما مر أن محل ~~الامتناع حيث لم تقم قرينة على أنه إنما عين الصفة لتيسرها لا لعدم إرادة ~~خلافها سيما إذا كان غيرها أنفع اه‍. ع ش. (قوله قال الغزالي الخ) اعتمده م ~~ر اه‍. سم عبارة النهاية نعم لو قال بعه منه بمائة وهو يساوي خمسين لم ~~تمتنع الزيادة كما قاله الغزالي اه‍. ويأتي عن المغني ما يوافقه (قوله ~~وإنما جاز لوكيله في خلع الخ) أي مع أنه نظير بعه لزيد بمائة اه‍. سم ms4063 فلا ~~محاباة الخ عبارة المغني وذلك قرينة دالة على دعم قصد المحاباة ولذلك قيد ~~ابن الرفعة المنع في الأولى بما إذا كانت المائة دون ثمن المثل لظهور قصد ~~المحاباة PageV05P329 # حينئذ بخلاف ما إذا كانت ثمن المثل فأكثر اه‍. (قوله وألحق به الخ) معتمد ~~اه‍. ع ش (قوله وفيه نظر) أي الالحاق (قوله يبطلها الخ) ممنوع سم على حج أي ~~لجواز ظنه عدم قدرة المجني عليه على الزيادة على النصف أو عدم الرضا ~~بالزيادة اه‍. ع ش (قوله والشراء كالبيع) ولو أمره ببيع الرقيق مثلا بمائة ~~فباعه بها وثوب أو دينار صح عند جواز البيع بالزيادة لأنه حصل غرضه وزاد ~~خيرا ولو قال اشتر بمائة لا بخمسين جاز الشراء بالمائة وبما بينها وبين ~~الخمسين لا بما عدا ذلك أو بع بمائة لا بمائة وخمسين لم يجز النقص عن ~~المائة ولا استكمال المائة والخمسين ولا الزيادة عليهما للنهي عن ذلك ويجوز ~~ما عداه ولا تبع أو لا تشتر بأكثر من مائة مثلا فاشترى أو باع بثمن المثل ~~وهو مائة أو دونها لا أكثر جاز لاتيانه بالمأمور به بخلاف ما إذا اشترى أو ~~باع بأكثر من مائة للنهي عنه اه‍. نهاية وكذا في المغني إلا قوله م ر عند ~~جواز البيع بالزيادة قال ع ش قوله م ر صح عند جواز البيع بالزيادة أي بأن ~~لم يعين له المشتري ولم ينهه عن الزيادة وقوله م ر لا بما عدا ذلك أي ما لم ~~تدل القرينة على جواز الزيادة أيضا اه‍. (قوله نعم) إلى المتن في المغني ~~(قوله مما مر في شراء العبد) أي من ذكر صنفه إن اختلف النوع اختلافا ظاهرا ~~وصفته إن اختلف بها الفرض اه‍. ع ش (قوله وإلا) أي إن لم يبين كذلك (قوله ~~ثم) أي في شراء العبد (قوله كان شرطا) أي الوصف الزائد (قوله حتى يبطل الخ) ~~تفريع على المنفي قول المتن (بالصفة) أي المشروطة اه‍. مغني أي كل واحدة ~~منهما أو إحداهما أخذا مما يأتي (قوله وقع ms4064 للوكيل) أي ولغت التسمية اه‍. ع ~~ش قول المتن (وإن ساوته) أي أو زادت عليه اه‍. مغني (قوله لحصول) إلى قول ~~المتن ويد الوكيل في النهاية إلا قوله لنفسك إلى المتن وقوله وحلف إلى ~~المتن وقوله ويأتي إلى وقد يجب وقوله وبقولي إلى وكأن تضمن (قوله وإن لم ~~توجد الصفة الخ) يتأمل وجه الغاية مع فرض أنهما بالصفة كما اقتضاه المتن ~~اه‍. # سيد عمر (قوله وإن توجد الصفة التي ذكرها في الزائد على الأوجه) توقف فيه ~~م ر أخذا بظاهر قول المصنف السابق كغيره بالصفة ولهذا ضرب على هذا الأوجه ~~بعد أن أثبته لكن قد يؤيده وكيل البيع بمائة فباع بمائة وثوب اه‍. سم (قوله ~~وإن ساوته إحداهما اعتمده المغني أيضا (قوله فكذلك) أي فالأظهر الصحة اه‍. ~~ع ش (قوله ولا ترد عليه) أي لا ترد على المصنف مساواة إحداهما فقط حيث يفهم ~~كلامه عدم الصحة فيها (قوله فيها) أي في مساواة إحداهما فقط. (قوله ويظهر ~~أنه الخ) عبارة النهاية والأوجه وقوع شرائهما في عقد واحد تقدمت في اللفظ ~~أو تأخرت وأما حالة تعدد العقد فتقع المساوية للموكل فقط اه‍. قال ع ش قوله ~~م ر تقدمت أي غير المساوية وقوله م ر فتقع المساوية الخ أي تقدمت أو تأخرت ~~وأما الثانية فإن اشتراها بعين مال الموكل لم يصح أو في الذمة وقع للوكيل ~~وإن سمى الموكل هذا إن ساوته إحداهما دون الأخرى فإن ساوته كل منهما وقعت ~~الأولى للموكل دون الثانية ثم رأيت يقتضي ذلك في سم على حج نقلا عن الكنز ~~للبكري وأنه نقله عن الزركشي وقع السؤال عن شخص اشترى بعين مال الموكل ثم ~~ادعى وقت الحساب أنه اشتراه لنفسه وأنه تعدى بدفع مال الموكل فهل البيع ~~صحيح وعليه فهل هو للوكيل أو للموكل أو الشراء باطل والجواب عنه أنه إن كان ~~PageV05P330 # اشترى الوكيل بعين مال الموكل بأن قال اشتريت هذا بهذا وسمى نفسه فالعقد ~~باطل أما ما جرت به العادة بين المتعاقدين بأن يقول اشتريت هذا ms4065 بكذا ولم ~~يذكر عينا ولا ذمة فليس شراء بالعين بل في الذمة فيقع العقد فيه للوكيل ثم ~~إن دفع مال الموكل عما في ذمته لزمه بدله وهو مثله إن كان مثليا وأقصى قيمه ~~من وقت الدفع إلى وقت تلفه إن كان متقوما وللموكل مطالبة البائع للوكيل بما ~~قبضه منه إن كان باقيا وببدله إن كان تالفا وقرار الضمان عليه والحال ما ~~ذكر اه‍. عبارة سم قوله أو تكون المساوية الخ قد يدل على جواز شرائهما في ~~عقدين وقوعهما للموكل إذا كانت المساوية هي المشتراة أو لا وفيه نظر لأن ~~الاذن المطلق لا يتناول إلا مرة فينتهي بشراء الأولى ويكون شراء الثانية ~~غير مأذون فيه فلا يقع للموكل ويجري هذا فيما إذا ساوت كل واحدة دينارا ثم ~~رأيت في كنز شيخنا أبي الحسن البكري ما يوافق النظر حيث قال ولو اشترى ~~الشاتين صفقتين والأولى تساوي دينارا كان للموكل الأولى فقط قاله الزركشي ~~اه‍. وظاهر على قياسه أنه لو كانت المساوية دينارا الثانية فقط كانت هي ~~التي للموكل اه‍. وعبارة الرشيدي بعد حكايته كلام الشارح نصها الظاهر أن ~~الشهاب حج إنما قيد بذلك أي أولا بالنسبة لوقوعهما للموكل أي فإن كانت غير ~~المساوية هي المشتراة أولا في حالة تعدد العقد لم تقع للموكل ثم إن كانت ~~بالعين لم تصح وإلا وقعت للوكيل كما هو ظاهر ولا يخفى وقوع الثانية للموكل ~~اه‍. (قوله أي بعين مال) أي بدليل فاشترى في الذمة فلا اعتراض اه‍. سم ~~(قوله كاشتر بعين هذا) وحينئذ فيتعين على الوكيل الشراء بتلك العين فلو ~~اشترى في الذمة لم يقع للموكل بخلاف ما لو حذف لفظة عين كأن قال بهذا ~~الدينار أو اشتر لي بدينار أو اشتر لي كذا فإنه يتخير بين الشراء بعين ~~الدينار المدفوع إليه والشراء في الذمة وعلى كل فيقع الشراء للموكل فإن نقد ~~الوكيل دينار الموكل فظاهر وإن نقده من مال نفسه برئ الموكل من الثمن ولا ~~رجوع للوكيل عليه ويلزمه رد ما أخذه من الموكل إليه ms4066 وهذا ظاهر إن نقد بعد ~~مفارقة المجلس أما لو اشترى في الذمة لموكله ودفع الثمن من ماله قبل مفارقة ~~المجلس فهل الحكم كذلك أو يقع العقد للوكيل وكأنه سمى ما دفعه في العقد؟ ~~فيه نظر والأقرب الأول لصحة العقد بمجرد الصيغة وحصول الملك للموكل وقولهم ~~إن الواقع في المجلس كالواقع في صلب العقد غير مطرد اه‍. ع ش وقوله ولا ~~رجوع للوكيل الخ سيجئ له عن سم عن الروض عند قول المتن ويكون الوكيل كضامن ~~ما يخالف إطلاقه (قوله لأنه خالفه) إلى قول المتن وإن سماه في المغني إلا ~~قوله فلا نظر لكونه لم يلزم ذمته بشئ (قوله وإن صرح الخ) غاية اه‍. ع ش ~~(قوله بأن قال) إلى قوله فإنه الخ كان الأولى ذكره عقب عكسه كما فعله ~~المغني (قوله لأنه أمره الخ) تعليل لنفي وقوعه للموكل ش اه‍. سم (قوله فلا ~~نظر الخ) إشارة إلى رد دليل المقابل (قوله ولو لم يقل بعينه الخ) قد مر عن ~~ع ش آنفا ما يتعلق به (قوله أي بعينه) كذا في أصله والأولى بعين اه‍. سيد ~~عمر (قوله أو بشراء في الذمة الخ) عطف على بشراء ثوب الخ ش هذا ولا يضر ~~دخول هذا هنا مع دخوله في قوله السابق وكذا عكسه في الأصح لاختلاف الغرض ~~لأن المقصود هنا بيان بطلان التصرف وفي السابق عدم وقوعه للموكل اه‍. سم ~~ولا يخفى أنه إنما يدفع التكرار بالنسبة لما في المتن لا بالنسبة لما في ~~الشرح (قوله وكذا لو أضاف لذمة الموكل) أي بخلاف ما إذا أضافه للموكل ولم ~~يذكر لفظ الذمة كما سيأتي في المتن اه‍. رشيدي (قوله مخالفا له) أي بأن قال ~~له اشتر بالعين أو في ذمتك فأضاف لذمة الموكل وقضيته أنه لو قال اشتر في ~~الذمة وأطلق لم يمتنع الشراء في ذمة الموكل اه‍. ع ش (قوله أو بالشراء بعين ~~هذا الخ) لا يقال PageV05P331 # هذا مكرر مع قول المتن ولو أمره بالشراء بمعين الخ إذ ليس في ذاك تصريح ms4067 ~~بالوقوع للوكيل اه‍. سم ولا يخفى أنه لا يدفع التكرار بالنسبة لما في الشرح ~~قول المتن (ولم يسم الموكل الخ) أي وقال بعد العقد اشتريته لفلان وكذبه ~~البائع وحلف وإلا بطل أخذا أيضا مما سيصرح به في مسائل الجارية ثم رأيت ~~الشارح أشار إلى ذلك فيما سيأتي اه‍. سم قول المتن (وإنما سماه الخ) ~~المتبادر من سابق المتن ولا حقه ويصرح به صنيع أصل الروضة أن هذه المسألة ~~من فروع المخالفة أي مخالفة الوكيل للموكل وليست مسوقة لبيان الاختلاف بين ~~الوكيل والموكل أو بينه وبين البائع وحينئذ فليتأمل قول التحفة لنفسك أو ~~زاد الخ وقولها وحلف البائع الخ فإن هذا البيان جميعه إنما يلائم فروع ~~الاختلاف الآتية في مسألة الجارية لا فروع المخالفة اه‍. # سيد عمر (قوله لنفسك أو زاد وتسميتك الخ) ينبغي وإن لم يقل لنفسك ولا زاد ~~ما ذكر فليتأمل وانظر قوله أو زاد وتسميتك الخ مع تأخر التسمية عنه اه‍. سم ~~وقد يجاب ببعد بتصويره فيما إذا تقدم لفظ المشتري (قوله وحلف البائع الخ) ~~بخلاف ما إذا صدقه فيبطل اه‍. سم (قوله فكذا يقع للوكيل) أي سواء كذبه ~~البائع أو لم يصدقه ولم يكذبه فإن صدقه بطل الشراء أخذا لذلك كله مما يأتي ~~من مسائل الجارية فراجعه تعرفه اه‍. سم قوله لأن التسمية غير مشروطة الخ قد ~~يؤخذ من ذلك صحة ما يقع كثيرا من إجارة الناظر على الوقف حصة منه ويضيفها ~~لبعض المستحقين وتكون الإجارة لضرورة العمارة بأن يقول آجرت حصة فلان وهي ~~كذا لضرورة العمارة فتصح الإجارة وتلغو التسمية المذكورة وتقع الإجارة ~~شائعة على الجميع لهذه العلة فتأمل اه‍. رشيدي (قوله في تصديقه) أي تصديق ~~البائع الوكيل (هنا) أي في مسألة المتن (ما يأتي) أي من بطلان الشراء و ~~(قوله ثم) أي في مسألة الجارية (قوله في قبول نحو هبة الخ) قال الزركشي ~~وقياس ما ذكر في الهبة يجري مثله في الوقف والوصية والإعارة والرهن ~~والوديعة وغيرها مما لا عوض فيه اه‍. مغني وفي سم ms4068 بعد ذكر مثله عن شرح ~~الروض وقد يدل على أن المراد أنه لو قال وقفت عليك أو أوصيت لك فقال قبلت ~~لموكلي كان وقفا على الموكل ووصية له وهو بعيد إذ كيف ينصرف إلى الموكل مع ~~قوله وقفت عليك أو أوصيت لك ويحتمل أن المراد أنه إذا قال وقفت على زيد أو ~~أوصيت له فقال وكيله قبلت له وقع العقد للموكل لحصول القبول من وكيله بخلاف ~~ما لو لم يصرح به في القبول لا يصح هذا القبول ولا يتم الوقف ولا الوصية ~~بمجرد ذلك اه‍. وقوله وهو بعيد إذ كيف الخ قال ع ش عقب ذكره عنه وقياس ما ~~يأتي في قولنا شمل ذلك ما لو نوى الخ صحة الوقف والوصية على الوكيل اه‍. ~~(قوله كأن يوكله في قبول نحو هبة) أي ولم يصرح الواهب بكونها للوكيل بل قال ~~وهبتك وأطلق أو وهبتك لموكلك أما لو قال وهبتك لنفسك أو وهبتك ونوى كون ~~الهبة للوكيل دون غيره فقال الوكيل قبلت للموكل فينبغي بطلان الهبة لأن ~~الوكيل لم يقبل ما أوجبه الموكل ثم رأيت في سم على منهج نقلا عن الشارح م ر ~~اعتماد ما جنحنا إليه اه‍. ع ش (قوله وإلا) إلى المتن في المغني إلا قوله ~~وبقولي إلى وكأن تضمن (قوله وإلا وقع للوكيل) PageV05P332 # شمل ذلك ما لو نوى الواهب الوكيل والوكيل الموكل فتلغو نية الوكيل الموكل ~~ويقع العقد للوكيل وعليه فيفرق بين نية الوكيل الموكل وتسميته إياه بأن ~~التسمية أقوى من النية اه‍. ع ش أقول: وشمل أيضا ما لو نوى الواهب الموكل ~~والوكيل نفسه أو أطلق وفي وقوعه حينئذ للوكيل بعد لا يخفى فليراجع ثم رأيت ~~قال المحشي سم ما نصه قوله ما لم ينويا الموكل الخ أخرج نية أحدهما فليحرر ~~تفصيله مع ملاحظة ما ذكره الشارح قبيل شرط الوكيل ثم رأيته أشار لذلك بقوله ~~وبقولي الخ اه‍. (قوله وما مر في شرح الخ) أي من جواز توكيل المستحق في قبض ~~الزكاة ووقوع الملك له أي للموكل ms4069 إن نواه الوكيل والدافع أو الوكيل ولم ينو ~~الدافع شيئا اه‍. سم أقول: وفي سكوته عن نظير ما استبعدته آنفا تأييد لما ~~قلته من البعد. (قوله وحاصله) أي الفرق (قوله متوقف) أي كل من التمليك ~~والإباحة (على العقد) قد يقال نظير العقد المملك هنا الدفع والقبض المملك ~~ثم اه‍. سم (قوله إليه) أي العقد (قوله ولم ينصرف) أي العقد (قوله عن ~~مدلوله في المخاطب به) أي من وقوع التمليك والإباحة للمخاطب بالعقد أي ~~الايجاب (قوله تسمية الموكل الخ) من إضافة المصدر إلى مفعوله (قوله وكأن ~~تضمن الخ) عطف على قوله كأن يوكله الخ (قوله كأن وكل قنا الخ) فيجب أن يقول ~~اشتريت نفسي منك لموكلي لأن قوله اشتريت نفسي صريح في اقتضاء العتق فلا ~~يندفع بمجرد النية اه‍. مغني (قوله أو عكسه) أي بأن وكل القن أجنبيا أن ~~يشتري له نفسه من سيده فإنه يجب تصريحه بإضافته إلى القن فلو أطلق ونوى وقع ~~للوكيل لأن المالك قد لا يرضى الخ اه‍. مغني (قوله لأن صرف العقد الخ) ~~تعليل لقوله كأن وكل قنا الخ و (قوله ولان المالك الخ) تعليل لقوله أو عكسه ~~اه‍. سم أي فكان الأولى ذكر علة كل عقبه كما قدمناه عن المغني (قوله وكذا ~~لو حذف له) وإنما كان ذكره متعينا في النكاح لأن الوكيل فيه سفير محض إذ لا ~~يمكن وقوعه له بحال اه‍. نهاية (قوله وإنما تعين تركه) أي خطاب العاقد ش ~~اه‍. سم (قوله فإن قال بعتك لموكلك الخ) ينبغي الصحة أيضا إذا قال بعتك ولم ~~يزد لموكلك لكنه أراد البيع له أو أطلق فقال الوكيل قبلت لموكلي فيقع ~~للموكل فإن أراد بقوله بعتك البيع لنفس الوكيل فقال الوكيل قبلت لموكلي ~~فينبغي م ر البطلان لعدم المطابقة مع اختلاف الغرض وكذا ينبغي م ر البطلان ~~فيما لو قال وهبتك ونوى الهبة له فقال قبلت لموكلي لما ذكر خلافا لما في ~~شرح الروض م ر اه‍. سم قول المتن (فإن تعدى) كان ركب الدابة أو ms4070 لبس الثوب ~~اه‍. محلي أي ومغني ومن ذلك ما يقع كثيرا من لبس الدلالين للأمتعة التي ~~تدفع إليهم وركوب الدواب أيضا التي تدفع إليهم لبيعها ما لم يأذن في ذلك أو ~~لم تجر به العادة ويعلم الدافع بجريانها بذلك وإلا فلا يكون تعديا لسكن ~~يكون عارية فإن تلف بالاستعمال المأذون فيه حقيقة أو حكما بأن جرت به ~~العادة كما مر فلا ضمان وإلا ضمن بقيمته وقت التلف اه‍. ع ش قول المتن ~~(ضمن) أي ضمان المغصوب اه‍. ع ش (قوله ومن التعدي) إلى قوله ويؤخذ في ~~المغني وإلى قوله إذ الذي يتجه في النهاية (قوله ومن التعدي الخ) وهل يضمن ~~بتأخير ما وكل في بيعه وجهان أوجههما عدمه اه‍. مغني زاد النهاية إن لم يكن ~~يسرع فساده وأخره مع علمه بالحال من غير عذر اه‍. قال ع ش PageV05P333 # قوله م ر أوجههما عدمه أي عدم الضمان وعليه فلو سرق أو تلف لا ضمان عليه ~~وإن أخر البيع بلا عذر ثم إن كان الاذن له في البيع في يوم معين وفات راجعه ~~في البيع ثانيا وإلا باعه بالاذن السابق اه‍. (قوله من ارتفاعه) أي حكم ~~الأمانة (قوله بخلاف الوديعة الخ) عبارة النهاية ولا ينافيه ما مر من أن ~~الولي لا يوكل في مال المحجور عليه فاسقا لأن ذاك بالنسبة للابتداء ويغتفر ~~هنا طرو فسقه إذ يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء اه‍. (قوله من ~~التفصيل) أي بأنه ينعزل من حيث بقاء المال بيده ولا ينعزل من حيث التصرف ~~الحالي عن ذلك وقوله والحمل أي حمل ما مر على ما ذكره (قوله لأن الفسق الخ) ~~تعليل للرد (قوله ويزول ضمانه) إلى الفرع في المغني وإلى التنبيه في ~~النهاية إلا قوله لم يبع وغيره إلى المتن وقوله على المعتمد إلى فيطالب ~~(قوله ولا يضمن ثمنه الخ) وتقدم أنه لو تعدى بسفره بما وكل فيه وباعه فيه ~~ضمن ثمنه وإن تسلمه وعاد من سفر فيكون مستثنى مما مر ولو امتنع الوكيل من ms4071 ~~التخلية بين الموكل والمال ضمن إن لم يكن عذر كالمودع فإن كان له عذر ككونه ~~مشغولا بطعام لم يضمن مغني ونهاية قال الرشيدي قوله مما مر أي من عدم ضمان ~~ثمن ما تعدى فيه اه‍. (قوله جاز له إيداعها الخ) هل هو على إطلاقه أو مقيد ~~بما إذا لم يخف من إيداعها في المقصد أو الطريق نحو نهبها ولعل الأقرب ~~الثاني أخذا مما يأتي في أول الفصل نعم لو علم الوكيل الخ (قوله ولا تعزير ~~الخ) محل تأمل لا سيما إذا كان الايداع المذكور لغير عذر (قوله وليس له ~~الخ) أي في صورة ما لو قال له واشتر لي بثمنه كذا اه‍. ع ش (قوله رد الثمن) ~~أي بخلاف القن كما فهم من قوله ولو اشتراه لم يلزمه رده بل له إيداعه عند ~~من ذكر اه‍. رشيدي (قوله حيث لا قرينة تدل الخ) وليس من القرينة على الرد ~~ارتفاع سعر ما أذن في شرائه عن العادة فله شراؤه وإن ارتفع سعره وإن لم ~~يشتر فلا يرجع بالثمن بل يودعه ثم اه‍. ع ش (قوله لأن المالك لم يأذن الخ) ~~يؤخذ من هذا ما ذكره سم على منهج من أنه لو قال احمل هذا إلى المكان ~~الفلاني فبعه فحمله ورده صار مضمونا في حالة الرد فلو حمل ثانيا إليه صح ~~البيع اه‍. وقضيته أنه لا فرق في ذلك بين أن يتيسر له البيع في المكان ~~فيتركه ثم يرجع به بلا عذر وبين ما لو تعذر عليه ذلك لعدم وجود مشتر بثمن ~~المثل أو عروض مانع للوكيل من البيع وفيه نظر وينبغي أنه لا يضمن حين إذ ~~كان عدم البيع PageV05P334 # المانع لأن العرف قاض في مثله بالعود به للموكل اه‍. ع ش قول المتن (حيث ~~يشترط) أي التقابض ومفهومه أنه إذا لم يشترط يعتبر الموكل دون الوكيل وقياس ~~ما مر في جواز قبض الوكيل الثمن الحال جواز قبض المبيع المعين والموصوف ~~الحال لكل من الوكيل والموكل ثم رأيت الأذرعي صرح بذلك اه‍. ms4072 ع ش (قوله ~~بخيار المجلس الخ) عبارة النهاية والمغني بخياري المجلس والشرط وإن أجاز ~~الموكل بخلاف خيار العيب لا رد للوكيل إذا رضي به الموكل اه‍. (قوله وله ~~مطالبة الموكل) بأن يأخذه من الوكيل ويسلمه للبائع شرح الروض اه‍. سم على ~~حج اه‍. ع ش (قوله فلا يطالبه الخ) في عدم المطالبة نظر حيث أنكر وكالته ~~وإن المعين ليس له بل الوجه المطالبة حينئذ سم على حج اه‍. ع ش قول المتن ~~(إن كان الثمن معينا) ظاهره وإن أنكر وكالته بدليل التفصيل فيما بعده وفيه ~~نظر سم على حج اه‍. ع ش ورشيدي قول المتن (إن أنكر) أي البائع اه‍. ع ش ~~(قوله وإن لم يضع يده) أي الوكيل (عليه) أي الثمن (قوله ومن ثم) أي من أجل ~~أنه يكون الوكيل كضامن الخ (قوله رجع عليه الوكيل الخ) قال في شرح الروض ~~فلا يرجع عليه الوكيل إلا بعد غرمه وبعد إذنه له في الأداء إن دفع إليه ما ~~يشتري به وأمره بتسليمه في الثمن وإلا فالوكالة تكفي عن الاذن اه‍. وحاصله ~~أنه إن لم يدفع إليه شيئا رجع لأن الوكالة تتضمن الاذن وإن دفع فإن لم ~~يأمره بتسليمه فكذلك وإلا لم يرجع إلا إن أذن له في الأداء على المعتمد ~~الذي جزم به الروض سم على حج. فرع: لو أرسل إلى بزاز ليأخذ منه ثوبا سوما ~~فتلف في الطريق ضمنه المرسل لا الرسول اه‍. عب ويؤخذ منه جواب حادثة سئل ~~عنها وهي أن رجلا أرسل إلى آخر جرة ليأخذ فيها عسلا فملأها ودفعها للرسول ~~ورجع بها فانكسرت منه في الطريق وهو أن الضمان على المرسل ومحله في ~~المسألتين كما هو واضح حيث تلف الثوب والجرة بلا تقصير من الرسول وإلا ~~فقرار الضمان عليه وينبغي أن يكون المرسل طريقا في الضمان اه‍. وفي سم بعد ~~نقله الفرع المذكور عن العباب ما نصه وظاهره أن الرسول لا يكون طريقا أيضا ~~ويصرح به قول الشارح الآتي في أوائل العارية وليس طريقا كوكيل السوم ms4073 وليحرر ~~الفرق بينه وبين وكيل المقترض وقد يفرق أخذا مما في التنبيه الآتي بأنه لم ~~يوجد عقد هنا حتى يتعلق به أحكامه اه‍. (قوله ولو أرسل) إلى التنبيه في ~~المغني إلا قوله على المعتمد إلى فيطالب (قوله فيطالب الخ) تفريع على قوله ~~فهو كوكيل المشتري والضمير المستتر للرسول (قوله من الرجوع على الوكيل) أي ~~مطالبته اه‍. سم (قوله وحاصله) أي حاصل ما ذكره القاضي الخ (قوله في ~~الأولى) أي في العبارة الأولى (قوله وإلى وكيل فلان) الأولى ووكيلي بحذف ~~إلى (قوله لفلان) متعلق بدفع (قوله فدفع إليه) تتمة لكل من العبارتين (قوله ~~انتهى) أي الحاصل (قوله في الجواب) أي عن الاشكال المذكور قوله: ~~PageV05P335 # (الفرق) أي بين مسألة الارسال ومسألة الامر بالاعطاء (قوله على ما ذكر ~~الخ) أي المرجوح فالمبني عليه كذلك مرجوح (قوله لما هنا) أي في مسألة إرسال ~~من يقترض له (قوله وكله) أي الرسول (قوله ولما هناك) أي في مسألة الامر ~~بالدفع (قوله ثم) أي في تعاطي عقد القرض و (قوله وهنا) أي في مجرد الاخذ ~~اه‍. كردي (قوله في البابين) أي باب الوكالة وباب القرض (قوله ومن ثم) أي ~~من أجل أقربيتها (أشار إليها) أي إلى هذه الطريق و (قوله كما ذكرته) أي ~~إشارة الجلال إليها (قوله حيث جوزناه) إلى قوله وخرج في المغني وإلى قوله ~~انتهى في النهاية إلا قوله لكن ينقده إلى فإن ذكره (قوله حيث جوزناه) أي ~~بأن كان الثمن حالا أو مؤجلا وحل ودلت القرينة على الاذن في القبض كما تقدم ~~اه‍. # ع ش (قوله أو بعد خروجه عنها) يعني أو في يد الموكل عبارة المغني ولو تلف ~~الثمن تحت يد الموكل والحال ما ذكر أي خرج المبيع مستحقا في مطالبة الوكيل ~~وجهان أظهرهما كما قال الأذرعي مطالبته اه‍. قول المتن (وإن اعترف) أي ~~المشتري (قوله ومحله) أي الرجوع على الوكيل (قوله إن لم يكن) أي الوكيل ش ~~اه‍. # سم (قوله وهو الخ) أي الحاكم اه‍ مغني. (قوله ويأتي ما تقرر) أي في ms4074 وكيل ~~البائع (في وكيل مشتر الخ) قال في الروض ولو استحق ما اشتراه الوكيل بعد ~~تلفه ولو في يده فللمستحق مطالبة البائع والوكيل وكذا الموكل ببدله والقرار ~~عليه أي على الموكل اه‍ وفي شرحه زيادة فائدة حاصلها ذكر خلاف في أن الوكيل ~~إذا سلم الثمن فيما ذكر هل له مطالبة البائع به والمعتمد أن له ذلك مطلقا ~~لأنه من آثار الوكالة م ر وقال في الروض أيضا المقبوض بالشراء الفاسد يضمنه ~~الوكيل أي سواء تلف في يده أم في يد موكله ويرجع أي إذا غرم على الموكل ~~انتهى وظاهره الرجوع وإن تعمد الوكيل الاقدام على العقد الفاسد مع العلم ~~بأنه فاسد وفيه نظر وينبغي حينئذ أن لا يتعلق ذلك بالموكل اه‍. سم وقوله ~~وقال في الروض الخ أي والمغني وقوله أن لا يتعلق ذلك الخ ينبغي تقييده بما ~~إذا تلف في يد الوكيل بخلاف ما إذا تلف في يد الموكل فيتعلق به مطلقا ~~فليراجع (قوله في يده) أي أو يد الموكل اه‍. أسنى (قوله وخرج بالوكيل الخ) ~~هذا مفروض في شرح الروض فيما قبل مسائل الاستحقاق اه‍. سم (قوله وإلا) أي ~~وإن لم يكن للمولي مال (قوله فإن ذكره ضمنه المولي) أي لا الولي وفي نظيره ~~يضمن الوكيل اه‍. سم عبارة ع ش قوله ضمنه المولي أي في ذمته فلا يلزم الولي ~~نقده PageV05P336 # من مال نفسه وإنما ينقد من مال المولى عليه إن كان له مال وإلا بقي في ~~ذمته اه‍. (قوله والفرق أنه غير نائب عنه الخ) عبارة النهاية والفرق أن ~~شراء الولي لازم للمولى عليه بغير إذنه فلم يلزم الولي ضمانه بخلاف الوكيل ~~اه‍. # زاد شرح الروض عقب مثلها والفرق بين ضمان الموكل الثمن وعدم ضمان الطفل ~~له فيما إذا لم يذكره الولي أن الموكل أذن بخلاف الطفل اه‍. وهذا بمعنى ~~الفرق الذي ذكره الشارح فأسقط الشارح الفرق للمسألة الثانية وجعل الفرق ~~للمسألة الأولى للثانية (قوله ويصير الخ) معتمد اه‍. ع ش (قوله كأنه وهبه ~~الثمن) أي حيث ms4075 لم يقصد أنه أدى ليرجع عليه وإلا فيكون قرضا للطفل فيرجع ~~عليه اه‍. ع ش (قوله وهو الأوفق) أي ما قاله القفال (قوله لو أمهر عنه) أي ~~أعطى الأب المهر عن ابنه الصغير (قوله فيرجع) أي المهر (قوله كلام القاضي) ~~خبر بل الأوفق (قوله بينه) أي بين اشتراء الأب لابنه الصغير بمال نفسه حيث ~~يقع للابن ولا يصير الثمن قرضا عليه (قوله وبين ما مر) أي في القرض اه‍. ~~كردي (قوله بمال نفسه) أي الوكيل (قوله يقع له) أي للموكل. # فصل في بيان جواز الوكالة (قوله في بيان) إلى قول المتن رفعت الوكالة في ~~النهاية (قوله وما يتعلق بذلك) أي كالتلطف اه‍. ع ش (قوله ولو بجعل) إلى ~~قوله وقياسه في المغني (قوله ولو بجعل) أي ووقع التوكيل بلفظ الوكالة فإن ~~وقع بلفظ الإجارة فلازم سم على منهج وهو مأخوذ من قول الشارح م ر ما لم تكن ~~بلفظ الخ وتقدم عند قول المصنف ولا يشترط القبول لفظا أنها إذا كانت بجعل ~~اشترط فقول سم على حج قوله ولو بجعل الخ قياس ذلك عدم وجوب القبول لفظا ~~لأنها وكالة لا إجارة اه‍. مخالف له لكن ظاهر قول الشارح ما لم تكن بلفظ ~~الخ ثبوت جميع أحكام الوكالة حيث لم تكن بلفظ الإجارة ومنها عدم اشتراط ~~القبول اه‍. ع ش وقوله لكن ظاهر قول الشارح الخ محل تأمل (قوله بشروطها) أي ~~الإجارة (قوله نعم لو علم الوكيل الخ) وينبغي أن مثل ذلك ما لو علم الموكل ~~أنه تترتب على العزل مفسدة كما لو وكل في مال المولى عليه حيث جوزناه وعلى ~~أنه إذا عزل الوكيل استولى على مال المولى عليه ظالم أو وكل في شراء ماء ~~لطهره أو ثوب للستر به بعد دخول الوقت أو شراء ثوب لدفع الحر أو البرد ~~اللذين يحصل بسببهما عند عدم الستر محذور تيمم وعلم أنه إذا عزل الوكيل لا ~~يتيسر له ذلك فيحرم العزل ولا ينفذ اه‍. ع ش (قوله حرم عليه الخ) وكذا لو ms4076 ~~ترتب على عزل نفسه في حضور الموكل الاستيلاء المذكور سم على حج أي ولم ~~ينعزل وإن كان الموكل حاضرا فيما يظهر اه‍. حج ولعل وجهه أنه من باب دفع ~~الصائل وهو المعتمد اه‍. زيادي فتقييده في شرح المنهاج الحكم المذكور بما ~~إذا كان العزل في غيبة الموكل ليس بقيد اه‍. ع ش (قوله أنه لا ينفذ) أي ~~العزل ش اه‍. سم قول المتن (في حضوره) قيد به لقوله بعد فإن عزله وهو غائب ~~اه‍. عميرة اه‍. ع ش قول المتن (أو أبطلتها) أي أو فسختها أو أزلتها أو ~~نقضتها أو صرفتها نهاية ومغني (قوله ظاهره) إلى المتن أقره ع ش (قوله بمجرد ~~هذا اللفظ) أي رفعت الوكالة أو أبطلتها (قوله وإن لم ينوه الخ) أي الوكيل ~~(قوله وإن الغائب الخ) عطف على قوله انعزال الخ فيفيد أن هذا ظاهر المتن ~~أيضا وهذا ظاهر المنع ولو حذف أن عطفا على قوله ظاهره الخ لسلم عن المنع ~~(قوله ولم ينو أحدهم) أي ولو ادعى أنه نوى بعضهم وعينه اختص العزل بذلك ~~لأنه لا يعلم إلا منه (قوله وعليه) أي الظاهر (قوله ليس له) أي للموكل ~~PageV05P337 # (قوله وتكون ال للعهد الذهني) ذهنية هذا العهد بالاصطلاح النحوي وإلا فهو ~~خارجي بالاصطلاح المعاني اه‍. (قوله وأنه الخ) عطف على قوله في حاضر الخ ~~ولو أخر قوله أنه عن قوله ولا نية لكان أسبك فليراجع (قوله لأنه لم يحتج) ~~إلى قوله فإن جاءا معا في النهاية (قوله لأنه لم يحتج) أي العزل عبارة ~~المغني والأسنى لأنه رفع عقد لا يعتبر فيه الرضا فلا يحتاج إلى العلم ~~كالطلاق وقياسا على ما لو جن أحدهما والآخر غائب اه‍. (قوله فيه) أي العزل ~~و (قوله بعد تصرف الخ) متعلق بلا يقبل (قوله وإن وافقه) أي وافق الوكيل ~~الموكل و (قوله بالنسبة) متعلق بلا يقبل و (قوله من الوكيل) متعلق بالمشتري ~~ش اه‍. سم (قوله بالنسبة للمشتري مثلا) وانظر ماذا يفعل في الثمن وكل من ~~الموكل والوكيل معترف بأن الموكل ms4077 لا يستحقه وهل يأتي فيه ما يأتي في الظفر ~~وهل إذا لم يكن قبض الثمن لهما المطالبة أولا اه‍. رشيدي أقول والظاهر نعم ~~يأتي في الظفر كما مر عن سم ما يفيده وأن للموكل المطالبة مطلقا وكذا ~~للوكيل إذا ادعى أنه لم يعلم العزل إلا بعد العقد (قوله أما في غير ذلك) أي ~~أما قول الموكل في العزل لا بالنسبة لنحو المشتري (قوله فإذا اتفقا الخ) ~~بيان للتفصيل. (قوله وقال) أي الوكيل و (قوله حلف الموكل) أي فيصدق اه‍. ع ~~ش (قوله عدمه) أي التصرف (إلى ما بعده) أي بعد العزل (قوله حلف الوكيل الخ) ~~أي فيصدق اه‍. ع ش (قوله وإن لم يتفقا الخ) عبارة النهاية فإن تنازعا في ~~السبق بلا اتفاق صدق من سبق الخ اه‍. (قوله على وقت) أي لا للعزل ولا ~~للتصرف (قوله من سبق بالدعوى) أي جاءا معا أم لا اه‍. ع ش (قوله إن مدعاه ~~الخ) عبارة النهاية لأن مدعاه الخ (قوله لاستقرار الحكم الخ) تعليل لما ~~تضمنه قوله حلف أي صدق فقوله بقوله أي بحلفه (قوله فإن جاءا معا الخ) عبارة ~~شرح الروض ولو وقع كلامهما معا صدق لتوكل انتهى اه‍. سم وعليه فالمراد من ~~قوله جاءا معا أنهما ادعيا معا ويدل عليه قوله قبل من سبعه بالدعوى دون أن ~~يقول من جاء إلى القاضي أولا (قوله فإن جاء) كذا في أصله والظاهر جاءا ~~فليتأمل اه‍. سيد عمر أي بالتثنية (قوله من أصل بقائه) أي بقاء جواز التصرف ~~الناشئ عن الاذن اه‍. ع ش (قوله لأن بقاءه متنازع فيه) قد يقال وعدم التصرف ~~كذلك اه‍. سم (قوله لو كان الخ) بدل من ما في الروضة (قوله انتهى) أي ما في ~~الروضة (قوله أو صدق المتهب الخ) عطف على ثبت إقرار الخ يعني أو اعتراف ~~الابن بأن أباه لم يهبه غير هذه العين (قوله لو فسر الموكل الخ) ينبغي أن ~~يتأمل لأن قوله غير مقبول على المشتري في أصل العزل فكذا في بيان المبهم ms4078 ~~منه بخلاف الأب فإن قوله مقبول على الابن في أصل الرجوع فكذا في تعيينه ~~اه‍. سيد عمر (قوله أو لم يوكله الخ) لا يخفى ما في هذا العطف ولعل التقدير ~~أو قال أي الموكل لم يوكله الخ (قوله أو صدقه الخ) يعني أو اعترف المشتري ~~بأن الموكل لم يوكله الخ (قوله فيما رجع) الظاهر وهب سم وسيد عمر (قوله ~~لأنه خفي محتمل) أي فإن الموصول يستعمل في المعين ولذا عده النحاة من ~~المعارف وفي الدليل تأمل اه‍. سم أي فإن الأصل فيه وفي المعرف باللام أو ~~الإضافة عند عدم قرينة العهد الخاوجي الحمل على PageV05P338 # الاستغراق (قوله ممن تقبل) إلى التنبيه الأول في النهاية إلا قوله ولهما ~~أن يجيبا إلى ولا يضمن (قوله وفرق الأول) أي بين الوكيل والقاضي اه‍. ع ش ~~(قوله وأخذ منه) عبارة النهاية قال الأسنوي ومقتضاه أن الحاكم في واقعة ~~خاصة كالوكيل قال البدر بن شهبة ومقتضاه أيضا أن الوكيل العام الخ اه‍. ~~ومثلها في المغني إلا أنه أقر كلامهما قال ع ش قوله إن الحاكم عبارة حج أن ~~المحكم الخ أي الذي حكمه القاضي فلا تخالف بين كلام الشارح م ر وحج اه‍. ~~(قوله والذي يتجه خلافهما) اعتمده م ر وكذا قوله ولا ينعزل الخ وقوله على ~~الأوجه وأوجهية هذا في شرح الروض أيضا اه‍. سم (قوله خلافهما) أي فينعزل ~~الوكيل العام بالعزل ولو لم يبلغه الخبر ولا ينعزل القاضي في أمر خاص إلا ~~بعد بلوغ الخبر اعتبارا بما من شأنه في كل منهما ولكن لا شك أن ما قالاه أي ~~الأسنوي وابن شهبة هو مقتضى التعليل اه‍. ع ش عبارة الرشيدي قوله خلافهما ~~لا يخفى ما فيه بالنسبة للثانية لما يترتب عليه من المفاسد التي من جملتها ~~عدم صحة تولية قاض ولاه حيث فوض له ذلك خصوصا إذا وقعت منه أحكام اه‍. ~~وقوله التي من جملتها عدم صحة تولية الخ يمكن دفعه بما مر في مبحث توكيل ~~الوكيل بالاذن من أن نائب الإمام نائب عن ms4079 الإمام لا عن منيبه فلا ينعزل ~~بعزله أو انعزاله (قوله ولا ينعزل وديع ومستعير الخ) وفاقا للنهاية والمغني ~~قال ع ش وفائدة عدم عزله في الوديع وجوب حفظه ورعايته قبل بلوغ الخبر حتى ~~لو قصر في ذلك كأن لم يدفع متلفات الوديعة عنها ضمن وفي المستعير أنه لا ~~أجرة عليه في استعمال العارية قبل بلوغ الخبر وأنها لو تلفت بالاستعمال ~~المأذون فيه قبل ذلك لم يضمن اه‍. (قوله بأن القصد) أي قصد الموكل بالعزل ~~(قوله منعه) أي الوكيل اه‍. ع ش (قوله وهذا الخ) أي التصرف أي صحته عبارة ~~النهاية فأثر فيه العزل اه‍. بالفاء وهو الأنسب (قوله بخلافهما) أي الوديع ~~والمستعير اه‍. ع ش (قوله وضمن ما سلمه) ومثله ما لو أذن له في صرف مال في ~~شئ للموكل كبناء وزراعة وثبت عزله له قبل التصرف فإنه يضمن ما صرفه من مال ~~الموكل ثم ما بناه أو زرعه إن كان ملكا للموكل وكان ما صرفه من المال أجرة ~~البناء ونحوه كان البناء على ملك الموكل وامتنع على الوكيل التصرف فيه ولا ~~رجوع له بما غرمه وإن كان اشتراه بمال الموكل جاز للوكيل هدمه ولو منعه ~~الموكل وتركه إن لم يكلفه الموكل بهدمه وتفريغ مكانه فإن كلفه لزمه نقضه ~~وأرش نقص موضع البناء إن نقص وما ذكر من التخيير محله إن لم تثبت وكالته ~~عند البائع فيما اشتراه وإلا وجب عليه نقضه وتسليمه لبائعه إن طلبه ويجب له ~~على الوكيل أرش نقصه إن نقص اه‍. ع ش (قوله على الأوجه) وفاقا للمغني ~~والنهاية (قوله لا يؤثر في الضمان) أي وإنما يؤثر في الحرمة (قوله غرم ~~الدية والكفارة الخ) وفاقا للنهاية والمغني (قوله غرم) أي الوكيل (الدية) ~~أي دية عمد ولا قصاص اه‍. ع ش (قوله على موكله) أي وإن تمكن من إعلامه ~~بالعزل ولم يعلمه لكن هل يأثم بعدم إعلامه حيث قدر ويعزر على ذلك فيه نظر ~~ولا يبعد الاثم فيعزر اه‍. # ع ش (قوله وإن غره) أي بالتوكيل ثم ms4080 العزل قبل التصرف بدون إعلامه بذلك ~~(قوله وبهذا) أي بقوله ولا يرجع على المعتمد الآتي الخ (قوله فغرم) أي ~~الوكيل (قوله رجع به الخ) هو محط الاعتراض (قوله ولهما أن يجيبا الخ) قد ~~يقال لكن يبقى أن الرجوع هنا يشكل بضمان ما سلمه الذي هو الأوجه السابق إذ ~~قياس الرجوع هنا عدم ضمان ما سلمه ثم فتأمله وفي العباب. فرع: لو باع ~~الوكيل جاهلا PageV05P339 # بعزله بطل فإن سلم المبيع ضمنه فإن اشترى كذلك أي جاهلا بعزله وتلف ما ~~اشتراه بيده وغرم الثمن للبائع رجع به على الموكل وقياس الأولى منعه انتهى ~~اه‍. سم. (قوله فيما ذكر) أي في عدم الضمان ولو بعد العزل اه‍. ع ش وفي أنه ~~إذا تصرف بعد العزل والانعزال بموت أو غيره جاهلا الخ (قوله الوكيل الذي ~~ليس قنا الخ) أما لو وكل السيد قنه في تصرف مالي فلا ينعزل بعزل نفسه لأنه ~~من الاستخدام الواجب نهاية ومغني قال ع ش قوله م ر في تصرف مالي هو للغالب ~~ولم يحترز به عن شئ وإن كان قضيته أنه لو وكله في غير المالي كطلاق زوجته ~~انعزاله اه‍. وقولهما مالي شامل لمال مولي السيد وكذا قول ع ش عن شئ شامل ~~لتربية مولي السيد وتأديبه قوله: مثلا) أي كفسختها اه‍. مغني (قوله حالا) ~~إلى قوله وردة الموكل في المغني (قوله وإن غاب) غاية اه‍. ع ش (قوله لما ~~مر) أي عقب قول المتن انعزل في الحال (قوله إبطال لأصل إذن الموكل الخ) ~~عبارة المغني فإن قيل كيف ينعزل بذلك مع قولهم لا يلزم من فساد الوكالة ~~فساد التصرف لبقاء الاذن أجيب بأن العزل أبطل ما صدر من الموكل من الاذن ~~فلو قلنا له التصرف لم يفد العزل شيئا بخلاف المسألة المستشهد بها فإنه إذا ~~فسد خصوص الوكالة لم يوجد ما ينافي عموم الاذن اه‍. قول المتن (بموت أو ~~جنون). فرع: لو سكر الوكيل ينبغي أن يقال إن تعدى بسكره لم ينعزل وإلا ~~انعزل أخذا من قولهم واللفظ ms4081 للروض ويصح توكيل السكران بمحرم انتهى قال في ~~شرحه كسائر تصرفاته بخلاف السكران بمباح كدواء فإنه كالمجنون انتهى ~~وكلامهما في الوكيل لا في الموكل كما هو صريح سياقهما على أنه لو كان في ~~الموكل كان الاخذ بحاله كما لا يخفى اه‍. سم عبارة ع ش. فرع: لو سكر أحدهما ~~بلا تعد انعزل الوكيل أو بتعد فيحتمل أنه كذلك ويحتمل خلافه لأن المتعدي ~~حكمه حكم الصاحي وقال م ر بحثا بالأول فليراجع سم على منهج أي فإن فيه نظرا ~~لما مر من صحة تصرفاته عن نفسه وهي مقتضية لصحة توكله في حال السكر وتصرفه ~~إلا أن يقال إنما لم تبطل تصرفاته عن نفسه تغليظا عليه بناء على أنه غير ~~مكلف وموكله ليس محلا للتغليظ والسكران خرج عن الأهلية بزوال التكليف فأشبه ~~المغمى عليه والمجنون اه‍. ولعل هذا هو الظاهر. (قوله قيل الخ) عبارة ~~النهاية والمغني قال الزركشي وفائدة عزل الوكيل بموته انعزال من وكله عن ~~نفسه إن جعلناه وكيلا عنه انتهى وقيل لا فائدة لذلك في غير التعاليق اه‍. ~~(قوله منظر فيه) لعل وجه النظر أنه ينعزل أي وكيل الوكيل سواء قلنا إن ~~الوكيل ينعزل بالموت أو تنتهي به وكالته اه‍. # ع ش (قوله بقيده السابق الخ) عبارته هناك نعم الاغماء الخفيف بأن لم ~~يستغرق وقت فرض صلاة لا يؤثر اه‍. وعبارة النهاية هنا إلحاقا له بالجنون ~~كما مر في الشركة اه‍. قال ع ش قوله م ر إلحاقا بالجنون الخ قضيته أنه لا ~~فرق بين طول الاغماء وقصره وهو الموافق لما مر له في الشركة لكن في سم على ~~منهج ما نصه. # فرع: دخل في كلامه الاغماء فينعزل به واستثنى منه قدر ما لا يسقط الصلاة ~~فلا انعزال به واعتمده م ر اه‍. (قوله لا ينعزل بإغماء الموكل) كما مر في ~~الحج ومن الواضح أنه لا ينعزل بالنوم وإن خرج به عن أهلية التصرف اه‍. مغني ~~(قوله لهذه الثلاثة) أي الموت والجنون والاغماء اه‍. ع ش (قوله طرو نحو ~~فسقه ms4082 الخ) عبارة المغني ما لو حجر عليه بسفه أو فلس أو رق فيما لا ينفذ منه ~~أو فسق فيما العدالة شرط فيه اه‍. قوله: PageV05P340 # (أو رقه) كما في وكيل إيجاب النكاح اه‍. سم (قوله فيما شرطه السلامة من ~~ذلك) على ما مر اه‍. نهاية أي من أن عزله أي الفاسق بالنسبة لنزع المال من ~~يده لا لعدم تصرفه ع ش (قوله على أقوال ملكه) والراجح الوقف فقوله والذي ~~جزم به الخ ضعيف اه‍. ع ش (قوله الانعزال بردة الموكل الخ) قدمت أول الباب ~~عن شرح الروض أن قضية كلام الشيخين عدم الانعزال بردة الموكل انتهى سم على ~~حج وقول الشارح دون الوكيل يفيد أن ردته لا توجب انعزاله وعليه فيصح ~~تصرفاته في زمن ردته عن الموكل اه‍. ع ش عبارة الرشيدي قوله م ر الانعزال ~~بردة الموكل أي وهو ضعيف لما علم من جزمه بخلافه قبيله وكأنه إنما ساق كلام ~~المطلب ليعلم منه حكم ردة الوكيل فقط اه‍. (قوله نحو وكيل) أي كشريك اه‍. ع ~~ش (قوله كما مر) يعني في الوكيل خاصة اه‍. رشيدي أي قبيل قول المصنف ولو ~~قال عزلت الخ (قوله وبخروج الوكيل الخ) كأن وكل عبده ثم باعه لكن إذنه له ~~في الحقيقة ليس توكيلا بلا استخدام اه‍. ع ش (قوله عن ملك الموكل) يغني عنه ~~عطف ما بعده على الوكيل (قوله كإن أعتق الخ) أي أو آجر كما سيأتي اه‍. # رشيدي (قوله ما وكل في بيعه) أي أو في الشراء به اه‍. أسني (قوله أو آجر ~~ما أذن في إيجاره) أي أو بيعه كما يأتي اه‍. ع ش عبارة الرشيدي قوله أو آجر ~~الخ هذا من صور خروج محل لتصرف عن ملك الموكل لا من خروج المنفعة كما لا ~~يخفى اه‍. (قوله ولو وكله) إلى التنبيه في المغني (قوله ولو وكله في بيع) ~~إلى قوله انعزل هو في الوصية والتدبير وتعليق العتق بصفة ما قال البقليني ~~إنه الأقرب خلاف ما نقله الزركشي في التدبير عن ms4083 ابن كج اه‍. سم (قوله ثم ~~زوج) أي سواء كان الموكل في بيعه عبدا أو أمة اه‍. ع ش (قوله أو آجر) مثال ~~خروج المنفعة (قوله وأقبض) أي الرهن اه‍. مغني (قوله انعزل) أي الوكيل ~~(قوله على التصرف) أي البيع اه‍. # مغني (قوله إن ما كان فيه إبطال للاسم) كطحن الحنطة نهاية ومغني قال ع ش ~~قوله كطحن الحنطة ظاهره أنه لا فرق بين أن يقول في توكيله وكلتك في بيع هذه ~~الحنطة أو في بيع هذه قال في شرح الروض ما حاصله أن محل بطلان الوصية ~~بالطحن إذا قال أوصيت بهذه الحنطة فلو قال أوصيت بهذه مشيرا إلى الحنطة لم ~~تبطل الوصية بطحنها فيأتي مثل ذلك قال لكن الأوجه خلافه اه‍ ع ش أي ينعزل ~~بطحن الحنطة وإن لم يذكر اسمها واعتمد المغني عدم الانعزال إذا لم يذكر ~~اسمها (قوله التمثيل الخ) لا وجود له في الموجود من نسخ شرح المنهج وإنما ~~الذي فيها قوله وإيجار ما وكل الخ نعم وجدت هذه اللفظة في بعض النسخ مضروبا ~~عليه فهي من المرجوع من اه‍. سيد عمر. (قوله في الأول) أي في الموضع الأول ~~من شرح المنهج (قوله فيه) أي في الموضع الثاني من شرح المنهج. (قوله وقيده) ~~أي التزويج (في شرح الروض بالأمة وأخرج بها الخ) كان الأولى كما يعلم ~~بمراجعة الروض أن يقول في الروض بالأمة وأخرج في شرحه بها العبد (قوله ~~التقييد الأول) أي تقييد الإجارة بالأمة (قوله والاطلاق الخ) عطف على ~~التقييد (قوله منهم) أي الشراح (قوله وهذا) أي الاطلاق في الإجارة والزواج ~~(قوله هو الذي يتجه) اعتمده شيخي وهو ظاهر اه‍. مغني (قوله الأول) أي العزل ~~بالإجارة (قوله والثاني) أي العزل بالزواج (قوله المذكور) أي قبيل التنبيه ~~(قوله وهذان) أي الاشعار بالندم والغالب PageV05P341 # لمذكور (قوله خلافا لما وقع في شرح الروض) الذي وقع فيه أنه لما قال ~~الروض وكذا بتزويج الجارية قال في شرحه وخرج بالجارية العبد اه‍. ولم يزد ~~على ذلك هذا ليس نصا في ms4084 المخالفة في الحكم لاحتمال أنه أراد مجرد بيان قضية ~~العبارة اه‍. سم وفيه ما لا يخفى (قوله لأدائه) أي تزويجها اه‍. سم (قوله ~~الدال الخ) أي الأداء المذكور (قوله ولو وكل قنا بإذن سيده الخ) بخلاف قن ~~نفسه إذا وكله ولو بصيغة عقد كوكلتك ثم أعتقه أو باعه أو كاتبه فإنه ينعزل ~~لأن إذنه له استخدام لا توكيل فزال بزوال ملكه وقد ذكر ذلك الشارح بقوله ~~السابق وبخروج الوكيل عن ملك الموكل اه‍. سم (قوله ثم باعه أو أعتقه) أي ~~سيده فيهما ش اه‍. # سم (قوله لم ينعزل) لكن يعصي العبد بالتصرف إن لم يأذن له مشتريه فيه لأن ~~منافعه صارت مستحقة له نهاية ومغني زاد سم بعد ذكر مثل ذلك عن الروض ما نصه ~~قال في شرحه وإن نفذ تصرفه اه‍. سم وقال ع ش قوله لكن يعصي الخ لعل محل ~~العصيان إن فوت على المشتري بخلاف نحو إيجاب البيع من غير معارضة كلام ~~يتعلق بالسيد فلا وجه للعصيان به سم على حج اه‍. (قوله ولو وكل اثنين معا ~~أو مرتبا الخ) فعلم أن توكيل الثاني ليس عزلا للأول وظاهر أنه ينفذ تصرف ~~الأول قبل توكيل الثاني اه‍. سم عبارة المغني ولا ينعزل بتوكيل وكيل آخر ~~ولا بالعرض على البيع اه‍. وفيهما كالنهاية ولو عزل أحد وكيليه مبهما لم ~~يتصرف واحد منهما حتى يميز للشك فيه اه‍. (قوله في تصرف) بالتنوين متعلق ~~بوكل (قوله لمن فرق) أي بين الخصومة وغيرها (قوله وقبلا) أي لم يرد واحد ~~منهما وأما إذا قبل أحدهما فقط فهل ينفذ تصرفه فيه نظر ومقتضى قوله الآتي ~~ما لم يصرح بالاستقلال عدم النفوذ فليراجع (قوله بعد أن رأيا ذلك التصرف ~~صوابا) كان الأولى أن يذكره قبيل يوجبا الخ (قوله لمن يتصرف الخ) متعلق ~~بيأذنا ش اه‍. سم (قوله حيث جاز الخ) هل يرجع لقوله أو يوكل أحدهما الآخر ~~أيضا اه‍. سم أقول الظاهر عدم الرجوع (قوله ما لم يصرح الخ) ظرف وجب ~~اجتماعهما الخ (قوله لوليهما) ms4085 بصيغة التثنية (قوله بأن اشتراط الخ) هذا ~~إنما يصلح للفرق بالنسبة لقوله وإذنها لولييها لا بالنسبة لقوله وإذن ~~المجبر لاثنين نعم قول بعضهم الآتي المقصود الخ يصلح للفرق فيهما ثم رأيت ~~المحشي قال قوله بأن الخ أنظره في إذن المجبر انتهى اه‍. سيد عمر وقد يجاب ~~بأن نحو القرابة شامل لوكيلي المجبر المشروط فيهما العدل والأمانة كما أنه ~~شامل لنحو القاضي (قوله ثم) أي في ولي النكاح (قوله للأولياء) المراد به ما ~~يشمل الوكلاء (قوله فيه) أي العقد (قوله تنبيه الخ) عبارة ع ش. تنبيه: لو ~~وكل شخصا في تزويج أمته وآخر في بيعها فإن وقعا معا يقينا أو احتمالا فهما ~~باطلان فيبطل ما يترتب عليهما من تزويج الوكيل أو بيعه وإن ترتبا فالثاني ~~مبطل للأول لأن مريد التزويج لا يريد البيع وكذا عكسه انتهى حج بالمعنى. ~~(قوله وقياسه) أي قياس أن مريد البيع لا يزوج ولا يوكل في التزويج (قوله ~~كفعله) أي التزويج أو البيع (قوله فلا يقاس توكيله في التزويج الخ) أي ~~المشار إليه بقوله السابق ولا يوكل في التزويج أي يعلم من PageV05P342 # عدم صحة هذا القياس عدم صحة قياس توكيله في البيع بعد توكيله في التزويج ~~على بيعه بعد توكيله في التزويج المشار إليه بقوله ولا يوكل في البيع ~~بالأولى (قوله وقوعهما معا) أي التوكيلين و (قوله فهل يبطلان) أي البيع ~~والتزويج المترتبان على التوكيلين (قوله لاجتماع المقتضي) وهو وكالة كل من ~~العاقدين عن مالك الأمة وأما المانع فبينة بقوله لأن صحة كل الخ (قوله لأن ~~التعارض الخ) يتأمل اه‍. سم لعل وجه التأمل أن المعية أولى بالتعارض مع أن ~~الكلام في مطلق العقدين وقعا معا أو مرتبين (قوله منه لها) إلى قول المتن ~~بل في عشرة في النهاية والمغني إلا قوله وخصت إلى المتن قول المتن (أو ~~لغرض) ينبغي أن المعتبر في كونه غرضا اعتقاده حتى لو اعتقد ما ليس غرضا ~~غرضا كفى وصدق في اعتقاده كذلك سم على حج اه‍. ع ش (قوله في إنكار ms4086 الموكل ~~لها) وما أطلقاه في التدبير من كون جحد الموكل عزلا محمول كما قاله ابن ~~النقيب على ما هنا نهاية ومغني أي على قوله وإنكار الوكيل الخ ع ش (قوله ~~للأول) أي لقوله نسيئة و (قوله للثاني) أي لقوله بعشرين قوله) عبارة المغني ~~لأن الأصل عدم الإذن فيما ذكره الوكيل ولان الموكل أعرف بحال الاذن الصادر ~~منه اه‍. (قوله وصورة الأولى) هي قول المتن وإذا اختلفا في أصلها اه‍. ع ش ~~(قوله فتعمد إنكار الوكالة الخ) لا يخفى أن هذا يجري في الصورة الثانية ~~بالنسبة لصفة الوكالة لا لنفسها (قوله وتسميته فيها) أي في الأولى اه‍. ع ش ~~قول المتن (ولو اشترى الخ) من فروع تصديق الموكل وكان الأولى أن يقول فلو ~~اشترى الخ ولعله إنما عبر بالواو لأنه ليس المقصود بذلك مجرد تصديق الموكل ~~بل فيه تفصيل ما يأتي بعده من بطلان العقد تارة ووقوعه للوكيل أخرى وهذا لا ~~يتفرع على ما سبق اه‍. ع ش (قوله وهي تساويها الخ) أما إذا لم تساو العشرين ~~فينبغي أن يقال إن كان الشراء بعين مال الموكل فباطل وإلا وقوع للوكيل ولا ~~تخالف ولو تنازع الوكيل والبائع فقال الوكيل المال للموكل فالعقد باطل وقال ~~البائع المال لك فالعقد صحيح فمقتضى قولهم إذا اختلفا في الصحة والفساد صدق ~~مدعي الصحة أن يصدق البائع اه‍. ع ش (قوله أو أكثر) الأولى فأكثر قول المتن ~~وزعم: أي قال اه‍. ع ش (قوله إنما أذنت) قدره بقرينة أمره بها لأن الامر ~~يستلزم الاذن أو لأن الامر بمعنى الاذن ومعنى أمره بها إذنه بها اه‍. سم ~~(قوله صدق الموكل بيمينه) أي في أنه وكله في الشراء بعشرة اه‍. ع ش (قوله ~~حيث لا بينة) أي لواحد منهما أو لكل منهما بينة وتعارضتا اه‍. مغني (قوله ~~إن وكيله خالفه الخ) أي وإنه إنما أذن بعشرة كما يأتي في الشرح ومر عن ع ش ~~آنفا (قوله أولا) أي لا يكفي بل لا بد من نفي الاذن بعشرين أيضا ليجمع ms4087 بين ~~النفي والاثبات كما في التحالف اه‍. كردي (قوله والجامع) أي بين ما هنا وما ~~مر (قوله دون ما وقع العقد به) يتأمل فهما مختلفان أيضا فيما وقع عقد ~~الوكالة به فليتأمل اه‍. # سم (قوله وهو) أي الاختلاف هنا (قوله المستلزم) أي الاختلاف ثم (قوله ~~وذلك) أي كون كل مدع ومدعى عليه (يستلزمهما) أي النفي والاثبات أي ذكرهما ~~(قوله وهذا) أي الفرق المذكور (هو الأقرب الخ) أي فيكون الأقرب الاكتفاء ~~بالحلف على أنه إنما أذن في الشراء بعشرة اه‍. ع ش (قوله بأن قال اشتريتها) ~~إلى قول المتن وحيث في النهاية إلا قوله في الأولى إلى المتن وقوله ومحله ~~إلى وخرج وقوله لا على PageV05P343 # البت إلى وإنما وقوله ولا تكرار إلى المتن (قوله بأن قال اشتريتها لفلان ~~بهذا الخ) أي سواء صدقه البائع أو كذبه أو سكت اه‍. بجيرمي (قوله والمال ~~له) ليس بقيد بل مثله ما لو سكت عن ذلك أو قال والمال لي أخذا من مفهوم قول ~~الشارح الآتي إذ من اشترى لغيره بمال نفسه ولم يصرح باسم الخ فإنه يقتضي ~~أنه حيث صرح باسم غيره والمال له لا ينعقد بيعه لأنه فضولي اه‍. ع ش (قوله ~~أي الموكل فيه) عبارة المغني أي المذكور والأولى اشتريتها أي الجارية اه‍. ~~قول المتن (وصدقه البائع) أي فيما لو اشترى بعين المال وسماه بعد العقد ~~شوبري اه‍. بجيرمي (قوله فيما ذكره) إلى قوله وخرج في المغني إلا قوله في ~~الأولى إلى المتن (قوله فيما ذكره) لعله راجع أيضا للأولى ولعل معنى تصديقه ~~فيها تصديقه على وجود التسمية في العقد اه‍. سم (قوله في الأولى الخ) أسقطه ~~المغني والنهاية قال ع ش قوله م ر أو قامت به حجة أي بينة ولعل مستند الحجة ~~في الشهادة أي في الثانية قرينة غلبت على ظنها ذلك كعلمها بأن المال الذي ~~اشترى به لزيد وسمعت توكيله وإلا فمن أين تطلع على أنه اشتراه له مع احتمال ~~أنه نوى نفسه اه‍. (قوله لأنه ثبت بالتسمية الخ) ms4088 عبارة المغني لأنه ثبت ~~بتسمية الوكيل في الأولى وتصديق البائع أو البنية في الثانية أن المال الخ ~~اه‍. وفي النهاية نحوها (قوله وثبت بيمين ذي المال الخ) فيه ما يأتي عن سم ~~عند قول الشارح وثبوت كونه بغير إذنه الخ. (قوله ومحله) أي محل البطلان ~~فيما ذكر اه‍. مغني ورجع الرشيدي الضمير إلى قول الشارح فالجارية لبائعها ~~وعليه الخ (قوله إن لم يصدقه) أي الوكيل (قوله باعترافه) أي البائع (قوله ~~فيأتي في الخ) أي إن كان البائع صادقا في اعترافه بذلك وإلا فلا حاجة إلى ~~التلطف (قوله التلطف الآتي) لعل المراد التلطف بالموكل ليبيعها للبائع لا ~~للوكيل إذ لم يحكم بها له ليحتاج لذلك اه‍. سم (قوله وخرج بقوله) أي المصنف ~~(قوله تفصيل يأتي) أي في كلامه اه‍. سم أي في شرح وكذا إن اشترى في الذمة ~~الخ (قوله في الثانية) هي قول المصنف أو قال بعده الخ (قوله ما لو اقتصر) ~~أي الوكيل (قوله إذ من اشترى لغيره بمال نفسه الخ) فيه شئ مع فرض أنه اشترى ~~بعين مال الموكل وأيضا فلا يلزم من الاقتصار المذكور أنه اشترى بعين مال ~~الموكل وأيضا فلا يلزم من الاقتصار المذكور أنه اشترى بمال نفسه اه‍. سم ~~(قوله ولم يصرح باسم الغير) فلو صرح باسم الغير فيه وقد ثبت بيمين الموكل ~~عدم التوكيل في ذلك فهو شراء فضولي لا يقال هو هنا صرح باسم الموكل حيث قال ~~اشتريتها لفلان لأنا نقول هذه التسمية إنما وقعت بعد العقد كما يصرح به ~~قوله في الثانية وأما العقد فلا تسمية فيه اه‍. # ع ش عبارة الرشيدي أي لأن الصورة أنه لم يسم الموكل في العقد وإنما ذكره ~~بعد إلا أنه اشتراه له بماله اه‍. # (قوله يصح الشراء الخ) يستثنى من ذلك ما لو اشترى لابنه الصغير بنيته ~~فإنه يقع الشراء للابن كما مر اه‍. ع ش قول المتن (وإن كذبه حلف الخ) فإن ~~نكل فالقياس أن الوكيل يحلف يمين الرد ويبطل البيع بناء على أن اليمين ms4089 ~~المردودة كالاقرار لكن قول العباب فإن نكل حلف الموكل لا الوكيل وبطل البيع ~~وإن حلف صح البيع للوكيل ظاهرا ويسلم الثمن المعين إلى البائع ويغرمه ~~للموكل اه‍. يقتضي خلاف ذلك فليحرر ويراجع وجه عدم حلف الوكيل إذا نكل ~~البائع وإنه هل يجري ذلك فيما إذا كان اشترى في الذمة الآتي اه‍. سم بحذف ~~(قوله وإن كذبه البائع) أي في الصورة الثانية نهاية ومغني وظاهر أن الحكم ~~كما ذكر فيما إذا كذبه البائع في PageV05P344 # الصورة الأولى وأنكر وجود التسمية في العقد ولم تثبت ببينة (قوله أنت ~~تعلم أني وكيل) أو قال الوكيل أنا وكيل أو نحوه وإن لم يقل أنت تعلم أني ~~وكيل اه‍. ع ش (قوله ولا بينة) حال من البائع في قوله وإن كذبه البائع فهو ~~راجع لكل من الصورتين كما أفاده الرشيدي (قوله بين الصورتين) وهما قوله بأن ~~قال له إنما الخ وقوله أو بأن قال لست وكيلا الخ اه‍. ع ش (قوله في دعوى ~~الوكيل الخ) أي وجواب البائع بما مر (قوله بما ذكر) أي أنت تعلم أني وكيل ~~اه‍. كردي (قوله فتوقف الحلف الخ) فإن الحلف على حسب الجواب وهو إنما أجاب ~~بالبت اه‍. # (قوله على نفي العلم) متعلق بالحلف و (قوله على ذكر الخ) متعلق بتوقف الخ ~~أي وعلى جواب البائع بما مر (قوله ذلك) أي ما ذكر (قوله وهذا لا يمكن الحلف ~~عليه) أي بتا اه‍. رشيدي (قوله وبهذا التفصيل) أي قوله وإنما فرقت الخ ~~(قوله الذي الخ) نعت للحلف (قوله أطلقوه) أي في الصورتين المذكورتين اه‍. ع ~~ش (قوله ظاهرا) إلى قوله وزعم الخ في المغني. (قوله فيسلم الثمن المعين ~~الخ) لعل هذا إذا لم يثبت ببينة أو اعتراف البائع أنه للموكل وإلا فالعقد ~~باطل لأن فرض المسألة أن العقد بعين الثمن (قوله بعده) أي الشراء (قوله ~~فيحلف) أي البائع (قوله كما مر) أي على نفي العلم بالوكالة (قوله فإن صدقه ~~الخ) عبارة النهاية والمغني فإن صدقه البائع بطل الشراء كما قاله القمولي ms4090 ~~اه‍. قال ع ش قوله فإن صدقه البائع أي في أنه نوى الموكل اه‍. (قوله بطل) ~~لاتفاقهما على وقوع العقد للموكل وثبوت كونه بغير إذنه بيمينه اه‍. مغني. ~~(قوله وزعم شارح) عبارة النهاية وقول ابن الملقن اه. (قوله صدقه البائع) ~~هذا هو محط الرد (قوله بأنه غير سديد) وعليه فيفرق بينه وبين ما مر من أنه ~~لو اشترى بمال نفسه ونوى غيره وقد أذن له حيث يقع للوكيل ثم بأنه لما كان ~~الشراء بعين مال الوكيل ضعف انصرافه للموكل فلم تؤثر نيته وهنا لما كان ~~الشراء في الذمة وقد نوى الموكل ولم يوجد ما يصرفه عنه للوكيل عمل بنيته ~~وحكم بوقوعه للموكل وقد ثبت أنه لم يأذن فيه فأبطل اه‍. ع ش (قوله وحلف) ~~عطف على كذبه البائع (قوله كما ذكر) قضيته أنه لا يكفي الحلف في هذه على ~~نفي العلم وقد تقدم في قوله وإنما فرقت الخ ما يقتضي خلافه اه‍. ع ش وهذا ~~مبني على جعل ذكر ببناء الفاعل وأما إذا جعل ببناء المفعول فلا مخالفة ~~(قوله وتلغو) في أصله بغير خطه ألف بعد يلغو اه‍. سيد عمر (قوله قدمه) أي ~~في الفصل PageV05P345 # الذي قبيل هذا الفصل اه‍. كردي. (قوله أما التغاير التصوير الخ) أقول لا ~~حاجة إلى واحد من هذين الامرين لأن ما تقدم في المخالفة المعلومة المتفق ~~عليها من الوكيل والموكل وما هنا في المخالفة الغير المعلومة التي ادعاها ~~الموكل وذلك ظاهر من سياق المحلين بأدنى تأمل اه‍. سم (قوله لاقسام ~~المسألة) أي مسألة الجارية (قوله أو قامت بها حجة) هذا خاص بما إذا سماه في ~~العقد كما يدل عليه قوله السابق أو قامت حجة في الأولى بأنه سماه الخ لا ~~فيما إذا سماه بعده خلافا لما يوهمه صنيعه هنا وأما تصديق البائع فنافع في ~~الصورتين اه‍. سيد عمر أقول خص المغني والنهاية نظيره في السابق بالصورة ~~الثانية كما مر مع توجيه ع ش ذلك (قوله لاتفاقهما الخ) أي ولو حكما ليشمل ~~قيام الحجة بالوكالة (قوله ms4091 وثبوت كونه الخ) انظر لو كان كاذبا في يمينه ~~وكان الامر في الواقع كما قال الوكيل هل يكون بطلان الشراء بحسب الظاهر فقط ~~كما هو القياس اه‍. سم أي ففي الواقع يقع للموكل فيأتي فيه التلطف الآتي ~~كما هو الظاهر (قوله هذا) أي بطلان الشراء هنا (قوله مع ما مر) أي قبل هذا ~~الفصل وقول المصنف وإن سماه فقال البائع بعتك الخ (قوله وقد يجاب الخ) هذا ~~الجواب للمحقق أبي زرعة العراقي في مختصر المهمات اه‍. سيد عمر (قوله على ~~ما إذا لم يصدقه البائع) أي ولم يقم بها الحجة أخذا مما مر آنفا قول المتن ~~(وحيث حكم بالشراء للوكيل) أي مع قوله إنه للموكل نهاية ومغني (قوله ففيما ~~إذا اشترى) إلى قول المتن ولو قال في المغني إلا قوله ومثله إلى المتن قوله ~~وهل يلحق إلى فإن لم يجب وإلى قول المتن وقول الوكيل في النهاية إلا قوله ~~وهل يلحق إلى فإن لم يجب (قوله بالعين) أي بعين مال الموكل (قوله إن صدق) ~~أي الوكيل في أنه أذن له الموكل بعشرين (قوله أن يرفق الحاكم) ومثله المحكم ~~وكل من قدر على ذلك كما يأتي (قوله ليقول له) أي للوكيل (قوله والموكل) عطف ~~على البائع اه‍. ع ش أي وليقول الموكل (قوله وفيما إذا الخ) عطف على قوله ~~وفيما إذا اشترى بالعين (قوله وكذبه البائع) الأولى أن يؤخره عن قوله أو لم ~~يسمه ليرجع له أيضا (قوله إن صدق الوكيل الخ) راجع للمعطوفين جميعا (قوله ~~فحينئذ) أي حين إذ وقع للموكل في اعتقاد الوكيل (قوله ومثله المحكم الخ) ~~فتقييد الأصحاب بالقاضي لعله لتأكد الاستحباب وإلا فهذا من باب الأمر ~~بالمعروف المطلوب من كل أحد وإن لم يظن الامتثال فليتأمل اه‍. سيد عمر قول ~~المتن (ليقول للوكيل الخ) مال إلى أن أحكام البيع تثبت في هذا البيع ~~بالنسبة للوكيل فقط دون الموكل إذ لم يتحقق كونه مالكا وهل يتوقف صحة هذا ~~البيع على كون الموكل كان قبضها من الوكيل أولا لأن ms4092 قبض وكيله كقبضه الوجه ~~م ر الثاني اه‍. سم (قوله واغتفر التعليق الخ) وليس لنا بيع يصح مع التعليق ~~إلا في هذا اه‍. مغني (قوله بتقدير صدق الوكيل) راجع لتلطف الموكل وقوله ~~وكذبه كأنه في تلطف البائع اه‍. سم أي فقوله واغتفر الخ راجع لقول المصنف ~~يستحب الخ ولقول الشارح قبيله فيستحب الخ (قوله ولو نجز البيع صح) وكذا لو ~~باعها له بأكثر من العشرين PageV05P346 # أو بأقل منها كما هو ظاهر هذا وقد يشكل قوله السابق للضرورة إذ لا ضرورة ~~مع إمكان التنجيز ويجاب بأن المراد بالضرورة الحاجة وبأن المراد أن ضرورة ~~قصد الحل باطنا جوزت التعليق فليتأمل اه‍. سم (قوله وليس إقرارا) أي بيعه ~~بتعليق أو تنجيز اه‍. سم (قوله هنا) أي في عدم ليكون إقرارا (أيضا) أي كما ~~الحق في الاستحباب المار (قوله ممن مر) أي المحكم وغيره ممن قدر على ذلك ~~(قوله لأن القرينة) أي قرينة سلب الاقرار (قوله فيه) أي فيما إذا كان الآمر ~~قاضيا و (قوله في غيره) أي فيما إذا كان الآخر غيره. (قوله بذلك) أي بكون ~~الاتيان بالبيع لامتثال الحاكم فقط (قوله وهو متجه) اعتمده ع ش (قوله من ~~ذلك) أي البيع (قوله لوقوع الشراء له باطنا) ظاهره وإن كان نوى الشراء ~~للموكل أو سماه في العقد فليحرر اه‍. # سم (قوله فإن صدق الوكيل) أي سواء الشراء بعين مال الموكل أو في الذمة ~~وسواء كان الشراء في الظاهر باطلا أو للوكيل (قوله فعليه للوكيل الخ) هذا ~~ظاهر فيما إذا كان الشراء في الذمة وأما إذا كان بعين مال الموكل فقد مر ~~حكمه في شرح وقع الشراء للوكيل وقد يتأتى فيه التقاص (قوله بشئ) أي من ~~الوطئ ونحو البيع اه‍. مغني (قوله صدق الموكل بيمينه). فرع: قال الموكل باع ~~الوكيل بغبن فاحش وقال المشتري بل يثمن المثل صدق الموكل فإن أقاما بينتين ~~قدم المشتري لأن مع بينته زيادة علم بانتقال الملك أقول قضية هذا القول ~~بمثله في تصرف الولي والناظر إذا تعارضت بينتان في ms4093 أجرة المثل ودونها أو ~~ثمن ودونه اه‍. # عميرة وقد يقال ما ذكر من تصديق الموكل مشكل بأنه يدعي خيانة الوكيل ~~ببيعه بالغبن والأصل عدمها فالقياس تصديق المشتري لدعواه صحة العقد وعدم ~~خيانة الوكيل ثم رأيت في سم على منهج بعد نقله كلام ع قال وقوله صدق الموكل ~~الخ نقله الأسنوي وقال م ر هذا مبني على أن القول قول مدعي الفساد اه‍. وفي ~~حواشي الروض لوالد الشارح م ر ما نصه ولو ادعى الموكل أن وكيله باع بغبن ~~فاحش ونازعه الوكيل أو المشتري منه فالأصح تصديق كل منهما انتهى أي من ~~الوكيل والمشتري اه‍. ع ش. (قوله فلا يستحق الوكيل الخ) أي ويحكم ببطلان ~~التصرف الذي ادعاه وإن وافقه المشتري من الوكيل على الشراء منه ع ش وسم ~~(قوله لأنه أمينه) إلى قوله وكذا الوكيل في المغني وإلى قوله ومن ثم لو ~~كانت في النهاية إلا قوله وكذا الوكيل بعد الحجة وقوله وفارق إلى وأفتى ~~(قوله ومن ثم) أي للتعليل الثاني (قوله وهذا الخ) أي عدم الضمان (قوله غاية ~~القبول) أي فائدته (قوله فنحو الغاصب الخ) أي ممن يده ضامنة اه‍. مغني ~~(قوله وكذا الوكيل الخ) أي مثل الغاصب في قبول قوله في التلف مع ضمان البدل ~~(قوله صار أمينا) اعتمده م ر اه‍. سم (قوله فيأتي في تفصيله الخ) أي فقول ~~المصنف بيمينه للغالب قول المتن (في الرد) خرج به ما لو ادعى أنه أرسله له ~~مع وكيل عن نفسه في الدفع فلا يقبل لأن الموكل لم يأتمن الرسول ولم يأذن ~~للوكيل في الدفع إليه فطريقه في براءة ذمته مما بيده أن يستأذن الموكل في ~~الارسال له مع من تيسر إرسال معه ولو غير معين اه‍. ع ش وتقدم استثناء ~~الشارح عياله خلافا للنهاية (قوله للعوض) إلى قوله لكن بحث السبكي في ~~المغني (قوله حيث لم تبطل الخ) PageV05P347 # سيذكر محترزه (قوله إن كان) أي وجد الجعل بأن شرط في التوكيل (قوله لا ~~بها الخ) عطف على للعمل فيهما عبارة ms4094 المغني إنما هو بالعمل في العين لا ~~بالعين نفسها اه‍. (قوله وقضية إطلاق الخ) اعتمده م ر اه‍. سم وكذا اعتمده ~~المغني عبارة النهاية والمغني وسواء في ذلك أكان قبل العزل أم بعده كما ~~اقتضاه إطلاقهما خلافا لابن الرفعة والسبكي اه‍. (قوله في ذلك) يشمل التلف ~~والرد اه‍. سم (قوله وتأييده) أي عدم القبول بعد العزل اه‍. ع ش (قوله فيه ~~نظر الخ) خبر وتأييد (قوله لأن هذا) أي قول القيم (قوله أخذ العين لمصلحة ~~نفسه) أي فأشبه المرتهن والمستأجر (قوله ما مر) أي في شرح وكذا في الرد ~~(قوله وفارق الخ) رد لدليل القيل (قوله لتعلق حقه) أي المرتهن (ببدله الخ) ~~أي المرهون (قوله والمستأجر) عطف على المرتهن (قوله بذلك) أي بأن تعلقه الخ ~~أي بنظيره (قوله وأفتى البلقيني الخ) اعتمده م ر اه‍. سم (قوله وإن ضمن) أي ~~ضمانا جعليا لقرينة ما بعده اه‍. رشيدي (قوله فوكله) أي المضمون له الضامن ~~(قوله فقبضه ببينة الخ) خرج ما لو لم يكن بينة وأنكر الموكل القبض فالقول ~~قول الموكل لأن الأصل عدم القبض كما في الروض وشرحه فالحاصل أنه إن أنكر ~~الموكل القبض بيمينه وإن اعترف به أو ثبت ببينة وادعى الوكيل دفع ما قبضه ~~إليه صدق الوكيل بيمينه والله أعلم اه‍. سم (قوله وادعى) أي الضامن الوكيل ~~و (قوله رده له) أي للمضمون له الموكل و (قوله وليس هو) أي الضامن اه‍. ع ش ~~(قوله مسقطا) أي بما ادعاه من الرد (قوله ثابت) أي ببينة أو اعتراف الموكل ~~(قوله وبه) أي بالقبض المذكور (قوله يبرآن) أي الضامن الوكيل والمضمون عنه ~~اه‍. ع ش (قوله على ذلك) أي المال الموكل في قبضه (قوله وكالوكيل) إلى قوله ~~ومن ثم في المغني (قوله وكالوكيل فيما مر جاب الخ) اعتمده م ر أي والخطيب ~~اه‍. سم (قوله تسليم ما جباه) أي أو تلفه بلا تقصير وقياس ما يأتي من عدم ~~تصديق الرسول في أنه قبض ما وكله في قبضه أن المستأجر للوقف مثلا ms4095 هنا لو ~~أنكر الجابي من أصله صدق ما لم يقم بينة هو أو من حبى معه وكما لا يقبل ~~قوله في القبض لا يقبل قول من حبى منهم في الدفع إليه ما لو شهد بعضهم على ~~الجابي بالقبض من غيره وشهد غيره بمثل ذلك قبلت لأن كلا من الشهادتين ~~مستقلة لا تجاب نفعا ولا تدفع ضررا اه‍. ع ش (قوله على من استأجره) أخرج ~~غير من استأجره اه‍. سم عبارة ع ش وفي الرشيدي والسيد عمر نحوها قوله على ~~من استأجره سواء كان المستأجر مستحقا لقبض ما استأجره له بملك أو غيره ~~كالناظر إذا وكل من يجبي له الأجرة وهذا بخلاف ما لو كان الجابي مقررا من ~~جهة الواقف فلا يقبل قوله في دعوى الرد على الناظر لأن الناظر لم يأتمنه ~~اه‍. (قوله كان جحد الخ) عبارة النهاية والمغني فلو طالبه الموكل فقال لم ~~أقبضه منك فأقام الموكل بينة على قبضه فقال الوكيل رددته إليك أو تلف عندي ~~ضمنه اه‍. (قوله في الأول) أي فيما لو جحد الوكيل قبض الثمن أو الوكالة ~~(قوله بيمينه لأنه لم يأتمنه) أي الرسول الوكيل لم يقبل قوله عليه نهاية ~~ومغني (قوله لزمه) أي الوكيل الاشهاد عليه أي على الرسول (قوله لأنه يدعي) ~~إلى قوله ولا نظر في النهاية والمغني (قوله على غيره) عبارة النهاية ~~والمغني على غير من ائتمنه اه‍. (قوله فليثبته عليه) أي فليقم PageV05P348 # البينة عليه اه‍. مغني (قوله فإن صدقه الخ) هل يجري نظير ذلك في قوله ~~السابق ووكيل أمره إلى المتن حتى لو ترك الاشهاد وأنكر الوديع المعين أو ~~المبهم لا يضمن الوكيل اه‍. سم والأقرب نعم (قوله برئ على الأوجه) عبارة ~~النهاية والمغني لم يغرم الوكيل كما قال الأذرعي إنه الأصح ولو اعترف ~~الرسول بالقبض وادعى التلف في يده لم يلزم المالك الرجوع إليه لأن الأصل ~~عدم القبض اه‍. قال ع ش قوله م ر وادعى التلف وكذا لو ادعى الرد على الموكل ~~فإنه لا يصدق لما ذكر من أن ms4096 الأصل عدم القبض وقد يقال يصدق فيهما لأن ~~الموكل ائتمنه وقوله لم يلزم المالك الرجوع إليه أي إلى الرسول بل يرجع على ~~المدين ولا رجوع للمدين على الرسول حيث اعترف بوكالته لأنه أمين والقول ~~قوله في التلف والدائن هو الظالم للمدين بالأخذ منه والمظلوم لا يرجع على ~~غير ظالمه اه‍. وقوله وقد يقال الخ وجيه وقال الرشيدي قوله م ر لم يلزم ~~المالك الرجوع إليه أي فيحلف على نفي العلم بقبض رسوله كما صرح به الأذرعي ~~اه‍. (قوله الوكيل بالبيع) إلى قول المتن ولو وكله في النهاية والمغني إلا ~~قوله وهو ظاهر وما سأنبه عليه (قوله حيث له قبضه) بأن وكل في البيع مطلقا ~~أو مع قبض الثمن اه‍. مغني عبارة ع ش بأن كان الثمن حالا أو مؤجلا وحل ودلت ~~القرينة على الاذن في القبض كما تقدم قول المتن (وتلف) في يدي أو دفعته ~~إليك اه‍. مغني (قوله هو المصدق) أي بيمينه نهاية ومغني (قوله فهو كما قبل ~~التسليم) أي فالمصدق الموكل اه‍. سم (قوله وحلف) أي الوكيل على ما دعاه من ~~القبض والتلف (قوله وهو ظاهر) خلافا للنهاية والمغني. (قوله وقال البغوي ~~الخ) اعتمده م ر اه‍. سم (قوله لا يبرأ) وهو الأوجه نهاية ومغني وذلك لأن ~~تصديق الوكيل إنما ينفي الضمان عنه ولا يلزم من ذلك سقوط حق البائع ع ش ~~(قوله عليه) أي على نقل مقالة البغوي نهاية ومغني (قوله قبضت الثمن) فادفعه ~~إلى اه‍. مغني (قوله نعم الخ) عبارة النهاية والمغني ولا مطالبة الوكيل بعد ~~حلفه إلا أن يسلم الوكيل المبيع بلا إذن فإنه يغرم للموكل قيمة المبيع ~~للحيلولة لاعترافه الخ اه‍. (قوله لاعترافه بالتعدي الخ) أي حيث أنكر قبض ~~الثمن مع تسليم المبيع لأن حاصل ذلك تسليم المبيع قبل قبض الثمن اه‍. سم ~~(قوله ولو عطاه) PageV05P349 # إلى قوله ولا عبرة في المغني إلا قوله فقط وإلى الفرع في النهاية (قوله ~~ويطالب الموكل فقط) أي وإذا حلف المستحق طالب الموكل فقط بحقه وليس له ~~مطالبة ms4097 الوكيل وإذا أخذا المستحق حقه من الموكل ضمن الوكيل المأخوذ وإن ~~صدقه في الأداء لتقصيره بترك الاشهاد زيادي اه‍. بجيرمي وسيذكره الشارح ~~بقوله وما لو أدى في غيبة الموكل الخ (قوله أو حجة أخرى) عبارة المغني أو ~~بشاهد ويحلف معه اه‍. (قوله ومن ثم يأتي هنا ما لو أشهد الخ) قال في شرح ~~الروض قال المتولي والقول قوله أي الوكيل في الاشهاد انتهى اه‍. سم (قوله ~~من أنه لا رجوع الخ) أي حيث صدقه الموكل في الدفع للمستحق اه‍. ع ش (قوله ~~ولا عبرة بإنكار وكيل الخ) لعل المراد أنه لا عبرة بقول الوكيل بالنسبة ~~لتغريم الدائن المدين ويبقى الكلام في مطالبة الوكيل وفي بعض الهوامش أنه ~~لا يطالبه لانكاره القبض اه‍. وعليه فإنكار الوكيل له عبرة بالنسبة لدفع ~~المطالبة عنه فليحرر اه‍. رشيدي عبارة ع ش أي فليس للموكل مطالبة الوكيل ~~ولا المدين لتصديقه المدين في دفعه للوكيل وتصديق الوكيل في عدم القبض ~~بحلفه اه‍. (قوله بقبض الخ) متعلق بكل من الانكار والوكيل (قوله له) أي ~~للموكل. (قوله فرع في الأنوار لو قال لمدينه الخ) أفتى شيخنا الشهاب الرملي ~~بخلاف ما في الأنوار وموافقة ما في الاشراف ويجري إفتاؤه فيما يوفق ما في ~~الأنوار من الفروع الآتية كقول القاضي الآتي لو أمر مدينه أن يشتري له ~~بدينه طعاما الخ فالصحيح فيه أنه لا يبرأ من الدين وعلى هذا يسقط رد الشارح ~~لما في الاشراف بتلك الفروع م ر اه‍. سم (قوله وإن تلف) أي العبد في يد ~~المدين بلا تقصير منه (قوله وهو) أي ما في الأنوار (قوله أنه لا يقع ~~للموكل) أي إذا فعل وقع الشراء لمدين ثم إن دفعه للدائن رده إن كان باقيا ~~وإلا رد بدله اه‍. ع ش عبارة سم عدم الوقوع للموكل ظاهر إن كان بالعين فإن ~~كان في الذمة لم يتجه إلا الوقوع للموكل وإذا دفع الثمن فهل يصح ويكون قرضا ~~على الموكل ويقع التقاص أو كيف الحال اه‍. أقول: الظاهر نعم يصح ms4098 ويكون قرضا ~~عليه وكذا يقع التقاص بشرطه فليراجع. (قوله ثم) أي في الفرع الآتي (قوله في ~~تلك الفروع الخ) بدل من ثم (قوله إن القابض الخ) أي بائع العبد وهو بيان ~~لما يأتي (قوله يصير كأنه الخ) نظر فيه سم راجعه (قوله بأنه مبني الخ) معلق ~~بتضعيفهم (قوله على شذوذه) أي القفال (قوله قلت لا) أي لا يؤيد (قوله لأن ~~قوله) أي قول الآمر (قوله منع الخ) أي لعدم قابض للقرض الصريح (قوله ولذا) ~~أي ولكون قوله أقرضني منع الخ (صح اشتر لي الخ) أي بدون أقرضني أو ويصير ~~القابض أي البائع كأنه وكيل الآذن وقضية هذا أنه لو قال لغيره أد كذا عن ~~زكاتي صح كما مر في باب الضمان ويأتي في الفرع الآتي ما هو كالصريح في صحته ~~(قوله لا مانع الخ) أي لأن القابض يصير كأنه الخ فلا يؤدي إلى اتحاد القابض ~~والمقبض (قوله منه) أي من تقدير القرض وكذا ضمير به (قوله لا بالهبة الخ) ~~أي لعدم وجود القابض عن جهة الآذن فيها وقد يقال إن البائع فيها أيضا يصير ~~كأنه وكيل الآذن إلا أن يفرق باشتراط القبول في الهبة PageV05P350 # دون القرض (قوله من جهة القاضي) إلى قوله ووجه في المغني وإلى قول المتن ~~والمذهب في النهاية (قوله إذ هو لا أب له ولا جد) مراد من فسر اليتيم هنا ~~بمن لا أب له ولا جد أن قيم القاضي لا يكون إلا مع فقدهما ولا دخل له مع ~~وجود الجد الأصل فلا ينافي ما قيل في قسم الصدقات من أنه صغير لا أب له وإن ~~كان له جد اه‍. ع ش (قوله ما مر) أي قوله من جهة القاضي (قوله ومثله) أي ~~القيم (قوله ولي المجنون الخ) أي من جهة القاضي اه‍. سيد عمر (قوله لأنه) ~~أي اليتيم (قوله وقبل) أي قول القيم (قوله لعسر الخ) متعلق بقبل (قوله ~~والمشهور الخ) اعتمده م ر اه‍. سم أي والمغني (قوله وهو متجه) معتمد اه‍. ع ~~ش (قوله ms4099 وبه صرح الخ) أي بالقبول عبارة النهاية والمغنى تبعا لتصريح ~~لماوردي اه‍ (قوله وألحق بهما الخ) معتمد اه‍ ع ش عبارة الرشيدي قوله وألحق ~~بهما أي بالأب والجد أي في القبول الذي جزم به السبكي بدليل قوله أمين ادعى ~~ذلك زمن قضائه أي والأوجه عدم القبول في المشبه كالمشبه به اه‍. (قوله ووجه ~~جزمه) أي في المتن اه‍. رشيدي (قوله وحكايته) عطف على جزمه (قوله فكان أقوى ~~من الوصي) هذا مردود بأن الوصي نائب الأب أو الجد وهو أعلى مرتبة من القاضي ~~اه‍. # مغني (قوله ولا سائر) إلى المتن في المغني (قوله ولا سائر من يقبل قوله ~~الخ) ينبغي أن يقيد ذلك أخذا مما يأتي في مسألة الغاصب أن محل ذلك في مجمع ~~عليه أما لو كان في مختلف فيه فربما يرفعه لقاض لا يقبل قوله في الرد ~~فينبغي أن يجوز له التأخير اه‍. سيد عمر (قوله كشريك الخ) أي وجاب (قوله لا ~~حاجة الخ) أي لنحو الوكيل (قوله وخشية وقوعه الخ) رد لدليل مقابل الأصح ~~(قوله عاجلا الخ) بل قد يندب الحلف فيما لو كان صادقا وترتب على عدم حلفه ~~فوات حق له اه‍. ع ش (قوله للضرورة) لأنه ربما طولب القابض به ثانيا اه‍. ~~مغني (قوله وإن كان الخروج الخ) هذا خاص بالغاصب اه‍. كردي (قوله هذا) أي ~~ما في المتن من الجزم بجواز الامساك و (قوله وإلا فنقلا الخ) أي وإن لم تكن ~~عليه بينة بالأخذ ففي الامساك خلاف فنقل الشيخان عن البغوي الخ (قوله وإلا ~~فنقلا عن البغوي الخ) اعتمده م ر اه‍. سم وكذا اعتمده المغني (قوله واقتضى ~~كلام الشرح الصغير الخ) وهو المعتمد اه‍. ع ش (قوله لمالكي يرى الخ) عبارة ~~المغني لقاض يرى الاستفصال كالمالكي فيسأله هل هو غصب أو لا اه‍. (قوله ~~لتمكنه الخ) قد مر رده آنفا بقوله لأنه ربما يرفعه الخ قول المتن (رجل) أي ~~مثلا (قوله لآخر) متعلق بقال اه‍. سم قول المتن (بقبض ماله) بكسر اللام ~~(قوله تغليبا) ms4100 أي للعين على الدين (قوله بل وحده) أي من غير تغليب اه‍. ع ش ~~(قوله لأنه محق) إلى المتن في المغني إلا قوله حتى لا ينافي إلى وإذا دفع ~~وقوله وحلف أنه لم يوكل وقوله قال المتولي (قوله لأنه الخ) أي الرجل و ~~(قوله بزعمه) أي الآخر (قوله على ما إذا ظن الخ) قد يقال هذا قد يستغني عنه ~~بقوله وصدقه لأن معناه وقع في قلبه صدقه ويجاب بأن وقوع PageV05P351 # الصدق في قلبه يلزم أن يكون بقرينة قوية اه‍. سم (قوله حتى لا ينافي) أي ~~ما ذكر في العين (قوله وحينئذ) أي حين الحمل المذكور (قوله وإذا دفع الخ) ~~راجع إلى المتن (قوله فأنكر المستحق) أي وكالة الرجل القابض اه‍. رشيدي ~~(قوله استردها) أي المستحق اه‍. سم عبارة المغني وشرح الروض أخذها أو أخذها ~~الدافع وسلمها إليه اه‍. (قوله من شاء منهما) أي الرجل والآخر سم وع ش ~~(قوله ولا رجوع للغارم الخ) عبارة المغني ومن غرم منهما لا يرجع على الآخر ~~لاعترافهما أن الظالم غيرهما فلا يرجع إلا على ظالمه اه‍. (قوله فإن غرمه) ~~أي المستحق القابض (قوله أو الدافع) عطف على ضمير النصب في غرمه (قوله رجع) ~~وكذا يرجع عليه كما في الأنوار إن شرط الضمان عليه أي القابض إن أنكر ~~المالك أي الوكالة مغني وشرح الروض (قوله والمستحق ظلمه) أي الدافع (وماله) ~~أي والحال أن مال المستحق الخ (قوله فيستوفيه) أي يجوز للدافع أن يستوفي ~~مال المستحق الذي في ذمة القابض كما له أن يستوفي ماله الآخر (قوله بحقه) ~~أي بدل حقه ظفرا (قوله أو دينا) عطف على عينا (قوله طالب) أي المستحق (قوله ~~فضولي بزعمه) أي المستحق فالمقبوض ليس حقه (قوله استرده ظفرا) عبارة المغني ~~فله استرداده من القابض لأنه مال من ظلمه وقد ظفر به اه‍. (قوله فإن فرط ~~فيه الخ) أي لما مر أن القابض وكيل بزعم الدافع والوكيل إنما يضمن بالتفريط ~~قال المغني والأسنى وأقره سم هذا كله إن صرح بتصديقه في دعواه ms4101 الوكالة كما ~~هو فرض المسألة وإلا أي وإن لم يصرح بتصديقه بل كذبه أو سكت فله مطالبته ~~والرجوع عليه بما قبضه منه دينا كان أو عينا اه‍. (قوله الدفع إليه) إلى ~~الفرع في النهاية (قوله فإن لم تكن بينة) أي والحال أنه مكذب له في الوكالة ~~اه‍. رشيدي (قوله لم يكن له) أي لمدعي الوكالة و (قوله لأن النكول) أي نكول ~~الآخر عن الحلف. (قوله وقد تقرر) أي آنفا في المتن قول المتن (وصدقه) أي ~~صرح بتصديقه أخذا مما مر آنفا عن المغني والأسنى وقد يدل على ذلك أي أن ~~المراد التصديق الظاهري خلافا لما في السيد عمر من أن المراد التصديق ~~الباطني قول الشارح بخلاف ما لو كذبه الخ وقوله لأنه اعترف الخ نعم يظهر أن ~~المراد بالتصديق الآتي في مسألة الوارث التصديق الباطني وإن أشعر قوله هناك ~~لأنه اعترف الخ بإرادة الظاهري والفرق عدم الرجوع هنا مع إنكار الدائن ~~الحوالة والرجوع هناك عند تبين حياة المستحق فليراجع (قوله لما يأتي في ~~الوارث) عبارة المغني لأنه اعترف بانتقال الحق إليه اه‍. (قوله وهنا) أي ~~فيما لو كذبه (له) أي لمدعي الحوالة (تحليفه) أي من عليه الدين (قوله وإذا ~~دفع) إلى قوله ويسن في المغني إلا قوله كما في الشامل إلى أو وصية (قوله ~~ولا يرجع المؤدي الخ) وانظر هل يقال هنا إلا أن شرط الدفع الضمان على ~~القابض إن أنكر الدائن الحوالة أخذا مما مر في الوكالة والأقرب نعم كما ~~يشعر به كلام المغني وكلام سم عن شرح الروض هنا (قوله المستغرق) أي بخلاف ~~غيره فإن ما يأخذه لا يختص به كما هو ظاهر PageV05P352 # اه‍. رشيدي عبارة الحلبي فإن كان له مشارك وصدقه لا يدفع له شيئا لأن كل ~~جزء مدفوع يكون مشتركا اه‍. (قوله لأن ذلك خفي) ولا سيما وهي قد تكون لغير ~~الحصر اه‍. سم قول المتن (وجب الدفع) وإذا سلمه ثم ظهر المستحق حيا وغرمه ~~رجع الغريم على الوارث والوصي والموصى له بما دفعه إليهم لتبين ms4102 كذبهم بخلاف ~~صورة لوكالة لا رجوع فيها في بعض الصور كما مر لأنه صدقه على الوكالة ~~وإنكار المستحق لا يرفع تصديقه وصدق الوكيل لاحتمال أنه وكله ثم جحد وهذا ~~بخلافه نهاية ومغني (قوله وأيس من التكذيب) أي لأن الميت لا يتصور تكذيبه ~~اه‍. # سم (قوله وبه) أي باليأس من التكذيب (قوله صح وبرئ) ستأتي منازعة الشارح ~~في هذه الصورة لعدم صحة قبض اليتيم والمنازعة متجهة م ر اه‍. سم (قوله ~~والجمال) عطف على عامل الخ (قوله ومما لو اختلع الخ) الوجه في مسألة الخلع ~~ونحوها كالتي بعدها أنه خلاف ما نقله عن القاعدة في امتناع اتحاد القابض ~~والمقبض وأما مسألة إذن القاضي فقد يقال القاضي لا يقاس عليه وأما إذن ~~المؤجر في العمارة فهو مستثنى لمصلحة بقاء عقد الإجارة ببقاء العين بسبب ~~عمارتها والشارع ناظر لبقاء العقود م ر اه‍. سم (قوله وغيره) أي غير ~~الأذرعي (قوله ويوافقه الخ) أي ما نقله الأذرعي الخ (قوله وصار كأنه الخ) ~~أي الدائن الآمر (قوله فهو) أي الطحان (قوله من جهتها) الاسبك تأخيره عن ~~كالوكيل (قوله ولا ينافي ذلك) أي قول القاضي لو أمر مدينه الخ (قوله لأنهم ~~ضيقوا الخ) تعليل لعدم المنافاة (قوله هذا كله) أي قوله ما يأتي في إذن ~~المؤجر إلى قوله ولا ينافي ذلك ولا يخفى أن الولد في مسألة الخلع إذا كان ~~الولد فيها محجورا عليه كما هو المتبادر هي من قبيل ما قاله البعض (قوله ~~ويؤيد ذلك) أي عدم الدلالة (قوله عن الآخر) أي المؤجر. (قوله وقول القاضي) ~~و (قوله وقوله) أي القاضي عطف على قول ابن الرفعة (قوله في مسألة اليتيم) ~~وقد مر أن مثلها مسألة الخلع إذا كان الولد صغيرا أو مجنونا (قوله القابض) ~~أي من البناء والعمال (قوله صار وكيلا) أي صار الرجل وكيلا وكذا الضمير في ~~كونه وفي أنه وفي قال يرجع إليه سم (قوله أن المدين لا يبرأ الخ) الظاهر ~~أخذا مما مر في باب الضمان أنه يرجع على دائنه الآمر بالانفاق ms4103 ويتقاصان ~~بشرطه فليراجع (قوله إلا بقبض صحيح) أي وقبض اليتيم ليس بصحيح (قوله ~~الأزرق) عطف على القمولي (قوله بحث القمولي) مفعول يؤيد وقوله قول الأنوار ~~فاعله وقوله الأوجه صفة بحث القمولي وقوله لأن الدافع الخ علة لا وجهية بحث ~~القمولي من بحث PageV05P353 # الأزرق وتفريع القاضي (قوله لا في استحفاظه) من إضافة المصدر إلى المفعول ~~أي عمرو اه‍. سم (قوله فكان) أي الدافع (به) أي بسبب الاستحفاظ (قوله ~~القرار عليه) أي لي عمر وظاهره وإن لم يقصر في الحفظ (قوله كون الواضع) ~~الظاهر الدافع اه‍. سيد عمر. # كتاب الاقرار (قوله هو لغة) إلى قوله ولو أقر بشئ في المغني إلا قوله خاص ~~وقوله كالإمام إلى ولو بجناية وإلى قوله كما رجحه الأذرعي في النهاية إلا ~~قوله أو السفيه إلى وسيعلم وقوله قيل إلى المتن وقوله ولا خلاف فيه إلى وهي ~~(قوله وشرعا إخبار خاص الخ) يرد عليه إقرار الإمام أو نائبه أو ولي المحجور ~~عليه والجواب أن الإمام نائب عن المسلمين وولي المحجور عليه نائب عنه فكأن ~~الاقرار صدر ممن عليه الحق و (قوله على المخبر) أي لغيره اه‍. ع ش (قوله ~~فإن كان) أي الاخبار الخاص عن حق سابق (قوله أو لغيره على غيره) أي بشرطه ~~اه‍. رشيدي (قوله أما العام) بأن اقتضى أمرا غير مختص بواحد (قوله عن ~~محسوس) أي أمر مسموع اه‍. كردي (قوله وعن حكم شرعي) أي عن أمر مشروع اه‍. ع ~~ش (قوله فهو الفتوى) عبارة النهاية فإن كان فيه إلزام فحكم وإلا ففتوى اه‍. ~~قال الرشيدي قوله م ر فإن كان فيه إلزام فحكم في كون الحكم يقتضي شرعا عاما ~~نظر ظاهر ولهذا لم يذكره غيره في التقسيم بل في كون الحكم إخبار انظر أيضا ~~إذ الظاهر أنه إنشاء كصيغ العقود اه‍. (قوله أغد يا أنيس) هو أنيس بن ~~الضحاك الأسلمي معدود في الشاميين ووهم من قال إنه أنيس بن أبي مرتد فإنه ~~غنوي وكذا قول ابن التين كان الخطاب في ذلك لانس بن مالك ms4104 لكونه صغيرا حينئذ ~~انتهى من مختصر شرح مسلم للنووي للطيب ابن عفيف الدين الشهير ببامخرمة ~~اليمني اه‍. ع ش (قوله أي المكلف الرشيد) المراد غير المحجور عليه فلا يرد ~~السكران المتعدي ولا الفاسق ولا من بذر بعد رشده ولم يحجر عليه اه‍. ع ش ~~(قوله كالإمام) أي والولي بالنسبة لما يمكنه إنشاؤه في مال موليه اه‍. ~~نهاية قال ع ش قوله م ر بالنسبة لما يمكنه الخ كأن أقر بثمن شئ اشتراه له ~~وثمنه باق للبائع أو أنه باع هذا من مال الطفل على وجه يصح بيعه فيه بخلاف ~~ما لو أقر على موليه بأنه أتلف مالا مثله فلا يصح إقراره بذلك ولمن أتلف ~~الصبي ماله أن يدعي على الصبي ويقيم وليه شاهدا ويقيم آخر أو يحلف مع الولي ~~ولو لم يتيسر له ذلك جاز للولي الدفع باطنا ومع ذلك لو ظهر الامر ولو بعد ~~بلوغه رجع عليه به ثم قضية قوله لما يمكنه إنشاؤه أنه لا يصح إقراره على ~~الصبي بعد بلوغه ورشده بنحو بيع شئ من أمواله قبل بلوغه ورشده اه‍. (قوله ~~أو السفيه) عطف على الرشيد (قوله الملحق به) أي بالرشيد ش اه‍. سم وهو ~~السفيه المهمل الذي مر في الحجر اه‍. كردي (قوله ولو بجناية الخ) غاية ~~راجعته إلى المتن عبارة المغني والروض مع شرحه ولو أقر الرشيد بإتلافه مالا ~~في صغره قبل كما لو قامت به بينة ومحله كما بحثه البلقيني إذا لم يكن على ~~وجه يسقط عن المحجور عليه فإن كان كذلك كالمقترض فلا يؤاخذ به اه‍. (قوله ~~منه) أي من مطلق التصرف (قوله أن لا يكذبه الحس) احتراز عن نحو أقرار ~~المرأة بصداقها عقب ثبوته و (قوله ولا الشرع) احتراز عن نحو داري أو ملكي ~~لزيد اه‍. سم (قوله ومما يأتي PageV05P354 # قريبا) أي وسيعلم مما يأتي الخ يعني قول المصنف ولا يصح إقرار مكره (قوله ~~وأنه الخ) أي وبأنه مختار في ذلك الاقرار قال ع ش أي وذكر أنه الخ اه‍. و ~~(قوله ms4105 كما يأتي) أي في شرح ولا يصح إقرار مكره (قوله ومر) أي في باب الصلح ~~و (قوله والعارية الخ) عطف على البيع اه‍. ع ش (قوله تعيينها) أي تعيين ~~المنفعة المقر بها بطلب العارية أو الإجارة ولعل المراد تعيين جهة المنفعة ~~وقدرها (قوله والمغمى عليه) إلى المتن في المغني (قوله بما يعذر به) كشرب ~~دواء وإكراه على شرب خمر اه‍. مغني (قوله إذ لا حصر الخ) أي دال حصر كإنما ~~قال سم على حج هذا لا يمنع الأولوية ومفهوم المجرور وإن ضعف يعتد به اه‍. ~~والمراد بالمجرور قول المصنف مطلق التصرف اه‍. ع ش (قوله فإن ادعى الصبي ~~الخ) أي ليصح إقراره أو ليتصرف في أمواله اه‍. ع ش (قوله الصبي) إلى قول ~~المتن وإن ادعاه في المغني إلا قوله ولا ينافيه إلى المتن وقوله احتياطا ~~إلى وإذا قول المتن (مع الامكان صدق) ويظهر أنه لا بد من المصادقة في سن ~~الامكان أو ثبوته بالبينة اه‍. سيد عمر (قوله بأن بلغ الخ) عبارة النهاية ~~والمغني بأن كان في سن يحتمل البلوغ وقد مر بيان زمن الامكان في الحيض ~~والحجر اه‍. قال ع ش وهو تسع سنين تحديدية في خروج المني وتقريبية في الحيض ~~ولا بد في ثبوت ذلك من بينة عليه اه‍. أو مصادقة كما مر آنفا عن السيد عمر ~~(قوله لأنه) أي إثبات الحيض بالبينة (مع ذلك الخ) أي إمكانه وفي تقريب هذا ~~الدليل نظر (قوله إن خوصم الخ) عبارة المغني وإن فرض ذلك في خصومة وادعى ~~خصمه صباه ليفسد معاملته لأنه إن كان صادقا فلا حاجة إلى اليمين وإلا فلا ~~فائدة فيها لأن يمين الصبي غير منعقدة اه‍. (قوله عليها) أي اليمين (قوله ~~إعطاء غاز) من المصدر المضاف إلى مفعوله (قوله ادعى) أي بعد القطع بلوغه ~~كما يأتي (قوله قبل انقضاء الخ) متعلق بالاحتلام (قوله لأنه لا يلزم الخ) ~~أي لأن الفرض بلوغه حين التحليف إذ صورة المسألة أنه بالغ بعد انقضاء الحرب ~~مدع أنه كان بالغا قبل ms4106 انقضائها فيحلف بعد الانقضاء أنه كان بالغا حينئذ ~~كما صرح بذلك في شرح الروض سم على حج اه‍. ع ش (قوله وإثبات اسم الخ) عطف ~~على إعطاء غاز اه‍. ع ش (قوله لا خصم هنا) أي في دعوى ولد المرتزق الاحتلام ~~ويحتمل أنه راجع إلى الغازي أيضا (قوله وإذا لم يحلف) أي مدعي البلوغ بما ~~ذكر (قوله لانتهاء الخصومة بقبول قوله أولا) أي وقت الخصومة بلا يمين ويؤخذ ~~منه أنه لو وقعت الخصومة في زمن يقطع ببلوغه فيه فادعى أن تصرفه وقع في ~~الصبا حلف وهو كذلك اه‍. ع ش. (قوله ويشترط فيه) أي في إقامتها اه‍. سم ~~(قوله إذا تعرضت الخ) قد يفهم أنه لا يشترط هنا تعرض البينة للسن وليس ~~بمراد عبارة النهاية والمغني ولا بد في بينة السن بيان قدره اه‍. (قوله أن ~~نبينه) أي البينة قدر السن (قوله للاختلاف فيه) لا يقال إنما يظهر ذلك إذا ~~كان ذهب أحد إلى أنه أقل من خمسة عشر ويحتمل أن الامر كذلك على أنه يكفي في ~~التعليل أن الشاهد قد يظن كفاية دون الخمسة عشر لأنا نقول منهم من ذهب إلى ~~أنه أكثر من خمسة عشر اه‍. سم وفي تقريب هذا PageV05P355 # الجواب تأمل (قوله نعم لا يبعد الاطلاق) أي بأن شهد بأنه بالغ السن وسكت ~~عن بيان قدره (قوله موافق للحاكم في مذهبه) ينبغي أو حنفي والحاكم شافعي ~~لأن السن عند الحنفي أكثر منه عند الشافعي فيلزم من وجوده عند الحنفي وجوده ~~عند الشافعي فالشاهد الفقيه الحنفي سواء أراد السن عنده أو عند الشافعي ~~يثبت المطلوب سم على حج اه‍. ع ش (قوله لأن هذا) أي سن البلوغ (قوله وبه ~~يفرق) أي بالتعليل (قوله وهي) أي البينة (قوله تبعا) للولادة (قوله ما لو ~~ادعاه) أي البلوغ (قوله كما رجحه الأذرعي) ويمكن حمله على الندب إذ الأوجه ~~القبول مطلقا اه‍. نهاية أي فسره أم لا ع ش عبارة سم والأوجه حمل ما رجحه ~~على الندب فإن تعذر الاستفسار حكم ببلوغه ms4107 أخذا من مسألة الأنوار المذكورة م ~~ر اه‍. وقوله فإن تعذر الاستفسار حكم ببلوغه اعتمده المغني أيضا (قوله اتجه ~~العمل بأصل الصبا) تقدم آنفا عن النهاية والمغني وسم خلافه (قوله ما رجحه) ~~أي الأذرعي (قوله قول الأنوار الخ) اعتمده النهاية والمغني (قوله إلا أن ~~يفرق) أي بين الدعوى المطلقة والشهادة المطلقة (قوله بأن عدالتهما الخ) هذا ~~الفرق ليس بشئ اه‍. نهاية قال ع ش لم يبين م ر وجه الرد للفرق مع أنه قد ~~يقال إن الفرق ظاهر قوي في نفسه اه‍. (قوله أحد نوعيه) أي من السن ~~والاحتلام اه‍. ع ش (قوله وإنما يتجه) أي قول الأنوار (قوله ومع ذلك) أي ~~الاتجاه المذكور (قوله بين هذا) أي بينة مطلق البلوغ حيث يجب استفسارها ~~(قوله وما قدمته الخ) أي بقوله نعم لا يبعد الاطلاق الخ (قوله هنا) أي في ~~البلوغ المطلق (قوله بكسر الجيم) إلى قول المتن وإن أقر في النهاية والمغني ~~(قوله بالنسبة للقطع) أي وأما المال فيثبت في ذمته تالفا كان أو باقيا كما ~~يأتي اه‍. ع ش عبارة سم قد يستشكل ذلك بأن شرط ثبوت القطع دعوى المالك ~~بالمال وإثبات أخذه والرقيق لا تصح الدعوى عليه إذا تلف المسروق وصار في ~~ذمته لأنه معسر وقد يجاب بتصوير القطع بما إذا كان المسروق باقيا فادعى به ~~المالك وأثبت أخذه ويكفي في إثبات الاخذ إقرار الرقيق فيما يظهر ولكن لا ~~يؤخذ منه المال اه‍. وقد يقال إن محل الاشكال المذكور فيما إذا أنكر الرقيق ~~السرقة وأما إذا أقر بها فلا حاجة إلى ثبوت القطع المشروط بما ذكره (قوله ~~وإن كذبه السيد). فائدة: # لا يصح الاقرار على الغير إلا هنا وفي إقرار الوارث بوارث آخر قاله صاحب ~~التعجيز ويضمن مال السرقة في ذمته إن لم يصدقه السيد يتبع به إذا عتق فإن ~~صدقه أخذ المال إن كان باقيا وإلا بيع في الجناية إن لم يفده السيد وإلا ~~يتبع بعد العقد بما زاد على قيمته إذ لا يجمع التعلق بالرقبة مع ms4108 التعلق ~~بالذمة والدعوى عليه فيما يقبل PageV05P356 # إقراره به وإلا فعلى سيده لأن الرقبة المتعلق بها المال حقه اه‍. مغني. ~~(قوله لأنه وقع) أي المال (قوله كجنابة خطأ الخ) مثله ما لا توجب عقوبة ~~(قوله أو غصب الخ) عطف على جناية الخ (قوله أو أوجبتها) عطف على لا توجب ~~عقوبة عبارة المغني أما ما أوجب عقوبة غير حد أو قصاص ففي تعلقه برقبته ~~أقوال أظهرها لا تتعلق أيضا قال الأسنوي: واحترازه عن ذلك الخلاف مع كونه ~~لم يذكره غير مستقيم اه‍. (قوله وإن زعم الخ) إنما أخذه غاية لأنه بتقدير ~~كونه باقيا لم يكن ثم دين يثبت في الذمة اه‍. ع ش (قوله أما إذا صدقه) أي ~~السيد و (قوله وليس) أي الرقيق و (قوله ولا جانيا) أي جناية أخرى وقضيته ~~أنه لو كان جانيا أو مرهونا لم يؤثر تصديق السيد فيقدم حق المرتهن والمجني ~~عليه وعليه فلو أنفك الرهن أو عفا المجني عليه عن حقه أو بيع في الجناية أو ~~الدين ثم عاد الملك السيد فينبغي أن يتعلق برقبته مؤاخذة للسيد بتصديقه ~~اه‍. ع ش (قوله فيتعلق برقبته الخ). فرع: في الروض وشرحه كغيرهما أنه لو ~~أقر لعبد بعد العتق بإتلاف قبله لزمه دون سيده وإنه لو ثبت بالبينة أنه كان ~~جنى قبل العتق لزم السيد الأقل من قيمته والأرش اه‍. فانظر هل محل الأول ما ~~لم يصدقه السيد وإلا فإن كان موسرا حال الاعتاق لزم فداؤه بالأقل أو معسر ~~تبين أنه لا إعتاق وأن الأرش تعلق برقبته ومحل الثاني إذا كان موسرا حال ~~الاعتاق وإلا فر عتق والأرش متعلق برقبته متعلق برقبته قال م ر لا يبعد في ~~الأول أنه إذا صدقه السيد فإن كان موسرا نفذ العتق ولزم الفداء بالأقل وكذا ~~إن كان معسرا لوقوع العتق ظاهرا وتعلق حق الله بالحرية فلا يقبل تصديق ~~السيد في دفعها اه‍. وقال أيضا يتجه أن محل الثاني ما ذكر انتهى اه‍. سم. ~~(قوله وهو ما وجب) إلى قول المتن ويصح إقراره ms4109 المريض في المغني وكذا في ~~النهاية إلا قوله: # نعم إلى المتن (قوله وإنما صح إقرار المفلس الخ) دفع به ما يرد على الشق ~~الأول وهو عدم الاقرار من غير المأذون اه‍. ع ش (قوله لهم) أي للغرماء ~~الذين قبل إقراره عليهم بقوله: لفلان علي كذا قبل الحجر اه‍. ع ش (قوله لو ~~قبل) أي إقراره و (قوله فلا يقبل منه) أي من العبد على السيد اه‍. ع ش ~~(قوله أو للتجارة بأذن سيده الخ) هو محط الاستشكال (قوله ويرد بأن السيد ~~الخ) قضيته أن السيد لو اعترف به لزم اه‍. رشيدي وعبارة ع ش مفهومة أنه لو ~~صدقه السيد على الاقتراض تعلق بكسبه وما في يده ومقتضى قوله: والقرض ليس ~~الخ خلافه اه‍. أقول بل مفهوم ذلك أنه يتعلق بما ذكر فيما إذا اعترف السيد ~~بإذنه في الاقتراض وقوله: # والقرض ليس الخ أي فيما إذا أنكر الاذن فيه وإن اعترف بنفس الاقتراض فلا ~~مخالفة (قوله والقرض PageV05P357 # ليس من لوازم التجارة الخ) قضيته أنه لو اضطر إلى اقتراض ما يصرفه على ~~مال التجارة كأن ماتت الجمال التي تحمل مال التجارة واحتاج إلى ما يصرفه في ~~أجرة الحمل فاقترض ما يصرفه عليه أن ما اقترضه يكون في ذمته لأن القرض من ~~حيث هو ليس من لوازم التجارة وينبغي أنه حيث تعين الاقتراض طريقا لذلك ~~وصدقه السيد عليه أو ثبت ببينة تعلق بمال التجارة للعلم برضا السيد بذلك ~~قطعا وبقي ما لو لم يكن مأذونا له في التجارة واضطر لنحو جوع أو برد ولم ~~تمكنه مراجعة السيد والأقرب جواز الاقتراض حينئذ بإذن القاضي إن وجده وإلا ~~أشهده على الاقتراض ويتعلق ما اقترضه بكسبه إن كان كسوبا فيقدم به صاحبه ~~على السيد لوجوبه عليه وإن لم يكن كسوبا رجع به على السيد للعلة المذكورة ~~اه‍. ع ش (قوله أي إلا إن استفسر الخ) اعتمده م ر اه‍. سم وكذا اعتمده ~~المغني (قوله لا يؤخر للعتق) وفاقا لشرح الروض والمغني وخلافا للنهاية ~~ووالده وسم (قوله ms4110 فيما مر) أي في معاملة الرقيق من أن الرقيق لو اشترى مثلا ~~بغير إذن سيده تعلق الضمان بذمته ولا يطالب بذلك إلا بعد العتق لكله اه‍. ع ~~ش (قوله بعين) إلى قوله: وفي الجواهر في النهاية إلا قوله: فلها طلبها بعد ~~ذلك (قوله بعين) أي غيره معروفة بالمقر لما سيأتي من أن المعروفة به ينزل ~~الاقرار بها على حالة المرض اه‍. ع ش (قوله على ما قيل) عبارة النهاية ~~والمغني كما قاله الغزالي اه‍. (قوله نعم للوارث الخ) خلافا للمغني (قوله ~~تحليفه) أي المقر له فإن نكل أي المقر له حلف أي الوارث وبطل الاقرار كما ~~أفتى بذلك الوالد رحمه لله اه‍. نهاية (قوله خلافا للقفال) أي ووفاقا ~~للأذرعي كما نقله عنه المزجد في تجريده هذا وقد أفتى شيخنا الشهاب الرملي ~~بما قاله الشارح تبعا للأذرعي اه‍. سم (قوله لزمته) أي الدعوى يعني أن كل ~~ما ادعى به عليه لو أقر به لزمه وإذا أنكره تتوجه عليه اليمين (قوله وما ~~يأتي) أي في قوله: لأن انتهى الخ قال ع ش والصواب أي ولبقية الورثة الخ ~~(قوله فيه) أي في الوارث أي في الاقرار له (قوله لا ينافي الخ) لأن التهمة ~~الموجودة في الأجنبي كافية في توجهها (قوله ومنه) أي من الاقرار لو أرث الخ ~~ثم هو إلى قوله: فإن لم يقل في المغني إلا قوله: وإقرار إلى ولو أقر (قوله ~~وإقرار الخ) أي في المرض أو غيره اه‍. ع ش وهذا في الاقرار بالدين على ~~إطلاقه وأما في العين في المرض فتقدم منه تقييدها بأن لا تكون معروفة ~~بالمقر ويأتي عن الرشيدي والمغني ما يفيد الاطلاق هنا أيضا في هذه الاعصار ~~وهو الظاهر (قوله في الصحة) مراد اللفظ مقول لم يقبل (قوله ولو أقر له) أي ~~المريض مرض الموت للوارث (قوله أو قال) أي المريض مرض الموت في عين الخ خرج ~~به ما لو أقر بالعين المذكورة في الصحة فتسلم للمقر له لاحتمال بيعها له أو ~~هبتها منه مع إقباضها ms4111 أو غير ذلك من طرق التمليك اه‍. # ع ش (قوله نزل على حالة المرض) أي على التبرع في حالة المرض فيتوقف على ~~إجازة بقية الورثة وخرج بما ذكره في الاقرار بالعين المعروفة بالمقر في ~~حالة المرض ما لو أقر بها في الصحة فتسلم للمقر له لاحتمال بيعها له أو ~~هبتها منه مع إقباضها أو غير ذلك من طرق التمليك اه‍. ع ش (قوله وإن كذبه ~~الخ) أي المريض غاية لقوله وكذا يصح إقراره لوارث بمال على المذهب (قوله ~~لأنه انتهى) إلى قوله: ولا تسقط في المغني (قوله عدم قبوله) أي قبول إقرار ~~المريض مرض الموت لوارث (قوله قد تقطع القرائن بكذبه) هذا أول كلام الأذرعي ~~فكان ينبغي تقديم قول الشارح قال الأذرعي عليه قال الأذرعي: عقب ما نقله ~~الشارح عنه: نعم لو أقر لمن لا يستغرق الإرث معه إلا بيت المال فالوجه ~~إمضاؤه في هذه الاعصار لفساد بيت المال اه‍. رشيدي وقوله: # نعم الخ نقله المغني أيضا عن الأذرعي وأقره (قوله لمن يخشى الله أن يقضي ~~الخ) أي ولو لم يكن في البلد غيره اه‍. ع ش (قوله أن يقضي الخ) هلا زاد أو ~~يشهد بذلك (قوله ولا شك فيه) أي فيما قاله الأذرعي PageV05P358 # اه‍. ع ش عبارة المغني تنبيه الخلاف في الصحة وأما التحريم فعند قصد ~~الحرمان لا شك فيه كما صرح به جمع منهم القفال في فتاويه اه‍. (قوله إذا ~~علم بالقرائن) ولعل المراد بالعلم ما يشمل الظن الغالب (قوله بالحرمة) أي ~~حرمة الاقرار (قوله حينئذ) أي حين قصد الحرمان (قوله وأنه لا يحل) عطف على ~~الحرمة (قوله وأنه لا يحل للمقر له الخ) أي لكن يقبل ظاهرا ولو حكم به ~~القاضي حكمه اه‍. ع ش عبارة الرشيدي لا يخفى أن حل الاخذ وعدمه منوط بما في ~~نفس الامر اه‍. (قوله تحليفه) أي الوارث المقر له (قوله أنه) أي على أن ~~المورث المقر (قوله يلزمه الخ) عبارة المغني كان يلزمه الخ (قوله وإن أفضى ~~الخ) أي بالعفو أو ms4112 بالموت قبل الاستيفاء اه‍. مغني. (قوله وفي الجواهر الخ) ~~خبر مقدم لقوله الآتي: ما هو مبني الخ (قوله ضمن به) أي ضمنه به و (قوله ~~فأقر بقبضه) أي المريض اه‍. ع ش (قوله وعكسه) أي كان له دين على أجنبي ضمن ~~به وارثه فأقر بقبضه من الأجنبي اه‍. سم (قوله مبني على ضعيف) عبارة ~~النهاية ولو كان للمريض دين على وارثه ضمن به أجنبي فأقر بقبضه من الوارث ~~لم يبرأ وفي الأجنبي وجهان ذكرهما في الجواهر أوجههما براءة الأجنبي وقد ~~نظر بعضهم في عدم براءة الوارث والنظر ظاهر إذ هذا لا يزيد على الاقرار له ~~بدين اه‍. (قوله وكما لو ضمن الخ) أي لو حدث على الميت دين بسبب حفره حيا ~~بئرا تعدى به وعليه دين آخر فهما متساويان اه‍. كردي (قوله بدين لشخص) أي ~~أو ثبت ببينة اه‍. مغني (قوله لأنه خليفة) إلى قوله: قال في المغني وإلى ~~قوله: فقال في النهاية: (قوله ولو أقر الخ) ولو أقر الوارث لمشاركه في ~~الإرث وهما مستغرقان كزوجة وابن أقر لها بدين على أبيه وهي مصدقة له ضاربت ~~بسبعة أثمان الدين مع أصحاب الديون قاله: البلقيني ولو ادعى إنسان على ~~الوارث أن مورثه أوصى له بثلث ماله مثلا وآخر بأن له عليه دينا مستغرقا ~~وصدق الوارث مدعي الوصية ثم مدعي الدين المستغرق أو بالعكس أو صدقهما معا ~~قدم الدين كما لو ثبتا بالبينة ولو أمر بإعتاق أخيه في الصحة عتق وورث إن ~~لم يحجمه غيره أو بإعتاق عبد في الصحة وعليه دين مستغرق لتركته عتق لأن ~~الاقرار إخبار لا تبرع نهاية ومغني قال الرشيدي قوله م ر وهما مستغرقان هذا ~~القيد لا يظهر له أثر لأنه لو ثبت دين للزوجة بالبينة لا بالاقرار فالحكم ~~كذلك لأنه لا تأخذ من دينها الذي على الزوج إلا ما يخص غيرها من الورثة ~~ويسقط ما يخص إرثها كما مر في باب الرهن فلا خصوصية للاقرار في ذلك وبهذا ~~يعلم ما في حاشية الشيخ ع ش مما ms4113 هو مبني على أن الاقرار في ذلك له أثر ولو ~~صور الشارح م ر المسألة بغير المستغرقين لظهر الأثر كما لا يخفى اه‍. (قوله ~~سلمت لعمرو) أي كعكسه لأن الاقرار بالدين لا يتضمن حجرا في العين بدليل ~~نفوذ تصرفه فيها بغير تبرع نهاية ومغني (قوله بغير حق) أما بحق كان أقر بشئ ~~مجهول ولم يبينه وطولب ببيانه فامتنع فأكره على بيانه فيصح اه‍. ع ش (قوله ~~على الاقرار) متعلق بقول المتن مكره ش اه‍. سم (قوله كإن ضرب ليصدق الخ) ~~وظاهر جدا أن الضرب حرام في الشقين خلافا لمن توهم حله إذا ضرب ليصدق سم ~~على حج وظاهره وإن كان الضرب خفيفا وهو ظاهر اه‍. ع ش وظاهره وإن كان هناك ~~قرينة قوية وفيه في هذه الاعصار الفاسدة وقفة ظاهرة (قوله فيصح حال الضرب) ~~وبعده ويلزمه ما أقر به لأنه غير مكره إذا المكره من أكره على شئ واحد وهذا ~~إنما ضرب ليصدق ولم ينحصر الصدق في الاقرار ولكن يكره إلزامه حتى يراجع ~~ويقر ثانيا واستشكل المصنف قبول إقراره حال الضرب بأنه قريب من المكره ثم ~~قال وقبول إقراره بعد الضرب فيه نظر إن غلب على ظنه إعادة الضرب إن لم يقر ~~وقال الأذرعي: الولاة في هذا الزمان يأتيهم من يتهم بسرقة أو قتل أو نحوهما ~~فيضربونه ليقر بالحق ويراد بذلك الاقرار بما ادعاه خصمه والصواب أن هذا ~~إكراه سواء أقر في حال ضربه أم بعده وعلم أنه لو لم يقر بذلك لضرب ثانيا ~~اه‍. وهذا متعين مغني ونهاية قال ع ش قوله: م ر أم بعده أي وسواء كان ~~الضارب له حاكم الشرع أو السياسة أو غيرهما كمشايخ العرب وقوله: # م ر وهذا ما ذكره الأذرعي متعين وهو المعتمد اه‍. (قوله ذلك) المشار إليه ~~قوله: فيصح الخ (قوله في رده) PageV05P359 # أي التوجيه المذكور (قوله والشهادة به) أي بالاكراه (قوله مفصلة) أي كل ~~من الدعوى والشهادة (قوله وإذا فصلا) أي مدعي الاكراه وشاهده (قوله لا على ~~نحو دين) عطف على ms4114 بدار ظالم و (قوله وكتقييد الخ) عطف على كحبس الخ (قوله ~~أن لا يشهد) أي بالاقرار اه‍. سم (قوله كتب) أي بين وفصل الشاهد هذا إذا ~~كان قوله: شهد على ظاهره وأما لو كان بمعنى تحمل الشهادة فقوله: كتب على ~~ظاهره (قوله لينتفع المكره) بفتح الراء (قوله وأخذ السبكي الخ) معتمد اه‍. ~~ع ش (قوله على مقيد الخ) أي على الاقرار من مقيد أو محبوس حال إقراره اه‍. ~~ع ش (قوله تعيينه) إلى قوله: فأن كان في النهاية (قوله بحيث يمكن مطالبته) ~~أي ولو يوليه اه‍. سم (قوله كعلي مال) مثال للتعيين ع ش وسم (قوله فيما ~~يظهر) وظاهر أنه في هذه الحالة لا يقبضه الحاكم لأنه لا يقبض مال الغائبين ~~في الذمم اللهم إلا أن يخشى عليه بحيث يوجب المصلحة قبضه وفيه نظر فليتأمل ~~سم على حج اه‍. ع ش (قوله واحد منهم) أي العشرة ش اه‍. سم (قوله صدق المقر ~~بيمينه) أي أنه لم يرده بالاقرار اه‍. ع ش (قوله لأحدهم) أي العشرة (قوله ~~فهل ينحصر الألف في العاشر فيأخذه بلا يمين) رجحه الرشيد وفاقا للشارح. ~~(قوله وأشكل) ولم يتبين الحال وهذا من مدخول في ولو قال فيما إذا قال إن ~~كان هذا الخ وأشكل لظهر العطف (قوله ولو أنكر الخ) مقول قالوا (قوله كقوله ~~حنثت في يمين النسوة) أي فيصرن طوالق (قوله وعكسه) أي فيعتق العبد (قوله ~~وهذا) أي قولهم المذكور (قوله في ترجيح الأول) وهو كون العاشر يستحقه بلا ~~يمين اه‍. ع ش (قوله ولو أقر بعين) إلى قوله: ولو كان في النهاية (قوله ~~بعين المجهول) خرج بالعين الدين فالاقرار به لمجهول باطل كما مر قبيله اه‍. ~~رشيدي أي بقوله بخلاف لواحد من البلد الخ (قوله لا أعرف مالكه لواحد الخ) ~~وانظر ما وجه التقييد بواحد من أهل البلد وليس هو في شرح الروض أي والمغني ~~اه‍. رشيدي (قوله أي نزعه منه ناظر الخ) الذي نقله شيخ الاسلام عن الروضة ~~وأصلها أن القاضي يتولى حفظه اه‍. ms4115 سم (قوله وهو لبيت المال) هذا ظاهر إن ~~أيس من معرفة صاحبه سم على حج ويقبل تفسيره كما يأتي فيما لو أقر لمبهم ثم ~~فسره اه‍. ع ش (قوله إن محله) أي محل النزع (قوله ما لم يدع الخ) فإن أدعى ~~ذلك أو قامت عليه قرينة لم يبرع منه اه‍. ع ش (قوله في عين) لعل الأولى ~~إسقاط في (قوله وآخر) أي بيد آخر (قوله نصفين) الذي أفتى به شيخنا الشهاب ~~الرملي رحمه الله أنها تقسم على حسب PageV05P360 # ملكيهما اه‍. سم (قوله تحليفه) أي المقر (قوله حسا) إلى قول المتن وإن ~~أسنده في النهاية إلا قوله: ويفرق إلى وأما الثاني (قوله حسا أو شرعا) أي ~~بأن لا يكذبه فيه الحس ولا الشرع اه‍. ع ش عبارة سم قوله حسا أو شرعا فعلم ~~أن شرط الاقرار بالمال عدم تكذيب الحس أو الشرع فهو كالاقرار بالنسب في ذلك ~~لكن قضية ذلك أن يقال وشرعا بالواو فتأمله اه‍. (قوله له على الخ) يتأمل ~~مناسبته لما فرع عليه اه‍. سيد عمر أي فإن المنتفي فيه نفس المقر به لا ~~أهلية استحقاق المقر له إياه (قوله له علي الألف الخ) مثال لتكذيب الحس ~~وقوله: أو لهذه الدابة مثال لتكذيب الشرع اه‍. ع ش (قوله وأطلق) أي لو ~~أضافه إلى ممكن كالاقرار بمال من وصية ونحوها صح كما قاله الماوردي نهاية ~~ومغني وأسنى (قوله أما الأول) أي المثال الأول أي وجه الغائه (قوله فواضح) ~~أي لاستحالة مملوكية المعدوم (قوله فكان قوله في هذا ولا شئ فيه الخ) يوهم ~~أن ولا شئ فيه من كلام المقر وأنه قيد وليس كذلك كما هو ظاهر. (قوله ومن ~~ثم) المشار إليه قوله: فإنه غير مستعمل الخ (قوله هنا) أي في المثال الأول ~~(قوله ذكر الذي) أي إلى آخره (قوله هذا) أي ما ذكره من الفرق وكذا قوله: ثم ~~هذا (قوله أوضح منه) أي من الفرق الذي نقله الشيخ (قوله فيه) أي في العامي ~~الصرف (قوله فإن تعذر) أي الاستفسار (قوله ms4116 لم يعمل به) أي بالمثال الأول من ~~العامي الصرف (قوله لاحتماله) أي المثال الأول من العامي الصرف الممكن ~~والمستحيل (قوله واستحقاقها) من عطف المسبب على السبب عبارة النهاية ~~والمغني لانتفاء أهلية استحقاقها لعدم قابليتها للملك حالا ومآلا ولا يتصور ~~منها تعاطي السبب كبيع ونحوه بخلاف الرقيق كما سيأتي اه‍. (قوله ومن ثم ~~الخ) عبارة النهاية والمغني والأسنى ومحل البطلان كما قاله: الأذرعي في ~~المملوكة أما الاقرار الخيل مسبلة فالأشبه الصحة كالاقرار لمقبرة ويحمل على ~~أنه من غلة وقف عليها أو وصية لها وبه صرح الروياني واقتضى كلامه أنه لا ~~خلاف فيها اه‍. قال ع ش قوله م ر فالأشبه الصحة معتمد اه‍. (قوله لو كانت ~~مسبلة الخ) لو قيد هنا بجهة غير ممكنة فينبغي بطلان الاقرار أخذا مما يأتي ~~في الاقرار لحمل هند نعم إن انفصل التقييد بالجهة الغير الممكنة هنا أو ~~هناك فيتجه عدم قبوله للحكم بصحة الاقرار أو لا فلا يقبل رفعه بعد ذلك ~~بخلافه مع الاتصال لأن الكلام بآخره م ر اه‍. سم (قوله لهذه الدابة) تقدير ~~هذا مع قوله: أي المتن بسببها لمالكها لا يخفى ما فيه من الحزازة سم على حج ~~أقول ومع ذلك فيمكن فتوجيهه بأن قوله: لمالكها بدل من لهذه الدابة اه‍. ع ش ~~عبارة الرشيدي قوله: على لهذه الدابة كان الداعي له إلى ذكر هذا في التصوير ~~مجاراة ظاهر المتن وإلا فعبارة الروض كغيره فلو قال علي لمالكها بسببها ألف ~~اه‍. على أنه قد يتوقف في هذا التصوير من حيث الحكم والاعراب اه‍. (قوله ~~لامكانه) إلى المتن في النهاية إلا قوله: فإن مات إلى وليس (قوله وسببيتها ~~الاتلاف الخ) مبتدأ وخبر (قوله أو استيفاء منفعتها) بإجازة أو غصب نهاية ~~ومغني (قوله فإن أراد غيره) أي كإن قال أردت من انتقلت منه إلي هي تحت يده ~~الآن وإن طالت مدة كونها في ملك من هي تحت يده اه‍. ع ش (قوله فإن أراد ~~غيره قبل) ولمالكها حالا تحليف المقر إن لم يصدقه أخذا ms4117 مما مر في شرح ~~ويشترط في المقر له (قوله ولو لم يقل لمالكها) بل قال علي بسبب هذه الدابة ~~اه‍. ع ش عبارة المغني ومثلها في سم عن شرح البهجة فإن لم يقل لمالكها ~~PageV05P361 # واقتصر على قوله: بسببها لم يلزم أن يكون المقر به لمالكها في الحال ولا ~~لمالكها مطلقا بل يسأله ويحكم بموجب بيانه إذ يحتمل أن يكون لغير مالكها ~~كأن تكون أتلفت شيئا على إنسان وهي في يد المقر اه‍. (قوله فيما يظهر) ~~اعتمده م ر اه‍. سم (قوله بخلاف ما مر الخ) أي في شرح ويشترط في المقر له ~~(قوله لأنها وإن عينت الخ) أي لأنه وإن عينها في إقراره لم يجعلها سببا ~~للاستحقاق كالدابة وإنما ذكرها لمجرد التعريف وقضيته أنه لو جعلها سببا ~~للاستحقاق كالدابة يأتي فيها أحكامها وهذا إذا كان المدين المقر مسلما فإن ~~كان حربيا سقط الدين باسترقاق الدائن لما ذكروا في السير أن المتداينين ~~الحربيين يسقط الدين باسترقاق أحدهما سم على حج اه‍. ع ش قول المتن (أو ~~وصية) أي مقبولة اه‍. نهاية عبارة المغني أو وصية من فلان أو بغيرها مما ~~يمكن في حقه اه‍. (قوله لامكانه) إلى المتن في النهاية وكذا في المغني إلا ~~قوله: نظير إلى المتن (قوله نعم إن انفصل الخ) عبارة المغني ثم إن انفصل ~~ميتا فلا حق له في الإرث والوصية وغيرهما مما أسند إليه ويكون المقر به ~~لورثة مورثه أو ورثة الموصي أو لغيرهم مما أسند إليه أو حيا دون ستة أشهر ~~من حين سبب الاستحقاق كما قاله الأسنوي استحق وكذا الستة أشهر فأكثر إلى ~~أربع سنين ما لم تكن أمه فراشا ثم إن استحق بوصية فله الكل أو وارث من الأب ~~وهو ذكر فكذلك أو أنثى فلها النصف وإن ولدت ذكرا أنثى فهو بينهما بالسوية ~~إذا أسنده إلى وصية وأثلاثا إن أسنده إلى إرث فاقتضت جهته ذلك فإن اقتضت ~~التسوية كولدي أم سوى بينهما في الثلث وإن أطلق الإرث سألناه عن الجهة ~~وعملنا بمقتضاها فإن ms4118 تعذرت مراجعة المقر قال في الروضة: # فينبغي القطع بالتسوية قال الأسنوي وهو متجه اه‍. وقوله: ثم إن استحق الخ ~~في النهاية مثله قال الرشيدي قوله م ر فكذلك أي له الكل حيث كان مستغرقا لا ~~وارث غيره اه‍. زاد ع ش وقوله م ر وهو متجه معتمد اه‍. (قوله من حين ~~الاستحقاق) أي سببه كالإرث والوصية (قوله مطلقا) أي سواء كانت فراشا أو لا ~~اه‍. ع ش (قوله فلغو ذلك الاسناد لاستحالة دون الاقرار) وفاقا للمغني ~~والمنهج وخلافا للنهاية عبارته فلغو أي الاقرار للقطع بكذبه بذلك كذا في ~~الروضة وقطع به في المحرر والذي في الشرحين فيه طريقان أصحهما القطع بالصحة ~~والثاني على القولين في تعقيب الاقرار بما يرفعه والمعتمد الأول ويوجه بأن ~~قرينة حال المقر له ملغية للاقرار له إلى آخر ما سيأتي في الشرح إلى فإن ~~قلت قال ع ش قوله م ر والمعتمد الأول هو قوله: أي الاقرار للقطع بكذبه اه‍. ~~(قوله كله علي ألف من ثمن خمر) أي قياسا عليه (قوله باعني) أي الحمل. # (قوله وبهذا التفصيل) أي يحمل بطلان الاقرار على تقديم المنافي وحمل ~~بطلان الاسناد فقط على تأخيره (قوله وهو صريح كلام الروضة والمتن) وفي ~~التعبير بالصراحة مبالغة والمراد أنه كالصريح لمزيد ظهوره فلا منافاة بينه ~~وبين ما مر من صرفه المتن عن ظاهره وحمله على أن اللاغي الاسناد فقط اه‍. ~~سم (قوله وآخرين) أي وإطلاق جمع آخرين (قوله وتقديره) عبارة النهاية ~~وتقريره بالراء بدل الدال قال ع ش أي إثبات ما قاله المقر اه‍. (قوله فعمل ~~به) أي بالاقرار (قوله وأسقط منه المبطل) أي قوله: من ثمن خمر قوله: ~~PageV05P362 # (في الفرق) أي بين مسألة المتن المقيس وبين له علي ألف من ثمن الخمر ~~المقيس عليه (قوله فتغليط المصنف الخ) وفي سم بعد سرد كلام المحرر ما نصه ~~ولا يرتاب منصف بأدنى تأمل في احتمال هذه العبارة لما فهمه النووي بل في ~~ظهورها فيه ثم قال والمحدث عنه في السابق واللاحق ليس إلا الاقرار ms4119 ولا شبهة ~~لعاقل في كون ذلك قرينة ظاهرة على أن المراد فالاقرار لغو لا الاسناد فقط ~~فالحكم مع ذلك على النووي بالوهم في هذا الفهم هو الوهم اه‍. (قوله ومن ~~المستحيل شرعا الخ) فعلم أن شرط الاقرار بالمال أن لا يكذبه الشرع كالحس ~~اه‍. سم (قوله أن محله) أي كون ما ذكر من المستحيل شرعا (قوله قبل) أي قبل ~~الاسترقاق (قوله لما مر) أي قبيل قول المتن وإن قال لحمل هند (قوله ذلك) أي ~~حرابته وملكه الخ (قوله هنا) أي في صورة احتمال حرابته وملكه قبل (قوله قام ~~مانع الخ) لعله عدم ثبوت أهلية الاستحقاق له لا في الحال ولا فيما مضى ~~(قوله وثم) أي في صورة علم حرابته وملكه قبل (قوله وأن يثبت الخ) عطف على ~~أن الخ ثم هو إلى قوله: # ومن ذلك في المغني وإلى المتن في النهاية (قوله أن يقر عقب إرثه لآخر بما ~~يخصه) خرج به ما إذا أقر له بعين فظاهر أنه يؤخذه بإقراره وظاهر أيضا أنه ~~لا يصح الاقرار فيما ذكره الشارح وإن أراد المقر الاقرار لاستحالة أن خصوص ~~ما يخصه بالإرث للغير إذا الصورة أنه لم يتميز له وبهذا يعلم الفرق بين ما ~~هنا وبين ما سيأتي في في داري التي ورثتها من أبي لفلان وإن توقف الشهاب بن ~~قاسم في الفرق بينهما اه‍. رشيدي. (قوله ويحمل) إلى المتن في النهاية ~~والمغني إلا قوله: ويفرق إلى أما إذا (قوله وإلا ستفسر الخ) عبارة النهاية ~~والمغني ولو انفصل الحمل ميتا فلا شئ له للشك في حياته فيسأل القاضي المقر ~~حسبة عن جهة إقراره من إرث أو وصية ليصل الحق لمستحقه وإن مات قبل البيان ~~بطل كما صرح به البغوي وغيره ولو ألقت حيا وميتا جعل المال للحي إذ الميت ~~كالمعدوم ولو قال لهذا الميت علي كذا ففي البحر عن والده أن ظاهر لفظ ~~المختصر يقتضي صحة الاقرار وأنه يمكن القطع بالبطلان لأن المقر له لا يتصور ~~ثبوت الملك له حين الاقرار انتهى والأوجه ms4120 الأول اه‍. قال ع ش قوله م ر ~~فيسأل القاضي أي وجوبا فيما يظهر وقوله: لمستحقه وهو ورثة أبي الحمل إن ~~قال: استحقه بإرث وورثة الموصي إن قال بوصية اه‍. (قوله إن انفصل حيا) أي ~~للمدة المعتبرة التي مرت بقوله: نعم الخ اه‍. # مغني (قوله بطل الاقرار) كذا في شرح الروض عن تصريح البغوي وغيره وقد ~~يقال: ينبغي أن يسأل وارثه PageV05P363 # ويعمل بتفسيره كما في نظائره اه‍. سم ويخالفه قول الشارح ويفرق بينه الخ ~~(قوله ما قدمته) أي في شرح قوله: وجب اه‍. كردي عبارة سم كأنه قوله السابق ~~في مسألة الدابة فإن مات قبله الخ اه‍. (قوله بعد الاقرار) متعلق بأسند كما ~~هو ظاهر ويدخل فيه قول المصنف السابق بإرث أو وصية اه‍. سم (قوله كما لو ~~أقر لطفل وأطلق) أي فيصح جزما رشيدي ومغني (قوله لنحو مسجد) كرباط وقنطرة ~~نهاية ومغني (قوله كهو لحمل) أي فيأتي فيه تفصيله المتقدم اه‍. ع ش. (قوله ~~ووارثه) ظاهره وإن كان المورث مديونا اه‍. سم عبارة المغني والظاهر كما قال ~~شيخنا أن تكذيب وارث المقر له كتكذيبه حتى لو أقر لميت أو لمن مات بعد ~~الاقرار فكذبه الوارث لم يصح اه‍. فالواو في كلام الشارح بمعنى أو (قوله في ~~أصل الاقرار) قال في شرح الروض ومحل ذلك إذا كذبه في الأصل فلو قال له علي ~~ألف من ثمن عبد فقال لا بل من ثمن أمة فالأصح لزومه انتهى اه‍. سم (قوله ~~ولكن في حقه فقط) أما في حق غيره فتصح كما لو أقر بجناية على المرهون فكذبه ~~المالك فإنه وإن لم يصح في حق المالك صح في حق المرتهن حتى يتوثق بأرشها ~~مغني وأسنى وأقره سم (قوله في صورة العين) إلى قول المتن فإن رجع في ~~النهاية والمغني (قوله ويرد بأن التعارض الخ) والظاهر كما قال شيخنا إنه إن ~~كان ظانا أن المال للمقر له امتنع عليه التصرف وإلا فلا اه‍. # مغني (قوله ما ذكره) أي من تحريم التصرف قبل الرجوع وإباحته ms4121 بعده (قوله ~~مصدر مضاف الخ) والفاعل المقر له المحذوف اه‍. سم (قوله بناء على الأصح ~~السابق أن إقراره بطل) قد يقال فلا فائدة لهذا مع ذاك ولهذا قال في شرح ~~الروض وهذا لا حاجة إليه لما مر بالتكذيب بطل الاقرار انتهى اه‍. سم (قوله ~~أما رجوع المقر له) إلى المتن في النهاية والمغني (قوله أو إقامة الخ) أو ~~بمعنى الواو كما عبر به النهاية (قوله به) أي بأن المقر ملك للمقر له (قوله ~~فلا يقبل منه الخ) ظاهره وإن بين لتكذيبه وجها محتملا وقياس نظائره إن تسمع ~~دعواه وبينته أن بين ذلك اه‍. ع ش (قوله حتى يصدقه) أي المقر المقر له ~~(ثانيا لأن نفيه الخ) عبارة الروض وشرحه فإن صدقه بعد تكذيبه لم ينزع ما ~~أقر به من يده إلا بإقرار جديد لأن نفيه عن نفسه بالمطابقة الخ وقول الشارح ~~كشرح الروض لأن نفيه الخ قد يقتضي أن المقر لو نفى عن نفسه بطريق المطابقة ~~كقوله: # هذا ليس لي بل لزيد قبل ما ذكر منه والظاهر أنه غير مراد اه‍. سم (قوله ~~لأن نفيه) أي المقر له (قوله ونفي المقر) أي عن نفسه يعني الذي تضمنه ~~إقراره للغير إذ يلزم إقراره به للغير ليس له اه‍. رشيدي (قوله فكان أضعف) ~~أي فلهذا قبلنا رجوعه اه‍. رشيدي. فرع: لو أقرت له امرأة بالنكاح وأنكر سقط ~~حقه قال المتولي حتى لو رجع بعد وادعى نكاحها لم تسمع إلا أن يدعي نكاحا ~~مجددا وإنما احتيج لهذا PageV05P364 # الاستثناء لأنه يعتبر في صحة إقرار المرأة بالنكاح تصديق الزوج لها ~~فاحتيط له بخلاف غيره ولو أقر لآخر بقصاص أو حد قذف وكذبه سقط وكذا حد سرقة ~~وفي المال ما مر من كونه يترك في يده ولو أقر له بعبد فأنكره لم يحكم بعتقه ~~لأنه محكوم برقه فلا يرفع إلا بيقين بخلاف اللقيط فإنه محكوم بحريته بالدار ~~فإذا أقر ونفاه المقر له بقي على أصل الحرية ولو أقر له بأحد عبدين وعينه ~~فرده وعين الآخر لم ms4122 يقبل فيما عينه إلا ببينة وصار مكذبا فيما عينه له مغني ~~ونهاية. # فصل في الصيغة (قوله في الصيغة) إلى قوله وقد يستشكل في النهاية قال ع ش ~~لعل وجه تأخيرها إلى هنا تقدم كل من المقر والمقر له عليها بالذات وتقديمها ~~في المنهج أنه لا يتحقق كون العاقد عاقدا إلا بالصيغة فهي متأخرة في الوجود ~~متقدمة في الاعتبار اه‍. (قوله وشرطها لفط الخ) أي كونها لفظا وإلا فاللفظ ~~هو ذات الصيغة والمراد باللفظ أعم من أن يكون صريحا وكناية اه‍. ع ش أقول ~~وكذا المراد بالإشارة أعم من أن تكون صريحة أو كناية (قوله تشعر الخ) أي ~~المذكورات من اللفظ اه‍. ع ش (قوله لغو) أي لعدم إشعارهما بالالتزام اه‍. ع ~~ش أقول قضية ما يأتي في شرح ولو قال لي عليك الخ أنهما يصحان لو زاد بعدهما ~~ظنا غالبا فليراجع (قوله لم يجب ما بعد لكن) لا يخفى إشكاله ومخالفته ~~لقولهم الآتي في فصل الاستثناء أنه لو قال ليس له علي شئ إلا خمسة لزمه ~~خمسة ولا فرق بين إلا ولكن من جهة المعنى فإن كليهما لرفع توهم يتولد من ~~الكلام السابق نعم لو قال ليس لك علي ألفان ولكن لك علي ألف كان عدم الوجوب ~~ممكنا لأنه مثل ليس لك علي عشرة إلا خمسة وسيأتي فيه أنه لا يجب شئ لأنه ~~بمنزلة ليس لك علي خمسة ويحتمل الفرق أي بين ليس لك علي عشرة إلا خمسة وبين ~~ليس لك علي ألفان ولكن لك علي ألف ولعله أقرب سم على حج اه‍. ع ش ولعل وجهه ~~أي أقربية الفرق أن آحاد العشرة تستثنى منها عرفا في الاستعمال ويقال له ~~علي عشرة إلا واحدا مثلا والألف تستثنى من الألفين فما فوقهما بل يقال له: ~~على ألف وله على ألفان بدون استثناء اه‍ (قوله لها) الظاهر التذكير (قوله ~~في تلك) أي في صيغة ليس لك علي شئ ولكن لك علي ألف درهم (قوله لأن اللام) ~~إلى قوله: نعم في المغني إلا ms4123 قوله: لأنه إلي ولهذا وإلي قوله: واعترضا في ~~النهاية (قوله أو غيره) أي غير معين عطف على معينا ش اه‍. سم (قوله لأنه ~~مجرد الخ) علة لما يفهمه قوله: اشترط أن ينضم الخ من عدم الاقرار عند عدم ~~الانضمام اه‍ (قوله ذكر كونه صيغة ولم يذكر اللزوم به) يرد عليه أن ~~الالتزام معتبر في مفهوم الاقرار كما مر فصيغة الاقرار متضمنة للزوم (قوله ~~كله علي كذا بعد موتي الخ) وفي الروض وكذا أي يلغو قوله له علي ألف إن مت ~~أو قدم زيد اه‍. قال في شرحه: سيأتي في الباب الثالث أن محل ما هنا إذا لم ~~يقصد التأجيل انتهى اه‍. سم (قوله والثانية) أي له علي كذا إن فعل كذا ~~(قوله هي الخ) أي الواو عبارة المغني تنبيه لو عبر المصنف بأو هنا فقال: أو ~~في ذمتي كما عبر به في الروضة وفيما سيأتي فقال ومعي أو عندي لكان أولى ~~لئلا يتوهم أن المراد الهيئة الاجتماعية قوله: PageV05P365 # (كل على انفرادها) أي من علي وفي ذمتي وهو مستفاد من قوله أو لا هي بمعنى ~~أو اه‍. ع ش (قوله قبل في علي فقط) أي بخلاف ما لو قال في ذمتي فلا يقبل ~~منه إن ذكره منفصلا لا فيما لو ذكره متصلا على الأوجه اه‍. ع ش قول المتن ~~(ومعي وعندي للعين) فإن فسر بأنه في ذمته قبل منه لأنه غلظ على نفسه وينبغي ~~الحل على ما في الذمة أيضا مع قرينة صريحة في ذلك فليتأمل اه‍. سم (قوله ~~لذلك) أي لأنها المتبادرة منه (قوله ويحمل) إلى وقوله: واعترضا في المغني ~~(قوله على أدنى المراتب الخ) عبارة النهاية والمغني فيحمل كل منهما عند ~~الاطلاق على عين له بيد لو أدعى أنه وديعة وأنها تلفت وإنه ردها صدق يمينه ~~اه‍. (قوله في الرد والتلف) أي إذا أدعى ذلك بعد مضي زمن يمكن فيه التلف أو ~~الرد كما هو واضح رشيدي وع ش وسيد عمر (قوله بكسر أوله) أي وفتح ثانية ~~(قوله صالح ms4124 لهما) أي للدين والعين (قوله كما رجحاه) وهو المعتمد اه‍. نهاية ~~عبارة المغني كما جرى عليه ابن المقري تبعا لما رجحه الشيخان بحثا بعد ~~نقلهما عن البغوي أنه للدين اه‍. وفيهما أيضا ولو أتى بلفظ يدل على العين ~~وآخر يدل على الدين كإن قال له: علي ومعي عشرة فالقياس أنه يرجع إليه في ~~تفسير بعض ذلك بالعين وبعضه بالدين اه‍. قال الرشيدي قوله: فالقياس أنه ~~يرجع إليه الخ كأن المراد أن هذه الصيغة عند الاطلاق تكون إقرار بالعين ~~والدين معا لكنه مبهم فيرجع إليه في تفسير مقدار العين ومقدار الدين وإلا ~~فوضع الأول للدين والثاني للعين فلا يحتاج في انصرافه إليها إلى رجوع إليه ~~وظاهر أنه لو فسر ذلك بالعين فقط يقبل أخذا مما مر قبيله أنه يقبل في تفسير ~~علي بالعين بل نقل الشهاب بن قاسم عن الشارح م ر أنه لو فسر معي وعندي بما ~~في الذمة قبل لأنه غلظ على نفسه انتهى اه‍. قال ع ش قوله م ر بالعين أي ~~فيقبل دعواه التلف أو الرد للعين التي فسر بها اه‍. أي بشرطه السابق آنفا ~~(قوله أو أقض الألف) إلى المتن في النهاية (قوله وهو) أي ما المطلوب الخ ~~(قوله وبهذا) اسم الإشارة راجع إلى قوله: لأنه الاقرار لا يثبت بالمفهوم ~~الخ (قوله مضعفا له) أي حال كون انتاج مضعفا لكونه لم يكن مقرا (قوله وهذا ~~الخ) مقول قول الشارح والمشار إليه كونه لم يكن مقرا (قوله إن المفهوم الخ) ~~بيان للأصح الخ (قوله ولا يستعمل الغلبة) قال أبو علي: أي ما غلب على ظن ~~الناس اه‍. مغني (قوله لما قررته الخ) تعليل لقوله: إن يتأتى الخ (قوله عن ~~ذلك) أي الأصح المذكور (قوله أي في الاقرار) (قوله مراده) أي الشافعي (قوله ~~ما ذكرته) أي أنه ليس إقرارا اه‍. ع ش ويجوز تفسيره بقول الشارح إن الاقرار ~~وخرج الخ. (قوله قولهم لو قال الخ) قد يجري التاج ما قاله هنا أيضا اه‍. سم ~~(قوله لا يوجب الخ) ms4125 أي بالمنطوق (قوله ولو قال الخ) عطف على لو قال لي الخ ~~(قوله لم يكن إقرارا) أي لأنه مع فتح اللام صادق بكل ما ينسب لزيد وإن لم ~~يكن من جنس ما يقربه كالعلم والشجاعة اه‍. ع ش (قوله فإنه إقرار لزيد) أي ~~ويقبل تفسيره بما قل أي وإن لم يتمول أخذا مما سيأتي في شرح قوله: ولو أقر ~~بمال أو مال عظيم سم وع ش (قوله ما قاله التاج) وهو قوله: وهذا يقوله الخ ~~اه‍. ع ش. (قوله إلا هو) الظاهر إلا إياه اه‍. سم (قوله ومفهوم هذه الصيغة) ~~وهو ما افترضت إلا هو المشتمل على النفي والاثبات صريحا و (قوله وهو الخ) ~~أي مفهومها (قوله قولهم) أي في شأن ألفاظ ذكروا أنها إقرار مما سيأتي وغيره ~~اه‍. رشيدي (قوله لأن المفهوم من هذه الخ) لقائل أن يقول المفهوم من قولهم ~~هذا ليس هو المفهوم الأصولي الذي كلام التاج PageV05P366 # فيه بل المراد من كونه مفهوما من هذه الألفاظ أنه معناها عرفا فليتأمل ~~اه‍. سم (قوله لأنه في ألفاظ اطرد العرف الخ) فليس المراد منه المفهوم ~~الاصطلاحي الذي هو دلالة اللفظ في غير محل النطق بل المراد منه أن هذا ~~اللفظ غلب استعماله في هذا المعنى بحيث صار لا يفهم منه عند الاطلاق إلا ~~هذا المعنى لكن قوله: وكلامنا في مفهوم لفظ الخ قد لا يوافق ذلك فليحرر ~~اه‍. رشيدي (قوله ولو قال له) أي خطابا لزيد (قوله تينك الصيغتين) أي قول ~~المصنف لي عليك ألف وقول الشارح أقض الألف الذي لي عليك اه‍. ع ش (قوله مع ~~مائة) إلى قول المتن ولو قال أنا مقر في النهاية إلا قوله: وكذا مهما قلت ~~عندي وقوله: أو أبرئني منه وقوله: أي وثبت ذلك كما هو ظاهر وقوله لكن رجح ~~إلى ولان دعوى وقوله: بخلاف ما لو اقتصر على فهما عدلان (قوله أو أبرئني ~~منه) بصيغة الامر (قوله أو قضيت) أي بدون ضمير المفعول قول المتن (فهو ~~إقرار). فرع: في شرح البهجة ms4126 ولو أدعى بمائة فقال: منها خمسين لم يكن إقرارا ~~بالمائة فقد يريد بالمائة المائة المدعاة اه‍. وينبغي أن يكون مقرا م ر ~~بخمسين وقد كتب شيخنا البرلسي بهامشه ما نصه ظاهر قوله بالمائة أنه يكون ~~مقرا بخمسين اه‍. سم. (قوله وثبت ذلك) أي وحلف إنه لم يرد الاقرار بل ~~الاستهزاء م ر اه‍. سم (قوله لم يكن به مقرا) اعتمده النهاية أيضا ومال ~~المغني إلى ما رجحه الأسنوي من اللزوم وعدم الفرق (قوله ولان دعوى الخ) ثم ~~قوله: ولان الضمير الخ عطفا على لأن الستة الخ (قوله دعوى الابراء) أي ~~وطلبه (قوله اعتراف بالأصل) عبارة المغني قد اعترف بالشغل وادعى الاسقاط ~~والأصل عدمه اه‍. (قوله ولو اقتصر على قوله: أبرأتني فليس بإقرار وكذا ~~قوله: للحاكم وقد أقر أنه أبرأني وأبرأته أو قد استوفى مني الألف قاله: ~~القفال في فتاويه وهو حيلة الخ ومثل ذلك ما لو قال قد أبرأتني من هذه ~~الدعوى فلا يكون مقرا بالحق اه‍. (قوله لدعوى البراءة) أي أو الاستفتاء و ~~(قوله وألحق به) أي بأقرانه الخ (قوله يعود للألف المدعى به) فلا يقبل قول ~~المقر أردت به غيرك اه‍. أسنى زاد المغني كما لا يقبل تفسيره الدراهم ~~بالناقصة إذا لم يصلها بالكلام وكانت دراهم البلد تامة إذا الجواب منزل على ~~السؤال اه‍. (قوله ولو سأل القاضي الخ) مفهومه إن قوله: عندي من غير سؤال ~~القاضي لا يكون إقرارا اه‍. سم وفيه تأمل (قوله ولو قال إن شهدا) إلى قوله: ~~ولو أدعى في المغني (قوله أو قالا ذلك) أي إن لك علي كذا (قوله فهما ~~صادقان) قال سم على منهج بعد مثل ما ذكر وينبغي وفاقا لم أر أن الحكم كذلك ~~وإن كان لا تقبل شهادته كعبد وصبي فلينظر ولعل الفرق بين إن شهدا علي بكذا ~~صدقتهما وبين إن شهدا علي فهما صادقان أن الجواب في قوله: فهما صادقان ~~اسمية مدلولها الثبوت وهو لا يعلق فيؤول بأن المعنى إن شهدا علي قبلت ~~شهادتهما لأنهما صادقان ومتى كانا ms4127 صادقين كان PageV05P367 # ذلك إقرارا منه باعترافه بالحق بخلاف صدقتهما فإن المعنى فيه إن شهدا على ~~نسبتهما للصدق وذلك لا يلزم منه الدلالة على صدقهما اه‍. ع ش أقول قد يرد ~~على الفرق المذكور وقوله: إن قالا ذلك فهو عندي فإن الجواب فيه اسمية أيضا ~~(قوله لأنهما لا يكونان صادقين) أي على تقدير الشهادة والحاصل أن ثبوت ~~صدقهما على تقدير الشهادة يتوقف على لزوم المدعى به عليه الآن اه‍. سم ~~(قوله فيلزمه) أي وإن لم يشهدا اه‍. نهاية (قوله لأنه بمعناه) فيه تأمل ~~اه‍. سم (قوله ولو ادعى عليه الخ) ولو قال في جواب دعواه لا تدم المطالبة ~~وما أكثر ما تتقاضى لم يكن إقرارا لانتفاء صراحته قاله ابن العماد ولو قال ~~في جواب دعوى عين بيده اشتريتها أو ملكتها منك أو من وكيلك كان إقرارا ~~لتضمنه ذلك الملك للمخاطب عرفا اه‍. مغني زاد النهاية ولو طالبه بأداء شئ ~~فقال بسم الله لم يكن إقرارا كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى اه‍. قال ~~ع ش قوله م ر فقال بسم الله الخ ومثله ما لو قال على الرأس والعين بالأولى ~~اه‍. (قوله وفارق كان لك الخ) عبارة المغني ولو قال كان لك علي ألف أو كانت ~~لك عندي دار فليس بإقرار لأنه لم يعترف في الحال بشئ والأصل براءة الذمة ~~ولا ينافي ذلك ما في الدعاوى من أنه لو قال كان في ملكك أمس كان مؤاخذا به ~~لأنه ثم وقع جوابا للدعوى وهنا بحلافه فطلب فيه اليقين ولو قال: أسكنتك هذه ~~الدار حينا ثم أخرجتك منها كان إقرارا له باليد لأنه اعترف بثبوتها من قبل ~~وأدعى زوالها ولا ينافي ذلك ما في الاقرار من أنه لو قال: كان في يدك أمس ~~لم يؤاخذ به لأنه هنا أقر له بيد صحيحة بقوله: أسكنتك بخلافه ثم لاحتمال ~~كلامه أن يده كانت من غصب أو سوم أو نحوه اه‍. (قوله ولم يقل به) إلى قوله: ~~لا على دقائق في المغني وإلى قوله: ولو ms4128 تعارضت في النهاية (قوله ولاحتمال ~~الثاني للوعد الخ) ولا يرد على ذلك قولهم في لا أنكر ما تدعيه أنه إقرار مع ~~احتمال الوعد لأن العموم إلى النفي أسرع منه إلى الاثبات بدليل النكرة ~~فإنها تعم في حيز النفي دون الاثبات نهاية ومغني قول المتن (أليس الخ) أو ~~هل كما في المطلب نهاية ومغني قول المتن (فقال بلى الخ) لو وقع نعم وبلى في ~~جواب الخبر المنفي نحو ليس لي عليك الخ قال: الأسنوي فيتجه أن يكون إقرارا ~~في بلى دون نعم كذا في حاشية سم على المنهج عن شيخه عميرة وأقره اه‍. سيد ~~عمر (قوله أنه لا فرق بين النحوي وغيره) هذا واضح عند الاطلاق فلو أدعى ~~النحو أنه أراد المعنى اللغوي وهو تصديق النفي فلا يبعد قبول قوله: بيمينه ~~اه‍. سم (قوله لمن فرق) عبارة النهاية للغزالي ومن تبعه اه‍. (قوله بينهما) ~~أي النحوي وغيره (قوله وقد يفرق) أي بين نعم فيما ذكر وأن دخلت بفتح الهمزة ~~قوله (هنا) أي في الجواب بنعم (قوله لخفائه الخ) لا حجة لدعوى الخفاء ~~المذكور بل يكفي في الفرق أن نعم كثر في العرف استعمالها للتصديق اه‍. سم ~~(قوله بخلافه ثم) أي بخلاف المتبادر في أنت طالق إن دخلت (قوله ولعدم الفرق ~~هنا نظر الزركشي في قول PageV05P368 # الخ) عبارة النهاية ولا ينافي ما تقرر قول ابن عبد السلام لو لقن العربي ~~الخ أن هذا اللفظ يفهمه الخ اه‍. (قوله ويرد) أي تنظير الزركشي (قوله لهذا ~~اللفظ) أي نعم (قوله الذي لا عرف الخ) عبارة النهاية الذي يخفى على مثله ~~معناه اه‍. (قوله وإلا فلا شئ) كان وجهه تساقطهما والرجوع لأصل براءة الذمة ~~اه‍. سم (قوله أو لي عليك ألف أو أليس لي عليك ألف) لا حاجة إلى ذكره لسبق ~~الأول في شرح ولو قال بلى وسبق ذكر الثاني في قول المتن ولو قال: أليس الخ ~~(قوله وإن لم يقل) الأولى إسقاط إن (قوله مما مر) أي في شرح فهو إقرار ~~(قوله ويشكل عليه) ms4129 أي على عدم اشتراط ما ذكر (قوله اشتراطه في أبرأتني ~~وأبرئني) أي منه و (قوله وأنا مقر) أي به. (قوله قال الأسنوي الخ) أقره ~~المغني وكذا النهاية عبارته مع المتن أو أقض غدا ذلك أو نحوه مما يخرجه عن ~~احتمال الوعد كما بحثه الأسنوي أو أمهلني في ذلك اه‍. قال ع ش قوله م ر أو ~~نحوه أي كقوله: اصبر حتى يتيسر أو إذا جاءني مال قضيت اه‍. (قوله عن ذلك) ~~أي عن ورود الاشكال المذكور (قوله بخلافه) أي المفهوم (قوله لأنه) أي ~~المجيب بأبرأتني (قوله أو أبرئني) عطف على أبرأئتني وكذا قوله أنا مقرش ~~اه‍. سم (قوله لنحو مريد الخ) أي كالمريض (قوله لم يكن إقرارا) اعتمده ~~النهاية (قوله ويوافقه) أي قول الزبيلي (قوله وأنا بكذا) أي بألف لزيد علي ~~(قوله أو بما في هذا الكتاب لم يكن إقرارا) اعتمده المغني (قوله أي مثلا) ~~أي أو بالملفوظ في الصورة الأولى (قوله قالوا) أي الجمع المذكور (قوله ~~بخلاف أشهدكم) أي بكذا أو بما في هذا الكتاب فيكون إقرارا (قوله انتهى) أي ~~قول الجمع (قوله إقرار أيضا) اعتمده النهاية أيضا عبارتها ولو قال اشهدوا ~~علي بكذا كان إقرارا كما أفتى به الغزالي واعتمده الوالد رحمه الله في ~~فتاويه آخرا اه‍. (قوله وعبارة فتاويه) إلى التنبيه في النهاية إلا قوله: ~~وبحث إلى وأفتى (قوله وذكر) عطف على قال (قوله شيئا منها) أي من الاملاك ~~(قوله ولا سكوته) أي الواقف (عنها) أي الحدود (قوله في الصحة) أي صحة ~~الاقرار (قوله ووافقه) أي الغزالي (على ذلك) أي ثبوت الوقف بتلك الشهادة ~~وكذا ضمير النصب في قوله: ولا يعارضه (قوله في هذا) أي المكتوب مثلا اه‍. ع ~~ش (قوله وكان الخ) عطف على قال الخ (قوله عليها) أي المواضع المذكورة (قوله ~~أي بحدودها) لم يبين م ر وجه عدم المعارضة ولعله أن الشهادة إنما امتنعت في ~~مسألة البغوي لأن المقر لم يبين شيئا من الحدود حتى يشهد به وجازت فيما ~~أفتى به والده م ر ms4130 لأنهم إنما يشهدون على مجرد أنه وقف ما يملكه ولم يثبتوا ~~شيئا بخصوصه أنه ملكه وعليه فما ثبت أنه ملكه ثبت وقفه وما لا فلا اه‍. ع ش ~~وقال PageV05P369 # الرشيدي قوله م ر أي بحدودها هذا هو الدافع للمعارضة فاندفع ما في حاشية ~~الشيخ ع ش اه‍. (قوله وأما تلفظه) عبارة النهاية وتجوز على تلفظه بالاقرار ~~اه‍. (قوله بالشهادة) لا موقع له وقوله: فالشهادة إظهار في موضع الاضمار ~~(قوله قوله) أي البغوي (قوله وبحث ابن الصلاح) تأييد ثان لعدم الفرق (قوله ~~لو وجد) أي صدر (قوله ممن عرف) متعلق بوجد (قوله استعماله) مفعول عرف أي ~~استعمال اشهدوا علي وكذا ضمير كان إقرارا (قوله ويوقف الخ) أي عن العمل ~~بذلك فيما علم حدوثه بعد الاقرار و (قوله أو شك فيه) أي في حدوثه (قوله وهو ~~ظاهر) أي بل هو لغو ويجزم بعدم الوقف لأن معنى ما نزل أي الذي منزل في ~~دفتري الآن وهو لا يشمل ما حدث تنزيله بعد اه‍. ع ش (قوله والذي بعده) أي ~~الجمع السابق (قوله أقر الخ) بصيغة الامر (قوله بما ذكر) أي بالاقرار ~~المذكور (قوله وقد علمت) أي من قولهم المار آنفا. (قوله تابعا) أي نعتا ~~لقوله: ألف (قوله فهو) أي قوله: أقر له عني الخ ولعل الأولى وهو بالواو ~~(قوله بما ذكر عنه) أي عن الامر وهو منشأ الفرق (قوله ثم القطع به) أي ~~باللزوم أي ثم جزمهم بالكون إقرارا (قوله في تلك المسألة) أي فيما لو قال: ~~أقر له عني الخ (قوله على أولئك) أي الزبيلي والجمع الذين بعده (قوله ولو ~~قال) إلى الفصل في النهاية. # فصل يشترط في المقر به (قوله فيما يتعلق) إلى قوله وقول: الأنوار في ~~النهاية والمغني إلا قوله: ويتردد إلى أما إذا (قوله مما تجوز المطالبة به) ~~احتراز عن نحو عيادة المريض ورد السلام قول المتن (أن لا يكون ملكا للمقر) ~~لعل المراد من هذا أن لا يأتي في لفظه بما يدل على أنه ملك للمقر وليست صحة ms4131 ~~الاقرار وبطلانه دائرين على ما في نفس الامر لا اطلاع لنا عليه حتى نرتب ~~الحكم عليه نعم في الباطن العبرة بما في نفس الامر حتى لو قال هذه الدار ~~لزيد ولم تكن لزيد لم يصح الاقرار أو داري التي ملكتها لزيد وكانت له في ~~الواقع فهو إقرار صحيح ويجب تأويل الإضافة اه‍. ع ش (قوله وإنما هو أخبار ~~الخ) أي فلا بد من تقدم المخبر عنه على الخبر اه‍. مغني (قوله ولم يرد الخ) ~~راجع لكل من الأمثلة الثلاثة وسيذكر محترزه وكان الأولى تأخيره عن وقوله: ~~أو ديني الذي على زيد لعمر وكما فعل النهاية والمغني (قول المتن فهو لغو) ~~أي بخلاف ما لو قال له علي في داري أو مالي ألف فلا يكون لغوا بل إقرارا ~~كما يأتي ما يؤخذ منه ذلك في الفصل الآتي بعد قول المصنف ولو قال له في ~~ميراثي من أبي ألف الخ اه‍. ع ش (قوله لأن ذكر هذا الوصف قرينة الخ) قد ~~يمنع ذلك بل هو للاحتراز عن غير المسكونة من أملاكه اه‍. سم عبارة ع ش ~~الأقرب عدم الصحة لأن ما ذكره لا يصلح لدفع ما دلت عليه الإضافة والكلام ~~عند الاطلاق فلو أراد به الاقرار عمل به اه‍. وهو الظاهر (قوله أما إذا ~~أراد الخ) محترز قوله: ولم يرد الاقرار و (قوله بما ذكر) أي من أمثلة المتن ~~والشرح (قوله فيصح) لأنه أراد بالإضافة إضافة سكنى مغني ونهاية (قوله كما ~~قاله البغوي) معتمد اه‍. ع س (قوله بقوله الخ) أي الأنوار (قوله ويوجه ذلك) ~~أي عدم الفرق وكون كل منهما إقرارا (قوله إن مراده الشراء الخ) أي أو أراد ~~أنه اشتراها أي ورثها سابقا وخرجت عن ملكه بناقل اه‍. رشيدي عبارة السيد ~~عمر قوله: الشراء والإرث في الظاهر الخ إنما يحتاج إليه عند فرض أنه حال ~~الاقرار بالإرث والشراء بحيث لم يمض زمن يمكن فيه النقل PageV05P370 # وإلا فالشراء والإرث الماضيان لا ينافيان حالا اه‍. (قوله أو فيه) أي ~~الأنوار (قوله ولو ms4132 قال) إلى المتن في النهاية (قوله ولو قال الدين الخ) قال ~~المصنف في فتاويه لو كان بالدين المقر به رهن أو كفيل انتقل إلى المقر له ~~بذلك وفصل الشيخ تاج الدين الفزاري فقال إن أقر أن الدين صار لزيد فلا ~~ينتقل بالرهن لأن صيرورته إليه إنما تكون بالحوالة وهي تبطل الرهن وإن أقر ~~أن الدين كان له بقي الرهن بحاله وهذا التفصيل هو الظاهر مغني ونهاية (قوله ~~إذ لا منافاة الخ) أي لاحتمال أنه وكيل فلو طالب عمر وزيد فأنكر فإن شاء ~~عمر وأقام بينة بإقرار المقر أن الدين الذي كتبه على زيد له ثم يقيم بينة ~~عليه بالمقر به وإن شاء أقام بينة عليه بالمقر به ثم بينة بالاقرار اه‍. ~~مغني (قوله أيضا) أي مثل مسكني أو ملبوسي لزيد (قوله إلا أن قال الخ) ظاهره ~~ولو منفصلا فليراجع (قوله وكذا إن أراد الاقرار) أي فيصح وقياسه الصحة فيما ~~لو قال داري التي هي ملكي لزيد وقال أردت الاقرار لكن في سم على منهج عن ~~شرح الروض انه لا يصح الاقرار في هذه وعن ع ان ظاهر شرح المنهج عدم قبول ~~إرادة الاقرار انتهى ولو قيل بقبول إرادته وحمله على إرادة المجاز باعتبار ~~ما كان أوفى ظاهر الحال لم يبعد اه‍ ع ش وقوله أن ظاهر شرح المنهج الخ وكذا ~~ظاهر التحفة فيما يأتي عن قريب وصريح المغني عدم القبول ومع ذلك فما استقر ~~به ع ش وجيه (قوله مما مر) أي آنفا (قوله ومر) أي قبل فصل الصيغة قبل قول ~~المتن وإن أطلق صح (قوله لا يصح الاقرار بها الخ) ظاهره وإن أراد وهو ظاهر ~~لظهور الكذب فيه وأفهم قوله: دين المهر الخ إن عين ما ذكره كان أمهرا أو ~~متع عينا يصح الاقرار بها عقب ثبوتها وهو ظاهر كما يفهم من قوله: الآتي فلو ~~أقر ولم يكن بيده ثم صار عمل بمقتضى الاقرار فليتأمل سم على حج وقوله: عمل ~~بمقتضى الاقرار أي لجواز أن تكون العين مغصوبة فلم ms4133 تدخل في ملكها اه‍. ع ش ~~قول المتن (فأول كلامه إقرار وآخره لغو) سيأتي في كلامنا على قول المصنف ~~ولو قال له علي ألف من ثمن خمر أنه لو صدقه المقر له على ذلك فلا شئ على ~~المقر وإن كذبه وحلف لزمه المقر به ما لم تقم بينة على المنافي فلا يلزمه ~~اه‍ فينبغي أن يجرى نظير ذلك هنا بل ينبغي فيما ذا قال داري لزيد أراد ~~الاقرار فقامت بينه بأنها ملكه إلى حين الاقرار لا يصح الاقرار لأنه كذب ~~والمقر له لا يستحق بالكذب وقد نقل عن أشراف الهروي ما يوافق ذلك اه‍. سم ~~وقوله: ما لم تقم بينة الخ وقوله: فقامت بينة الخ فيهما وقفة فإن إقامة ~~البينة على ذلك مشكل وفي قوة البينة على النفي الغير المحصور ثم رأيت كتب ~~عليه الرشيدي فيما سيأتي ما نصه قوله: م ر ما لم تقم بينة على المنافي انظر ~~قبول هذه البينة مع أنه يحتمل أنه لزمه الألف بسبب آخر فهي شاهدة ~~PageV05P371 # بنفي غير محصور اه‍. (قوله فيطرح) إلى المتن في المغني إلا قوله: أو أن ~~هذا إلى لأن وقوله: أو عكسه وفي النهاية إلا قوله: ولم يصح إلى وإنما (قوله ~~لاستقلاله) عبارة النهاية والمغني ويعمل بأوله لاشتماله على جملتين ~~مستقلتين اه‍. (قوله ومن ثم) أي لأجل الاستقلال (قوله صح أيضا هذا الخ) أي ~~فيكون إقرارا ع ش (قوله لأنه) أي ما ذكر في المتن والشرح و (قوله إقرارا ~~الخ) أي في صورتي الشرح و (قوله أو عكسه) أي في صورة المتن وهذا على ما هو ~~الظاهر من عطفه على قوله: إقرارا الخ وقول الكردي أي عكس ما ذكر بأن يقول ~~هذا لفلان هذا ملكي وهذا ملك زيد وكان لي إلى أن أقررت به وحاصل ذلك أنه ~~إذا أتى بجملتين مستقلتين إحداهما تضره والأخرى تنفعه نعمل بما يضره ونلغي ~~ما ينفعه اه‍. مبني على أنه معطوف على هذا ملكي الخ ثم رأيت في ع ش ما ~~يوافق ما قدمته عبارته ms4134 قوله أو عكسه أي وكل منهما صحيح والمراد بعكسه ~~الانكار بعد الاقرار اه‍. # (قوله ولم يصح الخ) عطف على صح الخ وظاهره عدم الصحة وإن أراد به الاقرار ~~وتقدم ما فيه (قوله كأن حكى ما ذكر) بأن قال: إن زيد أقر بأن هذا ملك عمرو ~~وكان ملك زيد إلى أن أقر به شرح الروض وظاهره أنه لا فرق في عدم القبول بين ~~كونه يجعل ذلك إخبارا من نفسه أو نقلا عن كلام المقر وقال سم على حج إنه أي ~~ما في شرح الروض محمول على ما لو جعله من نفسه لا حكاية لكلام المقر ثم قال ~~لكن كلام الشارح ظاهر في خلافه فليراجع ومع ذلك فالأوجه معنى ما اقتضاه ~~كلام شرح الروض من أنه لو قال قال زيد هذا ملك عمر وكان ملكي إلى أن أقررت ~~به كان إقرارا لأن هذا نقل لخصوص ما قاله المقر فلا فرق بين كونه صادرا منه ~~أو من الشاهد اخبارا عنه اه‍ ع ش أقول ويؤيده أي الأوجه المذكور وقول ~~المغني وفارقت أي البينة المقر بأنها تشهد على غيرها فلا يقبل قولها إلا ~~إذا لم يتناقض والمقر يشهد على نفسه فيؤاخذ بما يصح من كلامه اه‍ قوله ~~المتن (وليكن المقر به الخ) محل ما ذكره المصنف إذا كان في يده لنفسه فلو ~~كان نائبا عن غيره كناظر وقف وولي محجور لم يصح إقراره نهاية ومغني (قوله ~~من الأعيان) إلى قول المتن فلو أقر ولم يكن في النهاية والمغني (قوله من ~~الأعيان) خرج بتقديره الدين فلا يأتي فيه ما ذكر نهاية ومغني قال ع ش قوله ~~فلا يأتي فيه ما ذكر أي لكن لو أقر الوارث في حياة مورثه بأن ما لمورثه على ~~زيد لا يستحقه ثم مات مورثه وصار الدين للمقر عمل بمقتضى إقراره فليس له ~~مطالبة المدين أخذا من قول المصنف فلو أقر ولم يكن الخ اه‍. قول المتن (في ~~يد المقر) أي في تصرفه فلا يرد نحو الغاصب اه‍. رشيدي (قوله أو ms4135 حكما) أي ~~كالمعار والمؤجر تحت يد غيره اه‍. ع ش (قوله مدع الخ) عبارة المغني لأنه ~~إذا لم يكن في يده كان كلامه أما دعوى عن الغير بغير إذنه أو شهادة بغير ~~لفظها فلا يقبل اه‍. (قوله وأفهم المتن الخ) عبارة النهاية والمغني واشتراط ~~كونه بيده بالنسبة لأعمال الاقرار وهو التسليم لا لصحته فلا يقال إنه لاغ ~~بالكلية بل متى حصل بيده لزمه تسليمه إليه كما سيأتي اه‍. (قوله ويستثنى) ~~أي مما مر في المتن (قوله لو باع القاضي الخ) أي بسبب اقتضاء نهاية ومغني ~~وسم (قوله فيقبل) أي فيقبل إقراره لمن نسب صدور التصرف معه مع أن العين ~~المقر بها في يد المشتري لا في يد المقر اه‍. سيد عمر عبارة PageV05P372 # ع ش قوله: فيقبل منه أي بيمينه على القاعدة من أنهم حيث أطلقوا حمل على ~~ما هو باليمين فإن أرادوا خلافه قالوا بلا يمين اه‍. (قوله بشرط الخيار) أي ~~له أولهما ومغني وسم (قوله وينفسخ البيع) لعل المراد أنه يتبين بطلانه لعدم ~~دخوله في ملك المشتري وبقاء ملك البائع عليه فلا يصح بيعه له أو أن المراد ~~وينفسخ الأثر الذي كان يترتب على العقد لو لم يأت بما يقتضي الانفساخ اه‍. ~~ع ش وقوله: وبقاء ملك البائع عليه الخ لعل المناسب ملك المدعي الخ. (قوله ~~لكن بناه الأذرعي الخ) عبارة المغني والنهاية لكنه كما قال الأذرعي مفرع ~~على أن تصرف الواهب رجوع والأصح خلافه اه‍. قال ع ش قوله والأصح خلافه أي ~~فيكون قوله: لغوا وظاهره وإن دلت القرينة على صدقه اه‍. (قوله أو مجرى الخ) ~~عطف على ممر (قوله كذلك) أي مستطيل (قوله لا يقبل) أي كل من الممر والمجرى ~~اه‍. ع ش (قوله من صحة الاقرار الخ) بيان لقوله: ما أجبت به (قوله لأن يد ~~الشركاء حائلة الخ) قد يشكل على هذا ما قيل من أنه يجوز بيع جزء شائع من ~~دار ويصح تسليمه بغير إذن الشريك ولم ينظر لكون يده حائلة إلا أن يقال إن ms4136 ~~الدار يمكن انتفاع الشريكين بها مهايأة أو قسمتها أو إيجارها من القاضي ~~عليها بخلاف ما ذكر من الممر والمجرى اه‍. ع ش أقول لا يظهر هذا الفرق لا ~~سيما إذا كان المقر له من الشركاء فإنه ينزل في الانتفاع منزلة المقر ويقوم ~~مقامه (قوله للحيلولة) تعليل للمنفي (قوله أن تكون) أي الحيلولة ش اه‍ سم ~~(قوله والمرور الخ) لا يظهر فيما إذا كان المقر له من الشركاء (قوله معين) ~~إلى قول المتن ويصح في النهاية (قوله لنفسه) إلى قوله: # وتسمية الحر في المغني (قوله لنفسه) سيذكر محترزه (قوله بوجه آخر) كالإرث ~~والوصية اه‍. مغني (قوله أو استأجره) وظاهر أن الحكم بحريته في هذه بالنسبة ~~لامتناع استيفاء منفعته بغير رضاه اه‍. سم (قوله رفعت الأولى) فرفعت بالفاء ~~(قوله لأنه الذي الخ) عبارة المغني لأجل ثبوت الخيار الآتي في كلامه اه‍. ~~(قوله وتسمية الحر الخ) عبارة المغني ولو عبر بحرية شخص بدل عند لكان أولى ~~لئلا يناقض الحرية إلا أن يريد كما قال الولي العراقي بالعبد المدلول العام ~~لا الخاص الذي هو الرق ع ه‍. (قوله أو باعتبار ما كان) يعني فيما إذا قال ~~أعتقه مالكه قبل الشراء اه‍. رشيدي (قوله أو باعتبار مدلوله العام) وهو ~~الانسان اه‍. ع ش (قوله أما لو اشتراه بطريق الوكالة) وينبغي أن مثل ~~الوكالة لولاية كما أفهمه التقييد بنفسه ثم الكلام في الحكم بالصحة ظاهرا ~~أما بحسب نفس الامر فإن كان صادقا فيما ذكره من الحرية فالعقد باطل ويأثم ~~بإقدامه عليه اه‍. ع ش (قوله في إقراره) إلى قوله: ولا يرد في المغني إلا ~~قوله: كان إلى صرح (قوله أفنداء من جهة المشتري) فلا يثبت له أحكام الشراء ~~نهاية ومعنى (قوله من جعله بيعا) الأولى شراء (قوله بالثانية) أي بالصورة ~~الآتية في المتن (قوله ولا يرد) أي إتيان الخلاف هنا اه‍. ع ش (قوله على ~~المتن) يمكن جعل قوله الآتي: وبيع من جهة البائع على المذهب PageV05P373 # وكذا ضمير النصب في لا يرتضيه راجعا لهذا أيضا وإن ms4137 كان خلاف المتبادر سم ~~على حج اه‍. رشيدي (قوله لأنه قد لا يرتضيه) أي فيكون ما هنا افتداء من جهة ~~المشتري وبيعا من جهة البائع قطعا اه‍. ع ش (قوله قد لا يرتضيه) وإذا مات ~~المدعي حريته بعد الشراء فميراثه لوارثه الخاص أي كالابن فإن لم يكن فلبيت ~~المال وليس للمشتري أخذ شئ منه لأنه أي ما يأخذه بزعمه ليس للبائع كما مر ~~واعترف المشتري بأنه كان مملوكا ولكن أعتقه مالكه كاعترافه بحرية أصله لكنه ~~هنا يورث بالولاء بشرطه ويأخذ المشتري من تركته أي المدعي حريته أقل ~~الثمنين نهاية ومغني قال ع ش قوله م ر أقل الثمنين أي ثمن البائع الأول ~~والبائع الثاني ووجهه أن الأقل إن كان هو الذي وقع به البيع الأول فهو الذي ~~تعدى سيد العبد بقبضه فيؤخذ من تركته دون ما زاد وإن كان الأقل هو الثاني ~~فلان المقر بالحرية لم يغرم الا هو فلا يأخذ زيادة عليه. فرع: قال الشافعي ~~لو اشترى أرضا ووقفها مسجدا أي مثلا فجاء آخر وادعاها وصدقه المشتري لم ~~تبطل الوقفية وعليه قيمتها اه‍. حواشي شرح الروض أقول وهو ظاهر جلي مأخوذ ~~مما تقدم من أن الحق إذا تعلق بثالث لا التفات إلى قول البائع والمشتري إذا ~~اتفقا على بطلان البيع ولا يثبت ما ادعاه الثالث إلا ببينة ولا رجوع ~~للمشتري على البائع بشئ حيث لم يصدقه البائع على الوقفية اه‍. وقوله: على ~~الوقفية لعله من تحريف الناسخ والأصل على ملكية الثالث قول المتن (فافتداء) ~~أي فشراؤه حينئذ افتداء نهاية ومغني. (قوله لذلك) اسم الإشارة راجع إلى ~~قوله لأن اعترافه الخ اه‍. ع ش (قوله فيهما الخ) أي في المشتري والبائع ~~عبارة المغني تنبيه اختلف في قوله على المذهب فقال السبكي يرجع إلى البائع ~~والمشتري وقال الأسنوي يعود إلى البائع فقط فإن الطريقين فيه ويفوته الخلاف ~~في المشتري فلو قال فافتداء من جهته على الصحيح كان أحسن وقال ابن النقيب ~~الأول أقرب إلى ظاهر العبارة والثاني أقرب إلى ما في ms4138 نفس الامر اه‍. (قوله ~~أو في البائع) أي أو على المذهب في البائع اه‍. ع ش (قوله بناء على ~~اعتقاده) هذا تعليل لقول المتن وبيع من جهة البائع اه‍. رشيدي (قوله أي ~~المجلس) إلى قوله ومن ثم في المغني (قوله وكذا خيار عيب الثمن) أي فإن تعذر ~~رده فله الأرش اه‍. ع ش (قوله دون المشتري الخ) وهنا في النهاية والمغني ~~فوائد لا يستغنى عنها (قوله لا يرده) أي المشتري (قوله لو رد) أي البائع ~~(قوله جاز الخ) التعبير بالجواز يشعر بأن له حالة أخرى وانظر ما هي فإنه ~~يرد الثمن المعين ينفسخ العقد فيعود له المبيع ولو قال فباطلاعه على عيب في ~~الثمن المعين يجوز له استرداد المبيع كان ظاهرا اه‍. ع ش (قوله استرداد ~~العبد) وكتب بهامش العباب شيخنا الشوبري ما نصه قوله: استرداد المبيع أي ~~وما كسبه من البيع إلى الفسخ لا يأخذه البائع بل يوقف تحت يد من يختاره ~~القاضي فإن عتق فله وإن مات فحكمه الفئ كمال من رق من الحربيين كما أوضح ~~ذلك الشهاب حج في الفتاوى انتهى اه‍. ع ش (قوله بخلاف رده) أي الثمن المعين ~~(قوله بعد عتق المشتري) بفتح الراء (قوله لاتفاقهما) أي البائع والمشتري ~~(قوله ولو أقل) إلى المتن في المغني (قوله صح شراؤه منه) أي حكم بصحة شرائه ~~منه ويجب رده لمن قال إنه مغصوب منه إن عرف وإلا انتزعه الحاكم منه وينبغي ~~أن يأتي مثل ذلك في كتب الأوقاف فإذا علم بوقفيتها وليس من العلم ما يكتب ~~بهوامشها من لفظ وقف ثم اشتراها كان شراؤه افتداء فيجب عليه ردها لمن له ~~ولاية حفظها إن عرف وإلا سلمها لمن يعرف المصلحة فإن عرفها هو وأبقاها في ~~يده وجب عليه دفعها والإعارة منها على ما جرت به العادة في كتب الأوقاف وفي ~~حواشي الروض ولو أقر بأن هذه الدار وقف ثم اشتراها فالحكم كذلك انتهى اه‍. ~~ع ش بحذف (قوله لأنه قد يقصد استنقاذه) ولا يثبت الخيار للمشتري كما قاله ms4139 ~~الإمام لأنه إنما يثبت لمن يطلب الشراء ملكا لنفسه أو مستنيبه ولو أقر ~~بحرية أمة لغيره فاستأجرها لزمته الأجرة أو نكحها لزمه المهز وليس له في ~~الأولى استخدامها ولا في الثانية وطؤها إلا إذا نكحها بإذنها وسيدها عنده ~~ولي بالولاء كأن قال أنت أعتقتها أو بغير الولاء كأن كان أخاها وسواء أي في ~~صحة النكاح أحلت له الأمة أم لا لاعترافه بحريتها قاله الماوردي لكن قال ~~السبكي وغيره PageV05P374 # ينبغي عدم الصحة إلا أن يكون ممن حلت له الأمة لاسترقاق أولادها كأمهم ~~وهو الأوجه ويؤيده ما أفتى به شيخي الشهاب الرملي فيمن أوصى بأولاد أمته ~~لآخر ثم مات وأعتقها الوارث فلا بد في تزويجها من شروط نكاح الأمة نهاية ~~ومغني قول المتن (ويصح الاقرار الخ) ابتداء كان أو جوابا لدعوى نهاية ومغني ~~قول المتن بالمجهول (بالمجهول) أي لأي شخص كان اه‍. ع ش (قوله إجماعا) إلى ~~قول المتن ولو أقر بمال في النهاية إلا قوله: ومن ثم لم يقبل بنحو عيادة ~~وحد قذف (قوله لأن الاخبار الخ) الأولى العطف (قوله يقع مجملا الخ) عبارة ~~المغني لأن الاقرار إخبار عن سابق والشئ يخبر عنه مفصلا تارة ومجملا أخرى ~~أما للجهل به أو لثبوته مجهولا بوصية ونحوها أو لغير ذلك اه‍ (قوله وأراد) ~~إلى المتن في المغني (قوله به) أي المجهول (قوله عينه الخ) أي صح وإن لم ~~يذكر المقر له شيئا وعينه الوارث ومع ذلك فهو مشكل لأنه فوض أمر المقر به ~~للمقر له دون الوارث فكيف يرجع لتعيينه وقد يجاب بأن ما ذكره إقرار منه ~~حالا لكن المقر به مجهول فلما لم يتوقف صحة الاقرار على تعيين المقر له رجع ~~لتعيين الوارث اه‍. ع (قوله كفلس) إلى قول المتن قبل في الأصح في المغني ~~(قوله فسيأتي قريبا) أي في الفصل الآتي بقول المصنف ومتى أقر بمبهم الخ ~~اه‍. وقوله: ويقع وفي النهاية والمغني أو يقع الخ بأوبدل الواو. (قوله نظر ~~فيه) أي الضبط المذكور. (قوله ويرد) أي الأذرعي (قوله بالأول) هو ms4140 قوله: م ر ~~ما يسد الخ والثاني هو قوله: م ر أو يقع الخ لكن في حج التعبير بالواو ~~وعليها فهو عطف تفسير وإن المراد بالأول ما يحصل به جلب نفع اه‍. ع ش ~~وقولهم في البيع الخ عبارة المغني ولا يخالف ما ذكروه هنا من أن حبة البر ~~ونحوها مال ما قالوه في البيع من أنها لا تعد مالا فإن كونها تعد مالا لعدم ~~تمولها لا لنفي كونها مالا كما يقال زيد لا يعد من الرجال وإن كان رجلا ~~اه‍. وعبارة ع ش قوله: أي متمولا يمكن أن لا يحتاج لذلك وإنما يحتاج لذلك ~~لو قالوا ليست مالا فليتأمل سم على حج ووجهه أن قولهم لا يعد مالا نفي ~~لاعداده أي تسميته في العرف مالا وعدم التسمية في العرف لا ينافي أنه مال ~~في نفس الامر وإن لم يسم به لحقارته اه‍. (قوله كحبة بر) أي وقمع باذنجانة ~~وقشرة أو جوزة مغني ونهاية قول المتن (لا يتمول) أي لا يتخذ مالا نهاية ~~ومغني (قوله أو قابل الخ) عطف على معلم (قوله وميتة الخ) عطف على كلب (قوله ~~وحق شفعة الخ) عطف على ما يحل اقتناؤه اه‍. قول المتن (وسرجين) وكذا بكل ~~نجس يقتني كجلد ميتة يطهر بالدباغ وخمر محترمة نهاية ومغني (قوله ووديعة) ~~عبارة المغني ورد وديعة (قوله لأنه الخ) أي كلا مما ذكر عبارة المغني لصدق ~~كل منها بالشئ مع كونه محترما يحرم أخذه ويجب رده والأصل براءة ذمته من ~~غيره اه‍. (قوله في ذمتي) فاعل خرج (قوله فلا يقبل فيه الخ) أي لا يقبل ~~تفسير الشئ في الاقرار بعنوان في ذمتي فقوله بنحو حبة الخ متعلق بضمير ~~المستتر في يقبل وقد مر ما فيه (قوله لأنه لا يثبت فيها) يمكن أن يصور ثبوت ~~نحو الحبة بما لو أتلف له حبات متمولة كمائة معلومة الأعيان لهما ثم أبرأه ~~المالك مما عدا حبة معينة فإن الظاهر بقاؤها في ذمته إلا أن يقال مثل هذا ~~نادر فلا اعتبار به سم ms4141 على حج اه‍. ع ش (قوله قال له) أي لو قال شخص لزيد ~~هذه الخ (قوله جميع ما فيها) أي معها كما هو ظاهر (قوله صدق المقر) أي ~~بيمينه حيث لا بينة اه‍. ع ش (قوله أو ينسب الخ) وتقدم له عن الأنوار أنه ~~لو قال جميع ما عرف لي لفلان صح اه‍. ع ش (قوله وقضيته) أي قول الروضة ~~(قوله والمقر له) عطف على المضاف (قوله فيها) أي في الدار (قوله ونحو ذلك) ~~عطف على نفي العلم الخ أي كعدم استحقاقه لذلك الشئ (قوله ولا يقنع منه الخ) ~~أي لأن قضية إقرار مورثه أن فيها شيئا فلم يقبل من وارثه ما ينافيه اه‍. ~~رشيدي (قوله أنه لا يستحق) أي المقر له (قوله فيها) أي في الدار اه‍. رشيدي ~~(قوله فيها شيئا) لعل المناسب شيئا فيها (قوله وبه) أي بأن المصدق المقر ~~(أفتى الخ) عبارة ع ش قوله: م ر وبه أفتى ابن الصلاح في حج وبه أفتى ابن ~~الصباغ وفي نسخة منه ابن الصلاح اه‍. (قوله وهو أوجه من قول القاضي ~~PageV05P375 # الخ) كذا في شرح م ر واقتصر في شرح الروض على كلام القاضي وألحق به وارثه ~~فقد فرق بين مسألة الدار ومسألة الروضة اه‍. سم عبارة الروض قال ما ينسب ~~إلي أو ما في يدي لزيد ثم قال: لم يكن هذه العين في يدي صدق المقر بيمنيه ~~وعبارة شرحه ومثله وارثه فيما يظهر نعم لو قال هذه الدار وما فيها لفلان ثم ~~مات وتنازع وارثه والمقر له في بعض الأمتعة وقال الوارث: لم يكن هذا في ~~الدار يوم الاقرار وعاكسه المقر له صدق المقر له لأنه أقر له بها وبما فيها ~~ووجد المتاع فيها فالظاهر وجوده فيه يوم الاقرار قاله القاضي في فتاويه ~~وكالوارث في هذا المقر اه‍. رشيدي (قوله زوجة) أي مثلا (قوله ولو كان للمقر ~~زوجة الخ) سيأتي هذا في الدعاوى بأبسط مما هنا اه‍. رشيدي (قوله زوجة ساكنة ~~معه) أي فلو كان الساكن معه أكثر ms4142 من زوجة جعل في أيدهم بعدد الرؤوس اه‍. ع ~~ش (قوله في نصف الأعيان) أي التي في الدار بخلاف ما في يدها كخلخال ونحوه ~~فإنها تختص به لانفرادها باليد وسواء كان ملبوسا لها وقت المنازعة أولا حيث ~~علم أنها كانت تتصرف فيه وعبارة الدميري في النفقات تنبيه قال الشافعي رضي ~~الله تعالى عنه إذا اختلف الزوجان في متاع البيت فمن أقام البينة على شئ من ~~ذلك فهو له ومن لم يقم البينة فالقياس الذي لا يعذر أحد عندي بالغفلة عنه ~~أن هذا المتاع في أيديهما معا فيحلف كل منهما لصاحبه على دعواه فإن حلفا ~~جميعا فهو بينهما نصفين وإن حلف أحدهما دون الآخر قضي للحالف سواء اختلفا ~~مع دوام النكاح أم بعد التفرق واختلاف ورثتهما كهما وكذلك أحدهما ما ووارث ~~الآخر وسواء ما يصلح للزوج كالسيف والمنطقة أو للزوجة كالحلي والغزل أو ~~لهما كالدراهم والدنانير أو لا يصلح لهما كالمصحف وهما أميان والنبل وتاج ~~المملوك وهما عاميان وقال أبو حنيفة إن كان في يدهما حسا فهو لهما وإن كان ~~في يدهما حكما فما يصلح للرجال للزوج أو لها فلها والذي يصلح لهما فلهما ~~وعند أحمد ومالك قريب من ذلك واحتج الشافعي بأن الرجل قد يملك متاع المرأة ~~والمرأة متاع الرجل فلو استعملت الظنون لحكم في دباغ وعطار تداعيا عطرا ~~ودباغا في أيديهما بأن يكون لكل ما يصلح له وفيما إذا تنازع موسر ومعسر في ~~لؤلؤ بأن يجعل للموسر ولا يجوز الحكم بالظنون انتهى وينبغي أن مما يقتضي ~~الحكم لأحدهما بيده معرفته به قبل التنازع كملبوس الرجل الذي يشاهد عليه في ~~أوقات انتفاعه به ومعرفة المرأة بحلي تلبسه في بيتها وغيره لكن اتفق وقت ~~التنازع أن الحلي والملبوس موضوعان في البيت فتستصحب اليد التي عرفت في كل ~~منهما اه‍. ع ش (قوله أو لكليهما) أي أو لم يصلح لواحد منهما سم وع ش قول ~~المتن (بما لا يقتنى) أي بشئ لا يحل اقتناؤه أ ه‍. مغني (قوله بوجه) إلى ~~قوله وقد ms4143 يجاب في المغني إلا قوله ومن ثم إلى واستشكل (قوله وخمر غير ~~محترمة) وجلد لا يطهر بالدبغ وميتة لا يحل أكلها اه‍. # مغني (قوله لا حق الخ) أي ليس حقا ولا اختصاصا نهاية ومغني (قوله وخمر) ~~أي وإن عصرها الذمي بقصد الخمرية ع ش ومغني. (قوله قال) أي السبكي (قوله ~~واعترض) أي بحث السبكي (قوله لذمي) ومثله المستأمن والمعاهد فيما يظهر ~~(قوله لأنه يقر عليهما) يؤخذ إنه لو فسره لحنفي بنبيذ قبل منه وهو ظاهر ~~اه‍. (قوله والأوجه ما بحثه الخ) اعتمده م ر أي والمغني اه‍. سم (قوله وفي ~~عندي شئ الخ) أي في له عندي الخ اه‍. نهاية (قوله إذ ليس في لفظه ما يشعر ~~بالتزام حق) إذا الغصب لا يقتضي التزاما وثبوت مال وإنما يقتضي الاخذ قهرا ~~بخلاف قوله: على نهاية ومغني (قوله ومن ثم الخ) لا يظهر هذا التفريع ~~والأولى ولا يقبل الخ (قوله الاستيلاء الآتي) أي الاستيلاء على مال الغير ~~أو حق الغير فكيف قبل تفسيره بما ليس بمال ولا حق نهاية ومغني (قوله وهذا) ~~أي ما لا يقتني وكذا قوله: ذلك الآتي (قوله وقد يجاب الخ) حاصل هذا الجواب ~~إن الاشكال مبني على تفسير الغصب بالمعنى الشرعي ونحن لا نلتزمه وننظر إلى ~~اللغة والعرف وكل منهما يعد ما ذكر غصبا اه‍. رشيدي (قوله لبعده) إلى قوله ~~قال: PageV05P376 # السبكي في المغني (قوله في معرض) كمجلس كما في المصباح ونقل الشنواني في ~~حواشي شرح الشافية الشيخ الاسلام إنها بكسر الميم وفتح الراء اه‍. ع ش ~~(قوله ويقبل بهما) انظر ما قبل به في له على شئ مما تقدم اه‍. سم (قوله ~~عرفا وشرعا) معمول لشاع استعماله الخ. (قوله والشئ الأعم الخ) جواب سؤال ~~يظهر مما بعده (قوله لأنه صار خاصا) قد يقال هذا الخاص أيضا أعم من الحق ~~اه‍. سم (قوله قاله السبكي الخ) فيه نظر اه‍. سم ويعلم وجه النظر مما مر ~~منه آنفا (قوله رد استشكال الرافعي الخ) نقل في الخادم عن القاضي حسين ms4144 ~~والدرامي أنه لا يقبل التفسير بهما في الحق كالشئ وهذا موافق لاستشكال ~~الشيخين اه‍. سيد عمر (قوله واعترض الفرق) أي بين الحق والشئ وقال الرشيدي ~~أي فرق السبكي بين الشئ المطلق والشئ المقيد بالاقرار كما يعلم من قول ~~الشارح الآتي وحينئذ اتجه فرق السبكي اه‍. وقوله: كما يعلم للنظر فيه مجال ~~(قوله بل قال) أي الشافعي (قوله الغلبة) أي ما غلب على ظن الناس اه‍. مغني ~~(قوله وهذا الخ) قول الشافعي المذكور (قوله انتهى) أي كلام المعترض (قوله ~~وليس الخ) أي قول الشافعي المذكور عبارة النهاية وما اعترض به الفرق من أن ~~الشافعي لا يستعمل الخ رد بمنع كونه صريحا الخ (قوله في ذلك) أي في أنه لا ~~يقدم الحقيقة الخ (قوله وعموم هذا النفي) أي المذكور في قول المعترض أن ~~الشافعي لا يستعمل ظواهر الألفاظ اه‍. رشيدي (قوله هنا) أي في كلام الشافعي ~~(قوله الاحتمالات العشرة) منها عدم احتمال المجاز والاضمار والنقل ~~والاشتراك والتخصيص والتقييد والنسخ وعدم المعارض العقلي اه‍ ع ش وكان ~~الأولى إسقاط لفظة عدم (قوله ومن سبر) أي تتبع (قوله إن مراده باليقين الظن ~~القوي) عبارة المغني ما يشمل الظن القوي كما قال الهروي وغيره الشافعي يلزم ~~في الاقرار باليقين وبالظن القوي لا بمجرد الظن والشك اه‍. (قوله وبقوله) ~~عطف على باليقين اه‍ سم (قوله وحينئذ) أي حين إذ كان مراد الشافعي ما ذكر ~~(قوله اتجه فرق السبكي) أي السابق في قوله والشئ الأعم من الحق هو الشئ ~~المطلق لا الشئ المقر به اه‍. ع ش. فرع: في النهاية والمغني ولو قال غصبتك ~~أو غصبتك ما تعلم لم يصح إذ قد يريد نفسه فإن قال أردت غير نفسك قبل لأنه ~~غلظ على نفسه وإن قال: غصبتك شيئا ثم قال: أردت نفسك لم تقبل إرادته ويؤاخذ ~~بإقراره وقضيته أن الحكم كذلك لو قال غصبتك شيئا تعلمه وهو ظاهر ويفرق بينه ~~وبين ما مر في غصبتك ما تعلم بأن شيئا اسم تام ظاهر في المغايرة بخلاف ما ~~اه‍. ms4145 قول المتن. (قوله أو كبير) بموحدة (أو كثير) بمثلثة أو جليل أو خطير ~~أو وافر نهاية ومغني (قوله أو نفيس) إلى قوله: كان مبهما في المغني وإلى ~~قول المتن والمذهب في النهاية الا قوله: بناء على الأصح السابق في علي شئ ~~وقوله: حينئذ يتجه ما قالاه إلى المتن (قوله من مال زيد الخ) أو مما شهد به ~~الشهود عليه أو حكم به الحاكم على فلان أو نحو ذلك نهاية ومغني (قوله أي ~~المال) إلى قوله: ولو قال: له علي في المغني إلا قوله: وقع إلى لأن الأصل ~~ثم قال ويقبل منه ذلك إذا وصف المال بضد ما ذكر كقوله مال حقير أو قليل أو ~~خسيس أو طفيف أو نحو ذلك من باب أولى اه‍. (قوله بناء على الأصح السابق ~~الخ) عبارة المغني فإن قيل كيف يحكي الخلاف في قبول التفسير بها أي بحبة بر ~~في قوله شئ PageV05P377 # ويجزم بالقبول في مال ومال عظيم ونحوه بل ينبغي أن يعكس ذلك أجيب بأنه لم ~~يذكر الخلاف هنا لأنه لا يخفى أن الجواز هنا مفرع على الأصح السابق اه‍. ~~(قوله وقمع باذنجانة) أي بيتها اه‍. كردي قوله (أي صالح للاكل) هلا قال ~~مثلا أو لغيره من وجوه الانتفاع لأنه حينئذ أيضا من جنس المال سم على حج ~~وقد يقال لما لم يكن المقصود منه إلا ذلك ولم يصلح له عد غير منتفع به ~~بالمرة اه‍. ع ش (قوله لأن الأصل الخ) تعليل للمتن عبارة المغني أما عند ~~الاقتصار على المال فلصدق الاسم عليه والأصل براءة الذمة من الزيادة وأما ~~عند وصفه بالعظمة ونحوها فلاحتمال أن يريد ذلك بالنسبة إلى الفقير أو ~~الشحيح أو باعتبار كفر مستحلها الخ وأما كونه أكثر من مال فلان فلاحتمال ~~أنه من حيث إنه أحل منه أو إنه دين لا يتعرض للتلف وذلك عين تتعرض له اه‍. # (قوله فيما الخ) أي مما فوقه (قوله أو مثل الخ) عطف على مثل الخ أي أوله ~~على مثل ما على لزيد اه‍. ms4146 # ع ش (قوله فلا يقبل بأقل من ذلك عددا) أي ويقبل بغير جنسه ونوعه اه‍. ع ش ~~(قوله ما مر) أي الأقل اه‍. رشيدي (قوله لتبادر الاستواء الخ) في كون ~~التبادر في معنى يمنع احتمال غيره بالكلية نظر لا يخفى اه‍. رشيدي وقد يجاب ~~بأن المراد احتمال له نوع قوة لا مطلق الاحتمال لما مر أن الظن القوي ملحق ~~باليقين (قوله منها) أي من المثلية (قوله لصحة إيجارها) إلى قوله: وصحح ~~السبكي في المغني إلا قوله: عندي (قوله إذا أتلفت) أي أتلفها أجنبي (قوله ~~وبه فارقت الموقوف) أي حيث لا يقبل تفسير المال به (قوله وغيره) عطف على ~~المبهم عبارة النهاية عن المبهم وغيره من العدد اه‍. وعبارة المغني عن ~~العدد وغيره اه‍. # ثم قالا دخولا في المتن ويجوز استعمالها في النوعين أي المبهم وغيره ~~مفردة ومركبة أي مكررة من غير عطف ومعطوفة اه‍. قول المتن (شئ شئ أو كذا ~~كذا) وإن زاد على مرتين من غير عطف نهاية ومغني (قوله ما لم يرد الاستئناف) ~~فإن قال أردت الاستئناف عمل به لأنه غلظ على نفسه اه‍. مغني (قوله لأنه ~~ظاهر) أي ما بعد الأول (قوله ما يأتي) أي في شرح المذهب أنه لو قال كذا ~~وكذا من ثم والفاء حيث أراد بها العطف وإلا فلا تعدد لما يأتي فيها اه‍. ع ~~ش (قوله شيئان متفقان أو مختلفان) بحيث يقبل كل منهما في تفسير شئ نهاية ~~ومغني قول المتن (أو كذا وكذا وجب شيئان) في شرح الروض ولو قال كذا بل كذا ~~فيه وجهان حكاهما الماوردي أحدهما يلزم شئ واحد والثاني شيئان لأنه لا يسوغ ~~رأيت زيدا بل زيدا بل زيد إذا عنى الأول وإنما يصح إذا عنى غيره اه‍. وقياس ~~تصحيح السبكي الآتي قريبا تصحيح الأول ويؤيد تصحيحه وما صححه السبكي قولهم ~~واللفظ للروض وإن قال درهم بل درهم فدرهم اه‍. قال في شرحه لأنه ربما قصد ~~الاستدراك فيذكر أنه لا حاجة إليه فيعيد الأول اه‍. وبه يندفع قول الشارح ms4147 ~~ويلزمه الخ إذ لا يتأتى هذا التوجيه مع العطف أي بالواو إذ لا يقصد به ~~الاستدارك فليتأمل اه‍. سم ووافق النهاية هنا الشارح وخالفته كالمغني في ~~شرح قول المصنف الآتي ولو حذف الواو فدرهم في الأحوال وجزما هناك بما مر عن ~~شرح الروض بلا عز وكما يأتي. (قوله ويلزمه) أي السبكي اه‍. ع ش (قوله وهو ~~بعيد) أي جريان مثل ذلك في كذا درهما وكذا ويحتمل أن مرجع الضمير ما صححه ~~السبكي (قوله أو الاضرابية) أي الابطالية على قاعدة إذا قوبل العام بالخاص ~~يراد به ما وراء الخاص عبارة الرشيدي قوله: الانتقالية أو الاضرابية يوهم ~~أنهما قسمان وليس كذلك بل الانتقالية قسم من الاضرابية PageV05P378 # لأن بل للاضراب مطلقا وتنقسم إلى انتقالية وإبطالية اه‍. (قوله وإنما ~~المقتضى الخ) كذا في النهاية وكتب عليه الرشيدي ما نصه قوله: م ر وإنما ~~المقتضى للاتحاد نفس بل الخ تبع في هذا الشهاب بن حجر لكن ذاك جار على ~~طريقة أن العطف ببل لا يوجب إلا شيئا واحد وأما الشارح م ر فإنه سيأتي له ~~قريبا اختيار أحد الوجهين القائل بلزوم شيئين هذا لا يناسبه وقد فرق الشارح ~~كما نقله عنه ابن قاسم في حواشي شرح المنهج بين ما اخاره وبين ما سيأتي له ~~في الفصل الآتي فيما لو قال درهم من أنه لا يلزمه إلا درهم بأنه في مسألة ~~الدرهم أعاد نفس الأول بخلاف مسألة كذا فإن المعاد فيها صالح لإرادة غير ما ~~أريد به الأول اه‍. (قوله لما يأتي) أي في الفصل الآتي بعد قول المصنف فإن ~~قال ودرهم لزمه درهمان (قوله فقوله) أي السبكي (قوله موهم الخ) قد يقال ~~إنما ذكر درهما ليدفع توهم التعدد لتفسير الأول قبل ذكر الثاني فيفهم منه ~~الاتحاد إذ لم يذكر درهما بالأولى سم على حج اه‍. رشيدي (قوله له عندي) أي ~~أو على نهاية ومغني (قوله بدلا) إلى قوله: # وكأنه بناه في المغني (قوله كما قاله الأسنوي) أي أو خبر مبتدأ محذوف كما ~~قاله غيره نهاية ms4148 ومغني (قوله فقال) أي ابن مالك وكذا ضمير فكأنه (قوله من ~~لسانهم) أي العرب (قوله وكأنه بناه الخ) دليله يدل على أنه لم يرد هذا ~~النباء اه‍. سم (قوله السابق) أي في قوله: ثم نقل عن تلك وصار يكنى به الخ ~~اه‍. ع ش (قوله وحينئذ) أي حين عدم النقل عبارة الكردي أي حين البناء على ~~عدم النقل اه‍. (قوله ما قالاه) أي ابن مالك والسبكي (قوله فلا وجه له) بل ~~له وجه وجيه بناء على أن العرب ألزمت أن يكون مبينها تمييزا منصوبا كما ~~يشعر به قوله: # لم يسمع الخ وعلى هذا فلا وجه إلا له قد يجاب عن الفقهاء بأنه ليس ~~مقصودهم صحة هذا الاستعمال لغة بل بيان حكمه وإن امتنع لغة فتأمل اه‍ سم ~~(قوله بل هو) أي لفظ كذا (قوله ظرف له) أي للخبر (قوله لحنا) إلى قول المتن ~~والمذهب في المغني (قوله عند البصريين) أي لأنهم لا يجرون التمييز هنا اه‍. ~~سم (قوله ولا نظر للحن) عبارة المغني والجر لحن عند البصريين وهو لا يؤثر ~~في الاقرار كما لا يؤثر في الطلاق ونحوه والسكون كالجر كما قاله الرافعي ~~اه‍. (قوله ورد بأنه يلزم الخ) إنما يتجه هذا الرد في نحوي يجوز جر التمييز ~~لا فيمن يمنعه كالبصريين فتأمل اه‍. سيد عمر (قوله بلزم عليه) أي على ~~تعليله (مائة في الجر الخ) أي وجوب مائة الخ (قوله إذا التقدير كذا من ~~درهم) كان من على هذا للتبعيض اه‍. سم (قوله بأن كذا) متعلق بقوله مردود ~~اه‍. ع ش (قوله إنما تقع الخ) يتأمل وجه ذلك فإن المفهوم مما سبق أنها ~~بمعنى شئ وهو كما يشمل الآحاد يشمل الابعاض إلا أن يكون المراد أنها تقع ~~على الآحاد في الاستعمال أو يثبت أنها نقلت للآحاد دون غيرها ع ش (قوله أو ~~ثم كذا الخ) عبارة المغني وجزم ابن المقري تبعا للبلقيني بأن ثم كالواو أي ~~والفاء كذلك اه‍ (قوله وأراد العطف بالفاء) أما ثم والواو فلا يحتاجان إلى ms4149 ~~الإرادة اه‍. ع ش (قوله لما يأتي) أي في الفصل الآتي في شرح فإن قال: ودرهم ~~الخ من أنها كثيرا ما تستعمل للتفريغ وتزيين اللفظ ومقترنة بجزاء حذف شرطه ~~فتعين القصد فيها كما هو شأن المشتركات اه‍. عبارة ع ش أي من أنه يجب فيها ~~درهم واحد إن لم يرد العطف اه‍. # (قوله لأنه عقب) إلى قوله: كما يأتي في المغني (قوله ولان التمييز الخ) ~~عطف على لأنه عقب الخ (قوله ولو زاد في التكرير) أي كأن يقول له علي كذا ~~وكذا وكذا (قوله فكما في نظيره الآتي) أي في قول المصنف ولو حذف الواو ~~فدرهم في الخ قال ع ش وفيه تأمل إذا المتبادر والتكرير مع العطف كما أشرنا ~~وأيضا لو أريد التكرير بلا عطف كان مندرجا في الآتي لا نظير له فلعل الصواب ~~أي في الفصل الآتي بقول المصنف ولو قال درهم ودرهم PageV05P379 # ودرهم لزمه الخ. (قوله أما الرفع) إلى قوله كذا في المغني وإلى قوله ~~والخبر في النهاية إلا قوله كذا إلى فالوجه (قوله إذ يلزمه) أي الرفع مطلقا ~~(عدم المطابقة) أي بين المبتدأ وخبر (قوله حينئذ) أي حين إذ كان العطف بثم ~~أو الفاء (قوله وكذا يلزم هذا) أي وجوب درهمين و (قوله خبرا صناعة) أي ~~نحويا على ما جرى صاحب القيل (قوله فالوجه أنه بدل الخ) فيه بحث أما أو لا ~~فلا تسلم أنه يلزم على الخبرية صناعة ما ذكره وإنما يلزم ذلك لو أريد أنه ~~خبر عن نفسهما وهو ممنوع لجواز أن مراده أنه خبر عن ضميرهما المقدر كما يدل ~~عليه قوله: أي هما درهم وأما ثانيا فلانه يلزم على البدلية والبيانية صناعة ~~أنه بدل أو بيان من أحدهما وبدل الآخر أو بيانه محذوف إذ المفرد لا يمكن ~~كونه بدلا من مجموع المتعاطفين ولا بيانا لهما كما لا يخفى وحينئذ فهو ~~بمنزلة ما لو كرر الدرهم مع العطف وموجب ذلك درهمان فتأمل فما قالوه: أولى ~~اه‍. سم (قوله أنه بدل الخ) أي وكذا الأول ms4150 مبتدأ والثاني معطوف عليه (قوله ~~نظير ما مر آنفا) أي في شرح أو رفع الدرهم (قوله وأما الجر) إلى قوله: وأما ~~السكون في المغني وإلى قوله: وقضية التعليل في النهاية (قوله فحمل على ~~الضم) أي الرفع لا على النصب لأن الحمل على الرفع هو الأقل المتيقن اه‍. ~~كردي. (قوله وأما السكون فواضح) أي لامكان أن التقدير هما درهم اه‍. ع ش ~~والأولى أي لامكان حمله على أنه بدل أو بيان لهما (قوله كلها) أي رفعا ~~ونصبا وجرا وسكونا ويتحصل مما تقرر اثنا عشر مسألة لأن كذا إما أن يؤتى بها ~~مفردة أو مركبة أو معطوفة والدرهم أما أن يرفع أو ينصب أو يجر أو يسكن ~~ثلاثة في أربعة يحصل ما ذكر والواجب في جميعها درهم إلا إذا عطف ونصب ~~تمييزها فدرهمان ولو قال كذا بل كذا ففيه وجهان أوجههما لزوم شئ إذ لا يسوغ ~~رأيت زيدا إذا عنى الأول فإن عنى غيره صح نهاية ومغني قال الرشيدي قوله م ر ~~أوجههما لزوم شيئين ظاهره مطلقا خصوصا بالنظر للتعليل لكن سيأتي له في ~~الفصل الآتي ما يخالفه في غيره موضع اه‍. عبارة ع ش هذا مخالف لما يأتي في ~~قوله على أن الأوجه في بل اعتبار الخ إلا أن يحمل ما هنا على قصد الاستئناف ~~اه‍. قول المتن (قبل تفسير الألف بغير الدراهم) بخلاف الف وأربعة دنانير أو ~~ثلاثة أثواب فإن الكل دنانير أو ثياب ذكره في الروض وكالدنانير الدراهم ~~اه‍. سم (قوله من المال) إلى قوله: وقضية التعليل في المغني إلا قوله: كألف ~~وثوب وقوله: ما لم يجرها إلى ولو قال ألف وقفيز وقوله ولو قال ألف درهما ~~إلى وإن رقعهما (قوله من المال) كألف فلس اه‍. مغني (قوله اتحد جنسه الخ) ~~أي سواء فسره بجنس واحد أم أجناس اه‍. مغني (قوله ألف ودرهم فضة) ينصب على ~~أنه تمييز لهما اه‍. كردي (قوله وجب الكل فضة) لكن ينبغي أن يجب كون الألف ~~دراهم سم ورشيدي (قوله لم يعد) أي لفظ ms4151 حنطة (قوله ولو قال ألف درهما) إلى ~~المتن قال في الروض أو ألف درهم منونين مرفوعين وجب ما عدده ألف وقيمته ~~درهم اه‍. قال في شرحه والظاهر أنه لو نصبهما أو خفضهما منونين أو رفع ~~الألف منونا ونصل الدرهم أو خفضه أو سكنه كان الحكم كذلك وأنه لو رفع الألف ~~أو نصبه أو خفضه ولم ينونه ونصب الدرهم أو رفعه أو خفضه أو سكنه لزمه ألف ~~درهم ولو سكن الألف وأتى بالدرهم بالأحوال المذكورة احتمل الامرين وهو إلى ~~الأول أقرب انتهى اه‍. سم بحذف وما ذكره من الروض ومن شرحه إلى وإنه الخ في ~~المغني مثله (قوله فواضح) أي لزوم PageV05P380 # الألف من الدراهم في كل منهما اه‍. ع ش عبارة سم قوله: فواضح ينبغي أن ~~مراده لزوم ما عدده ألف وقيمته درهم في الصورة الأولى وألف درهم في الثانية ~~فليراجع ثم رأيت عبارة شرح الروض المارة مصرحة بما قلناه في الأولى إن صورت ~~برفع الألف منونا ونصب درهما فإن صورت برفع الألف بلا تنوين ونصب درهما فهي ~~كالثانية كما يستفاد من عبارة شرح الروض المارة ولعل هذا مراد عبارة الشارح ~~فيرجع قوله بالإضافة للصورتين لأن ترك تنوين الألف ولو مع نصب الدرهم يدل ~~على إضافته اه‍. (قوله أو نون الأول فقط) أي رفع الألف منونا ورفع الدرهم ~~بلا تنوين قال ع ش أي وسكن الدرهم أو رفعه أو جره بلا تنوين اه‍. (قوله أو ~~ألف ومائة الخ) أو ألف ونصف درهم والظاهر كما أفاده الشيخ أي في شرح الروض ~~أنه لو رفع الدرهم أو نصبه في الأخيرة كان الحكم كذلك ولا يضر فيه اللحن ~~وأنه لو رفعه أو نصبه فيها لكن مع تنوين نصف أو رفعه أو خفضه في بقية الصور ~~لزمه ما عدده العدد المذكور وقيمته درهم أخذا مما مر في الف ودرهم منونين ~~مرفوعين نهاية ومغني (قوله كما مر) أي آنفا في شرح وجب درهمان (قوله يجب ~~الكل دراهم الخ) لأنهما اسمان جعلا اسما واحدا فالدرهم تفسير له ms4152 اه‍. مغني. ~~(قوله وقضية التعليل) أي الثاني وهو أن التمييز كالوصف الخ (إنه لو رفع ~~الدرهم أو جره لم يكن كذلك) أي لم يكن الكل دراهم لأنه حينئذ لا يكون وصفا ~~فلا يعود للكل وأما التعليل الأول فقضيته عدم الفرق بين النصب وغيره بل هو ~~غير كاف في التعليل إذ لا تلازم بين عدم وجوب عدد زائد بدرهما وتمحضه ~~لتفسير الكل اه‍. مصطفى الحموي أقول: ولهذا اقتصر النهاية والمغني على ~~التعليل الثاني (قوله نعم بحث الخ) اعتمده النهاية والمغني (قوله إنه) أي ~~حكم ما لو رفع الدرهم أو جره (كما ذكر الخ) أي كالحكم الذي ذكر الخ (قوله ~~وعن ابن الوردي) إلى قوله: أو اثني عشر سدسا في النهاية إلا قوله: أي ولا ~~نية له (قوله لأنهما) أي الدرهم والسدس (قوله لكل من الاثني عشر) الوجه حذف ~~لفظ من اه‍. رشيدي (قوله فيكون كل) أي من الدرهم والسدس (قوله دراهم ستة) ~~الأول بالنصب حال من النصف المضاف والثاني خبر للنصف (قوله وأسداسا درهم) ~~عطف على دراهم ستة (قوله أو درهما وربعا فسبعة الخ) عطف على قوله: درهما ~~وسدسا سبعة دراهم فكان حقه حذف الفاء (قوله أو وثلثا الخ) عطف على وربعا ~~الخ وكذا قوله أو ونصفا الخ عطف عليه (قوله لنظير ما تقرر) أي بقوله: ~~لأنهما تمييزان لكل من الاثني عشر فيكون كل مميز النصف الاثني عشر الخ ~~(قوله إن جملة ذلك الخ) عبارة النهاية فإن قال: أردت وسدس درهم صدق بيمينه ~~لاحتمال له وكذا الباقي قال الوالد رحمه الله تعالى وما حكى عنه أي ابن ~~الوردي غير بعيد بل هو جار على القواعد ولكن الأصح أن الكسر في هذه المسائل ~~PageV05P381 # ونحوها من الدرهم فيلزمه في الأولى اثنا عشر درهما وسدس درهم وفي الثانية ~~اثنا عشر درهما وربع درهم وفي الثالثة اثنا عشر درهما وثلث درهم وفي ~~الرابعة اثنا عشر درهما ونصف درهم ومعلوم أنه في قوله: اثنا عشر درهما ~~وسدسا لاحن وهو لا يمنع الحكم هذا إن لم يكن ms4153 نحويا فإن كان كذلك لزمه أربعة ~~عشر درهما أما لو قال اثنا عشر درهما وسدس بالرفع أو سدس بالجر فلا نزاع في ~~لزوم اثني عشر درهما وزيادة سدس اه‍. # وفي سم بعد أن نقل قوله م ر قال الوالد: إلى ومعلوم ما نصه فليتأمل توجيه ~~ذلك والظاهر أنه يجري ذلك في حالة جر السدس أو سكونه فليراجع ثم رأيت في ~~الدميري ما نصه تنبيه قال: له علي اثنا عشر درهما وسدس بالرفع أو سدس ~~بالخفض لزمه اثنا عشر درهما وزيادة سدس وأما إذا قال وسدسا بالنصب فالأصح ~~كذلك ولا يضره اللحن إن لم يكن نحويا وإن كان نحويا لزمه أربعة عشر درهما ~~كأنه قال اثنا عشر درهما واثني عشر سدسا ثم حكى ما قاله: ابن الوردي عن بعض ~~الفقهاء ثم حكي عن المتولي أنه يقبل تفسيره بسبعة دراهم وخمسة أسداس درهم ~~والظاهر أن ما قاله أولا هو مستند شيخنا الشهاب الرملي فيما قاله: فيكون ~~قائلا بما صححه الدميري من التفصيل بين النحوي وغيره عند النصب اه‍. وقوله: ~~ثم حكي عن المتولي الخ فتأمل وجهه (قوله يساوي درهما الخ) أي على أن درهما ~~وسدسا خبر عن ضمير اثني عشر أو بدل أو بيان للاثني عشر وقد غلط عن الرفع ~~إلى النصب (قوله أو اثني عشر سدسا) أي أو قال أردت اثني عشر سدسا وغلطت في ~~قولي درهما اه‍. كردي (قوله كذا قيل) راجع إلى قوله: أو اثني عشر سدسا الخ ~~(قوله مما تقرر) أي من التعليل بقوله: لأنهما تمييزان لكل من الاثني عشر ~~الخ. (قوله ويؤخذ من تعليله الخ) يتأمل وجه هذا الاخذ وقضية ما صححه ~~الدميري في غير النحوي في الاثني عشر أن اللازم هنا ثلاث عشر درهما وسدس ~~درهم اه‍. (قوله جميعه) تأكيد لاسم إن وقوله دراهم حال منه وقوله: كذا خبر ~~إن وقوله وأسداسا كذا عطف على دراهم كذا قول المتن (دراهم المتن) أي أو ~~PageV05P382 # القرية اه‍. نهاية (قوله بأن كان كل) إلى قوله وبه يعلم أن الأشرفي ms4154 في ~~النهاية إلا قوله: إلا نقص منه إلا أن وصله وكذا في المغني إلا قوله: ولو ~~تعذرت إلى ولو فسر الدراهم. (قوله ويجري ذلك) أي الخلاف المتقدم بقول ~~المصنف فالصحيح قبوله الخ (قوله على درهم الاسلام) ووزنه بالحب خمسون شعيرة ~~وخمسا شعيرة وبالدوانق ست وكل دانق ثمان حبات وخمسا حبة اه‍. ع ش (قوله ~~فإذا قال أردته) أي درهم الاسلام وفي هذا الكلام إشارة إلى الحمل عند ~~الاطلاق على دراهم البلد الزائدة على دراهم الاسلام اه‍. سم وفي النهاية ~~والمغني هنا مثل ما في الشرح لكنهما قالا: حين الدخول في قول المصنف السابق ~~ولو قال الدراهم التي الخ ما نصه والمعتبر في الدراهم المقر بها دراهم ~~الاسلام وإن كان دراهم البلد أكثر وزنا منها ما لم يفسره المقر بما يقبل ~~تفسيره فعلى هذا لو قال الخ اه‍. فكتب الرشيدي على الأول ما نصه قوله: م ر ~~ويجري ذلك على الأوجه الخ هذا ينافي ما قدمه آنفا من حمل الدراهم في ~~الاقرار على دراهم الاسلام ما لم يفسره بغيرها مما يحتمل وعذره أنه خالف في ~~هذا المتقدم آنفا الشهاب ابن حجر فإن ذاك يختار أنه عند الاطلاق يحمل على ~~درهم البلد الغالب ثم تبعه في جميع ما يأتي مما يتعلق بالمسألة فوقع ~~التناقض في مواضع اه‍. # (قوله وبحث جمع الخ) عبارة النهاية والمغني نعم لو غلب التعامل بها أي ~~الفلوس ببلد بحيث هجر التعامل بالفضة وإنما تؤخذ عوضا عن الفلوس كالديار ~~المصرية في هذه الأزمان فالأوجه كما بحثه بعض المتأخرين القبول وإن كان ~~منفصلا اه‍. ع ش قوله: م ر كالديار المصرية الخ أي في زمنه إذ ذاك وأما في ~~زماننا فلا يقبل منه التفسير بها لأنها لا يتعامل بها الآن إلا في المحقرات ~~اه‍. (قوله ولو تعذرت مراجعته الخ) أي كما هو صريح شرح الروض فيما إذا كانت ~~دراهم البلد ناقصة أو مغشوشة ولم يفسر الدراهم التي أقر بها فيها وتعذرت ~~مراجعته اه‍. سم (قوله حمل على دراهم البلد الغالبة) ms4155 قال الأذرعي كما في ~~المعاملات ولأنه المتيقن قال في شرح الروض وقضية التوجيه الأول أنه لو كانت ~~دراهم البلد أكبر من دراهم الاسلام كان الحكم كذلك وقضية الثاني خلافه اه‍. ~~وقضية كلام الشارح أنها عند الاطلاق محمولة على دراهم البلد وإن كانت ناقصة ~~أو مغشوشة لكن المتبادر من قول المصنف ولو قال الدراهم التي أقررت بها الخ ~~خلافه اه‍. سم (قوله ويجري ذلك الخ) يعني الحمل على الغالب عند الاطلاق ~~اه‍. رشيدي (قوله فلو أقر له الخ) كأنه ليس تفصيل لما قبله فتأمله اه‍. سم ~~(قوله إلا نقص منه إلا إن وصله) عبارة النهاية ويحكم عليه بذلك ولو قال: ~~أردت غيرها اه‍. # (قوله وفي العقود بحمل) أي يحمل إطلاق نحو الأردب في العقود (قوله يحمل ~~على الغالب المختص الخ) فإن لم يكن غالب فلا بد من التعيين وإلا لم يصح ~~العقد اه‍. سم (قوله كالنقد) كحمل إطلاق النقد في العقود على الغالب (قوله ~~في قدر كيل) أي وقيمته أيضا اه‍. ع ش (قوله الدراهم) أي التي أقر بها (قوله ~~أو بجنس ردئ) ظاهره ولو أنقص قيمة اه‍. سم (قوله قبل مطلقا) أي فصله أو ~~وصله كانت دراهم البلد كذلك أو لا اه‍. ع ش عبارة المغني ولو فسرها بجنس من ~~الفضة ردئ أو بدراهم سكتها غير جارية في ذلك المحل قبل تفسيره ولو منفصلا ~~PageV05P383 # كما قال له على ثوب ثم فسره بجنس ردئ أو بما لا يعتاد أهل البلد لبسه ~~اه‍. (قوله بأن فيه) أي في التفسير بالناقص (قوله هنا) أي في التفسير بغير ~~سكة البلد أو بجنس ردئ (قوله وإنما انعقد البيع بنقد البلد) عبارة النهاية ~~والمغني وبخلاف البيع حيث يحمل على سكة البلد لأن الخ اه‍. (قوله والاقرار ~~إخبار بحق سابق) أي يحتمل ثبوته بمعاملة في غير ذلك المحل نهاية ومغني ~~(قوله وبه) أي بالتعليل (قوله إن الأشرفي الخ) عبارة سم والنهاية أفتى ~~شيخنا الشهاب الرملي بأنه لو أقر بأشرفي كان مجملا لأنه يطلق على الذهب ~~وعلى قدر ms4156 معلوم من الفضة فيقبل تفسيره بكل منهما متصلا ومنفصلا ويؤيده أن ~~إطلاقه على الذهب ليس عرف الشرع بل هو عرف حادث ولم يختص فيه به بل أطلق ~~على القدر المذكور من الفضة فوجب قبول التفسير به مطلقا ولا يرد عليه ما ~~قاله الشارح لأنه أي الشهاب الرملي بمنع أنه موضوع للذهب أصالة فليتأمل ~~والحاصل أنه لا يسلم أنه من عرف الشرع ولا أنه أصالة للذهب فكان مجملا فوجب ~~قبول التفسير بالفضة مطلقا اه‍. أقول وفي وجوب القبول فيما إذا فقد إطلاقه ~~على الفضة في محل الاقرار وزمنه بالكلية كزماننا نظر ظاهر (قوله هنا) أي في ~~الاقرار و (قوله ثم) أي في المعاملة (قوله لما تقرر) أي للتعليل المذكور ~~(قوله وفارق بعتك من هذا الجدار الخ) قال في شرح الروض وذكر الجدار مثال ~~فالشجرة كذلك بل لو قال من هذا الدرهم إلى هذا الدرهم فكذلك فيما يظهر لأن ~~القصد التحديد اه‍. وقوله: فكذلك الخ هذا ممنوع بالفرق المذكور شرح م ر أي ~~والخطيب اه‍. سم قال الرشيدي قوله من هذا الدرهم الخ أي بأن كان معينا ~~بدليل الارشاد والتنظير فليراجع اه‍. (قوله أيضا) أي كالمنتهى (قوله بأن ~~هذا) أي المبدأ في مسألة الجدار (قوله من غير الجنس) أي جنس المقربة الذي ~~هو الساحة (قوله بخلاف الأول) أي المبدأ في مسألة الدرهم. (قوله وقضيته) أي ~~الفرق (قوله في الأرض) أي في الاقرار بها (قوله ويفرق بأن هذا من المساحات ~~الخ) أو يقال المبدأ في مسألة الدراهم منضبط بخلافه في مسألة الأرض فإن ~~دخول جميع ما بقي من الأرض بعيد ينافيه التحديد والبعض مبهم فتعذر ثم رأيت ~~المحشي نظر في فرق الشارح فقال: قوله: ويفرق الخ يتأمل فيه انتهى اه‍. سيد ~~عمر (قوله بأن هذا) أي المقر به في مسألة الأرض. (قوله فإنه ليس كذلك الخ) ~~أي ليس المبدأ في مسألة الدرهم غير محتاج إليه بل هو محتاج إليه لأنه مبدأ ~~الالتزام فقوله: وما بعده الخ من عطف السبب (قوله ولو قال ما ms4157 بين درهم) إلى ~~المتن PageV05P384 # في المغني (قوله أو إلى عشرة) أي أو قال ما بين درهم إلى عشرة (قوله ~~والحكم) أي حكم من درهم إلى عشرة اه‍. # مغني (قوله هنا) أي في الاقرار (قوله والوصية) أي والابراء اه‍. مغني ~~(قوله واحد) وهو دخول الطرف الأول دون الأخير اه‍. مغني (قوله من واحدة ~~الخ) أو من واحدة إلى ثنتين طلقت طلقتين م ر اه‍. سم (قوله أو درهم في ~~دينار) إلى الفصل في النهاية إلا قوله: فمع نيته إلى فلم يجب وقوله في ~~الأول وقوله: في الثاني قول المتن (فإن أراد المعية) أي بأن قال أردت مع ~~عشرة دراهم له اه‍. مغني ويأتي عن السبكي ما يوافقه وإن لم يرتض به الشارح ~~(قوله أو الدرهم والدينار) راجع إلى قوله أو درهم في دينار. (قوله ~~واستشكله) أي ما في المتن من لزوم أحد عشر درهما فيما ذكر (قوله فمع نيته) ~~أي نية مع (قوله فرض ما ذكر) أي ما في المتن (قوله أطلق) أي لم يرد المعية ~~(قوله فالمسألتان على حد سواء) أي فعند الاطلاق يلزم فيهما المرفوع فقط ~~وعند إرادة المعية يلزم فيهما المجرور أيضا (قوله وفيه تكلف) أي في جواب ~~البلقيني (قوله إنه يلزمه الخ) بيان الظاهر كلامهم. (قوله وأجاب غيره) أي ~~غير البلقيني (قوله بأن نية المعية الخ) عبارة المغني بأن قصد المعية في ~~قوله: درهم في عشرة بمثابة حرف العطف والتقدير له درهم وعشرة ولفظ المعية ~~مرادف لحرف العطف بدليل تقديرهم في جاء زيد وعمر وبقولهم مع عمر وبخلاف ~~قوله له علي درهم مع درهم فإن مع فيه لمجرد المصاحبة والمصاحبة تصدق ~~بمصاحبة درهم بدرهم غيره ولا يقدر فيها عطف بالواو اه‍. (قوله وليست الواو ~~الخ) أي في جاء زيد وعمر و (قوله وقد يجاب) أي عن أصل الاشكال (قوله بأن مع ~~درهم صريح الخ) أقول ما المانع من أنهم أرادوا بإرادة المعية إرادة مع عشرة ~~من الدراهم له وحينئذ يندفع هذا الاشكال والاشكال الآتي ثم رأيته فيما ms4158 يأتي ~~نقل الجواب بذلك عن السبكي فلله الحمد اه‍. سم (قوله له) أي المقر (قوله ~~ولغيره) أي وبدرهم لغير المقر له (قوله فنية مع بها) أي نية المعية بقي ~~عشرة (قوله قرينة ظاهرة الخ) لا نسلم كونها قرينة فضلا عن كونها ظاهرة لأن ~~في تحتمل معاني معنى مع والحساب والظرفية فإرادة معنى مع بها احتراز عن ~~إرادة بقية المعاني التي لها فكيف يقال إن نية مع قرينة على عدم إرادة معنى ~~مع وكيف يقال لأنه يرادفها وهي أعم منه لما تبين فقد ظهر بهذا منع الملازمة ~~التي ادعاها في الحاصل بقوله إذ لولا الخ وذلك لأن استعمال في معنى مع ليس ~~من باب إخراجها عن مدلولها الصريح بل من باب تخصيص اللفظ بأحد محتملاته ~~الذي لا يقتضي معنى الضم في اللزوم لأن معنى لا يقتضي ذلك وقوله تفيد معنى ~~زائدا على الظرفية يقال عليه معنى مع مقابل لمعنى الظرفية ولا يقتضي زيادة ~~على مجرد المصاحبة فتأمل بلطف اه‍. سم أقول وقوله لا نسلم الخ لا مجال لعدم ~~تسليم ذلك بعد تسليم ما قبله المفرع عليه ذلك وقوله لأن في تحتمل معاني الخ ~~ظاهره على سبيل المساواة وهو ظاهر المنع وقوله وكيف يقال لأنه يرادفها ~~جوابه أن مراد الشارح بقوله ذلك المساواة في المفاد لا الترادف الأصولي ~~وقوله ليس من باب إخراجها عن مدلولها الصريح الخ ظاهر المنع كما هو صريح ~~المغني عبارته وأيضا فقوله درهم مع درهم صريح في المعية ودرهم في عشرة صريح ~~في الظرفية فإذا نوى بالثانية المعية لزمه الجميع عملا PageV05P385 # بنيته ومع إرادته المعية لم يصح تقدير المعية بالمصاحبة لدراهم أخر لأن ~~فيه تكثير المجاز وهو ممتنع وأيضا امتنع ذلك لأن المعية مستفادة لا من ~~اللفظ بل من نيته فلو قدر معه مجاز الاضمار لكثر المجاز وأما قوله درهم مع ~~درهم آخر فهو ظاهر في المعية المطلقة فإذا أطلق لم يلزمه إلا درهم اه‍. ~~(قوله لأنه) أي ما يراد بمع درهم وهو المصاحبة الصادقة بعشرة له ولغيره ms4159 و ~~(قوله يرادفها) أي الظرفية (قوله بل ضم العشرة) أي بل أراد ضم الخ اه‍. # ع ش (قوله ثانيهما) أي ثاني الشيئين (قوله مغايرة الألف للدرهم) في أصله ~~للدراهم اه‍. سيد عمر (قوله بخلافه) أي الامر. (قوله عطفت تقديرا) أي لما ~~تقدم أن نية المعية تجعل في عشرة بمعنى وعشرة (قوله لاجتماع أمرين الخ) ~~وهما الظرفية والمعية (قوله مدلول لفظه) أي لفظ المعطوف عليه اه‍. كردي ~~(قوله رأيت السبكي الخ) الوجه التعويل على جواب السبكي لظهور المعنى عليه ~~وكلامهم لا ينافيه بل قواعدهم تقتضيه قطعا ودعوى أن كلامهم صريح في خلافه ~~غير صحيح قطعا أو أنه ظاهر في خلافه لا أثر له بل كلامهم مع ملاحظة المعنى ~~وقواعدهم لا يكون إلا ظاهرا فيه فأحسن التأمل سم على حج اه‍. رشيدي (قوله ~~أجاب بأن المراد الخ) تقدم عن المغني ما يوافقه (قوله بذلك) أي بفي عشرة ~~(قوله أو صريحه) ممنوع قطعا اه‍. سم (قوله إلا مجرد معنى مع عشرة) وهو ~~المصاحبة الصادقة بعشرة له ولغيره (قوله في الأول الخ) الوجه إسقاط في ~~الأول وفي الثاني إذ لا أول هنا ولا ثاني فتأمله اه‍. سم عبارة النهاية ~~والمغني وإلا بأن لم يرد المعية ولا الحساب بأن أطلق أو أراد الظرف فدرهم ~~لأنه المتيقن اه‍ ومعلوم ان مراد الشارح بالأول قول المصنف فإن أراد المعية ~~وبالثاني قوله أو الحساب فأفاد بهما أن قول المصنف وإلا راجع للمعطوفين ~~جميعا. # فصل في بيان أنواع من الاقرار (قوله في بيان) إلى قوله ومع سرجها في ~~النهاية (قوله في بيان أنواع من الاقرار) أي وما يتبع ذلك كالذي يفعل ~~بالممتنع من التفسير اه‍. ع ش قول المتن (سيف في غمد) ينبغي أو فص في خاتم ~~اه‍. سم قول المتن (في صندوق) بضم الصاد اه‍. مغني (قوله لأنه مغاير) إلى ~~قوله ومع سرجها في المغني (قوله لا يدخل الخ) جملة استئنافية بيان لوجه ~~الشبه عبارة النهاية والمغني لا يكون الاقرار بأحدهما إقرارا بالآخر اه‍. ~~(قوله أو خاتم فيه ms4160 فص) عبارة النهاية والمغني ومثل ذلك له عندي جارية في ~~بطنها حمل أو خاتم فيه أو عليه فص أو دابة في حافرها نعل أو قمقمة عليها ~~عروة أو فرس عليه سرج لزمته الجارية والدابة والقمقمة والفرس لا الحمل ~~والنعل والعروة والسرج ولو عكس انعكس الحكم اه‍. (قوله أو أمة في بطنها) لم ~~يذكر عكس هذا في القسم الأول مع تصور ملك الحمل دون الام بنحو الوصية وقد ~~ذكره في شرح الروض فقال: # وحمل في بطن جارية اه‍. سم وقوله في شرح الروض الخ أي والنهاية المغني ~~(قوله أو شجرة عليها ثمرة) PageV05P386 # ينبغي بخلاف بثمرتها أو مع ثمرتها اه‍. سم قول المتن (لزمه الظرف وحده) ~~بقي ما لو قال عندي سيف بغمده أو ثوب بصندوق هل يلزمه الجميع كما لو قال ~~دابة بسرجها أو لا؟ فيه نظر والأقرب أن يقال يلزمه المظروف فقط ويفرق بينه ~~وبين دابة بسرجها بأن الباء إذا دخلت على الظرف كانت في استعمالهم بمعنى في ~~كثير فتحمل عليه اه‍. ع ش (قوله لما ذكر) أي بقوله: لأنه مغاير الخ قول ~~المتن (عمامة) بكسر العين وضمها نهاية ومغني (قوله لأن الالتزام) أي ~~الملتزم (قوله لم يتناولها) الأولى التثنية (قوله ثم عين الخ) أي فسر ~~الخاتم المجمل بخاتم أي معين فيه فص اه‍. سيد عمر (قوله لأنه يتناوله) أي ~~الخاتم يتناول الفص (قوله وفارق ما مر) يعني قوله أو خاتم فيه فص حيث لم ~~يتناول الخاتم فيه الفص (قوله أو أمة الخ) عطف على قوله: خاتم ثم الخ (قوله ~~وقال لم أرد الحمل) قد يتوهم أنه لو لم يقل ذلك دخل الحمل وليس مرادا كما ~~يؤخذ من قوله الآتي: ومن ثم الخ ولهذا عبر في العباب كالروض بقوله: ولو قال ~~له عندي خاتم أو جارية وكانت ذات فص أو حمل دخل الفص لا الحمل انتهى. فرع: ~~قال في شرح الروض لو قال هذه الدابة لفلان إلا حملها صح بخلاف بعتكها إلا ~~حملها انتهى اه‍. سم. (قوله ومن ثم) أي ms4161 من أجل أن الأمة لا تتناول الحمل ~~(قوله إلا الثمرة الخ) استثناء من المعطوف عليه (قوله والجدار) أي فيما لو ~~أقر له بأرض أو ساحة أو بقعة أما لو أقر له بدار أو بيت دخلت الجدارن لأنها ~~من مسماها اه‍. ع ش (قوله فيدخل) أي كل من الثمرة غير المؤبرة الخ (قوله ~~ثم) أي في المبيع. و (قوله لا هنا) أي في الاقرار قول المتن (أو دابة ~~بسرجها) أو عبد بعمامته نهاية ومغني وقياسه أن مثل ذلك ما لو قال له عندي ~~جارية بحملها أو خاتم بفصه إلى آخر الصور السابقة ع ش ومر عن سم ما يوافقه ~~(قوله إن عليه طراز) أي ثوب عليه طراز (كذلك) أي كثوب مطرز فيلزم الجميع ~~(قوله وخالفه غيره) أي ابن الملقن نهاية ومغني (قوله كعليه ثوب) وخاتم عليه ~~فص اه‍. مغني (قوله ومع سرجها كبسرجها) بخلاف فرس مسرجة كما قال في العباب ~~كالروض وشرحه وغيرهما وإن قال فرس مسرجة أو دار مفروشة فله الفرس والدار ~~فقط انتهى وقياسه لزوم العبد فقط في قوله: عبد معمم اه‍. # سم (قوله كبسرجها الخ) عبارة شيخنا الزيادي بخلاف ما لو أتى بمع أي فلا ~~يلزمه سوى الدابة اه‍. ع ش عبارة البجيرمي على المنهج قوله: لأن الباء ~~بمعنى مع قضيته أنه لو قال مع سرجها لزمه الجميع وليس مرادا بل يلزمه ~~الدابة فقط ع ش قال العلامة الخطيب وم ر والفرق أنه لما أخرج الحرف عن ~~موضوعه غلظ عليه بلزوم الجميع بخلاف التصريح به انتهى اه‍. (قوله ويفرق ~~الخ) قضيته عدم اللزوم في نحو بسرج اه‍. سم (قوله وهو) الأول التأنيث (قوله ~~اضافته) أي الثاني (إليها) أي الدابة ولو قال إلى الأول لكان أنسب (قوله ~~ابن مثلا) إلى قول المتن ولو قال في ميراثي في النهاية (قوله دونه) أي ~~الابن اه‍. ع ش (قوله وهذا ظاهر) أي الإضافة المذكورة (قوله في تعلق المال) ~~أي الألف (قوله يمنعه) أي الابن اه‍. ع ش (قوله فيها) أي التركة أي ms4162 في شئ ~~منها (قوله إنما تتعلق بالثلث) يتأمل الحصر اه‍. سم أي فإن الوصية بنحو ~~الثلث مانع PageV05P387 # أيضا من التصرف في شئ من التركة قبل تنفيذها (قوله عن دين الغير) أي دين ~~غير الأب على الأب (قوله اندفاع هذا) أي احتمال نحو الرهن (قوله من حيث ~~الوضع) أي وإن أمكن عمومه من حيث الانحصار بأن تكون تركة الأب العبد ~~المرهون فقط اه‍. ع ش (قوله فارق هذا) أي ما في المتن (قوله قوله) أي قول ~~الوارث أو المقر اه‍. ع ش (قوله بنحو جناية) أي جناية العبد على المقر له ~~أو على ماله جناية أرشها ألف اه‍. كردي (قوله أو رهن) أي كون العبد رهنا ~~بألف على الأب أو المقر (قوله لزيادة ما ذكر) أي لألف (عليها) أي التركة ~~كما في صورة الرهن عن دين الغير (قوله أو نقصه الخ) كما في صورة الوصية ~~اه‍. كردي ومثل الزيادة في الأولى والنقص في الثانية المساواة (قوله عنه) ~~الأولى عنها كما في النهاية (قوله فإنه) أي نحو الجناية الخ وكذا ضمير ~~بقدره اه‍. كردي (قوله إنما يتعلق الخ) يتأمل سم على حج ولعل وجه التأمل أن ~~أرش الجناية ودين الرهن يتعلقان بجميع المرهون والجاني لا بقدر الدين اه‍. ~~ع ش (قوله منه) أي من الموجود اه‍. كردي (قوله هنا) أي في ميراث أبي الخ ~~(قوله بما يهم الميراث) يعني بنحو جناية أو رهن يعم الخ و (قوله ثم) أي في ~~نحو له في هذا العبد ألف وتوضيح المقام في شرح الروض اه‍. سم عبارة المغني ~~وشرح الروض فإن قيل لم لا يصح تفسيره أيضا بالوصية والرهن عن دين الغير ~~ونحو ذلك كما لو قال له في هذا العبد ألف فإنه يصح أن يفسر بذلك أجيب بأن ~~قوله: في ميراث أبي ألف إقرار بتعلق الألف بعموم الميراث فلا يقبل منه دعوى ~~الخصوص بتفسيره بشئ مما ذكر لأن العبد المفسر بجنايته أو رهنه مثلا لو تلف ~~ضاع حق المقر له في الأول وانقطع حق ms4163 تعلقه بعين من التركة في الثاني فيصير ~~كالرجوع عن الاقرار بما يرفع كله أو بعضه وقضيته أنه لو فسر هنا بما يعم ~~الميراث وأمكن قبل وأنه لو قال ثم وله عبيد له في هذه العبيد ألف وفسر ~~بجناية أحدهم لم يقبل اه‍. (قوله كله في هؤلاء الخ) مثال للتفسير ثم بما ~~يخص البعض (قوله وفسر الخ) عطف بحسب المعنى على مدخول الكاف (قوله ألف) إلى ~~قوله: ويظهر في النهاية والمغني (قوله أو نصفه) أي نصف ميراثي (قوله بنحو ~~على) أي بما يدل على الالتزام كقوله له علي في ميراثي من أبي ألف أو له في ~~مالي ألف بحق لزمني أو بحق ثابت مغني وروض (قوله دين به) أي بالميراث (قوله ~~ومالها) أي لنفسه ع ش اه‍ سم (قوله فجعل جزء له) أي لغيره (منه) أي الميراث ~~اه‍. ع ش (قوله وبحث ابن الرفعة الخ) اعتمده م ر اه‍. سم عبارة النهاية ~~والمغني ومحله كما بحثه ابن الرفعة الخ اه‍. (قوله أن محل هذا) أي محل قول ~~المصنف فهو إقرار على أبيه بدين أخره إلى هنا ليجمع بين متعلقات المسألة ~~جميعها في محل واحد وإلا فالأولى أن يقدم هذا على بحث الهبة اه‍. كردي ~~عبارة ع ش والرشيدي أي كون قوله له في ميراثي من أبي الخ وعد هبة كما يعلم ~~من حج اه‍. وهذا هو المتبادر من المقام وعبارة سم المشار إليه ما ذكر في ~~المسألتين اه‍. أي مسألتي المتن وهو الأفيد (قوله دراهم) لعل المراد بها ما ~~يشمل الدنانير فقوله (وإلا) أي بأن كانت عروضه (قوله فيعمل بتفسيره) المراد ~~أنه يكون إقرارا بدين متعلق بالتركة ويطلب تفسيره منه فإن فسره بنحو جناية ~~قبل اه‍. ع ش (قوله فيغرم) عبارة النهاية كبعض نسخ الشارح فيتعلق اه‍. ~~(قوله في الأولى) أي في مسألة له في ميراث أبي الخ عبارة سم قوله: فيتعلق ~~في الأولى الخ المراد من هذه العبارة ما سيأتي في الفائدة الآتية آخر الفصل ~~بقوله: فمن فروعها هنا إقرار ms4164 بعض الورثة على التركة بدين أو وصية فيشيع حتى ~~لا يلزمه إلا قسطه من حصته من التركة اه‍. (قوله في الثانية) أي في مسألة ~~له في ميراث الخ (قوله فهو إقرار بكل حال) فيلزمه ما أقر به كالألف سواء ~~بلغ الميراث قدره أو نقص PageV05P388 # عنه كما في الروض اه‍. سم عبارة الكردي قوله: بكل حال أي سواء كان حائزا ~~أو غيره اه‍. (قوله ولو أقر في الأولى الخ) محترز قول المتن ألف (قوله بجزء ~~شائع) أي كقوله: له في ميراث أبي نصفه أو ثلثه مغني وسم (قوله وحمل على ~~وصية) أي صدرت من أبيه و (قوله قبلها) أي الموصى له و (قوله وأجيزت الخ) ~~هذا الحمل يقتضي أنه لو كان ثم وصايا بالثلث غير هذه لم تشارك المقر له في ~~الجزء الذي عين له لأن الظاهر من قوله: له إنه يستحقه ولا يكون كذلك إلا ~~حيث لم يشاركه غيره فيه اه‍. ع ش وقد يقال بل مقتضى هذا الحمل مؤاخذة ~~الوارث بهذا الاقرار مطلقا مع نفوذ غير هذه الوصية من الوصايا بالثلث أو ~~أقل الثابتة بالبينة فليراجع (قوله واحد) إلى قول المتن ومتى أقر في ~~النهاية (قوله في مجالس) الأولى وفي مجالس بالعطف (قوله من هذا) أي من ~~التعليل (قوله من تقييد الخ) بيان لما يأتي ع ش (قوله لمكان الواو) أي ~~لوجودها فهو مصدر من الكون بمعنى الوجود اه‍. سيد عمر عبارة النهاية ~~والمغني لأن العطف يقتضي المغايرة اه‍. (قوله ومثلها) إلى قوله: ويفرق في ~~المغني (قوله فيفرع الخ) بيان لمعنى التفريع و (قوله وإن أردت الخ) بيان ~~لمعنى الجزاء اه‍. رشيدي (قوله فتعين القصد الخ) أي توقف اللزوم في الفاء ~~على قصد العطف بها (قوله في نظير ذلك) أي نحو أنت طالق فطالق سم وع ش. ~~(قوله ويظهر) أي المتن في المغني (قوله في بل الخ) في المغني والأسنى ~~والنهاية هنا زيادة بسط متعلقة ببل ولكن ومع وفوق وتحت وقبل وبعد راجعها ~~(قوله أنه لا بد فيها من ms4165 قصد الاستئناف) أي فلا يتكرر الدرهم عند الاطلاق ~~أو إرادة العطف اه‍. ع ش (قوله لا يلحقها بالفاء) أي بحيث يتكرر الدرهم بل ~~لا يلزمه مع ذلك إلا واحد اه‍. ع ش قول المتن (ودرهم ودرهم) أي أو زاد على ~~ذلك فإن فيه هذا التفصيل وهو أنه إن قصد بكل واحد تأكيد ما يليه قبل وإن ~~قصد به تأكيد ما لا يليه أو الاستئناف أو أطلق تعدد اه‍. ع ش (قوله كما مر) ~~أي في شرح لزمه درهمان (قوله بعاطفه) قضيته أنه لو لم يرد ذلك بل أراد ~~تأكيد الثاني مجردا من عاطفه وجب ثالث ويوجه بأن المؤكد حينئذ زائد على ~~المؤكد فأشبه توكيد الأول بالثاني اه‍ ع ش. عبارة سم قول المتن وكذا إن نوى ~~تأكيد الأول ينبغي أو تأكيد الثاني بلا عاطفه اه‍. (قوله لمنع الفصل) أي ~~بالثاني وعاطفة قول المتن (أو أطلق) أي لم ينو به شيئا (قوله لأن العطف ~~الخ) عبارة المغني لأن تأكيد الثاني بالثالث وإن كان جائزا لكنه إذا دار ~~اللفظ بين التأسيس والتأكيد كان حمله على التأسيس أولى فعلى هذا لو كرر ألف ~~مرة لزمه بعدد ما كرر اه‍. (قوله وفي درهم) إلى المتن في المغني (قوله ~~لتعذر التأكيد الخ) لاختلاف حرف العطف ولا بد من اتفاقه في المؤكد والمؤكد ~~به اه‍. مغني (قوله وجعل بعضهم) هو شيخنا الشهاب الرملي اه‍. سم (قوله ~~وهذا) أي قوله المذكور قوله: PageV05P389 # (وقد يقال) أي في دفع المنافاة بين قوليه. (قوله وقاعدتهم الخ) أي ~~ومقتضاها أن الأشرفي إذا أطلق هنا ينصرف للذهب كما مر (قوله أنه لا يقبل) ~~أي تفسير الأشرفي بالفضة (قوله به) أي الاقرار (قوله الغالب الآن الخ) أي ~~في زمن الشارح بخلاف زمننا فإن الامر فيه بعكسه (قوله عند الاطلاق) أي عند ~~ذكر الأشرفي في مطلقا غير مفسر بشئ (قوله هذا الاستعمال) أي استعماله في ~~مقدار معلوم من الفضة (قوله وكذا الدينار الخ) أي فينبغي عند إطلاقه في محل ~~اطرد فيه استعماله في مقدار ms4166 معلوم من الفضة حمله عليه (قوله ما مر في ~~الفلوس) أي في شرح والتفسير بالمغشوشة الخ (قوله لما أبهمه) إلى قول المتن ~~ولو أقر بألف في النهاية (قوله ولم يمكن) إلى قوله: وسمعت في المغني (قوله ~~ولم يمكن معرفته من غيره) كان الأولى تقديمه على المتن كما في المغني قول ~~المتن (إنه يحبس) هلا قال إنه يعزر بحبس أو غيره ليشمل كل ما يحصل به ~~التعزير من ضرب أو غيره وقد يقال وجه الاقتصار على الحبس أنه محل الخلاف في ~~كلامهم اه‍ ع ش أي فجواز التعزير بغيره متفق عليه (قوله طولب وارثه) قضية ~~اقتصاره على مطالبة الوارث أنه إن امتنع لم يحبس وقد يوجه بأنه لا يلزم من ~~كونه وارثا عمله بمراد مورثه والمقر له يمكنه الوصول إلى حقه بأن يذكر قدر ~~أو يدعي به على الوارث فإن امتنع الوارث من الحلف على أنه لا يعلم أنه مراد ~~المورث ونكل عن اليمين ردت على المقر له فيحلف ويقضي له بما ادعاه ثم رأيت ~~في ابن عبد الحق ما يصرح به وبقي ما لو لم يعين الوارث ولا المقر له شيئا ~~لعدم علمهما بما أراده المقر فماذا يفعل في التركة فيه نظر والأقرب أن ~~القاضي يجبرهما على الاصطلاح على شئ لينفك التعلق بالتركة إذا كان ثم ديون ~~متعلقة بها وطلبها أربابها اه‍. ع ش (قوله ووقف) ببناء المفعول (قوله في ~~نحو شئ) أي في الاقرار بنحو شئ (قوله تفسيره) أي نحو شئ (قوله بغير المال) ~~أي بالسرجين ونحوه (قوله كما مر) أي من قبيل هذا الفصل (قوله الا بسماعها) ~~الأولى التثنية (قوله من غيره) أي المقر اه‍. ع ش (قوله من كذا) أي من ~~الذهب مثلا و (قوله أو ما باع به الخ) أي من الذهب مثلا اه‍. رشيدي (قوله ~~أو ذكر ما يمكن استخراجه بالحساب الخ) راجع المغني والأسنى (قوله لم يسمعا) ~~الأولى التأنيث (قوله ولم يحبس) هذا ظاهر ما دام المحال عليه باقيا فلو ~~تلفت الصنجة أو ما ms4167 باع به فلان فرسه هل يحبس أو لا فيه نظر والأقرب الأول ~~اه‍. ع ش (قوله تبيينا صحيحا) أي بأن فسر بما يقبل منه اه‍. ع ش (قوله إن ~~شاء) راجع إلى المعطوف عليه أيضا (قوله ثم إن ادعى الخ) ظاهر صنيعه أن هذا ~~زائد على ما في المتن وليس كذلك بل هو تفصيل لقوله: ولو بين وكذبه الخ أي ~~فتارة يكون البيان من جنس المدعى به وتارة لا وحاصل ما ذكره ست صور ثنتان ~~في الجنس وأربعة في غيره كما سيأتي اه‍. بجيرمي (قوله من جنسه) نعت لزائد ~~الخ (قوله فإن صدقه على إرادة المائة) كأن قال له نعم: أردت لكنك أخطأت في ~~الاقتصار عليها وإنما الذي لي عليك مائتان (قوله وإن قال بل الخ) أي وإن ~~كذبه وقال بل أردت الخ (قوله أنه حلف أنه لم يردهما الخ) أي حلف على نفي ~~الزيادة وعلى نفي الإرادة لهما يمينا واحدة لاتحاد الدعوى اه‍. مغني وفي ع ~~ش عن الزيادي مثله (قوله فإن نكل) أي المقر (حلف) أي المقر له اه‍. ع ش ~~PageV05P390 # (قوله لأن الاقرار الخ) عبارة المغني لأنه لا اطلاع له عليها اه‍. (قوله ~~وبه) أي بكونه اخبارا عن حق سابق اه‍. ع ش (قوله حلف الزوجة) أي إذا نكل ~~زوجها اه‍. سم. (قوله أو من غير جنسه) عطف على من جنسه (قوله كأن بين) أي ~~المقر و (قوله فادعى) أي المقر له (قوله فإن صدقه على إرادة الدراهم) أي ~~وقال ولي عليك مائة دينار كما هو ظاهر اه‍. سم (قوله فإن وافقه) أي المقر ~~له المقر في صورتي التصديق والتكذيب لكن هل المراد بالموافقة عدم الرد ~~فيشمل السكوت أو الموافقة صريحا وقضية الباب ترجيح الأول شوبري اه‍. بجيرمي ~~(قوله على أن الدراهم عليه) أي زيادة على الدنانير (قوله وإلا) أي وإن لم ~~يوافقه على ثبوت الدراهم عليه في صورتي التصديق والتكذيب (قوله بطل الاقرار ~~بها) أي بالدراهم ويبطل إقراره بالشئ اه‍. حلبي (قوله وكان مدعيا) أي في ms4168 ~~الصور الأربع اه‍. شرج منهج أي الحاصلة من ضرب صورتي الموافقة وعدمها في ~~صورتي التصديق والتكذيب (قوله للدنانير) أي المائة في صورتي التصديق ~~والمائتين في صورة التكذيب (قوله فيحلف المقر) أي في الصور الأربع اه‍. شرح ~~منهج (قوله وكذا على الخ) أي ويحلف المقر على نفي إرادة الدنانير المائتين ~~أيضا في صورتي التكذيب أي التكذيب مع الموافقة والتكذيب بدونها فيتعرض في ~~اليمين في هاتين لنفي الدنانير ونفي إرادتها ويقتصر في صورتي التصديق على ~~نفي الدنانير فعلى كل لا تلزمه الدنانير وتلزمه الدراهم في صورتي الموافقة ~~دون صورتي عدمها شيخنا اه‍. بجيرمي قول المتن (ولو أقر بألف) بدون له كذا ~~في أصله وجميع نسخ التحفة أي والمغني وفي نسخ المحلي والنهاية بزيادة له في ~~قول المتن اه‍. سيد عمر قول المتن (في يوم آخر لزمه) بقي ما لو اتحد الزمن ~~وتعدد المكان مع بعد المكانين كأن أقر في اليوم الأول من صفر بأنه أقرضني ~~بمصر في أول المحرم ألفا ثم أقر في ذلك اليوم بأنه أقرضني بمكة في أول ~~المحرم ألفا والأقرب أنه لا يلزمه إلا ألف واحد لأنه يتعذر الاقراض بمصر ~~ومكة في يوم واحد فتسقط الإضافة إليهما اه‍. # ع ش (قوله وإن كتب) إلى قوله وأفتى البلقيني في النهاية إلا قوله: ومر ~~إلى ولو قال وقوله فإن امتنعا إلى المتن (قوله وإن كتب) غاية و (قوله محكوم ~~بها) أي فيها بالاقرار بالألف اه‍. ع ش (قوله بأن هذا الخ) أي الضابط ~~المذكور (قوله كما هو) أي عدم الاطراد أو كون العينية كثيرا لا كليا (قوله ~~ومنه) أي من الكثير (قوله لذلك) أي لعدم اطرادها وبفرض تسليم اطرادها فصرف ~~عن ذلك قاعدة الباب وهو الاخذ باليقين مع الاعتضاد بالأصل وهو براءة الذمة ~~مما زاد على الواحد اه‍. نهاية (قوله ما أقر به) أي في أحدهما اه‍. مغني ~~(قوله تأكيد) أي قوله: مختلفين تأكيد لقوله صفتين إذ لا تتحقق صفتان إلا مع ~~الاختلاف (قوله كمائة صحاح الخ) أي كأن أقر بمائة ms4169 الخ وكذا أمر قوله: كثمن ~~مبيع ببيع الخ (قوله أي القدرات) إلى قوله: نعم في المغني (قوله لو أطلق) ~~ومنه ما لو أقر بأنه نذر له ألفا ثم أقر بأن له عليه ألفا فيحمل المطلق على ~~المقيد سواء سبق إقراره بالقيد أو المطلق اه‍. ع ش قول المتن (من ثمن خمر ~~أو كلب الخ) قال في شرح الروض: أي والمغني وقضية إطلاقهم أنه لا فرق في ~~اللزوم بذلك بين المسلمين والكفار وهو ظاهر لأن الكفار إذا ترافعوا إلينا ~~إنما نقرهم على ما نقرهم عليه لو أسلموا اه‍. وهذا فيه تأييد للنظر الآتي ~~في مسألة المالكي والحنفي فتأمله اه‍. سم (قوله ولو جاهلا) عبارة النهاية ~~ولو كافرا جاهلا اه‍. ع ش قوله م ر ولو كافرا قد يتوقف فيه إذا كان المقر ~~والمقر له كافرين لعلمنا بالتعامل بالخمر فيما بينهم وباعتقادهم حله وقضيته ~~عدم لزوم الألف قياسا على ما لو نكحها بخمر في الكفر وأقبضه لها ثم أسلما ~~ولا ينافيه ما يأتي من أن العبرة بعقيدة الحاكم لأنا نقول القرينة مخصصة ~~PageV05P391 # ومقتضاها عدم اللزوم فليس هو من تعقيب الاقرار بما يرفعه وسيأتي ما يصرح ~~بذلك التوقف عن سم في قوله: قد يقال اعتبار عقيدة الحاكم الخ وقوله م ر ~~جاهلا سيأتي ما يفيد قبول ذلك منه لو قطع بصدقه ككونه بدويا جلفا فما هنا ~~محله حيث لم يذكر ما يمنع من صحة الاقرار اه‍. وقوله سيأتي أي في مبحث ~~الاقرار ببيع أو هبة ثم دعوى فساده (قوله نعم إن قال كان الخ) ولو صدقه ~~المقر له على ذلك فلا شئ على المقر وإن كذبه وحلف لزمه المقر به ما لم تقم ~~بينة على المنافي فلا يلزمه شئ شرح م ر اه‍. سم قال الرشيدي قوله م ر ما لم ~~تقم بينة على المنافي انظر قبول هذه البينة مع أنه يحتمل أنه لزمه الألف ~~بسبب آخر فهي شاهدة بنفي غير محصور اه‍. وهذا الاشكال ظاهر ويؤيده التأمل ~~في كلام الشارح (قوله من ms4170 نحو خمر) أي من ثمن نحو خمر (قوله على نفيه) أي ~~على نفي كونه من نحو خمر (قوله لو رفع) أي غير الشافعي من المالكي أو ~~الحنفي. (قوله وقد أقر الخ) أي والحال قد أقر كذلك بأن يقول المالكي له علي ~~ألف من ثمن كلب والحنفي له علي ألف من ثمن نبيذ (قوله لا يلزمه) وظاهر أنه ~~يأتي هنا ما مر في الاستدراك من تحليف المقر له رجاء أن يرد اليمين اه‍. ~~رشيدي (قوله لأنه لم يقصد الخ) حاصله إننا إنما ألزمنا الشافعي لأنه لما لم ~~يعتقد بيع ما ذكر لم نقبله في التعقيب المذكور لمنافاته لما قبله بخلاف ~~غيره فإنه لما اعتقد بيع ما ذكر قبلناه في التعقيب المذكور لعدم منافاته في ~~اعتقاده وإذا قبلناه ألغاه الحاكم لأنه لا يلزم عنده ولهذا لو كان المقر ~~شافعيا وصدقه المقر له في التعقيب ألغاه الحاكم أيضا اه‍. سم (قوله حكم رفع ~~الخ) الأولى رفع حكم الاقرار كما في النهاية (قوله وفيه نظر ظاهر لقولهم ~~الخ) قد يقال اعتبار عقيدة الحاكم لا ينافيه العمل بالقرينة لكن قضيته عدم ~~اللزوم إذا كان المقر كافرا أيضا للقرينة وهو وجيه سم على حج اه‍. ع ش ~~(قوله ولم ينفعه ذلك الاشهاد) خرج بالاشهاد ما لو صدقه المقر له حين ~~الاقرار الأول على أنه لا يستحق عنده شيئا ثم أقر له بشئ فينبغي أن يقال إن ~~مضى زمن يمكن لزوم ما أقر به بذمة المقر لزمه لعدم منافاته تصديق المقر له ~~وإن لم يمض ذلك لم يلزمه شئ اه‍. ع ش (قوله فلغو) كذا في أصل الروض وفي شرح ~~م ر ما نصه لو قال: # كان له علي ألف ولم يكن في جواب دعوى فلغو كما مر لانتفاء إقراره حالا ~~بشئ ويفرق بينه وبين كان له علي ألف وقد قضيته بأن جملة قضيته وقعت حالا ~~مقيدة لعلي فاقتضت كونه معترفا بلزومها إلى أن يثبت القضاء وإلا فيبقى ~~اللزوم بخلاف الأولى فإنه لا إشعار فيه بلزوم شئ ms4171 حالا أصلا فكان لغوا انتهى ~~فليتأمل فيه في نفسه ثم مع مسألة الروض المذكورة فإن قضيته بدون الواو حال ~~أيضا إلا أن يقال هي مع الواو أقرب للحالية سم على حج لكن ليس في كلام م ر ~~قضيته والفرق عليه ظاهر اه‍. ع ش وفي البجيرمي عن القليوبي ومثله أي مثل له ~~ألف علي قضيته في اللزوم ما لو قال كان له علي ألف قضيته فإن لم يقل في هذه ~~قضيته كان لغوا اه‍. وهذا صريح بعدم PageV05P392 # الفرق بين وجود الواو وعدمه (قوله ومر الخ) أي في فصل الصيغة (قوله ولا ~~يجاب) كان هذا خاص بمسألة الشهادة لأن فيه تكذيبا للشهود فلو قال من ثمن ~~خمر ولم يشهد عليه أحد مع الاطلاق فلا يبعد إجابته للتحليف ثم رأيت فيما ~~يأتي ما يفيد ذلك اه‍. سم وقوله فيما يأتي الخ أي في شرح وجعل ثمنا (قوله ~~لم يؤثر الخ) وقد يقال بالتأثير لجواز أن يعتقدا لزومه بوجه لا يراه الحاكم ~~اه‍. ع ش أي لا سيما عند وجود قرينة دالة عليه (قوله لزمه الألف) أي ولا شئ ~~على فلان اه‍. ع ش (قوله بما يرفعه) أي يرفع بعضه. (قوله وخالفه زيد) أي ~~فأدعي أنه غصبه وحده مثلا (قوله صدق الغاصب) أي فيلزمه عشر الألف اه‍. ع ش ~~(قوله ذكر نون الجمع الخ) قياس هذا الفرق تصديق المقر إذا قال له علينا ألف ~~ثم قال أخذته أنا وفلان مثلا اه‍. سم (قوله الدالة على وصله به) وعليه فلو ~~قال هنا أنا وفلان أخذنا من زيد ألفا كان كالغاصب فيلزمه النصف اه‍. ع ش ~~(قوله أو من ثمن ببيع فاسد) أي ثمن مبيع بيع فاسد اه‍. ع ش (قوله وصله) أي ~~فسر نون الجمع (قوله أو من ثمن عبد) أي أو هذا العبد مثلا اه‍. مغني (قوله ~~قبل إقراره) عبارة شرح المنهج قبل قوله لم قبضه اه‍. (قوله كما ذكر) أي ~~بكون الألف من ثمن عبد لم يقبضه (قوله ليترتب عليه أحكامه) حتى ms4172 لا يجبر على ~~التسليم إلا بعد قبض العبد اه‍. مغني (قوله لا يرفع حكم الأول) بل يخصصه ~~بحالة دون أخرى (قوله من اتصال قوله الخ) أي بقوله له علي ألف (قوله ويلحق ~~به) أي بقوله من ثمن عبد في اشتراط الاتصال (قوله كاتصال الاستثناء) متعلق ~~بقوله: اتصال من قوله: ولا بد من اتصال الخ ومراده بذلك أن ضابط الاتصال ~~هنا كضابطه الآتي في الاستثناء و (قوله ويلحق به الخ) معترض بين المتعلق ~~والمتعلق اه‍. رشيدي (قوله وإلا) أي وإن لم نقل باشتراط الاتصال (قوله ~~الاحتجاج بالاقرار) أي فائدة الاقرار (قوله بخلاف لم أقبضه) أي فيقبل سواء ~~قاله متصلا به أو منفصلا عنه سم ومغني وشرح منهج وفرق ع ش بأن قوله من ثمن ~~عبد خصصه بجهة معرضة للسقوط بموت العبد فلم يقبل منه إلا متصلا ووجب الألف ~~إذا لم يذكر متصلا لاحتمال وجوبها بسبب آخر بخلاف قوله: لم أقبضه فلم يخصصه ~~بتلك الجهة المعرضة للسقوط فقبل مطلقا اه‍. (قوله وقوله: الخ) مبتدأ و ~~(قوله إيضاح الخ) خبره (قوله وكذا جعل ثمنا من قبل الخ) أي فقوله: جعل ثمنا ~~إيضاح لحكم قوله: قبل (قوله قبل لتحليف المقر له) بخلاف ما لو قال أقرضني ~~ألفا ثم أدعى أنه لم يقبضه فإنه يقبل ولا فرق في القبول بين أن يقول ذلك ~~متصلا أو منفصلا وقد صرح به الماوردي في الحاوي وهو المعتمد خلافا لما في ~~الشامل شرح م ر وقوله: م ر فإنه يقبل أي لأن القرض يستلزم القبض لأنه متحقق ~~قبل القبض كما يعلم من بابه اه‍. سم وقوله م ر لما في الشامل اعتمده المغني ~~عبارته وظاهره أي قول الماوردي إنه لا فرق بين أن يذكره متصلا أو منفصلا ~~لكن في الشامل إن قاله منفصلا لا يقبل وهذا أوجه اه‍. (قوله وأفتى البلقيني ~~الخ) والقلب إلى هذا أميل (قوله لغا) أي الاقرار بالألف فلا تلزمه لا ~~الاقرار ببقاء كساويها بذمته أخذا مما بعده (قوله ولا يتخيل الخ) أي حتى ~~يكون مثل ms4173 له علي ألف من ثمن عبد لم أقبضه (قوله لأن ذلك) أي الألف علي فرض ~~البيع (قوله ليس عوض الكسوة الخ) فيه تأمل (قوله وقع لغوا) أي لم يقبل ~~التعقيب به ولم يحمل الألف عليه (قوله ولو أدعى) إلى قوله ويظهر في النهاية ~~PageV05P393 # إلا قوله: وسيأتي إلى المتن (قوله شئ) أي تسليمه (قوله ولم يرد الخ) راجع ~~لما يليه فقط (قوله ولم يرد التأجيل) فإن قصد التأجيل ولو بأجل فاسد فيلزمه ~~ما أقر به قاله في شرح الروض اه‍. سم وقوله: في شرح الروض أي والمغني ثم ~~قالا ولكن من عقب إقراره بذكر أجل صحيح متصل ثبت لأجل بخلاف ما إذا لم ~~يذكره صحيحا كقوله إذا قدم زيد وما إذا كان صحيحا لكن ذكره منفصلا أي ~~فيلزمه حالا قول المتن (لم يلزمه شئ) سواء أقدم الألف على المشيئة أم لا ~~اه‍. مغني (قوله اشترط هنا) إلى قول المتن قلت في المغني إلا قوله: بما هو ~~باطل إلى المتن وقوله وكذا إلى (قوله قوله قصد التعليق) ينبغي أن المراد ~~قصد الاتيان بالصيغة أعم من الاتيان بها بقصد التعليق أو مع الاطلاق بخلاف ~~قصد التبرك فليتأمل سم على حج اه‍. ع ش عبارة المغني تنبيه: يشترط قصد ~~الاستثناء قبل فراغ الاقرار وأن يتلفظ به بحيث يسمع من يقر به وأن لا يقصد ~~بمشيئة الله تعالى التبرك اه‍. (قوله وفارق) أي قوله: إن شاء الله الخ اه‍. ~~ع ش (قوله دخول الشرط) أي أداته (قوله على الجملة) أي كشاء الله (قوله من ~~جملة الشرط) أي من الجملة الشرطية كما عبر بها النهاية والمغني وشرح الروض ~~أي كله علي ألف إن شاء الله (قوله بما هو باطل شرعا) أنظره في نحو أو ألف ~~قضيته اه‍. سم أي فإنه لا يتأتى فيه فالأولى إسقاطه والاقتصار على ما قبله ~~كما فعله شرح الروض والمغني (قوله لأنه غير ملتزم) أي فلا يبطل به الاقرار ~~وكذا لو قال له علي ألف إلا اه‍. مغني (قوله وهو الذي أردته ms4174 بإقرارك) أقيد ~~اه‍. سم أقول: قضية اتفاق الروض وشرح المنهج والنهاية والمغني على ما ذكره ~~هنا وذكر نفي الإرادة في يمين المقر أن ذلك قيد (قوله لأن عليه الخ) ويحتمل ~~أنه تعدى فيها فصارت مضمونة عليه فحسن الاتيان فيها بعلي اه‍. مغني زاد ~~النهاية وقد تستعمل علي بمعني عندي كما في ولهم علي ذنب اه‍. (قوله لفظة) ~~أي قول المقر علي بها أي بالوديعة (قوله بيمينه) أي أن له عليه ألفا آخرى ~~(قوله لأن العين) أي الألف التي جاء بها وقال الخ (قوله لو وصله) أي ~~التفسير بالوديعة (قوله وكذا هنا) أي في قوله: كأن قال الخ قال م ر في شرحه ~~فيقبل متصلا لا منفصلا على الأوجه اه‍. وقضية قوله: أي الشارح ومثله شرح م ~~ر وكذا هنا الخ أن يجري في ذلك قوله قلت الخ اه‍. سم وخالفهما المغني فقال: # تبعا لشرح الروض ما نصه ولوصل دعواه الوديعة بالاقرار كقوله له علي ألف ~~في ذمتي وديعة لم يقبل خلافا لما جرى عليه بعض المتأخرين من القبول فهو ~~نظير ما لو قال من ثمن خمر بعد قوله له علي ألف اه‍. قوله: PageV05P394 # (بعد تفسير الاقرار) قضيته أنه لو أضاف التلف أو الرد بعد التفسير إلى ما ~~بينه وبين الاقرار لم يقبل منه والمعتمد خلافه كما نقله سم على منهج عن ~~الشارح م ر ويمكن جعل الإضافة في كلامه بيانية فيكون التفسير هو نفس ~~الاقرار اه‍. ع ش وقوله والمعتمد خلافه وفاقا للسيد عمر عبارة البجيرمي ~~الوجه أن يقال أي بعد إقراره كما لا يخفى شوبري أي لأنه يقبل دعواه التلف ~~أو الرد بعد الاقرار ولو قبل التفسير المذكور اه‍. ويوافق إسقاط المغني لفظ ~~التفسير هنا وفي قوله الآتي: الواقعين الخ (قوله كما تقرر) أي بقوله: ~~الواقع (قوله أو ذكرت) أي تذكرت (قوله فلا يقبل) قد يتوقف في عدم القبول في ~~قوله: بأن لي الخ لأنه أخبر بأن إقراره بناء على الظاهر من بقائها اه‍. ع ش ~~(قوله إذ لا ms4175 إشعار لعندي ومعي الخ) بل هما مشعران بالأمانة اه‍. مغني قول ~~المتن (لم يقبل) أي بالنسبة لسقوط الحق وله تحليف المقر له أن كلامهما صحيح ~~كما يأتي اه‍. ع ش (قوله حلف) أي غير ملازم لمكان اه‍. كردي (قوله فينبغي ~~قبوله) اعتمده م ر وكذا قوله: وهو متجه اه‍. سم (قوله وخرج) إلى قوله: وقد ~~يؤخذ في المغني (قوله وإن قال الخ) غاية (قوله خرجت الخ) أي سلمتها له ~~وخلصت منها اه‍. كردي عبارة المغني والنهاية فلو قال وهبته له وخرجت إليه ~~منه أو وملكه لم يكن إقرارا بالقبض لجواز أن يريد الخروج إليه منه بالهبة ~~اه‍. (قوله ما لم تكن الخ) وإلا فهو إقرار بالقبض اه‍. نهاية زاد المغني ~~ولو قال وهبته له وقبضه بغير رضائي فالقول قوله: لأن الأصل عدم الرضا نص ~~عليه والاقرار بالقبض هنا كالاقرار به في الرهن فإذا قال لم يكن إقراري عن ~~حقيقة فله تحليف المقر له أنه قبض الموهوب وإن لم يذكر لاقراره تأويلا اه‍. ~~قال ع ش قوله: فهو إقرار بالقبض فيه أن مجرد اليد لا يستلزم كون القبض عن ~~الهبة بل يجوز كونه في يده عارية أو غصبا ولم يأذن له بعد الهبة في القبض ~~عنها اه‍. (قوله منه) أي من التعليل (قوله يكون) أي قوله: خرجت الخ اه‍. ع ~~ش (قوله إنه) أي المقر بالهبة. (قوله ملكها الخ) أي وهبته له وملكها الخ ~~(قوله معنى ذلك) وهو الاقباض (قوله إنه ليس) إلى قول المتن والأظهر في ~~المغني إلا قوله: وإن كان إلى يصح وقوله: ومثلها إلى المتن وإلى قول الشارح ~~وقضيته في النهاية إلا قوله: أو البر وقوله: إن كانت إلى المتن (قوله ~~بينته) أي المقر (قوله وحكم به) أي بالفساد اه‍. ع ش. (قوله ويرد بأنه الخ) ~~وأجاب الوالد رحمه الله تعالى بأن قوله: وبرئ أي من الدعوى فيشمل حينئذ ~~العين والدين فلا اعتراض حينئذ على المصنف اه‍. نهاية زاد سم بعد ذكره جواب ~~الشهاب الرملي المار ويجاب أيضا ms4176 بأن قوله: وبرئ أي من تبعة ذلك أو عهدته ~~اه‍. # أقول وهو المراد بالجواب الثاني في الشرح إذ غاية بطلان البيع أو الهبة ~~البراءة من تبعته (قوله كالثمن) يتأمل فإن الثمن للمقر لا عليه اه‍. سم وقد ~~يجاب بأن المراد بالثمن قيمة التالف (قوله الذي بأصله) أي في PageV05P395 # المحرر والموصول نعت بطل (قوله ذلك) أي بل لعمر وقول المتن (يغرم قيمتها ~~الخ) والأقرب أنه يلزمه مع القيمة أجرة مثل مدة وضع الأول يده عليها اه‍. ع ~~ش زاد سم ولو باع عينا ثم أقر بأنه كان وقفها على زيد فهل يلزمه أن يغرم له ~~بدل ريعها وفوائدها لأنه حال بينه وبينها بالبيع فيه نظر واللزوم غير بعيد ~~فليراجع اه‍. (قوله ومثله إن كانت مثلية) اقتصر في شرح الروض على قوله ~~وقضية التعليل أنه لو كان المقر به مثليا غرم القيمة أيضا اه‍. # وهو ظاهر ورجع إليه م ر اه‍. سم عبارة ع ش قوله م ر ولو كانت مثلية وفي ~~بعض النسخ إن كانت متقومة ومثلها إن كانت مثلية وقال سم: إنه رجع عما في ~~ذلك البعض إلى هذه النسخة اه‍. وعبارة البجيرمي على شرح منهج قوله وغرم ~~المقر بدله أي من مثل في المثلي وقيمة في المتقوم وجرى عليه ابن حجر والذي ~~قاله والد شيخنا م ر في حواشي شرح الروض وجوب القيمة مطلقا وهو الراجح أي ~~لأن الغرم للحيلولة شوبري فلو رجع المقر به ليد المقر دفعه لعمرو واسترد ما ~~غرمه له وله حبسه تحت يده حتى يرد ما غرمه له اه‍. ع ش اه‍. (قوله وقضيته) ~~أي التعليل (قوله لا غير) أي في كل من المثلي والمتقوم. (قوله وقد يجاب ~~الخ) ظاهر كلامهم أنه لا فرق و (قوله بوجه مملك) أي لأن الحيلولة إقراره ~~الأول والمقر له الأول قد ملك بهذا الاقرار بخلاف مسألة الإباق فإن ملك ~~الآبق لم يثبت لغير مالكه اه‍. سم (قوله هنا) أي في مسألة الاقرار و (قوله ~~من تلك) أي من الحيلولة ms4177 في مسألة الإباق (قوله حكمه) أي تسليمه للمقر له ~~واسترجاع البدل منه وهل له حبسه حتى يرد له ما غرمه أم لا؟ فيه نظر والأقرب ~~الأول اه‍. ع ش (قوله ويجري) إلى قوله: ولو قال في المغني والى المتن في ~~النهاية (قوله في غصبتها من زيد الخ) أي فتسلم لزيد ويلزمه قيمتها لعمرو ~~اه‍. ع ش. (قوله منه) أي من زيد (قوله هنا ككل) إلى قول المتن ويصح في ~~النهاية إلا قوله: إخراج إلى من الثني وقوله ويظهر إلى ويشترط (قوله وهو ~~اخراج) إلى المتن في المغني (قوله من الثني) أي مأخوذ منه خبر ثان لقوله: ~~وهو (قوله لأنه) أي سمى الاخراج المذكور بالاستثناء لأنه الخ (قوله لفظه) ~~أي لفظ المستثنى بكسر النون قول المتن (إن اتصل الخ) أي وسمعه من بقربه ~~اه‍. ع ش (قوله وما حكي عن ابن عباس) أي من عدم اشتراط الاتصال اه‍. ع ش ~~(قوله يسير سكوت بقدر سكتة الخ) عبارة المغني الفصل اليسير بسكتة تنفس أو ~~عي أو تذكر أو انقطاع صوت اه‍. (قوله وعي) بكسر PageV05P396 # العين التعب من القول (قوله ولا لتذكر الخ) هل يقبل اه‍. سم عبارة ~~الشوبري انظر ما لو سكت وادعى واحدا مما ذكر هل يقبل منه ذلك ويصح استثناؤه ~~أو لا والفرض أن لا قرينة أما إذا كانت فإنه يقبل كما هو ظاهر فليحرر اه‍. ~~أقول قد يتبادر من الاستدراك المذكور أن السكوت اليسير بقدر التنفس مغتفر ~~مطلقا سواء وجد واحدا مما ذكر من الاعذار أم لا نعم عبارة المغني المارة ~~ظاهرها اشتراط وجوده بالفعل وعليه يظهر تردد المحشي (قوله لتذكر) أي تذكر ~~قدر ما يستثنيه أي إن كان بقدر سكتة التنفس ع ش اه‍. # بجيرمي (قوله وانقطاع صوت) وانظر ولو طال زمنه أو لا ظاهر كلامهم الأول ~~فليتأمل شوبري اه‍. بجيرمي أقول بل كلامهم كالصريح في الثاني (قوله ويضر ~~يسير كلام الخ) وسكوت طويل نهاية ومغني (قوله الحمد لله) ومثل ذلك في الضرر ~~الفصل بالصلاة على النبي (ص) ms4178 اه‍. ع ش (قوله على ما أشار إليه الخ) يعني في ~~أستغفر الله ويا فلان رشيدي وع ش (قوله فإنه) أي صاحب الروضة (قوله مع ذلك) ~~أي أستغفر الله ويا فلان (قوله لقول الكافي لا يضر) وبه أفتى شيخنا الشهاب ~~الرملي اه‍. سم واعتمده المغني والزيادي (قوله لاستدراك الخ) فكان ملائما ~~للاستثناء فلا يمنع الصحة اه‍. كردي (قوله مطلقا) أي أجنبيا أو لا (قوله من ~~غير المستثنى) بكسر النون أي المقر (قوله كغير المطلوب الخ) أي كما لا يضر ~~من غير الخ (قوله بل أولى) إذ لا ارتباط هنا بينهما بخلافه هناك اه‍. سم ~~(قوله قبل فراغ الاقرار) أي ولو مع آخر حرف منه أو عند أول حرف مثلا وإن ~~عزبت النية قبل فراغ الصيغة ثم قياس ما تقدم عن سم في التعليق بأن شاء الله ~~في قوله: ينبغي الخ أن يكتفي هنا بقصد الاتيان بصيغة الاستثناء قصده أو ~~أطلق اه‍. ع ش أقول وكلام المغني كالصريح في الاكتفاء بذلك (قوله ولا بعد ~~الخ) ما فيه من البعد لا ينكر كما يعرف بالتأمل لوضوح الفرق بين الانشاءات ~~والاخبارات اه‍. رشيدي قول المتن (ولم يستغرق) أي ولو بحسب المعنى كما يأتي ~~في قوله: ويصح من غير الجنس الخ. (قوله ومحل ذلك) أي البطلان (إن اقتصر ~~الخ) ومحله أيضا في غير الوصية أما فيها كوصيت له بعشرة إلا عشرة فيصح ~~الاستثناء ويكون رجوعا ذكره السيوطي وغيره اه‍. سم وفي البجيرمي عن ع ش ما ~~يوافقه من غير عزو (قوله أو لأن الخ) عطف على لأنه استثنى الخ قول المتن ~~(وجب) في نسخ النهاية والمغني لزمه (قوله فتضم للواحد الخ) أي فيكون الواجب ~~تسعة (قوله وطريق ذلك) أي معرفة ما يجب في ذلك (قوله هذا من ذاك) أي المنفي ~~من المثبت (قوله أسقطها) بصيغة الامر (قوله ولو زاد عليها الخ) أي فقال إلا ~~سبعة إلا ستة وهكذا إلى الواحد (قوله هذا كله الخ) أي وجوب التسعة في مثال ~~المتن والخمسة في مثال الشرح ms4179 بل رجوع كل استثناء لما يليه إذا ذكر ~~المستثنيات بلا عطف وأما إذا كانت مع العطف فيرجع الجميع للأول ويلغو منها ~~ما حصل به الاستغراق سواء أعيدت إلا مع العطف أو لا وقس عليه ما إذا عطف ~~بعضها فقط (قوله وفي ليس له على شئ) هذا عام وقوله: إلا خمسة خاص و (قوله ~~ليس له على عشرة) هو خاص ويؤخذ من ذلك ضابطا حاصله أنه إن كان المستثنى منه ~~عاما عمل الاستثناء كالمثال الأول وإن كان خاصا الغي الاستثناء كالمثال ~~الثاني وهذا تقييد لقولهم الاستثناء من النفي إثبات أي محله إذا لم يدخل ~~النفي علي خاص وإلا فلا يلزمه شئ بجعل النفي متوجها لكل من المستثنى ~~والمستثنى منه زيادي اه‍. بجيرمي أقول قد يناقش هذا في تعبير الشارح ~~بالخروج عن PageV05P397 # القاعدة ثم رأيت مناقشة السيد عمر الآتية (قوله يلزمه خمسة) قد يوجه بأنه ~~لو لم يرد إثبات المستثنى كان لغوا لكفاية ما قبله على هذا التقدير فتأمله ~~اه‍. سم (قوله إلى المستثنى منه) أي إلى مضمون لفظيهما وهو الباقي من ~~المستثنى منه بعد اخراج المستثنى وإلا فحمل عبارته على ظاهرها لا يخلو عن ~~اشكال اه‍. سيد عمر (قوله وإن خرج عن قاعدة الاستثناء الخ) وقد ينازع في ~~خروجه عن القاعدة المذكورة لأن مرادهم كما هو ظاهر أن ذلك هو مؤدي لفظ ~~الاستثناء عند تعين انصباب النفي علي المستثنى منه لأنه حينئذ يصح التعبير ~~بالاستثناء عن النفي ما إذا كان المراد نفي الباقي من المستثنى منه بعد ~~اخراج المستثنى والنفي داخل على المجموع والمنفي بالحقيقة الباقي المذكور ~~لا كل واحد من المستثنى منه والمستثنى وإن أوهم ذلك تعبير الشارح بقوله ~~متوجها الخ لكن يتعين تأويله بما أشرنا إليه ولعل حمل العبارة المذكور على ~~ظاهرها هو الذي أوقعه في قوله: وإن خرج الخ فليس ما ذكر على هذا التقدير من ~~الاستثناء من النفي بل من الاثبات ثم لوحظ انصباب النفي عليه وهذا الاحتمال ~~وإن لم يكن متعينا لاحتمال العبارة للمعنيين إلا أنه ms4180 رجح فيما نحن فيه ~~لبناء الاقرار على اليقين وأصل براءة الذمة كما أشار إليه بقوله احتياطا ~~الخ اه‍. سيد عمر (قوله ولا أقل منها) أي لأن دلالة المفهوم ضعيفة لا يعمل ~~بها في الأقارير اه‍. ع ش (قوله ولا يجمع الخ) عبارة المغني ولا يجمع مفرق ~~بالعطف في المستثنى أو المستثنى منه أو فيهما أن ما حصل بجمعه استغراق أو ~~عدمه لأن واو العطف وإن اقتضت الجمع لا يخرج الكلام عن كونه إذ جملتين من ~~جهة اللفظ الذي يدور عليه الاستثناء وهذا مخصص لقولهم إن الاستثناء يرجع ~~إلى جميع المعطوفات لا إلى الأخير فقط اه‍. وقوله: وهذا مخصص الخ ذكره سم ~~عن شرح الروض وأقره (قوله ولا فيهما) كقوله له علي درهم ودرهم ودرهم أر ~~درهما ودرهما ودرهما فيلزمه ثلاثة لأنه إذ ا لم يجمع مفرق المستثنى ~~والمستثنى منه كان المستثنى درهما من درهم فيلغو اه‍. (قوله لاستغراق الخ) ~~لفظ المنهج في استغراق بقي بدل اللام وقضيته كعبارة المغني المارة أن اللام ~~هنا بمعنى الوقت فالمعنى حينئذ إذا وجد الاستغراق بلا جمع المفرق لا يجمع ~~لدفع ذلك الاستغراق كالمثال الأول وإذا انتفى الاستغراق بلا جمع المفرق لا ~~يجمع تحصيله كالمثال الثاني والثالث ويحتمل أن اللام على بابه فالمعنى لأجل ~~تحصيله كالمثال الثاني والثالث أو لأجل دفعه كالمثال الأول عبارة البجيرمي ~~قوله في استغراق أي لأجل استغراق ففي اللام كما عبر بها م ر أي لأجل دفعه ~~إذا كان الجمع في المستثنى منه أو لأجل تحصيله إذا كان في المستثنى أو ~~فيهما اه‍. (قوله فعلى درهم الخ) وكذا على درهمان ودرهم إلا درهما (قوله ~~فعلي درهم الخ) ذكر أربعة أمثلة آخرها للمفهوم كما يدل عليه تعليله وثلاثة ~~لمنطوق أولها لعدم الجمع في المستثنى منه وثانيها وثالثها لعدمه في ~~المستثنى وذكر له مثالين إشارة إلى أنه لا فرق بين أن لا يجوز جمع أصلا ~~كالأول منهما أو يكون جمع جائز مع جمع جائز كالثاني منهما لأن الأولين فيه ~~يجوز جمعهما ولا يجوز ms4181 جمع الثالث معهما أو إلى أنه لا فرق بين أن يكون جميع ~~أفراده مفرقة كالمثال الثاني أو بعضها مجموعا كالمثال الأول اه‍. بجيرمي ~~(قوله فيلزمه ثلاثة) لأن المستثنى منه إذا لم يجمع مفرقه كان الدرهم الواحد ~~مستثنى من درهم واحد فيستغرق فيلغو اه‍. مغني (قوله وثلاثة الخ) أي وعلى ~~ثلاثة الخ (قوله فلغى درهما) أي في الصورتين (قوله لأن به الاستغراق) أي ~~لأن الاستغراق إنما حصل به فنلغيه فيبقى استثناء اثنين من ثلاثة فيكون ~~الواجب واحد (قوله لجواز الجمع هنا) أي جمع المستثنى قول المتن (ويصح من ~~غير الجنس) أي جنس المستثنى منه خلافا للإمام أحمد في بطلانه مطلقا وللإمام ~~أبي حنيفة في بطلانه في غير المكيل والموزون قيلوبي اه‍. بجيرمي (قوله من ~~غير الجنس) PageV05P398 # وينبغي أن مثل الجنس النوع والصفة اه‍. ع ش قول المتن (ويبين الخ) أي إن ~~بينه الخ اه‍. منهج (قوله تلفظ به) أي بالألف (قوله ولزمه الألف) عطف على ~~جملة بطل الاستثناء وكان الأولى التفريع (قوله وفي شئ إلا شيئا الخ) عبارة ~~النهاية والمغني ولو قال له علي شئ إلا شيئا أو مال إلا مالا أو نحوهما فكل ~~من المستثنى والمستثنى منه مجمل فليفسرهما فإن فسر الثاني بأقل مما فسر به ~~الأول صح الاستثناء وإلا لغا ولو قال له علي ألف إلا شيئا أو عكس فالألف ~~والشئ مجملان فليفسرهما مع الاجتناب في تفسيره عما يقع به الاستغراق ولو ~~قال له علي ألف إلا درهما فالألف مجمل فليفسره بما فوق الدرهم ولو فسره ما ~~قيمته درهم فما دونه كان الاستثناء لاغيا وكذا التفسير ولو قدم المستثنى ~~على المستثنى منه صح اه‍. (قوله وكهذا الثوب) إلى قوله: فإنه في النهاية ~~قول المتن (لا هذا البيت الخ) ومثله كما هو ظاهر إلا ثلثها مثلا (قوله إلا ~~كمه) أي وإن كان الكم بصفة بقية الثوب ولم يصلح لغير المقر له اه‍. ع ش ~~(قوله فأشبه التخصيص) التخصيص لا يتوقف على الاتصال اه‍. سم قول المتن ~~(قبل) أي استثناؤه (قوله ms4182 ولا أثر) إلى الفرع في النهاية والمغني (قوله إلا ~~شيئا) أي له علي عشرة دراهم إلا شيئا قول المتن (صدق بيمينه) أي إذا كذبه ~~المقر له اه‍. مغني (قوله ولو قتلوا قتلا الخ) أي إلا واحدا وزعم أنه ~~المستثنى اه‍. سم (قوله قبل) أي تفسيره (قوله لبقاء أثر الاقرار) وهو ~~القيمة ويؤخذ منه أنه لو قال غصبتهم إلا واحدا فماتوا وبقي واحد وزعم أنه ~~المستثنى أنه يصدق لأن أثر الاقرار باق وهو الضمان نهاية ومغني. (قوله أفتى ~~ابن الصلاح الخ) في أدب القضاء للغزي ما نصه في أدب القضاء لابن القاص لو ~~جاء بورقة فيها إقرار زيد وجاء زيد بورقة فيها إبراء من المقر له فإن ~~أطلقتا أو أرختا بتاريخ متحد أو أرخت واحدة وأطلقت أخرى لم يلزمه شئ نعم إن ~~أرختا وتأخرتا وتأخر تاريخ الاقرار عمل به انتهى م ر اه‍. سم وهذا فيه ~~تأييد لقول الشارح الآتي وهو ظاهر (قوله حكم بالأولى) اعتمده م ر اه‍. سم ~~(قوله بها) أي بالبينة الأولى (قوله وخالفه) أي ابن الصلاح (قوله كما مر) ~~أي قبيل فصل الصيغة اه‍. كردي (قوله للتحليف) أي لتحليف المقر له أنه لم ~~يؤده إليه (قوله مما مر في الرهن) أي في قول المصنف ولو أقر بألفين ثم قال ~~لم يكن إقراري عن حقيقة اه‍. كردي (قوله قبلت على ما أفتى به بعضهم) ~~واعتمده م ر اه‍. سم (قوله وفيه نظر) أي في القياس المذكور (قوله ثم محل ~~قبول ادعاء النسيان) أي في نحو مسألتنا لتحليف المقر له (قوله كما قاله ~~بعضهم) وأفتى به شيخنا الشهاب الرملي رحمه الله تعالى اه‍. (قوله فيه) أي ~~في ادعاء النسيان (قوله بأن يذكر) بيان للمنفي اه‍. # كردي (قوله ولا نسيانا) عطف على عدم الاستحقاق كأن يقول بعد الاقرار ولا ~~أستحق عليه شيئا ولا نسيانا أي ولست ناسيا في هذا الاقرار ولا أستحق عليه ~~بدعوى النسيان (قوله لأن الخ) أي فإذا التزم ذلك فلا يقبل دعواه النسيان ~~وإن الخ (قوله حينئذ) ms4183 أي حين إذ صدر منه ذلك الالتزام (قوله ونظير ذلك) أي ~~عدم القبول مع الالتزام وكذلك ضمير وقد ينافيه ويجوز إرجاع ضميره إلى ما ~~قاله إلى بعضهم وما لهما واحد (قوله وقد ينافيه الخ) المنافاة ممنوعة لأنه ~~إذا ذكر ولا نسيانا فقد اعترف بعلمه بالحال فلا يقبل منه خلافه ولا كذلك في ~~قولهم PageV05P399 # المذكور فإنه لم يصدر منه الاعتراف بالعلم بالحال حتى ينافي دعواه ~~المذكورة اه‍. سم أقول قد يؤيد المنافاة والفرق الآتي ويدفع المنع هنا ~~وفيما يأتي قول الشارح الآتي والراجح منه الخ (قوله ويفرق بينه) أي الاقرار ~~المقارن للالتزام المذكور (قوله فكيف يدخل فيه التزام أمر مستقبل) قد يمنع ~~لزوم دخول المستقبل لأن قوله ولا ناسيا حاصله الاخبار بأنه عالم بجميع جهات ~~تلك القضية وتفاصيلها وبأنه ليس ناسيا لشئ منها فيأخذ بذلك في عدم قبول ~~دعوى النسيان وليس فيه التزام أمر مستقبل اه‍. سم (قوله التزام أمر مستقبل) ~~والامر المستقبل هو عدم قبول قوله في النسيان اه‍. كردي (قوله ولو قال لاحق ~~الخ) أي ثم أقام بينة اه‍. # سم (قوله في روضة شريح) نعت لخلاف (قوله منه) أي من الخلاف (قوله في ~~قاعدة الحصر والإشاعة) أي حصر الاقرار في حصة المقر من المشترك في بعض ~~المواضع وإشاعته في جميعه في آخر (قوله الأول) أي الحصر و (قوله والثاني) ~~أي الإشاعة و (قوله كذلك) أي قد يغلبونه قطعا أو على الأصح (قوله مثله) جمع ~~مثال أي أمثلة كل (قوله فمن فروعها) أي قاعدة الحصر والإشاعة (قوله هنا) أي ~~في الاقرار (قوله إقرار بعض الورثة الخ) ولو أقر لورثة أبيه بمال وكان هو ~~أحد لم يدخل لأن المتكلم لا يدخل في عموم كلامه وهذا عند الاطلاق كما قاله ~~السرخسي فإن نص على نفسه دخل مغني ونهاية (قوله فيشيع) من الشيوع أي يشيع ~~المقر به في جميع التركة (قوله فتقيد) ببناء المفعول والضمير المستتر ~~لاقرار بعض الورثة (قوله خلافته) أي البعض (قوله عنه) أي عن مورثه (قوله ~~حصته) أي قدر حصته ms4184 (قوله وكما في إقرار الخ) عطف على لأنه الخ أي وقياسا ~~على ذلك (قوله من ذلك) أي من إقرار بعض الورثة الخ (قوله في حصته) أي البعض ~~(قوله وإقرار أحد شريكين الخ) عطف على إقرار بعض الورثة الخ قوله بنصف ~~مشترك بالإضافة (قوله تعين) الأولى فيتعين (قوله في نصيبه) وهو النصف عبارة ~~النهاية والمغني ولو أقر أحد شريكين بنصف الألف المشترك بينهما لثالث تعين ~~ما أقر به في نصيبه اه‍. قال ع ش قوله م ر في نصيبه أي الخمسمائة فيستحقه ~~المقر له اه‍. # (وفارق) أي أحد الشريكين المقر الثالث الخ (قوله هنا) أي في إقرار أحد ~~الشريكين و (قوله ثم) أي في إقرار بعض الورثة (قوله بهذا) أي بإقرار أحد ~~الشريكين (قوله نحو البيع الخ) أي بيع أحد الشريكين بأن قال لثالث بعتك ~~نصفه وكذا البقية اه‍. كردي (قوله هنا) أي في باب الاقرار و (قوله في ~~العتق) أي في باب العتق (قوله مقدم) كذا في أصله بخطه رحمه الله تعالى ~~والظاهر مقدم أو يقدم اه‍. سيد عمر (قوله جزم ابن المقري الخ) وكذا جزم به ~~النهاية والمغني (قوله على التفصيل) أي في بعض المواضع حصر وفي بعضها إشاعة ~~اه‍. كردي (قوله وهو الحق) أي كون الفتوى على الإشاعة (قوله أي له) أي ~~للأسنوي. # فصل في الاقرار بالنسب (قوله في الاقرار الخ) أي وما يتبعه من ثبوت ~~الاستيلاء وإرث المستلحق اه‍. # ع ش (قوله في الاقرار) إلى قوله لا أمي في النهاية (قوله بالنسب) أي ~~القرابة (قوله حرام) بل من الكبائر اه‍ ع ش (قوله كالكذب في نفيه) الأولى ~~كنفيه مع الكذب أي كالاقرار بنفي النسب مع الكذب (قوله أنه PageV05P400 # كفر) أي كل منهما اه‍. سم وقال الرشيدي ضمير أنه راجع للنفي فقط وجعله ~~مقيسا عليه للنص عليه في الخبر اه‍. وهو الظاهر بل قول الشارح كالنهاية أو ~~على كفر النعمة كالصريح فيه (قوله أو على كفر النعمة) أي فإن حصول الولد له ~~نعمة من الله تعالى فإنكاره جحد ms4185 لنعمته تعالى ولا نظر لما قد يعرض للولد من ~~عقوق ونحوه اه‍. ع ش (قوله أو سكران) أي متعد سم وع ش وعطفه على مكلف لأنه ~~عنده غير مكلف ومؤاخذته إنما هو من باب ربط الأحكام بالأسباب تغليظ عليه ~~قول المتن (قوله أن الحقه الخ) لم يشترطوا هنا كون المستلحق وارثا ولا ~~حائزا اه‍. سم (قوله كهذا ابني) أو أنا أبوه وإن كان الأول أولى لكون ~~الإضافة فيه إلى المقر اه‍. مغنى (قوله لا أمي الخ) وفاقا للمغني وخلافا ~~للشهاب الرملي والنهاية عبارة لا أمي لسهولة إقامة البينة بولادتها على ما ~~قاله في الكفاية والأصح خلافه اه‍. أي فيصح الحاق نسب الام به ع ش (قوله ~~بخلاف نحو رأسه الخ) خلافا للنهاية عبارته فالتفرقة بينهما قياسا على ~~الكفالة وهم اه‍ أي فلا فرق بين أن يعيش بدونه أو لا في كونه لغوا ع ش ~~وأطال سم في رده وانتصار الشارح (قوله فإن كذبه) إلى قوله وإن هذا الولد في ~~المغني وإلى المتن في النهاية إلا قوله وأخذ إلى أو على فراش قول المتن ~~(قوله معروف النسب) أي مشهوره كما عبر به غيره اه‍. رشيدي (قوله لم يصح ~~الخ) جزاء فإن كذبه (قوله المستلحق) بفتح الحاء (قوله أن المنفي بلعان الخ) ~~ومثله ولد الأمة ولو غير مستولدة المنفي بحلف السيد فليس لغير السيد ~~استلحاقه كما يؤخذ من قوله م ر الآتي لأنه لو نازعه قبل النفي الخ بل وكذا ~~لو لم يكن منفيا لأنه ملك لسيدها ولا يصح استلحاق رقيق الغير لما فيه من ~~إبطال حق السيد اه‍. # ع ش (قوله لم يجز الخ) أي ولم يصح اه‍. نهاية (قوله وإن هذا الولد) أي ~~فعلم أن هذا الولد أي الذي ولد على فراش نكاح صحيح (قوله بل لا ينتفي) أي ~~حكم الفراش أو الولد اه‍. ع ش (قوله من هذا) لعل المشار إليه قوله أن هذا ~~الولد الخ (قوله بأنه يلحق الخ) متعلق بالافتاء. (قوله وسمعت الخ) جواب ~~سؤال غني عن ms4186 البيان (قوله وإن كان) أي ابن الأخ (إثباتا) أي مثبتا (للغير) ~~أي لفلان (قوله الابن) أي ابن المريض المقر (قوله في قوله) أي المريض المقر ~~(قوله وتقبل بينته) أي الابن (قوله بإقرار هذا) أي المريض المقر (قوله أو ~~على فراش الخ) عطف على قوله على فراش نكاح الخ ش اه‍ سم (قوله أو نكاح ~~فاسد) عطف خاص على عام إذ الوطئ بنكاح فاسد من الوطئ بشبهة اه‍ ع ش (قوله ~~قوله لأنه) أي الغير (لو نازعه) أي الواطئ بشبهة (قوله سمعت دعواه) أنه لا ~~يصح استلحاقه قبل نفي صاحب الفراش وأنه لا بد من بينة فليراجع اه‍. ~~PageV05P401 # رشيدي (قوله مطلقا) أي سواء أمكن نسبته إليه من حيث السن أو لا وكان ~~المستلحق الواطئ أم لا اه‍ ع ش (قوله وهو المكلف) إلى قوله أي وكذا في ~~النهاية إلا قوله أن لا ينازع فيه وإلا فسيأتي (قوله أو السكران) أي ~~المتعدي اه‍. (قوله وهو أعرف به الخ) أي لأن العادة جارية بأن الشخص يبحث ~~عن نسبه اه‍. # ع ش (قوله فلا يثبت النسب) كذا في المغني (قوله قبل التمكن) ينبغي أو ~~بعده سم على حج ويصور ذاك بما إذا استمر المستلحق على دعوى منه وينزل ذلك ~~على ما إذا استلحقه وهو ميت اه‍. ع ش (قوله كلامهما) أي في ذلك الموضع اه‍. ~~سم (قوله وأن لا يكون) إلى قوله أي وكذا في المغني (قوله لا إن كان بالغا ~~الخ) فلو كان ميتا قال شيخنا الشهاب البرلسي اتجه عدم الصحة في العتيق لأنه ~~يجتمع عدم التصديق مع ضرر المولي ولم أر في ذلك شيئا اه‍. ومفهوم قوله في ~~العتق الصحة في الرقيق وكذا مفهوم تعليله وينظر في التعليل بقول الشارح أي ~~وكذا ولاؤه الخ والحاصل أن استلحاق الميت نظير استلحاق الحي غير البالغ ~~العاقل وقد يقال الوجه صحة استلحاق الميت كاستلحاق الحر الميت اه‍. سم بحذف ~~(قوله في الأولى) أي في صورة كون المستلحق قنا و (قوله في الثانية) أي صورة ~~كونه ms4187 عتيقا (قوله أو وباطنا) الأولى حذف فقط والواو (قوله أو لا ولا) أي لا ~~تحرم لا ظاهرا ولا باطنا (قوله وإن حاصل الخ) عطف على فساد (قوله لو فرض ~~الخ) الظاهر الاخصر وجهل نسبها (قوله فإنه الخ) تفصيل لقوله إلا إن قصد الخ ~~(قوله وإن يتعين) عطف على قوله فساد هذه الخ (قوله فيهما) أي في الظاهر ~~والباطن (قوله والحرمة) أي وإطلاق الحرمة (قوله والحرمة فيهما على ما الخ) ~~إن أراد أن الحرمة ظاهرا تتوقف على ثبوت قصد الاستلحاق فهو ممنوع منعا ~~واضحا لأن المقر يؤاخذ بإقراره لحمله على استيفاء شرائطه ما لم يثبت خلافه ~~وإن أراد انها نابتة للحمل على قصد الاستلحاق لأنه الظاهر من إطلاق الاقرار ~~فلم يثبت ما ادعاه من تقييد إطلاق الحرمة ظاهرا اه‍. سم (قوله والحل الخ) ~~أي وإطلاق الحل وهلا زاد والحل ظاهرا فقط على ما إذا قصد أخوة الاسلام أو ~~أطلق وهو يعتقد أخوة النسب (قوله أو سكت) إلى قوله ولو استلحق في النهاية ~~والمغني إلا قوله خلافا لابن أبي هريرة (قوله وأصر) الأولى تأخيره عن قوله ~~أو قال PageV05P402 # الخ كما في النهاية (قوله إلا ببينة يمين مردودة) ظاهره أنه لا يثبت ~~بإلحاق القائف بخلاف ما سيأتي في قوله ولو استلحق اثنان بالغا ولعل السبب ~~أن القائف إنما يعتبر عند المزاحمة ونحوها سم وع ش (قوله أو مجنونا) أي لم ~~يسبق له عقل بعد بلوغه أخذا من قوله م ر الآتي والوجهان جاريان الخ والأقرب ~~أن المغمى عليه لا يصح استلحاقه بل ينتظر إفاقته نعم إن أيس من إفاقته كان ~~حكمه حكم المجنون اه‍. ع ش (قوله لعسر إقامة البينة) عبارة المغني لأن ~~إقامة البينة على النسب عسر والشارع قد اعتنى به وأثبته بالامكان فكذلك ~~أثبتناه بالاستلحاق إذا لم يكن المقر به أهلا للتصديق اه‍. (قوله لم يثبت ~~نسبه الخ) خلافا للنهاية والمغني عبارة الثاني ولا فرق بين هذا أبي وهذا ~~ابني كما أفاده شيخي اه‍. وعبارة سم الأوجه م ر ثبوت نسبه ms4188 مطلقا كما في ~~استلحاق الابن المجنون كما هو مقتضى إطلاقهم فلا حاجة إلى تكلف فرق اه‍. ~~(قوله ولو بعد) إلى قول المتن وحكم الصغير في المغني إلا قوله لم يسبق إلى ~~المتن وكذا في النهاية إلا قوله صدقهما (قوله وإن نفاه). فرع: الذمي إذا ~~نفى ولده ثم أسلم لا يحكم بإسلام المنفي ولو مات هذا الولد وصرفنا ميراثها ~~إلى أقاربه الكفار ثم استلحقه النافي حكم بالنسب ويتبين أنه صار مسلما ~~بإسلامه ويسترد ميراثه من ورثته الكفار انتهى م ر وخطيب والأقرب أنه إن لم ~~يكن غسل وجب نبشه ما لم يتهرأ لغسله والصلاة عليه ونقله إلى مقابر المسلمين ~~وإن كان غسل يصلى عليه في القبر ولا ينبش لدفنه في مقابر المسلمين حفظا له ~~عن انتهاك حرمته بالنبش اه‍. ع ش قول المتن (وكذا كبير) في نسخ المحلي من ~~المتن كثيرا بالنصب اه‍. سيد عمر. (قوله لم يسبق منه إنكار الخ) صرح به ~~الارشاد اه‍. سم قول المتن (في الأصح) والوجهان جاريان فيمن جن بعد بلوغه ~~عاقلا ولم يمت لأنه سبق له حالة يعتبر فيها تصديقه وليس الآن من أهل ~~التصديق نهاية ومغني (قوله أي المستلحق) تفسير للضمير المستتر و (قوله ~~الميت الخ) للبارز قول المتن (لمن صدقه) بقي ما لو صدق أحدهما وأقام الآخر ~~بينة هل يعمل بالأول أو بالثاني فيه نظر والأقرب الثاني اه‍. ع ش (قوله أو ~~لم يصدق واحدا منهما الخ) ظاهره وإن كذبهما واستشكله ابن شهبة اه‍. سم ~~عبارة البجيرمي على شرح منهج قوله فإن لم يصدق واحدا منهما هذا يصدق بما ~~إذا كذبهما مع أنه لا يعرض على القائف حينئذ فيحمل كلامه على ما إذا سكت ~~كما في م ر وعبارته فلو لم يصدق واحدا منهما بأن سكت عرض الخ اه‍ وعبارة ع ~~ش قوله بان سكت بقي ما لو كذبهما معا وقضيته أنه لا يعرض على القائف وهو ~~ظاهر لكن عبارة حج تشمل التكذيب اه‍. (قوله واستلحاق المرأة الخ) من إضافة ~~المصدر إلى فاعله ms4189 قول المتن (يأتي في اللقيط) سرد سم هنا عبارته التي هناك ~~(قوله فرع) إلى المتن في النهاية إلا قوله مختلف وقوله في تجهيزهما وقوله ~~لأن المتن (قوله طفل مسلم) بالإضافة وكذا قوله بطفل نصراني ويجوز فيهما ~~التوصيف (قوله مختلف) احتراز عما لو انتسبا معا لواحد اه‍. سم قوله: ~~PageV05P403 # (في تجهيزهما) أي أم في الصلاة فكاختلاط المسلم بالكافر اه‍. ع ش (قوله ~~أو بعده) أي بعد الامتناع اه‍. قول المتن (لولد أمته) أي في حقه وشأنه اه‍. ~~سم قول المتن (لولد أمته) أي غير المزوجة والمستفرشة له اه‍. مغني (قوله ~~سواء) إلى قول المتن فإن كانت الأمة في النهاية إلا قوله فإن إلى لندرة ~~وكذا في المغني إلا قوله وإنما إلى المتن وقوله قطعا (قوله وذكره) أي لفظ ~~منها (قوله كالتنبيه) هو لأبي إسحق الشيرازي (قوله لمحل الخلاف) أي الآتي ~~في المتن آنفا (قوله كما يأتي) أي آنفا في المتن (قوله لاحتمال أنه الخ) ~~قضية أن الولد غير حر الأصل حيث لا شبهة تقضي الحرية لكنه يعتق بملكه اه‍. ~~سم (قوله مستفرشة رجل) بنكاح صحيح أو فاسد اه‍. ع ش (قوله لأن هنا) أي في ~~مسألة المستفرشة و (قوله في مسألتنا) أي قول المصنف ولا يثبت الاستيلاء ~~اه‍. ع ش. (قوله فيه) أي الولد أي في حقه وشأنه اه‍. سم (قوله لما ذكر) أي ~~من قوله لاحتمال الخ اه‍. ع ش (قوله وهي في ملكي الخ) هو قيد خرج به ما لو ~~لم يقله وعلم دخولها في ملكه من عشر سنة فيثبت النسب ولا يثبت الاستيلاد ~~لاحتمال أنها خرجت عن ملكه ببيع مثلا وحملت به ثم اشتراها وهي حامل اه‍. ع ~~ش (قوله لاحتمال الخ) متعلق بالنظر المنفي و (قوله لندرة ذلك) متعلق بنفي ~~النظر (قوله مر الأرجح الخ) وهو النفوذ اه‍. ع ش (قوله لندرة ذلك) الندرة ~~لا تمنع الاحتمال وأي قطع معه اه‍. # سم وقد يجاب بأن الاحتمال البعيد في الغاية لا ينافي القطع (قوله إقراره) ~~مفعول سبقت و ms4190 (قوله الواقع) نعت لاقراره و (قوله أن ينتفي الخ) خبر وشرط ~~الخ (قوله أن ينتفي احتمال حملها الخ) أي بأن يكون لأكثر من أربع سنين من ~~وقت الاعتاق فلو ولدته مثلا لتسعة أشهر من وقت الاعتاق لم يلحقه لاحتمال ~~وجوده قبل الاعتاق على ما أفهمه قوله أن ينتفي احتمال الخ اه‍. ع ش (قوله ~~فيها) الأولى فيه (قوله بأن أقر) إلى قوله وهل في المغني (قوله بأن أقر ~~الخ) أو يثبت ببينة ع ش وقليوبي اه‍. بجيرمي (قوله بأن أقر بوطئها) قضيته ~~أنها لا تصير فراشا باستدخال منيه المحترم ولا يثبت به نسب الولد وليس ~~مرادا اه‍. ع ش (قوله ممن يتعدى النسب منه الخ) لا يخفى أن صريح الصنيع أن ~~ممن بيان للغير وذلك الغير هو الأب في هذا أخي والجد في هذا عمي فانظر أي ~~واسطة في تعدي النسب من الأب إلى المقر الذي هو ابنه وأي واسطتين في تعديه ~~من الجد إلى المقر اه‍. سم ولك أن تقول ما أشار إليه وإن كان هو المتبادر ~~من الصنيع لكن يتعين الخروج عنه حتى يصح بأن تجعل ممن بيان للشخص المفهوم ~~من السياق لأن المعنى إذا ألحق نسب شخص بغيره فقوله ممن بيان لهذا الشخص ~~المستلحق يفتح الحاء فيتم الكلام على هذا التقدير اه‍. سيد عمر زاد الرشيدي ~~والجواب الثاني وهو الأظهر أنا نلتزم أن ممن بيان للغير إلا أن قوله بواسطة ~~واحدة ليس متعلقا بيتعدى حتى يلزم الاشكال المذكور بل هو تفصيل لوجوه ~~الالحاق والمعنى حينئذ وأما إذا ألحق النسب بغيره ممن يتعدى PageV05P404 # النسب من ذلك الغير إلى نفسه أما بأن يكون ذلك الالحاق بواسطة واحدة وهي ~~الأب الخ اه‍. (قوله أو بثلاثة) ظهره أنه لا زيادة على الثلاثة فلينظر فيه ~~اه‍. سم (قوله ذلك) أي بيان أنه من أبويه مثلا (قوله أو يفرق) أي بين المقر ~~والبينة اه‍. ع ش (قوله بأن المقر الخ) هذا الفرق لا يفيد عدم اشتراط ما ~~ذكره فتأمله اه‍. سم (قوله لم ms4191 يقبل تفسيره الخ) أي حيث ذكره منفصلا ع ش وسم ~~(قوله يشهد للثاني) أي عدم اشتراط البيان وهو الأوجه اه‍. نهاية لكن ~~الرشيدي بسط في الرد عليه والانتصار لما اختاره الشارح من اشتراط البيان ~~وإليه ميل كلام المغني (قوله لأنه الخ) تعليل لما يفيده قوله لكن المنقول ~~عن القفال وغيره الأول الخ من ترجيحه الأول لكن الأوضح الاخصر أن يقول لأن ~~النظر في المقر الخ لا يمكن إلا بعد بيان الملحق به (قوله أهو وارث الملحق ~~به الخ) هذا يتجه حيث كان التردد السابق في هذا ابن عمي أو ابن أخي وعليه ~~فقوله السابق أن يقول هذا أخي الخ أي في قوله هذا ابن أخي الخ اه‍. سيد عمر ~~وما أفاده بقوله هذا يتجه حيث الخ من الحصر محل نظر بل ظاهر المنع (قوله ~~فيصح) أي إلحاقه (قوله وفي الملحق به) أي وينظر في الملحق به الخ (قوله ~~أنثى فلا فيه) ما ستعلمه سم ونهاية (قوله وسواء أقال فلان الخ) كان المراد ~~سواء في عدم الاكتفاء بإطلاق الاقرار م ر اه‍. سم ورشيدي أي وكان حقه أن ~~يقول وسواء أقال وأنا وارثه وسكت أو زاد ولا وارث له غيري. (قوله وفي فتاوى ~~ابن الصلاح) إلى قوله لكن الخ أقره المغني (قوله وزوجتي) أي هذه اه‍. مغني ~~(قوله قبل) أي يثبت حصر ورثته فيهم بإقراره فكما يعتمد إقراره في أصل الإرث ~~كذلك يعتمد في حصره اه‍. مغني (قوله لكن نازعه الخ) اعتمده م ر اه‍. سم ~~(قوله قوله) أي إقراره المذكور (في الحصر) أي في ثبوته والظرف متعلق بيكفي ~~(قوله فيه) أي الحصر وثبوته. (قوله ويكفي) إلى المتن في النهاية (قوله وإن ~~لم يسموا) أي الشاهدان فالمراد بالجمع ما فوق الواحد عبارة النهاية وإن لم ~~تسم الخ وهي ظاهرة (قوله بينه) أي المستلحق بفتح الحاء (قوله فيجب) أي على ~~القاضي (قوله استفصالهما) أي عن أسماء الوسائط اه‍. سم (قوله وكذا يقال في ~~المقر) هذا يفيد اعتبار زيادة على ما تقدم عن ms4192 القفال وغيره اه‍. سم (قوله ~~في هذه المسألة) هي قوله ويكفي في PageV05P405 # البينة أن يقول ابن عم لأب الخ اه‍. ع ش (قوله وإن لم يفصل) أي الفقيه ~~والموافق الخ (قوله ثم قيده الخ) و (قوله قال) أي الغزي اه‍. ع ش (قوله ~~أجمله) أي القاضي. (قوله وهي الخ) أي قول الغزي ويقاس الخ والتأنيث لرعاية ~~الخبر (قوله فوارثها أولى) خالفه النهاية والمغني وسم فقالوا بعد بسط ~~واللفظ للأول فالمعتمد صحة استلحاق وارثها وفرق الوالد رحمة الله تعالى بين ~~استلحاق الوارث بها وبين استلحاقهما بأن إقامة البينة تسهل عليها بخلاف ~~الوارث لا سيما إذا تراخى النسب اه‍. (قوله فيما إذا) إلى قوله ومن اشترط ~~في النهاية وكذا في المغني إلا قوله فيصح إلى المتن (قوله هنا) أي في ~~الالحاق بالغير اه‍. ع ش (قوله على ذلك) أي على الشروط السابقة في الالحاق ~~بنفسه (قوله لأنه) أي المجنون عبارة المغني لاستحالة ثبوت نسب الشخص مع ~~وجوده بقول غيره اه‍. وهي شاملة للمجنون وغيره (قوله فلو الحق به) أي بالحي ~~اه‍. ع ش (قوله ثبت) أي نسب (قوله وفيما إذا كان واسطتان الخ) أي والغرض أن ~~الالحاق بالحي اه‍. سم (قوله أيضا) أي كتصديق الجد (قوله لأنه) أي الأب ~~وكذا ضمير به وضمير فرعه (قوله غير وارث) كان المراد للمستلحق بفتح الحاء ~~لوجود أبيه وهو الجد والأخ لا يرث مع وجود الأب اه‍. أقول بل المراد أن ~~الأب ليس بوارث للملحق به وهو الجد لكونه حيا (قوله وليس الالحاق به) و ~~(قوله وفرعه لم يقع الخ) معطوفان على خبران أو حالان من فاعل غير بمعنى ~~المغاير و (قوله حتى نقول الخ) مفرع على الثاني (قوله ببعد إلحاق الفرع) ~~يعني إثبات نسب الأصل وهو الأب بقول فرعه (قوله بل السبب الخ) لعل الأنسب ~~لما قبله بل الالحاق بالجد والسبب فيه تصديقه فقط عبارة المغني فلو صدق ~~الحي ثبت نسبه بتصديقه والاعتماد في الحقيقة على المصدق لا على المقر اه‍. ~~(قوله استشكال ذلك) راجع ms4193 المغني والإشارة إلى عدم اشتراط تصديق الأب قول ~~المتن (وارثا) بخلاف غيره كرقيق وقاتل وأجنبي نهاية ومغني قول المتن ~~(حائزا) أي ولوما لا بدليل ما سيأتي فيما لو أقر أحد الوارثين وأنكر الآخر ~~ومات ولم يرثه إلا المقر حيث يثبت النسب بالاقرار الأول رشيدي ومغنى (قوله ~~وإن تعدد) فلو مات وخلف ابنا واحدا فأقر بأخ آخر ثبت نسبه وورث أو مات عن ~~بنين وبنات اعتبر اتفاق جميعهم نهاية ومغني (قوله فلو أقر بعم الخ) عبارة ~~المغني ودخل في كلامه الحائز بواسطة كأن أقر بعم وهو حائز تركة أبيه الحائز ~~تركة جده الملحق به فإن كان قد مات أبوه قبل جده فلا واسطة صرح بذلك في أصل ~~الروضة اه‍. (قوله ومنه) PageV05P406 # أي من الوارث الحائز (قوله لأنه الخ) تعليل للمتن (قوله فيعتبر) إلى قوله ~~ولو قاله حكما في المغني وإلى قوله ولابن الرفعة في النهاية (قوله فيعتبر) ~~أي إقرار مجموع الورثة (قوله أحد الزوجين) صادق بالذكر فقضيته صحة استلحاق ~~وارث الأنثى بها اه‍. سم وصورته أن تموت امرأة وتخلف ابنا وزوجا فيقول ~~الابن لشخص هذا أخي من أمي فلا بد من موافقة الزوج فهذا استلحاق بامرأة وهو ~~يرد على ابن اللبان وغيره م ر أطفيحي وحلبي اه‍. بجيرمي وقوله وغيره أي ~~كالشارح فيما قدمه آنفا في شرح فثبت نسبه من الملحق به (قوله لأنه) أي ~~الإمام (قوله وهو) أي الوارث (قوله ولو قاله حكما) أي بأن حكم بثبوت نسبه ~~منه اه‍. ع ش (قوله لأن له القضاء بعلمه) أي بشرط كونه مجتهدا اه‍. ع ش أي ~~خلافا للتحفة (قوله وكونه أيضا الخ) عطف على قول المتن كون المقر وارثا الخ ~~(قوله لم يقبل لاضراره بمن له الولاء) وبه يندفع الضرر كما قدمه في الالحاق ~~بنفسه لكن الفرق ممكن اه‍. سم ولعل بأن ضرر عدم إرث عصبة النسب هنا عائد ~~لغير المقر وهناك للمقر (قوله وهو أي أصل الولاء للملك) أي كونه مملوكا ~~كالسيد. (قوله وقضية قولهم حين الاقرار) أي كما مر ms4194 تقييد المتن به (قوله ~~أنه) أي الآخر ابنه أي ابن العم (لم يبطل إقراره) أي المقر بابن لعمه اه‍. # ع ش. (قوله أنه) أي المقر بابن لعمه (قوله غير حائز) هلا قال غير وارث ~~لحجبه بالابن اه‍. سم (قوله ولابن الرفعة الخ) أقره المغني ثم قال ويصح ~~إلحاق المسلم الكافر بالمسلم وإلحاق الكافر المسلم بالكافر اه‍. (قوله هنا) ~~أي في اشتراط كون المقر حائزا حين الاقرار (قوله أجبت عنه الخ) وأجاب ~~النهاية عنه أيضا راجعه (قوله فيما إذا أقر) إلى قوله ولو ادعى في النهاية ~~وكذا في المغني إلا قوله أو بزوجة للميت (قوله أو بزوجة الخ) انظر ما صورته ~~اه‍. ع ش كان مراده ما فائدة عطفه مع أن الثالث شامل للزوجة قول المتن (لا ~~يرث) وإذا قلنا لا يرث لعدم ثبوت نسبه حرم على المقر بنت المقر به وإن لم ~~يثبت نسبها مؤاخذة له بإقراره كما ذكره الرافعي ويقاس بالبنت من في معناها ~~وفي عتق حصة المقر لو كان المقر به عبدا من التركة كأن قال أحدهما لعبد ~~فيها أنه ابن أبينا وجهان أوجههما أنه يعتق لتشوف الشارع إلى العتق مغني ~~ونهاية وشرح الروض قال ع ش قوله م ر وفي عتق حصة المقر الخ أي ظاهرا وباطنا ~~وقوله م ر أوجههما أنه يعتق أي ولا سراية وإن كان المقر موسر لعدم اعترافه ~~بمباشرة العتق اه‍. (قوله وبفرض المتن الخ) عبارة المغني والأصح أن ~~المستلحق لا يرث كذا في نسخة المصنف كما حكاه السبكي قال الشيخ برهان الدين ~~وهو يقتضي أنه كون المقر حائزا إن استلحق لا يرث وهذا لا يعرف بل هو خلاف ~~النقل والعقل والظاهر أن هنا سقطة هي إما من أصل المصنف وإما من ناسخ ~~وصوابه أن يقول وإن لم يكن حائزا فالأصح الخ كما يؤخذ من بعض النسخ انتهى ~~ويوجد في بعضها فلو أقر أحد الحائزين دون الآخر فالأصح الخ وهو كلام صحيح ~~ولعله هو المراد من النسخة الأولى ويدل لذلك كما قال الولي ms4195 العراقي قوله ~~ولا يشارك المقر في حصته فهو قرينة ظاهرة على أن صورة المسألة إقرار بعض ~~الورثة إذ لو كان المقر حائزا لم يكن له حصة بل جميع الإرث له اه‍. (قوله ~~في هذا) أي فيما إذا أقر أحد الحائزين الخ (قوله السياق) أي كقوله المقر ~~بحصته اه‍ سم (قوله قوله ظاهرا بل باطنا) أي بل يشاركه فيها باطنا وظاهر ~~أنه لو مات المستلحق ولا وارث غيرهما كان للصادق باطنا تناوله ما يخصه في ~~إرثه إن تمكن منه اه‍. سيد عمر (قوله يلزمه الخ) أي المقر وكذلك يجب على ~~غير المقر أن يشرك هذا الثالث بثلث ما أخذه إن كان يعلم أنه أخوه وإن كان ~~في الظاهر لا يجب عليه أن يعطيه شيئا فكل من المقر والمكذب حكمهما واحد ~~وإنما خص المقر PageV05P407 # بالذكر لأنه ربما يتوهم أنه لما أقر وجب عليه التشريك في حصته حتى في ~~الظاهر اه‍. بجيرمي (قوله فإن كان قبل القسمة دفع إليه نصفها) ينبغي أنه لو ~~أخرجت القسمة النصف الآخر في حصة المقر لزمه دفعه إليه أيضا لاعترافه به له ~~اه‍. سم وفي تصويره وقفة لأنه إذا دفع نصف العين إلى المقر له تصير العين ~~مشتركة بينه وبين المكذب ولا يبقى للمصدق تعلق بها أصلا فكيف يتصور إخراج ~~القسمة النصف الآخر في حصته (قوله ولا شئ له) أي للمصدق (قوله لم يلزمه) أي ~~المكذب (قوله بل ينتظر) إلى قوله وإنما طولب في النهاية والمغني (قوله كمال ~~الآخرين الخ) أي بلوغ الصغير وإفاقة المجنون فإذا بلغ الأول وأفاق الثاني ~~فوافق البالغ العاقل ثبت النسب حينئذ ولا بد من موافقة الغائب أيضا ويعتبر ~~موافقة وارث من مات قبل الكمال أو الحضور اه‍. مغني (قوله وورثه) أي ورث ~~المقر فقط غير الكامل (قوله كما تقرر) أي في شرح ولا يشارك المقر في حصته ~~(قوله العمرو) أي عن عمر و (قوله أن لا يطلبه) أي الأصيل (قوله والدين ~~مؤجل) فيؤخذ من تركته اه‍. سم (قوله بالقرابة) احتراز عن الولاء (قوله ms4196 كما ~~يأتي) أي بقول المتن وأنه إذا كان الوارث الخ (قوله ونظيره) أي العكس أو ما ~~ذكر من النسب والإرث (قوله بالخلع) يعني بالطلاق البائن (قوله فإنه يثبت ~~البينونة الخ) أي بالاقرار والخلع (قوله لوجودها الخ) تعليل لثبوت البينونة ~~بدون مال و (قوله قبل الدخول) أي بالطلاق قبله و (قوله وعند استيفاء الخ) ~~عطف على قبل بالدخول و (قوله من غير مال) متعلق بالوجود (قوله بخلاف وجوبه) ~~أي المال (قوله بالاقرار الأول) إلى قول المتن ويثبت في النهاية والمغني ~~إلا قوله ومن ثم غلط المقابل وقوله وبهذا إلى المتن (قوله لو ورثه) أي ورث ~~المنكر أو الساكت اه‍. سم (قوله وصدقه) أي صدق وارث غير المقر المقر (قوله ~~لا ولاء عليه) أي ومن عليه ولاء فقد مر حكمه في شرح وارثا حائزا (قوله ولو ~~أقرا ) أي الحائز والمجهول اه‍. سم (قوله فأنكر الخ) ولو أقر بأخوين ~~مجهولين معا فكذب كل منهما الآخر أو صدقه ثبت نسبهما لوجود الاقرار من ~~الحائز وإن صدق أحدهما الآخر فكذبه الآخر سقط نسب المكذب بفتح الذال دون ~~نسب المصدق إن لم يكونا توأمين وإلا فلا أثر لتكذيب الآخر لأن المقر بأحد ~~التوأمين مقربا لا آخر ولو كان المنكر اثنين والمقر واحدا فللمقر تحلفهما ~~فإن نكل أحدهما لم ترد اليمين على المقر لأنه لا يثبت بها نسب ولا يستحق ~~بها إرثا ولو أقر الورثة بزوجية امرأة لمورثهم ورثت كإقرارهم بنسب شخص ~~ومثله إقرارهم بزوج للمرأة نهاية ومغني (قوله لأن الحائز) إلى الكتاب في ~~النهاية والمغني (قوله للابن الخ) ولو أقر به أي PageV05P408 # بابن للميت الأخ والزوجة لم يرث معهما لذلك أي للدور الحكمي ولو مات عن ~~بنت وأخت فأقرتا بابن به سلم للأخت نصيبها لأنه لو ورث لحجبها مغني وأسنى ~~(قوله ولو ادعى الخ) أي لو ادعى مجهول على أخ الميت أنه ابن الميت فأنكر ~~الأخ ونكل عن اليمين فحلف المدعي اليمين المردودة (قوله ما لو أقرت بنت ~~الخ) لعله تصوير وإلا فلو ورثت الجميع فرضا ms4197 وردا فكذلك كما علم مما قدمه ~~وصرح به الناشري عن الأذرعي اه‍. سم. # كتاب العارية (قوله بتشديد الياء) إلى المتن في النهاية إلا قوله أي حيث ~~إلى قال وقوله مع أنها فاسدة وكذا في المغني إلا قوله المتضمن إلى من عار ~~وقوله ومصحف إلى وكإعارة وقوله مع إنها فاسدة (قوله وقد تخفف) وفيها لغة ~~ثالثة عارة بوزن ناقة نهاية ومغني (قوله اسم لما الخ) أي شرعا اه‍. ع ش ~~وقال الحلبي قوله اسم الخ أي لغة وشرعا أو لغة فقط أو لغة لما يعار وشرعا ~~للعقد لكن في شرح الروض أي والمغني ما يفيدان إطلاقها على كل من العقد وما ~~يعار لغوي اه‍. (قوله وللعقد) أي فهي مشتركة بينهما وقد تطلق على الأثر ~~المترتب على ذلك من جواز الانتفاع بها وعدم الضمان وهذا مورد الفسخ ~~والانفساخ كما تقدم نظيره في أول البيع اه‍. ع ش (قوله وللعقد المتضمن ~~لإباحة الانتفاع) فهي إباحة المنافع وقال الماوردي هبة المنافع فلو رد ~~المستعير ارتدت على هذا دون الأول فيجوز الانتفاع بعد الرد قال الشارح في ~~شرح الارشاد كذا قيل وصريح ما يأتي عند قول المصنف ما لم ينه أنها ترتد ~~بالرد وهو ظاهر انتهى اه‍. سم (قوله أو من التعاور) عبارة المغني وقيل من ~~التعاور اه‍. (قوله لا من العار) لا يقال يرده استعارته صلى الله عليه وسلم ~~لأنا نقول استعارته لبيان الجواز لئلا يتوهم المنع منها مع وجود العار فيها ~~واستعارته لبيان الجواز لا عار فيها عليه اه‍. سم (قوله لأنه) أي العار ~~(قوله يائي) بدليل عيرته بكذا اه‍. مغني (قوله وهي واوية) فإن أصلها عورية ~~اه‍. مغني قال ع ش هذا بمجرده لا يمنع لأنهم قد يدخلون بنات الياء على بنات ~~الواو كما في البيع من مد الباع مع أن البيع يائي والباع واوي اللهم إلا أن ~~يقال أنهم لا يفعلون ذلك إلا عند الاضطرار إليها اه‍. (قوله واستعارته الخ) ~~عطف على قوله ويمنعون الخ (قوله متفق الخ) أي هذا الخبر ms4198 متفق الخ (قوله ~~وأدرعا) كذا في أصله PageV05P409 # والذي في المغني والنهاية درعا بالافراد وفي نسخ المحلي بالجمع كالتحفة ~~اه‍. سيد عمر عبارة ع ش قوله م ر ودرعا الخ أراد به الجنس وإلا فالمأخوذ من ~~صفوان مائة درع اه‍. (قوله وقد تجب الخ) لم يذكر أنها قد تباح اه‍. سم أقول ~~وقد تصور الإباحة بإعارة من لا حاجة له بالمعار بوجه اه‍. ع ش (قوله كإعارة ~~نحو ثوب الخ) ومع الوجوب لا يلزم المالك البذل مجانا بل له طلب الأجرة ثم ~~إن عقد بالإجارة ووجدت شروطها فهي إجارة صحيحة وإلا فهي إعارة لفظا وإجارة ~~معنى ع ش وقليوبي وسم ولا يضمن العين حينئذ تغليبا للإعارة ع ش اه‍. بجيرمي ~~أو يأتي آنفا ما يتعلق بذلك (قوله مؤذ الخ) ظاهره وإن قل الأذى وينبغي ~~تقييده بأذى لا يحتمل عادة أو يبيح محذور تيمم أخذا مما يأتي عن الأذرعي في ~~قوله كل ما فيه إحياء مهجة اه‍. # ع ش (قوله ومصحف أو ثوب الخ) عبارة الشارح م ر في باب صفة الصلاة بعد قول ~~المتن فإن جهل الفاتحة الخ حتى لو لم يكن بالبلد الا مصحف واحد ولم يمكن ~~التعلم إلا منه لم يلزم مالكه إعارته وكذا لو لم يكن بالبلد إلا معلم واحد ~~يلزمه التعليم إلا منه لم يلزم مالكه إعارته وكذا لو لم يكن بالبلد إلا ~~معلم واحد لم يلزمه التعليم إلا بأجرة على ظاهر المذهب كما لو احتاج إلى ~~السترة أو الوضوء ومع غيره ثوب أو ماء فينتقل إلى البدل اه‍. وحمل حج ~~الوجوب على ما إذا أعار ذلك زمنا لا يقابل بأجرة اه‍. ع ش وما نقله عن شرح ~~م ر نقل سم عن شرح الروض مثله (قوله عليه) أي على المصحف أو الثوب اه‍. ~~رشيدي (قوله لا أجرة لمثله) أي أما الذي لمثله أجرة فظاهر أنه واجب أيضا ~~لكن لا بالعارية بل بالإجارة اه‍. رشيدي (قوله وكذا إعارة سكين الخ) لا ~~ينافي وجوب الإعارة هنا أن المالك ms4199 لا يجب عليه ذبحه وإن كان في ذلك إضاعة ~~مال لأنها بالترك هنا وهو غير ممتنع لأن عدم الوجوب عليه لا ينافي وجوب ~~استعارته إذا أراد حفظ ماله كما يجب الاستيداع إذا تعين للحفظ وإن جاز ~~لمالك الاعراض عنه إلى التلف وهذا ظاهر وإن توهم بعض الطلبة المنافاة سم ~~على حج اه‍. ع ش (قوله وكإعارة ما كتب الخ) عبارة المغني وأفتى أبو عبد ~~الله الزبيري بوجوب إعارة كتب الحديث إذا كتب صاحبها اسم من سمعه ليكتب ~~نسخة السماع قاله الزركشي والقياس أن العارية لا تجب عينا بل هي أو النقل ~~إذا كان الناقل ثقة اه‍. (قوله ما كتب الخ) ما واقعة على نحو الكتاب (قوله ~~فيه) متعلق بقوله كتب والضمير لما كتب الخ وكذا ضمير منه و (قوله أو ~~روايته) أي الغير يعني سند شيخه (قوله لينسخه) أي غيره اه‍. ع ش (قوله ~~وتحرم) ثم قوله (يكره) كل منهما معطوف على تجب اه‍. سم (قوله كما يأتي) أي ~~كإعارة الصيد من المحرم والأمة من الأجنبي وإعارة الغلمان لمن عرف باللواط ~~اه‍. مغني (قوله مع أنها فاسدة) وعليه فليس هذا من أقسام العارية الصحيحة ~~فالأولى التمثيل له بإعارة خيل PageV05P410 # وسلاح لحربي على ما يأتي اه‍. ع ش (قوله الاختبار) إلى قوله إلا في نظير ~~الخ في المغني إلا قوله كما يعلم مما يأتي في الطلاق وقوله أي بغير حق إلى ~~المتن وإلى قوله ولو أرسل في النهاية إلا قوله وإلا كالاكراه إلى المتن ~~وقوله لضرورة إلى حيث وقوله ولو بالقرينة إلى لم يكن (قوله فلا عارية) ~~مقتضاه أن شرط تحقق العارية كونها بيد المستعير ويؤيده قولهم في التعريف ~~ليرده لكن ينافيه ما سيأتي في شرح قول المصنف والثالث يضمن المنمحق فليتأمل ~~اه‍. سيد عمر زاد ع ش اللهم إلا أن يقال السفيه لا يمكن جعله تحت يد غيره ~~لكونه حرا بخلاف الدابة التي حمل عليها صاحبها متاع غيره بسؤاله فكأنها في ~~يد الغير اه‍. وأشار الرشيدي إلى رد هذا الجواب ms4200 بما نصه قوله فلا عارية فيه ~~أنهم صرحوا بأنه إذا قال لغيره أغسل ثوبي كان استعارة لبدنه اه‍. (قوله ~~وإلا المفلس) قد يناقش بأن قضيته أنه أراد بالمحجور ما يعم المفلس وحينئذ ~~يشكل التفريع في قوله فلا يصح إعارة محجور لأن عدم الصحة من مطلق المحجور ~~لا يتفرع على اعتبار الرشد لأن المحجور بفلس رشيد فليتأمل اه‍. سم أي فكان ~~الأولى اعتبار كون التبرع ناجزا بدل الرشد (قوله لعين الخ) ولبدن نفسه ~~مطلقا كما هو ظاهر اه‍. سيد عمة (قوله إلا في نظير ما ذكر الخ) أي في قوله ~~زمنا لا يقابل بأجرة اه‍. ع ش (قوله ويشترط) إلى قوله ويشترط في المغني إلا ~~قوله إلى لضرورة إلى حيث (قوله ذلك) أي صحة التبرع عليه اه‍. مغني أي ~~ولاختيار (قوله ولو سفيها) أي بأن كان صبيا أو مجنونا أو محجورا عليه بسفه ~~أما المفلس فتصح استعارته لأنه لا ضرر لها على الغرماء لأنها لو تلفت تلفا ~~مضمنا لا يزاحم المعير الغرماء ببدلها ع ش وسم (قوله ولا استعارة وليه له) ~~أي إيقاع عقد العارية له بطريق الولاية أما إذا استعار الولي لنفسه ثم ~~استنابه في استيفاء المنفعة فواضح أنه لا محذور فيه لأن الضمان حينئذ متعلق ~~بالمستعير وهو الولي اه‍. سيد عمر (قوله تعينه) أي المستعير وكونه مختارا ~~اه‍. نهاية (قوله بل مجرد إباحة) اعتمده م ر اه‍. سم (قوله إذ الإعارة ممن ~~علم الخ) إنما يتضح في الجاهل بعدم الصحة أما العالم بعدم الصحة فمسلط كما ~~هو واضح اه‍. سيد عمر (قوله فليحمل ذلك الخ) أي ما في الجواهر من عدم ~~الضمان أقول فيه نظر أيضا لأن الإعارة لا تقتضي تسليط المستعير على الاتلاف ~~أي فيضمن فيه لا في التلف غاية الأمر أنها تقتضي المسامحة بالتلف بواسطة ~~الاستعمال المأذون فيه فليتأمل سم على حج ويمكن الجواب بأنها وإن لم تقبض ~~التسليط بالاتلاف لكنها اقتضته بالتسليط على العين المعارة فأشبهت البيع ~~وقد صرحوا فيه بأن المقبوض بالشراء الفاسد من السفيه ms4201 لا يضمنه إذا أتلفه ~~اه‍. ع ش (قوله وإن لم يملك الرقبة) إلى المتن في النهاية. (قوله وأخذ ~~الأذرعي منه امتناع إعارة صوفي الخ) إن كانت الصورة أنه أعار لمستحق السكنى ~~في المدرسة أو الرباط فلا يتجه إلا الجواز لكن هذا ليس عارية وإنما هو ~~اسقاط حق ولعل هذا هو الذي فهمه الشرح م ر عن الأذرعي وإن كانت الصورة أنه ~~أعار لغير مستحق فلا يتجه إلا المنع ولعله مراد الأذرعي فلم يتوارد معه ~~الشارح م ر على محل واحد ثم لا يخفى أن الصورة على كل منهما أن الفقيه أو ~~الصوفي يخرج من المسكن المذكور ويعيره لغيره أما كونه يدخل عنده نحو ضيف ~~فالظاهر أن هذا الانزاع في جوازه اه‍. رشيدي (قوله امتناع إعارة صوفي الخ) ~~كلام شرح الروض مصرح بالجواز اه‍. سم وعبارة المغني بعد ذكر كلام الروض ~~والمعتمد أنه أي ما عليه العمل من إعارة الصوفي والفقيه مسكنهما بالرباط ~~والمدرسة وما في معناهما لا يجوز كما قاله الأذرعي وغيره اه‍. قوله: ~~PageV05P411 # (أو عادة الخ) الأنسب وعادة بالواو اه‍. سيد عمر أي كما في النهاية. ~~(قوله يمنع ذلك) أي يمنع النص أو العادة إعارة المسكن اه‍. كردي (قوله ~~وكملكه لها) إلى قوله ورد في المغني إلا قوله كما بحثه الزركشي وقوله قال ~~الأسنوي (قوله هدي أو أضحية الخ) لو تلف ضمنه المعير والمستعير وليس لنا ~~معير يضمن إلا في هذه الصورة م ر اه‍. سم على حج وسيأتي في كلام الشارح م ر ~~ومراده أن كلا طريق في الضمان والقرار على من تلفت تحت يده اه‍. ع ش (قوله ~~مع خروجه) أي المنذور من الهدي أو الأضحية (قوله ومثله) أي مثل ما ذكر من ~~إعارة هدي أو أضحية نذره (قوله وإعارة الأب لابنه) أي وأن يعير الأب ابنه ~~للغير اه‍. رشيدي (قوله ولا يضر به) أي بالابن اه‍. مغني (قوله لأن له ~~استخدامه في ذلك) قضيته أنه ليس للأب استخدام ولده فيما يقابل بأجرة أو كأن ~~يضره وهو ms4202 ظاهر في الثاني وينبغي خلافه في الأول بل هو أولى من المعلم الآتي ~~وبتسليم الأول فينبغي للأب إذا استخدم من ذكر أن يحسب أجرة مثله مدة ~~استخدامه ثم يملكها له عما وجب عليه ثم يصرفها عليه فيما يحتاجه من نفقة ~~وكسوة ومما عمت به البلوى أن يموت إنسان ويترك أولادا صغارا فتتولى أمهم ~~أمرهم بلا وصاية أو كبير الاخوة أو عم لهم مثلا ويستخدمونهم في رعي دواب ~~إما لهم أو لغيرهم والقياس وجوب الأجرة على من استخدمهم سواء كان أجنبيا أو ~~قريبا ولا يسقط الضمان بقبض الام أو كبير الاخوة أو نحوهما حيث لا وصاية ~~ولا ولاية من القاضي اه‍. ع ش (قوله حل إعارته) أي ولده الصغير و (قوله ~~لخدمة الخ) ظاهره سواء كان ذلك يقابل بأجرة أم لا لأن فيه مصلحة له ومن ذلك ~~بالأولى الفقيه ومعلوم أن ذلك كله إذا أذن له وليه أما إذا لم يأذن له أو ~~قامت قرينة على عدم رضاه بذلك أو كان استخدامه يعد إزراء به فلا يجوز له ~~وبقي ما يقع كثيرا أن المعلم يأمر بعض من يتعلم منه بتعليم بعض اخر هل يجوز ~~له ذلك لأن فيه مصلحة للولد بإتقانه للصنعة بتكرارها أم لا؟ # فيه نظر والأقرب الأول وينبغي أن يأتي مثل ذلك فيما لو كان الأب هو ~~المعلم اه‍. ع ش (قوله مثل هذه المذكورات الخ) أي إعارة الهدي والأضحية ~~المنذورين وإعارة الكلب للصيد وإعارة الأب لابنه (قوله فيه نوع تجوز) عبارة ~~المغني ليست حقيقية بل شبيهة بها اه‍. (قوله فيه نوع تجوز) كأنه لعدم ملك ~~المعير المنفعة اه‍. # سم (قوله وإعارة الإمام الخ) عطف على قوله إعارة كلب الخ. (قوله ورد بأنه ~~إن أعاره الخ) نظير هذا الترديد جار في التمليك الصادر من الإمام لمال بيت ~~المال وقد صرحت الأئمة به ولك أن تقول نختار الشق الأول ونمنع المحذور ~~المترتب عليه لأن الاستحقاق غير منحصر في المذكور بل هو لعموم المسلمين ~~فإذا خص الإمام واحدا بتمليك وإعارة فقد ms4203 ناب عن الباقين في تصيير ما يخصهم ~~في المال المتصرف فيه لمن صرفه له فليتأمل اللهم إلا أن يقال ليس الحق ~~للعموم حتى يكون مشتركا شركة حقيقية بين سائر الافراد بل الحق للجهة فإذا ~~دفع لبعض أفرادها وقع في محله بالأصالة اه‍. سيد عمر (قوله وهو) أي لولي و ~~(قوله منه) أي من مال موليه (قوله مطلقا) أي سواء كان ما أعاره يقابل بأجرة ~~أم لا اه‍. ع ش (قوله ومن ثم) أي من أجل أن الإمام كالولي (قوله كان ~~المعتمد الخ) عبارة النهاية كان الصواب كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى ~~عدم صحة بيعه الخ اه‍. (قوله من نفسه) أي نفس القن اه‍. ع ش (قوله وهو ليس ~~الخ) أي الإمام في مال بيت المال (قوله ولو بعوض كالكتابة) غاية لقوله ليس ~~من أهل الخ (قوله لأنه بيع) أي العتق بعوض أو الكتابة والتذكير بتأويل ~~العقد أو لرعاية الخبر (قوله بملكه) أي بيت المال (آلسابه) أي قن بيت المال ~~(قوله يمتنع عليه) أي على الإمام اه‍. ع ش. (قوله وهذا) أي عتقه بعوض وكذا ~~قوله في ذلك (قوله ومن هذا) أي من المعتمد المذكور مع علته المذكورة (قوله ~~إن أوقاف الأتراك لا تجب الخ) والأوجه اتباع شروطهم حيث لم يعلم رقهم ~~وفعلوا PageV05P412 # ذلك على وجه اقتضته المصلحة في نظرهم ولم يتبين خطؤهم في ذلك على وجه ~~مخصوص ولا يلزم من تشبيه الإمام بالولي إعطاؤه إحكامه من سائر أوجهه وقياس ~~ذلك على إعتاق العبد من نفسه ممنوع شرح م ر اه‍. سم قال الرشيدي قوله م ر ~~وفعلوا ذلك على وجه الخ هذا يعرفك أن وجوب اتباع شروطهم حينئذ ليس من حيثية ~~الوقف إذ الواقف لا يشترط في صحة وقفة مراعاة مصلحة ولا غيرها وإنما ذاك من ~~حيث إن لهم الولاية على بيت المال وقد أخرجوا منه ذلك على وجه مخصوص فلا ~~يجوز مخالفته وبهذا يعلم أن الصورة أن فاعل ذلك ممن له دخل في أمور بيت ~~المال فمراده ms4204 بالاتراك الفاعلين ذلك السلاطين وأتباعهم فتنبه اه‍. # ولعل ما ذكر في ملوك مصر في زمنهم وإلا فسلاطين الاسلامبول وغالب أتباعهم ~~مطلقا وملوك مصر وغالب أتباعهم في زمننا أحرارا فلا بد من مراعاة شروط ~~أوقافهم بلا خلاف حيث لم يعلم كونها من مال بيت المال وإلا فبالشرط المتقدم ~~آنفا عن النهاية (قوله شروطهم فيها) أي شروط الأتراك في أوقافهم (قوله ~~لبقائها) أي أوقاف الأتراك (قوله لأنهم أرقاء له) أي الأتراك الواقفين من ~~السلاطين وأتباعهم وفي هذا التعليل نظر ظاهر لأن السلاطين العثمانية أحرار ~~وليس فيهم شبهة الرقية وكذا أكثر أتباعهم ووزرائهم كما هو ظاهر وأما ~~أتباعهم من نحو الجراكسة فهم وإن سلمنا أنهم أرقاء لكن لا نعلم كونهم أرقاء ~~لبيت المال لاحتمال أن السلاطين اشتروهم لأنفسهم بعين ما لهم أو في ذمتهم ~~كما هو الظاهر لا لبيت المال فيصح وينفذ إعتاقهم إياهم والله أعلم (قوله ~~إجارة صحيحة) إلى قوله أي وإلا في النهاية إلا قوله إلا مدة إلى وموقوف ~~عليه وقوله على ما مر (قوله حلت) أي أوقاف الأتراك (قوله مطلقا) أي راعي ~~شروطهم أو لا (قوله إلا مدة حياته) هذا مسلم إن دلت قرينة على مباشرة ~~الانتفاع بنفسه كأن أوصى أن ينتفع به مدة حياته وإلا فله الإعارة وإن قيد ~~بمدة حياته م ر اه‍. سم على حج وقوله وإلا أي كأن أوصى له بالمنفعة مدة ~~حياته وينبغي أن مثل الإعارة الإجارة حيث قيدت بمدة أو بمحل عمل ثم إن مات ~~المؤجر أي الموصى له قبل استيفاء المنفعة المعقود عليها انفسخت فيما بقي ~~اه‍. ع ش (قوله على ما مر) انظر في أي محل مر فإن أراد ما تقدم عن الأذرعي ~~ورد عليه أن كلام الأذرعي ليس في الموقوف عليه كيف وقد صرحوا بأن منافع ~~الوقف ملك للموقوف عليه يستوفيها بنفسه وبغيره بإعارة وإجارة وإنما كلامه ~~فيمن نزل في مكان مسبل اه‍. سم عبارة الكردي قوله على ما مر هو قوله امتناع ~~إعارة صوفي الخ اه‍. والأولى قوله فإن أراد ms4205 حرمته فممنوع الخ (قوله أي بإذن ~~الناظر الخ) راجع إلى قوله وموقوف عليه (قوله وعليه) أي على اشتراط إذن ~~الناظر إن كان غير الموقوف عليه (قوله أن مراده) أي ابن الرفعة (قوله إلا ~~عن رأيه) أي الناظر ش اه‍. سم (قوله ليشمل) أي كلام ابن الرفعة (كونه) أي ~~الناظر (قوله وذلك لملكهم) أي المستأجر والموصى له بالمنفعة والموقوف عليه ~~(قوله لأنه لا يملكها) إلى قوله ومنه في المغني إلا قوله قال في الطلب وإلى ~~قول المتن والمستعار في النهاية إلا قوله ومنه إلى والذي. (قوله إلا أن عين ~~الخ) ظاهره البطلان بمجرد الاذن والمتجه توقفه على الإعارة ويجاب بمنع أن ~~ظاهره ذلك فتأمله اه‍. سم أي إذ المراد إلا إذا عين له الثاني وأعاره ~~بالفعل عبارة ع ش قوله م ر الثاني مفهومه أنه إذا عينه له وأعاره انتهت ~~عاريته وانتفى الضمان عنه اه‍. وفي البجيرمي عن الماوردي أنها تبطل بمجرد ~~الاذن لأنه خرج بالاذن عن كونه مستعير أو صار وكيلا وعن شيخه أن الأول يبرأ ~~به عن الضمان اه‍. (قوله كان يركب الخ) PageV05P413 # أشار به لتقييد المتن بأن لا يكون في الاستنابة ضرر زائد على استعمال ~~المستعير اه‍. ع ش (قوله من هو مثله الخ) ما لم عدوا للمعير فيما يظهر م ر ~~اه‍. سم على حج اه‍. ع ش (قوله لحاجته) متعلق بقوله يركب الخ (قوله قال في ~~المطلب وكذا زوجته الخ) الظاهر بقاء كلام المطلب في الزوجة والخادم على ~~إطلاقه وإلا فلا معنى لاستدراكه على سابقه ومعنى قوله لأن الانتفاع الخ أن ~~انتفاع من ذكر يعد في العرف انتفاعا له وإن لم يعد منه في الحقيقة عليه نفع ~~بل ربما بتحمل لانتفاعهم مشقة الشراء أو الاستئجار وإن لم يكن واجبا عليه ~~فنفس المعير راضية بصرف منفعة المعار إليهم كما هو مشاهد ثم رأيت قول ~~المحشي قوله وحينئذ يكون أي ما في المطلب شمله قولهم لحاجته الخ قد يجاب ~~بأن المتبادر من قولهم المذكور اعتبار حاجة له فائدتها ms4206 له وكلام المطلب ~~يفيد اعتبار حاجة نحو الزوجة التي فائدتها لها وإن كان عليه القيام لها بها ~~وفرق كبير بينهما اه‍. وهو نحو ما كتبناه كما يظهر بتأمله اه‍. سيد عمر ~~وقوله الظاهر بقاء كلام المطلب في الزوجة والخادم على إطلاقه أي كما هو ~~ظاهر النهاية والمغني (قوله ومنه) أي مما في المطلب (قوله حينئذ) أي حين إذ ~~أخذ منه ما ذكر (يكون) أي ما في المطلب وكذا ضمير إليه وضمير فائدته (قوله ~~مطلقا) أي سواء كان أجنبيا أو نحو زوجته ومر عن سم والسيد عمر آنفا منع ~~وجوب رعاية ما ذكر بالنسبة لنحو زوجته (قوله محرم المعير) كبنته وأخته ~~(قوله حالا) أسقطه النهاية والمغني ثم قالا أماما يتوقع نفعه كجحش صغير ~~فالأوجه صحة إعارته إن كانت العارية مطلقة أو مؤقتة بمدة يمكن أن يصير فيها ~~منتفعا به وتفارق الإجارة بوجود العوض فيها دون العارية اه‍. وزاد النهاية ~~ولا ينافي ذلك قول الروياني كل ما جازت الخ لقبوله التخصيص بما ذكرناه اه‍. ~~أي مما يتوقع نفعه رشيدي (قوله واستثنى) أي الروياني (قوله ليس هذا) أي ~~الجحش الصغير (قوله الاخراج) أي الانفاق (قوله وآله) إلى قوله قالا في ~~المغني وإلى قوله وقيل في النهاية إلا قوله قالا (قوله أو صرح بإعارته ~~للتزيين الخ) ونية ذلك كافية عن التصريح كما بحثه الشيخ لاتخاذه هذه ~~المنفعة مقصدا وإن ضعفت نهاية ومغني قال ع ش قوله م ر ونية ذلك أي منهما ~~اه‍ (قوله أو الضرب على طبعه) كما بحثه في شرح الروض وفي شرح م ر ما نصه ~~قال في الخادم ويؤخذ من قوله أو الضرب على طبعها أي الدراهم والدنانير جواز ~~استعارة الخط أو الثوب المطرز ليكتب ويخاط على صورته اه‍. سم. (قوله بإذنه) ~~أي الغير و (قوله لا لمنفعة) أي من قبض (قوله وكان معنى تعليل الضعيف) أي ~~المار آنفا و (قوله بمن قبض) متعلق بالتعليل قوله: للمنفعة) أي منفعة ~~القابض (قوله ضمنت) ببناء المفعول أي كانت مضمونة (قوله لأن للفاسد ms4207 حكم ~~صحيحه) يؤخذ من هذا التعليل أن المراد ضمان العين إذا تلفت تغير الاستعمال ~~المأذون فيه وأنه لا ضمان للعين إذا تلفت بالاستعمال المأذون فيه لأن ذلك ~~حكم صحيحها وأما ضمان المنفعة فقد ذكره بقوله وفي الفاسدة إلى قوله لا يضمن ~~أجرة ما استوفاه الخ وبقوله وعلم مما مر أنا حيث الخ وسأذكر أن قضية الروضة ~~ضمان المنفعة بالأجرة في الفاسدة اه‍. سم (قوله على طبعه) أي صورته اه‍. ع ~~ش. قوله: PageV05P414 # (ويؤخذ) إلى قوله: وفي الفاسدة كذا شرح م ر وفيه نظر والوجه الضمان لأن ~~اليد يد ضمان ثم رأيت م ر توقف فيه بعد أن كان وافقه ثم ضرب على قوله: وحيث ~~لم تصح العارية فجرت إلى هنا من شرحه سم على حج اه‍. ع ش ورشيدي وقول سم ~~وفيه نظر والوجه الضمان الخ محطة قول الشارح بخلاف الباطلة الخ وقوله: إلى ~~هنا أي إلى قول الشارح وفي الفاسدة التي الخ (قوله من ذلك) أي قول الشيخين ~~وحيث الخ (قوله قبل استعمالها) مفهومه إنها بعد استعمالها مضمونة ولو بسبب ~~الاستعمال المأذون فيه اه‍. سم (قوله والمستعير أهل للتبرع) أي عليه بعقد ~~كأنه احتراز عن المحجور لنحو صبا أو سفه فلا ضمان عليه ولو بعد الاستعمال ~~فليحرر اه‍. سم وفي المغني ما يؤيده عبارة ع ش قوله: والمستعير الخ والأولى ~~والمعير اه‍. # (قوله وهي الخ) أي العارية الباطلة (قوله لا يضمن أجرة الخ) أي بخلاف بدل ~~العين إذا تلفت كما ذكره فيما سبق بقوله وحيث لم تصح الخ هذا وسأذكر أن ~~الحكم الضمان اه‍. سم (قوله وفي الباطلة) عطف على في التي الخ ش اه‍. سم ~~زاد الكردي لكن هذه أعم من أن يكون فيها أذن أم لا اه‍. (قوله ويفرق) أي ~~بين الباطلة والفاسدة و (قوله في تلك) أي في الفاسدة و (قوله هذه) أي ~~الباطلة اه‍. كردي (قوله وألحق بصحيحه) قضية الالحاق عدم ضمان العين إذا ~~تلفت بالاستعمال المأذون فيه فينتج من هذا مع ما سأذكره أن ms4208 قضية الروضة ~~وجوب الأجرة في الفاسدة أنه في الفاسدة لا تضمن العين إذا تلفت بالاستعمال ~~المأذون فيه بخلاف المنافع والتزمه م ر اه‍. سم (قوله من غير أهل التبرع) ~~أي كصبي اه‍. سم (قوله مضمون بالقيمة الأجرة) هذا متعين اه‍. سم (قوله ومن ~~الفاسدة أعرتكه الخ) أقره المغني وصححه النهاية عبارتها وقول الماوردي أن ~~من الفاسدة الإعارة بشرط رهن أو كيل صحيح والقول بصحتها مفرع فيما يظهر على ~~مقابل الأصح من صحة ضمان الدرك فيها اه‍. (قوله هنا) أي فيما ذكره الماوردي ~~اه‍. نهاية (قوله وفيه نظر) كذا م ر اه‍. سم (قول المتن مع بقاء عينه) قال ~~الأسنوي ويدخل في الضابط ما لو استعار قيم المسجد أحجارا وأخشابا يبني بها ~~المسجد مع أنه لا يجوز كما أفتى به البغوي لأن حكم العواري جواز استردادها ~~والشئ إذا صار مسجدا لا يجوز استرداده اه‍. مغني (قوله فلا تصح) إلى قوله: ~~وكإباحة في النهاية وإلى قوله: وقد يستشكل في المغني إلا قوله: كإعارة إلى ~~كإباحة (قوله كإعارة شاة الخ) ينبغي أن مثل هذه المذكورات إعارة الدواة ~~للكتابة منها والمكحلة للاكتحال منها سم على حج ويجوز أيضا إعارة الورق ~~للكتابة وكذلك إعارة الماء للوضوء مثلا ولغسل متاع ونجاسة لا ينجس بها كأن ~~يكون وأراد والنجاسة حكمية مثلا ولا نظر لما تتشربه PageV05P415 # الأعضاء لأنه بمنزلة الاجزاء الذاهبة بلبس الثوب اه‍. ع ش ولا يخفى ما ~~فيه إذ الذاهب من المقيس عين ومن المقيس عليه قوته وخشونته بجيرمي أي إلا ~~أن يريد إعارة الإبريق الذي فيه ماء (قوله وذلك) أي صحة الإعارة فيما ذكر ~~(قوله فعلم) إلى قوله ولو أعاره في النهاية (قوله فعلم أن شرط العارية الخ) ~~والتحقيق أن نحو الدر ليس مستفادا بطريق العارية بل بطريق الإباحة ~~والمستفاد من العارية ليس إلا الانتفاع بالأصل في التوصل إلى استيفاء ما ~~أبيح له نهاية ومغني وسم وإلى هذا التحقيق أشار الشارح بقوله: وكإباحة أحد ~~هذه الخ فكان الأولى تأخيره عن قوله: فعلم الخ ثم ذكره ms4209 مستقلا بعنوان ~~التحقيق إلا أن يكون العطف للتفسير (قوله لا هما) أي الدر والنسل وكان ~~الأولى لا إياهما (قوله لأنهما) أي أخذهما (قوله ولا يشترط) إلى المتن في ~~النهاية والمغني (قوله ولا يشترط تعيين المستعار الخ) تقدم أنه يشترط في ~~المستعير التعيين وسكت عن هذا في المعير وقضيته أنه لا يشترط فيه التعيين ~~كالمعار ولو قال لاثنين ليعرني أحدكما كذا فدفعه له من غير لفظ صح ويحتمل ~~أنه كالمستعير فلا يصح والأقرب الأول ع ش اه‍. بجيرمي (قوله إعارتها) أي ~~الأخيرة من المسلمة والعفيفة (لها) أي للأولى من الكافرة والفاسقة عبارة ~~المغني قال الأذرعي: وفي جواز إعارة الأمة المسلمة للكافرة الأجنبية منها ~~لخدمتها التي لا تنفك عن رؤيتها معها نظر وقال الزركشي لاوجه لاستثناء ~~الذمية فإنه إنما يحرم نظر الزائد على ما يبدو في المهنة وفيما وراء ذلك ~~يمكن معه الخدمة انتهى وهذا أوجه اه‍. وعبارة النهاية وسيأتي في النكاح ~~حرمة نظر كافرة لما لا يبدو في المهنة من مسلمة فيمتنع إعارتها لها في ~~الحالة المذكورة اه‍. قال ع ش في حج إن مثل الكافرة الفاسقة بفجور أو قيادة ~~اه‍. وفي عدم ذكر الشارح م ر للفاسقة إشارة إلى أنها ليست كالكافرة فيجوز ~~لها النظر كالعفيفة اه‍. (قوله أو ذكر) عطف على امرأة وما يأتي من قوله: # أو مالك وقوله: أو زوج معطوف على محرم قول المتن (أو محرم) وفي معنى ~~المحرم ونحوه الممسوح نهاية ومغني وينبغي تقييده بعدم بقاء الشهوة فيه ~~(قوله أو مالك) إلى قوله: إن كانت في المغني وإلى قوله: نعم في النهاية لا ~~قوله: # فهو نوع إلى أو زوج وقوله: ولو عجوزا شوهاء وقوله: فيما يظهر إلى بخلاف ~~ما لا يتضمن (قوله وكذا) أي مثل المستأجر (قوله لحل وطئه) أي المالك (قوله ~~كذا قاله شارح) إلى قوله: أو زوج الخ هذا ألحقه الشارح واقتصر م ر في شرحه ~~على ما قبل هذا الالحاق اه‍. سم (قوله يكون الولد حرا) أي فيكون منافعه له ~~(قوله بل لخوف ms4210 الهلاك الخ) وقد يقال حيث كانت الحرمة لما ذكر كان القياس ~~جوازه عند أذن الموصى له بالمنفعة لرضاه بإتلافها على نفسه وقضية إطلاقه ~~خلافه اه‍. ع ش (قوله أو زوج) هل تسقط نفقتها عنه أم لا؟ فيه نظر والأقرب ~~الثاني لتمكنه من التمتع بها أي وقت أراده ولو طلقها ينبغي أن يقال إن كان ~~استعارها لخدمة نفسه بطلت العارية وإن استعارها لتربية ولده مثلا لا تبطل ~~حيث لم يكن في الانتفاع بها فيما استعارها له خلوة محرمة ولا نظر وما تقدم ~~من عدم سقوط النفقة ظاهر إن تمتع بها وأعرض عن العارية أما لو تمتع بها ~~ملاحظا العارية فالأقرب الأول لأنها مسلمة عن جهة العارية ويمكن أن يحمل ~~على هذا ما نقل بالدرس عن الزيادي من أنها لا نفقة لها لأنه إنما تسلمها عن ~~العارية اه‍. ع ش (قوله وذلك) أي جواز إعارة الجارية لخدمة الذكر المذكور ~~(قوله غير صغيرة) أي وأما الصغيرة ففيها تفصيل يأتي عن النهاية قوله: ~~PageV05P416 # (ولو عجوزا شوهاء الخ) الذي صححه في الروضة جواز إعارة الشوهاء من ~~الأجنبي الذي يؤمن منه عليها فليحمل على غير ما ذكره الشارح اه‍. سم وقوله ~~على غير ذكره الخ الأول ما ذكره الشارح على غيره أي من لا يؤمن منه عليها ~~(قوله ولو شيخا هما) مراهقا أو مراهقة أو خصيا اه‍. نهاية وقولهما ولو شيخا ~~هما خلافا للمغني. (قوله وقد تضمن) بصيغة المضارع من التضمن بحذف إحدى ~~التائين (قوله فلا تصح على المعتمد) اعتمده م ر اه‍. سم (قوله واستنابته) ~~عطف على استيفائه اه‍. سم (قوله فالمنع ذاتي) يتأمل اه‍. سم (قوله بخلاف ما ~~لا يتضمن الخ) كاستعارة الأجنبي إياها لخدمة أولاده الصغار مثلا فيجوز ~~شيخنا اه‍. شوبري اه‍. بجيرمي (قوله لامرأة خدمة مريض منقطع) ومثله عكسه ~~بإعارة الذكر لخدمة امرأة منقطعة ويجوز لكل منهما النظر بقدر الضرورة أخذا ~~مما قالوه في نظر الطبيب للمرأة الأجنبية وعكسه اه‍. ع ش (قوله لامرأة) إلى ~~قوله: وعلم في المغني إلا قوله: خلافا ms4211 لما يوهمه كلام بعضهم وقوله أي أصالة ~~إلى والأوجه (قوله ولو كان) إلى قوله: # وعلم في النهاية (قوله ولو كان المستعير) أي للجارية و (قوله أو ~~المستعار) أي والمستعير أجنبي اه‍. سم (قوله أي أصالة الخ) انظر أي محل له ~~مع قوله السابق واستنابته غيره الخ اه‍. سم (قوله أنه كعكسه فيما ذكر) ~~قضيته أن يقال إن تضمنت خلوة أو نظرا محرما ولو باعتبار المظنة لم تصح وإلا ~~صحت اه‍. سم (قوله وعلم مما مر أنا حيث حكمنا بالفساد فلا أجرة) أي لأن ~~صحيح العارية لا أجرة فيه فكذا فاسدها وقد تمنع أي الملازمة ولا ينافيه أن ~~فاسد العقد كصحيحه في الضمان وعدمه لأن المراد ضمان العين وعدمه لا مطلقا ~~وفي شرح م وقضية كلام الروضة وجوب الأجرة في الفاسدة وهو كذلك ويجوز إعارة ~~صغيرة وقبيحة يؤمن من الأجنبي على كل منهما لانتفاء خوف الفتنة كما ذكره في ~~الروضة وهو الأصح خلافا للأسنوي في الثانية اه‍. وقوله: م ر ويجوز إعارة ~~صغيرة الخ لعل قياس ذلك جواز إعارة القن الأجنبي وإن لم يكن صغيرا ولا ~~قبيحا من صغيرة أو قبيحة مع الامن المذكور اه‍. سم قال الرشيدي قوله: م ر ~~وتجوز إعارة صغيرة وقبيحة للأجنبي وإن تضمنة هنا الاطلاق وتقييد المنع فيما ~~مر بما إذا تضمنت نظرا أو خلوة محرمة أن تجوز إعارة القبيحة للأجنبي وإن ~~تضمنت نظرا أو خلوة محرمة ولا يخفى ما فيه وفي التحفة أنها وغيرها سواء في ~~التقييد وفي بعض نسخ الشارح م ر مثله فليراجع اه‍. عبارة البجيرمي اه‍. ~~واعتمد الزيادي وسلطان تبعا لابن حجر قول الأسنوي اه‍. قول المتن (وتكره) ~~أي كراهة تنزيه كما جزم به الرافعي (إعارة عبد مسلم الخ) أي وإجارته نهاية ~~ومغني قال ع ش هذا يفيد جواز خدمة المسلم للكافر لأن المتبادر من الإعارة ~~أنه يستخدمه سواء كان فيه مباشرة لخدمته كصب ماء على يديه وتقديم نعل له أو ~~كغير ذلك كإرساله في حوائجه وتقدم في البيع أنه يجوز إجارة ms4212 المسلم للكافر ~~ويؤمر بإزالة يده عنه بأن يؤجره لغيره ولا يمكن من استخدامه وهو يفيد حرمة ~~خدمة المسلم للكافر وعليه فقد يفرق بأن الاذلال في الإجارة أقوى منه في ~~العارية للزومها لكن يرد على هذا أن في مجرد خدمة المسلم للكافر تعظيما له ~~وهو حرام وقد يقال لا يلزم من جواز الإعارة جعله تحت يده وخدمته له لجواز ~~أن يعيره لمسلم بإذن من المالك أو يستنيب مسلما في استخدامه فيما تعود ~~منفعته إليه فليتأمل ذلك كله وليراجع وفي عبارة المحلي ما يصرح بحرمة ~~PageV05P417 # خدمته اه‍. ع ش (قوله لأنه ليس فيها الخ) يرد عليه إن إجارة المسلم من ~~الكافر لا تحرم مع أن فيها التملك المذكور اه‍. سم. (قوله وتكره) إلى المتن ~~في النهاية (قوله استعارة وإعارة فرع أصله) أي الرقيق وتصور الإعارة بأن ~~يشتري المكاتب أصله فإنه لا يعتق عليه لضعف ملكه وبأن يستأجر الشخص أصله ~~وقوله الآتي وإعارة أصل نفسه أي الحر فلا تكرار وفي المغني أن استئجار ~~الأصل كاستعارته فيما قبل إلا وبعدها اه‍. (قوله إلا إن قصد) أي في ~~استعارته اه‍. سم (قوله فتندب) أي الاستعارة (قوله واستعارة فرعه الخ) لا ~~يخفى مغايرة هذه لقوله السابق ويكره استعارة فرع الخ إذ صورة هذه إنه ~~استعار أصله من نفسه بأن كان أصله حرا وصورة تلك أنه استعار أصله من سيده ~~بأن كان رقيقا اه‍. سم (قوله ليست حقيقة عارية) خبر قوله: وإعارة أصله الخ ~~(قوله فلا كراهة الخ) للسيد عمر هنا إشكال وجواب راجعه (قوله فلا كراهة ~~فيهما) خالف الأسنى والمغني في الثاني فقالا ويكره أن يستعير أو يستأجر أحد ~~أبويه وإن علا للخدمة صيانة لهما عن الاذلال نعم إن قصد باستعارته أو ~~استأجره لذلك توقيره فلا كراهة فيهما بل هما مستحبان وأما إعارة وإجارة ~~الوالد نفسه لولده فليسا مكروهين وإن كان فيهما إعانة على مكروه اه‍. (قوله ~~لنحو حربي) كقطاع الطريق (قوله وإن صحت) لعل محل الصحة إذا لم تكن استعارة ~~الحربي الخيل أو السلاح لمقاتلتنا ms4213 والكافر المصحف لقراءته فيه مع المس ~~والحمل وإلا فلا تصح سم على حج وهو يقتضي أنه إذا لم يغلب على الظن قتاله ~~لنا تحرم الإعارة مع الصحة وهو مشكل إذ لا وجه للحرمة حينئذ ومن ثم قال ~~الزيادي إذا غلب على الظن عصيانه بما ذكر حرمت الإعارة ولم تصح وإلا صحت ~~ولا حرمة اه‍. ع ش (قوله يشعر) إلى قوله: ولو قيل في النهاية (قوله أو ~~بطلبه) أي الاذن بالانتفاع عطف على بالاذن و (قوله أو نحوه) عطف على لفظ ~~(قوله ككتابة) أي مع نية اه‍. نهاية قول المتن (كأعرتك) أي هذا أو أعرتك ~~منفعته نهاية ومغني (قوله لأن الانتفاع الخ) تعليل للمتن (قوله كان صريحا) ~~وعليه فيمكن أن يقال تتميز العارية بمعنى الإباحة عنها بمعنى القرض ~~بالقرينة المعينة لواحد منهما فإن لم توجد فينبغي عدم الصحة أو يقيد حمله ~~على القرض بما اشتهر فيها بحيث هجر معه استعماله في العارية إلا بقرينة ~~وظاهره أن ذلك شائع حتى في غير الدراهم كأعرني دابتك مثلا اه‍. ع ش عبارة ~~الرشيدي قوله: م ر كان صريحا فيها ظاهره ولو فيما يعار كالدابة وقد يتوقف ~~فيه مع قاعدة أن ما كان صريحا في بابه ووجد نفاذا في موضوعه لا يكون صريحا ~~ولا كناية في غيره اه‍. أقول ويزيل التوقف آخر كلام ع ش المار آنفا (قوله ~~بأنه يحتاط للابضاع) أي فلا نوقع الطلاق بما اشتهر مطلقا بل بالنية لأنه ~~يلزم من القول بوقوع الطلاق القول بحل البضع لآخر وهو خلاف الاحتياط اه‍. ~~رشيدي (قوله ولو قيل الخ) أقره ع ش (قوله إن نحو خذه) أي لتنتفع به (قوله ~~وإن تأخر) إلى قوله: وقد تحصل في النهاية (قوله وإن تأخر أحدهما عن الآخر) ~~ظاهره وإن طال الزمن جدا ويوجه بأنه حيث حصلت الصيغة لا يضر التأخير إن لم ~~يوجد من المعير ما يدل على الرجوع ولا من المستعير ما يدل على الرد اه‍. ع ~~ش عبارة البجيرمي ولا يشترط الفور في القبول والمعتمد أن ms4214 العقد يرتد بالرد ~~وكون العارية من الإباحة من حيث جواز الانتفاع ولذلك صحت بلفظ الإباحة ~~قليوبي اه‍. (قوله لمن فرق الخ) ولا يشترط اللفظ من جانب المعير ~~PageV05P418 # بخلافه في الوديعة فإنها مقبوضة لفرض المالك وغرضه لا يعلم إلا بلفظ من ~~جانبه والعارية بالعكس فأكتفي فيها بلفظ المستعير. فرع: لو أضاف شخصا وفرش ~~له لينام وقال قم ونم فيه أو فرش بساط في بيت وقال لا آخر أسكن فيه تمت ~~العارية ويستثنى من اشتراط اللفظ ما إذا اشترى شيئا وسلمه له في ظرف فالظرف ~~معار في الأصح وما لو أكل المهدي إليه الهدية في ظرفها فإنه يجوز أن جرت ~~العادة بأكلها منه كأكل الطعام من القصعة المبعوث فيها وهو معار فيضمنه ~~بحكم العارية إلا إن كان للهدية عوض وجرت العادة بالاكل منه فلا يضمنه بحكم ~~الإجارة الفاسدة فإن لم تجر العادة بذلك ضمنه في الصورتين بحكم الغصب قال ~~الأذرعي ولا خفاء في جواز إعارة الأخرس المفهوم الإشارة واستعارته بها ~~وبكتابته والظاهر كما قاله ابن شبهة جوازها بالمكاتبة من الناطق كالبيع ~~وأولى وبالمراسلة اه‍. مغني وينبغي أن ينظر في الفرق بين ظرف المشتري وظرف ~~الهدية ذات العوض حيث جعل الأول من قسم العارية والثاني من قسم الإجارة ~~الفاسدة حيث جرت العادة بالاكل منه فليتأمل فإن الهدية من جملة الهبة وقد ~~صرحوا بأن الهبة ذات الثواب بيع في المعنى اه‍. سيد عمر. (قوله قيل والأوجه ~~أنه إباحة الخ) اعتمده النهاية والمغني (قوله ويؤيد الأول ما يأتي الخ) لك ~~أن تحمل ما يأتي على ما إذا وجد لفظ من أحد الجانبين فإنهم لم يصرحوا فيما ~~يأتي بأنه لم يوجد لفظ من أحدهما وحينئذ فلا تأييد فيه فليتأمل سم ونهاية ~~(قوله وفي أنه لا يشترط الخ) معطوف على قوله: فيمن أركب الخ وعليه فلم يظهر ~~وجه التأييد مما يأتي فليراجع وليتأمل اه‍. سيد عمر أقول وصرح النهاية رادا ~~على الشارح بأنه لا دليل للأول فيما يأتي (قوله وخرج) إلى قوله وكذا في ~~النهاية (قوله وكأن ms4215 أذن له الخ) و (قوله وكأن سلمه الخ) و (قوله وكأن أكل ~~الخ) معطوفة على قوله كان فرش الخ (قوله وكأن أذن له الخ) ظاهره أنه من ~~أمثلة ما لا لفظ فيها وفيه نظر لأن اللفظ بالاذن اه‍. سم (قوله وكأن سلمه) ~~إلى قوله كما في المغني إلا قوله: وقبل أكلها هو أمانة (قوله وكذا الخ) عطف ~~على وقبل الخ اه‍. سم يعني كما أن الظرف أمانة قبل أكلها منه بحكم العارية ~~كذلك أنه أمانة إن كانت الهدية ذات عوض لكن بحكم الإجارة الفاسدة كما في ~~قوله الخ (قوله إن كانت عوضا) وفي سم بعد كلام فالحاصل أن الظرف أمانة قبل ~~الاستعمال مطلقا ومغصوب بالاستعمال الغير المعتاد مطلقا وعارية بالاستعمال ~~المعتاد إن لم يكن عوض وإلا فمؤجر إجارة فاسدة اه‍. ويؤخذ من هذا حكم ما ~~يقع كثيرا أن مريد الشراء يدفع ظرفه لزيات مثلا فيتلف منه وهو أنه إن كان ~~التلف قبل وضع المبيع فيه فلا ضمان لأنه أمانة وإن كان بعد وضع المبيع فيه ~~ضمنه لأنه عارية فتنبه له ولم يتعرض لحكم الظرف بعد أكل الهدية منه ولا ~~لحكم الدابة قبل حلب اللبن ولا بعده ولا لحكم ظرف المبيع بعد أخذ المشتري ~~المبيع منه وصريح ما يأتي من الضمان بعد انتهاء العارية أنه هنا كذلك اه‍. ~~ع ش وقوله: وإن كان بعد وضع المبيع فيه ضمنه الخ الذي يظهر عدم الضمان فيه ~~فإن الزيات وكيله في قبض ما شراه فاسدا ويد الوكيل يد أمانة (قوله عوضا) أي ~~ذات عوض اه‍. مغني (قوله أي فرسي) إلى قوله بناء في PageV05P419 # النهاية إلا قوله: وشذ إلى أما لو عين (قوله لجهل المدة والعوض) أي في كل ~~من الصور الثلاث وجهل العوض في الثالثة بناء على أن الإضافة في فرسك ليست ~~للعهد (قوله مع التعليق في الثانية) ما وجه تخصيصها بالتعليق اه‍. سيد عمر. ~~فرع: يجوز تعليق الإعارة وتأخير القبول ففي الروضة وأصلها أنه لو رهنه أرضا ~~وأذن له في غراسها بعد شهر ms4216 عارية غرس أم لا وقبله أمانة حتى لو غرس قبله ~~قلع اه‍. مغني (قوله إذا مضى) إلى قوله بناء في المغني إلا قوله: صحت ~~العارية إلى وشذ القاضي. (قوله وكلامهم هذا) أي قول المصنف ولو قال: أعرتكه ~~لتعلفه الخ (قوله ليست على المستعير) بل على المعير اه‍ نهاية (قوله وهو ~~كذلك) لأنها من حقوق الملك مغني وع ش (قوله فإن أنفق) أي المستعير و (قوله ~~عند فقده) أي أو أخذه دراهم وإن قلت اه‍. ع ش (قوله فعليه) أي قول القاضي ~~(قوله أما لو عين) أي المعير اه‍. ع ش (قوله من الآن) ليس بقيد بل لو أسقطه ~~صح وحمل على اتصال المدة بالعقد كما هو ظاهر شوبري اه‍. بجيرمي (قوله ورجح) ~~أي كون العقد إجارة صحيحة عند التعيين وكذا ضمير له. (قوله ولو أعاره ~~ليضمنه الخ) عبارة المغني وشرح الروض وأقره سم. فرع: لو أعار عينا بشرط ~~ضمانها عند تلفها بقدر معين فسد الشرط دون العارية كما قاله المتولي قال ~~الأذرعي فيه وقفة اه‍. (قوله ولا يبرأ) إلى المتن في النهاية إلا قوله: أو ~~أطلق والشغل للآمر وقوله: أو أطلق وهو صادق وما أنبه عليه (وهو طريق) أي ~~والمستعير طريق في الضمان (قوله لما أخذها) (قوله أي لموضع أخذها منه ~~كالاصطبل والبيت (قوله فتركها فيه) أي لم يأخذها منه ولم يرد ابقاءها فيه ~~فلا يشترط منه قصد لترك بل المدار على العلم بعودها لمحلها مع التمكن من ~~أخذها منه اه‍. ع ش (قوله لم يضمن إلا نصفها) أي سواء كان مقدما على مالكها ~~أو رديفا له اه‍. ع ش (قوله فهو المستعير) أي الآمر (قوله أو أطلق) أي ~~والشغل للراكب أخذا مما قبله (قوله وهو صادق) أي والآمر صادق في قوله: في ~~شغله (قوله فالراكب) أي هو المستعير اه‍. سم (قوله إن وكله) أي وكل الراكب ~~الآمر في الاخذ له (قوله وليس الخ) أي الآمر (قوله وإن كذب) أي الآمر في ~~قوله: في شغله فهو الخ فهو الخ أي ms4217 الآمر عبارة النهاية وإلا فهو الخ اه‍. ~~أي وإن لم يوكله فهو الخ ع ش (قوله للعارية) إلى قول المتن لا باستعمال في ~~النهاية وكذا في المغني إلا قوله: وظاهر كلامهم إلى ويجب وقوله: وموته ~~وقوله فإن أخر إلى نعم (قوله أو نحو مستأجر) أي كموصى له بالمنفعة اه‍. سم ~~(قوله رد) أي المستعير (عليه) أي على نحو المستأجر اه‍. سم (قوله أما إذا ~~رد) أي المستعير من نحو المستأجر (قوله فالمؤنة عليه) أي المالك وظاهره ولو ~~كان استحقاق المستأجر باقيا اه‍. ع ش وقوله: وظاهره الخ فيه وقفة ثم رأيت ~~ما يأتي من تقييد السيد عمر بانقضاء مدة الإجارة ولله الحمد (قوله كما لو ~~رد عليه الخ) أي على المالك ش اه‍. سم (قوله معيره) أي وهو نحو المستأجر ~~اه‍. سم (قوله بين بعد دار هذا الخ) أي المستعير من نحو المستأجر بالنسبة ~~إلى دار المالك وكذا الضمائر في قوله: بأنه إلى فتأمله إلا ضمير لم يلزمه ~~فللمعير (قوله فيرد الخ) راجع للآخرين فقط (قوله ضمن مع الأجرة الخ) كأنه ~~إنما صرح بالضمان مع أن حكم العارية PageV05P420 # الضمان توطئة لقوله: مع الأجرة ولأن الضمان هنا غير الضمان قبل الطالب إذ ~~هو حينئذ ضامن مطلقا حتى لو تلف بالاستعمال المأذون فيه قبل حدوث شئ مما ~~ذكر اه‍. رشيدي (قوله بل يتعين للحاكم) أي إن كان أمينا وإلا أبقاه تحت يده ~~إن كان كذلك وإلا دفعه لأمين يحفظه اه‍. ع ش (قوله ومنها) أي من العارية ~~اه‍. ع ش عبارة الكردي أي من العين المستعارة اه‍. (قوله منقطعا) أي عاجزا ~~متحيرا في الطريق (قوله نحوا كاف الدابة) أي المستعارة (قوله دون ولدها) ~~عبارة المغني والنهاية ولو استعار حمارة معها جحش فهل لم يضمنه لأنه إنما ~~أخذه لتعذر حبسه عن أمه وكذا لو استعارها فتبعها ولدها ولم يتعرض المالك له ~~بنفي ولا اثبات فهو أمانة قاله القاضي اه‍. قال ع ش قوله: م ر ولم يتعرض ~~المالك له الخ أي وقد علم ms4218 تبعيته لامه فإن لم يعلمه وجب رده فورا وإلا ضمنه ~~ولعل المراد أنه يجب عليه إعلام مالكه أي حيث عد مستوليا عليه لما يأتي في ~~الغصب أنه لو غصب حيوانا وتبعه ولده لا يكون غاصبا له لعدم استيلائه عليه ~~اه‍. (قوله وإلا ضمن الخ) محل ذلك حيث لم يعلم به المالك كما يدل عليه ~~تشبيهه بالأمانة الشرعية اه‍. ع ش (قوله لم يأخذه) عبارة النهاية والمغني ~~لم يأخذها (قوله نحو ثياب العبد) أي المستعار (قوله ليستعملها) أي الثياب ~~بخلاف نحو إلا كاف نهاية ومغني (قوله مأذون فيه) إلى المتن في النهاية ~~(قوله كأن خطت) مثال للتلف بالاستعمال الغير المأذون فيه وإنما كان هذا من ~~التلف بالغير لأنه تلف في الاستعمال المأذون فيه لا به ومنه لو استعار ثورا ~~لاستعماله في ساقية فسقط في بئرها فإنه يضمنه لأنه تلف في حال الاستعمال ~~المأذون فيه بغيره لا به اه‍. ع ش. (قوله وقياسه) أي سقوطها في البئر و ~~(قوله كذلك) أي مضمن اه‍. ع ش (قوله وظاهره) أي ما قاله الغزي (قوله لا فرق ~~الخ) أي في الضمان (قوله ويظهر تقييده) أي الضمان اه‍. ع ش (قوله مما أذن ~~المالك في حمله عليها) أي فهو من ضروريات الاستعمال فالتلف به تلف ~~بالاستعمال ولعل هذا أنسب من قول الشارح أي فلا تقصير لأن ضمان العارية لا ~~يتقيد بالتقصير كما سيصرح به المتن فليتأمل اه‍. سيد عمر (قوله اعترضوه) أي ~~القياس ع ش وكردي (قوله ومحله) أي الاعتراض اه‍. كردي (قوله إن لم يتولد) ~~أي التعثر اه‍. # ع ش (قوله فقتلا) أي فيضمنهما المستعير اه‍. ع ش (قوله من جزم الأنوار) ~~اعتمد م ر ما في الأنوار اه‍. # سم (قوله وبحث الأسنوي إن هذا الشرط الخ) وإليه يومئ تعبيرهما أي الشيخين ~~بأن الشرط لغو اه‍. # مغني (قوله لا يفسدها الخ) والأوجه فسادها اه‍. نهاية أي فيضمن الأجرة ~~لمثلها ويأثم باستعمالها ع ش قول المتن (ما ينمحق) أي بتلف بالكلية (أو ~~ينسحق) أي ينقص كما ms4219 في المحرر ومغني ونهاية (قوله مأذون فيه) إلى قوله ولو ~~استعار عبدا في المغني وإلى الفرع في النهاية (قوله السابق) أي في شرح ~~ومؤنة الرد على المستعير (قوله مطلقا) أي من تلف العين أو نقصانها المفسر ~~بهما الانمحاق والانسحاق اه‍. ع ش (قوله وموت الدابة) أي بركوب أو حمل ~~معتادين اه‍. مغني عبارة سم وع ش أي بالاستعمال اه‍. زاد PageV05P421 # الرشيدي ولعل صورته أنه حملها حملا ثقيلا بالاذن فماتت بسببه بخلاف ما ~~إذا كان خفيفا لا تموت من مثله في العادة فاتفق موتها لما صرحوا به من ~~الفرق بين ما إذا تلفت بالاستعمال وما إذا ماتت في الاستعمال اه‍. # (قوله وكسر سيف الخ) أي انكساره في القتال (قوله ومر) أي في شرح وملكه ~~المنفعة (قوله إعارة المنذور) أي من الهدي والأضحية (قوله لكن يضمن الخ) أي ~~إذا كان ذلك بعد دخول الوقت والتمكن من الذبح وإلا فلا ضمان على المعيرة ~~ولا على المستعير لأن يد المعير يد أمانة كالمستأجر نبه على ذلك ابن العماد ~~اه‍. مغني (قوله كل من المعير والمستعير الخ) أي كل منهما طريق في الضمان ~~والقرار على من تلفت تحت يده اه‍ ع ش (قوله ضمنه) أي لأنه تلف في الاستعمال ~~المأذون فيه لا به و (قوله بخلاف ما إذا استأجره) أي لأن العين المستأجرة ~~غير مضمونة بخلاف العين المعارة اه‍. سم (قوله بل وإن الخ) أي بل يضمن وإن ~~الخ اه‍. نهاية (قوله وإن كانت بيد المالك) قد يتوهم من هذه العبارة أنه ~~يضمنها قبل قبضه إياها وظاهر أنه لا معنى له إذ ليس لنا شئ تضمن فيه العين ~~بمجرد العقد ويتعين أن المراد إن تلفها في يد المالك بعد قبض المستعير ~~وبقاء حكم العارية أو قبل قبضها بالفعل لكن استعملها المالك في شغل ~~المستعير مضمن سم على حج اه‍. ع ش وقوله لكن استعملها المالك الخ ينبغي ~~بطلب المستعير (قوله وفي الروضة الخ) تأييد لما قبله (قوله كان) أي الغير ش ~~اه‍. سم (قوله شئ) ms4220 أي لغير الغير (قوله ذلك) أي ما في الروضة (قوله بأن ~~هذا) أي ما نقلاه عن الشيخ الخ) (قوله وهي الخ) أي ضمان العارية والتأنيث ~~باعتبار المضاف إليه (قوله صدق المعير الخ) بل يصدق المستعير بيمينه كما ~~أفتى به الوالد رحمه الله تعالى لعسر إقامة البينة ولان الأصل براءة ذمته ~~اه‍ نهاية عبارة البجيرمي والمعتمد تصديق المستعير بيمينه لعسر إقامة ~~البينة ولان الأصل براءة ذمته كما قاله م ر في شرحه وهذا بعكس ما لو أقاما ~~بينتين برماوي اه‍. (قوله والمستعير من مستأجر أو موصى له الخ) قال ~~البلقيني والضابط لذلك أن يكون المنفعة مستحقة لشخص استحقاقا لازما وليست ~~الرقبة له فإذا أعار لا يضمن المستعير منه اه‍. مغني (قوله أو موصى له) إلى ~~قول المتن ولو تلفت في النهاية والمغني إلا قوله: لأن معيره ضامن وقوله: ~~لأنه فعل ما ليس له (قوله بقيده السابق) وهو قوله: إن لم يشترط الواقف ~~استيفاءه بنفسه سم وع ش عبارة النهاية بقيديهما السابقين اه‍. قال الرشيدي ~~وقيد الموصى له لعله أن لا تكون ممن تحبل إذا كانت أمة واستعارها مالكها ~~اه‍. (قوله أو مستحق منفعة بنحو صداق الخ) بأن أصدق زوجته منفعة أو صالح ~~على منفعة أو جعل رأس مال السلم منفعة فإنه إذا أعار مستحق المنفعة شخصا ~~فتلف تحت يده لم يضمن على الأصح مغني ونهاية (قوله ضمن) أي المستعير عبارة ~~النهاية والمغني ضمنا معا والقرار على المستعير كما قاله البغوي اه‍. قال ~~الرشيدي قوله: م ر ضمنا معا أي ضمان غصب كما هو ظاهر مما يأتي اه‍. (قوله ~~لأن معيره ضامن) أي من حيث تعديه بالعارية لأن الاذن لم يتناولها اه‍. ~~بجيرمي (قوله فعل ما ليس له) فلذلك صار طريقا في PageV05P422 # الضمان حلبي اه‍. بجيرمي وما واقعة على الإعارة (قوله في كل ما تقتضيه بل ~~في سقوط الضمان الخ) هنا إيجاز مخل عبارة المغني والنهاية فإن قيل فاسد كل ~~عقد كصحيحه فكان ينبغي عدم الضمان أجيب بأن الفاسدة ليست حكم الصحيحة ms4221 في كل ~~ما يقتضيه بل في سقوط الضمان بما تناوله الاذن لا بما اقتضاه حكمها اه‍ قال ~~الرشيدي قوله م ر بل في سقوط الضمان بما تناوله الخ أي والاذن إنما تناول ~~استعماله بنفسه كما هو قضية العقد وقوله: لا بما اقتضاه حكمها أي وجواز ~~استعمال الغير إنما هو حكم من أحكامها نبت بعد انتهاء العقد مترتبا على ~~صحته فلا تشاركها فيه الفاسدة اه‍. (قوله بهؤلاء الثلاثة) أي العين المؤجرة ~~أو الموصى بمنفعتها أو الموقوفة أو ما جعل منفعته صداقا أو مصالحا عليها أو ~~رأس مال سلم (قوله ولا يضمنه مستعيره) وهذا بخلاف الأضحية نفسها فإنها ~~مضمونة على كل من المعير والمستعير كما مر ولعل الفرق أن الأضحية لما كان ~~المقصود منها ذبحها وتفرقة لحمها أشبهت الوديعة فضمنت على المعير والمستعير ~~بخلاف الجلد فإن المقصود منه مجرد الانتفاع فأشبه المباحات فلم يكن مضمونا ~~على واحد منهما اه‍. ع ش (قوله على يد غير الخ) بإضافة اليد إلى الغير ~~(قوله تلف في يد مرتهن) خرج ما لو تلف قبل الرهن أو بعد فكاك الرهن ونزعه ~~من يد المرتهن ليرده على المالك فيضمنه في الصورتين على ما أفهمه كلامه م ر ~~اه‍. ع ش (قوله وكتاب موقوف الخ) ولو استعار كتابا موقوفا على المسلمين شرط ~~واقفه أن لا يعار إلا برهن نحو قيمته فسرق من حرزه لا يضمن لأنه مستحق تلف ~~في يده بلا تفريط وإن سمى عارية عرفا قال الماوردي: ولا يجوز أن يؤخذ على ~~العارية رهن ولا ضمان فإن شرط فيها ذلك بطلت اه‍. مغني وقوله: بطلت قد مر ~~خلافه في التحفة والنهاية (قوله أي يعلمها) إلى قوله: ومنه يؤخذ في المغني ~~إلا قوله: ولو بأذن المالك وإلى الفرع في النهاية الا قوله المذكور (قوله ~~في غيرها) أي مما يتعلق بالحرفة اه‍. ع ش (قوله ولو بإذن المالك) ينبغي ~~أخذا مما مر تقييده بما إذا كان التلف بغير الاستعمال المأذون فيه ثم رأيت ~~قال سم قوله ولو بإذن المالك أي ms4222 لأنه حينئذ عارية اه‍. ولله الحمد قول ~~المتن (وله) أي المستعير (الانتفاع) أي بالمعار نهاية ومغني (قوله جاز له ~~الركوب الخ) أي وجاز له الذهاب والعود في أي طريق أراد أن تعددت الطرق ولو ~~اختلفت لأن سكوت المعير عن ذلك رضا منه بكلها اه‍. ع ش (قوله أن الرد لازم ~~للمستعير الخ) أي وإذا لزمه الرد فهي عارية قبله وإن انتهى الاستعمال ~~المأذون فيه فلو استعار دابة لحمل متاع معين فوضعه عنها وربطها في الخان ~~مثلا إلى أن يردها إلى مالكها فماتت مثلا ضمنها و (قوله لا رد عليه) ظاهره ~~إن اطرت العادة بأن المستأجر يردها على مالكها ولو قيل بجواز الركوب في ~~العود اعتمادا على ما جرت به العادة لم يبعد اه‍. ع ش (قوله ومنه) أي من ~~الفرق. (قوله يؤخذ أن المستعير الخ) معتمد اه‍. ع ش (قوله الذي لا يلزمه ~~الرد) أنظر أي مستعير لا يلزمه الرد سم على حج أقول هو المستعير من ~~المستأجر ونحوه من كل مستحق للمنفعة إذا رد على المالك فإن الواجب عليه ~~التخلية دون الرد كمعيره اه‍. ع ش عبارة السيد عمر ولعله المستعير من ~~المستأجر إذا انقضت مدة الإجارة اه‍. (قوله لزمه أجرة مثل الذهاب الخ) ~~وينبغي ضمان تلفها بالاستعمال حال المجاوزة سم على حج اه‍. ع ش (قوله وله ~~الرجوع منه الخ) أي من المحل المشروط فلا يركب إلا بعد عوده إليه اه‍. ع ش ~~(قوله بناء على أن العارية لا تبطل الخ) كما لا ينعزل الوكيل بتعديه بجامع ~~أن كلا منهما عقد جائز ولا يلزمه على هذا أجرة الرجوع ونظير ذلك ما لو سافر ~~بواحدة من نسائه بالقرعة وزاد مقامه بالبلد الذي مضى فيه قضى الزائد لبقية ~~نسائه ولا قضاء لمدة الرجوع ولو أودعه ثوبا مثلا ثم أذن له في لبسه فإن ~~لبسها صار عارية وإلا فهو باق على كونه وديعة ولو استعار صندوقا فوجد فيه ~~PageV05P423 # دراهم أو غيرها فهي أمانة عنده كما لو طرحت الريح ثوبا في داره ms4223 فإن ~~أتلفها ولو جاهلا بها أو تلفت بتقصيره ضمنها اه‍. مغني (قوله وقيده) أي ~~الافتاء أو عدم جواز الرد (قوله وغيره بما الخ) عطف على قوله الريمي بغلط ~~الخ أي قيد غير الريمي قوله وإلا رده بما إذا الخ اه‍. كردي (قوله تحقق ~~ذلك) أي تغيير الحكم (قوله ورد) أي تقييد الغير بما ذكر (قوله مطلقا) أي ~~تيقن الخطأ أو لا كان خطه مستصلحا أو لا (قوله وأنه يجب الخ) و (قوله وأن ~~الوقف الخ) و (قوله وإنه متى الخ) كل من هذه عطف على قوله إن المملوك الخ ~~(قوله يجب اصلاح المصحف) أقول والحديث في معناه فيما يظهر سم على منهج و ~~(قوله إن لم ينقصه خطه الخ) ينبغي أن يدفعه لمن يصلحه حيث كان خطه مناسبا ~~للمصحف وغلب على ظنه إجابة المدفوع إليه ولم تلحقه مشقة في سؤاله و (قوله ~~وكان خطه مستصلحا) خرج بذلك كتابة الحواشي بهوامشه فلا تجوز وإن احتيج ~~إليها لما فيه من تغيير الكتاب عن أصله ولا نظر لزيادة القيمة بفعله للعلة ~~المذكورة اه‍. ع ش وقوله: فلا تجوز الخ أي إلا إذا ظن رضا مالكه (قوله سواء ~~المصحف الخ). فرع: استطرادي وقع السؤال عما يقع كثيرا أن الشريك في فرس ~~يتوجه به إلى عدو ويقاتله وتلف الفرس هل يضمنه بذلك أم لا والجواب أنه إن ~~جاءهم العدو إلى بلدتهم وخرجوا للدفع عن أنفسهم وتلفت الفرس بذلك فلا ضمان ~~وإن خرجوا ابتداء وقصدوا العدو على نية قتال وتلفت ضمنها لأن الشريك لا ~~يرضى بخروج الشريك بها على هذا الوجه بخلاف الحالة الأولى فإنها المعتاد ~~عندهم في الانتفاع. فرع آخر: إن مستعير الدابة إذا نزل عنها بعد ركونه لها ~~يرسلها مع تابعه فيركبها في العود ثم تتلف بغير الاستعمال المأذون فيه فهل ~~يضمنها المستعير أم التابع فيه نظر والأقرب أن الضمان على المستعير لأن ~~التابع وإن ركبها فهو في حاجة المستعير من إيصالها إلى محل الحفظ اه‍. ع ش. ~~(قوله وما اعتيد الخ) عطف على ms4224 قوله: متى تردد الخ أو قوله: المملوك الخ ولو ~~أعاد إن لكان حسنا (قوله في ملك الكاتب) وينبغي أو عند ظن الرضا اه‍. سيد ~~عمر (قوله في الضرر) إلى قول المتن وإذا استعار في النهاية وكذا في المغني ~~إلا أنه اعتمد ما رجحه الأسنوي من منع الانتقال عند الإشارة إلى معين (قوله ~~بالأولى) أي المفهوم بالأولى وهو راجع للديون (قوله كالشعير والفول) تمثيل ~~للدون ش اه‍. سم قال ع ش والأقرب إذا استعار لشعير لا يزرع فولا بخلاف عكسه ~~اه‍. (قوله والأدون) في أصله أو الأدون اه‍. سيد عمر (قوله وعلم منه) أي من ~~قول المنصف إن لم ينهه. (قوله لهذين) أي الحنطة في المسألة الأولى والشعير ~~في الثانية (قوله لزراعة الحنطة الخ) أي مثلا (قوله وترجيح الأسنوي أنه ~~الخ) وهو المتجه اه‍. مغني (قوله منهما) أي الحنطة والشعير (قوله بما لا ~~يجوز الخ) أي بقوله: لم يزرع فوقه و (قوله عكس الحنطة) أي بقوله: ومثلها ~~اه‍. مغني (قوله نوع من أنواع الخ) وهو الاحتباك اه‍. ع ش (قوله فللمالك ~~قلعه مجانا الخ) وللمستعير حينئذ أن يزرع ما أذن له فيه ولا يكون هذا رجوعا ~~عن ذلك من المعير وفي كلام شيخنا والمستعير لا يملك شيئا فهو بعدوله عن ~~الجنس كالراد لما أبيح له اه‍. حلبي (قوله على المعتمد) وقيل يلزم بين ~~زراعة البر مثلا وزراعة الذرة اه‍. مغني (قوله إذا كانت) الأولى التذكير ~~كما في غيره (قوله لو صرح به) كأن يقال: أعرتك هذه الأرض لتزرع فيها أقل ~~الأنواع PageV05P424 # ضررا اه‍. بجيرمي (قوله وقال الأذرعي الخ) اعتمده النهاية والمغني وسم ~~(قوله ولو قال لتزرع ما شئت) هذا عام لا مطلق و (قوله زرع ما شاء جزما) ~~يتقيد أيضا بالمعهود كالإجارة بل أولى م ر وحاصل ماهنا أنه إن أتى بإطلاق ~~صح على الأصح أو بعموم صح جزما وحيث صح في الحالين زرع ما شاء لكنه يتقيد ~~فيهما بالمعتاد كما في الإجارة بل أولى اه‍. سم وقوله بالمعتاد أي ولو ms4225 ~~نادرا قول المتن (فله الزرع) أي إن لم ينهه نهاية ومغني قول المتن (ولا ~~عكس) أي إذا استعار للزرع فلا يبني ولا يغرس اه‍. مغني قول المتن (وكذا ~~العكس) أي لا يبني مستعير لغراس اه‍. مغني (قوله لاختلاف الضرر) إلى قوله: ~~قال في المطلب في المغني وإلى الفصل في النهاية (قوله وما يغرس للنقل الخ) ~~قال السبكي وسكتوا عن البقول ونحوها مما يجز مرة بعد أخرى ويحتمل الحاق ~~عروقه بالغراس كما في البيع إلا أن يكون مما ينقل أصله فيكون كالغسيل الذي ~~ينقل اه‍. مغني (قوله ويسمى الشتل) عبارة المغني ويسمى الفسيل بالفاء وهو ~~صغار النخل اه‍. وظاهر أن الفسيل ليس بقيد (قوله كالزرع) وينبغي تقييده بما ~~إذا لم تطل المدة التي يبقى فيها الشتل قبل نقله على مدة الزرع المعتادة ~~وإلا فبعد انقضاء مدة الزرع يقلع مجانا كما يشمله قوله: م ر الآتي أو زرع ~~غير المعين مما يبطئ أكثر منه كما في نظيره الخ اه‍. ع ش (قوله ففعله) أي ~~الواحد وكذا ضمير مات وضمير النصب في قلعه وإعادته (قوله أو قلعه) أراد به ~~ما يشمل الهدم (قوله لم يجز الخ) أي في الإعارة المطلقة التي فيه الكلام ~~بخلاف المؤقتة كما يأتي (قوله فعل نظير) راجع لكل من صورتي الموت والقلع و ~~(قوله ولا إعادته) راجع لصورة القلع فقط. (قوله كما في الإجارة) ومقتضى ~~التشبيه تقييده بما كان معتادا نظير ما مر وبه جزم ابن المقري اه‍. نهاية ~~وقوله ومقتضى التشبيه تقييده الخ هو المعتمد مغني وعش (قوله وقيل بما هو ~~العادة ثم) اعتمده م ر أي والمغني اه‍. سم (قوله كالدابة) تصلح للركوب ~~والحمل اه‍. مغني أي والحراسة (قوله إلى بيان الانتفاع) أي بيان جهته (قوله ~~ويستعمل في ذلك الخ) أي فإن استعمله في غيره كأن تغطي به ضمن اه‍. ع ش ~~(قوله وكذا) أي لا يحتاج إلى بيان جهة الانتفاع (لو كان) أي المعار و (قوله ~~لكن إحداها الخ) أي فينتفع بها وبمثلها وما دونها أخذا ms4226 مما مر. # فصل في بيان جواز العارية (قوله في بيان جواز) إلى قول المتن إلا إذا في ~~النهاية إلا قوله: على أنه يصح إلى ولو استعمل (قوله بعد الرد) أي انتهاء ~~العارية بالرجوع مطلقا أو بانقضاء المدة في المؤقتة وإن كانت في يد ~~المستعير اه‍. ع ش (قوله وحكم الاختلاف) أي وما يتبع كوجوب تسوية الحفر ~~وإعراض القاضي اه‍. ع ش (قوله وارتفاق من المستعير) أي شأنها ذلك فلا ينافي ~~أنه قد يستعير من هو غني عن الارتقاق به لوجود غيره في ملكه اه‍. ع ش (قوله ~~فمعنى رده قطعه) لا يخفى أن العقد الواقع فيما مضى لا يتصور قطعه الآن فإن ~~أراد بقطعه ابطاله فالعقد بعد صحته لا يرد عليه الابطال واسترداد العارية ~~ليس ابطالا لها وإن أراد به انتهاءه فالعقد ينتهي بمجرد فراغه وإن لم يسترد ~~العارية فالصواب أن يراد بالعارية العلقة المترتبة على العقد فإنها التي ~~تنقطع بالاسترداد ونظيره ما حققناه في محله أن المراد بالبيع الذي يوصف ~~بالإجازة والفسخ العلقة الحاصلة بالعقد لا نفس العقد فقوله: وذلك لا تجوز ~~فيه ممنوع لما تبين من عدم تصور القطع فضلا عن PageV05P425 # نفي التجوز المذكور فتأمله اه‍. سم (قوله بعد الرجوع جاهلا) وخرج به ما ~~لو استعمل العارية بعد جنون المعير غير عالم به فعليه الأجرة لأنه بعد ~~جنونه ليس أهلا للإباحة انتهى حواشي شرح الروض أي ولا ينسب إليه تقصير بعدم ~~الاعلام ومثل الجنون إغماؤه أو موته فتلزمه الأجرة مطلقا لبطلان الاذن ~~بالاغماء والموت اه‍. # ع ش (قوله فلا أجرة عليه) وانظر لو استعمل المعار بعد انقضاء المدة في ~~العارية المؤقتة جاهلا بانقضائها هل هو كاستعماله بعد الرجوع في المطلقة ~~حتى لا تلزمه أجرة أو لا ويفرق على حج وقد يقال الأقرب الفرق فإن الاستعمال ~~في المؤقتة بعد فراغ المدة لم يتناوله الاذن أصلا وجهله إنما يفيد عدم ~~الاثم كما لو استعمل مال غيره جاهلا بكونه ماله وينبغي أن مثل المستعير ~~المستعمل بعد انقضاء المدة وارثه في وجوب ms4227 الأجرة ثم ما تقرر من أن المنافع ~~غير مضمونة حيث استوفاها جاهلا بالرجوع يقتضي أن البائع لو اطلع على عيب في ~~الثمن المعين ففسخ ولم يعلم بذلك المشتري فاستعمل المبيع جاهلا لم يضمن ما ~~استوفاه من المنافع بخلاف الأعيان كاللبن فإنها مضمونة عليه وكذا يقال في ~~المشتري لو اطلع على عيب في المبيع ففسخ العقد ولم يعلم به البائع واستعمل ~~الثمن المعين واستوفى منافعه ويجري مثل ذلك في نظائره اه‍. ع ش (قوله كما ~~مر) أي في شرح ومؤنة الرد اه‍. كردي (قوله إذا لم يسلطه الخ) خبر ومحل ~~قولهم الخ (قوله ولم يقصر) أي المالك و (قوله إعلامه) أي المستعير اه‍. ع ش ~~(قوله فرجع) أي المعير اه‍. ع ش وكذا ضمير لزمه (قوله نقل متاعه الخ) فلو ~~لم يفعل فتلف هل يضمن؟ محل نظر والأقرب لا قياسا على ما صرحوا به فيما لو ~~مات رفيقه أثناء الطريق فترك متاعه ولم يحمله وإن أمكن الفرق فليتأمل فإن ~~تغريمهم مؤنة الحفر الآتي في مسألة القبر يؤيد الفرق اه‍. سيد عمر أقول ~~والفرق ظاهر فالأقرب الصمان وسيأتي عن ع ش ما يفيده (قوله إن مثله) أي ~~المتاع و (قوله نفسه) أي المستعير (قوله إذا عجز عن المشي الخ) ويقبل قوله ~~في ذلك إن دلت قرينة على ما ادعاه اه‍. ع ش ولعل الأقرب أن يقال إن لم ~~تكذبه القرينة (قوله من نحو موت الخ) عبارة النهاية انفساخها بموت أحد ~~العاقدين أو جنونه أو إغمائه أو الحجر عليه بسفه وكذا بحجر فلس على المعير ~~كما بحثه الشيخ اه‍. قال ع ش قوله: م ر أو الحجر عليه بسفه أي على أحدهما ~~وقوله: وكذا بحجر فلس لكن تقدم أن المفلس تجوز له إعارة عين من ماله زمنا ~~لا يقابل بأجرة وعليه فينبغي أنه إذا كان الباقي من المدة مثلا كذلك أنها ~~لا تنفسخ اه‍. ع ش (قوله وعلى وارث المستعير الخ) عبارة النهاية وحيث ~~انفسخت أو انتهت وجب على المستعير أو ورثته إن ms4228 مات ردها فورا كما مر ولم ~~يطلب المعير فإن أخر الورثة لعدم تمكنهم ضمنت في التركة ولا أجرة وإلا ~~ضمنوها مع الأجرة ومؤنة الرد في هذا عليهم وفيما قبلها على التركة فإن لم ~~تكن لم يلزمهم سوى التخلية وكالورثة في ذلك وليه أي المستعير لو جن أو حجر ~~عليه بسفه اه‍. (قوله مع مؤنة الرد) أي دون الأجرة نهاية أي للعين المعارة ~~في مدة التأخير ع ش قوله PageV05P426 # : (ضمنها الوارث الخ) أي في ماله كما هو ظاهر اه‍. رشيدي (قوله ضمنها ~~الوارث الخ) لعل محله إذا وضع يده عليها ولا يتوقف عليه وصولها إلى ~~مستحقيها ووجهه أنه خليفة المورث فيلزمه ما يلزمه سم على حج وأفهم قوله ولا ~~توقف الخ أنه لو توقف ردها على وضع يده عليها فأخذها ليردها على مالكها ~~فتلفت لم يضمنها كما لو تلفت قبل وضع اليد عليها وهو ظاهر اه‍. ع ش أقول ما ~~نقله عن سم وما زاده عليه كل منهما محل تأمل فإن موضوع المسألة تأخير ~~الوارث رد العارية مع تمكنه عليه وهذا التأخير موجب للضمان سواء وضع يده ~~عليها أم لا وتوقف الرد على الوضع أم لا (قوله ومر الخ) أي في شرح ومؤنة ~~الرد على المستعير قول المتن (إلا إذا أعار الخ) عبارة النهاية والمراد ~~بجواز العارية جوازها أصالة وإلا فقد يعرض لها اللزوم من الجانبين أو ~~أحدهما كما أشار إليه بقوله إلا إذا أعار الخ اه‍. (قوله ودفن) إلى قول ~~المتن وإذا أعار في النهاية إلا قوله: خلافا للأنوار وقوله: # وإلا إذا أعاره دابة إلى وإذا أعار ثوبا وقوله: أما إذا إلى نعم وقوله: ~~في الجملة وكذا في المغني إلا قوله: ويؤخذ منه إلى وإذا أعار كفنا وقوله: ~~ويظهر إلى قوله: وإلا إذا أعار ثوبا وقوله: إلا إذا أعاره جذعا إلى وكذا ~~(قوله ودفن فيه محترم) عبارة المغني لميت محترم وفعله المستعير اه‍. (قوله ~~محترم) وهو كل من وجب دفنه فيدخل فيه الزاني المحصن وتارك الصلاة والذمي ~~اه‍. ع ش ms4229 قول المتن (فلا يرجع) أي المعير في موضعه لذي دفن فيه ويمتنع على ~~المستعير ردها فهي لازمة من جهتها اه‍. مغني قول المتن (حتى يندرس) قضيته ~~امتناع الرجوع مطلقا فيمن لا يندرس كالنبي والشهيد م ر اه‍. سم ويعلم ~~الاندراس بمضي مدة يغلب على الظن اندراسه فيها ع ش (قوله بأن يكون أذن الخ) ~~تصوير لصورة الرجوع اه‍. ع ش. (قوله فالعارية) أي المطلقة (انتهت) أي بدفن ~~ميت (قوله وذلك لأنه الخ) تعليل للمتن. (قوله ولا يرد عليه) أي على المصنف ~~(قوله عجب الذنب) بفتح المهملة وسكون الجيم بعدها موحدة ويقال له عجم أيضا ~~بالميم عوضا عن الباء وهو عظم لطيف في أصل الصلب وهو رأس العصعص وهو مكان ~~رأس من ذوات الأربع وفي الحديث أنه مثل حبة الخردل وكل ابن آدم يأكله ~~التراب إلا عجب الذنب منه خلق ومنه يركب اه‍. بجيرمي (قوله فإن وإن لم ~~يندرس الخ) الاخصر الأوضح فإنه لا يندرس لأن الكلام الخ (قوله في الاجزاء ~~التي تحس الخ) قضيته أن كل ما لا يحس من الاجزاء كعجب الذنب سم على حج اه‍. ~~ع ش (قوله بأن العرف غير قاض به) عبارة النهاية وحكم الورثة حكم مورثهم في ~~عدم الرجوع ولا أجرة لذلك محافظة على حرمة الميت ولقضاء العرف بعدم الأجرة ~~والميت لا مال له اه‍. (قوله منه) أي من القبر المعار (قوله نحو سبع) ~~كالسيل (قوله ولم يوجد الخ) ظاهره أنه مع وجود ما ذكر لا يعاد إليه وإن ~~احتاج إلى حفر أطول زمنا من إعادته اه‍. سم أي خلافا فالظاهر النهاية ~~والمغني حيث قالا: واللفظ للثاني أن السيل إن حمله إلى موضع مباح يمكن دفنه ~~فيه من غير تأخير مع إعادته اه‍. قال: # ع ش قوله: م ر من غير تأخير أي عن مدة إرجاعه للأول بأن كان مساويا أو ~~أقرب اه‍. (قوله وللمالك سقي) عبارة النهاية وللمعير سقي شجرة المقبرة إن ~~أمن ظهور شئ من الميت وضرره اه‍. أي وإن حدثت PageV05P427 # الشجرة بعد ms4230 الدفن لجواز تصرفه في ظاهر الأرض بما لا يضر الميت ع ش (قوله ~~بما في الشرح الصغير) قال شيخنا الشهاب الرملي إن المعتمد ما في الشرح ~~الصغير اه‍. سم وكذا اعتمده النهاية والمغني (قوله بمجرد وضعه في القبر) بل ~~يتجه امتناع الرجوع بمجرد إدلائه وإن لم يصل إلى أرض القبر لأن في عوده من ~~هواء القبر بعد إدلائه إزراء به سم على حج وقوله بمجرد إدلائه أي أو إدلاء ~~بعضه بما يظهر بقي ما لو وضع في القبر بالفعل ثم أخرج منه لغرض ما كتوسعة ~~القبر أو إصلاح كفنه مثلا فهل له الرجوع أم لا؟ فيه نظر والأقرب أن يأتي ~~فيه ما قيل فيما لو أظهره سيل أو سبع اه‍. ع ش (قوله لولي الميت) أي وارثه ~~اه‍. ع ش (قوله لامكان الزرع بلا حرث) ويؤخذ منه أنه لو أعاره لغراس أو ~~بناء من لازمه التكريب أي الحرث ورجع بعد غرم له أجرة الحفر وهو كذلك اه‍. ~~نهاية (قوله في الجملة) قضية هذا القيد أنه لا يلزم مؤنة الحرث وإن لم يمكن ~~الزرع بدون الحرث في خصوص تلك الأرض المعارة لنحو عارض بها لكره هذا الجواب ~~لشيخ الاسلام في شرح الروض بدون تقييد بهذا القيد وقضيته لزوم المؤنة في ~~هذه الصورة المفروضة فليتأمل اه‍. # سم أقول اللزوم في هذه الصورة قياس ما مر آنفا عن النهاية في الغراس ~~والبناء (قوله لأنه لا غرر فيه الخ) قد يمنع بأن مجرد الاذن غرر اه‍. سم ~~(قوله وإن من الخ) عطف على قوله: أنها الخ (قوله يلزمه مؤنة الحفر الخ) ~~والمراد بالمؤنة ما يقابل الحفر عادة لا ما صرفه المستعير على الحفر اه‍. ع ~~ش وفي النهاية هنا زيادة بسط وتفصيل راجعه (قوله ولا يرجع فيه الخ) وينبغي ~~امتناع لرجوع بوضع الميت عليه وإن لم يلف عليه لأن في أخذه بعد الوضع عليه ~~إزراء بالميت ويتجه عدم الفرق في الامتناع بين الثوب الواحد والثلاث بل ~~والخمس بخلاف ما زاد م ر سم على ms4231 حج وقوله م ر وإن لم يلف الخ أي بخلاف هويه ~~عليه من غير وضع فلا يمتنع الرجوع اه‍. ع ش وقد يقال أن فيه إزراء بالميت ~~نظير ما مر في الرجوع بعد الادلاء (قوله وخرجت) أي الدار أي منفعتها شهرا ~~(قوله لو نذر المعير مدة) أي أن يعيره مدة معلومة كسنة (قوله وإلا إذا رجع ~~معير سفينة) أي فيلزمه الصبر إلى أقرب مأمن ولو مبدأ السير حتى يجوز له ~~الرجوع إليه إن كان أقرب م ر اه‍. سم (قوله وبحث ابن الرفعة أن له الأجرة ~~في هذه الخ) يوافقه ما تقدم في الرجوع في أثناء الطريق وظاهر م ر العبارات ~~المذكورة في هذا المقام أنه حيث قيل بوجوب الأجرة لا يتوقف وجوبها على عقد ~~بل حيث رجع وجب له أجرة كل مدة مضت ولا يبعد م ر أنه حيث وجبت الأجرة صارت ~~العين أمانة لأنها وإن كانت عارية صار لها حكم المستأجرة سم على حج. فائدة: ~~كل مسألة امتنع على المعير الرجوع فيها تجب له الأجرة إذا رجع إلا في ثلاث ~~مسائل إذا أعار أرضا للدفن فيها ومثلها إعارة الثوب للتكفين فيه وإذا أعار ~~الثوب لصلاة الفرض ومثلها إذا أعار سيفا للقتال كما يفيد ذلك كلام سم على ~~منهج ونقل اعتماد م ر فيه اه‍. # ع ش ولا يخفى أن تفصيل المستثناة ليس مطابقا لاجمالها. (قوله وبحث ابن ~~الرفعة الخ) اعتمده النهاية PageV05P428 # والمغني (قوله أن له الأجرة) أي يستحق الأجرة من حين الرجوع مغني ونهاية ~~أي في السفينة فقط ع ش عبارة الحلبي أي من حين الرجوع بالقول إلى أن تصل ~~إلى الشط اه‍. (قوله دابة أو سلاحا) أو نحو ذلك اه‍. مغني (قوله ويظهر أن ~~يأتي) مر آنفا عن ع ش خلافه (قوله وإلا إذا أعار ثوبا للستر الخ) لم يطرد ~~هنا بحث ابن الرفعة ويوجه بقصر الزمن عادة م ر اه‍. سم. (قوله لكن يرد ذلك ~~الخ) فيه نظر لجواز حمل قول المجموع المذكور على ما إذا ms4232 لم يصرح بأن ~~الإعارة لصلاة الفرض بأن أطلقها أو قيدها بكونها للصلاة بدون تقييد بالفرض ~~بخلاف ما إذا صرح بما ذكر فيمتنع الرجوع ولا أجرة وعلى هذا الحمل مشى شيخنا ~~الشهاب الرملي اه‍. سم عبارة النهاية والمغني واللفظ للثاني والأولى كما ~~قال شيخي أنه إن استعاره ليصلي فيه الفرض فهي لازمة من جهتها أو لمطلق ~~الصلاة فهي لازمة من جهة المستعير فقط إن أحرم فيها بفرض وجائزة من جهتها ~~إن أحرم بنفل ويحمل ما ذكر على هذا التفصيل اه‍. (قوله وقياسه) أي الستر ~~(ذلك) أي النزع وما عطف عليه (قوله وإلا إذا أعار دار السكنى معتدة الخ) ~~وكذا لو استعار سترة يستتر بها في الخلوة فهي لازمة من جهة المستعير فقط ~~نهاية ومغني قال الرشيدي قوله م ر في الخلوة أي ومثلها غيرها بالأولى اه‍. ~~(قوله كالتي قبلها) انظر ما معنى وجوب الأجرة فيها مع جواز الرجوع للمعير ~~إلا أن يقال جواز رجوعه بمعنى وجوب الأجرة فليراجع اه‍. سم (قوله وكذا لو ~~أعاره ما يدفع الخ) وقياس ما مر ثبوت الأجرة أيضا اه‍. شرح م ر اه‍. سم ~~أقول ويفيده أيضا قول الشارح وكذا لو أعار الخ أي وكذا لا يرجع مع استحقاق ~~الأجرة لو أعار الخ (قوله ما يدفع به الخ) كآلة لسقي محترم نهاية وسلاح ~~ونحوه كما هو مبين في كتاب الصيال مغني (قوله نحو PageV05P429 # برد) كالحر (قوله غريقا) أو حريقا يقاس بذلك ما في معناه اه‍. مغني (قوله ~~بعد أن بنى أو غرس) بقي ما لو رجع قبلهما فليس له فعلهما قال في الروض فإن ~~فعل عالما أو جاهلا برجوعه قلع مجانا وكلف تسوية الأرض اه‍. ولا يبعد أن ~~تلزمه الأجرة وهو ظاهر عند العلم بالرجوع انتهى سم على حج اه‍. ع ش أي وأما ~~عند الجهل بالرجوع فقد مر أول الفصل أنه لو استعمل المستعار بعد الرجوع ~~جاهلا فلا أجرة عليه فهل يقلع مجانا حينئذ فليراجع ثم رأيت ما يأتي عن ~~المغني أنه يقلع مجانا قول ms4233 المتن (إن كان الخ) الأولى فإن الخ بالفاء كما ~~في المنهج (قوله بقرينة ذكره) أي القلع (بعدهما) أي البناء والغراس قول ~~المتن (مجانا) أي أو سكت عن ذكر مجانا فيلزمه القلع في الصورتين بلا أرش ~~كما أفهمه قوله: م ر واحترز بمجانا عما لو شرط القلع وغرم أرش النقص اه‍. ع ~~ش عبارة المغني مع المتن إن كان المعير شرط عليه القلع فقط أو شرطه مجانا ~~اه‍. # (قوله أي بلا بدل) أي بلا أرش لنقص محلي ومغني (قوله عملا) إلى قوله: ~~وصوب في النهاية والمغني (قوله فللمعير القلع) وإذا احتاج القلع إلى مؤنة ~~صرفها المعير بأن الحاكم فإن لم يجده صرف بنية الرجوع وأشهد على ذلك ع ش ~~اه‍. بجيرمي (قوله إن شرطها) مع قول المتن قلت الخ يعلم منه وجوب التسوية ~~في صورتين فيما إذا شرط القلع والتسوية وفيما إذا لم يشرط القلع واختاره ~~المستعير اه‍. سم. (قوله وإلا فلا) دخل فيه ما لو اختار المعير القلع وطلبه ~~من المستعير ففعله فلا يلزمه تسوية الحفر لأنه لم يفعله اختيارا اه‍. ع ش. # (قوله وصوب السبكي الخ) أجاب عنه النهاية والمغني بأن المصنف احترز به أي ~~بمجانا عما لو شرط أي المعير القلع وغرامة الأرش فإنه يلزمه اه‍. (قوله بل ~~للقلع بلا أرش) أي فلا أرش مع تركه خلافا للنهاية والمغني (قوله ولو ~~اختلفا) إلى قوله: وقال غيره في النهاية والمغني (قوله مجانا) أي أو يبدل ~~نهاية ومغني (قوله صدق المعير) اعتمده النهاية والمغني (قوله ما مر الخ) أي ~~قبيل قول المتن والمستعير من مستأجر (قوله بلا أرش) إلى قول المتن وإن لم ~~يختر في المغني إلا قوله: وهو المراد إلى وبحث وإلى قوله: وقضيته في ~~النهاية (قوله ردها إلى ما كانت عليه) أي بأن يعيد الاجزاء التي انفصلت ~~منها فقط اه‍. ع ش (قوله وهو) أي الرد المذكور (قوله فلا يكلف الخ) بل ~~للمالك منعه منه ثم ظاهره أنه لا يلزمه أرش النقص لأنه بالاستعمال المأذون ~~فيه (قوله الحفر ms4234 ترابها) بنصب الأول ورفع الثاني (قوله وبحث السبكي الخ) ~~اعتمده النهاية والمغني (قوله أن محله) أي ما صححه المصنف (قوله بخلاف ~~الحاصلة في مدة العارية الخ) أي وهي محمل ما في المحرر وهذا الحمل متعين ~~اه‍. # مغني (قوله لحدوثها الخ) أي فلا تلزم تسويتها لحدوثها الخ (قوله لزمه ضم ~~الزائد) أي وأرش نقصه إن نقص اه‍. ع ش قول المتن (بين أن يبقيه بأجرة) هل ~~يتوقف ذلك على عقد إيجار من إيجاب وقبول أم يكفي مجرد اختيار المعير فتلزمه ~~الأجرة بمجرد الاختيار والوجه الجاري على القواعد أنه لا بد من عقد إيجار ~~كما أفتى به الشارح مع PageV05P430 # بسط واستدلال من كلامهم بما هو ظاهر فيه وقد يقال إن عقد فلا كلام وإلا ~~وجبت أجرة المثل سم على حج لكن قول الشارح لأنه بذلك التقدير ملك منفعة ~~الأرض الخ قد يخالفه اه‍. ع ش أقول عبارة النهاية صريحة في عدم العقد كما ~~يأتي وقولها كالشارح لأنه بذلك التقدير الخ كالصريح فيه (قوله ما مر في بيع ~~حق البناء) أي في الصلح (قوله فينظر لما شغل الخ) ينبغي أن ينظر كيف يتأتى ~~ذلك بالنسبة للأرض الموقوفة ابتداء أو بعد الإعارة اه‍. سيد عمر أقول ويؤخذ ~~حكمه من قول الشارح الآتي ولو وقف الأرض تخير أيضا لكن لا يفعل الأول إلا ~~إذا كان الخ (قوله كم يساوي) الأولى بكم الخ (قوله وعليه يتجه الخ) أي على ~~قول الأسنوي وأقرب الخ ثم هذا ظاهر بناء على ما صور به وتقدم عن العباب في ~~باب الصلح أن من طرق التبقية بالأجرة إن يتوافقا على تركه في كل شهر بكذا ~~أو يغتفر ذلك للحاجة كالخراج المضروب على الأرض وعليه فلو وقلع غراسه أو ~~سقط بناؤه ليس له إعادته اه‍. ع ش (قوله أن له إبدال ما قلع الخ) أي ولو من ~~غير الجنس حيث لم يزد ضرره على الأول اه‍. ع ش وكذا له إجارة ما بين ~~المغروس إن كانت الإجارة لجميع الأرض فإن كانت بمحل ms4235 المغروس فقط فلا اه‍. ~~(قوله وإن وقف مسجد) وينبغي أن يبنى بأنقاضه مسجد آخر إن أمكن على ما يأتي ~~في نظيره فيما لو انهدم المسجد وتعذرت إعادته اه‍. ع ش (قوله لأنه بذلك ~~التقدير ملك منفعة الأرض الخ) لأن المالك لما رضى بالأجرة وأخذها كان كأنه ~~آجره الآن إجارة مؤبدة اه‍. نهاية قال الرشيدي قوله م ر كأنه أجره الخ صريح ~~في أنه لا يحتاج هنا إلى عقد ولعل الفرق بينه وبين ما مر في البيع أن هناك ~~ابتداء انتفاع فلا يجوز من غير عقد بخلاف ما هنا فهو دوام انتفاع كان ~~ابتداؤه بعقد العارية اه‍. (قوله وهو قدر ما بين الخ) فلو كانت قيمته مستحق ~~الابقاء عشرة ومستحق القلع تسعة ومقلوعا ثمانية لزمه واحد فإذا تملكه لزمه ~~تسعة اه‍. بجيرمي (قوله ولا بد من الخ) راجع لقوله: قائما (قوله مستحق ~~الاخذ) أي القلع اه‍. ع ش (قوله أنها على المستعير كالمستأجر) جزم به ~~العباب واعتمده م ر اه‍. سم عبارة النهاية والظاهر كما قاله ابن الرفعة أن ~~مؤنة القلع على صاحب البناء والغراس كالإجارة حيث يجب فيها ذلك على ~~المستأجر أما أجرة نقل النقض فعلى مالكه قطعا ولو أراد تملك البعض وإبقاء ~~البعض فالأوجه كما بحثه الزركشي عدم إجابته لكثرة الضرر على المستعير إذ ما ~~جاز فيه التخيير لا يجوز تبعيضه. (قوله نقل النقض) أي نقل المغروس اه‍. ~~بجيرمي (قوله بعقد) إلى قوله: وينبغي في النهاية والمغني قول المتن (أو ~~يتملكه الخ) ولو لم يرض المستعير بذمة المعير أجبر المعير على التسليم أولا ~~أو على الوضع تحت يد عدل قيلوني اه‍. بجيرمي (قوله وهو الأصح) أي جواز ~~تملكه بقيمته (قوله وما في المتن) أي من تخصيصه بالتبقية بأجرة والقلع ~~(قوله فيتخير بين الثلاثة) عبارة النهاية والمغني فالمعتمد تخييره بين ~~الأمور الثلاثة بل نقل بعضهم الاتفاق على ذلك اه‍. وفي البجيرمي ومثل ~~المعير في التخيير المذكور المشتري شراء فاسدا إذا بنى أو غرس على المعتمد ~~ولا يقال هو كالغاصب لأنه ms4236 يضمن ضمانه لأنا نقول المالك هو المسلط له على ~~ذلك كالمعير هنا فتنبه لذلك فكثيرا يغلط فيه تأمل الشوبري اه‍ وقوله ولا ~~يقال الخ رد على ع ش حيث ذكر ما قبله عن سم عن البغوي ثم قال وقد تقدم في ~~الشارح م ر أن حكمه حكم الغصب فيقلع مجانا اه‍. (قوله الأول) أي التبقية ~~بأجرة المثل قوله شريك الخ: أي في الأرض فإن لم يرض الشريك بالأجرة أعرض ~~الحاكم عنهما مغني ونهاية (قوله أو الثاني) أي القلع وغرامة الأرش (قوله ~~فيه نقص) يعني في البناء أو الغراس بسبب القلع نقص قوله: PageV05P431 # (أو أحد الأولين) وهما التبقية بالأجرة لقلع مع غرامة الأرش (قوله تخير) ~~أي بين الثلاثة مغني ونهاية (قوله لكن لا يفعل الأول الخ) عبارة النهاية ~~والمغني وشرح الروض لكن لا يقلع بالأرش إلا إذا كان أصلح للوقف من التبقية ~~بالأجرة اه‍. (قوله وينبغي أن يقيد بهذا قول ابن الحداد الخ) يحتمل أن معنى ~~ذلك أن قول ابن الحداد المذكور دل على تعين القلع فيقيد بما إذا لم يكن ~~الأول وهو الابقاء بالأجرة أصلح للوقف ولم يكن في شرط الواقف جواز الأخير ~~وهو التملك بالقيمة وإلا لم يتعين القلع فليتأمل نعم قول ابن الحداد مجانا ~~مشكل إلا إن حمل على ما إذا شرط القلع مجانا اه‍. سم (قوله بإجارة) متعلق ~~بالبناء (قوله فطروه) أي الوقف (قوله حكمها) أي الإجارة (قوله ولو كان على ~~الشجر) إلى المتن في النهاية (قوله كما في الزرع) مقتضاه ثبوت التخيير فيه ~~وليس كذلك بل يلزمه تبقيته إلى أوان الحصاد كما سيأتي في قول المصنف وإذا ~~أعار أرضا لزراعة فرجع الخ ويمكن أن يقال إن المعنى كما يمتنع القلع حالا ~~في الزرع ففي التشبيه مسامحة اه‍. ع ش أي فالتشبيه في مطلق التأخير وإن كان ~~المؤخر في المشبه التأخير وفي المشبه به القلع إذ لا خيار فيه كما يأتي في ~~المتن (قوله لكن المنقول في نظيره من الإجارة هو التخيير) أي في الحال سم ~~على ms4237 حج ونقل سم على منهج عن الشارح م ر اعتماده اه‍. ع ش عبارة البجيرمي ~~المعتمد ثبوت الخيار الآن ثم إن كانت الثمرة غير مؤبرة تملكها تبعا إن ~~اختار التملك وإلا أبقاها إلى أوان الجذاذ كما في نظيره من الإجارة شوبري ~~اه‍. (قوله تملك الثمرة أيضا) أي ملكها تبعا اه‍. سم (قوله أبقاها الخ) ~~وينبغي وجوب الأجرة كما في الزرع ع ش وسم (قوله وإن أراد القلع الخ). # فرع: لو قطع شخص غصنا له ووصله بشجرة غيره فثمرة الغصن لمالكه لا لمالك ~~الشجرة كما لو غرسه في أرض غيره ثم إن كان الوصل بإذن المالك فليس له قلعه ~~مجانا بل يتخير المالك بين أن يبقيه بالأجرة أو بقلعه مع غرامة أرش النقص ~~ولا يملكه بالقيمة وإن قلنا فيما مر أنه يملك بالقيمة البناء والغراس للفرق ~~الواضح اه‍. # مغني. (قوله وإذا اختار الخ) راجع إلى المتن السابق ودخول في المتن الآتي ~~قول المتن (إن بذل) بالمعجمة أي أعطى نهاية ومغني أي التزم ذلك وليس المرد ~~دفعها بالفعل فيما يظهر ع ش (قوله ثم عليه) يعني على الأصح وكان الأولى ~~الاظهار اه‍. رشيدي (قوله على الكيفية السابقة الخ) سيأتي ما فيه قول المتن ~~(والأصح أنه يعرض عنهما الخ) والأوجه كما في البحر عدم لزوم الأجرة مدة ~~التوقف لأن الخيرة في ذلك إليه أي المعير خلافا PageV05P432 # للإمام نهاية ومغني (قوله وقوله يختارا) إلى المتن في النهاية (قوله وعن ~~أصله) أي عن المحرر (قوله ينافيه الخ) خبر قوله يختارا (قوله ورجح الأذرعي ~~إثباتها الخ) وهذا أوجه اه‍. مغني (قوله ما لا يجبر عليه الخ) أي شيئا غير ~~الثلاث المارة (قوله أما الأول) أي الاسقاط أي صحته (قوله إذا عاد) أي بعد ~~التوقف (قوله شيئا من غير الثلاث) أي كالقلع ومجانا (قوله الشامل) أي شمولا ~~بدليا لا عموميا. (قوله وأما الثاني) أي الاثبات أي صحته (قوله لا يتم ~~الامر عند اختيار غير الثلاث) أي كالقلع مجانا وقد يقال وكذا من الثلاث ~~لأنه لو أبى المستعير ms4238 الموافقة كلف تفريغ الأرض فلم يتم الامر بمجرد اختيار ~~المعير فليتأمل اه‍. سم (قوله وفي حالة الاعراض الخ) وانظر حكم الدخول قبله ~~وبعد الرجوع والظاهر أنه لا فرق شوبري اه‍. بجيرمي (قوله لأنها ملكه) إلى ~~قول المتن والعارية المؤقتة في النهاية وكذا في المغني إلا قوله: قيل ~~وقوله: أما صلاح البناء إلى المتن (قوله لأنه ملكه الخ) قضية هذا التعليل ~~أن للمعير ما ذكر وإن لم يرجع فانظر لم اقتصروا على ذكر ذلك في حال الرجوع ~~اه‍. سم وقد يوجه الاقتصار أخذا من قول الشارح الآتي وتخيل فرق الخ بأن ~~حالة الرجوع هي محل توهم المنع لما يأتي عن المغني (قوله وتخيل فرق الخ) ~~بأن المعير حجر على نفسه بعدم اختياره فلذا منع بخلاف الأجنبي اه‍. مغني ~~(قوله التافهة) أي الحقيرة (قوله كالأجنبي) أي قياسا عليه. (قوله وهي ~~مولدة) أي لفظة تفرج ليست عربية والذي في كلام العرب على ما يستفاد من ~~المختار الفرجة بفتح الفاء التفصي من الهم اه‍. # ع ش عبارة القاموس والفرصة مثلثة التفصي من الهم اه‍. (قوله لعلها من ~~انفراج الهم الخ) كما قاله المصنف في تحريره ولو قال بدلها بلا حاجة لكان ~~أولى اه‍. مغني قول المتن (للسقي) للغراس والاصلاح له أ وللبناء اه‍. # مغني (قوله بغير آلة أجنبية) لعل المراد بهذا القيد الاحتراز عما يمكن ~~اعادته بدونه كالجديد من الخشب والأجرة أما نحو الطين مما لا بد منه لاصلاح ~~المنهدم فالظاهر أنه لا يعد أجنبيا اه‍. ع ش (قوله ونحوهما) عطف على السقي ~~(قوله لزمته) فلا يمكن من الدخول إلا بها نهاية ومغني وشرح الروض. (قوله ~~بخلاف إصلاحه بآلته كما أن الخ) أي فيجوز كما أن الخ قال ع ش وهذا التوجيه ~~يقتضي امتناعه أي السقي لأنه قد يجر إلى ضرر بالمعير كما في الاصلاح بالآلة ~~الأجنبية فكان الأولى توجيه جواز السقي بنحو الاحتياج إليه اه‍. (قوله ~~ويثبت للمشتري الخ) عبارة المغني فإن باع المعير الثالث تخير المشتري كما ~~كان يتخير البائع وإن باع ms4239 المستعير كان المعير على خيرته اه‍. وفي البجيرمي ~~وإذا اشترى من المستعير يأتي فيه ما تقدم إن كان شرط القلع لزمه الخ اه‍. ~~(قوله نعم له) أي للمشتري من كل منهما. (قوله وقيل الخ) فيه اعتراض على ~~المصنف بأن كلامه يفهم أن للمعير بيعه لثالث قطعا وليس مرادا (قوله ~~للضرورة) لم يظهر وجود الضرورة هنا لتمكن كل منهما من بيع ملكه بثمن ~~PageV05P433 # مستقل نعم تتصور الضرورة بما إذا لم يوجد من يشتري مال كل على حدته وأجاب ~~بعضهم بأن المراد بالضرورة قطع النزاع اه‍. بجيرمي (قوله ووزع كما مر) أي ~~عقب قول المصنف ويقسم بينهما عبارة النهاية فيوزع الثمن على قيمة الأرض ~~مشغولة بالغراس أو البناء وعلى قيمة ما فيها وحده أي مستحق القلع فحصة ~~الأرض للمعير وحصة ما فيها للمستعير كذا جزم ابن المقري وجزم به صاحب ~~الأنوار والحجازي وقدم المصنف في الروضة كلام المتولي القائل بالتوزيع كما ~~في الرهن أ ه‍. وفي المغني نحوها قال ع ش قوله: كما جزم به ابن المقري ~~معتمد اه‍. وفي البجيرمي وهذا أي ما جزم به ابن المقري ومن معه هو المعتمد ~~زيادي فلو باع الجميع بثلاثين وقيمة الأرض مشغولة وحدها عشرة وقيمة ما فيها ~~مستحق القلع خمسة كان للمعير عشرون وللمستعير عشرة اه‍. قول المتن ~~(والعارية المؤقتة) لبناء وغراس أو غيرهما نهاية ومغني (قوله رجع قبل ~~انقضائها) أي سواء رجع الخ عبارة النهاية والمغني إذا انتهت المدة أو رجع ~~قبل انقضائها اه‍.. (قوله وقيل الخ) فيه اعتراض على المصنف من حيث إفهامه ~~الاتفاق في المسألة (قوله أو بعده) أي الانقضاء عطف على قبل انقضائها (قوله ~~ويأتي معنى الرجوع الخ) إشارة إلى قوله الآتي أي انتهت بانتهاء المدة سم ~~وكردي (قوله حينئذ) أي حين إذا نقضت المدة (قوله وذكر المدة) إلى التنبيه ~~في النهاية (قوله كما يجوز أن يكون للقلع يجوز الخ) أي فلا يمنع التخيير ~~اه‍. سم (قوله إذا أعير لهما) إلى قوله: أو فيهما في المغني (قوله ولم ~~يذكر) ببناء ms4240 المفعول (قوله فله فعلهما) أي للمستعير فعل البناء والغرس ~~(قوله لكن لا يفعلهما إلا مرة واحدة) كذا في شرح الروض اه‍. سم فإن قلع ما ~~بناه أو غرسه لم يكن له إعادته إلا بإذن جديد إلا إن صرح بالتجديد مرة بعد ~~أخرى ذكره الشيخان في الكلام على الزرع اه‍. مغني (قوله وغيرهما الخ) أي ~~البناء والغراس (قوله وإن قيد الخ) هذا محط الاشكال (قوله كرر المرة بعد ~~الأخرى الخ) أي وغير الغراس والبناء في معناهما اه‍. مغني (قوله ما لم تنقض ~~الخ) فإن فعله عالما أو جاهلا برجوعه أو بعد انقضاء المدة قلع مجانا وكلف ~~تسوية الأرض كالغاصب في حالة العلم وكذلك ما نبت بحمل السيل إلى أرض غيره ~~في حالة الجهل اه‍. مغني (أو فيهما الخ) عطف على قوله: في البناء والغراس ~~فقط (قوله ولزوم الأجرة) عطف على منع الخ (قوله فيه) أي في الانتفاع (قوله ~~بخلافه) أي الانتفاع جاهلا بالرجوع. (قوله أي المؤقتة) إلى قوله: أي إعلامه ~~في المغني وإلى قول المتن والأصح في النهاية (قوله بعد المدة) ذكر هذا ~~القيد يوجب استدراكا لأنه فسر الرجوع بالانتهاء بانتهاء المدة فحاصل معنى ~~إذا رجع إذا انقضت المدة فصار التقدير في قول له القلع بعد المدة إذا انقضت ~~المدة ولا يخفى قبحه اه‍. سم (قوله وجوابه) أي جواب تعليل ذلك القول (قوله ~~ما مر قبيله) أي في قوله: وذكر المدة يجوز أن يكون لمنع الاحداث الخ اه‍. ~~سم (قوله مطلقا) أي بلا تعيين مدة (قوله بخلاف ما إذا لم ينقص) أي بالقلع ~~فإنه يكلف قلعه وإن لم يعتد قطعه نهاية ومغني (قوله هذا) أي قول المصنف ~~فالصحيح الخ (قوله إن لم يحصد الخ) أي إن لم يعتد قلعه قصيلا (قوله كما مر) ~~أي في أول الفصل قوله: PageV05P434 # (أو بنفسها) أي الزراعة عطف على بتأخير الخ ع ش اه‍ سم أي وقوله كأن كان ~~الخ مثال له عبارة المغني وشرح المنهج وإن قصر بالزرع ولم يقصر بالتأخير ~~كأن كان الخ اه‍. ms4241 (قوله أو زرع الخ) عطف على قوله: كان على الأرض الخ قول ~~المتن (قلع مجانا) أي وإن لم يكن المقلوع قدرا ينتفع به اه‍. ع ش (قوله من ~~تقصيره) أي بتأخير الزرع في الصورة الأولى وبأصل الزرع في الثانية ويزرع ~~غير المعين في الثالثة (قوله لنحو برد) أي كحر ومطر وأكل جراد أو دود ثم ~~نبت من أصله ثانيا ع ش ومغني (قوله أم لقصر المدة الخ) وإنما لم تبطل ~~العارية في هذه لامكان إبدال الزرع بغيره مما هو دونه قليوبي اه‍. بجيرمي ~~(قوله أم لقصر المدة المعينة) ظاهره وإن كان المعير جاهلا بالحال والمستعير ~~عالما به ودلس وفيه بعد اه‍. رشيدي (قوله أو نحو الهواء) كذا في أصله اه‍. ~~سيد عمر أي كالطير (قوله أي ما سيصير مبذورا) ففيه تجوز من وجهين اه‍. مغني ~~أي إطلاق المصدر على المفعول وتسمية الشئ بما سيصير إليه اه‍. زيادي (قوله ~~ولو نواة أو حبة) عبارة المغني شمل إطلاقه ما لو كان المحمول لا قيمة له ~~كحبة أو نواة لم يعرض عنها مالكها وهو الأصح كما في زيادة الروضة اه‍. ~~(قوله فيجب على ذي الأرض الخ) عبارة المغني والنهاية فيجب رده إليه إن حضر ~~وعلمه وإلا فيرده إلى القاضي لأنه نائب الغائب ويحفظ المال الضائع اه‍. ~~عبارة سم قوله فيجب الخ عبارة الروض لزمه ردها للمالك وإن غاب فللقاضي اه‍. ~~فليتأمل ما ذكره الشارح اه‍. (قوله أما ما أعرض) إلى قوله: إن قلنا في ~~المعنى إلا قوله: لا كسفيه (قوله بمجرد الاعراض) وهو الراجح اه‍. ع ش (قوله ~~ويؤخذ منه) أي من ذلك الجواز (قوله وحينئذ فالشرط الخ) اعتمده م ر اه‍. سم ~~(قوله أن لا يعلم الخ) قد يقال هذا يشمل ما يشك فيه هل مما يعرض عنه غالبا ~~أو لا وفي ملكه نظر فالوجه أن الشرط علم الاعراض أو علم كون الموجود مما ~~يعرض عنه غالبا مع الشك في الاعراض سم على حج اه‍. ع ش وقد يمنع دعوى ~~الشمول بأن ms4242 مرجع ضمير عدم إعراضه في الشرح قوله: # ما هو كذلك المشار به إلى قوله مما يعرض عنه غالبا قول المتن (والأصح أنه ~~يجبر الخ) ظاهر إطلاقه وإن كان البذر مما يعرض عنه غالبا وهل ذلك مقيد ~~حينئذ بما إذا لم يدع المالك الاعراض عنه فليراجع (قوله لأن المالك) إلى ~~قوله: وقضية ذلك في النهاية (قوله ولا أجرة) إلى قوله وقضية ذلك في المغني ~~(قوله لمدته) أي بقاء البذر اه‍. ع ش (قوله قبل القلع) مفهومه الوجوب لمدة ~~القلع سم على حج وينبغي أن يلحق بمدة القلع ما لو تمكن من القالع وأخره ~~أخذا مما مر في وارث المستعير من أنه إذا تأخر مع التمكن لزمته الأجرة اه‍. ~~ع ش أقول وقول سم مفهومة الوجوب فيه وقفة إذا المتبادر من القلع تمامه لا ~~الشروع فيه ومن الغاية طول زمن القلع بل التعليل الآتي كالصريح في عدم ~~الوجوب فليراجع (قوله ومن ثم) أي من أجل التعليل بذلك (قوله تسوية الحفر ~~الخ) أي برد الأجزاء المنفصلة منها فقط اه‍. ع ش (قوله لأنه) الأولى ~~التأنيث. (قوله وقضية ذلك) أي التعليل (قوله من فعله) مفهومه أنه لو أجبره ~~المالك أو الحاكم لا يلزمه ما ذكر سم على منهج ويوجه بأنه لم يحصل منه في ~~الأصل تعد ثم رأيت الأذرعي صرح بالمفهوم المذكور اه‍. ع ش قول المتن (ولو ~~ركب الخ) عبارة المنهج ولو قال من بيده عين أعرتني فقال مالكها: آجرتك أو ~~غصبتني ومضت مدة لها أجرة صدق اه‍. قول المتن (فقال أجرتكها) بقي ما لو ~~ادعى واضع اليد بعد تلف العين الإجارة والمالك ادعى العارية عكس كلام المتن ~~PageV05P435 # فالمصدق واضع اليد لأن الأصل عدم ضمان واضع اليد وعدم العارية ع ش ولو ~~ادعى المالك العارية وذو اليد الغصب صدق المالك بيمينه أيضا فإن لم تتلف ~~العين ولم يمض زمن لمثله أجرة فلا شئ سوى ردها وإن مضى ذلك فذو اليد مقر ~~بالأجرة لمنكرها وإن تلفت ولم يمض ذلك الزمن فإن لم يزد أقصى ms4243 القيم على ~~قيمة يوم التلف فهي للمالك وإن زاد فذو اليد مقر به لمنكره وإن مضى زمن ~~لمثله أجرة فهو مقر بها لمنكرها أيضا ولو ادعى المالك العارية وذو اليد ~~الوديعة صدق المالك بيمينه إن تلفت العين أو استعملها ذو اليد أولا فعلى ~~قياس ما مر أنه يصدق بلا يمين قليوبي على الجلال اه‍. بجيرمي (قوله مدة ~~كذا) إلى المتن في النهاية (قوله إطلاق الأجرة) يعني الاقتصار على آجرتكها ~~(قوله الآتي الخ) أي في قوله: ويستحق أجرة المثل (قوله أن الواجب أجرة ~~المثل) وقيل المسمى وقيل الأقل منها اه‍. مغني (قوله لأن الغالب الخ) عبارة ~~النهاية إذ الغالب أنه لا يأذن في الانتفاع بملكه إلا بمقابل اه‍. (قوله ~~فيحلف الخ) فإن نكل المالك لم يحلف الراكب ولا الزارع لأنهما يدعيان ~~الإعارة وليست لازمة وقيل يحلفان للتخلص من الغرم مغني وسلطان (قوله لكل) ~~أي من المدعيين في مسألتي الدابة والأرض اه‍. رشيدي (قوله ما أعاره) أي ~~المذكور من الدابة والأرض (قوله إن وقع الاختلاف) قيد لقول المصنف فالمصدق ~~المالك اه‍. كردي ويجوز رجوعه لقولي الشارح فيحلف الخ ويستحق الخ (قوله مع ~~بقائها) أي الدابة مغني وقال ع ش أي العين اه‍. وهو أحسن (قوله بيمينه) أي ~~لاحتمال أن ينكل فيحلف مدعي الإجارة فتثبت اه‍. سلطان أي لأنها عقد لازم ~~اه‍. بجيرمي (قوله أو بعد تلفها) عطف على قوله: قبل مضي الخ (قوله أو بعد ~~تلفها) أي بغير الاستعمال المأذون فيه اه‍. شرح منهج وسيذكره الشارح في ~~مسألة الغصب فكان المناسب ذكره هنا أيضا (قوله ومضي مدة الخ) فإن لم تمض ~~مدة لها أجرة فالراكب مقر بالقيمة لمنكرها مغني ونهاية فيرد برده اه‍. مغني ~~أي فتبقى في يده إلى أن يعترف المالك بها فيدفعها إليه بعد إقراره له بها ~~قياسا على ما لو أقر شخص بشئ للآخر فأنكره أطفيحي اه‍. بجيرمي (قوله فإن ~~كانت القيمة الخ) عبارة المغني فالراكب مقر بالقيمة لمنكرها وهو يدعي ~~الأجرة فيعطي قدر الأجرة من القيمة بلا يمين ms4244 ويحلف للزائد فيما إذا زادت ~~على القيمة اه‍. (قوله لاتفاقهما على وجوب قدرها) قضيته أن التلف بغير ~~الاستعمال المأذون فيه وإلا فلا اتفاق اه‍. سم وتقدم عن شرح المنهج التصريح ~~بذلك (قوله في الأولى) أي صورة الدون فيقول والله ما أعرتك بل أجرتك لأجل ~~ثبوت الزائد وأما قدر القيمة فقد اتفقا عليه كما مر (قوله يصدق المالك) إلى ~~قول المتن لكن في المغني وإلى قوله: الأصح في النهاية ( قوله تلفا تضمن به ~~الخ) أي بأن كان التلف بغير الاستعمال المأذون فيه اه‍. ع ش (قوله لمن زعم ~~أنه الخ) وافقه المغني عبارته وقول المصنف لكن الخ مسألة مستقلة وهي أن ~~العارية هل تضمن بقيمة يوم التلف فلا وجه للاستدراك اه‍. (قوله بأن قوله ~~الخ) متعلق بقوله يوجه الخ (قوله يقتضي مساواة الخ) لا حاجة في الاستدراك ~~للاقتضاء بل يكفي مجرد التوهم كما صرحوا به اه‍. سم (قوله وما قبله) أي وأن ~~ما قيل قوله: اتفقا الخ (قوله من ذكر الاختلاف) أي بين المالك والركب ~~والزارع في الإعارة والغصب (قوله تخالفها) أي الضمانين وكذا ضمير قوله ~~الآتي: اتحادهما (قوله وأنه الخ) أي ويقتضي أن تخالفهما (قوله المخالف الخ) ~~نعت لقوله: # ما تضمن به الخ (قوله وما فيها) أي في العارية أي فيما تضمن عطف على قوله ~~ما تضمن به الخ (قوله على المعتمد) واعتمد النهاية والمغني والشهاب الرملي ~~أنها تضمن بالقيمة مطلقا متقومة كانت أو مثلية عبارة البجيرمي على شرح ~~المنهج قوله: إذ المعار يضمن بقيمته أي ولو مثليا على الراجح وكذا المستلم ~~يضمن بقيمته وقت تلفه ولو مثليا PageV05P436 # على الراجح والحاصل أن المتلفات أقسام ثلاثة ما يضمن بالمثل مطلقا وهو ~~القرض أو القيمة مطلقا وهو ما ذكر أو المثل إن كان مثليا وأقصى القيم إن ~~كان متقوما وهو المغصوب والمقبوض بالشراء الفاسد شوبري اه‍. (قوله والمغصوب ~~الخ) أي المتقوم وهو معطوف على قول المصنف الأصح أن العارية الخ (قوله أن ~~هذا) أي الغاصب (قوله وقت ضمانها) أي العارية قول المتن ms4245 (حلف للزيادة) أي ~~يمينا تجمع نفيا وإثباتا كما سبق قال ع ش وينبغي أن يحلف للأجرة التي ~~يستحقها في مدة وضع يده عليه اه‍. عبارة شرح المنهج ويحلف للأجرة مطلقا إن ~~مضت مدة لها أجرة اه‍. قال البجيرمي قوله: ويحلف للأجرة مطلقا أي سواء كانت ~~زائدة على القيمة أو لا ويصح تفسيره أيضا بما إذا كانت قيمته وقت التلف هي ~~أقصى القيم أو أقل منه فيكون الاطلاق في مقابل قوله: # فإن كان ما يدعيه الخ اه‍. (قوله أنه يستحقها) إلى الكتاب في النهاية إلا ~~قوله: وممن تكلم إلى ولأنه وقوله: وسيأتي آخر القراض ما يتعلق بذلك (قوله ~~نظير ما مر) أي في شرح على المذهب (قوله لو قال) إلى قوله: # ومحله في المغني ثم قال ولو قال المالك غصبتني والراكب أجرتني صدق المالك ~~بيمينه لأن الأصل بقاء استحقاق المنفعة فيسترد العين إن كانت باقية ويأخذ ~~القيمة إن تلفت وإذا مضت مدة لمثلها أجرة أخذ قدر المسمى بلا يمين لأن ~~الراكب مقر له به ويحلف للزائد عليه ولو ادعى المالك الإجارة وذو اليد ~~الغصب فإن لم تتلف العين ولم تمض مدة لها أجرة صدق ذو اليد بيمينه فإن مضت ~~فالمالك مدع للمسمى وذو اليد مقر له بأجرة المثل فإن لم يزد المسمى عليه ~~أخذه بلا يمين وإلا حلف للزائد ولو ادعى المالك الوديعة وذو اليد الغصب فلا ~~معنى للنزاع فيما إذا كانت العين باقية ولم تمض مدة لها أجرة فإن مضت فذو ~~اليد مقر بالأجرة لمنكرها وإن تلفت قبل مضي مدة لها أجرة فإن لم يزد أقصى ~~القيم على قيمة يوم التلف أخذ القيمة بلا يمين وإلا فالزائد مقر بها ذو ~~اليد لمنكرها وإن مضت مدة لها أجرة فالأجرة مقر بها ذو اليد لمنكرها. ~~خاتمة: لو اختلف المعير والمستعير في رد العارية فالقول قول المعير بيمينه ~~لأن الأصل عدم الرد مع أن المستعير قبض العين لمحض حظ نفسه اه‍. (قوله ~~ومحله) أي تصديق المالك بيمينه (قوله وإلا صدق المالك بلا يمين) ms4246 أي لأنها ~~بتقدير كونها وديعة صارت بالاستعمال كالمغصوبة اه‍. ع ش (قوله هذا) أي ~~تصديق المالك فيما إذا ادعى الغصب وذو اليد الوديعة (قوله إلى) أي المقر ~~(قوله ثم) أي فيما مر (قوله وممن تكلم الخ) خبر مقدم لقوله التاج الخ (قوله ~~ولأنه الخ) الأولى وبأنه الخ بالباء (قوله هنا) أي فيما مر فكان الأولى ~~هناك بالكاف (قوله اقتضى الخ) خبر أن وقوله: ذلك ضمانه فاعله فمفعوله ~~والمشار إليه كون يده على العين (قوله فدعوا الخ) جواب لما (قوله فادعى ~~الدافع القرض الخ) ومثل ما لو ادعى الآخذ الهبة والدافع القرض فيصدق الدافع ~~في ذلك ولا فرق في ذلك بين أن يكون للدافع به المام لكونه خادمه مثلا أم لا ~~اه‍. ع ش (قوله وقال الآخر بل وكالة الخ) وعلى قياسه لو ادعى الدافع أو ~~وارثه البيع والآخذ الوكالة أو القراض أو الشركة أو نحوها مما لا يقتضي ~~الضمان صدق الدافع لكن بالنسبة للزوم البدل الشرعي ولو اختلفا في قدر البدل ~~صدق الغارم اه‍ ع ش PageV05P437 # * (الجزء السادس) * من حواشي العلامتين الفهامتين والإمامين القدوتين ~~العلامة العارف بالله الشيخ عبد الحميد الشرواني نزيل مكة المكرمة والإمام ~~المحقق والعلامة المدقق الشيخ أحمد بن قاسم العبادي على تحفة المحتاج بشرح ~~المنهاج تأليف الإمام العالم العلامة الأوحد الفهامة خاتمة المحققين شهاب ~~الدين أحمد بن حجر الهيثمي الشافعي نزيل مكة المشرفة تغمد الله الجميع ~~برحمته وأسكنهم فسيح جنته آمين * (وبهامشه تحفة المحتاج بشرح المنهاج) * * ~~(تنبيه) * قد وضعت حاشية لعلامة الشيخ عبد الحميد الشرواني في أول كل صحيفة ~~وحاشية الإمام ابن قاسم العبادي في آخر كل صحيفة مفصولا بينهما بجدول وجعلت ~~التعقيبة تابعة لحاشية الشرواني PageV06P001 # كتاب الغصب (قوله لغة) إلى قول المتن فلو ركب دابة في النهاية (قوله ~~ظلما) ثم إن كان من حرز مثله خفية سمي سرقة أو مكابرة في صحراء سمي محاربة ~~أو مجاهرة واعتمد الهرب سمي اختلاسا فإن جحد ما اؤتمن عليه سمي خيانة بر ~~ماوي اه‍. بجيرمي (قوله وقيل الخ) أي زيادة ms4247 على ما ذكره قول المتن ~~(الاستيلاء) ولو حكما بدليل ما يأتي قريبا وكإقامة من قعد الخ قال شيخنا ~~وهذا المعنى الشرعي أعم من كل من اللغويين لأن الاستيلاء أعم من الاخذ ~~لشموله المنافع فهذا على غير الغالب من أن المعنى الشرعي أخص من اللغوي اه‍ ~~بجيرمي قوله (فيه) أي الاستيلاء وكذا ضمير منه (قوله منع المالك الخ) أي أو ~~غيره منعا خاصا كمنع المالك وأتباعه مثلا أما المنع العام كأن منع جميع ~~الناس من سقيه فيضمن بذلك اه‍ ع ش (قوله من سقي ماشيته الخ) أي كأن حبسه ~~مثلا فيترتب عليه عدم السقي فلا ينافي قوله بعد وإن قصد منعه عنه اه‍ ع ش. ~~(قوله وفارق هذا) أي تلف ذلك بما ذكر (قوله بأنه) أي المتسبب في التلف (ثم) ~~أي في الشاة (قوله ما يأتي عن ابن الصلاح الخ) وهو ضمان شريك غور ماء عين ~~ملك له ولشركائه فيبس ما كان يسقي بها من الشجر ونحوه اه‍ ووجه التأييد أن ~~لبن الشاة من حيث نسبته إليها متعين لولدها وكذلك العين التي أعدت بخصوصها ~~لسقي زرع فإنها معدة بحسب القصد ممن هيأها لذلك الزرع وعليه فيتعين فرض ما ~~ذكره من عدم الضمان هنا في مسألة الزرع فيما إذا لم يكن الماء معدا له كماء ~~الأمطار والسيول ونحوهما اه‍ ع ش (قوله قبيل قول المتن الخ) أي في باب ~~إحياء الموات سيد عمر ورشيدي. (قوله فيمن عطل الخ) أي في شأنه وحقه (قوله ~~أو كلبا الخ) خرج به العقور وكذا ما لا نفع فيه ولا ضرر كالفواسق الخمس فلا ~~يد عليها ولا يجب ردها برماوي اه‍ سم على منهج وهو ظاهر اه‍ ع ش. (قوله ~~وسائر الحقوق الخ) عطف على قوله خمرا الخ فكأنه قال شمل أي الحق الخمر ~~والكلب المحترمين وسائر الحقوق الخ (قوله وكإقامة من الخ) لعله عطف على ~~قوله كحق متحجر يتوهم أنه قال كإبطال حق متحجر عبارة النهاية PageV06P002 # وشمل الاختصاصات كحق متحجر ومن قعد بنحو مسجد أو شارع ms4248 الخ وهي ظاهرة ~~(قوله لا يزعج منه) وصف لسوق أو مسجد أي بأن كان جلوسه بحق اه‍ رشيدي (قوله ~~والجلوس محله) أسقطه النهاية وشرح المنهج وقال البجيرمي قوله من قعد بمسجد ~~الخ وإن لم يستول على محله شيخنا اه‍ (قوله وجعله) أي المصنف و (قوله حبة ~~البر غير مال) مفعولا الجعل و (قوله مراده الخ) الجملة خبر الجعل (قوله ~~وعبر أصله الخ) أي بدل حق الغير (قوله غير متمول) بفتح الواو فإن كلام ~~المصباح صريح في أن ما كان صفة للمال اسم مفعول وما كان صفة للمالك اسم ~~فاعل اه‍ ع ش. (قوله كما تقرر) أي بقوله ولو خمرا الخ (قوله عن غير المال) ~~أي غير المتمول كما مر آنفا (قوله والظلم) عطف تفسير (قوله نحو عارية الخ) ~~كمأخوذ بإباحة قوله إلى حجره الخ) أي بخلاف ما طيرته إلى محل قريب منه وليس ~~له عليه يد كالمسجد اه‍ ع ش (قوله ولا يرد عليه) أي جمع التعريف. قوله لأن ~~الثابت الخ) علة لعدم الورود. (قوله قال الرافعي الخ) عبارة شرح المنهج ~~وقول الرافعي إن الثابت في هذه حكم الغصب لا حقيقته ممنوع وهو ناظر إلى أن ~~الغصب يقتضي الاثم مطلقا وليس مرادا وإن كان غالبا اه وعلى هذه يتم التقريب ~~بخلاف ما في الشرح قال النهاية والمغني نقلا عن الشهاب الرملي والذي يتحصل ~~من كلام الأصحاب في تعريف الغصب أنه إثما وضمانا الاستيلاء على مال الغير ~~عدوانا وضمانا الاستيلاء على مال الغير بغير حق وإثما الاستيلاء على حق ~~الغير عدوانا اه‍. قال الرشيدي زاد الشهاب سم على ما ذكر وحقيقته لا ضمانا ~~ولا إثما بل وجوب رد فقط الاستيلاء بلا تعد على محترم غير مال كأخذ سرجين ~~الغير يظنه له اه‍. قوله وعبارة الروضة الخ) أي بدل عدوانا (قوله بغير حق) ~~خبر وعبارة الخ (قوله لأنها تشمل الخ) يمكن حمل العدوان على ما يشمل ~~العدوان في الواقع فيشملها أيضا اه‍ سم عبارة الرشيدي بل قد يدخل الصورة ~~المذكورة بادعاء أنها ms4249 من غير الغالب اه‍ (قوله إذ القصد الخ) علة لعلية ~~قوله لأنها تشمل الخ للاستحسان (قوله وغيره) أي واستحسن غير الرافعي (قوله ~~وردا) أي الرافعي وغيره (قوله بأن الثلاثة خارجة الخ) يتأمل اه‍ سم (قوله ~~لانبائه عن القهر والغلبة) هل يتحققان في أخذ ما ظنه ماله اه‍ سم (قوله في ~~هذا) أي في إخراج السرقة ونحوها اه‍ ع ش عبارة الرشيدي أي في الرد المذكور ~~اه‍ (قوله وآخذ مال) إلى قوله قالا في المغني قوله له حكم الغاصب) أي وإن ~~لم يحصل طلب من الآخذ فالمدار على مجرد العلم بأن صاحب المال دفعه حياء لا ~~مروءة أو رغبة في خير ومنه ما لو جلس عند قوم يأكلون مثلا وسألوه في أن ~~يأكل معهم وعلم أن ذلك لمجرد حيائهم من جلوسه عندهم اه‍ رشيدي. (قوله في ~~الملا) ليس بقيد وكذا الطلب ليس بقيد كما تقدم آنفا (قوله وهو كبيرة) ~~إطلاقه شامل للمال وإن قل وللاختصاصات وما لو أقام إنسانا من نحو مسجد أو ~~سوق فيكون كبيرة وهو ظاهر جلي بل هو أولى من غصب نحو حبة البر لأن المنفعة ~~به أكثر والإيذاء الحاصل بذلك أشد اه‍ ع ش عبارة المغني والغصب كبيرة وإن ~~لم يبلغ المغصوب نصاب سرقة اه‍ (قوله نصابا) أي نصاب سرقة وهو ربع دينار ~~(قوله ويوافقه) أي ما نقله ابن عبد السلام (قوله ومع عدمه) أي عدم ~~الاستحلال (قوله وكان هذا التفصيل الخ) أي ولعل نسبة هذا التفصيل للماوردي ~~الخ وإلا فصريح المذهب يفيد ذلك ولا حاجة لعزوه للماوردي اه‍ ع ش (قوله وإن ~~فعله) أي وعلم حرمته اه‍ ع ش وفيه نظر إلا إن أراد بالعلم نحو الظن قول ~~المتن (فلو ركب دابة) ولو نقل الدابة ومالكها راكب عليها بأن أخذ برأسها ~~وسيرها مع ذلك فيحتمل أن PageV06P003 # لا يكون غاصبا لأنه لا يعد مستوليا عليها مع استقلال مالكها بالركوب ~~بدليل أنهما لو تنازعا بها أو أتلفت شيئا حكم بها للراكب واختص به الضمان ~~سم على حج أقول ms4250 ويصرح بعدم الضمان ما ذكره الشارح م رأى والتحفة في العارية ~~من أنه لو سخر رجلا ودابته فتلفت الدابة في يد صاحبها لم يضمنها المسخر ~~لأنها في يد صاحبها اه‍ ش وأقول وسيصرح به الشارح أيضا قبل قول المتن ولو ~~دخل داره (قوله لغيره) إلى قوله وأفتى القاضي في النهاية إلا قوله أي وإن ~~اعتمد إلى المتن وقوله أي جمع إلى المتن (قوله وإن كان هو) أي مالكها (قوله ~~بحضوره) انظر مفهومه اه‍ سم (قوله فسيرها) أي أو ساقها وأشار إليها بحشيش ~~مثلا في يده فتبعته اه‍ ع ش (قوله فإنه يضمن) أي المالك ش اه‍ سم وقال ~~الرشيدي لعل صورته أنه وضعه ليقضي حاجة مثلا ثم يأخذه إذ يبعدان مالك ~~الدابة لو كان قاصدا نحو دار صاحب المتاع فوضع المتاع على الدابة ودلت ~~الحال على إذنه له في إيصاله إلى محله أنه يضمن فليراجع اه‍ أقول ويؤيده ~~قول الشارح الآتي لم تدل قرينة الحال الخ (قوله مالكه) أي المتاع قول المتن ~~(أو جلس على فراش) لو جلس عليه ثم انتقل عنه ثم جلس آخر عليه فكل منهما ~~غاصب ولا يزول الغصب عن الأول بانتقاله عنه لأن الغاصب إنما يبرأ بالرد ~~للمالك أو لمن يقوم مقامه فلو تلف فينبغي أن يقال إن لف في يد الثاني فقرار ~~الضمان عليه أو بعد انتقاله أيضا عنه فعلى كل القرار لكن هل للكل أو النصف ~~فيه نظر ويظهر الأول سم على حج وقوله لو جلس عليه ثم انتقل الخ ينبغي أن ~~يأتي مثل ذلك فيما لو تعاقب اثنان على دابة ثم تلفت وقوله فعلى كل القرار ~~لعل المراد به أن من غرم به منهما لا يرجع على الآخر أي بشئ لا أن المالك ~~يأخذ من كل منهما بدل المغصوب وقوله ويظهر الأول وقد يقال الأقرب الثاني ~~لدخولهما في ضمان كل منهما وتساويهما في كونها في يد واحد منهما اه‍ ع ش ~~وقوله وقد يقال الخ إليه ميل القلب وفي البجيرمي عن البرماوي وانظر ms4251 لو كان ~~الفراش هل يضمن جميعه أو قدر ما استولى عليه ولو تعدد الغاصب على فراش كبير ~~فهل يضمن كل منهم الجميع أو قدر ما عد مستوليا عليه فقط والذي يظهر الثاني ~~فيها اه‍. قول المتن (أو جلس الخ) خرج بالجلوس ضمه إلى بعضه بغير حمل فليس ~~غصبا اه‍ بجيرمي (قوله أو تحامل برجله) ومنه ما يقع كثيرا من المشي على ما ~~يفرش في صحن الجامع الأزهر من الفراوي والثياب ونحوهما وينبغي أن محل ~~الضمان ما لم تعم الفراوي ونحوها المسجد بأن كان صغيرا أو كثرت وإلا فلا ~~ضمان ولا حرمة لتعدي الواضع بذلك اه‍ ع ش (قوله على الرجل الأخرى) أي ~~الخارجة عن الفراش قول المتن (على فراش) لو جلس مع المالك فغاصب للنصف ~~بشرطه كالدار والظاهر أن الفراش مثال وعليه فيؤخذ من ذلك مع ما ذكره عن ~~البغوي أن من تحامل برجله على خشبة كان غاصبا لها وقد يفرق سم على حج أي ~~بأن الفراش لما كان معدا للانتفاع بالجلوس عليه كان الجلوس ونحوه انتفاعا ~~من الوجه الذي قصد منه فعد ذلك استيلاء بخلاف الخشبة ونحوها فألحقت بباقي ~~المنقولات ويدل للفرق عموم قول الشارح م ر وأفهم كلام المصنف اعتبار النقل ~~اه‍ ع ش. (قوله كفرش مصاطب البزازين) أي لمن له عندهم حاجة اه‍ PageV06P004 # نهاية (قوله أي جمع الخ) الأولى إسقاط أي (قوله لحصول غاية الاستيلاء) ~~إلى قوله كما في الروضة في المغني (قوله ولو لم يقصد الاستيلاء) كذا في شرح ~~المنهج وهو عط ف على قول المصنف وإن لم ينقله (قوله كما في الروضة) معتمد ~~اه‍ ع ش (قوله وصوب الخ) عطف على نظر الخ (قوله في منقول الخ) ومحل اشتراط ~~نقل المنقول في الاستيلاء عليه في منقول ليس بيده فإن كان بيده كوديعة أو ~~غيرها فنفس إنكاره غصب لا يتوقف على نقل كما صرح به الأصحاب شرح م ر اه‍ سم ~~قال ع ش قوله م ر أو غيرها أي من سائر الأمانات وقوله فنفس إنكاره ms4252 غصب ~~ينبغي أن محل ذلك ما إذا لم تدل قرينة على أن إنكاره لغرض المالك كأن خاف ~~عليه من ظالم ينتزعه منه اه‍ (قوله غير ذينك) أي الدابة والفراش أي وغير ما ~~يأتي في شرح وفي الثانية وجه واه اه‍ ع ش (قوله وهو كذلك) خلافا للمغني ~~عبارته وكلام المصنف قد يفهم أن غير الدابة والفراش من المنقولات لا بد ~~فيها من النقل وبه صرح صاحب التعجيز والمعتمد أنه لا فرق بينهما وبين ~~غيرهما واستخدام العبد كركوب الدابة كما ذكره ابن كج اه‍. (قوله خلافا لقول ~~جمع) إلى قوله لم يضمنه في هذه المقابلة نظر لأن عدم الضمان لا يقابل أنه ~~لا بد من النقل ابن قاسم أقول وهو كذلك وإنما يحسن مقابلة قول هؤلاء بأن ~~النقل كاف وإن عري عن القصد اه‍ سيد عمر (قوله على أن ما يأتي الخ) عبارة ~~النهاية ولا دليل لهم فيما يأتي في الدخول للتفرج لأن الاخذ والرفع استيلاء ~~الخ اه‍ (قوله إلا أن يفرق بأن الخ) فرقوا بهذا وسيذكره اه‍ سم (قوله لو ~~أخذ بيد قن الخ) قياسه أنه لو أخذ بزمام دابة أو برأسها ولم يسيرها لم يكن ~~غاصبا اه‍ ع ش (قوله لم يضمنه) وجهه ظاهر إذ لا استيلاء اه‍ سم. (قوله قال ~~بعضهم الخ) اعتمده المغني كما مر وكذا النهاية عبارتها وقول البغوي أنه لو ~~بعث عبد غيره في حاجة له بغير إذن سيده لم يضمنه ما لم يكن أعجميا أو غير ~~مميز ضعيف فقد رجح خلافه في الأنوار ونقل عن تعليق البغوي آخر العارية ~~ضمانه اه‍ (قوله وعبارة غير PageV06P005 # واحد الخ) عبارة النهاية وصرح كثير بأنه لو أخذ بيد قن الخ اه‍ (قوله أو ~~ضرب ظالم الخ) قد يقال هذا الضرب لا ينقص عن البعث في الحاجة ويجاب بأنه ~~استعمال اه‍ سم. (قوله ضمنه) ويوجه بأنه لما ترتب عدم رجوعه على فعله كان ~~ضامنا كما لو فتح قفصا عن طائر اه‍ ع ش (قوله مثلا) أي أو في السوق ms4253 ونحوه ~~(قوله ضمنه) أي الزالق المتاع (قوله إلا إن وضعه) أي صاحب المتاع وكذا ~~الضمير في قوله ووجد (قوله له) أي المتاع ش اه‍ سم (قوله ووجد الخ) صوابه ~~وإن جد له و (قوله فيهدر المتاع الخ) أي لعذر الزالق بكون المتاع بمحل لم ~~يره الداخل اه‍ ع ش وقوله صوابه وإن وجد له الخ قد يقال هذه الغاية مخالفة ~~لقاعدتها من كون المقدر أولى بالحكم وإنما الموافق لها وإن لم يجد له الخ. ~~(قوله وأفهم المتن) إلى قوله وأفتى القاضي في النهاية إلا قوله عن الأذرعي ~~(قوله وأفهم المتن أيضا الخ) في القوت إنما حكى المتولي الوجهين في الجلوس ~~على البساط فيما إذا كان المالك غائبا فإن كان حاضرا فأزعجه ضمن وإن تركه ~~على البساط فإن كان لا يمنع المالك من التصرف فيه لو أراد لم يضمن ثم إن ~~كان لما استوفاه عوض في العادة ضمن أجرة مثله وإن كان يمنع المالك من ~~التصرف فيه صار ضامنا كذا أطلق الرافعي وقياس ما يأتي في العقار أن لا يكون ~~ضامنا إلا نصفه قلت وبه صرح شيخه القاضي الحسين فيما إذا زجره المالك فلم ~~ينزجر فيجوز تنزيل كلام المتولي عليه ويجوز أن يقال إذا كان يمنعه من ~~التصرف فيه كما ذكر وهو أقوى من مالكه يقوي كونه غاصبا للكل لما يأتي في ~~العقار إذا عرفت هذا فقول المنهاج فغاصب يجب حمله على إرادة إثبات الغصب ~~أعم من الكل أو البعض فإن لم يكن المالك معه على البساط فغاصب لكله وإن كان ~~فغاصب لنصفه اه‍ كلام القوت وقوله فأزعجه أي عن البساط بأن منعه من الجلوس ~~عليه فقوله ضمن أي الجميع كما هو ظاهر وقوله فإن لم يكن الخ الظاهر أنه ~~تفصيل لقوله أعم الخ وبهذا يظهر كلام الشارح اه‍ سم بحذف (قوله لا فرق ~~فيهما) أي في الدابة والفراش أي غصبهما وضمانهما (قوله إن هذا) أي غصبهما ~~(قوله وإلا) أي وإن كان حاضرا (قوله أن يزعجه) أي الراكب أو الجالس المالك ms4254 ~~عن الدابة أو الفراش بأن منعه من الركوب أو الجلوس. (قوله أو يمنعه) أي ~~الراكب أو الجالس المالك (قوله فيه) أي في الدابة أو الفراش (قوله وحينئذ ~~إذا الخ) مفهومه أنه إذا لم يزعجه ولم يمنعه التصرف لم يضمن بجلوسه معه ~~شيئا أي إلا الأجرة وهذا المفهوم يدل عليه ما مر عن القوت لكن نازع فيه م ر ~~اه‍ سم (قوله إلا النصف الخ) أي وإن استولى بجلوسه على أكثر من نصف البساط ~~خلافا للأذرعي م ر اه‍ سم أي في النهاية (قوله وإن ضعف المالك الخ) غاية ~~وظاهر إطلاقه أنه لا فرق في غير المالك بين أن يكون قويا أو ضعيفا جدا ~~وقياس ما يأتي فيهما إذا كان المالك في الدار وكان الداخل فيها ضعيفا الخ ~~من أنه لا يكون غاصبا الشئ منها أنه هنا كذلك إلا أن يفرق بأن اليد عن ~~المنقول حسية وعلى الدار حكمية اه‍ ع ش والأقرب عدم الفرق (قوله على ما ~~يأتي الخ) أي في شرح إلا أن يكون ضعيفا الخ (قوله انفصال المرفوع) أي بجميع ~~أجزائه فقوله وإلا أي بأن انفصل كله عن الأرض. (قوله من نحو غاصب الخ) ~~عبارة شرح م ر ولو أخذ شيئا لغيره من غاصب أو سبع حسبة ليرده على مالكه ~~فتلف في يده قبل إمكان رده لم يضمن إن كان المأخوذ منه غير أهل للضمان ~~كحربي وقن المالك وإلا ضمن وإن كان معرضا للتلف خلافا للسبكي وإطلاق ~~الماوردي وابن كج لضمان محمول على هذا التفصيل انتهت اه‍ سم قال ع ش قوله م ~~ر وإن كان معرضا الخ قضيته أنه لو وجد PageV06P006 # متاعا مثلا مع سارق أو منتهب. وعلم أنه إذا لم يأخذه منه ضاع على صاحبه ~~لعدم معرفته الآخذ فأخذه منه ليرده على صاحبه ولو بصورة شراء فإنه يضمنه ~~حتى لو تلف في يده بلا تقصير غرم بدله لصاحبه ولا رجوع له بما صرفه على ~~مالكه لعدم إذنه له في ذلك وقد يتوقف فيه حيث غلب على ms4255 الظن عدم معرفة مالكه ~~لو بقي بيد السارق فإن ما ذكر طريق لحفظ مال المالك وهو لا يرضى بضياعه بقي ~~ما يقع كثيرا أن بعض الدواب يفر من صاحبه ثم إن شخصا يحوزه على نية عوده ~~لمالكه فيتلف حينئذ هل يضمنه أو لا فيه نظر والأقرب الثاني للعلم برضا ~~صاحبه إذ المالك لا يرضى بضياع ماله ويصدق في أنه نوى رده إلى مالكه لأن ~~النية لا تعرف إلا منه والأصل عدم الضمان وفي العباب فرع لو دخل على حداد ~~يطرق الحديد فطارت شرارة أحرقت ثوبه لم يضمنه الحداد وإن دخل بإذنه اه‍ ~~أقول وكذا لا ضمان عليه لو طارت شرارة من الدكان وأحرقت شيئا حيث أوقد ~~الكور على العادة وهذا بخلاف ما لو جلس بالشارع نفسه أو أوقد لا على العادة ~~وتولد منه ذلك فإنه يضمنه لأن لارتفاق بالشارع مشروط بسلامة العاقبة وفي ~~العباب فرع من ضل نعله في مسجد ووجد غيرها لم يجز له لبسها وإن كانت لمن ~~أخذ نعله انتهى وله في هذه الحالة بيعها وأخذ قدر قيمة نعله من ثمنها إن ~~علم أنها لمن أخذ نعله وإلا فهي لقطة وفي العباب فرع من أخذ إنسانا ظنه ~~عبدا حسبة فقال أنا حر وهو عبد فتركه فأبق ضمن انتهى اه‍ كلام ع ش وقوله من ~~أخذ إنسانا ظنه الخ يأتي في الشرح مثله (قوله لم يضمنه) مر آنفا عن ع ش ~~استقرابه وإليه ميل القلب (قوله للأول) أي عدم الضمان و (قوله بالثاني) أي ~~الضمان. (قوله وألحق الغزي) إلى قوله ولو سخر إلخ كان الأولى ذكره قبيل ~~قوله وأطلق الماوردي (قوله من لم يعرفه) هلا قام الحاكم مقام المالك في هذه ~~الحالة اه‍ سم (قوله مطلقا) أي صديقا كان الآخذ أو لا (قوله بيده) صفة دابة ~~أي كائنة في يده اه‍ سم (قوله إلا إن ساقها إلخ) ظاهره وإن جهلها اه‍ سم ~~قول المتن (داره) أي دار غيره نهاية ومعنى (قوله أي أخرجه) إلى قوله وقيداه ~~في النهاية والمغني ms4256 (قوله لم يقصد استيلاء) أي بأن أطلق أو قصد أخذ الرجل ~~ومنعه من العود لها والتصرف فيها حتى يكون مستوليا عليها أما لو قصد أخذ ~~الرجل ليسخره في عمل من غير قصد منع له عنها لا يكون غاصبا لها لعدم ~~استيلائه عليها اه‍ ع ش وسيأتي عن سم ما يوافقه. (قوله وقيدا بأن يدخل ~~بأهله إلخ) التقييد المذكور مجرد تصوير لا شرط م ر اه‍ سم عبارة النهاية ~~وسواء في ذلك أكان بأهله على هيئة من يقصد السكنى أم لا فما في الروضة ~~تصوير لا قيد اه‍ وجعل المغني دخوله على هيئة من يقصد السكنى قيدا دون ~~دخوله بأهله (قوله وبه يخرج دخولها هجما لاخراجه) يتجه فيما هجم لاخراجه من ~~غير قصد استيلاء عليها ولا منعه منها أن لا يكون غاصبا لأن هذا لا يزيد على ~~دخولها في غيبته بغير قصد استيلاء كما سيأتي اه‍ سم (قوله هجما لاخراجه) أي ~~لا ليقيم اه‍ مغني (قوله وتصريح الروضة إلخ) عطف على المتن هنا) أي واقتضاه ~~تصريح الروضة إلخ. و (قوله بحصوله) أي الغصب و (قوله المفهوم منه) أي من ~~الحصول و (قوله أي في الدخول هجما) و (قوله في قولهما) متعلق بقوله بحصوله ~~(قوله أي أخرجه) إلى قوله وما أفهمه في النهاية (قوله وهذا لازم للازعاج ~~إلخ) فيه نظر مع تفسير الازعاج بمجرد الاخراج عنها اه‍ سم (قوله وإن لم ~~يقصد الاستيلاء PageV06P007 # إلخ) خلافا للمغني (قوله ولو منعه إلخ) اعتمده المغني أيضا (قوله فقال ~~الأقرب إلخ) وفاقا للنهاية (قوله ولا من يخلفه) إلى قوله وبه يعلم في ~~النهاية والمغني إلا قوله فعلم إلى أما إذا (قوله من أهل ومستأجر ومستعير) ~~ينبغي وغيرهم كحارس لها سم ورشيدي (قوله لأن قوته إلخ) تعليل للغاية (قوله ~~ادعى) ببناء المفعول (قوله بأنها إلخ) متعلق بقوله أفتى إلخ. (قوله أما إذا ~~لم يقصد الاستيلاء إلخ) شمل ما إذا لم يقصد شيئا سم وسيد عمر وحلبي وزيادي ~~(قوله كأن دخل لتفرج) عبارة المغني بل ينظر هل تصلح ms4257 له أو ليأخذ مثلها أو ~~ليبني مثلها أو نحو ذلك اه‍ (قوله لتفرج) أي أو لسرقة شئ من أجزاء الدار و ~~(قوله لم يكن غاصبا) أي وإن منع وأمر بالخروج اه‍ ع ش (قوله لذلك) أي ~~للتفرج (قوله فتوقفت) أي اليد على العقار أي تأثيرها (قوله كما مر) أي في ~~شرح فغاصب وإن لم ينقل بقوله إلا أن يفرق إلخ (قوله وقد دخل بقصد ~~الاستيلاء) أي على جميع الدار كما هو واضح أما لو قصد الاستيلاء على البعض ~~فقط فظاهر أنه يكون شريكا في النصف ما لم يمنع المالك منها وإلا فيكون ~~غاصبا لجميعها اه‍ سيد عمر (قوله وبه يعلم إلخ) اعتمده م ر وقال في شرحه ~~وأما عيال المالك فلا يدخلون في التقسيط فقد قال الكوهكيلوني في شرح الحاوي ~~إذا ساكن الداخل الساكن بالحق لا فرق بين أن يكون مع الداخل أهل مساوون ~~لأهل الساكن أم لا حتى لو دخل غاصب ومع الساكن من أهله عشرة لزمه النصف ولو ~~كان الساكن بالحق اثنين كان ضامنا للثلث وإن كان معه عشرة من أهله انتهى ~~اه‍ سم (قوله كان غاصبا) أي الداخل المذكور اه‍ ع ش (قوله وعكسه) أي بأن ~~تعدد الداخل. (قوله فلا يكون) إلى قوله لكن بحث في النهاية إلا قوله إلا أن ~~يكون إلى ولو استولى وكذا في المغني إلا قوله ورد إلى وحيث (قوله لتعذر ~~إلخ) عبارة النهاية والمغني إذ لا عبرة بقصد ما إلخ اه‍ (قوله وأخذ منه ~~إلخ) عبارة النهاية وأخذ السبكي منه إلخ غير صحيح كما رده الأذرعي وتبعه ~~الوالد بأن يد المالك إلخ والمعارضة بمثله إلخ مردودة بوضوح الفرق إلخ اه‍ ~~(قوله واعترضه الأذرعي إلخ) عبارة المغني قال الأذرعي وفيه نظر لأن يد ~~المالك الضعيف موجودة فلا معنى لالغائها بمجرد قوة الداخل انتهى وهذا كما ~~قال شيخي أوجه اه‍ (قوله قد يعارض بمثله في الداخل الضعيف إلخ) أي وليس ~~المالك فيها أي يلزم أن يكون المغصوب فيه النصف فقط لبقاء يد المالك أيضا ms4258 ~~سم وكردي. (قوله ثم) أي في الداخل الضعيف. و (قوله هنا) أي فيما لو ضعف ~~المالك ش اه‍ سم (قوله فتخبأ) أي تستر اه‍ كردي (قوله وهو ظاهر) أي قول ~~الأذرعي اه‍ سم لأنه صدق عليه أنه PageV06P008 # استمر في دار غيره بغير إذنه اه‍ مغني (قوله ولو استولى إلخ) عبارة ~~النهاية والمغني ولو غصب حيوانا فتبعه ولده الذي من شأنه أن يتبعه أو هادي ~~الغنم فتبعه الغنم لم يضمن التابع في الأصح لانتفاء استيلائه عليه وكذا لو ~~غصب أم النحل فتبعها النحل لا يضمنه إلا إن استولى عليه خلافا لابن الرفعة ~~اه‍ وفي سم بعد ذكر مثل ذلك بزيادة عن الروض وشرحه ما نصه وقضيته أن الغاصب ~~يضمن نحو ولد المغصوبة الحادث عنده وإن لم يضع يده عليه حقيقة اه‍ (قوله ~~على أم) بلا تنوين على نية الإضافة إلى الغنم (قوله أو هادي الغنم) وهو ~~الذي يمشي أمام القطيع اه‍ كردي (قوله الرمكة) وفي القاموس الرمكة محركة ~~الفرس أو البرذونة تتخذ للنسل اه‍ (قوله لذلك) أي للاطراد (قوله ضمن إتلافه ~~إلخ) أي ما تلفه الولد اه‍ كردي. (قوله يده عليه) أي على الولد (قوله بنية ~~إلخ) الباء بمعنى مع (قوله وتمكين المالك) عطف على الخروج (قوله فورا) إلى ~~قوله وفي مستعير في النهاية إلا قوله وإن لم يطلبه المالك وقوله كذا إلى ~~ويكفي وقوله وكذا إلى وفي داره وكذا في المغني إلا قوله الذي إلى وإن عظمت ~~(قوله فورا إلخ) راجع للخروج وما عطف عليه وإن كان صنيع الشارح مقتضيا ~~للرجوع للرد فقط (قوله الذي ببلد الغصب إلخ) أي سواء كان المنقول ببلد ~~الغصب أم منتقلا عنه قال النهاية وسواء كان مثليا أم متقوما اه‍ (قوله ولو ~~بنفسه إلخ) أي ولو كان الانتقال بنفس المنقول أو فعل أجنبي و (قوله وإن ~~عظمت المؤنة) أي في رده. و (قوله ولو نحو حبة إلخ) أي ولو كان المنقول نحو ~~حبة إلخ وكل منها راجع إلى وجوب رد المنقول فورا عند التمكن و ms4259 (قوله وإن لم ~~يطلبه) الأفيد رجوعه لمطلق المغصوب الشامل للعقار والمنقول فمرجع الضمير ما ~~ذكر من الخروج والتمكين والرد (قوله إنما يدل على وجوب الضمان) أي لا على ~~وجوب الرد فورا وقد يمنع هذا الحصر بل قوله حتى تؤديه أي نفس ما أخذته كما ~~هو ظاهر اللفظ قد يدل على وجوب الرد سم على حج اه‍ ع ش (قوله وكلوا ذلك) أي ~~وجوب الرد ودليله (قوله بحيث يعلم) أي أنها المغصوب منه (قوله وكذا بدلها) ~~خلافا للنهاية. (قوله وجزم به في الأنوار) وكذا جزم به النهاية ووجهه محشيه ~~ع ش بأن بدلها عوض عنها والعوض لا يملك إلا بالرضا ومجرد علمه به ليس رضا ~~اه‍ ويأتي في شرح وعلى هذا لو قدمه لمالكه إلخ ما يؤيده (قوله وفي داره) ~~عطف على قوله بين يدي المالك ع ش اه‍ سم (قوله إن علم إلخ) ظاهره براءة ~~الغاصب بمجرد علم المالك بكونها في داره وإن لم تدخل في يده ولا تمكن من ~~الوصول إليها ولو قيل بخلافه لم يكن بعيدا فيقيد قوله م ر إن علم بما لو ~~مضت مدة يمكنه الوصول إليها والاستيلاء عليها اه‍ ع ش أقول تقدم في رد ~~العارية ما يؤيد إطلاق الشارح (قوله نحو وديع إلخ) من نحو الوديع القصار ~~والصباغ ونحوهما من الامناء اه‍ ع ش (قوله لا ملتقط) لأنه غير مأذون له من ~~جهة PageV06P009 # المالك اه‍ مغني. (قوله أوجههما أنهما كالملتقط) بل أوجههما أنهما كالأول ~~فيبرءان لأنهما مأذون لهما من جهة المالك ولو أخذ من رقيق شيئا ثم رده إليه ~~فإن كان سيده دفعه إليه كملبوس الرقيق وآلات يعمل بها برئ وكذا لو أخذ ~~الآلة من الأجير وردها إليه لأن المالك رضي به قاله البغوي في فتاويه نهاية ~~ومغني قال ع ش قوله م ر كملبوس أي وإن كان غير لائق به اه‍ (قوله وقد تجب ~~مع الرد القيمة للحيلولة) قضية ذلك أن مالك الأمة إذا أخذ القيمة ملكها ملك ~~قرض فيتصرف فيها مع كون ms4260 الأمة في يده لأن تعذر بيعها عليه نزلها منزلة ~~الخارجة عن ملكه اه‍ ع ش. (قوله كما لو غصب أمة إلخ) انظر ما لو ماتت بعد ~~الرد ما الحكم ويظهر أنها إن ماتت بسبب الحمل كانت مضمونة وسيأتي ما يصرح ~~به وإن ماتت بغيره استرد القيمة فليراجع اه‍ رشيدي أي فإن قضية التعليل ~~بتعذر البيع الضمان كالأولى (فحملت بحر) أي بشبهة منه أو من غيره اه‍ ع ش ~~(قوله وقد لا يجب) إلى المتن في النهاية والمغني (قوله كأن غصب حربي إلخ) ~~لعل الكاف استقصائية اه‍ بجيرمي عبارة المغني ولا يملك الغاصب بالغصب إلا ~~في هذه الصورة اه‍ (قوله أو لملك الغاصب لها بفعله إلخ) عبارة المغني ~~الرابعة أي من المستثنيات كل عين غرمنا الغاصب بدلها لما حدث فيها وهي ~~باقية كما في الحنطة تبل بحيث تسري إلى الهلاك ونحو ذلك اه‍ (قوله كما ~~يأتي) أي في مسألة الهريسة. (قوله وخيف من نزعه هلاك محترم) أي في السفينة ~~ولو للغاصب على الأصح اه‍ مغني زاد ع ش خلافا لما في البهجة اه‍ قول المتن ~~(عنده) خرج به ما لو تلف بعد الرد إلى المالك فإنه لا ضمان واستثنى من ذلك ~~ما لو رده إلى المالك بإجارة أو رهن أو وديعة ولم يعلم المالك فتلف عند ~~المالك فإن ضمانه على الغاصب وما لو قتل بعد رجوعه إلى المالك بردة أو ~~جناية في يد الغاصب فإنه يضمنه اه‍ مغني (قوله المغصوب) إلى قوله وخرج في ~~المغني وإلى قول المتن ولو فتح في النهاية إلا قوله ولو غصب إلى واستطردا ~~(قوله وهو إلخ) أي ما تلف عنده من المغصوب أو بعضه (قوله أو تلف) الأولى أو ~~آفة (قوله مال محترم) أي مال مسلم أو ذمي اه‍ مغني (قوله ثم عصم) أي الحربي ~~بأن أسلم أو عقد له ذمة اه‍ مغني (قوله غصب شيئا وأتلفه) أي فإنه لا يضمن ~~اه‍ ع ش (قوله حال القتال) قيد لكل من الغصب والاتلاف اه‍ رشيدي (قوله ~~بسببه) ms4261 لعله راجع لمسألتي الاتلاف والتلف اه‍ سم أي أخذا مما يأتي في باب ~~البغاة. (قوله وإن غرم إلخ) أي لا يجب على الغاصب ضمان الاختصاص وإن كان ~~المالك قد غرم بسبب نقله أجرة اه‍ رشيدي عبارة المغني ولو كان مستحق الزبل ~~قد غرم على نقله أجرة لم نوجبها على الغاصب اه‍ (قوله وجب قتله) خرج ما لو ~~ارتد في يده فقتله هو أو غيره اه‍ سم (قوله بنحو ردة) أي أو حرابة أو ترك ~~الصلاة بشرطه اه‍ مغني (قوله واستطردا) أي الشيخان عبارة النهاية والمغني ~~واستطرد المصنف اه‍ وهي أنسب بقول الشارح الآتي فقال بالافراد والاستطراد ~~ذكر الشئ في غير محله مع غيره لمناسبة بينهما (قوله بمباشرة إلخ) أي بل ~~بمباشرة (قوله لمناسبتها له) أي في الضمان (قوله محترما) أي في حد ذاته ~~وإلا فما يأتي في المستثنيات غير محترم بالنسبة للمتلف نعم يرد العبد ~~المرتد الآتي اه‍ رشيدي (قوله كأن كسر بابا إلخ) أو قتل المغصوب في يد ~~الغاصب واقتص المالك من القاتل فإنه لا شئ على الغاصب لأن المالك أخذ بدله ~~قاله في البحر اه‍ مغني. (قوله أو من دفع إلخ) عطف على من إراقة إلخ (قوله ~~وما يتلفه إلخ) وقوله الآتي ومهدر عطف على أن كسر بابا إلخ (قوله وحربي ~~إلخ) و (قوله وقن إلخ) عطف على قوله باغ إلخ (قوله أتلف) PageV06P010 # ببناء المفعول نعت لمهدر اه‍ رشيدي (قوله ما لو سخر دابة إلخ) أي بأن سخر ~~مالكها وهي في يده كما عبر به فيما سبق اه‍ سم (قوله كما مر) أي في شرح ~~فغاصب وإن لم ينقل قوله فلا يضمنها بخلاف ما لو حمل الغاصب المتاع على ~~الدابة وأكره مالكها على تسييرها فإنه يضمن الدابة لعدم زوال يد الغاصب ~~عنها اه‍ ع ش (قوله إن كان السبب منه) أي من غير الملك اه‍ ع ش (قوله عنه) ~~أي البغوي (قوله ما تلف بها) أي أو بما على ظهرها. و (قوله بأن الأول) هو ~~قوله وأفتى البغوي ms4262 و (قوله والثاني) هو قوله لو سقطت الدابة ميتة إلخ اه‍ ع ~~ش (قوله ويغتفر فيه إلخ) أي السبب و (قوله في الأولى إلخ) أي المباشرة وفي ~~سم عن فتاوى السيوطي ما نصه مسألة سيد قطع يد عبده ثم غصبه غاصب فمات ~~بالسراية عنده فماذا يلزم الغاصب الجواب مقتضى القواعد أنه لا يلزمه شئ لأن ~~هلاكه مستند إلى سبب متقدم على الغصب اه‍ قول المتن (زق) بكسر الزاي وهو ~~السقاء نهاية ومغني (قوله وتلف) إلى قوله ويتردد في النهاية وكذا في المغني ~~إلا قوله ومثلهما إلى المتن وقوله ودعوى إلى المتن (قوله وتلف) أي نفس الزق ~~و (قوله ضمن) جعله جواب الشرط وكان عليه أن يقدر شرط الضمن الآتي في كلام ~~المصنف الذي كان جوابا لهذا الشرط فقد صار مهملا اه‍ رشيدي أقول تفسيره ~~ضمير وتلف بالزق نفسه قد يأبى عنه السياق والسباق واعترضه صنيع الشارح ~~وتقديره ضمن جوابا للو ظاهر بل كان ينبغي للشارح أن يحذف هذه السوادة ~~بتمامها من هنا ثم يذكر قوله أما إذا كان ما فيه إلخ قبيل قول المصنف وإن ~~سقطت إلخ. (قوله بريح هابة حال الفتح) قضية ما ذكره في الريح أنه لا فرق ~~بين كون الريح سببا لسقوط الزق مثلا أو لتقاطر ما فيه حتى ابتل أسفله فسقط ~~لكن في سم على منهج عن الروض وشرحه أن التفصيل في الريح المسقطة للزق أما ~~السقوط بالابتلال الحاصل بحرارة الريح فلا فرق فيه بين كون الريح هابة وقت ~~الفتح وكونها عارضة وفرق سم بأن الريح التي تؤثر حرارتها مع مرور الزمان لا ~~يخلو الجو عنه وإن خفيت لخفتها بخلاف الريح التي تؤثر السقوط فليتأمل اه‍ ع ~~ش وما ذكره عن سم عن الروض وشرحه جزم به المغني (قوله مطلقا) أي موجودة حال ~~الفتح أولا اه‍ ع ش. (قوله ومثلهما) أي الريح والشمس وفي هذا التشبيه نظر ~~فإن مقتضى التشبيه بالريح اشتراط حضور غير العاقل وقت الفتح ومقتضى التشبيه ~~بالشمس عدم اشتراطه اللهم إلا أن يريد ms4263 التشبيه في أن فعل غير العاقل لا ~~يقطع فعل المباشر ويمكن دفع الايراد من أصله بجعل الضمير للريح الهابة ~~والشمس اه‍ ع ش (قوله غير العاقل) لعل المراد غير العاقل باعتبار الجنس حتى ~~لا يشمل الصبي الذي لا يميز والمجنون وهل يشترط وجود غير العاقل حال الفتح ~~كالريح ولا كالشمس ولعل الأول أقرب اه‍ سم (قوله أو لتقاطر ما فيه إلخ) ولو ~~كان التقاطر بإذابة شمس أو حرارة ريح مع مرور الزمان فسال ما فيه وتلف ضمن ~~اه‍ مغني (قوله بذلك) أي السقوط. و (قوله وتلف إلخ) راجع لكل من مسألتي ~~المطروح والمنصوب (قوله لتسببه إلخ) عبارة المغني لأنه باشر الاتلاف في ~~الأولين والاتلاف ناشئ عن فعله في الباقي اه‍ يعني بالباقي الخروج بريح ~~هابة عند الفتح وبحرارة شمس أو ريح مطلقا (قوله وإن حضر الخ) غاية لضمن ~~(قوله كما لو رآه يقتل قنه إلخ) أي أو يحرق ثوبه وأمكنه الدفع فلم يمنعه ~~اه‍ مغني قول المتن (وإن سقط) أي الزق بعد فتحه له (بعارض ريح) أي أو جهل ~~الحال فلم يعلم سبب سقوطه كما جزم به الماوردي وغيره اه‍ مغني ويأتي في ~~الشرح آنفا ما يوافقه وكذا في النهاية ما PageV06P011 # يوافقه وقال ع ش وقد يقال بالضمان عند الشك لأن فتح رأس الزق سبب ظاهر في ~~ترتيب خروج ما فيه على الفتح والأصل عدم عروض الحادث اه‍. (قوله أو زلزلة) ~~عطف على ريح و (قوله طرأ) أي العارض اه‍ سم (قوله هبوبها) أي وطرو الزلزلة ~~ووقع الطير (قوله فلم يبعد قصد الفاتح له) وأفهم كلامه أي المصنف أن الريح ~~لو كانت هابة حال الفتح ضمن وهو كذلك كما يؤخذ مما مر ومن تفرقتهم بين ~~المقارن والعارض فيما لو أوقد نارا في أرضه فحملها الريح إلى أرض غيره ~~فأتلفت شيئا ولو قلب الزق غير الفاتح فخرج ما فيه ضمنه دون الفاتح ولو أزال ~~ورق العنب ففسدت بالشمس عناقيده أو ذبح شاة غيره أو حمامته فهلك فرخهما ~~ضمنهما لفقد ما يعيشان ms4264 به نهاية ومغني قال ع ش قوله م ر في أرضه أي ما ~~يستحق الانتفاع بها ومفهومه أنه لو أوقد في أرض غيره ضمن ما تولد منه مطلقا ~~مقارنا أو عارضا لتعديه ومن ذلك الايقاد في الأرض المستأجرة للزراعة فإن ~~استئجارها لا يبيح إيقاد النار بها نعم لو جرت العادة بإيقادها لتسوية طعام ~~ودفع برد عن نفسه ونحو ذلك وعلم المالك بها جاز ولا ضمان بسبب الايقاد ~~المذكور اه‍. (قوله ويتردد النظر) إلى قوله ويؤيده ذكره ع ش عنه وأقره ~~(قوله أو عدم إذابتها) عطف على الغيم والضمير للشمس (قوله لمثل هذا) أي ما ~~في الزق (قوله فيها) أي الشمس (قوله بذلك) أي للغيم أو عدم الإذابة (قوله ~~ويؤيده عدمه إلخ) في التأييد به نظر لظهور الفرق اه‍ سم (قوله كفتح الزق) ~~قال في الروضة فرع حل رباط سفينة فغرقت بحله ضمن أو بحادث ريح فلا فإن لم ~~يظهر حادث فوجهان قال في شرحه أحدهما المنع أي من الضمان كالزق قال الزركشي ~~وهو الأقرب للشك في الموجب والثاني يضمن لأن الماء أحد المتلفات انتهى ~~فالشارح اعتمد ترجيح الزركشي وشيخنا الرملي اعتمد الضمان اه‍ سم وقوله ~~فالشارح إلخ أي والمغني وقوله وشيخنا الرملي إلخ أي والنهاية قول المتن ~~(فطار إلخ) ولو طار فصدمه جدار فمات أو كسر في خروجه قارورة القفص ضمن مغني ~~وروض (قوله إجماعا) إلى قوله كذا أطلقاه في المغني وإلى قوله وقد يفرق في ~~النهاية (قوله حتى طار) كما قاله القاضي قال أو كان القفص مفتوحا فمشى ~~إنسان على بابه ففزع الطائر وخرج ضمن مغني ونهاية (قوله فقتلته) وإن لم ~~تدخل القفص ولم يعهد ذلك كما بحثه شيخنا اه‍ مغني. (قوله وقيده السبكي إلخ) ~~عبارة النهاية وهو مقيد كما قال السبكي بما إذا علم إلخ اه‍ (قوله بما إذا ~~علم إلخ) ظاهر كلام شرح الروض الاكتفاء بحضورها وإن لم يعلم به اه‍ سم ~~(قوله وإلا إلخ) شامل لحضورها اه‍ سم (قوله بأن الاتلاف قد يقصد من هرة ~~إلخ) ms4265 يعني قد يقصد الفاتح بالفتح مع عدم حضور هرة إتلافا ناشئا من هرة تمر ~~بعد على القفص وهو مفتوح (قوله ويتجه أن علمه إلخ) أقره سم وع ش (قوله ~~كحضورها) أي وعلمه به. (قوله أو أطلق إلخ) عطف على فتح قفصا إلخ وجرى ~~النهاية والمغني PageV06P012 # وشرح الروض على عكسه ما في الشرح عبارتهم واللفظ للأول ولو حل رباطا عن ~~علف في وعاء فأكلته في الحال بهيمة ضمن ولا ينافيه تصريح الماوردي بأنه لو ~~حل رباط بهيمة فأكلت علفا أو كسرت إناء لم يضمن سواء اتصل ذلك بالحل أم لا ~~لأن انتفاء الضمان في تلك لعدم تصرفه في التالف بل في المتلف عكس ما هنا ~~اه‍ قال ع ش قوله م ر رباط بهيمة أي لغيره ولعل عدم الضمان هنا مع ضمان ~~صاحبها إذا أرسلها في وقت جرت العادة بحفظها فيه أن المطلق لها هنا لا يد ~~له عليها ولا استيلاء حتى يضمن ما تولد من فعلها بخلاف المالك فإن عليه حفظ ~~ما في يده فإرساله لها تقصير اه‍ قوله لاشعاره إلى قول المتن والا يدي في ~~النهاية والمغنى (قوله لاشعاره إلخ) أي الطيران في الحال. (قوله ومحل قولهم ~~إلخ) رد لدليل المرجوح عبارة المغني والثاني يضمن مطلقا لأنه لو لم يفتح لم ~~يطر والثالث لا يضمن مطلقا لأن له قصدا واختيارا والفاتح متسبب والطائر ~~مباشر والمباشرة مقدمة على السبب اه‍ (قوله ويجري ذلك) أي تفصيل فتح القفص ~~أي نظيره (قوله في حل رباط بهيمة إلخ) أي خرجت وضاعت ولو خرجت البهيمة عقب ~~فتح الباب فأتلفت زرعا أو غيره لم يضمنه الفاتح كما جزم به ابن المقرئ وإن ~~جزم في الأنوار بخلافه إذ لا يلزمه حفظ بهيمة غيره عن ذلك ولو وقف على ~~جداره طائر فنفره لم يضمنه لأن له منعه من جداره وإن رماه في الهواء ولو في ~~هواء داره فقتله ضمنه إذ ليس له منعه من هواء داره ولو فتح حرزا فأخذ غيره ~~ما فيه أو دل عليه اللصوص ms4266 فلا ضمان عليه لعدم ثبوت يده على المال وتسيبه ~~بالفتح في الأولى قد انقطع بالمباشرة نعم لو أخذ غيره بأمره وهو غير مميز ~~أو أعجمي يرى طاعة آمره ضمنه دون الآخذ ولو بنى دارا فألقت الريح فيها ثوبا ~~وضاع لم يضمنه لأنه لم يستول عليه نهاية ومغني قال ع ش قوله لأن له منعه من ~~جداره فلو اعتاد الطائر النزول على جدار غيره وشق منعه كلف صاحبه منعه ~~بحبسه أو قص جناح له أو نحو ذلك وإن لم يتولد عن الطائر ضرر بجلوسه على ~~الجدار لأن من شأن الطير تولد النجاسة منه بروثه ويترتب على جلوسه منع صاحب ~~الجدار منه لو أراد الانتفاع به قوله ولو بنى دار إلخ البناء ليس بقيد ~~وقوله لم يضمنه أي حيث لم يتمكن من إعلام صاحبه ولم يعلمه وإلا ضمن اه‍ ~~كلام ع ش (قوله ومثلها قن إلخ) أي في حل القيد وفتح الباب ولو اختلف المالك ~~والفاتح في أنه خرج عقب الفتح أو تراخى عنه فينبغي تصديق الفاتح لأن الأصل ~~عدم الضمان اه‍ ع ش. (قوله لا عاقل) عبارة المغني بخلاف الرقيق العاقل ولو ~~كان آبقا لأنه صحيح الاختيار فخروجه عقب ما ذكر يحال عليه اه‍ (قوله فأمره ~~إنسان بإطلاقه) أي فأطلقه فينظر هل يطير عقب إطلاقه أو لا كذا في شرح الروض ~~عن الماوردي والروياني اه‍ سم (قوله بغير تزوج) إلى قوله لكن رجح في ~~النهاية (قوله الضامن) أخرج به ما لو كان غاصبا لاختصاص فلا يتأتى فيه ما ~~سيأتي اه‍ رشيدي أقول وكذا أخرج ما سيذكره الشارح بقوله وكذا من انتزعه إلخ ~~(قوله وإن كانت) أي الأيدي و (قوله أمانة) أي أيدي أمانة اه‍ مغني (قوله ~~بأن وكله في الرد) ظاهره وإن كان ذلك لعجز عن الرد بنفسه وفيه نظر اه‍ سم ~~قول المتن (وإن جهل صاحبها إلخ) أي أو أكره على PageV06P013 # الاستيلاء على المغصوب فإذا تلف في يده كان طريقا في الضمان وقرار الضمان ~~على المكره له كما لو أكره ms4267 غيره على إتلاف مال فأتلفه فإن كلا طريق في ~~الضمان والقرار على المكره بالكسر ومن ذلك جواب حادثة وقع السؤال عنها وهي ~~إن شخصا غصب من آخر فرسا وأكره آخر على الذهاب بها إلى محلة كذا فتلفت وهو ~~عدم ضمان المكره بالفتح بل هو طريق في الضمان فقط ومنه أيضا ما يقع في قرى ~~الريف من أمر الشاد مثلا لاتباعه بإحضار بهائم الفلاحين للاستعمال في زرعه ~~أو غيره بطريق الظلم وهو أنه إن أكره تابعه على إحضار بهائم عينها كان كل ~~طريقا في الضمان والقرار على الشاد وإن لم يحصل إكراه أو أكرهه على إحضار ~~بعض الدواب بلا تعيين للمحضرة فأحضر له شيئا منها ضمنه لاختياره في الأول ~~ولان تعينه للبعض في الثاني وإحضاره له اختيار منه أيضا اه‍ ع ش (قوله لأنه ~~وضع) إلى قوله لكن رجح في المغني. (قوله نعم الحاكم وأمينه) وهل مثلهما ~~أصحاب الشوكة من مشايخ البلدان والعربان أو لا فيه نظر وعبارة الأذرعي في ~~القوت الحكام وأمثالهم إلخ وهل تشمل هي ما ذكرت في مشايخ البلدان إلخ حيث ~~عدل عن نوابهم إلى التعبير بأمثالهم اه‍ ع ش وفيه ميل إلى الشمول وهو ~~الظاهر فليراجع (قوله لا يضمنان) أي وأما الغاصب فلا يبرأ إلا بالرد للمالك ~~ومحل ذلك إذا كان الحاكم وأمينه هما الطالبان للاخذ وأما لو رد الغاصب ~~بنفسه عليهما فينبغي براءته بذلك لقيام الحاكم مقام المالك في الرد عليه من ~~الغاصب لكن قضية قول شارح الروض ويستثني الحاكم ونائبه لأنهما نائبان عن ~~المالك اه‍ أقول وهكذا قضية نيع الشارح والنهاية والمغني أن الغاصب يبرأ ~~مطلقا اه‍ ع ش أيضا (قوله للمصلحة) كحفظه لمالكه الغائب (قوله من يد غير ~~ضامنة إلخ) ينبغي أو من غير يد مطلقا كأن وجده آبقا فأخذه ليرده اه‍ سم ~~(قوله قنه) أي المالك (قوله دون غيرهما مطلقا إلخ) عبارة المغني والنهاية ~~لا غيرهما وإن كان معرضا للضياع كما في الروضة وأصلها في باب اللقطة خلافا ~~للسبكي فيما إذا كان معرضا ms4268 للضياع اه‍ (قوله والغاصب بحيث إلخ) أي وكان ~~الغاصب إلخ. (قوله واستثني) إلى المتن في النهاية (قوله فإن جهل العبد ضمن ~~الغاصب فقط وتعلق إلخ) فيه نظر اه‍ نهاية أي فيما قاله البغوي ولعله بالنظر ~~لما لو جهل القن إلخ ووجه النظر أن العبد وإن كان أمينا لكونه وكيلا عن ~~الغاصب في الرد فحقه أن يكون طريقا في الضمان والقرار على الغاصب والمتبادر ~~من كلام البغوي نفي الضمان مطلقا ويمكن الجواب بأن مراد البغوي بقوله ضمن ~~الغاصب أن عليه القرار اه‍ ع ش (قوله بغير الولادة إلخ) وإلا فيضمنها كما ~~لو أولد أمة غيره بشبهة وماتت بالولادة فإنه يضمنها على الأصح كما قاله ~~الرافعي في الرهن نهاية ومغني (قوله فلا يضمنها) أي لا يضمن عينها إذا تلفت ~~لكن يجب عليه المهر وأرش البكارة إن وطئها للشبهة اه‍ ع ش (قوله لأن الزوجة ~~من حيث هي زوجة إلخ) وحينئذ فما صنعه في شرح المتن من استثناء التزوج من ~~وضع اليد مشكل إلا أن يكون استثناء منقطعا رشيدي وع ش (قوله الثاني الغصب) ~~إلى قوله ولو كان المغصوب في النهاية والمغني. (قوله ويطالب بكل ما يطالب ~~إلخ) ولا يرجع على الأول إن غرم ويرجع عليه الأول إن غرم اه‍ مغني (قوله ~~كالضامن) أي عن الثاني (قوله بإبراء المالك) متعلق بقوله ويبرأ إلخ اه‍ ~~رشيدي (قوله ولا عكس) أي لأن الثاني كالأصيل وهو لا يبرأ ببراءة الضامن اه‍ ~~ع ش (قوله والبيع إلخ) أي والسوم نهاية ومغني (قوله لأنه دخل إلخ) تعليل ~~لما قبل وكذا وقوله وفي الهبة إلخ تعليل لما بعده قول المتن (كوديعة) أي ~~وقراض نهاية ومغني ووكالة سم (قوله ومثله ما لو صال إلخ) قضيته ضمان الشخص ~~المذكور وإن كان القرار على الغاصب وفيه PageV06P014 # نظر فليراجع فإن الوجه أنه غير مراد اه‍ سم عبارة الحلبي ومقتضى التشبيه ~~أنه أي المصول عليه يكون طريقا في الضمان وليس كذلك وعبارة ع ش قوله ومثله ~~أي في عدم ضمان المصول عليه اه‍ فالضمير ms4269 لاخذ المغصوب الجاهل الذي يده ~~أمينة بتقدير مضاف أي مثل حكمه وهو عدم استقرار الضمان عليه وإن كان هذا لا ~~يطالب اه‍. (قوله فأتلفه) أي أتلف الشخص المصول عليه المغصوب الصائل اه‍ ع ~~ش وفي المغني فلو كان هو المالك لم يبرأ الغاصب اه‍ (قوله كما مر آنفا) ~~لعله أراد به ما ذكره في شرح ولو أتلف مالا في يد إلخ من قوله ومهدر بنحو ~~ردة أو صيال أتلف إلخ وفيه تأمل إذ ما ذكر إنما هو في إتلافه في يد المالك ~~لا في يد الغاصب كما هنا ولعل لهذا نظر فيه الرشيدي بقوله انظر أين مر اه‍ ~~(قوله ويد الالتقاط إلخ) عبارة المغني ولو ضاع المغصوب من الغاصب فالتقطه ~~إنسان جاهل بحاله فإن أخذه للحفظ أو مطلقا فهو أمانة وكذا إن أخذه للتملك ~~ولم يتملك فإن تملكه صارت يده يد ضمان اه‍ (قوله قبله) أي التملك اه‍ ع ش ~~(قوله كيد الأمانة) خبر ويد الالتقاط قول المتن (فالقرار عليه) أي الآخذ ~~(قوله يد ضمان أو أمانة) أي وإن جهله اه‍ سم (قوله بأن حمله عليه إلخ) أي ~~حمل الغاصب الآخذ على الاتلاف (قوله فإن كان) أي الاتلاف (قوله لغرضه) أي ~~الغاصب اه‍ ع ش. (قوله فالقرار عليه) أي الغاصب (قوله فعلى المتلف) لأنه ~~حرام اه‍ مغني (قوله لغرض نفسه) أي المتلف (قوله فكذا القرار عليه) أي ~~الآكل (قوله هذا إن لم يقل إلخ) عبارة النهاية والمغني وعلى الأول لو قدمه ~~لآخر وقال هو ملكي فالقرار على الآكل أيضا فلا يرجع بما غرمه على الغاصب ~~لكن بهذه المقالة إن غرم الغاصب لم يرجع على الآكل لاعترافه إلخ ثم قالا ~~وتقديمه أي الطعام المغصوب لرقيق ولو بإذن مالكه أي الرقيق جناية يد منه أي ~~الرقيق يباع فيها لتعلق موجبها برقبته فلو غرم الغاصب رجع على قيمة الرقيق ~~بخلاف ما لو قدمه لبهيمة فأكلته وغرم الغاصب فإنه لا يرجع على المالك إن لم ~~يأذن وإلا رجع اه‍ قال ع ش قوله م ms4270 ر فإنه لا يرجع على المالك أي وليس لمالك ~~العلف مطالبة صاحب البهيمة فليس طريقا في الضمان اه‍ قول المتن (وعلى هذا ~~لو قدمه إلخ) ويبرأ الغاصب أيضا بإعارته أو بيعه أو إقراضه للمالك ولو ~~جاهلا بكونه له باشر أخذ ماله باختياره لا بإيداعه ورهنه وإجارته وتزويجه ~~والقراض معه فيه جاهلا بأنه له إذ التسليط فيها غير تام بخلاف ما لو كان ~~عالما وشمل التزويج الذكر والأنثى ومحله في الأنثى فيما إذا لم يستولدها ~~فإن استولدها أي وتسلمها برئ الغاصب اه‍ مغني وكذا في النهاية إلا أنه قال ~~بدل قول الشارح أي وتسلمها وإن لم يتسلمها اه‍ عبارة سم بعد ذكر مثل ما مر ~~عن المغني عن الروض وشرحه قوله أي وتسلمها ممنوع بل الحكم كذلك وإن لم ~~يتسلمها م ر اه‍ (قوله انتقل الحق لقيمته) أي ومع ذلك لا يجوز له التصرف ~~فيه إلا بعد دفع بدله للمالك ولا لغيره ممن علم أن أصله مغصوب تناول شئ منه ~~اه‍ ع ش أي إلا بعد دفع الغاصب بدله للمالك وينبغي أن مثل الدفع بالفعل رضا ~~المالك بتأخيره فليراجع. قوله PageV06P015 # وهي لا تسقط ببذل غيرها إلخ) ولو مع العلم بذلك اه‍ مغني (قوله وبرئ ~~الغاصب) قال في شرح الروض قال البلقيني وينبغي أن يلحق بالاعتاق الوقف ~~ونحوه انتهى اه‍ سم على حج وقوله ونحوه أي كأن أمره بهبته لمسجد أو نحوه من ~~الجهات العامة أو قال له أنذر إعتاقه أو أوص به لجهة كذا ثم مات المالك اه‍ ~~ع ش (قوله قال الشيخان إلخ) عبارة النهاية والمغني ويقع العتق عن المالك لا ~~عن الغاصب على الصحيح في أصل الروضة لكن الأوجه معنى كما قال شيخنا أنه يقع ~~عن الغاصب ويكون ذلك بيعا ضمنيا إن ذكر عوضا وإلا فهبة بناء على صحة البيع ~~فيما لو باع مال أبيه ظانا حياته فبان ميتا اه‍ قال ع ش قوله م ر لكن ~~الأوجه معنى أي لا نقلا وهذا يشعر باعتماد الأول لأنه الأوجه نقلا ms4271 عنده لكن ~~اعتمد شيخنا الزيادي أنه عن الغاصب اه‍ (قوله فعتقه عنه) أي عن الغاصب وكذا ~~ضمير ذكر. (قوله قوله كالمبتدأ) بفتح التاء أي كعتق المالك ابتداء بدون طلب ~~الغاصب (قوله في أمر ترتب إلخ) وهو وقوع العتق عن المالك أو الغاصب (قوله ~~وقد تقرر أنه واقع إلخ) هذا محل النزاع اه‍ سم (قوله عنه) أي المالك (قوله ~~استوفى الشروط إلخ) هذا كذلك ومجرد الغصب غير مانع في نفس الامر اه‍ سم. # فصل في بيان حكم الغصب (قوله في بيان) إلى قوله وهل يتوقف في النهاية إلا ~~قوله لكن إلى المتن وقوله أنثييه إلى وفي يديه (قوله وانقسام المغصوب إلخ) ~~تفسير للمراد بحكم الغصب هنا وإلا فليس ما ذكر حكما له إذ لا تعرض فيه ~~لحرمة ولا لعدمها اه‍ ع ش والظاهر أن المراد بحكم الغصب التفصيل بين ضمان ~~نفس الرقيق وضمان أبعاضه (قوله وما يضمن به المغصوب) أي وبيان ما يضمن إلخ ~~(قوله وغيره) بالرفع عطفا على المغصوب أي وما يضمن به أبعاضه ومنفعة ما ~~يؤجر أي وما يتبع ذلك كعدم إراقة المسكر على الذمي أو بالجر عطفا على الغصب ~~أي وحكم غيره اه‍ بجيرمي والأولى الموافق لما يأتي في الشرح آنفا الاقتصار ~~على الرفع ثم تفسير الغير بنحو المستام قول المتن (نفس الرقيق) أي كلا أو ~~بعضا فيدخل فيه المبعض فيضمن جزء الرقية منه بقيمته وجزء الحرية بما يقابله ~~من الدية كما يأتي اه‍ ع ش (قوله ومنه مستولدة) إلى قول المتن نصف قيمته في ~~المغني إلا قوله لكن إلى المتن وقوله لأنهم شددوا إلى المتن وقوله فيجب إلى ~~لأن الساقط (قوله ومكاتب) أي ومدبر اه‍ مغني (قوله بالغة ما بلغت) أي ولو ~~زادت على دية الحر اه‍ مغني قول المتن. (تلف أو أتلف إلخ) كذا في النهاية ~~بتقديم الثلاثي على الرباعي والأولى العكس كما في المغني والمحلي قول المتن ~~(أتلف) أي بالقتل محلي ومغني (قوله كسائر الأموال) أي المتقومة وإلا ~~فالمثلي يضمن بمثله كما يأتي ويحتمل أن ms4272 التشبيه في أصل الضمان والأموال على ~~عمومها اه‍ ع ش (قوله وآثرها) أي العادية على الضامنة مع أنها المراد (قوله ~~بالقيمة في المغصوب) أي المتقوم فلا يشكل بما يأتي من أن الأصح في المثلي ~~إذا فقد أنه يضمن بأقصى القيم من وقت الغصب إلى وقت الفقد اه‍ ع ش (قوله ~~وفي غيره إلخ) شامل للمستام فيضمن بقيمة يوم التلف أي لائقا بالحال عادة ~~اه‍ ع ش (قوله على نحو ظهر) أي مما ليس مقدرا منه بنظيره في الحر اه‍ سم ~~(قوله تضمن إلخ) PageV06P016 # خبر وأبعاضه. (قوله فإن لم ينقص لم يلزمه شئ) قياس ما يأتي في الجناية ~~أنه يعتبر هنا حالة قبيل الاندمال اللهم إلا أن يقال ما هنا مصور بما إذا ~~لم تنقص قيمته شيئا لاقبل الاندمال ولا بعده ثم رأيت في سم على حج كذلك اه‍ ~~ع ش (قوله أما الجناية إلخ) أي بجرح لا مقدر له أخذا من قول سم على حج وهو ~~مقابل قوله على نحو ظهر أو عنق لكن قد يقال هذا داخل في قوله الآتي وكذا ~~المقدر فلم ذكر هذا هنا فليتأمل ويجاب بالمنع لأن المراد في الآتي أن تكون ~~الجناية بإتلاف المقدرة وهنا أن تكون بإتلاف شئ فيه مثلا المراد في الآتي ~~إتلاف الكف وهنا جرحه انتهى اه‍ ع ش عبارة الرشيدي قوله مما هو مقدر بيان ~~لنحو كف أي ولو جنى على ما هو مقدر منه بنظيره في الحر كالكف والرجل أي ~~والصورة أن الجناية لا مقدر لها كأن جرح كفه فهو غير ما سيأتي في المتن اه‍ ~~(قوله منه بنظيره) الأولى حذفه. (قوله أن لا يساوي إلخ) يعني أن لا يبلغ ما ~~نقص من قيمة الرقيق بالجناية على نحو كفه مقدرة (قوله فإن ساواه) أي أو زاد ~~عليه كما هو مفهوم بالأولى (قوله نقص ) أي وجوبا (منه) أي المساوي اه‍ ع ش ~~(قوله في غير الغاصب) أي فيما إذا كان الجاني على نحو كف الرقيق غير الغاصب ~~له (قوله أما هو) ms4273 أي الغاصب و (قوله فيضمن بما نقص) معتمد و (قوله مطلقا) ~~أي ساوى المقدر أم زاد عليه اه‍ ع ش (قوله مطلقا) لعله إذا كان التلف ~~بجناية بخلاف إذا كان بآفة سماوية ونحوها أخذا مما يأتي آنفا (قوله قطع ~~يده) أي الرقيق. فرع: لو غصب جارية ناهدا أو عبدا شابا أو أمرد فتدلى ثديها ~~أو شاخ أو التحى ضمن النقص عباب اه‍ شوبري اه‍ بجيرمي. (قوله أو قود أو حد) ~~أي بجناية وقعت منه بعد الغصب بخلاف ما لو قطعت بجناية في يد المالك فإنها ~~غير مضمونة لأن المستند إلى سبب سابق على الغصب كالمتقدم عليه اه‍ ع ش ~~(قوله كأن قطع ذكره وأنثياه) أي بأن سقطت بلا جناية أو قطعت قودا سم على حج ~~أي أما بالجناية فتضمن اه‍ ع ش أي كما يأتي قول المتن (والقيمة فيه كالدية ~~إلخ) مبتدأ وخبر (قوله ففي أنثييه إلخ) أي في قطعهما (قوله وإن زادت قيمته) ~~أي الرقيق بالقطع (قوله وهو بيد البائع) عرضه مجرد إفادة الحكم وإلا ~~فالكلام في المغصوب نعم بالنظر لما فسر به لشارح اليد العادية يكون ~~استدراكا اه‍ ع ش (قوله لم يكن) PageV06P017 # أي المشتري اه‍ ع ش. (قوله فلا يلزمه إلا ما نقص) بمعنى أنه يستقر عليه ~~من الثمن نسبة ذلك النقص ويجعل قابضا لمقابله فإذا نقص ثلث القيمة يجعل ~~قابضا للثلث ويستقر عليه ثلث الثمن رشيدي وع ش وقال سم كان اللزوم إذا فسخ ~~اه‍ والأول أحسن (قوله وإلا) أي إن ألزمناه كمال القيمة سيد عمر وع ش وكردي ~~(قوله مع كونه إلخ) أي ولا قائل به اه‍ ع ش قول المتن (نصف قيمته) أي بعد ~~الاندمال اه‍ ع ش (قوله أيضا) أي كما في الذي لا يتقدر وفي الذي يتقدر إذا ~~تلف بآفة (قوله قد برئ) أي فرض برؤه (قوله ظاهر في ذلك) أي في الاخذ بعد ~~الاندمال وتقدم عن ع ش ويأتي عن سم اعتماده (قوله هذا إن كان) إلى التنبيه ~~في النهاية والمغني ms4274 والإشارة إلى ما في المتن (قوله إذا كان الجاني غير ~~غاصب) أي وإن كان في يد الغاصب اه‍ مغني. (قوله أما هو) أي الغاصب ذو اليد ~~ا ه‍ مغني (قوله فيلزمه أكثر الامرين إلخ) هل يطالب الغاصب قبل الاندمال أو ~~هو كغيره ينبغي الثاني وقوله لاحتمال الشبهين أي شبه الحر وشبه المال سم ~~على حج اه‍ ع ش عبارة بجيرمي أي شبه الآدمي من حيث أنه حيوان ناطق وشبه ~~الدابة مثلا من حيث جريان التصرف عليه شوبري اه‍ (قوله على القولين) أي ~~القديم والجديد (قوله لزمه النصف الخ) عبارة النهاية والمغني لزماه النصف ~~إلخ (قوله لزمه) أي الغير (قوله والغاصب الزائد إلخ) ظاهره وإن لم يبق نقص ~~بعد الاندمال وفيه نظر لأن الزائد خارج عن أرش المقدر فهو كأرش غير المقدر ~~الذي لا يلزم الغاصب حيث لم يبق نقص بعد الاندمال كما أفاده كلام شرح الروض ~~المار اه‍ سم وتقدم عن ع ش أن هذا إذا سقطت بلا جناية أو قطعت بقود أما ~~بالجناية فتضمن اه‍ ويوافقه قول النهاية والمغني ولو قطع الغاصب من الرقيق ~~إصبعا زائدة وبرئ ولم تنقص قيمته لزمه ما نقص كما قاله أبو إسحاق ويقوم قبل ~~البرء والدم سائل للضرورة والمبعض يعتبر بما فيه من الرق كما ذكره الماوردي ~~ففي قطع يده مع ربع الدية أكثر الامرين من ربع القيمة ونصف الأرش اه‍ وهو ~~أي نصف الأرش نصف ما نقص من قيمته PageV06P018 # ع ش. (قوله فقط) أي باعتبار القرار وإلا فهو طريق في ضمان غير الزائد اه‍ ~~سم (قوله أو المالك) أي إن كان القاطع المالك ضمن الغاصب ما زاد على النصف ~~فقط اه‍ نهاية قال ع ش قوله م ر إن كان القاطع المالك إلخ أي ولو تعديا ~~وكذا لو قطع الرقيق يد نفسه كما في شرح الروض وقد يقال الأقرب أنه يضمن ~~أكثر الامرين لأن جنايته على نفسه في يد الغاصب مضمونة على الغاصب ويفرق ~~بين جنايته على نفسه وجناية السيد عليه في يد ms4275 الغاصب بأن السيد جنايته ~~مضمونة على نفسه فسقط ما يقابلها عن الغاصب بخلاف جناية العبد فإنها مضمونة ~~على الغاصب ما دام في يده اه‍ قول المتن (وسائر الحيوان) مبتدأ خبره قول ~~الشارح تضمن نفسه اه‍ سم (قول المتن بالقيمة) أي سواء تلف أو أتلف اه‍ مغني ~~(قوله أي أقصاها) أي إن كان غاصبا اه‍ ع ش عبارة الرشيدي هذا لا يناسب ما ~~قدمه أول الفصل من أن مراد المصنف ما هو أعم من الغصب ولا ما سيأتي في ~~المتن في المتقوم اه‍ (قوله وأجزاؤه بما نقص إلخ) عطف على قوله نفسه ~~بالقيمة (قوله وأجزاؤه إلخ) أي تلفت أو أتلفت اه‍ مغني (قوله على ما ذكر) ~~أي شموله لنفس الحيوان وأجزائه ا ه‍ ع ش (قوله إن أجزاءه كنفسه) أي تضمن ~~بالقيمة أي بما نقص اه‍ سم (قوله بخلاف القن) أي فيفصل في أجزائه بين ما ~~يتقدر أرشه من الحر وما لا يتقدر منه اه‍ سم (قوله فحمل المتن على هذا ~~التعميم) قد يقال أنه لم يحمله على التعميم لأنه إنما حمله على ضمان النفس ~~وجعل ضمان الاجزاء قدرا زائدا عليه كما لا يخفى فهو تخصيص عكس ما حمله عليه ~~الأسنوي لا تعميم اه‍ رشيدي (قوله ليفرق به إلخ) فيه ما لا يخفى سم على حج ~~لعل وجهه أنه إذا حمل كلام المصنف على الاجزاء يحصل الفرق بينه وبين القن ~~أيضا لأن الأسنوي يجعل غير القن كالقن في أن نفسه تضمن بأقصى القيم وإذا ~~حمل كلام المصنف على الاجزاء دل على أن القن إنما يفرق بينه وبين غيره في ~~الابعاض اه‍ ع ش (قوله التقويم بعد الاندمال) مبتدأ وخبر (قوله لا غير ~~مسموم إلخ) أي لا إن أطعمها غير مسموم فماتت (قوله ما لم يستول عليها) ~~ينبغي ما لم يكن ما أطعمه إياها مضرا بها سم وع ش (قوله إلا إن غاب إلخ) أي ~~المستأجر. (قوله وبهذا) أي بقوله إلا إن غاب إلخ (قوله أي الحيوان) إلى قول ~~المتن كما في ms4276 النهاية إلا قوله ويرد إلى وبر اختلط وكذا في المغني إلا قوله ~~أي أمكن إلى المتن (قوله وقيل بفتحها) فيه ما لا يخفى سم على حج ولعل وجهه ~~أن اسم المفعول لا يصاغ من قاصر اه‍ رشيدي زاد ع ش إلا بالصلة وليس المعنى ~~هنا على تقديرها اه‍ وقد يجاب بأن باب التفعل قد يكون متعديا عبارة المقصود ~~وأبواب الخماسي كلها لوازم إلا ثلاثة أبواب نحو افتعل وتفعل وتفاعل فإنها ~~مشتركة بين اللازم والمتعدي اه‍ (قوله فما حصره عد إلخ) محترز كيل أو وزن و ~~(قوله كحيوان إلخ) نشر على ترتيب اللف و (قوله متقوم) خبر الموصول. و (قوله ~~وإن جاز إلخ) غاية و (قوله والجواهر إلخ) محترز وجاز السلم إلخ و (قوله ~~متقوم) خبر والجواهر إلخ وإفراده بتأويل المذكور و (قوله لأن المانع إلخ) ~~تعليل لكون الجواهر وما عطف عليه متقوما (قوله عليه خل التمر) أي على الحد ~~منعا خل التمر وكذا إيراد معيب الحب إلخ الآتي وأما إيراد البر الآتي فعلى ~~جمعه (قوله فإنه متقوم) المعتمد أنه مثلي نهاية ومغني وسم (قوله بأحدهما) ~~أي الكيل والوزن (قوله بذلك) أي بأحدهما (قوله وبر اختلط) إلى المتن في ~~النهاية والمغني ما يوافقه (قوله وبر اختلط إلخ) مبتدأ خبره قوله مثلي لكن ~~PageV06P019 # مقتضى السياق أنه عطف على خل التمر كما جزم به ع ش فكان ينبغي أن يقول ~~فإنه مثلي كما في النهاية (قوله فيجب إخراج القدر المحقق إلخ) أي ويصدق ~~الغاصب في قدر ذلك إذا اختلفا فيه لأنه الغارم ويحتمل وهو الظاهر أن يقال ~~يوقف الامر إلى الصلح لأن محل تصديق الغارم إذا اتفقا على شئ واختلفا في ~~الزائد وما هنا ليس كذلك اه‍ ع ش. (قوله وقد يمنع رد مثله) الوجه أنه لو ~~علم قدر كل منهما رد المثل لكل منهما وأنه لو علم قدر أحدهما دون الآخر رد ~~مثل ما علم قدره وقيمة الآخر ويمكن معرفة قيمته دون قدره بأن شاهده أهل ~~الخبرة قبل الاختلاط اه‍ سم (قوله ms4277 وهذا إلخ) أي ما قاله الزركشي وكذا ضمير ~~فعليه (قوله لا إيراد) مبالغة في عدم الورود (قوله على أن إيجاب إلخ) يتأمل ~~اه‍ سيد عمر ولعل وجهه أن عدم الاستلزام في القرض لا يقتضي عدمه في الغصب ~~مع أن قول المصنف كالصريح في الاستلزام في الغصب (قوله ومعيب إلخ) مبتدأ ~~خبره قوله تجب إلخ وكان الأولى عطفه على قوله خل التمر إلخ ثم يقول فإنه ~~تجب إلخ (قوله وقد يمنع إلخ) عبارة المغني وشرح الروض وشمل التعريف الردئ ~~نوعا أما الردئ عيبا فليس بمثلي لأنه لا يجوز السلم فيه اه‍ (قوله أما ~~المسخن بها فمتقوم إلخ) والمعتمد أنه مثلي وكذا الادهان المسخنة سم ونهاية ~~ومغني. (قوله لكن خالفه) أي ابن الرفعة ما في المطلب (قوله بيع بعضه) أي ~~الماء المسخن نهاية ومغني (قوله والأول أوجه) اعتمد شيخنا الشهاب الرملي أي ~~والنهاية والمغني الأول اه‍ سم (قوله وقيده) أي كون الماء مثليا (قوله ~~ويظهر إلخ) معتمد اه‍ ع ش (قوله ولو ألقي) إلى قوله ويأتي في النهاية (قوله ~~برد) وينبغي قراءته بضم الراء بوزن سهل فيشمل ما لو كان ذلك بنفسه أو بفعل ~~فاعل وفي المختار برد الشئ من باب سهل وبرده من باب نصره فهو مبرود وبرده ~~أيضا تبريدا اه‍ ع ش (قوله فأوجه إلخ) عبارة النهاية ففيه أوجه أوجهها كما ~~أفتى به الوالد رحمه الله تعالى لزوم أرش نقصه وهو ما بين قيمته إلخ اه‍. ~~(قوله وحارا حينئذ) أي فلو رجع بعد صيرورته حارا إلى البرودة لم يسقط الأرش ~~كما في مسائل السمن ونحوه سم على منهج أقول وقد يقال قياس ما ذكروه في زوال ~~العيب من أنه لا يعد معه نقصانا أن لا ضمان هنا وفرق بينه وبين السمن اه‍ ع ~~ش (قوله ورمل) إلى قوله وبيض في المغني إلا قوله قال إلى المتن وما أنبه ~~عليه في الفواكه الرطبة وإلى التنبيه في النهاية إلا ما ذكر وقوله لا ماء ~~فيه (قوله ذهب المعدن الخالص إلخ) أي قبل ms4278 أن يصنع وبعضهم أطلقه على الفضة ~~أيضا وأطلقه الكسائي على الحديد والنحاس اه‍ مغني (قوله أن نحو الاناء من ~~نحو النحاس إلخ). فرع: قال في العباب الملاعق المستوية متقومة والأسطال ~~المربعة والمصبوبة في قالب مثلية وتضمن بالقيمة انتهى ونقل في تجريده هذا ~~الأخير عن المهمات سم على منهج وقوله وتضمن بالقيمة قياس ما سيأتي في الحلي ~~أنه يضمن مثل النحاس وقيمة الصنعة من نقد البلد اه‍ ع ش. (قوله ولو مغشوشة ~~إلخ) عبارة النهاية والمغني خالصة أو مغشوشة ومكسرة أو سبيكة اه‍ قول المتن ~~(ومسك إلخ وعنبر وثلج وجمد نهاية ومغني قول المتن (وقطن) أي وصوف نهاية ~~ومغني (قوله ولم يره) عبارة النهاية والمغني ولم يستحضره اه‍. (قوله وسائر ~~الفواكه الرطبة) دخل فيه الزيتون وفي التجريد ما يخالفه والظاهر الدخول ~~أخذا من قولهم في باب الربا PageV06P020 # بجواز بيع بعضه ببعض وأن ما فيه دهنية لا مائية فجواز السلم فيه أو لي من ~~بيع بعضه ببعض اه‍ ع ش (قوله على ما جريا إلخ) عبارة النهاية والمغني كما ~~صححه في الشرح والروضة هنا وهو المعتمد وإن صححا في الزكاة إلخ اه‍ (قوله ~~على أن ذلك) أي العنب وسائر الفواكه اه‍ كردي. (قوله أيضا) أي كالعنب (قوله ~~وحبوب) أي ولو حب برسيم وغاسول اه‍ ع ش (قوله وخل لا ماء فيه) كذا في شرح ~~الروض وهو على وجه والمعتمد أنه لا فرق بين ما فيه ماء وغيره م ر اه‍ سم ~~عبارة البجيرمي عن ع ش ومن المثلي الخلول مطلقا سواء كان فيها ماء أم لا ~~على المعتمد خلافا لمن قيدها بالتي لا ماء فيها لأن الماء من ضرورياتها اه‍ ~~(قوله وبيض) الجمع فيه معتبر لأن البيضة الواحدة متقومة اه‍ رشيدي. (قوله ~~مع عدم انضباطها) أي الاجزاء اه‍ ع ش (قوله ما لم يتراضيا) إلى التنبيه في ~~المغني (قوله ما لم يتراضيا إلخ) عبارة البجيرمي أي بشروط خمسة الأول أن ~~يكون لقيمة في محل المطالبة والثاني أن لا يكون لنقله من محل ms4279 المطالبة إلى ~~محل الغصب مؤنة والثالث أن لا يتراضيا على القيمة والرابع أن لا يصير ~~متقوما أو مثليا آخر أكثر قيمة منه والخامس وجود المثلي اه‍ وهذه الشروط ~~كلها مأخوذة من الشرح والمتن (قوله لأنه) أي المثل. (قوله ولو تافهة) يؤخذ ~~مما سيأتي عن سم أن هذا فيما لا مؤنة لنقله وإلا وجبت قيمته اه‍ ع ش (قوله ~~ومحله) أي فالتفصيل فيما إذا طالبه بغير محل التلف بين أن يبقي له قيمة ولو ~~تافهة وأن لا إنما هو إذا لم يكن لنقله مؤنة وإلا فالواجب القيمة مطلقا م ر ~~اه‍ سم على حج وقضيته أنه لا نظر لاختلاف الأسعار وهو غير مراد ومن ثم صرح ~~في فصل القرض بأن كلا من اختلاف الأسعار والمؤنة عبارة مستقلة وعبارة شيخنا ~~الزيادي هنا المراد بمؤنة النقل ارتفاع الأسعار بسبب النقل انتهى اه‍ ع ش. ~~(قوله كجعل الدقيق إلخ) نشر على ترتيب اللف (قوله ثم تلف) خرج به ما إذا لم ~~يتلف فيرده مع أرش النقص اه‍ سم (قوله ضمن المثل) هو ظاهر في الأولى ~~والثالثة بخلاف الثانية فإن كلا من السمسم والشيرج مثلي وليس أحدهما معهودا ~~حتى يحمل عليه فلعل المراد ضمن المثل في غير الثانية ويتخير فيها وعبارة سم ~~على حج عبارة شرح الروض أخذ المالك المثل في الثلاثة مخيرا في الثلث منها ~~أي ما لو صار المثلي مثليا بين المثلين انتهى وهو صريح فيما قلناه اه‍ ~~PageV06P021 # ع ش عبارة المغني ثم تلف عنده أخذ المالك المثل في الثلاثة مخيرا في ~~الثالث منها بين المثلين إلا أن يكون الآخر أكثر قيمة فيؤخذ هو في الثالث ~~وقيمته في الأولين وهذا محل الاستثناء اه‍ (قوله ويتخير المالك إلخ) ذكره ~~المغني وشرح الروض قبل قوله ما لم يكن إلخ (قوله وأكله) ليس بقيد اه‍ رشيدي ~~أي وإنما المدار على مطلق التلف. (قوله كإناء نحاس إلخ) يتأمل الجزم بأنه ~~متقوم مع صدق حد المثلي عليه ولعل المتجه حمل هذا الكلام على إناء نحاس ~~يمتنع السلم فيه ms4280 لعدم انضباطه بخلاف ما لا يمتنع السلم فيه كالأسطال ~~المربعة وما صب في قالب فيضمن ذاته بمثله وصنعته بقيمته كحلي النقد وخرج ~~بقوله نحاس النقد لحرمة الصنعة اه‍ سم وقوله ولعل المتجه حمل هذا إلخ جزم ~~بهذا الحمل الزيادي وع ش وسلطان (قوله صنع منه حلي) أي ثم تلف اه‍ سم (قوله ~~وصنعته بقيمتها) هذا هو المعتمد هنا وفي الصداق م ر اه‍ سم. (قوله وقال ~~الجمهور إلخ) عبارة النهاية والصنعة بنقد البلد كما جزم به ابن المقرئ وهو ~~المعتمد وإن ذكر في الروضة عن الجمهور ضمان الجرم والصنعة بنقد البلد إلخ ~~اه‍ زاد المغني وإن كانت الصنعة محرمة كالإناء من أحد النقدين ضمنه بمثله ~~وزنا كالسبيكة وغيرها مما لا صنعة فيه كالتبر اه‍ (قوله وإن كان إلخ) هذه ~~المبالغة راجعة للأول أيضا بل لم يذكرها في شرح الروض أي والمغني إلا عليه ~~اه‍ سم (قوله من غير جنسه) الأولى من جنسه كما في النهاية والمغني (قوله ~~لأنه مختص بالعقود) أي وما هنا بدل متلف وهو ليس مضمونا بعقد اه‍ ع ش (قوله ~~المغصوب إلخ) عبارة المغني زاد في المحرر تحت يد عادية لقوله لها في أول ~~الفصل فحذفها المصنف فورد عليه المستعير والمستام فإنهما يضمنان المثلي ~~بالقيمة كما تقدم التنبيه عليه في المستعير فكان الأحسن ذكره هنا وحذفه ~~هناك لكن لما كان كلامه في الغصب استغنى عن ذلك اه‍ (قوله إلا بأكثر إلخ) ~~أي وإن قل اه‍ ع ش. قول المتن (فالقيمة) ولو وجد المثل بعد أخذ القيمة فليس ~~لأحدهما ردها وطلبه في الأصح وللمغصوب منه أن يصبر حتى يوجد المثل ولا يكلف ~~أخذ القيمة مغني وروض قول المتن (والأصح أن المعتبر إلخ) هذا يجري نظيره في ~~إتلاف المثلي بلا غصب كما في الروض اه‍ سم (قوله موجودا) أي حسا وشرعا و ~~(قوله حتى فقده) أي في أحدهما (قوله حتى فقده) أي حسا أو شرعا اه‍ سم قول ~~المتن (أقصى قيمة) أي المغصوب عند الشارح ومثل المغصوب عند النهاية ms4281 والمغني ~~كما يأتي (قوله لأن وجود المثل إلخ) تعليل لقوله من وقت الغصب إلى تعذر ~~المثل (قوله برده) أي المثل (قوله فإذا إلخ) و (قوله لأنه إلخ) لا يخفى ما ~~فيهما بالنظر إلى ما اختاره الشارح من اعتبار قيمة المغصوب لا المثل (قوله ~~بردها) أي العين اه‍ ع ش أقول لو أراد عين المغصوب كما هو الظاهر يرد عليه ~~أنه مطالب برد المثل لا المغصوب ولو أراد عين المثل لا يتم تقريب ~~PageV06P022 # الدليل. (قوله أما إذا كان إلخ) محترز قوله فيما إذا كان المثل إلخ (قوله ~~عند التلف إلخ) بأن فقد قبله كأن غصبه في رجب مثلا وفقد المثل في رمضان ~~وتلف المغصوب في شوال فيكون المغصوب مضمونا بأقصى قيمة من رجب إلى شوال اه‍ ~~بجيرمي (قوله قيمة المثل) أي أقصى قيم المثل (قوله رجح السبكي وغيره الأول) ~~أي المثل وهو ظاهر كلام الأصحاب خلافا لبعض المتأخرين نهاية ومغني أي لابن ~~حج ع ش (قوله عليهما) أي الوجهين (قوله كما علمت) أي من قوله فيما إذا كان ~~إلخ مع محترزه المار (قوله في حالة) أي فيما إذا كان المثل موجودا عند ~~التلف و (قوله في أخرى) أي فيما إذا كان المثل مفقودا عنده (قوله وهذا) أي ~~ما صرحوا به أن الواجب الأقصى من الغصب إلى تعذر المثل في حالة إلخ وكذا ~~قوله وهو إلخ. (قوله ما يصرح بأن المنقول هو اعتبار المغصوب) قد يشكل على ~~هذا اعتبار قيمته إلى تعذر المثل لأن فيه اعتبار قيمته بعد تلفه اه‍ سم ~~(قوله أو انتقل) إلى قوله وهو ما رجحه الرافعي في المغني إلا قوله فذكر ~~نقله إلى المتن وقوله وإن قرب محل المغصوب وإلى قوله وقضيته في النهاية إلا ~~قوله كما علم إلى فذكر نقله وقوله فلا اعتراض إلى المتن (قوله أو انتقل ~~بنفسه) أي كما لو نقله سيل أو ريح اه‍ ع ش (قوله كالذي قبله) يعني الانتقال ~~بصورتيه وقول الكردي أي كالمثلي الذي في المتن مع كونه خلاف المتبادر يرده ms4282 ~~التفريع الآتي بقوله فذكر نقله مثال أي ومثله الانتقال (قوله فلا اعتراض ~~عليه إلخ) فيه بحث لأن المعترض يقول الحكم لا يختص فكان ينبغي التعميم ثم ~~التفريع على كل ما يناسبه اه‍ سم (قوله بشرط أن يتعذر إحضاره حالا) أي بحسب ~~العادة وإن استغرق حمله زمنا يزيد على الوقت الذي هم فيه عرفا اه‍ ع ش ~~(قوله وإن قرب محل المغصوب) خلافا للمغني وشرح المنهج عبارتهما أن كان ~~بمسافة بعيدة وإلا فلا يطالب إلا بالرد قاله الماوردي وهذا كما قال الأذرعي ~~فيما إذا لم يخف هرب الغاصب أو تواريه وإلا فالوجه عدم الفرق بين المسافتين ~~اه‍ قال البجيرمي قوله قاله الماوردي هذا رأي والمعتمد أنه يطالب بالقيمة ~~مطلقا قربت المسافة أم بعدت أمن تعززه أو تواريه أم لا م ر اه‍ ع ش اه‍ قول ~~المتن (في الحال) متعلق بقوله يطالبه لا بالقيمة وينبغي كما قال الأسنوي ~~إذا زادت القيمة بعد هذا أن يطالب أي الغاصب بها لأنه باق على ملكه مغني ~~وأسنى وأقره سم وع ش أي المغصوب (قوله لأنه لا بد إلخ) علة لعلية الحيلولة ~~لعدم المطالبة بالمثل وأسقط المغني لفظة من ثم وعليه التعليل ظاهر (قوله ~~ويملكها إلخ) أي فيجوز له التصرف فيها ولو وجدت فيها زوائد فحكمها حكم ~~زوائد القرض فتكون ملكا لمن هي تحت يده بأن أخذ بدل القيمة دابة اه‍ بجيرمي ~~(قوله ملك القرض) قضيته عدم جواز أخذ أمة تحل له بدلها كما لا يحل له ~~اقتراضها والأوجه خلافه إذ الضرورة قد تدعوه إلى أخذها خشية من فوات حقه ~~PageV06P023 # والملك لا يستلزم حل الوطئ بدليل المحرم والوثنية والمجوسية بخلاف القرض ~~اه‍ نهاية قال ع ش قوله م ر والأوجه خلافه أي فيجوز له أخذها ويحرم عليه ~~الوطئ ومع ذلك لو خالف ووطئ لا حد عليه ولو حملت منه صارت مستولدة ولزمه ~~قيمتها وقوله بخلاف القرض أي فإن صحته تتوقف على عدم حل الوطئ فحيث جاز ~~التملك للقيمة جاز أخذ الأمة وإن حل وطؤها كما ms4283 يحل شراؤها وإن امتنع القرض ~~اه‍ (قوله ولا يبرأ بدفعها) أي القيمة عبارة المغني ويجب على الغاصب أجرة ~~المغصوب إلى وصوله للمالك ولو أعطى القيمة للحيلولة وكذا حكم زوائده وأرش ~~جنايته اه‍ زاد النهاية وإن أبق اه‍. (قوله أو عتق) ولو بموته كأن يكون ~~المغصوب مستولدة اه‍ سم عبارة المغني وقضية كلام المصنف أنه لا يسترد ~~القيمة إلا إذا رد العين واستثني من ذلك ما لو أخذ السيد قيمة أم الولد ~~للحيلولة ومات السيد قبل ردها فإن الغاصب يسترد القيمة كما قاله في المطلب ~~ويلتحق بذلك ما لو أعتقها أو أعتق العبد المغصوب اه‍ وعبارة النهاية أو خرج ~~عن ملكه بعتق منه أي المالك أو موت في الايلاد وكالاعتاق إخراجه عن ملكه ~~يوقف أو نحوه اه‍ قال ع ش قوله م ر أو موت في الايلاد أي فيرد الوارث إن ~~كانت حية عند موت المورث فلو جهل حياتها فهل ترد القيمة لأن الأصل الحياة ~~فيه نظر وأما لو ماتت قبله فتستقر القيمة سم وقوله فيرد الوارث أي القيمة ~~التي أخذها مورثه من الغاصب وقوله فيه نظر لا يبعد عدم الرد لتحقق ضمان ~~الغاصب باستيلائه ولا يسقط إلا بعوده ليد مالكه أو ما يقوم مقام العود ولم ~~يوجد واحد منهما اه‍ قول المتن (ردها) أي بزوائدها المتصلة دون المنفصلة ~~ويتصور زيادتها بأن يدفع عنها حيوانا فينتج أو شجرة فتثمر كما قاله ~~العمراني اه‍ مغني وفي ع ش عن العباب مثله (قوله ثم وجد) أي المثل وكذا ~~ضمير قوله لأنه إلخ (قوله على تركه) أي رد المغصوب (في مقابلتها) أي القيمة ~~اه‍ ع ش (قوله بشروطه) ومنها قدرة المشتري على تسلمه وعليه فلو أبق المغصوب ~~في يد الغاصب ولم يقدر على رده لم يصح شراؤه ويحتمل خلافه لتنزيل ضمانه ~~منزلة كونه في يده اه‍ ع ش (قوله حبسه) أي المغصوب اه‍ ع ش (قوله وهو ما ~~رجحه الرافعي) عبارة المغني وهو كذلك وإن حكى القاضي الحسين عن النص أن له ~~ذلك اه‍ ms4284 (قوله فإنها أخذت) أي القيمة (منه) أي الغاصب (قوله فهو) أي الاخذ ~~منه قهرا (قوله مطلقا) أي أخذ بحق أولا اه‍ ع ش. (قوله وليس إلخ) أي الحبس ~~للاسترداد عبارة النهاية وله الحبس للاشهاد إلخ اه‍ (قوله المغصوب المثلي) ~~إلى قوله وقضيته في المغني (قوله وأخذ منه الأسنوي إلخ) معتمد ع ش ومغني ~~قول المتن (فإن فقد المثلي) حسا بأن لم يوجد أو شرعا بأن منع من الوصول ~~إليه مانع أو وجد بزيادة على ثمن مثله اه‍ مغني وفي ع ش بعد ذكر مثله عن سم ~~عن الروض وشرحه وقوله أو وجد بزيادة أي وإن قلت وامتنع الغاصب من بذلها اه‍ ~~قول المتن (قيمة) والعبرة في التقويم بالنقد الغالب في ذلك المحل كما يأتي ~~في قوله هذا كله إن لم ينقله إلخ اه‍ ع ش (قوله لذلك) أي لأن رد العين إلخ ~~قول المتن (بالغاصب) أي المتلف بغير غصب اه‍ مغني (قوله وقضيته) ~~PageV06P024 # أي التعليل (قوله وتحملها المالك) أي بدفعها كما يأتي اه‍ سم. (قوله ولا ~~ينافيه) أي قوله أن ماله مؤنة وتحملها المالك إلخ (قوله لو تراضيا) أي فيما ~~إذا كان للنقل مؤنة (قوله له) أي للمالك (تكليفه) أي الغاصب. (قوله ودفع ~~مؤنة حمله) منه يعلم أن المراد مؤنة نقله إلى بلد الظفر وأما مؤنة نقله من ~~بلد الظفر فهي المذكورة في قوله ولا ينافيه قولهما إلخ وقوله ولا قول ~~السبكي إلخ اه‍ سم (قوله ويؤيد ذلك) أي القضية المذكورة (قوله هنا) أي في ~~مسألة الظفر فيما إذا كان للنقل مؤنة (قوله وهو ما رجحاه) فيه نظر فليراجع ~~اه‍ سم. (قوله للتقييد بما إذا لم يرد) اعتمده م ر أي فإن زاد فليس له ~~المطالبة بالمثل بل بقيمة بلد التلف اه‍ سم ومر عن الزيادي وع ش اعتماده ~~وعن المغني آنفا ما يوافقه قول المتن (وإلا فلا مطالبة إلخ) ولو ظفر ~~بالمتلف الذي ليس بغاصب في غير مكان التلف فحكمه حكم الغاصب فيما ذكره ~~المصنف اه‍ مغني (قوله بأن ms4285 كان) إلى قول المتن واما في النهاية الا قوله ~~ولم يتحملها إلى أو خاف (قوله بان كان لنقله مؤنه) وزيادة قيمته هناك مانع ~~من المطالبة سم على منهج اه‍ ع ش. (قوله أو خاف الطريق) انظر لم منع الخوف ~~المطالبة مع أن ضرره يعود على المالك وقد رضي إلا أن يقال بل يعود الضرر ~~على الغاصب أيضا لأنه لما كان حصوله في ذلك المكان إنما هو مع الخطر كان ~~كذي المؤنة إذ الخطر ومعاناته كالمؤنة سم على حج وقد يقال المراد أن لا ~~يطالبه بالرد إلى محله لما فيه من الخطر على الغاصب فلا ينافي أنه يطالبه ~~بمثله إن أراد أخذه ثم وقد يؤيد هذا ما مر في السلم أنه إذا كان لنقله مؤنة ~~وتحملها المسلم أجبر على التسليم اه‍ ع ش (قوله ولا للغاصب أيضا تكليفه ~~قبوله) أي المثل ومثله العين المغصوبة لما ذكره اه‍ ع ش (قوله سواء) إلى ~~قوله والقيمة هنا في المغني (قوله هذا) أي اعتبار قيمة بلد التلف (قوله ~~كالحيوان) إلى قوله انتهى في النهاية إلا قوله قال القاضي (قوله وإبعاضه) ~~محله في الرقيق إن لم يكن أقصى القيم أكثر من مقدر العضو كما مر اه‍ رشيدي ~~وتقدم هناك أنه في غير الغاصب أما هو فيضمن هو بما نقص مطلقا قول المتن ~~(بأقصى قيمة إلخ) ولا فرق في اختلاف القيمة بين تغير السعر وتغير المغصوب ~~في نفسه ولا عبرة بالزيادة بعد التلف اه‍ مغني وقوله لأنه إلى الفرع في ~~المغني إلا قوله على أنه إلى فتجب. (قوله يتوقع زيادتها) أي بالنظر لذاتها ~~وإن قطع بعدمها عادة اه‍ ع ش أي فلم تفت بالكلية (قوله من غالب نقد إلخ) ~~فإن غلب نقدان وتساويا عين القاضي واحدا كما قاله الرافعي في كتاب البيع ~~اه‍ مغني (قوله ومحله) أي اعتبار غالب نقد بلد التلف (قوله وهو) أي محل ~~القيمة (أكثر المحال إلخ) أي قيمة (قوله وقد يضمن المتقوم إلخ) غرضه منه ~~مجرد الفائدة وإلا فالكلام في المغصوب نعم ms4286 هو محتاج إليه بالنظر لتأويله ~~قول المتن السابق يد عادية بالضامنة فإن المال الزكوي بعد التمكن مضمون على ~~المالك اه‍ ع ش (قوله لأنه لو أخرج) أي المالك. قوله PageV06P025 # فعاد عشرين) فقد نقص ثلاثين اه‍ سم (قوله ثم تلف) أي الخبز (قوله من صور ~~إلخ) أي فإن الخبز الذي صار إليه متقوم اه‍ سم (قوله المرجح فيه إلخ) نعت ~~لما إذا إلخ (قوله مثله) أي المثلي (قوله قيمته) أي المتقوم (قوله ~~والثلاثون إلخ) جواب عما يقال المتقوم هنا الخبز وقيمته خمسون لا ثمانون ~~وحاصل الجواب أن قيمة الخبز مع ملاحظة بدل الجزء التالف ثمانون اه‍ كردي ~~(قوله وبهذا) أي بالضم المذكور. (قوله لأنه حيث لا أغبط) أي كما هنا ~~لاستواء قيمة البر المثلي والخبز المتقوم إذ كل خمسون اه‍ سم (قوله يجب ~~المثل) أي وهو البر هنا (قوله وأما الثلاثون إلخ) من جملة ما يقال (قوله ~~فقد استقرت) أي وجوب الثلاثين على حذف المضاف (قوله هذا) أي ما قاله القاضي ~~وأقره الجمع المتأخرون (قوله على ما قاله القاضي) أي مرة أخرى قبل قوله ~~السابق اه‍ كردي (قوله ولا يطالب بالمثل إلخ) هذا مخالف لما تقرر في قاعدة ~~صيرورة المثلي متقوما من أنه يطالب بالمثل إلا أن يكون المتقوم أكثر قيمة ~~فلهذا قال وهو ضعيف اه‍ سم (قوله وهو) أي القول الثاني للقاضي ضعيف أي ~~والمبني على الضعيف ضعيف اه‍ كردي (قوله بين هذا وصورته الأولى) جعلهما ~~صورتين باعتبار فرض النقص بالطحن ثم الزيادة بالخبز في الأولى دون هذا اه‍ ~~سم عبارة الكردي قوله بين هذا أي القول الثاني وقوله وصورته الأولى أراد ~~بها قوله غصب برا قيمته خمسون إلخ اه‍. (قوله فضمت) أي الأرش وهو الثلاثون ~~فالتأنيث لرعاية المعنى (قوله فوجوب القيمة هنا) أي قيمة الكل في الصورة ~~الأولى و (قوله وفيما انفرد به إلخ) أي في وجوب القيمة في الصورة الأخرى من ~~صورتي القاضي التي انفرد هو بها اه‍ كردي (قوله على ذلك) أي ما تقرر (قوله ~~ما إذا ms4287 لم يكن إلخ) خبر إن محل إلخ اه‍ كردي (قوله فيجب الأغبط إلخ) متفرع ~~على اللازم المذكور (قوله ما مر إلخ) أي في الصورة الأولى (قوله لأن هذا) ~~أي ما قيل إلخ (قوله رده إلخ) أي سواء رد المثلي أو تلف (قوله وإن زاد إلخ) ~~تعميم ثان لقوله فيضمنه (قوله كما مر) أي في الصورة الأولى وفي أول الفصل ~~قول المتن (وفي الاتلاف) أي للمتقوم اه‍ مغني (قوله لمضمون) إلى قول المتن ~~ولا تضمن في النهاية. (قوله لمضمون بلا غصب) دخل فيه المعار والمستام ~~فيضمنان بقيمة يوم التلف اه‍ ع ش قول المتن (يوم التلف) هذا في غير المثلي ~~بخلاف المثلي إذا أتلفه مع وجود مثله ثم فقد فيضمن بالأقصى إلى فقد المثل ~~كما بيناه عند قول المتن السابق والأصح أن المعتبر إلخ سم على حج اه‍ ع ش ~~(قوله إن صلح) أي محل التلف للتقويم وكذا ضمير قوله إليه الآتي (قوله وذلك) ~~أي اعتبار يوم التلف (قوله عبدا مغنيا إلخ) ولو أتلف ديك الهراش أو كبش ~~النطاح ضمنه غير مهارش أو ناطح اه‍ نهاية (قوله لأنه لحرمة إلخ) عبارة ~~النهاية قال في الروضة لأنه محرم كما PageV06P026 # في كسر الملاهي وهو محمول على غناء يخاف منه الفتنة لئلا ينافي ما يأتي ~~في الشهادات من كراهته بخلاف ما لو لم يكن الغناء محرما فيلزمه تمام قيمتها ~~وكالأمة في ذلك العبد اه‍ (قوله عند خوف الفتنة) أي بأن يخاف منها ذلك عادة ~~أي باعتبار غالب الناس فإن لم يخف الفتنة كان مكروها وحينئذ يضمنه حلبي اه‍ ~~بجيرمي (قوله إلا على وجه محرم إلخ) نحو المقترن بآلات اللهو فيما يظهر أي ~~بناء على حرمته على خلاف فيه يأتي في الشهادات اه‍ سيد عمر (قوله ولو استوى ~~إلخ) من متعلقات ما قبل مسألة العبد فكان اللائق تقديمه هناك اه‍ رشيدي ~~(قوله تخير الغاصب) أي المتلف وإنما سماه غاصبا مجازا اه‍ كردي (قوله عليه) ~~أي المتقوم اه‍ مغني (قوله على ما قاله ابن النقيب) اعتمده ms4288 النهاية والمغني ~~لكن عبارتهما كما قاله الأسنوي اه‍ (قوله وفيه نظر إلخ) جوابه أن الشارع ~~متشوف لاتلاف المنكرات فلا ضمان شرح م ر اه‍ سم وقال ع ش أقول وهو أي ما في ~~التحفة من الضمان الأقرب ووجهه أنها طاهرة ينتفع بها ويجوز أكلها عند ~~الاحتياج كالدواء فإتلافها يفوت ذلك على محتاجها اه‍. (قوله ولو محترمة) ~~إلى قوله انتهى في المغني إلا قوله ومثله إلى لأنهم يقرون وقوله وآلة اللهو ~~وإلى قول المتن وتضمن في النهاية إلا قوله والخنزير وقوله ويأتي في اليراع ~~إلى المتن (قوله ولو محترمة لذمي) هذا يفهم أن الخمرة في يد الذمي قد تكون ~~غير محترمة وليس مرادا بل هي محترمة وإن عصرها بقصد الخمرية فلا تراق عليه ~~إلا إذا أظهر نحو بيعها فتراق للاظهار لا لعدم احترامها اه‍ ع ش (قوله ~~والمراد بها إلخ) أي على سبيل التجوز أي بناء على ما قاله الأكثرون من ~~تغايرهما فالخمر هي المعتصر من العنب والنبيذ هو المعتصر من غيره لكن في ~~تهذيب الأسماء واللغات عن الشافعي ومالك وأحمد وأهل الأثر أنها اسم لكل ~~مسكر وعلى هذا لا تجوز في كلام المصنف. (قوله نعم لا تنبغي إلخ) عبارة ~~المغني والنهاية ولكن لا يريقه إلا بأمر حاكم مجتهد يرى ذلك كما قاله ~~الماوردي لئلا يتوجه عليه الغرم فإنه عند أبي حنيفة مال والمقلد الذي يرى ~~إراقته كالمجتهد في ذلك اه‍ قال ع ش قوله ولكن لا يريقه إلخ والذي يظهر أن ~~مراده أن الأولى أن لا يريقه إلا بأمر الحاكم المذكور لا أنه يمتنع بغير ~~أمره لأن مجرد خوف الغرم لا يقتضي المنع سم على منهج اه‍ (قوله قبل استحكام ~~غير حنفي) كأن وجه التعبير بالاستحكام دون الاستئذان الذي عبر به غيره أن ~~مجرد الاستئذان لا يمنع تغريم الحنفي فتأمله اه‍ سم ومر عن النهاية والمغني ~~ما يفيد أن المراد بالاستحكام الامر (قوله ولا نظر إلخ) راجع لقوله نعم إلخ ~~(قوله هنا) أي في التوقي عن الغرم بالاستحكام و (قوله ms4289 يعتقد حله) أي حتى ~~يحتاج توقي الغرم إلى الاستحكام و (قوله أو حرمته) أي حتى يكون النبيذ ~~حينئذ كالخمر المجمع عليها فلا يحتاج التوقي إلى الاستحكام اه‍ مغني (قوله ~~لأن ذلك إلخ) عبارة المغني لأن توقي الغرم عند من يراه لا فرق فيه بين من ~~يعتقد تحريمه وغيره فلا وجه لما قاله أي الأذرعي اه‍ قول المتن (ولا تراق ~~على ذمي) انظر إراقة النبيذ على الحنفي وقد يدل إطلاق قوله نعم لا تنبغي ~~إلخ وقوله ولا نظر هنا إلخ على أنه يراق عليه اه‍ سم وهو محل تأمل فإن ظهر ~~فيها صريح نقل وإلا فهو أولى من الذمي بعدم الإراقة لأنه يتخذه باجتهاده ~~مبني على شريعة الاسلام وإن ضعف مدركه فليتأمل فإن كلام التحفة السابق إنما ~~هو في الضمان PageV06P027 # على تقدير الإراقة لا في جوازها بل قولها السابق إنما هو بالنسبة لوجوب ~~الانكار إلخ ظاهر في أنه لا يراق عليه اه‍ سيد عمر أي مطلقا وهو وجيه وكلام ~~المغني كما مر صريح في كون الكلام السابق في الضمان على تقدير الإراقة لا ~~في جوازها قول المتن (إلا أن يظهر إلخ) ومن الاظهار ما يقع في مصرنا كثيرا ~~من شيل العتالين لظروفها والمرور بها في الشوارع اه‍ ع ش (قوله ولو من ~~مثله) أي ولو كان الاظهار بشئ من ذلك لمثله (قوله بأن يطلع إلخ) تصوير ~~للاظهار (قوله وآلة اللهو) بأن يسمعها من ليس في دارهم أي محلتهم اه‍ نهاية ~~(قوله مثلها) أي الخمرة اه‍ ع ش (قوله وإن انفردوا إلخ) غاية (قوله وهو لم ~~يظهرها) أي والحال اه‍ ع ش. (قوله أولا بقصد شئ إلخ) أو بقصد نحو شرب ~~عصيرها أو طبخه دبسا وانتقلت له بنحو هبة أو إرث أو وصية ممن جهل قصده أو ~~عصرها من لا يصح قصده في العصر كصبي ومجنون أو قصد الخمرية ثم مات أو عصرها ~~كافر للخمر ثم أسلم ولو طرأ قصد الخمرية زال الاحترام وعكسه بالعكس شرح م ر ~~اه‍ سم قال الرشيدي ms4290 قوله م ر ممن جهل قصده ليس بقيد بالنسبة للإرث والوصية ~~كما يعلم مما ذكره بعد وانظر هل كذلك بالنسبة للهبة اه‍ عبارة ع ش قوله ممن ~~جهل إلخ سيأتي أنها محترمة إذا عصرها بقصد الخمرية ثم مات وعليه فالجهل ليس ~~بقيد بالنسبة للإرث وقد يقال بمثله في الهبة والوصية اه‍ (قوله على ~~المعتمد) راجع للمعطوف فقط (قوله أما غير المحترمة) وهي ما عصر بقصد ~~الخمرية نهاية أي قصدا معتبرا ولم يطرأ عليه ما يوجب احترامه أخذا مما مر ~~رشيدي (قوله ومن أظهر خمرا) قضيته أنها لو وجدت في يده من غير إظهار وادعى ~~ما ذكر لا تراق وهو مقتضى ما تقدم من أنها إذا جهل حالها لا تراق على من ~~بيده اه‍ ع ش (قوله وزعم) أي قال و (قوله إلا أن يعلم ورعه إلخ) أي أو يعرف ~~منه اتخاذ ذلك للخلية اه‍ ع ش (قوله مخائل) أي علامات اه‍ ع ش. (قوله ويأتي ~~في اليراع إلخ) عبارة المغني وقضية التعليل كما قال الأسنوي أن ما جاز من ~~الآلات كالدف واليراع يجب الأرش على كاسره اه‍ قول المتن (والأصح أنها لا ~~تكسر الخ) نعم للإمام ذلك زجروا تأديبا على ما قاله الغزالي في إناء الخمر ~~بل أولى اه‍ مغني وفي ع ش بعد ذكر مثل ذلك على شرح الروض ما نصه أقول ومثل ~~الإمام أرباب الولايات كالقضاة ونوابهم اه‍ (قوله بإحراق إلخ) الأولى كما ~~في النهاية ولو بإحراق. (قوله لأن رضاضها متمول إلخ) أي وقد أتلفه بالاحراق ~~(قوله بخلاف ما لو جاوز إلخ) أي PageV06P028 # من غير إتلاف ليلائم ما قبله وما بعده اه‍ رشيدي (قوله وهو) أي قول ~~الغزالي وللولاة إلخ (قوله مطلقا) أي توقفت إراقة الخمر عليه أولا اه‍ ع ش ~~(قوله على ما بحثه الزركشي إلخ) أقره المغني (قوله والأوجه تصديق المتلف) ~~هو المعتمد والفرق ما ذكره الشارح م ر اه‍ سم وكذا اعتمده الزيادي (قوله ~~ويختص إلخ) إلى قوله لأن مالكه في المغني إلا قوله ولا ms4291 يتصور إلى ولو كان ~~للمغصوب وقوله إن وضع إلى وأجرته ( قوله وفاسقا) نعم قال الأسنوي ليس ~~للكافر إزالته وجزم به ابن الملقن في العمدة ويشهد له قول الغزالي في ~~الاحياء ومن شروط الامر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يكون المنكر مسلما ~~لأن ذلك نصرة للدين فكيف يكون من غير أهله وهو جاحد لأصل الدين وعدو له اه‍ ~~مغني زاد النهاية وزعم بعضهم أن ذلك مفرع على عدم مخاطبة الكافر بالفروع ~~ويرد بأنا إنما منعناه منه لأن فعله لذلك منزل منزلة استهزائه بالدين اه‍ ~~قال ع ش قوله م ر ليس للكافر إزالته ظاهره ولو بقول أو وعظ وهو ظاهر لما ~~علل به الشارح من أن نهيه عن المنكر استهزاء بالدين فلا يمكن منه لكن في ~~كلام سم على حج جوازه بالقول حيث قال وفي فتاوى السيوطي لانكار المنكر ~~مراتب منها القول كقوله لا تزن ومنها الوعظ كقوله اتق الله فإن الزنى حرام ~~وعقوبته شديدة ومنها السب والتوبيخ والتهديد كقوله يا فاسق يا من لا يخشى ~~الله لئن لم تقلع عن الزنى لأرمينك بهذا السهم ومنها الفعل كرميه بالسهم من ~~أمسك امرأة أجنبية ليزني بها وككسره آلات الملاهي وإراقته أواني الخمور ~~وهذه المراتب الأربعة للمسلم وليس للذمي منها سوى الأوليين فقط ثم ذكر كلام ~~الأسنوي وكلام الغزالي ثم قال وأما مجرد قوله لا تزن فليس بممنوع من حيث ~~أنه نهي عن الزنى بل من حيث أنه إذلال للمسلم بل نقول إن الكافر إذا لم يقل ~~للمسلم لا تزن يعاقب عليه إن رأينا خطاب الكفار بالفروع انتهى اه‍ ع ش ~~عبارة البجيرمي عن القليوبي قوله أو فسقة أي بغير الكفر فليس للكافر ذلك ~~لأنهم ليسوا من أهل الولاية الشرعية ومع ذلك يعاقبون على عدم الإزالة في ~~الآخرة كما في الصلاة فليس هذا مستثنى من التكليف بفروع الشريعة كما قيل ~~اه‍ (قوله كما يثاب عليه البالغ) أي في أصل الثواب لا في مقداره إذ الصبي ~~يثاب عليه ثواب النافلة والبالغ ثواب الفرض اه‍ ms4292 ع ش (قوله من كل ماله) إلى ~~قوله وحينئذ يصرف الإمام في النهاية (قوله من كل ما له منفعة يستأجر عليه) ~~كالكتاب والدابة والمسك و (قوله بالاستعمال) كأن يطالع في الكتاب ويركب ~~الدابة ويشم المسك اه‍ مغني (قوله كما يأتي) أي في المتن آخر الفصل (قوله ~~عما قبله إلخ) متعلق بالانفصال (قوله استواءهما) أي الأجرة والقيمة (قوله ~~أما ما لا منفعة له إلخ) محترز قوله من كل ما له منفعة إلخ PageV06P029 # على ترتيب اللف اه‍ ع ش (قوله كحب) أي لحقارته هو مثال الأول و (قوله ~~وكلب) أي لكونه غير مال و (قوله وآلة لهو) أي لكونه محرما هما مثال الثاني ~~(قوله به) أي الكلب و (قوله فهو) أي الصيد (قوله لأنه إلخ) لعل الأولى ~~ولأنه إلخ بالواو عطفا على قوله كما لو غصب إلخ (قوله فإنه يضمن صيده) ولو ~~كان أي القن غير مميز كما صرح به الروياني اه‍ مغني (قوله إن وضع يده عليه) ~~أي الغاصب على الصيد (قوله لأنه) أي الصيد (على ملك مالكه) أي القن (قوله ~~وأجرته) أي ويضمن أجرة القن (قوله ولد حلوب) أي ولد دابة تحلب اه‍ نهاية ~~بضم اللام ع ش (قوله مع قيمته) أي الولد اه‍ ع ش (قوله وهو الفرج) إلى قوله ~~إذ لو إلخ في المغني (قوله بالوطئ) أي ولو في الدبر بخلاف استدخال المني ~~اه‍ ع ش (قوله لا بفوات إلخ) أي لا تضمن بفوات اه‍ مغني (قوله لأن اليد لا ~~تثبت عليه) بل اليد على منفعته للمرأة اه‍ مغني (قوله مطلقا) أي قدر على ~~انتزاعها أولا اه‍ ع ش قول المتن (وكذا منفعة بدن الحر). فرع: من نقل حرا ~~قهرا إلى مكان لزمته مؤنة رده إلى مكانه الأول إن كان له غرض في الرجوع ~~إليه وإلا فلا انتهى عباب اه‍ ع ش. (قوله دون الفوات) شمل ما لو كانت ~~منافعه مستحقة للغير بنحو إجارة أو وصية وتوقف فيه الأذرعي اه‍ رشيدي عبارة ~~البجيرمي محله أي عدم الضمان بالفوات ms4293 ما لم يكن مستحق المنفعة للغير كأن ~~آجر عبده سنة مثلا ثم أعتقه قبل تمامها أو أوصى بمنافعه أبدا ثم أعتقه ~~الوارث فتجب أجرته في الصورتين بالفوات لمالك المنفعة إذا حبسه إنسان ويصور ~~أيضا بحر آجر نفسه مدة معينة فحبسه إنسان قبل تمامها م ر اه‍ (قوله كأن ~~حبسه إلخ) هو مثال للفوات ومثال التفويت يأتي في قوله فإن أكرهنا إلخ اه‍ ~~رشيدي (قوله إذ لو حمله إلخ) لعله من تحريف الكتبة عبارة النهاية ولأنه لو ~~إلخ (قوله أو وقفه) عطف على زوال ش اه‍ سم (قوله ومنفعة المسجد إلخ) إلى ~~قوله وإطلاقهم في المغني إلا قوله تصرف لمصالحه وقوله إن أبيح إلى وكذا ~~الشوارع (قوله كمنفعة الحر) يؤخذ منه أنه لو لم يضع فيه شيئا وأغلقه لم ~~يلزمه أجرته كما لو حبس الحر ولم يستعمله اه‍ سم أي كما صرح به النهاية ~~والمغني (قوله فإذا وضع فيه إلخ أي في نحو المسجد (قوله وإن أبيح إلخ) غاية ~~اه‍ ع ش. (قوله وإن أبيح وضعه) أنظره مع قوله الآتي قريبا ويؤخذ من ذلك أن ~~كل ما جاز لا أجرة فيه اه‍ سم أقول ما هنا مجرد حكاية لما اقتضاه إطلاقهم ~~ومعتمده ما يأتي فلا منافاة (قوله وكذا الشوارع إلخ) أي حكمها ما تقدم في ~~المسجد اه‍ ع ش (قوله بما إذا شغله بمتاع لا يعتاد إلخ) أفهم إن شغله بغير ~~ذلك حرام وتجب فيه الأجرة ومنه ما اعتيد كثيرا من بيع الكتب بالجامع الأزهر ~~فيحرم إن حصل به تضييق وتجب الأجرة إن شغله بها مدة تقابل بأجرة اه‍ ع ش ~~(قوله ولا مصلحة إلخ) يتأمل تصوير مفهومه (قوله وفي نحو عرفة إلخ) عطف على ~~في نحو المسجد إلخ (قوله في مصالح المسلمين) ينبغي أنه لو احتاجت إليه ~~مصالح نحو عرفة قدمت وعلى هذا فقد يقال ينبغي إذا لم يحتج إليه PageV06P030 # في الحال أن يحفظ لتوقع الاحتياج في المستقبل اه‍ سم (قوله من غرسها) أي ~~في نحو المسجد. (قوله وذكر الرافعي) ms4294 إلى قوله ويؤخذ أقره سم وع ش والزيادي ~~(قوله ولما يضطرون إلخ) يعلم منه أنه لا يجوز وضعها لإجارتها ولو لمن يحتاج ~~إليها وإن وقع ذلك لا يستحق الأجرة على الساكن لأنها موضوعة بغير حق اه‍ ع ~~ش قال البجيرمي وبقي ما لو وقف شخص قائما من الخزائن على المجاورين ثم خصص ~~أحد بخزانة منه بتقرير القاضي هل له أن يؤجرها للغير أم لا فيه نظر والأقرب ~~الثاني بل ينتفع بها ما دام مجاورا فإن ترك المجاورة بالمرة وجب عليه ~~إخراجها من المسجد أو إعطاؤها لمن يسكن بالمسجد وأما إذا كانت ملكا له ~~ووضعها أولا في المسجد على وجه جائز فله بيعها لمن ينتفع بها ع ش وهل له ~~إجارتها حينئذ لمن ينتفع بها لكونها ملكه أم لا قياسا على الموقوفة يحرر ~~إطفيحي اه‍ أقول قوله وجب عليه إخراجها من المسجد أو إعطاؤها إلخ فيه نظر ~~بل الظاهر أنه لا يجوز إخراجها من المسجد وقوله وهل له إجارتها إلى قوله أم ~~لا إلخ الأقرب فيه الثاني أيضا والله أعلم. (قوله لا أجرة عليهم) أي ~~المجاورين (قوله ويؤخذ) إلى المتن في النهاية إلا قوله وبه إلى وقس وقوله ~~فإن ذلك مهم (قوله من ذلك) أي مما ذكر عن الغزالي أو من المأخوذ مما ذكر ~~عنه (قوله أو شئ) إلى وخالف في النهاية (قوله من زوائده) أي وإن حدثت في ~~يده ثم نقصت اه‍ نهاية (قوله كعمي حيوان) إلى قوله وخالف في المغني (قوله ~~مطلقا) أي قبل حدوث العيب وبعده (قوله أو نقص) أي عمل المغصوب (فتجب ~~الأجرة) أي في تعذر العمل (أو ما نقص إلخ) أي أجرة ما نقص من العمل و (قوله ~~من الرد إلخ) متعلق بتجب إلخ قول المتن (بلي الثوب) من الباب الرابع أي خلق ~~(قوله ولو خصي) إلى الفصل مكرر مع ما ذكره في أول الفصل (قوله بخلاف ما لو ~~سقطا بآفة إلخ) أي فلا يجب شئ لأنه إلخ (قوله به) أي بسقوطهما بآفة فصل في ~~اختلاف ms4295 المالك والغاصب (قوله في اختلاف المالك والغاصب إلخ) أي في تلف ~~المغصوب وقيمته وغيرهما مما يأتي (قوله وجنايته) عطف على ما ينقص إلخ ~~والضمير للمغصوب (قوله وتوابعهما) أي توابع الاختلاف والضمان من قوله ولو ~~رده ناقص القيمة إلخ وقوله ولو حدث نقص إلخ وغيرهما (قوله الغاصب) إلى قوله ~~فصار كالتالف في النهاية وكذا في المغني إلا قوله أخذ إلى محله (قوله وأخذ ~~منه إلخ) عبارة النهاية وقضية التوجيه كما قاله الزركشي تصوير ذلك بما إذا ~~إلخ اه‍ (قوله أما إذا ذكر سببا ظاهرا إلخ) أي ولم يعرف فإن عرف وعمومه صدق ~~بلا يمين أو دون عمومه صدق بيمين قاله الحلبي ويفيده قول الشارح كالنهاية ~~كالوديع وقول المغني وسيأتي بسط ذلك في الوديعة اه‍ (قوله ومن ثم) أي من ~~أجل أنه صار كالتالف ش اه‍ سم (قوله لما بعد زمن التلف) والأقرب تصديق ~~الغاصب في الزمن الذي عينه للتلف لأن الأصل براءة PageV06P031 # ذمته من الأجرة اه‍ ع ش (قوله وله إجباره على قبول البدل إلخ) أي أو على ~~الابراء اه‍ ع ش. قول المتن (فلو اختلفا في قيمته) في تجريد المزجد ما نصه ~~إذا اختلفا في قيمة المغصوب التالف فالبينة على المالك ويجوز للشاهد اعتماد ~~الرؤية السابقة ويكفي عند أبي إسحاق شاهد ويمين وشاهد وامرأتان وعند ابن ~~أبي هريرة لا مدخل للنساء واقتصر في الأنوار على الثاني أي كلام ابن أبي ~~هريرة انتهى اه‍ سم على حج وقوله لا مدخل للنساء إلخ كتب عليه شيخنا ~~الشوبري هذا لا محيص عنه انتهى أقول وقد يتوقف فيه بأنه خارج عن قواعدهم في ~~جميع الأبواب من أن المال يكفي فيه رجلان أو رجل وامرأتان أو رجل ويمين ~~ولعل وجه خروجه أن ما هنا ليس شهادة على نفس المال بل على قيمته وهي تطلع ~~عليه الرجال غالبا والتقويم ليس من المال اه‍ ع ش (قوله بعد اتفاقهما) إلى ~~قوله ولو اختلفا ي النهاية والمغني إلا قوله وعلى ذلك إلى وأما في الثانية ~~وقوله فيصدق الولي ms4296 أنها لموليه (قوله أو حلف الغاصب إلخ) عطف على اتفاقهما ~~ش اه‍ سم (قوله عليه) أي التلف اه‍ ع ش (قوله فادعاها إلخ) كأن قال المالك ~~هي لي وقال الغاصب بل هي لي اه‍ مغني قول المتن (أو في عيب خلقي) به بعد ~~تلفه اه‍ محلي ويأتي عن سم اعتماده وقال الحلبي على المنهج ظاهره أنه لا ~~فرق بين أن يكون بعد التلف أو قبله رده أولا خلافا لتقييد الجلال المحلي ~~ببعد التلف وقد كان الشيخ قيد به ثم ضرب عليه في نسخته اه‍ وهو ظاهر صنيع ~~الشارح والنهاية والمغني قول المتن (خلقي) أي بحسب دعوى الغاصب وإلا ~~فالمالك يدعي حدوثه ويحتمل أن المراد بالخلقي ما من شأنه أن يكون خلقيا بل ~~هو الأقرب (قوله وتسمع بينته إلخ) أي المالك أي بخلاف الدعوى في هذا وغيره ~~فإنها لا بد أن تكون بقدر معين سم على منهج أقول وعليه فتصور المسألة هنا ~~بأن يدعي المالك الزيادة على ما ذكره الغاصب بقدر معين فتشهد البينة بأن ~~قيمته تزيد على ما ذكره الغاصب من غير تعيين شئ اه‍ ع ش (قوله بأنها) أي ~~القيمة (قوله وإن لم تقدر) أي البينة اه‍ سم (قوله لا تقطع البينة إلخ) أي ~~بأن تجوز الزيادة وعدمها اه‍ ع ش. (قوله لإفادة إلخ) تعليل لتفسير نفي ~~السماع بنفي القبول سم ورشيدي (قوله ما يأتي) أي قوله لكن يستفيد إلخ اه‍ ~~سم (قوله بالصفات) متعلق بقوله لا تسمع سم ورشيدي عبارة النهاية والمغني ~~وإن أقامها أي المالك البينة على الصفات لتقومه المقومون بها لم تقبل نعم ~~يستفيد المالك إلخ اه‍ (قوله لاختلاف القيمة إلخ) تعليل لقوله ولا تسمع ~~بالصفات (قوله مع استوائها) أي الصفات للتفاوت في الملاحة وغيرها مما لا ~~يدخل تحت الوصف قاله في شرح الروض اه‍ سم (بإقامتها) أي إقامة البينة على ~~الصفات (قوله بها) أي بتلك الصفات. (قوله فيؤمر بالزيادة إلخ) أي كما يؤمر ~~بها لو أقر بالصفات وذكر قيمة حقيرة نهاية ومغني (إلى حد يمكن ms4297 إلخ) عبارة ~~النهاية والمغني إلى الحد اللائق اه‍ فإن امتنع من ذلك حبس عليه ع ش (قوله ~~وعلى ذلك) أي القبول بالنسبة لابطال دعوى الغاصب بقيمة غير لائقة وأمره ~~بالزيادة إلى الحد اللائق (قوله سمعت) عبارة شرح الروض استحق قيمته بتلك ~~الصفة انتهى اه‍ سم. (قوله وأما في الثانية) أي في صورة PageV06P032 # الاختلاف في الثياب (قوله فيصدق الولي أنها لموليه) أي بلا يمين فتبقى ~~تحت يده من غير استعمال وفي سم عن شرح الروض فينتظر بلوغ الصبي ليحلف انتهى ~~ومثله إفاقة المجنون فتنتظر فإن امتنع بعد البلوغ والإفاقة من الحلف ردت ~~اليمين على الغاصب وقضي له بها فإن أيس من إفاقة المجنون فهل ترد اليمين ~~على الغاصب فيقضى له بها أو يوقف الامر فيه نظر اه‍ ع ش. (قوله في الثالثة) ~~أي فيما لو اختلفا في عيب خلقي (قوله العدم) أي عدم السلامة من الخلقي اه‍ ~~محلي (قوله صدق الغاصب إلخ) وفاقا للنهاية والمغني وشرح الروض (قوله وبطل ~~حق المالك إلخ) فهو أي الغاصب مقر بشئ لمن ينكره فيبقى في يد المقر ويحلف ~~أنه لم يأخذ سواه اه‍ نهاية (قوله كسرقة) إلى قوله وإنما لم يعتبروا في ~~النهاية (قوله ادعاه الغاصب) أي ادعى الغاصب حدوثه عند المالك (قوله ~~والغالب) عطف تفسير اه‍ ع ش. (قوله ومحله إن تلف إلخ) هذا يجري في الخلقي ~~بالأولى اه‍ سم (قوله معيبا). فرع: لو حم العبد عنده فرده محموما فمات بيد ~~المالك غرم جميع قيمته بخلاف المستعير إذا حم العبد في يده فرده كذلك فمات ~~بيد المالك فإنه يغرم ما نقص فقط ر م اه‍ سم على منهج أقول ولعل الفرق ~~بينهما التغليظ على الغاصب ومن ثم ضمن بأقصى القيم بخلاف المستعير فإنه ~~إنما يضمن بقيمة يوم التلف اه‍ ع ش (قوله صدق الغاصب إلخ) فإن قيل لا يتقيد ~~ذلك برد المغصوب بل لو تلف كان الحكم كذلك أخذا من التعليل المذكور ومن ~~مسألة الطعام الآتية أجيب بأن الغاصب في التلف قد لزمه الغرم ms4298 فضعف جانبه ~~بخلافه بعد الرد مغني ونهاية وسم قول المتن (ناقص القيمة) يتردد النظر فيما ~~لو رده معدوم القيمة كقربة ماء غصبت بمفازة وردت بجانب الشط و (قوله لم ~~يلزمه شئ) أي من حيث نقص القيمة كما هو ظاهر فلا ينافي وجوب الأجرة المعلوم ~~مما تقدم اه‍ سيد عمر أقول قضية التعليل الآتي عدم لزوم شئ في رد المغصوب ~~معدوم القيمة ويؤيده ما يأتي قبيل قول المصنف ولو غصب أرضا إلخ قول المتن ~~(فصارت بالرخص إلخ) ولو عادت العشرة باللبس إلى خمسة ثم بالغلاء إلى عشرين ~~لزمه مع رده خمسة فقط وهي الفائتة باللبس لامتناع تأثير الزيادة الحاصلة ~~بعد التلف ولو اختلفا فقال المالك حدث الغلاء قبل التلف وقال الغاصب بل ~~بعده صدق الغاصب بيمينه لأنه الغارم نهاية ومغني قول المتن (ثم لبسه إلخ) ~~خرج به ما لو لبسه قبل PageV06P033 # الرخص فأبلاه ثم رخص سعره فأرشه ما نقص من أقصى قيمة وهو العشرة اه‍ ع ش ~~قول المتن (فصارت نصف درهم) لو صارت قيمته بالرخص ثم لبسه فصارت قيمته ~~درهمين لزمه ستة دراهم لأنها ثلاثة أخماس التلف من أقصى قيمة اه‍ ع ش لأن ~~التالف من الخمسة ثلاثة أخماسها فتجب من الأقصى وهو العشرة (قوله نصف ~~القيمة) الأصوب كما في المحلي والنهاية والمغني نصف الثوب (قوله وتجب مع ~~الخمسة أجرة اللبس) وظاهر أن الأجرة لا تتوقف على اللبس حلبي اه‍ بجيرمي ~~(قوله أي فردتي خف) إذ كل واحدة تسمى خفا نهاية ومغني. (قوله وطائر إلخ) ~~عبارة النهاية والمغني وأجراه الدارمي في زوجي الطائر اه‍ (قوله معها) ~~الأولى مع الآخر قول المتن (أو أتلف أحدهما غصبا) يجوز بناء أتلف للفاعل ~~ونصب غصبا على الحال منه أي غاصبا أو ذا غصب أو على الحال من المفعول أي ~~أحدهما أي مغصوبا أو ذا غصب وهذا أوفق بجعل أو في يد مالكه عطفا على الحال ~~أي أو حال كون أحدهما في يد مالكه سم على حج أقول لكن يرد على قراءته مبنيا ~~للمفعول أنه ms4299 يصدق بما لو كان المتلف له وهو في يد الغاصب غيره مع أن الذي ~~يلزمه في هذه درهمان لا ثمانية اه‍ ع ش وتقدير الشارح قوله له يناسب الأول ~~فقط. (قوله عطف إلخ) أي قوله أتلف عطف على قوله غصب أي لا على قوله تلف ~~لئلا يلزم تصوير ذلك بما إذا غصبهما سم على حج اه‍ ع ش قول المتن (غصبا) إن ~~غصب أحدهما فأتلفه أو تلف اه‍ سم قول المتن (في يد مالكه) احترز به عما لو ~~أتلفه في يد الغاصب فإنه لا يلزمه إلا درهمان مغني ونهاية أي والباقي على ~~الغاصب وقضيته أنه لا فرق في ذلك بين كون الغاصب غصب واحدة فقط وبين كونه ~~غصبهما معا وهو ظاهر في الأولى لأن التفريق حصل بفعل الغاصب وأما الثانية ~~فقد يتوقف فيها بأن التفريق والاتلاف كلاهما من فعل المتلف ع ش عبارة ~~البجيرمي قوله إلا درهمان أي وهما قيمته وحده أي إذا كان الغاصب أتلف ~~الأولى قبل وإلا فيلزم المتلف ثمانية لأن التلف والتفريق حصلا بفعله سلطان ~~اه‍ قول المتن (لزمه ثمانية) يؤخذ منه جواب حادثة وقع السؤال عنها وهي ما ~~لو مشى شخص على فردة غيره فجذبها صاحب النعل فانقطعت وذلك أن تقوم النعل ~~سليمة هي ورفيقتها ثم تقومان مع العيب وما نقص يقسم على الماشي وصاحب النعل ~~فما يخص صاحب النعل يسقط لأن فعله في حق نفسه هدر وما يخص الآخر مضمون عليه ~~اه‍ ع ش وهذه الحادثة تقع في الطواف كثيرا (قوله في الثانية) أي في قول ~~المتن أو أتلف أحدهما و (قوله بقسميها) أي قوله عصبا وقوله أي في يد مالكه ~~(قوله عنده) لعل المراد عند التلف اه‍ رشيدي ويحتمل عند المتلف أي بسببه ~~(قوله وإنما لم يعتبروا إلخ) أي في القطع وإلا فقد اعتبروها في الضمان كما ~~صرح به النهاية والمغني وكذا سم عبارته لكن ينبغي اعتبار ذلك بالنسبة ~~للضمان حتى لو أتلف أحدهما المسروق غرم السارق قيمته منضما مع أرش التفريق ~~لأن سرقة ms4300 أحدهما لا تنقص عن غصبه إن لم تكن منه اه‍ قول المتن (يسري إلى ~~التلف) هذا يخرج نحو جعل قصب العسل سكرا لأنه لا يسري إلى التلف م ر اه‍ سم ~~على حج أي فهو باق على ملك صاحبه فيرده مع أرش إن نقص ومثله ما لو جعل ~~اللحم قديدا أو ذبح الحيوان فصيره لحما اه‍ ع ش قول المتن (بأن جعل الحنطة ~~إلخ) PageV06P034 # مثلوا بالمثلي إذ لا يأتي ذلك في المتقوم كما صرح به في الخادم فإذا جرح ~~العبد بحيث يسري إلى موته يملكه اه‍ بجيرمي أقول وقد ينافيه ما يأتي آنفا ~~عن النهاية والمغني وشرح المنهج. قول المتن (بأن جعل الحنطة إلخ) أي أو صب ~~الماء في الزيت وتعذر تخليصه أو وضع الحنطة في مكان ندي فتعفنت عفنا غير ~~متناه اه‍ نهاية قول المتن (فكالتالف) ويحتمل أن يستثنى من كونه كالتالف ما ~~لو كان الغاصب مفلسا ثم رأيت ما يأتي عن المطلب في شرح قوله فالمذهب أنه ~~كالتالف في الفصل الآتي ما حاصله موافقة الاحتمال المذكور اه‍ سم (قوله ~~نظير ما يأتي إلخ) أي في الفصل الآتي في خلط المغصوب بغيره (قوله فكأنه ~~هلك) فيغرم بدل جميع المغصوب من مثل أو قيمة نهاية ومغني وشرح منها (قوله ~~بل قال) أي السبكي وكذا ضمير اختار (قوله أنه للمالك) بيان للوجه الثاني ~~(قوله واقف) أي غير سار (قوله ووجه الأول إلخ) وهو كونها كالتالف فيملكها ~~الغاصب (قوله مقامها) أي الحنطة (قوله أنه يحجر عليه إلخ) إطلاقه صادق بما ~~إذا تعذر عليه أداء البدل حالا وأشرف نحو الهريسة على التلف ولعل وجهه أن ~~ثم التغليظ عليه لتعديه وزجر غيره عن الاقدام على الغصب اه‍ سيد عمر ويأتي ~~عن ع ش ما قد يخالفه. (قوله إلى أداء بدله) عبارة النهاية ومغني ملك الغاصب ~~لما ذكر أنه يملكه ملكا مراعى بمعنى أنه يمتنع عليه أن يتصرف فيه قبل غرم ~~القيمة اه‍ أي أو المثل رشيدي قال البجيرمي ولو بأكل وإن خاف تلفه بالكلية ms4301 ~~خلافا لبعضهم بدليل ما صرح به شيخنا م ر وغيره من امتناع الاكل من الكوارع ~~المطبوخة أي المأخوذة في المكوس الآن وإن جهلت أعيان ملاكها لأنهم معلومون ~~فهي من الأموال المشتركة وما نقل عنه م ر من أنها من الأموال الضائعة ~~وأمرها لبيت المال لم يثبت عنه بل هو باطل وما نقل عن الحنفية من أنه إذا ~~تصرف الغاصب في المغصوب بما يزيل اسمه ملكه كطحن الحنطة وخبز الدقيق أنكره ~~أصحابنا أشد إنكار ونقل عن بعض الحنفية إنكاره أيضا فراجعه قليوبي على ~~الجلال وقرره الحفني اه‍ وقال ع ش قوله م ر قبل غرم القيمة فلو عجز عن ~~القيمة وأشرف على التلف فينبغي أن يرفع الامر إلى القاضي ليبيعه ويدفع ~~قيمته من ثمنه للمالك فإن فقد القاضي احتمل أن يتولى المالك بيعه بحضرة ~~الغاصب أو الغاصب بحضرة المالك ويأخذ المالك قدر القيمة من ثمنه فإن فضل شئ ~~فللغاصب لأنه يقدر دخوله في ملكه فإن فقد المالك تولى الغاصب بيعه وحفظ ~~ثمنه لحضور المالك وبقي ما يقع في بلاد الأرياف من الطعام المسمى بالوحشة ~~ومن الولائم التي تفعل بمصرنا من مال الأيتام القاصرين ومعلوم أن حكمه حكم ~~الغصب فهل بوضعه في فمه يصير كالتالف وإن لم يمضغه أو لا يصير كذلك إلا ~~بالمضغ وعلى الأول فهل يمتنع عليه بلعه قبل دفع القيمة أو يبلعه وتثبت ~~القيمة في ذمته أو يلفظه ويرده لصاحبه مع غرامة أرش النقص والأقرب أنه ~~يمتنع عليه البلع قبل غرمه القيمة فإن لم يغرمها وجب عليه لفظه من فيه ورده ~~لمالكه مع غرامة أرش النقص اه‍ (قوله أداء بدله) أي من المثل أو القيمة ~~(قوله وإنما كان إلخ) عبارة النهاية والمغني وعلى الأول أي كونه كالتالف ~~بملك الغاصب ذلك وقيل يبقى للمالك لئلا يقطع الظلم حقه وكما لو قتل شاة ~~يكون المالك أحق بجلدها لكن فرق بينهما بأن المالية هنا باقية وفي مسألة ~~جلد الشاة غير باقية اه‍ قال الرشيدي قوله وقيل يبقى للمالك أي مع أخذه ~~للبدل ms4302 كما هو صريح السياق وبهذا يحصل الفرق بين هذا وبين قول المتن وفي قول ~~رده مع أرش النقص اه‍ (قوله وبزيت نجسه إلخ) عبارة المغني ومثل الشاة ما لو ~~نجس الزيت مثلا فإنه يغرم بدله والمالك أحق بزيته اه‍ (قوله لأنهما صارا ~~كالتالف) لعل الأولى إسقاطه لأنه موجود في مسألة الهريسة أيضا والمقصود من ~~هذا الكلام الفرق بينهما كما مر آنفا (قوله وخرج) إلى قوله وسيأتي في ~~النهاية والمغني. (قوله ما لو حدث النقص في يده إلخ) فيه إشعار بأن المراد ~~بالغاصب أعم من أن يكون حقيقة أو حكما فيشمل من انبنت يده على PageV06P035 # يد الغاصب ومنه ما لو باشر الفعل الذي يسري إلى التلف أجنبي وهو بيد ~~الغاصب اه‍ ع ش أقول كون المراد ما ذكره مسلم ودعوى الاشعار فيها وقفة ~~(قوله فيتعين أخذه إلخ) قال شرح الروض ولم يجعل كالتالف نظير ما مر لأن ~~النقص هنا بلا جناية بخلافه ثم وعلى هذا لو صار المغصوب هريسة بنفسه أخذه ~~المالك مع الأرش انتهى اه‍ سم (قوله بجنسه) أي بشيرج كما يأتي اه‍ سم. ~~(قوله مما خلطه إلخ) متعلق بالاعطاء فقط يعني من المخلوط إن كان الخلط مع ~~مثله إلخ (قوله وكذا الحكم إلخ) يأتي عن النهاية والمغني خلافه (قوله فيما ~~لو غصبه) أي في مخلوط بفعله لو غصب جزأيه من اثنين أو في الخلط لو غصب ~~المخلوط من اثنين (قوله فيهما) أي في خلط المغصوب من اثنين وخلط الدراهم ~~بمثلها (قوله ابتداء) إلى قوله وصوب في المغني إلا قوله ومن ثم إلى المتن ~~وإلى قول المتن ولو غصب أرضا في النهاية (قوله أو للعفو عنه) أي لأجل العفو ~~على المال قول المتن (لزم الغاصب إلخ) ويجب عليه أيضا أرش ما اتصف به من ~~العيب وهو كونه جانيا نهاية ومغني قول المتن (تخليصه) فلو لم يخلصه وبيع ~~أخذ المالك من الغاصب ما بيع به فقط لا أقصى قيمة لما يأتي في قوله وصوب ~~البلقيني إلخ ويحتمل أن يغرمه الأقصى ويفرق ms4303 بأن في مسألة البلقيني ردا ~~للمالك بالفعل بخلاف ما هنا اه‍ ع ش ولعل الفرق أقرب (قوله وهو مضمون عليه) ~~جملة حالية وعبارة المغني والنهاية فلزمه تخليصه بالتفريغ قول المتن ~~(وللمبني عليه تغريمه) أي الأقل من الأرش وقيمته يوم الجناية كما في شرح ~~الروض سم على حج اه‍ ع ش قول المتن (ثم يرجع المالك إلخ) فعلم أن القرار ~~على الغاصب وأنه يضمن قيمة الرقيق المغصوب وأرش جنايته اه‍ بجيرمي (قوله ~~لاحتمال أنه) أي المجني عليه (قوله يبرأ الغاصب) أي وذلك يمنعه من الرجوع ~~اه‍ مغني (قوله نعم له) أي للمالك قول المتن (ولو رد العبد إلخ) ولو جنى ~~الرقيق في يد الغاصب أولا ثم في يد المالك وكل من الجنايتين مستغرقة قيمته ~~بيع فيها وقسم ثمنه بينهما نصفين وللمالك الرجوع على الغاصب بنصف القيمة ~~للجناية المضمونة عليه اه‍ مغني (قوله إذا أخذ) أي المجني عليه قوله (مثلا) ~~أي أو بعضه لكون المال الواجب بالجناية أقل من ثمنه (قوله ولم يوجد ذلك) أي ~~التلف (قوله فهو) أي الرد المذكور. (قوله للفرق الواضح) أو وهو أن العين ~~هنا ردت إلى يد المالك فالبيع وإن كان بسبب سابق لكنه مع قيام صورة العين ~~بصفتها فكان إلحاقه بالرخص أظهر من إلحاقه بالتلف اه‍ ع ش (قوله بكشط) إلى ~~الفرع في النهاية إلا قوله لا من طم إلى المتن (قوله أو حفرها) أسقطه ~~المغني واقتصر على الكشط ثم قال خرج بما قيدت به المتن ما لو أخذ التراب من ~~مكان واحد بحيث صار مكانه حفرة فإن المصنف ذكره بعد ذلك اه‍ (قوله إن بقي) ~~إلى قوله ولا يرد المثل في المغني إلا قوله ولو فرض أنه لا قيمة له. (قوله ~~عليه) أي الرد PageV06P036 # (قوله أنه إلخ) أي التراب المنقول قول المتن (أو رد مثله) فإن تعذر رد ~~مثله غرم الأرش وهو ما بين قيمتها بترابها وقيمتها بعد نقله عنها ومحل ما ~~مر ما لم يكن المأخوذ من القمامات وإلا ففي المطلب أنه لا يتعلق ms4304 بها ضمان ~~عند تلفها لأنها محقرة ومقتضى كلامه وجوب ردها إن كانت باقية وهو كذلك كما ~~صرح به الأسنوي نهاية ومغني وسم قال ع ش قوله م ر وهو كذلك هو ظاهر حيث لم ~~تنقص قيمة الأرض بأخذها أي القمامات وإلا فالقياس وجوب أرش النقص كما هو ~~معلوم من نظائره اه‍. (قوله ولا يرد المثل إلا بإذن المالك) يأتي عن المغني ~~خلافه (قوله إلا بإذن المالك أي وبعد إذنه يرد مثله عند الاطلاق فإن عين له ~~شيئا تعين اه‍ ع ش (قوله حتى يبرأ منه) قد يقال مجرد إذن المالك ليس قبضا ~~سم على حج قد يقال تسومح فيه للزوم الرد له فنزل إذنه منزلة قبضه اه‍ ع ش ~~(قوله فإن تعذر) أي كونها كما كانت قبل (بعد ذلك) أي بعد الرد و (قوله ~~لزمه) أي التراب الآخر. (قوله لكن إن أذن له المالك) فيه أن مجرد إذن ~~المالك لا يقتضي اللزوم بل لا بد فيه من طلبه اه‍ سم أقول وأصل الطلب ~~مستفاد من قول المتن وإعادة الأرض إلخ والاحتياج إلى الاذن إنما هو لاحتمال ~~نهيه عن الزيادة (قوله للتراب) إلى قوله واستشكل في المغني (إن لم يتيسر ~~نقله لموات) اشتراط هذا يقتضي اعتباره في قوله أو نقصت الأرض به إلخ مع أنه ~~غير مراد كما أفاده قوله أما إذا تيسر إلخ سم وع ش (قوله كأن نقله لملكه أو ~~غيره) عبارة النهاية والمغني كأن ضيق ملكه أو ملك غيره أو نقله لشارع وخشي ~~منه ضمانا أو حصل في الأرض نقص إلخ اه‍ (قوله ليتسع أو ليزول إلخ) نشر على ~~ترتيب اللف (قوله أو نقصت الأرض إلخ) ظاهره أنه ليس له أن يرده في هذه ~~الحالة إذا كان في طريقه موات وهو غير مراد كما صرح به الشهاب ابن قاسم ~~أخذا من قوله الآتي أما إذا تيسر إلخ اه‍ رشيدي (قوله رفؤ ثوب) بالهمز أي ~~إصلاحه (قوله لأنه لا يعود إلخ) أي ولأنه تصرف في ملك غيره اه‍ ع ms4305 ش. (قوله ~~وكذا في غير طريقه) عطف على في طريقه اه‍ سم (قوله وللمالك منعه من بسطه ~~إلخ) ظاهره وإن كان له غرض في بسطه كدفع ضمان التعثر أو النقص لكن في ~~الأذرعي خلافه في الأولى ويؤخذ مما مر في الشرح في مسألة الرد أن له البسط ~~وإن منعه المالك لدفع أرش النقص إن لم يبرئه المالك منه فليراجع اه‍ رشيدي ~~وقوله مما مر إلخ أي ومما يأتي في مسألة الطم وقوله فليراجع أقول يصرح بذلك ~~قول ع ش أي ما لم تنقص القيمة للأرض بعدم بسطه اه‍ (قوله به) متعلق بطم إلخ ~~والضمير للتراب و (قوله حفرها) الجملة صفة حفر (قوله إلا إذا أبراه من ~~ضمانها) أي أو قال رضيت باستدامتها لما يأتي أن قوله هذا كاف في البراءة من ~~الضمان (قوله لموات) أي أو من أحد طرفيها إلى الآخر اه‍ مغني. (قوله ولم ~~تنقص) أي الأرض (قوله فإن فعل) أي رده الغاصب بلا إذن و (قوله كلفه) أي ~~المالك الغاصب اه‍ ع ش قول المتن (بما ذكرنا) أي من نقل التراب بالكشط اه‍ ~~مغني (قوله وقال له المالك رضيت إلخ) وإن اقتصر على منعه من الطم فكذلك في ~~أحد وجهين نقله الروياني وابن الرفعة عن الأصحاب اه‍ مغني عبارة شرح المنهج ~~فلو لم يكن له غرض سوى دفع الضمان يتعثر بالحفيرة أو بنقص الأرض ومنعه ~~المالك من الطم فيهما وأبراه من الضمان في الثانية امتنع عليه الطم واندفع ~~عنه الضمان اه‍ PageV06P037 # أي فيصير المالك بمنعه من الطم كما لو حفرها في ملكه ابتداء فلا يضمن ما ~~تلف بها ع ش اه‍ بجيرمي. (قوله لاندفاع الضمان عنه إلخ) أي وعن المالك ~~عبارة ع ش أي وتصير البئر برضا المالك كما لو حفرها في ملكه ابتداء فلا ~~يضمن ما تلف بها بعد رضا المالك ببقائها وبقي ما لو لم يطمها ثم حصل بها ~~تلف فطلب من الغاصب بدل التالف فادعى الغاصب أن المالك رضي باستدامة البئر ~~فأنكره المستحق فالظاهر تصديق ms4306 المستحق لأن الأصل بقاء الضمان وعدم رضا ~~المالك ببقائها ولا فرق في ذلك بين طول زمن تصرف المالك فيها بعد زوال ~~الغصب وعدمه اه‍ أي ولا بين تصديق المالك للغاصب وعدمه (قوله فليحمل إلخ) ~~وقد يقال هلا جاز وإن لم يأذن المالك لغرض دفع الضمان وإن لم يبرأ من عهدة ~~المالك لعدم القبض وبهذا يندفع الاشكال فليتأمل ثم رأيت في كنز شيخنا ~~البكري ما نصه ويجاب أي عن الاشكال بأن غرض البراءة سومح فيه بمثل ذلك سم ~~على حج اه‍ ع ش عبارة المغني بعد ذكر الاشكال المذكور عن الأسنوي نصها ~~ولعلهم اغتفروا ذلك للحاجة اه‍ (قوله وله) إلى الفرع في المغني. (قوله ما ~~طوى به) أي بنى به (قوله عليه) أي النقل (قوله وإن سمح له به) أي الغاصب ~~للمالك (بما طوى به) أي لما فيه من المنة اه‍ ع ش (قوله والحفر إلخ) عبارة ~~المغني لمدة الإعادة من الرد والطم وغيرهما كما يلزمه أجرة ما قبلها اه‍ ~~قوله (مدتهما) أي الإعادة والحفر وظاهره دون ما بينهما وتقدم آنفا عن ~~المغني خلافه وهو الظاهر (قوله وإن كان آتيا بواجب) أي في الأول اه‍ سم ~~(قوله قيمته درهم) أي أو أكثر كما يأتي (قوله فإنه يضمن قيمته) أي يضمن ~~جميع قيمته لأن الأنثيين فيهما القيمة فيلزمه رده لمالكه مع قيمته شيخنا ~~العزيزي وظاهر أن المراد قيمته قبل الخصي اه‍ بجيرمي (قوله وإن زادت إلخ) ~~أي قيمته بعد الخصي أضعاف ما كانت عليه قبله اه‍ ع ش (قوله مطلقا) أي سواء ~~كان نقص القيمة أكثر من نقص العين أو لا اه‍ ع ش (قوله ولو غصب عصيرا ~~فأغلاه) ومثل إغلاء العصير ما لو صار العصير خلا أو الرطب تمرا ونقصت عينه ~~دون قيمته لا يضمن مثل الذاهب وأجراه الماوردي والروياني في اللبن إذا صار ~~جبنا ونقص كذلك وتعرف النسبة بوزنهما مغني ونهاية وشرح الروض (قوله لأنه ~~مائية إلخ) يؤخذ من هذا التعليل أنه لو نقص منه عينه وقيمته ضمن القيمة لكن ms4307 ~~الأوجه أنه يضمن مثل الذاهب كالدهن اه‍ نهاية قال الرشيدي والظاهر أنه يرجع ~~في الذهاب وعدمه وفي مقدار الذاهب إلى أهل الخبرة وانظر ما المراد بالمثل ~~الذي يضمنه ويحتمل أن يضمنه عصيرا بقول أهل الخبرة أنه مشتمل على عصير خالص ~~من المائية بمقدار الذاهب أو يكلف إغلاء عصير حتى تذهب مائيته ويغرم منه ~~بمقدار الذاهب فليراجع اه‍ عبارة ع ش قوله م ر أنه يضمن مثل الذاهب أي مما ~~ذكر من العصير والرطب والجبن وينبغي أن محل ذلك إذا كان الذاهب أجزاء ~~متقومة فإن كان مائية فلا. فرع: وقع السؤال في الدرس عن شخص غصب من آخر ~~عبدين ثم إن أحدهما جنى على الآخر واقتص السيد من الجاني في يد الغاصب هل ~~يضمنهما لأنهما فاتا بجناية في يد الغاصب أو يضمن الجاني فقط والجواب عنه ~~أن الظاهر الأول للعلة المذكورة اه‍. (قوله ملاحظا أجرة الكتابة) معناه أنه ~~يضمن قيمتها التي منشؤها الكتابة بالأجرة و (قوله لا أنها تجب مع ذلك) أي ~~PageV06P038 # لا أن الأجرة تجب مع قيمة الكاغد مكتوبا اه‍ كردي قوله منشؤها إلخ ~~المناسب من منشئها إلخ بزيادة من التبعيضية وقوله مكتوبا ينبغي إسقاطه ~~فالمراد أن الواجب قيمة الكاغد مكتوبا مع أجرة الكتابة وهي أقل من قيمة ~~الكاغد أبيض مع أجرة الكتابة المنفي بقول الشارح لا أنها تجب إلخ عبارة ع ش ~~فرع عصب وثيقة كالحجج والتذاكر لزمه إذا تلفت قيمة الورق وأجرة الكتابة ~~وثوبا مطرزا لزمه قيمته مطرزا والفرق أن الكتابة تعيب الورق وتنقص قيمته ~~فلو ألزمناه قيمة الوثيقة دون الأجرة لأجحفنا بالمالك ولا كذلك الطراز لأنه ~~يزيد في قيمة الثوب فلا ضرر عليه سم على حجج اه‍ (قوله كما حملوا عليه) أي ~~وجوب الأجرة مع قيمة الكاغد مكتوبة (قوله لايجابها) أي الأجرة اه‍ كردي أي ~~مع قيمة الكاغد أبيض (قوله وإن محاه) أي الوثيقة أي خطها على حذف المضاف ~~والتذكير باعتبار الكاغد المكتوب (قوله وإفتاء ابن الصلاح) مبتدأ وخبره ~~قوله ضعيف (قوله بأنه يلزمه) أي متلف الوثيقة ms4308 (قوله وأجرة الوراق) أي ~~الكاتب (قوله أجرة الشهود) أي أجرة إحضارها (قوله كما قال) أي الأسنوي وكذا ~~ضمير عليه (قوله وأفتى) أي ابن الصلاح (قوله عين ملك) بإضافة العين إلى ~~الملك اه‍ كردي أقول ويجوز القطع أيضا على الوصفية أي هي ملك إلخ (قوله ما ~~كان يسقي إلخ) فاعل يبس والضمير في الفعلين لما وقوله من الشجر بيان له ~~(قوله وبنحوه) أي إفتاء ابن الصلاح والجار متعلق بقوله أفتى الفقيه إلخ. ~~(قوله ونظر فيه) أي في إفتاء ابن الصلاح (قوله لكن مر أول الباب إلخ) كأنه ~~يشير إلى هلاك ولد شاة ذبحها فإنه يضمنه لأنه أتلف غذاءه المتعين له بإتلاف ~~أمه أي وفيما نحن فيه أتلف ماءه المتعين اه‍ سيد عمر عبارة سم قوله لكن مر ~~أول الباب ما مر برده أي النظر ش قال هناك وليس منه أي من الاستيلاء منع ~~المالك من سقي ماشيته أو غرسه حتى تلف فلا ضمان وإن قصد منعه عنه على ~~المعتمد وفارق هذا هلاك ولد شاة ذبحها بأنه ثم أتلف غذاء الولد المتعين له ~~بإتلاف أمه بخلافه هنا وبهذا الفرق يتأيد ما يأتي عن ابن الصلاح وغيره قبيل ~~والأصح أن السمن إلخ أي فضمان ما كان يسقي بها لأنه أتلف ماءه المتعين له ~~فليتأمل اه‍ (قوله الطارئ) إلى قوله خلافا لما أطال في النهاية والمغني إلا ~~قوله بالبناء للمفعول لا غير. (قوله سمينة) أي جارية سمينة مثلا (قوله ~~بالبناء للمفعول) عبارة القاموس هزل كعني هزالا وهزل كنصر هزلا وهزالا وقد ~~تضم الزاي اه‍ فتلخص أن فيه لغتين فلعل من اقتصر على البناء للمفعول كابن ~~حج لكونه الأكثر اه‍ ع ش. (قوله ثم سمنت) في المصباح سمن يسمن من باب تعب ~~يتعب وفي لغة من باب قرب إذا كثر لحمه وشحمه قليوبي اه‍ بجيرمي (قوله لا ~~قيمة له) أي لا يقابل بشئ للغاصب ليلائم ما رتبه عليه اه‍ رشيدي (قوله هذا) ~~أي السمن الثاني وقوله أيضا أي كالسمن الأول (قوله هذا) أي ما صححه ms4309 المتن ~~(قوله إن رجعت قيمتها) أي بالسمن الطارئ في يد الغاصب وقوله إلى ما كانت ~~إلخ أي إلى قيمتها قبل الهزال (قوله وإلا غرم أرش النقص إلخ) لو نقصت ~~بالهزال نصف القيمة ثم رجعت بالسمن الثاني إلى ثلاثة أرباع القيمة فينبغي ~~أن يغرم الربع الفائت قطعا والربع الراجع بالسمن الثاني على الأصح فليتأمل ~~سم على حج اه‍ ع ش (قوله معتدلة) فاعل سمنت و (قوله سمنا مفرطا) مفعول مطلق ~~نوعي له قوله PageV06P039 # وفيه نظر إلخ) عبارة المغني وقال الأسنوي نعم أي يغرم أرش النقص وهو ~~الأوجه لأن الأول مخالف إلخ اه‍ قول المتن (وإن تذكر صنعه نسيها يجبر ~~النسيان إلخ) ولو تعلمت الجارية المغصوبة الغناء فزادت قيمتها به ثم نسيته ~~لم يضمنه حيث كان محرما كما علم مما مر ومرض القن المغصوب أو تمعط شعره أو ~~سقوط سنه ينجبر بعوده كما كان ولو عاد بعد الرد للمالك بخلاف سقوط صوف ~~الشاة أو ورق الشجرة لا ينجبر بعوده كما كان لأنه متقوم ينقص به وصحة ~~الرقيق وشعره وسنه غير متقومة نهاية ومغني قال ع ش قوله م ر أو سقوط سنه ~~ينجبر إلخ أي ولو مثغورا اه‍ (قوله بتعليم) أي ولو لم يغرم في تعلمه شيئا ~~كأن علمه بنفسه أو بمتبرع لأنه وإن كان كذلك منسوب للمالك وقد تحقق نقصه ~~حين رجوعه ليده اه‍ ع ش. (قوله كعود السمن) أي فلا يجبر النقص (قوله وكذا) ~~أي كعود السمن عبارة المغني ويجري الخلاف أي الذي في السمن الطارئ فيما لو ~~كسر الحلي أو الاناء ثم أعاده بتلك الصنعة اه‍ (قوله لأنه عين ماله) وإنما ~~انتقل من صفة إلى صفة نهاية ومغني (قوله ويجري ذلك) أي الخلاف والتصحيح ~~(قوله فتفرخ) أي ولو بفعله كما هو ظاهر وكذا ما بعده وقياس ذلك أنه لو غصب ~~حطبا وأحرقه أنه يرده مع أرش النقص نعم إن صار لا قيمة له فيحتمل وجوب رده ~~مع قيمته سم على حج اه‍ ع ش (قوله أو حبا إلخ) أو ms4310 بزر قز فصار قزا نهاية ~~ومغني قال ع ش فيه مسامحة إذ البزر لا يصير قزا وإنما يتولد منه بعد حلول ~~الحياة فيه اه‍ (قوله إن الخمر إلخ) خبر قوله وقياس إلخ. (قوله ترد للمالك ~~إلخ) وفاقا للنهاية (قوله مطلقا) أي محترمة أو لا (قوله وقد تقرر) أي آنفا ~~بقوله وقياس إلخ (قوله ومتى تخللت إلخ) والظاهر أن الحكم كذلك لو تخللت في ~~يد المالك بعد ردها إليه فيسترد العصير وعليه أرش النقص إن كان اه‍ سم ~~(قوله وليس قضيته) أي التعليل اه‍ رشيدي (قوله لأن ملكه هو العصير) هذا ~~التعليل لا يأتي فيمن لم يسبق له ملك العصير ووضع يده على الخمر بنحو إعراض ~~مستحقها عنها ثم غصبت منه فتخللت ثم رأيت قال الرشيدي قوله م ر لأنهما فرعا ~~ملكه جرى على الغالب وإلا فقد لا يسبق له ملك العصير كما لو ورث الخمرة أو ~~الجلد مثلا وعبارة غيره لأنهما فرعا اختصاصه اه‍ (قوله سوى المتولي إلخ) ~~اعتمده النهاية والمغني أيضا. (قوله فإن تلفا) إلى الفصل في النهاية ~~والمغني ثم قالا ولو أتلف شخص جلدا غير PageV06P040 # مدبوغ وادعى المالك أنه مذكى والمتلف أنه ميتة صدق المتلف بيمينه لأن ~~الأصل عدم التذكية اه‍ (قوله لو أعرض) أي مستحق الخمر أو الجلد (قوله ~~فيملكه) الأولى فيملكهما وأولى منه وليس للمالك استردادهما كما عبر به ~~النهاية والمغني. # فصل فيما يطرأ على المغصوب (قوله فيما يطرأ) إلى قول المتن ولو صبغ في ~~النهاية إلا قوله وهو حسن إلى وللغاصب وقوله ولا يلزمه إلى المتن (قوله من ~~زيادة) المراد بها الامر الطارئ على المغصوب وإن حصل به نقص قيمته اه‍ ~~بجيرمي (قوله وتوابعها) كقوله ولو خلط المغصوب إلخ قول المتن (كقصارة) بفتح ~~القاف مصدر لقصر الثوب وحكي كسرها والمعروف أن الذي بالكسر اسم للصناعة ~~انتهى برماوي والمراد بالقصارة وما بعدها كونه مقصورا ومطحونا ومخيطا حتى ~~يصلح جعلها مثالا للأثر وإلا فالقصارة والطحن والخياطة أفعال لا تصلح مثالا ~~للأثر فالمراد بها ما ينشأ عنها اه‍ ms4311 بجيرمي (قوله لثوب) إلى قوله إلحاقا في ~~المغني. (قوله بخيط للمالك) أما لو كان الخيط من الغاصب وزادت به القيمة ~~شارك به إن لم يمكن فصله كما يأتي في الصبغ اه‍ ع ش (قوله وضرب سبيكة إلخ) ~~أي وضرب الطين لبنا وذبح الشاة وشيها اه‍ مغني (قوله لتعديه) أي بحسب نفس ~~الامر حتى لو قصر ثوب غيره يظنه ثوبه لم يكن له شئ اه‍ ع ش (قوله وبه) أي ~~بالتعدي (قوله لأنه) أي المفلس (قوله وشرط إلخ) مبتدأ و (قوله أن يكون له) ~~أي للمالك مفعوله و (قوله خالفه إلخ) خبره (قوله يوافقه) أي الإمام (قوله ~~فهو) أي ما قاله الإمام (أوجه) اعتمده المغني وكذا اعتمد قوله الآتي وقيداه ~~إلخ (قوله إن الأول) أي ما قاله المتولي (قوله فإن لم يمكن إلخ) محترز ~~المتن. (قوله وقد يقتضي المتن إلخ) لعل وجه الاقتضاء جعل الرد مرتبا على ~~تكليف المالك اه‍ ع ش (قوله بغير إذن السلطان) أي أو على غير عياره منهج ~~ومغني (قوله فله إعارته) أي للغاصب (قوله من التعزير) أي من أن بقاء ~~الدراهم بحالها يؤدي إلى اطلاع السلطان فيعزره اه‍ سم (قوله لقيمته) أي ~~المغصوب وهو إلى قوله ومن ثم في المغني (قوله بها) أي الزيادة اه‍ ع ش وكذا ~~ضمير إزالتها كما في الكردي (قوله لا لما زاد إلخ) عطف على لقيمته ش اه‍ سم ~~عبارة الرشيدي أي له أرش نقص قيمته قبل الزيادة لا أرش نقص حصل بإزالة ~~الصنعة الحاصلة بفعله اه‍ أي كأن كانت قيمة المغصوب قبل الزيادة مائة وصارت ~~بسبب الزيادة مائة وخمسين وعادت بسبب الإزالة إلى مائة فلا يلزم الغاصب ~~الخمسون الزائدة (قوله لأن فواته) أي ما زاد ع ش وكردي. (قوله لو رده) أي ~~أزاله الغاصب (بغير أمره) أي المالك (قوله ولا غرض له) أي للغاصب بخلاف ما ~~إذا كان له غرض اه‍ (قوله غرم أرشه) أي أرش النقص لما زاد بصنعته سم على حج ~~اه‍ ع ش عبارة البجيرمي والحاصل أن ms4312 رده كما كان إن كان بطلب المالك أو لغرض ~~الغاصب لزمه أرش النقص عما كان قبل الزيادة لا عما كان بعدها فإن كان بغير ~~طلب المالك وبلا غرض الغاصب لزمه أرش النقص حتى النقص عما كان بعد الزيادة ~~كما أفاده البرماوي اه‍ (قوله ومنعه المالك إلخ) ليس المنع بقيد بل المدار ~~على البراءة وينبغي فيما لو اختلفا في البراءة وعدمها أن المصدق هو المالك ~~لأن الأصل عدم الابراء وبقاء شغل ذمة الغاصب اه‍ ع ش عبارة البجيرمي عن ~~القليوبي ولا حاجة لمنع المالك مع الابراء خلافا لما يوهمه كلام المنهج ولا ~~يكفي المنع من غير إبراء PageV06P041 # بخلاف ما مر في الحفر اه‍. (قوله وابرأه) أي من الأرش اه‍ ع ش (قوله ~~امتنع عليه) نعم لو ضرب الشريك الطين لبنا أو السبائك دراهم بغير إذن شريكه ~~جاز له كما أفتى به البغوي أن ينقضه وإن رضي شريكه بالبقاء لينتفع بملكه ~~كما كان مغني وشرح الروض وأقره سم (قوله وأرش النقص) إن كان وإعادتها كما ~~كانت وأجرة المثل إن مضت مدة لمثلها أجرة مغني ونهاية ومنهج (قوله لعرق ~~ظالم) بكسر العين المهملة وسكون الراء المهملة اه‍ ع ش (قوله وفيهما ~~التنوين إلخ) قال الطيبي إن أضيف فالمراد بالظالم الغارس سماه ظالما لأنه ~~تصرف في ملك الغير بغير الاذن وقال غيره المراد بعرقه عرق زرعه وشجره وإن ~~وصف فالمراد به المغروس على الاسناد المجازي لأن الظلم حصل به اه‍ كردي ~~(قوله وتنوين الأول وإضافة الثاني) يتأمل فلعل في العبارة قلبا من النساخ ~~إن لم تكن بخط الشارح اه‍ سيد عمر عبارة ع ش فيه تأمل وعبارة شرح المشكاة ~~وإضافة الأول وتنوين الثاني وهي الصواب لأن حق بمعنى احترام اسم ليس فلا ~~يكون مضافا إليه اه‍. (قوله وللغاصب) إلى قوله وبه فارق في المغني وشرح ~~الروض (قوله قلعه) أي الزائد من البناء والغراس فالمراد بالقلع ما يشمل ~~الهدم (قوله إذ لا أرش على المالك في القلع) ولو بادر لذلك أي القلع أجنبي ~~غرم الأرش ms4313 أي للغاصب لأن عدم احترامه بالنسبة للمالك فقط ولو كان البناء ~~والغراس مغصوبين من آخر فلكل من مالكي الأرض والبناء والغراس إلزام الغاصب ~~بالقلع وإن كانا لصاحب الأرض ورضي به المالك امتنع على الغاصب قلعه ولا شئ ~~عليه أي الغاصب وإن طالبه بقلعه فإن كان له فيه غرض لزمه قلعه مع أرش النقص ~~وإلا فوجهان أوجههما نعم لتعديه أما نماء المغصوب كما لو أتجر الغاصب في ~~المال المغصوب فالربح له فلو غصب دراهم واشترى شيئا في ذمته ثم نقدها في ~~ثمنه وربح رد مثل الدراهم عند تعذر رد عينها فإن اشترى بالعين بطل ولو غصب ~~أرضا وبذرا من شخص وبذره في الأرض كلفه المالك أي للأرض والبذر إخراج البذر ~~منها وأرش النقص وإن رضي المالك ببقاء البذر في الأرض امتنع على الغاصب ~~إخراجه ولو زوق الغاصب الدار المغصوبة بما لا يحصل منه شئ بقلعه لم يجز له ~~قلعه إن رضي المالك ببقائه وليس للمالك إجباره عليه كما في الروضة خلافا ~~للزركشي كالثوب إذا قصره نهاية ومغني قال ع ش قوله م ر إلزام الغاصب إلخ أي ~~فإن لم يفعل جاز لكل منهما فعله بنفسه وينبغي أن مؤنة القلع إن تبرع بها ~~صاحب الأرض أو البناء والغراس فذاك وإلا رفع الامر إلى قاض يلزم الغاصب ~~بصرفها فإن فقد القاضي صرفها المالك بنية الرجوع وأشهد وقوله امتنع أي فإن ~~فعل لزمه الأرش إن نقصت وقوله بطل أي والزيادة للبائع فإن جهل كان ذلك من ~~الأموال الضائعة وأمرها لبيت المال اه‍ كلام ع ش. (قوله وبه فارق ما مر في ~~العارية) أي فإنه لو طلب المعير منه التبقية بالأجرة أو تملكه بالقيمة لزم ~~المستعير موافقته لكن محله كما مر حيث لم يختر القلع أما عند اختياره له ~~فلا تلزمه موافقة المعير لو طلب التبقية بالأجرة أو التملك بالقيمة ثم رأيت ~~في سم على حج ما يصرح به عبارته قوله وبه فارق إلخ فيه نظر وإنما يحتاج ~~للفرق بينهما فيما إذا امتنع المستعير والغاصب ms4314 من القلع فللمالك حينئذ قهر ~~الابقاء بالأجرة والتملك هناك لا هنا فليراجع انتهى اه‍ ع ش (قوله ولا ~~يلزمه) أي المالك (قبوله) أي الزائد (لو وهب له) أي الغاصب الزائد للمالك ~~قول المتن (بصبغه) بكسر الصاد عين ما صبغ به وبفتحها الصنعة والكلام في ~~الأول وإن انضم إليه الثاني لا في الثاني وحده لأنه فعل الغاصب وهو هدر ~~قليوبي اه‍ بجيرمي قول المتن (وأمكن فصله) كصبغ الهند بخلاف غيره برماوي ~~اه‍ بجيرمي (قوله بأن لم يتعقد) إلى قوله وخرج في المغني وإلى قول المتن ~~وإن لم يكن في النهاية إلا قوله ومحل ذلك إلى أما ما هو قول المتن (أجبر ~~عليه) ولو امتنع عن الفصل فيجري فيه نظير ما مر عن PageV06P042 # ع ش (قوله نظير ما مر آنفا) أي بقوله وللغاصب قلعه إلخ (قوله ومحل ذلك) ~~أي قول المتن أجبر عليه مع قول الشارح وله الفصل قهرا إلخ. (قوله ولم يحصل ~~به نقص) أي فإن حصل به نقص يزول بفصله أجبره المالك واستقل به الغاصب على ~~ما أفهمه هذا القيد اه‍ سم أقول وهو قياس ما مر في رد التراب ورد اللبن ~~طينا (قوله فلا يستقل الغاصب إلخ) يقتضي إمكان فصله ولا ينافيه قوله تمويه ~~محض لأن معناه لا يتحصل منه شئ وهذا لا ينافي إمكان الفصل اه‍ سم (قوله ~~وله) أي المالك (قوله وصبغ مغصوب) عطف على صبغ المالك (قوله تكليفه فصلا ~~إلخ) هل له ذلك بغير إذنهما أو مع رضاهما ببقائه أو بغير إذن مالكه أو مع ~~رضاه ببقائه مع سكوت مالك الثوب وينبغي لا إلا أن يحصل نقص في الثوب والصبغ ~~أو في أحدهما وتصور زواله بالفصل كما يؤخذ من مسألة حفر تراب الأرض السابقة ~~سم على حج اه‍ ع ش. (قوله فصله) إلى قول المتن ولو خلط في النهاية والمغني ~~(قوله لا لانخفاض سوق إلخ) بل لأجل الصبغ اه‍ مغني عبارة الكردي أي بل ~~لانخفاض سعر الصبغ أو بسبب الصنعة كما سيشير إليه ا ه‍ (قوله ms4315 وإن نقصت ~~قيمته) أي بالصبغ أو الصنعة لا بانخفاض سعر الثوب قوله بسبب الصبغ أو ~~الصنعة) اقتصر المغني على الصبغ وقال الرشيدي قوله أو الصنعة لا حاجة إليه ~~لأن العمل لا دخل له كما لا يخفى اه‍ أي لما تقدم في شرح والأصح أن السمن ~~لا يجبر إلخ أن ما نشأ عن فعل الغاصب لا قيمة له قول المتن (اشتركا فيه) ~~ولبذل صاحب الثوب للغاصب قيمة الصبغ ليتملكه لم يجب إليه أمكن فصله أم لا ~~ولا أراد أحدهما الانفراد ببيع ملكه لثالث لم يصح إذ لا ينتفع به وحده نعم ~~لو أراد المالك بيع الثوب لزم الغاصب بيع صبغه معه لأنه متعد بخلاف ما لو ~~أراد الغاصب بيع صبغه لا يلزم مالك الثوب بيعه معه ولو طيرت الريح ثوبا إلى ~~مصبغة آخر فانصبغ فيها اشتركا في المصبوغ ولم يكلف أحدهما البيع ولا الفصل ~~ولا الأرش وإن حصل نقص إذ لا تعدي نهاية ومغني وفي سم عن شرح الروض فيما لو ~~كان الصبغ لثالث أنه لا يلزم واحدا من مالكي الثوب والصبغ موافقة الآخر في ~~البيع اه‍ وقال ع ش بقي ما لو استأجر صباغا ليصبغ له قميصا بخمسة فوقع ~~بنفسه في دن قيمة صبغه عشرة هل يضيع ذلك أي الزيادة على الصباغ أو يشتركان ~~فيه لعذره فيه نظر والأقرب الثاني وأما لو غلط الصباغ وفعل ذلك بنفسه ~~فينبغي أن لا شئ في مقابلة الزيادة لتعديه بذلك أي في نفس الامر وهذا كله ~~في الصبغ تمويها وأما لو حصل به عين وزادت بها القيمة فهو شريك بها اه‍ ~~(قوله أثلاثا) ثلثاه للمغصوب منه وثلثه للغاصب (قوله وإن كان الصبغ إلخ) ~~غاية (قوله عليه) أي الصبغ. (قوله أو بسبب ارتفاع إلخ) عطف على قوله بسبب ~~الصبغ إلخ (قوله قيمتهما) فاعل نقص (قوله فإن كان النقص إلخ) جواب ولو نقص ~~إلخ ومشتمل على قسيم قوله لا لانخفاض سوق إلخ (قوله أو سبب الصنعة إلخ) ~~ولعل الفرق في الصنعة بين الزيادة حيث جعلت بينهما ms4316 وبين النقص بسببها حيث ~~PageV06P043 # جعل على الغاصب وحده أن للثوب دخلا في الزيادة بسببها بخلاف النقص فتأمل ~~اه‍ حلبي عبارة المغني وإن حصل ذلك أي النقص والزيادة بسبب اجتماع الثوب ~~والصبغ أي بسبب العمل فالنقص على الصبغ لأن صاحبه هو الذي عمل والزيادة ~~بينهما لأن الزيادة الحاصلة بفعل الغاصب إذا استندت إلى الأثر المحض تحسب ~~للمغصوب منه وأيضا الزيادة قامت بالثوب والصبغ فهي بينهما اه‍ قول المتن ~~(ولو خلط المغصوب إلخ) شمل ما لو وكله في بيع مال أو في شراء شئ أو أودعه ~~عنده فخلطه بمال نفسه فيلزمه تمييز إن أمكن وإلا فيجب رد بدله لأنه كالتالف ~~ومنه يؤخذ جواب ما وقع السؤال عنه في الدرس من أن شخصا وكل آخر في شراء ~~قماش من مكة فاشتراه وخلطه بمثله من مال نفسه وهو أنه كالتالف اه‍ ع ش ~~(قوله أو اختلط) إلى قوله وشمل قوله في النهاية. (قوله أو اختلط عنده) هذا ~~إنما يأتي في الشق الأول وهو ما يمكن تمييزه أما في الشق الثاني فهو حينئذ ~~يكون مشتركا كما نقله الشهاب بن قاسم عن الشارح م ر اه‍ رشيدي ويأتي ما فيه ~~(قوله عنده) أي لغاصب (قوله كبر أبيض إلخ) الذي ينبغي ذكر هذا عقب قول ~~المتن وأمكن التمييز لأن هذه أمثلته والكلام في مطلق الخلط الشامل لما يمكن ~~تمييزه كالأمثلة المذكورة هنا وما لا يمكن كالأمثلة الآتية في قوله كخلط ~~زيت بمثله إلخ اه‍ رشيدي وقد يجاب بأنه أشار بذكره هنا إلى ما صرح به ~~المغني هنا من أنه لا فرق بين الخلط بجنسه كالمثال الأول والخلط بغير جنسه ~~كالمثال الثاني (قوله سدى) نعت غزل (قوله لنفسه) انظر ما الداعي له مع ~~الإضافة في لحمته اه‍ رشيدي. قول المتن (وإن تعذر فالمذهب أنه كالتالف) مع ~~قوله السابق (أو اختلط عنده) هل يدل على أنه لا فرق هنا في كونه كالتالف ~~بين خلطه أو اختلاطه وهو ممنوع بل شرطه الخلط فإن اختلط بنفسه كان شريكا ~~كما أن شرط ms4317 كونه كالتالف إذا حدث نقص يسري إلى التلف أن يكون بفعله كجعله ~~المغصوب هريسة فإن كان بغير فعله كأن صار بنفسه هريسة رده مع أرش النقص م ر ~~اه‍ سم أقول ظاهر صنيع الشارح والنهاية قبيل المتن الآتي كظاهر صنيعهما هنا ~~أن اختلاط المغصوب بنفسه بمال الغاصب كخلط الغاصب في كونه كالتالف وأن ~~الاشتراك بالاختلاط إنما هو عند عدم الغصب وقد يقيده أيضا قول المغني ولو ~~اختلط الزيتان أو نحوهما بانصباب ونحوه كصب بهيمة أو برضا مالكهما فمشترك ~~لعدم التعدي ثم قال في اختلاف الجنس ولو لم يكن غصب كأن انصب أحدهما على ~~الآخر فمشترك لما مر اه‍ وسيأتي ما يتعلق به (قوله ودراهم بمثلها) أي ~~بدراهم مثلها للغاصب فإن غصبهما من اثنين وخلطهما اشتركا فيهما اه‍ ع ش أي ~~على ما يأتي عن البلقيني (قوله خلطه إلخ) أي سواء أخلطه إلخ (قوله كتراب ~~أرض موقوفة إلخ) أفهم أن تراب المملوكة إذا خلطه يملكه الغاصب بخلطه وإن ~~جعله آجرا فلا يرده لمالكه وإنما يرد مثل التراب اه‍ ع ش (قوله غرم مثله) ~~أي التراب. (قوله لأنه اضمحل بالنار) بقي ما لو كان لبنا سم على حج وينبغي ~~أنه إن أمكن تمييز ترابه من الزبل بعد بله لزمه وإلا رده للناظر كالاجر ~~وغرم مثل التراب اه‍ ع ش (قوله يحجر عليه فيه) أي في قدر المغصوب الذي ~~حكمنا بملكه إياه كما هو ظاهر هذه العبارة ويؤيده بل يصرح به ما ذكره عن ~~فتاوي المصنف اه‍ سم (قوله مثله) الأولى بدله (قوله على الأوجه) وفاقا ~~للمغني (قوله ويكفي كما في فتاوى المصنف أن يعزل إلخ) ولو تلف ما أفرزه ~~للمغصوب منه قبل التصرف في الباقي أو بعده فالأقرب في الأول أنه يتبين عدم ~~الاعتداد بالافراز حتى لا يجوز له التصرف فيما بقي إلا بعد إفراز قدر ~~التالف وفي الثاني أنه يتبين بطلان تصرفه في قدر المغصوب اه‍ ع ش ~~PageV06P044 # (قوله ويتصرف في الباقي إلخ) قضيته أن الحجر عليه إنما هو في القدر ms4318 ~~المغصوب لا في جميع المخلوط حتى يصح بيع ما عدا القدر المغصوب شائعا قبل ~~العزل فليتأمل سم على حج أقول لا مانع من ذلك اه‍ ع ش. (قوله كما يأتي) أي ~~في الصيد والذبائح اه‍ كردي (قوله وبهذا) أي بكونه يحجر عليه حتى يؤدي مثله ~~و (قوله مما يأتي) أي في شرح المتن الآني اه‍ رشيدي (قوله ما أطال به ~~السبكي إلخ) عبارة المغني قال السبكي والذي أقول وأعتقده وينشرح صدري له أن ~~القول بالهلاك باطل لأن فيه تمليك الغاصب مال المغصوب منه بغير رضاه بمجرد ~~تعديه بالخلط وأطال الكلام في ذلك اه‍ (قوله والتشنيع على القول بملكه) بما ~~حاصله أن ما قاله الأصحاب من ملك الغاصب بالخلط تخفيف عليه وحاصل الدفع أنه ~~ليس تخفيفا عليه بل هو تغليظ عليه اه‍ رشيدي (قوله لئلا يحتاج) أي البائع ~~من المفلس (قوله وهنا) أي في الغصب (قوله ومن ثم) أي من أجل أنه لا إضرار ~~هنا (قوله أيضا) أي كالمشتري و (قوله جعل إلخ) مفعول ما لم يسم فاعله للم ~~يبعد اه‍ كردي والصواب فاعل لم يبعد (قوله فكذلك) أي فهو كما لو غصب زيتا ~~وخلطه بزيته فيصير المجموع كالتالف فيملكه الغاصب ويغرم بدله (قوله أيضا) ~~أي مثل هذا الكتاب وأصله (قوله وغيرهما) عطف على الشيخين وكذا الضمير راجع ~~إليهما (قوله قال البلقيني إلخ) اعتمده النهاية والمغني وأفتى به الشهاب ~~الرملي ولعله هو المراد بقول الشارح الآتي واعتمده بعضهم إلخ. (قوله لما ~~أفتى به المصنف) أي السابق في قوله ويكفي كما في فتاوي المصنف أن يعزل إلخ ~~قاله ع ش وقال الرشيدي أي الآتي على الأثر في قوله وفي فتاوي المصنف غصب من ~~جمع إلخ اه‍ وهذا هو الظاهر الموافق لصريح صنيع المغني (قوله وفرق) أي ~~البلقيني بين ما خلطه بماله وما خلطه بمال آخر مغصوب اه‍ كردي وظاهر السياق ~~أن الضمير للبعض كما يؤيده قول الرشيدي أي بين مسألة البلقيني وبين ما حمل ~~عليه الشارح م ر كلام المتن من كون ms4319 الغير للغاصب اه‍ (قوله وفي فتاوى ~~المصنف) إلى قوله هذا كله في المغني وإلى قوله وسيأتي في النهاية (قوله فإن ~~خص) أي الغاصب (قوله أخذ قدر حصته) أي والتصرف فيه (قوله لزمه) أي الاحد. ~~(قوله هذا كله) أي ما ذكر في خلط الغاصب نحو الزيت بمثله من ماله أو مال ~~غيره بل ما ذكر في باب الغصب من رد المغصوب أو بدله ونحوه (قوله إذا عرف ~~المالك) أي في خلط المغصوب بماله و (قوله أو الملاك) أي في خلط مغصوب ~~بمغصوب آخر (قوله إعطاؤها) أي الأموال المغصوبة أو إبدالها (قوله وإن أيس ~~منها) أي المعرفة وليس من هذا ما يقبض بالشراء الفاسد من جماعة بل يتصرف ~~فيه من باب الظفر لأنه دفع في مقابلته الثمن وتعذر عليه استرجاعه مع أنه لا ~~مطالبة به في الآخرة لاخذه برضا مالكيه اه‍ ع ش (قوله ولغيره أخذها) ومن ~~الغير الغاصب فله الاخذ من ذلك ورده للمغصوب منه أو لوارثه اه‍ ع ش وفيه أن ~~الكلام هنا فيما إذا لم يعرف المالك فكان المناسب أن يقول وصرفه للمستحق ~~وكذا لمصارف نفسه إن كان من المستحقين (قوله هذا إلخ) مقول ابن عبد السلام ~~(قوله وإلا) أي وإن لم يتوقع معرفة أهله (فهو) أي جميع ما في ذلك القطر وإن ~~كان بأيد موضوعة عليه اه‍ ع ش (قوله واختلط إلخ) عبارته فيما سبق أو اختلط ~~إلخ (قوله الاختلاط إلخ) عبارة النهاية ولو خلط مغصوبا مثليا بمثله مغصوب ~~برضا مالكيه أو لا أو أنصب كذلك بنفسه فمشترك لانتفاء التعدي كما قال ~~البلقيني إلى أن قالت PageV06P045 # وخرج بخلط إلى آخر ما في الشرح قال ع ش قوله م ر أو انصب قد يخالفه قوله ~~قبل أو اختلط عنده حيث جعله ثم كالتالف وهنا مشتركا ويجاب بأن ما مر من ~~قوله بغيره المراد به من مال الغاصب وما هنا من مال غيره فلا تناقض هذا ~~والأولى أن يقال ما سبق من قوله أو اختلط عنده مصور بما إذا أمكن ms4320 تمييز ~~المخلوط لما يأتي في قوله م ر وخرج بخلط اه‍ ولا يخفى أن جوابه الأول صريح ~~فيما قدمنا عند قول الشارح أو اختلط عنده من أن اختلاط المغصوب بنفسه بمال ~~الغاصب كخلطه في كونه كالتالف وقال الرشيدي قوله م ر لانتفاء التعدي قاصر ~~على ما إذا اختلط بنفسه وكلام البلقيني وغيره إنما هو في خصوص ما إذا ~~خلطهما بغير رضا مالكيهما كما يعلم بمراجعة شرح الروض وأيضا فقوله برضا ~~مالكيه وقوله أو انصب بنفسه ليس من صور المغصوب بالخصوص كما يعلم من شرح ~~الروض أيضا على أن هاتين المسألتين كرر إحداهما في قوله الآتي وخرج بخلط أو ~~اختلط عنده من غير تعد إلخ اه‍ وهذا بقطع النظر عن قوله بالخصوص وجعل ~~الشارح كالنهاية الاختلاط عند الغاصب مقابلا للاختلاط بلا تعد في كل منهما ~~دلالة عى ما قدمناه أيضا (قوله فيشترك) إلى قوله للربا في المغني إلا قوله ~~نظير إلى ولا تجوز (قوله مالكهما بحسبهما إلخ) فلو تنازعا في قدر السائل أو ~~قيمته صدق صاحب البر الذي سأل إليه غيره لأن اليد له فلو اختلطا ولم تعلم ~~يد لأحدهما كأن سال كل منهما إلى الآخر وقف الامر إلى الصلح. فرع: سئل سم ~~عمن بذر في أرض بذرا وبذر بعده آخر على بذره فأجاب بأن الثاني إن عد ~~مستوليا على الأرض ببذره أي كأن كان أقوى من الأول أو كان بذره أكثر من ~~بذره ملك بذر الأول ولزمه له أي للأول بدل بذره لأنه إذا استولى على الأرض ~~كان غاصبا لها ولما فيها وإن لم يعد الثاني مستوليا على الأرض ببذره لم ~~يملك بذر الأول وكان الزرع بينهما بحسب بذرهما وعبارة العباب فرع من بث ~~بذره على بذر غيره من جنسه ونوعه وأثار الأرض انقطع حق الأول وغرم له ~~الثاني مثله وأما لو اختلف الجنس كأن بذر الأول حنطة مثلا والآخر باقلاء ~~فلا يكون بذر الأول كالتالف انتهى وقد أفتى الشيخ الرملي في هذه بأن النابت ~~من بذرهما لهما وعليهما الأجرة ms4321 وهذا بخلاف ما لو غصب بذرا وزرعه في أرضه ~~فإنه يكون لمالكه وعلى الغاصب أرش النقص انتهى اه‍ كلام سم اه‍ ع ش بحذف ~~(قوله وإن اختلفا قيمة إلخ) عبارة المغني فإن كان أحدهما أردأ أجبر صاحبه ~~على قبول المختلط لأن بعضه عين حقه وبعضه خير منه لا صاحب الأجود لا يجبر ~~على ذلك فإن أخذ منه قدر حقه فلا شئ له لعدم التعدي وإلا بيع المختلط وقسم ~~الثمن إلخ اه‍. (قوله أن يفرز إلخ) أي من المخلوط بغير الأردأ (قوله كما ~~مر) أي آنفا في شرح فالمذهب أنه كالتالف إلخ (قوله وإن أبى) إلى قول المتن ~~ولو غصب في النهاية إلا قوله ومنع تصرف إلى بخلاف ما (قوله لأن الحق) إلى ~~التنبيه في المغني (قوله صار كالهالك) أي فيرد مثله لأنه مثلي اه‍ ع ش ~~(قوله مطلقا) أي رضي المالك أم لا اه‍ ع ش (قوله أو بأردأ) لو اختلفا فقال ~~المالك خلط بأردأ والغاصب بمثله أو أجود ولم يمكن إثبات الحال من المصدق ~~اه‍ سم أقول في ع ش عن الزيادي أن القول قول الغاصب في القدر اه‍ وقياسه ~~تصديق الغاصب هنا أي في الصفة فليراجع (قوله إن رضي) فله أخذه ولا أرش له ~~وكان مسامحا ببعض حقه مغني ومنهج (قوله بسبب إلخ) وهو الخلط بلا إمكان ~~التمييز. (قوله يقتضي إلخ) يمكن منع ذلك اه‍ سم (قوله مع تمكين إلخ) متعلق ~~بتعذر (قوله جعل إلخ) جواب لما (قوله وذلك) في السبب المذكور (قوله فلو ملك ~~الكل لم يلزمه رد شئ) في هذه الملازمة كالآتية خفاء اه‍ سم أقول لا خفاء إذ ~~الذي شغل ذمة الغاصب للمالك وأوجب عليه الفور إنما هو تعديه كما قرر الشارح ~~م ر كالشهاب بن حجر والتعدي مفقود في المالك فلو قلنا بملكه للجميع لم يكن ~~لرجوع الغاصب عليه موجب كما لا يخفى لأن العين صارت مملوكة له وذمته غير ~~PageV06P046 # مشغولة له بشئ فاتضحت الملازمة أي هنا وفيما يأتي اه‍ رشيدي وقال ع ش ms4322 لعل ~~وجه الخفاء إنا لو قلنا بملكه الكل ألزمناه برد بدل مال الغاصب اه‍ (قوله ~~ففيه حيف إلخ) أي في ملك المالك كل المختلط حيف عظيم بالغاصب (قوله وقد ~~يوجد الملك إلخ) دفع به ما قد يقال كيف يملكه الغاصب بدون تمليك من المالك ~~اه‍ ع ش (قوله كأخذ مضطر إلخ) هل يحصل ملكه بمجرد الاخذ كما قد تدل له هذه ~~العبارة أو يجري فيه ما قيل في ملك الضيف أو كيف الحال سم على حج القياس ~~الثاني بل لو قيل بأنه لا يملك هنا إلا بازدراد وإن قلنا بملك الضيف بوضعه ~~بين يديه أو في فمه لم يبعد لأنه إنما جاز له أخذه لضرورة وحيث لم يبلغه ~~بأن سقط من فمه أو لم يدخله فمه أصلا لم يتحقق دفع الضرورة به اه‍ ع ش ~~(قوله لأنه صار إلخ) أي حق كل من المالك والغاصب (قوله ففيه) أي قول الشركة ~~و (قوله تملك كل حق إلا آخر إلخ) إن كان كل مضافا لحق فتوجه منع تملكه ~~مجانا أو ببدله ثابت على قول الهلاك أيضا وإن كان مجرورا منونا وكان حق ~~منصوبا على المفعولية فيتوجه أن هذا غير محذور بدليل أنه لو غصب شيئين من ~~اثنين وخلطهما فإن الاثنين يشتركان مع وجود هذا المعنى وهو تملك كل منهما ~~حق الآخر بغير إذنه فليتأمل اه‍ سم وأجاب الرشيدي عنه بما نصه وحاصل ما في ~~المقام أنهم إنما لم يرجحوا قول الشركة لأن فيه ما في القول بالهلاك وزيادة ~~إما كونه فيه ما في القول بالهلاك لأن حق كل من المالك والغاصب يصير مشاعا ~~فيلزم أن كلا يملك حق الآخر بالإشاعة بغير إذنه وهو المحذور الموجود في ~~القول بالهلاك وأما كونه فيه زيادة على ما في القول بالهلاك فهو أنه يلزمه ~~عليه منع المالك من التصرف قبل البيع والقسمة وذلك غير موجود في القول ~~بالهلاك فلذلك رجحوه وبما قررته يندفع ما أطال به الشهاب سم مما هو مبني ~~على فهم أن مراد التحفة ms4323 أن جميع ما ذكر من قوله ففيه تملك كل حق الآخر إلخ ~~وقوله ومنع تصرف إلخ موجود في القول بالشركة وليس موجودا في القول بالهلاك ~~وقد تبين بما تقرر أن هذا ليس مراده فتأمل اه‍ وقوله وذلك غير موجود إلخ ~~ظاهر المنع يرده قول الشارح أيضا وإنما الزائد فيه ما أفاده الشارح بقوله ~~بل فوات حقه (قوله أيضا) أي كالقول بتملك الغصب اه‍ كردي عبارة الرشيدي أي ~~كما أن القول بأنه كالهالك كذلك إذ فيه تملك الغاصب عين مال المالك وتملك ~~المالك ما في ذمة الغاصب قهرا اه‍. (قوله ومنع إلخ) عطف على تملك إلخ ش اه‍ ~~سم أي وفيه منع إلخ (قوله قبل البيع) أي إن اختلفا قيمة (أو القسمة) أي إن ~~استويا قيمة (قوله هنا) أي في القول بالشركة و (قوله أيضا) أي كالقول بتملك ~~الغاصب (قوله بسبب التعدي) متعلق بمنع أي بسبب أنه لو تصرف في المختلط قبل ~~ذلك يصير متعديا اه‍ كردي (قوله إذ قد يتأخر إلخ) فيه أن المتأخر لا يترتب ~~عليه الفوات ولا انتفاء مرجع كيف وهو مالك لحصته من هذا المشترك على هذا ~~القول اه‍ سم عبارة الرشيدي فيما حكاه عن الشارح إذ قد يتلف إلخ اه‍ فلا ~~إشكال على هذه النسخة وقد كان يجاب عنه على النسخة الأولى بأن المراد بحقه ~~جواز تصرفه فيه حالا (قوله ذلك) أي البيع والقسمة ع ش اه‍ سم. (قوله فإنه ~~يتصرف إلخ) أي المالك (قوله ومن ثم) أي من أجل أن في قول الشركة محذور قول ~~الهلاك مع زيادة (قوله حتى يعطى البدل) أي أو يعزل من المخلوط قدر المغصوب ~~كما PageV06P047 # قدمه عن فتاوى المصنف سم على حج فلو تعذر رد البدل لغيبة المالك رفع ~~الامر لحاكم يقبضه عن الغاصب أو تعذر رد البدل لعدم القدرة عليه فيحتمل ~~منعه من التصرف لتقصيره وإن تلف ويحتمل أن يرفع الامر للحاكم ليبيعه ويحصل ~~بثمنه البدل أو بعضه وما بقي من البدل يبقى دينا في ذمة الغاصب اه‍ ع ms4324 ش. ~~(قوله لو ملكه له) من التمليك أي ملك المالك المغصوب للغاصب و (قوله بعوض) ~~أي معين أو مطلقا في العقد و (قوله لم يتصرف) أي يمتنع تصرف الغاصب فيه ~~شرعا بقي ما لو رضي المالك بذمة الغاصب وتأخيره البدل والظاهر حينئذ جواز ~~تصرفه ونفوذه في المخلوط قبل إقباضه البدل (قوله فكيف بغير رضاه) أي فكيف ~~يجوز تصرف الغاصب فيما ملكه بغير رضا مالكه بدون إعطائه بدله (قوله القول ~~بالملك) أي للغاصب اه‍ ع ش قول المتن (وبنى عليها) في ملكه أو غيره كمنارة ~~مسجد اه‍ مغني قال في العباب ولو منارة لمسجد ثم قال وغرم نقص المنارة ~~للمسجد وإن كان هو المتطوع بها لخروجها عن ملكه انتهى اه‍ سم (قوله ولم ~~يخف) إلى قوله وثني معصومين في النهاية (قوله نحو نفس أو مال) أي كالعضو ~~والاختصاص كما يأتي (قوله أو مال معصوم) أي ولو للغاصب أي غير البناء ~~الموضوع فوقها فإنه مهدر اه‍ حلبي وسيأتي عن ع ش ما يوافقه (قوله وكلامه ~~الآتي) أي قوله إلا أن يخاف إلخ (قوله شموله) أي رجوعه (لهذه) أي لمسألة ~~البناء (أيضا) أي كمسألة السفينة (قوله وإن تلف) إلى قوله فتجب قيمتها في ~~المغني (قوله هذا) أي لزوم الاخراج. (قوله وإلا فهي هالكة) وينبغي أن ~~الخشبة حينئذ للمالك لأنها غير متقومة وهي أثر ملكه سم على حج أقول ومنه ~~يؤخذ أنه لا نظر إلى تلف ما بنى عليها وإن كان معصوما وبه يعلم أن قوله إلا ~~أن يخاف تلف مال يعني غير ما أدرجت فيه الخشبة إذا كان تلفه بإخراجها بنحو ~~غرق وبه يندفع ما يقال قوله وإن تلف من مال الغاصب إلخ مناف لما يأتي من ~~قوله ولو للغاصب اه‍ ع ش أقول وفي كل من الاخذ والمأخوذ نظر ظاهر بل الثاني ~~مخالف لما كتبه على قول الشارح الآتي ما لم تصر لا قيمة لها (قوله فتجب ~~قيمتها) عبارة النهاية فيلزمه مثلها فإن تعذر فقيمتها اه‍ وعبارة سم قوله ~~فتجب قيمتها هكذا ms4325 ذكره غيره ويرد عليه أن الخشبة مثلية فلا بد من تأويله ~~كأن يحمل على تعذر المثل أو على أن المراد بالقيمة البدل اه‍ (قوله ويرجع ~~المشتري) أي من الغاصب ع ش أي بأن اشترى شخص تلك الخشبة وبنى عليها دارا مع ~~الجهل فإن أخرجت الخشبة فنقضت داره رجع على الغاصب الذي باعه تلك الخشبة ~~كردي (قوله إن جهل إلخ) ويصدق في ذلك ما لم تدل قرينة على خلافه اه‍ ع ش. ~~(قوله مع الخوف) إنما قيد به لأنه مظنة لعدم رجوع المستأجر على الغاصب ~~لكونه قصر بالسفر به في زمن الخوف لكنه لما كان بإذن من الغاصب نسب التغرير ~~له فرجع المستأجر عليه أما زمن الامن فالرجوع فيه لأنه أمين ظاهر فلا يحتاج ~~للتنبيه عليه اه‍ ع ش (قوله وغرمه) أي الآخر المكتري اه‍ ع ش (قوله بأنه ~~إلخ) متعلق بقوله أفتى (قوله ما لم تصر لا قيمة لها) أي فلا تخرج لأنها ~~كالهالكة ولا ينافي هذا ما قدمناه عن سم من أنها للمالك إذ هي أثر ملكه لأن ~~المراد أنها إذا أخرجت بعد ذلك كانت للمالك اه‍ ع ش قول المتن (معصومين) ~~يمكن إعرابه حالا لمجيئها قليلا من النكرة بلا تخصيص اه‍ سم (قوله للشط) أي ~~أو نحوه كرقراق اه‍ مغني أي السفينة PageV06P048 # العظيمة (قوله والمراد أقرب شط) أي ولو ما سار منه سم على حج اه‍ ع ش ~~(قوله مما صرحوا إلخ) عبارة المغني من قولهم ولو خاط شيئا بمغصوب لزمه نزعه ~~منه ورده إلى مالكه إن لم يبل وإلا فكالهالك لا من جرح حيوان محترم يخاف ~~بالنزع هلاكه أو ما يبيح التيمم فلا يجوز نزعه منه لحرمته إلا أنه لا يؤثر ~~في ذلك الشين في غير الآدمي بخلاف الآدمي كما في التيمم ولو شد بمغصوب ~~جبيرة كان كما لو خاط به لأنه أحال بينه وبين مالكه ولو خاط به الغاصب جرحا ~~لآدمي بإذنه فالقرار عليه أي الآدمي ولو جهل الغصب كما لو قرب له طعاما ~~مغصوبا فأكله ms4326 وينزع الخيط المغصوب من الميت ولو آدميا اه‍ وقوله ولو شد إلخ ~~في النهاية مثله (قوله إلا الشين) قضية الاقتصار على هذا الاستثناء أن بطء ~~البرء كغيره ولا يخلو عن وقفة وقوله حيوان شامل للمأكول سم على حج أي وهو ~~مناف لما قيد به بعد في قوله للحيوان الغير المأكول اه‍ ع ش وفي سم أن ~~الروض أي والمغني لم يقيد بغير المأكول اه‍ (قوله ثم) أي في مسألة الخيط. و ~~(قوله ببقاء الشين) أي في الحيوان الغير المأكول اه‍ ع ش (قوله ذميا) حال ~~من فاعل زنى (قوله بشرطه) وهو إخراجها عن وقت الضرورة كردي أي بعد أمر ~~الإمام بها نهاية (قوله ومال غير معصوم) أي واختصاص غير معصوم و (قوله كمال ~~الحربي) أي واختصاصه (قوله فلا تبقى) أي الخشبة (قوله لأجلهما) أي النفس ~~والمال الغير المعصومين (قوله وثني معصومين) أي مع أن العطف بأو (قوله شبه ~~تناقض) أي والافراد يشعر بعدمه (قوله وإن صدق أحدهما إلخ) أي في الجملة اه‍ ~~سم (قوله الغاصب) إلى قوله وإرضاعها في النهاية والمغني قول المتن (عالما ~~بالتحريم) أي ومختارا منهج ومغني (قوله وإن جهلت) أي بالتحريم قول المتن ~~(وإن جهل) أي أو أكره عليه أو اشتبهت عليه اه‍ مغني. (قوله مطلقا) أي ~~بالمغصوبة وغيرها (قوله وأمكن اشتباه ذلك عليه) يؤخذ من هذا جواب حادثة وقع ~~السؤال عنها وهي إن شخصا وطئ جارية زوجته وأحبلها مدعيا حلها له وإن ملك ~~زوجته ملكه وهو عدم قبول ذلك منه وحده وكون الولد رقيقا لعدم خفاء ذلك على ~~مخالطنا اه‍ ع ش (قوله وإن أذن له المالك) عبارة المغني والأسنى والنهاية. ~~فرع: لو أذن المالك للغاصب أو المشتري منه في وطئ الأمة المغصوبة ووطئ وجب ~~عليه المهر في أحد وجهين رجحه ابن القظان وقيمة الولد في أحد طريقين رجحه ~~غيره اه‍ (قوله مما يأتي) أي بقول المصنف إلا أن تطاوعه عالمة بالتحريم ~~(قوله يتحد) أي المهر (قوله حالة الجهل) متعلق بقوله يتحد (قوله بخلافه) ~~PageV06P049 # أي المهر ms4327 (قوله كما يفهمه) أي التقييد بالعلم (قوله الآتي إن علمت) يتأمل ~~اه‍ سم أقول وجه الافهام ما في المغني عقب القول الآتي وهذا أيضا قيد فيما ~~قبله كما قدرته اه (قوله فلا يجب مهر) خرج أرش البكارة فيجب مع المطاوعة ~~كما قال في شرح الروض ولا يسقط أرشها بمطاوعتها اه‍ سم على حج اه‍ ع ش. ~~(قوله وإنما أثر رضاها إلخ) عبارة النهاية والمغني والثاني يجب لأنه لسيدها ~~فلم يسقط بمطاوعتها كما لو أذنت في قطع يدها وأجاب الأول بأن المهر وإن كان ~~للسيد فقد عهدنا تأثره بفعلها كما لو ارتدت قبل الدخول اه‍ (قوله لأنه إنما ~~ينشأ) أي المهر (قوله وإرضاعها) أي إرضاع الأمة للزوج إرضاعا مفسدا للنكاح ~~اه‍ كردي (قوله ألا ترى أنه لو اشتراها إلخ) وقد يفرق بين الرد وما ذكر بأن ~~العيب في المبيع ما نقص القيمة والزنى منها على الوجه المذكور ينقص قيمتها ~~ويقلل الرغبة فيها ومدار المهر أي سقوطه على الزنى ولم يوجد منها زنى حقيقة ~~اه‍ ع ش (قوله إن علم تبا لتحريم إلخ) أي وطاوعت اه‍ مغني (قوله بالتحريم) ~~إلى قوله أو بغيرها في النهاية (قوله وكالزانية) أي في عدم وجوب المهر سم ~~وع ش (قوله وأرش البكارة) إلى المتن في المغني (قوله نعم يقبل) عبارة ~~المغني فيأتي فيه ما ذكر في حالتي العلم والجهل إلا أن جهل المشتري قد ينشأ ~~من الجهل بكونها مغصوبة فإنه يقبل قوله في ذلك اه‍ (قوله مطلقا) قرب عهده ~~بالاسلام أم لا نشأ بعيدا عن العلماء أم لا اه‍ ع ش (قوله وكذا أرش ~~البكارة) فلا يرجع به على الأظهر لأنه بدل جزء منها أتلفه اه‍ مغني قول ~~المتن (وإن أحبل إلخ) قال في الروض وشرحه ويضمن المحبل في حالتي العلم ~~والجهل أرش نقص الولادة فإن ماتت بها ولو بعد ردها لمالكها سقط كل أرش أي ~~أرش البكارة وأرش نقص الولادة لدخولهما في القيمة المذكورة في قوله ضمن ~~القيمة كالمهر والأجرة انتهى اه‍ سم. (قوله فإن ms4328 انفصل حيا) أي حياة مستقرة ~~عباب أي ومات روض اه‍ سم على حج أي فإن بقي حيا فهو رقيق للسيد اه‍ ع ش ~~(قوله أو بغيرها ضمنه كل منهما) وفاقا للمغني وشرحي الروض والمنهج وللمحلى ~~أولا وخلافا للنهاية وللمحلى ثانيا عبارة المغني أو بغيرها ففي وجوب ضمانه ~~على المحبل وجهان أوجههما كما قال شيخنا نعم كما هو ظاهر النص لثبوت اليد ~~عليه تبعا للام والثاني لا لأن حياته غير متيقنة ويجري الوجهان في حمل ~~البهيمة المغصوبة إذا انفصل ميتا اه‍ وكذا في النهاية إلا أنها اعتمدت ~~الوجه الثاني فقالت أوجههما كما قاله أبو إسحاق وغيره عدمه لأن حياته إلخ ~~اه‍ قال ع ش قوله م ر كما قال أبو إسحاق إلخ معتمد اه‍ ونقل البجيرمي ~~اعتماده أي الثاني أيضا عن القليوبي والحلبي والزيادي ثم قال والحاصل أنه ~~إن انفصل حيا وهو رقيق فهو للسيد أو وهو حر على الغاصب القيمة يوم الولادة ~~وإن انفصل ميتا بلا جناية لا شئ فيه مطلقا حرا أو رقيقا أو بجناية فإن كان ~~رقيقا ضمنه الجاني بعشر قيمة أمه وضمنه الغاصب بذلك وإن كان حرا فعلى ~~الجاني الغرة وعلى الغاصب عشر قيمة أمه لأنه هو الذي فات على المالك ~~بالحرية وتكون الغرة لورثة الجنين كذا قرره شيخنا البابلي انتهى برماوي اه‍ ~~(قوله إنهما) أي الشيخين (قوله فإن هذا) أي ترجيحهما الضمان و (قوله وذاك) ~~أي ترجيحهما عدم الضمان وحاصل الرد كما في المغني أنه انتقل نظره أي ~~الأسنوي من مسألة إلى أخرى. (قوله وسيأتي إلخ) أي في شرح وعليه قيمته ~~PageV06P050 # قول المتن (وإن جهل) أي المحبل من الغاصب أو المشتري (قوله من أصله) إلى ~~قوله وفارق في النهاية وإلى قوله وتردد الأذرعي في المغني (قوله لا أنه ~~انعقد قنا إلخ) وتظهر فائدة ذلك في الكفاءة في النكاح اه‍ ع ش (قوله دية ~~الأب) الذي هو الغاصب أو المشتري منه. و (قوله وعليه) أي الأب اه‍ سم (قوله ~~عشر قيمة أمه) أي سواء كان حرا أو ms4329 رقيقا لأنا نقدر الحر رقيقا في حق الغاصب ~~والمشتري لأن ضمانهما لتفويت الرق على السيد اه‍ ع ش (قوله في حقه) أي الأب ~~أي والقن يضمن بذلك اه‍ سم زاد المغني والروض وشرحه ثم إن كان الغرة أكثر ~~فالزائد لورثة الجنين أو أقل ضمن الغاصب أو المشتري منه للمالك عشر قيمة ~~الام كاملا اه‍ (قوله قال المتولي إلخ) معتمد اه‍ ع ش (قوله والغرة مؤجلة) ~~عبارة المغني والنهاية وسيأتي إن شاء الله تعالى أن بدل الجنين المجني عليه ~~تحمله العاقلة قال المتولي والغرة تجب مؤجلة إلخ اه‍ (قوله فلا يغرم ~~الواطئ) أي للمالك العشر المذكور و (قوله حتى يأخذها) أي الغرة من الجاني ~~اه‍ ع ش (قوله وفارق ما مر) أي على ما اعتمده الشارح أما على مقابلة ~~فيستويان كما هو ظاهر اه‍ سم (قوله ورجح غيره إلخ) اعتمده النهاية والمغني ~~(قوله أنه كالحي) أي فيجب ضمانه لأنا تيقنا حياته مغني ونهاية قال ع ش هل ~~تعتبر قيمته بتقدير أن له حياة مستقرة أو يضمنه بعشر قيمة أمه كما لو نزل ~~ميتا بالجناية فيه نظر ولا يبعد أن المراد الأول لأنه الذي يظهر فيه التردد ~~بين كونه مضمونا أولا اه‍ (قوله لتعذر التقويم) إلى قوله ورجح في النهاية ~~إلا قوله ومثله إلى المتن وإلى قوله لأنه لم يتلفها في المغني إلا لفظة حرا ~~(قوله أي بقيمة الولد) قال في الروض المنعقد حرا اه‍ سم (قوله ومثله) ~~الأولى التأنيث (قوله ومثله قيمة أرش الولادة) كذا في الروض وقد يشكل بعدم ~~الرجوع بأرش التعيب عنده بفعله أو بغير فعله كما سيأتي إلا أن يفرق بأن هذا ~~من آثار ما يرجع بما غرمه بسببه وهو الوطئ اه سم. (قوله ورجح البلقيني إلخ) ~~وفاقا للمغني وشرح الروض وخلافا للنهاية عبارته واقتصاره على المشتري يفهم ~~أن المتهب من الغاصب لا يرجع بها أي القيمة على الغاصب وهو أصح الوجهين ~~خلافا لبعض المتأخرين اه‍ قال ع ش ولعل وجهه أن المتهب لما لم يغرم بدل ~~الام ms4330 ضعف جانبه فالتحق بالمتعدي والمشتري ببذله الثمن قوي جانبه وتأكد ~~تغريره من البائع بأخذ الثمن PageV06P051 # فقياس التغليظ على البائع بالرجوع التغليظ عليه بالقيمة اه‍ (قوله وإن ~~جهله لأن) إلى قوله وإن جهل الحال في النهاية إلا قوله ولدفع هذا إلى المتن ~~قول المتن (وكذا لو تعيب إلخ) أي لا يرجع بغرم أرش عيب طرأ عنده بآفة بخلاف ~~ما غرمه بنقصانها بالولادة فيرجع به كما مر. (قوله كلبس) أي وركوب وسكنى ~~(قوله لما مر إلخ) أي من أنه الذي انتفع به وباشر الاتلاف. (قوله وما) أي ~~في قول المتن ما تلف إلخ (قوله أيضا) أي كالمنفعة (قوله لكنه غير مراد إلخ) ~~أو فهي أي لفظة ما من العام المراد به الخصوص (قوله والفوائد) أي كثمرة ~~الشجرة ونتاج الدابة وكسب العبد اه‍ مغني (قوله هذا الايهام) أي إيهام ~~الشمول (قوله للمنفعة) أي المرادة بما (قوله فلم يرض) أي الغير (قوله حتى ~~نقض إلخ) قضية سياقه أنه ببناء الفاعل وقضية سياق النهاية والمغني وكتابة ~~بناؤه في الشارح بالواو أنه ببناء المفعول (قوله فيهما) أي في قوله ويرجع ~~بغرم ما تلف إلخ وقوله وبأرش نقص بنائه إلخ (قوله فلما مر) أي بقوله لأنه ~~لم يتلفها إلخ قوله (وإن جهل الحال) أي البائع (أيضا) أي كالمشتري (لأنه ~~إلخ) أي البائع و (قوله في ذلك) أي في بيعه. و (قوله فرجع إلخ) أي المشتري ~~هذا ما تيسر لي في الحل ولو حذف هذه الغاية وعلتها لكان أولى لأن تلك العلة ~~إنما هي ظاهرة في مقابل الأصح فليتأمل (قوله قال في الروضة إلخ) اعتمده ~~المغني ثم قال ولو زوج الغاصب الأمة المغصوبة ووطئها الزوج أو استخدمها ~~جاهلا وغرم المهر أو الأجرة لم يرجع لأنه استوفى مقابلهما بخلاف المنافع ~~الفائتة عنده فإنه يرجع بغرمها اه‍ (قوله على العبد) أي والدابة أخذا من ~~التعليل (قوله يضمنها) أي مؤنة الرقيق والأرض قول المتن (وكل ما). فائدة: ~~تكتب ما موصولة بكل إذا كانت ظرفا فإن لم تكن ظرفا تكتب مفصولة كما ms4331 هنا ~~مغني وزيادي وفي البجيرمي كل مبتدأ وما موصولة أو موصوفة ولو شرطية بمعنى ~~أن والجملة الأولى من الشرط والجزاء صلة أو صفة والجملة الثانية خبر وقوله ~~وما لا فيرجع مقتضى صنيعه أنه حذف المبتدأ وبعض الصلة أو الصفة وبعض الخبر ~~وانظر هل هو جائز عربية اه‍ أقول لا مانع من الجواز مع القرينة الظاهرة على ~~أنه يمكن أن ما في قوله وما لا إلخ موصولة استغراقية وقول الشارح أي وكل ما ~~إلخ حل معنى فليس فيه حذف المبتدأ (قوله على الغاصب) إلى الفرع في النهاية ~~والمغني (قوله هذا) أي قول المتن وما لا فيرجع (قوله للمشتري) أي عنده ولو ~~حذفه كما في النهاية والمغني لكان أولى (قوله بالملك) أي للغاصب (قوله كما ~~مر نظيره) أي في شرح والأيدي المترتبة إلخ (قوله فهو مقر) أي الغاصب وكذا ~~ضمير له. (قوله ولو زادت القيمة إلخ) كما إذا كانت قيمته وقت الغصب مائة ~~وباعه بخمسين وهو يساويها وبلغت قيمته عند المشتري سبعين فلا يرجع الغاصب ~~بالثلاثين اه‍ بجيرمي أي وإن لم تزد عنده على خمسين فلا يرجع الغاصب ~~بالخمسين الناقصة عنده قول المتن (فكالمشتري) أي إلا فيما مر في قول الشارح ~~م ر واقتصاره على المشتري إلخ اه‍ رشيدي أي خلافا لما مر في التحفة والمغني ~~وشرح الروض الموافق لاطلاق المتن هنا (قوله ومر أوائل الباب إلخ) عبارة ~~النهاية والمغني قال الأسنوي وقد سبق أول الباب بيان ذلك فقال والأيدي ~~المترتبة PageV06P052 # على يد الغاصب أيدي ضمان إلخ فتأمل ما قاله هناك وقيد به ما أطلقه هنا ~~اه‍ قال ع ش قوله وقيد به ما أطلقه هنا أي بأن يقال وكل من انبنت يده وهي ~~ضامنة كالمستعير والمستام أما لو كانت يده أمينة كالوديع فهو كالغاصب في ~~كونه طريقا في الضمان وأما قرار الضمان فعلى الغاصب ما لم يكن من انبنت يده ~~على يد الغاصب متهبا فقرار الضمان عليه كالمشتري اه‍ وقوله ما لم يكن من ~~انبنت يده إلخ أي على مختار النهاية ms4332 خلافا للتحفة والمغني والأسنى (قوله ~~وأقام بينة إلخ) سكت عن بيان حكم مفهومه ويحتمل أنه تصديق المدعي كما لو ~~ادعى أحد على آخر الغصب وادعى الآخر الوديعة مثلا سم على حج أي فالمصدق ~~مدعي الغصب اه‍ ع ش. # كتاب الشفعة (قوله بإسكان الفاء) إلى قوله كذا قيل في النهاية إلا لفظة ~~أو نصيبه (قوله بإسكان الفاء) أي وضم الشين اه‍ مغني (قوله من الشفع) عبارة ~~المغني والبرماوي مأخوذة من الشفع بمعنى الضم على الأشهر من شفعت الشئ ~~ضممته سميت بذلك لضم نصيب الشريك إلى نصيبه وبمعنى التقوية أو الزيادة وقيل ~~من الشفاعة اه‍ أي فالمأخوذ أخص من المأخوذ منه كما هو الأصل في النقل ~~(قوله إليه) أي نفسه أو نصيبه (قوله أو من الشفاعة) عطف كقوله الآتي أو من ~~الزيادة إلخ على قوله من الشفع (قوله كان بها) أي بالشفاعة (قوله أو من ~~الزيادة والتقوية) المناسب أو التقوية لأنهما مأخذان مختلفان قال بكل منهما ~~قائل وانظر اللفظ المستعمل في الزيادة والتقوية هل هو لفظ الشفع أو الشفاعة ~~أو غيرهما اه‍ رشيدي أقول قد علم مما مر عن المغني أن المستعمل فيهما لفظ ~~الشفع (قوله والتقوية) عطف مغاير اه‍ ع ش (قوله ويرجعان لما قبلهما) أي ~~يرجع الزيادة والشفاعة إلى الشفع لأن الشفاعة في اللغة مدلولها أيضا ~~الزيادة فيصير مآل الكل إلى الزيادة قاله الكردي وقوله لأن الشفاعة إلخ أي ~~والشفع في اللغة إلخ وعبارة ع ش قوله ويرجعان أي الزيادة والتقوية لما ~~قبلهما أي من قوله أو من الشفاعة وذلك لأن أقل ما يزاد عليه الواحد والمزيد ~~عليه وتر والزائد إذا انضم إلى الواحد كان المجموع ضد الوتر اه‍ أقول قوله ~~وذلك لأن إلخ لا يفيد الرجوع للشفاعة بل للشفيع فمقتضى تعليله الموافق لما ~~مر عن المغني أن يفسر ما قبلهما بالشفع ويحتمل أن ما كناية عن الشفع ~~والشفاعة ففي كلامه نشر على ترتيب اللف (قوله وشرعا) إلى قوله كذا قيل في ~~المغني إلا قوله وقوله لم يقسم إلى والعفو ms4333 (قوله وشرعا) عطف على لغة (قوله ~~حق تملك) أي استحقاق التملك وإن لم يوجد التملك (قوله قهري) بالرفع أو الجر ~~صفة للمضاف أو المضاف إليه (قوله واستحداث إلخ) عطف على مؤنة أي وإنما ثبتت ~~الشفعة ليدفع الشفيع ضرر مؤنة القسمة وضرر استحداث المرافق لو لم يأخذ ~~بالشفعة اه‍ بجيرمي ويجوز العطف على القسمة أيضا (قوله وغيرها) انظر ما ~~المراد بغير المرافق وقد أسقطه النهاية والمغنى وشرح المنهج (قوله الصائرة ~~إليه) أي الشفيع بالقسمة لو طلبها المشتري اه‍ بجيرمي (قوله وقيل ضرر سوء ~~المشاركة) وينبني على القولين أنا إن قلنا بالأول لم تثبت الشفعة فيما لو ~~قسم بطلت منفعته المقصودة كحمام ورحى صغيرين وهو الأصح الآتي وإن قلنا ~~بالثاني ثبتت فاندفع قول الشهاب سم ما المانع من القول بهما رشيدي وع ش وقد ~~يجاب بأن مراد سم بقوله بهما دفع الضررين معا وهذا لا يوجد في نحو الحمام ~~الصغير . (قوله ولكونها) أي الحصة المأخوذة بالشفعة (قوله إشارة إلى ~~استثنائها منه) في الاستثناء شئ لعدم دخولها في الغصب لخروجها عنها بقيد ~~عدوانا أو بغير حق إلا أن يراد الإشارة إلى أنها كأنها مستثناة منه اه‍ سم ~~عبارة المغني وذكرت عقب الغصب لأنها تؤخذ قهرا فكأنها مستثناة من تحريم أخذ ~~مال الغير PageV06P053 # قهرا اه‍ (قوله الاجماع إلخ) عبارة المغني وحكى ابن المنذر فيها الاجماع ~~لكن نقل الرافعي عن جابر بن زيد من التابعين إنكارها قال الدميري ولعل ذلك ~~لم يصح عنه اه‍ (قوله في كل ما لم يقسم) أي مشترك لم يقسم لأن عدم القسمة ~~يستلزم الشركة ولرواية مسلم في كل شركة لم تقسم اه‍ ع ش (قوله فإذا وقعت ~~الحدود) معنى وقوع الحدود وتصريف الطرق أنه حصلت القسمة بالفعل فصار كل ~~منهما جارا للآخر بعد أن كان شريكا ولا شفعة للجار ع ش اه‍ بجيرمي. (قوله ~~وصرفت إلخ) هو بالتشديد أي ميزت وبينت اه‍ ع ش وفي البجيرمي قال سم ~~بالتخفيف أي فرقت أي جعل لكل طريق فإن فرقت الطريق المشتركة وجعلت ms4334 بين ~~الشركاء فهو عطف مغاير إذ لا يلزم من وقوع الحدود بيان الطرق اه‍ (قوله لأن ~~الأصل في النفي إلخ) ولان مقابلته بقوله فإذا وقعت إلخ ظاهر في ذلك اه‍ سم ~~(قوله بخلافه بلا) فيكون في الممكن وغيره اه‍ ع ش أقول قضية قول الشارح ~~كالنهاية واستعمال أحدهما إلخ أن لا بعكس لم فالأصل في المنفي بلا الامتناع ~~فليراجع. (قوله تجوز) أي مجاز إن وجدت قرينة ظاهرة على المراد كما في قوله ~~تعالى * (لم يلد ولم يولد) * (الاخلاص: 3) وإذا لم تكن قرينة معينة لخصوص ~~المراد كان اللفظ باقيا على إجماله لم تتضح دلالته ع ش اه‍ بجيرمي وقوله ~~وإذا لم تكن قرينة معينة أي بل قرينة صارفة عن الامكان في لم وعن الامتناع ~~في لا فإذا لم تنصب قرينة أصلا فيحمل اللفظ على المعنى الحقيقي من الامكان ~~في الأولى والامتناع في الثانية فلا يكون في الكلام تجوز ولا إجمال (قوله ~~والعفو عنها أفضل) ظاهره وإن اشتد إليها حاجة الشريك القديم فيكون ذلك من ~~باب الايثار وهو أولى لكنه حيث لم تدع إليها ضرورة كالاحتياج للماء للطهارة ~~بعد دخول الوقت ومحله أيضا حيث لم يترتب على الترك معصية وإلا كأن يكون ~~المشتري مشهورا بالفجور فينبغي أن يكون الاخذ مستحبا بل واجبا إن تعين ~~طريقا لدفع ما يريده المشتري من الفجور ثم اه‍ ع ش. (قوله أو مغبونا) عطف ~~سبب على مسبب أي فيكون الاخذ أفضل اه‍ ع ش (قوله والصيغة إنما تجب إلخ) أي ~~فلا حاجة إلى عدها ركنا بل لا يصح اه‍ ع ش قول المتن (في منقول) أي ~~كالحيوان والثياب (قوله ابتداء) راجع للنفي أي لا تثبت ابتداء اه‍ كردي ~~أقول قول المغني والمراد بالمنقول المنقول ابتداء ليخرج الدار إذا انهدمت ~~بعد ثبوت الشفعة إلخ صريح في أنه قيد للمنقول وكذا قول الشارح الآتي لأن ~~التبعية إلخ مع ما يأتي عن سم هناك صريح فيه (قوله للخبر المذكور) فإنه ~~يخصها بما تدخله القسمة والحدود والطرق وهذا لا يكون في ms4335 المنقولات اه‍ مغني ~~(قوله فيتأبد فيه ضرر المشاركة) قد يقال الذي اعتبره فيما سبق ضرر مؤنة ~~القسمة وهو لا يتكرر سم على حج ويمكن الجواب بأنه لم يقتصر ثم على ضرر ~~القسمة بل ذكر التعليلين معا فقوله هنا للخبر إلخ ناظر للتعليل الأول وقوله ~~ولأنه لا يدوم إلخ ناظر للتعليل الثاني اه‍ ع ش أي ولم يذكره بصيغة التمريض ~~اكتفاء بما مر. (قوله ولا يصح) أي الاخراج لا حكم المخرج من أخذ النقض ~~بالشفعة خلافا لما فهمه ع ش (قوله هنا) أي في مسألة تهدم الدار (قوله لا في ~~ثبوت) أي لأن النقض حين ثبوت الشفعة كان مثبتا لا منقولا اه‍ سم (قوله وما ~~يتبعه) إلى قوله وبحث في المغني إلا قوله على ما مر في البيع وقوله وخرج ~~إلى وشرط التبعية وإلى قول المتن ولا شفعة في النهاية إلا قوله ولم يشرط ~~دخوله فيه ولفظة ما في وما شرط إلخ وقوله وأما حادث إلى وإنما تؤخذ (قوله ~~من باب) أي منصوب أو منفصل بعد البيع كما يأتي (قوله وأصل يجز) أي ما ينبت ~~منه اه‍ ع ش (قوله تبعا للأرض) قال الحلبي هل وإن نص عليه PageV06P054 # مع الأرض أولا لأنه إذا نص عليه صار مستقلا انظر اه‍ وفي ع ش على م ر ما ~~يقتضي أنها تثبت فيه ولو نص على دخوله وإن التنصيص عليه لا يخرجه عن ~~التبعية عند الاطلاق اه‍ بجيرمي (قوله أي تأنيث ربع) الأولى حذف أي (قوله ~~وهو الدار إلخ) عبارة ع ش الربع مفرد وقيل اسم جمع قال النووي في شرح مسلم ~~والربع والربعة بفتح الراء وإسكان الباء والربع الدار والمسكن ومطلق الأرض ~~وأصله المنزل الذي يربعون فيه والربعة تأنيث الربع وقيل واحده والجمع الذي ~~هو اسم الجنس ربع كتمر وتمرة اه‍ انتهت (قوله أو حائط) من الحديث وعطف عى ~~ربعة (قوله لا يحل له إلخ) الذي في النهاية ولا يحل إلخ بالواو (قوله حتى ~~يؤذن) أي يعلم (قوله الحديث) آخره كما في المغني ms4336 وشرح الروض فإن شاء أخذ ~~وإن شاء ترك فإن باعه ولم يؤذنه فهو أحق به ثم قال شرح الروض ومفهوم الخبر ~~أنه إذا استأذن شريكه في البيع فأذن له لا شفعة له قال في المطلب ولم يصر ~~إليه أحد من أصحابنا تمسكا ببقية الاخبار اه‍ (قوله أي لا يحل إلخ) عبارة ~~شرح الروض قال أي في المطلب والخبر يقتضي إيجاب استئذان الشريك قبل البيع ~~ولم أظفر به في كلام أحد من أصحابنا وهذا الخبر لا محيد عنه وقد صح وقد قال ~~الشافعي إذا صح الحديث فأضربوا بمذهبي عرض الحائط انتهى وقد يجاب بحمل عدم ~~الحل في الخبر على خلاف الأولى والمعنى أن ذلك لا يحل حلا مستوي الطرفين ~~اه‍ (قوله إذ لا إثم إلخ) هذا بمجرده لا يصلح صارفا عن الحرمة فكان ينبغي ~~أن يذكر ما يدل على عدم الاثم اه‍ ع ش (قوله في أرض محتكرة) وصورتها على ما ~~جرت به العادة الآن أن يؤذن في البناء في أرض موقوفة أو مملوكة بأجرة مقدرة ~~في كل سنة في مقابلة الأرض من غير تقدير مدة فهي كالخراج المضروب على الأرض ~~كل سنة بكذا واغتفر ذلك للضرورة اه‍ ع ش (قوله لأنه) أي ما ذكر من البناء ~~والشجر (قوله أن يباعا) أي البناء والشجر (قوله وأسه) أي أرضه الحاملة له ~~اه‍ سم زاد ع ش لكن المفهوم مما يأتي في الشارح م ر عن السبكي أن المراد ~~حفيرته اه‍ (قوله لا غير) أي بلا ضم شئ إلى الاس من الأرض التي في حواليه ~~(قوله من أشجار إلخ) عطف على من جدار إلخ وكان الأولى أو أشجار إليه عطفا ~~على شقصا. (قوله تابعة) أي من حيث القصد للمشتري لا أن المراد أنه باع ~~الجدار ودخلت الأرض تبعا لما يأتي عن السبكي اه‍ ع ش (قوله وصرح السبكي) ~~عبارته في شرح المنهاج وينبغي أن يكون صورة المسألة حيث صرح بدخول الأساس ~~والمغرس في البيع وكانا مرئيين قبل ذلك فإنه إذا لم يرهما وصرح ms4337 بدخولهما لم ~~يصح البيع فإن لم يصرح بدخولهما لم يدخلا في البيع في الأصح فإن قلت كلامهم ~~في البيع يقتضي أنه إذا قال بعتك الجدار وأساسه صح وإن لم ير الأساس قلت ~~المراد بذلك الأساس الذي هو بعضه كحشو الجبة أما الأساس الذي هو مكان ~~البناء فهو عين منفصلة لا تدخل في البيع عند الاطلاق على الأصح فإذا صرح به ~~اشترط فيه شروط البيع انتهى وتبعه في القوت على ذلك وبه تعلم ما في اختصار ~~الشارح من الاجمال والايهام سم على حج ويؤخذ من كلام الشارح في الفرق الآتي ~~ما هو المقصود من أنه إذا باع الجدار وأسه وأراد به الأرض لم يصح البيع أو ~~ما هو مستور بالأرض صح لأنه الذي يدخل في اسم الجدار عند الاطلاق اه‍ ع ش ~~(قوله لا بد هنا) أي لا بد في صحة بيع الجدار مع أسه فقط وبيع الأشجار مع ~~مغارسها فقط. (قوله من رؤية الاس) أي الأرض الحاملة للبناء PageV06P055 # و (قوله والمغرس) أي الأرض الحاملة للشجر اه‍ سم (قوله وفرق) أي السبكي ~~(قوله ببينة) أي بيع الجدار مع أسه فقط إلخ (قوله وأساسه) أي ما غاب منه في ~~الأرض اه‍ سم (قوله بأنه) أي الأساس و (قوله ثم) أي فيما مر (قوله بخلافه ~~هنا فإنه إلخ) يعلم منه أن المراد بالأساس هناك بعض الجدار وهنا الأرض ~~الحاملة للجدار وصرح به الأذرعي هنا اه‍ رشيدي ومر عن سم وع ش ما يوافقه ~~(قوله وبحث) أي السبكي (أيضا أنه إلخ) زاد النهاية عقبه وهو مرادهم بلا شك ~~اه‍ (قوله حينئذ) أي عند البيع. (قوله ولم يشرط دخوله فيه) أسقطه النهاية ~~والمغني وشرحا الروض والمنهج قال ع ش قوله م ر لم يؤبر عند البيع أي وإن ~~شرط دخوله لأنه تصريح بمقتضى العقد فلا يخرجه عن التبعية هذا ما اقتضاه ~~إطلاق الشارح م ر وهو ظاهر ثم رأيت في سم على حج مثل ما استظهرته عبارته ~~قوله ولم يشرط دخوله فيه أن هذا القيد ms4338 يقتضي أن غير المؤبر إذا شرط دخوله ~~لا يؤخذ وكذا يقتضي ذلك قوله الآتي أما مؤبر عند البيع أو ما شرط دخوله فيه ~~إلخ ولا يخفي إشكال ذلك فليراجع فإن عبارة الروض وأصله لا تفيد ذلك بل تشعر ~~بخلافه والظاهر أنه ممنوع انتهى اه‍ كلام ع ش أقول وكذا عبارة النهاية ~~والمغني وتعليل الشارح الآتي بقوله لأنه يتبع الأصل إلخ تشعر بخلافه (قوله ~~وإن تأبر) إلى المتن في المغني إلا قوله ولا نظر إلى بل وقوله قال الماوردي ~~وقوله وما شرط دخوله فيه (قوله لتأخره) أي الاخذ ش اه‍ سم (قوله وزيادته ~~كزيادة الشجر) مبتدأ وخبر وجواب سؤال (قوله قال الماوردي إلخ) هذا هو ~~المعتمد اه‍ ع ش (قوله يأخذه وإن قطع) وكذا كل ما دخل في البيع ثم انقطعت ~~تبعيته فإنه يؤخذ بالشفعة كما لو انفصلت الأبواب بعد البيع مغني وسلطان ~~(قوله وما شرط دخوله إلخ) كأن وجهه أن دخوله في البيع حينئذ ليس بطريق ~~التبعية فهو كعين أخرى ضمت إلى المبيع وفيه نظر لأن هذا الشرط مؤكد لا ~~مستقل اه‍ سم (قوله كشجر غير رطب إلخ) عبارة النهاية والمغني واحترز بقوله ~~تبعا عما لو باع أرضا وفيها شجرة جافة شرطا دخولها في البيع فلا تؤخذ ~~بالشفعة لأنها لم تدخل بالبيع بل بالشرط اه‍ قال ع ش قوله م ر لأنها لم ~~تدخل قضيته ثبوتها في الشجر الرطب وإن نص على دخوله لأنه لو سكت عنه دخل ~~عند الاطلاق اه‍. (قوله فلا يأخذ إلا إن لم يؤبر عند الاخذ) وفاقا للمغني ~~وأطلق النهاية أخذ الحادث بعد البيع وقال ع ش بعد ذكره عن سم على منهج ~~والزيادي ما يوافق كلام التحفة ما نصه وعليه فيقيد قول الشارح م ر بما لم ~~يؤبر وقت الاخذ اه‍ (قوله وإنما تؤخذ إلخ) هذا إنما يصلح لما قبل وأما حادث ~~إلخ دونه لأنه غير مقابل بشئ من الثمن حتى يقال بحصتهما اه‍ سم (قوله ~~بحصتهما) أي فتقوم الأرض والنخيل مع الثمر المؤبر ثم ms4339 بدونه ويقسم الثمن على ~~ما يخص كلا منهما كما لو باع شقصا مشفوعا وسيفا اه‍ ع ش (قوله لكونه لثالث) ~~إلى قوله انتهى في المغني (قوله بهذا فقط) أي نصيبه من السفل ش اه‍ سم. ~~(قوله ويجري ذلك في أرض إلخ) فلو باع الشجر مع نصيبه من الأرض فالشفعة في ~~الأرض بحصتها من الثمن لا في الشجر نهاية ومغني قال ع ش قوله م ر لا في ~~الشجر أي لا شفعة فيه لعدم الشركة وينبغي أن يجب على مالك الشجر نصف الأجرة ~~للشفيع وهو ما يخص النصف الذي كان له قبل دون ما يقابل النصف الذي انتقل ~~إليه بالشفعة لأن صاحبه كان يستحق الابقاء فيه مجانا فتنتقل الأرض للشفيع ~~مسلوبة المنفعة كما لو باع أرضا واستثنى لنفسه الشجر فإنه يبقى بلا أجرة ~~وليس للشفيع تكليف المشتري قطع الشجر ولا تملكه بالقيمة ولا القلع مع غرامة ~~أرش PageV06P056 # النقص لأنه مستحق البقاء وعليه فلو اقتسما أي الشريكان القديمان الأرض ~~وخرج النصف الذي فيه الشجر لغير مالك الشجر فالأقرب أنه يكلف حينئذ أجرة ~~الجميع لأنه لا حق لمالك الشجر الآن في الأرض اه‍ (قوله بأن لا ينتفع به ~~بعد القسمة من الوجه إلخ) ظاهره أنه لو انتفع به من غير ذلك الوجه كأن أمكن ~~جعل الحمام دارين والطاحون كذلك عدم ثبوت الشفعة حينئذ لأن نفعهما في هذه ~~ليس من الوجه الذي كان قبل القسمة ولعله غير مراد فالأقرب ثبوت الشفعة في ~~هذه الحالة أخذا من العلة وهي قوله لأن العلة في ثبوت الشفعة في المنقسم ~~دفع ضرر مؤنة القسمة إلخ قاله ع ش ثم قال قوله كطاحون وحمام ظاهره وإن ~~أعرضا عن بقائهما على ذلك وقصدا جعلهما دارين وهو ظاهر ما داما على صورة ~~الحمام والطاحون فلو غيرا صورتهما عن ذلك فينبغي اعتبار ما غيرا إليه اه‍ ~~وهذا يخالف ما تقدم منه والظاهر أن المعتمد هو ما تقدم اه‍ بجيرمي أقول ~~عبارة الروض وشرحه وهي لا تثبت الشفعة فيما لا يجبر الشريك فيه ms4340 على القسمة ~~إذا طلبها شريكه وهو ما لا تبقى منفعته المعتادة بعد القسمة وإن بقي غيرها ~~أي غير المعتادة بعد القسمة للتفاوت العظيم بين المنافع كحمام لا ينقسم ~~حمامين اه‍ كالصريح في موافقة الثاني والله أعلم. (قوله لأن علة إلخ) أي ~~والذي يبطل نفعه بالقسمة لا يقسم فلا ضرر ولا بد من هذه الضميمة للتعليل ~~لينتج المدعي وهو اشتراط أن لا يبطل نفعه المقصود منه بالقسمة لأن التعليل ~~المذكور إنما ينتج ثبوت الشفعة ولا ينتج هذا الاشتراط اه‍ بجيرمي (قوله في ~~المنقسم) أي في الذي يقبل القسمة متعلق بثبوتها (قوله كما مر) أي في أول ~~الباب (قوله دفع ضرر إلخ) خبر إن (قوله والحاجة) عطف على مؤنة والمراد ~~بالحاجة الاحتياج (قوله وهذا الضرر إلخ) عبارة شرح الروض قال الرافعي وهذا ~~الضرر وإن كان واقعا قبل البيع لو اقتسم الشريكان لكن كان من حق الراغب في ~~البيع تخليص شريكه ببيعه منه فإذا لم يفعل سلطه الشارع على أخذه منه فعلم ~~أنها لا تثبت إلا فيما يجبر الشريك فيه على القسمة إذا طلبها شريكه اه‍. ~~(قوله ومن حق الراغب إلخ) قضيته أنه لو عرض البيع على شريكه فامتنع من ~~الشراء ثم باع لغيره ليس له أي للشريك الاخذ بالشفعة وليس مراد أو ما ذكره ~~حكمة لا يلزم اطرادها اه‍ ع ش ومر عن شرح الروض جواب آخر (قوله فيه) أي في ~~البيع و (قوله منه) أي من الضرر ش اه‍ سم (قوله على أخذه) أي الشقص المبيع ~~(منه) أي من الغير (قوله فعلم) أي من التعليل (قوله كما لك عشر دار إلخ) ~~يؤخذ منه أنه لو وقف أحدهما حصته من الدار المذكورة مسجدا صح ويجبره صاحب ~~الملك على قسمته فورا وإن بطلت منفعته المقصودة كما يجبر صاحب العشر إذا ~~طلب صاحب التسعة أعشار القسمة اه‍ ع ش ولم يظهر لي وجه الاخذ (قوله بخلاف ~~عكسه) أي بأن باع مالك العشر حصته فلا تثبت الشفعة لشريكه لا منه من القسمة ~~إذ لا فائدة ms4341 فيها فلا يجاب طالبها لتعنته غني وكردي أي ما لم يكن مشتري ~~العشر له ملك ملاصق له فتثبت الشفعة حينئذ لصاحب التسعة أعشار لأن المشتري ~~حينئذ يجاب لطلب القسمة ع ش وسم (قوله لأن الأول) أي مالك العشر. و (قوله ~~دون الثاني) أي شريكه مالك التسعة أعشار ش اه‍ سم (قوله قيل إلخ) أقره ~~المغني (قوله وليس بسديد) بل هو سديد فتأمله اه‍ سم (قوله لأن هذا إن سلم ~~إلخ) قد يقال هذا ليمنع أولوية تعبير المحرر لأنه لا إيهام فيه لغة ولا ~~عرفا ومالا إيهام فيه مطلقا أولى مما فيه إيهام في الجملة فتأمل سم على حج ~~اه‍ ع ش (قوله في العقار) إلى قوله كأن مات في المغني وإلى التنبيه في ~~النهاية إلا قوله وليس لنحو شافعي إلى ولا لموقوف عليه. (قوله في العقار ~~المأخوذ) أي في رقبته اه‍ رشيدي (قوله ولو ذميا إلخ) عبارة المغني وتثبت ~~لذمي على مسلم ومكاتب على سيده كعكسهما اه‍ (قوله له شقص) أي من دار مشتركة ~~بشراء أو هبة ليصرف في عمارته اه‍ مغنى (قوله يشفع له ناظره) أي إن ~~PageV06P057 # رآه مصلحة ولو كان لبيت المال شريك في أرض فباغ شريكه كان للإمام الاخذ ~~بالشفعة إن رآه مصلحة اه‍ مغني. (قوله حصته) أي الميت (قوله لأن الدين لا ~~يمنع الإرث) أي فكان الوارث باع ملك نفسه هذا إذا كان الوارث حائزا كابنه ~~مثلا بخلاف غيره فيأخذ بالشفعة ما زاد على قدر حصته من الإرث اه‍ ع ش (قوله ~~حمله) أي الجار الواقع فيها و (قوله فتعين) أي الحمل (قوله ولا ينقض إلخ) ~~أي ولو قضى بالشفعة للجار حنفي لم ينقض حكمه ولو كان قضاؤه بها لشافعي ~~كنظائره من المسائل الاجتهادية اه‍ مغني (قوله بل يحل له) أي للجار الشافعي ~~ع ش اه‍ سم. (قوله وحينئذ ليس للحنفي الحكم إلخ) قضيته أن منع الشافعي حكم ~~بمنعها سم على حج وهو ظاهر لأن قوله منعتك من الاخذ في قوة حكمت بعدم ~~الشفعة اه‍ ع ms4342 ش (قوله ولا لموقوف عليه إلخ) عطف على قوله لغير الشريك أي ~~ولا تثبت لشريك موقوف عليه (قوله بناء على إطلاق امتناع إلخ) وكذا على ~~الجواز لعدم ملكه كما يفيد ذلك كلام شرح الروض أي والمغني والنهاية اه‍ سم ~~(قوله وسيأتي آخر القسمة إلخ) عبارة المغني والنهاية ولا شفعة لصاحب شقص من ~~أرض مشتركة موقوف عليه إذا باع شريكه نصيبه ولا لشريكه إذا باع شريك آخر ~~نصيبه كما أفتى به البلقيني لامتناع قسمة الوقف عن الملك ولانتفاء ملك ~~الأول الرقبة نعم على ما اختاره الروياني والمصنف من جواز قسمته عنه لا ~~مانع من أخذ الثاني وهو المعتمد إن كانت القسمة قسمة إفراز اه‍ قال سم ~~وينبغي حينئذ أن يأخذ الجميع لأن جهة الوقف لعدم استحقاقها الاخذ بمنزلة ~~العدم اه‍ وقال ع ش قوله م ر ولا لشريكه أي الوقف بأن كانت أثلاثا لزيد ~~ولعمرو وللمسجد وقوله م ر إن كانت القسمة قسمة إفراز أي لا قسمة رد أو ~~تعديل وينبغي أن محل امتناع قسمة الرد إذا كان الدافع للدراهم صاحب الملك ~~لأنه شراء لبعض الوقف بما دفعه من الدراهم ما لو كان الدافع ناظر الوقف من ~~ريعه لم يمتنع لأنه ليس فيه بيع الوقف بل فيه شراء له اه‍ (قوله وموصي له) ~~عطف على قوله موقوف عليه أي ولا لموصي له. (قوله وسيأتي ما في ذلك إلخ) ~~الذي يأتي له م ر في السير إنما هو الجزم بأنها فتحت عنوة وهو الذي أفتى به ~~والده م ر وزاد أنها لم توقف اه‍ رشيدي عبارة البجيرمي فرع قال شيخنا كابن ~~حجر أراضي مصر كلها وقف لأنها فتحت عنوة فلا شفعة فيها ونوزع فيه ونقل عن ~~شيخنا م ر خلافه وهو الذي جرى عليه الناس في الاعصار قليوبي وقرره شيخنا ~~اه‍ (قوله كولي غير أصل) أفهم أن الأصل له ذلك ويوجه بأنه غير متهم اه‍ ع ش ~~(قوله فإنه يشفع إلخ) أي الشريك ش اه‍ سم أي الوكيل في البيع (قوله غير ms4343 ~~الشريك) أي للبائع باعتراف ذلك الغير كما يأتي (قوله الآخر) أي الشريك ~~الآخر باعتبار اليد (قوله لآخر) أي غير الثلاثة (قوله وهذا) أي لزوم رده ~~للمشهود له اه‍ سم (قوله مع زعمه بطلان البيع) أي PageV06P058 # بدليل شهادته اه‍ سم (قوله فقط كدرب) إلى قول المتن ملكا لازما في المغني ~~إلا قوله من غير إلى المتن وإلى قوله ولو شرط في النهاية (قوله فقط) أي لا ~~فيها أيضا اه‍ سم (قوله كدرب غير نافذ) قال ابن الرفعة أما الدرب النافذ ~~فغير مملوك فلا شفعة في ممر الدار المبيعة منه قطعا اه مغني قول المتن ~~(والصحيح ثبوتها في الممر) إلى قوله وإلا فلا والثاني تثبت فيه والمشتري هو ~~المضر بنفسه بشراء هذه الدار والثالث المنع مطلقا إذا كان في اتخاذ الممر ~~عسر ومؤنة لها وقع نهاية ومغني وفي سم بعد ذكر ذلك عن الأسنوي ما نصه ولا ~~يخفى أن حكاية الثالث صريح في أنه لا فرق على الصحيح بين أن يكون في اتخاذ ~~الممر عسر أو مؤنة لها وقع أو لا فانظر ذلك مع قول الشارح أي والنهاية من ~~غير مؤنة لها وقع وعبارة الروض أي والمغني صريحة في أن هذا الذي قاله ~~الشارح وجه ضعيف اه‍ وفي النهاية والمغني وسم أيضا ومحل الخلاف إذا لم يتسع ~~الممر فإن اتسع بحيث يمكن أن يترك للمشتري منه شئ يمر فيه يثبت الشفعة في ~~الباقي قطعا اه‍ وزاد الأخيران وفي المقدار الذي لا يتأتى المرور بدونه ~~الخلاف اه‍. (قوله ومجرى النهر إلخ) عبارة الروض ولصحن بيوت الخان ومجرى ~~النهر أي وبئر المزرعة حكم الممر اه‍ قال في شرحه أي الشركة في صحن الخان ~~دون بيوته وفي مجرى الماء دون الأرض أي البستان وفي بئر المزرعة دون ~~المزرعة كالشركة في الممر فيما مر انتهى اه‍ سم (قوله ولو اشترى إلخ) عبارة ~~المغني قبيل هذه المسألة ولو باع نصيبا ينقسم من ممر لا ينفذ فلأهله الشفعة ~~لأنهم شركاء فيه ولو باع نصيبه من الممر خاصة ففي ms4344 الروضة وأصلها أن للشريك ~~الاخذ بالشفعة إن كان منقسما أي واتصلت الدار المبيع ممرها بملكه أو شارع ~~اه‍. (قوله نصيبا في ممر) أي تمكن قسمته أي الممر كما هو ظاهر اه‍ ع ش ~~(قوله ثبتت) أي في النصيب (قوله مطلقا) أي أمكن اتخاذ ممر للدار أولا مغني ~~وع ش وشرح الروض (قوله ثم) أي في مسألة المتن قول المتن (فيما ملك إلخ) أي ~~فيما ملكه الشريك الحادث (قوله وغيرها) أي غير محضة والواو بمعنى أو كما ~~PageV06P059 # عبر به النهاية والمغني. (قوله وغيرها) يدخل فيه القرض بأن أقرض شقصا ~~بشرطه فتثبت فيه الشفعة وممن صرح بذلك الدميري وسنذكره عن الروض سم على حج ~~أي ويأخذه الشريك بقيمته وقت القرض اه‍ ع ش (قوله سببه) إلى قول المتن في ~~البيع في المغني إلا قوله وسيذكر إلى المتن (قوله سببه) إنما قدره الشارح ~~ليندفع ما أورد على المتن من ثبوت الشفعة في مدة خيار المشتري فقط كما ~~سيأتي في قوله فلو باع أحد شريكين نصيبه إلخ قول المتن (ومهر) أي وشقص جعل ~~مهرا وكذا ما بعده ويأخذ فيهما الشفيع بمهر المثل وفي صلح الدم بالدية حلبي ~~اه‍ بجيرمي (قوله وعوض صلح عن نجوم إلخ) كأن ملك المكاتب شقصا فصالح سيده ~~به عن النجوم التي عليه وإلا فالشقص لا يكون نجوم كتابة لأن عوضها لا يكون ~~إلا دينار والشقص لا يتصور ثبوته في الذمة اه‍ مغني (قوله في قتل عمد) فإن ~~كان خطأ أو شبه عمد فالواجب فيه إنما هو الإبل والمصالحة عنها باطلة على ~~الأصح لجهالة صفاتها اه‍ مغني (قوله ومن المملوك بمحضة إلخ) عبارة المغني ~~قوله وأجرة ورأس مال سلم هما معطوفان على مبيع فلو جعلهما قبل المهر كان ~~أولى لئلا يتوهم عطفهما على خلع فيصير المراد عوض أجرة وعوض رأس مال سلم ~~وليس مراد الآن رأس مال السلم لا يصح الاعتياض عنه ولو قال لمستولدته إن ~~خدمت أولادي بعد موتي سنة فلك هذا الشقص بخدمتهم فلا شفعة فيه لأنه وصية ~~اه‍ ms4345 (قوله وصلح عن مال إلخ) عبارة المغني تنبيه تقييد الصلح بالدم ليس ~~لاخراج الصلح عن المال فإنه يثبت فيه الشفعة قطعا وإنما خصصه ليكون منتظما ~~في سلك الخلع من حيث أنه معاوضة غير محضة اه‍. (قوله ويصح عطف نجوم إلخ) أي ~~ولا يكون تفريعا على الضعيف وصورته حينئذ أن يكاتبه السيد على نصف عقار ~~ودينار مثلا وينجم كلا بوقت ثم يدفع المكاتب الشقص الموصوف بعد ملكه له ~~لسيده فيثبت لشريك المكاتب الاخذ بالشفعة اه‍ ع ش (قوله وما قيل يتعين إلخ) ~~وافقه المغني (قوله يتعين فيه) أي عطف نجوم (قوله ممنوع) انظر ما وجه المنع ~~اه‍ رشيدي عبارة ع ش قوله ممنوع أي لأن الممتنع إنما هو ثبوت العقار الكامل ~~في الذمة لا شقصه وبه يندفع ما اعترض به سم على حج على المنع المشار إليه ~~بقوله وبتسليمه اه‍ عبارة سم قوله بل بتسليمه فيه إشارة إلى منعه فانظر ~~وجهه مما يأتي للشارح في الإجارة أن العقار لا يثبت في الذمة ومع ما يأتي ~~في الكتابة إن شرط عوضها كونه دينا اه‍ أقول يؤيد اعتراضه ما مر عن المغني ~~فإن كان ما قاله ع ش من الفرق بين العقار وشقصه فيه نقل صريح وإلا فظاهر ما ~~مر امتناع كون مطلق العقار نجوما فليراجع. (قوله يمكن عطفه على خلعه) أي ~~فلم يتعين التقدير الأول الذي العطف فيه على دم وقد يقال هذا لا ينافي ~~مقصود هذا القائل فليتأمل اه‍ سم عبارة الرشيدي قوله بل بتسليمه يمكن عطفه ~~على خلع أي ويلزمه ما يأتي من أنه لا يصح الاعتياض عن النجوم ومراده بهذا ~~دفع تعين عطفه على دم اه‍ وعبارة ع ش قوله بتسليمه أي تسليم امتناع ثبوته ~~في الذمة وأنه مبني على صحة الاعتياض عن النجوم فليس المراد أنه بتقدير ~~عطفه على خلع يكون تفريعا على المعتمد من امتناع الاعتياض اه‍. (قوله ثم ما ~~ذكر إلخ) أي من ثبوت الشفعة في عوض النجوم على تقدير عطفه على دم أو خلع ~~(قوله ms4346 لكن الذي جزما به في بابها المنع إلخ) وهو المعتمد نهاية ومغني (قوله ~~أو ثبت) أي الخيار عبارة المغني وما ذكر في خيار الشرط يجري في خيار المجلس ~~ويتصور انفراد أحدهما به بإسقاط الآخر خيار PageV06P060 # نفسه فلو عبر بثبت لكان أولى وقوله لهما من زيادته ولا حاجة إليه فإن ~~المانع ثبوته للبائع اه‍ قول المتن (في البيع) وفي عميرة ما نصه قول المصنف ~~في المبيع قال الأسنوي هو بالميم قبل الباء وهو أحسن من التعبير بالبيع ~~لأنه يشمل شرط الخيار في الثمن المعين وذلك مانع من الاخذ مطلقا انتهى اه‍ ~~ع ش عبارة المغني لو شرط الخيار في الثمن للبائع لم تثبت الشفعة إلا بعد ~~لزومه لئلا يبطل خياره نبه عليه الأسنوي اه‍ (قوله أو لأجنبي عنهما) أي عن ~~جانبي البائع والمشتري (قوله عنه) أي عن جانب البائع قول المتن (لم يؤخذ ~~إلخ) أي أخذا مستقرا بل يوقف فإن تم العقد تبين صحته كما في العباب عن ~~الأسنوي بحثا اه‍ ع ش (قوله لأن المشتري) إلى قول المتن ولا يشترط في ~~النهاية إلا قوله أو لأجنبي عنه وقوله على أنه قيد إلى وبحث الزركشي وقوله ~~وقيل إلخ (قوله فيهما) أي في صورتي المتن وكان المناسب لما زاده من مسألتي ~~الأجنبي التأنيث (قوله في الأولى) أي في صورة الخيار لهما أو لأجنبي عنهما ~~و (قوله وفي الثانية) أي في الخيار للبائع وحده أو لأجنبي عنه (قوله وهذا) ~~أي عدم الاخذ فيما ذكره المصنف وكذا الضمير في قوله الآتي هو محترز إلخ ~~(قوله عما جرى) أي عن شقص جرى (سبب ملكه) أي مملوكيته (قوله وعلى الضعيف) ~~متعلق بقوله الآتي محترز إلخ و (قوله أن المشتري ملك) بيان للضعيف قال ~~الرشيدي قوله م ر وعلى الضعيف أن المشتري ملك إلخ فيه نظر يعلم من المتن ~~عقبه اه‍ (قوله ولا يرد هذا) أي الأظهر المذكور. (قوله مع إفادته الملك ~~إلخ) احتراز عن الخيار لهما أو للبائع اه‍ سم (قوله فاندفع إلخ) في كنز ~~الأستاذ ms4347 البكري ما نصه تنبيه قيل لا حاجة للزوم بل هو مضر إذ عدم الثبوت ~~فيما ذكر أي في قوله ولو شرط إلخ لعدم الملك الطارئ لا لعدم اللزوم ويمنع ~~بأن الملك إذا تم العقد تبين أنه طرأ من حين العقد في حالة الوقف فظهر له ~~فائدة انتهى اه‍ سم (قوله ما قيل إلخ) وافقه المغني وشرح المنهج عبارتيهما ~~وتقييد الملك باللزوم ومضر أو لا حاجة إليه لثبوت الشفعة في مدة خيار ~~المشتري وعدم ثبوتها في مدة خيار البائع أو خيارهما إنما هو لعدم الملك ~~الطارئ لا لعدم اللزوم اه‍ قال البجيرمي قوله لثبوت الشفعة إلخ أي فهو مضر ~~وقوله وعدم ثبوتها إلخ جواب عما يقال يحتاج إليه إذا كان الخيار للبائع أو ~~لهما فإنها لا تثبت لعدم اللزوم وقوله لعدم الملك الطارئ خبر وعدم ثبوتها ~~وقوله لا لعدم اللزوم إلخ أي فهو غير محتاج إليه فأو للتنويع اه‍ (قوله ولا ~~يقال إلخ) دفع لما يتوهم وروده على قوله لأنه لكونه يؤول إلخ. (قوله ذكر ~~المتفق عليه إلخ) أي بقوله ولو شرط إلخ و (قوله ثم المختلف فيه) أي بقوله ~~وإن شرط إلخ. (قوله وفيه نظر) عبارة النهاية والأوجه خلافه اه‍ أي فلا خيار ~~للشفيع إذا أخذ في زمن خيار المشتري ع ش (قوله ظاهر) أي لأن الوارث خليفة ~~مورثه ولا كذلك الشفيع اه‍ ع ش (قوله لبقاء ملك البائع إلخ) نشر على ترتيب ~~اللف قول المتن (ولو وجد المشتري إلخ) وكذا لو وجد البائع بالثمن عيبا ولذا ~~عبر في الروض بقوله للشفيع المنع من الفسخ بعيب أحد العوضين إذا رضي بأخذه ~~انتهى والعباب بقوله للشفيع منع البائع الفسخ بعيب الثمن والمشتري بعيب ~~الشقص إذا رضي به انتهى ففي الأول يرجع البائع على المشتري بالأرش سم وع ش ~~وفي المغني ما يوافقه قول المتن (بالشقص) بكسر المعجمة اسم للقطعة من الشئ ~~اه‍ مغني (قوله لسبق حقه) إلى قوله وقيل في المغني قوله (حقه) وهو تملكه ~~بالشفعة (قوله على حق المشتري) أي ms4348 على حقه في الرد رشيدي ومغني (قوله ~~بالاطلاع) أي على العيب (قوله ولو رده المشتري إلخ) عبارة المغني وعلى ~~الأول لو رد المشتري PageV06P061 # قبل مطالبة الشفيع كان للشفيع أن يرد الرد ويأخذه في الأصح وهل يفسخ الرد ~~أو يتبين أنه كان باطلا وجهان صحح السبكي الأول وفائدتهما كما قال في ~~المطلب الفوائد والزوائد من الرد إلى الاخذ ولو أصدقها شقصا ثم طلقها قبل ~~الدخول فللشفيع أخذ النصف الذي استقر لها وكذا العائد للزوج لثبوت حق ~~الشفيع بالعقد والزوج يثبت حقه بالطلاق ومثله ما لو أفلس المشتري قبل الاخذ ~~اه‍. (قوله فله رد الرد) عبارة العباب فله الاخذ ويفسخ الرد من حينئذ انتهى ~~اه‍ سم عبارة ع ش قوله فله رد الرد أي للشفيع الفسخ قال في الروض لا إن ~~انفسخ بتلف الثمن المعين قبل قبضه أي فلا يأخذ الشفيع بالشفعة انتهى قال في ~~الشرح والتصريح بالترجيح من زيادته والأوجه أنه يأخذ بها لما مر في الفسخ ~~أن الانفساخ كالفسخ في أن كلا منهما يرفع العقد من حينه لا من أصله انتهى ~~أي فعلى هذا الأوجه يرجع البائع على المشتري ببدل الثمن سم على حج وهو ظاهر ~~في أن الشفيع يدفع الثمن للمشتري وإن كان شراؤه انفسخ بتلف الثمن المعين في ~~يده والمشتري يدفع بدل ما تلف في يده للبائع اه‍ قوله (بطلانه) أي الرد سم ~~وع ش. (قوله كما صححه) أي فسخ الرد وعدم تبين البطلان (قوله فالزوائد إلخ) ~~مفرع على المنفي المرجوح والنفي منصب عليه اه‍ رشيدي عبارة ع ش أي وعلى ~~القولين بالتبين المرجوح فالزوائد إلخ أي وعلى الأول أي القول بالفسخ ~~فالزوائد للبائع اه‍ (قوله حاصله) أي قوله متأخر أو كذا ضمير في حله (قوله ~~بشرط الخيار له) أي للبائع أما إذا كانت بشرط الخيار للمشتري فلا توقف في ~~ثبوت الشفعة للمشتري لثبوت الملك له اه‍ رشيدي (قوله فالشفعة للمشتري ~~الأول) أي حقها ثابت له لكنه إنما يأخذ بعد لزوم البيع كما علم مما مر في ~~المتن ms4349 اه‍ رشيدي (قوله إن لم يشفع بائعه) أي الشريك القديم (قوله بشرط ~~الخيار لهما) أي البائعين كما يعلم من السياق وأولى منه إذا شرط للمتبايعين ~~اه‍ رشيدي (قوله دون المشتري) بل أو وللمشتري فليتأمل اه‍ سم زاد الرشيدي ~~أما إذا كان للمشتري أي وحده ففيه ما مر اه‍ (قوله سواء أجازا معا إلخ) ~~ومعلوم مما يأتي أنه لا شفعة إلا بعد انقضاء خيار البائع اه‍ سم. (قوله ~~بكسر الشين) عبارة المغني بكسر المعجمة بخط المصنف أي نصيب وقوله في الأرض ~~مثال لا حاجة إليه اه‍ (قوله ولا نقول أن المشتري إلخ) عبارة النهاية ~~والمغني والثاني يأخذ الجميع وهو الثلث ولا حق فيه للمشتري لأن الشفعة ~~تستحق على المشتري فلا يستحقها على نفسه وأجاب الأول بأنا لا نقول أن ~~المشتري إلخ اه‍ (قوله فلو ترك المشتري إلخ) عبارة المغني والروض مع شرحه ~~فلو قال المشتري أترك الكل أو خذه وقد أسقطت حقي لكن لم يلزمه الإجابة ولم ~~يسقط حق المشتري من الشفعة اه‍ (قوله في استحقاق التملك) إلى قوله لأن أخذه ~~إلخ في النهاية إلا قوله وقول جمع إلى والمعتمد (قوله لثبوته) أي الاستحقاق ~~(قوله وبتقدير الاستحقاق) أي في قوله في استحقاق التملك اه‍ سم (قوله أنه ~~لا بد إلخ) بيان لما بعده (قوله من أحد هذه الأمور) أي الثلاثة المنفية في ~~المتن (قوله أن ما هنا في ثبوت PageV06P062 # التملك إلخ) عبارة المغني أن المراد هنا الاخذ بالشفعة وهو قوله أخذت ~~بالشفعة وهو لا يشترط فيه شئ من ذلك لثبوته بالنص وأما حصول الملك فيشترط ~~فيه ما سيأتي (قوله واستحقاقه) عطف تفسير للتملك (قوله وتقرره) عطف تفسير ~~لحصول الملك (قوله من الجواب) أي من جواب الأسنوي اه‍ مغني. (قوله بنحو ~~ذلك) أي بنحو جوابه بأن التملك غير حصول الملك كردي وع ش وإنما زاد النحو ~~لما سيأتي من الاعتراض على الفتى (قوله أي بطلبها فورا) من كلام الشارح اه‍ ~~ع ش أي وقوله ثم السعي إلخ من كلام الفتى كما في ms4350 الرشيدي ومعطوف على أخذ ~~الشفعة و (قوله فهذا هو التملك) من كلام الشارح والمشار إليه مجموع الطلب ~~فورا ثم السعي إلخ أو الأخير فقط (قوله خلاف ما يقتضيه كلامه) أي من أنه ~~الطلب اه‍ ع ش (قوله ما يصرح بذلك) أي بأن هذا هو التملك ع ش وكردي (قوله ~~وهو) أي ما يصرح بذلك (قوله عن قول الشيخين إلخ) يعني عن التنافي بين قول ~~الشيخين ولا يكفي إلخ وقولهما في بيان صيغة الطلب أنا مطالب بها (قوله فهو ~~بناء إلخ) هو جواب أما وكان المناسب أن يقول وأما قول الشيخين إلخ لأن ~~المبني هو قول الشيخين لا الجواب وتقدير الكلام على ما هنا وأما الجواب عن ~~قول الشيخين إلخ فهو أن كلامهما مبني على الفرق إلخ اه‍ رشيدي (قوله انتهى) ~~أي قول بعض التلامذة (قوله وقول جمع إلخ) عطف على قول بعض التلامذة (قوله ~~فعلمنا إلخ) أي من كلام بعض تلامذة الفتى وكلام الجمع (تغايرهما) أي الطلب ~~والتملك (قوله لكن قولهم) أي الجمع (قوله أنه لا بد من الفور في التملك ~~إلخ) كان حاصل هذا أنه إذا شرع في السبب المملك الذي هو أحد الأمور الآتية ~~وجب الفور في إتمامه حتى لو تراخى فيه سقط حقه وعلى هذا فما اقتضاه قوله ~~الآتي في الفصل الآتي وكذا إن علم إلخ من بقاء حقه مع العلم باستحقاق ما ~~دفعه لعل محله ما لم يتراخ في الابدال والدفع إلى المشتري وإلا سقط حقه ~~لأنه بدفع المستحق شرح في السبب المملك فوجب الفور فيه بأن يبادر إلى ~~الابدال والدفع اه‍ سم عبارة ع ش بعد كلام ذكره عن الجمال الرملي نصها فيه ~~وقفة لأنه يقتضي أنه لو أخذ بالشفعة ولم يشرع عقبها في سبب التملك بطل حقه ~~من الشفعة وإن اتفق له حصول الثمن أو كان حاصلا عنده ودفعه للمشتري بقية ~~يومه والظاهر خلافه اه‍. (قوله عقب الفور في الاخذ أي في سببه) مفهومه أنه ~~قبل الاخذ في السبب أي قبل الشروع في سبب ms4351 الاخذ لا يجب الفور في التملك ~~وبالنظر لهذا قالوا فيما سيأتي أن الذي على الفور هو الطلب لا التملك وانظر ~~أي حاجة للفظ الفور اه‍ سم عبارة الرشيدي قوله أي في سببه تفسير لقوله في ~~التملك فالمراد بالسبب هنا هو أحد تلك الثلاثة اه‍ وبه قد يندفع إشكال سم ~~بقوله وانظر أي حاجة إلخ المبني على المتبادر من كون ذلك تفسيرا للاخذ ~~فتأمل (قوله نعم في الروضة إلخ) قال سم قضية كون هذا استدراكا على ما قبله ~~أن هذا استثناء من اشتراط تسليم العوض في التملك وأن المراد به أنه إذا غاب ~~الثمن عذر وجاز له التملك ولو بغير قضاء القاضي ورضا المشتري ثم إن أحضر ~~العوض قبل انقضاء ثلاثة أيام استمر تملكه وإلا فسخ إذ لو كان المراد بهذا ~~هو المراد بقوله الآتي وإذا ملك الشقص بغير تسليم العوض إلخ لم يكن له موقع ~~هنا ولم يحتج للجمع بينه وبين ما يأتي ثم قال بعد أن سرد نص كلام الروضة ~~ولا يخفى أن المتبادر منه أن ما قاله ابن سريج مفروض فيما إذا ملك بغير ~~الطريق الأول وأنه ليس فيه جواز التملك بدون الطريقين PageV06P063 # الأخيرين وبغير تسليم الثمن إذا كان غائبا وأنه يعذر في التملك بدونه ~~لعذره بغيبته وبدل على ذلك اختصار الروض لذلك بقوله ويتوقف وجوب تسليم ~~الشقص على تسليم الثمن ويمهل ثلاثا غاب ماله ثم يفسخه القاضي اه‍ عبارة ~~الرشيدي قوله نعم في الروضة إلخ هذا ليس استدراكا في الحقيقة لأن محل ~~الامهال فيه بعد التملك كما هو صريح عبارة الروضة ويدل عليه أن الشارح م ر ~~ذكره فيما يأتي قريبا بلفظه وإذا ملك الشقص بغير تسليم لم يتسلمه حتى يؤديه ~~إلخ فعلم أنه لا يمهل للتملك مطلقا واعلم أن المراد بالتملك في كلام الروضة ~~التملك الحقيقي كأن أخذ وقضى له القاضي بقرينة قوله فسخ الحاكم تملكه فتأمل ~~اه‍ أقول يدل على ما قاله وعلى أن ما ذكره الشارح والنهاية هنا عين ما ~~ذكراه فيما يأتي اقتصار ms4352 المغني على ما يأتي. (قوله زعم بنائه) أي ما في ~~الروضة وأصلها (قوله على ضعيف) لعله أنه إذا غاب الثمن عذر وجاز له التملك ~~بدون وجود واحد من الثلاثة الآتية في المتن (قوله لأن أخذه إلخ) خالفه ~~النهاية فقال وله أي للشفيع أخذه من البائع ويقوم قبضه مقام قبض المشتري ~~اه‍ قال الرشيدي قوله م ر ويقوم قبضه إلخ أشار به إلى دفع ما علل به الشهاب ~~بن حجر ما اختاره من تعيين إجبار المشتري من قوله لأن أخذه من يد البائع ~~يفضي إلى سقوط الشفعة إلخ ووجه الدفع أن قبض الشفيع قائم مقام قبض المشتري ~~فلا يرد ما قاله وفي بعض نسخ الشارح م ر مثل ما قاله الشهاب بن حجر فالظاهر ~~أن الشارح م ر رجع عنه بعد أن كان تبعه فيه وأشار إلى رده بما ذكر اه‍ ~~عبارة سم قوله لأن أخذه من يد البائع إلخ قضية ذلك أنه لا يكفي الاخذ من ~~البائع وفي الروض خلافه اه‍ (قوله في حصول الملك) إلى قوله والقمولي في ~~النهاية وكذا في المغني إلا قوله وإن سلم الثمن إلى المتن وقوله سواء الثمن ~~المعين والذي في الذمة قول المتن (لفظ) ولا يكفي المعاطاة كما مر في البيع ~~اه‍ مغني (قوله ورؤية شفيع) و (قوله وأحد الثلاثة) معطوفان على كون إلخ ش ~~اه‍ سم (قوله ورؤية شفيع) تنبيه: أشعر اقتصاره على رؤية الشفيع أنه لا ~~يشترط أن يراه المأخوذ منه وهو كذلك قال الأسنوي وسببه أنه قهري ويتصور ذلك ~~في الشراء بالوكالة وفي الاخذ من الوارث مغني وأسنى أي بان يموت المشترى ~~PageV06P064 # للشقص فينتقل لوارثه ويأخذ منه الشريك القديم ع ش (قوله يذكره الآن) أي ~~في هذا الفصل بقوله لا يتملك شقصا لم يره الشفيع قول المتن (أما تسليم ~~العوض إلخ) أي أو التخلية بينه وبينه إذا امتنع من التسليم اه‍ مغني (قوله ~~وصل إلى حقه) أي في الحالة الأولى (أو مقصر) أي فيما بعدها اه‍ مغني (قوله ~~ومن ثم) أي ms4353 لأجل أنه مقصر لكن في هذا التفريع خفاء (قوله وقبض الحاكم إلخ) ~~أي إذا امتنع من التسلم اه‍ مغني. (قوله بحيث يتمكن إلخ) ولو أنكر المشتري ~~وضع الشفيع الثمن بين يديه صدق المشتري في بقاء الثمن في جهة الشفيع ويصدق ~~الشفيع في الوضع حتى لا يسقط حقه من الشفعة لأنها ثبتت بالبيع والمشتري ~~يريد إسقاطها بعدم مبادرة الشفيع اه‍ ع ش (قوله كاف) أي في ملك الشفيع ~~الشقص (قوله كأن باع دارا إلخ) أي وأما لو باع دارا فيها ذهب أو فضة بجنسه ~~فلا يصح لأنه من قاعدة مد عجوة اه‍ ع ش (قوله لا بالملك) يعني لا يجب ~~التعرض في حكمه بالملك بل حكمه بثبوتها يحصل به مع سبق طلب الملك كذا نقل ~~عن الشارح م ر اه‍ رشيدي أقول ويفيده قول الشارح في مقابله وقال صاحب ~~الكافي إلخ وقوله لتأكد إلخ (قوله كما قاله ابن الرفعة) الأولى تقديمه على ~~قوله لا بالملك كما فعله المغني (قوله وهو) أي قوله أي بثبوتها (قوله لأنها ~~إلخ) أي الشفعة (قوله فيها) أي الشفعة واختيار التملك اه‍ مغني (قوله فيها ~~وطلبه) إلى الفرع في النهاية والمغني قول المتن (به) أي القضاء اه‍ مغني ~~(قوله مقامه) أي القضاء (قوله كما أفهمه المتن إلخ) عبارة المغني تنبيه ~~اشتراط المصنف أحد هذه الأمور يفهم أنه لا يكفي التملك عند الشهود وهو كذلك ~~كما هو أظهر الوجهين ورجحه ابن المقري ولو عند فقد القاضي كما هو ظاهر ~~كلامهم وإن قال ابن الرفعة لا يبعد التفصيل كما في مسألة هرب الجمال حيث ~~يقوم الاشهاد مقام القضاء لأن الضرر هناك أشد منه هنا اه‍ (قوله وبحث ابن ~~الرفعة إلخ) وظاهر كلامهم خلافه واستظهره الشيخ في شرح البهجة وجرى عليه ~~ابن المقرئ اه‍ شرح م ر اه‍ سم قال ع ش قوله م ر ظاهر كلامهم خلافه أي وهو ~~المعتمد فلا يقوم الاشهاد مقام الحاكم عند فقده ويعذر في التأخير إلى حضور ~~الحاكم حيث امتنع المشتري من قبض الثمن ms4354 ولم يتأت للشفيع وضعه بين يديه اه‍ ~~(قوله أن محله) أي عدم القيام (قوله وإلا قام) أي وإن لم يوجد الحاكم قام ~~الاشهاد مقام حكمه (قوله وإنما يتجه إلخ) عبارة النهاية وبفرض اعتماد ما ~~قاله ابن الرفعة فإنما يظهر إن غاب إلخ اه‍. (قوله أو امتنع إلخ) أي ولم ~~يتأت للشفيع وضعه بين يديه كما مر (قوله وإذا ملك الشقص إلخ) عبارة المغني ~~وإذا ملك الشفيع الشقص بغير الطريق الأول وهو تسليم العوض لم يكن له أن ~~يتسلم الشقص حتى يؤدي الثمن وإن تسلمه المشتري قبل أداء الثمن ولا يلزم ~~المشتري أن يؤخر حقه بتأخير البائع حقه فإن غاب ماله أمهل ثلاثة أيام فإن ~~مضت ولم يحضر الثمن فسخ الحاكم التملك وقيل يبطل بلا فسخ وليس للشفيع خيار ~~مجلس لما مر في بابه اه‍ (قوله ثلاثة أيام) أي غير يوم العقد اه‍ ع ش أي ~~التملك (قوله فسخ الحاكم إلخ) ظاهر كلامهم وإن رضي المشتري بزيادة المهلة ~~وفيه وقفة بل قولهم وأما رضا المشتري إلخ صريح في عدم إرادته. (قوله ~~تنازعه) أي الشفيع ش اه‍ سم (قوله الفعلان) أي يتملك ويرى اه‍ ع ش قال ~~المغني والروض فرع لا يتصرف الشفيع في الشقص قبل قبضه وإن سلم PageV06P065 # الثمن للمشتري وله الرد بالعيب عليه أي المشتري فإن قبضه بإذن المشتري ~~وأفلس بالثمن رجع فيه المشتري كما في البيع في ذلك كله اه‍ (قوله فيه) أي ~~الاعتماد (قوله غافلا عما قاله) أي الغزي (قوله كذا قاله) المشار إليه قوله ~~غافلا إلخ أي نسبة الغفلة إلى الغزي اه‍ كردي (قوله موهما) أي البعض ~~(التناقض) أي بين قولي الغزي (قوله وليس كذلك) أي ولا تناقض بين قوليه ~~(قوله بل الأول) أي ما نقله الغزي عن الأنوار واعتمده و (قوله والثاني) أي ~~ما قاله عن ابن الصلاح (قوله لتحديدها) أي لبيان قدرها (قوله في بعض الصور) ~~أي كما مر في قول المتن ولو كان للمشتري شرك إلخ (قوله هذا) الإشارة إلى ~~المشتري و (قوله وهو) ms4355 أي ما اشتراه هذا و (قوله هكذا من إلخ) تحديد للشقص و ~~(قوله بثمن كذا إلخ) كقوله (من فلان) متعلق بقوله اشتراه. (قوله قبضه منه) ~~أي حاجة إليه مع جواز الاخذ من البائع كما تقدم عن الروض اه‍ سم أقول وذكره ~~مبني على ما اختاره فيما تقدم من عدم جوازه خلافا للروض والنهاية (قوله ~~للشفعة فيه) أي فيما اشتراه إلخ (قوله فأثبته) أي الشراء و (قوله وثمنه) ~~عطف على ضمير أثبته و (قوله الشفيع) فاعله (قوله ولم يثبت إلخ) من الثبوت ~~وكان الأولى كما يعلم مما يأتي عن سم وثبت جهله (قوله ولو ببينة) يعني ~~أقامها المشتري على جهله الثمن أخذا مما يأتي عن سم خلافا لما يوهمه صنيعه ~~(وتنظير الغزي إلخ) عبارة الغزي وإن اعترف أي المشتري بالشراء والملك ~~للمدعي لكن قال كان الثمن مجهولا فإن صدقه الشفيع سقطت شفعته فإن أنكر ~~الشفيع ذلك وأقام المشتري بينة بأنه اشتراه بثمن مجهول هو صبرة طعام أو ~~جوهرة مجهولة القيمة مثلا سقطت شفعته وفي سماع بينة المشتري نظر لأنه ~~بمنزلة الداخل فينبغي أن لا تسمع بينته ويحلف أن الثمن مجهول انتهى اه‍ سم ~~(قوله بأنه) أي المشتري (قوله بمنزلة الداخلة) أي من جهة اليد فلم يؤمر ~~بالبينة حتى يقيم الخارج أي الشفيع بينة اه‍ كردي (قوله وهنا) أي وإقامة ~~المشتري البينة فيما إذا ادعى جهل الثمن فصل في بيان بدل الشقص (قوله في ~~بيان) إلى قوله بجامع في النهاية إلا قوله وغير ذلك وقوله حينئذ (قوله الذي ~~يؤخذ به) أي البدل الذي يؤخذ الشقص بهذا البدل فالصلة جارية على غير ما هي ~~له ولم يبرز لا من اللبس كما هو مذهب الكوفيين (قوله أو تعدد الشقص) مجرور ~~عطفا على بيان والشقص مضاف إليه اه‍ رشيدي ومقتضاه أن العطف هنا بالواو ~~ولكنه فيما بأيدينا من نسخ النهاية والتحفة بأو فيتعين أنه جملة فعلية ~~معطوفة على جملة تعددوا (قوله وغير ذلك) أي كظهور الثمن مستحقا ودفع الشفيع ~~مستحقا وتصرف المشتري في الشقص قول ms4356 المتن (إن اشترى) أي شخص شقصا من عقار ~~اه‍ مغني قول المتن (بمثلي) أي كبر ونقد نهاية ومغني أي ولو مغشوشا حيث راج ~~ع ش قول المتن (أخذه الشفيع بمثله) ظاهره ولو اختلفت قيمة المثل بأن اشترى ~~دار بمكة بحب غال فللشفيع أخذها بمصر بقدر ذلك الحب وإن رخص جدا ويوجه بأن ~~ذلك القدر هو الذي لزم بالعقد م ر وانظر في عكس المثال هل يرجع لقيمة بلد ~~العقد كما في القرض والغصب سم على حج أقول لا وجه للتردد في عكس المثال مع ~~تسليم الشق الأول بل قد يتوقف في كل منهما بأن قياس الغصب والقرض وغيرهما ~~أن العبرة بمحل العقد حيث كان لنقله مؤنة فتعتبر قيمته حيث ظفر به في غير ~~محله ويؤيده ما سنذكره عن شرح الارشاد بل هو صريح فيه اه‍ ع ش قول المتن ~~(بمثله) أي إن تيسر نهاية ومغني أي بأن وجد فيما دون المرحلتين م ر اه‍ سم ~~على منهج اه‍ ع ش (قوله لأنه) إلى PageV06P066 # قوله ولو كان دنانير في المغني. (قوله فإن قدر بالوزن إلخ) عبارة النهاية ~~والمغني ولو قدر المثلي بغير معياره الشرعي كقنطار حنطة إلخ اه‍ (قوله فإن ~~انقطع المثل) أي بأن فقد حسا فيما دون مرحلتين أو شرعا كأن وجد بأكثر من ~~ثمن مثله والمراد بثمن مثله ما يرغب به في ذلك الوقت برماوي اه‍ بجيرمي ~~(قوله بقيمته) أي قيمة المثل لا الشقص اه‍ سم (قوله حينئذ) أي وقت الاخذ ~~وأسقط النهاية لفظة حينئذ كما نبهنا وكتب عليه ع ش ما نصه قوله م ر بقيمته ~~أي المثل يوم البيع مثلا أخذا مما يأتي في المتقوم اه‍ وفي البجيرمي عن ~~الزيادي ما يوافقه (قوله فإن تراضيا) أي المشتري والشفيع (عنها) أي عن ~~الدنانير التي اشترى الشقص بها (قوله مستجدا) بفتح الجيم من استجده إذا ~~أحدثه وبكسرها من استجد لازما بمعنى حدث كما يؤخذ من المصباح اه‍ ع ش (قوله ~~تبطل به الشفعة) ينبغي أن هذا بخلاف ما إذا ms4357 أخذ أي الشفيع بالدنانير ثم عوض ~~عنها بالدراهم فينبغي أن لا تبطل م ر انتهى سم على حج اه‍ ع ش (قوله وهي) ~~أي ما في الحاوي والتأنيث باعتبار المسألة (قوله هنا) أي في مسألة التراضي. ~~(قوله ما مر من التفصيل إلخ) أي من أن محل البطلان إن علم وإلا فلا ع ش ~~ورشيدي (قوله فهو) أي التراضي (قوله فوجب الفرق بين علمه وجهله) أي ~~بالبطلان مع العلم دون الجهل قول المتن (فبقيمته) أي كالغصب قال في شرح ~~الارشاد ومنه يؤخذ أنه يأتي هنا نظير ما مر فيما لو ظفر الشفيع بالمشتري ~~ببلد آخر وأخذ فيه وهو أنه يأخذ بالمثل ويجبر المشتري على قبضه هناك إن لم ~~يكن لنقله مؤنة والطريق آمن وإلا أخذ بالقيمة لحصول الضرر بقبض المثل وأن ~~القيمة حيث أخذت تكون للفيصولة سم على حج اه‍ ع ش (قوله يأخذه) إلى قوله ~~بناء على الأصح في النهاية (قوله تعين الاخذ به) لأن العدول عنه إنما كان ~~لتعذره نهاية ومغني (قوله ولو مثليا) عبارة النهاية والمغني لا سيما ~~المتقوم اه‍. (قوله واعتمده الأذرعي PageV06P067 # إلخ) وكذا اعتمده المغني (قوله قبل اللزوم) أي لزوم الشراء و (قوله إذ لا ~~بيع) أي لبطلانه بالابراء بالثمن قبل اللزوم لأنه يصير بيعا بلا ثمن اه‍ ع ~~ش (قوله ويؤخذ من قوله إلخ) قد يقال لا حاجة لذلك مع اقتصار المصنف على ~~الشراء سم على حج اه‍ ع ش (قوله غيرها السابق إلخ) أي غير القيمة التي سبقت ~~في الغصب وهي أعلى القيم وهذا رد لما في شرح الروض من قوله واعتبار المثل ~~والقيمة فيما ذكر مقيس على الغصب اه‍ كردي ويؤخذ منه الجواب عن قول سم ~~المار آنفا قد يقال لا حاجة إلخ (قوله فيأخذه بقيمتها) أي الدية من غالب ~~إبل البلد فلا يأخذه بنفس الإبل وبما ذكر من اعتبار الغالب يندفع ما يقال ~~صفة الإبل مجهولة فلا يتأتى التقويم بها مع الجهل بصفتها اه‍ ع ش (قوله يوم ~~الجناية) خلافا لبعضهم اه‍ ms4358 نهاية يعني شيخ الاسلام حيث قال عقب قول الروض ~~يوم الجناية صوابه يوم الصلح اه‍ سم ورشيدي ووافق المغني شيخ الاسلام ~~عبارته ولو جعل الشريك الشقص رأس مال سلم أخذه الشفيع بمثل المسلم فيه إن ~~كان مثليا وبقيمته إن كان متقوما أو صالح به عن دين أخذه بمثله أو قيمته ~~كذلك أو صالح به عن دم عمد أو استأجر به أو أمتعه أخذه بقيمة الدية وقت ~~الصلح أو أجرة المثل لمدة الإجارة أو متعة حال الامتاع وإن أقرضه أخذه بعد ~~ملك المستقرض بقيمته اه‍ (قوله وتعتبر إلخ) الظاهر أنه دخول في المتن وقال ~~الكردي عطف على قوله لا يرد عليه إلخ اه‍ (قوله في غير هذا) أي في غير ~~المأخوذ عن نحو مهر وعوض نحو صلح الدم (قوله في قدرها) أي إذا تلف الثمن ~~اه‍ ع ش. (قوله ولما كان) إلى قول المتن ولو بيع في النهاية والمغني إلا ~~قوله عطف بها إلى المتن وقوله قيل (قوله ما سبق) أي قوله إما تسليم العوض ~~إلى المشتري إلخ (قوله إن المراد) أي من الدين السابق ضمنا (قوله بقوله ~~إلخ) أي بالمقابلة لما سبق قول المتن (فالأظهر أنه مخير إلخ) ولو اختار على ~~الأول الصبر إلى الحلول ثم عن له أن يعجل الثمن ويأخذ قال في المطلب والذي ~~يظهر أن له ذلك وجها واحدا قال الأذرعي وغيره وهو ظاهر إذا لم يكن زمن نهب ~~يخشى منه على الثمن المعجل الضياع اه‍ نهاية زاد المغني ولو مات الشفيع ~~فالخيرة لوارثه اه‍ (قوله وإن حل إلخ) غاية (قوله لما يأتي) أي في شرح ~~ويتخير فيما فيه شفعة إلخ (قوله أي حلول الكل في المنجم) عبارة المغني أي ~~الحلول والثمن المنجم كالمؤجل فيعجل أو يصبر حتى يحل كله وليس له إلخ اه‍ ~~قول المتن (ويأخذ) أي بعد ذلك اه‍ مغني. (قوله نعم إلخ) استدراك على المتن ~~(قوله بذمة الشفيع) أي بدفع الشقص وتأجيل الثمن إلى محله نهاية ومغني (قوله ~~وإلا سقط إلخ) أي وإن أبى ms4359 الشفيع إلا الصبر إلى المحل بطلت شفعته نهاية ~~ومغني (قوله سقط حقه) ينبغي أن محله حيث علم بذلك وإلا فلا اه‍ ع ش وكتب ~~عليه سم أيضا ما نصه قد يشكل بأن الفور PageV06P068 # إنما يعتبر في الطلب لا في التملك إلا أن يصور هذا بما إذا شرع في سبب ~~التملك على ما علم مما تقدم اه‍ (قوله وإذا خير إلخ) أي المشتري وهو كلام ~~مستقل ليس من الاستدراك قول المتن (لو بيع شقص وغيره) أي صفقة واحدة اه‍ ~~مغني (قوله مما لا شفعة) إلى قوله وبه يندفع في المغني إلا أنه اقتصر على ~~التعليل الثاني وإلى قوله وفيه نظر في النهاية (قوله كسيف) أي أو نقد أو ~~أرض أخرى لا شركة فيها لشفيع اه‍ مغني (قوله دون غيره) حال من مفعول أخذه. ~~(قوله لأن قضيته أن الجاهل يخير) والظاهر كما قال شيخنا إنهم جروا في ذكر ~~العلم على الغالب مغني ونهاية (قوله خلاف إطلاقهم إلخ) وهو أي إطلاقهم ~~المعتمد اه‍ ع ش قول المتن (بحصته من القيمة) يوجه بأنه على حذف مضافين أي ~~بمثل نسبة حصته من القيمة أي من الثمن اه‍ سم أي بقدرها من الثمن قول المتن ~~(ويؤخذ الممهور بمهر مثلها) قال في شرح الروض وأن أجعله أي جعله جعلا على ~~عمل أو أقرضه أخذه بعد العمل بأجرته أي العمل في الأولى أو بعد ملك ~~المستقرض بقيمته أي في الثانية وإن قلنا المقترض يرد المثل الصوري انتهى ~~اه‍ سم (قوله يوم النكاح) إلى قوله لا مهر مثلها في المغني (قوله سواء إلخ) ~~راجع إلى ما قبل وكذا أيضا (قوله شقصا مجهولا) أي بأن لم تره اه‍ ع ش (قوله ~~ويجب في المتعة إلخ) ولو جعل الشريك الشقص رأس مال سلم أخذه الشفيع بثمن ~~المسلم فيه إن كان مثليا وبقيمته إن كان متقوما أو صالح به عن دين أخذه ~~بمثله أو قيمته كذلك اه‍ مغني. (قوله أو بقيمتها) أي إن كانت متقومة وفي سم ~~على حج ينبغي يوم التعويض ms4360 اه‍ ع ش (قوله بناء على ما مر) أي من جواز ~~الاعتياض عنها وكلام الشارح مبني عليه اه‍ نهاية قال ع ش قوله م ر من جواز ~~الاعتياض إلخ وهو المرجوح اه‍ قول المتن (بجزاف) بتثليث جيمه كما مر نقدا ~~كان أو غيره كمذروع ومكيل اه مغني وفي البجيرمي الجزاف بيع الشئ وشراؤه بلا ~~كيل ولا وزن اه‍ أي ولا ذرع ولا عد قول المتن (وتلف) أي الثمن قبل العلم ~~بقدره مغني ونهاية وتلف البعض كتلف الكل سيد عمر وسم (قوله أو غاب) أي قبل ~~العلم بقدره (قوله وتعذر إحضار) أي والعلم بقدره في الغيبة اه‍ شرح الروض ~~(قوله أو بمتقوم) عطف على بجزاف. (قوله وهذا من الحيل إلخ) يمكن دفع هذه ~~الحيلة بأن يطلب الشفيع الاخذ بقدر يعلم أن الثمن لا يزيد عليه قدرا في ~~المثلي وقيمة في المتقوم فالوجه أن له ذلك وأن يحلف المشتري إن لم يعترف ~~بأنه لا يزيد على ذلك فإن نكل وحلف واستحق الاخذ به سم على حج وهو ظاهر في ~~التوصل إلى الشفعة بذلك لا لسقوط الحرمة عن المشتري بما ذكر لاحتمال أن ما ~~عينه وحلف عليه بعد نكول المشتري أزيد مما أخذ به فيعود الضرر على الشفيع ~~بذلك اه‍ ع ش. (قوله من الحيل المسقطة إلخ) ومنها أن يبيعه الشقص بأكثر من ~~ثمنه بكثير ثم يأخذ به عرضا يساوي ما تراضيا عليه عوضا عن الثمن أو يحط عن ~~المشتري ما يزيد عليه بعد انقضاء الخيار ومنها أن يبيعه بمجهول مشاهد ~~ويقبضه ويخلطه بغيره بلا وزن في الموزون أو ينفقه أو يتلفه ومنها أن يشتري ~~من الشقص جزءا بقيمة الكل ثم يهبه الباقي ومنها أن يهب كل من مالك الشقص ~~وآخذه بالآخر بأن يهب له الشقص بلا ثواب ثم يهب له الآخر قدر قيمته فإن ~~خشيا عدم الوفاء بالهبة وكلا أمينين ليقبضاهما منهما معا في حالة واحدة ~~مغني وشرح الروض ومنها أن يشتري منه البناء خاصة ثم يتهب منه نصيبه من ~~العرصة ومنها ms4361 أن يستأجر الشقص مدة لا يبقى الشقص أكثر منها بأجرة يسيرة ثم ~~يشتريه بقيمة مثله فإن عقد الإجارة لا تتفسخ بالشراء على الأصح كردي ~~PageV06P069 # (قوله مكروهة) إلا في دفع شفعة الجار روض ومغني (قوله كذا أطلقاه) أي في ~~غير شفعة الجوار اه‍ نهاية (قوله وقيده) أي ما ذكر من الكراهة اه‍ ع ش ~~(قوله وقيده بعضهم إلخ) أقره النهاية وسلطان (قوله قال أما بعده إلخ) أي ~~كأن اشترى بصبرة من الدراهم ثم أتلف بعضها على الابهام حتى لا يتوصل إلى ~~معرفة قدر الثمن اه‍ سم (قوله لا فرق) وهو ظاهر إطلاق المغني والروض وشرحه. ~~(قوله فإنهما ذكرا إلخ) وقد يجاب بأنهما أرادا بالكراهة ما يعم التنزيه أي ~~بالنسبة للحيل قبل البيع والتحريم أي بالنسبة لما بعده وبأنهما أردا بيان ~~ذوات الحيل لا بشرط قصد التحيل المعتبر في الكراهة أو الحرمة فلا ينافي ~~تصريح بعضهم بالحرمة بعد البيع م ر والوجه أن يجعل البيع بمجهول بقصد إسقاط ~~الشفعة من الحيل قبل البيع لأنه يتوسل به إلى إسقاطها بنحو تلفه أو إتلافه ~~اه‍ سم (قوله أما إذا بقي) إلى قول المتن وللشفيع في النهاية وكذا في ~~المغني إلا قوله بمائتين إلى المتن وقوله واعتمده السبكي وقوله وخروج النقد ~~نحاسا كخروجه مستحقا وقوله فإن قلت إلى المتن وقوله أو نحو نحاس وقوله ~~فالفوائد إلى والذي يتجه. (قوله نعم لا يلزم البائع إحضاره) أي فيتعذر ~~الاخذ بالشفعة وطريقة أن يذكر قدرا يعلم أن الثمن لا يزيد عليه على ما مر ~~عن سم اه‍ ع ش (قوله ولا الاخبار به) أي بالقدر وقال النهاية والمغني ~~بقيمته اه‍ (قوله وفارق ما مر) أي من أنه ليس للمشتري منع الشفيع من رؤية ~~الشقص اه‍ سم (قوله بأنه) أي الشفيع (قوله حلف) أي المشتري فإن نكل حلف ~~الشفيع وأخذ بما حلف به كما يأتي (قوله كما يأتي) أي بقول المصنف ولو اختلف ~~المشتري والشفيع في قدر الثمن إلخ (قوله بتا) بباء موحدة فتاء مثناة فوقية ~~(قوله وألزم الشفيع ms4362 الاخذ) أي إن أراده اه‍ ع ش (قوله وإن قال) أي المشتري ~~(لم يكن معلوم القدر إلخ) فلو أقام الشفيع بينة بقدر الثمن فالوجه قبولها ~~واستحقاق الاخذ م ر اه‍ سم وتستفاد هذه أيضا مما يأتي في شرح ولو اختلف ~~المشتري والشفيع إلخ. (قوله وحينئذ تسقط الشفعة) ظاهره أنها لا تعود وإن ~~تبين الحال ويوجه بأنه مقصر بالتحليف إذا كان يمكنه ترك التحليف إلى تبين ~~الحال سم على حج وقد يقال قوله ويوجه إلخ إنما يتم إذا كان يجاب لتأخير ~~الامر وقضية تضعيف الشارح م ر ما نقله عن القاضي أنه إذا لم يحلف عد ناكلا ~~وحلف الشفيع اه‍ ع ش (قوله وجرى عليه إلخ) عبارة المغني وهو كذلك كما صرح ~~به في نكت التنبيه وقيل إن الشفعة موقوفة إلخ اه‍ (قوله ونص عليه) عطف ~~تفسير لقوله PageV06P070 # جرى عليه إلخ (قوله وقال القاضي إلخ) عبارة النهاية وإن نقل القاضي عن ~~النص أنها توقف الخ اه‍ (قوله وليس له) أي للمشتري. فرع: لو ذكر الشفيع ~~قدرا لا يزيد عليه الثمن وقال أنا آخذ به أجيب فليراجع اه‍ سم عبارة ~~النهاية والمغني ولو قامت بينة بأن الثمن كان ألفا وكفا من الدراهم هو دون ~~المائة يقينا فقال الشفيع أنا آخذه بألف ومائة كان له الاخذ كما في فتاوى ~~الغزالي لكنه لا يحل للمشتري قبض تمام المائة اه‍ قال ع ش قوله لا يحل إلخ ~~أي لأنه لا تجوز الزيادة على مثل الثمن أو قيمته ولو بالتراضي على أنه هنا ~~لا تراضي لأن الشفيع إنما دفع تمام المائة ليتمكن من الاخذ اه‍ (قوله بعد ~~الشراء) أي وقبل الحلف اه‍ ع ش (قوله وله أن إلخ) عبارة النهاية والمغني ~~وللشفيع بعد حلف المشتري أن يزيد في قدر الثمن ويحلفه ثانيا وثالثا وهكذا ~~إلخ ولا يكون قوله أي المشتري نسيت قدر الثمن عذرا بل يطلب منه جواب كاف ~~اه‍ (قوله وهكذا حتى ينكل إلخ) أي ولو في أيام مختلفة وإن أدى ذلك لاضرار ~~المشتري بإحضاره ms4363 مجلس الحكم تلك المرات لأن الظاهر من حاله حيث اشترى ~~بمجهول أنه قصد منع الشفيع من الشفعة فعوقب بذلك اه‍ ع ش (قوله على أنه) أي ~~ما وقف عنده اه‍ ع ش قول المتن (معينا) أي في العقد أو في مجلسه كما يؤخذ ~~من ع ش اه‍ بجيرمي (قوله بطلا فيه فقط) أي بطل البيع والشفعة فيما يقابل ~~البعض من الشقص دون الباقي تفريقا للصفقة اه‍ مغني (قوله وخروج النقد ~~نحاسا) ظاهره وإن كان متمولا وقد يشكل البطلان حينئذ في المعين إلا أن يقال ~~لما لم يقصد إلا الفضة كان بمنزلة غير المتمول سم على حج وينبغي أخذا من ~~مسألة شراء زجاجة ظنها جوهرة تصوير المسألة بما لو قال اشتريت بهذه الفضة ~~مثلا فبان الثمن نحاسا وقد يدل لما ذكرناه قول سم قوله كخروجه مستحقا ينبغي ~~أن يستثني المعين المتمول الذي لم يوصف بأنه دراهم أو دنانير كبعتك بهذا ~~فينبغي صحة البيع به أخذا من شراء زجاجة ظنها جوهرة فإنه يصح وحينئذ تثبت ~~الشفعة فليراجع انتهى اه‍ ع ش (قوله فإن خرج رديئا) أي وإن وقع الشراء ~~بعينه بل هو ظاهر في ذلك لكن لا وجه حينئذ لقوله والاستبدال سم وع ش ورشيدي ~~وقد يمنع الظهور بل الشمول للمعين قول الشارح الآتي إلا أن يفرق ثم رأيت ما ~~يأتي عن سم (قوله تخير البائع بين الرضا به والاستبدال إلخ) هو مشكل إن ~~كانت الصورة أن الثمن معين كما هو صريح السياق فإن القياس فيه إنما هو ~~التخيير بين الفسخ والامضاء لا رد المعين وطلب بدله ع ش ورشيدي زاد سم لكن ~~قوله الآتي إلا أن يفرق بأن الردئ والمعيب غير ما وقع به العقد بالكلية ~~صريح في التصوير بما إذا كان الثمن في الذمة وحينئذ ففي ذكر هذا الكلام في ~~هذا الشق ما لا يخفى اه‍ أقول ولذا أخر المغني والمنهج هذا الكلام بتمامه ~~وذكراه في شرح وإلا أبدل وبقيا. (قوله الجيد) عبارة المغني ما اقتضاه العقد ~~اه‍ (قوله ورده) ms4364 أي قول البغوي وكذا ضمير بأنه إلخ (قوله ثمن إلخ) نعت عبد ~~(قوله وقد غلطه) أي البغوي (فيه) أي في قوله في عبد ثمن إلخ (قوله قال ~~وإنما إلخ) أي قال الإمام (قوله أولى) ووجه الأولوية أن العيب في المتقوم ~~يمكن زواله بخلاف الرداءة في المثلي شيخنا الحفني اه‍ بجيرمي (قوله والصواب ~~إلخ) أي قال البلقيني مغني وع ش (قوله في كلتا المسألتين) أي مسألة الردئ ~~ومسألة المعيب (قوله اعتبار ما ظهر) أي بعد العقد وهو مثل الردئ وقيمة ~~المعيب اه‍ ع ش PageV06P071 # عبارة المغني اعتبار ما ظهر أي لا ما رضي به البائع وهو الظاهر وبه جزم ~~إلخ اه‍. (قوله وبه جزم ابن المقري في المعيب) قال فلو رضي البائع بأخذ ~~العبد لزم الشفيع قيمته معيبا فإن سلم قيمته سليما استرد قسط السلامة اه‍ ~~وحزم ابن المقري في الردئ بخلاف ما جزم بفي المعيب حيث قال ولا يلزم ~~المشتري قبول الردئ من الشفيع ولو قبل أي قبله البائع منه انتهى اه‍ سم ~~ووافقه أي ابن المقري النهاية عبارته والأوجه الفرق بين المعيب والردئ إذ ~~ضرر الرداءة أكثر من العيب إذ لا يلزم من عيبه رداءته اه‍ قال ع ش والرشيدي ~~قوله م ر والأوجه الفرق إلخ أي فلا يجب على المشتري قبول الردئ ويجب قبول ~~قيمة المعيب واعتمد الفرق المذكور شيخنا الزيادي اه‍ وقال سم والوجه أن هذه ~~التفرقة إنما تتجه إذا كان الشراء في صورة العبد بالعين وفي صورة الردئ في ~~الذمة وإلا فالوجه استواء الحكم فيهما حتى يعتبر ما ظهر فيهما في صورة ~~العين دون الذمة اه‍ (قوله موجودة فيهما) أي في الحط وقبول الردئ أو المعيب ~~(قوله بخلاف الثمن) أي إذا حط بعضه (قوله فسرى ما وقع فيه إلخ) بخلاف الردئ ~~أو المعيب فلا يسري فلا يعطيه إلا الجيد سواء ما قبل اللزوم وما بعده لأن ~~ما قبل اللزوم ثبت بالفرق المذكور وما بعده بالأولى وهذا الفرق موافق لما ~~مر عن البغوي اه‍ رشيدي (قوله بأن ms4365 كان في الذمة) أي ودفع عما فيها فخرج ~~المدفوع مستحقا نهاية ومغني قال ع ش قوله ودفع إلخ أي بعد مفارقة المجلس ~~أخذا من قولهم الواقع في المجلس كالواقع في صلب العقد اه‍ قول المتن (أبدل ~~وبقيا) وللبائع استرداد الشقص إن لم يكن تبرع بتسليمه ويحبسه إلى أن يقبض ~~الثمن نهاية ومغني قال ع ش قوله إن لم يكن تبرع إلخ كأن دفعه قبل قبض الثمن ~~بلا إجبار ولو اختلفا فينبغي تصديقه في عدم التبرع اه‍ قول المتن (إن جهل) ~~أي كونه مستحقا بأن اشتبه عليه بماله اه‍ مغني قول المتن (وكذا إن علم إلخ) ~~قد يشكل على ما تقدم من أنه إذا شرع في سبب الاخذ وجب الفور في التملك وجه ~~الاشكال أن دفع المستحق مع العلم بما له تقصير ينافي الفورية فليحمل هذا ~~على ما إذا لم تفت الفورية بأن تدارك فورا سم على حج اه‍ ع ش (قوله وكذا لو ~~إلخ) عبارة المغني عقب المتن إن كان الثمن معينا كتملكت الشقص بهذه الدراهم ~~فإن كان الثمن في الذمة لم تبطل جزما وعليه إبداله وإن دفع رديئا لم تبطل ~~شفعته علم أو جهل اه‍ (قوله وإذا بقي حقه) أي الشفيع فيما إذا دفع مستحقا ~~بصورتيه (قوله واستظهر) أي الثاني (قوله تعين PageV06P072 # الأول) وعليه لا بد من الفور اه‍ رشيدي قول المتن (صحيح) يؤخذ منه أن قبض ~~الشقص لا يتوقف على إذن من الشريك وإلا لم يصح بيعه قبل علم الشفيع ورضاه ~~بالقبض وتقدم أن الحكم كذلك في العقار دون المنقول كالحيوان فلا بد لصحة ~~قبضه من إذن الشريك وأن الفرق بين المنقول والعقار أن اليد على العقار ~~حكمية بخلاف المنقول اه‍ ع ش (قوله وإن لم يلزم) أي ملكه لامكان أخذ الشفيع ~~منه اه‍ ع ش (قوله فكان كتصرف الولد إلخ) أي حيث قلنا بنفوذه لكن تصرف ~~الولد يمنع رجوع الأب بخلاف تصرف المشتري لما يأتي من أن للشفيع نقضه ~~والاخذ اه‍ ع ش (قوله ابتداء) معمول للنقض ms4366 ومنه ما لو أوصى بالشقص ومات ~~وقبل الموصى له فله نقض ذلك وأخذ الشقص ودفع الثمن أو قيمته للوارث كما هو ~~ظاهر ش اه‍ سم على حج اه‍ ع ش وعبارة المغني مما لا يستحق به الشفعة لو وجد ~~ابتداء اه‍ ومقتضاه أن ابتداء هنا معمول للأشفعة إلخ وهو الظاهر. (قوله ~~والهبة) إلى قوله وفيه نظر في المغني إلا قوله قال إلى المتن وقوله وأو هنا ~~إلى المتن وإلى قوله ورددته في النهاية (قوله وإذا أمضى إلخ) أي الشفيع بأن ~~طلب الاخذ بالشفعة الان وأخر التملك إلى انقضاء مدة الإجارة ثم أخذ فالأجرة ~~للمشتري لحصولها في ملكه وعبارة العباب أو أي أو تصرف المشتري بما لا يزيل ~~ملكه كرهن وإجارة فإن أخر الاخذ لزوالهما بطل حقه وإن شفع بطل الرهن لا ~~الإجارة فإن فسخها فذاك وإن قررها فالأجرة للمشتري انتهى وقوله بطل حقه قد ~~يشكل على ما يأتي أن الذي على الفور هو الطلب لا التملك إلا أن يصور هذا ~~بما إذا شرع في الاخذ أخذا مما تقدم قبل الفصل وكذا يقال في قول الشارح ~~السابق نعم لو رضي المشتري بذمة الشفيع تعين عليه الاخذ حالا وإلا سقط حقه ~~سم على حج اه‍ ع ش أقول الأولى في دفع الاشكال حمل الاخذ في قول العباب فإن ~~أخر الاخذ إلخ على الطلب كما هو الظاهر لا على التملك (قوله والمراد بالنقض ~~الاخذ) بأن يقول أخذت بالشفعة اه‍ ع ش فرع: لو بنى المشتري أو غرس أو زرع ~~في المشفوع ولم يعلم الشفيع بذلك ثم علم قلع ذلك مجانا لعدوان المشتري نعم ~~إن بنى أو غرس في نصيبه بعد القسمة ثم أخذ بالشفعة لم يقلع مجانا فإن قيل ~~القسمة تتضمن غالبا رضا الشفيع بتملك المشتري أجيب بأن ذلك يتصور بصور منها ~~أن يظهر المشتري بأن هبة ثم يتبين أنه اشتراه أو أنه اشتراه بثمن كثير ثم ~~ظهر أنه بأقل أو يظن الشفيع عند القسمة أن المشتري وكيل للبائع فيها ولبناء ~~المشتري وغراسه ms4367 حينئذ حكم بناء المستعير وغراسه أي من التخيير بين التملك ~~بالقيمة والقلع مع أرش النقص والتبقية بالأجرة إلا أن المشتري لا يكلف ~~تسوية الأرض إذا اختار القلع لأنه كان متصرفا في ملكه فإن حدث في الأرض نقص ~~فيأخذه الشفيع على صفته أو يترك ويبقى زرعه إلى أوان الحصاد بلا أجرة ~~وللشفيع تأخير الاخذ بالشفعة إلى أوان الحصاد لأنه لا ينتفع به قبله وفي ~~جواز التأخير إلى أوان جذاذ الثمرة فيما إذا كان في الشقص شجر عليه ثمرة لا ~~تستحق بالشفعة وجهان أوجههما لا والفرق أن الثمرة لا تمنع الانتفاع ~~بالمأخوذ بخلاف الزرع ولو ادعى المشتري إحداث بناء وادعى الشفيع أنه قديم ~~صدق المشتري مغني ونهاية وكذا في الروض مع شرحه إلا قولهما أوجههما لا إلخ ~~قال ع ش قوله م ر لعدوان المشتري أي لأن كل جزء مشترك بينه وبين الشريك ~~القديم وقد فعل بلا إذن منه وقوله لا تستحق أي بأن حدثت بعد العقد وتأبرت ~~قبل الاخذ كما تقدم وقوله لا أي لا يجوز التأخير (قوله صدق المشتري) أي فله ~~نقضه أو بيعه للشفيع مثلا ومحله كما هو ظاهر ما لم تدل القرينة على خلافه ~~اه‍ قول المتن (في قدر الثمن) أي أو في قيمته إن تلف اه‍ مغني (قوله أو ~~أقاما بينتين إلخ) ولو أقام أحدهما بينة قضى بها وإن اختلف البائع والمشتري ~~في قدر الثمن لزم الشفيع ما ادعاه المشتري وإن ثبت ما ادعاه PageV06P073 # البائع لاعتراف المشتري بأن البيع جرى بذلك والبائع ظالم بالزيادة ويقبل ~~شهادة الشفيع للبائع لعدم التهمة دون المشتري لأنه متهم في تقليل الثمن ولو ~~فسخ البيع بالتحالف أو نحوه بعد الاخذ بالشفعة أقر الاخذ بالشفعة وسلم ~~المشتري قيمة الشقص للبائع ولو تحالفا قبل الاخذ أخذ بما حلف عليه البائع ~~لأن البائع اعترف باستحقاق الشفيع الاخذ بذلك الثمن فيأخذ حقه منه وعهدة ~~المبيع على البائع لتلقي الملك منه مغني وروض مع شرحه (قوله وبحث الزركشي ~~إلخ) اعتمده المغني وقال رشيدي استوجه الشهاب بن قاسم ms4368 ما قاله الزركشي ~~وقرره في حواشي التحفة تقريرا حسنا فليراجع اه‍ وقال السيد عمر قوله وفيه ~~نظر مأخذه ما مر إلخ لا يخفى ما فيه فإن تصور ذلك في زجاجة تشتبه بالجوهرة ~~لا بعد فيه بخلاف شراء شقص من عقار يساوي درهما بألف ثم رأيت المحشي سم قال ~~الوجه أنه لا عدول عن بحث الزركشي إذ قد يستحيل في العادة ما ادعاه المشتري ~~كما لو علم أنه في غاية الرشد واليقظة وانتفى احتمال غرض ما له في ذلك ~~الشقص واطردت العادة بأن أحدا لا يرغب في مثله بأزيد من عشرة دراهم لخسته ~~وخسة محله وادعى المشتري مع ذلك أنه اشتراه بألف دينار فإنه لا شبهة في ~~استحالة ذلك عادة وتكذيب الحس له ولا يرد مسألة الزجاجة لأن الغبن فيها ~~إنما نشأ من جهة اشتباهها بالجوهرة التي يرغب فيها وهذا المعنى لا يتأتى ~~فيما نحن فيه والحال ما ذكر انتهى اه‍ وقال ع ش بعد ذكر عبارة سم والفرق له ~~وجه والنظر معتمد أي فيصدق اه‍ أي المشتري وفيه وقفة (قوله مأخذه) أي النظر ~~(ما مر) أي قبيل باب المبيع قبل القبض (قوله وبه يعلم أن الحس إلخ) فيه نظر ~~إذ قد تقطع القرائن بالتكذيب سم على حج اه‍ ع ش (قوله في زعم الشفيع) متعلق ~~بالمشتري اه‍ ع ش قول المتن (الشراء) بأن قال لم أشتره سواء قال معه ورثته ~~أو أنهبته أم لا اه‍ مغني (قوله الشريك القديم) وهو البائع (قوله في يده) ~~أي البائع (قوله وقال) أي المشتري (قوله فلا يصدق البائع عليه) أي حيث لا ~~بينة اه‍ ع ش (قوله على ذيها) الأولى الاظهار قول المتن (ويسلم الثمن ~~للبائع) فلو امتنع من قبضه من الشفيع كان له مطالبة المشتري في أحد وجهين ~~رجحه شيخنا وهو الظاهر لأن ماله قد يكون أبعد عن الشبهة فإن حلف المشتري ~~فلا شئ عليه فإن نكل حلف البائع وأخذ الثمن منه وكانت عهدته عليه مغني ~~ونهاية قال ع ش قوله م ر ms4369 كان له مطالبة المشتري به أي ويبقى الثمن في يد ~~الشفيع حتى يطالبه البائع أو المشتري اه‍. (قوله لأنه) أي الشفيع وكذا ضمير ~~كأنه وقوله منه أي البائع وقوله المشتري بكسر الراء (قوله إن كان معينا) ~~بأن تملك بعينه فقال تملكت بهذه العشرة مثلا ثم أراد دفعها إليه فزعم أنه ~~قبض الثمن من المشتري فنترك العشرة في يده حتى لو عاد البائع وكذب نفسه ~~وادعى عدم القبض من المشتري استحق هذه العشرة بعينها بغير إقرار جديد أي من ~~البائع وفارق ما مر في الاقرار بأن ما هنا معاوضة فقوي جانبها بخلافه هناك ~~اه‍ سم. (قوله فالاعتراض إلخ) أقره المغني عبارته تنبيه قوله في يد الشفيع ~~كان الأولى PageV06P074 # في ذمته فإنه لا يتعين إلا بالقبض وهو لم يقبض وتسمح المصنف في استعماله ~~أم بعد هل وإلا فالأصل أن أم يكون بعد الهمزة وأو بعد هل ولو ادعى المشتري ~~شراء الشقص وهو في يد البائع غائب فللشفيع أخذه على الأصح كما في الروضة ~~وأصلها ويكتب القاضي في السجل أنه أخذه بالتصادق ليكون الغائب على حجته ولو ~~قال المشتري اشتريته لغيري نظر إن كان المقر له حاضرا ووافق على ذلك انتقلت ~~الخصومة إليه وإن أنكر أخذ الشفيع الشقص بلا ثمن وكذا إن كان غائبا أو ~~مجهولا لئلا يؤدي إلى سد باب الشفعة وإن كان طفلا معينا فإن كان عليه ولاية ~~فكذلك وإلا انقطعت الخصومة عنه اه‍ مغني وقوله ولو ادعى المشتري إلخ كذا في ~~الروض مع شرحه قول المتن (سبق إلخ) وسبق أيضا في الاقرار أنه لو عاد في ~~نظيره وصدق المقر لم يستحق المقر به إلا بإقرار جديد ولا يأتي ذلك هنا بل ~~إذا عاد البائع وطلبه وادعى عدم قبضه من المشتري استحقه مطلقا والفرق أنه ~~هنا في معاوضة بخلافه هناك شرح م ر اه‍ سم. (قوله في أوائل الاقرار إلخ) في ~~قول المتن هناك إذا كذب المقر له المقر ترك المال في يده في الأصح فصرح ~~هناك بالأصح وصرح هنا بذكر ms4370 المقابل له أيضا فالمراد سبق أصل الخلاف لا أن ~~الوجوه كلها سبقت في الاقرار اه‍ مغني وقوله أيضا أي كالأصح لكن بدون ~~التصحيح (قوله المقابل) وهو قوله يأخذه القاضي (قوله دون التصحيح) أي لم ~~يقل هنا والأصح منه الأول (قوله واغتفر إلخ) وفي الأسنوي أن حاصل هذا ~~الكلام أن الراجح تسلط الشفيع على التملك والتصرف مع كون الثمن في ذمته وهو ~~لا يوافق ما تقدم قبيل الفصل من أنه لا بد في حصول الملك للشفيع أحد الأمور ~~الثلاثة فإن فرض هنا حصول الملك بسبب آخر كالقضاء استقام اه‍ فالشارح أشار ~~إلى جواب ذلك بقوله واغتفر إلخ اه‍ سم. (قوله وما مر) أي قبيل الفصل من قول ~~المصنف ويشترط مع ذلك إما تسليم العوض إلى المشتري إلخ قول المتن (أخذوها) ~~الذي في النهاية والمغني أخذوا بها اه‍ قول المتن (على قدر الحصص) فلو كانت ~~أرض بين ثلاثة لواحد نصفها وللآخر ثلثها وللآخر سدسها فباع الأول حصته أخذ ~~الثاني سهمين والثالث سهما اه‍ مغني (قوله فيها) أي في أصل الشركة والتأنيث ~~باعتبار المضاف إليه (قوله أن الواحد) أي أن مستحق الشفعة إذا كان واحدا ~~(قوله إن عليه الأكثرين) أي على الأول وهو معتمد اه‍ ع ش (قوله ورددته إلخ) ~~فرع: لو مات مالك أرض عن اثنين ثم مات أحدهما عن ابنين فباع أحدهما نصيبه ~~ثبتت الشفعة للعم والأخ لا للأخ فقط لا تشاركهما في الملك والنظر في الشفعة ~~إلى ملك الشريك لا إلى سبب ملكه لأن الضرر المحوج إلى إثباتها لا يختلف ~~وكذا الحكم في كل شريكين ملكا بسبب وغيرهما من الشركاء ملك بسبب آخر مثاله ~~بينهما دار فباع أحدهما نصيبه أو وهبه لرجلين ثم باع أحدهما نصيبه فالشفعة ~~بين الأول والثاني لما مر وإن مات شخص عن بنتين وأختين وخلف دارا فباعت ~~إحداهن نصيبها شفعن الباقيات كلهن لا أختها فقط مغني وروض مع شرحه قول ~~المتن (لرجل) أي مثلا (قوله قبل أخذ الشريك) إلى قول المتن فإذا علم الشفيع ~~في النهاية ms4371 إلا قوله فإن قال إلى ولو رضي وقوله كما حررته في شرح الارشاد ~~وقوله وكأنه اعتضد إلى ولأنه خيار وفي المغني إلا قوله فإن قال إلى ولو رضي ~~وقوله أو وكيلهما إلى المتن وقوله لخبر ضعيف إلى ولأنه خيار (قوله قبل أخذ ~~الشريك إلخ) أي وقبل العفو عن الشفعة اه‍ مغني قول المتن (والأصح أنه إن ~~عفا إلخ) ولا يصدق المشتري في دعوى عفو الشفيع وتقصيره في الطلب مع إنكاره ~~لذلك بل يصدق الشفيع بيمينه لأن الأصل بقاء PageV06P075 # حقه اه‍ روض مع شرحه وع ش. (قوله بعد البيع الثاني) يأتي آنفا محترزه اه‍ ~~سم (قوله فشاركه) أي فيستحق مشاركته نهاية ومغني (قوله أما لو عفا عنه إلخ) ~~عبارة النهاية والمغني وعلم مما تقرر من كون العفو بعد البيع الثاني أنه لو ~~عفا قبله اشتركا فيه جزما أو أخذ قبله انتفت جزما اه‍ قول المتن (لو عفا ~~أحد شفيعين سقط حقه ويخير الآخر إلخ) لو كان عفوه بعد أخذ الآخر حصته فهل ~~الحكم كذلك فيقال للآخر تأخذ حصة العافي وإلا بطل تملكك لحصتك أو لا فيه ~~نظر فليراجع وقد يشمل قول المتن وليس له الاقتصار على حصته ما لو كان العفو ~~بعد أخذ حصته سم على حج اه‍ ع ش وفيه وقفة ظاهرة إذ قول المصنف وليس له إلخ ~~كقوله ويخير إلخ مترتب على العفو. قول المتن (ويخير الآخر إلخ) فلو مات ~~الآخر قبل الاخذ وقبل التقصير وورثه العافي أخذ الكل بالشفعة بطريق الإرث ~~ولا يضره العفو السابق لأن أخذه الآن بغير الطريق الأول الذي أسقطه العفو م ~~ر سم ونهاية ومغني وروض مع شرحه (قوله كالمنفرد) أي في أنه أما يأخذ الجميع ~~أو يتركه وقد تقدم أنه قد يأخذ بعض المبيع كما لو باع مالك دار جميعها وله ~~في ممرها شريك فليس لشريكه في الممر أخذه إلا إذا اتسع حصة الدار المبيعة ~~منه جدا بحيث يمكن جعلها ممرين فللشريك أخذ ما زاد على ما يكفي مشتري الدار ~~للمرور اه‍ ع ms4372 ش قول المتن (وليس له الاقتصار على حصته) أي وإن رضي المشتري ~~على قياس ما يأتي عن السبكي وإن اقتضى التعليل المذكور خلافه وغاية الامر ~~أنه تعليل قاصر أو جرى على الغالب م ر اه‍ سم على حج اه‍ ع ش ورشيدي قول ~~المتن (وإن الواحد إلخ) في الروض وشرحه وجزم به الأنوار فإن صالحه عن ~~الشفعة في الكل على أخذ البعض بطل الصلح لأن الشفعة لا تقابل بعوض وكذا ~~الشفعة إن علم ببطلانه وإلا فلا انتهى اه‍ سم ويأتي عن النهاية والمغني ما ~~يوافقه (قوله لا البعض إلخ) عبارة النهاية والمغني لا الاقتصار على حصته ~~لئلا تتبعض الصفقة على المشترى لو لم يأخذ الغائب إذ يحتمل أنه أزال ملكه ~~بوقف أو غيره أو لا رغبة له في الاخذ اه‍ (قوله فإن قال لا آخذ إلخ) أي ~~وأراد الآن أخذ قدر حصته فقط اه‍ سم (قوله بطل حقه) ينبغي أن مجرد إطلاق ~~قوله ذلك لا يبطل حقه لاحتمال إرادة التأخير لحضور الغائب ليأخذ كل قدر ~~حصته فقط م ر اه‍ سم (قوله مطلقا) صادق بالعالم والجاهل ولو معذورا فليراجع ~~اه‍ سيد عمر عبارة ع ش قوله بطل حقه مطلقا إلخ وينبغي تقييده بما إذا كان ~~عالما بذلك فإن كان جاهلا لم يبطل حقه بذلك سيما إن كان ممن يخفى عليه ذلك ~~اه‍ (قوله لم يجز كما اعتمده إلخ) PageV06P076 # عبارة النهاية والمغني فالمتجه كما اعتمده السبكي كابن الرفعة أنه كما لو ~~أراد إلخ والأصح منعه اه‍ (قوله والفوائد إلخ) أي وما استوفاه الحاضر قبل ~~تملك الغائب من نحو ثمرة وأجرة لا يشاركه فيه الغائب كما أن الشفيع لا ~~يشارك المشتري فيه نهاية ومغني (قوله فإذا كانوا إلخ) أي الشفعاء عبارة ~~المغني والنهاية ولو استحق الشفعة ثلاثة كأن كانت دار لأربعة بالسواء فباع ~~أحدهم نصيبه واستحقها الباقون فحضر أحدهم أخذ الكل أو ترك أو أخر لحضورهما ~~فإن أخذ الكل وحضر الثاني ناصفه بنصف الثمن كما لو لم يكن إلا شفيعان وإذا ~~حضر ms4373 الثالث أخذ من كل ثلث ما في يده لأنه قدر حصته ولو أراد أخذ ثلث ما في ~~يد أحدهما فقط جاز كما يجوز للشفيع أن يأخذ نصيب أحد المشتريين فقط ثم بسطا ~~وأبلغا الصور إلى اثنتين وسبعين راجع (قوله ولا يشارك الغائب إلخ) يغني عنه ~~قوله المار آنفا والفوائد له إلخ (قوله لظهور غرضه إلخ) عبارة المغني وشرح ~~الروض وإن كان الآخذ بالشفعة على الفور لعذره لأن له غرضا ظاهرا في أن لا ~~يأخذ ما يؤخذ منه ولأنه قد لا يقدر الآن إلا على أخذ البعض اه‍ زاد الثاني ~~فيؤخذ لينظر هل يأخذ الغائبان فيأخذ معهما أو لا اه‍ (قوله على ما مر) أي ~~في شرح أو بمؤجل فالأظهر أنه مخير إلخ اه‍ ع ش (قوله أو وكيلهما) عطف على ~~اثنين (قوله المتحد) فالمتعدد بالأولى اه‍ سم (قوله إذ العبرة إلخ) قاعدة: ~~العبرة في اتحاد العقد وتعدده بالوكيل إلا في الشفعة والرهن فالعبرة فيهما ~~بالموكل اه‍ ع ش (قوله هنا) أي في الشفعة (قوله بالمعقود له لا الفاقد) ~~فقول الروض ولو وكل أحد الثلاثة شريكه فباع نصيبهما صفقة لم يفرقها الثالث ~~قال في شرحه لأن الاعتبار بالعاقد لا بالمعقود له مبني على ضعيف اه‍ سم وفي ~~المغني ما يوافقهما أي الروض وشرحه (قوله وبهذا فارق ما مر في البيع) إذ لا ~~تفريق بالرد على أحد البائعين فقط بخلاف رد أحد المشتريين فيه تفريق تأمله ~~اه‍ سم PageV06P077 # (قوله وتتعدد هنا إلخ) ولو اشترياه من اثنين جاز للشفيع أخذ ربعه أو نصفه ~~أو ثلاثة أرباعه أو الجميع ولو كانت دار بين اثنين فوكل أحدهما الآخر في ~~بيع نصف نصيبه مطلقا أو مع نصيب صاحبه صفقة فباع كذلك فللموكل إفراد نصيب ~~الوكيل بالأخذ بالشفعة بحق النصف الباقي له لأن الصفقة اشتملت على ما لا ~~شفعة للموكل فيه وهو ملكه وعلى ما فيه شفعة وهو ملك الوكيل فأشبه من باع ~~شقصا وثوبا بمائة مغني وروض مع شرحه (قوله لخبر ضعيف) عبارة عميرة لحديث ~~الشفعة ms4374 كحل العقال أي تفوت بترك المبادرة كما يفوت البعير الشرود عند حل ~~العقال إذا لم يبادر إليه انتهت اه‍ ع ش (قوله وقد لا يجب) أي الفور ش اه‍ ~~سم (قوله في صور) عبارة المغني في عشر صور اه‍ (قوله أكثرها) فيه أن ما علم ~~من كلامه خمسة فقط الثلاثة الأول والخامسة والتاسعة اللهم إلا أن يدعي علم ~~السابعة والثامنة من ذكر نظيرهما في الرد بالعيب (قوله من كلامه) أي سابقا ~~ولاحقا (قوله أو واحد إلخ) أي أو والحال أن أحد إلخ (قوله لانتظار إدراك ~~زرع) أي كله فلو أدرك بعضه دون بعض لا يكلف أخذ ما أدرك لما فيه من المشقة ~~اه‍ ع ش (قوله أو ليخلص إلخ) والأوجه أن محله أي كون الغصب عذرا إذا لم ~~يقدر على نزعه إلا بمشقة اه‍ نهاية (قوله أو ليخلص نصيبه المغصوب) ما ~~الحكمة في انتظار تخليص نصيبه مع تمكنه من أخذ الحصة المبيعة بالشفعة ~~وتصرفه فيها وإن دام الغصب في نصيبه اه‍ ع ش وقد يقال أن مصلحة الشفيع قد ~~تصير في اجتماع النصيبين في يده فقط ورجوع حصته إلى يده ليس بمتيقن (قوله ~~كما نص عليه في البويطي) فقال وإن كان في يد رجل شقص من دار فغصب على نصيبه ~~ثم باع الآخر نصيبه ثم رجع إليه فله الشفعة ساعة رجوعه إليه نقله البلقيني ~~اه‍ مغني (قوله وكتأخير الولي أو عفوه) أي والمصلحة في الاخذ فللولي الاخذ ~~بعد تأخيره وللمولي الاخذ إذا كمل قبل أخذ الولي ولا يمنع من ذلك تأخير ~~الولي وإن لم يعذر في التأخير لأن الحق لغيره فلا يسقط بتأخيره وتقصيره أو ~~إذا كانت المصلحة في الترك فيمتنع أخذ الولي ولو فورا فضلا عن السقوط ~~بالتأخير ويعتد بعفوه بل لا اعتبار بعفوه وعدمه لامتناع الاخذ عليه مطلقا ~~لكونه خلاف المصلحة ولو ترك الولي الاخذ أو عفا والحالة ما ذكر أي أن ~~المصلحة في الترك امتنع على المولي الاخذ بعد كماله م ر اه‍ سم على حج ~~وقوله ms4375 امتنع أي فيحرم تملكه لفساده ولا ينفذ اه‍ ع ش. (قوله فإنه لا يسقط ~~حق المولي) قال الأستاذ البكري في كنزه ويتجه مثله في الشفعة المتعلقة ~~بالمسجد وبيت المال سم على حج أي فلو ترك متولي المسجد أو بيت المال الاخذ ~~أو عفا عنه لم يكن مسقطا لثبوت الشفعة فله الاخذ بعد ذلك وإن سبق العفو منه ~~إذ لا حق له فيه ولو لم يأخذ ثم عزل وتولى غيره كان للغير الاخذ ولو كانت ~~المصلحة في الترك فعفا امتنع عليه وعلى غيره الاخذ بعد ذلك لسقوطها بانتفاء ~~المصلحة وقت البيع اه‍ ع ش (قوله عقب علمه) إلى قوله نعم في المغني إلا ~~قوله وضابط إلى وذكر إلخ وإلى الكتابة في النهاية إلا قوله لأن تسلط إلى ~~لأن الاشهاد وقوله في غير العدل عنده وقوله أي أصالة إلى ولان له غرضا ~~(قوله كما مر إلخ) وخبر وضابط إلخ (قوله وذكر) أي المصنف (قوله بعض ذلك) أي ~~ما لا يعد العرف تركه إلخ (قوله كما تقرر) أي بقوله وضابط إلخ (قوله لما ~~يأتي) أي في شرح بطل حقه في الأظهر من قوله PageV06P078 # بخلاف ما مر في نظيره إلخ (قوله الجهل به) أي بعتقها (قوله معه) أي مع ~~سيدها (قوله فيظهر) عبارة النهاية فالأوجه أن يقال إلخ (قوله أو محبوسا) ~~إلى قوله بخلاف ما مر في المغني إلا لفظة كابن الصلاح وقوله ولو قال إلى ~~المتن (قوله أو إفراط حر أو برد) ويختلف ذلك باختلاف أحوال الشفعاء فقد ~~يكون عذرا في حق نحيف البدن مثلا دون غيره اه‍ ع ش قول المتن (فليشهد) قال ~~في الروضة وشرحه ولا يغنيه الاشهاد عن الرفع إلى القاضي ثم قالا فإن غاب ~~المشتري رفع الشفيع أمره إلى القاضي وأخذ بالشفعة وله ذلك أي الرفع والاخذ ~~مع حضوره أي القاضي كنظيره في الرد بالعيب فإن فقد القاضي من بلده خرج ~~لطلبها هو أو وكيله لا إن كان الطريق مخوفا إلخ اه‍ (قوله فليشهد رجلين ~~إلخ) ينبغي أن محله ms4376 إن قدر عليه أخذا من قوله الآتي فإن ترك المقدور عليه ~~إلخ فليراجع اه‍ سيد عمر عبارة المغني والروض مع شرحه وحيث ألزمناه الاشهاد ~~فلم يقدر عليه لم يلزمه أن يقول تملكت الشقص كما مر أنه الأصح في الرد ~~بالعيب اه‍ (قوله بل أو واحدا يحلف معه) قال الحلبي ظاهره وإن كان قاضي ~~البلد لا يرى ذلك وقال سلطان وقيل لا يكفي لأن بعض القضاة لا يقبله فلم ~~يستوثق لنفسه اه‍ بجيرمي (قوله على ما مر في البيع) عبارة النهاية والمغني ~~قياسا على ما مر في الرد بالعيب وقال الزركشي أنه الأقرب وبه جزم ابن كج في ~~التجريد خلافا للروياني اه‍. (قوله لم يسقط حقه) أي لاحتمال نسيان الشهود ~~اه‍ ع ش (قوله نعم الغائب إلخ) انظر ما موقع هذا الاستدراك اه‍ رشيدي (قوله ~~قال) أي السبكي (قوله وكذا إذا حضر الشفيع إلخ) أي يخير بين التوكيل والرفع ~~للحاكم (قوله أيضا) أي كالعاجز (قوله لم يلزمه الاشهاد إلخ) عبارة الروض ~~وشرحه ولا يكلف الاشهاد على الطلب إذا سار طالبا في الحال أو وكل في الطلب ~~فلا تبطل الشفعة بتركه ويفرق بينه وبين نظيره في الرد بالعيب بأن تسلط ~~الشفيع إلخ ثم قالا ولا يغنيه الاشهاد عن الرفع إلى القاضي اه‍ وفيه تصريح ~~بأن الاشهاد حال السير لا يغنيه بخلاف الاشهاد حال السير في نظيره من الرد ~~بالعيب اه‍ سم (قوله وليس لذاك) أي المشتري و (قوله ذلك) انظر المشار إليه ~~ماذا اه‍ سم عبارة البجيرمي وجه القوة أن للشفيع فسخ تصرفات المشتري بالأخذ ~~وليس للمشتري فسخ تصرفات البائع في الثمن بل يأخذ بدله إذا خرج عن ملك ~~البائع كما أفاده الحلبي وسلطان اه‍ وبها علم المشار إليه قول المتن (في ~~صلاة) أي ولو نفلا كما يأتي اه‍ ع ش (قول المتن أو طعام) أو قضاء حاجة ~~نهاية ومغني قول المتن (أو طعام) أي حال أكل اه‍ سم عبارة ع ش أي في وقت ~~حضور طعام أو تناوله اه‍ (قوله ولا ms4377 يلزمه الاقتصار إلخ) أي في نحو الصلاة ~~(قوله ويؤخذ منه) أي من المتن حيث أطلق الصلاة (قوله ذلك) أي إتيان الأكمل ~~و (قوله بهذا القيد) أي قيد الحيثية ولو نوى نفلا مطلقا فالأوجه أن يغتفر ~~له الزيادة مطلقا ما لم يرد على العادة في ذلك اه‍ نهاية أي فلو لم تكن له ~~عادة اقتصر على ركعتين فإن زاد عليهما بطل حقه ع ش عبارة البجيرمي وله ~~الزيادة فيه أي النفل المطلق إلى حد لا يعد به مقصرا حلبي وقليوبي اه‍ ~~(قوله وكذا إن دخل الوقت إلخ) عبارة المغني ولو حضر وقت الصلاة أو الطعام ~~أو قضاء الحاجة جاز له أن يقدمها وأن يلبس ثوبه فإذا فرغ طالب بالشفعة اه‍ ~~(قوله في الذهاب إليه ليلا) PageV06P079 # أي من غير مشقة لا تحتمل عادة فيما يظهر اه‍ سم (قوله صدق) أي الشفيع لأن ~~الظاهر صحة الاخذ ولو أقاما بينتين فالوجه تقديم بينة الشفيع لأنها مثبتة ~~ومعها زيادة علم بالفور شوبري اه‍ بجيرمي (قوله أو رجل) إلى قوله ولو كانا ~~في المغني (قوله ولو كانا عدلين إلخ) ولو قال أخبرني رجلان وليسا عدلين ~~عندي وهما عدلان لم تبطل شفعته لأن قوله محتمل نهاية ومغني قال ع ش قوله ~~وهما عدلان أي والحال أنهما عدلان في نفس الامر اه‍ (قوله لا عند الحاكم) ~~أي لمخالفته مذهب الشفيع مثلا وينبغي أن مثل ذلك عكسه لعدم الثقة بقولهما ~~ولا يقال العبرة بمذهب الحاكم لأنا نقول الرفع إلى الحاكم فرع عن ظن البيع ~~أو تحققه ولم يوجد واحد منهما عنده اه‍ ع ش (قوله على ما قاله السبكي) وهو ~~الأوجه اه‍ نهاية (قوله كما بحثه شارح) عبارة النهاية وسم قاله ابن الملقن ~~بحثا والأوجه حمل كلام السبكي على ما إذا لم يقع في قلبه صدقهما ويأتي ~~نظيره فيما بعده أي في إخبار مستورين ولا ينافي الأول قول المصنف لم يعذر ~~إن أخبره عدلان إذ ما هنا فيما إذا قال إنهما غير عدلين عند الحاكم اه‍ قال ~~ع ش ms4378 قوله على ما إذا لم يقع إلخ أو رد عليه أنه بعد كونهما عدلين عنده كيف ~~لا يقع في قلبه صدقهما ويمكن الجواب بأن مجرد العدالة لا يمنع من جواز ~~الاخبار بخلاف الواقع غلطا أو نحوه وبفرض تعمد الاخبار بخلاف الواقع فذلك ~~مجرد كذب والكذبة الواحدة كما تقدم لا توجب فسقا فلا تنافي العدالة وقوله ~~إذ ما هنا إلخ أي قول السبكي أي وما هناك فيما إذا كانا عدلين عنده وعند ~~غيره اه‍ أي عند الحاكم سم (قوله لأنه إخبار) أي وخبر الثقة مقبول نهاية ~~ومغني قول المتن (من لا يقبل خبره) كصبي وفاسق نهاية ومغني (قوله بخلاف من ~~يقبل إلخ) عبارة المغني والنهاية هذا إذا لم يبلغ المخبرون للشفيع حد ~~التواتر فإن بلغوا ولو صبيانا أو فساقا أو كفارا بطل حقه اه‍. (قوله في غير ~~العدل عنده) الأولى إسقاطه كما في النهاية (قوله وكذبه) الواو بمعنى أو ~~(قوله أو جنس) إلى قوله وكذا لو باع في المغني إلا قوله أي أصالة إلى ولان ~~له (قول المتن وإن بان بأكثر إلخ) وكذا لو أخبر ببيع جميعه بألف فبان أنه ~~باع بعضه بألف اه‍ مغني (قوله وكذا لو أخبر بمؤجل إلخ) بخلاف عكسه اه‍ سم ~~قول المتن (ولو لقي المشتري إلخ) ولو لقي الشفيع المشتري في غير بلد الشقص ~~فأخر الاخذ إلى العود إلى بلد الشقص بطلت شفعته لاستغناء الاخذ عن الحضور ~~عند الشقص نهاية ومغني وأسنى قول المتن (فسلم عليه) أي أو سأله عن الثمن ~~PageV06P080 # وإن كان عالما به نهاية ومغني وروض (قوله هي بمعنى الواو إلخ) عبارة ~~البجيرمي أو سلم عليه وبارك له في صفقته وسأله عن الثمن كما صرح به في ~~حواشي شرح الروض خلافا لما يوهمه ظاهر تعبير المصنف كغيره بأو شوبري ويمكن ~~أن تكون أو في كلامه مانعة خلو فتجوز الجمع فيشمل ما ذكر اه‍. (قوله أو ~~شفعته) أو هنا للتخيير في التقدير أو للتنويع في التعبير واقتصر النهاية ~~والمغني على حقه. (قوله لأن السلام قبل ms4379 الكلام سنة) يؤخذ منه بطلان حقه إذا ~~لم يسن السلام م ر اه‍ سم على حج وهو واضح اه‍ ع ش عبارة البجيرمي قوله ~~فسلم عليه أي وكان ممن يشرع عليه السلام أخذا من العلة وإلا كفاسق بطل حقه ~~إن علم بحاله نعم لو وجد المشتري يقضي حاجته أو يجامع فله تأخير الطلب إلى ~~فراغه قاله شيخنا م ر قليوبي اه‍ وينبغي تقييد ذلك بما إذا كان عالما ~~بالحكم فإن كان جاهلا لم يبطل حقه بذلك سيما إن كان ممن يخفى عليه ذلك قول ~~المتن (ولو باع الشفيع حصته) أو أخرجها عن ملكه بغير بيع كهبة مغني ونهاية ~~وروض قول المتن (جاهلا بالشفعة) أي أو بالبيع أو بفورية الشفعة اه‍ مغني ~~(قوله لزوال سببها) وهو الشركة (قوله بخلاف بيع البعض) أي جاهلا فلا كما في ~~زيادة الروضة لعذره مع بقاء الشركة ولو زال البعض قهرا كأن مات الشفيع ~~وعليه دين قبل الاخذ فبيع بعض حصته في دينه جبرا على الوارث وبقي باقيها له ~~كان له الشفعة كما قاله ابن الرفعة لانتفاء تخيل العفو منه مغني وشرح الروض ~~وفي ع ش بعد ذكر ذلك عن سم عن شرح الروض وقوله كان له أي لوارث الشفيع أخذ ~~الجميع بالشفعة اه‍. (قوله كما لو عفا إلخ) في هذا القياس وقفة (قوله وكذا ~~إلخ) خلافا لاطلاق المغني (قوله وكذا لو باع) أي حصته (بشرط الخيار) أي ولو ~~جاهلا ببيع الشريك لما علل به الشارح اه‍ ع ش (قوله حيث انتقل الملك عنه) ~~أي بأن شرط الخيار للمشتري منه فقط سم وع ش خاتمة : لا يصح الصلح عن الشفعة ~~بمال كالرد بالعيب وتبطل شفعته إن علم بفساده فإن صالحه عنها في الكل على ~~أخذ البعض بطل الصلح لأن الشفعة لا تقابل بعوض وكذا الشفعة إن علم ببطلانه ~~وإلا فلا كما جزم به في الأنوار وللمفلس الاخذ بالشفعة والعفو عنها ولا ~~يزاحم المشتري الغرماء بل يبقى ثمن مشتراه في ذمة الشفيع إلى أن يوسر فله ~~أي ms4380 المشتري الرجوع في مشتراه إن جهل فلسه وللعامل في القراض أخذها فإن لم ~~يأخذها جاز للمالك أخذها وعفو الشفيع قبل البيع وشرط الخيار وضمان العهدة ~~للمشتري لا يسقط كل منهما شفعته وإن باع شريك الميت فلوارثه أن يشفع لا ~~لولي الحمل لأنه لا يتيقن وجوده وإن وجبت الشفعة للميت وورثها الحمل أخرت ~~لانفصاله فليس لوليه الاخذ قبل الانفصال لذلك ولو توكل الشفيع في بيع الشقص ~~لم تبطل شفعته في الأصح مغني ونهاية وفي الأول والروض مع شرحه ولو باع ~~الورثة في الدين بعض دار الميت لم يشفعوا وإن كانوا شركاء له فيها لأنهم ~~إذا ملكوها كان البيع جزأ من ملكهم فلا يأخذ ما خرج من ملكه بما بقي منه ~~فالمراد أن كلا منهم لا يأخذ ما خرج عن ملكه بما بقي من ملكه وأما أخذ كل ~~منهم نصيب الباقي بالشفعة فلا مانع منه اه‍ وفي الأول أيضا زيادة بسط في ~~أخذ عامل القراض راجعه كتاب القراض (قوله من القرض) أي مشتق منه وهو إلى ~~قول المتن فلا يجوز في النهاية (قوله لأن المالك إلخ) أي وإنما سمى المعنى ~~الشرعي بذلك لأن إلخ (قوله قطع له) أي للعامل (قوله ومن الربح) أي وقطعة ~~منه (قوله والأصل فيه) أي في جوازه (قوله قبل أن يتزوجها إلخ) وتزوجها وهي ~~بنت أربعين سنة وتوفيت بمكة قبل الهجرة بثلاث سنين على الأصح وهي بنت خمس ~~وستين سنة برماوي اه‍ بجيرمي (قوله وأنفذت) أي أرسلت وقد يرد عليه ~~PageV06P081 # ما في السير أنها استأجرته بقلوصين ويمكن الجواب بتعدد الواقعة أو أن من ~~عبر بالاستئجار تسمح به فعبر به عن الهبة اه‍ ع ش (قوله ميسرة) بفتح السين ~~وضمها قال السيوطي لم أقف على رواية صحيحة أنه بقي إلى البعثة وقال بعضهم ~~لم أر له ذكرا في الصحابة والظاهر أنه مات قبل البعثة وإنما أرسلته معه ~~ليكون معاونا له ويتحمل عنه المشاق برماوي اه‍ بجيرمي وقوله وقال بعضهم هو ~~البرهان الحلبي في حواشي الشفاء ع ش (قوله وجه ms4381 الدليل) أي الدلالة (فيه) أي ~~الحديث (قوله أنه (ص) حكاه إلخ) وقد يقال أيضا أنه لم يثبت أنه (ص) رد ~~عليها ما أخذه منها في مقابل ذلك اه‍ رشيدي وقد يرد على كل من التوجيهين ~~أنه لا حكم قبل الشرع (قوله مقررا له) أي مبينا له و (قوله وهو) أي القراض ~~اه‍ ع ش عبارة المغني والأصل فيه الاجماع والقياس على لمساقاة لأنها إنما ~~جوزت للحاجة من حيث أن مالك النخيل قد لا يحسن تعهدها أو يتفرغ له ومن يحسن ~~العمل قد لا يملك ما يعمل فيه وهذا المعنى موجود في القراض اه‍ (قوله قضية ~~ذلك) أي كونه مقيسا على المساقاة اه‍ ع ش (قوله لأنه أكثر إلخ) أو لأنها ~~كالدليل له وهو يذكر بعد المدلول اه‍ سم قوله أيضا) أي كالاستدلال السابق ~~(قوله فهي) أي المساقاة و (قوله أيضا) أي كشبهها للقراض في جهالة العوض ~~والعمل اه‍ ع ش (قوله وهو) أي القراض (رخصة) فإن قلت الرخصة هي الحكم ~~المتغير إليه السهل لعذر مع قيام السبب للحكم الأصلي ولم يتغير القراض من ~~المنع إلى الجواز بل هو جائز من أول الأمر قلت المراد بالتغير في التعريف ~~ما يشمل الخروج عما تقتضيه قواعد الشرع كما هنا وقد أشار إليه بقوله لخروجه ~~اه‍ ع ش (قوله كما أنها) أي المساقاة (كذلك) أي رخصة عبارة المغني كما خرجت ~~المساقاة عن بيع ما لم يخلق والحوالة عن بيع الدين بالدين والعرايا عن بيع ~~المزابنة اه‍ قول المتن (والمضاربة) أي والمقارضة وهي المساواة لتساويهما ~~في الربح محلي وأسنى ونهاية أي في أصله وإن تفاوتا في مقداره ع ش (قوله لأن ~~كلا) أي سمي المعنى الشرعي بالمضاربة لأن كلا من المالك والعامل (قوله يضرب ~~بسهم) أي يحاسب بهم اه‍ ع ش (قوله أي موضوعهما) أي وموضوع المقارضة (قوله ~~العقد المشتمل إلخ)) وفي التعبير بالعقد إلخ دون التعبير بالتوكيل إشارة ~~إلى أنه ليس توكيلا محضا إذ يعتبر لصحة القراض القبول بخلاف التوكيل اه‍ ع ~~ش (قوله ms4382 المشتمل على توكيل المالك) أي المقتضي لكل من التوكيل والدفع اه‍ ع ~~ش (قوله مقارضته على دين إلخ) أو على منفعة كسكنى دار نهاية ومغني كأن قال ~~قارضتك على منفعة هذه الدار تسكن فيها الغير وما حصل بيننا رشيدي وقوله ~~تسكن إلخ عبارة البجيرمي عن شيخه تؤجرها مدة بعد أخرى ويكون الزائد على ~~أجرة المثل بيننا اه‍ وهي أحسن (قوله على دين عليه) أي على العمل أي إلا أن ~~يعين في المجلس لقوله الآتي نعم لو قارضه على ألف إلخ فيراد بالدفع في ~~المتن الدفع ولو بعد العقد ومما يدل على الاكتفاء بالدفع بعد العقد ما يأتي ~~في شرح ومسلما إلخ من قوله وليس المراد إلخ اه‍ سم عبارة ع ش قوله م ر أو ~~على دين عليه أي على العامل ظاهره ولو عينه العامل في المجلس وفي حج ما ~~يخالفه اه‍ (قوله وقوله بع إلخ) عطف على مقارضته إلخ (قوله واشتر إلخ) أي ~~وقوله واشتر إلخ اه‍ ع ش (قوله وله أجرة المثل إلخ) أي له أجرة مثل البيع ~~فقط إن لم يعمل وأجرة مثل البيع والقراض إن عمل (قوله التي لم يملكها) أي ~~بأن اشتراها بعين مال المالك أو بذمة نفسه وقصد المالك وقول ع ش أي بأن ~~اشتراها في ذمته بقصد نفسه وإن دفع دراهم المالك عن ثمنها بعد اه‍ تفسير ~~للمنفي (قوله وبذكر الربح) أي وخرج به (قوله وعمل وربح) المراد من كونهما ~~ركنين أنه لا بد من ذكرهما ليوجد ماهية القراض فاندفع ما قيل أن العمل ~~والربح إنما يوجدان بعد العقد بل قد يقارض ولا يوجد عمل أو ربح اه‍ ع ش ~~(قوله لا جمع) أي لا مانعة جمع فيجوز كون بعضه دراهم وبعضه دنانير اه‍ ع ش ~~(قوله خالصة) PageV06P082 # لفظة خالصة في أصله من المتن وفي المغني والنهاية والمحلي من الشرح اه‍ ~~سيد عمر (قوله والوثوق إلخ) عطف على انضباط ش اه‍ سم (قوله وهو) أي ما يروج ~~غالبا (قوله ثمن الأشياء) أي الثمن ms4383 الذي تشتري به الأشياء غالبا اه‍ ع ش. ~~(قوله ويجوز عليه) أي عقد القراض على النقد المضروب (قوله وإن أبطله ~~السلطان) أي ولو في ناحية لا يتعامل به فيها اه‍ شرح البهجة (قوله ونظر فيه ~~الأذرعي إلخ) استظهره المغني (قوله عند المعاملة) عبارة النهاية والمغني ~~عند المفاصلة اه‍ (قوله تيسر الاستبدال به) أي وإن رخص بسبب إبطال السلطان ~~له جدا اه‍ ع ش (قوله وهو ذهب) إلى قوله وإن أمكن علمه في المغني إلا قوله ~~وسبائك وقوله أو استهلك وقوله وقيل يجوز إلى وقيل وإلى قوله ولو قارضه على ~~ألف في النهاية إلا قوله أو استهلك وقوله ولا على ألف (قوله وهو ذهب أو ~~فضة) تفسير مراد لا بيان للمعنى الحقيقي لما يأتي آنفا ( قوله تغليب) أي ~~والقرينة عليه ما قدمه في المفرع عليه من ذكر الدراهم وأما قول الشهاب بن ~~قاسم لا ضرورة إلى حمل العبارة على ما يشمل الفضة حتى يحتاج إلى التغليب ~~اه‍ فيقال عليه ليس من شرط التغليب الضرورة بل يكفي في إرادته قيام القرينة ~~عليه والباعث عليه الاختصار وهذا أولى مما في حاشية الشيخ اه‍ رشيدي أي من ~~قول ع ش حمله على ذلك أي التغليب جعل حكم الفضة مستفادا بالمنطوق اه‍ (قوله ~~وقيل يجوز عليه إلخ) اعتمده م ر اه‍ سم عبارة النهاية نعم إن استهلك غشه ~~جاز العقد عليه كما جزم به الجرجاني اه‍ وكذا اعتمده شرحا المنهج والبهجة ~~قال ع ش قوله م ر نعم إن استهلك أي بأن يكون بحيث لا يتحصل منه شئ بالعرض ~~على النار م ر ومفهومه أنه إن تحصل منه شئ بالعرض على النار لم يصح وإن لم ~~يتميز النحاس مثلا عن الفضة وعليه فالدراهم الموجودة بمصر الآن لا يصح ~~القراض عليها لأنه يتحصل من الغش قدر لو ميز بالنار وفيه نظر والذي ينبغي ~~الصحة ويراد بالمستهلك عدم تميز النحاس على الفضة مثلا في رأي العين اه‍ ~~(قوله وقيل إن راج إلخ) هذا مقابل قوله وإن راج ms4384 فهو قول في أصل المغشوش وإن ~~لم يستهلك رشيدي وع ش قول المتن (وعروض) أي ولو فلوسا اه‍ مغني (قوله لما ~~مر) أي بقوله بإجماع الصحابة إلخ (قوله قدره) أي وزنه اه‍ أنوار قوله (فلا ~~يجوز إلخ) ويفارق رأس مال السلم بأن القراض عقد ليفسخ ويميز بين رأس المال ~~والربح بخلاف السلم غرر ونهاية ومغني وبه يفارق الشركة أيضا ع ش (قوله على ~~نقد مجهول القدر) ومن ذلك ما عمت به البلوى من التعامل بالفضة المقصوصة فلا ~~يصح القراض عليها لأن صفة القص وإن علمت إلا أن مقدار القص مختلف فلا يمكن ~~ضبط مثله عند التعامل حتى لو قارضه على قدر منها معلوم القدر وزنا فالظاهر ~~عدم الصحة لأنه حين الرد وإن أحضر قدره وزنا لكن الغرض يختلف بتفاوت القص ~~قلة وكثرة اه‍ ع ش وقوله فالظاهر عدم الصحة فيه وقفة وقوله لأنه إلخ ظاهر ~~المنع (قوله مجهول القدر) حق التفريع على ما قبله أما إسقاط لفظة القدر كما ~~في النهاية أو زيادة قوله أو الجنس أو الصفة كما في المغني (قوله ولو علم ~~جنسه إلخ) كذا في شرح المنهج لكن في شرح البهجة عقب ذكر مسألة الشرح الصغير ~~ما نصه ومثله يأتي في مجهول القدر بل أولى فقول النظم كغيره معين أي ولو في ~~المجلس انتهى اه‍ سم (قوله أو قدره) قد يقال لا موقع للمبالغة في هذا مع ~~التعبير بألف لأن من لازمه العلم بالقدر إلا أن يقال المبالغة بقوله ولو ~~إلخ متعلقة أيضا بقوله فلا يجوز على نقد مجهول فيكون قوله أو قدره باعتبار ~~هذا اه‍ سم وعبارة النهاية سالمة عن الاشكال فإنها PageV06P083 # أسقطت قول الشارح ولا على ألف كما مر (قوله ولو قارضه) إلى المتن من ~~متعلقات شرط التعيين فكان المناسب أن يؤخره ويذكره في شرح معينا كما في ~~النهاية والمغني (قوله أنه لا يحتاج إلخ) خبر قوله ظاهر قولهم إلخ أقول ~~ظاهر اقتصار النهاية والمغني والأنوار وشروح المنهج والروض والبهجة على ما ~~صححه الشرح الصغير ms4385 عدم الاحتياج لقوله من نقد كذا (قوله على ما رجحه السبكي ~~إلخ) أقره المغني وشرحا الروض والبهجة (قوله يضعفه) أي إطلاق الماوردي ~~(قوله جعل ذلك) أي المنع في الغائب (قوله كما يأتي) أي في قوله نعم إلخ اه‍ ~~سم (قوله فيمتنع) إلى قوله خلافا إلخ في النهاية إلا قوله وقبضها المالك ~~قال ع ش قوله م ر في ذمته أي المالك مفهومه أنها إذا كانت في ذمة غير ~~المالك لا يجوز سواء عين في المجلس وقبضه المالك أو لا وفي كلام حج أنه إذا ~~قارضه على دين في ذمة العامل وعينه في المجلس وقبضه المالك صح اه‍ عبارة ~~الرشيدي قوله م ر في ذمته أي المالك كما يعلم من سوابق كلامه وهو مخالف في ~~هذا للشهاب بن حج فليراجع وليحرر اه‍ أقول إطلاق النهاية عدم الصحة على ما ~~في ذمة غير المالك موافق لما في الروض وشرحه وشرح المنهج والغرر والأنوار ~~والمغني عبارة الغرر والأنوار والمغني ولا أي لا يصح على دين ولو في ذمة ~~العامل لأن الدين إنما يتعين بالقبض بل لو قال لغريمه اعزل قدر حقي من مالك ~~فعزله أي ولم يقبضه ثم قال قارضتك عليه لم يصح لأنه لم يملكه أي ما عزله ~~بغير قبض اه‍ بل عبارة المغني في شرح تعريف القراض ولا يصح على دين سواء ~~كان على العامل أم غيره ثم في شرح معينا فلا يجوز على ما في ذمته أو ذمة ~~غيره كما في المحرر وغيره ولا على إحدى الصرتين لعدم التعيين اه‍ صريحة في ~~مخالفة الشارح وعدم الصحة بما في ذمة العامل مطلقا والله أعلم (قوله وقبضها ~~المالك) هذا يدل على أن قوله في ذمته أي ذمة العامل ويدل عليه أيضا قوله ~~السابق آنفا على العامل كما يأتي وأما مسألة المقارضة على ما في ذمة المالك ~~فيفيدها قوله السابق ولو قارضه على ألف من نقد إلخ اه‍ سم أقول صريح صنيع ~~النهاية والمغني وغيرهما أن مسألة المقارضة المذكورة سابقا عين المسألة ~~التي ms4386 ذكره هنا بقوله نعم لو قارضه إلخ وقوله وقبضها المالك زاده الشارح ~~بناء على ما فهمه من رجوع ضمير ذمته في عبارة الشرح الصغير إلى العامل وإن ~~غير الشارح رجعه إلى المالك كما مر لكن قضية مسألة المقارضة السابقة ~~المنقولة عن الشرح الصغير الذي اعتمدها الجماعة وقضية قول الشارح الآتي نعم ~~إن عين إلخ وقد اعتمده النهاية والغرر وشرح المنهج وكذا ابن المقري في غير ~~روضة صحة المقارضة هنا لوجود التعيين والقبض في المجلس هنا أيضا وقد تقدم ~~عن الغرر أن قول النظم كغيره معين أي ولو في المجلس ذ اه‍ والله أعلم (قوله ~~جاز) أي فيرده للعامل بلا تجديد عقد اه‍ ع ش (قوله مطلقا) أي وإن عينه في ~~المجلس وقبضه المالك فيحتاج إلى تجديد عقد عليه بعد تعينه وقبض المالك له ~~اه‍ ع ش (قوله لأنه غير قادر) أي العامل (عليه) أي على تحصيل ما في ذمة ~~الغير أي بخلاف ما في ذمة نفسه فإنه قادر على تحصيله فصح العقد عليه اه‍ ع ~~ش (قوله ولا ينافيه) أي عدم الصحة بما في ذمة الغير (قوله قول شيخنا إلخ) ~~عبارة الأسنى والمغني ويصح قراضه على الوديعة مع المودع وكذا المغصوب مع ~~غاصبه لتعينهما في يد العامل بخلاف ما في الذمة فإنه إنما يتعين بالقبض ~~ويبرأ العامل بإقباضه للمغصوب البائع له منه أي من ضمان الغصب لأنه أقبضه ~~له بإذن مالكه وزالت عنه يده وما يقبضه من الأعواض يكون أمانة بيده لأنه لم ~~يوجد منه فيه مضمن وكلامه يشمل PageV06P084 # صحة القراض مع غير الوديع والغاصب بشرطه وهو ظاهر اه‍ (قوله مع غير ~~الوديع والغاصب) أي على الوديع والمغصوب اه‍ سم قوله بشرطه) وهو قدرة ~~انتزاع العامل المغصوب من الغاصب لأن القدرة إلخ تعليل لعدم المنافاة ~~بإبداء الفرق (قوله ولو خلط ألفين) إلى قوله ولو قارضه في المغني وإلى قوله ~~قيل في النهاية (قوله ثم قال له) أي صاحب الألفين لصاحب الألف (قوله جاز ~~وإن لم يتعين إلخ) لأن الإشاعة لا ms4387 تمنع صحة التصرف اه‍ شرحا الروض والبهجة ~~وفي المغني والغرر ولو كان بين اثنين دراهم مشتركة فقال أحدهما للآخر ~~قارضتك على نصيبي منها صح اه‍ (قوله وينفرد العامل إلخ) أي يجوز له ~~الانفراد بالتصرف فيه وليس المراد أن المالك يمتنع عليه التصرف في حصة ~~القراض بل يجوز له ذلك ويدل لهذا قول الشارح في الفصل الآتي بعد قول المصنف ~~لكل فسخه أو باع ما اشتراه العامل للقراض لم يكن فسخا له لعدم دلالته عليه ~~بل بيعه إعانة للعامل اه‍ ع ش (قوله على ألفين) أي متميزين وإلا لم يتأت ~~قوله إن عين كلا منهما اه‍ سم (قوله على أن له) أي للعامل (قوله إن عين كلا ~~إلخ) لعل وجه اشتراط التعيين أنه قد يختلف ربح النوعين فيؤدي عدم التمييز ~~إلى الجهل بما يخص كلا من الألفين اه‍ ع ش (قوله قيل هنا) أي في باب القراض ~~(قوله وتساويا) أي ما فيهما من النقدين (قوله في أيهما فيتعين) وقوله ~~(أحدهما) الأولى فيهما التأنيث (قوله نعم إن عين إلخ) كذا شرح م ر هذا ~~ونحوه يدل على أن لمجلس العقد هنا حكم العقد وإن لم يكن هذا العقد مما ~~يدخله خيار المجلس اه‍ سم وتقدم عن الغرر ما يوافقه (قوله صح) خلافا للمغني ~~(قوله بشرط علم إلخ) أنظر ما الحاجة إلى هذا الشرط مع أنه من صور المسألة ~~اه‍ رشيدي عبارة سم وقد يشكل هذا مع قوله السابق ولو قارضه على صرة معينة ~~بالوصف غائبة عن المجلس إلخ اللهم إلا أن يقال لما غابت هناك عذر في عدم ~~علم عينها بخلاف ما هنا ولا يخفى ما فيه اه‍ وعبارة النهاية علم ما فيها ~~اه‍ بإسقاط لفظة عين وقال ع ش أي جنسا وصفة وقدرا قبل العقد أخذا من قوله ~~ويفرق إلخ اه‍ وهي ترجح إشكاله أي سم (قوله وما مر في العلم إلخ) أي أنه لا ~~يكفي اه‍ سم (قوله لتعيين الصرتين) أي عند المتعاقدين (قوله بين إحدى ~~الألفين) الأولى أحد الألفين ms4388 (قوله وضبط) أي المصنف (قوله بحيث) إلى قول ~~المتن معه في المغني وإلى قول الشارح ولا يشترط في النهاية (قوله بل أن لا ~~يشترط إلخ) عبارة المغني وإنما المراد أن يستقل العامل باليد عليه والتصرف ~~فيه اه‍ قول المتن (فلا يجوز شرط كون المال في يد المالك) ولا شرط مراجعته ~~في التصرف وكالمالك في ذلك نائبه كمشرف نصبه شرح الروض ومغني (قوله ويشترط ~~أيضا إلخ) إشارة إلى الاعتراض عبارة المغني تنبيه قضية كلامه كالمحرر أن ~~هذا أي قوله ولا عمله من محترز قوله مسلما إلى العامل وليس مرادا بل هو شرط ~~آخر وهو استقلال العامل بالتصرف فكان الأولى أن يقول وأن يستقل بالتصرف فلا ~~يجوز شرط عمله اه‍ وإنما PageV06P085 # قال الأولى دون الواجب لامكان حمل قوله مسلما إلخ على ما يشمل الاستقلال ~~بالتصرف قول المتن (ويجوز شرط عمل غلام المالك) كشرط إعطاء بهيمة له ليحمل ~~عليها وتعبير المصنف بغلامه أولى ليشمل أجيره الحر فالظاهر أنه كعبده لأنه ~~مالك لمنفعته وقد ذكر الأذرعي مثله في المساقاة ولو شرط لعبده جزءا من ~~الربح صح وإن لم يشرط عمله معه لرجوع ما شرط لعبده إليه مغني وشرح الروض ~~عبارة الغرر وخرج به أي بالمملوك له غير مملوكه كغلامه الحر وزوجته وأمينه ~~فلا يجوز شرط عملهم مع العامل إلا أن يكون شرط لهم شئ من الربح فيجوز ويكون ~~قراضا مع أكثر من واحد قاله الجمهور وإطلاق ابن القاص عدم الجواز محمول على ~~ما إذا لم يشرط لهم ربح اه‍ (قوله أو المملوكة منفعته) أي ولو بهيمة اه‍ ع ~~ش (قوله المعلوم) أي غلام المالك قنا أولا (قوله ولم يجعل إلخ) أي والحال ~~لم يجعل الشارط لغلام المالك قنا أو لا (قوله لأنه من جملة ماله) أي عينا ~~أو منفعة ليشمل أجيره الحر والموصي له بمنفعته اه‍ ع ش عبارة سم قوله لأنها ~~أي المنفعة ش اه‍ (قوله استتباع بقية إلخ) أي كون عمل غلام المالك تابعا ~~لبقية ماله (قوله ومن ثم إلخ) أي للتعليل ms4389 بما ذكر ويحتمل أن المشار إليه ~~قوله ولم يجعل له إلخ وهو الأقرب وجزم به ع ش (قوله الحجر للغلام إلخ) أي ~~بأن لا يتصرف بدون مراجعته عبارة الغرر نعم إن ضم إلى ذلك أن لا يتصرف ~~العامل بدونه أو يكون المال أو بعضه بيده لم يصح اه‍ (قوله شرط نفقته) أي ~~غلام المالك بمعنى قنه دون الحر المملوك منفعته له كما هو ظاهر لأن نفع ~~نفقة قنه تعود إليه بخلاف نفقة الحر المذكور اه‍ سم عبارة ع ش أي المملوك ~~وخرج به الحر فلا يجوز فيه ذلك لأن نفقته على نفسه والعبد المستأجر أيضا ~~اه‍ (قوله ولا يشترط تقديرها) والأوجه اشتراط تقديرها وكان العامل استأجره ~~بها اه‍ نهاية وقال البجيرمي والذي جزم به ابن المقري عدم اشتراط تقدير ~~النفقة زيادي وفي القليوبي على الجلال ويجوز شرط النفقة ويتبع فيها العرف ~~ولا يشترط تقديرها على المعتمد انتهى اه‍ (قوله اكتفاء بالعرف إلخ). فرع: ~~قارضه بمكة على أن يذهب إلى اليمن ليشتري من بضائعها ويبيعها هناك أو يردها ~~إلى مكة ففي الصحة وجهان الأكثرون على الفساد لأن النقل عمل مقصود وقد شرطه ~~مع التجارة سم على حج أقول قد يقال ليس المشروط نقله بنفسه وإنما المقصود ~~من مثل ذلك الاستئجار على نقله على ما جرت به العادة وهو حينئذ من أعمال ~~التجارة فينبغي الصحة ويؤيده ما ذكره الشارح م ر من جواز استئجار من يطحن ~~الحنطة إلخ اه‍ ع ش (قوله كالطحن إلخ) أي والزرع قول المتن (ووظيفة ~~العامل). فائدة: الوظيفة بظاء مشالة ما يقدر على الانسان في يوم ونحوه اه‍ ~~مغني (قوله وهي) إلى قوله وفي الجواهر في النهاية والمغني إلا لفظة هنا ~~(قوله وفي الجواهر إلخ) خبر مقدم لقوله أنه لا يصح إلخ وفي سم بعد ذكر كلام ~~للروض مع شرحه ما نصه وهذا قد يوافق كلام الجواهر الأول دون الثاني الذي ~~استظهره الشارح اه‍ ويأتي عن المغني والغرر في أول الفصل الآتي ما يوافقه ~~أيضا (قوله البيع) الأولى ms4390 الابتياع قول المتن (وتوابعها) مما جرت العادة أن ~~يتولاه بنفسه نهاية ومغني أي وإن استأجر على فعل ذلك كانت الأجرة عليه كما ~~يأتي في الفصل الآتي في شرح وما لا يلزمه له الاستئجار عليه ع ش (قوله ~~وذرعها) إلى قوله أما إذا سكت في النهاية وكذا في المغني إلا قوله ويظهر ~~إلى وفي الحاوي قول المتن (فلو قارضه ليشتري حنطة فيطحن إلخ) ولو اشترى ~~العامل الحنطة وطحنها من غير شرط لم يفسخ القراض فيها ثم إذا طحن بغير ~~الاذن فلا أجرة له ولو استأجر عليه لزمه الأجرة ويصير ضامنا وعليه غرم ما ~~نقص بالطحن فإن باعه PageV06P086 # لم يكن الثمن مضمونا عليه لأنه لم يتعد فيه وإن ربح بالربح بينهما عملا ~~بالشرط نهاية ومغني (قوله منهما) أي الخبز والثوب (قوله ونازع فيه الأذرعي ~~إلخ) عبارة النهاية والمغني ونظر فيه الأذرعي بأن الربح لم ينشأ عن تصرف ~~العامل وهذا أوجه ثم قالا بعد سوق كلام القاضي وفي البحر نحو وهذا هو ~~الظاهر بل ولو قال على أن تشتري حنطة وتبيعها في الحال فإنه لا يصح اه‍ وفي ~~سم عن م ر أنه قرر أنه يتجه أن سبب عدم الصحة التقييد بالحال فقد لا يحصل ~~الربح فإن أطلق اتجه الصحة إذ غاية الأمر أنه قيد إذنه بنوع خاص وذلك لا ~~يضر اه‍ قال الرشيدي قوله م ر بأن الربح إلخ صوابه إن كان الربح إلخ ليوافق ~~ما في الأذرعي اه‍ (قوله لم يصح) وظاهر أنه لو قارضه ولم يشترط عليه ما ~~ذكره القاضي فاشترى هو وادخر باختياره إلى ارتفاع السعر لم يضر سم ورشيدي ~~قول المتن (شراء) بالمد بخطه نهاية ومغني قول المتن (أو معاملة شخص) ولو ~~قارضه على أن يصارف الصيارفة فهل يتعينون عملا بالشرط فتفسد المصارفة مع ~~غيرهم أو لا لأن المقصود أن يكون تصرفه صرفا لا مع قوم بأعيانهم وجهان ~~أوجههما ثانيهما اه‍ نهاية وقال المغني وذكره سم عن شرح الروض أوجههما ~~الأول إن ذكر ذلك على وجه الاشتراط وإلا ms4391 فالثاني اه‍ قول المتن (أو معاملة ~~شخص) ظاهره وإن جرت العادة بحصول الربح بمعاملته وعليه فلعل الفرق بينه ~~وبين الاشخاص المعينين سهولة المعاملة مع الاشخاص أكثر منها مع الواحد ~~لاحتمال قيام مانع به يفوت المعاملة معه اه‍ ع ش (قوله لأن في ذلك تضييقا ~~إلخ) ولو نهاه عن هذه الأمور صح لتمكنه من شراء غير هذه السلعة والشراء ~~والبيع من غير زيد مغني ونهاية (قوله وفي الحاوي يضر إلخ) عبارة المغني وفي ~~الحاوي ويضر تعيين الحانوت دون السوق لأن السوق كالنوع العام والحانوت ~~كالعرض المعين اه‍ (قوله ولا يضر تعيين إلخ) محترز قول المتن أو نوع يندر ~~وجوده (قوله بيان نوع هنا إلخ) وعليه الامتثال لما عينه أن عين كما في سائر ~~التصرفات المستفادة بالاذن فالاذن في البز يتناول ما يلبس من المنسوج لا ~~الأكسية ونحوها كالبسط عملا بالعرف نهاية ومغني وروض مع شرحه (قوله كسنة) ~~بأن قال قارضتك سنة اه‍ رشيدي (قوله وإن ذكرها لا على جهة إلخ) مقابل قوله ~~على جهة تأقيته عبارة المغني ظاهر عبارة المصنف كغيره أنه أقت القراض بمدة ~~ومنعه الشراء بعدها وليس مرادا بل المراد أنه لم يذكر تأقيتا أصلا كقوله ~~قارضتك فلا تتصرف بعد شهر فإن القراض المؤقت لا يصح سواء منع المالك العامل ~~من التصرف أم البيع كما مر أم سكت أم الشراء كما قاله شيخنا في شرح منهجه ~~اه‍ وعبارة سم في المحلي وإن اقتصر على قوله سنة فسد العقد انتهى قال شيخنا ~~الشهاب البرلسي قوله وإن اقتصر إلخ أفهم أنه لو قال قارضتك سنة ولا تشتر ~~بعدها صح سواء قال ولك البيع أو سكت وهو الذي أفهمه صريح عبارة PageV06P087 # الروضة والرافعي فلا تغتر بما في شرح المنهج مما يخالف ذلك انتهى أقول ~~ظاهر الأنوار يوافق ما قاله عميرة وجمع النهاية بما نصه أن ذكر المدة ~~ابتداء تأقيت مضر إن منعه بعدها متراخيا عنها بخلاف ما لو قال قارضتك سنة ~~وذكر منع الشراء متصلا لضعف التأقيت حينئذ وبهذا يجمع بين كلامي ms4392 الشيخ في ~~شرحي المنهج والروض اه‍ قال الرشيدي قوله متراخيا لعله بأن فصله عن الكلام ~~بما فوق سكتة التنفس والعي وقوله بين كلامي الشيخ في شرحي المنهج والروض أي ~~على ما في بعض نسخ شرح الروض وفي بعضها ما يوافق ما في شرح المنهج فلا ~~مخالفة اه‍ أقول صريح الشارح وظاهر المتن وغيره يوافق ما في شرح المنهج ~~(قوله لأنه قد لا يجد إلخ) يؤخذ منه أن المنع من البيع كالبيع من التصرف ~~اه‍ سم (قوله لا كساعة) ولو كانت المدة مجهولة كمدة إقامة العسكر لم يصح في ~~أوجه الوجهين نهاية ومغني (قوله أما إذا سكت إلخ) مقابل قوله بأن صرح له ~~بجوازه اه‍ سم (قوله لكن اختار في المطلب الصحة إلخ) اعتمده النهاية والغرر ~~ويوافقه إطلاق المنهج ونقل سم اعتماده عن عميرة وأقره كما مر (قوله والذي ~~يتجه الأول إلخ) وفاقا لظاهر المغني والأنوار (قوله لأن تعيين المدة يقتضي ~~إلخ) قد يمنع دعوى الاقتضاء مع كون المراد بتعيينها ذكرها لا على وجه ~~التأقيت كما صور به اه‍ سم (قوله لا يجوز تعليقه إلخ) عبارة النهاية ~~والمغني والروض مع شرحه ولو قال قارضتك ما شئت جاز كما هو شأن العقد الجائز ~~أو علقه على شرط كإذا جاء رأس الشهر فقد قارضتك أو علق تصرفه كقارضتك الآن ~~ولا تتصرف إلى انقضاء الشهر لم يصح اه‍ زاد الأولان ولو دفع له مالا وقال ~~إذا مت فتصرف فيه بالبيع والشراء قراضا على أن لك نصف الربح لم يصح ولا ~~يجوز له التصرف بعد موته لأنه تعليق ولان القراض يبطل بالموت لو صح اه‍ ~~(قوله فيمتنع) إلى قوله ومن ثم في النهاية والمغني قال ع ش فرع سئلت عما ~~يقع كثيرا من شرط جزء للمالك وجزء للعامل وجزء للمال أو الدابة التي يدفعها ~~المالك للعامل ليحمل عليها مال القراض مثلا هل هو صحيح أم باطل والجواب أن ~~الظاهر الصحة وكان المالك شرط لنفسه جزأين وللعامل جزءا وهو صحيح اه‍ (قوله ~~لأنه يلزم) الضمير أن ms4393 البارز والمستتر يرجعان لاسم الإشارة ش اه‍ سم (قوله ~~بمنع اللزوم) أي القطعي إذ منع الظني مكابرة اه‍ سم (قوله واستأثر) أي ~~استقل اه‍ ع ش (قوله وأن لا شئ له) مفهومه أنه إن علم الفساد دون هذا استحق ~~وهو ظاهر وكذا يقال في قوله الآتي وأنه لا أجرة له فيما يظهر اه‍ سم (قوله ~~لم يستحق شيئا) وفاقا لشروح المنهج والروض والبهجة وخلافا للنهاية ولاطلاق ~~المغني والأنوار عبارة النهاية وله أجرة المثل لأنه عمل طامعا وسواء في ذلك ~~أكان عالما بالفساد أم لا لأنه حينئذ طامع فيما أوجبه له الشرع من الأجرة ~~خلافا لبعض المتأخرين اه‍ قال الرشيدي قوله م ر أكان عالما بالفساد أي وإن ~~ظن أن لا أجرة له كما يعلم مما سيأتي اه‍ وقال ع ش قوله م ر خلافا لبعض ~~المتأخرين أي ابن حج تبعا للشيخ في شرح منهجه اه‍ PageV06P088 # (قوله وقيل هو قراض إلخ) في المتون المجردة والمغني والمحلي قرض بغير ألف ~~وهو ظاهر اه‍ سيد عمر (قوله لما ذكر) أي من أنه خلاف مقتضى العقد (قوله أي ~~وأنه لا أجرة له إلخ) خلافا للنهاية ولاطلاق المغني والأنوار عبارة النهاية ~~ولا أجرة له وإن ظن وجوبها اه‍ عبارة سم قوله وأنه لا أجرة إلخ مفهومه أن ~~له الأجرة إذا ظن ذلك وفيه نظر إذ لا اعتبار بظن لا منشأ له من الصيغة م ر ~~اه‍ قول المتن (إبضاع) أي توكيل بلا جعل ويجري الخلاف فيما لو قال أبضعتك ~~على أن نصف الربح لك أو كله لك هل هو قراض فاسد أو إبضاع ولو قال خذه وتصرف ~~فيه والربح كله لك فقرض صحيح أو كله لي فإبضاع ولو اقتصر على قوله أبضعتك ~~فهو بمثابة تصرف والربح كله لي فيكون إبضاعا ولو دفع إليه دراهم وقال أتجر ~~فيها لنفسك كان هبة لا قرضا في أصح الوجهين ولو قال خذ المال قراضا بالنصف ~~مثلا صح في أحد وجهين رجحه الأسنوي أخذا من كلام الرافعي وعليه لو قال ms4394 رب ~~المال إن النصف لي فيكون فاسدا أو ادعى العامل العكس صدق العامل لأن الظاهر ~~معه اه‍ نهاية وكذا في المغني إلا أنه قال بدل قوله كان هبة لا قرضا إلخ ~~حمل على قرض في أحد وجهين يظهر ترجيحه كما قاله بعض المتأخرين اه‍ قول ~~المتن (وكونه) أي بشرط كون الاشراك في الربح و (قوله بالجزئية) أي كالنصف ~~أو الثلث و (قوله إن لك) أي أولى اه‍ مغني قول المتن (شركة أو نصيبا) أي أو ~~جزءا أو شيئا من الربح أو على أن تخصني بدابة تشتريها من رأس المال أو ~~تخصني بركوبها أو بربح أحد الألفين مثلا ولو كانا مخلوطين أو على أنك إن ~~ربحت ألفا فلك نصفه أو ألفين فلك ربعه مغني ونهاية قال ع ش ومثل ذلك ما لو ~~قال مشاطرة فلا يصح اه‍ (قوله كما لو قال) إلى الفصل في النهاية وكذا في ~~المغني إلا قوله وإسناد كل إلى المتن (قوله كما لو قال إلخ) ولو قال قارضتك ~~على أن الربح بيننا أثلاثا لم يصح كما في الأنوار للجهل بمن له الثلث ومن ~~له الثلثان أو قارضتك كقراض فلان وهما يعلمان أي عند العقد القدر المشروط ~~صح وإلا فلا ولو قال قارضتك ولك ربع سدس العشر صح وإن لم يعلما قدره عند ~~العقد لسهولة معرفته نهاية ومغني (قوله فصار كله مختصا بالمالك) يحتمل ن ~~تجب الأجرة هنا على التفصيل السابق إذ ليس في الصيغة تصريح بنفيه عن المالك ~~سم على حج اه‍ ع ش (قوله وهو مفسد) ولو قال قارضتك ولم يتعرض للربح فسد ~~القراض لأنه خلاف وضعه اه‍ مغني فصل في بيان الصيغة (قوله في بيان الصيغة) ~~إلى قول المتن ولو قارض في النهاية إلا قوله ولا شئ له إلى المتن (قوله ~~لصحة القراض) إلى قول المتن ولو قارض في المغني إلا قوله فإن اقتصر إلى ~~المتن (قوله أيضا) أي كالشروط المارة. (قوله على أن الربح بيننا) راجع ~~لجميع ما قبله ع ش ورشيدي (قوله فإن ms4395 اقتصر إلخ) أي ترك قوله على أن الربح ~~بيننا وقضية صنيعه استحقاق العامل الأجرة في مسألة واتجر فيها إذا لم يقل ~~والربح بيننا وانظر ما وجهه اه‍ رشيدي ويأتي عن ع ش أنه لا يستحق فيها ~~الأجرة أيضا أي كما يفيده التعليل بأنه لم يذكر له إلخ (قوله فسد) ولو دفع ~~إليه ألفا مثلا وقال اشتر بها كذا ولك نصف الربح ولم يتعرض للبيع لم يصح ~~القراض مغني وأسنى وغرر وتقدم في الشرح خلافه (قوله فسد) لعل المراد إذا ~~أريد القراض PageV06P089 # حتى لو أطلق كان توكيلا صحيحا سم على حج أي بلا جعل فلا يستحق العامل فيه ~~شيئا اه‍ ع ش (قوله لأنه لم يذكر له مطمعا) يؤخذ منه جواب حادثة وقع السؤال ~~عنها وهي أن شخصا طلب من آخر دراهم ليتجر فيها فأحضر له ذلك ودفعه له وقال ~~أتجر فيها ولم يزد على ذلك وهو أنه لا شئ للعامل في هذه الصورة اه‍ ع ش ~~(قوله وأراد بالشرط إلخ) أي لا المعنى الاصطلاحي لأن إلخ (قوله في صيغة ~~الامر) يعني بخلاف صيغة العقد كقارضتك فلا بد من القبول اللفظي بلا خلاف ~~اه‍ كردي (قوله فلا يشبه إلخ) أي في هذا الحكم أو من كل الوجوه بل من بعضها ~~فلا يشكل بقوله الآتي كغيره وشرطهما كوكيل وموكل اه‍ سم (قوله ذينك) أي لأن ~~الوكالة مجرد إذن لا معاوضة فيها والجعالة لا تختص بمعين لصحة من رد عبدي ~~فله كذا اه‍ ع ش (قوله محجورا) أي سفيها أو صبيا أو مجنونا اه‍ مغني (قوله ~~أو عبدا أذن إلخ) أي ولم يأذن سيده في ذلك نهاية ومغني وسم والأولى أو ~~رقيقا كما في المغني (قوله أو المالك مفلسا) عطف على قوله أحدهما إلخ عبارة ~~النهاية والمغني أما المحجور عليه بفلس فلا يصح أن يقارض ويجوز أن يكون ~~عاملا ويصح من المريض ولا يحسب ما زاد على أجرة المثل من الثلث لأن المحسوب ~~منه ما يفوته من ماله والربح ليس بحاصل حتى يفوته ms4396 وإنما هو شئ يتوقع حصوله ~~وإذا حصل كان بتصرف العامل بخلاف مساقاته فإنه يحسب فيها من الثلث لأن ~~الثمار فيها من عين المال بخلافه اه‍ (قوله أو العامل أعمى) أي أما لو كان ~~المالك أعمى فيجوز لكن ينبغي أن لا يجوز مقارضته على معين كما يمتنع بيعه ~~للمعين وأن لا يجوز إقباضه المعين فلا بد من توكيله سم على منهج أقول قد ~~يقال فيه نظر إذ القراض توكيل وهو لا يمتنع في المعين كقوله لوكيله بع هذا ~~الثوب إلا أن يقال إن ما هنا ليس توكيلا محضا بدليل اشتراط القبول هنا لفظا ~~اه‍ ع ش. (قوله ويصح من ولي في مال محجور لمن يجوز إلخ) سواء كان الولي أبا ~~أم جدا أم وصيا أم حاكما أم أمينه نعم إن تضمن العقد الاذن في السفر اتجه ~~كما في المطلب كونه كإرادة الولي السفر بنفسه مغني ونهاية قول المتن (بإذن ~~المالك) خرج ما بإذن الولي أو الوكيل فإنه وإن لم يجز أيضا لكن لا يصح ~~التصرف لأن ولايتهما لا يستفاد بها الاذن في الفاسد اه‍ سم وسيفيده الشارح ~~كالنهاية والمغني في شرح وإذا فسد القراض نفذ إلخ (قوله لم يحل ولم يصح) أي ~~القراض الثاني أما الأول فيأتي بحاله كما هو ظاهر م ر اه‍ سم (قوله الخارج) ~~نعت القراض (قوله إن أحدهما إلخ) بيان للموضوع (قوله لأن ذاك) أي كون ~~العاقد حقيقة هو المالك والعامل إنما هو وكيل له (قوله بل مع خروجه إلخ) ~~عطف على مع بقاء إلخ ش اه‍ سم أي بل إنما يتم ذاك مع إلخ (قوله لتمحض فعله ~~إلخ) أي مقارضه بالآخر عن جهة كونه وكيلا لا عن جهة كونه عاملا اه‍ كردي. ~~(قوله ومن ثم) أي من أجل تمام ذاك مع خروجه من البين (قوله احترزوا) إلى ~~قوله وإن لم يفعل في النهاية والمغني (قوله بيشاركه) عبارة المغني بقوله ~~ليشاركه اه‍ (قوله لينسلخ) أي يخرج (قوله بشرط أن يكون المال نقد إلخ) فلو ~~وقع بعد تصرفه ms4397 وصيرورة المال عرضا لم يجز قال الماوردي ولا يجوز عند عدم ~~التعيين أن يقارض إلا أمينا نهاية ومغني (قوله وإذن المالك إلخ) عبارة ~~المغني والأشبه PageV06P090 # في المطلب أنه ينعزل بمجرد الاذن له في ذلك إن ابتدأه المالك به لا إن ~~أجاب به سؤاله فيه اه‍ زاد النهاية قال الأذرعي وهذا أي انعزاله بمجرد إذنه ~~مع ابتدائه فيما إذا أمره أمرا جازما لا كما صوره الدارمي إن رأيت أن تقارض ~~غيرك فافعل اه‍ وفي سم عن الناشري مثل ما مر عن النهاية قال ع ش والرشيدي ~~قوله م ر لا إن أجاب به سؤاله أي فإن أجاب المالك به سؤال العامل لم ينعزل ~~إلا بمقارضة غيره اه‍ وفي البجيرمي ما نصه والمعتمد أنه لا ينعزل إلا ~~بالعقد مطلقا أي ابتدأه المالك أم لا حلبي وم ر اه‍ وقوله وم ر لعله في غير ~~النهاية ثم ليراجع ما وجه اعتماد ما قاله مع مخالفته للتحفة والنهاية ~~والمغني. قول المتن (فاسد) مطلقا سواء قصد المشاركة في عمل وربح أم ربح فقط ~~أم قصد الانسلاخ لانتفاء إذن المالك وائتمانه على المال غيره كما لو أراد ~~الوصي أن ينزل وصيا منزلته في حياته يقيمه في كل ما هو منوط به فإنه لا ~~يجوز كما قاله الإمام قال السبكي ولو أراد ناظر وقف شرط له النظر إقامة ~~غيره مقامه وإخراج نفسه من ذلك كان كما مر في الوصي نهاية ومغني قال ع ش ~~قوله ناظر وقف شرط له إلخ ومنه الأرشد في الوقف الأهلي المشروط فيه النظر ~~لأرشد كل طبقة عليه فلا يجوز له إخراج نفسه وإقامة غيره مقامه ولو فعل ذلك ~~لا ينفذ وحقه باق وقوله وإخراج نفسه إلخ أي أما لو أقامه مقامه في أمور ~~خاصة كالتصرف في عمارة أو نحوها مع بقاء المقيم على استحقاقه لم يمتنع وخرج ~~بمن شرط له النظر غيره فله إخراج نفسه من النظر متى شاء ويصير الحق في ذلك ~~للقاضي يقرر فيه من شاء كبقية الوظائف وإذا أسقط ms4398 حقه لغيره جاز له الاخذ في ~~مقابلة الاسقاط كما ذكروه في القسم والنشوز والجعالة اه‍ كلام ع ش (قوله ~~إفادة الأول) أي لم يجز و (قوله والثاني الثاني) أي إفادة فاسد الفساد. ~~(قوله لما هو مشهور أن إلخ) أي فالثاني أيضا يفيد الحكمين والأولى أن يجاب ~~بأن إفادة الأول الحكم الثاني بواسطة نظير ذلك المشهور لا بنفسه (قوله ولا ~~تميز الفساد إلخ) عطف على قوله إفادة الأول إلخ (قوله فاستويا) أي ~~التعبيران (قوله في المسألة الأولى) أي في مقارضة العامل آخر بإذن المالك ~~(قوله مطلقا) أي سواء اشترى في الذمة لا يقصد نفسه أو اشترى بعين مال ~~القراض (قوله ولا شئ له في الربح إلخ) عبارة النهاية ومحل المنع بالنسبة ~~للثاني أما الأول فالقراض باق في حقه فإن تصرف الثاني فله أجرة المثل ~~والربح كله للمالك ولا شئ للعامل الأول حيث لم يعمل شيئا اه‍ (قوله بل إن ~~طمعه المالك لزمه إلخ) قد يقال التطميع لازم لاشتراط المشاركة في الربح ~~الذي دل عليه قوله ليشاركه إلخ فلا يحتمل هذا التفصيل اه‍ سم أي ولهذا أطلق ~~النهاية لزوم الأجرة (قوله ولا شئ له) أي للثاني (على العامل) أي الأول ~~(قوله أيضا) أي كما لا شئ له على المالك (قوله أو في المسألة الثانية) أي ~~في المقارضة بغير إذن المالك وهو عطف على قوله في المسألة الأولى قول المتن ~~(فتصرف غاصب) أي فتصرفه تصرف غاصب فيضمن ما تصرف فيه نهاية ومغني وشرح منهج ~~وفي البجيرمي عن ع ش تصرف الثاني ليس بقيد بل يضمن بوضع اليد عليه وإن لم ~~يتصرف اه‍ (قوله لأن الاذن) إلى قوله نعم في النهاية (قوله الظاهر) أي ~~الجديد إلخ (قوله أدنى إلمام به) أي مباشرة بالمذهب اه‍ كردي (قوله وهو) أي ~~الجديد (قوله فيضمن ما سلمه) أي الثمن الذي سلمه ويسلم له الربح سواء علم ~~بالحال أم لا كما صرح به سليم الرازي اه‍ مغني (قوله وبما قررته) هو قوله ~~المقرر في المذهب الظاهر عند من له ms4399 أدنى إلمام به (قوله اندفع إلخ) فيه نظر ~~ظاهر سم على حج ولعل وجهه منع أن ذلك معلوم لمن ذكر بل لا يهتدي إليه إلا ~~من له كثرة إحاطة فلا ينبغي الإحالة عليه اه‍ ع ش عبارة السيد عمر وكان وجه ~~النظر أن ما ذكره غاية ما يفيده التصحيح فلا يدفع نفي الحسن اه‍ (قوله ما ~~قيل إلخ) ارتضى به المغني عبارته تنبيه هذا الجديد الذي ذكره لم يتقدم له ~~ذكر في الكتاب فلا يحسن الإحالة عليه وقد صرح في المحرر هنا بمسألة الغاصب ~~وذكر القولين فيها ثم فرع على الجديد مسألة الكتاب وهو حسن وأسقط المصنف ~~مسألة الغاصب وهي أصل لما ذكره فاختل وإنما أحال عليه في الروضة مع عدم ~~ذكره له هنا PageV06P091 # لتقدم ذكره له في البيع والغصب اه‍ (قوله واختير) عبارة النهاية والمغني ~~واختاره السبكي اه‍ (قوله أما لو اشترى في الذمة لنفسه) أي أو أطلق وبقي ما ~~لو نوى نفسه والعامل الأول فيه نظر ونقل عن الزيادي بالدرس أنه يقع للعامل ~~الثاني قياسا على ما في الوكالة أقول هذا قريب فيما لو أذن له في شراء شئ ~~بعينه أما لو أذن له في التجارة من غير تعرض لشئ بخصوصه فينبغي الصحة ويكون ~~ما اشتراه مشتركا بينهما اه‍ ع ش (قوله فيقع لنفسه) أي لا للقراض فيكون ~~الربح كله له والمال مضمون عليه ضمان المغصوب اه‍ ع ش (قوله فيقع لنفسه) ~~هذا كله إن بقي المال فإن تلف في يد العامل الثاني وعلم بالحال فغاصب فقرار ~~الضمان عليه وإن جهل فعلى العامل الأول مغني وأسنى وأنوار قول المتن ~~(متفاضلا ومتساويا) كأن يشترط لأحدهما ثلث الربح وللآخر الربع أو يشترط ~~لهما النصف بالسوية اه‍ شرح منهج. (قوله ويجب تعيين أكثرهما) المراد تعيين ~~أحدهما من الآخر إما بتعيين أكثرهما أو أقلهما وكذا يقال فيما يأتي اه‍ ~~رشيدي (قوله لم يضر) وفاقا لشرح المنهج والنهاية وخلافا للمغني وشرح الروض ~~(قوله ولا قولهم إلخ) عطف على ما مر قول المتن (واحدا) ms4400 أي عاملا واحدا ~~(قوله شرط له) أي للعامل (قوله من عليه إلخ) أي من المالكين وأوضح منه قول ~~الشارح م ر من له الأكثر لأن التعبير بعلية يوهم ثبوت الأكثر في ذمة أحد ~~المالكين نعم أوضح منهما أن يقول من الأكثر من جهته اه‍ ع ش عبارة المغني ~~والروض مع شرحه وإن تفاوتا كأن شرط أحدهما للعامل النصف والآخر الربع فإن ~~أبهما لم يجز أو عينا جاز إن علم قدر مال كل منهما اه‍ قول المتن (بحسب ~~المال) فإن كان مال أحدها ألفين والآخر ألفا وشرط للعامل نصف الربح اقتسما ~~نصفه الآخر بينهما أثلاثا على نسبة ماليهما مغني وشرحا الروض والمنهج (قوله ~~وإلا فسد) أي وإلا يجعل الربح بحسب المال فسد إلخ اه‍ سم عبارة المغني ~~والروض وشرح المنهج فإن شرطا غير ما تقتضيه النسبة فسد العقد اه‍ أي كان ~~شرط التساوي بين المالكين المتفاوتين مالا أو شرط لصاحب الأقل من المالين ~~الأكثر من الربح ع ش (قوله لمن ليس بمالك إلخ) لأن صاحب الثلث إذا شرط له ~~قدر ما لصاحب الثلثين يصدق عليه بالنسبة لما زاد على الثلث أنه ليس بمالك ~~ولا عامل (قوله والمقارض مالك) الجملة حال من القراض في المتن وهو إلى قوله ~~نعم في المغني إلا قوله لعدم أهلية العاقد (قوله فلا ينفذ تصرفه) أي ويضمنه ~~ضمان المغصوب لوضع يده عليه بلا إذن من مالكه اه‍ ع ش (وإن لم يحصل ربح) بل ~~وإن حصل خسران اه‍ ع ش. (قوله نعم إن علم الفساد إلخ) وفاقا لشروح الروض ~~والبهجة والمنهج وخلافا للنهاية والمغني ولظاهر الأنوار (قوله وأنه لا أجرة ~~له إلخ) قضيته أن مجرد علم الفساد لا يمنع الاستحقاق ووجهه أنه حينئذ طامع ~~فيما أوجبه الشرع من أجرة المثل اه‍ سم (قوله نظير ما مر) وهو قوله وإلا ~~فلا في شرح فإن تصرف الثاني اه‍ كردي وقال ع ش أي بعد قول المصنف فلو قال ~~قارضتك على أن كل الربح لك فقراض فاسد اه‍ ولا مانع ms4401 من إرادتهما معا (قوله ~~وكذا إذا اشترى إلخ) أي أو قال بع في هذا واشتر أو قال أتجر فيه ولم يذكر ~~ربحا فلا شئ له لأن ما ذكره توكيل لا قراض اه‍ ع ش أي كما مر في أول الفصل ~~(قوله ونوى نفسه) أي أو أطلق كما تقدم عن ع ش بزيادة (قوله نعم إن جهل ذلك ~~إلخ) خلافا لاطلاق النهاية والمغني والأنوار وشرح المنهج والروض والبهجة ~~وتقدم استشكال سم إياه بما نصه وفيه نظر إذ لا اعتبار بظن PageV06P092 # لا منشأ له من الصيغة م ر اه‍ (قوله فاحش) إلى قوله والمراد بالاشهاد في ~~المغني إلا قوله ومن ثم إلى نعم وإلى قول المتن ولا يعامل في النهاية إلا ~~قوله نعم إلى ويجب الاشهاد وقوله والمحكم (قوله فاحش) ظاهره أنه يبيع بغير ~~الغبن الفاحش ولو كان ثم من يرغب فيه بتمام قيمته ولعله غير مراد أخذا مما ~~تقدم في الوكالة أن محل الصحة إذا لم يكن ثم راغب يأخذه بهذه الزيادة اه‍ ع ~~ش (قوله للغرر إلخ) عبارة المغني لأنه في الغبن يضر بالمالك وفي النسيئة ~~ربما يهلك رأس المال إلخ فيتضرر أيضا اه‍ (قوله لأنه قد يتلف إلخ) لعل هذا ~~في الشراء فقط اه‍ سم وقد يصرح به قول شرح المنهج ووجه منع الشراء نسيئة ~~أنه كما قال الرافعي قد يتلف إلخ اه‍ وقول الرشيدي قوله للغرر يرجع للبيع ~~وقوله لأنه قد يتلف رأس المال إلخ راجع للشراء اه‍ لكن قضية اقتصار المغني ~~وشرح الروض في تعليل منع البيع والشراء نسيئة على احتمال التلف رجوعه للبيع ~~أيضا وهو الظاهر قول المتن (بلا إذن) أي من المالك في الغبن والنسيئة مغني ~~وع ش (قوله بخلاف ما إذا أذن إلخ) أي فيجوز أي ومع جوازه ينبغي أن لا يبالغ ~~في الغبن كبيع ما يساوي مائة بعشرة بل يبيع بما تدل القرينة على ارتكابه ~~عادة في مثل ذلك فإن بالغ في الغبن لم يصح تصرفه اه‍ ع ش (قوله ومن ثم) أي ms4402 ~~من أجل أنه كالوكيل (قوله في البيع) أي نسيئة (قوله ما مر) أي في الوكالة ~~أي من أنه إن عين له قدرا اتبع وإلا فإن كان ثم عرف في الاجل حمل عليه وإلا ~~راعى المصلحة اه‍ ع ش (قوله منع الماوردي) أي عند الاذن في النسيئة مغني ~~وشرح الروض وسم (قوله أو البيع سلما لم يجز) في شرح الروض وقد يقال الأوجه ~~جوازه في صورة البيع أيضا لوجود الرضا من الجانبين انتهى اه‍ سم عبارة ~~المغني والأوجه كما قال شيخنا جوازه في صورة البيع إلخ اه‍ (قوله وفيه نظر) ~~كذا شرح م ر اه‍ سم ولعله في محل آخر من النهاية (قوله وفيه نظر ظاهر) أي ~~فالقياس الجواز مطلقا لأن الحق لهما لا يعدوهما فحيث أذن جاز لأنه راض ~~بالضرر والعامل هو المباشر اه‍ ع ش. (قوله ويجب الاشهاد) أي في البيع نسيئة ~~مغني وشرح المنهج وع ش وفي شرح الروض والمغني، قال الأذرعي ويجب أن يكون ~~البيع أي نسيئة من ثقة ملئ كما مر في بيع مال المحجور وقال الماوردي ولو ~~شرط على العامل البيع بالمؤجل دون الحال فسد العقد اه‍ (قوله وإلا ضمن) أي ~~بالقيمة وقت التسليم ويكون للحيلولة لا أنه يضمن الثمن اه‍ ع ش (قوله لم ~~يجب إشهاد) لعدم جريان العادة بالاشهاد في البيع الحال نهاية ومغني وشرحا ~~الروض والبهجة قال ع ش ويؤخذ منه أي التعليل أن العادة لو جرت به في محل ~~القراض وعلم المالك بها وجب الاشهاد ولا مانع منه اه‍ (قوله على إقراره) أي ~~المشتري (قوله قال الأسنوي إلخ) معتمد اه‍ ع ش (قوله أو واحدا ثقة) عبارة ~~المغني وشرح الروض وقياس ما مر في الوكالة بأداء الدين ونحوه الاكتفاء ~~بشاهد واحد وبمستور قاله الأسنوي اه‍ قال السيد عمر كان وجه الاكتفاء بواحد ~~ثقة أنه يمكن الاثبات به مع اليمين وعليه فينبغي أن يكون محله حيث كان ثم ~~قاض يرى ذلك اه‍ قول المتن (وله البيع بعرض) وله شراء المعيب ولو بقيمته ms4403 ~~معيبا عند المصلحة وليس له ولا للمالك رده بالعيب مغني والروض مع شرحه ~~(قوله لأن الغرض) إلى المتن في المغني (قوله وقضيته) أي التعليل بأن الغرض ~~إلخ (قوله وبه جزما إلخ) أي بالمنع واعتمده الشارح م ر ثم اه‍ ع ش (قوله ~~وفرق السبكي بأن نقد إلخ) ويؤخذ منه أنه إن راج جاز ذلك ويؤيده كلام ابن ~~أبي عصرون السابق أي في الشركة شرح م ر وشرح الروض PageV06P093 # اه‍ سم (قوله لا يروج فيها) أي في البلد اه‍ سم قول المتن (وله الرد إلخ) ~~أي العامل عند الجهل اه‍ مغني (قوله على مذهب سيبويه) أي من صحة مجئ الحال ~~من المبتدأ اه‍ ع ش عبارة المغني تنبيه اعترض تعبير المصنف بأن جملة تقتضيه ~~لا يصح كونها صفة للرد لأنها معرفة والجملة في معنى النكرة ولا كونها حالا ~~من الرد لأنه مبتدأ ولا يجئ الحال منه عند الجمهور ولا حالا من الضمير ~~العائد على الرد في الجار والمجرور الواقع خبرا لتقدمه على المبتدأ أو لا ~~يتحمل حينئذ ضميرا عند سيبويه وأجيب إما بجعل لام الرد للجنس فيكون في معنى ~~النكرة فيصح وصفه بجملة تقتضيه فهو كقوله تعالى (وآية لهم الليل نسلخ منه ~~النهار) * وإما بجعل الجملة صفة عيب والتقدير بعيب يقتضي الرد به مصلحة ~~وحينئذ فلم توصف النكرة إلا بنكرة وإما بصحة مجئ الحال من المبتدأ كما صرح ~~به ابن مالك في كتاب له يسمى سبك المنظوم تبعا لسيبويه وإما بجعل الرد ~~فاعلا بالظرف وإن لم يعتمد كما ذهب إليه الأخفش وغيره وإن منعه سيبويه ~~وحينئذ يصح مجئ الحال منه اه‍ (قوله وإن رضي به المالك) في إطلاقه مع قوله ~~بل عليه ما لا يخفى فالوجه اختصاص هذا بله وعدم تعلقه أيضا بعلية اه‍ سم ~~وحاصله جواز الرد للعامل إن رضي المالك بالمعيب وكان المصلحة في الرد وجوبه ~~عليه إن لم يرض المالك بذلك. (قوله فلا يرده) أي لا يجوز له الرد ولا ينفذ ~~منه اه‍ ع ش (قوله فإن استويا ms4404 جاز له إلخ) ولا ينافي هذا ما يأتي قريبا من ~~أنه إذا استوى الأمران في المصلحة رجع إلى اختيار العامل لأن ذاك عند ~~اختلافهما وما هنا فيما إذا توافقا على استواء الامرين اه‍ ع ش (قوله حيث ~~يجوز للعامل) وذلك حيث لم تكن المصلحة في الابقاء اه‍ ع ش (قوله رده على ~~البائع إلخ) قد يتعذر ذلك لعدم ثبوت الحال مع إنكار البائع سم على حج أي ~~فيكون الرد من جهة العامل فقط فإن تعذر عليه ذلك فينبغي أن يتصرف فيه ~~المالك بالظفر اه‍ ع ش (قوله ونقض البيع) أي فسخه اه‍ ع ش (قوله صرفه) أي ~~المالك العقد ويحتمل أن المعنى رده المالك (قوله التفصيل السابق إلخ) وهو ~~أنه إن سماه وصدقه لم يقع العقد للوكيل وإلا وقع له اه‍ ع ش (قوله عنده) أي ~~الحاكم أو المحكم (قوله فإن استوى إلخ) أي عند الحاكم قول المتن (ولا يعامل ~~إلخ) أي لا يجوز ولا ينفذ (قوله المالك) أي ولا وكيله حيث كان يشتري للمالك ~~اه‍ ع ش (قوله لأنه يؤدي إلخ) صريحة امتناع معاملة وكيله ومأذونه بخلاف ~~مكاتبه ولو فاسدا وخرج بمال المالك غيره كأن كان أي المالك وكيلا عن غيره ~~فتجوز معاملته قليوبي اه‍ بجيرمي (قوله بمال القراض) إلى قوله وقضية المتن ~~في النهاية (قوله أي لا يبيعه إياه) أي ولا يشتري منه للقراض كما في كلام ~~غيره فكان الأولى حذف هذا التفسير لايهامه اه‍ رشيدي عبارة الأنوار ولا ~~يعامل المالك ولا يستأجر منه دكانا للقراض اه‍ (قوله بخلاف شرائه) أي شراء ~~العامل مال القراض وقوله له: (منه بعين إلخ) أي لنفسه من المالك بعين من ~~مال نفسه أو بدين في ذمته سم وع ش (قوله بطل) أي الشراء اه‍ سم (قوله ~~مطلقا) أي شرط البقاء أو لا (قوله وجهان) أي اعلم أنه إن PageV06P094 # كان المراد بمعاملة الآخر أن الآخر يشتري من مال القراض لنفسه فالجواز ~~قريب لا يتجه غيره وإن كان المراد بها أن الآخر يشتري منه ms4405 للقراض فلا ينبغي ~~إلا القطع بامتناع ذلك ولا مجال فيه للخلاف لأن فيه مقابلة مال المالك ~~بماله هذا كله إذا كان المال واحدا وكل منهما عامل فيه على الاستقلال بلا ~~مراجعة الآخر كما هو ظاهر العبارة أما إذا انفرد كل من العاملين بمال كما ~~صور به بعضهم مسألة الوجهين فأراد أحدهما أن يشتري من صاحبه لنفسه فالوجه ~~بل القطع جواز ذلك لأنه أجنبي بالنسبة لما مع الآخر وإن أراد أن يشتري ~~لقراضه فالوجه امتناعه لأن فيه مقابلة مال المالك بماله فليحرر سم على حج ~~اه‍ ع ش وقوله كما صور به بعضهم جرى عليه المغني عبارته ولو كان له عاملان ~~كل واحد منهما منفرد بمال فهل لأحدهما الشراء من الآخر فيه وجهان في العدة ~~والبيان أصحهما لا اه‍ (قوله وقضية المتن الجواز) اعتمده م ر اه‍ سم ولعله ~~في غير شرحه أو في محل آخر منه وإلا فكلامه هنا صريح في اعتماد المنع. ~~(قوله ووجهه ظاهر) وهو ما مر من أنه يؤدي إلخ (قوله بغير جنس) إلى التنبيه ~~في النهاية (قوله بغير جنس رأس ماله) أي مع بقائه فلو باعه بجنس آخر جاز ~~الشراء بذلك الآخر كما هو ظاهر بل معلوم من قوله باع الذهب بدرهم إلخ فرع ~~هل للعامل الكافر شراء المصحف للقراض يتجه الصحة إن صححنا شراء الوكيل ~~الكافر المصحف لموكله المسلم ولا يعارض ذلك أنه يلزم أن يملك من المصحف ~~بقدر حصته من الربح لأن حصوله أمر مستقبل غير لازم للعقد سم على حج اه‍ ع ش ~~(قوله بقائه) أي القراض. (قوله ولا بأكثر من رأس المال والربح) فإن فعل لم ~~يقع الزائد لجهة القراض اه‍ شرح المنهج زاد المغني والروض مع شرحه فلو كان ~~رأس المال وحده أو مع ربحه مائة فاشترى عبدا بمائة ثم اشترى آخر بعين ~~المائة فالثاني باطل سواء اشترى الأول بالعين أم في الذمة لأنه إن اشتراه ~~بالعين فقد صارت ملكا للبائع بالعقد الأول وإن اشترى في الذمة فقد صارت ~~مستحقة الصرف ms4406 للعقد الأول وإن اشترى الثاني في الذمة وقع للعامل حيث يقع ~~للوكيل إذا خالف اه‍ (قوله والربح) إلى قول المتن لم يقع للمالك في المغني ~~إلا قوله فإن فعل فسيأتي وقوله ولا ربح (قوله إذ ظاهر المتن عود بغير إذنه ~~إلخ) وهو صريح شرح المنهج PageV06P095 # (قوله لم يرض به) عبارة شرحي الروض والمنهج لم يأذن في تملك الزائد اه‍. ~~(قوله لكونه بعضه إلخ) مفهومة أنه يشتري ذوي الأرحام وينبغي خلافه إذا كان ~~هناك حاكم يرى عتقهم عليه لاحتمال دفعه إليه فيعود عليه الضرر اه‍ ع ش ~~(قوله بحريته) تنازع فيه أقر وشهد ش اه‍ سم. (قوله وما بقي هو رأس المال) ~~أي إن بقي شئ وإلا ارتفع القراض مغني وشرح الروض زاد سم عن العباب وللعامل ~~أجرة مثله اه‍ (قوله ويغرم نصيب العامل) أي فيستقر للعامل بقدر ما يخصه من ~~الربح فيأخذه مما بقي في يده من المال فلو لم يبق بيد العامل شئ بأن كان ~~ثمن العبد جميع مال القراض وكان المالك معسرا بما يخص العامل فينبغي عدم ~~نفوذ العتق في قدر نصيب العامل اه‍ ع ش. (قوله ولو أعتق المالك إلخ) وليس ~~للمالك ولا للعامل أن ينفرد بكتابة عبدا لقراض فإن كاتباه صح فالنجوم قراض ~~فإن عتق وثم ربح شارك العامل المالك في الولاء بقدر ماله من الربح فإن لم ~~يكن ثم ربح فالولاء للمالك مغني وروض مع شرحه (قوله الذكر أو الأنثى) بدل ~~من الزوج (قوله أما لو اشترى العامل إلخ) عبارة الروض فرع اشترى العامل ~~للقراض أباه ولو في الذمة والربح ظاهر صح ولم يعتق عليه اه‍ وهي تفيد عدم ~~العتق في الشراء بالعين وفي الذمة ولو مع وجود الربح بخلاف عبارة الشارح سم ~~على حج اه‍ ع ش ويفيده أيضا قول شرح المنهج فله أي للعامل شراؤهما أي زوجه ~~ومن يعتق عليه للقراض وإن ظهر ربح ولا ينفسخ نكاحه ولا يعتق عليه كالوكيل ~~يشتري زوجه ومن يعتق عليه لموكله اه‍ وكذا يفيده صنيع المغني حيث ms4407 حذف قيد ~~ولا ربح. (قوله ولم ينفسخ النكاح) ويتجه أن له الوطئ لبقاء الزوجية لعدم ~~ملكية شئ منها واستحقاقه الوطئ قبل الشراء فيستصحب ولا يعارض ذلك أنه يحرم ~~على العامل وطئ أمة القراض لأن ذاك في الوطئ من حيث القراض والوطئ هنا ~~بزوجية ثابتة سم على حج اه‍ ع ش. (قوله من نحو الشراء إلخ) أي كالشراء بغير ~~جنس رأس المال والشراء لمن أقر المالك بحريته قول المتن (ويقع للعامل إلخ) ~~هل محل الوقوع للعامل ما لم يذكر أنه للقراض ويصدقه البائع وإلا بطل الشراء ~~كما في نظائر ذلك من الوكالة اه‍ سم ويؤيده قولهم هنا لما مر في الوكالة ~~وقولهم المار في شرح وللمالك الرد وفي وقوعه له التفصيل السابق في الوكيل ~~إلخ (قوله أما إذا اشترى بالعين إلخ) وكذا إن اشترى في الذمة بشرط أن ينقد ~~الثمن من مال القراض قاله الروياني اه‍ مغني وفيه تأييد لما مر آنفا (قوله ~~فيبطل التصرف إلخ) ظاهره البطلان في الكل في الشراء بأكثر من رأس المال لا ~~في الزائد فقط بخلاف عبارة شرح الروض اه‍ سم وع ش أقول ومثلها عبارة المغني ~~وشرح المنهج كما مر فينبغي حمل كلام الشارح والنهاية على ذلك أو على اتحاد ~~العقد عبارة البجيرمي قوله ولا يصح الشراء في الزائد أي والصورة أن العقد ~~تعدد وإلا فلا يصح في الجميع اه‍ قول المتن (ولا يسافر بالمال بلا إذن) نعم ~~لو قارضه بمحل لا يصلح للإقامة كالمفازة واللجة فالظاهر كما قال الأذرعي ~~أنه يجوز له السفر به إلى مقصده المعلوم لهما ثم ليس له بعد ذلك أن يحدث ~~سفرا إلى غير محل PageV06P096 # إقامته إلا بإذن مغني وشرح الروض. (قوله وإن قرب) إلى التنبيه في المغني ~~إلا قوله سواء إلى وقد قال وقوله وإن لم يعقد وقوله ويصح جر إلى المتن. ~~(قوله وإن قرب السفر إلخ) ومحل امتناع السفر إلى ما يقرب من بلد القراض إذا ~~لم يعتد أهل بلد القراض الذهاب إليه ليبيع ويعلم المالك بذلك وإلا ms4408 جاز لأن ~~هذا بحسب عرفهم بعد من أسواق البلد اه‍ ع ش. (فيضمن إلخ) أي فإن سافر بمال ~~القراض بلا ضرورة يضمن إلخ نهاية وغرر عبارة المغني والروض مع شرحه فإن ~~سافر بغير إذن أو خالف فيما أذن له فيه ضمن ولو عاد من السفر اه‍ (قوله ولم ~~ينعزل) ثم إن أراد التصرف في مال القراض عزل قدره أو اشترى بالجميع ويكون ~~ما اشتراه بعضه للعامل وبعضه للقراض اه‍ ع ش عبارة الأنوار فلو خلط ألفا ~~بألف وربح فالنصف مختص به والنصف مقسوم على المشروط اه‍. (قوله ثم إذا باع ~~فيما سافر إليه إلخ) ولا يشترط لصحة البيع فيه كونه بنقد بلد القراض بل ~~يجوز بالعرض وبنقد ما سافر إليه حيث كان فيه ربح أخذا مما تقدم ثم ظاهر ~~كلامه صحة البيع فيه وإن عين غيره للبيع بل ولو نهاه عن السفر إليه وقد ~~يستفاد ذلك من قوله ثم إذا باع إلخ اه‍ ع ش (قوله صح البيع للقراض) واستحق ~~نصيبه من الربح وإن كان متعديا بالسفر ويضمن الثمن الذي باع به مال القراض ~~في سفره وإن عاد بالثمن من السفر لأن سبب الضمان وهو السفر لا يزول بالعود ~~مغني وروض مع شرحه (قوله ويجوز) وإن سافر بالمال بالاذن فوجده يباع رخيصا ~~مما يباع في بلد القراض لم يبع إلا إن توقع ربحا فيما يعتاض أو كانت مؤنة ~~الرد أكثر من قدر النقص اه‍ روض مع شرحه (قوله نعم لا يستفيد إلخ) عبارة ~~الروضة ولا يركب البحر فإن فعل بلا إذن ضمن وإن عاد من السفر اه‍ (قوله ~~ركوب البحر) أي الملح سم ورشيدي. (قوله إلا بالنص عليه) ويكفي في التنصيص ~~التعبير بالبحر وإن لم يقيد بالملح م ر اه‍ سم (قوله أو الاذن في بلد إلخ) ~~كساكن الجزائر التي يحيط بها البحر اه‍ مغني (قوله ثم إن عين) راجع إلى ~~قوله أما بالاذن فيجوز قول المتن (ولا ينفق إلخ) ولا يتصدق من مال القراض ~~ولو بكسرة لأن العقد لم ms4409 يتناوله روض ومغني (قوله ولا ينفق إلخ) أي وإن جرت ~~العادة بذلك وظاهره وإن أذن له المالك وينبغي خلافه ولعله غير مراد وعليه ~~فإذا فرض ذلك فالظاهر أنه يكون من الربح فإن لم يوجد حسب من رأس المال اه‍ ~~ع ش (قوله فإن شرط ذلك في العقد فسد) ينبغي جريانه في صورة السفر أيضا كما ~~يفيده قول الروض ولا النفقة على نفسه من مال القراض وإن سافر بل لو شرطها ~~فسد القراض انتهى اه‍ سم وكذا يفيده ذكر النهاية والمغني هذه العبارة في ~~شرح وكذا سفر في الأظهر بل يفيده صنيع الشارح أيضا بإرجاع قول المتن وكذا ~~سفر إلخ إلى ما قبله متنا وشرحا (قوله فعل التاجر إلخ) نائب فاعل يعتاد ش ~~اه‍ سم (قوله فرفعه متعين) أي عطفا على فعل ما يعتاد (قوله لقضاء العرف به) ~~يشكل مع قوله وإن لم يعتد اه‍ سم ورشيدي (قوله بالرفع) أي عطفا على الأمتعة ~~أي على المضاف المحذوف منه والأصل لا وزن الأمتعة الثقيلة ولا نحوه (قوله ~~ما بعد لا) وهو الأمتعة الثقيلة دون قوله ونحوه كما يصرح به قوله وعلى هذا ~~إلخ اه‍ ع ش (قوله وإلا أوهم عطفه على الأمتعة إلخ) أفهم أنه على الجر ليس ~~عطفا على الأمتعة فعلى ماذا يعطف فإن قيل هذا الايهام متحقق على تقدير رفع ~~الأمتعة أيضا لأنه يتوهم أنه نفس المعطوف عليه فلم لم يحترز عنه قلت لعدم ~~إمكان PageV06P097 # الاحتراز عنه عليه بخلاف تقدير الجر فلا بأس بالاحتراز عنه حيث أمكن سم ~~على حج اه‍ رشيدي (قوله وما يلزمه عمله إن استأجر إلخ) ولو شرط على المالك ~~الاستئجار عليه من مال القراض حكى الماوردي فيه وجهين والظاهر منهما عدم ~~الصحة مغني ونهاية. (قوله فلا أجرة له) سيأتي في الشارح م ر في المساقاة أن ~~ما لا يلزم العامل فعله إذا فعله بإذن المالك استحق الأجرة كما لو قال اقض ~~ديني وإن لم يسم المالك له أجرة فقياسه أن محل عدم استحقاقه هنا الأجرة حيث ms4410 ~~فعله بلا إذن من المالك فليحرر اه‍ ع ش. (قوله وما يأخذه الرصدي إلخ) أي ~~والخفير اه‍ مغني (قوله يحسب من مال القراض) أي من رأس المال إن لم يوجد ~~ربح فإن وجد ربح ولو بعد أخذ الرصدي والمكاس حسب منه كما يدل عليه قول ~~المصنف الآتي والنقص الحاصل إلخ وينبغي أن مثل ذلك ما لو دفع الوكيل ذلك من ~~المال الموكل فيه إذا تعذرت مراجعة المالك أما إذا لم تتعذر فليس له ذلك ~~إلا بالاذن منه فلو خالف كان متبرعا به وضاع عليه وينبغي أن محل الاحتياج ~~للمراجعة حيث لم يعتد ذلك ويعلم به المالك وإلا دفع بلا مراجعة وإن سهلت ~~اه‍ ع ش. (قوله المعلوم منه) أي من البيان (قوله وهذا) أي أنه لا أجرة إلخ. ~~(قوله من ذاك) أي اللزوم (قوله وإن تعين) غاية (قوله وإن كليهما) أي ~~المعتاد وغيره (قوله عليه) خبر إن والضمير للعامل قول المتن. (من الربح) أي ~~الحاصل بعمله اه‍ مغني قول المتن (لا بالظهور) أي للربح (قوله إذ لو ملك) ~~إلى الفصل في النهاية إلا قوله ولو العامل وكذا في المغني إلا قوله ولا ترد ~~إلى المتن وقوله ولا يؤيده إلى المتن (قوله عليهما) أي على رأس المال ~~والربح كما يدل عليه تعبير غيره بالمالين (قوله وبه) أي بقوله وليس كذلك بل ~~الربح إلخ (قوله وعلى الأول) أي الأظهر و (قوله له) أي للعامل قبل القسمة و ~~(قوله فيه) أي نصيبه من الربح (قوله على الغرماء) أي وعلى مؤن تجهيز المالك ~~لتعلقه بالعين شرح الروض اه‍ سم وع ش (قوله إعراضه) أي العامل (قوله ~~بإتلافه) أي إتلاف المالك مال القراض بإعتاق أو إيلاد أو غيرهما ولو قبل ~~القسمة اه‍ شرح البهجة والروض (قوله أو استرداده) أي المالك مال القراض من ~~العامل (قوله لا يستقر ملكه الخ) عبارة المغني والروض مع شرحه تنبيه لا ~~يستقر ملك العامل بالقسمة بل إنما يستقر بتنضيض المال وفسخ العقد معها ~~لبقاء العقد قبل الفسخ مع عدم تنضيض ms4411 المال حتى لو حصل بعد القسمة نقص جبر ~~بالربح المقسوم أو تنضيض المال والفسخ بلا قسمة المال لارتفاع العقد ~~والوثوق بحصول رأس المال أو تنضيض رأس المال فقط واقتسام الباقي مع أخذ ~~المالك رأس المال وكالأخذ الفسخ اه‍ (قوله نصيبه) أي العامل أي ملك نصيبه ~~(قوله من غير قسمة) فالمدار على النضوض مع الفسخ ولا أثر للقسمة اه‍ سم ~~وتقدم آنفا أن الاخذ كالفسخ في بعض الصور (قوله في مجرد الملك إلخ) أي لا ~~في استقراره وفي هذا الجواب نظر إذ للمعترض أن يقول إن مجرد الملك يحصل ~~بالنضوض وارتفاع العقد بلا قسمة أيضا (قوله في حصوله بماذا) الأولى في أنه ~~بماذا يحصل (قوله ومر إلخ) والراجح منه أنها من الربح إن أخذت قبل القسمة ~~اه‍ ع ش قول المتن. (والنتاج) أي من أمة أو بهيمة (وكسب الرقيق) أي من صيد ~~واحتطاب وقبول وصية اه‍ نهاية زاد المغني وهبة اه‍ (قوله بشبهة منها) أو ~~زنى مكرهة أو مطاوعة وهي PageV06P098 # ممن لا تعتبر مطاوعتها أو نكاح نهاية ومغني وشرح الروض (قوله ولو العامل) ~~عبارة والنهاية والمغني والأسنى والغرر ويحرم على كل من المالك والعامل وطئ ~~جارية القراض سواء كان في المال ربح أم لا وتزويجها أي لثالث وليس وطئ ~~المالك فسخا للقراض ولا موجبا مهرا ولا حد واستيلاده كإعتاقه فينفذ ويغرم ~~للعامل حصته من الربح فإن وطئ العامل عالما بالتحريم ولا ربح حد لعدم ~~الشبهة وإلا فلا حد للشبهة ويثبت عليه المهر ويجعل في مال القراض كما قاله ~~الشيخان اه‍ زاد النهاية ويكون الولد حرا وتلزمه قيمته للمالك فيما يظهر ~~اه‍ قال ع ش والقياس كما يؤخذ من توجيه كلامهما في المهر أنها تكون مال ~~قراض م ر انتهى حواشي شرح الروض اه‍ عبارة البجيرمي عن القليوبي قال والد ~~شيخنا م ر وتكون أي قيمة الولد مال قراض أيضا وخالفه ولده فيها وقال إنها ~~للمالك ومال شيخنا للأول وهو ظاهر اه‍ وفي الغرر والروض ولو استولد العامل ~~جارية القراض لم تصر ms4412 أم ولد لأنه لا يملك بالظهور اه‍ (قوله العينية) بخلاف ~~غير العينية كالسمن وتعلم صنعة فهو مال قراض اه‍ شرحا الروض والبهجة قول ~~المتن (الحاصلة) أي كل منها (من مال القراض) المشترى به شقص ورقيق وأرض ~~وحيوان للتجارة إذا حصل في مدة التربص لبيع كل من الأمور المذكورة اه‍ مغني ~~(قوله لأنها ليست من فوائد التجارة) أي الحاصلة بتصرف العامل في مال ~~التجارة بالبيع والشراء بل هي ناشئة من عين المال من غير فعل من العامل اه‍ ~~مغني فرع لو استعمل العامل دواب القروض وجب عليه الأجرة من ماله للمالك ولا ~~يجوز للمالك استعمال دواب القراض إلا بإذن العامل فإن خالف فلا شئ فيه سوى ~~الاثم سم على منهج ويشكل كون الأجرة للمالك على ما ذكره الشارح من أن المهر ~~الواجب على العامل بوطئه يكون في مال القراض اللهم إلا أن يقال ما ذكره ~~مبني على أن مهر الأمة مطلقا للمالك أو أن المراد بكونها للمالك أنها تضم ~~لمال القراض كالمهر وهو الأقرب اه‍ ع ش (قوله وخرج بالحاصلة إلخ) عبارة ~~المغني أما لو اشترى حيوانا حاملا فيظهر كما قال الأسنوي تخريجه على نظيره ~~من الفلس والرد بالعيب وغيرهما اه‍ (قوله لو اشترى حيوانا حاملا إلخ) ولو ~~اشترى دابة أو أمة حائلا ثم حملت هل يجوز بيعها من كل منهما لكونها مال ~~قراض أو يجوز للمالك دون العامل لكونها ملكه أو لا يجوز لواحد منهما ~~لاختصاص الملك بالحمل فأشبه ذلك الدابة الموصى بحملها أو الحامل بحر فيه ~~نظر وإلا قرب الثاني ويكون ذلك كما لو استرد بعض المال فينفسخ القراض فيه ~~ثم إن لم يظهر ربح فظاهر وإلا استقر للعامل قدر حصته منه ويعرف مقدار الربح ~~بتقويم الدابة غير حامل اه‍ ع ش (قوله ولا يؤيده) أي القيل (قوله أو بعيب ~~إلخ) عبارة المغني أو العيب أو المرض الحادثين اه‍ وهي الموافق قول الشارح ~~الآتي فأشبه نقص العيب والمرض (قوله بآفة سماوية) كحرق وغرق نهاية ومغني ~~(قوله أخذ بدله) عبارة ms4413 النهاية والمغني أخذه أو أخذ بدله اه‍ قول المتن ~~(بعد تصرف العامل) أي بالبيع والشراء (قوله وله المخاصمة) أي للعامل اه‍ ع ~~ش عبارة المغني وشرح المنهج والروض مع شرحه والخصم في البدل المالك إن لم ~~يكن في المال ربح والمالك والعامل إذا كان فيه ربح (قوله ثم يرده) أي بلا ~~استئناف القراض اه‍ (قوله كما بحثاه) معتمد اه‍ ع ش وفي البيرمي عن الزيادي ~~اعتماده أيضا ويأتي عن الأسنى والمغني خلافه (قوله وسبقهما إليه المتولي ~~إلخ) واختاره السبكي لكن القاضي قال بما قال به الإمام وهو المعتمد مغني ~~وروض مع شرحه (قوله يرتفع) أي القراض بإتلاف العامل (مطلقا) أي سواء أخذ ~~منه بدله ورده إليه أم لا اه‍ ع ش PageV06P099 # أي وحينئذ يحتاج إلى استئناف القراض (قوله وعليه) أي ما قاله الإمام ~~(قوله ينفسخ مطلقا) أي سواء دفع بدله ليكون مال قراض أم لا وفي صورة الدفع ~~إنما يصير قراضا بعقد جديد اه‍ ع ش قول المتن (وإن تلف قبل تصرفه إلخ) ~~ظاهره ولو بنحو غصب أو سرقة وأخذ بدله فليراجع فرع قال في الروض وإن جنى ~~عبد القراض فهل يفديه العامل من مال القراض وجهان اه‍ والمعتمد الأول وإن ~~قال في شرحه أن الأوجه الثاني م ر اه‍ سم فرع في المغني والروض مع شرحه ولو ~~قتل عبد القراض وقد ظهر في المال ربح فالقصاص بينهما فليس لأحدهما الانفراد ~~به فإن عفا العامل عن القصاص سقط ووجبت القيمة كما لو عفا المالك ويستمر ~~القراض في بدله ولو لم يكن في المال ربح فللمالك القصاص والعفو مجانا وإن ~~تلف مال قراض اشترى بعينه شيئا قبل تسليمه انفسخ البيع والقراض وإن اشتراه ~~في الذمة وتلف مال القراض قبل الشراء انقلب الشراء للعامل فيرتفع القراض ~~وإن تلف بعد الشراء وقع للمالك فلو كان المال مائة وتلف لزمه مائة أخرى اه‍ ~~(قوله ولا يجبر به) أي بالربح فصل في بيان أن القراض جائز من الطرفين قوله ~~في بيان إلى قوله وكان الفرق ms4414 في النهاية إلا قوله لأنه إلى ويحصل وقوله أي ~~حيث إلى وباسترجاعه قول المتن (لكل فسخه) وللعامل بعد الفسخ بيع مال القراض ~~إذا توقع فيه ربحا كأن ظفر بسوق أو راغب ولا يشتري لارتفاع العقد مع كونه ~~لاحظ له فيه مغني ونهاية قال ع ش ومحل نفوذ الفسخ من العامل حيث لم يترتب ~~عليه استيلاء ظالم على المال وضياعه وإلا لم ينفذ وينبغي أن لا ينفذ من ~~المالك أيضا إن ظهر ربح والحالة ما ذكر لما فيه من ضياع حصة العامل اه‍ ~~(قوله متى شاء) إلى قوله حيث في المغني إلا قوله أي حيث إلى باسترجاعه ~~(قوله لأنه وكالة ابتداء وشركة إلخ) أي وكلها عقود جائزة اه‍ مغني (قوله ~~وشركة) أي بعد ظهور الربح (أو جعالة) أي قبل (قوله ويحصل) أي الفسخ قو له : ~~(بقول المالك) الأولى بقوله فسخته وقول المالك لا تتصرف إلخ (قوله فسخته) ~~أو رفعته أو أبطلته أو نحو ذلك نهاية ومغني كنقضته ولا تبع ولا تشتر ع ش ~~(قوله أو لا تتصرف) أي بعد هذا اه‍ نهاية (قوله أي حيث إلخ) راجع للصورتين ~~جميعا اه‍ ع ش (قوله وباسترجاعه إلخ) وبإعتاقه واستيلاده له ولو حبس العامل ~~ومنعه من التصرف أو باع ما اشتراه العامل للقراض لم يكن فسخا له لعدم ~~دلالته عليه بل بيعه إعانة للعامل بخلاف بيع الموكل ما وكل فيه نهاية ومغني ~~(قوله ففيما استرجعه) أي وبقي في الباقي اه‍ مغني (قوله حيث لا غرض إلخ) ~~اعتمده م ر وحاصل المعتمد أن إنكار القراض من المالك أو العامل كانكار ~~الوكالة من الموكل أو الوكيل وأنه لا فرق في جميع ذلك بين أن يكون الانكار ~~ابتداء أو بعد سؤال خلافا لما اقتضاه الجواب المذكور في شرح الروض أي ~~والمغني اه‍ سم عبارتهما أجيب أي عن استشكال تصحيح النووي الانعزال بإنكار ~~القراض بأنه ينبغي أن يكون كإنكار الوكالة فيفرق بين كونه لغرض أو لا بأن ~~الفقه ما قاله النووي لأن صورة ذلك في الوكالة أن يسأل ms4415 عنها المالك فينكرها ~~وصورته في القراض أن ينكره ابتداء حتى لو انعكس انعكس الحكم اه‍ (قوله نظير ~~ما مر في الشركة) أي عبارة غيره كالوكالة قال ع ش مقتضى تشبيهه بالوكالة ~~عدم انعزاله بالخيانة قال الأذرعي الظاهر ولم أره نصا أن عامل المحجور عليه ~~إذا خان أو غش انعزل بخلاف عامل مطلق التصرف اه‍ حواشي الروض وقياس ما مر ~~للشارح م ر من أن الوكيل عن المحجور عليه إذا فسق انعزل عن بقاء المال في ~~يده لا عن التصرف أنه هنا كذلك وأنه يفرق بين الابتداء والدوام اه‍ ~~PageV06P100 # (قوله بعد موت المالك) وكذا للعامل بعد جنون المالك أو إغمائه بيع مال ~~القراض واستيفاء ديونه بغير إذن الولي مغني وروض مع شرحه (قوله وليسا) أي ~~البيع والاستيفاء (قوله إلا بإذن المالك) فإن امتنع المالك من الاذن في ~~البيع تولاه أمين من جهة الحاكم ولا يقرر ورثة المالك العامل على القراض ~~كما لا يقرر المالك ورثة العامل عليه لأن ذلك ابتداء قراض وهو لا يصح على ~~العرض فإن نص المال ولو من غير جنس رأس المال جاز تقرير الجميع فيكفي أن ~~يقول ورثة المالك للعامل قررناك على ما كنت عليه مع قبوله أي لفظا أو يقول ~~المالك لورثة العامل قررتكم على ما كان مورثكم عليه مع قبولهم وكالورثة ~~وليهم وكالموت الجنون والاغماء فيقرر المالك بعد الإفاقة منهما وولي ~~المجنون مثله قبل الإفاقة ويجوز التقرير على المال الناض قبل القسمة لجواز ~~القراض على المشاع فيختص العامل بربح نصيبه ويشتركان في ربح نصيب الآخر ~~مثاله المال مائة وربحها مائتان مناصفة وقرر العقد مناصفة فالعامل شريك ~~الوارث بمائة فإن بيع مال القراض بستمائة فلكل منهما ثلاثمائة إذ لعامل من ~~الربح القديم مائة وربحها مائة ورأس المال في التقرير مائتان للوارث وربحها ~~مائتان مقسوم بينهما ولو قال البائع بعد فسخ البيع للمشتري قررتك على البيع ~~فقبل صح بخلاف النكاح لأنه لا بد فيه من لفظ التزويج أو الانكاح مغني وروض ~~مع شرحه وقولهما ولا يقرر ورثة ms4416 المالك إلخ في النهاية مثله قال ع ش قوله ~~ويجوز التقرير أي بأن يقول قررتك وقوله وقرر العقد أي من جانب المالك أو ~~وارثه وقوله مقسوم بينهما أي الوارث والعامل وقوله ولو قال البائع إلخ ذكره ~~لمناسبته للتقرير في القراض اه‍ (قوله إذا رجي) كذا في أصله بخطه بالياء ~~اه‍ سيد عمر (قوله مما يأتي) أي في قوله ولا يمتنع بمنع المالك إلخ قول ~~المتن (ويلزم العامل الاستيفاء) ولو رضي المالك بقبول الحوالة جاز نهاية ~~ومغني أي الحوالة الصورية رشيدي عبارة ع ش فيه مسامحة لأن الدين للقراض ملك ~~المالك فالمراد من الحوالة الرضا ببقاء الدين في ذمة من هو عليه اه‍ ~~واستيفاء المالك إياه بنفسه مثلا (قوله لكن اعتمد ابن الرفعة ما اقتضاه ~~المتن إلخ) وكذا اعتمده النهاية والمغني وشرحا الروض والمنهج عبارة السيد ~~عمر وما اعتمده ابن الرفعة حقيق بالاعتماد اه‍ (قوله أنه يلزم) إلى قول ~~المتن مثله في النهاية وكذا في المغني إلا قوله أو برضاه إلى المتن (قوله ~~والتنضيض) أي حيث لم يلزمه تنضيض ما زاد على رأس المال (قوله والمالية فيه ~~محققة) أي بخلاف الدين (قوله لأن الدين ناقص) أي لأنه قد يجئ وقد لا اه‍ ع ~~ش (قوله ما بيده إلخ) أي حسا أو حكما ليشمل ما في الذمم اه‍ رشيدي. (قوله ~~أو نقدا غير صفة رأس المال) أي كالصحاح والمكسرة اه‍ مغني (قوله وإلا باع) ~~أي وأن لا يوافق نقد البلد رأس المال سم ورشيدي. (قوله فإن باع بغير جنسه) ~~أي ولم يكن نقد البلد الذي باع به أغبط أخذا مما قبله اه‍ رشيدي (قوله حصل ~~به جنسه) ولو قال رب المال لا أثق به جعل مع يده يد في أوجه الوجهين لأن ~~الائتمان انقطع بالفسخ وظاهر كلامهم أنه لا يعزل حتى ينض المال ويعلم به ~~المالك اه‍ نهاية قال ع ش قوله جعل مع يده يد وينبغي أن أجرة ذلك على ~~المالك اه‍ وقال الرشيدي قوله وظاهر كلامهم إلخ أي ولا ملازمة ms4417 بين الانفساخ ~~والانعزال فليتأمل اه‍ (قوله إن طلبه المالك) أي كلا من الاستيفاء والتنضيض ~~وكذا قوله في ذلك قال ع ش فلو كان المالك اثنين وطلب أحدهما التنضيض والآخر ~~عدمه فينبغي أن يقسم المال عروضا فما يخص من طلب العروض يسلم له وما يخص من ~~طلب التنضيض يباع ويسلم له جنس رأس المال اه‍ (قوله ما لم يقل) أي المالك ~~(له) أي للعامل (قوله بتقويم عدلين) قضيته أنه لا يكتفي بتقويم رجل ~~وامرأتين ويوافقه ما مر في الغصب عن العباب ثم هذا ظاهر في الأعيان وأما ~~إذا كانت ديونا فما طريق قسمة ذلك ويحتمل أن يقال إن تراضي العامل والمالك ~~على تعيين بعضها للعامل وبعضها للمالك فذاك وإلا رفعا الامر إلى الحاكم ~~فيستوفيها ويقسم الحاصل عليهما وعلى التراضي يكون ذلك كالحوالة فإن تعذر ~~على أحدهما استيفاء ما عين له من الديوان لم يرجع على صاحبه أو يقسم كل ~~واحد من PageV06P101 # الديون بالمحاصة على حسب ما يخص كلا منهما أصلا وربحا اه‍ ع ش (قوله ولم ~~يزد راغب) كما جزم به ابن المقري فلو حدث بعد ذلك غلاء لم يؤثر نهاية ~~ومغني. (قوله فلا يكلف أحدهما إلخ) أي بل يقتسمانه إن شاءا أو يبيعانه معا ~~اه‍ ع ش (قوله عليه) أي بيع مال القراض كله (قوله وجب بيع الكل) معتمد اه‍ ~~ع ش (قوله مطلقا) أي حصل فائدة أو لا (قوله فلا ينفذ تصرف المالك فيه) أي ~~في المسترد كما هو صريح عبارته وهذا شامل للاسترداد برضاه مع إطلاقهما أو ~~قصد الإشاعة كما يصرح به إدخال ذلك في تصوير المسألة وفيه بحث لما سيأتي عن ~~المطلب أنه قرض حينئذ فكيف يحكم بأنه قرض للمالك ويمنع تصرفه فيه ولهذا لم ~~يذكر في شرح الروض عدم نفوذ تصرفه إلا في الاسترداد بغير رضاه فليتأمل سم ~~على حج اه‍ رشيدي وقوله في المسترد يعني في قدر نصيب العامل منه وقوله في ~~شرح الروض أي والمغني حيث أسقط قول الشارح أو برضاه إلى المتن ثم ms4418 قال في ~~شرح فالمسترد شائع ربحا ورأس مال ما نصه أما إذا كان الاسترداد برضا العامل ~~فإن قصد هو والمالك الاخذ من الأصل اختص به أو من الربح فكذلك لكن يملك ~~العامل مما بيده مقدار ذلك على الإشاعة فإن أطلقا حمل على الإشاعة وحينئذ ~~الأشبه كما قال ابن الرفعة تكون حصة العامل قرضا نقله عنه الأسنوي وأقره ثم ~~قال وإذا كان الاسترداد بغير رضاه لا ينفذ تصرفه في نصيبه وإن لم يملكه ~~بالظهور اه‍ وسيأتي عن ع ش الجمع بين كلامي الشارح بما يوافق ما في المغني ~~وشرح الروض قول المتن (سدسه) بالرفع مبتدأ و (قوله من الربح) خبره والجملة ~~خبر يكون سيد عمر وع ش أي وجملة وباقيه من رأس المال عطف على جملة الخبر ~~قول المتن. (وباقيه) أي المسترد وهو ستة عشر وثلثان (من رأس المال) فيعود ~~رأس المال إلى ثلاثة وثمانين وثلث اه‍ مغني (قوله فلو عاد) إلى قوله وقد ~~يجاب في المغني وإلى المتن في النهاية إلا قوله على أن ما في يده إلى وخرج ~~(قوله فلو عاد) أي بنحو انخفاض السوق (ما في يده) أي العامل وهو ثلاثة ~~وثمانون وثلث. (قوله وثلثين) بضم أوليه (قوله ويرد الباقي) وهو ثمانية ~~وسبعون درهما وثلث درهم اه‍ مغني. (قوله فيه) أي المسترد (قوله به) أي ~~بنصيبه من المسترد (قوله ما لو استرده برضاه إلخ) فيه إطلاق الاسترداد ~~بالرضا ثم تفصيله بما بعده من أن من جملة قوله المذكور الذي خرج هذا به بعض ~~أقسام الاسترداد بالرضا فكان حق التعبير أن يقول استرداده برضاه وقصد إلخ ~~سم على حج اه‍ رشيدي أقول بل حق المقام ما قدمناه عن المغني (قوله فإن قصد) ~~أي المالك وكذا الضمير في قوله الآتي فإن لم يقصد إلخ (قوله اختص به) أي ~~المأخوذ برأس المال قال البجيرمي فإن اختلف قصدهما بأن قصد المالك الاخذ من ~~رأس المال والعامل من الربح فالعبرة بقصد المالك كما قاله الشوبري اه‍ ~~(قوله وحينئذ) PageV06P102 # أي حين إذ اختص المأخوذ ms4419 بالربح (قوله إن نصيب العامل حينئذ) أي حين إذ ~~حمل على الإشاعة ش وكذا إذا قصد الإشاعة كما هو ظاهر اه‍ سم (قوله قرض ~~للمالك) هذا يشكل بما مر من أنه لا ينفذ تصرف المالك عند الاطلاق في حصة ~~العامل الصريح في أن ذلك ليس قرضا فإنه لو كان كذلك لم يمتنع على المالك ~~التصرف فيه ويجاب عنه بأن ما سبق هو بغير إذن من العامل بخلاف ما هنا فإنه ~~بإذن منه اه‍ ع ش قول المتن (فلا يلزم جبر حصة المسترد) وهي في المثال ~~الآتي خمسة وأما حصة الباقي وهي خمسة عشر فيلزم جبرها كما يأتي اه‍ بجيرمي ~~قول المتن (فربع العشرين) أي التي هي جميع الخسران (حصة المسترد) فكأنه ~~استرد خمسة وعشرين (ويعود رأس المال إلخ) أي الباقي بعد المسترد وبعد حصته ~~من الخسران اه‍ مغني قول المتن (إلى خمسة وسبعين) أي بضم العشرين الخاسرة ~~بمعنى أنه إذا حصل ربح جبرنا الستين بخمسة عشر فيصير رأس المال خمسة وسبعين ~~لأنه يخص كل عشرين خمسة من الخسران فاندفع ما يقال إن رأس المال يعود ستين ~~لأنه لما كان الخسر عشرين وأخذ عشرين صار الباقي ستين اه‍ بجيرمي (قوله لأن ~~الخسران) إلى قوله وعليه فتسمع في النهاية والمغني. (قوله فلو ربح إلخ) أي ~~فلو بلغ المال ثمانين مثلا تقسم الخمسة بينهما نصفين إن شرطا المناصفة ~~(قوله ويقبل قوله بعد) أي بعد ذكر الكذب أو بعد إخباره بالربح مغني وشرح ~~روض عبارة الغرر أي بعد قوله ربحت ولو مع قوله غلطت أو كذبت اه‍ (قوله ~~خسرت) أي أو تلف المال اه‍ روض. (قوله إن احتمل إلخ) فإن لم يحتمل لم يقبل ~~مغني وغرر قول المتن (للقراض) وإن كان خاسرا (أولى) وإن كان رابحا نهاية ~~ومغني (قوله والعقد في الذمة) قيد للثاني فقط اه‍ مغني (قوله لأنه أعلم ~~إلخ) ولأنه في الثانية في يده مغني وأسنى (قوله فإنه يقع للقراض) أي حيث ~~اتفقا على ذلك و (قوله ورجح جمع متقدمون إلخ) أي ms4420 حيث اختلفا فيما حصل به ~~الشراء فلا تخالف بينهما وهذا حاصل ما ذكره المؤلف م ر في المحلين اه‍ ع ش ~~وقوله ما ذكره المؤلف أي م ر في هامش شرحه وسيأتي آنفا عن سم ما يوافقه ~~(قوله وإن نوى نفسه) اعتمده م ر أي والمغني اه‍ سم. (قوله كما قاله الإمام ~~إلخ) قد يقال مسألة الإمام إذا لم يختلفا بخلاف مسألة الوجهين م ر اه‍ سم ~~(قوله وعليه فتسمع إلخ) هذا في غاية الاتجاه اه‍ سم (قوله وهو أحد إلخ) أي ~~سماع بينة المالك (قوله ورجح جمع متقدمون مقابله) والمناسب عليه بخلاف ما ~~تقدم عن الإمام والمطلب كما لا يخفى اه‍ سم عبارة النهاية والمغني والأوجه ~~كما قاله جمع متقدمون عدم قبول بينة المالك أنه اشتراه بمال القراض لأنه قد ~~يشتري إلخ اه‍ (قوله مقابلة) أي مقابل أحد وجهي الرافعي وهو أي مقابله عدم ~~قبول بينة المالك أنه اشتراه إلخ (قوله فلا يصح البيع) أي كما جزم به الروض ~~اه‍ سم قول المتن: (أو لم تنهني عن شراء كذا) أما لو قال المالك لم آذنك في ~~شراء كذا فقال العامل بل أذنت لي فالمصدق المالك نهاية وغرر وسم (قوله ثم ~~ادعى النهي مطلقا) إدراجه في المتن في غاية البعد (قوله وتصويره بالثاني ~~PageV06P103 # إلخ) أي كما في شرح الروض والبهجة. (قوله ويشهد له) أي لظاهر كلامهم ~~المذكور (قوله في جنس) إلى قوله كما مر في المغني وإلى قوله ولو ادعى ~~المالك في النهاية والمراد بالجنس ما يشمل الصفة (قوله أو قدر رأس المال ~~وإن كان إلخ) فلو قارض اثنين على أن نصف الربح له والباقي بينهما بالسوية ~~فربحا وأحضرا ثلاثة آلاف فقال المالك رأس المال ألفان وصدقه أحدهما وأنكر ~~الآخر وحلف أنه ألف فله خمسمائة لأنها نصيبه بزعمه وللمالك ألفان عن رأس ~~المال لاتفاقه مع المعترف عليه وثلثا خمسمائة عن الربح والباقي منها للمقر ~~لاتفاقهم على أن ما يأخذه المالك من الربح مثلا ما يأخذه كل من العاملين ~~وما أخذه ms4421 المنكر كالتالف ولو أحضر ألفين أخذ المنكر ربع الألف الزائد على ~~ما أقر به لأنه نصيبه بزعمه والباقي يأخذه المالك نهاية وروض وبهجة مع ~~شرحهما وكذا في المغني إلا قولهم ولو أحضرا إلخ قال ع ش قوله م ر والباقي ~~يأخذه إلخ أي ولا شئ للمقر اه‍ قوله المتن (ودعوى التلف) شامل لما لو ادعى ~~تلفه ثم اعترف ببقائه ثم ادعى تلفه اه‍ نهاية (قوله على التفصيل الآتي إلخ) ~~عبارة المنهج هناك وحلف في ردها على مؤتمنه وفي تلفها مطلقا أو بسبب خفي ~~كسرقة أو ظاهر كحريق عرف دون عمومه فإن عرف عمومه واتهم فكذلك وإن لم يتهم ~~صدق بلا يمين وإن جهل طولب ببينة ثم يحلف أنها تلفت به اه‍ (قوله الآتي في ~~الوديعة) ومنه أنه إذا لم يذكر سببا أو ذكر سببا خفيا صدق بيمينه لكن هل من ~~السبب الخفي ما لو ادعى موت الحيوان أم لا فيه نظر ولا يبعد أنه إن غلب ~~حصول العلم به لأهل محلته كموت جمل في قرية أو محلة كان من الظاهر فلا يقبل ~~قوله إلا ببينة وإلا كأن كان ببرية أو كان الحيوان صغيرا لا يعل موته عادة ~~كدجاجة قبل قوله لأنه من الخفي اه‍ ع ش (قوله كأن خلط إلخ) عبارة المغني ~~والروض مع شرحه وإن قارضه على ما لين في عقدين فخلطهما ضمن لتعديه في المال ~~بل إن شرط في العقد الثاني بعد التصرف في المال الأول ضم الثاني إلى الأول ~~فسد القراض الثاني وامتنع الخلط لأن الأول استقر حكمه ربحا وخسرانا وإن شرط ~~قبل التصرف صح وجاز الخلط وكأنه دفعهما معا نعم إن شرط الربح فيهما مختلفا ~~امتنع الخلط ويضمن العامل أيضا لو خلط مال القراض بماله أو قارضه اثنان ~~فخلط مال أحدهما بمال الآخر ولا ينعزل بذلك عن التصرف كما قاله الإمام عن ~~الأصحاب اه‍ وعبارة الأنوار ولو دفع ألفا قراضا ثم ألفا قراضا وقال ضمه إلى ~~الأول فإن لم يتصرف بعد فكالدفع معا وإن تصرف فسد ms4422 القراض في الآخر والخلط ~~مضمن ولو عقد له عقدا صح ولم يجز الخلط اه‍ (قوله لا يتميز به) أي بسبب ~~الخلط اه‍ ع ش (قوله كما مر) أي في شرح ولا يسافر بالمال. (قوله ما لا يمكن ~~القيام إلخ) أي بنفسه اه‍ مغني. (قوله فتلف بعضه) انظر مفهومه اه‍ سم ولعل ~~مفهومه أنه إن تلف كله لا يضمن الكل بل البعض الخارج عن قدرته (قوله فتلف ~~بعضه) أي بعد عمله فيه كما هو نص البويطي اه‍ رشيدي (قوله ضمنه) ظاهره وإن ~~علم المالك عجزه كما صرح به في شرح الارشاد وفيه شئ لتفريط المالك بتسليمه ~~مع علمه اه‍ سم عبارة البجيرمي عن شرح المناوي على متن عماد الرضاء في آداب ~~القضاء لشيخ الاسلام وقيده الأذرعي بما إذا ظن المالك قدرته على جميعه أو ~~جهل حاله أما إذا علم حاله فلا ضمان اه‍ (قوله وطرد إلخ) عبارة النهاية ~~وينبغي طرده في الوكيل والوديع والوصي وغيرهم من الامناء كما قاله الزركشي ~~كالأذرعي وبحث أي الأذرعي أيضا أنه لو كان القراض لغير الدفع دخل المال في ~~ضمان العامل بمجرد أخذه اه‍ (قوله أنه قرض) أي فيلزمه مثله و (قوله والعامل ~~أنه إلخ) أي فلا يلزمه شئ (قوله حلف العامل إلخ) وفاقا لشرحي الروض والمنهج ~~وخلافا للنهاية عبارته صدق المالك بيمينه كما جزم به ابن المقري وجرى عليه ~~القمولي في جواهره وأفتى به الوالد رحمه الله تعالى خلافا للبغوي وابن ~~الصلاح وقال في الخادم أنه الظاهر ويشهد لذلك قول الشيخين قبل ذلك أنه لو ~~ادعى العامل القراض والمالك التوكيل صدق المالك بيمينه أي ولا أجرة للعامل ~~نعم لو أقاما بينتين فالظاهر تقديم بينة العامل لزيادة علمها اه‍ قال سم ~~بعد سردها قوله م ر نعم لو أقاما بينتين إلخ أي في هذه الصورة وفي دعوى ~~العامل PageV06P104 # القراض والمالك التوكيل وقوله لزيادة علمها أي بوجوب الأجرة كذا قرره م ر ~~اه‍ (قوله فرجح تصديق المالك إلخ) وجزم به في الروض وأفتى به شيخنا الرملي ~~واعتمده ms4423 ولده اه‍ سم قال البجيرمي وهذا هو المعتمد اه‍ (قوله أما قبل التلف ~~إلخ) فالحاصل على ترجيح الزركشي أن المصدق المالك مطلقا قبل التلف وبعده ~~اه‍ سم (قوله قبل التلف) أي وبعد التصرف وظهور الربح أخذا من التعليل (قوله ~~وحصته من الربح) لعل هذا هو محط التعليل وإلا فالاذن في التصرف موجود في ~~القرض أيضا (قوله ما هنا) أي من تصديق العامل (قوله في الإجارة) أي في ~~دعواها (قوله في العارية) أي في دعواها (قوله ولو أقاما إلخ) أي بعد التلف ~~كما فرضه في ذلك في الروض وغيره اه‍ سم أي كالنهاية (قوله رجحه أبو زرعة ~~إلخ) أي وشرح الروض (قوله أي فيأتي ما مر إلخ) أي من تصديق العامل أو ~~المالك اه‍ سم (قوله ولو قال المالك إلخ) عبارة النهاية أما لو كان المال ~~باقيا وقال المالك دفعته قراضا فلي حصة من الربح وقال الآخذ لاخذته قرضا ~~صدق الآخذ بيمينه والربح له أي جميعه وبدل القرض في ذمته ولا يقبل قوله في ~~دفع المال لربه إلا ببينة كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى اه‍ (قوله ~~صدق الآخذ كما جزم إلخ) أفتى به شيخنا الشهاب الرملي واعتمده ولده وكذا ~~أفتى به الجلال السيوطي وأفتى أيضا شيخنا الشهاب الرملي بأنه لا أجرة له ~~ولا يقبل قوله في الرد مؤاخذة له بمقتضى دعواه ويوافق ذلك قول الشارح ~~ويترتب عليه أحكام القرض إذ لا أجرة للمقترض ولا يقبل قوله في الرد واعلم ~~أن هذا مصور بالاختلاف مع بقاء المال بخلاف ما تقدم في مسألة الزركشي فلو ~~كان الاختلاف هنا بعد التلف فالآخذ مقر بالبدل لمنكره كما هو ظاهر فلو ~~أقاما بينتين أي فيما لو كان المال باقيا اتجه تقديم بينة الآخذ لأن معها ~~زيادة علم على قياس ما تقدم عن أبي زرعة وغيره اه‍ سم (قوله فقال) أي الغير ~~(لو اختلفا في القرض والقراض) المتبادر مما قبله بأن يدعي المالك القراض ~~والعامل القرض (قوله ولو ادعى المالك القرض والآخذ الوديعة إلخ) لعله ms4424 بعد ~~التلف (قوله وخالفه في الأنوار إلخ) اعتمد هذا م ر اه‍ سم ويأتي عن المغني ~~والروض اعتماده أيضا (قوله فيما لو أبدل إلخ) أي فيما لو ادعى المالك القرض ~~والآخذ PageV06P105 # الوكالة (قوله والوكالة والوديعة إلخ) دليل لمخالفة الأنوار (قوله ~~والأوجه ما قاله البغوي) مشى في آخر العارية على خلاف ما قاله البغوي اه‍ ~~سم (قوله بحثه) أي ما قاله البغوي من تصديق الآخذ وكذا ضمير عليه (قوله ~~وكأنه إلخ) أي أبا زرعة وكذا ضمير وعلله المستتر وضمير استدل (قوله له ~~عليه) الضمير الأول لمن والثاني للباعث (قوله هنا) أي فيما نحن فيه و (قوله ~~ثم) أي في مسألة المضطر (قوله كالوكيل) إلى الكتاب في النهاية والمغني إلا ~~قوله يجعل وقوله ولو ادعى إلى المتن (قوله وانتفاعه) أي العامل بالربح (هو ~~ليس) أي الانتفاع (بها) أي بالعين قول المتن (لو اختلفا إلخ) وإن قال ~~العامل قارضتني فقال المالك وكلتك صدق المالك بيمينه ولا أجرة للعامل مغني ~~وروض وفي شرحه فإن أقاما بينتين فالظاهر تقديم بينة العامل لأن معها زيادة ~~علم اه‍ قول المتن (تحالفا) ولو كان القراض لمحجور عليه ومدعي العامل دون ~~الأجرة فلا تحالف كنظيره في الصداق نهاية ومغني وشرح روض (قوله فأشبها) ~~الظاهر فأشبه أي بالافراد لكن في أصله بصورة التثنية فهو على تقدير مضاف ~~اه‍ سيد عمر أي والأصل أشبه اختلافهما. (قوله ولا ينفسخ العقد هنا ~~بالتحالف) بل يفسخانه أو أحدهما أو الحاكم كما في زيادة الروضة عن البيان ~~وإن أشعر كلام المصنف بأنه ينفسخ بمجرد التحالف وصرح به الروياني مغني وع ش ~~وذكر سم عن شرح الروض ما يفيده خاتمة: لو اشترى العامل ولو ذميا ما يمتنع ~~بيعه كخمر أو أم ولد وسلم للبائع الثمن ضمن وإن كان جاهلا أو قارضه ليجلب ~~من بلدة إلى أخرى لم يصح لأنه عمل زائد على التجارة ولو اشترى بألفين ~~لمقارضين له رقيقين فاشتبها عليه وقعا له وغرم لهما الألفين لتفريطه بعدم ~~الافراد لا قيمتهما وإن مات العامل واشتبه مال ms4425 القراض بغيره فكالوديع يموت ~~وعنده الوديعة واشتبهت بغيرها وسيأتي في بابه وإن جنى عبد القراض فهل يفديه ~~العامل من مال القراض كالنفقة عليه أو لا وجهان أصحهما نعم اه‍ نهاية وكذا ~~في المغني والروض مع شرحه إلا مسألة موت العامل وقوله أصحهما نعم فقالا ~~أرجحهما لا فيفديه المالك من مال نفسه لا من مال القراض ما لو أبق فإن نفقة ~~رده على المالك وإن كان في المال ربح اه‍ كتاب المساقاة (قوله هي معاملة) ~~إلى قوله وأفتى في المغني إلا قوله وبالغ إلى وأركانها وإلى قوله وليس كما ~~زعم في النهاية إلا قوله وبه يندفع إلى لكن انتصر وقوله وأشار إليه إلى ~~المتن (قوله معاملة) أي بصيغة معلومة فيؤخذ منه جميع أركانها اه‍ بجيرمي. ~~(قوله على تعهد شجر) أي مخصوص هو النخل والعنب بسقي وغيره (قوله من السقي) ~~خبر ثان لقوله هي عبارة النهاية والمغني وهي مأخوذة من السقي بفتح السين ~~وسكون القاف اه‍ وفي ع ش عن سم على منهج وقيل من السقي بكسر القاف وتشديد ~~الياء وهو صغار النخل اه‍ (قوله الذي هو إلخ) هذا في معنى العلة لاخذها من ~~السقي دون غيره والمراد أن عمل العامل وإن لم يكن قاصرا على السقي لكنه لما ~~كان أكثر أعمالها نفعا ومؤنة أخذت منه (قوله قبل الاجماع) هذا صريح في أنها ~~مجمع عليها مع أن أبا حنيفة منعها كما سيأتي إلا أن يقال لم يعتد بخلافه ~~لشدة ضعفه كما أشار إليه بقوله الآتي وبالغ ابن المنذر إلخ (قوله والحاجة ~~ماسة إليها إلخ) لأن مالك الأشجار قد لا يحسن تعهدها أو لا يتفرغ له ومن ~~يحسن ويتفرغ PageV06P106 # قد لا يملك الأشجار فيحتاج ذاك إلى الاستعمال وهذا إلى العمل مغني وشرح ~~منهج (قوله والإجارة إلخ) جواب عما يقال إن الحاجة تندفع بالإجارة (قوله قد ~~لا يطلع إلخ) أي قد لا يحصل له شئ من الثمار مغني وشرح المنهج (قوله في رد ~~مخالفة أبي حنيفة إلخ) والرد مضاف إلى مفعوله والمخالفة إلى فاعله ms4426 (قوله ~~ومن ثم) أي من أجل اشتداد ضعف منع أبي حنيفة للمساقاة (قوله وزعم إلخ) رد ~~لجواب أبي حنيفة عن الخبر بأن المعاملة إلخ (قوله مردود بأن أهل خيبر إلخ) ~~أي والمعاملة إنما تحتمل الجهالات مع الحربيين رشيدي وع ش (قوله وعامل إلخ) ~~ولو كان العامل صبيا لم تصح وله أجرة المثل ويضمن بالاتلاف لأنه لم يسلطه ~~على الاتلاف لا بالتلف ولو بتقصير م ر اه‍ سم على حج وقوله لم تصح أي إذا ~~عقدها بنفسه بخلاف ما لو عقد له وليه لمصلحته فينبغي الصحة كإيجاره للرعي ~~مثلا وقد يشمله قول المصنف ولصبي بأن يراد في ماله أو ذاته ليكون عاملا اه‍ ~~ع ش (قوله دون غيره) أي جائز التصرف (قوله تصح) استغنى المحلى والمغني عن ~~تقديره وتقدير قوله من وليهم بتقدير لنفسه عقب جائز التصرف والمعنى حينئذ ~~كما في الرشيدي تصح من جائز التصرف وصحتها منه لا فرق فيها بين كونها لنفسه ~~بالأصالة وبين كونها لصبي ومجنون بالولاية (قوله ولبيت المال إلخ) عبارة ~~شرح الروض وفي معنى الولي الإمام في بساتين بيت المال ومن لا يعرف مالكه ~~وكذا بساتين الغائب فيما يظهر قاله الزركشي اه‍ وكذا في المغني والنهاية ~~لكن بلفظ كما قاله الزركشي (قوله من الإمام) أي أو نائبه ولو تبين المالك ~~بعد ذلك هل يصح التصرف أم لا فيه نظر والأقرب الأول لأن الإمام نائب المالك ~~ثم إن كانت الثمرة باقية أخذها وإلا رجع على بيت المال اه‍ ع ش (قوله أرض ~~موليه) أي أرض بستانه (قوله وقيمة الثمر) عطف على منفعة إلخ و (قوله ثم ~~مساقاة إلخ) عطف على إيجار إلخ (قوله بسبب إلخ) متعلق بقوله أن لا يعد أي ~~بعدم العد (قوله ورده البلقيني إلخ) عبارة النهاية ورد البلقيني إلخ مردود ~~كما قاله الولي العراقي بأنه لم يزل إلخ اه‍ (قوله انتصر له) أي لابن ~~الصلاح وقد يقال إن كان الحال بحيث لو لم يضم أحد العقدين إلى الآخر يحصل ~~من مجموعهما أكثر مما يحصل ms4427 مع الانضمام فالوجه امتناع ما ذكره ابن الصلاح ~~وإن كان بحيث لو لم يحصل هذا الضم حصل أقل أو تعطل أحد العقدين ولم يرغب ~~فيه فالوجه جواز ما ذكره بل وجوبه وقد يشير إلى ذلك قوله لتعيين المصلحة ~~إلخ سم على حج اه‍ ع ش بقي ما لو تساوى الحاصلان ولم يخف التعطل ولعل ~~الأقرب حينئذ عدم الجواز لعدم المصلحة فليحرر (قوله ويحكمون به) أي فصار ~~كالمجمع عليه اه‍ ع ش قول المتن (وموردها) أي ما يرد صيغة عقد المساقاة ~~عليه أصله اه‍ مغني (قوله وتجوز صاحب الخصال إلخ) وفاقا للنهاية عبارته ~~وموردها النخل ولو ذكورا كما اقتضاه إطلاقه وصرح به الخفاف وقد ينازع فيه ~~بأنه ليس إلخ اه‍ قال ع ش قوله الخفاف هو صاحب الخصال اه‍ عبارة الحلبي ~~قوله كونه نخلا ولو ذكورا م ر وذكر أهل الخبرة أن ذكور النخل قد تثمر اه‍ ~~قول المتن (في سائر الأشجار المثمرة) احترز بالأشجار عما لا ساق له كالبطيخ ~~وقصب السكر PageV06P107 # وبالمثمرة عن غيرها كالتوت الذكر وما لا يقصد ثمره كالصنوبر فلا تجوز ~~المساقاة عليهما على القولين اه‍ مغني (قوله لقوله) إلى قوله وشرط في ~~المغني (قوله في الخبر السابق من ثمر وزرع) قد يدفع بأن قوله في الخبر من ~~ثمر بعد قوله على نخلها مصروف لثمر النخل فليتأمل سم ورشيدي وع ش (قوله ~~واختير) عبارة النهاية والمغني واختاره المصنف في تصحيح التنبيه اه‍ (قوله ~~لأنها رخصة) في رده لدليل القديم نظر لأنه استدل بعموم الثمر في الخبر لا ~~بالقياس (قوله فيختص بموردها) قد يقال يرد عليه قياس العنب فإن فرق بتحقق ~~شرط القياس في العنب دون غيره قلنا هذا لا يفيد مع فرض الرخصة ومنع القياس ~~فيها وأيضا فعدم إلحاق سائر الأشجار حينئذ لعدم تحقق شرط القياس لا للكون ~~رخصة فليتأمل على أن حاصل كلام جمع الجوامع أن الصحيح جواز القياس في الرخص ~~خلافا لأبي حنيفة سم على حج اه‍ رشيدي (قوله وعليه) أي الجديد اه‍ ع ش ~~(قوله ms4428 في المقل) أي الدوم اه‍ ع ش عبارة القاموس والمقل المكي ثمر شجر ~~الدوم اه‍ (قوله والعنب) الواو بمعنى أو. و (قوله بينهما) أي بين النخل أو ~~العنب اه‍ ع ش (قوله وشرط بعضهم إلخ) عبارة النهاية وشرط الزركشي بحثا تعذر ~~إلخ اه‍ وعبارة الغرر فإن ساق عليها تبعا لنخل أو عنب فالأصح في الروضة ~~الصحة كالمزارعة ويؤخذ من التشبيه أنه يعتبر في ذلك عسر إفرادها بالسقي ~~كالمزارعة وكلام الماوردي يفهمه اه‍ وظاهر صنيع المغني وشرحي الروض والمنهج ~~أن لا فرق حيث أطلقوا وسكتوا عن قيد عسر الافراد (قوله وعليه فيأتي هنا ~~جميع ما يأتي إلخ) منه أن لا يقدم الزراعة بأن يأتي بها عقب المساقاة كما ~~سيأتي فيشترط هنا أن تتأخر المساقاة على تلك الأشجار عن المساقاة على النخل ~~والعنب فلو اشتمل البستان مع النخل والعنب على غيرهما فقال ساقيتك على ~~أشجار هذا البستان لم يصح للمقارنة وعدم التأخير فليراجع اه‍ سم أقول وقد ~~يفيده قول المغني والروض مع شرحه في المزارعة ما نصه وأفهم الأول أنه لا ~~يغني لفظ أحدهما عن الآخر ولكن لو أتى بلفظ يشملهما كعاملتك على النخل ~~والبياض بالنصف فيهما كفى بل حكى فيه الإمام الاتفاق اه‍ حيث صرح بلفظ ~~النخل والبياض (قوله على غير مرئي إلخ) ولا على غير مغروس كما يأتي قول ~~المتن (ولا تصح المخابرة إلخ) ولا المشاطرة المسماة أيضا بالمناصبة بموحدة ~~بعد صاد مهملة التي تفعل بالشام وهي أن يسلم إليه أرضا ليغرسها من عنده ~~والشجر بينهما وفي فتاوي القفال أن الحاصل في هذه الصورة للعامل ولمالك ~~الأرض أجرة مثلها عليه اه‍ مغني (قوله وعبر به) أي بلفظ المعاملة (قوله ~~وأشار) أي المصنف (إليه) أي إلى أن المراد بالعمل المعاملة (هنا) أي في ~~المنهاج (قوله إلخ) أي في تعريف المزارعة الآتي آنفا (قوله واختار جمع) ~~عبارة الغرر والمغني وشرحي الروض والمنهج واختار النووي تبعا لابن المنذر ~~وابن خزيمة والخطابي صحتهما معا ولو منفردين لصحة أخبارهما وحملوا أخبار ~~النهي على ما إذا ms4429 إلخ اه‍ (قوله لواحد) أي من المالك والعامل و (قوله زرع ~~قطعة) أي ما يخرج منها و (قوله أخرى) أي قطعة أخرى أي زرعها (قوله بأنها) ~~أي أعمال عمر وأهل المدينة PageV06P108 # (وقائع إلخ) أي وبأن فعل الصحابي وأهل المدينة ليس بحجة اه‍ رشيدي (قوله ~~فعطل بعضها) أي لم يزرعه (قوله لزمه أجرته إلخ) أي إذا صحت المعاملة أخذا ~~مما يأتي عن السبكي اه‍ كردي (قوله لكن غلطه فيه التاج الفزاري) وقال بعدم ~~اللزوم وهو الأوجه مغني ونهاية قال ع ش وخرج بالمزارعة المخابرة فيضمن وبه ~~صرح ابن حج اه‍ (قوله لكن في المخابرة) كان الفرق أن المخابر في معنى ~~مستأجر الأرض فيلزمه أجرتها وإن عطلها بخلاف المزارع فإنه في معنى الأجير ~~على عمل فلا يلزمه شئ إذا عطل لأنه لم يستوف منفعتها ولا باشر إتلافها فلا ~~وجه للزوم سم على حج اه‍ ع ش (قوله كما زعم) أي التاج و (قوله كلامه) أي ~~المصنف اه‍ كردي (قوله عليه) أي عقد المخابرة (قوله لو ترك السقي) في الروض ~~مع شرحه ترك سقيها أي الأرض عمدا اه‍ فقيد بالعمد اه‍ سم (قوله مع صحة ~~المعاملة) أي بخلافه مع فسادها إذ لا يلزمه عمل وقد بذر البذر بالاذن اه‍ ~~رشيدي عبارة السيد عمر قوله مع صحة المعاملة بأن كانت تابعة للمساقاة أو ~~قلنا بالمختار من صحتها مطلقا اه‍ (قوله حتى فسد الزرع) أي أو الثمرة اه‍ ع ~~ش (قوله ضمنه) هذا لا يشكل على ما قاله التاج الفزاري لأن الأجير ثم لم ~~يتعد ولم يفرط بما تفسد به العين التي في يده غاية الأمر أنه ترك العمل ~~الواجب عليه وهو لا يوجب ضمان أجرة ولا غيرها بخلافه هنا لأن فرط في العين ~~التي عليه حفظها بترك سقيها سم على حج اه‍ ع ش (قوله أو العنب) إلى قوله ~~لأن الزراعة في المغني إلا قوله خلافا لجمع إلى فتعين وقوله وكذا إلى المتن ~~وإلى الفصل في النهاية إلا قوله خلافا لجمع وقوله بل يشترط ms4430 إلى لأن الخبر ~~وقوله واعترض إلى المتن وقوله وبهذا علم إلى المتن قول المتن (بياض) ولو ~~كان فيه زرع موجود ففي جواز المزارعة وجهان أرجحهما كما قال الزركشي الجواز ~~فيما لم يبد صلاحه فحينئذ لا اختصاص للتبعية بالبياض المجرد اه‍ مغني وشرح ~~الروض وسيذكره الشارح قبيل وأنه لا يجوز أن يخابر (قوله وعليه) أي ما في ~~المتن (قوله وإن تعدد) فلو ساقى جماعة وزارعهم بعقد واحد صح اه‍ مغني (قوله ~~على بابه) أي حقيقته وليس المراد به التعذر (قوله بخلاف تعسر أحدهما) كأن ~~أمكن إفراد الأرض بالزراعة وعسر إفراد النخل بالسقي اه‍ ع ش قول المتن (أن ~~لا يفصل) بضم أوله وفتح ثالثه بخطه أي لا يفصل العاقدان نهاية ومغني وقد ~~يقال اشتراط اتحاد العقد يغني عن اشتراط عدم الفصل سم وع ش (قوله على ~~النصف) أي من ثمرة هذا الشجر المعين اه‍ رشيدي (قوله بأن يأتي بها عقبها) ~~ولو فعل PageV06P109 # الموجب كذلك لكن فصل القابل في القبول وقدم المزارعة كقبلت المزارعة ~~والمساقاة لم يبعد البطلان اه‍ سم أقول بل يشمله المتن إذ المراد أن لا ~~يقدم المزارعة إيجابا وقبولا وبقي ما لو أجمل العامل القبول كقوله قبلتهما ~~بعد قول المتن ساقيتك وزارعتك الظاهر فيه الصحة لأن الضمير حكاية للظاهر ~~قبله وفي سم أيضا ويظهر أنه لو قال عاملتك على هذين مشيرا للنخل والبياض لم ~~يصح لأن المقارنة تنافي التبعية انتهى اه‍ ع ش (قوله لأنه شريك) أي المالك ~~(قوله لأن الزراعة) أي المزارعة (قوله ويفرق بين هذا وإزالته لها) أي ~~التفاضل للتبعية اه‍ ع ش (قوله في بعتك إلخ) قد يقال المزيل لها ليس هو ~~التفاضل بدليل الاحتياج إلى شرط القطع وإن تساوى الثمنان أو زاد ثمن الثمر ~~كما هو الظاهر بل المزيل التفصيل للثمن الموجب لتعدد العقد سم ورشيدي (قوله ~~لمتبوع قوي) أي وهو الشجر بشرط أن لا يفرد الثمرة بثمن اه‍ ع ش (قوله لما ~~مر) أي في شرح ولا المزارعة إلخ أي وصاحب القول الراجح لا ms4431 يقطع نظره عن ~~المرجوح (قوله وقضية كلامهما إلخ) عبارة الروض وتصح المزارعة ولو على زرع ~~موجود تبعا للمساقاة اه‍ سم (قوله فيما مر) أي في الصحة تبعا بشروطها اه‍ ع ~~ش. (قوله بل يشرط إلخ) فيه أن العقد حينئذ يصير مزارعة لا مخابرة ولعل لهذا ~~أسقطه النهاية والمغني (قوله لأن الخبر إلخ) لا يخفى ما في تقريب هذا ~~التعليل عبارة النهاية والمغني لعدم ورود ذلك والثاني تجوز كالمزارعة وأجاب ~~الأول بأن المزارعة في معنى المساقاة إلخ اه‍ (قوله منهم) أي من أهل خيبر ~~(فتكون هي) أي المعاملة معهم قول المتن (أرض) أي قراح أو بياض متخلل بين ~~النخل أو العنب اه‍ مغني (قوله إن كانت له) إلى الفرع في المغني إلا قوله ~~وبهذا علم إلى المتن (قوله وسلم الزرع) أي من التلف (قوله في نظيره) أي عقد ~~المزارعة الفاسد و (قوله في الشركة إلخ) بيان للنظير و (قوله فيما إذا إلخ) ~~بدل من في نظيره و (قوله أنه لا شئ إلخ) بيان لكلام المتولي (قوله ورد) أي ~~الاخذ (قوله بأن قياسه على القراض إلخ) جزم به الأسنى اه‍ سم (قوله لاتحاد ~~المساقاة إلخ) الأولى المزارعة (قوله فالعامل هنا) أي في المساقاة (أشبه به ~~إلخ) أي بالعامل (قوله أو أفردت إلخ) عطف على قول المصنف أفردت إلخ ~~والافراد ليس بقيد عبارة الروض مع شرحه فإن خابره تبعا لم يصح كما لو ~~أفردها والزرع للعامل وعليه الأجرة وله حكم المستعير في القلع اه‍ (قوله ~~وعليه لمالك الأرض إلخ) قضيته أنه لا يؤمر بقلع الزرع قبل أوان الحصاد ~~ووجهه أنه إنما زرع بالاذن فخصوص المخابرة وإن بطل لكن بقي عموم الاذن ~~كالوكالة الفاسدة ع ش وأسنى (قوله ولكل على الآخر إلخ) أي حيث سلم الزرع ~~على ما مر عن المتولي لأن هذه شركة فاسدة اه‍ ع ش (قوله ما أصرف) كذا في ~~أصله بصيغة أفعل وعبارة النهاية صرفه اه‍ سيد عمر قوله PageV06P110 # : (وتفارق الأولى) أي صورة أن يستأجره بنصف البذر ليزرع له إلخ ms4432 (هذه) أي ~~صورة أن يستأجره به وبنصف منفعة الأرض إلخ و (قوله ثم) أي في الأولى و ~~(قوله وهنا) أي في الثانية (قوله وثم يتمكن إلخ) الأولى ليظهر العطف وبأنه ~~أي العامل ثم يتمكن إلخ وبأنه لو فسدت إلخ (قوله ويأخذ الأجرة) أي المسماة ~~فيما يظهر (قوله وهنا لا يتمكن) لعل الفرق اشتمال الصفقة ثم على عقد ~~العارية الذي هو من العقود الجائزة بخلافه هنا وظاهر إطلاقه عدم التمكن ولو ~~قنع بنصف البذر وترك نصف منفعة الأرض للمالك فليراجع (قوله ولو فسد المنبت) ~~أي بغير الزراعة سم وع ش ورشيدي (قوله أيضا) أي كالطريقين المذكورين في ~~المتن و (قوله أن يقرض إلخ) أو أن يعيره نصف الأرض والبذر منهما ثم يتبرع ~~العامل بالعمل مغني وشرح المنهج (قوله فإن كان البذر إلخ) بين به الطريق ~~المصحح للمخابرة تتميما لكلام المصنف ولذا قال المحلى أي والمغني وشرح ~~المنهج وطريق جعل المغل لهما في المخابرة ولا أجرة أن يستأجر العامل إلخ ~~اه‍ ع ش (قوله بنصف البذر إلخ) أي أو بنصف البذر ويتبرع بالعمل ومنافع ~~آلاته مغني وشرح المنهج. (قوله وجود جميع شروطها إلخ) أي من الرؤية وتقدير ~~المدة وغيرها اه‍ مغني (قوله ولأنها صارت مرهونة) هذا يدل على أن هناك ~~معاملة اه‍ سم أي فقول الشارح أذن لغيره في زرع إلخ أي مزارعة فليراجع اه‍ ~~رشيدي والظاهر أن المراد أن الاذن في زرع الأرض المحتاج لذلك العمل نزل ~~منزلة عقد الإجارة (قوله لرهنها) الأولى التذكير كما في النهاية (قوله حبسه ~~حتى إلخ) وإن كان الأصح خلافه اه‍ نهاية أي في الغاصب فقط ع ش (قوله على ما ~~مر) أي في الغصب من الخلاف فصل في بيان الأركان الثلاثة (قوله في بيان) إلى ~~قوله ولو ساقاه في ذمته في النهاية إلا قوله ووقع إلى قيل وقوله ويأتي ~~وقوله إن علم إلى ويفسد (قوله الثلاثة الأخيرة) أي العمل والثمر والصيغة ~~وأما الثلاثة الأول أي العاقدان والمورد فقد مرت اه‍ ع ش (قوله وهرب ~~العامل) ms4433 أي وما يتبع ذلك كموت العامل ونصب المشرف إذا ثبت خيانة العامل ~~وخروج الثمر مستحقا قول المتن (يشترط) أي لصحة المساقاة (قوله فكما مر إلخ) ~~عبارة النهاية لثالث غير قن أحدهما فسد العقد كالقراض نعم لو شرط نفقة قن ~~المالك على العامل جاز فإن قدرت فذاك وإلا نزلت على الوسط المعتاد اه‍ قال ~~ع ش قوله م ر غير قن إلخ ومن الغير أجير أحدهما اه‍ (قوله بينهما) أي ~~المساقاة والقراض (قوله في ذلك) أي في الاشتراط الثالث أي في جوازه و (قوله ~~على أن فرقه) أي ما فرق به (قوله ويرده ما مر) أي في البيع بعد قول المتن ~~وقبض المنقول تحويله اه‍ كردي (قوله إن الباء إلخ) بيان لما مر ويأتي (قوله ~~تدخل على المقصور والمقصور عليه) أي وإن غلب الأول قول المتن (واشتراكهما ~~فيه) فلو ساقاه بدر أهم لم تنعقد مساقاة ولا إجارة إلا إذا فصل الأعمال ~~وكانت معلومة مغني وشرح الروض (قوله بالجزئية) أي وإن قل كجزء من ألف جزء ~~ولو ساقاه على نوع كصيحاني بالنصف وآخر كعجوة بالثلث صح إن عرفا قدر كل من ~~النوعين وإلا فلا لما فيه من الغرر فإن المشروط فيه الأقل قد يكون أكثر وإن ~~ساقاه على النصف من كل منهما صح وإن جهلا قدرهما وإن ساقاه على نوع بالنصف ~~على أن يساقيه على آخر بالثلث فسد الأول للشرط الفاسد وأما الثاني فإن عقده ~~جاهلا بفساد الأول فكذلك وإلا فيصح مغني وأسنى (قوله في الثانية) أي وله ~~الأجرة في الأولى وإن علم الفساد لأنه دخل طامعا اه‍ ع ش أي على مسلك ~~النهاية PageV06P111 # والمغني وأما التحفة فإنها فصلت في القراض في الأولى أيضا بين العلم ~~بالفساد فلا شئ له وبين الجهل بذلك فله الأجرة (قوله إن علم الفساد إلخ) ~~خالفه النهاية والمغني فقالا وإن جهل الفساد اه‍ (قوله نظير ما مر) أي في ~~القراض (قوله إن شرط الثمر لواحد والعنب إلخ) لعله فيما إذا كانت الحديقة ~~مشتملة على النخل والكرم (قوله ms4434 الثمر) بالثاء المثلثة في أكثر النسخ ولعله ~~من تحريف الناسخ وأصله بالمثناة (قوله ولهذا) أي لقوله واشتراكهما فيه و ~~(قوله مما قبله) أي من قوله يشترط تخصيص إلخ و (قوله منه) أي مما قبله و ~~(قوله أيضا) أي كفهم الاشتراك (قوله ولما بعده) أي لقوله والعلم إلخ وهو ~~عطف على قوله لهذا أقول وقد يقال إن ما بعده يغني عنه (قوله لأنه) أي الثمر ~~(قوله ساقى غيره) ثم إن شرط له مثل نصيبه أو دونه فذاك أو أكثر من نصيبه صح ~~العقد فيما يقابل قدر نصيبه دون الزائد تفريقا للصفقة ولزمه أن يعطي للثاني ~~للزائد أجرة المثل اه‍ مغني زاد شرح الروض نعم لو كان الثاني عالما بالحال ~~فالظاهر أنه لا يستحق شيئا ذكره الأذرعي اه‍ وقوله لا يستحق إلخ أي للزائد ~~(قوله أو عينه) إلى قوله وكذا في النهاية والمغني والروض مع شرحه (قوله ~~ومضت المدة انفسخ العقد) أي ينفسخ بمضي المدة مع ترك العمل لا بمجرد العقد ~~اه‍ سم عبارة النهاية انفسخت بتركه العمل أي بفوات العمل بمضي المدة أو ~~بعمل الثاني لا بمجرد العقد اه‍ (قوله مطلقا) أي علم الفساد أو لا (قوله إن ~~علم فساد العقد) أي وأنه لا شئ له (قوله نظير ما مر إلخ) أي فلو فسدت ~~المساقاة وأتى العامل بالعمل استحق أجرة المثل لعمله والثمرة كلها للمالك ~~وقياس ما مر للشارح م ر في عامل القراض أنه يستحق الأجرة وإن علم الفساد ~~إلا إذا قال المالك وكل الثمرة لي فلا أجرة للعامل اه‍ ع ش وقوله للشارح م ~~ر أي والمغني خلافا للتحفة (قوله ومنها) إلى قول المتن ويشترط أن لا يشترط ~~في النهاية إلا قوله وكذا العرجون إلى والليف (قوله ومنها) أي من الجزئية ~~بيننا اه‍ ع ش زاد المغني وكذا منها قول المالك على أن لك النصف اه‍ (قوله ~~واعترض) بل قيل إنه تحريف ولهذا جزم ابن المقري بخلافه اه‍ نهاية عبارة ~~الروض لم يضر اه‍ وعبارة شرحه ووقع في الروضة ms4435 لم يصح وهو تحريف اه‍ (قوله ~~الجريد إلخ) فاعل خرج (قوله وأصله) أي الجريد (قوله وكذا العرجون إلخ) ~~اعتمده الغرر (قوله إن أريد إلخ) عبارة ع ش والقنو هو مجمع الشماريخ أما ~~العرجون وهو الساعد فللمالك انتهى شيخنا الزيادي (قوله والليف) أي الكرناف ~~وهو عطف على الجريد اه‍ (قوله أوجههما فسادها) اعتمده م ر و (قوله أو شرط ~~للعامل بطل قطعا) هذا يؤيد البطلان فتأمله اه‍ سم أي في اشتراط الشركة ~~(قوله فيختص به) أي بما خرج بالثمر وكذا ضمير فيه (قوله فوجهان إلخ) عبارة ~~النهاية لم يجز خلافا لبعض المتأخرين اه‍ أي شيخ الاسلام ع ش أي في شرح ~~الروض وتبعه المغني (قوله ومر) أي في القراض (أن العامل) أي في المساقاة ~~(قوله فيه) أي الثمر قبل بدو الصلاح (قوله بل قبل بدو الصلاح) إذا جعل عوض ~~العامل من الثمرة الموجودة بخلاف ما لو ساقاه على النخل المثمر على ما يحدث ~~من ثمر العام فلا تصح قطعا اه‍ مغني (قوله ولو في البعض) ظاهره الفساد في ~~هذه الحالة في الجميع ولكن ينبغي تفريق الصفقة فيصح فيما لم يبد صلاحه ~~ويفسد فيما بدا صلاحه ولو ساقى على ما لم يبد صلاحه فقط فينبغي أن يصح بشرط ~~تأتي العمل في الصورتين على ما لم يبد صلاحه وحده ولا يدخل ما بدا صلاحه ~~تبعا وقد يتوقف في هذا الشرط سم على حج وما اقتضاه ظاهر كلام الشارح هو ~~الظاهر لما علل به من القياس على البيع وفيه ما لا يبدو صلاحه تابع لما بدا ~~صلاحه PageV06P112 # في صحة بيعه مطلقا وبشرط الابقاء وقياسه هنا أن ما لا يبدو صلاحه تابع ~~لما بدا صلاحه فيبطل في الجميع اه‍ ع ش قول المتن (ولو ساقاه على ودي إلخ) ~~عبارة المغني ويشترط في الشجر المساقي عليه أن يكون مغروسا كما مر وعلى هذا ~~لو ساقاه إلخ اه‍ قول المتن (لم يجز) فإذا وقع إحدى الصورتين وعمل العامل ~~فله أجرة المثل على المالك إن توقعت الثمرة في ms4436 المدة وإلا فلا وله أجرة ~~الأرض أيضا إن كانت له ولو كان الغرس للعامل والأرض للمالك فلا أجرة له ~~ويلزمه أجرة الأرض مغني وروض مع شرحه وأقره سم (قوله لأنها رخصة) أي ~~المساقاة (قوله منعها) أي المساقاة على ودي إلخ وكذا ضمير بها وضمير جوازها ~~(قوله على ذلك) أي المنع (قوله والشجر لمالكه) أي على المنع اه‍ سم (قوله ~~وعليه لذي الأرض إلخ) أو فيما إذا كان مالك الشجر غير مالك الأرض و (قوله ~~كما أن على ذي الأرض إلخ) أي فيما إذا كانا لغير العامل اه‍ رشيدي عبارة ع ~~ش قوله وعليه لذي الأرض إلخ هذا صريح في أنه حمل المتن على ما لو كان الشجر ~~للعامل والأرض للمالك ولكن المتبادر من المتن أن الشجر والأرض للمالك وهو ~~ما ذكره بقوله كما أن على ذي الأرض إلخ اه‍ (قوله هنا) أي فيما إذا كان ~~مالك الشجر في المساقاة على الودي غير مالك الأرض (قوله ما مر آخر العارية) ~~أي من تخيير مالك الأرض بين تبقية الشجر بالأجرة وتملكه بالقيمة وقلعه وغرم ~~أرش نقصه قول المتن (فإن قدر) أي في عقد المساقاة جزءا من آلة على جزء من ~~الثمر و (قوله غالبا) أي كخمس سنين نهاية ومغني (قوله وإن كان أكثرها إلخ) ~~أي المدة كما لو ساقاه خمس سنين والثمرة يغلب وجودها في الخامسة خاصة اه‍ ~~مغني (قوله فيه) أي في الأكثر و (قوله لأنها) أي سني المدة المقدرة اه‍ ~~أسنى (قوله فإن لم يثمر إلخ) عبارة المغني فإن اتفق أنه لم يثمر لم يستحق ~~العامل شيئا كما لو ساقاه على النخيل المثمرة فلم تثمر اه‍ (قوله فلا شئ ~~له) وكذا لا شئ في الثمرة الغير المتوقعة قال في الروض مع شرحه ولو ساقاه ~~عشر سنين لتكون الثمرة بينهما ولم تتوقع إلا في العاشرة جاز فإن أثمر قبل ~~العاشرة فلا شئ في الثمر للعامل لأنه لم يطمع في شئ منه انتهى اه‍ سم وع ش ~~(قوله في هذه الحالة) أي ms4437 فيما لو كان الودي مغروسا وشرط إلخ ولا يختص الحكم ~~بهذه الصورة بل مقتضى ما علل به أن هذا جار في جميع صور المساقاة حيث لم ~~تخرج الثمرة وسيأتي التصريح به في آخر الباب اه‍ ع ش (قوله وإلا يثمر فيها ~~غالبا إلخ) والنفي راجع للقيد كما هو الغالب والمعنى وإن انتفى غلبة ~~الأثمار فيها بأن أمكن فيها الأثمار نادرا أو علم عدمه أو استويا أو جهل ~~الحال (قوله في الأخيرتين) أي صورتي الاستواء والجهل (قوله لأنه طامع) قال ~~في شرح الروض مع أن المساقاة باطلة اه‍ فخرج بذلك ما إذا صحت بأن قدرت إلى ~~المدة التي تثمر فيها غالبا فإنه لا شئ له إذا اتفق عدم الأثمار وإن كان ~~عمل طامعا كما لو قارضه فلم يربح كما صرح به الروض وشرحه قبل PageV06P113 # ذلك اه‍ سم ومر عن المغني وسيأتي عنه وعن النهاية التصريح بذلك أيضا قول ~~المتن (وله مساقاة شريكه إلخ) أي إذا استقل الشريك بالعمل فيها نهاية ومغني ~~أما إذا لم يستقل بأن شرط معاونته له في العمل فيفسد العقد كما لو ساقى ~~أجنبيا بهذا الشرط فإن عاونه واستوى عملهما فلا أجرة لاحد منهما على الآخر ~~وكذا لا أجرة للمعاون إن زاد عمله بخلاف الآخر إذا زاد عمله فله أجرة عمله ~~بالحصة على المعاون لأنه لم يعمل مجانا مغني وروض مع شرحه (قوله قدر حصته) ~~أي أو دونه اه‍ مغني (قوله واستشكل هذا) أي مسألة الكتاب اه‍ مغني (قوله ~~قال) أي السبكي (قوله أنه لا فرق إلخ) وهو المعتمد ولو ساقى أحد الشريكين ~~على نصيبه أجنبيا بغير إذن شريكه لم يصح كما جرى عليه ابن المقري في شرح ~~إرشاده وأفتى به الوالد رحمه الله تعالى خلافا لبعض المتأخرين وإن ساقى ~~الشريكان ثالثا لم تشترط معرفته بحصة كل منهما إلا إن تفاوتا في المشروط له ~~فلا بد من معرفته بحصة كل منهما اه‍ نهاية خلافا للمغني في المسألة الأولى ~~وله ولشرح الروض في الثانية ووفاقا لهما في الثالثة عبارة ms4438 المغني بعد ذكر ~~كلام السبكي والذي ينبغي أن يقال إن قال ساقيتك على كل الشجر لم يصح أو على ~~نصيبي أو أطلق صح والظاهر كما قال شيخنا صحة مساقاة أحد الشريكين على نصيبه ~~أجنبيا ولو بغير إذن شريكه الآخر اه‍ (قوله وعليه) أي ظاهر كلام غير أبي ~~الطيب والمزني كالمتن إلخ (قوله بأنه يغتفر في المساقاة إلخ) هذا بناء على ~~تفرقته بينهما في هذا الحكم كما سيأتي له في الإجارة في شرح ولو استأجرها ~~لترضع رقيقا ببعضه جاز إلخ لكن سنبين في هامش ذلك المحل أن المعتمد خلافه ~~سم على حج اه‍ ع ش ورشيدي (قوله لصحة المساقاة) إلى قوله ويفرق في النهاية ~~إلا قوله فيأتي هنا إلى المتن (قوله لمن زعمه أي الاعتراض) والزاعم هو ~~الدميري ووافقه المغني (قوله كونه) أي المصنف و (قوله ما عليه) أي العامل و ~~(قوله ثم ذكر حكم) عطف على جملة قدم. و (قوله ما لو شرط إلخ) ما مصدرية ولو ~~زائدة و (قوله وعكس هنا) أي في المساقاة عطف على قوله في القراض قدم إلخ و ~~(قوله بأن الأعمال) متعلق بقوله ويوجه و (قوله فقدمت) الأنسب فقدمها. و ~~(قوله ثم ذكر إلخ) عطف على جملة فقدمت. و (قوله وهنا بالعكس) عطف على قوله ~~ثم قليلة إلخ. و (قوله ثم أخرت) الأولى ثم ذكرها. (قوله فإذا شرط) إلى قوله ~~ويفرق في المغني إلا قوله ونص البويطي إلى المتن. وقوله نظير ما مر إلى ~~المتن (قوله نعم لا يضر إلخ) عبارة المغني والروض مع شرحه فلو شرط عمل ~~المالك معه فسد بخلاف ما لو شرطا عمل غلام المالك معه بلا شرط يد ولا ~~مشاركة في تدبير فإنه يصح ولا بد من معرفته بالرؤية أو الوصف ونفقته على ~~المالك بحكم الملك فلو شرطت عليه جاز وكان تأكيدا ولو شرطت في الثمرة بغير ~~تقدير بجزء معلوم لم يصح أو شرطت على العامل وقدرت صح ولو لم تقدر صح أيضا ~~PageV06P114 # فالعرف كاف وإن شرط العامل عمل الغلام في ms4439 حوائج نفسه أو استئجار معاون ~~بجزء من الثمرة أو من غيرها من مال المالك لم يصح العقد أما إذا جعلت ~~الأجرة من مال العامل فإنه يصح اه‍. (قوله مثلا) أدخل به أجيره الحر ~~والظاهر أنه لا فرق وأن المراد من يستحق منفعته وإن كان حرا اه‍ شرح الروض. ~~(قوله ولا مؤبدة) أي ولا مؤقتة بمدة لا يثمر فيها عادة اه‍ ع ش أي كما مر. ~~(قوله وهذا) أي اشتراط معرفة العمل إلخ. (قوله ولو أدركت الثمرة) أي التي ~~ظهرت في المدة التي يتوقع ظهورها فيها اه‍ ع ش وقد مر عن المغني والروض مع ~~شرحه وسم مثله. (قوله وعلى المالك التبقية والتعهد) خلافا لما في الانتصار ~~والمرشد من أنه عليهما اه‍ نهاية زاد المغني ولا يلزم العامل أجرة تبقية ~~حصته على الشجر إلى حين الادراك لأنه يستحقها ثمرة مدركة بحكم العقد اه‍. ~~(قوله التبقية) في نسخ السقية وعبارة النهاية التبقية وصورة الموجود في أصل ~~الشارح بخطه أقرب إلى التبقية اه‍ سيد عمر (قوله ويفرق بين هذا) أي حيث لم ~~يكن التعهد فيه عليهما مع اشتراكهما في الثمرة والإشارة بقوله هذا وقوله ~~الآتي هنا إلى ما لو انقضت المدة والثمر طلع أو بلح (قوله غير مقصودة منه) ~~أي من جهة العامل ويحتمل أن الضمير راجع إلى العقد بقرينة المقام فلا تقدير ~~في الكلام (قوله ولا حق للعامل إلخ) عبارة المغني وإن لم يحدث الثمر إلا ~~بعد المدة فلا شئ للعامل اه‍ زاد النهاية وأقره سم وهو صحيح إن تأخر لا ~~بسبب عارض فإن كان بعارض كبرد ولولاه لأطلع في المدة استحق حصته لقول ~~الماوردي والرياني الصحيح أن العامل شريك اه‍ قال الرشيدي قوله م ر لا بسبب ~~إلخ أي والصورة أن المدة يطلع فيها حتى تصح المساقاة وقوله م ر لقول ~~الماوردي والروياني إلخ عبارة القوت وأما حدوث الطلع بعد المدة ففي الحاوي ~~والبحر أنها إذا طلعت بعد تقضي المدة أن الصحيح من المذهب أن العامل شريك ~~والثمر بينهما لأن ثمرة ms4440 العام حادثة على ملكهما ولا يلزم العمل بعد انقضاء ~~المدة ومن أصحابنا من قال العامل أجير فعلى هذا لا حق له في الثمرة الحادثة ~~بعد انقضاء المدة بل له أجرة المثل فالخلاف مبني على أنه شريك أو أجير ~~انتهت اه‍ وقال ع ش قوله م ر استحق حصته وعليه فهل الخدمة على المالك أو ~~العامل فيه نظر وقضية إطلاقهم أنها على الأول ونقل بالدرس عن بعض الهوامش ~~ما يوافقه اه‍ أقول ما مر آنفا عن الرشيدي من قوله ولا يلزم العمل إلخ وفي ~~الشارح في مسألة انقضاء المدة والثمر طلع أو بلح من أن التعهد على المالك ~~صريح فيه. فرع في النهاية وأقره حواشيه وسم ما حاصله لو كان النخل المعقود ~~عليها مما يثمر في العام مرتين فإن أثمرت مرتين معا قبل انقضاء المدة استحق ~~العامل حصته منهما فإن أثمرت الثانية بعد انقضائها فالأوجه أن يفوز بها ~~المالك ولا حق للعامل فيها اه‍ وينبغي تقييده أخذا مما مر عنه بما إذا كان ~~التأخير لا لعارض نحو برد ولا فللعامل منها حصته كالأولى (قوله أي جذاذه) ~~إلى قوله لكن الذي في المغني وإلى التنبيه في النهاية (قوله كما قاله) أي ~~أن المراد بالادراك الجذاذ قول المتن (بكذا) أفهم تعبيره بكذا اعتبار ذكر ~~العوض فلو سكت عنه لم يصح وفي استحقاقه الأجرة وجهان أوجههما نعم شرح م ر ~~اه‍ سم وقال المغني أوجههما عدم الاستحقاق اه‍ قال ع ش قوله م ر أوجههما ~~نعم أي وإن علم بالفساد على PageV06P115 # قياس ما مر له غير مرة هنا وفي القراض اه‍. (قوله لأنه) أي لفظ ساقيتك ~~على هذا إلخ. (قوله لها) أي للمساقاة (قوله ومن ثم اعتمد ابن الرفعة ~~صراحتها) وهو الظاهر مغني ونهاية وشرح الروض قال ع ش وهو المعتمد اه‍. ~~(قوله ولو بغير إلخ) أي ولو كان العقد بغير إلخ. (قوله على الأوجه) وفاقا ~~للنهاية والمغني. (قوله لأنه محكم) إلى التشبيه في المغني قول المتن (على ~~العرف الغالب) أي فيها في العمل ms4441 مغني ونهاية. (قوله هذا إن إلخ) تقييد ~~للمتن والمشار إليه كفاية الاطلاق وحمله على العرف الغالب في محل العقد قول ~~المتن (وعلى العامل) أي عند الاطلاق اه‍ مغني. (قوله عمل ما يحتاج إلخ) قدر ~~الشارح عمل كما ترى ولك أن تقول يغني عنه تفسير ما بعمل اه‍ سم. (قوله يحيل ~~حقيقته) أي إذ المتبادر بالسقي جميع ما يتوقف عليه وصول الماء. (قوله أي ~~مجرى الماء) إلى قوله فإن لم يحتفظ في المغني وإلى قوله وهو ما دل في ~~النهاية قول المتن (نهر) أي وبئر اه‍ مغني. (قوله من طين إلخ) متعلق بتنقية ~~إلخ قول المتن. (يثبت) أي يجتمع قول المتن (وتلقيح) وقد يستغني عنه لكون ~~الإناث تحت ريح الذكور فتحمل الهواء ريح الذكور إليها نهاية ومغني قول ~~المتن (وتنحية إلخ) أي إزالته قول المتن (وقضبان) بضم القاف وكسرها جمع ~~قضيب وهو الغصن. (قوله وقيدنا إلخ) انظر هلا أخر هذا عن جميع ما على العامل ~~اه‍ رشيدي. (قوله وقيدنا ما عليه بالعمل إلخ) يغني عن زيادته تفسير ما بعمل ~~كما مر اه‍ سم قول المتن. (وتعريش إلخ) وهو أن ينصب أعوادا ويظللها ويرفع ~~العنب عليها شرح منهج ومغني (قوله ووضع حشيش إلخ) بالجر عطفا على سقي ولو ~~أخره وأدخله في تفسير حفظ الثمر كما فعل المغني لكان أنسب. (قوله من نحو ~~سارق إلخ) أي كالزنابير اه‍ مغني (قوله فالمؤنة عليه) أي العامل معتمد. و ~~(قوله لكن قال الأذرعي إلخ) هو ضعيف اه‍ ع ش (قوله معونته) أي العامل ~~(عليه) أي على الكراء. (قوله أي قطعه) إلى قوله وظاهر كلامهم في المغني. ~~(قوله بهما) عبارة النهاية والمغني لأنها من مصالحه اه‍ بإرجاع الضمير إلى ~~الثلاثة المذكورة بعد وكذا قوله لكنه معترض إلخ ويمكن دفع الاعتراض بحمل ~~معتاد التجفيف في كلام الروضة وأصلها على ما يجف غير ردئ أي بخلاف ما لا ~~يجف أصلا أو يجف رديئا فلا يجب تجفيفه. (قوله وإذا وجب) أي التجفيف (قوله ~~وما عليه) مبتدأ أي وكل عمل وجب ms4442 PageV06P116 # على العامل و (قوله يصح إلخ) خبره (قوله ولو فعل ما على المالك) الأنسب ~~وما على المالك لو فعله (قوله بإذنه) أي من غير تعرض لأجرة سم على حج اه‍ ع ~~ش أي وإلا فيستحقها قطعا (قوله استحق عليه الأجرة إلخ) قياسه أن ما وجب على ~~العامل إذا فعله المالك بإذنه استحق به الأجرة على العامل للعلة المذكورة ~~اه‍ ع ش (قوله تنزيلا له منزلة اقض ديني) أي بجامع الوجوب إذ ما يخصه يجب ~~عليه فعله لحق العامل اه‍ رشيدي (قوله وبه فارق) أي بالتنزيل (قوله له) أي ~~لآخر. (قوله وهو ظاهر بناء إلخ) أي وما تقدم أن المطلق يحمل في كل ناحية لي ~~العرف الغالب إن كان عرف غالب وعرفاه إنما يتجه إذا شمل ذلك العرف الغالب ~~جميع ما تبين أنه على العامل وإلا فلا وجه للحمل عليه اه‍ سم (قوله فبحث) ~~عبارة النهاية فقول الشيخ في شرح منهجه اه‍ (قوله ذكروه على العامل) الأولى ~~ذكروا أنه على إلخ. (قوله غير صحيح) خبر قوله فبحث إلخ. (قوله ولو ترك ~~العامل إلخ) هذا كقول شرح الروض إذا شرط المالك على العامل أعمالا تلزمه ~~فأثمرت الأشجار والعامل لم يعمل بعض تلك الأعمال استحق من الثمرة بقدر ما ~~عمل فإن عمل نصف ما لزمه استحق نصف ما شرط له اه‍ مبني على أن العامل أجير ~~لكن الصحيح أنه شريك وعلى هذا فيستحق جميع ما شرط له إن ترك جميع الأعمال ~~سواء في ذلك المساقاة على العين والذمة وفي العباب ولو أطلع الشجر قبل ~~العمل فيه قبض العامل الشجر أم لا استحق حصته من الثمرة ولزمه أجرة ما ~~التزمه من العمل انتهى اه‍ سم ويأتي عن النهاية والمغني ما يوافقه قول ~~المتن (حفظ الأصل) أي أصل الثمر وهو الشجر (قوله ونصب) إلى قوله واستشكل في ~~المغني وإلى قوله وبحث غير واحد في النهاية (قوله وفاس إلخ) عطف على بناء ~~الحيطان (قوله ومعول ومنجل) كمنبر والأول الفأس العظيمة التي ينقر بها ~~الصخر والثاني الحديدة ms4443 التي يقضب بها الزرع (قوله واستشكل باتباع العرف ~~إلخ) موضع هذا الاشكال قبيل قول المتن وتعريش إلخ كما يظهر من الجواب ~~بالفرق بين الخيط والطلع فإن الطلع مذكور هناك اه‍ كردي عبارة السيد عمر ما ~~وجه ارتباطه بسابقة مع عدم ذكر الطلع ثم رأيت في أصل الشارح قبل واستشكل ~~وطلع الذكور الذي يذر في طلع الإناث وضرب عليه فلعل الضرب وقع لغير الشارح ~~من غير تأمل فليتأمل اه‍ وفي الرشيدي ما يوافقها (قوله ويبطله) أي الفرق ~~(قوله ثم) أي في الإجارة (قوله والذي يتجه) أي في دفع الاشكال (قوله هنا) ~~أي في الطلع اه‍ كردي (قوله وثم) أي في الخيط (قوله فعمل به) أي بالعرف. و ~~(قوله في الأول) أي فيما إذا انضبط و (قوله في الثاني) أي فيما إذا لم ~~ينضبط اه‍ رشيدي. قول المتن (وحفر نهر جديد) أي وإصلاح ما انهار من النهر ~~مغني وروض وشرح منهج قول المتن (فعلى المالك) وعليه أيضا خراج الأرض ~~الخراجية مغني وروض (قوله لأنه) إلى قوله وبحث في المغني ثم قال وفي فروع ~~ابن القطان أن العامل لو قطع الثمرة قبل أن تبلغ كان متعديا قال ولا شئ له ~~منها والأول PageV06P117 # ظاهر والثاني لا يأتي على القول بأن العامل يملك حصته بالظهور اه‍. (قوله ~~وبحث غير واحد إلخ) ويوافق هذا ما تقدم عن السبكي قبل الفصل قبيل ولو كان ~~بين النخل بياض اه‍ سم. (قوله وأبو زرعة إلخ) عطف على غير واحد. (قوله فإن ~~بقي إلخ) هذا التفصيل لا يظهر بالنسبة لاستحقاق العامل جميع حصته على ~~الصحيح أن العامل شريك بل الموافق له استحقاق العامل حصته وإن ترك العمل ~~والتفصيل بين تصديق المالك أو العامل لا أثر له م ر اه‍ سم. (قوله صدق ~~المالك) قد يقتضي هذا تصديقه بالنسبة لما مضى من المدة حتى ينقص من حصته ~~بقدره كما سبق قريبا اه‍ سم. (قوله ولا أمكن تداركه) الاخصر الأنسب يمكن ~~تداركه (قوله لتضمن دعوى المالك إلخ) يدل على أن ترك الأعمال ms4444 في المدة يوجب ~~انفساخ المساقاة فانظر ما قدمته قريبا اه‍ سم أي في حاشية ولو ترك العامل ~~إلخ. (قوله من الجانبين) إلى قوله وبحث السبكي في النهاية وكذا في المغني ~~إلا قوله فيلزمه إلى المتن (دون القراض) لا تبقى أعيانه بعد العمل فأشبه ~~الوكالة اه‍ مغني (قوله كما يلزم إلخ) تعليل للغاية قول المتن (ولو هرب ~~العامل) والهرب ليس بقيد كما أشار إليه الشارح م ر بقوله والتبرع عنه مع ~~حضوره كذلك اه‍ رشيدي أي وبقوله ولو امتنع إلخ (قوله أو مرض إلخ) أي أو عجز ~~بغير ذلك اه‍ مغني قول المتن (وأتمه المالك) والاتمام ليس بقيد فلو تبرع ~~عنه بجميع العمل كان كذلك اه‍ نهاية زاد المغني والمالك أيضا ليس بقيد فلو ~~فعله أجنبي متبرعا عن العامل فكذلك اه‍ وأشار الشارح إلى الأول بقوله ولو ~~قبل الشروع فيه وإلى الثاني بقوله كما لو تبرع أجنبي إلخ. (قوله كما لو ~~تبرع أجنبي بذلك) سواء أجهله المالك أم علمه أي تبرع الأجنبي نعم لا يلزمه ~~أي المالك إجابة الأجنبي المتطوع مغني ونهاية قال ع ش ظاهره ولو أمينا ~~عارفا وينبغي خلافه أخذا مما يأتي في الوارث إذ الظاهر عدم الفرق ولأنه لا ~~ضرر فيه على المالك وفيه نفع للعامل فأشبه ما لو استأجر من يعمل عنه اه‍ ~~(قوله بذلك) أي بالاتمام وكذا بالجميع كما مر. (قوله والتبرع) أي تبرع ~~المالك أو الأجنبي (عنه) أي العامل و (قوله كذلك) أي كالتبرع بعد هربه ~~(قوله إنه إلخ) أي المالك (قوله لا تبرعا عنه) يشمل الاطلاق. (قوله وهو ~~ظاهر) وفاقا لشرح الروض وخلافا للنهاية والمغني ولسم عبارته المتجه ~~استحقاقه وليس هذا كالجعالة لأنه عقد لازم بخلافها م ر وأيضا الاستحقاق هو ~~الموافق لما قدمته قريبا من أن الصحيح أنه شريك وأنه لو ترك الأعمال جميعها ~~استحق اه‍ (قوله لجواز تلك) أي الجعالة (ولزوم هذه) أي المساقاة (قوله يمكن ~~الفرق) أي بين المساقاة والجعالة فيما إذا عمل الأجنبي عن المالك (قوله ~~عليه) أي العامل. (قوله ms4445 عنه) أي عن العامل بماله. (قوله وغيره) عطف على ~~استئجار إلخ. (قوله فالعمل في حصته) يعني عمل الأجنبي ما لزم العمل من ~~أعمال المساقاة. (قوله لأن قصده إلخ) أي الأجنبي أي وكذا المالك عند عدم ~~قصده العامل ينصرف عمله إلى نفسه (قوله وصرف له إلخ) أي للعمل خبر أن. ~~(قوله عليه) أي الدائن. (قوله يتبرع أحد) إلى قوله على ما رجحه في المغني ~~إلا قوله ولم يكن إلى المتن وإلى قول المتن إن أراد الرجوع في النهاية إلا ~~قوله وإن قل قول المتن (من يتمه) أي ولو المالك كما يأتي. (قوله والهرب) ~~عطف على المساقاة و (قوله وتعذر إلخ) عطف على ثبوت إلخ. (قوله لأنه وجب) أي ~~الاتمام (عليه) PageV06P118 # أي العامل (فناب) أي الحاكم (عنه فيه) أي عن العامل في الاتمام (قوله ولو ~~امتنع) أي العامل من العمل ولو قبل الشروع فيه. (قوله فكذلك) أي كالهرب ~~فيستأجر الحاكم عليه من يعمل. (قوله من ماله إلخ) أي ولو عقارا اه‍ مغني ~~(قوله ولو من نصيبه إلخ) عبارة المغني وشرح الروض والغرر وإن لم يكن له مال ~~فإن كان بعد بدو الصلاح باع نصيب العامل كله أو بعضه بحسب الحاجة واستأجر ~~بثمنه وإن كان قبل بدو الصلاح سواء أظهرت الثمرة أم لا اقترض عليه من ~~المالك أو أجنبي أو بيت المال إن لم يجد من يعمل بأجرة مؤجلة مدة إدراك ~~الثمرة لتعذر بيع نصيبه وحده للحاجة إلى شرط قطعه وتعذره في الشائع واستأجر ~~بما اقترضه ويقضيه العامل بعد زوال مانعه أو يقضيه الحاكم من نصيبه من ~~الثمرة بعد بدو الصلاح فإن وجه من يتم العمل بذلك استغنى عن الاقتراض وحصل ~~الغرض ولو استأجر الحاكم المالك أو أذن له في الانفاق فأنفق ليرجع رجع كما ~~لو اقترض منه اه‍ (قوله إذا كان) أي نحو هرب العامل أو استئجار الحاكم ~~(قوله أو من يرضى بأجرة إلخ) لعله معطوف على قوله من ماله إلخ (قوله ذلك) ~~أي الاستئجار. (قوله اقترض عليه إلخ) وقولهم استقرض واكترى ms4446 عنه يفهم أنه ~~ليس له أن يساقي عنه وهو كذلك مغني وأسنى اه‍ سم وع ش (قوله أو من غيره) أي ~~من أجنبي أو بيت المال واستأجر بما اقترضه مغني وأسنى (قوله فإن تعذر ~~اقتراضه إلخ) ليس بقيد كما مر عن المغني والروض وإنما قيد به لتعين عمل ~~المالك بنفسه حينئذ (قوله عمل المالك بنفسه) أي ورجع بالأجرة اه‍ ع ش (قوله ~~فعل ما ذكر) أي الاستئجار سم ورشيدي (قوله بإذن الحاكم) والأولى رجوعه لكل ~~من عمل المالك وفعل ما ذكر ليوافق ما مر عن المغني والروض وأخذا مما يأتي ~~في شرح فليشهد على الانفاق إن أراد الرجوع (قوله على ما رجحه ابن الرفعة ~~إلخ) عبارة النهاية كما رجحه ابن الرفعة وقيده السبكي إلخ اه‍ قال ع ش قوله ~~وقيده السبكي إلخ معتمد اه‍ لكن عبارة النهاية وشرح الروض والمغني والغرر ~~كما مرت ظاهرة في ترجيح الاطلاق فليراجع. (قوله هذا كله) أي الاستئجار على ~~العامل بصورة. (قوله ليس له) أي للعامل المساقي على عينه (قوله أن يستنيب) ~~أي يساقي كما عبر به شرح واشتراكهما فيه عبارة الروض فإن كانت المساقاة على ~~عينه وعامل غيره انفسخت بتركه العمل انتهت اه‍ أي فيصح الاستعانة بالغير في ~~المساقاة على العين كالذمة (قوله إنه لا يستأجر إلخ) خبرة قوله فقضية إلخ ~~(قوله مطلقا) أي وجد للعامل مال أو لا تعذر الاقتراض أو لا وقال ع ش أي ~~سواء تعذر عمله أم لا كان العامل المالك أم لا قدرت له أجرة أم لا اه‍ ~~(قوله وقال السبكي إلخ) عبارة شروح المنهج والبهجة والروض نعم إن كان ~~المساقاة على العين فالذي جزم به صاحب المعين اليمني والنشائي واستظهره ~~غيرهما أنه لا يكتري عليه لتمكن المالك من الفسخ اه‍ زاد المغني وهذا هو ~~الظاهر اه‍ (قوله والنشائي) بكسر النون والمد نسبة لبيع النشاء برماوي اه‍ ~~بجيرمي (قوله بين الفسخ والصبر) هذا إن لم تظهر الثمرة كما يأتي اه‍ كردي ~~وفيه نظر لأن ما يأتي فيما إذا كانت ms4447 المساقاة على الذمة والكلام هنا فيما ~~إذا كانت على العين ثم رأيت ما يأتي آنفا عن سم الصريح في إطلاق التخيير ~~هنا (قوله بين الفسخ والصبر) وإذا فسخ بعد ظهور الثمرة فلا يبعد استحقاق ~~العامل لحصة ما عمل بناء على أنه شريك والقياس أن يستحق أجرة المثل لأن ~~قضية الفسخ تراد العوضين فيرجع لبدل عمله وهو أجرة المثل وفاقا للرملي وقد ~~يؤيده قوله في نظيره والثمر كله للمالك فليتأمل سم على حج اه‍ ع ش وقوله ~~وفاقا للرملي أي والمغني وشرح الروض كما يأتي (قوله بأن كان) إلى قوله فإن ~~عجز في المغني إلا قوله أو أجابه إلى المتن (قوله بأن كان فوق مسافة العدوي ~~إلخ) أو عجز عن الاثبات اه‍ شرح الروض عبارة القليوبي ومثله عجز المالك عن ~~PageV06P119 # إثبات هرب العامل اه‍. (قوله يعطيه له) أي للحاكم أي أو لمن يوصله إليه ~~اه‍ ع ش قول المتن (فليشهد على الانفاق) وينبغي الاكتفاء بواحد ويحلف معه ~~إن أراد الرجوع اه‍ ع ش وينبغي تقييده بما إذا كان هناك قاض يرى ذلك وإلا ~~فلا بد من شاهدين (قوله وأنه إلخ) عطف على الانفاق (قوله أو على العمل) عطف ~~على قول المتن على الانفاق. و (قوله وإنه إنما إلخ) عطف على العمل. (قوله ~~تنزيلا) إلى الكتاب في بعض نسخ النهاية وسقط في بعضها قوله واعترض إلى أما ~~إذا (قوله للاشهاد حينئذ) أي إذا لم يقدر على الحاكم (قوله ويصدق إلخ) ~~اعتمده النهاية واعتمد المغني تصديق العامل قياسا على تصديق الجمال في ~~مسألة هربه (قوله حينئذ) أي حين إذ أنفق وأشهد عليه (قوله لأن المالك مقصر ~~إلخ) قد يقال هذا موجود فيما نحن فيه أيضا (قوله فإن تعذر الاشهاد لم يرجع) ~~ظاهره ولو باطنا ولو قيل بأن له الرجوع باطنا لم يكن بعيدا بل ومثله سائر ~~الصور التي قيل فيها بعدم الرجوع لفقد الشهود فإن الشهود إنما تعتبر لاثبات ~~الحق ظاهرا وإلا فالمدار في الاستحقاق وعدمه على ما في نفس الامر اه‍ ع ms4448 ش ~~وهو وجيه (قوله فإن عجز إلخ) صريح في امتناع الفسخ عند القدرة والكلام إذا ~~لم تكن على العين لما تقدم عن السبكي ومن معه اه‍ سم زاد ع ش أما إذا كانت ~~على العين خير بين الفسخ والصبر مطلقا اه‍ (قوله حينئذ) أي حين إذ لم يقدر ~~على الحاكم (قوله فلا فسخ) قال في الروض لأجل الشركة اه‍ سم. (قوله قبل ~~العمل) أي قبل تمامه وهو إلى الباب في المغني قول المتن (تركة) وفي معنى ~~التركة نصيبه من الثمرة قاله القاضي وغيره اه‍ مغني زاد ع ش وقد أفاده ~~الشارح بقوله السابق ولو من نصيبه اه‍ (قوله وإلا انفسخت بموته) أي ولوارثه ~~أجرة مثل ما مضى إن لم تظهر الثمرة فإن ظهرت أخذ جزءا منها وهل يوزع ~~باعتبار المدتين وإن تفاوتا أو باعتبار العمل لأنه قد يختلف في المدة قلة ~~وكثرة فيه نظر والأقرب الثاني اه‍ ع ش وقوله فإن ظهرت إلخ يأتي آنفا عن ~~الرملي خلافه. (قوله انفسخت بموته) قال في شرح الروض قال السبكي وغيره ~~وينبغي أن يكون محله إذا مات في أثناء العمل الذي هو عمدة المساقاة فإن مات ~~بعد بدو الصلاح أو الجذاذ ولم يبق إلا التجفيف ونحوه فلا انتهى ولو كانت ~~الثمرة ظهرت أو كانت المساقاة بعد ظهورها هل ينقطع استحقاقه من الثمرة فيه ~~نظر ولا يبعد أن يستحق منها بقسط ما عمل قبل موته والقياس أن يستحق أجرة ~~المثل دون الثمرة لارتفاع العقد بالانفساخ وقد وافق الرملي آخرا على هذا ~~القياس سم على حج اه‍ ع ش وسيأتي عن المغني والأسنى ما يوافق القياس ~~المذكور (قوله ولا تنفسخ بموت المالك إلخ) إلا لو ساقى البطن الأول البطن ~~الثاني ثم مات الأول في أثناء المدة وكان الوقف وقف ترتيب فينبغي أن تنفسخ ~~كما قاله الزركشي لأنه لا يكون عاملا لنفسه واستثني مع ذلك الوارث أي ~~الحائز إذا ساقاه مورثه ثم مات المورث فتنفسخ نهاية ومغني أقول ينبغي أن ~~يستثني ما لو أوصى الانسان بثمر ms4449 شجر لشخص ثم ساقاه عليه ثم مات المالك اه‍ ~~سيد عمر قال ع ش وفائدة الانفساخ في الصورة الأولى انقطاع تعلق حق البطن ~~الأول بالثمرة حتى لو كان عليه دين لم يتعلق بالثمرة لأنها ليست من التركة ~~والوارث إنما PageV06P120 # استحقها من قبل الواقف وفي الثانية استحقاق الوارث للثمرة تركة حتى لو ~~كان على الميت دين تعلق بها مقدما على حق الورثة اه‍ (قوله مطلقا) أي سواء ~~كانت المساقاة على العين أو الذمة اه‍ ع ش (قوله فتعين) أي هذا الطريق. ~~(قوله لريبة فقط) أي بأن لم تثبت الخيانة ولكن ارتاب المالك فيه. (قوله عن ~~الخيانة) أي الثابتة بما مر (قوله مر آنفا) أي قبيل وإن لم يقدر على الحاكم ~~قول المتن (ولو خرج الثمر مستحقا إلخ) قال في الروض فإن تلفت أي الثمرة أو ~~الشجر طولب الغاصب وكذا العامل بالجميع بخلاف الأجير للعمل في الحديقة ~~المغصوبة أي لا يطالب ويرجع العامل لكن قرار نصيبه عليه سم على حج اه‍ ع ش. ~~(قوله أما العامل فلا شئ له إلخ) وكذا إذا كان الخروج قبل العمل ولو اختلفا ~~في قدر المشروط للعامل ولا بينة لأحدهما أو لهما بينتان وسقطتا تحالفا وفسخ ~~العقد كما في القراض وللعامل على المالك أجرة عمله إن فسخ العقد بعد العمل ~~وان لم يثمر الشجر والا فلا أجرة له فإن كان لأحدهما بينة قضى له بها مغني ~~وشرح الروض وفي المغني والنهاية وتصح الإقالة في المساقاة كما قاله الزركشي ~~فإن كان ثم ثمرة لم يستحقها العامل ولا يصح بيع شجر المساقاة من المالك قبل ~~خروج الثمرة ويصح بعدها والعامل مع المشتري كما كان مع البائع ولو شرط ~~المالك على العامل أعمالا تلزمه فأثمرت الأشجار والعامل لم يعمل بعض تلك ~~الأعمال استحق جميع ما شرط له كما لو لم يعمل شيئا لأنه شريك كما قاله ~~الماوردي وغيره اه‍ وقولهما لم يستحقها العامل أي وله أجرة عمله أخذا من ~~نظائره السابقة خلافا لع ش حيث قال ظاهره أنه لا أجرة ms4450 له ثم فرق بكون ~~الإقالة بالتوافق منهما والفسخ باستقلال المالك ويرد الفرق الانفساخ بموت ~~العامل واستقلال العامل بالفسخ في التحالف كتاب الإجارة (قوله بتثليث ~~الهمزة) إلى المتن في النهاية إلا قوله من آجره إلى هي لغة وقوله كالحج ~~بالرزق وقوله ولك إلى وأحاديث (قوله ثم اشتهرت إلخ) أي لغة على وجه المجاز ~~بدليل قوله وشرعا إلخ اه‍ ع ش (قوله علم عوضها) يعني عوض الإجارة الشامل ~~للمنفعة والأجرة أما ضمير قبولها فللمنفعة ولك أن تقول إن ضمير عوضها ~~للمنفعة أيضا إذ لو كان للإجارة فلا ترد المساقاة أصلا لأن أحد العوضين ~~فيها وهو العمل لا يكون إلا مجهولا اه‍ رشيدي (قوله وقبولها) عطف على علم ~~إلخ (قوله للبذل) بالذال المعجمة أي الاعطاء (قوله والإباحة) عطف تفسير على ~~البذل اه‍ ع ش. (قوله بالأخير) أي بشرط قبولها إلخ (قوله نحو منفعة البضع) ~~فلا تصح إجارة الجواري للوطئ اه‍ ع ش (قوله على أن الزوج إلخ) أي فخرج عقد ~~نكاح بتمليك منفعة (قوله أن ينتفع بها) الأولى به أي البضع (قوله وبالعلم) ~~أي خرج بشرط علم العوض (قوله كالحج بالرزق) مثال الجعالة (قوله فإنه لا ~~يشترط فيهما علم إلخ) فيه أنه لا يلزم من عدم الاشتراط اشتراط العدم فإشكال ~~الشارح الآتي منع التعريف بنحو الجعالة على عوض معلوم على حاله لا يندفع ~~بذلك عبارة ع ش حاصل الجواب أن العلم بالعمل والعوض شرط في الإجارة وليس ~~ذلك شرطا في المساقاة والجعالة وإن اتفق وجوده واعترض سم على حج على هذا ~~الجواب بأن عدم الاشتراط لا دخل له في دفع الاعتراض لأنه متى دخل في ~~التعريف فرد من غيره لم يكن مانعا انتهى اه‍ (قوله وإن كان) أي العوض اه‍ ع ~~ش (قوله وهو يستلزم إلخ) فيه بحث PageV06P121 # لأنه إن أراد أن وقوع الارضاع للآباء مطلقا يستلزم الاذن المذكور فغير ~~صحيح لامكان وقوعه لهم بالاذن بلا عوض وإن أراد أن وقوعه لهم يفيد استحقاق ~~الأجرة عليه فهذا أول المسألة كما أن قوله وإلا ms4451 كان تبرعا أول المسألة أيضا ~~اه‍ سم (قوله وإلا) أي وإن يوجد الاذن بعوض (كان تبرعا) أي الارضاع. (قوله ~~هو الاستئجار إلخ) في هذا الحصر بالنسبة إلى قوله إلى آخره نظر (قوله ويدل ~~له) أي لعقد الإجارة ومشروعيته (قوله مع الايجاب إلخ) أي والشروط و (قوله ~~على القبول إلخ) أي والشروط (قوله إذ لا دلالة فيها على القبول إلخ) وأيضا ~~فقد علق في الآية إيتاء الاجر على الارضاع فدل على أنه لا عقد وإلا وجب ~~الايتاء بالعقد لأن الأجرة تملك وتستحق بالعقد على ما قرره اه‍ سم (قوله ~~على الصيغة في البيع) أي على اعتبار الصيغة وركنيته في البيع (قوله يأتي ~~هنا) خبر للكون من حيث مصدريته. و (قوله لأنها نوع منه) متعلق بيأتي و ~~(قوله لا يمنع إلخ) خبر للكون من حيث ابتداؤه (قوله والصديق) مفعول معه ~~ويصح أن يكون معطوفا على الضمير فهو بالجر اه‍ ع ش أي بلا إعادة الخافض على ~~مذهب الكوفيين وابن مالك (قوله دليلا في الهجرة) أي ليدلهم على طريق ~~المدينة عبارة النهاية والمغني وغيرهما رجلا من بني الديل يقال له عبد الله ~~بن الأريقط اه‍ قال ع ش الديل بكسر الدال وسكون الياء التحتية وقيل بضم ~~أوله وكسر ثانيه مهموزا اه‍. (قوله وأمره إلخ) عبارة المغني والأسنى وخبر ~~مسلم أنه (ص) نهى عن المزارعة وأمر بالمؤاجرة اه‍ (قوله بالمؤاجرة) بالهمز ~~ويجوز إبدال الهمز واوا لكونه مفتوحا بعد ضمة اه‍ ع ش (قوله إليها) أي ~~الإجارة. (قوله أي المؤجر) إلى قوله لأن بيعه في المغني وإلى قوله وفرق في ~~النهاية قول المتن (كبائع ومشتر) أي كشرطهما وعلم من قوله كبائع أن الأعمى ~~لا يكون مؤجرا وإن جاز له إجارة نفسه اه‍ مغني زاد سم عن الزركشي وكذا ~~للغير أن يستأجر ذمة الأعمى لأنها سلم اه‍ زاد ع ش وقياس ما في السلم من ~~جواز كونه مسلما ومسلما إليه جواز أن يلزم ذمة الغير هنا أيضا اه‍. (قوله ~~نعم يصح استئجار إلخ) استثناء من طرد ms4452 المتن و (قوله الآتي ويصح بيع السيد ~~إلخ) من عكسه (قوله لكنها مكروهة إلخ) أي إجارة العين سم وع ش (قوله ومن ثم ~~أجبر PageV06P122 # إلخ) مجرد الكراهة لا يستلزم الاجبار فكان الأولى أن يقول ومع ذلك يجبر ~~على إيجاره اه‍ ع ش. (قوله على إيجاره إلخ) ولو لم يفعل وخدمه بنفسه استحق ~~الأجير المسماة اه‍ ع ش (قوله وإيجار سفيه إلخ) عطف على استئجار إلخ (قوله ~~لما لا يقصد إلخ) بأن يكون غنيا بماله عن كسب يصرفه على مؤنته أو مؤنة ~~ممونه اه‍ ع ش (قوله فآجر أحدهما الآخر أرضا) حاصله أن أحدهما استأجرها ~~لنفسه من الآخر (قوله وفرق بينه) أي بين عدم الصحة المذكور بقوله وإلا فلا ~~(قوله لأحدهما إلخ) استئناف بياني ولو قال حيث صح لأحدهما إلخ لكان أوضح. ~~(قوله لمحجوره) الأولى تثنية الضمير أو إبدال أل منه (قوله للآخر) نعت عينا ~~(قوله بوجود الفرض) بالفاء والجار متعلق بفرق (قوله للغير) وهو المحجور ~~(قوله لتوقف الايجاب إلخ) فالقابل قابل بنفسه وموجب بنائبه اه‍ سم قول ~~المتن (والصيغة) مبتدأ لا معطوف وما بعده خبره وهو قوله آجرتك إلخ اه‍ مغني ~~هذا في المتن وأما في الشرح فخبره قوله لا بد منها هنا وقول المتن (آجرتك ~~إلخ) مبتدأ مؤخر و (قوله فمن الصريح) خبره (قوله لا بد منها) إلى قوله وقول ~~الشيخين في النهاية إلا قوله عندهما وإن نوزعا فيه قول المتن (هذا) أي ~~الثوب مثلا اه‍ مغني قول المتن (أو ملكتك إلخ) أو عاوضتك منفعة هذه الدار ~~سنة بمنفعة دارك اه‍ نهاية (قوله ليس ظرفا) إلى قول المتن والأصح في المغني ~~إلا قوله وأفهم إلى ولا يشترط وقوله عندهما وإن نوزعا فيه وقوله لكن نظر في ~~أكثرها وقوله الذي لم ينظر فيه (قوله بل لمقدر إلخ) عبارة المغني بل المعنى ~~آجرتك واستمر أنت على ذلك سنة كما قيل بذلك في قوله تعالى * (تلك آيات الله ~~نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين) * (البقرة: 259) والمعنى فأماته الله ~~واستمر على ذلك مائة ms4453 عام وإلا فزمن الإماتة يسير اه‍. (قوله على القول به) ~~قضيته أن ثم أي في الآية من لا يقدر محذوفا فلا تكون مما نحن فيه اه‍ ع ش ~~وأشار إلى القولين البيضاوي بقوله فألبثه الله ميتا مائة عام أو أماته فلبث ~~ميتا مائة عام اه‍ (قوله على القول به في الآية) الاسبك الاخصر أن يؤخره ~~فيقول عقب الآية على القول به فيه. (قوله أمر موهوم) أي معدوم غير محقق في ~~الخارج. (قوله والظرفية تقتضي إلخ) أطال سم في منعه وأقره ع ش. (قوله خلاف ~~ذلك) أي خلاف الموهوم بأن يكون المظروف محققا اه‍ ع ش. (قوله أولى) أي إن ~~جعل ظرفا لمنافعه و (قوله متعينا) أي إن جعل ظرفا لآجر وما بعده اه‍ ع ش ~~(قوله وتختص إجارة الذمة بنحو إلخ) أي تنفرد إجارة الذمة عن إجارة العين ~~بنحو إلخ فالباء داخل على المقصور. (قوله بنحو ألزمت ذمتك) أي كذا وكان ~~الأولى أن يذكره وخرج به ما لو قال ألزمتك فإنه إجارة عين كما نقل سم على ~~منهج عن الدميري أنه أقرب احتمالين اه‍ ع ش (قوله أو أسلمت إلخ) يعني ينعقد ~~إجارة الذمة بلفظ السلم لأنها نوع منه اه‍ كردي (قوله باستيجاب) كأجرني. ~~(قوله وأفهم كلامه إلخ) أي حيث اشتمل على ذكر سنة وذكر بكذا فقوله لانتفاء ~~الجهالة إلخ علة لمقدر لا للأفهام أي وهو كذلك لانتفاء إلخ (قوله أن يقول ~~إلخ) نائب فاعل يشترط. (قوله لا العين) عطف على المنافع. (قوله عند ~~الجمهور) متعلق بمعنى الفعل المفهوم من نسبة الخبر إلى المبتدأ في قوله ~~ومورد إجارة إلخ المنافع فكان الأنسب ذكره عقب ذلك (قوله لكل منهما) أي ~~المنفعة والعين (قوله نازعوهما إلخ) عبارة المغني نازع في ذلك ابن الرفعة ~~بأن في البحر وجها PageV06P123 # أن حلي المذهب لا تجوز إجارته بالذهب وحلي الفضة لا تجوز إجارته بالفضة ~~ولا يظهر له وجه إلا على التخريج بأن المؤجر العين وقد صار خلافا محققا ~~ونشأ منه الاختلاف في هذا الفرع اه‍ (قوله ms4454 لكن نظر في أكثرها) أي الفوائد ~~(قوله ومن جملتها) حال من المبتدأ على قول والمبتدأ هو قوله الذي وخبره ~~قوله إلخ اه‍ سم ويجوز أن يكون من جملتها خبرا لقوله قوله ويكون الذي نعتا ~~لجملتها التي لا تستعمل إلا بالتاء فتذكر وتؤنث كالمعرفة والنكرة (قوله ~~منها) أي الإجارة (قوله وادعاء أن إلخ) رد لمقابل الأصح (قوله مضافا للعين) ~~أي مرتبطا بها وإن كان المقصود المنفعة (قوله وقوله والأصح منعها إلخ) عطف ~~على قوله قوله والأصح إلخ عبارة المغني وهذه المسألة من فوائد الخلاف أيضا ~~في أن مورد العقد العين أو المنفعة الصحة على قول العين والمنع على قول ~~المنفعة وعليه لا يكون البيع كناية فيها أيضا لأن بعتك ينافي قوله سنة فلا ~~يكون صريحا ولا كناية خلافا لما بحثه بعض المتأخرين من أنه فيها كناية هذا ~~كله في إجارة العين أما إجارة الذمة فيكفي فيها ألزمت ذمتك كذا عن لفظ ~~الإجارة ونحوها فيقول قبلت كما في الكافي أو التزمت اه‍ ويأتي عن النهاية ~~ما يوافقه خلافا لشيخ الاسلام والشارح (قوله كما لا ينعقد) أي البيع (قوله ~~المقابل) أي مقابل الأصح من الانعقاد بلفظ البيع (قوله ومن ثم) أي من أجل ~~ذلك الاعتبار (قوله كان الأوجه إلخ) وفاقا لشرحي الروض والمنهج وخلافا ~~للمغني كما مر آنفا وللنهاية عبارته وعلم مما تقرر أنه أي قوله بعتك ~~منفعتها لا يكون كناية والقول بذلك مردود باختلال الصيغة حينئذ إذ لفظ ~~البيع يقتضي التأبيد فينافي ذكر المدة اه‍ (قوله هذا كله) أي الخلاف في ~~المسألتين. (قوله كآجرتك أو بعتك إلخ) أي والأصح انعقاد الإجارة بالأولى ~~دون الثانية قول المتن (على عين) أي منفعة مرتبطة بعين. (قوله لم يقيده) ~~إلى قوله وزعم فرق في النهاية (قوله لم يقيده) أي العقار (بما بعده) أي ~~بقيد ما بعده على حذف المضاف أي بالتعيين الذي قيد به الدابة والشخص (قوله ~~ليفيد) تعليل للنفي ش اه‍ سم أي ترك التقييد بما بعده ليفيد إلخ (قوله لأنه ~~إلخ) تعليل لانتفاء التصور ms4455 والضمير للعقار (قوله فيها) أي الذمة (قوله ~~ولكونه إلخ) ويمكن جعل أو للتنويع فيندفع اعتراض التثنية فقد قال ابن هشام ~~إن أو في قوله تعالى إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما للتنويع وحكمها ~~حكم الواو في وجوب المطابقة نص عليه الآمدي وهو الحق انتهى اه‍ سم عبارة ~~المغني ولو قال معين بالافراد وافق المعروف لغة من أن العطف بأو يقتضي ~~الافراد ولهذا أجيب عن قوله تعالى إن يكن غنيا إلخ بأن المراد التنويع وبه ~~يجاب عن المصنف هنا وفي كثير من الأبواب اه‍ (قوله ضد الدابة) أي العرفية ~~التي ذات الأربع اه‍ رشيدي (قوله اتضحت التثنية) أي ولا يقدح فيها كون ~~العطف بأو لأن محل تعين الافراد بعدها إذا كانت للشك أو نحوه لا للتنويع ~~اه‍ رشيدي (قوله في قوله إلخ) متعلق بقوله التثنية (قوله PageV06P124 # وبحث الجلال إلخ) وفاقا للمغني وخلافا للنهاية عبارته وما بحثه الجلال ~~البلقيني من إلحاق إلخ أفتى الوالد رحمه الله تعالى بخلافه وهو أنه لا تصح ~~إجارتها إلا إجارة عين كالعقار بدليل عدم صحة السلم في السفن اه‍ وأقر سم ~~الافتاء المذكور ونقل البجيرمي عن الحلبي والقليوبي اعتماده (قوله والمراد ~~إلخ) عبارة المغني تنبيه تقسيم الإجارة إلى واردة على العين وواردة على ~~الذمة لا ينافي تصحيحهم أن موردها المنفعة لأن المراد إلخ اه‍ (وهو) أي ~~مقابل الذمة (قوله السابقة آنفا) أي بقوله ومورد إجارة العين إلخ اه‍ ع ش ~~(قوله وهو) أي مقابل المنفعة. (محلها) أي المنفعة (قوله تستوفي إلخ) صلة ~~جرت على غير من هي له ولم يبرز لعدم الالتباس على مذهب الكوفيين (قوله ~~بأجرة إلخ) مفهومه استحقاق الأول الأجرة إذا أذن للثاني بلا تعرض للأجرة ~~فبالأولى مع التعرض بعدمها فليراجع (قوله للأول) أي الأجير الأول و (قوله ~~مطلقا) أي علم الفساد أم لا (قوله ولا للثاني إلخ) كذا شرح م ر وتقدم في ~~القراض والمساقاة أنه قد يستحق مع علم الفساد فما الفرق سم على حج وقد يفرق ~~بأنه ثم وضع يده ms4456 على المال بإذن من المالك فكان عمله فيه جائزا وهنا بغير ~~إذن منه فهو كمأذون الغاصب ومن ثم لو كانت المساقاة على عينه وساقى غيره ~~انفسخت المساقاة كما مر ولا شئ للعامل الثاني على الأول إن علم الفساد اه‍ ~~ع ش. (قوله إن علم الفساد) أي وأنه لا شئ له. (قوله أي على الأول) أي لا ~~على المالك اه‍ ع ش أي ولا رجوع له على المالك أخذا مما مر في القراض ~~والمساقاة. (قوله ويتصور) أي عقد إجارة الذمة قول المتن (ذمته) أي الشخص ~~(قوله ومنه) أي إلزام الذمة (قوله أن يلزمه حمله إلخ) أي بأن يقول ألزمتك ~~جملي إلى كذا لكن قدمنا عن الدميري أنه لو قال ألزمتك عمل كذا كان إجارة ~~عين فيحتمل أن ما هنا مفرع على كلام غير الدميري فما مر عن الدميري خلاف ~~المعتمد ويحتمل أن ما هنا مصور بما لو قال ألزمت ذمتك جملي إلى كذا فلا ~~يكون مخالفا له اه‍ ع ش أقول صنيع التحفة والنهاية كالصريح في الاحتمال ~~الأول وصنيع المغني ظاهر في الثاني (أو يسلم إلخ) عطف على يلزمه (قوله في ~~أحدهما) أي الخياطة والبناء اه‍ ع ش (قوله بكذا) راجع لما في المتن والشرح ~~معا. (قوله أو لعمل كذا) أي أو ألزمتك عمل كذا كما قدمناه عن الدميري اه‍ ع ~~ش. (قوله بين هذه الصيغ) يعني بين التعبير بالفعل والتعبير بالمصدر اه‍ ع ش ~~أي وترك لفظ العمل بالكلية (قوله هنا) أي في الإجارة. (قوله معين) اسم فاعل ~~(قوله بذينك) أي بالتعبير بالفعل والتعبير بالمصدر وقال الكردي أي بالجملة ~~الاسمية والفعلية اه‍ وفيه تأمل (قوله ثم) أي في الوصية (قوله لأن الخطاب) ~~إلى قوله وإنما اشترطوا في المغني إلا قوله سواء إلى والاستبدال وإلى قول ~~المتن ويشترط في النهاية إلا قوله كثمن المبيع وقوله مطلقا كما يأتي. (قوله ~~بلفظ إجارة) يعني كل لفظ من ألفاظها المارة وليس المراد خصوص هذا اللفظ ~~وكان الأوضح أن يقول سواء كان بلفظ الإجارة أو ms4457 السلم إذ المراد التعميم لا ~~التقييد رشيدي وع ش. (قوله فيمتنع إلخ) الأولى أن يعبر بالواو إذ امتناع ~~التأجيل وما بعده لا يتفرع على مجرد اشتراط تسليم الأجرة في المجلس نعم لو ~~قال يشترط لها ما شرط لرأس مال السلم شمل ذلك كله ويمكن أن التفريع بالنظر ~~لما أفاده التشبيه بقوله كرأس مال السلم اه‍ ع ش عبارة المغني تنبيه لا ~~يعلم من كلامه وجوب كون الأجرة حالة وهو لا بد منه لأنه لا يلزم من القبض ~~في المجلس الحلول اه‍ (قوله والاستبدال إلخ) و (قوله والحوالة إلخ) و (قوله ~~والابراء إلخ) عطف على قوله تأجيل الأجرة (قوله ذلك) أي تسليم الأجرة في ~~المجلس (قوله أيضا) PageV06P125 # أي كالعقد بلفظ الإجارة (قوله على معدوم) أي دائما وإلا فالمبيع في الذمة ~~قد يكون معدوما حالة العقد بالنسبة للبائع اه‍ سيد عمر عبارة سم قد يقال ~~العقد على ما في الذمة أيضا وارد على معدوم ضرورة أن ما في الذمة غير موجود ~~نعم يفترقان من جهة أن ما في الذمة في البيع يمكن وجوده قبل استيفائه بخلاف ~~الإجارة فليتأمل اه‍ قوله (وتعذر استيفائها) أي المنفعة (قوله باشتراط قبض ~~الأجرة إلخ) أي وبامتناع الاستبدال عنها إلى آخر ما تقدم (قوله أي قبض ~~الأجرة) إلى قوله وقضية في المغني إلا قوله مطلقا كما يأتي وقوله ولان ~~المؤجر إلى فإن تنازعا وقوله وإن كانت مؤجلة وقوله في إجارة العين (قوله ~~كثمن المبيع) لا حاجة إليه مع ما قدمه عقب قول المتن وإجارة العين (قوله ~~نعم يتعين إلخ) عبارة المغني ثم إن عينا لمكان التسليم مكانا تعين وإلا ~~فموضع العقد اه‍ عبارة ع ش قوله محل العقد أي تلك المحلة حيث كان المحل ~~صالحا ولم يعينا غيره اه‍ (قوله على ما مر فيه في السلم) يقتضي تفصيل السلم ~~اه‍ ع ش (قوله للأجرة) لا حاجة إليه مع قوله في الأجرة السابق عقب قول ~~المصنف ويجوز اه‍ رشيدي (قوله والاستبدال عنها إلخ) عطف على التعجيل (قوله ~~مطلقا) أي ms4458 لو في المجلس اه‍ ع ش عبارة سم أي معجلة كانت أو مؤجلة وظاهر ~~عبارته بدليل قوله كما يأتي اختصاص الاطلاق بالابراء مع أنه جاز فيما قبله ~~أيضا كما هو ظاهر اه‍ (قوله كما يأتي) أي في شرح ملكت في الحال (قوله وإذا ~~أطلقت الأجرة) أي التي في الذمة في إجارة العين أو الذمة اه‍ ع ش (قوله ~~ولان المؤجر إلخ) في هذا التعليل نظر يظهر من التعميم الذي يذكره في شرح ~~ملكت في الحال (قوله فكما مر في البيع) أي فيبدأ هنا بالمؤجر إن كانت ~~الأجرة في الذمة وإلا فيجبران اه‍ ع ش. (قوله أو مطلقة) عطف على قول المتن ~~معينة اه‍ سم أي فما في المتن ليس بقيد والمراد أنها تملك في الحال سواء ~~عينها بأن ربطها بعين أو بدين بأن قال بالعشرة التي في ذمة فلان أو أطلقها ~~أو قال في ذمتي رشيدي (قوله أو في الذمة) أي بأن صرح بكونها في الذمة وإلا ~~فالمطلقة محمولة على الذمة ثم رأيته في سم على حج اه‍ ع ش (قوله وإن كانت ~~مؤجلة) أي الأجرة (قوله به) أي بالعقد (قوله في إجارة العين) ينظر وجه هذا ~~التقييد اه‍ سم ويؤيد النظر إسقاط المغني وشرح الروض هذا القيد (قوله لكنه ~~ملك إلخ) راجع إلى المتن والأحسن في تعبيره عبارة النهاية لكن ملكا مراعى ~~كلما مضى إلخ وعبارة المغني ملكت في الحال بالعقد ملكا مراعى بمعنى أنه ~~كلما مضى جزءا من الزمان على السلامة بان أن المؤجر استقر ملكه من الأجرة ~~على ما يقابل ذلك أما استقرار جميعها فباستيفاء المنفعة أو بتفويتها كما ~~سيأتي في كلامه آخر الباب اه‍. (قوله إنها لا تستقر) أي الأجرة جميعها ~~(قوله لا خيار فيها) أي الإجارة (قوله بعد لزومه) أي عقد البيع (بخلافه) أي ~~الابراء (قبله) أي اللزوم. فرع: قال النهاية ولو آجر الناظر الوقف سنين ~~وقبض الأجرة جاز له دفع جميعها لأهل البطن الأول وإن علم موتهم قبل مضي ~~مدتها فلو مات القابض قبل ms4459 مضي المدة لم يضمن المستأجر ولا الناظر كما أفتى ~~به الوالد رحمه الله تعالى تبعا لابن الرفعة خلافا للقفال لأن الموقوف عليه ~~ملكها في الحال ظاهرا وعدم الاستقرار لا ينافي جواز التصرف كما نصوا عليه ~~ويرجع المستحق بحصته من الأجرة المسماة في تركة القابض اه‍ واقتصر الأسنى ~~والمغني على مقالة القفال فقالا ولو آجر الناظر الوقف سنين وأخذ الأجرة لم ~~يجز له دفع جميعها للبطن الأول وإنما يعطي بقدر ما مضى من الزمان فإن دفع ~~أكثر منه PageV06P126 # فمات الآخذ ضمن الناظر تلك الزيادة للبطن الثاني قاله القفال قال الزركشي ~~لو آجر الموقوف عليه لا يتصرف في جميع الأجرة لتوقع ظهور كونها لغيره بموته ~~انتهى وهو كما قال السبكي محمول على ما إذا طالت المدة أما إذا قصرت فيتصرف ~~في الجميع لأنه ملكها في الحال أما صرفها في العمارة فلا منع منه بحال اه‍ ~~ولعل ما قاله القفال لا سيما عند ظهور انقراض البطن الأول قبل مضي المدة هو ~~الظاهر فليراجع ثم رأيت الشارح في فصل لا تنفسخ إجارة بعذر إلخ اعتمد ما ~~قاله القفال وسم هناك ذكر عن الأستاذ البكري ما يوافقه وأقره (قوله لصحة ~~الإجارة) إلى قول المتن ولا ليسلخ في النهاية (قوله جنسا) إلى قوله وجواز ~~الحج في المغني (قوله وإلا) أي بأن كانت معينة (قوله معاينتها) أي مشاهدتها ~~(قوله نظير ما مر في الثمن) ويؤخذ من تشبيهها بالثمن أنها لو حلت وقد تغير ~~النقد وجب من نقد يوم العقد لا يوم تمام العمل ولو في الجعالة إذ العبرة في ~~الأجرة حيث كانت نقدا بنقد بلد العقد وقته فإن كان ببادية اعتبر أقرب ~~البلاد إليها كما بحثه الأذرعي والعبرة في أجرة المثل في الفاسدة بموضع ~~إتلاف المنفعة نقدا ووزنا اه‍ نهاية قال الرشيدي وع ش قوله ولو في الجعالة ~~الأولى كالجعالة اه‍ (قوله إن قلنا إنه إجارة إلخ) على أنه ليس بإجارة كما ~~اقتضاه كلام الروضة كالشرح الصغير بل نوع جعالة يغتفر فيها الجهل بالجعل ~~كمسألة العلج نهاية ms4460 ومغني قول المتن (بالعمارة) بأن آجرها بعمارتها أو ~~بدراهم معلومة على أن تعمرها بها اه‍ شرح الروض وإلى هذين التصويرين أشار ~~الشارح بقوله كآجرتكها إلخ (قوله بصرف أو بفعل العلف) إضافة الصرف من إضافة ~~المصدر إلى مفعوله وإضافة الفعل من إضافة الأعم إلى الأخص المعروفة ~~بالإضافة للبيان (قوله بفتح اللام إلخ) نشر على ترتيب اللف (للجهل بهما) أي ~~بالعمارة والعلف (قوله كآجرتكها بعمارتها) أي إذا لم تعين العمارة لما يأتي ~~من قوله فإن عينت إلخ سم وع ش (قوله أو علفها) عطفه على عمارتها الأول أولى ~~من عطفه على الثاني ولو قال أو بعلفها أو بدينار على أن تصرفه في علفها ~~لكان واضحا (قوله للجهل بالصرف إلخ) علة للعلة فلو اقتصر عليه كما في ~~المغني لكان حسنا عبارته لأن العمل بعض الأجرة وهو مجهول فتصير الأجرة ~~مجهولة اه‍ (قوله بالصرف) أي العمل وقوله فتصير الأجرة مجهولة أي لأنها ~~مجموع الدينا ر والصرف والمجهول إذا انضم إلى معلوم صيره مجهولا اه‍ رشيدي ~~(قوله فإن صرف وقصد إلخ) ظاهره أنه لا فرق في الرجوع عند نبته بين كون ~~الآذن مالكا أو غيره كولي المحجور عليه وناظر الوقف والظاهر أن المستأجر ~~يرجع بما صرفه جاهلا بالفساد على الولي والناظر ولا رجوع لهما على جهة ~~المحجور والوقف مطلقا لأنه لا ينبغي لهما الاذن في الفاسد اه‍ ع ش (قوله ~~رجع) أي بالمصروف وبأجرة عمله اه‍ رشيدي (قوله وإلا) أي إن لم يقصد الرجوع ~~(قوله كذلك) أي عدم الصحة (قوله وإن علم إلخ) غاية (قوله كبيع زرع إلخ) أي ~~قياسا عليه فإنه باطل اه‍ ع ش (قوله هناك شرط) أي ولو بالقوة كقوله آجرتكها ~~بدينار على أن تصرفه إلخ اه‍ ع ش (مطلقا) أي سواء علم الصرف أو جهله فعلة ~~البطلان الشرط لا الجهل اه‍ كردي (قوله وإلا) أي إن لم يكن شرط في العقد ~~(قوله بعمارتها) أي أو بعلفها (قوله فإن عينت) أي العمارة كآجرتكها بعمارة ~~هذا المحل على كيفية كذا اه‍ ع ش ms4461 (قوله أما إذا) إلى قوله على أنه في ~~المغني (قوله في صرفها) أي الأجرة و (قوله بعد العقد) متعلق بقوله ~~PageV06P127 # أذن و (قوله فيه) أي في صلب العقد (قوله وتبرع به) أي بالصرف أي العمل ~~اه‍ رشيدي وع ش (قوله فيجوز) أي سواء كان ذلك في الملك أو الوقف اه‍ ع ش ~~(قوله واغتفر اتحاد إلخ) عبارة المغني وشرح الروض والبهجة والمنهج قال ابن ~~الرفعة ولم يخرجوه على اتحاد القابض والمقبض لوقوعه ضمنا اه‍. (قوله اتحاد ~~القابض والمقبض) لأن المستأجر مقبض عن نفسه وقابض عن المؤجر عبارة الرشدي ~~لأنه أي المستأجر كأنه أقبض المؤجر ثم قبض منه للصرف اه‍ (قوله للحاجة) ~~ويؤخذ من ذلك صحة ما جرت به العادة في زمننا من تسويغ الناظر للمستحق ~~باستحقاقه على ساكن الوقف فيما يظهر شرح م ر اه‍ سم قال ع ش قوله م ر من ~~ذلك أي من الاكتفاء بالاذن للمستأجر في الصرف اه‍ (قوله للقابض من المستأجر ~~إلخ) قد يقال قبض البناء مثلا أجرته من المستأجر يتضمن الاتحاد المذكور ~~لأنه مقبض عن جهة المؤجر فيقبض لنفسه من نفسه اه‍ سم عبارة ع ش فيه أن ~~تنزيله منزلة الوكيل يصحح قبضه عن الناظر فيكون في يده أمانة للناظر ودخوله ~~في ملكه يستلزم كونه قابضا عن الناظر مقبضا لنفسه فلم ينتف الاتحاد المذكور ~~اه‍ وقد يقال أيضا إن هذا التنزيل لا يتأتى في مسألة الدابة إذا كانت ~~الأجرة علفا معينا للمستأجر (قوله ويصدق إلخ) إلى قوله نظير إلخ في المغني ~~وشرحي الروض والبهجة (قوله ويصدق المستأجر إلخ) هو ظاهر حيث كانت الإجارة ~~من المالك أما ناظر الوقف إذا وقع منه مثل ذلك ففي تصديق المستأجر فيما ~~صرفه نظر فليراجع لأن تصديقه ليس في مملوك له بل تصديق على صرف مال الوقف ~~وقد لا يكون المستأجر فيه صادقا اه‍ ع ش (قوله على أنه إلخ) عبارة النهاية ~~ولا ينافيه قولهم لو قال إلخ اه‍ (قوله ثم لا خارج إلخ) عبارة النهاية ليس ~~هناك شئ ms4462 في الخارج يحال عليه قول الوكيل والأصل إلخ اه‍ (قوله وهنا الخارج ~~إلخ) قضية هذا الفرق أنه لو كان الموكل فيه نحو عمارة بمال دفعه إليه ~~واختلفا بعد وجود عمارة بالصفة المأمور بها صدق الوكيل سم على حج أقول وهو ~~ظاهر اه‍ ع ش (قوله بين البابين) أي المسألتين (قوله شهادة الصناع إلخ) إن ~~أريد بالصناع القابض من المستأجر السابق في قوله تنزيلا للقابض إلخ ينافي ~~قوله لأنهم وكلاؤه مع قوله السابق المذكور وإن أريد بهم غيره فليحرر اه‍ سم ~~عبارة السيد عمر قوله لأنهم وكلاؤه تأمل الجمع بينه وبين قوله آنفا على أنه ~~في الحقيقة لا اتحاد تنزيلا للقابض إلخ اه‍ (قوله على أيديهم كذا) المراد ~~على عملهم ومن ثم علله بقوله لأنهم وكلاؤه أي فهي شهادة على فعل أنفسهم ~~بخلاف ما لو شهدوا بأنه صرف كذا فإنها تقبل إلا إن علم الحاكم أنهم يعنون ~~أنفسهم قاله الزيادي اه‍ رشيدي عبارة ع ش قوله على أيديهم أي لأنفسهم أما ~~لو شهدوا بأنه اشترى الآلة التي بنى بها بكذا وكانوا عدولا أو شهد بعضهم ~~لغيره بأنه دفع له كذا عن أجرته لم يمتنع أو شهدوا بأنه صرف على عمارة ~~المحل ولم يضيفوا ذلك لأنفسهم فيقبل القاضي شهادتهم ما لم يعلم أنهم يعنون ~~أنفسهم اه‍ (قوله يعلم عادة إلخ) قضيته أنه لو لم يعلم ثم طرأ ما يوجب ~~تعطلها لم تنفسخ وهو كذلك اه‍ ع ش (قوله تعطلها) لعل التأنيث بتأويل العين ~~اه‍ سيد عمر (قوله من الإجارة) انظر ما مفهوم هذا الشرط عبارة العباب لو ~~آجر حماما على أن مدة تعطله محسوبة على المستأجر بمعنى انحصار الأجرة في ~~الباقي أو على المؤجر بمعنى استيفاء مثلها بعد المدة فسدت لجهل نهاية المدة ~~فإن علمت بعادة أو تقدير كتعطل شهر كذا للعمارة بطلت في تلك المدة ~~PageV06P128 # وما بعده وصح فيما اتصل بالعقد انتهت اه‍ رشيدي (قوله وإلا ففيها) أي وإن ~~لم يكن الامر كما ذكر بأن لم تشترط أو شرطت وعلمت اه‍ ms4463 سيد عمر (قوله ففيها) ~~أي فتبطل فيها إلخ وطريق الصحة تجديد العقد فيما بقي من المدة بأجرة معلومة ~~اه‍ ع ش (قوله مذبوحة) إلى قوله انتهى في المغني إلا قوله وصورة إلى فضابط ~~وكذا في النهاية إلا قوله كثلثه وقوله فضابط إلى وجعل (قوله الخارج منه) أي ~~كل من الدقيق والنخالة من البر ويحتمل أنه نعت للنخالة فقط والتذكير لرعاية ~~لفظ أل وضمير منه حينئذ للبر أو للدقيق و (قوله كثلثه) على كلا الاحتمالين ~~مثال لبعض الدقيق عبارة المغني البر مثلا ببعض الدقيق منه كربعه أو ~~بالنخالة منه اه‍ وهي حسن (قوله ولعدم القدرة عليها إلخ) عبارة شرحي الروض ~~والبهجة ولان الأجرة ليست في الحال بالهيئة المشروطة فهي غير مقدور عليها ~~اه‍ (قوله وصورة المسألة إلخ) وفاقا للمغني وشروح المنهج والروض والبهجة ~~وخلافا للنهاية كما يأتي (قوله أو يطلق) أي ولم تدل قرينة على أن المراد ~~حصته فقط أخذا مما يأتي فليتأمل اه‍ سيد عمر (قوله بقفيز من هذا) أي الحب ~~فالأجرة من الحب لا من الدقيق اه‍ سم (قوله لتطحن ما عداه) وقياس ما مر في ~~الشارح م ر فيما لو ساقى أحد الشريكين شريكه وما يأتي فيما لو استأجر امرأة ~~لارضاع رقيق ببعضه الآن من أن المعتمد فيه الصحة مطلقا أنه هنا كذلك فتصح ~~سواء قال لتطحن باقية أو كله اه‍ ع ش (قوله الجابي) أي الجامع للخراج ونحوه ~~اه‍ كردي (قوله أيضا) أي لو حذف لفظة نظير (قوله ويتجه صحته جعالة) انظر ما ~~معنى الصحة مع اشتراط علم الجعل في الجعالة وفسادها بجهله وفي شرح م ر أي ~~والمغني والغرر والأوجه فيها البطلان للجهل بالجعل انتهى اه‍ سم قال ع ش ~~قوله م ر والأوجه البطلان أي ويستحق أجرة المثل اه‍ (قوله أي امرأة) إلى ~~قول المتن وكون المنفعة في النهاية إلا أنه عقب قوله فقط جاز بما نصه لكن ~~المعتمد إطلاق الصحة كما اقتضاه كلامهم اه‍ (قوله مثلا) أي أو ذكرا أو ~~صغيرة سم على منهج ms4464 اه‍ ع ش عبارة الغرر ودخل في المرأة الصغيرة فيصح ~~استئجارها لذلك بناء على طهارة لبنها وفي معناها الرجل فيما يظهر اه‍ (قوله ~~له) نعت لرقيقا و (قوله أي حصته منه) أي حصة المستأجر من الرقيق تفسير ~~لرقيقا له و (قوله الباقية له) نعت لحصته و (قوله بعدما جعله) ظرف للباقية ~~وما واقعة على الجزء و (قوله المذكور) نعت لها (قوله للمقابل) أي القائل ~~بعدم الصحة (قوله من التفصيل) أراد به قوله أي حصته إلخ. (قوله ومن ثم قال ~~السبكي إلخ) لكن المعتمد إطلاق الصحة كما اقتضاه إطلاقهم اه‍ شرح م ر اه‍ ~~سم قال ع ش قوله المعتمد إطلاق الصحة أي هنا وفي المساقاة وكذا في استئجاره ~~لطحن هذه الويبة بربعها في الحال ولا يضر وقوع العمل في المشترك وإن نوزع ~~فيه م ر اه‍ سم على حج اه‍ (قوله قال السبكي التحقيق إلخ) اعتمده المغني ~~وشروح الروض والبهجة والمنهج (قوله أو على حصته) عطف على قوله على الكل ~~(قوله إذ ذاك) أي وقت الفطام اه‍ ع ش (قوله قال البلقيني أو سخلة إلخ) ~~وإنما صح إيجار PageV06P129 # الهرة لصيد الفأر لأنها بطبعها تنقاد لصيده بخلاف الشاة لا تنقاد بطبعها ~~للارضاع سم على حج ومن طرق استحقاقه أجرة الهرة أن يضع يده عليها لعدم مالك ~~لها ويتعهدها بالحفظ والتربية فيملكها بذلك كالوحوش المباحة حيث تملك ~~بالاصطياد اه‍ ع ش (قوله بخلاف المرأة لارضاع سخلة) فإن الظاهر صحته كما ~~قال أعني البلقيني اه‍ سم (قوله ويشترط إلخ) أشار به إلى أن هذا الشرط ~~معطوف على قول المتن كون الأجرة معلومة (قوله معلومة) إلى قوله ومن ثم اختص ~~في النهاية إلا قوله وإن نفى إلى وكونها تستوفي (قوله معلومة إلخ) عبارة ~~المغني وضابط ما يجوز استئجاره كل عين ينتفع بها مع بقاء عينها منفعة مباحة ~~معلومة مقصودة تضمن بالبدل وتباح بالإباحة اه‍ (قوله كما يأتي) أي في أول ~~الفصل الآتي (قوله أي لها قيمة) عبارة المغني لم يرد بالمتقومة هنا مقابل ~~المثلية ms4465 بل ما لها قيمة إلخ اه‍ (قوله محرمة) في التنبيه كالغناء اه‍ قال ~~الأسنوي في تصحيحه الأصح كراهته لا تحريمه انتهى وسيأتي في الشهادة ويباح ~~الغناء بلا آلة وسماعه انتهى وسيأتي هناك ما يتعلق به ومنه قول الزركشي أنه ~~مكروه أيضا مع الآلة والمحرم إنما هو الآلة وفي تجريد المزجد إطلاق الغزالي ~~وابن الصباغ والشيخ أبي إسحاق منع الاستئجار للغناء تعليلا بأنه حرام ممنوع ~~ثم قال وفي الأنوار يجوز استئجار القوال للقول المباح وضرب الدف إذا قدر ~~بالزمن ولم يكن امرأة ولا أمرد انتهى اه‍ سم (قوله كأن بذل المال إلخ) جواب ~~وإلا (قوله وكونها واقعة للمكتري) أي أو موكله أو موليه وخرج بذلك العبادة ~~التي لا تقبل النيابة كالصلاة اه‍ رشيدي (قوله كاستئجار بستان لثمره) أي ~~فإنه باطل ع ش ومر في أول المساقاة حيلة جوازه كردي (قوله لأن اللبن تابع ~~لما تناوله العقد) عبارة الغرر واستئجار المرأة للارضاع مطلقا يتضمن ~~استيفاء اللبن والحضانة الصغرى وهي وضع الطفل في الحجر وإلقامه الثدي وعصره ~~له بقدر الحاجة والأصل الذي تناوله العقد فيما ذكر فعلها واللبن تابع وأما ~~الحضانة الكبرى وهي حفظ الطفل وتعهده بغسل رأسه وبدنه وثيابه ودهنه وكحله ~~وربطه في المهد وتحريكه لينام ونحوها مما يحتاج إليه فلا يشملها الارضاع بل ~~لا بد من النص عليها اه‍ (قوله قناة) وهي الجدول المحفور اه‍ شرح الروض ~~(قوله وكونها تستوفي إلخ) قد يقال يغني عن هذا قوله وكون العقد عليها إلخ ~~(قوله وكونها مباحة) قد يقال يغني عنه قول المصنف متقومة ومن ثم أخرج هو ~~بها المحرمة كما مر اه‍ رشيدي (قوله بخلاف تفاح كثير إلخ) اعتمده الأسنى ~~والمغني والنهاية عبارتهم فإن كثر التفاح صحت الإجارة لأن منه ما هو أطيب ~~من كثير من الرياحين اه‍ زاد الأولان وكون المقصود منه الاكل دون الرائحة ~~لا يقدح في ذلك اه‍ وزاد الثالث كما ذكره الرافعي وإن نازعه السبكي وغيره ~~اه‍ (قوله تضمن بالبدل) خبر رابع للكون في قوله وكونها مباحة إلخ (قوله ms4466 ~~وتباح إلخ) عطف على تضمن (قوله ومعلم) إلى قول المتن وكذا في النهاية ~~والمغني إلا قوله ومن ثم إلى بخلاف نحو وقوله فإن لم تكن إلى وفي الاحياء ~~(قوله ومعلم على حروف إلخ) عبارة المغني ويلحق بما ذكره المصنف ما إذا ~~استأجره ليعلمه آية لا تعب فيها كقوله تعالى ثم نظر كما صرحوا به في الصداق ~~وكذا على إقامة الصلاة إذ لا كلفة فيها بخلاف الاذان فإن فيه كلفة مراعاة ~~الوقت اه‍ قول المتن (وإن روجت السلعة) أي وكانت إيجابا وقبولا اه‍ مغني ~~(قوله اختص هذا إلخ) خلافا للنهاية كما يأتي (قوله بخلاف نحو عبد إلخ) يحمل ~~على ما فيه تعب وإلا فلا فرق م ر اه‍ سم أي بين مستقر القيمة وغيره عبارة ~~النهاية وشمل كلام PageV06P130 # المصنف ما كان مستقر القيمة وما لم يستقر خلافا لمحمد بن يحيى إلا أن ~~يحمل كلامه على ما فيه تعب اه‍ قال ع ش قوله م ر خلافا لمحمد إلخ حيث قال ~~محل عدم صحة الإجارة على كلمة لا تتعب إذا كان المنادي عليه مستقر القيمة ~~انتهى شيخنا الزيادي اه‍ (قوله فصح استئجاره عليه) وكأنهم اغتفروا جهالة ~~العمل هنا للحاجة فإنه لا يعلم مقدار الكلمات التي يأتي بها ولا مقدار زمان ~~ومكان التردد اه‍ ع ش (قوله فله أجرة مثل) لعل محله ومحل نظيره الآتي إذا ~~لم يكن عالما بالفساد وإلا فمحل تأمل اه‍ سيد عمر (قوله ورد بأنه لا يتم ~~عادة إلخ) قد يقال هذا لا يرد بحث الأذرعي لأن فرض المسألة أن الإجارة على ~~ما من شأنه عدم التعب وما العادة فيه عدم التعب اه‍ رشيدي (قوله فإن لم تكن ~~الصورة ذلك) لعله راجع إلى ما في المتن أي فإن كان المعقود عليه مما يتعب ~~قائله ففيه تفصيل فإن وجد العقد الشرعي صح وله المسمى وإلا فسد وله أجرة ~~المثل (قوله لعدم المشقة) يؤخذ منه صحة الإجارة على إبطال السحر لأن فاعله ~~يحصل له مشقة بالكتابة ونحوها من استعمال البخور وتلاوة ms4467 الأقسام التي جرت ~~عادتهم باستعمالها ومنه إزالة ما يحصل للزوج من الانحلال المسمى عند العامة ~~بالرباط والأجرة على من التزم العوض ولو أجنبيا حتى لو كان المانع بالزوج ~~والتزمت المرأة أو أهلها العوض لزمت الأجرة من التزمها وكذا عكسه ولا يلزم ~~من قام به المانع الاستئجار لأنه من قبيل المداواة وهي غير لازمة للمريض من ~~الزوجين ثم إن وقع إيجار بعقد صحيح لزم المسمى وإلا فأجرة المثل اه‍ ع ش ~~(قوله يتعب) أي صاحب هذه الصناعات (قوله وخالفه) أي الغزالي (البغوي إلخ) ~~لعل الأولى إسناد المخالفة للغزالي لتقدم البغوي في الطبقة اه‍ سيد عمر وقد ~~يقال أشار الشارح بذلك إلى رجحان ما قاله الغزالي فشبه الرجحان بالتقدم ~~الزماني عبارة المغني وأفتى القفال بأنه لا يصح استئجاره أي الماهر له وهذا ~~هو الظاهر وإن قال الأذرعي المختار ما قاله الغزالي اه‍ (قوله في هذه) أي ~~في ضربة السيف اه‍ ع ش (قوله ورجح الأذرعي الأول) وهو الأرجح اه‍ نهاية ~~(قوله الأول) أي الصحة ضربة السيف اه‍ ع ش قول المتن (وكذا دراهم ودنانير) ~~خرج بهما الحلي فيجوز إجارته حتى بمثله من ذهب أو فضة نهاية ومغني قال ع ش ~~قوله م ر حتى بمثله إلخ أي لأن المعقود عليه في الإجارة المنفعة فلا ربا في ~~ذلك لأنه إنما يكون في بيع النقد بمثله اه‍ (قوله أو الوزن) إلى قول المتن ~~فلا يصح في النهاية إلا قوله وأجرى إلى المتن وقوله بأن أقطع إلى كما أفتى ~~وقوله وإن جاز إلى لكن خالفه وقوله والزوجة ملكت ملكا تاما وقوله وبه يعلم ~~إلى ويوجه وكذا في المغني إلا قوله ومر في الزكاة إلى المتن (قوله ومر في ~~الزكاة إلخ) عبارة النهاية ويعلم مما مر في الزكاة عدم صحة إجارة دنانير ~~مثقوبة غير معراة للتزيين بها اه‍ (قوله فعلم التحريم إلخ) أي وعلى الحل ~~يصح والمعتمد حل التزيين بالمعراة دون المثقوبة اه‍ سم قول المتن (وكلب ~~إلخ) خرج به الخنزير فلا يصح إجارته جزما والمتولد ms4468 منهما كذلك كما قاله ~~بعضهم نهاية ومغني (قوله أو الحراسة إلخ) أي لماشية أو زرع أو درب اه‍ مغني ~~(قوله ولا لمنفعته) الأولى فلا بالفاء كما في المغني (قوله وقطع المتولي ~~بالجواز) اعتمده النهاية والمغني والروض مع شرحه عبارتهم ولو استأجر شجرة ~~للاستظلال بظلها أو الربط بها أو طائر للانس بصورته كالعندليب أو لونه ~~كالطاووس صح لأن المنافع المذكورة مقصودة متقومة ويصح استئجارها لدفع الفأر ~~وشبكة وباز وشاهين للصيد لأن منافعها متقومة اه‍ (قوله أو المستأجر الخ) أي ~~عطف على المؤجر إلخ و (قوله كذلك) أي حسا وشرعا (قوله أخذا إلخ) علة ~~لزيادته أو المستأجر إلخ و (قوله ليتمكن إلخ) علة لما في المتن والشرح معا ~~(قوله منها) أي المنفعة (قوله ومن القادر على PageV06P131 # إلخ) عبارة المغني والنهاية والقدرة على ذلك تشمل ملك الأصل وملك المنفعة ~~فيدخل المستأجر فله ايجار ما استأجره وكذا للمقطع أيضا إجارة ما أقطعه له ~~الإمام كما أفتى به المصنف اه‍ (قوله المقطع) وهو ما أقطعه الإمام من أرض ~~بيت المال لواحد من المستحقين اه‍ كردي أقول هذا التفسير وإن ناسب ما بعده ~~لكن المناسب لما قبله وهو من أقطع له الإمام قطعة من أراضي بيت المال من ~~المستحقين (قوله فإن أقطع) ببناء الفاعل وفاعله ضمير الإمام المعلوم من ~~المقام أو ببناء المفعول ونائب فاعله قوله رقبتها (قوله أو منفعتها) عطف ~~على رقبتها وضميرهما للمقطع المراد به الأرض التي أقطعها الإمام على ما مر ~~عن الكردي أو لتلك الأرض المعلومة من المقام كما هو المناسب لقوله ومن ~~القادر إلخ (قوله وإن جاز للسلطان إلخ) أي حيث أقطع إرفاقا فأما إقطاع ~~التمليك فيمتنع على الإمام الرجوع فيه اه‍ ع ش. (قوله خالفه) أي المصنف ~~(قوله قال الزركشي إلخ) عبارة المغني والأولى كما قال الزركشي إلخ اه‍ ~~(قوله والحق أن الإمام إذا أذن إلخ) أي مدخل للاذن أو إطراد العادة مع عدم ~~ملك المنفعة اه‍ سم وقد يجاب بأن الاذن المذكور متضمن لتمليك المنفعة (قوله ~~وبه) أي بقول ms4469 الزركشي (يعلم أنه) أي خلاف العلماء للمصنف هو المعتمد اه‍ ~~كردي وهذا مبني على أن قول الشارح معتمد بفتح الميم ولام الجر للتعليل ~~ويظهر أنه بكسرها واللام لمجرد التعدية والمعنى أن الزركشي معتمد لما قاله ~~العلماء من أن المقطع لم يملك المنفعة وإنما أبيح له الانتفاع (قوله ويوجه ~~صحة إيجاره) فرع : في فتاوى السيوطي مسألة رجل استأجر من رجل أرضا إقطاعية ~~ليزرعها مدة ثلاث سنين فمات المؤجر بعد سنتين وخلف ولدا فهل تنفسخ الإجارة ~~أو تبقى لولد المؤجر الجواب الأرض الاقطاعية في إجارتها كلام للعلماء لكن ~~الذي نختاره صحة إجارتها ومع ذلك لا نقول أنها كالأرض المملوكة حتى أنه إذا ~~مات المؤجر تبقى الإجارة بل نقول بانفساخ الإجارة بموته كما إذا مات البطن ~~الأول وقد أجر الوقف انتهى اه‍ سم والكلام كما مر عن ع ش ويأتي عن الرشيدي ~~ويقتضيه المقام في إقطاع الارفاق (قوله مع ذلك) أي عدم ملكه المنفعة (قوله ~~في الأخيرة) أي في صورة جريان العرف العام بالإجارة (قوله وحينئذ فقد يجمع) ~~الأولى وقد يجمع (قوله فقد يجمع بما قاله إلخ) سيأتي أن الراجح صحة إيجاره ~~مطلقا والكلام في إقطاع الارفاق أما إقطاع التمليك فيصح اتفاقا اه‍ رشيدي ~~(قوله بين الكلامين) أي كلام المصنف بالصحة وكلام معاصريه بالبطلان (قوله ~~ولا من نذر) إلى قوله أخذا في المغني وإلى قوله وكذا لها في النهاية إلا ~~قوله أو مطلقا إلى المتن (قوله ولا من نذر عتقه إلخ) أي ولا يصح استئجار ~~العبد المنذور عتقه أو المشروط عتقه على المشتري اه‍ مغني قال الرشيدي ~~ظاهره وإن كانت مدة الإجارة تنقضي قبل دخول وقت العتق بأن كان معلقا على شئ ~~كقدوم غائب PageV06P132 # والظاهر أنه غير مراد فليراجع اه‍ (قوله أو شرط) أي عتقه ش اه‍ سم (قوله ~~هو بيده) الأولى هما كما في المغني (قوله ولا يقدر هو) أي الغير (قوله لها ~~أجرة) وفي بعض النسخ لها أجرة مثلا بزيادة مثلا ولعله بكسر فسكون مؤخر عن ~~مقدم عبارة النهاية مدة لمثلها ms4470 أجرة اه‍ (قوله وذلك كبيعهما) التشبيه في ~~أصل الحكم فإنه لا يشترط ثم كون القدرة قبل مضي مدة لها أجرة بل الشرط أن ~~يقدر بلا مؤنة أو كلفة لها وقع اه‍ ع ش (قوله بذلك) أي المذكور من الآبق ~~والمغصوب (قوله وأنهم يؤذون الساكن إلخ) قضيته أنه لو لم تكن الدار معدة ~~للسكنى بل لخزين أمتعة كتين ونحوه صح استئجارها لذلك وهو ظاهر اه‍ ع ش ~~(قوله وهو ظاهر) أي الالحاق (قوله إن تعذر دفعهم) أفهم أنه لو لم يتعذر ~~دفعهم صحت الإجارة ومنه ما لو أمكن دفعهم بكتابة أو نحوها كتلاوة قسم ~~فالأجرة على المستأجر حيث أجاز الإجارة اه‍ ع ش (قوله كطرو الغصب إلخ) أي ~~فلا تنفسخ به الإجارة ويثبت للمكتري الخيار فإن رضي بغير انتفاع بها لتعذره ~~انفسخت فيها كما يأتي اه‍ ع ش (قوله إجارة عين) أي فيهما اه‍ سم (قوله ~~لاستحالته) أي كل من الحفظ والتعليم المذكورين (قوله بخلاف الحفظ إلخ) ~~عبارة المغني أما لو استأجر واحدا عنهما لحفظ شئ بيده أو جلوسه خلف باب ~~للحراسة ليلا فإنه يصح وخرج بإجارة العين إجارة الذمة فتصح منهما مطلقا ~~لأنها سلم وعلى المسلم إليه تحصيل المسلم فيه بأي طريق كان اه‍ (قوله ~~مطلقا) أي للحفظ والتعليم وغيرهما (قوله أو مطلقا) يتأمل صورة الاطلاق اه‍ ~~سيد عمر أقول صورته ما سيأتي أنه لو لم تصلح الأرض إلا لجهة واحدة من ~~البناء والزراعة والغراس فإنه يكفي فيها الاطلاق ولا يشترط تبيين المنفعة ~~وإليه أشار الشارح بقوله والزراعة فيها متوقعة أي فقط قول المتن (دائم) أي ~~مستمر يجئ عند الاحتياج إليه (قوله أو نحوه) إلى قوله أي إن كان في المغني ~~إلا قوله ولو قبل إلى أنا أحفر (قوله ولو قبل إلخ) أي ولو كان القول قبل ~~إلخ (قوله إذ لا ضرر عليه) أي المستأجر وكذا ضمير قوله له وقوله تخير (قوله ~~لأنه إن لم يف إلخ) تعليل لعدم الضرر (قوله أنا أحفر لك إلخ) مقول قال مكر ~~(قوله أي ms4471 إن كان) أي أمكن الحفر أو السوق و (قوله قبل مضي مدة إلخ) أي ~~وبدون كلفة لها وقع كما يأتي (قوله أو لغير الزراعة إلخ) عبارة المغني ~~وللسكنى فإنه يصح وإن كانت بمحل لا يصلح كالمفازة اه‍ (قوله فيصح) أي ويفعل ~~ما جرت العادة به في تلك الأرض اه‍ ع ش (قوله وكذا لها وشرط) أي وكذا يصح ~~للزراعة مع شرط أن لا إلخ فشرط مد صوب على أنه مفعول معه اه‍ كردي (قوله ~~وبحث السبكي إلخ) أي في مسألة المتن (قوله فليقيد قوله بكلفة إلخ) يؤخذ منه ~~تقييد قوله السابق نعم إن قال مكر إلخ بانتفاء كلفة لها وقع وإلا لم يصح إذ ~~لا فرق في ضرر الكلفة بين المؤجر والمستأجر كالبائع والمشتري اه‍ سم (قوله ~~إيجارها) أي الأرض للزراعة اه‍ مغني (قوله من نحو عين) إلى قوله كخمسة عشر ~~ذراعا في النهاية وإلى قوله ولو آجرها مقيلا في المغني إلا قوله لأن اللفظ ~~إلى المتن (قوله ثم إن شرط أو اعتيد إلخ) عبارة المغني وإن استأجر أرضا ~~للزراعة وأطلق دخل فيها شربها إن اعتيد دخوله بعرف مطرد أو شرط في العقد ~~وإن اضطرب العرف فيه أو استثنى الشرب ولم يوجد PageV06P133 # شرب غيره لم يصح العقد للاضطراب في الأول وكما لو استثنى ممر الدار في ~~بيعها في الثاني فإن وجد شرب غيره صح مع الاضطراب والاستثناء اه‍ وفي سم ~~بعد ذكر مثله عن الأسنى ما نصه وقياس ما ذكره في الاضطراب والاستثناء جريان ~~مثله في اطراد العرف بعدم الدخول وفيما إذا لم يكن هناك عرف بدخول ولا ~~بعدمه ولا يخفي أن صنيع الشارح ظاهر في جواز الايجار مطلقا خلاف ما أفاده ~~كلام الأسنى من التفصيل كما ترى اه‍ (قوله في شربها) والشرب بكسر الشين هو ~~النصيب من الماء اه‍ كردي (قوله دخول إلخ) أي دخول الشرب أو خروجه في الأرض ~~المؤجرة (قوله لا يملك المستأجر الماء) أي فلو فضل منه شئ عن السقي كان ~~للمؤجر لبقائه على ملكه اه‍ ms4472 ع ش. (قوله أن استئجار الحمام إلخ) أي فإن كان ~~له ماء معتاد أو يغلب حصوله صح وإلا فلا اه‍ ع ش أي وفي تفصيل دخول الشرب ~~وعدمه وكذا فيما مر عن المغني والروض من تفصيل صحة الإجارة وعدمها عند ~~اضطراب العرف واستثناء الشرب قول المتن (والغالب حصولها) هذا ونحوه صريح في ~~صحة إيجار الأرض للزراعة قبل الري اه‍ سم أقول وأصرح منه ما يأتي في أراضي ~~نحو البصرة ومصر ( قوله للزراعة) لو تأخر إدراك الزرع عن مدة الإجارة بلا ~~تقصير لم يجب القلع قبل أوانه ولا أجرة عليه م ر وقوله ولا أجرة عليه ~~يخالفه قول الروض أي والأنوار وإن تأخر الادراك لعذر حر أو برد أو مطر أو ~~أكل جراد لبعضه أي كرؤوسه فنبت ثانيا بقي بالأجرة إلى الحصاد سم على منهج ~~أقول ويمكن حمل قول م ر ولا أجرة عليه على ما لو كانت تزرع مرة واحدة ~~واستأجرها لزراعة الحب على ما جرت العادة به في زرع البر ونحوه فتأخر ~~الادراك عن وقته المعتاد فلا يكلف الأجرة لجريان العادة في مثله بتبقية ~~الزرع إلى وقت إدراكه وإن تأخر وحمل قول الروض بقي بالأجرة على ما لو قدر ~~مدة معلومة يدرك الزرع قبل فراغها فيلزم بأجرة ما زاد على المدة المقدرة ~~إذا جرت العادة بانتفاع بها بعد انقضاء المدة بزرع آخر اه‍ ع ش (قوله ~~السنة) يعني بقية سنة الانحسار فيما يظهر (قوله بعد انحسار الماء) متعلق ~~بالاستئجار (قوله وقبل انحساره) وإن سترها عن الرؤية لأن الماء من مصلحتها ~~كاستتار الجوز واللوز بالقشر مغني وأسنى وفي سم بعد ذكر مثل ذلك عن شرح ~~الارشاد ما نصه وقدمت في البيع اعتماد شيخ الاسلام لذلك دون بحث الأذرعي ~~اشتراط أن يكون رآها قبل ثم قال وهل يشترط إمكان الانحسار في زمن لا أجرة ~~له كما في إيجار دار مشحونة بأمتعة وقوله إن رجى إلخ ظاهر في عدم الاشتراط ~~وقد يشعر بالاشتراط نظير قوله السابق أي إن كان قبل مضي مدة ms4473 من وقت ~~الانتفاع له أجرة وهو ظاهر إذ لا فرق لكن في شرح الروض أي والمغني واعترض ~~على الصحة بأن التمكن من الانتفاع عقب العقد شرط والماء يمنعه وأجيب عنه ~~بأن الماء من مصالح الزرع وبأن صرفه يمكن في الحال بفتح موضع ينصب إليه ~~فيتمكن من الزرع حالا كإيجار دار مشحونة بأمتعة يمكن نقلها في زمن لا أجرة ~~له انتهى وقضية الجواب الأول عدم التقييد وقضية الثاني التقييد اه‍ أقول ~~الجواب الثاني جواب تسليمي فالمدار على الجواب الأول ويؤيد عدم التقييد بل ~~يصرح به جواز الايجار قبل الري كما مر منه وسيأتي في الشرح والنهاية ~~والمغني ولذا قال ع ش قوله م ر ويجوز استئجار أراضي مصر إلخ سيأتي أن هذه ~~مستثناة من اشتراط اتصال المنفعة بالعقد اه‍ (قوله إن رجي وقتها عادة) أي ~~رجي الانحسار وقت الزراعة عادة فقوله وقتها متعلق بضمير PageV06P134 # الانحسار وقوله عادة بضمير الزراعة على الشذوذ كما مر غير مرة قال ع ش ~~فإن تأخر الانحسار عن الوقت المعتاد ثبت له الخيار اه‍ (قوله وقبل أن ~~يعلوها إلخ) عبارة النهاية وقوله أي الري إن كان ريها من الزيادة الغالبة ~~ويعتبر في كل زمن بما يناسبه والتمثيل بخمسة عشر أو سبعة عشر باعتبار ذلك ~~الزمن اه‍ وإطلاقهم جواز الايجار قبل الري شامل لما قبله بمدة لها أجرة كما ~~هو قضية الاستثناء الآتي ويأتي هناك تأييد آخر للشمول (قوله إن وثق به) أي ~~بعلو الماء وإن كانت الأرض على شط بحر والظاهر أنه يغرقها وتنهار في الماء ~~لم يصح استئجاره لعدم القدرة على تسليمها وإن احتمله ولم يظهر جاز لأن ~~الأصل والغالب السلامة مغني وروض مع شرحه (قوله كالمد بالبصرة) المد ارتفاع ~~النهر اه‍ كردي عبارة القاموس المد كثرة الماء اه‍ (قوله وكالتي) عطف على ~~المد و (قوله تروي) ببناء الفاعل و (قوله من زيادة النيل إلخ) بيان للموصول ~~و (قوله كخمسة عشر إلخ) مثال الزيادة الغالبة (قوله بها) أي بالخمسة عشر ~~ذراعا (قوله تطرق الاحتمال) أي احتمال ms4474 عدم الحصول (للأولى) أي للستة عشر و ~~(قوله للثانية) أي للسبعة عشر (قوله ويظهر إلخ) عبارة المغني بل الغالب في ~~زماننا وصول الزيادة إلى السبعة عشر والثمانية عشر اه‍ (قوله كذلك) أي ~~كخمسة عشر ذراعا في الصحة (قوله ولو أجرها) إلى قوله وتنفسخ (قوله لم يصح ~~إلخ) ويتجه تقيده بما إذا قصد توزيع أجرة منفعة الأرض على المنافع شرح م ر ~~أي فإن لم يقصد لم يشترط بيان ما ذكر اه‍ سم قال ع ش قوله م ر بما إذا قصد ~~إلخ مفهومه أنه يصح إذا أطلق وينبغي أن حالة الاطلاق محمولة على توزيع ~~الأجرة على المنافع الثلاث ويخرج بذلك ما لو قصد تعميم الانتفاع وأن المعنى ~~آجرتك هذه الأرض لتنتفع بما شئت وإنما ذكر المنافع الثلاث لمجرد بيان أنها ~~مما شملته منفعة الأرض لا لتقييدها بهذه الثلاث اه‍ (قوله عين ما لكل) ~~الظاهر أن المراد ما لكل من مجموع المقيل والمراح لأنهما كالشئ الواحد ومن ~~الزراعة فلا يشترط أن يعين ما لكل من المقيل والمراح على حدته اه‍ سم (قوله ~~ومن ثم) أي لأجل اشتراط التعيين (قوله قال القفال إلخ) بقي ما لو آجره ~~ليزرع النصف برا والنصف شعيرا هل يجب أن يبين عين كل منهما على قياس ما ذكر ~~في الزرع والغراس بجامع اختلاف الضرر ولأنه يمتنع إبدال الشعير بالحنطة أو ~~يفرق باتحاد الجنس هنا وهو الزرع بخلاف الزرع والغراس فهما جنسان فيه نظر ~~وصمم م ر على الفرق فليحرر سم على حج أقول والأقرب عدم الفرق اه‍ ع ش (قوله ~~أو قطع) إلى قول المتن ولا تجوز في المغني إلا قوله وأقول إلى وتتفسخ قول ~~المتن (كالحسي) هذا يدل على أنه أراد بالسابق الحسي فقط ولو أراد به الأعم ~~كما حمله عليه الشارح هناك لاستغنى عما هنا (قوله من نحو سن صحيحة إلخ) فلو ~~استأجر من يفعل ذلك وفعل لم يستحق أجرة لعدم الإذن الشرعي نعم لو جهل ~~الأجير أنها صحيحة فينبغي استحقاقه الأجرة ولو اختلفا فالأقرب ms4475 تصديق الأجير ~~لأنه الظاهر إذ الغالب أن الإجارة لا تقع إلا على الوجعة اه‍ ع ش (قوله ~~بخلافه لنحو قود) أي بخلاف قلع أو قطع نحو سن صحيحة إلخ لنحو قود فيصح ~~الاستئجار له لأن الاستئجار في القصاص واستيفاء الحدود جائز وفي البيان أن ~~الأجرة على المقتص منه إذا لم ينصب الإمام جلادا يقيم الحدود ويرزقه من مال ~~المصالح نهاية ومغني PageV06P135 # (قوله أو علة صعب) أي قوي واليد المتأكلة كالسن الوجعة اه‍ مغني (قوله ~~وقالوا) أي الخبراء (قوله جاز) أي القلع (قوله واستشكل) أي الأذرعي (صحتها) ~~أي الإجارة (قوله وأجاب إلخ) عبارة المغني وأجيب بأن الفصد ونحوه جوز ~~للحاجة اه‍. (قوله وأقول بل فيه إلخ) قد يسلم هذا الاستدراك بالنسبة إلى ~~غير الماهر أما الماهر فهو في معنى الماهر بإصلاح عوج السيف من غير فارق ~~فينبغي أن يأتي فيه خلاف البغوي والغزالي المتقدم اه‍ سيد عمر (قوله وتنفسخ ~~الإجارة إلخ) وفاقا للمغني والغرر والروض وشرحه وخلافا للنهاية ووافقه سم ~~والرشيدي وع ش عبارة النهاية لم تنفسخ بناء على جواز إبدال المستوفى به ~~والقول بانفساخها مبني على مقابله اه‍ وعبارة سم الوجه تفريع الانفساخ على ~~القول بأنه لا يجوز إبدال المستوفى به والأصح الجواز وقضيته م ر عدم ~~الانفساخ بل واستقرار الأجرة فقول الروض ويستحق الأجير الأجرة أي تسلمها ~~بالتسليم لنفسه ومضي مدة إمكان العمل لكنها تكون غير مستقرة حتى لو سقطت ~~تلك السن أو برئت رد الأجير الأجرة إنما يتجه على القول بالانفساخ بناء على ~~عدم جواز إبدال المستوفى به اه‍ وعبارة الرشيدي فالحاصل أن المعتمد عدم ~~الانفساخ واستقرار الأجرة وفي حاشية التحفة للشهاب سم أن المعتمد عدم ~~الانفساخ واستقرار الأجرة اه‍ وسيأتي آنفا ما يتعلق به (قوله ولا يجبر) إلى ~~قول المتن ويجوز تأجيل في النهاية (قوله ولا يجبر عليه مستأجر إلخ) عبارة ~~المغني والغرر والروض مع شرحه ولو استأجره لقلع سن وجعه فبرئت انفسخت ~~الإجارة لتعذر القلع فإن لم تبرأ ومنعه من قلعها لم يجبر عليه اه‍ (قوله ms4476 ~~لكن عليه للأجير أجرته إلخ) لكنها غير مستقرة حتى لو سقطت رد الأجرة كمن ~~مكنت الزوج فلم يطأها ثم فارق نهاية ومغني وروض قال ع ش قوله م ر رد الأجرة ~~قد يشكل الرد هنا بما يأتي من أنه لو عرض الدابة المستأجرة على المستأجر أو ~~عرض المفتاح وامتنع المستأجر من تسلم ما ذكر حتى مضت مدة يمكن فيها استيفاء ~~المنفعة استقرت الأجرة على أن قياس ما مر له م ر ويأتي من جواز إبدال ~~المستوفى به عدم الرد وأنه يستعمل المؤجر فيما يقوم مقام قلع السن المذكورة ~~فليحرر اه‍ وفي البجيرمي عن سلطان ما يوافقه وعن القليوبي ما يوافق ما مر ~~عن سم والرشيدي وع ش من الاستقرار أقول وظاهر كلام الشارح أيضا الاستقرار ~~ولعله PageV06P136 # هو المعتمد (قوله إجارة عين) وأما إجارة من ذكر في الذمة فتصح ولا يصح ~~الاستئجار لتعليم التوراة والإنجيل والسحر والفحش والنجوم والرمل ولا لختان ~~صغير لا يحتمل ولا لختان كبير في شدة برد وحر ولا لزمر ونياحة وحمل مسكر ~~غير محترم إلا للإراقة ولا لتصوير حيوان وسائر المحرمات ولا يحل أخذ عوض ~~على شئ من ذلك كبيع الميتة وكما يحرم أخذ عوض على ذلك يحرم إعطاؤه إلا ~~لضرورة كفك أسير وإعطاء شاعر دفعا لهجوه وظالم دفعا لظلمه اه‍ نهاية زاد ~~المغني في الأول ولا لتثقيب الاذن ولو لأنثى وفي الآخر والجائر ليحكم بالحق ~~فلا يحرم الاعطاء عليها اه‍ قال ع ش قوله فتصح ولو أتت بالعمل بنفسها في ~~هذه الحالة بأن كنست المسجد بنفسها في حال الحيض فينبغي أن تستحق الأجرة ~~وإن أثمت بالمكث فيه لحصول المقصود مع ذلك وبذلك يفارق ما لو استأجره ~~لقراءة القرآن عند قبر مثلا فقرأ جنبا فإن الظاهر عدم استحقاقه الأجرة وذلك ~~لعدم حصول المقصود لأنه إذا أتى بالقرآن على وجه محرم بأن قصد القراءة أو ~~على وجه غير محرم بصرفه عن حكم القراءة كأن أطلق انتفى المقصود أو نقص وهو ~~الثواب أو نزول الرحمة عنده. فرع: سامع قراءة ms4477 الجنب حيث حرمت هل يثاب لا ~~يبعد الثواب لأنه استماع للقرآن ولا ينافي ذلك الحرمة على القارئ م ر اه‍ ~~سم اه‍ و (قوله فينبغي أن تستحق إلخ) سيأتي عن النهاية والمغني ما يخالفه ~~(قوله بخلاف الذمية) محترز مسلمة عبارة المغني وشرح الروض أما الكافرة إذا ~~أمنت التلويث فالأشبه الصحة كما قاله الأذرعي بناء على ترجيح الأصح من تمكن ~~الكافر الجنب من المكث بالمسجد لأنها لا تعتقد حرمته اه‍ قال ع ش ولو قيل ~~بعدم صحة إجارة الذمية وإن قلنا بعدم منع الكافر الجنب من المكث في المسجد ~~لم يبعد لأن في صحة الإجارة تسليطا لها على دخول المسجد ومطالبتها منا ~~بالخدمة وفرق بين هذا وبين مجرد عدم المنع ويؤيد ذلك ما صرحوا به من حرمة ~~بيع الطعام للكافر في نهار رمضان مع أنا لا نتعرض له إذا وجدناه يأكل أو ~~يشرب اه‍ وهو وجيه والله أعلم (قوله على ما مر) أي في باب الحدث اه‍ رشيدي ~~(قوله وبطرو نحو الحيض ينفسخ العقد) أي في العينية وهذا قد يشكل على جواز ~~إبدال المستوفى به إذ قياسه عدم الانفساخ وإبدال خدمة المسجد بخدمة بيت ~~مثله سم على حج اه‍ ع ش (قوله ينفسخ العقد) فلو دخلت وكنست عصت ولم تستحق ~~أجرة وفي معنى الحائض المستحاضة ومن به سلس بول أو جراحة نضاحة يخشى منها ~~التلويث نهاية ومغني (قوله منكوحة) أي لغير المستأجر وتملك منافع نفسها أما ~~لو كانت مستأجرة فلا يصح أن تؤجر نفسها قطعا مغني ونهاية (قوله ومنه يؤخذ) ~~أي من التعليل (قوله لعمل) أي تعمله في بيتها اه‍ ع ش (قوله ينقضي قبل ~~قدومه) فلو حضر قبل فراغ المدة فينبغي الانفساخ في الباقي م ر اه‍ سم وع ش ~~ومثله يقال في التأهل قبل فراغ المدة على خلاف العادة (قوله مردود) معتمد ~~اه‍ ع ش (قوله أما الأمة فلسيدها إلخ) نعم المكاتبة كالحرة كما قاله ~~الأذرعي لانتفاء سلطنة السيد عليها والعتيقة الموصى بمنافعها أبدا لا يعتبر ~~إذن الزوج في ms4478 إيجارها كما قاله الزركشي نهاية ومغني (قوله أما مع إذنه إلخ) ~~محترز قول المصنف بغير إذن الزوج اه‍ سيد عمر قوله PageV06P137 # أما مع إذنه) أي الزوج ولو اختلفا في الاذن وعدمه صدق الزوج لأن الأصل ~~عدم الإذن اه‍ ع ش (قوله فيصح) أي قطعا اه‍ مغني (قوله خوف الحبل) أي أما ~~الوطئ المضر بالطفل حالا فيمتنع كما يأتي له م ر بعد قول المصنف وتصح ~~لحضانة وإرضاع اه‍ ع ش (قوله كما هو ظاهر) لأن الاذن لا يستلزم العقد ~~الموجب لاستحقاق المنفعة بخلاف نفس الرهن مع الاقباض فإنه مستلزم للحجر ~~عليه في المرهون بحق المرتهن اه‍ ع ش (قوله العكامين) العكام من العكم أي ~~الشد فإطلاقه على أجير الحجاج لأنه يشد الرحل (قوله لا مزاحمة إلخ) أي لا ~~منافاة إذ يمكن أن يأتي بأعمال الحج من غير إخلال بالعمل الأول اه‍ كردي ~~(قوله لأنه) أي العكم و (قوله الأزمنة) أي أزمنة العكام أو أزمنة أعمال ~~الحج (قوله لأنها) أي المنفعة في إجارة الذمة و (قوله إذ هي) أي إجارة ~~الذمة و (قوله كما مر) أي قبيل قول المصنف وإذا أطلقت الأجرة و (قوله ما مر ~~ثم) أي في السلم فإن أطلق كان حالا نهاية ومغني (قوله مستهلة) أي غرته ~~(قوله به) أي بأول الشهر (قوله باطل) على ما نقلاه عن الأصحاب ومر ثم أن ~~المعتمد ما نقلاه عن الإمام والبغوي أنه يصح ويحمل على الجزء الأول وعليه ~~فكلامه هنا على إطلاقه اه‍ نهاية (قوله بذلك) أي الاستقبال (قوله كإجارة ~~هذه) إلى قوله وللمؤجر حينئذ في النهاية (قوله وكذا إن قال إلخ) استطرادي ~~وبه يندفع اعترض السيد عمر بما نصه قوله وكذا إلخ يتأمل وجه اندراجه فيما ~~نحن فيه اه‍ (قوله وكإجارة أرض إلخ) مثال الاقتضاء كما أن قوله كإجارة هذه ~~إلخ مثال التصريح (قوله وذلك) أي عدم الجواز الذي في المتن (قوله بخلاف ~~إجارة الذمة) محترزا إجارة العين (قوله كما مر) أي في المتن آنفا (قوله آخر ~~النهار) أي في ms4479 آخر جزء منه (قوله أولها) أي المدة (قوله تاريخه) أي العقد ~~(قوله أو في التعبير إلخ) أي في أنه عبر باليوم إلخ والاخصر الأوضح أو بعضه ~~(قوله ولو قالا بقسطين متساويين إلخ) المراد من هذه العبارة أن القسط الأول ~~ستة أشهر متوالية من أول السنة والقسط الثاني ستة متوالية تلي الستة الأولى ~~اه‍ ع ش (قوله فإن أراد النصف في أول إلخ) أي متفقين في أول إلخ فالجار ~~متعلق بقوله أرادا باعتبار تضمنه معنى الاتفاق كما يدل عليه قوله الآتي وإن ~~اختلفا إلخ وأول النصف الأول وقت العقد كما هو ظاهر وآخره تمام ستة أشهر ~~وهو أي الآخر أول النصف الثاني وآخره تمام ستة أشهر أخرى اه‍ كردي (قوله في ~~أول أو آخر نصفها الأول) المراد به أول جزء من النصف الأول أو آخر جزء منه ~~وبما بعده أول جزء من النصف الثاني أو آخر جزء منه فلو بإسكان الواو ~~والمراد الأول أو الآخر على التعيين لا واحد مبهم منهما اه‍ ع ش (قوله ولو ~~اختلفا) أي في إرادة القسطين أو الأول أو الآخر (قوله للجهل به) أي ~~بالتساوي في القسطين وذلك مجهول يعني أن اللفظ في ذاته مبهم فلا بد لازالته ~~من إرادة صالحة لها وهي إرادة النصفين لا غير اه‍ كردي (قوله وأطلق) أي ولم ~~يذكر في العقد أن العمل في النهار مفهومه أنه لو ذكره لم يصح كما يفيده ~~كلام المغني (قوله وإجارة عين الشخص إلخ) عطف على ما لو آجره ليلا إلخ ~~(قوله وفي أشهره إلخ) عطف على عند خروج إلخ) (قوله وإجارة دار ببلد غير بلد ~~العاقدين) هل ابتداء المدة من زمن الوصول إليها كما هو قضية كون الإجارة ~~لمنفعة مستقبلة بدليل استثنائها من المنع أو من PageV06P138 # زمن العقد وعليه فهل يلزمه أجرة المدة السابقة على الوصول أو لا يلزمه ~~إلا أجرة ما بقي من المدة بعد الوصول ولو كان الوصول يستغرق المدة فهل ~~تمتنع الإجارة في كل ذلك نظر ولم أر منه شيئا ويتجه ms4480 الأول وهو أن المدة ~~إنما تحسب من زمن الوصول فليحرر اه‍ سم على حج قال شيخنا ع ش في حاشيته ~~ونقل ذلك يعني الأول عن إفتاء النووي قال أي النووي فلا يضر فراغ السنة قبل ~~الوصول إليها لأن المدة إنما تحسب من وقت الوصول إليها والتمكن منها انتهى ~~وعلى الثاني فلو انقضت المدة قبل الوصول إليها كانت الإجارة فاسدة اه‍ ما ~~في حاشية الشيخ وما نقله عن إفتاء النووي لم أره في فتاويه المشهورة وفي ~~فتاوي الشارح م ر خلافه وهو أن المدة تحسب من العقد ونص ما فيها سئل عما لو ~~آجر دارا مثلا بمكة شهرا والمستأجر بمصر مثلا هل يصح ذلك وإن كان لا يمكنه ~~الوصول إلى مكة إلا بعد شهر ويستحق الأجرة أو لا بد من قدر زائد على ما ~~يمكن الوصول فيه وإذ فعل ذلك فهل يستحق المسمى أو القسط منه بقدر الزائد ~~المذكور فأجاب بأنه لا بد من زيادة مدة الإجارة قبل وصوله وإلا لم تصح فإن ~~زادت استقر عليه من الأجرة بقسط ما بقي منها فقط وفيها أعني فتاوي الشارح م ~~ر جواب آخر يوافق ما هنا فليراجع اه‍ رشيدي قول المتن (فلو آجر السنة ~~الثانية إلخ) وكلام المصنف كغيره شامل للطلق والوقف نعم لو شرط الواقف أن ~~لا يؤجر الوقف أكثر من ثلاث سنين فآجره الناظر ثلاثا في عقد وثلاثا في عقد ~~قبل مضي المدة فالمعتمد كما أفتى به ابن الصلاح ووافقه السبكي والأذرعي ~~وغيرهما عدم صحة العقد الثاني وإن قلنا بصحة إجارة الزمان القابل من ~~المستأجر اتباعا لشرط الواقف لأن المدتين المتصلتين في العقدين في معنى ~~العقد الواحد ولو آجر عينا فآجرها المستأجر لغيره ثم تقايل المؤجر ~~والمستأجر الأول فالظاهر كما قاله السبكي وغيره صحة الإقالة ولا تنفسخ ~~الإجارة الثانية نهاية وشرح الروض ومغني قال ع ش قوله م ر للطلق أي الأرض ~~المملوكة وعبارة المختار والطلق بالكسر الحلال اه‍ والمراد هنا المملوك ~~وقوله م ر عدم صحة العقد إلخ أي ما ms4481 لم تدع إليه ضرورة كما يأتي وإلا جاز ~~وقوله لأن المدتين المتصلتين إلخ يؤخذ منه امتناع ما يقع كثيرا من أن ~~الناظر يؤجره القدر الذي شرطه الواقف ثم قبل مضيه بأشهر أو أيام يعقد ~~المستأجر عقدا آخر خوفا من تقدم غيره عليه فلا يصح للعلة المذكورة اه‍ ~~وقوله م ر ولا تنفسخ الإجارة إلخ أي فيرجع المستأجر الأول على المالك بقسط ~~المسمى من وقت التقايل وللمالك عليه أجرة مثل ما بقي من المدة ويستحق ~~المستأجر على الثاني ما سماه في إجارته سم وع ش ورشيدي وفي المغني وشرح ~~الروض عقب مسألة الإقالة المارة آنفا ويخالف نظيره في البيع بانقطاع علقه ~~بخلاف الإجارة اه‍ وفي سم بعد ذكر ما يوافق ذلك عن الدميري ما نصه هذا أي ~~مخالفة الإجارة للبيع على أحد رأيين وإلا فالأصح صحة الإقالة في مسألة ~~البيع أيضا اه‍ عبارة ع ش وكالاجارة ما لو اشترى عينا ثم باعها وتقايل ~~المشتري مع البائع فإنه يصح على المعتمد ولا ينفسخ البيع أي الثاني سم على ~~حج اه‍ (قوله أو مستحقها) إلى قوله كما صرح به في المغني (قوله بنحو وصية ~~إلخ) أي كالنذر (قوله لاتصال المدتين) مع اتحاد المستأجر كما لو آجر منه ~~السنتين في عقد واحد نهاية ومغني (قوله عدمه) أي عدم الاتصال (قوله الأولى) ~~عبارة النهاية والمغني العقد الأول اه‍ وهو المناسب لقوله الآتي في الثاني ~~(قوله لأن الأصل عدمه) أي طرو مقتضى الانفساخ أو الانفساخ والمال واحد ~~(قوله ذلك) أي الانفساخ و (قوله لم يقدح) أي لأنه يغتفر في الدوام ما لا ~~يغتفر في الابتداء و (قوله في الثاني) أي في صحة العقد الثاني اه‍ ع ش ~~(قوله حينئذ) أي حين إذ انفسخت الإجارة الأولى اه‍ كردي (قوله لأنه إلخ) ~~حقه أن يقدم على قوله وللمؤجر إلخ (قوله وقضية المتن) أي قوله قبل انقضائها ~~نهاية ومغني (قوله ومن ثم) أي لأجل انتفاء المعاقدة (قوله صحت إجارة ~~الثانية له) أي صحت من المالك إجارة السنة الثانية لمستأجر ms4482 السنة الأولى ~~بأن آجر زيد من PageV06P139 # عمرو سنة وعمرو من بكر تلك فيصح إيجار زيد سنة تليها من عمرو لامن بكر ~~(قوله لما بينهما) أي بين المالك ومستأجر السنة الأولى منه و (قوله لا ~~للمستأجر منه) أي من مستأجر الأولى وهو بكر في مثالنا اه‍ كردي (قوله دون ~~من خرجت إلخ) أي مستأجري الأولى (قوله مائلا إليه) أي ما قاله القاضي ~~والبغوي (قوله أعوص) أي أدق (قوله والثاني هو المعتمد) وفاقا للمغني ~~والنهاية وشرح الروض عبارتهم وإن استؤجرت الدار من المستأجر الأول فللمالك ~~أن يؤجرها السنة الأخرى من الثاني لأنه المستحق الآن المنفعة لا من الأول ~~كما حزم به صاحب الأنوار لأنه الآن غير مستحق للمنفعة خلافا لما أفتى به ~~القفال ويجوز لمشتري العين المستأجرة أن يؤجرها من المستأجر من البائع ~~السنة الثانية قبل فراغ الأولى لاتحاد المستأجر خلافا لابن المقري وكذا لو ~~آجر الوارث ما آجره مورثه لمستأجر منه لما مر هذا كله إذا لم يحصل فصل بين ~~السنتين وإلا فلا تصح الثانية قطعا اه‍ (قوله وقضية المتن) إلى قوله ولو ~~استأجرها في النهاية إلا قوله وفي توجيه النص إلى ويؤخذ (قوله ومنها) أي من ~~المستثنيات (قوله جمع عقبة) بضم العين اه‍ مغني (قوله من مشي إلخ) أي قاصدا ~~إراحتها و (قوله وفسروها) أي العقبة اه‍ ع ش (قوله وخرج بإجارة العين إلخ) ~~كان الأولى تأخيره عن تمام المسألة اه‍ رشيدي (قوله وخرج) إلى قوله وفي ~~توجيه النص في المغني (قوله لما مر) أي في المتن عن قريب (قوله ويمشي بعضها ~~إلخ) والأولى وتمشي بحالها بعضها أو يركبها المالك فيه (قوله أو يركبه) فيه ~~حذف وإيصال والأصل أو يركب فيه أي بعضها الآخر (قوله لتركبها نصف الطريق) ~~أي ثم إن كان ثم مراحل معلومة حمل عليها وإلا اشترط بيان ما يمشيه وما ~~يركبه اه‍ ع ش (قوله وإلا حمل) أي وإن كان هناك عادة مضبوطة كفى الاطلاق ~~PageV06P140 # ويحمل عليها قول المتن (يقتسمان) أي المكتري والمكري في الأولى ~~والمكتريان في ms4483 الثانية اه‍ مغني (قوله بالتراضي) على الوجه المبين أو ~~المعتاد اه‍ مغني (قوله نعم شرط الأولى إلخ) عبارة المغني والأسنى عقب قول ~~المتن ليركبها بعض الطريق نصها والمؤجر البعض الآخر تناوبا مع عدم شرط ~~البداءة بالمؤجر سواء شرطا للمستأجر أم أطلقا أو قالا ليركب أحدنا أما إذا ~~اشترط أن يركبها المؤجر أولا فإن العقد باطل في إجارة العين اه‍ وأقره سم ~~(قوله نعم شرط الأولى) وهو قول المتن أن يؤجر دابة رجلا و (قوله أن يتقدم ~~ركوب المستأجر) أي يتقدم ركوبه على مشيه أو على ركوب المالك اه‍ كردي (قوله ~~أن يتقدم ركوب المستأجر إلخ) ظاهره اعتبار ركوبه بالفعل والمتجه خلافه كما ~~قد يدل عليه التعليل بل المتجه أنه إذا شرط في العقد ركوب المستأجر أولا أو ~~اقتسما بعد العقد وجعل نوبة المستأجر أولا فسامح كل الآخر بنوبته جاز ~~فليتأمل سم على حج اه‍ ع ش ورشيدي أقول بل المدار كما مر عن المغني والأسنى ~~آنفا على أن لا يشترط في العقد ركوب المؤجر أولا (قوله ذلك) أي كراء العقب ~~(قوله لاطاقتهما) لعل صوابه لعدم إطاقتهما عبارة النهاية والمغني والروض مع ~~شرحه ولو آجره حانوتا أو نحوه لينتفع به الأيام دون الليال أو عكسه لم يصح ~~لعدم اتصال زمن الانتفاع بعضه ببعض بخلاف العبد والدابة فيصح لأنهما عند ~~الاطلاق للإجارة يرفهان في الليل أو غيره على العادة لعدم إطاقتهما العمل ~~دائما اه‍ (قوله وإن خالف إلخ) غاية (قوله أو ما اتفقا عليه إلخ) عطف على ~~العادة (قوله وهو) أي الجواز الذي اقتضاه (قوله أياما كذلك) أي ظاهر (قوله ~~وعليه) أي الضرر (يحمل كلام الروضة إلخ) أي بعدم الجواز (قوله أو بالماشي) ~~عطف على قوله بالبهيمة (قوله وفي توجيه النص) من إضافة المصدر إلى فاعله و ~~(قوله المنع) مفعوله (قوله للثلاث) الأولى للثلاثة بالتاء (قوله فإنه قال) ~~أي الشافعي رضي الله تعالى عنه (قوله لأن ذلك) أي الركوب ثلاثة أيام والمشي ~~ثلاثة أيام (قوله ويؤخذ منه) أي من التوجيه (أنه لا ms4484 بد إلخ) قد يقال يغني ~~عن هذا قوله السابق ما لم يضر بالبهيمة سم على حج اه‍ ع ش ورشيدي (قوله أخذ ~~الخ) انظر ما متعلقه ولعل الأولى أن يقول ويفيده أيضا قولهم إلخ (قوله وأنه ~~لو مات المحمول إلخ) انظر لو مرض سم على حج والظاهر أن المرض مثل الموت كما ~~يؤخذ من توجيه النص السابق آنفا اه‍ ع ش ولك أن تقول إن اقتصارهم على الموت ~~يفهم أن المرض بخلافه والفرق ظاهر (قوله على ما يأتي) أي قبيل قول المتن ~~ولو اكترى جمالا (قوله ولو استأجراها) إلى الفصل في المغني والروض مع شرحه ~~فصل في بقية شروط المنفعة (قوله في بقية شروط) إلى قوله لكن هل يعتبر في ~~النهاية إلا قوله ولو بإشارة إلى ولا يجب وقوله لأنه صريح إلى ولا لتسكنها ~~(قوله في بقية شروط المنفعة) أي زيادة على ما مر في قوله وكون المنفعة ~~متقومة إلخ قال المغني ولم يقل وكون المنفعة معلومة أي بالعطف بدون ترجمة ~~لكثرة أبحاث هذا الشرط اه‍ (قوله كون المعقود عليه) أي كالدار مثلا (قوله ~~بالتقدير الآتي) أي في المتن والشرح (قوله كالبيع في الكل) أي في أنه إذا ~~ورد على معين اشترط معرفة عينه وتقديره على ما يأتي وإن ورد على ما في ~~الذمة اشترط وصفه وتقديره لكن مشاهدة الأول تغني عن تقديره اه‍ رشيدي (قوله ~~لكن مشاهدة محل PageV06P141 # المنفعة) أي كالدابة مثلا (قوله فعلم أنه يشترط إلخ) أي فلا يكفي أن يقول ~~آجرتك قطعة من هذه الأرض مثلا وظاهر أنه إذا آجره دارا مثلا كفته مشاهدته ~~كما يعلم مما قدمه اه‍ رشيدي عبارة ع ش لعل فائدة اشتراط التحديد مع أن ~~إجارة العقار لا تكون إلا عينية والإجارة العينية يشترط فيها لكل من ~~العاقدين رؤية العين أنه قد يكون العقار أرضا متصلة بغيرها فيراها كل من ~~العاقدين ولكن لا يعرف المستأجر مقدار ما يستأجره من الأرض فيذكر المؤجر ~~حدودها لتتميز عن غيرها ومجرد الرؤية لا يفيد ذلك اه‍ (قوله ms4485 تحديد جهات ~~العقار) أي حيث لم يشتهر بدونه اه‍ نهاية أي للعاقدين كما هو ظاهر اه‍ ~~رشيدي (قوله لا تصح إجارة أحد عبديه) إلى قوله لكن الأجرة في المغني (قوله ~~وغائب) أي في إجارة العين فمراده بالغائب غير المرائي كما هو ظاهر اه‍ ~~رشيدي (قوله ومدة مجهولة) أي ولا إجارة مدة غير مقدرة اه‍ مغني (قوله أو ~~عمل كذلك) أي مجهول ع ش (قوله وفيما له منفعة واحدة إلخ) أي عرفا فلا ينافي ~~أنه يمكن الانتفاع به بغير الفرش كجعله خيمة مثلا اه‍ ع ش (قوله وغيره إلخ) ~~أي وما له منافع كالأرض والدابة وجب بيانها كما قال ثم تارة إلخ اه‍ مغني ~~(قوله مع الجهل بقدر المكث إلخ) أي ومع ذلك يمنع من المكث زيادة على ما جرت ~~به العادة من نوعه ومن الزيادة في استعمال الماء على ما جرت به العادة أيضا ~~وقال سم انظر ما صورة المعاقدة الصحيحة على دخول الحمام مع تعدد الداخلين ~~فإنه مثلا لو قال استأجرت منك هذا الحمام بكذا وقدر مدة استحق منفعة جميعه ~~فلا يمكن المعاقدة مع غيره أيضا ولعل من صورها أذنت لك في دخول الحمام ~~بدرهم فيقبل أو ائذن لي في دخول الحمام بدرهم فيقول أذنت فليتأمل انتهى اه‍ ~~ع ش (قوله وغيره) كالماء (قوله لكن الأجرة إلخ) عبارة المغني والروض مع ~~شرحه والأصح أن الذي يأخذه الحمامي أجرة الحمام وما يسكب به الماء والإزار ~~وحفظ الثياب أما الماء فغير مضبوط على الداخل والحمامي أجير مشترك لا يضمن ~~على المذهب اه‍ (قوله في مقابلة الآلات) ظاهر الاطلاق عدم وجوب تعيين ~~الآلات اه‍ سم (قوله لا الماء) أي فهو مقبوض بالإباحة اه‍ ع ش (قوله ما لم ~~يستحفظه عليها) فإن استحفظه عليها صارت وديعة يضمنها بالتقصير كما يأتي في ~~محله أما إذا لم يستحفظه عليها فلا يضمنها أصلا وإن قصر وما في حاشية الشيخ ~~ع ش من تقييد الضمان بما إذا دفع إليه أجرة في حفظها لم أعلم مأخذه اه‍ ~~رشيدي ms4486 أقول الذي في ع ش إنما هو تنزيل أخذ الحمامي الأجرة مع الاستحفاظ ~~منزلة إجابته عبارته قوله ويجيبه إلى ذلك أي أو يأخذ منه الأجرة مع صيغة ~~الاستحفاظ اه‍ ولا بعد في ذلك (قوله من سكانها) أي والأمتعة الموضوعة فيها ~~(قوله ثم إذا وجدت الشروط في المنفعة) قال العلامة ابن قاسم قد يقال من ~~الشروط كونها معلومة بالتقدير الآتي فانظر بعد ذلك حاصل المعنى اه‍ أقول ~~المراد بشروط المنفعة شروطها في نفسها ككونها متقومة إلى آخر ما مر هناك ~~وكذا المراد بعلمها الذي هو شرط لها هو كونها معلومة في نفسها غير مبهمة ~~كما أشار إليه الجلال المحقق والمغني بتقدير فيما له منافع عقب قول المتن ~~يشترط وأما التقدير الذي ذكره المصنف هنا فهو بيان لكيفية العقد عليها وليس ~~شرطا لها في نفسها لكن يعكر على هذا الجواب قول الشارح م ر كابن حجر ~~بالتقدير الآتي عقب قول المصنف معلومة فليحرر اه‍ رشيدي أقول ولقوة الاشكال ~~ترك المغني العبارة المذكورة (قوله حينئذ) أي حين إذ قدرت المنفعة بالزمان ~~فقط (قوله علمه) أي الزمان (قوله أو تطيين إلخ) قد يقال ما المانع من ضبطه ~~بالعمل كتطيين هذا الجدار تطيينا سمكه قدر شبر وكذا PageV06P142 # يقال في قوله وآنية ونحوه ما المانع فيه من التقدير بالعمل كأن يقول لا ~~نقل به هذا الماء من هذا المحل إلى ذلك المحل اه‍ سم (قوله أو اكتحال) ~~الأولى أو تكحيل (قوله أو مداواة هذا) وتقدر المداواة بالمدة لا بالبرء ~~والعمل فإن برئ قبل تمام المدة انفسخت الإجارة في الباقي اه‍ مغني (قوله ~~وكدار وأرض إلخ) عطف على قوله كرضاع إلخ بتقدير إيجار عقب الكاف (قوله ~~وآنية) إلى قوله لأنه صريح في المغني (قوله ويقول) إلى المتن الأولى تأخيره ~~وذكره قبيل قوله فإن لم يعلم (قوله ما قبله) أي قوله لتسكنها (قوله إذ ~~ينتظم معه إن شئت) أي وإن لم تشأ فأسكنها من شئت فلا تحجير بخلاف صيغة على ~~إلخ اه‍ سيد عمر (قوله قال بعض الأصحاب ms4487 إلخ) اعتمده النهاية والمغني ~~والأسنى قال ع ش ولو تقدم القبول من المستأجر وشرط على نفسه ذلك بأن قال ~~استأجرتها لأسكنها وحدي صح كما ببعض الهوامش عن الصيمري أقول وهو قياس شرط ~~الزوج على نفسه عدم الوطئ لكن قضية قولهم الشروط الفاسدة مضرة سواء ابتدأ ~~بها المؤجر أو القابل يقتضي خلافه ويوجه بأنه شرط يخالف مقتضى العقد وقد ~~يموت المستأجر وينتقل الحق لوارثه ولا يلزم مساواته في السكنى للمورث اه‍ ~~(قوله ولا لتسكنها وحدك) والأقرب أن محله إذا كانت متسعة لسكني أكثر من ~~واحد عادة لأنه حينئذ متحجر أما إذا كانت لا تسكن عادة لأكثر من واحد وكان ~~غرضه من القول المذكور وحدة الساكن لا اشتراط خصوص سكنى المستأجرة فالأقرب ~~أنه يصح وحينئذ فقوله المذكور تصريح بما يقتضيه العقد وهو لا يضر اه‍ سيد ~~عمر (قوله ولا لتسكنها إلخ) ينبغي ولا لتسكن غيرك بضم التاء وكسر الكاف اه‍ ~~سم (قوله فإن لم يعلم) أي الزمان (قوله كآجرتكها كل شهر إلخ) عبارة المغني ~~والروض مع شرحه ولو آجره شهرا مثلا وأطلق صح وجعل ابتداء المدة من حينئذ ~~لأنه المعهود المتعارف وإن وان قال ابن الرفعة لابد ان يقول من الآن ولا ~~تصح إجارة شهر من هذه السنة وبقي منها أكثر من شهر للابهام فإن لم يبق منها ~~غيره صح وقوله آجرتك من هذه السنة كل شهر بدرهم فاسد وكذا لو قال آجر تك كل ~~شهر منها بدرهم لا أن قال آجرتك هذه السنة كل شهر بدرهم فيصح لأنه أضاف ~~الإجارة إلى جميع السنة بخلافه في الصور السابقة ولو قال آجرتك هذا الشهر ~~بدينار وما زاد فبحسابه صح في الشهر الأول قال في المجموع وأجمعوا على جواز ~~الإجارة شهرا مع أنه قد يكون ثلاثين يوما وقد يكون تسعة وعشرين قال الزركشي ~~لكن إذا آجره شهرا معينا بثلاثين درهما كل يوم منه بدرهم فجاء الشهر تسعة ~~وعشرين بطل كما لو باع الصبرة بمائة درهم كل صاع بدرهم فخرجت تسعين مثلا ~~اه‍ أي فيسقط ms4488 المسمى وتجب أجرة المثل سم (قوله لم يصح) أي حتى في الشهر ~~الأول للجهل بمقدار المدة اه‍ ع ش (قوله للاذان) ومثله الخطبة اه‍ زيادي أي ~~والتدريس (قوله بخلافه من بيت المال) فإنه يصح وإن لم يقدر المدة لأنه رزق ~~لا أجرة اه‍ ع ش (قوله وكل شهر بدينار إلخ) عبارة المغني والأسنى والنهاية ~~هذا الشهر بدينار وما زاد بحسابه صح إلخ اه‍ (قوله كل محتمل) والثاني أقرب ~~والله أعلم لاطلاقهم صحة بيع أقل ما يتمول ولم يتعرضوا لاشتراط اعتياد بيعه ~~بذلك المحل اه‍ سيد عمر (قوله ليحسن إلخ) متعلق بقوله كون المنفعة إلخ ~~(قوله أي بمحله) إلى قوله إلا أن يجاب في النهاية إلا قوله ولا ينافي ~~PageV06P143 # إلى المتن (قوله أي بمحله) كالمسافة إلى مكة اه‍ سم (قوله أو بزمن) عطف ~~على بعمل فقد جعل القسم الأول ما لا يقدر إلا بالزمن والثاني ما يقدر بأحد ~~الامرين العمل أو الزمن وسيأتي قسم ثالث وهو ما لا يقدر إلا بالعمل سم ~~ورشيدي (قوله أو ليركبها شهرا بشرط إلخ) مثال أو بزمن وما قبله مثال بعمل ~~على ترتيب اللف (قوله ولا ينافي هذين) أي بيان الناحية ومحل التسليم ش اه‍ ~~سم (قوله جواز الابدال) أي للناحية ومحل التسليم بمثلهما اه‍ كردي (قوله ~~لأن ذلك) أي الابدال والتسليم للقاضي إلخ قول المتن (ذا الثوب) والمراد ~~بالثوب نحو المقطع اه‍ بجيرمي (قوله أو ثوب) إلى قوله وقيده في المغني ~~(قوله لتميز هذه المنافع إلخ) تعليل لكفاية التقدير بالعمل من غير مدة في ~~الأمثلة المتقدمة لكن كان المناسب تأخير قوله أو ليركبها إلخ عن هذا ~~التعليل كما فعل المغني لأنه من صور التقدير بالزمن (قوله في هذه) أي في ~~الإجارة للخياطة شهرا بل في التقدير بالزمن (قوله بيان ما يخيطه) انظر ما ~~المراد به وإن أراد تعيين نحو المقطع أو وصفه كما في البجيرمي فيرجع إلى ~~المثال المتقدم (قوله أو غيره) أي كقباء أو سراويل اه‍ سم (قوله وطوله) أي ~~وبيان طول الثوب (قوله ms4489 أهي رومية إلخ) والرومية بغرزتين والفارسية بغرزة ~~اه‍ مغني قال البجيرمي واعلم أن استئجاره لمجرد الخياطة قبل القطع إجارة ~~فاسدة لأنها عمل مستقبل لتوقف الخياطة على القطع بخلاف الإجارة للقطع ~~والخياطة معا م ر وسم وقليوبي اه‍ (قوله هذا إن إلخ) أي اشتراط بيان نوع ~~الخياط بل بيان كونه قميصا إلخ كما في شرح الروض (قوله وبما تقرر) أي من ~~تصوير التقدير بالعمل بكل من إجارة العين والذمة وتصوير التقدير بالزمن ~~بإجارة العين فقط (قوله وسبقه إليه القفال) أي عبارة النهاية لعدم اطلاعه ~~على كلام القفال اه‍ يعني فوافق بحثه ما قاله القفال ع ش (قوله صفته أو ~~محله) عبارة شرح الروض أي وشرح البهجة تقتضي اعتبار الامرين وهي نعم إن بين ~~صفة العمل ونوع محله صح كما بحثه ابن الرفعة انتهت اه‍ سم وكذا تقتضيه ~~عبارة النهاية وهي وإلا بان بين محله وصفته صح ولا فرق كما قاله القفال بين ~~الإشارة إلى الثوب أو وصفه اه‍ (قوله بين الإشارة إلى الثوب) أي مثلا اه‍ ~~سم (قوله أو وصفه) أو بمعنى الواو (قوله وتارة تقدر إلخ) عطف على قوله تارة ~~تقدر المنفعة بزمان فقط (قوله فقط) أي لا بزمن أيضا اه‍ سم (قوله يوما ~~معينا) يغني عنه بياض النهار المعين (قوله أو يبني هذه) الأولى هذا ~~بالتذكير قول المتن (بياض النهار) الإضافة للبيان اه‍ سم (قوله صح إلخ) و ~~(قوله قال السبكي إلخ) وفاقا لشرحي الروض والمنهج فيهما وخلافا للمغني ~~فيهما وللنهاية في الثاني (قوله إلا أن يجاب بأنه) أي العائق (خلاف الأصل ~~إلخ) فإن قيل لا يصح هذا الجواب لأن علة البطلان الاحتمال وهو موجود مع ~~مخالفة الأصل والغالب قلت بل هو صحيح في نفسه لأن حاصل الجواب حمل الاحتمال ~~الذي هو علة البطلان على ما لا يكون خلاف الأصل والغالب لقوته حينئذ وقربه ~~PageV06P144 # بخلاف ما يخالف الغالب وإن لم يخالف الأصل لضعفه وبعده فلا اعتبار به ~~فليتأمل واعلم أن بهذا الجواب الذي ذكره الشارح يجاب عن قياس المنع ms4490 على ما ~~لو أسلم في قفيز حنطة على أن وزنه كذا حيث لا يصح لاحتمال زيادته أو نقصه ~~إذ لا أصل ولا غالب ثم اه‍ سم وأراد به الرد على النهاية والمغني وفي ~~الرشيدي أيضا ما يؤيد الرد (قوله عرض ذلك) أي العائق على خلاف الغالب (قوله ~~فعل المكتوبة) أي زمنه أي فيصليها بمحله أو بالمسجد إذا استوى ألزمنا في ~~حقه وإلا تعين محله واستئجاره عذر في ترك الجمعة والجماعة اه‍ ع ش (قوله في ~~عمله) أي في فساده (قوله وطهارتها إلخ) عطف على المكتوبة و (قوله وزمن ~~الاكل) عطف على فعل إلخ (قوله فيهما) أي الاكل وقضاء الحاجة (قوله كذلك) أي ~~مستثنى (قوله وإلا اغتفر إلخ) أي وإن لم يمكن واحد من الاعداد والإنابة ~~اغتفر له الشراء في أقل زمن يمكن الشراء فيه (قوله ذلك) أي تفصيل شراء ما ~~يحتاجه لاكله (قوله دون نحو الذهاب إلخ) حال من فعل المكتوبة أي لا يستثني ~~نحو الذهاب للمسجد ولو للجمعة بقيدها (قوله إن قرب جدا إلخ) ولعل المراد به ~~ما مر آنفا عن ع ش (قوله وأمامه إلخ) الواو حالية (قوله ويلزمه) أي الإمام. ~~(قوله نعم تبطل إلخ) اعتمده م ر وظاهر أن هذا بخلاف استثناء نحو يوم الجمعة ~~إذ لا يؤدي إلى جهل م ر اه‍ سم عبارة النهاية واعلم أن أوقات الصلاة الخمس ~~مستثناة من الإجارة نعم تبطل باستثنائها من إجارة أيام معينة كما في قواعد ~~الزركشي للجهل بمقدار الوقت المستثنى مع إخراجه عن مسمى اللفظ وإن وافق ~~الاستثناء الشرعي وهو ظاهر وأفتى به الشيخ رحمه الله وإن نوزع فيه اه‍ ~~وقوله وإن نوزع إلخ تعريض للشارح قال ع ش قوله م ر وأفتى به الشيخ بقي ما ~~لو آجر نفسه بشرط عدم الصلاة وصرف زمنها في العمل المستأجر له هل تصح ~~الإجارة ويلغو الشرط لاستثنائها شرعا أم تبطل فيه نظر والأقرب الأول للعلة ~~المذكورة اه‍ ع ش (قوله باستثناء زمن ذلك) أي زمن فعل المكتوبة إلخ وزمن ~~الاكل ms4491 إلخ وزمن شراء ما يحتاجه لاكله بقيده (قوله من تفرده) أي حال كون ~~القول بالبطلان باستثناء زمن ذلك من تفرد الزركشي (قوله استثناء إلخ) أي ~~حال كون الزركشي مستثنيا لذلك من قاعدة إلخ ويحتمل أن التقدير من تفرد ~~الزركشي باستثناء ذلك من قاعدة إلخ (قوله ووجه) أي ما في القواعد (قوله ~~انتهى) أي التوجيه (قوله ثم قال إلخ) الأولى قال بعده لو قيل إلخ قول المتن ~~(ويقدر تعليم القرآن بمدة) لا يبعد أن يعتبر بيان أن التعليم من أول القرآن ~~أو آخره أو وسطه لأن الغرض يختلف جدا بذلك فليراجع هل في المنقول ما يوافقه ~~أو يخالفه م ر اه‍ سم (قوله كشهر) أي قوله قيل وفيه نظر في النهاية والمغني ~~(قوله هذا) أي جواز تقدير تعليم القرآن بمدة (قوله فإن أرادا جميعه) أي أو ~~بعضا معينا منه وإن قطع بحفظه عادة اه‍ ع ش أي على مختار النهاية والمغني ~~خلافا للشارح في مسألة الثوب PageV06P145 # الصغير السابقة آنفا قبيل الفرع (قوله كان من الجمع إلخ) أي وهو مبطل كما ~~مر اه‍ ع ش (قوله وكذا إن أطلقا) أي فيبطل أيضا اه‍ ع ش (قوله لا يطلق إلا ~~على الكل) أي غالبا وإلا فقد يطلق ويراد به الجنس الشامل للبعض أيضا نهاية ~~وسم (قوله وفي دخول الجمع) أي أيامها و (قوله في المدة) أي مدة التعليم ~~وخرج به ما لو استأجره مدة الخياطة أو بناء أو غيرهما فإن أيام الجمع تدخل ~~فيما قدراه من الزمن ويستثنى أوقات الصلاة على ما مر وظاهره وإن اطردت ~~عادتهم في محل العقد بترك العمل في أيام الجمع اه‍ ع ش وقوله وظاهره وإن ~~اطردت إلخ صرح بخلافه الروض وأقره سم بل هو خلاف ما يأتي عن البلقيني الذي ~~اعتمده النهاية والمغني فإنه على إطلاقه كما هو ظاهر وليس مخصوصا بالتعليم ~~وإن كان الكلام فيه (قوله هل يلزم المكتري ذلك) أي والراجح اللزوم لأنه غير ~~مأذون فيه اه‍ ع ش (قوله والذي رجحه إلخ) عبارة النهاية ms4492 والأوجه كما رجحه ~~البلقيني إلخ اه‍ (قوله عدم الدخول) قيامه بالأولى عدم دخول عيدي الفطر ~~والأضحى بل لا يبعد أن أيام التشريق كذلك م ر اه‍ سم وينبغي أن مثل أيام ~~التشريق ما لو اعتادوا بطالة شئ قبل يوم العيد أو بعده بل أو غير ذلك ~~كالأيام التي اعتيد فيها خروج المحمل مثلا اه‍ ع ش (قوله كالأحد للنصارى) ~~وفي شرح الروض قال الزركشي وهل يلحق بذلك بقية أعيادهم فيه نظر لا سيما ~~التي تدوم أيام والأقرب المنع انتهى اه‍ سم على حج اه‍ ع ش (قوله بخلاف ~~عرفنا في الجمع) قد يجاب بأنه لا أثر لهذا الفرق حيث اعتيد بطالة الجمع اه‍ ~~ع ش عبارة السيد عمر قد يقال لا بعد فيه أي فيما رجحه البلقيني من عدم ~~الدخول إلخ بالنسبة للمستأجر لتعليم القرآن لأن العرف مطرد فيه في سائر ~~الأقطار بتعطيل التعليم يوم الجمعة وأما غيره فينبغي أن يعلق الامر فيه ~~باطراد العرف في محل الايجار اه‍ (قوله أو آيات) إلى قوله فإن أقرأه غيره ~~في النهاية إلا قوله بل الذي إلى علي أن التحقيق (قوله من أول سورة كذا) أو ~~آخرها أو وسطها نهاية ومغني وسيأتي قبل الفرع تقييد هذا بأنه يشترط علم ~~المتعاقدين بما يقع العقد على تعليمه فإن لم يعلماه وكل من يعلم ذلك ولا ~~يكفي أن يفتح المصحف ويعينا قدرا منه (قوله للتفاوت) صعوبة وسهولة (قوله ~~وشرط القاضي). فرع: لو استأجره لحفظ كذا من القرآن هل يفسد العقد لأن الحفظ ~~ليس بيده كما لو شرط الشفاء في المداواة كما يأتي أو يصح لأنه المقصود من ~~التعليم ويفرق فيه نظر سم على حج ولا يبعد الصحة لما علل به من أن المقصود ~~من التعليم الحفظ اه‍ ع ش (قوله والذي يتجه أن المدار على الكلفة) أي ولو ~~حرفا واحدا كأن ثقل عليه النطق به فعالجه ليعرفه له اه‍ ع ش (قوله ~~كإقرائها) PageV06P146 # أي الفاتحة (قوله ولا يشترط تعيين قراءة نافع مثلا إلخ) قضيته أنه يعلمه ms4493 ~~ما شاء من القراءات لكن قال الماوردي والروياني تفريعا على ذلك يعلمه ~~الأغلب من قراءة البلد كما لو أصدقها دراهم فإنه يتعين غالب دراهم البلد أي ~~فإن لم يكن فيها أغلب علمه ما شاء من ذلك وهذا أوجه اه‍ مغني عبارة ع ش أي ~~فلو أطلقا صح وحل على الغالب في بلده إن كان وإلا أقرأه ما شاء فإن تنازعا ~~فيما يعلمه أجيب المعلم اه‍ (قوله فالذي يتجه أنه له أجرة إلخ) واعتمد ~~النهاية والمغني وسم عدم استحقاقه الأجرة وفي سم بعد نقله أي عدم الاستحقاق ~~عن العباب والتجريد ما نصه وهذا أي الخلاف في التقدير بالعمل فلو قدرت ~~بزمان كشهر كذا وأقرأه فيه غير ما عينه فلا أجر له وتنفسخ الإجارة بمضي ~~المدة م ر اه‍ وفي ع ش هل المراد أنه لا يستحق أجرة الكلمات التي فيها ~~الخلاف بين نافع مثلا وغيره أو جميع ما علمه إياه فيه نظر ولا يبعد الأول ~~وإن كان المتبادر من كلامه م ر الثاني وينبغي أن هذا الخلاف يجري فيما لو ~~آجره لقراءة على قبر أو قراءة ليلة عنده اه‍ (قوله التعليل المذكور) أي ~~بقوله لأن الامر إلخ (قوله نسي قبل إلخ) أي سواء نسي إلخ ويحتمل أن المراد ~~إذا نسي إلخ (قوله وجوب البيان) أي للزوم الإعادة أو عدمه مطلقا أو الإعادة ~~في النسيان قبل انقضاء المجلس لا بعده أو قبل تمام الآية لا بعده (قوله ~~ينسى بعده) أي التعليم (قوله فيما ذكر) أي من الوجوه والاحتمالات والترجيح ~~(قوله فيما إذا علمه آية إلخ) أي ثم نسيها (قوله ثم رأيت شيخنا إلخ) مقابل ~~قوله السابق فالذي يظهر إلخ (قوله قال فإن لم يكن عرف إلخ) اعتمده المغني ~~(قوله وفيه نظر) أي فيما في البيان (قوله على الأصح) قد يقال هذا مناف ~~لقوله السابق على أن التحقيق إلخ ويجاب بأن التحقيق ما يقتضيه الدليل وقد ~~يكون خلاف المصحح لشهرته أو لذهاب الأكثرين إليه فقوله على أن التحقيق ~~بمثابة قولهم الأوجه مدركا أو ms4494 الأقوى أو المختار أي من حيث الدليل اه‍ سيد ~~عمر (قوله كما مر آنفا) أي بقوله بل الذي يتجه خلافه إلخ (قوله وبه) أي ~~بتوجيه النظر بقوله لأنا إلخ و (قوله ما ذكرته) أي قوله فإن لم يكن غالب ~~فالذي يظهر إلخ قوله PageV06P147 # : (ويشترط) إلى قوله وفارق في المغني وإلى الفرع في النهاية (قوله ويشترط ~~تعيين المتعلم) كان المراد أنه يكفي وصفه بدليل لا رؤيته اه‍ سم وقال ~~الرشيدي قوله تعيين المتعلم أي فلا يصح استأجرتك لتعليم أحد عبدي اه‍ (قوله ~~بينه) أي بين جواز الإجارة لتعليم من يرجى إسلامه (قوله فيه) أي البيع اه‍ ~~ع ش (قوله على التعليم) أي على خلف الرجاء فيه (قوله لا رؤيته إلخ) أي كما ~~قال الغزالي م ر اه‍ سم وكذا لا يشترط تعيين الموضع الذي يقرئه فيه اه‍ ~~مغني (قوله إن وجده فيه) أي وجد المعلم المتعلم في الحفظ (قوله وعلمهما ~~إلخ) أي المتعاقدين وهو عطف على قوله تعيين المتعلم قال سم هذا راجع لقوله ~~أو تعيين سور وظاهره عدم رجوعه لما قبله من قوله ويقدر تعليم القرآن بمدة ~~وتوقف في ذلك م ر و (قوله بما عقد عليه) شامل لكل القرآن وبعضه اه‍ (قوله ~~وكلا) أي إذا جهل كل منهما وإلا فيوكل الجاهل منهما فقط ويتصور جهل الأجير ~~في إجارة الذمة فقط سيد عمر وكذا يتصور بأن يعلم من المصحف دون الحفظ ولا ~~يلزم من العلم من المصحف معرفة السورة التي يريد العقد عليها ع ش (قوله ~~بأنه) أي الكفيل وكذا ضمير عنه وضمير أمره (قوله ويسهل إلخ) عطف على توثقه ~~إلخ (قوله بينه) أي العرف (قوله فيها) أي الخدمة (قوله انتهى) أي قول ~~الهروي (قوله أنه لا تجب) أي على الموصي بمنفعته كتابة وبناء أي وقياس ذلك ~~أنهما لا يدخلان في الخدمة قول المتن (وفي البناء يبين إلخ) ويبين في ~~النساخة عدد الأوراق وأسطر الصفحة وقدر القطع أي كونه في نصف الفرخ أو ~~كامله مثلا والحواشي ويجوز التقدير فيها بالمدة ms4495 قال الأذرعي ولا يبعد ~~اشتراط رؤية خط الأجير وهو كما قال ولم يتعرضوا لبيان دقة الخط وغلظه ~~والأوجه اعتباره إن اختلف فيه غرض وإلا فلا ويبين في الرعي المدة وجنس ~~الحيوان ونوعه ويجوز العقد على قطيع معين وعلى قطيع في الذمة ولو لم يبين ~~فيه العدد اكتفى بالعرف اه‍ نهاية وكذا في المغني إلا قوله قال إلى قوله ~~ويبين قال ع ش قوله اكتفى بالعرف أي إذا كان في محل العقد عرف مطرد وإلا ~~فلا بد من بيان عدد اه‍ (قوله استئجار شخص) إلى قوله وأفتى في النهاية ~~(قوله أو نحو سقف) كجدار اه‍ ع ش قول المتن (وما يبني به) نعم إن كان ما ~~يبني به حاضرا فمشاهدته تغني عن تبيينه نهاية ومغني وشرحا الروض والمنهج ~~(قوله أهو منضد إلخ) المنضد ما جعل بعضه فوق بعض والمجوف ما فيه تجويف ~~والمسنم المملوء اه‍ كردي عبارة البجيرمي عن الحفني قوله منضد أي محشوا ~~وقوله أو مجوفا أي غير محشو وقوله أو مسنما أي على صورة سنام البعير اه‍ ~~(قوله أو بالزمن إلخ) عبارة شرح المنهج والغرر والمغني وإن قدر بزمن لم ~~يحتج إلى بيان غير الصفة اه‍ يعني غير ما يبني به وكيفية البناء (قوله كما ~~صرح به) إلى قوله وفارق إلخ متعلق بالزمن الذي زاده اه‍ رشيدي (قوله ~~العمراني) كذا في النهاية والمغني وعبارة شرح الروض الفارقي وغيره قال ~~الرشيدي قوله م ر العمراني صوابه الفارقي كما هو كذلك في شرح الروض الذي ~~نقل الشارح م ر عبارته مع المتن بالحرف اه‍ ويدفع باحتمال أن شرح الروض ~~أدخل العمراني في الغير (قوله وفارق ما ذكر تقدير الحفر إلخ) عبارة الروض ~~ويتقدر الحفر وضرب اللبن والبناء بالزمان كاستأجرتك لتحفر لي أو تبني أو ~~تضرب اللبن لي شهرا وبالعمل فيبين في الحفر طول النهر والبئر والقبر وعرضها ~~وعمقها وليعرف أي الأجير الأرض أي بالرؤية اه‍ وعبارة شرحه وقضية كلامه ~~PageV06P148 # كأصله عدم اشتراط هذه الأمور في التقدير بالزمان لكن مر أنه يشترط ms4496 في ~~الإجارة للخياطة شهرا بيان الثوب وما يراد منه ونوع الخياطة وقد يفرق بأن ~~الغرض يختلف في الخياطة بخلاف الحفر اه‍ وعبارة النهاية والمغني ويبين في ~~الاستئجار لضرب اللبن إذا بدر بالعمل العدد والقالب بفتح اللام طولا وعرضا ~~وسمكا إن لم يكن معروفا وإلا فلا حاجة إلى التبيين فإن قدر بالزمان لم يحتج ~~إلى ذكر العدد كما صرح به العمراني وغيره اه‍ (قوله وهو نحو سقف) كجدار سم ~~وع ش (قوله للبناء عليه) متعلق باستئجار إلخ و (قوله وبجوازه) متعلق بقوله ~~وأفتى (قوله عليه) أي العلو (قوله إعادته) أي البناء القديم و (قوله ولم ~~يضر) أي البناء المحدث (قوله وإن لم يوجد ذلك إلخ) شامل لما إذا منع من ذلك ~~ولم ينقص بسببه الأجرة فليتأمل في ذلك اه‍ ع سم أي والظاهر عدم جوازه حينئذ ~~رعاية لشرط الواقف (قوله بأنه خلاف المنقول لقولهم إلخ) قد يمنع ورود هذا ~~على ابن الرفعة لتقييده بما إذا تعذرت الإعادة حالا ومآلا وهذا فيما إذا ~~رجيت الإعادة اه‍ سم (قوله ليبني إلخ) والمراد به ما يشمل الغراس (قوله غير ~~ما كانت عليه) الأولى كان عليها قول المتن (وإذا صلحت إلخ) أي بحسب العادة ~~وإلا فغالب الأراضي يتأتى فيها كل من الثلاثة اه‍ ع ش (قوله بفتح اللام) ~~إلى قوله وفيما إذا في المغني وإلى قوله على أنه لو قيل في النهاية (قوله ~~نوع المنفعة) فلو اختلفا في ذلك فينبغي تصديق المالك اه‍ ع ش قول المتن ~~(ويكفي تعيين الزراعة) واقعة آجر أرضا للزراعة فعطلها المستأجر فنبت بها ~~عشب فلمن يكون؟ أجاب شيخنا بأنه للملك لأن الأعيان لا تملك بعقد الإجارة ~~وإنما تملك به المنافع انتهى دميري أي ومعلوم أن الأجرة التي وقع بها العقد ~~تلزم المستأجر لما تقدم أنها تجب بقبض العين وقياس ما أجاب به أن ما يطلع ~~في خلال الزرع من غير بذر المستأجر كالحشيش مثلا يكون لمالك الأرض اه‍ ع ش ~~وفي كل من المقيس والمقيس عليه وقفة والقلب أميل إلى ms4497 خلافه فليراجع (قوله ~~فيزرع ما شاء) شامل لنحو القصب والأرز مع شدة ضرره بالنسبة لبقية أنواع ~~الزرع والوجه أن يتقيد بالمعتاد في مثل تلك الأرض وإن عمم فقال تزرع ما شئت ~~م ر اه‍ سم عبارة ع ش قوله م ر فيزرع ما شاء أي مما جرت به العادة ولو من ~~أنواع مختلفة وفي مرات مختلفة ثم رأيته في الزيادي في كلامه م ر الآتي اه‍ ~~أي فطريق زرع ما لم يجر العادة بزرعه في تلك الأرض أن ينص عليه (قوله ~~وأجريا ذلك) أي الخلاف المذكور (قوله فيغرس أو يبني إلخ) أي ولو بغرس البعض ~~وبناء البعض اه‍ ع ش وفيه وقفة فليراجع (قوله أو يبني ما شاء) أي من دار أو ~~حمام أو من غيرهما وقد مر ما يعلم منه أنه لا بد من بيان الموضع والطول ~~والعرض اه‍ رشيد ي أقول وقياس ما مر آنفا عن سم وع ش في إطلاق الزراعة أن ~~يتقيد الغراس والبناء بالمعتاد في مثل تلك الأرض ثم رأيت سم قد PageV06P149 # صرح به عند قول الشارح الآتي ولا يصح لتزرع وتغرس إلخ (قوله لذلك) أي ~~للثلاثة أو لاثنين منها (قوله ما لو لم تصلح إلا لأحدهما) أي بحسب العادة ~~وإلا فغالب الأراضي يتأتى فيها كل من الثلاثة اه‍ ع ش (قوله يلزم غاصبها ~~إلخ) لعله للانتفاع الممكن سم على حج فلو لم يمكن الانتفاع بها إلا ~~بالزراعة لم يستحق أجرة لمدة الغصب اه‍ ع ش وقد يخالفه ما سيأتي من قول ~~الشارح كالنهاية لأنا لا نعتبر إلخ (قوله وعداه غيره إلى بيوت منى إلخ) أي ~~قال من تعدى باستعمال نحو جدرانها لا أجرة عليه لما استعمله اه‍ سم (قوله ~~فليس في محله إلخ) عبارة النهاية ويلحق به فيما يظهر بيوت منى غير أيام ~~الموسم لأنا لا نعتبر إلخ قال الرشيدي أي من حيث الآلة وإلا فأرضها لا تملك ~~وما يبنى فيها واجب الهدم ثم ذكر قول الشارح على أنه لو قيل إلخ فأقره ~~(قوله ms4498 مطلقا) أي في أيام الموسم وغيرها (قوله منافع أرضها) أي أرض منى ~~(قوله لكن شرط إلخ) اعتمده المغني وكذا النهاية عبارته لكن يشترط أن ينتفع ~~به على الوجه المعتاد أي في تلك الأرض كما مر نظيره في العارية وأفتى به ~~الوالد رحمه الله وعدم الاضرار كما قاله ابن الصباغ فعليه كما أفتى به ابن ~~الصلاح إراحة المأجور على الوجه المعتاد كما في إراحة الدابة ولا أثر للفرق ~~بينهما بأن أتعاب الدابة المضر إلخ اه‍ لأن العادة محكمة والتعميم محمول ~~عليها للحوق الضرر للمالك بمخالفتها اه‍ وأقره سم (قوله وظاهر) إلى قول ~~المتن ويشترط في النهاية (قوله أن الآدمي إلخ) أي حرا كان أو رقيقا ولو قيل ~~بالصحة والحمل على ما جرت به العادة في إيجار مثله لكان له وجه اه‍ ع ش ~~(قوله لينتفع به المؤجر) كذا في نسخ الشارح م ر وحينئذ فتتعين قراءته بفتح ~~الجيم فيكون من باب الحذف أو الايصال أي المؤجر له اه‍ رشيدي (قوله ويتخير) ~~إلى قوله وإنما اعتبروا في المغني (قوله فيصنع ما شاء من زرع أو غرس) يتجه ~~أن يجوز له زرع البعض وغرس البعض لأنه أخف قطعا من غرس الجميع الجائز له بل ~~لو قال له إن شئت فاغرس وإن شئت فابن احتمل جواز غرس البعض والبناء في ~~البعض لأنه رضي بكل من ضرري غرس الجميع وبنائه وضرر التبعيض إن لم يكن أقل ~~من كل منهما ما زاد عليه ويحتمل م ر المنع لأنه لا يلزم من رضاه بمحض ضرر ~~كل رضاه بالملفق منهما إذ قد يرضى بمحض ضرر ظاهر الأرض كما في البناء أو ~~بمحض ضرر باطنها كما في الغرس دون المتبعض منهما فليتأمل فلعل هذا أوجه سم ~~على حج اه‍ ع ش أي الاحتمال الثاني (قوله لتزرع وتغرس) وكذا لتزرع أو تغرس ~~بأو كما في الروض قال في PageV06P150 # شرحه للابهام لأنه جعل له أحدهما لا يعينه حتى لو قال ذلك على معنى أنه ~~يفعل أيهما شاء صح كما نقل عن ms4499 التقريب اه‍ وقضية هذا أي ما نقل عن التقريب ~~الصحة في لتغرس أو تبني على معنى أنه يفعل أيهما شاء اه‍ سم وما ذكره عن ~~الروض وشرحه في المغني مثله وقوله على معنى أنه إلخ هذا يجري في لتزرع ~~وتغرس وفي ازرعها واغرسها بالواو كما مر عن النهاية قبيل قول المصنف ~~والامتناع الشرعي كالحسي ما يصرح به (قوله بل قال القفال) أي كما مر اه‍ سم ~~أي قبيل قول المتن والامتناع الشرعي إلخ (قوله حتى يبين جانب كل) وإذا بين ~~جانب كل جاز إبدال الغرس بالزرع كما هو ظاهر لأنه أخف اه‍ سم (قوله عينا) ~~إلى قوله إن ذكر في النهاية إلا قوله وأطالوا إلى المتن (قوله جمعهما) أي ~~الوصف والوزن (قوله كالمعاينة) وفي رواية كالعيان اه‍ ع ش (قوله معه) إلى ~~قوله لكن في المغني إلا قوله ولا ترد إلى المتن (قوله من زاملة) وهي ثياب ~~تجمع ويضم بعضها إلى بعض اه‍ كردي أي وتوضع على ظهر الدابة بدل نحو السرج ~~ويركب عليها (قوله يفيده) أي لدخوله في قوله وغيره اه‍ مغني قول المتن (من ~~محمل بفتح) الميم الأولى وكسر الثانية اه‍ مغني (قوله تفاوته) أي ما يركب ~~عليه وكذا الإشارة بقوله ذلك (قوله يشترط إلخ) راجع لقوله وكذا الحكم فيما ~~معه إلخ أو فيما يركب إلخ وبيان لفائدة التشبيه وكان الأنسب التفريع ولذا ~~قال النهاية والمغني فيشترط معرفته بمشاهدته أو وصفه التام اه‍ و (قوله إن ~~ذكر) أي ما مر مما معه وما يركب عليه (قوله لكن المعتمد إلخ) وفاقا للروض ~~والبهجة وشيخ الاسلام (قوله لا بد هنا) أي في نحو المحمل (قوله مع الامتحان ~~باليد) أي فلا يكفي الرؤية بدون الامتحان ولا الوصف بدون الوزن خلافا لقضية ~~التشبيه اه‍ سم وظاهر صنيع النهاية والمغني هنا اعتماد قضية التشبيه من ~~كفاية الرؤية أو الوصف التام حيث حملا المتن على ظاهره وأسقطا قول الشارح ~~لكن إلى أما لو اطرد (قوله إن أمكن) مفهومه كما يأتي عن المغني أنه إن ms4500 لم ~~يمكن الامتحان باليد كفت الرؤية (قوله وألحقوا) أي في اشتراط الرؤية مع ~~الامتحان (قوله الاكتفاء) فاعل الآتي و (قوله فيه) أي المحمول (قوله بأحد ~~هذين) أي الرؤية والامتحان اه‍ سم وقال الكردي أي المشاهدة والوصف التام ~~اه‍ (قوله لأن الغرض إلخ) تعليل للالحاق (قوله فلا يحيط به) أي بنحو المحمل ~~(قوله ثم) أي في نحو المحمل (قوله وبه يرد إلخ) أي بالتعليل المذكور و ~~(قوله في ذلك) أي في الالحاق (قوله أو من الوصف إلخ) عطف على قوله من ~~الرؤية إلخ أي وصف ما يركب عليه بضيقه أو سعته اه‍ شرحا الروض والبهجة ~~(قوله أما لو اطرد) إلى قوله كما لو استأجر دابة في المغني إلا قوله وصحن ~~وإبريق وإداوة وقوله قال إلى المتن وقوله وزعم إلى المتن وقوله وقد يغني عن ~~الجنس وإلى قول المتن ويجب في النهاية إلا قوله وقد يغني عن الجنس (قوله ~~لمعرفته) PageV06P151 # عبارة النهاية والمغني إلى ذكره اه‍ ع ش. (قوله على ما يليق بالدابة) من ~~سرج وإكاف أو زاملة أو غيرها اه‍ شرح الروض (قوله يليق بالدابة) ظاهره وإن ~~لم يلق بالراكب ويوجه بأن عدم تعيينه ما يركب عليه رضا منه بما يصلح للدابة ~~وإن لم يلق به وقد يقال لا بد من لياقته بكل من الراكب والدابة اه‍ (قوله ~~كما يأتي) أي في الفصل الآتي بعد (قوله وإن أحضر إلخ) غاية (قوله ولا بد في ~~نحو المحمل إلخ) أي سواء شرط في العقد أم لا اه‍ شرح الروض ويفيده أيضا ~~إطلاق الشارح كالنهاية والمغني هنا وتقييدهم في الغطاء (قوله من وطاء) بكسر ~~أوله وهو ما يفرش في المحمل ونحوه ليجلس عليه اه‍ شرح الروض (قوله وكذا ~~غطاء إلخ) بكسر أوله وهو ما يستظل به ويتوقى به من الشمس والمطر فإن كان ~~للمحمل ظرف من لبد أو أديم فكالغطاء فيما ذكر شرح الروض ومغني. (قوله ويعرف ~~أحدهما) أي يشترط معرفة أحدهما أي الوطاء والغطاء (قوله بأحد ذينك) أي ~~بالرؤية أو الوصف مغني وكردي ms4501 وع ش وفي سم بعد سرد عبارة الروض مع شرحه ~~الموافقة لهذا ما نصه ولم يتعرض للامتحان مع الرؤية ولا للوزن مع الوصف ~~وقول الشارح بأحد ذينك قد يفيد اعتبارهما وقد يناسب ذلك ما يفيده كلامه ~~الآتي اه‍ أي في تفسير مطلقا (قوله بضم الميم) أي واللام اه‍ ع ش (قوله ~~معلاق) أي بكسر الميم (قوله كسفره إلخ) عبارة النهاية والمغني وهو ما يعلق ~~على البعير كسفرة إلخ اه‍ (قوله قال الماوردي إلخ) أي عطفا على السفرة ~~(قوله ولا يشترط تقدير ما يأكله إلخ) أي من الطعام المحمول ليؤكل في الطريق ~~وإنما ذكر هذه المسألة هنا لمناسبتها لما أفهمه المتن من اشتراط معرفة ~~المعاليق المشروط حملها التي منها الطعام كما أشار إليه الشارح بقوله ~~السابق أو فيها نحو ماء أو زاد (قوله تقدير ما يأكله) أي فيأكل على العادة ~~لمثله فلو اتفق له عدم الاكل لضيافة أو تشويش مثلا فينبغي أنه لا يجبر على ~~التصرف فيما كان يأكله في تلك المدة لأن ذلك يقع كثيرا نعم لو ظهر منه قصد ~~ذلك كأن اشترى من السوق ما أكله وقصد ادخار ما معه من الزاد ليبيعه إذا ~~ارتفع السعر كلف نقص ما كان يأكله في تلك المدة فلو امتنع لزمه أجرة مثل ~~حمله اه‍ ع ش. قول المتن (لم يستحق) بالبناء للمفعول نهاية ومغني قال ~~الرشيدي الظاهر أنه ليس بمتعين اه‍ عبارة ع ش ويجوز بناؤه للفاعل بعود ~~الضمير للمؤجر بل هو أنسب بقوله وإن لم يشرطه اه‍ و (قوله المؤجر) صوابه ~~المستأجر (قوله وزعم إلخ) مبتدأ خبره قوله لا يمنع إلخ وقوله بتسليمه متعلق ~~بالثاني (قوله لا يمنع التصريح به) مع أن فيه توطئة لما بعده اه‍ سم (قوله ~~للركوب) لا للحمل بدليل قوله الآتي لا لجنس الدابة وصفتها اه‍ سم قول المتن ~~(ذكر الجنس) كالإبل والخيل اه‍ مغني (قوله كبعير بختي ذكر) نشر على ترتيب ~~اللف (قوله ووجهه) أي الاختلاف (في الأخيرة) أي الذكورة والأنوثة (قوله ~~بحرا أو قطوفا) أي ms4502 أو مهملجا والبحر الواسع المشي والقطوف بفتح القاف البطئ ~~السير والمهملج بكسر اللام حسن السير في سرعة اه‍ مغني عبارة البجيرمي ~~المهملجة هي بضم الميم وفتح الهاء وإسكان الميم وكسر اللام ذات السير ~~السريع زيادي والقطوف بطيئة والبحر ما بينهما اه‍ (قوله ويجوز مجاوزة إلخ) ~~عبارة PageV06P152 # المغني فإن زاد في يوم على المشروط أو نقصا عنه فلا جبران من اليوم ~~الثاني بزيادة أو نقص بل يسيران على الشرط ولو أراد أحدهما زيادة أو نقصا ~~لخوف أجيب إن غلب على الظن الضرر به أو لخصب أو لخوف ولم يغلب على الظن ~~الضرر به فلا يجاب اه‍ زاد الأسنى قال الزركشي وينبغي أن يجاب طالب النقص ~~للخصب حيث لا علف وقد يدخل في الخوف انتهى اه‍ وفي سم بعد سرد عبارة الأسنى ~~ما نصه وقضيته أنه لا يجاب طالب الزيادة للخصب حيث لا علف لكن مع خوف الضرر ~~بتركه وينبغي أن يجاب كما يفهمه أول الكلام اه‍ قال ع ش ومع ذلك أي الجواز ~~يلزمه أجرة مثل استعماله في القدر الزائد ولا شئ له في مقابلة ما نقص من ~~المسافة إن قدر بالزمن ويحط عنه أجرة ما نقص إن قدر بمحل العمل اه‍ قول ~~المتن (بالطريق إلخ) أي وفي السير ليلا أو نهارا وفي النزول في عامر أو ~~صحراء عرف عبارة الروض مع شرحه ويتبع الشرط وإن خالف العرف وإن لم يكن شرط ~~فالعرف يتبع في سير الليل أو النهار وفي النزول في القرى أو الصحراء وفي ~~سلوك أحد الطريقين إذا كان للمقصد طريقان فإن اعتيد سلوكهما وجب البيان فإن ~~أطلق لم يصح العقد إلا إن تساويا من سائر الوجوه فيحتمل الصحة كنظيره في ~~النقود في المعاملة بها اه‍ وأقرها سم (قوله فإن لم ينضبط) المناسب التأنيث ~~(قوله هذا كله) أي قول المتن ويشترط فيهما إلى هنا (قوله تقدير السير فيه) ~~عبارة النهاية التقدير بالسير به اه‍ قال الرشيدي وانظر ما مر جمع لضمير في ~~العبارتين أي النهاية والتحفة وعبارة القوت وقال ms4503 القاضي أبو الطيب إن كان ~~الطريق مخوفا لم يجز تقدير السير فيه اه‍ فمرجع الضمير فيها الطريق اه‍ أي ~~فمرجع الضمير في العبارتين الطريق الغير المأمون (قوله لأنه إلخ) أي السير ~~(قوله وقال الأذرعي إلخ) عبارة النهاية وقضية كلام الشامل كما أفاده ~~الأذرعي إلخ اه‍ قال ع ش قوله كما أفا الأذرعي هو مقابل لما اقتضاه كلام ~~الشيخين من البطلان مطلقا وحاصله أنه يكفي التقدير في زمن الخوف بالإجارة ~~إلى بلد كذا طال زمن السير له لكثرة الخوف أو قل اه (قوله صحة التقدير إلخ) ~~معتمد اه‍ ع ش (قوله إجارة عين) إلى الفصل في النهاية (قوله وأمكن) أي ~~الامتحان و (قوله تخمينا إلخ) تعليل للامتحان ش اه‍ سم عبارة المغني فإن لم ~~يمكن امتحانه باليد كفت الرؤية ولا يشترط الوزن في الحالين. تنبيه : قوله ~~إن كان في ظرف يوهم أن ما يستغني عن الظرف كالأحجار والأخشاب لا يمتحن ~~باليد وليس مرادا فلو قال وامتحنه بيده إن أمكن لكان أولى اه‍ (قوله أو ~~حضر) أسقطه النهاية والمغني وفي الكردي قوله أو حضر أي حضورا غير ما ذكر ~~بأن لم يظهر ولم يمكن امتحانه باليد اه‍ وهذا خلاف ظاهر ما مر في الشرح ~~وخلاف ما مر آنفا عن المغني من كفاية الرؤية عند عدم إمكان الامتحان باليد ~~ويظهر أن الشارح أفاد بهذه الزيادة أن التقدير بكيل أو وزن يكفي في الحاضر ~~كما يكفي فيه ما مر (قوله إن كان مكيلا) إلى قوله إنما لم يشترطوا في ~~المحمول في المغني إلا قوله ويأتي ذلك إلى قوله وفي مائة قدح (قوله أو ~~المحمول المكيل) أي الغائب مغني وغرر (قوله فلا يشترط ذكر جنسه) وتقدم في ~~المحمل أنه لا يكفي ذكر وزنه عن ذكر وصفه PageV06P153 # والفرق ممكن اه‍ سم (قوله وقلته) عطف على كثرة من قوله لكثرة الاختلاف ~~اه‍ سم (قوله أو كيله) عطف على وزن إلخ أي أو قدر يكيل المحمول كمائة قفيز ~~حنطة (قوله فيشترط رؤيته كحباله إلخ) لعل هذا وقوله الآتي ms4504 ويأتي ذلك فيما ~~إذا أدخل إلخ في إجارة العين لما سيأتي أن ظرف المحمول في إجارة الذمة على ~~المؤجر ولا معنى لاشتراط رؤيته ما عليه أو وصفه أو محمولان على ما لو اشترط ~~المستأجر الظرف من عنده ويقال فيما يأتي أيضا إن إدخاله الظرف في الحساب دل ~~على إرادته أنه من عنده وهذا أقرب اه‍ سم (قوله أو وصفهما) عبارة الغرر ~~فيعرفه المؤجر بالرؤية أو الوزن اه‍ وهي الأنسب للمتن (قوله بغرائر) أي ~~وحبال (قوله ويأتي ذلك) أي اشتراط الرؤية أو الوصف ما لم يطرد العرف فيما ~~إذا أدخل إلخ عبارة الروض مع شرحه والمغني ويشترط فيه أي الحمل ذكر الجنس ~~للمحمول نعم لو قال مائة رطل مما شئت بل وبدون مما شئت صح العقد والتقدير ~~بالوزن يغني عن ذكر الجنس وحسب من المائة الظرف كقوله مائة رطل حنطة بظرفها ~~فإنه يصح لزوال الغرر بذكره الوزن ويحسب منها ظرفها وإن لم يذكر وزنه فإن ~~قال مائة رطل حنطة أو مائة قفيز حنطة ولم يحسب الظرف فيشترط معرفته بالرؤية ~~أو الوصف إن كان يختلف وإلا كأن كان ثم غرائر متماثلة اطرد العرف ~~باستعمالها حمل العقد عليها اه‍ وهي صريحة كما ترى في أنه إنما يشترط معرفة ~~الظرف عند عدم دخوله وأما عند دخوله بلا ذكره كقول الشارح الآتي أما لو قال ~~مائة رطل إلخ أو بذكره كما هنا فلا خلافا لما يفيده قول الشارح كالنهاية ~~ففي مائة من بظرفها لا بد أن يذكر جنس الظرف ولذا قال سم بعد نقل عبارة ~~العباب والروض ما نصه وقول العباب كقوله مائة رطل حنطة بظرفها يقتضي أن ~~المعنى فلا يحتاج إلى معرفته فانظر مع قول الشارح ففي مائة من بظرفها لا بد ~~أن يذكر الجنس وفي عبارة الروض المذكورة إشعار بموافقة عبارة العباب ~~المذكورة فتأمل اه‍ وقال السيد عمر قوله لا بد أن يذكر جنس الظرف تأمل ~~الفرق بينه وبين قوله آنفا أما الموزون إلخ فإن الظروف من جملة الموزونات ~~فليتأمل تصوير هذه المسألة ms4505 مع قوله الآتي أما لو قال مائة رطل فالظرف منها ~~اه‍ (قوله لا بد أن يكون) أي الظرف (مما لا يختلف إلخ) أي وإلا لا بد من ~~معرفته بالرؤية أو الوصف كما مر (قوله أما لو قال مائة رطل) أي بدون نحو ~~حنطة (قوله فالظرف منها) أي فلا يشترط معرفته قول المتن (إجارة ذمة) أما ~~إجارة عين PageV06P154 # دابة لحمل فيشترط رؤيتها وتعيينها كما في إجارة العين للركوب اه‍ مغني ~~وفي سم عن كنز الأستاذ مثله ومر آنفا في شرح ويشترط في إجارة العين ما يصرح ~~بذلك (قوله لأن الغرض إلخ) يؤخذ منه أنه لو استأجر لنقل أحمال في البحر من ~~السويس إلى جدة مثلا لا يشترط تعيين السفينة التي يحمل فيها للعلة المذكورة ~~لكن ينبغي أن يحملها في سفينة تليق عرفا بحمل مثل ذلك اه‍ ع ش (قوله مطلقا) ~~أي إجارة عين أو ذمة (قوله لأن المنازل إلخ) هذا واضح عند الامن عليها ~~بتخلفها فليحرر الحكم عند الخوف عليها من التخلف اه‍ سيد عمر ويمكن أن يقال ~~بدخولها حينئذ في قولهم إلا أن يكون في الطريق نحو وحل (قوله عيب) أي يتخير ~~به بين الفسخ والإجارة اه‍ ع ش (قوله وجوب تعيينها) لعل المراد جنسا وصفة ~~فصل في منافع لا يجوز الاستئجار لها (قوله في منافع) إلى قوله كما بينتها ~~في النهاية (قوله وما يعتبر فيها) أي في المنافع الثانية قول المتن (لا ~~تصح) أي من إمام وغيره أسنى ومغني قول المتن (إجارة) شامل للعين والذمة و ~~(قوله مسلم) ينبغي أو مرتد والمسلم شامل للإمام فلو استأجره الآحاد للجهاد ~~لم يصح وظاهره ولو إجارة ذمة وإن أمكنه إبدال نفسه باستئجار ذمي لأنه فرعه ~~سم على حج اه‍ ع ش قول المتن (مسلم) أي ولو عبدا اه‍ مغني زاد النهاية ~~وصبيا اه‍ قول المتن (لجهاد) ومثله المرابطة كما أفتى به البلقيني سم ~~ونهاية (قوله وصرف عائدته للاسلام إلخ) أي خلافا لمن قال بالصحة حينئذ اه‍ ~~رشيدي عبارة شرح الروض قال الزركشي ms4506 وغيره هذا أي عدم الصحة إذا قصد ~~المستأجر وقوع الجهاد عن نفسه فإن قصد إقامة هذا الشعار وصرف عائدته أي ~~فائدته إلى الاسلام فوجهان إلخ اه‍ (قوله يتعين عليه) أي حقيقة بأن كان ~~مكلفا أو حكما بأن كان غير مكلف فإنه يلزم على وليه منعه من الخروج عن الصف ~~اه‍ ع ش (قوله وبه فارق إلخ) أي بالوقوع عن نفسه (قوله على نحو تعليم تعين ~~عليه) أي بالنسبة للأثر المترتب عليه وهو التعلم الحاصل للمتعلم فتكون ~~الأجرة المبذولة في مقابله ولا كذلك في الجهاد فإنه ليس فيه أثر يحصل للغير ~~وأما نصرة الدين ونحوه فلا يختص به أحد سيد عمر وسم (قوله من الإمام فقط) ~~ظاهره امتناع ذلك من القاضي ونحوه أيضا سم على حج قال شيخنا وهو ظاهر لأن ~~القاضي لا يجوز إلا فعل ما فوضه له الإمام انتهى اه‍ ع ش (قوله أي فيها) ~~إنما فسر به ليشمل ما إذا كانت النية لها أو لمتعلقها الذي صرح به بعد اه‍ ~~رشيدي (قوله أو لمتعلقها) أي كالإمامة سم ورشيدي فإن متعلقها الصلاة ع ش ~~(قوله بحيث إلخ) متعلق بتجب (قوله حصولها عليها) أي حصول العبادة على النية ~~(قوله لأن القصد إلخ) تعليل للمتن ثم هو إلى قوله ودخل في المغني (قوله لا ~~بد منه) أي في الحصول وإن لم يأثم بتركه اه‍ رشيدي (قوله بها) أي العبادة ~~والجار متعلق بالمكلف و (قوله بكسر إلخ) متعلق بالامتحان و (قوله ~~بالامتثال) متعلق بالكسر (قوله وغيره) أي غير المكلف PageV06P155 # (قوله لقولهم كل ما لا يصح الاستئجار له إلخ) كان المراد لا يقبل الصحة ~~وإلا فالإجارة الفاسدة تجب فيها الأجرة سم على حج أي مع أنها بصفة الفساد ~~لا يصح الاستئجار عليها ومع ذلك يجب الأجرة اه‍ ع ش (قوله وإن عمل طامعا) ~~ومن ذلك ما يقع لكثير من أرباب البيوت كالأمراء أنهم لم يجعلون لمن يصلي ~~بهم قدرا معلوما في كل شهر من غير عقد إجارة فلا يستحق المعلوم لأن هذه ~~إجارة ms4507 فاسدة وما كان فاسدا لكونه ليس محلا للصحة أصلا لا شئ فيه للأجير وإن ~~عمل طامعا فطريق من يصلي أن يطلب من صاحب البيت أو غيره أن ينذر له شيئا ~~معينا ما دام يصلي فيستحقه عليه اه‍ ع ش (قوله وألحقوا بتلك الإمامة) وما ~~جرت به العادة من جعل جامكية على ذلك فليس من باب الإجارة وإنما هو من باب ~~الأرزاق والاحسان والمسامحة بخلاف الإجارة فإنها من باب المعاوضة اه‍ نهاية ~~قال ع ش قوله م ر من باب الأرزاق ومنه ما جرت به العادة من استنابة صاحب ~~الوظيفة لمن يقوم مقامه فيها فيستحق ما جعله له وليس له أن يستنيب غيره إلا ~~بإذن من منيبه والأصيل باقي المعلوم المشروط اه‍ عبارة البجيرمي وأما من ~~شرط له شئ في مقابلة الإمامة فإنه جعالة فإذا استأجر المشروط له من يقوم ~~مقامه فيها فإنه يصح لأن نفعه حينئذ عائد على المستأجر اه‍ حلبي وهو غير ~~نائب عنه في الإمامة حينئذ بل في القيام في محله فمتى أنابه فيه صح واستحق ~~الجعل كما قرره شيخنا الحفني اه‍ (قوله بتلك) أي العبادة التي تجب لها نية ~~و (قوله الإمامة) وكالإمامة الخطابة م ر اه‍ ع ش ويأتي آنفا عنه ما يخالفه ~~ولعله أي ما يأتي هو الراجح (قوله ولو في نفل) كالتراويح اه‍ حفني (قوله ~~كالاذان إلخ) ومثله الخطبة وينبغي أن يدخل في مسمى الاذان إذا استؤجر له ما ~~جرت به العادة من الصلاة والسلام بعد الاذان في غير المغرب لأنهما وإن لم ~~يكونا من مسماه شرعا صارا منه بحسب العرف اه‍ ع ش وأقره الرشيدي عبارة ~~الغرر ويدخل في الإجارة له الإقامة ولا يجوز الإجارة لها وحدها لأنه لا ~~كلفة فيها قاله الرافعي ولا يخلو عن إشكال اه‍ (قوله مع نحو رعاية الوقت) ~~عبارة المغني والنهاية لا على رفع الصوت ولا على رعاية الوقت ولا على ~~الجعلتين كما قيل بكل منها اه‍ (قوله ودخل في تجب زيارة قبره إلخ) صريح في ~~وجوب النية ms4508 فيها ولا بعد فيه لتمتاز عن الحضور عند قبره (ص) لا بذلك القصد ~~اه‍ رشيدي (قوله للوقوف عنده ومشاهدته) وانظر ما متعلقه ولو أخره وذكره بدل ~~قوله لها لكان ظاهرا (قوله فتدخلهما الإجارة) أي إذا عينا كأن كتبا له ~~بورقة (والجعالة) أي وإن جهلا كما مر في الحج وفي البجيرمي عن ع ش وخرج به ~~الاستئجار للدعاء عند ذلك فإنه صحيح حيث عين له ما يدعو به فإن لم يعين له ~~ذلك لم تصح الإجارة أما الجعالة على الدعاء فتصح مطلقا لصحتها على المجهول ~~اه‍ وعبارة النهاية بخلاف الجعالة عليه أي على الدعاء عند زيارة قبره ~~المعظم لدخول النيابة فيه وإن جهل اه‍ قال ع ش قوله م ر وإن جهل قضيته عدم ~~اشتراط تعيين ما يدعو به اه‍ وعبارة سم ليس في كلامه أي الشارح إفصاح بحكم ~~الجعالة على الزيارة وقد قال في كتاب الزيارة ما نصه ذكر أصحابنا أن ~~الاستئجار للزيارة لا يصح لأنه عمل غير مضبوط ولا مقدر بشرع وكذا الجعالة ~~على نفس الوقوف عند القبر المكرم لأنه لا يقبل النيابة بخلافهما على الدعاء ~~عنده لقبوله النيابة ولا أثر للجهل أي لأنه يتسامح في أنواعه قال السبكي ~~وبقي قسم ثالث وهو إبلاغ السلام ولا شك في جواز الإجارة والجعالة عليه ~~انتهى اه‍ أقول وقوله ولا أثر للجهل PageV06P156 # إلخ ظاهر عدم اشتراط التعيين في الإجارة للدعاء كالجعالة له وهو مخالف ~~لما مر آنفا فليرجع ذلك للجعالة فقط (قوله واختار أبو عبد الله الأصبحي ~~إلخ) ضعيف اه‍ ع ش قول المتن (إلا الحج) بالنصب على الاستثناء أو الجر على ~~البدلية من العبادة وهو المختار (قوله والعمرة) إلى قوله واهتماما به في ~~المغني (قوله نحو الطواف) كالاحرام اه‍ سم (قوله لوقوعهما) أي الحج والعمرة ~~(قوله وذبح) بلا تنوين على نية الإضافة إلى أضحية اه‍ سم (قوله لما فيها من ~~شائبة المال) يتأمل في الصوم عن الميت اه‍ سم عبارة الرشيدي هو تعليل للمتن ~~كما هو عادته م ر ومثله ما ms4509 في معناه وإلا فالصوم عن الميت ليس فيه ذلك اه‍ ~~قول المتن (وتصح لتجهيز ميت إلخ) تنبيه: احتج بعضهم على جواز أخذ الإجارة ~~على فرض الكفاية بعامل الصدقة فإنها أجرة على الأصح اه‍ مغني (قوله ومن ثم) ~~أي من أن المراد هنا ما لا تجب له نية (قوله فصله) أي بقوله ويصح اه‍ ع ش ~~(قوله كصيد) ظاهره سواء قدر بالزمان كاستئجاره يوما للصيد أو بمحل العمل ~~كهذا الغزال مثلا اه‍ ع ش (قوله في مال ممونه) لعل صوابه مال مائنه اه‍ ~~رشيدي عبارة السيد عمر لعل الأولى مائنه أي من يمون الميت في حياته ~~والموجود في أصله بخطه ممونه فيمكن أن يقرأ على صيغة اسم الفاعل من باب ~~التفعيل إن ثبت استعماله اه‍ وعبارة المغني بمال من تلزمه نفقته اه‍ وهي ~~سالمة (قوله ثم المياسير) لم يذكر بيت المال مع أنه مقدم على مياسير ~~المسلمين ع ش وسم (قوله فلم يقصد الأجير إلخ) ولا يضر عروض تعينه عليه ~~كالمضطر فإنه يتعين إطعامه مع تغريمه البدل اه‍ نهاية قول المتن (وتعليم ~~القرآن) ولو استأجره على تعليم ما نسخ حكمه فقط أو تلاوته كذلك صح فيما ~~يظهر اه‍ نهاية وكان المراد الاستئجار على تعليم ما ذكر على وجه القرآنية ~~وأفهم عدم صحة الاستئجار على منسوخ الامرين أي على وجه القرآنية لا مطلقا ~~إذ لا ينقص عن نحو الشعر م ر اه‍ سم على حج اه‍ ع ش (قوله كله وبعضه) عبارة ~~المغني قد مر عن النص أن القرآن بالتعريف لا يطلق إلا على جميعه فكان ينبغي ~~تنكيره فإن بعضه كذلك اه‍ (قوله وصرح به) أي بتعليم القرآن أي بصحة الإجارة ~~له (قوله نظر الاستثنائية إلخ) قد يقال العبادة المذكورة هي المتوقفة على ~~النية والتعليم ليس منها فما معنى الاستثناء اه‍ سم ويمكن أن يقال أراد ~~بالعبادة هنا مطلق العبادة لا العبادة المذكورة في المتن (قوله ولو قال ~~سيد) إلى المتن في النهاية إلا قوله ونية الثواب إلى أو بحضرة إلخ (قوله ms4510 ~~سيد قن) خرج به ما لو قال ولي صغير حر لمعلمه مثلا ما ذكر فلا ضمان عليه ~~إذا تركه فضاع أو سرق منه متاع لأن الحر لا يدخل تحت اليد ومتاعه الذي أخذ ~~منه في يد مالكه لا في يد المعلم اه‍ ع ش (قوله ووكل به صغيرا) إن كان ~~عاجزا عن حفظه مثل ذلك العبد فالعادة فواضح وإلا فمحل تأمل إذ كثير من ~~المراهقين أمنع من بعض البالغين اه‍ سيد عمر عبارة ع ش لعل المراد بالصغير ~~هنا من لا يقدر عادة على حفظ مثل ذلك الرقيق بخلاف المراهق بالنسبة لرقيق ~~سنه نحو خمس سنين ومحله أيضا ما لم يقل سيده توكل به ولدا من عندك وخرج ما ~~لو لم يقل له ذلك فلا يجب عليه توكيل من يخرج معه للحفظ وإن جرت به العادة ~~اه‍ (قوله ضمنه) هل هذا مقيد بقبول المعلم ما أمره السيد به ولو بالإشارة ~~فليراجع (قوله وكذا القضاء إلخ) أي وكذا يجوز الاستئجار للقضاء إن عين ما ~~يقضي به وعليه اه‍ كردي (قوله لقراءة القرآن عند القبر إلخ) عبارة المغني ~~والروض مع شرحه فرع: الإجارة للقراءة على القبر مدة معلومة أو قدرا معلوما ~~جائزة للانتفاع بنزول الرحمة حيث يقرأ القرآن ويكون الميت كالحي الحاضر ~~سواء أعقب القراءة PageV06P157 # بالدعاء له أو جعل أجر قراءته له أم لا فتعود منفعة القراءة إلى الميت في ~~ذلك ولان الدعاء يلحقه وهو بعدها أقرب إجابة وأكثر بركة ولأنه إذا جعل أجرة ~~الحاصل بقراءة للميت فهو دعاء بحصول الاجر له فينتفع به فقول الشافعي إن ~~القراءة لا تصل إليه محمول على غير ذلك اه‍ (قوله أو مع الدعاء إلخ) أي ~~للميت أو المستأجر اه‍ نهاية (قوله أو مع الدعاء) عطف على عند القبر وكذا ~~قوله بعد أو بحضرة المستأجر أي أو عند غير القبر مع الدعاء و (قوله له) أي ~~للقارئ متعلق بحصل و (قوله أو بغيره) عطف على بمثل أي كالمغفرة رشيدي وسم ~~(قوله أو بغيره) ينبغي أن يعين ms4511 له ليصح الاستئجار وترتفع الجهالة اللهم إلا ~~أن يقال الدعاء هنا غير معقود عليه وإنما المعقود عليه القراءة والدعاء ~~تابع ولعل هذا أوجه نعم في قوله وألحق بها إلخ ينبغي تعيين الذكر والدعاء ~~لأنه المعقود عليه اه‍ سيد عمر (قوله لغو) أي فلا يصح الاستئجار لقراءة ~~القرآن مع نية الثواب للميت مثلا عند غير القبر وبغير حضرة نحو المستأجر ~~ومن غير دعاء له أو ذكره في القلب حالة القراءة (قوله وإن اختار السبكي ~~إلخ) وافقه شرح الروض وبسط في ترجيحه وسيأتي عن السيد عمر ما يؤيده (قوله ~~وكذا أهديت قراءتي إلخ). فرع في فتاوى السيوطي مسألة شخص حج حجة نافلة فقال ~~له آخر بعني ثواب حجك بكذا فقال له بعتك فهل ذلك صحيح ينتقل ثواب ذلك إليه ~~وإذا قال شخص لآخر اقرأ لي كل يوم ما تيسر من القرآن واجعل ثوابه لي وجعل ~~له على ذلك مالا معلوما ففعل فهل ثواب القراءة للمجعول له الجواب أن مسألة ~~الحج وسائر العبادات باطلة عند الفقهاء وأما مسألة القراءة فجائزة إذا شرط ~~الدعاء بعدها انتهى اه‍ سم (قوله خلافا فالجمع أيضا) ومنهم شرح الروض ~~المغني كما مر آنفا (قوله ومع ذكره في القلب حالتها) أي حالة القراءة ظاهره ~~أنه لا يكفي مجرد كون القراءة بحضرة من ذكر وقد يقال قياس ما تقدم في ~~القراءة عند القبر بخلافه فإن كان قوله ومع ذكره إلخ وجها مستقلا ليس من ~~تتمة ما قبله فلا إشكال اه‍ سم أقول قوله ومع ذكره إلخ في بعض نسخ الشارح ~~الصحيحة بأو وعبر النهاية بالواو ثم قال وسيأتي في الوصايا ما يعلم منه أن ~~وجود استحضاره بقلبه أو كونه بحضرته كاف وإن لم يجتمعا اه‍ وقال الرشيدي ~~قوله م ر وسيأتي في الوصايا ما يعلم منه إلخ أي خلاف ما أفاده قوله قبل أو ~~بحضرة المستأجر ومع ذكره إلخ من اعتبار اجتماعهما فالحاصل صحة الإجارة في ~~أربع صور القراءة عند القبر والقراءة لا عنده لكن مع الدعاء عقبها والقراءة ~~بحضرة ms4512 المستأجر والقراءة مع ذكره في القلب وخرج بذلك القراءة لا مع أحد هذه ~~الأربعة وسيأتي قبيل الفصل ما يفيد عدم صحة الإجارة له وأما ما في حاشية ~~الشيخ من اعتماد الصحة في الآتي فلم أدر مأخذه اه‍ أقول وظاهر كلام سم ~~اعتماد الصحة أيضا وفي ع ش قوله ومع ذكره في القلب ينبغي الاكتفاء بذكره في ~~القلب في أول القراءة وإن غاب بعد حيث لم يوجد صارف كما في نية الوضوء مثلا ~~حيث اكتفى بها عند غسل جزء من الوجه وإن لم يوجد استحضارها في بقيته اه‍ ~~(قوله كما ذكره بعضهم) عبارة النهاية كما أفاده السبكي اه‍ (قوله وذلك) أي ~~صحة الاستئجار لقراءة القرآن إلخ (قوله لأن موضعها) أي القراءة هذا راجع ~~للصورة الأولى والثالثة (قوله وتنزل إلخ) عطف على بركة و (قوله والدعاء ~~إلخ) عطف على موضعها وكذا قوله وإحضار إلخ عطف عليه لكنه راجع للرابعة ~~(قوله لمحض الذكر) أي كالتهليل سبعين ألف مرة المشهور بالعتاقة الصغرى ~~(قوله والدعاء عقبه) ظاهره أنه شرط لصحة الاستئجار للذكر وأنه لا يقوم ~~مقامه نحو كونه عند القبر قوله PageV06P158 # بعدها) أي قراءة القرآن (قوله جائز إلخ) قد يؤخذ منه جعل ثواب ذلك أو ~~مثله في صحيفة فلان سم على حج اه‍ رشيدي وفي ع ش. فائدة: وقع السؤال عما ~~يقع من الداعين عقب الختمات من قولهم اجعل اللهم ثواب ما قرأت زيادة في ~~شرفه (ص) ثم يقول واجعل مثل ثواب ذلك وأضعاف أمثاله إلى روح فلان أو في ~~صحيفته أو نحو ذلك هل يجوز أم يمتنع لما فيه من إشعار تعظيم المدعو له بذلك ~~حيث اعتنى به فدعا له بأضعاف ما دعا به للرسول (ص) أقول الظاهر الجواز لأن ~~الداعي لم يقصد بذلك تعظيما لغيره عليه (ص) بل كلامه محمول على إظهار ~~احتياج غيره لرحمته سبحانه وتعالى فاعتناؤه به للاحتياج المذكور وللإشارة ~~إلى أنه (ص) لقرب مكانته من الله تعالى الإجابة بالنسبة له محققة وغيره ~~لبعد رتبته عما أعطيه (ص) لا تتحقق الإجابة ms4513 له بل قد لا تكون مظنونة فناسب ~~تأكيد الدعاء له وتكرير رجاء الإجابة اه‍. (قوله بنحو سؤال إلخ) متعلق ~~بالامر والأولى بسؤال نحو الوسيلة أو بنحو أمره بسؤال إلخ و (قوله في كل ~~دعاء إلخ) متعلق بإذن و (قوله بما إلخ) متعلق بدعاء (قوله وحذف مثل إلخ) قد ~~يقال ما الداعي إلى ذلك وأما التقدير في مسألة البيع فضروري فليتأمل فإن ~~الوارد في نقل حسنات الظالم إلى ديوان المظلوم مشعر بأنه لا منع في نقل ~~الثواب عن العامل إلى غيره شرعا ووقع لبعض العارفين أنه رأى الرسول (ص) ~~وقال له يا رسول الله إني جعلت لك ثواب أورادي أو نحو ذلك فقال له (ص) أبق ~~لنفسك كذا وكذا اه‍ سيد عمر (قوله وفي حديث أبي إلخ) خبر مقدم لقوله أصل ~~عظيم (قوله عمل الداعي بذلك) أي بأجعل ثواب ذلك أو مثله زيادة إلخ وعمله ~~شامل لقراءته ودعائه بعدها وغيرهما (قوله ففي الأولى إلخ) متفرع على قوله ~~وكل من أثيب من الأمة إلخ (قوله ثواب إبلاغ إلخ) أي مثله أخذا مما مر بل ~~عشرة أمثاله باعتبار أقل مراتب المضاعفة كما أشار إليه بقوله مع اعتبار ~~زيادة إلخ (قوله وفي الثانية هذا إلخ) لعل المشار إليه هنا وفيما يأتي ~~الابلاغ فقط فإن الظاهر أن سبب إبلاغ وعمل كل طبقة إبلاغ الطبقة التي قبلها ~~فقط دون عملها ولعل قول المحشي سم العلامة قوله وفي الثانية هذا يتأمل جدا ~~اه‍ مبناه أن المشار إليه كل من الابلاغ والعمل كما هو المتبادر ويحتمل أن ~~وجه التأمل أن المناسب أن يقول مائة أمثال هذا أي باعتبار أقل مراتب ~~المضاعفة الحاصلة للصحابي ثم له (ص) (قوله حصول ثوابها) أي مثل ثوابها كما ~~تبين من قوله السابق آنفا وحذف مثل إلخ اه‍ كردي وفيه تأمل (قوله لأنه) أي ~~حصول ثوابها (قوله والجنب لا ثواب له إلخ) أي حتى يقصد حصول مثله للميت ~~مثلا بالاستئجار (قوله لا تحصل) من التحصيل (قوله المذكور) وهو ثواب ~~القراءة قوله PageV06P159 # : (لها) أي لقراءة ms4514 الجنب (قوله وقولهم إلخ) عطف على عدم ندب إلخ (قوله لو ~~نذرها) أي القراءة (قوله والمعصية) مبتدأ خبره قوله لا يتقرب بها والجملة ~~حال من القصد على مختار سيبويه و (قوله لتدخل إلخ) تعليل للتعميم بالغاية ~~(قوله وبه فارق إلخ) أي بكون القصد من النذر التقرب إلخ (قوله ولغا النذر) ~~مستأنف اه‍ ع ش والأولى عطفه على جملة لو نذرها فقرأ إلخ (قوله إن نص) أي ~~الناذر (فيه) أي النذر (عليها) أي القراءة (قوله ويظهر أن المستأجر إلخ) ~~قضيته عدم انفساخ الإجارة بعروض الجنابة بل الظاهر صحة العقد مع وجودها اه‍ ~~سم وقال ع ش وصورة المسألة أن يلزم ذمته التعليم أو يستأجر عينه ولا ينص ~~على أن يقرأه جنبا فيتفق له الجنابة ويعلم معها بخلاف ما لو استأجر عينه ~~وهو جنب ليعلمه جنبا فلا يصح لأن ما ذكر عقد على معصية وهو فاسد لا يقال ~~المؤجر يتمكن من التعليم بقصد الذكر لأنا نقول قصده للذكر إنما يمنع كون ~~المأتى به قرآنا حين التعليم لا إيراده على كون المعلم قرآنا فهو تنصيص من ~~المستأجر على فعل المعصية اه‍ وفيه تأمل (قوله أن المستأجر) بفتح الجيم و ~~(قوله يستحق) أي الأجرة (قوله وأفتى بعضهم إلخ) اعتمده النهاية (قوله بأنه ~~لو ترك إلخ) فرع: نقل أن شيخنا الشهاب الرملي أفتى بأن الأجير لقراءة ~~القرآن لو قرأه آية آية وعقب كل آية بتفسيرها لم يستحق شيئا وأنكر م ر ذلك ~~وقال إن صح حمل على ما لو شرط التوالي أو قامت عليه قرينة. فرع آخر: أفتى ~~شيخنا المذكور بجواز كتابة القرآن بالقلم الهندي وقياسه جوازه بنحو التركي ~~أيضا فرع آخر: الوجه جواز تقطيع حروف القرآن في القراءة في التعليم للحاجة ~~إلى ذلك سم على حج اه‍ ع ش وقوله بالقلم الهندي إلخ فيه تأمل فإن المكتوب ~~بالقلم الهندي ونحوه إنما هو ترجمة القرآن لا نفسه (قوله لزمه قراءة ما ~~تركه إلخ) فلو لم يقرأ سقط ما يقابل المتروك من المسمى اه‍ ع ش ms4515 (قوله قلت ~~هنا قرينة إلخ) إن كانت كونه عند القبر فقد يرد ما لو نذر القراءة عنده اه‍ ~~سم (قوله لوقوعها) متعلق بصارفة و (قوله عما استؤجر له) متعلق بوقوعها أي ~~أنها تصرف القراءة لما استؤجر له عن غيره اه‍ رشيدي (قوله وصححناه) أي وهو ~~الراجح اه‍ ع ش وعبارة الرشيدي قوله وصححناه أي خلاف ما مر من الحصر في ~~الصور الأربع اه‍ (قوله وتصح الإجارة) إلى التنبيه في النهاية (قوله إن ~~أمنت) ببناء المفعول (قوله من الحضن) بكسر الحاء و (قوله إلى الكشح) هو اسم ~~لما تحت الخاصرة اه‍ ع ش قول المتن (وإرضاع) شامل لما لو كانت المرضعة ~~صغيرة لم تبلغ تسع سنين خلافا لما في البيان شرح م ر اه‍ سم واعتمد المغني ~~ما في البيان من اشتراط بلوغ المرضعة تسع سنين (قوله ولو للبا) بالقصر اه‍ ~~ع ش قال المغني ظاهر كلام المصنف صحة الإجارة على إرضاع اللبا وهو كذلك وإن ~~كان إرضاعه واجبا على الام كما يعلم من باب النفقات خلافا للزركشي اه‍ ~~(قوله لأن الحضانة إلخ) عبارة المغني أما الحضانة فإنها نوع خدمة وأما ~~الارضاع فلقوله تعالى * (أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن ~~لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن ~~لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى) * ~~(الطلاق: 6) الآية وإذا جاز الاستئجار للارضاع وحده فله مع الحضانة أولى ~~PageV06P160 # والحاجة داعية إلى ذلك اه‍ (قوله ويدخل) إلى قوله فإن امتنعت في المغني ~~إلا قوله وإنما إلى ويجب (قوله فيه) أي الارضاع (قوله لتوقفه عليها) أي ~~الارضاع على الحضانة الصغرى (قوله كانت هي) أي الحضانة الصغرى و (قوله ~~وإنما صحت له) أي الارضاع اه‍ ع ش (قوله مع نفيها) أي عدم ذكرها لما سيأتي ~~م ر من أنه لو استأجرها للارضاع ونفي الحضانة الصغرى لم يصح لكن لم يذكر ~~التحفة قوله م ر ولو استأجرها للارضاع إلخ وعبر هنا بمثل ما عبر به الشارح ms4516 ~~م ر فكتب عليه سم ما نصه قوله وإنما صحت مع نفيها إلخ ظاهره مع نفي الصغرى ~~وكلام الروضة صريح فيه لكن وصف في شرح الروض الحضانة في قوله وإن نفي ~~الحضانة جاز بقوله الكبرى وعبارة الزركشي فإن استأجر للرضاع ونفي الحضانة ~~فالأصح الصحة ثم قال خص الإمام الخلاف بنفي الحضانة الصغرى وأما نفي ~~الحضانة الكبرى فلا خلاف في جوازه وأقراه لكن في الكفاية عن القاضي الحسين ~~جريان الخلاف فيها أيضا انتهى اه‍ ع ش أقول وظاهر صنيع المغني موافق لما في ~~النهاية من عدم صحة الإجارة مع نفي الحضانة الصغرى (قوله ويجب في ذلك) أي ~~في الاستئجار للارضاع (قوله بيته) أي الصبي (قوله ولا أجرة لها من حين ~~الفسخ) ظاهره وإن لم تعلم به سم وع ش أي وإن أرضعت رشيدي (قوله والصبي) عطف ~~على مدة الرضاع (قوله على ما في الحاوي) عبارة النهاية والمغني كما في ~~الحاوي اه‍ (قوله باختلاف نحو سنه) أسقط النهاية والمغني لفظة النحو وقال ~~الرشيدي قوله م ر باختلاف سنة قد يؤخذ منه أن المراد بوصفه ذكر سنه فليراجع ~~اه‍ (قوله وتكلف المرضعة أكل وشرب كل ما يكثر اللبن) قاله الرافعي وقال ابن ~~الرفعة الذي قاله الماوردي أي والصيمري والروياني أن له أي المكتري صنعها ~~من أكل ما يضر للبنها اه‍ وهذا أظهر مغني وأسنى (قوله ما يكثر اللبن) ينبغي ~~أن المراد لكثرة إلى حد الكفاية لا غير فليراجع اه‍ رشيدي (قوله كوطئ حليل ~~يضر) والأقرب أنها تصير ناشزة بذلك فلا تستحق نفقة وإن أذن الزوج لها في ~~ذلك قياسا على ما لو أذن لها في السفر لحاجتها وحدها وغاية الاذن لها في ~~ذلك سقوط الاثم عنها فقط وإن الزوج يحرم عليه الوطئ وإن خاف العنت لما فيه ~~من الاضرار بالولد المؤدي إلى قتله فيجوز له نكاح الأمة حينئذ ونقل عن بعض ~~أهل العصر خلاف ما قلناه في المسألة الأولى فاحذره اه‍ ع ش (قوله وعدم ~~استمراء إلخ) مبتدأ خبر عيب أي عدم كون ms4517 اللبن مريئا له أي محمود العاقبة ~~عيب اه‍ كردي عبارة المغني وإذا لم يقبل الرضيع ثديها ففي انفساخ الإجارة ~~وجهان في تعليق القاضي وينبغي عدم الانفساخ وثبوت الخيار وفي الحاوي والبحر ~~أن الطفل إذا لم يشرب لبنها لعلة في اللبن فهو عيب يثبت للمستأجر الفسخ اه‍ ~~(قوله ولو سقته) إلى قوله أما الدهن في المغني (قوله أما الدهن إلخ) لم أر ~~من تعرض للكحل ونحو ماء وأشنان لغسله وغسل ثوبه وينبغي أن يكون حكمه حكم ~~الدهن اه‍ سيد عمر عبارة ع ش وينبغي أن مثل الدهن في كونه على الأب أجرة ~~القابلة لفعلها المتعلق بإصلاح الولد كقطع سرته دون ما يتعلق بإصلاح الام ~~مما جرت به العادة من نحو ملازمتها قبل الولادة وغسل بدنها وثيابها فإنه ~~عليها كصرفها ما تحتاج إليه للمرض اه‍ (قوله فقيل على الأب وقيل إلخ) وجمع ~~المغني بينهما بما نصه وأما بالضم ففي الروضة كأصلها أنه على الأب فإن جرى ~~PageV06P161 # عرف البلد بخلافه فوجهان اه‍ والظاهر منهما اتباع العرف اه‍ (قوله إذ ~~العادة في ذلك لا تنضبط) قد يقال إطلاق عدم الانضباط محل تأمل فقد ينضبط ~~ويطرد في بعض المواضع اه‍ سيد عمر عبارة سم قد يقال عدم انضباطها لا يوجب ~~أنه على الأب بدليل ما يأتي في الزيادة اه‍ (قوله أو الحضانة الكبرى) إلى ~~التنبيه في المغني (قوله فيسقط قسطه إلخ) بأن تعتبر نسبة أجرة مثل الارضاع ~~لمجموع أجرتي الارضاع والحضانة ويؤخذ مثل هذه النسبة من المسمى ع ش اه‍ ~~بجيري قول المتن (حبر إلخ) بكسر الحاء اسم للمداد وكالمذكورات فيما ذكر قلم ~~النساخ ومرود الكحال وإبرة الخياط ونحوها أسنى ومغني زاد النهاية ومرهم ~~الجرايجي وصابون وماء الغسال اه‍ (قوله وهو الناسخ) أما بياع الورق فيقال ~~له كاغدي اه‍ مغني (قوله مع أن وضع الإجارة إلخ) وأمر اللبن على خلاف ~~القياس للضرورة نهاية ومغني قول المتن (صحح الرافعي إلخ) اعتمده الروض وشيخ ~~الاسلام والنهاية والمغني قول المتن (الرجوع فيه) أي المذكور اه‍ مغني (قول ~~المتن ms4518 إلى العادة) أي العرف اه‍ روض (قوله من الشرح) أي الشرح الكبير ~~للرافعي (قوله وقد يجاب بأنه هنا لم يترجح إلخ) خلافا للنهاية وشرحي الروض ~~والبهجة (قوله فإن اضطربت العادة) أي أو لم يكن عرف كما فهم بالأولى مغني ~~وشرح الروض قول المتن (وجب البيان) وحيث شرطت على الأجير فلا بد من التقدير ~~في نحو المرهم وأخواته فإن شرطه مطلقا فسد العقد بخلاف ما لو اقتضى العرف ~~كونه على المستأجر وشرط عليه فلا يجب عليه ذلك شرح م ر وقوله وحيث شرطت ~~يخرج ما لو كانت عليه بالعرف اه‍ سم قال الرشيدي قوله م ر وأخواته أي مما ~~يستهلك كالكحل بخلاف الإبرة والقلم كذا ظهر فليراجع اه‍ (قوله وأفهم) إلى ~~قوله وقطع في المغني والنهاية (قوله أما العين فلا يجب فيها غير العمل) هذا ~~هو الأوجه اه‍ مغني زاد النهاية وفي ذكر المصنف كلام الشرح إشعار بترجيح ما ~~فيه وهو المعتمد وإذا أوجبنا الخيط والصبغ على المؤجر أي حيث جرت به العادة ~~أو شرط عليه فالأوجه ملك المستأجر لهما فيتصرف فيه كالثوب لا أن المؤجر ~~أتلفه على PageV06P162 # ملك نفسه ويظهر لي إلحاق الخبر بالخيط والصبغ لم أر فيه شيئا ثم رأيت ~~صاحب العباب جزم به ويقرب من ذلك ماء الأرض المستأجرة للزرع والذي يظهر فيه ~~أي ماء الأرض كما أفاده السبكي أنه باق على ملك مالكها ينتفع به المستأجر ~~لنفسه وفي اللبن والكحل كذلك أي أنه باق على ملك المؤجر وينتفع به المستأجر ~~وأما الخيط والصبغ فالضرورة تحوج إلى نقل الملك وألحقوا بما تقدم الحطب ~~الذي يوقده الخباز ولا شك أنه يتلف على ملك مالكه اه‍ بأدنى زيادة من ع ش ~~وفي سم بعد ذكر قوله م ر وإذا أوجبنا إلى آخره عن الغرر إلا مسألة إلحاق ~~الحبر ما نصه ويتجه أن الحبر كالخيط والصبغ وأن المعنى الفارق في هذه ~~المسائل ما يتوقف عليه الانتفاع بعد حصول العمل وما لا فما يتوقف عليه ~~الانتفاع بعد كالخيط والصبغ فإنه لا ينتفع ms4519 بالثوب بعد خياطته بدون الخيط ~~ولا بعد صبغه باعتبار كونه مصبوغا بدون الصبغ يملكه المستأجر وما لا يتوقف ~~عليه ذلك كماء الأرض فإنه بعد شربها يمكن زرعها وإن انفصل ما شربت منه عنه ~~وكالكحل فإنه بعد وضعه في العين القدر المعلوم يحصل المقصود وإن انفصل منها ~~بعد ذلك وكالحطب فإنه بعد حمي التنور بإحراقه والخبز يستغني عن رماده ولا ~~شك أن الحبر من القسم الأول لأنه بعد الكتابة لا ينتفع بالمكتوب بدون الحبر ~~وأن اللبن من القسم الثاني لأنه بعد حصوله في المعدة يحصل التغذي حتى لو ~~انفصل كان التغذي بحاله فليتأمل اه‍ (قوله وقطع ابن الرفعة إلخ) أي بعدم ~~وجوب غير العمل في إجارة العين (قوله اقتضى كلامهم) إلى قوله أما غير ~~الماهر في النهاية إلا قوله أي بأن إلى لو شرطت (قوله لعدم ذلك) أي طول ~~التجربة والعلاج (قوله ما كثر به خطؤه) الأولى الاخصر كثر خطؤه بإسقاط ما ~~وبه عطفا على استفاد إلخ (قوله لو شرطت إلخ) خبر أن الطبيب إلخ (قوله أما ~~غير الماهر إلخ) هل استئجاره صحيح أو لا إن كان الأول قد يشكل الحكم الذي ~~ذكره وإن كان الثاني فقد يقيد الرجوع بثمن الأدوية بالجهل بحاله م ر فليحرر ~~سم على حج والظاهر الثاني ولا شئ له في مقابلة عمله لأنه لا يقابل بأجرة ~~لعدم الانتفاع به بل الغالب على عمل مثله الضرر اه‍ ع ش (قوله أنه لا يستحق ~~إلخ) خبر قوله فقياس إلخ (قوله أنه لا يستحق أجرة إلخ) ظاهره وإن حصل البرء ~~والشفاء فصل فيما يلزم المكري أو المكتري (قوله فيما يلزم) إلى قوله وأنه ~~لا يكلف النزع في النهاية إلا قوله وفيه نظر إلى وخرج وقوله وفي إطلاقه إلى ~~وأنه لو شرط (قوله فيما يلزم المكري إلخ) أي وما يتبع ذلك من انفساخ ~~الإجارة بتلف الدابة وغيره اه‍ ع ش (قوله يعني) إلى قوله انتهى في المغني ~~(قوله لدفع الخيار إلخ) أي لا لدفع الاثم اه‍ ع ش (قوله على ms4520 المكري) متعلق ~~بيجب (قوله ضبة الدار) أي الغلق المثبت في بابها (قوله معها) أي الدار ~~(قوله لتوقف الانتفاع عليه) فرع: هل تصح إجارة دار لا باب لها فيه نظر وقد ~~يتجه الصحة إن أمكن الانتفاع بها بلا باب كأن أمكن التسلق من الجدار وعلى ~~الصحة فهل يثبت الخيار للجاهل كأن رآها قبل ثم سد بابها ثم استأجرها ~~اعتمادا على الرؤية السابقة الوجه الثبوت فلتراجع المسألة سم على حج اه‍ ع ~~ش (قوله ضمنه) أي بقيمته (قوله وفيها إلخ) أي التلف بتقصير والتلف بدونه ~~(قوله فإن أبى إلخ) أي من التجديد وقضية قوله أولا يعني يتعين لدفع الخيار ~~أنه لا يجبر على تسليم المفتاح أيضا ولا يأثم بامتناعه وهو مشكل فإنه حيث ~~صحت الإجارة يستحق المكتري المنفعة على المكري فعدم التسليم والتجديد ~~امتناع من حق توجه عليه فعله فالقياس أنه يأثم بعدمه ويجبر على التسليم وقد ~~تقدم أن البائع يجبر على تسليم المبيع حيث قبض الثمن أو كان مؤجلا اه‍ ع ش ~~وهذا وجيه لا سيما في الابتداء لكن كلام شرحي الروض والبهجة أيضا كالصريح ~~في عدم الاثم بعدم التسليم ابتداء ودواما وفي عدم الجبر عليه كذلك بل عبارة ~~المنهج مع شرحه صريح في ذلك وهي فصل فيما يجب بالمعنى الآتي على المكري ~~عليه تسليم مفتاح دار معها لمكتر وعمارتها وكنس ثلج بسطحها سواء في وجوب ~~PageV06P163 # تسليم المفتاح الابتداء والدوام وليس المراد بكون ما ذكر واجبا على ~~المكري أنه يأثم بتركه أو أنه يجبر عليه بل أنه إن تركه ثبت للمكتري الخيار ~~اه‍ اختصارا وفي المغني نحوها وعلم بذلك أن قول الشارح فإن أبى إلخ معناه ~~فإن أبى المؤجر من التسليم ابتداء والتجديد بعد التلف لم يجبر إلخ (قوله ~~قال القاضي إلخ) اعتمده المغني وكذا النهاية قال الرشيدي قوله م ر وقول ~~القاضي بانفساخها في مدة المنع ظاهر إلخ لعل صورة المسألة أنه غير منتفع ~~بالدار في تلك المدة كما هو ظاهر فليراجع واعلم أنه رجع إليه الشارح م ر ~~بعد ms4521 أن كان تبع ابن حج في التنظير في كلام القاضي اه‍ زاد ع ش ووجهه أي ~~الانفساخ أنه بامتناع المؤجر من تسليم المفتاح فات جزء من المنفعة المعقود ~~عليها كتلف بعض المبيع تحت يد البائع وذلك يقتضي ثبوت الخيار للمكتري ~~لتفريق الصفقة عليه وفي سم على حج ما يصرح بذلك حيث قال ما نصه قوله قال ~~القاضي وينفسخ في مدة المنع ما قاله القاضي ظاهر شرح م ر ويؤيده ويوافقه ما ~~سيأتي في غصب نحو الدابة من ثبوت الخيار والانفساخ في كل مدة مضت في زمن ~~الغصب وإن لم ينفسخ ففي التنظير في كلام القاضي وتخصيص صحته بحالة الجهل ~~المذكورة نظر اه‍. (قوله فلا يجب تسليمه إلخ) وإن اعتيد ولا يثبت له بمنعه ~~خيار روض ومغني (قوله قلعه هو) أي المؤجر أو غيره ولو المكتري وضمانه لما ~~قلعه لا يسقط خياره حيث لم يعده المكري و (قوله به) أي قلع الرخام و (قوله ~~لأنها) أي الزينة اه‍ ع ش قول المتن (على المؤجر) لفظ على المؤجر وقع في ~~نسخ المحلي والمغني والنهاية عقب قوله وعمارتها لا هنا بعكس ما في التحفة ~~اه‍ بصري أقول صنيع التحفة لاتصال الشاملة إلخ بمنعوته وكون قوله وإن ~~احتاجت إلخ غاية في المتن عليه أحسن من صنيعهم إلا أنه كا المناسب أن يؤخره ~~عن قوله قلعه ابتداء ودواما (قوله وإن احتاجت إلخ) غاية في المتن اه‍ رشيدي ~~(قوله إن نقصت المنفعة) إلى قوله وبحث في المغني (قوله بين الفسخ إلخ) ~~متعلق بالخيار (قوله زال) أي الخيار و (قوله بزواله) أي التضرر و (قوله ~~فإذا وكف إلخ) أي نزل المطر منه اه‍ ع ش عبارة المغني فإذا وكف البيت أي ~~قطر سقفه في المطر لترك التطيين ثبت له الخيار في تلك الحالة وإذا انقطع ~~زال الخيار إلا إذا حصل بسببه نقص اه‍ (قوله ما لم يتولد منه نقص) يؤخذ مما ~~سيأتي في مسألة الدابة أنه لو كان الوكف لخلل في السقف لم يعلم به قبل أن ms4522 ~~يستحق أرش النقص لما مضى سواء فسخ الإجارة أم لا اه‍ ع ش (قوله نقص) أي في ~~نحو المنفعة فيما يظهر لا في العين حيث لا تنقص المنفعة اه‍ سيد عمر ~~والمراد بالمنفعة ما يشمل الزينة أخذا مما مر في الرخام (قوله وبحث أبو ~~زرعة سقوطه) أي الخيار والمعتمد عدم السقوط لما تقدم من أن الزينة به ~~مقصودة وقد فاتت اه‍ ع ش عبارة الرشيدي الظاهر أن الشارح م ر لا يرتضي بهذا ~~أخذا من إطلاقه فيما مر امتناع قلعه وبقرينة التعليل المار مع إسناد هذا ~~لقائله بحثا المشعر بعدم تسليمه فليراجع اه‍ (قوله وإنه لو شرط إلخ) عطف ~~على قوله أنهما إن إلخ (قوله هذا في حادث) أي قول المتن وإلا فللمكتري ~~الخيار في خلل حدث بعد العقد (قوله إما مقارن) أي خلل مقارن للعقد (قوله ~~وإن علم أنه) أي الاصلاح (قوله ومحل ما ذكر) أي عدم الاثم في ترك العمارة ~~أي ومثله ترك تسليم المفتاح ابتداء أو دواما عبارة المغني. تنبيه: محل عدم ~~وجوب العمارة في الطلق أما الوقف فيجب على الناظر عمارته حيث كان فيه ريع ~~كما أوضحوه في كتاب الوقف وفي معناه المتصرف بالاحتياط كولي المحجور عليه ~~بحيث لو لم يعمر فسخ المستأجر الإجارة وتضرر المحجور عليه اه‍ (قوله وفي ~~الطلق) عطف على لنفسه والطلق PageV06P164 # بكسر فسكون الحلال والمراد به هنا المملوك اه‍ ع ش (قوله وفي الوقف) عطف ~~على عن غيره (قوله لكن لا من حيث الإجارة) أي بل من حيث رعاية المصلحة ~~للوقف والمولى عليه اه‍ ع ش (قوله ويلزم المؤجر إلخ) حيث قدر على تسليمها ~~ابتداء أو دواما اه‍ نهاية عبارة المغني ولا يلزم المؤجر أن يدفع عن العين ~~المؤجرة الحريق والنهب وغيرهما وإنما عليه تسلم العين ورد الأجرة إن تعذر ~~الاستيفاء وإذا سقطت الدار على متاع المستأجر لم يلزم المؤجر ضمانه ولا ~~أجرة تخليصه كما أفتى به الغزالي ولو غصبت العين المؤجرة وقدر المالك على ~~انتزاعها لزمه كما بحثه في الروضة هنا ms4523 ولكن اعترض بأن ما بحثه هنا بخلاف ما ~~قاله آخر الباب من أنه لا يلزمه أن يدفع عنها الحريق والنهب وغيرهما كما مر ~~وأجيب بأن ما هناك فيما بعد التسليم أو فيما لا يقدر على انتزاعه إلا بكلفة ~~وما هنا بخلافه فلزمه ذلك لكونه من تمام التسليم أو لعدم الكلفة وهذا هو ~~المعتمد وإن قال بعض المتأخرين الأوجه عدم اللزوم في الحالتين اه‍ ويعني ~~بالبعض شيخ الاسلام في شرحي الروضة والبهجة ويوافقهما إطلاق الشارح ~~والنهاية (قوله ولو قدر إلخ) أي إذا كان بعد التسليم م ر اه‍ سم (قوله ~~عليه) أي على دفع نحو الحريق اه‍ رشيدي (قوله ضمن) أي العين بقيمتها وقت ~~الغصب ويكون للحيلولة حتى لو زالت يد الغاصب عنها ورجعت للمالك استردها ~~المستأجر منه اه‍ ع ش (قوله وأنه لا يكلف النزع إلخ) أي لأنه ليس له ~~الخصومة لأنه غير مالك ولا وكيل المالك وهذا بالنسبة للعين أما بالنسبة ~~للمنفعة فله المخاصمة م ر اه‍ سم (قوله المتوقف إلخ) نعت للنزع عبارة ~~النهاية وإن سهل عليه كالمودع كما هو مصرح به في كلامهم اه‍ قال ع ش قوله ~~وإن سهل إلخ يتأمل هذا مع قوله أولا فإن قدر عليه المستأجر من غير خطر لزمه ~~اللهم إلا أن يقال إن عدم اللزوم إذا غرم القيمة للحيلولة واللزوم قبل ~~غرمها فلا تنافي اه‍ أقول الذي يفيده صنيع الشارح أن لزوم النزع إنما هو ~~إذا سلم من الخطر ولم يتوقف على الرفع إلى القاضي وعدمه فيما إذا وجد ~~أحدهما قول المتن (وكسح الثلج عن السطح إلخ) أي في دوام الإجارة لأنه ~~كعمارة الدار وإن تركه وحدث به عيب ثبت للمكتري الخيار اه‍ مغني (قوله ~~كالجملون) أي العقد أي وكما لو كان السطح لا مرقى له اه‍ ع ش (قوله أي ~~كنسه) إلى قوله ومحله في النهاية والمغني إلا قوله بل إلى وعليه (قوله ~~بالمعنى السابق) أي أنه يتعين لدفع الخيار ع ش وكردي عبارة الرشيدي أي إن ~~أراد دوام الإجارة ms4524 اه‍ ومآلهما واحد قول المتن (عرصة الدار) وهي بقعة بين ~~الأبنية ليس فيها بناء ويمنع مستأجر دار للسكنى من طرح التراب والرماد في ~~أصل حائط الدار ومن ربط الدابة فيها إلا إن اعتيد ربطها فيها فإنه لا يمنع ~~مغني وروض مع شرحه قول المتن (وكناسة) بضم الكاف (قوله بمعنى أنه إلخ) أي ~~لا بمعنى أنه يلزم المكتري نقله اه‍ شرح منهج أي لما يأتي من التفصيل (قوله ~~لتوقف كمال انتفاعه إلخ) تعليل للمتن (قوله على الثلج) كذا في أصله فكان ~~المراد على كسح الثلج وعبارة النهاية على رفع الثلج اه‍ سيد عمر (قوله لا ~~يلزم واحدا منهما نقله) لا في المدة ولا بعدها ظاهره وإن تعذر الانتفاع بها ~~لأنه لا فعل فيه من المكري والمكتري متمكن من إزالته ولو اختلفا هل التراب ~~من الكناسة أو مما هبت به الرياح فالأقرب تصديق المكتري لأن الأصل براءة ~~ذمته اه‍ ع ش (قوله يجير المكتري على نقل الكناسة) أي والرماد PageV06P165 # أخذا مما مر وخرج بالكناسة الثلج اه‍ سم عبارة المغني والأسنى أجبر على ~~نقل الكناسة دون الثلج ولو كان التراب أو الرماد أو الثلج الخفيف موجودا ~~عند العقد فالذي يظهر أن إزالته على المؤجر إذ به يحصل التسليم التام ونقل ~~رماد الحمام وغيره في الانتهاء من وظيفة المستأجر في أحد وجهين يظهر ترجيحه ~~تبعا لابن الرفعة اه‍ (قوله وعليه) أي المكتري قبل انقضاء المدة اه‍ ع ش ~~(قوله بالمعنى السابق) أي عقب قول المتن على المكتري (قوله تنقية بالوعة ~~إلخ) أي ومنتقع الحمام روض ومغني (قوله وحش) بفتح الحاء وضمها أي السنداس ~~اه‍ شرح روض (قوله ولا يجبر) أي المكتري (قوله وفارقا) أي البالوعة والحش ~~في أن المكتري لا يجبر على تنقيتهما بعد المدة (قوله بأنهما) أي ما في ~~البالوعة وما في الحش و (قوله فيها) أي الكناسة و (قوله فارغين) أي على وجه ~~يتأتى معه الانتفاع فلا يضر اشتغالهما بما لا يمنع المقصود منهما فلو ~~سلمهما له مشغولين بما لا يمنع المقصود ms4525 ثم انتفع بهما المستأجر فصارا لا ~~يمكن الانتفاع بهما فالأقرب أنه يجب التفريغ على المؤجر لأن منع الانتفاع ~~إنما حصل بما كان موجودا قبل ولو اختلفا في الامتلاء وعدمه فالأقرب في ذلك ~~الرجوع إلى القرائن فإذا كان الإجارة منه شهرا مثلا صدق المستأجر وإلا صدق ~~المؤجر ولو تعدد الحش هل يلزمه تفريغ الجميع أم تفريغ ما ينتفع به فقط ~~والظاهر الثاني وعليه فلو كان ما زاد تشوش رائحته على الساكن وأولاده ~~فالأقرب أنه إن كان عالما بذلك فلا خيار له والأثبت له الخيار ولو اتسخ ~~الثوب المؤجر وأريد غسله هل على المستأجر أو المؤجر الأقرب أن يأتي فيه ما ~~في الحش فلا يجب على المستأجر غسله لا قبل فراغ المدة ولا بعدها لأنه ضروري ~~عادة في الاستعمال اه‍ ع ش (قوله وإلا تخير المستأجر) ولو مع علمه ~~بامتلائهما ويفارق ما مر من عدم خياره بالعيب المقارن بأن استيفاء منفعة ~~السكنى تتوقف على تفريغه بخلاف تنقية الكناسة ونحوها للتمكن من الانتفاع مع ~~وجودهما اه‍ نهاية (قوله ويحتمل الفرق) مر آنفا عن النهاية اعتماده (قوله ~~بخفة المؤنة) يتأمل اه‍ سم (قوله عينا) إلى قول المتن وظرف المحمول في ~~النهاية (قوله عند الاطلاق) سيأتي محترزه قبيل وعلى المكتري محمل (قوله وهو ~~للحمار كالسرج إلخ) تفسير له باعتبار اللغة وسيأتي تفسيره بالمعنى المراد ~~هنا اه‍ رشيدي عبارة ع ش المتبادر من هذه العبارة أن الأكاف مختص بالحمار ~~كما أن السرج مختص بالفرس والقتب مختص بالبعير ولا يفهم من هذه بيان حقيقته ~~فقوله وفسره غير واحد إلخ بيان لما أجمله من قال هو للحمار إلخ وإذا كان ~~كذلك لا يظهر معنى قوله ولعله مشترك اه‍ وعبارة الغرر الإكاف بكسر الهمزة ~~وضمها يقال للبرذعة ولما فوقها ولما تحتها وتفسيراه الأخيران يناسبان جمع ~~الشيخين بينه وبين البرذعة اه‍ (قوله ما تحت البرذعة) وهو المسمى الآن ~~بالمعرقة لا هي لعطفها عليه اه‍ قول المتن (وبرذعة) عبارة شرحي الروض ~~والبهجة وهي ما يحشى ويعد للركوب عليه لكن فسرها الجوهري ms4526 بالحلس الذي يلقى ~~تحت الرحل اه‍ (قوله كالمشارق) اسم كتاب اه‍ ع ش (قوله وقال) أي الصحاح ~~(قوله في حلس) أي في مادته اه‍ ع ش (قوله وهي) أي البرذعة (قوله بل حلس ~~غليظ إلخ) هذا موافق لما مر عن شرحي الروض والبهجة آنفا (قوله بمثلثة وفاء ~~إلخ) عبارة الغرر بفتح المثلثة والفاء سمي به لمجاوزته ثفر الدابة بإسكان ~~الفاء وهو فرجها اه‍ قول المتن (وخطام) وعليه أيضا نعل احتيج إليه اه‍ ع ش ~~(قوله وبه يندفع بحث الزركشي إلخ) محل تأمل لأن مراد الزركشي أنه لو اضطرب ~~العرف بمحل وجب البيان وهذا واضح لا غبار عليه ولا مناف لكلامهم كما يظهر ~~بالتأمل لأن إثبات اطراد العرف في عموم الأمكنة مشكل PageV06P166 # وبفرض ثبوته فإثبات استمراره على ممر الأزمنة متعذر بلا شك سيد عمر وسم ~~(قوله أما إذا شرط إلخ) عبارة المغني تنبيه إنما تجب هذه الأمور عند إطلاق ~~العقد في إجارة العين أو الذمة للركوب وإن شرط ما ذكر على المؤجر أو ~~المستأجر أو شرط عدم ذلك كآجرتك هذه الدابة عريا بلا حرام ولا إكاف ولا ~~غيرهما اتبع الشرط اه‍ وفي الأسنى ما يوافقه وأقره سم قول المتن (وعلى ~~المكتري محمل إلخ) شامل للعين والذمة سم ورشيدي وشرح الروض وتقدم أن المؤجر ~~لا يلزمه حبل المحمل وغطاؤه إلا بشرطه في العقد قول المتن (ومظلة) بكسر ~~الميم (قوله أي ما يظلل به إلخ) كان المراد به الأعواد التي تجعل على ~~المحمل لتصريحهم في الحج بأنها خارجة عن مسمى المحمل ولمغايرتهم هنا بين ~~المظلة والغطاء فعلى هذا يكون الغطاء ما يوضع عليها من ثياب ونحوه فليتأمل ~~وليحرر اه‍ سيد عمر (قوله بكسر أولهما) أي ممدودين قول المتن (وتوابعها) ~~ومن ذلك الآلة التي تساق به الدابة اه‍ ع ش (قوله أو أحد المحملين إلى ~~الآخر) وهما على البعير أو الأرض مغني وشرح الروض (قوله ونقل الماوردي عن ~~اتفاقهم إلخ) واعتمد المغني وشروح المنهج والروض والبهجة أن الحبل الأول ~~كالثاني على المكتري (قوله على ms4527 الجمال) ضعيف اه‍ ع ش (قوله وهو متجه) أي من ~~حيث المعنى وإلا فالمعتمد أنه على المكتري اه‍ ع ش (قوله على المستأجر) نعت ~~للفرس (قوله نظير ما مر) أي قبيل الفصل (قوله بخلاف ما نصوا إلخ) أي ~~الأصحاب (قوله فهل يعمل به) أي بالعرف عبارة النهاية عمل به فيما يظهر بناء ~~على أن الاصطلاح الخاص يرفع الاصطلاح العام كما اقتضاه كلامهم (قوله وقضية ~~كلامهم) مبتدأ وخبره الرفع (قوله مطلقا) أي نصوا على خلافه أو لا (قوله ~~لالتزامه) إلى قول المتن ورفع الحمل في النهاية وكذا في المغني إلا قوله ~~ويجب إلى المتن (قوله إذ ليس عليه) أي المؤجر (قوله وحفظ الدابة) ~~PageV06P167 # مبتدأ وخبره على صاحبها قول المتن (وعلى المؤجر في إجارة الذمة) ومنه ما ~~يقع في مصرنا من قوله أوصلني للمحمل الفلاني بكذا غايته أنه إن اشتمل ذلك ~~على صيغة صحيحة لزم فيها المسمى وإلا فأجرة المثل اه‍ ع ش قول المتن ~~(وإعانة الراكب إلخ) فلو قصر فيما يفعل مع الراكب فأدى ذلك إلى تلفه أو تلف ~~شئ منه فهل يضمن أو لا فيه نظر والأقرب الضمان اه‍ ع ش (قوله والعرف إلخ) ~~عطف على الحاجة عبارة المغني وتراعى العادة في كيفية الإعانة إلخ اه‍ (قوله ~~فينيخ البعير لنحو امرأة وضعيف) بمرض أو هرم أو سمن مفرط ونحوها ولا يلزمه ~~إناخة البعير لقوي كما قال الماوردي فإن كان على البعير ما يتعلق به لركوبه ~~تعلق به وركب وإلا شبك الجمال بين أصابعه ليرقى عليها ويركب اه‍ مغني وكذا ~~في البجيرمي عن سلطان (قوله وإن كان قويا إلخ) ظاهره أنه لا خيار للمكري ~~ويفرق بين هذا وما تقدم في المريض من أنه لا يلزمه حمله مريضا بأنه يسير ~~يتسامح بمثله عادة اه‍ ع ش (قوله لا نحو أكل) أي كالشرب والنافلة (قوله ولا ~~يلزمه) أي المكتري (قوله ولا قصر إلخ) عطف على مبالغة (قوله وليس له ~~التطويل) ولو كان عادته ذلك اه‍ مغني (قوله من فعل نفسه) ظاهره وإن خالف ms4528 ~~الوسط المعتدل من غالب الناس وينبغي أن يقال إن لم يعلم المكري بحاله وقت ~~الإجارة ثبت له الخيار اه‍ ع ش (قوله بل للعقبة) أي المعتاد فيها النزول ~~عبارة الروض مع شرحه والغرر وعلى القوي النزول إن اعتيد في العقاب الصعبة ~~لا لإراحة الدابة فلا يلزم فيها إن لم يعتد ولا في غيرها وإن اعتيد لا على ~~الضعيف والمرأة وذوي المنصب إلا بالشرط للنزول أو لعدمه فلا يعتبر فيه ما ~~ذكر بل يعتمد الشرط اه‍ (قوله إن كان ذكرا) خرج به المرأة فلا يلزمها ذلك ~~وإن قدرت على المشي لما فيه من عدم الستر لها اه‍ ع ش عبارة المغني ولا يجب ~~النزول على المرأة والمريض والشيخ العاجز قال المصنف وينبغي أن يلحق بهم من ~~له وجاهة ظاهرة وشهرة يخل إلخ اه‍. (قوله ويجب الايصال إلخ) عبارة النهاية ~~وعليه إيصاله إلى أول البلد المكري إليها من عمرانها إن لم يكن سور وإلا ~~فإلى السور دون مسكنه قال الماوردي إلا إن كان البلد صغيرا تتقارب أقطاره ~~فيوصله إلى منزله ولو استأجره لحمل حطب إلى داره وأطلق لم يلزمه اطلاعه ~~السقف وهل يلزمه إدخاله الدار والباب ضيق أو تفسد الإجارة قولان أصحهما ~~أولهما ولو ذهب مستأجر الدابة بها والطريق آمن أي في الواقع فحدث خوف فرجع ~~بها ضمن أو مكث هناك ينتظر الامن لم تحسب عليه مدته وله حينئذ حكم الوديع ~~في حفظها وإن قارن الخوف العقد فرجع فيه أي الخوف لم يضمن إن عرفه المؤجر ~~وإن ظن أي المؤجر الامن فوجهان أصحهما عدم تضمينه أي المستأجر اه‍ وفي ~~الروض وشرحه مثله قال الرشيدي قوله م ر ولو ذهب مستأجر الدابة إلخ هذه ~~عبارة العباب بالحرف وعبارة الأنوار ولو كان الطريق آمنا والإجارة للذهاب ~~والاياب فذهب ثم حدث الخوف لم يرجع إلى أن ينجلي ولا يحسب زمن المكث فإن ~~رجع وسلمت الدابة من ذلك الخوف ولكنها أصابتها آفة أخرى ضمن لأن من صار ~~متعديا لم يتوقف الضمان عليه على أن يكون من ms4529 تلك الجهة انتهت اه‍ (قوله إلى ~~أول البلد) هذا إذا كانت الإجارة للركوب فقط اه‍ رشيدي (قوله لا إلى مسكنه) ~~هل الامر كذلك وإن اطرد العرف بإرادة مسكن المكتري اه‍ سيد عمر عبارة ع ش ~~وظاهر أن محل ذلك عند الاطلاق أما لو نص له علي الايصال إلى منزله فيجب ~~عليه لأنه من جملة ما استؤجر له وينبغي أن مثل النص ما لو جرت العادة ~~بإيصال المكتري إلى منزله اه‍ أي كما في زمننا قول المتن (ورفع الحمل) أي ~~على ظهر الدابة (وحطه) أي عن ظهره اه‍ مغني (قوله وشد أحد المحملين) إلى ~~قوله وظاهر عبارته في النهاية والمغني (قوله وشد أحد إلخ) و (قوله وأجرة ~~دليل إلخ) هما عطفان على رفع الحمل (قوله وحفظ متاع في المنزل) PageV06P168 # أفصح في الروض بجعل هذا في التزام الحمل فقال وعليه في التزام الحمل إلخ ~~وهو لا ينافي كلام الشارح لأنه إذا استأجر منه دابة في الذمة للعمل فقد ~~ألزمه الحمل فليتأمل وانظر متاع الراكب اه‍ سم (قوله في المنزل) عبارة ~~الروض في المنازل والتقييد بالمنزل والمنازل يخرج حال السير فليراجع سم على ~~حج أقول علم حكمه من قوله وأجرة دليل وخفير إلخ اه‍ ع ش أقول وكذا علم من ~~قوله في المنزل بالأولى (قوله وكذا نحو دلو إلخ) عبارة المغني والدلو ~~والرشاء في الاستئجار للاستقاء كالظرف فيما مر وعبارة الروض مع شرحه ووعاء ~~المحمول وآلة الاستقاء في إجارة الذمة لا العين على المؤجر اه‍ قول المتن ~~(في إجارة العين) لركوب أو حمل اه‍ مغني (قوله منها) عبارة المغني من ~~الانتفاع بالدابة اه‍ (قوله المراد) أي التمكين (بالتخلية) وليس المراد أن ~~قبضها بالتخلية لئلا يخالف قبض المبيع فقد ذكر الرافعي هناك أنه يشترط في ~~قبض الدابة سوقها أو قودها زاد النووي ولا يكفي ركوبها اه‍ مغني زاد ~~النهاية وتستقر الأجرة في الصحيحة دون الفاسدة بالتخلية في العقار وبالوضع ~~بين يدي المستأجر وامتناعه من القبض إلى انقضاء المدة اه‍ (قوله وظاهر ~~عبارته أن مجرد ms4530 التمكين كاف إلخ) إن أريد تمكين يتحقق معه القبض الشرعي كما ~~في قبض المبيع فمسلم بخلاف ما إذا لم يتحقق معه ذلك بأن مكنه لا على وجه ~~يعد به قبضا كأن وجد مجرد الاذن في قبضها ولم يضعه بين يديه وهذا هو ~~الموافق لمنطوق ومفهوم قول المصنف الآتي ومتى قبض المكتري الدابة وأمسكها ~~حتى مضت مدة الإجارة استقرت الأجرة وإن لم ينتفع إلخ عبارة شرح م ر ولا ~~تستقر الأجرة بمجرد التمكين حيث مضت مدة الإجارة وكانت المنفعة مقدرة بوقت ~~أو مدة إمكان استيفاء المنفعة وكانت مقدرة بعمل ولم يضع يده عليها كما ~~اقتضاه تعليلهم المذكور بل لا بد من قبض المكتري للعين كالقبض السابق في ~~البيع وهو ظاهر انتهى اه‍ سم وما نقله عن شرح م ر ليس في نسخنا منه لا هنا ~~ولا فيما يأتي لكن ما ذكرته عنه آنفا قد يفيد مفاده وكذا قد يشير قول ~~الشارح الآتي لما قرروه فيه وفيما يأتي إلخ إلى أن مراده بالتمكين هنا ~~الاحتمال الأول أي تمكين يتحقق معه القبض الشرعي فلا تخالف (قوله ولا ~~ينافيه) أي قوله وإن لم يضع إلخ (قوله لذلك) أي استقرار الأجرة بما ذكر و ~~(قوله بقولهم) متعلق بالتعليل و (قوله لتلف إلخ) مقول القول و (قوله لما ~~قرروه) متعلق بقوله لا ينافيه و (قوله فيه) أي المبيع و (قوله فيما يأتي) ~~أي في شرح ومتى قبض المكتري الدابة أو الدار إلخ (قوله وله) إلى المتن في ~~النهاية والمغني (قوله وله) أي للمستأجر في إجارة العين و (قوله قبله) أي ~~القبض اه‍ ع ش (قوله المستأجر) نعت المحل و (قوله له) أي للوصول إلى ذلك ~~المحل (قوله سلمها) ولا يردها معها إلا بإذن المالك اه‍ مغني (قوله ولا ~~يركبها) أي وإن لم يلق به المشي و (قوله إلا إن كانت جموحا) أي يعسر سوقها ~~من غير ركوب فيركبها حينئذ ولا أجرة عليه اه‍ ع ش (قوله لمن يأتي) أي في ~~شرح يجوز إبداله في الأصح (قوله ms4531 فإن فقد) أي من يأتي (قوله استصحبها) أي ~~حيث يذهب اه‍ مغني (قوله بالنسبة) PageV06P169 # إلى قوله واختار السبكي في النهاية إلا قوله قال بعضهم وقوله ولو أبرأه ~~إلى ولو أقر (قوله كما يأتي) أي في فصل لا تنفسخ إجارة بعذر (قوله لضرورة ~~التقسيم) أي فلا يعد مكررا (قوله تلفها) أي الدابة (قوله بخلاف ما لو تلفت ~~العين إلخ) أي فلا شي له وظاهره أنه لا فرق بين أن يكون مالك العين معها ~~وأن لا يكون وهو لا يخالف ما استند إليه في قوله أخذا من قولهما إلخ لما ~~ذكره بعد من أن الخياطة يظهر أثرها على المحل اه‍ ع ش (قوله أخذا من قولهما ~~إلخ) راجع لمسألة تلف المعين فقط لكن قولهما ولو اكتراه لحمل جرة إلخ هو ~~المأخذ فقط (قوله أو في ملكه) أي المالك (قوله لا شئ له) أي من الأجرة ثم ~~إن قصر حتى تلفت ضمنها وإلا فلا ومن التقصير ما لو علم المكري عجز الدابة ~~عن حمل مثل ما حمله عليها فتلف بسبب عجزها ومن ذلك عثارها اه‍ ع ش (قوله ~~انتهى) أي قول الشيخين. (قوله ولو أبرأه المؤجر من الأجرة إلخ) انظر ما لو ~~وهبه المؤجر الأجرة بعد قبضها منه وأقبضها له ثم تقايلا سم على حج أقول ~~القياس الرجوع كما لو وهبت المرأة صداقها للزوج ثم فسخ النكاح اه‍ ع ش ~~(قوله ولو أقر) أي المستأجر و (قوله بناء على الظاهر) يؤخذ منه جواب حادثة ~~سئل عنها وهي أن شخصا أقر بأن لزيد عليه كذا من الدراهم ثم ادعى أنه إنما ~~أقر بذلك بناء على ظن صحة العقد الذي جرى بينهما وادعى أنه يشتمل على الربا ~~وأقام بذلك بينة وأراد إسقاط الزيادة وأنه إنما يلزمه مثل ما قبضه منه أو ~~قيمته وهو أنه يقبل منه ذلك عملا بالبينة ولا ينافيه إقراره لأنه إنما بناه ~~على ظاهر الحال من صحة العقد اه‍ ع ش (قوله على التراخي) إلى قوله واختار ~~السبكي في المغني إلا قوله ms4532 ككونها إلى لا خشونة وقوله عملا إلى ولو لم يجد ~~(قوله لأن الضرر) أي بسبب هذا العيب الحاصل اه‍ رشيدي (قوله والحادث) أي ~~لأن المنفعة المستقبلة لم تقبض بعد فقد حدث العيب قبل قبض المعقود عليه اه‍ ~~سم (قوله لتضرره) أي بالبقاء (قوله وهو) أي العيب هنا (قوله تفاوت الأجرة) ~~أي لا القيمة لأن مورد العقد المنفعة اه‍ مغني وشرح روض (قوله لا خشونة ~~مشيها) والمراد بالخشونة إتعاب راكبها كأن تتحول في منعطفات الطريق مثلا ~~ليخالف صعوبة ظهرها اه‍ ع ش (قوله لكن صوب الزركشي إلخ) معتمد اه‍ ع ش ~~(قوله أنه) أي كون مشيها خشنا (قوله عيب) خبر أن (قوله ولا تخالف) أي لا ~~مخالفة بين قول الشيخين هنا وبين قول ابن الرفعة والزركشي (قوله لقولهم ~~إلخ) علة لنفي التخالف (قوله وعليه) أي خشونة يخشى منه السقوط (يحمل ~~الثاني) أي قول ابن الرفعة والزركشي أي ويحمل قول الشيخين على ما لا يخشى ~~منه السقوط في البيع إلخ عبارة النهاية ولا ينافي ذلك عدهم له في البيع ~~عيبا فقد أجاب الشيخ بأن المعدود ثم ليس مجرد الخشونة بل خشنة يخشى منها ~~السقوط اه‍ وعبارة المغني وجمع بين ما هنا وبين ما هناك أي في عيب المبيع ~~بأن المراد هنا خشونة لا يخاف منها السقوط بخلافه هناك اه‍ (قوله وإذا علم ~~بالعيب) أي المقارن (قوله بعد المدة) أي بعد انقضائها (قوله وجب إلخ) أي ~~فات الخيار ووجب إلخ (قوله أو في أثنائها) عطف على بعد المدة (قوله وفسخ) ~~عطف على علم المقدر بالعطف (قوله وتردد السبكي إلخ) عبارة المغني ويتجه كما ~~قال الغزي وجوبه فيما مضى كما في كل المدة اه‍ (قوله ورجح الغزي إلخ) معتمد ~~اه‍ ع ش قوله PageV06P170 # بما تسلمه) أي عن الإجارة في الذمة اه‍ مغني (قوله فله) أي للمستأجر ~~(قوله ولا يجوز) أي للمؤجر قوله (ويقدم إلخ) أي المستأجر فيما لو أفلس ~~المؤجر اه‍ مغني قول المتن (والطعام المحمول) ولو حمل التاجر متاعا ليبيعه ~~في طريقه فباع ms4533 بعضه ففي فروع ابن القطان يحمل على العرف ويتجه أن يقال هو ~~مثل الزاد اه‍ والأوجه الأول اه‍ مغني. (قوله إذا لم يتعرض إلخ) فإن شرط شئ ~~اتبع مغني ونهاية قول المتن (يبدل إلخ) ظاهره وإن لم يحتج إليه بأن كان ~~قريبا من مقصده ولو قيل بأنه لا يبدل إلا إذا كان يحتاج إليه قبل وصول ~~مقصده لم يكن بعيدا وكذا يقال فيما لو أكل بعضه اه‍ ع ش (قوله عملا بمقتضى ~~إلخ) عبارة المغني كسائر المحمولات إذا باعها أو تلفت اه‍ (قوله بمقتضى ~~اللفظ) أي لفظ عقد الإجارة (قوله لتناوله) الضمير يرجع إلى اللفظ قاله ~~الكردي ويظهر أن الضمير راجع للطعام المحمول و (قوله حمل كذا إلخ) فاعل ~~للتناول (قوله وإنما قدموه إلخ) رد لدليل مقابل الأظهر (قوله حمل كذا) أي ~~وما أكل لا يصدق عليه أنه حمل إلى المحل المعين اه‍ ع ش (قوله إنما قدموه) ~~أي مقتضى اللفظ اه‍ كردي (قوله أنه لا يبدل إلخ) بيان للعادة و (قوله لعدم ~~إلخ) متعلق بقوله إنما قدموه إلخ (قوله ولو لم يجده إلخ) عبارة المغني محل ~~الخلاف إذا كان يجد الطعام في المنازل لمستقبلة بسعر المنزل الذي هو فيه ~~وإلا أبدل قطعا اه‍ (قوله بسعره فيه) أي محل الفراغ أي بأن لم يجده فيما ~~بعده أصلا أو وجده بزائد عليه قدرا لا يتغابن به (قوله وإذا قلنا لا يبدل ~~إلخ) أي بأن تعرضا في العقد لعدم إبداله عبارة النهاية ولو شرط قدرا فلم ~~يأكل منه فالظاهر كما قاله السبكي أنه ليس للمؤجر مطالبته بنقص قدر أكله ~~اتباعا للشرط ويحتمل أن له ذلك للعرف لأنه لم يصرح بحمل الجميع في جميع ~~الطريق قال وهو الذي إليه نميل اه‍ قال ع ش قوله فالظاهر كما قاله السبكي ~~إلخ معتمد اه‍ (قوله الذي بحثه إلخ) مبتدأ وخبره أن له ذلك والجملة جواب ~~الاستفهام (قوله وفيما إذا قدره أنه ليس له ذلك) اعتمده النهاية كما مر ~~آنفا (قوله أنه كالأول) أي أن المقدر ms4534 كغيره في أن للمؤجر مطالبة المستأجر ~~بالنقص (قوله وخرج) إلى الفصل في النهاية والمغني إلا قوله على نزاع فيه ~~(قوله ما حمل ليوصل) أي فتلف كله أو بعضه قبل الوصول اه‍ ع ش (قوله ما تلف ~~إلخ) أي كله أو بعضه اه‍ مغني (قوله فيبدل قطعا) فلو لم يبدل في المسائل ~~المذكورة لم يسقط من الأجرة شئ لأنه لم يوجد من المكري مانع اه‍ ع ش (قوله ~~ويفرض الكلام إلخ) عطف على بقوله إلخ فصل في بيان غاية المدة إلخ (قوله في ~~بيان غاية المدة) أسقط المغني لفظة الغاية ولفظ التقريب ولعله هو الأولى ~~(قوله التي إلخ) نعت للمدة و (قوله تقريبا) راجع للغاية (قوله وما يتبع ~~ذلك) أي كبيان من يستوفي المنفعة وجواز إبدال مستوف ومستوفى به دون مستوفى ~~منه معين وغير ذلك قول المتن (مدة) أي معلومة اه‍ مغني قول المتن (تبقى ~~فيها العين إلخ) فلو آجره مدة لا تبقى إليها غالبا فهل تبطل في الزائد فقط ~~سم على حج أقول القياس نعم وتتفرق الصفقة ثم رأيته في العباب صرح بذلك ~~وعبارته فإن زاد على الجائز بطلت في الزائد فقط انتهت وعليه فلو أخلف ذلك ~~وبقيت على حالها إلى تمام المدة المقدرة في العقد فالذي يظهر صحة الإجارة ~~في الجميع لأن البطلان في الزيادة إنما كان لظن تبين خطؤه اه‍ ع ش (قوله ~~ولا تتقدر) أي المدة التي تبقى فيها العين غالبا (قوله إذ لا توقيف فيه) أي ~~لم يأت في القرآن والحديث الصحيح تقديره اه‍ كردي (قوله فيه) أي في قدر تلك ~~المدة عبارة المغني والمرجع في المدة التي تبقى فيها غالبا إلى أهل الخبرة ~~اه‍ (قوله فيؤجر القن إلخ) أي والدار اه‍ مغني (قوله أو سنة) أي على ما ~~يليق بكل منها نهاية ومغني وكان الأولى للشارح أن يذكره ليظهر قوله الآتي ~~وقولهم إلخ (قوله إن ذكر ذلك القدر) أي قوله فيؤجر القن عشر سنين إلخ (قوله ~~وإنما ذكروه إلخ) عطف على أن ذكر ذلك إلخ ms4535 (قوله من حينئذ) أي بعد بلوغه ~~PageV06P171 # التسعين (قوله وإنما المراد حسبان ما مضى إلخ) محل نظر بل الذي يظهر أخذا ~~من كلامهم في الزكاة أن المدار على العمر الغالب فالعبد الذي عمره عشر سنين ~~لا مانع من استئجاره خمسين سنة والذي عمره أربعون لا يستأجر أكثر من عشرين ~~فإذا بلغ الستين لم يستأجر إلا سنة فليتأمل سيد عمر وسم وفي البجيرمي عن ~~القليوبي والحلبي مثله وسيذكر الشارح عن الشيخ أبي حامد ما يوافقه بل ~~المراد المذكور مخالف للمتن مع قول الشارح بل يرجع فيه إلخ (قوله ثم هذا) ~~أي المراد المذكور (قوله فقياس إلخ) مبتدأ خبره قوله أنه هنا كذلك اه‍ كردي ~~(قوله أنه لا يعطي إلخ) بيان لما يأتي (قوله حينئذ) أي بعد العمر الغالب ~~اه‍ كردي (قوله أنه هنا كذلك) أي أن العبد لا يؤجر بعد بلوغ الثلاثين إلا ~~سنة كما يصرح بكون المراد هذا سابق كلامه ولاحقه لكن لا ينتجه تعليله بقوله ~~لأن ما يغلب إلخ كما هو ظاهر (قوله ثم) أي في الزكاة (لا هنا) أي في ~~الإجارة (قوله وهنا في بقاء مخصوص إلخ) فيه أن الغالب بقاء القن إلى خمسين ~~بصفاتها المقصودة فلا يتم ما ذكره فارقا (قوله وكذا الآتي) أي قوله وفي ~~الدابة إلخ المعطوف على في القن إلخ (قوله قوله فيه) أي ايجار القن (قوله ~~بلوغها فيها) أي بلوغ المدة في إجارة الأرض (قوله ويجري ذلك) أي ما في ~~المتن من صحة الإجارة مدة البقاء غالبا اه‍ كردي عبارة المغني تنبيه: قضية ~~إطلاق المصنف أنه لا فرق في ذلك بين الوقف والطلق وهو المشهور اه‍ (قوله ~~لكن إن وقع على وفق الحاجة إلخ) فرع وقع السؤال عما لو استأجر دارا موقوفة ~~وهي منهدمة مدة طويلة هل تراعى أجرتها باعتبار حالتها الآن أو باعتبار ~~حالتها بعد العمارة فيه نظر والأقرب أنه يفرض بناؤها على الصفة التي يؤول ~~أمرها إليها بالعمارة عادة ثم يعتبر أجرة مثلها معجلة وهي دون أجرة مثلها ~~لو قسطت على الأشهر ms4536 أو السنين بحيث يقبض من آخر كل قسط ما يخصه وإنما ~~اعتبرنا تلك الصفة لأن الغرض من إيجارها كذلك أن تبني بالأجرة المعجلة ولو ~~اعتبرت أجرة مثلها بتلك الحالة التي هي عليها الآن كان إضاعة للوقف لأنها ~~إنما يرغب فيها كذلك بأجرة قليلة جدا اه‍ ع ش وفيه وقفة ظاهرة فإن فيما ~~رجحه تسوية بين حالتي خراب وعمارة عرصة واحدة ولا أحسب أن أحدا يسوغها قيمة ~~أو أجرة فليراجع (قوله واصطلاح الحكام إلخ) مبتدأ و (قوله استحسان إلخ) ~~خبره (قوله استحسان منهم إلخ) وبمقتضى إطلاق الشيخين أفتى الوالد رحمه الله ~~تعالى ويحمل قول القائل بالمنع في ذلك كالأذرعي على ما إذا غلب على الظن ~~اندراس اسم الوقف وتملك العين بسبب طول مدتها اه‍ نهاية قال ع ش قوله م ر ~~وبمقتضى إطلاق الشيخين إلخ أي من الصحة حيث اقتضت المصلحة ذلك اه‍ (قوله ~~وإن رد) أي ذلك الاصطلاح وكذا الضمائر الأربعة الآتية (قوله وإنما شرطنا ~~ذلك) أي الوقوع على وفق الحاجة والمصلحة لعين الوقف و (قوله وأيضا) في ~~الموضعين عائد إلى قوله لفساد الزمان إلخ وتعليل للاشتراط و (قوله فشرطها) ~~أي إجارة الوقف (قوله وتقديم المدة إلخ) الواو حالية اه‍ كردي (قوله ففيها) ~~أي إجارة الوقف مدة بعيدة (قوله وسيأتي أنه يتبع) إلى المتن في المغني وكذا ~~في النهاية إلا أنه عقب مسألتي الاقطاع ومنذور العتق بما نصه وفي كل منهما ~~نظر ظاهر والأوجه فيهما صحة الإجارة فيما زاد على السنة فإذا سقط حقه من ~~الاقطاع في الأولى بطلت، وإذا عتق في الثانية فكذلك لا سيما وقد يتأخر ~~الشفاء عن مدة الإجارة اه‍ واعتمده سم وع ش كما يأتي وقال الرشيدي قوله م ر ~~والأوجه فيهما صحة الإجارة أي سواء كان إقطاع تمليك أو إرفاق كما يأتي اه‍ ~~(قوله وإلا بطلت في الزائد) بخلاف ما لو آجره مدة لا يبلغ فيها بالسن وإن ~~احتمل بلوغه بالاحتلام لأن الأصل بقاء الصبا اه‍ مغني (قوله لا يؤجر ~~PageV06P172 # المرهون إلخ) أي بغير إذن ms4537 المرتهن. (قوله ولا يجوز إجارة الاقطاع أكثر من ~~سنة إلخ) المعتمد أنه يجوز إيجار الاقطاع مدة تبقى فيه غالبا وإن احتمل ~~رجوع السلطان فيه قبل فراغ مدة الإجارة أو لم يعلم بقاء المؤجر تلك المدة ~~لأنه يستحق في الحال والأصل البقاء فإن رجع السلطان أو مات المؤجر قبل فراغ ~~المدة انفسخت في الباقي م ر اه‍ سم على حج ومن ذلك الأرض المرصدة على ~~المدرس والإمام ونحوهما إذا كان النظر له فإن آجرها مدة ومات قبل تمامها ~~تنفسخ الإجارة في الباقي اه‍ ع ش (قوله في منذور عتقه إلخ) أي فيمن نذر ~~سيده أن يعتقه إذا مضت سنة بعد شفاء مريضه (قوله أنه لا يجوز إيجاره أكثر ~~منها) المتجه جواز الايجار أكثر من سنة فإذا مضت سنة بعد الشفاء وحصل العتق ~~قبل انقضاء مدة الإجارة انفسخت في الباقي ويفارق ما يأتي بتقدم سبب العتق ~~هنا على الايجار بخلافه ثم سم وع ش ورشيدي (قوله مطلقا) أي في الوقف والطلق ~~(قوله السرخسي) بفتحتين فسكون المعجمة نسبة إلى سرخس مدينة بخراسان انتهى ~~لب للسيوطي اه‍ ع ش (قوله بأن ذكرها) أي الثلاثين (قوله وإذا زيد) إلى ~~المتن في المغني إلا قوله ومر إلى وقد (قوله لم يجب بيان حصة كل) أي كل سنة ~~كما لو استأجر سنة لا يجب تقدير حصة كل شهر اه‍ نهاية (قوله ومر) أي في ~~أوائل فصل يشترط كون المنفعة معلومة (قوله وقد لا يجب) إلى المتن في المغني ~~إلا قوله وليس إلى وكاستئجار إلخ (قوله وليس مثله) أي مثل ما سيأتي من ~~إيجار عمر رضي الله تعالى عنه سواد العراق من غير تقدير مدة بل على التأبيد ~~(قوله أراضيه) أي بيت المال (قوله بل هو باطل إلخ) يرد عليه إقطاع التمليك ~~وكذا عقد الجزية على الأصح أنه عقد إجارة (قوله وكاستئجار الإمام إلخ) و ~~(قوله وكالاستئجار إلخ) معطوفان على قوله كما سيأتي قول المتن (وللمكتري ~~إلخ) عبارة المغني والمنفعة المستحقة بعقد الإجارة يتوقف استيفاؤها على ~~مستوف ومستوفى ms4538 منه وبه وفيه وأشار إلى الأول بقوله وللمكتري إلخ وإلى ~~الثاني بقوله وما يستوفى منه إلخ وإلى الثالث بقوله وما يستوفي به إلخ وسكت ~~عن المستوفى فيه وحكمه أنه يجوز إبداله اه‍ قول المتن (وبغيره) أي الذي مثل ~~المكتري أو دونه كما يأتي (قوله الأمين) إلى قوله وفيه نظر في المغني وإلى ~~قول المتن وما يستوفي منه في النهاية قول المتن (فيركب إلخ) أي يركب في ~~استئجار الدابة للركوب مثله ضخامة ونحافة وطولا وعرضا وقصرا أو من دونه ~~فيما ذكر اه‍ مغني (قوله ويلبس مثله) ودونه وينبغي في اللابس PageV06P173 # المماثلة في النظافة اه‍ مغني. (قوله كازرع إلخ) أي قياسا عليه والوجه في ~~ازرع ما شئت التقييد بالمعتاد في مثل تلك الأرض وقياسه هنا التقييد ~~بالمعتاد في مثل تلك الدار فلعل التنظير في تنظير الأذرعي باعتبار إطلاقه ~~سم وع ش (قوله وفيه نظر) عبارة النهاية ويرد بأن الأصل خلافه اه‍ أي ~~فيسكنهما حينئذ ع ش (قوله ولا يجوز إلخ). فرع: في فتاوى السيوطي رجل استأجر ~~بيتا مرخما على أن يسكنه خاصة وأقبض الأجرة فوضع فيه كتانا واحترق البيت ~~بسببه فهل يضمن البيت وإذا ضمنه فهل بقيمته أو ببناء مثله وهل تنفسخ ~~الإجارة وهل له الرجوع بأجرة بقية المدة الجواب إن كان حصول الحريق في ~~البيت بفعل منسوب إليه من نار أوقدها وجرت إلى ذلك فهو ضامن للبيت مطلقا ~~وإن كان غير منسوب إليه فضمانه على من نسب إليه الحريق فإن كان الاستئجار ~~للانتفاع مطلقا فليس المستأجر طريقا في الضمان أو للسكنى خاصة فهو متعد ~~بوضع الكتان فيصير بذلك غاصبا وطريقا في الضمان والقرار على من نسب إليه ~~الحريق وعلى كل تنفسخ الإجارة ويرجع بأجرة بقية المدة أو يحاسب بها مما ~~يلزمه ثم ذكر خلافا في أنه يلزمه بناء مثلها أو قيمتها ونقل الأولى عن ~~فتاوي النووي ونص الشافعي واعتمده ولكن المعتمد عنه شيخنا الشهاب الرملي ~~وغيره وجوب القيمة في أمثال ذلك اه‍ سم (قوله ولا يجوز إبدال حمل إلخ) أي ~~بغير ms4539 معاوضة كما يأتي (قوله لا يتفاوت الضرر) بل وقضية قول المتن مثله عدم ~~الجواز ولو كان ضرر المبدل به أخف من المسمى في العقد لاختلاف الجنس اه‍ ع ~~ش وقوله بل وقضية قول المتن مثله إلخ أي بقطع النظر عن تقييده بقولهم في ~~الضرر اللاحق للعين إلخ (قوله قيد) إلى قوله وأفرد في المغني (قوله ويجوز ~~عند عدمهما إلخ) ينبغي اعتبار رضاه مع التعيب لما ذكر خلاف ما يوهمه صنيعه ~~اه‍ سم (قوله كما مر) أي قبيل الفصل قول المتن (كثوب وصبي) وكالأغنام ~~المعينة للرعي سم وكردي قول المتن (والارضاع) أي أو التعليم مغني وسم (قوله ~~لفعل الارضاع) عبارة المغني لأجل الارضاع اه‍ وهي أحسن (قوله بأن التزم ~~إلخ) إنما قيد به لبيان محل الخلاف لما يأتي من قوله وفي ملتزم في الذمة ~~كما قدمته أما لو استأجر إلخ (قوله وأفرد الضمير) أي في عين PageV06P174 # اه‍ ع ش (قوله لأن القصد التنويع) يراجع وفي كلام ابن هشام ما يؤخذ منه ~~الجواب عما هنا بأنه أفرد ضمير عين على المعنى أي عين ذلك أو المذكور مثلا ~~وهو نظير قوله تعالى * (للذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له ~~لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به أولئك لهم سوء الحساب ~~ومأواهم جهنم وبئس المهاد) * (الرعد: 18) أي بذلك وعلى هذا فجملة عين صفة ~~للمعطوف والمعطوف عليه اه‍ سم (قوله فاندفع إلخ) الاندفاع يتوقف على عدم ~~شذوذ الافراد بقصد التنويع مع حصول المقصود بالجري على الأصل من التثنية ~~اه‍ سم (قوله ما قيل إلخ) وممن قال به المغني (قوله وإن أبى) إلى قوله ~~وانتصر في النهاية والمغني (قوله فأشبه الراكب) هو مستوف و (قوله والمتاع ~~إلخ) هو مستوفي به وقاس عليهما لما يأتي من الاتفاق فيهما اه‍ سم (قوله ~~وانتصر للمقابل إلخ) والأول هو المعتمد مغني ونهاية (قوله ومحل الخلاف) إلى ~~قوله مسافة في الغني وإلى قوله ورد في النهاية (قوله وإلا جاز إلخ) أي بأن ~~كان بلفظ يدل على ms4540 التعويض كقوله عوضتك كذا عن كذا اه‍ ع ش (قوله وفي ملتزم ~~إلخ) عطف على في إبداله ش اه‍ سم عبارة المغني تنبيه قول المصنف عين أشار ~~به إلى ما نقلاه عن أبي علي وأقراه أن محل الخلاف إذا التزم في ذمته خياطة ~~ثوب معين أو حمل متاع معين أما لو استأجر دابة معينة لركوب أو حمل متاع فلا ~~خلاف في جواز إبدال الراكب والمتاع اه‍ وفي سم عن الروضة مثلها (قوله كما ~~قدمته) أي بقوله بأن التزم في ذمته إلخ (قوله لحمل معين) بالإضافة (قوله ~~بمثلها) أي أو دونها كما يأتي (قوله وقال الأكثرون) إلى قوله للضرورة ~~وحينئذ فيحمل القول بوجوب تعيين محل التسليم على ما إذا كان مقصده غير صالح ~~لذلك بدليل قولهم إنه يسلمها لحاكم وإلا فأمين شرح م ر اه‍ سم (قوله فإن لم ~~يجده) أي واحدا منهم و (قوله ردها للضرورة) ولا يجوز له ركوبها ما لم يعسر ~~سوقها من غير ركوب فيركبها حينئذ ولا أجرة عليه وفارق عما قالوه في الرد ~~بالعيب جواز ركوبها عند عدم لياقة المشي بأنها في صورة الرد بالعيب باقية ~~على ملكه والركوب مضطر إليه للوصول بحقه من الرد بخلافه هنا فإن المدة ~~انقضت وواجبه التخلية لا الرد اه‍ ع ش (قوله وحينئذ فلا تنافي إلخ) لكن ~~يشكل على ذلك ما نقله عن الروضة حيث دل على عدم اشتراط تعيين محل التسليم ~~ولذا نقل الرد به على القمولي إلا أن يؤول كلام الروضة PageV06P175 # فليحرر ثم أوردت ذلك على م ر فزاد ما نقلناه عنه اه‍ سم (قوله وحاصل ما ~~مر) إلى المتن في النهاية (قوله ما مر) أي من مسائل الابدال (قوله في ~~الأخيرين) أي المستوفي به والمستوفى فيه وعلى هذا لو شرط عدم إبدال ما ~~استؤجر لحمله فتلف في الطريق فينبغي انفساخ العقد فيما بقي ويحمل قوله قبيل ~~الفصل وخرج بقوله ليؤكل ما حمل ليوصل فيبدل قطعا على ما إذا لم يشرط عدم ~~الابدال اه‍ ع ش (قوله لأنه) ms4541 أي شرط عدم إبدال المستوفي (قوله كما مر) أي ~~في شرح وللمكتري استيفاء المنفعة إلخ (قوله ومحل جوازه فيهما إلخ) المتبادر ~~أن محل الابدال في الأخيرين وهما المستوفي به والمستوفي فيه وحينئذ يشكل ~~قوله أو بعده بالنسبة للمستوفي فيه كالطريق لأنه يقتضي صحة العقد بدون ~~تعيين الطريق اكتفاء بتعيينها بعده والمتبادر خلاف ذلك وأنه لا بد من ~~التعيين في العقد وقوله ثم تلفا بالنسبة لما ذكر أيضا إذ كيف يتصور تلف ~~الطريق وقد يجاب عن هذا بأنه يتصور بنحو تواتر السيول عليها إلى أن انحفرت ~~انحفارا لا يمكن المرور معه أو إلى أن انسدت بما جمعته السيول ونقلته إليها ~~من نحو التراب والأحجار ثم أوردت ذلك على م ر فتوقف لكن أجاب عن الثاني ~~بتصويره بما لو كانت الطريق على سقف أو جدار فتخرب فليراجع وليحرر اه‍ سم ~~وقدمت في الفصل الأول عن شرح الروض وغيره أن العرف يتبع في سلوك أحد ~~الطريقين إذا كان للمقصد طريقان فإن اعتيد سلوكهما وجب البيان فإن أطلق لم ~~يصح العقد إلا إن تساويا من سائر الوجوه اه‍ وبه ينحل الاشكال الأول (قوله ~~برضا المكتري) جعله فيما سبق قيدا لقوله أو بعده وبقيا وأطلق هناك وجوب ~~الابدال في تلف المعين بعد العقد فلعل قوله برضا المكتري مؤخر عن مقدم ~~فليراجع ثم رأيت في سم ما نصه قوله برضا المكتري يتأمل أي حاجة إليه ويتجه ~~أن للمكري الابدال قهرا عليه لأن الإجارة باقية وله غرض في بقاء الأجرة ~~فليتأمل وهذا لا يخالف كلام الشارح لأن اعتبار الرضا لوجوب الابدال اه‍ أي ~~على المكري (قوله وبقيا) راجع لهما اه‍ سم (قوله أو عينا فيه ثم تلفا انفسخ ~~إلخ) فيه نظر بل ظاهر القول بجواز إبدال المستوفي به جواز ذلك مع بقائه وقد ~~كان تبع م ر الشارح في قوله ومحل جوازه إلى قوله لا المستوفي منه ثم ضرب ~~عليه اه‍ سم (قوله لا المستوفي منه) عطف على قوله المستوفي (قوله بتفصيله ~~السابق) أي في قوله وما ms4542 يستوفي منه إلى آخر المتن والشرح اه‍ سم (قوله كما ~~مر) أي في الفرع الذي قبيل قول المتن وفي PageV06P176 # البناء يبين الموضع (قوله اتباع العرف) فاعل يجب (قوله فما استأجره إلخ) ~~عبارة المغني والروض مع شرحه فرع: لو استأجر ثوبا للبس لم ينم فيه ليلا ~~عملا بالعادة ولو كان الثوب التحتاني كما هو ظاهر كلام الأصحاب فطريقه إذا ~~أراد النوم أن يشرطه وينام في الثوب التحتاني نهارا ساعة أو ساعتين أو نحو ~~ذلك أي لا أكثر النهار وأما الفوقاني فلا ينام فيه ولا يلبسه كل وقت بل عند ~~التجمل في الأوقات التي جرت العادة فيها التجمل كحال الخروج إلى السوق ~~ونحوه ودخول الناس عليه وينزعه في أوقات الخلوة عملا بالعرف وليس له أن ~~يتزر بقميص استأجره للبسه ولا برداء استأجره للارتداء به وله أن يرتدي ~~ويتعمم بما استأجره للبس أو الاتزار ولو استأجر يوما كاملا فمن طلوع الفجر ~~إلى الغروب أو نهارا فمن طلوع الفجر إلى الغروب وقيل من طلوع الشمس إلى ~~الغروب أو يوما مطلقا فمن وقت العقد إلى مثله أو لثلاثة أيام دخلت الليالي ~~المشتملة عليها اه‍ وقولهما وليس له إلخ في النهاية مثله (قوله لا يلبسه ~~وقت النوم إلخ) أي وإن لم ينم اه‍ بجيرمي عن الشوبري عن م ر (قوله وإن ~~اطردت إلخ) قد ينافي هذا قولهم باتباع العرف ولذا اعتمد الحلبي وفاقا ~~للأذرعي أنه إن اعتيد النوم فيه بذلك المحل لم يجب نزعه مطلقا ونقل ع ش ~~اعتماده عن الزيادي عن الشارح في غير التحفة وأقره وعبارة السيد عمر قوله ~~وإن اطردت إلخ تأمله مع ما تقدم له في شرح قول المصنف وإلا صح في السرج ~~اتباع العرف ثم رأيت في حاشية الزيادي على المنهج قال الرافعي عملا بالعادة ~~ويؤخذ منه أنه لو كان بمحل لا يعتاد أهله ذلك لم يلزمه نزعه مطلقا كذا قاله ~~ابن حجر انتهى ولعله أوجه من الذي هنا فليتأمل اه‍ (قوله بخلاف ما عداه) أي ~~ما عدا وقت النوم ش ms4543 اه‍ سم (قوله وعليه نزع إلا على إلخ) كالجوخة والقميص ~~الفوقاني وفي النهاية وشرحي الروض والبهجة أنه لا يلزمه نزع الإزار كما ~~قاله ابن المقري في شرح إرشاده اه‍ (قوله فيأتي فيه) إلى قوله لو طلبها في ~~النهاية (قوله أو مدة إمكان إلخ) قد يشمله المتن اه‍ سم (قوله وبه) أي ~~التعليل المذكور (قوله كون يده) أي المشتري (قوله ظرف مبيع) بالإضافة (قوله ~~قبضه) أي الظرف (قوله وله السفر إلخ) قضيته أن الدابة لو تلفت في الطريق ~~مثلا بلا تقصير لم يضمنها اه‍ ع ش (قوله وظاهره أنه لا فرق إلخ) معتمد اه‍ ~~ع ش (قوله أنه لا فرق) كذا م ر اه‍ سم (قوله ما يأتي في سفر الوديع) أي ~~فيضمن (قوله بعد المدة) أي مدة الإجارة أو مدة إمكان الاستيفاء حيث لم تدع ~~إليه ضرورة كخوف نهب اه‍ ع ش (قوله ما لم يستعملها) إلى قوله فيلزمه إعلامه ~~في المغني إلا قوله بل إلى وإنما (قوله كالأمانة الشرعية) كثوب ألقته الريح ~~بداره اه‍ مغني (أو الرد فورا) ما المراد بالرد اه‍ سم (قوله ويفرق إلخ) ~~تنبيه: لو انفسخت الإجارة بسبب ولم يعلم المستأجر المالك بالانفساخ بعد ~~علمه به ضمنها ومنافعها لتقصيره بعدم إعلامه فإن أعلمه أو لم يعلمه لعدم ~~علمه به أو كان هو عالما به لم يضمن لأنه أمين ولا تقصير منه اه‍ مغني وفي ~~سم بعد ذكر مثله عن الروض وشرحه ما نصه وهذا مع ما ذكره الشارح أنه المعتمد ~~فرق بين حال الانفساخ وعدمه اه‍ (قوله بل الشرط) أي شرط عدم لزوم أجرة ~~المثل أو عدم الضمان والمال واحد (قوله لو طلبها إلخ) خالفه النهاية فقال ~~وإن لم يطلبها فلو أغلق الدار أو الحانوت بعد PageV06P177 # تفريغه لزمته الأجرة فيما يظهر فقد صرح البغوي بأنه لو استأجر حانوتا إلى ~~أن قال وما قاله أي القفال ظاهر حتى في الحانوت والدار لأن غلقهما مستصحب ~~لما قبل انقضاء المدة في الحيلولة بينه وبين المالك فلا يعارضه جزم الأنوار ms4544 ~~بأن مجرد غلق باب الدار لا يكون غصبا لوضوح الفرق إلى آخر ما أطال به في ~~الرد على الشارح (قوله وحينئذ يلزم من ذلك أنه لا فرق إلخ) لو فرغت مدة ~~إجارة الدار واستمرت أمتعة المستأجر فيها ولم يطالبه المالك بالتفريغ ولم ~~يغلقها لا يضمن أجرة وضع الأمتعة بعده لأنه لم يحدث منه بعد المدة شئ ~~والأمتعة وضعها بإذن فيستصحب إلى أن يطالب المالك بخلاف ما لو أغلقها فيضمن ~~أجرتها أعني الدار مدة الغلق لأنه حال بينها وبين مالكها بالغلق وبخلاف ما ~~لو مكث فيها بنفسه بعد المدة ولو باستصحاب مكثه السابق على مضي المدة لأنه ~~مستول عليها بخلاف مجرد بقاء الأمتعة ليس استيلاء كذا قرر ذلك م ر وما ذكره ~~في الغلق قد علم ما فيه مما ذكره الشارح فليتأمل سم على حج اه‍ ع ش (قوله ~~قال) أي البغوي (قوله وما قاله) أي القفال (في الدابة) أي من عدم لزوم ~~الأجرة لليوم الثاني (قوله وفي الحانوت) عطف على في الدابة (قوله المؤجر ~~له) أي للمستأجر (قوله بذلك) أي بعدم الفرق بين قفل الباب وعدمه أو عدم ~~توقف التخلية على عدم الغلق (قوله خلاف ما قاله القفال) أي في الحانوت ~~والدار واعتمد النهاية ما قاله القفال كما مر آنفا (قوله به محسن) أي ~~بالغلق (قوله إن له) أي للغائب (قوله وفيما إذا) إلى قوله ورجح في النهاية ~~إلا قوله واستشهد إلى أن وجوب (قوله وفيما إذا إلخ) متعلق بقوله الآتي ~~يتخير إلخ (قوله ولم يختر المستأجر إلخ) فرع: في الروض فصل وإن قدر البناء ~~والغراس بمدة وشرط القلع قلع ولا أرش عليهما ولو شرط الابقاء بعدها أو أطلق ~~صحت ولا أجرة عليه بعد المدة وإن رجع فله حكم العارية بعد الرجوع انتهى اه‍ ~~سم (قوله ولو استعمل العين إلخ) خرج باستعمالها مجرد بقاء الأمتعة فيها فلا ~~أجرة كما قدمته وكذا مجرد بقاء البناء والغراس فيها وقد شرط الابقاء بعد ~~المدة أو أطلق فلا أجرة كما قدمته عن الروض سم ms4545 على حج اه‍ ع ش (قوله لما ~~يتجدد إلخ) أي لنقد يتجدد اه‍ كردي (قوله لذلك) أي اعتبار نقد البلد الغالب ~~في تلك المدة (قوله بعد الطلب) يعني سبب طلب المالك قيمة المغصوب وهو فقد ~~المثل (قوله بعد الطلب) أي طلب المالك أجرة المثل (قوله مثلا) أي أو ~~لغيرهما كحرث واستقاء اه‍ مغني (قوله ليس قيدا إلخ) إذ لو تلفت في مدة ~~الانتفاع بلا ربط كان الحكم كذلك اه‍ مغني (قوله بل ليستثني منه إلخ) إن ~~حمل الربط على PageV06P178 # مطلق الامساك فهذا واضح أو على خصوصه فلا لظهور أن الاستثناء لا يتوقف ~~على خصوص الربط سم ورشيدي قول المتن (إلا إذا انهدم إلخ) أي أو غصبت أو ~~سرقت مثلا كما هو ظاهر تنبيه: هذا التفصيل المذكور في الدابة ينبغي جريانه ~~في غيرها كثوب استأجره للبسه فإذا ترك لبسه وتلف أو غصب في وقت لو لبسه سلم ~~من ذلك ضمنه فليتأمل سم على حج اه‍ رشيدي وع ش (قوله لنسبته) إلى قوله ورجح ~~في المغني (قوله أنه لا عذر له) أي كمرض أو خوف عرض له مغني وسم (قوله كما ~~بحثه الأذرعي) أي في الخوف أخذا من كلام الإمام مغني وسم ويلحق به أي الخوف ~~نحو المطر والوحل المانعين من الركوب عادة وينبغي أن مثله مرض الدابة ~~المانع من الانتفاع بها وكذا مرض الراكب العارض له كما في شرح الروض اه‍ ع ~~ش (قوله ذلك) أي الضمان بالربط (قوله بجنح ليل إلخ) متعلق بتمثيلهما و ~~(قوله بما إذا إلخ) متعلق بقيد (قوله ورجح إلخ) أي السبكي (قوله أن الضمان ~~الحاصل بالربط ضمان يد) والأوجه أن الحاصل بالربط ضمان جناية لا يد فلا ~~ضمان عليه لو لم تتلف بذلك خلافا لما رجحه السبكي وتبعه الزركشي نهاية وروض ~~ومغني ويؤخذ منه أن ضمان الجناية معناه أنها لا تضمن إلا إن تلفت بهذا ~~السبب وضمان اليد معناه أنها تضمن مطلقا (قوله ولو اكتراها) إلى المتن في ~~النهاية (قوله فأقامه) أي أقام في الغد ففيه ms4546 حذف وإيصال (قوله بها) أي ~~الدابة (قوله ضمنها فيه) أي ضمان يد أخذا من قوله لأنه استعملها إلخ وعليه ~~أجرة مثل اليوم الثالث وأما الثاني فيستقر فيه المسمى لتمكنه من الانتفاع ~~مع كون الدابة في يده والكلام فيما إذا تأخر لا لنحو خوف وإلا فلا ضمان ~~عليه ولا أجرة لليوم الثالث لأن الثاني لا يحسب كما تقدم اه‍ ع ش (قوله ~~ضمنه مع الأجرة) إن كان الذهاب به إلى البلد الآخر سائغا أشكل الضمان أو ~~ممتنعا خالف قوله في شرح ويد المكتري PageV06P179 # يد أمانة إلخ وله السفر بالعين المستأجرة حيث لا خطر في السفر إلا أن ~~يختار الأول ويحمل على ما لو كان في الذهاب خطر أو وجد منه تفريط وفيه نظر ~~لأنه مع الخطر ينبغي الضمان ولو بدون إباق فليراجع سم على حج اه‍ رشيدي ~~وأجاب ع ش عن الاشكال بما نصه إلا أن يصور ما ها بما لو استأجر القن لعمل ~~لا يكون السفر طريقا لاستيفائه كالخياطة دون خدمته وما مر بما إذا استأجر ~~العين لعمل يكون السفر من طرق استيفائه كالركوب والحمل فليراجع اه‍ قول ~~المتن (ولو تلف المال) أو بعضه (في يد أجير) قبل العمل فيه أو بعده اه‍ ~~مغني (قوله بفتح أوله) إلى قول المتن ولو دفع في النهاية إلا قوله ويظهر ~~إلى المتن وكذا في المغني إلا قوله بل نقل إلى المتن وقوله وهي مسألة يعز ~~النقل فيها وقوله كأن استأجره إلى كأن أسرف (قوله مصدرا) عبارة المغني لأن ~~المراد المصدر لا ما يصبغ به اه‍ مغني أي حتى يكون بالكسر (قوله أو حمل) من ~~التحميل عطف على قعد بقطع النظر عن التمثيل بالثوب عبارة المغني وكذا لو ~~حمله المتاع إلخ وهي أحسن (قوله لثبوت يد المالك عليه إلخ) أي وإنما استعان ~~بالأجير في شغله كالمستعين بالوكيل اه‍ مغني قول المتن (وكذا إن انفرد) ~~سواء المشترك والمنفرد اه‍ مغني وفي سم هنا عن الروض فروع لا يستغني عنها ~~(قوله ما ذكر) أي بقوله بأن ms4547 قعد إلخ (قوله والمستأجر) بكسر الجيم عطف على ~~عامل إلخ (قوله لأنه يمكنه إلخ) عبارة المغني لأنه ان التزم العمل لجماعة ~~فذاك أو لواحد أمكنه أن يلتزم لآخر مثله فكأنه مشترك بين الناس ا ه‍ (قوله ~~فلا يضمنه قطعا) أي ان لم يقصر كما يأتي عن الزيادي وغيره (قوله قال القفال ~~لأنه الخ) عبارة المغني لأنه لا يدله على المال قال القفال وهو بمنزلة ~~الحارس إلخ (قوله قال الزركشي ومنه يعرف إلخ) عبارة المغني ويعلم منه كما ~~قال الزركشي إن إلخ اه‍ (قوله ومنه يعرف أن الخفير لا ضمان عليه) أي حيث لم ~~يقصر حلبي وزيادي اه‍ بجيري عبارة ع ش ويؤخذ من فرض ذلك في البيوت ومن ~~التعليل المذكور أن خفير الجرن والغيط يضمن ومثل ذلك الحمامي إذا استحفظه ~~على الأمتعة والتزم ذلك وإن لم يعرف الحمامي أفراد الأمتعة ومعلوم أنهما ~~إذا اختلفا في مقدار الضائع صدق الخفير لأنه الغارم وأن الكلام كله إذا ~~وقعت إجارة صحيحة وإلا فلا ضمان عليه وظاهره وإن قصر وفي حاشية شيخنا ~~الزيادي خلافه في التقصير اه‍ (قوله كأن استأجره ليرعى دابته إلخ) ظاهره ~~ولو ذمة ففي الضمان حينئذ نظر اه‍ سم (قوله والقرار على من تلفت لخ) أي حيث ~~كان عالما وإلا فالقرار على الأول شرح م ر اه‍ سم قال ع ش والكلام كله حيث ~~كان الراعي بالغا عاقلا رشيدا أما لو كان صبيا أو سفيها فلا ضمان وإن قصر ~~حتى تلفت بخلاف ما لو أتلفها فإنه يضمن لأنه لم يؤذن له في الاتلاف اه‍ ~~(قوله وكأن أسرف خباز إلخ) أو ترك الخبز في النار حتى احترق اه‍ مغني (قوله ~~من ضرب المعلم) أي ولو ضربا معتادا لأن التأديب ممكن باللفظ كما في العنائي ~~اه‍ بجيرمي وسيفيده الشارح في شرح ولو أركبها أثقل منه (قوله ويصدق أجير ~~إلخ) عبارة المغني ومتى اختلفا في التعدي عمل بقول عدلين من أهل الخبر فإن ~~لم يوجدا فالقول قول الأجير وحيث ضمنا الأجير فإن كان بتعد ms4548 فبأقصى قيمة من ~~وقت القبض إلى وقت التلف وإن كان بغيره فبقيمة وقت التلف اه‍ وقوله من وقت ~~القبض إلخ فيه توقف (قوله ما لم يشهد خبيران) مفهومه أنه لا يكفي رجل ~~وامرأتان ورجل ويمين وهو ظاهر لأن الفعل الذي وقع فيه التنازع ليس مالا وإن ~~ترتب عليه الضمان اه‍ ع ش قول المتن (إلى قصار إلخ) أو نحوه ذلك كغسال ~~ليغسله اه‍ مغني وفي سم عن الروض وشرحه ما نصه فرع: لو قصر الثوب ثم جحده ~~ثم أتى PageV06P180 # به استقرت الأجرة أو جحده ثم قصره لا لنفسه بل لجهة الإجارة أو أطلق ثم ~~أتى به استقرت أيضا وإن قصره لنفسه سقطت لأنه عمل لنفسه اه‍ قول المتن (فلا ~~أجرة له) على الأصح المنصوص وقول الجمهور لأنه لم يلتزم له عوضا فصار كقوله ~~أطعمني فأطعمه مغني وروض قال ع ش ونقل بالدرس عن ابن العماد أن مثل ذلك أي ~~العمل بلا شرط الأجرة في عدم لزوم شئ ما لو دخل على طباخ فقال أطعمني رطلا ~~من لحم فأطعمه لأنه لم يذكر فيه الثمن والبيع صح أو فسد يعتبر فيه ذكر ~~الثمن أقول وقد يتوقف فيما لو قصد الطباخ بدفعه أخذ العوض سيما وقرينة ~~الحال تدل على ذلك فالأقرب أنه يلزمه بدله فيصدق في القدر المتلف لأنه غارم ~~والقول قوله أقول إن ما استقر به إنما يناسب القول الثالث في المتن وقياس ~~القول الأول المعتمد بل قضية علته ما نقل عن ابن العماد لا سيما وقد صرح ~~بما يوافقه المغني والروض كما مر آنفا والله أعلم (قوله لأنه متبرع) إلى ~~قول المتن ولو تعدى في المغني إلا قوله نعم إلى وقد تجب وقوله ومن ثم نقل ~~عن الأكثرين وفي النهاية إلا قوله وقال ابن عبد السلام إلى المتن وقوله ~~أفتى به كثيرون (قوله وبحث الأذرعي وجوبها إلخ) عبارة النهاية والأوجه كما ~~بحثه الأذرعي إلخ وعبارة المغني وإذا قلنا لا أجرة له على الأصح فمحله كما ~~قال الأذرعي إذا كان حرا مطلق ms4549 التصرف أما لو كان عبدا أو محجورا عليه بسفه ~~أو نحوه فلا اه‍ وعبارة سم عبارة شرح الروض عن الأذرعي فلو كان عبدا أو ~~محجورا عليه بسفه أو نحوه استحقها إلخ انتهى اه‍ أي خلافا لما يوهمه عبارة ~~الشارح كالنهاية من عدم تعرض الأذرعي لغير المكلف قول المتن (وقد يستحسن ~~ترجيحه) والمعتمد الأول نهاية ومنهج ومغني وروض (قوله ومن ثم نقل عن ~~الأكثرين) عبارة المغني وعلى هذا عمل الناس وقال الغزالي هو الأظهر اه‍ ~~(قوله أما إذا ذكر أجرة فيستحقها إلخ) وإذا قال مجانا فلا يستحق شيئا قطعا ~~اه‍ مغني (قوله كأرضيك) من باب الافعال و (قوله أو لا أخيبك) من باب ~~التفعيل أي أو نحو ذلك كقوله حتى أحاسبك اه‍ مغني زاد شرح الروض أو ولا ~~يضيع حقك اه‍ (قوله نعم في الأخيرة يحسب إلخ) بقي ما لو أطعمه في غير ~~الأخيرة وقال أطعمته على قصد حسبانه من الأجرة سم على حج أقول قضية كون ~~العبرة في أداء الدين بنية الدافع ولو من غير الجنس حسبانه على الأجير ~~ويصدق الآكل في قدر ما أكله لأنه غارم اه‍ ع ش (قوله فكأنها مسماة إلخ) ~~الأنسب فهي مسماة إلخ بإسقاط الكاف كما في المغني (قوله غير لازم له) أي ~~عملا ليس من أعمال المساقاة (قوله اكتفاء بذكر المقابل إلخ) يعني أنه تابع ~~لما فيه أجرة فقد تقدم ذكر الأجرة في الجملة اه‍ مغني (قوله وكقاسم بأمر ~~الحاكم إلخ) عبارة النهاية لا قاسم بأمر الحاكم فلا شئ له كما أفاده السبكي ~~بل هو كغيره خلافا فالجمع اه‍ (قوله لكن أطال في رده في التوشيح) وقال إنه ~~كغيره وهو الظاهر اه‍ مغني (قوله على داخل حمام). فرع: ما يأخذه الحمامي ~~أجرة الحمام والآلة من سطل وإزار ونحوها وحفظ المتاع لا ثمن الماء لأنه غير ~~مضبوط فلا يقابل بعوض فالحمامي مؤجر للآلة وأجير مشترك في الأمتعة فلا ~~يضمنها كسائر الاجراء والآلة غير مضمونة على الداخل لأنه مستأجر لها ولو ~~كان مع الداخل الآلة ومن ms4550 يحفظ المتاع كان ما يأخذه الحمامي أجرة الحمام فقط ~~مغني وروض مع شرحه وفي سم بعد ذكر كلام الروض فانظر قوله وحفظ المتاع مع ~~قول الشارح السابق أول فصل يشترط كون المنفعة معلومة إلخ وثيابه غير مضمونة ~~على الحمامي PageV06P181 # ما لم يستحفظه عليها ويجيبه لذلك إلا أن يحمل قول الروض المذكور على ما ~~استحفظه اه‍ (قوله أو راكب سفينة بلا إذن إلخ) وسواء في ذلك أسير السفينة ~~بعلم مالكها أم لا وقول ابن الرفعة في المطلب لعله فيما إذا لم يعلم به ~~مالكها حين سيرها وإلا فيشبه أن يكون كما لو وضع متاعه على دابة غيره ~~فسيرها مالكها فإنه لا أجرة على مالكه ولا ضمان مردود اه‍ نهاية وفي سم بعد ~~ذكره عن شرح الروض قول ابن الرفعة المذكور والأوجه الضمان وإن علم به ~~المالك حين سيرها لأنه يعد مستوليا على ما شغله من السفينة ومستوفيا ~~لمنفعته وسكوت المالك لا يسقط حقه ولا كذلك وضع المتاع على الدابة م ر اه‍ ~~قال ع ش قوله م ر وسواء في ذلك إلخ وكذا لو سيرها المالك بنفسه علم بالراكب ~~أم لا كما يؤخذ من قوله م ر وقول ابن الرفعة إلخ مردود اه‍ (قوله بخلافه ~~بإذنه) أي فلا أجرة عليه ومنه ما يقع من المعداوي من قوله انزل أو يحمله ~~وينزله فيها اه‍ ع ش (قوله في ذات العين) إلى قوله وقيل يسقط في النهاية ~~وكذا في المغني إلا قوله أي بالنسبة إلى المتن (قوله فيهما) أي قوله فوق ~~العادة قيد في المسألتين اه‍ مغني (قوله دق) أفرد الفعل لأن العطف السابق ~~بأو اه‍ سيد عمر أي وثنى ضمير وهما أشد إلخ نظرا إلى أن أو للتنويع عبارة ~~الرشيدي عبارة التحفة دق وهما أشد ضررا وكأنه أشار إلى تقييد الضمان بقيدين ~~الأول وقوع الدق بالفعل كما أشار إليه تبعا للجلال المحلي بقوله دق الذي هو ~~بصيغة الماضي وصفا للحداد والقصار والثاني كون الحداد والقصار أشد ضررا ما ~~استؤجر له اه‍ قول ms4551 المتن (ضمن العين) أي ضمان المغصوب اه‍ ع ش (قوله أي ~~دخلت في ضمانه) هو صريح في ضمان اليد اه‍ سم عبارة ع ش أي ولو تلفت بغير ~~الاستعمال الذي دفعها لأجله اه‍ (قوله وإنما ضمن إلخ) جواب سؤال (قوله ~~ومعلمه) بفتح اللام (قوله إنما يبيحه) أي الضرب عبارة النهاية إنما يبيح ~~الاقدام عليه خاصة اه‍ (قوله فقط) أي دون سقوط الضمان اه‍ مغني (قوله وفيما ~~إذا إلخ) متعلق بالضامن و (مستقرا) حال منه و (الثاني) خبر له عبارة ~~النهاية ومتى أركب أثقل منه استقر الضمان على الثاني إن علم وإلا فالأول ~~قال في المهمات ومحله إذا كانت يد الثاني لا تقتضي ضمانا كالمستأجر فإن ~~اقتضته كالمستعير فالقرار عليه وفارق المستعير من المستأجر بأن المستأجر ~~هنا لما تعدى إلخ قال الرشيدي قوله م ر وفارق المستعير إلخ حق التعبير ~~وإنما ضمن هنا مع أنه مستعير من مستأجر لأن المستأجر لما تعدى إلخ اه‍ ~~(قوله وقيده) أي قوله وإلا فالأول (الأسنوي بما إذا إلخ) اعتمده النهاية ~~والروض والمغني أيضا (قوله لم يضمن الثاني) أي لم تكن يده ضمان بل يد أمانة ~~(قوله ولا إلخ) عبارة المغني وإن كانت يد الثاني يد ضمان كالمستعير فالقرار ~~عليه كما أوضحوه في الغصب فإن قيل ما ذكروه في الغصب فيمن ترتبت يده على يد ~~الغاصب وهنا ترتبت يده على يد المستأجر وإلا صح أن المستعير من المستأجر لا ~~يضمن أجيب بأنه بإركابه من هو أثقل منه صار في حكم الغاصب إلخ اه‍ (قوله ~~مطلقا) أي علم بالحال أو لا اه‍ ع ش (قوله وأيد) أي التعليل (قوله فلا يضمن ~~الأرض) انظر لو تلفت منفعة الأرض بسبب زرع الذرة فصارت لا تنبت شيئا ويتجه ~~الضمان اه‍ سم على حج اه‍ ع ش (قوله بل تلزمه أجرة مثل الذرة) عبارة ~~النهاية فيلزمه بعد حصدها وانقضاء المدة عند تنازعهما ما يختاره المؤجر من ~~أجرة مثل زرع الذرة والمسمي مع بدل زيادة ضرر الذرة اه‍ وفي سم عن الروض ms4552 ~~زيادة PageV06P182 # لا يستغنى عنها (قوله بغير إذنهما) وكذا بإذنهما إن لم يمتنع للمكتريين ~~الإعارة لمثل ذلك بأن جرت العادة بركوب الثلاثة على مثل تلك الدابة والا ~~فلا ضمان لأنه مستعير من المستأجر اه‍ ع ش وفيه وقفة فإن الظاهر العكس أي ~~الضمان في الثانية وعدمه في الأولى فليراجع (قوله ضمن الثلث) عبارة سم عن ~~شرح الروض وعلى كل من الأخيرين الثلث إن لم يكن مالكها معها وتمكنا من ~~نزولها أو أنزال الرديف ولم يفعلا وإلا فلا ضمان عليهما قاله ابن الرفعة ~~تفقها اه‍ (قوله وقيل بقسط إلخ) عبارة المغني والأسنى ضمن الثلث إن تلفت ~~توزيعا على رؤوسهم لا على قدر أوزانهم لأن الناس لا يوزنون غالبا اه‍ (قوله ~~يضمن) إلى قوله والثاني يتحالفان في المغني إلا قوله ونازع إلى المتن وقوله ~~بأن اكتراه إلى لاتحاد جرمهما وإلى قوله وقضية ما تقرر في النهاية إلا قوله ~~ونازع إلى المتن (قوله وإن تلفت بسبب آخر) أي لأن يده صارت يد عدوان مغني ~~وأسنى قول المتن (لو اكترى لحمل مائة إلخ) وفي سم عن الروض وشرحه ما نصه أو ~~اكتراها ليركب بسرج فركب عريا أو عكسه ضمن لأن الأول أضر بها والثاني زيادة ~~على المشروط أو ليركب بسرج فركب بإكاف ضمن إلا أن يكون مثل السرج أو أخف ~~منه وزنا وضررا أو عكسه فلا يضمن إلا أن يكون أثقل من الإكاف أو ليحمل ~~عليها بإكاف فحمل بسرج ضمن لأنه يشق عليها لا عكسه فلا يضمن إلا إن كان ~~أثقل من السرج اه‍ (قوله كحديد وقطن) ويبدل بالقطن الصوف والوبر لأنهما ~~مثله في الحجم لا الحديد وبالحديد الرصاص والنحاس لأنهما مثله في الحجم ~~مغني وروض مع شرحه (قوله ونازع فيه) أي في قياس ما ذكر على الحنطة والشعير ~~(قوله إذ لا فرق إلخ) تعليل لقوله وكذا كل مختلفي الضرر إلخ و (قوله ~~بينهما) أي بين اختلاف ضرري الحنطة والشعير واختلاف ضرري نحو الحديد والقطن ~~(قوله بأن اكتراه) الأولى التأنيث (قوله من غير زيادة أصلا) ms4553 انظر هل هذا ~~ينافي قضية قوله الآتي ومثل لها بالعشرة إلخ (قوله لاتحاد جرمهما باتحاد ~~كيلهما إلخ) ولو ابتل المحمول وثقل بسبب ذلك ثبت للمكتري الخيار لما فيه من ~~الاضرار به بدابته أخذا مما لو مات المستأجر قبل وصوله إلى المحل المعين ~~حيث قالوا فيه لا يلزم المؤجر نقله لثقل الميت اه‍ ع ش قول المتن (ولو ~~اكترى لحمل إلخ) ولو اكترى مكانا لوضع أمتعة فيه فزاد عليها نظرت فإن كان ~~أرضا فلا شئ عليه وإن كان غرفة لزمه المسمى وأجرة المثل للزائد على قياس ~~مسألة الدابة شرح الروض أي ومغني اه‍ سم (قوله لحمل مائة) ظاهره أن لفظة ~~حمل من المتن والذي في المحلى والنهاية والمغني لمائة وقدرها الثاني بين ~~اللام والمائة بطريق المزج وقال الثالث بعدها أي لحمل مائة رطل حنطة مثلا ~~اه‍ (قوله بالتشديد) الأولى PageV06P183 # كتابته عقب فحمل في الموضع الأول وقدر المغني عقب لو اكترى دابة وعقب ~~فحمل في جميع المواضع عليها فحمله على التخفيف (قوله ومثل لها) أي للزيادة ~~(قوله ليفيد اغتفار إلخ) هل هذا الاغتفار بالنسبة لعموم الأحكام حتى يحل له ~~الاقدام على هذه الزيادة أو بالنسبة إلى الضمان فقط فإن قيل بالأول فلعل ~~محله إذا دلت القرينة على رضا المؤجر بذلك كاطراد عرف بذلك ونحوه وإلا فمحل ~~تأمل وإن قيل بالثاني فظاهر اه‍ سيد عمر (قوله اغتفار نحو الاثنين إلخ) ~~فإنه لا أجرة له ولا ضمان بسببه اه‍ مغني (قوله بين الكيلين) أي أو الوزنين ~~أسنى وغرر (قوله فإن كان صاحبها معها) أي مع المكتري كما هو فرض المسألة ~~اه‍ رشيدي (قوله لأن اليد هنا إلخ) تعليل لتقييد التلف بكونه بسبب الحمل ~~دون غيره (قوله لاختصاص يده بها) الظاهر أن الضمير في بها للزيادة على حذف ~~مضاف أي بقسط الزيادة من الدابة إذ الفرض أنه معها كصاحبها كما مر اه‍ ~~رشيدي (قوله فتلفت إلخ) أي قبل استعمالها أما بعد استعمالها فهي معارة أخذا ~~مما مر في العارية كذا في شرح الروض سم وكردي ms4554 زاد ع ش أقول ولعل المراد أنه ~~باشر استعمالها كأن ركبها أما لو دفع له متاعا وقال له أحمله فحمله عليها ~~فلا ضمان لكونها في يد مالكها ثم رأيت الشارح م ر في باب العارية صرح بذلك ~~فراجعه اه‍ وقوله أنه باشر استعمالها أي بإذن مالكها كما يفيد قوله السابق ~~فهي معارة إلخ فإن استعملها بدون إذنه فهو غاصب لها (قوله من آخر) بالمد ~~(قوله لاختلاف نكاياتها إلخ) أي لعدم انضباطها فقد تساوي بل تزيد باطنا ~~نكاية جرح على نكاية جراحات (قوله كأن قال له إلخ) فإن لم يقل له المكتري ~~شيئا فلا أجرة للزائد ولا ضمان اه‍ غرر (قوله أما العالم إلخ) عبارة المغني ~~وخرج بالجاهل العالم بالزيادة فإن قال له المستأجر احمل هذه الزيادة فأجابه ~~فقد أعاره إياها لحمل الزيادة فلا أجرة لها وإن تلفت الدابة لا بسبب ~~العارية ضمن القسط أما بسببها فلا ضمان كما علم من باب العارية وإن لم يقل ~~له المستأجر شيئا فحكمه مذكور في قوله ولو وزن المؤجر إلخ اه‍ (قوله ولو ~~وضع المكتري ذلك بظهرها فسيرها إلخ) ظاهره أنه لا أجرة مطلقا لكن في الروض ~~أي والمغني ولو كاله المستأجر وحمله والدابة واقفة ثم سيرها المؤجر فكحمل ~~المؤجر عليها قال في شرحه فلا أجرة له إن كان عالما لا إن كان مغرورا انتهى ~~اه‍ سم وما نقله عن شرح الروض معلوم من قول المصنف المار آنفا بالأولى ~~لاشتراكهما في المغرورية وزيادة ما هنا بتحميل المكتري (قوله لأنه لم يأذن ~~إلخ) تعليل للمتن خاصة اه‍ رشيدي (قوله وليس له ردها بدون إذن) فلو استقل ~~بردها قال الأذرعي فالظاهر أن للمستأجر تكليفه ردها إلى المكان المنقول ~~إليه أولا شرح روض اه‍ سم (قوله أو كال وحمل المستأجر إلخ) ولو كال أجنبي ~~وحمل بلا إذن في الزيادة فهو غاصب للزائد وعليه أجرته للمؤجر ورده إلى ~~المكان المنقول منه ان طالبه به المستأجر وعليه ضمان الدابة على التفصيل ~~المذكور في المستأجر من غيبة صاحبها وحضرته على ms4555 PageV06P184 # ما مر وإن حمل بعد كيل الأجنبي المائة والعشرة أحد المتكاريين أي ~~العاقدين ففيه التفصيل السابق بين المغرور وعدمه وإن اختلفا في الزيادة أو ~~قدرها فالقول قول المكتري بيمينه لأن الأصل عدم الزيادة ولو وجد المحمول ~~على الدابة ناقصا عن المشروط نقصا يؤثر وقد كاله المؤجر حط قسطه من الأجرة ~~إن كانت الإجارة في الذمة لأنه لم يف بالمشروط وكذا إن كانت إجارة عين ولم ~~يعلم المستأجر النقص فإن علمه لم يحط شئ من الأجرة لأن التمكين من ~~الاستيفاء قد حصل وذلك كاف في تقرير الأجرة أما النقص الذي لا يؤثر كالذي ~~يقع به التفاوت بين الكيلين أو الوزنين فلا عبرة به مغني وروض مع شرحه ~~(قوله فكما لو كان بنفسه إلخ) أي فعليه أجرة حملها والضمان اه‍ شرح روض ~~ولعل هذا أعني قول الشارح فكما لو كال بنفسه إلخ إذا سيرها هو لا إذا سيرها ~~المؤجر وإلا فلا أثر لتحميل المستأجر اه‍ سم (قوله إن تلفت بغير المحمول) ~~بخلاف ما إذا تلفت به لأن هذا قضية العارية اه‍ سم (قوله بعد قطعه) متعلق ~~بيخيطه اه‍ رشيدي عبارة ع ش أي من الخياط اه‍ (قوله ومنه) أي من المعنى اه‍ ~~كردي (قوله وعليه) أي الثاني المرجوح (قوله يبدأ بالمالك) لأنه في رتبة ~~البائع ويجمع كل في حلفه النفي والاثبات اه‍ كردي (قوله يبدأ بالمالك) ~~معتمد اه‍ ع ش قول المتن (وعلى الخياط أرش النقص) وللخياط نزع خيطه وعليه ~~أرش النزع إن حصل به نقص وله منع المالك من شد خيط في خيط الخياط يجره في ~~الدروز مكانه إذا نزع ولو قال المالك للخياط إن كان هذا الثوب يكفيني قميصا ~~فاقطعه فقطعه ولم يكفه ضمن الأرش لأن الاذن مشروط بما لم يوجد وإن قال له ~~في جوابه هو يكفيك فقال اقطعه فقطعه ولم يكفه لم يضمن لأن الاذن مطلق روض ~~مع شرحه ومغني ونهاية (قوله من انتفاء الاذن من أصله) هذا ممنوع اه‍ سم ~~(قوله وهو أوجه من ترجيح السبكي) اعتمد ms4556 النهاية والمغني ما رجحه السبكي ~~وإليه مال شيخ الاسلام ثم قال وعلى هذا لو لم يكن بينهما تفاوت أو كان ~~مقطوعا قباء أكثر قيمة فلا شئ عليه اه‍ (قوله لهذا) أي للاذن في أصل القطع ~~(قوله المقتضية لانتفاء الاذن من أصله) هذا ممنوع وكيف لا وهما متفقان على ~~أصل الاذن اه‍ سم (قوله بدليل عدم الأجرة إلخ) لا دلالة فيه لأن عدمها ~~لانتفاء الصفة المطلوبة للمالك اه‍ سم عبارة النهاية ولا يقدح في ترجيح ~~الأول يعني ما رجحه السبكي عدم الأجرة له إذ لا ملازمة بينها وبين الضمان ~~اه‍ (قوله ويؤخذ) إلى الفصل في النهاية (قوله من هذا) PageV06P185 # أي مما في المتن (قوله كأن كتب الباب الأول) أي في الوسط أو الآخر (قوله ~~أن من استؤجر إلخ) نائب فاعل يؤخذ (قوله لتضريب ثوب بخيوط إلخ) أي ليخيط ~~عليه طرازا أي علما بعشرة خيوط مثلا اه‍ كردي والأولى ليتقنه بعشرة أسطر ~~مثلا من الخياطة (قوله بينة) بكسر الباء جمع بين بمعنى البعد يعني قسم ~~البعد بين الخيوط بأن قال كل بعد إصبعان مثلا اه‍ كردي (قوله بأن نقص) راجع ~~إلى الخيوط و (قوله وأوسع) إلى قسمة البينة بأن خاط مثلا بخمسة خيوط وقسم ~~البينة بأربع أصابع اه‍ كردي (قوله وأوسع) الواو بمعنى أو لأن كلا منهما ~~مخالف لما شرط من التساوي اه‍ ع ش (قوله أو من البناء إلخ) عطف على من ~~إتمامه فصل فيما يقتضي انفساخ الإجارة (قوله فيما يقتضي) إلى قوله ولا يجوز ~~للناظر في النهاية (قوله وعدمهما) الأولى وما لا يقتضيهما إذ ليس في الفصل ~~بيان شئ يقتضي عدم الانفساخ أو التخير بل ذلك العدم هو الأصل حتى يوجد ما ~~يرفعه اه‍ رشيدي وقوله الأولى وما لا يقتضيهما أي كما في شرح المنهج (قوله ~~وما يتبع ذلك) أي كقوله ولو أكرى جمالا إلخ (قوله عينية) إلى قوله أما إذا ~~أوجب في المغني إلا قوله والفرق إلى المتن (قوله بنفسها إلخ) في هذا ~~التقدير تعلق الجارين بمعنى واحد بعامل ms4557 واحد عبارة المغني والمحلي عينا ~~كانت أو ذمة ولا تفسخ بعذر اه‍ وهذه مختصرة وسالمة (قوله لا يوجب خللا إلخ) ~~سيذكر محترزه اه‍ سم (قوله وبضمها المصدر) هذا بيان للأشهر وإلا فقيل بالضم ~~فيهما وقيل بالفتح فيهما اه‍ ع ش (قوله ما لو عدم) من باب علم وتصح قراءته ~~ببناء المفعول (قوله لفتنة أو خراب إلخ) أي أو غيرهما (قوله والفرق بينهما) ~~أي بين مسألة عدم دخول الناس الحمام بسبب الفتنة أو خراب ما حوله التي ~~قاسها ومسألة خراب ما حول الدار أو الدكان التي قاس عليها ومراده به رد ما ~~في البحر من أن عدم دخول الحمام بسبب ما ذكر عيب بخلاف الحانوت والدار ~~فإنهما يستأجران للسكنى وهي ممكنة على كل حال اه‍ رشيدي (قوله ومن ثم إلخ) ~~أي من أجل عدم صحة الفرق (قوله رحى) أي طاحونا قال السيد عمر إن رحى في ~~أصله بالألف اه‍ (قوله وتعذر سفر) أشار به إلى عطفه على وقود اه‍ ع ش (قوله ~~بفتح الفاء بالدابة المستأجرة لطرو خوف إلخ) وعلى هذا التفسير يكون قول ~~المصنف ومرض مستأجر إلخ من عطف الخاص على العام إذ هو من جملة تعذر السفر ~~وانظر ما نكتته اه‍ رشيدي وقوله من جملة تعذر السفر أي من جملة أسبابه ~~(قوله ويصح عطفه إلخ) أي سفر بفتح الفاء (قوله ونحو مرض إلخ) أشار إلى عطفه ~~على تعذر أي على حذف مضاف عبارة المغني وكعروض مرض إلخ اه‍ (قوله الذي ~~يلزمه الخروج إلخ) أي بأن كانت إجارة ذمة اه‍ ع ش (قوله إذ لا خلل إلخ) ~~عبارة المغني والمعنى في الجميع أنه لا خلل في المعقود عليه والاستنابة من ~~كل منهما ممكنة اه‍ (قوله والاستنابة ممكنة) تأمل ما لو تعذرت اه‍ سيد عمر ~~وقد يقال النادر لا عبرة به (قوله نعم) إلى قوله أما إذا وافقه المغني كما ~~يأتي وخالفه النهاية (قوله كأن استأجره إلخ) الانفساخ هنا مشكل بناء على ~~جواز إبدال المستوفي به ولعل هذا مبني على المقابل ms4558 ثم رأيت في شرح م ر ما ~~نصه بناء فيهما أي الشرعي والحسي على ما مر من عدم جواز إبدال المستوفي به ~~والأصح خلافه انتهى اه‍ سم (قوله كأن استأجر الإمام إلخ) ضعيف اه‍ ع ش ~~وعبارة المغني تنبيه: يستثنى من ذلك إجارة الإمام ذميا للجهاد وتعذر الصلح ~~حصل قبل مسير الجيش فإنه عذر للإمام يسترجع به كل الأجرة كما قاله الماوردي ~~وإفلاس المستأجر قبل تسليم الأجرة ومضي المدة فإنه يجوز PageV06P186 # للمؤجر الفسخ كما أطلقه في الروضة وأصلها اه‍ (قوله أما إذا أوجب) أي ~~العذر اه‍ سم (قوله للنوعين) أي الإزالة والتعييب قول المتن (ولا حط شئ من ~~الأجرة) وله أن يزرعها ثانيا زرعا يدرك قبل فراغ المدة فيما يظهر من نوع ما ~~استأجر له أو غيره مما لا يزيد ضرره عليه ثم إن تأخر عن مدة الإجارة أبقي ~~بأجرة المثل لذلك الزمن اه‍ ع ش (قوله إذ لا خلل في منفعة الأرض) فلو تلفت ~~بجائحة أبطلت قوة الانبات انفسخت الإجارة في المدة الباقية فلو تلف الزرع ~~قبل تلف الأرض وتعذر إبداله قبل الانفساخ بتلفها لم يسترد من المسمى لما ~~قبل التلف شيئا وأما ما بعد التلف فيسترد ما يقابله من المسمى لبطلان العقد ~~فيه وإن تلفت الأرض أو لا استرد المستقبل وكذا الماضي كما في جواهر القمولي ~~وإن اقتضى كلام ابن المقري خلافه مغني وأسنى وقد يقال إن قول المصنف وتنفسخ ~~الإجارة بموت الدابة والأجير المعينين في المستقبل لا الماضي إلخ يؤيد بل ~~يصرح بما اقتضاه كلام ابن المقري إذ لا فرق بين تلف الأرض وتلف الحيوان ~~المعين كما مر آنفا عن المغني ما يفيده (قوله شرعا) راجع لتلف و (قوله أو ~~حسا) عطف على شرعا س اه‍ سم قول المتن (بموت الدابة والأجير إلخ) وكذا معين ~~غيرهما اه‍ مغني قوله بموت نحو الدابة لعل حقه أن يقال بنحو موت الدابة ~~(قوله ولو بفعل المستأجر) إلى قوله وفي الذمة في المغني إلا قوله وخرج إلى ~~المتن (قوله ولو بفعل ms4559 المستأجر) أي ويكون بإتلاف الدابة ضامنا لقيمتها اه‍ ~~ع ش (قوله وإنما استقر إلخ) عبارة المغني فإن قيل لو أتلف المشتري المبيع ~~استقر عليه الثمن فهلا كان المستأجر كذلك أجيب بأن البيع ورد على العين ~~فإذا أتلفها صار قابضا لها والإجارة واردة على المنافع ومنافع الزمن ~~المستقبل معدومة لا يتصور ورود الاتلاف عليها اه‍ (قوله ثمنه) فاعل استقر و ~~(قوله لأنه وارد إلخ) أي إتلاف المشتري اه‍ سم والأصوب إرجاع الضمير إلى ~~البيع كما مر عن المغني (قوله لأن الانفساخ إنما هو في الزمان المستقبل ~~إلخ) لا يخفى ما في هذا المزج من قطع قيد مسألة المتن وجعله جزءا من دليل ~~الفرق بين البيع والإجارة (قوله بعد القبض) ظرف للماضي (قوله الذي إلخ) نعت ~~للزمن ش اه‍ سم قال المغني أما إذا كان قبل القبض أو بعده ولم يكن لمثله ~~أجرة فإنه ينفسخ في الجميع واحترز بالمعينين عما في الذمة فلا ينفسخ ~~بتلفهما لأن العقد لم يرد عليهما فإذا أحضرا وماتا في خلاف المدة أبدلا ما ~~مر اه‍ (قوله فلا تنفسخ) يغني عنه قوله لأن الانفساخ إلخ (قوله وأجرة مثله) ~~أي النصف الماضي (قوله لاختلافهما) أي المدتين وفي بعض النسخ بإفراد الضمير ~~بإرجاعه إلى أجرة المدتين (قوله إذ قد تزيد إلخ) قضيته أنه لو قسط الأجرة ~~على الشهور كأن قال آجرتكها سنة كل شهر منها بكذا اعتبر ما سماه موزعا على ~~الشهور ولا ينظر إلى أجرة مثل المدة الماضية ولا المستقبلة وهو ظاهر عملا ~~بما وقع به العقد اه‍ ع ش (قوله وخرج بالمستوفي منه المستوفي به إلخ) قد ~~جزم فيما سبق بالانفساخ بتلف المستوفي به المعين في العقد بقوله أو عينا ~~فيه ثم تلفا انفسخ العقد اه‍ فما معنى هذا الاحتراز وقوله على ما مر فيه مع ~~أنه صور المسألة هنا بالمعين في العقد اه‍ سم (قوله وغيره) أي والمستوفي ~~فيه و (قوله مما مر) أي في شرح يجوز إبداله اه‍ كردي (قوله على ما مر فيه) ~~أي من ms4560 أنه إذا عين كل من المستوفي به أو فيه بعد العقد ثم تلف وجب إبداله ~~وإن لم يتلف جاز إبداله برضا المكتري وإن عين في العقد ثم تلف انفسخ العقد ~~اه‍ ع ش (قوله أو وارثه) أي ولو عاما ومثله ما لو لم يكن ثم وارث كأن مات ~~ذمي لا وارث له ومن آجر وهو مسلم ثم ارتد فماله فئ ومنه PageV06P187 # منفعة العين المستأجرة (قوله وفي الذمة) متعلق لقوله التزمه و (قوله ما ~~التزمه) مبتدأ و (قوله دين عليه) خبره وفي التعلق المذكور تقديم معمول ~~الصفة على موصوفها (قوله واستثني مسائل بعضها إلخ) غرضه بذلك الاعتراض على ~~من استثنى ما ذكر وإن استثناءه إنما هو صوري لا حقيقي اه‍ رشيدي (قوله ~~الانفساخ فيه لكونه إلخ) هذه الجملة خبر بعضها والجملة نعت مسائل (قوله لا ~~لأنه عاقد إلخ) فلا يستثني من عدم الانفساخ لكن استثني منه مسائل منها ما ~~لو آجر عبده المعلق عتقه بصفة فوجدت مع موته فإن الإجارة تنفسخ على الأصح ~~كما اقتضاه كذم الرافعي ومنها ما لو آخر أم ولده ومات في المدة فإن إذا ~~جارة تنفسخ بموته خذفا لما اقتضاه كلام الرافعي في باب الوقف ومنها المدبر ~~فإنه كالمعلق عتقه بصفة ومنها موت البطن الأول كما سيأتي ومنها الموصي له ~~بمنفعة دار مثلا مدة عمره ورد بعضهم استثناء هاتين المسألتين بأن الانفساخ ~~ليس بموت العاقد بل لانتهاء حقه بالموت وليس الرد بظاهر اه‍ مغني (قوله ولو ~~لم يقل) أي الموصي رد لما قيل إن الوصية بالمنافع إباحة لا تمليك فلا تصح ~~إجارتها اه‍ كردي عبارة المغني وما قيل من أن الوصية بالمنفعة إباحة لا ~~تمليك فلا تصح إجارتها مردود بأن ذاك محله كما سيأتي إن شاء الله تعالى في ~~الوصية بأن ينتفع بالدار لا بمنفعتها كما هنا اه‍ (قوله امتنع عليه) أي ~~الموصي له اه‍ ع ش (قوله لم يملكه) أي الموصي الموصي له (قوله كما يأتي) أي ~~في الوصية (قوله كأن آجر المقطع) عطف على كأن ms4561 آجر من أوصى إلخ (قوله وبعضها ~~مفرع إلخ) قسيم قوله بعضها الانفساخ فيه إلخ اه‍ ع ش (قوله بموت متولي ~~الوقف) ثم إن كان قبض الأجرة وتصرف فيها للمستحقين لم يرجع على تركته بشئ ~~وإن كان تصرف فيها لنفسه رجع على تركته بقسط ما بقي وصرف لأرباب الوقف اه‍ ~~ع ش وهذا على مرضي النهاية خلافا للشارح والمغني كما يأتي آنفا (قوله أي ~~ناظره إلخ) من حاكم أو منصوبه أو من شرط له النظر على جميع البطون (قوله ~~بما يأتي) أي في شرح ولو آجر البطن الأول (قوله مستحقا كأن إلخ) أي الناظر ~~(قوله إذا آجره إلخ) الأولى حذف إذ ا (قوله إذا آجره للمستحقين) أي كالبطن ~~الثاني قبل الانتقال إليهم كما هو ظاهر اه‍ سم (قوله إن كان هو) أي الناظر ~~و (قوله وجوزناه) أي على الراجح اه‍ ع ش عبارة المغني فإنه يجوز له ذلك كما ~~صرح به الإمام وغيره فإذا مات في أثناء المدة انفسخت اه‍ (قوله على ما قاله ~~إلخ) عبارة النهاية والمغني كما قاله إلخ اه‍ (قوله كما قاله القفال إلخ) ~~اعتمده المغني وشرح الروض خلافا للنهاية كما مر (قوله كما قاله القفال إلخ) ~~قال شيخنا الأستاذ في كنزه قال الزركشي وقياسه أنه لو آجر الموقوف عليه لا ~~يتصرف في جميع الأجرة لتوقع ظهور كونه لغيره بموته قال الجلال البكري وقد ~~يطرد هذا في المقطع أي فيقال لا يتصرف إلا في أجرة ما مضى إذ للإمام أن ~~يرجع ويقطعه لغيره وقد يموت فينتهي إقطاعه ويعود لبيت المال وهو حسن انتهى ~~أي والكلام في إقطاع الارفاق بل يمكن أن يدعي أن الحكم كذلك في المقطع وإن ~~قلنا بما قاله ابن الرفعة لظهور الفرق فليتأمل اه‍ سم قوله (إن له صرف الكل ~~إلخ) اعتمده النهاية عبارته هنا وتقدم أنه يجوز للناظر صرف الأجرة المعجلة ~~لأهل البطن الأول ولا ضمان عليه لو مات الآخذ قبل انقضاء المدة وانتقل ~~الاستحقاق لغيره ولا ضمان على المستأجر بل PageV06P188 # يرجع أهل البطن ms4562 الثاني على تركة القابض من وقت موته كما أفتى بذلك الوالد ~~رحمه الله تبعا لابن الرفعة خلافا للقفال ومن تبعه اه‍ قال سم وع ش قوله لو ~~مات الآخذ قبل انقضاء المدة ظاهره ولو قطع بذلك عادة اه‍ أقول قد صرح به ~~النهاية في أول الباب وقدمنا هناك ما فيه (قوله بأنه) أي الزائد أو جميع ~~الأجرة (قوله وفي إجارة إلخ) عطف على أول الباب (قوله وبأنه إلخ) عطف على ~~بأنه ملك إلخ (قوله على الأول) أي ما قاله القفال (قوله منع الشخص) أي ~~البطن الأول مثلا (قوله إذا بقي) أي الزائد (قوله فإن ضمن) أي دخل في ضمان ~~الناظر (قوله بالمالك) يعني مستحق الوقف (قوله عما ذكر) أي لاستظهار ما ~~قاله ابن الرفعة (قوله ومن بعده إلخ) أي وضياع البطن الثاني مثلا (قوله ومع ~~ذلك) أي الناظر يلزمه التصرف بالأصلح إلخ (قوله لأن الملك إلخ) والأولى ~~وأيضا أن الملك هنا إلخ (قوله ولا إلخ) أي إن فقد الناظر بشروط ففي يد ~~القاضي إلخ (قوله أصلح إلخ) خبر وبقاؤه (قوله من يذهبه) كالبطن الأول (قوله ~~مثلا) إلى قول المتن لا انقطاع ماء أرض في النهاية إلا قوله وبسطته إلى ~~اندفع (قوله مثلا) عبارة المغني وقول المصنف البطن الأول ليس بقيد بل كل ~~البطون كذلك قال الزركشي واحترز بقوله البطن الأول عما لو كان المؤجر ~~الحاكم أو الواقف أو منصوبه ومات البطن الأول كما أوضحه ابن الرفعة فالصحيح ~~عدم الانفساخ لأن العاقد ناظر للكل اه‍ (قوله وقد شرط له النظر إلخ) عبارة ~~المغني وشرط الواقف لكل بطن منهم النظر في حصته مدة استحقاقه فقط اه‍ (قوله ~~بل مقيدا بنصيبه إلخ) خرج بذلك ما يقع كثيرا في شروط الواقفين من قولهم ~~وقفت هذا على ذريتي ونسلي وعقبي إلى آخر شروطه ويجعلون من ذلك النظر للأرشد ~~فالأرشد فلا تنفسخ الإجارة بموت الناظر المستحق للنظر بمقتضى الوصف المذكور ~~كما تقدم في قول الشارح بشرط الواقف ولو بوصف إلخ اه‍ ع ش عبارة المغني ولو ms4563 ~~آجر أحد الموقوف عليهم المشروط له النظر بالأرشدية ثم مات انفسخت الإجارة ~~في نصيبه خاصة كما أشار إليه الأذرعي واعتمده الغزي اه‍ (قوله أو بمدة ~~استحقاقه) وليس منه كما هو ظاهر ما لو جعل النظر لزوجته ما دامت عزبى أو ~~لولده ما لم يفسق فلا ينفسخ ما آجره بالتزوج أو بالفسق كما هو ظاهر خلافا ~~لما في حاشية الشيخ اه‍ رشيدي يعني ع ش عبارته قوله م ر بمدة استحقاقه قضية ~~التعليل أنه لو خرج عن الاستحقاق بغير الموت كأن شرط النظر لزوجته مثلا ما ~~دامت عازبة أو لابنه إلا أن يفسق فتزوجت المرأة أو فسق الابن أن يكون ~~كالموت وهو ظاهر فليتأمل اه‍. (قوله لمستحق) كالبطن الثاني قبل الانتقال ~~إليهم كما مر عن سم (قوله أو غيره) كالحيض سم وع ش قول المتن (فالأصح ~~انفساخها في الوقف) أي ولو كانت الإجارة لضرورة كعمارة كما هو صريح التعليل ~~الآتي والإجارة التي لا تنفسخ إنما هي إجارة الناظر العام لعموم ولايته ~~وهذا الوقف لم يثبت له واقفه ناظرا عاما فناظره العام الحاكم كما هو ظاهر ~~كما أنه لو لم يقم الواقف ناظرا أصلا فإن النظر للحاكم وحينئذ فالطريق في ~~بقاء الإجارة إلى انقضاء المدة أن يؤجر الحاكم بنفسه أو بمن يفوض إليه ذلك ~~من الموقوف عليهم أو غيرهم نعم هو أي الناظر المقيد نظره بمدة استحقاقه ~~كالناظر العام في أن الضرورة تجوز له مخالفة شرط الواقف في المدة لكن يتقيد ~~بقاؤها بمدة استحقاقه فإذا رجع الاستحقاق إلى غيره انفسخت إجارته لعدم ~~ولايته على الغير لكن يبقى الكلام فيما إذا انفسخت على من يرجع المستأجر ~~بقسط ما بقي من المدة من الأجرة والذي يظهر أنه يرجع على جهة الوقف لأن ما ~~أخذ منه لمصلحة عمارة الوقف فصار كالمأخوذ لذلك بالقرض فليحرر ذلك اه‍ ع ش ~~رشيدي بحذف (قوله من جهة إلخ) و (قوله بمدة إلخ) كل منهما متعلق بتقيد ويصح ~~تعلق الأول بنظره أيضا (قوله بمدة استحقاقه) أي ولو التزاما ليشمل ما ms4564 إذا ~~كان نظره على قدر حصته اه‍ ع ش رشيدي (قوله السابق) أي في قوله ولا بموت ~~متولي الوقف اه‍ ع ش عبارة النهاية وبما تقرر علم أنه لا منافاة بين هذا ~~وما مر من عدم انفساخها بموت متولي الوقف كما أوضح ذلك الوالد رحمه الله في ~~فتاويه وبه يندفع ما وقع لكثير من الشراح هنا اه‍ (قوله وبسطته إلخ) عطف ~~على قررته قوله PageV06P189 # : (فلا يصح إيجاره) بل الذي يؤجره الحاكم أو من ولاه الحاكم فلو لم يكن ~~مولى من جهة الحاكم وأراد المستحق الايجار فطريقه أن يرفع الامر إلى الحاكم ~~ويسأله التولية على الوقف ليصح إيجاره وعلى هذا لو خشي من الرفع إلى الحاكم ~~تغريم دراهم لها وقع أو تولية غير المستحق ممن يحصل منه ضرر للوقف فينبغي ~~أن تصح الإجارة من المستحق لضرورة فليراجع اه‍ ع ش (قوله وبحث الزركشي إلخ) ~~اعتمده شرح المنهج والمغني (قوله ضارب) أي بالأجرة اه‍ ع ش (قوله ولو كان ~~معه ابن إلخ) عطف بحسب المعنى على قوله والابن حائز. (قوله ورجع) أي ~~المستأجر (قوله بأن هذا) أي ما قاله الأذرعي إلخ (قوله هنا) أي في مسألة ~~الأذرعي (قوله وقياسه عدم الانفساخ) محل تأمل فإن الأب متصرف عن نفسه في ~~منفعة مملوكة له ولا محذور في انتقال الملك إلى الوارث مسلوبة المنفعة ~~بخلاف الناظر في جميع ما ذكر وأيضا فعلى تقدير عدم الانفساخ في مسألة الوقف ~~ما الحكم في الأجرة فإن قيل يفوز بها ورثة البطن الأول فهو غريب مع عدم ملك ~~مورثهم لما قابلها من المنفعة أو البطن الثاني فما معنى عدم الانفساخ ~~فليتأمل فإنه لا يظهر له ثمرة إلا في نحو الايمان اه‍ سيد عمر وقوله وأيضا ~~إلخ في سم نحوه وعبارة الرشيدي من فوائد الخلاف إرث المنفعة عن المستأجر ~~وعدمه اه‍ قال البجيرمي وقد يجاب أي عن الاشكال الثاني باختيار رجوع البطن ~~الثاني على تركة البطن الأول بما يخصه بعد الموت من الأجرة إذا كان البطن ~~الأول قبض جميع الأجرة ms4565 ولا إشكال بعدم انفساخ الإجارة إذ رجوعه لجهة تبين ~~كونها دينا عليه ولا يلزم عليه أي الرجوع بقاء الإجارة بلا أجرة إذ الأجرة ~~في المعنى هي المستحقة له لكن لا بوصف أنها عليه انتهى طبلاوي اه‍ قول ~~المتن (لا الصبي) ولو آجر الولي مال موليه مدة معلومة ثم مات المالك أي ~~المولي في أثنائها بطلت فيما بقي من المدة كما أفتى بذلك الوالد رحمه الله ~~تعالى لأن ولايته مقصورة على مدة ملك موليه ولا ولاية له على من انتقل ملكه ~~إليه ولا نيابة فأشبه انفساخ إجارة البطن الأول بموته وإجارة أم ولده بموته ~~والمعلق عتقه بصفة بوجودها شرح م ر اه‍ سم قال الرشيدي قوله م ر وإجارة أم ~~ولده بموته إلخ أي والصورة أن التعليق والايلاد سابقان على الإجارة اه‍ ~~(قوله سفيها) محترز قوله رشيدا (قوله بالاحتلام) أي أو بالحيض في الأنثى ~~اه‍ نهاية (قوله فتبطل في الزائد إن بلغ رشيدا) عبارة شرح الروض نعم إن بلغ ~~سفيها لم تبطل لبقاء الولاية عليه ويؤخذ مما ذكر كأصله أن الصبي لو غاب مدة ~~يبلغ فيها بالسن ولم يعلم وليه أبلغ رشيدا أم لا لم يكن له التصرف في ماله ~~استصحابا لحكم الصغر وإنما يتصرف الحاكم ذكره الأسنوي انتهى والمعتمد خلافه ~~إذ لا ترتفع ولاية الولي بمجرد بلوغه رشيدا ولم يعلم م ر اه‍ سم على حج ~~أقول قضيته أنه لو علم بلوغه رشيدا بأن ثبت ذلك ببينة تبين انفساخه من حين ~~البلوغ وهو ظاهر لأن العبرة في الشروط بما في نفس الامر وقد بان عدم ولايته ~~عليه اه‍ ع ش PageV06P190 # (قوله كلها) إلى قوله وتعطل في المغني إلا قوله وإنما إلى أما (قوله ولو ~~بفعل المستأجر) ويلزمه أرش نقصها لا إعادة بنائها اه‍ ع ش (قوله لزوال ~~الاسم) قضيته أن الحكم دائر مع بقاء الاسم وزواله فمتى زال الاسم انفسخت ~~الإجارة وما دام باقيا فلا انفساخ وإن فاتت المنفعة المقصودة فلا تنفسخ ~~إجارة الدار مثلا إلا بزوال جميع رسومها إذ ms4566 اسمها باق ببقاء الرسم والظاهر ~~أن هذا غير مراد وأن المدار على بقاء المنفعة المقصودة وعدمه فمتى فاتت ~~المنفعة المقصودة من الدار مثلا من حيث كونها دارا انفسخت الإجارة وإن بقي ~~الاسم اه‍ رشيدي (قوله وإنما حكمنا إلخ) لعله جواب عما يرد على قوله وفوات ~~المنفعة إلخ من أنه ينافي لحكمكم بحصول قبضها بقبض محلها (قوله إن وقع ذلك) ~~أي انهدام الكل (قوله ما مر) أي في أول الفصل (قوله فيتخير به المستأجر ~~إلخ) ثم إن كان المنهدم مما يفرد بالعقد كبيت من الدار المكتراة انفسخت فيه ~~كما صرح به الدميري وهو مأخوذ مما سيأتي في الشرح فيما إذا غرق بعض الأرض ~~إلخ وحينئذ فيبقى التخيير فيما بقي من الدار وإن كان المنهدم مما لا يفرد ~~بالعقد كسقوط حائط ثبت الخيار في الجميع إن لم يبادر المكري بالاصلاح وهذا ~~محمل كلام الشارح بدليل تقييده المذكور ا ه‍ رشيدي (قوله لا أجرة له) صوابه ~~له أجرة ا ه‍ رشيدي (قوله وعلى هذا الانهدام) أي انهدام البعض (قوله يخبره) ~~أي المستأجر (قوله تعيب فقط) أي لا هدم الكل اه‍ مغني (قوله وتعطل إلخ) منذ ~~أخبره يفسخها (قوله الرحا) بألف كما في أصله اه‍ سيد عمر (قوله أو نقص ماء ~~بئرها) والصورة أنها تعطلت بذلك كما هو فرض المسألة فلا حاجة لما ترجاه ~~الشهاب سم بقوله لعل المراد نقصا يتعذر معه الانتفاع وإلا فلا وجه للانفساخ ~~انتهى ا ه‍ رشيدي (قوله يفسخها) أي تنفسخ الإجارة بذلك (قوله واعترضا) ~~الأنسب الافراد (قوله في مسألة إلخ) أي مسألة انقطاع ماء الأرض و (قوله ~~بعده) أي بعد قوله وانها تنفسخ بانهدام الدار اه‍ كردي (قوله ويجاب بحمل ~~إلخ) هذا الجواب لا يتأتى في صورة نحو خلل أبنية الحمام إلا أن يصور بخلل ~~يتعذر معه الانتفاع سم وسيد عمر والأولى يتعذر إصلاحه قبل مضي زمن له أجرة ~~(قوله بحمل هذا) أي ما قالاه في تعطل الرحا والحمام بما ذكر (قوله سوق ماء ~~إليها) الأولى التثنية (قوله الآتي) ms4567 أي في مسألة انقطاع ماء الأرض (قوله ~~وأما نقلهما) مبتدأ خبره قوله فمعترض (قوله عطلت إلخ) نعت لآفة ولعل المراد ~~نقصته بحيث نقص الانتفاع ولم ينتف بالكلية أما لو عطلته رأسا بحيث تعذر ~~الانتفاع فينبغي الانفساخ أخذا من المسألة قبلها مع الذي أجاب به فيها سم ~~على حج اه‍ ع ش (قوله التخيير) مفعول نقلهما (قوله وعن المتولي) عطف على من ~~إطلاق الجمهور و (قوله عدمه) أي عدم التخيير عطف على التخير (قوله إذا بان ~~العيب) أراد به الآفة بساقية الحمام اه‍ كردي (قوله وقالا إنه) أي ما قاله ~~المتولي (قوله لأنه) أي الفسخ المترتب على التخير (فسخ في بعض المعقود ~~عليه) يعلم منه أنه فرض الخلاف بين المتولي والجمهور فيما إذا أراد أن يفسخ ~~في الباقي من المدة فقط أما الفسخ في الجميع فهو جائز عند المتولي والجمهور ~~وبه صرح في الروضة اه‍ رشيدي (قوله فمعترض إلخ) لا يخفى أن المعترض إنما هو ~~قولهما في كلام المتولي أنه الوجه فقط وليس المعترض نقلهما لكلام الجمهور ~~والمتولي كما يفيده السياق فكان ينبغي خلاف هذا التعبير اه‍ رشيدي أي كأن ~~يقول وأما قولهما فيما نقلاه عن المتولي فيما لو طرأت أثناء المدة آفة إلخ ~~من عدم التخير PageV06P191 # إذا بان العيب إلخ أنه الوجه لأنه فسخ إلخ فمعترض بأن الوجه ما نقلاه عن ~~إطلاق الجمهور فيه من التخير مضت مدة إلخ وصرحا بنظيره إلخ (قوله منها ~~قولهم) لعل الأنسب لما قبله هنا وفيما يأتي من قوله وقولهم وقوله تصريحهم ~~وقوله منهم تثنية الضمير (قوله بحيث يرجى زواله) خرج ما لا يرجى زواله وفي ~~الروض وإن رضي المستأجر بعيب متوقع زواله لم ينقطع خياره وإلا انقطع اه‍ سم ~~(قوله كما في مسألتنا) هي تعطل الرحى بانقطاع مائها اه‍ ع ش الأولى طرو ~~الآفة في أثناء المدة بساقية الحمام إلخ (قوله فهذا منهم كالصريح في ~~التخير) لكن ينبغي تصويره بما إذا أمكن الانتفاع في الجملة أما إذا تعذر ~~رأسا فينبغي الانفساخ أخذا من قوله ms4568 وتعطل الرحى إلخ سم على حج اه‍ ع ش ~~(قوله يقتضي الانفساخ في مسألتنا) فلتصور بما إذا أمكن سوق الماء إليها ~~وإلا فليلتزم الانفساخ اه‍ سم وقوله سوق الماء أي الماء الأول أو غيره حالا ~~(قوله في مسألتنا) هي ما لو طرأت أثناء المدة آفة بساقية الحمام المؤجرة ~~اه‍ ع ش (قوله فقولهما) في أصل الشارح بقولهما بالباء فليتأمل اه‍ سيد عمر ~~أقول لا يظهر له وجه (قوله عن مقالة المتولي إلخ) عن بمعنى بعد أو في و ~~(قوله إنها إلخ) مقول القول و (قوله أي من حيث المعنى) خبره قال النهاية ~~ونقله سم عن الشهاب الرملي أو يحمل قولهما المذكور على ما إذا كانت الأجرة ~~عبدا أو بهيمة أو ما يؤدي إلى التشقيص اه‍ (قوله فلا تنفسخ) إلى قوله على ~~التراخي في النهاية (قوله في الأولى) أي غرق الكل و (قوله في الثانية) أي ~~غرق البعض (قوله حينئذ) أي حين الانفساخ في البعض بغرقه (قوله على التراخي) ~~خلافا للنهاية والمغني عبارتهما واللفظ للأول ويتخير حينئذ على الفور لأنه ~~خيار تفريق صفقة لا خيار عيب إجارة كما أفتى بذلك الوالد رحمه الله تعالى ~~وغلط من قال إنه على التراخي لاشتباه المسألة عليه اه‍ قال سم ويؤيد ~~الفورية قولهم في التوجيه وذلك يتكرر بتكرر الزمان إذ التغريق لا يتكرر ~~كذلك اه‍ (قوله ووهم من قال إلخ) يعني الشهاب الرملي كما مر (قوله والحق) ~~إلى قوله ومما يخير به في النهاية (قوله بذلك) أي بغرق الأرض بماء لم يتوقع ~~انحساره إلخ اه‍ كردي (قوله من العلة) أي قوله لبقاء اسم الأرض مع إمكان ~~سقيها إلخ (قوله انفسخت) اعتمده المغني أيضا (قوله للعيب) إلى قوله ومما ~~يخبر في المغني إلا قوله ولا يكفي إلى وحيث (قوله ما مر) أي مدة لمثلها ~~أجرة (قوله ويسوق) بالجزم عطفا على يبادر فكان ينبغي أن يسقط الواو ويوصل ~~القاف بالسين (قوله ولا يكفي وعده إلخ) أي لا يسقط خياره بوعده بسوق الماء ~~فلو أخر الفسخ اعتمادا على ms4569 وعده بذلك ثم لم يتفق له سوق جاز له الفسخ اه‍ ع ~~ش (قوله قال الماوردي إلخ) عبارة النهاية والخيار في هذا الباب حيث ثبت فهي ~~على التراخي كما قاله الماوردي اه‍ قال ع ش قوله م ر على التراخي أي إلا ~~إذا كان سببه تفريق الصفقة كما مر قريبا اه‍ أي في النهاية PageV06P192 # خلافا للتحفة (قوله من حينئذ) أي حين وقفيته مسجدا (قوله أي إن كانت ~~المنفعة إلخ) انظر هذا التفصيل مع فرض أن الاستئجار للدواب اه‍ سم وقد يجاب ~~بأنه أشار به إلى أن قوله للدواب مجرد مثال فمثله الاستئجار لمطلق الانتفاع ~~في ثبوت الخيار ما يتفرع عليه (قوله تعين إبداله) اعتمده م ر اه‍ سم (قوله ~~ونحوها) أي كالاعتكاف والقراءة (قوله يقال إلخ) أي على طريق اللغز قول ~~المتن (وغصب الدابة) أي وندها اه‍ مغني (قوله غير المؤجر) إلى قوله ولا ~~ينافيه في النهاية إلا قوله وقيده إلى وأما (قوله غير المؤجر) احترز به عن ~~المؤجر كما ذكره بقوله الآتي وأما غصب المؤجر إلخ وحاصله الإشارة أن كلامه ~~هنا في غير المؤجر لأن غصب المؤجر يأتي في قوله ولو أكرى عينا مدة ولم ~~يسلمها إلخ وفيه بحث لأن ما هنا مصور بما إذا لم يستغرق الغصب المدة بدليل ~~التخيير وما يأتي مصور بما إذا استغرق المدة كما صرح به هناك وحكم ~~بالانفساخ فلم يتواردا على محل واحد حتى يقيد ما هنا بغير المؤجر بل الوجه ~~إطلاق ما هنا حتى يشمل المؤجر أيضا لمساواته لغيره هنا فليتأمل اه‍ سم ~~(قوله لنحو إلخ) متعلق بغصب ش اه‍ سم (قوله في إجارة عين) إلى قوله وأما لو ~~غصبها في المغني إلا قوله وكان الغصب على المالك وقوله وليس إلى وقيده ~~(قوله وكان الغصب على المالك) ليس بقيد كما يعلم مما يأتي رشيدي عبارة ~~الكردي أي قصد الغاصب أن الغصب من المالك سواء أخذ من يده أو من يد ~~المستأجر اه‍ وعبارة ع ش الظاهر أن المراد أنها غصبت من المستأجر ms4570 لأجل ~~كونها منسوبة إلى المالك كأن يكون بين الغاصب وبين المالك ما يحمله على ~~غصبها لكونها حقا للمالك كعداوة بينهما وأن المراد بغصبها على المستأجر ~~أنها غصبت منه لكن لعداوة بينه وبين الغاصب اه‍ (قوله ما لم يبادر) أي ~~المؤجر (قوله كما مر) أي قبل مضي زمن لمثله أجرة (قوله فواضح) أي فيستقر ~~قسط ما استوفاه من المسمى بالنظر لأجرة المثل (قوله فيستقر إلخ) فإن استغرق ~~الغصب أي أو الإباق جميع المدة انفسخت في الجميع وإن زال وبقي من المدة شئ ~~ثبت الخيار للمستأجر لتفريق الصفقة عليه والخيار على الفور اه‍ ع ش عبارة ~~المغني وإذا فسخ انفسخ فيما بقي من المدة وفيما مضى الخلاف السابق في موت ~~الدابة وإن أجازوا التقدير بالعمل استوفاه متى قدر عليه أو بالزمان انفسخت ~~الإجارة فيما انقضى منه أي فتسقط حصته من المسمى واستعمل العين في الباقي ~~فإن لم يفسخ وانقضت المدة انفسخت الإجارة اه‍ بحذف (قوله أما إجارة الذمة ~~إلخ) محترز قوله في إجارة عين (قوله فيلزم المؤجر الابدال إلخ) قضية الصنيع ~~وإن كان بتفريط المستأجر سم وع ش (قوله وقيده) أي لزوم الابدال في إجارة ~~الذمة وعدم انفساخها (قوله وإلا انفسخت بمضيه) فساوت إجارة العين اه‍ سم ~~(قوله فلا تنفسخ إلخ) أي ولاخيار كما يؤخذ مما يأتي في شرح ولو لم يقدر مدة ~~إلخ من قوله ولا يخير المكتري الخ وصرح به في شرح البهجة عن قضية كلام ~~العراقيين للمراوزة اه‍ سم أقول ظاهر إطلاق المصنف وصريح المغني هنا أن له ~~الخيار ويصرح به أيضا ما يأتي قبيل قول المصنف ومتى قبض إلخ من قول الشارح ~~كالنهاية والمغني وخرج بتركها ما لو هرب بها ففي إجارة العين يتخير إلخ ~~ويدفع المنافاة بين هذا PageV06P193 # وبين ما يأتي في شرح ولو لم يقدر مدة إلخ بأن ما هنا فيما بعد التسليم ~~وما يأتي فيما قبله والتضرر في الأول أشد لا سيما إذا كان نحو الغصب في ~~السفر فليراجع (قوله قبضه) نائب فاعل أخر (قوله ms4571 وقال الأذرعي إلخ) إطلاق ~~الشيخ في شرح منهجه يقتضي ثبوت الفسخ والخيار سواء كان الغصب في يد ~~المستأجر على المالك أو المستأجر ويوافق ما قاله الأذرعي وهو المعتمد اه‍ ع ~~ش (قوله أنه مشكل) أي فلا فرق بين كون الغصب على المالك أو المستأجر في ~~ثبوت الخيار ولو مع التفريط غايته أنه يضمن القيمة إذا فرط اه‍ ع ش أقول ~~وقوله ولو مع التفريط إلخ يخالف قول الشارح المار ومثله في النهاية والمغني ~~وأما وقوع ذلك بتفريط المستأجر إلخ (قوله كما يأتي) بتأمل ما يأتي يعلم ~~مساواة غصبه لغصب غيره في التفصيل بين المقدرة بمدة وبعمل فلعل تقييد المتن ~~هنا والتصريح بالمحترز والحوالة فيه على ما يأتي ليس للمخالفة بين ~~المسألتين بل لمجئ الثانية في المتن فإنه قرينة على عدم إرادتها هنا اه‍ سم ~~(قوله فسخ الإجارة) اسم أن (قوله وهو مزيد ثقله إلخ) قيل يؤخذ مما ذكر أن ~~هذا في غير الشهيد أما هو فليس للمؤجر فسخ الإجارة بموته لأنه حي وقد يمنع ~~الاخذ بأن حياته ليست حسية فلا ينافي أنه يثقل بعد الموت الحسي وإن كان حيا ~~عند الله اه‍ ع ش أقول ويمنعه أيضا قول الشارح أو المعنوي (قوله ولا ينافي ~~تفصيلهم إلخ) قد يقال هذا ظاهر على ما قدمه من تقييد إبدال المستوفي به بما ~~لو كان معينا في العقد وتلف والمتجه خلاف هذا التقييد وأنه يبدل مع بقائه ~~أيضا كما نبهنا عليه هناك وحينئذ فيتجه جواز الابدال هنا بمريض مثله ~~فليتأمل اه‍ سم عبارة النهاية فاقتضى التخيير ما لم يبدله بمريض مثله أو ~~دونه اه‍ (قوله فاقتضى التخير) أي بين الفسخ وعدمه فإن لم يفسخ ألزم بحمله ~~قهرا عليه ولا شئ له زيادة على ما سمى أولا اه‍ ع ش (قوله عينا) إلى قول ~~المتن اقترض في المغني وإلى قول الشارح لكن لو قيل في النهاية (قوله أو ~~ذمة) أي وسلم عينها اه‍ مغني (قوله لامكان الاستيفاء في قوله إلخ) قد يقال ~~إن الذي في ms4572 قول المصنف المذكور ليس طريقا للاستيفاء فكان الظاهر أن يقول ~~لامكان الاستيفاء من غير ضرر عليه لما ذكره في قوله اه‍ رشيدي (قوله وأجرة ~~متعهدها) عطف على الضمير المجرور بتضمين الانفاق معنى الاعطاء بلا إعادة ~~الخافض على مختار ابن مالك ولو حذف الأجرة لاستغنى عن التضمين (قوله إن ~~لزم) أي التعهد (المؤجر) أي بأن كانت إجارة ذمة اه‍ ع ش (قوله وليس إلخ) أي ~~والحال ليس إلخ (قوله وإلا باع الزائد) ظاهر كلامهم أنه يبيعه غير مسلوب ~~المنفعة وصار ذلك كأنه غير مؤجر حلبي وقال العناني صورها بعضهم بما إذا ~~اكترى جملين لحمل أردبين مثلا وكان أحدهما يحملهما اه‍ بجيري (قوله باع ~~إلخ) أي بنفسه أو نائبه غير المستأجر كما يأتي (قوله من غير اقتراض) ظاهره ~~وإن كان الاقتراض أنفع للمالك من البيع وهو محتمل لأن في الاقتراض إلزاما ~~لذمة المالك وقد لا يتيسر توفيته عند المطالبة اه‍ ع ش قول المتن (اقترض) ~~أي من المكتري أو أجنبي أو بيت المال اه‍ مغني (قوله قال السبكي إلخ) كذا ~~شرح م ر مقتصرا على كلام السبكي وتأييده اه‍ سم يعني PageV06P194 # لا يظهر له موقع هنا فإن الكلام في مراجعة القاضي في الانفاق لا في بيع ~~المكتري بإذنه بل هو مناف لقول الشارح الآتي أو وكيله غير المستأجر إلا أن ~~يراد بقوله واستئذانه الحاكم المراجعة المذكورة في المتن (قوله فله بيعه ~~حالا) أي على المعتمد وقضيته أن له الاستقلال بذلك اه‍ ع ش (قوله لكن لو ~~قيل إلخ) يدل على أن الواجد البائع غير الحاكم فليراجع اه‍ سم (قوله يلزمه) ~~واجد الثوب أو العبد (قوله وإعطاؤه) الواو بمعنى أو أي يلزم الواجد أما ~~استئذان الحاكم في بيعه إن أمن الواجد من الحاكم على الثواب أي على أخذه ~~للثواب أو إعطاؤه الثواب للحاكم إن كان الحاكم أمينا إلخ اه‍ كردي (قوله ~~ويفرق إلخ) هذا يدل على أن الموجود لا على وجه اللقطة اه‍ سم (قوله بينة) ~~أي واجد نحو الثوب (قوله له) أي ms4573 الملتقط (قوله لقاضي) إلى قوله ومن ثم في ~~النهاية إلا قوله وكذا إلى المتن وقوله غير المستأجر إلى المتن (قوله أي ~~المقرض منه) ظاهر هذا التفسير أنه لا يدفع له مال الجمال إذا كانت المؤنة ~~منه فليراجع ا ه‍ رشيدي أقول ظاهر صنيع شرح الروض عدم الفرق عبارته وكذا ~~يأخذ من ماله ثم يقترض للانفاق عليها أي على الجمال فإن وثق بالمستأجر دفعه ~~إليه اه‍ (قوله وإن كان القول إلخ) هذه الغاية لا حسن لها هنا (قوله وكذا ~~إن لم يتعذر لكنه لم يره) كذا في شرحي الروض والبهجة (قوله لامتناع وكالته ~~إلخ) يتأمل (قوله في بيع المستأجر) بفتح الجيم (قوله تبقى) أي الجمال ~~المبيعة (قوله وعليه) أي على عدم الانفساخ. (قوله فهل للحاكم فسخها) شامل ~~للذمية لكن قوله كما لو إلخ يقتضي خلافه اه‍ سم أقول عبارة شرح الروض ~~كالصريح في الشمول (قوله والأول أقرب) وفاقا للاسنى والمغني لكنهما عبرا ~~بدل الحاكم بالمستأجر (قوله ومحل ذلك) أي جواز بيع قدر النفقة دون الكل و ~~(قوله في الذمية) متعلق بذلك و (قوله ما إذا إلخ) خبر ومحل إلخ (قوله أن ~~الحاكم إلخ) بيان لبحث الأذرعي واعتمده النهاية والمغني أيضا (قوله صريح في ~~انفساخ إلخ) قد يقال بل هو صريح في عدم الانفساخ إذ لو انفسخت لم يكتر له ~~إذ لم يبق له حق بعد الفسخ غير المطالبة بالأجرة اه‍ سم (قوله به) أي ~~بالبيع (قوله وعليه) أي بحث الأذرعي (قوله وبين العينية) أي حيث أن ليس ~~للحاكم بيع الكل فيها ابتداء (قوله مما مر إلخ) أي في غصب الدابة وإباق ~~العبد (قوله مقدما له) أي لبيع قدر الاحتياج (على غيره) أي على الاخذ من ~~ماله والاقتراض عليه وبيع الكل (قوله وخرج) إلى قوله لتعلق حق إلخ في ~~المغني وإلى قوله لأن الإجارة في النهاية. (قوله خشية أن تأكل إلخ) علة ~~المنفي لا النفي اه‍ سم أي وعلته قوله : لتعلق حق إلخ (قوله بأعيانها) أي ~~بالعقد في العينية والتسليم في الذمية ms4574 قول المتن (ولو أذن للمكتري إلخ) ~~PageV06P195 # والقول قوله في قدر ما أنفق إذا ادعى نفقة مثله في العادة لأنه أمين اه‍ ~~مغني (قوله لأنه محل ضرورة) إلى قوله فإن تعذر في المغني وإلى قوله وقد ~~يفرق في النهاية إلا قوله فقضية ما مر إلى لا يرجع (قوله وأمكن إثبات ~~الواقعة إلخ) أي بأن سهلت إقامة البينة وقبلها القاضي ولم يأخذ مالا وان قل ~~على ما مر اه‍ ع ش (قوله والا) شامل لما لو وجد الحاكم ولم يمكن إثبات ~~الواقعة عنده اه‍ سم (قوله أنه لا يرجع إلخ) اعتمده المغني والنهاية (قوله ~~أنه لا يرجع) أي ظاهرا وأما باطنا فينبغي له الرجوع اه‍ ع ش (قوله كون ~~المساقي عليه بين الناس) أي فلا يتعذر الاشهاد عليه اه‍ كردي (قوله ~~المساقي) في أصله بخطه بألف اه‍ بصري (قوله لأنه) أي الشأن (قوله هنا) أي ~~في هرب الجمال (قوله الهروب) قضية صنيع القاموس أن الصواب إسقاط الواو ~~(قوله ندرة إلخ) صوابه عدم ندرة إلخ أو حذف لفظة ندرة (قوله وخرج) إلى ~~المتن في النهاية وكذا في المغني إلا قوله ولا يفوض إلى فإن (قوله يكتري ~~عليه الحاكم) أي من ماله و (قوله أو افترض) أي فإن لم يجد له مالا اقترض ~~عليه واكترى عليه اه‍ مغني (قوله العين) إلى التنبيه في النهاية إلا قوله ~~لما مر إلى نعم وفي المغني إلا قوله ولو الحر إلى المتن وقوله الظاهر إلى ~~وكقبضها وقوله قال القاضي أبو الطيب إلى المتن وقوله قال القاضي إلى وليس ~~له وقوله ثم بحث إلى ومتى (قوله ولو الحر المؤجرة إلخ) خلافا للقفال اه‍ ~~مغني عبارة الكردي يعني لو آجر الحر نفسه مدة أو لعمل معلوم وسلم نفسه ولم ~~يستعمله المستأجر حتى مضت المدة أو مضت مدة يمكن فيها ذلك العمل استقرت ~~الأجرة كذا في الكبير اه‍ (قوله ولو الحر المؤجرة عينه أو الدابة إلخ) لا ~~يخفى ما في هذا المزج عبارة المغني العين المؤجرة الدابة أو الدار وغيرهما ~~في ms4575 إجارة عين أو ذمة اه‍ وهي حسن (قوله الظاهر أنه زيادة إيضاح) قد يقال ~~بمنعه وإنما أتي به ليتعلق به قوله حتى مضت إلخ إذ لا يصح تعلقه بقبض إلا ~~بتأويل لأن القبض ينقضي بمجرد وقوعه فلا يستمر إلى انقضاء المدة وإنما ~~المستمر الامساك وقد مر نظير ذلك في آجرتكه سنة اه‍ رشيدي (قوله امتناعه ~~إلخ) أي أو وضعها بين يديه أو التخلية بينه وبين الدار اه‍ مغني. (قوله إلا ~~فيما يتوقف إلخ) قد يشكل بما تقرر في البيع أنه لو وضع المبيع عنده صار ~~قابضا وأوردته على م ر فاعترف بإشكاله سم على حج ويمكن الجواب بأن محل ~~الاكتفاء بالوضع في خفيف يمكن تناوله باليد وعليه فيمكن حمل قول القاضي أبي ~~الطيب إلا فيما يتوقف إلخ على غيره كالدواب والاحمال الثقيلة اه‍ ع ش (قوله ~~أي فيقبضه) الأحسن كونه من الاقباض أي يقبض المكري ما يتوقف قبضه إلخ (قوله ~~فإن صمم) أي المستأجر على الامتناع من التسلم (آجره) أي الحاكم ما قبضه اه‍ ~~ع ش (قوله وفيه نظر) أي في قوله فإن صمم آجره (قوله لأنه حاضر) أي المكتري ~~الممتنع (قوله لأجله) أي حق الغير (قوله بعد قبضها) أي قبض الحاكم العين ~~اه‍ سم (قوله وتصميمه) أي المستأجر على الامتناع و (قوله يردها إلخ) ~~PageV06P196 # أي وتستقر الأجرة على المستأجر بمضي المدة اه‍ ع ش (قوله لمالكها) أي ~~للمكري (قوله أو حكما) أي في القبض الحكمي كالامتناع من القبض (قوله ومتى ~~خرج إلخ) أي المستأجر اه‍ ع ش (قوله إذا ذكر إلخ) أي أو كان العقد زمن خوف ~~وعلم به المؤجر اه‍ ع ش (قوله ذلك) أي الخروج مع الخوف (قوله وليس له) أي ~~للمكتري اه‍ ع ش (قوله لأنه يمكنه) أي المكتري و (قوله أن يسير عليها) أي ~~أو يؤجرها لمن يسير عليها ممن هو مثله اه‍ ع ش (قوله ومن ثم بحث إلخ) عبارة ~~النهاية وما بحثه ابن الرفعة أنه إلخ يظهر حمله على أن مراده بذلك أنه ms4576 ~~يتخير به إلخ اه‍ (قوله لزمه مع المسمى إلخ) وإذا تلفت في هذه الحالة ضمنها ~~ضمان المغصوب وأما لو جاوز المحل المعين للركوب إليه ثم العود عليها إلى ~~محل العقد فيلزمه أجرة مثل ما زاد ويضمنها إذا تلفت فيه وقضية ما تقدم من ~~أنه إذا تعدى بضرب الدابة مثلا صار ضامنا ولو تلفت بغيره أنه يضمنها إذا ~~تلفت في مدة العود إلى محل العقد أيضا اه‍ ع ش قول المتن (وكذا لو أكري) ~~كذا في أصله وفي نسخة المغني والنهاية والمحلي اكترى اه‍ سيد عمر (قوله أو ~~عرضت عليه) هذا يخالف ما تقدم عن القاضي أبي الطيب لأن الدابة مما يتوقف ~~قبضها على النقل فالوجه وفاقا لما رجع إليه م ر أنه لا أثر لمجرد العرض إلا ~~إذا كان على وجه يعد قبضا في البيع سم على ج اه‍ ع ش ولا يخفى أن ذلك يجري ~~في قول الشارح الآتي وكالتسليم العرض (قوله لتمكنه إلخ) فيه ما مر من بحث ~~الأذرعي (قوله أي التقدير إلخ) عبارة المغني أي المذكور من هاتين المسألتين ~~اه‍ قول المتن (في الإجارة الفاسدة) خرج بالفاسدة الباطلة كاستئجار صبي ~~بالغا على عمل فعمله فإنه لا يستحق شيئا اه‍ مغني وفي الكردي عن الدميري ~~مثله (قوله لا يكفي هنا) أي في الإجارة الفاسدة اه‍ ع ش قول المتن (ولو ~~أكرى عينا مدة) أي إجارة عين أو ذمة كما هو ظاهر سم على حج اه‍ ع ش قول ~~المتن (ولم يسلمها) أي ولا عرضها ا ه‍ رشيدي (قوله أو غصبها) أي المؤجر ~~العين بعد القبض قاله الكردي والأصوب أي الأجنبي قبل القبض إذ الظاهر تنازع ~~الفعلين بل قوله بعد القبض ينافي قول الشارح الآتي لفوات المعقود عليه قبل ~~قبضه (قوله ولو كان إلخ) غاية في قول المتن ولم يسلمها فقوله حبسه أي حبس ~~المكري المذكور بقوله ولم يسلمها فكان الأولى أن يقول عقبه ولو ليقبض ~~الأجرة قوله PageV06P197 # : (فإن حبسها بعضها) أي حبس المؤجر الدابة بعض تلك المدة أي ms4577 البعض الأول ~~قاله الكردي والأولى أي حبس المؤجر أو الأجنبي العين بعض تلك المدة الأول ~~أو الوسط عبارة المغني فإن مضى بعض المدة ثم سلمها انفسخت في الماضي وثبت ~~الخيار في الباقي اه‍ (قوله وإنما قدرت) الأنسب قدرها كما في النهاية قول ~~المتن (وآجر) أي إجارة عين بدليل كلام الشارح الآتي اه‍ سم والأولى لأن ~~الكلام في إكراء العين عبارة المغني بدل قول الشارح الآتي ولا فسخ إلخ ~~واحترز المصنف بالعين عن إجارة الذمة إذا لم يسلما يستوفي منه المنفعة حتى ~~مضت المدة التي يمكن فيها استيفاؤها فلا فسخ ولا انفساخ قطعا اه‍ (قوله ~~لأنه دين) أي المنفعة فكان الأولى التأنيث كما في المغني (قوله إلا في صورة ~~وهي إلخ) اعتمده المغني وذكره الكردي عن الدميري (قوله لو سكن كافر إلخ) أي ~~بإجارة بدليل ذكر المسمى اه‍ سم عبارة المغني إذا عقد الإمام الذمة مع ~~الكفار على سكنى الحجاز فسكنوا فمضت المدة فيجب المسمى إلخ اه‍. (قوله وليس ~~في محله) قد يؤيد أنه ليس في محله ما لو سكن ذمي على وجد الغصب دارا ~~بالحجاز فإن لم يلزمه شئ فهو في غاية الاشكال والبعد وإن لزمه أجرتها لم ~~يتصور إلا أن تكون أجرة المثل إذ لا تسمية هنا فليتأمل اه‍ سم (قوله أو ~~وقفه) إلى قوله كما لو زوج أمته في النهاية وكذا في المغني إلا قوله أي ~~القصة في ذلك وقوله واعتمده السبكي وغيره (قوله مثلا) أي أو باعه اه‍ مغني ~~(قوله أي القصة إلخ) يجوز أيضا رجوع الضمير للإجارة ويكون قوله الإجارة من ~~الاظهار في موضع الاضمار اه‍ سم (قوله لا سيما والأصح) الاخصر لأن الأصح ~~(قوله إنها) أي المنافع (قوله أم ولده) ومثلها مدبرة اه‍ نهاية (قوله ثم ~~مات إلخ) بقي ما لو آجر أم ولده ثم أعتقها وينبغي أن لا تنفسخ إلا بالموت ~~أيضا سم على حج اه‍ ع ش (قوله نقصه) أي العبد (قوله بعقد لازم) متعلق بقوله ~~لتصرفه (قوله فيما يستوفيه الزوج) أي في ms4578 استمتاعه بعد العتق اه‍ سيد عمر ~~(قوله ولما مر) عطف على لتصرفه إلخ (قوله ونفقته) إلى قوله وإن أطال في ~~النهاية والمغني (قوله في بيت المال إلخ) لأن السيد قد زال ملكه عنه وهو ~~عاجز عن تعهد نفسه اه‍ مغني (قوله إذ لم ينقض إلخ) عبارة المغني وهو كذلك ~~لأنه لم يعقد عليه PageV06P198 # عقد ثم نقضه اه‍ (قوله وأنه لو أقر) أي بعد الإجارة (قوله قبل الإجارة) ~~متعلق بعتق أو نعت له وهو الأولى (قوله غرم له) عبارة المغني والنهاية عتق ~~ولم يقبل قوله في بطلان الإجارة ويغرم للعبد إلخ اه‍ (قوله لتعديه إلخ) ~~عبارة المغني وهو كذلك كما نقلاه عن الشيخ أبي علي وأقراه وكما لا تنفسخ ~~الإجارة بطرو الحرية لا تنفسخ بطرو الرقية فلو استأجر مسلم حربيا فاسترق أو ~~استأجر منه دارا في دار الحرب ثم ملكهما المسلمون لم تنفسخ الإجارة اه‍ ~~(قوله ولو فسخت إلخ) وإن آجر دارا بعبد ثم قبضه وأعتقه ثم انهدمت فالرجوع ~~بقيمته اه‍ مغني (قوله ملك منافع نفسه) أي ويرجع المستأجر بقسط ما بقي على ~~السيد أو الوارث اه‍ ع ش (قوله كما في الروضة) والمتجه فيما لو أوصى بمنفعة ~~عبد لزيد وبرقبته لآخر فرد زيد الوصية رجوع المنافع للورثة فلو آجر داره ثم ~~وقفها ثم فسخت الإجارة رجعت للواقف كما أفاده الوالد رحمه الله تعالى شرح م ~~ر اه‍ سم قال ع ش قوله رجعت للواقف أي ويرجع المستأجر بقسط ما بقي على ~~الواقف اه‍ (قوله ولا يختص ذلك إلخ) أي عدم الانفساخ بما ذكر و (قوله ~~لجريانها) أي الإجارة متعلق بقوله لا تنفسخ إلخ و (قوله ولا يختص إلخ) جملة ~~معترضة و (قوله في وقتها) أي الإجارة متعلق بالجريان (قوله حال الإجارة) ~~إلى قوله وتردد الأذرعي في النهاية إلا قوله ولو رد إلى المتن (قوله قطعا) ~~أشار به إلى أن قول المصنف في الأصح راجع لنفي الانفساخ فقط (قوله وإنما لم ~~يصح بيع المشتري إلخ) أي مع أن في كل من ms4579 المسألتين بيع الشخص ما ليس تحت ~~يده لمن هو تحت يده ا ه‍ رشيدي (قوله بيع المشتري) الأولى ضبطه بفتح التاء ~~(قوله وبه فارق إلخ) أي باختلاف المورد عبارة النهاية والمغني بخلاف النكاح ~~فإن السيد يملك منفعة بضع الأمة المزوجة بدليل أنها لو وطئت بشبهة كان ~~المهر للسيد لا للزوج اه‍ عبارة سم قوله وبه فارق انفساخ إلخ يتأمل وكان ~~المراد أن الملك في النكاح وارد على المنفعة أيضا إذ الزوج لا يملكها بل ~~يمل أن ينتفع بشئ مخصوص اه‍ (قوله ولو رد المبيع) متفرع على قول المصنف ولا ~~تنفسخ الإجارة إلخ فكان الأولى فلو بالفاء بدل الواو (قوله استوفى) أي ~~المكتري وكذا ضمير رجع قول المتن (فلو باعها) أو وقفها أو وهبها أو أوصى ~~بها اه‍ نهاية (قوله وقد قدرت) إلى قوله للضرورة في المغني (قوله لم يمنع) ~~أي المستأجر أي لم يجز له أن يمنع إلخ اه‍ ع ش ويجوز كونه ببناء المفعول ~~والمشتري نائب فاعله عبارة المغني أن العين تؤخذ منه وتسلم للمشتري ثم تعاد ~~إليه يستوفي منها إلى آخر المدة ويعفي عن القدر الذي يقع التسليم فيه لأنه ~~يسير ولا يثبت له خيار كما لو انسدت بالوعة الدار فلا خيار لأن زمن فتحها ~~يسير اه‍ (قوله ثم يرجع) الأولى التأنيث (قوله للضرورة) هذا ظاهر حيث تمضي ~~مدة تقابل بأجرة اه‍ ع ش أي بخلاف ما نحن فيه أي فالأولى أن يعلل بما مر عن ~~المغني آنفا (قوله وتردد الأذرعي إلخ) المتجه صحة البيع قبل التفريغ وتوقف ~~صحة القبض عليه م ر اه‍ سم عبارة النهاية وشمل كلامه لو كانت مشحونة بأمتعة ~~كثيرة لا يمكن تفريغها إلا بعد مضي مدة لمثلها أجرة فيصح البيع فيما يظهر ~~وإن توقف قبضها على تفريغها على ما مر اه‍ قال ع ش ويؤخر قبض المشتري العين ~~حيث كانت مدة التفريغ تقابل بأجرة أو فيها مشقة لا تحتمل عادة إلى انتهاء ~~مدة الإجارة قهرا عليه حيث اشترى عالما بكونها مؤجرة فقد رضي ms4580 ببقائها في يد ~~المستأجر اه‍ (قوله قال وقد أشعر إلخ) إطلاقه يقتضي أنه على هذا لا فرق بين ~~قصر المدة وطولها ومقتضى صنيع الشارح أي وصريح النهاية تخصيصه بالطويلة ~~فليتأمل اه‍ سيد عمر قوله PageV06P199 # : (وقد يقال إلخ) قد مر آنفا عن النهاية وع ش ما يوافقه (قوله في هذه ~~الصورة) أي التي تردد فيها الأذرعي (قوله قبله) أي التسلم (قوله فيمتنع ~~البيع إلخ) وافقه المغني ثم قال ويقاس بالبيع ما في معناه ويستثني من محل ~~الخلاف مسألة هرب الجمال السابقة فإنه يباع من الجمال قدر النفقة قالا ولا ~~يخرج على الخلاف في بيع المستأجر لأنه محل ضرورة والبيع الضمني كاعتق عبدك ~~عني على كذا فأعتقه عنه وهو مستأجر فإنه يصح قطعا لقوة العتق كما نقلاه عن ~~القفال في كفارة الظهار وأقراه اه‍ وخالفه النهاية فقال أما إذا قدرت بعمل ~~فكذلك خلافا لأبي الفرج الزاز وإن تبعه البلقيني اه‍ قال ع ش قوله خلافا ~~لأبي الفرج الزاز ظاهره أن كلام أبي الفرج مصور بما إذا كان البيع لغير ~~المكتري اه‍ (قوله الإجارة) إلى قوله عند الغزالي في النهاية وإلى قوله ~~ورجحه ابن الرفعة في المغني إلا قوله لكن بحث إلى فإن أجاز وقوله قيل (قوله ~~لكن بحث الأذرعي إلخ) عبارة النهاية خلافا للأذرعي ومن تبعه اه‍. (قوله ~~فقيل منفعة إلخ) جزم به في الروض واعتمده م ر اه‍ سم عبارة المغني فمنفعة ~~بقية المدة للبائع في أحد وجهين رجحه ابن المقري اه‍ (قوله والأول أوجه) ~~وفاقا للنهاية والمغني (قوله ولو آجر داره) إلى قوله ومر أوائل البيع في ~~النهاية (قوله فهل تدخل المنفعة) أي منفعة تلك المدة اه‍ سم (قوله قبل وقوع ~~التخيير إلخ) وظاهر أن مثله بعده إذا اختار الابقاء بالأجرة اه‍ رشيدي ~~(قوله نظيره) الأولى قبل وقوع نظير التخيير السابق في العارية (قوله ليصح) ~~أي العقد الثاني (قوله فيما يضر إلخ) أي في نفع يضر الانتفاع بذلك النفع ~~(قوله وعلى هذا) أي قوله ويصح في غير المضر إن خصه ms4581 بالعقد إلخ (قوله يحمل ~~قول بعضهم إلخ) يتأمل اه‍ رشيدي (قوله ولم يسترها الغراس) ليتأمل تصويره ~~فإن الذي يتبادر أنه لا بد من ستر ما وكذا في البناء اه‍ سيد عمر أقول تقدم ~~في البيع ما يفيد أن الستر الجزئي لا يضر في صحة البيع (قوله ويعمل فيه) أي ~~في التفريغ اه‍ كردي ويظهر أن الضمير للغراس و (قوله بما ذكروه إلخ) أي من ~~التخيير بين الأمور الثلاثة (قوله بأن الأجرة تحل بموته) أي فيأخذها المؤجر ~~من تركته (قوله هذا) أي ما ذكر من الحلول وعدم الانفساخ (قوله إن لم يضع ~~المتعدي يده) أي إلى انقضاء المدة اه‍ كردي (قوله الذي سببه موت المستأجر) ~~خرج به الحلول الذي سببه مضي المدة قبل موته فلا يرتفع كما هو ظاهر اه‍ ~~رشيدي (قوله به) أي بالمتعدي (قوله ما مر) أي قريبا سم على حج أي في قول ~~الشارح بعد قول المصنف ولو أكرى عينا مدة إلخ أو حبسها أو غصبها إلخ اه‍ ع ~~ش (قوله في الغصب) أي للعين المؤجرة PageV06P200 # سم وع ش (قوله ثم تقسيطها بما لا يطابق إلخ) أي أما لو لم يقسط الأجرة ~~على أجزاء المؤجر كما لو قال آجرتك هذه الأرض بكذا على أنها خمسون ذراعا ~~مثلا فبانت دون ذلك لم يسقط من الأجرة شئ في مقابلة ما نقص من الأذرع لكن ~~يتخير المستأجر بين الفسخ والإجازة فإن فسخ رجع بما دفعه إن كان وإلا سقط ~~المسمى عن ذمته ثم إن كان الفسخ بعد مضي المدة أي بعضها استقر عليه أجرة ~~مثل ما مضى من المدة قبل الفسخ اه‍ ع ش (قوله تحالفا) أي المؤجر والمستأجر ~~ويفسخانها هما أو أحدهما أو الحاكم إن لم يتراضيا بقول أحدهما اه‍ ع ش ~~(قوله لأن تعارض ذينك) أي الاجمال والتقسيط وكذا ضمير سقوطهما (قوله وإن ~~أمكن إلخ) في تجريد المزجد ما نصه وسئل أي شيخه عن كتاب إجارة كتب فيه أن ~~الأجرة كل يوم أربعة دراهم والجملة في السنة ألف وأربعمائة ms4582 وأربعون بزيادة ~~أربعة وعشرين درهما على التفصيل فأجاب بأنه ينظر في كيفية المكتوب فإن كانت ~~الجملة كتبت فيه إجمالا للتفصيل المذكور مياومة ولفظه يقتضي أنها ذكرت جمعا ~~للمفصل بأن قيل فمجموع ذلك ألف وأربعمائة وأربعون ونحو ذلك من اللفظ لزمه ~~المسمى على المياومة ولا يلزمه زيادة الأربعة والعشرين فإن أحدهما غلط ~~فيحكم بالأقل وإن لم تكن الجملة المذكورة موردة بلفظ الجمع والاجمال لذلك ~~الذي فصل مياومة بأن قال استأجرتها بأجرة مبلغها كل يوم أربعة دراهم وفي ~~السنة ألف وأربعمائة وأربعون ونحوه من الألفاظ فيحكم عليه ظاهرا بالجملة مع ~~ما فيها من الزيادة فإن الجمع ممكن بأن يكون ذلك تقسيطا لبعض الأجرة دون ~~بعض انتهى اه‍ سم (قوله على تقسيط المبلغ) أي الأربعة آلاف (قوله على أول ~~المدة) أي إلى أن ينفذ المبلغ اه‍ كردي عبارة ع ش أي وما زاد على ذلك لا ~~تتعلق به الإجارة اه‍ (قوله العشرين) نعت للشهر (قوله ومر أول خامس إلخ) ~~عبارته هناك ومن ثم أفتى ابن الصلاح في صك فيه جملة زائدة وتفصيل أنقص منها ~~بأنها إن تقدمت عمل بها لامكان الجمع بكون التفصيل لبعضها وإن تأخرت فإن ~~قيل فمجموع ذلك كذا حكم بالتفصيل لأنه المتيقن أي وإن لم يقل ذلك حكم بها ~~كما هو ظاهر اه‍ سم (قوله ومحله إلخ) راجع لقوله ثم لاستيفاء أجرته كتاب ~~إحياء الموات قول المتن (إحياء الموات) أي وما يذكر معه من قوله فصل منفعة ~~الشارع إلى آخر الكتاب (قوله هو) أي شرعا اه‍ ع ش قول المتن (الأرض التي ~~الخ) قال ابن الرفعة وهو قسمان أصلي وهو ما لم يعمر قط وطارئ وهو ما خرب ~~بعد عمارة الجاهلية اه‍ مغني (قوله أي لم يتيقن) إلى قوله وكأن ذكرهم ~~للاحياء في النهاية إلا قوله لكن في إطلاقه نظر (قوله أي لم يتيقن عمارتها ~~الخ) عبارة المغني وشرح الروض ولا يشترط في نفي العمارة التحقق بل يكفي عدم ~~تحققها بأن لا يرى أثرها ولا دليل عليها من أصول شجر ms4583 ونهر وجدر وأوتاد ~~ونحوها اه‍ (قوله لم يتيقن عمارتها الخ) يدخل فيه ما تيقن عدم عمارته في ~~الاسلام وهو ظاهر وما شك فيه وسيأتي عدم PageV06P201 # جواز إحيائه في قوله م ر ولو لم يعرف هل هي جاهلية الخ اه‍ ع ش وقوله م ر ~~وسيأتي عدم جواز إحيائه الخ يأتي في الشرح خلافه (قوله من حقوق عامر) أي ~~حريمه اه‍ مغني (قوله ولا من حقوق المسلمين) كحافات الأنهار ونحوها اه‍ ع ش ~~عبارة المغني ويستثنى من إطلاقه تملك الأرض التي لم تعمر ما تعلق بها حق ~~المسلمين عموما كالطريق والمقبرة وكذا عرفة ومزدلفة ومنى وما حماه النبي ~~(ص) ومن مفهوم قوله لم تعمر قط ما كان معمورا في الجاهلية ثم خرب وبقي آثار ~~عمارتهم فللمسلم تملكه كما سيذكره وما عمره الكافر في موات دار الاسلام ~~فإنه لا يملكه اه‍ (قوله من عمر أرضا الخ) هو بالتخفيف وهو لغة القرآن قال ~~تعالى: * (إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة ~~وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين) * ~~(التوبة: 18) ويجوز فيه التشديد وهذا كله حيث لم تعلم الرواية اه‍ ع ش ~~(قوله فهو أحق بها) اسم التفضيل ليس على بابه (قوله وصح أيضا الخ) ذكره بعد ~~الأول لما فيه من التصريح بالاختصاص إذ قوله أحق في الأول قد يشعر بأن ~~لغيره فيه حقا اه‍ ع ش (قوله ولهذا) أي لصحة هذا الخبر و (قوله لأنه إعطاء ~~الخ) علة للعلية فلا إشكال (قوله أقطعه) أي أعطاه (قوله لكن في إطلاقه نظر) ~~عبارة ع ش لكن الصحيح عدم تكفيره بالمعارضة إذ غايتها انتزاع عين من يد ~~مستحقها نعم إن حمل على مستحل ذلك فلا يبعد التكفير به اه‍ (قوله وأجمعوا ~~عليه) أي على إحياء الموات وإنما قال في الجملة لأنهم اختلفوا في كيفيته ~~وما تحصل به فلم يجمعوا إلا على مطلق الاحياء رشيدي وكردي (قوله به) أي ~~الاحياء و (قوله فيها) أي الأرض أي في إحيائها ms4584 (أجر) أي ثواب و (قوله طلاب ~~الرزق) أي من إنسان أو بهيمة أو طير اه‍ ع ش قول المتن (فللمسلم) أي يجوز ~~له (تملكها الخ) يرد عليه ما لو تحجر مسلم مواتا ولم يترك حقه ولم تمض مدة ~~يسقط فيها حقه فإنه لا يحل لمسلم تملكه وإن كان لو فعل ملكه وإن حمل الجور ~~في كلامه على الصحة فلا إيراد مغنى ونهاية (قوله ولو غير مكلف) شامل لصبي ~~غير مميز سم على حج وعبارة شيخنا الزيادي أي بشرط تمييزه اه‍ لكن يعارضها ~~قول الشارح كمجنون إلا أن يحمل على مجنون له نوع تمييز وكتب سم على منهج أي ~~ولو رقيقا ويكون لسيده اه‍ وهذا في غير المبعض أما هو فإن كان بينه وبين ~~سيده مهايأة فهو لمن وقع الاحياء في نوبته وإن لم تكن فهو مشترك بينهما اه‍ ~~ع ش (قوله فيما لا يشترط الخ) راجع للغاية عبارة النهاية وإن لم يكن مكلفا ~~كمجنون كما صرح به الماوردي والروياني ومرادهما بذلك فيما لا يشترط الخ ~~اه‍. (قوله مما يأتي) أي في التنبيه الثالث قول المتن (تملكها بالاحياء) ~~نعم لو حي أي الإمام لنعم الصدقة موضعا من الموات فأحياه شخص لم يملكه إلا ~~بإذن الإمام لما فيه من الاعتراض على الأئمة نهاية ومغني (قوله وعبر بذلك) ~~أي بالتملك. و (قوله المشعر بالقصد) فإن التملك يلزمه القصد كردي وع ش ~~(قوله لأنه الغالب) أي لأن الغالب في الاحياء أن يقصد المحيي لا لأن القصد ~~شرط في الاحياء فإنه يحصل ممن لا قصد له كالصبي والمجنون اه‍ كردي هو يوافق ~~ما مر عن سم من عدم اشتراط التمييز عبارة ع ش قوله لأنه الخ أي التملك اه‍ ~~والأول هو الظاهر المتعين (قوله أي تملك ذلك) عبارة المغني أي إحياء الأرض ~~المذكورة اه‍ (قوله تملك ذلك لذمي) مفهومه أنه إذا أحيا ذلك للارفاق لا ~~يمنع وعليه فينبغي أنه إذا ازدحم مع مسلم في إرادة الاحياء أن يقدم السابق ~~ولو ذميا فإن جاءا معا قدم ms4585 المسلم على الذمي فإن كانا مسلمين أو ذميين أقرع ~~بينهما وكذا يقال فيما لو اجتمع مسلم وذمي بدار كفر لم يذبونا عن مواتها ~~اه‍ ع ش قول المتن (لذمي) ولا لغيره من الكفار كما فهم بالأولى مغني ونهاية ~~(قوله وإن أذن الإمام) فلو أحيا ذمي أرضا ميتة بدارنا ولو بإذن الإمام نزعت ~~منه ولا أجرة عليه فلو نزعها منه مسلم وأحياها ملكها وإن لم يأذن له الإمام ~~فإن بقي له فيها عين نقلها ولو زرعها الذمي وزهد فيها أي تركها تبرعا صرف ~~الإمام الغلة في المصالح ولا يحل لاحد تملكها لأنها ملك المسلمين مغني وروض ~~مع شرحه (قوله لخبر الشافعي الخ) عبارة المغني لأنه استعلاء وهو ممتنع ~~عليهم بدارنا اه‍. (قوله لله ورسوله الخ) فيه دلالة على PageV06P202 # ما مر أن الله أقطعه أرض الدنيا كأرض الجنة اه‍ ع ش (قوله لكافر معصوم ~~الخ) مفهومه أن غير المعصوم لا يجوز له ذلك بدارنا وأنه إذا فعل لا يملكه ~~وهو ظاهر اه‍ ع ش وعبارة المغني والأسنى وللذمي والمستأمن الاحتطاب ~~والاحتشاش والاصطياد بدارنا ونقل تراب من موات دارنا لا ضرر علينا فيه وما ~~الحربي فيمنع من ذلك لكن لو أخذ شيئا من ذلك ملكه كما قاله المتولي اه‍ ~~(قوله أهل ذمة) عبارة المغني وسم دار حرب وغيرها اه‍ (قوله بكسر المعجمة) ~~إلى قوله وكان ذكرهم في المغني (قوله كموات دارنا) أي قياسا عليه (قوله وقد ~~صولحوا الخ) هذا القيد ذكره السبكي قال ولو كانت أرض هدنة بر اه‍ سم (قوله ~~على أن الأرض لهم الخ) فإن صالحناهم على أن البلد لنا وهم يسكنون بجزية ~~فالمعمور منها فئ ومواتها الذي يذبون عنه يتحجر لأهل الفئ على الأصح فيحفظه ~~الإمام لهم فلا تكون فيئا في الحال فإن فني الذميون فكنائسهم في دار ~~الاسلام كسائر أموالهم التي فنوا عنها ولا وارث لهم اه‍ مغني (قوله مطلقا) ~~أي دفعونا عنه أو لا اه‍ ع ش (قوله فالقياس ملكه بمجرد الاستيلاء الخ) ~~خلافا للنهاية والمغني والروض وشرحه ms4586 عبارة المغني ولا يملكها بالاستيلاء ~~لأنها غير مملوكة لهم حتى يملك عليهم وإذا استولينا عليها وهم لا يذبون ~~عنها فالغانمون أحق بإحياء أربعة أخماسها وأهل الخمس بإحياء الخمس فإن أعرض ~~كل الغانمين عن إحياء ما يخصهم فأهل الخمس أحق به اختصاصا كالمتحجر اه‍ ~~وعبارة سم قوله وإلا فالقياس الخ ثم قوله فما اقتضاه كلام شارح الخ فيهما ~~نظر لأن موات دار الحرب غايته أنه كموات دار الاسلام في كونه مباحا وذلك لا ~~يقتضي تملكه بدون إحياء كموات دار الاسلام وإنما ملك عامر دار الحرب ~~بالاستيلاء لأنه مملوك لهم فملك بالاستيلاء بخلاف الموات فإنه غير مملوك ~~لاحد فلا يملك بالاستيلاء ثم قال بعد سرد عبارة الروضة فانظر هذا الكلام ~~فإنه نص فيما اقتضاه كلام ذلك الشارح ومانع من القياس المذكور إلى أن قال ~~فالحاصل في موات دار الحرب أنه عند عدم الذب يملك بالاحياء دون مجرد ~~الاستيلاء ولو مع قصد التملك وعند الذب لا يملك بمجرد الاحياء بل بالاحياء ~~بعد الاستيلاء وعلى هذا لا حاجة إلى حمل المتن على أرض الصلح بل يجوز حمله ~~على أرض الحرب اه‍ وعبارة السيد عمر قوله كما اقتضاه كلام الشارح الخ ما ~~اقتضاه كلام الشارح المذكور هو المصحح في أصل الروضة هنا من ثلاثة أوجه ~~ثانيها أنهم يملكونه بالاستيلاء كالمعمور ثالثها لا يفيد الاستيلاء ملكا ~~ولا اختصاصا فليراجع قوله كما يعلم الخ اه‍ PageV06P203 # وله: (في الماضي الخ) من بلاد الاسلام أو غيره وإن خصه الشارح ببلاد ~~الاسلام نهاية ومغني (قوله في الماضي) إلى قوله كما في البحر في المغني ~~وإلى المتن في النهاية (قوله ولو ذميا) أي أو حربيا وإن ملك بالاستيلاء سم ~~على حج اه‍ ع ش ورشيدي (قوله ولو ذميا) أي أو نحوه وإن كان وارثا نهاية ~~ومغني قال ع ش قوله م ر أو نحوه أي كالمعاهد والمؤمن اه‍ (قوله إلا إن أعرض ~~عنه الخ) كان وجهه أنه لما انضم لضعف الملك لكونه مال كفار الاعراض قبل ~~القدرة صار مباحا فملك بالاحياء ms4587 فلا يقال القياس إنه غنيمة أو فئ ولا يقال ~~إنه مخالف لنظيره من مال المسلم فإنه لا يملك بالاعراض إلا ما استثني اه‍ ~~سم (قوله قبل القدرة) أي على الاحياء قاله الكردي والظاهر بل المتعين أن ~~المعنى قبل قدرتنا على الاستيلاء كما يفيده قول م ر في هامش نهايته وإنما ~~لم يكن فيئا أو غنيمة لأن محل ذلك إذا كان ملك الحربي باقيا إلى استيلائنا ~~عليه ولا كذلك هنا اه‍ وقول سم قوله قبل القدرة أي عليهم وهذا القيد إنما ~~يناسب الحربيين وظاهر أنه لا عبرة بالاعراض بعد القدرة وإن لم نستول عليه ~~اه‍ (قوله بدارنا) والمراد بدار الاسلام كل بلدة بناها المسلمون كبغداد ~~والبصرة أو أسلم أهلها عليها كالمدينة واليمن أو فتحت عنوة كخيبر وسواد ~~العراق أو صلحا على أن يكون الرقبة لنا وهم يسكنونها بخراج وإن فتحت على أن ~~الرقبة لهم فمواتها كموات دار الحرب ولو غلب الكفار على بلدة يسكنها ~~المسلمون كطرسوس لا تصير دار حرب اه‍ مغني (قوله بدارنا) كان القيد بدارنا ~~لأنه إذا كان بدار الحرب ملك بالاستيلاء بشرطه اه‍ سم قول المتن (والعمارة ~~إسلامية) أي وجدت في زمن مجئ الاسلام اه‍ سم يعني حدثت بعده (قوله يقينا) ~~سيذكر محترزه (قوله أو استقراضه) أي الثمن (قوله إلى ظهور مالكه) من مسلم ~~أو ذمي قاله في شرح الروض اه‍ سم (قوله وإلا كان ملكا لبيت المال الخ) ~~مفهومه أنه مع رجاء ظهور مالكه يمتنع إقطاعه مطلقا اه‍ سم. (قوله فله ~~إقطاعه الخ) ويؤخذ منه حكم ما عمت به البلوى من أخذ PageV06P204 # الظلمة المكوس والعشور وجلود البهائم ونحوها التي تذبح وتؤخذ من ملاكها ~~قهرا وتعذر رد ذلك لهم للجهل بأعيانهم وهو صيرورتها لبيت المال فيحل بيعها ~~وأكلها كما أفتى بذلك الوالد رحمه الله تعالى اه‍ نهاية وفي المغني نحوه ~~قال الرشيدي قوله م ر وتعذر رد ذلك لهم للجهل الخ أي بأن لم يعرف أحد منهم ~~كما يعلم من المأخوذ منه فليست الصورة أنهم موجودون لكن جهل ms4588 عين ما لكل ~~منهم كما هو الواقع في جلود البهائم الآن إذ حكمها أنها مشتركة بين أربابها ~~كما في فتاوى النووي الذي مرت الإشارة إليه في باب الغصب اه‍ قال ع ش قوله ~~م ر للجهل بأعيانهم أما لو عرف مالكوها فهي باقية على ملكهم فلا يحل بيعها ~~ولا أكلها نعم لمالكها أن يأخذ منها ما غلب على ظنه أنه حقه ولو بلا إذن من ~~الإمام أو نائبه وإلا حرم وقوله م ر فيحل بيعها وأكلها أي بعد دخولها في يد ~~وكيل بيت المال وتصرفه فيها بالمصلحة اه‍ (قوله وتمليكها) ومنه ما جرت به ~~العادة الآن في أماكن خربة بمصرنا جهلت أربابها وأيس من معرفتهم فيأذن وكيل ~~السلطان في أن من عمر شيئا منها فهو له فمن عمر شيئا منها ملكه وينبغي أن ~~محله ما لم يظهر كون المحيا مسجدا أو وقفا أو ملكا لشخص معين فإن ظهر لم ~~يملكه وبعد ظهوره فهو مخير كما في إعارة الأرض للبناء أو الغراس بين الأمور ~~الثلاثة وينبغي أن تلزمه الأجرة للمالك مدة وضع يده اه‍ كلام ع ش قول المتن ~~(جاهلية) أي يقينا بقرينة ما يأتي ولا ينافيه قوله وجهل دخولها الخ لأن ~~المراد أنا تيقنا كونها في الأصل جاهلية وشككنا في أنها غنمت للمسلمين قبل ~~أو لم تغنم اه‍ ع ش (قوله أو شك في كونها جاهلية فكالموات) في تجريد المزجد ~~ما يقتضي خلافه نصه إذا شك في أن العمارة إسلامية أو جاهلية فوجهان ~~كالقولين في الركاز الذي جهل حاله اه‍ وهو موافق لما في شرح م ر عن بعض ~~شراح الحاوي وعبارته م ر ولو لم يعرف هل هي جاهلية أو إسلامية قال بعض شراح ~~الحاوي ففي ظني أنه لا يدخلها الاحياء انتهت اه‍ سم قال ع ش قوله م ر قال ~~بعض شراح الحاوي الخ هذا هو المعتمد اه‍ وعبارة الرشيدي ما ظنه هذا البعض ~~جزم به في الأنوار وصححه الشارح م ر ووالده في تصحيح العباب وعليه فقوله ms4589 ~~فيما مر يقينا ليس بقيد اه‍. (قوله كالركاز) هذا في صورة الشك لا يوافق ما ~~تقدم في الركاز أنه إذا شك أنه من أي الضربين يكون لقطة اه‍ سم عبارة ~~المغني وإن شككنا في معمور أنه عمر في الجاهلية أو الاسلام قال في المطلب ~~فيه الخلاف المذكور في الركاز الذي جهل حاله أي وقد تقدم أنه لقطة والأراضي ~~العامرة إذا لبسها رمل أو غرقها ماء فصارت بحرا ثم زال الرمل أو الماء فهي ~~لمالكها إن عرف وما ظهر من باطنها يكون له ولو لبسها الوادي بتراب آخر فهي ~~بذلك التراب له كما في الكافي وإلا فإن كانت إسلامية فمال ضائع أو جاهلية ~~فتملك بالاحياء على ما مر وأما الجزائر التي تربها PageV06P205 # الأنهار فإن كان أصلها من أراضي النهر وليست حريما لمعمور فهي موات وإن ~~وقع الشك في ذلك فأمرها لبيت المال هذا ما يظهر من كلامهم ولم أر من حقق ~~هذا المحل اه‍ مغني وقوله وأما الجزائر التي تربها الأنهار الخ رده سم ~~وأقره ع ش بما نصه والوجه الذي لا يصح غيره خلافا لما وقع لبعضهم امتناع ~~إحيائها أي الجزائر التي تحدث في خلال النهر لأنها من النهر أو من حريمه ~~لاحتياج راكب البحر والمار به للانتفاع بها لوضع الأحمال والاستراحة ~~والمرور ونحو ذلك بل هي أولى بمنع إحيائها من الحريم الذي تباعد عنه الماء ~~وقد تقرر عن بعضهم أنه لا يتغير حكمه بذلك م ر اه‍ (قوله نعم إن) إلى قوله ~~وليس لأهل القرية في المغني إلا قوله وانتصر إلى المتن وقوله وبحث إلى ~~المتن وقوله ولو في بعض السنة وإلى قول المتن وحريم الدار في النهاية إلا ~~قوله وانتصر إلى المتن وقوله إن كانوا خيالة وقوله إن كانوا أهل إبل وقوله ~~ولا مناقضا إلى المتن (قوله نعم إن كان بدارهم الخ) بقي ما لو كان بدار ~~الحرب أي ولم يدخل في ملكهم وينبغي أن يجري فيه ما تقرر في موات دار الحرب ~~اه‍ سم. (قوله لأنه ملك ms4590 لمالك المعمور) يؤخذ منه أنه لو تعدى أحد بالزراعة ~~أو نحوها فيه لزمه أجرة مثله ويقلع ما فعله مجانا وأجرة المثل اللازمة له ~~إذا أخذت وزعت على أهل القرية بقدر أملاكهم ممن له حق في الحريم فيستحق كل ~~منهم ما تمس حاجته إليه مما يحاذي ملكه من الجهة التي هو فيها من القرية ~~مثلا اه‍ ع ش (قوله لا يباع وحده) أي حيث لم يمكن لمالك الدار مثلا إحداث ~~حريم لها كالممر على ما مر للشارح م ر في البيع اه‍ ع ش (قوله كشرب الأرض ~~الخ) أي نصيبها من الماء اه‍ ع ش (قوله ككل ما ينقص الخ) أي وهو منفصل كأحد ~~زوجي خف فلا ينافي ما مر من عدم صحة بيع جزء معين من إناء أو سيف على ما مر ~~اه‍ ع ش قول المتن (وهو ما تمس الخ) كان الأولى تقديم بيان الحريم على حكمه ~~لأن الحكم على الشئ فرع عن تصوره اه‍ مغني قول المتن (ما تمس الحاجة إليه ~~الخ) أي بأن لا يكون ثم ما يقوم مقامه أما لو اتسع الحريم واعتيد طرح ~~الرماد في موضع منه ثم احتيج إلى عمارة ذلك الموضع مع بقاء ما زاد عليه ~~فتجوز عمارته لعدم تفويت ما يحتاجون إليه وأما لو أريد عمارة ذلك الموضع ~~بتمامه وتكليفهم طرح الرماد في غيره ولو قريبا منه فلا يجوز بغير رضاهم ~~لأنه باعتيادهم الرمي فيه صار من الحقوق المشتركة وكذا يجوز الغراس فيه لما ~~لا يمنع انتفاعهم بالحريم كأن غرس في مواضع يسيرة بحيث لا تفوت منافعهم ~~المقصودة من الحريم اه‍ ع ش (قوله أصله) أي أصل الانتفاع (قوله إن كانوا ~~خيالة) وفاقا للمعنى وخلافا للنهاية عبارتها وإن لم يكونوا خيالة خلافا ~~للإمام ومن تبعه فقد تتجدد لهم أو يسكن القرية بعدهم من له ذلك اه‍ وعبارة ~~سم والأوجه عدم التقييد بذلك م ر اه‍ (قوله إن كانوا أهل إبل) عبارة ~~النهاية وإن لم يكن لهم إبل على قياس ما مر اه‍ ms4591 وأقرها سم (قوله كمراح ~~الغنم الخ) والجرين المعد لدياسة الحب فيمتنع التصرف فيه بما يعطل منفعته ~~على أهل القرية أو ينقصها فلا يجوز زرعه في غير وقت الاحتياج إليه إن حصل ~~في الأرض خلل من أثر الزرع يمنع كمال الانتفاع المعتاد فتلزمه الأجرة اه‍ ع ~~ش (قوله واستقل) أي بأن كان مقصودا للرعي بخلاف ما إذا لم يستقل مرعى وإن ~~كانت البهائم ترعى فيه عند الخوف من الابعاد رشيدي ومغني وأسنى (قوله على ~~الأوجه) اعتمده م ر اه‍ سم (قوله المباحة) يخرج المرعى المعدود من الحريم ~~لأن الحريم مملوك كما تقدم سم على حج اه‍ ع ش (قوله ولو لمسجد) أي ولو كان ~~مسجدا لا يجوز على حريم النهر لكن قالوا إذا رأينا عمارة على حافة نهر لا ~~نغيرها لاحتمال أنها وضعت بحق وإنما الكلام في الابتداء وما عرف حاله اه‍ ~~كردي. (قوله ولو لمسجد ويهدم) قال الشيخ في حاشيته ومع وجوب هدمه لا تحرم ~~الصلاة فيه لأن غاية أمره PageV06P206 # أنها صلاة في حريم النهر هي جائزة بتقدير عدم البناء فمع وجوده كذلك ~~ومعلوم أن وقف البناء غير صحيح لاستحقاقه الإزالة وعليه فلو كان للمسجد ~~المذكور إمام أو غيره من خدمة المسجد أو ممن له وظيفة فيه كقراءة فينبغي ~~استحقاقهم العلوم كما في المسجد الموقوف وقفا صحيحا لأن الإمامة والقراءة ~~ونحوهما لا تتوقف على مسجد واعتقاد الواقف صحة وقفيته مسجدا لا يقتضي بطلان ~~الشرط وتصح فيه الجمعة أيضا لأنه يشترط لجواز القصر مجاوزة محله فهو كساحة ~~بين الدور فاحفظه فإنه مهم انتهى وهو جدير بما ذكره لنفاسته لكن قوله ~~فينبغي استحقاقهم المعلوم لا يخفى أن محل استحقاقهم له من حيث الشرط إذا ~~كان الواقف يستحق منفعة ما جعل المعلوم منه أما إذا كان لا يستحق ذلك بأن ~~كان قد جعله من أماكن جعلها بجوانب المسجد أو أسفله في الحريم أيضا كما هو ~~واقع كثيرا فلا يخفى أنه لا دخل لشرط الواقف فيه لعدم استحقاق وقفيته ثم إن ~~كان من له ms4592 المعلوم ممن يستحق في بيت المال جاز له تعاطيه لأن منفعة الحريم ~~تصرف لمصالح المسلمين وإن لم يكن ممن يستحق في بيت المال فلا يجوز له ~~تعاطيه كما هو ظاهر تأمل ا ه‍ رشيدي (قوله ويهدم ما بني فيه) أنظره مع ما ~~سيأتي عن الروض من جواز بناء الرحى على الأنهار وأوردته على م ر فأجاب على ~~الفور بحمل ما يأتي على ما يفعل للارتفاق ولا يقاس به الدار للارتفاق لأن ~~من شأن الرحى أن يعم نفعها بخلاف الدار فليراجع وليحرر اه‍ سم (قوله قال ~~بعضهم) عبارة النهاية ولا يغير هذا الحكم كما أفاده الوالد رحمه الله تعالى ~~وإن الخ وفي سم وأقره ع ش. فرع: الانتفاع بحريم الأنهار كحافاتها بوضع ~~الأحمال والأثقال وجعل زريبة من قصب ونحوه لحفظ الأمتعة فيها كما هو الواقع ~~اليوم في ساحل بولاق ومصر القديم ونحوهما ينبغي أن يقال فيه إن فعله ~~للارتفاق به ولم يضر بانتفاع غيره ولا ضيق على المارة ونحوهم ولا عطل أو ~~نقص منفعة النهر كان جائزا ولا يجوز أخذ عوض منه على ذلك وإلا حرم ولزمته ~~الأجرة لمصالح المسلمين وكذا يقال فيما لو انتفع بمحل انكشف عنه النهر في ~~زرع ونحوه اه‍ عبارة البجيرمي وإن انحسر ماء النهر عن جانب من أرضه وصارت ~~مكشوفة لم تخرج عما كانت عليه من كونها من حقوق النهر مستحقة لعموم ~~المسلمين وليس للسلطان تمليكها ولا تمليك شئ من النهر أو حريمه لاحد وإن ~~انكشف الماء عنه لأنه بصدد أن يعود إليه نعم له دفعها لمن يرتفق بها حيث لا ~~يضر بالمسلمين كذا تحرر مع م ر في درسه بالمباحثة في ذلك انتهى سم اه‍ ~~(قوله أي لاحتمال عوده إليه) يؤخذ من ذلك أنه لو أيس من عوده جاز وهو ظاهر ~~اه‍ ع ش (قوله لا يزول وصفه الخ) معتمد و (قوله بزوال متبوعه) أي حيث احتمل ~~عوده كما كان أخذا مما مر اه‍ ع ش قوله (وذكره الخ) مبتدأ و (قوله لبيان ~~الخ) خبره ms4593 (قوله إذ لا يتصور الحريم إلا فيه) لو ملك قطعة أرض في أثناء ~~PageV06P207 # موات ثم حفرها جميعها بئر فقد يقال الظاهر أن يثبت لها حريم من الموات ~~المحتف بها فيرد ذلك على قوله إذ لا يتصور الخ وهذه لا تدخل في عبارة ~~المصنف وكذا يقال فيما لو بناها دارا بحيث استوعبها البناء من جميع جهاتها ~~وما ذكرناه غير قوله ويصح أن يحترز به الخ اه‍ سم (قوله ويصح أن يحترز به ~~الخ) عبارة المغني أما المحفورة في ملكه فيعتبر فيها العرف اه‍ (قوله أنه) ~~أي الحريم اه‍ سم (قوله فيه) أي الملك قول المتن (موقف لنازح) وهو القائم ~~على رأس البئر يستقي اه‍ مغني (قوله للزومه) أي الحفر (له) أي البئر فكان ~~الأولى التأنيث (قوله لأن المضاف) أي حريم البئر و (قوله من المضاف إليه) ~~أي البئر أي فلا يرد أن شرط مجئ الحال من المضاف إليه أن يكون المضاف جزءا ~~من المضاف إليه أو كجزئه وهنا ليس كذلك اه‍ مغني (قوله والذي يتجه اعتبار ~~العادة الخ) وعلى هذا فيأتي فيه من التخيير ما سنذكره عن الخادم فيما لو ~~حجر زائدا على ما يقدر عليه اه‍ ع ش قول المتن (والحوض) بالرفع وكذا ~~المعطوفات بعده عطفا على موقف ومراد المصنف أن الحريم موضع الحوض وكذا يقدر ~~الموضع في المعطوفات على الحوض اه‍ مغني (قوله لزاعمي الخ) بصيغة الجمع ~~(قوله لسقي الماشية الخ) أي الموضع الذي يجتمع الماء فيه لسقي الماشية ~~والزرع من حوض ونحوه اه‍ نهاية (قوله في ذكره) إلى قوله ولو اهتز الجدار ~~بدقة في النهاية إلا قوله وفيه نظر إلى المتن قوله ونظر فيه إلى المتن ~~وقوله وفي القاموس إلى المتن وقوله بالتخفيف كما هو الأفصح وقوله وهذا ~~معتبر إلى وإنما لم يعتبر (قوله في ذكر ما مر) ويقال عليه ما قدمته اه‍ سم ~~(قوله وسيأتي) أي حكم المحفوفة في المتن (قوله فناؤها) خبر قول المتن وحريم ~~الدار اه‍ رشيدي (ومصب الخ) عطف على فناؤها (قوله ومصب ميازيبها) ms4594 هل شرطه ~~اعتياد الميازيب أو لا على قياس اعتبار نحو مرتكض الخيل وإن لم يكونوا ~~خيالة على المختار الذي قدمته اه‍ سم على حج أقول قد يقال الأقرب عدم الفرق ~~بينهما فلا يشترط الاعتياد حيث أمكن الاحتياج إليه اه‍ ع ش (قوله لا يعتبر ~~كما هو ظاهر) فيه نظر م ر اه‍ سم. (قوله في بلده) أي الثلج أي البلد الذي ~~فيه الثلج كالشام ا ه‍ رشيدي عبارة سم وهي ما يوجد فيه ذلك ولو على قياس ~~نظيره السابق لكن عبر في شرح الروض بقوله ببلد يكثر فيه انتهى اه‍ (قوله أو ~~جهته) إلى قول المتن والدار في المغني إلا قوله ونظر إلى المتن وقوله في ~~القاموس إلى المتن وقوله بالتخفيف كما هو الأفصح وقوله وهذا معتبر إلى ~~وإنما لم يعتبر (قوله إذا أبقى) أي الغير قول المتن (القناة) الظاهر أن ~~المراد بالقناة العين الجارية وبآبارها الحفر التي PageV06P208 # تحدث في ممرها من الابتداء إلى انتهائها وظهورها على وجه الأرض ويقال لها ~~في عرف مكة وأعمالها فقر العين وواحدها فقير اه‍ سيد عمر (قوله لا للاستقاء ~~منها) أي بل لتفقد أحوال القناة عند الحاجة إلى عمارتها أو كسحها اه‍ سيد ~~عمر (قوله ثم) أي في بئر الاستقاء اه‍ سم (قوله لأن المدار) أي هنا اه‍ ع ش ~~(قوله لتصرفه في ملكه) أي ويكون مستثنى من منع ما يضر بالملك أو يقال ما ~~ذكر لا يضر بعين الملك نعم نقص الانتفاع به فأشبه ما لو بنى بداره ما يمنع ~~الضوء أو نفوذ الهواء إلى دار جاره وهذا الثاني أقعد فيما يظهر ثم رأيت قول ~~الشارح الآتي واعترض الخ اه‍ سيد عمر (قوله ابتداء تملك) لا يشمل ما ~~للارتفاق اه‍ سم ويمكن أن يقال إن المعنى ولو حكما فيشمله أيضا (قوله أو ~~شارع) بخلاف ما إذا كانت في غير نافذ اه‍ مغني (قوله أي أو جهل) اعتمده م ر ~~اه‍ سم (قوله قال) أي البلقيني (قوله أي وهو الخ) أي الحريم المستحق (قوله ms4595 ~~ما تنحفظ به الخ) يتأمل على هذا هل يعتبر من كل جانب أو من البعض وهل يثبت ~~لكل في ملك كل أو كيف الحال اه‍ سيد عمر (قوله وإن أضر) إلى المتن في ~~المغني قول المتن (فإن تعدى ضمن) ولهذا أفتى الوالد رحمه الله تعالى بضمان ~~من جعل داره بين الناس معمل نشادر وشمه أطفال فماتوا بسبب ذلك لمخالفته ~~العادة اه‍ نهاية قال الرشيدي وع ش قوله م ر ولهذا أفتى الخ وقد يشكل عليه ~~قولهم والأصح أنه يجوز أن يتخذ داره المحفوفة الخ إلا أن يجاب بالفرق بين ~~ما اعتيد فعله بين الناس في الجملة كالمذكورات في قولهم المذكور وإن لم ~~يعتد فعلها في ذلك المحل بخصوصه وبين ما لم يعتد فعله بين الناس مطلقا كما ~~في هذه الفتوى سم على حج اه‍ قول المتن (والأصح أنه يجوز أن يتخذ داره ~~المحفوفة بمساكن حماما الخ) هذا شامل لما لو كان له دار في سكة غير نافذة ~~فله جعلها مسجدا أو حانوتا أو سبيلا وإن لم يأذن الشركاء خلافا لبعضهم كما ~~علم ذلك مما مر في الصلح اه‍ نهاية زاد المغني أو حماما وابن قاسم أو خانا ~~(قوله وقصارا) أي نحو ذلك نهاية ومغني (قوله من كل مؤذ لم يعتد) يؤخذ منه ~~حرمة الوقود بنحو العظم والجلود مما يؤذي فيمنع من ذلك حيث كان ثم من يتأذى ~~به اه‍ ع ش (قوله وأجرى ذلك) أي المنع مع الاضرار وعدمه مع عدمه و (قوله في ~~نحو إطالة البناء) أي فيما يمنع الشمس والقمر اه‍ كردي أي ونحوهما كالضوء ~~والهواء (قوله وأفهم) إلى قوله انتهى في المغني (قوله يزعجها) الأولى هنا ~~وفي قوله إليها التذكير (قوله واعترض الخ) أي ما قاله الزركشي (قوله بما مر ~~الخ) ويعترض أيضا بقوله السابق كأن سقط بسبب حفره الخ اه‍ سم (قوله ثم ~~PageV06P209 # رأيت بعضهم الخ) عبارة النهاية فقد نقل الوالد رحمه الله تعالى عن ~~الأصحاب أنه يتصرف كل شخص في ملكه الخ اه‍ (قوله بعضهم) ms4596 أي كشيخنا الشهاب ~~الرملي اه‍ سم (قوله نقل ذلك) أي الجمع المذكور (قوله وكل من الملاك يتصرف ~~الخ) فالحاصل أن له فعل ما وافق العادة وإن ضر الملك والمالك وأن له فعل ما ~~خالفها إن لم يضر الملك وإن ضر المالك وكذا لو ضر الأجنبي بالأولى ويكفي في ~~جريان العادة كون جنسه يفعل بين الأبنية وإن لم تجر بفعل عينه ومنه حداد ~~بين بزازين فخرج نحو معمل النشادر فيضمن فاعله بين الأبنية ما تولد منه ~~ومثله معمل البارود تنبيه: شمل ما ذكر من جواز التصرف المعتاد ما لو أسرج ~~في ملكه سراجا ولو بنجس ولزم عليه تسويد جدار جاره قليوبي اه‍ بجيرمي (قوله ~~ولا ضمان إذا أفضى إلى تلف) لا ينافي ذلك أن من فتح سرابا بدون إعلام ~~الجيران ضمن ما تلف برائحته من نفس أو مال لجريان العادة بالأعلام قبل ~~الفتح فمن فتح بدون إعلام لم يتصرف في ملكه على العادة بالأعلام فلذا ضمن ~~ومن قلي أو شوي في ملكه ما يؤثر في إجهاض الحامل إن لم تأكل منه وجب دفع ما ~~يدفع الاجهاض عنها فإن قصر ضمن لكن لا يجب دفعه بغير عوض كما في المضطر ولا ~~يجب عليه الاعلام بأنه يريد أن يقلي أو يشوي لأنه غير معتاد فلا يضمن م ر ~~سم على حج أي فيجب عليه الدفع متى علمها وإن لم تطلب لكن يقول لها لا أدفع ~~لك إلا بالثمن فإن امتنعت من بذله لم يلزمه الدفع ولا ضمان عليه وتضمن هي ~~جنينها على عاقلتها كما أفتى به ابن حجر ويؤخذ من قوله فإن امتنعت من بذل ~~الثمن الخ أنها لو لم تقدر عليه حالا وطلبت منه نسيئة فإن كانت فقيرة وجب ~~عليه الدفع بلا عوض لاضطرارها وإن لم تكن كذلك ولم يرض بذمتها وامتنع من ~~الدم ضمن اه‍ ع ش (قوله محله في تصرف الخ) قضيته أنه لو أسرج في ملكه على ~~المعتاد جاز وإن أدى إلى تلويث جدار الغير بالدخان وتسويده به أو ms4597 تلويث ~~جدار مسجد بجواره ولو مسجده عليه الصلاة والسلام كذا قال م ر ولا شك أنه ~~قضية كلامهم بل وقضيته جواز الاسراج بما هو نجس وإن أدى إلى ما ذكر وقد ~~التزمه م ر تارة وتوقف أخرى فيما يلزم منه تلويث المسجد فليحرر انتهى سم ~~على منهج أقول وحيث استند إلى مقتضى كلامهم فالظاهر ما التزمه بدون التوقف ~~اه‍ ع ش أقول بل الظاهر التوقف لا سيما في تلويث مسجده (ص) (قوله أو تكن ~~الخ) عطف على يخالف الخ وكان الأولى أن يقول ولم تكن الخ عبارة النهاية أو ~~لكون الأرض الخ عطفا على في توسعة الخ (قوله خوارة) في القاموس والخوار ~~ككتان الضعيف اه‍ (قوله إذا لم تطو) أي لم تبن (قوله ولا كذلك الخ) إذ لم ~~يقع الحفر في حريم ملك غيره بل في ملك نفسه سم وع ش (قوله ضمنه) خالفه ~~النهاية والمغني عبارة الأول لم يضمن كما قاله القاضي سواء أسقط في حال ~~الدق أم لا خلافا للعراقيين اه‍ قال ع ش قوله م ر لم يضمن أي حيث كان دقه ~~معتادا ولو اختلفا صدق الداق لأن الأصل عدم الضمان اه‍ وعبارة الثاني وقال ~~القاضي لا ضمان في الحالين وهذا هو الظاهر اه‍ (قوله على الأول) أي قول ~~العراقيين (قوله قطعا) إلى قوله وإن اتسعت في النهاية (قوله بل يسن) أي ~~الاحياء اه‍ ع ش (قوله وإن قلنا بكراهة بيع عامرها) يعني مكة وكأنه توهم ~~أنه قد ذكرها اه‍ رشيدي (قوله منه) أي الحرم اه‍ ع ش قول المتن (في الأصح) ~~PageV06P210 # والثاني إن ضيق امتنع وإلا فلا اه‍ مغني قول المتن (ومزدلفة ومنى كعرفة) ~~فلا يجوز إحياؤهما في الأصح لحق المبيت والرمي وإن لم يضق به المبيت ~~والمرمى وقد عمت البلوى بالبناء بمنى وصار ذلك مما لا ينكر فيجب على ولي ~~الأمر هدم ما فيها من البناء والمنع من البناء فيها مغني ونهاية (قوله وبحث ~~ابن الرفعة الخ) عبارة المغني تنبيه: ظاهر كلامه أن هذا الحكم ms4598 منقول وأن ~~خلاف عرفة يجري فيه وبه صرح في التصحيح والذي في الروضة أن ذلك على سبيل ~~البحث فإنه قال ينبغي أن يكون الحكم في أرض منى ومزدلفة كعرفات لوجود ~~المعنى وقال ابن الرفعة ينبغي فيهما القطع لضيقهما بخلاف عرفات اه‍ (قوله ~~فيهما) أي مزدلفة ومنى (قوله وألحق) ببناء المفعول عبارة شرح المنهج قال ~~الزركشي وينبغي إلحاق المحصب بذلك لأنه يسن للحجيج المبيت فيه اه‍ وجزم شرح ~~الروض بالالحاق (قوله واعترض الخ) اعتمده النهاية والمغني فقالا قال الولي ~~العراقي لكنه ليس من مناسك الحج فمن أحيا شيئا منه ملكه انتهى وهذا هو ~~المعتمد اه‍ (قوله ويرد بأنه تابع) بل قد يقال قياس استحباب المبيت فيه منع ~~إحيائه ولو لم يكن تابعا لها لأنه حينئذ من حقوق المسلمين العامة اه‍ سم ~~أقول وهذا هو الظاهر وإن خالفه النهاية والمغني قول المتن (بحسب الفرض) ولو ~~حفر قبرا في موات كان إحياء لتلك البقعة وملكه كما قاله الزركشي كما لو بنى ~~فيها ولم يسكن بخلاف ما لو حفر قبرا في مقبرة مسبلة فإنه لا يختص به إذ ~~السبق فيها بالدفن لا بالحفر اه‍ مغني أي من سبق بالدفن فيه فهو أحق به اه‍ ~~ع ش (قوله المقصود منه) إلى قوله ومن ثم قال في النهاية والمغني إلا قوله ~~مسجدا (قوله كالحرز) أي في السرقة (قوله وفي نحو الأحجار خلاف الخ) وقضية ~~كلام الشيخين الاكتفاء بالتحويط بذلك أي بالآجر أو اللبن أو القصب من غير ~~بناء ونص في الام على اشتراط البناء وهو المعتمد اه‍ مغني زاد النهاية ~~والأوجه الرجوع في جميع ذلك إلى العادة ومن ثم قال المتولي وأقره ابن ~~الرفعة الخ اه‍ قال الرشيدي قوله وقضية كلامهما الاكتفاء بالتحويط بذلك من ~~غير بناء الخ تتأمل هذه السوادة فلعل فيها سقطة من النساخ ثم سرد عبارة ~~الشارح إلى المتن فأقرها (قوله ويتجه الرجوع) إلى المتن في النهاية إلا ~~قوله وحمل إلى ومن ثم (قوله وحمل اشتراطه) عطف على الرجوع (قوله اعتيد) أي ~~البناء ms4599 و (قوله دون مجرد التحويط) حال من نائب فاعل اعتيد أي ولم يعتد ~~التحويط المجرد عن البناء ويظهر أن الامر كذلك إذا اعتيد كل من المقارن له ~~والمجرد عنه لا سيما إذا غلب المجرد فليراجع (قوله كما تدل عليه) أي ذلك ~~الحمل (قوله لأن التملك) كذا في أصله والأولى المتملك كما في الروضة اه‍ ~~سيد عمر (قوله ومن ثم) أي من أجل أن المتجه الرجوع في البناء وعدمه إلى ~~عادة ذلك المحل (قوله نازلو الصحراء) كالاعراب والأكراد والتركمان اه‍ كردي ~~قول المتن (وسقف بعضها) نعم قد يهيئ موضعا للنزهة في زمن الصيف والعادة فيه ~~عدم السقف فلا يشترط حينئذ شرح م ر اه‍ سم (قوله لأنه العادة فيهما) قال سم ~~على منهج قد يؤخذ من اعتبار العادة أنه لو جرت عادة ناحية بترك باب للدوام ~~لم يتوقف إحياؤها على باب وفاقا لم ر انتهى اه‍ ع ش وقوله للدوام لعله محرف ~~عن للدار (قوله فيهما) أي المسكن والمسجد قول المتن (أو زريبة الخ) عطف على ~~قوله مسكنا (قوله بما اعتيد) أي ولا يشترط بناء كما مر خلافا للنهاية ~~والمغني عبارتهما هنا ولا يكفي نصب سعف أو أحجار من غير بناء اه‍ قال ~~الرشيدي قوله م ر أو أحجار من غير بناء مر ما فيها اه‍ (قوله والأصح ~~اشتراطه) أطلق تصحيح اشتراط PageV06P211 # الباب في الزريبة وينبغي أخذا مما تقرر أن محله حيث اعتيد ذلك اه‍ سيد ~~عمر (قوله بتثليث الراء) إلى التنبيه في المغني إلا قوله نصب باب له وإلى ~~قول المتن ولو أقطعه الإمام في النهاية إلا قوله فظهر إلى أما ما زاد وقوله ~~وبما وطئت إلى المتن وقوله وجوبا كما هو ظاهر وقوله ويؤخذ إلى المتن (قوله ~~وكسح العالي) أي إزالته (قوله مثلا) أي أو بحفر بئر أو قناة أو نحو ذلك ~~وفهم من تعبيره بالترتيب عدم اشتراط السقي بالفعل فإذا حفر طريقه ولم يبق ~~إلا إجرائه كفى وإن لم يجر فإن هيأه ولم يحفر طريقه كفى أيضا كما ms4600 رجحه في ~~الشرح الصغير نهاية ومغني (قوله طريقه) أي الماء و (قوله إليها) أي المزرعة ~~قول المتن (المطر المعتاد) أي أو الثلج المعتاد (قوله بطائح العراق) وهي ~~ناحية في العراق غلب عليها الماء فالشرط في إحيائها حبس الماء عنها اه‍ ~~مغني عبارة ع ش قوله بطائح العراق اسم لمواضع يسيل الماء إليها دائما اه‍ ~~(قوله تكفي الحراثة الخ) أي في حصول الاحياء والتملك (قوله وجمع التراب) أي ~~ويجوز أن يتكلف نقل الماء إليها أو يحصل مطر زائد على العادة يكفيها اه‍ ع ~~ش (قوله لأن استيفاء المنفعة الخ) علة للعلة قول المتن (أو بستانا الخ) أي ~~أو أراد إحياء الموات بستانا فيشترط لحصوله جمع التراب الخ (قوله نصب باب ~~له) عبارة المغني وسكت المصنف عن نصب الباب ظاهره أنه لا يشترط في إحياء ~~البئر خروج الماء وطي البئر الرخوة أرضها بخلاف الصلبة وفي إحياء بئر ~~القناة خروج الماء وجريانه ولو حفر نهرا ممتدا إلى النهر القديم بقصد ~~التملك ليجري فيه الماء ملكه ولو لم يجره كما لا يشترط السكنى في إحياء ~~المسكن اه‍ (قوله بحيث يسمى بستانا) فلا يكفي غرس شجرة أو شجرتين في أرض ~~واسعة نهاية ومغني (قوله كبناء دار) أي وطاحونة وبستان وزريبة اه‍ ع ش ~~(قوله يتوقف ملكه على قصد تملكه) وفائدة ذلك أن ما جرت العادة بقصده إذا ~~فعله بلا قصد ككونه غير مكلف لم يملكه فلغيره إحياؤه بخلاف ما لم تجر ~~العادة في إحيائه بقصد فإنه يملكه بمجرد عمارته حتى لو عمر غيره بعد إحيائه ~~لم يملكه اه‍ ع ش قول المتن (ومن شرع في عمل الخ) ولو شرع في الاحياء لنوع ~~فغيره لنوع آخر ملكه بما يحيا به ذلك النوع الآخر كأن شرع في عمل بستان ثم ~~قصد أن يجعله مزرعة ملكه بما يملك به المزرعة اعتبارا بالقصد الطارئ بخلاف ~~ما إذا قصد نوعا وأتى بما يقصد به نوعا آخر كان حوط البقعة بحيث تصلح ~~للزريبة بقصد السكنى لم يملكها خلافا للإمام نهاية ومغني ms4601 قال الرشيدي قوله ~~وأتى بما يقصد به نوع آخر أي وكان المأتي به مما يقصد للملك وغيره في مثله ~~بخلاف ما إذا كان لا يقصد إلا للملك فإنه يملك به مطلقا كالدار كما يأتي في ~~كلامه قريبا اه‍ قول المتن (أو أعلم الخ) عطف على شرع أي جعل لها علامة ~~العمارة اه‍ مغني (قوله أو جمع ترابا) إلى قول المتن ولو أقطعه في المغني ~~إلا قوله فظهر إلى أما إذا زاد وقوله وبما وطئت إلى المتن وقوله ويؤخذ منه ~~إلى المتن (قوله والمراد ثبوت أصل الحقية له الخ) قال الأزهري أحق في كلام ~~العرب له معنيان أحدهما استيعاب الحق كقولك فلان أحق بماله أي لا حق لغيره ~~فيه قال النووي في التحرير وهو المراد هنا والثاني الترجيح وإن كان للآخر ~~فيه نصيب كخبر الأيم أحق بنفسها اه‍ رشيدي (قوله فظهر الخ) لعل من قوله ~~والمراد الخ (قوله بعود الانتفاع) أي عودا مكانه (قوله فلا حق له فيه) أي ~~في الزائد فلغيره إحياء الزائد كما قاله المتولي نهاية ومغني وقد يسأل عن ~~المراد بكفايته وقد ظهر وفاقا لما ظهر لم ر أن المراد بها ما يفي بغرضه من ~~ذلك الاحياء فإن أراد إحياء دار مسكنا PageV06P212 # فكفايته ما يليق بمسكنه وعياله وإن أراد إحياء دور متعددة أو قرية كاملة ~~ليستغلها في مؤناته فكفايته ما تكفيه غلته في مؤناته ولو قرية كاملة سم على ~~منهج اه‍ ع ش (قوله وإن كان شائعا) وإذا أراد غيره إحياء ما زاد هل يجوز ~~الاقدام عليه من أي محل شاء أو لا بد من القسمة بينه وبين الأولى ليتميز حق ~~الأول عن غيره أو يخير الأول فيما يريد إحياءه فيه نظر ثم رأيت في الخادم ~~قال ينبغي أن يراجع الأول ويقول له اختر لك جهة اه‍ ومراده ينبغي الخ ~~الوجوب وذلك لعدم تميز الزائد عن غيره فلو امتنع من الاختيار فينبغي أن ~~الحاكم يعين جهة لمريد الاحياء فإن لم يكن حاكم وامتنع المحيي اختار مريد ~~إحياء الزائد ms4602 بنفسه اه‍ ع ش وله: (فلا حق له فيه) أي فيما لا يقدر على ~~إحيائه حالا ولعل المرجع في القدرة حالا عرف بلد الاحياء فيختلف باختلاف ~~المقصود فيه كأسبوع وشهر وسنة فأكثر (قوله يقتضي الملك الخ) بل الايهام كاف ~~في الاستدراك اه‍ سم عبارة المغني يوهم أحقية الملك اه‍ (قوله ومنه يؤخذ ~~الخ) أي من التعليل (قوله لا يصح هبته) كما قاله الماوردي خلافا للدارمي ~~نهاية ومغني قول المتن (وإنه لو أحياه آخر ملكه) نظر لو أحياه الآخر بأن ~~أتم على ما فعله الأول الذي شرع فيه ولم يتم هل يملكه بذلك قال م ر ظاهر ~~كلامهم أنه يملكه أقول وتصير آلات الأول المبينة مغصوبة مع الثاني فللأول ~~أن يطلب نزعها وإذا نزعت لا ينقض ملك الثاني المتم فليحرر سم على منهج أي ~~إذا كان الباقي بعد نزع آلات الأول لا يصح مسكنا مثلا اه‍ ع ش (قوله هذا) ~~أي الخلاف (إن لم يعرض) أي عن العمارة قال الرافعي والخلاف في هذه المسألة ~~شبيه بما إذا عشش الطائر في ملكه وأخذ الفرخ غيره هل يملكه وكذا لو وصل ظبي ~~في أرضه أو وقع الثلج فيها ونحو ذلك انتهى وقد وقع في ذلك اضطراب وسيأتي ~~تحريره إن شاء الله تعالى في آخر الوليمة اه‍ مغني (قوله وإلا) أي إن أعرض ~~أي بأن صرح به أو دل عليه القرائن القوية أخذ مما يأتي عن ع ش آنفا (قوله ~~نقل آلات المتحجر) فإن نقلها أثم ودخلت في ضمانه اه‍ ع ش (قوله مطلقا) أي ~~أعرض أو لا. (قوله لتضييقه على الناس الخ) قضيته أنه لو كان التحجر فيما لا ~~يتصور فيه عادة تضييق لا حالا ولا مآلا كبعض البراري المتسعة التي لا يحتاج ~~إليها عادة أحد لم يجب على السلطان قول ما ذكر ولم يتوجه عليه اعتراض اه‍ ~~سم (قوله حرمة ذلك عليه) لعل محل الحرمة إن حصل تضييق بالفعل وقصد التأخير ~~بلا عذر مع العلم به اه‍ سم (قوله وحينئذ فللآحاد أمره ms4603 الخ) بل يجب عليهم ~~أيضا كما يفيده التعليل اه‍ بجيرمي عن القليوبي (قوله لهما) أي السلطان ~~ونائبه (قوله وأبدى) في أصله بألف اه‍ بصري (قوله في رأي الإمام) عبارة ~~المغني وتقديرها إلى رأي الإمام وقيل يقدر بثلاثة أيام وقيل بعشرة أيام اه‍ ~~(قوله بطل حقه) أي من غير دفع إلى السلطان وقضية هذا أنه لا يبطل حقه بطول ~~المدة بلا مهلة وهو ما بحثه الشيخ أبو حامد لكنه خلاف منقولة الذي جزم به ~~الإمام من أنه يبطل بذلك مغني وشرح الروض وأقره سم وقال النهاية ما بحثه ~~الشيخ أبو حامد والقاضي والمتولي من عدم البطلان بذلك هو الأصح اه‍ (قوله ~~أو علم منه الاعراض) أي صريحا وينبغي أن مثل العلم الظن القوي سيما مع ~~دلالة القرائن عليه اه‍ ع ش (قوله فله أن ينزعها) عبارة النهاية والمغني ~~والأسنى فينزعها اه‍ (قوله أظهره الخ) أي ذكر الإمام مظهرا بعنوان الإمامة ~~بعد أن ذكره بعنوان السلطنة PageV06P213 # (قوله ولو حذفه) أي أضمره (قوله لاستغنى عنه) لكن ذكره أوضح اه‍ سم (قوله ~~دون غيره) لعل محله إذا لم يفوض الامر إلى السلطان تفويضا مطلقا عاما اه‍ ~~سيد عمر (قوله بخلاف قول ما مر) أي أحي أو أترك اه‍ كردي (قوله لتمليك ~~رقبته) إلى قوله ولا ينافي في المغني والى قوله قد يجب في النهاية الا قوله ~~لكن العمل إلى وفيه نظر (قوله ملكه الخ) جواب لو (قوله بمجرد إقطاعه له) ~~ظاهره وإن لم يضع يده عليه اه‍ سم (قوله في أحكامه السابقة) يؤخذ منه أنه ~~لو أحياه آخر ملكه ويدل عليه أيضا قوله وبحث الزركشي الخ اه‍ سم أقول وصرح ~~به المنهج (قوله وذلك الخ) عبارة المغني والأصل في الاقطاع خبر الصحيحين ~~أنه (ص) أقطع الزبير الخ وخبر الترمذي وصححه أنه (ص) أقطع وائل بن حجر ~~بحضرموت اه‍ (قوله لأنه (ص) الخ) لك أن تقول التعبير بالأموال يخرج الموات ~~لأنه ليس مالا لهم فلا يصلح حجة لما هنا بل لما سيفنده الشارح قريبا بقوله ms4604 ~~أو لغير مرجو فليتأمل اه‍ سيد عمر عبارة سم وأقرها ع ش كان وجه الاستدلال ~~القياس وإلا فالكلام في إقطاع الموات وأموال بني النضير ليست منه كما هو ~~ظاهر اه‍ وصنيع المغني المار آنفا سالم عن الاشكال (قوله وبحث الزركشي الخ) ~~عبارة المغني لكن يستثنى هنا كما قال الزركشي ما أقطعه (ص) الخ اه‍ (قوله ~~أن ما أقطعه (ص)) أي إرفاقا اه‍ رشيدي (قوله لا يملك) أي بالاقطاع (قوله لا ~~يملكه الغير) أي غير المقطع اه‍ ع ش (قوله كما مر) وهو قوله لتمليك رقبته ~~الخ اه‍ كردي. (قوله وأفهم قوله الخ) عبارة المغني تنبيه هل يلحق المندرس ~~الضائع بالموات في جواز الاقطاع فيه وجهان أصحهما في البحر نعم بخلاف ~~الاحياء فإن قيل هذا ينافي ما مر من جعله كالمال الضائع أجيب بأن المشبه لا ~~يعطي حكم المشبه به من جميع الوجوه والحاصل أن هذا مقيد لذاك وأما إقطاع ~~العامر فعلى قسمين إقطاع تمليك وإقطاع استغلال الأول أن يقطع الإمام ملكا ~~أحياه بالاجراء والوكلاء أو اشتراه أو وكيله في الذمة فيملكه المقطع ~~بالقبول والقبض إن أبد أو أقت بعمر المقطع وهو العمري ويسمى معاشا والاملاك ~~المتخلفة عن السلاطين الماضية بالموت أو القتل ليست بملك للإمام القائم ~~مقامهم بل لورثتهم إن ثبتوا وإلا فكالأموال الضائعة ولا يجوز إقطاع أراضي ~~الفئ تمليكا ولا إقطاع الأراضي التي اصطفاها الأئمة لبيت المال من فتوح ~~البلاد إما بحق الخمس وإما باستطابة نفوس الغانمين ولا إقطاع أراضي الخراج ~~صلحا وفي إقطاع أراضي من مات من المسلمين ولا وارث له وجهان الظاهر منهما ~~المنع ويجوز إقطاع الكل معاشا والثاني أن يقطع غلة أراضي الخراج قال ~~الأذرعي ولا أحسب في جواز الاقطاع للاستغلال خلافا إذا وقع في محله لمن هو ~~من أهل النجدة قدرا يليق بالحال من غير مجازفة اه‍ أي فيملكها المقطع له ~~بالقبض ويختص بها قبله فإن أقطعها من أهل الصدقات بطل وكذا من أهل المصالح ~~وإن جاز أن يعطوا من مال الخراج شيئا لكن بشرطين ms4605 أن يكون بمال مقدر قد وجد ~~سبب استباحته كالتأذين والإمامة وغيرهما وأن يكون قد حل المال ووجب ليصح ~~الحوالة به ويخرج بهذين الشرطين عن حكم الاقطاع وإن أقطعها من القضاة أو ~~كتاب الدواوين جاز سنة واحدة وهل يجوز الزيادة عليها وجهان أصحهما المنع إن ~~كان جزية والجواز إن كان أجرة ويجوز الاقطاع للجندي من أرض عامرة للاستغلال ~~بحيث تكون منافعها له ما لم ينزعها الإمام وقضية قول المصنف في فتاويه أنه ~~يجوز له إجارته أنه يملك منفعتها قال بعض المتأخرين وما يحصل للجندي من ~~الفلاح من مغل وغيره فحلال بطريقه وما يعتاد أخذه من رسوم ومظالم فحرام ~~والمقاسمة مع الفلاح حيث البذر منه منعها الشافعي رضي الله تعالى عنه وغيره ~~وحينئذ فالواجب على الفلاح أجرة مثل الأرض وإذا وقع التراضي على أخذ ~~المقاسمة عوضا عن أجرة الأرض كان ذلك جائزا فحق على الجندي المقطع أن يرضي ~~الفلاح في ذلك ولا يأخذ منه إلا ما يقابل أجرة الأرض وإن كان البذر من ~~الجندي فجميع المغل له وللفلاح أجرة مثل ما عمل فإن رضي الفلاح عن ~~PageV06P214 # أجرته بالمقاسمة جاز اه‍ كلام المغني من نسخة سقيمة (قوله كما مر) أي في ~~أوائل الباب اه‍ كردي أي في شرح فمال ضائع وكذا قوله الآتي مما مر آنفا ~~(قوله وفيه نظر الخ) عبارة النهاية وقد مر ما فيه وحاصله أنه إن توقع ظهور ~~مالكه حفظ له وإلا صار ملكا لبيت المال فللإمام إقطاعه ملكا أو ارتفاقا ~~بحسب ما يراه مصلحة اه‍ (قوله من أهل النجدة) أي القتال والجهاد (قوله وفيه ~~نظر) يتأمل مع ما في المغني فإنه نقله نقل المذهب كما هو عادته اه‍ سيد عمر ~~وقد مر عبارة المغني آنفا (قوله الإمام) أي إلى الفصل في النهاية إلا قوله ~~بأن يمنع إلى المتن وقوله خلافا لمن وهم فيه (قوله حسا) إلى الفصل في ~~المغني إلا قوله وهل يحرم إلى ولو قال وقوله بأن يمنع إلى المتن وقوله وهو ~~بقرب إلى مع كثرة المرعى وقوله ms4606 خلافا لمن وهم فيه (قوله لا ينبغي أن يقع ~~الخ) عبارة المغني فلا يتحجر الشخص إلا أن يقدر على الاحياء وقدرا يقدر على ~~إحيائه اه‍ (قوله إحياء الزائد كما مر) أي في شرح وهو أحق به وقد قدمنا ~~هناك عن ع ش طريق تمييز الزائد عن غيره راجعه ومر هناك أيضا أن من لا يقدر ~~على الاحياء حالا لا حق له فيما تحجر عليه فلغيره إحياؤه (قوله ولو قال ~~المتحجر) عبارة المغني وله نقله إلى غيره وإيثاره به كإيثاره بجلدة الميتة ~~قبل الدباغ ويصير الثاني أحق به ويورث عنه اه‍ (قوله أو أقمتك مقامي) أي ~~ولو بمال في مقابلة ذلك فيما يظهر ويجوز للمؤثر أخذه أخذا مما ذكروه في ~~النزول عن الوظائف بعوض وحيث وقع ذلك فلا رجوع له بعد لأنه أسقط حقه اه‍ ع ~~ش (قوله قال الماوردي وليس الخ) خلافا للدارمي كما مر (قوله إن للإمام ~~ونائبه) خرج بالإمام ونائبه غيرهما فليس له أن يحمي مغني وشرح المنهج (قوله ~~بأن يمنع الخ) تصوير للحمى و (قوله من رعيها) متعلق بيمنع قول المتن (نعم ~~جزية) وانظر كيف هذا مع أن الواجب في الجزية الدنانير ويمكن أن يصور بما ~~إذا أ خذ الإمام نعما بدلا عن الجزية أو اشترى نعما بدنانير الجزية وبما ~~إذا أخذ الجزية باسم الزكاة اه‍ بجيرمي واقتصر المعنى على الصورة الأولى ~~والثالثة (قوله ونعم ضالة) وكان الأحسن للمصنف تقديم ضالة أو تأخيرها حتى ~~لا ينقطع النظير عن النظير اه‍ مغني (قوله ومعنى خبر البخاري الخ) رد لدليل ~~مقابل الأظهر (قوله لا حمى إلا مثل الخ) خبر ومعنى الخ (قوله ومع كثرة الخ) ~~عطف على لما ذكر الخ ش اه‍ سم (قوله بحيث يكفي المسلمين ما بقي) فلو عرض ~~بعد حمى الإمام ضيق المرعى لجدب أصابهم أو لعروض كثرة مواشيهم فالأقرب ~~بطلان الحمى بذلك لأن فعله إنما هو بالمصلحة وقد بطلت بلحوق الضرر ~~بالمسلمين بدوام الحمى اه‍ ع ش (قوله فيما عدا الصدقة) بخلاف الصدقة أي ~~الزكاة ms4607 لأنها لا تتعلق بغير النعم اه‍ سم (قوله والأظهر أن له نقض حماه ~~الخ) وعليه لو أحياه محيي بإذن الإمام ملكه وكان الاذن منه نقصا اه‍ مغني ~~وفي القاموس الحمى كإلى ويمد والحمية بالكسر ما حمي PageV06P215 # من شئ اه‍ (قوله رعاية الخ) تعليل للمتن (قوله فلا ينقض ولا يغير بحال) ~~ولو استغنى عنه فمن زرع فيه أو غرس أو بنى قلع مغني وحلبي وزياد وقليوبي ~~(قوله ولو رعى الحمى الخ) ويندب له ولنائبه أن ينصب أمينا يدخل فيه دواب ~~الضعفاء ويمنع منه دواب الأقوياء فإن رعاه قوي منع منه ولا يغرم شيئا ولا ~~يعزر أيضا قال ابن الرفعة ولعله فيمن جهل التحريم وإلا فلا ريب في التعزير ~~انتهى ولعلهم سامحوا في ذلك أي التعزير كمسامحتهم في الغرم اه‍ مغني زاد ~~النهاية ويرد أي ما قاله ابن الرفعة بأنه لا يلزم من منعه من ذلك حرمة ~~الرعي وعلى التنزل فقد ينتفي التعزير في المحرم لعارض اه‍ (قوله ولا تغرير) ~~أي على الغير على المعتمد وإن علم التحريم اه‍ ع ش (قوله الماء العد) ومثله ~~الماء الباقي من النيل كالحفر فلا يجوز حماه لأنه لعامة الناس اه‍ بجيرمي ~~(قوله بكسر أوله) أي بكسر العين المهملة وتشديد الدال المهملة فصل في بيان ~~المنافع المشتركة (قوله الأصلية) إلى قوله وسيأتي في النهاية والمغني (قوله ~~الأصلية) فيه دفع إشكال الحصر المتبادر من العبارة وقرينة التقييد قوله ~~ويجوز الخ فهو مقابل الأصلية اه‍ سم عبارة المغني والنهاية وتقدمت هذه ~~المسألة أي مسألة المرور في الصلح وذكرت هنا توطئة لما بعدها وخرج بالأصلية ~~المنفعة بطريق التبع المشار إليها بقوله ويجوز الجلوس الخ اه‍ قول المتن ~~(ويجوز الجلوس به) أي ولو في وسطه اه‍ مغني زاد النهاية وإن تقادم العهد ~~اه‍ أي وإن طال زمن الجلوس رشيدي (قوله والوقوف به) نعم في الشامل أن ~~للإمام مطالبة الواقف بقضاء حاجته والانصراف وهو متجه إن تولد من وقوفه ضرر ~~ولو على ندرة نهاية ومغني قال ع ش قوله م ر ms4608 أن للإمام مطالبة الواقف الخ ~~قضيته عدم جوازه للآحاد وينبغي أن محله إذا ترتب عليه فتنة وإلا جاز ثم ~~قوله للإمام يشعر بالجواز فقط ولعله غير مراد فإن ما اقتضته المصلحة يكون ~~واجبا على الإمام ويمكن الجواب بأن ما أشعر به من الجواز جواز بعد منع وهو ~~لا ينافي الوجوب وينبغي أنه إذا توقف ذلك على نصب جماعة يذبون ذلك وجب لأنه ~~من المصالح العامة وينبغي أيضا أن مثله الجالس بالأولى. فرع: وقع السؤال ~~عما يقع بمصرنا كثيرا من المناداة من جانب السلطان بقطع الطرقات القدر ~~الفلاني والجواب أن الظاهر الجواز بل الوجوب حيث ترتب عليه مصلحة وأن ~~الظاهر أن الوجوب على الإمام فيجب عليه صرف أجرة ذلك من أموال بيت المال ~~فإن لم يتيسر ذلك لظلم متوليه فعلى مياسير المسلمين وأما ما يقع الآن من ~~إكراه كل شخص من سكان الدكاكين على فعل ذلك فهو ظلم محض ومع ذلك لا رجوع له ~~على مالك الدكان بما غرمه إذا كان مستأجرا لها لأن الظالم له الآخذ منه ~~والمظلوم لا يرجع على غير ظالمه وإذا ترتب على فعله ضرر كعثور المارة بما ~~فعله من حفر الأرض لا ضمان عليه ولا على من أمره بمعاونته بأجرة أو بدونها ~~لأن هذا الفعل جائز بل قد يجب وإن حصل الظلم بإكراه أرباب الدكاكين على دفع ~~الدراهم اه‍ ع ش كلام ع ش. (قوله كانتظار) أي انتظار رفيق وسؤال نهاية ~~ومغني (قوله لخبر لا ضرر) أي جائز اه‍ ع ش (قوله فيه) أي الطريق كذا ضمير ~~حقه (قوله لنحو حديث) متعلق بالجلوس (قوله عليه) أي على الانتفاع بالطريق ~~(قوله وسيأتي الخ) أي عن قريب (قوله إذا اعتبر إذنه تعين فيحتمل الخ) يؤيد ~~الاحتمال الأول أنه إذا اعتيد الاذن فتركه مؤد إلى الفتنة والاضرار بالجالس ~~بدونه اه‍ PageV06P216 # سيد عمر (قوله ولا يجوز) إلى قوله بخلاف رحبته في المغني إلا قوله وشيع ~~إلى قال وكذا في النهاية إلا قوله فإنها من المرافق إلى لأن الأصح عندنا ~~(قوله ms4609 لاحد) أي للإمام ولا لغيره من الولاة نهاية ومغني (قوله ممن يجلس به ~~الخ) صادق بأخذ المستحق للجلوس به لسبقه وقياس تجويز أخذ العوض على النزول ~~عن الوظائف تجويزه فليتأمل اه‍ سيد عمر أقول لعل الأول هو المتعين فإن ~~الثاني يخرجه بمرور الزمان من الاشتراك إلى الاختصاص بل إلى التملك كما هو ~~المشاهد (قوله مطلقا) أي سواء أكان ببيع أم لا لاستدعاء البيع تقدم الملك ~~وهو منتف ولو جاز ذلك لجاز بيع الموات ولا قائل به نهاية ومغني (قوله ~~زاعمين أنه) أي ما أخذوا عوضه اه‍ ع ش والأولى أي ذلك البعض (قوله لأن ~~الأصح عندنا جواز إقطاع) قدمت في باب الصلح أنه نقل الشيخان في الجنايات عن ~~الأكثرين أن للإمام مدخلا في إقطاع الشوارع وأنه يجوز للمقطع أن يبني فيه ~~ويتملكه وأن الشارح أجاب عنه في شرح الارشاد بأنه على تقدير اعتماده وإلا ~~فكلامهما في باب الصلح مصرح بخلافه محمول على ما زاد من الشارع على الموضع ~~المحتاج إليه للطروق بحيث لا يتوقع الاحتياج إليه بوجه ولو على النذور وفي ~~الروض هنا ولو أقطعه إياه الإمام جاز لا بعوض ولا تمليك انتهى اه‍ سم عبارة ~~المغني وللإمام أن يقطع بقعة ارتفاقا لا بعوض ولا تمليك فيصير المقطع به ~~كالمتحجر ولا يجوز لاحد تملكه بالاحياء ويجوز الارتفاق أيضا بغير الشارع ~~كالصحاري لنزول المسافرين إن لم يضر النزول بالمارة اه‍ (قوله وحكى الأذرعي ~~قولين) عبارة المغني وأما الارتفاق بأفنية المنازل في الاملاك فإن أضر ذلك ~~بأصحابها منعوا من الجلوس فيها لا بإذنهم وإلا فإن كان الجلوس على عتبة ~~الدار لم يجز الجلوس إلا بإذن مالكها وله أن يقيمه ويجلس غيره ولا يجوز أخذ ~~أجرة على الجلوس في فناء الدار ولو كانت الدار لمحجور عليه لم يجز لوليه أن ~~يأذن فيه وحكم فناء المسجد كفناء الدار اه‍ وعبارة البجيرمي عن القليوبي ~~ومثله أي الشارع حريم الدار وأفنيتها وأعتابها فيجوز المرور منها والجلوس ~~فيها وعليها ولو لنحو بيع ولا يجوز أخذ عوض منهم ms4610 على ذلك وإن قلنا بالمعتمد ~~أن الحريم مملوك اه‍ وهي مخالفة لما مر عن المغني في مسألة الجلوس على ~~العتبة (قوله التي لا يدري كيف صار الشارع الخ) في هذا الكلام إشعار بأن ~~كلامه في المنازل التي في الشارع فراجعه اه‍ سم أقول ظاهر ما مر آنفا عن ~~المغني والقليوبي الاطلاق وعدم تقييد المنازل بكونها في الشارع (قوله محرم ~~على مفتي زماننا وحاكمه الخ) لأن الاجتهاد انقطع بعد المائة السادسة كما ~~سيصرح به الشارح اه‍ كردي (قوله وإنما يتجه ذلك) أي ما قاله الأذرعي والشيخ ~~(قوله هذا) أي قوله وإنما يتجه ذلك الخ (قوله ضابطه) أي الاجماع الفعلي ~~(قوله إجماع مجتهدي عصر الخ) هل المراد بالاجتهاد المطلق المستقل أو ولو ~~المنتسب محل تأمل فإن أريد الأول اتضح قوله وإنما يتجه الخ وإن أريد ما يعم ~~الثاني فتعقيب كلام الأذرعي وغيره محل تأمل لا سيما مع تقرير ما أفاده ~~بقوله نعم ما ثبت اه‍ ع ش سيد عمر (قوله مع علمهم به وعدم إنكارهم له الخ) ~~أقول PageV06P217 # مثل هذا إجماع سكوتي وقد صرحوا بجواز مخالفته للمتأهل فليتأمل اه‍ سم قول ~~المتن (وله تظليل الخ) أي للجالس في الشارع تظليل موضع قعوده في الشارع اه‍ ~~معنى قول المتن (وله تظليل الخ) قد يشمل إطلاقه الذمي ولا يبعد أن يفصل بين ~~التظليل بمثبت فيمتنع كالجناح وغيره كثوب مع إزالته عند انتهاء الحاجة إليه ~~بلا تضييق فلا يمتنع م ر سم على حج أقول وقد يفرق بأن في الجناح استعلاء من ~~يمر تحته من المسلمين فمنع منه بخلاف ما يظل به فحيث جاز له الانتفاع به ~~فالقياس جوازه مطلقا بالمثبت وغيره وأيضا أن محل الجناح ملك فيدوم حتى بعد ~~موت المخرج له بالانتقال لورثته ولا كذلك ما هنا اه‍ ع ش (قوله فيه) أي ~~الشارع (قوله بتشديد الياء) كما في الدقائق وحكي تخفيفها ويختص الجالس ~~بمحله ومحل أمتعته ومعامليه وليس لغيره أن يضيق عليه فيه بحيث يضر به في ~~الكيل والوزن والاخذ والعطاء وله ms4611 أن يمنع واقفا بقربه إن منع رؤية متاعه أو ~~وصول المعاملين إليه وليس له منع من قعد ليبيع مثل متاعه إذا لم يزاحمه ~~فيما يختص به من المرافق المذكورة مغني ونهاية (قوله مما لا ضرر فيه) إلى ~~المتن في المغني إلا قوله أي عرفا كما هو ظاهر وإلى التنبيه في النهاية ~~(قوله دون نحو بناء) فلو كان مثبتا ببناء كالدكة امتنع نهاية ومغني قال ع ش ~~قوله م ر ببناء مفهومه أنه إذا كان بغير بناء جاز لكل من المسلم والذمي ~~فعله وفيه ما ذكرناه ثم ما ذكر من امتناع الاثبات ببناء صريح في أنه لا فرق ~~بين بنائه للتملك وبنائه للارتفاق وفي كلام سم على حج استنباطا من كلام ~~الروض أن بناء البيوت في حريم الأنهار وفي منى إذا كان للارتفاق لا يمتنع ~~وهو مخالف لما اقتضاه هذا الكلام بل لتصريحهم بامتناع بناء المساجد في حريم ~~الأنهار لأنها لا تفعل للتملك اه‍ (قوله قدم السابق) أي ولو ذميا كما هو ~~ظاهر لوجود المرجح وهو السبق ونقل مثله عن شيخنا الزيادي اه‍ ع ش (قوله ~~لنحو استراحة الخ) وكذا لو كان جوالا وهو من يقعد كل يوم في موضع من السوق ~~فإنه يبطل حقه بمفارقته اه‍ نهاية (قوله وإن ألفه) حقه أن يؤخر عن بطل حقه ~~قول المتن (بطل حقه) أي بمفارقته له لاعراضه عنه اه‍ مغني (قوله تنبيه ما ~~أفهمه الخ) ليتأمل حاصل هذا التنبيه فإنه لا يخلو عن غرابة إذ الكلام في ~~الشارع الذي يمتنع تمليكه اه‍ سيد عمر أي فالمقام قرينة ظاهرة في إرادة ~~خصوص إقطاع المنفعة فقط فلا إفهام ولا نظر (قوله خاص بإقطاع المنفعة فقط) ~~كما في الشارع الذي الكلام فيه لما تقدم من امتناع التمليك فيه على ما فيه ~~مما قدمته اه‍ سم (قوله أي عدم الرد الخ) تقدم عن المغني قبيل الفصل خلافه ~~ونقله نقل المذهب (قوله أي محل جلوسه) إلى قول المتن ولو جلس في النهاية ~~قوله والواو بمعنى أو وقوله وقبل ms4612 إلى وأفهم وقوله ومحله إلى وجلوس الطالب ~~قول المتن (ليعود) ويصدق في ذلك بيمينه ما لم تدل قرينة على خلافه اه‍ ع ش ~~(قوله لم يبطل حقه) فإذا فارقه بالميل فليس لغيره مزاحمته في اليوم الثاني ~~وكذا الأسواق التي تقام كل أسبوع أو في كل شهر مرة اه‍ مغني (قوله حقه) إلى ~~قول المتن ولو جلس في المغني إلا قوله هو لازم لما قبله وقوله والواو بمعنى ~~أو وقوله وقيل إلى وأفهم وقوله ومحله إلى وجلوس الطالب (قوله في شهر الخ) ~~أي أو سنة اه‍ نهاية فإذا اتخذ فيه مقعدا كان أحق به في النوبة الثانية اه‍ ~~مغني (قوله ولغيره الجلوس في مقعده الخ) ظاهره وإن كان جلوسه هو ~~PageV06P218 # بإقطاع الإمام وهو قضية صنيع الروضة اه‍ سم قول المتن (بحيث ينقطع الخ) ~~ينبغي أن يكون المراد أن تمضي مدة من شأنها أن تنقطع إلا ألاف فيها وإن لم ~~ينقطعوا بالفعل سم على منهج اه‍ ع ش (قوله هو لازم لما قبله) فيه نظر إذ قد ~~ينقطعون عنه لعدم حضوره ولا يألفون غيره بل ينتظرون عوده ليعودوا إلى ~~معاملته اه‍ سم وقد يجاب بأن ما ذكره الشارح هو الغالب بل قد يقال ما داموا ~~ينتظرونه لا يقال انقطع ألافه اه‍ ع ش قول المتن (ومن ألف من المسجد موضعه ~~الخ) ولغيره الجلوس في مقعده وتدريسه مدة غيبته التي لا يبطل حقه بها لئلا ~~تتعطل منفعة الموضع في الحال وكذا حال جلوسه لغير الأقراء والافتاء فيما ~~يظهر لأنه إنما يستحق الجلوس فيه لذلك لا مطلقا شرح م ر اه‍ سم قول المتن ~~(ويقرئ) خرج ما لو جلس لقراءة القرآن فلا يصير أحق به ومثل ذلك قراءة ~~الاسباع التي تفعل بالمساجد ما لم يكن الشارط لمحل بعينه الواقف للمسجد قال ~~سم على حج قد يشمل أي قول المصنف ويقرئ تعليم القرآن بحفظه في الألواح ~~انتهى وهو ظاهر اه‍ ع ش عبارة البجيرمي وخرج بذلك من يقرأ ما يحفظه أو يقرأ ~~في مصحف وقف ms4613 أو يقرأ نحو سبع فينقطع حقه بمفارقته ومثله من جلس لذكر نحو ~~ورد أو صلاة على النبي (ص) ولو في نحو ليلة جمعة مع جماعة قليوبي اه‍ ~~وسيأتي في الشرح ما يوافقه (قوله أو علما شرعيا) كالحديث والفقه أو آلة ~~كنحو وصرف ولغة اه‍ مغني (قوله والواو بمعنى أو) أو بمعناها والغرض مجرد ~~التمثيل اه‍ سم قول المتن (كالجالس الخ) على حذف فاء الجزاء كما أشار إليه ~~المغني بقوله فحكمه كالجالس الخ (قوله ما مر من التفصيل) وليس من الغيبة ~~المبطلة ترك الجلوس فيه في الأيام التي جرت العادة ببطالتها ولو أشهرا كما ~~هو العادة في قراءة الفقه في قراءة الفقه الجامع الأزهر ومما لا ينقطع به ~~حقه أيضا ما لوا عتاد المدرس قراءة الكتاب في سنتين وتعلق غرض بعض الطلبة ~~بحضور النصف الأول في سنته فلا ينقطع حقه بغيبته في الثاني ه‍ ع ش وأقره ~~الحفني (قوله وقيل يبطل الخ) عبارة النهاية وما ذكره المصنف في المسجد هو ~~المنقول في الروضة وأصلها عن العبادي والغزالي وقال الشيخان أنه أشبه بمأخذ ~~الباب ونقله في شرح مسلم عن الأصحاب وهو المعتمد وإن نوزع فيه اه‍ (قوله ~~وأفهم المتن أنه لا يشترط إذن من الإمام) وهو كذلك ولو لمسجد كبير أو جامع ~~اعتيد الجلوس فيه بإذنه في أوجه الوجهين لقوله تعالى * (وأن المساجد لله ~~فلا تدعوا مع الله أحدا) * (الجن: 18) نهاية ومغني (قوله وإلا اشترط) خلافا ~~للنهاية والمغني كما مر آنفا وفاقا لشرح الروض (قوله بمحل) في مدرسة أو ~~مسجد اه‍ مغني (قوله بين يدي المدرس) أي أو المعيد ويظهر المرشد في التوجه ~~(قوله كذلك) أي كالجلوس للاقراء أو الافتاء أو كالجلوس في الشارع (قوله إن ~~أفاد الخ) ظاهر إطلاقهم ولو مسائل قليلة أو مسألة فليتأمل اه‍ سيد عمر ~~(قوله وإلا) أي بأن كان لا يفيد ولا يستفيد اه‍ مغني (قوله جلوسا جائزا) ~~ذكره ع ش عن الشارح وأقره (قوله لا كخلف المقام) أي كالجلوس خلف المقام ~~وأدخل PageV06P219 # بالكاف الجلوس تحت الميزاب ms4614 ونحوه مما عينه الشارع لصلاة الطواف من حيث ~~الأفضلية (قوله لا كخلف المقام المانع الخ) أقول وكما يمنع من الجلوس خلف ~~المقام على ما ذكر يمنع من الجلوس في المحراب ومن صلاة الإمام فيه وكذا من ~~الجلوس في الصف الأول إذا كان جلوسه يمنع غيره من الصلاة فيه أو يقطع الصف ~~عن المصلين ولا يبعد أن يلحق بذلك ما لو اعتاد الناس صلاة الجماعة في موضع ~~من المسجد مع إمكانها في غيره فيزعج منه من أراد الجلوس فيه وقت يفوت على ~~الناس الجماعة فيه اه‍ ع ش عبارة السيد البطاح في شرح مناسك الشيخ محمد ~~صالح الرئيس ويحرم بسط السجادة والجلوس في المحل الذي كثر طروق الطائفين له ~~لأجل سنة الطواف ويزعج من جلس في ذلك على وجه يمنع غيره من الصلاة خلفه حيث ~~كان عالما عامدا وينحي السجادة بنحو رجله ومثل المقام تحت الميزاب والصف ~~الأول والمحراب عند إقامة الصلاة وحضور الإمام ومثل ذلك الروضة الشريفة لأن ~~في ذلك تحجرا للبقعة الفاضلة المطلوب فيها الصلاة اه‍ (قوله فإنه) أي ~~الجلوس خلف المقام المانع الخ (قوله وبه جزم) أي بالتحريم (قوله وألحقوا ~~به) أي بالجلوس خلف المقام (قوله ذلك) أي الجلوس (قوله بما لا يجدي) متعلق ~~بتوزع و (قوله ومنه) أي مما لا يجدي و (قوله الترديد في المراد الخ) يعني ~~أن التحريم يجعل الناس مترددين في الموضع الذي يراد بخلف المقام فلا تعين ~~الموضع حتى يتعلق به التحريم اه‍ كردي (قوله ما يصدق عليه ذلك عرفا) وضبطه ~~بعض المتأخرين بثلاثمائة ذراع أخذا من مقام المأموم مع الإمام اه‍ الشيخ ~~محمد صالح (قوله وإنه موضع الخ) كقوله بعد وأنه يلزم الخ معطوف على ما من ~~قوله بما لا يجدي ش اه‍ سم ويصح عطفهما على قوله الترديد بل هو الأقرب ~~(قوله وإن صلاة سنة الطواف الخ) حال من نائب فاعل يعطل (قوله ووقوف إمام ~~الخ) أي ولوقوف الخ (قوله تفويته) أي ما ذكر من صلاة الطواف ووقوف الإمام ~~ويجوز إرجاع ms4615 الضمير إلى خلف المقام (قوله لم يعينه الشارع لهما) كصلاة ~~النفل مثلا والجلوس للاعتكاف مثلا اه‍ سيد عمر (قوله لهما) أي الجلوس ~~والصلاة (قوله في الجلوس فيه الخ) خبر أن (قوله والكلام الخ) مستأنف (قوله ~~لأنه الخ) علة لاستثناء جلوس الدعاء والضمير للدعاء قول المتن (لصلاة) أو ~~استماع حديث أو وعظ اه‍ نهاية زاد المغني أو قراءة في لوح مثلا وكذا من ~~يطالع منفردا بخلاف من يطالع لغيره اه‍ قال ع ش قوله م ر أو استماع حديث ~~الخ خرج بالاستماع ما لو جلس لتعلمه بأن قرأه على وجه يبين فيه العلل ~~ومعاني الأحاديث فإنه حينئذ من العلم الشرعي وقد تقدم أن الجالس له يصير ~~أحق به ومثله في عدم الاستحقاق بالطريق الأولى ما اعتاده بعض الفقراء من ~~اتخاذ موضع من المسجد للذكر في كل جمعة مثلا فإذا اجتمعوا نظران ترتب على ~~اجتماعهم على الهيئة المخصوصة تشويش على أهل المسجد في صلاتهم أو قراءتهم ~~منعوا مطلقا وإلا لم يمنعوا ما داموا مجتمعين فيه فإن فارقوه سقط حقهم حتى ~~لو عادوا في نظيره من الجمعة الأخرى فوجدوا غيرهم سبقهم إليه لم يجز لهم ~~إقامته منه اه‍ (قوله ولو قبل دخول وقتها) كذا في النهاية والمغني. (قوله ~~كل عبادة قاصر الخ) منه الاعتكاف وسيأتي ما فيه اه‍ سم (قوله كقراءة الخ) ~~مع قوله الآتي فلو فارقه الخ يفيد أن من جلس في موضع لقراءة أو ذكر ثم ~~فارقه لحاجة ليعود لم ينقطع حقه وله أن يقيم من جلس مكانه في ذلك الوقت ~~الذي أراد شغله بتلك القراءة لا في وقت آخر فليتأمل سم على حج أقول ومنه ما ~~اعتيد من القراءة في المصاحف التي توضع في يوم الجمعة أو رمضان أو غيرهما ~~فلو أحدث من يريد القراءة فيه فقام ليتطهر لم يبطل حقه منه في ذلك الوقت ~~وإن لم يترك متاعه فيه بخلاف ما لو انتهت قراءته في يوم ففارقه ثم عاد فلا ~~حق له اه‍ ع ش (قوله صار أحق به ms4616 الخ) جواب PageV06P220 # قول المتن ولو جلس فيه (قوله فيها) أي في الصلاة ونحوها مما مر (قوله ولو ~~صبيا) إلى قوله وأما الجواب في المغني إلا قوله أو جهة اليمين إلى وبه يفرق ~~وإلى قول المتن ليعود في النهاية (قوله في صلاة الخ) أي ونحوها مما مر اه‍ ~~نهاية (قوله للصلاة) أي ونحوها (قوله وحينئذ) أي حين إذ ورد النهي عنه (فلا ~~نظر الخ) هذا جواب عن اعتراض الرافعي بأن ثوابها في الصف الأول أكثر اه‍ ~~نهاية (قوله أو جهة اليمين) عطف على القرب (قوله لما تقرر الخ) ولان له ~~طريقا إلى تحصيله بالسبق الذي طلبه الشارع اه‍ مغني (قوله لهذه الصورة) أي ~~القرب أو جهة اليمين (قوله عنها) أي البقعة (قوله لما يألفها الخ) الأولى ~~تعلقه بقوله غير مطلوب بل ورد النهي عنه ويحتمل أنه متعلق بقوله فزال ~~اختصاصه الخ (قوله وبه يفرق) أي بعدم اختلاف بقاع المسجد الذي أفاده النهي ~~المذكور عبارة النهاية وفارق مقاعد الأسواق بأن غرض المعاملة يختلف ~~باختلافها والصلاة ببقاع المسجد لا تختلف اه‍ (قوله مقصود يختلف بها الغرض) ~~أي مع عدم النهي اه‍ سم (قوله وأما الجواب) أي عن اعتراض الرافعي المشار ~~إلى رده بقوله السابق وحينئذ فلا نظر الخ (قوله إدخال نقص) أي في الصلاة ~~فإن تسوية الصف من تمامها ومجيئه في أثنائها لا يجبر الخلل الواقع في أولها ~~اه‍ نهاية (قوله قائله) أي ذلك الجواب (قوله ولو قبل دخول الوقت) أي وقرب ~~دخول وقته بحيث يعد منتظرا للصلاة حلبي زاد القليوبي لا نحو بعد صبح ~~لانتظار ظهر إلا إن استمر جالسا انتهى اه‍ بجيرمي (قوله على الأوجه) وفاقا ~~للمغني والنهاية (قوله وتجديد وضوء) وقضاء حاجة ورعاف نهاية ومغني ومثلها ~~فيما يظهر حضور الدرس والطواف والأكل والشرب (قوله أخذا مما مر) أي في ~~الجلوس في الشارع اه‍ سم قول المتن (في تلك الصلاة) وما ألحق بها اه‍ نهاية ~~أي مما اعتيد فعله بعد الصلاة من الاشتغال بالأذكار ونحوها أو المراد منه ~~استماع الحديث والوعظ ms4617 ونحوهما ومثله ما لو أراد صلاة الضحى أو الوتر ففعل ~~بعضها ثم طرأت له حاجة فلا ينقطع حقه بذهابه إليها إلا أنها كلها تعد صلاة ~~واحدة وينبغي أن النفل المطلق مثل ذلك اه‍ ع ش (قوله فيحرم) إلى قوله كما ~~يفهمه في النهاية (قوله فيحرم على غيره الجلوس فيه الخ) وينبغي أن المراد ~~الجلوس على وجه يمنعه منه إذا جاء أما إذا جلس على وجه أنه إذا جاء قام له ~~عنه فلا وجه لمنعه من ذلك سم على حج أقول وينبغي أن محله حيث لم يؤد جلوسه ~~فيه إلى امتناع الأول من المجئ له حياء أو خوفا وإلا امتنع اه‍ ع ش (قوله ~~لخبر مسلم السابق الخ) وقول الزركشي ينبغي أن يستثني من حق السبق ما لو قعد ~~خلف الإمام وليس أهلا للاستخلاف أو كان ثم من هو أحق منه بالإمامة فيؤخر ~~ويقدم الأحق موضعه لخبر ليليني منكم أولو الأحلام والنهي ممنوع إذ الصبي ~~إذا سبق إلى الصف الأول لا يؤخر اه‍ مغني وكذا في النهاية إلا أنه علل ~~بقوله إذ الاستخلاف نادر ولا يختص بمن هو خلفه وكيف يترك حق ثابت لمتوهم ~~على أن عموم كلامهم صريح في رده ولا شاهد له في الخبر اه‍ (قوله نعم) إلى ~~قوله من غير أن يرفعه في المغني (قوله فالوجه كما بحثه الأذرعي سد الصف ~~الخ) وإن علم حضوره فيها لأنه لا يجبر الخلل الواقع قبله اه‍ بجيرمي عن ~~القليوبي (قوله أي وإن كان الخ) عبارة النهاية ولا عبرة كما أفهمه كلام ~~المصنف بفرش سجادة له قبل حضوره فللغير تنحيتها برجله من غير أن يرفعها الخ ~~(قوله أي وإن كان له سجادة فينحيها الخ) ولو قيل بحرمة فرش له قبل حضوره ~~كما يفعل بالروضة الشريفة وخلف المقام لم يبعد لما فيه من التضييق وتحجير ~~المسجد اه‍ نهاية (قوله سجادة) أي بسطها في مسجد مثلا ومضى أو بسطت له اه‍ ~~مغني (قوله من غير أن يرفعها بها PageV06P221 # الخ) قضيته عدم جواز ذلك و ms4618 (قوله لئلا تدخل الخ) يقتضي خلافه وهو الظاهر ~~لأنها وضعت بغير حق فلا مانع من إزالتها وإن دخلت في ضمانه اه‍ ع ش (قوله ~~لو رفعه) أي الشئ المطروح (قوله هذا) أي قول المتولي (قوله وفيه نظر) أي ~~التأييد بما ذكر (قوله لأن صورتها) أي السجادة (من جزئيات الخ) أي ففي ~~تأييد قول المتولي بها مصادرة (قوله بما ذكر فيها) أي السجادة (قوله فيكون) ~~أي ما ذكر فيها (قوله أما إذا فارقه لا لعذر الخ) محترز قول المتن لحاجة ~~ليعود (قوله لا ليعود) قياس ما بحثه أن يقول بقصد أن لا يعود اه‍ سيد عمر. ~~(قوله وخرج بالصلاة) إلى المتن وفي النهاية والمغني إلا قوله فائدة إلى ~~ويمنع (قوله فإن لم ينو مدة الخ) قد يؤخذ من هذا التفصيل في الاعتكاف أنه ~~لو جلس لقراءة مثلا فإن لم ينو قدرا بطل حقه بمفارقته وإلا لم يبطل بذلك بل ~~يبقى حقه إلى الاتيان بما قصده وإن خرج لحاجة وعاد اه‍ سم وقوله وإن خرج ~~الخ المناسب إسقاط الواو (قوله بطل حقه بخروجه) ظاهره وإن نوى العود حالة ~~الخروج وقد مر في باب الاعتكاف أنه إذا خرج على نية أن يعود لم يحتج إلى ~~تجديد نية إذا عاد وعليه فينبغي أن لا يبطل حقه في هذه الحالة اه‍ ع ش ~~(قوله وألم يبطل الخ) عبارة المغني ولو نوى اعتكاف أيام في المسجد فخرج لما ~~يجوز الخروج له في الاعتكاف وعاد كان أحق بموضعه وخروجه لغير ذلك ناسيا ~~كذلك كما بحثه شيخنا اه‍ وقوله وخروجه الخ في النهاية مثله (قوله وكأنه) أي ~~إفتاء القفال (قوله إذا صانهم) أي كاملي التمييز. (قوله ويمنع) أي ندبا اه‍ ~~سم عبارة المغني والنهاية ويندب منع من يجلس في المسجد لمبايعة وحرفة إذ ~~حرمته تأبى اتخاذه حانوتا ولا يجوز الارتفاق بحريم المسجد إذ أضر بأهله ~~ويندب منع الناس من استطراق حلق القراء والفقهاء في الجوامع وغيرها توقيرا ~~لهم اه‍ قال ع ش قوله من يجلس أي مثلا وقوله ms4619 أو حرفة أي لا تليق بالمسجد ~~كخياطة بخلاف نسخ كتب العلم ونحوها وقوله ولا يجوز الارتفاق الخ أي يحرم ~~جلوسه حينئذ للاضرار المذكور اه‍ وقوله بخلاف نسخ الخ قد يخالف قول السيد ~~عمر ما نصه قوله لنحو بيع صادق ببيع الكتب والمصاحف وقوله وحرفة صادق ~~بالكتاب وهو واضح فيهما وإن عمت بهما البلوى اه‍ إلا أن يحمل الأول على ~~النسخ لنفسه بلا قصد نحو البيع أو لغيره بلا قصد عوض ويحمل الثاني على ~~خلافه أو على نسخ نحو العروض والقصص الغير الصادقة قول المتن (ولو سبق رجل) ~~أي مثلا (قوله فيعمل فيها الخ) يعني لو قال شخص جعلت هذه البقعة زاوية يعمل ~~بعرف محلها بأن الزاوية تطلق في ذلك على أي منها اه‍ كردي (قوله وفيه شرط) ~~إلى الفصل في النهاية إلا قوله وهي بالعجمية ديار الصوفية (قوله وفيه الخ) ~~أي من سبق إلى ذلك قول المتن (أو صوفي) وهو واحد الصوفية اه‍ مغني (قوله هي ~~بالعجمية الخ) عبارة المغني وهو مكان الصوفية اه‍ (قوله ديار الصوفية) ~~الأولى أن يقال هي للصوفية كالمدرسة للعماء لأنها دار عظيمة تشتمل على محل ~~متسع يجتمع فيه الشيخ ومريدوه للصلاة ونحوها وعلى أماكن مختصرة يختلي فيها ~~كل شخص على انفراده للذكر ونحوه ويشبه أنها ترادف الزاوية عند العرب وكان ~~أصلها خانه آكاه ومعناه بيت صاحب الحضور والشعور لأن الذين هم أهلها حقيقة ~~استشعروا حقيقة الامر على ما هو عليه ثم تحققوا وقاموا بقضية ما عرفوا اه‍ ~~سيد عمر (قوله وإن لم يترك متاعا ولا نائبا) ولم يأذن الإمام اه‍ نهاية ~~عبارة المغني سواء أخلف فيه غيره أم متاعه أم لا وسواء أدخله بإذن الإمام ~~أم لا إلا إن PageV06P222 # شرط الواقف أن لا يسكن أحد إلا بإذن الإمام اه‍ أي أو ناظره أو شيخه أو ~~مدرسه (قوله وقيده ابن الرفعة الخ) عبارة المغني تنبيه: ظاهر قوله ولو سبق ~~الخ أنه لا يحتاج في الدخول إلى إذن الناظر وليس مرادا للعرف كما أفتى به ~~ابن الصلاح ms4620 والمصنف وإن حمله ابن العماد على ما إذا جعل الواقف للناظر أن ~~يسكن من شاء ويمنع من شاء لما في ذلك من الافتيات على الناظر وإن سكن بيتا ~~وغاب ولم تطل غيبته عرفا ثم عاد فهو باق على حقه وإن سكنه غيره لأنه ألفه ~~مع سبقه إليه ولا يمنع غيره من سكناه فيه مدة غيبته على أن يفارقه إذا حضر ~~فإن طالت غيبته بطل حقه اه‍ (قوله ويوافقه) أي التقييد المذكور (قوله إذنه) ~~أي الناظر (قوله حمله) أي ما قاله المتولي (قوله ومتى عين) إلى قوله ما لم ~~ينقص الماء في المغني إلا قوله إلا إذا إلى وعند الاطلاق وقوله في مثله إلى ~~فيزعج وقوله وصوفي ترك التعبد (قوله شغور مدرسته) أي خلوها اه‍ ع ش (قوله ~~قاله الخ) عبارة النهاية كما قاله الخ (قوله تنزل منزلة شرطه) إذ لو أراد ~~خلافه لذكره اه‍ ع ش (قوله فيزعج متفقه الخ) عبارة المغني فيقيم الطالب في ~~المدرسة الموقوفة على طلبة العلم حتى يقضي غرضه أو يترك التعلم والتحصيل ~~ويؤخذ من هذا كما قال السبكي أنه إذا نزل في مدرسة أشخاص للاشتغال بالعلم ~~وحضور الدرس وقدر لهم من الجامكية ما يستوعب قدر ارتفاع وقفها لا يجوز أن ~~ينزل زيادة عليهم بما ينقص ما قدر لهم من المعلوم لما في ذلك من الاضرار ~~بهم وفي فوائد المهذب للفارقي يجوز للفقيه الإقامة في الربط وتناول معلومها ~~ولا يجوز للمتصوف القعود في المدارس وأخذ شئ منها لأن المعني الذي يطلق به ~~اسم المتصوف موجود في حق الفقيه وما يطلق به اسم الفقيه غير موجود في ~~الصوفي اه‍ (قوله فيزعج متفقه ترك التعلم الخ) ظاهره ولو اطردت العادة حالة ~~الوقف بعدم إزعاج من ذكر وعلم بها الواقف ولم يذكر خلافها فليراجع (قوله ~~إلا إن عرض الخ) أي إلا إذا لم يكن ثم من يجلس مكانه إذا خرج أخذا مما تقدم ~~في قوله ومتى عين الواقف الخ اه‍ ع ش (قوله ولغير أهل المدرسة الخ) عبارة ~~المغني ms4621 ويجوز لكل أحد من المسلمين دخول المدارس والأكل والشرب والنوم فيها ~~ونحو ذلك مما جرى العرف به لا السكنى إلا لفقيه أو بشرط الواقف فرع: ~~النازلون بموضع في البادية في غير مرعى البلد لا يمنعون ولا يزاحمون بفتح ~~الحاء على المرعى والمرافق إن ضاقت فإن استأذنوا الإمام استيطان البادية ~~ولم يضر نزولهم بابن السبيل راعى الأصلح في ذلك وإذا نزلوها بغير إذن وهم ~~غير مضرين بالسابلة لم يمنعهم من ذلك إلا إن ظهر في منعهم مصلحة فله ذلك ~~اه‍. (قوله ما اعتيد الخ) وقع السؤال هل يجوز لنا تمكين الذمي من التخلي ~~والاغتسال في فسقية المساجد إذا كانت خارجة عن المسجد أو يمتنع والجواب ~~يجوز أخذا من قول الشارح لأن العادة المطردة في زمن الواقف الخ فإن مثل هذا ~~جاز بين الناس من غير نكير فيحمل على أنه كان في زمن الواقف وعلمه ولم يشرط ~~في وقفه ما يخالفه اه‍ ع ش أقول في الاخذ المذكور وقفة بل قد ينافي قوله ~~فيحمل الخ ما يأتي آنفا في مسألة البطالة (قوله ما اعتيد فيها الخ) وهل ~~للغير ذلك وإن منعه أهلها وهل لهم المنع وإن لم يحصل ضرر يحرر شوبري والذي ~~يؤخذ من ع ش على م ر أنه إن لم يشرط الواقف الاختصاص جاز دخول غيرهم بغير ~~إذنهم وإن شرطه لم يجز بغير إذنهم فإن صرح بمنع دخول غيرهم لم يطرقه خلاف ~~قطعا أي لا يجوز ولو بإذنهم اه‍ بجيرمي وقوله إن لم يشرط الواقف الخ أي ولم ~~تطرد العادة في زمنه بالمنع مع علمه به أخذا مما مر في الشرح كالنهاية ~~(قوله استحقاق معلومها) أي معلوم أيام البطالة اه‍ ع ش (قوله أما خروجه) ~~إلى المتن في المغني كما مر (قوله كما لو كان لعذر وطالت الخ) قال في الكنز ~~ولو اتخذه مسكنا أزعج منه سم على حج أي على خلاف غرض الواقف من إعداده ~~للطلبة المشتغلين بالعلم ليستعينوا بسكناه على حضور الدرس ونحوه اه‍ ع ش ~~(قوله ولغيره ms4622 الجلوس الخ) أي ولو خرج لعذر ولم تطل غيبته كما مر عن المغني ~~PageV06P223 # فصل في بيان حكم الأعيان المشتركة (قوله في بيان حكم) إلى قول المتن فإن ~~ضاق في النهاية إلا قوله أي وهي الأشجار إلى وصد البحر وقوله لكن أشار إلى ~~فالأولى محمله (قوله في بيان حكم الخ) أي وما يتبع ذلك كقسمة ماء القناة ~~المشتركة اه‍ (قوله الأعيان المشتركة) أي المستفادة من الأرض نهاية ومغني ~~(قوله أودعها) أي أودع فيها على الحذف والايصال (قوله والمراد ما فيها) أي ~~فيكون مجازا اه‍ ع ش أي مرسلا من إطلاق اسم المحل على الحال وقال المغني ~~وقد مر في زكاة المعدن أنه يطلق على المخرج وهو المراد هنا وعلى البقعة ~~وإذا كان كذلك فلا تساهل في عبارة المصنف كما قيل اه‍ (قوله جوهره) تقديره ~~لا يناسب قوله والمراد ما فيها (قوله وإنما العلاج في تحصيله) أي وإنما ~~العمل والسعي في تحصيله قد يسهل وقد لا يسهل اه‍ مغني (قوله بكسر أوله) إلى ~~قوله وألحق به في المغني (قوله بكسر أوله ويجوز فتحه) أي وإسكان الفاء ~~فيهما اه‍ مغني (قوله فإذا جمد) من باب نصر ودخل انتهى مختار اه‍ ع ش (قوله ~~ويقال إنه) أي الأحمر و (قوله يضئ في معدنه) فإذا فارقه زال ضوءه اه‍ مغني ~~(قوله أي زفت) ويقال فيه قير اه‍ مغني (قوله حجارة سود الخ) خفيفة فيها ~~تجويف اه‍ مغني (قوله يسمى بذلك) أي وليس مراد هنا كما هو ظاهر لأن الكلام ~~في المعادن التي تخرج من الأرض اه‍ ع ش (قوله وهو نجس) أي متنجس اه‍ نهاية ~~(قوله لم يحوج الخ) أي الملح وسيذكر محترزه (قوله وألحق به) أي المعدن ~~الظاهر ع ش وكردي قول المتن (لا يملك بالاحياء) خبر قوله المعدن و (قوله ~~ولا يثبت فيه اختصاص الخ) معطوف على هذا الخبر اه‍ مغني (قوله إن علمه الخ) ~~سيذكر محترزه قبيل قول المصنف فإن ضاق الخ (قوله بالرفع) إلى قوله وللاجماع ~~في المغنى الا قوله أي ms4623 فقال وقوله أي إلى قال (قوله بالرفع) أي عطفا على ~~اختصاص (قوله مارب) كمنزل (قوله أي مدينة) الأولى وهي مدينة (قوله أي) ~~الأولى تأخيره عن قوله أوله (قوله قال فلا إذن) وظاهر هذا الحديث وكلام ~~المصنف أنه لا فرق في الاقطاع بين إقطاع التمليك وإقطاع الارفاق وهو كذلك ~~وإن قيد الزركشي المنع بالأول مغني ونهاية وفي سم عن شرح الروض ما يوافقه ~~ويأتي في الشرح قبيل قول المصنف ومن أحيا مواتا ما يفيده (قوله وأخذها الخ) ~~عطف على الحاجة (قوله ويمتنع أيضا) إلى قوله وفي الأنوار في المغني. (قوله ~~ويمتنع أيضا إقطاع وتحجر أرض لاخذ نحو حطبها الخ) مع الجمع الآتي في الشرح ~~مخصص لما تقدم من جواز إقطاع الموات ولو تمليكا فيكون محله في موات لم ~~يشتمل على شئ من الأعيان التي تعم الحاجة إليها كالحطب والكلأ والصيد أو ~~اشتمل عليها ولكن قصد بالاقطاع الأرض ودخل ما ذكر تبعا وعليه فواضح أن ~~الاقطاع إنما يجوز بالمصلحة فحيث كان الاقطاع المذكور مضرا بغيره مما يقرب ~~إلى الموات المذكور من بادية أو حاضرة فينبغي منعه اه‍ سيد عمر (قوله نحو ~~حطبها الخ) أي كحجرها وترابها وحشيشها وصبغ وثمار أشجارها (قوله وبركة) ~~بكسرة الباء وضمها اه‍ ع ش (قوله أي وهي) أي الأيكة ولا حاجة إلى الجمع ~~بينهما (قوله وصيد البر الخ) عطف على الأيكة (قوله وجواهره) أي البحر (قوله ~~ومنه) أي من المشترك المذكور (قوله ما ذكره) أي الأنوار (قوله لكن أشار ~~الخ) عبارة النهاية ويمكن الجمع بحمل الأول على PageV06P224 # قصد الأيكة دون محلها والثاني على قصد إحياء الأرض المشتملة على ذلك ~~فيدخل تبعا اه‍ (قوله ما فيه) أي التنبيه مقرر أي في المذهب (قوله فالأول) ~~أي ما في الأنوار و (قوله والثاني) أي ما في التنبيه (قوله فعلم أي من هذا ~~الجمع (قوله وإطلاقهما) أي الشيخين (أنه لا يملك) أي الكلأ (قوله وعلى عدم ~~ملكه) أي نحو الكلأ بالاحياء والاقطاع أصله (قوله وهو أحق به) قضيته أنه ~~يأثم آخذه بلا ms4624 إذن وفيه وقفة (قوله أما إذا لم يعلم الخ) محترز قوله السابق ~~لمن علمه قبل إحيائه (قوله على ما حكاه الإمام) التبري إنما هو بالنسبة ~~لحكاية الاجماع خاصة وإلا فالحكم مسلم كما يعلم مما يأتي اه‍ رشيدي (قوله ~~وأما ما فيه) إلى قوله ويبطل حقه في المغني (قوله وأما ما فيه علاج الخ) ~~عبارة المغني وأما البقاع التي تحفر بقرب الساحل ويساق إليها الماء فينعقد ~~فيها ملحا فيجوز إحياؤها وإقطاعها اه‍ (قوله كأن كان بقرب الساحل الخ) لعله ~~أدخل بالكاف ما إذا كان الملح الجبلي في باطن الأرض فاحتاج إخراجه إلى حفر ~~الأرض وكسر الملح بنحو المطرقة فليراجع (قوله فيملك بالاحياء) أي ولو مع ~~العلم بها وليس الباطن كذلك اه‍ ع ش (قوله وللإمام إقطاعها) والأقرب ~~للارفاق والتمليك لأنها تملك بالاحياء اه‍ ع ش (قوله أي الحاصل) إلى قوله ~~فيملكه دون بقعته في النهاية إلا قوله ومن ثم إلى وخرج وقوله بخلاف الركاز ~~قول المتن (قدم السابق) أي ولو ذميا ونقل عن شيخنا الزيادي ما يوافقه اه‍ ع ~~ش قول المتن (بقدر حاجته) هل المراد حاجة يومه أو أسبوعه أو شهرة أو سنته ~~أو عمره الغالب أو عادة الناس من ذلك سم على حج أقول الأقرب اعتبار عادة ~~الناس ولو للتجارة اه‍ ع ش وأقول يصرح بهذا قول المغني ويرجع فيها إلى ما ~~يقتضيه عادة أمثاله كما قاله الإمام وأقرأه وقيل إن أخذ لغرض دفع فقر أو ~~مسكنة مكن من أخذ كفاية سنة أو العمر الغالب على الخلاف الآتي في قسم ~~الصدقات اه‍ قول المتن (فالأصح إزعاجه) إن زوحم على الزيادة لأن عكوفه عليه ~~كالتحجر نهاية ومغني قال ع ش قوله فالأصح إزعاجه أي وعليه فلو أخذ شيئا قبل ~~الازعاج هل يملكه أم لا فيه نظر والأقرب الأول لأنه حين أخذه كان مباحا ~~وقوله م ر إن زوحم أي فإن لم يزاحم لم يتعرض له لكن مقتضى التعليل بأن ~~عكوفه عليه كالتحجر يقتضي أنه لا فرق فإنه ما دام مقيما ms4625 عليه يهاب فلا يقام ~~عليه غيره وإن احتاج اه‍ (قوله وبه فارق) أي بالتعليل. (قوله فلو جاءا إليه ~~معا الخ) أي ولم يكف الحاصل منه لحاجتهما أو تنازعا في الابتداء نهاية ~~ومغني قول المتن (أقرع) أي وجوبا اه‍ ع ش (قوله وإن كان أحدهما غنيا) عبارة ~~المغني والنهاية ظاهر كلام المصنف أنه لا فرق بين أن يأخذ أحدهما للتجارة ~~والآخر للحاجة وهو المشهور ولو كان أحدهما مسلما والآخر ذميا قدم المسلم ~~كما بحثه الأذرعي نظير ما مر في مقاعد الأسواق اه‍ وقولهما ولو كان أحدهما ~~الخ ذكر سم عن شرح الروض مثله ويفيده أيضا وقول الشارح إذ لا مرجح قال ع ش ~~قوله م ر قدم المسلم أي وإن اشتدت حاجة الذمي لأن ارتفاقه إنما هو بطريق ~~التبع لنا اه‍ قول المتن (ما لا يخرج) أي لا يظهر جوهره اه‍ مغني. (قوله ~~وياقوت) وتقدم ذكر الياقوت في أمثلة الظاهر اللهم إلا أن يكون التقدير ثم ~~وأحجار ياقوت فليحرر اه‍ سم وقوله وتقدم ذكر الياقوت الخ أي في بعض نسخ ~~الشارح بعد قوله ومدر (قوله كما قالاه) عبارة النهاية وعد في التنبيه ~~الياقوت من المعادن الظاهرة وجرى عليه الدميري والمجزوم به في الروضة ~~وأصلها أنه من الباطنة اه‍ قال ع ش حمل سم على حج القول بأنه من الظاهر على ~~أن المراد أحجاره والقول بأنه من الباطن على نفس الياقوت فليراجع اه‍ أقول ~~الذي يخبر به العدد المتواتر من أهل بلد معدن الياقوت أنه بحفر معدنه يخرج ~~بنفسه وليس له حجر PageV06P225 # هو كامن في صلبه (قوله وسائر الجواهر الخ) كالرصاص والعقيق نهاية ومغني ~~قول المتن (والعمل) هو أعم من الحفر اه‍ ع ش (قوله مطلقا) أي بقعة وبلا اه‍ ~~كردي وهذا ينافي قول الشارح والنهاية والمغني محله وقولهم الآتي وخرج بمحله ~~نيله الخ فمعنى الاطلاق هنا أخذا من عبارة المغني والنهاية الآتية آنفا ~~سواء قصد به الملك أم لا (قوله ولا بالاحياء) إحياء المعدن أن يحفر حتى ~~يظهر النيل اه‍ كردي ms4626 (قوله على ما يأتي) أي في قوله لو استقل بالاحياء الخ ~~اه‍ كردي ويجوز أن المراد في قوله وخرج بمحله الخ كما هو المتعين في عبارة ~~النهاية (قوله وفارق الموات الخ) عبارة النهاية والمغني والثاني يملك بذلك ~~إذا قصد التملك كالموات وفرق الأول بأن الموات يملك بالعمارة وحفر المعدن ~~تخريب اه‍ (قوله بأن إحياءها) أي الموات والتأنيث بتأويل الأرض وكذا ضمير ~~قوله لها الآتي (قوله وإحياؤه) أي المعدن (قوله لو استقل بالاحياء) أي ~~بإحياء محل المعدن دون انضمام شئ من أطرافه (قوله مطلقا) أي بقعة ونيلا أي ~~قبل أخذه بقرينة ما بعده (قوله وأفهم) إلى قوله ومع ملكه في المغني (قوله ~~هنا) أي في المعدن الباطن (قوله للاتباع) أي لأنه (ص) أقطع بلال بن الحارث ~~المعادن القبلية رواه أبو داود وهي بفتح القاف والباء الموحدة قرية بين مكة ~~والمدينة يقال لها الفرع بضم الفاء وإسكان الراء اه‍ مغني (قوله ونيلا) فيه ~~مع قوله الآتي ومع ملكه الخ شئ اه‍ سم (قوله بخلاف الركاز) خلافا للنهاية ~~عبارة سم قوله بخلاف الركاز يتأمل هذا فإنهم قالوا في زكاة الركاز أنه لو ~~وجد بملك شخص فهو لذلك الشخص إن ادعاه وإلا فلمن ملك منه وهكذا إلى أن ~~ينتهي الامر إلى المحيي فيكون له وإن لم يدعه لأنه بالاحياء ملك ما في ~~الأرض وبالبيع لم يزل ملكه منه فإنه مدفون منقول انتهى اه‍ سم (قوله وهو ~~الأوجه) وفاقا للنهاية والمغني (قوله فيملكه دون بقعته) وأرجح الطريقين أنه ~~لا يملك شيئا من البقعة والنيل خلافا للكفاية محلي ونهاية ومغني وسم (قوله ~~فالقصد فاسد) لتأديته إلى حرمان غير من الانتفاع اه‍ ع ش (قوله ومع ملكه ~~الخ) أي في صورتي الجهل والعلم على مختار الشارح وفي صورة الجهل فقط على ~~محتار غيره فهو حينئذ راجع إلى منطوق المتن كما هو صريح صنيع المغني حيث ~~ذكره عقبه (قوله لا يجوز له بيعه الخ ) فلو قال مالكه لشخص ما استخرجته منه ~~فهو لي ففعل فلا أجر له أو ms4627 قال له فهو بيننا فله أجرة النصف أو قال له كله ~~لك فله أجرته والحاصل مما استخرجه في جميع الصور للمالك لأنه هبة مجهول اه‍ ~~مغني (قوله وبما قررته في المعدنين وبقعتيهما الخ) عبارة المغني والنهاية ~~وخرج بالباطن الظاهر فلا يملكه بالاحياء إن علمه أما إذا لم يعلمه فإنه ~~يملكه الحاصل أن المعدنين حكمهما واحد وإن أفهمت عبارة المصنف أن الظاهر لا ~~يملك مطلقا وأما بقعة المعدنين فلا يملكها بالاحياء مع علمه بهما لفساد ~~قصده لأن المعدن لا يتخذ دارا ولا مزرعة ولا بستانا أو نحوها تنبيه: إنما ~~خص المصنف المعدن الذكر لأن الكلام فيه وإلا فمن ملك أرضا بالاحياء ملك ~~طبقاتها حتى الأرض السابعة اه‍ عبارة البجيرمي المعتمد أنه لا فرق بين ~~المعدن الباطن والظاهر في حالة العلم والجهل فإن علمهما لم يملكهما ولا ~~بقعتهما وإن جهلهما ملكهما وبقعتهما زيادي وسلطان وشوبري اه‍ قول المتن ~~(والمياه المباحة الخ) عبارة الروض وهي أي المياه قسمان مختصة وغيرها فغير ~~المختصة كالأودية والأنهار فالناس فيها سواء ثم قال. فرع: وعمارة هذه ~~الأنهار من بيت المال ولكل من الناس بناء PageV06P226 # قنطرة ورحى عليها إن كانت في موات أو في ملكه فإن كانت من العمران ~~فالقنطرة كحفر البئر للمسلمين في الشارع والرحى تجوز بناؤها إن لم يضر ~~بالملاك اه‍ وفيه أمور منها أنه يستفاد جواز ما جرت به العادة من بناء ~~السواقي بحافات النيل لقوله لكل من الناس بناء قنطرة ورحى عليها بل وبحافات ~~الخليج بين عمران القاهرة لقوله والرحى يجوز بناؤها الخ وأنها أنه ينبغي ~~تقييد جواز الرحى في الموات بأن لا يضر المنتفع بالنهر لأن حريم النهر لا ~~يجوز التصرف فيه بما يضر في الانتفاع به كما تقرر ومنها أنه قد يشكل جواز ~~بناء القنطرة والرحى في الموات والعمران بامتناع إحياء حريم النهر والبناء ~~فيه إلا أن يجاب بأن الممتنع الملك بالاحياء وأما مجرد الانتفاع بحريمه ~~بشرط عدم الضرر فلا مانع منه وقد يقضي هذا جواز بناء نحو بيت في حريمه ~~للارتفاق ms4628 حيث لا تضرر لاحد به ويجري ذلك في بناء بيت بمنى لذلك حيث لا تضرر ~~به اه‍ سم وقوله فرع وعمارة هذه الأنهار الخ في المغني نحوه وقوله فالقنطرة ~~كحفر البئر للمسلمين في الشارع أي جازه مطلقا إن كان العمران واسعا وبإذن ~~الإمام إن كان ضيقا اه‍ مغني وقوله إلا أن يجاب الخ قد قدم هو نفسه جوابا ~~آخر في شرح وحريم البئر نصه قوله فلا يحل البناء فيه أي ولو لمسجد ويهدم ~~أنظره مع ما سيأتي على قول المصنف والمياه المباحة عن الروض من جواز بناء ~~الرحى على الأنهار وأوردته على م ر فأجاب على الفور بحمل ما يأتي على ما ~~يفعل للارتفاق ولا يقاس به الدار للارتفاق لأن شأن الرحى أن يعم نفعها ~~بخلاف الدار فليراجع وليحرر اه‍ وقد يندفع بذلك الجواب ما يستلزمه جوابه ~~هنا من جواز بناء البيوت في حريم الأنهار وفي منى للارتفاق المخالف لصريح ~~كلامهم كما مر عن ع ش في مبحث تظليل المقعد. (قوله بأن لم تملك) إلى قوله ~~ويعمل فيما جهل في المغني إلا قوله وصح إلى فلا يجوز وإلى قول المتن فإن ~~أراد في النهاية إلا قوله وفيه نظر إلى وفيمن له (قوله من الموات) بيان ~~لنحو الجبال (قوله وسيول الأمطار) عطف على الأودية (قوله فلا يجوز لاحد ~~تحجرها ولا للإمام إقطاعها) بالاجماع نهاية ومغني (قوله ولا للإمام ~~إقطاعها) أي لا إقطاع تمليك ولا إرفاق كما مر في الشرح (قوله وعند الازدحام ~~وقد ضاق الماء الخ) عبارة المغني فإن ضاق وقد جاءا معا قدم العطشان لحرمة ~~الروح فإن استويا في العطش أو في غيره أقرع بينهما وليس للقارع أن يقدم ~~دوابه على الآدميين بل إذا استويا استؤنفت القرعة بين الدواب ولا يحمل على ~~القرعة المتقدمة لأنهما جنسان وإن جاء أمر تبين قدم السابق بقدر كنايته إلا ~~أن يكون مستقيا لدوابه والمسبوق عطشان فيقدم المسبوق قال الزركشي ولو كان ~~على الماء المباح قاطنون فأهل النهر أولى به وفي معنى ذلك حافات المياه ms4629 ~~التي تعم جميع الناس الارتفاق بها فلا يجوز تملك شئ منها بإحياء ولا ~~بابتياع من بيت المال ولا بغيره وقد عمت البلوى بالأبنية على حافات النيل ~~كما عمت بها بالقرافة مع أنها مسبلة اه‍ اه‍ (قوله وليس) إلى قوله بل في ~~النهاية مثله (قوله أو مشرعة) أي طريقة اه‍ ع ش (قوله وإلا) أي وإن لم يكن ~~سبق بأن جاءا معا (قوله وعطشان الخ) أي ويقدم عطشان ولو كان مسبوقا على ~~غيره أي ولو أدى ذلك إلى هلاك الدواب حيث كان الآدمي مضطرا اه‍ ع ش (قوله ~~وطالب شرب الخ) أي ويقدم طالب شرب ولو كان مسبوقا على الخ (قوله ما جهل ~~أصله) أي لم يدر أنه حفر أو انحفر اه‍ مغني (قوله ومحله) أي محل الحكم ~~بمملوكية الماء المجهول الأصل لمن هو في يده عبارة النهاية ومحله كما قاله ~~الأذرعي إذا كان الخ PageV06P227 # وعبارة المغني والظاهر كما قال الأذرعي أن صورة المسألة أن تكون منبعه ~~الخ (قوله بخلاف ما منبعه بموات الخ) بقي ما لو جهل منبعه اه‍ سم أقول ~~الأقرب أنه كما لو جهل أصله اه‍ ع ش أي فليس من المباحة بل ملك لذي اليد ~~(قوله فإنه باق على إباحته) أي إذ الصورة أنه يدخل إليهم بنفسه بلا سوق فلا ~~ينافي ما سيأتي في قوله وكالأخذ في إناء سوقة لنحو بركة أو حوض مسدود فما ~~هنا موافق لقوله الآتي أيضا وخرج بما تقرر دخوله في ملكه بنحو سيل ولو بحفر ~~نهر حتى دخل أما قول الشيخ ع ش في حاشيته قوله فإنه باق على إباحته أي ما ~~لم يدخل لمحل يختص به أخذا مما يأتي في قوله وكالأخذ في إناء سوقه لنحو ~~بركة أو حوض الخ انتهى فيقال فيه هذا الاخذ لم يصح لاختلاف المأخذ الذي ~~أشرت إليه المعلوم مما يأتي في كلام الشارح على أن أخذه المذكور لم يصح إذ ~~هو عين المسألة هنا كما يعلم بالتأمل ا ه‍ رشيدي (قوله ووقته الخ) الواو ~~بمعنى أو ms4630 المانعة للخلو (قوله وأفتى بعضهم) إلى قوله وفي ثلاثة عبارة ~~النهاية والأوجه أن من لأرضه شرب الخ تأثيم فاعله ولا يلزمه أجرة منفعة ~~الأرض مدة تعطيلها لو سقيت بذلك الماء أخذا مما مر في المساقاة وقد جرى جمع ~~متأخرون على أنه لو كان لثلاثة ثلاث مساق الخ اه‍ (قوله جرى على ذلك جمع ~~متأخرون الخ) ممن جرى عليه الكمال الرذاذ وولده الفخر والوجيه ابن زياد قال ~~الكمال وهو الذي يتعين العمل به في هذا الزمان قال الوجيه فما ظنك بزماننا ~~انتهى اه‍ سيد عمر (قوله فتلف) أي زرع أرضه (قوله وفي ثلاثة الخ) عطف على ~~فيمن وكذا قوله الآتي وفيمن ش اه‍ سم (قوله بأن لذي الأسفل منعه الخ) أقره ~~النهاية قال الرشيدي قوله م ر فيستدل به الخ أي ويصير ذو الأسفل شريك أربعة ~~في المعنى بعد أن كان شريك ثلاثة ولعل الصورة عند الضيق اه‍ (قوله لأن ~~الشريكين) أي ذوي الأوسط والأسفل (قوله يمنعان تلك الدعوى) فيه أن مجرد ~~منعهما بعد التقادم لا يسمع ولا يفيد شيئا (قوله لما يأتي الخ) أي في شرح ~~فيها ثقب الخ ويأتي هناك عن سم وع ش ما فيه (قوله تشرب) أي الثلاث (قوله ~~كذلك) أي لها ثلاث مساق اه‍ ع ش أقول ينافي هذا التفسير قول الشارح الآتي ~~فأراد هذا الخ فإن مقتضاه أن للأرضين الأوليين شربا واحدا فكان ينبغي ~~تفسيره بقوله أي على الترتيب المذكور (قوله فأراد) أي مالك الأرضين (قوله ~~ليشربا) الأولى هنا وفي نظيريه الآتيين التأنيث (قوله وأراد هذا) أي ملك ~~السفل (قوله بفتح الراء) إلى قوله وبحث الأذرعي في المغني إلا قوله أي ~~الأقرب للنهر فالأقرب وقوله بل له منعه إلى ثم من وليه وإلى قول المصنف ~~وحافر بئر في النهاية إلا قوله ولا ينافي إلى ثم من وليه وقوله ولهم منع ~~إلى المتن (قوله من ماء مباح) وفي النهاية والمغني بدله لفظة منها بالحمراء ~~أي من المياه المباحة إلى قول المتن (فضاق) أي الماء عنهم وبعضها ms4631 أعلى من ~~بعض اه‍ مغني واحترز به عن الاستواء الآتي في قول الشارح ولو استوت أرضون ~~الخ (قوله مرة أو أكثر لأن الماء ما لم يجاوز الخ) قال في العباب وفي ~~الخادم عن الجرجاني ما يوافقه ومن قدم بالسقي فاحتاجت أرضه سقية أخرى فإن ~~كان قبل وصوله إلى من بعده مكن وإلا فلا حتى يفرغ انتهى اه‍ سم (قوله ما لم ~~PageV06P228 # يجاوز الخ) عبارة المغني قبل وصوله للأسفل اه‍ وهي موافقة لعبارة العباب ~~المارة آنفا (قوله أي الأقرب للنهر) أي لاوله ورأسه (قوله إن أحيوا معا ~~الخ) الوجه أن يزيد أو أحيوا الاعلى فالأعلى فتأمله اه‍ سم أقول هذا مفهوم ~~بالأولى من قول الشارح أما لو كان الأسفل الخ (قوله بل له منع من أراد ~~إحياء أقرب منه الخ) ظاهره وإن لم يضيق وهو ظاهر للعلة التي ذكرها ثم ينبغي ~~أيضا أن له منع من أراد إحياء أبعد أيضا إذا ضيق عليه أخذ من قوله الآتي ~~ولهم منع الخ اه‍ سم (قوله إحياء أقرب الخ) أي وسقيه منه اه‍ نهاية (قوله ~~إنه مقدم عليه) في الاحياء والاستحقاق (قوله ما مر آنفا) أي في تنظير في ~~الفتوى وقال الكردي وهو قوله فيستدل الخ اه‍ (قوله ليقوي الاستدلال الخ) من ~~قبيل ليكون لهم عدوا الآية ولو قال فيقوى الخ بالفاء بدل اللام لكان واضحا ~~(قوله كما سبق) أي بقوله على أن التقادم الخ (قوله ثم من وليه الخ) عطف على ~~قوله هو المقدم (قوله ولا عبرة حينئذ بالقرب) علم من ذلك أن مرادهم بالأعلى ~~المحيي قبل الثاني وهكذا لا الأقرب إلى النهر وعبروا بذلك جريا على الغالب ~~من أن من أحياه أولا يتحرى قربها من الماء ما أمكن لما فيه من سهولة السقي ~~أو خفة المؤنة وقرب عروق الغراس من الماء نهاية ومغني (قوله ولهم منع أراد ~~إحياء موات الخ) ظاهره وإن كان أبعد منه عن النهر وقياس ذلك أن لا يقيد ~~بالأقرب في قوله السابق بل له منع الخ إذا أراد ms4632 الساقي منه وضيق اه‍ سم ~~عبارة المغني ولو أراد شخص إحياء أرض موات وسقيها من هذا النهر فإن ضيق على ~~السابقين منع من الاحياء لأنهم استحقوا أرضهم بمرافقها والماء من أعظم ~~مرافقها وإلا فلا منع وقضية ذلك أن لا يتقيد المنع بكونه أقرب إلى رأس ~~النهر وهو كذلك كما هو ظاهر كلام الروضة خلافا لابن المقري اه‍ وفي سم بعد ~~ذكر مثل ذلك عن شرح الروض ما نصه وفي الخادم فرع أرض لها شرب من نهر فقصد ~~مالكها حفر ساقية إلى نهر من جانب آخر لا استحقاق له فيه ويسده فهل له ذلك ~~كنظيره من الأبواب إلى الشارع لم يتعرضوا له انتهى أقول ويتجه أن يقال إن ~~لزم من ذلك تضييق على السابقين بالاحياء المستحقين السقي من الجانب الآخر ~~أو كونه أقرب إلى ذلك النهر منهم امتنع وإلا فلا أخذا مما تقرر فتأمل اه‍ ~~وأقره ع ش (قوله كما يأتي) قبيل قول المصنف ولهم القسمة مهاياة قوله ~~PageV06P229 # وبحث الأذرعي الخ) عبارة النهاية والمراد بما ذكركما بحثه الأذرعي جانب ~~الكعب الخ (قوله خارجي) وهو الاتباع والاجماع اه‍ كرد (قوله واعترضوا الخ) ~~أقره المغني أيضا (قوله بأن الوجه أنه يرجع الخ) معد اه‍ ع ش (قوله ~~لاختلافها) أي الحاجة وكذا ضمير فاعتبرت ولو ثني الضمير الأول كما في ~~النهاية لكان أولى (قوله وحاجة الخ) راجع للقيل خاصة وأما الاعتراض فقد ~~أقره اه‍ رشيدي (قوله من قسميه) أي النخل (قوله الواحدة) إلى قول المتن ~~مائها في الأصح في المغني إلا قوله بل جريا إلى المتن (قوله على الكعبين) ~~أي على ظاهر المتن وإلا فالراجح كما تقدم أن المرجع العرف المتعارف في ذلك ~~المحل (قوله ولو سقيا) أي الطرفان اه‍ سم (قوله فيسقي أحدهما الخ) والظاهر ~~كما قاله السبكي أنه لا يتعين البداءة بالأسفل بل لو عكس جاز نهاية ومغني ~~قول المتن (ملك على الصحيح) ظاهره ولو كان الآخذ له غير مميز لأن المسامحة ~~تغلب في نحو الماء فلم يشترط في تملكه التمييز اه‍ ms4633 ع ش (قوله ولا يصير ~~شريكا بإعادته الخ) والأوجه عدم حرمة صبه عليه والفرق بينه وبين رمي المال ~~فيه ظاهر نهاية ومغني قال ع ش قوله م ر عدم حرمة صبه أي بخلاف السمك فإنه ~~يحرم إلقاؤه فيه بعد أخذه كما شمله قوله الآتي رمي المال والفرق بينهما أن ~~رد السمك إليه بعد يعد تضييعا له لعدم تيسر أخذه كل وقت بخلاف الماء وقوله ~~م ر ظاهر وهو أن ذلك يعد ضياعا بخلاف الماء فإنه يتمكن من أخذه منه أي وقت ~~أراد وإن لم يكن خصوص ما رده اه‍ وفرق المغني بقوله لما قيل من أن الماء لا ~~يملك بحال اه‍ (قوله في كيزان دولابه) في تجريد الزجد في الأنوار أنه لو ~~غصب كوزا ومنع فيه ماء مباحا ملكه سم على حج اه‍ ع ش (قوله وخرج بذلك دخوله ~~في ملكه) أي من غير سوق ففارق ما قبله ا ه‍ رشيدي وقد يخالفه قول الشارح ~~كالنهاية وإن حفر الخ إلا أن يقال إن الحفر لا يستلزم السوق (قوله بنحو ~~سيل) صادق بالمطر النازل في ملكه اه‍ سيد عمر (قوله وإن حفر نهر الخ) عبارة ~~المغني ومن حفر نهرا ليدخل فيه الماء من الوادي فالماء باق على إباحته لكن ~~مالك النهر أحق به ولغيره الشرب وسقي الدواب والاستقاء منه ولو بدلو لجريان ~~العرف بذلك اه‍ (قوله فإنه لا يملك بدخوله الخ) فلو أخذه غيره ملكه وإن كان ~~دخوله في ملكه بغير إذنه حراما اه‍ مغني (قوله إذا أحرز محله بالقفل الخ) ~~هل مثله ما إذا كانت أرضه متنزلة عن أرض الوادي بحيث أن ما دخل فيها استقر ~~فيها لا يخرج منها فإنها حينئذ تصير كالحوض المسدود أولا محل تأمل اه‍ سيد ~~عمر وتقدم آنفا عن الرشيدي أن الداخل بنفسه بلا سوق لا يملك (قوله لنفسه) ~~إلى قول المتن والقناة في النهاية إلا قوله وقضية المعلل إلى قول المتن ~~(قوله لنفسه) أي لا للمارة اه‍ مغني (قوله الذي يحتاجه ولو لزرعه) أما ms4634 ما ~~فضل عن حاجته قبل ارتحاله فليس له منعه لشرب أو ماشية وله منع غيره من سقي ~~الزرع به اه‍ مغني (قوله فإن ارتحل الخ) PageV06P230 # وإعراضه عنها كارتحاله كما اقتضاه كلام الروياني اه‍ مغني (قوله قال ~~الأذرعي ما لم يرتحل الخ) وهو حسن اه‍ مغني (فهو كأحدهم الخ) والأقرب أن ~~الحكم كذلك لو كان الحافر غير مكلف وإن قصد نفسه تنزيلا لها منزلة ما حفر ~~المكلف بلا قصد فتكون وقفا لعامة الناس اه‍ ع ش (قوله وليس له سدها الخ) ~~ولا فعل ما يفسد ماءها كغوطة فيه عمدا اه‍ ع ش (قوله لتعلق حق الناس بها) ~~أي كما يعلم من قول المصنف الآتي ويجب الماشية الخ. (قوله بل النابعة) ~~عبارة النهاية بل والنابعة بزيادة الواو وهي أحسن ثم قال ويجري الخلاف في ~~كل ما ينبع في ملكه من نفط وملح اه‍ زاد المغني وقير ونحوها اه‍ قول المتن ~~(في ملك يملك الخ) ولو وقف المالك أرضا مثلا بها بئر استحق الموقوف عليه ~~ماء البئر لينتفع به على العدة وله منع غيره منه حيث احتج إليه كما في ~~الملك ولو كانت البئر مشتركة بين اثنين لوقف أو ملك اقتسما ماءها على حسب ~~الحصص إن لم يف بحاجتهما اه‍ ع ش (قوله وقضية المعلل) أي في قوله وإنما جاز ~~الخ و (قوله والتعليل) أي في قوله لأن عقد الإجارة الخ ش اه‍ سم عن الشارح ~~(قوله إلا أن يقال هو ملك ضعيف الخ) أو يقال إنما يملكه بإتلافه فقبل ~~الاتلاف لا ملك له ليتصور بيعه اه‍ سم (قوله فقصر على انتفاعه الخ) قضيته ~~أنه يمتنع انتفاع غيره به ولو بإذنه وأنه لو آجر الدار لآخر لم ينتفع الآخر ~~بالماء اه‍ سم أي وكل منهما بعيد أقول ولك أن تمنع تلك القضية بأن الكلام ~~إنما هو في النقل بعوض ولذا فرع عليه بقوله فلا يتعدى الخ قول المتن (وسواء ~~ملكه) أي على الأصح (أم لا) أي على مقابله اه‍ مغني (قوله ولو لزرعه) ms4635 لا ~~موقع لهذه الغاية هنا كما لا يخفى على متأمل إذ الحكم أنه لا يلزمه بذل ماء ~~وإن فضل عن حاجته فأي حاجة إلى بيان الحاجة وإنما تظهر هذه الغاية بالنسبة ~~لقول المصنف الآتي ويجب لماشية فكان الأولى تأخيرها إلى هناك اه‍ رشيدي وقد ~~يجاب بأنه أفاد بها دفع توهم اختصاص الحاجة بذوي الروح (قوله ويجب بذل ~~الفاضل الخ) ولا يجب بذل فاضل الكلأ لأنه لا يستخلف في الحال ويتمول في ~~العادة وزمن رعيه يطول بخلاف الماء ولا يجب على من وجب عليه البذل إعارة ~~آلة الاستقاء ويشترط في بيع الماء تقديره بكيل أو وزن لا بري الماشية ~~والزرع الفرق بينه وبين جواز الشرب من ماء السقاء بعوض أن الاختلاف في شرب ~~الآدمي أهون منه في شرب الماشية والزرع نهاية ومغني (قوله عن حاجته) إلى ~~قوله انتهى في المغني إلا قوله قال الأذرعي إلى بلا عوض (قوله الناجزة) فلو ~~فضل عنه الآن واحتاج إليه في ثاني الحال وجب بذله لأنه يستخلف اه‍ مغني ~~(قوله ومحله) أي التقييد بالناجزة (قوله بلا عوض) متعلق ببذل وكذا قوله قبل ~~الخ اه‍ سم على حج وإنما لم يجعل قوله قبل أخذه قيدا في البدل بلا عوض أي ~~إنما يجب عليه البذل بلا عوض حيث لم يأخذه في نحو إناء لأن الصورة هنا أنه ~~لا اضطرار فلا يجب عليه بذله ولو بعوض ا ه‍ رشيدي (قوله في نحو إناء) يدخل ~~فيه مجتمع الماء كالبركة اه‍ سيد عمر قول المتن (لماشية) وسكتوا عن البذل ~~لنحو طهارة غير وينبغي أن يجب أيضا لكن هل يقدم عليه شرب ماشيته وزرعه سم ~~على حج أقول نعم ينبغي أن يقدم الماشية ويدل له ما صرحوا به PageV06P231 # في التيمم من أن من أسباب التيمم احتياجه لعطش حيوان محترم ولو مآلا ~~ليراجع اه‍ ع ش وقوله سم وينبغي الخ يخالفه قول الحلبي ولا يلزم من معه ماء ~~بذله المحتاج طهار به اه‍ أن يفرض كلام الحلبي في ماء في نحو إناء فلا ms4636 ~~مخالفة (قوله كلا مباح) الظاهر أن المباح هنا وفيما بعده ليس بقيد فليراجع ~~ا ه‍ رشيدي وفي البجيرمي عن الحلبي ولعله أي تقييد الكلأ بالمباح لأنه مقصر ~~حيث لم يعد الماء كالعلف اه‍ أي فهو قيد (قوله بأن يمكنه الخ) تصوير للبذل ~~(قوله ولا) أي وإن ضر سقي ماشية الغير من الفاضل ماشية أو زرع صاحب الماء ~~(قوله حيث لا ضرر على الأوجه) يؤخذ منه أن من يملكه بئر وضر دخوله للاستقاء ~~منها بنحو الاطلاع على حرمه أو لتضييق عليهم تضييقا لا يحتمل عادة لم يلزمه ~~التمكين اه‍ سم (قوله هذا) أي الخلاف (قوله لذي روح محترمة) يدخل فيه ~~الماشية فيقدم أي الآدمي على حاجة ماشيته فعلى حاجة زرعه بالأولى فأي حاجة ~~مع ذلك لقوله وماشية وإن احتاجه لزرع اه‍ سم ولك أن تقول إن قوله كآدمي وإن ~~احتاجه لماشيته الخ تفصيل لاجمال قوله وجب بذله الخ إلا أنه كان الأولى من ~~آدمي الخ عبارة المغني وشرح الروض يجب بذل الفاضل عن شربه لشرب غيره من ~~الآدميين وعن ماشيته وزرعه لماشية غيره اه‍ وفي سم قال في شرح الارشاد ~~وقضية ما تقرر تقديم حاجة زرعه على حاجة ماشية غيره المحترمة وإن خشي ~~هلاكها وهو محتمل انتهى لكن يخالفه في خشية الهلاك قوله الآتي وماشية وإن ~~احتاجه لزرع فتأمله اه‍ (قوله وماشية الخ) عطف على آدمي (قوله من نحو جدول) ~~أي نحو نهر صغير اه‍ ع ش (قوله إقامة للاذن العرفي الخ) أي ما لم يمنع صاحب ~~الجدول عنه فإن منع امتنع على غيره فعل ذلك اه‍ ع ش (قوله ثم توقف الخ) ~~عبارة المغني ثم قال لو كان النهر لمن لا يعتبر إذنه كاليتيم والأوقاف ~~العامة فعندي فيه وقفة والظاهر الجواز اه‍ (قوله أو وقف عام) عطف على نحو ~~يتيم قول المتن (والقناة الخ) أي أو العين نهاية ومغني أي أو النهر (قوله ~~بين جماعة) إلى قوله وفيها أيضا في النهاية إلا قوله وأطال البلقيني في ~~ترجيحه (قوله من نهر) ms4637 أي مملوك ماؤه إذ الداخل إلى ملكه من النهر المباح لا ~~يملكه كما مر اه‍ سم (قوله وبئر) أي مملوكة لهم اه‍ ع ش (قوله إن تنازعوا ~~وضاق) أما إذا اتسع ماء القناة أو العين بحيث يحصل لكل قدر حاجته لم يحتج ~~لما ذكر اه‍ مغني وفي سم بعد ذكر مثله عن شرح الروض وقد يقال ينبغي القسمة ~~أيضا إذا طلبوها أو أحدهم مع عدم الضيق ليتصرف في حصته بما شاء اه‍ (قوله ~~مستو أعلاها الخ) عبارة المغني مستوية الطرفين ولوسط اه‍ قول المتن (ثقب) ~~بضم المثلثة أوله بخطه ولو قرئت بنون مضمومة جاز اه‍ مغني قول المتن ~~(متساوية أو متفاوتة) أي في الضيق والسعة لا في العدد انتهى بجيرمي عن عبد ~~البر (قوله من القناة) ونحوها نهاية ومغني (قوله لأنه) إلى قوله وقيل في ~~PageV06P232 # المغني (قوله وعند تساوي الثقب الخ) كأن يأخذ صاحب الثلث ثقبة والآخر ~~ثقبتين و (قوله أو عكسه) كأن يأخذ أحد الشريكين ثقبة واسعة والآخر ثقبتين ~~ضيقتين. (قوله قسم على قدر الأراضي) على الأصح في زيادة الروضة اه‍ مغني ~~(قوله ما رجحه المصنف) وهو القسمة على قدر الأراضي وإن لم ينسبه إليه فيما ~~مر رشيدي وع ش (قوله ففي مسألتنا على الأرض الخ) أي لجريان العادة كثيرا أو ~~مطردا بالاقتصار في أخذ الماء على قدر الحاجة ولا كذلك الأموال اه‍ سم ~~(قوله من هذا النهر) أي النهر المشترك بقرينة المقام (قوله ولم نجد لها ~~شربا من موضع آخر) مفهومه أنه إذا كان لها شرب من محل آخر لا يحكم بأن لها ~~شربا من هذا النهر وقد يتوقف فيه بأنه ما المانع أن يكون لها شرب من موضعين ~~ومجرد أن لها شربا من غيره لا يمنع أن لها شربا منه أيضا ع ش وسم ويؤيد ~~التوقف قول الشارح الآتي وأفهم كلامهما الخ (قوله فيه) أي ما عدا الخ و ~~(قوله وجوده) أي الماء و (قوله إلى أرض الخ) كل منها متعلق بإجراء الماء ~~(قوله فيه) أي فيما ms4638 عدا الخ (قوله منها) أي مما عدا الخ والتأنيث لرعاية ~~المعنى أي الساقية كما أن التذكير في الضمائر المارة لرعاية اللفظ (قوله ~~وليس لأحدهم الخ) لعل محله إذا ضيق على البقية أخذا من قوله وفيها الخ اه‍ ~~سم عبارة السيد عمر قوله وليس لأحدهم أن يسقي بمائه الخ إطلاقه قد ينافي ما ~~يأتي من قوله ولو زاد نصيب أحدهم من الماء الخ حيث صرح بأن له التصرف في ~~الزائد كيف شاء ومنه ما لو سقي به أرضا له وقد يقال ما هنا في الماء المباح ~~فإنه ليس له فيه نصيب مقدر حتى تحتمل مساواته لري الأرض وزيادته عليه وإنما ~~له سقي أرضه بقدر الحاجة فلو أراد سوق هذا الماء المستحق أو بعضه إلى أرض ~~له أخرى لا استحقاق لها في هذا النهر المباح لأدى إلى إثبات استحقاق لم يكن ~~وإلى الاضرار بالشركاء عند الضيق وما يأتي في نهر مملوك له منه نصيب مقدر ~~وقد يزيد على ري أرضه فيتصرف فيه كيف شاء لأنه ملكه فليتأمل ثم رأيت في ~~فتاوي السمهودي نقل كلام الروضة واعتمده ونقل عن الخادم أنه قال المتجه ~~نقلا وتوجيها الجواز وممن قال بالجواز المتولي وبعض الأصحاب وصححه الكافي ~~انتهى والحاصل أن كلام الروضة إن كان محمولا على ما ذكرناه فلا إشكال فيه ~~وإن كان مفروضا في النهر المملوك فالمتجه الجواز والله أعلم اه‍ أقول صنيع ~~المغني صريح في أن مثل ما هنا وما يأتي كليهما في المملوك بالاشتراك وأن ما ~~هنا مستثنى مما يأتي حيث زاد عقب قول الشارح السابق لأن الظاهر أن الشركة ~~بحسب الملك ما نصه ويصنع كل واحد بنصيبه ما شاء لكن لا يسوقه لأرض لا شرب ~~لها منه لأنه يجعل لها شربا لم يكن اه‍ (قوله إحياء موات وسقيه) يؤخذ منه ~~أنه إذا لم يرد السقي منه فلا منع من الاحياء اه‍ سيد عمر وسم (قوله وإذا ~~منع من الاحياء الخ) كأنه رحمه الله فهم أن المنع في عبارة الروضة عائد إلى ~~PageV06P233 # الاحياء ms4639 فقط وليس بمتعين بل يحتمل عوده للسقي فقط ولهما معا كما هو واضح ~~اه‍ سيد عمر (قوله نظر ظاهر) لعل وجهه ما قدمته عن النهاية والمغني من عدم ~~حرمة صب الماء المملوك في النهر (قوله علوها) أي الأرض (قوله أحدهما) أي ~~مجرى أحدهما على حذف المضاف وكان الأولى تأنيث الاحد (قوله أي الشركاء) إلى ~~قوله لأن حافة النهر في النهاية قول المتن (مهايأة) منصوب إما على الحال من ~~المبتدأ وهو القسمة بناء على صحة الحال منه كما ذهب إليه سيبويه وغيره أو ~~على أنها مفعول بفعل محذوف بتقدير ويقسم مهايأة ويجوز كون القسمة فاعلة ~~بالظرف بناء على قول من جوز عمل الجار بلا اعتماد وهم الكوفيون وعليه فينصب ~~مهايأة على الحال من الفاعل مغني ونهاية أقول ويجوز كونها حالا من فاعل ~~الظرف المستتر الراجع إلى المبتدأ بل هو لكونه محل وفاق أحسن (قوله قال ~~الزركشي وتتعين المهايأة الخ) يؤخذ منه أن المهايأة متعينة في قسمة ماء ~~البئر المشتركة المتعذر قسمتها وهذا إن لم يكن للأصحاب رحمهم الله نقل في ~~كيفية قسمة ماء البئر فإن ظفر بنقل فهو المتبع والله أعلم اه‍ سيد عمر ~~(قوله لبعد أرض بعضهم الخ) أي لأن الأقرب يحصل له زيادة اه‍ سم (قوله ونحو ~~الخشبة) عطف على قوله المهايأة. (قوله إذا كانت القناة الخ) يتأمل لأن ~~المهايأة إنما تكون بالتراضي ومعه لا نظر للتفاوت كما تقدم في قوله ولا نظر ~~الخ اه‍ سيد عمر عبارة ع ش قوله فتمتنع المهايأة هذا قد يخالف ما مر في ~~قوله ولا نظر لزيادة الماء ونقصه مع التراضي إلا أن يقال المراد بالامتناع ~~هنا عدم الاجبار على ذلك فلا منافاة لكن يرد على ذلك أن المهايأة لا إجبار ~~فيها فالأولى أن يقال يصور ذاك بزيادة تارة من اعتياد كتحرك هواء أو نحوه ~~وما هنا بما عهدت الزيادة تارة والنقص أخرى من غير اعتياد وقت بخصوصه ~~للزيادة وآخر للنقص اه‍ وحاصله أن ما مر في الزيادة المحتملة وما هنا في ~~الزيادة ms4640 المحققة المعلومة بالعادة ومقتضاه امتناع المهايأة حينئذ ولو مع ~~التراضي من الجانبين ولعل وجهه الجهل بمقدار الزائد وعدم انضباطه وفيه ما ~~لا يخفى فالأولى حمل مقالة الزركشي على الاجبار فيما إذا تنازعوا وضاق ~~الماء كما مر في الشرح تقييد كلام المصنف بذلك (قوله قبل المقسم) بكسر ~~السين عبارة النهاية وليس لأحدهم توسيع فم النهر ولا تضييقه ولا تقديم رأس ~~الساقية التي يجري فيها الماء ولا تأخيره ولا غرس شجرة على حافته بدون رضا ~~الباقين كسائر الاملاك المشتركة اه‍ زاد المغني ولا بناء قنطرة ورحى عليه ~~اه‍ (قوله وحينئذ) أي حين إذ تفاوتت أراضيهم بالانخفاض والارتفاع (قوله ~~الأصلية) صفة للنهر والتأنيث هنا وفي قوله فإن عمرها بتأويل العين (قوله ~~ومن ثم) أي من أجل اشتراط عدم الضرر (قوله امتنع عليه) أي الاعلى (قوله في ~~العليا) متعلق بإجراء الماء خاتمة: في المغني والنهاية لا يصح بيع ماء ~~البئر والقناة منفردا عنهما لأنه يزيد شيئا فشيئا ويختلط المبيع بغيره ~~فيتعذر التسليم فإن باعه بشرط أخذه الآن صح ولو باع صاعا من ماء راكد صح ~~لعدم زيادته أو من جار فلا لأنه لا يمكن ربط العقد بمقدار مضبوط لعدم وقوفه ~~ولو باع ماء القناة مع قراره والماء جار لم يصح البيع في الجميع للجهالة ~~وإن أفهم كلام الروضة البطلان في الماء فقط عملا بتفريق الصفقة فإن اشترى ~~البئر وماءها الظاهر أو جزأهما شائعا وقد عرف عمقها فيهما صح وما ينبع في ~~الثانية مشترك بينهما كالظاهر بخلاف ما لو اشتراها أو جزأها الشائع دون ~~الماء أو أطلق فلا يصح لئلا يخلط الماءان ولو سقى زرعه بماء مغصوب ضمن ~~الماء ببدله والغلة له لأنه المالك للبذر فإن غرم البدل وتحلل من صاحب ~~الماء كانت الغلة أطيب له مما لو غرم البدل فقط ولو أشعل نارا في حطب مباح ~~لم يمنع أحدا الانتفاع بها ولا الاستصباح PageV06P234 # منها فإن كان الحطب له فله المنع من الاخذ منها لا الاصطلاء بها ولا ~~الاستصباح منها اه‍ قال ع ش قوله ms4641 م ر صح أي وإن لم يأخذه لكن إذا تأخر مدة ~~واختلط فيها الحادث بالموجود وتنازعا جاء فيه ما قيل في بيع الثمرة إذا ~~اختلط حادثها بموجودها وهو تصديق ذي اليد اه‍ كتاب الوقف (قوله هو لغة) إلى ~~قوله كذا قالوا في النهاية وكذا في المغني إلا قوله على ما نقله إلى وشرعا ~~(قوله والتحبيس) أي والاحتباس أيضا أخذا مما يأتي اه‍ ع ش (قوله لغة رديئة) ~~عبارة المغني ولا يقال أوقفته إلا في لغة تميمية وهي رديئة وعليها العامة ~~وهو عكس حبس فإن الفصيح أحبس وأما حبس فلغة رديئة اه‍ (قوله من حبس) أي ~~بالتشديد اه‍ ع ش وقضية ما مر آنفا عن المغني أنه بالتخفيف (قوله بقطع ~~التصرف) الباء سببية أو تصويرية ومتعلقة بحبس مال الخ وكذا قوله على مصرف ~~متعلق بذلك (قوله مباح) زاد النهاية والمغني موجود اه‍ قال ع ش قوله م ر ~~موجود أي على الراجح أما على مقابله فلا يشترط ولو أسقطه ليتأتى على كل من ~~القولين لكان أولى كما فعل حج اه‍ (قوله بيرحا) قال في النهاية هذه اللفظة ~~كثيرا ما تختلف ألفاظ المحدثين فيها فيقولون بيرحاء بفتح الباء وكسرها ~~وبفتح الراء وضمها والمد فيهما وبفتحهما والقصر وهي اسم ماء وموضع بالمدينة ~~وقال الزمخشري في الفائق إنها فيعلى من البراح وهي الأرض الظاهرة انتهى ~~المراد منه اه‍ ع ش (قوله وهو) أي قولهم هذا (قوله في حديثه) أي أبي طلحة ~~(قوله وإنها الخ) أي بيرحا (قوله هذه الصيغة) أي وإنها صدقة لله تعالى ~~(قوله فيتوقف) أي الوقف أي الحكم بخصوص الوقف بها (قوله ثانيهما) قد يقال ~~يكفي في الاحتجاج بما ذكر أن تكون الصيغة المذكورة تصلح للوقف عنده وإن لم ~~تكن من صيغة عندنا اه‍ سيد عمر عبارة سم يمكن أن يجاب بأن يلتزم أن قوله ~~لله يغني عن بيان المصرف قال في شرح الروض قال السبكي ومحل البطلان إذا لم ~~يبين المصرف إذا لم يقل لله وإلا فيصح لخبر أبي طلحة هي ms4642 صدقة لله ثم يعين ~~المصرف انتهى وفي فتاوى الشارح لو قال وقفت هذا لله صح وصرف للفقراء قياسا ~~على الوصية اه‍ لكن قول شرح الروض ثم يعين المصرف يقتضي أنه لا يتعين بنفس ~~هذه الصيغة وسيأتي في الاكتفاء بنية المصرف نزاع بين الأذرعي والغزي فلعل ~~أبا طلحة نوى المصرف اه‍ (قوله وإن نواه بها) أي الوقف بهذه الصيغة (قوله ~~عما في الحديث) أي عن عدم بيان المصرف فيه قوله وخبر مسلم عطف على قوله ~~قوله تعالى الخ (قوله وخبر مسلم) إلى قوله وأشار في المغني إلا قوله وقبل ~~إلى وجاء وإلى قوله وإنما يتجه في النهاية (قوله إذا مات المسلم) عبارة ~~المغني وشرح المنهج إذا مات ابن آدم وعبارة الجامع الصغير إذا مات الانسان ~~فلعلها روايات اه‍ ع ش (قوله انقطع عمله) أي ثوابه واما العمل فقد انقطع ~~بفراغه اه‍ بجيرمي (قوله أو علم ينتفع به الخ) أو بمعنى الواو (قوله أي ~~مسلم) عبارة المغني والصالح هو القائم بحقوق الله تعالى وحقوق العباد ولعل ~~هذا محمول على كمال القبول وأما أصله فيكفي فيه أن يكون مسلما اه‍ (قوله ~~يدعو له) هو من تتمة الحديث اه‍ ع ش وفي البجيرمي قوله يدعو له أي حقيقة أو ~~مجازا فيشمل الدعاء بسببه اه‍ (قوله وحمل العلماء الصدقة الخ) في شرح ~~العباب لحج في التيمم بعد كلام ثم رأيت عن الزركشي أنه نازع ابن الرفعة في ~~تفضيل الصدقة على الوقف بأن العلماء فسروا الصدقة به وتخصيصه بالذكر يدل ~~على أفضليته على غيره وعنه عن المحب السنكلوني أن الاشتغال بالتعليم الناجز ~~أولى منه بالتصنيف لما PageV06P235 # في ذلك من المنفعة المعجلة اه‍ والذي يتجه أنه إن كان ثم من يقوم عنه ~~بالتعليم كان التصنيف أولى وإلا فالتعليم أولى انتهى اه‍ ع ش. (قوله دون ~~نحو الوصية الخ) قد يقال ما المانع من حمله على ما هو أعم ليشمل ذلك لأن ~~الصادق به وإن كان نادرا اه‍ سيد عمر (قوله لندرتها) عبارة المغني فإن غيره ~~من الصدقات ms4643 ليست جارية بل يملك المتصدق عليه أعيانها ومنافعها ناجزا وأما ~~الوصية بالمنافع وإن شملها الحديث فهي نادرة فحمل الصدقة في الحديث على ~~الوقف أولى اه‍ (قوله ووقف عمر الخ) عطف على قوله قوله تعالى الخ (قوله ~~وشرط) بصيغة المضي (قوله أرضا) أي جزءا مشاعا من أرض أصابها الخ اه‍ ع ش ~~(قوله بأمره الخ) متعلق بوقف (قوله وإن من وليها) أي قام بحفظها (قوله غير ~~متمول فيه) أي في الاكل يعني لا يجوز له الذخر لنفسه بل لا يجوز له القوت ~~والكسوة اه‍ كردي عبارة ع ش لعل المراد غير متصرف فيه تصرف ذي الأموال ولا ~~يحسن حمله على الفقير لأنه لو كان مرادا لم يتقيد بالصديق اه‍ (قوله بل وقف ~~الخ) أي بل الأول وقف الخ (قوله أموال مخيريق الخ) قال في الإصابة مخيريق ~~النضري بفتحتين كما في اللب الإسرائيلي من بني النضير كان عالما وكان أوصى ~~بأمواله للنبي (ص) وهي سبع حوائط فجعلها النبي (ص) صدقة انتهى اه‍ ع ش ~~(قوله له مقدرة) أي على الوقف أوله غني في نفسه اه‍ ع ش (قوله وأشار ~~الشافعي إلى أن هذا الوقف المعروف الخ) قد يقال إن المراد بالمعروف هذا ~~المعنى الشرعي المستوفي للشرائط فلا خصوصية للوقف بذلك بل سائر العقود مثله ~~لها معنى لغوي أعم فينقله الشارع إلى ما هو أخص باشتراط شروط فيه تقتضي ~~خصوصه كما لا يخفى وعبارة الشافعي رضي الله تعالى عنه ولم يحبس أهل ~~الجاهلية فيما علمته دارا ولا أرضا وإنما حبس أهل الاسلام انتهت ا ه‍ رشيدي ~~و (قوله قد يقال إن المراد الخ) لا يخفى بعده بل يأبى عنه ما يأتي في كلامه ~~من عبارة الشافعي (قوله وإنما يتجه الرد به على أبي حنيفة إن كان يقول ~~ببيعه الخ) أي لأن عمر رضي الله تعالى عنه شرط عدم البيع فهو إنما يدل على ~~عدم البيع عند شرطه لا عند عدمه بل قد يقال يدل على جواز البيع عند عدم ~~الشرط نظر إلى أنه ms4644 لولا جواز البيع عند عد الشرط احتاج رضي الله تعالى عنه ~~إلى الشرط وقد يقال إنما شرط عمر ذلك ليبين عدم جواز بيع الوقف فليتأمل اه‍ ~~سم أي بدليل آخر الحديث (قوله خرج الصبي) إلى قوله وإن لم تجز إجارته في ~~المغني إلا قوله لكن جمع بينها إيضاحا وقوله وإيراده إلى ومكاتب وقوله كما ~~يشير إلى فلا يصح وقوله الذي ليس إلى نحو أراضي وقوله لكن بشرطه إلى وأم ~~ولد وإلى قول المتن ويصح وقف عقار في النهاية إلا قوله الذي ليس إلى نحو ~~أراضي وقوله وزعم ابن الصلاح إلى المتن (قوله في الحياة) أي حتى لا يرد ~~السفيه الآتي إذ فيه أهلية التبرع لكن بعد الموت بالوصية وحينئذ فقد يقال ~~إذا كان هذا مراد المصنف كما قرره فقد خرج السفيه فلا يحتاج إلى اعتذار عنه ~~بقوله الآتي وصحة نحو وصيته الخ فتأمل ا ه‍ رشيدي (قوله إيضاحا) أي لأنه ~~يكفي الاقتصار على الثاني اه‍ سم (قوله فلا يصح من محجور عليه بسفه) محترز ~~قيد الحياة وقوله ومكره ومكاتب ومفلس وولي محترز ما في المتن (قوله وصيته) ~~أي السفيه اه‍ ع ش (قوله ومكره) أي بغير حق أما به كأن نذر وقف شئ من ~~أمواله ثم امتنع من وقفه فأكرهه عليه الحاكم فيصح وقفه حينئذ فإن أصر على ~~الامتناع وقفه الحاكم على ما يرى فيه المصلحة اه‍ ع ش بجيرمي (قوله ومفلس) ~~أي وإن زاد ماله على ديونه كأن طرأ له مال بعد الحجر أو ارتفع سعر ماله ~~الذي حجر عليه فيه اه‍ ع ش (قوله ولا لغيره) أي التبرع عطف على التبرع ع ش ~~PageV06P236 # اه‍ سم أي بإعادة الخافض (قوله من مبعض الخ) أي ومريض مرض الموت ويعتبر ~~وقفه من الثلث اه‍ مغني (قوله وكافر الخ) لو وقف ذمي على أولاده إلا من ~~أسلم منهم قال السبكي رفعت إلي في المحاكمات فأبقيت الوقف وألغيت الشرط ~~ومال م ر إلى بطلان الوقف سم على منهج أقول ولعل وجه ما مال ms4645 إليه م ر أنه ~~قد يحملهم على البقاء على الكفر وبتقديم معرفتهم بإلغاء الشرط لفظه مشعر ~~بقصد المعية اه‍ ع ش ويأتي في شرح اتبع شرطه اعتماد البطلان أيضا (قوله ولو ~~لمسجد) أو مصحف ويتصور ملكه له بأن كتبه أو ورثه من أبيه ومثل المصحف الكتب ~~العلمية اه‍ ع ش (قوله فائدة) كاللبن والثمرة ونحوهما أو منفعة كالسكنى ~~واللبس ونحوهما اه‍ مغني (قوله تصح إجارتها) أي المنفعة اه‍ ع ش عبارة ~~المغني ويحصل منها فائدة أو منفعة يستأجر لها غالبا اه‍ (قوله لذلك) أي لما ~~ذكره من الشروط (قوله بذكره الخ) متعلق بيشير (قوله فلا يصح وقف المنفعة ~~الخ) ومن ذلك الخلوات فلا يصح وقفها اه‍ ع ش (قوله والملتزم الخ) محترز ~~عينا (قوله وأحد عبديه) محترز معينة. (قوله يصح وقف الإمام الخ) وحيث صح ~~وقفه لا يجوز تغييره وأما ما عمت به البلوى مما يقع الآن كثيرا من الروق ~~المرصدة على أماكن أو على طائفة مخصوصة حيث تغير وتجعل على غير ما كانت ~~موقوفة عليه أولا فإنه باطل ولا يجوز التصرف فيه لغير من عين عليه من جهة ~~الواقف الأول فليتنبه له فإنه يقع كثيرا ويفرق بين ما هنا وبين عدم صحة عتق ~~عبيد بيت المال بأن الموقوف عليه هنا من جملة المستحقين فيه كما صرح به ~~قوله بشرط ظهور المصلحة فوقفه كإيصال الحق لمستحقه ولا كذلك العتق نفسه ~~فإنه تفويت للمال اه‍ ع ش عبارة شيخنا نعم يصح وقف الإمام من بيت المال ولو ~~على أولاده خلافا للجلال السيوطي ومن تبعه ويجب اتباع شرطه اه‍ (قوله وإن ~~أعتقه الخ) غاية لقوله رقيقا اه‍ سم (قوله نحو أراضي الخ) مفعول وقف الإمام ~~وهذا لا يخالف ما تقدم في الشرح بعد قول المصنف ولو أراد قوم سقي أرضيهم من ~~ضبطه بفتح الراء بلا ألف لأن ذلك ضبط لما وقع التعبير به هناك في المنهاج ~~فلا ينافي قراءته بالألف في حد ذاته الذي عبر به الشارح هنا خلافا لما وقع ~~في ms4646 حاشية الشيخ ا ه‍ رشيدي (قوله وأم ولد الخ) عطف على المنفعة من قوله فلا ~~يصح وقف المنفعة ش اه‍ سم و (قوله وما لا يملك الخ) محترز مملوكة و (قوله ~~وأم ولد ومكاتب وحمل وحده) محترز ملكا يقبل النقل و (قوله وذي منفعة الخ) ~~محترز تصح إجارتها و (قوله وطعام) محترز مع بقاء عينها ولو قدمه على قوله ~~وذي منفعة الخ لكان أولى إذ ظاهر صنيعه عطف الطعام على آلة اللهو وإخراجهما ~~بقوله يحصل منها الخ بجعله قيدا واحدا وليس كذلك (قوله وحمل وحده) أما لو ~~وقف حاملا صح فيه تبعا لامه كما صرح به شيخنا في شرح الروض اه‍ مغني ونهاية ~~(قوله نعم يصح وقف فحل الخ) أي وأرش جنايته على من يكون في يده بعد الوقف ~~حال جنايته إن نسب لتقصير حتى أتلف اه‍ ع ش (قوله ودوام الانتفاع) عطف على ~~قوله كونه عينا (قوله المذكور) أي بقوله فائدة أو منفعة تصح إجارتها (قوله ~~ولو بالقوة) غاية لدوام الانتفاع و (قوله بأن يبقى الخ) تصوير له (قوله ~~وعليه يحمل الخ) أي على ما لا تقصد إجارته في تلك المدة اه‍ نهاية أي بأن ~~كانت منفعته فيها لا تقابل بأجرة رشيدي (قوله فيها) أي في صحة الوقف و ~~(قوله نحو ثلاثة أيام) أي إمكان الانتفاع نحو ثلاثة الخ (قوله فدخل وقف عين ~~الموصي بمنفعته الخ) أي بقوله ولو بالقوة الذي هو غاية لدوام الانتفاع ا ه‍ ~~رشيدي (قوله مدة) أي ولو غير معينة كمدة حياة الموصي له اه‍ ع ش عبارة ~~الكردي بخلاف الموصي بمنفعته أبدا أو مطلقا فإنه لا يصح وقفه إذ لا منفعة ~~فيه لأنها مستحقة للموصي له اه‍ (قوله والمأجور) أي المستأجر عطف على ~~الموصي الخ (قوله ونحو الجحش الخ) و (قوله والدراهم) عطف على عين الموصي ~~الخ قال المغني وهذه أي إجارة أرض ثم وقفها حيلة لمن يريد إبقاء منفعة الشئ ~~الموقوف لنفسه مدة بعد وقفه اه‍ (قوله مدتهما) أي الوصية والإجارة (قوله ~~ونحو ms4647 الجحش الخ) كعبد صغير وزمن يرجى برؤه اه‍ مغني (قوله فإنه يصح) أي وقف ~~ما ذكر (قوله ولو PageV06P237 # من عاجز الخ) لعل الأنسب ولو على عاجز الخ لأن كون الواقف عاجزا عن ~~الانتزاع لا غرابة فيه إذا كان الموقوف عليه قادرا على الانتزاع وإنما محل ~~التوقف إذا كان الموقوف عليه عاجز اللهم إلا أن يثبت نقل بعدم صحته حينئذ ~~فليراجع اه‍ سيد عمر (قوله وكذا وقف المدبر والمعلق الخ) أي دخلا بقوله بأن ~~يبقى مدة الخ الذي هو تفسير لدوام الانتفاع في كلام المصنف اه‍ رشيدي (قوله ~~وبطل الخ) عطف على عتقا (قوله ومن ثم) أي من أجل كفاية الدوام النسبي في ~~الصحة (قوله وإن استحقا) أي البناء والغراس (قوله بعد الإجارة) أي بعد ~~انقضاء مدتها (قوله كما يأتي) أي آنفا في المتن (قوله وفارق الخ) أي ما ذكر ~~من صحة وقفهما ثم عتقهما بموت السيد ووجود الصفة وبطلانه بذلك (قوله مطلقا) ~~أي وإن وجدت الصفة ومات السيد بعد البيع اه‍ ع ش (قوله عليه) أي الرقيق ~~المدبر أو المعلق عتقه بصفة (قوله حقان الخ) وهما الوقف والعتق وتجانسهما ~~من جهة أن كلا حق لله تعالى اه‍ ع ش (قوله وبه فارق) أي بسبق المقتضي (قوله ~~وخرج ما لا يقصد الخ) أي بقوله المقصود منه أي عرفا و (قوله وما لا يفيد ~~نفعا الخ) أي بقول المصنف الانتفاع به ا ه‍ رشيدي (قوله كنقد للتزين) ومثله ~~وقف الجامكية لأن شرط الوقف أن يكون مملوكا للواقف وهي غير مملوكة لمن هي ~~تحت يده وما يقع من استئذان الحاكم في الفراغ عن شئ من الجامكية ليكون لبعض ~~من يقرأ القرآن مثلا في وقت معين ليس من وقفها بل بفراغ من هي بيده سقط حقه ~~منها وصار الامر فيها إلى رأي الإمام فيصح تعيينه لمن شاء حيث رأى فيه ~~مصلحة ولغيره نقضه إن رأى في النقض مصلحة اه‍ ع ش (قوله وكذا الوصية به) أي ~~بالنقد (لذلك) أي للتزين به أو الاتجار فيه ms4648 الخ (قوله وما لا يفيد الخ) عطف ~~على ما لا يقصد وكان الأولى ذكره قبل قول المصنف ودوام الانتفاع وإخراجه ~~بقوله يحصل منها فائدة أو نفع (قوله أي وقفه) أي لا يصح وقفه على حذف الفعل ~~والمضاف عبارة المغني لا مطعوم وريحان برفعهما فلا يصح وقفهما ولا ما في ~~معناهما ويطلق الريحان على نبت طيب الريح فيدخل الورد لريحه اه‍ (قوله على ~~ما يفعل الخ) أي على الوجه الذي يفعل الخ (قوله اختيار له) أي لابن الصلاح ~~(قوله كان هذا) أي عدم الصحة ثم هذا إلى قول المتن عقار في المغني قول ~~المتن (عقار) من أرض أو دار اه‍ مغني (قوله إجماعا) إلى قوله ومر في ~~النهاية وكذا في المغني إلا قوله نعم إلى المتن وقوله وتجويز الزركشي إلى ~~ثم قول المتن (ومنقول) حيوانا كان أو غيره ثم إذا أشرف الحيوان على الموت ~~ذبح إن كان مأكولا وينبغي أن يأتي في لحمه ما ذكروه في البناء والغراس في ~~الأرض المستأجرة أو المعارة إذا فلعا من أنه يكون مملوكا للموقوف عليه حيث ~~لم يتأت شراء حيوان أو جزئه بثمن الحيوان المذبوح على ما يأتي اه‍ ع ش ~~(قوله نعم لا يصح الخ) عبارة النهاية أما جعل المنقول مسجدا كفرش وثياب ~~فموضع توقف لأنه لم ينقل عن السلف مثله وكتب الأصحاب ساكتة عن تنصيص بجواز ~~أو منع وإن فهم من إطلاقهم الجواز فالأحوط المنع كما جرى عليه بعض شراح ~~الحاوي وما نسب للشيخ رحمه الله من إفتائه بالجواز فلم يثبت عنه اه‍ قال ~~الرشيدي قوله م ر فموضع توقف أي ما لم يثبت بنحو سمر أما إذا أثبت كذلك فلا ~~توقف في صحة وقفيته مسجدا كما أفتى به الشارح م ر اه‍ وقال ع ش قوله م ر ~~فالأحوط المنع أي منع القول بصحة الوقفية وطريق الصحة على ما قاله الشيخ أن ~~تثبت في مكان بنحو سمر ثم توقف ولا تزول وقفيتها بعد زوال سمرها لأن ~~الوقفية إذا ثبتت لا تزول ثم ms4649 ما نقل عن الشيخ أجاب به م ر عن سؤال صورته لو ~~فرش إنسان بساطا أو نحو ذلك وسمره ثم وقفه مسجدا هل يصح وقفه فأجاب حيث وقف ~~ذلك مسجدا بعد إثباته صح انتهى وعلى هذا فقوله م ر في الشرح أما جعل ~~المنقول الخ محله حيث لم يثبت ولا ينافيه قوله عن الشيخ فلم يثبت عنه ~~لامكان حمله على ما لم يثبت أو أن مراده لم يثبت عنه ولو مع إثباته فيكون ~~قوله في الفتاوى بصحة وقفه مع الاثبات مستندا فيه لغير الشيخ اه‍ وقوله ولا ~~تزول وقفيتها الخ سيأتي عن سم عن السيوطي ما قد يخالفه وتقدم في الاعتكاف ~~ما يتعلق بذلك (قوله أو صفتها) لعل صورته أن يجهل صفة ما منه الحصة بأن لم ~~يره اه‍ رشيدي (قوله ولا يسري للباقي) أي ولو كان الواقف موسرا بخلاف العتق ~~اه‍ ع ش (قوله وإن وقف مسجدا) PageV06P238 # كما صرح به ابن الصلاح وقال يحرم على الجنب المكث فيه وتجب قسمته لتعينها ~~طريقا ولا فرق بين أن يكون الموقوف مسجدا هو الأقل أو الأكثر نهاية ومغني ~~قال ع ش قوله ويحرم على الجنب الخ وقرر م ر أنه يطلب التحية لداخله ولا يصح ~~الاعتكاف فيه ولا الاقتداء مع التباعد أكثر من ثلاثمائة ذراع سم على حج ~~وراجع ما ذكره في طلب التحية اه‍ البجيرمي وتصح التحية فيه إذ في تركها ~~انتهاك لحرمة المسجد سلطان اه‍ (قوله في صحة هذا الخ) أي وقف المشاع مسجدا ~~(قوله بل تستثنى الخ) عبارة المغني وتستثنى هذه الصورة من منع قسمة الوقف ~~من الطلق للضرورة اه‍ (قوله للضرورة) ظاهره جوازها وإن بيعا م ر اه‍ سم ~~وقليوبي عبارة السيد عمر لعل هذا إذا لم تكن القسمة إفرازا أما إذا كانت ~~إفرازا فلا إشكال فيها لأن قسمة الوقف من الطلق جائزة حينئذ مطلقا ولو غير ~~مسجد اه‍ (قوله جزم بوجوب قسمته) أي فورا وظاهره وإن لم يكن إفرازا وهو ~~مشكل سم على حج أقول وقد يجاب ms4650 بأنه مستثنى للضرورة كما قاله في أثناء كلام ~~آخر وهذا ظاهر إن أمكنته القسمة فإن تعذرت كان جهل مقدار الموقوف بقي على ~~شيوعه ولا يبطل الوقف والأقرب أن يقال ينتفع منه الشريك حينئذ بما لا ينافي ~~حرمة المسجد كالصلاة فيه والجلوس لما يجوز فعله في المسجد كالخياطة ولا ~~يجلس فيه وهو جنب ولا يجامع زوجته ويجب أن يقتصر في شغله له على ما يتحقق ~~أن ملكه لا ينقص عنه اه‍ ع ش قول المتن (لا عبد وثوب) أي مثلا في الذمة ~~سواء في ذلك ذمته وذمة غيره كأن يكون له في ذمة غيره عبد أو ثوب بسلم أو ~~غيره فلا يصح وقفه اه‍ مغني (قوله نعم) إلى قول المتن فالأصح في النهاية ~~(قوله يجوز التزامه الخ) عبارة المغني نعم يصح وقفها بالتزام نذر في ذمة ~~الناذر كقوله لله علي وقف عبد أو ثوب مثلا ثم يعينه بعد ذلك اه‍ (قوله ومر ~~في المعلق صحة وقفه) وأنه يعتق بوجود الصفة ويبطل الوقف سم على حج فإذا أدى ~~النجوم عتق وبطل الوقف اه‍ ع ش قول المتن (وكلب معلم) أو قابل للتعليم أما ~~غير المعلم والقابل للتعليم فلا يصح وقفه جزما اه‍ مغني (قوله أو فاسدة) ~~يتأمل فيه فإنه لا يستحق بالإجارة الفاسدة بناء ولا غراسا حتى لو فعل ذلك ~~كلف القلع مجانا وعبارة المنهج وبناء وغراس وضعا بأرض بحق اه‍ والبناء في ~~المستأجرة إجارة فاسدة لم يصدق عليه أنه وضع بحق وقد مر للشارح م ر أن ما ~~قبض بالشراء الفاسد لو بني فيه أو غرس لم يقلع مجانا لأن البيع ولو فاسدا ~~يتضمن الاذن في الانتفاع به كالمعار على ما قاله البغوي لكن قدم أن المعتمد ~~خلافه فما هنا يمكن تخريجه على ما قاله البغوي لأن الإجارة الفاسدة تتضمن ~~الاذن اه‍ (قوله مثلا) كأن كانت موصى له بمنفعتها مغني وشرح المنهج (قوله ~~أو لاستحالة الخ) الأولى إسقاط أو إلا أن يقال إنها للتنويع في التعبير وفي ~~نسخ باعتبار استحالة الخ ms4651 وهي ظاهرة قول المتن (فالأصح جوازه) سواء كان ~~الوقف قبل انقضاء المدة أم بعده كما صرح به ابن الصلاح أو بعد رجوع ~~المستعير ويكفي دوامه إلى القلع بعد مدة الإجارة أو رجوع المستعير اه‍ مغني ~~(قوله على ما يأتي) أي بقوله الوجه ما اختاره الخ (قوله وإلا فقيل وهو مع ~~أرشه الخ) الوجه أن محل هذا إذا لم يمكن الانتفاع به مقلوعا وإلا بقي ~~موقوفا فإن أمكن أن يشتري به عقار أو جزؤه وجب كما قاله الأسنوي ويقدم على ~~الانتفاع به مقلوعا لأنه أقرب لغرض الواقف فالحاصل أنه حيث لم يمكن نقله ~~لأرض أخرى فإن بقي منتفعا به استمر وقفه ثم إن أمكن أن يشتري به عقار أو ~~جزؤه فعل وإن لم يبق منتفعا به صار مملوكا للموقوف PageV06P239 # عليه شرح م ر اه‍ سم (قوله والذي يتجه الخ) عبارة المغني وجهان قال ~~الأسنوي والصحيح غيرهما وهو شراء عقار أو جزء من عقار وقال السبكي الوجهان ~~بعيدان وينبغي أن يقال الوقف بحاله وإن كان لا ينتفع به انتهى وكلام ~~الأسنوي هو الظاهر إن كان الغراس المقلوع لا يصلح إلا للاحراق وصارت آلة ~~البناء لا تصلح له وإلا فكلام السبكي وأرش النقص الحاصل بقلع الموقوف يسلك ~~به مسلكه فيشتري به شئ ويوقف على تلك الجهة اه‍ وعبارة النهاية وجهان ~~أصحهما أولهما وقول الجمال الأسنوي إن الصحيح غيرهما وهو شراء عقار الخ ~~محمول على إمكان الشراء المذكور وكلام الشيخين الأول أي أصحهما أولهما ~~محمول على عدمه اه‍ (قوله من بقاء وقفه) بقاء الوقف على مختار السبكي واضح ~~أما على مختار الأسنوي فمحل تأمل إلا أن يوجه ببقاء حكمه في الجملة فينتقل ~~ببيعه إلى المشتري بثمنه حكم الوقف وأما عين الوقف المبيعة فتصير ملكا ~~للمشتري اه‍ سيد عمر (قوله فإن صار غير منتفع به الخ) محل تأمل فتأمله مع ~~سابقه يظهر ما فيه مع مخالفة صنيعه لصنيع النهاية والمغني وغيرهما من كتب ~~الأصحاب اه‍ سيد عمر (قوله فلا يصح وقف ما فيها الخ) اعتمده ms4652 المغني والمنهج ~~وكذا النهاية عبارته فلا يصح وقف ما فيها لعدم دوامه مع بقاء عينه وهذا ~~مستحق الإزالة كما أفتى بذلك الوالد رحمه الله تعالى لا يقال غاية أمره أن ~~يكون مقلوعا وهو يصح وقفه لأنا نقول وقفه في أرض مغصوبة ملاحظ فيه كونه ~~غراسا قائما بخلاف المقلوع فغير ملاحظ فيه ذلك وإنما هو وقف منقول اه‍ قال ~~ع ش قوله م ر وهذا مستحق الإزالة ومنه ما لو بنى في حريم النهر بناء وقفه ~~مسجد فإنه باطل لأنه مستحق الإزالة اه‍ (قوله على إنه) أي استحقاق القلع ~~(قوله وقياس ما ذكر الخ) اي من قوله فلا يصح وقف ما فيها اي لأنه الخ (قوله ~~ووجوب الخ) عطف على حرمة الخ (قوله ويصح شرط الواقف صرف أجرة الأرض) أي ~~الأجرة التي تجب بعد الوقف أما التي وجبت قبل الوقف فلا يصح شرط صرفها منه ~~لأنه دين عليه وشرط وفاء دين الواقف من وقفه باطل سم على حج اه‍ ع ش وقوله ~~أي الأجرة التي تجب الخ أي كما يأتي في الشرح آنفا قوله (المستأجرة) أي أو ~~المستعارة و (قوله إذا رضي المؤجر) أي أو المعير مثلا (قوله على الأوجه ~~PageV06P240 # إذا رضي الخ) وفي المغني بعد أن ذكر عن ابن دقيق العيد وابن الأستاذ مثل ~~كلام الشارح ما نصه وما بحثه ابن دقيق العيد وقاله ابن الأستاذ غير الصورة ~~المختلف فيها لأن تلك في أرض استأجرها الواقف قبل الوقف ولزمت الأجرة ذمته ~~وما قالاه في أجرة المثل إذا بقي الوقوف بها والذي ينبغي أن يقال في الصورة ~~الأولى أنه إن شرط أن توفى منه ما مضى من الأجرة فالبطلان أو المستقبل ~~فالصحة وكذا إذا أطلق فيحمل على المستقبل اه‍ وفي النهاية ما يوافقه (قوله ~~في أرض محتكرة) فرع: في فتاوى السيوطي مسألة المسجد المعلق على بناء الغير ~~أو على الأرض المحتكرة إذا زالت عنه هل يزول حكما بزوالها الجواب نعم إذ لا ~~تعلق لوقفية المسجد بالأرض وإنما قال الأصحاب إذا انهدم ms4653 المسجد وتعذرت ~~إعادته لم يصر ملكا إذا كانت الأرض من جملة وقف المسجد انتهى أقول ولينظر ~~لو أعاد بناء تلك الآلات في ذلك المحل بوجه صحيح أو في غيره كذلك هل يعود ~~حكم المسجد لذلك البناء بدون تجديد وقفية لأن تلك الآلات ثبت لها حكم ~~المسجد بشرط الثبوت فيه نظر اه‍ سم وميل القلب إلى عدم العود لأن الأرض هي ~~الأصل المقصود في المسجدية (قوله لأنها تلزمه) أي الأجرة تلزم الواقف (قوله ~~وللمستحق) أي مستحق الأجرة وهو مالك الأرض (قوله مطالبته) أي الواقف (قوله ~~بالتفريغ) أي تفريغ الأرض عما فيها من البناء والغراس (قوله وفارق) أي نحو ~~البناء أي ضرره في الأرض (قوله جناية القن الخ) أي حيث يلزمه أي الواقف ~~أرشها اه‍ سم (قوله بأن رقبته محل لها لولا الوقف) وقد منع بيعها بالوقف ~~اه‍ سم (قوله لو مات القن) أي الذي لم يوقف بخلاف الذي وقف فإنه إذا مات ~~بعد الجناية يلزم الواقف فداؤه اه‍ سم (قوله ولو لم يشرط ذلك والإجارة ~~فاسدة الخ) الوجه أنه حيث شرط صرف الحكر من الوقف إن أريد أجرة الحكر لما ~~قبل الوقف ما هو نظير مقابله أي الصحيحة فهو مشكل وما الفرق بين الفاسدة ~~والصحيحة في ذلك وإن أريد أجرته لما بعد الوقف فظاهر لكن ما وجه اختلاف ~~الصنيع الموجب لعدم حسن المقابلة ولخفاء الراد اه‍ سم (قوله أخذت) أي ~~الأجرة (قوله أي لما قبل الوقف) إذ لا تلزم الواقف لما بعده كما تقدم اه‍ ~~سم (قوله مما تقرر) وهو قوله ولا كذلك نحو البناء الخ (قوله إنه الخ) أي ~~قوله أو صحيحة أخذت الخ (قوله بأن اختارها) أي التبقية بالأجرة (قوله ~~المؤجر الخ) أي أو المعير مثلا (قوله كانت الخ) جواب قوله حيث بقي بأجرة ~~(قوله فإن نقص الخ) أي ريع الوقف وكذا إذا لم يكن له ريع أصلا أخذا مما مر ~~(قوله إذ لا يقلع حينئذ) ممنوع فليراجع وفي شرح الروض في العارية فيما إذا ~~وقف الأرض أنه يتخير ms4654 أيضا لكن لا يقلع بالأرش إلا إذا كان أصلح للوقف من ~~التبقية بالأجرة اه‍ وذكر الشارح نحوه ثم أيضا اه‍ سم (قوله على جهة) إلى ~~قول المتن فإن أطلق في النهاية إلا قوله أو على أن يطعم إلى فإن كان له ~~(قوله به) أي بالحول (قوله وحكم الاثنين الخ) الاخصر الأولى والمراد الجمع ~~ما فوق الواحد مجازا بقرينة المقابلة (قوله بالاثنين) متعلق بالصادق ش اه‍ ~~سم PageV06P241 # (قوله في الحال) أي حال الوقف (قوله أو على أن يطعم الخ) لا يخفى أنه ~~خارج عن المعين فلا حاجة إلى إخراجه بإمكان تمليكه كما نبه عليه سم عبارة ~~النهاية أو على القراءة على رأس قبره أو قبر أبيه الحي اه‍ قال ع ش قوله م ~~ر أو قبر أبيه الحي ووجه عدم الصحة فيه أنه منقطع الأول اه‍ (قوله ~~المساكين) نائب فاعل يطعم و (قوله ريعه) بالنصب مفعوله الثاني (قوله أو قبر ~~أبيه) أي هو حي (قوله وإن علم) راجع للمسألتين (قوله وكان الفرق) أي بين ~~الاطعام والقراءة (قوله فصحت) أي القراءة أي الوقف عليها (قوله بشرط ~~معرفته) أي القبر (قوله ولا كذلك الاطعام الخ) أي فلم يصح الوقف عليه مطلقا ~~(قوله عليه) أي رأس القبر (قوله على أنه يأتي تفصيل في مسألة القراءة) أي ~~بعد قول المصنف ولو كان الوقف منقطع الأول الخ عبارته ثم ولو كان الوقف ~~منقطع الأول كوقفته على من يقرأ على قبري أو قبر أبي وأبوه حي بخلاف وقفته ~~الآن أو بعد موتي على من يقرأ على قبري بعد موتي فإنه وصية فإن خرج من ~~الثلث أو أجيز وعرف قبره صح وإلا فلا اه‍ (قوله من تلك المحلة) أي في تلك ~~الخ (قوله بقاؤه) أي الموقوف عليه المعين (قوله الصحة عليه) أي على نحو ~~الحربي ع ش اه‍ سم (قوله لامكان تمليكه) علة للايهام ا ه‍ رشيدي (قوله إذا ~~لم يبينه) أي المسجد اه‍ ع ش (قوله بخلاف داري على من أراد سكناها) أي فإنه ~~يصح ويعين من ms4655 يسكن فيها ممن أراد السكنى حيث تنازعوا الناظر على الواقف اه‍ ~~ع ش (قوله ولا على ميت) قد يقال إذا كان الميت صحابيا أو وليا اطرد العرف ~~بالوقف عليه بقصد الصرف في مصالح ضريحه أو زواره فينبغي إن صح الوقف لأن ~~اطراد العرف قرينة معينة لإرادة الوقف عليه تلك الجهة لا تمليكه الممتنع ~~وهو نظير ما ذكروه في النذر له إذا اطرد العرف بصرفه لمصالحه ونحو فقرائه ~~وورثته اه‍ سيد عمر وسيأتي عن المغني قبيل قول المصنف ولا يصح إلا بلفظ ما ~~يؤيده بل يصرح به قول المتن (ولا على جنين) كذا في نسخ لتحفة ويتعين أن ~~يكون على هذه والسابقة في قوله على معدوم من المتن اه‍ سيد عمر أقول قضيته ~~أن معدوم أيضا من المتن لكن الذي في المحلى والنهاية والمغني فلا يصح على ~~جنين اه‍ بل ولفظ على معدوم لا وجود له في المحلى والمغني أصلا فالظاهر أن ~~كتابة ولا على في نسخ التحفة على رسم المتن إنما هي من الكتبة إلا أن يثبت ~~هذا الرسم في أصل الشارح رحمه الله (قوله لأن الوقف) إلى قول المتن فإن ~~أطلق في المغني إلا قوله بل يوقف (قوله في الوقف على أولاده) أي بخلافه على ~~نحو الذرية كما قال في العباب كالروض وشرحه وكذا أي يدخل في الذرية والنسل ~~والعقب الحمل الحادث فتوقف حصته انتهى والتقييد بالحادث الظاهر أنه ليس ~~لاخراج الموجود حال الوقف سم على حج وقوله فتوقف حصته يخالف قول الشارح م ر ~~الآتي فإن انفصل استحق من غلة ما بعد انفصاله إلا أن يقال أراد بتوقف حصته ~~عدم حرمانه إذا انفصل اه‍ ع ش أقول ولا مخالفة إذ القول الآتي في الوقف على ~~الأولاد وكلام العباب والروض وشرحه في الوقف على الذرية والنسل والعقب وفي ~~الفرق بينهما فليراجع (قوله بل يوقف) أي ريع الوقف مدة الحمل وهذا مخالف ~~لكلامه الآتي آنفا إلا أن يكون المراد وقف الحكم بالدخول وعدمه فعليه كان ~~الأولى حذفه كما في المغني ms4656 (قوله كما يأتي بزيادة) PageV06P242 # عبارته في الفصل الآتي ولا يدخل الحمل عند الوقف أي على الأولاد لأنه لا ~~يسمى ولدا وإنما يستحق من غلة ما بعد الانفصال كالحمل الحادث علوقه بعد ~~الوقف فإنه إنما يستحق من غلة ما بعد انفصاله خلافا لمن نازع فيه اه‍ قال ~~سم قوله ولا يدخل الحمل الخ أي لا يدخل الآن بحيث يستحق من غلة ما قبل ~~الانفصال فلا ينافي قوله وإنما يستحق الخ اه‍ قول المتن (ولا على العبد ~~الخ) عبارة العباب وعلى رقيق الواقف كأم ولده ومكاتبه ولا على رقيق غيره ~~لنفسه وإلا جاز وكان لسيده انتهت اه‍ سم (قوله وأم ولد) أي حال كونها رقيقة ~~كما هو الفرض وأما ما في الروض من صحة وقفه على أمهات أولاده فصورته أن ~~يقول وقفت داري مثلا بعد موتي على أمهات أولادي أو يوصي بالوقف عليهن اه‍ ع ~~ش وفي سم ما يوافقه قول المتن (لنفسه) أي نفس العبد سواء كان له أم لغيره ~~اه‍ مغني (قوله إن وقف) بالبناء للمفعول أي العبد ش اه‍ سم (قوله الوقف ~~عليه) أي العبد (قوله ويصح على الجزء الخ) عبارة المغني والنهاية وأما لو ~~وقف على المبعض فالظاهر كما قال شيخنا أنه إن كان مهايأة وصدر الوقف عليه ~~يوم نوبته فكالحر أو يوم نوبة سيده فكالعبد وإن لم تكن مهايأة وزع على الرق ~~والحرية وعلى هذا يحمل إطلاق ابن خيران صحة الوقف عليه اه‍ قال ع ش قوله ~~فكالحر الخ ينبغي أن هذا التفصيل عند الاطلاق فإن عين الواقف شيئا اتبع حتى ~~لو وقف في نوبة المبعض على سيده أو في نوبة السيد على العبد أو عند عدم ~~المهايأة على أحدهما بعينه عمل به فليراجع اه‍ (قوله من العلة) أي قوله ~~لأنه ليس أهلا الخ (قوله على المكاتب الخ) أي مكاتب غيره وأما مكاتب نفسه ~~فلا يصح الوقف عليه كما جزم به الماوردي وغيره نهاية ومغني ومر آنفا عن سم ~~عن العباب مثله (قوله وإلا) أي وإن قيد ms4657 الوقف بمدة الكتابة وفي معنى ~~التقييد ما لو عبر بمكاتب فلان اه‍ مغني (قوله انقطع به) وينتقل الوقف إلى ~~من بعده نهاية ومغني أي إذا ذكر بعده مصرفا وإلا فالأقرب رحم الواقف (قوله ~~بما أخذه من غلته) ثم إن كان ما قبضه من الغلة باقيا أخذ منه وإلا فهو في ~~ذمته يطالب به بعد العتق واليسار اه‍ ع ش (قوله فهو محمول ليصح الخ) عبارة ~~المغني فإن كان له لم يصح لأنه يقع للواقف وإن كان لغيره فهو وقف الخ اه‍ ~~(قوله أو لا يصح) أي فيما لو كان سيده حال الوقف جنينا ثم انفصل حيا وكان ~~عبدا للواقف اه‍ سيد عمر أي وكان مرتدا أو حربيا (قوله كما لو وهب) إلى قول ~~المتن ونفسه في النهاية (قوله به) أي بشئ وكان الأولى حذفه كما في النهاية ~~والمغني (قوله والقبول الخ) عبارة النهاية ويقبل هو إن شرطناه وهو الأصح ~~الآتي اه‍ (قوله وإن نهاه الخ) غاية (قوله عنه) أي القبول (قوله إن امتنع) ~~أي العبد عن القبول (قوله مملوكة) إلى قوله أما المباحة في المغني (قوله ~~قابل لأن يملك) عبارة المغني أهل له بتمليك سيده في قول اه‍ (قوله الوقف ~~على الخ) فاعل خرج ش اه‍ سم (قوله بقصد مالكها) ينبغي رجوعه للمسألتين ~~ليوافق ما في الروض وشرحه أي والمغني سم وع ش (قوله وبالمملوكة المسبلة ~~الخ) عطف على بأطلق الوقف الخ (قوله فيصح) ولو باع المالك البهيمة هنا ~~والعبد في المسألة السابقة فهل يبقى الموقوف له أو ينتقل إلى PageV06P243 # المشتري فيه نظر وقد ذكروا في نظير ذلك في الوصية تفصيلا ولا يبعد مجيئه ~~هنا فليراجع اه‍ ع ش عبارة شرح المنهج نعم يصح الوقف على علفها وعليها إن ~~قصد به مالكها لأنه وقف عليه اه‍ وفي البجيرمي عن القليوبي قوله لأنه وقف ~~عليه قضيته أنه له وإن ماتت الدابة أو باعها وأنه بموته يكون منقطع الآخر ~~وأنه لا يتعين صرفه في علفها اه‍ (قوله ونوزعا) الأولى الافراد (قوله فيه) ms4658 ~~أي فيما نقلاه عن المتولي من عدم الصحة (قوله ويؤيده) أي النزاع (قوله ~~ويجاب) أي عن التأييد المذكور (قوله أما المباحة) أي الطيور المباحة اه‍ ع ~~ش (قوله على نزاع فيه) أي في دعوى الجزم (قوله ولو من مسلم) إلى المتن في ~~المغني إلا قوله كما بحثه شارح (قوله على معين) وسيأتي الكلام في الوقف على ~~أهل الذمة أو اليهود أو نحو ذلك مغني وع ش (قوله وكذا إن وقف عليه) أي على ~~الذمي ش اه‍ سم (قوله صار الموقوف عليه الخ) عبارة المغني ينبغي أن يصرف ~~إلى من بعده اه‍ (قوله كمنقطع الوسط) أي إن ذكر بعد الذمي مصرفا أي فيصرف ~~لأقرب رحم لواقف ما دام حيا ثم بعد موت الذمي لمن عينه الواقف بعده و (قوله ~~أو الآخر) أي فيصرف لمن بعده من الآن إن عين الواقف جهة وإلا فالأقرب رحمه ~~اه‍ ع ش وقوله يصرف لمن بعده الخ لا يترتب هذا على كونه منقطع الآخر كما ~~يعلم مما يأتي فكان المناسب حذفه والاقتصار على قوله أي فيصرف لأقرب رحمه ~~(قوله كما بحثه شارح) وهو ظاهر اه‍ نهاية أي ما بحثه من أنه كمنقطع الوسط ~~أو الآخر ثم إذا أسلم أو ترك المحاربة والتزم الجزية هل يعود استحقاقه أو ~~لا فيه نظر وقياس ما يأتي من أنه لو وقف على أولاده إلا من يفسق منهم ففسق ~~بعضهم ثم عاد عدلا من الاستحقاق استحقاقه هنا ع ش (قوله واضح) وهو إنه ~~بالعجز عن الكتابة يتبين أنه باق على ملك السيد حتى إن السيد يستحق ما كسبه ~~في مدة كتابته ولا كذلك لذمي فإنه لم يتبين بحرابته الآن بقاء حرابته ~~الأصلية ع ش وسيد عمر قول المصنف (لا مرتد) أي لا يصح الوقف عليه وكذا لا ~~يصح الوقف منه لا يقال إنه موقوف إن عاد إلى الاسلام تبين صحته وإلا فلا ~~لأنا نقول ذلك إنما هو فيما يقبل التعليق كالعتق والطلاق بخلاف ما لا يقبله ~~كالبيع والوقف فإنه محكوم ببطلانه ms4659 من المرتد من أصله وإن عاد إلى الاسلام ~~اه‍ ع ش (قوله وبين الزاني المحصن) أي حيث صح الوقف عليه دونهما اه ع ش ~~(قوله إذ لا يمكن الخ) تعليل لكونهما دونه في الاهدار و (قوله بأن في ~~الوقف) متعلق بيفرق ش اه‍ سم (قوله كما رجحه الغزي) وهو الأوجه إن حل ~~بدارنا ما دام فيها فإذا رجع صرف لمن بعد شرح م ر أي والخطيب أقول فلو رجع ~~إليها فما حكمه اه‍ سم قال ع ش بعد فرقه بين رجوعهما إلى دارنا وبين حرابة ~~الذمي ثم رجوعه ما نصه وعلى هذا فالظاهر أنه أي كلا من المعاهد والمستأمن ~~إذا عاد إلى دار الاسلام لا يرجع إليه لأن مقصود الواقف لم يتناول اه المدة ~~الأولى اه‍ (قوله بالمحاربة) أي قطع الطريق و (قوله ورجح) أي السبكي (أنه ~~الخ) هذا هو المعتمد فيصح الوقف عليه اه‍ ع ش قول المتن (في الأصح) ونص ~~المصنف في نكت التنبيه الخلاف بقوله وقفت على زيد الحربي أو المرتد كما ~~يشير إليه كلام الكتاب أما إذا وقف على الحربيين أو المرتدين فلا يصح قطعا ~~نهاية ومغني (قوله لتعذر) إلى قوله ثم رأيت في المغني وإلى قوله ويفرق في ~~النهاية إلا قوله ثم رأيت إلى نعم (قوله الذي نظر الخ) نعت للاختلاف و ~~(قوله الذي اختاره الخ) نعت للمقابل و (قوله لا يقوى الخ) خبر للاختلاف ~~(قوله أو انتفاعه به) أي ولو بالصلاة فيما وقفه مسجدا اه‍ ع ش (قوله ومنه) ~~أي من PageV06P244 # الوقف على نفسه اه‍ ع ش (قوله يبطل الوقف) وهو ظاهر لأنه بشرطه ذلك منع ~~غيره من الانتفاع به في الوقت الذي يريد فأشبه الوقف على نفسه اه‍ ع ش ~~(قوله بصحة شرط أن يحج عنه الخ) فإن ارتد لم يجز صرفه في الحج وصرف إلى ~~الفقراء فإن عاد إلى الاسلام أعيد الوقف إلى الحج ولو وقف على الجهاد عنه ~~جاز أيضا فإن ارتد فالوقف على حاله لأن الجهاد يصح من المرتد بخلاف ms4660 الحج ~~اه‍ مغني (قوله ويفرق بينه) أي شرطه نحو الحج والأضحية وبين شرطه الصلاة ~~فيما وقفه الخ ظاهره بطلان الوقف بهذا الشرط وبه صرح شرح البهجة سم على حج ~~ومثل ذلك في البطلان ما وقع السؤال عنه من أن شخصا وقف نخيلا على مسجد بشرط ~~أن تكون ثمرتها له والجريد والليف والخشب ونحوها للمسجد اه‍ ع ش (قوله ~~وبستانا) الواو بمعنى أو (قوله أن يبدأ) ببناء المفعول (قوله إليه) أي ~~الفاضل (فيها) أي العمارة (قوله لأنه) أي ما جعله لنفسه (قوله لم يكن) أي ~~الوقف المذكور (قوله لأنه) أي الواقف (قوله من جملة الأولى) وهي العمارة ~~والواقف (قوله بعضها) أي بعض الأولى وهو العمارة (قوله وإنما لم يؤثر ضم ~~المجهول الخ) يؤخذ منه أنه لو شرك بينهما أو قدم المجهول ضر كالأوقاف ~~الحجازية المشروط فيها للمتزوجة الكفاية وللعزبة البر والصلة فإن تقديم ~~المجهول والتشريك بينه وبين المعلوم يؤدي إلى نزاع لا منتهى له فليتأمل اه‍ ~~سيد عمر (قوله ما له) بفتح اللام (قوله وهو نحو العمارة) الأولى ذكره بعد ~~قوله السابق إلى المعلوم وحذف لفظة نحو (قوله لموته) أي إليه (قوله لما مر) ~~أي بقوله لجواز الاحتياج الخ (قوله وفيه ما فيه الخ) ولعل وجهه أن الوقف ~~المذكور مآله إلى الوقف لنفسه ثم لأولاده فيبطل في كله فليراجع (قوله ولو ~~وقف) إلى قوله ولو أقر في المغني إلا قوله كما في الكافي إلى ويصح وقوله ~~وعمل به إلى وإن يؤجر وقوله وهاتان إلى وإن استحكم وإلى المتن في النهاية ~~إلا قوله لغيره وقوله وهاتان إلى وأن يستحكم وأنبه عليه (قوله جاز له الاخذ ~~منه) أي كأحدهم اه‍ ع ش (قوله بقدر أجرة المثل الخ) فإن كان أكثر منها لم ~~يصح الوقف اه‍ مغني قال ع ش أما إن شرط النظر لغيره وجعل للناظر أكثر من ~~أجرة المثل لم يمتنع كما يأتي بعد قول المصنف فإن فوض إليه هذه الأمور اه‍ ~~(قوله واعتمده ابن الرفعة الخ) وهو الأوجه نهاية ومغني (قوله ms4661 وكان) أي ابن ~~الرفعة (يتناوله) أي PageV06P245 # يأخذ غلته اه‍ ع ش (قوله وخالف فيه الخ) عبارة النهاية والمغني وإن خالف ~~الخ (قوله لبعده عن قصد الجهة) تعليل لما قبل قوله وإلا كما هو ظاهر ا ه‍ ~~رشيدي (قوله وأن يؤجره) كقوله الآتي وأن يسقي الخ عطف على قوله أن يقف على ~~الخ (قوله ثم يتصرف الخ) ولو انفسخت الإجارة بعد الوقف عادت المنافع للواقف ~~كما تقدم في الإجارة في شرح والأظهر أنه لا يرجع على سيده بأجرة ما بعد ~~العتق اه‍ ع ش (قوله أو يستأجره) عطف على يتصرف (قوله وهو الأحوط) أي ~~الاستئجار من المستأجر (قوله وهاتان) أي صورتا الإجارة (قوله وأن يستحكم ~~الخ) عبارة المغني ومنها أن يرفعه إلى حاكم يرى صحته كما عليه العمل الآن ~~فإنه لا ينقض حكمه اه‍ (قوله من يراه) أي الوقف على النفس كالحنفي اه‍ ع ش ~~(قوله بأن حاكما الخ) متعلق بأقر (قوله حكم به) أي بصحة الوقف (قوله ويجوز ~~نقض الوقف الخ) عبارة النهاية ونقض الوقف الخ (قوله في حق غيره) أي في حق ~~من يتلقى منه كما يأتي (قوله وخالفه التاج الفزاري الخ) وهو الأوجه اه‍ ~~نهاية (قوله عليه وعلى من يتلقى الخ) أي فلا يبطل في حقه ولا حق من يتلقى ~~منه اه‍ ع ش قال الرشيدي انظر هل المراد من يتلقى منه بجهة الوقف خاصة حتى ~~يخرج نحو الزوجة فلا يسري عليها أو المراد ما هو أعم اه‍ أقول الثاني هو ~~الظاهر بدليل ما بعده (قوله إن حكم الحاكم الخ) بيان للضعيف (قوله في ~~تعليله) أي بقوله لأن حكم الحاكم لا يمنع الخ (قوله ولا معنى له) أي للنفوذ ~~باطنا (قوله ونحوهما) كالصحة والفساد (قوله بأن حكم الحاكم الخ) أي ولو ~~حاكم ضرورة ومحل ذلك كله حيث صدر حكم صحيح مبني على دعوى وجواب أما لو قال ~~الحاكم الحنفي مثلا حكمت بصحة الوقف وبموجبه من غير سبق ذلك لم يكن حكما بل ~~هو إفتاء مجرد وهو لا يرفع ms4662 الخلاف فكان لا حكم فيجوز للشافعي بيعه والتصرف ~~فيه اه‍ ع ش (قوله مسلم) إلى الفرع في المغني وإلى قوله ويأتي أوائل الخ ~~إلى المتن وقوله ومر في النهاية الا لقوله اما أولا إلى قيل قول المتن على ~~جهة معصية) انظر هل العبرة بعقيد الواقف أو الموقوف عليه أو بعقيدتهما فيه ~~نظر والأقرب أن العبرة بعقيد الواقف مطلقا لأنه المباشر فتعتبر عقيدته وبقي ~~ما لو أطلق الوقف على الكنايس فهل يحمل على ما تنزله المارة فيصح أو على ما ~~للتعبد فيبطل فيه نظر والأقرب كما في حاشية التحرير لشيخنا الشوبري عن شيخه ~~صالح البطلان اه‍ ع ش أقول ما استقر به أولا من اعتبار عقيدة الواقف مطلقا ~~يرد عليه بطلان وقف الذمي على عمارة كنيسة للتعبد فالأقرب اعتبار المعصية ~~من حيث الشر وأما استقرابه ثانيا فيؤيده ما تقدم أن الوقف على عمارة المسجد ~~مطلقا من غير بيانه لا يصح (قوله نحو الكنايس) صريح ما ذكر أن هذا إذا صدر ~~من مسلم يكون معصية فقط ولا يكفر به وهو ظاهر لأن غايته أنه فعل أمرا محرما ~~لا يتضمن قطع الاسلام لكن نقل بالدرس عن شيخنا الشوبري أن عمارة الكنيسة من ~~المسلم كفر لأن ذلك تعظيم لغير الاسلام وفيه ما لا يخفى لأنا لا نسلم أن ~~ذلك فيه تعظيم غير الاسلام مع إنكاره في نفسه وبتسليمه فبمجرد تعظيمه مع ~~اعتقاد حقية الاسلام لا يضر لجواز كون التعظيم لضرورة فهو تعظيم ظاهري لا ~~حقيقي اه‍ ع ش أقول الأقرب ما نقل عن الشوبري من الكفر في ظاهر الشرع إلا ~~أن يقارن فعله بنحو ضرورة ظاهرة لنا والله أعلم (قوله التي للتعبد الخ) أي ~~وإن كانت قديمة قبل البعثة اه‍ مغني (قوله للتعبد) أي ولو مع نزول المارة ~~اه‍ ع ش (قوله وإن مكناهم منه) أي من الترميم عبارة المغني وسواء فيه إنشاء ~~الكنائس وترميمها وإن لم نمنعه ولا يعتبر تقييد ابن الرفعة عدم صحة الوقف ~~على الترميم بمنعه اه‍ (قوله أو كتابة نحو ms4663 التوراة) عطف على عمارة الخ زاد ~~المغني أو السلاح لقطاع الطريق اه‍ (قوله أو قناديلها) أو حصرها أو خدامها ~~PageV06P246 # اه‍ مغني (قوله وإن قضى به الخ) أي فنبطله إذا ترافعوا إلينا وإن قضى به ~~حاكمهم لا ما وقفوه قبل البعث على كنايسهم القديمة فلا نبطله بل نقره حيث ~~نقرها نهاية ومغني قال ع ش قوله م ر بل نقره الخ أي وإن لم نعلم شروطه ~~عندهم لجواز أن لا يكون المعتبر في شريعتنا معتبرا في شريعتهم حين كانت حقا ~~اه‍ (قوله لنزول المارة) أي ولو ذميين اه‍ ع ش (قوله في صحتهم) أي أما في ~~حال المرض فلا يصح إلا بإجازة الإناث لأن التبرع في مرض الموت على بعض ~~الورثة يتوقف على رضا الباقين اه‍ (قوله وقد تكرر من غير واحد الخ) عبارة ~~النهاية والأوجه الصحة وإن نقل عن بعضهم القول ببطلانه اه‍ (قوله بل الوجه ~~الصحة) أي مع عدم الاثم أيضا اه‍ ع ش. (قوله بماله) بكسر اللام والباء ~~داخلة على المقصور (قوله أو غيرهما) أي كالنذر (قوله لأنه) أي القصد (لازم ~~الخ) أي لزوما بينا (قوله بحله) أي التخصيص قول المتن (أو جهة قربة) أي ~~يظهر قصد القربة فيها بقرينة قوله بعد أو جهة لا تظهر فيها القربة وإلا ~~فالوقف كله قربة اه‍ مغني ويأتي في الشرح مثله (قوله والمراد بهم هنا فقراء ~~الزكاة) عبارة المغني تنبيه: ظاهر كلام الرافعي في قسم الصدقات أن فقير ~~الزكاة والوقف واحد فما منع من أحدهما منع من الآخر وعلى هذا يجوز الصرف ~~على المساكين وقال في الروضة الأصح أنه لا يعطي من وقف الفقراء فقيرة لها ~~زوج يمونها ولا المكفي بنفقة أبيه اه‍. (قوله ولا مال له) قضيته أن من له ~~مال يقع موقعا من كفايته لا يأخذ لأنه ليس فقيرا في الزكاة والظاهر أنه غير ~~مراد بل الظاهر أن مرادهم بالفقير هنا ما يشمل المسكين فمن له مال يقع ~~موقعا من كفايته لكنه لا يكفيه فقير اه‍ ع ش ومر ms4664 آنفا عن المعنى ما يوافقه ~~قول المتن (والعلماء والقراء والمجاهدين) ويدخل في الوقف على الفقهاء من ~~حصل في علم الفقه شيئا يهتدي به إلى الباقي وإن قل لا المبتدي من شهر ونحوه ~~والمتوسط بينهما درجات والورع للمتوسط الترك وإن أفتى بالدخول كما نقله ~~المصنف عن الغزالي وفي الوقف على المتفقهة من اشتغل بالفقه مبتديه ومنتهيه ~~وفي الوقف على الصوفية النساك الزاهدون المشتغلون بالعبادة في غالب الأوقات ~~المعرضون عن الدنيا وإن سلك أحدهم دون النصاب أو لا يفي دخله بخرجه ولو خاط ~~أو نسج أحيانا في غير حانوت أو درس أو وعظ أو كان قادرا على الكسب أو لم ~~يلبسه الخرقة شيخ فلا يقدح شئ من ذلك في كونه صوفيا بخلاف الثروة الظاهرة ~~ويكفي فيه مع ما مر التزيي بزيهم أو المخالطة وفي الوقف على سبيل البر أو ~~الخير أو الثواب أقارب الواقف فإن لم يوجدوا فأهل الزكاة غير العاملين ~~والمؤلفة وفي الوقف على سبيل الله الغزاة الذين هم أهل الزكاة فإن جمع بين ~~سبيل الله وسبيل البر وسبيل الثواب كان ثلث للغزاة وثلث لأقارب الواقف وثلث ~~لأصناف الزكاة غير العامل والمؤلفة اه‍ مغني (قوله صحاب علوم الشرع) أي ~~ويصرف لهم ولو أغنياء ع ش (قوله فيختص به) أي بالوقف على التجهيز (قوله ~~وخرج بيمكن الخ) عبارة النهاية فلو لم يمكن ذلك أي الحصر كالوقف على جميع ~~الناس صح كذلك أيضا كما أفاده الوالد رحمه الله تعالى تبعا للسبكي ~~PageV06P247 # خلافا للماوردي والروياني اه‍ قال ع ش قوله م ر على جميع الناس وعلى ~~الصحة ينبغي الصرف لثلاثة لكن لا يتجه هذا إذا فضل الريع عن كفايتهم لا ~~سيما مع احتياج غيرهم سم على حج وظاهره وإن كان المدفوع لهم أغنياء اه‍. ~~(قوله بين به) أي بقوله أو جهة لا يظهر فيها الخ و (قوله أن المراد بجهة ~~القربة) أي السابقة آنفا (قوله على نحو الذميين والفساق) هل صورة المسألة ~~أنه عبر بالذميين والفساق اه‍ سم أقول ظاهر كلامهم نعم عبارة البجيرمي ms4665 ويصح ~~على يهود أو نصارى أو فساق أو قطاع طريق على المعتمد وفيه ما لا يخفى لأنه ~~إعانة على معصية انتهى حلبي والظاهر أن محل الصحة إذا لم يكن الوصف القائم ~~بهم باعثا على الوقف بأن أراد ذواتهم بخلاف ما إذا قال وقفت هذا على من ~~يفسق أو يقطع الطريق فلا يصح اه‍ (قوله استحسنا) أي الشيخان (قوله لكن ~~نازعوهما نقلا الخ) اعتمد م ر النزاع اه‍ سم عبارة النهاية وهو أي ما ~~استحسناه من البطلان مردود نقلا ومعنى اه‍ وعبارة المغني وهذا أي صحة الوقف ~~على أهل الذمة والفساق هو المعتمد وممن صرح بصحة الوقف على اليهود والنصارى ~~الماوردي والصيمري وهو المذكور في الشامل والبحر والتتمة اه‍ (قوله يشترط ~~فيها) أي الجهة أي في الوقف عليها (قوله إذ فرق واضح الخ) قد يقال ليس هذا ~~حق الجواب لأن المعترض لم يسو بينهما بل ادعى الظهور في الأغنياء الذي نفاه ~~المصنف فكان حق الجواب إنما هو ادعاء منع الظهور اه‍ رشيدي وقوله ادعاء منع ~~الظهور لعل حقه منع ادعاء الظهور (قوله من تحرم عليه الزكاة) أي بمال له لا ~~بالقدرة على الكسب لما مر في الفقير لكن في سم على حج ما نصه قوله والغني ~~الخ شامل للمكتسب السابق إلحاقه بالفقراء في الاخذ من الوقف عليهم فعلى هذا ~~الشمول يلزم أن يأخذ المكتسب المذكور مع الأغنياء ومع الفقراء وهو بعيد ~~انتهى اه‍ ع ش أقول وصرح بالشمول المغني عبارته. تنبيه: لم يتعرضوا لضابط ~~الغني الذي يستحق به الوقف على الأغنياء قال الأذرعي الأشبه الرجوع فيه إلى ~~العرف وقال غيره إنه من تحرم عليه الصدقة إما لملكه أو لقوته وكسبه أو ~~كفايته بنفقة غيره وهو أولى ولو وقف على الأغنياء وادعى شخص أنه غني لم ~~يقبل إلا ببينة بخلاف ما لو وقف على الفقراء وادعى شخص أنه فقير ولم يعرف ~~له مال فيقبل بلا بينة اه‍ (قوله الزبيري) وفي النهاية بدله الزبيلي (قوله ~~ويأتي الخ) عبارة المغني ولا يصح الوقف على ms4666 تزويق المسجد أو نقشه كما في ~~الروضة ولا على عمارة القبور قال الأسنوي وينبغي استثناء قبور الأنبياء ~~والعلماء والصالحين كنظيره في الوصية قال صاحب الذخائر وينبغي حمله على ~~عمارتها ببناء القباب والقناطر عليها على وجه مخصوص لا بنائها نفسها للنهي ~~عنه انتهى وهذا ظاهر يصح الوقف على المؤن التي تقع في البلد من جهة السلطان ~~ووقف بقرة أو نحوها على رباط إذا قال ليشرب لبنها من ينزله أو ليباع نسلها ~~ويصرف ثمنه في مصالحه فإن أطلق قال القفال لم يصح وإن كنا نعلم أنه يريد ~~ذلك لأن الاعتبار باللفظ قال الأذرعي والظاهر أن ما قاله القفال بناء على ~~طريقته أنه إذا وقف شيئا على مسجد كذا لا يصح حتى يبين جهة مصرفه وطريقة ~~الجمهور تخالفه انتهى فالمعتمد كما قال شيخنا هنا الصحة أيضا انتهى (قوله ~~الوقف من الناطق) إلى قول المتن وقوله تصدقت في النهاية إلا قوله قيل إلى ~~نعم وقوله وفيه نظر إلى وغيرهما وقوله واعترض إلى أما الأخرس وقوله بل قال ~~المتولي إلى المتن (قوله من الناطق الخ) سيأتي محترزه قبيل قول المتن ~~وصريحه (قوله ولا يأتي فيه) أي الوقف و (قوله وفارق نحو البيع) أي حيث جرى ~~فيه الخلاف اه‍ ع ش (قوله فأمكن تنزيل النص عليها) أي المعاطاة أي بأن يحمل ~~قوله إنما البيع عن تراض على البيع المعروف لهم ولو بالمعاطاة اه‍ ع ش ~~(قوله ولا كذلك الوقف) أي لعدم وجوده فيها قوله PageV06P248 # قبل بخلاف ما لو أذن الخ) المتجه أن مجرد الاذن في الاعتكاف فيه ليس ~~إنشاء لوقفه مسجدا بل متضمن للاعتراف بذلك فلا يصير مسجدا بمجرد ذلك م ر ~~اه‍ سم عبارة المغني والظاهر كما قال شيخنا أنه لو قال أذنت في الاعتكاف ~~فيه صار بذلك مسجدا لأن الاعتكاف لا يصح إلا في المسجد بخلاف الصلاة اه‍ ~~زاد في النهاية وينبغي أن صيرورته مسجدا بذلك إنما هو لتضمن كلامه الاقرار ~~لا لكون ذلك صيغة إنشاء لوقفه حتى لو لم يوجد منه صيغة لذلك ms4667 لم يكن وقفا ~~باطنا اه‍ (قوله في الاعتكاف فيه) أي أو في صلاة التحية اه‍ ع ش (قوله نعم) ~~إلى قوله إلا أن يقول في المغني (قوله تكفي فيه) أي في كون ذلك البناء ~~مسجدا (قوله لأنه ليس الخ) عبارة المغني ووجهه السبكي بأن الموات لم يدخل ~~في ملك من أحياه مسجدا وإنما احتيج للفظ لاخراج ما كان في ملكه عنه اه‍ ~~(قوله أي لا حقيقة الخ) أي لا عن ملكه الحقيقي ولا التقديري (قوله حتى ~~يحتاج الخ) تفريع على المنفي لا النفي (قوله ويزول الخ) عطف على قوله تكفي ~~فيه الخ (قوله فيه) أي قول الماوردي نعم بناء المسجد في الموات الخ (قوله ~~واعترض القمولي والبلقيني الخ) اعتمده النهاية (قوله ما ذكره) أي الماوردي ~~آخر أي قوله إلا أن يقول هي للمسجد ا ه‍ رشيدي (قوله توقف ملكه الخ) خبر أن ~~(قوله وهو) أي المسجد (حينئذ) أي قبل حصول الاحياء (قوله بمجرد قوله) أي ~~قول مريد البناء هذه الآلة للمسجد (قوله فما قاله) أي الماوردي (قوله ~~وغيرهما) بالرفع عطف على القمولي والبلقيني و (قوله زوال) بالنصب مفعول ~~اعترض ش اه‍ سم (قوله وقد يجاب بحمل هذا الخ) معتمد اه‍ ع ش (قوله والأول) ~~أي كلام الماوردي (قوله ذلك) أي الحمل (قوله وهو) أي كلام البغوي (قوله ~~والحق الأسنوي) إلى قوله والبلقيني في المغني (قوله بالمسجد) أي المبني في ~~الموات (قوله في ذلك) أي في أنه يصير وقفا بنفس البناء في الموات والنية ~~اه‍ ع ش (قوله نحو المدارس) فرع: في فتاوى السيوطي مسألة المدارس المبنية ~~الآن بالديار المصرية وغيرها هل تعطي حكم المسجد أم لا الجواب المدارس منها ~~ما علم نص الواقف أنها مسجد كالشيخونية ومنها ما علم نصه أنها ليست بمسجد ~~كالكاملية فإن فرض ما يعلم فيه ذلك ولو بالاستفاضة لم يحكم بأنها مسجد لأن ~~الأصل خلافه سم على حج وأفهم أن ما لم يعلم فيه شئ لا بالاستفاضة ولا غيرها ~~يحكم بمسجديته اكتفاء بظاهر الحال اه‍ ع ms4668 ش أي بكونها على هيئة المسجد. ~~(قوله على طريقة ضعيفة) وهي عدم اشتراط اللفظ في الوقف مطلقا وكفاية الفعل ~~والنية فقط (قوله والبلقيني) عطف على الأسنوي (قوله قال الشيخ أبو محمد ~~الخ) أقره النهاية (قوله ليبني الخ) شامل لغير الموات بأن يشتري أرضا ويبني ~~فيها نحو الرباط (قوله فيصير كذلك الخ) ولو لم يقصد الآخذ محلا بعينه حال ~~الاخذ هل يصح ذلك ويتخير في المحل الذي يبني فيه أو لا بد من التعيين فيه ~~نظر ولا يبعد الصحة توسعة في النظر لجهة الوقف ما أمكن ثم لو بقي من ~~الدراهم التي أخذها لما ذكر شئ بعد البناء فينبغي حفظه ليصرف على ما يعرض ~~له من المصالح اه‍ ع ش وبقي فيما لو أخذ من الناس شيئا ليشتري به بيتا في ~~مكة مثلا بدون قصد وبيان محل بعينه منها ويقفه على جهة مخصوصة مثلا فهل يصح ~~ذلك ويتخير في المحل الذي يشتريه فيه أو لا بد من تعيينه حال الاخذ وقضية ~~قول المحشي ولا يبعد الصحة توسعة الخ الأول فليراجع (قوله بمجرد بنائه) أي ~~بنية الزاوية أو الرباط (قوله وكذا الشارع) أي في الموات (قوله بمجرد ~~الاستطراق) أي مع النية بدون اللفظ PageV06P249 # (قوله من نية وقفه الخ) ممن هذه النية اه‍ سم يظهر أنها من المستطرق ~~(قوله مع استطراقه له) كان وجه اعتباره هنا دون الصلاة بالفعل في المسجد ثم ~~صنعا للمحيي كالبناء فاكتفى به مع النية ولا كذلك هنا فلو فرض أن هنا صنعا ~~له كذلك كقطع شجر وتسوية أرض فلا يبعد الاكتفاء به مع النية وإن لم يحصل ~~استطراق بالفعل فليتأمل اه‍ سيد عمر (قوله أما الأخرس) إلى المتن في المغني ~~(قوله بإشارته) أي المفهمة وبكتابته اه‍ مغني (قوله فيصح بكتابته الخ) أي ~~ولو أحسن النطق (قوله ما اشتق من لفظ الوقف) الأولى أن يقول الوقف وما اشتق ~~منه (قوله على كذا) وإن لم يقله لم يصح اه‍ مغني (قوله ما اشتق منهما) ~~الأولى وما اشتق الخ بواو العطف ms4669 (قوله حبس عليه) أي محبوسة وهو بفتح الحاء ~~مصدر حبس إذا وقف وبضمها الموقوف ففي المختار الحبس بوزن القفل ما وقف اه‍ ~~ع ش عبارة الرشيدي لعله بضم الحاء والباء جمعا لحبيس حتى يناسب التفسير ~~قبله اه‍ (قوله حكم أشهدوا الخ) أي من أنه يثبت به الوقفية إذا ذكر المصرف ~~(قوله واستشكل الخ) أي استشكل السبكي و (قوله في هذه) أي صدقة موقوفة مع ~~جزمه أولا بصراحة أرضي موقوفة اه‍ مغني (قوله مع صراحة أرضي موقوفة بلا ~~خلاف) أي مع ذكره صراحة ذلك بلا خلاف حتى يلاقي الجواب بأن فيها خلافا أيضا ~~على ما فيه وإلا فكيف يسلم أنه لا خلاف فيها ثم يدعي فيها الخلاف ا ه‍ ~~رشيدي (قوله وأجيب بأن الخ) عبارة المغني قال ابن النقيب الخلاف محكي من ~~خارج لأن في صراحة لفظ الوقف وجها لكنه ضعيف أي فلا يناسب أن يعبر بالأصح ~~وقال غيره إن موقوفة من طغيان القلم ويكون القصد كتابة لفظ مؤبدة كما قاله ~~الشافعي والجمهور فسبق القلم إلى كتابة موقوفة اه‍ (قوله ويجاب الخ) أي على ~~تسليم عدم الخلاف في أرضي موقوفة (قوله مقصودة) أي عمدة و (قوله تابعة) أي ~~فضلة (قوله أو مسبلة الخ) كقوله الآتي أو لا تورث الخ عطف على محرمة و ~~(قوله أو صدقة حبس) بالإضافة عطف على صدقة (قوله أو حبس محرم) عطف على حبس ~~كما نبه عليه ع ش وكان الأولى عكس العطف ليفيد (قوله محرم) بفتح الراء نعت ~~حبس (قوله الواو هنا) إلى قول المتن وإن الوقف على معين في المغني إلا قوله ~~ولا كناية وقوله وإن إلى المتن وقوله فإن قبل إلى ونقل وقوله وإلا صار إلى ~~المتن (قوله بغيره) وهو ما ضمه إلى تصدقت بكذا (قوله لاحتماله غير الطلاق ~~الخ) والقياس حينئذ أنه إذا لم يدع الطلاق يمنع عنها مؤاخذة له بإقراره ثم ~~يستفسر وأنه لا يقبل تفسيره بغير الثلاثة المذكورة اه‍ رشيدي (قوله بالفسخ ~~الخ) المراد به ما يشمل الانفساخ (قوله في الوقف) ms4670 إلى قوله ووقفته للاعتكاف ~~في النهاية إلا قوله وقوله إلى المتن (قوله على ما قدرته) أي قوله ولا ~~كناية (قوله فلا اعتراض) ويمكن أيضا توجيه كلامه بأن قوله ليس بصريح مجاز ~~في معنى لا يحصل به الوقف وقرينته قوله وإن نواه فهو من قبيل الكناية اه‍ ~~سم قول المتن (ينوي الخ) انظر ما إذا لم ينو اه‍ سم والظاهر أنه يصير مجرد ~~إباحة والله أعلم (قوله إذ هو صريح الخ) معتمد اه‍ ع ش. (قوله فإن قبل الخ) ~~هلا ملكه بمجرد الدفع إليه كما هو شأن صدقة التطوع وسيأتي في باب الهبة ~~جزمه بعدم اشتراط الايجاب والقبول في الصدقة بل يكفي الدفع والاخذ وعبارة ~~الارشاد أو تصدقت إن عمم وإلا فنوع هبة انتهى اه‍ سم (قوله ونقل الزركشي ~~الخ) عبارة المغني PageV06P250 # والأسنى هذا كله كما قال الزركشي بالنسبة إلى الظاهر أما في الباطن فيصير ~~وقفا بينه وبين الله تعالى كما صرح به جمع منهم ابن الصباغ وسليم والمتولي ~~وغيرهم اه‍ (قوله كان وقفا) معتمد اه‍ ع ش قال سم انظر هل يشكل بقاعدة ما ~~كان صريحا في بابه الخ اه‍ ويمكن أن يجاب باستثنائه عنها لتوسعهم في الوقف ~~لشبهه بالاعتاق قول المتن (حرمته أو أبدته) ويجري الخلاف أيضا فيما قال ~~حرمته وأبدته اه‍ مغني (قوله كما مر) أي آنفا في المتن (قوله صريح) أي وإن ~~لم يقل لله اه‍ مغني (قوله بلفظ مما مر) أي من الصرائح (قوله للاعتكاف) أي ~~أو لتحية المسجد اه‍ بجيرمي عن القليوبي (قوله وللصلاة الخ) عطف على ~~للاعتكاف (قوله وقوله للصلاة كناية) الاخصر الأوضح وكناية قول المتن (وإن ~~الوقف على معين الخ) اعتمده النهاية والمغني خلافا للمنهج ولظاهر ما يأتي ~~في الشرح (قوله واحد أو جماعة) إلى قوله وبحث بعضهم في النهاية إلا قوله بل ~~قال إلى وعلى الأول وقوله على ما رجحه إلى ولا قبول ورثة قول المتن (يشترط ~~فيه الخ) ولا يشترط القبض على المذهب وشذ الجوري فحكى قولين في اشتراطه في ~~المعين ms4671 اه‍ مغني (قوله فقبول وليه) فلو لم يقبل وليه بطل الوقف سواء كان ~~الولي الواقف أو غيره ومن لا ولي له خاص فوليه القاضي فيقبل له عند بلوغ ~~الخبر أو يقيم على الصبي من يقبل له فلو وقف على جمع فقبل بعضهم دون بعض ~~بطل فيما يخص من لم يقبل عملا بتفريق الصفقة اه‍ ع ش (قوله عقب الايجاب) أي ~~إن كان حاضرا (قوله أو بلوغ الخبر) أي عبه إن كان غائبا وإن لم يبلغه الخبر ~~إلا بعد طول الزمن لكن لو مات الواقف فالظاهر عدم صحة قبوله بعد موته ~~لالحاقهم الوقف بالعقود دون الوصية وفي سم على منهج مال م ر إلى بطلان ~~الوقف فيما لو مات البطن الأول قبل القبول أو رجع الواقف قبله وقال إن في ~~المنقول ما يساعده فليحرر انتهى وهو مستفاد من قول الشارح م ر الآتي فإن رد ~~البطن الأول بطل الوقف اه‍ ع ش (قوله كالهبة ورجح في الروضة الخ) عبارة ~~النهاية والمغني كالهبة والوصية وهذا هو الذي صححه الإمام وأتباعه وعزاه ~~الرافعي في الشرحين للإمام وآخرين وصححه في المحرر ونقله في زيادة الروضة ~~عنه مقتصرا عليه وهو المعتمد وإن رجح في الروضة في السرقة الخ اه‍ (قوله ~~واعترض الخ) أي ما قاله المتولي (قوله بأن الاعتاق لا يرتد بالرد الخ) أي ~~بخلاف الوقف (قوله ويرد) أي الاعتراض (قوله وعلى الأول) أي الأصح من اشتراط ~~القبول (قوله لا يشترط قبول الخ) بل الشرط عدم ردهم نهاية ومغني قال ع ش ~~قوله م ر بل الشرط عدم ردهم أي من بعد البطن الأول فلو رد بطل فيما يخصه ~~وانتقل لمن بعده ويكون كمنقطع الوسط اه‍ (قوله وإن كان الأصح الخ) عبارة ~~المغني قضية كلام المصنف ترجيح اشتراط القبول في البطن الثاني والثالث ~~لأنهم يتلقون الوقف من الواقف قال السبكي والذي يتحصل من كلام الشافعي ~~والأصحاب أنه لا يشترط قبولهم وإن شرط قبول البطن الأول وأنه يرتد بردهم ~~كما يرتد برد الأول على الصحيح فيهما ms4672 اه‍ (قوله الأصح) أي من أنهم يتلقون ~~من الواقف (قوله ولا قبول ورثة الخ) عطف على لا يشترط قبول الخ ش اه‍ سم ~~(قوله ولا قبول ورثة حائزين) الظاهر أن هذا وما بعده في الوقف بعد الموت ~~كما يدل عليه السياق فليراجع ا ه‍ رشيدي عبارة الحلبي قوله وقف عليهم الخ ~~أي في مرض موته اه‍ وعبارة مصطفى الحموي في هامش التحفة قوله ما يفي به ~~الثلث أي إذا وقف في مرض موته لأنه إذا وقف في الصحة لا يشترط أن يفي به ~~الثلث وصرح به الحلبي في حاشية المنهج اه‍ (قوله هنا) أي في الوقف على ورثة ~~PageV06P251 # حائزين (قوله لشرطه) متعلق بأثر وكأنه ضمنه معنى اعتبار اه‍ سم (قوله وكل ~~منهما يؤثر الخ) محل تأمل بالنسبة للوصية لأن الوصية بموت الصبي ينتقل ~~الملك فيها للموصي له نعم إن قيل إن الموصي به حينئذ إنما هو المنفعة اتجه ~~ما قاله اه‍ سيد عمر (قوله إلا أن يجاب الخ) يتأمل فإن النظر أقوى في بادئ ~~النظر اه‍ سيد عمر (قوله لزمه ذلك الخ) أي فصار الشرط المذكور لغوا (قوله ~~ولو وقف جميع) إلى قوله وانتصر في النهاية (قوله كذلك) أي على أولاده بقدر ~~أنصبائهم (قوله كالجهة العامة) أي كالفقراء (قوله لأن هذا) أي نحو القود ~~(قوله ولا يشترط) إلى قوله إن حكم في المغني إلا قوله وانتصر إلى وخرج ~~(قوله ولا يشترط قبول ناظر المسجد الخ) وينبغي أن مثله الرباط والمدرسة ~~والمقبرة لمشابهتها للمسجد في كون الحق لله تعالى اه‍ ع ش (قوله بخلاف ما ~~وهب له) فإنه لا بد من قبول ناظره وقبضه كما لو وهب لصبي وقوله جعلته ~~للمسجد كناية تمليك لا وقف فيشترط قبول الناظر وقبضه اه‍ مغني (قوله البطن ~~الأول الخ) بالرفع بدل من الموقوف عليه و (قوله الوقف) مفعول رد قول المتن ~~(شرطنا القبول الخ) أي من المعين اه‍ مغني (قوله كما مر) أي آنفا (قوله فإن ~~كان الراد الخ) هذا الصنيع يدل على أنه إذا ms4673 لم يوجد من البطن الأول قبول ~~ولا رد لم يبطل أصل الوقف بل حقه حتى إذا جاء البطن الثاني وقبل استحق وكذا ~~م ر لكن قضية اشتراط قبول المتصل بطلان الوقف بانتفائه اه‍ سم وقوله لكن ~~قضية الخ تقدم عن ع ش عن سم على منهج عن م ر ما يوافقها (قوله بطل) أي أصل ~~الوقف ش اه‍ سم (قوله عليهما) أي على اشتراط القبول وعدمه اه‍ سم (قوله ~~فكمنقطع الوسط) صريح في أنه لا يبطل أصل الوقف أي برد البطن الثاني حتى إذا ~~لم يرد البطن الثالث ومن بعده ثبت الوقف في حقهم اه‍ سم (قوله بردهم) أي من ~~بعد البطن الأول (قوله ولا أثر للرد الخ) أي مطلقا من البطن الأول أو من ~~بعدهم (قوله وإلا استحق الخ) خلافا للمغني وشرح الروض عبارتهما وقول ~~الروياني يعود له إن رجع قبل حكم الحاكم به لغيره مردود كما بينه الأذرعي ~~اه‍ (قوله لكن نازع فيه الأذرعي) قضية إطلاق النهاية عدم قبول الرجوع بعد ~~الرد اعتماد النزاع كالمغني وشرح الروض (قوله على الفقراء) إلى قوله ولا ~~أثر في المغني (قوله نعم إن أشبه التحرير) عبارة المغني. تنبيه: ما ذكر ~~محله فيما لا يضاهي التحرير أما ما يضاهيه كالمسجد PageV06P252 # والمقبرة والرباط كقوله جعلته مسجدا سنة فإنه يصح مؤبدا كما لو ذكر فيه ~~شرطا فاسدا قاله الإمام وتبعه غيره أي وهو لا يفسد بالشرط الفاسد اه‍ وفي ~~سم بعد ذكر مثلها عن شرح الروض ما نصه وقضية ذلك استثناء ما يضاهي التحرير ~~أيضا مما سيأتي في قوله ولو وقف بشرط الخيار بطل على الصحيح اه‍ (قوله إن ~~أشبه التحرير ) أي بأن تظهر فيه القربة اه‍ بجيرمي عن الحلبي. (قوله صح ~~الخ) وفاقا للاسنى والمغني وخلافا للنهاية (قوله ولا أثر) إلى قوله أي ببلد ~~الموقوف في النهاية إلا قوله أو بوكيله عن نفسه وقوله على المنقول خلافا ~~للتاج (قوله ولا أثر للتأقيت الصريح الخ) فلو وقفه على الفقراء ألف سنة أو ~~نحوها مما يبعد ms4674 بقاء الدنيا إليه صح اه‍ نهاية (قوله كما بحثه الزركشي الخ) ~~قد يشكل على ذلك ما قالوه في البيع والنكاح من عدم الصحة فيهما إلا أن يقال ~~الوقف لكون المقصود منه القربة المحضة نظروا لما يقصد من اللفظ دون مدلوله ~~اه‍ ع ش (قوله ولا لتأقيت الخ) عطف على للتأقيت (قوله ونحوهما) إلى قوله ~~ويؤخذ في المني (قوله ومثله ما لو لم يعرف الخ) ظاهره ولو في الابتداء اه‍ ~~سم (قوله الدوام) عبارة المغني على الدوام اه‍ قول المتن (وإن مصرفه) أي ~~عند انقراض من ذكر اه‍ مغني (قوله ويؤخذ منه) أي من التقديم المذكور (قوله ~~ومن ثم) أي من أجل أنه لا ترجيح بالإرث والعصوبة (قال) أي أبو زرعة (قوله ~~بل هما مستويان) قضيته أن الأخ الشقيق والأخ للأب مستويان اه‍ ع ش (قوله ~~والمعتبر الفقراء دون الأغنياء منهم) اعتمده المغني أيضا قال ع ش قال ~~الزركشي لو وقف على الأقارب اختص بالفقير منهم خلاف الوقف على الجيران سم ~~على منهج والأقرب حمل الجيران على ما في الوصية لمشابهتها لها في التبرع ~~اه‍. (قوله نحو الذكر الخ) عبارة النهاية الذكر على غيره فيما يظهر اه‍ ~~بإسقاط لفظة النحو وقال السيد عمر قوله نحو الذكر كذي الجهتين فلا يقدم على ~~ذي الجهة عند استواء الدرجة اه‍ وقد يقال قد علم هذا من قول الشارح فلا ~~ترجيح بهما الخ فالأولى إسقاطها (قوله أو بوكيله) بين به أن المراد من له ~~الوقف لا من تعاطى الوقف كالوكيل ا ه‍ رشيدي (قوله عن نفسه) سيذكر محترزه ~~بقوله الآتي أما الإمام الخ (قوله لأن الصدقة) إلى قوله أي ببلد الموقوف في ~~المغني إلا قوله أو كانوا إلى صرفه الإمام وقوله ورجحه جمع متأخرون (قوله ~~في جنس الوقف) بجيم فنون وفي بعض النسخ في حبس الخ بحاء فباء ويرجحه قول ~~المغني في تحبيس الوقف اه‍ (قوله أرى أن تجعلها الخ) فجعلها في أقاربه وبني ~~عمه اه‍ مغني (قوله قوله وبه) أي بالحث المذكور (قوله عدم ms4675 تعينهم) من باب ~~التفعل (قوله في نحو الزكاة) من المصارف الواجبة اه‍ مغني (قوله لهذه) أي ~~للزكاة وسائر المصارف الواجبة اه‍ مغني (قوله أو قال الخ) عطف على فقدت ~~الخ. (قوله وسكت عن باقيها) ظاهره وإن وجد أقاربه الفقراء اه‍ سم (قوله ~~صرفه الإمام الخ) معتمد اه‍ ع ش (قوله كما نص عليه) عبارة النهاية وشرح ~~الروض كما نص عليه البويطي في الأولى اه‍ أي في صورة فقد الأقارب (قوله ~~وقال آخرون واعتمده ابن الرفعة الخ) عبارة المغني وقيل يصرف الخ. (قوله أي ~~ببلد الموقوف الخ) وصرح في الأنوار بعدم اختصاصه بفقراء بلد الوقف بخلاف ~~الزكاة اه‍ نهاية قال الرشيدي قوله وصرح في الأنوار الخ أي بناء على القول ~~الثاني اه‍ أي على مقابل الأظهر (قوله من ترجيحه) أي بلد الموقوف (قوله على ~~مقابل الأظهر) أي المار بقول المتن وأن مصرفه أقرب الناس الخ (قوله القائل) ~~أي للقابل (قوله ومن ثم) أي من أجل أن المراد فقراء ومساكين بلد الموقوف ~~PageV06P253 # (قوله منعه) أي منع ريع الوقف (قوله أما الإمام) إلى المتن في النهاية ~~والمغني (قوله إذا وقف) أي من أموال بيت المال أما وقفه من مال نفسه فينبغي ~~أنه كغيره في الصرف لأقاربه ع ش ورشيدي ومغني (قوله الآن أو بعد موتي) أي ~~أطلق (قوله فإنه وصية الخ) فالريع الحاصل في حياة الواقف له كالفوائد ~~الحاصلة من الموصي به اه‍ ع ش. (قوله أو على مسجد) إلى قوله ولو قال وقفت ~~في المغني وإلى قول المتن والأصح أنه إذ وقف في النهاية إلا قوله وإن قلنا ~~يتلقى من الواقف وقوله وكلام الأئمة إلى المتن وقوله وفيه كلام إلى المتن ~~وقوله كإذا مت إلى وإذا علق وما سأنبه عليه (قوله ثم على الفقراء الخ) راجع ~~لجميع الأمثلة وسيذكر محترزه (قوله يتلقى) أي من بعد الأول (قوله بعد ~~الأول) أي المعدوم (قوله لمن سيولد) أي للواقف. (قوله بالتحريك) أي على ~~الأفصح ويجوز فيه الاسكان اه‍ ع ش (قوله على عبد عمرو) أي ms4676 نفس العبد اه‍ ~~مغني (قوله مبهم) من كل وجه كما يأتي (قوله وبه يعلم) أي بقوله مبهم (قوله ~~أنه لا يضر) أي بلا خلاف (قوله تردد في وصف الخ) أي في عبارة الوقف بأن ~~كانت مترددة بين أمرين وهناك من القرائن ما يدل على إرادته أحدهما وليس ~~المراد تردد الواقف لأنه مانع من صحة الوقف ا ه‍ رشيدي (قوله قامت قرينة) ~~أي في عبارة الواقف و (قوله قبله) أي قبل ما فيه التردد اه‍ ع ش وظاهر أن ~~القرينة الحالية كاللفظية (قوله كمصرف منقطع الآخر) أي وهو الفقير الأقرب ~~رحما للواقف (قوله وبحث الخ) اعتمده شرح المنهج والنهاية والمغني والروض. ~~(قوله كقفت كذا على جماعة) أي ولم ينو معينا كما يعلم مما يأتي قريبا اه‍ ~~رشيدي (قوله وإن قال لله) اعتمده النهاية والمغني وكذا شرح الروض عبارته ~~قال السبكي ومحل البطلان إذا لم يقل لله وإلا فيصح لخبر أبي طلحة وهي صدقة ~~لله تعالى ثم يعين المصرف وفيما قاله نظر اه‍ (قوله فإذا لم يعين متملكا ~~بطل الخ) ولو بين المصرف إجمالا كقوله وقفت هذا على مسجد كذا صرف إلى ~~مصالحه عند الجمهور وإن قال القفال لا يصح ما لم يبين الجهة فيقول على ~~عمارته ونحوه اه‍ مغني (قوله ولم يعينه الخ) يعني لم ينو معينا فيما يظهر ~~وعلى هذا التفسير لا يحتاج إلى الاخذ الآتي (قوله يبطله) أي الجهل الوقف ~~(قوله فعدمه) أي المصرف (قوله وإنما صح) إلى المتن في المغني (قوله وبحث ~~الأذرعي) عبارة النهاية وما بحثه الأذرعي الخ مردود كما قاله الغزي بأنه ~~الخ اه‍ (قوله ورده الغزي بأنه الخ) وهذا أظهر اه‍ مغني (قوله ومنه يؤخذ) ~~أي من تعليل الرد (قوله لو قال في جماعة أو واحد الخ) ظاهره ولو على ~~التراخي عبارة المغني ولو قال وقفته على من شئت أو فيما شئت وكان قد عين له ~~من شاء أو ما شاء عند وقفه صح وأخذ ببيانه وإلا فلا يصح للجهالة ولو قال ~~فيما يشاء الله ms4677 كان باطلا لأنه لا يعلم مشيئة الله تعالى اه‍. (قوله أو ~~واحد) أي فيمن شئت اه‍ سم أي بخلاف من شاء الله كما مر آنفا عن المغني ~~(قوله قبل الخ) عبارة النهاية لا يصح قيل وهو متجه اه‍ ونظر فيه ع ش وقال ~~سم قوله وهو متجه اعتمده م ر اه‍ وقال السيد عمر إن قول الشارح ومنه يؤخذ ~~إلى المتن PageV06P254 # في النهاية اه‍ وفي الرشيدي ما يفهمه فلعل نسخ النهاية هنا مختلفة قول ~~المتن (ولا يجوز تعليقه) ومن ذلك ما يقع في كتاب الأوقاف وإن ما سيحدث فيه ~~من البناء يكون وقفا فإنه لا يصح وهو باق على ملك الباني ولو كان هو الواقف ~~لكن سيأتي بعد قول المصنف بل ليشتري بها عبدا الخ أن ما يبنيه من ماله أو ~~من ريع الوقف في الجدران الموقوفة يصير وقفا بالبناء لجهة الواقف اه‍ ع ش ~~(قوله فيما لا يضاهي الخ) سيذكر محترزه (قوله نعم) إلى المتن في المغني إلا ~~قوله إذا المعنى إلى وإذا علق وقوله ويفرق إلى ونقل وقوله وعليه فهو إلى ~~أما ما يضاهي (قوله إلى الله تعالى) أي على الراجح و (قوله أو للموقوف ~~عليه) أي على المرجوح. (قوله كإذا مت الخ) بضم التاء عبارة النهاية والمغني ~~كوقفت داري بعد موتي على الفقراء اه‍ (قوله إذ المعنى الخ) أي في المثالين ~~(قوله إذا مات) الظاهر إذا مت اه‍ سم وهو محل تأمل بل الظاهر ما عبر به ~~الشارح اه‍ سيد عمر أقول وما استظهره سم قد عبر به شرح البهجة ثم ذكر الفرق ~~الذي في الشرح. (قوله والثاني تعليق إنشاء) فيه نظر بل يتجه صحته أيضا عند ~~الاطلاق انتهى سم والظاهر أن بحث المحشي مبني على ما سبق له من أن الظاهر ~~إذا مت وقد سبق أن الظاهر ما عبر به الشارح والحاصل أنه إذا علق الوقف بموت ~~نفسه صح لأنه وصية سواء قال إذا مت فداري وقف أو فقد وقفتها بخلاف ما إذا ~~علقه بموت غيره ms4678 فلا يصح لأنه تعليق وليس بوصية حتى يغتفر فيها التعليق لأن ~~ما لا يقبل التعليق من التمليك كالهبة إذا علق بالموت صح لأنه وصية كما ~~نقله في الخادم عن المتولي والرافعي وأشار إلى توجيهه بما ذكر فليتأمل نعم ~~فرق الشارح المنقول عن السبكي يقبل المناقشة إذ غاية ما يلمح بينهما أن إذا ~~مات زيد فقد وقفتها يحتمل الوعد لا أنه يمتنع حمله على إنشاء التعليق ألا ~~ترى أنه إذا قال إذا مات زيد طلقت زوجتي يحتمل إنشاء التعليق وإن احتمل ~~الوعد أيضا ثم قولهم تعليق إنشاء لا يخلو عن مسامحة وكان المراد به بقرينة ~~المقابلة تعليق وعد بإيقاع وإنشاء اه‍ سيد عمر أقول والذي يفيده التأمل في ~~كلام الشارح أن المدار على كون الجزاء بمعنى المضي فيصح أو الاستقبال فلا ~~يصح وبه يندفع ما أورده على سم والسبكي. (قوله ذكره) أي الفرق المذكور ~~(قوله كان كالوصية) قال الشارح م ر في شرحه للبهجة والحاصل أنه يصح ويكون ~~حكمه حكم الوصايا في اعتباره من الثلث وفي جواز الرجوع عنه وفي عدم صرفه ~~للوارث وحكم الأوقاف في تأييده وعدم بيعه وهبته وإرثه ا ه‍ رشيدي (قوله دون ~~حو العرض الخ) الأولى حذف لفظة نحو (قوله ونقل الزركشي الخ) عبارة المغني ~~ولو نجز الوقف وعلق الخ جاز كما نقله الزركشي عن القاضي حسين اه‍. (قوله ~~وعليه فهو كالوصية) قد يقال ما الحكم في مصرف الريع قبل موته وقضية قوله ~~وعليه الخ أنه يكون للمالك وهو محل تأمل بل إطلاق قوله إنه كالوصية محل ~~تأمل فليتأمل وليحرر اه‍ سيد عمر أقول قد مر آنفا عن ع ش ما يصرح بتلك ~~القضية وعن الرشيدي عن شرح البهجة ما يفيدها (قوله أما ما يضاهي الخ) أي ~~بأن تظهر فيه القربة اه‍ حلبي قال ع ش فرع وقع السؤال في الدرس عما لو قال ~~وقفت داري كوقف زيد هل يصح الوقف أو يبطل؟ فيه نظر والجواب عنه أن الظاهر ~~أنه إن علم شروط وقف زيد قبل قوله ms4679 ذلك صح الوقف وإلا فلا اه‍ (قوله فإنه ~~يصح) يتأمل فيما لو مات قبل مجئ رمضان اه‍ سيد عمر عبارة الحلبي قوله إذا ~~جاء رمضان الخ هل يصير مسجدا من الآن أو لا بد من وجود الصفة أخذا من ~~التشبيه قرر شيخنا الزيادي الثاني اه‍. (قوله له أو لغيره) إلى المتن في ~~المغني إلا قوله لما مر إنه كالبيع والهبة (قوله بوصف) كتغيير الشافعية إلى ~~الحنفية و (قوله أو زيادة أو نقص) أي في الموقوف عليه (قوله لما مر أنه ~~كالبيع الخ) أي في مطلق عدم قبوله للشرط وإلا فقد مر أن البيع لا يبطل ~~باشتراط الخيار اه‍ رشيدي وقد يقال لا حاجة إلى ما قاله مع قول الشارح متى ~~شاء نعم الأولى إسقاطه مع كالبيع لأن ذلك يوهم جواز شرط الخيار إلى ثلاثة ~~أيام (قوله إن خلافه) أي إن بطلان العتق بالشرط الفاسد اه‍ مغني (قوله ~~لأنه) أي العتق (قوله بخلاف الأتراك) أي الجراكسة الذين كانوا عبيدا لبيت ~~المال ثم صاروا أمراء مصر واستولوا على بيت ماله قوله PageV06P255 # مطلقا) إلى قول المتن شرطه في المغني إلا قوله وكذا إلى المتن وإلى قول ~~الشارح أما ما خالف الشرع في النهاية إلا قوله وتكون العمارة إلى المتن ~~(قوله متجوه) أي ذي جاه وشوكة (قوله يسكن) أي بنفسه اه‍ نهاية (قوله فلا ~~يصح كما أفتى به البلقيني الخ) الوجه الصحة م ر اه‍ سم (قوله عدم صحته) أي ~~الوقف (قوله وأما قول السبكي الخ) القلب إلى ما قاله السبكي من إلغاء الشرط ~~فقط أميل وكذا في مسألة شرط العزوبة اه‍ سيد عمر (قوله وأما قول السبكي ~~الخ) هذا يدل على أن المراد عدم صحة الوقف في مسألة شرط العزوبة فليراجع ~~اه‍ سم (قوله ويلغو الشرط) أي شرط أن لا يسلم (قوله فبعيد) مر في أول الباب ~~عن ع ش عن سم على المنهج أن م ر مال إلى بطلان الوقف (قوله بأن الشرط) أي ~~شرط أن لا يسلم بعد (كالاستثناء) أي استثناء ms4680 من كان مسلما وقت الوقف (قوله ~~وتوهم فرق) مبتدأ خبره خيال و (قوله بينهما) أي بين الشرط والاستثناء (قوله ~~أبطل شرط امتناعها) أي الإجارة و (قوله الوقف) مفعول أبطل ش (قوله بها) أي ~~السوق (قوله فيها) أي في الدار الموقوفة للسكنى (قوله لكن الذي أطلقه ~~الأصحاب الخ) يمكن حمل كلام الأصحاب على ما إذا لم تتعين لدفع المنازعة ~~وكلام ابن الرفعة على ما إذا تعينت له ويؤيده تقريرهم لما بحثه الزركشي من ~~مسألة قسم النهر السابقة في إحياء الموات اه‍ سيد عمر (قوله وخرج بغير حالة ~~الضرورة الخ) يؤخذ منه أنه لو وجد من يأخذ بأجرة المثل ويستأجر على ما ~~يوافق شرط الواقف ومن يطلبه بزيادة على أجرة المثل وإجارة تخالف شرط الواقف ~~عدم الجواز فليتنبه له وأنه لو وجد من يأخذ بدون أجرة المثل ويوافق شرط ~~الواقف في المدة ومن يأخذ بأجرة المثل ويخالف شرط الواقف عدم الجواز أيضا ~~رعاية لشرط الواقف فيهما اه‍ ع ش (قوله ما لو لم يوجد غير مستأجر الخ) ~~عبارة النهاية ما لو لم يوجد إلا من لا يرغب فيه إلا على وجه مخالف لذلك ~~فيجوز لأن الظاهر أنه لا يريد تعطيل وقفه (قوله أو أن الطالب الخ) عطف على ~~لم يوجد الخ بتقدير فعل أي أو شرط أن الطالب الخ والأنسب لما قبله أن يقول ~~وما لم يوجد غير مقيم الأولى وقد شرط أن لا يقيم الطالب أكثر من سنة (قوله ~~أن الطالب) أي للعلم مثلا (لا يقيم) أي في نحو المدرسة (قوله كما قاله ابن ~~عبد السلام الخ) قد سبق ذكره قبيل فصل المعدن. (قوله أو أن لا تؤجر ثانيا ~~الخ) أو هنا لمجرد التنويع في التعبير وإلا فهو بمعنى ما قبيله (قوله ولو ~~انهدمت) إلى المتن في النهاية إلا قوله وأن لا يدخل إلى ولم يمكن عمارتها ~~وقوله بأجرة مثلها إلى بقدر ما يفي (قوله وأشرفت الخ) الظاهر أنه معطوف على ~~انهدمت وعليه فلعل الواو بمعنى أو اه‍ سيد عمر أي ms4681 كما عبر بها النهاية وبعض ~~نسخ الشرح (قوله فتؤجر بأجرة الخ) جواب لو (قوله مراعى فيها) أي أجرة المثل ~~(قوله المدة الطويلة) نصب على نزع خافض متعلق بالأجرة أي للمدة (قوله لأجل ~~ذلك) أي التعجيل (قوله مدة PageV06P256 # الخ) أي لمدة الخ متعلق بالمنافع (قوله بقدر ما يفي الخ) متعلق بقوله ~~فتؤجر الخ (قوله مراعيا مصلحة الخ) الأولى مراعاة لمصلحة الخ (قوله كذا ~~أفتى به ابن الصلاح) اعتمده المغني عبارته والذي ينبغي كما قال شيخنا ما ~~أفتى به ابن الصلاح لأن الضرورة تقدر بقدرها اه‍ (قوله فجوزوا ذلك) معتمد ~~اه‍ ع ش. (قوله وإن تملك ظاهر) لبقاء الثواب له اه‍ نهاية (قوله كما مر) أي ~~في شرح يشترط قبوله (قوله وزاد) إلى قوله وقيل في النهاية (قوله وزاد ان ~~انقرضوا الخ) الأولى زاد وإن الخ (قوله فللمسلمين) الأولى فلسائر المسلمين ~~(قوله فلا يصلي الخ) في فتاوى السيوطي الموقوف على معينين هل يجوز لغيرهم ~~دخولهم والصلاة فيه والاعتكاف بإذن الموقوف عليهم نقل الأسنوي في الألغاز ~~أن كلام القفال في فتاويه يوهم المنع ثم قال الأسنوي من عنده والقياس جوازه ~~وأقول الذي يترجح التفصيل فإن كان موقوفا على أشخاص معينة كزيد وعمرو وبكر ~~مثلا أو ذريته أو ذرية فلان جاز الدخول بإذنهم وإن كان على أجناس معينة ~~كالشافعية والحنفية والصوفية لم يجز لغير هذا الجنس الدخول ولو أذن لهم ~~الموقوف عليهم فإن صرح الواقف بمنع دخول غيرهم لم يطرقه خلاف البتة وإذا ~~قلنا بجواز الدخول بالاذن في القسم الأول في المسجد والمدرسة والرباط كان ~~لهم الانتفاع على نحو ما شرطه الواقف للمعينين لأنهم تبع لهم وهم مقيدون ~~بما شرطه الواقف اه‍ وتقدم في إحياء الموات في شرح ولو سبق رجل إلى موضع ~~الخ ما نصه ولغير أهل المدرسة ما اعتيد فيها من نحو نوم بها وشرب مائها ما ~~لم ينقص الماء عن حاجة أهلها على الأوجه انتهى وكان هذا فيما إذا لم يشرط ~~الاختصاص بخلاف ما تقدم عن السيوطي أو هذا فيما اعتيد ms4682 وذاك في غيره سم على ~~حج أقول وينبغي حمل ما ذكر في الثاني من المنع على ما إذا شوش على الموقوف ~~عليهم فلا ينافي ما تقدم في إحياء الموات اه‍ ع ش (قوله إن من شغله) أي ~~المخصوص بطائفة اه‍ ع ش (قوله ففيما ذا يفعل) الأولى فماذا يفعل فيه. (قوله ~~انتفاع سائر المسلمين) أي على معنى أن لكل فيه حقا فهو كالمساجد التي لم ~~يخصها واقفها بأحد فكل من سبق إلى محل منه فهو أحق به اه‍ ع ش (قوله وقيل ~~المقبرة الخ) جرى المغني والنهاية على كلام القيل (قوله أطلق بعضهم الخ) ~~ظاهر المغني اعتماده أي الاطلاق عبارته قال الدميري عن السبكي قال لي ابن ~~الرفعة أفتيت ببطلان خزانة كتب وقفها واقف لتكون في مكان معين في مدرسة ~~الصاحبية بمصر لأن ذلك مستحق لغير تلك المنفعة قال السبكي ونظيره احداث ~~منبر في مسجد لم يكن فيه فإنه لا يجوز وكذا إحداث كرسي مصحف مؤبد ويقرأ ~~PageV06P257 # فيه كما يفعل بالجامع الأزهر وغيره لا يصح وقفه لما تقدم من استحقاق تلك ~~البقعة لغير هذه الجهة قال والعجب من قضاة يثبتون وقف ذلك شرعا وهم يحسبون ~~أنهم يحسنون صنعا اه‍ (قوله وهو متجه إن ضيق على المصلين الخ) ويعلم منه ~~حرمة وضع الأزيار والزواريق في المسجد الحرام على وجه الدوام قول المتن ~~(ولو وقف على شخصين الخ) ولو وقف عليهما وسكت عمن يصرف له بعدهما فهل نصيبه ~~للآخر أو لأقارب الواقف وجهان أوجههما الأول وصححه الأذرعي ولو رد أحدهما ~~أو بان ميتا فالقياس على الأصح صرفه للآخر شرح م ر أي والخطيب وفي فتاوي ~~البلقيني أنه لأقارب الواقف ولا شك أن الوجه خلافه اه‍ سم قول المتن ~~(فالأصح المنصوص الخ) ومحل الخلاف ما لم يفصل وإلا بأن قال وقفت على كل ~~منهما نصف هذا فهو وقفان كما ذكره السبكي فلا يكون نصيب الميت منهما للآخر ~~بل الأقرب انتقاله للفقراء إن قال ثم على الفقراء فإن قال ثم من بعدهما على ~~الفقراء ms4683 فالأقرب انتقاله للأقرب إلى الواقف نهاية ومغني وشرح الروض أي ~~ويكون كمنقطع الوسط ع ش (قوله وبحث بعضهم فيمن شرط الخ) هو الشهاب الرملي ~~فإنه أفتى بما ذكر جازما به جزم المذهب وليس في عبارته في الفتاوي ما يشعر ~~بأنه مبحوث وهو مأخوذ من المسألة المنقولة في المغني والنهاية عن السبكي ~~فيما لو قال وقفت على كل منهما نصفه فتأمله اه‍ سيد عمر (قوله أن يصرف) أي ~~الناظر. (قوله كمصرف منقطع الوسط) أي فيصرف إلى فقير أقرب رحما إلى الواقف ~~(قوله قال) أي البعض (قوله وهو بعيد) أي ما قاله البعض ومر آنفا عن النهاية ~~والمغني وشرح الروض ما يوافق مقالة البعض (قوله يشهد) أي كل واحد من المدرك ~~وكلام الأصحاب (قوله لعدم الفرق) أي بين التفصيل وعدمه (قوله إلى الباقي) ~~أي يعني لا إلى الأقرب إلى الواقف كما بحثه البعض فقوله لأنه لم يجعل الخ ~~لا يقوم به الرد على البعض فتأمل (قوله ثم ورثته) أي الولد (قوله وهو أحد ~~ورثته) الضمير المنفصل عائد على من فيمن وقف وكذا الضمير في قوله الآتي أنه ~~يدخل ش اه‍ سم أي وقوله الآتي لا شئ له بل حصته وأما الضمير المتصل فعائد ~~على الولد (قوله وبه) أي بما ذكره الماوردي والروياني (قوله ويكون) أي ~~الباقي (قوله بالسواية إن شرطها أو أطلق) أي لا بحسب إرثهم منه إلا أن يصرح ~~به اه‍ سيد عمر (قوله وليس قياس المتن ذلك الخ) محل تأمل بل قد يقال إنه من ~~قياس الأولى لأنه إذا صرف للثاني مع تعيين الأول فلان يصرف إلى البقية مع ~~عدم التعيين بالأولى فهو كما لو قال ابتداء وقفت على أولادي أو ورثتي ثم ~~الفقراء فإنه لا ينتقل إلى الفقراء ما بقي من الطبقة الأولى أحد اتفاقا ~~غاية الأمر أن المقتضى لانتقال نصيبه في مسألة المتن الموت وفي هذه عدم ~~دخوله في عموم كلامه فكأنه قال ثم على من عد أي من ورثته نعم هذا القياس ~~معارض PageV06P258 # بالقياس الذي أشار إليه ms4684 الشارح ويبقى النظر في ترجيح أحدهما على الآخر ~~وأما منع القياس على مسألة المتن فليس في محله فتأمله إن كنت من أهله اه‍ ~~سيد عمر أقول ورجحان قياس الشارح ظاهر بل ما هنا من جزئيات ما مر إذ المدار ~~فيما مر على وصف عام شامل للواقف (قوله إن المتكلم الخ) خبر وإنما الملحظ ~~(قوله لا يأتي الخ) أي ذلك الخلاف (هما) أي في مسألة الماوردي والروياني ~~(للقرينة) أي وإنما الخلاف عند عدم القرينة وقد يقال فما قرينة الدخول هنا ~~(قوله وخرج بشخصين) أي المذكورين على طريق التمثيل فمثلهما أشخاص معينة ~~(قوله رتبهما) الأنسب لما بعده رتب (قوله صرف لبكر الخ) كما لو وقف على ~~ولده ثم ولد ولده ثم الفقراء فمات ولد الولد ثم الولد يرجع إلى الفقراء ~~ويوافقه فتوى البغوي في مسألة حاصلها أنه إذا مات واحد من ذرية الواقف في ~~وقف الترتيب قبل استحقاقه للوقف لحجبه بمن فوقه يشارك ولده من بعده أي ممن ~~هو في درجته عند استحقاقه نهاية ومغني أي عند دخول وقت استحقاقه بموت ~~الأعمام وصيرورته هو وأولاد الأعمام في درجة واحدة ع ش ورشيدي. (قوله كما ~~اعتمده الخ) وكذا اعتمده النهاية والمغني (قوله لأن الصرف إليهم) أي ~~الفقراء (قوله بانقراضه) أي بكر (قوله ولو قال) إلى قوله وادعاه الخ في ~~النهاية والمغني إلا قوله كما في الروضة وأصلها (قوله فإذا انقرضوا ~~وأولادهم) عبارة النهاية والمغني فإذا اقرض أولادهم اه‍ (قوله وأولادهم) ~~فيه عطف على الضمير المرفوع المتصل بلا فصل ولا تأكيد (قوله إن هذا) أي شرط ~~انقراضهم (قوله على دخولهم) أي أولاد الأولاد في الوقف كما اختاره ابن أبي ~~عصرون والأذرعي نهاية ومغني. (قوله تأييده) أي الدخول (قوله بأن الانقطاع) ~~أي للوسط (قوله وإنما هذا) أي الانقطاع الذي في كتب الأوقاف (قوله كما ~~قاله) أي كون النظر المذكور معتبرا (قوله جهلت الخ) أي لو جهلت الخ (قوله ~~أو مستحقيه) عطف على وظائفه ويحتمل على مقادير الخ وإن لم يساعده الحظ وعلى ~~هذا فقوله فإن ms4685 لم تعرف لهم عادة الخ تفريع على جهل المقادير وقوله الآتي ~~فإن لم يعرف مصرفه الخ تفريع على جهل المستحقين (قوله بالنسبة إليها) أي ~~إلى العادة الغالبة (قوله أرباب الشعائر) كالمدرسين والمؤذنين والأئمة. ~~(قوله لو تنازعوا الخ) عبارة المغني ولو اندرس شرط الواقف وجهل الترتيب بين ~~أرباب الوقف والمقادير بأن لم يعلم هل سوى الواقف بينهم أو فاضل قسمت الغلة ~~بينهم بالسوية لعدم الأولوية وإن تنازعوا في شرطه ولا بينة ولأحدهم يد صدق ~~بيمينه لاعتضاد دعواه باليد فإن كان الواقف حيا عمل بقوله بلا يمين أو ميتا ~~فوارثه فإن لم يكن فناظره من جهة الواقف لا المنصوب من جهة الحاكم ولو وجد ~~الوارث والناظر فالناظر كما قال الأذرعي ولو وقف على قبيلة كالطائيين أجزأ ~~ثلاثة منهم فإن قال وقفت على أولاد علي وجعفر وعقيل اشترط ثلاثة من كل منهم ~~ويدخل في الوقف على الفقراء الغرباء وفقراء أهل البلد PageV06P259 # اه‍ (قوله نظير ما مر) أي في منقطع الآخر (قوله وآخذناه الخ) جواب وإن ~~كان الخ وفي القاموس يقال آخذه بذنبه مؤاخذة ولا تقل واخذه اه‍ وقال شارحه ~~واخذه بالواو لغة اليمن وقرئ بها في القرآن اه‍ (قوله ويؤخذ منه) أي مما ~~قاله التاج السبكي (قوله أن ذلك) بيان لما والإشارة إلى ما مر من عدم ~~المؤاخذة بالاقرار (قوله في اختصاصه) أي المقرون (قوله بالوقف) الباء داخلة ~~على المقصور (قوله لتضمنه) أي الاقرار (قوله وتكذيب الخ) عطف على رد الخ ~~(قوله ومع ذلك الخ) أي المؤاخذة (قوله وتقبل الخ) عطف على لا يثبت الخ ~~(قوله ورجوعه الخ) عطف على دعواه (قوله لما مر الخ) تقدم في صحة الرجوع ~~خلاف فعلى المنع هل يجري هنا أو يفرق بين الرد صريحا والرد احتمالا اه‍ سم ~~ولعل الفرق أقرب (قوله ولو وقف أرضا الخ) يظهر أنه مصور بما إذا عين لكل شئ ~~مقدر حتى يحتاج إلى قياسه على مسألة الماوردي وأيضا فلو كانت وقفا عليهم من ~~غير تقدير لكان استحقاقهم لما زاد في الريع واضحا ms4686 لا غبار عليه اه‍ سيد عمر ~~(قوله فزادت) أي الغلة (عما كانت) أي الأرض. (قوله بل الذي يتجه الخ) هذا ~~ظاهر لو كان قال وقفت نصفها على زيد وثلثها على عمرو بخلاف ما لو قال ~~وقفتها عليهما على أن لزيد النصف ولعمرو الثلث كما هو ظاهر العبارة اه‍ سم ~~(قوله وفيه نظر) أي في مقالة الماوردي ومقالة البلقيني (قوله فيه) أي السدس ~~(قوله ونقل الماء) عطف على غير الخ (قوله ولو للشرب) أي ولو كان النقل له ~~(قوله به) أي لاستصحاب المقلوب (قوله كل من الأولين) وهما العرف المطرد ~~والأقرب إلى مقاصد الواقفين (قوله المسميين) بصيغة الجمع نعت للقراء وقياس ~~علم التصريف إسقاط الياء الأولى (قوله وفيما مر) أي أول الفروع وفي باب ~~الاحياء قبيل فصل المعدن الخ (قوله عليه) أي ما تقرر الخ (قوله أنه إن عرف ~~الخ) بيان للحاصل (قوله فالأكثر) الأنسب فيها الأكثر (قوله وهو الخ) أي ما ~~دلت عليه القرائن (قوله شرطه) أي تقديم أرباب الشعائر (قوله لا تسماه) أي ~~اسم أرباب شعائر. # (قوله بهم) أي بأرباب الشعائر (قوله على نفع الوقف) أي الواقف (قوله ~~ومجرد قراءة الخ) الواو حالية (قوله كذلك) أي عائدا بوضعها على نفع الوقف ~~والمسلمين (قوله وإن كثر) أي الماء (قوله وإن ما وقف الخ) عطف على حرمة الخ ~~(قوله ولا عرف له) أي للموقوف للفطر (قوله في المسجد) حال من PageV06P260 # الصوام (قوله ولو قبل الغروب الخ) غاية ليصرف (قوله الخروج به منه) أي ~~بذلك الموقوف من المسجد يعني الصرف لهم في خارج المسجد (قوله وهو) أي فضل ~~الانظار (قوله ويجوز الخ) مقول قال (قوله كتاب وقف) بالتوصيف أو الإضافة ~~(قوله يأخذه) أي الرهن و (قوله منه) أي المستعير (قوله ليحمله) أي الرهن ~~المستعير والجار متعلق بشرط رهن الخ (قوله منهما) أي الرهن والضامن (قوله ~~قد أبرأه) أي الدافع الآخذ (منه) أي العوض (قوله وفي قياسه) أي وفتواه ~~المبني عليه كما يفيده آخر كلامه لكن القلب إلى الفتوى أميل (قوله شرط ذلك) ms4687 ~~أي الابراء عما دفعه في مقابلة النزول (قوله وأنه لا يقبل قوله الخ) قياس ~~نظائره تقييده بالظاهر فيقبل باطنا فليراجع (قوله قصدته) أي وقوع الابراء ~~(قوله لو سكت عنه) أي عن الابراء (قوله المعطي) بفتح الطاء (قوله إنه) أي ~~صاحب الوظيفة (نزل) أي في حياته و (قوله لآخر) أي لغير ما قرره الناظر ~~(قوله بذلك) أي بالنزول لآخر (قوله فكذلك) أي فالتقرير صحيح (قوله فقدم ~~المقرر) أي على المنزل له (قوله بأنه يصرف لمصالح حجرته الشريفة فقط) أفتى ~~بذلك شيخنا الشهاب الرملي وهذا إذا وقف عليه بعد مماته فيحمل على ما ذكر ~~وبقي ما لو وقف عليه في حياته فهل يصح الوقف أو لا لأنه صدقة وهي محرمة ~~عليه وفي أنموذج اللبيب في خصائص الحبيب للسيوطي ما نصه اختص (ص) بتحريم ~~الزكاة والصدقة والكفارة عليه إلى أن قال والمنذورات قال البلقيني وخرجت ~~على ذلك أنه كان يحرم عليه أن يوقف عليه معينا لأن الوقف صدقة تطوع وفي ~~الجواهر للقمولي ما يؤيده اه‍ اه‍ سم أقول ويعلم من ذلك أنه يحرم على أهل ~~بيته (ص) أن ينذر له معينا كما قاله ع ش وإن خالفه بعض المتأخرين وأطال في ~~الرد عليه بتأليف مستقل بمجرد الفهم بدون نقل (قوله غاب الخ) يعني ولو غاب ~~الخ وإنما خصه بالذكر لكونه محل توهم (قوله والأولى) أي مسألة الوقف أو ~~النذر له (ص) فصل في أحكام الوقف اللفظية (قوله اللفظية) أي المتعلقة بلفظ ~~الواقف عبارة ع ش أي التي هي مدلول اللفظ اه‍ أي كالواو وثم المتن (يقتضي ~~التسوية) أي ثم إن زاد عليه ما تناسلوا كان للتعميم في جميع أولاد الأولاد ~~وإلا كان منقطع الآخر بعد البطنين الأولين كما يأتي اه‍ ع ش قول المتن (بين ~~الكل) وهو جميع أفراد الأولاد وأولادهم ذكورهم وإناثهم اه‍ مغني (قوله في ~~الاعطاء) إلى المتن PageV06P261 # في النهاية إلا قوله قيل وكذا في المغني إلا قوله وبفرض إلى وإدخال الخ ~~(قوله وإن نقله) أي كون الواو للترتيب (قوله قيل ms4688 محله) أي الخلاف (قوله في ~~واو لمجرد العطف الخ) يتأمل المراد بمجرد العطف وبالتشريك الذي هو خارج عن ~~مجرد العطف مع نص النحاة على أن الواو للتشريك دائما ومع أنها للتشريك في ~~علي أولادي وأولاد أولادي اه‍ سم وقد يقال المراد بمجرد العطف مطلق الجمع ~~الصادق على المعية والترتيب وبالتشريك المعية (قوله ليست للترتيب) أي بل هي ~~للتسوية وما هنا منه اه‍ ع ش (قوله أجازه جمع) عبارة المغني جائز عند ~~الأخفش والفارسي ومنعه الجمهور نظرا إلى أن إضافة كل معنوية فلا يجامعها أل ~~اه‍ (قوله هي للتسوية) أي قوله وقفت الخ والتأنيث بتأويل الصيغة قول المتن ~~(ما تناسلوا) أي أولاد الأولاد وكأنه قال عليهم وعلى أعقابهم ما تناسلوا ~~اه‍ مغني (قوله أو زاد بطنا بعد بطن) أو نسلا بعد نسل نهاية ومغني (قوله ~~لأن بعد الخ) إلى قوله لما مر في المغني إلا قوله وللاستمرار وعدم الانقطاع ~~وقوله ولقد إلى عتل (قوله لأن بعد تأتي بمعنى الخ) عبارة النهاية والمغني ~~لاقتضائه التشريك لأنه لمزيد التعميم وهذا ما صححه في الروضة تبعا للبغوي ~~وهو المعتمد ومثله ما تناسلوا بطنا بعد بطن أي بالجمع بينهما خلافا للسبكي ~~وقيل المزيد فيه بطنا بعد بطن للترتيب اه‍ (قوله وللاستمرار) عطف على بمعنى ~~مع ش اه‍ سم (قوله فهو) أي قوله بطنا بعد بطن (قوله واعترض بأن الجمهور ~~الخ) عبارة المغني وذهب الجمهور إلى أن قوله بطنا بعد بطن للترتيب كقوله ~~الاعلى فالأعلى اه‍ قال السيد عمر أقول لعل الأقرب أن محل الخلاف حال ~~الاطلاق أما إذا قال الواقف أردت الترتيب أو الاستمرار فيقطع في الأول ~~بالترتيب وفي الثاني بالتسوية فليتأمل اه‍ وهذا وجيه ويأتي في شرح ولا يدخل ~~أولاد الأولاد في الوقف الخ ما يؤيده تأييدا ظاهرا (قوله على أنها) أي صيغة ~~بطنا بعد بطن (قوله بينة) أي قوله بطنا بعد بطن (قوله ورد الخ) أي ما قاله ~~الأسنوي من أن بعد أصرح من ثم والفاء في الترتيب اه‍ مغني (قوله وإلا) أي ms4689 ~~وإن لم يقيد بقيد إنزالا لم يصح المعنى لأن كل كلام الله الخ وفيه أن ~~المقرر في علم الكلام أن القديم إنما هو الكلام النفسي لا اللفظي. (قوله ~~وعلى الأول) أي أن قوله بطنا بعد بطن للتعميم والتسوية ثم قوله هذا إلى ~~المتن في النهاية (قوله إن طلقة بعد) أي بعد طلقة بحذف المضاف إليه ونيته ~~وإبقاء المضاف بحاله لعطف العامل في مثل المحذوف على المضاف (قوله يقع به ~~واحدة) أي ولا تقع الثانية ولو كانت بعد بمعنى مع وقع طلقتان كما لو قال ~~طلقة معها طلقة اه‍ مغني (قوله ليس صريحا في الترتيب) بل إنما القصد به ~~إدخال سائر البطون حتى لا يصير الوقف منقطع الآخر اه‍ مغني (قوله وبهذا) أي ~~بعدم صراحة البعدية في الترتيب (فارقت) أي البعدية (قوله لأنه) أي الاعلى ~~فالأعلى قول المتن. (قوله ولو قال على أولادي ثم أولاد أولادي الخ) ولو جاء ~~بثم للبطن الثاني والواو فيما بعده PageV06P262 # من البطون كأن قال وقفت على أولادي ثم أولاد أولادي وأولاد أولاد أولادي ~~فالترتيب له دونهم عملا بثم فيه وبالواو فيهم وإن عكس بأن جاء بالواو في ~~البطن الثاني وبثم فيما بعده كأن قال وقفت على أولادي وأولاد أولادي ثم ~~أولاد أولاد أولادي انعكس الحكم أي كان الترتيب لهم دونه اه‍ مغني وفي سم ~~بعد ذكر ذلك عن الروض مع شرحه ما حاصله أن أولاد أولاد الأولاد كأولاد ~~الأولاد متأخر الاستحقاق عن الأولاد في المسألة الأولى كما يدل عليه كلام ~~الروضة اه‍ (قوله أو الأقرب) إلى قوله ويدخل فيهم في النهاية إلا قوله وما ~~ورد إلى ولتصريحه وقوله وله وجه (قوله بالجر الخ) ويجوز نصبه على الحال ~~لكنه قليل لكون الأول معرفة ولعل هذا سبب ضبط المصنف له بالجر اه‍ ع ش ~~(قوله بدلا الخ) أو على إضمار فعل أي وقفته على الأول فالأول اه‍ مغني ~~(قوله يخالف ذلك) أي دلالة ثم على الترتيب (قوله ثم سواها) كذا في عدة نسخ ~~مصححة ولعله سبق قلم فالآية ms4690 ثم سواه (قوله والجواب) أي عن الاشكال بالأقوال ~~الثلاثة المذكورة (قوله ولتصريحه) أي الواقف عطف على الدلالة ثم الخ (قوله ~~به) أي الترتيب و (قوله في الثانية) أي في مسألة الواو بصورها الثلاث (قوله ~~وعمل) إلى قوله وبحث السبكي في المغني إلا قوله وله وجه (قوله وعمل به الخ) ~~هذا تصريح باعتبار الترتيب فيمن بعد البطون الثلاثة المذكورة أيضا اه‍ سم. ~~(قوله وعمل به) أي بالترتيب (فيما لم يذكره) أي فيمن بعد البطن الثالث من ~~البطون الداخلة في قوله ما تناسلوا من غير ذكرها صراحة و (قوله في الأولى) ~~أي في مسألة ثم و (قوله لأن ما تناسلوا) أي أن هذا القول. (قوله بالصفة) ~~متعلق بالتعميم و (قوله وهي) أي الصفة ش اه‍ سم (قوله وظاهر كلامه الخ) ~~عبارة المغني والأسنى لا وجه لتخصيص ما تناسلوا بالأولى مع أنه لا حاجة ~~إليه فيها بل إن ذكره فيها وفي البقية لم يكن الوقف والترتيب خاصين ~~بالطبقتين الأوليين وإلا اختصا بهما كما صرح به القاضي وغيره ويكون بعدهما ~~منقطع الآخر اه‍ (قوله وله وجه الخ) عبارة النهاية ولا وجه كما صرح به جمع ~~الخ (قوله فإن) بسكون النون (حذفه) أي قيد ما تناسلوا (قوله بين البطنين ~~الخ) المذكور في الأولى ثلاث بطون اللهم إلا أن يريد بضمير التثنية في قوله ~~من إحداهما صورتي الثانية فليتأمل اه‍ سم ويحتمل بل هو الأقرب أن الشارح ~~سرى إليه هذا التعبير من شرحي الروض والمنهج ومتنهما اقتصرا في المسألتين ~~على ذكر البطنين فقط (قوله ثم حدث لأخيه ولد استحق) والظاهر استقلاله ~~بالاستحقاق دون ولد ولد بنته والفرق بينه وبين ما سيأتي فيما لو وقف على ~~أولاده ولم يكن للواقف عند الوقف إلا ولد الولد ثم حدث له ولد حيث يشاركه ~~أنه ثم لما لم يكن للواقف عند الوقف إلا ولد الولد حملنا اللفظ على ما ~~يشمله كما سيأتي لظهور إرادة الواقف له فصار في رتبة الولد وأما هنا فإنما ~~أعطينا ولد ولد البنت لمجرد فقد ابن ms4691 الأخ على أنه عطف هنا بثم المقتضية ~~للترتيب بخلافه ثم فاندفع بحث الشيخ ع ش التشريك أخذا مما يأتي اه‍ رشيدي ~~وقوله حيث PageV06P263 # يشاركه أي عند النهاية والمغني خلافا للشارح (قوله حلفوا الخ) أي إن لم ~~يكن في يد بعضهم لما يأتي من أن القول قوله فلا معنى لتحليف غيره ثم ما ~~ذكره الشارح يؤخذ منه جواب حادثة وهي أن جماعة ادعوا أن أباهم مثلا وقف ~~وقفه هذا على أولاد الظهور فقط وأقاموا بذلك بينة ثم بعد مدة أقام غيرهم ~~بينة بأنه وقفه على أولاد الظهور والبطون معا ولم تسند واحدة من البينتين ~~الوقف لتاريخ وهو أنهم يحلفون ثم إن كان في أيديهم أو يد غيرهم قسم بينهم ~~بالسوية أو في يد بعضهم فالقول قوله وكذا الناظر إن كان في يده وينبغي أن ~~تصديق ذي اليد محله إذا لم تكن يده مستندة إلى البينة التي أقامها ومنه ~~أيضا يعلم جواب ما وقع السؤال عنه من أن إنسانا كان متصرفا في محلات مدة ~~طويلة ثم وقفها وأقام عليها ناظرا فتصرف الناظر فيها بقية حياة الواقف وبعد ~~موته أيضا ثم إن جماعة ادعوا أن ذلك موقوف على مسجد كذا وهو أنهم إن أقاموا ~~بذلك بينة شرعية وبينت أنه وقف على المسجد قبل وضع هذا الواقف الثاني يده ~~عليه قدموا وإلا فالقول قول الناظر بمقتضى وضع يده وتصرفه في الوقف المترتب ~~على يد الواقف وتصرفه اه‍ ع ش (قوله وكذا الناظر) أي ولو امرأة اه‍ ع ش ~~(قوله إن كان في يده) أي وإن لم يكن من الموقوف عليهم كما هو مقتضى صنيعه ~~وإلا فلا فائدة له اه‍ سيد عمر وكتب ع ش عليه أيضا ما نصه المتبادر من هذه ~~العبارة أن القول قوله بيمينه وهو مشكل فإن الشخص لا يثبت لغيره حقا بيمينه ~~وهو هنا يثبت بيمينه حقا لأهل الوقف وإن كان منهم فالأقرب أنه يصدق بلا ~~يمين اه‍ ومر عن المغني قبل الفصل ما هو كالصريح فيما استقر به (قوله على ms4692 ~~مصاريف ثم الفقراء) أي كأن وقف ما يصرف من ريعه مقدار كذا لقراء أو نحوهم ~~وما فضل عنهم للفقراء فإذا اتفق أن المصاريف كانت نصف الريع مثلا وكان ما ~~فضل عن العمارة النصف فأقل دفع للمصاريف ولا يقال أن المصاريف قبل العمارة ~~كانت لا تستغرق إلا النصف فليس لها إلا نصف ما فضل ا ه‍ رشيدي (قوله فعمر) ~~أي بما حصل من غلته ولم يدفع في مدة العمارة ما يفي بالمصاريف التي عينها ~~اه‍ ع ش (قوله لتلك المصاريف) لعل اللام بمعنى من البيانية عبارة النهاية ~~لمن تجمد له تلك المصاريف اه‍ وهي ظاهرة (قوله ولا يدخل الأرقاء الخ) لو ~~عتقوا ينبغي الاستحقاق من حين العتق وفارق عدم دخول الأرقاء هنا عما مر من ~~أنه لو أطلق الوقف على عبد كان على سيده بأنه إذا خص الأرقاء كان التخصيص ~~قرينة على إرادة ساداتهم لأنهم لا يملكون ولا يحتمل هنا غيرهم والأصل حمل ~~التصرف على الصحة وإذا لم يخصهم وذكر الأولاد لم توجد القرينة الصارفة إلى ~~السادات والوقف تمليك فاختص بمن يملك بقي ما لو لم يكن له أولاد إلا أرقاء ~~اه‍ سم ويظهر أن الوقف حينئذ باطل لأنه منقطع الأول ويأتي عن ع ش عند قول ~~الشارح ولا يدخل الحمل الخ ما يؤيده (قوله أو بناتي) أو لمنع الجمع والخلو ~~معا كما يعلم مما يأتي آنفا عن المغني والأسنى والنهاية (قوله لكن يظهر ~~الخ) PageV06P264 # وفاقا للمغني وشرح الروض وخلافا للنهاية عبارة الأولين. تنبيه: يدخل ~~الخنثى في الوقف على البنين والبنات لكنه إنما يعطى المتيقن فيما إذا فوضل ~~بين البنين والبنات ويوقف الباقي إلى البيان ولا يدخل في الوقف على أحدهما ~~لاحتمال أنه من الصنف الآخر وظاهر هذا كما قال الأسنوي أن المال يصرف إلى ~~من عينه من البنين أو البنات وليس مرادا لأنا لم نتيقن استحقاقهم لنصيب ~~الخنثى بل يوقف نصيبه إلى البيان كما في الميراث كما صرح به ابن المسلم اه‍ ~~زاد النهاية ورده الوالد رحمه الله تعالى بأن ms4693 كلام الشيخين هو المستقيم لأن ~~سبب الاستحقاق مشكوك فيه وفيمن عداه موجود وشككنا في مزاحمة الخنثى والأصل ~~عدمه فأشبه ما لو أسلم على ثمان كتابيات فأسلم منهن أربع ومات قبل الاختيار ~~فإن الأصح المنصوص أنه لا يوقف شئ للزوجات بل تقسم كل التركة بين باقي ~~الورثة لأن استحقاق الزوجات غير معلوم اه‍ قال سم وأقره ع ش قوله لكن يظهر ~~أنه يوقف نصيبه الخ اعتمد شيخنا الشهاب الرملي أنه لا يوقف شئ وفي شرح ~~الروض عن الأسنوي الجزم بأنه يوقف نصيبه إلى البيان ونقله عن تصريح ابن ~~المسلم وعليه فلو لم يكن حال الوقف إلا ولد خنثى فقياس وقف نصيبه أن يوقف ~~أمر الوقف إلى البيان وقف تبين فإن بان من نوع الموقوف عليه تبينا صحة ~~الوقف وإلا فلا وأما على ما اعتمده شيخنا الرملي ففيه نظر لأنه إن وقف ~~الوقف أشكل بعدم وقف نصيبه إلا أن يفرق وإن أبطله أشكل بأن إبطال الوقف مع ~~احتمال صحته وعدم تحقق المبطل مما لا وجه له فليتأمل اه‍. (قوله المتيقن ~~له) لا حاجة إليه هنا وإنما يحتاج إليه فيما لو وقف على البنين والبنات كما ~~علم مما مر آنفا عن المغني وغيره (قوله يفرق بأن التبين الخ) يؤيد هذا ~~الفرق ما سيأتي للشارح م ر فيما لو ماتت الزوجة وقد كان الزوج قال لزوجتيه ~~إحداكما طالق وإحداهما كتابية أو وثنية من أنه يطالب بالبيان أو التعيين ~~لأجل الإرث بخلاف ما لو مات الزوج وإحداهما كتابية أو وثنية حيث لا يوقف ~~للمسلمة شئ مع إمكان أنها ليست المطلقة لليأس من البيان فيما لو مات الزوج ~~دون ما لو ماتت اه‍ ع ش (قوله فإن التبين ممكن) يؤخذ منه أن محله في خنثى ~~يرجى اتضاحه وهو من له آلتان لا من لا يرجى كمن له ثقبة كثقبة الطائر اه‍ ~~سيد عمر. (قوله والكفار) إلى قول المتن ويدخل في النهاية إلا قوله أي وحده ~~إلى وبحث الأذرعي (قوله والكفار) عطف على الخنثى ش اه‍ سم. ms4694 (قوله ولو ~~حربيين) ظاهره صحة الوقف بالنسبة إليهم واستحقاقهم منه وعليه فيفارق ما ~~تقدم أنه لا يصح الوقف على حربي بأن الوقف عليه هنا ضمني تبعي وقضية ذلك ~~عدم صحة الوقف لو كان جميع أولاده حربيين وصحته فيما تقدم إذا كان ضمنيا ~~كوقفت على هؤلاء وفيهم حربي وقد يقال ينبغي صحة الوقف وإن كان جميع الأولاد ~~حربيين لأن المقصود الجهة أي جهة الأولاد وقد يحدث له أولاد غير حربيين سم ~~على حج اه‍ ع ش (قوله وقف دخوله على إسلامه) انظر هل المراد أن المتوقف على ~~الاسلام نفس دخوله في الوقف حتى لا يستحق فيما مضى في زمن ردته أو المتوقف ~~عليه تبين الدخول من حين الوقف ويؤخذ مما يأتي في ولد اللعان أن المراد ~~الثاني فليراجع ا ه‍ رشيدي (قوله والنوعان) إلى قول المتن ويدخل في المغني ~~إلا قوله وكذا إلى وكأنهم وقوله ولو سلمنا إلى أما إذا وقوله أي وحده ~~والأوجه وقوله قرينة الجمع إلى ولا يدخل (قوله والنوعان موجودان) سيذكر ~~محترزه بقوله أما إذا لم يكن الخ (قوله لأنه لا يسمى الخ) أي ولد الولد ~~(قوله ولهذا صح أن يقال ما هو PageV06P265 # الخ) أي وصحة النفي من علامات المجاز اه‍ سم (قوله وكذا أولاد الخ) أي لا ~~تدخل أولاد أولاد الأولاد في الوقف على أولاد الأولاد (قوله وكأنهم الخ) ~~عبارة المغني فإن قيل كان ينبغي ترجيح هذا أي مقابل الأصح القائل بالدخول ~~على قاعدة الشافعي في حمل اللفظ على حقيقته ومجازه أجيب بأن شرطه على ~~قاعدته إرادة المتكلم له والكلام هنا عند الاطلاق اه‍ (قوله أيضا) أي ~~كالحقيقة (قوله لأن شرطه) أي الحمل (قوله له) أي للمجاز (قوله ومن ثم لو ~~علمت) أي كأن لم يكن له ولد أو كان ونصب قرينة على دخولهم كقوله رفقا ~~بأولاد أولادي أو بفلان وفلان مثلا وهما من أولاد الأولاد بقي ما لو قال ~~وقفت على آبائي وأمهاتي هل تدخل الأجداد في الأول والجدات في الثاني أم لا ~~فيه نظر والأقرب ms4695 الأول ويفارق عن الأولاد إذا لم يكن له إلا ولد وولد ولد ~~حيث لا يدخل فيها ولد الولد بأن الأولاد يتعددون بخلاف الآباء والأمهات ~~فإنه لا يكون للانسان إلا أب وأم فالتعبير بصيغة الجمع دليل على دخول ~~الأجداد والجدات فيكون لفظ الآباء والأمهات مستعملا في حقيقته ومجازه اه‍ ع ~~ش. (قوله اتجه دخولهم الخ) عبارة النهاية فالأوجه دخولهم كما قطع به ابن ~~خيران اه‍ وعبارة المغني ومحله أي الخلاف عند الاطلاق فلو أراد جميعهم دخل ~~أولاد الأولاد قطعا أو قال وقفت على أولادي لصلبي لم يدخلوا قطعا اه‍ (قوله ~~لا عبرة بإرادته) أي لا يتوقف الحمل على إرادته سم وع ش (قوله مرجح) أي ~~لعدم الدخول (قوله عند إرادتهم) أي بأن دلت قرينة على إرادتهم اه‍ سم (قوله ~~فيحمل عليه قطعا الخ) بقي ما لو كان له أولاد أولاد وأولاد أولاد أولاد ~~مثلا فهل يحمل على الجميع لشمول المجاز الذي دلت القرينة على إرادته للجميع ~~أو يختص بأولاد الأولاد لأنه أقرب إلى الحقيقة فيه نظر سم على حج أقول ~~والأقرب حمله على الجميع اه‍ ع ش (قوله نعم إن حدث له ولد الخ) لو قال وقفت ~~على أولادي ثم أولاد أولادي وانقرضت أولاده صرف لأولاد أولادهم فلو حدث له ~~بعد ذلك أولاد صرف لهم ولا يشاركهم أولاد الأولاد لأن إتيانه بثم يقتضي أنه ~~لا يصرف لأولاد الأولاد إلا مع فقد الأولاد اه‍ ع ش (قوله أي وحده الخ) قد ~~يقال إن الوقف يصير حينئذ منقطع الأول (قوله إليهم) الأولى الافراد (قوله ~~وقد وجدت) فيه أن الاسم ولو جامدا حقيقة في الحال (قوله وبحث بعضهم أنهما ~~يشتركان) اعتمده النهاية والمغني (قوله والأوجه الخ) وفاقا للنهاية والمغني ~~(قوله وقرينة الجمع تحتمل الخ) قضيته أنه لو قال على أولادي الموجودين دخل ~~ولد الولد وهو ظاهر ا ه‍ رشيدي. (قوله إلا أن يستلحقه) فيستحق حينئذ من ~~الريع الحاصل قبل استلحاقه وبعده حتى يرجع بما يخصه في مدة النفي كما ~~استظهره الشيخ رحمه الله اه‍ ms4696 نهاية (قوله قريبهم إلى قوله خلافا الخ) في ~~النهاية والمغني إلا قوله أو وهو هاشمي إلى لأنهم لا ينسبون (قوله وبعيدهم) ~~أي في غير الأخيرة اه‍ نهاية أي في غير الوقف على أولاد الأولاد وقد أفاده ~~الشارح أيضا بقوله السابق آنفا وكذا أولاد الخ (قوله الرجل) سيذكر محترزه ~~(قوله أو وهو الخ) عطف على حال محذوفة من الرجل و (قوله الهاشمية) عطف على ~~قول المتن على من ينسب الخ أي إلا أن يقول الرجل بعد ما ذكر مطلقا على من ~~ينسب الخ أو وهو الخ الهاشمية (قوله مثلا) الأولى تأخيره عن الهاشمية أي أو ~~علوي العلوية (قوله وأولاد بناته الخ) أي والحال أن أولاد بنات الهاشمي ~~ليسوا هاشمية (قوله فلا يدخلون الخ) أي أولاد البنات في الوقف على واحد من ~~هذه الأربعة (حينئذ) أي حين أن يقول الرجل على من ينسب الخ (قوله لأنهم) أي ~~أولاد بنات PageV06P266 # الرجل (قوله ذلك) أي على من ينسب الخ (قوله لبيان الواقع) بمعنى أن كلا ~~من أولادها ينسب إليها بالمعنى اللغوي فليس لها فرع لا ينسب إليها بهذا ~~المعنى ا ه‍ رشيدي أي حتى يحترز بذلك عنه (قوله إذ هو) أي الانتساب إلى ~~المرأة هنا وكذا الإشارة بقوله أن هذا الخ (قوله وبه علم) أي بذلك الحمل. ~~(قوله ولا يدخل الحمل الخ) أي في الوقف على أولاد الأولاد كما دل عليه ~~تعليله وكذا في الوقف على الأولاد وأما في الوقف على الذرية والنسل والعقب ~~فيدخل كما صرح به في الروض قال في شرحه لصدق الاسم عليه فيوقف نصيبه انتهى ~~ولو لم يكن له عند الوقف إلا حمل كأن كانت نسوته الأربع حوامل حينئذ فقياس ~~ما تقدم من الحمل على ولد الولد إذا لم يكن له ولد الحمل هنا على الحمل سم ~~على حج أقول وفي حمل الولد على الحمل إذا لم يكن إلا حمل نظر لا يخفى لما ~~مر من أن الوقف على الحمل غير صحيح وقد انحصر الاستحقاق فيه هنا فليس تابعا ~~لغيره ms4697 فالقياس أنه منقطع الأول اه‍ ع ش. (قوله وإنما يستحق من غلة الخ) لا ~~يخفى أن استحقاقه من ذلك فرع دخوله فقوله ولا يدخل الخ أي قبل انفصاله اه‍ ~~سم (قوله وبنو زيد لا يشمل بناته) ظاهره ولو لم يكن لزيد حال الوقف إلا ~~بنات لكن قياس ما تقدم فيما لو لم يكن حال الوقف على الولد إلا ولد الولد ~~من الحمل عليه حمل بني زيد حينئذ على بناته فليراجع (قوله فائدة) خلاصة هذه ~~الفائدة إلى قوله ويقع في فتاوي الرملي اه‍ سيد عمر (قوله يقع) إلى قوله ~~ويقع في النهاية (قوله تأسيس) أي مفيد لما لم يفده قوله من أهل الوقف اه‍ ع ~~ش (قوله حال موت من الخ) متعلق بالاتصاف (قوله لأن قوله من أهل الوقف كاف ~~الخ) افهم أنه لو لم يذكر المستحقين بأن اقتصر على ما قبله انتقل نصيب ~~الميت لمن في درجته وإن كان محجوبا بمن فوقه اه‍ ع ش ويعلم تصويره عما يأتي ~~آنفا بقول الشارح أفتيت في موقوف على محمد الخ (قوله فيلزم عليه) أي ذلك ~~الحمل (قوله وأنه لمجرد الخ) عطف تفسير على الفاء الخ (قوله والتأسيس خير ~~الخ) مبتدأ وخبر و (قوله به) أي التأسيس (قوله ويقع الخ) عطف على قوله يقع ~~الخ (قوله فيها) أي في كتب الأوقاف (قوله أو يختص الخ) قسيم لقوله يحمل على ~~ما يعم الخ (قوله في ذلك) أي الحمل (قوله وهو الخ) أي الاختصاص بالحقيقي ~~(قوله ويؤيد الأول) أي الحمل على ما يعم الخ (قوله قال) أي السبكي (قوله ~~وعلى هذا أفتيت) أي على الأول لكن قوله وبينت في الفتاوي الخ مشعر بأن هذه ~~الصورة ليست من محل الخلاف فتأمل اه‍ سيد عمر. (قوله ثم بنتيه وعتيقه) ~~الضميران عائدان على محمد (قوله منهما) أي من البنتين وكذا ضمير أحدهما ~~وضمير مرتبتهما (قوله بأن الخ) متعلق بأفتيت و (قوله لها) أي للبنت الباقية ~~(قوله ويؤيده) أي ذلك الافتاء (قوله ذلك الخلاف) أي المار بقوله هل يحمل ms4698 ~~على ما يعم الخ أو يختص الخ. (قوله ما لم يصدر من الواقف الخ) أنظره مع ~~قوله PageV06P267 # السابق مجاز القرينة وقوله والقرائن في ذلك ضعيفة سم وسيد عمر أقول ويمكن ~~الجمع بأن ما سبق عند إطلاق النصيب والقرينة حالية كما يدل عليه قول الشارح ~~الآتي نظرا لقصد الواقف الخ وما هنا عند انضمام لفظ إليه يدل على المراد ~~المذكور (قوله كما هنا) أي في موقوف على محمد الخ ولعل الدال على ذلك هنا ~~ما ذكره بقوله ويؤيده أن الواقف الخ (قوله أن الراجح الثاني) أي الاختصاص ~~بالحقيقي (قوله وهو) أي الثاني (رجع إليه شيخنا) أي وعليه فتقسم غلة الوقف ~~بعد محمد على البنت الموجودة والعتيق نصفين لكنه قدم أن استحقاق البنت ~~الثلثين ليس لمجرد قوله فإذا ماتت إحداهما فنصيبها للأخرى بل لأنه وجد من ~~الواقف ما يدل على أن المراد النصيب ولو بالقوة كما هنا اه‍ ع ش (قوله بعد ~~إفتائه بالأول) أي الحمل على النصيب المقدر الذي أشار إليه بقوله وعلى هذا ~~أفتيت الخ اه‍ ع ش. قول المتن (ولو وقف على مواليه الخ) لو وقف على مواليه ~~وليس له إلا مولى واحد فهل يصح الوقف حملا على الجنس فيه نظر اه‍ سم أقول ~~قضية قول الشارح المار آنفا وقرينة الجمع تحتمل الخ الصحة وحمل الجمع على ~~من يحدث من عصبة الموجود على أن قول الشارح الآتي ولو لم يوجد إلا أحدهما ~~الخ كالصريح في الصحة مطلقا (قوله أو مولاه) إلى قول المتن والصفة في ~~النهاية (قوله على الأوجه) وفاقا للمغني قول المتن (وله معتق ومعتق) قضية ~~ما قرره الشارح أنه لو وجد أحدهما وعصبة الآخر قسم بينهما وبقي ما لو وجد ~~كل مع عصبته أو أحدهما مع عصبته أو وجدت طبقات من العصبات فهل يستحق الجميع ~~مطلقا أو بترتيب الإرث وقد يتبادر الثاني اه‍ سم (قوله تبرعا الخ) تعميم في ~~المعتق بفتح التاء (قوله أو وجوبا) كأن نذر عتقه أو اشتراه بشرط العتق اه‍ ~~ع ش عبارة سم ms4699 كعن كفارة اه‍. (قوله باعتبار الرؤوس) أي لا على الجهتين ~~مناصفة اه‍ سم أي خلافا للمغني عبارته نصفين على الصنفين لا على عدد الرؤوس ~~على الراجح اه‍ (قوله حال الوقف) أي لكونهما أرقاء (ولا حال الموت) أي لأن ~~عتقهما بعد موته وهو بعد الموت لا ولاء له وإنما هو لعصبته اه‍ ع ش (قوله ~~لاجماله) لأنه محتمل لهما ولأحدهما (قوله أيضا) أي كالقول بالبطلان المبني ~~على إجمال المشترك الضعيف (قوله إنه) أي المشترك (قوله لقرينة) أي معممة ~~(قوله وكذا) أي يحمل على معنييه الخ (عند عدمها) أي القرينة مطلقا (قوله ~~قيل عموما وقيل احتياطا) فيه مخالفة لما في جمع الجوامع فليراجع ا ه‍ ~~رشيدي. ويمكن دفع المخالفة بحمل العموم على اللغوي (قوله ولو لم يوجد) إلى ~~قوله ورد في المغني (قوله شاركه الخ) ضعيف اه‍ ع ش (قوله فصار المعنى الآخر ~~غير مراد) قضية ذلك أنه لو انقرض الموجود حين الوقف المحمول عليه الوقف لا ~~يصرف للآخر الحادث ويكون الوقف منقطع الآخر إن لم يذكر مصرفا آخر اه‍ سم ~~(قوله على كل) أي من أفراده (قوله من المتواطئ) أي من إطلاق المتواطئ وهو ~~الذي اتحد معناه في أفراده (قوله فيصدق) أي اسم الاخوة (على من طرأ) فيستحق ~~الوقف إلا أن يقيد الواقف بالموجودين حال الوقف اه‍ PageV06P268 # مغني (قوله ورد) أي الاعتراض (قوله لا اشتراك فيه) أي لفظا (قوله ويرد) ~~أي الرد (قوله من أسفل) أي بأن أعتقهم (قوله لا مواليهم) أي لا يدخل عتيق ~~العتيق (قوله وقاس به الأسنوي الخ) معتمد اه‍ ع ش (قوله ما لو وقف على ~~مواليه الخ) أي فيدخل أولادهم اه‍ سم (قوله ورد) أي القياس (قوله ويرد) أي ~~الرد (قوله إن الولاء الخ) خبر بل المصرح به (قوله وليس المراد) إلى قوله ~~فتأمله في النهاية (قوله ومثلوا بها) أي المفردات كما يأتي في المتن قول ~~المتن (معطوفة) أي بحرف مشترك اه‍ منهج وقد أفاده الشارح بقوله الآتي بخلاف ~~بل ولكن اه‍ (قوله لم يتخلل بينها) ms4700 أي المتعاطفات (كلام طويل) سيذكر محترزه ~~قول المتن (محتاجي) هو الصفة المتقدمة وقوله بعد المحتاجين هو الصفة ~~المتأخرة اه‍ سم (قوله وهم أولاد الأولاد) أي ذكورا وإناثا اه‍ ع ش قول ~~المتن (المحتاجين) قال في شرح الروض أي والمغني والحاجة هنا معتبرة بجواز ~~أخذ الزكاة كما أفتى به القفال انتهى والذي يتجه أن المراد جواز أخذ الزكاة ~~لولا مانع كونه هاشميا أو مطلبيا حتى يصرف للهاشمي والمطلبي أيضا م ر اه‍ ~~سم على حج وقضيته أن الغني بكسب لا يأخذ وقياس ما مر في الوقف على الفقراء ~~الاخذ فلعل المراد هنا بالمحتاج من يأخذ الزكاة لعدم المال وان قدر على ~~الكسب اه‍ ع ش قول المتن (أو إلا أن يفسق الخ) والذي يظهر أن المراد بالفسق ~~ارتكاب كبيرة أو إصرار على صغيرة أو صغائر ولم تغلب طاعاته معاصيه ~~وبالعدالة انتفاء ذلك وإن ردت شهادته لخرم مروءة أو تغفل أو نحوهما اه‍ ~~نهاية قال ع ش فلو تاب الفاسق هل يستحق من حين التوبة أو لا فيه نظر والذي ~~يظهر الاستحقاق أخذا مما سيأتي فيما لو وقف على بنته الأرملة ثم تزوجت ثم ~~تعزبت الخ اه‍ (قوله كالصفة الخ) تمثيل للمتعلقات ش اه‍ سم (قوله على بني) ~~بفتح الباء وشد الياء (قوله إلا أن يفسق الخ) مثال الاستثناء المتأخر و ~~(قوله أي وإن احتاجوا) مثال الصفة المتأخرة (قوله أما تقدم الصفة) الأولى ~~أما الصفة المتقدمة و (قوله والصفة) الأولى التفريع كما في النهاية (قوله ~~مع الأولى) أي من الجمل خبر والصفة (قوله وقد يجاب عن استبعاده الخ) قد ~~يقال قياس استبعاد الأسنوي الذي أشار إليه أن يأتي نظيره في المتوسطة ~~بالنسبة لما بعدها فكيف يصلح للجواب إلا أن يثبت عن الأسنوي عدم استبعاد ~~فيها فيصلح ما ذكر جوابا إلزاميا لا تحقيقيا اه‍ سيد عمر وكذا في سم إلا ~~قوله إلا أن يثبت الخ (قوله فإنها ترجع الخ) كذا في المغني (قوله خارج الخ) ~~خبر ادعاء الخ (قوله إذ ملحظ الخ) وهو ms4701 اشتراك المتعاطفات في جميع الخ اه‍ ع ~~ش (قوله نعم رده) أي ابن العماد (قوله ظاهر) خبر رده (قوله ويفرق الخ) كلام ~~مستأنف متعلق PageV06P269 # بقوله السابق وقد يجاب الخ لا بما قبيله ثم رأيت في الرشيدي ما نصه قوله ~~ويفرق الخ هذا كلام مقتضب لا تعلق له بما قبله كما لا يخفى اه‍ ولله الحمد. ~~(قوله بأن العصمة الخ) قد يقال العود للأخير أوفق بهذا المعنى من عدم العود ~~لأن العود العصمة وعدمه يزيلها فليتأمل مع ذلك قوله فتأمله اه‍ سم عبارة ع ~~ش قوله بأن العصمة الخ قد يقال هذا إنما يثبت نقيض المطلوب لأن قوله إنه ~~إذا لم ينو الخ يقتضي وقوع الطلاق لعدم عود المشيئة إليه وقوله بأن العصمة ~~هنا محققة الخ يقتضي عدم وقوع الطلاق ولو قال بأن صيغة الطلاق صريحة في ~~وقوعه فلا يمنعها إلا مزيل قوي لكان أولى في مراده اه‍ وعبارة الرشيدي هذا ~~يوجب رجوع الاستثناء للكل لا عدمه كمالا يخفى اه‍ (قوله هنا) الأولى أن ~~يقرأ بشد النون أي في عبدي حر إن شاء الله الخ (قوله وهنا) أي في الوقف ~~(قوله وخرج بتمثيله الخ) إلى قوله وبحث في المغني (قوله ونقلاه عن الإمام ~~وأقراه) قال الزركشي وما نقل عن الإمام إنما هو احتمال له فالمذهب خلافه ~~وقد صرح هو في البرهان بأن مذهب الشافعي العود إلى الجميع وإن كان العطف ~~بثم قال فالمختار أنه لا يتقيد بالواو بل الضابط وجود العطف بحرف جامع ~~كالواو والفاء وثم انتهى وهذا المختار هو المعتمد اه‍ مغني عبارة النهاية ~~وتمثيله أولا بالواو واشتراطها فيما بعده ليس للتقييد بها فالمذهب كما قاله ~~جمع متأخرون أن الفاء وثم الخ اه‍. (قوله وبعدم تخلل الخ) عطف على بتمثيله ~~ثم هو إلى الفروع في النهاية (قوله فيختص) أي المتعلق (بالأخير) معتمد اه‍ ~~ع ش (قوله وبحث الخ) عبارة النهاية وكلامهما في الطلاق دال على عدم الفرق ~~بين الجمل المتعاطفة وغيرها وإن بحث بعض الشراح الفرق بينهما وعلم مما ~~قررنا ms4702 أن كلا من الصفة والاستثناء راجع للجميع تقدم أو تأخر أو توسط اه‍ ~~وعبارة المغني وتقديم الصفة على المتعاطفات كتأخيرها عنها في عودها إلى ~~الجميع وكذا المتوسطة وإن قال ابن السبكي الظاهر اختصاصها بما وليته انتهى ~~ومثلها فيما ذكر الاستثناء واعلم أن عود الاستثناء إلى الجمل لا يتقيد ~~بالعطف فقد نقل الرافعي في الايمان أنه يعود إليها بلا عطف حيث قال قال أبو ~~الطيب لو قال إن شاء الله أنت طالق عبدي حر لم تطلق ولم يعتق اه‍ (قوله ~~وكلامهما الخ) معتمد اه‍ ع ش. (قوله فروع) قال في الروض ويدخل في الفقراء ~~الغرباء وأهل البلد قال في شرحه أي فقراء أهلها والمراد بلد الوقف كنظيره ~~في الوصية للفقراء لأن أطماعهم تتعلق ببلد الوقف انتهى ويرد عليه أنه إن ~~عينت البلد فيه كوقفت على فقراء بلد كذا تعين فقراؤها سواء كانت بلد الواقف ~~أو غيرها وإن لم تعين كوقفت على الفقراء لم تتعين م ر كما في الأنوار فقراء ~~بلد الوقف وهو الموافق لجواز نقل الوصية التي نظر بها الوقف اه‍ سم وقوله ~~وإن لم تعين الخ قدمنا عن المغني ما يوافقه. (قوله وذكر الرافعي أن لفظ ~~الاخوة الخ) اعتمده المغني والنهاية أيضا (قوله لا يدخل فيه الأخوات) ومثله ~~عكسه اه‍ ع ش (قوله بأن هذا اللفظ) أي لفظ الأولاد (قوله فشمل النوعين) ~~الذكور والإناث (قوله كذلك) أي يتميز عنه بالتاء (قوله قياسي لا لفظي) ~~الأولى مجازي لا حقيقي (قوله ولو وقف على زوجته) إلى قوله ولان له غرضا في ~~المغني وإلى قوله لكن فيه نظر في النهاية إلا قوله وبهذا إلى ويوافق (قوله ~~على زوجته) أو بناته اه‍ مغني (قوله أو أم ولده) أي كأن وقف عليها تبعا لمن ~~يصح الوقف عليه أو وقف عليها بعد موته وإلا فقد مر أنه لا يصح الوقف على أم ~~الولد أي استقلالا وبهذا يزول التعارض الذي توهمه الشهاب ابن قاسم ا ه‍ ~~رشيدي (قوله بخلاف نظيره في بنته الخ) عبارة المغني فإن ms4703 قيل لو وقف على ~~بناته PageV06P270 # الأرامل فتزوجت واحدة منهن ثم طلقت عاد استحقاقها فهلا كان هنا كذلك أجيب ~~بأنه في البنات أثبت استحقاقا لبناته الأرامل وبالطلاق صارت أرملة وهنا ~~جعلها مستحقة إلا أن تتزوج وبالطلاق لا تخرج عن كونها تزوجت ومقتضى هذا ~~وكلام ابن المقري وأصله أن من لم تتزوج أصلا أرملة وليس مرادا بل الذي نص ~~عليه الشافعي رضي الله تعالى عنه أنها التي فارقها زوجها وفي الوصية من ~~الروضة أنه الأصح وعلى هذا فلا سؤال اه‍ (قوله وتلك) أي الزوجة أو أم الولد ~~أي أناط استحقاقها (قوله ذلك) أي التزوج (قوله ولان له غرضا) في كل من ~~الوقفين و (قوله أن لا تحتاج بنته وأن لا يخلفه الخ) نشر على خلاف ترتيب ~~اللف (قوله وبهذا) أي بالتعليل الثاني (قوله يعود استحقاقها) أي الزوجة أو ~~أم الولد (قوله ويوافق الأول قول الأسنوي) اعتمده م ر اه‍ سم عبارة النهاية ~~وأخذ الأسنوي من كلام الرافعي الخ وهو كذلك اه‍ قال ع ش قوله م ر وهو كذلك ~~أي خلافا لحج أقول والأقرب ما قاله حج لما علل م ر به في بنته الأرملة اه‍ ~~(قوله بأن المدار ثم) أي في مسألة الزوجة وأم الولد و (قوله هنا) أي في ~~مسألة الولد (قوله لا تأثير له وحده) أي وضع اللغوي (قوله بل لا بد من ~~النظر لمقاصد الواقفين) هذا غير مسلم لأن المحكوم عليه مدلول الألفاظ لا ~~المقاصد لعدم اطلاعنا عليها ما لم تقم قرينة على ذلك فالمعول عليها اه‍ ~~نهاية (قوله كما مر) أي في التنبيه المار قبيل الفصل (قوله من غير أن يخلفه ~~الخ) عبارة النهاية وإن تخلله شئ ينفيه اه‍ وهي ظاهرة (قوله وبه) أي بربط ~~الاستحقاق هنا بالفقر فقط (قوله ولو وقف أو أوصى) إلى قوله قال التاج في ~~النهاية (قوله صرف للوارد) أي سواء جاء قاصدا لمن نزل عليه أو اتفق نزوله ~~عنده لمجرد مروره على المحل واحتياجه لمحل يأمن فيه على نفسه اه‍ ع ش ms4704 (قوله ~~مطلقا) ظاهره سواء عرض له ما يمنعه من السفر كمرض أو خوف أو لا اه‍ ع ش ~~(قوله إلا إن شرطه) ينبغي أن يكون مثله إذا كان ذلك هو العرف كما يفهمه ~~قوله على ما يقتضيه العرف اه‍ سيد عمر (قوله الظاهر لا) ويجب على الناظر ~~رعاية المصلحة لغرض الواقف فلو كان البعض فقراء والبعض أغنياء ولم تف الغلة ~~الحاصلة بهما قدم الفقير اه‍ ع ش (قوله كفاه) أي الشرط المذكور أي في تحققه ~~(قوله تصدق) أي الناظر (قوله مثله) أي من السنة الآتية (قوله على من يقرأ ~~الخ) أي وقفت على من الخ (قوله وإلا بطل) أي الوقف (قوله إلا في دينار الخ) ~~أي لا تبطل فيه (قوله إن علق) أي الوقف (قوله وعدمها) أي المساواة ش اه‍ سم ~~(قوله متعذرة) خبر ومعرفة الخ (قوله وأما الوقف الخ) مقابل قوله إن علق ~~بالموت (قوله صحته) خبر فالذي يتجه الخ (قوله وعجيب) خبر مقدم لقوله توهم ~~أن الخ (قوله لم يمنع) أي الشك (قوله وإنما يتجه) أي قول ابن الصلاح (فيما) ~~أي في عمل (قوله وأفتى الغزالي) إلى قوله قال في النهاية (قوله بأنه يختص ~~بالعقار الخ) والعرف مطرد في بعض النواحي كبلاد العجم التي منها الإمام ~~PageV06P271 # حجة الاسلام بتخصيص الاملاك بالعقار فلعل إفتاءه المذكور مبني عليه ويرشد ~~إلى ذلك تعليله بقوله لأنه الخ اه‍ سيد عمر (قوله قال ابن عبد السلام الخ). ~~فرع: في فتاوى السيوطي. مسألة: رجل وقف مصحفا على من يقرأ فيه كل يوم حزبا ~~ويدعو له وجعل له على ذلك معلوما من عقار وقفه لذلك فأقام القارئ مدة ~~يتناول المعلوم ولم يقرأ شيئا ثم أراد التوبة فما طريقه الجواب طريقه أن ~~يحسب الأيام التي لم يقرأ فيها ويقرأ عن كل يوم حزبا ويدعو عقب كل حزب ~~للواقف حتى يوفي ذلك انتهى وظاهر ما نقله الشارح عن ابن عبد السلام وعن ~~المصنف خلاف ذلك فليحرر اه‍ سم (قوله ولا يستحق الخ). فائدة: قال المناوي ~~في كتابه ms4705 المسمى بتيسير الوقوف على غوامض أحكام الوقوف في آخر الكتاب ~~السادس في ترجمة ما جمع من فتاوى شيخ الاسلام الشيخ زكريا الأنصاري ما نصه ~~وأنه سئل عن قول العز بن عبد السلام في كتابه فوائد القرآن الوقف على ~~الصلوات الخمس في مسجد وعلى قراءة القرآن في الترب هي شروط لا أعواض فمن ~~أتى بجميع أجزاء الشرط إلا جزءا كأن أخل الإمام بصلاة منها والقارئ بقراءة ~~يوم فلا شئ له البتة لأنه لم يتحقق مفهوم الشرط منه وكذا وقف المدارس إذا ~~قال الواقف أو شهد العرف أن من يشتغل شهرا فله دينار فاشتغل أقل منه ولو ~~بيوم فلا شئ له ولم توزع الجامكية على قدر ما يشتغل به انتهى فأجاب كلام ~~ابن عبد السلام صريح في عدم التوزيع فيما ذكر وأنه لا يستحق شيئا وهو ~~اختيار له يليق بالمتورعين وقال السبكي إنه في غاية الضيق ويؤدي إلى محذور ~~فإن أحدا لا يمكنه أن لا يخل بيوم ولا بصلاة إلا نادرا ولا يقصد الواقفون ~~ذلك وفي فتاوي ابن الصلاح ما يخالفه حيث قال وأما من أخل بشرط الواقف في ~~بعض الأيام فينظر في كيفية اشتراط الشرط الذي أخل به فإن كان مقتضاه تقييد ~~الاستحقاق في تلك الأيام بالقيام به فيها سقط استحقاقه فيها وإلا فإن كان ~~ذلك مشروطا على وجه يكون تركه فيها إخلالا بالمشروط فإن لم يشترط الحضور كل ~~يوم فلا يسقط استحقاقه فيها وحيث سقط لا يتوهم سقوطه في آخر الأيام وأما ~~البطالة في رجب وشعبان ورمضان فما وقع منها في رمضان ونصف شعبان لا يمنع من ~~الاستحقاق حيث لم ينص الواقف على اشتراط الحضور فيها وما وقع قبل ذلك يمنع ~~إذ ليس فيها عرف مستمر ولا يخفى الاحتياط وذكر الزركشي نحوه فقال لو وردت ~~الجعالة على شيئين ينفك أحدهما عن الآخر كقوله من رد عبدي فله كذا فرد ~~أحدهما استحق نصف الجعل وعليه يخرج غيبة الطالب عن الدرس في بعض الأيام إذا ~~قال الواقف من حضر شهر كذا فله ms4706 كذا فإن الأيام كالعبيد فإنها أشياء متفاصلة ~~فيستحق بقسط ما حضر فتفطن لذلك فإنه مما يغلط فيه انتهى اه‍ ع ش وقوله فإن ~~في قوله فإن كان الخ وقوله فإن لم يشترط الخ لعله محرف عن بأن بالباء وقوله ~~يكون تركه الخ لعل صوابه لا يكون الخ (قوله وإلا) أي بأن استناب لغير عذر ~~(قوله لغير مدة الاخلال) أي وإن أخل بلا عذر ولا استنابة (قوله بأن المعلم) ~~أي ونحوه ممن جعل الغلة في مقابلة عمله فصل في أحكام الوقف المعنوية (قوله ~~في أحكام الوقف) إلى قوله وظاهر إطلاقهم في النهاية والمغني (قوله لمعنى ~~الانتقال) أي للمراد به (قوله بطريق التوسع) أي والمالك الحقيقي هو الله ~~تعالى لكنه لما أذن في التصرف فيه لمن هو في يده بالطريق الشرعي رتب عليه ~~أحكاما خاصة كالقطع بسرقته ووجوب رده على من غصب منه إلى غير ذلك من ~~الأحكام اه‍ ع ش (قوله عن اختصاص الآدميين) أي اختصاص PageV06P272 # الآدمي عن غيره من الخلق اه‍ سم أي فلا يرد أنه تعالى كان متصرفا فيه قبل ~~وقفه أيضا فالاختصاص في كلام المصنف المراد به الإضافي (قوله وإنما ثبت ~~الخ) أي الوقف هذا ظاهر إن كان الموقوف عليه معينا أما إن كان جهة عامة أو ~~نحو مسجد ففي الثبوت بما ذكر نظر لأن الجهة لا يتأتى الحلف منها والناظر في ~~حلفه إثبات الحق لغيره اه‍ ع ش (قوله دون بقية حقوق الله تعالى) فإنها لا ~~تثبت إلا بشاهدين اه‍ مغني (قوله لأن المقصود) أي بالثبوت اه‍ مغني. (قوله ~~وظاهر إطلاقهم) مبتدأ خبره ثبوت شروطه و (قوله ثبوته) مفعول إطلاقهم و ~~(قوله واختلافهم) عطف على إطلاقهم (قوله في الثابت) أي في الوقف الثابت ~~(قوله في الأول) أي بشاهد ويمين ففي بمعنى الباء (قوله بأنه) أي الأول ~~(قوله وفي قول) إلى قوله ولو شغل في المغني وإلى قول المتن ويملك الأجرة في ~~النهاية إلا قوله ومر إلى وإنما لم تمتنع (قوله تحرير نص) تركيب وصفي (قوله ~~وكذا الربط ms4707 والمدارس) أي فالملك فيها لله تعالى قطعا (قوله وجبت الأجرة له) ~~أي للمسجد وتصرف على مصالحه اه‍ ع ش (قوله كما مر) أي في كتاب الغصب وفي ~~شرح وأنه إذا شرط في وقف المسجد اختصاصه بطائفة الخ (قوله لأن ذلك) أي تملك ~~الموقوف عليه لمنافع الموقوف و (قوله مقصوده) أي الوقف أي منه قول المتن ~~(بنفسه وبغيره) محله حيث كان الوقف للاستغلال كما يأتي أما لو وقفه لينتفع ~~به الموقوف عليه استوفاها بنفسه أو نائبه وليس له إعارة ولا إجارة سم على ~~حج اه‍ ع ش (قوله إن كان) إلى قوله ولو وقف أرضا في المغني إلا قوله وما ~~نقل إلى ولو خرجت (قوله إن كان له نظر) أو أذن له الناظر في ذلك اه‍ مغني ~~(قوله نحو الإجارة) وفي سم بعد ذكر عبارة المحلي وعبارة الروض وشرحه ما نصه ~~وقضية ذلك توقف الإعارة أيضا على الناظر اه‍ (قوله أو نائبه) أي ولو ~~الموقوف عليه كما مر آنفا عن المغني (قوله وذلك) أي استيفاء الموقوف عليه ~~المنافع بنفسه الخ (قوله ومحله) أي محل تصرف الموقوف عليه في المنافع كسائر ~~الاملاك (قوله ومنه) أي من شرط المخالف (قوله أو الموقوف عليهم) عطف على ~~معلم عطف عام على خاص (قوله فيمتنع الخ) عبارة المغني ليس له أن يسكنها ~~غيره بأجرة ولا بغيرها وقضية هذا منع إعارتها وهو كذلك وإن جرت عادة الناس ~~بالمسامحة بإعارة بيت المدرسة ونحوه وقد نقل أن المصنف لما ولي الخ اه‍. ~~(قوله غير سكناه) أي فلو تعذر سكنى من شرطت له كأن دعت ضرورة إلى خروجه من ~~بلد الوقف أو كان الموقوف عليه امرأة ولم يرض زوجها بسكناها في المحل ~~المشروط لها فينبغي أن يكون كمنقطع الوسط فيصرف لأقرب رحم الواقف ما دام ~~العذر موجودا ولا تجوز له إجارته لبعد الإجارة عن غرض الواقف من السكنى اه‍ ~~ع ش (قوله في الأولى) أي في الموقوفة للسكنى (قوله ولو خربت) أي الدار ~~الموقوفة على السكنى u 4 و (قوله ms4708 ولم يعمرها الخ) أي تبرعا اه‍ ع ش (قوله ~~وغير استغلالها) عطف على غير سكناها ش اه‍ سم. (قوله وغير استغلالها الخ) ~~قد يقال فلو أوجرت ودفعت الأجرة للموقوف عليه واستأجرها من المستأجر ما ~~حكمه ينبغي أن لا مانع منه فليحرر بل ينبغي فيما لو كان الموقوف عليه غير ~~الناظر أن يجوز للناظر إيجاره له لأنه إنما يسكن حينئذ من حيث ملكه للمنفعة ~~بعقد الإجارة لا من حيث الوقف نعم إن صرح الواقف بمنع سكناه ولو من الحيثية ~~المذكورة امتنع وربما يكون للواقف غرض في ذلك لكون الموقوف عليه يضر بالوقف ~~سكناه لحرفته أو غيرها اه‍ سيد عمر (قوله في الثانية) أي في الموقوفة على ~~إعطاء أجرتها (قوله كرصاص الحمام) سيأتي قبيل PageV06P273 # قول المصنف ولو جفت الشجرة الخ أنه لا ضمان على الموقوف عليه باستعمال ~~حجر الرحى الموقوف حتى يرق وقد يفرق بينه وبين رصاص الحمام بإمكان إعادة ~~مثل فائت الرصاص بمحله بخلاف مثل فائت الحجر برقته وينبغي أن رقة البلاط ~~المفروش في الموقوف بالاستعمال كرقة الحجر بالاستعمال وأن فوات عين البلاط ~~بالكلية كفوات رصاص الحمام سم وسيد عمر (قوله فيشتري من أجرته بدل فائته) ~~قال الدميري وعليه عمل الناس اه‍ مغني زاد النهاية قال الزركشي وفي كونه ~~يملكها في هذه الحالة نظر اه‍ قال ع ش قوله : م ر وفي كونه أي الموقوف عليه ~~يملكها أي الاجزاء الفائتة إذا بقي لها صورة وقوله نظر الأقرب الملك اه‍ ~~(قوله لم يجز له غرسها) أي وينتفع بها فيما تصلح له غير مغروسة اه‍ ع ش. ~~(قوله إلا إن نص الخ) ظاهره عدم جواز الغرس وإن اطرد العرف في زمن الواقف ~~بعدم الانتفاع بمثلها إلا بالغرس وعلم به ولو قيل بالجواز حينئذ لم يبعد بل ~~قد يفيده كلامه في التنبيه السابق قبيل الفصل الأول ويجري هذا في البناء ثم ~~رأيت في الشرح والنهاية في آخر الفصل ما يؤيده (قوله وكذا البناء) أي فلو ~~وقف أرضا خالية من البناء لا يجوز بناؤها ما ms4709 لم ينص عليه ولم يشرط له جميع ~~الانتفاعات وعليه فلو وقف شخص دارا كانت مشتملة على أماكن وخرب بعضها قبل ~~الوقفية فينبغي جواز بناء ما كان منهدما فيها حيث لم يضر بالعامر لأن ~~الظاهر رضا الواقف بمثل هذا اه‍ ع ش وفي هذا تأييد لما قدمته آنفا (قوله في ~~علو) بتثليث العين وسكون اللام (قوله أو غيرها) أي غير صحيحة (قوله وإلا) ~~أي بأن كانت غير صحيحة ولم يضر بجدار الوقف (قوله بشرط أن لا يصرف الخ) ~~لعله مقيد بما إذا لم يزد بذلك الأجرة زيادة يعتد بها فليراجع. (قوله ~~مطلقا) أي سواء كانت الزيادة من ريع الوقف أو مال الناظر وقول ع ش أي ضرت ~~أم لا فيه مالا يخفى (قوله لأنها) أي هذه الخصلة اه‍ ع ش (قوله وقضيته أنه ~~يعطي الخ) اعتمده النهاية خلافا للشارح والأسنى والمغني (قوله بقاؤه) أي ~~الموقوف عليه قول المتن. فوائده أي الحاصلة بعد الوقف عند الاطلاق أو شرط ~~أنها للموقوف عليه اه‍ مغني (قوله ومن ثم) إلى قوله نظير ما مر في النهاية. ~~(قوله غصن) بالتنوين عبارة المغني وأغصان خلاف ونحوه مما يعتاد قطعه لأنها ~~كالثمرة بخلاف مالا يعتاد قطعه نعم إن شرط قطع الأغصان التي لا يعتاد قطعها ~~مع ثمارها كانت له قال الإمام اه‍ وفي شرح الروض ولا يخفى أن المملوك من ~~فوائد المدارس ونحوها إنما هو الانتفاع لا المنفعة اه‍ أي فلا يجوز إجارتها ~~ولا إعارتها (قوله اعتيد قطعهما) قد يؤخذ من ذلك أنه لو وقف شجر الأثل ~~واعتيد قطعه إلى جذوره التي تنبت ثانيا أشرط ذلك كان للموقوف عليه القطع ~~كذلك لكن هذا في غير الموجود في حال الوقف كأن وقف جذور الأثل أما الموجود ~~حال الوقف فيشمله الوقف أخذا مما ذكر في الثمرة غير المؤبرة اه‍ سم (قوله ~~ولم يؤد قطعه الخ) ظاهره رجوعه إلى أو شرط أيضا سم على حج وهو ظاهر لأن ~~العمل بالشرط إنما يجب حيث لم يمنع منه مانع اه‍ ع ش (قوله ms4710 إن تأبرت فهي ~~للواقف) لو صرح بإدخال المؤبرة في الوقف هل يصح تبعا للشجرة وعليه هل يشترط ~~فيه أن يتحد عقد الوقف ويتأخر PageV06P274 # وقف الثمرة فيه نظر وقال م ر يصح ويشترط ما ذكر سم على حج فليراجع اه‍ ع ~~ش. (قوله وإلا شملها الوقف) ولا يرد ذلك على عدم صحة وقف المطعوم ونحوه لأن ~~ذلك فيما إذا كان استقلالا بطريق التبعية اه‍ سم (قوله على الأوجه) وفاقا ~~للمغني (قوله على الأوجه) لم يبين حكمها حينئذ وأنه لا ينبغي أن يكون ~~للموقوف عليه لأنه لا يستحق أخذ عين الوقف فماذا يفعل بها ويحتمل م ر أنها ~~تباع ويشتري بثمنها شجرة أو شقصها وتوقف كالأصل وكذا يقال في نظير ذلك ففي ~~البيض إذا شمله الوقف يشتري به دجاجة أو شقصها وفي اللبن كذلك يشتري به شاة ~~أو شقصها وأما الصوف فيمكن الانتفاع به مع بقاء عينه فلا يبعد امتناع بيعه ~~وينتفع بعينه ثم يحتمل جواز غزله ونسجه والانتفاع به منسوجا فليتأمل اه‍ سم ~~على حج اه‍ ع ش ورشيدي عبارة البجيرمي عن القليوبي وإلا فهي وقف فتباع ~~ويشترى بقدر ثمنها من جنس أصلها فإن تعذر فغيره فإن تعذر عادت ملكا للموقوف ~~عليه فإن تعذر فلأقرب الناس إلى الواقف ثم للفقراء أخذا مما سيأتي وكذا ~~يقال في الصوف ونحوه اه‍. (قوله ويؤيد القياس) أي المار بقوله نظير ما مر ~~في البيع (قوله وبه) أي عدم الدخول. وقوله: في الأولى) أي وقف الشجرة (قوله ~~إن ما هنا) أي الوقف (قوله حينئذ) أي حين إذ كان الأصل ما ذكر (قوله في أصل ~~هذا الحكم) أي في أن ما هنا كالبيع في تفصيل الثمرة الموجودة (قوله فحينئذ) ~~أي حين أن يأتي هنا نظير ما في الأنوار وغيره ثم الخ (قوله وهذا) أي عسر ~~الافراد الخ و (قوله هنا) أي في الوقف (قوله إن الولد) إلى قوله زاد في ~~النهاية إلا قوله مثلا وإلى قوله كذا في المغني إلا قوله مثلا زاد في ~~الروضة أنه (قوله ms4711 مثلا) أي أو الأخ أو ولد الولد (قوله لا يستحق من غلة زمن ~~حمله شيئا الخ) هذا في الوقف على الأولاد بخلافه على الذرية والنسل والعقب ~~فإن الحمل يدخل ويوقف نصيبه كما قدمته عن الروض وشرحه اه‍ سم (قوله ~~وأطلقاه) أي عن قيد التأبير (قوله في الثمرة التي أطلعت الخ) أي في وقف ~~الترتيب (قوله هل لها الخ) بيان للقولين وسيأتي ترجيحه الأول (قوله هنا) أي ~~في مسألة الحمل (قوله قال غيره) أي في تفسير الاطلاق المذكور فقوله أي من ~~الخ مقول غير البلقيني (قوله قطع به) أي باعتبار وجود الثمرة لا تأبيرها ~~(قوله انتهى) أي قول الغير (قوله لا الحكم) أي فإنه فيهما واحد كما يأتي ~~بقوله وقد سبق البلقيني الخ (قوله بين هذا) أي الوقف الشامل للمسألتين حيث ~~نظروا فيه لمجرد الوجود (وما مر في البيع) أي حيث نظروا فيه للتأبير (قوله ~~ثم) أي في البيع (قوله لما تشمله) أي لثمر تشمله الصيغة أي الشجرة فضمير ~~النصب لما ولم يبرز ضمير الرفع لا من اللبس (قوله وهو) أي ما تشمله الصيغة ~~شرعا (قوله ومالا) عطف على ما تشمله (قوله وهو) أي ما لا تشمله الصيغة أصلا ~~(قوله هنا) أي في الوقف و (قوله وصف فقط) وهو تعلق استحقاق الوقف أي ~~الاتصاف به حقيقة أخذا مما يأتي أو وصف الولدية في مسألة الحمل والانقراض ~~وعدمه في مسألة البطنين PageV06P275 # (قوله وهو) أي ما يقارن ذلك الوصف (قوله وهذا) أي الفرق المذكور (قوله ~~على إلحاق الوقف بالبيع بالنسبة للواقف) أي المار بقوله والثمرة الموجودة ~~حال الوقف الخ (قوله إن كلا فيه صيغة الخ) بيان لما ذكر وكان الأولى ~~الاقتصار عليه لأنه إنما ذكر الصيغة المملكة في البيع دون الوقف (قوله لا ~~بالنسبة الخ) أي المشار إلى ذلك النفي بقوله زاد في الروضة الخ (قوله ~~لاعتماد الخ) أي إليه (قوله السبكي الخ) فاعل سبق (قوله أو لا) أي ولو طلعا ~~(قوله لم يستحق) أي الحمل (قوله بعد بروزه) أي بتمامه (قوله كلا) ms4712 أي إذا ~~انحصر الاستحقاق فيه (أو بعضا) أي إذا لم ينحصر فيه (قوله لو وجدت الخ) أي ~~الثمرة في صورة البطن الأول مثلا (قوله فتنتقل لورثته الخ) كذا في النهاية ~~(قوله لمن بعده) أي للبطن الثاني مثلا (قوله في تقرير هذا) أي أن المدار في ~~الوقف على مجرده وجود الثمرة (قوله ونقل) أي السبكي (ما مر الخ) أي بقوله ~~وقد سبق البلقيني الخ السبكي وغيره الخ و (قوله عن القاضي) متعلق بنقل ~~(قوله كما مر) أي بقوله وممن قطع به القاضي الخ (قوله في فتاويه) أي القاضي ~~(قوله وإلا) أي بأن لم تؤبر ثمرة النخل (قوله كذلك) أي يملكها الميت (قوله ~~وهذا الفرع) أي أن المعتبر في الثمرة وجودها أو تأبيرها (قوله قد يكون الخ) ~~خبر والنزاع الخ (قوله والذي اقتضاه الخ) من كلام السبكي (قوله ثم أشار) أي ~~السبكي (قوله بين ما هنا) أي باعتبار وجود الثمرة في الوقف و (قوله والبيع) ~~أي وبين اعتبار التأبير فيه (قوله ما فرقت به) أي بقوله المار آنفا ويفرق ~~الخ (قوله وهو) أي الفرق المشار إليه (قوله وإن اعتبره الشرع إلا أن الثمرة ~~الخ) الاخصر الواضح إنما اعتبره الشرع لأن الثمرة به الخ (قوله وقبله) أي ~~التأبير عطف على قوله به (قوله قال) أي السبكي (قوله مما نحن فيه) الظاهر ~~أنه بيان لشئ ففيه تقديم الحال على صاحبها المجرور وفيه خلاف للنحاة و ~~(قوله في شئ) خبر ليس أي فليس التأبير معتبرا في صورة من صور الوقف (قوله ~~هنا) أي في الوقف (قوله على مجرد تعلق الاستحقاق) أي بالانفصال في مسألة ~~الحمل والانقراض وعدمه في مسألة البطنين (قوله قال هذا كله) أي اعتبار وجود ~~الثمرة على المعتمد وتأبيرها على خلافه. (قوله وإلا الخ) أي إن كان الوقف ~~على عمل كالوقف على المدارس في مقابلة التعلم أو لا على عمل لكن للواقف فيه ~~شرط كأن وقف على نحو أولاده وشرط تقسيطه الخ (قوله وشرط الواقف الخ) مفعول ~~معه أو بصيغة المضي عطف على ms4713 متعلق الجار أو جملة حالية على تقدير قد (قوله ~~على المدة) أي مدة العمل أو مدة أزمنة الحياة (قوله فهنا) أي في الموقوف ~~على عمل أو بشرط اعتبره الواقف فيه (قوله كالثمرة) تمثيل للغلة (قوله منه) ~~أي الغلة والتذكير باعتبار الريع (قوله قسط ما) أي قسط مدة و (قوله باشره ~~الخ) يعني باشر العمل فيها أو عاش فيها ففيه حذف وإيصال (قوله بعد موته) أي ~~الموقوف عليه (قوله انتهى) أي كلام السبكي (قوله والذي يتجه الخ) أي بالنظر ~~للمستحقين اه‍ سم (قوله إن غير الموجود الخ) أي من الثمرة (قوله هنا) أي في ~~مسألة البطنين مثلا اه‍ سيد عمر (قوله بخلافه فيما مر) أي إن غير المؤبر ~~يتبع المؤبر اه‍ سم عبارة السيد عمر أي في مسألة التأبير لكن دعوى عدم عسر ~~الافراد أي هنا لا يخلو عن تأمل اه‍ (قوله ولو مات) إلى المتن في النهاية ~~إلا قوله أو لعامله إلى وأفتى (قوله فهو) أي الريع (قوله ولمن بعده أجرة ~~بقائه) أي حيث كان البطن الذي انتقل إليه PageV06P276 # غير الوارث أما هو فتسقط الأجرة عنه اه‍ ع ش (قوله أو لعامله) وقوله ~~الآتي أو لمن آجره عطف على له عبارة ع ش قوله فإن كان البذر له الخ أي وإن ~~كان لغيره فالزرع له وعليه الأجرة فإن كان الناظر قبضها ودفعها للموقوف ~~عليه لاستحقاقه إياها رجع على تركته بقسط ما بقي من المدة اه‍ (قوله ~~وجوزناه) أي كون البذر من العامل المسمى بالمخابرة وقد تقدم في المساقاة ~~بعض طرق تجويزه (قوله قال الغزي الخ) جواب إن كان البذر لعامله الخ. (قوله ~~فإن مات) أي المستحق (قوله بعد الاشتداد الخ) كان مراده أنه يستحق تمام ~~الحصة بدون توزيع على المدد فليحرر وقد يفهم من كلامه أنه قبل الاشتداد ~~كقبل أن يسنبل فليحرر اه‍ سم عبارة السيد عمر سكت عن حاله قبل الاشتداد ~~وقياس ما تقدم في الثمرة أنه كذلك فليحرر اه‍ أي كبعد الاشتداد (قوله أو ~~لمن آجره) أي لشخص ms4714 آجر المستحق ذلك الشخص الأرض فالصلة جارية على غير من هي ~~له والمفعول الثاني لآجر محذوف و (قوله أن يزرعه) أي لأن يزرع ذلك الشخص ~~الأرض فضمير النصب للأرض والتذكير بتأويل الموقوف و (قوله بطعام الخ) متعلق ~~بآجر وظاهر أن الطعام مثال لا قيد (قوله كأغصانها) يؤخذ منه أنه يجوز قطعها ~~حيث اعتيد أو شرطه الواقف ومثله فيما يظهر لو أضرت بأصلها وحيث قلعت فهي ~~ملك للموقوف عليه كالغصن حيث جاز قطعه اه‍ سيد عمر وقوله فهي ملك للموقوف ~~عليه أي إن لم يمكن الانتفاع بها مع بقاء عينها ولم يمكن شراء شقص بقيمتها ~~كما مر ويأتي (قوله وشعر) إلى قوله وفارق في النهاية وكذا في المغني إلا ~~قوله وبيض وقوله من مأكول وغيره (قوله الحادث الخ) سيذكر محترزه (قوله من ~~نكاح أو زنى) سيذكر محترزه (قوله وفارق) أي ولد الموقوفة (قوله أقوى الخ) ~~نظر فيه سم ثم أيد النظر باعتماد الشهاب الرملي حد الموقوف عليه دون الموصى ~~له بالمنفعة (قوله وخروج الخ) عطف على ملكه (قوله فيهما) أي الملك والخروج ~~(قوله أما إذا كان) إلى قول المتن والثاني في المغني وإلى قول المتن ~~والمذهب في النهاية إلا قوله وألحق إلى وولد الأمة وقوله لكنه القياس وقوله ~~قالا إلى وسيأتي (قوله فهو وقف) وعليه فلو استثناه حال الوقف احتمل بطلان ~~الوقف قياسا على ما لو قال بعتها إلا حملها اه‍ ع ش (قوله وألحق به) أي ~~بالحمل المقارن للوقف. (قوله نحو الصوف الخ) قد مر عند قول الشارح وإلا ~~شملها الخ ما يفعل بهذا (قوله وولد الأمة الخ) عبارة المغني تنبيه محل ملكه ~~لولد الأمة إذا كان من نكاح أو زنى فإن كان من وطئ شبهة فهو حر وعلى الواطئ ~~قيمته وتكون ملكا للموقوف عليه إن جعلنا الولد ملكا له وإلا فيشتري بها عبد ~~ويوقف كما قالاه وظاهره أنه لا فرق بين أن يكون الولد ذكر أو أنثى وهو كذلك ~~اه‍ وقوله إن جعلنا الولد الخ أي بأن حدث بعد ms4715 الوقف وقوله وإلا الخ أي بأن ~~قارن الوقف كما يفيده كلامه بعد (قوله ومحله) أي الخلاف (قوله فولده وقف) ~~أي من غير إنشاء وقف اه‍ ع ش. (قوله هذا) أي قول المصنف وكذا الولد في ~~الأصح (قوله هذا) إلى قوله كما رجحاه في المغني (قوله فالموقوفة على ركوب ~~إنسان الخ) لو احتاج إلى ركوبها في سفر هل يجوز له أخذها والسفر بها وإن ~~فوت على الواقف فوائدها كالدار أم لا فيه نظر وظاهر إطلاقهم استحقاقه ~~للركوب الأول حيث لم يقيدوه ببلد الواقف اه‍ ع ش (قوله فولدها) عبارة ~~المغني وشرح الروض والنهاية ففوائدها اه‍ زاد الأولان والحيوان الموقوف ~~للانزاء لا يستعمل في غير الانزاء نعم لو عجز عن الانزاء جاز استعمال ~~الواقف له في غيره كما قاله الأذرعي اه‍. (قوله للواقف) ومؤنها عليه أيضا ~~لأنه لم PageV06P277 # يجعل منها للمستحق إلا الركوب فكأنها باقية على ملكه اه‍ ع ش (قوله وإلا) ~~أي وإن اندبغ ولو بنفسه كما بحثه شيخنا عاد الخ مغني ونهاية (قوله ولو ~~أشرفت الخ) عبارة المغني وإن قطع بموت البهيمة الموقوفة المأكولة جاز ذبحها ~~للضرورة وهل يفعل الحاكم بلحمها ما يراه مصلحة أو يباع ويشترى بثمنه دابة ~~من جنسها وتوقف وجهان رجح الأول ابن المقري والثاني صاحب الأنوار وهو كما ~~قال شيخنا أولى بالترجيح فإن لم يقطع بموتها لم يجز ذبحها وإن خرجت عن ~~الانتفاع كما لا يجوز إعتاق العبد الموقوف وقضية كلام الروضة أنه لا يجوز ~~بيعها حية وهو كذلك كما صرح به المحاملي والجرجاني وإن قال الماوردي ~~بالجواز اه‍ وكذا في النهاية إلا أنه عكس في حكاية الترجيح فقال قال الشيخ ~~والأول أولى بالترجيح اه‍ ورده الرشيدي بما نصه الذي في كلام الشيخ أن ~~الأولى بالترجيح إنما هو الثاني كما في شرحه للروض وجزم به في شرح البهجة ~~اه‍ وفي سم بعد أن ذكر عن شرح الروض مثل ما مر عن المغني ما نصه وفي شرح م ~~ر ويجمع بينهما أي كلام المحاملي والجرجاني وكلام الماوردي ms4716 بحمل كل منهما ~~على ما إذا اقتضته المصلحة فإن تعذر جميع ذلك صرف للموقوف عليه فيما يظهر ~~انتهى. فرع: ولو رأى المصلحة في بيعها حية فباعها ثم تبين أن المصلحة في ~~خلافة فالمتجه عدم ضمان النقص بالذبح بل يباع اللحم ويشترى بثمنه مثلها أو ~~شقص منه م ر اه‍ وقوله ويجمع بينهما الخ اعتمده ع ش وقوله حية فباعها لعل ~~صوابه مذبوحة فذبحها. (قوله فإن تعذر) أي شراء الشقص (صرف) أي الثمن (قوله ~~نظير ما يأتي) أي في قيمة العبد الموقوف (قوله من غير الموقوف عليه) كأنه ~~احتراز عن الموقوف عليه فلا يجب بوطئه مهر إذ لو وجب لوجب له والانسان لا ~~يستحق على نفسه شيئا فليراجع سم على حج اه‍ ع ش عبارة المغني وإذا وطئها ~~الموقوف عليه لا يلزمه المهر ولا قيمة ولدها الحادث بتلفه أو بانعقاده حرا ~~لأن المهر له وولد الموقوفة الحادث له اه‍ قول المتن (بشبهة) أما إذا زنى ~~بها مطاوعة وهي مميزة فلا مهر لها اه‍ مغني. قول المتن (إن صححناه) هذا ~~القيد متعين لأجل حصول المقابلة بين مسألة النكاح ومسألة وطئ الشبهة فقول ~~من قال لا مفهوم له ليس في محله اه‍ سيد عمر وقوله فقول من قال الخ أقول ~~ممن صرح به المغني وإن قول الشارح كالنهاية وكذا إن لم نصححه الخ كالصريح ~~فيه وأما قوله هذا القيد متعين الخ فإنما يثبت له فائدة لا مفهوما فلا يتم ~~به الرد عليهم (قوله ويزوجها) إلى قوله على ما رجحاه في المغني إلا قوله ~~خرج إلى يحرم وقوله على ما حكى إلى وعلى الموقوف عليه (قوله بإذن الموقوف ~~عليه) ولا يلزمه الاذن في تزويجها وإن طلبته منه لأن الحق له اه‍ مغني ~~(قوله لا منه الخ) أي لا يزوجها القاضي للموقوف عليه ولا للواقف اه‍ شرح ~~منهج عبارة المغني ولا يحل له أي للموقوف عليه نكاحها ولا للواقف أيضا اه‍ ~~(قوله لو وقفت عليه زوجته) ومثله عكسه اه‍ ع ش. (قوله انفسخ نكاحه) إن ms4717 قبل ~~الوقف على القول باشتراط القبول اه‍ مغني زاد شرح الروض وأقره سم وع ش وإلا ~~فلا حاجة إليه وعليه لو رد بعد ذلك اتجه الحكم ببطلان الفسخ ويحتمل خلافه ~~ذكره الأسنوي اه‍ وقوله وعليه لو رد بعد ذلك لعل المراد وعلى القول بعدم ~~اشتراط PageV06P278 # القبول لو رد الزوج الوقف بعد قبوله (قوله فهو كإرش طرفها) أي فيفعل به ~~ما يفعل في بدل العبد إذا تلف اه‍ ع ش (قوله ويحد به) اعتمده م ر هنا وفي ~~الموقوف عليه الآتي اه‍ سم وكذا اعتمده المغني عبارته ويلزمه أي الموقوف ~~عليه الحد حيث لا شبهة كالواقف ولا أثر لملكه المنفعة وهذا هو المعتمد كما ~~جرى عليه ابن المقري في روضه وسيأتي في باب الوصية إن شاء الله تعالى أن ~~الموصى له بمنفعة أمة إذا وطئها لا حد عليه اه‍ (قوله على ما حكي الخ) ~~عبارة النهاية كما حكي الخ ومن خرج وجوب الحد على أقوال الخ فقد شذ اه‍ ~~(قوله له) أي الحد (قوله أشار الخ) خبر وتخريجها الخ (قوله إلى شذوذه) أي ~~التخريج (قوله لكنه) أي ذلك التخريج (قوله وعلى الموقوف عليه) عطف على قوله ~~على الواقف (قوله على ما رجحاه) عبارة النهاية كما رجحاه هنا وهو المعتمد ~~اه‍ (قوله بخلافه) أي بعدم حد الموقوف عليه و (قوله للشبهة) أي شبهة ملكه ~~المنفعة (قوله وبأنه الخ) أي خلاف ما رجحاه هنا (قوله لما رجحاه الخ) أي من ~~عدم حد الموصى له بالمنفعة (قوله وسيأتي) أي في الوصية اه‍ نهاية (قوله ~~الفرق بينهما) وهو أن ملك الموصى له أتم من ملك الموقوف عليه بدليل أن له ~~الإجارة والإعارة من غير إذن مالك الرقبة وتورث عنه المنافع بخلاف الموقوف ~~عليه لا بد من إذن الناظر ولا تورث عنه المنافع رملي انتهى شيخنا الزيادي ~~اه‍ ع ش (قوله أي الموقوف عليه) إلى قوله أو الناظر في المغني إلا قوله جرى ~~عليه صاحب الأنوار وقوله والمختص إلى المتن وإلى قوله فلو تعذر شراء شقص ms4718 في ~~النهاية إلا ما ذكر (قوله وكذا موقوف عليه تعدى الخ) قضية هذا الصنيع أن ~~الواقف والأجنبي ضامنان مطلقا وظاهر أنه لا ضمان عليهما إذا أتلفاه بغير ~~تعد كأن استعملاه فيما وقف له بإجارة مثلا فلو أسقط لفظ كذا لرجع القيد ~~للجميع فليتأمل اه‍ رشيدي أي كما فعله المغني بإقامة أم مقامه (قوله أو ~~تلف) عطف على أتلف (قوله ضامنة له) أي لرقبته اه‍ مغني (قوله كما لو وقع ~~منه الخ) عبارة المغني ومن ذلك كما في زيادة الروضة الكيزان المسبلة على ~~أحواض الماء وكذا الكتب الموقوفة على طلبة العلم مثلا فلا ضمان على من تلف ~~في يده شئ منها بلا تعد فإن تعدى ضمن ومن التعدي استعماله في غير ما وقف له ~~اه‍ (قوله كوز مسبل على حوض) أي مثلا (قوله من جهة الحاكم) معتمد اه‍ ع ش. ~~(قوله ملك لله تعالى) أي على الراجح قول المتن (بها) أي القيمة (قوله لغرض ~~الواقف) من استمرار الثواب اه‍ مغني (قوله وبقية البطون) عطف على غرض عبارة ~~المغني وتعليق بقية الخ. (قوله لا بد من إنشاء وقفه الخ) أما ما اشتراه ~~الناظر من ماله أو من ريع الوقف أو يعمره منهما أو من أحدهما لجهة الوقف ~~فالمنشئ لوقفه هو الناظر كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى والفرق بينهما ~~وبين الموقوف واضح وما ذكره في شرح المنهج إنما هو في بدل الموقوف وهو ~~المعتمد فيه لا ما ذكره صاحب الأنوار وأما ما يبنيه من ماله أو من ريع ~~الوقف في الجدران الموقوفة فإنه يصير وقفا بالبناء لجهة الوقف والفرق بينه ~~وبين بدل الرقيق الموقوف أن الرقيق قد فات بالكلية والأرض الموقوفة باقية ~~والطوب والحجر المبني بهما كالوصف التابع لها شرح م ر اه‍ سم وقوله م ر ~~والفرق بينه الخ في المغني مثله ويأتي في الشرح في آخر الفصل الآتي ما ~~يوافقه قال ع ش قوله م ر أو يعمره منهما الخ أي مستقلا كبناء بيت للمسجد ~~لما يأتي من أن ms4719 ما يبنيه في الجدران مما ذكر يصير وقفا بنفس البناء وقوله م ~~ر فالمنشئ لوقفه الخ أي ولا يصير وقفا بنفس الشراء أو العمارة فإن عمر من ~~ماله ولم ينشئ لذلك فهو باق على ملكه ويصدق في عدم الانشاء أو اشتراه من ~~ريعه فهو ملك للمسجد مثلا يبيعه إذا اقتضته المصلحة وبقي ما لو PageV06P279 # دخل في جهته شئ من مال الوقف وأراد العمارة به هل له ذلك ويسقط عن ذمته ~~أو لا بد من إذن الحاكم حتى لو فعل ذلك من غير إذنه كان متبرعا به فيه نظر ~~والأقرب الثاني ومحله ما لم يخف من الرفع إليه غرامة شئ فإن خاف ذلك جاز له ~~الصرف بشرط الاشهاد فإن لم يشهد لم يبرأ لأن فقد الشهود نادر وقوله م ر في ~~الجدران الموقوفة الخ خرج به ما ينشئه من البناء في الأرض الموقوفة فلا ~~يصير وقفا بنفس البناء كما شمله كلامه المتقدم وإن اقتضى التوجيه الآتي ~~صيرورته كذلك اه‍ كلام ع ش قال الرشيدي وقد يمنع هذا الاقتضاء بأنه لا يلزم ~~من استتباع الأرض لهذا الشئ اليسير استتباعها لأمر خطير إذ اليسير عهد فيه ~~التبعية كثيرا فتأمل اه‍ أقول وقول ع ش فإن لم يشهد لم يبرأ أي في ظاهر ~~الشرع دون باطنه أخذا من نظائره (قوله الحاكم أو الناظر) أي على ما تقدم ~~آنفا اه‍ سم أي من الخلاف وترجيح الأول (قوله وقال القاضي الخ) عبارة ~~النهاية وقول القاضي الخ محل نظر اه‍ (قوله صيرورة القيمة) أي قيمة المرهون ~~(قوله وعدم الخ) عطف على صيرورة الخ وكان الأولى أن يقول وصيرورة بدل ~~الأضحية الخ (قوله إذا اشترى) أي بدل الأضحية (قوله ونوى) أي البدلية وهو ~~راجع للمعطوف فقط. (قوله بأن القيمة هناك ملك الفقراء) أي لأن الأضحية تملك ~~اه‍ سم (قوله وأما القيمة هنا فليس ملك أحد) أي لأن الوقف لا يملك اه‍ سم ~~(قوله وأفهم قوله عبد أنه لا يجوز الخ) لو لم يمكن أن يشتري بقيمة العبد ~~إلا ms4720 أمة أو العكس أو بقيمة الكبير إلا صغيرا أو العكس فيحتمل الجواز سم على ~~حج وبقي ما لو أمكن شراء شقص وشراء صغير هل يقدم الأول أو الثاني فيه نظر ~~والأقرب الأول لأنه ينتفع به حالا ولو قيل بالثاني لم يكن بعيدا لأنه أقرب ~~إلى غرض الواقف من وقف رقعة كاملة اه‍ ع ش ويأتي عن سم آنفا ما يوافق ~~الثاني (قوله وما فضل من القيمة يشتري الخ) قد يفضل منها ما يحصل عبدا آخر ~~كاملا ولعل الاقتصار على الشقص باعتبار الغالب اه‍ سم. (قوله بخلاف نظيره ~~الآتي الخ) عبارة شرح المنهج ولا يرد عليه ما لو أوصى أن يشتري بشئ ثلاث ~~رقاب فوجدنا به رقبتين وفضل ما لا يمكن شراء رقبة به فإن الأصح صرفه للوارث ~~لتعذر الرقبة المصرح بها ثم بخلاف ما هنا اه‍ (قوله صرف للموقوف عليه) ~~ظاهره وإن أمكن أن يشتري به أمة أو شقصها اه‍ سم أي وهو بعيد عن غرض الواقف ~~(قوله استوفاه الحاكم الخ) وينبغي جواز العفو عن القود بمال إن رآه مصلحة ~~ويشتري به بدله وينشئ وقفه نظير ما تقدم في بدل المجني عليه اه‍ ع ش أقول ~~بل هو داخل فيما تقدم (قوله وإنما اختلفوا الخ) عبارة النهاية كنظيره من ~~الأضحية على الراجح الآتي في بابها ووجه الخلاف فيها أن الشقص من حيث هو ~~الخ. (قوله صرفت للموقوف عليه) خلافا للمغني عبارته فإن تعذر الشقص ففيه ~~ثلاثة أوجه أحدهما يبقى البدل إلى أن يتمكن من شراء شقص ثانيها يكون ملكا ~~للموقوف عليه ثالثها يكون لأقرب الناس إلى الواقف وهذا أقربها اه‍ ~~PageV06P280 # وفي سم عن شرح الارشاد للشارح مثله وعن العباب ترجيح الوجه الأول (قوله ~~ولو جنى الموقوف الخ) ولو مات الموقوف الجاني لم يسقط الفداء نهاية أي عن ~~السيد ولا عن بيت المال ع ش (قوله فهي في بيت المال) عبارة المغني ولو جنى ~~الموقوف جناية توجب قصاصا اقتص منه وفات الوقف كما لو مات أو وجب بجنايته ~~مال أو قصاص ms4721 وعفى على مال فداه الواقف بأقل الامرين من قيمته والأرش وإن ~~مات العبد بعد الجناية ولا يتعلق المال برقبته لتعذر بيعه وله إن تكررت ~~الجناية منه حكم أم الولد أي في عدم تكرر الفداء ومشاركة المجني عليه ~~الثاني ومن بعده للأول في القيمة إن لم تف بأرش الجنايات وإن مات الواقف ثم ~~جنى العبد أفدى من كسبه في أحد وجهين يظهر ترجيحه والوجه الآخر من بيت ~~المال كالحر المعسر ولا يفدي من تركة الواقف لأنها انتقلت إلى الوارث اه‍ ~~وفي النهاية نحوها إلا أنها رجحت الوجه الآخر وفاقا للشارح قال ع ش وقول حج ~~ولو جنى الموقوف جناية أوجبت مالا فهي في بيت المال مفروض فيما إذا تعذر ~~فداؤه من جهة الواقف لموته أو فقره على ما يفيده قول الشارح م ر فإن مات ~~الواقف اه‍ وعبارة سم قوله فهي في بيت المال قال في الروض لا في تركة ~~الواقف انتهى وأفتى بكونها في بيت المال شيخنا الشهاب الرملي ومحل كونها في ~~بيت المال بعد موت الواقف بأن مات ثم جنى فإن كان حيا فداه بأقل الامرين ~~كما في الروض اه‍ (قوله ولعله) أي قول القاضي ولو اشتراه من غلة الوقف فهو ~~ملكه أيضا إلا أن يكون الخ (قوله على أن نفقة العبد لا تجب الخ) أي وهو ~~مرجوح (قوله وفيه) أي قول القمولي (قوله لأن شراء غيره) أي غير الحجر ~~الموقوف (قوله ليس عمارة) ولو فرض وسلم أنه عمارة فتقديم العمارة لا يتوقف ~~على شرط الواقف اه‍ سيد عمر (قوله وكقوله) عطف على كقوله ش اه‍ سم. (قوله ~~ليكون وقفا) الموافق لما سبق عنه عن القاضي فيكون الخ بالفاء (قوله إلا إذا ~~رأى وقفه الخ) أي ووقفه عليه بالفعل (قوله ومراده بالطلق الخ) ومعنى الطلق ~~الوضعي عدم التقيد وإطلاقه على الملك لعلاقة أن مالكه يتصرف فيه كيف يشاء ~~من غير تقيد بوجه بخلاف الوقف اه‍ ع ش (قوله الموقوفة) إلى قوله وكذا ~~الدابة في النهاية وكذا في المغني إلا ms4722 قوله أو زمنت الدابة (قوله الموقوفة) ~~وقع السؤال في الدرس عما يوجد من الأشجار في المساجد ولم يعرف هل هو وقف أو ~~لا فماذا يفعل فيه إذا جف والظاهر من غرسه في المسجد أنه موقوف فيحتمل جواز ~~بيعه وصرف ثمنه على مصالح المسلمين إن لم يمكن الانتفاع به جافا ويحتمل ~~وجوب صرف ثمنه لمصالح المسجد خاصة ولعل هذا الثاني هو الأقرب اه‍ ع ش ~~وسيأتي في آخر الباب ما يتعلق بذلك وظاهر أن مثل ما وجد في المساجد ما وجد ~~في نحو المدارس (قوله نحو ريح) كالسيل ونحو ذلك ولم يكن إعادتها إلى مغرسها ~~قبل جفافها اه‍ مغني. (قوله أو زمنت) من باب تعب يقال زمن زمنا وزمانة وهو ~~مرض يدوم زمانا طويلا اه‍ ع ش (قوله وإن امتنع الخ) لعله فيما إذا تعذر ~~الانتفاع بها إلا باستهلاكها أعني الشجرة وأما الدابة الزمنة فحكمها واضح ~~سيد عمر وع ش (قوله بإجارة وغيرها) إدامة للوقف في عينها ولا تباع ولا توهب ~~للخبر السابق أول الباب اه‍ مغني (قوله فإن تعذر الانتفاع بها إلا ~~باستهلاكها الخ) لو أمكن والحالة هذه بيعها وأن يشتري بثمنها واحدة من ~~جنسها أو شقصا اتجه وجوب ذلك لا يقال الفرض تعذر الانتفاع فلا يصح بيعها ~~لأنها منتفع بها باستهلاكها فيصح بيعها وكذا يقال في مسألة الدابة سم على ~~حج اه‍ ع ش (قوله انقطع الخ) عبارة النهاية والمغني فإن لم يمكن الانتفاع ~~بها إلا باستهلاكها PageV06P281 # بإحراق ونحوه صارت ملكا للموقوف عليه كما صححه ابن الرفعة والقمولي وجرى ~~عليه ابن المقري في روضه لكنها لا تباع ولا توهب بل ينتفع بعينها كأم الولد ~~ولحم الأضحية لكن اقتصار المصنف على ما ذكره كالحاوي الصغير يقتضي أنها لا ~~تصير ملكا بحال واعتمده الشيخ رحمه الله وقال إنه الموافق للدليل وكلام ~~الجمهور ولا يلزم عليه أي الأول تناف بسبب القول بعدم بطلان الوقف مع كونه ~~ملكا لأن معنى عوده ملكا أنه ينتفع به ولو باستهلاك عينه كالاحراق ومعنى ~~عدم بطلان الوقف ms4723 أنه ما دام باقيا لا يفعل به ما يفعل بسائر الاملاك من بيع ~~ونحوه كما مر اه‍ قال ع ش قوله م ر لكنها لا تباع أي مع صيرورتها ملكا ~~للموقوف عليه والحاصل من هذه المسألة أنه حيث تعذر الانتفاع بها من الجهة ~~التي وقفت عليها صارت ملكا للموقوف عليه بمعنى أنه ينتفع بها كانتفاع ~~الملاك بغير البيع والهبة وإن لم يتعذر الانتفاع بها من الجهة التي قصدت ~~بالوقف لا ينتفع بها الموقوف عليه لنفسه بل ينتفع بها من الجهة المذكورة ~~وإن لم يكن على الأوجه الأكمل اه‍. (قوله أي ويملكها الموقوف عليه الخ) قال ~~في شرح الروض لكنها لا تباع ولا توهب بل ينتفع بعينها كأم الولد ولحم ~~الأضحية انتهى م ر اه‍ سم (قوله وكذا الدابة الخ) هلا جاز بيعها والشراء ~~بثمنها من جنسها شقص كما إذا ذبحت المشرفة على الهلاك وفعل بثمنها ذلك كما ~~تقدم وينبغي وجوب ذلك إذا أمكن اه‍ سم. (قوله إذ يصح بيعها للحمها) قد يدل ~~على جواز بيعها وقياس المنع في الشجر المنقول عن شرح الروض المنع هنا اه‍ ~~سم (قوله وأفتيت في ثمرة وقفت) أي أصلها وهذا الفرع مما نحن فيه لكنه له به ~~مناسبة اه‍ سيد عمر (قوله أو أشرفت) إلى قوله وأطال جمع في رده في النهاية ~~وكذا في المغني إلا قوله بل يجتهد إلى قال السبكي (قوله ويصرف ثمنها الخ) ~~عبارة المغني وهذا ما جرى عليه الشيخان وهو المعتمد وعلى هذا يصرف ثمنها ~~الخ اه‍ (قوله ووقفها) قيد لما قبله اه‍ ع ش (قوله بنحو شراء) ولو من غلة ~~الوقف حيث لم يقفها الناظر اه‍ ع ش (قوله بنحو شراء) أي كالهبة اه‍ مغني ~~(قوله فإنها تباع جزما) أي وتصرف على مصالح المسجد ولا يتعين صرفها في شراء ~~حصر بدلها اه‍ ع ش (قوله نحو ألواح) أي كأبواب اه‍ مغني (قوله وقد تقوم) ~~إلى قوله PageV06P282 # وأجريا من كلام السبكي (قوله في دار منهدمة الخ) وفرق بعضهم بين الموقوفة ~~على ms4724 المسجد والتي على غيره وأفتى الوالد رحمه الله تعالى بأن الراجح منع ~~بيعها سواء أوقفت على المسجد أم على غيره قال السبكي وغيره إن منع بيعها هو ~~الحق ولان جوازه يؤدي إلى موافقة القائلين بالاستبدال ويمكن حمل القول ~~بالجواز على البناء خاصة كما أشار إليه ابن المقري وهذا الحمل أسهل من ~~تضعيفه اه‍ قال ع ش قوله م ر خاصة أي دون الأرض فلا يجوز بيعها اه‍ (قوله ~~في رده) أي القول بجواز بيعها (أيضا) أي كرد جواز بيع حصر المسجد الخ (قوله ~~وأنه الخ) أي وفي أنه الخ (قوله على أن بعضهم أشار الخ) مال إليه النهاية ~~كما مر وجزم به المغني عبارته تنبيه جدار الدار الموقوفة المنهدم إذا تعذر ~~بناؤه كالتالف فيأتي فيه ما مر اه‍ أي في حصر المسجد إذا بليت وجذوعه الخ ~~(قوله بحمل الجواز الخ) لا يبعد القول بالجواز في النقض عند احتمال ضياعها ~~لأن حفظه حينئذ يكاد أن يتعذر فيباع منه بقدر ما يعمر باقيه وإن قل أخذا من ~~المسائل الآتية في نحو المسجد اه‍ سيد عمر قول المتن (ولو انهدم مسجد الخ) ~~أي أو تعطل بخراب البلد مثلا اه‍ مغني (قوله لامكان) إلى قوله أي وحينئذ في ~~النهاية (قوله ولا ينقض) إلى قوله قال جمع في المغني (قوله أو يعمر به الخ) ~~أي إن لم يتوقع عوده على ما يقتضيه قوله الآتي أخذا مما مر في نقضه فتأمله ~~اه‍ سم (قوله أو يعمر به مسجد آخر الخ) أي ويصرف للثاني جميع ما كان يصرف ~~للأول من الغلة الموقوفة عليه ومنه بالأولى ما لو أكل البحر المسجد فتنقل ~~أنقاضه لمحل آخر ويفعل بغلته ما ذكر ومثل المسجد أيضا غيره من المدارس ~~والربط وأضرحة الأولياء نفعنا الله بهم فينقل الولي منها إلى غيرها للضرورة ~~ويصرف على مصالحه بعد نقله ما كان يصرف عليه في محله الأول اه‍ ع ش (قوله ~~والأقرب الخ) أي المسجد الأقرب اه‍ ع ش. (قوله لا نحو بئر الخ) عبارة ~~المغني ms4725 ولا يبني به بئرا كما لا يبني بنقض بئر خربت مسجدا بل بئرا أخرى ~~مراعاة لغرض الواقف ما أمكن ولو وقف على قنطرة وانخرق الوادي وتعطلت ~~القنطرة واحتيج إلى قنطرة أخرى جاز نقلها إلى محل الحاجة وغلة وقف الثغر ~~وهو الطرف الملاصق من بلادنا ببلاد الكفار إذا حصل فيه الامن يحفظها الناظر ~~لاحتمال عوده ثغرا اه‍ (قوله لا نحو بئر ورباط) أي وإن كانا موقوفين اه‍ ع ~~ش (قوله وبحث الأذرعي الخ) معتمد اه‍ ع ش (قوله تعين مسجد) أي تعميره (قوله ~~وإن بعد) أي ولو في بلد آخر اه‍ ع ش (قوله في ريع وقف الخ) عبارة النهاية ~~أما ريع المسجد المنهدم فقال الوالد رحمه الله أنه إن توقع عوده حفظ له وهو ~~ما قاله الإمام وإلا فإن أمكن صرفه إلى مسجد آخر صرف إليه وبه جزم في ~~الأنوار وإلا فمنقطع الآخر فيصرف لأقرب الناس إلى الواقف فإن لم يكونوا صرف ~~إلى الفقراء أو المساكين ومصالح المسلمين اه‍ قال سم بعد ذكر كلام الشهاب ~~الرملي المذكور واعلم أن الوقف على المسجد إذا لم يذكر له مصرف آخر بعد ~~المسجد من منقطع الآخر كما في الروض وقد تقرر في منقطع الآخر أنه يصرف إلى ~~أقرب الناس إلى الواقف فقولهم هنا أنه إذا لم يتوقع عوده يصرف إلى مسجد آخر ~~أو أقرب المساجد يكون مستثنى من ذلك فليتأمل اه‍ وقال ع ش قوله م ر أو ~~مصالح المسلمين أي على الخلاف السابق والراجح منه تقديم المصالح اه‍. (قوله ~~لمسجد آخر) أي قريب منه انتهى شرح المنهج وبقي ما لو كان ثم مساجد متعددة ~~واستوى قربه من الجميع هل يوزع على الجميع PageV06P283 # أو يقدم الأحوج فيه نظر والأقرب الثاني فلو استوت الحاجة والقرب جاز صرفه ~~لواحد منها اه‍ ع ش (قوله أما غير المنهدم) إلى قوله أي إن توقعت في المغني ~~(قوله بها) أي بما فضل من الغلة (قوله ضبطه) أي القرب (قوله لأنه) أي ~~الادخار (يعرضه) أي ما يدخر من ريع ms4726 الموقوف على العمارة (قوله أي وحينئذ) ~~أي حين إذا لم يجز الادخار (قوله به) أي ريع الموقوف على العمارة و (قوله ~~له) أي للمسجد (قوله وإن أخرجه الخ) أي لاشتراء الناظر عما شرطه الواقف من ~~صرفه للعمارة فقوله شرطه بالنصب على نزع الخافض (قوله للضرورة) متعلق بتعين ~~الخ (قوله لمصالحه) فرع: تقدم عمارة الموقوف على حق الموقوف عليهم لما في ~~ذلك من حفظ الوقف ويصرف ريع الموقوف على المسجد وقفا مطلقا أو على عمارته ~~في البناء والتجصيص للمحكم والسلم والبواري للتظليل بها والمكانس ليكنس بها ~~والمساحي لينقل بها التراب وفي ظلة تمنع إفساد خشب الباب بمطر ونحوه إن لم ~~تضر بالمارة وفي أجرة قيم لا مؤذن وإمام حصر ودهن لأن القيم يحفظ العمارة ~~بخلاف الباقي فإن كان الوقف لمصالح المسجد صرف من ريعه لمن ذكر لا في ~~التزويق والنقش بل لو وقف عليها لم يصح اه‍ مغني زاد النهاية وهذا المذكور ~~من عدم صرف ذلك للمؤذن والإمام في الوقف المطلق هو مقتضى ما نقله الروضة عن ~~البغوي لكنه نقل بعده عن فتاوي الغزالي أنه يصرف لهما كما في الوقف على ~~مصالحه وكما في نظيره من الوصية للمسجد وهذا هو الأصح ويتجه إلحاق الحصر ~~والدهن بهما في ذلك اه‍ وفيهما أيضا ولأهل الوقف المهاياة لا قسمته ولو ~~إفرازا اه‍ قال ع ش قوله م ر لا قسمته هو واضح إن حصل بالقسمة تغيير لما ~~كان عليه الوقف كجعل الدار الكبيرة دارين أما عند عدم حصوله كأن تراضوا على ~~أن كل وحد منهم يأخذ دارا ينتفع بها مدة استحقاقه فالظاهر الجواز وله ~~الرجوع عن ذلك متى شاء اه‍ وقوله دارا الخ أي أو بيتا مثلا. (قوله لا لمطلق ~~مستحقيه) أي الشامل للفقراء المجاورين فيه والطائفة المختصة به (قوله ولو ~~وقف أرضا) إلى الفرع في النهاية (قوله وقد أفتى البلقيني الخ) تأييد لما ~~قبله (قوله على أن الفرض الخ) وفي سم بعد استشكاله ما نصه نعم يمكن أن يقصد ~~بهذه العلاوة الفرق بين ms4727 مسألة البلقيني وما قبلها حيث اشترط فيها لا فيما ~~قبلها عدم مخالفة شرط الواقف ولعل المراد عدم مخالفة شرط الواقف صريحا إلا ~~إن جعل هذه علاوة غير ظاهرة اه‍ (قوله في مسألتنا) أراد بها ما قبل مسألة ~~البلقيني (قوله وجمع) أي بين ما في فتاوى ابن عبد السلام وما في الروضة ~~(قوله بحمل هذا) أي ما في الروضة (قوله لأنه إضاعة مال) فيه أن إضاعة المال ~~جائزة لأدنى غرض وتعظيم المسجد غرض أي غرض (قوله بحمل الأول على ما إذا ~~الخ) قد ينافيه قوله تعظيما له لأنه مشعر بأنه لا غرض فيه سوى التعظيم اه‍ ~~سم (قوله وحمل الثاني) أي ما في الأنوار (قوله على الموقوفة) PageV06P284 # أي على المقبرة الموقوفة (قوله فالمملوكة لمالكها) مبتدأ وخبر (قوله وكذا ~~المجهولة) أي وما لا يعلم كونها مملوكة أو موقوفة مال ضائع كالمملوكة ~~المجهول مالكها (قوله والمستأجر) أي وإن هواء المستأجر اه‍. (قوله أي إن ~~أضره) أي المستأجر بكسر الجيم (قوله وخرجه أبو زرعة على اختلافهم الخ) لعل ~~محل التردد قبل اطراد العادة بالصرف إلى أهل الحرمين دون عمارة المسجدين ~~أما بعد اطرادها كما هو الواقع الآن فلا وجه للتردد في الصرف إلى أهلهما ~~فقط حيث علمه الواقف اه‍ سيد عمر أقول وكذا يعمل بالعرف المطرد الآن إن لم ~~يعلم المعتاد في زمن الواقف عملا بالاستصحاب المقلوب كما مر (قوله فهو) أي ~~الوقف على المسجد من غير بيان مصرف (قوله فيصرف) أي الوقف على الحرمين. ~~(قوله لعمارة المسجد) الأولى تثنية المسجد (قوله وتوابعها) أي توابع عمارة ~~المسجد كفرشه وسراجه (قوله فيهما) أي المسجدين (قوله حاصل كلامه) أي أبي ~~زرعة (قوله جميعهما) أي الحرمين من مكة المكرمة والمدينة المنورة (قوله ~~والواجب الخ) الواو حالية (قوله الشاملة لهما الخ) قد يقال مقتضى ذلك تعين ~~صرف البعض لأهلهما والبعض لعمارة مسجديهما فقوله الآتي فالذي يتجه الخ كيف ~~يوافق ذلك إلا أن يجاب بأن الحقيقة الشاملة صادقة على كل من الامرين ~~ومتحققة فيه فصح التخيير اه‍ سم (قوله ms4728 من الفقراء الخ) أي وغيرهم على ما مر ~~عن المغني وسم أن الوقف على أهل بلد يدخل فيه أغنياؤهم خلافا لشرح الروض ~~فصل في بيان النظر على الوقف (قوله في بيان النظر) إلى قوله وهل في النهاية ~~(قوله وشرطه) أي النظر (قوله ووظيفة الناظر) أي وما يتبع ذلك كعدم انفساخ ~~الإجارة بزيادة الأجرة اه‍ ع ش (قوله بأن يركبه) أي الغير (قوله فلا ينافي ~~الخ) المتبادر أنه تفريع على قوله بأن يركبه الخ وأن الإشارة بقوله ذلك إلى ~~التقسيم المار وأن وجه عدم المنافاة أن ما تقدم متنا وشرحا في الوقف المطلق ~~عن الاستقلال والانتفاع وما هنا في المقيد بأحدهما لكن لم يظهر لي وجه ~~التفرع فلو كان ادعى عدم المنافاة من غير تفريع ثم وجهه بما قلت لظهر ~~الكلام والله أعلم (قوله وما قيدته به) أي من قوله إن كان ناظرا الخ اه‍ ع ~~ش (قوله لخلقته) أي من يحصلها (قوله كل محتمل) الثاني أوجه بل متعين إذ لا ~~جامع بين المسألتين لأنه في مسألة الإجارة لا يستحق جميع منفعة الدابة وهو ~~قدر ما تطيقه وإنما يستحق من ذلك قدر ثقله فتعين اعتبار المثلية بخلاف ما ~~نحن فيه فإنه يستحق جميع المنفعة وأن يحملها قدر ما تطيق من راكب فقط أو ~~أمتعة فقط أو منهما نعم ليس له تحميلها فوق الطاقة كملكه اه‍ سيد عمر قول ~~المتن (أو غيره) واحدا كان أو أكثر اه‍ مغني ويأتي في الشرح ما يفيده (قوله ~~وكذا لو شرط الخ) صادق بما لو كان النظر للقاضي فيتعين عليه استنابة ~~المشروط له وفيه شئ لما فيه من التحجير عليه مع أنه إنما يستفيد النظر ~~بالولاية العامة فليتأمل اه‍ سيد عمر (قوله عن كل الخ) متعلق بنيابة. و ~~(قوله لزيد الخ) متعلق بشرط الخ فزيد ثم أولاده نائب الناظر في حياته ~~PageV06P285 # قول المتن (اتبع) أي شرطه سواء فوضه له في حياته أم أوصى به له لأنه ~~المتقرب بالصدقة فيتبع شرطه كما يتبع في مصارفها وغيرها ولو ms4729 جعل ولاية وقفه ~~لفلان فإن مات فلفلان جاز اه‍ مغني (قوله كسائر شروطه) إلى قوله لا الموقوف ~~عليه في المغني وإلى قوله وإن شرط نظره في النهاية قال ع ش ومنها أي من ~~سائر الشروط ما لو شرط أن لا يؤجر بأكثر من كذا وإن كان ما شرطه دون أجرة ~~مثل تلك الأماكن الموقوفة فيؤجره الناظر بما شرطه الواقف ولو كان المستأجر ~~غنيا حيث لم يكن في شرط الواقف ما يمنعه فلو آجره بأكثر مما شرطه الواقف ~~فالإجارة فاسدة ويجب على المستأجر ما شرطه الواقف إن كان دون أجرة المثل ~~وأجرة المثل إن كان ما شرطه زائدا عليها لأن أجرة المثل هي اللازمة حيث ~~فسدت الإجارة وما أخذ من المستأجر زائدا على ما وجب عليه لا يملكه الآخذ ~~اه‍ (قوله صدقته) أي وقفه اه‍ ع ش. (قوله كقبول الوكيل) أي فلا يشترط قبوله ~~لفظا مغني وشرح الروض (قوله أنه) أي جعل النظر لشخص (قوله فلا يرتد) أي حق ~~النظر (قوله بعيد) خبر وقول السبكي (قوله سقط) أي حقه من النظر وانتقل لمن ~~بعده اه‍ ع ش. (قوله وإن شرط نظره الخ) خلافا للمغني والنهاية عبارتها إلا ~~أن يشترط نظره حال الوقف فلا ينعزل بعزل نفسه على الراجح خلافا لمن زعم ~~خلافه نعم يقيم الحاكم متكلما غيره مدة إعراضه فلو أراد العود لم يحتج إلى ~~تولية جديدة اه‍ قال ع ش قوله م ر فلا ينعزل الخ ومن عزل نفسه ما لو أسقط ~~حقه من النظر لغيره بفراغ له فلا يسقط حقه ويستنيب القاضي من يباشر عنه في ~~الوظيفة ثم هذا مع قوله م ر السابق كبقية شروطه يفيد أن الواقف إذا شرط من ~~الوظائف شيئا لاحد حال الوقف اتبع ومنه ما لو شرط الإمامة أو الخطابة لشخص ~~ولذريته ثم إن المشروط له ذلك فرغ عنهما لآخر وباشر المفروغ له فيهما مدة ~~ثم مات الفارغ عن أولاد فينتقل الحق في ذلك للأولاد وفي فتاوى الشارح م ر ~~ما يصرح بانتقال الحق ms4730 للأولاد اه‍ (قوله وإلا يشرط الخ) عبارة النهاية أي ~~وإن لم يشرطه لاحد أي حال الوقف والمغني قال ع ش قوله م ر وإن لم يشرطه ~~لاحد أي إن لم يعلم شرطه لاحد سواء علم عدم شرطه أو جهل الحال اه‍. (قوله ~~أي قاضي) إلى المتن في المغني وإلى التنبيه في النهاية (قوله لما عدا ذلك) ~~أي كقسمة الغلة (قوله ولو واقفا) أي ولو كان الغير واقفا ش اه‍ سم (قوله ~~وموقوفا عليه ولو شخصا الخ) أي ولو كان الموقوف عليه شخصا الخ اه‍ ع ش ~~الواو بمعنى أو (قوله وجزم الماوردي) مبتدأ و (قوله ضعيف) خبره (قوله بلا ~~شرط) أي حال الواقف (قوله والخوارزمي) عطف على الماوردي (قوله زاد) أي ~~الخوارزمي (قوله للسبكي) إلى قوله واستدل في المغني (قوله إفتاء طويل الخ) ~~ووقع هذا الافتاء بعد تولية القضاة الأربعة اه‍ مغني (قوله شرط) أي النظر ~~قوله PageV06P286 # أو سكت الخ) عطف على شرط (قوله إن محله) أي اختصاص القاضي الشافعي بالنظر ~~فيما ذكر (قوله واستدل له الخ) عبارة المغني قال لأن القاضي الشافعي هو ~~المفهوم عرفا عند الاطلاق فمتى قيل القاضي من غير تعيين فهو الشافعي وإن ~~أريد غيره قيدوه وقد استقر ذلك في الديار المصرية اه‍ (قوله إنما أحدثهم) ~~أي القضاة الثلاثة (قوله من حينئذ) أي حين دخول السنة المذكورة أي بعده ~~(قوله ما جعل للقاضي) أي من غير تعيين (قوله ومخالفة السبكي في ذلك) أي ~~التفصيل المار حيث ادعى الاختصاص بالقاضي الشافعي مطلقا ولو بعد التاريخ ~~المذكور (قوله حمل) أي القاضي (قوله أو بالحاكم) عطف على بالقاضي (قوله ~~تناول) أي الحاكم (قوله ولا عبرة بالعرف) أي الغير المطرد بقرينة ما بعده ~~(قوله فلكل) أي من القاضي أو السلطان (قوله إلا إن صرح الواقف الخ) ظاهره ~~منع أخذه وإن كان النظر له بأن لم يشرط لاحد فليتأمل اه‍ سم وظاهر أن من ~~التصريح شرط النظر لأولاده مثلا ثم للقاضي (قوله وفيه نظر) أي في قول التاج ~~ولعل وجه النظر ms4731 أن المتبادر من إطلاق الناظر الناظر الخاص (قوله صرفه في ~~مصارفه) أي ولو بإجارة اه‍ ع ش (قوله وصرفها) أي صرف فيها على الحذف ~~والايصال. (قوله فرع شرط الواقف الخ) في الروض وشرحه فإن شرط أي الواقف له ~~أي للناظر عشر الغلة أجرة لعمله جاز ثم إن عزله بطل استحقاقه وإن لم يتعرض ~~لكونه أجرة استحقه ولا يبطل استحقاقه له بعزله لأنه وقف عليه فهو كأحد ~~الموقوف عليهم وصورة عزله أن يشرط لنفسه النظر وتولية غيره عنه بعشر الغلة ~~ثم يوليه به انتهى وقضية قوله وإن لم يتعرض الخ أنه لا يحمل المشروط على ~~أنه أجرة إلا إذا تعرض الشارط لذلك أما إذا لم يتعرض لذلك فلا يكون أجرة ~~ويستحقه مطلقا وظاهر أن هذا إذا عين الناظر فإن شرط شيئا لمن يكون ناظرا ثم ~~أقام هو أو الحاكم ناظرا سقط استحقاقه بعزله وعلى هذا أعني أنه لا يحمل ~~المشروط على أنه أجرة إلا إذا تعرض لذلك فإن صورت مسألة الفرع المذكور بما ~~إذا كان المشروط أجرة فالوجه ما قاله الشارح خلافا للقيل المذكور وإن صورت ~~بما إذا لم يكن أجرة فالوجه القيل المذكور فليراجع اه‍ سم أقول المتبادر من ~~قول صاحب القيل لمعلوم النظر حيث لم يقل لمعلوم الناظر الأول ومن قول ~~الشارح وإنما يتجه الخ الثاني (قوله شرط الواقف) أي لو شرط الخ و (قوله ~~لناظر وقفه) مضاف ومضاف إليه و (قوله فلان) بدل من ناظر (قوله لمعلوم ~~النظر) بالإضافة أي المشروطة في مقابله (قوله من حين آل الخ) أي النظر وإن ~~لم يباشره (قوله كذا قيل) أفتى بذلك شيخنا الشهاب الرملي اه‍ سم (قوله ~~وإنما يتجه في المعلوم الخ) هل يستحق جميع المعلوم حينئذ أو القدر الزائد ~~على أجرة المثل محل تأمل والأقرب الأول بالنظر لعبارته والثاني بالنظر ~~للمعنى فلو عبر بقوله وإنما يتجه فيما زاد على أجرة المثل لكان حسنا اه‍ ~~PageV06P287 # سيد عمر (قوله الواقف) إلى قوله أي إن كان في النهاية قول المتن ~~(العدالة) أي ولو ms4732 امرأة و (قوله مطلقا) أي سواء ولاه الواقف أو الحاكم اه‍ ~~ع ش وفي البجيرمي عن الشوبري ولو أعمى وعن القليوبي ولو أعمى وخنثى اه‍ ~~(قوله الباطنة مطلقا) اعتمده م ر اه‍ سم (قوله لاكتفاء السبكي الخ) اعتمده ~~المغني (قوله بالفسق الخ) قضيته أنه لا يشترط فيه السلامة من خارم المروءة ~~اه‍ ع ش. (قوله بخلاف نحو كذب أمكن الخ) قد يقال الكذب صغيرة فلا يفسق به ~~وإن لم يمكن أن له فيه عذرا اه‍ سم (قوله للحاكم) أي العادل (قوله كما ~~يأتي) أي آنفا في الشرح (قوله وقياس ما يأتي في الوصية والنكاح صحة شرط ~~الخ) لكن يرد باشتراط العدالة الحقيقية والفرق بين هذا وصحة تزويج الذمي ~~موليته واضح شرح م ر اه‍ سم قال ع ش قوله م ر لكن يرد الخ معتمد وقوله واضح ~~وهو أن ولي النكاح فيه وازع طبيعي يحمله على الحرص على تحصين موليته دفعا ~~للعار عنه بخلاف الوقف اه‍ (قوله وهي) أي الكفاية مبتدأ. و (قوله أو الأهم ~~منها) أي من الكفاية عطف عليه وقول المتن (الاهتداء الخ) خبره عبارة المغني ~~تنبيه في ذكر الكفاية كفاية عن قوله والاهتداء إلى التصرف ولذلك حذفه من ~~الروضة كأصلها وحينئذ فعطف الاهتداء على الكفاية من عطف التفسير أو يقال ~~أفرده بالذكر لكونه المهم من الكفاية ولو كان له النظر على مواضع فأثبت ~~أهليته في مكان ثبتت في باقي الأماكن من حيث الأمانة ولا تثبت من حيث ~~الكفاية إلا أن يثبت أهليته في سائر الأوقاف قاله ابن الصلاح وهو كما قال ~~الدميري ظاهر إذا كان الباقي فوق ما أثبت فيه أهليته أو مثله بكثرة مصارفه ~~وأعماله فإن كان أقل فلا اه‍ مغني وقوله ولو كان الخ في النهاية مثله (قوله ~~المفوض) إلى قوله ويؤخذ منه في النهاية (قوله لأنه ولاية الخ) تعليل للقياس ~~(قوله وعند زوال الأهلية) عبارة المغني فإن اختلت إحداهما نزع الحاكم الوقف ~~منه وإن كان المشروط له النظر الواقف وقضية كلام الشيخين أن الحاكم ms4733 يتولاه ~~استقلالا فيوليه من أراد فإن النظر لا ينتقل لمن بعده إذ شرط الواقف النظر ~~لانسان بعده إلا أن ينص عليه الواقف كما قاله السبكي وغيره اه‍. (قوله يكون ~~النظر للحاكم) اعتمده م ر اه‍ سم وكذا اعتمده المغني كما مر آنفا (قوله عند ~~السبكي) عبارة النهاية كما رجحه السبكي لا لمن بعده خلافا لابن الرفعة لأنه ~~لم يجعل الخ اه‍ (قوله إلا بعد فقد المتقدم) وذلك بأن قال على أن النظر فيه ~~لزيد ثم عمرو مثلا اه‍ ع ش. (قوله وبهذا) أي بقوله فلا سبب لنظره الخ (قوله ~~ولا يعود الخ) عبارة المغني فإن زاد الاختلال عاد نظره إن كان مشروطا في ~~الوقف منصوصا عليه بعينه كما ذكره المصنف في فتاويه اه‍ (قوله إذ ليس لأحد ~~عزله) ومر عن النهاية والمغني أنه ليس له عزل نفسه (قوله ويؤخذ منه) أي من ~~التعليل (قوله إن شرط له ذلك) أي شرط الواقف له النظر و (قوله وكلام ابن ~~الرفعة إن لم يشرط له) أي بأن كان متوليا من قبل الحاكم اه‍ سيد عمر (قوله ~~لكن ظاهر كلامهما) أي السبكي وابن الرفعة اه‍ سيد عمر (قوله أنه مفروض) أي ~~الخلاف (قوله فالأوجه ما قاله السبكي) تقدم عن النهاية والمغني اعتماده ~~(قوله عند الاطلاق) أو تفويض جميع الأمور له اه‍ مغني ويأتي في الشرح مثله ~~(قوله على الاحتياط) لأنه ينظر في مصالح الغير فأشبه ولي اليتيم اه‍ مغني ~~قول المتن (والإجارة) أي فله ذلك سواء كان المستأجر من الموقوف عليهم أو ~~أجنبيا حيث رأى المصلحة في ذلك وإن طلبه الموقوف عليه حيث لم يشرط الواقف ~~السكنى بنفسه أما إذا شرط ذلك فليس للناظر الايجار بل يستوفي الموقوف عليه ~~المنفعة بنفسه أو نائبه اه‍ ع ش. (قوله إلا أن يكون) أي الناظر قول المتن ~~(والعمارة) في الروض وشرحه أي والمغني نفقة الموقوف ومؤنة تجهيزه وعمارته ~~من حيث شرطها الواقف من ماله أو من مال الوقف وإلا فمن منافعه أي الموقوف ~~ككسب العبد وغلة العقار ms4734 PageV06P288 # فإذا تعطلت منافعه فالنفقة ومؤن التجهيز لا العمارة من بيت المال كمن ~~أعتق من لا كسب له أما العمارة فلا تجب على أحد حينئذ كالملك المطلق بخلاف ~~الحيوان لصيانة روحه وحرمته انتهى اه‍ سم على حج وظاهر أن مثل العمارة أجرة ~~الأرض التي بها بناء أو غراس موقوف ولم تف منافعه بالأجرة اه‍ ع ش (قوله ~~وكذا الافتراض) إلى قول المتن فإن فوض في النهاية إلا قوله قال الغزي إلى ~~المتن وقوله قال السبكي إلى ونقل وقوله ويوافقه إلى ومحل ما ذكر (قوله عند ~~الحاجة) عبارته في شرح الارشاد وله الاقتراض في عمارته بإذن الإمام أو ~~نائبه والانفاق عليها من ماله ليرجع وللإمام أن يقرضه من بيت المال انتهت ~~وخرج بالحاجة ما إذا تعطلت منافع العقار إذ لا تجب العمارة حينئذ اه‍ سم ~~(قوله إن شرطه له الخ) أي شرط النظر للناظر الواقف حال الوقف (قوله أو أذن ~~له فيه القاضي) أي فلو اقترض من غير إذن من القاضي ولا شرط من الواقف لم ~~يجز ولا يرجع بما صرفه لتعديه به اه‍ ع ش. (قوله سواء مال نفسه) مقتضاه أنه ~~يتولى الطرفين حينئذ وينبغي أن يكون مثله ما لو شرط له الواقف أو أذن له ~~القاضي في الانفاق من ماله والرجوع وهل له ما ذكر في صورة الاقتراض لأنه ~~اقتراض في المعنى أو يتعين فيه صورة القرض الحقيقي بالايجاب والقبول كما هو ~~المتبادر محل تأمل اه‍ سيد عمر وقوله حينئذ أي حين اقتراضه من مال نفسه ~~وقوله ما ذكر أي الانفاق من ماله وقوله لأنه أي الانفاق من ماله وقوله محل ~~تأمل القلب إلى الأول أميل (قوله وإذا أذن له الخ) لعل المراد بالاذن ما ~~يشمل ما لو شرط النظر له الواقف فاقترض أو أنفق عند الحاجة من ماله (قوله ~~لأنها) أي المذكورات من الحفظ وما عطف عليه (قوله عينه الواقف) أي لقسم ~~الغلة (قوله ذلك) أي ما في المتن والشرح (قوله على أنه) متعلق بتمسك ~~المتضمن معنى الاستدلال (قوله ms4735 ليس له) أي للناظر من جهة الواقف (قوله ثم ~~رده) أي رد السبكي ما قاله البعض (قوله بأن ذلك) أي كون وظيفة الناظر ما ~~ذكره المصنف وحصرها فيه (في وقف لا وظائف فيه) أي لا مطلقا (قوله أن ذلك) ~~أي التولية والعزل (قوله وفي ولاية من هو أصلح الخ) الأصوب وفي ولاية غير ~~هو الخ أي كتولية من مع وجود من هو أصلح منه للطلبة مدرس (قوله ونقل ~~الأذرعي عمن لا يحصى الخ) ينبغي أن يكون محل الخلاف والتردد حيث لم ينص ~~الواقف على تفويض ذلك إلى أحدهما ولم يكن ثم عرف مطرد في زمنه كما هو ظاهر ~~وإلا فالمتبع شرطه أو العرف المذكور بلا خلاف والله أعلم اه‍ سيد عمر ~~وعبارة الرشيدي قوله ونقل الأذرعي عمن لا يحصى وقال الخ أي والكلام في ~~النظر الخاص لا من نصبه الحاكم حيث النظر له وعبارة الأذرعي في محل فائدة ~~قد يؤخذ من قوله أي المنهاج إن شرط الواقف النظر الخ أنه ليس للقاضي أن ~~يولي في المدرسة وغيرها إلا عند فقد الناظر الخاص من جهة الواقف لأنه لا ~~نظر له معه كما دل عليه كلامهم ولم أر نصا يخالفه اه‍ ثم قال في محل بعد ~~هذا. فرع: تعلق بعض فقهاء العصر بكلام الشيخين هنا في أنه ليس للناظر ~~التولية في الوظائف في المدرسة وغيرها ظانا أنه للحصر وصاروا يقولون بأن ~~التولية في التدريس للحاكم وحده وليس للناظر الخاص وهذا غير سديد وانتصب ~~لنصر هذا بعض الشراح وأطال القول فيه وهو الذي نعتقده وأن الحاكم لا نظر له ~~معه ولا تصرف إلى آخر ما ذكره عنه الشارح مع زيادة فقد علمت أن الكلام في ~~الناظر الخاص وكيف يمتنع تصرف الحاكم مع من هو نائب عنه مع أن النظر في ~~الحقيقة إنما هو له وإنما جوزوا له الإنابة PageV06P289 # فيه لكثرة أشغاله كما هو ظاهر وبهذا سقط ما في حواشي الشهاب بن قاسم مع ~~ما أردفه به شيخنا في حاشيته اه‍ عبارة شيخه ع ms4736 ش قوله إن الحاكم لا نظر له ~~معه الخ انظر لو كان الحاكم هو الذي ولاه النظر سم على حج أقول لا نظر له ~~معه ولو كان هو الذي ولاه اه‍. (قوله معه) أي مع الناظر. (قوله ثم حمل) أي ~~الأذرعي (قوله واعترض) أي الحمل المذكور (قوله ورد) أي الاعتراض (بأن ~~الناظر الخ) اعتمده م ر اه‍ سم وكذا اعتمده المغني كما يأتي (قوله بأن ~~الناظر قائم مقام الواقف) فإنه قد أقامه مقام نفسه اه‍ مغني (قوله وهو الذي ~~الخ) أي الناظر (قوله فكيف يقال الخ) وهذا هو المعتمد كما صوبه الزركشي ~~وغيره اه‍ مغني (قوله بتقديمه) أي المدرس (عليه) أي الناظر (وهو) أي المدرس ~~(فرعه) أي الناظر (قوله وسئل الخ) عبارة النهاية والأقرب أن المراد بالمعيد ~~من يعيد للطلبة الدرس الخ (قوله عن المعيد في التدريس بم يتخلص الخ) أي حيث ~~كان ثم معيد للدرس مقرر من جهة الواقف أو القاضي أو الناظر اه‍ ع ش. (قوله ~~عن الواجب) أي عن العمل الواجب عليه في مقابلة معلومة (قوله أو يتفهموا ما ~~أشكل) أي مما قرره الشيخ أولا فلو ترك المدرس التدريس أو امتنعت الطلبة من ~~حضور المعيد بعد الدرس استحق المعيد ما شرط له من المعلوم لتعذر الإعادة ~~عليه اه‍ ع ش (قوله عقد مجلس) أي عاقده (قوله ويوافقه) أي ما قاله البعض في ~~تفسير المعيد (قوله على سماع الدرس) أي إسماعه (قوله من تفهيم الخ) بيان ~~للقدر الزائد و (قوله وعمل ما الخ) عطف عليه ويحتمل على قوله قول التاج ~~(قوله ومحل ما ذكر) أي في المتن والشرح من الوظائف (قوله كما مر) أي عقب ~~قول المصنف ووظيفته (قوله ما إذا فوض له جميع ذلك) وقياس ما مر في الوكيل ~~وولي الصبي أنه إن قدر على المباشرة ولاقت به لا يجوز تفويضها لغيره وإلا ~~جاز له التفويض فيما عجز عنه أو لم تلق به مباشرته ولا فرق في المفوض له ~~بين المسلم والذمي حيث لم يجعل له ولاية ms4737 في التصرف في مال الوقف بل استنابه ~~فيما يباشر بالعمل فقط كالبناء ونحوه اه‍ ع ش (قوله اتباعا) إلى قوله نعم ~~في النهاية وإلى قوله ولأنه الأحوط في المغني (قوله ما لم يكن) أي الناظر ~~فقوله الواقف بالنصب على الخبرية. (قوله نعم له رفع الامر إلى الحاكم الخ) ~~قد يقال ما الحكم لو فقد الحاكم بذلك المحل أو تعذر الرفع إليه لما يخشى ~~منه من المفسدة على الوقف فهل له الاستقلال بما ذكر أو لا محل تأمل وعلى ~~الأول فيحتمل أن يكون هو محمل كلام ابن الصباغ ما لم يثبت عنه نص بالتعميم ~~والله أعلم اه‍ سيد عمر ويؤيد الأول ما مر في الشرح قبيل الفرع ولكن الأحوط ~~أن يحكم فيه عالما دينا يقرر له ما ذكر (قوله فلا أجرة له) قال شيخنا ~~الزيادي بعدما ذكر وليس له أي الناظر أخذ شئ من مال الوقف فإن فعل ضمن ولم ~~يبرأ إلا بإقباضه للحاكم وهذا هو المعتمد رملي انتهى وقضية قوله للحاكم أنه ~~لا يبرأ بصرف بدله على عمارته أو على المستحقين وهو ظاهر اه‍ ع ش ومر عنه ~~ما نصه ومحله ما لم يخف من الرفع إلى الحاكم غرامة شئ فإن خاف ذلك جاز له ~~الصرف بشرط الاشهاد فإن لم يشهد لم يبرأ لأن فقد الشهود نادر اه‍ وقوله ~~غرامة شئ أي أو نزع الوقف عن يده وقوله لم يبرأ أي في ظاهر الشرع فقط (قوله ~~ليقرر له) أي وإن كان من جملة المستحقين في الوقف اه‍ ع ش (قوله الأقل الخ) ~~عبارة المغني ليقرر له أجرة فهو كما إذا تبرم الولي بحفظ مال الطفل فرفع ~~الامر إلى القاضي ليثبت له أجرة اه‍ (قوله كولي اليتيم) قال الشيخ الظاهر ~~هنا أنه يستحق أن يقرر له أجرة المثل وإن كان أكثر من النفقة وإنما اعتبرت ~~النفقة ثم لوجوبها على فرعه سواء كان وليا على ماله أم لا بخلاف الناظر اه‍ ~~نهاية قال ع ش قوله م ر الظاهر الخ معتمد وقوله ms4738 إنه أي الناظر وقوله ثم أي ~~في الولي اه‍ (قوله ما يشتريه الناظر) إلى قوله أي بنية ذلك الخ ~~PageV06P290 # قدمنا في فصل أحكام الوقف المعنوية عن النهاية والمغني مثله مع زيادة عن ~~ع ش والرشيدي راجعه (قوله المنشئ الخ) استئناف بياني ولو زادوا والاستئناف ~~كان أولى (قوله لبعض الموقوف الخ) أي أو لكل منهم (قوله عند انقضاء الشهر) ~~و (قوله من شهور) أي مثلا قول المتن (وللواقف) عبارة المغني وللواقف الناظر ~~عزل الخ أما غير الناظر فلا يصح منه تولية ولا عزل بل هي للحاكم تنبيه: قد ~~يقتضي كلامه أن له العزل بلا سبب وبه صرح السبكي في فتاويه اه‍ وعبارة سم ~~عبارة المنهج ولواقف ناظر عزل الخ وقول المتن عزل من ولاه أي ولو بغير سبب ~~كما هو ظاهر قال في شرح الروض فما قيل إنه إنما يعزله بسبب وإلا فليس له ~~عزله وإن عزله لم ينعزل بعيد انتهى انتهت. (قوله نائبا عنه) إلى قوله وإذا ~~قلنا لا ينفذ في المغني إلا قوله لكن رده إلى اعتمد البلقيني وما أنبه عليه ~~وإلى قول المتن إلا أن يشرط في النهاية (قوله كالوكيل) عبارة المغني وشرح ~~الروض كما يعزل الموكل وكيله وينصب غيره اه‍ (قوله وأفتى المصنف بأنه الخ) ~~عبارة المغني ولو قال الواقف جعلت النظر لفلان وله أن يفوض النظر إلى من ~~أراد ففوض النظر إلى شخص فهل يزول نظر المفوض أو يكون المفوض إليه وكيلا عن ~~المفوض وفائدة ذلك أنه لو مات المفوض هل يبقى النظر للمفوض إليه أو مات ~~المفوض إليه هل يعود للمفوض أو لا يدل للأول ما في فتاوى المصنف إذا شرط ~~الواقف النظر لانسان وجعل له أن يسند إلى من شاء وكذلك مسند بعد مسند فأسند ~~إلى إنسان فهل للمسند عزل المسند إليه أو لا وهل يعود النظر إلى المسند بعد ~~موته أو لا ولو أسند المسند إليه إلى ثالث فهل للأول عزل أولا أجاب ليس ~~للمسند عزل المسند إليه ولا مشاركته ولا يعود النظر ms4739 إليه بعد موته وليس له ~~ولا للثاني عزل الثالث الذي أسنده إليه الثاني اه‍ (قوله أن يسنده لمن شاء) ~~أي بأن يجعل النظر لمن يختاره اه‍ ع ش (قوله لم يكن له) أي للمسند (عزله) ~~أي المسند إليه (قوله بأن التفويض) أي من الانسان المشروط له النظر إلى ~~الآخر ا ه‍ رشيدي. (قوله بأن للواقف) أي الناظر اه‍ مغني (قوله من جهته) أي ~~لا من جهة الحاكم (قوله عزل المدرس الخ) خبر أن (قوله ولك رده) أي الفرق ~~المذكور (قوله كذلك) عبارة النهاية فحكمه كذلك اه‍ أي لا يجوز إخراجه منها ~~بلا سبب (قوله أن الربط الخ) بيان لما ذكر (قوله أن الربط به) أي بالجهاد ~~(كالتلبس به) أي بالتدريس (قوله وإلا) أي وإن لم نسلم ما ذكر (فشتان ما ~~بينهما) أي بين الربط بالجهاد والربط بالتدريس ونحوه أي والثاني أقوى من ~~الأول (قوله ومن ثم) أي من أجل أن الربط بنحو التدريس أقوى من الربط ~~بالجهاد (قوله أن عزله) أي نحو المدرس (قوله بل يقدح في نظره) أي فينعزل ~~حيث لا شبهة له فيما فعله لنفسه اه‍ ع ش (قوله تهورا) التهور الوقوع في ~~الشئ بقلة مبالاة انتهى مختار اه‍ ع ش (قوله وهو) أي خوف الفتنة (قوله ~~مفقود في الناظر الخ) قضيته أن غير الإمام من أرباب الولايات ينفذ عزلهم ~~لأرباب الوظائف الخاصة خوفا من الفتنة لكن في كتاب القضاء التصريح بخلافه ~~فليراجع وسيأتي في كلام الشارح اه‍ ع ش (قوله ونفوذ العزل في الامر العام ~~الخ) مقول قال (قوله الآذان PageV06P291 # الخ) بدل من الوظائف الخاصة عبارة النهاية والمغني كالاذان الخ بالكاف. ~~(قوله كما أفتى به كثير من المتأخرين الخ) وهذا هو المعتمد نهاية ومغني ~~(قوله لم يجز عزله بمثله ولا بدونه) أي ولا بأعلى منه كما علم مما مر ولعل ~~ابن رزين إنما قيد بما ذكره لأنه يرى جواز عزله بأعلى منه اه‍ رشيدي (قوله ~~إذا وثق) ببناء المفعول (قوله بأنه الخ) أي التقييد بما ذكر. و ms4740 (قوله بأنه ~~لا حاصل له) أي لأنه يغني عنه اشتراط العدالة والكفاية عبارة الرشيدي قوله ~~بأنه لا حاصل له عبارته أي التاج السبكي في التوشيح لا حاصل لهذا القيد ~~فإنه إن لم يكن كذلك لم يكن ناظرا وإن أراد علما ودينا زائدين على ما يحتاج ~~إليه النظار فلا يصح إلى آخر ما ذكره ولك أن تتوقف في قوله فإنه إن لم يكن ~~كذلك لم يكن ناظرا فإنهم لم يشترطوا في الناظر العلم اه‍ أقول شرط الكفاية ~~متضمن لاشتراط علم يحتاج إليه التصرف (قوله ثم بحث أنه الخ) معتمد و (قوله ~~أنه ينبغي وجوب بيانه لمستند مطلقا) أي وثق بعلمه أو لا اه‍ ع ش (قوله أخذا ~~من قولهم لا يقبل الخ) عبارة المغني ولو ادعى متولي الوقف صرف الريع ~~للمستحقين فإن كانوا معينين فالقول قولهم ولهم مطالبته بالحساب وإن كانوا ~~غير معينين فهل للإمام مطالبته بالحساب أو لا أوجه الوجهين الأول ويصدق في ~~قدر ما أنفقه عند الاحتمال فإن اتهمه الحاكم خلفه والمراد كما قال الأذرعي ~~إنفاقه فيما يرجع إلى العادة وفي معناه الصرف إلى الفقراء ونحوهم من الجهات ~~العامة بخلاف إنفاقه على الموقوف عليه المعين فلا يصدق فيه لأنه لم يأتمنه ~~اه‍ (قوله وقال أبو زرعة الخ) ضعيف اه‍ ع ش. (قوله التقييد) أي بالوثوق ~~بعلمه ودينه (قوله وله الخ) أي للتقييد (قوله إذ عدالته) أي وكفاية علمه ~~بقرينة ما قبله وما بعده (قوله طلب المستحقون) أي لو طلب الخ (قوله كما ~~أفتى به بعضهم) عبارة النهاية كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى (قوله ~~كتب الحديث) وجمع الكتب ليس بقيد وكذا الحديث فيما يظهر (قوله سماع غيره ~~معه لها) نائب فاعل كتب والضميران الأولان لصاحب الخ والضمير الأخير لكتب ~~الحديث (قوله أن يعيره) فاعل يجب وضمير النصب للغير ومعلوم أنه إنما يجب ~~ذلك عند طلبه وعند عدم نقله منها وإعطائه (قوله وجب ما شرطه الواقف الخ) ~~ظاهره ولو رضي المستحق بغيره مما يساويه قيمة أو دونه وفيه وقفة ms4741 فليراجع. ~~(قوله قيل حررت) عبارة النهاية قال الوارد رحمه الله تعالى قد قيل إنها ~~حررت اه‍. (قوله المتعامل بها الآن) وقيمتها إذ ذاك نصف فضة وثلث وتساوي ~~الآن أربعة أنصاف فضة ونصف نصف اه‍ ع ش وقوله وقيمتها أي قيمة كل درهم من ~~الدراهم الفلوس وقوله إذ ذاك أي في زمن الشارح وقوله نصف فضة قال الكردي ~~الديوانية هي التي يقال لها في مصر أنصاف الفضة اه‍ وقوله وتساوي الآن أي ~~في زمن ع ش قول المتن (إلا أن يشرط نظره الخ) عبارة الروض وشرحه لا من شرط ~~نظره أو تدريسه أو فوضه إليه حالة الوقف فليس له عزله ولو لمصلحة بخلاف من ~~جعل له ذلك بعد تمام الوقف فإن له عزله كما مر في مسألة النظر لكن ينبغي ~~تقييده في تفويض التدريس بما إذا كانت جنحة ثم ما ذكره أي الروض في التفويض ~~تبع فيه البغوي وبحث الرافعي فيه جواز عزله وصححه النووي لعدم صيغة الشرط ~~انتهت ويستفاد منه أنه ليس للواقف عزل من شرط له النظر ولو بسبب فقول ~~الشارح بالنسبة إليه من غير سبب غير محتاج إليه فليتأمل وما ذكره من جواز ~~عزل المفوض إليه ينبغي توقف عزله من الواقف على أن يكون النظر له فليتأمل ~~اه‍ سم وقوله لكن ينبغي تقييده الخ اعتمده المغني والشارح والنهاية وقوله ~~في التفويض أي في حالة الوقف وقوله وبحث الرافعي الخ اعتمده الشارح ~~والنهاية كما يأتي خلافا للمغني عبارته وليس له عزل من شرط تدريسه أو فوضه ~~إليه حال الوقف ولو لمصلحة بخلاف من جعل له ذلك بعد تمام الوقف فإنه له ~~عزله كما نقله الشيخان عن فتاوي البغوي وأقراه لكن ينبغي كما قال شيخنا ~~تقييده في تفويض PageV06P292 # التدريس بما إذا كانت جنحة اه‍ (قوله أو تدريسه) إلى قوله أي بأن شهدت في ~~النهاية إلا قوله وإن حجب إلى وتردد وقوله سواء إلى ثم هل (قوله أو تدريسه ~~مثلا) اعلم أن هذا لا يناسب ما حل به المتن فيما مر ms4742 من قصره على ما إذا ولي ~~نائبا عنه في النظر على أن مفهومه أنه إذا لم يشرط تدريسه في الوقف وقرره ~~بعده فيه حيث كان له ذلك بأن كان النظر له أن يكون له عزله ولو بلا سبب كما ~~هو قضية إطلاقه وهو مخالف لما مر آنفا فليتأمل اه‍ رشيدي وقد يجاب بأن في ~~المفهوم تفصيلا فلا يعاب (قوله وإن نازع فيه الخ) أي في المدرس (قوله لو ~~عزل الخ) أي أو فسق اه‍ مغني (قوله كما مر) أي في شرح وشرط الناظر الخ ومر ~~هناك أن نفوذ عزله نفسه فيه خلاف راجعه (قوله أما لو قال الخ) أي ولو في ~~حال الوقف (قوله فليس كالشرط) أي فله عزله حيث شرط النظر لنفسه كأن قال ~~وقفت هذا على كذا بشرط أن النظر فيه لي وفوضت التصرف فيه لفلان اه‍ ع ش ~~(قوله ولو شرطه للأرشد الخ) عبارة النهاية ولو جعل النظر لعدلين من أولاده ~~وليس فيهم سوى عدل نصب الحاكم آخر أي وجوبا وإن جعله للأرشد من أولاده ~~فالأرشد فأثبت كل منهم أنه أرشد اشتركوا في النظر بلا استقلال إن وجدت ~~الأهلية فيهم لأن الأرشدية قد سقطت بتعارض البينات فيها ويبقى أصل الرشد ~~وإن وجدت في بعض منهم أي وإن كانت امرأة اختص بالنظر عملا بالبينة فلو حدث ~~منهم أرشد منه لم ينتقل إليه ولو تغير حال الأرشد حين الاستحقاق فصار ~~مفضولا انتقل النظر إلى من هو أرشد منه ويدخل في الأرشد من أولاد أولاده ~~الأرشد من أولاد البنات لصدقه به اه‍ وفي المغني مثله إلا قوله ولو حدث إلى ~~ويدخل وفي الروض وشرحه مثل ما في المغنى الا قوله ولو جعل إلى وإن جعله قال ~~ع ش قوله فالأرشد هذا صريح في صحة الشرط المذكور والعمل به ومنه يعلم رد ما ~~نقله سم على منهج عن مقتضى إفتاء البلقيني من أنه لو شرط النظر لنفسه ثم ~~لأولاده بعده لم يثبت النظر للأولاد لما فيه من تعليق ولايتهم والولاية لا ms4743 ~~تعلق إلا في الضروري كالقضاء اه‍ (قوله بأنهما) عبارة النهاية فإنهما ~~بالفاء بدل الباء (قوله يتعارضان) الأولى هنا وفي قوله الآتي يسقطان ~~التأنيث (قوله لا يمنعه) أي التعارض ش اه‍ سم. (قوله وبالثاني) أي الاشتراك ~~(أفتى ابن الصلاح) ويوافقه ما مر آنفا عن النهاية والمغني وشرح الروض كما ~~نبه عليه سم (قوله إنا إنما نحكم الخ) ما المانع من أنه مراد السبكي اه‍ سم ~~عبارة السيد عمر لك أن تقول انتقال الأرشدية إلى الثاني يتصور بترقيه فيها ~~مع بقاء الأول على حالته وببقائه على حاله مع تسفل الأول وعبارة السبكي ~~وافية بالقسمين فما وجه اعتراضها بمقالة الماوردي وغيره فليتأمل اه‍ أقول ~~قد يوجه الاعتراض بأن القسم الأول ليس بمراد لما قدمت عن النهاية من أنه لو ~~حدث منهم أرشد منه لم ينتقل إليه (قوله الأول) نعت الأرشد (قوله في أصله) ~~أي أصل الرشد والإضافة للبيان (قوله فهل يكون) أي ذلك الواحد فقوله الناظر ~~خبر يكون (قوله عند وجود المشاركة) PageV06P293 # أي في أصل الوصف ولا مشاركة هنا فلا مفهوم (قوله أو لا) عديل قوله هل ~~يكون الخ (قوله وعمل الناس على الأول) ويؤيده ما مر عن النهاية والمغني ~~والروض مع شرحه (قوله الوقف) إلى قوله انتهى في النهاية (قوله على معين ~~الخ) متعلق بالوقف. و (قوله وقد كثر) أي الطالب بالزيادة ش اه‍ سم عبارة ~~النهاية ومحل الخلاف كما قاله الإمام إذا كثر الطالب وإلا الخ اه‍ قال ع ش ~~قوله م ر إذا كثر الطالب أي كثرة يغلب على الظن أنه إذا لم يأخذ واحد منهم ~~أخذ الآخر اه‍ وعبارة السيد البصري قوله وقد كثر أي الطالب لأن كثرته تشعر ~~بأن التصرف الأول جرى على خلاف الغبطة بخلافه إذا قل لأنه قد يكون زيادته ~~حينئذ وإن كثرت لخصوص رغبته فيه اه‍ (قوله ومر الخ) أي في باب الإجارة ا ه‍ ~~رشيدي (قوله لو كان هو) أي المؤجر و (قوله أو أذن له) أي أذن المستحق ~~للمؤجر (قوله وعليه فينبغي الخ) ms4744 تقدم له في الإجارة نقله عن ابن الرفعة نعم ~~قوله ممن الخ من زيادته هنا وكذا قوله أو أذن له وقوله لانتقالها أي نظارة ~~الوقف صادق بانتقالها بزوال الأهلية أو بالموت للأجنبي أو المستحق وحينئذ ~~فلو كان الناظر الأول أجنبيا وآجره بدون أجرة المثل بإذن المستحق ثم انتقل ~~النظر إلى أجنبي آخر مع بقاء المستحق الآذن فينبغي عدم الانفساخ وإن اقتضى ~~الصنيع خلافه هذا وينبغي أن يلحق بانتقال النظارة انتقال الاستحقاق من ~~الآذن إلى غيره مع بقاء الناظر المؤجر بإذن المستحق والله أعلم اه‍ سيد عمر ~~(قوله ممن لم يأذن له) أي أما إذا أذن له في ذلك فلا تنفسخ الإجارة بانتقال ~~الحق له لرضاه أولا بإسقاط حقه بالاذن على ما أفهمه التقييد بقوله ممن لم ~~يأذن له وقد يتوقف فيه بأن إذنه قبل انتقال الحق له لغو وذلك يقتضي انفساخ ~~الإجارة بانتقال الحق عن المؤجر اه‍ ع ش أقول ما قاله مبني على إرجاع ضمير ~~بانتقالها إلى العين الموقوفة وأما على إرجاعه إلى النظارة كما مر عن السيد ~~عمر وتفسير من في قول الشارح ممن بالمستحق حال الإجارة فلا إفهام ولا توقف ~~(قوله وإفتاء ابن الصلاح) إلى قوله ولو دفع في المغني (قوله وزادت الخ) ~~عبارة المغني وطرأت أسباب توجب زيادة أجرة المثل اه‍ (قوله بأنه يتبين ~~بطلانها) ضعيف اه‍ ع ش (قوله وخطؤهما) أي الشاهدين (قوله حيث استمرت الخ) ~~عبارة المغني إذا استمر الحال الموجودة حالة التقويم التي هي حالة العقد ~~اه‍ (قوله تقويمه المقوم) عبارة النهاية تقويمه الصواب اه‍. (قوله قال ~~الأذرعي الخ) خبر إفتاء ابن الصلاح عبارة النهاية ويعلم مما سيأتي آخر ~~الدعوى والبينات أن كلامه أي ابن الصلاح مفروض فيما إذا كانت العين باقية ~~بحالها بحيث يقطع بكذب تلك البينة الأولى فإن لم يكن كذلك لم يعتد بالبينة ~~الثانية واستمر الحكم بالأولى وبما قررناه اندفع كلام الأذرعي أن إفتاء ~~مشكل جدا لأنه يؤدي الخ اه‍ (قوله والذي يقع في النفس الخ) معتمد اه‍ ع ش ms4745 ~~(قوله في جميع المدة الخ) أي بالنسبة إلى جميع الخ والجار متعلق بقوله ~~تنتهي الخ (قوله مع قطع النظر الخ) أي ومع مراعاة كون الأجرة معجلة أو ~~مقسطة على الشهور مثلا اه‍ ع ش (قوله ولو دفع الناظر للمستحق) أي أو قبض ~~المستحق الناظر (قوله رجع من استحق الخ) أي إذا لم يكن وارثا له. (قوله أو ~~لا) اعتمده م ر اه‍ سم (قوله بالعقد الخ) راجع إلى المؤجر أيضا (قوله في ~~الأثناء) هذا إنما يظهر في الأجرة فكان الأولى أن يزيد قوله وقبل الوطئ ~~PageV06P294 # ليرجع إلى المهر (قوله من بقائها) أي الأجرة (قوله عليها) متعلق بخلاف ~~(قوله لم يكن) أي الناظر (قوله وإلا كان) شامل لما إذا لم يجد إلا مستأجرا ~~بمدة طويلة وكون الناظر طريقا حينئذ محل نظر فليراجع (قوله ولو حكم) إلى ~~قوله وفيه تحقيق في النهاية (قوله فإن ثبت بالتواتر الخ) مفهومه أنه لو ثبت ~~ذلك ببينة لم يحكم بالبطلان وهو ظاهر اه‍ ع ش (قوله تبين بطلان الحكم الخ) ~~أي فيرد الناظر ما قبضه من المستأجر إن كان باقيا وإلا فبدله من ماله إن ~~كان صرفه في غير مصالح الوقف ومن مال الوقف إن كان صرفه في مصالحه ولو ~~بإيجاره مدة طويلة حيث تعينت لتوفية ما قبضه من المستأجر الأول والكلام كله ~~حيث لم يفسق بتعديه بالإجارة والصرف وإلا فمعلوم أنه لا يجوز له الإجارة ~~ثانيا ولا تصح منه لانعزاله اه‍ ع ش. (قوله وبعدم انفساخها الخ) من عطف ~~المرادف (قوله وزيادة الخ) الواو بمعنى أو. (قوله بأن هذا إفتاء لا حكم ~~الخ) بل الوجه أنه حكم يمتنع على من رفع إليه الحكم بخلافه وقد دل كلام ~~الأصحاب في مواضع على الاعتداد بالحكم بالموجب وتناوله الآثار وإن تأخرت م ~~ر اه‍ سم (قوله قد يوجدان) الأولى الافراد (قوله فلمن الخ) خبر مقدم للحكم ~~(قوله وما علل به) أي من قوله لأن الحكم الخ (قوله ممنوع) معتمد اه‍ ع ش ~~(قوله وفيه الخ) أي في الحكم ms4746 بالموجب (قوله المستوعب الخ) بدل أو عطف بيان ~~من كتابي الخ (قوله المسطر الخ) نعت لقوله كتابي خاتمة: لو نبتت شجرة ~~بمقبرة فثمرتها مباحة للناس تبعا للمقبرة وصرفها إلى مصالح المقبرة أولى من ~~صرفها للناس لا ثمرة شجرة غرست للمسجد فيه فليست مباحة بلا عوض بل يصرف ~~الإمام عوضها لمصالح المسجد وإنما خرجت الشجرة عن ملك غارسها هنا بلا لفظ ~~للقرينة لظاهرة وخرج بغرسها للمسجد غرسها مسبلة فيجوز أكلها بلا عوض وكذا ~~إن جهلت نيته حيث جرت العادة به وتقلع الشجرة من المسجد إن رآه الإمام بل ~~إن جعل البقعة مسجدا وفيها شجرة فللإمام قلعها وإن أدخلها الواقف في الوقف ~~اه‍ مغني كتاب الهبة (قوله من هب) إلى قوله ولو قال اشتر لي بدرهمك خبزا في ~~النهاية إلا قوله وقد بسطت ذلك في تأليف حافل وقوله وفيه نظر إلى المتن ~~وقوله وهي هنا بالمعنى الثاني وقوله فلو قال وهبتك هذا إلى ومنه أيضا وقوله ~~إلا أن يفرق (قوله من هب مر) أي مأخوذة من هب بفتح الهاء وشد الباء بمعنى ~~مر وفي هذا الاخذ نظر ظاهر إذ المأخوذ من المثال الواوي والمأخوذ منه من ~~المضاعف (قوله لمرورها) أي الهبة بمعنى الموهوب ففيه استخدام (قوله أو ~~استيقظ) عطف على مر (قوله استيقظ للاحساب) عبارة النهاية تيقظ الخ (قوله ~~الكتاب) كقوله تعالى * (وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شئ منه ~~نفسا فكلوه هنيئا مريئا) * (النساء: 4) وقوله تعالى: * (ليس البر أن تولوا ~~وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة ~~والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن ~~السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا ~~عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك ~~هم المتقون) * (البقرة: 177) الآية اه‍ شرح منهج زاد المغني وقوله تعالى: * ~~(وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شئ حسيبا) ~~* (النساء: 86) الآية قيل المراد منها الهبة اه‍. (قوله ms4747 والسنة) كخبر ~~الصحيحين لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرسن شاة أي ظلفها شرح منهج ومغني قال ~~البجيرمي قوله لا تحقرن بابه ضرب مختار أي لا تستصغرن هدية لجارتها ع ش ~~فالمفعول محذوف وعبارة سلطان فيه نهي لكل منهما أي للمعطية وللمهدي إليها ~~وقوله فرسن بكسر الفاء والسين وسكون الراء كما في الصحاح والقاموس وبفتح ~~السين كما في المشكاة ع ش وقوله أي ظلفها أي المشوي المشتمل على بعض لحم ~~لأن النئ قد يرميه آخذه فلا ينتفع به اه‍ كلام البجيرمي (قوله أي بالتشديد ~~من المحبة) أي ويكون مجزوما في جواب الامر و (قوله وقيل PageV06P295 # بالتخفيف الخ) أي ويكون أمرا ثانيا للتأكيد هكذا ظهر وظاهر أنه على ~~الثاني بفتح الباء كما هو القياس وما في حاشية الشيخ ع ش من أنه بضمها لم ~~أعرف سببه اه‍ رشيدي أقول عبارة شيخه ع ش فالباء مضمومة اه‍ ولعلها محرفة ~~من فالياء محذوفة (قوله بالضغائن) جمع ضغينة وهي الحقد اه‍ ع ش. (قوله وهو) ~~أي الوحر (قوله قبول الهبة والهدية) بقي الصدقة ويأتي ما فيها أيضا اه‍ سم ~~(قوله ويحرم الاهداء الخ) بل الهبة بجميع أنواعها مغني وسم وع ش ورشيدي ~~(قوله في معصية) هل العبرة في ذلك باعتقاد الدافع أو باعتقاد الآخذ فيه نظر ~~والأقرب الأول فلو وهبه أو أهداه الحنفي يصرفه في نبيذ كان من ذلك اه‍ ع ش ~~قول المتن (التمليك الخ) وكان الأولى في تعريف الهبة كما في الحاوي الصغير ~~أي والمنهج الهبة تمليك الخ فإن الهبة هي المحدث عنها اه‍ مغني (قوله على ~~ما يأتي) أي من الخلاف في أن ما وهبت منافعه عارية أو أمانة والراجح منه ~~الثاني اه‍ ع ش (قوله وقسيمهما) وهو الهبة المفتقرة إلى إيجاب وقبول اه‍ ع ~~ش (قوله ومن ثم الخ) يتأمل سم على حج ولعل وجه التأمل أنه ليس في التقديم ~~ما يشعر بالمعنى الأعم اللهم إلا أن يقال مخالفة الأسلوب تشعر بأن ما هنا ~~على خلاف المتعارف في مثله وهو يؤدي ms4748 إلى البحث عما يقتضيه فربما ظهر للناظر ~~أنه لإرادة المعنى الأعم اه‍ ع ش (قوله قدم الحد) أي على المحدود. و (قوله ~~على خلاف الغالب) أي من حمل المحدود على الحد فإن الغالب العكس بأن يقول ~~الهبة تمليك بلا عوض وليس المراد أنه قدم حد الهبة على أحكامها كما سبق إلى ~~فهم الرشيدي فقال قوله على خلاف الغالب أي من عدم ذكره للحد بالكلية وليس ~~المراد على خلاف الغالب من تقديمه فيكون الغالب ذكره له لكن مؤخرا إذ هذا ~~خلاف الواقع وإن أهمه كلام الشيخ ع ش في الحاشية اه‍ (قوله نعم هذا) أي ~~قسميهما ش اه‍ سم (قوله أنه لا ينافي) أي ما سيأتي (هذا) أي قوله نعم هذا ~~الخ (قوله فإنها) أي الضيافة اه‍ رشيدي (قوله بالازدراد) والراجح بالوضع في ~~الفم اه‍ ع ش (قوله فإنه تمليك منفعة لا عين) فإطلاقهم التمليك إنما يريدون ~~به الأعيان اه‍ مغني (قوله كذا قيل) وافقه المغني وقيد التمليك في المتن ~~بقوله لعين خلافا للشارح والنهاية حيث جعلاه شاملا للدين والمنفعة أيضا ~~(قوله لا تمليك فيه) يعني من جهة الخلق فلا ينافي ما يأتي عن السبكي (قوله ~~من الأضحية) أي أو الهدي أو العقيقة اه‍ مغني (قوله وإنما الممتنع الخ) ~~ينبغي أنه لو مات قبل أكله انتقل لوارثه وأطلق تصرفه فيه اه‍ سم (قوله ~~الممتنع عليه) الأولى امتنع عليه (قوله نحو البيع) كالهبة بثواب اه‍ نهاية ~~(قوله وبلا عوض الخ) عطف على التمليك (قوله وزيد في الحد الخ) وجرى على ~~زيادة هذين القيدين المغني (قوله واعترضه) أي زيادة قيد في الحياة (قوله ~~بما لا يصح) لعل صورة الاعتراض أن التمليك في الوصية يحصل بالايجاب ويتأخر ~~الملك إلى القبول بعد الموت ووجه عدم صحته استحالة تحقق أحد المتضايفين ~~بدون الآخر (قوله وتطوعا) عطف على في الحياة ش اه‍ سم. (قوله وفيه نظر الخ) ~~والنظر قوي جدا سم على حج وقد يجاب عن النظر بأن المستحقين في الزكاة ملكوا ~~قبل أداء المالك فإعطاؤه تفريع ms4749 لما في ذمته لا تمليك مبتدأ وكذا يقال في ~~النذر والكفارة ومما يدل على أن المستحقين ملكوا أنه بحولان الحول لا يجوز ~~للمالك بيع قدر الزكاة وأنه لو نقص النصاب بسببه لا يجب على المالك زكاة ~~فيما بعد العام الأول وإن مضى على ذلك أعوام اه‍ PageV06P296 # ع ش (قول المتن لثواب الآخرة) هل ذكر الآخرة قيد حتى يخرج به ما لو قصد ~~أن الله تعالى يجازيه في الدنيا كنحو سعة الرزق أو خرج مخرج الغالب محل ~~تأمل والقلب إلى الثاني أميل اه‍ سيد عمر أقول وقد يؤيد الأول قول المغني ~~والأسنى خرج بذلك ما لو ملك غنيا من غير قصد ثواب الآخرة اه‍ زاد سم ومعلوم ~~أنه خارج عن الآخرين كما يعلم من تفسيرهما ولا يظهر دخوله في غير الثلاثة ~~فيشكل الحال إلا أن يقال هي هبة باطلة لعدم الصيغة اه‍ أي إن خلا عن الصيغة ~~وصحيحة إن اشتمل عليها ع ش (قوله أيضا) أي كما أنه هبة بالمعنى الأعم اه‍ ~~سم. (قوله وهي أفضل الثلاثة) يقتضي أن الكلام فيما لا يشمل الآخرين فما ~~معنى تفضيلها على تمليك محتاج أو مع قصد الثواب بإيجاب وقبول وإقباض أو إذن ~~في القبض اه‍ سم عبارة ع ش قوله وهي أفضل الثلاثة وظاهره وإن كانت لغني ~~بقصد ثواب الآخرة إلا أن يقال التفضيل للماهية لا يقتضي التفضيل لكل فرد من ~~أفرادها على غيرها وعبارة السيد عمر قوله وهي أفضل الخ ينبغي ثم الهدية ~~لورود الآثار في الحض عليها لا سيما بالنسب للمسافر اه‍ (قوله إذا اجتمع ~~النقل والقصد) أي أو النقل والاحتياج اه‍ ع ش عبارة المغني وقد يجتمع ~~الأنواع الثلاثة فيما لو ملك محتاجا لثواب الآخرة بلا عوض ونقله إليه ~~إكراما بإيجاب وقبول اه‍. (قوله المملك) بفتح اللام قول المتن (إكراما) ~~ينبغي أن الدفع بلا نقل لكن بقصد الاكرام هدية سم على حج وعليه فهدية ~~العقار ممكنة وهو مناف لقوله الآتي فلا دخل لها فيما لا ينقل اه‍ ع ش (قوله ~~لأنه) ms4750 أي الاكرام و (قوله إلى ذلك) أي مكان الموهوب له اه‍ ع ش. (قوله بل ~~احترز به عما ينقل للرشوة الخ) للسبكي أن يلتزم كون ذلك من الهدية غاية ~~الأمر أنه هدية ورشوة ويدل عليه خبر هدايا العمال غلول ونحوه فسماها هدايا ~~والأصل الحقيقة ويدخل على ما قاله السبكي ما إذا لم يكن مع قصد شئ مطلقا ~~فإن الظاهر أنه من الهدية فليتأمل اه‍ سم عبارة السيد عمر قوله أو لخوف ~~الهجو الخ قد يتوقف في كون ذلك لا يسمى هدية وكذا ما ينقل لدفع ما يتوقع من ~~المظلمة المالية وأما الرشوة الحقيقية فواضح عدم إطلاق لفظ الهدية عليها ~~ولا ينافي ما تقرر من إطلاق لفظ الهدية عدم حصول الملك حقيقة لأن الكلام في ~~مطلق الهدية لا في الصحيحة المترتب عليها الملك الحقيقي اه‍ (قوله أيضا) أي ~~كما أنه هبة بالمعنى الأعم اه‍ سم (قوله فلا دخل لها الخ) عبارة المغني ولا ~~يقع اسم الهدية على العقار فإن قيل قد صرحوا في باب النذر أن الشخص لو قال ~~لله علي أن أهدي هذا البيت مثلا صح وباعه ونقل ثمنه أجيب بأنهم توسعوا فيه ~~بتخصيصه بالاهداء إلى فقراء الحرم وبتعميمه في المنقول وغيره PageV06P297 # اه‍ (قوله فيما لا ينقل) أي كالعقار اه‍ ع ش (قوله إهدائه) أي ما لا ينقل ~~ش اه‍ سم (قوله فالشرط هنا بمعنى الركن) عبارة النهاية فيشمل الركن كما هنا ~~اه‍ وهي أولى (قوله بمعنى الركن) أي الذي هو الصيغة وهي ركنها الأول و ~~(قوله وركنها الثاني) هو بالرفع مبتدأ وخبره العاقدان والجملة عطف على وهي ~~ركنها الأول الذي قدرناه اه‍ ع ش أقول والأولى عطفها على قول المصنف وشرط ~~الهبة إيجاب الخ لأنه على حل الشارح بمعنى وركنها الأول إيجاب الخ. (قوله ~~وهي هنا) بالمعنى الثاني هذه جملة معترضة بين المبتدأ والخبر في المتن وما ~~يوهمه صنيعه من أن قول المتن إيجاب الخ خبر وهي الخ ليس بمراد لأنه مع ~~استلزامه بقاء المبتدأ في المتن بلا خبر ms4751 مخالف للواقع ولما يقتضيه ما قبله ~~من أن الايجاب والقبول بعض أركان الهبة لا جميعها ولعل النهاية إنما أسقطها ~~لذلك الايهام عبارة المغني وأما تعريفها بالمعنى الثاني وهو المراد عند ~~الاطلاق فأركانها ثلاثة عاقد وصيغة وموهوب وقد أخذ المصنف في بيان بعض ذلك ~~فقال وشرط الهبة لتتحقق عاقدان كالبيع وهذا هو الركن الأول ولهما شروط الخ ~~وإيجاب وقبول لفظا من الناطق مع التواصل المعتاد كالبيع وهذا هو الركن ~~الثاني الخ اه‍ وهي ظاهرة (قوله بالمعنى الثاني) أي المذكور بقوله السابق ~~نعم هذا هو الذي الخ اه‍ سم قول المتن (إيجاب وقبول لفظا) قال في التكملة ~~هذا في المعين أما الهبة للجهة العامة فإن الغزالي جزم في الوجيز بالصحة ~~وتوقف فيه الرافعي ثم قال ويجوز أن يقول الجهة العامة بمنزلة المسجد فيجوز ~~تمليكها بالهبة كما يجوز الوقف عليها وحينئذ فيقبلها القاضي اه‍ وقضية ~~إلحاقه الهبة للجهة العامة بالوقف عليها في الصحة أن لا يشرط القبول اه‍ سم ~~وفي المغني ويقبل الهبة للصغير ونحوه ممن ليس أهلا للقبول الولي فإن لم ~~يقبل انعزل الوصي ومثله القيم وأثما لتركهما الاحظ بخلاف الأب والجد لكمال ~~شفقتهما ويقبلها السفيه نفسه وكذا الرقيق لا سيده وإن وقعت له اه‍ (قوله ~~كوهبتك ومنحتك) بالتخفيف وهذا قوله نحلتك اه‍ ع ش. (قوله وملكتك) زاد ~~المغني بلا ثمن اه‍. (قوله هذا) لا يناسب كونه معمولا لعظمتك أي وأكرمتك بل ~~المناسب له بهذا اه‍ سم قول المتن (لفظا) راجع لكل من إيجاب وقبول وقول ~~الشارح وإشارة معطوف على لفظا المذكور و (قوله اشترط) معطوف على قوله ~~انعقدت ش اه‍ سم (قوله لأنها تمليك الخ) يؤخذ منه امتناع الهبة للحمل وهو ~~ظاهر لأنه لا يمكن تملكه ولا تمليك الولي له لعدم تحققه اه‍ ع ش (قوله ومن ~~ثم) أي من أجل أنها كالبيع (قوله انعقدت بالكناية) هذا يشعر بأن ما تقدم ~~كله صريح وعليه فقد يشكل الفرق بين أطعمتك وكسوتك بل بين نحو لك هذا وكسوتك ~~هذا وبك عظمتك وأكرمتك فليتأمل ms4752 وقد يقال إن تلك الصبغ اشتهرت فيما بينهم في ~~الهبة فكانت صريحة بخلاف هاتين الصيغتين اه‍ ع ش أقول الاشكال قوي جدا ~~(قوله كلك الخ) ومن الكناية الكتابة اه‍ مغني قال ع ش ومنها ما اشتهر من ~~قولهم في الاعطاء بلا عوض جبا فيكون هبة حيث نواها به اه‍ (قوله أو كسوتك ~~هذا) ظاهره ولو في غير الثياب ويكون بمعنى نحلتك اه‍ ع ش (قوله جميع ما مر ~~الخ) فيعتبر في المملك أهلية التبرع وفي المتملك أهلية الملك اه‍ شرح الروض ~~زاد المغني فلا تصح الهبة لبهيمة ولا لرقيق نفسه فإن أطلق الهبة له فهي ~~لسيده اه‍ (قوله فيها ثم) أي في الأركان الثلاثة في البيع (قوله ومنه) أي ~~مما مر (موافقة القبول الخ) ومنه الرؤية فالأعمى لا تصبح هبته ولا الهبة ~~إليه بالمعنى الأخص PageV06P298 # بخلاف صدقته وإهدائه فيصح لاطباق الناس على ذلك وهو الوجه الذي لا ينبغي ~~خلافه كذا بهامش وهو قريب ويصرح باشتراط الرؤية في الواهب والمتهب قول ~~المحلي فطريق الأعمى إذا أراد ذلك التوكيل انتهى اه‍ ع ش. (قوله لمن زعم ~~عدم اشتراطها الخ) وفاقا للمغني عبارته وهل يصح قبول بعض الموهوب أو قبول ~~أحد الشخصين نصف ما وهب لهما وجهان أوجههما كما قال شيخي تبعا لبعض ~~اليمانيين الصحة بخلاف البيع فإنه لا يصح لأنه معارضة بخلاف الهبة فاغتفر ~~فيها ما لم يغتفر فيه وإن قال بعض المتأخرين إن هذا الفرق ليس بقادح اه‍ ~~(قوله لم يصح) هذا أحد وجهين ثانيهما الصحة فيهما واعتمده م ر اه‍ سم ولعله ~~في غير النهاية وإلا فظاهر النهاية موافق لما في الشرح عبارة البجيرمي عن ~~القليوبي فلو أوجب له بشيئين فقبل أحدهما أو شيئا فقبل بعضه لم يصح كما ~~قاله شيخنا عن والده خلافا للخطيب فإنه نقله عن والد شيخنا المذكور اه‍ وهي ~~صريحة في الموافقة ولكن ما مر عن المغني وسم هو الأقرب (قوله وإن تخلف ~~بعضها الخ) أي مقتضى بعضها على حذف المضاف بقرينة التعليل الآتي (قوله فيه) ms4753 ~~أي عقد الهبة (قوله لهذا) أي التخلف المذكور (قوله إذ لو أبطل) أي الالحاق ~~المذكور (بهذا) أي بالتخلف المذكور (سري بطلانه) أي بطلان الالحاق (قوله ~~ومنه) أي ما مر (قوله اشتراط الفورية الخ) أي التواصل المعتاد بين الايجاب ~~والقبول اه‍ مغني. (قوله والذي يتجه الثاني) اعتمده م ر اه‍ سم (قوله في ~~الاكتفاء بالاذن) أي من الواهب كأن يقول وهبتك هذا وأذنت لك في قبضه فيقول ~~المتهب قبلت اه‍ ع ش (قوله وقياس ما مر الخ) معتمد اه‍ ع ش (قوله إلا أن ~~يفرق) أسقطه النهاية واقتصر على ما قبله (قوله وقد لا يشترط) إلى قوله ~~انتهى في المغني إلا قوله نقلوا عن العبادي وأقروه أنه (قوله صيغة) أي ~~التصريح بها وإلا فهي معتبرة تقديرا كما قاله المحلى في أول البيع اه‍ ع ش ~~(قوله بخلاف زوجته لأنه قادر على تمليكه الخ) يؤخذ منه أن الشخص إذا دفع ~~شيئا إلى نحو خادمه أو بنت زوجته لا يصير ملكا له بل لا بد من إيجاب وقبول ~~من الخادم ونحوه إن تأهل للقبول أو وليه إن لم يتأهل فليتنبه له فإنه يقع ~~كثيرا نعم إن دفع ذلك لمن ذكر لاحتياجه له أو لقصد ثواب الآخرة كان صدقة ~~فلا يحتاج إلى إيجاب ولا قبول ولا يعلم ذلك إلا منه وقد تدل القرائن ~~الظاهرة على شئ فيعمل به اه‍ ع ش. (قوله قاله القفال الخ) عبارة النهاية ~~وما قاله القفال وأقره جمع من أنه لو زين الخ مردود بأن كلامهما الخ اه‍ ~~(قوله لكن اعترض الخ) عبارة المغني ويرد هذا قول الشيخين وغيرهما فإن وهب ~~للصغير ونحوه ولي غير الأب والجد قبل له الحاكم وإن كان أبا أو جدا تولى ~~الطرفين فلا بد من الايجاب والقبول اه‍ (قوله بإيجاب وقبول) أي فلا فرق بين ~~الزوجة والولد وغيرهما في أن التزيين لا يكون تمليكا اه‍ ع ش (قوله وهبة ~~ولي غيره) أي الأصل عطف على هبة الأصل و (قوله أن يقبلها الخ) عطف على تولي ms4754 ~~الخ (قوله ونقلوا الخ) كقوله الآتي وأفتى الخ عطف على اعترض الخ (قوله لم ~~يكن إقرار) أي ولا تمليكا للابن أخذا مما يأتي في قوله والفرق الخ اه‍ ع ش ~~(قوله فإنه إقرار) لاحتمال أن يكون الأجنبي أو ولده الرشيد وكله في شرائها ~~له وأن يشتريها لغير الرشيد من مال نفسه أو مال المحجور عليه اه‍ ع ش (قوله ~~ولو قال الخ) عطف على لو غرس الخ (قوله لم يملكه) أي الابن وينبغي أن يكون ~~كناية كما في البيع اه‍ ع ش. (قوله انتهى) أي كلام العبادي (قوله قال إنه) ~~أي قول القفال (قوله والسبكي الخ) عطف على الأذرعي قوله PageV06P299 # : (صريح في رده الخ) قد تمنع الصراحة بحمل كلامه في البنت على الرشيد وهو ~~غير قادر على تمليكها بخلاف الصغيرة على ما مر له ع ش ورشيدي (قوله فيمن ~~بعثه) أي سواء كان الباعث رجلا أو امرأة اه‍ ع ش (قوله وجهازها) بفتح الجيم ~~وكسرها لغة قليلة مصباح اه‍ ع ش. (قوله فهو ملك لها) أي مؤاخذة بإقراره م ر ~~اه‍ سم وع ش (قوله وإلا فهو عارية) وكذلك يكون عارية فيما يظهر إذا قال ~~جهزت بنتي بهذا إذ ليس هذا صيغة إقرار بملك م ر اه‍ سم والفرق أن الإضافة ~~إلى من يملك تقتضي الملك فكان ما ذكره في مسألة القاضي إقرارا بالملك بخلاف ~~ما هنا اه‍ ع ش (قوله ويصدق بيمينه) أي إذا نوزع في أنه ملكها بهبة أو ~~غيرها اه‍ ع ش (قوله ولخلع الملوك) عطف على كما لو كانت ضمنية و (قوله ولا ~~قبول) عطف على صيغة من قوله وقد لا يشترط صيغة اه‍ سم. (قوله وكخلع) إلى ~~قوله ولو قال في المغني (قوله على المعتمد) اعتمد المغني أن الدرهم يكون ~~هبة لا قرضا (قوله أي الايجاب) إلى قول المتن ولو قال في المغني إلا قوله ~~لأن كونه محتاجا إلى المتن وإلى قول المتن ولو قال أرقبتك في النهاية إلا ~~ذلك القول وقوله ووجه خروج إلى ms4755 وخرج (قوله لأن كونه محتاجا الخ) قضيته أنه ~~لو انتفى الأمران بأن أعطى غنيا ولم يقصد الثواب لا يحصل التمليك اه‍ سم ~~(قول المتن والقبض من ذاك) هل يكفي الوضع بين يديه كما في البيع ثم رأيت في ~~تجريد المزجد وفي العباب التصريح بملك البالغ بالوضع بين يديه لا الصبي وإن ~~أخذها بقي ما لو أتلفها الصبي والحال ما ذكر فهل يضمنها وينبغي عدم الضمان ~~لأنه سلطه عليها بإهدائها له ووضعها بين يديه سم على حج اه‍ ع ش أقول سيأتي ~~في شرح ولا يملك موهوب إلا بقبض اعتماد الشارح والنهاية والمغني عدم كفاية ~~الوضع بين يديه بلا إذن في الهبة بالمعنى الأعم ثم الفرق بينها وبين البيع ~~وعن سم وع ش هناك ما يوافق ما هنا من ترجيح كفاية الوضع المذكور (قوله لأن ~~ذلك الخ) عبارة المغني كما جرى عليه الناس في الاعصار وقد أهدى الملوك إلى ~~رسول الله (ص) الكسوة والدواب والجواري وفي الصحيحين كان الناس يتحرون ~~بهداياهم يوم عائشة رضي الله تعالى عنها وعن أبويها ولم ينقل إيجاب وقبول ~~والثاني يشترطان كالهبة وحمل ما جرى عليه الناس على الإباحة ورد بتصرفهم في ~~المبعوث تصرف الملاك والفروج لا تباح بالإباحة اه‍ (قوله والمتهب أهلية ~~الملك). فرع: سئل شيخنا م ر عن شخص بالغ تصدق على ولد مميز بصدقة فهل ~~يملكها الولد بوقوعها في يده كما لو احتطب أو احتش أم لا يملكها لأن القبض ~~غير صحيح فأجاب بأنه لا يملك الصبي ما تصدق به عليه إلا بقبض وليه سم على ~~حج فهل يحرم الدفع للصبي كما يحرم تعاطي العقد الفاسد معه أم لا لانتفاء ~~العقد فيه نظر والأقرب عدم الحرمة ويحمل ذلك من البالغ على الإباحة كتقديم ~~الطعام للضيف فيثاب عليه فللمبيح الرجوع ما دام باقيا هذا ومحل الجواز حيث ~~لم تدل قرينة على عدم رضى الولي بالدفع سيما إن كان ذلك يعوده على دناءة ~~النفس والرذالة فيحرم حينئذ اه‍ ع ش. (قوله فلا تصح هبة ولي) أي ms4756 من مال ~~المولى اه‍ سم PageV06P300 # (قوله ولا تصح الهبة الخ) ولا تصح الهبة لبهيمة ولا لرقيق نفسه فإن أطلق ~~الهبة له فهي لسيده اه‍ مغني عبارة ع ش سئل شيخنا الشهاب الرملي عن رقيق ~~تصدق عليه شخص بثوب أو دراهم مثلا وشرط انتفاعه بها دون سيده هل يصح ذلك ~~التصدق فإن قلتم نعم فهل يجب مراعاة هذا الشرط حتى يمتنع على سيده أخذها ~~منه ويجب صرفها على الرقيق وإن قلتم لا يصح فهل لذلك حكم الإباحة حتى يجوز ~~للعبد أن يلبس الثوب وينتفع بالدراهم فأجاب بأنه إن قصد المتصدق نفس الرقيق ~~بطل ولم يكن إباحة أو السيد أو أطلق صح ويجب مراعاة ذلك الشرط انتهى اه‍ سم ~~على حج أقول ما ذكر من الصحة مع الشرط المذكور مشكل على ما في حج من أنه لو ~~أعطاه دراهم بشرط أن يشتري بها عمامة لم يصح اه‍ ع ش وقوله ولم يكن إباحة ~~فيه وقفة فإن قياس ما مر عنه آنفا في التصدق على الصبي أن يكون هنا من قبيل ~~الإباحة لا سيما إذا احتاج إليها الرقيق ولم يصرفها سيده إليه. (قوله كأن ~~لا تزيله الخ) وكشرط أن يشتري به كذا كما صرح به حج بخلاف ما لو دفعه ~~ليشتري به ذلك من غير تصريح بالشرط فإنه يصح ويجب عليه شراء ما قصده الدافع ~~قال شيخنا الزيادي ومثل ذلك ما لو قال خذه واشتر به كذا فإن دلت القرينة ~~على قصد ذلك حقيقة أو أطلق وجب شراؤه ولو مات قبل صرفه في ذلك انتقل لورثته ~~ملكا وإن قصد التبسط المعتاد صرفه كيف شاء اه‍ ع ش وقوله كما صرح به حج أي ~~فيما يأتي قبيل قول المصنف وللأب الرجوع في هبة ولده (قوله أو جاهل بها) ~~الأولى التذكير (قوله بلفظه) أي التدبير (قوله أو زيادة لفظ) يدل على أنه ~~أراد إعتاقه بعد الموت اه‍ ع ش. (قوله أنه لا بد من معرفة معنى اللفظ) أي ~~فلا يكون ظاهر عبارة المصنف مرادا اه‍ ms4757 ع ش (قوله أو هذا الحيوان) إلى قوله ~~وكأنهم إنما لم يأخذوا في المغني قول المتن (فإذا مت) بفتح التاء اه‍ مغني ~~(قوله طول) أي الواهب (قوله وتكون لورثته) عبارة المغني فإذا مات كانت ~~لورثته فإن لم يكونوا فلبيت المال ولا تعود للواهب بحال اه‍ (قوله ولا تختص ~~بعقبه) أي بل تشمل جميع الورثة كالأعمام والاخوة اه‍ ع ش (قوله أيما رجل) ~~بالجر والرفع والأول واضح والثاني بدل من أي وما زائدة لتوكيد الشرط انتهى ~~شرح الاعلام لشيخ الاسلام اه‍ ع ش (قوله هو هبة) الأنسب لما قبله هي ~~بالتأنيث وكذا يقال في نظيره الآتي (قوله وجعلها له الخ) أي الذي تضمنه ~~قوله أعمرتك اه‍ رشيدي (قوله إنما العمرى) أي التي يقتضي لفظها أن يكون هبة ~~اه‍ ع ش (قوله لأنه الخ) متعلق بقوله إنما يأخذوا (قوله أو جعلتها) إلى ~~قوله ووجه خروج في المغني إلا قوله إن كنت مت وقوله وإن PageV06P301 # ظن لزومه (قوله عدلوا به) أي بهذا الشرط (قوله إلا هذا) أي العمرى ~~والرقبى وعلى هذا فكل ما قيل فيه يصح العقد ويلغو الشرط يجب فرضه فيما لا ~~يكون الشرط منافيا للعقد اه‍ ع ش (قوله وخرج) إلى قوله وذلك لخبر في المغني ~~(قوله بعمرك) أي المذكور معنى في بعض الصيغ المتقدمة وصراحة في بعضها ~~كجعلتها لك عمرك (قوله هذه من الرقوب) إلى قول المتن وهبة الدين في النهاية ~~إلا قوله وبحث السبكي إلى المتن وقوله وفي ذلك بسط ذكرته في شرح الارشاد ~~وقوله بناء على أنه ملكه وقوله وإلا فهو وقوله وفارق إلى وكذا (قوله يرقب) ~~بابه دخل انتهى مختار اه‍ ع ش (قوله واقتصر الخ) نعم إن عقدها أي الرقبى ~~بلفظ الهبة كوهبتها لك عمرك احتيج للتفسير المذكور اه‍ مغني (قوله ما بعد ~~أي الخ) أي أو أي وما بعدها كما هو ظاهر اه‍ سم (قوله لورثته) أي المتهب ~~(قوله وبحث السبكي الخ) أقره المغني. (قوله للتنزيه) أو للارشاد اه‍ سم ~~عبارة السيد عمر أو للارشاد ms4758 والنصيحة حتى لا يقع الآتي بهما في الندامة ~~فإنه يتوهم العود ولا عود لا أنهما في حد ذاتهما مذمومتان شرعا بوجه من ~~الوجوه بل حيث صدرا من عارف بهما وبما استقر عليه حكمهما شرعا وأنهما من ~~جملة أفراد الهبة التي حكمها الندب كما مر أول الباب واتى بهما تقربا إلى ~~الله تعالى امتثالا للامر الندبي كان مثابا عليهما فتأمله حق التأمل حتى ~~يظهر لك التفاوت بينه وبين قول الشارح إن النهي للتنزيه والله أعلم بحقيقة ~~الحال اه‍. (قوله لم يؤنثه) إلى قوله وقد يقال في المغني إلا قوله فلا تلزم ~~إلى وما في الذمة وقوله والمريض إلى والولي (قوله أو لأن الخ) أي أو نظر ~~المعنى الهبة من كونه تمليكا أو عقدا اه‍ سم (قوله إنها ليست) أي هبة ~~المنافع (قوله بناء على الخ) مع قوله الآتي بناء على الخ من فوائد الخلاف ~~اه‍ سم (قوله أمانة) وهو الراجح اه‍ ع ش (قوله ورجحه جمع الخ) وهو الظاهر ~~مغني وأفتى به الوالد رحمه الله تعالى نهاية (قوله وعليه) أي على كونها ~~تمليكا (قوله وهو بالاستيفاء الخ) ويؤخذ منه أنه لا يؤجر ولا يعير سم على ~~حج أقول ويؤخذ منه أيضا إن للمالك الرجوع متى شاء لعدم قبض المتهب المنفعة ~~بقبض العين حتى يجوز له التصرف فيها بالإجارة وغيرها اه‍ ع ش (قوله وما في ~~الذمة) أي الموصوف في الذمة (يصح الخ) عطف على جملة المنافع يصح الخ (قوله ~~لا هبته) وسيأتي هبة الدين (قوله وإن عينه) أي ما في الذمة (قوله يجوز ~~بيعهما) أي بيع الأول لمال موليه والثاني لما في يده (قوله لا هبتهما) وقد ~~تقدم هذا في شرح والقبض من ذاك. (قوله لا هبتها ولو للمرتهن) فيه نظر في ~~الأولى وهي ما إذا أعتقها المعسر بالنسبة للمرتهن وكذا لغيره بإذنه فليتأمل ~~اه‍ سم عبارة ع ش في عدم صحة هبة المرهونة من المعسر للمرتهن نظر لأن العتق ~~إنما امتنع من المعسر لما فيه من التفويت على المرتهن بغير ms4759 إذنه وقبوله ~~للهبة متضمن لرضاه بها اه‍ وأشار الرشيدي إلى الجواب بما نصه قوله ولو من ~~المرتهن أي لما فيه من إبطال حق العتق وإنما جاز البيع وإن تضمن ذلك لتعينه ~~طريقا لوفاء الحق الذي تعلق برقبتها PageV06P302 # اه‍. (قوله وقد يقال الخ) لا يظهر فيما في الذمة سم وع ش (قوله لأن ~~المانع الخ) هذا لا يسوغ الجزم بعدم الصحة غاية الأمر أنه يسوغ ترك ~~الاستثناء اه‍ سم (قوله أمر خارجي) انظر ما وجهه في الأولى ا ه‍ رشيدي ~~وعبارة ع ش أنظر ما هو فيما لو وهب شيئا في الذمة حيث قلنا ببطلانه اه‍ ~~(قوله تحقق الخ) بصيغة الامر أو المصدر أو المضارع وعلى كل هو خبر إن (قوله ~~إن ما ذكر الخ) أي في المتن (قوله إنما هو الخ) خبر إنما ذكر الخ والجملة ~~خبر إن الظاهر الخ (قوله بالمعنى الأخص) وهو الهبة المتوقفة على إيجاب ~~وقبول اه‍ ع ش. (قوله بخلاف هديته الخ) أي المجهول (قوله فيصحان) الأولى ~~التأنيث (قوله الظاهر أنه الخ) الجملة خبر وإعطاء الخ (قوله وإلا) أي وإن ~~لم يكن صدقة ا ه‍ رشيدي والظاهر أن المراد وإن لم يكن المال المذكور مالا ~~له (ص) بل لبيت المال. (قوله فهو لكونه الخ) حاصله أنا إذا قلنا إن ما يأتي ~~له من الأموال ملكه (ص) فدفعه للعباس صدقة وإن قلنا إنه حق بيت المال ~~فالعباس من جملة المستحقين له وللإمام أن يفاضل بينهم في الاعطاء بحسب ما ~~يراه ع ش ورشيدي (قوله في مال) الأنسب لما يأتي إسقاط في ثم هو إلى قوله ~~قاله العبادي في المغني إلا قوله ولبعضهم إلى بخلاف إعراض وقوله ولولي إلى ~~وإلا فيما إذا اختلط (قوله وقف الخ) كما لو أخلف ولدين أحدهما خنثى اه‍ ~~مغني (قوله أي لأنه لم يملك الخ) أي فلا يحتاج إلى الهبة لأنه الخ (قوله ~~ولا على احتمال) أي لا على يقين ولا على احتمال (قوله ولولي محجور الصلح ~~له) أي فيما هو موقوف بينه ms4760 وبين غيره للجهل بحصته منه ا ه‍ رشيدي (قوله ~~بشرط أن لا ينقص عما بيده) حاصل هذا الشرط أن المحجور تارة يكون بيده شئ من ~~ذلك الموقوف وتارة لا فإن كان بيده شئ منه فشرط الصلح أن لا ينقص عنه لأن ~~اليد دليل الملك ولا يجوز للولي التبرع بملك المحجور وإن لم يكن في يده منه ~~شئ جاز الصلح بلا شرط لانتفاء ذلك المحذور فلا توقف فيه خلافا لما في حاشية ~~الشيخ ع ش ا ه‍ رشيدي (قوله إذا اختلط الخ) عبارة المغني إذا اختلط حمام ~~برجين فوهب الخ ومثل ذلك ما لو اختلطت حنطته بحنطة غيره أو مائعه بمائع ~~غيره أو ثمره بثمرة غيره اه‍ (قوله فله الاكل فقط) ينبغي أن يأكل قدر ~~كفايته وإن جاوز العادة حيث علم المالك بحاله وإلا امتنع أكل ما زاد على ما ~~يعتاد مثله غالبا لمثله اه‍ ع ش (قوله لأنه إباحة الخ) تعليل لأصل حل الاكل ~~لا لامتناع غيره ا ه‍ رشيدي قال ع ش كان الأولى ذكر هذه المسألة بغير صورة ~~الاستثناء كأن يقول ولو قال أنت في حل الخ إلا أن يقال هو بالنظر لما يأكله ~~هبة صورة اه‍. (قوله لا يزيد) أي إلا بقرينة و (قوله على عنقود) أي للاكل ~~بدليل ما قبله وما يأتي عن الأنوار وهل نظير العنقود العرجون فيما لو قال ~~خذ من ثمر تخلي ما شئت سم على حج أقول الظاهر الفرق لكثرة ما يحمله العرجون ~~وحينئذ فيقتصر على ما يغلب على الظن مسامحة مالكه به اه‍ ع ش (قوله ~~واستشكل) أي ما قاله العبادي من أنه لا يزيد على عنقود اه‍ ع ش (قوله ويرد) ~~أي ذلك الاستشكال (قوله وظاهره) أي إفتاء القفال (قوله وما قاله القفال) أي ~~من أنه لا يزيد على عنقود (قوله عندها) أي الإباحة (قوله لم تحصل الإباحة) ~~PageV06P303 # أي فيمتنع عليه أخذ شئ مما يعلمه المبيح اه‍ ع ش (قوله في فتاوي الخ) خبر ~~وبعض الخ (قوله موافق لكلام القفال ms4761 الخ) قد يقال لا موافقة لواحد منهما ~~لاختلاف المسألتين لأن مسألتهما مصورة بمن التبعيضية المصرحة بكون المباح ~~هو البعض دون الكل بخلاف مسألته وأيضا فكلام كل واحد منهما صالح لإرادة ~~اقتصار الإباحة على الموجود بل هو قياس ما ذكره الأنوار اه‍ سم عبارة ع ش ~~قد يقال ما هنا لا يخالف كلام العبادي أيضا لأن من في مسألة العبادي يمنع ~~من الاستيعاب فعمل معها بالاحتياط بخلاف مسألتنا فإن ما المعبر بها فيها من ~~صيغ العموم فتصدق بالجميع اه‍ وعبارة السيد عمر يظهر أن ما قاله القفال ~~واقتضاه إطلاقه وإطلاق الأنوار هو الأفقه لا سيما إذا توفرت القرائن على ~~مطابقة السريرة للظاهر بخلاف ما إذا دلت القرينة على أن صدور ذلك على سبيل ~~التحمل الظاهري فالاقتصار حينئذ على ما قاله العبادي والله أعلم اه‍. (قوله ~~وما ذكره) أي صاحب الأنوار (آخرا) أي من قوله ولو قال أبحت الخ (قوله مجهول ~~من كل وجه) في كونه كذلك وكون ما مر ليس كذلك نظر اه‍ سم (قوله وجزم بعضهم ~~الخ) وهو الأوجه م ر اه‍ سم قول المتن (ونحوهما) بالجر عطف على الحنطة اه‍ ~~ع ش هذا على ما في النهاية من عدم تثنية الضمير وأما على ما في الشرح ~~والمغني من تثنيته فيتعين عطفه على حبتي الخ (قوله من المحقرات) إلى قوله ~~وإن سبقه في المغني (قوله بيعها لا هبتها) أي المحقرات وكذا ضمير هبتها ~~الآتية ويحتمل أن الضمير عائد إلى حبتي الخ ونحوهما أو إلى نحوهما نظرا لما ~~صدق عليه النحو من الافراد وعبر المغني بضمير المثنى ووجهه ظاهر (قوله ~~وفارق) أي المحقر أو نحو حبتي الحنطة (نحو الكلب) أي من النجاسات حيث جاز ~~هبة الأول دون الثاني (قوله على صحة هبته) أي الكلب (قوله وكذا) إلى المتن ~~في المغني إلا قوله وإلا جلد إلى والاحق (قوله وكذا) أي مثل الكلب (قوله ~~جلد نجس) بالتوصيف (قوله جمع بينه) أي بين ما في الروضة من الكلامين ~~المتناقضين (قوله وعدمها) أي وحمل عدم ms4762 الصحة (قوله جلد الأضحية الخ) عبارة ~~المغني والنهاية صوف الشاة المجعولة أضحية ولبنها اه‍. (قوله بخلاف التصدق ~~به الخ) هذا يقتضي أن الكلام في الهبة بالمعنى الأعم وفيه نظر اه‍ سم (قوله ~~مباح لهم) أي للغانمين ما داموا في دار الحرب اه‍ مغني (قوله ونحوه) كالزرع ~~الأخضر قبل بدو صلاحه اه‍ ع ش (قوله من غير شرط قطع) أي ويحصل القبض فيه ~~بالتخلية ويكلف المتهب قطعه حالا حيث طلبه الواهب وإن لم يكن منتفعا به ولا ~~يجبر الواهب على إبقائه بالأجرة اه‍ ع ش (قوله لا يفرد بالبيع) كالقمح في ~~سنبله لكنه يشكل بالزرع قبل بدو الصلاح فإنه إذا وهب مع الأرض جاز وإن لم ~~يشرط قطعه على ما أفهمه قوله وإلا الثمر ونحوه الخ ع ش وسم (قوله فتصح في ~~الأرض) أي دون البذر والزرع اه‍ ع ش عبارة المغني فإن الهبة تصح في الأرض ~~وتفرق الصفقة هنا على الأرجح والجهالة في البذر لا تضر في الأرض إذ لا ثمن ~~ولا توزيع اه‍ (قوله فيهما) أي الأرض والبذر أو الزرع ش اه‍ سم (قوله ~~المستقر) إلى قول المتن باطلة في النهاية (قوله المستقر) المراد به ما يصح ~~الاعتياض PageV06P304 # عنه ليخرج نحو نجوم الكتابة كذا وجد بخط بعض الفضلاء أقول والظاهر أن ~~التقييد بالمستقر لما ذكره من الخلاف في هبة الدين لغير من هو عليه بخلاف ~~غير المستقر فإنه لا تصح هبته لغير من هو عليه قطعا وإلا فنجوم الكتابة يصح ~~الابراء منها فينبغي صحة هبتها للمكاتب اه‍ ع ش قول المتن (إبراء) قضيته أن ~~هبة الدين صريح في الابراء وهو كذلك وإن قال في الذخائر إنه كناية نعم ترك ~~الدين للمدين كناية إبراء مغني ونهاية قال ع ش قوله نعم ترك الدين الخ كأن ~~يقول تركته لك أو لا آخذه منك فلا يكون ما أطلبه منك كناية إبراء لانتفاء ~~ما يدل عليه اه‍ عبارة القليوبي قوله إبراء أي صريح بلفظ الهبة أو التصدق ~~وكناية بلفظ الترك اه‍. (قوله فلا ms4763 يحتاج الخ) كذا في المغني قول المتن ~~(باطلة في الأصح) اعتمده شيخنا الشهاب الرملي أي والنهاية والمغني وإن قلنا ~~بصحة بيعه اه‍ سم (قوله فتصح هبته الخ) اعتمده الطبلاوي اه‍ سم وكذا اعتمده ~~المنهج خلافا للنهاية والمغني كما مر (قوله لا تتوقف) أي الهبة أي لزومها ~~(قوله الأول) أي توقف اللزوم على القبض (قوله وعلى مقابليه) ينبغي وعليه ~~أيضا إذا قبضه بإذن الواهب كما في سائر هبات الأعيان اه‍ سم (قوله ولو ~~تبرع) إلى قول المتن ويسن في النهاية إلا قوله منها شيئا إلى وأذن له وقوله ~~وكذا نحو الاكل إلى وإن كان في يد المتهب وقوله نعم يكفي إلى وليس للحاكم ~~(قوله لو تبرع الخ). فرع: تمليك المسكين أي مثلا الدين الذي عليه أو على ~~غيره عن الزكاة لا يصح لأن ذلك فيما عليه إبدال وهو لا يجوز وفيما على غيره ~~تمليك وهو لا يجوز أيضا مغني ونهاية أي فطريقه أن يدفعها إليه ثم يستردها ~~منه بدل دينه ع ش. (قوله موقوف عليه الخ) ظاهره ولو معينا منحصرا وبعد ~~الايجار وتعيين الأجرة وفي عدم الصحة حينئذ توقف وقد تقدم أن الموقوف عليه ~~المعين يملك الأجرة والمنافع وقد تكون معلومة له وحينئذ فالوجه أنها إن ~~كانت في يد الناظر وعلم هو قدر حصته منها صح التبرع بها وإن كانت في ذمة ~~المستأجر ولم يقبضها الناظر فهي مملوكة للموقوف عليه فتكون من قبيل الدين ~~فإن تبرع بحصته المعلومة له منها على المستأجر صح وكان ذلك إبراء أو غيره ~~لم يصح على الخلاف الآتي فيحمل قول الشارح لم يصح على غير ذلك ثم بحثت بذلك ~~مع م ر الموافق للشارح فيما قاله فوافق عليه فليتأمل سم على حج اه‍ ع ش ~~(قوله لم يصح) ومثله مالك دار أو شقص منها تبرع لغيره بما يتحصل من أجرتها ~~اه‍ ع ش (قوله لأنها قبل قبضها الخ) قضيته أنها لو علمت قبل قبضها جاز ~~التبرع بها اه‍ ع ش وفيه نظر ظاهر (قوله فإن قبض ms4764 هو الخ) أي الموقوف عليه ~~المتبرع وكذا نظيره الآتي آنفا (قوله ورآه هو أو وكيله) يغني عنه ما قبله ~~(قوله وأذن له) أي للآخر المتبرع عليه (قوله في غير الهبة) إلى قول المتن ~~فلو مات في المغني إلا قوله وبحث بعضهم إلى والهبة الفاسدة وقوله خلافا إلى ~~وإن كان في يد المتهب وقوله الواهب على ما إلى المتهب لأن وقوله نعم يكفي ~~إلى والهبة ذات (قوله في غير الهبة الضمنية) سيذكر محترزه (قوله بالمعنى ~~الأعم الخ) عبارة المغني بالهبة الصحيحة غير الضمنية وذات الثواب الشاملة ~~للهدية والصدقة اه‍ (قوله ونقل ابن عبد البر الخ) عبارة المغني خلافا لما ~~حكاه ابن عبد البر اه‍ (قوله ابن عبد البر) هو مالكي PageV06P305 # اه‍ ع ش (قوله فيما مر بتفصيله) فلا بد من إمكان السير إليه إن كان غائبا ~~والزيادة الحادثة من الموهوب قبل قبضه للواهب لبقائه على ملكه ويقبض المشاع ~~بقبض الجميع منقولا كان أو غيره فإن كان منقولا ومنع من القبض شريكه ووكله ~~الموهوب له في قبض نصيبه صح فإن لم يوكله الموهوب له قبض الحاكم ولو بنائبه ~~ويكون في يده لهما ويصح بيع الواهب للموهوب قبل القبض وإن ظن لزوم الهبة ~~وحصول الملك بالعقد ويبطل الهبة مغني وروض مع شرحه (قوله لا يكفي هنا ~~الاتلاف) أي إلا إن كان الاتلاف بالاكل أو العتق وأذن فيه الواهب فيكون ~~قبضا اه‍ شيخنا الزيادي اه‍ ع ش وسيفيده الشارح بقوله كالاعتاق وكذا نحو ~~الاكل اه‍. (قوله ولا الوضع بين يديه الخ) تقدم في هامش قوله في الهدية ~~والقبض من ذلك عن التجريد وغيره مع نقله عن البغوي أنه يكفي الوضع بين يديه ~~إذا أعلمه فلم يشترط الاذن بل الاعلام وهو متجه وقد يقال الاعلام يقوم مقام ~~الاذن سم على حج اه‍ ع ش وقوله وقد يقال الخ أي فلا مخالفة (قوله وبحث ~~بعضهم الخ) عبارة النهاية والأوجه اعتبار ذلك أي القبض في الهدية خلافا لما ~~بحثه بعضهم فيها اه‍ (قوله الاكتفاء به الخ) أي ms4765 كما عليه عمل الناس (قوله ~~فيه نظر) ولعل الخلاف إنما هو بالنسبة لأحكام الدنيا فقط فلو تصرف المهدي ~~إليه في الهدية المذكورة فلا يطالب بها في الآخرة فليراجع (قوله للخبر ~~الصحيح) تعليل للمتن ا ه‍ رشيدي عبارة المغني عقب المتن فلا يملك بالعقد ~~لما روى الحاكم في صحيحه أنه (ص) أهدى إلى النجاشي ثلاثين أوقية مسكا ثم ~~قال لام سلمة: إني لأرى النجاشي قد مات ولا أدري الهدية التي أهديت إليه ~~إلا تسترد وإذا ردت إلي فهي لك فكان كذلك اه‍ (قوله بين نسائه) أي (ص) لكن ~~الذي مر آنفا عن المغني عن الحاكم يقتضي في الهبة تخصيصه بأم سلمة فليحرر ~~اه‍ سيد عمر (قوله وقال به) أي باشتراط القبض في الهبة بالمعنى العام (قوله ~~كثيرون من الصحابة الخ) أي فهو إجماع سكوتي وإنما احتاج لهذا بعد الخبر ~~الصحيح لأن لقائل أن يقول إن الهدية تملك بأحد شيئين القبض أو الوضع بين ~~اليدين مثلا ولم يوجد واحد منهما فيه فتصرفه (ص) في الهدية لانتفائهما ا ه‍ ~~رشيدي (قوله بإقباض الواهب) أي أو وكيله (قوله فيه) أي القبض والجار متعلق ~~بإذن الخ (قوله يتضمنه) أي القبض أو الاذن فيه . (قوله كالاعتاق) تمثيل لما ~~يتضمنه و (قوله وكذا الخ) عطف على الاعتاق ش اه‍ سم ولا يخفى ما في هذا ~~العطف ولو قال راجع إلى الاعتاق لكان أولى عبارة المغني فإن أذن له في ~~الاكل أو العتق عنه أي المتهب فأكله أو أعتقه كان قبضا اه‍ (قوله على ما ~~قاله الشارح) لعل الاسبك تقديمه على قوله خلافا للقاضي قال سم جزم به أي ~~بما قاله الشارح الروض حيث قال فرع ليس الاتلاف أي من المتهب قبضا إلا إن ~~أذن له في الاكل أو العتق أي عنه قال في شرحه فيكون قبضا ويقدر أنه ملكه ~~قبل الازدراد والعتق انتهى اه‍ وكذا جزم به المغني والزيادي كما مر وقوله ~~قبل الازدراد الخ قال ع ش قياس ما هو المعتمد في الضيافة من الملك بالوضع ms4766 ~~في الفم أن يقدر انتقاله إليه هنا قبيل الوضع في الفم والتلفظ بالصيغة اه‍ ~~أي صيغة العتق (قوله وإن كان في يد المتهب) غاية لما في المتن ا ه‍ رشيدي ~~(قوله من غير إذن) أي ولا إقباض اه‍ مغني (قوله قبل القبض) أي قبل تمامه ~~ولو معه اه‍ ع ش (قوله قبل القبض) راجع إلى قوله ورجع وما عطف عليه (قوله ~~ولو قبضه الخ) ولو أقبضه وقال قصدت به الايداع أو العارية وأنكر المتهب صدق ~~الواهب كما في الاستقصاء اه‍ نهاية زاد المغني ولو اختلفا في الاذن في ~~القبض صدق الواهب اه‍ (قوله صدق الواهب الخ) عبارة النهاية صدق المتهب لأن ~~الأصل عدم الرجوع خلافا لما استظهره الأذرعي من تصديق الواهب PageV06P306 # اه‍ (قوله لأن الأصل عدم الرجوع الخ) ظاهره وإن اتفقا على وقت الرجوع ~~واختلفا في وقت القبض ولو قيل بمجي تفصيل الرجعة فيه لم يبعد فيقال إن ~~اتفقا على وقت القبض واختلفا في وقت الرجوع صدق المتهب وفي عكسه يصدق ~~الواهب وفيما إذا لم يتفقا على شئ يصدق السابق بالدعوى وإن ادعيا معا صدق ~~المتهب اه‍ ع ش (قوله وهو قريب الخ) أي الاحتمال (قوله والاقرار والشهادة ~~الخ) عبارة المغني والروض مع شرحه وليس الاقرار بالهبة ولو مع الملك إقرارا ~~بالقبض للموهوب لجواز أن يعتقد لزومها بالعقد والاقرار يحمل على اليقين إلا ~~إن قال وهبته له وخرجت منه إليه وكان في يد المتهب وإلا فلا وقوله وهبته ~~وأقبضته له إقرار بالهبة والقبض اه‍ (قوله نعم يكفي الخ) وينبغي أن يأتي ~~مثله فيما لو قال الشاهد أشهد أنه ملكه ملكا لازما فيغني ذلك عن قوله وهبه ~~وأقبضه اه‍ ع ش (قوله سؤال الشاهد عنه) أي القبض وينبغي أن محله في العالم ~~بأنها لا تملك إلا بالقبض اه‍ ع ش (قوله استقل) أي المتهب (قوله أي الواهب) ~~إلى قوله لا إقباض وليه في المغني إلا قوله ويؤخذ إلى وهو جار (قوله في ~~القبض الخ) أي وارث الواهب في الاقباض والاذن في ms4767 القبض ووارث المتهب في ~~القبض اه‍ مغني. (قوله للهدية والصدقة) كان صورة الصدقة أن يقول لآخر خذ ~~هذا صدقة فيموت قبل أخذه اه‍ سم (قوله بأنها) أي الهبة. (قوله ويؤخذ منه) ~~أي من ذلك الفرق (قوله وهو جار) أي الأيلولة إلى اللزوم (قوله أيضا) أي ~~كالهبة بالمعنى الخاص (قوله لا إقباض وليه الخ) ولولي المجنون قبضه قبل ~~الإفاقة نهاية ومغني (قوله أي الأصل) إلى الفرع في النهاية إلا قوله وقضيته ~~إلى بل في شرح مسلم وقوله وإنما فضل إلى ويسن. (قوله وإن سفلوا) أي ذكورا ~~كانوا أو إناثا اه‍ ع ش (قوله خصص الأولاد) عبارة النهاية خصصه بالأولاد ~~اه‍ (قوله أم تبرعا آخر) كالإباحة اه‍ سم عبارة السيد عمر يشمل ما لو كان ~~بطريق المحاباة في ضمن عقد وهو ظاهر اه‍ (قوله كره الخ) وهو المعتمد اه‍ ~~مغني (قوله في ذلك) أي سن العدل (قوله فأمره الخ) لعل الأولى الواو بدل ~~الفاء (قوله وإن تسميته الخ) عطف على جملة أمره بإشهاد الخ فكان الأولى حذف ~~أن كما في النهاية (قوله المطلوب) أي ندبا (قوله أعطى) أي PageV06P307 # الأصل المفضل (قوله والأرجع) الظاهر أن الرجوع لا يأتي في الوقف اه‍ سم ~~(قوله ورقة دينه) لعل الواو بمعنى أو (قوله ولم يكره الخ) لا يخفى ما في ~~عطفه على ما قبله إلا أن يراد بالمحروم ما يشمل المحروم بالفعل وبالإرادة ~~وبالعقوق ما يشمل العقوق لو رجع والعقوق لو لم يفضل تأمل ولو قال كما لا ~~يكره التفضيل لو أحرم فاسقا الخ لكان واضحا عبارة المغني. تنبيه: محل ~~الكراهة عند الاستواء في الحاجة أو عدمها وإلا فلا كراهة وعلى ذلك يحمل ~~تفضيل الصحابة رضي الله تعالى عنهم فيما يأتي ويستثنى العاق والفاسق إذا ~~علم أنه يصرفه في المعاصي فلا يكره حرمانه اه‍ قال ع ش بقي ما لو اختلف ~~العصيان كأن كان أحدهما مبتدعا والآخر فاسقا بشرب الخمر مثلا وأراد دفعه ~~لأحدهما والأقرب أنه يؤثر به الأول لأنه بنى عقيدته على شبهة فهو معذور ms4768 ومن ~~ثم تقبل شهادته وينبغي أنه لو لم يكن لأحدهما شبهة لكن كانت معصية أحدهما ~~أغلظ ككونه فسق بشرب الخمر والزنى واللواط والآخر بشرب الخمر فقط أو بتعاطي ~~العقود الفاسدة أن يقدم الأخف اه‍ وقوله والأقرب أنه يؤثر الخ ينبغي حمله ~~على ما إذا لم يكن هناك قول بكفره ببدعته والا فالأقرب أنه يؤثر به الثاني ~~(قوله في معصية) ينبغي أن يحرم إن غلب على الظن صرفه في المعصية اه‍ سيد ~~عمر (قوله أو عاقا) تأمل الجمع بينه وبين ما مر آنفا في قوله وظن عقوق غيره ~~فإنه قد يتبادر أنهما متنافيان وأيضا فإطلاق حديث صل من قطعك واعف عمن ظلمك ~~وأحسن إلى من أساء إليك يقتضي أنه أولى بالبر من البار فليتأمل لا سيما إذا ~~غلب على الظن أن الحرمان يزيد في عقوقه ولعله محمول على ما إذا ظن زوال ~~العقوق بالحرمان ثم رأيت قول الشارح الآتي في الرجوع وبحث الأسنوي الخ وهو ~~مؤيد لما ذكرته والله أعلم اه‍ سيد عمر وقوله إذا ظن زوال العقوق الخ أقول ~~أو ظن عدم إفادة الاعطاء والحرمان شيئا أخذا مما يأتي (قوله أو زاد) أي في ~~الاعطاء عطف على أحرم (قوله أو آثر) أي للاعطاء و (قوله الأحوج الخ) تنازع ~~فيه الفعلان وأعمل فيه الثاني (قوله بنحو فضل) كالعلم والورع اه‍ حلبي ~~والجار متعلق بالمتميز (قوله كما فعله الصديق مع عائشة الخ) وعمر مع عاصم ~~وعبد الله بن عمر مع بعض أولاده رضي الله تعالى عنهم اه‍ مغني (قوله ~~والأوجه الخ) كذا في المغني (قوله كهو) أي كالتخصيص (قوله فيما مر) أي في ~~كراهته بلا عذر (قوله وغيره) أي غير الكلام كالقبلة والواو بمعنى أو (قوله ~~حتى في القيل) أي الكلام اه‍ سم (قوله في ذلك) أي في نحو الكلام (قوله ما ~~مر الخ) انظر في أي محل عبارة المغني عقب التعليل بالأحاديث المارة ولئلا ~~يفضي بهم الامر إلى العقوق أو التحاسد اه‍ ولعل الشارح توهم سبق نظيرها منه ~~(قوله هنا) أي ms4769 في كراهة التفضيل بغير الهبة (قوله التمييز) أي تفضيل بعض ~~أولاده بنحو الكلام (قوله ويسن للولد) إلى قوله وقضيته في المغني إلا قوله ~~خلافا إلى فإن فضل وقوله وأقره (قوله فإن فضل) أي فإن ارتكب المكروه وفضل ~~قاله ع ش ورشيدي وهذا إنما يناسب مختار النهاية كالمغني من كراهة تفضيل بعض ~~الأصول خلافا للشارح. (قوله ثلثي البر) وعليه يحمل ما في شرح مسلم الخ كذا ~~في النهاية وكذا كان في أصل الشارح ثم ضرب وزاد ما ترى اه‍ سيد عمر قال ~~الرشيدي قوله م ر وعليه يحمل الخ أي على ما إذا ارتكب المكروه وهذا ما يظهر ~~من الشارح م ر وأما ما في التحفة عن الروضة من ذكر الأولوية التي استنبط ~~منها عدم الكراهة فلا يوافق ما في الروضة وعبارتها ينبغي للوالد أن يعدل ~~بين أولاده في العطية فإن لم يعدل فقد فعل مكروها إلى أن قال وكذا الولد لو ~~وهب لوالديه قال الدارمي فإن فضل فليفضل الام والله أعلم انتهت اه‍ (قوله ~~إذ لا يقال الخ) فيه نظر إذ لا مانع من كون بعض أفراد المكروه أخف من بعض ~~(قوله وإنما فضل الخ) أي الأب (قوله وهي فيه) أي الام في الرحم (قوله لأنها ~~أحوج) يتأمل فإن الأحوجية لا تدل على تلك الأقووية اه‍ سم (قوله ويسن على ~~الأوجه) إلى المتن في المغني (قوله لكنها) أي العدالة والتسوية (قوله وروى ~~البيهقي الخ) المراد أنه كما يستحب للوالد التسوية بين أولاده فكبير الاخوة ~~يستحب له العدل بين إخوته فيما PageV06P308 # يتبرع به عليهم وهذا بناء على الغالب من أن الكبير يتميز في العادة عن ~~إخوته يكفلهم ويتصرف في أمورهم وإلا فقد يحصل للصغير من الاخوة شرف يتميز ~~به عن كبارهم فينبغي له مراعاتهم والعدل بينهم اه‍ ع ش وقوله المراد أنه ~~الخ فيه تأمل (قوله وفي نسخة الخ) أي رواية اه‍ ع ش (قوله ملحظ هذا) أي ~~الميراث و (قوله مع عدم تهمة فيه) أي لأن الوارث رضي بما فرض ms4770 الله تعالى ~~اه‍ مغني (قوله وملحظ ذاك) أي عطية الأصل و (قوله مع التهمة فيه) أي لأنها ~~برأي المعطي. (قوله وعلى هذا وما مر الخ) يتأمل المراد به سيد عمر أقول ~~بجعل الواو بمعنى مع يتضح أن المراد به دفع ما يتراءى من التنافي بين هذا ~~القيل الظاهر في حجب أولاد الأولاد عن العطية بالأولاد وبين ما مر الصريح ~~في عدم الحجب (قوله فرع أعطى الخ) يتأمل مناسبته لهذا المحل اه‍ سيد عمر أي ~~والمناسب ذكره في مبحث شروط الهبة قبيل العمرى والرقبى (قوله ولو مات) أي ~~المعطي له (قوله أو بشرط الخ) عطف على ليشتري بها الخ (قوله في المناقضة) ~~أي للتمليك (قوله بخلاف غيره) أي كليشتري بها عمامة قول المتن (وللأب ~~الرجوع الخ) على التراخي من دون حكم حاكم به وعبد الولد غير المكاتب كالولد ~~لأن الهبة لعبد الولد هبة للولد بخلاف عبده المكاتب لأنه كالأجنبي نعم إن ~~انفسخت الكتابة تبينا أن الملك للولد وهبته لمكاتب نفسه كالأجنبي مغني ~~ونهاية (قوله عينا) إلى قول المتن فيمتنع في النهاية واحترز بها عن هبة ~~الدين فإنه لا رجوع فيه جزما اه‍ سيد عمر عبارة الرشيدي قوله عينا مفعول ~~هبة أخرج به الدين كما يأتي اه‍ (قوله بالمعنى الأعم) إلى قوله واختص في ~~المغني إلا قوله بل إلى وإن (قوله بل يوجد هذا) أي التعبير بما يشمل الهدية ~~والصدقة أي لفظ عطية (قوله وتناقضا) أي الشيخان يعني كلامهما (قوله وإن كان ~~الخ) غاية في المتن (قوله مخالفا له دينا) إنما نص عليه لئلا يتوهم امتناع ~~الرجوع مع اختلاف الدين للعداوة بينهما اه‍ ع ش (قوله لانتفاء التهمة فيه ~~الخ) وهذه حكمة لا يجب اطرادها (قوله فلينذره به) أي بالرجوع اه‍ سم. (قوله ~~فإن أصر) أي على العقوق أو المعصية (قوله وكراهته في العاق الخ) ينبغي أن ~~يقال يندب إن توقع زوال العقوق ويجب إن قطع بزوال العقوق أو غلب على الظن ~~لأنه طريق في إزالة المعصية ويحرم إن قطع بزيادة العقوق ms4771 أو غلبت على الظن ~~لأنه تسبب في زيادة المعصية والله أعلم وفيما يأتي عن الأذرعي تأييد لبعض ~~ذلك اه‍ سيد عمر (قوله والبلقيني الخ) عبارة النهاية ويمتنع الرجوع كما ~~بحثه البلقيني في صدقة الخ (قوله كزكاة ونذر) لا يقال كيف يأخذ نحو الزكاة ~~مع أنه إن كان فقيرا فنفقته واجبة على أبيه فهو غني بماله وإن كان غنيا ~~فليس له أخذ الزكاة من أصلها لأنا نختار الأول فنقول إنما يجب عليه نفقته ~~لا نفقة عياله كزوجته ومستولدته فيأخذ من صدقة أبيه ما زاد على نفقة نفسه ~~اه‍ ع ش أقول وأيضا يجوز أن يكون أبوه أيضا فقيرا فلا يلزم من وجوب الزكاة ~~في ماله PageV06P309 # وجوب نفقة ابنه عليه (قوله وكذا في لحم أضحية الخ) شامل للاهداء لولده ~~الغني كما صرح به شيخنا البكري في كنزه وهو قضية التعليل المذكور اه‍ سم. ~~(قوله بكلام الروضة الخ) متعلق بردوا (قوله محله الخ) مقول القول والضمير ~~للامتناع بالنذر و (قوله غير محتاج الخ) خبره (قوله ولا نظر لكونه تمليكا ~~محضا) أي فيكون كالهبة حتى يصح الرجوع عنه و (قوله من غير مخصص) أي فلم ~~يخصه بغير الفرع ا ه‍ رشيدي (قوله ولا رجوع في هبة بثواب) صادق بما إذا كان ~~فيها محاباة والظاهر أنه كذلك لأن التبرع لما وقع في ضمن معاوضة بعقد لازم ~~لم يتمكن من الرجوع اه‍ سيد عمر (قوله ولا فيما لو وهبه) إلى قوله وله ~~الرجوع في المغني (قوله إذ لا يمكن عوده الخ) فأشبه ما لو وهبه شيئا فتلف ~~نهاية ومغني (قوله ولا يسقط) أي الرجوع (بالاسقاط) كأن قال الأصل أسقطت حقي ~~من جواز الرجوع اه‍ سيد عمر (قوله وسبقه إليه الخ) عبارة النهاية وهو ~~المعتمد ومحله كما أفاده الجلال الخ (قوله فيما إذا فسره بالهبة) قضية ~~إطلاقه ولو تراخى التفسير عن زمن الاقرار إلى زمن الرجوع ثم رأيت تصوير ~~صاحب المغني للمسألة بهامش قول المصنف ويحصل الرجوع الخ بما يصرح بذلك اه‍ ~~سيد عمر (قوله قال المصنف ms4772 لو وهب الخ) ليست هذه المسألة من مسائل الرجوع ~~فما نكتة ذكرها فيه ولعلها وقعت في فتاوى المصنف مجموعة مع المسألة السابقة ~~في محل واحد اه‍ سيد عمر (قوله كما في عتقهم الخ) هذا جامع القياس ا ه‍ ~~رشيدي. (قوله فلا يجوز الخ) عبارة المغني والنهاية ولو وهب شيئا لولده ثم ~~مات ولم يرثه الولد لمانع قام به وإنما ورثه جد لم يرجع في الهبة الجد ~~الحائز للميراث لأن الحقوق لا تورث وحدها إنما تورث بتبعية المال وهو أي ~~الجد لا يرثه اه‍ (قوله لأبيه) أي أبي الواهب ش اه‍ سم وكذا ضمير لو مات. ~~(قوله ولم يرثه) أي المال الموهوب (فرعه) أي لمانع قام به وورثه نهاية ~~ومغني قول المتن (وشرط رجوعه) أي الأب أو أحد سائر الأصول اه‍ مغني عبارة ~~النهاية أو الأب بالمعنى المار اه‍ (قوله غير متعلق به حق الخ) حال من ~~الموهوب ا ه‍ رشيدي (قوله وإن طرأ عليه) أي الموهوب غاية فيما يفهمه المتن ~~أي فيجوز الرجوع حين تحقق ذلك الشرط وإن الخ (قوله وإن كان الخيار باقيا) ~~خلافا للنهاية والمغني عبارته وفي النهاية ما يوافقه تنبيه قضية كلامهم ~~امتناع الرجوع بالبيع وإن كان من أبيه الواهب وهو كما قال شيخنا ظاهر لا ~~برهنه ولا هبته قبل القبض فيهما لبقاء السلطنة وقياس هذا أنه لو باعه بشرط ~~الخيار له أو لهما ثبوت الرجوع لبقاء سلطنته لأن الملك له وهو ظاهر ~~PageV06P310 # اه‍ (قوله وخياره) قد يشمل خيارهما اه‍ سم (قوله ولو وهبه) إلى قول المتن ~~ويحصل الرجوع في النهاية (قوله فاقتسمه) أي الولد المتهب مع شريك أصله ~~الواهب (قوله عن ملكه) أي الولد (قوله رجع في نصفه) أي نصف النصف ش اه‍ سم ~~أي لأن النصف الذي آل إليه بالقسمة كان له نصفه قبلها سائغا فلم يخرج عن ~~ملكه رشيدي (قوله إن شرطناه الخ) أي بأن كان على معين اه‍ ع ش (قوله لأنه ~~قبله) أي قبل القبول اه‍ ع ش (قوله وبين البيع في ms4773 زمن الخيار) الثابت ~~للمشتري وحده اه‍ نهاية فإطلاق الشارح هنا مبني على مختاره المار آنفا ~~خلافا للنهاية والمغني كما قدمناه هناك (قوله ويمتنع) إلى قوله وبتخمر في ~~المغني (قوله ما لم يؤده الراجع) ينبغي أو المتهب سم على حج وإنما سكت عنه ~~الشارح م ر لعدم بقاء الحق متعلقا برقبته اه‍ ع ش. (قوله وإنما لم يجب ~~لأداء قيمة الرهن الخ) عبارة الروض مع شرحه والمعنى ويمكن الوالد من فداء ~~الجاني ليرجع فيه لا من فداء المرهون بأن يبذل قيمته ليرجع فيه لما فيه من ~~إبطال تصرف المتهب نعم له أن يفديه بكل الدين لأن له أن يقضي دين الأجنبي ~~لكن بشرط رضى الغريم اه‍ (قوله الناقصة) لعله ليس بقيد ع ش وسم ويؤيده ~~إسقاط المعنى وشرح الروض إياه كما مر آنفا (قوله لو خرجت مستحقة) أي القيمة ~~ا ه‍ رشيدي (قوله وفسخه) أي بأداء القيمة (قوله فإنه يقبله الخ) عبارة ~~المغني لأنه ليس بعقد فجاز أن يقع موقوفا فإن سلم ما بذله له وإلا رجع إليه ~~اه‍. (قوله دبغ جلد الميتة) أي بأن وهبه حيوانا فمات فدبغ جلده ا ه‍ رشيدي ~~(قوله وصيرورة الخ) عطف على تعفن الخ (قوله لكن المعتمد الخ) وفاقا للنهاية ~~والمغني (قوله وبإحرام الواهب) إلى قوله قال شارح في المغني إلا قوله ~~والمرتهن غير الواهب كما هو ظاهر (قوله ما لم يتخلل) فلو تخلل والموهوب باق ~~على ملك الولد رجع اه‍ مغني (قوله وبردة الواهب) وبجنونه فإنه لا يصح رجوعه ~~حال جنونه ولا رجوع لوليه بل إذا أفاق كان له الرجوع ذكره القاضي أبو الطيب ~~اه‍ مغني (قوله ما لم يسلم) فلو عاد إلى الاسلام والموهوب باق على ملك ~~الولد رجع اه‍ مغني. (قوله ولا يعلق) عبارة المغني ومثلها في سم عن الأنوار ~~ولا يصح الرجوع إلا منجزا فلو قال إذا جاء رأس الشهر فقد رجعت لم يصح لأن ~~الفسوخ لا تقبل التعليق كالتعود اه‍ زاد النهاية ولو حكم شافعي بموجب الهبة ~~ثم رجع الأصل ms4774 فيها والعين باقية في يد الولد فرفع الامر لحنفي فحكم ببطلان ~~الرجوع زاعما أن موجبها خروج العين من ملك الواهب ودخولها في ملك الموهوب ~~له وأما الرجوع فحادثة مستقلة وجدت بعد حكم الشافعي غير داخلة فيه كان حكمه ~~أي الحنفي باطلا كما أفتى به الوالد لمخالفته لما حكم به الشافعي إذ ~~PageV06P311 # قوله بموجبه مفرد مضاف لمعرفة فهو عام ومدلوله كلية فكأنه قال حكمت ~~بانتقال الملك وبصحة الرجوع عند وقوعه وهكذا إلى آخر مقتضياته سواء فيها ما ~~وقع وما لم يقع بعد وقد قال أئمتنا يقع الفرق بين الحكم بالصحة والحكم ~~بالموجب من أوجه منها أن العقد الصادر إذا كان صحيحا بالاتفاق ووقع الخلاف ~~في موجبه فالحكم بصحته لا يمنع من العمل بموجبه عند غير من حكم بها ولو حكم ~~بالموجب امتنع الحكم بموجبه عند غيره مثاله التدبير صحيح بالاتفاق وموجبه ~~إذا كان تدبيرا مطلقا عند الحنفية منع البيع فلو حكم حنفي بصحة التدبير ~~المذكور لم يكن ذلك مانعا من بيعه عند من يرى صحة بيع المدبر أي كالشافعي ~~ولو حكم حنفي بموجب التدبير امتنع البيع أي عند الشافعي اه‍ بحذف وفيها هنا ~~فوائد لا يستغنى عنها قال الرشيدي قوله م ر لا يمنع من العمل بموجبه يعني ~~ما يخالفه في الموجب وكذا يقال فيما يأتي وقوله م ر مطلقا إنما قيد به لأنه ~~محل الخلاف بيننا وبين الحنفي أما إذا كان مقيدا كما إذا قال إذا مت من هذا ~~المرض مثلا فالحنفي يوافقنا على صحة بيعه اه‍ (قوله والمرتهن الخ) الواو ~~للحال سم وع ش (قوله لزوالها) أي السلطنة. (قوله من الابن) أي المتهب عبارة ~~المغني ولو وهب لولده شيئا ووهبه الولد لولده لم يرجع الأول في الأصح لأن ~~الملك غير مستفاد منه ولو باعه من ابنه أو انتقل بموته إليه لم يرجع الأب ~~قطعا لأن ابنه لا رجوع له فالأب أولى ولو وهبه لولده فوهبه الولد لأخيه من ~~أبيه لم يثبت للأب الرجوع لأن الواهب لا يملك فالأب أولى ms4775 ولو وهبه الولد ~~لجده ثم الجد لولد ولده فالرجوع للجد فقط اه‍ (قوله بينه) أي حجر المرض ~~(قوله من غير رجوع للواهب الخ) وعليه فلو انفسخت الإجارة فقياس ما مر من أن ~~المالك لو آجر الدار ثم باعها ثم انفسخت الإجارة عادت المنفعة للبائع لا ~~للمشتري إنها تعود هنا للأب اه‍ ع ش (قوله وفارق ما هنا) أي حيث يرجع ~~الواهب في الموهوب مسلوب المنفعة من غير رجوعه بشئ على المؤجر و (قوله رجوع ~~البائع) أي حيث يرجع على المشتري المؤجر بأجرة المثل لما بقي من المدة ا ه‍ ~~رشيدي (قوله أي الفرع) إلى قول المتن ويحصل الرجوع في المغني إلا قوله وخرج ~~إلى ولو وهبه وقوله سواء إلى المتن وقوله وزرعه إلى ولو عمل (قوله ولو ~~بإقالة الخ) أي أو إرث نهاية ومغني قول المتن (لم يرجع) وقد نظم ذلك بعضهم ~~فقال وعائد كزائل لم يعد * في فلس مع هبة للولد (قوله لا يعود بالتحلل الخ) ~~أي فلا يتصور هنا رجوع لعدم ملك الولد بعد التحلل أيضا اه‍ سم. (قوله كما ~~لو ضاع الخ) أي أو كاتبه ثم عجز فله الرجوع اه‍ مغني (قوله أم لا) وهو ~~الراجح اه‍ ع ش (قوله بالابطال) أي إبطال الرجوع للهبة (قوله تعلم صنعة ~~وحرفة) لا بتعليم الفرع فيما يظهر أخذا من نظيره في الفلس اه‍ نهاية عبارة ~~المغني ذكرا من الزيادة المتصلة تعلم الحرفة وحرث الأرض لكن ذكر في باب ~~التفليس أن تعلم الحرفة كالعين وقضيته أن الولد يكون شريكا فيها بما زاد ~~كالقصارة وأجاب عن ذلك الزركشي بأن ما هنا تعلم لا معالجة للسيد فيه وما ~~هناك تعلم فيه معالجة اه‍ (قوله وحرفة) عطف تفسير اه‍ ع ش (قوله وحرث ~~الأرض) قد يشكل هذا بما بحثه م ر في تعليم الفرع اه‍ ع ش ويؤيد الاشكال ما ~~مر عن المغني عن الزركشي وما يأتي من قول الشارح ولو عمل فيه الخ بل قد ~~يدعي دخوله في نحو القصارة (قوله وإن زادت ms4776 بها) أي بالزيادة المتصلة (قوله ~~لا حمل الخ) أي فلا يتبع الام في الرجوع PageV06P312 # (قوله وإن كان الخ) عبارة المغني والنهاية ويرجع في الام ولو قبل الوضع ~~في أحد وجهين صححه القاضي وهو المعتمد اه‍. (قوله حالا) أي على أصح الوجهين ~~والثاني عليه الصبر إلى الوضع اه‍ سم (قوله ومثله) أي الحمل الحادث بيد ~~المتهب (طلع حدث الخ) أي فلا يتبع الأصل في الرجوع (قوله لكن رد بأن ~~كلامهما الخ) والأول أوجه قياسا على الحمل مغني ونهاية (قوله مطلقا) أي قبل ~~القبض أو بعده اه‍ ع ش ولعل المناسب سواء كان نقص عين أو منفعة. (قوله ~~ويبقى الخ) ببناء المفعول و (غراس الخ) نائب فاعله ويجوز كونه ببناء الفاعل ~~وفاعله ضمير الأصل المستتر وحذف ضمير المفعول من الفعلين المعطوفين عليه ~~لظهوره عبارة المغني ولو رجع الأصل في الأرض التي وهبها للولد وقد غرس ~~الولد أو بنى تخير الأصل بعد رجوعه في الغرس أو البناء بين قلعه بأرش نقصه ~~وتملكه بقيمته وتبقيته بأجرة كالعارية اه‍ (قوله أو يقلع الخ) أي والخيرة ~~في ذلك للواهب اه‍ ع ش (قوله وزرعه) أي ويبقى زرع المتهب (قوله ولو عمل) أي ~~الفرع اه‍ ع ش قول المتن (ويحصل الرجوع برجعت الخ) ولو وهب لولده وأقبضه في ~~الصحة فشهدت بينة لباقي الورثة أن أباه رجع فيما وهبه له ولم تذكر ما رجع ~~فيه لم تسمع شهادتها ولم تنزع العين منه لاحتمال أنها ليست من المرجوع فيه ~~اه‍ مغني وروض مع شرحه زاد النهاية فلو ثبت إقرار الولد بأن الأب لم يهبه ~~شيئا غير هذه ثبت الرجوع اه‍. (قوله أو أبطلتها) إلى قول المتن ولا رجوع في ~~النهاية وكذا في المغني إلا قوله الذي لم تحمل منه وقوله بعد القبض وقوله ~~أما هبته إلى وعليه (قوله لأن هذه تفيد الخ) كان الأولى تقديمه على قوله ~~وبكناية كما في النهاية والمغني (قوله بعد القبض) سيذكر محترزه قال الرشيدي ~~قوله بعد القبض أي قبض هذه الهبة وكان الأولى أن ms4777 يقول مع القبض اه‍ (قوله ~~الذي لم تحمل منه) وجه هذا القيد أنها إذا حملت منه صارت مستولدة للأب وإن ~~لم يحصل الرجوع فتنتقل إلى ملكه بسبب الاستيلاد فلا يتأتى الخلاف حينئذ في ~~حصول الرجوع أو عدمه فليتأمل سم على حج اه‍ رشيدي (قوله بها) أي بالخمس ~~المذكورة في المتن (قوله وعليه) أي على الوالد للفرع (قوله القيمة) أي قيمة ~~الأمة. (قوله وبالوطئ الخ) ينبغي ملاحظة ما سبق في باب النكاح من سبق ~~الانزال مغيب الحشفة والعكس إذا أحبلها سم على حج اه‍ ع ش (قوله مهر المثل) ~~أي مهر مثل الأمة ثيبا ويلزمه أيضا أرش بكارة إن كانت بكرا اه‍ ع ش (قوله ~~وهو حرام) ومع ذلك لا حد لشبهة الخلاف اه‍ ع ش قال المغني وتحرم به الأمة ~~على الولد لأنها موطوءة والده وتحرم موطوءة الولد التي وطئها عليهما معا ~~كما سيأتي إن شاء الله تعالى في موانع النكاح ولو تفاسخ المتواهبان الهبة ~~أو تقايلا حيث لا رجوع لم تنفسخ كما جزم به صاحب الأنوار اه‍ وقوله ولو ~~تفاسخ الخ في النهاية مثله قال ع ش قوله م ر حيث لا رجوع أي كان كانت لا ~~جنبي وقوله لم تنفسخ وقد يوجه بأن التفاسخ ولتقايل إنما يناسبان المعاوضات ~~لأنه يقصد بهما الاستدراك والهبة إحسان فلا يليق بها ذلك سم على حج اه‍. ~~(قوله للخبر السابق) ولقوة شفقة الأصل ولهذا كان أفضل البر بر الوالدين ~~بالاحسان لهما وفعل ما يسرهما مما ليس بمنهي عنه وعقوقهما كبيرة وهو ~~إيذاؤهما بما ليس هينا ما لم يكن ما آذاهما به واجبا وتسن صلة القرابة ~~وتحصل بالمال وقضاء الحوائج والزيارة والمكاتبة PageV06P313 # والمراسلة بالسلام ونحو ذلك ويتأكد استحباب الوفاء بالعهد كما يتأكد ~~كراهة إخلافه ويكره شراء ما وهبه من الموهوب له قال في الاحياء لو طلب من ~~غيره هبة شئ في ملا من الناس فوهبه منه استحياء منهم ولو كان خاليا ما ~~أعطاه حرم كالمصادر وكذا كل من وهب له شئ لاتقاء شره أو ms4778 سعايته اه‍ نهاية ~~زاد المغني قال الغزالي وإذا كان في مال أحد أبويه شبهة ودعاه للاكل منه ~~فليتلطف به في الامتناع فإن عجز فليأكل ويقلل بتصغير اللقمة وتطويل المضغة ~~قال وكذا إذا ألبسه ثوبا من شبهة وكان يتأذى برده فليقبله وليلبسه بين يديه ~~وينزعه إذا غاب ويجتهد أن لا يصلي فيه إلا بحضرته قال البيهقي في شعبه عن ~~عمار بن ياسر كان النبي (ص) لا يأكل من هدية حتى يأمر صاحبها أن يأكل منها ~~للشاة التي أهديت إليه يعني المسمومة بخيبر وهذا أصل لما يفعله الملوك في ~~ذلك ويلحق بهم من في معناهم اه‍ وقوله م ر ما لم يكن الخ عبارة البجيرمي عن ~~الرحماني ما لم يكن ما آذاه به مطلوبا شرعا كترك عبادة أو فعل حرام أو ~~مكروه إذا ارتكبه الأصل وآذاه الفرع بسببه وليس من العقوق مخالفة الأصل في ~~طلاق زوجة يحبها أو بيع ماله أو مطالبة بحق عليه وهو غير محتاج له بل يحرم ~~على الأصل ذلك إذا طلبه وامتنع مع قدرته اه‍ وقوله م ر واجبا قال ع ش دخل ~~فيه ما لو امتنع من بيع أمواله وعتق أرقائه وطلاق نسائه ونحو ذلك مما يشق ~~عليه وقد أمره به والظاهر أن ذلك ليس مرادا وقوله والمراسلة أي من غير كتاب ~~كأن يقول لشخص سلم على فلان وقوله ويتأكد استحباب الوفاء بالعهد ونقل شيخنا ~~الشوبري عن حج أن الوعد مع نية عدم الوفاء كبيرة وقوله حرم أي ولا يملكه ~~وقوله أو سعايته أي التكلم فيه بسوء عند من يخافه اه‍. (قوله على تأويل ~~بعيد) يحتمل أن مراده أن مطلقا صفقة مصدر محذوف أي هبة مطلقا والتذكير ~~بتأويل الهبة بالعقد أو التمليك اه‍ سم وجعله المغني صفة مفعول محذوف ~~عبارته شيئا مطلقا عن تقييده بثواب وعدمه اه‍ (قوله في المرتبة الدنيوية) ~~كالملك لرعيته والأستاذ لغلامه تنبيه: ألحق الماوردي بذلك سبعة أنواع هبة ~~الأهل والأقارب لأن القصد الصلة وهبة العدو لأن القصد التالف وهبة الغني ~~للفقير لأن المقصود ms4779 نفعه والهبة للعلماء والزهاد لأن القصد القربة والتبرك ~~وهبة المكلف لغيره لعدم صحة الاعتياض منه والهبة للأصدقاء والاخوان لأن ~~القصد تأكد المودة والهبة لمن أعانه بجاهه أو ماله لأن المقصود مكافأته ~~وزاد الدارمي هدية وهبة المتعلم لمعلمه وهو داخل في عموم كلام الماوردي اه‍ ~~مغني (قوله وإن نواه) يظهر أنه إذا اطلع المتهب على نية الثواب وقصده أنه ~~يجب عليه باطنا الثواب أو الرد والحال أنه لا قرينة حالية ولا لفظية فهو ~~غير بحث الأذرعي الآتي ثم رأيت الفاضل المحشي كتب على قوله الآتي في كلام ~~الأذرعي والأوجب ما نصه قياس ذلك الوجوب أيضا إذا نوى الثواب وعلمت نيته أو ~~صدقه المتهب فيها انتهى اه‍ سيد عمر قول المتن (لا على منه) كهبة الغلام ~~لأستاذه اه‍ مغني (قوله في ذلك) أي في المرتبة الدنيوية فكان الأولى ~~التأنيث (قوله لأن القصد) إلى قوله واختار الأذرعي في المغني وإلى المتن في ~~النهاية (قوله واختار الخ) عبارة النهاية وإن اختار الخ (قوله هو أو الرد) ~~ظاهرا وباطنا وبهذا فارق ما بحثناه آنفا اه‍ سيد عمر (قوله ولو قال وهبتك) ~~إلى قول المتن في الأصح في المغني إلا قوله أو على البحث إلى المتن (قوله ~~لأن الأصل عدم البدل) أي عدم ذكره اه‍ مغني. (قوله على أن يقضي له حاجة ~~الخ) أي بأن شرطه عند الدفع أو دلت قرينة على ذلك فلو بذلها ليخلص له ~~محبوسا مثلا فسعى في خلاصه فلم يتفق له ذلك وجب عليه رد الهدية لصاحبها لأن ~~مقصوده لم يحصل نعم لو أعطاه ليشفع له فقط قبلت شفاعته PageV06P314 # أو لا ففعل لم يجب الرد فيما يظهر لأنه فعل ما أعطاه لأجله اه‍ ع ش (قوله ~~فلم يفعل لزمه رده) فإن فعل حل له وإن تعين عليه الفعل شرح م ر اه‍ سم. ~~(قوله على الضعيف) أي من مقابلي الأظهر والمذهب (قوله على الضعيف) إلى ~~التنبيه في النهاية إلا قوله للخبر إلى المتن وقوله لخبر من إلى المتن ~~(قوله فهو قيمة الموهوب ms4780 ولو مثليا) قضية هذا صحة الهبة والهدية في صورة ~~البحث المذكور وفيها نظر بل يخالفه في الهبة قوله الآتي أو مجهول الخ إلا ~~أن يفرق بين الشرط صريحا وغيره اه‍ سم (قوله فلا يتعين الخ) تفريع على قوله ~~أي قدرها ولكن عدم التعين فيما إذا دلت القرينة على قصد ثواب معين محل تأمل ~~(قوله ولا غيره) قد يقتضي إطلاق وجوب قبول ثواب الغير فليراجع اه‍ سم (قوله ~~في هبته) إن بقيت وبدلها إن تلفت نهاية ومغني (قوله كما مر بما فيه) عبارة ~~المغني وما صححاه في باب الخيار من أنه لا خيار في الهبة ذات الثواب مبني ~~على أنها ليست ببيع كما مرت الإشارة إليه اه‍ قول المتن (أو مجهول) كوهبتك ~~هذا العبد بثوب اه‍ مغني قول المتن (فالمذهب بطلانه) أي ويكون مقبوضا ~~بالشراء الفاسد فيضمنه ضمان المغصوب اه‍ ع ش (قوله تصحيحها) أي الهبة ذات ~~الثواب المجهول. (قوله لجواز الامرين) أي تعدية البعث بنفسه وتعديته بالباء ~~(قوله أو وهب شيئا الخ) أي بالمعنى الشامل للصدقة قول المتن (برده) أي بل ~~بعدم رده عبارة شرح الروض وسيأتي ما يوافقها عن النهاية والمغني ومحله أي ~~كون الظرف هدية كالمظروف إذا جرت العادة بعدم رده كما قيد به الأصل فإن ~~اضطربت فالوجه أنه أمانة فيحرم استعماله وبه صرح ابن عبد السلام للشك في ~~المبيح اه‍ ويدل على ذلك أيضا قول الشارح الآتي تحكيما للعرف المطرد اه‍ ~~(قوله ولا يسمي) أي الوعاء (بذلك) أي بالقوصرة (قوله وكعلبة الخ) عطف على ~~كقوصرة الخ عبارة المغني ومثله علب الحلوى والفاكهة ونحوهما اه‍ (قوله أي ~~كما فيه) أي كالذي في الظرف اه‍ سم (قوله لم تدل قرينة) كأن كتب له فيه رد ~~الجواب بظهره و (قوله على عوده) أي أو إخفائه اه‍ ع ش. (قوله ملك المكتوب ~~إليه) جزم به الروض عبارته مع شرحه وفي المغني نحوها والكتاب إن لم يشترط ~~كاتبه الجواب أي كتابته على ظهره هدية للمكتوب إليه فإن اشترطه كأن كتب فيه ~~واكتب ms4781 لي الجواب على ظهره لزمه رده إليه اه‍ (قوله وقال غيره الخ) اقتصر ~~المغني على كلام المتولي وأقره (قوله من آض إذا رجع) ثم غلب في معنى مثل ما ~~سبق كما أشار إليه الشارح بقوله السابق أي كما فيه (قوله إلى الاخبار عنهم) ~~أي عن الأصحاب (قوله أو أخبر بما تقدم الخ) الأولى أو PageV06P315 # فرغت عن الاخبار عنهم بحل أكلها (قوله بحكم المظروف) صوابه الظرف (قوله ~~أو أخبر بما تقدم الخ) فيه ما مر آنفا (قوله فعلم أنها) أي لفظة أيضا (قوله ~~ويمكن الخ) عطف على قوله بينهما توافق الخ (قوله بأن اعتيد) إلى التنبيهين ~~في النهاية (قوله بأن اعتيد رده) أو اضطربت العادة كما اقتضاه كلام ابن ~~المقري نهاية ومغني (قوله بل أمانة في يده الخ) أي إلا حال الاكل فيه الآتي ~~كما هو قضية كونه عارية حينئذ اه‍ سم (قوله عملا بها) إلى الفرع في المغني ~~إلا قوله وهذا إلى فيختلف (قوله ويكون عارية حينئذ) فيجوز تناولها منه ~~ويضمنها بحكمها وقيده أي الروض في بابها بما إذا لم تقابل بعوض وإلا فهو ~~أمانة في يده بحكم الإجارة الفاسدة شرح روض اه‍ سم وع ش (قوله لخبر فيه) ~~عبارة المغني لخبر استبقوا الهدايا برد الظروف قال الأذرعي والاستحباب ~~المذكور حسن وفي جواز حبسه بعد تفريغه نظر إلا أن يعلم رضا المهدي به وهل ~~يكون إبقاؤها فيه مع إمكان تفريغه على العادة مضمنا لأنه استعمال غير مأذون ~~فيه لا لفظا ولا عرفا أم لا في كلام القاضي ما يفهم الأول وهو محل نظر وأما ~~الخبر المذكور فلا أعرف له أصلا اه‍. (قوله عند الختان) ومثله الوليمة إذا ~~فعلها الأب أو الام لا سيما إذا كان الابن أو البنت غير مكلف (قوله ومنه) ~~أي المحذور ش اه‍ سم (قوله فلا يجوز له الخ) أي مع كونها للابن اه‍ سم ~~(قوله ويجري ذلك فيما يعطاه خادم الصوفية الخ) انظر هل يجري ذلك التفصيل ~~فيما يعطاه المتولي من الشيبيين بخدمة الكعبة المشرفة وفتح ms4782 بابها وإغلاقه ~~مع وجود غيره من بني شيبة الحجبيين أم لا فيشترك جميعهم فيه مطلقا والأقرب ~~الأول والله أعلم (قوله خادم الصوفية) أي وخادم طلبة العلم. (قوله أي ويكون ~~له النصف الخ) وقد يفرق اه‍ سم عبارة السيد عمر هذا محل تأمل بل الظاهر أن ~~حكمه كما لو قال لزيد والفقراء فيكون له أقل متمول اللهم إلا أن يحمل كلامه ~~على ما إذا وكل شخصا فقال له أعط هذا لفلان خادم الصوفية وللصوفية فتأمل ~~اه‍ (قوله وقضية ذلك) أي ما ذكر في خادم الصوفية (قوله فإن قصد ذلك) أي نحو ~~الخاتن (قوله من وضع طاسة الخ) أي أو دوران أحد من طرف صاحب الفرح بها ~~(قوله أو مع نظرائه المعاونين الخ) هل يقسم بينه وبين المعاونين له بالسوية ~~أو بالتفاوت وما ضابطه ولا يبعد اعتبار العرف في ذلك. فرع ما تقرر من ~~الرجوع في النقوط لا فرق فيه بين ما يستهلك كالأطعمة وغيره ومدار الرجوع ~~على عادة أمثال الدافع لهذا المدفوع إليه فحيث جرت بالرجوع رجع وإلا فلا م ~~ر اه‍ سم على حج اه‍ ع ش (قوله وبهذا) أي بما ذكر في الهدايا المحمولة ~~وخادم الصوفية وما اعتيد في بعض النواحي الخ (قوله هنا) أي في الهدايا ~~المحمولة عند الختان وفيما يعطاه خادم الصوفية وما اعتيد في بعض النواحي ~~الخ (قوله خلافه) أي خلاف العرف (قوله إن كلا الخ) بيان للغالب (قوله هو ~~عرف الشرع) خبر فلان (قوله فيقدم) أي من ذكر من الأب الخ (قوله لقصده) أي ~~المعطي (قوله رده) أي PageV06P316 # الآخذ و (قوله لاقباضه له) أي إقباض المعطي للآخذ أو للمعطي و (قوله ~~المخالف) أي الاقباض و (قوله لقصده) أي الآخذ (قوله إذا كان الخ) خبر أن ~~(قوله يعتاد) ببناء المفعول (قوله وإن معطيه إنما الخ) عطف تفسير لقوله أنه ~~لنحو الخاتن. (قوله ولو أهدى) إلى قوله ولو قال خذ في النهاية عبارة المغني ~~ولو خلص شخص آخر من يد ظالم ثم أنفذ إليه شيئا هل يكون ms4783 رشوة أو هدية قال ~~القفال في فتاويه ينظر إن كان أهدى إليه مخافة أنه ربما لو لم يبره بشئ ~~لنقض جميع ما فعله كان رشوة وإن كان يأمن خيانته بأن لا ينقض ذلك بحال كان ~~هبة اه‍ (قوله ومن ثم قالوا الخ) هذا تفريع على العلة أعني قوله لأن ~~القرينة الخ لا على المعلل أعني قوله أو تدل الخ لعدم الملاءمة اه‍ سيد عمر ~~(قوله ولو شكى) أي الفقير المذكور و (قوله أنه لم يوف) أي الدرهم و (قوله ~~أجرة) أي للغسال و (قوله كاذبا) حال من فاعل شكى (قوله بالقرينة) نائب فاعل ~~يكتفي (قوله من أن الخ) بيان ما يأتي (قوله لمخطوبته الخ) أي أو لمخطوبها ~~كتاب اللقطة (قوله وهو الأفصح) أي ما بضم ففتح اه‍ ع ش (قوله وهي لغة) إلى ~~المتن في النهاية إلا قوله ومنه ركاز بقيده السابق فيه وقوله وزعم إلى قال ~~(قوله ومنه) أي المال (قوله أو اختصاص) عطف على مال (قوله محترم) قيد في ~~الاختصاص و (قوله ضاع) قيد في كل من المال والاختصاص قال المغني ويرد عليه ~~أي التعريف ولد اللقطة فإنه ليس بضائع والركاز الذي هو دفين الاسلام يصح ~~لقطة وليس مالا ضائعا والخمر غير المحترمة يصح التقاطها ولا مال ولا اختصاص ~~اه‍ (قوله بنحو غفلة) عبارة المغني بسقوط أو غفلة ونحوهما اه‍ (قوله ولا ~~امتنع الخ) الأولى إسقاط هذا القيد لما يأتي من جواز التقاط الممتنع للحفظ ~~فهو داخل في أفراد اللقطة اه‍ ع ش (قوله فإن لم يدعه) بأن نفاه أو سكت اه‍ ~~ع ش (قوله أول مالك الخ) عبارة المغني والأسنى وبعض نسخ النهاية فإنه لمالك ~~الأرض إن ادعاه وإلا فلمن منه وهكذا حتى ينتهي إلى المحيي فإن لم يدعه ~~فحينئذ يكون لقطة قد يرد على قولهم غير مملوك فإن هذا لقطة مع أنه وجد ~~PageV06P317 # في محل مملوك فليتأمل اه‍ (قوله لا يعرفه) أي الهارب (قوله وودائع) عطف ~~على ما ألقاه (قوله في الأولى) أي ما ألقاه نحو ms4784 ريح الخ (قوله فعل من هو ~~بيده فيه ذلك) أي ما عدا القرض لبيت المال اه‍ ع ش. (قوله قال الروياني ~~الخ) معتمد اه‍ ع ش (قوله أنه لواجده) قد يوجه باحتمال أن يكون بعض حيوانات ~~البحر أكل صدقة وتركه أو ثم ألقاه بطريق لتقيئ أو التروث اه‍ سيد عمر (قوله ~~كالبحر) لعل الكاف استقصائية (قوله وقربه الخ) الواو بمعنى أو اه‍ ع ش قال ~~الرشيدي الظاهر رجوع الضمير لمعدنه فتأمل اه‍ ويحتمل للبحر (قوله وسمكة) ~~عطف على البحر اه‍ ع ش ويحتمل على المعدن وعلى كل فالواو بمعنى أو (قوله ~~أخذت منه) أي من البحر (قوله يملكه مالكها) خبر ما أعرض الخ (قوله تعمد أخذ ~~نعله) وكذا لو لم يتعمد حيث أخذها منه اه‍ ع ش. (قوله بشرطه) وهو تعذر ~~وصوله إلى حقه ثم إن وفى بقدر حقه فذاك وإلا ضاع عليه ما بقي كغير ذلك من ~~بقية الديون اه‍ ع ش أي وإن زاد فيرد الزائد عليه بطريق (قوله وأجمعوا) إلى ~~قوله وخصه الغزالي في المغني (قوله أخذها) أي اللقطة اه‍ سم (قوله الشاملة ~~للبر) عبارة المغني الآمرة بالبر اه‍ (قوله بل قال جمع الخ) عبارة المغني ~~ويكره تركه كما قاله المتولي وغيره اه‍ (قوله واختاره السبكي) وكذا اختاره ~~النهاية والمغني (قوله وخصه الغزالي الخ) معتمد و (قوله إذا لم يكن عليه ~~تعب) أي عادة و (قوله ولا يضمن) أي اللقطة اه‍ ع ش (قوله وبحث الخ) الأولى ~~أن يقدمه على قوله ولا يضمن الخ (قوله وبحث الزركشي الخ) اعتمده النهاية ~~(قوله بأن لم يكن الخ) أي أو كان وخشي ضياعها إذا تركها اه‍ ع ش. (قوله وجب ~~كنظيره الخ) أقول يؤيد الوجوبي قول التنبيه إذا وجد الحر الرشيد لقطة في ~~غير الحرم في موضع يأمن عليها فالأولى أن يأخذها وإذا كان في موضع لا يأمن ~~عليها لزمه أن يأخذها انتهى وشمل قوله لا يأمن عليها ما إذا كان ثم غيره ~~وما إذا لم يكن وهو ظاهر مع ms4785 فرض عدم الامن عليها اه‍ سم أقول ويمكن حمل ~~الرد الآتي في الشرح بقرينة ما نقله عن الجمع وأقره على فرض إطلاق البحث ~~فلا مخالفة (قوله ورد بأن شرط الخ) أجاب عنه النهاية بالفرق بعذر المالك ~~هنا بكونه غائبا بخلافه ثم فإنه حاضر يمكنه حفظ حقه والتزام أجرة العمل ~~والحرز فلا يلزم غيره إتلاف حقه مجانا قال ويؤيده ما سيأتي في الجعالة لو ~~مات رفيقه في سفر وخاف ضياع أمتعته وجب نقلها مجانا اه‍ وأقره سم قول المتن ~~(لغير واثق) أي ويكون مكروها خروجا من خلاف من حرمه اه‍ ع ش أقول وقضية ~~صنيع المتن الإباحة (قوله بأمانة نفسه) إلى قول المتن وينزع الولي في ~~النهاية إلا قوله ولو بنحو ترك PageV06P318 # صلاة إلى المتن وقوله واختير إلى وإنما وقوله قال جمع بل يعرفه معه وقوله ~~وله بعد التعريف التملك (قوله خشية الضياع الخ) تعليل للمتن (قوله يفارق ~~هذا) أي التعبير بغير واثق بأمانة نفسه (قوله في التوقع) أي لطرو الخيانة ~~(قوله ما يتولد الخ) تنازع فيه الفعلان و (قوله ضياعها) فاعل يتولد (قوله ~~ما إذا علم من نفسه) أي غلب على ظنه اه‍ مغني (قوله ولو بنحو ترك صلاة الخ) ~~ظاهره أنه لو تاب لا يكره له وإن لم تمض مدة الاستبراء وهو ظاهر لانتفاء ما ~~يحمله على الخيانة حال الاخذ اه‍ ع ش. (قوله أن محل الخلاف) أي المذكور ~~بقول الشارح وقيل تحريما. (قوله ولو لعدل) أي ولو لملتقط عدل ويظهر عدم ~~الاكتفاء هنا بالمستور ويفرق بين هذا والنكاح بأن النكاح يشتهر غالبا بين ~~الناس فاكتفى فيه بالمستور والغرض من الاشهاد هنا الامتناع من الخيانة فيها ~~وجحد الوارث لها فلم يكتف بالمستور اه‍ ع ش (قوله ووارثه) عطف على الضمير ~~المستتر في يمتنع قول المتن (أنه لا يجب الاشهاد الخ) سواء كان لتملك أو ~~حفظ اه‍ مغني (قوله ولا يستوعب) إلى قوله واختير في المغني (قوله فيه) أي ~~الاشهاد (قوله صفاتها الخ) ويكره استيعابها كما ذكره القمولي عن الإمام ms4786 ~~وجزم به صاحب الأنوار مغني ونهاية وأسنى قال ع ش قوله ويكره الخ أي ولا ~~يضمن اه‍ (قوله ولو خشي منه) أي من الاستيعاب ش اه‍ سم والأصوب من الاشهاد ~~كما في ع ش والمغني عبارته تنبيه محل استحباب الاشهاد إذا لم يكن السلطان ~~ظالما يخشى أنه إذا علم بها أخذها وإلا فيمتنع الاشهاد والتعريف كما جزم به ~~المصنف في نكت التنبيه اه‍ (قوله يجب) أي الاشهاد ش اه‍ سم (قوله لخبر صحيح ~~بالامر به الخ) أجاب النهاية والمغني بأن القياس على الوديعة أوجب حمله على ~~الندب أقول وقد يفرق اه‍ سم (قوله قال الزركشي) إلى قول المتن في دار ~~الاسلام في المغني (قوله فإن المراد الخ) وقد يقال المراد لا يدفع الايراد ~~(قوله هل تثبت الخ) أي قد تثبت (قوله والتقاط الصبي والمجنون) حيث كان لهما ~~تمييز كما بحثه بعضهم في الثاني وهو ظاهر اه‍ نهاية عبارة المغني وشرح ~~الروض وشرط الإمام في صحة التقاط الصبي التمييز قال الأذرعي ومثله المجنون ~~اه‍ (قوله وبهذا) أي التعليل (قوله والتقاط المرتد) عبارة المغني أما ~~المرتد فترد لقطته على الإمام وتكون فيئا إن مات مرتدا فإن أسلم فحكمه ~~كالمسلم اه‍. (قوله والذمي الخ) خرج به الحربي إذا وجدها في دار الاسلام ~~فإنها تنزع منه بلا خلاف أي ومن أخذها منه كان له تعريفها وتملكها كما هو ~~ظاهر كلامهم اه‍ مغني وفي سم عن شيخه البكري مثله قال PageV06P319 # ع ش والظاهر عدم صحة التقاط نحو الذمي للمصحف لأن صحته تستدعي جواز تملكه ~~وهو ممنوع منه قال ويؤيده ما يأتي في التقاط الأمة التي تحل له الامتناع ~~اه‍ (قوله على الأوجه) اعتمده م ر اه‍ سم (قوله لذلك) أي لأن المغلب فيها ~~معنى الاكتساب الخ ش اه‍ سم. (قوله تفصيل مر) أي في أول الباب قال الرشيدي ~~الذي مر بالنسبة للمسلم أنه إذا وجده بدار حرب ليس فيها مسلم وقد دخلها ~~بغير أمان فغنيمة أو بأمان فلقطة فانظره بالنسبة للذمي ونحوه وراجع باب قسم ms4787 ~~الفئ والغنيمة اه‍ (قوله فيما يأتي) يشمل قوله وأنه لا يعتد بتعريفه أي ~~وحده اه‍ سم (قوله إلا العدل في دينه) أي فلا تنزع منه اه‍ ع ش (قوله لأن ~~مال) إلى قول المتن والأظهر بطلان الخ في المغني إلا قوله وكان الفرق إلى ~~بخلاف السفيه وقوله وللولي إلى المتن (قوله القاضي) أي فإن لم يفعل ذلك أثم ~~وقياس ما مر في قوله ولا يضمن وإن أثم بالترك عدم الضمان وقياس ما يأتي من ~~ضمان ولي الصبي حيث لم ينتزع منه ولو حاكما الضمان وقد يفرق بين الفاسق ~~والصبي ولعل هذا أي الفرق أقرب اه‍ ع ش قول المتن (لا يعتد بتعريفه) أي ~~وحده اه‍ سم عبارة ع ش أي مستقلا بدليل قوله بل يضم الخ اه‍ (قوله وقال ~~جميع الخ) اعتمده المغني (قوله كالكافر) هذا مجرد تأكيد لقوله السابق ومثله ~~فيما يأتي الكافر (قوله تملكها) عبارة النهاية فللملتقط التملك اه‍ زاد ~~المغني وإذا لم يتملكها تركت بيد الأمين اه‍ (قوله وأشهد عليه) أي وجوبا ~~اه‍ ع ش. (قوله ومؤنته) أي التعريف مغني وع ش (قوله عليه) أي الملتقط ولو ~~غير فاسق اه‍ ع ش (قوله حيث لم يكن الخ) لعل الأولى حيث تعذر أخذها من بيت ~~المال لفلسه أو جور متوليه ثم هذا القيد خاص بأجرة المضموم ولذا غير الشارح ~~الأسلوب بقوله وكذا الخ بخلاف مؤنة التعريف فإنها على الواجد الفاسق ابتداء ~~كغير الفاسق وينبغي أنه إن توقف الاشهاد على مؤنة أن يكون كمؤنة المضموم ~~والله أعلم اه‍ سيد عمر وقوله ثم هذا القيد إلى قوله وينبغي في ع ش مثله ~~وفي المغني ما يوافقه (قوله وله بعد التعريف التملك) مكرر مع قوله فإذا تم ~~التعريف تملكها (قوله ولو ضعف الأمين الخ) عبارة المغني ولو كان الملتقط ~~أمينا لكنه ضعيف لا يقدر على القيام بها لم تنزع الخ (قوله بل يعضده الخ) ~~أي وجوبا و (قوله بأمين الخ) قياس ما مر في أجرة الرقيب أن الأجرة هنا على ~~الملتقط ms4788 إن لم يكن في بيت المال شئ اه‍ ع ش أقول وقد يفرق (قوله وجوبا) إلى ~~الفصل في النهاية (قوله والسفيه) عبارة النهاية والمحجور عليه بالسفه اه‍ ~~(قوله لحقه) أي PageV06P320 # الثابت له شرعا بمجرد الالتقاط حيث كان مميزا لما يأتي أن غير المميز لا ~~حق له اه‍ ع ش وإفراد ضمير لحقه وما بعده إما لرعاية المتن وإما بتأويل ~~المحجور أو من ذكر من الصبي والمجنون والسفيه. (قوله ويراجع الحاكم الخ) ما ~~الحكم عند فقده أو فقد عدالته ثم رأيت الشارح فيما سيأتي في بيان التقاط ما ~~يسرع فساده ذكر عقب قول المصنف فإن شاء باعه ما نصه بإذن الحاكم إن وجده أي ~~ولم يخف منه عليه كما هو ظاهر وإلا استقل به فيما يظهر انتهى فيحتمل أن ~~يقال بنظيره هنا اه‍ سيد عمر (قوله وكان الفرق الخ) الأولى أن يقول وهذا ~~مستثنى من كون مؤنة التعريف على المتملك لوجوب الاحتياط الخ (قوله إن مؤنة ~~الخ) بيان لما يأتي (قوله قال الدارمي الخ) عبارة النهاية نعم صرح الدارمي ~~بصحة تعريف الصبي بحضرة الولي وهو قياس ما مر في الفاسق مع المشرف وما بحثه ~~الأذرعي من صحة تعريف المراهق الخ مخالف لكلامهم اه‍ قال ع ش قوله م ر نعم ~~صرح الدارمي الخ معتمد اه‍. (قوله والأذرعي الخ) ظاهر كلامهم خلافه م ر اه‍ ~~سم (قوله إلا إن راهق الخ) أي من غير ضم أحد إليه اه‍ ع ش (قوله فإنه يصح ~~تعريفه) ولا بد من إذن وليه كما قاله الزركشي اه‍ خطيب وظاهر إطلاق الشارح ~~م ر أي والتحفة أنه لا يتوقف على إذن الولي ويوجه بأن إذن الولي إنما يعتبر ~~فيما فيه تفويت على السفيه ومجرد تعريفه لا تفويت فيه وهو طريق إلى تملكه ~~ففيه مصلحة له اه‍ ع ش (قوله دونهما) أي الصبي والمجنون قول المتن (حيث ~~يجوز الخ) أي بأن كان ثم ضرورة للاقتراض اه‍ ع ش (قوله حفظها الخ) فليس له ~~أخذها لنفسه اه‍ سم قول ms4789 المتن (ويضمن) أي الولي (قوله ولو الحاكم) وفاقا ~~للنهاية والمغني (قوله أو أتلف) ببناء المفعول عبارة المغني حتى تلف في يد ~~الصبي ومن ذكر معه أو أتلفه كل منهم اه‍ وهي أحسن (قوله كما لو ترك ما ~~احتطبه الخ) أي فإنه يضمنه للصبي اه‍ ع ش (قوله ثم يعرف التالف الخ) عبارة ~~المغني والروض مع شرحه ويعرف التالف المضمون ويتملك للصبي ونحوه القيمة ~~وهذا بعد قبض الحاكم لها أما ما في الذمة فلا يمكن تملكه لهم اه‍ (قوله ~~ضمنها في ماله الخ) أي فلو ظهر مالكها وادعى أن الولي علم بها وقصر في ~~انتزاعها حتى أتلفها الصبي أي أو تلف في يده صدق الولي في عدم التقصير لأن ~~الأصل عدم العلم وعدم الضمان اه‍ ع ش (قوله وإن تلفت لم يضمنها أحد) عبارة ~~النهاية والمغني وإن لم يتلفها لم يضمنها أحد وإن تلفت بتقصير ولو لم يعلم ~~الولي بها حتى كمل الآخذ فهو كما لو أخذها حال كماله سواء استأذن الحاكم ~~فأقرها في يده أم لا كما هو أحد وجهين للصيمري يتجه ترجيحه اه‍ قال ع ش ~~قوله م ر بتقصير ظاهره وإن كان الملتقط مميزا وظاهر قوله ويبرأ الصبي حينئذ ~~من ضمانها خلافه فإن التعبير بنفي الضمان عنه يشعر بضمانها لو تلفت في يده ~~إلا أن يقال المراد بنفي الضمان عنه الضمان المتوقع بإتلافه لها أو الضمان ~~المتعلق بوليه وقوله سواء استأذن أي نحو الصبي بعد كماله اه‍. (قوله أخذها ~~منه الخ) كذا في الناشري وهو مشكل مع صحة التقاط الصبي إلا أن يحمل هذا على ~~الصبي غير المميز ثم رأيت م ر في شرحه قال أخذها من غير المميز الخ اه‍ سم ~~قول المتن (بطلان التقاط الخ) ويستثنى التقاط نثار الوليمة فإنه يصح ويملكه ~~سيده كما في الروضة آخر الوليمة وكذا الحقير كتمرة وزبيبة وهذا في الحقيقة ~~لا يستثنى من اللقطة لأن هذا لا تعريف فيه ولا تملك فهو كالاحتطاب ~~والاصطياد اه‍ مغني قول المتن (العبد) أي البالغ ms4790 العاقل كما هو PageV06P321 # ظاهر اه‍ ع ش (قوله القن الذي الخ) ومثله في بطلان الالتقاط ما لو قال له ~~التقط عن نفسك فيما يظهر اه‍ نهاية (قوله لأنه) أي التقاط العبد وتصحيحه ~~(قوله يعرضه) أي السيد و (قوله ولان فيه) أي الالتقاط اه‍ ع ش (قوله فإنهم) ~~أي نحو الفاسق ش اه‍ سم (قوله الشائبة الأولى) أي الولاية و (قوله الشائبة ~~الثانية) أي التملك (قوله أما إذا أذن له الخ) عبارة المغني فإن أذن له ~~كقوله متى وجدت لقطة فائتني بها صح جزما والاذن في الاكتساب إذن في ~~الالتقاط في أحد وجهيه يظهر ترجيحه كما يؤخذ من كلام الزركشي اه‍ قال سم ~~وأقره ع ش أفتى شيخنا الشهاب الرملي في عبد مشترك بصحة التقاطه بإذن أحدهما ~~انتهى وينبغي أنها تكون للشريكين ولا يختص بها الآذن ويؤيده أن المبعض حيث ~~لا مهاياة يصح التقاطه بغير إذن وتكون بينهما اه‍ (قوله إذا بطل التقاطه) ~~أي لعدم إذن السيد فيه اه‍ ع ش قال المغني وعلى صحة التقاطه يعتد بتعريفه ~~ولو بغير إذن سيده في الأصح وليس له بعد التعريف أن يتملكه لنفسه بل يتملكه ~~لسيده بإذنه ولا يصح بغير إذنه والمدبر ومعلق العتق وأم الولد كالقن إلا أن ~~الضمان في أم الولد يتعلق بسيدها لا برقبتها علم سيدها أم لا اه‍ (قوله أي ~~الملتقط) إلى قوله واعتراض حمل المتن في المغني إلا قوله وإلا فهو إلى ~~المتن وقوله ولو تخلل إلى المتن وقوله ظاهر كلام شارح أن وقوله وفيه نظر ~~إلى المتن (قوله أو غيره) أي أجنبي وإن لم يأذن له السيد اه‍ مغني (قوله ~~ولسيده الخ) عبارة المغني والروض مع شرحه وفي معنى أخذ السيد إقراره اللقطة ~~في يد العبد إن كان أمينا إذ يده كيده فإن استحفظه وهو غير أمين أو أهمله ~~من غير أن يستحفظه إياها فيتعلق الضمان بالعبد وسائر أموال السيد حتى لو ~~هلك العبد لا يسقط الضمان ولو أفلس السيد قدم صاحب اللقطة في العبد على ~~سائر ms4791 الغرماء اه‍ (قوله ويتعلق الخ) عطف على ضمنه (قوله بسائر أمواله الخ) ~~لعل المراد من التعلق بأموال السيد أنه يطالب فيؤدي منها أو من غيرها وليس ~~المراد التعلق بأعيانها حتى يمتنع عليه التصرف في شئ منها لعدم الحجر اه‍ ع ~~ش (قوله فإن لم يعلم) سيد العبد التقاطه (قوله جاز له) أي للعبد (تملكه) ~~عبارة شرح الروض فله أن يتملك بعد التعريف اه‍ (قوله ثم تعريفه) ظاهره ولو ~~عرفه قنه فليراجع (قوله فيعرف الخ) ولو تملكها المكاتب بعد تعريفها وتلفت ~~فبدلها في كسبه وهل يقدم به مالكها على الغرماء أو لا وجهان أوجههما الثاني ~~قال الزركشي وينبغي جريانهما في الحر المفلس أو الميت روض مع شرحه ونهاية ~~ومغني (قوله ما لم يعجز قبل التملك) المفهوم منه أنه إذا عجز PageV06P322 # بعد التملك كانت للسيد كغيرها مما في يده اه‍ سم (قوله لا السيد) لأن ~~التقاط المكاتب لا يقع لسيده ولا ينصرف إليه وإن كان التقاطه اكتسابا لأن ~~له يد الحر فليس للسيد ولا لغيره أخذها منه بل يحفظها الحاكم الخ مغني وشرح ~~الروض (قوله فكالقن) فلا يصح التقاطه بغير إذن سيده اه‍ مغني قول المتن ~~(ومن بعضه حر) ظاهر كلامهم أنه في يوم نوبة سيده كالقن فيحتاج إلى إذنه وفي ~~نوبة نفسه كالحر فإن لم تكن مهاياة اتجه عدم الاحتياج إلى إذن تغليبا ~~للحرية نهاية ومغني قال ع ش والحاصل أنه يصح التقاط المبعض بغير إذن سيده ~~إن لم تكن مهاياة وكذا إن كانت في نوبة نفسه وقضيته أنه لا ضمان على السيد ~~بإقرارها أي في الصورتين في يده سم على حج اه‍ (قوله فيما ذكر) أي الملك ~~والتصرف (قوله بحسب الحرية والرقية) كشخصين التقاطها أسنى ومنهج (قوله بحسب ~~الخ) المتبادر تعلقه بكل من الفعلين قبله وعليه فيعرف السيد نصف سنة ~~والمبعض نصفا اه‍ ع ش (قوله وجدت اللقطة) أي أخذت فيوافق تعبير شرح الروض ~~وغيره بأن الاعتبار بوقت الالتقاط (قوله فيه) أي التعريف (قوله ولو تنازعا ~~الخ) عبارة شرح الروض ms4792 فلو تنازعا فقال السيد وجدتها في يومي وقال المبعض بل ~~في يومي صدق المبعض كما نص عليه الشافعي لأنها في يده اه‍ وعبارة البجيرمي ~~ولو تنازعا في أي النوبتين حصلت صدق لأنها في يده سم فإن كانت بيدهما أو لا ~~بيد أحد حلف كل وقسمت بينهما برماوي اه‍ (قوله في يده) لعله في نوبته اه‍ ع ~~ش أقول وهو الظاهر المتعين الموافق لتعبير شرح الروض وسم المار آنفا. (قوله ~~من هي بيده) شامل للسيد وقد يقال لا عبرة بيده للعلم بكونها مسبوقة بيد ~~المبعض ضرورة أنه الملتقط ويجاب بأن مجرد سبق يد المبعض بالتقاطها لا أثر ~~له ولا يرجح جانبه لاحتمال كون الالتقاط في نوبة السيد فتكون اليد له فلذا ~~أعرضنا عن سبق يد المبعض ونظرنا لليد بالفعل حال النزاع فليتأمل اه‍ سم ~~(قوله فإن لم تكن الخ) أي أو كانت بيدهما كما مر آنفا عن البرماوي قول ~~المتن (وكذا سائر النادر الخ) وكذا زكاة الفطر على الأصح مغني ونهاية (قوله ~~وظاهر كلام شارح الخ) اعتمده المغني (قوله بوقت وجود سببها الخ) هل المراد ~~بسببها مجرد المرض أو الاحتياج إليها فإن المرض له أحوال يحتاج في بعضها ~~إلى الدواء دون بعض يتجه الثاني سم على منهج اه‍ بجيرمي (قوله والذي يتجه ~~الخ) لا شك أن الاحتياج إنما يكون مع بقاء السبب فوقته وقت من أوقات وجود ~~السبب فلا PageV06P323 # منافاة بينه وبين قول الشارح المذكور لأنه لم يقل أول أوقات وجود السبب ~~وإن كان المتبادر من الوجود زمان الحدوث اه‍ سيد عمر أقول ويؤيده ما مر ~~آنفا عن سم (قوله فيعتبر وقت الاحتياج) راجع للمؤن كما هو ظاهر وأما الكسب ~~فالعبرة فيه بوقت وجوده اه‍ ع ش (قوله فلا يدخل) أي أرش الجناية في ~~المهاياة عبارة المغني فلا يختص أرشها بصاحب النوبة بل يكون الأرش بين ~~المبعض والسيد جزما اه‍ (قوله واعتراض حمل المتن الخ) يجاب عن هذا الاعتراض ~~بأنه لا منافاة لأن البحث باعتبار عدم التعرض لها بخصوصها واحتمال عدم ms4793 ~~إرادتها من العبارة فليتأمل اه‍ سم (قوله على الثانية) أي ما يشمل الثانية ~~وهي (قوله أو عليه الخ (قوله لمن بعده) وهو الزركشي مغني وشرح المنهج (قوله ~~بان أنها غير مبحوثة الخ) في الجزم بالبينونة ما لا يخفى لاحتمال أنه لم ~~يردها اه‍ سم فصل في بيان لقط الحيوان وغيره (قوله في بيان لقط) إلى الفرع ~~في النهاية إلا قوله ورجح الزركشي إلى والذي يتجه وقوله ويفرق إلى ولا يجوز ~~وقوله خلافا لمن وهم فيه (قوله وتعريفهما) أي وما يتبع ذلك كدفعهما للقاضي ~~اه‍ ع ش (قوله موسوما الخ) الظاهر أنه إنما يحتج للعلامة في نحو الطير دون ~~الماشية لأنها لا تكون إلا مملوكة سم على حج وقوله في نحو الطير أي كالوحش ~~اه‍ ع ش (قوله أو مقرطا) كمعظم أي في أذنه قرط وهو هنا الحلقة مطلقا لا ما ~~يعلق في شحمة الأذن خاصة الذي هو معناه اه‍ ع ش (قوله كذئب الخ) أن جعل ~~تمثيلا للسباع لا لصغار السباع سقط النزاع المشار إليه من أصله ويوضحه ما ~~سيأتي في الحاشية المتعلقة بالحمار والبقر اه‍ سيد عمر (قوله فيه) أي ~~التمثيل بهذه الثلاثة (قوله ويرد) أي كل من النزاع والجواب عبارة النهاية ~~وما نوزع به من كون الخ وأجيب عنه بحملها الخ مردود اه‍ قول المتن (كبعير ~~الخ) ظاهره ولو كان معقولا وهل يجوز فك عقاله إذا لم يأخذه ليرد الشجر ~~والماء فيه نظر والأقرب الجواز ولا ضمان عليه بل لا يبعد الوجوب إن غلب على ~~ظنه أنه لا يتمكن من ورود الماء والشجر إلا بذلك اه‍ ع ش. (قوله وحمار ~~وبقر) أي وبغل نهاية ومغني قال السيد عمر في ذكر الحمار والبقر فيما يمتنع ~~بقوة إشعار بأن مرادهم صغار النمر ونحوه لا مطلقه إذ ليس لهما قوة يمتنعان ~~بها عن كبار النمر والفهد لأن الضبغ الكبير وهو أضعف منهما بكثير يتصرف في ~~الحمار ويأكله ويفترسه ولا يمتنع عنه بقوته والله أعلم اه‍ عبارة البجيرمي ~~وإنما لم يعتبر والامتناع ms4794 من كبارها لأن الكبار أقل فعولوا على الكثير ~~الأغلب وإلى هذا أشار الشارح في التعليل بقوله لأنه مصون بالامتناع من أكثر ~~السباع اه‍ تأمل (قوله وهي المهلكة) أي شأنها ذلك فلا ينافي قوله ولو آمنة ~~(قوله سميت) أي المهلكة (بذلك) أي بلفظ المفازة (قوله على القلب) أي قلب ~~اسم أحد الضدين ونقله إلى الآخر (قوله تفاؤلا) أي بالفوز (قوله بل هي) أي ~~المفازة (قوله من فاز الخ) الأولى من أسماء الأضداد يقال فاز إذا نجا أو ~~هلك عبارة الرشيدي كان الأولى من فاز هلك إذ يستعمل فيه كنجا فهو ضد اه‍ ~~(قوله من الهلاك) كان الأولى من الفوز بمعنى الهلاك اه‍ رشيدي (قوله ولا ~~يلزمه الخ) يمكن أن يجئ هنا ما مر في شرح قوله أول الباب وقيل يجب اه‍ سم ~~أي من قول الشارح وقال جمع الخ عبارة ع ش قياس ما مر من الوجوب على الملتقط ~~إن علم ضياعها لو لم يأخذها وجوبه على القاضي إن علم ذلك ومع ذلك لو تركها ~~لا ضمان عليه كما مر اه‍ (قوله والأذرعي الخ) عبارة المغني قال الأذرعي ~~PageV06P324 # وهذا أي ما قاله السبكي حسن في غير الحاكم انتهى وهو ظاهر اه‍ (قوله ~~والأذرعي يجب الخ) لعل ما قاله الأذرعي متعين اه‍ سم (قوله بتركه) أي ترك ~~الاخذ اه‍ ع ش (قوله ولو أخذه الخ) عطف على إذا اكتفى الخ أو حال من فاعله ~~(قوله وقال القاضي الخ) عطف على قول المتن للحفظ عبارة النهاية فإن لم يكن ~~ثم حمى قال القاضي الخ وهي أحسن (قوله بين الثلاثة) أي الالتقاط أي للحفظ ~~والترك والبيع خلافا لما وقع في حاشية الشيخ ع ش من أن المراد الثلاثة ~~الآتية في كلام المصنف لفساده كما لا يخفى اه‍ رشيدي. (قوله وقضية لزوم ~~العمل الخ) عبارة النهاية والأوجه تخيير الحاكم بين الثلاثة مع رعاية ~~الأصلح أخذا من إلزامه بالعمل به في مال الغائب اه‍ (قوله تعين الأصلح الخ) ~~يجب الجزم به فإنه المتجه لا التخيير الذي ms4795 قاله اه‍ سم (قوله من الآحاد) ~~إلى قوله قبل في المغني (قوله جاز له ذلك) أي للغير الاخذ للحفظ (قوله كما ~~في الوسيط) تقدم مثله عن الأذرعي فيما لو اكتفى بالرعي وانظر هل ما هنا ~~يغني عن كلام الأذرعي أم لا وقد يقال الثاني بناء على أن الأذرعي لا يشترط ~~تيقن الامن بل يكتفي بالعادة الغالبة في محله اه‍ ع ش (قوله ومحله) أي محل ~~الخلاف المحكي بقول المتن في الأصح اه‍ سيد عمر (قوله وإلا جاز له الخ) ~~عبارة المغني محل الخلاف كما قاله الدارمي إذا لم يعرف مالكه فإن عرفه ~~وأخذه ليرده إليه كان في يده أمانة جزما حتى يصل إليه اه‍ (قوله على الكل) ~~أي الإمام وغيره (قوله بجامع إمكان عيشها) أي الضالة الشاملة لضالة الإبل ~~وغيرها (قوله فإن أخذه) أي للتملك وينبغي أن مثله ما لو أطلق اه‍ ع ش (قوله ~~إلا برده للقاضي) هو ظاهر إن كان الملتقط غير القاضي فإن كان الملتقط ~~القاضي فهل يكفي في زوال الضمان عنه جعل يده للحفظ من الآن أو يجب رده إلى ~~قاض ولو نائبه فيه نظر والأقرب الأول اه‍ ع ش. (قوله للقاضي) ما الحكم لو ~~فقد أو فقدت أمانته اه‍ سيد عمر وقد يقال يجعل يده حينئذ للحفظ من الآن أو ~~يرده إلى أمين آخر إن كان أمينا وإلا فيرده إلى أمين فليراجع (قوله قيل ~~هذا) أي قول المصنف ويحرم التقاطه للتملك (قوله أمتعة) ومنها البرذعة ~~ونحوها من كل ما عليه اه‍ ع ش (قوله يمنعه من ورود الماء الخ) أي فيصيره ~~كغير الممتنع (قوله في أخذها) أي الأمتعة و (قوله وهو الخ) أي الحيوان في ~~المفازة الآمنة اه‍ سم (قوله ممنوعة) أي لا نسلم أن كونها عليه يمنعه من ~~الرعي وورود الماء ودفع السباع اه‍ ع ش يعني لا نسلم إطلاقه وكليته (قوله ~~غير الخ) هلا فصل فيه كالمملوك اه‍ سم (قوله بعد تعريفه سنة) إن كان عظيم ~~المنفعة كما يأتي (قوله والبعير الخ) هو ms4796 من الغير الخارج بالمملوك فلو عطفه ~~على كلب ثم قال فلو أجده الخ بالفاء لكان أولى (قوله أخذه الخ) فاعل الظرف ~~والمجموع خبرا والبعير الخ (قوله قوة القرينة الخ) خبر وكان الخ ا ه‍ رشيدي ~~(قوله مع التوسعة به على الفقراء) PageV06P325 # أي وإن كان هو فقيرا فلا يمنعه فقره من ذبحه على أنه قد يقال لا يجوز له ~~الاخذ منه وإن كان فقيرا لاتحاد القابض والمقبض اه‍ ع ش أقول وقوله على أنه ~~الخ قد يؤيده قول الشارح كالنهاية وعدم تهمة الواجد الخ. (قوله والآكلين) ~~عطف على الذابح ش اه‍ سم (قوله قيمة اللحم) هلا قال مثل اللحم اه‍ سم عبارة ~~النهاية بدل اللحم اه‍ (قوله والذابح طريق) قضية إطلاقه وإن تعذرت معرفة ~~الآكلين وهو ظاهر لأن حال الذابح كحال من غصب مال غيره يظنه ماله ثم غصب ~~منه وتعذر انتزاعه فإنه طريق في الضمان وإن لم يعرف الآخذ منه اه‍ ع ش ~~(قوله في موقوف الخ) أي من المنقولات أما غيرها فلا لعدم انطباق تعريف ~~اللقطة عليها إذ هي من الأموال المحرز وقد تقدم أن أمرها لأمين بيت المال ~~اه‍ ع ش. (قوله لم يعلم مستحقهما) أي ولكن علم أن الأول موقوف والثاني موصي ~~بمنفعته أبدا اه‍ سم (قوله الرقبة للوارث) مبتدأ وخبر (قوله والاخذ) عطف ~~على الحرم ش اه‍ سم أي وغير الاخذ الخ (قوله ولاعتياد الخ) عطف على قوله ~~لندرة الخ (قوله كالبعير الخ) وكالجارية التي لا تحل له فإنه لا يتملكها ~~بناء على أنه لا يجوز اقتراضها اه‍ مغني (قوله المقلد) أي تقليد الهدي اه‍ ~~سيد عمر (قوله وكما لو دفعها) أي اللقطة مطلقا اه‍ سيد عمر أي حيوانا أولا ~~في المفازة وغيرها (قوله زمن الامن الخ) ظاهره وإن اعتيدا رسالة فيهما بلا ~~راع وندر وجود السباع وفيه وقفة قول المتن (ويتخير) فيما لا يمتنع آخذه بمد ~~الهمزة بخطه اه‍ مغني (قوله وينفق عليه) أي في مدة التعريف (قوله إن وجده) ~~أي وإن لم يجده باعه ms4797 استقلالا اه‍ محلى ولم يتعرض للاشهاد ويوجه بأنه مؤتمن ~~وأن المغلب في اللقطة من حيث الكسب ولكن ينبغي استحبابه اه‍ ع ش (قوله ~~بشرطه الآتي) أي في شرح فإن شاء باعه عبارة المغني أي وإن شاء باعه مستقلا ~~إن لم يجد حاكما وبإذنه إن وجده في الأصح اه‍ (قوله كالأكل) تعليل لجواز ~~البيع قول المتن (وعرفها) أي بمكان يصلح للتعريف اه‍ مغني (قوله حذرا) علة ~~للعلية (قوله أو تملكه) أي المأكول (قوله ويفرق الخ) استشكله سم (قوله كما ~~يصرح به) أي بعدم الاحتياج . (قوله يوم تملكه) معمول لقيمته وقوله لا أكله ~~عطف على تملكه ش اه‍ سم عبارة المغني والقيمة المعتبرة قيمة يوم الآخذ إن ~~أخذ للاكل وقيمة يوم التملك إن أخذ للتعريف كم حكياه عن بعض الشروح وأقراه ~~اه‍ (قوله في هذه الخصلة) أي التملك حالا اه‍ ع ش (قوله عند الإمام) لأنه ~~لا فائدة فيه وصححه في الشرح الصغير قال الأذرعي لكن الذي يفهمه إطلاق ~~الجمهور أنه يجب أيضا ولعل مراد الإمام أنها لا تعرف بالصحراء لا مطلقا ~~PageV06P326 # انتهى وهذا هو الظاهر مغني اه‍ سيد عمر (قوله وسيأتي عنه) أي في المفازة ~~اه‍ ع ش أي يأتي في شرح وقيل إن وجده الخ (قوله نظيره بما فيه) ويعلم مما ~~سيأتي للشارح م ر ثم أنه يعتمد كلام الإمام ا ه‍ رشيدي (قوله وعلل) أي ~~الإمام (ذلك) أي عدم الاحتياج إلى التعريف (قوله إنما يراد الخ) هذا الحصر ~~ظاهر المنع فإن من فوائد التعريف ظهور المالك (قوله بل لا يعتد به) كذا شرح ~~م ر ويتأمل مع قول الروض فإن نقل أي أفرزها استقلالا إن لم يجد حاكما أو ~~بإذنه إن وجد فالمفرز أمانة لا يضمن إلا بتفريط ويتملكه بعد التعريف اه‍ ~~قال في شرحه وهذا يقتضي صيرورة المفرز ملكا لمالك اللقطة ولهذا لو تلف بلا ~~تقصير سقط حقه صرح به الأصل انتهى اه‍ سم (قوله وليس له بيع بعضه) لو كانت ~~اللقطة مما تؤجر كجمل مثلا هل يجوز ms4798 له إيجاره أم لا فيه نظر والأقرب الأول ~~لأن فيه مصلحة للمالك ولو كانت عبدا وأنفق عليه اللاقط على اعتقاد أنه عبد ~~فتبين أنه حر هل له الرجوع بما أنفق أم لا فيه نظر أيضا والأقرب الثاني ~~لأنه أنفق ليرجع على السيد وتبين أنه لا ملك له عليه والعبد نفسه لم يقصد ~~بالانفاق عليه حتى يرجع عليه بما أنفقه اه‍ ع ش (قوله وعدم الرغبة الخ) هو ~~محط التعليل (قوله إن أمكنت مراجعته) أي من مسافة قريبة وهي ما دون مسافة ~~العدوي ويحتمل أن المراد ما يجب طلب الماء منه بأن كان بحد القرب اه‍ ع ش ~~(قوله وإلا) أي وأن لا تمكن مراجعته ش اه‍ سم (قوله كأن خاف عليه) أي على ~~الملتقط اسم مفعول ويحتمل على اللاقط (قوله على ماله) أي وإن قل اه‍ ع ش. ~~(قوله أشهد على أنه ينفق بنية الرجوع) أي أو نواه عند فقد الشهود أخذا مما ~~يأتي قريبا في الفرع اه‍ سيد عمر وع ش (قوله وأولاهن) أي الخصال الثلاثة ~~اه‍ مغني (قوله تتعجل) ببناء المفعول من باب التفعل والأولى يعجل ببناء ~~الفاعل من باب التفعيل (قوله ومحل ذلك) إلى الفرع في المغني (قوله ~~استباحته) نائب فاعل تتعجل (قوله قبله) أي التعريف (قوله ومحل ذلك إن لم ~~يكن الخ) عبارة المغني تنبيه التخيير بين هذه الخصال ليس تشهيا بل عليه فعل ~~الاحظ اه‍ وهي أحسن (قوله ما يأتي) أي قول المتن فإن كانت الغبطة الخ (قوله ~~بل وزاد الخ) الأولى إسقاط بل (قوله وزاد رابعة) هي داخلة فيما حل به ~~الشارح كلام المصنف في الثالثة اه‍ سيد عمر أي بناء على رجوع قوله إن شاء ~~على قوله ثم أكله كما هو الظاهر بخلاف رجوعه على مجموع قوله أو تملكه حالا ~~الخ (قوله لدر أو نسل) أي فإن ظهر مالكها فاز بهما الملتقط اه‍ ع ش. (قوله ~~لأنه أولى) قضيته امتناع هذه الخصلة في غير المأكول ويكاد أن يصرح به قوله ~~الآتي أو كان ms4799 غير مأكول الخ ولكن نقل عن PageV06P327 # شيخنا الزيادي جواز تملكه في هذه الحالة للاستبقاء أيضا وبوجه بأن العلة ~~في جواز أكل المأكول في الصحراء عدم تيسر من يشتريه ثم غالبا وهذا موجود في ~~غير المأكول اه‍ ع ش وهذا وجيه لكن كلام المغني وشرح المنهج كالصريح في ~~الامتناع كما يأتي (قوله فرع) إلى قول المتن وقيل في النهاية إلا قوله أو ~~نواه إلى ومن أخرج (قوله لا يملكه) أي ثم إذا استعمله لزمه أجرته ثم إن ظهر ~~مالكه فظاهر وإلا فقياس ما مر أول الباب فيما لو ألقت الريح ثوبا في حجره ~~الخ أنه يكون من الأموال الضائعة اه‍ ع ش (قوله أو نواه فقط الخ) قضية ~~صنيعه أنه يصدق فيها بيمينه (قوله أو كان غير مأكول) عبارة المغني وشرح ~~المنهج ولو كان الحيوان غير مأكول كالجحش ففيه الخصلتان الأوليان ولا يجوز ~~تملكه في الحال بل بعد تعريفه اه‍ (قوله ورد بالاجماع على خلافه) أي فيكون ~~المتاع لمالكه إن رجيت معرفته وإلا فلقطة كما يعلم مما تقدم في اللؤلؤ ~~وقطعة العنبر اه‍ ع ش أقول ولعل الأقرب أخذا مما مر آنفا أنه من الأموال ~~الضائعة (قوله ملكه الخ) لعل محله على القول به عند يأس مالكه منه وإعراضه ~~عنه وحينئذ فالقول به قريب مما قاله أحمد والليث في مسألة البعير السابقة ~~ثم رأيت كلام شارح الرسالة المعلوم منه أنه لا فرق وبه يعلم ما في قول ~~التحفة ورد بالاجماع على خلافه اه‍ سيد عمر قول المتن (الأوليان) بضم ~~الهمزة وبمثناة تحتية وهما الامساك والبيع اه‍ مغني (قوله وقضيته) أي كل من ~~التعليلين (قوله لو نقله) ظاهره ولو بعد التملك فليراجع (قوله فيما مر) أي ~~في المأخوذ من المفازة قول المتن (ويجوز أن يلتقط عبدا الخ) بل قد يجب ~~الالتقاط إن تعين طريقا لحفظ روحه اه‍ مغني (قوله أي قنا لا يميز). فرع: هل ~~يلتقط المبعض الذي لا يميز ولا يبعد الجواز سم على حج اه‍ ع ش. (قوله لا ~~الامن) ms4800 أي لا يجوز التقاط المميز في الامن لا في مفازة ولا في غيرها اه‍ ~~مغني (قوله يستدل) أي في زمن الامن (قوله نعم) أي إلى المتن في المغني إلا ~~قوله ونظر فيه غيره (قوله أمة تحل له للتملك) بل للحفظ وإن لم تحل له ~~كمجوسية ومحرم جاز له التقاطها مطلقا نهاية ومغني وشرح المنهج أي للتملك ~~والحفظ وفي سم بعد ذكر مثل ذلك عن الأسنى ما نصه فلو أسلمت أي المجوسية بعد ~~التملك فينبغي بقاؤه لكن يمتنع الوطئ وقد يتخلف الوطئ عن الملك لعارض كما ~~في قيمة الحيلولة كما قدمته في باب الغصب اه‍ وفي ع ش عن حواشي الروض ما ~~يوافقه (قوله مطلقا) أي في زمن الامن والخوف مميزة أو لا (قوله وينفقه من ~~كسبه الخ) هلا ذكروا ذلك في الحيوان أيضا بأن يؤجره وينفق عليه من أجرته سم ~~على حج أقول يمكن أنهم إنما تركوه لأن الغالب في الحيوان الذي يلتقط عدم ~~تأتي إيجاره فلو فرض إمكان إيجاره كان كالعبد اه‍ ع ش (قوله فكما مر) أي في ~~الحيوان (قوله إذا عرف رقه) أي أو أخبر بأنه رقيق لأنه يقبل في حق نفسه إذا ~~كان بالغا اه‍ ع ش (قوله أو نحو بيعه) كذا في شرح الروض وانظر ما الصورة مع ~~أن بيعه لا يمنع بيع الملتقط لأنه يبيعه على مالكه مطلقا سواء كان البائع ~~أو المشتري اه‍ رشيدي (قوله صدق بيمينه) ثم لو كذب نفسه وأقر ببقاء الرق ~~ليأخذ الثمن فهل يقبل أو لا وجهان اه‍ سم على منهج أقول الأقرب عدم القبول ~~تغليظا عليه ولتشوف الشارع للعتق ولان الرجوع عما أقر به من الحقوق اللازمة ~~له لا يقبل اه‍ ع ش (قوله وبطل التصرف) هو واضح فيما لو ادعى عتقه أو وقفه ~~أما إذا ادعى بيعه فقد يقال يصح تصرف الملتقط فيه وتلزمه قيمته لمشتريه من ~~PageV06P328 # المالك وقت البيع وإن كانت فوق ثمنه اه‍ ع ش. (قوله كما مر) أي في شرح ~~ويحرم التقاطه للتملك (قوله ms4801 استقل به الخ) قضيته أنه لا يجب الاشهاد ويوجه ~~بأنه مؤتمن وأن المغلب في اللقطة من حيث هي الكسب ولكن ينبغي استحبابه اه‍ ~~ع ش قول المتن (وعرفه) أي اللقط الذي ليس بحيوان و (قوله لا ثمنه) عطف على ~~ضمير النصب في عرفه قول المتن (وإن شاء تملكه الخ) ولا يجب إفراز القيمة ~~المغرومة من ماله نعم لا بد من إفرازها عند تملكها لأن تملك الدين لا يصح ~~قاله القاضي نهاية ومغني وفي سم بعد ذكر مثله عن شرح الروض ما نصه وهذا ~~التملك غير السابق لأن ذاك لنفس العين لا بسبب التعريف وهذا للبدل بسبب ~~التعريف لكن ينبغي تأمل فائدة هذا التملك وأثره الزائد على عدمه وقد يجعل ~~من أثر ذلك عدم المطالبة بها في الآخرة إذا لم يظهر المالك كما يأتي إلا أن ~~يقال ينبغي عدم المطالبة عند عدم تملك القيمة أيضا اكتفاء بملك الأصل ~~فليراجع اه‍ (قوله وفيما مر) أي في الحيوان و (قوله مما يأتي) أي في أول ~~الفصل الآتي قول المتن (وأكله) سواء أوجده في مفازة أم عمران مغني وشرح ~~المنهج (قوله وأكله) قياس ما مر عن الماوردي أنه إذا تملكه لا يتعين أكله ~~بل إن شاء أكله وإن شاء جففه وادخره لنفسه اه‍ ع ش أقول قد ينافيه قول ~~الشارح هنا ورطب لا يتتمر إلا أن يراد به لا يتتمر جيدا (قوله فعل الاحظ ~~منهما) والأقرب كما قاله الأذرعي أي في المسألة الآتية أنه لا يستقل بعمل ~~الاحظ في ظنه بل يراجع الحاكم نهاية أي ما لم يخف منه وإلا استقل بعمل ~~الاحظ سيد عمر زاد ع ش حيث عرفه وإلا راجع من يعرف الاحظ وعمل بخبره ولو ~~اختلف عليه مخبران قدم أعلمهما فإن استويا عنده أخذ بقول من يقول إن هذا ~~أحظ لكذا لأن معه زيادة علم بمعرفة وجه الأحظية اه‍ (قوله نظير ما يأتي) أي ~~في مسألة التجفيف (قوله لا صحراء) اعتمده النهاية دون المغني كما يأتي ~~(قوله ونازع فيه الأذرعي الخ) ms4802 منازعة الأذرعي ليست خاصة بهذه بل جارية فيها ~~وفي المسألة السابقة وقد تقدم بهامشها نقل كلامه عن المغني واعتماده لما ~~اقتضاه كلامه من وجوب التعريف مطلقا اه‍ سيد عمر (قوله نظير ما مر) أي في ~~الحيوان المأخوذ من الصحراء. (قوله قال ولعل مراد الإمام الخ) هذا هو ~~الظاهر اه‍ مغني عبارة البجيرمي قوله ولعل مراد الإمام الخ ترجى هذا الجمع ~~يتعين لأن فرض الخلاف إنما هو في المفازة ولا يقول أحد بعدم الوجوب مطلقا ~~إذ ليس لنا لقطة متمولة لا يجب تعريفها تأمل اه‍ أقول ويصرح بالوجوب مطلقا ~~ما يأتي في شرح ولم يوجب الأكثرون الخ من قول الشارح والنهاية والمغني أما ~~إذا أخذها للتملك أو الاختصاص فيلزمه التعريف جزما (قوله وجبت) إلى قوله ~~والعمران في النهاية وإلى قول المتن ومن أخذ في المغني إلا قوله لا غير كما ~~مر (قوله بعد مراجعة القاضي) ينبغي تقييده بقيده السابق ثم رأيت قوله الآتي ~~إن وجده الخ اه‍ سيد عمر قول المتن (وإلا بيع بعضه) ظاهره أنه ليس له ~~الانفاق على التجفيف ليرجع بشرطه فليراجع سم على حج أقول ولا مانع من ~~الانفاق المذكور لحصول المقصود به إلا أن يقال إلزام ذمة الغير لا يكون إلا ~~عند الضرورة وهي منتفية حيث أمكن بيع جزء منه اه‍ ع ش (قوله نحو المدرسة ~~الخ) وينبغي أن من ذلك كل ما كان مظنة لاجتماع الناس كالحمام والقهوة ~~والمركب. فرع وقع السؤال في الدرس عما يوجد من الأمتعة والمصاغ في عش ~~الحدأة والغراب ونحوهما ما حكمه والجواب الظاهر أنه لقطة فيعرفه واجده سواء ~~كان مالك النخل ونحوه أو غيره ويحتمل أنه كالذي ألقته الريح في داره ~~PageV06P329 # أو حجره وتقدم أول الباب أنه ليس بلقطة ولعله الأقرب فيكون من الأموال ~~الضائعة أمره لبيت المال اه‍ ع ش وقوله ولعله الأقرب الخ هذا إنما يظهر ~~فيما إذا كان العش في مملوك بخلاف ما إذا كان في الموات ونحو المسجد ~~فالأقرب حينئذ أن يكون لقطة (قوله كما مر) أي ms4803 في أول الباب. (قوله وهو أهل) ~~إلى قوله ومن ثم في المغني وإلى قول المتن ووكاءها في النهاية إلا قوله ~~ويؤخذ إلى وإذا ضمن وقوله وإنما لم يعد إلى وخرج (قوله وهو أهل للالتقاط) ~~يشمل الفاسق مثلا وفي صحة التقاطه للحفظ كلام قدمته وعبارة شرح م ر أي بأن ~~كان ثقة انتهت اه‍ سم (قوله على ما يأتي) أي بقوله وقال الأقلون يجب الخ ~~(قوله ومحله) أي محل كون ترك التعريف تقصيرا مضمنا (قوله ومحله كما بحثه ~~الأذرعي الخ) هذا وإن كان مفروضا فيما إذا أخذ للتعريف إلا أن مثله المأخوذ ~~للتملك كما سيأتي التصريح به خلافا لما وقع في حاشية الشيخ ع ش اه‍ رشيدي ~~عبارة ع ش قوله ومحله كما بحثه الأذرعي الخ قضية فرض ما ذكر فيمن أخذ للحفظ ~~أنه لو أخذلا لذلك لم يعذر في ترك التعريف ولا في اعتقاد حلها له من غير ~~تعريف بل ينبغي كفر من استحل ذلك حيث كان للقطة وقع فإن وجوب تعريفها مما ~~لا يخفى فلا يعذر من اعتقد جوازه فما يقع لكثير من العامة من أن من وجد ~~شيئا جاز له أخذه مطلقا لا يعذر فيه ولا عبرة باعتقاده ذلك لتقصيره بعدم ~~السؤال عن مثله اه‍ (قوله لأنه ينقلها إلى أمانة الخ) يحتمل أن الضمير ~~للقاضي إذ هو المحكوم عليه باللزوم أي لأنه بقبولها ينقلها إلى أمانة أقوى ~~وهو مستودع الشرع ويحتمل أنه راجع للملتقط أي إنما لزم القاضي القبول لأن ~~الملتقط ينقلها إلى أمانة أقوى فلزم القاضي موافقته عند الدفع إليه حفظا ~~لمال الغائب الذي هو من وظائفه اه‍ رشيدي أقول ويحتمل أنه علة لما يفهمه ~~المقام أي ويبرأ ذمة الملتقط به أي الدفع لأنه الخ (قوله قبول الوديعة) أي ~~من الوديع (قوله لامكان ردها إلى مالكها) أي لأنه معلوم اه‍ سم (قوله مع ~~أنه الخ) أي الوديع (قوله لا يجوز دفعها) أي اللقطة مطلقا (قوله وأنه لا ~~يلزمه الخ) بل قياس ما تقدم حرمته حيث علم من ms4804 نفسه الخيانة فيها اه‍ ع ش ~~(قوله له) أي لغير الأمين (قوله يضمنها) أي يكون طريقا في الضمان والقرار ~~على من تلفت تحت يده منهما اه‍ ع ش قول المتن (ولم يوجب الأكثرون الخ) ضعيف ~~اه‍ ع ش (قوله أي كونه) إلى المتن في المغني إلا قوله أي حيث إلى لئلا ~~وقوله فيضمنه إلى ولو بدأ. (قوله وقال الأقلون يجب) ورجحه الإمام والغزالي ~~وهو المعتمد نهاية ومغني ومنهج (قوله واختاره الخ) أي المصنف وفي كلامه هنا ~~إشارة إليه حيث عزى عدم التعريف إلى الأكثرين ولم يقل على الأصح كعادته اه‍ ~~مغني (قوله واعتمده الأذرعي) قال ولا يلزمه مؤنة التعريف في ماله على ~~القولين وإن نقل الغزالي أن المؤنة تابعه للوجوب اه‍ نهاية أي بل تكون في ~~بيت المال كما يأتي في كلام المصنف ع ش. (قوله لنحو سفر الخ) كالحبس والموت ~~والجنون اه‍ مغني. (قوله عن الوجوب) عبارة المغني من تعب التعريف اه‍ (قوله ~~فيضمن الخ) متفرع على ما قاله الأقلون من الوجوب عبارة سم عن القوت فإن ~~أوجبناه فتركه ضمن بالترك حتى لو ابتدأ التعريف بعد ذلك فهلك في سنة ~~التعريف ضمن قلت ويشبه أن يكون موضع التضمين ما إذا تركه بغير عذر كما أشرت ~~إليه قريبا اه‍ (قوله أي بالعزم الخ) أي وأما ترك الفورية فسيأتي في شرح ثم ~~يعرفها اه‍ سم (قوله به) أي بالترك PageV06P330 # و (قوله ولو بدأ) أي التعريف ش اه‍ سم (قوله عرفها سنة الخ) أي وعليه ~~مؤنة التعريف من الآن ثم إن كان اقترض على مالكها مؤنة تعريف ما مضى ~~فالأقرب رجوعه بذلك على مالكها لأنه إنما اقترضه لغرض المالك ولأنهم لم ~~يعتدوا بتعريفه السابق فابتداء أخذه للتملك كأنه من الآن ولا نظر لما قبله ~~اه‍ ع ش (قوله أي أخذها) إلى قوله وإنما لم يعد في المغني إلا قوله ويؤخذ ~~إلى وإذا ضمن (قوله فيهما) أي في عدم الضمان بمجرد القصد والضمان إذا انضم ~~له ما ذكر (قوله ويؤخذ منه) لفظة منه ms4805 ليست في نسخة الشارح ولكنها لا بد ~~منها اه‍ سيد عمر (قوله وإذا ضمن بخيانة) أي بحقيقتها على الأصح أو بقصدها ~~على مقابله اه‍ مغني (قوله وأراد أن يعرف) قال سم فلو وقعت الخيانة في ~~أثناء التعريف ثم أقلع فهل يبني أو يستأنف اه‍ أقول والأقرب الأول لأن قصد ~~الخيانة لم يبطل أصل اللقطة فلا يبطل حكم ما بنى عليها اه‍ ع ش أقول ويؤيد ~~الثاني قول الشارح المار آنفا ولا يعتد بما عرفه قبله (قوله جاز) كذا في ~~الروض وليس فيه إفصاح بعود الأمانة أو عدم عودها وقد يقتضي عدم العود قوله ~~السابق ولا يرتفع ضمانه الخ لكن قوله وإنما لم يعد الخ كالصريح في العود ~~هنا اه‍ سم. (قوله وإنما لم يعد الوديع الخ) كان حاصل الفرق أن الوديع إنما ~~صار أمينا على ما استودع بجعل المالك له بعقد فإذا عرض ما يرفع العقد احتيج ~~إلى إعادته والملتقط الأهل الذي عرى أصل قصده عن الخيانة أمين بالوضع ~~الشرعي وهو أمر مستمر على الدوام فلما زال ما عرض له في الأثناء عاد إلى ~~أصله وقد يفرق بأن ولاية الوديع جعلية فلم تعد بعد بزوال المنافي كفسق ~~القاضي إذا طرأ ثم زال وولاية الملتقط شرعية فعادت بعد زوال المنافي كفسق ~~ولي النكاح والأصل الولي في مال فرعه إذا طرأ ثم زال فليتأمل اه‍ سيد عمر. ~~(قوله ويبرأ بالدفع الخ) ظاهره أنه لا يبرأ بالاقلاع كما في الأثناء على ما ~~قدمته آنفا اه‍ سم (قوله لحاكم أمين) ما الحكم إن كان الملتقط الحاكم أو ~~فقد الحاكم أو أمانته وقد يقال إنه يجري فيها ما مر في أول الفصل قول المتن ~~(بعده) أي الاخذ خيانة (قوله كما قيل) إلى قوله وقضية في المغني (قوله ولا ~~تملك) أي أو اختصاص (قوله أولا بقصد خيانة الخ) لفظة أو للتنويع في التعبير ~~(قوله أمينا في الاختصاص) وتظهر فائدة ذلك فيما لو كان كلبا في جواز ~~الانتفاع به وعدمه وفي جواز التقصير في حفظه وعدمه فقبل ms4806 اختصاصه به لا يجوز ~~الانتفاع به ولا التقصير في حفظه ويجوزان بعد الاختصاص اه‍ ع ش قول المتن ~~(جنسها) أي اللقطة من نقد أو غيره (وصفتها) من صحة وكسر ونحوهما اه‍ مغني ~~(قوله بعدد) الأولى بعد كما في النهاية والمغني (قوله فإن عبارة القاموس ~~الخ) قصده بذلك تعقيب حصر الشارح المذكور لمعنى العفاص على ما ذكره وليس ~~قصده أن العفاص فيما فسره هو به من الوعاء حقيقي كما لا يخفى اه‍ رشيدي أي ~~وبه يندفع ما في السيد عمر أن القاموس لا يفرق بين الحقيقة والمجاز فلا ~~يستدل بكلامه على PageV06P331 # الاشتراك الحقيقي فتأمل اه‍ (قوله وغلاف الخ) كقوله والجلد الخ عطف على ~~الوعاء (قوله بكسر أوله) إلى قوله لكن خالف في المغني إلا قوله لئلا تختلط ~~بغيرها وإلى قوله التقط للحفظ في النهاية إلا قوله أو ندبا على ما مر وقوله ~~وإن ذلك التأخير ينجبر إلى وفي نكت المصنف (قوله أي خيطها المشدودة) عبارة ~~المغني وهو ما يربط به من خيط أو غيره اه‍ (قوله لئلا تختلط الخ) كأنه علة ~~لامره (ص) ولهذا لم يعطفه عليه وأما قوله وليعرف الخ فالظاهر أنه معطوف على ~~قوله لامره فتأمل اه‍ رشيدي وصنيع المغني صريح فيما استظهره (قوله ويسن ~~تقييدها الخ) عبارة المغني ويندب كتب الأوصاف قال الماوردي وإنه التقطها في ~~وقت كذا اه‍ (قوله كما مر) أي في أوائل الباب (قوله ليخرج الخ) عبارة ~~النهاية ليعلم ما يرده لمالكها لو ظهر اه‍ (قوله منه) أي من غرم اللقطة ~~(قوله وجوبا الخ) عبارة المغني وهذا واجب إن قصد التملك قطعا وإلا فعلى ما ~~سبق اه‍ أي من الخلاف بين الأكثرين والأقلين (قوله من غير أن يسلمها له) أي ~~وإن كان أمينا لأن الملتقط كالوديع وهو لا يجوز له تسليم الوديعة لغيره إلا ~~عند الضرورة كما هو ظاهر اه‍ ع ش (قوله العاقل) أي النائب ويحتمل أنه راجع ~~لنفس الملتقط أيضا. (قوله ولو محجورا الخ) غاية في المتن ويحتمل أنه راجع ~~للنائب أيضا عبارة ms4807 النهاية ويكون المعرف عاقلا اه‍ (قوله والخلاعة) عطف ~~تفسير وفي المختار المجون أن لا يبالي الانسان بما صنع اه‍ ع ش (قوله ولو ~~غير عدل) أنظره مع قول المصنف أول الباب وأنه لا يعتد بتعريفه أي الفاسق بل ~~يضم إليه رقيب اه‍ سم ولك أن تقول ما تقدم فيما إذا كان الفاسق المعرف هو ~~الملتقط فعدم الوثوق بتعريفه لاحتمال تقصيره فيه ليتوسل به إلى الخيانة في ~~اللقطة وما هنا في نائب عن الملتقط يوثق به ولا غرض له يتهم فيه اه‍ سيد ~~عمر (قوله وهو ما صححاه الخ) عبارة المغني وهو كذلك على الأصح في أصل ~~الروضة اه‍ (قوله قضية الأول) وهو ما صححه الشيخان من عدم وجوب المبادرة. ~~(قوله إن مراده) أي الأول عبارة النهاية والأوجه ما توسطه الأذرعي الخ قال ~~ع ش قوله م ر والأوجه ما توسطه الأذرعي الخ معتمد اه‍ (قوله ووافقه ~~البلقيني فقال الخ) وهذا ظاهر اه‍ مغني (قوله ولم يتعرضوا له) أي لقيد ما ~~لم يغلب الخ (قوله وقد تعرض له في النهاية الخ) وعليه فقول البلقيني لم ~~يتعرضوا له أي صريحا اه‍ ع ش (قوله فإنه حكى فيها وجها الخ) ما طريق ~~استفادة ما ذكر من حكاية النهاية هذا الوجه حتى يقيد به كلام الشيخين اه‍ ~~سم وقد يقال إن طريقها تنكير ذلك الوجه المشعر بضعفه وقوة مقابله (قوله وإن ~~ذلك التأخير الخ) و (قوله وإن من الخ) عطفان على أن التعريف الخ (قوله ~~فالحاصل الخ) أي حاصل ما في هذا المقام (قوله وذكر وقت وجدانها الخ) انظر ~~لو كان التأخير مع ذكر وقت الوجدان يقطع معه بعدم معرفة المالك فقد يتجه ~~حينئذ ما قاله الأذرعي والبلقيني وحمل كلام النهاية على غير ذلك اه‍ سم ~~(قوله وإن ما مر الخ) عطف على أنه متى الخ و (قوله وعن الأذرعي الخ) عطف ~~على عن الشيخين (قوله وفي نكت المصنف) إلى قوله ويكره في المغني (قوله بيده ~~أمانة الخ) لعله ما دام يرجى معرفة مالكها ms4808 أما إذا حصل اليأس من معرفة ~~مالكها فينبغي أن يكون حكمها حكم المال الضائع لأنها حينئذ منه PageV06P332 # فتأمل اه‍ سيد عمر عبارة ع ش قوله بيده أمانة الخ ظاهره ولو كان حيوانا ~~وانظر ماذا يفعل في مؤنته وهل تكون عليه أم لا فيه نظر وينبغي أن يقال هو ~~في هذه الحالة كالمال الضائع فيأتي فيه ما قيل في المال الضائع من أن أمره ~~لبيت المال فيدفعه له ليحفظه إن رجي معرفة صاحبه ويصرفه مصارف أموال بيت ~~المال إن لم ترج وهذا إن كان ناظر بيت المال أمينا وإلا دفعه لثقة يصرفه ~~مصارف أموال بيت المال إن لم يعرف الملتقط مصارفها وإلا صرفه بنفسه اه‍ ~~(قوله فلا يتملكها الخ) أي ولو أيس من مالكها كما هو ظاهر هذه العبارة اه‍ ~~ع ش أي وحكمها حكم المال الضائع كما مر (قوله عند قيامها) أي في بلد ~~الالتقاط اه‍ مغني (قوله عند خروج الناس الخ) ينبغي أو دخولهم اه‍ سم (قوله ~~لأنه أقرب الخ) أي التعريف في الأسواق الخ (قوله إلى وجدانها) عبارة المغني ~~إلى وجود صاحبها اه‍ (قوله ويكره الخ) عبارة المغني وخرج بقوله أبواب ~~المساجد فيكره التعريف فيها كما جزم به في المجموع وإن أفهم كلام الروضة ~~التحريم إلا المسجد الحرام فلا يكره التعريف فيه اعتبارا بالعرف ولأنه مجمع ~~الناس ومقتضى ذلك أن مسجد المدينة والأقصى كذلك اه‍ (قوله وقيل تحريما ~~وانتصر له الخ) عبارة النهاية لا تحريما خلافا لجمع بمسجد كإنشادها فيه إلا ~~المسجد الحرام كما قاله الماوردي والشاشي اه‍ (قوله بمسجد) متعلق بالضمير ~~المستتر في يكره الراجع إلى التعريف. (قوله واستثنى الماوردي الخ) هذا ~~الصنيع صريح في الاستثناء عن كراهة التنزيه فليحرر اه‍ سم (قوله المسجد ~~الحرام) أي في لقطة الحرام كما يصرح به ما بعده خلافا لما وقع في حاشية ~~الشيخ ع ش اه‍ رشيدي أي من التعميم للقطة الحرم وغيره (قوله فالتعريف فيه ~~الخ) أي في أيام الموسم وغيرها اه‍ ع ش (قوله وبه يرد) أي بذلك ms4809 الفرق و ~~(قوله على من ألحق به الخ) مال إلى ذلك الالحاق المغني كما مر (قوله في ~~تعميم ذلك) أي إباحة التعريف في المسجد الحرام (قوله من الجامع) إلى الفرع ~~في المغني إلا قوله وقيل إلى وإن جازت (قوله ومحاط الرحال) عبارة النهاية ~~ومحال الرجال اه‍ زاد المغني ومناخ الاسفار اه‍ (قوله لما مر) أي من قوله ~~لأنه أقرب الخ (قوله بل يعطيها) أي لو أراد السفر (قوله وإلا ضمن) على ~~المغني فإن سافر بها أو استناب بغير إذن الحاكم مع وجوده ضمن لتقصيره اه‍. ~~(قوله بمقصده) أي بلده و (قوله قرب أم بعد) معتمد اه‍ ع ش (قوله تبعها) ~~ينبغي أن لا يلزمه ذلك إذا فوت عليه مقصده أو إقامة أرادها ثم اه‍ سم عبارة ~~المغني وإن التقط في الصحراء وهناك قافلة تبعها وعرف فيها إذ لا فائدة في ~~التعريف في الأماكن الخالية فإن لم يرد ذلك ففي بلدة يقصدها قربت أو بعدت ~~سواء قصدها ابتداء أم لا حتى لو قصد بعد قصده الأول بلدة أخرى ولو بلدته ~~التي سافر منها عرف فيها ولا يكلف العدول عنها إلى أقرب البلاد إلى ذلك ~~المكان اه‍ وهي صريحة فيما قاله سم (قوله عرفه لهم كاللقطة) ظاهره أنه لا ~~يكفي التعريف لكل واحد منهم مرة بل لا بد من التعريف سنة على الوجه الآتي ~~ولعله ليس بمراد فليراجع (قوله ويجب الخ) دخول في المتن (قوله التقط للحفظ ~~الخ) أي سواء التقط الخ (قوله الذي لا يفسد بالتأخير) أي حاجة إلى هذا ~~القيد مع وجوب التعريف فيه سنة غاية الأمر أنه مخير بين بيعه وغيره كما علم ~~كل ذلك مما سبق اه‍ سم. (قوله من أول وقت التعريف) قد يقال لا حاجة إليه مع ~~قوله إن يعرف اه‍ رشيدي (قوله عرفاها سنة ولو منفردين عند السبكي) اعتمده ~~المغني والنهاية فقالا ولو التقط اثنان لقطة عرفها كل واحد نصف سنة كما قال ~~السبكي أنه الأشبه وإن خالف في ذلك ابن الرفعة اه‍ (قوله وكل ms4810 الخ) عطف ~~PageV06P333 # على فاعل عرفاها (قوله لأنه الخ) أي كل منهما و (قوله كلقطة الخ) أي ~~كلاقطها على حذف المضاف (قوله وهو المتجه) مر آنفا عن النهاية والمغني ~~خلافه (قوله وطلب القسمة) عطف على تملك الخ أي وأجيب في طلب القسمة (قوله ~~وقد يجب) إلى قوله أي إلى أن يتم في المغني وإلى قول المتن وإن أخذ للتملك ~~في النهاية إلا قوله أو ذكر وقت الوجدان إلى ولو مات وقوله ولو ذكر الجنس ~~إلى المتن وقوله ويوافقه كلام الروضة إلى المتن (قوله استيعاب السنة الخ) ~~أي بالتعريف في كل يوم منها قول المتن (طرفي النهار) أي لا ليلا ولا وقت ~~القيلولة اه‍ مغني عبارة البجيرمي عن العزيزي المراد بالطرف وقت اجتماع ~~الناس سواء كان في أوله أو وسطه اه‍ (قوله أسبوع آخر) أو أسبوعان اه‍ شرح ~~منهج (قوله أو مرتين) كما في المحرر مغني وسيد عمر (قوله أي إلى أن يتم ~~سبعة أسابيع) التعبير بيتم ظاهر في أنه يحسب من السبعة الأسبوعان الأولان ~~اه‍ رشيدي أقول قول الشارح أخذا الخ كالصريح في عدم حسبانهما من السبعة ~~(قوله بحيث لا ينسى الخ) الظاهر أن الحيثية هنا حيثية تعليل لا حيثية تقييد ~~اه‍ رشيدي أقول عبارة المغني وهي ثم في كل شهر مرة تقريبا في الجميع بحيث ~~الخ ظاهره في كونها تقييدية وفي البجيرمي عن شرح الارشاد للشارح زيادة على ~~ذلك ما نصه حتى لو فرض أن المرة في الأسابيع التي بعد التعريف كل يوم لا ~~تدفع النسيان وجب مرتان كل أسبوع ثم مرة كل أسبوع اه‍ وهو كالصريح في كونها ~~تقييدية (قوله بقيده الآتي) أي في قوله ومحل هذا إن لم يفحش الخ (قوله وكما ~~لو حلف الخ) فإنه لا بد لعدم الحنث حينئذ من ترك تكليمه سنة كاملة ولا يبرأ ~~بتركه سنة متفرقة اه‍ ع ش (قوله ومحل هذا) أي ما صححه المصنف من الكفاية. ~~(قوله أو ذكر وقت الوجدان الخ) قد يقال قضية المدرك وجوب ذكر الوقت مع ~~الاستئناف ms4811 أيضا فتأمله اه‍ سم أقول وكلام النهاية والمغني كالصريح في وجوب ~~ذكر الوقت مع التأخير المذكور مطلقا (قوله أخذا مما مر) أي عن النهاية في ~~شرح قول المتن ثم يعرفها اه‍ سم (قوله بنى وارثه كما بحثه الزركشي) كذا في ~~المغني (قوله ورد) أي أبو زرعة (قوله بحصول الخ) متعلق يرد اه‍ رشيدي (قوله ~~نبا) إلى قوله وإذا ذكر الجنس في المغني إلا قوله ومحل وجدانها (قوله ~~كجنسها) فيقول من ضاع له دنانير اه‍ مغني (ومحل وجدانها) عبارة شرح الروض ~~زمان بدل محل أي بأن يقول من ضاعت له لقطة بمحل كذا اه‍ ع ش (قوله لأنه) أي ~~ذكر بعض أوصافها (قوله لوجدانها) عبارة المغني إلى الظفر بالمالك اه‍ (قوله ~~ولا يستوعبها الخ) ويفارق ما مر أول الباب من أنه يجوز استيفاؤها في ~~الاشهاد بحصر الشهور وعدم تهمتهم مغني ونهاية (قوله ضمن) هل له بعد ذلك أن ~~يعرف ويتملك مطلقا أو إذا أقلع كما تقدم فيما إذا خان في الأثناء وعلى هذا ~~فما الاقلاع هنا اه‍ سم عبارة البجيرمي وهل هو ضمان يد حتى لو تلفت بآفة ~~بعد الاستيعاب PageV06P334 # ضمن وينبغي أنه كما لو دل على الوديعة اه‍ (قوله من يلزمه الخ) أي قاض ~~يلزم اللاقط أن يدفع اللقطة لشخص يصفها له من غير إقامة حجة على أنها له ~~اه‍ بجيرمي. (قوله لم تجز الزيادة الخ) كذا شرح م ر اه‍ سم (قوله أو لا ~~لحفظ ولا لتملك الخ) أي أو لأحدهما ونسيه أخذا مما مر قبيل ويعرف جنسها ~~(قوله لأنه لمصلحة المالك) فيه نظر بالنسبة لقوله أولا لحفظ الخ فإن له ~~فيها التملك بعد مضي مدة التعريف على ما يفيده قوله قبل وله تملكها بشرطه ~~اتفاقا لكن مقتضى قوله في أول الفصل الآتي بعد قصده تملكها أنه لا يعتد ~~بتعريفه قبل ذلك وعليه فيقرب شبهها بمن التقط للحفظ اه‍ ع ش (قوله قرضا) ~~إلى قوله فيجتهد في المغني (قوله بأن قضية كلامهما الخ) معتمد سم عن م ر ~~اه‍ ms4812 ع ش (قوله واعتمده الأذرعي) ويدل عليه قول المصنف أو يقترض الخ نهاية ~~وسم زاد المغني وهذا الذي يدل عليه كلام الأصحاب اه‍ قول المتن (على ~~المالك) أي فلو لم يظهر المالك كانت من الأموال الضائعة فيبيعها وكيل بيت ~~المال وللأقط أو غيره الرجوع على بيت المال بما أخذ منه اه‍ ع ش (قوله أو ~~يأمر الملتقط به) أي بصرف المؤنة من ماله اه‍ مغني. (قوله أو يبيع الخ) أي ~~القاضي اه‍ مغني (قوله فيجتهد الخ) أي القاضي اه‍ رشيدي (قوله من هذه ~~الأربعة) قد يقال من الأربعة أولها على قضية كلامهما والمصلحة منحصرة فيه ~~فلا يتأتى الاجتهاد اه‍ سم (قوله فإن عرف الخ) عبارة النهاية فإن أنفق أي ~~الملتقط على وجه غير ما ذكر فمتبرع وسواء في ذلك أوجبنا التعريف أم لا على ~~ما اعتمده السبكي والعراقي ونقله عن جمع لكن الذي في الروضة وأصلها إن ~~أوجبناه فعليه المؤنة وإلا فلا اه‍ وقوله على ما اعتمده السبكي الخ قال ~~السيد عمر هي عبارة الشارح في الأصل المرجوع عنه ثم ضرب عليها وأبدلها بما ~~هنا اه‍ وكتب سم على الأصل المرجوع عنه ما نصه قوله لكن الذي في الروضة ~~وأصلها الخ كذا شرح م ر ثم سرد عبارة الروض ثم عبارة الروضة الموافق كل ~~منهما لما عدل إليه الشارح ثم قال فانظر مع ذلك قول الشارح الذي في الروضة ~~وأصلها الخ اه‍ وقد تبين بذلك أن سم لم يطلع على رجوع الشارح عن العبارة ~~الأصلية إلى ما هنا (قوله فمتبرع) أي إن أنفق من ماله وإلا فيضمن بدل ما ~~أنفقه من بيت المال له اه‍ ع ش (قوله جريان ذلك) أي ما ذكر في المتن والشرح ~~من الوجوه الأربعة اه‍ رشيدي (قوله وذكر) أي المصنف في الروضة (وهو صريح) ~~أي كلام الروضة (فيما ذكر) أي من جريان ذلك أوجبنا التعريف أو لا (قوله وبه ~~صرح الخ) أي بالجريان المذكور (قوله رشيد) إلى قوله ومر في الزكاة في ~~النهاية (قوله رشيد) ms4813 عبارة النهاية غير محجور عليه اه‍ وعبارة المغني مطلق ~~التصرف اه‍. (قوله أو الاختصاص) عبارة المغني وكالتملك قصد الاختصاص وقصد ~~الالتقاط للخيانة اه‍ (قوله ولو بعد لقطه الخ) الأولى إسقاط أداة الغاية ~~(قوله مؤنة التعريف) إلى قوله وبقولي بعده في المغني (قوله وقيل الخ) خبر ~~الأولى و (قوله ليشمل الخ) متعلق به بعد اعتبار تعليق ليوافق به عبارة ~~النهاية ونحوها في المغني وعبر في الروضة بقوله وقيل الخ وهو الأولى ليشمل ~~الخ اه‍ (قوله أما غير الرشيد الخ) عبارة المغني والنهاية أما المحجور عليه ~~بسفه أو صبا أو جنون الخ (قوله بل يرفعها للحاكم) فلو PageV06P335 # فقد أو فقدت عدالته فقد تقدم ما فيه بهامش قول المصنف وينزع الولي الخ ~~اه‍ سيد عمر. (قوله ليبيع جزءا الخ) تقدم في شرح وينزع الولي الخ ويراجع ~~الحاكم في مؤنة التعريف ليقترض أو ليبيع له جزءا منها اه‍ والذي في شرح م ر ~~وشرح الروض الاقتصار على بيع الجزء كما هنا اه‍ سم (قوله بل ما يظن أن الخ) ~~أي باعتبار الغالب من أحوال الناس فلا يرد أن صاحبه قد يكون شديد البخل ~~فيدوم أسفه على التافه اه‍ ع ش (قوله ولا يطلون الخ) من عطف اللازم (قوله ~~في ترجيح المقابل) أي من أنه يعرف سنة لعموم الاخبار نهاية ومغني (قوله ~~والموافق الخ) عطف على قوله الذي الخ (قوله ويرد) أي قول الجمع أن المقابل ~~هو الموافق لقولهما الخ (قوله في اختصاص الخ) فإن فرض قلة الأسف عليه فهو ~~داخل في قول المصنف اه‍ مغني (قوله بل الأصح أنه الخ) ومقابل الأصح يكفي ~~مرة لأنه يخرج بها عن عهدة الكتمان وقيل لا يجب تعريف القليل أصلا اه‍ مغني ~~(قوله ويختلف) أي الزمن (باختلافه) أي المال الحقير (قوله حالا) أي يعرف في ~~الحال (قوله والذهب الخ) عبارة المغني ودانق الذهب يوما أو يومين أو ثلاثة ~~اه‍ (قوله اندفع ما قيل الخ) لا يخفى أن ما قاله إنما يدفع دعوى الفساد لا ~~الأولوية المذكورة سم على ms4814 حج اه‍ رشيدي (قوله أن يقول لا يعرض عنه) أي ~~بزيادة لا في آخر كلامه (أو إلى زمن يظن الخ) أي بزيادة إلى في أول كلامه و ~~(قوله فيجعل الخ) أي بزيادة إحداهما (قوله ذلك الزمن) أي الذي يظن أن فاقده ~~يعرض عنه (قوله لترك التعريف) صوابه للتعريف (قوله هذا كله) إلى قوله ومر ~~في الزكاة في المغني إلا قوله قيل إلى ويجوز. (قوله هذا كله الخ) أي ما ذكر ~~من الخلافين (قوله استبد به واجده) هل يملك بمجرد الاخذ أو يتوقف الملك على ~~قصد التملك أو على لفظ أو لا يملكه لعدم تموله وينبغي أن لا يحتاج إلى تملك ~~أو على لفظ لأنه مما يعرض عنه وما يعرض عنه أطلقوا أنه يملك بالأخذ سم على ~~حج اه‍ ع ش عبارة البجيرمي لعل محله أي الاستبداد إن لم يظهر المالك فحيث ~~ظهر وقال لم أعرض عنه وجب دفعه إليه ما دام باقيا وكذا بدله تالفا إن كان ~~متمولا هكذا يظهر ووافق عليه م ر اه‍ سم اه‍. (قوله هو مشكل) أي ما فعله ~~النبي (ص) اه‍ رشيدي. (قوله وليس الخ) أي ذلك الاستشكال (قوله لأن ذلك) أي ~~وقوع التمرة في الطريق (قوله فتركها) أي ترك (ص) التمرة (قوله مشيرا له) أي ~~لمن يريد تملكها عبارة النهاية مشيرا به اه‍ أي بالترك وهي أحسن (قوله إلى ~~ذلك) أي إلى كونها مباحة (قوله التي اعتيد الاعراض الخ) عبارة المغني إذا ~~ظن إعراض المالك عنها أو ظن رضاه بأخذها وإلا فلا اه‍ (قوله تخصيصه) أي ~~جواز أخذ ما ذكر (قوله تحل) أي الزكاة (قوله معترض) خبر وقول الزركشي الخ ~~(قوله اغتفار ذلك) أي اغتفار أخذه وإن تعلقت به الزكاة اه‍ ع ش. (قوله وبحث ~~غيره) عطف على قول الزركشي الخ (قوله لمن لا يعبر الخ) أي من نحو الصبي ~~(قوله بخلاف السنابل) أي فإنها ليست PageV06P336 # مقصودة بل أربابها يعرضون عنها ويقصدها غيرهم بالأخذ وقضية ذلك أنه لا ~~يجب على الولي جمعها للمولي عليه ms4815 وإن أمكن وكان لها وقع وفيه نظر سم على حج ~~أقول وقد يقال إن كان لها وقع وسهل جمعها بحيث لو استؤجر من يجمعها كان ~~للباقي بعد الأجرة وقع وجب وإلا فلا اه‍ ع ش فصل في تملكها وغرمها (قوله في ~~تملكها) إلى قول المتن فإن دفع في النهاية إلا قوله قيل وقوله كما لو باع ~~العدل إلى المتن (قوله اللقطة) إلى قول المتن وقيل تكفي في المغني (قوله ~~بعد قصده تملكها) قضية التقييد بما ذكر أنه إذا أخذ لا بقصد حفظ ولا تملك ~~ثم عرف قبل قصد التملك لا يعتد بتعريفه اه‍ ع ش قول المتن (سنة) أي في ~~الخطير (قوله جاز له تملكها) ولو هاشميا أو فقيرا اه‍ نهاية أي ولا يقال ~~إنه يمتنع على الهاشمي لاحتمال أنها من صدقة فرض وعلى الفقير لأنه لا يقدر ~~على بدلها عند ظهور مالكها هكذا ظهر رشيدي عبارة المغني لا فرق عندنا في ~~جواز تملك اللقطة بين الهاشمي وغيره ولا بين الفقير وغيره وقال أبو حنيفة ~~لا يجوز تملكها لمن لا تحل له الصدقة وقال مالك لا يجوز تملكها للفقير خشية ~~ضياعها عند طلبها اه‍ (قوله كأن أخذها للخيانة) تقدم ذلك في قول المتن وإن ~~أخذ بقصد خيانة الخ و (قوله أو أعرض عنه) تقدم ذلك قبيل قول المتن وما لا ~~يمتنع منها كشاة و (قوله أو كانت أمة الخ) تقدم ذلك في شرح ويجوز أن يلتقط ~~عبدا لا يميز قال سم إن استثناء الأمة المذكورة مشكل لأن الكلام في اللقطة ~~بقصد التملك والأمة المذكورة يمتنع التقاطها للتملك كما صرح به فيما تقدم ~~اه‍ (قوله أن يعرفها) أي الأمة التي تحل له (قوله ثم تباع) الأنسب يبيعها ~~(قوله يرد الخ) خبر وقول الزركشي الخ (قوله بأن هذا) أي ما يتسارع فساده ~~(قوله وهي) أي الأمة المذكورة و (قوله وهو) أي البضع. (قوله وإذا أراده) أي ~~التملك بعد التعريف وكذا ضمير يختاره قول المتن (حتى يختاره الخ) والظاهر ~~كما قال شيخنا أن ms4816 ولد اللقطة كاللقطة إن كانت حاملا عند التقاطها وانفصل ~~منها قبل تملكها وإلا ملكه تبعا لامه وعليه يحمل قول من قال إنه يملك بعد ~~التعريف تبعا لامه أي وتملكها اه‍ مغني قال ع ش بعد ذكر مثل ذلك عن سم عن ~~شرح الروض وقضية قوله وانفصل منها قبل تملكها أنها لو حملت به بعد الالتقاط ~~وانفصل قبل التملك أنه لا يملكه تبعا لامه وعليه فينبغي أن المراد أنه لا ~~يملكه بتمليك أمه بل يتوقف على تملك له بخصوصه وينبغي أيضا أن ما حملت به ~~بعد الالتقاط ولم ينفصل قبل التملك أنه يتبعها في التملك كما يتبعها في ~~البيع اه‍ وقوله وقضية قوله وانفصل إلى قوله وينبغي أيضا الخ محل تأمل ~~(قوله صريح الخ) نعت للفظ قول المتن (كتملكت) هل يشترط في صحة التملك ~~معرفتها حتى لو جهلت له لم يصح فيه نظر فليراجع ولا يبعد الاشتراط وهي نظير ~~القرض بل قالوا إن ملكها ملك قرض فلينظر هل يملك القرض المجهول م ر اه‍ سم ~~على حج أقول وقد يستفاد الاشتراط من قول الشارح السابق أما عند تملكها ~~فالأوجه وجوب معرفة ذلك ليعلم ما يرده لمالكها لو ظهر وقوله هل يملك القرض ~~المجهول الظاهر أنه لا يملك لتعذر رد مثله مع الجهل اه‍ ع ش (قوله أو إشارة ~~أخرس) الأولى من أخرس (قوله من لفظ يدل الخ) كأن يقول نقلت الاختصاص به إلى ~~اه‍ ع ش قول المتن (وقيل تكفي النية) أي بعد التعريف اه‍ مغني (قوله بعد ~~التعريف) PageV06P337 # يعني من أول التعريف (قوله فلم يظهر) الفاء هنا وفي قول المتن فظهر ليست ~~على بابها (قوله لم يطالب بها الخ) لو تملك ما يسرع فساده في الحال وأكله ~~ثم عرفه ولم يتملك القيمة هل تسقط المطالبة أيضا في الآخرة أو لا فيه نظر ~~ويتجه الثاني سم على حج وقال شيخنا الزيادي بعد مثل ما ذكره الشارح وينبغي ~~أن يكون محله إذا عزم على ردها أو رد بدلها إذا ظهر مالكها وقضية ms4817 كلام ~~الشارح أنه لا فرق وقد يوجه بأنه حيث أتى بما وجب عليه من التعريف وتملك ~~صارت من جملة أكسابه وعدم نيته ردها إلى مالكها لا يزيل ملكه وإن أثم به ~~وعلى ما قاله شيخنا فينبغي أن يلحق به ما لو لم يقصد ردا ولا عدمه اه‍ ع ش ~~(قوله وهي باقية بحالها) لو كان زال ملكه عنها ثم عاد فالمتجه أنه كما لو ~~لم يزل م ر اه‍ سم وع ش قول المتن (واتفقا على رد عينها) ويجب على الملتقط ~~ردها لمالكها إذا علمه ولم يتعلق بها حق لازم قبل طلبه مغني ونهاية وفي سم ~~بعد ذكر مثل ذلك عن شرح الروض ما نصه وهذا يدل على انتقاض الملك بمجرد ظهور ~~المالك اه‍ (قوله أو بدلها) هل يشترط إيجاب وقبول القياس الاشتراط إن كان ~~الملك ينتقض بمجرد ظهور المالك اه‍ سم ووجهه ظاهر خلافا لما في ع ش (قوله ~~عليه) أي الملتقط لأنه قبض العين لغرض نفسه أما إذا حصل الرد قبل تملكها ~~فمؤنة الرد على مالكها كما قاله الماوردي مغني ونهاية (قوله المتصلة) وإن ~~حدث بعد التملك تبعا للأصل بل لو حدثت قبله ثم انفصلت ردها كنظيره من الرد ~~بالعيب فلو التقط حائلا فحملت قبل تملكها ثم ولدت رد الولد مع الام مغني ~~وأسنى قال ع ش هل يجب تعريف هذا الولد بعد انفصاله مع الام أو لا لأنه لم ~~يلتقط وعلى الأول فهل يكفي ما بقي من تعريف الام فيه نظر سم على حج أقول ~~نعم يكفي ما بقي من تعريف الام لأنه تابع وبقي ما لو انفصل بعد تمام ~~التعريف وقبل التملك فهل يسقط التعريف فيه نظر والظاهر سقوطه اكتفاء بما ~~سبق من تعريف الام اه‍ (قوله لا المنفصلة الخ) وتقدم في الرد بالعيب أن ~~الحمل الحادث بعد الشراء كالمنفصل فيكون الحادث هنا بعد التملك للملتقط اه‍ ~~مغني وفي سم بعد ذكر مثله عن شرح الروض ما نصه وهذا لا يخالف قولنا عنه ~~فيما مر وإن ms4818 حدثت بعد التملك تبعا للأصل اه‍ لأنه في غير الحمل فهو مخصوص ~~بهذا اه‍ (قوله رجع) أي المالك (قوله ولم يتعلق بها حق لازم الخ) بأن لم ~~يتعلق بها حق أصلا أو تعلق بها حق جائز كالعارية أو حق لازم لا يمنع بيعها ~~كالإجارة والحق اللازم الذي يمنع بيعها كالرهن وانظر هل يردها إذا كانت ~~مؤجرة مسلوبة المنفعة مدة الإجارة أو لا فيه تأمل وقياس ما تقدم في القرض ~~الأول لوقوع الإجارة من اللاقط حال ملكه للملقوط فالأجرة له (قوله سليمة) ~~أي أو معيبة مع الأرش اه‍ مغني (قوله حسا) إلى قوله على ما جزم به في ~~المغني إلا قوله قيل (قوله حسا) أي بأن ماتت و (قوله أو شرعا) كأن أعتقها ~~الملتقط اه‍ ع ش قول المتن (غرم مثلها الخ) ولو قال الملتقط للمالك بعد ~~التلف كنت ممسكها PageV06P338 # لك وقلنا بالأصح أنه لا يملكها إلا باختيار التملك لم يضمنها وكذا لو قال ~~لم أقصد شيئا فإن كذبه المالك في ذلك صدق الملتقط بيمينه لأن الأصل براءة ~~ذمته أما التلف قبل التملك من غير تفريط فلا ضمان فيه على الملتقط كالمودع ~~اه‍ مغني (قوله وذلك) لا حاجة إليه (قوله أما المختصة الخ) قسيم للمملوكة ~~اه‍ ع ش (قوله بل يلزمه) أي المالك قول المتن (مع الأرش) هو ما نقص من ~~قيمتها لكن هل العبرة بقيمتها وقت الالتقاط أو وقت التملك أو وقت طرو العيب ~~ولو بعد التملك فيه نظر والأقرب الأخير لأنه لو ظهر مالكها قبيل طرو العيب ~~لوجب ردها كذلك اه‍ ع ش أقول بل الأقرب الثاني قياسا لتلف البعض على تلف ~~الكل ولان ما حدث بعد التملك فقد حدث في ملكه (قوله قيل ولم يخرج الخ) ~~عبارة النهاية إلا ما استثني وهو المعجل اه‍ وعبارة المغني ولم يخرج عن هذه ~~إلا مسألة الشاة المعجلة فإنها تضمن بالتلف وإن نقصت لم يجب أرشها اه‍ ~~(قوله إلا المعجل) أي من الزكاة. (قوله لم يختص بالمشتري) أي بأن كان ~~للبائع أو ms4819 لهما و (قوله فله) أي المالك اه‍ ع ش عبارة سم قوله فله الفسخ أي ~~فللمالك كما يصرح به قول شرح الروض وقيل ليس له الفسخ لأن خيار العقد إنما ~~يستحقه العاقد دون غيره انتهى فانظره مع دلالة قول الشارح أي فكما أن العدل ~~الخ على أن المراد بقوله فله الفسخ أي للبائع الذي هو الملتقط اه‍ وعبارة ~~المغني لو جاء المالك وقد بيعت اللقطة بشرط الخيار أو كان خيار المجلس ~~باقيا كان له الفسخ وأخذها إن لم يكن الخيار للمشتري فقط كما جزم به ابن ~~المقري لاستحقاقه الرجوع لعين ماله مع بقائه أما إذا كان الخيار للمشتري ~~فقط فلا رجوع له كالبائع اه‍ وهي سالمة عن الاشكال (قوله ويوافقه) أي ما ~~جزم به ابن المقري وكذا ضمير قوله الآتي وبه يتأيد الخ ولا يخفى أن كلا من ~~دعوى الموافقة ودعوى التأييد إنما يظهر على رجوع ضمير فله الفسخ إلى البائع ~~وقد تقدم ما فيه (قوله على ما جزم الخ) عبارة النهاية كما جزم الخ (قوله ~~إلا أن يفرق الخ) عبارة النهاية والفرق بينهما بأن الحجر الخ غير مؤثر ~~والأوجه أن الملتقط لا يجبر على الفسخ لكن قضية كلام الرافعي ترجيح انفساخه ~~إن لم يفسخ اه‍ (قوله وبه يتأيد ما اقتضاه الخ) يتأمل هذا الصنيع وانظر ~~القولة السابقة اه‍ سم أي المعلقة على قول الشارح فله الفسخ قول المتن ~~(رجل) أي مثلا نهاية ومغني (قوله ما لم يعلم) إلى قوله نعم لو قال في ~~المغني إلا قوله فإن خشي إلى المتن (قوله ما لم يعلم أنها له) فإن علم أنها ~~له وجب عليه دفعها إليه وعليه العهدة لا إن ألزمه بتسليمها بالوصف حاكم اه‍ ~~مغني والمراد بالعلم هنا أخذا مما يأتي ما يشمل الظن (قوله ولا يكفي ~~إخبارها الخ) لعله أخذا مما يأتي آنفا إذا لم يظن صدق البينة. (قوله فإن ~~خشي منه) أي القاضي. (قوله ولعل هذا أقرب) اعتمده م ر اه‍ سم عبارة النهاية ~~وهو أوجه اه‍ (قوله ms4820 كبينة سليمة الخ) مثال للحجة اه‍ رشيدي (قوله إن لم ~~يعتقد وجوب الدفع الخ) أي وإلا فلا يلزمه ذلك اه‍ نهاية أي وإن اعتقد ~~المدعي عليه أنه يلزمه تسليمها PageV06P339 # بالوصف لا يلزمه الحلف أنه لا يلزمه التسليم بل يطالبه ببينة ع ش (قوله ~~أنه لا يلزمه الخ) مفعول حلف (قوله ولم يكن تملكها) أما إذا كان تملكها ~~فيرد عليه اليمين من غير تردد لأنه مالك اه‍ رشيدي (قوله كل محتمل) والأول ~~أقرب اه‍ نهاية وهو قوله ترد هذه اليمين كغيرها وفائدة الرد أنه يلزم ~~بتسليمها للمدعي اه‍ ع ش أي باليمين المردودة (قوله فشهدت البينة الخ) أي ~~السالمة عن المعارض أخذا مما مر آنفا (قوله إن محله) أي لزوم اليد بتلك ~~الشهادة (قوله اللقطة لانسان) إلى قوله فإن أراد سفرا في المغني إلا قوله ~~ويوجه إلى المتن وقوله كما صححه إلى وبالمكي وإلى الكتاب في النهاية إلا ~~قوله ويوجه إلى المتن وقوله وفي وجه إلى وبالمكي (قوله قال الشيخ الخ) ~~عبارة النهاية والمغني وبأنها لا تعلم أنها انتقلت منه كما قاله الشيخ الخ ~~قول المتن (حولت) أي اللقطة من الأول اه‍ مغني (قوله لا بإلزام حاكم الخ) ~~أما إذا ألزمه بالدفع حاكم يراه فلا ضمان عليه لعدم تقصيره اه‍ مغني ونهاية ~~زاد سم وينبغي أن الملتقط لو ذكر في التعريف جميع أوصافها ثم ألزمه حاكم ~~بالدفع للواصف لم يندفع عنه الضمان لأنه صار ضامنا بذكر جميع الأوصاف قبل ~~إلزام الحاكم م ر اه‍ (قوله ما ليس له تسليمه) أي في الواقع وإن جاز في ~~الظاهر كما مر اه‍ رشيدي (قوله تلفت عنده) أي بعد التملك مطلقا أو قبله ~~بتقصير منه أخذا مما مر. (قوله فليس لمالكها تغريم الواصف) أي وإنما يغرم ~~الملتقط بدلها ويرجع به على الواصف اه‍ ع ش أي إذا لم يقر له بالملك كما ~~يأتي آنفا (قوله إن الظالم له هو ذو البينة الخ) أي والمظلوم لا يرجع على ~~غير ظالمه قول المتن (قلت الخ) أي كما ms4821 قال الرافعي في الشرح اه‍ مغني (قوله ~~ولا الخ) أي وإن لم يكن المراد على الدوام بل سنة فلا فائدة لتخصيص مكة لأن ~~سائر البلاد تعرف لقطتها سنة أيضا ففي كلامه قلب. (قوله وادعاء أنها) أي ~~فائدة التخصيص ش اه‍ سم (قوله لبينة) أي بأن يزيد قوله كغيره مثلا (قوله ~~وإلا) أي وإن سلمنا احتمال أن المراد بذلك الخبر الدفع المذكور (فإيهام ما ~~قلناه الخ) أي فاحتمال أن المراد بذلك دفع الاكتفاء بتعريفها سنة وأنها ~~تعرف أبدا المتبادر منه أشد وأقوى فينبغي أخذه واختياره (قوله ولان الناس ~~الخ) عطف على قوله للخبر الصحيح عبارة المغني والمعنى فيه أن حرم مكة شرفها ~~الله تعالى مثابة للناس الخ وهي أحسن (قوله كما صححه الخ) أي قوله ولو عرفة ~~(قوله لأن ذلك الخ) أي عدم حل اللقطة للتملك وهذا تعليل لما صححه صاحب ~~الانتصار (قوله لا فرق) أي بين الحرم وعرفة اه‍ سيد عمر (قوله أي مجمع ~~جميعهم) أشار به إلى حذف المضاف (قوله وبالمكي حرم المدينة) فليس له حكمه ~~في ذلك كما اقتضاه كلام الجمهور وصرح به الدارمي والروياني خلافا للبلقيني ~~نهاية ومغني قول المتن (قطعا) أي فإن أيس من معرفة مالكها فينبغي أن يكون ~~مالا ضائعا أمره لبيت المال اه‍ ع ش (قوله للخبر) أي المار آنفا ~~PageV06P340 # قوله (فيلزمه الإقامة له الخ) قال ابن المقري وقد يجئ هذا التخيير في كل ~~ما التقط للحفظ اه‍ مغني زاد سم أي وإن لم يكن بحرم مكة وتقدم أن ما التقطه ~~للتملك لو دفعه للقاضي لزمه القبول اه‍ (قوله عند أمين) أي غير الحاكم فلو ~~بان عدم أمانته فيحتمل تضمين الملتقط لتقصيره بعدم البحث عن حاله ويحتمل ~~خلافه قياسا على ما لو أشهد مستورين وبانا فاسقين ولعله الأقرب اه‍ ع ش ~~(قوله قبل قوله الخ) ظاهره ولو بعد اعترافه بأنه لقطة وتعريفه سم على حج ~~اه‍ ع ش (قوله قال الغزي الخ) معتمد اه‍ ع ش (قوله لا يقبل قوله الخ). فرع: ~~لو أخذ ms4822 لقطة اثنان فترك أحدهما حقه من الالتقاط للآخر لم يسقط وإن أقام كل ~~منهما بينة بأنه الملتقط ولم يسبق تاريخ إحداهما تعارضتا وتساقطتا ولو سقطت ~~من ملتقطها فالتقطها آخر فالأول أولى بها منه لسبقه ولو أمر واحد آخر ~~بالتقاط لقطة رآها فأخذها فهي للآخذ إلا إن قصد بها الآمر وحده أو مع نفسه ~~فيكون للآخر أي في الأول أولهما أي في الثاني وهذا لا يخالف ما مر في ~~الوكالة من عدم صحتها في الالتقاط لأن ذلك في عموم الالتقاط وهذا في خصوص ~~لقطة وجدت ويشمل المستثنى منه ما إذا لم يقصد نفسه ولا غيره وإن رآها ~~مطروحة على الأرض فدفعها برجله وتركها حتى ضاعت لم يضمنها نهاية ومغني زاد ~~الأسنى لأنها لم تحصل في يده وقضيته عدم ضمانها وإن تحولت من مكانها بالدفع ~~وهو ظاهر وعلى قياسه لا يضمن المدحرج الحجر الذي دحرجه اه‍ قال ع ش قوله م ~~ر لم يسقط أي فإن أراد التخلص رفع الامر إلى الحاكم كما لو لم يتعدد ~~الملتقط وقوله م ر وتساقطتا أي فتبقى في يد الملتقط فلو ادعى عليه كل أنه ~~يعلم أنها حقه فإن حلف لكل تركت في يده وإن نكل فإن حلف أحدهما سلمت له أو ~~حلفا جعلت في أيديهما وكذا لو تنازعا ولا بينة لأحدهما فلكل منهما تحليف ~~الملتقط الخ وقوله م ر فدفعها برجله أي ولم تنفصل عن الأرض اه‍ كتاب اللقيط ~~(قوله فعيل بمعنى مفعول) إلى قوله وظاهر تخصيصهم في النهاية إلا قوله بناء ~~على الأصح إلى المتن وقوله كأن قال خذه إلى المتن وقوله ما لم يقل عني إلى ~~المتن (قوله منبوذ) أي باعتبار أنه ينبذ ويسمى ملقوطا أيضا باعتبار أنه ~~يلقط اه‍ نهاية زاد المغني ودعيا اه‍ أي للجهل بمن ينسب إليه (قوله وهو) ~~إلى قوله لأن تسليمه حكم في المغني إلا قوله كما علم وقوله المنصوص عليه في ~~المختصر وقوله فلا ينافي إلى قال الماوردي (قوله وهو) أي اللقيط ش اه‍ سم ~~(قوله ينبذ) ms4823 ونبذه في الغالب إما لكونه من فاحشة خوفا من العار أو للعجز من ~~مؤنته اه‍ مغني (قوله بنحو شارع) عبارة المغني في شارع أو مسجد أو نحو ذلك ~~لا كافل له معلوم اه‍ (قوله فهو) أي اللقيط (قوله من مجاز الأول) أي بحسب ~~اللغة ثم صار حقيقة شرعية نهاية وسم (قوله وذكر الطفل للغالب الخ) هذا صريح ~~في أن المميز لا يسمى طفلا ويشعر به قول المصنف ويجوز التقاط المميز اه‍ ~~وهو أحد قولين في اللغة ففي المصباح الطفل الولد الصغير قال بعضهم ويبقى ~~هذا الاسم حتى يميز ثم يقال صبي وجزور ويافع ومراهق وبالغ وفي التهذيب يقال ~~له طفل إلى أن يحتلم اه‍ ع ش (قوله يلتقطان) أي وإن لم يجب كما يأتي في ~~المميز اه‍ سم. (قوله فكأنما أحيى الناس الخ) إذ بإحيائها سقط الحرج عن ~~الناس فأحياهم بالنجاة من العذاب اه‍ مغني (قوله وأركانه) أي اللقط الشرعي ~~مغني وشرح منهج عبارة الرشيدي أي اللقط المفهوم من اللقيط أو أركان الباب ~~اه‍ وقال البجيرمي دفع بهذا أي بقيد الشرعي ما يلزم على كلامه من كون ~~PageV06P341 # الشئ ركنا لنفسه وحاصل الدفع أن الذي جعل ركنا هو اللقط اللغوي بمعنى ~~مطلق الاخذ والأول اللقط الشرعي وهو أخذ الصبي والمجنون الذي لا كافل له ~~معلوم اه‍ (قوله وستعلم من كلامه) أي يعلم الثالث من قوله التقاط الخ ~~والثاني من قوله وإنما تثبت ولاية الالتقاط الخ وأما الأول فمن قوله ~~المنبوذ (قوله للغالب) إذ مثله ما إذا كان ماشيا وليس معه أحد اه‍ بجيرمي ~~(قوله ما علم) لعله من قوله إذ الأصح الخ سم ورشيدي قول المتن (فرض كفاية) ~~ولو على فسقة علموا به فيجب عليهم الالتقاط ولا تثبت الولاية لهم أي فعلى ~~الحاكم انتزاعه منهم ولعل سكوتهم عن هذا لعلمه من كلامهم اه‍ ع ش (قوله ~~جمع) أي متعدد اه‍ نهاية (قوله وإلا) أي بأن علم واحد فقط. (قوله ما مر في ~~اللقطة) أي من الاستحباب قول المتن (ويجب الاشهاد) أي ms4824 لرجلين ولو مستورين ~~لأنه يعسر عليه إقامة العدلين ظاهر أو باطنا اه‍ ع ش (قوله مشهور العدالة) ~~أي ثابتها بأن تثبت بالمزكيين واشتهرت حملا للفظ على فرده الكامل فغيره ~~كمستور العدالة من باب أولى اه‍ ع ش (قوله ووجوبه) أي الاشهاد و (قوله على ~~ما معه) أي كثيابه و (قوله المنصوص عليه) أي الوجوب و (قوله بطريق التبع) ~~أي للقيط وقياس ما مر في اللقطة من امتناع الاشهاد إذا خاف عليها من ظالم ~~أنه هنا كذلك اه‍ ع ش وسيأتي عن السيد عمر ما يوافقه (قوله فلا ينافي ما مر ~~الخ) أي من أنه لا يجب الاشهاد اه‍ سم (قوله في اللقطة) وقد يقال لا منافاة ~~وإن لم تعتبر التبعية لأن المغلب فيها معنى الكسب وفي الالتقاط الولاية على ~~اللقيط وما معه اه‍ ع ش (قوله لم تثبت له ولاية الحضانة) فيجوز الانتزاع ~~للقيط وما معه منه والمنتزع منه وممن يأتي الحاكم اه‍ روض مع شرحه ويأتي في ~~الشرح ما يوافقه (قوله إلا إن تاب الخ) قضية جعله الولاية مسلوبة إلى ~~التوبة إن ترك الاشهاد كبيرة ويفيده كلام السبكي الآتي اه‍ ع ش (قوله جديدا ~~من حينئذ الخ) صريح في أنه لا يشترط مدة الاستبراء وهو قياس ما اعتمده ~~الشارح وصاحب المغني والنهاية فيما سيأتي في ولي النكاح إذا تاب وسيأتي ثم ~~عن ابن المقري اشتراطها فعليه هل يقال هنا بنظيره أو يفرق محل تأمل ومر في ~~اللقطة أنه إذا عرض فيها قصد الخيانة في الأثناء ثم زال ما يأتي فيه نظير ~~ما ذكر هنا فراجعه اه‍ سيد عمر وتقدم عن ع ش في اللقطة ترجيح عدم اشتراط ~~الاستبراء (قوله على الضعيف الخ) أي من حيث إطلاقه وإلا فسيأتي في الفرائض ~~أنه حكم في قضية رفعت إليه وطلب منه فصلها اه‍ رشيدي (قوله بأن تسليم ~~الحاكم فيه الخ) أي وإن لم يكن بمجلسه أحد فلعل وجهان ما يفعله الحاكم ~~ويشتهر أمره فيستفاد به العلم بالالتقاط وهو بمنزلة الشهادة اه‍ ع ms4825 ش (قوله ~~ويجوز) إلى قوله وقضية كلامه في المغني إلا قوله بل لو خشي إلى ويجب وقوله ~~بناء على الأصح إلى المتن وقوله لكن إلى المتن (قوله ويجوز التقاط المميز) ~~هذا اللفظ من المتن في النهاية وكذا كان في أصل الشارح ثم أصلح وكتب ~~بالمداد الأسود وليس في المغني معدودا من المتن فلعل النسخ مختلفة اه‍ سيد ~~عمر أقول وعلى كل فهذا مكرر مع قول الشارح السابق إذ الأصح أن المميز ~~والبالغ والمجنون يلتقطان (قوله بل لو خشي ضياعه لم يبعد الخ) عبارة شرح ~~البهجة ولقط غير بالغ ولو مميزا إن نبذ فرض اه‍ وهي كالصريحة في وجوب ~~التقاط المميز مطلقا وكذا صنيع المنهج وشرحه فليراجع سم وع ش (قوله ويجب رد ~~الخ) أي بأن يأخذ الواجد له ويوصله إليه وليس المراد أنه إذا أخذه يجب رده ~~ولا يجب عليه أخذه ابتداء اه‍ ع ش. (قوله وقاض) كان مراده ما إذا كان ~~القاضي تعاطى كفالته بالفعل وإلا فالقاضي له الكفالة العامة الشاملة لكل من ~~لا كافل له في ولايته فلو وجب الرد مطلقا لنا في ذلك قولهم ولا تفتقر ولاية ~~الالتقاط إلى إذن الحاكم وغير ذلك من فروع الباب كما هو واضح لمن تتبعها ~~فتأمل ثم ينبغي أن محله أي الرد للقاضي حيث لا يخشى عليه منه اه‍ سيد عمر ~~قول المتن (وإنما تثبت ولاية الالتقاط الخ) ولا تفتقر إلى إذن الحاكم لكن ~~يستحب دفعه إليه نعم لو وجده فأعطاه غيره لم PageV06P342 # يجز حتى يدفعه إلى الحاكم قاله الدارمي اه‍ مغني (قوله وإلا) أي وإن كان ~~محكوما بكفره بالدار اه‍ مغني (قوله وبحث ابن الرفعة الخ) اعتمده المغني ~~والنهاية عبارة الأول ومقتضى كلامهم جواز التقاط اليهودي للنصراني وعكسه ~~وهو كذلك كالإرث وإن قال ابن الرفعة لم أره منقولا اه‍ وعبارة الثاني ~~والأوجه كما بحثه ابن الرفعة جواز الخ خلافا للأذرعي اه‍ (قوله وعكسه) أي ~~ثم بعد البلوغ إن اختار دين أبيه فذاك وإلا بأن لم يختره لجهله به أو غيره ms4826 ~~فهو على دين اللاقط فيقر عليه لأنا نقر كلا من اليهودي والنصراني على ملته ~~وهذا لم يعلم له ملة يطلب منه تمسكه بها كأن كمن لم يتمسك في الأصل بدين ثم ~~لما طلب منه التمسك بملة وقد سبق له قبل تمسك بملة اللاقط أقر اه‍ ع ش ~~(قوله وسيصرح بأهليته) أي بقوله ويقدم عدل على مستور (قوله يوكل القاضي به ~~الخ) أي وجوبا و (قوله من يراقبه الخ) ظاهره الاكتفاء بواحد ومؤنته في بيت ~~المال و (قوله مع عدم الرشد) أي وهو كذلك كما يأتي في قوله والسفيه قد لا ~~يفسق أي بأن يضيع المال بغبن فاحش مع الجهل بقيمته والفاسق قد لا يحجر عليه ~~بأن بلغ مصلحا لدينه وماله ثم فسق اه‍ ع ش (قوله ولا ينافيه) أي وجود ~~العدالة مع عدم الرشد (قوله لمن ظنه) أي المنافاة (قوله وبحث الأذرعي الخ) ~~عبارة النهاية والأوجه كما بحثه الأذرعي الخ (قوله وعدم نحو برص) كالجذام ~~ونحوه مما ينفر عادة اه‍ ع ش. (قوله ولو مكاتبا الخ) ومدبرا ومعلقا عتقه ~~بصفة وأم ولد اه‍ مغني قول المتن (انتزع) والمنتزع هو الحاكم كما مر عن شرح ~~الروض قول المتن (فأقره عنده) يتجه استثناء المكاتب لأن مجرد إقراره لا ~~يزيد على مطلق أمره بالالتقاط الذي لا يكون السيد به ملتقطا كما يأتي آنفا ~~والمبعض في نوبة نفسه إذ مجرد إقراره لا يزيد على مطلق إذنه مع بطلان ~~التقاطه حينئذ وعدم وقوعه للسيد كما يأتي أيضا فتأمله اللهم إلا أن يدعي ~~زيادة مجرد الاقرار على ما ذكر وهو في غاية البعد كما لا يخفى ثم بحثت بذلك ~~مع م ر فوافق سم على حج اه‍ ع ش أقول وظاهر شرح المنهج استثناء المكاتب ~~وظاهر الروض مع شرحه استثناؤه والمبعض في نوبة نفسه فليراجع (قوله وشرط ~~قوله ذلك له) أي قول السيد لقنه خذه أي كفاية هذا القول (قوله وهو غائب ~~عنه) أي والحال أن السيد غائب عن القن وقت التقاطه (قوله عدالة القن الخ) ms4827 ~~خبر وشرط الخ (قوله والعبد نائبه الخ) إذ يده كيده ولا بد أن يكون أهلا ~~للترك في يده اه‍ مغني (قوله بخلاف المكاتب) الأولى وأما المكاتب فلا يكون ~~الخ (قوله ولو أذن) إلى قوله وجوبا في المغني إلا قوله ما لم يقل إلى المتن ~~وقوله ولو كافر القيطا (قوله ولو أذن المبعض) محترز قول المصنف بغير إذن ~~سيده اه‍ ع ش (قوله لمبعض الخ) عبارة النهاية والمغني ولو أذن لمبعض ولا ~~مهاياة أو كانت والتقط في نوبة السيد فكالقن أو في نوبة المبعض فباطل في ~~أوجه PageV06P343 # الوجهين اه‍ قول المتن (أو فاسق) قال في الروض وكذا من لم يختبر أي حاله ~~اه‍ سم على حج والمراد أنه لم يكن ظاهر العدالة وإلا لم ينزع منه كما مر أن ~~المستور يصح التقاطه ويوكل الحاكم من يراقبه خفية اه‍ ع ش. (قوله ولو ~~كافرا) أي ولو كان كل من الصبي وما عطف عليه أو كل من الفاسق والمحجور عليه ~~اه‍ سيد عمر أقول الأولى تأخير هذه الغاية عن قوله لقيطا أو يقول ولو مسلما ~~(قوله لقيطا) ولو كافرا اه‍ رشيدي قول المتن (مسلما) أي حقيقة لا لكونه ~~مسلما بالحكم بالدار فإنه لو بلغ ووصف الكفر ترك فكأنه لم يحكم بإسلامه وبه ~~يتضح قوله أما المحكوم بكفره الخ اه‍ ع ش (قوله أي انتزعه الحاكم) ظاهره أن ~~غير الحاكم لا ينتزع لكن ينبغي أنه إذا تعذر كان لغيره الانتزاع م ر اه‍ سم ~~(قوله أهل) أي للالتقاط (قوله من واحد) متعلق بأخذه (قوله ممن ذكر) أي من ~~القن والصبي وما عطف عليه م ر اه‍ بجيرمي (قوله وعليه) أي الظاهر المذكور ~~(قوله بين هذا) أي أخذ الأهل من واحد ممن ذكر وكذا قوله هنا (قوله فيها) أي ~~في اليد أي في المسبوق بها (قوله لم يعارض) أي لا من الحاكم ولا من غيره ~~اه‍ ع ش (قوله أما المحكوم بكفره بالدار الخ) عبارة المغني وخرج بالمسلم ~~المحكوم بكفره الخ (قوله بالدار) أي بأن ms4828 وجد به وليس بها مسلم اه‍ ع ش ~~(قوله فيقر في يد الكافر) وكذا بيد المسلم كما سيأتي اه‍ مغني (قوله وهما ~~أهل) أي فلو كان أحدهما غير أهل فهو كالعدم فيستقل الأهل به فما في سم من ~~أن الأهل له نصف الولاية ويعين الحاكم من يتولى النصف الآخر لا يخفى ما فيه ~~ويؤيد أن الحق لا يثبت لأكثر من واحد ما سيأتي من أنهما لو تنازعا أقرع ولو ~~كان الحق يثبت لأكثر من واحد شرك بينهما اه‍ ع ش قول المتن (من يراه منهما) ~~قضيته أنه ليس له جعله تحت يدهما معا وعليه فقد يوجه بأن جعله تحت يدهما قد ~~يؤدي إلى ضرر الطفل بتواكلهما في شأنه اه‍ ع ش أقول وسيأتي في شرح فإن ~~استويا أقرعا ما يصرح به (قوله في الجر أنه كالاخذ) الأولى أنه كالاخذ في ~~الجر دون وضع اليد (قوله لحفظه) إلى قول المتن ونفقته في النهاية إلا قوله ~~ويقدم مقيم إلى المتن وقوله وإن كانت أقل فسادا إلى والبادية وقوله ولو ~~محلة إلى بل لمثله قول المتن (يقدم غني على فقير) قال في شرح الارشاد وإن ~~كان الأول مستور العدالة والثاني معلومها على الأوجه اه‍ قيل والأوجه خلافه ~~اه‍ سم وسيأتي ما يتعلق به (قوله بغنى الزكاة) ظاهره ولو كان غناه بكسب ~~ولعله غير مراد وأن المراد هنا غني المال نظير ما مر في الوقف على الفقراء ~~يدخل فيهم الغني بكسب ويشعر به قول الشارح وقد يواسيه الخ نعم لو كان ~~أحدهما كسوبا والآخر لا كسب له قدم ذو الكسب اه‍ ع ش (قوله ولا عبرة) إلى ~~قوله كذا قالوه في المغني إلا قوله على ما بحث (قوله ولا عبرة بتفاوتهما ~~الخ) عبارة شرح الارشاد للشارح ويؤخذ منه أي التعليل بكون حظ الطفل عند ~~الغني أكثر أنه لو علم شح الغني شحا مفرطا PageV06P344 # قدم الفقير الذي ليس كذلك عليه لأن الحظ حينئذ عند الفقير أكثر اه‍ وظاهر ~~كلامهم خلاف هذا سم على حج اه‍ ms4829 ع ش عبارة النهاية والمغني وظاهر أنه يقدم ~~الغني على الفقير وإن كان الأول بخيلا اه‍ قال ع ش قوله م ر وإن كان الأول ~~بخيلا ظاهره وإن أفرط في البخل اه‍ (قوله أحدهما) أي الغنيين (قوله ويقدم ~~مقيم الخ) عبارة المغني لو ازدحم على أخذ لقيط ببلد أو قرية طاعن إلى بادية ~~أو قرية وآخر مقيم فالمقيم أولى لأنه أرفق به وأحوط لنسبه لا على طاعن يظعن ~~به إلى بلد أخرى بل يستويان بناء على أنه يجوز للمنفرد نقله إلى بلده كما ~~سيأتي واختار المصنف تقديم قروي مقيم بالقرية على بلدي طاعن ونقله عن ابن ~~كج لكن منقول الأصحاب أنهما يستويان كما نقله هو تبعا للرافعي اه‍ قول ~~المتن (وعدل على مستور) صادق مع فقر العدل وغنى المستور وهو المتجه لأن ~~مصلحة العدالة باطنا أرجح من مصلحة الغنى إذ قد لا يكون عدلا في الباطن ~~ويسترقه لعدم الديانة المانعة له سم على حج اه‍ ع ش عبارة البجيرمي قوله ~~وعدل باطنا ولو فقيرا على مستور ولو غنيا زيادي ومثله في سم عن م ر أولا ثم ~~اعتمد م ر في مرة أخرى تقديم الغني المستور على الفقير العدل باطنا وهو ~~الظاهر في شرح البهجة ع ش اه‍ وقد مر عن شرح الارشاد ما يوافقه وأما تعليل ~~سم خلافه بما مر آنفا فقد يمنع بأن المستور قد يكون عدلا عند الله دون ~~العدل باطنا عبارة المغني ويقدم عدل باطنا بكونه مزكى عند حاكم على مستور ~~أي عدل ظاهرا بأن لم يعلم فسقه ولم يعرف تزكيته عند حاكم أما العدل عند ~~الله فلا يعلمه إلا الله اه‍ (قوله ولا يقدم مسلم على كافر الخ ولا امرأة ~~على رجل) كذا في المغني. (قوله قال الأذرعي الخ) عبارة النهاية إلا مرضعة ~~في رضيع كما بحثه الأذرعي وإلا خلية فتقدم على المتزوجة كما بحثه الزركشي ~~اه‍ قال ع ش ظاهره م ر وإن كان الزوج من عادته أن لا يأتي بيت زوجته إلا ~~أحيانا ms4830 أو كانت صنعته نهارا ولا يأتي زوجته إلا بعد حصة من الليل لأنه ربما ~~صادف وقت مجيئه احتياج الطفل إلى من يقوم به وظاهره أيضا ولو بإذن الزوج ~~اه‍ (قوله وبحثه تقديم الخ) عبارة النهاية وما بحثه أي الأذرعي من تقديم ~~الخ صحيح حيث ثبت لهما الولاية بالشرط المار اه‍ (قوله ينافيه ما مر عنه ~~الخ) فيه أن هذا مطلق وذاك مقيد بمن يتعاهد بنفسه والمطلق لا ينافي المقيد ~~لجواز حمله على ما إذا انتفى عنه ذلك القيد فأين المنافاة لا سيما وقد قيد ~~هذا بقوله أي الأذرعي كما في شرح الروض إن قيل بأهليتهم للالتقاط فعلى هذا ~~لا توهم للمنافاة سم وسيد عمر (قوله في الصفات) إلى قول المتن وإن للغريب ~~في المغني إلا قوله وإن اعترضا وقوله وإن كانت أقل إلى والبادية (قوله ~~ولعدم ميله طبعا الخ) أي بخلاف تخيير الصبي المميز بين أبويه لتعويلهم ثم ~~على الميل الناشئ عن الولادة اه‍ مغني (قوله واجتماعهما مشق الخ) عبارة ~~المغني ولا يهايا بينهما للاضرار باللقيط ولا يترك في يدهما لتعذر أو تعسر ~~الاجتماع على الحضانة اه‍ زاد شرح الروض ولا يخرج عنهما لما فيه من إبطال ~~حقهما اه‍ (قوله وليس للقارع) أي من خرجت له القرعة (ترك حقه) أي للآخر اه‍ ~~مغني أي فيأثم به وهل يسقط حقه به أم لا فيه نظر والظاهر الثاني فيلزمه به ~~القاضي لأنه بالتقاطه تعين عليه تربيته اه‍ ع ش (قوله كالمنفرد) أي كما أنه ~~ليس للمنفرد نقله إلى غيره اه‍ مغني. (قوله بخلافه قبل القرعة) عبارة ~~المغني ولو ترك حقه قبل القرعة انفرد PageV06P345 # به الآخر اه‍ قول المتن (بلدي) أو قروي أو بدوي نهاية ومغني (قوله ولو ~~لغير نقلة) كتجارة وزيارة اه‍ شرح الروض (قوله ولو لغير نقلة) يشمل ما إذا ~~كان يرجع عن قرب فليراجع اه‍ رشيدي. (قوله فريف) قضيته اعتبار العمارة في ~~مسمى الريف وظاهر ما تقدم في باب المناهي خلافه إلا أن يقال تسميتها عمارة ~~باعتبار صلاحيتها للزرع ونحوه ms4831 ويؤيده ما في إحياء الموات من تسمية تهيئة ~~الأرض للزراعة ونحوها عمارة إلا أن هذا الجواب يبعد جعله العمارة مقسما اه‍ ~~ع ش عبارة المغني البادية خلاف الحاضرة لأن الحاضرة المدن والقرى والريف ~~والقرية هي العمارة المجتمعة فإن كبرت سميت بلدا وإن عظمت سميت مدينة ~~والريف هي الأرض التي فيها زرع وخصب اه‍ وهي كالصريحة في عدم اعتبار ~~العمارة في مسمى الريف قول المتن (والأصح أن له نقله إلى بلد آخر) والنقل ~~من بادية إلى بادية ومن قرية إلى قرية كالنقل من بلد إلى بلد اه‍ مغني ~~(قوله السابق) أي في شرح إلى بادية (قوله تواصل الاخبار) أي على العادة اه‍ ~~ع ش (قوله وأمن الطريق) والمقصد اه‍ شرح الروض عبارة ع ش قوله وأمن الطريق ~~أراد بالطريق ما يشمل المقصد فلا ينافي قوله الآتي وإن شرط جواز النقل الخ ~~حيث جعل الشروط هنا ثلاثة اه‍ (قوله بالشرطين الخ) أي تواصل الاخبار وأمن ~~الطريق. (قوله لما مر) انظر ما مراده به اه‍ رشيدي أقول هذا راجع للمتن ~~فمراده به عدم المحذور السابق (قوله وحيث منع الخ) عبارة المغني محل الخلاف ~~في الغريب المختبر أمانته فإن جهل حاله لم يقر بيده قطعا اه‍ (قوله وحيث ~~منع الخ) أي كأن أراد النقل إلى ما منع النقل إليه اه‍ سم (قوله وهذه) أي ~~مسألة المتن اه‍ رشيدي (قوله مغايرة الخ) إذ الثانية على ما ذكره أخص من ~~الأولى فليس المراد بالمغايرة تباينهما اه‍ ع ش (قوله لمن زعم الخ) وافقه ~~المغني عبارته هذه المسألة لا حاجة لذكرها لدخولها في المسألة قبلها اه‍ ~~(قوله وصدق الأولى) هذا لا يمنع أن تلك تغني عن هذه بل تدل عليه نعم قد ~~يغفل عن خصوص هذه سم وع ش قول المتن (ببادية) في حلة أو قبيلة اه‍ مغني ~~(قوله وإلى قرية) إلى المتن في المغني قول المتن (بدوي) أو قروي اه‍ مغني ~~(قوله وهو ساكن البدو) يقتضي أن البدو كالبادية اسم للمحل أو هو على تقدير ~~مضاف ms4832 أي محل البدو اه‍ سيد عمر (قوله فإن أقام به الخ) عبارة المغني فإن ~~أراد المقام به أقر بيده أو نقله إلى بلد أو بادية فعلى ما تقدم اه‍. (قوله ~~ولو محلته من بلد الخ) قد يناقش فيه بما تقدم من أنه يجوز نقله من البلد ~~إلى البادية إذا قربت من البلد إذ قضيته جواز النقل من محلة إلى محلة أخرى ~~مطلقا بقياس الأولى لأن الاختلاف بين المحلات وإن تفاوتت وتباينت لا يصل ~~إلى رتبة الاختلاف بين البلد والبادية اه‍ سيد عمر وأشار ع ش إلى دفع ~~المناقشة المذكورة بما نصه قوله ولو محله من بلد الخ لا ينافيه قوله السابق ~~ومن ثم لو قربت البادية من البلد الخ لامكان حمل ما هنا على ما لو فحش ~~الطرف المنقول إليه عن المنقول منه بحيث يحصل في العود إلى المنقول منه ~~مشقة كبيرة اه‍ أقول ويؤيد المناقشة قول الشارح الآتي لأن أطراف البادية ~~كمحال البلد الخ (قوله لكن يلزمه نقله الخ) أي بأن ينتقل معه إلى الآمنة إن ~~كانت مسكنه أو يقيم مقامه أمينا يتولى أمره في الآمنة إن كان مسكنه غيرها ~~اه‍ ع ش (قوله والظاهر أنه) أي اللقيط (من أهلها) PageV06P346 # أي البادية. (قوله والمقصد) لم يتقدم له ذكر في كلامه اه‍ رشيدي وتقدم عن ~~ع ش الجواب بأن الشارح أراد فيما مر من بالطريق ما يشمل المقصد قول المتن ~~(ونفقته) أي اللقيط ومؤنة حضانته اه‍ مغني. (قوله وموصي به) إلى قول المتن ~~ودنانير في المغني إلا قوله كما دل عليه إلى وإضافة المال وقوله ولا يصرف ~~له قول المتن وإلى قوله وبستان في النهاية (قوله وليس ملكه) ولكن المراد ~~أنه يصرف إليه منه وإن لم يكن ملكه لعموم كونه لقيطا أو موصى له وقد يكون ~~المال له بخصوصه كالوقف عليه نفسه أو الهبة أو الوصية له ويقبل له القاضي ~~من ذلك ما يحتاج إلى القبول اه‍ مغني (قوله وخالفه الأذرعي الخ) وهو أوجه ~~اه‍ نهاية قال ع ش قوله ms4833 م ر وهو أوجه وعليه فلو تبين له مال أو منفق ~~فالقياس الرجوع بما صرف له عليه اه‍ (قوله فملبوسه له الخ) عبارة المغني ~~وملبوسة له كما صرح به في المحرر وأسقطه من الروضة لفهمه مما ذكر بطريق ~~الأولى اه‍ (قوله عنانها بيده الخ) أو راكب عليها نهاية ومغني (قوله ~~مشدودة) أي عنانها اه‍ ع ش (قوله وقضية المتن التخيير في ذلك) وهو كذلك وإن ~~قال في التوشيح لم أجد فيه نقلا وقال بعض المتأخرين الأفقه تقديم الخاص فلا ~~ينفق من العام إلا عند فقد الخاص اه‍ مغني واعتمد النهاية الاعتراض فقال ~~والأوجه كما أفاده بعض المتأخرين تقديم الثاني على الأول فإن حملت أو في ~~كلامه على التنويع لم يرد ذلك اه‍ (قوله لا تعلم لغيره) أي لا يعرف لها ~~مستحق اه‍ مغني. (قوله أو بستان) عبارة النهاية ولا يحكم له ببستان وجد فيه ~~في أوجه الوجهين كما رجحه بعض المتأخرين بخلاف الدار لأن سكناها تصرف ~~والحصول في البستان ليس تصرفا ولا سكنى وقضية التعليل أنه لو كان يسكن عادة ~~فهو كالدار وهو كذلك ولا بضيعة وجد فيها كما قال في الروضة ينبغي القطع بأن ~~لا يحكم له بها وأخذ الأذرعي من كلام الإمام أن المراد بها المزرعة التي لم ~~تجر عادة بسكناها والمراد كما نبه عليه الزركشي بكون ما ذكر له صلاحيته ~~للتصرف فيه ودفع المنازع له لا أنه طريق للحكم صحة ملكه ابتداء فلا يسوغ ~~للحاكم بمجرد ذلك أن يقول ثبت عندي أنه ملكه اه‍ وكذا في المغني إلا قوله ~~وهو كذلك وقوله وأخذ إلى والمراد وفي الأسنى إلا قوله وهو كذلك وقوله ~~والمراد الخ قال ع ش قوله فلا يسوغ الخ وفائدة ذلك أنه لو ادعاه أحد ببينة ~~سلم للمدعي اه‍ (قوله كذلك) أي لا يعلم لواحد منها مستحق (قوله ثم بحث) أي ~~المصنف في الروضة (قوله لليد) إلى قوله ثم إن بان في النهاية إلا قوله أو ~~لهم بحسب الرؤوس وقوله مطلقا وقوله ويؤيده ما يأتي ms4834 إلى وعلى الأول وقوله ~~ويؤيده ما مر آنفا عن السبكي وقوله ولو حالا (قوله منبوذ الخ) بالرفع بدل ~~من غيره (قوله فهي لهما) كما لو كانا على دابة فلو ركبها أحدهما وقادها ~~الآخر فللأول فقط لتمام الاستيلاء ولو PageV06P347 # كان على الدابة المحكوم بكونها له شئ فله أيضا نهاية ومغني (قوله لأنه لا ~~يسمى الخ) عبارة النهاية والأقرب لا لأنه الخ قال ع ش قوله م ر والأقرب لا ~~أي عدم الحكم بكونه له اه‍ قول المتن (مال مدفون تحته) وحكم هذا المال إن ~~كان من دفين الجاهلية فركاز وإلا فلقطة اه‍ مغني. (قوله بمحل) إلى قوله إن ~~رآه في المغني إلا قوله كما لو بعدت (قوله بمحل لم يحكم الخ) أما ما وجد ~~بمكان حكم بأنه له فهو له تبعا للمكان كما صرح به الدارمي وغيره نهاية ~~ومغني (قوله وإن كان به ورقة الخ) أي معه ورقة مكتوب فيها إن تحته دفينا ~~وأنه له اه‍ كردي (قوله متصلة به) أي باللقيط عبارة المنهج مع شرحه لا مال ~~مدفون ولو تحته أو كان فيه أو مع اللقيط رقعة مكتوب فيها أنه له اه‍ (قوله ~~نعم بحث الأذرعي الخ) معتمد اه‍ ع ش (قوله قضى له به) أي والفرض أنه ليس ~~بمحل يعلم أنه ملك لغير اللقيط أما لو كان كذلك صدق صاحب المكان لأن يده ~~على البيت وعلى ما فيه والأقرب أنه يقسم بين اللقيط وصاحب البيت لأن لكل ~~منهما يدا اه‍ ع ش. قول المتن (بقربه) لم يتعرضوا لضابط القرب قال السبكي ~~والمحال عليه فيه العرف اه‍ مغني (قوله إن لم تكن) الأولى التذكير كما في ~~بعض النسخ (قوله إن لم تكن تحت يده) أي بنحو إجارة سم أما لو كان تحت يده ~~بنحو إجارة فإن ما فيه يكون له رشيدي (قوله كما لو بعدت) لا يخفى ما في هذا ~~القياس (قوله وفارق البالغ الخ) يؤخذ من هذا أن لو نازع هذا المكلف غيره ~~فالقول قول المكلف وتقدم بينته لأن ms4835 اليد له سم اه‍ بجيرمي (قوله مطلقا) أي ~~قرب منه أو لا (قوله ومحكوما بكفره) هو ظاهر في غير دار الحرب أما هي فإن ~~أخذه بقصد الاستيلاء عليه فظاهر أنه تجب عليه نفقته وأما لو لم يقصد ذلك ~~فهل ينفق عليه من بيت المال أم لا فيه نظر والأقرب الأول لأن أخذه له صيره ~~كأنه في أمانه اه‍ ع ش (قوله مجانا) عبارة شرح الروض بلا رجوع كما صرح به ~~في الروضة اه‍ ولعل محله ما لم يظهر أنه كان حين الانفاق غنيا بمال أو قريب ~~موسر فليراجع اه‍ سم وسيأتي عنه ترجيح الاطلاق (قوله ما هو أهم الخ) كسد ~~ثغر يعظم ضرره لو ترك اه‍ مغني (قوله اقترض عليه) أي على اللقيط مغني وع ش ~~(قوله إن رآه وإلا الخ) عبارة المغني والروض فإن تعذر الاقتراض قام الخ ~~(قوله بمن يأتي الخ) وهو من زاد دخله على خرجه اه‍ ع ش قول المتن (قرضا ~~ونفقة) منصوبان بنزع الخافض أي بالقرض والنفقة أو على التمييز أي من جهة ~~القرض والنفقة اه‍ مغني (قوله على جهته) أي اللقيط اه‍ ع ش. (قوله ويفرق ~~بين كونها قرضا الخ) هذا الفرق صريح في أنه لا رجوع لبيت المال وإن بان له ~~مال أو منفق اه‍ سم وهو صريح قول الشارح قبل من سهم المصالح مجانا اه‍ ع ش. ~~(قوله وإذا لزمهم) أي الانفاق اه‍ ع ش (قوله فإن شق الخ) أي فإن تعذر ~~استيعابهم لكثرتهم قسطها على من رآه منهم باجتهاده فإن استووا في اجتهاده ~~تخير مغني وروض مع شرحه (قوله ثم إن بان قنا الخ) عبارة المغني فإن ظهر له ~~سيد رجعوا عليه أو ظهر له إذا كان حرا مال أو اكتسبه فالرجوع عليه أو قريب ~~رجعوا عليه فإن لم يظهر له مال ولا قريب ولا كسب ولا للرقيق سيد فالرجوع ~~على PageV06P348 # بيت المال من سهم الفقراء أو الغارمين بحسب ما يراه الإمام وإن حصل في ~~بيت المال شئ قبل بلوغه ويساره ms4836 قضى منه وإن حصل له مال مع بيت المال معا ~~فمن ماله اه‍ وفي سم عن الروضة مثلها إلا ما ذكر في القريب (قوله أو حرا ~~وله مال ولو من كسبه أو قريب) قال سم يتجه أن محل هذا إذا كان ذلك المال ~~ولو من كسبه حاصلا في نفس الامر حين الانفاق عليه وكان ذلك القريب بحيث ~~يلزمه نفقته حينئذ أي أو جهل أن الحال كذلك كما يؤخذ مما يأتي عن شرح الروض ~~أما لو حدث ذلك المال والكسب والقريب أو كونه بحيث يلزمه الانفاق بعد ~~الانفاق عليه فلا رجوع مطلقا لأنه حين الانفاق من محاويج المسلمين الذين ~~يلزم القيام بكفايتهم كما في غير اللقيط المحتاج فإنه لا رجوع للمسلمين إذا ~~أنفقوا عليه ثم قال بعد أن سرد كلام شرح الروض فقد أفاد هذا كما ترى تصوير ~~ما ذكروه من الرجوع بما إذا علم أن له شيئا مما ذكر أي حين الانفاق أو جهل ~~الحال وأنه لو علم أنه لا شئ له مما ذكر فلا رجوع فليتأمل ذلك فإنه ظاهر ~~وقد أوردته على م ر فوافق عليه بعد توقف اه‍. (قوله أو حدث في بيت المال ~~مال قبل بلوغه الخ) قال في شرح الروض في التقييد بقبل بلوغه نظر اه‍ سم ~~(قوله وإلا الخ) عبارة النهاية وهذا إن لم يبلغ اللقيط فإن بلغ فمن سهم ~~الفقراء الخ قال الرشيدي قوله وهذا الخ يعني كون ما ينفقه عليه المياسير ~~قرضا خلافا لما في حاشية الشيخ ع ش اه‍ (قوله وإلا فمن الخ) ولعل المراد ~~أخذا مما مر عن المغني والروضة وإن لم يبن كونه قنا ولا حرا له مال ولو من ~~كسبه أو قريب ولم يحدث في بيت المال مال قبل بلوغه ويساره فالرجوع على بيت ~~المال من سهم الخ ثم رأيت في البجيرمي عن سلطان مثله إلا قوله ولم يحدث في ~~بيت المال مال قبل بلوغه ويساره (قوله فمن سهم الفقراء والمساكين الخ) أي ~~بحسب ما يقتضيه حاله من كونه ms4837 فقيرا الخ لا أنه يأخذ من جميعها اه‍ ع ش. ~~(قوله وضعف) إلى الفصل في النهاية (قوله ورد) إلى قوله وللقاضي نزعه في ~~المغني (قوله ووجهه أنها الخ) قال في شرح البهجة قلت PageV06P349 # إنما اقترضها على اللقيط لا على القريب واستقرارها على القريب باقتراضها ~~إنما هو إذا اقترضت عليه ولا يشكل بالرقيق لأن يده كيد سيده انتهى اه‍ سم ~~وقد يجاب بأن وجوب النفقة على القريب بنفس الامر نزل منزلة الاقتراض عليه ~~(قوله وبحث الأذرعي الخ) عبارة المغني ومحله كما قال الأذرعي الخ (قوله ~~تقييده بعدل الخ) قد يقال لا حاجة لهذا القيد لأن الملتقط لا يكون إلا عدلا ~~لأن العدالة شرط من شروطه كما تقدم (قوله يجوز إيداع الخ) أي بأن كان أمينا ~~آمنا اه‍ ع ش. (قوله لا يخاصم الخ) إلا بولاية من الحاكم نهاية ومغني (قوله ~~لأن ولاية المال) إلى الفصل في المغني (قوله أي إن أمكنت مراجعته) أي بأن ~~سهل استئذانه بلا مشقة ولا بذل مال وإن قل اه‍ ع ش (قوله وإلا) أي بأن لم ~~يجده في مسافة قريبة وهي ما دون مسافة العدوي على المعتمد ع ش اه‍ بجيرمي ~~(قوله وأشهد الخ) أي وجوبا وقول ابن الرفعة كل مرة فيه حرج والأوجه عدم ~~تكليفه ذلك كل مرة اه‍ نهاية زاد المغني فإن لم يشهد مع الامكان ضمن اه‍ ~~قال ع ش قوله والأوجه عدم تكليفه الخ أي ويصدق في قدر الانفاق إن كان لائقا ~~به ويؤخذ من هذا جواب حادثة وقع السؤال عنها وهي أن رجلا أذن لوالد زوجته ~~في الانفاق على بنته وولديها في كل يوم خمسة أنصاف من الفضة العددية مدة ~~غيبته ثم إن الشهود شهدوا بأنه أنفق ما أذن له في إنفاقه وهو الخمسة أنصاف ~~جميع المدة ولم يتعرضوا لكونهم شاهدوا الانفاق في كل يوم وهو أن الحق يثبت ~~بشهادتهم وإن لم ينصوا على أنهم رأوا ذلك في كل يوم ويجوز لهم الاقدام على ~~ذلك لرؤية أصل النفقة منه والتعويل على ms4838 القرائن الظاهرة في أداء النفقة اه‍ ~~ع ش فصل في الحكم بإسلام اللقيط (قوله في الحكم) إلى قوله ويحال بينهما في ~~النهاية إلا قوله وإن لم يملكوها وقوله كان حيث إلى وعن جد الخ وقوله ويأتي ~~ذلك مع زيادة في الأمان وقوله خلافا لما قد يتوهم من المتن (قوله بالتبعية) ~~للدار أو غيرها نهاية ومغني قول المتن (بدار الاسلام) بأن يسكنها المسلمون ~~اه‍ مغني (قوله ولو في زمن قديم) معتمد اه‍ ع ش (قوله كقرطبة) مدينة ~~بالأندلس اه‍ ع ش. (قوله إن محله) أي قوله ومنها ما علم الخ (قوله منها) أي ~~مما علم الخ والتأنيث لرعاية معنى ما (قوله وإلا فهي دار الخ) ويترتب على ~~كونها دار إسلام أو كفر مع اشتراط مسلم فيها في الحالين أنه يكفي في دار ~~الاسلام وجود مسلم ولو مجتازا بخلاف دار الكفر كما يعلم مما قرره المصنف ~~والشارح اه‍ سم قول المتن (وفيها أهل ذمة) ليس بقيد بل مثله ما لو كانوا ~~يسكنونها ثم جلاهم الكفار عنها أسنى ومغني (قوله أو عهد) إلى قوله وبحث ~~الأذرعي في المغني إلا قوله حتى الأولى إلى المتن (قوله على وجهه) أي الصلح ~~(قوله وإن لم يملكوها) الأنسب قبل ملكها كما في المغني (قوله حتى الأولى) ~~ولا يبعد أن اشتراط ذلك فيها احتراز عما لو كان فيها كفار فقط أما لو لم ~~يكن فيها أحد فينبغي الحكم بإسلامه لأنها دار إسلام ولا معارض سم على حج ~~اه‍ ع ش (قوله والأخيرتان دارا إسلام) أي كالأولى اه‍ ع ش. (قوله من المتن) ~~عبارة المغني وقضية كلامه أن المعطوف على دار الاسلام ليس دار إسلام وليس ~~مرادا فقد صرح في أصل الروضة أن الجميع دار إسلام اه‍ قول المتن (مسلم) ولو ~~امرأة أخذا من قول الأذرعي الآتي ولا سيما الخ اه‍ سم (قوله يمكن كونه) أي ~~اللقيط قول المتن (حكم PageV06P350 # بإسلام اللقيط) ينبغي وإن نفاه ذلك المسلم كما صرح به شرح الروض اه‍ سم ~~أي وقول الشارح الآتي فإن ms4839 نفاه ذلك المسلم الخ. (قوله لا ذمي ثم) أي كافر ~~كما سيأتي في شرح ومن حكم بإسلامه بالدار عبارة المغني لا مشرك في دار ~~الاسلام كالحرم اه‍ مغني (قوله فمسلم باطنا) قضيته أنه لو بلغ ووصف كفرا ~~كان مرتدا اه‍ سم أقول وسيأتي التصريح به في شرح ومن حكم بإسلامه بالدار ~~(قوله أما إذا لم يكن ثم مسلم الخ) عبارة المغني أما لو كان جميع من فيها ~~كفارا فهو كافر اه‍ أي بخلاف ما إذا لم يكن فيها أحد فقد تقدم عن سم أنه ~~ينبغي الحكم حينئذ بإسلامه (قول المتن بدار كفار) وهي دار الحرب اه‍ مغني. ~~(قوله يمكن كونه منه) ولو متعددا حيث أمكن ولو في زمن قليل حيث أمكن كونه ~~حملا واحدا خصوصا مع قولهم إن الحمل لا ضبط له اه‍ سم (قوله منتشر) أما ~~أسير محبوس في مطمورة قال الإمام فيتجه أنه لا أثر له كما لا أثر للمجتاز ~~اه‍ وهو ظاهر كما قاله بعض المتأخرين إذا لم يكن في المحبوسين امرأة نهاية ~~ومغني (قوله ما يقطع حكم السفر) وهو أربعة أيام غير يومي الدخول والخروج ~~اه‍ ع ش (قوله وإن ذلك الخ) عطف على الوقاع (قوله انتهى) أي ما قاله ~~الأذرعي (قوله فمتى أمكن كونه الخ) معتمد اه‍ ع ش (قوله إمكانا قريبا) بقي ~~ما لو أمكن في البعض فقط ولم يتعين ولا يبعد أن يكون كما لو اشتبه طفل مسلم ~~بطفل كافر سم على حج ويحتمل وهو الأقرب أن يحكم بإسلام من وقع فيه الشك وإن ~~كثر رعاية لحق الاسلام كما حكم بالاسلام ونفي النسب فيما لو كان مسلم يمكن ~~كونه منه فنفاه وأنكر الوطئ من أصله رجلا كان أو امرأة حتى لو وجدت المسلمة ~~التي في البلد بكرا أي أو كانت لا يمكن الوصول إليها عادة ككون المسلمة بنت ~~ملكهم لحقها على ما هو مقتضى إطلاقهم اه‍ ع ش وقوله حتى لو وجدت الخ قد ~~ينافيه ما مر عن النهاية والمغني في الأسير المحبوس ms4840 بل لا يصدق عليه ~~الامكان القريب عادة. (قوله مما ذكره الأذرعي) أي أولا بقوله بل ينبغي ~~الاكتفاء بلبث الخ (قوله لا الاجتياز) أي الذي لا يتأتى معه الامكان عادة ~~إمكانا قريبا حتى لا ينافي ما مر له اه‍ سيد عمر (قوله حيث لا ذمي ثم) أي ~~ولا أقام كافر بينة بنسبه أخذا مما يأتي آنفا (قوله كما مر) أي في شرح حكم ~~بإسلام اللقيط (قوله والظاهر أنه مثال) أي فمثله المعاهد والمؤمن (قوله ~~وخصه غيره الخ) عبارة النهاية والمغني وهو ظاهر إن كانت برية دارنا أو لا ~~يد لاحد عليها وإن كانت برية دار حرب لا يطرقها مسلم فلا وولد الذمية من ~~الزنا بمسلم كافر كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى لأنه مقطوع النسب عنه ~~خلافا لابن حزم ومن تبعه اه‍ قوله PageV06P351 # أو حربي) عبارة النهاية والمغني أو معاهد أو مؤمن كما قاله الزركشي اه‍ ~~(قوله وارتفع) إلى قوله ومحل ذلك في المغني إلا قوله وتصور علوقه إلى المتن ~~(قوله وشملت الخ) عبارة المغني هذا إن شهد عدلان وإن شهد أربع نسوة ففي ~~الحكم بتبعيته في الكفر وجهان حكاهما الدارمي وكذا لو ألحقه القائف ويؤخذ ~~من العلة التبعية اه‍ (قوله فيهما) أي في الالحاق وشهادة النسوة (قوله ~~والذي يتجه) أي في القائف (قوله وفي النسوة) عطف على قوله في الالحاق ~~المقدر عقب قوله يتجه (قوله وفي النسوة الخ) معتمد اه‍ ع ش. (قوله إن ثبت ~~بهن النسب) أي بأن شهدن بولادة زوجة الذمي له ع ش ورشيدي (قوله تلك الشبهة) ~~أي علوقه من مسلمة بوطئ شبهة (قوله ومحل ذلك) أي الخلاف المشار إليه بقول ~~المصنف فالمذهب (قوله عن حكم الاسلام) أي الذي حكم له به بسبب الدار وتقوى ~~بالصلاة أو الصوم اه‍ ع ش (قوله ويحال بينهما الخ) عبارة النهاية وسواء ~~قلنا بتبعيته له في الكفر أم لا يحال بينهما كما يحال بين أبوي مميز وصف ~~الاسلام وبينه قال في الكفاية وقضية إطلاقهم وجوب الحيلولة بينهما إن قلنا ~~بعدم ms4841 تبعيته في الكفر لكن في المهذب أنه يستحب تسليمه لمسلم فإذا بلغ ووصف ~~الكفر فإن قلنا بالتبعية قرر لكنه يهدد لعله يسلم وإلا ففي تقريره ما سبق ~~من الخلاف اه‍ قال ع ش قوله لكن في المهذب الخ هذا هو المعتمد وقوله ما سبق ~~من الخلاف أي لراجح منه الاقرار اه‍. (قوله وأما ما قيل الخ) هذا الذي قيل ~~أفتى شيخنا الشهاب الرملي بما يوافقه اه‍ سم (قوله ليس معناه إلا الحكم ~~الخ) قد يقال بل لو كان أي الحكم به نفسه أي نفس الكفر لم يقتض الرضا لأن ~~الحكم إظهار حصول المحكوم به ومجرد ذلك ليس فيه الرضا به اه‍ سم (قوله إلا ~~بالنسبة للأحكام الدنيوية) قد يقال ما المانع من إطلاق الحكم فإنه إنما ~~يقصد به آثاره الدنيوية اه‍ سم قول المتن (أخريين) أي غير تبعية الدار اه‍ ~~مغني قول المتن (لا يفرضان) الأولى التأنيث. (قوله وإنما ذكرا) إلى قول ~~المتن الثانية في النهاية إلا قول الشارح وقد سألت إلى وكالصبي (قوله قبل ~~الظفر الخ) سواء كان إسلام القن قبل الظفر به الخ (قوله بعد موته) أي الاحد ~~(قوله ولو مع وجود حي) إلى قول المتن حكم بإسلامه في المغني (قوله حي) أي ~~كافر (قوله نسبة تقتضي الخ) لم يظهر ولم يعلم من كلامه ضابط هذه النسبة ~~ولعله ما يأتي في الوصية فيقال إن المراد بالأصل هنا ما ينسب الشخص إليه من ~~جهة الآباء أو الأمهات ويعد قبيلة كما يقال بنو فلان فمن فوق الجد الذي ~~حصلت الشهرة به والنسبة له لا يعتبر اه‍ بجيرمي قول المتن (فهو مسلم) أي ~~تجري عليه أحكام المسلمين ومنها أنه لو بلغ ولم يعلم بإسلام أحد أصوله ثم ~~مات غسل وكفن وصلي عليه ودفن PageV06P352 # في مقابر المسلمين وكان من أهل الجنة وإن عوقب على ترك الصلوات ونحوها ~~لأنه مخاطب بها بتقدير كفره فكيف وهو الآن مسلم فليتنبه له اه‍ ع ش وقوله ~~ولم يعلم بإسلام أحد أصوله لعله ليس بقيد ولو قال ms4842 بدله ولم يصف الكفر لكان ~~حسنا وقوله وإن عوقب الخ فيه أن الكلام هنا في الصبي (قوله وإن ارتد) أي ~~الاحد اه‍ ع ش قول المتن (فإن بلغ) أي الصغير المسلم بالتبعية لاحد أبويه ~~اه‍ مغني قول المتن (قوله ولو علق الخ) أي حصل أو وجد ويجوز قراءته للمفعول ~~أي علق به بين كافرين اه‍ ع ش قول المتن (ثم أسلم أحدهما) هذا يوهم قصره ~~على الأبوين وليس مرادا بل في معنى الأبوين الأجداد والجدات وإن لم يكونوا ~~وارثين وكان الأقرب حيا اه‍ مغني عبارة المنهج أحد أصوله اه‍ أي الصبي الذي ~~علق بينهما (قوله وإن علا) فيه مسامحة بعد فرض الكلام فيمن علق بين كافرين ~~فالمراد وإن علا أحد أصول أحدهما اه‍ ع ش وقوله أصول أحدهما الأولى أصوله ~~أي الذي علق بينهما (قوله ولو بعد تمييزه) أي وبعد وصفه اه‍ مغني. (قوله ~~فادعاه الخ) أي أو ادعى من أسلم أحد أصوله أنه احتلم قبل إسلام ذلك الاحد ~~حتى لا يتبعه في الاسلام اه‍ ع ش (قوله قبول قوله فيه) أي في الاحتلام ش ~~اه‍ سم (قوله فيه نظر ظاهر الخ الهم الخ) كذا في النهاية قال ع ش قوله فيه ~~نظر الخ هذا السوق يقتضي اعتماد ما اقتضاه إطلاقهم ومثله في حج ثم ذكر أنه ~~أفتى في حادثة بما يوافق بحث أبي زرعة فهو يدل على اعتماده للثاني وهو كلام ~~أبي زرعة اه‍ ويأتي عن سم مثله (قوله المانع له) أي للاسلام. (قوله فأفتيت ~~الخ) هذا الافتاء موافق لبحث أبي زرعة المذكور ومخالف للتنظير فيه فقد ~~اعتمد ذلك البحث وقوله في السؤال فادعى صباها ينبغي أن يكون دعوى صباها حين ~~إسلامه وإن كانت الآن بالغة كما لو أسلم يوم الخميس ثم وقع النزاع يوم ~~الجمعة فادعى أنها كانت يوم الخميس صبية وادعت البلوغ حينئذ فيصدق هو وإن ~~علم أنها في يوم الجمعة بالغة ويتخرج على ذلك ما وقع السؤال عنه وهو ما لو ~~غاب ذمي وأسلم في غيبته ms4843 ثم حضر بعد بلوغ ولده ووقع النزاع من غير بينة في ~~أن ولده كان بالغا عند إسلامه أو لا اه‍ سم أي فيصدق الوالد (قوله أما في ~~دعوى الاحتلام) أي أما تصديق الأصل في صورة دعوى الفرع الاحتلام (قوله وقد ~~صرحوا بأنه الخ) يتأمل وجه الاستدلال من هذا على مدعاه اه‍ سم وقد يقال إن ~~محط الاستدلال قوله لأن النكاح يحتاط له فيحتاط للاسلام بالأولى (قوله صدق) ~~المعتمد خلافه في البيع كما تقدم التنبيه عليه في باب اختلاف المتبايعين ~~فراجعه اه‍ سم (قوله ويجري) أي يشتهر (قوله يلحق أحد أبويه الخ) إن بلغ ~~مجنونا وكذا إن بلغ عاقلا ثم جن في الأصح ويدخل في قول المصنف بين كافرين ~~الأصليان والمرتدان على ترجيحه من أن ولد المرتد مرتد كما سيأتي في كتاب ~~الردة أما على ترجيح الرافعي من أنه مسلم فلا يدخل في ذلك اه‍ مغني وقوله ~~وكذا إن بلغ الخ قضيته أنه لو بلغ عاقلا ثم جن وحكم بإسلامه نفعه ذلك في ~~إسقاط ما سبق على الجنون بعد البلوغ من الكفر وغيره اه‍ ع ش. (قوله إذا ~~أسلم) أي أحد أبويه ش اه‍ سم (قوله كالصبي) أي في الحكم بإسلامه اه‍ ع ش ~~(قوله لسبق الحكم الخ) فأشبه من أسلم بنفسه ثم ارتد اه‍ مغني. (قوله لأن ~~تبعيته الخ) عبارة المغني لأنه كان محكوما بكفره PageV06P353 # وأزيل ذلك الحكم بالتبعية فإذا استقل انقطعت فيعتبر بنفسه اه‍ (قوله وبنى ~~عليه) أي القول بكون كافرا أصليا (أنه يلزمه) أي الصغير المسلم بتبعية أصله ~~(قوله بخلافه على الأول) يعني أنا إذا قلنا الصغير المسلم بتبعية أصله إذا ~~وصف الكفر بعد بلوغه هو كافر أصلي فإذا بلغ ولم ينطق بشئ من الكفر والاسلام ~~يطالب بكلمة الاسلام لأنه زال الحكم بإسلامه بعد استقلاله بالبلوغ وإذا ~~قلنا هو مرتد فإذا بلغ ولم ينطق بشئ من ذلك لا يطالب بها لأنه لم يعرض بعد ~~بلوغه ما ينافي إسلامه الذي حكم به اه‍ ع ش (قوله بخلافه على الأول) ms4844 أنظره ~~مع كوننا حكمنا بردته لأن الصورة أنه وصف الكفر إلا أن يقال إن هذا البناء ~~على مبنى القولين لا على نفس القولين ا ه‍ رشيدي (ومن ثم لو مات) أي بعد ~~البلوغ (قبل التلفظ) أي بشئ من الكفر والاسلام (قوله هو) أي الصغير المذكور ~~(كذلك) أي يجهز كمسلم لو مات قبل التلفظ (قوله لأن تركه) أي التلفظ اه‍ ع ش ~~(قوله أو مفرع على وجوب الخ) هذا لا يظهر مع قوله وكأنهم لم ينظروا الخ اه‍ ~~سم عبارة السيد عمر قوله أو مفرع الخ يتأمل مع قوله السابق لأن تركه يوجب ~~الاثم لا الكفر اه‍ وقد يجاب بأن ما سبق مبني على أن وجوب التلفظ من الوجوب ~~الفروعي العملي وما هنا مبني على أنه من الوجوب الأصولي الاعتقادي (قوله ~~ولو تلفظ ثم ارتد الخ) عبارة المغني. تنبيه: محل الخلاف المذكور إذا لم ~~يصدر منه بعد البلوغ وصف الاسلام فإن وصفه ثم وصف الكفر فمرتد قطعا وعلى ~~القول الأول لا تنقضي الأحكام الجارية عليه قبل الحكم بردته من إرث وغيره ~~من الأحكام حتى لا يرد ما أخذه من تركه قريبه المسلم ولا يأخذ من تركة ~~قريبه الكافر ما حرمناه منه ولا يحكم بأن إعتاقه عن الكفارة لم يقع مجزئا ~~لأنه كان مسلما ظاهرا وباطنا بخلاف ما إذا قلنا أنه كافر أصلي لو أعرب ~~بالكفر اه‍ وقوله وعلى القول الأول الخ في الروض مع شرحه مثله. (قوله ولو ~~صبيا) إلى قوله ولو اشتبه في النهاية إلا قوله وقضى به غير واحد وما أنبه ~~عليه (قوله وإن كان معه كافر الخ) أي مشارك له في سبيه (قوله والمراد الخ) ~~أي بالطفل وإنما يحتاج إلى هذا التأويل بناء على أن الطفل خاص بالذكر ~~الواحد وهو المشهور لغة اه‍ ع ش أقول المناسب لقول الشارح ذكر كل الخ أن ~~يقال أي بالمسلم والطفل (قوله المتحد الخ) الأولى متحدا أو متعددا (قوله ~~أما إذا كان الخ) إلى المتن في المغني إلا قوله وإن علا إلى ms4845 فلا يحكم ~~بإسلامه (قوله خلافا لمن أطلق الخ) عبارة النهاية وإن أطلق القاضي في ~~تعليقه أنه إذا الخ (قوله فلا يحكم بإسلامه) جواب أما عبارة المغني فإنه لا ~~يتبع السابي جزما اه‍ (قوله لأن تبعيتهما) الأولى هنا وفي قوله الآتي وإن ~~ماتا الافراد بإرجاع الضمير إلى الاحد (قوله لأن التبعية الخ) تعليل للغاية ~~(قوله لا أبويه في الأصح) فلو كان سابيه يهوديا أو نصرانيا هو كذلك وإن كان ~~أبواه يهوديين أو وثنيين مثلا ومن هنا يتصور عدم الاتفاق بين الأولاد ~~والأبوين أو بعضهم في التهود والتنصر وهذا ينفعك في صور ذكروها في الفرائض ~~يستشكل تصويرها سم وع ش (قوله لأن كونه الخ) أي الذمي (قوله ولا يفيده) أي ~~الطفل (حينئذ) أي إذا سباه ذمي (قوله إسلام أبويه) أي بعد سبيهما المتأخر ~~عن سبيه (قوله على PageV06P354 # ما قاله الحليمي الخ) عبارة النهاية والأوجه أنه لو سبي أبواه ثم أسلما ~~صار مسلما بإسلامهما خلافا للحليمي ومن تبعه ويقاس به ما لو أسلما بأنفسهما ~~في دار الحرب أو خرجا إلينا وأسلما اه‍ قال ع ش قوله م ر ثم أسلما أي أو ~~أحدهما اه‍ (قوله والظاهر أنه ليس الخ) اعتمده م ر اه‍ سم (قوله وقياسه) أي ~~ما قاله الحليمي (قوله فكذلك) أي لم يحكم بإسلامها اه‍ ع ش. (قوله أو ~~غنيمة) وهو الأصح اه‍ نهاية قال ع ش قوله أو غنيمة وهو الأصح عبارة شيخنا ~~الزيادي في أول باب الاستبراء بعد حكاية تحريم وطئ السراوي عن الجويني ~~والقفال والمعتمد جواز الوطئ لاحتمال أن يكون السابي ممن لا يلزمه التخميس ~~كذمي ونحوه لأنا لا نحرم بالشك رملي اه‍ عبارة الرشيدي سيأتي له م ر في قسم ~~الفئ والغنيمة خلاف هذا التصحيح وهو أنه يملكه كله وصححه ابن حجر هنا اه‍ ~~(قوله لأن بعضه للمسلمين) قد يقال لكن لم يقع منهم سبي إلا أن ينزل وقوع ~~الملك لهم بسبيه منزلة سبيهم اه‍ سم (قوله والذي يتجه الخ). فرع سبي جمع ~~بعضهم مسلمون جمعا من ms4846 الصبيان يتجه الحكم بإسلام الجميع لأن كلا من السابين ~~سبى جزءا من المسبيين أي مشارك في سبي كل منهم اه‍ سم عبارة النهاية ~~والمغني ولو سباه مسلم وذمي حكم بإسلامه تغليبا لحكم الاسلام كما ذكره ~~القاضي وغير ه ولو سبى الذمي صبيا أو مجنونا وباعه لمسلم أو باعه المسلم ~~السابي له مع أحد أبويه في جيش واحد ولو دون أبويه من مسلم لم يتبع المشتري ~~لفوات وقت التبعية لأنها إنما تثبت ابتداء اه‍ (قوله لأن له) أي لمن ذكر من ~~الذمي والحربي (قوله فيما قبله) أي في إسلام السابي الذمي أو الحربي. (قوله ~~غيره) أي كالشراء وإسلام السابي بعد سبيه (قوله لأنه) أي السبي (قوله ~~بالنسبة لأحكام الدنيا) إلى قوله ولو اشتبه في المغني إلا قوله ونقله ~~الإمام إلى وانتصر وقوله وقضى به غير واحد وقوله اتفاقا إلى كأطفال ~~المشركين (قوله كغير المميز الخ) عبارة المغني لأنه غير مكلف فأشبه غير ~~المميز والمجنون وهما لا يصح إسلامهما اتفاقا كما سيأتي اه‍ (قوله تسن ~~الحيلولة بينه وبين أبويه) على الصحيح في الشرح والروضة هنا فيتلطف بوالديه ~~ليؤخذ منهما فإن أبيا فلا حيلولة اه‍ مغني (قوله والبيهقي وغيره الخ) قال ~~السبكي وهو الصحيح لأن الأحكام إنما أنيطت بخمسة عشر عام الخندق وقد كانت ~~منوطة قبل ذلك بسن التميز اه‍ مغني (قوله وفارق نحو صلاته) أي حيث صحت من ~~المميز و (قوله بأنه لا يتنفل به) أي بالاسلام PageV06P355 # اه‍ ع ش (قوله فيصح) ولا نمنعه من الصلاة والصوم وغيرهما من العبادات كما ~~قاله الزركشي أخذا من كلام الشافعي اه‍ مغني (قوله اتفاقا) أي فلا يجري فيه ~~الخلاف الواقع في أطفال المشركين وإن كان هو منهم وينبغي أن يكون من ~~الفائزين اتفاقا أيضا من اعتقد الاسلام أول بلوغه ومات قبل التمكن من النطق ~~بالشهادتين سم على حج اه‍ ع ش (قوله بين الاحكامين) فيه أن الجمع لا يثنى ~~إذ شرطه أن يكون مفردا اه‍ رشيدي (قوله ولو اشتبه الخ) هذه المسألة ذكرها ~~المغني والنهاية ms4847 في آخر الفصل الآتي مفصلة (قوله قاله المصنف) اعتمده ~~النهاية والمغني فصل في بيان حرية اللقيط ورقه (قوله إجماعا) إلى قوله وإذا ~~حكم في النهاية (قوله وبحث البلقيني تقييده الخ) وهو ظاهر المعنى اه‍ مغني ~~(قوله واعترض بأنها الخ) عبارة النهاية ورده الشيخ بأن دار الحرب الخ قال ع ~~ش قوله م ر ورده الشيخ الخ معتمد لكنه جرى عليه في شرح منهجه اه‍ (قوله ~~ومجرد اللقط لا يقتضيه) إن ثبت أنه يعتبر في الأسر قد قصد التملك فما ذكر ~~مسلم وإن اكتفى فيه بالاستيلاء فكون مجرد اللقط لا يقتضيه محل تأمل اه‍ سيد ~~عمر (قوله وإذا حكم له الخ) عبارة النهاية والمغني ولو جنى اللقيط المحكوم ~~بإسلامه خطأ أو شبه عمد فموجبها في بيت المال إذ ليس له عاقلة خاصة أو عمدا ~~وهو بالغ عاقل اقتص منه وإلا فالدية مغلظة في ماله كضمان متلفه وإن لم يكن ~~له مال ففي ذمته وإن قتل خطأ أو شبه عمد ففيه دية كاملة عملا بظاهر الحرية ~~توضع في بيت المال وأرش طرفه له وإن قتل عمدا فللإمام العفو على مال لا ~~مجانا لأنه خلاف مصلحة المسلمين أو يقتص لا بعد البلوغ وقبل الافصاح ~~بالاسلام أي فلا يقتص له الإمام لعدم تحقق المكافأة بل تجب ديته أي وتوضع ~~في بيت المال أيضا كما صححه المصنف في تصحيحه وصوبه في المهمات ويقتص لنفسه ~~في الطرف إن أفصح بالاسلام بعد بلوغه فيحبس قاطعا قبل البلوغ إلى بلوغه ~~وإفاقته أي وإن طالت مدة انتظار البلوغ والإفاقة ويأخذ الولي ولو حاكما دون ~~الوصي الأرش لمجنون فقير لا لغني ولا لصبي غني أو فقير فلو أفاق المجنون ~~وأراد رد الأرش يقتص منع اه‍ بأدنى زيادة من ع ش (قوله ولم يصف الاسلام) ~~قياس النص الآتي في حد القاذف أن يزاد هنا أو لم يقل أنا حر اه‍ سم. (قوله ~~لم يقتل به الحر) وفي سم بعد ذكر ما يوافقه عن شرح الروض ما نصه وفارق عدم ~~وجوب القصاص ms4848 وجوب الدية بأن حقن الدم يحتاط له ما لا يحتاط للمال اه‍ (قوله ~~وصوبه الأسنوي) وجزم به في الروض اه‍ سم ومر آنفا عن النهاية والمغني ~~اعتماده قول المتن (إلا أن يقيم الخ) ويتعرض لسبب الملك اه‍ مغني (قوله ~~فيعمل بها) إلى قول المتن والمذهب في النهاية إلا قوله لكن إن كان حال ~~الاقرار الأول رشيدا على ما مر (قوله وعن ابن عبد السلام الخ) عبارة ~~النهاية وإن لم يكن رشيدا كما هو ظاهر كلامهم وإن نقل عن ابن عبد السلام ~~الخ اه‍. (قوله ما يقتضي اعتبار رشده) اعتمده المغني والسيد عمر ومال إليه ~~سم عبارة الأول تنبيه سكتوا عن اعتبار الرشد في المقر هنا وينبغي كما قال ~~الزركشي PageV06P356 # اعتباره كغيره من الأقارير فلا يقبل اعتراف الجواري بالرق كما حكي عن ابن ~~عبد السلام لأن الغالب عليهن السفه وعدم المعرفة قال الأذرعي وهذه العلة ~~موجودة في غالب العبيد لا سيما من قرب عهده بالبلوغ اه‍ وعبارة السيد عمر ~~قوله وظاهر كلامهم خلافه قد يقال إنما سكتوا عن هذا اكتفاء بذكره في نظائره ~~إذ الغالب أن استيعاب الشروط إنما يكون في الباب المعقود أصالة البيان ذلك ~~الحكم كباب الاقرار هنا ثم رأيت المحشي قال قوله اعتبار رشده قد يؤيده أنه ~~إقرار بمال وشرطه الرشيد اللهم إلا أن يمنع أن الاقرار بالرق ليس من ~~الاقرار بالمال وإن ترتب عليه المال اه‍ وهو إشارة إلى ما نبهنا عليه وأما ~~قوله اللهم إلا الخ فلا يخفى ما فيه من البعد بل المكابرة إذ لا معنى لقوله ~~أنا عبده أو نحوه إلا أنا مملوك له وهو نص في المالية اه‍ أقول وقول سم ليس ~~من الاقرار الخ لعل صوابه إسقاط ليس و (قوله لأن فيه تصديقا له) فيه نظر ا ~~ه‍ رشيدي. (قوله ويصح عوده على كل الخ) أي على البدل ا ه‍ رشيدي (قوله ~~بحريته) أي اللقيط و (قوله به) أي بالرق (قوله كسائر الأقارير) إلى قوله ~~ولو أنكر رقه في المغني (قوله وإنما ms4849 قبل الخ) عبارة المغني فإن قيل لو ~~أنكرت المرأة الرجعة ثم أقرت بها فإنها تقبل فهلا كان هنا كذلك أجيب بأن ~~دعواها الرجعة مستندة إلى أصل وهو عدم انقضاء العدة الخ (قوله والاقرار ~~بالرق الخ) عطف على الأصل (قوله ولا يرد على المتن) أي منعه. (قوله ما لو ~~أقر به) أي أقر اللقيط بالرق اه‍ ع ش (قوله وإن لم يسبق منه) أي من كل من ~~اللقيط وعمرو (قوله لغيره) أي غير زيد وكذا ضمير ملكه برده (قوله لما مر) ~~أي من قوله لأنه به التزم أحكام الأحرار الخ اه‍ ع ش (قوله فادعى عليه به) ~~عبارة النهاية بعد الدعوى عليه به اه‍ وهي الظاهرة (قوله لمعين) خرج به ما ~~لو اعترف بالرق من غير إضافة لاحد كأن قال أنا رقيق أو لمبهم كأن قال أنا ~~رقيق لرجل ويوجه بأنه ليس فيه إبطال حق لمعين اه‍ ع ش (قوله لكن إن كان حال ~~الاقرار الأول رشيدا) والمعتمد عدم اشتراط الرشد اه‍ ع ش (قوله على ما مر) ~~أي آنفا عن ابن عبد السلام (قوله في صحة الاقرار) إلى قول المتن وكذا إن ~~ادعاه في المغني وإلى قوله ولو رأينا في النهاية قول المتن (بل يقبل إقراره ~~الخ). فرع: أقرت حامل بالرق ينبغي أن لا يتبع الحمل راجعه سم على منهج اه‍ ~~ع ش (قوله وعليه) عطف على له في قوله فيما له ا ه‍ رشيدي (قوله نعم الخ) ~~هذا الاستدراك صوري (قوله لو أقرت متزوجة الخ) وإن كان المقر بالرق ذكرا ~~انفسخ نكاحه إذ لا ضرر على الزوجة ولزمه المسمى إن دخل بها ونصفه إن لم ~~يدخل بها لأن سقوط ذلك يضرها وحينئذ يؤديه مما في يده أو من كسبه في الحال ~~والاستقبال وإن لم يوجد بقي في ذمته إلى أن يعتق ولو جنى على غيره عمدا ثم ~~أقر بالرق اقتص منه حرا كان المجني عليه أو رقيقا وإن جنى خطأ أو شبه عمد ~~قضى الأرش مما بيده فإن لم ms4850 يكن معه شئ تعلق الأرش برقبته وإن أقر بالرق ~~بعدما قطعت يده مثلا عمدا اقتص من الرقيق دون الحر لأن قوله مقبول فيما ~~يضره أو بعدما قطعت خطأ وجب الأقل من نصفي القيمة والدية لأن قبول قوله في ~~الزائد يضر بالجاني نهاية ومغني وروض مع شرحه (قوله والزوج) الواو حالية ~~اه‍ ع ش (قوله ممن لا تحل له الأمة) عبارة المغني والأسنى سواء أكان الزوج ~~ممن يحل له الأمة أم لا كالحر إذا وجد الطول بعد نكاح الأمة اه‍ وعبارة سم ~~والرشيدي قوله ممن لا تحل له الأمة وبالأولى إذا كان ممن تحل له اه‍ (قوله ~~لم ينفسخ نكاحه) لكن للزوج PageV06P357 # الخيار في فسخ النكاح إن شرطت الحرية فيه لفوات الشرط فإن فسخ بعد الدخول ~~بها لزمه للمقر له الأقل من المسمى ومهر المثل لأن الزائد منهما يضر الزواج ~~وإن أجاز لزمه المسمى بزعمه وإن كان قد سلمه إليها أجزأه فلو طلقها قبل ~~الدخول سقط المسمى لأن المقر له يزعم فساد النكاح مغني ونهاية وفي سم بعد ~~ذكر ذلك مع زيادة عن الروض وشرحه ما نصه وهذا كله يدل على عدم الانفساخ مع ~~علمه برقها وكان وجه عدم انفساخه مع ذلك صحته أو لا ظاهرا فلا يرتفع ~~بالاحتمال نعم إن صرح باعترافه بأنها رقيقة عند العقد فعدم الانفساخ مشكل ~~فليحرر اه‍ أقول ويندفع الاشكال بقولهم المار كالحر إذا وجد الطول الخ ~~فيغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء (قوله ويسافر الخ) أي زوجها ~~(قوله بلا إذن) أي من سيدها (قوله وتعتد عدتهن الخ) عبارة المغني والروض مع ~~شرحه وإذا طلقت تعتد بثلاثة أقراء لأن عدة الطلاق حق الزوج وله الرجعة فيها ~~في الطلاق الرجعي اه‍. (قوله وعدة الإماء لموت) أي بشهرين وخمسة أيام سواء ~~أقرت قبل موت الزوج أم بعده في العدة لعدم تضرره بنقصان العدة لأن عدة ~~الوفاة حق لله تعالى ولهذا أوجبت قبل الدخول فيقبل قولها في نقصها اه‍ شرح ~~الروض عبارة ع ش قال سم بعد ms4851 كلام طويل ما لم يطأها بظن الحرية ويستمر ظنه ~~إلى الموت اه‍ وببعض الهوامش أما إذا وطئها كذلك فتعتد بأربعة أشهر وعشر م ~~ر واعتمده شيخنا الزيادي وهو قريب اه‍ (قوله وولدها) الحاصل من الزوج (قبل ~~إقرارها حر) لظنه حريتها ولا يلزمه قيمته لأن قولها غير مقبول في إلزامه ~~(وبعده رقيق) لأنه وطئها عالما برقها مغني وشرح الروض (قوله وذلك) يعني عدم ~~الانفساخ المتقدم في قوله لم ينفسخ نكاحه كما يعلم من شرح الروض اه‍ رشيدي ~~عبارته كالمغني لم ينفسخ النكاح بل يستمر ويصير كالمستوفي المقبوض لأن ~~انفساخه يضر بالزوج فيما مضى اه‍ (قوله ولهذا) أي لأن النكاح كالمقبوض الخ ~~(قوله مطلقا) أي مستقبلا وماضيا اه‍ ع ش عبارة الرشيدي أي ولو بالنسبة لما ~~يضر بالغير اه‍. قول المتن (قضى منه) فلا يقضي من كسبه لأن الديون ~~PageV06P358 # لا تتعلق بكسب العبد بعد الحجر عليه فيما أذن له فيه بخلاف المهر شرح ~~الروض اه‍ سم على حج وهذا مستفاد من قول الشارح م ر الآتي وإن بقي عليه شئ ~~اتبع به بعد عتقه اه‍ ع ش (قوله وإلا اتبع الخ) الأولى أن يقال اتبع به أو ~~بما بقي لأن قوله وإلا صادق بالمساواة أيضا ثم رأيت المحشي قال قوله وإلا ~~اتبع يتأمل هذا الجزاء مع الشرط المشار إليه بإلا اه‍ وكأنه إشارة إلى ما ~~ذكر اه‍ سيد عمر وقوله الأولى أن يقال اتبع به أو بما بقي لم يظهر لي وجه ~~صحة هذا القول فضلا عن أولويته وعبارة المغني والنهاية فإن بقي من الدين شئ ~~اتبع به بعد عتقه اه‍ وهي ظاهرة (قوله لما فيه من الاحتياط الخ) عبارة ~~المغني فإن قبوله مصلحة للصبي وثبوت حق له اه‍ (قوله وكذا إن ادعاه الملتقط ~~بلا بينة) أي وأسنده إلى الالتقاط اه‍ مغني (قوله لما ذكر) أي من قوله لأن ~~الأصل الخ (قوله وبه) أي بهذا التعليل عبارة النهاية والثاني يقبل ويحكم له ~~بالرق كما لو التقط مالا وادعاه ولا منازع له وفرق ms4852 الأول بأن المال مملوك ~~وليس في دعواه تغيير صفة له واللقيط حر ظاهر أو في دعواه تغيير صفته اه‍ ~~(قوله بيده) أي الملتقط الذي ادعى رقه (قوله عند المزني الخ عبارة النهاية ~~كما قاله المزني وهو الأوجه وإن جرى الماوردي على وجوب انتزاعه منها لخروجه ~~الخ (قوله وأيده) أي كلام الماوردي (قوله أخرجت الوصية) أي التركة (قوله ~~ويرد) أي التنظير في التعليل وهذه مناقشة لفظية مع الزركشي لا تقتضي اعتماد ~~كلام الماوردي اه‍ رشيدي (قوله إنه الخ) أي الملتقط (قوله لو أشهد الخ) أي ~~بعد دعوى الرق اه‍ ع ش قول المتن (ولو رأينا صغيرا الخ) أي أما لو رأينا ~~بالغا في يد من يسترقه ولم نعلم سبق حكم عليه بالرق في صغره فادعى الحرية ~~قبلت دعواه ما لم تقم بينة برقه ومنه ما يوجد من بيع الأرقاء البالغة ~~بمصرنا فإنهم لو ادعوا أنهم أحرار بطريق الأصالة قبل منهم وإن تكرر بيع من ~~هم في أيديهم مرارا وليس منه دعواهم الاسلام ببلادهم ولا ثبوته بإخبار ~~غيرهم لجواز كونهم ولدوا من إماء فحكم برقهم تبعا لأمهاتهم اه‍ ع ش. (قوله ~~أي يستخدمه) إلى قول المتن عرض على القائف في النهاية إلا قوله إن كذبه ~~المميز وقوله أو أفاق المجنون وقوله أو جنون وقوله أو حجة أخرى وقوله أو ~~نحوها (قوله أي يستخدمه مدعيا الخ) هذا تفسير لمعنى قول المصنف يسترقه وإن ~~كان قول المصنف المذكور غير قيد في نفسه كما يعلم من قول الشارح الآتي سواء ~~ادعى رقه حينئذ الخ فتأمله فلعل به يندفع ما أشار إليه الشهاب سم من إثبات ~~المناقضة بين هاتين العبارتين اه‍ رشيدي (قوله مدعيا رقه) إلى قول المتن ~~ومن أقام بينة في المغني والروض مع شرحه إلا قوله إن كذبه المميز وقوله ~~وكذا إلى بأن اليد قول المتن (إلى التقاط) أي ولا غيره اه‍ مغني (قوله إذا ~~ادعاه) عبارة النهاية بعد حلف ذي اليد والدعوى عملا الخ وعبارة المغني ~~والأسنى بدعواه على الصحيح ويحلف وجوبا على ms4853 الأصح المنصوص وقيل ندبا اه‍ ~~قال الرشيدي قوله م ر بعد حلف ذي اليد الخ هذا منه صريح في حمل الحكم في ~~المتن على حكم الحاكم وقد يقال إن صريح التعاليل الآتية يخالفه ومن ثم لم ~~يذكره الشهاب بن حجر كغيره ثم إن قضيته مع قول المصنف الآتي فإن بلغ وقال ~~أنا حر الخ أنه إذا لم يحكم الحاكم له برقه في صغره أن يقبل قوله بعد بلوغه ~~في الحرية فليراجع اه‍ رشيدي أقول قولهم الآتي آنفا سواء ادعى رقه حينئذ أو ~~بعد البلوغ الخ صريح في أنه لا يقبل قوله بعد بلوغه في الحرية مطلقا حكم ~~الحاكم له برقه في صغره أم لا. (قوله نعم إن كذبه المميز الخ) صريح في أنه ~~لا يقبل قوله بعد بلوغه أخرج ما إذا لم يكذب وما إذا لم يميز اه‍ سم أقول ~~قضية إطلاق المغني وشرح الروض لوجوب اليمين وتعليل الثاني له بقوله لخطر ~~شأن الحرية عدم خروج ذلك وهو PageV06P359 # أيضا قضية ما مر آنفا عن النهاية (قوله سواء ادعى رقه الخ) عبارة المغني ~~ولا فرق في جريان الخلاف بين أن يدعي في الصغر ملكه ويستخدمه ثم يبلغ وينكر ~~وبين أن يتجرد الاستخدام إلى البلوغ ثم يدعي ملكه وينكر المستخدم كما صرح ~~به الرافعي في الدعاوي اه‍ (قوله فإن على المدعي الخ) تعليل للمفارقة (قوله ~~ويجوز أن يولد الخ) أي فمن يدعي رقه مستمسك بالأصل اه‍ رشيدي عبارة المغني ~~وشرح الروض ويجوز أن يولد المملوك مملوكا والنكاح طار بكل حال فيحتاج إلى ~~البينة اه‍ قول المتن (ومن أقام الخ) من ملتقط وغيره اه‍ مغني (قوله غير ~~ملتقط) قضيته أولوية الملتقط ويؤخذ توجيهه من قول المصنف السابق ولو ادعى ~~رقه الخ حيث قطع في غير الملتقط وأجرى الخلاف فيه اه‍ سم (قوله في اللقيط) ~~صرح في شرح الروض أي والمغني باشتراط بيان سبب الملك في الشهادة والدعوى في ~~غير الملتقط أيضا سم وع ش (قوله من نحو شراء أو إرث) انظر من أين ms4854 يعلم ذلك ~~مع أنه لقيط اه‍ رشيدي (قوله ويكفي قولها الخ) راجع إلى المتن (قوله لأن ~~شهادتهن الخ) تعليل للغاية وقوله في الشهادة متعلق بقولها و (قوله ~~بالولادة) متعلق بالشهادة (قوله أنه ولد أمته) مقول قولها ش اه‍ سم (قوله ~~أنه ولد أمته الخ) أي أن أمته ولدته وإن لم يقل في ملكه اه‍ مغني (قوله لكن ~~سياقه الخ) هذا هو المعتمد اه‍ ع ش ومر آنفا اعتماد المغني وشرح الروض ~~الأول أي طريقة الجمهور قول المتن (حر مسلم) رشيد أو سفيه نهاية ومغني ~~(قوله ذكر) إلى قول المتن أو اثنان في المغني إلا قوله إجماعا إلى ولا يلحق ~~وقوله وسيأتي في الشهادات ما يؤيده. (قوله بشروطه) وقوله دون الرق إلا ~~ببينة عليه وقوله وحينئذ لا ينتفي عنه إلا باللعان (قوله ولو غير ملتقط) ~~هذه الغاية علمت من قوله ولو غير لقيط اه‍ رشيدي ولك أن تقول أن له فائدة ~~التنصيص على العموم بالنسبة للقيط (قوله مما يأتي) أي من قول المصنف وإن ~~استلحقته امرأة الخ (قوله وقال الزركشي الخ) هو المعتمد اه‍ ع ش عبارة ~~المغني بل ينبغي كما قال الزركشي الخ (قوله إن جهل ذلك) أي إذا كان الملتقط ~~ممن يجهل ذلك اه‍ مغني (قوله أما الكافر الخ) عبارة المغني والنهاية قوله ~~مسلم لا مفهوم له فإن الكلام في لقيط محكوم بإسلامه وقد مر أنه يصح للكافر ~~استلحاقه الخ وقوله حر لا مفهوم له أيضا كما يشير إليه قوله: وإن استلحقه ~~عبد الخ وإنما فصله المصنف عن الحر لأجل قوله وفي قول يشترط اه‍ (قوله كما ~~مر) أي في أوائل الفصل الذي قبيل هذا الفصل قول المتن (وإن استلحقه عبد ~~الخ) ولو استلحق حر عبد غيره وهو بالغ عاقل فصدقه لحقه ولا عبرة بما فيه من ~~قطع الإرث المتوهم بالولاء وإن استلحقه وهو صغير أو مجنون لم يلحقه إلا ~~ببينة كما مر في الاقرار مغني وروض مع شرحه (قوله لأنه كالحر في النسب) ~~لامكان حصوله منه بنكاح أو ms4855 وطئ شبهة مغني ونهاية. (قوله لكن يقر بيد ~~الملتقط) ولا يسلم إلى العبد لعجزه عن نفقته إذ PageV06P360 # لا مال له وعن حضانته لأنه لا يتفرغ لها اه‍ أسنى قول المتن (واستلحقته ~~امرأة الخ) وأما لخنثى فيصح استلحاقه على الأصح عند القاضي أبي الفرج الزاز ~~ويثبت النسب بقوله لأن النسب يحتاط له اه‍ أسنى زاد المغني فإن اتضحت ~~ذكورته بعد استمرار الحكم أو أنوثته فخلاف المرأة اه‍ قال ع ش فلو مات هذا ~~الولد فهل ترث الخنثى الثلث ويوقف الباقي لاحتمال أنه أنثى أو ترث الثلثين ~~بشرطه أو لا ترث شيئا لأنه قد لا يصح استلحاقه فليراجع سم على منهج أقول ~~والأقرب عدم الإرث لأنه يشترط تحقق الجهة المقتضية للإرث ولأنه لا يلزم من ~~ثبوت النسب الإرث كما في استلحاق الرقيق فإنه يثبت النسب دون الإرث اه‍ ~~(قوله وإذا أقامتها لحقها) ولو تنازعت امرأتان لقيطا أو مجهولا وأقامتا ~~بينتين تعارضتا وعرض معهما على القائف فلو ألحقه بإحداهما لحقها ولحق زوجها ~~بالشرط المتقدم أي إمكان العلوق منه وشهادة البينة بالولادة على فراشه فإن ~~لم يكن بينة لم يعرض على قائف لما مر أن استلحاق المرأة إنما يصح مع البينة ~~مغني وروض مع شرحه (قوله ولا يثبت رقه لمولاها) باستلحاقها لاحتمال انعقاده ~~بوطئ شبهة اه‍ مغني (قوله زوجها) أي المرأة. (قوله إلا إن أمكن) أي العلوق ~~منه (وشهدت) أي البينة اه‍ مغني قول المتن (لم يقدم) وكذا لا يقدم رجل على ~~امرأة بل إن أقام أحدهما بينة عمل بها وإن أقاما بينتين وتعارضتا فإن كان ~~لأحدهما يد من غير التقاط ولو المرأة قدم وإلا قدم الرجل لأن مجرد دعوى ~~المرأة لا تعارضه لعدم صحة استلحاقها ومن هذا يعلم جواب حادثة وقعت وهي أن ~~بنتا بيد امرأة مدة من السنين تدعي المرأة أمومتها لتلك البنت من غير معارض ~~ومع شيوع ذلك بين أهل محلتها وجاء رجل ادعى أنها بنته من امرأة ميتة لها ~~مدة وهو أنه إن أقام أحدهما بينة ولم تعارض عمل بها ms4856 وإلا بقيت مع المرأة ~~لاعتضاد دعواها باليد اه‍ ع ش وقوله فإن كان لأحدهما به الخ أي وسبق ~~استلحاقه أخذا من كلام الشارح الآتي آنفا ويأتي آنفا أيضا عن سم عن شرح ~~الروض ما يصرح بذلك (قوله ويد الملتقط لا تصلح الخ) لأن اليد إنما تدل على ~~الملك لا على النسب مغني وأسنى وسيذكره الشارح أيضا قبيل الكتاب الآتي ~~(قوله قدم لثبوت النسب منه الخ) بخلاف ما لو سبق استلحاق غير ذي اليد فلا ~~يقدم كما قال الروض وإن لم يستلحقه ذو اليد إلا وقد استلحقه آخر استويا ~~فتعتمد البينة فإن لم يكن بينة أو تعارضتا وأسقطناهما فالقائف اه‍ وقوله ~~استويا قال في شرحه فلا يقدم به ذو اليد إذ الغالب من حال الأب أن يذكر نسب ~~ولده ويشهره فإذا لم يفعل صارت يده كيد الملتقط في أنها لا تدل على ~~PageV06P361 # النسب انتهى اه‍ سم (قوله عاضدة) أي للدعوى (لا مرجحة) أي للبينة. (قوله ~~وإن لم يسبق أحدهما الخ) فعلم أن السبق كذلك مقدم على القائف وظاهر أنه غير ~~مقدم على البينة اه‍ سم أي كما يفيده تفريع ذلك على عدم البينة قول المتن ~~(عرض) أي اللقيط مع المدعيين اه‍ مغني. (قوله الآتي) إلى الكتاب في النهاية ~~إلا قوله ثم بنيته كما يعلم مما مر آخر الإجارة (قوله ولا يقبل منه) أي ~~القائف (قوله وتقدم البينة) إلى قوله ثم بالاشهاد في المغني إلا قوله وقيل ~~إلى المتن وقوله وشرط فيه إلى ولم يخير المميز (قوله وتقدم البينة عليه ~~الخ) لأنها حجة في كل خصومة مغني وأسنى (قوله كما يقدم هو) أي إلحاق القائف ~~وإن تأخر (قوله أو بدون مسافة القصر) هذا هو المعتمد اه‍ ع ش قول المتن (أو ~~ألحقه بهما) قد يقال إذا ألحقه بهما تبين أنه غير قائف نعم إن حمل ما ذكر ~~على ما إذا ألحقه قائفان باثنين في آن واحد كان واضحا وإلا ففيه التأمل ~~المذكور اه‍ سيد عمر قول المتن (وأمر بالانتساب) الخ فمن انتسب ms4857 إليه منهما ~~لحقه ولا يقبل رجوعه عن انتسابه مغني وأسنى (قوله وإلا) أي وإن لم يظهر له ~~الميل (أمر بذلك) أي بالانتساب (قوله وشرط فيه) أي في اللحوق بالانتساب ~~(قوله بالاجتهاد) خبر أن (قوله أي وهو) الاجتهاد. (قوله يستدعي تلك الخ) في ~~استدعائه كون رؤيتها قبل البلوغ تأمل اه‍ سم. (قوله ولم يخير المميز الخ) ~~محترز قول المتن بعد بلوغه (قوله كما يأتي) أي تخيير المميز بين أبويه ~~(قوله لأن رجوعه) أي المميز عن الأول (قوله ثم) أي في الحضانة و (قوله لا ~~هنا) أي في النسب (قوله ثم من ثبت له رجع الآخر عليه) أي فلو لم يثبت لواحد ~~منهما بل ثبت لغيرهما أو لم يثبت نسبه لا لهما ولا لغيرهما فهل يرجع المنفق ~~على من ثبت نسبه منه أو على اللقيط نفسه لوجود الانفاق عليه فيه نظر ~~والأقرب عدم الرجوع فيهما لأنه لم يقصد واحدا منهما بالانفاق اه‍ ع ش أقول ~~قياس ما مر في نفقة اللقيط من الرجوع على قريبه إذا بان أنه يرجع هنا على ~~من ثبت نسبه فليراجع (قوله ثم بنيته الخ) يعني إذا فقد الشهود وأنفق بنية ~~الرجوع رجع وفيه أن فقد الشهود نادر فقياس ما مر للشارح م ر عدم الرجوع اه‍ ~~ع ش. (قوله ولو تداعاه امرأتان الخ) ولو تداعيا مولودا فادعى أحدهما ذكورته ~~والآخر أنوثته فبان ذكرا لم تسمع دعوى من ادعى الأنوثة في أوجه احتمالين ~~ولو استرضع ابنه يهودية ثم غاب ثم عاد فوجدها ميتة ولم يعرف ابنه من ابنها ~~وقف الامر كما أفتى به المصنف إلى تبين الحال ببينة أو قافة أو بلوغهما ~~وانتسابهما انتسابا مختلفا ويوضعان في الحال في يده مسلم فإن لم يوجد شئ ~~مما مر دام الوقف فيما يرجع للنسب ويتلطف بهما ليسلما فإن أصرا على ~~الامتناع لم يكرها عليه وإذا ماتا دفنا بين مقابر المسلمين والكفار وتجب ~~الصلاة عليهما وينويها على المسلم منهما إن صلى عليهما معا وإلا فعليه إن ~~كان مسلما كما علم مما ms4858 مر في صلاة الجنائز نهاية ومغني قال ع ش قوله فبان ~~ذكرا أي أو أنثى لم تسمع دعوى PageV06P362 # من ادعى ذكورته وقياسه أنه لو بان خنثى لم تسمع دعوى واحد منهما وقوله ~~ولو استرضع ابنه الخ قوة كلامه تشعر بجواز استرضاع اليهودية وغيرها من ~~الكافرات للمسلم ولا مانع منه لأن استرضاعها استخدام لليهودية واستخدام ~~الكفار غير ممنوع ولا نظر إلى أنها يخاف منها على الطفل لأنا نقول هذه ~~الحالة إذا وجدت في المسلمة امتنع تسليم الرضيع لها وظاهره أيضا سواء كان ~~ببيتها أم ببيت وليه اه‍ (قوله لامكان القطع بالولادة) أي بالبينة بالولادة ~~اه‍ ع ش. (قوله كأن اتحد تاريخهما) مفهومه عدم التساقط إذا اختلف تاريخهما ~~ويخالفه ما في شرحي المنهج والروض من أنه لو أقام اثنان بينتين مؤرختين ~~بتاريخين مختلفين فلا ترجيح اه‍ إلا أن يصور ما هنا بأن تشهد إحداهما بأنه ~~ولد على فراشه من سنتين والأخرى بأنه ولد على فراش الآخر من سنة اه‍ سم ~~أقول ويرد هذا التصوير ما في البجيرمي مما نصه قوله مؤرختين بتاريخين الخ ~~هذا مستثنى من كون الحكم للسابقة تاريخا كما قاله النووي وقال الخطيب إن ~~القاعدة المذكورة خاصة بالأموال اه‍ وقوله فلا ترجيح هذا بخلاف المال فإنه ~~يعمل فيه بمقدمة التاريخ ع ش اه‍ (قوله واليد هنا غير مرجحة) أي ولا عاضدة ~~ولا ينافي ذلك قوله السابق فإن سبق استلحاق أحدهما إلى قوله فهي عاضدة لا ~~مرجحة بحمل هذا على ما إذا لم يسبق استلحاق ذي اليد فليتأمل سم على حج اه‍ ~~ع ش كتاب الجعالة (قوله بتثليث الجيم) إلى قوله نعم في المغني وإلى قوله ~~واستعيد في النهاية إلا قوله أورده ولك كذا وقوله ولا نيته (قوله بتثليث ~~الجيم) لم يبينوا الأفصح ولعله الكسر لاقتصار الجوهري عليه اه‍ ع ش قوله: ~~اللديغ بالفاتحة الخ) متعلق بالرقية (قوله في الصحيحين الخ) نعت قوله ~~أحاديث الخ (قوله منها) أي الأحاديث (قوله جوازها) أي الجعالة (قوله من ~~دواء أو رقية) أي بشرط أن ms4859 يكون في ذلك كلفة كما هو ظاهر ثم ينبغي أن يقال ~~إن جعل الشفاء غاية لذلك كالتداوي إلى الشفاء أو لترقيني إلى الشفاء فإن ~~فعل ووجد الشفاء استحق الجعل وإن فعل ولم يحصل الشفاء لم يستحق شيئا لعدم ~~وجود المجاعل عليه وهو المداواة والرقية إلى الشفاء وإن لم يجعل الشفاء ~~غاية لذلك كلتقرأ على علتي الفاتحة سبعا مثلا استحق بقراءتها سبعا لأنه لم ~~يقيد بالشفاء ولو قال لترقيني ولم يزد أو زاد من علة كذا فهل يتقيد ~~الاستحقاق بالشفاء فيه نظر وقد يؤخذ من قوله في مسألة المداواة الآتية في ~~الفرع قبيل ولو اشترك اثنان وإلا فأجرة المثل فساد الجعالة هنا ووجوب أجرة ~~المثل فليحرر سم على حج اه‍ ع ش وهذا كما يفيده أول كلامه إذا لم يعين ~~العمل كقراءة الفاتحة سبعا وكالتداوي بالدواء الفلاني سبعة أيام وإلا ~~فالظاهر أنه يستحق المسمى وإن لم يحصل الشفاء (قوله وعقبت هنا) عبارة ~~المغني وذكرها تبعا للجمهور بعد باب اللقيط اه‍ (قوله تسليم الجعل) أي ~~تسليم المجاعل الجعل له ولو حذف لفظ تسليم هنا وفيما يأتي كما في النهاية ~~لكان أولى (قوله فلو شرط تعجيله) ولو قال من رد عبدي فله درهم قبله بطل ~~قاله الغزالي في كتاب الدور اه‍ نهاية قال ع ش قوله م ر قبله أي قبل الرد ~~وقوله م ر PageV06P363 # بطل أي العقد لشرط تعجيل الجعل اه‍ (قوله فإن سلمه) أي الجعل قبل الفراغ ~~سواء كان قبل الشروع في العمل أو بعده اه‍ ع ش (قوله ولم يجز تصرفه فيه) ~~قال بعض المشايخ أي من حيث كونه جعلا أما من حيث رضا المالك الدافع الذي ~~تضمنه التسليم فيجوز التصرف فيه أقول هو مسلم في التصرف فيه بالانتفاع به ~~بنحو أكله أو لبسه أما التصرف فيه بنقل الملك كبيعه وهبته فلا يجوز لعدم ~~الملك الذي يتوقف عليه ذلك ولو أتلفه بنحو أكله فالوجه أنه يضمنه لأنه لم ~~يسلمه له مجانا بل على أنه عوض وهل له رهنه أو لا ms4860 فيه نظر سم على حج أقول ~~قياس ما قدمته من منع بيعه منع رهنه اه‍ ع ش (قوله ويفرق بينه) أي عقد ~~الجعالة. (قوله بأنه) أي العامل (ثم) أي في الإجارة (ملكه) أي العوض ~~(بالعقد وهنا لا يملكه الخ) قد يقال لم (قوله وشرعا) عطف على لغة لكن من ~~غير ملاحظة قوله كالجعل والجعيلة عبارة المغني والنهاية وهي لغة اسم لما ~~يجعل الخ وكذا الجعل والجعيلة وشرعا التزم عوض معلوم الخ وهي أحسن. (قوله ~~لمعين) متعلق بالاذن ش اه‍ سم (قوله بمقابل) أي معلوم متعلق بعمل قول المتن ~~(كقوله من رد الخ) قال سم بعد أن ذكر أولا عن الخادم عن الرافعي جواز ~~الجعالة في رد الزوجة الحرة والأمة ثم النظر فيه ما نصه فالمتجه عدم صحة ~~مجاعلة الزوج عليها PageV06P364 # أي الزوجة الأمة كالحرة وقال في الخادم لا تنحصر صورها فيما ذكره المصنف ~~بل لو قال شخص إن رددت عليك عبدك فلي كذا فيقول نعم صح كما أشار إليه ~~الرافعي في مسألة الصلح اه‍ أقول وينبغي انعقادها أيضا بقوله أرد عبدك أو ~~أنا راد عبدك بكذا فيقول افعل مثلا اه‍ وقال ع ش ما نصه وفي كلام سم بعد ~~كلام طويل جواز الجعالة على رد الزوجة من عند أهلها نقلا عن الرافعي ثم ~~توقف فيه وأقول الأقرب ما قاله الرافعي وهو قياس ما أفتى به المصنف فيمن ~~حبس ظلما الخ اه‍. (قوله أو رده) إلى قوله واستفيد في المغني إلا قوله ولا ~~نيته (قوله والأوجه الخ) كما اقتضاه إطلاق المصنف بل صرح به الخوارزمي اه‍ ~~سم (قوله وكقول من الخ) عطف على كقوله في المتن (قوله من حبس ظلما) مفهومه ~~أنه إذا حبس بحق لا يستحق ما جعل له ولا يجوز له ذلك وينبغي أن يقال فيه ~~تفصيل وهو أن المحبوس إن جاعل العامل على أن يتكلم مع من يطلقه على وجه ~~جائز كأن تكلم معه على أن ينظره الدائن إلى بيع غلاته مثلا جاز له ذلك ~~واستحق ما جعل ms4861 له وإلا فلا ووقع السؤال في الدرس عما يقع بمصرنا من أن ~~الزياتين والطحانين ونحوهم كالمراكبية يجعلون لمن يمنع عنهم المحتسب ~~وأعوانه في كل شهر كذا هل ذلك من الجعالة أم لا؟ والجواب عنه أنه من ~~الجعالة الفاسدة فيستحق أجرة المثل لما عمله نظير ما يأتي في إن حفظت ما لي ~~الخ اه‍ ع ش (قوله لمن يقدر الخ) بجاهه أو غيره نهاية ومغني قال ع ش قضيته ~~أنه إذا تكلم في خلاصة استحق الجعل وإن لم يتفق إطلاق المحبوس بكلامه لكن ~~في كلام سم فيما لو جاعله على الرقيا أو المداواة أنه إن جعل الشفاء غاية ~~للرقيا والمداواة لم يستحق إلا إذا حصل الشفاء وإلا استحق الجعل مطلقا ~~انتهى فقياسه هنا أنه إن جعل خروجه من الحبس غاية لتكلم الواسطة لم يستحق ~~إلا إذا أخرج منه اه‍ (قوله على المعتمد) عبارة النهاية أفتى المصنف بأنها ~~جعالة مباحة وأخذ عوضها حلال ونقله عن جماعة اه‍ (قوله بشرط أن يكون في ذلك ~~كلفة) لعل قصة أبي سعيد حصل فيها تعب كذهابه لموضع المريض أو أنه قرأ ~~الفاتحة سبع مرات مثلا فلا يقال إن قراءة الفاتحة لا تعب فيها وينبغي أن ~~المراد بالتعب التعب بالنسبة لحال الفاعل اه‍ ع ش (قوله واستفيد من قوله ~~الخ) ما وجه استفادة أو مأذونه اه‍ سم. (قوله قدرته على الرد بنفسه) لعل ~~المراد عند الرد وإن لم يكن قادرا عند النداء لكن ينافي ذلك ما يأتي أنه ~~يجوز لغير المعين التوكيل وقضيته مع ما قابله في المعين الجواز سواء كان ~~قادرا أو عاجزا إلا أن تكون المقابلة بالنظر للمجموع فليتأمل اه‍ سم عبارة ~~ع ش قوله م ر أما إذا كان مبهما فيكفي علمه بالنداء الخ أي دون قدرته على ~~العمل لكن فيه أنه حيث أتي به بانت قدرته إلا أن يقال المراد بالقدرة كونه ~~قادرا بحسب العادة غالبا وهذا لا ينافي وجود العمل مع العجز على خلاف ~~الغالب أو يقال لا تشترط قدرته أصلا ويكفي ms4862 إذنه لمن يعمل فيستحق بإذنه ~~الجعل ويصرح بهذا قول العباب لو كان العامل معينا ثم وكل غيره ولم يفعل هو ~~شيئا فلا جعل لاحد وإن كان عاما فعلم به شخص ثم وكل استحق الأول اه‍ وهذه ~~صريحة في موافقة القضية المذكورة (قوله إن كان غير معين) قال الماوردي هنا ~~لو قال من جاء بأبقي فله دينار فمن جاء به استحق من رجل أو امرأة أو صبي أو ~~عبد عاقل أو مجنون إذا سمع النداء أو علم به لدخولهم في عموم من جاء اه‍ ~~نهاية زاد المغني وهذا هو المعتمد اه‍ قال ع ش قوله م ر قال الماوردي الخ ~~معتمد اه‍ (قوله وهذا لا ينافي الخ) كان وجه ذلك أن العقد عند الاطلاق إنما ~~يتناول القادر وإذا تناوله جاز له أن يوكل اه‍ سم (قوله وإنه لا يشترط) إلى ~~قوله من اضطراب للمتأخرين في المغني وإلى قوله وتنزيلهم في النهاية إلا ~~قوله ولا يقاس إلى وقضية الحد (قوله لا يشترط فيه) أي العامل (بقسميه) أي ~~المعين والمبهم PageV06P365 # (قوله فيصح من صبي ومجنون الخ) فيه تصريح بصحة عقد الجعالة معهما اه‍ سم ~~أي فيستحقان المسمى كما هو ظاهر السياق وهو الذي سيأتي عن السبكي والبلقيني ~~اه‍ رشيدي (قوله قدر المال) أي الذي يحفظه سواء علمه بمجرد الرؤية أو غيرها ~~اه‍ ع ش (قوله لأن الظاهر الخ) أي ولان العمل غير معلوم من كل وجه (قوله دل ~~به) أي المثال (قوله لتحقق) عبارة المغني وأركانها أربعة صيغة الخ وقد بدأ ~~بالأول معبرا عنه بالشرط كما مر له في غير هذا المحل فقال ويشترط الخ قول ~~المتن (صيغة) قال في شرح الروض أي والمغني فلو عمل أحد بلا صيغة فلا شئ له ~~وإن كان معروفا برد الضوال لعدم الالتزام له فوقع عمله تبرعا ودخل العبد في ~~ضمانه كما جزم به الماوردي وقال الإمام فيه الوجهان في الاخذ من الغاصب ~~بقصد الرد إلى المالك والأصح فيه الضمان انتهى سم على حج وقوله معروفا برد ms4863 ~~الضوال الخ منه رد الولي وشيوخ العرب مثلا له فلا أجرة لهم فيدخل المردود ~~في ضمانهم حيث لم يأذن مالكه في الرد ولا يمنع من ذلك التزامهم من الحاكم ~~غفر تلك المحلة وحفظ ما فيها ما لم تدل قرينة على رضا المالك برد ما أخذ ~~اه‍ ع ش أي وإلا فلا ضمان كما يأتي (قوله من الناطق الذي الخ) قيد بما ذكر ~~لأنه حمل الصيغة على اللفظ وجعل الإشارة والكتابة قائمتين مقام الصيغة ~~والظاهر أن ما سلكه غير متعين لامكان حمل الصيغة على ما يشمل ذلك اه‍ ع ش ~~عبارة السيد عمر قد يقال مرادهم بالصيغة ما يدل على المقصود لفظا أو كتابة ~~أو إشارة من أخرس ولهذا صرحوا في بعض الأبواب بأن الكتابة كناية وأن ~~الإشارة تكون صريحا وكناية اه‍ (قوله معلوم) إلى قوله كذا قاله في المغني ~~إلا قوله وأما الناطق إلى المتن. (قوله لذلك) أي الاذن في العمل بعوض معلوم ~~الخ أو عقد الجعالة وكذا الإشارة والضمير في قوله ذلك ونواه الخ قول المتن ~~(فلو عمل بلا إذن الخ) من ذلك ما جرت به العادة في قرى مصرنا من أن جماعة ~~اعتادوا حراسة الجرين نهارا وجماعة اعتادوا حراسته ليلا فإن اتفقت معاقدتهم ~~على شئ من أهل الجرين أو مع بعضهم بإذن الباقين لهم في العقد استحق ~~الحارسون ما شرط لهم إن كانت الجعالة صحيحة وإلا فأجرة المثل وأما إن ~~باشروا الحراسة بلا إذن من أحد اعتمادا على ما سبق من دفع أرباب الزرع ~~للحارس سهما معلوما لم يستحقوا شيئا اه‍ ع ش أقول أخذا من قول المصنف الآتي ~~ولو قال أجنبي الخ إن قوله مع أهل الجرين الخ ليس بقيد كما يشير إليه قوله ~~بلا إذن من أحد (قوله من غير ذكر عوض) أي أو بذكر عوض غير مقصود كالدم اه‍ ~~مغني. (قوله لأنه لم يلتزم الخ) عبارة المغني أي لو أحد ممن ذكر أما العامل ~~فلما مر أي أنه عمل متبرعا وأما المعين فلم يعمل اه‍ ms4864 (قوله وإن عرف برد ~~الضوال الخ) ودخل العبد مثلا في ضمانه كما جزم به الماوردي أسنى ومغني تقدم ~~ويأتي عن ع ش تقييده بما إذا لم تدل قرينة على رضا المالك برد ما أخذ (قوله ~~نعم الخ) عبارة المغني نعم إن كان الغير رقيق المأذون له ورد بعد علم سيده ~~بالالتزام استحق المأذون له الجعل لأن يد رقيقه كيده اه‍ وعبارة سم قوله رد ~~قن المقول له الخ أي بعد علم المقول له كما في شرح الروض وفيه وظاهر أن ~~مكاتبه ومبعضه في نوبته كالأجنبي انتهى اه‍ (قوله كذا قاله) جرى عليه ~~المغني والأسنى كما مر آنفا. (قوله وأيده الأذرعي الخ) عبارة النهاية قال ~~الأذرعي وقول القاضي فإن رده بنفسه أو بعبده استحق يفهم عدم الاستحقاق إذا ~~استقل العبد بالرد اه‍ قال ع ش قوله عدم الاستحقاق هذا هو المعتمد خلافا ~~لابن حج أي PageV06P366 # والأسنى والمغني (قوله وتنزيلهم) مبتدأ خبره قوله يؤيد الأول (قوله ~~وقولهم) أي القاضي ومن تبعه (المذكور) وهو فإن رده بنفسه أو بعبده الخ ~~(قوله لا يخالفه) أي الأول وهو قول الشيخين (قوله ولو قال من رد) إلى قوله ~~فعلم في المغني وإلى قول المتن وإن قال في النهاية إلا قوله وإن نازع فيه ~~السبكي وقوله غالبا ومسألة الوكيل (قوله وعلم به القائل) أي حالة الجعالة ~~أخذا مما يذكره آنفا اه‍ سم (قوله على الزيارة) كان المراد بها مجرد الوقوف ~~عند القبر الشريف اه‍ سم قول المتن (ولو قال أجنبي) ليس من عادته الاستهزاء ~~والخلاعة كما بحثه الزركشي اه‍ مغني قول المتن (من رد عبد زيد الخ) ولو قال ~~من رد عبدا فله كذا فهل هو كما لو قال من رد عبد زيد حتى إذا رد أحد عبدا ~~لاحد أو عبدا موقوفا مثلا استحق ينبغي نعم م ر اه‍ سم على حج وقد يشمل ذلك ~~قول الشارح في التعريف لمعين أو مجهول اه‍ ع ش (قوله لأنه التزمه) إلى ~~المتن في المغني إلا قوله وإن نازع فيه ms4865 السبكي وقوله وقد يصور إلى علي أن ~~وقوله غالبا ومسألة الوكيل (قوله استحقاق الرد) أي بعوض بقول الأجنبي (قوله ~~بما إذا ظنه العامل المالك) في كون هذا بمجرده ينفي الضمان نظر لا يخفى اه‍ ~~رشيدي أقول الكلام في حرمة نفي اليد فقط لا فيه مع نفي الضمان وظاهر أنه لا ~~تلازم بينهما (قوله يرضى به المالك) وعليه فينبغي أن لا ضمان عليه إذا تلف ~~لأن رضاه برده منزل منزلة إذنه في الرد ويؤيده ما لو انتزع المغصوب من يد ~~غير ضامنة كالحربي ليرده على مالكه فإنه لا ضمان فيه إذا تلف لكن في كلام ~~سم ما نصه ومع ذلك أي الرضا بالرد يضمنه كما هو ظاهر إذ ليس من جملة ~~الأمانات إلى آخر ما ذكر وما ذكره ظاهر حيث لم تدل قرينة على رضا المالك ~~بالرد وإلا فلا ضمان اه‍ ع ش. (قوله وكفى بذلك مجوز الخ) أي ومع ذلك يضمنه ~~كما هو ظاهر إذ ليس ذلك من جملة الأمانات ويؤيد الضمان بل يصرح به ما قدمته ~~على قول المتن صيغة عن الماوردي والإمام وإذا قلنا بالضمان فظاهر أنه بقيمة ~~يوم التلف لا بأقصى القيم لجواز وضع يده وعدم تعديه فليس غاصبا اه‍ سم ~~وتقدم آنفا عن ع ش أنه ظاهر حيث لم تدل قرينة على رضا المالك بالرد وإلا ~~فلا ضمان اه‍ (قوله والجعل قدر أجرة المثل الخ) فلو زاد على أجرة المثل فهل ~~تفسد الجعالة أو تصح ويجب الجعل في مال الولي فيه نظر والقياس عند الاطلاق ~~انصراف الجعالة إلى المحجور فإذا زاد المسمى على أجرة المثل فسد الجعالة ~~ووجبت أجرة المثل م ر اه‍ سم على حج وقوله ووجبت أجرة المثل أي في مال ~~المولي عليه وقد يقال قياس ما لو وكلت في اختلاعها أجنبيا بقدر فزاد عليه ~~من أن عليها ما سمت وعليه الزيادة أن يكون هنا كذلك اه‍ ع ش (قوله والجعل ~~قدر أجرة المثل) قد يتوقف فيه بما إذا لم يمكن تحصيله إلا بأكثر ms4866 بأن كان لا ~~يقدر على رده غير واحد مثلا وطلب أكثر من أجرة المثل ولا يخفى إن بذل أكثر ~~من أجرة المثل أسهل من ضياع الضالة PageV06P367 # رأسا اه‍ رشيدي أقول المطلوب فيما صوره هو أجرة المثل لا أكثر منها إذ ~~معلوم أنها تختلف باختلاف الأحوال وكتب عليه السيد عمر أيضا ما نصه هذا في ~~مسألة الولي وكذا الوكيل إن لم يعين موكله شيئا مخصوصا وإلا فظاهر أنه لا ~~يزيد عليه وإن نقص عن أجرة المثل اه‍ (قوله وإن قال الأجنبي الخ) ولو قال ~~أحد الشريكين في عبد من رد عبدي فله دينار فرده الشريك الآخر استحق عليه ~~جميع الدينار كما في شرح م ر اه‍ سم قال ع ش ومثله ما لو رده غير الشريك ~~ومنه يعلم جواب حادثة وقع السؤال عنها وهي أن شخصا بينه وبين آخر شركة في ~~بهائم فسرقت البهائم أو غصبت فسعى أحد الشريكين في تحصيلها أو ردها وغرم ~~على ذلك دراهم ولم يلتزم شريكه منها شيئا وهو ان الغارم لا رجوع له على ~~شريكه بشئ مما غرمه ومن الالتزام ما لو قال له كل شئ غرمته وصرفته كان ~~علينا ويغتفر الجهل في مثله للحاجة ويؤيده ما لو قال عمر داري على أن ترجع ~~بما صرفته حيث قالوا يرجع بما صرفه اه‍ ع ش (قوله إن كذبه) إلى قوله انتهى ~~في المغني وإلى قول المتن ويشترط في النهاية إلا قوله لأن المحذور إلى ~~المتن وقوله وبأن الأخيرة إلى المتن وقوله إذ لا كلفة إلى أو من هو بيد ~~غيره. (قوله بذلك) أي بأنه قاله (قوله وقيده الرافعي الخ) جرى المغني على ~~إطلاق قوله ولا الخ لكن قول الشارح ويتجه أن محل قوله الخ أوجه (قوله لفظ ~~الجاعل) أي أو إشارته أو كتابته. (قوله ومن ثم لو رده الخ) أفاد هذا أن ~~الجعالة ترتد بالرد ولا ينافيه ما يأتي في مسألة الإمام إذ لا رد ثم ~~بالكلية بخلافه هنا كما علم مما ذكره فيما يأتي هذا محصل ms4867 كلامه أولا وآخرا ~~وقرر م ر أن المعتمد أنها لا ترتد بالرد أخذا من مسألة الإمام الآتية ~~فسألته ما الفرق حينئذ بين ردها الذي لا ترتد به وبين فسخ العامل الذي ~~يرتفع به وماذا يتميز به أحدهما عن الآخر فلم يبد مقنعا وقد يقال الرد عند ~~العقد والفسخ بعد ذلك وينظر فيه بأن الذي عند العقد أقوى في دفعه من ~~المتأخر وقد يقال قوله لا أقبلها أو رددتها ليس صريحا في الفسخ فلا ترتفع ~~به وهو بعيد جدا في رددتها فليتأمل اه‍ سم أي والمعتمد ارتدادها بالرد ~~(قوله وظاهره ينافي المتن) إذا دل قوله وإن عينه على تصور قبول غير المعين ~~ويمكن أن يجاب عن المتن بوجهين أحدهما أن عدم الاشتراط يصدق بعدم الامكان ~~والثاني أن واو وإن عينه للحال فليتأمل سم على حج اه‍ ع ش (قوله صار كل ~~الخ) خبر أن (قوله ولا تشترط المطابقة) أي مطابقة القبول للايجاب اه‍ ع ش ~~(قوله استحق الدينار) كذا في النهاية وكتب ع ش عليه ما نصه قضية ما يأتي عن ~~حج أنه لو قال رده بلا شئ لا يستحق عوضا وسيأتي للشارح ما يرده في قوله أو ~~دعوى أنه الخ فيستحق الكل اه‍ وفي الرشيدي مثله. (قوله قاله الإمام) وذكر ~~القمولي نحوه ويؤخذ من قول الإمام والقمولي أنها لا ترتد بالرد ودعوى أنه ~~إن رد الجعل من أصله أثرا وبعضه فلا أثر لها وقال في الأنوار ولو رده أي ~~الآبق مثلا الصبي أو السفيه استحق أجرة المثل لا المسمى ورد المجنون كرد ~~الجاهل بالنداء وقال السبكي الذي يظهر وجوب المسمى في هذه PageV06P368 # المسائل كلها وجزم بذلك البلقيني في الصغير ولم يقيده بشئ اه‍ نهاية قال ~~ع ش قوله م ر إنها لا ترتد بالرد هذا يخالف ما مر في قوله م ر ومن ثم لو رد ~~ثم عمل لم يستحق الخ إلا أن يحمل ما تقدم على ما لو رد القبول من أصله كما ~~لو قال لا أرد العبد وما ms4868 هنا على ما لو قبل ورد العوض وحده كقوله أرده بلا ~~شئ ثم رأيت سم استشكل ذلك وأجاب بقوله وقد يقال الرد عند العقد الخ وقوله م ~~ر استحق أجرة المثل معتمد وقوله م ر ورد المجنون كرد الجاهل والمراد ~~بالمجنون الذي ليس له نوع تمييز فلا ينافي ما مر من استحقاق المجنون إذا رد ~~لأن المراد بما تقدم من له نوع تمييز وعبارة سم أقول يتجه في المجنون أنه ~~إن عين اشترط أن يكون له نوع تمييز بحيث يعقل الاذن وإلا كان رده كرد غير ~~العالم بالاذن وإن لم يعين اشترط أن يرده بعد أن عقل الاذن لتمييزه وعلمه ~~بالاذن إذ رده بدون ذلك كرد من لم يعلم الإذن فلا شئ له فليتأمل نعم إن عرض ~~الجنون بعد علمه بالاذن فقد يتجه عدم اشتراط التمييز حال رده فليتأمل اه‍ ~~وقوله كرد الجاهل بالنداء أي فلا يستحق اه‍ أقول وقول سم نعم إن عرض الخ ~~فيه وقفة ظاهرة فليراجع (قوله واعترض) إلى قوله وبأن الأخيرة في المغني إلا ~~قوله كالجعالة إلى وقد يجاب (قوله بأن الطلاق الخ) يشكل على هذا الجواب ~~قولهم كالجعالة الدال على استواء الجعالة والطلاق فيما ذكر وهذا وجه ~~الاعتراض فيما يظهر فالحاصل أن قولهم المذكور دل على أن اللازم هنا نصف ~~الدينار فهو مخالف لقولي الإمام وظاهر أن الاعتراض بهذا لا يدفعه الفرق بين ~~الخلع والجعالة سم على حج أقول ويمكن الجواب بأن المراد من التشبيه ~~المشاركة في مجرد استحقاق العوض اه‍ ع ش أقول ويؤيده إسقاط المغني لفظة ~~كالجعالة كما مر (قوله كما علم) إلى قوله ولو قال من دلني في المغني إلا ~~قوله كمن رده من موضع كذا (قوله وذكره هنا الخ) على أن تمثيله أول الباب ~~ليس نصا في ذلك لاحتمال المعلومية كمن موضع كذا من طريق كذا اه‍ سم (قوله ~~وقيد جمع الخ) عبارة النهاية وهو مقيد كما أفاده جمع بما الخ وعبارة المغني ~~وهو مخصوص كما قال ابن الرفعة تبعا للقاضي ms4869 حسين بما الخ (قوله وطوله الخ) ~~ترك العرض وهو مراد بلا شك وعطف الارتفاع على السمك عطف تفسير كما يعلم مما ~~تقدم في الإجارة اه‍ سيد عمر أقول الأولى أن يراد بالسمك معنى العرض (قوله ~~ومر) أي أوائل الباب (قوله من كلفة) أو مؤنة كرد آبق أو ضال وحج أو خياطة ~~أو تعليم علم أو حرفة أو إخبار فيه غرض وصدق فيه اه‍ نهاية عبارة المغني ~~والروض ولو جعل لمن أخبره بكذا جعلا فأخبره لم يستحق شيئا لأنه لا يحتاج ~~فيه إلى عمل فإن تعب وصدق في إخباره وكان للمستخبر غرض في المخبر به كما ~~صرح به الرافعي في آخر الجعالة استحق الجعل اه‍. (قوله فلو رد من الخ) ~~عبارة المغني والنهاية وعلى هذا لو سمع النداء من المطلوب في يده فرده وفي ~~الرد كلفة كالآبق استحق الجعل وإلا فلا يستحق شيئا لأن ما لا PageV06P369 # كلفة فيه لا يقابل بعوض اه‍ (قوله وعلله) أي عدم الاستحقاق (قوله كما مر) ~~أي في شرح من رد آبقي فله كذا (قوله نعم إن عصى الخ) عبارة النهاية وكذا أي ~~مثل قوله من دلني على مالي الخ لو قال من ردي مالي فله كذا فرده من هو في ~~يده ويجب عليه رده وقضيته أنه لو كان الدال أو الراد غير مكلف استحق ويجاب ~~بأن الخطاب متعلق بوليه لتعذر تعلقه به فلا يستحق شيئا اه‍ قال ع ش قوله م ~~ر ويجب عليه رده أي كالغاصب والسارق بخلاف ما لو رد من هو في يده أمانة كأن ~~طيرت الريح ثوبا إلى داره أو دخلت دابة داره فإنه يستحق بالرد لأن الواجب ~~عليه التخلية لا الرد اه‍ وقوله كالغاصب الخ أي والمستعير كما في المغني ~~(قوله أو من هو الخ) عطف على من فيمن هو بيده ش اه‍ سم (قوله لأن الغالب ~~أنه تلحقه مشقة الخ) لا خفاء أن هذا الكلام صريح في أنه يستحق وإن لم تلحقه ~~مشقة بالفعل نظرا للغالب وما من شأنه فلا ms4870 يلاقيه قول الشارح وقيده الأذرعي ~~الخ اه‍ رشيدي وهذا مجرد مناقشة في التعبير فلا ينافي ما مر أنه لا بد في ~~العمل من كلفة (قوله لصحة العقد) إلى قول المتن وللراد في النهاية (قوله ~~عدم تأقيته) كالقراض ويؤخذ من التشبيه بالقراض أنه لا يصح تعليقها وهو ظاهر ~~وإن لم أر من تعرض له اه‍ مغني (قوله فيبطل) عبارة شرح المنهج فيفسد اه‍ ~~فهل للراد حينئذ أجرة المثل وقضية تشبيههم الجعالة بالقراض أنه يستحقها ~~فليراجع (قوله إلى شهر) لعله مقيد بما إذا قصد به مطلق التأخير (قوله لا ~~يجده فيه) أي الوقت المقدر فيضيع سعيه (قوله ما لا) إلى قوله وإن لم يعرف ~~محله في المغني إلا قوله يصح غالبا جعله ثمنا (قوله أو وصفه) أي المعين ش ~~اه‍ سم (قوله أو وصفه أو وصف الخ) أي بما يفيد العلم نهاية ومغني (قوله ولا ~~حاجة الخ) عبارة النهاية والمغني ولأنه عقد جوز للحاجة ولا حاجة الخ (قوله ~~إن علمت ولو بالوصف) كان الأولى تأخيره عن قوله فهي للراد (قوله ولو ~~بالوصف) ثم (قوله وأجاب عنه البلقيني الخ) قضية الصحة أيضا في فله الثوب ~~الذي في بيتي إن علم ولو بالوصف سم على حج اه‍ ع ش أقول وهذه صريح قول ~~الشارح المار أو وصفه (قوله فله أجرة المثل). فائدة الاعتبار في أجرة المثل ~~بالزمان الذي حصل فيه كل العمل لا بالزمان الذي حصل فيه التسليم كما قالوه ~~في المسابقة اه‍ مغني. (قوله وقياسه) أي صحة فله ثيابه الخ (قوله فله نصفه ~~الخ) أي المردود (قوله إن علم) أي ولو بوصفه مغني وسم (قوله وهو) أي الصحة ~~(قوله وقياس الرافعي له) أي فله نصفه (قوله يقتضي تأجيل ملكه) أي وهو مبطل ~~اه‍ ع ش (قوله أو فله ثوب الخ) عطف على فله ثيابه (قوله أو فله خمر الخ) أو ~~أغطية خمرا أو خنزيرا أو مغصوبا اه‍ نهاية (قوله وفي غير المقصود الخ) عطف ~~على جملة وللراد أجرة مثله (قوله ومر صحة الحج ms4871 الخ) عبارة النهاية والمغني ~~ويستثنى من اشتراط العلم بالجعل ما لو جعل الإمام لمن يدل على قلعة الكفار ~~جعلا كجارية منها فإنه يجوز مع جهالة PageV06P370 # العوض للحاجة وما لو قال حج عني وأعطيك نفقتك فيجوز كما جزم به الخ ورد ~~بأن هذه لا تستثنى لأن هذا إرفاق لا جعالة وإنما يكون جعالة إذا جعله عوضا ~~فقال حج عني بنفقتك وقد صرح الماوردي في هذه بأنها جعالة فاسدة ونص عليه في ~~الام اه‍ قال ع ش قوله م ر بأنها جعالة فاسدة معتمد أي فيستحق أجرة المثل ~~اه‍ وسيأتي عن السيد عمر مثله (قوله وحمل) أي ما مر من صحة الحج بالنفقة ~~(قوله لأنه) أي قوله حج عني وأعطيك نفقتك وكذا ضمير بأنه الآتي اه‍ ع ش ~~(قوله فإنه فاسد) وعليه فهل يستحق أجرة المثل الظاهر نعم لكن بقيده الذي ~~بحثه الشارح أخذا من القراض اه‍ سيد عمر. (قوله لزمه كفايته) لزوم الكفاية ~~يشعر بلزوم هذه المعاقدة إلا أن يريد لزوم الكفاية عند تمام العمل اه‍ سم ~~عبارة ع ش قوله كفاية أمثاله عرفا أو كفاية ذاته أقول والأقرب الثاني إن ~~علم بحاله قبل سؤاله في الحج وإلا فالأول ثم هل المراد باللزوم أنه يجب ~~عليه ذلك من وقت خروجه حتى لو امتنع منه أجبر عليه أو من وقت الاحرام ولا ~~يلزمه ذلك إلا إذا فرغ من أعمال الحج وقبل الفراغ للمجاعل الرجوع لأن غايته ~~أنه كالجعالة وهي جائزة فيه نظر والأقرب الأخير وعليه فلو أنفق بعض الطريق ~~ثم رجع وقلنا بجوازه فالظاهر أنه يرجع عليه بما أنفقه لوقوع الحج لمباشرة ~~كما لو استأجر المغصوب من يحج عنه ثم شفي المستأجر اه‍ قول المتن (فرده من ~~أقرب منه) ولو رده من المعين ورأي المالك في نصف الطريق فدفعه إليه استحق ~~نصف الجعل اه‍ نهاية قال الرشيدي قوله م ر ورأي المالك في نصف الطريق الخ ~~صريح في أن ذهاب العامل للرد لا يقابل بشئ ويلزم عليه أنه لو رأى المالك في ms4872 ~~المحل الذي لقي فيه الآبق مثلا أنه لا يستحق عليه شيئا وهو مشكل وربما يأتي ~~في الشارح م ر ما يقتضي خلافه فليراجع اه‍ (قوله أبعد منه) إلى قوله أما ~~إذا رده في النهاية والمغني (قوله بأن كان النصف الخ) أي بأن كانت أجرة نصف ~~المسافة ضعف أجرة النصف الآخر مغني ونهاية (قوله وله احتمال الخ) اعتمده ~~النهاية وشرح المنهج وكذا المغني عبارته. تنبيه: شمل قوله من أقرب تلك ~~البلدة وغيرها وهو كذلك وإن نظر في ذلك السبكي فلو قال مكي من رد عبدي من ~~عرفة فله كذا فرده من منى أو من التنعيم استحق بالقسط لأن التنصيص على مكان ~~إنما يراد به الارشاد إلى موضع الآبق أو مظنته لا أن الرد منه شرط في أصل ~~الاستحقاق إذ لو أريد حقيقة ذلك المكان لكان إذا رده من دونه لا يستحق شيئا ~~لأنه لم يرده منه اه‍. (قوله ومن ثم لو أراد الخ) لعل المراد به ما قدمته ~~آنفا عن المغني ولا فظاهره مخالف لاطلاق المتن وغيره (قوله على ما ذكر) أي ~~من قول المصنف من أقرب منه فله قسطه من الجعل (قوله لو ذكر شيئين) إلى قوله ~~ومر فيه في المغني إلا قوله وقيده إلى وألحق الزركشي (قوله استحق نصف الجعل ~~الخ) لأنه لم يلتزم له أكثر من ذلك ولو قال إن رددتما عبدي فلكما كذا فرد ~~أحدهما استحق الربع أو كليهما استحق النصف أو ردهما استحقا المسمى لو قال ~~أول من يرد عبدي فله دينار فرده اثنان اقتسماه لأنهما يوصفان بالأولية في ~~الرد ولو قال لكل من ثلاثة رده ولك دينار فردوه فلكل منهم ثلثه توزيعا على ~~الرؤوس هذا إذا عمل كل منهم لنفسه أما لو قال أحدهم أعنت صاحبي فلا شئ له ~~ولكل منهما نصف ما شرط له أي للرد أو اثنان منهم أعنا صاحبنا فلا شئ لهما ~~وله جميع المشروط فإن شاركهم رابع فلا شئ له ثم إن قصد بعمله المالك أو قصد ~~أخذ الجعل منه فلكل ms4873 من الثلاثة ربع المشروط فإن أعان أحدهم فللمعاون بفتح ~~الواو النصف وللآخرين النصف لكل منهما الربع أو أعان اثنين منهم فلكل منهما ~~ربع وثمن من المشروط وللثالث ربعه وإن أعان الجميع فلكل منهم الثلث كما لو ~~لم يكن معهم غيرهم فإن شرط لأحدهم جعلا مجهولا ولكل من الآخرين دينارا ~~فردوه فله ثلث أجرة المثل ولهما ثلثا المسمى ولو PageV06P371 # قال أي رجل رد عبدي فله درهم فرده اثنان قسط الدرهم بينهما ولو كان عبد ~~بينهما أثلاثا فأبق فجعلا لمن رده دينارا لزمهما بنسبة ملكهما اه‍ نهاية ~~قال ع ش قوله م ر ولكل من الآخرين الخ بمعنى أنه قال لكل من الثلاثة ~~بانفراده رد عبدي وقال لأحدهم ولك ثوب مثلا وللآخر ولك دينار وقال للثالث ~~كذلك وليس المراد أنه جعل لمجموع الثلاثة ثوبا ودينارين اه‍ (قوله بذلك) أي ~~باستواء الطريق سهولة أو حزونة (قوله وألحق الزركشي بذلك) أي بما لو ذكر ~~شيئين مستقلين كمن رد الخ. (قوله فيستحق قسط ما حضر الخ) زاد المغني قال أي ~~الزركشي فتفطن لذلك فإنه مما يغلط قال الدميري ولذلك كان الشيخ تقي الدين ~~القشيري إذا بطل يوما غير معهود البطالة في درسه لا يأخذ لذلك اليوم معلوما ~~قال وسألت شيخنا عن ذلك مرتين فقال إن كان الطالب في حال انقطاعه مشتغلا ~~بالعلم استحق وإلا فلا قال يعني شيخه ولو حضر ولم يكن بصدد الاشتغال لم ~~يستحق لأن المقصود نفعه بالعلم لا مجرد حضوره وكان يذهب إلى أنه من باب ~~الأرصاد انتهى اه‍ (قوله لتفاصل الأيام) عبارة المغني فإن الأيام كمسألة ~~العبيد فإنها أشياء متفاصلة اه‍ (قوله ثم إن عين لذلك حد الخ) وفي سم بعد ~~كلام طويل ما نصه ثم وجد م ر المسألة منقولة في الجواهر وأنه يصح الجعالة ~~على الشفاء وإن لم يكن مقدورا لأن أسبابه مقدورة وفرق في الجواهر بين ~~المجاعلة والإجارة ومما يؤيد الصحة أن نفس رد الآبق قد لا يكون مقدورا مع ~~صحة المجاعلة عليه اه‍ (قوله وإلا فأجرة المثل) ms4874 تدخل تحت وإلا صورتان ~~إحداهما أن لا يعين حدا والثانية أن يعين حدا ولا يوجد ووجوب أجرة المثل في ~~الثانية ممنوع إذا لم يوجد المعلق عليه فالوجه فيها عدم وجوب شئ كما لو ~~جاعله على رد آبقه فلم يرده أنه لا يستحق شيئا وإن عمل فليحمل كلامه على ~~الصورة الأولى فليتأمل سم وسيد عمر (قوله ولو جاعله على رد عبيد الخ) يغني ~~عنه قوله المار ومن ثم لو ذكر شيئين مستقلين الخ (قوله أي بالقيدين ~~المذكورين) أي بقوله وقيده شارح الخ (قوله أو لا وقد عمهما النداء) إلى ~~قوله وقضيته في المغني إلا قوله وبحث السبكي إلى المتن وقوله بخلاف ما مر ~~إلى ولا شئ للمعاون وقوله قال غيره إلى والزركشي وإلى قوله والذي يتجه في ~~النهاية إلا قوله وبحث السبكي إلى المتن (قوله أو ثلاثة فكذلك) يغني عنه ~~قوله المار مثلا (قوله إذ لا ينضبط) PageV06P372 # أي غالبا اه‍ مغني (قوله فلم يقصر لفظه الخ) عبارة المغني فلا يحمل لفظه ~~على قصر العمل على المخاطب اه‍ (قوله من كلامهم هنا وفي المساقاة) عبارة ~~المغني من استحقاق المجعول له تمام الجعل إذا قصد المشارك إعانته ومن ~~استحقاق العامل في المساقاة نصيبه إذا تبرع عنه المالك أو أجنبي في العمل ~~اه‍ (قوله جواز الاستنابة الخ) أي ولو بدون عذر فيما يظهر اه‍ نهاية وسيأتي ~~ما فيه (قوله وسائر الوظائف القابلة الخ) وقع السؤال في الدرس عما يقع ~~كثيرا من أن صاحب الخطابة يستنيب خطيبا يخطب عنه ثم إن النائب يستنيب آخر ~~هل يجوز له ذلك ويستحق ما جعله له صاحب الوظيفة أم لا والجواب عنه الظاهر ~~أنه إن حصل له عذر منعه من ذلك وعلم به المستنيب أو دلت القرينة على رضا ~~صاحب الوظيفة بذلك جاز له أن يستنيب مثله ويستحق ما جعل له وإن لم يحصل ذلك ~~ولم تدل قرينة على الرضا بغيره لا يجوز ولا شئ له على صاحب الوظيفة لعدم ~~مباشرته وعليه لمن استنابه أجرة مثله من مال نفسه ms4875 ووقع السؤال فيه أيضا عن ~~مسجد انهدم وتعطلت شعائره هل يستحق أرباب الشعائر المعلوم أم لا والجواب ~~عنه الظاهر أن من تمكنه المباشرة مع الانهدام كقراءة جزء به فاته يمكنه ذلك ~~ولو صار كوما استحق المعلوم إن باشر ومن لا تمكنه المباشرة كبواب المسجد ~~وفراشه استحق كمن أكره على عدم المباشرة وهذا كله حيث لا يمكن إعادته وإلا ~~وجب على الناظر القطع عن المستحقين وإعادته إن أمكن وإلا نقل لأقرب المساجد ~~إليه اه‍ ع ش. (قوله مثله أو خيرا منه) أي فيما يتعلق بتلك الوظيفة حتى لو ~~كانت قراءة جزء مثلا وكان المستنيب عالما لا يشترط في النائب كونه عالما بل ~~يكفي كونه يحسن قراءة الجزء كقراءة المستنيب عبارة سم قوله أو خيرا منه أي ~~باعتبار المقصود من الوظيفة انتهت اه‍ ع ش (قوله ويستحق المستنيب كل ~~المعلوم) أي وللنائب ما التزمه له صاحب الوظيفة وعليه فلو باشر شخص الوظيفة ~~بلا استنابة من صاحبها لم يستحق المباشر لها عوضا لعدم التزامه له وكذا ~~صاحب الوظيفة حيث لم يباشر لا شئ له إلا إذا منعه الناظر أو نحوه من ~~المباشرة فيستحق لعذره في ترك المباشرة ومن هذا يؤخذ جواب حادثة وقع السؤال ~~عنها وهي أن رجلا بينه وبين ولد أخيه إمامة شركه بمسجد ثم إن الرجل صار ~~يباشر الإمامة من غير استنابة من ولد أخيه وهو أن ولد الأخ لا شئ له لعدم ~~مباشرته ولا شئ للعم زيادة على ما يقابل نصفها المقرر هو فيه لأن العم حيث ~~عمل بلا استنابة كان متبرعا وولد الأخ حيث لم يباشر ولم يستنب لا شئ له لأن ~~الواقف إنما جعل المعلوم في مقابلة المباشرة فما يخص ولد الأخ يصرفه الناظر ~~لمصالح المسجد فتنبه له فإنه يقع كثيرا ووقع من بعض أهل العصر إفتاء بخلاف ~~ذلك فاحذره اه‍ ع ش (قوله وضعف) أي السبكي (قوله المستنيب) و (قوله ~~والنائب) بدل من قوله واحد منهما بدل مفصل من مجمل (قوله ورد عليه) أي على ~~السبكي و ms4876 (قوله ذلك) أي أخذه المذكور (قوله لا كل أرباب الخ) عبارة المغني ~~لأرباب الجاهات والجهالات في تولي المناصب الدينية واستنابة من لا يصلح أو ~~يصلح بنزر يسير من المعلوم ويأخذ ذلك المستنيب مال الوقف على ممر الاعصار ~~اه‍ (قوله واستنابة من الخ) عطف على أكل عطف سبب على مسببه (قوله بنزر ~~يسير) متعلق بالاستنابة أي بشئ قليل ففي النزر تجريد بياني لأنه في الأصل ~~بمعنى القليل كاليسير (قوله ويرد الخ) أي الأذرعي (بأنه) أي السبك سد ذلك ~~الباب باشتراط كونه مثله الخ هذا إذا كان مراد الأذرعي بأرباب الجهالات ~~والنياب وأما إن كان مراده بهم أرباب الوظائف بمعنى أنهم يأخذون الوظائف ~~التي ليسوا أهلا لها ويستنيبون كما هو صريح عبارته فيرد بأن الكلام كله عند ~~صحة التقرير في الوظيفة وذلك لا يكون إلا لمن هو أهل لها فتأمل اه‍ رشيدي ~~(قوله والزركشي الخ) عطف على الأذرعي (قوله بشرط الحضور) PageV06P373 # أي وأداء الوظيفة. (قوله أخذه) أي السبكي (قوله وقضيته) أي كلام الزركشي ~~(قوله وقضية كلام الأذرعي خلافه) وهو الأوجه عملا بالعرف المطرد بالمسامحة ~~حينئذ شرح م ر وقوله م ر وهو الأوجه الخ وليتأمل هذا مع ما تقدم قريبا من ~~قوله م ر أي ولو بدون عذر فيما يظهر اه‍ سم أي فإن ما نقله عن الأذرعي ~~حاصله منازعة من قال بالاستحقاق وأشار الرشيدي إلى الجواب عن نظر سم بما ~~نصه قوله م ر حينئذ أي حين العذر وكون النائب مثل المستنيب أو خيرا منه ~~وهذا لا ينافي ما استظهره فيما مر في قوله م ر أي ولو بدون عذر الخ لأنه ~~إذا صح مع عدم العذر فمعه أولى فاستيجاهه م ر صحيح فتأمل اه‍ أقول لا يخفى ~~بعد هذا الجمع ويمكن أن يجاب أيضا بأن ما ذكره النهاية أو لا مجرد استظهار ~~لمراد السبكي فقط وما ذكره آخرا هنا بيان لما هو الراجح عنده وفاقا للشارح ~~وخلافا للمغني عبارته والذي ينبغي أن يقال في ذلك إن هذه الوظائف إن كانت ms4877 ~~من بيت المال وكان من بيده مستحقا فهو يستحق معلومها سواء أحضر أم لا ~~استناب أم لا وأما النائب إن جعل له معلوما في نيابته استحقه وإلا فلا وإن ~~لم تكن من بيت المال أو كانت منه ولم يكن مستحقا فيه فما قاله المصنف هو ~~الظاهر اه‍ (قوله حينئذ) أي حين إذ وجد القيدان المذكوران (قوله وعليه) أي ~~على هذا الاستثناء المتجه (قوله صار الخ) أي المستنيب (قوله ويؤخذ) إلى قول ~~المتن فإن فسخ في النهاية وكذا في المغني إلا قوله إن شاركه من أول العمل. ~~(قوله إن المتفقه لا يجوز له الاستنابة الخ) اعتمد م ر جواز الاستنابة ~~للمتفقه أيضا لأن المقصود إحياء البقعة بتعلم الفقه فيها وذلك حاصل مع ~~الاستنابة وجوز أن يؤخذ من ذلك أن تجوز الاستنابة للأيتام المنزلين بمكاتب ~~الأيتام فليتأمل سم على حج وفي حاشية شيخنا الزيادي مثل ما اعتمده م ر ولكن ~~الأقرب ما قاله حج وقول سم للأيتام أي بشرط أن يكون يتيما مثله اه‍ ع ش. ~~(قوله قال غيره) عبارة المغني قال ابن شهبة اه‍ (قوله في غير الأتراك) أي ~~ملوك مصر من الجراكسة المملوكين لبيت المال (قوله فيها) الأولى التذكي ~~(قوله بجعل الخ) متعلق بقصد و (قوله أو لنفسه الخ) عطف على للمالك و (قوله ~~أو لم يقصد الخ) عطف على قصد (قوله وهو) أي القسط و (قوله إن قصد) أي ~~المشارك ش اه‍ سم (قوله وثلاثة أرباعه الخ) وذلك لأن ما يخص العامل في ~~مقابلة عمله النصف والنصف الآخر في مقابلة عمل المعاون له وقد خرج منه ~~للعامل نصفه وهو الربع وإذا ضم الربع إلى النصف PageV06P374 # الذي استحقه العامل كان مجموع ذلك ما ذكر والربع الرابع يبقى للملتزم ~~ومثل ذلك يقال في الثلثين فإن العامل يستحق في مقابلة علة النصف وما تبرع ~~به المعاون له ثلث النصف الذي فضل وذلك يضم إلى النصف الذي استحقه ~~ومجموعهما الثلثان اه‍ ع ش قول المتن (ولا شئ للمشارك الخ) ولو قال لواحد ~~إن ms4878 رددته فلك دينار ولآخر إن رددته أرضيك فرداه فللأول نصف الدينار وللآخر ~~نصف أجرة مثل عمله ولو قال إن رددت عبدي فلك كذا فأمر رقيقه برده ثم أعتقه ~~في أثناء العمل استحق كل الجعل كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى لانابته ~~إياه في العمل المذكور ولا يؤثر طريان حريته كما لو أعانه أجنبي فيه ولم ~~يقصد المالك وأفتى أيضا في ولد قرأ عند فقيه مدة ثم نقل إلى فقيه آخر فطلع ~~عنده سورة يعمل لها سرور كالاصاريف مثلا وحصل له فتوح بأنه للثاني ولا ~~يشاركه فيه الأول انتهى شرح م ر اه‍ سم قال ع ش قوله استحق كل الجعل أي ~~السيد ظاهره وإن قصد العبد نفسه بعد الحرية وقياس ما لو قصد المعاون نفسه ~~حيث قلنا إن العامل إنما يستحق القسط سقوط ما يقابل عمل العبد من وقت ~~إعتاقه وقوله فطلع عنده الخ أي فقرأ عنده شيئا وإن قل ثم طلع سورة الخ اه‍ ~~وقال الرشيدي قوله كما لو أعانه الخ قضية التشبيه أن العبد لو قصد المالك ~~حينئذ أن السيد المعتق لا يستحق شيئا فليراجع اه‍ (قوله أي في حال مما ذكر ~~الخ) نعم إن التزم له العامل بشئ لزمه له اه‍ مغني قول المتن (ولكل منهما ~~الخ) وينقسم العقد باعتبار لزومه وجوازه إلى ثلاثة أقسام أحدها لازم من ~~الطرفين قطعا كالبيع والإجارة والسلم والصلح والحوالة والمساقاة والهبة ~~لغير الفروع بعد القبض والخلع ولازم من أحدهما قطعا ومن الآخر على الأصح ~~وهو النكاح فإنه لازم من جهة المرأة قطعا ومن جهة الزوج على الأصح وقدرته ~~على الطلاق ليس فسخا ثانيها لازم من أحد الطرفين جائز من الآخر قطعا ~~كالكتابة وكذا الرهن وهبة الأصول للفروع بعد القبض والضمان والكفالة ثالثها ~~جائز من الطرفين كالشركة والوكالة والعارية والوديعة وكذا الجعالة قبل فراغ ~~العمل ولذا قال ولكل منهما الخ نهاية. (قوله رده) أي العقد (قوله ثم هو) أي ~~فسخ العامل (قوله لا يتأتى إلا في المعين) بخلاف غيره فلا يتصور ms4879 فسخه إلا ~~بعد شروعه في العمل نهاية ومغني زاد سم ما نصه وفي فسخ غير المعين بعد ~~الشروع نظر إذ العقد لم يرتبط به أي وحده فكيف يرفعه رأسا فإن أريد رفعه ~~بالنسبة له فقط فمحتمل اه‍ (قوله بعده) عبارة النهاية والمغني ما بعده اه‍ ~~قول المتن (فإن فسخ) ببناء المفعول نهاية ومغني (قوله من المالك أو ~~الملتزم) كان الأولى الاقتصار على الملتزم (قوله القابل للعقد) لعل المراد ~~القابل ولو معنى لما تقدم أنه لا يشترط القبول اه‍ سم (قوله أو العامل) أي ~~وإن كان صبيا كما يأتي اه‍ ع ش (قوله وقد علم لعامل الخ) مفهومه قوله أما ~~إذا لم يعلم الخ وسيأتي ما فيه قول المتن (أو فسخ العامل) شمل كلامهم الصبي ~~اه‍ نهاية قال ع ش ولعل المراد بالفسخ منه ترك العمل بعد الشروع وإلا ففسخ ~~الصبي لغو اه‍ وقوله ولعل المراد الخ سيأتي عن سم عن الروض مع شرحه ما قد ~~يخالفه قول المتن (فلا شئ له) ولو فسخ العامل والملتزم معا لم أر من ذكره ~~وينبغي عدم الاستحقاق لاجتماع المقتضى والمانع اه‍ مغني (قوله وإن وقع) إلى ~~قوله أما إذا في النهاية والمغني إلا قوله كأن شرط إلى لأنه. (قوله وإن وقع ~~العمل مسلما) كذا في شرح الروض ثم قال هو والروض PageV06P375 # وإن خاط نصف الثوب فاحترق أو تركه أو بنى بعض الحائط فانهدم أو تركه أو ~~لم يتعلم الصبي لبلادته فلا شئ له ومحله فيما عدا الأخيرة إذا لم يقع العمل ~~مسلما وإلا فله أجرة ما عمل بقسطه من المسمى بقرينة قوله الخ اه‍ ففيه ~~تصريح باستحقاق القسط مع الترك إذا وقع العمل مسلما وبذلك يعلم الفرق بين ~~فسخ العامل في الأثناء وتركه وأنه في الأول لا يستحق القسط وإن وقع العمل ~~مسلما وفي الثاني يستحقه إن وقع العمل مسلما اه‍ سم وسيأتي ما يتعلق به في ~~مبحث تلف محل العمل (قوله قال الأسنوي الخ) عبارة شرح الروض قال الأسنوي ~~وقياسه كذلك إذا نقص ms4880 من الجعل اه‍ وفيه نظر وإن كان الحكم صحيحا لأن النقص ~~فسخ كما يأتي وهو فسخ من المالك لا من العامل اه‍. (قوله فإنه يستحق ~~المشروط) خالفه المغني والنهاية فقالا ولو عمل العامل بعد فسخ المالك شيئا ~~عالما به فلا شئ له أو جاهلا به فكذلك على الأصح وإن صرح الماوردي ~~والروياني بأن له المسمى إذا كان جاهلا به واستحسنه البلقيني اه‍ قال ع ش ~~قوله م ر فكذلك على الأصح أي خلافا لحج اه‍ وقال سم بعد ذكره عن الروض مع ~~شرحه مثل ما مر عن النهاية والمغني آنفا ما نصه فالشارح وافق الماوردي ~~والروياني اه‍ (قوله ولو بإعتاق المردود مثلا) كذا قاله الشيخ في شرح منهجه ~~والأقرب خلافه فلا يستحق العامل حيث أعتق المالك المردود شيئا لخروجه عن ~~قبضته فلم يقع العمل مسلما له اه‍ نهاية وقوله قاله الشيخ الخ أي والمغني ~~وقوله م ر في شرح منهجه أي وشرح الروض قال ع ش قوله م ر فلا يستحق العامل ~~الخ أي ومع ذلك ما قاله في شرح المنهج ظاهر لحصول التفويت من جانب المالك ~~وقوله م ر حيث أعتق المالك ينبغي أن مثل الاعتاق الوقف لوجود العلة فيه اه‍ ~~(قوله لما مضى) كذا في النهاية والمغني (قوله فلم يفوت) ببناء المفعول ~~(قوله ورجع ببدله) وهو أجرة المثل نهاية ومغني (قوله ولو حصل الخ) عبارة ~~النهاية والمغني ولا فرق بين أن يكون ما صدر من العامل لا يحصل به مقصود ~~أصلا كرد الآبق إلى بعض الطريق أو يحصل به بعضه كما لو قال إن علمت ابني ~~الخ اه‍ (قوله ثم منعه الخ) أي فعلمه بعضه ثم منعه الخ (قوله واستشكل) إلى ~~قوله ثم رأيت في النهاية (قوله إذا مات أحدهما الخ) أي أو جن أو أغمي عليه ~~نهاية ومغني وروض مع شرحه (قوله أو وارث العامل الخ) هذا إذا كان العامل ~~معينا أما غير المعين فيظهر أنه يستحق الجميع بعلمه وعمل مورثه كما لو رده ~~اثنان وهذا ظاهر ms4881 ولم أر من ذكره اه‍ مغني (قوله ثم رأيت شارحا الخ) يمكن ~~حمل هذا على ما ذكره هو أي الشارح فلا نظر اه‍ سم. (قوله فرق بأن الخ) ~~PageV06P376 # ارتضى المغني بهذا الفرق (قوله بأن العامل) أي أو وارثه (قوله تمم العمل ~~بعده الخ) أي فكان العقد باقيا بحاله لحصول المقصود به بلا منع منه وبهذا ~~يتضح الفرق وينفع النظر فليتأمل سم على حج اه‍ رشيدي قول المتن (وللمالك أن ~~يزيد وينقص في الجعل) فلو قال من رد عبدي فله عشرة ثم قال من رده فله خمسة ~~أو بالعكس فالاعتبار بالأخير نهاية ومغني (قوله وأن يغير) إلى قوله نعم بحث ~~في النهاية والمغني (قوله وأن يغير جنسه) كأن يقول من رده فله دينار ثم ~~يقول فله درهم اه‍ مغني (قوله إذا وقع التغيير) أي بالزيادة أو النقص أو ~~لجنس الجعل وكان الأولى أن يقول أي التغيير إذا وقع (قوله مطلقا) أي أتم ~~العمل عالما بالتغيير أو جاهلا به (قوله وعمل الخ) أي شرع في العمل وسيذكر ~~محترزه بقوله فإن عمل في هذه الخ قول المتن (وجوب أجرة المثل) ويستثنى من ~~الأولى ما لو علم المسمى الثاني فقط فله منه قسط ما عمله بعد علمه فيما ~~يظهر اه‍ شرح منهج وسيأتي عن النهاية ما يوافقه قال الحلبي قوله فقط أي ~~وجهل المسمى الأول وفيه أن هذا غير عامل شرعا لعدم علمه بالجعل (قوله لجميع ~~عمله) يفيد وجوب الأجرة لجميع العمل إذا وقع التغيير بعد الشروع وعمل عالما ~~وسيأتي في قوله فإن قلت الخ اه‍ سم (قوله ومحل قولهم الخ) عبارة المغني ~~وأجرة المثل فيما ذكر لجميع العمل لا الماضي خاصة ولا ينافيه ما مر من أنه ~~لو عمل الخ لأن ذلك فيما إذا فسخ بلا بدل بخلاف هذا اه‍ (قوله وذلك) أي ~~وجوب أجرة المثل لجميع العمل فيما ذكر (قوله وقول المتن الخ) أي المتقدم و ~~(قوله يرده) قد يجاب بأن كلامه فيما قبل النداء الثاني والعقد قبل النداء ~~الثاني باق بلا ms4882 إشكال اه‍ سم (قوله فاندفع قوله إن العقد الأول باق) مراده ~~كما هو ظاهر باق إلى النداء الثاني اه‍ سم (قوله وألحق بذلك) أي الفسخ في ~~أثناء العمل بالتغيير (قوله المذكور) بالرفع نعت فسخه أي المذكور بقوله ~~المار أو قبله وعمل جاهلا الخ (قوله فإن عمل الخ) عبارة المغني فإن سمع ~~العامل ذلك أي التغيير قبل الشروع في العمل اعتبر النداء الأخير وللعامل ما ~~ذكر فيه اه‍ (قوله في هذه) أي صورة التغيير قبل الشروع في العمل و (قوله ~~عالما بذلك) أي بالتغيير (قوله ما اقتضاه) إلى قوله فإن قلت في النهاية. ~~(قوله ما اقتضاه المتن) من أين هذا الاقتضاء اه‍ سم عبارة النهاية ومحله أي ~~كلام المتن فيما قبل الشروع أن يعلم العامل بالتغيير فإن لم يعلم به فيما ~~إذا كان معينا ولم يعلن به الملتزم فيما إذا كان غير معين قال الغزالي في ~~وسيطه ينقدح أن يقال يستحق أجرة المثل وهو الراجح كما اقتضاه الخ (قوله من ~~أن له الخ) جواب لو فكان الصواب فله الخ (قوله هو) أي PageV06P377 # ما اقتضاه المتن (قوله وقال الماوردي الخ) فعلى الأول لو عمل من سمع ~~النداء الأول خاصة ومن سمع الثاني استحق الأول نصف أجرة المثل والثاني نصف ~~المسمى الثاني وعلى قول الماوردي للأول نصف الجعل الأول وللثاني نصف الثاني ~~اه‍ نهاية (قوله والذي يتجه الأول) وفاقا للمغني والنهاية (قوله بالثاني) ~~أي النداء الثاني و (قوله استحقه) أي مسمى الثاني (قوله أو في الأثناء) أي ~~سواء وقع التغيير بعد الشروع أو قبله (قوله وكان القياس الخ) هذا القياس هو ~~الذي جرى عليه شرح الروض أي والنهاية اه‍ سم (قوله منه) أي مسمى الثاني ~~(قوله بعده) أي بالعلم بالنداء الثاني (قوله بأنه) أي العامل (لم يلتزم ~~شيئا) أي من أحكام النداءين قول المتن (ولو مات الآبق الخ) أي بغير قتل ~~المالك له أما إذا قتله المالك فيستحق العامل القسط كما لو فسخ المالك اه‍ ~~مغني (قوله أو تلف المردود الخ). فرع: لو ms4883 رد الآبق لاصطبل المالك وعلم به ~~كفى كنظيره من العارية وغيرها م ر اه‍ سم على حج اه‍ ع ش. (قوله أو تلف ~~المردود) إلى الخاتمة في النهاية إلا قوله والمالك حاضر و (قوله أو مات ~~المالك قبل تسلمه) أي ولم يسلمه لوارثه أخذا مما تقدم في قوله أي رد العامل ~~لوارث المالك اه‍ سم وفي أكثر النسخ أو باب المالك كما في النهاية كذلك ~~(قوله قبل تسلمه) راجع لكل من الموت والتلف (قوله أو غصب كذلك) أو ترك أي ~~المردود العامل ورجع بنفسه نهاية ومغني (قوله فاحترق) أي وهو في يده أي ~~الخياط اه‍ ع ش (قوله ولم يوجد) الأولى التثنية لأن أو العاطفة للتنويع ~~(قوله ولو لم يجد) أي العامل (قوله سلمه للحاكم) واستحق الجعل اه‍ نهاية ~~فيدفعه له الحاكم من مال الملتزم إن كان وإلا بقي في ذمته ع ش (قوله بعد ~~ذلك) أي التسليم للحاكم والاشهاد عند فقده (قوله ويجري ذلك) أي عدم لزوم شئ ~~للعامل عند نحو موت الآبق (قوله ومحله) أي عدم اللزوم فيما ذكر في المتن ~~والشرح (قوله ومحله) إلى قوله بخلاف رد الآبق في المغني (قوله حيث لم يقع ~~العمل مسلما) أي بأن لم يكن بحضرة المالك ومن كونه بحضرته حضوره في بعض ~~العمل وأمره به اه‍ ع ش (قوله كأن مات الخ) وكان تلف الثوب الذي خاط بعضه ~~أو الجدار الذي بنى بعضه بعد تسليمه إلى المالك استحق أجرة ما عمل أي بقسطه ~~من المسمى اه‍ نهاية (قوله حر) سيذكر محترزه (قوله لما تقرر أن العمل الخ) ~~وفي الشامل أنه لو خاط نصف الثوب ثم احترق وهو في يد المالك استحق نصف ~~المشروط انتهى اه‍ نهاية قال ع ش قوله وهو في يد المالك أي بأن سلمه له بعد ~~خياطة نصفه أو خاط ببيت المالك وإن لم يكن بحضرته حيث أحضره لمنزله اه‍ ~~(قوله إذا هرب من الأثناء) أي قبل تسليمه للمالك لما قدمته في PageV06P378 # قول المتن فرده من أقرب الخ ms4884 من أنه لو رأى المالك في نصف الطريق فدفعه له ~~استحق النصف اه‍ سم أي ولقول الشارح كذلك عقب قول المصنف أو هرب (قوله ومن ~~ثم) أي من أجل أنه يعتبر في وجوب القسط وقوع العمل مسلما للمالك وظهور أثره ~~على المحل. (قوله بخلاف ما إذا ماتت الدابة الخ) أو انكسرت السفينة مع ~~سلامة المحمول كما أفتى بذلك الوالد رحمه الله تعالى اه‍ نهاية قال ع ش ~~قوله م ر مع سلامة المحمول أي سواء كان المالك حاضرا أو غائبا كما شمله ~~إطلاقه وفي حج التقييد بكون المالك حاضرا اه‍ (قوله والمالك حاضر) اشترط ~~حضوره ليقع العمل مسلما لكن قياس قوله بعده أما القن الخ أنه يكفي هنا ~~تسليم الحمل للمالك إذا لم يكن حاضرا فيكون الشرط حضور المالك أو تسليم ~~الحمل له بعد موت الدابة وظاهر ذلك استحقاق القسط حينئذ وإن تلف الحمل بعد ~~ذلك وهو مشكل لاشتراطهم في استحقاق القسط وقوع العمل مسلما وظهور أثره على ~~المحل ثم ما قالوه من اشتراط ظهور الأثر على المحل مع تصريحهم بأن الحمل ~~مما لا يظهر أثره وتصوير الروض المسألة بالتلف يقتضي أنه محل الاستحقاق حتى ~~لو لم يتلف لا يستحق إلا إن تمم العمل وقياسه عدم الاستحقاق في مسألتنا إذا ~~لم يتلف الحمل ووجهه عدم وجود الشرط وهو تمام العمل مع إمكانه لكن كلام شرح ~~الروض مصرح بعدم توقف استحقاق القسط في مسألتنا على تلف الحمل فإنه لما قال ~~الروض وإن خاط نصف الثوب فاحترق أو تركه أو بنى بعض الحائط فانهدم أو تركه ~~أو لم يتعلم الصبي لبلادته فلا شئ له قال في شرحه ومحله فيما عدا الأخيرة ~~إذا لم يقع العمل مسلما وإلا فله أجرة ما عمله بقسطه من المسمى الخ فقوله ~~ومحله الخ بعد قوله أو تركه صريح في وجوب القسط مع عدم التلف ومع الترك ~~فليتأمل اه‍ سم بحذف (قوله تسليمه للسيد) وهل مثل تسليم المعلم عود العبد ~~بنفسه على ما جرت به العادة في كل ms4885 يوم إلى سيده أو لا بد من تسليم الفقيه ~~بنفسه أو نائبه فيه نظر والظاهر الأول و (قوله أو في ملكه) كأن يعلمه في ~~بيت السيد اه‍ ع ش (قوله لأنه إنما يستحق) إلى الخاتمة في المغني إلا قوله ~~أو جنسه قول المتن (إذا أنكر شرط الجعل) بأن اختلفا فيه فقال العامل شرطت ~~لي جعلا وأنكر المالك اه‍ مغني عبارة النهاية كأن قال ما شرطت الجعل أو ~~PageV06P379 # شرطته في عبد آخر اه‍ قول المتن (أو سعيه في رده) كأن قال لم ترده وإنما ~~رده غيرك أو رجع بنفسه اه‍ نهاية (قوله والراد الخ) عطف على قوله الجاعل ~~(قوله أو في قدر العمل) كأن قال شرطت مائة على رد عبدين فقال العامل بل على ~~رد هذا فقط اه‍ ع ش نهاية. (قوله بعد الفراغ وكذا الخ) عبارة النهاية إذا ~~وقع الاختلاف بعد فراغ العمل والتسليم أو قبل الفراغ فيما إذا وجب للعامل ~~قسط اه‍ قال ع ش أي بأن كان الفسخ من المالك أو بعد تلف المجاعل على العمل ~~فيه ووقع العمل مسلما اه‍ وقوله بأن كان الخ أي وبأن وقع التغيير في ~~الأثناء وسمع العامل النداء الثاني فقط وقوله الفسخ أي وما في حكمه كإعتاق ~~الآبق أو قتله (قوله أي إن كان الخ) عبارة النهاية ويد العامل على المأخوذ ~~إلى رده يد أمانة ولو رفع يده عنه وخلاه بتفريط كأن خلاه بمضيعة ضمنه ~~ونفقته على المالك فإن أنفق عليه مدة الرد فمتبرع إلا إن أذن له الحاكم فيه ~~أو أشهد عند فقده ليرجع ولو كان رجلان ببادية ونحوها فمرض أحدهما أو غشي ~~عليه وعجز عن السير وجب على الآخر المقام معه إلا إن خاف على نفسه أو نحوها ~~فلا يلزمه ذلك وإذا أقام معه فلا أجرة له فإن مات وجب عليه أخذ ماله ~~وإيصاله إلى ورثته إن كان ثقة ولا ضمان عليه إن لم يأخذه وإن لم يكن ثقة لم ~~يجب عليه الاخذ وإن جاز له ولا يضمنه في الحالين ms4886 أي لو تركه والحاكم يحبس ~~الآبق إذا وجده انتظار السيد فإن أبطأ سيده باعه الحاكم وحفظ ثمنه فإذا جاء ~~سيده فليس له غير الثمن وإن سرق الآبق قطع كغيره ولو عمل لغيره عملا من غير ~~استئجار ولا جعالة فدفع إليه مالا على ظن وجوبه عليه لم يحل للعامل وعليه ~~أن يعلمه أو لا أنه لا يجب عليه البذل ثم المقبول هبة لو أراد الدافع أن ~~يهبه منه ولو علم أنه لا يجب عليه البذل ودفعه إليه هدية حل اه‍ وكذا في ~~المغني إلا قوله ولو عمل لغيره الخ قال الرشيدي قوله م ر كان خلاه بمضيعة ~~قال المصنف لا حاجة إلى التقييد بالمضيعة فحيث خلاه ضمن انتهى قال الأذرعي ~~مراد الرافعي أنه لو أراد الاعراض فسبيله أن يرفع الامر إلى الحاكم ولا ~~يترك ذلك مهملا ولم يرد أنه يتركه بمهلكة انتهى اه‍ وقال ع ش قوله م ر وإن ~~جاز له يتأمل فيه فإن تركه يؤدي إلى ضياعه وقضية ما مر في اللقطة أنه يجب ~~عليه الاخذ حيث خاف ضياعه وإن كان فاسقا لكن لا تثبت يده عليه بل ينتزعه ~~الحاكم منه اه‍ وقوله م ر والحاكم يحبس الخ أي وجوبا لأنه من المصالح ~~العامة وإذا احتاج إلى نفقة أنفق عليه من بيت المال مجانا قياسا على اللقيط ~~فإن لم يكن فيه شئ أي أو كان وثم ما هو أهم منه أو حالت الظلمة دونه اقترض ~~على المالك فإن تعذر الاقتراض فنفقته على مياسير المسلمين قرضا اه‍ بأدنى ~~(قوله بشرطه) أي شرط كفاية نية الرجوع من فقد القاضي والشاهد. (قوله ولو ~~أكره) إلى الكتاب في النهاية (قوله ولو أكره مستحق الخ) وفي معنى الاكراه ~~فيستحق أيضا المعلوم ما لو عزل عن وظيفة بغير حق وقرر فيها غيره إذ لا ينفذ ~~عزله نعم إن تمكن من مباشرتها فينبغي توقف استحقاق المعلوم عليها سم على حج ~~ويؤخذ منه جواب حادثة وقع السؤال عنها وهي أن طائفة من شيوخ العرب شرط لهم ~~طين ms4887 مرصد على غفر محل معين وفيهم كفاءة لذلك وقوة بيدهم تقرير في ذلك ممن ~~له ولاية التقرير كالباشا وتصرفوا في الطين المرصد مدة ثم PageV06P380 # إن ملتزم البلد أخرج المشيخة عنهم ظلما ودفعها لغيرهم وهو أنهم يستحقون ~~ذلك وإن كان غيرهم مثلهم في الكفاءة بالقيام بذلك بل أكفأ منهم لأن ~~المذكورين حيث صح تقريرهم لا يجوز إخراج ذلك عنهم اه‍ ع ش وقوله إن تمكن من ~~مباشرتها أي ولو بنائبه أخذا مما يأتي في الغيبة لعذر (قوله أحد من الطلبة) ~~أي من أرباب الوظائف أو غيرهم لأن غرض الواقف إحياء المحل وهو حاصل بحضور ~~غيرهم أيضا قاله شيخنا العلامة الشوبري ولو شرط الواقف أن يقرأ في مدرسة ~~كتاب بعينه ولم يجد المدرس من فيه أهلية لسماع ذلك الكتاب والانتفاع منه ~~قرأ غيره لما مر أنه إذا تعذر شرط الواقف سقط اعتباره وفعل ما يمكن لأن ~~الواقف لا يقصد تعطيل وقفه اه‍ ع ش (قوله وإنما عليه الانتصاب الخ) هذا قد ~~يقتضي أن استحقاق المعلوم مشروط بالحضور والمتجه خلافه في المدرس بخلاف ~~الإمام والفرق أن حضور الإمام بدون المقتدين يحصل به إحياء البقعة بالصلاة ~~فيها ولا كذلك المدرس فإن حضوره بدون متعلم لا فائدة فيه فحضوره يعد عبثا ~~اه‍ ع ش (قوله وأفتى أيضا) أي أبو زرعة اه‍ ع ش (قوله بأنه لا يسقط حقه ~~الخ) أي وإن طالت ما دام العذر قائما لكن ينبغي أن محله حيث استناب أو عجز ~~عن الاستنابة أما لو غاب لعذر وقدر على الاستنابة فلم يفعل فينبغي سقوط حقه ~~لتقصيره اه‍ ع ش (قوله وأفتى بعضهم) هو شيخنا الشهاب الرملي اه‍ سم. (قوله ~~بحل النزول عن الوظائف) ومن ذلك الجوامك المقرر فيها فيجوز لمن له شئ من ~~ذلك وهو مستحق له بأن لا يكون له ما يقوم بكفايته من غير جهة بيت المال ~~النزول عنه ويصير الحال في تقرير من أسقط حقه له موكولا إلى نظر من له ~~ولاية التقرير فيه كالباشا فيقرر من رأي المصلحة ms4888 في تقريره من المفروغ له ~~أو غيره وأما المناصب الديوانية كالكتبة الذي يقررون من جهة الباشا فيها ~~فالظاهر أنهم إنما يتصرفون فيها بالنيابة عن صاحب الدولة في ضبط ما يتعلق ~~به من المصالح فهو مخير بين إبقائهم وعزلهم ولو بلا جنحة فليس لهم يد حقيقة ~~على شئ ينزلون عنه بل متى عزلوا أنفسهم انعزلوا وإذا أسقطوا حقهم عن شئ ~~لغيرهم فليس لهم العود إلا بتولية جديدة ممن له الولاية ولا يجوز لهم أخذ ~~عوض على نزولهم لعدم استحقاقهم الشئ ينزلون عنه بل حكمهم حكم عامل القراض ~~فمتى عزل نفسه من القراض انعزل فأفهمه فإنه نفيس اه‍ ع ش (قوله من أقسام ~~الجعالة) ولو قال اقترض لي مائة ولك عشرة أي في مقابلة الاقتراض فهو جعالة ~~ذكره الماوردي والروياني اه‍ نهاية أي ويقع الملك في المقترض للقائل فعليه ~~رد بدله وفيه تفصيل في الوكالة فراجعه ع ش (قوله لأنه) أي الناظر و (قوله ~~بالخيار بينه وبين غيره) ظاهره وإن شرط الرجوع على الفارغ إذا لم يقرر في ~~الوظيفة قال سم في القسم والنشوز يرجع حيث شرط ذلك وكتب الشارح م ر بهامش ~~نسخته ما نصه وللمنزول له في هذه الحالة الرجوع إن شرطه أو أطلق ودلت قرينة ~~على بذل ذلك في تحصيلها له ولا يمنع رجوعه براءة حصلت به بينهما وإلا فلا ~~اه‍ ع ش والله تعالى أعلم بالصواب وقد تم الربع الثاني تصحيحا من حاشية ~~التحفة على يد مؤلفها فقير رحمة ربه عبد الحميد بن الحسين الداغستاني ~~الشرواني غفر الله تعالى له ذنوبه وستر عيوبه في خامس جمادى الأولى سنة خمس ~~وتسعين بعد ألف ومائتين وأسأله تعالى الإعانة على الاتمام بجاه محمد سيد ~~الأنام وهو حسبي ونعم الوكيل وصلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم آمين كتاب ~~الفرائض (قوله أي مسائل قسمة المواريث الخ) حاصله أن المراد بالكتاب ~~المسائل لأنه موضوع اصطلاحا لجملة من العلم مشتملة على مسائل والمراد ~~بالفرائض المواريث مطلقا وإن كان اللفظ موضوعا للمقدرة لكنها غلبت على ms4889 ~~غيرها كما أشار إليه رحمه الله تعالى وقوله قسمة إشارة إلى المضاف المقدر ~~اه‍ سيد عمر (قوله بمعنى PageV06P381 # التقدير) عبارة النهاية والفرض لغة التقدير ويرد بمعنى القطع والتبيين ~~والانزال والاحلال والعطاء اه‍ قال الرشيدي ظاهر السياق أنه حقيقة في ~~التقدير مجاز في غيره أو إنه مشترك بين هذه المعاني واستعماله في التقدير ~~أكثر وعبارة والده في حواشي شرح الروض بعد أن أورد تلك المعاني بشواهدها ~~فيجوز أن يكون الفرض حقيقة في هذه المعاني أو في القدر المشترك وهو التقدير ~~فيكون مقولا عليها بالاشتراك اللفظي أو بالتواطؤ وأن يكون حقيقة في القطعي ~~مجازا في غيره لتصريح كثير من أهل اللغة بأنه أصله اه‍ (قوله فهي الخ) لعل ~~الأولى وهو بالواو (قوله هنا) أي في كتاب الفرائض (قوله نصيب مقدر) أي شرعا ~~نهاية ومغني وشرح المنهج فخرج بمقدر أي لا يزيد إلا بالرد ولا ينقص إلا ~~بالعول ما يؤخذ بالتعصيب وبشرعا ما يؤخذ بالوصية وبقوله للوارث أي الخاص ~~ربع العشر مثلا في الزكاة ابن الجمال وبجيرمي (قوله غلبت) أي في الترجمة ~~اه‍ سيد عمر (قوله على تعلمه الخ) أي علم الفرائض (قوله وعلموه) أي علم ~~الفرائض وروي وعلموها أي الفرائض اه‍ مغني. (قوله أو لتعلقه بالموت) استحسن ~~المغني والنهاية هذا التوجيه فذكر الأول بلفظة قيل وقال السيد عمر أقول لا ~~شك أنه على هذا التقدير ليس المراد به حقيقة النصف إذ لا تساوي بين العلمين ~~بل المراد أن العلم قسمان قسم يتعلق بالحياة وآخر بالموت فيرجع إلى الأول ~~فتأمل اه‍ (قوله أي أقرب رجل الخ) أراد بالأقرب ما يشمل الأقوى اه‍ ع ش ~~(قوله وفائدة ذكر الخ) عبارة المغني فإن قيل ما فائدة ذكر ذكر بعد رجل أجيب ~~بأنه للتأكيد لئلا يتوهم أنه مقابل الصبي بل المراد به مقابل الأنثى فإن ~~قيل لو اقتصر على ذكر كفى فما فائدة ذكر رجل معه أجيب بأنه لئلا يتوهم أنه ~~عام مخصوص اه‍ (قوله بيان أن الرجل الخ) عبارة النهاية بيان أن المراد ~~بالرجل هنا ms4890 ما قابل المرأة فيشمل الصبي لا ما قابل الصبي المختص بالبالغ ~~اه‍ وهي أولى (قوله يطلق بإزاء المرأة فيعم) أي وإن هذا المعنى هو المراد ~~هنا ولو اقتصر على ذكر لم يستفد أن الرجل يطلق بهذا المعنى اه‍ سم (قوله ~~وهو الخ) أي علم الفرائض بمعنى قسمة التركات فإنه هو الذي يحتاج إلى هذه ~~الثلاثة وأما الفرائض التي في الترجمة المفسرة بمسائل قسمة المواريث فإنها ~~تحتاج إلى شيئين فقط المسائل الحسابية وفقه المواريث كالعلم بأن للزوجة كذا ~~اه‍ بجيرمي. (قوله علم الفتوى) بأن يعلم نصيب كل وارث من التركة والنسب بأن ~~يعلم الوارث من الميت بالنسب وكيفية انتسابه للميت وعلم الحساب بأن يعلم من ~~أي حساب تخرج المسألة وحقيقة مطلق الحساب أنه علم بكيفية التصرف في عدد ~~لاستخراج مجهول من معلوم نهاية ومغني (قوله وجوبا) إلى التنبيه في المغني ~~إلا قوله من حق إلى كخمر وإلى قوله وفي شرح الارشاد في النهاية (قوله ~~وجوبا) أي عند ضيق التركة وإلا فندبا اه‍ بجيرمي وسيأتي في الشرح ما يتعلق ~~به (قوله وهي) أي التركة من حيث هي سم على حج أي وإن لم يتأت منه التجهيز ~~ولا قضاء الديون كحد القذف اه‍ ع ش. (قوله أو اختصاص) كالسرجين والخمر ~~المحترمة والكلاب المعلمة وكذا القابلة للتعليم في الأصح اه‍ ابن الجمال ~~(قوله أو اختصاص) انظر لو كان لما يؤخذ في مقابلة رفع اليد عنه أي الاختصاص ~~وقع هل يكلف الوارث ذلك وتوفى منه ديونه أو لا فيه نظر والأقرب الأول لما ~~فيه من براءة ذمة الميت ونظيره ما قيل إن المفلس إذا كان بيده وظائف جرت ~~العادة بأخذ العوض في مقابلة النزول عنها كلف ذلك اه‍ ع ش (قوله كخمر ~~تخللت) فإن لم تتخلل فهي من جملة الاختصاص وقد مر اه‍ ع ش (قوله ودية الخ) ~~أي سواء وجبت ابتداء كدية الخطأ أو بالعفو منه أو من وارثه عن القصاص اه‍ ع ~~ش (قوله لدخولها الخ) أي تقديرا اه‍ سم (قوله وكذا ما ms4891 وقع الخ) ظاهر كلام ~~النهاية كالشارح اعتماده وهو واضح لأن الصيد ليس من زوائد التركة وإن كانت ~~آلة في تحصيله سيد عمر وابن الجمال (قوله على ما قاله الخ) عبارة المغني ~~كما قاله الخ (قوله وفيه نظر الخ) عبارة النهاية وما نظر به من انتقالها ~~الخ رد بأن سبب الخ (قوله إلا أن يجاب الخ) وقد يجاب بأن الشخص لو غصب شبكة ~~ونصبها ثم وقع فيها صيد كان للغاصب لا للمالك فهذا مثله أو أولى مغني وسيد ~~عمر (قوله في سؤاله) PageV06P382 # أي المستغني (قوله إلا بعد تحقق الموت) أي بإخبار نحو معصوم اه‍ ع ش ~~(قوله بلا تبين الخ) بلا تنوين من قبيل بين ذراعي وجيهة الأسد يعني بلا ~~تبين بقاء ملك وبلا عود ملك أو بتنوين لعوض عن المضاف إليه. (قوله في شرح ~~الارشاد الخ) قال فيه مبحث لتشطير ونبه بقوله في حياته على أن الفرقة ~~بالموت لا تشطير فيها لأنه مقرر جميعه كما مر وكالموت مسخ أحدهما حجرا فإن ~~مسخ الزوج حيوانا فكذلك مهرا لا عدة وارثا على الأوجه الخ انتهى اه‍ سم ~~عبارة النهاية في المبحث المذكور ويلحق بالموت مسخ أحدهما جمادا بخلاف مسخه ~~حيوانا وإن كان الزوج وكان قبل الدخول فإنما تنتجز الفرقة كما في التدريب ~~ولا يسقط شئ من المهر إذ لا يتصور عوده للزوج لانتفاء أهلية تملكه ولا ~~للورثة لأنه حي فيبقى للزوجة ولو مسخت حيوانا حصلت الفرقة من جهتها وعاد كل ~~المهر للزوج كما في التدريب اه‍ بحذف (قول المتن بمؤنة تجهيزه) ولو كافرا ~~نهاية أي غير حربي ولا مرتد ع ش وإن كان الميت فاقدا لما يجهزه فمؤنة ~~تجهيزه على من عليه نفقته في حال الحياة من قريب أو سيد فإن تعذر فعلى بيت ~~المال فإن تعذر فعلى المسلمين فرض كفاية اه‍ ابن الجمال (قوله حيث لا زوج ~~الخ) عبارة المغني ويستثنى من إطلاق المصنف المرأة المزوجة وخادمها ~~فتجهيزهما على زوج غني عليه نفقتهما أي ولو غنية وكالزوجة البائن الحامل ~~اه‍ زاد ms4892 ابن الجمال وكذا أمة سلمت له ليلا ونهارا ورجعية في عدة وخرج بالتي ~~يجب نفقتها الناشزة والصغيرة وبالغني المعسر فمؤن تجهيزها في مالها اه‍ ~~(قوله ثم تجهيز ممونه) قال في شرح الارشاد وتجهيز ممونه الميت قبله أو معه ~~كما هو ظاهر انتهى وفيه أمران الأول أنه احترز عن ممونه الميت بعده فلا يجب ~~تجهيزه من تركته لانتقالها إلى ملك الوارث قبل موت ذلك الممون الثاني إن ~~قوله ممون شامل لرقيقه حتى في مسألة المعية لكن قد يشكك فيه بأن سبب الوجوب ~~الملك والملك منتف عند موته لمقارنته لموت السيد الذي يقتضي انقطاع الملك ~~إلا أن يقال لما لم يتأخر وقت الوجوب عن موت السيد كان بمنزلة ما لو تقدم ~~عليه اه‍ سم أقول صريح البجيرمي عن الحلبي عدم الوجوب في مسألة المعية وهو ~~ظاهر المغني أيضا عبارته ويبدأ أيضا بمؤنة تجهيز من على الميت مؤنته إن مات ~~في حياته اه‍ (قوله بهما) الأولى هنا وفي قوله حالهما إفراد الضمير (قوله ~~وإن خالف الخ) عبارة غيره ولا عبرة بما كان عليه في حياته من إسرافه ~~وتقتيره اه‍. (قوله وفي اجتماع ممونين الخ) وفي النهاية وسم وابن الجمال ما ~~حاصله أنه لو اجتمع جمع من ممونه وماتوا دفعة واحدة قدم من يخشى تغيره وإن ~~بعد وكان مفضولا ثم الزوجة ثم المملوك الخادم لها ثم غيره ثم الأب ثم الام ~~ثم الأقرب فالأقرب وقدم أب على ابن وإن كان أفضل منه بنحو فقه وابن علي أمه ~~لفضيلة الذكورة ورجل على صبي وهو على خنثى وهو على أنثى وأقرع بين الزوجات ~~وبين المماليك مطلقا إذ لا مزية أي من حيث الزوجية والملك وقدم الأكبر سنا ~~من نحو الأخوين والأفضل بنحو فقه إذا استويا فيه أما إذا ترتبوا فيقدم ~~السابق حيث أمن فساد غيره ولو بعد وكان مفضولا هذا كله إن أمكنه القيام ~~بأمر الجميع وإلا فكما في الفطرة PageV06P383 # فتقدم الزوجة فالولد الصغير فالأب فالأم فالكبير وذكرهم الأخوين هنا مع ~~أن الكلام إنما هو فيمن ms4893 تجب مؤنته لعله إذا انحصر تجهيزهما فيه بأن لم يكن ~~ثم غني إلا هو أو ألزمه به من يرى وجوب مؤنتهما عليه اه‍ (قول المتن ديونه) ~~أي المتعلقة بذمته أما المتعلقة بعين التركة فستأتي نهاية ومغني (قوله ~~مقدما إلى قوله إن أخذ) في النهاية إلا قوله الذي شذ به أبو ثور (قوله ~~كزكاة وكفارة وحج الخ) أما بعد هذه الثلاثة مع بعض فهل يخير في تقديمه أو ~~لا فيه نظر والأقرب الأول والكلام بالنسبة للزكاة مفروض فيما لو تلف المال ~~حتى تكون في الذمة أما لو كان باقيا كانت متعلقة به تعلق شركة اه‍ ع ش ~~(قوله أو قبلها) لا حاجة إليه (قوله وما ألحق بها الخ) أي من عتق علق ~~بالموت وتبرع نجز في مرض الموت وما ألحق به مغني ونهاية (قوله وعكسه الخ) ~~أي تقديم الوصية في الآية على الدين ذكر الذي انفرد بتقديمها عليه أبو ثور ~~قولا وحكما (قوله لحث الورثة الخ) خبر عكسه وقوله لتوانيهم الخ متعلق بالحث ~~(قوله بعد الدين) أي كما نبه عليه المصنف ثم مغني ونهاية (قوله إن أخذ) ~~راجع لما قبله (قوله فلا تقتضي الخ) الأولى ترك التفريع عبارة المغني تنبيه ~~قول المصنف من ثلث الباقي قد يوهم أنه لو استغرق الدين التركة لم تنفذ ~~الوصية ولم يحكم بانعقادها حتى لو تبرع بقضاء الدين أو أبرأ المستحق منه لا ~~تنفذ الوصية حينئذ وليس مرادا بل يحكم بانعقادها وتنفذ حينئذ كما ذكره في ~~باب الوصية اه‍ (قوله أحد) تنازع فيه أبرأ وتبرع قاله سيد عمر والأولى ~~إرجاع ضمير أبرأ ببناء المعلوم إلى المستحق المعلوم من المقام وببناء ~~المجهول إلى الميت. (قوله بأن نفوذها) أي فالوصية موقوفة إن تبرع متبرع ~~بقضاء الدين أو أبرأ المستحق منه تبين انعقادها وإلا فلا اه‍ ع ش. (قوله ~~صورة يتساوى الخ) هما أنه لو ادعى واحد أن له على الميت ألف دينار وآخر أنه ~~أوصى له بثلث ماله والتركة ألف وصدقهما الوارث معا قسمت التركة بينهما ~~أرباعا فإن ms4894 صدق مدعي الوصية أو لا قدمت قال في شرح الارشاد لكن الأصح بل ~~الصواب كما في الروضة تقديم الدين على الوصية سواء صدقهما معا أم لا كما لو ~~ثبتا بالبينة اه‍ سم وكذا في النهاية إلا قوله قال في شرح الارشاد قال ~~الرشيدي قوله قسمت التركة الخ أي بأن يضم الموصي به إلى الدين وتقسم التركة ~~على وفق نسبة حق كل منهما إلى مجموع الموصي به والدين اه‍ عبارة ع ش قوله ~~قسمت التركة بينهما أرباعا أي لأنا نزيد على مخرج الثلث بسطه وهو واحد ~~ونعطيه للموصي له وهو ربع وحاصله أن إقرار الوارث بالدين يجعل كوصية أخرى ~~فكأن الميت أوصى لرجل بجميع ماله ولآخر بثلثه وطريق قسم ذلك أن يزاد على ~~الكسر بسطه وهو واحد ثم يقسم المال بينهما بحسب ذلك كما تقدم اه‍ قوله ~~PageV06P384 # ووجوب الترتيب الخ) قضية ذلك أنه لو عكس فدفع للوارث أو لا مثلا لم يصح ~~ولم يحل وقد يمنع إطلاق ذلك ويتجه الحل حيث لم يظن عند البدء بالمؤخر ~~الفوات على المقدم والنفوذ حيث بأن وصول كل إلى حقه فليتأمل وحينئذ فليست ~~هذه نظير مسألة الحج اه‍ سم أقول ما ذكره متجه لا دافع له لكن يبقى النظر ~~فيما لو دفع للوارث قبل الدائن أي بشرطه المار فهل يجوز للورثة التصرف ~~وينفذ تصرفه محل تأمل انتهى سيد عمر وأقول لا مانع من ذلك إذ لا فائدة لصحة ~~الدفع له وحله قبل الدائن إلا حل ونفوذ التصرف فإن تصرف ثم تبين خلافه ~~غيرنا الحكم اه‍ ابن الجمال. (قوله فلو دفع الوصي الخ) أي فيما لو كانت ~~التركة أربعمائة فأكثر (قوله عنها) أي التركة (قوله على ما يأتي) أي من ~~بيان الانصباء (قوله يعني أنهم) تفسير للمتن (قوله حينئذ) أي بعد وفاء ~~الدين (قوله لا يمنع الإرث الخ) أي وإنما يمنع التصرف (قوله كما مر) أي في ~~أواخر الرهن اه‍ سم وقال ع ش أي في قوله فالواقع بها من زوائد التركة الخ ~~اه‍ (قوله إنه) ms4895 أي الموصي له بقبولها أي الوصية بعد الموت (قوله المعينة) ~~أي الوصية المعينة (قوله ملكها) أي الوصية يعني الموصي به (قوله فهي) أي ~~الوصية وقوله حينئذ أي حين إذ وجد القبول بعد الموت (قوله في عين الأول) ~~متعلق بضمير له العائد للإرث وقد مر ما فيه غير مرة (قوله وثلث الثاني) لعل ~~الصواب وقدر الثاني كما في بعض النسخ الصحيحة (قوله لا قبله) أي قبل القبول ~~(قوله فيه) أي فيما قبل القبول (قوله محل تأخر) إلى قوله أو آثر به في ~~النهاية إلا قوله هو كما بعده إلى فإذا تعلق (قوله إذا لم يتعلق الخ) خبر ~~قوله محل تأخر الخ (قوله بغير حجة الخ) سيذكر محترزه عقب قول المتن والله ~~أعلم (قوله وإن كانت من غير الجنس) أي كشاة في خمسة من الإبل اه‍ ع ش (قوله ~~لما مر) أي في باب الزكاة (قوله إن تعلقها) أي الزكاة (قوله من غيرها) أي ~~غير عين تعلق بها الزكاة (قوله مات عنها) أي الشاة (قوله لم يقدم) أي ~~المستحق وقوله الأربع الخ منصوب على نزع الخافض أي يربع الخ (قوله فتؤخر) ~~أي عن مؤن التجهيز وكان الأولى التذكير بإرجاع الضمير إلى الحق (قوله كما) ~~المناسب وما (قوله فما قبله) أي كالزكاة (قوله إنه الخ) بيان لظاهره (قوله ~~كما مر) أي بقوله الواجبة فيها الخ (قوله ففيه) أي في المتن (قوله وأما ~~مراد به المال) أي بذكر المتعلق بكسر اللام وإرادة المتعلق بفتح اللام ~~(قوله فإذا تعلق الخ) الفاء تفصيلية (قوله قدم المجني عليه) محل ذلك إذا ~~وقعت الجناية قبل الموت فلو وقعت بعده قدمت مؤن التجهيز لتعلقها بالجاني ~~بالموت فقد سبق تعلقها الجناية فتقدم عليه وكذا لو قارنت الموت كما يقتضيه ~~قول الدميري وصورة الثانية أي الجاني أن يجني العبد جناية توجب مالا ثم ~~يموت السيد الخ قال العلامة سم وله وجه وجيه اه‍ ابن الجمال (قوله والرهن ~~يتعلق الخ) أي ففي تقديم الجناية جمع بين المصلحتين اه‍ سيد عمر. (قوله أو ms4896 ~~بذمته مال) كما لو PageV06P385 # اقترض مالا بغير إذن سيده وأتلفه وقوله فلا يمنع الخ أي فلا يقدم المجني ~~عليه والمقرض على غيرهما وللوارث التصرف في رقبته بالبيع وغيره ابن الجمال ~~ونهاية قال ع ش أي ويبقى القرض في ذمة الرقيق إلى أن يعتق ويوسر ويمكن ~~مستحق القصاص الاقتصاص منه متى شاء ويرجع المشتري بعد الاقتصاص على البائع ~~بما دفعه إن جهل بتعلق القصاص برقبته واستمر جهله إلى الاقتصاص فإن علمه ~~حين الشراء أو بعده ولم يفسخ فلا رجوع ويلزمه تجهيزه سم على حج بالمعنى اه‍ ~~(قوله بعده) أي الرهن (قوله أو آثر به) أي الراهن بالرهن (قوله إن أقبضه له ~~الخ) أي إن أقبضه الراهن للمرتهن لا إن أقبضه له وارث الراهن بعد موت مورثه ~~فلا يقدم اه‍ سيد عمر (قوله حقه) أي المرتهن (قوله الذي مر) أي في قوله ~~بمؤنة تجهيزه ثم يقضي ديونه كما يعلم من شرح ذلك اه‍ سم (قوله بينها) أي ~~حجة الاسلام. (قوله إلى إخراجه) أي الحق من العين (قوله من مثلهم) بضم ~~الميم والثاء جمع مثال (قوله المذكورة) أي في المتن (قوله وبتسليمه) أي ما ~~قاله البعض (قوله فالاستثناء) أي في قوله إلا لضرورة اه‍ سم (قوله حينئذ) ~~أي حين الضرورة (قوله ويظهر الخ) أي وبتسليمه يظهر الخ وينبغي أنه إذا باعه ~~للضرورة لا يتصرف في شئ من ثمنه إلا بعد فراغه عن الحج اه‍ ع ش عبارة السيد ~~عمر قوله ويظهر الخ عطف على الاستثناء الخ فيكون أيضا مفرعا على تسليم ما ~~مر ويحتمل بناؤه على المعتمد لكنه فيه ما سبق للمحشي بعد قوله ووجوب ~~الترتيب الخ فراجعه اه‍ (قوله لأن الدم الخ) قد يقال الدم قد يكون ماليا ~~لازما لجهة الميت ويفوت بفوات التركة (قوله ولأنه يصدق الخ) قد يقال ذمته ~~وإن برئت من الحج لم تبرأ من الواجب اللازم لجهته سم على حج اه‍ ابن الجمال ~~(قوله بثمن في الذمة) إلى قوله وقد بينت في النهاية (قول المتن إذا مات ~~المشتري ms4897 مفلسا) وفي معنى موته مفلسا ما لو ثبت للبائع حق الفسخ لغيبة مال ~~المشتري وعدم صبر البائع ثم مات المشتري حينئذ أي قبل الفسخ فلم يجد البائع ~~سوى المبيع فإنه يقدم به نهاية وابن الجمال (قوله بثمنه) أي كلا وكذا بعضا ~~فإذا قبض البائع شيئا من الثمن قدم بما لم يقبض له مقابلا فيمكن من الفسخ ~~ويفوز به اه‍ ابن الجمال (قوله ولكون الفسخ الخ) جواب عن استشكال السبكي ~~لاستثناء المبيع وتفصيلهما في النهاية والامداد (قوله من حينه) أي الفسخ ~~وكذا ضمير به (قوله حق لازم) أي ككتابة (قوله وكتأخير فسخه الخ) يفيد أنه ~~فوري اه‍ سم أي كما صرح به الامداد والنهاية (قوله وإن تعلق) أي حق الغرماء ~~اه‍ سم (قوله لأنه لم يخرج الخ) يتأمل مع كونه في صورة الرهن والمبيع كذلك ~~سم ورشيدي ولك أن تجيب بظهور الفرق بين التعلق العام كما هنا والتعلق الخاص ~~كما في الرهن والمبيع (قوله فالذي يظهر الخ) أقول هذا الاستظهار داخل في ~~قوله السابق بل على سائر الحقوق الخ PageV06P386 # الذي ظاهره النقل عن الأصحاب فلا وجه لبحثه اه‍ ابن الجمال (قوله حقين) ~~أي حق الله وحق الآدمي اه‍ رشيدي (قوله لا تنحصر الخ) أي كما أشار إليه ~~بالكاف في أولها والحاصر لها التعلق بالعين اه‍ مغني (قوله في شرح الارشاد) ~~قال فيه منها سكنى المعتدة عن الوفاة فتقدم به أي بأجرته على مؤن التجهيز ~~ومنها ما وجب للمكاتب على سيده من الايتاء من نجوم الكتابة إذا قبضها السيد ~~ومات قبل الايتاء والمال أو بعضه باق فالمكاتب مقدم به على غيره ومنها ~~القرض فإذا مات المقترض عما اقترضه فقط فالمقرض مقدم به ومنها عامل القراض ~~إذا أتلف صاحب المال مال القراض بعد الربح وقبل القسمة إلا قدر حصة العامل ~~ومات ولم يترك غيره فالعامل مقدم به ومنها ما لو رد المشتري المبيع بعيب ~~إلى البائع ومات قبل إقباضه الثمن أو إلى وارثه بعد موته فيقدم المشتري ~~بالبيع حيث لم يوجد غيره منها ms4898 ما لو أصدقها عينا ثم طلقها قبل الدخول وماتت ~~عن العين أو نصفها فقط فيقدم الزوج بالنصف ومنها ما لو سلم الغاصب قيمة ~~المغصوب للحيلولة ثم قدر عليه فإنه يجب عليه رده ويرجع بما أعطاه فإن كان ~~تالفا تعلق حقه بالمغصوب وقدم به ومنها الشفيع فإنه مقدم بالشقص إذا دفع ~~ثمنه للورثة ولم يحصل منه تأخير بغير عذر ومنها نفقة الأمة المزوجة إذا ~~قبضها السيد ولم يؤدها نفقتها فتقدم بها ومنها كسب العبد إذا قبضه السيد ~~فإن نفقة زوجته تتعلق به فيقدم بها ومنها النذر لشئ معين فيقدم إخراجه ~~للجهة المعينة ومنها اللقطة إذا ظهر مالكها بعد التملك وهي موجودة فيقدم ~~بها وإن كان للملتقط مال سواها ومنها إذا ثبت للمشتري الأرش ووجد الثمن ~~بعينه فيقدم بالأرش منه ومنها إذا تحالفا ومات المشتري قبل فسخ العقد ~~فللبائع فسخه والرجوع في المبيع فيقدم به ومنها إذا فسخ المسلم بعد موت ~~المسلم إليه لسبب ورأس المال باق فيقدم به ومنها أنه لو مات آخذ الزكاة ~~المعجلة التي وجب ردها لسبب قبل ردها فيقدم مالكها بها على مؤن التجهيز ~~ويظهر تقديم المعتدة على بائع المفلس والمقرض وتقديم ذي الأرش على الرد ~~بالعيب ومثل ذي الأرش الفاسخ في صورتي التحالف والسلم وتقديم المكاتب ~~بالايتاء على من يتصور اجتماعه معه ويقدم كل من الزكاة والفطرة والكفارة ~~والنذر وجزاء الصيد والحج على دين الآدمي انتهى ملخصا اه‍ ابن الجمال (قول ~~المتن وأسباب الإرث الخ) اعلم أن الإرث يتوقف على ثلاثة أمور وجود أسبابه ~~وشروطه وانتفاء موانعه وقد شرع المصنف في بيان الأمر الأول فقال وأسباب ~~الإرث الخ وأما شروطه فأربعة أيضا أولها تحقق موت المورث أو إلحاقه بالموتى ~~تقديرا كجنين انفصل ميتا في حياة أمه أو بعد موتها بجناية عليها موجبة ~~للغرة فيقدر أن الجنين عرض له الموت لتورث عنه الغرة أو حكما كمفقود حكم ~~القاضي بموته اجتهادا وثانيها تحقق حياة الوارث بعد موت مورثه ولو بلحظة ~~وثالثها معرفة إدلائه للميت بقرابة أو نكاح أو ولاء ms4899 ورابعها معرفة بالجهة ~~المقتضية للإرث تفصيلا وهذا يختص بالقاضي فلا يقبل شهادة الإرث مطلقة بل لا ~~بد من بيان الجهة التي اقتضت الإرث منه والدرجة التي اجتمعا فيها وأما ~~موانع الإرث فستأتي في كلامه اه‍ مغني بتصرف وقد يقال إن الشرط الرابع يغني ~~عن الثالث ولعل لهذا ذكر بعضهم بدل الثالث شرط تحقق وجود الوارث عند موت ~~المورث ولو نطفة قال شيخنا ولا يغني عنه الثاني لصدقه بمن حدث من الورثة ~~بعد موت المورث اه‍. (قوله مجمع عليها) عبارة النهاية ثلاثة مجمع عليها ~~وأما الرابع فعندنا وعند المالكية خلافا للحنفية والحنابلة اه‍ (قول المتن ~~قرابة) أي خاصة شرح المنهج أي المجمع على إرثهم من الذكور والإناث فخرج ذوو ~~الأرحام بجيرمي (قوله يأتي تفصيلها) إلى قوله ابن زياد في النهاية (قوله ~~الآتي) أي آنفا (قول المتن ونكاح) وإن كان في مرض الموت خلافا للإمام مالك ~~رحمه الله تعالى فإن العقد عنده باطل في مرض الموت ولا إرث قاله الشنشوري ~~في شرح الرحبية وقال فيه أيضا ولو تزوجت في مرض الموت رجلا لم يرثها اه‍ ~~ابن الجمال (قوله ولو قبل الدخول) أي ولو وقع الموت قبل الدخول اه‍ سيد عمر ~~عبارة ابن الجمال وإن لم يحصل وطئ ولا خلوة اه‍ (قوله تخرج من ثلثه) وكذا ~~لو لم تخرج وأجازت الورثة عتقها اه‍ ع ش (قوله فيتوقف) أي عتقها (قوله وهي ~~منهم) يقتضي أن الوصية للوارث تتوقف على إجازته اه‍ بجيرمي (قوله وهي ~~متوقفة) أي الحرية (قوله وبه يعلم) أي بتوجيه الدور قوله PageV06P387 # : (إن الكلام في غير المستولدة) أي أما هي فترث حيث أعوقها وتزوج بها لأن ~~عتقها لا يتوقف على إجازة بل ولو لم يعتقها في مرضه لعتقت بموته من رأس ~~المال اه‍ ع ش (قوله وهي به) أي المستولدة بالموت (قوله قول المتن وولاء) ~~في شرح الفصول لشيخ الاسلام لو أعتق الكافر كافرا فالتحق العتيق بدار الحرب ~~فاسترق ثم أعتقه السيد الثاني فالراجح أن ولاءه للثاني انتهى سم وابن ~~الجمال (قوله ms4900 إلا ما شذ به الخ) أي القول الذي شذ به اه‍ ع ش عبارة ابن ~~الجمال وشذ ابن زياد لحديث ضعيف اه‍ (قوله والخبر فيه) أي في العكس (قوله ~~على أنه) أي (ص) أعطاه أي العتيق من تركة المعتق (قوله فيرق) أي معتقه ~~الحربي أو الذمي بأن التحق الذمي بدار الحرب فاسترق (قوله فله على معتقه ~~الخ) تفريع على قوله أو يشتري الخ (قوله ولا يرد الخ) أي كل من هذه الصور ~~على قوله ولا عكس (قوله من حيث الخ) أي بل من حيث كونه معتقا اه‍ ع ش (قوله ~~أي جهته) إلى قوله ويوجه في النهاية والمغني إلا قوله لكن إلى المتن. (قوله ~~أي جهته) قال شيخ الاسلام وفي جعله أي ابن الهائم جهة الاسلام سببا تنبيه ~~على أن الوارث هو المسلمون كما هو مقتضى عبارة الشيخين وغيرهما وهو التحقيق ~~وما قيل إن التحقيق أنه أي الوارث جهة الاسلام لا المسلمون لصحة الوصية ~~بثلث ماله لهم ليس بشئ انتهى اه‍ سم وابن الجمال أقول ورجح القول بأن ~~الوارث جهة الاسلام لا المسلمون المغني وهو ظاهر قول الشارح والنهاية كشرح ~~المنهج أي جهته وقولهما ومن ثم الخ كالصريح فيه إذ المعنى من أجل أن الوارث ~~جهة الاسلام خلافا لقول ابن الجمال أي من أجل أن الوارث المسلمون جاز إذ ~~التفريع لا يظهر عليه بل قولهما الآتي في شرح بل المال الخ لأن الإرث لجهة ~~الاسلام صريح فيه وفي البجيرمي إنما فسر الاسلام بالجهة لئلا يلزم عليه ~~استيعاب جميع المسلمين بالإرث لو كان الاسلام هو السبب لوجوده فيهم ولئلا ~~يلزم عليه أخذ المسلمين له مع أن الإمام هو الذي يأخذه ويضعه في بيت المال ~~اه‍ وبذلك يندفع قول السيد عمر (قوله أي جهته) قد يقال فيه إيهام احتياج ~~إخراج العبارة عن ظاهرها وليس بضروري اه‍ (قوله جاز نقله الخ) اعتمده ~~النهاية والمغني (قوله على ما اقتضاه) عبارة النهاية كما اقتضاه الخ (قوله ~~مسلما) سيذكر محترز قول المصنف لبيت المال قال ابن ms4901 الجمال إذا كان منتظما ~~كما يعلم من كلامه فيما بعد ثم قال بعد كلام طويل فإذا علمت ذلك علمت إجماع ~~الأربعة على عدم توريث بيت المال اليوم اه‍ (قوله لأنهم يعقلون عنه) أي من ~~جهة كونهم جهة الاسلام فتخرج الدية من بيت المال فإن لم يكن فيه شئ فعلى ~~القاتل وإلا فلا شئ على أحد من المسلمين اه‍ ع ش (قوله لقن) أي من فيه رق ~~فيشمل المبعض والمكاتب كما صرح بهما النهاية والمغني (قوله نعم يجوز الخ) ~~عبارة المغني والنهاية ولو أوصى لرجل بشئ من التركة أعطيه وجاز أن يعطي ~~منها أيضا فيجمع بين الإرث والوصية بخلاف الوارث المعين لا يعطي من الوصية ~~شيئا بلا إجازة اه‍ (قوله بان فيه) أي في ذلك المال (قوله في تلك) أي في ~~القن والكافر والقاتل وقوله في هذه أي فيمن له وصية الخ اه‍ سيد عمر (قوله ~~وكان هذا) أي قوله نعم يجوز الخ عبارة المغني ولما كانت الأسباب الثلاثة ~~خاصة لم يفرد كلا منها بالذكر ولما كان الرابع عاما أفرده اه‍ (قوله فيسأل) ~~ببناء المفعول عنها أي المغايرة وسببها. (قوله لا وارث له) أي أو له وارث ~~غير مستغرق وقوله فإن ما لهما أي أو باقيه اه‍ نهاية (قوله يصرف لبيت المال ~~الخ) أي ولو غير منتظم لجور الإمام مثلا وانتظامه إنما هو شرط في الإرث لا ~~في الفئ اه‍ شيخنا على الرحبية (قوله فيئا) كذا في النهاية ومغني ~~PageV06P388 # (قوله أي الذكور) إلى قوله وأفهم في النهاية وكذا في المغني إلا قوله لم ~~يقل ابنان إلى المتن (قوله أي الذكور) ولو عبر به كان أولى لكن المراد ~~الجنس فيشمل غير البالغين من الذكور اه‍ مغني (قول المتن وإن سفل) أي بمحض ~~الذكور فخرج ابن البنت وكل من في نسبته إلى الميت أنثى وسفل بفتح الفاء ~~وضمها كما ضبطه الماتن وزاد عليه في العباب الكسر تاركا الضم ففيه الحركات ~~كلها اه‍ وقوله مطلقا أي شقيقا أو لأب أو لام وقول المتن وابنه ms4902 أي ابن الأخ ~~وإن نزل بمحض الذكور وقول المتن إلا من الام أي شقيقا أو لأب وقول المتن ~~إلا اللام اللام فيه وفي نظائره بمعنى من وقوله وجده أي وإن علا وقول المتن ~~وكذا ابنه أي ابن العم لأبوين أو لأب اه‍ ابن الجمال (قوله ومن يدلي به ~~الخ) أي بالمعتق فلا يرد على الحصر في العشر ذلك اه‍ نهاية عبارة المغني ~~والمراد به أي المعتق من صدر منه الاعتاق أو ورث به فلا يرد على الحصر في ~~العشرة عصبة المعتق ومعتق المعتق اه‍ (قوله ومن يدلي بها الخ) عبارة المغني ~~وهي من صدر منها العتق أو ورثت به كما مر اه‍ (قوله ومن يدلي بها الخ) تبع ~~فيه من سبق من الشراح كالمحقق المحلي وهو صحيح حكما لكن فيه شئ من حيث أن ~~الكلام فيمن يرث من النساء فتأمل اللهم أن يكون مرادهم بما ذكر معتقه ~~المعتقة ومع ذلك فلا حاجة إليه لشمول المعتقة لها اه‍ سيد عمر قول المتن كل ~~الرجال أي فقط وكذا قوله والنساء ثم يجوز فيه الجر بتقدير كل والرفع بلا ~~تقديره اه‍ مغني (قوله لأن من بقي محجوب الخ) فابن الابن بالابن والجد ~~بالأب وكل من الباقين بكل منهما أو بالابن لقوته على الأب عصوبة فإسناد ~~الحجب إليه أولى اه‍ ابن الجمال (قوله ويصح أصلها من اثني الخ) وفي بعض ~~النسخ الصحيحة وتصح من أصلها اثنى الخ عبارة المغني وتصح مسألتهم من اثني ~~عشر لأن فيها ربعا وسدسا للزوج الربع وللأب السدس وللابن الباقي اه‍ (قوله ~~من اثني عشر) للأب السدس اثنان وللزوج الربع ثلاثة وللابن الباقي سبعة اه‍ ~~ابن الجمال عبارة الحلبي لأن فيها ربعا من أربعة وهو فرض الزوج وسدسا من ~~ستة وهو فرض الأب والحاصل من ضرب نصف أحدهما في كامل الآخر ذلك ثلاثة للزوج ~~وهي الربع واثنان للأب وهما السدس والباقي وهو سبعة للابن اه‍ (قوله لأن ~~غيرهن محجوب الخ) فالجدة بالام والأخت للام بالبنت وهو أولى لقوتها أو ببنت ms4903 ~~الابن أو بهما معا والأخت للأب والمعتقة بالشقيقة لأنها صارت عصبة مع الغير ~~فحكمها حكم الشقيق اه‍ ابن الجمال (قوله ويصح أصلها من أربعة الخ) وفي بعض ~~النسخ الصحيحة وتصح من أصلها أربعة الخ (قوله من أربعة وعشرين) للأم السدس ~~أربعا وللزوجة الثمن ثلاثة وللبنت النصف اثنا عشر ولبنت الابن السدس تكملة ~~الثلثين أربعة والواحد الباقي للشقيقة اه‍ ابن الجمال عبارة الحلبي لأن ~~فيها سدسا من ستة وهو فرض كل من بنت الابن والام وثمنا من ثمانية وهو فرض ~~الزوجة والحاصل من ضرب نصف أحدهما في كامل الآخر ذلك للبنت النصف اثنا عشر ~~ولبنت الابن السدس وهو أربعة وللأم السدس أربعة وللزوجة الثمن ثلاثة وللأخت ~~الواحد الباقي اه‍ (قوله أو اجتمع كل الخ) الموصول من صيغ العموم فلا حاجة ~~لتقدير كل اه‍ سيد عمر (قوله لايهام هذا) أي أن المراد بالابنين الابن وابن ~~الابن اه‍ ع ش عبارة ابن قاسم والسيد عمر وابن الجمال أي أن المراد تثنية ~~الابن حقيقة اه‍ (قوله دون ذاك الخ) ويؤيده أن الأب حقيقة لا يتعدد بخلاف ~~الابن اه‍ سم. (قوله لشهرته) أي لفظ الأبوين في الأب والام فلا يتوهم إرادة ~~الأب والجد اه‍ سيد عمر (قوله لحجبهم من عداهم) الأولى لحجب من عداهم بمن ~~عدا أحد الزوجين اه‍ سيد عمر (قوله ثم هي) أي المسألة (قوله والميت ذكر) ~~جملة حالية (قوله من أربعة وعشرين) لكل من الأبوين السدس أربعة وللزوجة ~~الثمن ثلاثة والباقي ثلاثة عشر منكسرة على الابن والبنت وتباينهما فتضرب ~~PageV06P389 # الثلاثة عدد رؤوسهما في الأربعة والعشرين فتصح من اثنين وسبعين ثم تضرب ~~أربعة لكل من الأب والام في الثلاثة فيحصل لكل منهما اثنا عشر وثلاثة ~~للزوجة في الثلاثة بتسعة والثلاثة عشر الباقية للابن والبنت في الثلاثة ~~بتسعة وثلاثين للابن منهما ستة وعشرون وللبنت ثلاثة عشر اه‍ ابن الجمال ~~بأدنى تصرف (قوله أو وهو) أي الميت وهو عطف على قوله والميت ذكر (قوله من ~~اثني عشر) لكل من الأب والام السدس اثنان وللزوج الربع ms4904 ثلاثة والخمسة ~~الباقية للابن والبنت تباين عددهما فتضرب الثلاثة عددهما في الاثني عشر ~~فتصح من ستة وثلاثين ثم يضرب الاثنان لكل من الأب والام في الثلاثة بستة ~~وثلاثة للزوج فيها بتسعة والخمسة الباقية للابن والبنت فيها بخمسة عشر ~~للابن عشرة وللبنت خمسة اه‍ ابن الجمال (قوله وهؤلاء أولاده الخ) إنما قيد ~~به لتفيد بينته القطع فتصلح دافعة لبينة المرأة اه‍ رشيدي (قوله إذ هو) أي ~~ذو الآلتين (قوله وإشكاله) لا حاجة إليه (قوله ثقبة) أي لا تشبه واحدة من ~~الآلتين اه‍ ابن الجمال (قوله ولا يعمل بواحدة الخ) أي لعدم إمكان ما شهدت ~~به (قوله فعن النص الخ) جواب لو أقام الخ (قوله وعليه الخ) أي النص (قوله ~~اجتماع الكل) أي كل الرجال وكل النساء اه‍ ابن الجمال (قوله فيقسم) أي ~~الثمن بينهما أي الزوجين (قوله وأولادها ينازعون في ثمن) أي لأنهم يدعونه ~~لكونه من جملة الباقي بعد الفروض بمقتضى بينة أمهم اه‍ سم (قوله فيقسم) أي ~~الثمن بينهما أي الزوج وأولاد الزوجة (قوله فيعطي) أي الزوج وقوله وهي الخ ~~أي وتعطي الزوجة نصف الثمن (قوله ويقسم الباقي بين الأولاد الخ) محل تأمل ~~بالنسبة إلى نصف الثمن المسترجع من الزوج فإن المتبادر اختصاص أولادها به ~~لأنه إنما نبت لهم ببينة أمهم ومقتضى بينة الزوج أن يكون له لا لأولاده ~~فكلتا البينتين متفقتان على عدم استحقاق أولاده له فليتأمل سيد عمر اه‍ ابن ~~الجمال (قوله الباقي الخ) أي الذي بعد السدسين والربع أي كما يقسم نصف ~~الثمن بينهم كذلك اه‍ سم أقول والأنسب الاخصر أي الذي بعد السدسين والثمن ~~ونصفه (قوله وقال الأستاذ الخ) اعتمده النهاية وابن الجمال أيضا (قوله بينة ~~الرجل أولى) أي فيعمل بها وجوبا وعلى هذا فلم يجتمع الزوجان اه‍ ع ش. (قوله ~~لأن الولادة صحت الخ) مقتضى هذا التعليل انه إذا لم يكن هناك أولاد وإنما ~~ادعى الرجل أن الملفوف زوجته والمرأة أنه زوجها فكشف الخ أن لا تقدم بينة ~~الرجل قال العلامة ابن قاسم وينبغي حينئذ ms4905 أن يجري فيه ما يجري في غيره مما ~~إذا أقام المتنازعان بينتين فلا بد من مرجح من المرجحات اه‍ وهو واضح اه‍ ~~ابن الجمال (قوله بطريق المشاهدة الخ) هذا واضح بالنسبة إلى الأولاد لا ~~بالنسبة إلى الزوجة اللهم إلا على سبيل التبعية فقد يثبت الشئ ضمنا بما لا ~~يثبت به أصالة كالنسب والإرث بشهادة النساء تبعا لشهادتهن بالولادة اه‍ سيد ~~عمر (قوله وهو وجيه) أي ما قاله الأستاذ وهو المعتمد م ر اه‍ سم (قوله أي ~~الورثة) إلى قول المتن غير الزوجين في النهاية قوله PageV06P390 # : (استئناف الخ) أي أو معطوف على جملة لو فقدوا الخ سم ورشيدي أي باعتبار ~~المعنى والتقدير كما في المغني وأصل المذهب أيضا فيما إذا لم يفقدوا كلهم ~~بأن وجد بعضهم ولم يستغرق التركة أنه لا يرد ما بقي على أهل الفرض (قوله ~~لفساد العطف) أي على قوله لا يورث الخ (قوله بإيهامه التناقض) أي لأن ~~الكلام مفروض فيما لو فقدوا كلهم وعلى العطف يصير التقدير أنهم فقدوا كلهم ~~وأنه مع ذلك وجد من يرد عليه اه‍ ع ش (قوله بإيهامه التناقض) وقد يقال مجرد ~~الايهام لا يصلح علة للفساد اه‍ سم أقول قد يدفع ما ذكره بأن المراد ~~بالايهام الايقاع في الوهم أي الذهن اه‍ سيد عمر أي لا نقيض المظنون (قوله ~~وهو الكل) إلى قوله وما أوهمته في المغني (قوله في الأول) أي في فقد الكل ~~وقوله في الثاني أي في وجود البعض الغير المستغرق (قوله المستقر من المذهب) ~~أي فيما بين الأصحاب اه‍ ع ش (قوله ومن ثم) أي من أجل طرو ما يقتضي ذلك هنا ~~(قوله ومتقدميهم) لأنه كان موجودا قبل الأربعمائة اه‍ مغني (قوله وبه) أي ~~بقول الروضة منهم ابن سراقة الخ (قوله تخصيصه) أي المصنف الرد (قوله وقد ~~يجاب الخ) لا يخفى ما فيه من الخفاء اه‍ سيد عمر (قوله بأنه الخ) أي المصنف ~~(قوله أكثرهم) أي المتأخرين (قوله عليه) أي الرد (قوله ومن هذا) أي الجواب ~~(قوله أو بعض ms4906 شروط الإمامة) في الاكتفاء بفقد بعض الشروط مع توفر العدالة ~~وإيصال الحقوق نظر من حيث المعنى لا سيما إذا كان المفقود نحو نسب سيد عمر ~~أقول وما أحق هذا الكلام بالاعتماد اه‍ ابن الجمال (قوله فيهم أو في بيت ~~المال) أو لمنع الخلو سيد عمر (قوله فإذا تعذر) أي بيت المال لعدم انتظامه ~~تعينوا أي أهل الفرض (قوله لأن للمزكي غرضا في الدفع إليه لتيقنه الخ) لا ~~يخفى ما فيه من المصادرة إلا أن يجعل اللام بمعنى من المباينة (قوله ولا ~~غرض هنا) أي في الميراث اه‍ مغني. (قوله دون الإرث) فيه تردد فقد ورد أنا ~~وارث من لا وارث له أعقل عنه وأرثه ثم رأيت المحشي سم نبه عليه سيد عمر اه‍ ~~ابن الجمال (قوله وما أوهمته عبارته من أنه الخ) كذا في النهاية لكن لا ~~يظهر وجه هذا الايهام إلا أن يكون لا في قوله لا يصرف زائدة عبارة المغني ~~وكلامه قد يوهم أنه إذا قلنا بعدم الرد أنه يصرف لبيت المال وإن لم ينتظم ~~وليس مرادا قطعا بل إن كان في يد أمين نظر إن كان في البلد قاض مأذون له في ~~التصرف دفع إليه وإن لم يكن قاضي بشرطه صرف الأمين بنفسه إلى المصالح اه‍ ~~وهي ظاهرة (قوله صرفه لقاضي البلد الخ) أقول هذا البيان لا يخلو عن قصور ~~يظهر لك مما أذكره فلو قيل صرفه للقاضي الأهل الشاملة ولايته لها فإن لم ~~تشملها ولايته تخير بين صرفه له وصرفه بنفسه إن كان عارفا وإن لم يكن أمينا ~~لأن المدار على وصول الحق لأهله وإنما اشترطنا الأمانة فيمن يدفع له لأجل ~~حل الدفع إذ الخائن لا يؤمن لا لأجل صحة التصرف ثم رأيت في أصل الروضة أن ~~غير الأمين يدفعه للأمين ولعل وجهه أنه لا يأمن على نفسه من الخيانة عليه ~~فيتعين الدفع لذلك وهذا لا ينافي صحة التصرف حيث وقع الموقع ودفعه لأمين ~~عارف فإن لم يكن القاضي أهلا تخير بين الأخيرين فإن لم يكن ms4907 هو أمينا أو كان ~~ولكنه غير PageV06P391 # عارف تعين الأول والأخير سيد عمر اه‍ ابن الجمال يعني تخير بين صرفه ~~للقاضي الأهل الغير الشامل ولايته للمصالح وصرفه لأمين عارف فلو فقد القاضي ~~الأهل تعين الأخير (قوله الأهل) أي الجامع لشروط القضاء (قوله كما لو فقد ~~الأهل) أي كما يجوز تولية الصرف بنفسه لو فقد الخ فليس المراد تشبيه التخير ~~المذكور بل ما تضمنه من جواز الصرف بنفسه عند فقد شمول ولاية القاضي (قوله ~~تخير الخ) أي بشرط سلامة العاقبة كما يأتي عن شيخنا (قوله فإن لم يكن الخ) ~~أي من بيده المال (قوله لأمين عارف) شامل للقاضي الأهل الغير الشامل ولايته ~~للمصالح (قوله صرفه فيها) ولا يجب على المباشر لذلك صرفه على أهل محلته أي ~~الميت فقط بل إن رأى المصلحة في صرفه في محلة بعيدة عن محلته وجب نقله ~~إليها وفي سم على منهج هنا وينبغي أن يجوز للمباشر أن يأخذ لنفسه وعياله ما ~~يحتاجه اه‍ وينبغي أن يأخذ ما يكفيه بقية العمر الغالب حيث لم يكن ثم من هو ~~أحوج منه لأن هذا القدر يدفعه له الإمام العادل اه‍ ع ش وسكت شيخنا وسم عن ~~قيد الحيثية فليراجع (قوله بل الظاهر وجوبه) أي بشرط سلامة العاقبة اه‍ ~~شيخنا (قوله على ما فيه) أي لأن الزوجين ليسا ضدين لأهل الفروض بل منهم ~~رشيدي وسم (قوله إجماعا) إلى المتن في النهاية والمغني (قوله ومن ثم ترث ~~الخ) أي زيادة على حصتها بالزوجية اه‍ ع ش (قوله بعمومة أو خؤولة) وقول ~~المغني هذا إذا لم يكونا من ذوي الأرحام الخ صريحان في أن علة الرد مطلق ~~القرابة وفي سم عن شيخ الاسلام فإن قلت كان ومن حقه أن يستثني من ذلك ما ~~إذا كانا من ذوي الأرحام فإنه يرد عليهما قلت ممنوع فإن الرد مختص بذوي ~~الفروض النسبية فعلة الرد القرابة المستحقة للفرض لا مطلق القرابة انتهى ~~وفي ابن الجمال بعد ذكر ما تقدم عن شيخ الاسلام فإن قلت ينبغي أن يكون ms4908 ~~الخلف لفظيا لأنه إذا لم يكن غيرهما يأخذان المال جميعا سواء قلنا إنه ~~بالرد أو بالرحم قلت تظهر فائدته فيما إذا كان غيرهما من ذوي الأرحام كما ~~إذا خلف الميت بنتي خالة إحداهما زوجته أو ابني خال أحدهما زوجه فعلى الأول ~~استقل الزوج أو الزوجة بالباقي ولم يشاركه من ذكر معه لأن الرد مقدم على ~~ذوي الأرحام مع أن المذهب المشاركة فتعين عدم الاستثناء اه‍ (قوله على ضعف ~~فيه) أي لأنه مصدر مقرون بأل اه‍ سم (قوله بنسبة فروضهم) أي نسبة سهام كل ~~واحد منهم إلى مجموع سهامهم (قوله طلبا للعدل) علة لكون الرد بنسبة الفروض ~~اه‍ سيد عمر (قوله فللبنت وحدها الكل الخ) الأولى أن يقول فللبنت مع الام ~~الخ ثم يقول عقب قوله إلى أربعة وإن لم يجتمع أكثر من ذلك فإن كان من يرد ~~عليه شخصا واحدا كبنت فله كل التركة فرضا وردا وإن كان جماعة من صنف كبنات ~~قسم بينهم بالسوية (قوله فاجعلها) أي الأربعة (قوله واقسمها) أي الأربعة ~~بينهما أي البنت والام. (قوله ويصح أن تقول يبقى الخ) عبارة المغني وشرح ~~المنهج ففي بنت وأم يبقى بعد إخراج فرضيهما سهمان من ستة للام ربعهما نصف ~~سهم وللبنت ثلاثة أرباعهما فتصح المسألة من اثني عشر إن اعتبر مخرج النصف ~~ومن أربعة وعشرين إن اعتبر PageV06P392 # مخرج الريع وهو الموافق للقاعدة وترجع بالاختصار على التقديرين إلى أربعة ~~للبنت ثلاثة وللأم واحد اه‍ قال الحلبي قوله بعد إخراج فرضيهما الخ وهما ~~النصف للبنت وللأم السدس النصف ثلاثة والسدس واحد الباقي اثنان يقسمان ~~بينهما أرباعا للبنت ثلاثة أرباعهما وهو واحد ونصف وللأم ربعهما وهو نصف ~~انكسرت على مخرج النصف تضرب اثنان في أصل المسألة وهي ستة تبلغ اثني عشر ~~وهذا معنى قوله فتصح المسألة من اثني عشر الخ للبنت النصف ستة وللأم السدس ~~اثنان فالحاصل للبنت ثلاثة أرباع الثمانية التي هي الستة وللأم ربعها وهي ~~الاثنان فتعطي البنت من الأربعة ثلاثة والام واحد فيكمل للبنت تسعة والام ~~ثلاثة وهذه الاعداد ms4909 متوافقة بالاثلاث فيؤخذ من كل ثلث ما معه فيؤخذ من ~~البنت ثلاثة وهي ثلث التسعة ومن الام واحد وهو ثلث الثلاثة ومجموع ذلك ~~أربعة وقوله وهو الموافق للقاعدة وهي أن الباقي بعد إخراج الفروض يقسم على ~~ذوي الفروض بنسبة فروضهم والباقي هنا وهو اثنان لأربع لهما فقد انكسرت على ~~مخرج الربع فتضرب أربعة في الستة اه‍ (قوله يضرب في الستة الخ) كذا في أصله ~~وهو بحسب الظاهر مشكل لأن حاصل ضرب النصف في الستة ثلاثة فتأمل اه‍ سيد عمر ~~وقد علم مما مر عن المغني وشرح المنهج ان كلام الشارح مبني على اعتبار مخرج ~~النصف على حذف المضاف (قوله إن الرد ضد العول الخ) لأنه زيادة في قدر ~~السهام ونقص في عددها والعول نقص في قدرها وزيادة في عددها نهاية ومغني ~~(قوله إرثا) على الأصح عند المصنف وقيل مصلحة ورجحه الرافعي وابن الجمال ~~ومغني وسيد عمر (قوله عصوبة) أي بالعصوبة فهو منصوب بنزع الخافض اه‍ سم ~~(قوله عصوبة) كذا في النهاية هنا وقال السيد عمر وقع للشارح عند تفسير ~~العصبة الآتي في المتن ما يناقض هذا وعبارة المغني والأسنى والغرر وقضية ~~كلامهم أن الإرث ذوي الأرحام كإرث من يدلون به في أنه إما بالفرض أو ~~بالعصوبة وهو ظاهر وقول القاضي توريثهم توريث بالعصوبة لأنه يراعي فيه ~~القرب ويفضل لذكور ويجوز المنفرد الجميع تفريع على مذهب أهل القرابة اه‍ ~~وكذا عبارة النهاية إلا أنها أسقطت قول القاضي إذا علم ذلك علم أن في كلام ~~النهاية تناقضا أيضا كما نبه عليه مولانا السيد عمر أي والرشيدي أيضا اه‍ ~~ابن الجمال (قوله ولو غنيا) وقيل يختص به الفقراء منهم اه‍ مغني (قوله ~~للحديث الصحيح الخال الخ) ويحتاج مع ذلك للجواب عما تقدم أنه صلى الله ~~تعالى عليه وسلم استفتى فيمن ترك عمته وخالته لا غير فقال لا ميراث لهما ~~إلا أن يدعى نسخه بالقياس على الخال اه‍ سم أقول أما القياس فلا بد منه ~~وأما دعوى النسخ فمستغنى عنه لجواز أن يحمل أحدهما ms4910 على ما إذا انتظم بيت ~~المال والآخر على ما إذا لم ينتظم وهذا حسن من تكلف دعوى النسخ لأنه يحتاج ~~لاثبات تأخر التاريخ ومجرد الجواز غير كاف فيه لأن نسخ الأول بالثاني ليس ~~أولى من عكسه والله أعلم سيد عمر اه‍ ابن الجمال أقول ذلك الحمل أشد تكلفا ~~من دعوى النسخ إذ المتبادر أن الاستفتاء المذكور كان عما وقع بالفعل (قوله ~~وفي إرثهم) إلى التنبيه في النهاية وكذا في المغني إلا قوله فيجعل إلى ففي ~~بنت (قوله وفي إرثهم) خبر مقدم لقوله مذهب أهل القرابة (قوله ومذهب أهل ~~التنزيل) وهو الأصح مغني ونهاية وشرح المنهج وقد أشار الشارح إليه بالتفريع ~~عليه دون مذهب أهل القرابة. (قوله بأن ينزل الخ) والتنزيل إنما هو بالنسبة ~~للإرث لا للحجب فلو مات عن زوجة وبنت بنت لا تحجبها إلى الثمن نهاية ومغني ~~قال الرشيدي قوله لا للحجب يعني حجب أصحاب الفروض الأصلية بدليل تمثيله فلا ~~ينافيه ما يأتي من قوله ويراعي الحجب فيهم الخ اه‍ (قوله فيجعل ولد البنت ~~الخ) كذا في أصله رحمه الله تعالى والأولى التثنية كبنتا الأخ والعم ~~والأولى فيهما أيضا كأميهما وأبويهما اه‍ سيد عمر (قوله وبنتا الأخ والعم ~~كأبيهما) يعني أن كل واحدة منهما منفردة كأبيهما فتحوز جميع التركة اه‍ ~~رشيدي (قوله والعمة) مطلقا سم أي سواء كانت لأبوين أو لأب أو لام اه‍ سيد ~~عمر (قوله المال بينهما الخ) عبارة PageV06P393 # المغني فعلى الأول أي مذهب أهل التنزيل تجعلان بمنزلة بنت وبنت ابن ~~فتحوزان المال بالفرض والرد أرباعا بنسبة إرثيهما وعلى الثاني أي مذهب أهل ~~القرابة المال لبنت البنت لقربها إلى الميت اه‍ (قوله أرباعا) أي لأن بنت ~~البنت تنزل منزلة البنت وبنت بنت الابن تنزل منزلة بنت الابن وهو لو مات ~~شخص عن هذين كان المال بينهما كذلك فرضا وردا اه‍ ع ش. (قوله على حسب إرثه ~~منه) عبارة المغني على حسب ميراثهم منه لو كان هو الميت فإن كانوا يرثون ~~بالعصوبة اقتسموا نصيبه للذكر مثل حظ الأنثيين ms4911 أو بالفرض اقتسموا نصيبه على ~~حسب فروضهم اه‍ زاد ابن الجمال ومن انفرد بوارث انفرد بنصيبه اه‍ (قوله إلا ~~أولاد الخ) عبارة ابن الجمال ويستثنى من ذلك مسألتان إحداهما أولاد ولد ~~الام فإنهم ينزلون منزلة ولد الام ويقتسمون نصيبه على عدد رؤوسهم يستوي فيه ~~الذكر والأنثى كأولاد الام ولو ورثوا نصيبه على حسب ميراثهم من ولد الام لو ~~كان هو الميت كان للذكر مثل حظ الأنثيين على القياس الثانية إذا اجتمع ~~أخوال من الام وخالات منها نزلوا منزلة الام فيرثون نصيبها لكن يقتسمونه ~~للذكر مثل حظ الأنثيين ولو ورثوا نصيب الام على حسب ميراثهم منها لو كانت ~~هي الميت لاقتسموه على عدد رؤوسهم بالسوية. تنبيه: وقع في المغني والتحفة ~~والنهاية تبعا لشرح الروض في موضع أن الأخوال من الام والخالات منها يرثون ~~نصيبها بالسوية وهو مخالف للمنقول في الروضة وسائر كتب الفرائض من أنهم ~~يقتسمون نصيبها للذكر مثل حظ الأنثيين ووقع في شرح الروض عند اجتماع ~~الأخوال والخالات والأعمام والعمات أن للأخوال والخالات الثلث يقتسمونه ~~للذكر مثل حظ الأنثيين وهو موافق للمنقول في الروضة وشرح الفصول له أعني ~~شارح الروض وغيرهما من سائر كتب الفرائض فجل من لا يسهو اه‍ بحذف وفي سم ما ~~يوافقه. (قوله منها) أي الام (قوله فبالسوية) أي بين ذكرهم وأنثاهم ولو ~~نزلوا منزلة الوارث ممن أدلوا به لقسم المال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين ~~اه‍ ع ش (قوله أبوها) أي بنت الشقيق وقوله أباها أي بنت الأخ من الأب اه‍ ع ~~ش (قوله وجريت عليه) أي ما في الروضة وغيرها (قوله آنفا) أي في قوله والعمة ~~كالأب (قوله وحينئذ فالمال كله للعمة الخ) وهو واضح وإن أمكن أن يوجه كلام ~~الدميري بأنه جرى على القول بأن العمة تنزل منزلة العم لأنه ضعيف اه‍ ابن ~~الجمال (قوله شرعا) إلى الفصل في النهاية إلا قوله وبناتهم ذكرن في بنات ~~الاخوة (قوله شرعا الخ) عبارة المغني لغة كل قريب وشرعا من سوى الخ (قول ~~المتن من الأقارب) بيان ms4912 لمن الخ (قول المتن وكل جد وجدة ساقطين) ضابط الجد ~~الساقط كل جد يدلي بأنثى وضابط الجدة الساقطة كل جدة تدلي بذكر بين أنثيين ~~وعطف الجد الساقط على أبي الام من عطف العام على الخاص اه‍ ابن الجمال ~~(قوله وإن عليا) الأنسب علوا لأن علا وأوى ثم رأيت في شرح الهمزية لحج أن ~~الياء لغة اه‍ ع ش (قوله هؤلاء الخ) الأولى زيادة الواو عبارة المغني وهذان ~~صنف واحد ومن جعلهما صنفين عد ذوي الأرحام أحد عشر اه‍ (قوله مطلقا) أي ~~لأبوين أو لأب أو لام (قوله غير الاخوة الخ) نعت لذكور (قوله ذكرن في بنات ~~الاخوة) أي وفهمن بالأولى من وبنو الاخوة للام (قوله لأن الام تدلي الخ) ~~فيه تأمل عبارة المغني وابن الجمال أي العشرة ما عدا الساقط من الجد والجدة ~~إذ لم يبق في ذلك الساقط من يدلي به اه‍ وهي ظاهرة PageV06P394 # فصل في بيان الفروض (قوله في بيان الفروض) إلى التنبيه في النهاية إلا ~~قوله وظاهر الخ (قوله وذويها) وهم كل من له سهم مقدر شرعا لا يزيد ولا ينقص ~~إلا لعارض عول فينقص أو رد فيزيد اه‍ مغني ( قوله للورثة) متعلق بالمقدرة ~~(قول المتن ستة) خبر الفروض (قوله وثلث ما يبقى الخ) مبتدأ خبره قوله مزيد ~~الخ (قوله فيما يأتي) عبارة المغني في الفراوين كزوج وأبوين وزوجة وأبوين ~~وفي مسائل الجد حيث معه ذو فرض كأم وجد وخمسة إخوة اه‍ (قوله مزيد) أي على ~~الستة المذكورة (قوله لدليل آخر) عبارة ابن الجمال باجتهاد الصحابة رضي ~~الله تعالى عنهم اه‍ (قوله وليس المراد الخ) لا ينافي قوله المقدرة في كتاب ~~الله تعالى لأنه لم يقل المقدرة فيه لكل من يرث منها بل المراد في الجملة ~~اه‍ سم (قوله منها) أي الستة (قول المتن النصف) أي أحدها النصف وفيه ثلاث ~~لغات بتثليث نونه والرابعة نصيف كظريف اه‍ ابن الجمال (قوله وبعضهم) هو أبو ~~النجا اه‍ ابن الجمال (قوله أي ولأنه) أي ما ذكر من الثلثين اه‍ ع ms4913 ش ويجوز ~~أن يكون الافراد بتأويل الفرض (قوله نهاية ما ضوعف) أي من الكسور يعني أن ~~الكسور إذا ضوعفت انتهت المضاعفة إلى الثلثين لأن النصف لا يضاعف اه‍ كردي ~~عبارة سم قوله ما ضوعف أي ما عبر به عنه في الفرائض اه‍ (قوله بالجر) أي ~~على البدلية من خمسة وقوله ويجوز الرفع أي على أنه خبر لمبتدأ محذوف وقوله ~~وكذا النصب أي باعني المقدر (قوله لولا تغييره الخ) بهامش أن هذا وجد ~~مضروبا عليه بخطه م ر اه‍ ولعل وجهه أنه يمكن تخريجه أي النصب على لغة ~~ربيعة اه‍ ع ش. (قوله للفظ المتن) يعني لصورته الخطية وإلا فتغيير اللفظ ~~مشترك بين الرفع والنصب فلو عبر بما فسرته به لكان أوضح اه‍ سيد عمر (قوله ~~به) أي الزوج (قوله لأن كل ما قل الخ) الأولى كما في المغني لأن الابتداء ~~بما يقل فيه الكلام أسهل وأقرب إلى الفهم اه‍ (قوله وهو) أي الكلام (قوله ~~والقرآن الخ) عطف على ضمير بدؤوا (قوله ومن ثم الخ) راجع لقوله وبدؤوا به ~~تسهيلا الخ (قوله ابتدؤوا الخ) أي جرت العادة بينهم بذلك اه‍ ع ش. (قوله ~~ذكرا الخ) مفردا أو جمعا يعني منه أو من غيره ولو من زنا ابن الجمال (قوله ~~وارثا) أي بالقرابة الخاصة وخرج بالوارث ولد قام به مانع من نحو رق ككفر ~~وبالقرابة الخاصة الوارث بعمومها كولد البنت مغني وابن الجمال (قوله وابن ~~الابن الخ) عبارة ابن الجمال وولد الابن سمي ولدا إما حقيقة أو مجازا لأنه ~~ملحق به في الإرث والحجب والتعصيب إجماعا اه‍ وعبارة المغني ولفظ الولد ~~يشملهما إعمالا له في حقيقته ومجازه اه‍ أي كما عليه الشافعية وغيرهم ابن ~~الجمال (قول المتن أو بنت ابن) أي عند فقد البنت اه‍ ابن الجمال وأوهنا وفي ~~قوله أو أخت بمعنى الواو (قول المتن منفردات) خرج به ما لو اجتمعت مع ~~إخوتهن أو أخواتهن أو اجتمع بعضهن مع بعض كما يأتي وليس المراد الانفراد ~~مطلقا فإنه لو كان مع كل ms4914 من الأربع زوج فلها النصف أيضا نهاية ومغني. (قوله ~~عمن يأتي) أي في شرح وبنتي ابن وأكثر الخ عبارة ابن الجمال أي عمن يعصيها ~~أو يساويها من الإناث من أخت للجميع وبنت عم لبنت الابن. فائدة: الذي يمكن ~~اجتماعه من أصحاب النصف الزوج والأخت شقيقة أو لأب اه‍. (قوله للآيات فيهن ~~مع الاجماع الخ) يعني للآيات فيما عدا الثانية وللاجماع فيها وكذا يقال ~~فيما يأتي في ابن الابن في حجبه للزوج اه‍ رشيدي عبارة المغني مع المتن ~~وفرض بنت أو بنت ابن وإن سفل لقوله معه في البنت وإن كانت واحدة فلها النصف ~~وبنت الابن كالبنت بما مر في ولد الابن اه‍ وهو الأحسن الموافق لظاهر ~~الشارح (قوله على الثانية) أي بنت الابن اه‍ ع ش PageV06P395 # (قوله وإرث) أي بالقرابة الخاصة منه أو من غيره ولو من زنى مغني وشرح ~~المنهج وابن الجمال (قوله بعموم القرابة) لا يخفى ما فيه مع عدم ذكر خصوص ~~القرابة المخرج للوارث بعمومها كما فعله أي الذكر غيره اه‍ سيد عمر (قوله ~~فله النصف) أي للزوج مع الوارث العام (قول المتن وزوجة) وقد ترث الام الربع ~~فرضا في حال يأتي فيكون الربع لثلاثة اه‍ مغني (قوله في حق نحو مجوسي) أي ~~للحكم بصحة نكاح الكفار مطلقا حيث لم يوجد مفسد يعتقدونه ومن ثم لو أسلم ~~على أكثر من مباحه اختار مباحه وإن تأخر نكاحهن اه‍ ع ش (قوله كما ذكر) أي ~~ذكر أو أنثى وارث بخصوص القرابة منه أو من غيره ولو من زنى وإن نزل أي ~~الابن (قوله وسيذكر) أي في كتاب الطلاق (قوله في عدة الطلاق الخ) متعلق ~~بقوله توارث (قوله وفوق فيها صلة) كما في قوله تعالى * (إذ يوحي ربك إلى ~~الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب ~~فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان) * (الأنفال: 12) فالآية تدل على ~~البنتين ويقاس بهما بنتا الابن أو هما داخلتان فيهما بناء على القول بأعمال ~~اللفظ في حقيقته ومجازه اه‍ ms4915 مغني عبارة ع ش. (قوله وابن عم) كذا في أصله ~~رحمه الله تعالى والذي في المشكاة والغرر أنه عم فليتأمل الجمع بينهما اه‍ ~~سيد عمر عبارة ابن الجمال ووقع في التحفة ابن عم والذي في المشكاة والغرر ~~وكتب الفرائض عم فكان ما فيها سبق قلم اه‍ (قوله صلة) أي زائدة وقوله ~~للاجماع صلة قوله صلة اه‍ (قوله إجماعا) وقد مر عن المغني آنفا دليل آخر ~~لبنتي ابن وسيأتي عنه دليل آخر للأكثر (قوله فكان تقديرها الخ) تفريع على ~~قوله على أنها الخ (قوله ثنتين فأكثر) وقيس بالأخوات أو البنات بنات الابن ~~بل هن داخلات في البنات على القول بأعمال اللفظ في حقيقته ومجازه اه‍ ابن ~~الجمال (قول المتن ولا ولد ابن) أي وإن نزل (قوله وارث) أي بخصوص القرابة ~~ذكر أو أنثى أو خنثى اه‍ ابن الجمال (قول المتن ولا اثنان من الاخوة ~~والأخوات) أي للميت سواء كانوا أشقاء أم لا ذكورا أم لا محجوبين بغيرها ~~كأخوين لام مع جد أم لا نهاية ومغني وابن الجمال (قوله فإن شك الخ) كأن وطئ ~~اثنان امرأة بشبهة وأتت بولد واشتبه الحال ثم مات الولد قبل لحوقه بأحدهما ~~ولأحدهما دون الآخر ولدان فللام من مال الولد السدس في الأصح أو الصحيح كما ~~في زيادة الروضة اه‍ مغني (قوله وجمع الاخوة) مبتدأ والإضافة للبيان وقوله ~~المراد به الخ خبره. (قوله قبل ظهور خلاف الخ) قد يقال قبلية الظهور لا ~~تكفي بل لا بد من قبلية نفس الخلاف اه‍ سم عبارة ابن الجمال وأجمع التابعون ~~على القول يحجبها بالاثنين بعد ابن عباس وهذه مسألة أصولية فإن الأصح أن ~~الاجماع الحاصل عقب الخلاف حجة اه‍ وعلى هذا كان الصواب أن يقول الشارح بعد ~~ظهور الخ لكن النهاية والمغني عبرا بقبل الخ كالشارح (قوله في أحد ~~الغراوين) وقد مرا في أول الفصل (قوله مع الاخوة) أي الأشقاء أو لأب أو هما ~~اه‍ ابن الجمال (قوله فيما يأتي) أي فيما إذا نقص حقه بالمقاسمة عن الثلث ~~بأن زادوا ms4916 على مثليه كما لو كان معه ثلاث إخوة ولم يكن معهم ذو فرض (قوله ~~ليس في القرآن) بل ثبت باجتهاد الصحابة اه‍ حلبي (قول المتن أو ولد ابن) أي ~~وإن نزل (قوله وارث) أي فرع وارث بخصوص القرابة فإن كان الفرع الوارث ذكرا ~~فلا شئ للأب أو الجد غيره أو أنثى وفضل عن الفروض شئ أخذه تعصيبا فيجمع إذ ~~ذاك بين الفرض والتعصيب اه‍ ابن الجمال (قوله فيها) PageV06P396 # أي الآية أي نعت للأب على خلاف الغالب (قوله وارث) أي فرع وارث بخصوص ~~القرابة (قول المتن أو اثنان من إخوة الخ) سواء كانا شقيقين أو لأب أو لام ~~أو مختلفين اه‍ ابن الجمال (قوله دون الوصف) كالكفر والرق اه‍ ع ش (قوله ~~ولام مع جد) يعني وأخوين لام بدل الأخ للأب والشقيق أو المعنى وأخ لام مع ~~جد ومع الشقيق المذكور فتأمل اه‍ رشيدي أي إذا الكلام في اثنين من الاخوة ~~(قوله ولو كانا ملتصقين الخ) عطف على قوله وإن لم يرثا (قوله في سائر ~~الأحكام) أي قصاص ودية وغيرهما اه‍ مغني (قوله كما نقلوه عن ابن القطان) ~~اعتمده المغني أيضا (قوله وهل إذا الخ) والأولى تأخير هل إلى قوله يلزم ~~الأول الخ (قوله والمشئ الخ) عطف تفسير على قوله موافقته (قوله من غير ~~نسبته لتقصير) لعله احتراز عن نحو تكليف زوج أفسد نسكها عدوانا بالخروج ~~معها لقضاء نسكها (قوله ولا لسبب الخ) لعله احتراز عن نحو تكليف ولي أحرم ~~موليه بإحضاره للأعمال (قوله فيه منه) أي في الغير من الانسان (قوله ويلزم) ~~ببناء المفعول من الافعال (قوله فإذا اجتمع معها) أي مع الام وقوله ولد ~~المراد به ما يشمل ولد الابن. (قوله وإخوان) أي أو أختان (قوله فالحاجب لها ~~الولد) انظر هل لتخصيص الحجب بالولد دون الأخوين فائدة اه‍ ع ش وبسط ابن ~~الجمال في بيان الفائدة راجعه (قول المتن وجدة) وارثة لأب أو لام اه‍ مغني ~~(قوله فأكثر لما صح) إلى الفصل في النهاية والمغني (قوله أعلى) أي أقرب ms4917 ~~(قوله على الذي قبله) أي بنت الابن مع بنت الصلب (قوله بعض المذكورين الخ) ~~عبارة المغني وقد يرث الأب والجد بالتعصيب فقط وقد يجمعان بينهما وسيأتي ~~بيانه اه‍ فصل في الحجب (قوله في الحجب) إلى قول المتن وابن الأخ للأبوين ~~في المغني إلا قوله بخلاف المعتق إلى المتن وإلى قول المتن والبنت في ~~النهاية (قوله بالكلية) أي من الإرث بالكلية (قوله وهو المراد) أي الحجب ~~بالشخص أو الاستغراق اه‍ ع ش (قوله هنا) أي في هذا الفصل (قوله وسيأتي) أي ~~في موانع الإرث (قوله ومنه) أي مما مر (قوله لأنه مشبه به) أي في قوله صلى ~~الله تعالى عليه وسلم الولاء لحمة كلحمة النسب اه‍ رشيدي (قوله ولولا قولي ~~الخ) عبارة المغني ومن هنا يعلم أن قوله أولا ابن الابن مراده به وإن سفل ~~كما قدرته حتى ينتظم مع هذا اه‍ أي قول المصنف أو ابن ابن أقرب منه (قوله ~~لم ينتظم) أي لم يظهر الانتظام فزيادته وإن سفل منبهة على إرادة العموم ~~بابن الابن اه‍ سيد عمر (قوله هذه الصورة) أي ابن ابن ابن وابن ابن ابن ابن ~~(قوله ويحجبه أيضا الخ) عبارة المغني فإن قيل يرد على الخصر أنه يحجبه أيضا ~~أبوان وابنتان أجيب بأنه سيذكره آخر الفصل في قوله وكل عصبة يحجبه أصحاب ~~فروض مستغرقة اه‍ (قول المتن والجد) أي أبو الأب اه‍ مغني PageV06P397 # (قوله إلا أولاد الام) أي فإنهم يحجبونها من الثلث إلى السدس اه‍ ع ش وحق ~~المقام أن يقول فإنها لا تحجبهم (قوله وخرج بذكر الخ) عبارة المغني لم يقيد ~~المصنف المتوسط بالذكر كما ذكرته أيضا حالان من بينه وبين الميت أنثى لا ~~يرث أصلا فلا يسمى حجبا وإنما عبر بمتوسط ليتناول حجب الجد بأبيه وما فوقه ~~من الصور اه‍ (قوله فإنه الخ) أي من أدلى بأنثى وقوله حجبا أي محجوبا (قوله ~~وأقرب منه) قال الفاضل المحشي سم إن أريد أزيد قرابة رجع إلى معنى أقوى أو ~~أزيد قربا ففيه نظر إذ مسافتهما إلى ms4918 الميت واحدة اه‍ أقول يتعين حمله على ~~الأول والعطف تفسيري وعبارة النهاية أي والمغني لقوته بزيادة قربه وهي أغرب ~~لأنها مصرحة بالاحتمال الفاسد في عبارة الشارح والله أعلم سيد عمر اه‍ ابن ~~الجمال. (قوله ويحجبه أيضا الخ) عبارة المغني فإن قيل يرد على الحصر أنه ~~يحجبه أيضا الخ ولا يصح أن يجاب عنه بما مر أي من أنه سيذكره آخر الفصل الخ ~~لأنه في هذه الصورة لم يحجبه أصحاب فروض مستغرقة الخ أجيب بأن كلامه فيمن ~~يحجب بمفرده وكل من البنت أو بنت الابن والأخت لا تحجب الأخ بمفردها بل مع ~~غيرها اه‍ (قوله وإن كان حجبا الخ) يرد عليه أنه ليس منه كما اعترف هو به ~~بقوله لأن الأخت وقوله لكنه لا يخرج الخ يرد عليه أن الحاجب له إن كان هو ~~الشقيقة فقط فليست أقرب منه بل مسافتهما إلى الميت واحدة وإن كان البنت ~~وحدها أو المجموع فليست البنت وإن كانت أقرب حاجبة للأخ من الأب لأنها ~~صاحبة فرض غير مستغرق والحاجب ليس إلا أصحاب الفروض المستغرقة على ما فيه ~~فعلم من ذلك أن الأخ من الأب تحجبه الشقيقة إذا كانت عصبة مع الغير كما ~~صرحوا به ولا يردد ذلك على المتن لأنه ليس في كلامه ما يفيد الحصر اه‍ ابن ~~الجمال (قوله بأقرب منه) قال المحشي سم فيه تأمل اه‍ لعل وجهه عدم إشعار ~~المتن بهذا القيد اه‍ سيد عمر (قوله يرد على تعبيره الخ) كان وجه الايراد ~~أنه يتبادر من العبارة انحصار حاجبه فيمن ذكر سم ورشيدي وقد مر عن ابن ~~الجمال دفع الايراد بأنه ليس في كلام المصنف ما يفيد الحصر (قوله ولا يشمله ~~الخ) أي خلافا لمن ادعى شموله أي كالدميري فغرض الشارح بهذا الرد عليه اه‍ ~~رشيدي (قوله في مطلق من يحجبه) الأولى من يحجبه على الاطلاق وقوله عند ~~الاطلاق الأولى على الاطلاق سم ورشيدي (قول المتن) وولد أي ذكرا كان أو ~~أنثى اه‍ مغني (قوله كما مر) أي الآية في شرح وفرض ms4919 اثنين فأكثر من الام ~~وتذكير الفعل بتأويل القول. (قوله لأنه أقوى الخ) عبارة المغني مع المتن أب ~~لأنه يحجب أباه فهو أولى وجد لأنه في درجة أبيه فحجبه كأبيه وابن وابنه ~~لأنهما يحجبان أباه فهو أولى اه‍ وعبارة ابن الجمال مع المتن أب وجد وإن ~~علا لأن جهتهما مقدمة فيكون من القاعدة الثانية ويزيد الأب بكونه حاجبا ~~لأبيه الذي هو الأخ لأنه أدلى به فيكون حاجبا له بالأولى فيكون من القاعدة ~~الأولى أيضا وعلل في التحفة كون الجد يحجبه بأنه أقوى منه فقد علمت بما مر ~~ما فيه وأنه ليس هناك اشتراك بين ابن الأخ والجد في جهة ولا قرب حتى نعلل ~~بأنه أقوى اه‍ بحذف وقوله بما مر يعني به ما قدمه في أول الفصل من بيان ما ~~ينبني عليه باب الحجب من قاعدتين ومتعلقاتهما راجعة فإنه نفيس (قوله لأنه ~~أقرب منه) أي عبارة ابن الجمال لأن جهته مقدمة فيكون من القاعدة الثانية ~~ووقع في التحفة أي والنهاية التعليل بأنه أقرب منه وقد علمت أنا ما ننظر ~~إلى القرب إلا بعد الاتحاد في الجهة وإلا فالنظر إلى الجهة اه‍ (قوله وذكر ~~ستة الخ) أي الضبط هنا بالعدد دون غيره (قوله عن هذا) أي ولأب الأول وما ~~يليه أي ولأب الثاني ولو قال في قوله ولأب ويفيد أنه معطوف الخ لكان أخصر ~~وأولى (قوله الأول) أي من قوله وابن أخ لأبوين (قوله لا على ما يليه) أي لا ~~على لأبوين من قوله وأخ لأبوين ولو قال لا الثاني لكان أخصر وأوضح (قوله ~~لأنه أقرب) عبارة النهاية والمغني لأنه أقوى وعبارة ابن الجمال لأنه أقوى ~~منه فيكون من القاعدة الثانية ووقع في التحفة PageV06P398 # التعليل بأنه أقرب منه فأوله مولانا السيد عمر بأنه أزيد قرابة اه‍ (قوله ~~لأنهم أقرب منه) أي السبعة وابن الأخ لأب ولكن الأولى الافراد كسابقه لما ~~يلزم عليه من التكرار ومنافاة مقصده من الاختصار اه‍ سيد عمر عبارة ابن ~~الجمال أما من عدا ابن الأخ لأب فلما تقدم ms4920 فيهم من كون جهتهم مقدمة وكذا ~~ابن الأخ لأب فيكون من القاعدة الثانية ووقع في التحفة التعليل بأنهم أقرب ~~منه وقد علمت ما فيه اه‍ (قوله لذلك) أي عبارة ابن الجمال أما فيما عدا ~~العم لأبوين فلما تقدم فيهم وأما فيه فلانه أقوى منه فيكون من القاعدة ~~الثانية ووقع في التحفة أيضا التعليل بأنه أقرب وحينئذ فيجري فيه التأويل ~~المار عن شيخنا السيد عمر اه‍ (قول المتن وعم لأب) أما فيما عداه فلما تقدم ~~وأما فيه فلانه أقرب منه اه‍ ابن الجمال (قوله لذلك) أي لأنه أقرب منه ~~بالتأويل المار بالنسبة للمعطوف وبدونه بالنسبة للمعطوف عليه (قوله بقسميه) ~~أي لأبوين ولأب (قوله وابن عم أبيه) عطف على ابن عم الميت (قوله وذلك) أي ~~عدم الورود (قوله إجماعا) إلى قوله وقال جمع في المغني وإلى قول المتن ~~والمعتقة في النهاية إلا قوله وقصر إلى نعم وقوله لتحقق إلى والجدات وقوله ~~بتيقنها. (قوله ووجوب النفقة) أي في الجملة لأنها لا تجب لغير الأصول ~~والفروع عن بقية الأقارب اه‍ ع ش أقول وكذلك قيد في الجملة معتبر فيما قبله ~~وما بعده (قوله ونحوها) أي الثلاثة المتقدمة وما بعده (قول المتن والبنت ~~الخ) شروع في حجب الإناث وقدم الكلام على الذكور لشرفهم اه‍ ابن الجمال ~~(قوله إجماعا) لما مر في الأب والابن والزوج. فائدة: ضابط من لا يدخل عليه ~~الحجب بالشخص كل من أدلى إلى الميت بنفسه إلا المعتق والمعتقة اه‍ مغني. ~~(قوله مطلقا) أي سواء كان معها من يعصبها أم لا (قوله من الثلثين) أي ~~اللذين هما فرض البنات (قوله ذلك) أي من يعصبها (قوله أو ابن عمها) أي وإن ~~سفل (قوله الثلث الباقي) أي بعد الثلثين للذكر مثل حظ الأنثيين (قوله ولا ~~كذلك الأب والجد) عبارة المغني فلا تحجب بالأب ولا بالجد اه‍ (قوله وقد ~~ترث) أي الجدة للأب وقوله وابن ابنها الخ جملة حالية وقوله من ابنه متعلق ~~بقوله ترث والضمير أي الحي وهو ابن الابن أو ابن البنت (قوله أن ms4921 تكون) أي ~~المرأة (قوله بنت عمته أو خالته) نشر على ترتيب للف (قوله ويترك) أي الميت ~~الذي هو الابن أو البنت (قوله وله منها) أي والحال أن لذلك الولد من زوجته ~~التي هي بنت عمته أو خالته (قوله وأمها) أي أم الام (قوله أم أم أمه) أي في ~~الصورتين معا (قوله وأم أبي أبيه) أي في الصورة الأولى وهي أن يموت ابنها ~~ويترك ولدا متزوجا بنت عمته وقوله أو أم أم أبيه أي في الثانية وهي أن تموت ~~بنتها وتترك ولدا متزوجا بنت خالته اه‍ سم (قوله فترثه) أي ترث الجدة ~~العليا من ذلك الولد (قوله من جهة كونه ابن بنت بنتها الخ) أي لأنها من ~~الجهة الأولى جدة لام وهي لا يحجبها إلا الام والام مفقودة هنا ومن الجهة ~~الثانية أي بشقيها جدة لأب وهي يحجبها كل من الأب والام موجود هنا فيحجبها ~~اه‍ سم (قوله لا من جهة كونه ابن ابن ابنها) أي الذي في الصورة الأولى ~~وقوله أو ابن ابن بنتها أي الذي في الصورة الثانية (قوله إجماعا) إلى قوله ~~والقربى من جهة أمهات الأب في المغني إلا قوله وقصر إلى نعم وقوله لتحقق ~~إلى والجدات وقوله بتيقنها (قوله أدلت) أي البعدي بها أي القربى (قوله وقصر ~~الخ) مبتدأ خبره قوله اصطلاح آخر (قوله فالمنع) أي على هذا القصر الذي هو ~~اصطلاح آخر قوله PageV06P399 # : (غير ما في المتن هنا) ولهذا أدخل في اتحاد الجهة الذي كلام المتن فيه ~~بدليل منها في قوله تحجب البعدي منها (قوله أم لا كأم أب الخ) وقد يمنع ~~دلالة منها على ذلك اه‍ سم. (قوله يناسبه) أي الاصطلاح الآخر ما يأتي الخ ~~أي قوله والقربى من جهة الام الخ فإن ذلك قد اشتمل على عد غير المدلية جهة ~~أخرى وحكم في الصورة الثانية منه وهي قوله والقربى من جهة الأب الخ بأن ~~القربى لا تسقط البعدي فلو اعتبرنا اصطلاح المتن هنا كان ذلك من اتحاد ~~الجهة فيرد على قوله هنا والقربى من ms4922 كل جهة تحجب البعدى الخ فلما نظرنا في ~~ذلك إلى الاصطلاح الآخر لم يدخل في قوله هنا والقربى من كل جهة الخ فلم يرد ~~عليه وهذا معنى قوله فلا يرد عليه وفيه نظر لأنه إن اعتبر الادلاء في ~~الاتحاد لم يصح إدخال قوله أم لا الخ في كلامه هنا وإلا كان ما يأتي واردا ~~عليه هنا وأما اعتباره في البعض دون البعض فلا دليل عليه في كلامه فلعل ~~الأقرب حمل كلامه هنا على اعتباره وأما تعدد الجهة ففيها تفصيل اه‍ سم بحذف ~~(قوله لم تحجب) أي فيكون السدس بينهما نصفين اه‍ مغني (قوله كما في الجدة ~~العليا) في التمثيل به نظر يظهر بالتأمل وقوله فهي مساوية الخ في المساواة ~~نظر مبني على النظر السابق اه‍ سيد عمر ولعل وجه النظر الأول أن بنت العليا ~~المذكورة في الصورة السابقة مفروض موتها فليست بوارثة ووجه النظر الثاني أن ~~الواسطة بين العليا والميت ثنتان وبين بنتها على فرض حياتها والميت واحدة ~~فلا مساواة عبارة المغني وصورتها لزينب مثلا بنتان حفصة وعمرة ولحفصة ابن ~~ولعمرة بنت بنت فنكح ابن حفصة بنت بنت خالته عمرة فأتت بولد فلا تسقط عمرة ~~التي هي أم أم أم الولد أمها زينب لأنها أم أم أب الولد اه‍ وهي ظاهرة ~~(قوله في الصورة السابقة) أي في قوله وقد ترث وابن ابنها وابن بنتها حي الخ ~~اه‍ ع ش. (قوله أم أم أبيه) لعل هذا في الشق الثاني من الصورة السابقة وهو ~~ما لو مات عن بنتها وترك ولدا متزوجا بنت خالته الخ أما الشق الأول منها ~~فيقال فيه أم أبي أبيه اه‍ سم (قوله كالأصل) عبارة النهاية والمغني هي ~~الأصل اه‍ (قوله بل يشتركان) الأولى التأنيث ولعل التذكير بتأويل الوارثين ~~مثلا (قوله وفارق هذا) أي القرب من جهة الأب ولعل التذكير بتأويل الوارث ~~مثلا (قوله بقوة قرباتها) أي الام (قوله بتيقنها) أي قرابتها (قوله حجبت) ~~أي الام (قوله بخلافه) أي الأب (قوله لا تسقط الخ) بل تشتركان في السدس ms4923 قال ~~في شرح PageV06P400 # الروض والقربى من جهة آباء الأب كأم أبي الأب لا تحجب البعدى من جهة ~~أمهات الأب كما شمله كلامه أي الروض واقتضاه كلام أصله لكن قال ابن الهائم ~~الأصح خلافه لما قطع به الأكثرون أن قربى كل جهة تحجب بعداها ومن أكثر ~~النظر في كتب القوم لا يتوقف فيما صححناه اه‍ فعلم أن الشارح غير موافق على ~~ما صححه ابن الهائم اه‍ سم بحذف وفي ابن الجمال بعد ذكر كلام شرح الروض ما ~~نصه وجرى على هذا أي ما صححه ابن الهائم غيره اه‍ (قوله كلها) إلى قول ~~المتن يحجبه في المغني إلا (قوله ولا يرد إلى المتن وقوله شقيقة إلى المتن ~~(قوله بتفصيله) فتحجب الأخت لأبوين بالأب والابن وابن الابن وتحجب الأخت ~~لأب بهؤلاء وأخ لأبوين والأخت لام بأب وجد وولد وفرع ابن وارث اه‍ مغني ~~(قوله فروض مستغرقة) كزوج وأم وولديها وقوله حيث فرض لها أي للشقيقة أو ~~التي للأب النصف وتعول المسألة إلى تسعة اه‍ ابن الجمال (قوله والتي لأب ~~الخ) عطف على الشقيقة الخ (قوله والأخ ليس كذلك) فإنه يسقط في الأولى ~~بالاستغراق ويحجب في الثانية بالشقيق (قوله للعلم به من كلامه) أما الأولى ~~فمما يأتي ابن الجمال أي في فصل إرث الحواشي وأما الثاني فمن قوله السابق ~~أي في الفروض ولأخت أو أخوات لأب مع أخت لأبوين مغني. (قوله مع بنت) أي أو ~~بنت ابن اه‍ سم (قوله وخرج بالخلص الخ) هذا في مسألة المتن لا فيما زاده ~~سيد عمر (قوله ويأخذ الثلث هو الخ) أي للذكر مثل حظ الأنثيين اه‍ ابن ~~الجمال (قوله وهما) الأولى وهن كما في ابن الجمال (قوله كزوج الخ) إلى قوله ~~إلا في صور في المغني وإلى الفصل في النهاية (قوله في المشركة) بفتح الراء ~~وكسرها أي في زوج أم أو جدة وإخوة لأم وعصبة شقيق فأصلها من ستة للزوج ~~النصف ثلاثة وللأم أو الجدة السدس واحد وللاخوة للأم الثلث اثنان فلم يبق ~~للعصبة الشقيق شئ وكان ms4924 مقتضى الحكم السابق أن يسقط لاستغراق الفروض لكن ~~المشهور عن الإمام الشافعي الذي قطع به الأصحاب التشريك بين الاخوة للام ~~والاخوة الأشقاء كأنهم كلهم أولاد الام وتقسيم الثلث بينهم بالسوية اه‍ ~~شنشوري (قوله في الأكدرية) أي في زوج وأم وجد وأخت شقيقة أو لأب فأصلها من ~~ستة للزوج ثلاثة وللأم اثنان ويبقى واحد وهو قدر السدس فيأخذه الجد وكان ~~مقتضى ما سبق أن تسقط الأخت لكن مذهبنا كالمالكية والحنابلة أن يفرض النصف ~~للأخت والسدس للجد حتى تعول المسألة إلى تسعة للزوج ثلاثة وللأم اثنان ~~وللجد واحد وللأخت ثلاثة ولما كانت الأخت لو استقلت بما فرض لها لزادت على ~~الجد ردت بعد الفرض إلى التعصيب بالجد فيضم حصته لحصتها وتقسم الأربعة ~~بينهما أثلاثا للذكر مثل حظ الأنثيين اه‍ شنشوري (قوله لمانع مما يأتي) أي ~~في الموانع (قوله أو لحجب) عطف على قوله لمانع (قوله يحجبون) ببناء المفعول ~~وقوله ويردون ببناء الفاعل (قوله وولديها) أي الام عطف على الاخوة (قوله ~~وفي زوج الخ) عطف على قوله في صور وعدم عطفه على الاخوة كما فعله بعض ~~الشراح لعله لعدم استقلال الحاجب هنا في الحجب (قوله لا شئ للأخ) فللزوج ~~النصف وللشقيقة النصف وللأم السدس ويسقط الأخت من الأب وهو مع الشقيقة حجبا ~~الام إلى السدس فهي محجوبة بمحجوب ووارث اه‍ ابن الجمال أي وتعول الستة أصل ~~المسألة إلى سبعة PageV06P401 # فصل في إرث الأولاد (قوله في إرث الأولاد) إلى الفصل في النهاية إلا قوله ~~تنبيه إلى المتن وكذا في المغني إلا قوله وقد يدخل إلى المتن وقوله ولو كان ~~في هذا المثال إلى قالوا (قول المتن يستغرق) المال لو عبر هنا وفيما سيأتي ~~بالتركة لتشمل غير المال كان الأولى اه‍ مغني (قوله المنفردة عمن يعصبها) ~~عبارة المغني الواحدة اه‍ (قوله كذلك) أي المنفردتان عمن يعصبهما (قوله كما ~~مر) أي في فصل أصحاب الفروض (قوله تتميما) أي للأقسام مغني (قول المتن بنون ~~وبنات) المراد به الجنس الصادق بالقليل والكثير (قوله وهي لها) أي الأنثى ~~(قوله ms4925 ولم ينظر إليه) أي الزوج اه‍ ع ش أي الاستغناء بالزوج (قوله وإن ~~سفلوا) عبارة المغني وإن نزل اه‍ وهي الأولى (قول المتن إذا انفردوا) أي عن ~~أولاد الصلب (قوله أو مع أنثى) عبارة المغني أو مع غيره اه‍ أي ذكرا أو ~~أنثى (قوله وإلا يكن منهم) أي من أولاد الصلب (قول المتن لولد الابن ~~الذكور) فقط بالسوية بينهم مغني (قوله كأولاد الصلب) أي قياسا عليهم (قوله ~~فإن لم يكن منهم) أي من أولاد الابن اه‍ مغني (قوله قضى به) أي بالسدس ~~وقوله للواحدة أي وقيس بها الأكثر اه‍ ابن الجمال (قوله لما سبق) أي في فصل ~~أصحاب الفروض (قول المتن لولد الابن الذكور) أي بالسوية نهاية ومغني (قوله ~~وقد يدخل) أي حكم المساوي فيما قبله أي في قوله أو الذكور والإناث من قوله ~~والباقي لولد الابن الذكور الخ (قوله بجعل قوله لولد الابن) أي الابن في ~~هذا المركب الإضافي (قوله الصادق بأخيهن الخ) أي بنات الصلب (قوله بل صرح ~~بذلك) أي بحكم المساوي (قوله إلا أن بنات الخ) بدل من قوله الآتي (قوله ~~ويصح كونه) أي الاستثناء (قوله مقصورا على من الخ) أي فوجود ذكر أسفل لا ~~يمنع أنهن خلص بهذا المعنى (قوله وحينئذ يختص الخ) لعل وجهه أنه لو لم يختص ~~المساوي بابن العم كان المعنى ولا شئ للإناث الخلص عن الأخ إلا أن يكون ~~معهن من في درجتهن من الأخ وابن العم أو أسفل ولا يخفى ما فيه من التناقض ~~بالنسبة للأخ (قوله أشرنا الخ) أي بقوله أو مساويهن (قوله بابن العم) متعلق ~~بقوله يختص. (قوله بابن العم) لا يخفى أن كلام المصنف في خصوص أولاد الابن ~~فالمراد بالخلص من ليس معهن ذكر من أولاد الابن والاستثناء متصل ووجود ذكر ~~أسفل لا يمنع أنهن خلص بهذا المعنى سم وابن الجمال (قوله وفيه ما فيه) إذ ~~لا وجه للاختصاص فلا يخلو ظاهر العبارة عن الاشكال في المتصل فتعين المنقطع ~~ا ه‍ كردي (قوله وحيازته الخ) عطف على إسقاط ms4926 الخ عبارة المغني إذ لا يمكن ~~إسقاطه لأنه عصبة ذكر ولا إسقاط من فوقه وإفراده بالميراث مع بعده الخ ~~وعبارة ابن الجمال لتعذر إسقاطه لكونه عصبة ذكر أو لا يمكن إسقاط من في ~~درجته وحيازته للباقي دونها فأخذت معه الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين وفي ~~النازل بالأولى اه‍ (قوله ويسمى الأخ المبارك) راجع المراد بإخوته في ~~الأسفل مطلقا وفي المساوي إذا كان ابن عم اه‍ سم وقد يقال المراد بالأخ ~~مطلق القريب من الحواشي مجازا كما يؤيده تسمية بعضهم له PageV06P402 # بالقريب المبارك (قوله فلكل ذي درجة نازلة الخ) كأولاد ابن ابن الابن مع ~~أولاد ابن الابن (قوله فيأخذ) أي الذكر النازل من أولاد الابن وقوله مثليها ~~أي الأنثى التي في درجته منهم (قوله استغرق) ببناء المفعول وقوله الثلثان ~~نائب فاعله عبارة المغني فيعصبها مطلقا سواء أفضل لها من الثلثين شئ أم لا ~~اه‍ (قوله فلها السدس الخ) عبارة المغني لم يعصبهما لأن لهما فرضا استغنت ~~به عن تعصيبه ولا يقال تأخذ السدس ويعصبها في الباقي لأن الجمع بين فرض ~~وتعصيب بجهة واحدة من خصائص الأب والجد اه‍ (قوله أيضا) أي كبنت الابن ~~(قوله بينهما) أي بنت ابن الابن وابن ابن الابن للذكر مثل حظ الأنثيين ~~(قوله قالوا الخ) أي قال الفرضيون ليس في الفرائض من الخ اه‍ مغني فصل في ~~كيفية إرث الأصول (قوله وقدم الفروع) أي في الفصل السابق (قوله لأنهم أقوى) ~~أي بدليل أن الابن قد فرض للأب معه السدس وأعطى هو الباقي ولأنه يعصب أخته ~~بخلاف الأب اه‍ ع ش (قوله فقط) إلى قوله وقيل في النهاية والمغني (قوله ~~وعائلا) أي إلى خمسة عشر (قوله أو هما) فأوفى كلامه مانعة خلو لا مانعة جمع ~~اه‍ نهاية (قول المتن والباقي الخ) أي وله الباقي وهو الثلث أو السدس اه‍ ~~مغني (قوله إفراد الضمير) أي ضمير فرضهما (قوله وإن وجب الخ) أي إفراد ~~الضمير مطلقا وإنما عبر بكلمة الوصل لما تقدم عن سم عن ابن هشام أن أو ~~التنويعية ms4927 أي كما هنا كالواو في رعاية المطابقة وعليه لا يجب الافراد هنا ~~بل لا يجوز وإن لم يقتض ما ذكر (قوله لاقتضائه) أي الافراد هنا على أن أو ~~لمنع الخلو فقط (قوله إنه) أي الأب (قوله عند اجتماعهما) أي اجتماع البنت ~~وبنت الابن مع الأب (قوله يأخذ الباقي الخ) أي وليس كذلك فلأجل ذلك ~~الاقتضاء الفاسد عدل عن الافراد الواجب اه‍ كردي (قوله بعد فرض إحداهما) أي ~~فرض البنت وبنت الابن وفي هذا الصنيع قصور في المعنى لأن الذي يأخذه ~~بالعصوبة ليس الباقي بعدما ذكر فقط بل وبعد السدس فرضا فليتأمل اه‍ سم ~~(قوله ألا وإن الخ) أي قوله وإن الخ (قوله بناء على الخ) أي عدم صحة قوله ~~المذكور مبني على الخ (قوله في حله) أي حل الضمير وتفسيره (قوله لم يسبق في ~~هذين عطف بأو) أي لم يسبق في إفادة هذين الارتباطين أي ارتباط البنت مع ~~الأب وارتباط بنت الابن مع الأب عطف بأو وإنما هو في إفادة ارتباط بنت ~~الابن مع البنت وبه يندفع ما لسم هنا (قوله عطف بأو) بل ولا بغيرها (قوله ~~على أنها الخ) أي هذا المبني عليه أعني كون الضمير للأب والبنت الخ مبني ~~على أن الأب والبنت وبنت الابن تدخل في عبارة المصنف بجعل أو لمنع الخلو ~~فقط في الحل بخلاف ما إذا لم تدخل فيها أي بجعل أو لمنع الخلو والجمع معا ~~(قوله ويصح شمول عبارته الخ) عبارة ابن الجمال ويصح رجوع ضمير فرضيهما ~~للبنت وبنت الابن وحينئذ لا يصح إفراد الضمير وإن وجب بعد العطف بأو لأن ~~محله مع صحة المعنى وهنا يمتنع لاقتضائه أنه عند اجتماعهما الخ اه‍ (قوله ~~فيصح ما قاله) أي بتمامه (قوله ويرد عليه) على المصنف مطلقا سواء رجع ~~الضمير إلى الأب والبنت أو وبنت الابن أو إلى البنت وبنت الابن قال ابن ~~الجمال وجوابه أي الايراد المذكور أن المراد بقول الماتن إذا كان بنت الخ ~~مثلا فلا إيراد اه‍ أقول وقد يجاب أيضا بحمل البنت ms4928 وبنت الابن في كلام ~~المصنف على الجنس الصادق بالواحدة والمتعددة قوله PageV06P403 # : (فإن له ما فضل عن فرضهما) أي وعن السدس أيضا فرضا والباقي بالعصوبة ~~وإن أوهمت عبارته تخصيصه بالثاني فتأمل اه‍ سيد عمر (قوله للخبر السابق ~~الخ) أي في شرح وكل عصبة يحجبه أصحاب الخ (قوله وذكر تتميما) إلى الفصل في ~~النهاية إلا قوله وزعم إلى قوله ويلقبان (قوله أصلها من اثنين) مخالف لما ~~عليه الجمهور بل الاتفاق كما في الروضة من أن أصلها ستة وسيأتي أي في كلام ~~الشيخ في فصل التصحيح والله أعلم اه‍ سيد عمر عبارة المغني فللزوج في ~~المسألة الأولى وهي من اثنين النصف والباقي ثلثه للام وثلثاه للأب وأقل عدد ~~له نصف صحيح وثلث ما يبقى ستة فتكون من ستة فهي تأصيل لا تصحيح كما سيأتي ~~في الأصلين الزائدين اه‍. (قوله ومنها تصح) أي من الأربعة تصح المسألة ~~(قوله له) أي للأب وقوله ضعفاها أي الام أي نصيبها (قوله من جنسها) أي بأن ~~كانا في درجة واحدة وتساويا في الصفة اه‍ ع ش (قوله وخرق الاجماع) مبتدأ ~~خبره قوله إنما يحرم الخ والجملة اعتراضية (قوله إنما يحرم الخ) أي فلا ~~إجماع حقيقة اه‍ سم (قوله عنده) أي وقت انعقاد الاجماع (قوله لها الثلث ~~الخ) مقول قال (قوله بتخصيصه) أي ظاهر القرآن ا ه‍ رشيدي (قوله بغير هذين ~~الحالين) أي اللذين في المتن (قوله عند انفرادهما) أي الأبوين (قوله ~~غيرهما) يعني أحد الزوجين (قوله بين الحالين) أي حال الانفراد والاجتماع ~~(قوله في الأول) أي في مسألة الزوج وقوله في الثاني أي في مسألة الزوجة ~~(قوله تأدبا مع ظاهر القرآن) فإن ظاهر القرآن أن لها ثلث جميع المال وهو ~~مخالف لمالها هنا من السدس أو الربع اه‍ ع ش (قوله وزعم الخ) مبتدأ خبره ~~قوله ليس في محله (قوله لأن المخالفة الخ) أي مخالفة ظاهر القرآن لأجل ~~الدليل الصارف عنه (قوله ويلقبان) أي مسألتا المتن والتذكير بتأويل الحالين ~~(قول المتن كالأب) أي عند عدمه (قوله في جميع ms4929 ما تقدم) أي في هذا الفصل ~~وغيره ليكون الاستثناء متصلا ا ه‍ رشيدي إذ الحالان الأولان سبقا في فصل ~~الحجب والثاني سبق في هذا الفصل كما نبه عليه السيد عمر ردا على سم (قوله ~~بينهما) أي الفرض والتعصيب (قوله فيما مر) أي في قول المتن وبهما إذا كان ~~بنت أو بنت ابن الخ أي في نظيرها (قوله في هذه) أي فيما مر من مسألة جمع ~~الأب بين الفرض والتعصيب (قوله لزيد) أي الوصية المذكورة وصية لزيد. (قوله ~~ولا يرد عليه) ما طريق الايراد والمصنف لم يدع حصرا اه‍ سم أقول يمكن أن ~~يقال منشأ توهم المعترض ما اشتهر من أن السكوت في مقام البيان يقتضي الحصر ~~فحيث أفاد المتن أن الأب والجد يرثان بهما أو هم ذلك الحصر فيهما لكنه ~~مدفوع بأن المقصود بيان كيفية إرث الأصول لا بيان من يرث بهما وحينئذ لعل ~~جواب الشارح على سبيل التنزيل والله أعلم اه‍ سيد عمر (قوله بجهتين) أي ~~بالزوجية وبنوة العم أو الولاء في الأولى وبالزوجية والولاء في الثانية ~~(قوله في جمعهما) أي الفرض والتعصيب (قوله كما مر) أي في فصل PageV06P404 # الحجب. (قوله لأنها لا تدلي به) عبارة المغني لأنها زوجته والشخص لا يسقط ~~زوجة نفسه فالأب والجد سيان في أن كلا منهما يسقط أم نفسه اه‍ (قوله لا ~~يساويها) أي في الدرجة (قوله فلا يلزم تفضيلها عليه) أقول بل يلزم تفضيلها ~~عليه في مسألة الزوج فلو قال فلا محذور في تفضيلها عليه لكان أنسب اه‍ سيد ~~عمر وسم عبارة النهاية والمغني فلا يلزم تفضيله عليها اه‍ قال الرشيدي أي ~~لا يلزمنا تفضيله عليها فاللزوم بمعنى الوجوب لا اللزوم المنطقي. (قوله ولا ~~يرد على حصره الخ) يمكن دفعه أيضا بأن ترتيب عصبات الولاء لم يسبق له ذكر ~~فليس داخلا في المستثني منه اه‍ سيد عمر (قوله وأبو المعتق يحجبهما) جملة ~~خالية (قوله سيذكر ذلك الخ) أي في فصل الولاء (قوله وإن الأب الخ) عطف على ~~قوله إن جد المعتق الخ وقوله ms4930 لأنه معلوم الخ عطف على قوله لأنه سيذكر الخ ~~فهو من العطف على معمولي عاملين مختلفين بحرف واحد من غير تقدم المجرور ولا ~~يجوزه الجمهور (قوله إلا جدة واحدة) وهي التي من جهة الام وقوله ومن فوقه ~~أي فوق الجد من آبائه (قوله كالجد) خبر وأبو الجد (قوله في ذلك) أي إنه يرث ~~معه جدتان (قوله فكل ما علا الجد درجة الخ) وفي المغني هنا بسط وإيضاح تام ~~حتى رسم هنا جدولا (قوله جدتان) أي أم الأب وأم الام وإن علتا (قوله ثلاث) ~~أي أم الأب وأم الام وأم الجد (قوله أربع) أي والرابعة أم أبي الجد (قوله ~~لما تقدم) عبارة المغني كما مر وذكرت توطئة لقوله وكذا الجدات اه‍ وهي أحسن ~~(قول المتن وكذا الجدات) سواء استوين في الادلاء أم زادت أحداهما بجهة اه‍ ~~مغني وقد مر في الحجب مثال ذات الجهتين (قوله في هذا الباب) أي باب الفرائض ~~(قوله وفي مرسل) عبارة المغني وفي مراسيل أبي داود اه‍ (قوله وعليه الخ) أي ~~على ما في المرسل (قوله اتفاقا) لو ذكره عقب وترث منهن كما في المغني ليظهر ~~رجوعه لكل من الأربع كان أولى (قوله لما قيل الخ) ظرف لقوله قسم (قوله وقد ~~آثر) أي أبو بكر به أي بالسدس الأولى أي أم الام اه‍ ع ش (قوله أعطيت) ~~وقوله الآتي منعت بفتح التاء (قوله لم يرثها) أي لأنه ولد بنت وقوله ورثها ~~أي لأنه ولد ابن اه‍ سم (قول المتن وأمهاتهن) انظر ما فائدته (قوله أي ~~إرثهن) أو يقال أي من يرث منهن بل لعله أقرب إلى عبارة الضابط اه‍ سم (قوله ~~على ذلك) أي على ما ذكر في الضابط اه‍ ع ش فصل في إرث الحواشي (قوله في إرث ~~الحواشي) أي وما يتبعه كتعريف العصبة اه‍ ع ش (قوله وفي نسخ) إلى الفصل في ~~النهاية إلا قوله وقيل إلى المتن وقوله لتراخي إلى المتن (قوله عن الاخوة ~~والأخوات) وانظر ما فائدته في حق الأشقاء مع أن حالهم ms4931 لا يختلف بالانفراد ~~والاجتماع المذكورين اه‍ رشيدي (قوله كل المال) أي إذا لم يكن معه أو معهم ~~ذو فرض وقوله أو الباقي أي إذا وجد ذلك (قوله الذكر) بدل من المجتمعون أي ~~ويأخذ المجتمعون من الذكور والإناث الذكر منهم مثل حظ الأنثيين (قوله هنا) ~~أي في PageV06P405 # التشبيه لأنه مخصوص بما قدمه (قوله إن الاخوة الخ) بيان لما الموصولة ~~(قوله بفتح الراء) أي المشرك فيها الشقيق وولد الام على الحذف والايصال ~~وقوله وقد تكسر بمعنى فاعلة التشريك مجازا (قول المتن وهي زوج الخ) وتسمى ~~هذه أيضا بالحمارية والحجرية واليمية لأنها وقعت في زمن سيدنا عمر رضي الله ~~تعالى عنه فحرم الأشقاء فقالوا هب أن أبانا كان حمارا ألسنا من أم واحدة ~~فشرك بينهم وروي كأن حجرا ملقى في اليم وبالمنبرية لأنه سئل عنها على ~~المنبر وأصل المسألة ستة وتصح من ثمانية عشر إذا لم يكن مع الأخ من يساويه ~~فإن كان معه أخت صحت من اثني عشر ولا تفاضل بينه وبينها نهاية ومغني (قوله ~~أو جدة) ينبغي فأكثر اه‍ سم عبارة شرح المنهج والجدة كأم حكما اه‍ أي لا ~~اسما أي لا تسمى مشركة بجيرمي (قوله أم ذكورا وإناثا) الأولى فقط أو معهم ~~أنثى تأمل (قوله وإناثا) أي بخلاف ما لو كانوا كلهم إناثا اه‍ سم (قوله ~~فيأخذ) أي كل واحد من أولاد الأبوين الذكور والذكور والإناث (قوله الذكر ~~والأنثى) أي من أولاد الأبوين وقوله في ذلك أي في الاخذ كواحد من أولاد ~~الام (قوله لاشتراكهم الخ) تعليل لكل من قوله فيأخذ الخ وقوله الذكر الخ ~~(قول المتن ولو كان بدل الأخ الخ) ولو كان بدله خنثى فبتقدير ذكورته هي ~~المشركة وتصح من ثمانية عشر كما مر وبتقدير أنوثته تعول إلى تسعة وبينهما ~~تداخل فتصحان من ثمانية عشر وإلا ضر في حقه ذكورته وفي حق الزوج والام ~~أنوثته ويستوي في حق ولدي الام الأمران فإذا قسمت تفضل أربعة موقوفة بينه ~~وبين الزوج والام فإن بان أنثى أخذها أو ذكرا أخذ الزوج ms4932 ثلاثة والام واحدا ~~نهاية ومغني وشرحا الروض والمنهج (قوله أو مع أخته أو أختيه) عبارة النهاية ~~مع أخيه أو أخته اه‍ وقوله أو أختيه الأولى فأكثر (قوله وهن) المناسب وهما ~~(قوله المشوم) أصله مشؤوم نقلت حركة الهمزة إلى الشين ثم حذفت الهمزة فوزنه ~~قبل النقل مفعول وبعد مفعول اه‍ ع ش (قوله أو أخت الخ) عطف على أخ لأب ~~وقوله أو أختان الخ الأولى فأكثر (قوله وعالت) أي إلى تسعة أو عشرة (قوله ~~فإن كان لشقيق الخ) لا يخفى ما فيه من القصور عبارة المغني فإن كان من ~~أولاد الأبوين ذكر ولو مع أنثى حجب أولاد الأب أو أنثى فلها النصف والباقي ~~لأولاد الأب الذكور فقط أو الذكور والإناث للذكر مثل حظ الأنثيين فإن لم ~~يكن من ولد الأب إلا أنثى أو إناث فلها أو لهن السدس تكملة الثلثين وإن كان ~~ولد الأبوين أنثيين PageV06P406 # فأكثر فلها أو لهن الثلثان والباقي لولد الأب الذكور فقط أو الذكور ~~والإناث ولا شئ للإناث الخلص منهن مع الأختين لأبوين فأكثر (قوله ذكرا) أي ~~ولو مع أنثى (قوله فلهما) الأولى فلهن أو فلها أو لهن (قوله ذكرا) كان ~~ينبغي أن يزيد عقبه ليظهر ما بعده قوله فقط فله الباقي (قوله أو لهما) فيه ~~ما مر آنفا (قوله لا شئ لهما) الظاهر لها أو لهما وكذا يقال في تالييه ~~فليتأمل اه‍ سيد عمر أقول بل الظاهر في الأول لها أو لهن وفي الثاني معها ~~أو معهن وفي الثالث يعصبها أو إياهن. (قوله إلا إن كان معهما أخ الخ) هذا ~~مع دخوله في قوله السابق أو مع إناث مستدرك لا يأتي مع فرض ولد الأب ~~المستثني هذا منه أنثى أو أكثر أي فقط بدليل مقابلته بما قبله فليتأمل سم ~~اه‍ رشيدي عبارة السيد عمر قوله إلا إن كان الخ استثناء منقطع لأن الفرض ~~انفرادهما ولا حاجة إليه لأن حالة الاجتماع سبقت إلا أن يقال ذكره توطئة ~~لما بعده والله أعلم اه‍ (قوله لا ابن أخ) عطف على ms4933 قوله أخ من قوله إلا إن ~~كان معهما أخ اه‍ رشيدي (قوله كما مر) أي في فصل إرث الأولاد (قوله بخلاف ~~ابن أخيها الخ) عبارة المغني لا ابن الأخ ولا ابن العم فلو خلف شخص أختين ~~لأبوين وأختا لأب وابن أخ لأب فللأختين الثلثان والباقي لابن الأخ ولا يعصب ~~الأخت اه‍ وبه علم أن المراد بالكل في كلام الشارح كل الباقي بعد فرض ~~الشقيقتين فأكثر (قوله بل الكل له دونها) أي بخلاف ما إذا كانت أي الأخت مع ~~البنت أو بنت الابن أو البنات أو بنات الابن فالباقي لها أي الأخت دونه أي ~~ابن الأخ كما سيأتي اه‍ سم (قوله والفرق أن ابن الأخ الخ) وأيضا ابن الابن ~~يسمى ابنا حقيقة أو مجازا وابن الأخ لا يسمى أخا وسكت المصنف عما لو اجتمع ~~أخ لأبوين ولأب ولام وحكمهم أن للأخ للأم السدس والباقي للشقيق ولا شئ للأخ ~~للأب فإن كان الجميع إناثا كان للشقيقة النصف وللتي للأب السدس تكملة ~~الثلثين وللتي للأم السدس اه‍ مغني (قوله كما مر) أي في فصل الفروض (قوله ~~إلا رواية الخ) عبارة النهاية إلا ما نقل عن ابن عباس شاذ اه‍ (قوله وهذا) ~~أي استواء ذكورهم وإناثهم ثم قوله هذا إلى المتن في المغني (قوله تميزوا) ~~أي أولاد الام عن بقية الورثة (قوله والبقية) أي من الخمسة (قوله مع من ~~يدلون به) أي الام وكذا قوله وإنهم يحجبون من يدلون به أي الام وقوله إن ~~ذكرهم يدلي بأنثى أي الام اه‍ سم (قوله ومع بنت الابن) الأولى الاخصر أو ~~بنت الابن (قول المتن الأخوات لأب) وكذا الأخ لأب كما في الروض والمنهج اه‍ ~~سم عبارة المغني الاخوة والأخوات لأب كما يسقطهم الأخ الشقيق. تنبيه: لو ~~قال بدل الأخوات لأب أولاد الأب لكان أولى ليشمل ما قدرته اه‍. (قوله إن ~~انفرد الخ) عبارة النهاية والمغني المال عند الانفراد ويأخذ ما فضل عن ~~الفروض وعند PageV06P407 # اجتماعهم يسقط ابن الشقيق ابن الأخ لأب اه‍ (قوله بل حقيقة) عبارة ms4934 ~~النهاية بل قيل حقيقة اه‍ (قوله وفارقوا) أي أولاد الأخ (قوله كذلك) أي أخا ~~لا حقيقة ولا مجازا مشهورا (قوله لأنه) أي الجد كأخ بدليل تقاسمهما إذا ~~اجتمعا اه‍ مغني. (قوله أي أولاد الإخوة الخ) تفسير لضمير يسقطون (قوله ~~الأشقاء) أي بخلاف أولاد الإخوة لأب لأن الاخوة لأب وبنيهم سيان في السقوط ~~في المشركة فلا يتصور المخالفة وكان المصنف ترك التقييد لظهوره مما سبق سم ~~ومغني (قوله كما صرح به) أي باختصاص هذه المخالفة بأولاد الاخوة الأشقاء ~~(قوله أصله) أي المحرر (قوله وعلم مما مر) إلى قوله وذلك الخ لا يظهر له ~~فائدة إذ لو أراد به الاعتذار عن ترك التقييد فالعبارة لا تساعده ولو أراد ~~به تعليل المتن فمع عدم مساعدة العبارة يغني عنه قوله وذلك لأن الخ ولعل ~~ذلك أسقطه المغني (قوله إن أولاد الأب الخ) فيه أن هذا عين ما مر لا علم ~~منه (قوله وذلك الخ) تعليل للمتن (قوله وابن ولد الام الخ) والأولى كما في ~~المغني وهي مفقودة في ابن الأخ (قوله وفي أن الخ) عطف على قول المصنف في ~~أنهم الخ عبارة المغني تنبيه قد اقتصر المصنف تبعا للرافعي على استثناء هذه ~~الصور الأربع وزاد في الروضة ثلاث صور أخر ثم ذكر مثل ما في الشارح إلى ~~قوله بخلاف آبائهم (قوله وإن بني الاخوة) أي مطلقا لأبوين أو لأب وكذا قوله ~~مع الأخوات (قوله مع البنات) أي أو بنات الابن أو البنت أو بنت الابن كما ~~مر (قوله بخلاف آبائهم) يوهم أن المراد أن آبائهم يرثون مع الأخوات إذا كن ~~عصبات مع البنات وليس كذلك لأن الشقيق إذا وجد مع الشقيقة التي مع البنات ~~عصبها فلا تكون عصبة مع البنات والذي لأب إذا وجد معها حجب بها أو مع التي ~~للأب المجتمعة مع البنات عصبها بل المراد أنهم يرثون مع الأخوات المجتمعة ~~مع البنات بأن يعصبوهن ويأخذون معهن للذكر مثل حظ الأنثيين سم ورشيدي ولو ~~قدمه الشارح وذكره عقب المتن كما فعل المغني لسلم ms4935 عن ذلك الايهام (قوله ~~وهذه الثلاثة علمت من كلامه الخ) أما الأوليان فعلمتا من فصل الحجب وأما ~~الثالثة فمن قوله آنفا عصبة كالاخوة أي كإخوتهن فتكون الشقيقة كأخيها والتي ~~لأب كأخيها فتذكر وتدبر اه‍ سيد عمر (قول المتن من الجهتين) أي لأبوين أو ~~لأب (قول المتن اجتماعا وانفرادا) منصوبان بنزع الخافض أي في الاجتماع ~~والانفراد أو على التمييز أي من جهة الاجتماع والانفراد اه‍ مغني (قوله أو ~~ما بقي) أي بعد الفرض (قوله وهو) أي العم لأب وقوله بني الشقيق أي بني العم ~~الشقيق (قوله ومر) أي في فصل الحجب (قوله ما يعلم منه) وهو قول المصنف وعم ~~لأبوين يحجبه هؤلاء وابن أخ لأب وعم لأب يحجبه هؤلاء وعم لأبوين اه‍ فأدخل ~~في هؤلاء الأولى ابن أخ لأبوين وفي الثانية ابن أخ لأب (قوله وبنو الأخوات ~~الخ) عبارة المغني فإن قيل يرد على المصنف بنو الأخوات التي هن عصبة مع ~~البنات مع أن بنيهن ليسوا مثلهن وهن من عصبة النسب أجيب بأن الكلام في ~~العصبة بنفسه اه‍ (قوله بل يتأمل الخ) هذا إن جعل سائر معطوفا على بني العم ~~كما هو الظاهر فإن عطف على العم تعين دفعه بما سبق من أن الكلام في العصبة ~~بنفسه والله أعلم اه‍ سيد عمر (قوله إن أولادهن) أي الأخوات العصبة. (قوله ~~خرجوا بقوله عصبة النسب) إذ ليسوا من عصبة النسب PageV06P408 # بل هم من ذوي الأرحام اه‍ سم (قوله وهو الخ) جملة اعتراضية دفع بها ما ~~يرد من أن التعريف يكون للماهية والعصبة جمع عاصب (قوله يشمل الخ) قاله ~~المطرزي وتبعه المصنف وأنكر ابن الصلاح إطلاقه على الواحد لأنه جمع عاصب ~~ومعناه لغة قرابة الرجل لأبيه وشرعا ما قاله المصنف اه‍ مغني (قوله والذكر ~~الخ) لو ترك العطف هنا لكان أنسب إذ هو تفصيل لسابقه فلا تغاير اه‍ سيد عمر ~~(قوله من جهة التعصيب) يغني عما قبله فتأمله اه‍ سيد عمر (قوله وبما بعده) ~~أي في المتن اه‍ سم (قوله ذوو الأرحام الخ) زاد ms4936 المغني عقب المتن قوله ~~وغيرهم من ذوي الأرحام ثم قال وأدخلت في كلامه ذوي الأرحام إذ الصحيح في ~~توريثهم مذهب أهل التنزيل كما مر فإنهم ينزلون كلا منهم منزلة من يدلي به ~~وهم ينقسمون إلى ذوي فرض وعصبات اه‍ (قوله وفيه الخ) أي في تسميتهم عصبة ~~(قوله ينقسمون الخ) قال رحمه الله تعالى عند قول المصنف سابقا صرف إلى ذوي ~~الأرحام ما لفظه إرثا عصوبة اه‍ فتأمل ما بينهما من التناقض اه‍ سيد عمر ~~(قوله ودخل في الحد بمراعاة الخ) أي دخل بقوله حالة تعصيبه البنت والأخت ~~المذكور ثان إذ يصدق على كل منهما أنه ليس له سهم مقدر حالة تعصيبه وإن كان ~~له سهم مقدر في حالة أخرى وبقوله من جهة التعصيب الأب والجد وابن العم ~~المذكور فإن كلا منهم يصدق عليه أنه ليس له نصيب مقدر حالة التعصيب من جهة ~~التعصيب وإن كان له نصيب مقدر فيها من جهة الفرض اه‍ سم. (قوله ليس في حالة ~~التعصيب) أي من جهة التعصيب اه‍ سم عبارة السيد عمر الظاهر زيادة أو لا من ~~جهة التعصيب فإن كلا من الثلاثة الأخيرة له سهم مقدر في حالة التعصيب لكن ~~لا من جهته فلو اقتصر على ما تركه كان أولى لاغنائه عما ذكره ولا عكس كما ~~سلف آنفا فتذكر والله أعلم اه‍ (قوله للثلاثة) أي العصبة بنفسه والعصبة ~~بغيره والعصبة مع غيره (قوله أو بنفسه وبغيره) يريد بهذا أن الابن مع أخته ~~يرثان جميع المال فيصدق أن العصبة بنفسه وبغيره معا أخذا جميع المال زيادي ~~اه‍ بجيرمي عبارة السيد عمر هذا قسم واحد مركب من عصبة بنفسه وعصبة بغيره ~~كالابن والبنت والأخ والأخت فيدفع المال كله أو الباقي لمجموع الاثنين ~~فتبين أن للعصبة قسما رابعا أي لا بنفسه ولا بغيره ولا مع غيره فتأمله اه‍ ~~(قول المتن فيرث المال) أي وما الحق به اه‍ مغني (قوله إذا لم يكن معه ذو ~~فرض) وإن لم ينتظم في صورة ذوي الأرحام بيت المال اه‍ مغني ms4937 وشرح المنهج ~~(قوله لأنهم قد يلاحظون الخ) تعليل لقوله ولا ينافي الخ (قوله على أن ~~الآخرين) أي العصبة بغيره فقط أو مع غيره اه‍ سيد عمر (قوله الآخرين) بكسر ~~الخاء عبارة النهاية الأخيرين اه‍ قال ع ش هما قوله وابن العم الذي هو أخ ~~لام وقوله أو زوج اه‍ (قوله يرث كل منهما الخ) فيه أنه ليس بالتعصيب الذي ~~الكلام فيه اه‍ سم عبارة السيد عمر قوله على حدته الخ لا يخفى أنه حينئذ ~~ليس عصبته مطلقا فتأمل اه‍ (قوله وذلك للخبر السابق الخ) تعليل للمتن اه‍ ~~رشيدي أقول وعلى هذا كان حقه أن يذكر بعد المعطوف (قوله الأنواع الثلاثة) ~~أي العصبة بنفسه أو بنفسه وغيره معا والعصبة بغيره والعصبة مع غيره عبارة ~~المغني. تنبيه : قوله فيرث المال صادق بالعصبة بنفسه وهو ما تقدم. وبنفسه ~~وغيره معا والعصبة بغيره هن البنات والأخوات غير ولد الام مع أخيهن وقوله ~~أو ما فضل الخ صادق بذلك وبالعصبة مع غيره وهن الأخوات مع البنات وبنات ~~الابن فليس لهن حال يستغرق المال اه‍ PageV06P409 # فصل في الإرث بالولاء (قوله في الإرث) إلى الفصل في النهاية إلا قوله أو ~~ابنه وقوله أو ابن عمه (قوله فخرج الخ) أي بقوله استمر الخ (قوله رق) أي ~~العتيق اه‍ ع ش (قوله وعتقه) الأولى كما في النهاية أعتقه من الافعال (قوله ~~مسلم) لم يظهر وجه التقييد به اه‍ سيد عمر ولعل وجهه كونه محل النص وإلا ~~فمثله نحو الذمي (قوله فإنه الذي يرثه) أي المسلم اه‍ ع ش (قول المتن ~~فماله) أي وما ألحق به اه‍ مغني (قوله مطلقا أو بصفة الإرث) لو اقتصر على ~~الثاني لكان أخصر إذ هو صادق بالأول اه‍ سيد عمر عبارة النهاية مطلقا شرعا ~~أو حسا اه‍ قاله ع ش قوله شرعا أي بأن قام به مانع اه‍ (قوله فالمال) أي ~~كله أو الفاضل (قول المتن فلعصبته) وقع السؤال عن امرأة أعتقت عبدا ثم ماتت ~~وتركت ابنا ثم مات الابن وترك ابن عم له ms4938 ثم مات العتيق فهل يرثه ابن عم ولد ~~المعتقة وقد اختلف المفتون في ذلك وصوب السيوطي في فتاويه عدم إرثه وأطال ~~جدا في الاحتجاج لذلك نقلا ومعنى اه‍ سم ويأتي عن ابن الجمال ما يوافقه ~~(قول المتن لا لبنته) قال الزيلعي الحنفي في شرح الكنز ولو مات المعتق ولم ~~يترك إلا ابنة المعتق فلا شئ لها في ظاهر رواية أصحابنا ويوضع ماله في بيت ~~المال وبعض مشايخنا كانوا يفتون بدفع المال إليها لا بطريق الإرث بل لأنها ~~أقرب الناس إلى الميت فكانت أولى من بيت المال ألا ترى أنها لو كانت ذكرا ~~كانت تستحقه وليس في زماننا بيت المال ولو دفع إلى السلطان أو القاضي لا ~~يصرفه إلى المستحق ظاهرا وعلى هذا ما فضل عن فرض أحد الزوجين يرد عليه لأنه ~~أقرب الناس إليه ولا يوضع في بيت المال والابن والبنت من الرضاع يصرف ~~إليهما إذا لم يكن هناك أقرب منهما ذكر هذه المسائل في النهاية اه‍ سيد عمر ~~اه‍ ابن الجمال (قول المتن لا لبنته وأخته) أي ولو مع أخويهما المعصبين ~~لهما نهاية ومغني. (قوله لم ترث الأنثى الخ) عبارة المغني ورث الذكور دون ~~الإناث كبني الأخ وبني العم دون أخواتهم فإذا لم ترث بنت الأخ وبنت العم ~~فبنت المعتق أولى أن لا ترث لأنها أبعد منهما اه‍ (قوله صريح الخ) عبارة ~~المغني كالصريح اه‍ وعبارة سم ولعل مراده أي البلقيني بالصراحة الظهور لأنه ~~أي كلام المصنف قريب من الصراحة فهو كالصراحة لا الصراحة حقيقة بمعنى ~~المنصوصية لظهور احتمال المتن لتفسير الشارح اه‍ بحذف (قوله ثم مات) أي ~~العتيق النصراني اه‍ ع ش (قوله ولمعتقه أولاد الخ) وكذلك لو أعتقه مسلم ثم ~~ارتد وأولاد المعتق مسلمون ثم مات العتيق ورثه أولاد المعتق لثبوت الولاء ~~لهم في حياة أبيهم الذي قام به المانع اه‍ ع ش وقوله ثم مات العتيق أي ~~المسلم (قوله فيقدم عند الخ) إلى الفصل في المغني إلا قوله أو ابنه وقوله ~~أو ابن عمه (قوله ابن) ms4939 أي للمعتق وكذا قوله فأب فجد (قوله فجد) هذا تفسير ~~للمتن بحسب ظاهره بقطع النظر عن الاستدراك الذي بعد عبارة ابن الجمال ثم ~~الجد والأخ ثم الشقيق ثم الذي للأب ثم ابن الشقيق ثم للأخ من الأب ثم للعم ~~الشقيق ثم للأب ثم ابن العم الشقيق ثم للأب ويستثنى من ذلك مسائل بينها ~~بقوله لكن الخ PageV06P410 # اه‍. (قوله فبقية الحواشي الخ) وهم أي الحواشي ما عدا الأصول والفروع ~~وأما الأصول والفروع فهم عمود النسب فالحواشي الاخوة والأعمام اه‍ بجيرمي ~~عن العزيزي وبه ظهر أنه كان الأولى إسقاط لفظ بقية (قوله كذلك) أي لأبوين ~~أو لأب (قول المتن يقدمان على جده) أي فلا شئ له مع وجود أحدهما اه‍ ع ش ~~(قوله أما في الأول) أي تقديم الأخ على الجد هنا وكان الأولى إسقاطه في ~~(قوله لادلائه بالبنوة) أي والجد يدلي بالأبوة (قوله قياس ذلك) أي التعليل ~~المذكور وكان الأولى أن يذكر هنا عقب قوله الآتي على الأب (قوله إنه) أي ~~الجد وقوله كذلك أي يسقط بالأخ. (قوله لكن صد عنه الاجماع) أي إجماع ~~الصحابة رضي الله تعالى عنهم على أن الأخ لا يسقط الجد ولا قياس في الولاء ~~فصرنا إلى القياس اه‍ مغني (قوله وأما في الثانية) كان الأنسب تذكير هذا أو ~~تأنيث عديله المار (قوله كما يقدم ابن الابن وإن سفل على الأب) أي بأن يرده ~~من الثلث إلى السدس (قوله ويجري ذلك) أي الأظهر المذكور (قوله أو ابنه) أي ~~عم المعتق (قوله وأبي جده) أي المعتق (قوله بأب دون ذلك الجد) عبارة ~~التصحيح وكنز شيخنا البكري بابن ذلك الجد اه‍ سم (قوله وضم في الروضة الخ) ~~عبارة ابن الجمال ويستثنى مع ما ذكر من الجد والأخ أو ابنه ابنا عم الخ. ~~(قوله لتينك) عبارة النهاية لذينك قال ع ش أي أخ المعتق وابن أخيه اه‍ ~~(قوله فإنه يقدم) أي على أخيه الذي ليس فيه أخوة الام (قوله لأنه) أي الأخ ~~لام وقوله فرضها أي أخوة الام (قول المتن ms4940 فإن لم يكن له عصبة فلمعتق المعتق ~~الخ) هذا يفيد ما في ابن الجمال عن كتب كثيرة مما نصه ولا إرث لعصبة عصبة ~~المعتق بحال إذا لم يكونوا عصبة المعتق فلو مات ابن المعتقة بعدها عن أبيه ~~أو عمه أو ابن عمه مثلا ثم مات عتيقها أو عتيق عتيقها عنهم فميراثه لأقرب ~~عصباتها كأخيها فإن لم يكونوا فللمسلمين لا لعصبة ابنها عند الشافعي ومالك ~~وأبي حنيفة والجمهور وأصح الروايتين عن أحمد إلا أن يكون عصبته عصبة لها ~~فترثه من حيث كونها عصبتها لا من حيث كونها عصبة الابن اه‍. (قوله بفتح ~~التاء) أي بخطه وهو من أعتقته اه‍ مغني (قوله ومنه) أي من معتقها خبر لقوله ~~الآتي أبوها الخ (قول المتن إليه) أي إلى معتقها (قوله كابن ابنه الخ) ~~عبارة المغني وابن الجمال وشرح الروض والبهجة والمنهج كابنه (قوله ثم هو ~~عبدا) أي ثم اشترى أبوها العتيق عبدا (قوله عنها وعن ابن) أي عن بنته ~~المعتقة إياه وعن ابن له (قوله ثم عتيقه) أي عتيق الأب وقوله عنهما أي ~~البنت والابن. (قوله معتقه معتق) فهي عصبة المعتق من الولاء (قوله والأولى) ~~أي عصبة المعتق من النسب مقدمة أي على عصبته من الولاء ويؤخذ من ذلك إن ذكر ~~الابن مثال وإلا فغيره من عصبة النسب كالأخ والعم يقدم عليها اه‍ ع ش (قوله ~~حيث قدموها) أي البنت وجعلوا الميراث لها فصل في حكم الجد مع الاخوة (قوله ~~في حكم الجد) إلى قوله وأما هو في النهاية إلا قوله ووجهه إلى وقيل وقوله ~~اه‍ إلى وينبني وقوله وأما هو إلى المتن (قول المتن وأخوات) الواو فيه ~~بمعنى أو التي لمنع الخلو (قوله ففيه) أي في الاجتماع أي حكمه (قوله أن ~~يقتحم) أي يدخل من غير روية (قوله جراثيم جهنم) أي PageV06P411 # أصولها وقعرها (قوله بخروجه) أي بخالصه (قوله لا حياه) أي لا ملكه وقوله ~~ولا بياه أي لا أضحكه كذا نقل عن السيوطي (قوله عما شئتم الخ) أي عن مسائل ~~الخ اه‍ ع ms4941 ش (قوله على أو نهم الخ) أي الاخوة والأخوات (قول المتن فإن لم ~~يكن) أي لم يوجد (قوله لأنه) إلى قول المتن فالباقي في المغني إلا قوله ثم ~~قيل إلى أو دون مثليه (قوله لأنه اجتمع فيه جهتا فرض الخ) فيه نظر من وجوه ~~الأول إن محل اجتماع الجهتين فيه إذا كان هناك فرع أنثى وارث وليس موجودا ~~هنا كما هو فرض المسألة والثاني أن من اجتمع فيه الجهتان يرث بهما كما ~~سيأتي لا بأكثرهما والثالث إن فرضه الذي يرث به إنما هو السدس إذ هو الذي ~~يجامع التعصيب ويجاب عن الثاني بأن محل الإرث بالجهتين إذا كان كل منهما ~~سببا مستقلا كالزوجية وبنوة العم وإرث الجد بالفرض والتعصيب بجهة واحدة هي ~~الأبوة اه‍ بجيرمي (قوله أنه مع الام) أي وليس معهما غيرهما (قوله عن ضعفه) ~~أي ضعف السدس اه‍ ع ش (قوله والمقاسمة) عطف على الثلث (قوله استويا) أي ~~الثلث والمقاسمة اه‍ ع ش (قوله ثم قيل الخ) أي في حالة الاستواء (قوله وقيل ~~بل الخ) مال إليه المغني وكذا النهاية عبارته لكن ظاهر كلام الرافعي أنه ~~تعصيب الخ (قوله قال) أي السبكي (قوله وقد يفرض) أي الثلث اه‍ سم. (قوله ~~صريح في الأول) الصراحة ظاهرة فليتأمل اه‍ سم وقال السيد عمر قوله صريح في ~~الأول محل تأمل لأنه لا عموم في عبارته ولا قرينة على إرادة هذه بخصوصها بل ~~يحتمل حملها عليها وعلى ما إذا كان الثلث خيرا له فإن أخذه له حينئذ بالفرض ~~بالاتفاق وعليهما مقابل لعل الثاني أقرب والله أعلم اه‍ (قوله وقول السبكي) ~~أي معللا للثاني (قوله في الصورة الثالثة) أي فيما إذا كانوا فوق مثليه ~~(قوله لعدم تعصيبه) لارثه بالفرض (قوله ولفرض الخ) أي وليس كذلك كما يأتي ~~في المتن آنفا (قوله المنصوص عليه) أي أخذه بالفرض فيها أي الصورة الثالثة ~~اه‍ سم (قوله نظير ما يأتي في الأكدرية) فيه شئ إذ ليس هذا على نمط ما في ~~الأكدرية (قوله وينبني عليهما) أي قولي ms4942 الفرض والتعصيب (قوله بجزء بعد ~~الفرض) أي فإن قلنا بالأول حسب الجزء مما زاد على نصيب الجد وإن قلنا ~~بالثاني لم يكن ثم فرض فيؤخذ الجزء من أصل التركة اه‍ ع ش (قوله أو دون ~~مثليه) وقوله أو فوق مثليه كل منهما معطوف على قوله مثليه من قوله ثم إن ~~كانوا مثليه (قوله لكونهم الخ) الأولى بأن يكون معه أخت أو أخ الخ (قوله ~~الأمثلة المذكورة) أي للمثلين وللدون (قول المتن فله الأكثر) أي وإن رضي ~~بالانقص وقوله وثلث الباقي أي بعد الفرض وقوله والمقاسمة أي للاخوة ~~والأخوات في الباقي اه‍ ابن الجمال (قوله إن الأولاد) أي للميت لا ينقصونه ~~أي الجد عنه أي السدس (قوله وثلث الباقي) وقوله الآتي والمقاسمة كل منهما ~~عطف على السدس (قوله أخذ ثلث المال) أي فإذا خرج قدر الفرض مستحقا أخذ ثلث ~~الباقي وكان الفرض تلف من المال اه‍ مغني (قوله وذوات الفرض معهم) أي ~~المتصور إرثها معهم (قوله بنت) أي فأكثر وكذا يقال في بنت ابن وجدة وزوجة. ~~(قوله فالسدس الخ) عبارة المغني وشرح الروض وضابط معرفة PageV06P412 # الأكثر من الثلاثة أنه إن كان الفرض نصفا فما دونه فالقسمة أغبط إن كان ~~الاخوة دون مثليه وإن زادوا على مثليه فثلث الباقي أغبط وإن كانوا مثليه ~~استويا وقد تستوي الثلاثة وإن كان الفرض ثلثين فالقسمة أغبط إن كان معه أخت ~~وإلا فله السدس وإن كان الفرض بين النصف والثلثين كنصف وثمن فالقسمة أغبط ~~مع أخت أو أخ أو أختين فإن زادوا فله السدس اه‍ (قوله في زوجة وبنتين الخ) ~~مسألتهم من أربعة وعشرين لأن فيها ثمنا وثلثين للزوجة الثمن ثلاثة وللبنتين ~~الثلثان ستة عشر وللجد السدس أربعة ويبقى واحدا للأخ اه‍ ع ش (قوله في جدة ~~وجد الخ) مسألتهم من ستة للجدة السدس واحد يبقى خمسة على ستة وثلثها خير ~~للجد من المقاسمة والسدس فتضرب ثلاثة في ستة بثمانية عشر للجدة سدسها ثلاثة ~~وللجد ثلث الباقي وهو خمسة يبقى عشرة لكل أخ اثنان اه‍ ع ms4943 ش (قوله بعد أصحاب ~~الفروض) الأولى بعد الفرض (قول المتن كبنتين وأم وزوج) أي مع جد وإخوة اه‍ ~~مغني (قوله إذ هي) أي المسألة (قوله من اثني عشر) للبنتين الثلثان ثمانية ~~وللزوج الربع ثلاثة ويبقى للأم سهم اه‍ مغني. (قوله وعالت) أي المسألة ~~بواحد قبل اعتبار الجد وقوله فيزاد له أي يزاد في عولها بالسدس المفروض ~~للجد اه‍ ابن الجمال (قول المتن وقد يبقى دون سدس) فاعل يبقى ضمير عائد على ~~شئ السابق ومتعلق دون حال منه فال يتوهم انها متصرفة وتجعل فاعلا إذ لا ~~ضرورة تدعو لذلك اه‍ سيد عمر (قول المتن كبنتين وزوج) أي مع جد وإخوة اه‍ ~~مغني (قول المتن فيفرض له) أي السدس للجد (قوله يفضل) أي بعد فرض البنتين ~~ثمانية وفرض الزوج ثلاثة وقوله واحد أي وهو أقل من السدس (قول المتن كبنتين ~~وأم) أي مع جد وأخوة اه‍ مغني (قوله يفضل) بعد فرض البنتين أربعة وفرض الام ~~واحد (قول المتن في هذه الأحوال) أي الثلاثة (قوله من خير الامرين) أي ~~المقاسمة وثلث جميع المال وقوله وخير الثلاثة أي المقاسمة وثلث الباقي وسدس ~~الجميع (قوله مع ذي فرض) أي وقد فضل بعده أكثر من السدس اه‍ ابن الجمال ~~(قوله ومن ثم) أي من أجل أن الكلام هنا في اجتماعهما بخلاف ما هنا اه‍ ~~مغني. (قوله عطف) أي قوله لأب على قوله لأبوين (قول المتن ويعد) أي يحسب ~~أولاد الأبوين بالرفع بخطه فاعل يعد عليه أي الجد أولاد الأب بالنص بخطه ~~مفعول يعد اه‍ مغني (قوله فيها) أي القسمة وقوله له أي للجد (قول المتن ~~حصته) وهي الأكثر مما سبق مغني (قوله معه) أي الذكر (قوله أو كان الخ) عطف ~~على كان من قول المصنف فكان (قوله الشقيق) عبارة النهاية البعض اه‍ وهي ~~أحسن (قوله وأخ لأب) عطف على قوله بنت وانظر ما فائدة التصريح بذلك مع أن ~~الكلام في اجتماع الصنفين (قوله بأقسامها) أي الأربعة (قوله إنها معها) أي ~~الأخت مع البنت أو بنت الابن ms4944 (قوله وحجباه) أي الشقيق والأخ لأب الجد هذا ~~مثال للثانية من الصور الثلاث المتقدمة من المقاسمة للشقيق إلى الثلث اه‍ ع ~~ش (قوله مع أن أحدهما) وهو ولد الأب الصادق بالأخ والأخت وقوله كما يحجبان ~~الام صادق بالأخ والأخت اه‍ ع ش (قوله كما يحجبان الخ) أي قياسا عليه (قوله ~~إن له) أي الجد وقوله كهي أي الام (قوله معه) أي الجد وكذا ضمير به (قوله ~~وكما أنهم) أي الاخوة (قوله والأب يحجبهم) أي والحال (قوله وفارق) إلى قول ~~المتن إلا في الأكدرية في المغني إلا قوله وعدم زيادة الواحدة إلى المتن. ~~(قوله ما تقرر) أي من أن الشقيق لما حجب ولد الأب فاز بحصته اه‍ سم (قوله ~~له) أي الأخ لام (قوله أخ) أي الشقيق وقوله عن أخ أي لام (قوله ولا ~~PageV06P413 # كذلك الجدودة والاخوة) فإنهما جهتان مختلفتان فلا يجوز أن يستحق الجد ~~نصيب الأخ اه‍ مغني (قوله المعدود) أي علي الجد (قوله كما يأتي) أي في شرح ~~إلى النصف وفي قول المصنف وقد يفضل الخ (قوله وألا يكن فيهم ذكر) أي ولا ~~أنثى معها بنت أو بنت ابن أخذا مما مر آنفا سيد عمر وسم ورشيدي أي في شرح ~~فإذا أخذ حصته الخ. (قوله أي النصف الخ) أي تأخذ النصف تارة الخ (قوله من ~~خمسة الخ) أي أصلها من خمسة عدد الرؤوس لأن الشقيقة تعد الأخ من الأب على ~~الجد فيكون معه مثل ونصف فالمقاسمة أحظ له فيأخذ اثنين من الخمسة وتأخذ ~~الشقيقة نصفها ولا نصف لها صحيح فاضرب مخرج النصف اثنين فيها تبلغ عشرة اه‍ ~~ابن الجمال عبارة ع ش قوله من خمسة وتصح من عشرة لأن فيها نصفا ومخرجه ~~اثنان فيضربان في عدد رؤوسهم وهو خمسة بعشرة للأخت النصف اثنان بالمقاسمة ~~وثلاثة تبلغ بهما النصف وللجد أربعة بالمقاسمة للأخت والأخ ويفضل واحد بعد ~~حصتهما للأخ اه‍ (قوله ودونه الخ) عطف على قوله النصف ففيه جعل دون متصرفة ~~مفعولا بلا ضرورة وهو خلاف المقرر في النحو (قوله ms4945 كجد وزوجة وأم وشقيقة ~~الخ) فالمقاسمة للاخوة في الباقي بعد فرض الزوجة والام أحظ للجد والرؤوس ~~خمسة فتضربها في أصلها اثني عشر تصح من ستين للزوجة ربعها خمسة عشر وللأم ~~سدسها عشرة والباقي وهو خمسة وثلاثون للجد منها بالمقاسمة أربعة عشر يبقى ~~واحد وعشرون تأخذها الشقيقة وهي دون النصف إذ هي ربع وعشر ولا شئ للأخ للأب ~~ابن الجمال وع ش وقوله اثني عشر أي لأن فيها ربع الزوجة وسدس الام (قوله أي ~~الثلثين) أي تأخذن الثلثين (قوله من ستة) هذا إن اعتبر عدد الرؤوس وإن ~~اعتبر مخرج الثلث فالمسألة من ثلاثة مخرج الثلث الذي يأخذه الجد (قوله ولا ~~شئ للأخ) إذ يعد الشقيقتان الأخ من الأب على الجد فتستوي له المقاسمة وثلث ~~جميع المال فإذا أخذه كان الثلثان الباقيان للشقيقتين اه‍ ابن الجمال (قوله ~~من خمسة) أي عدد الرؤوس (قوله وعدم زيادة الخ) مبتدأ خبره قوله يدل الخ ~~(قوله إن ذلك) أي ما يأخذه الشقيقة واحدة أو أكثر (قوله تعصيب بالغير) وهو ~~الجد (قوله وإن لم يأخذ) أي الغير وقوله مثابها أي الشقيقة (قوله لأن الجد ~~الخ) عبارة ابن الجمال لأن الجد فيما إذا لم يكن معهم صاحب فرض لا يأخذ أقل ~~من الثلث وفيما إذا كان معهم صاحب فرض لا يبقى بعد أخذ صاحب الفرض نصيبه ~~والجد الاحظ الأقل من الثلثين كما تقدم فلا شئ للاخوة من الأب مع الشقيقتين ~~اه‍ (قوله كما مر) أي آنفا (قوله بينهن) عبارة المغني بسببهن اه‍ (قوله ~~وأما هو) أي الجد وكذا الضمير في قوله له وقوله لأنه وقوله فرجع. (قوله كما ~~مر) أي في قول المصنف فيفرض PageV06P414 # له سدس ويزاد في العول اه‍ مغني (قول المتن إلا في الأكدرية) بين في شرح ~~كشف الغوامض أنه يفرض لها في مسائل أخرى تحتها صور كثيرة وجعل ذلك واردا ~~على حصرهم هذا فراجعه اه‍ سم وأجاب ابن الجمال بأن محل الحصر المذكور بدليل ~~كلامهم في غير مسائل المعادة والمغني بأن الفرض هناك أي في ms4946 المسائل الأخرى ~~المسماة بالمعادة باعتبار وجود الأخ لا بالجد (قوله عنها) أي عن تلك ~~المسألة (قوله أو زوج الميتة الخ) بتقدير مبتدأ عطف على قوله ألقاها الخ) ~~(قوله وقيل لأنها كدرت الخ) وعلى هذا كان ينبغي تسميتها مكدرة لا أكدرية ~~اه‍ مغني (قوله فيها) أي الأكدرية (قوله لو عصبها) أي ابتداء وإلا فهو ~~يعصبها انتهاء كما يأتي (قوله نقص حقه) وهو السدس مغني عبارة البجيرمي لأنه ~~لو عصبها ابتداء لكان الفاضل لهما واحد فيكون له ثلثاه لهما ثلثه اه‍ (قوله ~~بنصيبها) أي الأخت وهو ثلاثة اه‍ مغني. (قوله وهما) أي نصيب الجد ونصيب ~~الأخت (قوله لا ينقسم) أي مجموع نصيبهما الأربعة وقوله عليهما أي الأخت ~~والجد المعدود باعتبار سهمه اثنين عبارة النهاية والمغني ولها الثلث ~~فانكسرت أي الأربعة على مخرج الثلث فاضرب ثلاثة في تسعة تبلغ سبعة وعشرين ~~للزوج تسعة الخ اه‍ (قوله وقسم الثلثان) لعله أراد بالثلثين الأربعة التي ~~ثلثا الستة لكن يرد عليه أن المنقسم الأربعة التي من أجزاء التسعة لا التي ~~من أجزاء الستة وشتان ما بينهما ولعل لهذا عدل النهاية والمغني إلى التعبير ~~بالثلث ولعلهما أرادا به ثلث التسعة فرض الأخت وإنما اقتصرا عليه وإن كان ~~الواحد فرض الجد منها منقسما أيضا نظر إلى أن أصل القصد دفع فضلها على الجد ~~بتنقيص سهمها والله أعلم (قوله وقسم بينهما) أي وقع التقسيم بينهما (قوله ~~إذا لم يكن معها الخ) أي إذا لم يكن مع الشقيقة أخت لأب وقوله ولا أخذت أي ~~الشقيقة (قوله ولم تزد) أي لا تعول المسألة (قوله فتعين للشقيقة) ثم قوله ~~وأخذتا السدس قضية الاقتصار على السدس أنه تعصيب اه‍ سم (قوله أختها) أي ~~التي لأب عليه أي الجد (قوله إذ لو كان معها الخ) عبارة النهاية والمغني ~~والروض مع شرحه ولو كان بدل الأخت أخ سقط أو أختان فللأم السدس ولهما السدس ~~الباقي ولا عول اه‍ فصل في موانع الإرث (قوله في موانع الإرث) إلى قوله ~~وخبر الحاكم في المغني وإلى قول المتن ms4947 لكن المشهور في النهاية قال ابن ~~الجمال وهو أي الموانع جمع مانع وهو في اللغة الحائل وفي العرف ما يلزم من ~~وجوده العدم ولا يلزم من عدمه وجوده ولا عدم قال الرافعي ويعنون بالمانع ما ~~يجامع السبب من نسب وغيره يجامع الشرط فيخرج اللعان فإنه يقطع النسب الذي ~~هو السبب ويخرج استبهام تاريخ الموت بغرق ونحوه لعدم الشرط ويخرج الشك في ~~وجود القريب وعدم وجوده كالمفقود والحمل لعدم الشرط أيضا وهو تحقق وجود ~~المدلي عند موت الموروث انتهى اه‍ (قوله وما معها) أي من قوله ولو خلف حملا ~~يرث الخ قاله البجيرمي لكن مقتضى ما مر آنفا عن ابن الجمال أن قوله ولو مات ~~متوارثان الخ منه أيضا (قوله بنسب وغيره) عبارة المغني ولا فرق بين الولاء ~~والنسب على المنصوص في الام والمختصر وغيرهما وأجمع عليه أصحاب الشافعي رضي ~~الله تعالى عنه وعنهم وعبارة ابن الجمال فلو خلف الكافر ابنا مسلما وعما أو ~~معتقا كافرا ورثه العم أو المعتق الموافقان في دينه دون الابن المخالف على ~~المنصوص حتى في الولاء في الام والمختصر خلافا للقاضي حسين في الولاء حيث ~~قال ينتقل الإرث إلى بيت المال اه‍ (قوله المتفق عليه) أي بين البخاري ~~ومسلم اه‍ ع ش (قوله على الثاني) أي عدم إرث الكافر من المسلم (قوله وفارق ~~الخ) أي عدم إرث PageV06P415 # المسلم من الكافر جواز الخ وهذا رد لمقابل الجمهور القائل بإرث المسلم من ~~الكافر قياسا على النكاح (قوله بأن مبنى ما هنا) أي بناء التوارث (قوله على ~~أنه) أي الخبر وقوله أعل أي فلا يحتج به اه‍ ع ش (قوله المصرح به في أصله) ~~أي المحرر عبارته لا يرث المسلم الكافر وبالعكس (قوله ويرد بأنه الخ) هذا ~~إنما يفيد لو ادعى المعترض عدم صحة تعبير المصنف وأما إذا ادعى أوضحية ~~تعبير الأصل منه كما هو المستفاد من المغني فلا فلعل لهذا عقبه بالجواب ~~العلوي. (قوله كعاقبت اللص) تأمل ما في هذا التمثيل اللهم إلا أن يحمل على ~~التنظير أي ms4948 كما أن المفاعلة تأتي لأصل الفعل وإن كان الأصل فيها الاشتراك ~~سيد عمر اه‍ ابن الجمال وفي ع ش مثله (قوله وبأنه يوهم الخ) عطف على بأن ~~نفي التفاعل الخ والضمير راجع إلى المتن ثم هذا الاعتراض وجوابه يجريان في ~~كلام المحرر أيضا (قوله وليس الخ) أي الاعتراض الثاني (قوله حينئذ) أي وقت ~~موت أبيه (قوله وإنما ورث) أي الحمل وقوله إنها كانت الخ أي الحيوانية اه‍ ~~ع ش (قوله ومن ثم) أي من أجل أنه ورث مذ كان حملا (قوله قيل لنا جماد الخ) ~~ولو قيل لنا جماد يرث كان أغرب لظهور أن الجماد قد يملك كالمساجد سم اه‍ ~~سيد عمر وابن الجمال (قوله وهو النطفة) أي وإن لم تستدخلها إلا بعد موته ~~لتبين أنها ولد له عند موته سيد عمر (قوله واعتراضه) أي ما قيل (قوله أي ~~ولا خرج الخ) الأنسب أي ولا يصير حيوانا اه‍ سيد عمر (قوله ولا خرج من ~~حيوان) أي وهذا خرج من حيوان فلا يكون جمادا اه‍ سم (قوله وإلا) أي وإن لم ~~يزد قوله ولا خرج الخ (قوله لم يتم الاعتراض) قد يؤيد المعترض بأن هذا ~~حيوان بالقوة فيتم الاعتراض بدون الزيادة كذا قاله المحشي وهو وجيه سيما ~~وقول الشارح ولا خرج الخ شامل للفضلات فيحتاج إلى التقييد اه‍ سيد عمر ~~(قوله يرد الخ) خبر قوله واعتراضه (قوله زنديق) إلى قول المتن لكن المشهور ~~في المغني إلا قوله ونقل المصنف إلى (قوله وتصوير الخ) (قوله وهو من لا ~~يتدين الخ) ويعبر عنه بمن يظهر الاسلام ويخفي الكفر وهما متقاربان اه‍ ~~النهاية أي والامداد وهو محل تأمل اه‍ سيد عمر لعل وجهه أن بينهما عموما ~~وخصوصا وجهيا فأين التقارب (قوله ولا مرتد الخ) وكذا نصراني يهود أو نحوه ~~اه‍ مغني (قوله وإن أسلم) أي بعد موت مورثه اه‍ مغني. (قوله وبحث ابن ~~الرفعة إرثه إذا أسلم خارق الخ) وفي شرح الترتيب ولا يرث مرتد وإن أسلم قبل ~~قسمة التركة خلافا للإمام أحمد اه‍ ms4949 ثم رأيت مخالفته في منتهى الإرادات من ~~فروع الحنابلة ففي قول التحفة وبحث ابن الرفعة الخ وقول الامداد ولا يرث ~~مرتد ونحوه كيهودي تنصر وإن أسلم بعد الموت إجماعا اه‍ فيهما نظر لما علمت ~~أن الإمام أحمد قائل بذلك وحينئذ فبحث ابن الرفعة موافق لما قاله الإمام ~~أحمد اه‍ ابن الجمال (قوله والردة) أي وما اكتسبه في الردة (قوله وسيأتي ~~الخ) عبارة ابن الجمال ولا فرق بين المال والقصاص وإن استوفاه وارثه لولا ~~الردة لأنه لا يستوفيه إرثا كما نقله السبكي عن الأصحاب اه‍ على ع ش قوله ~~يستوفي قود طرفه أي تشفيا لا إرثا كما أفهمه قوله لولا الردة اه‍ (قوله ~~يستوفي الخ) أي بعد موته بالسراية وقوله قود طرفه أي المقطوع في الاسلام مع ~~المكافأة اه‍ مغني وسم (قوله ونقل المصنف) مبتدأ خبره قوله سهو (قوله ~~وتصوير إرث الخ) مبتدأ خبره (قوله ظاهر) (قوله فإنه) PageV06P416 # أي من أحد أبويه الخ وكذا ضمير أولاده (قوله ببلادنا) خلافا للنهاية كما ~~يأتي ولظاهر المغني حيث أسقطه (قوله ببلادنا) كما قيد به الصيمري قال في ~~شرح الروض وقضيته أنه لو عقد الإمام الدية لطائفة قاطنة بدار الحرب أنهم ~~يتوارثون مع أهل الحرب قال الأذرعي ويجوز تنزيل الاطلاق على الغالب فلا ~~مخالفة اه‍ سم زاد ابن الجمال وخالف العلامة الرملي في النهاية حيث قال ~~وقضية إطلاقه كغيره أنه لا فرق بين كون الذمي بدارنا أو لا وهو كذلك كما في ~~الروضة وما اقتضاه تقييد الصيمري مردود بإطلاقهم اه‍ (قوله ببلادهم) أي ~~الكفار (قوله وحربي) عطف على ذمي (قول المتن ولا يرث من فيه رق) مدبرا أو ~~مكاتبا أو مبعضا أو أم ولد نهاية ومغني (قوله وهو) أي السيد (قوله له) أي ~~للموروث (قوله لنحو وصية أو هبة له) أي للقن متعلق بالوصية والهبة (قوله ~~وافهم هذا) أي قول المصنف والجديد الخ وقوله إن الرقيق الخ لا يورث بيان ~~لما في الأصل (قوله أي إلا في صورة الخ) من كلام الشارح. (قوله فقدر الدية ms4950 ~~الخ) أي دية الجرح لا دية النفس وإطلاق الدية عليها من باب التوسع عزيزي ~~وعناني اه‍ بجيرمي عبارة المغني فإن قدر الأرش من قيمته لورثته اه‍ (قوله ~~ويجاب الخ) أي عن إيراد هذه الصورة على مفهوم المتن ومنطوق أصله (قوله إنما ~~أخذوها) أي الورثة الدية (قوله جنايتها) أي الدية والإضافة فيه من إضافة ~~السبب إلى المسبب عبارة النهاية لاستقرارها بما قبل الرق اه‍ (قوله بالنظر ~~لكونهم) أي الورثة (قوله ولا يرث قاتل الخ) وليس من ذلك ما لو قتله بالحال ~~أو بعينه فيرث منه فيما يظهر اه‍ ع ش (قول المتن ولا يرث قاتل). فرع: سقاه ~~دواء فإن كان عارفا ورثه أو غير عارف لم يرثه م ر كذا في حاشية سم على ~~المنهج وفي شرح تحرير الكفاية لشيخ الاسلام إطلاق عد سقي الدواء من الموانع ~~وهو الذي تقتضيه قاعدة الباب لأن الضمان غير ملحوظ هنا وأما التفصيل فإنما ~~يناسب حكم التضمين على أنه في النهاية قبيل مبحث الختان مشي على ضمان ~~الطبيب والمتطبب وإن مشى غيره على التفصيل بين الطبيب الحاذف فلا يضمن وبين ~~غيره فيضمن اه‍ أقول وكذلك أطلق ابن الجمال كون سقى الدواء مانعا عبارته ~~ومنها إذا سقى الوارث مورثه الدواء أو بط جرحه على سبيل المعالجة إذا أفضى ~~إلى الموت اه‍ وكذلك أطلقه شيخنا عبارته ومثل ذلك سقيه دواء أفضى إلى موته ~~كما في شرح الترتيب اه‍. (قوله بأي وجه كان) عبارة النهاية وإن لم يضمن كان ~~قتله بحق لنحو قود أو دفع صائل سواء كان بسبب أم بشرط أم مباشرة وإن كان ~~مكرها أو حاكما أو شاهدا أو مزكيا اه‍ فالقاتل مستعمل في حقيقته ومجازه ~~(قوله وإن وجب) أي القتل عبارة الشنشوري ولو كان بغير قصد كنائم ومجنون ~~وطفل ولو قصد به مصلحة كضرب الأب للابن للتأديب وبط الجرح للمعالجة اه‍ ~~وقوله من مقتوله صلة يرث اه‍ سم (قوله كأن حفر بئرا بداره الخ) قضيته أنه ~~لا يرث سواء كان متعديا بحفرها أم لا وسيأتي ms4951 في كلامه هنا في التنبيهات ~~اشتراط التعدي (قوله لاخبار فيه الخ) تعليل للمتن (قوله أنه صحيح بالاتفاق) ~~مقول قال (قوله وأجمعوا عليه) أي على عدم إرث القاتل (قوله وتطابقت عليه) ~~أي عدم الإرث في العمد العدوان (قوله ولأنه الخ) عطف على قوله لاخبار الخ ~~عبارة شرح المنهج ولتهمة استعجال قتله في بعض الصور وسدا للباب في الباقي ~~اه‍ (قوله مطلقا) أي قتله عمدا أو بدونه كما في النائم والمجنون والطفل ~~(قوله أي باعتبار السبب) أي سبب الموت وهو القتل (قوله ويرث المفتي الخ) ~~ولو في PageV06P417 # معين نهاية وابن الجمال (قوله وراوي خبر موضوع) أي أو صحيح أو حسن ~~بالأولى اه‍ ع ش (قوله لأن ما صدر الخ) عبارة النهاية إذ قد لا يعمل به اه‍ ~~(قوله حتى يقصد به) أي يقصد المعين بما صدر منهما (قول المتن إن لم يضمن) ~~كأن وقع قصاصا وحدا اه‍ مغني عبارة ابن الجمال بقصاص أو بدية أو بكفارة اه‍ ~~لأنه قتل بحق ويحمل الخبر على غير ذلك للمعنى اه‍ مغني. (قوله ويرده الخ) ~~قد يقال كون القتل بحق أو بغير حق أمر منضبط لا تفاوت فيه سيد عمر (قوله إن ~~المعنى الخ) أي المعنى المقتضي للحكم وهو الذي يسميه الأصوليون علة الحكم ~~فالحكم هنا مع الإرث والمعنى كون القتل عدوانا اه‍ كردي (قوله كالمشقة في ~~السفر الخ) استشكله سم (قوله وبه) أي بالرد (قوله أن يكون ظاهريا) أي آخذا ~~بظاهر الحديث اه‍ ع ش (قوله بضم أوله) أي وفتح ثالثه بلا شد وإسناده إلى ~~ضمير القتل (قوله ليدخل فيه) أي في القاتل الغير الوارث اه‍ كردي (قوله ~~تضمنه) أي القتل خطأ (قوله ورد بأنه الخ) أي فيجوز فيه الضم والفتح اه‍ ع ش ~~وأجاب سم عن ذلك الرد بأن المصنف أراد الضمان المستقر كما هو المتبادر فلا ~~رد به اه‍ (قوله تلزمهم) أي العاقلة (قوله كأن يجرحه) أي مورثه (قوله ثم ~~يموت هو) أي الجارح قبله أي موت المجروح عبارة المغني ثم يموت المجروح ms4952 من ~~تلك الجراحة اه‍ (قوله عند موت عيسى) أي أو الخضر على القول بنبوته وأنه حي ~~وهو الراجح فيهما اه‍ ع ش (قوله ما ذكر في الحفر) وهو قوله كأن حفر بئرا ~~بداره الخ في تمثيل القاتل اه‍ كردي (قوله بالعدوان) متعلق بالتقييد (قوله ~~فمن قتل مورثه ببئر الخ) يعني من مات مورثه بوقوعه في بئر الخ (قوله أو ~~تطهر) أي بماء (قوله على معنيين) أي أمرين أو ضابطين والجار متعلق بقوله ~~مخرج (قوله أحدهما) أي وسكوته عن ثاني المعنيين لعله لعدم تعلق غرضه به ~~(قوله أو كان متعديا فيه) لعل أو هنا بمعنى الواو (قوله ولما نقل الأذرعي ~~هذا) أي قول ابن سريج (قوله كل هلاك مضمون عليه) أي على فاعله المعلوم من ~~السياق ويحتمل رجوع الضمير على الهلاك بمعنى المهلك على طريق الاستخدام ~~(قوله عقب ما مر) أي آنفا في أول التنبيه (قوله أنه الصواب) أي التفصيل ~~(قوله ولم ينظرا) أي الأذرعي والزركشي. (قوله مشهور المذهب الخ) مقول القول ~~(قوله أنه لا فرق) أي بين العدوان وغيره في منع الإرث (قوله لقول المطلب ~~الخ) متعلق بقوله لم ينظر أو علة لعدم النظر (قوله وتبلعه الخ) أي القمولي ~~(قوله انتهى) أي قول المطلب (قوله ما ذكر) أي عقب قول المصنف ولا يرث من ~~قوله بأي وجه كان فقوله إنه لا فرق الخ بيان له باعتبار معناه. (قوله كمن ~~حفر بئرا) يحتمل أن يكون للتنظير ولعل هذا أليق بهما من أن يمثلا للسبب ~~بجزئيات الشرط أو يؤول كلامهما بأنهما أرادا PageV06P418 # بالسبب ما يقابل المباشرة فيشتمل الشرط والقرينة التمثيل ما ذكر اه‍ سيد ~~عمر. (قوله من كل الخ) بيان للنحو وقوله من التفصيل بيان لما تقرر (قوله ~~للجلاد الخ) متعلق بالممسك (قوله ويوجه الأول) أي ما في البحر من إرث ~~الممسك (قوله لضعفه) أي الشرط (قوله وقضية الخ) لا يخفى ما فيه (قوله أن لا ~~يقطعه الخ) أي الشرط يعني أن لا يجعله فعل غيره كالمعدوم (قوله كما في ~~الممسك الخ) ms4953 مثال للمنفي بالميم (قوله لم ينظر إليه) أي الممسك وكان الاسبك ~~ولم ينظر الخ بواو الاستئناف (قوله بالمباشر) أي الحاز (قوله وهو المنقول) ~~أي التعميم المذكور (قوله ثم استشكل) أي الزركشي (قوله بأنهم لو رجعوا الخ) ~~أي شهود التزكية والاحصان (قوله لا الاحصان) أي ولا التزكية (قوله ~~لشهادتهما) أي نوعي شهود التزكية وشهود الاحصان (قوله إن لها) أي لشهادتهما ~~وقوله تأثيرا أي في القتل (قوله إذ هو هنا) أي في منع الإرث (قوله وإن جاز ~~الخ) القتل (قوله ولو لم يضمن) أي القاتل به أي بالقتل (قوله ثم) أي في ~~الضمان. (قوله وأثر فيه أن القتل الخ) لا يخفى ما فيه من الركة ولو قال ~~وإنما أثر فيه أي الضمان رجوع شهود الزنى لا غير لأن القتل إنما يضاف بعد ~~الرجوع لشهود الزنى الخ لا تصح المقام (قوله فتأمله) لعل وجهه الإشارة إلى ~~المصادرة في تعليل عزم شهود الزنا لا غير في الرجوع بعد الرجم (قوله إن ~~الميتة الخ) أي بأن الميتة (قوله فمن ذلك) أي مما يصرح بذلك (قوله بإحباله) ~~أي بالولادة الناشئة عنه (قوله وقيل الخ) من جملة مقولهم (قوله ولا يضمن) ~~أي الزوج زوجته أي الميتة بالولادة الناشئة عن وطئه والجملة استئنافية أو ~~عطف على قوله وقيل الخ (قوله بما إذا لم يعلم الخ) أي لم يظن إذ إلحاق ~~الولد بالفراش ظني (قوله كون السبب) وهو الوطئ هنا (قوله أعرضوا عن النظر ~~لقائله) أي قائل ذلك الاحتمال يعني لم يعينوا القاتل وقالوا وقيل الخ ولو ~~اعتبروا بقوله لقالوا قال فلان كما هو الشائع اه‍ كردي. (قوله فاعله) أي ~~الوطئ (قوله عنه) أي الوطئ (قوله فهو) أي إطلاق القاتل على الواطئ (قوله ~~فلم يدخل) أي الوطئ وقوله في اللفظ الخ أي لفظ القاتل ومعناه وهذا مبالغة ~~في نفي التسمية وإلا فالدخول لا يتصور إلا في المعنى إلا أن يراد بالمعنى ~~الحكمة (قوله ما بحثه) أي الإرث (قوله أما الأول) أي التعليل بعدم التسمية ~~(قوله لم يشترطوا) أي في ms4954 منع الإرث وقوله تسميته أي تسمية من له دخل في ~~القتل أي حتى يلزم من عدم التسمية الإرث (قوله إن الوطئ) الأولى الواطئ ~~بصيغة الفاعل وقوله كذلك أي له دخل في القتل بالسببية (قوله قطع نسبة الولد ~~للزاني) أي ولو لم PageV06P419 # يقطعها لسمي الزاني قاتلا (قوله وأما الثاني) أي التعليل ببعد سببية ~~الوطئ للقتل (قوله في منع ما له دخل الخ) أي للإرث قو: (بعد الخ) بضم الباء ~~مفعول قوله فتأمل (قوله فيبطل) ببناء الفاعل من الابطال وقوله جميع الخ ~~بالنصب مفعوله وقوله إنه الخ مفعوله. (قوله جازما به جزم المذهب) وكذا جزم ~~به جزم المذهب المغني وكذا جزم شيخنا بذلك في حاشية الشنشوري وفي ابن ~~الجمال بعد ذكر مثله عن شرح الترتيب ما نصه وفي التحفة فيها أي في مسألة ~~إرث الزوج كلام مبسوط محصله آخر أنه يرث اه‍ وقال الكردي أن مرضي الشارح ~~يعني التحفة ما ذكره أولا من منع الإرث وأن ما ذكره هنا بيان لذلك الوجه ~~ولا يلزم من بيان وجه الشئ أن يكون ذلك الشارح مرضيا عنده كما في وجه ~~المقابل للصحيح اه‍ أقول إن ما مر عن ابن الجمال من أن مرضي الشارح الإرث ~~هو الظاهر وأن ما ذكره الشارح أولا مجرد بحث ومدار الفقه على النقل وهو مع ~~الثاني فقط (قوله وفي جريه) أي ما جزم به الزركشي (قوله على قواعدهم) أي ~~قواعد الأصحاب هنا (قوله به) أي بالرهن (قوله وأما هنا) أي في المنع للإرث ~~(قوله أنه لابد الخ) فاعل تقرر (قوله فإذا كان هذا) أي الشرط الذي لا تعدي ~~به (قوله مجهولا) أي ولدا مجهولا نسبه صغيرا كان أو مجنونا اه‍ مغني (قوله ~~أو عكسه) أي وجد عكسه بأن يموت الولد قبل المتنازعين وكذا إذا مات قبل ~~أحدهما (قوله المذكور) أي آنفا بقوله فلو تنازعا الخ (قوله حكى فيها) أي في ~~مسألة وطئ الشبهة (قوله من قول المصنف) أي في غير المنهاج. (قوله وعدم تحقق ~~الخ) عطف على اللعان (قوله هذا) ms4955 إلى قول المتن وإلا فلا في النهاية إلا ~~قوله وفي نسخ إلى المتن وقوله وكلام البسيط الموهم خلاف ذلك مؤول. (قوله ~~ومنه أن يعلم الخ) أي من الجهل بالسابق عبارة المغني والجهل بالسبق صادق ~~بأن يعلم أصل السبق ولا يعلم عين السابق وبأن لا يعلم سبق أصلا وصور ~~المسألة خمس العلم بالمعية العلم بعين السبق وعين السابق الجهل بالمعية ~~والسبق الجهل بعين السابق مع العلم بالسبق التباس السابق بعد معرفة عينه ~~ففي الصورة الأخيرة يوقف الميراث إلى البيان أو الصلح وفي الصورة الثانية ~~تقسم التركة وفي الثلاثة الباقية مال أي تركة كل الباقي ورثته اه‍ (قوله ~~وإلا) أي بأن رجي بيانه (قوله وصفين) كسجين موضع قرب الرقة بشاطئ الفرات ~~كانت به الوقعة العظمى بين علي ومعاوية رضي الله تعالى عنهما اه‍ قاموس ~~(قوله والحرة) بفتح الحاء وتشديد الراء موضع بظاهر المدينة تحت وأقم وبه ~~كانت وقعة الحرة أيام يزيد اه‍ قاموس (قوله تيقنا الخطأ) لأنهما إن ماتا ~~معا ففيه توريث ميت من ميت أو متعاقبين ففيه توريث من تقدم ممن تأخر فيقدر ~~في حق كل ميت أنه لم يخلف الآخر اه‍ مغني (قوله ونفيه التوارث الخ) عبارة ~~المغني تنبيه كان الأولى التعبير بقوله لم يرث أحدهما عن الآخر كعبارة ~~التنبيه فإن استبهام تاريخ الموت مانع من الحكم بالإرث لا من نفس الإرث ~~وقوله لم يتوارثا ليس بحاصر فإنه لو كان أحدهما يرث من الآخر دون عكسه ~~كالعمة وابن أخيها كان الحكم كذلك اه‍ (قوله فلا يرد الخ) قد يقال إن ~~المراد لا يدفع الايراد (قوله عليه) أي نفي المصنف التوارث (قوله إيهام ~~امتناعه الخ) من إضافة المصدر إلى مفعوله والأصل إيهام النفي امتناع الخ ثم ~~هو مع قوله ولا أن أحدهما الخ المعطوف PageV06P420 # على قوله إيهام الخ نشر على ترتيب اللف. (قوله ولا أن أحدهما الخ) أي فلا ~~يشمل نفي الإرث هنا نفي التوارث الذي عبر به وفيه نظر إذ يصدق مع انتفاء ~~إرث أحدهما أصالة نفي التوارث ولا يقال ms4956 هذا لا يوافق قوله ومال كل الباقي ~~ورثته لأنا نقول هذا لا ينافيه بل يصدق معه فتأمله اه‍ سم (قوله وكثير من ~~تلك الموانع الخ) عبارة المغني وشرح المنهج قال ابن الهائم في شرح كفايته ~~الموانع الحقيقية أربعة القتل والرق واختلاف الدين والدور الحكمي وما زاد ~~عليها فتسميته مانعا مجاز وقال في غيره إنها ستة الأربعة المذكورة والردة ~~واختلاف العهد وأن ما زاد عليها مجاز وانتفاء الإرث معه لا لأنه مانع بل ~~لانتفاء الشرط كما في جهل التاريخ أو السبب كما في انتفاء النسب وهذا أوجه ~~اه‍ وعبارة ابن الجمال فائدة تقدم في أول الكلام على الموانع أن مرادهم ~~بالمانع ما يجامع السبب من نسب وغيره ويجامع الشرط فخرج بذلك اللعان فإن ~~انتفاء الإرث به لانتفاء سببه وهو النسب واستبهام تاريخ الموت فعدم الإرث ~~فيه لفقد الشرط وهو تحقق تأخر حياة الوارث عن موت المورث قال في التحفة ومن ~~الموانع الشك في النسب فلو تنازعا الخ أقول فيه بحث فإن انتفاء الإرث فيه ~~حالا لا لكونه مانعا لأنه الوصف الوجودي الخ وليس هو وصفا قائما بالولد بل ~~عدم الإرث حالا للشك في استحقاقه من تركة أحد المتنازعين على التعيين فهو ~~نظير ما لو مات متوارثان بنحو غرق وعلمنا السبق لكن لا نعلم عين السابق مع ~~رجاء بيانه فإنا نوقف الإرث للبيان اه‍ بحذف (قوله فانتفاء الإرث) أي في ~~ذلك الكثير (قوله أما لانتفاء الشرط) كما في جهل التاريخ أو السبب أي كما ~~في انتفاء النسب بنحو اللعان أي والانتفاء وصف عدمي لا وجودي (قول المتن ~~ترك ماله) أي وقف ماله ولم يقسم إن كان له مال وأريد الإرث منه اه‍ مغني ~~(قول المتن تغلب على الظن) أراد المصنف بغلبة الظن نفس الظن كما قاله بعض ~~المحققين وإنما عبروا بهذه العبارة للتنبيه على أن الغلبة أي الرجحان مأخوذ ~~في ماهية الظن اه‍ مغني أقول هذا كلام ينبغي أن يكتب بماء العين فإني طالما ~~كنت أستشكل هذه العبارة وخلاصة استشكالها أنا لا ms4957 نشك أن بين الشك واليقين ~~مراتب متفاوتة لكن من راجع وجدانه وأنصف من نفسه أخواته اعترف أنه لا سبيل ~~إلى تحصيل أمارة تميز له ما يسمى ظنا مما يسمى غلبة ظن مع الاذعان بما سلف ~~من أن ثم مراتب متفاوتة في القوة آخذة في الترقي فيها إلى أن ينتهي لمرتبة ~~اليقين فتأمله إن كنت من أهله سيد عمر اه‍ ابن الجمال. (قوله فالرابط الخ) ~~راجع إلى الثاني فقط ولا موقع للتفريع (قوله محذوف) فيه أنه إن أراد به ~~رابط المبتدأ وهو من لم يصح لأن رابطه موجود في خبره وكذا فيما تعلق به من ~~الغاية لأن ضمير بموته وضمير يعيش راجعان إليه أيضا وإن أراد رابط الموصوف ~~وهو مدة لم يصح أيضا لأن رابطها موجود في صفتها وهي يغلب الخ لأن ضمير ~~فوقها راجع للمدة اه‍ سم (قوله ومعنى تغليبها الظن الخ) أي على النسخة ~~الأولى ولم يبين معنى الغلبة على الثانية ولا معنى على عليها ويمكن حمل على ~~على معنى في والمعنى يكون الغالب في الظن أنه لا يعيش فوقها وملخصه أن يكون ~~المظنون أنه لا يعيش فوقها اه‍ سم أقول هذا الملخص إنما يناسب ما مر عن ~~المغني دون قول الشارح فلا يكفي الخ قوله: ولا تتقدر) إلى قوله وقول بعضهم ~~في المغني إلا قوله بعد الحكم بموته وقوله بأن يستمر حيا PageV06P421 # إلى فراغ الحكم وقوله أو معه (قوله بشئ) وقيل تقدر بسبعين سنة وقيل ~~بثمانين وقيل بتسعين وقيل بمائة وقيل بمائة وعشرين اه‍ مغني وشرح البهجة ~~(قول المتن فيجتهد القاضي الخ) خرج به المحكم فليس له ذلك لأنه يشترط لصحة ~~حكمه رضا الخصمين والمفقود لا يتصور منه الرضا اه‍ ع ش (قوله ومنه) أي ما ~~نزل منزلة اليقين (قوله إلى العلم) أي علم القاضي أي إذا كان مجتهدا (قوله ~~فهو) أي الحكم المستند إلى العلم (قول المتن ثم يعطي ماله الخ) أي وتعتد ~~زوجته وتتزوج بعد انقضاء عدتها اه‍ شرح الروض (قول المتن وقت الحكم) قال ~~غيره ms4958 أو قيام البينة وعبارة شرح المنهج حين قيام البينة أو الحكم انتهت وهي ~~صريحة في أنه لا يحتاج مع البينة إلى حكم فيكون قوله فيجتهد القاضي ويحكم ~~الخ خاصا بمضي المدة لكن لا بد في البينة من نحو قبول القاضي لها لأنها ~~بمجردها لا يعول عليها سم ورشيدي زاد ابن الجمال وعبارة الامداد قضيته أنه ~~عند قيامها لا يحتاج للحكم بالموت بل يكفي الثبوت المجرد وقضية عبارة أصله ~~خلافه وكلام الشيخين وغيرهما يوافق الأول وعبارة فتح الجواد ولا يحتاج بعد ~~ثبوتها أي بالبينة إلى الحكم به على الأوجه انتهت اه‍ أقول وكعبارة شرح ~~المنهج عبارة المغني بل قول الشارح كالنهاية فهو منزل منزلة البينة وقوله ~~فإن قيدته البينة الخ وقوله ويعلم مما تقرر أنه لا يكفي الخ كل منها يفيد ~~مفادها. (قوله إلى فراغ الحكم الخ) قد يقال كان قياس ذلك أن يقول المصنف من ~~يرثه عقب الحكم اه‍ سم ويعلم جوابه مما يأتي عن شرح البهجة (قوله قبله الخ) ~~أي الحكم وفراغه (قوله وكلام البسيط الخ) هو قوله يرثه من كان حيا قبيل ~~الحكم (قوله مؤول) أي أوله السبكي بما حاصله حمل كلام البسيط على من استمر ~~حيا إلى فراغ الحكم حتى لو مات مع الحكم لا يرث فقول الأصحاب الموجودين وقت ~~الحكم أي وقت الفراغ منه فلا خلاف بينهما اه‍ شرح البهجة (قوله هذا) أي قول ~~المصنف وقت الحكم أي وقول غيره وقت الحكم أو قيام البينة (قوله إن أطلق) ~~ببناء المفعول أي الحكم عبارة المغني إذا أطلق الحكم فإن أسنده إلى ما قبله ~~لكون المدة زادت على ما يغلب على الظن أنه لا يعيش فوقه وحكم بموته من تلك ~~المدة السابقة فينبغي أن يعطي من كان وارثا له ذلك الوقت وإن كان سابقا على ~~الحكم ومثل الحكم في ذلك البينة بل أولى اه‍ (قوله أو قيده هو) أي القاضي ~~(قوله اعتبر ذلك الزمن الخ) أي وتضاف سائر الأحكام إلى ذلك الزمن وعليه فلو ~~كانت زوجاته منقضية العدة ms4959 باعتبار ذلك الوقت تزوجن حالا اه‍ ع ش (قوله ومن ~~كان الخ) عطف على ذلك الزمن (قوله بعد رفع إليه) أي وطلب الفصل منه (قوله ~~ليس بحكم) اعتمده م ر أي والمغني اه‍ سم (قوله مما تقرر) يعني قوله ثم بعد ~~الحكم بموته يعطي الخ عبارة المغني أفهم كلامه أنه لا بد من اعتبار حكم ~~الحاكم فلا يكفي الخ (قوله وحدها) الأولى التذكير (قوله بل لا بد معه من ~~الحكم) أي حتى لو تعذر الرفع إلى القاضي أو امتنع من الحكم إلا بدراهم ولم ~~تدفعها المرأة ولا غيرها لم يجز لها التزوج قبل الحكم اه‍ ع ش (قوله معها) ~~أي مع المدة أي مضيها (قوله قبل الحكم) أي وإقامة البينة مغني وشرح المنهج ~~(قوله وبما قررت الخ) يعني قوله كلا أو بعضا مع قوله أي ما خصه الخ قال سم ~~قد يقال ما قرر به كلامه لا يناسب قول المصنف وعملنا في الحاضرين الخ اه‍ ~~وفي المغني ما يوافقه. (قوله اندفع ما توهم الخ) وعلى هذا فقوله الآتي ~~وعملنا الخ أي إن كان معه غيره وقد يصور المتن بما إذا كان معه غيره فقط ~~ولا ينافيه قوله يرثه لأن فيه الحذف والايصال والأصل يرثه منه وترك على هذا ~~ما إذا لم يكن معه على المقايسة PageV06P422 # اه‍ سم (قوله لا التئام الخ) أي ولو قال من يرث منه لحصل الالتئام اه‍ ~~مغني (قوله لم تظهر حياته الخ) ينبغي أخذا مما مر زيادة وقام البينة أو حكم ~~الحاكم بموته (قوله فمن يسقطه) إلى المتن في المغني (قوله يعطيان) الأولى ~~التأنيث عبارة المغني إن كان الزوج حيا فللأختين أربعة من سبعة وسقط العم ~~أو ميتا فلهما سهمان من ثلاثة والباقي للعم فيقدر في حقهم حياته اه‍ (قوله ~~من سبعة) هي المسألة بعولها بواحد (قوله في حق الجد) أي فيأخذ الثلث وقوله ~~في حد الأخ أي فيأخذ النصف (قوله ويوقف السدس) أي فإن تبين موته فللجد أو ~~حياته فللأخ (قوله يعطي الزوج) وتعطى البنت ms4960 ثلث الباقي ويوقف الباقي منه ~~فإن بان حياة المفقود أخذه أو موته أخذته البنت فرضا وردا بشرطه اه‍ سم ~~(قوله وتلف الموقوف الخ) يعني إذا وقف للغائب شئ ثم تلف ثم رجع الغائب يجب ~~حصته على الكل اه‍ كردي (قوله استرد ما دفع الخ) أي جميعه ومن فوائده ~~المشاركة في زوائد التركة اه‍ ع ش. (قوله مطلقا الخ) أي ذكرا أو أنثى أو ~~خنثى منفردا أو متعدد ابن الجمال ومغني (قوله وإن لم يكن) أي الحمل منه أي ~~الميت (قوله عن زوجة أب) هذا لا يوافق الإرث مطلقا فالصواب إما إسقاط أب ~~كما في المغني أو إبداله بابن كما في النهاية (قوله كحمل حليلة الأخ الخ) ~~أي لأبويه أو لأب فإن الحمل إن كان ذكرا في الصورتين ورث وإلا فلا (قوله ~~فإنه إن كان) أي الحمل (قوله ورثت السدس) أي تكملة الثلثين وأعيلت أي لسبعة ~~(قوله كما يأتي) أي في قول المصنف بيان الخ (قول المتن فإن انفصل الخ) أي ~~ولو بعد موت أمه فيما يظهر اه‍ (قوله يقينا) وقع السؤال عن شخص تزوج بامرأة ~~ودخل بها ثم مات وألقت جنينا بعد خمسة أشهر من العقد ومكث حيا نحو يوم ومات ~~فهل يرث أو لا والجواب أن الظاهر عدم الإرث لأنه إن كان ولدا كاملا فهو من ~~غير الزوج المذكور لأن أقل مدة الحمل ستة أشهر وإن لم يكن كاملا فحياته غير ~~مستقرة وهي مشترطة للإرث فاحفظه فإنه مهم ولا تغتر بمن ذكر خلافه اه‍ ع ش ~~(قوله وتعرف) أي الحياة المستقرة اه‍ ع ش. (قوله بنحو قبض يد وبسطها) قد ~~يتوقف في أن مجرد ذلك علامة مستقلة مع قولهم في الجنايات إن الحياة ~~المستقرة هي التي يكون معها إبصار ونطق وحركة اختيار أو مجرد قبض اليد ~~وبسطها لا يستلزم أنه عن اختيار اه‍ ع ش عبارة المغني وابن الجمال وتعلم ~~الحياة المستقرة باستهلاله صارخا أو بعطاسه أو التثاؤب أو التقام الثدي أو ~~نحو ذلك اه‍ (قول المتن يعلم وجوده) ms4961 أي ولو بمادته كالمني اه‍ سم (قول ~~المتن عند الموت) أي موت مورثه اه‍ مغني (قوله بأن ينفصل) إلى قوله ولا ~~ينافي في المغني إلا قوله أو اعترف إلى المتن وقوله كأن شك إلى المتن (قوله ~~أو اعترف الورثة) أي أو انفصل لفوق ستة أشهر ودون فوق أربع سنين وكان فراشا ~~لكن اعترف الخ اه‍ ع ش وعبارة السيد عمر أي وإن ولدته لستة أشهر فأكثر وهي ~~فراش لأن الحق لهم اه‍. (قوله لثبوت نسبه) أي لتبين ثبوت نسبه للميت حال ~~الموت فتحقق سبب الإرث فيه سيد عمر وابن الجمال (قوله وفيما إذا حز الخ) ~~عطف على في الصلاة الخ (قوله إذا حز إنسان رقبته) أي وفيه حياة مستقرة كما ~~قاله الأذرعي اه‍ مغني (قوله وبحياة مستقرة) عطف على قوله بكله وكان ينبغي ~~أن يزيد قوله يقينا ليظهر قوله الآتي كأن شك الخ (قوله كأن شك الخ) كان ~~الأولى بأن انفصل حيا حياة غير مستقرة أو شك الخ (قوله بأن انفصل) ~~PageV06P423 # إلى التنبيه في النهاية (قوله ولو بجناية) أي على أمه (قوله أو حيا) أي ~~حياة مستقرة (قوله لأن الأول) هو قوله بأن انفصل ميتا وقوله والثاني هو ~~قوله أو حيا ولم يعلم الخ اه‍ ع ش (قوله ولا ينافي هذا) أي قول المصنف فإن ~~انفصل الخ اه‍ ع ش (قوله بشرطها) وهو الانفصال حيا لوقت يعلم الخ (قوله ما ~~مر) أي قبيل قول المصنف ولا يرث مرتد. (قوله ما مر أنه ورث الخ) قد يقال ما ~~مر مشروط بهذا فلا إشكال فإنه إذا كان جمادا عند الموت فإن انفصل حيا بعد ~~ذلك ملك من حين الموت وإلا فلا سم ورشيدي وأشار المغني إلى دفع المنافاة ~~بما نصه ومر أن الحمل يرث قبل ولادته ولكن شرط استقرار ملكه للإرث ولادته ~~حيا كما قال فإن انفصل الخ (قوله لأن هذا) أي ما هنا وقوله وذاك أي ما مر. ~~(قوله باعتبار التبين) لو قال باعتبار نفس الامر لكان أقعد إذا لتبين قريب ms4962 ~~من الظهور أو عينه سيد عمر اه‍ ابن الجمال (قوله وإن المشروط) أي ولان الخ ~~اه‍ ع ش (قوله بالشرطين) أي انفصاله حيا وإن لم يعلم وجوده عند الموت سم ~~وكردي ورشيدي وقال ع ش هما كونه حيا حياة مستقرة يقينا اه‍ (قوله واعلم ~~الخ) دخول في المتن (قول المتن بيانه) أي بيان العمل بالأحوط في حقه وحق ~~غيره اه‍ سم ولك أن تقول نظر الصنيع الشارح أي عدم الاعطاء إلا اليقين (قول ~~المتن إن لم يكمن) أي في مسألة الحمل وقوله من أي وارث وقوله عائلات بمثناة ~~فوقية أي الثمن والسدسان اه‍ مغني (قوله لاحتمال) إلى التنبيه في المغني ~~(قوله أنه) أي الحمل وقوله فتكون أي المسألة (قوله من أربع) كذا في أصله ~~رحمه الله تعالى بترك التاء اه‍ سيد عمر وعبارة النهاية والمغني وابن ~~الجمال أربعة بالتاء (قوله فإن كان) أي الحمل (قوله بنتين) أي فأكثر اه‍ سم ~~(قوله فلهما) أي فالباقي لهما (قوله والأكمل) أي بأن كان بنتا وحينئذ يفضل ~~عن الفرض واحد يأخذه الأب أيضا تعصيبا أو كان ابنا فيأخذ الباقي تعصيبا اه‍ ~~سم عبارة المغني أو ذكرا فأكثر أو ذكرا وأنثى فأكثر كمل للزوجة الثمن بغير ~~عول وللأبوين السدسان كذلك والباقي للأولاد اه‍. (قوله على روي العين الخ) ~~فيه تسامح إذ الروي هي العين فقط وأما الألف فوصل على أن إطلاق الروي على ~~الحرف الذي تبنى عليه الأسجاع محل تأمل اه‍ سيد عمر وعبارة المغني وكان أول ~~خطبته الحمد لله الذي يحكم بالحق قطعا ويجزي كل نفس بما تسعى وإليه المآب ~~والرجعي فسئل حينئذ عن هذه المسألة فقال ارتجالا صار ثمن المرأة تسعا ومضى ~~في خطبته يعني أن هذه المرأة كانت تستحق الثمن فصارت تستحق التسع اه‍ أي ~~بالعول (قوله وأن كلا الخ) عطف على مقدر والأصل من أن امرأة أتت في بطن ~~واحد أربعين ولدا وأن كلا الخ (قوله أنه يحصل الخ) أي بنحو القرض (قوله ولم ~~يوجد متبرع) أي بالعمل (قوله ولا متبرع) ms4963 أي بالانفاق (قوله يقترض) أي ~~القاضي وكذا ضمير الزم وقوله لهم أي للمحجورين من الأولاد ولو أفرد لكان ~~أولى وكذا يقال في ضمير عليهم (قوله فإن لم يكن) أي للمحجور من الأولاد ~~(قوله ما ذكر) أي PageV06P424 # الاقتراض ثم إلزام الأغنياء بالانفاق (قوله لاخراج زكاة الفطر) أي عن ~~المحجور (قول المتن فيعطون) أي الأولاد اه‍ مغني (قوله فيوقف) إلى قوله ولا ~~يطالب في المغني وإلى التنبيه في النهاية (قوله وله خمس الباقي الخ) عبارة ~~ابن الجمال والمغني ولا يصرف للابن شئ على الأول وعلى الثاني له خمس الباقي ~~على تقدير أنهم أربعة ذكور وعلى هذا هل يمكن الذين صرف إليهم حصتهم من ~~التصرف فيها وجهان أصحهما نعم وإلا فلا فائدة للصرف اه‍ (قوله ويمكن الخ) ~~مستأنف اه‍ ع ش (قوله وان احتمل الخ) أي لأنه ملكه ظاهر والأصل السلامة فلا ~~وجه لمطالبة بضامن فيما ملكه اه‍ ع ش (قوله ليقسم بين الكل) فيه إشارة إلى ~~تبين بطلان القسمة الأولى ومن فوائد بطلانها أنه لا يفوز بالزوائد بل تقسم ~~بين الورثة بالمحاصة اه‍ ع ش (قوله كما مر) أي قبيل قول المصنف ولو خلف ~~(قوله بل ظاهر كلام الشيخين الخ) عبارة الروض ولو لم تدعه أي المرأة الحمل ~~واحتمل لقرب الوطئ ففي الوقف تردد قال في شرحه وكلام الأصل يقتضي ترجيح ~~الوقف اه‍ اه‍ سم (قوله وهو) أي الخنثى من له إلى قوله وزعم أنه في المغني ~~وإلى الفصل في النهاية إلا قوله وقد يكون له كثقبة الطائر. (قوله من له ~~آلتا الرجل والمرأة) فإن أمنى هذا من ذكره أو بال منه دون فرجه فهو ذكر ولو ~~كبيرا وإن حاض أو حبل أو أمنى أو بال من فرج النساء فهو أنثى وإن بال من ~~ذكره وفرجه معا ولكن سبق البول من أحدهما فالحكم له وإن بال منهما على ~~السواء ومال إلى الرجال فهو امرأة أو مال إلى النساء فهو رجل وإن مال ~~إليهما على السواء أو لم يمل إلى واحد منهما فهو ms4964 مشكل ولا أثر للحية ولا ~~لنهود ثدي ولا لتفاوت أضلع اه‍ ابن الجمال زاد المغني ولا يكفي إخباره قبل ~~بلوغه وعقله ولا بعدها مع وجود شئ من العلامات السابقة لأنه محسوسة معلومة ~~الوجود وقيام الميل غير معلوم فإنه ربما يكذب في أخباره اه‍ (قوله وقد يكون ~~كثقبة الطائر) أي لا تشبه آلة الرجل ولا فرج المرأة وهذا مشكل حتى يبلغ ~~ويحيض أو يحبل فيكون أنثى أو لا يحيض ولا يحبل ويخبر عن نفسه أي بعد عقله ~~أنه يميل إلى الرجال فيكون امرأة أو إلى النساء فيكون رجلا أو إليهما على ~~السواء أو لا يميل إلى فريق منهما فيكون مشكلا اه‍ ابن الجمال عبارة المغني ~~ولا ينحصر ذلك أي اتضاحه في الميل بل يعرف أيضا بالحيض والمني المتصف بصفة ~~أحد النوعين اه‍ (قوله وهو) أي الخنثى من تخنث الخ أي مأخوذ منه (قوله ~~اشتبه الخ) سمي الخنثى بذلك لاشتراك الشبهين فيه اه‍ مغني (قول المتن كولد ~~أم) أي فإن له السدس سواء كان ذكرا أو أنثى وقوله ومعتق أي فإن له جميع ~~المال عند الانفراد ذكرا أو أنثى اه‍ ابن الجمال (قوله ولو بقوله الخ) قال ~~في الروضة فلو قال أي الخنثى أنا رجل أو امرأة صدقناه بيمينه لا إن قال أنا ~~رجل وهو مجني عليه فقال الجاني بل امرأة فلا يصدق اه‍ سم زاد ابن الجمال ~~وقيل يصدق كما في الأولى وفرق الأولى بأن الأصل براءة ذمة الجاني فلا يرتفع ~~بقوله بخلافه ثم اه‍ وقد مر أنه لا يكفي إخباره قبل بلوغه وعقله (قوله وإن ~~اتهم) أي لأنه لا يعلم إلا منه اه‍ ابن الجمال (قوله فإن ورث) أي الخنثى ~~(قوله بتقدير) أي كولد الأخ أو الجد (قوله عليهما) أي التقديرين (قوله ~~أمثلة ذلك) أي قول المصنف وإلا فيعمل باليقين في حقه وحق غيره. (قوله ~~النصف) أي ويوقف الباقي ثم إن بان ذكرا أخذ الباقي وإن بان أنثى أخذه الأخ ~~اه‍ سم (قوله بين الخنثى والعم) أي فإن بان ذكرا ms4965 أخذه أو أنثى أخذه العم ~~(قوله ويوقف الباقي) وهو سهم واحد من اثني عشر (قوله بينه وبين الأب) ~~PageV06P425 # أي فإن بان ذكرا أخذه أو أنثى أخذه الأب (قوله أو اختلف إرثهم) أي من ~~الأول والخنثى اه‍ سم (قوله لم يبق إلا الصلح) أي لتعذر بيان الحال اه‍ سم ~~(قوله ويجوز) أي الصلح سم وع ش (قوله وإسقاط الخ) عطفه على الضمير المستتر ~~في يجوز أولى من عطفه على الصلح عبارة المغني بعد ذكر جواز الصلح من الكمل ~~دون الولي نصه ولو أخرج بعضهم نفسه من البين وهبه لهم على جهل بالحال جاز ~~أيضا كما قالاه اه‍ (قوله ولا بد من لفظ صلح أو تواهب) ظاهر صنيع الشارح ~~رجوعه لكل من مسألتي الصلح والاسقاط ولو قيل برجوعه للأولى فقط وتعين نحو ~~لفظ الهبة في الثانية كما يفيده صنيع المغني لم يبعد فليراجع (قوله نحو ولي ~~الخ) أسقط النحو النهاية والمغني وابن الجمال (قوله عن أقل من حقه الخ) ~~أنظر إذا اختلف قدر إرثه لاختلاف قدر إرث الخنثى بتقدير الذكورة والأنوثة ~~اه‍ سم أقول الأقرب الجواز إذا اقتضته المصلحة كأن احتاج إلى ثمن عقار ~~يشتريه لموليه والله أعلم (قول المتن جهتا فرض الخ) المراد بالجهة السبب ~~كما أشار إليه المغني وشرح المنهج (قول المتن وتعصيب) أي بنفسه بجيرمي ~~ومغني (قوله لاختلافهما الخ) عبارة المغني لأنه وارث بسببين مختلفين فأشبه ~~ما لو كانت القرابتان في شخصين اه‍ (قوله ثم ماتت العليا) ولو ماتت الصغرى ~~أولا فالكبرى أمها وأختها لأبيها فترث بالأمومة قطعا ولا يجري الوجه ~~المذكور لأن هنا فرضين وفي تلك فرض وعصوبة اه‍ سم عن الشهاب البرلسي (قوله ~~فقط) أي لا بها وبالاخوة لأنهما الخ (قوله وزعم أنه الخ) أي لابطال القياس ~~على الأخت لأبوين (قوله من انتفاء التوريث الخ) أي في المقيس عليه وهو ~~الأخت لأبوين وقوله انتفاؤه بجهتي فرض وتعصيب أي في المقيس وهو بنت هي أخت ~~لأب (قوله ولا يرد) أي على ما أفاده قول المصنف قلت الخ من ms4966 امتناع التوريث ~~بجهتي فرض وتعصيب ويحتمل على قول الشارح لأن الفرض الخ (قوله ما مر في ~~الزوج) أي من أنه ورث بجهتي فرض وتعصيب اه‍ سم (قوله لأن كلامنا الخ) يتأمل ~~اه‍ سم عبارة السيد عمر فيه أنه يرد عليه ما سيأتي في ابن عم أخ لام فإن ~~إرثهما بهما منهما اه‍ (قوله من جهة القرابة) أي بخلاف ما مر فإن الفرض في ~~مثاليه من جهة النكاح والتعصيب من جهة الولاء في الأول ومن جهة بنوة العم ~~في الثاني (قوله إلا أن يفرق الخ) قال شيخنا الشهاب البرلسي وقد يفرق بأن ~~هاتين القرابتين يجتمعان في الاسلام اختيارا بخلاف الأولتين اه‍ سم (قوله ~~بأن وجود ابن العم الخ) فيه أنه ليس وجوده معه شرطا لارثه بهما كما صرحوا ~~به ثم رأيت المحشي أشار إلى نحو ذلك اه‍ سيد عمر (قوله معه) أي مع ابن العم ~~الذي هو أخ لام وكذا ضمير له وقوله عليه أي على ابن العم فقط وقوله بقضيته ~~أي التميز. (قوله قضية ذلك) أي الفرق المذكور وقال ع ش أي قوله لاتحاد ~~الآخذ اه‍ (قوله أنه لو كان الخ) قد يقال وقضيته أيضا أنه لو لم يكن ~~PageV06P426 # إلا ابن عم هو أخ لام لم يأخذ بجهتي الفرض والتعصيب اه‍ سم (قوله ~~فالأولى) وهي مسألة المتن (قوله من جهة البنتية) أي أن التعصيب بسبب ~~الاجتماع مع البنتية اه‍ سم (قوله لما أخذ) أي ابن عم المعتق الذي هو أخ ~~لام له وقوله فرضها أي الاخوة لام (قوله وهذا) أي قول المصنف قلت فلو وجد ~~الخ (قوله استدراك على أصله الخ) وهذا الاستدراك مستدرك إذ ليس مع الأخت في ~~هذه الصورة بنت حتى تكون الأخت مع البنت عصبة وإنما الأخت نفسها هي البنت ~~فكيف تعصب نفسها وأيضا الكلام في العاصب بنفسه تنبيه: لو ذكر المصنف عبارة ~~المحرر لم يحتج لهذه الزيادة لأنه قال وإذا اجتمعت قرابتان لا يجتمعان في ~~الاسلام قصدا لم يرث بهما وذلك يشمل الفرضين والفرض والتعصيب وإن ms4967 كان مثاله ~~يخص بالثاني واحترز بقوله قصدا عن وطئ الشبهة فإنهما يجتمعان اه‍ مغني ~~وسيأتي في الشارح قبيل قول المصنف ولو اشترك الخ الاعتذار عن المصنف. (قوله ~~وقول جمع الخ) مبدأ وخبره قوله غير سديد (قوله حكاية وجه) وهي قوله وقيل ~~بهما (قوله ولا يلزم من رعاية الخ) انظر هل ينافي هذا ما ذكره في شرح ورثت ~~بالبنوة من قوله وزعم أنه الخ ممنوع لأن الفرض الخ. (قوله من رعاية الفرض ~~الأقوى) أي من الفرضين المجتمعين في وارث ولو قال من رعاية أقوى الفرضين ~~لكان أوضح (قوله ثم) أي فيما يأتي (قوله وإنه) أي الفرض الأقوى أي من ~~التعصيب وهو عطف على خصوص الخ (قوله في علي أصله الخ) قد ذكرناها آنفا عن ~~المغني (قوله على امرأة) أي بوطئ نكاح أو شبهة (قوله فابناه) أي الاحد ~~وقوله ابنا عم الآخر أي الولد الآخر وكان الأوضح أن يقول ابنا عم لابن ~~الآخر (قوله لما مر) أي في الولاء (قول المتن به) أي بالباقي (قوله لما ~~حجبت الخ) أي لم يورث بها لا حجبا اصطلاحيا بقرينة قوله الآتي فإن الحجب ~~هنا الخ اه‍ سيد عمر عبارة سم قوله كأخ لأبوين قضية هذا التنظير أن إخوة ~~الام حجبت هنا بإخوة الأب مع أن الأخ للأب لا يحجب الأخ للام وكان فيه ~~مسامحة والمراد أن إخوة الام لما لم يورث بها هنا تمحضت للترجيح اه‍. (قوله ~~أبطل اعتبار قرابة الام) قد يقال إن أريد إبطال اعتبارها مطلقا فهو أول ~~المسألة أو باعتبار منع الإرث بها فهذا لا يمنع الترجيح بها نعم قد يفرق ~~بين الحجب بمستقل والحجب لاحدى جهتي شخص واحد بالأخرى فإن الأولى أقوى اه‍ ~~سم. (قوله مقتض للإرث بها الخ) قد يقال ما وجد مقتض للإرث به لكن له مانع ~~أقوى مما لم يوجد مقتض للإرث به فهلا كان أولى بالترجيح اه‍ سم (قوله وجد ~~مانع) وهو البنوة وقوله لما مر أي في شرح ورثت بالبنوة من قوله لأنهما ~~قرابتان الخ اه‍ ms4968 ع ش (قوله حجب حرمان) إلى الفصل في المغني إلا قوله نعم ~~إلى أن قال الشيخان (قول المتن فالأول) أي حجب إحداهما PageV06P427 # الأخرى (قوله فالاخوة للام الخ) أي فترث هذه البنت من أبيها بالبنتية لا ~~بالأختية لأن إخوة الأب ساقطة بالبنتية ولا تكون هذه الصورة إلا والميت رجل ~~اه‍ مغني (قوله وصورة حجب النقصان الخ) عطف على مقدر أي ما ذكر صورة حجب ~~الحرمان وصورة الخ (قوله أن ينكح) أي يتزوج (قوله عنهما) أي عن البنتين ~~اللتين إحداهما زوجة (قول المتن والثاني) وهو أن لا تحجب إحداهما أصلا (قول ~~المتن بأن يطأ) أي من ذكر اه‍ مغني (قوله فترث) أي والدتها منها بالأمومة ~~أي لا بالأختية لأب (قول المتن والثالث) وهو أن تكون إحداهما أقبل حجبا ~~(قوله فترث بالجدودة) أي دون الاختية (قوله كما لو مات) أي الولد المذكور ~~(قوله قال الشيخان الخ) لكنهما حكيا عن البغوي في كتاب النكاح أن منهم من ~~بنى التوارث على الخلاف في صحة أنكحتهم كذا في المغني وعبارة النهاية وقول ~~الشيخين فلا ترث هنا بالزوجية قطعا يعارضه أي القطع ما حكياه عن البغوي الخ ~~اه‍ سيد عمر (قوله ولا يرثون) عبارة النهاية ولا ترث اه‍ وعبارة المغني ولا ~~يورثون اه‍ وكل منهما ظاهر ولعل ما في الشارح محرف عن الثانية (قوله هنا) ~~أي في مسائل وطئ المجوسي (قوله وفيه نظر) أي في القطع اه‍ ع ش فصل في أصول ~~المسائل (قوله في أصول الخ) إلى قول المتن والذي يعول في النهاية (قوله في ~~أصول المسائل) أي فيما تتأصل منه المسألة ويصير أصلا برأسه اه‍ بجيرمي ~~(قوله وتوابع لذلك) ككون أحد العددين مماثلا أو موافقا أو مباينا للآخر اه‍ ~~ع ش (قوله فيه) أي في العصبة بالنفس (قوله الأقسام الثلاثة الخ) أي تمحض ~~الذكور وتمحض الإناث واجتماعهما واستشكله سم بأنه كيف يأتي فيه الثالث مع ~~أنه مركب من العصبة بالنفس والعصبة بالغير وأجاب عنه الرشيدي وابن الجمال ~~بأن مراده تأتيه فيه بمحض النظر إلى الذكور ms4969 وقطعه عن الإناث لا من كل وجه ~~بل بالنسبة إلى العد من النفس وكذا استشكل سم (قوله ويختص بالثالث) بأن ~~الثالث ليس عصبة بالغير بل مركب منه ومن العصبة بالنفس وأجابا عنه أيضا ~~بنظير الجواب السابق (قوله أو بالغير) وترك العصبة مع الغير لأنه لا يتصور ~~فيه شئ من الأحكام المذكورة في هذه الأقسام الثلاثة سم وابن الجمال (قوله ~~وغيره) من الاختصاصات اه‍ مغني (قوله بالسوية) قيد به ليطابق قول المتن ~~بالسوية سم فإن تفاوت الملك تفاوت الإرث بحسبه مغني (قوله ولا يتصور في ~~غيرهن) زاد المغني وقد يتصور أيضا في النسب في مسائل الرد اه‍ (قوله فيها) ~~أي المعتقات ولو قال فيهن لكان أنسب (قوله بما لا جدوى له) وهو أن كل واحدة ~~منهن لو انفردت لم تحز المال وإنما تأخذ قدر حصتها من الولاء اه‍ رشيدي ~~ووجه عدم الجدوى أن حيازتهن حين اجتماعهن كاف في التصور (قوله عطف على أن ~~الأولى) فيه تسمح ومراده أن هذه الجملة الشرطية عطف على الجملة الشرطية ~~الأولى لا الثانية ثم لا يتعين ذلك بل يجوز العطف على جملة قسم المال ~~والتقدير وإن كانت الورثة عصبات قدر كل ذكر أنثيين إن اجتمع الصنفان بل هذا ~~أقرب مما قاله خصوصا مع سلامته من الايهام الذي PageV06P428 # أورده على ما قاله ولا يرد على هذا انتفاء الربط إن وجب لأنه يقدر أي قدر ~~كل ذكر منهم سم اه‍ رشيدي وابن الجمال عبارة السيد عمر قول المتن إن كانت ~~الورثة عصبات جملة شرطية أولى وقوله إن تمحضوا شرطية ثانية حذف جوابها ~~لدلالة ما قبلها عليه وقوله وإن اجتمع الخ من الشرطية وجوابها معطوف على إن ~~تمحضوا مع جوابها ومجموع الشرطيتين جواب الأولى والمعنى إن كان الورثة ~~عصبات فإن تمحضوا ذكورا وإناثا قسم المال بينهم بالسوية وإن اجتمع فيهم ~~الصنفان قدر كل ذكر كأنثيين وهذا مما لا غبار عليه فلا وجه لنسبة الفساد ~~إليه والله أعلم اه‍. (قوله لفساد المعنى) أي لأنه حينئذ يفيد أن قوله قسم ~~المال ms4970 بالسوية مسلط عليه أيضا اه‍ رشيدي قول المتن: (اجتمع الصنفان) أي ~~الذكور والإناث كابنين وبنتين (قوله عدل إليه الخ) قضيته أن ما عدل عنه ~~تعبير الأصل أو الأصل في التعبير وكل منهما محل تأمل اه‍ سيد عمر عبارة ~~المغني ولا يقال يقدر للأنثى نصف نصيبه لئلا ينطبق بالكسر لأنهم اتفقوا على ~~عدم النطق به اه‍ (قوله على عدم ذكر الكسر) أي في تصحيح المسائل فيما يظهر ~~والأولى في بيان نكتة ذلك التعبير فيما ظهر لهذا الحقير ملايمة لنظم القرآن ~~الشريف المصون عن التبديل والتحريف اه‍ سيد عمر أي لقوله تعالى للذكر مثل ~~حظ الأنثيين (قوله قيل الأحسن الخ) أقول وجهه أن المقصود بيان أصل المسألة ~~وحق ما يراد بيانه أن يجعل مبتدأ ويحكم عليه بتفسيره ومن ثم كان المحدود ~~مبتدأ والحد خبرا فجعل قوله أصل المسألة مبتدأ هو المناسب للمقصود والمطابق ~~لقاعدة البيان مع استغنائه عن التقدير اه‍ سم (قوله إعراب أصل الخ) مبتدأ ~~ثان وقوله مبتدأ الخ خبره والجملة خبر الأحسن ولو قال جعل أصل مبتدأ مؤخرا ~~لكان حسنا (قوله ويجاب بأن المراد الخ) كذا في النهاية أيضا وجزم في المغني ~~تبعا لابن شهبة بأن الأصل مبتدأ مؤخر اه‍ سيد عمر (قوله وكذا في الولاء ~~الخ) أي يقال أصلها عدد رؤوس المعتقين اه‍ ع ش (قوله أي الورثة) هو ~~المتبادر لأنه المحدث عنه والمقسم وقوله وإن دل السياق الخ فيه نظر بل قد ~~يقال إن مقابلة قوله إن كانت الورثة الخ بقوله وإن كان فيهم الخ ظاهر في أن ~~الضمير للورثة ولو تنزلنا عن ذلك لا نسلم الفساد لجواز حمل في علي المصاحبة ~~أي وإن كان مع العصبات ذو فرض الخ اه‍ سم. (قوله بالتثنية) إلى قول المتن ~~والذي يعول في المغني (قوله أو ذوي فرضين) وصح جعله خبرا عن ضمير الجمع إذ ~~المراد بالجمع ما فوق الواحد اه‍ ع ش وقد يقال فحينئذ هو داخل فيما قبله ~~ولا حاجة لذكره. (قوله فالاقتصار الخ) على أنه يمكن إدراج ما ms4971 زاده في عبارة ~~المصنف فإنهم إذا كانوا PageV06P429 # كلهم ذوي فرض صدق أن فيهم ذا فرض وإذا كانوا ذوي فرضين صدق أن فيهم ذوي ~~فرضين اه‍ سم واستوضح ما قاله في الأولى شيخنا ومولانا السيد عمر وأما ~~الثانية فقالا فيها محل تأمل اه‍ وهو صحيح اه‍ ابن الجمال (قوله على الصورة ~~الأولى) أي صورة اجتماع العصبة وذوي الفرض (قوله ففي بنت الخ) وقوله وفي أم ~~الخ مثالان لما في المتن وقوله وزوج الخ وقوله وأختين الخ مثالان لما زاده ~~الشارح ثانيا والأول للتماثل في الفرض والمخرج والثاني للتماثل في المخرج ~~فقط ولم يذكر مثالا لما زاده أولا فليراجع (قوله وتسمى اليتيمة الخ) عبارة ~~النهاية وتسمى النصفية إذ ليس لنا الخ وتسمى أيضا باليتيمة لأنها لا نظير ~~لها كالدرة اليتيمة اه‍ (قوله فرضا سواهما) احترز بقوله فرضا عما لو مات عن ~~بنت وشقيقة أو لأب أو ماتت عن زوج وأخ أو عم فإنها وإن كان الوارث فيها ~~اثنين لكل النصف لكن أحدهما بالفرض والآخر بالتعصيب اه‍ ع ش (قوله والمخرج) ~~هو مفعل بمعنى المكان فكأنه موضع يخرج منه سهام المسألة صحيحة والكسر أصله ~~مصدر والمراد به الجزء الذي دون الواحد اه‍ مغني (قوله والثلثين) سكوت ~~المصنف عن الثلثين يفهم أنه ليس جزءا برأسه وهو كذلك وإنما هو تضعيف الثلث ~~اه‍ مغني (قوله لقيل ثني) أي يعبر عن النصف بثني ليكون مشتقا من العدد وهو ~~اثنان اه‍ سم (قوله بضم أوله) أي على وزن هدي قول المتن: (فإن تداخل الخ) ~~والمتداخلان عددان مختلفان أقلهما جزء من الأكثر لا يزيد على نصفه كثلاثة ~~من تسعة أو ستة اه‍ مغني (قوله بأحد الاجزاء) عبارة ابن الجمال بجزء أو ~~أجزاء والمعتبر أدقهما اه‍ قول المتن: (وفق الخ) والوفق مأخوذ من الموافقة ~~اه‍ مغني قول المتن: (وإن تباينا) والمتباينان هما العددان اللذان ليس ~~بينهما موافقة بجزء من الاجزاء اه‍ ع ش قول المتن: (الأصل اثنا عشر) أي أصل ~~كل مسألة اجتمع فيها ما ذكر اثنا عشر اه‍ ms4972 مغني. (قوله للمخارج الخمسة) أي ~~النصف والثلث والربع والسدس والثمن وقوله وزيادة الأصلين الخ بالجر عطفا ~~على ما ذكره الخ وبالنصب على أنه مفعول معه وإليه يشير قول ابن الجمال مع ~~زيادة الأصلين الخ اه‍ (قوله الأصلين الآخرين) أي أصلي التوافق والتباين ~~وأما التداخل فلم يزد على الخمسة سم ورشيدي وفسرهما المغني وابن الجمال ~~بالاثني عشر والأربعة والعشرين وهو الأحسن وإن كان مالهما واحدا (قوله وزاد ~~متأخرو الأصحاب الخ) يعني ما اقتصر عليه المصنف هو الذي جرى عليه قدماء ~~الأصحاب وزاد متأخروهم أصلين آخرين أحدهما ثمانية عشر والثاني ستة وثلاثون ~~اه‍ كردي (قوله بعد الفروض) المراد بالجمع هنا الجنس الصادق للقليل والكثير ~~(قوله ثمانية عشر) مع قوله وستة وثلاثين بدل من أصلين آخرين أو مفعول لاعني ~~المقدرة (قوله هذا) أي طريق المتأخرين (قوله واختاره الخ) ويؤيده مقتضى ~~القواعد الحسابية فيما إذا اجتمع كسر مضاف للباقي مع كسر للجملة كما هنا ~~وفي الغراوين وذلك أن تخرج مخرج الكسر المضاف إلى جملة وتأخذ من ذلك الكسر ~~وتقسم الباقي على مخرج الكسر المضاف للباقي فإن انقسم فمخرج الكسر المضاف ~~للجملة هو مخرجهما ففي زوجة وأبوين وهي إحدى الغراوين إذا أخذنا من مخرج ~~فرض الزوجة ربعه وقسمنا الباقي على مخرج الكسر المضاف للباقي انقسم فالجامع ~~لهما مخرج وفرض الزوجة وهو الأربعة وإن لم ينقسم فإن باينه فاضرب مخرج ~~الكسر المضاف إلى الباقي في المخرج المضاف إلى الجملة والحاصل هو المخرج ~~الجامع لهما ففي أم وجد وخمسة إخوة لغير الام السدس والباقي وهو خمسة ~~والاحظ PageV06P430 # للجد فيها ثلث الباقي فإذا أخذنا السدس من الستة للام وقسمنا الباقي على ~~مخرج الثلث لا ينقسم ويباين لنضرب مخرج الثلث في الستة يصير المخرج الجامع ~~لهما ثمانية عشر وفي مسألة أم وزوجة وسبعة إخوة فغير أم وجد للأم السدس ~~اثنان من اثني عشر وللزوجة ربع ثلاثة منها وثلث الباقي أحظ للجد وليس له أي ~~الباقي ثلث صحيح فنضرب مخرج الثلث في الاثني عشر يحصل ستة وثلاثون وإن وافق ~~فاضرب ms4973 وفق المخرج المضاف للباقي في المخرج المضاف للجملة كما لو اجتمع ثلث ~~وربع الباقي فمخرج الكسر المضاف للجملة ثلاثة فإذا أخذ من ثلثه كان الباقي ~~اثنين يوافقان مخرج الربع المضاف للباقي بالنصف فاضرب نصفه اثنين في مخرج ~~الكسر المضاف إلى الجملة يحصل ستة فهي مخرج الثلث وربع الباقي اه‍ ابن ~~الجمال (قوله لأنه أخصر) أي من جعلهما تصحيحا لكثرة العمل اه‍ سم. (قوله ~~وتصح من ستة) لأن للزوج واحد أو يبقى واحد وليس له ثلث صحيح فتضرب مخرج ~~الثلث في اثنين فتصير ستة اه‍ مغني (قوله ونوزع في الاتفاق الخ) عبارة ~~المغني لكن قال في المطلب أنه غير سالم من النزاع فإن جماعة من الفرضيين ~~ذكروا أن أصلها من اثنين اه‍ اه‍ (قوله جعلوها) أي مسألة زوج وأبوين من ~~اثنين وعليه مشى الشارح رحمه الله تعالى فيما سبق في شرح قول المتن ولها ~~يعني الام في مسألتي زوج وأبوين الخ فتذكر اه‍ سيد عمر (قوله إنما جعلوا ~~ذلك تصحيحا الخ) عبارة المغني لم يعدوهما مع ما سبق اه‍ وعبارة السيد عمر ~~قوله إنما جعلوا ذلك الخ أي جعلوا الأولى من ثمانية عشر والثانية من ستة ~~وثلاثين تصحيحا لا تأصيلا فأصلها عندهم في الأولى مخرج فرض الام ستة وفي ~~الثانية حاصل ضرب وفق مخرج فرضها في مخرج فرض الزوجة مثلا اثنا عشر إذا ~~علمت ذلك فالأولى ذينك لا ذلك اه‍ (قوله في السهام) أي عددها وقوله في ~~الانصباء أي قدرها (قوله فأشار عليه العباس به) أي العول وقيل إن المشير ~~علي وقيل زيد بن ثابت قال السبكي والظاهر أنهم كلهم تكلموا في ذلك لاستشارة ~~عمر رضي الله تعالى عنه إياهم اه‍ ابن الجمال (قوله ستة) أي من الدراهم ~~(قوله إن المال الخ) بيان لما هو معلوم الخ (قوله ثم خالف فيه الخ) عبارة ~~المغني وكان ابن عباس صغيرا فلما كبر أظهر الخلاف بعد موت عمر اه‍ (قوله ~~وكأنه ممن يرى أن شرط الخ) أي وإن كان الراجح عند المحققين عدم اشتراط ms4974 ذلك ~~اه‍ ابن الجمال (قوله وسكوته ليس الخ) لعلمه بأن عمر كان من أشد الناس ~~انقيادا إلى الحق كما عرف من أخلاقه اه‍ ابن الجمال (قوله بل لكون الخ) ~~والحاصل أن المسألة اجتهادية ولم يكن معه دليل ظاهر بحيث يجب المصير إليه ~~فساغ له عدم إظهار ما ظهر له اه‍ ابن الجمال (قوله ويلزم منه) أي من ذلك ~~القول أي أن سكوته ليس الخ المبني على المرجوح من أنه يشترط في انعقاد ~~الاجماع انقراض العصر (قوله شئ) أي دليل ظاهر وقوله حينئذ أي في حياة عمر ~~رضي الله تعالى عنه أو حين انعقاد الاجماع (قوله صيره) أي ابن عباس (قوله ~~بعد) أي بعد الانعقاد (قوله لهذا) أي عدم الانقراض (قوله ونظيره) أي نظير ~~خرقه بعد الموافقة هنا. (قوله رأيك) وهو منع البيع في الجماعة أي معهم ~~وقوله من رأيك الخ أي الجواز (قوله وحينئذ) أي حين أن يقال إن عدم ظهور شئ ~~له الخ وقوله لا إشكال أي في تحقق الاجماع على العول وفي خرق ابن عباس ذلك ~~الاجماع قول المتن: (الستة خبر والذي الخ) وقوله إلى سبعة متعلق بتعول ~~محذوفا أي أن الستة تعول إلى أربع مرات على توالي الاعداد إلى عشرة في ~~ثلاثة عشر مسألة مشتملة على نيف وثمانين صورة اه‍ ابن الجمال ثم ذكر تلك ~~المسائل راجعه (قوله فتعول الخ) وهذه أول فريضة عالت في الاسلام في زمن عمر ~~رضي الله تعالى عنه اه‍ ابن الجمال (قوله وكزوج الخ) عبارة المغني ومن صور ~~العول PageV06P431 # الثمانية زوج الخ (قوله فطلب المباهلة) عبارة ابن الجمال والمغني فقيل له ~~ما بالك لم تقل هذا لعمر فقال كان رجلا مهابا فهبته فقال له عطاء بن أبي ~~رباح إن هذا لا يغني عني ولا عنك شيئا لو مت أو مت لقسم ميراثنا على ما ~~عليه الناس الآن فقال فإن شاؤوا فلندع أبناءنا وأبناءهم ونساءنا ونساءهم ~~وأنفسنا وأنفسهم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين فسميت المباهلة ~~لذلك من البهل وهو اللعن اه‍ ms4975 (قوله ما مر آنفا) أي بقوله وكأنه ممن يرى إلى ~~المتن قول المتن: (وآخر) أي وأخ آخر (قوله وتسمى أم الفروخ الخ) عبارة ابن ~~الجمال وتلقب هذه بأم الفروخ لكثرة السهام العائلة شبهت بطائر حولها ~~أفراخها وهذا ما صححه في الفصول ويقال لها أم الفروج بالجيم ذكره القمولي ~~لأن أكثر من فيها نساء وقيل إن أم الفروج بالجيم والخاء لقب لكل عائلة إلى ~~عشرة وجرى عليه ابن الهائم في كفايته في آخرها وجزم به في شرحها هنا ومشى ~~عليه التحفة اه‍ (قوله ولكثرة سهامها الخ) لف ونشر غير مرتب اه‍ سيد عمر ~~(قوله تعول الخ) أي ثلاث مرات أوتارا الأولى إلى ثلاثة عشر الخ (قوله ~~وكثلاث زوجات الخ) عبارة المغني ومن صورها أم الأرامل وهي ثلاث الخ (قوله ~~متساويات) أي فيما تأخذه كل واحدة اه‍ سم (قوله والدينارية) أي الصغرى ~~نهاية ومغني زاد ابن الجمال وقولهم الصغرى فيه إشارة إلى أن لهم كبرى ~~وستأتي إن شاء الله تعالى اه‍ (قوله ومر) أي في مسائل الحمل قبيل قول ~~المصنف وإن لم يكن له مقدر (قوله كثلاثة وثلاثة) مخرجي الثلث والثلثين كما ~~في مسألة ولدي أم وأختين لغير أم مغني ونهاية قول المتن: (وفني) بالكسر كما ~~في المختار اه‍ ع ش قول المتن: (كثلاثة مع ستة الخ) فإن الستة تفنى بإسقاط ~~الثلاثة مرتين والتسعة بإسقاطها ثلاث مرات والخمسة عشر بإسقاطها خمس مرات ~~مغني ونهاية (قوله لدخول الأقل الخ) أي سمي بذلك لدخول الخ اه‍ مغني (قوله ~~كما مر) أي في أوائل الفصل قول المتن: (بجزئه) أي ذلك العدد الثالث المفني ~~لهما (قوله لأن العبرة بنسبة الواحد لما وقع به الخ) عبارة المغني لأن ~~العبرة بنسبة الواحد إلى العدد الذي وقع به الأفناء فما كانت نسبته إليه ~~كانت الموافقة بتلك النسبة ونسبة الواحد إلى الاثنين نصف الخ اه‍ (قوله ~~هنا) أي في ثمانية وأربعين الخ (قوله وللثلاثة) أي ونسبة الواحد للثلاثة ~~الثلث وقوله كتسعة الخ معترض اه‍ رشيدي وكذا يقال في قوله وإلى ms4976 الأربعة الخ ~~(قوله لأنه سبق الخ) هلا قال مع أن المعتبر أدق الاجزاء اه‍ سم (قوله فقال ~~التوافق الخ) الأولى مثالا للتوافق (قوله وهكذا إلى العشرة) أي فبالعشر اه‍ ~~مغني (قوله المفني) أي العدد الثالث المفني للعددين المختلفين (قوله كجزء ~~من إحدى عشر) أي وغير ذلك إلى ما لا نهاية له اه‍ مغني (قوله ومر) أي في ~~أوائل الفصل. (قوله أن حكمهما) أي المتوافقين أنك تضرب وفق أحد العددين في ~~الآخر أي والحاصل أصل المسألة اه‍ مغني (قوله لكن العبرة الخ) الأولى ذكره ~~عقب قوله المار والانصاف (قوله بأدق الاجزاء) أي أقلها (قوله كالسدس هنا) ~~أي والعشر في المتوافقين بالأخماس والأعشار اه‍ مغني (قوله لم يقل عدد الخ) ~~أي كما قال قبله (قوله لأنه) أي الواحد ليس بعدد بل هو مبدؤه اه‍ مغني ~~(قوله لأن مفنيهما الخ) أي سميا متباينين لأن الخ (قوله وهو الواحد) جملة ~~معترضة بين اسم أن وخبرها (قوله من غير جنسهما) أي من PageV06P432 # مباينهما (قوله وهو) أي جنسهما العدد أي والواحد ليس بعدد. (قوله إلى هذا ~~الفرق) أي بين الواحد وغيره وقوله بتغيير الجزء أي جزء الكلام وقوله الموجب ~~أي التغيير قول المتن: (كثلاثة وأربعة) لأنك إذا أسقطت الثلاثة من الأربعة ~~يبقى واحد فإذا سلطته على الثلاثة فنيت به اه‍ مغني وكذا كل عددين متواليين ~~متباينان كسبعة وثمانية وستة وسبعة اه‍ ابن الجمال (قوله كما مر) أي في ~~أوائل الفصل (قوله متوافقان بأجزاء الخ) أي مشتركان في جزء من الاجزاء اه‍ ~~بجيرمي عن الحلبي (قوله توافق بالاثلاث) أي اشتراك في الانقسام إلى ثلاثة ~~أجزاء صحيحة وفي المغني وشرح المنهج بالثلث بدل بالاثلاث (قوله بالمعنى ~~اللغوي) أي وأما بالمعنى المصطلح عليه في المنطق وهو تبديل أحد جزأي القضية ~~بالآخر مع بقاء كيف الأصل وصدقه فالعكس هنا بعض المتوافقين متداخلان إذ ~~الموجبة مطلقا تعكس إلى موجبة جزئية (قوله ولا تداخل) جملة حالية عبارة ابن ~~الجمال حيث لا تداخل اه‍ (قوله هنا) أي في قوله والمتداخلان متوافقان (قوله ~~مطلقة ms4977 الخ) عبارة ابن الجمال غير التباين اه‍ وهي أخصر (قوله بغير التباين) ~~عبارة شرح المنهج بالتماثل والتداخل والتوافق اه‍ (قوله السابقين) أي ضمنا ~~في قول المصنف وإن اختلفا الخ (قوله حقيقة) أي بالمعنى السابق (قوله لأن ~~شرطه) أي التوافق بالمعنى السابق (قوله أن لا يفنيهما) أي العددين ~~المتوافقين (قوله إلا ثالث) أي عدد ثالث (فرع في تصحيح المسائل) (قوله ~~ولتوقفه) أي التصحيح متعلق بقوله وطأ (قوله تلك الأحوال الخ) أي التماثل ~~والتداخل والتوافق والتباين (قوله وطأ) أي المصنف من التوطئة وقوله له أي ~~للتصحيح وقوله ببيانها أي تلك الأحوال الأربعة (قوله وجعل الخ) استئناف ~~(قوله ترجمة له) أي للتصحيح (قوله ولكون القصد الخ) متعلق بقوله سمي الخ ~~عبارة المغني والمراد بتصحيحها بيان كيفية العمل في القسمة بين المستحقين ~~من أقل عدد بحيث يسلم الحاصل لكل منهم من الكسر ولذا سمي بالتصحيح اه‍ ~~(قوله به) أي تصحيح المسائل اه‍ مغني (قوله لكل) أي من المستحقين وقوله من ~~الكسر متعلق بقوله سلامة الخ (قوله كزوج وثلاثة بنين) هي من أربعة لكل منهم ~~واحد قول المتن: (على صنف) ويتصور وقوعه في كل من الأصول التسعة اه‍ ابن ~~الجمال قول المتن: (بعدده) أي رؤوس ذلك الصنف قول المتن : (فإن تباينا الخ) ~~وإنما انحصرت النسبة هنا في المباينة والموافقة لأن المماثلة لا انكسار ~~فيها والمداخلة إن كان عدد الصنف داخلا في نصيبه فكذلك لا انكسار فيها وإن ~~كان العكس فهو داخل في الموافقة إذ هي أعم من المداخلة مطلقا كما مر سم ~~وابن الجمال (قوله كزوجة الخ) أي مثالها بلا عول كزوجة (قوله وكزوج الخ) أي ~~ومثالها بالعول كزوج الخ أصلها من ستة وتعول إلى سبعة للزوج ثلاثة وقوله ~~لهن أي الأخوات وقوله لا تصح أي الأربعة عليهن أي ولا توافق وقوله يضرب ~~عددهن أي الخمسة وقوله في سبعة هي المسألة بعولها. (قوله ومنها) أي من خمسة ~~وثلاثين الحاصلة بالضرب اعلم أن الضرب عند أهل الحساب تضعيف أحد العددين ~~بعدد ما في الآخر من الآحاد ms4978 اه‍ مغني. قول المتن: (وإن توافقا) من التوافق ~~التداخل كما مر اه‍ سم (قوله كأم الخ) أي مثالها بلا عول أم وأربعة أعمام ~~هي من ثلاثة للأم سهم ولهم أي الأعمام PageV06P433 # سهمان الخ (قوله ومنها) أي من الستة الحاصلة بالضرب (قوله وكزوج الخ) أي ~~ومثالها بالعول زوج الخ وقوله تعول الخ أي من اثني عشر (قوله ويحتمل عود ~~الضمير الخ) جعله المغني مساويا للأول وكذا ابن الجمال عبارته أي سهام كل ~~صنف وعدده أو سهام صنف وعدده دون الآخر وإنما حملت المتن على ذلك وإن كان ~~صاحب التحفة جعله احتمالا لتصريح قوله بعد رد النصف الموافق إلى جزء وفقه ~~به حيث لم يقل رد كل منهما إلى وفقه اه‍ (قوله توافق واحد) أي صنف واحد اه‍ ~~ع ش (قوله في الأولى) أي في التباين في كل من الصنفين وقوله في الثانية أي ~~في التباين في أحدهما فقط (قوله فهذه) أي الأحوال المعتبرة بين كل صنف ~~وسهامه المذكورة في قول المصنف فإن توافقا الخ (قوله إما أن يوافق كل الخ) ~~أي الأول أن يوافق كل من الصنفين سهامه والثاني أن يباينها والثالث أن ~~يوافقها أحدهما دون الآخر (قوله وفي كل منها) من هذه الأحوال الثلاثة (قوله ~~وقسيماهما) وهما التماثل والتباين قول المتن: (ثم إن تماثل عدد الرؤوس) أي ~~في الصنفين برد كل منهما إلى وفقه أو ببقائه على حاله أو برد أحدهما وبقاء ~~الآخر ضرب أحدهما أي العددين المتماثلين اه‍ مغني (قوله في تلك الأحوال) أي ~~الثلاثة قول المتن: (وإن تداخلا) أي العددان اه‍ مغني. (قوله أو الوفق أو ~~الكل) هذان خاصان بما إذا كان الانكسار على صنف وما عداهما بما إذا كان على ~~صنفين فأكثر والله أعلم اه‍ سيد عمر عبارة سم قوله أو الوفق أو لكل لعل هذا ~~راجع لقسم الانكسار على صنف لا لقسم الانكسار على صنفين لأن جزء السهم فيه ~~فيما إذا تواق عدد الرؤوس أو تباينا الحاصل من ضرب وفق أحدهما في التوافق ~~أو كله في ms4979 التباين في الآخر لا مجرد الوفق أو الكل كما هو ظاهر اه‍ (قوله ~~أو حاصل كل) أي من ضرب الوفق أو الكل في الآخر اه‍ سم (قوله جزء السهم) أي ~~حظ السهم الواحد من أصل المسألة أو مبلغه بالعول إن عالت من التصحيح ووجه ~~تسميته بذلك كما قاله ابن الهائم أنه إذا قسم المصحح على الأصل تاما أو ~~عائلا خرج هو لأن الحاصل من الضرب إذا قسم على أحد المضروبين خرج المضروب ~~الآخر والمطلوب بالقسمة وهو نصيب الواحد من المقسوم عليه يسمى سهما والحظ ~~يسمى جزءا فلذلك قيل جزء السهم أي حظ الواحد من الأصل أو المنتهي إليه ~~بالعول اه‍ شنشوري (قوله تلك الأحوال الاثني عشر) أي الحاصلة من ضرب ~~الأحوال الثلاثة بين سهام الصنفين وعدهما من التوافق في الكل والتباين فيه ~~والتوافق في أحدهما والتباين في الآخر في الأحوال الأربعة بين عددي الصنفين ~~من التماثل والتداخل والتوافق والتباين (قوله منها الخ) أي الأمثلة. (قوله ~~للتوافق مع التماثل) عبارة المغني فكل حالة من الثلاثة لها أربع مسائل ~~أمثلة الحالة الأولى وهي فيما إذا كان بين الصنفين وعددهما توافق أم وستة ~~إخوة لام وثنتا عشرة أختا لأب هي من ستة وتعول إلى سبعة للاخوة سهمان الخ ~~أم وثمانية إخوة لام وثمان أخوات لأب يرد عدد الاخوة إلى أربعة والأخوات ~~إلى اثنين وهما متداخلان فتضرب الأربعة في سبعة تبلغ ثمانية وعشرين ومنها ~~تصح أم واثنا عشر أخا لام وست عشرة أختا لغير أم ترد عدد الاخوة إلى ستة ~~والأخوات إلى أربعة وهما متوافقان فيضرب نصف أحدهما في الآخر تبلغ اثني عشر ~~تضرب في سبعة تبلغ أربعة وثمانين أم وستة إخوة لام وثمان أخوات لأب ترد عدد ~~الاخوة إلى ثلاث والأخوات إلى اثنتين وهما متباينان فتضرب أحدهما في الآخر ~~تبلغ ستة تضرب في سبعة تبلغ اثنين وأربعين ومنها تصح اه‍ (قوله ومنها ~~للتباين الخ) عبارة المغني أمثلة الحالة الثانية وهي فيما إذا كان بين ~~الصنفين وعددهما PageV06P434 # تباين ثلاث بنات وثلاثة إخوة لأب هي ms4980 من ثلاثة والعددان متماثلان تضرب ~~أحدهما في ثلاثة تبلغ تسعة ومنها تصح ثلاث بنات وستة إخوة لغير أم والعددان ~~متداخلان تضرب أكثرهما وهو الستة في ثلاثة تبلغ ثمانية عشر ومنها تصح تسع ~~بنات وستة إخوة لغير أم والعددان متوافقان بالثلث تضرب ثلث أحدهما في الآخر ~~تبلغ ثمانية عشر تضرب في ثلاثة تبلغ أربعة وخمسين ومنها تصح ثلاث بنات ~~وإخوان لغير أم والعددان متباينان تضرب أحدهما في الآخر تبلغ ستة تضرب في ~~ثلاثة تبلغ ثمانية عشر ومنها تصح اه‍ (قوله تصح من ثمانية عشر) إذ بين سهام ~~الصنفين وعددهما تباين وبين عدديهما كذلك تباين فيضرب أحد العددين في الآخر ~~تبلغ ستة تضرب في أصلها وهو ثلاثة تبلغ ما ذكر (قوله للتوافق في أحدهما مع ~~التداخل) وأمثلة التوافق في أحدهما مع التماثل أو لتوافق أو التباين في ~~الشنشوري وابن الجمال راجعهما (قوله وقسيميهما) وهما التداخل والتباين اه‍ ~~ع ش. (قوله وتصح من ستة وثلاثين) إذ بين كل من السهام وعدد الأصناف تباين ~~وبين الجدتين والعمين تماثل وبينهما وبين الاخوة تباين فيضرب اثنان عدد ~~أحدهما في الثلاثة عدد الاخوة يبلغ ستة تضرب في الستة أصل المسألة تبلغ ما ~~ذكر اه‍ ع ش (قوله وتصح من اثنين وسبعين) من ضرب ستة في اثني عشر اه‍ سم ~~عبارة ع ش لأن وفق رؤوس الجدات اثنان وعدد الزوجات اثنان وعدد الأعمام ~~اثنان فالثلاثة أصناف متماثلة يكتفى بأحدها وهو اثنان وبينهما وبين الثلاثة ~~عدد الاخوة تباين فيضرب الاثنان في الثلاثة تبلغ ستة ثم تضرب الستة في ~~الاثني عشر تبلغ ما ذكر اه‍ قول المتن: (على ذلك) أي أربعة أصناف اه‍ مغني ~~(قوله في غير الولاء) والوصية أما الولاء والوصية فيزيد الكسر فيهما على ~~أربعة أصناف اه‍ مغني (قوله ولا تعدد فيهم) وأما الابن فيتعدد وكذا البنت ~~فيكونان صنفين وفيه أن هذا لا يدل على أن الانكسار يكون على أربعة بل ربما ~~يدل على أنه لا يزيد على صنفين وأجيب بأن الام تخلفها الجدة وفيها التعدد ~~والزوج تخلفه ms4981 الزوجة وفيها التعدد فهذان صنفان فيضمان للصنفين السابقين ~~وأما الأب فلا يمكن فيه التعدد فعلم أن الانكسار لا يزيد على أربعة في صورة ~~اجتماع من يرث من الذكور والإناث فيكون غير زائد في غيرها بالطريق الأولى ~~اه‍ بجيرمي عن شيخه العشماوي (قوله والباقي) وهو ستة (قوله جزء سهمها ستة) ~~أي حاصلة من ضرب اثنين هما عدد الزوجتين وعدد وفق الجدات الأربع المتماثلان ~~في ثلاثة هي عدد وفق الشقيقات الست. (قوله فتصح من ثمانية وسبعين) أي من ~~ضرب الستة جزء السهم في أصل المسألة بعولها وهو ثلاثة عشرة (فرع في ~~المناسخات) (قوله لغة) لا موقع له وقوله مفاعلة أي على وزنها (قوله ~~الإزالة) كما في نسخت الشمس الظل إذا أزالته وحلت محله اه‍ مغني (قوله ~~والنقل) عطف مغاير ع ش أي كنسخت الكتاب إذا نقلت ما فيه بجيرمي (قوله هنا) ~~أي في عرف الفرضيين (قوله أن يموت الخ) أي ما يترتب على ذلك من الأعمال ~~الآتية من إطلاق السبب على المسبب اه‍ بجيرمي عبارة السيد عمر فيه مسامحة ~~لأن المناسخة هي نفس تصحيح مسألة يموت فيها أحد الورثة قبل القسمة اه‍ ~~(قوله والمعنى اللغوي) أي كل من المعنيين اللغويين فقوله إذ المسألة الخ مع ~~قوله وأيضا الخ نشر على ترتيب اللف عبارة ابن الجمال عن شيخ الاسلام لإزالة ~~أو تغيير ما صحت منه الأولى بموت الثاني أو بالمصحح الثاني أو لانتقال ~~المال من وارث إلى آخر وهي أحسن اه‍ (قوله قد تناسخته الخ) أي تداولته ~~بالاستحقاق فلا ينافي أنه مات قبل قسمة المال اه‍ ع ش (قوله من عويص) ~~PageV06P435 # بالعين المهملة بمعنى الصعب عبارة القاموس والعويص من الشعر ما يصعب ~~استخراج معناه اه‍ (قوله بالنظر للحساب) والاختصار فيه لا لكونه واجبا شرعا ~~اه‍ مغني (قوله إذ هو) أي إرثهم (قوله فإنه) أي إرث البنين (قوله في الأول ~~الخ) لفظه في هنا وفي قوله وفي الثاني بمعنى منه كما عبر بها النهاية (قوله ~~وهو عصبة الخ) وقوله وهو ذو فرض الخ كل ms4982 منهم جملة حالية قول المتن: (إرثه) ~~أي الميت الثاني (قوله غيرهم) أي فقط أي أو بعضهم فقط وقوله يشاركهم أي أو ~~بعضهم فالأحوال أربعة خلافا لابن الجمال حيث جعلها خمسة (قوله فيه) أي ~~الإرث (قوله ونصيب الميتة) أي الثانية قول المتن: (بينهما) أي نصيب الثاني ~~ومسألته اه‍ رشيدي (قوله وأم أم) عطف على أخت (قوله وعن شقيقتين) ولم ترثا ~~في الأولى أيضا لقيام مانع بهما عندها كرق وكان زائلا عند الثانية نهاية ~~ومغني عبارة السيد عمر قوله وعن شقيقتين تبع في هذا التصوير الشارح المحقق ~~وهو محل تأمل إذ على هذا التقدير يلزم أن يكون الوارث في الأولى من أولاد ~~الام جمعا لا واحد اللهم إلا أن يفرض قيام مانع نحو رق بهاتين عند موت ~~الأول فليتأمل اه‍ (قوله وتصح من اثني عشر) من ضرب اثنين عدد الجدتين ~~المنكسر عليهما سهمهما الواحد المباين لعددهما في ستة هي أصل المسألة (قوله ~~نصف مسألتها) وهو ثلاثة وقوله في الأولى وهي اثنا عشر (قوله وللوارثة) أي ~~الجدة الوارثة. (قوله في واحد) وهو وفق اثنين هما نصيب الثاني من الأولى ~~(قوله ولا يأتي هنا) أي بين نصيب الميت الثاني من المسألة الأولى وبين ~~مسألته التماثل والتداخل أي لأنه مع التماثل منقسم وقد تقدم وكذا مع تداخل ~~المسألة في النصيب وإن كان العكس فهو داخل في الموافقة ابن الجمال وزيادي ~~قول المتن: (كلها فيها) أي كل المسألة الثانية في الأولى (قوله صحتا) أي ~~المسألتان اه‍ مغني (قوله جميع المسألة الخ) نشر على غير ترتيب اللف (قوله ~~إن تباينا) أي مسألة الثاني ونصيبه من الأولى (قوله هم الباقون) أي الام ~~والثلاثة إخوة (قوله تصح من ثمانية عشر) من ضرب ثلاثة عدد الاخوة المنكسر ~~عليهم سهمهم الخمسة في ستة هي أصل المسألة (قوله سهم في ثمانية عشر) أي ~~بثمانية عشر اه‍ مغني (قوله واحد في ثلاثة) كذا في النهاية وهذا إنما يناسب ~~لاستخراج نصيب الزوجة من تصحيح المسألة الثانية بعد التأصيل لا من تصحيح ~~المسألتين في التناسخ ms4983 الذي فيه الكلام فلعل الصواب المطابق للمتن قول ~~المغني ثلاثة في واحد بثلاثة اه‍ (قوله في واحد) وهو نصيب الميتة من الأولى ~~(قوله فإذا مات الخ) راجع المغني وابن الجمال إن رمت التفصيل والتمثيل ~~PageV06P436 # * (الجزء السابع) * من حواشي العلامتين الفهامتين والإمامين القدوتين ~~العلامة العارف بالله الشيخ عبد الحميد الشرواني نزيل مكة المكرمة والإمام ~~المحقق والعلامة المدقق الشيخ أحمد بن قاسم العبادي على تحفة المحتاج بشرح ~~المنهاج تأليف الإمام العالم العلامة الأوحد الفهامة خاتمة المحققين شهاب ~~الدين أحمد بن حجر الهيثمي الشافعي نزيل مكة المشرفة تغمد الله الجميع ~~برحمته وأسكنهم فسيح جنته آمين * (وبهامشه تحفة المحتاج بشرح المنهاج) * * ~~(تنبيه) * قد وضعت حاشية لعلامة الشيخ عبد الحميد الشرواني في أول كل صحيفة ~~وحاشية الإمام ابن قاسم العبادي في آخر كل صحيفة مفصولا بينهما بجدول وجعلت ~~التعقيبة تابعة لحاشية الشرواني PageV07P001 # كتاب الوصايا (قوله قيل الأنسب تقديمها الخ) ارتضى به المغني (قوله ~~تقديمها الخ) أي تقديم الوصايا على الفرائض (قوله لأن الانسان الخ) ولان ~~الوصية مقدمة على الميراث اه‍. سم (قوله ويرد الخ) كان حاصل الردان العمل ~~في مسائل الوصايا قد يتوقف على معرفة الفرائض كما في الوصية بنصيب أحد ~~الورثة وبجزء مما يبقي بعد النصيب اه‍. سم (قوله ودورياتها) أي علم دوريات ~~القسمة وقد مر مثالها عن سم آنفا (قوله فتعين الخ) كيف يتعين مع وجود الوجه ~~الظاهر للأول كذا أفاده المحشي سم، ولك أن تقول لا وجه للتوقف بعد تسليم ~~التوقف كما سبق له والله أعلم اه‍. سم (قوله جمع وصية) أي وهي أي الوصايا ~~جمع الخ كهدية وهدايا اه‍. نهاية (قوله مصدر) أي بمعنى الايصاء أو اسم ~~للايصاء اه‍. كردي (قوله ومنه) أي من لفظ الوصية بالمعنى المصدري مصدرا أو ~~اسمه (قوله وبمعنى اسم المفعول) عطف على قوله مصدر الخ باعتبار المعنى. ~~(قوله من وصيت الخ) أي مأخوذ منه خبر ثان لمبتدأ محذوف والخبر الأول قوله ~~مصدر والأصل وهي أي الوصية مصدر الخ ومأخوذ من وصية الخ (قوله يفرض الخ) ~~تفسير ms4984 لما قبيله وكذا قوله أوصى به الخ تفسير لما قبيله وقوله أولهم بالرفع ~~على الفاعلية وقوله آخرهم بالنصيب على المفعولية (قوله ويقال وصى) أي من ~~باب التفعيل (قوله ووصاه) من باب التفعلل عبارة القاموس ووصاه توصية عهد ~~إليه والاسم الوصاة والوصاية والوصية وهو الموصى به أيضا اه‍. (قوله فعلم ~~الخ) يعني علم إطلاقه على التبرع من قوله ويقال وصى وأوصى بكذا الخ وإطلاقه ~~على العهد من قوله وأوصاه توصية ووصية الخ لكن في علم الاطلاق الأول مما ~~ذكره خفاء ولو ذكر ما قدمته من القاموس لظهر التفريع قوله PageV07P002 # (وإنها لغة الخ) عطف على إطلاق الوصية الخ (قوله وصل خير دنياها) كان ~~المراد بخير دنياه ما صدر منه من الخير في حياته وبخير عقباه ما يقع بعد ~~موته من الخير الذي تسبب فيه بالوصية اه‍. سم (قوله كذا وقع في عبارة) ~~اقتصر عليها النهاية والمغني وشرح المنهج (قوله القربة الواقعة بعد الموت) ~~أي القربة التي تسبب في وقوعها بعد الموت بالوصية (قوله لا بمعنى الايصاء) ~~أي جعل الشخص وصيا اه‍. كردي (قوله بحق) أي من مال وغيره (قوله مضاف) نعت ~~تبرع اه‍. كردي. (قوله ولو تقديرا) أي كان يقول أوصيت لفلان بكذا انتهى، سم ~~على منهج فإنه بمنزلة لفلان بعد موتي كذا اه‍. ع ش أي لأن الوصية صريحة وإن ~~لم يذكر بعدها لفظ بعد الموت (قوله وإن التحقا) أي التدبير والتعليق بها أي ~~بالوصية وقوله كتبرع الخ أي كإلحاقه (قوله أو ما ألحق به) أي بمرض الموت ~~كتقديمه لنحو القتل مما سيأتي (قوله وهي سنة) إلى التنبيه في النهاية إلا ~~قوله فمرض وقوله شرعا وقوله إن لم يقصد إلى وأركانها وقوله وإلا ففيه نظر ~~إلى كما تصح وقوله إلا بالعتق إلى المتن وقوله وتسوية قبره ولو بها وقوله ~~أي لغير تعبد الخ (قوله سنة مؤكدة) والوصية للأقرب غير الوارث فالأقرب ثم ~~ذي رضاع ثم صهر ثم ذي ولاء ثم ذي جوار أفضل منها لغيره كما في الصدقة ~~المنجزة وتقدم فيها ms4985 أن القريب البعيد يقدم على الأجنبي، وأن أهل الخير ~~المحتاجين ممن ذكر أولى من غيرهم فينبغي مجيئه هنا وصرح الأصل بأن الوصية ~~للمحارم أي ممن ذكر أفضل من غيرهم اه‍. روض مع شرحه (قوله أفضل) أي من ~~صدقته مريضا وبعد الموت مغني وشرح الروض (قوله عنها) أي الوصية (قوله ما حق ~~امرئ مسلم الخ) ما بمعنى ليس وقوله مسلم وقوله له شئ صفتان لقوله امرئ ~~وقوله يوصي به صفة لشئ. (قوله يبيت الخ) على حذف أن خبر ما والمستثنى حال ~~والبيتوتة في ليلة أو ليلتين ليست بقيد والمراد بالكتابة لاشهاد والمراد ما ~~الحزم والرأي في حقه أن يمضي عليه زمن إلا والحال أن وصيته مشهد عليها اه‍. ~~بجيرمي بتصرف وعبارة ع ش. قال الطيبي في شرح المصابيح : ما بمعنى ليس وقوله ~~يبيت ليلة أو ليلتين صفة ثانية لامرئ ويوصي فيه صفة شئ والمستثنى خبره، قال ~~المظهري : قيد ليلتين تأكيد وليس بتحديد يعني لا ينبغي له أن يمضي عليه ~~زمان وإن كان قليلا إلا ووصيته مكتوبة أقول في تخصيص ليلتين تسامح في إرادة ~~المبالغة اه‍. (قوله شرعا) عبارة المغني من الأخلاق اه‍. (قوله كما يأتي) ~~أي في فك أسارى كفار قبيل قول المصنف كعمارة كنيسة. (قوله وعليه) أي على ~~أنها قد تباح (قوله أي دائما) أي فكلامه من سلب العموم لا من عموم السلب ~~(قوله ما يصرح بتقييد الوجوب الخ) معتمد اه‍. ع ش (قوله بالمخوف) أي بعروض ~~المرض المخوف (قوله بحضرة من يثبت الخ) قد يقال هذا لا يناسب ما الكلام فيه ~~من الوصية بمعنى التبرع اه‍. رشيدي (قوله بحضرة من يثبت الحق به) وينبغي ~~كما قال الأسنوي أنه يكتفي بالشاهد الواحد اه‍. مغني أي إن كان حقا ماليا ~~كما في شرح الروض أقول ظاهره كفايته وإن كان القاضي لا يحكم بشاهد ويمين ~~كالحنفي فليراجع ثم رأيت ما يأتي في الايصاء من قول الشارح والنهاية نعم من ~~بإقليم يتعذر فيه من يثبت بالخط أو يقبل الشاهد واليمين ينبغي أنه لا ms4986 يكتفي ~~منه بذينك اه‍. قال السيد عمر قوله بإقليم لو قال ببلد لكان أولى فيما يظهر ~~اه‍. (قوله إن ترتب الخ) أي إذا لم يعلم بذلك أي الحق من يثبت بقوله بخلاف ~~ما إذا كان به من يثبت بقوله فلا تجب الوصية به قال الأذرعي: إذا لم يخش ~~منهم كتمانه كالورثة والموصى لهم انتهى. وهو حسن مغني وشرح الروض (قوله حق ~~عليه الخ) عبارة المغني والروض مع شرحه حق لله تعالى كزكاة وحج أو حق ~~لآدميين كوديعة ومغصوب اه‍. (قوله وعنده) لعل المراد به نحو الوديعة (قوله ~~أو ضياع الخ) هذا استطرادي وإلا فالكلام في الوصية بمعنى التبرع لا الايصاء ~~عبارة سم قوله أو ضياع الخ انظر إدخاله هنا مع قوله لا بمعنى PageV07P003 # الايصاء اه‍. (قوله نحو أطفاله) أي كالمجانين اه‍. ع ش (قوله وتحرم) أي ~~مع الصحة اه‍. ع ش (قوله إن عرف الخ) وكذا إذا غلب على ظنه أن الموصى له ~~يصرف الموصى به في معصية فتحرم الوصية وتصح اه‍. ع ش. (قوله وتكره الخ) أي ~~فالأحكام الخمسة متصورة فيها اه‍. اسم (قوله مبتدئا الخ) حال مؤكدة (قوله ~~مختار الخ) نعت تأن لمكلف قال السيد عمر: قد يقال لا حاجة إليه مع القول ~~بعدم تكليف المكره المنصور في الأصول اه‍. وفي البجيرمي عن العناني لا يغني ~~عنه التكليف لأن المكره مكلف على الصحيح خلافا لما في جمع الجوامع ولو سكت ~~عنه لاقتضى صحة وصية المكره وليس كذلك اه‍. أقول هذا هو الراجح (قوله عند ~~الوصية) راجع لكل من القيود الثلاثة اه‍. ع ش (قوله لم يحجر عليه) أي ~~وسيأتي المحجور عليه اه‍. سم (قوله ورق بعدها) زاد النهاية والمغني وماله ~~عندنا بالأمان كما بحثه الزركشي قال ع ش قوله وماله أي والحال وقوله عندنا ~~بالأمان احترزوا به عما لو كان ماله بدار الحرب وبقي فيها اه‍. (قوله وإنما ~~يتجه إن مات حرا) جزم به النهاية (قوله محل اعتباره) أي المال في الوصية ~~حينئذ أي حين الموت وقوله فيمن ms4987 الخ خبر محل الخ (قوله وذلك) أي صحة وصية ~~الكافر وكذا الضمير في قوله والتنظير فيه (قوله منها) أي الوصية (قوله وهو) ~~أي الكافر وقوله بعده أي الموت. (قوله ومن ثم صحت الخ) على أنه قد يقال إنه ~~يجازى عليها في الدنيا وإن كان الموصى به لا يستحقه الموصي له إلا بالقبول ~~بعد الموت اه‍. ع ش أقول ولا يبعد أن يقال إنه يجازى عليها في الآخرة أيضا ~~بترك عذاب بعض معاصيه الفروعية أو تخفيفه (قوله ويأتي الخ) كلام مستأنف ~~(قوله وشمل الحد) أي الضمني للموصي (قوله وإن أتي فيه) أي في غير المحجور ~~(قوله خلاف آخر الخ) عبارة الدميري واحترز عن السفيه الذي لم يحجر عليه ~~الحاكم فإنها تصح منه على الأصح كسائر تصرفاته إلا على قول أن الحجر يعود ~~بنفس التبذير إذا بلغ رشيدا من غير توقف على حكم فيكون كالمحجور عليه انتهت ~~اه‍. رشيدي أقول ينافيه قول المغني والنهاية فالسفيه بلا حجر تصح وصيته ~~جزما اه‍. (قوله مخرج) أي من الأصحاب لا منصوص من الإمام (قوله هل يعود ~~الخ) الراجح أنه لا يعود بدون حجر الحاكم اه‍. ع ش (قوله بطرو السفه) أي ~~على من بلغ رشيدا (قوله فقال الخ) عطف تفصيل على قوله صرح الخ قول المتن: ~~(بسفه) خرج به حجر الفلس فتصح الوصية معه جزما مغني ونهاية (قوله وطلاقه) ~~عطف على إقراره ويحتمل عطفه على عقوبة كما هو صريح صنيع النهاية قول المتن ~~(لا مجنون) أي ومعتوه ومبرسم اه‍. مغني قول المتن: (ومغمى عليه) واستثنى ~~الزركشي منه ما لو كان سببه سكرا عصى به وكلامه منتظم فصح وصيته اه‍. مغني. ~~(قوله بخلاف السكران) أي المتعدي فتصح وصيته مغني وسم وع ش (قوله لأنها) أي ~~الوصية وكذا ضمير عندها (قوله كله) أي وسيأتي المبعض (قوله لم يأذن سيده) ~~أما إذا أذن له سيده فتصح وصيته لصحة تبرعه بالاذن مغني ونهاية وسم قال ع ش ~~قوله إذا أذن له أي للمكاتب كتابة صحيحة اه‍. (قوله لعدم ملكه) ms4988 لعله في ~~رقيق غير مكاتب وقوله أو أهليته في المكاتب كما يدل عليه قول شرح المنهج أو ~~ضعفه اه‍. (قوله إلا بالعتق) وفاقا لشيخ الاسلام وخلافا للنهاية والمغني ~~وسم حيث قالوا واللفظ للمغني والذي يظهر كما قال شيخي الصحة لأن الرق ينقطع ~~بالموت والعتق لا يكون إلا بعده اه‍. (قوله لأنه ليس) أي البعض (قوله أي ~~لذاته) أي ما ذكر من المعصية والكراهة وقوله لا لعارض كبيع العنب والرطب ~~PageV07P004 # لعاصر الخمر فإنه حرام حيث غلب على ظنه اتخاذه خمرا ومكروه حيث توهمه ~~فتصح الوصية اه‍. ع ش (قوله فيهما) أي المعصية والمكروه (قوله بنحو مسلم) ~~يتجه استثناء من يعتق عليه كبيعه منه سم وبجيرمي زاد الأول وظاهر الكلام ~~البطلان لكافر عند الوصية وإن أسلم عند الموت ولو ذهب ذاهب للصحة حينئذ كان ~~مذهبا اه‍ ويوافقه قول ع ش قوله أو مصحف أي إذا بقي على الكفر لموت الموصي ~~اه‍. (قوله على الأولى) أي الجهة العامة وقوله كثرة وقوعها أي الأولى أي ~~وقوع الوصية عليها. (قوله ونحو قبة) عبارة النهاية القباب والقناطر اه‍. ~~(قوله قبر نحو عالم) عبارة النهاية والمغني قبور الأنبياء والعلماء ~~والصالحين اه‍. (قوله وتسوية قبره ولو بها) خالفه النهاية هنا وقال ع ش ~~والمعتمد ما ذكره في الجنائز اه‍. أي من جواز الوصية لتسوية وعبارة قبور ~~الأنبياء والصالحين في المسبلة (قوله وليس كذلك) أي فتصح الوصية اه‍. ع ش ~~(قوله والمباحة) عطف على القربة اه‍. ع ش ثم قوله ذلك إلى المتن في المغني ~~(قوله كفك أسارى الخ) سيأتي تخصيصه بالمعينين اه‍. ع ش (قوله وكافر) قضية ~~كلامهم تخصيصه بمعين (قوله ما لم يأت الخ) أي فلا تصح الوصية اه‍. ع ش ~~(قوله أو مع نزول المارة) اعتمده المغني أيضا قال ع ش ومنه الكنائس التي في ~~جهة بيت المقدس التي ينزلها المارة فإن المقصود ببنائها التعبد ونزول ~~المارة طارئ اه‍. (قوله على الأوجه) أي تغليبا للحرمة اه‍. مغني (قوله أما ~~إذا كانت معصية) أي أو مكروها أخذ ms4989 مما مر اه‍. ع ش (قوله من مسلم) بل قيل ~~إن الوصية ببناء الكنيسة من المسلم ردة ولا تصح أيضا ببناء موضع لبعض ~~المعاصي كالخمارة اه‍. مغني قول المتن: (كعمارة الكنيسة) قد يستشكل التمثيل ~~بعمارة الكنيسة للجهة العامة إلا أن يجعل تنظير أو يقال أراد بالجهة العامة ~~ما ليس شخصا معينا بدليل المقابلة أو يقال هي جهة عامة باعتبار المنتفع بها ~~فإنه غير معين. تنبيه يتبادر أن حقيقة الكنيسة ما هي للتعبد وقضية ذلك ~~حملها على ذلك عند الاطلاق حتى لو أوصى لكنائس بلد كذا وجهلنا حالها هل هي ~~للتعبد أو لا حكم ببطلان الوصية فإن تبين أنها ليست للتعبد تبينت صحتها ~~اه‍. سم. (قوله وكتابة نحو توراة الخ) عبارة المغني وكتابة التوراة ~~والإنجيل وقراءتهما وكتابة كتب الفلسفة والنجوم وسائر العلوم المحرمة اه‍. ~~زاد النهاية وقراءة أحكام شريعة اليهود والنصارى اه‍. قال ع ش (قوله وكتابة ~~التوراة والإنجيل) أي ولو غير مبدلين لأن فيه تعظيما لهم اه‍. فليراجع ~~(قوله أهل حرب أو رده) بخلاف أهل الذمة نهاية وسم (قوله بقصد تعظيمها) أو ~~لا بقصد شئ اه‍. سيد عمر PageV07P005 # عبارة ع ش ويرجع في ذلك إليه أي الموصي فإن لم يعلم منه شئ عمل بالقرائن ~~فإن لم تظهر قرينة بطلت عملا بالظاهر والأصل من أن الوصية لها لتعظيمها ~~اه‍. وقد مر عن سم ما يوافقه (قوله لا نفع الخ) أي لا بقصد نفع مقيم بها ~~إقامة لغير تعبد فإنها تصح بهذا القصد اه‍. كردي (قوله مطلقا) أي قصد ~~تعظيمها أو نفع المقيم بها لغير تعبد (قوله صحتها) أي الوصية وقوله بفك الخ ~~متعلق بضمير المصدر وقد مر ما فيه غير مرة (قوله والكلام الخ) مقول القول ~~وقوله في المعينين أي الحربي والمرتد المعينين (قوله أي جماعة الخ) بالجر ~~تفسير لأهل الحرب المذكور في أول كلام شرح الروض (قوله فلا ينافي) أي كلام ~~شرح الروض أولا (قوله كما دل عليه) أي ذلك المراد وقوله المذكور فيه أي في ~~كلامه آخرا بقوله فلا ms4990 تصح الخ هذا ما ظهر لي في حل عبارته لكن يرد عليه أنه ~~كان المناسب حينئذ تقديم ذلك على قوله فلا ينافي الخ إلا أن يقال تأخيره ~~إلى هنا للاختصار بالاضمار في قوله فيه (قوله أو أوصى) إلى قوله إلا أن ~~يفرق في النهاية إلا قوله خلافا لمن اعترضه (قوله أن يكون معينا) أي وعدم ~~المعصية اه‍. مغني وقد أفاده أيضا الشارح والنهاية بقولهما السابق وكذا لو ~~أوصى لغير جهة الخ (قوله ولو بوجه) أي ولو كان التعيين بوجه (قوله لما يأتي ~~الخ) تعليل للغاية (قوله واكتفى عنه) أي عن قوله أن يكون معينا اه‍. ع ش ~~(قوله بما بعده) أي بقوله أن يتصور له الملك (قوله اعترضه) أي المتن (قوله ~~لأن المبهم الخ) توجيه لكفاية ما ذكره عما حذفه واستلزامه له (قوله وهو) أي ~~الملك الخ (قوله بعقد مالي) قد ينافيه قوله الآتي بإرث (قوله صح أعطوا) أي ~~صحت الوصية بلفظ أعطوا الخ (قوله وهو) أي الغير (قوله وأن يكون الخ) عطف ~~على قوله أن يكون معينا (قوله كما يصرح به) أي بقيد حال الوصية (قوله ومن ~~ثم) أي من أجل أن العبرة بحال الوصية لا الموت (قوله بطلت) اعتمده المغني ~~أيضا (قوله لأنها) أي الوصية تمليك الخ تعليل للبطلان (قوله ولأنه) أي ~~الشأن (قوله وقد صرحوا بذلك في المسجد الخ) هذا كالصريح في أنهم لم يصرحوا ~~به في غير المسجد مع أنه مصرح به في الشامل الصغير على الاطلاق عبارته لا ~~لاحد العبدين أي فلا يصح الوصية له ومن سيوجد انتهى اه‍. رشيدي. (قوله فقول ~~جمع الخ) تبعهم المغني (قوله فيه إيهام) أي إيهام أنه لا يشترط وجوده وقت ~~الوصية اه‍. رشيدي عبارة الكردي أي إيهام أنها تصح لمسجد سيبني أو لحمل ~~سيحدث وهو ليس بمقصود لهم اه‍. (قوله بإرث الخ) متعلق بالملك اه‍. سم (قوله ~~والميت) وما ذكره الرافعي في باب التيمم أنه لو أوصى بماء لاولى الناس به ~~وهناك ميت قدم على المتنجس والمحدث الحي على ms4991 الأصح هذه في الحقيقة ليست ~~وصية لميت بل لوارثه لأنه هو الذي يتولى أمره اه‍. مغني (قوله صحت الخ) ~~معتمد اه‍. ع ش (قوله لهم تبعا) الأولى تبعا لهم كما في النهاية (قوله ~~الأولاد الخ) مبتدأ خبره قوله على ما ذكرنا في الوقف والجملة مقول القول ~~اه‍. وكردي (قوله وهو متجه) أي القياس وكذا ضمير قوله الآتي ولا ينافيه ~~قوله ثم أي في الوقف وقوله هنا أي في الوصية (قوله منتظر) أي إلى الموت ~~(قوله الآتي) أي آنفا (قوله لما علمت الخ) متعلق لقوله لا ينافيه (قوله لا ~~يتصل به) أي بالتمليك وكذا ضمير أثره وضمير فيه (قوله أثره) وهو تملك ~~الموصى له بالموصى به (قوله وجمعا) PageV07P006 # عطف على قوله بعضهم (قوله اعتمدوا الفرق) ضعيف اه‍. ع ش (قوله كما صرح ~~به) أي بذلك التعليل (قوله لذلك) أي للفرق (قوله لولده) أي الموجود يوم ~~الوصية والمحدث بعده (قوله أو أولاد زيد) عطف على قوله لعقب زيد سم (قوله ~~وعلى ما قاله الخ) أي المرجوح (قوله من ذلك) خبران والإشارة لما لا يوصف ~~بالملك (قوله ذكرهم) لاولى الافراد (قوله وتخريجها) مبتدأ خبره قوله فاسد ~~والضمير راجع إلى الوصية للموجودين ومن سيحدث (قوله لأنه) أي الموصي ثم أي ~~في الوصية للأقارب وقوله فكأنهم أي الورثة لم يذكروا أي لا صراحة ولا ضمنا ~~(قوله ولا ينافي البطلان) أي على ما قاله الجمع المتقدم المرجوح (قوله بما ~~ذكرته) أي ببطلان الوصية في النصف (قوله وأورد عليه) أي المصنف أي ما ~~اقتضاه تقسيمه أنه لا بد من ذكر الموصى له معينا أو عاما اه‍. مغني عبارة ~~الكردي أي على المتن كان وجه الايراد أنه لما ذكر الجهة والشخص توهم عدم ~~الصحة بغير ذكر واحد منهما مع صحتها بدون ذكرهما اه‍. (قوله ويصرف الخ) أي ~~فإنه يصح مع عدم ذكر مصرف ويصرف للفقراء الخ اه‍. ع ش (قوله في وجوه البر) ~~أي ولا يختص بالفقراء والمساكين اه‍. ع ش. (قوله ويجاب الخ) في هذا الجواب ~~ما ms4992 لا يخفى اه‍. سم (قوله أولئك) أي الفقراء والمساكين ووجوه البر اه‍. ع ش ~~(قوله فإنه لا بد فيه الخ) هذا هو الحكم والمطلوب بيان معنى اقتضى ذلك فيه ~~دونها اه‍. سم (قوله وسيأتي صحتها الخ) كله دفع به ما يتوهم من قول المصنف ~~أن يتصوراه الملك من عدم صحتها بغير المملوك اه‍. # رشيدي (قوله خلاف ذلك) الإشارة راجعة إلى الصحة اه‍. سم (قوله بالشرط في ~~الحياة أو بعد الموت) أي يتجدد أمر في حياة الموصي أو بعد موته وبهذا ظهر ~~أن الواو لا موقع لها (قوله كأوصيت الخ) هذه الأمثلة كل منها يصح مثالا ~~للشرط في الحياة والشرط بعد الموت إلا قوله أو إن مت من مرضي هذا فلا يصح ~~مثالا لواحد منهما وقوله أو إن ملكت الخ فمختص بالشرط في الحياة ثم قوله ~~فشاء في المثال الرابع وقوله فملكه في المثال الخامس لا مدخل لهما في ~~التمثيل ولا يظهر لتخصيص هذين المثالين بذكر تحقق الشرط دون ما قبلهما ~~فائدة تأمل (قوله بأن يدخل الأداة الخ) أي كالأمثلة المارة آنفا (قوله ~~وللشرط) عطف على قوله للتعليق (قوله بأن يجزم بالأصل الخ) أي كالأمثلة ~~الآتية آنفا (قوله حيث قال) أي الماوردي قوله: عتقت) أي بمجرد الموت ~~والقبول وقوله على الشرط يعني مع رعاية شرط عدم التزوج (قوله لأن عدم الشرط ~~الخ) أي بالتزوج مع قوله ونفوذ العتق الخ نشر على ترتيب اللف فالأول علة ~~لقوله على الشرط والثاني علة لقوله فإن تزوجت لم يبطل الخ (قوله يمنع ~~الرجوع فيه) أي في العتق بالبطلان (قوله لكن يرجع الخ) ببناء المفعول وقوله ~~وإن طلقها الخ غاية (قوله ولو أوصى الخ) عطف على لو أوصى الخ (قوله ~~أعطيتها) PageV07P007 # ببناء المفعول وكذا قوله استرجعت (قوله وبه يعلم الخ) أي بما قاله ~~الماوردي (قوله إلا أن يموت) أي الفلان الموصى له وكذا ضمير إن بلغ وضمير ~~بلوغه (قوله لتحققها) أي الأحكام وكذا ضمير لتعلم (قوله وجود المعلق به) ~~الباء هنا وفي نظيره الآتي بمعنى على ms4993 (قوله أو أوصى الخ) عطف على قوله أوصى ~~لفلان بعين الخ (قوله إن لم يفعل كذا) أي شرب الخمر أو الدخان أو الرجوع ~~إلى بلده مثلا (قوله فقبل الخ) أي بعد موت الموصي (قوله بخلافه) أي بقبوله ~~كلا منهما (قوله ولو أشار الخ) إلى قوله وإلحاقهم الستة أشهر في النهاية ~~والمغني (قوله ولو أشار الخ) كأنه دفع به ما يتوهم من قول المصنف يتصور له ~~الملك من عدم صحتها بمال الغير ثم رأيت في المغني ما يصرح بذلك (قوله ~~لمملوك غيره الخ) فإن كان يملك بعضه صحت قطعا اه‍. مغني (قوله صحت كما ~~يأتي) وهو المعتمد نهاية والمغني أي لأن العبرة في الوصية بوقت الموت قبولا ~~وردا ع ش قول المتن: (لحمل) حرا كان أو رقيقا من زوج أو شبهة أو وزنى اه‍. ~~نهاية (قوله حيا حياة مستقرة) أي يقينا وقوله وإلا أي بان انفصل ميتا ولو ~~بجناية أو حيا حياة غير مستقرة أو شك في حياته أو في استقرارها وقول المتن ~~بأن انفصل الخ أي أو اعترف الورثة بوجوده الممكن عند الوصية وهذا كله مأخوذ ~~مما مر في إرث الحمل فليراجع (قوله فيعلم أنه كان موجودا عندها) ومعنى ~~قولهم أن الحمل يعلم أنه يعامل معاملة المعلوم وإلا فقد قال إمام الحرمين ~~وجزم به الرافعي لا خلاف في أنه لا يعلم اه‍. اه‍. سيد عمر (قوله لاحتمال ~~حدوثه الخ) ولا مبالاة بنقص مدة الحمل في ذلك عن ستة أشهر بلحظة الوطئ ~~والعلوق لأن زمن العلوق محسوب من الستة اه‍. # سم عن المحلي (قوله ومنه يؤخذ الخ) أي من التعليل (قوله غشيان الخ) أي ~~وطئه (قوله بين أوله) أي الفراش (قوله أو كان) أي ذو الفراش (قوله كان) أي ~~الفراش اه‍. ع ش (قوله لما يأتي) أي في شرح استحق في الأظهر (قوله هنا) أي ~~في الوصية (قوله لا يخالف الخ) عبارة النهاية والمغني هو الذي في الروضة ~~وغيرها وهو المعتمد اه‍. (قوله ثم) أي في الطلاق والعدد (قوله لحظة العلوق ms4994 ~~الخ) أي سببه وهو الوطئ عبارة النهاية والمغني بتقدير زمن يسع الوطئ والوضع ~~اه‍. (قوله وأما هنا) أي في الوصية (قوله والوضع آخر الستة) قد يقال إذا ~~قارن آخر الستة فمدة الحمل دون ستة أشهر والانفصال لما دونها فبم يفارق هذا ~~قوله السابق بأن انفصل لدون ستة أشهر وأي فرق بين دون ودون اه‍. سم وقد ~~يقال إنه لما تعذر PageV07P008 # الفرق بين الدونين جعل مطلق الدون مقابلا للستة في الحكم (قوله ذكرته) أي ~~في الفرق بين البابين (قوله في الكل) أي في جميع الأبواب هنا وغيره (قوله ~~ولا ينافيه) أي كون العبرة بإمكان المقارنة الخ (قوله من لحظة) أي للوطئ ~~(قوله وذلك) أي كون ما ذكرته أولى من قول الشيخ (قوله في سائر الأبواب) أي ~~في جميعه (قوله في محال متعددة) كالطلاق والعدد (قوله فإن أراد) أي الشيخ ~~بذلك أي بقوله ولا ينافيه الخ صحة كل من التعبيرين الخ أي كما هو صريح قوله ~~آخرا وبذلك علم إن كان صحيح (قوله من التعبيرين) أي إلحاق الستة بما فوقها ~~وإلحاقها بما دونها (قوله وسيعلم) إلى المتن في النهاية والمغني (قوله ~~عليه) أي المصنف. (قوله لستة أشهر) عبارة المغني وكذا الروض كما في سم لدون ~~ستة أشهر اه‍. وعبارة السيد عمر قوله لستة أشهر كذا في أصله رحمه الله ~~تعالى وهو ينافي ما تقرر من إلحاقها بما فوقها اه‍ وقال الكردي: إنه على ~~حذف مضاف أي لدون ستة الخ (قوله لفوق ستة الخ) الأوفق لما قدمه لستة أشهر ~~فأكثر (قوله أو كانت وانفصل الخ) هذا ما أخرجه الشارح عن قول المصنف المار ~~والمرأة فراش زوج الخ بقوله وأمكن كون الولد من ذلك الفراش فكان الأنسب أن ~~يزيد أو كان ممسوحا (قوله لدون ستة أشهر الخ) قد يقال لا معنى للتقييد بدون ~~ستة أشهر مع فرض أن الانفصال لأكثر من أربع سنين من الوصية إذ من لازم ذلك ~~عدم وجود عند الوصية، وإن كانت فراشا وانفصل لستة أشهر فأكثر منه فكان ~~ينبغي أن ms4995 يترك ما زاده ويقول عقب قول المصنف فكذلك سواء كانت فراشا أم لا ~~وسواء انفصل لدون ستة أشهر من الفراش أو أكثر منه، ويرد ذلك الاعتراض أيضا ~~على تقييد المتن بعدم الفراش في صورة الانفصال لأكثر من أربع سنين لكن يجاب ~~عنه بأنه ذكره توطئة للصورة الثانية ومع الانفصال لأقل اه‍. سم وقوله ويقول ~~عقب الخ أقول لا يخفى ما فيه بل الذي ينبغي أن يقول عقب قوله لا يستحق ~~وكذلك لا يستحق لو كانت فراشا وانفصل لأكثر من أربع سنين من الوصية سواء ~~انفصل لدون ستة أشهر من الفراش أو أكثر منه (قوله ولاكثر الخ) وقول المتن ~~أو لدونه كل منهما راجع لصورة الفراش التي في الشارح وصورة عدمه التي في ~~المتن ولا ينافي رجوعه للتي في الشارح قوله الآتي أن وجود الفراش ثم وعدمه ~~هنا الخ إذ المراد وجوده ثم حقيقة وحكما وعدمه هنا ولو حكما لأن الفراش ~~الذي انفصل لدون ستة أشهر منه كالعدم اه‍. سم (قوله أي الأكثر) أي من ~~الوصية اه‍. سم عبارة المغني أي دون الأكثر وهو الأربع فأقل اه‍.. (قوله ~~وبهذا) أي بوجود السبب الظاهر هناك دون هنا (قوله ثم) أي في الانفصال ستة ~~أشهر فأكثر (قوله وعدمه) PageV07P009 # أي ولو حكما اه‍. سم (قوله هنا) أي في الانفصال لأربع فأقل. (قوله حيث ~~عرف لها) أي لمن أوصى لحملها وكذا يقال في قوله أما من الخ اه‍. ع ش (قوله ~~سابق) أي على الوصية (قوله أصلا) أي لا قبل الوصية ولا بعدها (قوله ولستة ~~أشهر الخ) أي بخلاف ما لو انفصل لدون ستة أشهر من الوصية فإنه يستحقه كما ~~هو ظاهر للقطع بأنه كان موجودا عندها وغايته أنه من شبهة أو زنى وقد تقدم ~~صحة الوصية للحمل منهما ع ش ورشيدي (قوله فلا استحقاق قطعا) كذا في النهاية ~~والمغني (قوله على المعتمد) وفاقا للنهاية وكذا للمغني آخرا (قوله وليه) ~~ولو وصيا اه‍. مغني (قوله وقد يشملها) أي العبد الأمة وقوله لغيره متعلق ~~بعبد اه‍. ms4996 سم (قوله وقد يشملها) أي حقيقة عند ابن حزم ومجازا بإرادة مطلق ~~الرقيق عند غيره (قوله سواء المكاتب الخ) عبارة المغني والروض مع شرحه وتصح ~~الوصية لام ولده لأنها تعتق بموته ومكاتبه لأنه مستقل بالملك ومدبره كالقن ~~فإن عتق المكاتب فهي له وإلا فوصية للوارث أو عتق المدبر وخرج عتقه مع ~~وصيته من الثلث استحقها، وإن لم يخرج منه إلا أحدهما قدم العتق فيعتق كله ~~ولا شئ له بالوصية، وإن لم يف الثلث بالمدبر عتق منه بقدر الثلث وصارت ~~الوصية لمن بعضه للوارث اه‍ (قوله عند الموت) أي وإن لم يكن مالكا له عند ~~الوصية اه‍. ع ش (قوله وإن قصد العبد الخ) خلافا للنهاية والمغني وشرح ~~الروض عبارتهم ومحل صحة الوصية للعبد إذا لم يقصد تمليكه فإن قصده لم تصح ~~كنظيره في الوقف قاله ابن الرفعة اه‍. قال ع ش قوله لم تصح أي بطلت وهذا هو ~~الراجح (قوله وفارق) وهذا الفرق قال النهاية والمغني وشرح الروض للسبكي ~~(قوله لأن الملك فيهما ناجز) فيه نظر بالنسبة للهبة فإن الملك فيها منتظر ~~لتوقفه على القبض فإن الملك إنما يحصل عند القبض ولهذا صرحوا بأن زوائد ~~الموهوب الحاصلة بين العقد والقبض للواهب اه‍. سم (قوله من أهل) أي الملك ~~(قوله وهنا) أي في الوصية للعبد مع قصد تمليكه (قوله فيكون الملك له) زاد ~~شرح الروض والمغني عن السبكي ما نصه أولا أي أو لا يعتق فلمالكه اه‍ وزاد ~~النهاية لكن المعتمد في الشق الأخير بطلان الوصية كما أفاده الوالد رحمه ~~الله تعالى اه‍. قال ع ش قوله لكن المعتمد أي على ما قاله السبكي وإلا فما ~~قاله السبكي بشقيه ضعيف اه‍. (قوله وقضيته) أي الفرق صحة الخ وهو متجه لأنه ~~يغتفر في التابع ما لا يغتفر في المتبوع نهاية ومغني وشرح الروض قال ع ش ~~(قوله وهو متجه الخ) أي مخالف لما في الوقف من أنه لو قال وقفت على زيد ثم ~~على العبد نفسه ثم على الفقراء كان منقطع الوسط ms4997 إلا أن يقيد ما في الوقف ~~بما إذا استمر رقه اه‍. (قوله وقصد تمليكه) جملة حالية على تقدير قد أو ~~مصدر منصوب على أنه مفعول معه (قوله ويقبلها هو) إلى قول المتن وإن أوصى ~~لدابة في النهاية إلا قوله على أحد احتمالين إلى ويظهر وقوله أو معه وكذا ~~في المغني إلا قوله ويظهر إلى لأن الخطاب وقوله قاله الزركشي إلى والعبرة ~~(قوله لا سيده) عطف على هو من قوله ويقبلها هو (قوله لم يصح) أي قبوله ~~بالاجبار (قوله لا سيده) أي وإن مات العبد كما قاله في شرح الارشاد اه‍. ~~وسم (قوله عليه لم يصح) أي القبول (قوله يجبر على القبول الخ) PageV07P010 # أي والراجح أنه إن امتنع من القبول والرد خيره الحاكم بينهما فإن أبى حكم ~~عليه بإبطال الوصية اه‍. ع ش قول المتن: (فله) أي وإن قصد الموصي السيد ~~وقتها فلا نظر إلى ذلك حيث صار حرا اه‍. ع ش (قوله لأنها تمليك الخ) ويؤخذ ~~من هذا التعليل أنه لو عتق بوجود صفة قارنت موت سيده إذا كان هو الموصي ملك ~~الموصى به وكذا لو قارن عتقه موت الموصي إذا كان غيره اه‍. نهاية، وهذا ~~أوجه فيما يظهر مما يأتي في الشرح والله أعلم اه‍. سيد عمر وقد مر عن ~~المغني وشرح الروض في أم الولد والمدبر ما يوافق النهاية (قوله مما يأتي ~~الخ) يعني به قوله أو معه (قوله ولو عتق بعضه الخ) ولو باع بعضه فالموصى به ~~بين السيدين اه‍. مغني (قوله يقسم) أي الموصى به (قوله إنه يستحق الخ) خبر ~~قوله فقياس الخ وقوله بقدر حريته معتمد اه‍. ع ش (قوله ويفرق الخ) يتأمل ~~اه‍. وسم عبارة السيد عمر قوله ويفرق الخ فيه نظر والذي يتجه التفصيل هنا ~~كثم ثم رأيت كلامهم الآتي في الوصية لعبده بثلث ماله يؤيد ما ذكرته ويقدح ~~في فرق الشارح فراجعه وتأمله والله أعلم اه‍. أقول راجعته ولم يظهر لي وجه ~~التأييد بل لا يتصور فيما يأتي المهايأة كما لا يخفى ms4998 (قوله عند الوصية) أي ~~للمبعض (قوله ذلك التفصيل) أي بين المهايأة وعدمها اه‍. ع ش (قوله والعبرة ~~الخ) ولو خصص بها أي الوصية بعضه الحر أو الرقيق أو أحد السيدين اختص اه‍. ~~مغني قوله (كيوم القبض الخ) فلو وقعت الهبة في نوبة أحدهما والقبض في (نوبة ~~الآخر كان الموهوب لمن وقع القبض في نوبته اه‍. ع ش (قوله والأصح أنها تملك ~~الخ) عبارة المغني إن قلنا بالموت بشرط القبول وهو الأظهر أو بالموت فقط ~~فهي للمعتق وإن قلنا بالقبول فقط فللعتيق اه‍. (قوله والأصح) إلى المتن في ~~النهاية والمغني إلا قوله ولقن وارثه الخ قول المتن: (ثم قبل) يفيد اعتباره ~~قبوله هو دون السيد ولو بعد عتقه بعد موت الموصي اه‍. وسم (قوله فللمشتري) ~~أي مشتري العبد (قوله وإلا) أي بأن بيع بعد موت الموصي اه‍. ع ش (قوله فإن ~~أوصى الخ) الأولى الواو بدل الفاء كما في المغني وفيه أيضا ما نصه وإن أوصى ~~له بمال ثم أعتقه فهو له أو باعه فللمشتري وإلا بأن مات وهو في ملكه فوصية ~~للوارث وسيأتي حكمها ولو أوصى له بثلث ماله وشرط تقديم عتقه فأزمع عتقه ~~بباقي الثلث اه‍. (قوله فيعتق) أي ثلث رقبته. (قوله وباقي ثلث الخ) الأولى ~~وثلث باقي أمواله الخ (قوله وباقي ثلث أمواله وصية الخ) ويشترط قبوله فلو ~~قال: له وهبت لك أو ملكتك رقبتك اشترط قبوله فورا إلا إن نوى عتقه فيعتق ~~بلا قبول كما لو قال لوصيه: أعتقه ففعل ولا ترد أي الوصية برده اه‍. نهاية، ~~قال ع ش قوله اشترط قبوله فورا أي بخلاف ما لو قال: أوصيت لك برقبتك فإنه ~~يشترط القبول بعد الموت وقوله برده أي العبد فيما لو قال لوصيه: أعتقه أو ~~نوى بقوله وهبتك نفسك أو ملكتكها إعتاقها فلا ينافي قوله قبل ويشترط قبوله ~~اه‍. (قوله ولقن وارثه) عطف على قوله لقنه (قوله وتتوقف) أي الوصية لقن ~~وارثه (قوله مطلقا) لعل المراد به سواء كانت الوصية بالثلث أو بأكثر منه ~~وقوله ms4999 ما لم يبعه أي الوارث قنه والأولى إلا إن باعه (قوله يصح الوقف عليها ~~الخ) خلافا للمغني والنهاية في صورة الاطلاق عبارتهما قال الزركشي وقياس ما ~~مر في صحة الوقف على الخيل المسبلة صحة الوصية لها أي عند الاطلاق بل أولى ~~اه‍. قول المتن: (أو أطلق) أي أطلق في قصده فلم يقصد شيئا اه‍. رشيدي (قوله ~~لأن مطلق اللفظ) إلى قوله انتهى في النهاية إلا قوله كما أشار إليه الأذرعي ~~وقوله ولو المالك إلى ولو ماتت (قوله وتقبل الخ) وإن قال أراد العلف صحت ~~اه‍. نهاية (قوله المبطل) مفعول دعوى اه‍. وسم قول المتن: (صحتها) فلو ~~باعها مالكها قبل الموت انتقلت الوصية للمشتري أو بعده فهي للبائع كالعبد ~~في التقديرين على الأصح، فعليه لو قبل PageV07P011 # البائع ثم باع الدابة فظاهر أنه يلزمه صرف ذلك لعلفها وإن صارت ملك غيره ~~نهاية، ومغني قال ع ش قوله يلزمه صرف ذلك الخ ففائدة كونه ملكه أن الدابة ~~لو ماتت وقد بقي من الموصى به شئ كان للبائع اه‍. # (قوله تعين له الخ) عبارة النهاية ملكه ملكا مطلقا كما لو دفع درهما لآخر ~~وقال اشتر به عمامة مثلا اه‍ (قوله ويتولاه) أي الصرف الوصي الخ ولو توقف ~~الصرف على مؤنة أو كان مما يخل بمروءة القاضي أو الوصي ولم يتبرع بهما أحد ~~فالذي يظهر لي إنها تتعلق أي المؤنة بالموصى به ولو أوصى بعلف الدابة التي ~~لا تأكله عادة فالأقرب أنه إن كان الموصي جاهلا بحالها بطلت أو عالما ~~انصرفت لمالكها ولو كان العلف الموصى به مما تأكله عادة لكن عرض لها ~~امتناعها من أكله فيحتمل أن يقال إن أيس من أكلها إياه عادة صار الموصى به ~~للمالك كما لو مات والاحفظ إلى أن يتأتى أكلها فليتأمل وسم على حج اه‍. ع ش ~~(قوله أو مأمور أحدهما) عبارة المغني والنهاية الوصي أو نائبه من مالك أو ~~غيره ثم القاضي أو نائبه كذلك اه‍. # (قوله كان ما بقي لمالكها) وكذا الجميع لو وقع الموت قبل ms5000 اعتلافها شيئا ~~منه كما هو ظاهر وظاهر أن المراد مالكها عند الموت وإن انتقلت بعد ذلك ~~لغيره اه‍. وسم (قوله ويشترط الخ) عبارة المغني وعلى المنقول يشترط قبول ~~مالك الدابة كسائر الوصايا اه‍.. (قوله قال الأذرعي الخ) معتمد اه‍ ع ش ~~(قوله وأن لا تكون الخ) عطف على قوله قبوله وقوله قال الأذرعي معترضة (قوله ~~كقطع الطريق الخ) عبارة النهاية كغرس قاطع الطريق والحربي والمحارب لأهل ~~العدل اه‍. (قوله وقياس ما يأتي الخ) هو الوجه وسم وع ش (قوله توقف البطلان ~~الخ) خبر وقياس الخ (قوله على قوله ليقطعها الخ) يتجه في المقيس والمقيس ~~عليه إن قصد قطع الطريق كالتصريح به أخذا مما مر آنفا وعليه فلو اختلف ~~الوارث والموصي له فالقول قول الوارث أخذا مما سبق اه‍. سيد عمر (قوله ~~بخلافها فيها) أي بخلاف الوصية للدابة المتخذة لقطع الطريق ففي بمعنى اللام ~~(قوله فيه إعانة على معصية) الإعانة على المعصية غير متعين لجواز علفها ~~لعمل مباح اه‍. وسم. قوله (ويظهر أنه يأتي الخ) انظر لو عتق في هذه الحالة ~~قبل الموت أو بعده ولا يبعد أن يقال إنه في الأول تصح الوصية وتكون له ~~ويشترط قبوله ويتعين عليه صرفها في مؤنته وفي الثاني تصح وتكون للسيد ~~ويتعين صرفها في مؤنة العتيق فإن مات كان ما بقي منها للسيد اه‍. وسم (قوله ~~ما ذكر) أي في الوصية لعلف الدابة قوله PageV07P012 # في الوصية الخ) متعلق بيأتي (قوله لزمت الخ) ويشترط قبول صاحب الدار اه‍. ~~مغني (قوله نحو مسجد) أي مما فيه منفعة عامة: لقناطر والجسور والآبار ~~المسبلة وغيرها اه‍. ع ش (قوله ورباط) إلى قول المتن ولوارث في النهاية إلا ~~قوله وقيل إلى ويظهر وفي المغني إلا قوله ويظهر إلى المتن وقوله أو يفعل ~~كذا إلى المتن (قوله إنشاء وترميما) وهل يتوقف على إنشاء صيغة وقف منه أم ~~لا فيه نظر الأقرب الثاني حيث كانت العمارة، ترميما وأما لو أوصى بإنشاء ~~مسجد فاشترى قطعة أرض وبناها مسجدا فالظاهر أنه لا بد ms5001 من الوقف لها ولما ~~فيها من الأبنية من القاضي أو نائبه مسجد أو لو كان المسجد غير محتاج لما ~~أوصى به حالا فينبغي حفظ ما أوصى به له، حيث توقع زمان يمكن الصرف فيه فإن ~~لم يتوقع كان كان محكم البناء بحيث لا يتوقع له زمان يصرف فيه فالظاهر ~~بطلان الوصية اه‍. ع ش (قوله من القاضي الخ) أي إن لم يكن وصي وإلا فمنه أو ~~من نائبه أخذا مما مر آنفا في الوصية للدابة (قوله ولو كان المسجد غير ~~محتاج الخ) فيه وقفة فليراجع (قوله لأنها) أي عمارة نحو المسجد (قوله لا ~~لمسجد سيبني) أي بالنسبة للمصالح كما هو ظاهر اه‍. رشيدي (قوله على قياس ~~الخ) راجع على الاستثناء فقط وإلا فقد مر المستثنى منه بنفسه (قوله مر ~~آنفا) أي في شرح أن يتصور له الملك. (قوله ويصرفه الناظر الخ) أي فليس ~~للموصي الصرف بنفسه بل يدفعه للناظر أو لمن أقامه مقامه ومثلها النذر ~~للأضرحة المشهورة كضريح إمامنا الشافعي رضي الله تعالى عنه فيجب على الناذر ~~صرفه لمتوليه القائم بمصالحه وهو يفعل ما يراه فيه ومنه أن يصنع بذلك طعاما ~~لخدمته الذين جرت العادة بالانفاق عليهم اه‍. # ع ش (قوله وهي للكعبة الخ) لو أوصى بدراهم لكسوة الكعبة أو الضريح ~~النبوية وكانا غير محتاجين لذلك حالا وفيما شرط من وقفه لكسوتهما ما يفي ~~بذلك فينبغي أن يقال بصحة الوصية ويدخر ما أوصى به أو تجدد به كسوة أخرى ~~لما في ذلك من التعظيم اه‍. ع ش. (قوله ما وهي من الكعبة) أي سقط منها اه‍. ~~ع ش وفي المغني وينبغي كما قال ابن شهبة إلحاق الكسوة بالعمارة فإنها من ~~جملة المصالح اه‍. (قوله في الأول) وهو الوصية للكعبة (قوله وللرحم الخ) أي ~~والوصية للحرم (قوله مصالحهما) لعل الضمير لكعبة وبقية الحرم وسم والأظهر ~~أنه للكعبة والضريح النبوي اه‍. سيد عمر عبارة الكردي (قوله وللحرم فيدخل ~~فيها مصالحهما) أي ولو أوصى لحرم من الحرمين يدخل في تلك الوصية مصالح ~~الضريح ms5002 والكعبة اه‍. (قوله لضريح متعلق) بضمير صحتها (قوله قبره) إظهار في ~~مقام الاضمار (قوله ومن يخدمونه) هل يجري هذا في الوصية للكعبة والضريح ~~النبوية كما هو قياسه اه‍. وسم (قوله أو يقرؤون عليه) هل المراد من اعتاد ~~القراءة عليه أو مطلق القارئ وإن اتفقت قراءته عليه فيه نظر ولا يبعد الأول ~~اه‍. ع ش (قوله للشيخ الفلاني) أي أو للنبي (ص) اه‍. ع ش (قوله ولم ينو ~~ضريحه الخ) وتعلم بإخباره اه‍. ع ش (قوله فهي باطلة) شمل (قوله ولم ينو ~~الخ) ما لو أطلق وقياس الصحة عند الاطلاق في الوقف على المسجد الصحة هنا ~~وتحمل على عمارته ونحوها اه‍. ع ش (قوله لا بنحو مصحف) أي حيث مات الموصى ~~له كافرا أما لو أسلم قبل موت الموصي تبين صحة الوصية كما تقدم للشارح في ~~البيع اه‍. ع ش. (قوله لا بنحو مصحف) كالعبد المسلم قول المتن: (وكذا حربي ~~ومرتد) أي معينين اه‍. مغني وصورته أن يقول أوصيت لفلان ولم يزد وكان في ~~الواقع حربيا أو مرتدا أما لو قال أوصيت لزيد الحربي أو الكافر أو المرتد ~~لم تصح ع ش وسم قول المتن: (وقاتل في الأظهر) قال في القوت والخلاف في الحر ~~فلو أوصى للقاتل الرقيق صحت قطعا قاله ابن الرفعة لأن المستحق لذلك غيره ~~وهو السيد اه‍ وقياسه صحة الوصية لمن يقتله إذا كان رقيقا وقد يقال إنه لو ~~أوصى لرقيق ويقتله فآل الامر إلى PageV07P013 # حصولها له بعنقه كما سبق تبين فسادها لأنها وصية للقاتل نفسه لا لغيره ~~اه‍. وسم (قوله بأن يوصي الخ) عبارة المغني وصورته أن يوصي لجارحه ثم يموت ~~أو لانسان فيقتله ومن ذلك قتل سيد الموصى له لأن لوصية لعبد وصية لسيده كما ~~مر اه‍. (قوله ولو عمدا) أي تعديا اه‍. مغني (قوله باعتبار الأول) أي ~~بالمجاز الأولى (قوله ضعيف) أي ضعفا قويا كما أفهمه قوله: ساقط اه‍. ع ش ~~(قوله إلا إن جاز قتله) أي فيصح وصية الحربي لمن يقتله (قوله بعد القتل) ms5003 أي ~~ولو تعديا أخذا مما مر (قوله إلا إن جاز قتله) أي الموصي و (قوله بعد ~~القتل) أي بعد حصول سبب القتل كان جرحه إنسان ولو عمدا ثم أوصى للجارح ومات ~~الموصي وقبل الموصى له الوصية أو لمن حصل منه القتل بالفعل، ثم قال آخر ~~أوصيت للذي قتل فلانا بكذا فتصح الوصية لأن الغرض من قوله للذي قتل فلانا ~~تعيين الموصى له لأحمله على معصية اه‍. ع ش قول المتن: (ولوارث) فرع في ~~فتاوى السيوطي مسألة رجل مات وأوصى جماعة وجعل زوجته أحد الأوصياء وأوصى ~~لهم بمبلغ فهل يجوز للزوجة أن تأخذ نظير ما يأخذه أحد الأوصياء، الجواب ~~والذي يظهر استحقاق الزوجة نظير ما يأخذه أحد الأوصياء لأنه ليس تبرعا محضا ~~بل شبه الأجرة أو الجعالة للدخول في الوصايا وما يترتب عليها من الاخطار ~~والنظر والقيام بحال الأولاد والأمور الموصى بها انتهى. وأقول: قد يفصل بين ~~أن يصرح بجعل المبلغ في نظير الوصاية فتستحق الزوجة بدون إجازة الورثة وأن ~~لا يصرح بذلك فلا تستحق إلا إن أجازوا فليتأمل، وفي الشق الأول لو زاد ما ~~يخص الزوجة على أجرة المثل فهل تتوقف الزيادة على إجازة بقية الورثة راجعه ~~من نظائره اه‍. وسم قول المتن: (لوارث) أي وتصح الوصية لوارث وإن لم تخرج ~~من الثلث اه‍. مغني (قوله من ورثته متعددين) سيذكر محترزه قول المتن: (إن ~~أجاز الخ) أي وتنفذ إن أجاز الخ فهو قيد لمحذوف اه‍. بجيرمي (قوله ~~المطلقين) إلى قوله ويوجه بأنه في النهاية والمغني (قوله المطلقين التصرف) ~~نعت للورثة وكان الأولى لفظا ومعنى جعله نعتا للباقي (قوله وإن كانت الوصية ~~الخ) راجع إلى المتن أي وتتوقف على الإجازة وإن كانت الخ (قوله للخبر بذلك) ~~عبارة المغني لقوله (ص) لا وصية لوارث إلا أن يجيزه الورثة رواه البيهقي ~~بإسناد قال الذهبي صالح اه (قوله أي ليس بضعيف ولم يرتق إلى درجة الصحيح) ~~(قوله وبه) أي بذلك الخبر. (قوله وحيلة الخ) عبارة المغني فائدة من الحيل ~~في الوصية للوارث الخ (قوله ms5004 أخذه) أي الوارث وقوله على إجازة أي من بقية ~~الورثة (قوله لولده) أي الموصي اه‍. ع ش (قوله فإذا قبل وأدى الخ) عبارة ~~المغني فإذا قبل لزمه دفعها إليه اه‍. (قوله للابن) الأوفق PageV07P014 # لما قبله للولد (قوله ومنه) أي التوجيه المذكور (قوله كذا) أي سنة مثلا ~~(قوله بعد موته) متعلق بقوله خدمت (قوله أنه الخ) أي الاحد المخدوم (قوله ~~فإنه يحتاج) أي العتق. (قوله قال) إلى المتن في النهاية إلا قوله وخرج إلى ~~وسيأتي (قوله قال شارح الخ) وافقه المغني (قوله كوصية من لا يرثه) أي ~~لانسان اه‍. مغني (قوله ولا يحتاج) أي نفوذ الوصية (قوله لا خصوص الموصى ~~له) إن أراد لا خصوصه فقط مع تسليم إنه وارث لم يفد أولا خصوصة مطلقا فهو ~~ممنوع نعم يكفي لاعتذار بأن الموصى له لما لم يجب الصرف إليه كان بمنزلة ~~الأجنبي سم على حج اه‍. رشيدي (قوله فلا يحتاج الخ) أي لأنه ليس بوارث اه‍. ~~ع ش (قوله بما ذكرته) أي بقوله من ورثة متعددين (قوله وصية من ليس له إلا ~~وارث واحد) أي لذلك الوارث الواحد اه‍. وسم (قوله فإنها باطلة) على الأصح ~~اه‍. مغني (قوله لتعذر إجازته الخ) لقائل أن يقول لم أعتبر إجازته لنفسه ~~إذا انفرد حتى بطلت الوصية ولم تعتبر إذا لم ينفرد حتى صحت إن أجاز البقية ~~وسم وهو وجيه فالأولى التعليل بأنه يستحقه بلا وصية فهي لاغية نظير ما يأتي ~~في المتن بل هي من جزئياته فلا حاجة لايرادها وتقييد المتن بما يخرجها اه‍. ~~سيد عمر أقول قد تقدم في الفرائض في أسباب الإرث في شرح ونكاح ما يقتضي ~~اعتبار إجازة الوارث الموصى له إذا لم ينفرد أيضا (قوله ولا تصح الخ) عطف ~~على (قوله وسيأتي الخ) عبارة المغني وبالمطلقين التصرف ما لو كان فيهم صغير ~~أو مجنون أو محجور عليه بسفه فلا تصح منه الإجازة ولا من وليه اه‍. وهي ~~أحسن سبكا (قوله ولا يضمن بها) أي الولي بالإجازة اه‍. ع ش (قوله بل ms5005 توقف) ~~أي الوصية اه‍. رشيدي (قوله إلى كماله) سيأتي في الوصية لأجنبي بأكثر من ~~الثلث استثناء من جنونه مستحكم من المحجور فتبطل على تفصيل فينبغي أن يأتي ~~نظيره هنا أيضا اه‍. سيد عمر (قوله وإن استبعده) أي الوقف (قوله والبطلان) ~~عطف على الهاء في رجحه (قوله به) أي البطلان (قوله فلا مساغ) عبارة النهاية ~~فلا مسوغ اه‍. (قوله بالأصلح) وإذا باع أو آجر أبقى الثمن أو الأجرة إلى ~~كمال المحجور فإن أجاز دفع ذلك للموصى له وإلا قسمه على الورثة كما هو ظاهر ~~اه‍. # رشيدي (قوله ومن الوصية) إلى المتن في المغني (قوله له) أي للوارث (قوله ~~إبراؤه وهبته الخ) أي فيتوقف نفوذها على إجازة الورثة والكلام في التبرعات ~~المنجزة في مرض الموت أو المعلقة بالموت أما ما نجزه في الصحة فينفذ مطلقا ~~ولا حرمة وإن قصد به حرمان الورثة كما يأتي في أول الفصل الآتي اه‍. ع ش. ~~(قوله ولا بد لصحة الإجازة الخ) عبارة المغني ولا أثر للإجازة بعد الموت مع ~~جهل قدر المال الموصى به كالابراء عن مجهول، نعم إن كانت الوصية بمعين كعبد ~~وقالوا بعد إجازتهم ظننا كثرة المال وإن العبد يخرج من ثلثه فبان قليلا أو ~~تلف بعضه أو دين على الميت صحت إجازتهم فيه، وإن كانت الوصية بغير معين ~~وادعى المجيز الجهل بقدر التركة كأن قال كنت اعتقدت كثرة المال وقد بان ~~خلافه صدق بيمينه في دعوى الجهل إن لم تقم بينة بعلمه بقدر المال عند ~~الإجازة وتنفذ الوصية فيما ظنه فإن أقيمت لم يصدق وتنفذ الوصية في الجميع ~~اه‍. (قوله فسيأتي) أي في أوائل الفصل الآتي زاد النهاية فلو أجاز عالما ~~بمقدار التركة ثم ظهر له مشارك في الإرث وقال إنما أجزت ظانا حيازتي له ~~بطلت الإجازة في نصيب شريكه ويشبه بطلانها في نصف نصيب نفسه وللموصى له ~~تحليفه على نفي علمه بشريكه فيه اه‍. قال الرشيدي (قوله في نصف نصيب الخ) ~~لعله مفروض فيما إذا كان الموصى به النصف PageV07P015 # والمشرك مشارك بالنصف ms5006 اه‍. (قوله إذ لا حق) إلى قوله ولو تراخى في ~~النهاية (قوله حينئذ) أي في حياة الموصي (قوله وموتهم) أي قبله (قوله وإن ~~ظنه) أي ما ذكر من الرد والإجازة ع ش قبله أي الموت (قوله فجزم الخ) مبتدأ ~~خبره قوله غير صحيح (قوله ببطلان القبول) أي قبول الموصى له أو بقية الورثة ~~(قوله وإن بان) أي وجود القبول بعده أي الموت اه‍. رشيدي (قوله ولو تراخى ~~الرد) أي رد باقي الورثة عن القبول أي قبول الوارث الموصى له الوصية هذا ما ~~يقتضيه المقام وإلا فالخلاف الآتي فيما إذا رد الموصى له بعد قبوله الوصية ~~وقوله بعد الموت متعلق بالقبول (قوله لم يرفع) أي الرد (قوله على خلاف ~~المعتمد الآتي) أي في فصل المرض المخوف في شرح ولا يصح قبول ولا رد في حياة ~~الموصي (قوله إلا من حينه) أي الرد (قوله إذا صريحه) أي إن الإجازة تنفيذ ~~الخ (قوله أن المملك الخ) هذا الكلام يفيد حصول الملك بالقبول وأن الوقف في ~~نحو تعبير الروض بأنها موقوفة على إجازة بقية الورثة ليس لأصل الملك بل ~~لدوامه وتمامه اه‍. وسم (قوله بذلك) متعلق بالملك والإشارة إلى الوصية ~~والقبول. (قوله كالهبة الخ) فيه أن الهبة قبل القبض غير مملوكة رأسا بخلاف ~~ما هنا على هذا التقدير اه‍. وسم (قوله وهذا أقرب) أي عدم ملك الموصى له ~~للزوائد (قوله دون القبول الخ) الأنسب لما بعده دون الوصية (قوله في مبحثه) ~~أي القبول (قوله فحدث له) أي للموصي (قوله قبل موته) لمجرد التأكيد (قوله ~~فوصية لأجنبي) أي فتصح بلا إجازة إن خرجت من الثلث وتتوقف عليها إن لم تخرج ~~منه اه‍ ع ش (قوله قبله) أي الموصي (قوله فوصية لوارث) أي فتتوقف على ~~الإجازة مطلقا قول المتن: (لكل وارث) خرج به ما لو أوصى لبعضهم بقدر حصته ~~كان أوصى لاحد بنيه الثلاثة بثلث ماله فإنها تصح وتتوقف على الإجازة فإن ~~أجازاها أخذها وقسم الباقي بينهم بالسوية مغني وسم قول: (المتن وبعين الخ) ~~أي ولكل ms5007 وارث بعين هي الخ فخرج بعض الورثة لكن حكمه كالكل بالأولى اه‍. ~~وسم. قال المغني والدين كالعين فيما ذكر كما بحثه بعض المتأخرين اه‍. قول ~~المتن: (وتفتقر إلى الإجازة) سواء كانت الأعيان مثلية أم لا اه‍. نهاية قال ~~ع ش عبارة الزيادي وإنما يظهر الافتقار إلى الإجازة إذا كانت العين من ذوات ~~القيمة، أما المثليات كثلاثة آصع حنطة أوصى بصاع منها لابنته وبصاعين لابنه ~~ولا وارث له سواهما فتصح ويظهر أنه لا يفتقر إلى الإجازة إذا كانت الآصع ~~مختلطة متحدة النوع وقسمها ثم أوصى أو كانت غير مختلطة ولكنها متحدة الصفة ~~اه‍ وهو مخالف لكلام الشارح إلا أن يحمل قوله مثلية على ما لو اختلفت صفتها ~~بحيث تختلف الأغراض فيها اه‍ (قوله لاختلاف الأغراض) إلى قوله حيث قال في ~~النهاية (قوله ولذا صحت ببيع عين الخ) أي ويتعين على الوارث ذلك حيث قبل ~~زيد الشراء لاحتمال أن يتعلق بالوصية له غرض الموصي كالرفق به أو بعد ماله ~~من الشبهة اه‍. ع ش (قوله في قول الموصي) أي في بيان حكمه (قوله لفلان) أي ~~مفوض أمره له (قوله أنه لا يأخذ الخ) مقول قال (قوله لأنه) أي الفلان الوصي ~~(قوله ثم أحفاده الخ) عطف على أقاربه. (قوله وهنا PageV07P016 # الحق) الأنسب لما قبله وألحق هنا (قوله لبقية الورثة الخ) فيه تأمل (قوله ~~إن بقية الخ) خبره وله وقضيته الخ (قوله فأولى الخ) فيه تأمل (قوله وللموصى ~~به) إلى قوله ويظهر في النهاية والمغني إلا قوله فتصح إلى المتن (قوله لغير ~~من هو الخ) وتصح به لمن هو عليه والعفو عنه في المرض نهاية ومغني (قوله لا ~~يبطلها الخ) أي إما التي يبطلها التأخير فلا يتصور الوصية بها لأن اشتغاله ~~بالوصية يفوت الشفعة فلم يبق شئ يوصى به اه‍. ع ش (قوله فتصح الخ) هذا ~~التفريع فيه نظر (قوله واللبن الخ) أي والصوف على ظهر الغنم كما جزم به ~~البغوي وقال ويجز على العادة اه‍. مغني. (قوله وبكل مجهول) أي ويرجع في ~~تفسيره ms5008 للوارث إن لم يبينه الموصي اه‍. ع ش عبارة المغني وتصح الوصية ~~بالمجهول كالحمل الموجود في البطن منفردا عن أمه معها وعبد من عبيده اه‍. ~~(قوله معجوز الخ) كالطير الطائر والعبد الآبق اه‍. مغني (قوله في الوصية ~~باللبن الخ) وكذا في الوصية بالصوف اه‍. مغني (قوله لو انفصل) أي اللبن ~~(قوله وضمن) ببناء المفعول (قوله وإلا) أي بأن انفصل بجناية نحو الحربي ~~مثلا (قوله لصحة الوصية) إلى قول المتن وكذا في النهاية وكذا في المغني إلا ~~قوله ويمكن إلى وإذا وقوله وتعبيرهم إلى المتن (قوله لأهل الخبرة) أي قول ~~اثنين منهم فيما يظهر اه‍. ع ش (قوله ولو انفصل الخ) أي ميتا مغني وسم ~~(قوله فيما ضمن به) وهو عشر قيمة أمه اه‍. ع ش (قوله بخلاف حمل البهيمة) أي ~~إذا انفصل ميتا أما إذا انفصل حيا متألما لما بالجناية واستمر متألما بها ~~إلى أن مات فينبغي أن يضمن فليتأمل اه‍. سم (قوله ما نقص الخ) أي بدله ~~(قوله بشئ منه) أي من بدل ما نقص الخ فيكون للوارث اه‍. مغني (قوله وغيره) ~~كحمل المرتدة من مرتد حيث أسلم بعد الوصية أحد أصوله اه. ع ش (قوله يعلم) ~~أي على الراجح اه‍. مغني (قوله أحلته ذكاتها) في التقييد به نظر لما سيأتي ~~من صحة الوصية بالاختصاص فلعله ليصح تعبير بالملك في (قوله ملكه الخ) أو ~~يفرق بين ما هنا وما سيأتي اه‍. سيد عمر ولعل الظاهر الأول وعدم الفرق ~~(قوله مؤبدة الخ) أي ومقيدة مغني وع ش (قوله ومطلقة) ويحمل الاطلاق على ~~التأبيد روض ومغني وع ش (قوله ولو لغير الموصى له الخ) عبارة المغني وتصح ~~بالعين دون المنفعة وبالعين لواحد والمنفعة لآخر اه‍. (قوله ويمكن) من ~~الافعال (قوله صاحب الخ) مفعوله. و (قوله تحصيلها) وفاعله عبارة المغني ~~وإنما صحت في العين واحدها لشخص مع عدم المنفعة فيها لامكان صيرورة المنفعة ~~له بإجارة أو إباحة أو نحو ذلك اه‍. (قوله وإلا) أي وإن لم يقله. (قوله لكن ~~الذي في الروضة ms5009 هنا صحتها الخ) اعتمده النهاية والمغني كما مر (قوله وإن لم ~~يقل ذلك) أي إن ملكته (قوله أو شرعا) إلى قوله بخلاف يمكن أن يجعل من صوره ~~ما لو مات مورثه مديونا فيصح إيصاؤه بما ورثه منه مع أنه مرهون شرعا بدين ~~مورثه اه‍. وسم (قوله بطلت) وظاهر أن محل ذلك إذا كان الدين مستغرقا ~~لقيمتها اه‍ PageV07P017 # سيد عمر. (قوله والقياس صحة الخ) القياس أنه لا يحصل الملك بهذا القبول ~~لقيام التعلق المانع من التمليك ولو أمكن الملك بهذا القبول لزم صحة بيع ~~المرهون بغير إذن المرتهن ولا يمكن المصير إليه قاله وسم. ثم ذكر كلاما ~~حاصله الميل إلى أنه إذا انقطع التعلق بعد القبول تبين حصول الملك من حين ~~الانقطاع لا من حين الموت (قوله نظيره ما مر الخ) كونه نظيره وتعليله ~~باعتبار ما في نفس الامر فيه نظر لوجود التعلق بالعين في نفس الامر عند ~~القبول هنا لا ثم إلا أن يقال هذا التعلق إنما يؤثر إذا وجد البيع فإن لم ~~يوجد تبين أنه لا أثر له فليتأمل فيه اه‍. وسم (قوله ببطلانها) أي الوصية ~~بالمرهون وقوله بموت الراهن أي قبل فك الرهن وقوله وإن انفك الخ أي بعد ~~الموت (قوله ثناه) إلى قول المتن وخمر في النهاية إلا قوله ثم رأيت إلى ~~وإذا استحق وقوله وكلب نحو صيد إلى بخلاف وقوله قيل إلى ويؤخذ (قوله لأن ~~الحمل لكون الخ) دفع به ما قيل إن الحمل أعم من الثمر فلا يصح تثنية الضمير ~~بعده لأن شرط التثنية بعد العطف بأو وقوعها بين ضدين وحاصل الجواب أنه إذا ~~أريد بالحمل الحيوان كان مباينا للثمرة فتتعين التثنية وكتب عليه وسم على ~~حج اعتمد ابن هشام وجوب المطابقة بعد أو التي للتنويع وقد يدعي هنا أنها له ~~اه‍. ع ش (قوله فاندفع الاعتراض الخ) عبارة المغني تثنية الضمير بعد العطف ~~بأو مذهب كوفي أما البصري فيفرده فكان الأحسن للمصنف أن يقول سيحدث اه‍. ~~(قوله فيها) أي الوصية (قوله رفقا بالناس) وتوسعة ms5010 فتصح بالمعدوم كما تصح ~~بالمجهول اه‍. مغني (قوله ولا حق له الخ) أي للموصى له عبارة المغني وإذا ~~قلنا بالصحة في الحمل فولدته لدون ستة أشهر لم يكن موصى به لأنه كان موجودا ~~وإنما أوصى بما سيحدث أو لأكثر من أربع سنين كان موصى به أو بينهما وهي ذات ~~زوج صحت وإلا فلا اه‍ (قوله مطلقا) أي فراشا كانت أم لا اه‍. ع ش (قوله أو ~~لدون أكثر الخ) أي لأربع سنين فأقل اه‍. نهاية (قوله قال الخبراء) أي اثنان ~~منهم فيما يظهر اه‍. ع ش (قوله عند الوصية) قضيته عدم دخول الحادث بعدها ~~وإن كان متصلا عند الموت والقبول، وقد يقال: بل يدخل المتصل عندهما اه‍. ~~وسم وجرى ع ش على القضية المذكورة عبارته أي فإذا مات الموصي وقبل الموصى ~~له الوصية استحق الحمل والصوف اللذين كانا موجودين بخلاف الحادثين بعد ~~الوصية وقبل الموت فإنهما للورث اه‍. (قوله وبشجرة ما يدخل الخ) عطف على ~~قوله بدابة نحو حمل الخ اه‍. وسم. (قوله ويجب بقاؤه الخ) أي بخلاف الثمرة ~~المؤبرة وقت الوصية والحادثة بعدها قبل موت الموصي فإنها للوارث اه‍. ع ش ~~(قوله بقاؤه) عبارة النهاية إبقاؤه من الافعال وهي أحسن (قوله ونظير الخ) ~~مبتدأ خبره قوله ما لو أوصى الخ (قوله اعتبار الوصية) أي وقتها (قوله وهي) ~~أي الوصية مبتدأ وقوله بما تحمله أي كل من الدابة والشجرة متعلق به وقوله ~~لكل حمل أي شامل له خبره عبارة المغني وإذا أوصى بما يحدث هذا العام أو كل ~~عام عمل به وإن أطلق فقال أوصيت بما يحدث فهل يعم كل سنة أو يختص بالسنة ~~الأولى قال ابن الرفعة الظاهر العموم وسكت عليه السبكي وهو ظاهر اه‍. (قوله ~~على الأوجه) عبارة النهاية كما استظهره ابن الرفعة وسكت السبكي اه‍. (قوله ~~آخر الخ) متعلق بقوله سأذكره (قوله وإذا استحق الثمرة) أي بالموت والقبول ~~وقوله واحدا منهما أي من الوارث والموصى له قول المتن: (وبأحد عبديه) وتصح ~~بنجوم PageV07P018 # الكتابة وإن لم تكن مستقرة ms5011 وبالمكاتب وإن لم يقل إن عجز نفسه اه‍. مغني. ~~(قوله ويعينه) إلى قوله قيل في المغني (قوله ويعينه لوارث) ظاهره الوجوب ~~كما هو صريح الروض والارشاد مع شرحهما عبارتهما والتعيين للمبهم منهما واجب ~~على الوارث اه‍. وعبارة ع ش والمراد بقوله ويعينه الخ إن ذلك باختياره ولو ~~كان المعين أدون من الباقي لا أنه يجبر على تعيين واحد بعينه وهل له الرجوع ~~عما عينه لغيره أم لا فيه نظر والأقرب الثاني لأنه بتعيينه له تعلق به ~~اختصاص الموصى له ويؤيده ما سيأتي في الفصل الآتي بعد قول المصنف في قول ~~عطية الخ من قوله ولا رجوع للمجيز قبل القبض اه‍. (قوله لكونه تابعا) أي ~~للموصى له اه‍. ع ش (قوله والهبة) أي صورة لأنه يجوز بذل المال في مقابلة ~~الاختصاص اه‍ رشيدي (قوله كخمر الخ) قضيته وإن تخللت ويحتمل تقييدها بما ~~إذا لم تتخلل فليراجع اه‍. ع ش (قوله لمن لا يصيد الخ) خلافا للنهاية ~~والمغني كما يأتي عبارة وسم اعتمد شيخنا الشهاب الرملي صحة الوصية بكلب ~~يقتنى وإن لم يحل للموصى له اقتناؤه بأن لا يحتاج إليه لنحو حراسة لأنه قد ~~يحل له اقتناؤه عند الموت بأن يحدث له الاحتياج حينئذ وإن لم يحل حينئذ ~~فينقله لمن يحل له حينئذ اه‍ (قوله من حرمة اقتنائه) أي كلب نحو الصيد ~~وقوله له أي لمن لا يصيد مثلا (قوله لأنه الخ) تعليل لقوله لا بما يحرم الخ ~~(قوله بخلاف الخ) دخول في المتن وحال من فاعل ينافي قول المتن: (ككلب معلم) ~~شمل كلامه ولو لم يكن الموصى له صاحب زرع ولا ماشية ونحوهما وهو كذلك فتجوز ~~الوصية له بها كما اعتمده الوالد رحمه الله تعالى لتمكنه من نقل يده لمن له ~~اقتناؤه اه‍. نهاية وفي المغني مثله (قوله ولا يسمى) أي كلب يحرس الدور ~~(قوله والمشاهدة ترده) محل تأمل اه‍. سيد عمر. (قوله لمن يريد تعلم الصيد) ~~أي أو يريد شراء ماشية حالا اه‍. ع ش (قوله تعلم الصيد) أي الاصطياد ms5012 بالكلب ~~(قوله وميتة) عطف على كلب معلم (قوله بقصد الخلية الخ) مخرج لما عصرت بقصد ~~أن تستعمل عصيرا أو دبسا مثلا وظاهر أنها محترمة فلو عبر كغيره تبعا ~~للرافعي في إحدى عبارتيه المختارة وهي ما عصر لا بقصد الخمرية لكان أولى ~~والله أعلم اه‍. سيد عمر (قوله أو لا بقصد شئ) أي أو كان العاصر لها ذميا ~~ولو بقصد الخمرية اه‍. ع ش (قوله قبل تخمرها) أي أو بعده وسم وع ش (قوله ~~وإنها لا تدفع الخ) قد يقال لو تم للزم أن يجب نزع المحترمة من صاحبها إذا ~~كان غير ثقة وهو محل تأمل إلا أن يفرق اه‍ سيد عمر ولعل وجهه أنه يغتفر في ~~الدوام ما لا يغتفر في الابتداء (قوله فلا تصح الخ) خالفه النهاية والمغني ~~واعتمدا النزاع الآتي (قوله ويرد) أي النزاع المذكور (قوله وهي) أي الخمر ~~الغير المحترمة (قوله مطلقا) أي لتلك الأغراض أو لغيرها (قوله أعطى ما ~~يناسبه) هو أحد وجهين ثانيهما أنه يتخير الوارث وهو أرجحهما شرح م ر اه‍. ~~وسم عبارة النهاية هنا بخيرة الوارث وإن لم يحتج لواحد منها أو كان ما ~~أعطاه له لا يناسب حاله اه‍. وفي المغني PageV07P019 # ما يوافقها. (قوله وقولهم الخ) عطف على قولهم الخ وقوله ويعينه الوارث ~~مقول له (قوله أنه لا دخل الخ) خبر قضية الخ (قوله في الناقص) أي الوارث ~~الناقص بنحو صبا (قوله الوقف) أي للتعيين (قوله أن يكونوا الخ) أي الأصحاب ~~(قوله عند الموت) إلى قوله وتقدير أن لا مال في المغني وإلى الفصل في ~~النهاية إلا قوله بخلاف ما إلى المتن (قوله إذ العبرة به) مبتدأ وخبر وعلة ~~للتقييد به عند الموت (قوله لتعذر شرائه) فيه بحث لأنه ينبغي أن يجوز بذل ~~المال في مقابلة النزول عن الاختصاص فهلا صحت الوصية إذا قال من مالي ~~لامكان تحصيله بالمال بهذا الطريق وسم وع ش (قوله اتهابه) أي صورة وإلا فما ~~لا يصح معه لا تصح هبته وحينئذ يقال في الشراء مثل ذلك ms5013 لأنه يجوز بذل المال ~~في مقابلة الاختصاص اه‍. رشيدي (قوله وبه فارق عبدا الخ) أي فإنه يشتري له ~~ويكلف الوارث اتهابه اه‍. ع ش قول المتن: (وكلاب) أو نجاسة أخرى وإن كثر ~~اه‍. مغني قول المتن: (أو ببعضها) يفهم بالأولى من قوله بها أي كلها. (قوله ~~في الكلاب جميعها) أي الموصى بها من الكل أو البعض اه‍. رشيدي ولو قال ~~الشارح في تلك الكلاب كما في المغني لكان أوضح (قوله وتقدير أن لا مال الخ) ~~عبارة المحقق المحلي والثاني لا تنفذ إلا في ثلثها لأنها ليست من جنسه حتى ~~تضم إليه والثالث تقوم بتقدير المالية فيها وتضم إلى المال وتنفذ الوصية في ~~ثلث الجميع أي قدره من الكلاب اه‍. فتأملها حتى يظهر لك ما في قول الشارح ~~حتى تنفذ في ثلثها فقط اه‍. سيد عمر أي فالمناسب إسقاط قوله أو أن لها قيمة ~~كما في المغني أو تأخيره عن قوله حتى تنفذ الخ مع زيادة حتى تنفذ في ثلث ~~الجميع الخ (قوله وتقدير الخ) إشارة إلى رد المقابل فإنه قال إن الكلاب ليس ~~من جنس المال فيقدر أن لا مال له اه‍. كردي (قوله ولو أوصى) إلى الفصل في ~~المغني إلا قوله أو صلح تخير الوارث (قوله بثلثه) أي المال (قوله لم تنفذ) ~~أي الوصية بالكلاب (قوله إلا في ثلثها) لأن ما يأخذه الورثة من الثلثين هو ~~حظهم بسبب الثلث الذي نفذت فيه الوصية فلا يجوز أن يحسب عليهم مرة أخرى في ~~وصية غير المتمول مغني وشرح الروض (قوله إلا كلاب) أي وأوصى بها كلها نفذ ~~في ثلثها فقط أو كلب فقط وأوصى به نفذ في ثلثه أو أربع وأوصى باثنين منها ~~نفذ في واحد وثلث مغني وشرح الروض (قوله وينظر فيه) أي فيما إذا لم يكن ~~للموصي إلا كلاب وأوصى بها كلها (قوله إلى عددها) أي لا قيمتها إذ لا قيمة ~~لها ويرجع في التعيين للوارث ع ش مغني (قوله بخلاف ما إذا اختلفت الخ) ~~عبارة المغني والروض مع ms5014 شرحه لو كان له أجناس ككلاب وخمر محترمة وشحم ميتة ~~وأوصى بواحد منها اعتبر الثلث بفرض القيمة لا بالعدد ولا بالمنفعة إذ لا ~~تناسب بين الرؤوس ولا المنفعة اه‍ قول المتن: (طبل لهو) كالكوبة ضيق الوسط ~~واسع الطرفين اه‍ مغني (قوله كطبل الباز) هو لقب ولي لله اسمه عبد القادر ~~الجيلاني والمراد بطبل الباز طبل الفقراء بأنواعه ولعله إنما أضيف إليه ~~لأنه أول من أنشأه وقيل سمى بذلك لأنه يهيج الباز أي الصقر على الصيد كما ~~يهيج الفقراء على الذكر اه‍. بجيرمي (قوله كطبل الباز) قد يقال الباز ~~الموجود الآن من الكوبة اه‍. وسم (قوله أي صلح الخ) مقابل قوله لا يصلح ~~لمباح وقد يقال يغني عنه قول المصنف الآتي إلا أن يصلح الخ (قوله أو بعود) ~~عطف على قول المصنف بطبل (قوله لانصراف مطلقه الخ) أي أن العود لا يتبادر ~~منه إلا ذلك قول المتن: (إلا أن يصلح الخ) محله عند الاطلاق فإن قال الموصي ~~أردت به الانتفاع على الوجه الذي عمل له لم تصح كما جزم به الوافي واستظهره ~~الزركشي مغني ونهاية (قوله اسم الطبل) أي طبل الحل اه‍. حلبي (قوله وإلا ~~لغت الخ) بحث PageV07P020 # بعضهم أن محل البطلان إذا أوصى به لآدمي معين فلو أوصى به لجهة عامة ~~كالمساكين أو لنحو مسجد وكان رضاضه مالا فيظهر الجزم بالصحة ويكون المقصود ~~رضاضه وما فيه من المالية شرح م ر اه‍. وسم وجزم بالصحة حينئذ الحلبي فصل ~~في الوصية لغير الوارث وحكم التبرعات في المرض (قوله في الوصية) إلى قوله ~~وأيضا في النهاية والمغني (قوله وحكم التبرعات الخ) أي وما يلحق بذلك ~~كالوصية بحاضر هو ثلث ماله اه‍. ع ش قول المتن: (ينبغي) أي يطلب منه على ~~سبيل الندب اه‍. مغني (قوله بل الأحسن أن ينقص الخ) أي لأن الوصية بالثلث ~~خلاف الأولى اه‍. ع ش عبارة المغني ويسن أن ينقص عن الثلث شيئا خروجا من ~~خلاف من أوجب ذلك ولاستكثار الثلث في الخبر وسواء كانت الورثة أغنياء أم ms5015 لا ~~وإن قال المصنف في شرح مسلم أنهم إذا كانوا أغنياء لا يستحب النقص وإلا ~~استحب اه‍. (قوله فقال الثلث) قال النووي في شرح مسلم يجوز نصب الثلث على ~~الاغراء أو بتقدير أعط ورفعه على أنه فاعل أي يكفيك الثلث أو مبتدأ حذف خبر ~~أو خبر لمحذوف اه‍. أي الثلث كافيك أو كافيك الثلث اه‍. ع ش (قوله ومن ثم ~~الخ) أي من أجل ابتغاء ما ذكر وندبه (قوله صرح جميع الخ) معتمد وقوله ~~بكراهة الزيادة أي وقت الوصية فيما يظهر إذ لا نعلم حال المال وقت الموت ~~اه‍. ع ش عبارة وسم ولم تبطل الوصية مع كراهتها لأنها وقعت تابعة للوصية ~~بالأصل المطلوبة ويغتفر في التابع ما لا يغتفر في غيره وظاهر أنه لا يتأتى ~~النظر لحال الموت بالنسبة للكراهة وأن الكراهة إنما هي عند الوصية كقوله ~~أوصيت بثلاثة أرباع مالي وكذا بمائة وماله مائتان نعم إن غلب على ظنه حصول ~~مال آخر بحيث يصير المائة ثلثا أو أقل فينبغي عدم الكراهة اه‍. (قوله وإن ~~قصد بذلك) أي بالثلث والزائد عليه كذا يفيد قوله الآتي أما الثلث الخ وكان ~~الأولى الاقتصار على الزائد على الثلث كما فعله غيره لأن قول الحرمة مع قصد ~~الحرمان ما سبق في كلامه (قوله فهو) أي الحرمان (قوله ولا كذلك) يمنعه ما ~~تقدم في الشارح غير مرة من عد الوصية عقدا و (قوله لأن الملك له الخ) لا ~~يخفى ما في تقريبه (قوله لو برأ) أي من زاد تبرعه المنجز في المرض المخوف ~~على الثلث من ذلك المرض و (قوله نفذ) أي بان نفوذ تصرفه في الكل كما يأتي ~~في فصل المرض المخوف (قوله لكنه الخ) استدراك على صحة التصرف (قوله لجواز ~~إبطاله) أي التصرف وقوله له الخ أي للموصي متعلق بالجواز (قوله ومن ثم) أي ~~من أجل صحة ذلك التصرف (قوله إن أجازته) أي الوارث قول المتن: (ورد الوارث ~~الخ) أي الحائز ولو بالرد بشرطه وإلا بأن كان وارث خاص آخر فتبطل فيما ms5016 يخصه ~~من الزائد فقط اه‍. وسم (قوله الخاص) إلى قول المتن وفي قول في المغني إلا ~~قوله بأن شهد إلى المتن وإلى قول المتن ويعتبر من الثلث في النهاية (قوله ~~فإن كان عاما بطلت) أي في الزائد اه‍. ع ش قول المتن: (وإن أجاز) أي الوارث ~~الخاص إن كان جائزا وإن لم يكن جائزا فباطله في قدر ما يخص الآخر إن كان ~~بيت المال وموقوفة فيه إن كان غيره اه‍. وسم قول المتن: (وإن أجاز) ~~PageV07P021 # أي بنحو أجزت الوصية أو أمضيتها أو رضيت بما فعله الموصي اه‍. ع ش (قوله ~~بل توقف) أي الوصية اه‍. # رشيدي (قوله كما مر) أي في شرح إن أجاز باقي الورثة (قوله محله) أي الوقف ~~إن رجى أي الكمال (قوله بطلت الوصية) أي ظاهرا لما يأتي من أنه لو أفاق ~~وأجاز نبذت إجازته اه‍. ع ش (قوله وهو متجه الخ) وحينئذ لو تصرف في جميع ~~المال ثم برأ وأجاز فهل يتبين بطلان التصرف وصحته على قياس ما سيأتي في ولو ~~أوصى بعين حاضرة الخ فيه نظر اه‍. وسم وجه النظر أنه قد تبين فيما سيأتي ~~عدم المانع وكون التصرف في ملكه في نفس الامر بخلاف ما هنا فإن الملك فيه ~~موقوف على الإجازة فالتصرف قبلها تصرف في غير ملكه فيكون باطلا (قوله وعلى ~~كل) أي سواء أيس من برئه أم لا اه‍. ع ش (قوله بأن نفوذها) أي الوصية ~~بالزائد على الثلث (قوله كما مر) أي آنفا (قوله في ثاني الحال) أي بعد ~~الموت وأول الحال ما قبله وقول ع ش وهو بعد الإجازة لا وقت الموت اه‍. فيه ~~نظر ظاهر (قوله فأشبه) أي إجازة الوارث فكان الأولى التأنيث عبارة المغني ~~فأشبه بيع الشقص المشفوع اه‍. وهي ظاهرة لفظ الرجوع الضمير للتصرف (قوله ~~عفو الشفيع) أي من حيث كونه بعد البيع لا قبله اه‍. ع ش قول المتن: ~~(والوصية الخ) من جملة هذا القول اه‍. ع ش عبارة المغني (قوله والوصية الخ) ~~لا فائدة له ms5017 بعد الحكم بأن الزيادة عطية من الوارث اه‍ (قوله لأنه الخارج ~~عنه الخ) فيه أن خروجه لا ينافي لزومه ولعل الوجه أن يقال النهي عن الزيادة ~~لأمر لازم للوصية وهو التفويت على الوارث لكنه لازم أعم لحصول التفويت بغير ~~الوصية والنهي للازم الأعم لا يقتضي الفساد كما أوضحنا في الآيات البينات ~~اه‍. وسم وأقره الرشيدي (قوله وعلى الأول الخ) أي التنفيذ بيان لثمرة ~~الخلاف (قوله وقبض) أي إقباض عطف على لفظ هبة أو على قبول (قوله ولا رجوع ~~للمجيز) أي صحيح اه‍. ع ش (قوله قبل القبض) متعلق بالمجيز (قوله وتنفيذ) أي ~~الإجازة اه‍. ع ش (قوله وعليهما لا بد الخ) لم يظهر وجه اشتراط معرفة ~~التركة على القول بأنها هبة فليتأمل وقد يقال عليهما معا أن معرفة القدر ~~المجاز فيما إذا كانت بمشاع كنصف مثلا تستلزم معرفة التركة فما فائدة ~~اشتراط معرفتها أيضا فليتأمل اه‍. سيد عمر أقول عبارة النهاية من التركة ~~بمن الجارة بدل مع وهي سالمة عن الاشكال ويمكن الجواب بأن معرفة قدر الجزء ~~تتوقف على معرفة قدر كله وما ادعاه من الاستلزام ممنوع، ثم رأيت في حاشية ~~عبد الله باقشير ما نص قوله لقدر ما يجيزه أي أهو الربع أو الثمن مثلا مع ~~معرفة التركة أهي قماش أم عقار وقد رآها، فقوله مع التركة متعين وما وجد في ~~بعض الهوامش عن شيخنا السيد يلزم من معرفة القدر معرفة التركة بعيد جدا ~~اه‍. (قوله مع التركة) أي لا بد أن يعرف الوارث قدر الزائد على الثلث وقدر ~~التركة فلو جهل أحدهما لم تصح كالابراء من المجهول زيادي اه‍. بجيرمي (قوله ~~بمشاع) الأولى بغير معين كما في المغني (قوله حلف الخ) أي صدق بيمينه في ~~دعوى الجهل إن لم تقم بينة بعلمه فإن أقيمت لم يصدق وتنفذ في الجميع مغني ~~وعناني (قوله ونفذت فيما ظنه) أي وإن قل وظاهره وإن دامت القرينة على كذبه ~~اه‍. ع ش (قوله أو بمعين) عطف على بمشاع (قوله لم يقبل) أي لم ms5018 يؤثر لأن ~~الجهل به لا يضر في صحة الإجازة ولو عبر به لكان أولى ولعل الفرق بين ~~المعين والمشاع أن المعين يغلب الاطلاع عليه فيبعد عدم معرفته به قبل ~~إجازته بخلاف جملة التركة فإنها قد تخفي على الوارث حتى يظن قلة التركة ~~اه‍. ع ش (قوله حتى يعرف) إلى قوله ولو أوصى بعتق في النهاية إلا قوله ~~وبهذا مع ما يأتي إلى PageV07P022 # المتن قول المتن: (يوم الموت) فلو أوصى بعبد ولا عبد له ثم ملك عند الموت ~~عبدا انتقلت الوصية به اه‍. مغني (قوله بعده وبه) كل من الضميرين للموت. ~~(قوله وقضية ذلك) أي التعليل (قوله لو قتل) ببناء المفعول أي الموصي (قوله ~~فوجبت فيه) أي بنفس القتل دية بأن كان خطأ أو شبه عمدا ما لو كان عمدا يوجب ~~القصاص فعفى عنه على مال بعد موته لم يضم للتركة لأنه لم يكن ماله وقت ~~الموت اه‍. ع ش (قوله أخذ) أي الموصى له ثلثها أي الدية اه‍. ع ش (قوله كما ~~لو نذر) إلى المتن في المغني (قوله بأنه) أي يوم النذر وقوله ومر أي أول ~~الفرائض وقوله إنما يعتبر لها أي الوصية وقوله وأنها معه أي الوصية مع ~~الدين اه‍. ع ش (قوله حتى لو أبرأ الخ) أي أو قضى عنه اه‍. مغني (قوله ولم ~~يبين) أي المصنف اه‍. ع ش (قوله ما يفوت الخ) وهو الموصى به اه‍. كردي ~~عبارة ع ش أي فيما لو كان الموصى به متقوما كعبد أو مثليا اه‍. (قوله بوقت ~~التفويت) وهو وقت التصرف فينفذ في ثلث الموجود ويرد فيما زاد عليه ظاهرا ثم ~~إن تغير الحال عمل بما صار إليه كما يفيده قوله ثم إن وفي الخ اه‍. ع ش ~~(قوله بجميعها) أي التبرعات المنجزة في المرض وقوله ثلثه أي المال (قوله ~~وفي المضاف الخ) وقوله وفيما بقي الخ كل منهما عطف على قوله في المنجز الخ ~~(قوله لأن الزيادة الخ) عبارة المغني وشرح الروض لأنه إن كان يوم الموت أقل ms5019 ~~فالزيادة حصلت في ملك الوارث أو يوم القبض أقل فما نقص قبله لم يدخل في يده ~~فلا يحسب عليه اه‍. (قوله لتقدم لفظهما) أي لتقدم لفظ يعتبر المال ولفظ من ~~الثلث على هذا أحدهما صريحا والآخر ضمنا، ولذا قال: أما الأول أي تقدم لفظ ~~يعتبر المال فواضح لأنه قال: ويعتبر المال وأما الثاني أي تقدم لفظ من ~~الثلث فلان هذا أي قوله ويعتبر من الثلث عطف على ينبغي أي المذكور في أول ~~الفصل والمتعلق بالثلث ضمنا لأنه في قوة ينبغي أن تكون الوصية بالثلث فأقل ~~أي ينبغي أن يكون التبرع الذي علقه بالموت من الثلث اه‍. كردي ويرد عليه أن ~~فيه تشبيه الجزئي أي العتق المعلق بالكلي أي التبرع المعلق إلا أن يخص ~~السابق المشبه به بغير العتق (قوله كما أن هذا) أي قوله ويعتبر الخ متعلق ~~به أي بالثلث صريحا اه‍. كردي (قوله وبهذا) أي بقوله وأما الثاني فلان هذا ~~عطف على ينبغي الخ (قوله مع ما يأتي) كأنه يريد به قوله وإذا اجتمع تبرعات ~~الخ اه‍. وسم عبارة الكردي (قوله مع ما يأتي) أي مع ملاحظة ما يأتي فكأنه ~~قال: أولا ويعتبر من الثلث المتعلق بالموت ثم قال ويعتبر أيضا من الثلث عتق ~~علق بالموت اه‍. كردي (قوله ما قيل لم يبين الخ) حاصله أن المصنف لم يبين ~~حكم المعلق بالموت غير العتق المشبه به العتق فلفظ أيضا لغو وقوله الذي هو ~~الخ صفة المعلق غير العتق وكونه أصلا لأنه المقصود من الباب اه‍. كردي ~~عبارة وسم قوله الذي هو الأصل جاءت أصالته من إلحاق المنجز به اه‍.. (قوله ~~بأكثر من يوم) أي من مرض تأخر عن التعليق بأكثر من يوم ولعل سبب اعتبار ~~الأكثرية أنه لو لم يكن بين التعليق والمرض إلا يوم فقط لم تكن الحرية قبل ~~المرض بيوم بل بأقل بقدر ما حصلت فيه الحرية اه‍. وسم (قوله ثم مرض الخ) ~~صورة المسألة أنه مرض عشرة أيام مثلا واتصل موته بها ولكنه بين موته ~~والتعليق ms5020 أكثر من شهر فيكون العتق واقعا في الصحة اه‍. سم (قوله دونه) أي ~~مرضا مدته دون شهر (قوله بعد أكثر الخ) أي من PageV07P023 # التعليق اه‍. وسم (قوله عتق الخ) أي في الصور تين اه‍. ع ش (قوله وكذا لو ~~مات الخ) أي وإن وجدت الصفة حينئذ في المرض اه‍. وسم (قوله كما لو علقه ~~بصفة الخ) عبارة العباب والعتق إن علق في مرض الموت فمن الثلث أو في الصحة ~~بصفة وجدت في المرض باختياره كالدخول أو بغير اختياره كالمطر فمن الأصل ~~انتهى اه‍. سم أي فمقتضاها أن قول الشرح بغير اختياره أي السيد ليس بقيد ~~(قوله على ما الخ) أي على قول قال الشيخان في شأنه أن هذا القول الأقيس الخ ~~بعد قولهما في شأن مقابله الذي هو اعتبار جميع قيمة العبد من الثلث أنه أي ~~ذلك المقابل الأصح (قوله الزيادة الخ) خلافا للنهاية عبارته ولو أوصى بعتق ~~عن كفارته المخيرة اعتبر جميع قيمة العبد من الثلث لحصول البراءة بدونه حتى ~~لو لم يف الثلث بتمام قيمته ولم تجز الورثة لم تصح الوصية ويعدل إلى ~~الاطعام أو الكسوة اه‍. ومال ع ش إلى ما اختاره الشرح من أن المعتبر من ~~الثلث إنما هو الزائد من القيمة لا جميعها (قوله بدونه) أي العتق كالاطعام ~~ع ش وكردي. (قوله وعارية الخ) قال في شرح الروض حتى لو انقضت مدة العارية ~~ولو في مرضه واسترد العين اعتبرت الأجرة من الثلث اه‍. سم (قوله وتأجيل ثمن ~~الخ) عبارة العباب أي والروض ولو باعه بمؤجل وحل قبل موته نفذ من الأصل وإن ~~لم يحل الخ انتهت اه‍. سم، وعبارة المغني ولو أوصى بتأجيل الحال اعتبر من ~~الثلث وللروياني احتمال أنه لا يعتبر إلا التفاوت قال الزركشي وهو قوي اه‍. ~~(قوله كذلك) أي سنة (قوله فيعتبر منه) أي الثلث وقوله أجرة الأولى أي ~~العارية كردي وع ش (قوله وثمن الثانية) أي المبيعة فإن لم يحتمله الثلث ورد ~~الوارث ما زاد عليه تخير المشتري بين فسخ البيع ms5021 وإجازته في الثلث بقسطه من ~~الثمن لتشقيص الصفقة عليه قال في الروضة، فإن أجاز فهل يزيد ما صح فيه ~~البيع إذا أدى الثلث فيه وجهان أصحهما لا لانقطاع البيع بالرد انتهى اه‍. ~~سم (قوله لأن تفويت يدهم الخ) علة لصورتي العارية والتأجيل عبارة ع ش قوله ~~لأن تفويت يدهم الخ قد يقال قضية هذه العلة اعتبار قيمة العين المعارة دون ~~أجرتها لفوات يدهم عنها مدة الإعارة إلا أن يقال لما صار أصل العارية عدم ~~اللزوم فكأنها لم تخرج عن يدهم على أن العين لم تخرج عن يدهم بدليل أن لهم ~~بيعها مسلوبة المنفعة تلك السنة واعتبار قيمة المبيع من الثلث دون ما زاد ~~عليها من الثمن لأنه لو فوت ملكه فيها بأن أوصى بها نفسها اعتبرت قيمتها لا ~~غير اه‍. (قوله لغير مستولدته) إلى قوله باتفاق المتهب في المغني (قوله إذ ~~هو لها فيه الخ) أي العتق للمستولدة في مرض الموت ينفذ من رأس المال (قوله ~~وهبة في صحة الخ) في عطفه على ما قبله تأمل عبارة المغني ولو وهب في الصحة ~~وأقبض في المرض اعتبر من الثلث أيضا إذ لا أثر لتقدم الهبة اه‍. وهي أحسن ~~(قوله باتفاق المتهب الخ) أي على وقوع القبض في المرض (قوله وإلا حلف ~~المتهب) أي إن القبض وقع في الصحة فتكون من رأس المال اه‍. ع ش. (قوله ~~وقضيته) أي التعليل (قوله وادعى) أي المتهب وقوله وهو محتمل معتمد اه‍. ع ش ~~(قوله ولو ادعى الخ) ولو ملك في مرض موته أي بلا عوض من يعتق عليه فعتقه من ~~الأصل أي رأس المال وإن اشتراه بثمن مثله صح ثم إن كان مديونا بيع للدين ~~وإلا فعتقه من الثلث أو بدون ثمن المثل فقدر المحاباة هبة يعتق من الأصل ~~ولا يتعلق به الدين وإذا أعتق من الثلث لم يرث أو من الأصل ورث اه‍. نهاية. ~~قال ع ش قوله فعتقه من الأصل ظاهر وإن كان عليه دين وقوله لم يرث أي لأنه ~~لو PageV07P024 # ورث ms5022 لتوقف نفوذ عتقه على الإجازة وهي غير صحيحة منه لامتناع إجازته في حق ~~نفسه فيؤدي إرثه إلى عدم إرثه وقوله ورث أي لعدم توقف إرثه حينئذ على إجازة ~~ا. (قوله وهما) أي الوارث والمتبرع عليه (قوله ترتبت الخ) أي في الوجود ~~وقول المتن وعجز الثلث يرجع لجميع الأمثلة أخذا من قوله متعلقة بالموت اه‍ ~~سم (قوله كأعتقتكم) إلى قوله لأنه هنا في النهاية وكذا في المغني إلا قوله ~~أو عين مثلية أو متقومة (قوله بعد موتي) راجع لكل من الأمثلة الثلاثة (قوله ~~أو سالم حر الخ) وقوله أو دبر مثالان لقوله أولا وما قبله لما قبله (قوله ~~فمن قرع) أي خرجت له القرعة اه‍. ع ش وفي سم قول المتن أقرع محله ما لم يكن ~~العتق لبعض كل ولم يزد ما أعتقه على الثلث وإلا فلا إقراع كما سيأتي اه‍. ~~(قوله للخبر الخ) يعني ولا يعتق من كل بعضه للخبر الآتي أي في شرح أقرع في ~~العتق (قوله أو المقدار) أي فيما إذا لم يحتج للتقويم بأن استوت القيمة ~~كدراهم أو دنانير اه‍. ع ش عبارة البجيرمي قوله باعتبار القيمة أي في ~~المتقومات كأن أوصى لزيد بثوب قيمته مائة ولعمرو بثوب قيمته خمسون ولبكر ~~بثوب كذلك وثلث ماله مائة فتنفذ الوصية في نصف كل من الثياب وقوله أو ~~المقدار أي في المثليات كأن أوصى بمائة دينار لعمرو وبخمسين لبكر اه‍ قول ~~المتن : (أو هو وغيره) عطف على العتق في قوله فإن تمحض العتق ولما لم يتأت ~~تقدير تمحض هنا قدر اجتمع فهو من قبيل علفتها تبنا وماء باردا لكنه يشكل ~~بأن ذاك من خصائص الواو اه‍. سم. (قوله أو مع المقدار) أي كأن أوصى بعتق ~~سالم وقيمته مائة ولزيد بمائة وثلث ماله مائة فيعتق نصفه ويعطي زيد نصف ~~المائة اه‍ . بجيرمي (قوله فيما يخصه) أي العتق (قوله لقوته) لتعلق حق الله ~~تعالى وحق الآدمي به اه‍. مغني (قوله ولو رتب المعلقة بالموت الخ) عبارة ~~الارشاد وقدم ما رتب بتنجيز لو ms5023 شرط اه‍. ومثل الشارح في شرحه الأول بقوله ~~كان أبرأ ثم وهب وأقبض والثاني بقوله كأعطوا فلانا كذا بعد موتي ثم فلانا ~~كذا أو أعتقوا سالما ثم غانما ثم نافعا ثم قال وليس من الشرط قوله إذا مت ~~فسالم حر ثم غانم ثم نافع وفارق نظيره السابق بأن التبرعات ثم اعتبر الموصي ~~وقوعها من غيره فلا بد أن تقع على وفق اعتباره بخلافه هنا فيقرع بينهم كما ~~يأتي خلافا للقونوي حيث سوى بين الصورتين اه‍. واعتمد شيخنا الشهاب الرملي ~~تسوية القونوي اه‍. سم وعبارة المغني في شرح أقرع بينهم نصه وإنما لم يعتبر ~~ترتيبها مع إضافتها للموت لاشتراكه في وقت نفاذها وهو الموت بل لا يقدم ~~العتق المعلق بالموت على الموصي بإعتاقه وإن كان الثاني يحتاج إلى إنشاء ~~عتقه بعد الموت بخلاف الأول لأن وقت استحقاقهما واحد نعم إن اعتبر الموصي ~~وقوعها مرتبة كأن قال: أعتقوا سالما بعد موتي ثم غانما ثم بكرا قدم ما قدمه ~~جزما فإن قيل لم لو قال إذا مت فسالم حر ثم غانم ثم نافع لم يقدم الأول ~~فالأول بل هم سواء كما أفهمه كلام المصنف أجيب بأن التبرعات فيما مثلوا به ~~اعتبر الموصي وقوعها مرتبة فلا بد أن تقع على وفق اعتباره بخلاف هذا اه‍. ~~وهي كما ترى موافقة لما مر عن شرح الارشاد (قوله لأنه) أي الموصي وقوله هنا ~~أي فيما ذكر من الأمثلة الثلاثة وقوله باعتبار وقوعها الخ أي باعتبار ~~الموصي وقوع التبرعات وقوله من غيره أي PageV07P025 # من غير الموصي وقوله كذلك أي مرتبة (قوله فوجب) أي على الغير (قوله في ~~الوجود) أي كما هو المراد من قوله السابق ترتبت أولا اه‍. سم. (قوله على ~~أنها) أي التبرعات والجار متعلق بصراحة كذلك الخ أي تقع مرتبة (قوله أو ~~اجتمع الخ) إلى قول المتن وإن اختلف في النهاية إلا قوله كما يأتي إلى ~~المتن وقوله وفي الشرح الصغير يقرع (قوله مرتبة) أي كما يفيده قول المصنف ~~الأول فالأول اه‍ سم أي وقوله فإن ms5024 وجدت دفعة (قوله لا حران) أي لحصول ~~عتقهما معا فلا مزية لأحدهما على الآخر فيقرع بينهما كما تقدم إن لم يخرجا ~~عن الثلث اه‍. ع ش (قوله اعتبر وقته) أي القبض (قوله كما مر) أي في شرح ~~وإبراء الخ (قوله لا تفقر لقبض) أي فيعتبر فيها وقت عقد البيع لا وقت قبض ~~المبيع فإن خرج وقت عقد البيع ما حابى به من الثلث نفذ وإلا فلا اه‍. ع ش ~~قول المتن: (فإن وجدت الخ) إما منه أو بوكالة اه‍. مغني (قوله لما في خبر ~~مسلم) الأولى لخبر مسلم لما في النهاية والمغني (قوله فجزأهم) بتشديد الزاي ~~أي قسمهم اه‍ ع ش (قوله أو هما) أي كأن كان الموصى به عبدا ومائة (قوله ~~وفيما إذا كان فيها حج تطوع) لعل صورته أن يقول أوصيت بحجة تطوع ولزيد ~~ومسجد كذا بمائة فالتبرعات من جنس واحد وهو التصدق والمائة مثلا تقسط عليها ~~فلا إشكال في قوله وفيما إذا كان الخ مع كون المقسم أنها وجدت دفعة وأنها ~~من جنس واحد اه‍. ع ش وفيه أن المقسم أصالة التبرعات المنجزة وتصويره ~~المذكور من المتعلقة بالموت (قوله ولا يقدم) أي الحج على غيره أي فإن خصه ~~ما يفي بالأجرة فذاك وإلا استؤجر من يحج عنه بما يخصه حيث أمكن فإن تعذر ~~لغت الوصية بالحج ورجع ما يخصه للورثة اه‍. ع ش (قوله يعتق من كل نصفه) ~~اقتصر عليه النهاية والمغني ولم يتعرضا لما في الشرح الصغير (قوله دون عين ~~السابق) قد سبق له في الفرائض أنه يجب تقييد هذه أيضا بعدم رجاء البيان ~~فلعل قوله هنا أي ولم يرج بيانها راجع إلى المسألتين قبله والله أعلم اه‍ ~~سيد عمر (قوله وصورة وقوعها) إلى قول المتن ولو أوصى في النهاية إلا قوله ~~ولا توزيع للثلث عليهما وقوله وفارق إلى فإن لم يخرج وقوله ويستثني إلى ~~وعلم (قوله ليقول نعم) أي قاصدا بها إنشاء المذكورات لا الاقرار بها إذ لا ~~يكون حينئذ صافي المعية اه‍. سيد عمر ms5025 (قوله وأقرع فيما يخص الخ) وذلك فيما ~~إذا تعدد العتق ولم يف ما يخص العتق بجميعهم فلو أعتق سالما وغانما وتصدق ~~على زيد بمائة معا وثلث ماله مائة أعطى زيد خمسين وأقرع بين العبدين فمن ~~خرجت له القرعة عتق كله إن كانت قيمته خمسين وقدرها فقط إن زادت قيمته ~~عليها فإن كانت قيمته دون الخمسين عتق كله وعتق من الآخر ما يفي بالخمسين ~~اه‍. ع ش (قوله كما مر) أي في شرح وقسط بالقيمة (قوله ولو اجتمع) إلى المتن ~~في المغني (قوله قدمت المنجزة) قال في شرح الارشاد وظاهر أن المنجز يقدم ~~على المعلق وإن لم تكن مرتبة ثم رأيت في الروضة ما نصه وظاهر أنه لا فرق ~~بين تقدم المنجزة وتأخرها فلو قال: أعتقوا غانما بعد موتي ثم أعطى عمرا ~~مائة قدمت المائة انتهى اه‍. سم. (قوله أي لا ثالث له الخ) عبارة ~~PageV07P026 # المغني قوله فقط من زيادته على المحرر وفيه نظر لأنه إما أن يريد لا مال ~~له سواهما أو لا عبد فإن أراد الأول لم يستقم قوله آخر أعتق الخ وإن أراد ~~الثاني فينبغي حمله على ما إذا كان الثلث لا يخرج منه إلا أحدهما اه‍. بحذف ~~(قوله ولا يخرج من الثلث الخ) قد يغني عنه قوله الآتي وهو يخرج الخ (قوله ~~إلا أحدهما) أي بكماله فقط كما هو المتبادر وأخذا مما يأتي من قوله وهو ~~يخرج الخ وقوله أو خرج الخ (قوله فلا اعتراض عليه) أي بأن الحكم لا يتقيد ~~بخصوص ذكر من أن يكون له عبدان فقط الخ اه‍. رشيدي (قوله وهو يخرج الخ) أي ~~غانم (قوله لأنها) أي القرعة (قوله فيرق سالم الخ) عبارة النهاية والمغني ~~فيفوت شرط عتق سالم اه‍. (قوله لأنه الخ) أي عتق سالم. (قوله وفارق الخ) ~~الأولى تقديمه على قوله ولا إقراع (قوله حال تزويجي) بخلاف ما إذا لم يقيد ~~به فيقدم المهر على العتق كما صرح به الروض اه‍. سم (قوله تزويجي) المناسب ~~لسابقه ولا حقه تزوجي من باب ms5026 التفعل (قوله فإن الثلث الخ) بيان للمفارقة ~~وقوله لأنه الخ تعليل للتوزيع وقوله لأن العتق الخ تعليل للمفارقة وبيان ~~لوجهها فقوله وإنما لم يوزع الخ إلا سبك الأخضر ولا يوزع الخ بإسقاط إنما ~~وإبدال لم بلا عطفا على قوله يوزع (قوله وقيمة العبد) عطف على الزيادة ~~(قوله لا ترتيب بينهما) أي بين النكاح الموجب للمهر وبين العتق لتقييده ~~بوقوعه حالة التزويج (قوله لا يرفعه) أي النكاح (قوله فإن لم يخرج الخ) ~~محترز قوله وهو يخرج الخ وقوله أو خرج محترز وله وحده (قوله وبعض سالم) عطف ~~على الضمير المستتر في عتق فكان حقه عتق هو وبعض الخ بتوكيد المتصل ~~بالمنفصل (قوله أيضا) أي كاستثناء ما في المتن (قوله عند الامكان) احتراز ~~عما إذا كان عليه دين (قوله وعلم مما تقرر) لعله من مسألة تعليق العتق ~~بالتزوج ومع بعده يرد عليه إن ما ذكره مندرج في قول المصنف السابق أو غيره ~~قسط الثلث الخ فلا حاجة إلى تنبيه كونه معلوما مما تقرر فتأمل. (قوله والحج ~~عنه) أي ثم إذا كان الحج عنه مفروضا ووفى ما يخصه من الوصية بالأجرة فظاهر ~~وإلا تمم من باقي التركة وإن كان تطوعا ففيه ما ذكرناه عن قريب اه‍. ع ش أي ~~على قول الشارح وفيما إذا كان فيه حج تطوع الخ (قوله لأنه قد يكون له الخ) ~~أي بأن علم فيه ما لا يوافق غرض الوارث من منفعة تعود عليه اه‍. ع ش (قوله ~~فإن أبى) أي زيد من الشراء (قوله إلا أن يقول) أي الموصى وقوله بأنه يحج أي ~~زيد مثلا وقوله فامتنع أي زيد اه‍ ع ش (قوله فإنه يستأجر) أي الوارث اه‍. ع ~~ش ولعله الأولى ليشمل نحو الوصي أيضا جعله مبنيا للمفعول (قوله دين) إلى ~~قوله وقياس ما تقرر في النهاية إلا قوله ولا بعضها إلى المتن وقوله علم من ~~قولي دين أنه (قوله وليس تحت الخ) وقت الموت أو وقت إرادة الدفع فليراجع ~~(قوله أخذا مما يأتي) بل هو داخل ms5027 فيما يأتي قول المتن: (والأصح أنه) أي ~~الموصى له اه‍. ع ش (قوله من غير إذنهم) فلو PageV07P027 # أذنوا له في التصرف في الثلث صح كما قاله في الانتصار مغني ونهاية (قوله ~~كثلثيها الخ) تفسير لقول المتن أيضا (قوله اللذين) في أصله بخطه بلام واحدة ~~اه‍. سيد عمر (قوله على مثلي ما تسلط الخ) أي من العين الحاضرة رشيد. ومغني ~~(قوله وهو الخ) أي تسلط الوارث على ثلثي الحاضر اه‍. مغني. (قوله وهو ~~متعذر) وينبغي كما قال الزركشي تخصيص منع الوارث من التصرف في ثلثي الحاضر ~~في التصرف الناقل للملك كالبيع فإن كان باستخدام وإيجار ونحو ذلك فلا منع ~~منه كما يؤخذ من كلام الماوردي نهاية ومغني قال ع ش قول تخصيص منع الوارث ~~الخ يتأمل وجهه فإن علة المنع من التصرف احتمال سلامة المال الغاب فتكون ~~العين كلها للموصى له وبفرض ذلك فلا حق للورثة فيها بوجه فكيف ساغ تصرفهم ~~فيها بالاستخدام أو غيره وقول فلا منع منه أي ويفوز بالأجرة إن تبين ~~استحقاقه لما آجره وإلا بأن حضر الغائب فقضية قوله صح كما علم الخ أنها ~~للموصى له لتبين أنه ملك العين بموت الموصي اه‍. وفي السيد عمر ما يوافق ~~قولته الأولى (قوله لاحتمال سلامة الغائب) علم منه أن محل ذلك إذا كانت ~~الغيبة تمنع التصرف فيه لتعذر الوصول إليه لخوف أو نحوه وإلا فلا حكم ~~للغيبة وسلم للموصى له الموصى به وينفذ تصرفه فيه وتصرفهم في المال الغائب ~~اه‍. # نهاية (قوله فيكون) أي الجميع كما في المغني أو الحاضر كما في الرشيدي أو ~~باقي العين الحاضرة كما في ع ش (قوله له) أي للموصى له اه‍. ع ش (قوله ومن ~~تصرف) إلى قوله وقياس ما تقرر في المغني إلا قوله علم من قولي دين أنه ~~(قوله صح الخ) أي اعتبارا بما في نفس الامر اه‍. نهاية (قوله لو أوصى بثلث ~~ماله الخ) ولو كان له مائة درهم حاضرة وخمسون غائبة وأوصى لرجل بخمسين من ~~الحاضرة ومات وقبل الوصية ms5028 أعطى خمسة وعشرين والورثة خمسين وتوقف خمسة ~~وعشرون فإن حضر الغائب أعطى الموصى له لموقوف وإن تلف الغائب قسمت الخمسة ~~والعشرون أثلاثا فللموصى له ثلثها وهي ثمانية وثلث والباقي للورثة اه‍. ~~نهاية (قوله وقياس ما تقرر) أي في المتن والشارح (قوله نظر المنفعة الخ) ~~علة المنفي وقوله لأن فيه الخ علة النفي (قوله لأصحابها) يعني الموصى لهم ~~ولو عبر به لكان أنسب لما بعده (قوله ببيعها مع احتمال أنها الخ) الأولى ~~الاخصر لأنها الخ (قوله وأبطل الدين) أي أثبت بطلانه اه‍. كردي (قوله هذا) ~~أي قول الروياني فصل في بيان المرض المخوف (قوله في بيان المرض المخوف) إلى ~~قول المتن فإن برأ في النهاية مع تغيير يسير في اللفظ (قوله للمقتضي كل ~~منهما الخ) صفة لازمة مبينة لسبب ذكر المرض المخوف والملحق به هنا وقوله ~~وعقبه أي ما ذكر من المرض المخوف والملحق به اه‍. ع ش ويجوز إرجاع الضمير ~~للملحق بالمرض المخوف (قوله لما يأتي) أي قبيل الصيغة (قوله لتولد الموت عن ~~جنسه) أي كثيرا نهاية أي لا نادرا وإن لم يغلب مغني وع ش ويأتي في الشارح ~~مثله قول المتن: (لم ينفذ) أي إلا إن أجاز الورثة كما علم مما مر اه‍. سم ~~زاد الرشيدي وأشار إليه الشارح بعد اه‍. (قوله بفتح فسكون الخ) ويجوز ضم ~~الياء وفتح النون وتشديد الفاء اه‍. مغني (قوله قيل إن أريد عدم النفوذ ~~باطنا الخ) يمكن أن يجاب باختياره وقوله لم ينظر لظننا بل لوجوده قلنا ~~وجوده وحده لا يكفي في هذا الحكم بل لا بد أن يثبت وجوده عندنا حتى نرتب ~~عليه هذا الحكم وهو معنى قوله ظننا اه‍. سم (قوله قيل إن أريد الخ) قد يقال ~~ما المانع من كون معنى المخوف في كلام المصنف هنا وقوع الموت بالفعل فكأنه ~~قال إذا ظننا وقوع الموت بالفعل من ذلك المرض بأن ترجح عندنا ذلك وهو ضابط ~~المرض المخوف وحينئذ فلا يرد عليه شئ لمساواته لقول غيره إذا كان المرض ~~مخوفا فتأمل ms5029 اه‍ رشيدي وهو في المآل عين الجواب الآتي عن السيد عمر. (قوله ~~لم ينظر لظننا بل لوجوده الخ) أقول وجوده PageV07P028 # وحده لا يكفي في هذا الحكم بل لا بد أن يثبت وجوده عندنا حتى نرتب عليه ~~هذا الحكم وهو معنى قوله ظننا الخ وليس المراد الظن عند الوصية بل بعد ~~الموت، فحاصل المعنى إذا مات الموصي متصلا بالمرض فإن ظنناه بعد الموت ~~مخوفا بأن ثبت عندنا ذلك تبينا حينئذ عدم نفوذ ما زاد على الثلث عند الموت ~~وهذا معنى صحيح لا إشكال فيه، وإن ظنناه بعد الموت غير مخوف، فإن حمل الموت ~~على الفجأة تبين نفوذ ما زاد على الثلث عند الموت وإن لم يحمل على الفجأة ~~تبين أنه تولد من الموت وإن كان في أصله غير مخوف فيتعين عدم النفوذ ~~فليتأمل اه‍. سم أقول هو كلام في غاية الحسن لكن قد يقال لا يلائم قول ~~الماتن فإن برئ الخ وقو له فإن ظنناه غير مخوف فمات فرتب الموت على الظن ~~فكيف يحمل على الظن، الواقع بعد الموت ولك أن تحمل المتن على وجه يزول به ~~الالتباس بأن تقول قوله إذا ظننا المرض مخوفا أي ثبت ذلك عندنا في زمن ~~المرض بقرينة السياق لا بعد الموت كما أفاده المحشي ومات به بقرينة قوله ~~فإن برئ الخ لم ينفذ تبرع زاد على الثلث أي يحكم عند الموت بعدم نفوذ ~~التبرع الزائد على الثلث، حينئذ فإن برئ نفذ وإن ظنناه غير مخوف أي ثبت ~~عندنا في زمن المرض أنه غير مخوف فمات فإن حمل على الفجأة نفذ أي حكمنا بعد ~~الموت بنفوذه وإلا فلا لا يقال تقييد الثبوت بزمن المرض يقتضي أن الثبوت ~~بعد الموت ليس كذلك وليس بصحيح فإنه إذا ثبت بعد الموت أن المرض مخوف أو ~~غير مخوف رتب على كل حكمه لأنا نقول أن التقييد بذلك ليتأتى التقسيم بسائر ~~شقوقه وهولا يتأتى في الثبوت بعد الموت إذ لا يتحقق فيه شق البرء والله ~~أعلم ثم يتردد النظر فيما لو ms5030 تصرف في مرض غير مخوف ثم عقبه مرض مخوف ومات ~~به فالذي يظهر فيه أن المرض الأول إن كان مما لا يتولد عنه الثاني عادة نفذ ~~التصرف فيه، وإن كان مما يتولد عنه الثاني عادة فلعل الأقرب فيه عدم النفوذ ~~لأن الموت منسوب إليه ولو بواسطة ثم رأيت في أصل الروضة عن الإمام ما حاصله ~~إن كان يفضى إلى المخوف غالبا فمخوف أو نادرا فليس بمخوف اه‍. ويعلم منه ~~بالأولى إن ما لا يفضي إليه بوجه ليس بمخوف اه‍. سيد عمر (قوله من جواز ~~تزويج الولي) أي من النسب وقوله فيه أي المرض المخوف اه‍. ع ش (قوله وإلا ~~فلا) أي ويجب على الزوج مهر المثل إن وطئ والولد حر نسيب إن وجد اه‍. ع ش. ~~(قوله وأجاب الزركشي بأن المراد الخ) وهو حمل صحيح اه‍. مغني (قوله أي وقف ~~اللزوم الخ) جواب عما يقال العقود لا توقف اه‍. ع ش (قوله لينتظم الكلامان) ~~أي قولهم بعدم نفوذ تبرع زاد على الثلث وقولهم بصحة تزويج الولي من أعتقت ~~الخ وقوله عنده أي الموت اه‍. ع ش (قوله لم ينظر لظننا) أنه الثلث عند ~~الموت بل لكونه كذلك بحسب نفس الامر كما سبق في المرض المخوف وهو المشار ~~إليه بقوله أيضا اه‍. سيد عمر (قوله لا حجر عليه) أي الآن وقوله ولو زاد ~~الخ غاية اه‍. ع ش (قوله وفي جميعه) أي ما قاله الجلال وقال الكردي أي جميع ~~ما اعترض به اه‍. (قوله الذي ذكره) أي الزركشي (قوله كما هو واضح مما تقرر ~~الخ) فيه نظر لاحتمال فرض ما تقرر في مسألة العتيق فيما إذا ثبت عندنا وقوع ~~العتق في مرض مخوف كما قدمنا عن ع ش ما يشعر بذلك (قوله وما ذكر الخ) ~~بالنصب عطف على وفق اللزوم (قوله مطلقا) أي معلقا كان التبرع أو منجزا سيد ~~عمر وع ش (قوله وفي مسألة العتيقة) عطف على قوله في الثلث (قوله مع كونها) ~~أي العتيقة (قوله إن كلامه الآتي) أي ms5031 في النكاح من صحة تزويج العتيقة ~~المارة (قوله إن محله) أي كلامه هنا فيما إذا طرأ الخ يلزم على هذا أن ~~المصنف سكت عن حكم ما إذا مات به الذي هو الأصل اه‍. رشيدي (قوله فحينئذ إن ~~كنا ظننا المرض الخ) قد يقال هذا لا يدفع الاشكال لأنه لا ينظر لظننا بل ~~PageV07P029 # لوجوده فيحتاج إلى أن يقال مجرد وجوده لا يثبت به حكم ما لم نظنه وحينئذ ~~يمكن الاستغناء عن اعتبار القاطع ويجاب بما مر اه‍. سم (قوله فحينئذ إن كنا ~~الخ) خلاصة ما تقرر أن المخوف إذا طرأ قاطع كالفجأة أو الغرق فالتبرع في ~~زمن المخوف من الثلث وغير المخوف إذا طرأ قاطع فمن رأس المال سائر التبرعات ~~قبل القاطع ففيهما رجعنا إلى ظننا حينئذ اه‍. باقشير (قوله حينئذ أي) حين ~~الطرو (قوله وحملنا الموت الخ) أي حاجة لذلك مع أن فرض المقسم طرو قاطع من ~~نحو غرق أو حرق اه‍. سم (قوله على نحو فجاءة) أي كغرق وحرق وهدم وقتل اه‍. ~~مغني قول المتن: (فإن برأ) بفتح الراء وكسرها أي خلص من المرض اه‍. مغني ~~(قوله أي بأن نفوذه) إلى قول المتن قولنج في النهاية (قوله تصرفه في الكل) ~~ينبغي تقييد هذا وقوله الآتي نفذ جميع تصرفه بالمنجز (قوله ومن صار عيشه ~~الخ) لعل الأولى تقديمه على قول المتن فإن برأ الخ عبارة المغني فإن مات به ~~قال المصنف تبعا للبغوي أي يهدم أو غرق أو قتل أو ترد لم ينفذ الزائد على ~~الثلث، هذا كله إذا لم ينته إلى حالة يقطع فيها بموته فإن انتهى إلى ذلك ~~بأن شخص بصره أي فتح عينيه بغير تحريك جفن أو بلغت روحه الحلقوم في النزع ~~أو ذبح أو شق بطنه وخرجت أمعاؤه أو غرق فغمره الماء وهو لا يحسن السباحة ~~فلا عبرة بكلامه في وصية ولا في غيرها فهو كالميت على تفصيل يأتي في ~~الجناية اه‍. (قوله بالنسبة لعدم الاعتداد الخ) أما بالنسبة لقسمة تركته ~~ونكاح زوجته وغير ذلك مما ms5032 يترتب على الموت ففيه تفصيل وهو أنه إن كان وصوله ~~لذلك بجناية التحق بالموتى وإن كان بمرض فكالأصحاء ثم ظاهر قول الشارح ~~بالنسبة الخ أنه لا فرق في ذلك بين كون عقله حاضرا أو لا اه‍. ع ش (قوله ~~بقوله) لا في وصية ولا تصرف ولا إسلام ولا توبة اه‍. كردي (قوله أي اتصل به ~~الموت) أي وإن طالت مدة المرض فلا يشترط كون الموت عقب الظن اه‍. ع قول ~~المتن: (على الفجأة) قال في العباب أو على سبب خفي اه‍ سم (قوله غير مخوف) ~~لكنه لا حاجة إليه (قوله كإسهال) بغير تنوين لاضافته إلى يوم أو يومين أيضا ~~اه‍. اسم (قوله أو حمي يوم أو يومين) أي بأن انقطعت بعده وقوله وكان التبرع ~~قبل أن يعرف مفهومه أنه لو كان التبرع بعد العرق حسب من رأس المال اه‍. ع ش ~~(قوله واتصل الموت به) أي بأن مات قبل العرق اه‍. ع ش. قول المتن: (فمخوف) ~~أي تبينا باتصاله بالموت أنه مخوف لا أن إسهال يوم أو يومين مخوف فلا ينافي ~~ما يأتي اه‍. مغني (قوله وفائدة الحكم الخ) عبارة المغني فإن قيل المرض إن ~~اتصل بالموت كان مخوفا وإلا فلا فلا فائدة لنا في معرفته أجيب بأنه لو قتل ~~أو غرق مثلا في هذا المرض إن حكمنا بأنه مخوف لم ينفذ كما مر وإلا نفذ اه‍. ~~(قوله في هذا) أي في المرض الذي ظنناه غير مخوف هذا ظاهر سياقه لكن قضية ما ~~مر عن المغني أن المشار إليه مطلق المرض (قوله إن اتصل به الموت) أي ولم ~~يحمل على الفجأة (قوله أنه إذ حز الخ) قضية السياق رجوعه للقسمين أعني قوله ~~إن اتصل به الموت مخوف وإلا فلا فيكون الحكم بأنه مخوف إذا لم يطرأ قاطع من ~~نحو حز أو سقوط من عال ولا ينافيه قوله بخلاف المخوف الخ لأنه في المخوف في ~~نفسه فليراجع اه‍. سم (قوله مطلقا) أي سواء طرأ نحو حز أو لا اه‍. ع ش ms5033 ~~(قوله قبل الموت) لعل وجه هذا التقييد أنه بعد الموت لا يحتاج للاثبات لأنه ~~إن حمل الموت على الفجأة لم يكن مخوفا وإلا فمخوف فليحرر اه‍. سم أقول قد ~~بين الشارح محترز هذا التقييد بقوله الآتي PageV07P030 # أما لو اختلف الخ وفي الرشيدي بعد أن ذكر كلام سم الماد آنفا ما نصه ~~وقوله لأنه إن حمل على الفجأة لم يكن مخوفا فيه منع ظاهر اه‍. (قوله مقبولي ~~الشهادة) فيشترط زيادة على ذلك محافظتهما على مروءة أمثالهما اه‍ ع ش (قوله ~~فسمعت الشهادة) مفرع على قوله لتعلق الخ اه‍. ع ش (قوله كان علق الخ) أشار ~~به إلى أنه لو تبرع وأريد إقامة البينة على صفة مرضه الآن لا تسمع لعدم ~~الفائدة اه‍. ع ش. (قوله بأنه لوح الخ) ما وجه التلويح إلى عدم العدالة ~~الظاهرة اه‍. سم (قوله وأفهم) إلى قوله ويكفي في المغني (قوله ومحله) أي ~~عدم الثبوت بمن ذكر وقوله من طرفي الشك أي كونه مخوفا وغير مخوف اه‍. ع ش ~~(قوله أيضا) أي كما يقبل قولهما في أنه مخوف اه‍. سم. (قوله أما لو اختلف ~~الوارث الخ) أي كان قال الوارث كان المرض مخوفا عليه والمتبرع عليه كان غير ~~مخوف اه‍. سم (قوله فيصدق الثاني) عبارة العباب وكذا أي يحلف الموصى له لو ~~اختلفا في عين المرض أو إن التبرع في الصحة والمرض انتهت اه‍. سم (قوله ~~ويكفي فيها) أي البينة (قوله إذا وقع الاختلاف الخ) أي كان قال الوارث كان ~~حمى مطبقة والمتبرع عليه كان وجع ضرس نهاية ومغني (قوله رجح الأعلم) أي ولو ~~نفيا وقوله فمن يخبر بأنه مخوف أي وإن كان أقل عددا على ما اقتضاه تعليله ~~بأنه علم من غامض العلم ما خفي على غيره لكن مقتضى العطف بالفاء أن ذلك عند ~~استوائهما في العدد اه‍. ع ش (قوله فقيل كل ما الخ) هذا التعريف لازم لما ~~قدمه من أنه الذي يتولد الموت من جنسه كثيرا اه‍. ع ش (قوله يستعد الخ) أي ~~عادة ms5034 ع ش (قوله وقيل كل ما اتصل الخ) يدخل فيه نحو وجع الضرس ويخرج عنه ما ~~لو ظنناه غير مخوف ومات بنحو حز الرقبة وقوله معه الحياة أي عادة اه‍. ع ش ~~(قوله قالا الخ) كذا بلا عطف في نسخة معتبرة وفي بعض النسخ بالواو عطفا على ~~قوله ولم يذكر الخ (قوله وعدم ندرته) لعل المراد بالندرة ما يصدق بالقلة ~~بقرينة قوله الآتي فعلم أنه الخ اه‍ رشيدي (قوله وهو المعتمد) أي ما نقلاه ~~عن الإمام من عدم اشتراط غلبة الموت (قوله فعلم الخ) أي من الاختلاف ~~المذكور (قوله بضم أوله) إلى قوله لامتداد الحياة معه في النهاية (قوله مع ~~اللام) أي مع ضمها (قوله وهو أن تنعقد الخ) وينفعه أمور منها التين والزبيب ~~والمبادرة إلى التنقية بالاسهال والقئ ويضره أمور منها حبس الريح واستعمال ~~الماء البارد اه‍. مغني (قوله فيهلك) أي يؤدي إلى الهلاك انتهى مغني (قوله ~~ولا فرق) وفاقا للنهاية وخلافا للمغني عبارته قال الأذرعي ينبغي أن يقال ~~هذا إن أصاب من لم يعتده فإن كان ممن يصيبه كثيرا ويعافى منه كما هو مشاهد ~~فلا انتهى وقد يقال إن هذا غير القسم الأول لأنه عند الأطباء أقسام اه‍. ~~وعبارة النهاية وقول الأذرعي يظهر أن يقال أن محله إن أصاب من لم يعتده الخ ~~رده الوالد رحمه الله تعالى بمنه كونه من القولنج المذكور وإن سماه العوام ~~به وبتقدير تسميته بذلك فهو مرض يخاف منه الموت عاجلا وإن تكرر له اه‍. ~~(قوله ثم تنفتح في الجنب) أي من داخل اه‍. ع ش (قوله الحمى اللازمة الخ) ~~PageV07P031 # يعني أن كلا من هذه بانفراده علامة فلا يشترط اجتماعها اه‍. ع ش (قوله ~~قوام الروح) بكسر القاف قال في المختار قوام الامر بالكسر نظامه وعماده ~~انتهى اه‍. ع ش (قوله أي متتابع) قال الزيادي والمراد بالمتتابع ما لا يقدر ~~معه على إتيان الخلاء اه‍. ع ش (قوله لذلك) أي لاسقاطه القوة بنشفه رطوبات ~~البدن اه‍. مغني (قوله وهو) أي السل (قوله فليس ms5035 بمخوف الخ) قال البستي في ~~شرحه للوسيط ولعل وجمع الاستسقاء مثله اه‍. نهاية قال ع ش قوله ومثله أي ~~السل وظاهره بسائر أنواعه لأن الأطباء يقولون إنه أي الاستسقاء ريحي ~~وحيواني وزقي اه‍. (قوله مطلقا) أي ابتداء ودواما اه‍. ع ش (قوله وتعريفه) ~~أي السل اه‍ . كردي (قوله وهذا) أي الثاني (قوله فيه) أي في تعريف السل ~~ويحتمل في الموجز (قوله للامرين) إي القرحة والحمى الدقية وقوله سواء كان ~~الثاني أي الحمى الدقية (قوله جزأ) أي كما في التعريف الأول أو لازما أي ~~كما في التعريف الثاني ولا يخفى أنه جعل الحمى الدقية لازما للقرحة لا للسل ~~ولا مانع من تركب الشئ من جزأين متلازمين فلا مخالفة بين تعريفي الموجز ~~والتعبير بالمعية في الأول وباللزوم في الثاني مجرد تفنن (قوله وفيه) أي ~~الموجز (قوله عليه) أي القلب قول المتن: (وابتداء فالج) أي إذا لم يجاوز ~~سبعة أيام اه‍ . ع ش (قوله وهو أعني) إلى قول المتن والمذهب في النهاية إلا ~~قوله بتسليم اعتماده (قوله حينئذ) أي في الابتداء (قوله إطفاء) أي الرطوبة ~~والبلغم (قوله الحار الغريزي) عبارة النهاية والمغني الحرارة الغريزية اه‍. ~~قول المتن: (غير مستحيل) منصوب على الحال ويمتنع الجر على الصفة لكونه نكرة ~~وما قبله معرفة إلا أن يجعل أل فيه للجنس اه‍. في المغني (قوله ذكره) أي ~~خروج الطعام الخ وقوله بعده أي الاسهال اه‍. ع ش قول: (المتن بشدة) أي سرعة ~~اه‍. ع ش (قوله والتحقيق الخ) قال الكمال المقدسي في حاشية جمع الجوامع وفي ~~دلالة كان مع المضارع على التكرار ثلاثة مذاهب أحدها أنها تدل على ذلك لغة ~~والثاني تدل عليه عرفا لا لغة والثالث أنها لا تفيده لا لغة ولا عرفا اه‍. ~~اه‍. سم قول المتن: (أو معه دم) وكذا لو كان الخارج دما خالصا حيث استغرق ~~زمنا يغلب الموت بسببه فيه اه‍. ع ش. (قوله قال السبكي الخ) وافقه المغني ~~(قوله وكل ذلك الخ) من كلام الشارح ا ه‍. ع ش (قوله أشعرت ms5036 به كان) أي كلمة ~~كان (قوله ويحمل الخ) بالنصب معطوف على قوله حمل الخ (قوله شديدة) فالحمى ~~اليسيرة ليست مخوفة بحال اه‍. مغني (قوله فقد مر) أي في شرح وإلا فمخوف ~~اه‍. سم (قوله حكمها) وهو أنها غير مخوفة اه‍. ع ش PageV07P032 # (قوله تأتي كل يوم) ظاهر وإن قل الزمن اه‍. ع ش (قوله تأتي يوما) أي ولو ~~في بعضه اه‍. ع ش (قوله وتقلع يوما) وقوله وتقلع في الثالث أي لا تأتي فيه ~~أصلا اه‍. ع ش (قوله بين طول زمنها وقلته) قال المحشي اسم ما المراد بهذا ~~مع قولهم تأتي يوما وتقلع يوما مثلا اه‍. وقد يقال المراد به كثرة النوب ~~وقلتها فالمراد بالزمن الزمن الذي تعرض في أثنائه وذلك: من ابتداء عروضها ~~إلى انتهائها بصحة أو موت لا الذي تعرض فيه فحسب والله أعلم اه‍ . سيد عمر ~~قول المتن: (إلا الربع) ينبغي والخمس وما بعدها مما هو مذكور في كتب الطب ~~بل هي أولى اه‍. سيد عمر (قوله كالبقية) أي في كسر أولها اه‍. ع ش عبارة ~~المغني والربع والورد والغب والثلث بكسر أولها اه‍. # (قوله ومحله) أي استثناء الربعية. (قوله وإلا فقد مر فيها تفصيل) قال ~~المحشي في شرح وإلا فمخوف اه‍. والذي مر ثم في حمى يوم أو يومين لا في حمى ~~الربع فليتأمل اه‍. سيد عمر عبارة ع ش الذي تقدم فيه التفصيل هو ما كانت ~~الحمى يوما أو يومين واتصل بها الموت وكان قبل العرف، وأما التفصيل بين كون ~~التصرف قبل العرق أو بعده مع عدم اتصالها بالموت فلم يتقدم إلا أن يقال ~~قوله السابق واتصل به الموت أي بأن مات قبل العرق من تلك الحمى أما إذا مات ~~بعد العرق فمن رأس المال وعليه فلا تخالف اه‍ وعبارة المغني ويستثنى أيضا ~~حمى يوم أو يومين إلا أن اتصل بها قبل العرق موت فقد بانت مخوفة بخلاف ما ~~إذا اتصل بها بعد العرق لأن أثرها زال بالعرق والموت بسبب آخر اه‍. (قوله ~~وهو ms5037 ورود الماء في اليوم الثالث) أي من أيام عدم الورود ولو قيل في اليوم ~~الرابع وأريد من يوم الورود السابق لكان أنسب لما فيه من الإشارة إلى وجه ~~التسمية اه‍. سيد عمر (قوله وبقي) إلى قوله وهل يقيد في المغني إلا قوله ~~ويظهر إلى قوله والطاعون (قوله منها حرج الخ) ومنها هيجان المرة الصفراء ~~والبلغم والدم بأن يتورم وينصب إلى عضو وكبد ورجل فيحمر وينتفخ مغني وشرح ~~الروض (قوله أو على مقتل) كقوله الآتي أو صحبه ضربان عطف على نفذ وقوله أو ~~محل الخ عطف على مقتل (قوله أو تأكل) أي للحم اه‍. ع ش (قوله أو صحبه) عطف ~~على دام عبارة المغني والروض مع شرحه ومنه القئ الدائم أو المصحوب بخلط من ~~الاخلاط كالبلغم أو دم اه‍. (قوله والوباء) عطف على قوله جرح (قوله بما مر ~~في الاسهال) هو قوله أياما اه‍. ع. ش (قوله والوباء والطاعون) عبارة ~~النهاية ويلحق بالمخوف أشياء كالوباء والطاعون الخ وهي أحسن كما هو ظاهر ~~اه‍. سيد عمر (قوله والطاعون) وهو هيجان الدم في جميع البدن وانتفاضه مغني ~~وشرح الروض (قوله محسوب من الثلث) أي وإن مات بغيره اه‍. ع ش (قوله بمن وقع ~~الخ) عبارة النهاية بما إذا وقع الخ وعبارة المغني ومنه الطاعون وإن لم يصب ~~المتبرع إذا كان مما يحصل لأمثاله كما قاله الأذرعي اه‍. (قوله واستحسنه) ~~أي ذلك التقييد الأذرعي عبارة النهاية وهو أحسن كما قاله الأذرعي اه‍. # (قوله وعدم الفرق أقرب) زاد النهاية وعموم النهي يشمل التجرع مطلقا اه‍. ~~قال ع ش قوله وعدم الفرق أي بين تقييد حرمة الخروج بمن وقع في أمثاله وبين ~~تقييد الالحاق بالمخوف بمن وقع في أمثاله وقوله أقرب أي فيقيد حرمة ما ذكر ~~بما إذا وقع في أمثاله وقوله مطلقا أي وقع في أمثاله أو في غيرهم لكن ~~التقييد أقرب كما قدمه اه‍. # قول المتن: (أنه يلحق بالمخوف أسر كفار الخ) وألحق الماوردي بذلك من ~~أدركه سيل أو نار أو أفعى قتاله أو ms5038 سد ولم يتصل ذلك به لكنه يدركه لا محلة ~~أو كان بمفازة وليس ثم ما يأكله واشتد جوعه وعطشه اه‍. نهاية (قوله أو ~~مسلمين) إلى قوله وظاهر تعبيرهم في المغني إلا قوله وقرب إلى وخرج وإلى قول ~~المتن وصيغتها في النهاية قول المتن: (اعتادوا قتل الاسرى) ولو اعتاد ~~البغاة أو القطاع قتل من أسروه كان الحكم كذلك كما ذكره الزركشي اه‍. # مغني. (قوله بنحو قصاص الخ) أي كقطع طريق اه‍. مغني عبارة ع ش أي كترك ~~صلاة اه‍. (قوله ولو بإقراره) PageV07P033 # إنما أخذه غاية لأنه قد يتوهم من جواز رجوعه عنه عدم إلحاقه بالمخوف اه‍. ~~ع ش (قول المتن واضطراب ريح الخ) عبارة الروض وهيجان البحر بالريح قال في ~~شرحه بخلاف هيجانه بلا ريح اه‍. سم (قوله وإن أحسن السباحة وقرب من البر ~~الخ) أي حيث لم يغلب على ظنه النجاة منه اه‍. نهاية قال ع ش أي عادة فلا ~~يقال إذا هلك به كيف يعرف أنه غلب على ظنه أو لا اه‍. وخالفهما المغني ~~عبارته نعم إن كان ممن يحسنها وهو قريب من الساحل ألا يكون مخوفا كما قاله ~~الزركشي اه‍. (قوله على ما اقتضاه الخ) عبارة النهاية كما اقتضاه الخ (قوله ~~وإنما جعل) أي الحبس وقوله مثله أي التقديم اه‍. ع ش (قوله وهو ظاهر) في ~~ظهوره نظر اه‍. سم (قوله وأنه الخ) عطف على قوله إن ما قبله قول المتن: ~~(وطلق حاصل) فائدة روى الثعلبي في تفسير آخر سورة الأحقاف عن ابن عباس رضي ~~الله عنهما أنه قال: إذا عسر على المرأة ولادتها فليكتب في صحفة ثم يغسله ~~ويسقي وهو بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان ~~الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا ~~إلا عشية أو ضحاها كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار ~~بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون اه‍. مغني (قوله وبه فارق) أي بقوله لأنه ~~ليس بمرض اه‍. ع ms5039 ش (قوله كان موتها منه الخ) ظاهره ولو من زنى وقوله المخوف ~~منه أي الحمل اه‍. ع ش (قوله وبه فارق الخ) لم يظهر من هذا فرق معنوي اه‍. ~~سم (قوله مخلق) أي مصور بصورة الآدمي فلا يشترط كمال الولد ويخرج به نحو ~~العلقة كما يأتي اه‍. ع ش. (قوله بخلاف موت الولد الخ) أي فإنه مخوف وهو ~~ظاهر فيما لو مات في مظنة الولادة بحيث يتولد منه الموت كثيرا أما لو مات ~~قبل ذلك ولم يظهر بعد موته تألم للمرأة به فينبغي أن لا يكون مخوفا كدوام ~~الفالج اه‍. ع ش. # (قوله ومحله) أي قوله أما إذا انفصلت الخ (قوله فحتى يزول) أي نحو الجرح ~~الحاصل من الولادة (قوله وبين الثالث) هو ما ذكره المصنف بقوله وتصح بالحمل ~~ويشترط الخ اه‍. ع ش (قوله ومن كون الموصى به قد يبلغ الثلث وقد الخ) انظر ~~ما وجه عطفه على قوله من الإجازة الخ إذ هذا بيان لما ذكره قبلهما والأول ~~بيان لما في هذا الفصل وللذي قبله على سبيل اللف والنشر المشوش (قوله وقد ~~يكون) أي الموصى به بمعنى الوصية قوله فذيل أي الركن الثالث بهما أي ما في ~~هذا الفصل وما في الذي قبله (قوله أي الوصية) إلى قوله أو على ثلث مالي في ~~النهاية (قوله ما أشعر الخ) خبر وصيغتها (قوله ما أشعر بها من لفظ الخ) أي ~~ثم إن كان الاشعار بها قويا فصريحة وإلا فكناية اه‍. ع ش (قوله ككتابة) أي ~~مع نية كما سيأتي اه‍. نهاية (قوله وإشارة) عبارة النهاية وإشارة أخرس اه‍. ~~قال ع ش خرج به إشارة الناطق فلغو وظاهره وإن كانت جوابا لمن قال له أوصيت ~~بكذا فأشار أي نعم اه‍. وقوله وإن كانت الخ صرح به المغني وشرح الروض (قوله ~~تعريف الجزأين) هما صيغتها وأوصيت وتعريف الأول بالإضافة والثاني بالعلمية ~~لأن الكلمة إذا أريد بها لفظها صارت علما على ما هو مقرر في محله اه‍. ع ش ~~(قوله لذلك) أي للتمليك ms5040 بعد الموت اه‍. ع ش (قوله كذا) PageV07P034 # راجع لقوله أو وهبته الخ (قوله ونحوه الآتي) أي من قوله أو بعد عيني الخ ~~وقوله راجع أي قوله بعد موتي وقوله رجوعه له أي لقوله أوصيت اه‍. ع ش (قوله ~~على ما عرف من سياقه) انظر ما وجه علمه من سياقه اه‍. # رشيدي (قوله لذلك) أي للتمليك بعد الموت اه‍. ع ش (قوله وإلا) أي وإن لم ~~يرد بقوله بعد عيني وقوله إن قضى الله الخ الموت فهما أي هذان القولان لغو ~~وأما الاقتصار على جعلته له أو هو له فسيأتي حكمه وقول ع ش قوله وإلا أي ~~وإن لم يضم لي قوله جعلته له أو هو له وقوله فهما لغو أي جعلته له وهو له ~~اه‍. مع كونه خلاف الظاهر يرده قول المصنف فلو اقتصر على هوله الخ وقول ~~الشارح أو على جعلته له احتمل الخ (قوله لأن إضافة كل منها) أي من قوله أو ~~ادفعوا إليه وما بعده متنا وشرحا اه‍. ع ش (قوله إذ الأول محض أمر الخ) ~~وعليه فلو أخر قوله أو وهبته الخ عن قوله وجعلته كان أنسب اه‍. ع ش. (قوله ~~وزعم أنها الخ) ويلزم على هذا الزعم اختصاص الأول بأعطوه والثانية بهوله ~~اسم ورشيدي (قوله لم تعد للكل) لأن العود للكل إنما هو في حروف العطف ~~الجامعة بخلاف ما لاحد الشيئين مثل أو كما ذكره القرافي وغيره قال الولي ~~العراقي فيتعين حينئذ ذكره عقب كل صيغة اه‍. مغني (قوله على نحو وهبته له) ~~أدرج بالنحو قوله حبوته له الخ (قوله أو على نحو ادفعوا إليه الخ) أدرج ~~بالنحو قوله أو أعطوه كذا (قوله وفي هذه) أي نحو صيغة ادفعوا الخ وقوله وما ~~قبلها أي نحو صيغة وهبته له وقوله لا يكون كناية وصية أي لما يأتي في قوله ~~لأنه من صرائحه الخ اه‍. ع ش (قوله فإن علمت نيته الخ) ينبغي أن من صور ~~العلم ما لو أخبر الوارث الرشيد بأنه نوى أما غيره كالصبي ms5041 فأخباره لغو ولو ~~أخبر ولي الطفل بأن مورثه نوى فالأقرب عدم قبوله منه لما فيه من التفويت ~~على الطفل اه‍. ع ش (قوله وإلا بطل) قد يقال هذا حيث لم توجد معتبرات كل من ~~الوصية كالقبول والهبة كالقبض في الحياة وإلا فيملكه لتحقق الملك وإن انبهم ~~سببه كذا في هامش تحفة الشيخ مصطفى الحموي عن السيد عمر وقوله وإلا فيملكه ~~الخ قد يرده ما يأتي في شرح وتنعقد بكناية من قول الشارح بل في قوله صدقة ~~لاحتماله الخ (قوله بطل) ينبغي أخذا مما يأتي تقييده بما لم يؤمر الوارث ~~بالحلف أنه لا يعلم إرادته فينكل فيحلف المدعي أنه أراد الوصية (قوله ويظهر ~~أخذا الخ) عبارة النهاية لم يكن إقرارا بل كناية وصية على الراجح اه‍. ~~(قوله أنه كناية وصية) كذا م ر اه‍. سم (قوله لم لم يكن) أي قوله ثلث مالي ~~للفقراء (قوله لأنه من صرائحه) إلى قوله وفي قوله هذا صدقة في النهاية ~~(قوله وكذا لو اقتصر على قوله هو صدقة الخ) هذا علم من قوله السابق فلو ~~اقتصر على نحو وهبته الخ لكنه ذكره هنا توطئة لقوله وإن وقع جوابا الخ اه‍. ~~ع ش (قوله لأن مثل ذلك) أي وقوعه جوابا وقوله لا يفيد أي صرفه عن كونه صدقة ~~أو وقفا اه‍. ع ش (قوله أي كناية الخ) وفاقا للنهاية والمغني وشرح المنهج ~~(قوله وبه) أي بقوله لاحتماله الخ (قوله بطل) ينبغي تقييده بنظير قوله ~~الآتي ما لم يؤمر الخ (قوله غير متأت الخ) تقدم في الاقرار أنه لو أراد ~~الاقرار بنحو ذلك صح اه‍. سم. (قوله كالبيع) أي في الانعقاد بالكناية وهل ~~يكتفي في النية باقترانها بجزء من اللفظ أو لا بد من اقترانها بجميع اللفظ ~~كما في البيع والأقرب الأول ويفرق بينهما بأن البيع لما كان في مقابله عوض ~~احتيط له بخلاف ما هنا اه‍. ع ش (قوله بل أولى) لأنها لا تفتقر إلى القبول ~~في الحال فأشبهت ما يستقل به الانسان من التصرفات اه‍. ms5042 مغني قوله ~~PageV07P035 # : (وصرح جمع الخ) قد يقال هذا صريح فيما يظهر فما نكتة إيراده هنا اه‍. ~~سيد عمر (قوله ولا يقبل قوله) أي المدين وقوله في ذلك أي في أن الدائن قال ~~له إن مت فأعط الخ (قوله بالتاء) إلى قوله وهذا يخالف في النهاية (قوله من ~~لاعتراف بها) أي النية وقوله أو من وارثة قضيته عدم قبوله من ولي لو ارث ~~وهو موافق لما قدمناه من أنه الأقرب اه‍. ع ش (قوله أو من وارثه) أي بعد ~~موته اه‍. مغني (قوله وإن قال الخ) غاية لقوله ولا بد الخ وهذه الغاية ~~ظاهرة فيما لو قال هذا خطي إذ لا يلزم من مجرد كتابته نية الوصية أما قوله ~~هذا ما فيه وصيتي فقد يشكل بأن ما فيها لا يكون وصية إلا إذا نوى إلا أن ~~يقال لما كان قوله ما فيه وصيتي محتملا لأن يكون المعنى هذا ما كتبت فيه ~~لفظ الوصية لم يغن ذلك عن الاعتراف بالنية نطقا لأن الأصل عدمها اه‍. ع ش ~~(قوله ما كتبت فيه الخ) الأولى ما أريد أن أوصي به عبارة سم قوله وإن قال ~~هذا الخ لا يقال هذا لقول صريح في إرادة الوصية لأنا نقول لكن لا في ~~إرادتها حين الكتابة اه‍. (قوله وإن قال الخ) عبارة المغني ولو كتب أوصيت ~~لفلان بكذا وهو ناطق وأشهد جماعة أن الكتاب خطه وما فيه وصيته ولم يطلعهم ~~على ما فيه لم تنعقد وصيته كما لو قيل له أوصيت لفلان بكذا فأشار أن نعم ~~اه‍. (قوله وما فيه الخ) كذا في المغني بالواو وعبر النهاية بأو بدل الواو ~~(قوله للشاهد) أي على الوصية اه‍. ع ش (قوله حتى يقر) أي الموصي عليه أي ~~الشاهد الكتاب أي ويعترف بما فيه اه‍. ع ش (قوله أو يقول أنا عالم بما فيه ~~وقد أوصيت به) ضرب على قوله وقد أوصيت به وأثبته م ر اه‍ سم (قوله وإلا ~~فكناية) عبارة ع ش أو الفطن فكناية ولا فلغو اه‍. ms5043 (قوله إن كتابته) أي ~~الأخرس اه‍ ع ش (قوله الاعلام بها) أي النية (قوله بإشارة أو كتابة) أي ~~ثانية اه‍. ع ش (قوله بلا حجة) راجع لكل من المعطوف والمعطوف عليه (قوله ~~كان وصية الخ) اعتمد المغني أيضا (قوله على الأوجه) اعتمده هنا وفيما بعده ~~م ر اه‍. سم (قوله لم تكن وصية الخ) أي ويكون من رأس المال اه‍. ع ش أي ذا ~~ثبت بالبينة كما يأتي (قوله وإنما قنع منه) أي ممن عليه الدين اه‍. سم ~~(قوله بحجة) وهي اليمين وقوله بدل حجة وهي البينة (قوله وقدر الخ) عطف على ~~الغريم. (قوله وفي الاشراف لو قال المريض الخ) أي فرق بين ما يدعيه فلان ~~فصدقوه وبين من ادعى شيئا فصدقوه إلا بزيادة بلا حجة اه‍. سم وفرق بعضهم ~~بأن هذا فيه تعين المدعي فأمكن كونه إقرارا بخلاف ذاك اه‍. سيد عمر أقول قد ~~يأتي فيه ما قدمته عنه على قول الشارح وإلا بطل (قوله هذا إقرار بمجهول ~~وتعيينه للورثة) جزم به المغني (قوله أيضا) أي كقوله من ادعى على شيئا ~~فصدقوا (قوله أو ما في جريدتي) عطف على قوله من ادعى علي شيئا الخ وهو إلى ~~قوله وبهذا التفصيل في النهاية (قوله بالنسبة PageV07P036 # لما علم الخ) أما ما جهل حاله أو علم أنه حدث بعد فلا يكون إقرارا به ~~اه‍. ع ش (قوله وقته) أي الاقرار قول المتن : (وإن أوصى) مستأنف اه‍. ع ش ~~(قوله ووجبت التسوية الخ) أي واستيعابهم مغني وع ش (قوله ويلزم منه) أي من ~~إمكان استيعابهم (قوله من غير المحصورين) منه ما وقع السؤال عنه في الوصية ~~المجاوري الجامع الأزهر فلا تجب التسوية بينهم على الأقرب لأنه يشق عادة ~~استيعابهم ويحتمل وجوب التسوية لانحصارهم لسهولة عدهم لأن أسماءهم مكتوبة ~~مضبوطة اه‍. ع ش (قوله إن تأهل) إلى قوله وبهذا التفصيل في المغني (قوله ~~وإن كان الخ) غاية اه‍. ع ش (قوله وإلا) أي وإن لم يتأهل فمن وليه أو سيده ~~فيه تصريح بصحة قبول ms5044 السيد فيما إذا أوصى لعبده الغير المتأهل وفيه تردد ~~للزركشي اه‍. سم (قوله لم يشترط قبوله) أي ومع ذلك لا يعتق بالاعتاق من ~~الوارث أو الوصي فلو امتنع الوارث من إعتاقه أجبر عليه للزومه اه‍. ع ش. ~~(قوله بخلاف أوصيت له الخ) قال في العباب فرع لو قال لعبده: أوصيت لك ~~برتبتك اشترط قبوله كالوصية ووهبت لك أو ملكتك رقبتك اشترط قبوله فورا إلا ~~إذا نوى عتقه فيعتق بلا قبول كما لو قال لوصيه: أعتقه ففعل فلا يرتد برده ~~انتهى اه‍. سم (قوله وبهذا التفصيل فيه) أي العتق والوصية به وكذا الضمير ~~في قوله الآتي فارق (قوله إن الأول) أي قوله: أعتقوا هذا بعد موتي مثلا ~~وقوله والثاني أي قوله: أوصيت له برقبته (قوله مطلقا) أي سواء قال أعطوا ~~كذا لمسجد كذا بعد موتي أو قال: أوصيت كذا لمسجد كذا (قوله ولا مع موته) ~~إلى قوله قال الزركشي في النهاية (قوله حينئذ) أي في الحياة أو مع الموت ~~(قوله نعم القبول الخ) لا موقع للاستدراك (قوله بعد الرد) أي بعد الموت ~~وقوله بعد القبول أي بعد الموت (قوله على المعتمد) وفاقا للنهاية والمغني ~~(قوله وهذه لا تليق بي الخ) أي وإن كانت لائقة به في الواقع لأن هذا قد ~~يذكر لاظهار التعفف اه‍. ع ش (قوله إن المراد القبول اللفظي) وهو لا وجه ~~نهاية ومغني (قوله ويشبه الاكتفاء بالفعل) ضعيف اه‍. ع ش (قوله وكلاهما) أي ~~قول الزركشي وقول القمولي (قوله بين هذا) أي الوصية (قوله الذي الخ) نعت ~~للاكرام وقوله يقتضي الخ خبر النقل (قوله ونحو الوكالة لا يقتضي) مبتدأ ~~وخبر (قوله وإنما يشبهه) أي ما هنا الهبة الخ اعتمده النهاية والمغني أيضا ~~(قوله وهي) أي الهبة قول المتن: (ولا يشترط بعد موته الخ) وللوارث مطالبة ~~الموصى له المطلق المتصرف بالقبول. والرد فإن امتنع حكم عليه بالرد اه‍. ~~مغني (قوله في القبول) إلى المتن في النهاية إلا قوله وما ألحق به كالهبة ~~(قوله نعم يلزم لولي الخ) ولو أوصى ms5045 لصبي أو وهب له فلم يقبل الولي فالمعتمد ~~الذي في شرح البهجة PageV07P037 # وغيره أن للصبي إذا بلغ قبول الوصية دون الهبة اه‍. سم بتصرف (قوله ~~انعزل) أي وقام القاضي مقامه كما هو ظاهر ويراجع هل للقاضي القبول عند عدم ~~الامتناع وهل إذا كان الولي الأب وامتنع عنادا وكان الجد موجودا كان القائم ~~مقامه الجد دون القاضي لأن الدية له بعد الأب ويتجه نعم وهل قيام القاضي ~~مقامه إذا امتنع متأولا وإن وجد الجد اه‍. سم. و (قوله هل للقاضي الخ) ~~الظاهر لا إلا إن كان الولي قيما من قبله فمحتمل وقوله وهل إذا كان الولي ~~الأب الخ الظاهر ما استوجهه رحمه الله تعالى وقوله وهل قيام القاضي مقامه ~~الخ الظاهر نعم إذا امتناعه والحال هذه لا يقتضي انعزاله حتى تنتقل الولاية ~~للجد ولا ولاية للجد على الأب فيتصرف القاضي عنه بالولاية العامة والله ~~أعلم اه‍. سيد عمر (قوله انعزل) وقضية الانعزال بذلك أنه كبيرة وقوله ~~والأوجه صحة الاقتصار الخ أي للموصى له وكذا وليه إن اقتضت المصلحة ذلك ~~وإلا فينبغي أنه إن فعل ذلك عنادا انعزل فلا يصح قبوله أو متأولا صح فيما ~~قبله وقام الحاكم مقامه في الباقي اه‍. ع ش (قوله وإلا وجه صحة الاقتصار ~~على قبول البعض الخ) الأوجه كذلك في الهبة أيضا شرح م ر اه‍. سم (قوله ~~كالهبة) خلافا للنهاية عبارته إنما هي في البيع والوصية والهبة ليستا كذلك ~~اه‍. (قوله أي قبل موت الموصي) إلى قوله ويؤخذ منه في النهاية إلا قوله أو ~~يرد (قوله لأنه) أي الوارث (قوله لو قبل) أي الوارث ولو إماما وقوله قضى ~~دين مورثه أي الموصى له وقوله منه أي الموصى به اه‍. ع ش (قوله ويؤخذ منه) ~~أي من قوله لو قبل الخ (قوله للميت ) أي الموصي (قوله دون مورثه) أي الوارث ~~يعني ولم يكن الموصى له وارثا للموصي (قوله في كونه) أي الموصى له (قوله ~~بيوم الموت) خبر أن يعني أن الموصى له في يوم الموت المورث ms5046 لا وارثه (قوله ~~لما تقرر) أي في قول المصنف الآتي أظهرها الثالث فكان الأحسن لما يأتي ~~(قوله بالموت) متعلق بملك الموصى له (قوله ولأنه) أي عطف على لأن العبرة ~~الخ والضمير للمال الموصى به وقوله لم يملك ببناء المفعول وقوله بل من جهة ~~إرثه الخ أي بل من جهة كون الموصى به موروثا لوارث الموصى له. (قوله وقد ~~يتخالفان) إلى المتن في النهاية والمغني (قوله إذا أوصى له) أي للموصى له ~~(قوله ورث منه) أي عتق الولد وورث من الموصى له (قوله أو وارثه) عطف على ~~الضمير المستتر في قوله قبله (قوله حجب الخ) أي سواء حجب الخ وقوله القابل ~~مفعول حجب (قوله فلا يرث) أي الولد اه‍. ع ش (قوله فكذلك) أي بطل قبوله ~~(قوله وإذا اقتصر الخ) ببناء المفعول وقوله القبول أي قبول الوارث وقوله ~~على النصف أي نصف الولد (قوله جرى إلى التنبيه في النهاية). (قوله جرى) أي ~~المنهاج PageV07P038 # في قوله وهل يملك الموصى له الخ اه‍. سم (قوله لطلب التصور) أي للمسند ~~إليه في المثال الأول وللمسند في المثال الثاني وقوله إلى أحدهما أي في ~~المثال الأول وبأحدهما في المثال الثاني. (قوله فهل في كلامه باقية الخ) قد ~~يمنع هذا التفريغ بل يجوز أن تكون للتصور إلا أن يريد جواز بقائها على ~~وضعها اه‍. سم (قوله لمن وهم) أي من ابن هشام ومن تبعه وقوله فيه أي في ~~التصديق السلبي فنفاه فقال أن هل لطلب التصديق الايجابي فقط (قوله وأم في ~~كلامه الخ) إن أراد في كلام المصنف فهو في غاية البعد إذ لا يناسب كلامه ~~إلا المتصلة لأن المعنى على طلب التعيين لا الاضراب وهو الموافق لقوله ~~أظهرها الثالث اللهم إلا أن يكون في هذه النسخة تقديم وتأخير اه‍. سم أي ~~والأصل متصلة لا منقطعة (قوله تشبيها له) أي لوقوع أم في حيز هل (قوله الذي ~~ليس بإعتاق) سيذكر محترزه بقوله أما لو أوصى بإعتاق الخ (قوله المعين) خرج ~~غير وتقدم اه‍. سم قول المتن ms5047 : (بموت الموصي) أي كالإرث والتدبير ولكن إنما ~~يستقر بالقبول كما قاله الشيخ أبو حامد والعراقيون أم بقبوله أي الموصى له ~~لأنه تمليك كالبيع اه‍. مغني (قوله عدم الحكم عليه) أي الموصى به قول ~~المتن: (أنه ملك) بصيغة الماضي وقول الشارح أنه ملك بصيغة المصدر (قوله ~~لتعذر) إلى التنبيه في المغني (قوله لتعذر جعله للميت) أي لأنه لا يملك ~~وقوله مطلقا أي قبل خروج الوصية وبعده (قوله وللوارث الخ) عبارة المغني ولا ~~يمكن جعله للوارث فإنه لا يملك أن يتصرف فيه إلا بعد الوصية والدين ولا ~~للموصى له وإلا لما صح رده كالإرث فتعين وقفه فلو أوصى له بمن يعتق عليه لم ~~يجب عليه القبول بل له الرد ولا يعتق عليه حتى يقبل الوصية اه‍. (قوله ~~وإلا) أي وإن كان ملكا للموصى له (قوله لا قلاقة فيه) ولعله وجهها عند من ~~أدعاها أن الثمرة معرفة وكسب عند نكرة فجملة حصلا لا يحسن إعرابها حالا ~~منهما لتنكير كسب عبد ولا صفة لهما لتعريف الثمرة والجمل بعد المعارف أحوال ~~وبعد النكرات أوصاف وهي هنا بعد معرفة ونكرة ومراعاة إحداهما دون الأخرى ~~تحكم وقد يقال إن عطف النكرة على المعرفة كعكسه مسوغ لمجئ الحال منهما ~~فالتعبير صحيح وإن لم يقصد التنكير في الثمرة اه‍ ع ش. (قوله فعلى الأول) ~~أي ملك الموصى له بالموت وقوله له أي للموصى له (قوله قبل القبول) لا حاجة ~~إليه لأنه موضوع المسألة (قوله هي موقوفة) أي الثمرة والكسب والنفقة ~~والفطرة. (قوله وإذا أراد الخ) عبارة PageV07P039 # المغني ولو رد فعلى الأول له وعليه ذكر وعلى الثاني لا ولا وعلى النفي في ~~الموضعين يتعلق بالوارث اه‍. (قوله بين الواقف الخ) يعني بالنسبة لثمرة ~~الوقف (قوله إن المدار فيه) أي الواقف واستحقاقه وقوله فيهم أي المستحقين ~~(قوله وغيره) عطف على المؤبر (قوله بينه) أي ما هنا من الوصية وقوله ثم أي ~~في الوقف وقوله هنا في الوصية (قوله وبعده) أي الموت عطف على عنده قول ~~المتن: (ويطالب) أي على كل قول ms5048 من الثلاثة اه‍. # مغني (قوله يصح بناؤه) إلى التنبيه في النهاية إلا قوله والأول أوجه إلى ~~ومثله وقوله وعلى الثاني إلى وبحث (قوله فالضمير للعبد الخ) هذا على ما في ~~نسخة الشارح كالنهاية من أن يطالب بالياء وقال المغني أنه بالنون أوله بخط ~~المصنف اه‍. (قوله للعبد) أي الرقيق الموصى به ويجوز إرجاع الضمير لكل من ~~صلحت منه المطالبة (قوله فهو لكل الخ) يعني الطلب المفهوم من يطالب اه‍. ~~رشيدي (قوله كالوارث الخ) أي والرقيق الموصى به قول المتن: (بالنفقة) أي ~~وسائر المؤن اه‍. مغني (قوله فإن لم يقبل) إلى قوله وقد يوجه في المغني ~~(قوله بالابطال) أي البطلان اه‍. مغني. (قوله جريان ذلك) أي قول المصنف ~~ويطالب الخ اه‍. مغني (قوله على الثاني) هو قول المصنف أم بقوله اه‍. ع ش ~~(قوله لغيره) أي للوارث وقبل للميت اه‍. مغني. (قوله وبهذا يجاب أيضا عن ~~ترجيح ابن الرفعة الخ) أي وإن كان ضعيفا (قوله عليهما) أي الموصى له ~~والوارث (قوله كلا منهما) أي من العاقدين على امرأة (قوله بخلافهما) أي ~~الموصى له والوارث (قوله يرد الخ) خبر قوله وفرق السبكي الخ (قوله أنهما) ~~أي البائع والمشتري (قوله بالوقف) أي وقف ملك المبيع في زمن الخيار. (قوله ~~أنه ليس هو) أي الاعتراف اه‍. ع ش (قوله حالا) أي في زمن التوقف (قوله ~~وإلا) أي وإن رد اه‍. مغني (قوله وفي وصية التملك) عطف على قوله في ~~المطالبة الخ اه‍. ع ش (قوله فالملك فيه) أي في القن بعد موت الموصي (قوله ~~وصحح في البحر الخ) وهو المعتمد نهاية ومغني وشرح الروض (قوله إن الكسب) أي ~~كسب العبد الحاصل بعد موت الوصي له أي العبد اه‍. ع ش (قوله والأول أوجه) ~~خلافا للنهاية والمغني وشرح الروض كما مر آنفا (قوله لما علل أي البحر ~~(قوله عليه) أي الوارث وقوله لا يقال أي في الاستدلال لا يحاب الفقه اه‍. ~~كردي (قوله هو مقصر) أي الوارث (قوله ومثله) أي ما لو أوصى بإعتاق قن ms5049 معين ~~الخ (قوله متأخر وقفه) أي بعد موته وحصل منه ريع اه‍. نهاية (قوله فعلى ~~الأول) أي ما اقتضاه كلامهما (قوله هو) أي الريع للوارث اعتمده النهاية ~~(قوله وعلى الثاني) أي ما في البحر (قوله هو) أي الريع للموقوف عليهما الخ ~~هذا ظاهر إن كان الوقف على جهة عامة فإنه لا يحتاج فيها لقبول أما إذا كان ~~على معين محصوره فكلام الأذرعي أظهر لأنه مخير بين القبول والرد، ولو أوصى ~~بأمته لزوجها فقبل الوصية تبين انفساخ النكاح من وقت الموت وإن رد ~~PageV07P040 # استمر النكاح وإن أوصى بها لأجنبي والزوج وارث الموصي وقبل الأجنبي ~~الوصية لم ينفسخ النكاح وإن رد انفسخ هذا إن خرجت من الثلث فإن لم تخرج منه ~~أو أوصى بها الوارث آخر وأجاز الزوج الوصية فيها لم ينفسخ وإلا انفسخ اه‍. ~~مغني. (قوله ووقفه) بالجر عطفا على شراء الخ (قوله في نصف الميت) أي في ~~نصيبه (قوله بل ينتقل الخ) أي نصف الميت اه‍. ع ش (قوله بأنه هنا) أي في ~~الوقف على هذين الخ (قوله وثم) أي فيما لو أوصى بشراء عقار الخ (قوله قبله) ~~أي قبل الاستحقاق هل المراد بقبله قبل القبول أو قبل حصول منفعة الوقف اه‍. ~~سم أقول قضية السياق أن المراد قبل وجود الوقف بالكلية (قوله وثم قبله) ~~قضيته أنه لو مات ثم بعد الاستحقاق انتقل نصيبه للفقراء اه‍. سم وقوله ~~للفقراء ولعل صوابه للآخر (قوله ومن ثم لو وقف الخ) أنظر ما وجه هذا ~~الاستنتاج مع أن الظاهر أن الذي ينتجه ما مر من الفرق عدم الانتقال في هذا ~~للآخر كالأول إذ هو هنا مات أيضا قبل الاستحقاق بل وقبل الوقف بالكلية اه‍. ~~رشيدي (قوله على زيد وعمرو) أي ثم على الفقراء (قوله كما مر) أي في شرح ~~اشتراط القبول (قوله لكون الخ) علة للتضرر وقوله لأن الخ علة لنفي النظر ~~وقوله به أي القن الغير المتأهل فصل في أحكام لفظية للموصى به وله (قوله في ~~أحكام لفظية) إلى قوله ونوزع في ms5050 النهاية وكذا في المغني إلا قوله وإن كان ~~إلى وخرج وقوله وزعم إلى نعم (قوله وأطلق) سيذكر محترزه بقوله ومحل الخلاف ~~الخ (قوله في غير ما أنيط الخ) أي في غير ما قالوا إنه يتعلق بمحض اللفظ ~~كالوصية وهذا في الحقيقة كتعليل الشئ بنفسه لأنه لم ينبه على أمر معنوي ~~اه‍. ع ش عبارة المغني لأمر زائد على مقتضى اللفظ وهنا لا يزاد عليه لعدم ~~الدليل عليه اه‍. (قوله كالبيع الخ) مثال للغير اه‍. ع ش (قوله وإن كان ~~الخ) غاية (قوله وهو) أي العرف الخاص (قوله ولا العرف الخ) عطف على اللغة ~~وذكره استطرادي (قوله وخرج بهما الخ) وخرج أيضا ما تولد بين الضان أو المعز ~~وغيره وإن كان على صورة أحدهما اه‍. ع ش (قوله نحو أرنب وظبي الخ) فلو أراد ~~الوارث إعطاءه لم يكن له ذلك ولا للموصى له قبوله اه‍. مغني (قوله وظبي ~~الخ) ظاهره وإن لم يكن له إلا ظباء وعليه فلعل الفرق بينه وبين ما لو قال ~~شاة من شياهي وليس له الاظباء حيث يعطي واحدة منها أن إضافة الشياه إليه ~~قرينة على إرادة ما يختص به اه‍. ع ش (قوله وبقره) ومثله الأهلي بالأولى ~~اه‍. ع ش (قوله وليس له إلا ظباء) شامل لما لو لم يكن له وقت الوصية إلا ~~ظباء ووقت الموت إلا غنم أو ظباء وغنم ولما إذا اقتصر على الصيغة المذكورة ~~ولم يقيد ببعد موتي أو غيره ولما إذا قيدها ببعد موتي والظاهر أخذا من ~~نظائره الآتية أن العبرة بوقت الموت اه‍. ع ش وسيأتي عن السيد عمر ما ~~يوافقه (قوله وتاؤها للوحدة) أي لا للتأنيث كحمام وحمامة ويدل له قولهم لفظ ~~الشاة يذكر ويؤنث ولهذا حملوا خبر في أربعين شاة على الذكور والإناث نهاية ~~ومغني وقولهما كحمام الخ مثال لما تاؤه للوحدة (قوله ونزع فيه) أي في قول ~~المصنف وكذا ذكر الخ (قوله بأنه الخ) أي الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه ~~وكذا الضمير في قوله وهو أعرف ms5051 الخ وقوله فلم يخرج وقوله عما قاله (قوله على ~~أنها) أي لفظة الشاة لا تشمله أي الذكر (قوله عرف بخلافه) أي بالشمول (قوله ~~وقد يؤخذ منه) أي من قول السبكي (قوله بخلاف اللغة) متعلق بالاطراد (قوله ~~بأن الأكثرين الخ) أي المشار إليهم بقول المصنف في الأصح PageV07P041 # (قوله فمآل الخلاف) أي المشار إليه بقول المصنف في الأصح (قوله هنا) أي ~~في الشاة (قوله للدخول) أي دخول الذكر في اسم الشاة (قوله ويؤيده) أي المآل ~~المذكور (قوله والعمل الخ) عطف على تنزيل النص (قوله مجيئه الخ) أي قول ~~الرافعي ونظيره (قوله وهذا كله) أي قول السبكي وقول الزركشي (قوله في تناول ~~الذكر) من إضافة المصدر إلى مفعوله وقوله الخلاف الخ خبر ان (قوله ويؤيده) ~~أي المأخذ المذكورة (قوله لا نزاع الخ) خبر فتقديمه الخ (قوله هو الأصح) ~~خبر وتقديمها عليه الخ. (قوله ومحل الخلاف) أي المشار إليه بقول المصنف في ~~الأصح ثم ذلك إلى قوله ولو كان له نصف في النهاية والمغني (قوله تنزيها) أي ~~على غنمة اه‍. مغني وفي ع ش عن المختار هو بضم الياء وتخفيف الزاي وسكون ~~النون وبتشديدها مع فتح النون يقال أنزاه على غنمه ونزاه تنزيه اه‍. أي ~~وببناء الفاعل هنا والمفعول فيما يأتي (قوله وينزي وقوله وينتفع بصوفها) ~~الأولى فيهما أو بدل الواو (قوله وشعرها) الأولى أو بشعر بأو والباء قول ~~المتن: (لا سخلة) وينبغي أخذا من قوله السابق نعم لو قال شاة من شياهي الخ ~~أن محل ذلك ما لم يقل شاة من غنمي وليس عنده إلا السخال وإلا صحت وأعطى ~~أحدها اه‍. ع ش. (قوله ما لم يبلغ سنة) ظاهره وان قل ما نقصت به السنة ~~كلحظة اه‍ ع ش (قوله ذكره) أي المعز ما لم يبلغ سنة (قوله وهو مثلها) أي ~~والجدي مثل العناق في عدم الدخول اه‍. ع ش (قوله بالأولى) أي كما يعلم من ~~قول المصنف وكذا ذكر في الأصح (قوله وذكرهما) أي العناق والجدي اه‍. ع ش ~~(قوله لعدم ما ms5052 تتعلق الخ) أي الوصية (قوله ما مر) أي قبيل قول المتن لغت ~~ولو تصر على أوصيت له بشاة أو أعطوه شاة ولا غنم له عند الموت هل تبطل ~~الوصية أو يشتري له شاة ويؤخذ من قوله الآتي كما لو لم يقل: من مالي ولا من ~~غنمي أنها لا تبطل وعبارة الكنز ولو لم يقل: من مالي ولا من غنمي لم يتعين ~~غنمه إن كانت انتهت اه‍ سم (قوله فيعطي واحدة منها الخ) كما لو كانت موجودة ~~عند الوصية والموت ولا يجوز أن يعطي واحدة من غير غنمه في الصورتين وإن ~~تراضيا لأنه صلح على مجهول مغني ونهاية قال ع ش قوله واحدة منها أي كاملة ~~ولا يجوز أن يعطي نصفين من شاتين لأنه لا يسمى شاة وقوله ولا يجوز أن يعطي ~~واحدة من غير غنمه وينبغي أن يقال مثل ذلك في الأرقاء اه‍. (قوله أعطيها) ~~أي تعينت إن خرجت من الثلث نهاية ومغني أي وإلا أعطي ما يخرج منه ولو جزء ~~شاة فيما يظهر اه‍. ع ش (قوله أعطيها) أي فيحمل قوله من غنمي على بيان أنها ~~مملوكة له فقط إلا بيان تقييدها بكونها بعض الملوك له بالفعل اه‍. سم (قوله ~~بقولهم) متعلق بالتعليل (قوله ربما يؤيد الأول) ومر آنفا عن ع ش ما يؤيد ~~الثاني (قوله الشريك) أي شريك الموصي (قوله أعطوه شاة) إلى PageV07P042 # قول المتن والجمل في النهاية والمغني (قوله ولا غنم له الخ) قد يقال أسقط ~~هذا القيد من أصله قصدا للتعميم فقوله اشتريت له شاة أي وجوبا في حالة ~~وجوازا في أخرى ويقع في استعمالهم كثيرا أنهم يوجهون قضيته بجهتين باعتبار ~~حالين كما يظهر لك بالتتبع ويحتمل أن يقال أسقطه لدلالة الجزاء عليه إذ ~~المتبادر منه الوجوب ولا يعقل إيجاب الشراء إلا حينئذ اه‍. سيد عمر. (قوله ~~ولو معيبة) عبارة النهاية والمغني بأي صفة كانت ولو معيبة وإن قال اشتروا ~~له شاة تعينت سليمة كما مر لأن إطلاق الامر بالشراء يقتضيها كما في التوكيل ~~بالشراء ويقاس ms5053 بما ذكر أي في المتن أعطوه رأسا من رقيقي أو رأسا من مالي أو ~~اشتروا له ذلك ولو قال: أعطوه رقيقا واقتصر على ذلك فكما لو قال: من مالي ~~في أنه يتخير بين إعطائه من أرقائه أو غيرهم ويقاس عليه ما لو قال: أعطوه ~~شاة ولم يقل: من مالي ولا من غنمي اه‍. قال ع ش قوله أعطوه رأسا الخ أي ~~فإنه في هذه يجوز المعيبة اه‍ (قوله ولو معيبة مع قوله السابق ومن ثم لو ~~قال اشتروا له شاة الخ) صريح في الفرق بين كون الامر بالشراء صريحا وكونه ~~لازما اه‍. سم (قوله أو وله غنم) عطف على ولا غنم له اه‍. سم (قوله كما لو ~~لم يقل من مالي ولا من غنمي) أي فإنه يتخير بين الاعطاء من غنمه حيث كان له ~~غنم وبير الشراء من غيرها فإن لم يكن له غنم تعين الشراء من ماله اه‍. ع ش ~~(قوله إذا أربعا) أي دخلا في السنة السادسة اه‍. ع ش عبارة القاموس يقال ~~أربعت الغنم إذا دخلت في السنة الرابعة وأربعت ذات الحافر في الخامسة وذات ~~الخف في السابعة اه‍. (قوله أو ما عدا الفصيل الخ) مبتدأ خبره قوله يشمله ~~الجمل والجملة عطف على جملة تعتبر هذه الأسماء الخ وقوله الذكر نعت ما عدا ~~الفصيل وقوله والأنثى الخ عطف على قوله الذكر الخ (قوله مما مر) أي في شرح ~~وكذا ذكر في الأصح وقوله وسأذكره أي في شرح والثور للذكر (قوله أعني ما عدا ~~الفصيل) أي إلى آخره (قوله في إطلاقه نظر الخ) بقي أنه على النظر لو لم يكن ~~عنده إلا ما ذكر فينبغي الثاني وإن لم يكن عنده إلا الفصلان فلا يبعد ~~الاعطاء منهم إذ غاية الأمر أن الاطلاق عليهم مجاز والانحصار فيهم يصلح ~~قرينة عليه اه‍. سم قول المتن: (البخاتي) واحدها بختي وبختية وهي جمال طوال ~~الأعناق مغني وسيد عمر (قوله بتشديد الياء) إلى قوله وزعم بعض في النهاية ~~إلا قوله أو البغل وكذا في ms5054 المغني إلا تعريف الفصيل والعجلة (قوله السليم ~~الخ) عبارة المغني والسليم الخ بالواو (قوله لصدق الاسم) أي اسم الجمل ~~والناقة عليهما أي البخاتي والعراب قول المتن: (لا أحدهما الآخر) هل ولو لم ~~يوجد إلا أحدهما ولو عبر بالآخر وأضافه إليه اه‍. سم (قوله وهي) أي الناقة ~~(قوله فمن ثم لم تتناول البعير) يتأمل فائدته سم ورشيدي عبارة ع ش يتأمل مع ~~ما بعده فإن البعير شامل للذكر والأنثى فلا معنى لعدم تناول الناقة الخاص ~~بالأنثى لمطلق البعير الشامل لها وللذكر إلا أن يقال مراده بالبعير الذكر ~~وفيه ما فيه لفهمه من قوله فلا يتناول الخ اه‍ (قوله سمع) أي من العرب حلب ~~بعيره وصرعني بعيري اه‍. مغني. (قوله إلا الفصيل) استثناء من قوله وغيرها ~~(قوله وهو ولد الناقة إذا فصل عنها) يتأمل إلى متى يستمر هذا الاطلاق وما ~~حكم ولدها قبل هذه المرتبة والذي يظهر في الثاني عدم دخوله بالأولى اه‍. ~~سيد عمر عبارة ع ش قوله إذا فصل عنها أي ولم يبلغ سنة وإلا سمي ابن مخاض أو ~~بنتها اه‍. (قوله على إطلاقها) أي البقرة عليه أي على الثور ولو قال: من ~~بقري ولم يكن له إلا PageV07P043 # الأثوار وكان عارفا باللغة فيتجه الحمل على الأثوار بل قد يتجه ذلك أيضا ~~حينئذ وإن لم يكن عارفا اه‍. سم (قوله لذلك) أي للعرف اه‍. ع ش (قوله يطلق ~~عليهما) أي الذكر والأنثى (قوله وإن بنى) ببناء المفعول (قوله أنه لو حلف ~~لا يركب الخ) انظر البناء في حنثه في بغلة بالذكر مع أنه لم يذكر بغلة في ~~المبنى عليه إلا أن يقال قوله يشمل ذلك اه‍. سم ويجري نظيره في قول الشارح ~~الآتي وإن نملة الخ (قوله في كل) أي من الحلفين بهما أي بالذكر والأنثى ~~(قوله وإن بغلته الخ) كقوله الآتي وإن نملة الخ عطف على قوله إنه لو حلف ~~الخ أي وبنى على ذلك التردد فيما ذكر يعني لو لم يصح الاطلاق عليهما لتعين ~~اختصاص ما ذكر بالأنثى بلا ms5055 تردد فيه (قوله كما أجاب به ابن الصلاح) أي حين ~~سئل عنه أذكر هو أم أنثى اه‍. كردي. اه‍. (قوله وزعم الخ) مبتدأ خبره قوله ~~رده الخ وقوله أن تاء قالت أي في الآية وقوله على التأنيث أي تأنيث نملة ~~سليمان (قوله أنه) أي أبا حنيفة القائل به أي بكون نملة سليمان أنثى (قوله ~~ويحتمل أنه لهما) لعله أوجه ويوجه بأن مرادهم في مسألة الحمار أنه لا يطلق ~~على الأنثى إلا مع التاء وهذا دليل واضح على تخصيص المجرد بالذكر بخلاف ~~الفرس فإنه قد ثبت إطلاقه عليهما وإن أطلق على الأنثى أيضا فرسة وقول ~~الشارح ويوجه الخ محل تأمل سيد عمر (قوله ولا كذلك الفرس) لعل المناسب ~~الفرسة بالتاء. اه‍. (قوله لكن بحث الشيخان الخ) جزم به الروض اه‍. سم وكذا ~~جزم به النهاية والمغني (قوله تناولها لها) أي تناول البقر للجاموس وسكت ~~الشارح كالمغني عن العكس وذكره النهاية عبارته ويتناول البقرة جاموسا وعكسه ~~كما بحثاه بدليل تكمل نصاب أحدهما بالآخر وعدهما في الربا جنسا واحدا اه‍. ~~ورده ع ش بما نصه قوله ويتناول البقرة جاموسا خلافا لحج وهو الأقرب وقوله ~~وعكسه قد يمنع بأن اسم الجاموس لا يتناول العراب المسماة في العرف بالبقر ~~بخلاف تناول البقر للجواميس فإن البقر جنس العراب والجواميس على أنه لو نظر ~~لتكميل نصاب أحدهما بالآخر لقيل بتناول الضان المعز وعكسه اه‍. (قوله نعم) ~~إلى قوله وهو عجيب في النهاية والمغني إلا قوله كالجواميس على الأول (قوله ~~على الأول) أي قول الجمع (قوله لأن ما هنا) أي في الوصية وقوله وما هناك أي ~~في الايمان (قوله كذا ذكره شيخنا في شرح الروض) اقتصر النهاية والمغني على ~~ما شرح الروض كما أشرنا إليه آنفا (قوله هنا) أي في الوصية (قوله إن اللغة ~~ثم مقدمة على العرف إن اشتهرت) هذا ربما يخالف ما اشتهر أن الايمان مبنية ~~على العرف اه‍. رشيدي (قوله وإلا فالعرف الخ) أي وإن لم تشتهر اللغة فيقدم ~~العرف الخ (قوله وهي) أي اللغة ms5056 (قوله وأما هنا فالعرف العام مقدم الخ) ~~خالفه النهاية عبارته أن ما أجمله الموصي يحمل على اللغة ما أمكن وإلا ~~فالعرف العام ثم الخاص الخ قال الرشيدي قوله ما أمكن شمل ما إذا خفيت فتقدم ~~على العرف الخاص إذ لا يرجع إليه لا إذا لم تمكن كما علم من قوله وإلا الخ ~~وهذا يخالف ما مر آنفا اه‍. (قوله ويفرق بين البابين PageV07P044 # الخ) إذا تأملت هذا الفرق وحاصله الآتي ظهر لك أنه كان مقتضاه أن يقدم ~~هنا بعد العرف العام العرف الخاص لا اللغة لأنه أقطع للنزاع وأقرب إلى ~~إرادته من اللغة بل قد يقال كان مقتضاه تقديم العرف الخاص على العام اه‍. ~~سم أقول قوله إذا الخ في غاية الاتجاه نعم قوله بل قد يقال الخ محل تأمل إذ ~~العام مطرد فهو لا يجامع الخاص اللهم إلا أن يدعي أنه مشترك في بلد الخاص ~~بينه وبين العام وقد يقال لا تقديم حينئذ إلا بالقرينة اه‍ سيد عمر (قوله ~~المذكورة) أي آنفا (قوله وهي لغة) إلى الفرع في النهاية إلا قوله على نزاع ~~فيه (قوله يدب الخ) بكسر الدال كما في المختار اه‍. ع ش قول المتن: ~~(والمذهب حمل الدابة الخ) ولو أوصى بأحسن دوابه وعنده الأجناس الثلاثة ~~فينبغي الحمل على الحمار أو بأشرف دوابه فلا يبعد الحمل على الفرس ويحتمل ~~الحمل على الإبل لأنها أشرف أموال العرب اه‍. سم قول المتن: (على فرس وبغل ~~وحمار) ولو ذكرا ومعيبا وصغيرا اه‍. مغني عبارة ع ش قول المتن على فرس أي ~~ذكر وأنثى وقوله وبغل ذكر وقوله وحمار ذكر اه‍. والأول هو الظاهر المتعين ~~(قوله أهلي) ولو لم يكن له إلا حمر وحشية قال ابن الرفعة فالأشبه الصحة ~~حذرا من إلغائها انتهى وهو نظير ما مر في الشاة إن لم يكن له إلا ظباء اه‍. ~~مغني (قوله وإن لم يمكن ركوبها) أي لصغرها مثلا اه‍. ع ش (قوله خلافا لما ~~في التتمة) أي والمغني من اشتراط إمكان الركوب (قوله فيعطي أحدها) ms5057 ويخير ~~الوارث في إعطاء أحدها إن كان عنده الأجناس الثلاثة وأما إن كان عنده جنسان ~~منها فيتخير الوارث بينهما مغني وشرح الروض (قوله فيعطي) إلى المتن في ~~المغني إلا قوله على نزاع فيه وقوله كما لو وقف إلى كما لو قال قوله وزعم ~~خصوصه أي خصوص إطلاق الدبة على فرس وبغل وحمار اه‍. مغني (قوله ويتعين ~~أحدها) أي الفرس والبغل والحمار. (قوله إن لم يكن له عند الموت غيره) هذا ~~يدل على أنه لا يشتري له ما ليس موجودا عند الموت ويوافقه قوله الآتي ولو ~~لم يكن له الخ لكن هذا ظاهر إن قال من دوابي أما لو قال: من مالي أو لم يقل ~~من مالي ولا من دوابي فينبغي أن يشتري له كما في نظيره من مسائل الشاة ~~المتقدمة وقياس ذلك أنه لو قال: من مالي أو لم يقل : من مالي ولا من دوابي ~~وله أحدها أن يشتري له غيرها منها أي يجوز ذلك فليتأمل اه‍. سم (قوله وقوله ~~أحدها أي) أو اثنان منها وقوله غيرها منها أي ولو على غير صفتها (قوله عند ~~الموت غيره) أي غير الاحد وكذا ضمير مخصصة (قوله وألحق بها) أي الفرس (قوله ~~والحمل) عطف على قوله كالكر الخ وقوله للأخيرين أي البغل والحمار (قوله إلا ~~صالحا له) أي للحمل اه‍. ع ش (قوله مما مر) أي قبيل قول المصنف لا سخلة ~~(قوله فإن اعتيد) أي الحمل على البراذين الخ أي بان تكرر ذلك واشتهر بينهم ~~بحيث لا ينكر على فاعله اه‍. ع ش (قوله على نزاع فيه) عبارة ع ش قوله أو ~~البقرة في جواز إعطاء البقر إذا اعتيد الحمل عليها نظر لأن اسم الدابة لا ~~يشملها عرفا ووصف الدابة بالحمل عليها مخصص لا معمم عبارة الروض إذا قال ~~دابة للحمل دخل فيها الجمال والبقر إن اعتادوا الحمل عليها قال شارحه وأما ~~الرافعي فضعفه بأنا إذا نزلنا الدابة على الأجناس الثلاثة لا ينتظم حملها ~~على غيرها بقيد أو صفة اه‍. (قوله فيعطي أحدها) ms5058 أي ولو كان المعطى صغيرا ~~كسخل لصدق اسم الدابة عليه اه‍. PageV07P045 # ع ش (قوله بطلت) هذا واضح إن قال من دوابي وإلا كأوصيت له بدابة اتجه أن ~~يشتري له سم ورشيدي عبارة ع ش هذا واضح إن كانت الصيغة نحو أعطوه دابة من ~~دوابي أما لو قال: أوصيت له بدابة وأطلق أو قال : من مالي فقياس ما مر في ~~أعطوه شاة من مالي أن يشتري له دابة اه‍. ثم ساق عن سم على منهج عن شرح ~~الروض ما يؤيده. (قوله وبحث البلقيني الخ) اعتمده النهاية والمغني وشرح ~~الروض (قوله وليس له إلا أولاد ولد) المعنى المجازي في صورة الوقف واقع عند ~~الاطلاق فصلح قرينة لإرادته بخلاف ما نحن فيه إذا الحكم فيه منوط بالموجود ~~وعدمه عند الموت لا عند الوصية نعم لو فرض انحصار الموجود في المجازي عند ~~الوصية أيضا لا تصح ما ذكروه وحينئذ لكن كلامهم على العموم وكذا يقال في ~~مسألة الشاة أيضا اه‍. سيد عمر قول المتن: (ويتناول الرقيق) أي إذا أوصى به ~~أو بإعتاقه اه‍. مغني (قوله وخنثى) إلى الفرع في المغني إلا قوله ولو غير ~~بالغ وإلى قوله لكن الفرق واضح في النهاية إلا قوله وحينئذ يكون بدله إلى ~~المتن وقوله أو مضمنا وغيره إلى هذا كله (قوله لصدق الاسم) أي لصدق اسم ~~الرقيق على الجميع (قوله نظير ما مر) أي في الشاة والدابة (قوله يتعين ~~الذكر الخ) يؤخذ مما مر في الفيل بالأولى وأنه لو اعتيد مقاتلة الإناث أو ~~خدمتهن في السفر لا يكون ما ذكر مخصصا بالذكر اه‍. سيد عمر (قوله وكونه) ~~عطف على الذكر وقوله في الأولى أي يقاتل معه (قوله ولو غير بالغ) خلافا ~~للأذرعي حيث قال يجب أن يكون مكلفا اه‍. وأخره المغني (قوله مما يمنع ~~الخدمة الخ) كالصغر اه‍. ع ش (قوله ويحضن) عطف على قوله يقاتل معه وكان ~~الأولى العطف بأو كما في النهاية (قوله تتعين الأنثى) أي وإن لم تكن ذات ~~لبن وقوله من مثبت خيار النكاح ms5059 ظاهره أنه يقبل من الوارث المعيبة بغير ما ~~يثبت الخيار كالعمى فليراجع اه‍. ع ش. (قوله فرع بحث بعضهم الخ) عبارة ~~النهاية والأوجه حمل الوصية بطعام على عرفهم الخ (قوله على عرفهم) أي فلو ~~اطرد عرفهم بشئ اتبع وإن كان خسيسا اه‍. ع ش (قوله بأن هذا لم يشتهر الخ) ~~وبفرض اشتهاره فهو عرف خاص وعرف الموصي خاص آخر فهو مقدم أخذا مما مر وإن ~~اشتهر عرف الشرع خلافا لما يوهمه كلامه نعم إن أراد بالاشتهار اطراده ~~وعمومه فهو عرف عام حينئذ ثم ما ذكره مشكل باعتبار أن الطعام له معنى لغوي ~~قال في الصحاح الطعام ما يؤكل وربما خص الطعام بالبر وفي حديث أبي سعيد كنا ~~نخرج صدقة الفطر على عهد رسول الله (ص) صاعا من طعام أو صاعا من شعير انتهى ~~فما وجه تقديم العرف الخاص حينئذ على اللغة مع ما مر له من أنها مقدمة عليه ~~ما أمكن فتأمل اه‍. سيد عمر (قوله ويوافقه) أي ذلك البحث (قوله بإجراء ذلك) ~~أي الموصى به من الغنم والحب وكذا ضمير به (قوله في عرف الموصي) انظر هل ~~يغني عنه قوله عادتهم (قوله تطوعا) عبارة المغني والخلاف في عتق التطوع فلو ~~قال عن كفارة تعين المجزى فيها أو نذر فسيأتي في بابه إن شاء اله تعالى ~~اه‍. (قوله وكفارة) إلى قوله ويفرق في المغني (قوله على نزع الخافض) أي ~~والأصل في كفارة اه‍. ع ش PageV07P046 # (قوله وإن كان شاذا) فيه أنه كيف يسوغ حينئذ للمولد استعماله والقياس ~~عليه اه‍. سيد عمر وقد يجاب بأن المصنف اختار القول بأنه قياسي وفي الصبان ~~وغيره والراجح أنه مساعي لكنه في كلام المؤلفين كثير ملحق بالقياسي اه‍. ~~(قوله أو حال) لعله حينئذ مؤول بالمكفر به اه‍. سم (قوله أو تمييز) أي من ~~النسبة ومؤول بمكفرا به (قوله أو مفعول لأجله الخ) فيه أن المتبادر أن فاعل ~~التكفير هو المكفر فلم يتحد الفاعل إلا أن يبني على قول من لا يشترط ذلك ~~اه‍. سم وقوله ms5060 أن المتبادر الخ لعله إشارة إلى أنه يمكن على بعد اعتباره من ~~المبني للمفعول مع رعاية الحذف والايصال اه‍. سيد عمر أي والأصل كفارة به ~~أي لأن يكون مكفرا به (قوله مرادا به التكفير) أي لا المكفر به الذي هو ~~الظاهر منه وإنما أريد بذلك لأن المفعول لأجله لا يكون إلا مصدرا اه‍ رشيدي ~~قوله (لا به) أي لا مفعول به وقوله لفساد المعنى أي لأن الاجزاء حاصل به لا ~~واقع عليه اه‍. ع ش وقال سم يمكن أن يجعل مفعولا به على تضمين المجزي معنى ~~المحصل اه‍. قول المتن: (بأحد رقيقه) هو مفرد مضاف لكن المراد به لمجموع لا ~~كل فرد فهو بمعنى أحد أرقائه فيكون من باب الكل لا الكلية اه‍ ع ش (قوله ~~وبين ما مر الخ) أي في شرح وتصح بالجمل (قوله تلفا مضمنا) قيده النهاية ~~بقوله بعد الموت اه‍. # قال ع ش الظاهر أن هذا التقييد لا بد منه لأن ما تلف قبل الموت تلف قبل ~~تعلق حق الموصى له به إلا أن يقال لما كان بدل الموصى به قائما مقامه تعلق ~~الحق به ثم رأيت قوله السابق ولو انفصل حمل الآدمي بجناية مضمونة نفذت ~~الوصية فيما ضمن به بخلاف حمل البهيمة لأن الواجب فيه ما نقص من قيمة أم ~~اه‍. وهو ظاهر في اعتبار التقييد وعليه فهذا التقييد يمنع الايراد من أصله ~~فإنه في مسألة الرقيق إذا قتلوا بعد الموت لم تبطل الوصية فيكون حكمهم ~~كاللبن والحمل إذا تلف بعد الموت اه‍. (قوله وحينئذ) أي حين وجود ما يصدق ~~عليه المبهم عند الموت يكون بدله مثله فيه أن الكلام في الموجود عند الموت ~~وهو كالموجود قبله من إفراد المبهم لا بدل من الموجود قبل الموت ثم رأيت ~~قوله الآتي هذا كله الخ فلا إشكال قول المتن: (وإن بقي واحد الخ) ومثله لو ~~خرجوا عن ملكه بما مر إلا واحدا اه‍. مغني (قوله للوصية) إلى قول المتن فإن ~~عجز في المغني إلا قوله أو مضمنا ms5061 إلى هذا كله وقوله فلا عبرة إلى ومعنى ~~تعيينها (قوله فليس للوارث إمساكه الخ) أي ولو رضي الموصي له بذلك لما قدمه ~~فيما لو قال أعطوه شاة الخ من قوله وليس للوارث أن يعطيه من غيرها وإن رضيا ~~لأنه صلح على مجهول اه‍. ع ش. (قوله أما إذا قتلوا الخ) عبارة المغني وخرج ~~بقوله قبل موته ما بعده فإن كان القتل أو الموت بعد القبول أو قبله وقبل ~~انتقل حقه إلى قيمة أحدهم في صورة القتل بخيرة الوارث ولا شئ له في صورة ~~الموت ولزمه أي الوارث تجهيزه في الحالين اه‍. (قوله وإلا أعطى الخ) عبارة ~~المغني فإن أوصى بأحد أرقائه فمات الذين في ملكه أو خرجوا عن ملكه وتجدد له ~~غيرهم لم تبطل الوصية على الأصح فإذا بقي واحد من الموجودين لا يتعين بل ~~للوارث أن يعطيه من الحادث اه‍. (قوله يتعين شراؤها) والمشتري لذلك هو ~~الوصي ثم الحاكم اه‍. ع ش (قوله إن لم تكن بماله) هذا القيد لا يناسب قوله ~~اشتروا الخ اه‍. سم إذ ظاهره وجوب شراء الرقاب وإن كانت بماله (قوله ~~الاستكثار مع الاسترخاص أولى الخ) معناه أن إعتاق خمس رقاب مثلا قليلة ~~القيمة أفضل من إعتاق أربع مثلا كثيرة القيمة اه‍. مغني (قوله ضمنها الخ) ~~ظاهر في صحة صرفه لثنتين مع تعديه به اه‍. سم (قوله ولو فضل الخ) أي حيث لم ~~يمكن أن يحصل بالثلث أربعا غير نفيسة وإلا فلا يجوز تحصيل ثلاث أنفس مع ~~الفضل عنها كما هو الظاهر اه‍. سم أقول ينبغي تقييده أخذا مما يأتي في ~~التنبيه بما إذا قال بثلثي وإلا فيجوز تحصيل ثلاث أنفس مع الفضل لكن لا ~~يكون الفاضل حينئذ للورثة كما هو ظاهر (قوله عن PageV07P047 # أنفس ثلاث الخ) يتأمل المراد بالنفاسة هل تكون بالنسبة إلى حصول كمال ~~ديني أو دينوي يسهل معه على العتيق الاستقلال وتحصيل المؤن الضرورية كحرفة ~~وفضل قوة وشباب أو ما هو أعم منه حتى يكتفي بمجرد ارتفاع الجنس عرفا وحسن ~~الصورة اه‍. ms5062 سيد عمر (قوله نظير ما يأتي) قال الولي العراقي ويظهر أنها ~~أولى بأن لا يشتري الشقص من مسألة الكتاب لحصول اسم الجمع هنا ولو أوصى ~~بشراء شقص اشترى فإن لم يوجد أما لعدمه أو قلة الباقي بطلت الوصية وردت ~~للورثة اه‍. مغني وقوله أو قلة الباقي فيه وقفة فليراجع (قوله مع رقبتين) ~~الأوفق لما يأتي مع رقبة أو رقبتين (قوله لأن ذلك الخ) أي مجموع رقبتين ~~وشقص ولو قال رقبة بالافراد لاستغنى عن هذا التكليف (قوله أنه حيث وجدهما ~~الخ) انظر أي محل يجب تحصيلهما منه ويحتمل وجوب التحصيل مما دون مسافة ~~القصر أخذا من نظائره كما لو فقد التمر الواجب في رد المصراة في بلد البيع ~~ووجده فيما دون مسافة القصر فإنه يجب تحصيله منه اه‍. ع ش (قوله ويحتمل أنه ~~يتخير) ضعيف اه‍. ع ش (قوله أنه لا يحتاج إليه) أي إلى قوله بثلثي رشيدي وع ~~ش وسيد عمر (قوله ولا تخالف الخ) بل ذكره في الروضة مجرد تصوير اه‍. سيد ~~عمر (قوله لأن الثلاث الخ) أي حيث وسع الثلث ثلاثا فالثلاث واجبة فيهما أي ~~في الروضة والمتن أي في قولهما وأما الزائد ففي الا ولى أي في كلام الروضة ~~يجب وفي الثانية أي في كلام المتن لا يجب وقوله إذا صرح بالثلث أراد به ما ~~في الروضة وقوله كما لو لم يصرح به أراد به ما في المتن اه‍. كردي (قوله ~~واجبة فيهما) أي في صورتي التقييد بالثلث وعدمه سيد عمر وع ش (قوله وأما ~~الزائد) أي على الثلاث وقال ع ش أي عن الثلث اه‍. (قوله ففي الأولى) أي ~~فيما لو صرح بثلثي (قوله فقوله فإن عجز ثلثه عنهن) أي إلى آخره. (قوله وكان ~~ثمنها مائة) أي فوجدها الوصي بمائة ولم يجد حنطة تساوي المائتين اه‍. نهاية ~~(قوله فأوجه الخ) عبارة النهاية فهل يشتريها بمائة ويرد الباقي للورثة أو ~~هي وصية البائع الحنطة أو يشتري بها حنطة ويتصدق بها وجوه أصحها أولها اه‍. ~~قال ع ش ms5063 قوله فهل يشتريها بها بمائة الخ معتمد اه‍. (قوله رجح رد المائة ~~الخ) اعتمده م ر اه‍. سم. (قوله لكن الفرق واضح الخ) قد يضعف الفرق أنه كما ~~أن عدم وجود مسمى القربة مانع من الشقص فالتقييد بالعشرة أقفزة مانع من أخذ ~~الزيادة لعدم الإذن فيها وإن قلنا لا مفهوم للعدد اه‍. سم (قوله لأن المدار ~~هنا) أي في مسألة العتق وقوله ثم أي في مسألة الحنطة اه‍. ع ش (قوله اعتبار ~~محل الموصي) أي لا الوصي ولا الورثة وقوله عند تيسر الشراء الخ أي لا عند ~~الموت ولا عند إرادة الشراء اه‍. نهاية قال ع ش قوله اعتبار محل الموصي حتى ~~لو زاد قيمتها بمحل الموصي على قيمتها ببلد الشراء اعتبر بلد الموصي اه‍. ~~(قوله لجمع من شراح الحاوي الخ) وافقهم النهاية والمغني فقالا والذي صرح به ~~الطاووسي والبارزي أنه إنما يشتري ذلك عند العجز عن التكميل وهو كما قاله ~~البلقيني أقرب وإن قال بعض المتأخرين إن الأقرب الأول اه‍. (قوله فتتعين) ~~انظر لو تعذرت الكاملة اه‍. سم أقول قضية ما مر آنفا تعين الشقص حينئذ ~~(قوله ما لم يقل الخ) ظرف لقوله PageV07P048 # فتتعين ويحتمل لقوله فالمتبادر الخ (قوله وهي تساوي المائة) قد يقال ما ~~وجه التقييد به اه‍. سيد عمر وقد يقال وجهه أخذا من نظائره عدم الصحة لو لم ~~تساوها لفوت غرض الأنفسية (قوله وصرف الزائد للعتق) ظاهرة ولو شقصا وإن أدى ~~إلى السراية على الآمر فليحرر. فرع: لو أوصى بإعتاق شقص بعشرة مثلا فهل ~~يجوز شراء الكامل بها فيه نظر ولا يبعد الجواز لأنه خير مما ذكره م ر اه‍. ~~سم وقوله وإن أدى الخ ظاهره ولو قال بعد موتي كما يفيده السياق وفيه توقف ~~إذ الظاهر عدم السراية حينئذ كما يفيده كلام الشارح المتقدم آنفا. (قوله ~~يصرف منه كذا) أي يصرف بعضه للعتق مثلا (قوله عين هنا) أي في مسألة العتق ~~(قوله ولو زاد فيها) يعني في مسألتنا (قوله حيين معا) إلى قول المتن ويعطيه ms5064 ~~الوارث في المغني إلا مسألة الأكثر من اثنين وإلى قول المتن ولو أوصى ~~لجيرانه في النهاية إلا قوله ولا يعارضه إلى المتن (قوله حيين الخ) ذكرين ~~أو أنثيين أو مختلفين اه‍. مغني (قوله لأنه مفرد مضاف الخ) فيه بحث لأن هذه ~~الإضافة إنما تفيد العموم في إفراد الحمل كما هو ظاهر أي كل حمل لها سواء ~~هذا الحمل وغيره وأما شمول الوصية بجميع ما في بطنها ولو متعددا فإنما جاء ~~من صدق الحمل بجميع ذلك من غير احتياج إلى معونة الإضافة كما لا يخفى فكان ~~الأصوب التعليل بذلك وإلا فما اقتضته الإضافة المذكورة لم يقولوا به فتأمل ~~اه‍. رشيدي قول المتن: (لغت) ومثل ذلك ما لو ولدت خنثى لأنا لم نتحقق كونه ~~ذكرا ولا أنثى أما لو قال إن كان حملك أحدهما فاتت بخنثى أعطى الأقل لأنه ~~لا يخلو عن كونه أحدهما ع ش ومغني وقوله صفة الذكورة أي في الصيغة الأولى ~~وقوله أو الأنوثة أي في الصيغة الثانية (قوله لشرطه الخ) عبارة النهاية ~~والمغني لأن حملها كله ليس ذكرا ولا أنثى اه‍. (قوله ولو ولدت ذكرين الخ) ~~أي في الأولى وقوله أو أنثيين الخ أي في الثانية اه‍. مغني (قوله وفي إن ~~كان حملها الخ) أي وفيما لو قال إن كان حملها ابنا فله كذا أو قال إن كان ~~حملها بنتا فله كذا فولدت ابنين أو بنتين فلا شئ لهما والفرق أن الذكر ~~والأنثى للجنس فيقع على الواحد والعدد بخلاف الابن والبنت اه‍. مغني (قوله ~~وفارق الذكر والأنثى) أي فيما لو قال إن كان حملك ذكرا أو أنثى فولدت أكثر ~~من ذكر أو أنثى حيث يقسم اه‍ ع ش. (قوله بخلاف الابن والبنت) أي فإن كلا ~~منهما خاص بالواحد اه‍. ع ش. (قوله ووجه قول المصنف) يعني في الروضة وقوله ~~ردا على الرافعي أي في قوله وليس الفرق بواضح والقياس التسوية اه‍. # رشيدي عبارة المغني قال الرافعي وليس هذا الفرق بواضح والقياس التسوية، ~~وتبعه السبكي وقال المصنف بل الفرق ms5065 واضح وهو المختار أو يمكن حمل كلام ~~الرافعي أنه ليس بواضح من جهة اللغة وكلام المصنف أنه واضح من جهة العرف ~~وإلا ففي وضوح الفرق كما قال شيخنا نظر اه‍. وعبارة سم قوله إنه واضح إلى ~~أن قال فاتضح الفرق الانصاف أنه لا وضوح فيه ومما وجه به مجرد دعوى اه‍. ~~(قوله أنه) أي الفرق واضح مقول قول المصنف وقوله أن المدار الخ خبر قوله ~~ووجه الخ وقوله وهو من كل أي والمتبادر من كل الخ اه‍. رشيدي (قوله ما ذكر) ~~أي استحقاق المتعدد بالتسوية في الأولى وعدم استحقاقه أصلا في الثانية ~~(قوله وإلا فهو الخ) معتمد وقضيته أنه يسلم للوارث عند فقد الوصي وإن كان ~~الحاكم موجودا وقياس تقديم الوصي على الوارث تقديم الحاكم عليه أيضا ~~فليراجع اه‍. ع ش أقول سيذكر الشارح في شرح ولو جمعهما الخ وشرح وله ~~التفضيل ما يفيد تقديم الحاكم على الوارث (قوله ولا يعارضه) أي تقديم الوصي ~~على الوارث هنا قوله PageV07P049 # : (معين بشخصه) وينبغي أو بقدره ونوعه وصفته (قوله من الطرفين) أي الموصى ~~به والموصى له (قوله لاقتضاء التنكير الخ) عبارة النهاية والفرق بين هذه ~~وما لو أوصى لحملها أو ما في بطنها وأتت بذكرين أو أنثيين حيث يقسم إن ~~حملها مفرد مضاف لمعرفة فيعم وما عامة بخلاف النكرة في الأولى أي في قول ~~المصنف إن كان ببطنها ذكر الخ فإنها للتوحيد اه‍. قال الرشيدي قوله بخلاف ~~النكرة الخ أي أما النكرة في غيرها فإنها وقعت خبرا عن حملها أو ما في ~~بطنها الذي هو عام اه‍. (قوله أو إن ولدت ذكرا الخ) عطف على قول المصنف إن ~~كان ببطنها ذكر الخ عبارة المغني ولو قال إن ولدت غلاما أو كان في بطنك ~~غلام أو كنت حاملا بغلام فله كذا أو أنثى فلها كذا فولدتهما أعطى كل منهما ~~ما أوصى له به ولو ولدت ذكرين ولو مع أنثيين أعطى الوارث من شاء منهما كما ~~مر وإن ولدت خنثى أعطى الأقل كما في الروضة ms5066 وأصلها اه‍. (قوله هنا) أي في ~~هذا المبحث (قوله أعطاه الوصي ثم الوارث) تذكر ما مر فيه عن ع ش. (قوله ~~وبحث بعضهم الخ) مبتدأ خبره قوله يمكن الخ (قوله رده) أي البحث (قوله لذكر) ~~صلة مساواته اه‍. ع ش (قوله فيما قالوه) أي قاله أصحابنا وذكره المصنف ~~بقوله ولو قال إن كان ببطنها ذكر فله كذا الخ (قوله ويمكن توجيهه) أي البحث ~~عطف على قوله يمكن رده الخ (قوله وبدعوى الخ) عطف على قوله بمعرفة الخ ~~وقوله أحدهما أي الابنين (قوله وهذا) أي الفرق أوجه هذا ظاهرا في اعتماده ~~البحث وقال ع ش لا دلالة في كلامه على اعتماده بل ظاهر كلامه اعتماد الأول ~~وهو أن الوصي ثم الوارث يعطيه من شاء منهما ولا يشكل عليه قوله وهذا أوجه ~~لأن المراد به إن رد الرد أوجه من الرد وذلك إنما يثبت مجرد الاحتمال اه‍. ~~(قوله بكسر الجيم) أي وفتحها لحن مغني وع ش قول المتن: (فلأربعين دارا الخ) ~~ولو وجد فوق الدور دور آخر فلا يبعد أن يصرف أيضا لأربعين من كل جانب من ~~جوانب العلو الأربع ولو وجد في العلو أربعون دارا بعضها فوق بعض لم يبعد ~~استحقاق الأربعين في جهة العلو أيضا وعلى هذا فيزيد العدد جدا اه‍. سم قول ~~المتن: (فلأربعين دارا الخ) لو كان الموصي من سكان دار تعددت سكانها فيحتمل ~~استحقاق بقية سكانها وحسبان هذه الدار من الأربعين بالنسبة لهم ويحتمل خلاف ~~ذلك ويدعي عدم صدق الجوار على مساكنيه في دار واحدة اه‍. سم الاحتمال الأول ~~أقرب وعليه فهل تعتبر زائدة على الأربعين من كل جانب لأنها دار الموصي وإن ~~كان ساكنا في بيت منها مثلا أو من الأربعين وهو مشكل لأن أي جهة اعتبرت هي ~~منها فهو ترجيح بلا مرجح لكن ينبغي أن يكون محل ما ذكر حيث كان مستقلا ببيت ~~من الدار وإلا بأن لم يكن في الدار إلا بيت أو كان بها بيوت وكان معه في ~~بيته مغاير فلا يعطى قطعا ms5067 فيما يظهر إذ لا يسمى جارا عرفا ولا لغة اه‍. سيد ~~عمر وقوله الاحتمال الأول أقرب ثم قوله أو من الأربعين جزم بكل منهما ع ش ~~عبارته قوله والأوجه أن يكون الربع ومثله الوكالة كالدار الخ أي إذا كان ~~الموصي ساكنا خارجه أما إن كان فيه فيعد كل بيت من بيوته دارا، فإن كان ~~استوفى العدد المعتبر فذاك وإلا تمم على بيوته من خارجه اه‍. بل كل منهما ~~مستفاد من قول الشارح الآتي أما الملاصق لها الخ فقوله وهو مشكل الخ يجاب ~~عنه بتفويض لأمر للوصي ثم الوارث نظير ما مر آنفا في المتن، وسيأتي عن ~~المغني ما يؤيده وقوله بأن لم يكن في الدار إلا بيت ينبغي إسقاطه لأنه خارج ~~عن موضوع المسألة كما هو ظاهر وقوله فلا يعطي الخ أي الذي معه في بيته فقط ~~قول المتن: (من كل جانب الخ) ويعتبر فيمن يدفع إليه تسميتهم جيرانا بحسب ~~العرف فلو فحش البعد بين بعض جوانب داره والدور التي في جهته أو حال بين ~~الدار والدور المقابلة لها نهر عظيم فينبغي أن لا يصرف لهم لعدم تسميتهم ~~جيرانا، ولو فقدت PageV07P050 # الجيران من بعض الجوانب كان ولي بعض الجوانب برية خالية من السكان أو نقص ~~بعض الجوانب عن أربعين صرف الموصى به لمن في بقية الجوانب وإن قل وكان ~~هؤلاء هم الذين أوصى لهم ابتداء اه‍. ع ش وسيأتي عن المغني ما يخالفه (قوله ~~حيث لا ملاصق الخ) قيد لقوله فلأربعين دار الخ (قوله كما هو الغالب) قيد ~~لقوله لا ملاصق لها الخ والكاف بمعنى على وقوله إن ملاصق الخ بيان لمدخولها ~~(قوله فلذا) أي لأن ما ذكر هو الغالب وقوله بما ذكر أي في المتن (قوله تصرف ~~الوصية) بيان لمتعلق لام لأربعين الخ. (قوله فهي مائة وستون دارا) غالبا ~~وإلا فقد تكون دار الموصي كبيرة في التربيع فيسامتها من كل جانب أكثر من ~~دار لصغر المسامت لها أو يسامتها داران وقد يكون لداره جيران فوقها وجيران ~~تحتها اه‍. نهاية ms5068 أي فيعتبر ذلك أي من فوقها ومن تحتها ولو بلغ الوفا اه‍. ~~ع ش عبارة سم الوجيه الوجه الذي لا يتجه غيره إن هذا أي قولهم لأربعين دارا ~~الخ كالحديث على الغالب من أن للدار جوانب أربع وإن ملاصق كل جانب دار ~~واحدة، فلو كانت الدار مثمنة مثلا ولاصق كل ثمن دار اعتبر أربعون من كل ثمن ~~ولو لم يلاصق إلا داران فقط بأن اتسعت مسافة الملاصق فعمت إحدى الدارين ~~جهتين من جهاتها الأربع والأخرى الجهتين الباقيتين اعتبر أربعون من إحدى ~~الملاصقتين وأربعون من الملاصقة الأخرى فيكون الجملة ثمانين فقط فلو لاصقها ~~داران فقط كما ذكر لكن لاصق كل دار من هاتين الدارين دور كثيرة بأن اتسعت ~~مسافة الدارين وضاقت مسافة ملاصقهما من الدور، فهل يعتبر مع كل واحد من ~~الدارين تسعة وثلاثون على الامتداد من كل ملاصقة لها حتى لو لاصق كل واحدة ~~منها داران اعتبر كل واحدة منهما إلى تسعة وثلاثين حتى يكون مجموع الجيران ~~مائة وثمانية وخمسين وكان كل واحدة من المتسعتين الملاصقتين بمنزلة دارين ~~أو لا يعتبر إلا تسعة وثلاثون فقط مما يعد كل من المتسعتين على الامتداد ~~فيه نظر، والمتجه الأول وعلى الثاني فالخيرة للوارث كما هو ظاهر فليتأمل ~~اه‍. وقوله وثمانية صوابه وستة وعبارة المغني واعترض هذا العدد بأن دار ~~الموصي قد تكون كبيرة في التربيع فيسامتها من كل جهة أكثر من أربعين فيزيد ~~العدد وهذا مثاله. وقد تسامت دار الموصي داران يخرج منهما شئ فيزيد العدد ~~وأيضا. # وربما يقال التعبير بذلك جرى على الغالب من أن كل جانب لا يزيد على ذلك، ~~فإن وجدت زيادة على ذلك أي PageV07P051 # ما في المتن اختار الوارث من كل جانب القدر المعتبر، وإن وجد في أحد بعض ~~الجانبين زيادة وفي آخر نقص ينبغي أن يكمل الناقص من الزائد ويقسم عليها. ~~فائدة: روى الحافظ أبو عمرو في ترجمة أبي سعيد الأنصاري أنه روى عن النبي ~~(ص) أنه قال: البر والصلة وحسن الجوار عمارة للديار وزيادة في الاعمار اه‍. ms5069 ~~(قوله لخبر فيه الخ) عبارة شرح الروض لخبر حق الجوار أربعون دارا هكذا ~~وهكذا وهكذا وهكذا وأشار قداما وخلفا ويمينا وشمالا اه‍. (قوله في شرح ~~الارشاد) عبارته واستشكل ابن النقيب التحديد بمائة وستين بأن دار الموصي قد ~~تكون كبيرة في التربيع فيسامتها من كل جهة أكثر من دار لصغر المسامت لها أو ~~يسامتها داران يخرج من كل منهما شئ عنها فيزيد العدد وقد يجاب بحمل كلامهم ~~على الغالب ففيما ذكروه في بعض بيوت مصر الذي يكون فوقه بيوت وتحته بيوت ~~الأقرب أنه يصرف لجميع الملاصق للدار وما فوقها وما تحتها وإن زاد على مائة ~~وستين اه‍. (قوله ويجب استيفاء المائة والستين) اقتصر عليه النهاية والمغني ~~وأسقطا قوله إن وفى بهم الخ وقال سم قوله إن وفى بهم الخ القياس الصرف للكل ~~وإن لم يف فيسلم القدر للجميع ينتفعون به على الوجه الممكن اه‍. وعبارة ع ش ~~ولو قل الموصي به جدا بحيث لا تتأتى قسمته على العدد الموجود دفع إليهم ~~شركة كما لو مات إنسان عن تركة قليلة وورثته كثيرة اه‍. (قوله لها) أي لدار ~~الموصي (قوله لما فوقها الخ) أي ولبيوت غير البيت الذي سكنه فيه الموصي ~~فيما لو كان الموصي من سكان دار تعدد سكانها كما مر (قوله فيقدم الخ) أي ~~الملاصق لها الخ (قوله ومن ثم لو اتسعت الخ) والأوجه أن يكون الربع كالدار ~~المشتملة على بيوت حتى يستوعب دوره ولو زادت على الأربعين نهاية ومغني، قال ~~الرشيدي قوله والأوجه الخ حاصله كما نقله الشهاب سم عن الشارح، أن الريع ~~يعد دارا واحدة من الأربعين ويصرف له حصة دار واحدة تقسم على بيوته وإن كان ~~في نفسه دورا متعددة اه‍. عبارة البجيرمي عن العناني وفي بعض بيوت مصر الذي ~~فوقه بيوت وتحته بيوت الأقرب أنه يصرف لجميع الملاصق للدار وما فوقها وما ~~تحتها وإن زاد على مائة وستين فإن فضل من العدد فيكمله من الجوانب الأربع ~~اه‍. (قوله إن وفى بهم) تقدم ما فيه (قوله ويقسم المال) ms5070 إلى المتن في ~~النهاية إلا قوله نعم إلى وظاهر وقوله محل نظر إلى ومر (قوله على عدد ~~الدور) أي لا على عدد السكان اه‍. مغني (قوله على عدد سكانها) فالعبرة ~~بالساكن لا بالمالك اه‍. مغني عبارة ع ش قوله على عدد سكانها أي ذكورا ~~وإناثا كبارا وصغارا أخذا من قوله وإن كانوا كلهم، الخ فلو لم يكن بها ساكن ~~فهل يدفع ما يخصها لمالكها الساكن بغيرها أو لا فيه نظر والأقرب الثاني، ~~ونقل عن حواشي شرح الروض ذلك في الدرس عن الكوهيكلوني وبقي ما لو كان ~~الساكن بها مسافرا هل يحفظ له ما يخصها إلى عوده من السفر أو لا فيه نظر ~~والأقرب الأول اه‍. (قوله لا يوصي له) أي للوارث (قوله وكذا يقال في كل ما ~~يأتي الخ) أي لا يدخل أحد من ورثته في كل ما يأتي الخ (قوله ولو تعددت دار ~~الموصي الخ) ولو كانت داره عند الوصية غيرها عند الموت بأن باع مثلا الأولى ~~واشترى غيرها وسكنها فالقياس اعتبار حال الموت وهذه غير ما قاله الشارح ~~اه‍. سم (قوله فإن استويا الخ) أي فلو جهل الاستواء أو علم التفاوت وشك ولم ~~يرج البيان فينبغي أنه كما لو علم الاستواء، أما لو علم التفاوت ورجى ~~البيان فينبغي التوقف فيما يصرف له إلى ظهور الحال اه‍. ع ش (قوله والأول ~~أقرب) بل متعين والثاني لم يظهر وجهه اه‍. سيد عمر (قوله ومر) أي في باب ~~الحج. (قوله وبحث الأذرعي) مقابل ما جزم به من قوله فإن استويا الخ رشيدي ~~وع ش (قوله اعتبار التي هو بها الخ) ضعيف PageV07P052 # اه‍. ع ش (قوله كبحث الزركشي الخ) عبارة المغني والنهاية والوجه كما قال ~~شيخنا أن جيران المسجد كجيران الدار فيما لو أوصى لجيرانه ولو رد بعض ~~الجيران رد على بقيتهم في أوجه احتمالين اه‍. قال ع ش أي فإذا أوصى لجيران ~~المسجد يصرف لأربعين دارا من كل جانب اه‍. (قوله في الوصية لهم) إلى قول ~~المتن ويدخل في النهاية إلا ms5071 قوله ومن ثم لو أوصى إلى ويكفي وقوله وقال ~~بعضهم إلى والصوفية (قوله هم الموصوفون الخ) خبر والعلماء وقوله بأنهم الخ ~~متعلق بالموصوفون الخ (قوله وهو معرفة معنى كل آية الخ) ظاهره اعتبار معرفة ~~الجميع بالفعل وقد يتوقف فيه اه‍. سم أقول التوقف واضح في الاستنباطي فقط، ~~والحاصل أن الذي يظهر والله أعلم أن التوقيفي لا بد من معرفته في كل آية ~~وأما الاستنباطي فيكفي فيه تحصيل ملكة يقتدر بها عليه اه‍. سيد عمر (قوله ~~وما أريد بها الخ) أي من الأحكام اه‍. ع ش. (قوله ومن ثم قال الفارقي الخ) ~~يحتمل أن يكون المراد بالتفسير في كلام الفارقي التوقيفي وبالأحكام ~~الاستنباطي أي المأخوذ من ممارسة قواعد العلوم المحتاج إليها التفسير ~~بقرينة قوله لأنه كناقل الحديث اه‍. سيد عمر (قوله وهو علم الخ) عبارة ~~المغني والمراد به هنا معرفة معانيه ورجاله وطرقه وصحيحه وسقيمه وعليله وما ~~يحتاج إليه قوله (يعرف به حال الراوي الخ) هل العبرة بمعرفة حال كل راو أو ~~لا وعلى الأول، فهل يشترط المعرفة بالفعل أو بالقوة لم أر في ذلك شيئا لكن ~~الأقرب من الأولين الأول ومن الثانيين الثاني وكذا يقال في المروي اه‍. سيد ~~عمر (قوله مدركا واستنباطا) ويرجع في حده في كل زمن إلى عرف أهل محلته ففي ~~زماننا العارف لما اشتهر الافتاء به من مذهبه يعد فقيها وإن لم يستحضر من ~~كل باب ما يهتدي به إلى باقيه اه‍. ع ش ولو قيل بنظيره في المفسر والمحدث ~~لم يبعد (قوله عملا بالعرف الخ) تعليل للمتن (قوله بطلت الوصية) قد يتجه أن ~~محله ما لم يوجد بتلك البلد علماء بغير العلوم الثلاثة وإلا حمل عليهم، كما ~~لو أوصى بشاة ولا شاة له وعنده ظباء تحمل الوصية عليها فليتأمل سم على حج، ~~وأما لو لم يعين في وصيته أهل محل صرف إليهم في أي محل اتفق وجودهم فيه وإن ~~بعد وله الصرف إلى غير بلد الموصي وإن كان فيه علماء أو فقراء اه‍. ع ش ms5072 ~~(قوله ولو اجتمعت) إلى قوله والمتفقه في المغني (قوله والمتفقه) أي في كلام ~~الموصي قول المتن: (لا مقرئ) بالرفع عطف على أصحاب علوم الخ (قوله وأداءها) ~~عطف على طرق الخ وقوله وضبط عطف على أحسن وقوله وأحكامها عطف على معانيها ~~(قوله وإلا فصح الخ) كما قال تعالى للرؤيا تعتبرون ومنهم من أنكر التشديد ~~اه‍. مغني (قوله وفي الحديث الرؤيا الخ) يعني أن من رأى رؤيا وقصها على ~~جماعة طابقت ما قاله أولهم وظاهره وإن لم يكن من أهل التعبير، ولكنه يحرم ~~على من ليس أهلا له التأويل لأنه إفتاء بغير علم اه‍. ع ش قول المتن: (وكذا ~~متكلم) أي عالم بالعقائد اه‍. ع ش. (قوله وأصولي الخ) وفاقا للنهاية كما مر ~~وخلافا للمغني عبارته تنبيه قضية كلامه الحصر في هذه الثلاثة أي التفسير ~~والحديث والفقه وليس مرادا بل العلم بأصول الفقه مثلها كما قاله الصيمري ~~وصاحب البيان اه‍. (قوله لما مر) أي في شرح وفقه وهذا علة لقول المصنف لا ~~مقرئ الخ (قوله ولو أوصى للقراء الخ) ولو أوصى PageV07P053 # للفقهاء دخل الفاضل دون المبتدئ من شهر ونحوه وللمتوسط بينهما درجات ~~يجتهد المفتي فيها والورع ترك الاخذ أو للزهاد، فلمن لم يطلب من الدنيا سوى ~~ما يكفيه وعياله أي في الحالة الراهنة أو لأبخل الناس صرف إلى مانع الزكاة ~~كما قاله البغوي اه‍. نهاية (قوله لم يعط إلا من يحفظ كل القرآن) في الأصح ~~ولو أوصى للرقاب صرف إلى المكاتبين كتابة صحيحة وأقل ما يجزي أن يدفع إلى ~~ثلاثة ولو لم يكن في الدنيا مكاتب وقف الثلث لجواز أن يكاتب رقيق فإن رق ~~المكاتب بعد أخذ من الوصية استرد المال إن كان باقيا في يده أو يد سيده أو ~~لسبيل الله صرف إلى الغزاة من أهل الصدقات اه‍. مغني (قوله عن ظهر قلب) أي ~~عرفا فلا يضر غلط يسير ولا لحن كذلك فيما يظهر اه‍. ع ش (قوله صحة الوصية) ~~أي لعباد الوثن ولمن يسب الصحابة وقوله بأنها أي الوصية لمن ms5073 ذكر وقوله وهي ~~أي المعصية مطلقا (قوله ومن ثم) أي من أجل أن الضار ذكر المعصية (قوله مما ~~يأتي فيه) أي في باب الشهادة عبارته هناك وتقبل شهادة كل مبتدع لا نكفره ~~ببدعته وإن سب الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أو استحل أموالنا ودماءنا ~~اه‍ (قوله فالمتبادر عرفا) بل شرعا اه‍ نهاية (قوله الآتي بيانهم) أي آنفا ~~بقوله والشريف المنتسب الخ (قوله والصوفية) أي في الوصية لهم مبتدأ خبره ~~العالمون الخ (قوله ظاهرا الخ). فرع: وقع السؤال عما لو أوصى للأولياء هل ~~تصح وصيته وتصرف للأصلح أو تلغو فيه نظر والجواب أن الظاهر أنه إن وجد من ~~ينطبق عليه تعريف الولي بأنه الملازم للطاعة التارك للمعصية الغير المنهمك ~~على الشهوات أعطى الموصى به له، وإلا لغت الوصية ولا يشترط وجود الولي في ~~بلد الموصي بل حيث وجد من اجتمعت فيه شروط الولي وإن بعد عن بلد الموصي ~~أعطيه لما يأتي من أنه يجوز النقل هنا إلى غير فقراء البلد الخ اه‍. ع ش ~~وقوله لغة هذا يوافق ما تقدم في شرح وفقه لكن قضية ما قدمنا آنفا عن المغني ~~في الوصية للرقاب وقف الثلث إلى وجود الولي. (قوله وسيد الناس الخليفة) أي ~~الإمام مبتدأ وخبر (قوله والشريف المنتسب الخ) لعل هذا باعتبار زمنه وإلا ~~فعرف الحجاز وحواليه في زمننا أن الشريف الأول فقط وأن الثاني هو السيد ~~(قوله إلا أنه اختص بأولاد فاطمة الخ) وهؤلاء هم الذين جعلت لهم العمامة ~~الخضراء ليمتازوا بها فلا يليق لغيرهم من بقية آله (ص) لبسها لأنه تزي ~~بزيهم فيوهم انتسابه للحسن أو الحسين مع انتفاء نسبه عنهما ويمنع من ذلك ~~فاعله اه‍. ع ش. (قوله والمثلث الخ) معتمد اه‍. ع ش (قوله والمراد بهما) ~~إلى قول المتن ولو جمعهما في المغني وإلى قول المتن أو لجمع معين في ~~النهاية إلا قوله وبه يجاب إلى ولو أوصى لشخص (قوله فيتعين المسلمون) ولا ~~يدخل الفقير المكتفي بنفقة قريب أو زوج ولا المماليك اه‍ مغني. (قوله ويجوز ms5074 ~~النقل هنا) أي حيث أطلق الوصية فإن خصها بأن قال أوصيت لفقراء بلد كذا مثلا ~~اختص بهم فإن لم يكن فيها فقير وقت الموت بطلت الوصية كما تقدم اه‍. ع ش ~~(قوله والوصية الخ) مبتدأ خبره تختص بفقرائهم اه‍. سم. (قوله لليتامى) أو ~~الأرامل أو الأيامى أو أهل السجون أو الغارمين أو لتكفين الموتى أو حفر ~~قبورهم واليتيم صغير لا أب له والأيم والأرملة من لا زوج لها إلا أن ~~الأرملة من بانت من زوجها بموت أو بينونة والأيم لا يشترط فيها تقدم زوج ~~ويشتركان في اشتراط الخلو عن الزوج حالا، ولو أوصى للأرامل أو الأبكار أو ~~الثيب لم يدخل فيهن الرجال وإن لم يكن لهم زوجات أو للعزاب صرف لرجل لا ~~زوجة له ولا تدخل المرأة الخلية في أوجه الرأيين نهاية ومغني (قوله على ما ~~في الروضة ويوجه الخ) عبارة النهاية والمغني يقتضي اشتراط فقرهم، وإن ~~استبعده الأذرعي في الحجاج ووجه اعتباره فيهم أن الحج يستلزم الخ وبه علم ~~أن الضمير المستتر في قوله ويوجه والضمير المجرور في قوله في رده لاختصاص ~~الوصية للحجاج بفقرائهم الذي تضمنه قوله الآتي تختص بفقرائهم (قوله وهو) أي ~~طول السفر (قوله فكان) أي الحج بل الوصية للحجاج وقوله مشعرا بالفقر أي ~~باعتبار الفقر فيهم (قوله تختص بفقرائهم) ثم إن انحصروا وجب تعميمهم ~~PageV07P054 # وإلا جاز الاقتصار على ثلاثة اه‍. مغني (قوله بفقرائهم) أي ما ينطلق عليه ~~اسم الفقير أو المسكين شرعا اه‍ ع ش (قوله وإلا فالحاكم) ينبغي أخذا مما ~~تقدم أو الوارث ثم رأيت قوله الآتي آنفا فإن دفع الوصي الخ وهو دال على ذلك ~~اه‍. سم. (قوله فيجعل نصف الموصى به الخ) فلا يقسم ذلك على عدد رؤوسهم ولا ~~يجب استيعابهم بل يستحب عند الامكان نهاية ومغني أي فيكفي ثلاثة من كل صنف ~~هذا كما يأتي إن كانوا غير محصورين فإن انحصروا وجب قبولهم واستيعابهم ع ش ~~(قوله وبه فارق الخ) أي بقوله كما في الزكاة (قوله فإنه يقسم على عددهم ~~الخ) ms5075 والفرق بين ذلك وبين ما لو قال أوصيت للفقراء والمساكين حيث شرك ~~بينهما مناصفة إن بني زيد وبنى عمرو لم يقصد بذكر بني فيهما إلا مجرد ~~التمييز عن غيرهما من جنسهما بخلاف الفقراء والمساكين فإنهما لما اتصفا ~~بوصفين متباينين دل ذكرهما على استقلال كل منهما بحكم فقسم بينهما مناصفة ~~اه‍. ع ش (قوله أو الوارث) لم يتقدم ما يفيد أن للوارث الدفع بل قوله أي ~~شركه الوصي الخ أنه ليس له الدفع فلعله أفاد به أنه وإن ليس له الدفع ~~لاتهامه لكنه لو تعدى ودفع اعتد به اه‍ ع ش (قوله غرم للثالث الخ) أي إن ~~كان موسرا ولو مآلا اه‍. ع ش عبارة السيد عمر وهل له أن يسترد منهما أو من ~~أحدهما ما يدفعه للثالث أخذا من تعليل الأذرعي الآتي في كلام الشارح أولا ~~لم أر في ذلك شيئا ولعل الأول أقرب ثم رأيت حاشية عبد الحق على المحلي نقل ~~عن الأذرعي ما استقربته اه‍. (قوله وإلا) أي وإن تعمد (قوله وهو) أي القاضي ~~اه‍. ع ش (قوله كذا قالوه) اقتصر المغني على ما قالوه. (قوله وبحث الأذرعي) ~~عبارة النهاية والأوجه كما بحثه الأذرعي الخ (قوله تعين الاسترداد منهما) ~~أي من الاثنين المدفوع لهما انظر ما يسترد هل هو الجميع لفساد الدفع أو ثلث ~~ما دفعه إليهما أو أقل متمول لأنه الذي يغرمه لو كان موسرا فيه نظر، ~~والأقرب الثالث وعليه هل يتعين فيما يسترده أن يكون منهما أو يكفي من ~~أحدهما وكان ما بقي بيده هو الذي دفعه له ابتداء فيه نظر، ولعل الثاني أقرب ~~اه‍. ع ش عبارة السيد عمر قوله الاسترداد منهما أو من أحدهما فيما يظهر ~~بناء على جواز التفصيل الآتي (قوله وإلا فالحاكم) ولو اختلف اعتقاد الموصى ~~له والحاكم فهل العبرة باعتقاد الحاكم أو لا فيه نظر والأقرب الأول اه‍. ع ~~ش (قوله يعني) إلى قوله خلافا للقاضي في المغني إلا قوله ومحارمهم إلى ~~فجيرانه (قوله الأفضل) وصف للتعميم اه‍. سم (قوله تقديم ms5076 أرحام الموصي) أي ~~أقاربه الذين لا يرثون منه أما أقاربه الذين يرثون منه فلا يصرف إليهم شيئا ~~وإن كانوا محتاجين إذ لا يوصى لهم عادة شرح الروض والمغني (قوله ومحارمهم) ~~أي نسبا أو لا مبتدأ وخبر وقوله فمحارمه الخ عطف على أرحام الموصي (قوله ~~رضاعا) لم يذكر محارم المصاهرة وينبغي أنهم بعد محارم الرضاع اه‍. ع ش ~~(قوله ومر) أي في بحث القبول أنهم أي الفقراء (قوله من كلامه) أي القاضي ~~(قوله ما يأتي عنه) أي عن البعض وقوله أنه لو أوصى الخ بيان لما يأتي الخ ~~(قوله وقد يفرق) أي على الأول سم أي القائل بوجوب التسوية (قوله فلزمه ذلك) ~~أي تفضيل أهل الحاجات قول المتن: (في جواز إعطائه الخ) أفهم أنه لا يتعين ~~الأقل فله الزيادة على ذلك بحسب ما يراه اه‍. ع ش (قوله ألحقه بهم) أي ضمه ~~إليهم قول المتن: (لكن لا يحرم) بخلاف أحدهم لعدم وجوب استيعابهم مغني وشرح ~~الروض (قوله وإن كان غنيا) غاية (قوله لنصه) فللنص فائدتان منع الاخلال به ~~وعدم اعتبار فقره مغني وشرح الروض (قوله ولو وصفه الخ) عبارة المغني هذا ~~إذا أطلق فإن وصفه الخ اه‍. (قوله فكما مر) أي آنفا في المتن اه‍. ع ش ~~(قوله أو بغيرها الخ) أو قرنه بمحصورين كزيد وأولاد فلان أعطى زيد النصف ~~PageV07P055 # واستوعب بالنصف الآخر الجماعة المحصورون مغني وزيادي وشرح الروض. (قوله ~~وكان السبكي أخذ الخ) ويحتمل أن يكون مأخذ السبكي ما لو أوصى لزيد ومحصورين ~~كبني عمرو فإنه ينصف بينهما اه‍. سيد عمر (قوله أخذ من هذا الخ) قد يمنع ~~كون هذا من مستنبطات السبكي قوله على المذهب اه‍. سم (قوله للعشرة ثلثها) ~~أي ولكل من المدرس والإمام ثلث (قوله قوله ولو أوصى لزيد بدينار) إلى قوله ~~وقضيته في المغني (قوله بتقديره) أي بتقدير الموصي الدينار له اه‍. ع ش ~~(قوله وقضيته) أي ذلك التعليل (قوله لأنه أخرجه الخ) ظاهره وإن كان غير ~~متذكر لكونه من أقاربه اه‍. ع ش (قوله وبه ms5077 يجاب) أي بالتعليل الثاني (قوله ~~الصرف) أي صرف الباقي (قوله أو ما تضمنه) أي مفهوم ما تضمنه العدد (قوله ~~عليه) أي مفهوم العدد وحجيته وكذا قوله بل هو (قوله أو ذكره) أي العدد ~~وقوله المتبادر منه أي ذكر العدد وقوله الاقتصار عليه أي على العدد (قوله ~~وإن لم يقل) ببناء المفعول غاية (قوله وإن النص الخ) عطف على الفرق (قوله ~~وقد أسند وصيته إليه) أي بأن جعله وصيا على تركته اه‍. ع ش (قوله لكل من ~~يقبل الخ) أي ويفعل كذا أخذا من قوله الآتي والعمل ولعل في العبارة سقطا ~~اه‍. ع ش وقد يقال أن قبول الوصية متضمن للعمل فقوله الآتي من عطف اللازم ~~ولا سقطة (قوله لأن الأولى) أي الوصية الأولى أي الوصية لشخص بألف وقوله ~~حينئذ أي حين إذ وجد التصريح أو القرينة وقوله من جملة إفراد الثانية يعني ~~داخلة في الوصية الثانية أي الوصية لكل من يقبل وصيته من الجمع المذكور ~~بألفين (قوله وإلا) أي وإن لم يوجد التصريح ولا القرينة استحق ألفا أي ~~مطلقا (قوله فليس هذا) أي ما نحن فيه من الوصيتين حين انتفاء كل من التصريح ~~والقرينة المارين (قوله فأمكن حمل أحدهما على الآخر) أي فيكون مقرا له في ~~الأولى بألفين وفي الثانية بألف اه‍. ع ش (قوله بخلافه) أي الموصي (قوله ~~وما أبعد قوله) أي أبي زرعة وقوله لعل الخ مقولة (قوله حمل المطلق الخ) ~~يعني أن حمل الوصية الأولى المطلقة عن شرط قبول الايصاء على الوصية الثانية ~~المقيدة بذلك أولى (قوله وإن كانت PageV07P056 # مادتهما مختلفة) لعل المراد بمادتهما الموصى به (قوله اعتبارا باللفظ ~~الخ) معمول لقوله أولى وبيان لوجه الأولوية والمراد باللفظ كون كل منهما ~~وصية لشخص (قوله وهم المنسوبون) إلى قول المتن والأصح تقديم ابن في النهاية ~~إلا قوله واعترض الرافعي إلى المتن وقوله ونقل الأستاذ إلى وذلك لأنهم ~~وقوله قال الأذرعي إلى وأقول وقوله لأنها كما تفيد إلى المتن (قوله وبني ~~تميم) عطف على العلوية (قوله والفرق) أي فرق ms5078 مقابل الأظهر عبارة المغني ~~والنهاية والثاني البطلان لأن التعميم يقتضي الاستيعاب وهو ممتنع بخلاف ~~الفقراء فإن عرف الشرع خصصه بثلاثة فاتبع اه‍. (قوله يجاب عنه) أي عن الفرق ~~(قوله أو لزيد ولله) إلى قوله وإن كثروا في المغني. (قوله مما لا يوصف بملك ~~الخ) كالريح والشيطان نهاية ومغني (قوله وهو مفرد) سيذكر محترزه (قوله صحت ~~له) أي الوصية للجدار (قوله وصرفت) الأولى كما في النهاية والمغني وصرف ~~النصف قال ع ش فإن فضل منه أي النصف شئ ادخر للعمارة إن توقع احتياجه إليها ~~وإلا رد على الورثة اه‍. (قوله كما بحثه الأذرعي) جزم به النهاية والمغني ~~(قوله ونحو الرياح) كالملائكة والشيطان مما لا يوصف بملك وهو جمع وانظر ما ~~حكم المثنى والجمع المحصور ولعلهما كالمفرد في التقسيط ثم الابطال في ~~الباقي بعد حصة زيد فليراجع (قوله نظير ما مر) أي في شرح ولو أوصى لجيرانه ~~الخ ويأتي أي في المتن آخر الفصل (قوله فإن لم يقل لله تعالى الخ) ولو أوصى ~~لأمهات أولاده وهن ثلاث وللفقراء والمساكين جعل الموصى به بينهم أثلاثا ~~نهاية ومغني (قوله بينه) أي ما ذكر من الوصية بلا ذكر المصرف أي وبين الوقف ~~أي بلا ذكر مصرف فلا يصح (قوله عليه) أي الغالب (قوله وغيرهما) الأولى ~~كغيرهما (قوله فيهما) أي الغلبة والمساهلة المذكورتين ويحتمل أي المجهول ~~والنجس قول المتن: (لأقارب زيد) أي أو رحمه مغني وروض (قوله وارثا) إلى ~~قوله واعترض الرافعي في المغني (قوله وارثا الخ) هذا لا يخالف ما مر من عدم ~~دخول الورثة لأنه في ورثة الموصي فلو أوصى لأقارب نفسه لم تدخل ورثة نفسه ~~كما يأتي والموصي لهم هنا أقارب زيد وهم من غير ورثة الموصي فلو اتفق أن ~~بعض أقارب زيد من ورثة الموصي لم يدفع له شئ اه‍. ع ش (قوله وغنيا الخ) ~~وحرا ورقيقا ويكون نصيبه لسيده اه‍. نهاية زاد المغني إلا أن دخل سيده لئلا ~~يتكرر الصرف للسيد باسمه واسم رقيقه اه‍. (قوله فيجب استيعابهم الخ) هذا إن ms5079 ~~انحصروا وإن لم ينحصروا فكالوصية للعلوية مغني وروض مع شرحه وسيفيده الشارح ~~بقوله ولا ينافيه قولهم الخ (قوله كما شمله) أي قوله وإن كثروا الخ وكذا ~~ضمير ولا ينافيه (قوله ولا ينافيه قولهم الخ) أي المار آنفا (قوله لو لم ~~ينحصروا) أي الموصى لهم كأقارب زيد مثلا فكالعلوية أي في جواز الاقتصار على ~~ثلاثة والتفصيل (قوله لأن محله) أي قولهم المذكور وقوله حصرهم أي الموصى ~~لهم (قوله لأن هذا اللفظ) أي أقارب زيد مثلا (قوله ومن ثم) أي من أجل أن ~~هذا اللفظ يذكر عرفا الخ (قوله ولم ينظر الخ) عطف على قوله صرف له الخ ~~وقوله واستوى الخ على قوله لو لم يكن الخ. (قوله ويجاب بأنه في نفسه الخ) ~~حاصله أنه باعتبار أصل الوضع ليس جهة وباعتبار الاستعمال العرفي جهة فلوحظ ~~في وجوب الاستيعاب الأول وفيما عداه الثاني هذا ولعل الأقرب أن يجاب بأن ~~الملحظ في عدم وجوب الاستيعاب عدم الحصر لا الجهة ومن ثم لو انحصرت أي ~~الجهة وجب PageV07P057 # الاستيعاب فيها أيضا كما سلف في مبحث القبول اه‍. سيد عمر (قوله بالنسبة ~~لاعطاء الخ) يتأمل اه‍. سم (قوله وقولهم الخ) مبتدأ خبره قوله يشير الخ قول ~~المتن: (لا أصلا وفرعا) كذا في نسخ الشرح بلا النفي ولا يظهر عليه وجه نصب ~~أصلا الخ والذي في المحلي والنهاية والمغني إلا أصلا الخ بالاستثناء وهذا ~~ظاهر (قوله أي أبا أو أما) أي بالذات فقط وقوله أي ولدا أي أولاد الصلب فقط ~~(قوله وذلك) راجع إلى قول المتن لا أصلا وفرعا (قوله لأنهم) أي الأب والام ~~والولد (قوله لا يسمون أقارب) أي بخلاف الأجداد والجدات والأحفاد اه‍. مغني ~~(قوله تسميتهما) أي الأصل والفرع (قوله في غير ذلك) الأولى في غيرها (قوله ~~ليفيد دخول الأجداد الخ) أي في الأقارب بخلاف تعبير أصله فإنه يقتضي خروجهم ~~كالأبوين والأولاد سيد عمر وسم (قوله أنه لم يكن الخ) نائب فاعل يؤخذ (قوله ~~هنا) أي في الوصية (قوله غير أولئك الخ) أي الأب والام والفرع ms5080 قول المتن: ~~(ولا تدخل قرابة أم) أي في الوصية للأقارب اه‍. مغني (قوله لأنهم لا ~~يفتخرون) إلى قوله أو قوة الجهة في المغني (قوله بها) أي بقرابة الام (قوله ~~والأصح في الروضة الخ) وهو المعتمد نهاية ومغني ومنهج (قوله دخولهم) أي ~~أقارب الام (قوله في الرحم) أي في الوصية للرحم (قوله لأقارب حسني) أي شخص ~~منسوب إلى سيدنا الحسن وقوله لم يدخل الحسينيون أي المنسوبون إلى سيدنا ~~الحسين وقوله وإن انتهوا الخ أي الحسنيون والحسينيون (قوله لا لمن ينسب لجد ~~الخ) عطف على قوله دخل كل من ينسب الخ بحسب المعنى ولو حذف اللام لظهر ~~العطف عبارة المغني والوصية لأقارب الشافعي في زمنه أو بعد موته لأولاد ~~شافع الخ ولا يصرف إلى من ينسب إلى جد بعد شافع كأولاد علي والعباس أخوي ~~شافع اه‍. وهي ظاهرة. (قوله أو لأقارب بعض أولاد الشافعي الخ) أي لو أوصى ~~في هذا الوقت لأقارب بعض الخ اه‍. مغني قال النهاية قد مر في الزكاة آله ~~(ص) فلو أوصى لآل غيره صحت الوصية وحمل على القرابة في أوجه الوجهين لا على ~~اجتهاد الحاكم وأهل البيت كالآل نعم تدخل الزوجة فيهم أي أهل البيت أيضا، ~~أو لأهله من غير ذكر البيت دخل كل من تلزمه مؤنته أو لآبائه دخل أجداده من ~~الطرفين أو لأمهاته دخلت جداته منهما أيضا ولا تدخل الأخوات في الاخوة ~~كعكسه وإلا حماء آباء الزوجة وكذا أبو زوجة كل محرم رحم حمو والأصهار فشمل ~~الأختان والاحماء ويدخل في المحرم كل محرم بنسب أو رضاع أو مصاهرة والوصية ~~للموالي كالوقف عليهم اه‍. زاد المغني ولا يدخل فيهم المدبر ولا أم الولد ~~اه‍. قال ع ش قوله الأختان أي أقارب الزوجة وقوله كالوقف عليهم أي فيشمل ~~العتيق والمعتق اه‍. (قوله أي الولد) أي أولاد الصلب (قوله رعاية الخ) ~~تعليل للمتن مع ما زاده الشارح بقوله ثم غيرهما الخ (قوله وبهذا) أي قوله ~~أو قوة الجهة اندفع الاعتراض الخ يحتمل أن وجه اندفاعه أن المراد بالأقربية ms5081 ~~ما يشمل قوة الجهة كما يدل عليه قوله أو قوة الجهة والأقرب بهذا ~~PageV07P058 # المعنى من غير الأصول والفروع متحقق في الجملة كما في الأخ المقدم على ~~الجد، ويحتمل أن وجهه أن الأقرب حقيقة متحقق في الجملة أي بعد فقد الأصل ~~والفرع كالاخوة بالنسبة لبنيهم فليتأمل وفي اقتضاء وصف الأقربية قوة الجهة ~~بدون زيادة أقربية نظر لا يخفي اه‍. سم. وفي تعقيبه الاحتمال الأول بقوله ~~وفي اقتضاء وصف الأقربية الخ ميل إلى ترجيح الاحتمال الثاني كما اقتصر عليه ~~المغني، لكن كلام الشارح كالصريح في إرادة الاحتمال الأول وإلا فيكون قوله ~~أو قوة الجهة مستدركا ويمكن أن يكون المشار إليه قول الشارح ثم غيرهما الخ ~~(قوله واندفع قول شارح الخ) إن كان وجه اندفاعه أنه يرد على قوله وأصولهما ~~تقديم الأخ مثلا على أصولهما فيرد عليه أن كلام ذلك في مجرد دخولهم في أقرب ~~الأقارب واتصافهم بهذا الوصف وأما الترتيب بينهم وبين غيرهم فأمر آخر معلوم ~~مما يأتي فليتأمل اه‍. سم (قوله تقديم الفروع) إلى الفرع في المغني إلا ~~قوله قال غيره إلى المتن (قوله ولو من أولاد البنات) غاية وقوله الأقرب ~~فالأقرب تفصيل لقوله تقديم الفروع الخ (قوله فيقدم ولد الولد الخ) ويستوي ~~أولاد البنين وأولاد البنات اه‍. مغني (قوله ثم الأبوة) عطف على الفروع ~~(قوله من قبل الأب أو الام القربى فالقربى) راجع إلى قوله ثم بنوة الاخوة ~~ثم الجدودة (قوله نظرا في الفروع الخ) تعليل للترتيب المذكور (قوله ~~ويستويان أيضا) أي يستوي بنوة العمومة وبنوة الخؤولة. (قوله لكن بحث ابن ~~الرفعة الخ) ضعيف اه‍. ع ش (قوله والخال الخ) عطف على العم (قوله في ذلك) ~~أي في التقدم على أبي الجد (قوله إذا تقرر ذلك) أي الترتيب بقوله وإلا صح ~~تقديم الفروع الخ قول المتن: (بل يستوي الأب والام الخ) كما يستوي المسلم ~~والكافر اه‍. مغني (قوله نعم يقدم الشقيق الخ) أي هنا وفي الوقف اه‍ ع ش ~~(قوله يقدم الشقيق الخ) عبارة المغني يقدم ولد الأبوين من الاخوة ms5082 والأخوات ~~والأعمام والعمات والأخوال والخالات وأولادهم على ولد أحدهما ويقدم أخ لأب ~~على ابن أخ لأبوين اه‍. قول المتن: (ابن البنت) عبارة شرح المنهج ولد البنت ~~اه‍. (قوله وجب استيعاب الأقربين) يتأمل هذا مع قوله من أقرب أقارب زيد وما ~~المراد من الأقربين الذين يجب استيعابهم اه‍. ع ش أقول المراد منهم معلوم ~~من قول المصنف ويدخل في أقرب أقاربه الخ مع قول الشارح ثم غيرهما عند ~~فقدهما الخ (قوله واستشكله الرافعي الخ) أقول يجوز أن يكون الصورة المرادة ~~لهم ما لو كان ذلك بلفظ أعطوا جماعة الخ وعليه فلا إشكال اه‍ سيد عمر (قوله ~~فهو) أي ما نحن فيه من الوصية (قوله بأن ما ذكره) أي الرافعي (قوله من كل ~~وجه الخ) هذا لا يصح مع التقييد بقوله من جماعة معينين اه‍. سم (قوله لأنه ~~لما ربط الخ) استشكله سم راجعه PageV07P059 # (قوله فاعرضوا عنها الخ) أي لفظه من (قوله على أن الخ) ممنوع وقوله ~~بمعونة تلك القرينة لا دلالة لتلك على البيان اه‍. سم (قوله فاتضح ما ~~ذكروه) أي وجوب استيعاب الأقربين (قوله واندفع ما لشيخنا الخ) عبارته في ~~شرح الروض عقب سوق كلام الرافعي وقول الأذرعي ما نصه، وقد يقال صورة ~~المسألة هنا أن يقول لأقرب أقارب زيد ويصدق عليه أنه أوصى لجماعة من أقرب ~~أقارب زيد انتهت اه‍. سم قوله (أو أقرب أقارب نفسه) والترتيب حينئذ كما مر ~~لكن لو كان الأقرب وارثا صرف الموصى به للأقرب من غير الوارثين إذا لم يجز ~~الوارثون الوصية مغني وروض (قوله فيما يظهر الخ) كذا في شرح الروض (قوله ~~عليه) أي الموصي (قوله لأنه لا يوصى الخ) مقول قولهم (قوله غيرهم) أي غير ~~الورثة فيحتمل الخ لعله الأقرب فليراجع (قوله كما مر آنفا) أي في شرح لا ~~أصلا وفرعا في الأصح فصل في أحكام معنوية للموصي به مع بيان ما يفعل عن ~~الميت (قوله في أحكام معنوية) إلى قوله ومن ثم اعترض في النهاية وكذا في ~~المغني إلا قوله وما ms5083 اقتضاه الخ (قوله نحو عبد ودار) من الدواب والعقارات ~~اه‍ مغني (قوله كما قدمه) أي أول الباب بقوله وبالمنافع (قوله لما بعده) أي ~~لأجل ترتيب الأحكام الآتية اه‍ كردي عبارة المغني وإنما أعادها ليرتب عليها ~~قوله ويملك الموصى له الخ (قوله وهي) أي المطلقة اه‍ مغني (قوله والمنفعة ~~الخ) أي وبين المنفعة والسكنى الخ (قوله ومن ثم استحسنا الخ) قال السبكي ~~والمنافع والغلة متقاربان وكل عين فيها منفعة فقد يحصل منها شئ غير تلك ~~المنفعة إما بفعله كاستغلال أو بعوض عن فعل غيره أو من عند الله تعالى، ~~وذلك الشئ يسمى غلة فالموصى له به يملكه من غير ملك العين والمنفعة كأجرة ~~العبد والدار والحانوت وكسب العبد وما ينبت من الأرض كله غلة تصح الوصية به ~~كما تصح المنفعة اه‍. مغني (قوله تتناول الخدمة) أي في العبد وقوله السكنى ~~أي في الدار اه‍. سم (قوله مما صرحا به الخ) من الإجارة والإعارة والوصية ~~بها والأكساب المعتادة كالاحتطاب والاحتشاش والاصطياد وأجرة الحرفة لأنها ~~أبدال منافعه اه‍. سم (قوله لكن بقيده) أي الغير (قوله الآتي في الغلة) ~~يحتمل أنه إشارة إلى اعتبار ما يحصل لا بنفسه احترازا عن نحو الثمرة كما ~~يستفاد ذلك من قوله الآتي فالغلة قسمان الخ اه‍. سم وقال الكردي وهو قوله ~~التي هي الفوائد العينية اه‍. والأول هو الظاهر (قوله وبناء) بكسر الباء ~~وتخفيف النون (قوله وبواحد) عطف على قوله بالغلة وقوله من هذه الثلاثة أي ~~السكنى والركوب والاستخدام (قوله لأن الغلة الخ) تعليل لقولهما بل ينبغي أن ~~الوصية بالغلة لا تفيد استحقاق سكنى الخ وبواحد من هذه الثلاثة لا تفيد ~~استحقاق غلة فقوله والمنفعة PageV07P060 # أي الشاملة لهذه الثلاثة ويحتمل أن ذلك تعليل لاعتراض الشيخين المتقدم ~~(قوله ما ذكراه في المنفعة) أي من أنها مقابلة للعين وقوله شمولها للكسب أي ~~مع أنه عين ومثله غلة تحصل بدل استيفاء منفعة أخذا مما سيأتي في قوله ~~فالغلة قسمان الخ اه‍. سم. (قوله وقول ابن الرفعة أن الخدمة الخ) هذا مقابل ms5084 ~~قولهما السابق أن الخدمة لا تفيد غيره هي وقوله أن الغلة الخ مقابل قولهما ~~السابق أن الوصية بالغلة لا يفيد استحقاق سكنى وقوله ليس للغلة الخ مقابل ~~اعتراضهما إطلاقهم التسوية بين المنفعة والغلة في الدار (قوله محمل في ~~الدار) الأولى القلب (قوله وكون المنفعة الخ) جواب سؤال (قوله لا يمنع الخ) ~~خبر الكون (قوله غيره) أي غير ابن الرفعة (قوله والغلة الخ) جملة اعتراضية ~~وقوله وإن كانت الخ غاية (قوله والغلة والكسب الخ) أي وأن الغلة الخ. (قوله ~~لا تفيد نحو ركوب الخ) موافق لقوله السابق قالا بل ينبغي الخ اه‍. سم (قوله ~~خاصة) خبر ما يحصل (قوله وفي بعضه) أي بعض ما قاله الغير ولعل مراده بذلك ~~البعض قوله أن المنافع تشمل الغلة وقوله والمفهوم من المنفعة أعم مما يفهم ~~من الغلة فليتأمل (قوله والحاصل) أي حاصل ما في هذا المقام (قوله هنا) أي ~~في الوصية (قوله واستتباعها) أي المنفعة أو الإجارة (قوله ثم) أي في ~~الإجارة (قوله وهذا الاطلاق) أي إطلاق المنفعة على مقابل العين (قوله كما ~~حملوا الوصية) أي بعود (قوله وقد تطلق) أي المنفعة (قوله الحاصلة لا بفعل ~~أحد) أي كالثمرة (قوله وهذا) أي الاطلاق الثاني القليل (قوله ومن هذا) أي ~~من الحاصل اه‍. ع ش ويحتمل من اقتصار المصنف على المنافع والغلة (قوله يعلم ~~أنه لا يصح الخ) أقره ع ش كابن سم (قوله بالنسبة لها) أي للدراهم (قوله وإن ~~الذي الخ) عطف على قوله أنه لا يصح الخ (قوله بأن لم يكن لها) أي النخلة ~~ولو ثني الضمير ليرجع إلى الشاة أيضا لكان أنسب (قوله أو اطرد) عطف على ~~قوله لم يكن الخ (قوله بذلك) أي بإطلاق منفعة النخلة على نحو ثمرتها (قوله ~~استئجارها) أي الشاة ولو ثني الضمير ليرجع إلى النخلة أيضا لكان أنسب (قوله ~~هنا) أي في باب الوصية (قوله وكأنه) أي الأذرعي (قوله الآتي) أي في شرح إن ~~أوصى بمنفعته مدة (قوله إلا أن يفرق بأنه الخ) فرق في المغني بهذا ms5085 الفرق ~~أيضا اه‍. سيد عمر (قوله هنا) أي في مسألة العبد وقوله أبقى أي الموصي ~~(قوله كما تقرر) أي في أول الفصل (قوله لأنه) أي الوارث أصلي لعل الأنسب ~~إسقاط الياء (قوله وأما ثم) أي في مسألة الدار (قوله فلم يعارض) أي حق ~~الوارث PageV07P061 # قضية سالبة لا تقتضي وجود الموضوع (قوله ومما يؤيد ذلك) أي الفرق (قوله ~~بالمنفعة) إلى قوله ويستقل في النهاية. (قوله نظير ما مر أي قبيل التنبيه ~~(قوله فليست) أي الوصية بالمنفعة إباحة الخ خلافا لأبي حنيفة وقوله للزومها ~~بالقبول أي بخلاف العارية اه‍. مغني (قوله ويوصي بها) أي بالمنفعة وقوله ~~ويسافر به أي بمحل المنفعة اه‍. رشيدي (قوله ومحل ذلك) عبارة النهاية ~~وإطلاقه المنفعة يقتضي عدم الفرق بين المؤبدة والمؤقتة لكن قيده في الروضة ~~بالمؤبدة أو المطلقة، أما إذا قال: أوصيت لك بمنافعه حياتك فالمجزوم به في ~~الروضة وأصلها هنا أنه ليس تمليكا وإنما هو إباحة فليس له الإجارة وفي ~~الإعارة وجهان أصحهما كما قاله الأسنوي المنع اه‍. وعبارة المغني تنبيه ~~إطلاق المنفعة يقتضي عدم الفرق بين المؤبدة والمقيدة وهو كذلك كما قطعا به ~~نفي باب الإجارة خلافا لما مشيا عليه هنا من أن الوصية المقيدة إباحة فلا ~~يؤجر اه‍. قال ع ش قوله يقتضي عدم الفرق معتمد وقوله حياتك أو حياة زيد ~~وقوله فالمجزوم به الخ معتمد وقوله كما قاله الأسنوي الخ معتمد اه‍ (قوله ~~بنحو حياته) ظاهره أن المؤقتة بنحو حياته إباحة وإن لم يعبر خلاف ظاهر شرح ~~الروض أي والمغني بالفعل وهو صريح قول الشيخين أما إذا قال أوصيت لك ~~بمنافعه حياتك فهو إباحة وليس بتمليك انتهى اه‍ سم. (قوله وإلا) أي بأن ~~كانت مؤقتة بنحو حياة كانت إباحة أي بخلاف المؤقتة بنحو سنة فليست إباحة بل ~~تمليك كما يفيده كلام كل من الشارح والنهاية والمغني (قوله كما لو أوصى) ~~إلى قوله بخلاف بمنفعته في المغني (قوله مما مر) أي من الإجارة وما عطف ~~عليها وقوله ويأتي أي في قوله ويملك أيضا اكتسابه ms5086 الخ (قوله بخلاف بمنفعته ~~الخ) أي بخلاف ما لو قال أوصيت بمنفعة الخ اه‍. رشيدي (قوله والتعبير ~~بالاستخدام كهو) بأن يخدمه بخلاف الخدمة أي فيقصر الأول على مباشرته بنفسه ~~ولا يجوز له نحو الإجارة بخلاف الثاني. (قوله ويستقل الموصى له الخ) خالف ~~النهاية والمغني فقالا وفاقا للشهاب الرملي أن المزوج للموصي بمنفعته ذكرا ~~كان أو أنثى الوارث بإذن الموصي له أي مطلقا مؤبدة أو مؤقتة قال ع ش: إن ~~المزوج الخ قوله هو ظاهر في الأنثى بأن يجبرها عليه فيتولى تزويجها، أما ~~العبد فالمراد بتزويجه الاذن له فيه وعليه فكان الظاهر أن يقول ولا يصح ~~تزوج العبد الموصي بمنفعته إلا بإذن الوارث والموصى له اه‍. (قوله مؤبدة) ~~أي بأن ذكر فيها لفظ التأبيد أو أطلقت (قوله وإلا) أي بأن كانت مؤقتة. ~~(قوله مطلقا) أي مؤبدة أو مؤقتة (قوله كاحتطاب) إلى قوله وكما يملكه ~~الموقوف عليه في المغني وإلى قوله لا ولدها في النهاية إلا قوله فيما إذا ~~أبدت المنفعة (قوله لأنها إبدال المنافع الخ) ومن ذلك لبن الأمة فهو للموصي ~~له فله منع الأمة من سقي ولدها الموصى به لآخر لغير اللبن أما هو فيجب عليه ~~تمكينها من سقيه للولد اه‍. ع ش (قوله لا النادرة) هو في النهاية والمغني ~~بالقلم الأسود لكن عبارة الثاني بخلاف النادرة. (قوله إذا وطئت بشبهة الخ) ~~عبارة المغني وشرح الروض إن زوجت أو وطئت بشبهة اه‍ (قوله يملكه الخ) خبر ~~مهرها في المتن (قوله وكما يملكه الخ) عطف على قوله لأن الخ (قوله وفرق ~~الأذرعي) أي على مقابل الأصح الذي مالا إليه في الروضة وأصلها اه‍. ع ش ~~(قوله بينه) أي الموصى له (قوله والولد) PageV07P062 # بالنصب عطفا على النادر (قوله وبملك الوارث) هو بالباء الموحدة عطفا على ~~قوله بأن ملك الثاني أقوى اه‍ رشيدي (قوله قال غيره) أي غير الأذرعي وقوله ~~ولأنه الخ عطف على قوله لملكه الخ ولو قال وبأنه الخ عطفا على قوله بأن ملك ~~الخ كان أنسب (قوله بخلافه الخ) أي ms5087 الاستتباع في ملك الموصى له (قوله ورد ~~هذا) أي فرق الغير (قوله ويرد الأولان) أي فرقا الأذرعي (قوله والسفر بها) ~~يعني بالعين الموصي بمنفعتها اه‍. ع ش (قوله ولا كذلك الموقوف عليه) أي ~~فليس له واحد منها والمراد بمنع الإجارة منه أنه لا يؤجر إن لم يكن ناظر أو ~~إلا فالإجارة من وظيفته لكن لا من حيث كونه موقوفا عليه اه‍. ع ش. (قوله ~~وعدم ملكه) مبتدأ خبره إنما هو الخ وقوله والولد بالنصب عطفا على النادر ~~(قوله لما يأتي) أي في شرح لا ولدها وقوله ولأنه الخ عطف على لما يأتي ~~(قوله ولأنه جزء من الام الخ) هذا موجود ثم أيضا اه‍. سم أي فيما يأتي فحقه ~~أن يحذف (قوله لا أن ذلك) أي عدم تملك الموصى له النادر والولد وهو معطوف ~~على قوله إنما هو لعدم تبادر دخوله ولما يأتي (قوله ومن ثم) أي إن ملك ~~الموصى له أقوى (قوله كان المعتمد ملكه المهر). فرع: الوجه أن الموصى له ~~كالأجنبي في حرمة الخلوة والنظر سم على حج قضيته أنه لا فرق في النظر بين ~~كونه بشهوة أو لا وأنه لا فرق بين النظر لما بين السرة والركبة وغيره اه‍. ~~ع ش. (قوله وأنه الخ) عطف على قوله ملكه المهر (قوله فيما أبدت المنفعة ~~الخ) والمعتمد كما قال شيخي أنه لا حد مطلقا اه‍. مغني عبارة النهاية ومن ~~ثم لم يحد الموصى له لو وطئ الموصى بها ولو مؤقتة خلافا لبعض المتأخرين قال ~~ع ش منهم حج حيث قيد بالمؤبدة اه‍. (قوله لا يحد) أي ويعزر اه‍. ع ش (قوله ~~وأيضا الخ) عطف على قوله لما تقرر الخ. (قوله فالحق في الموقوفة للبطن ~~الثاني الخ) يعني أنه موقوف عليه وهو من أهل الوقف وإن لم يستحق إلا بعد ~~البطن الأول على ما هو مقرر في محله وبه يندفع ما في حاشية الشيخ وكان ~~الأولى في عبارة الشارح وأيضا فحق البطن الثاني نابت في الموقوفة ولو مع ~~وجود البطن الأول ms5088 انتهت اه‍. رشيدي (قوله التسوية بينهما) أي في سقوط الحد ~~عنهما أو وجوبه عليهما اه‍. ع ش (قوله في أرش البكارة) أي وأرش طرفه ~~المقطوع مغني وع ش (قوله أنه للورثة الخ) جزم به المغني (قوله كخدمة قن) ~~وينبغي أن تحمل على الخدمة المعتادة للموصى له وما زاد على ذلك يكون للوارث ~~استخدامه فيه اه‍. ع ش. (قوله لم يستحق غيرها) ومقتضى ما تقدم من ملكه ~~للمنفعة الموصى بها ملك هذه وإن كانت خاصة اه‍. ع ش (قوله كما مر) أي في ~~أول الفصل (قوله في الأخيرة) أي في الوصية بسكنى الدار (قوله أراد ذلك) أي ~~ما يشمله (قوله أمة كانت) إلى قول المتن وعليه في النهاية إلا قوله ومنه ~~يؤخذ إلى وكالكفارة النذر وقوله وظاهر إلى المتن (قوله والحال أنه من زوج ~~أو زنى) فإن كان من شبهة فسيأتي في شرح وله إعتاقه اه‍. سم عبارة ع ش ~~بخلافه من الموصى له أو الوارث فإنه حر وكذا لو كان من أجنبي بشبهة اه‍. ~~(قوله أو غيرها) أي كبهيمة سم وع ش. (قوله له) أي الولد والجار متعلق بملك ~~الخ (قوله بخلافه) أي الولد هنا أي في الوصية (قوله المستتبع) أي ملك الأصل ~~له أي لملك الولد ويحتمل أن الضمير الأول للأصل والثاني للولد (قوله إن ~~كانت) إلى المتن حقه أن يؤخر ويكتب محل قوله جزء منها (قوله بخلاف الحادث ~~الخ) أي فهو ملك للوارث اه‍. ع ش. (قوله بعد الوصية الخ) أي وإن انفصل بعد ~~موت الموصي اه‍. بجيرمي (قوله وقبل الموت) ولو قارن الحمل خروج الروح فهل ~~يلحق بما بعد الموت أو بما قبله فيه نظر PageV07P063 # والأقرب الثاني اه‍. ع ش (قوله وإن وجد عنده) أي انفصل عند الموت (قوله ~~فيما لم يستحقه) أي الموصى له إلى الآن أي آن الحدوث (قوله ولو نص) أي ~~الموصي وقوله على الولد أي الحادث بعد الموت اه‍. ع ش والأولى التعميم ~~وإرجاعه لجميع أنواع الحمل المتقدمة آنفا (قوله ولو قتل) إلى ms5089 قوله ويفرق في ~~المغني (قوله فوجب مال) أي بأن كانت الجناية عليه خطأ أو شبه عمدا وعفى عن ~~القصاص على مال فإن اقتص بطلت الوصية اه‍ ع ش. (قوله والمشتري الوارث) أي ~~إن لم يكن وصى وإلا فيستقل ويقدم على الوارث سم على حج اه‍. ع ش (قوله ~~ويفرق بينه) أي بين الوصية. (قوله ويباع في الجناية الخ) عبارة النهاية ~~والمغني ولو قتل الموصي بمنفعته قتلا يوجب القصاص فاقتص الوارث من قاتله ~~انتهت الوصية كما لو مات أو انهدمت الدار وبطلت منفعتها فإن وجب مال بعفو ~~أو بجناية توجيه اشترى به مثل الموصي بمنفعته ولو كانت الجناية من الوارث ~~أو الموصي له ولو قطع طرفه فالأرش للوارث وإن جنى عمدا اقتص منه أو خطأ أو ~~شبه عمدا وعفى على مال تعلق برقبته وبيع في الجناية إن لم يفدياه فإذا أراد ~~الثمن على الأرش اشترى في الزائد مثله وإن فدياه أو أحدهما أو غيرهما عاد ~~كما كان وإن فدى أحدهما نصيبه فقط بيع في الجناية نصيب الآخر اه‍. (قوله ~~إذا فدى) ببناء المفعول (قوله يعني القن الموصي بمنفعته كما بأصله) أي قد ~~يوهم المتن أن الضمير للولد اه‍. سم قال المغني ولا يرجع العتيق عليه بقيمة ~~المنفعة لأنه ملك الرقبة مسلوبة المنفعة ولو ملك هذا العتيق رقيقا بالإرث ~~أو الهبة أو بغيره ذلك فاز بكسبه وله أن يستعير نفسه من سيده قياسا على ما ~~لو آجر الحر نفسه وسلمها ثم استعارها اه‍. (قوله ولو مؤبدا) إلى قوله ومنه ~~يؤخذ في المغني (قوله نعم يمتنع إعتاقه الخ) وعليه فلو فعل عتق مجانا فيما ~~يظهر اه‍. ع ش (قوله لعجزه عن الكسب) يؤخذ منه عدم صحة وقفه لعدم منفعة ~~تترتب على الوقف فإن الموصى له يستحق جميع منافعه فلم تبق منفعة للموقوف ~~عليه اه‍. ع ش أقول ينبغي تقييده بالمؤبدة وتكون الوصية بجميع منافعه كما ~~يفيده تعليله (قوله ومنه يؤخذ أنها الخ) خلافا لظاهر إطلاق المغني ولصريح ~~النهاية عبارته وسواء في ذلك أكانت ms5090 الوصية مؤقتة عدة قريبة أم لا كما شمله ~~كلامهم خلافا للأذرعي اه‍. قال ع ش قوله كما شمله كلامهم خلافا لحج حيث قال ~~ومنه يؤخذ أنها لو أقتت الخ اه‍. (قوله وعلى هذا) أي قوله لو أقتت الخ ~~(قوله وكالكفارة النذر) جزم به شرح الروض أي بان نذر إعتاق عبد فلا يجزئه ~~إعتاق هذا عن هذا النذر اه‍. سم (قوله على الأوجه) عبارة المغني قاله ~~الزركشي ويؤخذ من ترجيح المصنف في باب النذر أن المعيب يجزئ أن هذا يجزئ ~~أيضا اه‍ (قوله وللوارث) إلى المتن في المغني (قوله إن أمن حبلها) قضية ~~الجواز حينئذ عدم وجوب المهر وهو كذلك فيما يظهر اه‍. ع ش (قوله فإن لم ~~يأمنه امتنع) ولو وطئها حينئذ لم تصر به مستولدة قال في العباب والمعتمد ~~عدم وجوب المهر اه‍. ع ش (قوله والنقص الخ) عطف على الهلاك. (قوله يشتري ~~بها) أي بقيمته وقت الولادة مثله أي من ذكر أو أنثى اه‍. ع ش (قوله وتصير ~~أم ولد) ولو أحبلها الموصى له لم يثبت استيلادها لأنه لا يملكها وعليه قيمة ~~الولد اه‍. نهاية قال ع ش أي والولد جر نسيب وقياس ما مر آنفا أن يشتري بها ~~مثله لتكون رقبته للوارث ومنفعته للموصى له فلو لم يمكن شراء مثله بقيمته ~~فقياس ما مر في القتل شراء شقص وهو الأقرب اه‍. (قوله أي الوارث) إلى قول ~~المتن وبيعه في النهاية (قوله أو غيره) عبارة النهاية والمغني وعلف ~~PageV07P064 # الدابة كنفقة الرقيق وأما سقي البستان الموصي بثمره فإن تراضيا عليه أو ~~تبرع به أحدهما فظاهر وليس للآخر منعه وإن تنازعا لم يجبر واحد منهما بخلاف ~~النفقة لحرمة الروح اه‍. (قوله ومنها) أي المؤنة (قوله وحذف للعلم به) فيه ~~أن الفاعل لا يحذف إلا فيما استثنى فالأحسن أن يقال فاعله ضمير راجع للموصي ~~المعلوم من المقام سم اه‍. سيد عمر (قوله وفيما إذا أوصى بمنفعة عبد الخ) ~~لا مناسبة له هنا وكان الأولى تقديمه أول الفصل أو تأخيره اه‍. رشيدي ms5091 (قوله ~~بمنفعته) أي القن (قوله ومات) أي الموصي (قوله لأن المستحق) أي بالوصية ~~وقوله وقد فوتها أي الموصي بالإجارة اه‍. ع ش (قوله وعلى تعين الأولى الخ) ~~فيه إشعار بعدم وقوفه على النقل مع أنه في الروضة وأصلها عبارتها وإن مات ~~قبله يعني قبل انقضاء مدة الإجارة فوجهان أصحهما أنه إن انقضت قبل سنة من ~~يوم الموت كان المنفعة بقية السنة للموصى له وتبطل الوصية فيما مضى، وإن ~~انقضت بعد سنة من يوم الموت بطلت الوصية والثاني أنه يستأنف للموصى له سنة ~~من يوم انقضاء الإجارة ولو لم يسلم الوارث حتى انقضت سنة بلا عذر فمقتضى ~~الوجه الأول أنه تقوم قيمة المنفعة ومقتضى الثاني تسليم سنة أخرى انتهت ~~وبما تقرر ظهر لك ما في إطلاق الشارح وجوب الأجرة على الوارث عند غيبة ~~الموصى له فتأمل اه‍. سيد عمر وقد يقال أن الشارح لم يطلق الوجوب بل قيده ~~بالاستيلاء (قوله مما مر) أي قبيل فصل أوصى بشاة (قوله على من استولى الخ) ~~متعلق بوجب سم وكردي وقال الرشيدي متعلق بقوله بدل اه‍ (قوله من وارث أو ~~غيره) أي فلو لم يستدل عليها أحد فاتت على الموصى له فلا يستحق بدلها اه‍. ~~ع ش (قوله ثم رتب عليه) أي على ذلك الظن قول المتن: (وكذا أبدا الخ) بأن ~~يقول أبدا أو مدة حياة العبد أو يطلق لما مر اه‍. مغني (قوله بل له حكم ~~الأحرار) معتمد اه‍. ع ش وقد قدمنا عن المغني ما يفيد اعتماده (قوله ~~استغراق المنافع) مفعول لم يعد (قوله انتهى) أي قول بعض المتأخرين. (قوله ~~أما الأول) هو قوله يستمر عليه حكم الأرقاء وقوله وأما الثاني هو قوله له ~~حكم الأحرار اه‍. ع ش (قوله فهو) أي عدم لزوم الجمعة (قوله ومحله) أي محل ~~عدم اللزوم على الثاني (قوله كالسيد مع قنه) لا يخفى أن التشبيه بالنسبة ~~لعدم المنع لا غير وأما اللزوم فلا يتصور في القن لنقصه اه‍. سيد عمر (قوله ~~أي الموصي بمنفعته) إلى قول المتن ms5092 وأنه تعتبر الخ في النهاية إلا قوله ~~وأفهم التشبيه إلى وإلا وقوله ولو أوصى بمنفعة كافر إلى فإن قلت وقوله ولو ~~أوصى أن يدفع من غلة إلى ولو أوصى بمنفعة مسلم وقوله وقد يرد إلى ولو أوصى ~~بأمة وقوله أي وقلنا إلى فأعتقها الوارث (قوله ويصح عود الضمير للوارث الخ) ~~أي وحذف مفعوله للعلم به (قوله وحذف للعلم به) فيه نظير ما مر آنفا عن ~~المحشي وكان عدم تعرضه هنا اكتفاء بما سبق لقربه اه‍. سيد عمر (قوله ~~المنفعة) مفعول يؤيد في المتن (قوله وللمفعول) الواو بمعنى أو (قوله أي إن ~~لم تؤبد الوصية الخ) أي والتذكير في المتن بتأويل التبرع أو لأن المصدر ~~المؤنث يذكر ويؤنث (قوله ولو لغير الموصى له) عبارة المغني للموصى له قطعا ~~ولغيره على الراجح اه‍. (قوله وهو كذلك) PageV07P065 # وفاقا للمنهج والمغني وشرح الروض وخلافا للنهاية عبارته وشمل ما لو كانت ~~المدة مجهولة وطريق الصحة حينئذ ما ذكروه في اختلاط حمام البرجين مع الجهل ~~اه‍. قال ع ش قوله ما لو كانت المدة مجهولة أي مدة الوصية كأن قال إلى مجئ ~~ابني مثلا من السفر وقوله ما ذكروه الخ أي فيباع لثالث ويوزع الثمن على ~~قيمته مسلوب المنفعة وقيمته منتفعا به ويدفع ما يخص المنفعة للموصى له وما ~~بقي للوارث اه‍. وفيه نظر إذ المنفعة المجهولة لا يمكن تقويمها كالمؤبدة ~~(قوله ذلك) أي اشتراط العلم بالمدة (قوله لعدم كون هذا) أي التشبيه (قوله ~~وإلا) أي وإن كانت المدة مجهولة وقوله بحياته أي زيد اه‍. مغني (قوله لم ~~يصح بيعه الخ) وفاقا للمنهج والمغني وشرح الروض وخلافا للنهاية كما مر آنفا ~~اه‍. (قوله وإن أبد المنفعة الخ) أي أو كانت مدة مجهولة اه‍. مغني (قوله إذ ~~لا فائدة الخ) قضية هذا التعليل أنه لو خصص المنفعة الموصى بها كان أوصى ~~بكسبه دون غيره صح بيعه لغير الموصى له لبقاء بعض المنفعة للوارث فتتبع ~~الرقبة في البيع وهو ظاهر اه‍ ع ش أي كما صرح به الروض ms5093 وشرحه (قوله لا ~~فائدة ظاهرة) إشارة إلى الفائدة باستحقاق النادر أي كوجود أن كنز سم ومغني ~~وع ش، وقال السيد عمر بعد ذكر ذلك عن سم ما نصه أقول بل الأنسب أنه إشارة ~~إلى فائدة الاعتاق بدليل تعرضه لها اه‍. (قوله صح) أي ويوزع الثمن بالنسبة ~~على قيمة الرقبة والمنفعة فإذا كانت قيمته بمنافعته مائة وبدونها عشرين ~~فلمالك الرقبة خمس الثمن ولمالك المنفعة أربعة أخماسه اه‍. ع ش (قوله على ~~الأوجه) كذا في المغني (قوله ولم ينظروا هنا) أي في البيع لغير الموصى له. ~~(قوله وبين منافعه) أي الزمن اه‍. سم (قوله صار) أي الموصى له (قوله ~~ويستكسب) ببناء المفعول (قوله ولا يجبر ان على بيعه) أي وإن صح كما تقدم ~~اه‍. سم (قوله لأنه لا يدري ما يخص كلا الخ) هذا يقتضي إشكال صحة بيعهما ~~لثالث كما تقدم إلا أن يقال أنه اغتفر للضرورة وإن أمكن بيع أحدهما من ~~الآخر اه‍. سم عبارة ع ش قد يشكل هذا مع صحة البيع منهما مع جهل كل بما ~~يخصه من الثمن وقد يجاب بأن اجتماعهما رضا منهما بالضرر المترتب على صحة ~~البيع من التنازع ولا يلزم من جوازه بالاختيار الاجبار عليه اه‍. (قوله ~~لأنه لا يدري الخ) بهذا يفارق بحثه الاجبار فيما بعده اه‍. سم (قوله إن ~~رضي) أي الموصى له به أي بشرائه (قوله تخليصا له من ذل بقائه في ملكه ~~الموجب الخ) محل تأمل ففي أصل الروضة فيملك يعني الموصى له إثبات اليد على ~~العبد الموصى بمنفعته وبه جزم الروض، وأقره شارحه من غير تقييد بوقت ~~الانتفاع ا ه‍. سيد عمر (قوله ما مر) أي في الشرط الخامس للبيع (قوله بأن ~~كلا من القنين الخ) أقول وبأن الضرورة في الجملة هنا دعت إلى المسامحة بذلك ~~كما في اختلاط حمام البرجين ولا ضرورة بوجه في بيع العبدين اه‍. سيد عمر ~~وقد مر عن سم مثله (قوله مثلا) الأولى ذكره عقب قوله السابق عبديهما (قوله ~~بخلاف أحد المبيعين الخ) لعل المراد ms5094 بذلك الاحد الرقبة (قوله وخرجت) أي ~~الأرض (قوله فقد يستغرقها) أي المعين الأجرة (قوله فيكون الجميع) أي جميع ~~الغلة للموصى له أي فيخالف مفهوم من بلا معارض له (قوله في ثم وصاياه الخ) ~~أي في شرحه وقوله أنه يشمل الوصية بالثلث وتكون الخ بيان لما تقدم. (قوله ~~فظاهر كلام بعضهم صحة الوصية) وعلى هذا فيفرق PageV07P066 # بينه وبين ما لو أوصى بمسلم لكافر ومات الموصي والموصى له باق على كفره ~~حيث قال الشارح يتبين بطلان الوصية بأن إذ لآل المسلم بملك الكافر له أقوى ~~من مجرد ملك المنفعة وقياس ما مر في الإجارة أن يكلف رفع يده عنه بإيجار ~~لمسلم اه‍. ع ش (قوله فيجبر على نقلها لمسلم) أي للوارث ولو بالبيع أو ~~لغيره بنحو الإجارة (قوله وقد يفهم المتن الخ) المتن ذكر بيع العين وهذا ~~بيع المنفعة اه‍. سم. (قوله بالمنفعة المؤبدة) متعلق بالموصى له ومفعول ~~البيع ضمير المنفعة المحذوف للعلم به (قوله وهو كذلك) وفاقا للنهاية هنا ~~دون ما ذكره قبل وخلافا للمغني وسم عبارة الرشيدي قوله وهو كذلك يناقض ما ~~قدمه قريبا في قوله ولو أراد صاحب المنفعة بيعها فالظاهر صحتها من غير ~~الوارث أيضا كما اقتضاه تعليلهم خلافا للدارمي ومن تبعه وكتب الشهاب سم على ~~كلام الشهاب ابن حجر ما لفظه نقل ذلك في شرح الروض عن حكاية الزركشي عن جزم ~~الدارمي ولك أن تقول إنما لم يصح بيع الرقبة من غير الموصى له لعدم ~~الانتفاع بها وحدها والمنفعة ينتفع بها باستيفائها فالمتجه صحة بيعها من ~~غير الوارث أيضا فإن قلت هي مجهولة لعدم العلم بقدر مدتها قلت لو أثر هذا ~~لامتنع بيع رأس الجدار أبدا مع أنه صحيح إلى آخر ما ذكره رحمه الله اه‍. ~~وعبارة ع ش قوله وهو كذلك يتأمل هذا مع قوله السابق ولو أراد صاحب المنفعة ~~بيعها الخ ولم يذكر حج المسألة الأولى ويمكن حمل ما هنا على المؤبدة وما ~~تقدم على خلافه اه‍. وعبارة المغني ولو أراد صاحب المنفعة بيعها قال ms5095 ~~الزركشي فقياس ما سبق الصحة من الوارث دون غيره وجزم به الدارمي والظاهر ~~كما قال شيخي الصحة مطلقا لأن علة المنع المتقدمة لا تأتي هنا اه. (قوله ~~ونظيره الخ) انظر التنظير فيما ذا وإن كان المراد في صحة إيراد لفظ البيع ~~على المنفعة المؤبدة فلينظر ما تقدم في الإجارة من عدم صحة إيراد لفظ البيع ~~على المنفعة إلا أن يراد بالبيع هنا إيراده بلفظ الايجار اه‍. سم. (قوله ~~وأجيب بأنه) أي بيع المنافع وحدها (قوله لأن الإجارة الخ) ينبغي أن ينظر ~~المراد منه هل هو أنه يمتنع الإجارة فيما أوصى به على التأبيد ومؤقتا بحياة ~~الموصى له أو غير ذلك فإن كان الأول فمحل تأمل وإن كان الثاني فليبين اه‍. ~~سيد عمر (قوله والمنفعة هنا ليست كذلك) قد يقال يمكن إيجارها مدة بعد أخرى ~~إلى استيفاء الحق اه‍. سم عبارة السيد عمر قد يقال إذا أوجر بقدر ما يقتضيه ~~الأرش تعينت المدة فلا محذور فليتأمل وليراجع اه‍. (قوله ولان قضية الجواب ~~الأول) إلى ولم يقولوا به يندفع هذا بما قدمناه على قوله وهو كذلك اه‍. سم ~~(قوله مطلقا) أي في الجناية وغيرها (قوله ولم يقولوا به) قد مر عن المغني ~~وغيره القول بذلك (قوله إن بيع هذا) أي بيع نصيب الموصى له في مسألة ~~الجناية (قوله فيه دون غيره) الأولى التأنيث (قوله لرجل) أي مثلا (قوله ~~لأنه لما انفرد بالملك الخ) يؤخذ منه أنه لو أوصى بحمل أمة دونها ثم أعتقها ~~لم يعتق الحمل ويبقى فيه الوصية لأنه يصدق عليه أنه انفرد بالملك على تقدير ~~تمام الوصية اه‍. ع ش أقول وهذا صريح قول الشارح كالنهاية أو بما تحمله الخ ~~المعطوف على قوله بأمة الخ (قوله بما مر) أي في شرح بثمرة أو حمل سيحدثان ~~(قوله إن أولادها أرقاء) قياس ذلك أنه يمتنع على الحر تزوجها إلا بشرط نكاح ~~الأمة لأن علة منع نكاح الأمة خوف رق الولد وهي موجودة سم على حج أقول وهو ~~كذلك ومن ثم قيل لنا ms5096 حر لا ينكح إلا بشروط الأمة وهي الموصي بأولادها إذا ~~أعتقها الوارث اه‍. ع ش. عبارة السيد عمر وعليه فليغز ويقال لنا رقيق تولد ~~بين حرين اه‍ PageV07P067 # (قوله وهو عجيب) أي تصويب الزركشي ما ذكر (قوله هو الأول) أي رقبة ~~أولادها وبه أفتى شيخنا الشهاب الرملي اه‍. سم (قوله والأصح أنه تعتبر) إلى ~~الفرع في المغني إلا مسألتي عدم وفاء الثلث وفي النهاية إلا قوله والكلام ~~في الوصية إلي أو بالمنفعة لواحد (قوله مثلا) عبارة المغني ذكر المصنف ~~العبد مثال فإن منفعة الدار وثمرة البستان كذلك اه‍. (قوله أي مع منفعته) ~~الأحسن كما في المغني رقبته ومنفعته (قوله لأنه أي الموصي حال الخ) عبارة ~~المغني لتفويته اليد كما لو باع بثمن مؤجل اه‍. (قوله على آخر عمره) أي في ~~المؤبدة وعلى آخر المدة في مجهولها (قوله اعتبرت المائة كلها) أي لا ~~التسعون فيعتبر في نفوذ الوصية أن يكون له مائتان آخران اه‍. مغني (قوله ~~وإلا) أي وإن لم يف الثلث بالعشرة كان يحتاج في مؤن التجهيز والديون إلى ما ~~لا يبقى بعده إلا ما يفي ثلثه بها اه‍. سم (قوله أنهما يتهايآنها) أي ~~الموصى لها والوارث المنفعة قول المتن: (بها) أي منفعة العبد اه‍. مغني ~~(قوله لم تحسب) أي الرقبة عبارة المغني لم يحسب العبد اه‍. (قوله ولو أعاد ~~الدار) أي أحدهما أو غيرهما اه‍. شرح الروض (قوله بآلتها) مفهومه أنه لو ~~أعادها بغير آلتها لا تعود منفعة الموصى له وأنه لو أعادها بآلتها وغيرها ~~لا تكون المنفعة للموصى له كذلك ولكن يحتمل أن تقسم المنفعة بينهما ~~بالمحاصة في هذه اه‍. ع ش عبارة سم قال في الخادم واحترز بقوله بآلتها عما ~~إذا أعادها بغير تلك الآلة فلاحق للموصى له في آلتها قطعا كما جزم به ~~الماوردي انتهى أقول ينبغي استحقاقه في غلة العرصة كما أفهمه قوله في آلتها ~~قال في العباب. فرع: إذا انهدمت الدار الموصي بمنفعتها فللموصى له إعادتها ~~بآلتها لا بغيرها فإن أعيدت بها عاد الحكم كما ms5097 كان انتهى اه‍. (قوله أو ~~أولاده) بالجر عطفا على تربته (قوله من ربع ملكه) هل للوارث حينئذ بيع ذلك ~~الملك وعليه فهل تبقى الوصية ثم رأيت قوله السابق ولو أوصى أن يدفع من غلة ~~أرضه PageV07P068 # الخ اه‍. سم وقوله السابق أي في شرح فالأصح أنه يصح بيعه للموصى له دون ~~غيره (قوله أعطيه اليوم الأول) أي مثلا اه‍. سم (قوله وبطلت الوصية فيما ~~بعده) هلا صحت فيما يكمل به الثلث بعده اه‍. سم أقول هذا هو الأقرب فليراجع ~~(قوله وتصح الوصية بحج) إلى قول المتن ويحج من الميقات في النهاية (قوله أو ~~هما) الأولى بهما (قوله فيه) أي تطوع النسك (قوله ويحسب) أي النسك الموصى ~~به. (قوله أما الغرض) أي الوصية بالنسك الغرض (قوله إن كان) أي الغير وقوله ~~من الميقات أي ميقات الميت بل وميقات من ينوب عنه (قوله هذا) أي كون الحج ~~مما قيده به (قوله ثلثه) أي أو ما يخص الحج منه وقوله بالحج أي بأجرته ~~وقوله نعم الخ استدراك على قوله فمن حيث يفي الشامل لما بعد الميقات أيضا ~~(قوله لو لم يف) إلى قوله ويحج عنه من الميقات في المغني (قوله بما يمكن ~~الحج به) الاخصر الأوضح بالحج (قوله بطلت الوصية الخ) محله في النفل أما ~~الفرض فإنه يكمل من رأس المال تأمل سلطان ومثله م ر اه‍. بجيرمي (قوله وعاد ~~للورثة قطعا لأن الحج الخ) فيه وقفة لأن الاحرام من الميقات ليس من الحج إذ ~~غايته أنه واجب فيه فلا يأتي هذا التعليل ثم رأيت شيخنا م ر رجع عنه ومشى ~~على الصحة خلافا لحج فقوله من الميقات ليس بقيد والصحيح أنه يحج عنه ولا ~~تبطل الوصية كما في سم وقليوبي اه‍. بجيرمي (قوله لأن الحج لا يتبعض الخ) ~~عبارة المغني وفرق بينه وبين ما لو أوصى بالعتق ولم يف ثلثه بجميع ثمن ~~الرقبة حيث يعتق بقدره على وجه بأن عتق البعض قربة كالكل والحج لا يتبعض ~~اه‍. (قوله فمن الميقات يحج عنه) هذا ms5098 إذا قال أحجوا عني من ثلثي فإن قال ~~أحجوا عني بثلثي فعل ما يمكن به ذلك من حجتين فأكثر فإن فضل ما لا يمكن أن ~~يحج كان للوارث مغني ونهاية وروض قول المتن: (وحجة الاسلام الخ) وكذا كل ~~واجب بأصل الشرع كالعمرة والزكاة والكفارة سواء أوصى في الصحة أم في المرض ~~اه‍. مغني (قوله أي في الصحة) يرجع للنذر اه‍. سم. (قوله وإلا) أي بأن وقع ~~النذر في المرض (قوله فإن قيد الخ) قد يغني عنه ما مر آنفا (قوله ووفى به) ~~أي بالتفاوت بين أجري حجة من الميقات وحجة من الابعد الذي قيد به فيما يظهر ~~وإن أوهمت عبارته خلافه هذا ويظهر أيضا أن يأتي هنا نظير ما مر آنفا من أنه ~~حيث لم يف الثلث بما عينه فيحج عنه من حيث يفي اه‍. سيد عمر (قوله لم يكف) ~~أي في استحقاق من يحج بالشئ المعين اه‍. كردي (قوله لأن هذا عقد معاوضة ~~الخ) قضية هذا التعليل أن الامر كذلك وإن لم يعين ما يحج به ولا كانت الحجة ~~حجة الاسلام فليراجع سم على حج أقول كلتا القضيتين معتبرة فيما يظهر فإنهما ~~من مفهوم الا ولى كما هو واضح سيد عمر ع ش (قوله لأن هذا الخ) انظر ما مرجع ~~الإشارة فإن كان هو ما صدر من الموصي فلا خفاء في عدم صحته إذ لم يقع منه ~~ذلك، وإن كان هو ما يفعله الوصي أو الوارث كان من تعليل الشئ بنفسه اه‍. ~~اه‍. رشيدي أي فكان ينبغي حذف عقد وقد يجاب بأن الوصية نفسها يسمونها عقدا ~~كما مر في الشارح غير مرة (قوله نعم الخ) استدراك على قوله وظاهر أن ~~الجعالة الخ اه‍. سم (قوله لو قال) أي الوارث اه‍. ع ش أي أو الوصي أو ~~غيرهما (قوله لم يستحق) أي المخاطب الواسطة بين الوارث والمباشر اه‍. ع ش ~~(قوله ما عينه الميت) أي بل PageV07P069 # ما عينه المجاعل (قوله كما لو حج عن غيره بغير عقد) أي لو أذن ms5099 الغير وذكر ~~عوضا اه‍. سم (قوله ويكون) أي قوله المذكور (قوله وصايا أخر) الأولى ~~الافراد. (قوله لأن حجة الاسلام تزاحمها الخ) راجع المغني أو البجيرمي إن ~~رمت صورة المزاحمة المتوقفة على الجبر والمقابلة (قوله ما خصها) فيه حذف ~~المفعول مع حذف الجار والايصال والأصل خصه بها قول المتن: (وإن أطلق الوصية ~~بها) أي حجة الاسلام بأن لم يقيدها برأس مال ولا ثلث فمن رأس المال كما لو ~~لم يوص وتحمل الوصية بها على التأكيد أو التذكار بها اه‍. مغني. (قوله ~~ويرده) أي تعليل القليل (قوله الغالب) أي التقصير قول المتن: (ويحج من ~~الميقات) مفرع على القولين اه‍. مغني (قوله أو أقرب منه) عطف على الهاء في ~~وسعه وقوله الثلث فاعل وسعه اه‍. سم (قوله أو أقرب من الثلث) أي أو وسع ~~الثلث أقرب من الابعد إلى مكة وأبعد من الميقات اه‍. كردي (قوله وإلا فمن ~~الميقات) ظاهره أنه لو وسع الثلث الابعد والأقرب منه إلى الميقات فقط حج من ~~الميقات وفيه وقفة فهلا صرف من الثلث على ما قبل الميقات ثم من رأس المال ~~على الباقي فيكون الحج مما قبله اه‍. سم أقول ويؤيده قول المغني فإن أوصى ~~أن يحج عنه من دويرة أهله امتثل نعم إن أوصى بذلك من الثلث وعجز عنه فمن ~~حيث أمكن اه‍. (قوله ولو قال أحجوا عني) إلى قوله ومحله في المغني وإلى ~~قوله وأما بحث بعضهم في النهاية إلا قوله ثم رأيت في الجواهر إلي ولو عين ~~الأجير (قوله وإن استأجره الوصي بدونه) أي بدون ما عينه الموصي ويدفع له ~~جميع الموصى به كما لو أوصى بشئ لانسان من غير سبب اه‍. ع ش وقضيته أنه لا ~~فرق بين كون الإجارة صحيحة وكونها فاسدة فليراجع (قوله وإن استأجره الوصي ~~الخ) إن أريد أن هذا الاستئجار صحيح ويجب دفع الزائد إليه أيضا فينبغي ~~الاحتياج إلى القبول لأنه وصية اه‍. سم، وقد يقال يغتفر في التابع ما لا ~~يغتفر في المتبوع نظير ما مر من عدم ms5100 اشتراط القبض في المحاباة بالبيع على ~~أن قبول الإجارة متضمن لقبول الوصية (قوله ومحله) أي عدم جواز النقص (قوله ~~ففي الجواهر) أي للقمولي وهذا استدلال على ما قاله اه‍. ع ش (قوله أجنبيا) ~~يعني غير وارث (قوله وعليه) أي الوصي وقوله وفي الثانية هي قوله استأجر الخ ~~(قوله أجرة الأجير الخ) ظاهره وإن قلت مما عينه الموصي وفيه وقفة بل مخالفة ~~لقوله السابق لم يجز نقصه الخ وقوله الآتي ويمكن الجمع الخ إلا أن يحمل ما ~~هنا على ما إذا لم يرد المعين على أجرة المثل وسكت عن التقييد بذلك اكتفاء ~~بما تقدم وما يأتي ثم الظاهر أن المراد بأجرة الأجير الخ ما إن عينه في ~~القسم الأول وأجرة المثل في الأخيرين ع ش وكردي (قوله فقط) أي دون من ~~PageV07P070 # يحج عنه اه‍. ع ش (قوله بأن يحمل الأول) أي قول ابن عبد السلام (قوله قدر ~~أجرة المثل) أي أو أقل المعلوم بالأولى (قوله والثاني) أي قول الأذرعي ~~(قوله فقط) أي دون قدر الأجرة (قوله أو شخصا لا سنة) إلى قوله كالتطوع زاد ~~المغني عقبه قال أي الأذرعي وفيه احتمال لما في التأخير من الغرر انتهى ~~وهذا أظهر اه‍. فتبين أن ميل المغني إلى الفورية مطلقا اه‍. سيد عمر (قوله ~~أو شخصا الخ) أي عين قدرا أو لا (قوله فأراد) أي ذلك الشخص وقوله أنه إن ~~مات أي الموصي اه‍. ع ش. (قوله لعصيان الميت) أي دوامه (قوله وإلا) أي بأن ~~لم يكن استقر الحج عليه في حياته اه‍. مغني (قوله أخرت) أي الإنابة (قوله ~~ولو امتنع) إلى الفرع في المغني (قوله وقد عين له قدر أو لا) الأولى إسقاط ~~أولا كما في النهاية أو وقد (قوله وفيما عين قدرا) أي عين شخصا أو لا (قوله ~~حيث استأجر الخ) أي إجارة صحيحة (قوله من يحج عن الميت) فرضا أو تطوعا ~~(قوله وحمله غير واحد الخ) معتمد اه‍. ع ش (قوله إلا إن رؤي الخ) أي وإن ~~كان وليا لأنه لا ms5101 عبرة بخوارق العادات اه‍. ع ش (قوله مثلا) راجع لكل من ~~قوله يوم عرفة وقوله بالبصرة (قوله حججت الخ) مقول الأجير (قوله وإن اتهم) ~~أي مالك النصاب في قوله أديتها (قوله ووارث الأجير مثله) أي فيصدق بلا يمين ~~(قوله لا يقبل) أي قوله حججت أو اعتمرت إلا ببينة أي على أنه كان حاضرا في ~~تلك المواقف في السنة المعينة لا على أنه حج عنه لأن ذلك لا يعلم إلا منه ~~اه‍. فتح القدير (قوله حلف القائل) أي المجاعل. (قوله وفارقت الجعالة الخ) ~~يؤخذ من هذا الفرق أن الإجارة الفاسدة كالجعالة اه‍ سم (قوله بأنه هنا) أي ~~في الإجارة وقوله وثم أي في الجعالة (قوله فيه) أي الاتيان قول المتن: ~~(وللأجنبي) أي يجوز له اه‍. ع ش (قوله فضلا عن الوارث) إلى قول المتن وينفع ~~الميت في النهاية (قوله ومن ثم اختص الخلاف الخ) عبارة المغني وقوله ~~للأجنبي قد يفهم أن للقريب أن يحج عنه حزما وإن لم يكن وارثا ويؤيده ما سبق ~~في الصوم عنه، لكن قيداه في الشرح والروضة بالوارث وهو المعتمد وفي معنى ~~الوارث الوصي كما قاله الدارمي والسيد اه‍. (قوله الحج الواجب) إلى قول ~~المتن وينفع الميت في المغني إلا قوله ونازع إلى وكالحج وقوله والتعلق ~~بالعين إلى المتن (قوله كحجة الاسلام) وكذا عمرته وحجة النذر وعمرته اه‍. ~~مغني قال: وقضية إطلاقه الواجب صحة حج الأجنبي عن الميت التطوع الذي أفسده ~~لأنه حيث أفسده وجب القضاء اه‍. (قوله لا يجوز عنه من وارث أو أجنبي الخ) ~~قاله العراقيون ونقل المصنف في المجموع في كتاب الحج الاتفاق عليه مع ~~حكايته هنا تبعا للرافعي عن السرخسي أن للوارث الاستنابة وأن الأجنبي لا ~~يستقل به على الأصح وما ذكره في كتاب الحج هو المعتمد اه‍. مغني (قوله في ~~نحو القاصر) عبارة المغني حيث لا وارث أو كان الوارث الخاص طفلا ونحوه اه‍ ~~(قوله قائم مقام إذنه) أي فيصور المتن بعدم إذن وارثه أيضا اه‍. سم (قوله ~~ويجوز كون أجير التطوع ms5102 PageV07P071 # الخ) معتمد اه‍. ع ش (قوله قنا ومميزا) لو معلوم أن العاقد في الأول ~~السيد وفي الثاني الولي اه‍. ع ش وقوله السيد أي أو القن بإذنه (قوله ~~وكالحج زكاة المال الخ) أي في كونه من رأس المال وصحة فعل الأجنبي له من ~~غير إذن مغني وع ش. (قوله ولو عاما) كبيت المال اه‍. ع ش قول المتن: (عنه) ~~أي الميت قول المتن: (الواجب المالي) كعتق وإطعام وكسوة نهاية ومغني (قوله ~~في حقه) أي الوارث اه‍ مغني. (قوله وكذا مع وجود التركة الخ) ولعل تقييد ~~المصنف بعدم التركة لاثبات الخلاف لا للمنع نهاية ومغني (قوله موجود فيهما) ~~أي دين الآدمي وحق الله تعالى اه‍. ع ش (قوله ويعتقه) بالنصب عطفا على شراء ~~الخ (قوله من طعام الخ) هذا لا يناسب قول المتن الآتي لا إعتاق قول المتن: ~~(لو تبرع أجنبي) ولو مات شخص وعليه دين ولا تركة فأداه الوارث من ماله وجب ~~على المستحق القبول بخلاف ما إذا تبرع به أجنبي لأن الوارث قائم مقام مورثه ~~اه‍. مغني قول المتن: (لا إعتاق) تبرع به أجنبي عن الميت فلا يقع عنه اه‍. ~~مغني (قوله عنه) أي سواء كان المتصدق هو أو غيره فقوله منة في حياته أو من ~~غيره عنه الخ راجع لهذا وما بعده اه‍. رشيدي ولعل هذا مبني على عطف وحفر ~~بئر الخ على صدقة ويظهر أنه عطف على وقف فرجوعه لصدقة مغني عن رجوعه لما ~~بعدها (قوله ومنها وقف) إلى قوله وفارق كالحج في النهاية (قوله وغرس شجر) ~~أي وإن لم يثمر اه‍. ع ش (قوله بعد موته) يظهر أنه ليس بقيد كما يؤيده ما ~~يأتي عن باقشير وع ش في ادعاء الولد (قوله إجماعا) إلى قوله وإلا فقد في ~~المغني (قوله باستغفار ولده) كان يقول أستغفر الله لوالدي أو اللهم اغفر له ~~اه‍. ع ش. (قوله وهما مخصصان) أي للاجماع والخبر لقوله تعالى الخ أي ~~لمفهومه وهو أنه ليس له شئ في سعي غيره فيخص بغير الصدقة ms5103 والدعاء للميت ~~اه‍. بجيرمي (قوله فقد أكثروا) أي العلماء (قوله فهو) يعني الإثابة على ما ~~فعل عنه (قوله مطلقا) أي في مقابله ما فعله هو أو غيره عنه (قوله ومعنى ~~نفعه) أي انتفاعه (قوله واستبعاد الإمام) مبتدأ خبره قوله رده الخ (قوله ~~له) أي للمعنى المذكور (قوله عن المصدق) اسم فاعل من باب التفعل (قوله ~~وواسع) خبر مقدم لقوله فضل الله ويحتمل أنه مبتدأ على ما جوزه الأخفش من ~~ابتداء الصفة بلا اعتماد على نفي الاستفهام وما بعده فاعله الساد مسد خبره ~~(قوله يسن له) إلى قوله وقول الزركشي في المغني (قوله مثلا) أي أو عن ~~مشايخه قوله PageV07P072 # : (في الوقف) أي عن الميت (قوله تقدير دخوله) أي نفع الموقوف وقوله في ~~ملكه وتمليكه أي الميت هو قوله الغير أي الموقوف عليه (قوله ولا نظير له) ~~أي ليس في باب من الفقه أن يدخل الشئ في ملك الميت وهو يملكه الغير اه‍. ~~كردي. (قوله وللفاعل ثواب البر الخ) قد يقال هذا لا يلائم ما نقله آنفا عن ~~الأصحاب من قولهم لا ينقص من أجره شيئا اه‍ سيد عمر (قوله ما مر في الصدقة) ~~يعني قوله ومعنى نفعه بالصدقة الخ (قوله يحصل ثوابه نفسه الخ) صريح في أن ~~عين الثواب المترتب على الدعاء يكون للوالد السبب البعيد لا للولد السبب ~~القريب الذي هو الفاعل حقيقة وهو بعيد كل البعد وليس فيما ذكر ما يدل له ~~فالأولى أن يقال أن ثواب الدعاء المترتب عليه شرعا للولد وإن الوالد يحصل ~~له ثواب في الجملة لأنه سبب لصدور هذا العمل في الجملة اه‍ سيد عمر (قوله ~~للوالد الميت) ومثله الحي للعلة المذكورة اه‍ ع ش عبارة عبد الله باقشير ~~قوله الميت أي مثلا وإلا فالحي كذلك وكأنه قيد به لأن الحديث المستدل به في ~~قوله الآتي إذا مات الخ في الميت اه‍ (قوله وإنما يكون) أي دعاء الولد وكذا ~~ضمير ويستثنى (قوله منه) أي من عمل الوالد (قوله لا المدعو به) أي لأنه ~~يحصل للميت ms5104 سواء صدر من الوالد أو غيره اه‍ كردي (قوله غير ذينك) أي الصدقة ~~والدعاء عبارة النهاية والمغني سوى ذلك اه‍ قال الرشيدي يعني الحج وما بعده ~~اه‍ (قوله نحو ركعتي الطواف) انظر ما المراد بنحوهما عبارة الروض والمغنى ~~ولا يصلى عنه إلا ركعتا الطواف اه‍ (قوله وفارق) أي الصوم (قوله لاحتياجه ~~فيهما الخ) فيه نظر لجواز نفل الحج عنه عنه وقوله مع أن الخ فيه نظر أيضا ~~بالنسبة للصوم لأنهم فرقوا بين جواز صوم الصبي بغير إذن وليه وعدم جواز حجه ~~بغير إذنه واحتياجه لمال دون الصوم اه‍ سيد عمر (قوله في القراءة وجه) إلى ~~قوله قيل في النهاية والمغني إلا قوله على اختلاف فيه عن مالك وقوله ولو ~~بعدها (قوله بوصول الخ) نعت لوجه أي وجه قائل بوصول الخ قوله: واختاره) أي ~~ذلك (قوله كثيرون من أئمتنا) منهم ابن الصلاح والمحب الطبري وابن أبي الدم ~~وصاحب الذخائر وابن عصرون وعليه عمل الناس وما رآه المسلمون حسنا فهو عند ~~الله حسن اه‍ معنى (قوله لاحتمال هذا القول) إشارة إلى الوجه لكن عبر عنه ~~بالقول نظر إلى أنه مذهب الأئمة الثلاثة اه‍ كردي (قوله هو الحق الخ قال ~~ابن عبد السلام في بعض فتاويه لا يجوز أن يجعل ثواب القراءة للميت لأنه ~~تصرف في الثواب من غير إذن الشارع وحكى القرطبي في التذكرة أنه رؤى في ~~المنام بعد وفاته فسئل عن ذلك وقال كنت أقول ذلك في الدنيا والآن بان لي أن ~~ثواب القراءة يصل إلى الميت كمذهب الأئمة الثلاثة اه‍ مغني (قوله فينوي ~~تقليده الخ) فيه كالذي علل به نظر اه‍ سم لعل وجه النظر في التعليل المنع ~~إذ اقترن القراءة بهذه النية لا تفسدها وإنما محل الخلاف هل تجدي هذه النية ~~في وصول الثواب أو لا ووجه النظر في المعلل ما أشار إليه الفاضل في شرح أبي ~~شجاع في مبحث تجرد الجناية عن الحدث الأصغر بما حاصلة أنه لا يلزم عند ~~النظر إلى الخلاف أن يقلد القائل به إذ ms5105 ليس من الخروج من الخلاف بل أن يعمل ~~به اه‍ سيد عمر (قوله احتمال كونه) أي ذلك القول الذي عبر عنه أولا بالوجه ~~وقوله في بعض ما صدقاته أي أجزائه وهو قوله ولو بعدها (قوله بأن مجرد النية ~~الخ) أي بدون دعاء وجعل. (قوله قال) أي السبكي ومن عزاه أي القول بكفاية ~~مجرد النية بعدها (قوله لأنه إنما يقول) أي الشالوسي (قوله الظاهر) أي ظاهر ~~كلام الشالوسي أنه الخ عبارته كما في الكبير إن نوى القارئ بقراءته أن يكون ~~ثوابها للميت لم يحلقه لكن لو قرأها ثم جعل ما حصل من الاجر له فهذا دعاء ~~بحصول ذلك الاجر للميت فينفع الميت اه‍ فالشالوسي لا يشترط الدعاء بل ما ~~يتضمن PageV07P073 # الدعاء وهو جعل الاجر اه‍ كردي (قوله عليه) أي على ذلك القول الذي عبر ~~عنه أولا بالوجه وقال الكردي أي قوله يكفي اه‍. (قوله فهو ليس) أي مجرد ~~النية قاله الكردي ويجوز إرجاع الضمير والجعل الذي قال الشالوسي بإفادته ~~(قوله لأن الذي الخ) متعلق بقوله ليس الخ وقوله منه أي الايثار وقوله لأن ~~جعله الخ تعليل (قوله وإنما الذي فيه) أي في مجرد النية بعدها قاله الكردي ~~وظاهر سياق الشارح أن الضمير لمجرد النية وللجعل الذي اختاره الشالوسي ~~بتأويل ما ذكره لقوله أن الذي منه وقوله يخرجه أي ذلك الجاعل (قوله وهو) أي ~~الثواب وقوله يجعله أي الثواب متعلق بقوله تصرفه (قوله ولم يقل) بضم الياء ~~وفتح القاف اه‍ كردي (قوله لكنه الخ) أي السبكي يعني أن السبكي قرر مراد ~~الشالوسي ثم خالفه فقال كما قال ابن الرفعة الخ اه‍ كردي (قوله فقال) إلى ~~قوله ولك رده في المغني إلا قوله كابن الرفعة (قوله نفع الميت) وتخفيف ما ~~هو فيه اه‍ مغنى (قوله بقراءته) أي الفاتحة (قوله انتهى) أي كلام السبكي ~~(قوله نعم) إلى قوله أما الحاضر في النهاية (قوله حمل جمع الخ) اعتمد م ر ~~قول هذا الجمع وزاد الاكتفاء بنية جعل الثواب له وإن لم يدع فالحاصل أنه ~~إذا ms5106 نوى ثواب قراءة له أو دعا عقبها بحصول ثوابها له أو قرأ عند قبر حصل له ~~مثل ثواب قراءته وحصل للقارئ أيضا الثواب فلو سقط ثواب القارئ لمسقط كان ~~غلب الباعث الدنيوي لقراءته بأجر فينبغي أن لا يسقط مثله بالنسبة للميت ولو ~~استؤجر للقراءة للميت ولم ينوه بها ولا دعا له بعدها ولا قرأ عند قبره ولم ~~يبرأ من واجب الإجارة وهل تكفي نية القراءة في أولها وإن تخلل فيها سكون ~~ينبغي نعم إذا عد ما بعد الأول من توابعه م ر سم على حج اه‍ ع ش ورشيدي ~~(قوله قال عنه) أي في عدم الوصول (قوله على ما إذا الخ) متعلق بقوله حمل ~~الخ (قوله أو نواه ولم يدع) ضعيف أخذا من كلام سم المذكور اه‍ ع ش (قوله ~~أما الحاضر) أي الميت الحاضر عند القراءة (قوله أنه) أي القبر أي أهله ~~المقروء عنده وقوله كالحاضر أي الحي الحاضر (قوله عند القراءة له) أي الحي ~~والجار متعلق بشمول الخ. (قوله محملها) أي الإجارة للقراءة على القبر (قوله ~~للميت) متعلق بيجعل (قوله على هذا الأخير الخ) أي قوله وقيل أن يجعل الخ ~~وقوله أنه أي الأخير (قوله قول الشالوسي) مفعول حمل (قوله أن هذا) أي ~~كالأخير الثاني أي قوله وقيل محملها إلخ (قوله مجرد نية الخ) قد مر ما فيه. ~~(قوله ما ذكره الأول) أي الذي اختاره في الروضة (قوله لأن كونه) أي الميت ~~الحاضر (قوله مثله) أي الحي الحاضر وقوله فيما ذكر أي في شمول الرحمة ~~النازلة عند القراءة له (قوله إنما يفيده الخ) الأنسب إنما يفيد حصول مجرد ~~نفع. (قوله وقد نص الخ) تعليل لقوله أن مجرد نية وصول الثواب للميت الخ ~~(قوله أي لأنه) أي الدعاء حينئذ أي حين كونه عقب القراءة (قوله ولان الميت ~~PageV07P074 # الخ) عطف على قوله لأنه حينئذ الخ (قوله قوله فهو) أي الاستماع (قوله لا ~~المستمع) أي لا كالحي المستمع (قوله وهو) أي العمل (قوله وإن قيل الخ) غاية ~~(قوله عليهم) أي الأموات. ms5107 (قوله قال ابن الصلاح) إلى قوله ومر في الإجارة ~~في النهاية وكذا في المغني إلا قوله أي مثله إلى لأنه إذا (قوله ينفع اللهم ~~الخ) ولا يختلف في ذلك القريب والبعيد اه‍ مغني (قوله أي مثله الخ) يخدش ~~هذا التقدير تعليله فإن الذي ثواب لقراءة لا مثل ثوابها فتأمل اه‍ سيد عمر ~~عبارة نعم فيما كتبه على قول الشارح المار حمل جمع الخ نصه صريح هذا الحمل ~~أنه إذا نوى ثواب القراءة للميت ودعا حصل له ثوابها لكن هل المراد أنه يحصل ~~له مثل ثوابها فيحصل للقارئ ثواب قراءته وللميت مثله أو المراد لأنه لا ~~يحصل للقارئ حينئذ ثواب وإنما يحصل للميت فقط فيه نظر والقلب للأول أميل ~~وهو الموافق لما يشعر به كلام ابن الصلاح المذكور اه‍ (قوله وإن لم يصرح ~~به) أي بالمثل (قوله لأنه الخ) تعليل لقوله وينبغي الجزم الخ (قوله فهو) أي ~~المثل (قوله إذا نفعه الدعاء بما ليس الخ) عبارة المغني إذا نفع الدعاء ~~وجاز بما ليس للداعي فلان يجوز بماله أولى اه‍ (قوله فماله أولى) قد يخدش ~~فيه أن المثل ليس له سيد عمر ولا يخدش في طلبه من الله تعالى اه‍ عبد الله ~~باقشير ويخدش حينئذ في دعوى الأولوية (قوله ويجري هذا الخ) ظاهر أن الإشارة ~~راجعة لقول ابن الصلاح وينبغي الجزم الخ بل يحتمل أنه من كلام ابن الصلاح ~~أيضا وحينئذ فهو صريح في أن الانسان إذا صلى أو صام مثلا وقال اللهم أو صل ~~ثواب هذا الفلان يصل إليه ثواب ما فعله من الصلاة أو الصوم مثلا فتنبه ~~وراجع اه‍ رشيدي أقول بل ظاهر صنيع الشارح والنهاية والمغني أنه من كلام ~~ابن الصلاح وعلى فرض أنه ليس منه فاتفاق الشروح الثلاث على الجريان المذكور ~~كاف في اعتماده وجواز العمل بلك عبارة القدير للكردي الخ عنه (ص) لا يصح ~~وجعل ثواب الحج له (ص) بعده على جهة الدعاء صحيح ولا يصح بيع ثواب حج ~~التطوع ولا غيره من العبادات اه‍ ويأتي آنفا ms5108 في الشارح كالنهاية والمغني ~~جواز اهداء ثواب القرب لنبينا (ص) (قوله يندفع إنكار البرهان الخ) لا يخفى ~~أن كلام البرهان مع قطع النظر عند تقدير المثل كما يصرح به تعليله وهو ~~حينئذ حقيق بالاعتماد وكذا يقال لو لوحظ المثل غير متعدد للزوم المحذور أما ~~إذا لوحظ متعدد فواضح الصحة PageV07P075 # ولا يخالف فيه البرهان فيما يظهر كما يؤخذ من تعليله اه‍ سيد عمر (قوله ~~ومنع التاج) مبتدأ خبره قوله شئ انفرد به (قوله بما لم يؤذن فيه) ولم يؤذن ~~إلا في الصلاة عليه وسؤال الوسيلة اه‍ مغني (قوله واختاره) أي الجواز ~~السبكي واحتج بأن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما كان يعتمر عن النبي (ص) ~~عمرا بعد موته من غير وصية وحكى الغزالي في الاحياء عن علي بن الموفق وكان ~~من طبقة الجنيد أنه حج عن النبي (ص) حججا وعدها القضاعي ستين حجة وعن محمد ~~بن إسحاق السراج النيسابوري أنه ختم عن النبي (ص) أكثر من عشرة آلاف ختمة ~~وضحى عنه مثل ذلك انتهى ولكن هؤلاء أئمة مجتهدون فإن مذهب الشافعي أن ~~التضحية عن الغير بغير إذنه لا يجوز كما صرح به المصنف في باب الأضحية اه‍ ~~مغني (قوله وإلا فلا) ظاهره أن من ترك القراءة في بعض الأيام لا يستحق شيئا ~~ولو كان الترك لعذر وقضاه بعد وفيه وقفة ولعل لذلك عقبه بما في فتاوى ~~الأصبحي فإن قياسه الاستحقاق بالقسط هنا فليراجع (قوله بسنتها) أي الغلة ~~بباء فسين فنون ولعله من تحريف النساخين والأصل بنسبتها بباء فنون فسين ~~فباء فالضمير للسنة أو القراءة (قوله أو بنفس الأرض) عطف عن قوله بوقف أرض ~~الخ. (قوله ومراده) أي الأصبحي (قوله قبل قوله) أي المصنف (قوله بأنه) أي ~~الايصاء بنفس الأرض بلا تعيين مدة وكذا الإشارة بقوله هذا الآتي. (قوله ~~لامكان حمل هذا الخ) أي نظير ما مر آنفا في الوصية لمن يقرأ على قبره كل ~~يوم جزء قرآن (قوله فراجعه) فرع في القوت فصل في مسائل مهمة تختم بها الباب ~~الأولى رأيت ms5109 بخط الكمال إسحاق نقلا عن الأصحاب أنه لو قال أعطوا زيدا ما ~~يبقى من ثلثي ولم يكن قد أوصى بشئ يعطى الثلث كاملا انتهى وفي النفس منه شئ ~~ثم قال الرابعة قال الصيمري لو قال إن رزقت ولد أو سلمت من سفري هذا أو مات ~~فلان أو وجدت كذا فقد أوصيت بثلث مالي جاز ذلك وعمل بالشرط قلت وهذا نذر في ~~المعنى فينظر في قوله أو مات فلان وما أشبهه من القصد الصالح بذلك وغيره ثم ~~قال السادسة إذا ادعى الوصي صرف الثلث إلى الفقراء صدق سواء صدقة الفقراء ~~أم لا وكذا لو قال تصدقت به على فلان وفلان فكذبوه ويفارق ما لو أوصى لفلان ~~الفقير وفلان بكذا لم يصدق عليهما لأن الحق ههنا لمعين وهناك لغيره فالوصي ~~نائب عن المساكين قاله القفال وقد يخرج منه أن فقراء البلد المحصورين ~~كالمعينين السابعة قال القفال ولو ادعى أن أباكم أوصى لي بألف لم تسمع ~~الدعوى ما لم يقل وقبلت الوصية وهذا مشكل انتهى ورأيت في أدب القضاء ~~للزبيلي أنه إذا ادعى أن أباه أوصى بشئ لا قوام على يده لم تسمع دعواه لأنه ~~لا يدعى لنفسه ولو ادعى قوم أن أباه أوصى لهم بمال حلف أنه لا يعلم أن أباه ~~أوصى لهم بذلك فإن نكل والقوم معينون حلفوا واستحقوا إن لم يكونوا معينين ~~قال أبو سعيد على وجهين أحدهما يحكم على الوارث والثاني يحبس حتى يحلف ~~انتهى ولم يتعرض لاشتراط القبول في صحة الدعوى ولكنه أي الاشتراط ظاهر لأن ~~من شروط الدعوى كونها ملزمة وليست قبل القبول ملزمة ثم قال الثامنة لو أوصى ~~بأن يبني على قبره مسجد أو قبة ونحو لك لغت وصيته انتهى ثم شنع على من يفعل ~~ذلك ومن ينفذه من القضاء اه‍ سم فصل في الرجوع عن الوصية (قوله في الرجوع ~~الخ) أي في بيان حكم الرجوع عن الوصية وما يحصل به اه‍ ع ش قول المتن: (له ~~الرجوع) أي يجوز له وينبغي أن يأتي فيه ما ms5110 تقدم في حكم الوصية من أنه إن ~~غلب على ظنه أن الموصى له يصرفه في مكروه كرهت أوفى محرم حرمت فيقال هنا ~~بعد حصول الوصية وإن كانت مطلوبة حين فعلها إذا عرض للموصى له ما يقتضي أن ~~يصرفها في محرم وجب الرجوع أو في مكروه ندب الرجوع أو في طاعة كره الرجوع ~~اه‍ ع ش (قوله إجماعا) إلى قوله وسئلت في النهاية إلا قوله والأوجه إلى ~~المتن وقوله وسواء أنسي الوصية أم ذكرها (قوله وكالهبة) عبارة المغني ولأنه ~~عطية لم يزل عنها ملك معطيها فأشبهت الهبة قبل القبض اه‍ (قوله بل أولى) أي ~~لعدم تنجيزها بخلاف الهبة وقوله ومن ثم أي من أجل أن الرجوع في الوصية جائز ~~لتعلقها بالموت كما فهم من قياسها على الهبة اه‍ ع ش عبارة الرشيدي قوله ~~ومن ثم الخ انظر من PageV07P076 # أي شئ استنتج هذا ولعله سقط قبله تعليل الوصية والهبة قبل القبض بعدم ~~التمام ويدل على ما ذكرته عبارة شرح الروض اه‍ وقد قدمنا عن المغني ما ~~يؤيده (قوله نجزه في مرض) أي وقد حصل القبض كما هو ظاهر اه‍ سم أي فيما لا ~~يتم إلا بالقبض كالهبة بخلاف نحو الاعتاق كما هو ظاهر (قوله لم يرجع) أي لم ~~يجز الرجوع (قوله إلا أن الخ) استثناء من قوله تبرع نجزه الخر (قوله ولا ~~يكفي عنه) أي عن التعرض قولها أي البينة اه‍ ع ش (قوله أو رددتها) إلى قوله ~~والأوجه في المغني (قوله سواء أنسي الخ) هل الحكم كذلك وإن علم بعد ذلك أنه ~~لم يقله إلا ناسيا لها بأن يقول إنما قلت ناسيا لما صدر مني من الوصية بها ~~أو لا محل تأمل وعلى الثاني فهل تقوم القرينة القولية مقام القول أم لا اه‍ ~~سيد عمر أقول ما يأتي من قول الشارح وشركنا إذ لا مرجح قوله وعلم من قولنا ~~إذ لا مرجح الخ يرجح الثاني من التردد الأول والأول من الثاني (قوله لأنه ~~الخ) تعليل لقوله أو بقوله هذا لوارثي أو ms5111 ميراث عني بقطع النظر عن التعميم ~~بقوله سواء الخ ويندفع بذلك قول السيد عمر قوله لأنه لا يكون الخ فيه ما ~~فيه وكذا قوله فصار الخ اه‍ قوله: بينه) أي بين ما لو قال هذا لوارثي أو ~~ميراث عني حيث حكم فيه بالرجوع عن الوصية ولم يشرك بين الوارث والموصى له ~~(قوله ما لو أوصى بشئ الخ) في سم عن الروض ولو أوصى لزيد بدار ثم لعمرو ~~بابنيتها فالوصية لزيد والأبنية بينهما اه‍ (قوله بأن الثاني) أي عمرو ~~(قوله لقوته) عليه للرفع والضمير فيه للوارث اه‍ رشيدي (قوله ومن فرق بأن ~~الخ) عطف على من فرق بقريب الخ (قوله ومن فرق بأن عمرا الخ) وفرق به كالأول ~~المغني (قوله لقب) أي غير مشتق كردي وع ش (قوله ولا مفهوم له) أي لم يعتبر ~~له مفهوم مخالف وهو لا غير عمرو اه‍ كردي عبارة ع ش قوله ولا مفهوم له أي ~~فشركنا بينهما اه‍ (قوله وفيه ما فيه) لعل وجه ما فيه أن عمرا وإن كان لقبا ~~لا مفهوم له إلا أن قوله لعمرو من الجار والمجرور له مفهوم معتبر كما أشار ~~إليه الفاضل المحشي في شرك أو لزيد والفقراء الخ فقوله لعمرو كلوارثي لكن ~~الشارح رحمه الله تعالى وقع إليه هناك نظير هذا فتذكر اه‍ سيد عمر (قوله له ~~مفهوم الخ) أي لأنه مشتق اه‍ كردي (قوله ولا أثر الخ) مستأنف وهو في المعنى ~~محترز قوله لوارثي اه‍ ع ش (قوله بما أوصيت به لعمرو) والمطابق لما سبق أن ~~يقول لزيد سيد عمر ورشيدي (قوله أو أوصى بشئ للفقراء) كان فائدة الرجوع في ~~هذه تعين البيع وصرف الثمن فلا يجوز صرف عينه وأما المصرف فلم يختلف كما ~~علم مما مر وقد يقال من فوائده أيضا وجوب التنصيف بينهما فاختلف المصرف ~~بهذا الاعتبار وسئلت عمن أوصى لزيد بدين له في ذمة عمرو ثم وكل الموصى زيدا ~~مثلا في استيفاء الدين المذكور هل يكون توكيله في استيفائه رجوعا عن الوصية ~~السابقة فأجبت ms5112 بأن الذي يظهر أنه غير رجوع وأن الوصية باقية وإن استوفى ~~الدين وأوصله إلى الموصي نعم إن تصرف فيه الموصى بما يكون رجوعا فالحكم ~~ظاهر اه‍ سيد عمر وقوله وقد يقال من فوائده أيضا الخ فيه نظر ظاهر (قوله ~~المقتضي الخ) نعت للاحتمال اه‍ سم. (قوله ومن ثم لو كان ذاكرا الخ) أي فيما ~~لو قال أوصيت به لزيد ثم أوصى به في وقت آخر لعمرو ولم يذكر زيد باللفظ ~~لكنه كان عالما بالوصية الأولى بأن أخبر بها ثم وصى بها للثاني بلا تراخ ~~يحتمل معه النسيان اه‍ ع ش (قوله ومن كون الثانية الخ) عطف PageV07P077 # على قوله من النص وقوله الثانية هي قوله ثم وصى ببيعه الخ اه‍ ع ش عبارة ~~السيد عمر قوله الثانية المراد به ما عدا الأولى فيشمل الثلاث بعد الأولى ~~اه‍ (قوله فيتعذر التشريك) فيه تأمل اه‍ سم أي يتعذر القول بتعين التشريك ~~وإن كان جائزا في مسألة الفقراء كما علم مما مر وكان المحشي أشار إلى ما في ~~عبارته من الايهام بقوله فيه تأمل اه‍ سيد عمر (قوله في ذلك البحث) أي الذي ~~ذكره بقوله كما بحث (قوله باحتمال إرادته) أي الموصى له أي التشريك (قوله ~~فالوجه ما سبق) هو قوله لاحتمال النسيان اه‍ ع ش عبارة الكردي هو قوله يشرك ~~بينهما لاحتمال نسيانه اه‍ وعبارة السيد عمر قال الشيخ قوله فالوجه ما سبق ~~أي من اختصاص الثاني بها فيما بحث اه‍ ولعل هذا هو الظاهر (قوله لو أوصى ~~له) أي لزيد مثلا (قوله أوصى له) أي للموصى له الأول. (قوله الذي يظهر ~~العمل بالأولى) ويحتمل العمل بالثانية كما لو أوصى بخمسين ثم بمائة وإن فرق ~~بينهما بما يأتي اه‍ سم أقول قوله ويحتمل العمل الخ هذا هو الذي يظهر أما ~~أولا فلما أشار إليه المحشي رحمه الله تعالى من القياس وأما ثانيا فلان ~~مالي مفرد مضاف فيعم الكتب فهو نص أيضا لا محتمل لها وأما الاحتمال الذي ~~ذكره الشارح رحمه الله تعالى فلا ms5113 يخفى بعده مع أنه معارض بالاحتمال ~~فيتساقطان ويبقى العمل بما يقتضيه اللفظ وهو نص في شمولها وبما ذكر تبين ما ~~في قوله رحمه الله فقاعدة حمل المطلق الخ نعم لو تم ما ذكره في العام ~~والخاص لكان له وجه وليس كذلك إذ الأصح أن عطف العام على الخاص لا يخصصه ~~كما أفاده التاج السبكي في جمع الجوامع فكيف يفيده مع تأخره عنه اه‍ سيد ~~عمر. (قوله تركه) أي الاستثناء وكذا ضمير له (قوله سريحة في مناقضة الأولى) ~~وفيه نظر اه‍ سم (قوله محله) أي عدم الحجية القرينة المناقضة الأولى قرينة ~~هي المناقضة (قوله بالثانية) أي بالوصية بخمسين (قوله فيها) أي في مسألتنا ~~(قوله فيما مر) أي في شرح هذا لوارثي (قوله فإن الثانية مبطلة للأولى ~~فاحتيط الخ) استشكله سم راجعه (قوله ولو أوصى بأمة) إلى قوله ومر أنه في ~~النهاية إلا قوله نحو تزويج إلى قوله وطئ (قوله وبحملها) الأولى ثم بحملها ~~ليخرج العكس فيحسن عطفه عليه اه‍ سيد عمر (قوله في الحمل) أي دون الام ~~(قوله لأنه) أي الحمل فقط (قوله وإنكارها) أي الوصية مبتدأ خبره رجوع (قوله ~~بعد أن سئل عنها) مفهومه أنه ان ابتدأ بالانكار من غير سؤال أحد كان رجوعا ~~مطلقا ولعله غير مراد اه‍ ع ش أي بل المدار على القرينة الدالة على الغرض ~~وعدمها (قوله رجوع إن كان الخ) وهذا التفصيل هو المعتمد اه‍ مغني (قوله ~~لغير غرض) يتردد النظر فيما لو اختلف الوارث والموصى له في وجود الغرض هل ~~القول قول الموصى له لأن الوصية تحققت والوارث يدعى رفعها والأصل عدمه أو ~~الوارث لأن اللفظ صريح في الرجوع إلا لمانع والأصل عدمه ولان استحقاقه أصل ~~واستحقاق الموصى له طار والأول أقوى محل تأمل ولعل الثاني أقرب اه‍ أقول ~~هذا عند عدم القرينة وإلا فهي متبعة كما يفيده عبارة النهاية والمغني (قول ~~المتن وبيع الخ) وتنفذ هذه التصرفات ولا تعود الوصية لو عاد الملك اه‍ مغني ~~(قوله وتعليقه) أي العتق بصفة (قوله ولأنه) أي ms5114 التصرف بما ذكر (قوله وإن لم ~~يوجد قبول) يظهر أن نحو البيع كذلك اه‍ سيد عمر عبارة ع ش ومثلهما جميع ما ~~تقدم من الصيغ ويدل له ما يأتي من أن العرض على نحو البيع أو التوكيل فيه ~~رجوع اه‍ (قوله وإن فسدا من وجه آخر) أي كاشتمالهما على PageV07P078 # شرط فاسد اه‍ ع ش (قوله على الأوجه) كذا في المغني قول المتن (وكذا توكيل ~~الخ) أي وإن لم يبع ويؤخذ من قوله لأنه يوصل الخ ان مثل التوكيل في البيع ~~والتوكيل في كل ما يحصل به الرجوع اه‍ ع ش قول المتن (وعرضه عليه) أو على ~~الرهن أو الهبة اه‍ مغنى عبارة الروض مع شرحه وكذا يحصل به الرجوع بالعرض ~~عليها اه‍ أي على التصرفات المذكورة من البيع وما عطف عليه (قوله رفعه) أي ~~عطفا على توكيل وقوله حره أي عطفا على بيعه قال ع ش وهو أي الجر أولى ~~لافادته حصول الرجوع بالعرض بالأولى اه‍ (قوله بخلاف نحو تزويج) عبارة ~~الروض وليس التزويج والختان والتعليم أي لصنعة والإعارة والإجارة والركوب ~~واللبس والاذن أي للرقيق في التجارة رجوعا اه‍ زاد المغنى تنبيه هذا كله في ~~وصية بمعين فإذا أوصى بثلث ماله ثم هلك وتصرف في جميعه ببيع أو غيره لم يكن ~~رجوعا لأن الثلث مطلق لا يختص بما ملكه وقت الوصية بل العبرة بما ملكه عند ~~الموت زاد أو نقص أو تبدل كما جزم به في الروضة وأصلها وغيرهما اه‍ ويأتي ~~في الشارح مثله (قوله لمن لم ينص له على التسري بها) ولينظر وليراجع هل هذا ~~قيد أم لا وقد أسقطه المغني والروض وشرحه. (قوله لما به الرجوع) وهو ~~الاحبال اه‍ ع ش (قوله ومر) أي في أوائل الفصل الذي قبيل هذا الفصل (قوله ~~لأن المستحق بها) أي بالوصية (قوله السنة الخ) خبر أن على حذف مضاف أي ~~منفعتها. (قوله وقد صرفها) أي تلك السنة بالإجارة لغيرها أي غير الوصية ~~(قوله بعد نصفها الخ) أي مثلا (قوله ولو حبسه الوارث) ms5115 أي أو غيره (قوله ~~السنة) أي التي تلي الموت كلا أو بعضا (قوله أي أجرة مثله الخ) وقد يقال ما ~~فائدة هذا القيد إذ لا يحتمل غيره لا يقال كأنه إشارة إلى أن الوارث لو ~~آجره من أجنبي لم يلزم الوارث إلا أجرة المثل لأنا نقول هذا ظاهر الفساد إذ ~~إيجار الوارث والحالة هذه فاسد والواجب على الأجنبي أجرة المثل للموصى له ~~هذا ولو اختلفت فهل الواجب أقصاها أو أقلها أو والأول في الوارث والثاني في ~~الأجنبي محل تأمل اه‍ سيد عمر أقول قياس نظائره الثالث لكن إذا كان الأجنبي ~~جاهلا وإلا فالأول والله أعلم (قوله لاثبات الوصية) صلة حبسه (قوله لطلبه) ~~أي الوارث وقوله من تكون العين أي الموصى بمنفعتها قول المتن (وخلط حنطة) ~~وينبغي أن مثل الخلط التوكيل فيه وإن لم يخلط اه‍ ع ش (قوله وصى بها) إلى ~~قوله على الأوجه في المغني وإلى قوله ولا شركته في النهاية إلا قوله وكذا ~~إلى وحينئذ (قوله منه) صلة خلط اه‍ ع ش أي والضمير للموصي (قوله كذا أطلقوا ~~الغير) أي من قوله أو كان الخلط من غيره اه‍ ع ش (قوله ولو صدر خلط ولو من ~~غير الغاصب) إلى قوله فيملكه الغاصب هذا الصنيع يقتضي ملك الغاصب وإن كان ~~الخلط من غيره فراجع اه‍ سم (قوله كذلك) أي خلط الا يمكن معه التمييز (قوله ~~وحينئذ) أي حين التنافي (قوله فرض ما هنا) أي قوله أو كان الخلط من غيره ~~بغير اذنه فيما يظهر أي فلا يكون رجوعا مطلقا سواء كان المخلوط به أجود أو ~~أردأ أو مساويا اه‍ ع ش (قوله لا يقتضي ملك المخلوط الخ) أي كان يخلط بملك ~~الموصي من غير استيلاء الخالط حتى يكون غاصبا اه‍ سم عبارة ع ش أي بأن كان ~~الخالط غير غاصب أو كان غاصبا وخلط مال الموصي بماله الآخر اه‍ (قوله ولا ~~شركة) عطف على ملك المخلوط الخ قال السيد عمر كان يخلط الأجنبي ملكه ~~بالموصي به من غير استيلاء ms5116 عليه اه‍ (قوله أو وارثه) PageV07P079 # فيه نظر لأن الخلط إن وقع قبل موت الموصي فلا ملك للوارث حينئذ حتى يتصور ~~خروج عن ملكه إلى ملك الخالط وإن وقع بعد الموت وقبل الموصي له تبين ان ~~الملك من حين الموت له لا للوارث والخروج إنما هو عن ملك الموصي له أي ~~ويدخل في ملكه من ملك الخالط بقدر ما خرج منه وإن لم يقبل أمكن تصور الخروج ~~عن ملك الوراث لكن الرجوع عن الوصية إنما يتصور في حياة الموصي فلا يناسب ~~الحمل على ما بعد الموت اه‍ سم. (قوله وفرع شيخنا على عدم الرجوع) أي فيما ~~إذا خلطها غيره أو اختلطت بنفسها ولو بأجود اه‍. سم (قوله فتدخل في الوصية) ~~ويوجه بأن الخلط حيث لم يملك به الخالط يصير المختلطان مشتركين كما علم من ~~كلامهم المذكور وحينئذ فيصير الموصى له شريكا للمالك الخالط بالاجزاء سواء ~~الوارث وغيره فيقتسمانه سواء استويا في الجودة أم لا اه‍. نهاية وأقره سم ~~عبارة ع ش قوله شريكا للمالك والفرض أن المالك الخالط غير الموصي وإلا بطلت ~~الوصية وكان الأظهر لمالك المخلوط لأن الفرض أنها اختلطت بنفسها أو كان ~~الخلط من غير الموصي وما دونه وقوله بالاجزاء سواء الخ أي خلافا لابن حجر ~~حيث قال ببطلان الوصية في النصف اه‍. (قوله أنه يحمل) أي كلام الشيخ (قوله ~~لمالك الجيد) أقول كلامه رحمه الله لا يخلو عن خفاء والظاهر أن يقال كما هو ~~قياس نظائره أن الواجب على الموصى له ما بين قيمتي الموصى به مخلوط بالجيد ~~وغير مخلوط به هذا وقياس ما ذكر أنه يجب للموصى له على مالك الردئ لو خلط ~~بالموصى به ما بين حالتيه من التفاوت اه‍. سيد عمر (قوله بين ما حصل له) ~~الظاهر أن الضمير المجرور للموصى له فكان المناسب الاظهار هنا والاضمار ~~فيما يأتي آنفا (قوله من صبرة معينة) إلى قوله ولو تلفت في النهاية والمغني ~~(قوله من صبرة معينة الخ) وإن أوصى بصاع من حنطة ولم يصفها ولم يعين ms5117 الصاع ~~فلا أثر للخلط ويعطيه الوارث ما شاء من حنطة التركة فإن قال من مالي حصله ~~الوارث فإن وصفها وقال من حنطتي الفلانية فالوصف مرعي فإن بطل بخلطه بطلت ~~الوصية اه‍. (قوله ولو تلفت إلا صاعا الخ) ولو تلفت إلا بعض صاع فهل نعطيه ~~الظاهر نعم لأن إتلاف البعض إذا لم يكن رجوعا فتلفه أولى اه‍. سيد عمر ~~(قوله فهل يتعين للوصية الخ) قد يقال لا يحتمل غير التعين أخذا مما لو أوصى ~~بأحد رفيقيه فماتوا إلا واحدا أنه يتعين كما تقدم ثم رأيت الشارح أشار لذلك ~~بل قد يقال ما هنا أولى بتعين الباقي للوصية مما هناك اه‍. سم (قوله صاع ~~منها) أي المجهولة (قوله وعلى الأول) وهو التعين مطلقا (قوله الأقرب) صفة ~~الأول (قوله ثم) أي في البيع (قوله أو عدمها) لعل الأولى العطف بالواو ~~تذكير الضمير (قوله وهنا) أي في الوصية (قوله فصححناها) أي الوصية وقوله ~~منها أي الصبرة قول (المتن وطحن حنطة الخ) وكذا إحضان بيض لنحو دجاج ليتفرخ ~~ودبغ جلد اه‍. مغني (قوله حنطة معينة) إلى قوله ويؤخذ منه في النهاية إلا ~~قوله وقد يراعى إلى قوله والحاصل وقوله فإن كانت الوصية إلي ولو أوصى له ~~مرة قول المتن: (وبذرها) بمعجمة بخطه أي حنطة وصى بها وكذا يقدر في بقية ~~المعطوفات اه‍. مغني (قوله وطبخ لحم) إلى قوله بخلافه فيما مر في المغني ~~PageV07P080 # إلا قوله ما لم يتحد إلى وجعل خشبة وقوله سواء أسماه إلى لاشعار ذلك ~~(قوله وهو لا يفسد) أي والحال أن اللحم مما لا يفسد إن لم يجعل قديدا ~~احتراز عن اللحم الذي لا يفسد إن لم يجعل قديدا فإن جعله قديدا لا يكون ~~رجوعا لأن ذلك صون له عن الفساد اه‍. كردي (قوله أو جعله حشوا) أي لفراش أو ~~جبة اه‍. مغني (قوله وبين تجفيف الرطب) أي حيث لم يكن رجوعا ع ش سم (قوله ~~مقطوع الخ) عبارة المغني وبخلاف ما لو خاط الثوب وهو مقطوع حين الوصية أو ~~غسله أو ms5118 نقل الموصى به إلى مكان آخر ولو بعيدا عن محل الوصية فلا يكون ذلك ~~رجوعا إذ لا إشعار لكل منها بالرجوع اه‍. (قوله وكتقديد لحم الخ) عطف على ~~كخياطة الخ أي فإنه ليس رجوعا فيهما اه‍. سم (قوله وكتقديد لحم الخ) هل ~~يلحق به شيه صونا له عن الفساد مدة كما هو معتاد في بعض النواحي أو لا يلحق ~~به مطلقا بل هو كالخبز غرض التهيئة للاكل فيه أظهر أو يفصل بين أن يطرد عرف ~~الموصى به وأن لاكل محتمل ولعل الثاني أقرب لاطلاقهم الشئ ولتعليلهم ~~المذكور في الخبز اه‍. سيد عمر (قوله وأظهر منها في القديد) يفهم أن ~~التقديد يقصد به التهيئة للاكل وهو محل تأمل فلعله على سبيل التنزل اه‍. ~~سيد عمر قول المتن: (وقطع ثوب الخ) وصبغه أو قصارته اه‍. مغني (قوله إن كان ~~الخ) أي الطحن وما عطف عليه (قوله سواء أسماه باسمه) أي حال الوصية به ~~كقوله أوصيت له بهذا الغزل الخ اه‍. ع ش عبارة الكردي بأن قال أوصيت بهذه ~~الحنطة مثلا اه‍. (قوله ثم تصرف في جميعه) أو هلك نهاية ومغني (قوله وقد ~~يراعى الخ) ولو عمر بستانا أوصى به لم يكن رجوعا إلا أن غير اسمه كأن جعله ~~خانا أو لم يغيره لكن أحدث فيه بابا من عنده فيكون رجوعا اه‍. مغني (قوله ~~ثم انهدمت في حياته) ولا أثر لانهدامها بعد الموت وقبل القبول وإن زال ~~اسمها بذلك لاستقرار الوصية بالموت وبقاء اسم الدار يومئذ اه‍. مغني. (قوله ~~أو بفعل الغير) أي بغير إذن الموصي (قوله أو بفعله) أي أو فعل مأذونه (قوله ~~لزوال الاسم الخ) قد يقال زوال الاسم بالكلية إن كان سببه الانهدام فينبغي ~~حصول الرجوع في العرصة أيضا فيما سبق وإن كان سببه فعله وحده أو مع ~~الانهدام فليس بظاهر إذ مجرد فعله لا مدخل له في زوال الاسم بالكلية اه‍. ~~سم عبارة المغني وهدم الدار المبطل لاسمها رجوع في النقض من طوب وخشب وفي ~~العرصة أيضا لظهور ذلك ms5119 في الصرف عن جهة الوصية وانهدامها ولو بهدم غيره ~~يبطلها في النقض لبطلان الاسم لا في العرصة والأس لبقائهما بحالهما اه‍. ~~وهي سالمة عن الاشكال (قوله قوله أنه) أي الشأن مع أحد هذين أي فعله وفعل ~~مأذونه يقدم أي للرجوع (قوله وخرج بالبناء والغراس الزرع) أي فلا يكون ~~رجوعا اه‍. ع ش (قوله لضعف إشعارهما الخ) أي فلا يكونان رجوعا لضعف الخ ~~(قوله بالمعنى السابق) أي بأن يجز مرارا ولو في دون سنة وحينئذ فيقوى شبهه ~~بالغراس الذي يراد إبقاؤه أبدا اه‍. ع ش. (قوله ومر) أي في شرح أو هذا ~~لوارثي (قوله أنه لو أوصى بشئ) إلى قوله فإن كانت الوصية للآخر في المغنى ~~(قوله شرك بينهما) عبارة المغنى والأسنى لم يكن رجوعا عن الوصية لاحتمال ~~إرادة التشريك فيشرك بينهما ولو أوصى لزيد بمائة ولعمرو بمائة ثم قال لا ~~آخر أشركتك معهما أعطى نصف ما بيدهما اه‍. (قوله لأن الجملة اثنان الخ) ~~PageV07P081 # أي جملة الوصية اثنان من العدد فالموصى به أيضا اثنان ونسبة كل واحد من ~~الاثنين إلى الجملة النصف وقوله ما يأتي الخ أراد به قوله ولو أوصى بها ~~لواحد ثم بنصفها الخ اه‍. كردي أي وكان الأولى عزوه هناك إليهما كما فعل ~~النهاية والمغني لتظهر هذه الحوالة وقوله الآتي على قياس ما مر عن الشيخين. ~~(قوله هو محل الرجوع) وهو النصف الثاني سم وع ش (قوله فإن رد أحدهما الخ) ~~تفريع على قوله فهو على طبق ما يأتي الخ (قوله ولو أوصى بها) أي بالعين ~~(قوله هو الغلط) خبر قوله وزعم الخ (قوله لأن المرعي عندهم طريقة العول ~~الخ) وقد ذكرها الشيخان في القسم الثاني في حساب الوصايا اه‍. نهاية عبارة ~~المغني والصواب المعتمد المنقول في المذهب ما ذكراه عملا بطريقة العول التي ~~نص عليها الشافعي في الام واختارها ابن الحداد اه‍. قال الرشيدي قوله طريقه ~~العول أي لا طريقة التداعي التي بنى عليها الأسنوي كلامه اه‍. (قوله بأن ~~يضاف أحد المالين الخ) أي بأن يفرض مركب ms5120 من الجملة والنصف منها فيصير ~~المجموع ثلاثة ونسبة الجملة إلى ذلك المركب بالثلثين ونسبة النصف إليه ~~بالثلث، وقوله معنا مال ونصف الخ فالمال اثنان لأنه مخرج النصف ومخرج النصف ~~اثنان فالنصف واحد فإذا ضم الواحد إلى الاثنين يكون المجموع ثلاثة وهو ~~المراد من قوله يزاد النصف الخ اه‍. كردي (قوله كان له الربع) وذلك بأن ~~يقال معنا مال وثلث مال يضم الثلث إلى المال ثم يقسم المجموع فصاحب الثلث ~~له الربع لأنه ربع المال وثلثه إذ مجموعهما أربعة أثلاث اه‍. ع ش (قوله وفي ~~الأولى) أي في مسألة الوصية للآخر بالنصف (قوله تأتي هنا في التعدد الخ) أي ~~فإن لم يختلفا جنسا ولا صفة فوصية واحدة وإلا فثنتان اه‍. ع ش (قوله ما مر ~~في الاقرار) أي من التعدد حيث وصفهما بصفتين مختلفتين والاتحاد حيث لم ~~يصفهما كذلك اه‍. ع ش. (قوله ويرد عليه الخ) قد يقال أن هذا لا يرد على ~~البعض لأنه إنما جعل الوصية كالاقرار من جهة التعدد والاتحاد خاصة لا في كل ~~الأحكام، وما أورد عليه من الصورة المذكورة الحكم فيها الاتحاد في البابين ~~غاية الأمر أن الوصية تكون بالأقل والاقرار بالعكس فهو بالأكثر فتأمل اه‍ ~~رشيدي (قوله ولو أوصى بمائة ثم الخ) وإن أوصى له بخمسين ثم بمائة فمائة ~~لأنها المتيقنة فلو وجدنا الوصيتين ولم نعلم المتأخرة منهما تعطي المتيقن ~~وهو خمسون لاحتمال تأخر الوصية بها مغني وأسنى (قوله ليس له) أي الموصى له ~~اه‍. ع ش (قوله بثلثه) أي ثلث ماله مثلا وقوله ثم بثلثه أي ثلث ماله وقوله ~~تناصفاه أي الثلث اه‍. ع ش (قوله وبطلت الأولى) المناسب للمقيس عليه أن ~~يقول وكان رجوعا في بعض الأولى وهي نصف الثلث فتأمل اه‍. رشيدي (قوله وصيته ~~الأولى) أي وصيته لزيد بثلث ماله (قوله ما لم يوص الخ) خبر أن محل الخ ~~(قوله ولو أوصى لزيد بعين) إلى قوله لا يقال في النهاية (قوله كان لعمرو ~~ربعها) أي مع ثلث غيرها (قوله على قياس ما ms5121 مر عن الشيخين) يعني به قوله ~~المار ولو أوصى بها لواحد ثم بنصفها الخ (قوله على قياس ما مر الخ) وذلك ~~بأن يقال: معنا مال وثلث مال فيضم الثلث إلى المال ثم يقسم المجموع فصاحب ~~الثلث له الربع لأنه ربع المال وثلثه إذ مجموعهما أربعة أثلاث اه‍. ع ش. ~~(قوله أخذ الموصى له) وهو زيد بها أي العين والجار متعلق بالموصى له، وقوله ~~نصفها مفعول أخذ وقوله والآخر وهو عمرو عطف على الموصى له وقوله ما يساوي ~~الخ عطف على نصفها (قوله وإن كانت أقل الخ) أي فإذا كانت قيمة العين عشرة ~~والثلث PageV07P082 # عشرون يوزع العشرون على الثلاثين فيحصل لقيمة العين ثلث العشرين وللثلث ~~ثلثاه فيعطي زيد ثلثا العين وعمرو قدر مثلي ما لزيد بقية الثلث وفي العكس ~~يعطي زيد ثلث العين وعمرو قدر نصف ما لزيد بقيمة الثلث (قوله فعمل فيهما) ~~أي في الوصيتين المارتين بقوله ولو أوصى لزيد بعين الخ (قوله بأن لذي النصف ~~نصف جميع المال الخ) أي على فرض إجازة الورثة أو على مقتضى الوصية في نفسها ~~تأمل (قوله حتى فيهما) أي في الثور والجمل (قوله لأن كلا الخ) تعليل ~~للغايتين (قوله من كل منهما) أي الثور والجمل (قوله على وصية كل) أي من ~~الثور والجمل اه‍. سم (قوله وهما) أي ثلث ونصف كل من الثور والجمل وقوله من ~~ستة أي وهي قيمة الثور وقيمة الجمل والجار والمجرور حال من هما على مذهب ~~سيبويه وقوله خمسة خبر وهما وقوله فزدهما أي الثلث والنصف اللذين هما خمسة ~~عليها أي الستة فصل في الايصاء (قوله في الايصاء) أي وما يتبع ذلك كتصديق ~~الولي الخ اه‍. ع ش (قوله وهو كالوصاية) إلى قوله قال ولا لمن يخاف في ~~النهاية إلا قوله وكان سبب اغتفار إلى وللمشتري من نحو وصي (قوله لما مر) ~~أي من أنها الايصال الخ اه‍. ع ش (قوله فالفرق بينهما) أي الايصاء والوصية ~~(قوله لأنه) أي الايصاء (قوله ورد المظالم) وقوله وأداء الحقوق عطف على ~~قضاء ms5122 الدين وقوله والودائع عطف على العواري (قوله إن كانت) أي المظالم ~~والحقوق والدين (قوله ثابتة) أي بها شهود (قوله ولم يردها حالا) لا يلايم ~~هذا مع قوله أو يردها حالا المذكور في ذيل وإلا فكان ينبغي إسقاطه (قوله ~~ولو واحدا ظاهر العدالة) لا يلائم قوله تثبت بقوله ولا يلائم سياقه الآتي ~~اه‍. سيد عمر (قوله وواضح أن الخ) وواضح أيضا أن الآدمي إذا طالب بدينه ~~الحال لا تخيير فيه بل يجب رده فورا اه‍. سم (قوله إن كان في البلد) ومثل ~~البلد ما قرب منها كما يرشد إليه قوله نعم من بإقليم الخ، فالمدار على كونه ~~بمحل يمكن الاثبات فيه بالخطأ أو الشاهد واليمين، وقوله من يثبته أي يثبت ~~الحق بخطه كالمالكية اه‍. ع ش عبارة السيد عمر قوله من يثبته ينبغي أن يزاد ~~ومن يعرف خطه وقوله يثبته كأنه من باب الحذف والايصال اه‍. (قوله من ~~بإقليم) لو قال ببلد لكان أولى فيما يظهر لما في الاكتفاء به في الأقاليم ~~من المشقة اه‍. سيد عمر (قوله وإنما صحت) أي الوصايا اه‍. رشيدي (قوله في ~~نحو رد عين) أي مودعة مثلا عبارة الكردي أي معينة مغصوبة اه‍. قال ع ش ومثل ~~العين دين في التركة جنسه كما يأتي عند قول المصنف لم ينفرد الخ اه‍. (قوله ~~وفي دفعها الخ) أي العين الموصى بها إلى الموصى له اه‍. كردي (قوله والوصية ~~بها لمعين) جملة حالية سيد عمر وع ش أي من ضمير دفعها (قوله ودفعها الخ) أي ~~فلو تلفت في يده ضمنها مطلقا لكن يأتي أن المعتمد إباحة الاقدام خلافا لما ~~بحثاه وهو قد يقتضي عدم الضمان إلا أن يقال لا يلزم من جواز الاقدام عدم ~~الضمان لجواز أنه تصرف مشروط بسلامة العاقبة اه‍. ع ش (قوله وذلك) إشارة ~~إلى ما ذكر في المتن والشرح جميعا اه‍. كردي عبارة السيد عمر قوله وذلك لأن ~~الوارث الخ الأولى ترك وذلك فتدبر اه‍. أي ليتعلق قوله لأن الخ بقوله وإنما ~~صحت الخ وقوله ms5123 وليطالب الخ وقوله لتبقى الخ معطوفان على قوله لأن الوارث ~~الخ فهو من فوائد صحتها فيما ذكر اه‍. رشيدي (قوله ولتبقى تحت يد الموصي) ~~معتمد اه‍. ع س (قوله لا الحاكم) فلو ردها إليه بلا طلب من الحاكم هل يضمن ~~أو لا فيه نظر اه‍. ع ش (قوله لو غاب مستحقها) كأنه PageV07P083 # مفروض في غيبته مع قبوله وإلا لتأتي فيه اختلاف كلامي ابن الرفعة والسبكي ~~كما هو واضح اه‍. سيد عمر أقول قضية ذلك أن حق الوارث الغائب يسلم للوصي لا ~~الحاكم وقد يدعي دخوله في كلام الشارح فليراجع (قوله وكذا لو تعذر قبول ~~الموصى له الخ) أي يطالب الوصي الوارث بالعين الموصى بها عند تعذر قبول ~~الموصى له بنحو غيبته فيأخذها الوصي ليحفظها إلى حضور الموصى له فإن قبل ~~سلمها له وإن رد دفعها للوارث اه‍. ع ش ( قوله على ما بحثه ابن الرفعة) ~~معتمد اه‍. ع ش. (قوله ومعنى قوله) أي السبكي (قوله فكان له) أي الوارث دخل ~~فيمن تبقى الخ وهل تجب النفقة في مدة الانتظار على الوارث أولا وعلى وجوبها ~~عليه هل يرجع بها على الموصى له إذا قبل لتبين أنه أنفق على ملك غيره أولا ~~فيه نظر، ولا يبعد أنه إن تمكن من رفع الامر إلى الحاكم ولم يفعل لا رجوع ~~له لتقصيره بعدم طلب القبول من الموصى له ليعلم حاله هل يقبل أم لا اه‍. ع ~~ش أقول تقدم في المتن ويطالب الموصى له بالنفقة إن توقف في قبوله ورده، ~~وقال الشارح في شرحه والكلام في المطالبة حالا أما بالنسبة للاستقرار فهي ~~على الموصى له إن قبل وإلا فعلى الوارث اه‍. فمقتضى كلام المصنف المذكور ~~أنه لا تجب النفقة في مدة الانتظار على الوارث ومقتضى كلام الشارح المذكور ~~أن الوارث لو أنفق فيها يرجع بها على الموصى له إذا قبل الوصية وإن لم يرفع ~~الامر إلى الحاكم مطلقا فليراجع (قوله ولو أخرج الوصي الخ) قضية التقييد ~~بالموصي أن غيره إذا أخرج من ماله ليرجع ms5124 لا يجوز له أخذ بدل ما صرفه من ~~التركة وإن كان وارثا فطريق من أراد التصرف في تركة الميت ولا وصاية له أن ~~يستأذن الحاكم فتنبه له فإنه يقع كثيرا اه‍. ع ش . (قوله إلا إن أذن له ~~الحاكم الخ) صريح هذا الصنيع إن إذن الحاكم يكفيه في الرجوع إذا صرفه من ~~ماله وإن كان في التركة ما يتيسر الصرف منه والظاهر أنه غير مراد كما يدل ~~عليه قوله الآتي كما هو قياس نظائره إذ هو على هذا الوجه ليس على قياس ~~النظائر، ويصرح به ما سيأتي فيما لو أوصى ببيع بعض التركة وإخراج كفنه من ~~ثمنه من أن أذن الحاكم إنما يفيد عند التعذر، ثم قال عقبه نظير ما تقرر إذ ~~هذا هو الذي أراده بما تقرر كما هو ظاهر ولا يكون نظيره إلا إن ساواه فيما ~~ذكر اه‍. رشيدي. (قوله فاشهد بنية الرجوع) ظاهره وإن كان في الورثة من هو ~~محجور عليه بصبا أو جنون أو سفه اه‍. ع ش (قوله ببيع بعض التركة) ظاهره وإن ~~كان غير معين بأن قال: بيعوا بعض تركتي وكفنوني منه فليراجع اه‍. رشيدي ~~(قوله وإخراج كفنه) أي مثلا (قوله فاقترض الوصي دراهم الخ) ظاهره ولو كان ~~وارثا ويمكن الفرق بين هذه وما قبلها بأنه هنا لما عين للكفن عينا وعلقه ~~بخصوصها كان ذلك آكد مما لو قال أعطوا زيدا كذا من الدراهم مثلا فغلظ على ~~الوصي حيث خالف غرض الموصي فالزم بقضاء الدين من ماله ولو وارثا بخلاف تلك ~~فإنه لما لم يعين له فيها جهة كان الامر أوسع فسومح للوارث لقيامه مقام ~~مورثه في الجملة اه‍. ع ش. وهذا كالصريح في اعتبار التعين ولعله ليس بقيد ~~كما يشير إليه قوله فغلظ عليه حيث خالف الخ ومال إليه الرشيدي كما مر آنفا ~~وعبارة سم عن العباب ولو قال اجعل كفني من هذه الدراهم فله الشراء بعينها ~~أو في الذمة ويقضي منها ولو أوصى بتجهيزه ولم يعين مالا فأراد الوارث بدله ~~من نفسه ms5125 لم يمنعه الموصي اه‍. (قوله امتنع عليه البيع الخ) هل يأتي ما ذكر ~~فيما لو أوصى بتجهيزه PageV07P084 # ولم يعين مالا وليس في التركة نقد يصرف فيه أو لا وقياس ما هنا الأول ~~فليراجع (قوله كأن لم يجد مشتريا) أي أو خيف تغير الميت لو اشتغل بالبيع ~~اه‍. ع ش (قوله بتعويضها فيه) أي الدين (قوله وقبل الوصية بالزائد) ينبغي ~~أن يتأمل فيه فإنه في التعويض عن الدين بغير جنسه لا بد من صيغة من الطرفين ~~كما هو ظاهر، فإن كان المراد بالقبول ما ذكر فلا وجه لتخصيصه بالزيادة، وإن ~~كان قبولا آخر فما وجه الاحتياج إليه لأنها محاباة في ضمن معاوضة فليتأمل ~~اه‍. سيد عمر وهو وجيه (قوله لا يتصرف حتى يستأذنهم الخ) ومثله ما لو لم ~~يقبل الموصى له العين التي أوصى بتعويضها له اه‍. ع ش (قوله وكان سبب ~~اغتفار الخ) لم لا يقال اغتفروا ذلك توسيعا في حصول الثواب وإن كان خلاف ~~القياس كما خالفوه هنا في مسائل عديدة لذلك اه‍. سيد عمر (قوله استيلاء نحو ~~قاض الخ) قضيته أنه لو أمن قاضي تلك البلدة لا يصح ما ذكر مع أن كلامهم ~~بإطلاقه صادق بذلك اه‍. سيد عمر وقد يجاب بأن الملحوظ في التعليل الشأن ~~والغالب كما أشار إليه الشارح (قوله لم يجز له الخ) أي وله الصرف لمن شاء ~~وظاهره أنه لا فرق في ذلك بين الغني والفقير والمسلم والكافر ووارث الوصي ~~وغيره وليس له أن يدفع منه شيئا لورثة الموصي كما مر ومثله أي الوصي المطلق ~~الوكيل بالصدقة وطريقه أن يقول له أي للموكل عين لي ما آخذه ويميزه ويدفعه ~~له اه‍. ع ش (قوله أي وإن نص الخ) محل تأمل ولم لا يغتفر كما اغتفر فيما مر ~~آنفا سيما على التوجيه الثاني فإن الذي يفهم من سياق كلامهم هنا أن وجه ~~المنع التهمة لا غير وهي منتفية بالتعيين سيما مع تعيين المقدار اه‍. سيد ~~عمر (قوله على ذلك) أي الاخذ لنفسه اه‍. ع ش ms5126 (قوله عليه) أي الاخذ لمن لا ~~تقبل شهادته الخ (قوله لمستقل) عبارة النهاية بمستقبل بالباء قال ع ش أي ~~بقدر مستقل اه‍. (قوله قال) أي الدارمي (قوله ولو خوفا منه) أي ولو كان ~~الاعطاء له خوفا منه (قوله وهو) أي نحو ما قبله وقوله مطلقا أي قصد صلاحه ~~أو لا (قوله أو عدمه) الأولى الاخصر وإلا (قوله والمجانين) إلى المتن في ~~المغني وإلى قوله وأخذ منه ابن الرفعة في النهاية (قوله ولو مستقلا) أي بأن ~~كان الايصاء في حق الحمل فقط كردي وع ش (قوله ويدخل) في الايصاء لأولاده ~~(قوله تبعا على الأوجه) فعلم صحة الايصاء على الحمل الغير الموجود عند ~~الايصاء تبعا اه‍. سم (قوله وجوبه في أمر نحو الأطفال إلخ) إذا لم يكن لهم ~~جد أهل للولاية اه‍ مغني (قوله أنه يلزمه) أي على الآباء أي الأصل (قوله ~~حفظ ما لهم) أي الموجود بأن آل إليهم بطريق من الطرق وما يؤول إليهم منه ~~بعد موته اه‍. ع ش (قوله تعيين) هل الحكم كذلك وإن كان بصيغة أوص عني أحد ~~هذين أو محله في غير ذلك أخذا مما مر في الوصية بلفظ ادفعوا هذا لاحد هذين ~~ولعل الثاني أقرب ثم رأيت قولهم الآتي في قوله الوصية أوص عني بتركتي إلى ~~من شئت أنه يصح ويوصي عنه وهو مصرح بصحة ما نحن فيه بالأولى اه‍. سيد عمر ~~(قوله ولا يرد) أي من حيث جعل ابنه وصيا قبل البلوغ اه‍. سم عبارة الرشيدي ~~أي لا يرد على اشتراط التكليف ووجه وروده ظاهر خلافا لما في حاشية الشيخ ع ~~ش وهو أنه جعل ابنه وصيا قبل التكليف نعم إنما يظهر الورود لو كان العبرة ~~بالتكليف عند الوصية لكن سيأتي أن الشرط إنما يعتبر عند الموت وحينئذ ~~فالورود فيه خفاء لأن الموصي لا يعلم وقت موته ولعل ابنه عنده يكون ~~PageV07P085 # مكلفا فتأمل اه‍. رشيدي (قوله لأنه) أي ما هنا وقوله وذاك ما سيذكره ~~(قوله كاملة) إلى قوله ولا يرد عليه في المغني (قوله ms5127 ولو مآلا) أي بأن يكون ~~بحيث يكون عند دخول وقت القبول وهو الموت حرا كما يؤخذ من تمثيله فليس ~~المراد مطلق المالية الصادقة بغير ما ذكر اه‍. رشيدي أقول ما يأتي في ~~الشارح والنهاية والمغني واللفظ له وتعتبر هذه الشروط عند الموت لا عند ~~الايصاء ولا بينهما لأنه وقت التسلط على القبول حتى لو أوصى إلى من خلا عن ~~الشروط أو بعضها كصبي ورقيق ثم استكملها عند الموت صح اه‍. هذا ظاهر في أن ~~المراد مطلق المالية فليراجع قوله (لمن فيه رق) أي رق لا يزول بموت الموصي ~~كما يعلم مما قبله اه‍. رشيدي قد تقدم ما فيه. (قوله وأخذ منه ابن الرفعة ~~إلخ) أقره المغني أيضا ورده النهاية فقال وما أخذه ابن الرفعة منه من منع ~~الايصاء لمن آجر نفسه إلخ مردود لبقاء أهليته وتمكنه من استنابه ثقة يعمل ~~عنه تلك المدة اه‍. (قوله والفرض أنه مشغول) قد يقال هذا الشغل لا يمنع ~~النظر في النائب اه‍. سم هذا محل تأمل إذ لو فرض أن شغله يمنع النظر أيضا ~~فلا وجه للتوقف وإلا فهو خلاف الفرض اه‍. سيد عمر قول المتن: (وعدالة) قضية ~~الاكتفاء بالعدالة أنه لا يشترط فيه سلامة من خارم المروءة والظاهر خلافه ~~وأن المراد بالعدل في عبارتهم من تقبل شهادته فليراجع اه‍. ع ش (قوله ولو ~~ظاهرة) وفاقا للمغني ولبعض نسخ النهاية قال ع ش قوله ولو ظاهرة عبارة شيخنا ~~الزيادي تبع فيه الهروي والمعتمد أنه لا بد من العدالة الباطنة مطلقا كما ~~هو مذكور قبيل كتاب الصلح اه‍. وقول الزيادي الباطنة أي التي تثبت عند ~~القاضي بقول المزكي وقوله أيضا مطلقا أي وقع نزاع في عدالته أو لا وفي نسخة ~~أي للنهاية وعدالة باطنة وهي موافقة لما في الزيادي اه‍. (قوله فلا تصح ~~لفاسق) إلى قول المتن وإسلام في النهاية (قوله لسفه إلخ) أي أو مرض اه‍. ~~مغني (قوله ولو فرق فاسق إلخ) أي فيما لو كان الموصي به غير معين والموصي ~~له كذلك فلا ms5128 ينافي ما مر في قوله وإنما صحت إلخ كما نبه عليه بقوله ومر إلخ ~~ثم الكلام في الوصية أما لو دفع شخص في حياته شيئا لفاسق علم فسقه وأذن له ~~في تفريقه ففرقه على الوجه المأذون له فيه فلا يظهر إلا الاعتداد به ويصدق ~~في ذلك اه‍. ع ش (قوله بدل ما دفعه إلخ) وهل يسترد بدل ما لم يدفعه أي فيما ~~لو أتلف أحد بعض الموصي به في يد الوصي الفاسق مثلا هو أو القاضي أو كل ~~منهما لم أر فيه شيئا ولعل الثاني أوجه اه‍. سيد عمر. (قوله فإن بقيت عين ~~المدفوع) أي في يد من أخذ ممن فرق اه‍ ع ش (قوله وأسقط إلخ) أي أورد له منه ~~بقدره إن كان قد أخذه كما هو ظاهر اه‍. سيد عمر (قوله عنه) أي الفاسق (قوله ~~ومر) أي في شرح وتنفيذ الوصايا (قوله فما هنا) أي من الغرم والاسترداد اه‍. ~~رشيدي (قوله فلا تصح من مسلم) إلى قوله وفيه نظر في النهاية والمغني إلا ~~قوله أي إن وجد وإلى وأخذ. (قوله وأخذ من التعليل المذكور إلخ) اعتمده ~~النهاية والمغني (قوله من التعليل المذكور) يعني قوله بأن الوصي يلزمه إلخ ~~اه‍. رشيدي (قوله وفيه نظر والفرق إلخ) هذا الفرق مردود بجامع أن كلا منهما ~~يلزمه رعاية المصلحة الراجحة في الشرع نهاية ومغني. (قوله أو نحوه) من ~~المعاهد والمستأمن اه‍. مغني (قوله ولو حربيا) إلى قوله وهل يحرم الايصاء ~~في النهاية إلا قوله نعم إلي ويمكن وقوله على أن إلي والعبرة (قوله معصوم) ~~قضيته امتناع إيصاء الحربي إلى حربي سم على حج وهو ظاهر لأن الحربي لا بقاء ~~له اه‍. ع ش (قوله ويشترط أيضا) إلى قوله نعم في المغني قوله PageV07P086 # : (أي عداوة دنيوية) أي فلا تضر الدينية لكن من المعلوم أن محله حيث لم ~~تستلزم الدنيوية فإن انفكاكها عنها نادرا إذ الغالب على من هو في أسر ~~الطبيعة أنه يساء بما يسر عدوه الديني ويسر بما يساء به فتحقق الدنيوية ms5129 ~~أيضا هذا ولو استثنى من يدعو لبدعته لكان حسنا لأنه يخشى منه إفساد دينه ~~الذي هو أضر من إفساد دنياه اه‍. سيد عمر (قوله فأخذ الأسنوي منه) أي من ~~اشتراط عدم العداوة (قوله للطفل) يؤخذ منه أن محل الاستبعاد بالنسبة لغير ~~المميز كما هو ظاهر اه‍. سيد عمر (قوله من صغره) متعلق بالمجنون والضمير ~~لآل الموصولة (قوله بعد) قد يدفع البعد في المجنون بأن تحصل العداوة قبل ~~جنونه فتستصحب لأن الأصل والظاهر بقاؤها كذا أفاده الفاضل المحشي وهو عجيب ~~مع قول الشارح من صغره فالظاهر أن هذه الزيادة لم تكن في نسخة المحشي فإني ~~رأيتها في أصل الشارح ملحقة بخطه اه‍. سيد عمر وقد يدفع العجب بأن الصغر ~~يشمل حالة التمييز إلى البلوغ (قوله وكون ولد إلخ) مبتدأ خبره ممنوع (قوله ~~على أن اشتراط عدالته يغني إلخ) لو أغنى شرط العدالة عنه لما أطبقوا على ~~الجمع بينهما في الشهادة اه‍. سيد عمر (قوله بوقت الموت) هل يعتبر في ~~الفاسق إذا تاب مضى مدة الاستبراء قبل الموت أو يكفي كونه عدلا عنده وإن لم ~~تمض المدة المذكورة فيه نظر والثاني هو الأقرب قياسا على عدم اشتراط ذلك في ~~حق الولي إذا أراد أن يزوج موليته بعد التوبة اه‍. ع ش أقول وقد يفرق بين ~~التصرف المالي وغيره بل هو الظاهر فليراجع (قوله فكأنه قال جعلته وصيا إلخ) ~~وقد يقال فرق بين ما لو قال أوصيت له إذا صار عدلا وبين ما إذا أسقطه ~~واقتصر على قوله أوصيت لزيد بأنه إذا صرح بقوله إن كان عدلا وقت الموت أشعر ~~ذلك بتردده في حاله فيحمل القاضي على البحث عن حاله وقت الموت بخلاف ما لو ~~سكت عنه فإنه يظن من إيصائه له حسن حاله وربما خفيت حاله عند الموت على ~~القاضي فيغتر بتفويضه الامر له فيسلمه المال على أن في إثبات الوصية له قبل ~~الموت حملا له على المنازعة بعد الموت فربما أدى إلى إفساد التركة اه‍. ع ~~ش. (قوله ويأتي ذلك) أي ms5130 نظيره (قوله فيكون) أي الايصاء. (قوله لأن الأعمى) ~~إلى قوله وقول غير واحد في المغني وإلى قوله فإن قلت يمكن في النهاية. ~~(قوله فيمن له إشارة مفهمة) ظاهره وإن اختص بفهمها الفطنون وينبغي تخصيصها ~~بما إذا فهمها كل أحد لتكون صريحة اه‍. ع ش قول المتن: (وأم الأطفال إلخ) ~~وهل الجدة كذلك ولو من جهة الأب فيه نظر والظاهر أنها كذلك لأنها أشفق من ~~الأجانب وظاهر كلام الروضة في باب الفرائض يشملها اه‍. ع ش (قوله تصحيح ما ~~قالوه) أي عند الموت (قوله لم يحتج لقولهم المستجمعة إلخ) قد يقال دفعوا به ~~توهم إرادة الاطلاق وأنها مستثنى من هذه الشروط لمزيد شفقتها على نحو الأب ~~اه‍. سم (قوله من وجوده) أي الاستجماع للشروط (قوله مطلقا) أي بدون تقييد ~~باستجماع الشروط (قوله على أن ذلك) أي أنها أولى مطلقا (قوله لأنها إن ~~استجمعت الشروط) أي عند الموت وقوله وجبت توليتها إن أراد وإن لم يوص إليها ~~الأب فهو ما جرى عليه الإصطخري المرجوح في المذهب وإن أراد إبقاء وصايتها ~~فلا يتم التطبيق لظهور محقق الأولوية حينئذ وهو تعيين المشفق في حق الأطفال ~~(قوله وتزوجها لا يبطل إلخ) PageV07P087 # مستأنف (قوله إن نص عليه) أي شرط عدم التزوج (قوله وإن أبطل) أي تزوجها ~~(قوله بإسناد الوصية) إلى قول المتن وكذا القاضي في النهاية (قوله وبتفويض ~~القاضي إلخ) عبارة النهاية والمغني وللحاكم تفويض أمر الأطفال إلى امرأة ~~حيث لا وصي فتكون قيمة ولو كانت أم الأولاد فهي أولى كما قاله الغزالي في ~~بسيطه اه‍ قول المتن: (من غيره) من النساء والرجال اه‍. مغني (قوله لأنها ~~أشفق) وخروجا من خلاف الإصطخري فإنه يرى أنها تلي بعد الأب والجد اه‍. ~~مغني. (قوله قال الأذرعي) إلى قوله وزاد في المغني. (قوله نعم تعود ولاية ~~الأب إلخ) ومثلهما في ذلك الحاضنة والناظر بشرط الواقف وبعضهم زاد الام إذا ~~كانت وصية اه‍. ع ش (قوله بالجنون والاغماء) ظاهره وإن قل زمنهما اه‍. ع ش ~~عبارة المغني والجنون والاغماء كالفسق ms5131 في الانعزال به فلو أفاق غير الأصل ~~والإمام الأعظم لم تعد ولايته لأنه يلي بالتفويض كالوكيل بخلاف الأصل تعود ~~ولايته وإن انعزل لأنه يلي بلا تفويض وبخلاف الإمام الأعظم كذلك للمصلحة ~~الكلية فإن أفاق الإمام وقد ولي الآخر بدله تعذرت توليته إن لم يخف فتنة ~~وإلا فلا فيولي الأول قال الإمام ولا أشك أنه ينعزل بالردة ولا تعود إمامته ~~اه‍. (قوله حمل الأول) أي جواز الضم بمجرد الريبة وقوله والثاني هو قوله ~~وظاهر كلام الأصحاب إلخ اه‍ ع ش (قوله ويعزل القاضي إلخ) هل يتعين عزله أو ~~يجوز ضم آخر إليه محل تأمل اه‍. سيد عمر أقول ويظهر الجواز إذا اقتضته ~~المصلحة بل الظاهر أن قول الشارح المتقدم بل يضم إلخ شامل لقيم الحاكم أيضا ~~(قوله لأنه الذي ولاه) قال النهاية ويظهر جريان ما مر من التفصيل فيما عمت ~~به البلوى في زمننا من نصب ناظر حسبة منضما إلى الناظر الأصلي اه‍. قال ع ش ~~قوله ما مر أي من قوله بل أفتى إلخ اه‍. (قوله بما ذكر) شامل للجنون ~~والاغماء اه‍. سم (قوله أنه لا يؤثر إلخ) عبارة النهاية عدم انعزاله ~~بزيادته أو بطر وفسق آخر إن كان بحيث لو كان موجودا به حال توليته له لولاه ~~معه وإلا انعزل لأن موليه حينئذ لا يرضى به اه‍. (قوله لأن موليه قد لا ~~يرضى به) يؤخذ منه أنه لو علم بالعادة أو قرينة رضي موليه بذلك المفسق ~~الآخر الأقبح لم ينعزل به اه‍. سم وقد مر آنفا عن النهاية ما يصرح به (قوله ~~ورد الحقوق) إلى قول المتن فإن أذن في النهاية. (قوله تعين) أي من عينه ~~السفيه اه‍. ع ش (قوله على الأوجه) أي من احتمالين ثانيهما منعه فيليه ~~الحاكم أو وليه ومال إليه المغني (قوله مضارعا) أي من الثلاثي. قوله (قيل ~~والأولى إلخ) أقره المغني عبارته وفي خط المصنف تنفذ بلا تحتانية مضموم ~~الفاء والذال وسكون النون وهو معطوف على يصح ويتعلق بهما قوله منه إلخ فصار ~~كلامه ms5132 حينئذ مشتملا على مسألتين إحداهما صحة الوصية بقضاء الدين والأخرى ~~نفوذ الوصية من الحر المكلف ويلزم على هذا كما قاله ابن شهبة محذورات أحدها ~~التكرار فإن الوصية بقضاء الدين تقدم أول الفصل أنها سنة فلا فائدة للحكم ~~ثانيا بصحتها ثانيها صيرورة الكلام في الثانية غير مرتبط فإنه لم يذكر في ~~أي شئ تنفذ ثالثها مخالفة أصله أي من غير فائدة اه‍. (قوله والأولى) أي ~~النسخة التي بالياء مصدرا وقوله الثانية أي النسخة التي بدونها مضارعا ~~(قوله تكرار محض) أي في قوله بقضاء الديون وقوله وحذف إلخ وقوله ومخالفة ~~إلخ عطف على قوله تكرار إلخ اه‍. كردي أقول الحذف المذكور موجود في الأولى ~~أيضا (قوله لأن الجار متعلق إلخ) إن أراد التعلق المعنوي فواضح أو ~~الاصطلاحي فلا يخفى ما فيه من التسامح إذ المتعلق بأحد الفعلين نظير ~~المتعلق بالآخر لأنه من باب التنازع اه‍. سيد عمر (قوله أيضا) أي كتعلقه ~~بتنفذ (قوله فلا تكرار إلخ) هذا واضح في نفي التكرار الذي أفاده ~~PageV07P088 # ذلك القائل لكن يلزمه الوقوع في تكرار آخر إذ الأولى من جزئيات الثانية ~~اه‍. سيد عمر أقول بل الأولى مطلقة محمولة على الثانية المقيدة فالتكرار ~~الذي أفاده القائل باق على حاله. (قوله وحذف إلخ) لا يخفى ما فيه على ~~النبيه فإن الآتي مجمل وهذا مفصل والمجمل لا يغني عن المفصل كما هو واضح ~~فلو استند إلى ما ذكر أول الفصل لكان متجها اه‍. سيد عمر (قوله وحذف ذلك ~~يغني إلخ) الاغناء ليس عن الحذف بل عن الذكر اه‍. سم أي فكان ينبغي أن يزيد ~~لفظ لأنه قبل قوله يغني اه‍. رشيدي (قوله والمجانين) إلى قوله ولو بلغ ~~الابن في المغني إلا قوله وغيره مما أشرنا إليه وقوله وبحث الأذرعي إلى ~~المتن (قوله والسفهاء) أي الذين بلغوا كذلك اه‍. مغني (قوله مما أشرنا ~~إليه) يعني بقوله مختار (قوله وإن علا) أي الجد (قوله ومنه) أي القيم اه‍. ~~ع ش (قوله من المتن) أي من قوله أن يكون له ولاية إلخ ms5133 اه‍. ع ش (قوله أو لا ~~يتولاه إلخ) أي لا يليق به فعله بنفسه اه‍. نهاية قول المتن: (فإن أذن) ~~بالبناء للمفعول بخطه نهاية ومغني (قوله فإن لم يقل بتركتي) ينبغي أو نحو ~~قوله بتركتي كفى أمر أطفالي اه‍. سم (قوله فواضح) أي يوصي في الأولى عن ~~الموصي وفي الثاني عن نفسه (قوله وإلا) أي بأن أطلق ولم يقل عني ولا عنك ~~لكن بعد التقييد بإضافة التركة إلى نفسه الذي هو شرط الصحة اه‍. رشيدي ~~(قوله على الأوجه) وفاقا للمغني وخلافا للنهاية (قوله على الأوجه) هذا مساو ~~لما في الروض وشرحه وهو الصواب بخلاف ما في الشارح أي النهاية اه‍. رشيدي ~~(قوله السابقين) أي في أول الباب بقوله فعلم إطلاق الوصية على التبرع ~~والعهد اه‍. كردي قول المتن : (جاز) أي هذا الايصاء واغتفر فيه التأقيت في ~~قوله إلى بلوغ ابني أو قدوم زيد والتعليق في قوله فإذا بلغ أو قدم فهو ~~الوصي اه‍. مغني (قوله بخلاف أوصيت) إلى المتن في النهاية إلا قوله ولو بلغ ~~الابن إلي قيل (قوله فإذا مت) بفتح التاء وكذا قوله من أوصيت (قوله أو ~~فوصيك إلخ) عطف على قوله فقد أوصيت إلخ (قوله لأن الموصي إليه مجهول من كل ~~وجه) أي لمن يباشر الايصاء فلا يرد قوله لوصيه أوص بتركتي إلى من شئت اه‍. ~~سيد عمر (قوله ولو بلغ الابن إلخ) ولو قال أوصيت لك سنة إلى قدوم ابني ثم ~~أن الابن قدم قبل مضي السنة هل ينعزل الوصي أم لا فيه نظر والظاهر الأول ~~لأن المعنى أوصيت لك سنة ما لم يقدم ابني قبلها فإن قدم فهو الوصي فينعزل ~~بحضور الابن ويصير الحق له وإذا مضت السنة ولم يحضر الابن فينبغي أن يكون ~~التصرف فيما بعد السنة إلى قدوم الابن للحاكم لأن السنة التي قدرها لوصايته ~~لا تشمل ما زاد اه‍. ع ش (قوله الذي رجحه الأذرعي إلخ) عبارة النهاية ~~فالأقرب انتقال الولاية للحاكم لأنه جعلها مغياة بذلك اه‍. وعبارة المغني ~~والظاهر كما قال ms5134 شيخنا أنها مغياة بذلك اه‍. (قوله الثاني) أي الاستمرار ~~وقد مر آنفا عن النهاية والمغني ترجيح الأول أي الانعزال والانتقال للحاكم ~~(قوله بين الجاهل بالوصاية إلخ) أي بعدم صحتها إلى غير الأهل فينعزل وقوله ~~وبين غيره أي بين العالم بذلك فلا ينعزل اه‍. كردي. (قوله قيل كان إلخ) ~~القائل المنكت كما في النهاية ووافقه أي المنكت المغني (قوله وقد يجاب ~~بأنهما هنا ضمنيان إلخ) إن أراد بالضمني ما لا تصريح في صيغته بالتوقيت ~~والتعليق فما هنا ليس كذلك أو ما لم يصرح الموصي بوصفه بهما فما يأتي لم ~~يرد منه ما صرح فيه PageV07P089 # الموصي بذلك أو ما لم يصرح فيه المصنف بوصفه بهما فهذا لا فائدة في ~~إفراده فتأمله سم على حج اه‍. رشيدي (قوله ربما توهم إلخ) هذا التوهم مع ~~التمثيل كان يقول كقوله كذا لا يأتي اه‍. سم (قوله قصر ذاك) أي لتوقيت ~~والتعليق وقوله عليهما أي الضمنيين اه‍. كردي (قوله وكون هذا مغنيا إلخ) ~~يتأمل اه‍. سم أي إذ لا يفهم من اعتقادهم الضمني اعتقاد الصريح (قوله للأب) ~~إلى قوله على ما نقلاه في المغني إلا قوله وبحث السبكي إلي وخرج وإلى قوله ~~وقياس ما مر في النهاية (قوله على أولاده) أي الصبيان والمجانين والسفهاء ~~(قوله حال الموت) نعت لصفة الولاية (قوله أي لا يعتد إلخ) أي ولا إثم عليه ~~في ذلك لأنا لم نتحقق فساد الوصية لجواز أن لا يكون بصفة الولادة قبل الموت ~~اه‍. ع ش (قوله بمنصوبه) أي الأب (قوله حينئذ) أي حين الموت (قوله لما مر) ~~أي في شرح إلى ذمي (قوله بالشروط إلخ) خبر إن ولو قال في الشروط بحال الموت ~~لكان أوضح (قوله وقال الزركشي ويحتمل المنع) وهو كما قال شيخي هو الظاهر ~~اه‍. مغني (قوله أكله) أي أتلفه. (قوله على ما مر) أي قبيل قول المصنف ولا ~~يضر العمى (قوله مما مر) أي آنفا (قوله أما على الديون إلخ) مقابل قوله على ~~الأولاد اه‍. سم (قوله فإن لم يوص بها) ms5135 أي الأطفال والديون والوصايا يعني ~~بشئ منها (قوله فالجد أولى إلخ) قد يفهم أنه لو أوصى لم يكن للجد وفاء ~~الدين ونحوه لكن كلام الروض وغيره صريح في أن للجد بل لسائر الورثة ذلك ~~اه‍. سم (قوله فالجد أولى) يعني بمعنى الاستحقاق اه‍. ع ش (قوله على ما ~~نقلاه إلخ) عبارة النهاية والمغني كما قاله البغوي وجرى عليه ابن المقرئ ~~اه‍. (قوله بما يشعر) أي بعبارة تشعر إلخ (قوله أيضا) أي كتنفيذ الوصايا ~~(قوله ولو مع عدم ولي) إلى قوله وقد يوجه في المغني إلا قوله ويظهر إلى ~~وليتك كذلك (قوله توقف نكاح السفيه) أي البالغ كذلك اه‍. مغني (قوله ومنه) ~~أي الولي (قوله أي الايصاء) أي إيجاب الايصاء من ناطق اه‍ . مغني (قوله كما ~~بأصله) أي لا كما فهم بعضهم من رجوع الضمير إلى الموصي اه‍. رشيدي (قوله ~~كأقمتك مقامي) في أمر أولادي أو جعلتك وصيا اه‍. مغني. (قوله وقياس ما مر) ~~أي في الوصية وقوله في أمر أطفالي أي أو في قضاء ديني أو نحوه اه‍. ع ش ~~(قوله وقياسه إن وليتك إلخ) قال في النهاية فهو أي وليتك كذا بعد موتي صريح ~~خلافا للأذرعي حيث بحث أنه كناية لأنه أقرب إلى مدلول إلخ فتأمل ما فيه من ~~المخالفة في النقل حيث نقل عن الأذرعي أنه كناية واختار أنه صريح ووجهه بما ~~أفاده الشارح إلى قوله ويكف إشارة الأخرس ولعل الناسخ حرف للأذرعي عن الشيخ ~~اه‍. سيد عمر وفي الرشيدي ما يوافقه (قوله وهو ما رجحه شيخنا) استظهره ~~المغني (قوله أنه صريح هنا) اعتمده النهاية كما مر آنفا (قوله وقد يوجه) أي ~~كون وليتك صريحا وكذا ضمير ويؤيده الآتي (قوله الصريح) بالجر وصف لقوله ~~فوضت إليك وقوله من وكلتك أي المار في كلامه آنفا متعلق بأقرب اه‍. رشيدي ~~(قوله بالإمامة) أي العظمى اه‍. ع ش (قوله لواحد) كقوله بالإمامة متعلق ~~بالوصية وقوله بعد موته متعلق بالإمامة (قوله وظاهره) أي ما يأتي من إلخ ~~صحتها أي الوصية PageV07P090 # بالإمامة (قوله ms5136 وفوضت) الواو بمعنى أو (قوله وإذا ثبت ذلك) أي صحة الوصية ~~بالإمامة (قوله وليس هذا) أي وليت رد لدليل شيخ الاسلام على كناية وليت ~~عبارة المغني وهل تنعقد الوصاية بلفظ الولاية كوليتك بعد موتي كما تنعقد ~~بأوصيت إليك وجهان في الشرح والروضة بلا ترجيح رجح الأذرعي منهما الانعقاد ~~والظاهر كما قاله شيخنا أنه كناية لأنه صريح في بابه ولم يجد نفاذا في ~~موضوعه اه‍. (قوله كان الباب) أي باب الوصية بالإمامة وغيرها (قوله فما كان ~~صريحا هناك) أي في الوصية بالإمامة كوليت وقوله هنا أي في الوصية بغير ~~الإمامة (قوله ويكفي إشارة الأخرس) إلى قوله ويفرق في المغني إلا قوله ومر ~~إلى المتن وقوله سواء إلى أو إلى بلوغ وإلى قول المتن والقبول في النهاية ~~إلا هذين وقوله ولو أطلق وصححناه إلى والمعتمد وقوله نعم إلى فالذي (قوله ~~المفهمة) هل يأتي فيه ما قدمنا عن ع ش في حاشية شرح ولا يضر العمى لكن قوله ~~وكتابته يرجح الاطلاق لأن الكتابة كناية مطلقا. (قوله إذا سكت إلخ) عبارة ~~النهاية والمغني ويلحق به أي بالأخرس ناطق اعتقل لسانه وأشار بالوصية برأسه ~~أن نعم لقراءة كتابها إليه لعجزه اه‍. وعبارة الروض وتصح بالإشارة المفهمة ~~من العاجز عن النطق قال في شرحه كالأخرس دون القادر عليه اه‍. (قوله ولا ~~تكفي) أي إشارة الناطق (قوله أقال بعدها) الأنسب وبعدها بالواو اه‍. سيد ~~عمر (قوله أو إلى بلوغ إلخ) عطف على سنة (قوله كما مر) أي بقول المتن لو ~~قال أوصيت إليك إلى بلوغ ابني إلخ. (قوله ولو أطلق إلخ) عبارة المغني ولو ~~اقتصر على قوله أوصيت إليك أو أقمتك مقامي في أمر أطفالي ولم يذكر التصرف ~~كأن له التصرف في المال وحفظه اعتمادا على العرف اه‍ . (قوله ويظهران ~~الأول) أي قوله أوصيت إليك في أمري أو تركتي (قوله بين الأول) أي في أمري ~~(قوله به) أي النظير والجار متعلق بلحق (قوله لتقييد تصرفه إلخ) قد يقال ~~الوكيل يلزمه أيضا رعاية المصلحة حيث لا إذن في ms5137 خلافها اه‍. سم (قوله لأنه) ~~أي الايصاء (قوله فالقياس أن ذلك إلخ) قد يقال قياس ما مر في الوصية بأمة ~~حامل ثم بحملها أن يشرك بينهما في المعين ويختص الأول بما عداه اه‍. سيد ~~عمر أقول وسيفرق الشارح بينهما في شرح ولو أوصى لاثنين (قوله فيما وصي به ~~إلخ) عموما أو خصوصا أو إطلاقا أو تعيينا (قوله ولم يتعرض له) أي وإن تعرض ~~الأول كان رجوعا عنه كما سيأتي في شرح ولو أوصى لاثنين اه‍. كردي (قوله ~~والمعتمد إلخ) عطف على قوله ويظهر أن الأول إلخ (قوله في الثاني) وهو قوله ~~أو في أمر أطفالي سم وع ش (قوله إن نظر وصاياه إلخ) أي إذا لم يعين لذلك ~~وصيا (قوله لقاضي بلد ماله) أي لا لقاضي بلده أي الموصي (قوله أهل بلده) أي ~~المال (قوله على أنه) أي ما مر أو الفرائض (قوله لبلد المالك) كذا في أصله ~~بخطه والمراد واضح أي لقاضي بلد المالك اه‍. سيد عمر عبارة النهاية لقاضي ~~بلد المالك لا المال اه‍. أي فيتصرف فيه بالحفظ وغيره فيخالف ماله مال ~~لمحجور ع ش قول المتن: (فإن اقتصر إلخ) أي لم يبين الموصي فيه (قوله ونازع ~~فيه) أي فيما قالوه (قوله وفيه نظر) أي في النزاع وكذا ضمير يؤيده (قوله ~~وجزم الزبيلي) عطف على قول البيانيين قوله PageV07P091 # : (لأن كلام) البيانيين ليس في مثل إلخ لا يخفى ما فيه فإن كلام ~~البيانيين ليس مختصا بشئ نعم يجاب بأنه ليس مراد البيانيين لزوم ذلك بل إن ~~الحذف صالح له فلا ينافي عدم اعتباره عند الشك أو وجود مقتضى الاحتياط ~~ونحوه اه‍. سم (قوله محتمل للاقرار) بأن يكون المعنى أوصيت له بشئ له عندي ~~كوديعة اه‍. ع ش (قوله وهو إلخ) أي الاقرار (قوله فصح فيه) أي فيما قاله ما ~~يحتمله أي الجهل الذي يحتمله الاقرار (قوله ويشترط) إلى قول المتن ولو وصي ~~في النهاية وكذا في المغني إلا قوله قال الأذرعي إلى المتن (قوله كما ~~اقتضاه كلام الشيخين إلخ) ms5138 وهو المعتمد نعم تبطل بالرد ويسن قبولها لمن علم ~~الأمانة من نفسه فإن لم يعلم ذلك فالأولى له عدمه فإن علم من حاله الضعف أي ~~أو الخيانة فالظاهر حرمة القبول حينئذ نهاية ومغني (قوله لأنه لم يدخل وقت ~~تصرفه إلخ) فلو قبل في حياته ثم رد بعد وفاته لغا أورد في حياته ثم قبل بعد ~~وفاته صح اه‍. مغني (قوله ما لم يتعين تنفيذ إلخ) ومع ذلك فينبغي أن لا ~~تبطل بالتأخير وإن أثم به حيث لم يترتب عليه ما يفسق بسببه اه‍. ع ش (قوله ~~أو يكون) الأولى أو يكن بالجزم (قوله وشرط اجتماعهما) إلى قوله أو قال عن ~~شخص في المغني وإلى المتن في النهاية إلا قوله أو قال عن شخص إلي وظاهر ~~كلامهم (قوله اليكما إلخ) أو إلى زيد وعمرو اه‍. مغني . (قوله وظاهر كلامهم ~~هنا الخ) راجع إلى الصورتين الأخيرتين فقط (قوله بأن الاجتماع هنا) أي في ~~الموصى فيه أو في الايصاء (قوله وجود علمه) أي فتكون الوصية الثانية رجوعا ~~عن الأولى وقوله وعدمه أي فتكون تشريكا وجعله عدم العلم قرينة فيه تسامح ~~ولو قال وعدمها عطفا على القرينة لسلم عنه (قوله فيما إذا قبلا) إلى قوله ~~أو بأن يشتري في النهاية والمغني (قوله بتصرف) متعلق بينفرد (قوله أو يأذنا ~~لثالث الخ) منصوب بأن مضمرة بعد أو والمصدر المنسبك منها ومن منصوبها معطوف ~~على إذن أحدهما نظير، قوله تعالى أو يرسل رسولا والمعنى بإذن أحدهما للآخر ~~أو بإذنهما لثالث وليس منصوبا بالعطفة على يصدر لايهامه حينئذ عدم صدوره عن ~~رأيهما في تلك الحالة وليس كذلك كما هو واضح اه‍. سيد عمر قال سم هل شرط ~~الاذن لثالث أن يعجزا أو لا يليق بهما أخذا مما تقدم قريبا في الشارح اه‍. ~~أقول الظاهر نعم (قوله أو بأن يشتري) عطف على قوله بأن يصدر الخ قال سم ~~قوله أو بأن يشتري الخ هذا ما أفتى به العراقي وهو ممنوع بتصريح الإصطخري ~~في أدب القضاء بامتناع شراء أحد الوصيين ms5139 من الآخر شرح م ر اه‍. وسيذكر ~~الشارح قبيل قول المصنف وللموصي والموصى له الخ ما يوافقه (قوله فيما إذا ~~شرط الخ) متعلق بقوله أو بأن يشتري أحدهما اه‍. كردي وكتب عليه السيد عمر ~~أيضا ما نصه تأمل الجمع بين هذا وقوله وشرط الاجتماع أو أطلق اه‍. وقد يجاب ~~بأن المراد باشتراط الاجتماع هنا ما يشمل الاطلاق (قوله عملا بالأحوط الخ) ~~تعليل للمتن عبارة النهاية والمغني عملا بالشرط في الأول أي في شرط ~~الاجتماع واحتياطا في الثاني أي في الاطلاق اه‍. وهي أحسن (قوله وإنما يجب) ~~أي الاجتماع عند عدم التصريح بالانفراد (قوله وإنما يجب) إلى قوله وبحث فيه ~~في النهاية والمغني (قوله الانفراد به) أي بما ذكر من الرد والقضاء (قوله ~~لأن لصاحبه) PageV07P092 # أي ما ذكر من الوديعة الخ والدين (قوله وبحث فيه) أي في جواز الانفراد ~~وكذا الإشارة بقوله معنى ذلك (قوله أن يعتد به) أي برد ما ذكر للمستحق اه‍. ~~ع ش (قوله بحسبها) أي بوفق الوصية وهو الاجتماع اه‍. كردي. (قوله ويجاب عنه ~~الخ) عبارة النهاية والمغني وقضية الاعتداد به ووقوعه موقعه إباحة الاقدام ~~عليه وهو الأوجه وإن بحثا خلافه اه‍. قال ع ش قوله إباحة الاقدام ومع ذلك ~~هل يضمن لو تلفت في يده أو لا فيه نظر، وقد تقتضي الإباحة عدم الضمان وقوله ~~عليه أي الرد اه‍. وزاد فيما مر على ذلك ما نصه إلا أن يقال لا يلزم من ~~جواز الاقدام عدم الضمان لجواز أنه تصرف مشروط بسلامة العاقبة اه‍ . وهذه ~~الزيادة هي الأقرب (قوله في تلك المثل) بضم الميم والثاء جمع مثال (قوله ~~بها فيه) أي بالوصية فيما ليس كذلك (قوله أما إذا قبل أحدهما الخ) مقابل ~~قوله إذا قبلا أي واستمر عليه (قوله ففي الصورتين الأخيرتين) وهما قوله أو ~~إلى فلان ثم قال الخ وقوله أو قال عن شخص الخ (قوله ويوجه) أي قوله أما إذا ~~قبل أحدهما فقط أو قبلا الخ (قوله بأن التشريك الخ) متعلق بيوجه وقوله فيها ~~أي ms5140 في الصورتين الأخيرتين وقوله به أي التشريك والجار متعلق بالتصريح وقوله ~~المقوي له نعت للاحتمال والضمير المجرور راجع إليه وقوله في الثانية الخ أي ~~من الوصايتين وقوله المقتضي الخ نعت لعدم التعرض وقوله أنه أي الموصي كلا ~~أي من الوصيين كله أي كل الموصى فيه وقوله وهو متعذر أي التمليك المذكور ~~(قوله فوجب التشريك) أي فيما إذا قبلا (قوله لو رد أحدهما) أي أو لم يقبل ~~أخذا من مقابله المار آنفا (قوله في نحو أوصيت الخ) أي كقوله أوصيت لزيد ~~وعمرو وقوله زيد وعمرو وصيي (قوله فوجب الخ) أي على القاضي (قوله ولو ~~اختلف) إلى المتن في النهاية (قوله المستقلان) أي بأن صرح الموصي بالانفراد ~~وقوله فيه أي التصرف والجار متعلق باختلف (قوله أو غير المستقلين) أي بأن ~~صرح الموصي بالاجتماع أو أطلق (قوله فإن امتنعا أو أحدهما) أي من العمل ~~بالمصلحة الخ وكذا الامتناع من قبول الوصية كما في المغني (قوله أو خرجا) ~~إلى المتن في المغني (قوله أو خرجا الخ) أي بالموت أو الجنون أو الفسق أو ~~الغيبة اه‍. مغني وعطفه على قوله امتنعا الخ المتفرع على الزامهما العمل ~~المتفرع على اختلاف غير المستقلين لا يخفى ما فيه. (قوله أناب عنهما) أي ~~ولا ينعزلان في صورة الامتناع كما صرح به في الروض اه‍. سم (قوله أو في ~~المصرف الخ) عطف على قوله فيه اه‍. رشيدي (قوله والمال الخ) قيد للحفظ فقط ~~عبارة الفتح مع المتن وإن اختلفا أي الوصيان استقلا أولا في تعيين مصرف أي ~~من تصرف الوصية إليه من الفقراء أو غيرهم فالقاضي يعين من رآه أو في حفظ ~~والمال مما يقسم قسم أي قسمه القاضي بينهما فإن لم ينقسم جعله تحت يدهما ~~كأن يجعلاه في بيت ويغلقاه فإن لم يتراخيا فتحت يد نائبهما فإن امتنعا حفظه ~~الحاكم اه‍. (قوله استقلالا أو لا تولاه القاضي) الظاهر كما في شرح م ر ~~استقلا أو لا PageV07P093 # تولاه الخ قال في العباب ولو اختلفا فيمن يعطي عينه القاضي أو في ms5141 حفظ ~~المال إلى التصرف وهو ينقسم قسم ثم يتصرفان معا فيما بيد كل منهما ثم ليس ~~لأحدهما رد نصيبه إلى الآخر ولو تنازعا في عين المقسوم أقرع أو لا ينقسم ~~حفظاه معا بجعله في بيت يقفلانه أو مع نائب لهما برضاهما وإلا أناب عنهما ~~ولو واحدا فإن رجعا عن الامتناع رده إليهما ولو كانا وصيين في الحفظ فقط لم ~~ينفرد به أحدهما مطلقا انتهى اه‍. سم . وقوله الظاهر أقول بل الصواب وقوله ~~كما في شرح الخ وبعض نسخ الشارح وقوله استقلا أو لا أي سواء استقلا أم لم ~~يستقلا فجواب الشرط قوله تولاه الخ (قوله في عين النصف) أي بأن قال كل أنا ~~أحفظ هذا النصف (قوله بحال) أي سواء قبل المال الانقسام أم لا (قوله أي ~~الانفراد) إلى قوله ولو فرض لاثنين في النهاية والمغني (قوله فيجوز) أي ~~الانفراد فإذا ضعف أحدهما انفرد الآخر كما لو مات أو جن وللإمام نصب من ~~يعين الآخر وإذا تعين اجتماعهما على التصرف أي بالنص عليه أو بالاطلاق ~~واستقل أحدهما به لم يصح تصرفه وضمن ما أنفق على الأولاد أو غيرهم اه‍. ~~مغني (قوله بين هذا) أي أنتما وصياي في كذا اه‍. فتح الجواد (قوله أثبت لكل ~~وصف الوصاية) لأن التثنية في حكم تكرير المنفرد اه‍. مغني (قوله عليه) أي ~~الوصي أو عليهما أو الوصيين (قوله مشرفا أو ناظرا) قضية العطف مغايرتهما ~~فلينظر ولعله غير مراد بل هو عطف تفسير إلا أنه لا يكون بأو إلا أن تجعل ~~مجازا عن الواو اه‍. ع ش أقول ويؤيده اقتصار المغني على المشرف (قوله لم ~~يثبت له) أي المشرف (قوله وإنما يتوقف) أي التصرف (قوله كل) أي من الاثنين ~~وقوله في قراءة النصف أي نصف الختمات. (قوله واعترض) أي قول الأذرعي وقوله ~~ويرد أي الاعتراض بحمله أي إطلاق الإصطخري (قوله وكذلك إطلاق بعضهم) أي ~~فيحمل على غير مستقلين في مسألتنا أي مسألة الختمات الخ. (قوله أي للموصي) ~~إلى قوله وبما تقرر في مسألة الإجارة في النهاية ms5142 إلا قوله لكن يلزمه إلى ~~المتن وقوله وهل له أن يتولى أخذها إلى والأوجه (قوله لجوازها) أي الوصاية ~~من الجانبين إلى قوله وهل له أن يتولى في المغني (قوله إن تعين) أي الايصاء ~~(قوله أو غلب الخ) عطف على تعين (قوله باستيلاء ظالم أو قاض سوء) قضية ~~العطف مغايرتهما وهو ظاهر بحمل الظالم على متغلب لا ولاية له وحمل القاضي ~~على متول لفصل الأحكام والخصومات لكنه يجور في حكمه اه‍. ع ش (قوله لا ~~يلزمه) أي الوصي ذلك أي الاستمرار على الوصاية (قوله والتحكيم) بالجر عطفا ~~على الرفع أو بالنصب على أنه مفعول معه (قوله لأنه لا بد فيه من رضا ~~الخصمين) أي وهو متعذر (قوله من رضا الخصمين) من الثاني سم قد يقال الثاني ~~هو الموصى عليه اه‍. سيد عمر (قوله ولو قيل بجوازه بشرط إخبار الخ) أطلق ~~المغني جواز الاخذ عبارته وإذا كان الناظر في مال الطفل أجنبيا فله أن يأخذ ~~من مال الطفل قدر أجرة عمله فإن كانت لا تكفيه أخذ قدر كفايته بشرط الضمان، ~~وإن كان أبا أو جدا أو أما بحكم الوصية لها وكان فقيرا فنفقته على الطفل ~~وله أن ينفق على نفسه بالمعروف ولا يحتاج إلى إذن حاكم كما قاله ابن الصلاح ~~اه‍. (قوله له) أي الوصي والجار متعلق بإخبار الخ وقوله ولا يعتمد الخ ~~بالنصب على إخبار (قوله في هذه الحالة) أل فيه للجنس الشامل لحالة التعيين ~~وحالة غلبة ظن التلف (قوله عزل الموصى له) أي الوصي والجار متعلق بعزل الخ ~~(قوله إذا كانت) أي الوصاية (قوله إجارة بعوض) سيذكر صورة الإجارة وكان ~~الأولى أن يقول بعوض إجارة (قوله فهي جعالة) أي وله PageV07P094 # عزل نفسه متى شاء اه‍. ع ش. (قوله قاله) أي قوله ويمتنع عليه الخ (قوله ~~عن الأول) هو قوله إن شرط صحة الإجارة إمكان الشروع (قوله بعد موت الموصي) ~~تتنازع فيه قوله يستأجره الخ وقوله رآها (قوله عن الثاني) هو قوله وإن ~~شرطها العلم الخ (قوله بأن الغالب الخ) يتأمل ms5143 المراد من هذا الجواب اه‍. ~~رشيدي عبارة السيد عمر قوله بأن الغالب الخ محل تأمل فالأولى الاقتصار على ~~الجواب الثاني اه‍. (قوله وبأن مسيس الحاجة) أي قوة الحاجة اه‍. ع ش (قوله ~~إليها) أي الإجارة (قوله بالجهل بها) أي بالاعمال (قوله استؤجر عليه) أي ~~الوصي (قوله لأن ضعفه) أي الوصي الأجير (قوله من الاستبدال به الخ) قد يقال ~~العيب إنما يقتضي الفسخ لا الاستبدال اه‍. سم (قوله كما مر) أي آنفا بقول ~~المصنف ولا يصح في حياته (قوله مجاز) فإن العزل فرع الولاية ولا ولاية قبل ~~موت الموصي فالأولى التعبير بالرجوع كما في الروضة وأصلها اه‍. مغني (قوله ~~وكذا تسمية رجوع الوصي عن القبول) بمعنى عدم قبوله كما يدل عليه ما يأتي ~~وإلا فهو بعد القبول رجوع حقيقة اه‍. رشيدي وقوله رجوع حقيقة صوابه عزل ~~حقيقة. (قوله لو ثبت الخ) أي التصرف. (قوله وبهذا الذي الخ) أي من المجاز ~~(قوله لذلك) أي لتسمية رجوع الموصي أو الوصي عزلا (قوله إن العبرة الخ) بدل ~~من ضعيف (قوله وبما تقرر الخ) يعني بالجوابين عن الاعتراضين (قوله له) أي ~~لشخص (قوله في غير السنة الأولى) متعلق بتبطل (قوله كما مر) أي قبيل قول ~~المصنف وتصح بحج تطوع اه‍. كردي (قوله يصيرها) أي الوصية بمعنى الموصى به ~~(قوله لا يمكن اعتبارها من الثلث) قد تقدم عن السيد عمر ما فيه (قوله ~~كمسألة الدينار) أي المارة قبيل قول المصنف وتصح بحج تطوع (قوله قدر أجرة ~~المثل) بماذا تنضبط أجرة المثل إذ المدة لا ضابط لها اه‍. سيد عمر (قوله ~~عنه) أي الوصي بجعل (قوله والجعل يفي به الخ) أو لا يفي ورضى به اه‍ . سيد ~~عمر (قوله يفي به الثلث) انظر بماذا يعلم وفاء الثلث بذلك فإن العبرة فيه ~~كما مر بحال الموت لا بحال الوصية (قوله بالعدول الخ) ظاهره تعين العدول ~~حينئذ لا جوازه فليراجع قول المتن: (وإذا بلغ الطفل) أي رشيدا اه‍. مغني ~~(قوله أو أفاق المجنون) إلى قوله بيمينه لتعدي في المغني ms5144 وإلى قوله ويؤيده ~~في النهاية (قوله أي الوصي) أو نحوه كالأب مغني عبارة سم قوله أي الوصي أي ~~أو الأب أو الجد وعبارة المنهج وصدق بيمينه ولي مال في إنفاق على موليه ~~لائق لا في دفع المال انتهى وقوله ولي مال قال في شرحه وصيا كان أو قيما أو ~~غيره انتهى ، فشمل الأصل والحاكم فلا بد من يمين الحاكم قبل عزله خلافا لمن ~~خالف اه‍. (قوله وكذا قيم الحاكم) أي إلا الحاكم فيصدق بلا يمين وإن عزل ~~حلبي وحجر واعتمد م ر أنه لا بد من يمينه قبل العزل وبعده سم اه‍ . بجيرمي ~~أقول قضية إطلاق ما مر عن المغني وشرح المنهج وقول الشارح الآتي كالمغني ~~والأوجه أن الحاكم الثقة مثلهما الخ وصريح الأسنى أن الحاكم لا بد من يمينه ~~كما قاله م ر ويتبين مما يأتي أن الخلاف بين الرملي وبين الشارح وغيره ممن ~~ذكر إنما هو في أن المصدق بيمينه في دفع المال الحاكم الثقة أو الولد ~~واختار الشارح وغيره ممن مر الأول والنهاية الثاني (قوله فيصدق الولد فيه) ~~أي في غير اللائق أي في إنكاره صرفه عبارة سم PageV07P095 # قوله فيصدق الولد لعل المراد فيما عدا القدر اللائق وفي العباب لا في ~~الزائد على اللائق أي لا يصدق الولي فيه وهو بدل ما قلناه اه‍. (قوله ~~بيمينه) سيذكر أنه ضعيف (قوله لتعدى الوصي) أي بإنفاق غير اللائق وقوله ~~بفرض صدقه أي الوصي (قوله وعين القدر) أي قدر ما ادعاه من الانفاق اه‍. شرح ~~الروض (قوله نظر فيه) يظهر أن الناظر القاضي أو نائبه اه‍. سيد عمر (قوله ~~وصدق الخ) أي بلا يمين اه‍. ع ش (قوله من يقتضي الحال تصديقه) يعني لا يصدق ~~من يكذبه الحس اه‍. كردي (قوله وإن لم يعين الخ) قد يقال الدعوى حينئذ ~~مجهولة فأنى تصح وبفرض صحتها لو نكل الوصي عن اليمين بماذا يقضي عليه محل ~~تأمل اه‍. سيد عمر (قوله صدق الوصي) أي بيمينه كما في شرح الروض ويفيده ~~أيضا ما مر ms5145 آنفا عن السيد عمر (قوله في الحالة الأولى) هي قوله أما غير ~~اللائق اه‍. ع ش (قوله مما تقرر آخرا) يعني قوله وصدق من يقتضي الحال ~~تصديقه (قوله بل إن كان) أي الزائد على اللائق. (قوله أو في تاريخ موت ~~الأب) كأن قال مات من ست سنين وقال الولد من خمس واتفقا على الانفاق من يوم ~~موته اه‍. شرح الروض (قوله أو أول ملكه) أي الولد عطف على تاريخ الخ عبارة ~~شرح الروض ومثله أي النزاع في تاريخ موت الأب ما لو نازع الوالد أو الوصي ~~أو القيم في أول مدة ملكه للمال الذي أنفق عليه منه اه‍. (قوله وكالوصي في ~~ذلك) أي فيما تقدم في المتن والشارح (قوله ويؤيده) أي كون وارث الوصي مثله. ~~(قوله وقول البغوي) مبتدأ خبره قوله ضعيف وقوله لا بد الخ أي لوارث الوديع ~~(قوله وللأصل) هل يشمل الام الوصية فليراجع (قوله نحو الوصي) كقيم الحاكم ~~بخلاف الحاكم الأمين أخذا من الاستثناء الآتي آنفا وقوله الآتي والأوجه الخ ~~(قوله إن أذن له القاضي) ويظهر أخذا مما يأتي آنفا أو قصد الرجوع وأشهد ~~عليه عند فقد الحاكم وكان ذلك لمصلحة الخ ولو كان فصله بكذا يوهم خلافه ~~فليراجع (قوله كما مر) أي في شرح في تنفيذ الوصايا (قوله ككساد ماله) أي ~~المولى (قوله في الأولى) أي إذا كان الوصي غير وارث وقوله في الثانية أي ~~إذا كان وارثا سيد عمر وسم وهل يقوم العمل برضاهم بالدفع ثم الرجوع يقوم ~~مقام إذنهم أو لا (قوله أو تنازعا) إلى قوله ولو أوصى بثلث تركته في ~~النهاية إلا قوله والأوجه إلى ولا يطالب أمين وقوله أو اشترى من وصي آخر ~~إلى ولا يجوز له وقوله قبل الخوض فيه وقوله لو اشترى شيئا مصدقا لبائعه إلى ~~لو اشترى شيئا من وكيل (قوله تنازعا) المناسب للمعطوف عليه نازعه كما في ~~المغني قول المتن: (بعد البلوغ) أي رشيدا اه‍. مغني (قوله أو في إخراجه) أي ~~الوصي الزكاة من ماله أي الطفل فيما ms5146 يظهر (قوله كما هو ظاهر الخ) عبارة ~~النهاية على ما صرح به بعضهم لكن أفتى الوالد رحمه الله تعالى بأنه لا بد ~~من بينة اه‍. وفيه وقفة ظاهرة (قوله بيمينه) إلى قوله ويصدق أحدهما في ~~المغني (قوله وهذه) أي مسألة المتن (قوله لم تتقدم الخ) أي حتى تكون مكررة ~~كما قيل (قوله لأن تلك) أي المتقدمة في الوكالة (قوله وليس) أي الوصي (قوله ~~فيهما) خبر ان (قوله أحدهما) أي الوصي والقيم وكان الأولى كل منهما بل ~~الاضمار كما في النهاية ليرجع الضمير لمطلق الولي (قوله أو ترك أخذ بشفعة) ~~عطف على نحو بيع ولعل فائدة هذا أنا إذا صدقنا الولد بقيت شفعته اه‍. رشيدي ~~(قوله بخلاف الأب الخ) راجع لقوله لا في نحو PageV07P096 # بيع الخ (قوله مثلهما الخ) وفاقا للمغني وخلافا للنهاية عبارته كالوصي لا ~~كالأب والجد اه‍. (قوله وإلا) أي وإن لم يكن الحاكم ثقة أمينا فكالوصي أي ~~فلا يصدق إلا ببينة (قوله وعلى هذا التفصيل) أي في الحاكم (قوله في ذلك) أي ~~الحاكم وقوله من التناقض بيان لما وقع الخ (قوله بحساب) أي في الكل اه‍. ع ~~ش والجار متعلق بيطالب (قوله بل إن ادعى) ببناء المفعول نائب فاعله (قوله ~~عليه) أي على الأمين قال ع ش ومثله وارثه اه‍ . (قوله يحلف) أي المدعى عليه ~~ولو بجعل اه‍. ع ش (قوله إن الامر في ذلك كله الخ) أي في الوصي ومثله ~~القاضي بخلاف الوكيل والمقارض والشريك فإن الامر فيه للمالك فإن طلب حسابه ~~أجيب وإلا فلا وما وقع فيه النزاع القول فيه قول الأمين اه‍. ع ش أي بيمينه ~~(قوله ورجح) أي ما أفهمه كلام القاضي (قوله ولو لم يندفع) إلى قوله بل ~~يلزمه في المغني (قوله ولو بلا قرينة الخ) كان وجهه أن الظالم إنما يأخذ ~~غالبا على وجه السر فيتعذر الاشهاد على أخذه فلو لم يصدق الوصي لامتنع ~~الناس عن الدخول في الوصاية اه‍. سيد عمر (قوله أو إلا بتعييبه الخ) عطف ~~على إلا بدفع الخ ms5147 (قوله لسهولة إقامة البينة الخ) إن أراد الاشهاد على ~~التعييب فقط فأي فائدة فيه وإن أراد على سببه وهو طلب الظالم له ففيه نظير ~~ما مر فيما قبله فما نقله المحشي عن شرح الروض أوجه اه‍. سيد عمر عبارة ~~المحشي قوله لكن لا يصدق فيه الخ قال في شرح الروض والأوجه التسوية بين هذا ~~وما قاله آنفا في أنه لا فرق لأن ذلك لا يعلم إلا منه غالبا انتهى اه‍. ~~(قوله ولا يجوز له) أي للوصي بل لمطلق الولي (قوله بما ينعزل) أي الوكيل ~~وقوله شهادته أي الوصي وقوله وصي فيه أي دون غيره اه‍. ع ش (قوله وإلا) أي ~~وإن لم يقبل الوصاية وقوله قبل الأولى كما في النهاية قبلت بالتأنيث وفي سم ~~ما نصه قوله وإلا قبل ظاهره وإن قبل بعد ذلك اه‍. (قوله وكذا الخ) أي تقبل ~~شهادته لموليه الخ وقوله قبل الخوض فيه يفهم أنه لا تقبل شهادته بعد الخوض ~~في الدعوى مطلقا (قوله ولو اشترى) أي شخص. (قوله وأنكر كون البائع وصيا ~~الخ) أي ولم يثبته المشتري (قوله رجع على الوصي) أي ورجع المولى عليه على ~~المشترى بالفوائد التي استوفاها مدة وضع يده عليه كما يرجع على الغاصب بما ~~استوفاه لتبين فساد شرائه اه‍. ع ش (قوله وإن وافقه) أي وافق المشتري ~~البائع (قوله لو اشترى) أي شخص. (قوله وزعم) أي قال اه‍. ع ش (قوله لم يصدق ~~الخ) أي فيما زعمه بصورتيه (قوله وهو أحد وجهين الخ) معتمد اه‍. ع ش (قوله ~~لمن يصرفها) كقوله بثلث تركته متعلق بأوصى لكنه بمعنى الايصاء بالنسبة ~~للأول وبمعنى الوصية بالنسبة للثاني وقوله وهي أي والحال أن التركة الخ ~~(قوله باع الوصي الخ) هل المراد جواز أو وجوبا فلعل الأقرب الأول (قوله ~~وهو) أي ما أشار إليه البلقيني (قوله وفيها) أي فتاوى البلقيني خبر مقدم ~~لقوله أنه يصرف الخ وقوله فيمن أوصى متعلق بالخبر (قوله والقربات) عطف على ~~وجوه البر (قوله والقربات كل نفقة الخ) عطف على جملة ms5148 ووجوه البر ما تضمنه ~~الخ PageV07P097 # ولو أفرد القربات وحذف كلمة كل كان أولى. (قوله لما مر) أي غير مرة (قوله ~~وفيما فوض للوصي التفرقة بحسب ما يراه الخ) أي ولم يربط الاعطاء بوصف الفقر ~~مثلا وإلا فلا يجب تفضيل أهل الحاجة على المنقول المعتمد كما تقدم في أواخر ~~فصل الأحكام اللفظية مع الفرق بينه وبين ما هنا راجعه (قوله إذا عليه) أي ~~الوصي (قوله بحسب ما يراه) متعلق برعاية الخ (قوله وهو) أي ما قاله البعض ~~وكذا ضمير كان (قوله لانسان بجزء) الجاران متعلقان بأوصى نظير ما مر آنفا ~~(قوله ولجهات البر) عطف على قوله فيما أوصى به واللام بمعنى في (قوله ولم ~~يعلم) ببناء المفعول من العلم أو الفاعل من الاعلام أي ولم يبين ويؤيده ~~قوله الآتي وإنما سكت عن بيان الخ (قوله ما عينه) أي الجزء الذي عينه (قوله ~~غيرهم) أي غير المساكين (قوله عليه) أي غيرهم (قوله جائز الخ) خبر سببي ~~لقوله والعمل وفي المغنى خاتمة لا يخالط الوصي الطفل بالمال إلا في المأكول ~~كالدقيق واللحم للطبخ ونحوه مما لا بد منه للارفاق وعليه حمل قوله تعالى * ~~(في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم ~~فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز ~~حكيم) * (البقرة: 220) الآية ولا يستقل بقسمة مشترك بينه وبينه لأن القسمة ~~إن كانت بيعا فليس له تولي الطرفين أو إفرازا فليس له أن يقبض من نفسه ~~لنفسه ولو باع له شيئا حالا لم يلزم الاشهاد فيه بخلاف المؤجل ولو فسق ~~الولي قبل انقضاء الخيار لم يبطل البيع في أحد وجهين رجحه الأذرعي ولو قال ~~أوصيت إلى الله وإلى زيد حمل ذكر اسم الله على التبرك اه‍ . كتاب الوديعة ~~(قوله هي لغة) إلى قوله ولكنه لم يثق في المغني إلا قوله ويصح إرادتهما إلى ~~ثم عقدها وإلى قوله وفيه نظر في النهاية إلا قوله بأن جوز إلى المتن (قوله ~~من ودع) بضم الدال سكن شوبري لكن ms5149 في القاموس ودع ككرم ووضع فهو وديع وأودع ~~سكن انتهى اه‍. ع ش (قوله وإرادة كل منهما) يؤيد إرادة العين من عجز عن ~~حفظها اه‍. سم عبارة ع ش لكن إن حملت في الترجمة على العقد وجب أن يراد ~~بالضمير في قوله عن حفظها العين فيكون فيه استخدام اه‍. (قوله فخرجت الخ) ~~أي بتفسيرها شرعا بأنها العقد المقتضي الخ اه‍. ع ش (قوله اللقطة والأمانة ~~الشرعية الخ) أي إذ لا يصدق عليهما الاستحفاظ أي طلب الحفظ من الغير ولا ~~التوكيل والتوكل اه‍. سم (قوله والأمانة) عطفها على اللقطة لأن المغلب في ~~اللقطة معنى الاكتساب اه‍ . ع ش (قوله والحاجة بل الضرورة الخ) عبارة ~~المغني والنهاية والأصل فيها قبل الاجماع قوله تعالى: * ( إن الله يأمركم ~~أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن ~~الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا) * (النساء: 58) فهي وإن نزلت ~~في رد مفتاح الكعبة إلى عثمان بن طلحة لكنها عامة في جميع الأمانات وقوله ~~تعالى: * (وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن أمن بعضكم ~~بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن ~~يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم) * (البقرة: 283) وخبر: أد ~~الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك ولان بالناس حاجة بل ضرورة إليها ~~اه‍. (قوله بل الضرورة) ينبغي أن يجعل انتقاليا لا إبطاليا إذ قد يكون ~~الداعي إليها حاجة وقد يكون ضرورة كما هو ظاهر اه‍. سم (قوله بمعنى ~~الايداع) هلا قال بمعنى العقد اه‍. سم عبارة ع ش قوله بمعنى الايداع أي لا ~~العين اه‍. أي فالمراد بالايداع العقد (قوله وشرط الوديعة) المتبادر إرادة ~~PageV07P098 # شرط صحتها لا تسميتها مطلقا اه‍. سم (قوله وشرط الوديعة) أي ليتأتى فيها ~~الأحكام الآتية وقوله وآلة لهو أي فلا يجب عليه حفظها ولا مراعاتها اه‍. ع ~~ش (قوله مما تقرر) أي من قوله من جهة الوديع الخ (قوله أي أخذها) كان وجه ~~التفسير ms5150 بذلك أن القبول لفظا لا يشترط كما سيأتي لكن سيأتي أيضا أنه يكفي ~~اللفظ من جهة الوديع فهل يحرم أيضا لأنه وسيلة للاخذ الحرام أو لأنه تعاطي ~~عقد فاسد سم على حج أقول الظاهر عدم الحرمة حيث علم المالك بحاله لما يأتي ~~من أن المالك إذا علم بحال الآخذ لا يحرم القبول ولا يكره لكن قوله أي ~~المصنف ولم يثق الخ يقتضي الكراهة في هذه أيضا اه‍. ع ش وقوله لا يحرم ~~القبول الخ أي عند النهاية والمغني خلافا للشارح كما يأتي عبارة الرشيدي ~~قوله أي أخذها أي لا مجرد قبولها باللفظ إذ لا ضرر فيه على المودع وليس هو ~~من العقد الفاسد اه‍. (قوله حالا) أسقطه المغني ولعله الأولى لمنافاته ~~لقوله أولا وهو أمين. (قوله ويؤخذ منه) أي من الكراهة فيما إذا لم يثق ~~بأمانته بأن جوز الخ (قوله كره له أخذها) هو المعتمد اه‍. مغني (قوله من ~~مالكها الرشيد الخ) هذه القيود معتبرة في حرمة الاخذ المار كما يفيده آخر ~~كلامه فكان الأولى ذكرها هناك ثم الاضمار هنا (قوله وقيل يحرم الخ) عبارة ~~المغني تنبيه جزمه بالكراهة لا يطابق كلام المحرر فإنه قال لا ينبغي أن ~~يقبل ومخالف لما في الروضة وأصلها من حكاية وجهين بالحرمة والكراهة بلا ~~ترجح ، قال الأذرعي وبالتحريم أجاب الماوردي وصاحب المهذب والروياني وغيرهم ~~وهو المختار قال وليكن محل الوجهين فيما إذا أودع مطلق التصرف مال نفسه ~~وإلا فيحرم قبولها منه جزما اه‍. بحذف (قوله لو غلب على ظنه الخ) والظاهر ~~الذي يفيده قوله الآتي وحرمته فيها أن مجرد الظن كاف في الحرمة ولعل ~~اعتباره غلبته هنا لأجل قوله قطعا. (قوله أما غير مالكها الخ) لا يخفى أن ~~كلامه هنا لا يخلو عن إجمال فيتجه أن يقال: إن لم يثق المودع الغير المالك ~~بأمانة الوديع حرم عليه الايداع سواء أوثق الوديع بأمانة نفسه أو لا وإن ~~وثق جاز له الايداع وأما الوديع فإن لم يثق بأمانة نفسه حرم عليه القبول ~~وإن وثق المودع أي ms5151 الغير المالك بأمانته وإن وثق بأمانة نفسه لم يحرم اه‍. ~~سيد عمر (قوله كوليه) أي أو وكيله (قوله إيداع من الخ) من إضافة المصدر إلى ~~مفعوله وضمير لم يثق للموصول (قوله ويحرم عليه) أي الوديع (قوله بحال الأول ~~أو الثاني) المراد بالأول قول المتن من عجز الخ وبالثاني قوله ومن قدر الخ ~~اه‍. سم (قوله على ما بحثه ابن الرفعة) اعتمده النهاية والمغني وسم فقالوا ~~وقول الزركشي أن الوجه تحريمه عليهما أما على المالك فلاضاعته ماله الخ ~~مردود إذ الشخص إذا علم من غيره أخذه ماله لينفقه أو يدفعه لغيره لا يحرم ~~عليه تمكينه منه ولا الاخذ إن علم رضاه اه‍. قال ع ش قوله لا يحرم عليه ~~تمكينه الخ أي ما لم يعلم منه صرفه في معصية وإلا حرم اه‍. (قوله في الأول) ~~يعني العاجز عن الحفظ وقوله عليهما أي المودع والوديع (قوله إن كان في ذلك ~~إضاعة مال الخ) هذا ينبغي أن لا يخالفه أحد اه‍. سم يعني أن محل الخلاف هل ~~في ذلك تلك الإضاعة أم لا (قوله محرمة) نعت إضاعة الخ (قوله وبقاء كراهة ~~القبول) عطف على قوله الحرمة عليهما بدون ملاحظة قوله في الأول فكان الأولى ~~تأخيره عنه (قوله وحرمته) عطف على كراهة القبول وقوله فيها أي ظن الخيانة ~~وأنث الضمير نظرا للمضاف إليه (قوله أما على المالك الخ) أي PageV07P099 # أما الحرمة في الأول عن المالك (قوله فلتسببه الخ) وظاهر أن هذا التسبب ~~إنما يحرم حيث لم يظن رضا المالك إذا كانت الخيانة بتصرف مباح في نفسه ~~وقوله الغالبة هذا إنما يصلح لقوله وحرمته فيها دون ما قبله اه‍. سم (قوله ~~نظر فيه) أي فيما بحثه ابن الرفعة وقد مر عن النهاية والمغني وسم جواب ذلك ~~النظر (قوله أيضا) أي كالشارح (قوله الوجه تحريمه) أي العقد (قوله حصولها) ~~أي الإضاعة (قوله ولإعانة الوديع عليه) أي الإضاعة. (قوله في غير الأولى) ~~كان مراده بالأولى العجز عن حفظها اه‍. سم (قوله دون الحرمة فيها) قد يقال ~~محل ms5152 هذا إن كان الايداع لحاجة ما إذا كان لضرورة كان خشي من استيلاء ظالم ~~عليه لولا الايداع وعلم بذلك الوديع أيضا فينبغي أن يقال إن تساوى في ظن ~~الوديع الخوف من نفسه ومن الظالم في الظن أو الشك والتوهم جاز القبول وتركه ~~وإن ترجح الخوف من جهة نفسه حرم القبول أو من جهة الظالم وجب القبول اه‍. ~~سيد عمر أقول ويظهر في صورة التساوي الحرمة (قوله وحيث قبل) إلى المتن في ~~النهاية والمغني إلا قوله على ما بحثه إلى الوجه (قوله ولم يضمن الخ) لأنه ~~وضع يده إذن المالك وينبغي أن محل عدم الضمان إذا لم تتلف بتعد بتفريطه أو ~~إتلافه وإلا فينبغي الضمان لأن أذن المالك لا يتضمن التسليط عليها بذلك ~~اه‍. سم وقوله فينبغي الخ لا يحتاج إليه لأن مرادهم بلم يضمن أنه لا يضمن ~~بمجرد وضع اليد بل حكمه حكم الوديع فيضمن بطريق مما يأتي إذ الايداع صحيح ~~مع الحرمة اه‍. سيد عمر (قوله ففي نحو وديع الخ) أدخل بالنحو الوكيل (قوله ~~يضمن) أي مضمون على الدافع والآخذ (قوله بأمانة نفسه) إلى قوله ولو تعدد ~~الامناء في المغني إلا قوله حيث لم يخش إلى لكن لا مجانا وإلى قوله ويظهر ~~في النهاية إلا ما ذكر (قوله ومحله) أي الاستحباب (قوله إن لم يخف الخ) ~~عبارة النهاية والمغني إن لم يتعين عليه فإن تعين بأن لم يكن ثم غيره وجب ~~عليه كأداء الشهادة اه‍ . (قوله عنده) أي المالك (قوله أي غلب على ظنه الخ) ~~حقه أن يذكر بعد قوله والاثم يزاد مثله في حق الوديع بأن يقال وإن خاف ~~المالك من ضياعها فكل منهما طريق في الضمان وقرار الضمان على من تلفت العين ~~تحت يده، وقوله بمجرد القبض أي قبض من غلب على ظنه أن لا يثق بأمانته اه‍. ~~ع ش أي أو لا يقدر على حفظها حينئذ أي غلب على ظنه وكذا على ظن الوديع ذلك ~~كما هو ظاهرا (قوله لزمه قبولها) فإن لم يقبل عصى ولا ms5153 ضمان اه‍. نهاية وفي ~~سم عن القوت وهل يجب قبولها من الذمي كالمسلم الأشبه نعم وهل يلحق به ~~المعاهد والمستأمن فيه نظر اه‍. (قوله منه) أي القبول وقول يلحقه أي الوديع ~~(قوله وإن تعين) غاية لقوله لزمه قبوله الخ وكان الأولى أن يذكره بعد لا ~~مجانا (قوله لكن لا مجانا) استدراك على قوله لزمه قبولها (قوله لو علموا) ~~أي الامناء القادرون (قوله أنه لا وجوب هنا) فاعل قوله ويظهر الخ وينبغي ~~تقييده أخذا مما يأتي عن ع ش بما إذا علموا علم المالك بهم وبموافقتهم ~~فتأمل (قوله لأنه لا تواكل حينئذ) هذا واضح وإنما يتردد النظر في الذي ~~يتعين عليه القبول إذا علم ضرورة المالك بحيث إذا تركها في يد نفسه تلفت ~~فهل يجب عليه التماسها منه صيانة لها سيما إذا كان المالك غير عالم به أو ~~عالما به ولا يعلم منه الموافقة على قبولها محل تأمل اه‍. سيد عمر واستقرب ~~ع ش الوجوب عبارته بقي ما لو تعين ولم يعلم به المالك هل يجب عليه السؤال ~~عن المالك وأخذها منه أم لا فيه نظر والأقرب الأول اه‍. (قوله إن أراده) أي ~~أراد المالك الايداع (قوله هذه الصورة) وهي PageV07P100 # قوله وأنه يستحب الخ (قوله أي المودع) إلى قول المتن والأصح أنه لا يشترط ~~في النهاية (قوله لما مر) أي في أول الفصل. (قوله فلا يجوز إيداع محرم) إلى ~~قوله ومرت في المغني (قوله إيداع محرم الخ) من إضافة المصدر إلى مفعوله ~~الأول. (قوله ولا كافر نحو مصحف) أنظره مع قوله في البيع ويجوز بلا كراهة ~~ارتهان واستيداع واستعارة المسلم ونحو المصحف وبكراهة إجارة عينه وإجارته ~~وإيداعه لكن يؤمر بوضع المرهون عند عدل وينوب عنه مسلم في قبض المصحف لأنه ~~محدث سم على حج وقال شيخنا الزيادي ويحمل ما هنا على وضع اليد وما هناك على ~~العقد اه‍. لكن يتأمل هذا الجواب بالنسبة للوديعة فإن الوديع ليس له ~~الاستنابة في حفظها اه‍. ع ش (قوله ويجوز إيداع مكاتب) من إضافة المصدر ms5154 إلى ~~مفعول والمراد قبوله الوديعة وعليه فلو قبلها بلا إذن سيده لم يجز ولزم ~~المودع أجرة مثل عمل الوديع ومع ذلك لو تلفت فلا ضمان لأن غايته أنها فاسدة ~~وهي كالصحيحة في عدم الضمان اه‍. ع ش. (قوله المراد بالشرط الخ) أي فيشمل ~~الركن ومنه الصيغة اه‍. سيد عمر (قوله بلفظ أو إشارة الخ) لا يخفى ما في ~~هذا المزج عبارة المغني الناطق باللفظ وهي أما صريح كاستودعتك هذا الخ وأما ~~كناية وينعقد بها مع النية كخذه أو مع القرينة كخذه أمانة أما الأخرس فتكفي ~~إشارته المفهمة اه‍. وهي أحسن (قوله فلا يجب) إلى قوله أي وهو في المغني ~~إلا قوله أو أعطاه أجرة لحفظها (قوله فعلى الأول) أي عدم الوجوب المعتمد ~~(قوله وإن فرط) أي بما يأتي آنفا (قوله وقبل منه) أي فإنه يضمن جميع ~~الحوائج ظاهرها وباطنها إذا كانت مما جرت العادة بحفظه في الجملة بخلاف كيس ~~نقد مثلا ما لم يعينه له بشخصه فإن عينه له كذلك ضمن ومحله ما لم ينتهز ~~السارق الفرصة فإن انتهزها فلا ضمان وقولنا يضمن جميع الحوائج أي سواء فسدت ~~الإجارة كأن لم تجر صيغة إجارة أم لا كأن استأجره لحفظها مدة معينة اه‍. ع ~~ش (قوله أو أعطاه الخ) عطف على وقبل منه (قوله وإن أعطاه أجرة) لم يقبل ~~باللفظ ولا بد من لفظ من المالك وبه يشعر قوله أعطاه الخ أجرة اه‍. ع ش ~~(قوله وإن فسدت الخ) غاية لقوله فيضمنها الخ اه‍. ع ش (قوله إلا إن قبل ~~الاستحفاظ) ومنه اذهب وخلها وفي العباب لو قال أين اربطها فقال الخاني هنا ~~ثم فقدها لم يضمن اه‍. أقول ويقال مثله في الحامي فلو وجد المكان مزحوما ~~مثلا فقال له أين أضع حوائجي فقال ضعها هنا فضاعت لم يضمن اه‍ . ع ش (قوله ~~وليس من التفريط فيهما) أي مسألتي الحمامي والخاني (قوله أنه) أي كلا من ~~الحمامي والخاني وقوله فيه أي عدم التقصير (قوله لصيغة العقد) إلى قوله ~~والمراد بالقبض في ms5155 النهاية والمغني قول المتن: (ويكفي القبض) عقارا كانت أو ~~منقولا فإذا قبضها تمت الوديعة اه‍. مغني. (قوله ويحتمل أنها) أي الواو ~~(قوله مطلقا) يحتمل أخذا مما سيذكره أن المعنى سواء عد مستوليا عليه أو لا ~~ويحتمل أخذا من كلام المغني أن المعنى سواء أقال له قبل ذلك أريد أن أودعك ~~أم لا (قوله مثلا ضعه) الأولى ضعه مثلا (قوله لما يأتي) أي آنفا في قوله ~~أوضعه فوضعه الخ (قوله وفارق) أي عقد الوديعة ذاك أي البيع أي حيث كفى ~~القبض الحكمي في الثاني دون الأول. (قوله وقضية كلامه) إلى قوله ومن ثم جزم ~~في المغني إلا قوله، وفي فتاوى الغزالي إلى وكلام البغوي وكذا في النهاية ~~إلا قوله وقال المتولي إلى سواء المسجد (قوله نقل هذه) أي كفاية هذا وديعة ~~(قوله على ما ذكرته) أي على وجود القرينة (قوله أو احفظه) عطف على قوله ~~وديعة الخ PageV07P101 # (قوله فقال الخ) عطف على قال من قوله فلو قال الخ وقوله أوضعه الخ عطف ~~على قوله قبلت أو قوله هذا وديعتي عندك وقوله كان إيداعا جواب فلو قال الخ ~~(قوله وهو) أي قوله لا يشترط قبض مع القبول اه‍. كردي ما قاله البغوي ~~اعتمده النهاية والمغني أيضا (قوله وإلا) أي وإن لم يكن الموضع بيده (قوله ~~كانظر إلى متاعي في دكاني الخ) يتجه أنه إن فتح الدكان كان إيداعا وإلا فلا ~~ويؤيده نظائر له م ر اه‍. سم (قوله أوجه) أي من كلام المتولي وأول كلام ~~الغزالي (قوله سواء المسجد الخ) أي على كلام البغوي (قوله لأن اللفظ الخ) ~~علة لقوله وكلام البغوي الخ (قوله رجحاه) أي كلام البغوي وقوله أيضا أي كما ~~رجحه الشارح نفسه (قوله فقالوا في صبي الخ) هذا التفريع محل نظر بل الظاهر ~~تفريع مسألة الحمار على كلام المتولي لاعتبار الشوق فيها وإن قال الشارح ~~وواضح الخ اه‍. سيد عمر (قوله لغيره) أي غير الصبي وكذا ضمير له (قوله كما ~~هو) أي الفساد (قوله إذا الصبي الخ) علة لفساد ms5156 العقد ويمكن أن يدعي أن ~~الصبي غير وكيل بل مجرد مخبر عن إذن المالك وإنما المودع إنما هو المالك م ~~ر اه‍. سم وقوله لفساد العقد أي لظهوره (قوله لأن للفاسد الخ) علة لقوله ~~ولا نظر الخ اه‍. سم. (قوله هذه المسألة) أي مسألة الحمار وقوله على ذلك أي ~~كون الحمار لغير الصبي الاذن له الخ (قوله فقال له) أي قال الراعي للصبي ~~والجملة عطف على قوله جاء بحمار الخ وقوله كان مستودعا له مقول فقالوا ~~(قوله ما قاله الغزالي آخرا) وهو قوله كانظر الخ (قوله من استيلائه) أي ~~الوديع (قوله كلام البغوي) نائب فاعل صور (قوله وآخر الخ) بالجر عطفا على ~~كلام البغوي (قوله ومتى) إلى قوله مطلقا في المغني إلا قوله ولو من مالكها ~~إلى لم يضمنها (قوله ومتى رد الخ) أي المطلوب من الحفظ (قوله كان ذهب الخ) ~~تصوير للتضييع (قوله عرضت له) أي الوديعة للضياع (قوله ولو من مالكها) أي ~~ولو كان أي التعريض للضياع (قوله لم يضمنها) جواب ومتى الخ (قوله لم ~~يضمنها) سكت عن الاثم فيما إذا رد ثم ضيع كان ذهب وتركها في غيبة المالك ~~ولم يكن قبضها ولا قبله بنحو ضعه فوضعه وقد يتجه الاثم إن لم يعلم المالك ~~بالرد بخلاف ما إذا علم وقصر اه‍. سم أقول وقد يفيده قول الشارح لأنه بعد ~~الرد الخ. (قوله لم يضمنها) أي حيث تلفت بلا تقصير سم على حج وظاهر كلام حج ~~الآتي عدم الضمان مطلقا والأقرب ما قاله سم ويوجه بأن خوف ضياعها سوغ وضع ~~اليد حسبة عليها فكأنه بذلك التزم حفظها اه‍. ع ش (قوله وذهابه) أي من سئل ~~عن الحفظ ولم يقبل ولم يقبض (قوله والمالك حاضر) جملة حالية وقوله رد خبر ~~وذهابه (قوله مطلقا) مر آنفا عن ع ش ما فيه PageV07P102 # (قوله فيما إذا الخ) أي والحال أن المالك طلب منه الحفظ اه‍. ع ش (قوله ~~لم يقبل) الأنسب لم يرد (قوله ولو وجد) إلى قوله ويفرق في المغني وإلى ms5157 قوله ~~ويأتي في التعليق في النهاية (قوله ولد الوديعة) أي وكانت حال العقد حاملا ~~كذا في النهاية وهو محل تأمل اه‍. سيد عمر عبارة ع ش هل المراد بولد ~~الوديعة ما ولدته عند الوديع أو ما يتبعها بعد إيداعها أو كلاهما والمتبادر ~~من التعبير بالدخول الثاني سم على حج لكن قضية قول الشارح أي وكانت حال ~~العقد حاملا الأول ومفهومه أن الولد المنفصل قبل الايداع لا يدخل في العقد ~~وحينئذ فيشكل قوله ويفرق الخ لأن ولد المرهونة إن كان حملا وقت الرهن دخل ~~نعم يمكن أن يقال أن مفهوم قوله وكانت حاملا الخ فيه تفصيل وهو أن الولد ~~المنفصل لا يدخل في الايداع بخلاف الحمل الحادث في يد الوديع اه‍. بحذف. ~~(قوله لأن الأصح) علة لقوله تبعا الخ (قوله ويأتي في التعليق الخ) عبارة ~~المغني ولو علقها كأن قال إذا جاء رأس الشهر فقد أودعتك هذا لم يصح ~~كالوكالة كما بحثه في أصل الروضة وجرى عليه ابن المقرئ وقطع الروياني ~~بالصحة وعلى الأول يصح الحفظ بعد وجود الشرط كما يصح التصرف في الوكالة ~~حينئذ ففائدة البطلان سقوط المسمى إن كان والرجوع إلى أجرة المثل اه‍. ~~(قوله ما مر في الوكالة) ولو قال له خذ هذا يوما وديعة ويوما غير وديعة ~~فوديعة أبدا أو خذه يوما وديعة ويوما عارية فوديعة في اليوم الأول وعارية ~~في اليوم الثاني ولم يعد بعد يوم العارية وديعة ولا عارية بل تصير يده يد ~~ضمان، قال الزركشي فلو عكس الأولى فقال خذه يوما غير وديعة ويوما وديعة ~~فالقياس أنها أمانة لأنه أخذها بإذن المالك وليست عقد وديعة وإن عكس ~~الثانية فالقياس أنها في اليوم الأول عارية وفي الثاني أمانة ويشبه أنها لا ~~تكون وديعة نهاية ومغني قال ع ش قوله فالقياس أنها أمانة أي من وقت الاخذ ~~فتكون مضمونة عليه إن فرط في حفظها قبل إعلام المالك اه‍. قول المتن: (ولو ~~أودعه) أي الرشيد صبي والمراد أنه أودع مال نفسه أو غيره بلا إذن منه فإن ms5158 ~~أودع بإذن من المالك المعتبر إذنه لم يضمن الوديع اه‍. ع ش (قوله ولو ~~مراهقا) إلى قول المتن ولو أودع في النهاية إلا قوله لا يصح بإطلاقه فقال ~~بدله غير محتاج إليه وكذا في المغني إلا قوله وما يقال أخذا إلى والكلام. ~~(قوله إذا قبضه) متعلق بضمنه وقوله ولم يبرأ عطف عليه أي ضمنه (قوله ~~فاندفع) أي بقوله لوضعه يده بغير إذن معتبر اه‍. رشيدي عبارة المغني ضمن ~~لعدم الإذن المعتبر كالغاصب ولهذا التعليل لا يقال صحيح الوديعة لا ضمان ~~فيه فكذا فاسدها قال السبكي ولا يحتاج إلى أن يقال هو باطل ويفرق بين ~~الفاسد والباطل أي بل يقال ذلك اه‍. (قوله وما يقال الخ) عطف على ما يقال ~~فاسد الوديعة الخ (قوله أخذا من هذا) أي مما يقال فاسد الوديعة الخ. (قوله ~~ووجه اندفاع هذا الخ) لا يخفى على المتأمل أن هذا الوجه الذي ذكره لم يندفع ~~به هذا وعدم صحة الفرق بينهما على الاطلاق لا ينافي صحته في الجملة وهو ~~المدعي فيما يقال إلا أن يراد فيما يقال أن مسألة الصبي الفساد فيها من ~~الفساد الذي حكمه حكم الصحة اه‍. سم. أقول الامر كما قاله المحشي فالوجه أن ~~يقال إن كان انتفاء الصحة لانتفاء الاذن المعتد به فهي باطلة ولا تلحق ~~بالصحيحة فيما ذكر وإن كان لانتفاء شرط آخر مع وجود الاذن المعتد به فهي ~~فاسدة ملحقة بالصحيحة فيما ذكر فتدبره مع أنه لا خلاف في المعنى اه‍. سيد ~~عمر (قوله بإذن معتبر) أي ومنه إذن مالك الحمار في مسألته السابقة وإلا ~~أشكل بما هنا اه‍. سم (قوله فإن خافه وأخذها حسبة) هل له تركها حينئذ ويبرأ ~~منها بدون ردها لمالك الامر الوجه لا وهو نظير ما تقدم في قوله أو قبضها ~~حسبة الخ، والوجه فيه أيضا أنه ليس له تركها ولا يبرأ إلا بردها وعلى ~~الجملة فالظاهر هنا وهناك الضمان بتركها أو ردها لغير مالك الامر ~~PageV07P103 # سم وع ش (قوله كما مر) أي آنفا (قوله وكذا لو ms5159 أتلف نحو صبي مودع وديعته) ~~زاد النهاية والمغني بلا تسليط من الوديع اه‍. وفي سم بعد ذكره عن الأول ما ~~نص وقضيته أنه إن سلطه الوديع على إتلافها لم يسقط الضمان عن الوديع وعليه ~~يحتمل أن محله إن كان غير مميز لأن فعله حينئذ كفعل مسلطه فليراجع اه‍. سم ~~عبارة ع ش قوله بلا تسليط أي فإن كان بتسليط منه ضمن مميزا كان الصبي أم لا ~~على ما أفهمه كلامه اه‍. (قوله مالك كامل) إلى قول المتن وترتفع في النهاية ~~(قوله ولو بتفريطه) كأن نام أو نعس أو غاب ولم يستحفظ غيره (قوله وبه) أي ~~بقوله ولم يسلط الخ (قوله غير مالك) كالولي والوكيل (قوله أو ناقص) كصبي أو ~~مجنون وقوله فإنه أي الصبي اه‍. ع ش (قوله فيما ذكر الخ) أي فيضمن الآخذ ~~منه في الأول ويضمن بإتلاف دون التلف عنده في الثاني (قوله وقوله) بالجر ~~عطفا على فعل كل. (قوله أما السفيه المهمل) وهو من بلغ مصلحا لدينه وماله ~~ثم بذر ولم يحجر عليه القاضي أو فسق اه‍. ع ش (قوله والقن) ولو بالغا عاقلا ~~اه‍. ع ش (قوله فلا يضمن بالتلف) كذا أطلقاه وقيده الجرجاني بعدم التفريط ~~اه‍. مغني (قوله وإن فرط الخ) وفاقا للنهاية وخلافا لظاهر المغني كما مر ~~والشهاب عميرة كما في ع ش قول المتن: (بموت المودع) بكسر الدال وقوله أو ~~المودع بفتحها اه‍. مغني (قوله أي بقيده السابق الخ) عبارته هناك نعم ~~الاغماء الخفيف بأن لم يستغرق وقت فرض صلاة لم يؤثر اه‍. (قوله وبالحجر) ~~إلى قوله وفي المهذب في النهاية إلا قوله قال القمولي إلى ويعزل الوديع ~~(قوله وبالحجر عليه) أي على كل منهما اه‍. ع ش الأولى على أحدهما (قوله فلا ~~نقل فيها) أي صورة حجر الفلس (قوله في عليه) أي التي في كلام القمولي (قوله ~~للحاكم أي من الوديع إذا أراد الخ) الظروف الثلاثة متعلقة بقوله وتسليمها ~~وقوله فإن يد المالك الخ الأولى بأن الخ كما في بعض النسخ عطفا ms5160 له على قوله ~~ببقاء أهلية الخ كما هو ظاهر السياق أو لأنه الخ على أنه خبر وتسليمها الخ ~~(قوله فترتفع به) وفاقا للنهاية (قوله وبعزل الوديع الخ) عطف على بموت ~~المودع في المتن (قوله وبالانكار الخ) أي عمدا من الوديع أو المودع (قوله ~~وبكل فعل الخ) أي يأتي في المتن بعضه (قوله وبالاقرار) ظاهره ولو من الوديع ~~ويأتي آنفا عن سم ما يفيده (قوله أنها تصير أمانة شرعية) ظاهره الرجوع ~~لجميع ما سبق وهو مشكل بالنسبة لقوله وبكل فعل مضمن بل ولقوله وبالاقرار ~~بها لآخر إذ مع صدور الفعل المضمن المقتضي للتعدي كيف تثبت الأمانة سم على ~~حج وقد يقال إنه راجع لقول المصنف وترتفع بموت الخ وتعليله يقتضي أنها ~~بالفعل المضمن لا تصير أمانة لتعديه PageV07P104 # اه‍. ع ش (قوله فورا الخ) ظاهره وإن كان فيه مشقة اه‍. ع ش (قوله وإن لم ~~يطلبه) غاية (قوله فإن غاب) ينبغي أو لم يعرفه اه‍ سيد عمر (قوله إن الطائر ~~الخ) إن فرض في طير جرت عادته بعوده لمحله المألوف بعد طيرانه فله وجه وجيه ~~وإلا فمحل تأمل اه‍. سيد عمر (قوله مثلها) أي الضالة (قوله وإن أمكن ~~توجيهه) كان أن له نوع اختيار فلم يلحق بالجمادات كالثوب اه‍. سيد عمر ~~(قوله بل الأوجه الخ) يؤخذ منه ترجيح إلحاق الطائر بالثوب بالأولى اه‍. سيد ~~عمر وقوله إلحاق الطائر أي الغير المعتاد بالعود بمحله المألوف أخذا مما مر ~~عنه آنفا (قوله أنه كالثوب) اعتمده ع ش عبارته ومنها أي الضالة قن أو حيوان ~~هرب من مالكه أدخل في داره فيجب عليه حفظه إلى أن يعلم مالكه فلو تركه حتى ~~خرج دخل في ضمانه اه‍. (قوله لجوازها عن ولجانبين) إلى قوله ومن كلامه في ~~النهاية (قوله نعم) إلى قوله وتثنية الضمير في المغني (قوله ولم يرضه) أي ~~الرد المالك الظاهر أنه راجع للمسألتين فليراجع اه‍. رشيدي أقول صنيع ~~المغني كالصريح في الرجوع للثانية فقط (قوله وتثنية الضمير الخ) عبارة ~~المغني أفرد المصنف الضمير أولا ms5161 لأن العطف بأو ثم ثناه ثانيا قال الزركشي ~~ولا وجه له اه‍. أقول لو أفرد الضمير لكان المعنى كما هو مقتضى أو ولأحدهما ~~الخ وليس بمفيد مع فساد أو لكل منهما وهو مع بعده فاسد أيضا وأما على ~~التثنية فهو كركب القوم دوابهم والتعيين الملحوظ هنا محال على المتبادر ~~اه‍. سيد عمر. (قوله بل يلزم الخ) لا يخفى أنه لو أفرد الضمير هنا نظرا ~~للعطف بأو لم يلزم التعلق المذكور حتى يلزم الفساد المذكور وأنه مع تثنية ~~الضمير يحتمل التعلق أيضا إذ مجر التثنية لا يمنع ذلك فليتأمل اه‍. سم ~~(قوله ولو بجعل) إلى قوله ومن كلامه في المغني إلا قوله بقيدها السابق ~~وقوله لأن إلى لئلا يرغب (قوله وإن كانت فاسدة) الاخصر أو فاسدة (قوله ~~بقيدها السابق) هو أن تقبض بإذن معتبر سم وع ش (قوله بمعنى أنها) أي ~~الأمانة (قوله كالرهن) لأن موضوعه التوثق والأمانة عارضة (قوله لأن الخ) ~~تعليل للمتن (قوله سماها) أي الوديعة وقوله عنها أي قبولها (قوله وعلم من ~~قولي الخ) عبارة المغني قال الكافي لو أودعه بهيمة فأذن له في ركوبها أو ~~ثوبا وأذن له في لبسه فهو إيداع فاسد لأنه شرط فيه ما ينافي مقتضاه فلو ركب ~~أو لبس صارت عارية فاسدة فإذا تلف قبل الركوب والاستعمال لم يضمن كما في ~~صحيح الايداع أو بعده ضمن كما في صحيح العارية اه‍. (قوله قبل ذلك) أي ~~الركوب أو اللبس اه‍. رشيدي (قوله وبعده عارية فاسدة) انظر وجه الفساد ولعل ~~وجه فسادها أنه لم يجعل الإعادة فيها مقصودة وإنما جعلها شرطا في مقابلة ~~الحفظ اه‍ . ع ش (قوله ومن كلامه) أي وعلم من قول المصنف وأصلها الأمانة ~~اه‍. كردي (قوله ولو ولده) إلى قوله نعم إن وطالت في النهاية وإلى قوله عند ~~تعذر المالك الخ في المغني إلا قوله نعم له إلى المتن وقوله فعلم إلى ~~وللمالك وقوله أو الأول إلى المتن وقوله أي عرفا إلى جاز إيداعها وقوله ~~ومحله إلى ويلزم القاضي (قوله وزوجته) ms5162 الواو بمعنى أو كما عبر به المغني ~~(قوله وقنه) أي أو القاضي وإيداعهم بأن يرفع يده عنها ويفوض أمر حفظها ~~إليهم اه‍. ع ش أي ويقطع نظره عنها (قوله نعم له الخ) الأولى جعله خارجا ~~بقوله أن يودع غيره لأن مجرد الاستعانة بغيره ليس إيداعا اه‍. ع ش (قوله ~~حيث لم تزل الخ) أي بأن يعد حافظا لها عرفا اه‍. ع ش (قوله لجريان العرف ~~به) أي الاستعانة قول المتن: (بلا إذن) أي من المودع اه‍. مغني (قوله وهو ~~جاهل) هل يجوز للمالك مطالبة الجاهل PageV07P105 # وإن كان عالما بجهله أو يفصل وهل إذا رد الثاني على الأول يرتفع عنه ~~الضمان والطلب أو يستمر كل منهما محل تأمل اه‍. سيد عمر أقول الذي يستفاد ~~من إطلاق الشارح الشق الأول من التردد الأول والثاني من الثاني والله أعلم ~~(قوله على الأول) متعلق برجع (قوله أو عالم) عطف على جاهل وقوله فلا أي فلا ~~رجوع له إن كان التلف عنده كما يأتي (قوله لأنه) أي الثاني العالم غاصب أي ~~لا وديع (قوله أو الأول) عطف على الثاني وقوله على العالم أي الثاني العالم ~~(قوله لا فرق) أي بين القاضي وغيره في صيرورة الوديعة مضمونة بالايداع إليه ~~بلا إذن ولا عذر وقوله وإن غاب الخ غاية وقوله المالك أي ووكيله (قوله ~~غيبته) أي المالك (قوله أي عرفا) عبارة المغني أي وتضجر من الحفظ كما في ~~التتمة اه‍. (قوله إيداعها له) أي للقاضي (قوله كما بحثه جمع) وفاقا للمغني ~~وخلافا للنهاية كما أشرنا إليه (قوله ويلزم القاضي) إلى قوله وقولهم متى ~~كانت في النهاية إلا قوله ويصح إلى المتن (قوله ويلزم القاضي قبول عين الخ) ~~وهو واضح إن جاز لمن هي تحت يده دفعها له أما عند امتناعه فقد يتوقف فيه ~~وحمل ما هنا على ما إذا كان للوديع عذر خلاف الظاهر فإن الكلام على الايداع ~~عند العذر يأتي قريبا اه‍. ع ش أقول ذكر المغني هذا الكلام في شرح فإن ~~فقدهما فالقاضي فسلم عن ms5163 الاشكال (قوله بخلاف الدين الخ) محله ما لم يغلب ~~على الظن فوات ما ذكر بفلس أو حجر أو فسق وإلا وجب أخذه عينا كان أو دينا ~~اه‍. ع ش (قوله والمضمونة) بل لا يجوز له أخذها اه‍. ع ش أي مباح قضية قوله ~~بعد فلا يبيحها سفر المعصية أنه أراد بالمباح غير الحرام فيشمل المكروه ~~اه‍. ع ش. (قوله عند تعذر المالك الخ) أي ووليه (قوله مما يأتي) أي في ~~المتن آنفا (قوله بضم التحتية الخ) أي ببناء الفاعل من الإزالة وقوله بضم ~~الفوقية الخ أي ببناء المفعول منها وقوله وعكسه أي ببناء الفاعل من الزوال ~~(قوله أو يحفظها) كقول المتن أو يضعها عطف على قوله يحملها (قوله ولو ~~أجنبيا الخ) تأمل الجمع بينه وبين قوله الآتي في مسألة المخزن يختص به هل ~~يتأتى أو لا اه‍ . سيد عمر أقول أشار الشارح إلى الجميع بتقييد ما هنا ~~بقوله إن بقي نظره الخ وتعميم ما يأتي بقوله وإن لم يلاحظه (قوله كالعادة) ~~أي على العادة (قوله لا إن لازمه) أي ولو كان صغيرا كولده ورقيقه حيث لازمه ~~اه‍. ع ش . (قوله ويؤيده) أي الاشتراط المذكور (قوله وقولهم الخ) عطف على ~~قوله ما يأتي ثم قوله ذلك إلى المتن في المغني (قوله وإن لم يلاحظه) الأولى ~~لم يلاحظها بالتأنيث (قوله ولم يلاحظها) صريح صنيع المغني أنه راجع إلى ~~قوله أو وضعها الخ فقط (قوله بكسر الخاء) إلى قول المتن فإن فقده في ~~النهاية إلا أنه زاد عقب قوله والاشهاد على نفسه بقبضها ما نصه كما قاله ~~الماوردي والمعتمد خلافه اه‍. قول المتن: (مشتركة) ظاهره وإن كان له خزانة ~~مختصة أخرى اه‍. سم (قوله مما قدمته) لعله أراد به قوله عند تعذر المالك ~~ووكيله أقول وكذا يعلم من قول المتن السابق ولهما الاسترداد والرد كل وقت ~~(قوله العام الخ) عبارة المغني مطلقا أو وكيله في استرداد هذه اه‍. (قوله ~~حيث لم يعلم) أي الوديع رضاه أي المودع (قوله ومتى ردها الخ) يغني عنه ms5164 قوله ~~الآتي ومتى ترك الخ (قوله مع وجود أحدهما) الأولى ليشمل الولي الذي زاده ~~أحدهم (قوله وفي جواز الرد الخ) عبارة النهاية وقد يقال بمنع دفعها لوكيله ~~إذا علم الخ قال ع ش قوله وقد يقال الخ معتمد اه‍. (قوله لغيبة) أي طويلة ~~بأن كانت مسافة قصر نهاية ومغني (قوله أو حبس) ويقاس بالحبس التواري ونحوه ~~اه‍ PageV07P106 # . مغني (قوله مع عدم تمكن الوصول الخ) وينبغي أن مثل ذلك المشقة القوية ~~التي لا تحتمل عادة في مثل ذلك اه‍. ع ش قول المتن: قول المتن: (فالقاضي) ~~قال الشيخ أبو حامد وإنما يحملها إلى الحاكم بعد أن يعرفه الحال ويأذن له ~~فلو حملها ابتداء قبل أن يعرفه ضمن اه‍. مغني (قوله يردها إليه) إلى قوله ~~وكان الفرق في المغني (قوله كما مر) أي آنفا (قوله والاشهاد على نفسه) قاله ~~الماوردي والمعتمد خلافه اه‍. نهاية (قوله والاشهاد على نفسه الخ) وفاقا ~~للمغني وخلافا للنهاية (قوله على نفسه بقبضها) فلو كان قاضي البلد لا يرى ~~وجوب الاشهاد على نفسه فهل يعدل إلى الأمين أو لا محل تأمل والقلب إلى ~~الأول أميل اه‍. سيد عمر (قوله ولو أمره القاضي بدفعها الأمين الخ) وقياس ~~ما تقدم في القاضي أنه لا يجب الاشهاد على الأمين لأنه باستنابة القاضي له ~~صار أمين الشرع اه‍. ع ش وقوله ما تقدم أي في النهاية خلافا للشارح والمغني ~~كما مر آنفا. (قوله كفى) أي كفى الحاكم في الخروج عن الاثم اه‍. رشيدي قول ~~المتن: (فإن فقده) أي القاضي أو كان غير أمين. تنبيه : قضية كلام المصنف ~~أنه لا رتبة في الاشخاص بعد الأمين وهو كذلك وأغرب في الكافي فقال فإن لم ~~يجده وسلمها إلى فاسق لا يصير ضامنا في الأصح اه‍. مغني. (قوله ويلزمه) أي ~~الوديع الاشهاد على الأمين وفاقا للمغني وخلافا للنهاية عبارته وهل يلزمه ~~الاشهاد عليه بقبضها وجهان حكاهما الماوردي أوجههما عدمه كما في الحاكم ~~اه‍. قال ع ش أي فلا يصير ضامنا بترك الاشهاد حيث اعترف الأمين بأخذها ms5165 أما ~~لو أنكر الأمين أخذها منه لم يقبل قول الوديع إلا ببينة اه‍. (قوله وكان ~~الفرق الخ) هذا الفرق غير مجد اه‍. نهاية (قوله أن أبهة القاضي الخ) ~~والأبهة كسكرة العظمة والبهجة والكبر اه‍. قاموس (قوله فيلزمه) أي القاضي ~~(قوله ومتى ترك) إلى قول المتن ولو سافر في النهاية إلا قوله علا أي مع ~~إمكان إلى ووصل وقوله وبه يعلم إلى قال وقوله وكان الفرق إلى المتن (قوله ~~وبه يعلم) أي بقوله مع قدرته عليه ولو ذكره عقب قوله السابق إن كان ثقة ~~مأمونا لكان أنسب (قوله ومن ثم) أي من أجل أنه لا عبرة الخ (قوله إطلاقهم ~~له) أي للترتيب أو القاضي ويرجح الأول صنيع النهاية عبارته مع قدرته عليه ~~ضمن قال الفارقي إلا في زمننا فلا يضمن بالايداع لثقة الخ (قوله قال) أي ~~الفارقي وكذا ضمير قوله وذكر وقوله فتوقف (قوله فقال) أي الشيخ أبو إسحاق ~~له أي الفارقي. (قوله التحقيق) مبتدأ خبره قوله تخريق الخ وقوله اليوم ~~متعلق بالتحقيق (قوله تخريق) أي لعرض من طلب التحقيق وإجراء الأمور على ~~وجهها باطنا فينبغي لمن أدخل نفسه في أمر ما أن يجري على ظاهر الشرع اه‍. ع ~~ش (قوله ويؤخذ منه) أي مما جرى بين الفارقي وشيخه (قوله وحينئذ) أي حين ~~الخشية من الحاكم الجائر (قوله إن سفره بها مع الامن الخ) قد يقتضي أنه مع ~~عدمه يدفع إلى الجائر ولو قيل بالترجيح عند وجود مرجح كأن يكون خطر الطريق ~~دون خطر الدفع له أو عكسه وبالتخيير عند عدمه لم يبعد ويؤيده ما سيأتي في ~~كلامه في الطريقين اه‍. سيد عمر وقد يقال أن الشارح أراد بقوله مع الامن ~~الامن بالنسبة إلى الدفع إلى الجائر. (قوله خير من دفعها الخ) وينبغي أنه ~~لو احتاج في سفره بها إلى مؤنة لحملها مثلا صرفها ورجع بها إن أشهد أنه ~~يصرف بقصد الرجوع اه‍. ع ش (قوله جاز له استردادها) أي من القاضي أو الأمين ~~أي وله تركها عندهما ولا يقال إنما ms5166 جاز دفعها لهما لضرورة السفر وقد زالت ~~فيجب الاسترداد اه‍. ع ش (قوله أي مع إمكان السفر الخ) ينافيه التعليل ~~الآتي بقوله لوصولها في ضمانه الخ (قوله فنهبت منها) الأولى فيها (قوله ~~بمجرد عدوله الخ) ظاهره ولو كانت الثانية أسهل من الأولى أو أكثر أمنا منها ~~ويوجه بأنه لم يؤذن له في السفر بها من تلك الطريق بل نهى عنه لأن الامر ~~بسلوك الأولى نهي عن سلوك غيرها اه‍. ع ش (قوله تعين سلوك آمنهما) ومحل ذلك ~~حيث أطلق في الاذن ولم يعين طريقا آخذا مما قبله اه‍. ع ش قول المتن: (يسكن ~~الموضع) أي الذي دفنت فيه اه‍. مغني (قوله ولو في حرز) PageV07P107 # إلى قوله وإن لم تحضره في المغني إلا قوله واكتفى إلى المتن (قوله وهو ~~حرز مثلها) خرج به ما لم يكن كذلك فإنه يضمنها جزما وإن أعلم بها غيره كما ~~قاله الماوردي اه‍. مغني (قوله أو يراقبه الخ) صنيع المغني صريح في عطفه ~~على يسكن الموضع وجوز سم عطفه على وهو حرز الخ أيضا. (قوله واكتفى جمع الخ) ~~ضعيف اه‍. ع ش (قوله بكونه) أي الموضع في يده أي وإن لم يسكنه اه‍. سم ~~عبارة ع ش قوله في يده أي الساكن وإن لم يعلمه اه‍ . والظاهر هو الأول ~~(قوله ومنه) أي التعليل (قوله إن محل ذلك عند تعذر القاضي الخ) وقد علم ~~بذلك أن المراد الدفع إلى القاضي أو إعلامه به أو الدفع إلى الأمين أو ~~إعلامه اه‍. مغني (قوله وإن لم تحضره) أي الدفن (قوله وعليه) أي الأصح ~~(قوله هنا) أي في الدفن مع إعلام الأمين وقوله ثم أي في الدفع إلى الأمين ~~(قوله وإلا فالذي يتجه الخ) خلافا للنهاية (قوله حينئذ) أي حين تمكن الأمين ~~من أخذها (قوله من أودعها) إلى قول المتن إلا إذا في النهاية وكذا في ~~المغني إلا قوله ومن ثم جاء إلى أما إذا (قوله من أودعها) ببناء المفعول ~~(قوله ولم يعلم) أي المالك (قوله وإن كان في بر ms5167 آمن) أي وتلفت بسبب آخر ~~اه‍. مغني. (قوله أما إذا أودعها الخ) محترز قوله من أودعها في الحضر الخ ~~على ترتيب اللف وكان الأولى أما من أودعها الخ عبارة المغني أما لو أودعها ~~المالك مسافرا فسافر بها الخ وهي واضحة (قوله ومن ثم الخ) عبارة المغني وله ~~إذا قدم من سفره أن يسافر بها ثانيا لرضا المالك به ابتداء إلا إذا دلت ~~قرينة على أن المراد إحرازها بالبلد فيمتنع ذلك اه‍. قول المتن: (إذا وقع ~~حريق الخ) أي أو نهب اه‍. مغني (قوله من المالك) إلى قول المتن والحريق في ~~المغني إلا قوله ولو قيل يجب لم يبعد وإلى قول المتن فإن لم يفعل في ~~النهاية إلا قوله ويتجه إلى وما اقتضاه وقوله أي مع تقصيره إلى ومحله وقوله ~~وإلا كان إلى ويشترط وقوله قال (قوله لزمه بها الخ) ولو حدث له في الطريق ~~خوف أقام بها فإن هجم عليه القطاع فطرحها بمضيعة ليحفظها فضاعت ضمن وكذا لو ~~دفنها خوفا منهم عند إقبالهم ثم أضل موضعها كما قاله القاضي وغيره إذ كان ~~من حقه أن يصبر حتى تؤخذ منه فتصير مضمونة على آخذها نهاية ومغني قال ع ش ~~قوله فضاعت ضمن أي وإن جهل لأن الجهل بالحكم لا يسقط الضمان اه‍. (قوله ولو ~~قيل بوجوبه) أي حيث أمن على نفسه اه‍. ع ش (قوله في الرجوع بها) أي المؤنة ~~اه‍. سم (قوله بل العجز كاف) أي بخلاف العذر لا يكفي لأنه لو أمكن دفعها ~~للمالك مثلا لم يكن له السفر بها وإن وجد حريق أو غارة فالواو في قوله وعجز ~~ليست بمعنى أو فليتأمل اه‍. سم وقوله فالواو الخ رد على النهاية (قوله كما ~~علم من كلامه) يتأمل اه‍. سم والنظر ظاهر اه‍. رشيدي (قوله الأفصح الإغارة) ~~فيه مع ما بعده نظر اه‍. سم وكان وجه النظر أن قوله الأفصح الإغارة معناه ~~أن فيه لغتين الإغارة والغارة غير أن أولاها أفصح، وقوله لأنها الأثر يناقض ~~ذلك ويقتضي أن اللغة PageV07P108 # العربية ms5168 إنما هي الإغارة فقط وإن الغارة أثرها على أنه قد لا يتعين كون ~~الغارة أثرها فتأمل اه‍. رشيدي عبارة المغني الغارة لغة قليلة والأفصح ~~الإغارة اه‍. (قوله ردها لأحدهما) قد يقال الأنسب لأحدهم لزيادته الولي ~~لكنه مدفوع بأن هذا البيان مسوق لحل المتن اه‍. سيد عمر (قوله يردها إليه) ~~أو يوصي بها إليه اه‍. مغني (قوله وسواء فيه) أي في الأمين اه‍. ع ش (قوله ~~هنا) أي في الرد وقوله وفي الوصية أي الآتية آنفا (قوله لأن الجهل لا يؤثر) ~~أقول قد يتوقف فيه بأن هذا ليس جهلا بالحكم بل جهل بحال المدفوع إليه وهو ~~مانع من نسبته إلى تقصير في دفعها له اه‍. ع ش (قوله ومحله) أي الضمان فيما ~~إذا ظن غير الأمين أمينا (قوله المظنون) فاعل وضع وقوله أمانته نائب فاعل ~~المظنون وقوله مدة مفعول وضع (قوله لأنه) أي الوديع (قوله على ما بعد إلا) ~~أي على الحاكم (قوله إلى الحاكم) إلى قوله والمراد بالوصية في المغني (قوله ~~من أن الحاكم مقدم على الأمين في الدفع الخ) حاصل ذلك أنه مخير عند القدرة ~~على الحاكم بين الدفع إليه والوصية له وعند لعجز عنه بين الدفع لأمين ~~والوصية له اه‍. مغني (قوله فالتخيير المذكور) أي بقوله أو يوصي اه‍. سم ~~عبارة المغني قضية كلامه لولا ما قدرته التخيير بين الأمور الثلاثة وليس ~~مرادا اه‍. (قوله محمول على ذلك) أي أن الحاكم مقدم على الأمين اه‍. سم ~~(قوله والمراد بالوصية) إلى قوله وحينئذ فإن في المغني إلا قوله وإلا إلى ~~ويشترط. (قوله الامر بالرد الخ) عبارة الأكثر الاعلام بها والامر بردها وهي ~~توهم أنه لا بد من مجموع الامرين حتى لو اقتصر على الاعلام فقط أو على ~~الامر بالرد فقط لم يجز وينبغي أن يجزي الأول ويؤيده أنه لو كانت بالوديعة ~~بينة لم يجب الايصاء بها وكذا الثاني ، كما صرح به صنيع الشارح هنا نعم ~~ينبغي أن يتقيد الثاني بما إذا كان الامر على وجه يشعر بأنها وديعة وإلا ms5169 ~~فلو قال ادفعوا هذا لفلان فربما أوهم كونه وصية فيعامل معاملة الوصايا ~~فالذي تحرر أنه لا بد من الاعلام، فلو اقتصر عليه الشارح عكس ما فعل لكان ~~أولى اه‍. سيد عمر أقول بإرجاع ضمير بردها في كلام الشارح إلى الوديعة بوصف ~~الوديعة يكون تعبيره موافقا لتعبير الأكثر (قوله أو أمكن الرد الخ) أي أو ~~الايصاء إليه وإن لم يمكن الرد فيما يظهر اه‍. سيد عمر أقول ما استظهره ~~صريح قول الشارح المار آنفا فكذا الايصاء وإنما سكت عنه الشارح هنا لإرادته ~~بالوصي ما يشمل القاضي تأمل (قوله ويشترط الاشهاد الخ) هذا لا يخالف ما ~~تقدم قريبا من أن المعتمد عدم وجوب الاشهاد على القاضي والأمين وذلك للفرق ~~بينهما لأنه هناك سلمت لنائب المالك شرعا وهو القاضي والأمين فكان كتسليمها ~~للمالك وهنا لم تسلم لاحد وإنما أمر بردها فليتأمل اه‍. سم أقول إطلاق قوله ~~ويشترط الاشهاد صادق بما إذا كان الايصاء إلى القاضي ويعلم الفرق بينه وبين ~~ما مر مما ذكره الفاضل المحشي اه‍. سيد عمر أقول إن أراد بقوله ما تقدم الخ ~~ما مر قبيل قول المصنف ولو سافر الخ فلا يصح قوله لأنه هناك الخ كما هو ~~ظاهر وإن أراد ما مر في شرح فإن فقدهما فالقاضي الخ فمعتمد الشارح هناك ~~الوجوب أيضا نعم إن أراد بقوله أن المعتمد الخ معتمد النهاية كما قدمه ~~المحشي هناك يظهر ما ذكره (قوله على ما فعله الخ) الأولى الاخصر على ذلك أي ~~الايصاء (قوله فلا ضمان) أي على الورثة اه‍. ع ش (قوله بعد الوصية) وكذا ~~قبل الوصية بالنسبة لتلفها في الحياة كما سيأتي التصريح باعتماده قريبا ~~اه‍. رشيدي أي في شرح بأن مات فجاة (قوله في حياته الخ) كقوله السابق بعد ~~الوصية متعلق بتلفها. (قوله ورجح المتولي الخ) معتمد اه‍. ع ش ولا يخفى أن ~~ذلك مستأنف وليس مقابلا لقوله قال ولا ضمان الخ كما يوهمه السياق فلو أسقط ~~قال كما فعله النهاية سلم عن ذلك الايهام (قوله جهل الخ) أي ms5170 المالك (قوله ~~وتمكنه) أي الوارث PageV07P109 # منه أي الاعلام والرد اه‍. سيد عمر (قوله ليس له) أي للمورث سم وع ش ~~(قوله فعلم الخ) أي من قوله وأن يشير لعينها الخ (قوله إن قوله عندي) إلى ~~قوله وكذا في المغني (قوله لا يدفع الضمان عنه) أي المورث اه‍. ع ش (قوله ~~في الثانية) هي قوله أو ثوب له (قوله لتقصيره في البيان الخ) إنما يظهر إذا ~~علم مقارنة التعدد للايصاء وإلا فهو محتاج إلى التأمل نعم إن طرأ الغير ~~وتمكن بعده من إعادة الايصاء بما يميزه فالظاهر وجوبه اه‍. سيد عمر (قوله ~~وفارق وجود عين هنا الخ) أي فيما لو قال الوديع المريض عندي ثوب لفلان فوجد ~~في تركته ثوب واحد حيث لا يدفع الضمان عنه كما مر، وقوله وجود واحدة بالوصف ~~أي فيما لو وصف الوديعة بمميزها فوجد في تركته عين واحدة فقط بتلك الصفة ~~حيث يدفع الضمان عنه كما مر ، وقوله بأنه لا تقصير ثم أي في الثانية لوصفها ~~بما يميزها عن غيرها وقوله بخلافه هنا أي في الأولى لتركه الوصف (قوله ولا ~~يعطى الخ) اعتمده المغني أيضا (قوله ولا يعطي شيئا مما وجد) أي لا يجب بل ~~يكون الواجب له البدل الشرعي فيعينه الوارث مما شاء اه‍. ع ش (قوله في هذه ~~الصور) هي قوله عندي وديعة أو ثوب اه‍. ع ش أي وقوله وكذا لو وصفه الخ. ~~(قوله خلافا للسبكي الخ) عبارة المغني وقيل يتعين الثوب الموجود اه‍. (قوله ~~مما مر) أي في باب الوصية (قوله هنا) أي في الوديعة لا ثم أي في الوصية ~~(قوله كما ذكر) إلى قوله ولا يشهد في النهاية وكذا في المغني إلا قوله ~~وقيده إلى وتردد الرافعي (قوله ويدعيها له) أي لنفسه اه‍ . مغني ويصح إرجاع ~~الضمير للمورث. (قوله وقيده) أي الضمان (قوله وتردد الرافعي الخ) عبارة ~~النهاية والمغني والأسنى ومحل الضمان بغير إيصاء وإيداع إذا تلفت الوديعة ~~بعد الموت لا قبله كما صرح به الإمام ومال إليه السبكي لأن الموت ms5171 كالسفر ~~فلا يتحقق الضمان إلا به وهذا هو المعتمد وإن ذهب الأسنوي إلى كونه ضامنا ~~بمجرد المرض حتى لو تلفت بآفة في مرضه أو بعد صحته ضمنها كسائر أسباب ~~التقصير ومحله أيضا في غير القاضي، أما هو إذا مات ولم يوجد مال اليتيم في ~~تركته فلا يضمنه وإن لم يوص به لأنه أمين الشرع وإنما يضمن إذا فرط، قا ~~السبكي وهذا تصريح منه بأن عدم إيصائه ليس تفريطا وإن مات عن مرض وهو ~~الوجه، وظاهر أن الكلام في القاضي الأمين كما مر أما غيره فيضمن قطعا ~~والضمان فيما ذكر ضمان تعد بترك المأمور لا ضمان عقد كما اقتضاه كلام ~~الرافعي اه‍. قال ع ش قوله ضمان تعد أي فيضمنها بالبدل الشرعي وهو المثل في ~~المثلي والقيمة في المتقوم وسواء تلفت بذلك السبب أو بغيره اه‍. (قوله حتى ~~لو تلفت فيه) أي المرض أو بعد صحته ضمنها أي كسائر أرباب التقصير نهاية ~~ومغني. (قوله الثاني) أي الدخول بالموت (قوله ولا يشهد الخ) أي خلافا لما ~~في شرح الروض اه‍. سم (قوله له) أي للأسنوي (قوله لم يطعمها) أي الدابة ~~المودوعة (قوله فعلا الخ) الأولى تركا (قوله منقطع) إلى قوله ودعواه تلفها ~~في المغني إلا قوله ولو أوصى بها إلى وكذا وإلى قوله ولو جهل حالها في ~~النهاية إلا ذلك القول (قوله أو قتل غيلة) أي فلا يضمن مغني وسم. (قوله كما ~~مر) أي آنفا في شرح أو يوصي بها (قوله وكذا لو لم يوص الخ) وبهذا ونحوه ~~يعلم أن ترك الايصاء لا يكون مضمنا مطلقا بل يستثنى منه ما إذا ادعى الوارث ~~مسقطا أو غيره اه‍. سم. (قوله وقال الوارث لعلها الخ) عبارة الروض وادعى ~~الوارث التلف وقال إنما لم يوص لعله كان بغير تقصير انتهت اه‍. سم (قوله ~~فيصدق) أي الوارث قوله PageV07P110 # : (بأن الوارث لم يتردد الخ) أي في قوله لعلها تلفت الخ الذي نقلاه عن ~~الإمام أي لأن الترجي في كلامه المذكور راجع إلى القيد فقط وهو قوله قبل ms5172 ~~الخ فهو جاز بالتلف أي فالأسنوي لم يصب فيما فهمه عن الشيخين اه‍ . رشيدي ~~(قوله فلا ينافي) أي ما نقلاه ما نقله الخ أي الأسنوي. (قوله ودعواه) أي ~~الوارث مبتدأ وخبره مقبولة (قوله أورد مورثه) عطف على تلفها (قوله ورجحاه) ~~أي قول ابن أبي الدم في الثانية وهي دعوى رد المورث (قوله وإن خالف في ذلك ~~السبكي الخ) عبارة المغني وصحح السبكي أنه لا يقبل قولهم في دعوى لتلف ~~والرد إلا ببينة اه‍. (قوله ولو جهل حالها) أي الوديعة (قوله حاله) الظاهر ~~التأنيث (قوله ضمنها الخ) وفاقا للمغني والأسنى وخلافا للنهاية ورد عليه سم ~~راجعه (قوله هذا كله) إلى المتن في النهاية قال الكردي ذا إشارة إلى قوله ~~وكذا لو لم يوص اه‍. ويظهر أنه إشارة إلى قول المصنف فإن لم يفعل ضمن إلا ~~الخ، وقول الشارح ولو أوصى بها على الوجه الخ إلى هنا من الصور الأربع وأن ~~قوله أو يوجد الخ عطف على قوله يثبت الخ وقوله ولم يكن الخ على قوله لم ~~يثبت الخ، وإن هذه الأقوال الثلاثة موزعة على تلك الصور الست المتقدمة ~~فقوله لم يثبت الخ وقوله أو يوجد الخ راجعان إلى جميع ما تقدم إلا قول ~~المصنف فإن لم يفعل ضمن ورجوعه إلى مسألة الجهل لمجرد إفادة أنها منقولة ~~ومنصوصة، وقوله ولم يكن الخ راجع إلى أول قول المصنف وآخر أقوال الشارح وما ~~في سم مما نصه قوله أو يوجد الخ هذا مع قوله بعد ولم يكن الخ معطوف على ~~قوله إن لم يثبت اه‍. فيه تساهل ينبغي حمله على ما قلته (قوله في صورته) أي ~~القرض (قوله لأنه) أي القاضي أو نائبه (قوله فلا يضمن) أي وإن لم يوص كما ~~صرح به ابن الصلاح سم ونهاية ومغني (قوله ومحله) أي عدم ضمان القاضي ونائبه ~~(قوله في الأمين) خبر ومحله (قوله نظير ما مر) أي مرارا (قوله أنه رد الخ) ~~أي الوارث اه‍. ع ش (قوله أو تلفت عنده) أي ولم يتمكن من الرد ms5173 اه‍. رشيدي ~~عبارة سم قوله أنه رد الخ فاعل الرد الوارث وقوله تلفت أي عند الوارث هذا ~~هو المراد فيهما كما هو الظاهر فلا ينافيه ما تقدم من قبول دعوى وارث غير ~~القاضي رد مورثه أو التلف عنده بلا تقصير فإن الظاهر أن وارث القاضي إن لم ~~يكن أولى من وارث غيره في ذلك فلا أقل أن يكون مثله اه‍. (قوله وإن كانت ~~حرز مثلها الخ) أفتى شيخنا الشهاب الرملي بتصوير المتن بما إذا عين المالك ~~حرزا فإن لم يعين فلا ضمان بنقلها إلى الأدون حيث كان حرز مثلها اه‍. سم ~~وتبعه أي الشهاب الرملي النهاية في ذلك كما نبه عليه الرشيدي وخالفه المغني ~~كالشارح فقالا وفاقا لشيخ الاسلام بالضمان في النقل إلى الأدون مطلقا سواء ~~كان حرز مثلها أو لا عين الحرز أولا (قوله سواء أتلفت الخ) عبارة المغني ~~سواء أنهاه عن النقل أم لا عين تلك المحلة أم أطلق بعيدتين كانتا أم ~~قريبتين لا سفر بينهما ولا خوف أم لا كما يؤخذ ذلك من إطلاق المصنف اه‍. ~~(قوله نعم) إلى قوله وإن كان النقل في النهاية وإلى قوله ولو حصل الهلاك في ~~المغني (قوله فيه) أي الحرز (قوله ولو حصل الهلاك الخ) PageV07P111 # وفاقا لاطلاق النهاية وشرح الروض وخلافا لاطلاق المغني. (قوله وخرج) إلى ~~قوله هذا كله في النهاية والمغني (قوله حيث كان الثاني حرز مثلها) وإن كان ~~الأول أحرز مغني وروض (قوله هذا كله) أي الضمان وعدمه الماران (قوله مستحقا ~~له) أي للمالك (قوله أما إذا عينه) إلى المتن في النهاية إلا قوله ولو في ~~قرية إلى بخلافه وقوله خلافا إلى وأما مع النهي (قوله بقيده السابق) أي لا ~~سفر بينهما ولا خوف (قوله إذ لا غرض فيه) أي التخصيص (قوله بخلافه) أي ~~النقل عن المعين وقوله لدونه متعلق بضمير بخلافه وقد تقدم ما فيه (قوله ~~فإنه يضمن) أي سواء أتلفت بسبب النقل أم لا اه‍. شرح الروض ويفيده قول ~~الشارح وكذا الخ (قوله بأحد الأولين) أي مثل ms5174 الحرز المعين وأعلى منه اه‍. ~~كردي (قوله إن هلكت الخ) بهذا خالفت حالة التعيين حالة عدمه اه‍. سم أي ~~خلافا لما يوهمه صنيع الشارح من المخالفة فيما قبل وكذا أيضا (قوله كان ~~انهدم الخ) عبارة النهاية كانهدام البيت الثاني والسرقة منه وذكر في ~~الأنوار معهما الغصب منه لكن ظاهر كلامهما اعتماد إلحاقه بالموت وجمع ~~الوالد رحمه الله تعالى بينهما بحمل كلام الأنوار فيما إذا كان سبب الغصب ~~النقل وكلامهما في خلافه اه‍. وفي سم نحوها وأما مع النهي إلى قوله نحو غرق ~~في المغني (قوله مستحقا للمالك) أي ملكا أو إجارة أو إعارة اه‍. مغني (قوله ~~مثل الحرز الأول الخ) عبارة النهاية حرز مثلها ولا بأس بكونه دون الأول إذا ~~لم يجد أحرز منه اه‍. (قوله ولا أثر لنهي نحو ولي) أي بل الواجب على الوديع ~~مراعاة المصلحة في نقلها وعدمه اه‍. ع ش (قوله ويطالب الوديع الخ) عبارة ~~النهاية وحيث منعنا النقل إلا لضرورة فاختلفا فيها صدق المودع بيمينه إن ~~عرفت وإلا طولب ببينة فإن لم تكن صدق المالك بيمينه اه‍. قال الرشيدي قوله ~~فاختلفا فيها أي قال الوديع نقلت للضرورة وتلفت وأنكرها المالك وقوله صدق ~~المودع بيمينه أي في التلف وقوله وطلب ببينة أي ثم يصدق باليمين وقوله صدق ~~المالك بيمينه أي في نفي مدعي الوديع اه‍. (قوله التي يتمكن) إلى قوله ~~والذي يتجه في النهاية إلا قوله ثم رأيت الأذرعي إلى المتن وقوله وإنما لم ~~يأت هنا إلى الفرع (قوله فعلم) لعل منه قوله على العادة (قوله لو وقع ~~بخزانته) إلى قوله مطلقا في المغني (قوله مطلقا) أي سواء أمكنه إخراج الكل ~~دفعة أو لا وسواء كانت أمتعته فوق فنحاها الخ أم لا (قوله إخراج الكل) أي ~~كل الأمتعة والوديعة وينبغي PageV07P112 # أبعضها أي الوديعة (قوله دفعة) ينبغي أو دفعتين فأكثر قبل وقت احتراق ~~الوديعة (قوله والضمان في الأولى الخ) هذا من عند الشارح وليس من كلام ~~الأذرعي (قوله في الأولى) هي قوله ما لو أمكنه الخ وقوله ms5175 في الثانية هي ~~قوله أو كانت فوق الخ وقوله محتمل معتمد اه‍. ع ش. (قوله محتمل إن تلفت ~~الخ) قد يتجه أن يقال إن كان لو ترك التنحية وبادر إلى أخذ الأول فالأول ~~أمكنه أخذ أمتعته والوديعة ضمن لتقصيره بالتواني بالاشتغال بالتنحية وإن ~~كان مع المبادرة كذلك لا يتمكن من أخذ الجميع فلا ضمان فليتأمل اه‍. سم . ~~وقوله أمكنه الخ والأقرب أن العبرة في التمكن وعدمه بظن الوديع فليراجع ~~وقوله من أخذ الجميع الخ أي جميع الأمتعة ولوديعة وينبغي أو بعضها (قوله ~~ولو تعددت) إلى قوله ما لم يكن في المغني (قوله ما أخره منها) أي ما أخر ~~أخذه حيث لم يبتدئ به لا أنه نحاه من موضعه وأخذ ما وراءه اه‍. ع ش. (قوله ~~أي يسهل عادة الابتداء به) لعل المراد بالنسبة إلى ما أخذه منها بأن يكون ~~الابتداء بالمتروك أسهل من الابتداء بالمأخوذ بخلاف ما إذا عكس الامر أو ~~تساويا فلا ضمان (قوله منها) أي الودائع (قوله بإسكان اللام) أي على المصدر ~~إلى قوله وإنما لم يأت في المغني (قوله أو سقيها) يظهر أن ترك إدخال الدابة ~~في محل دافع للبرد مثلا كترك سقيها (قوله مدة الخ) وتختلف المدة باختلاف ~~الحيوانات والمراجع إلى أهل الخبرة بها نهاية ومغني (قوله يموت الخ) ينبغي ~~أو يتعيب اه‍. سم (قوله أي صارت الخ) عبارة النهاية ضمنها إن تلفت ونقص ~~أرشها إن نقصت اه‍ . (قوله ويعلمه) وإن لم يعلمه فلا ضمان شرح الروض سم على ~~حج وقد يشكل بما تقرر أن ما كان من خطاب الوضع لا فرق فيه بين العلم وعدمه ~~اه‍. ع ش وقد يجاب أن هذا مستثنى منه ترغيبا في قبول الودائع كما مر ما ~~يؤيده عن السيد عمر. (قوله على المعتمد) وإن جزم ابن المقرئ كصاحب الأنوار ~~بضمانه بالقسط ويؤيد الأول أي ضمان الكل ما لو جوع إنسانا وبه جوع سابق ~~ومنعه الطعام مع علمه بالحال فمات فإنه يضمن الجميع نهاية ومغني (قوله ~~التفصيل الآتي الخ) عبارته مع ms5176 المتن هناك وإلا تمض تلك المدة ومات بالجوع ~~مثلا لا بنحو هدم فإن لم يكن به جوع وعطش سابق على حبسه فشبه عمد وإن كان ~~به بعض جوع وعطش الواو بمعنى أو وعلم الحابس الحال فعمدوا لا يعلم الحال ~~فلا يكون عمدا في الأظهر بل شبهه فيجب نصف ديته لحصول الهلاك بالامرين اه‍. ~~بحذف وعلم بهذا أن الفرق بين ما هنا وما يأتي إنما هو عند عدم العلم فيضمن ~~النصف فيما يأتي ولا يأتي ولا يضمن هنا أصلا (قوله وراع الخ) ومعلوم أن ~~الكلام في البالغ العاقل وقوله وفي عدم الضمان الخ معتمد اه‍. ع ش أقول ~~ويبعد الضمان فيما إذا لم يوجد من يشهده وقلنا بما استظهره الشارح فيما ~~يأتي من عدم قبول قوله بعد ذبحها لم أجد شهودا على سببه ثم رأيت قول الشارح ~~وإلا فلا الخ وهو صريح في عدم الضمان إذا ترك الذبح لفقد الشهود (قوله بقول ~~الأنوار الخ) في الاستشهاد بما ذكر نظر إذ ليس في كلام الأنوار تعرض للضمان ~~أصلا اللهم إلا أن يقال أنه أخذ الضمان من قوله لزمه الدفع عنه لأن الأصل ~~إن من ترك فعل ما لزمه في مال غيره ضمنه لنسبته إلى تقصير مع إثمه بالترك ~~اه‍. ع ش. (قوله وتبعه الخ) أي الأنوار (قوله والذي يتجه) إلى قوله ويفرق ~~قال ع ش بعد ذكره عن الشارح ما نصه وظاهر إطلاق الشارح يعني النهاية عدم ~~الضمان مطلقا وجد شهودا يشهدهم أولا اه‍. (قوله لأن الظاهر الخ) تعليل ~~للعذر (قوله فيما يأتي) أي في شرح ومنها أن يضيعها الخ (قوله بينه) أي قوله ~~ذبحتها لذلك حيث لا يقبل (قوله ما يأتي) PageV07P113 # أي في شرح ومنها أن ينتفع بها الخ (قوله وهو) أي ما يأتي في الخاتم صريح ~~فيه أي في قبول قوله في نحو لبسها لدفع نحو الدود (قوله بأن ما هنا الخ) ~~وأيضا فاحتياج نحو الصوف للبس لدفع المهلك غالب أو كثير ولا كذلك الذبح ~~المذكور فإن الاحتياج إليه نادر ms5177 لندرة سببه اه‍. سم (قوله ويؤيد ذلك) أي ~~الفرق وقوله ما مر في تعييب الخ قد مر ما فيه عن السيد عمر (قوله ويظهر ~~أيضا أنه لا يقبل الخ) قضية ما مر آنفا عن ع ش عن إطلاق النهاية القبول وهو ~~أيضا قضية ما سيذكره الشارح من الفرق بين الوديعة والمساقاة وأيضا إن في ~~منع القبول منع الامناء عن نحو ذبح المأكولة المشرفة للهلاك عند عدم وجدان ~~الشهود فليراجع (قوله أي علفها) عبارة المغني عن الطعام أو الشراب فماتت ~~بسبب ترك ذلك اه‍. (قوله وإن أثم) إلى قوله إن أمكن في المغني إلا قوله ومر ~~الفرق إلى المتن وكذا في النهاية إلا قوله أي إن علم إلى المتن. (قوله قال ~~الأذرعي إن علم الخ) هذا التقييد محمول على استقرار الضمان عليه وإلا فلا ~~فرق بين العلم أي بكونه وليا والجهل في أصل الضمان نهاية ومغني قال ع ش ~~قوله في أصل الضمان أي ويكون قرار الضمان في صورة الجهل على الولي اه‍. ~~(قوله ولو نهاه الخ) عبارة المغني هذا إن نهاه لا لعلة فإن كان لها كقولنج ~~أو تخمة لزمه امتثال نهيه فلو خالف وفعل قبل زوال العلة ضمن كذا أطلقاه قال ~~ابن شهبة وينبغي أن يقيد الضمان بما إذا علم بعلتها اه‍. (قوله أي إن علم ~~بها) وفاقا للمغني وخلافا للنهاية عبارته وإن لم يعلم بعلتها فيما يظهر ~~خلافا لبعض المتأخرين اه‍. قال ع ش قوله وإن لم يعلم الخ لأن المضمنات لا ~~يفتقر الحال فيها بين علمها وجهلها وقوله خلافا لبعض المتأخرين مراده به حج ~~اه‍ . (قوله ومر) أي في شرح أو أمين قول المتن: (فإن أعطاه) المالك علفا ~~بفتح اللام اسم للمأكول ولم ينهه نهاية ومغني (قوله ليردها) الأنسب ~~ليستردها اه‍. سيد عمر عبارة المغني ليستردها أو يعطي علفها أو يعلفها اه‍ ~~. قول المتن: (فإن فقدا) بالتثنية بخطه اه‍. مغني (قوله فإن عجز) أي الحاكم ~~بأن لم يتيسر له إيجار عبارة المغني ليقترض على المالك أو يؤجرها ms5178 ويصرف ~~الأجرة في مؤنتها أو يبيع جزءا منها أو جميعها إن رآه اه‍. ( قوله ولو فقد ~~الحاكم أنفق بنفسه الخ) قد يتبادر من السياق وجوب ذلك والضمان بتركه ثم قد ~~يستبعد ذلك إذا لم يوجد من يشهده ولم يكتف عن الرجوع بنيته اه‍. سم وقوله ~~والضمان بتركه يوافقه قول الشارح السابق ثم قال وفي عدم الضمان الخ وقوله ~~ثم قد يستبعد ذلك الخ يوافقه قوله السابق وإلا فلا لعذره (قوله إن أمكن ~~وإلا نوى الرجوع الخ) خالفه المغني والنهاية وسم فقالوا فإن لم يشهد لم ~~يرجع في أحد وجهين وهو المعتمد كما في هرب الجمال اه‍. (قوله مطلقا) أي نوى ~~الرجوع أولا (قوله ما يوافق الأول) أي من الاكتفاء بنية الرجوع عند عدم ~~الشهود وقوله ما يوافق الثاني أي عدم الرجوع عند عدم الشهود مطلقا (قوله ~~وعن أبي إسحاق) إلى قوله انتهى في النهاية (قوله أنه يجوز له) أي للوديع ~~عند فقد من مر من المال ووكيله فالحاكم (قوله نحو البيع الخ) لعله أدخل ~~بالنحو الجعالة (قوله كالحاكم) أي بالمصلحة (قوله مطلقا) لعله أدخل به ~~الانفاق بتبرع فليراجع. (قوله ويؤيده) أي قول أبي إسحاق (قوله ما تقرر عن ~~الأنوار) أي في الفزع المار آنفا (قوله لم يرجع) أي إن لم يتعذر عليه من ~~يسرحها معه وإلا فيرجع نهاية ومغني . (قوله وإنما يتجه) أي ما بحثه الزركشي ~~(قوله أو بأجرة مثله) مقتضاه أنه لو وجده بأكثر من أجرة المثل وكانت أقل من ~~قيمة العلف لا يجب دفعها له وهو محل تأمل وقوله ولم تزد الخ مقتضاه أنها ~~إذا ساوت يجب دفعها إليه وهو محل تأمل أيضا ولو قيل بوجوب الدفع في الأولى ~~وبالتخيير في الثانية لكان متجها اه‍. سيد عمر وقوله PageV07P114 # ولو قيل بوجوب الدفع في الأولى الخ هذا هو الظاهر والله أعلم (قوله ~~وحينئذ) أي حين الزيادة وقوله يأتي فيها أي في تلك الزيادة قاله الكردي ~~ويظهر أن المعنى وحين إذ كان الزمن آمنا ووجد ثقة بأجرة مثله الخ يأتي ms5179 في ~~أجرة المثل نظير ما تقرر في العلف من أنه إن أعطاه المالك الأجرة سرحها بها ~~وإلا فيراجعه الخ (قوله فإن فقده) أي ما ذكره بقوله إن كان الزمن آمنا ووجد ~~الخ بأن كان الزمن مخوفا أو لم يجد الثقة المذكورة (قوله مراجعة المالك) أي ~~ووكيله (قوله فيما مر فيها) أي من أنه يراجع الحاكم ليؤجرها وينفقها من ~~أجرتها الخ (قوله فهل له ذلك) أي التسريح (قوله مما مر) أي في شرح ومنها أن ~~لا يدفع متلفاتها وقوله ويأتي أي في شرح ولو بعثها مع من يسقيها لم يضمن في ~~الأصح (قوله من الأمين) أي من الراعي الأمين (قوله مطلقا) أي اعتيد رعيها ~~بلا راع أو لا (قوله كل محتمل) والقلب إلى الأول أميل لا سيما إذا كان عادة ~~المالك أن يسرح في مثل هذا الزمن بلا راع (قوله فإنه لا يضمنه) خلافا ~~للنهاية ووفاقا للمغني وشرح الروض عبارتهما لم يضمن وهو أحد وجهين في ~~الروضة وأصلها بلا ترجيح صححه الأذرعي وفرق بحرمة الروح قال والظاهر أن محل ~~الوجهين فيما لا يشرب بعروقه وفيما إذا لم ينهه عن سقيها اه‍. (قوله ما مر ~~في الانفاق) أي من أنه يراجع المالك أو وكيله فإن فقدا فالحاكم الخ (قوله ~~في زمن الامن) إلى قوله وظاهر كلامه في النهاية إلا مسألة غير الثقة وقوله ~~ثم رأيت إلى المتن وقوله ولو في حال إلى بأن تعين وقوله كذا أطلقه إلى فإن ~~ترك قول المتن: (يسقيها) أي يعلفها نهاية ومغني (قوله وهو ثقة) والمراد ~~بالثقة حيث أطلق العدل القادر على مباشرة ما فوض له اه‍. ع ش (قوله ولاحظه) ~~أي الغير (قوله مما مر) أي في شرح جازت الاستعانة بمن يحملها إلى الحرز. ~~(قوله أما في زمن الخوف الخ) وأما مع إخراجه دوابه معها للسقي أو كونه غير ~~معتاد لسقي دوابه بنفسه فلا يضمن قطعا اه‍. مغني (قوله فيضمن) أي دخلت في ~~ضمانه حتى لو تلفت بغير السبب الذي تعدى به لم يسقط عنه الضمان ms5180 فهو ضمان ~~جناية اه‍. ع ش (قوله ونحوها الخ) عبارة المغني ونحوه كشعر ووبر وخز مركب ~~من حرير وصوف ولبد وكذا بسط وأكسية وإن لم تسم ثيابا عرفا اه‍. (قوله بفتحه ~~لينشرها) كل من الجارين متعلق بقوله فيخرجها وقوله ويظهر أنه الخ تفصيل ~~لقوله بفتحه (قوله وإلا جاز له) ظاهره وإن أدى فتحه إلى إتلاف القفل وهو ~~قريب إن كان النقص للقفل دون النقص الحاصل بترك التهوية اه‍. ع ش (قوله ثم ~~رأيت ما يأتي الخ) لعله يريد قوله أو لم يعطه مفتاحه لم يضمنها فإنه يدل ~~على عدم الوجوب بل مجرد الجواز اه‍. سم قول المتن: (وكذا) أي عليه أيضا ~~لبسها بنفسه إن لاق به مغني ونهاية (قوله ولو في حال الخ) أي ولو كان اللبس ~~وقوله توقف الدفع الخ نعت سببي لحال نوم وقوله عليه أي اللبس في حال النوم ~~وقوله بأن تعين الخ تصوير للحاجة إلى اللبس وقوله بسبب الخ متعلق بدفع ~~الدود (قوله نعم) إلى قوله كذا أطلقه في المغني (قوله إن لم يلق به لبسها) ~~PageV07P115 # لضيقها أو لصغره أو نحو ذلك اه‍. مغني عبارة سم ينبغي أن المراد اللياقة ~~ولو شرعا حتى لو كان ذكرا وهي ثياب حريرا لبسها من يجوز له لبسها فإن لم ~~يتيسر وتعين لبسه هو طريقا في دفع المحذور فالوجه جوازه اه‍ . وعبارة ~~النهاية نعم لو كان ممن لا يجوز له لبسه كثوب حرير ولم يجد من يلبسه ممن ~~يجوز له لبسه أو وجده ولم يرض إلا بأجرة فالأوجه الجواز أي جواز اللبس بل ~~الوجوب ولو كانت الثياب كثيرة بحيث يحتاج لبسها إلى مضي زمن يقابل بأجرة ~~فالأقرب أن له رفع الامر إلى الحاكم ليفرض له أجرة في مقابلة لبسها إذ لا ~~يلزمه أن يبذل منفعته مجانا كالحرز اه‍. وكذا في المغني إلا قوله بل الوجوب ~~قال ع ش قوله بل الوجوب قد يتوقف في الوجوب بل في الجواز من أصله إذ لا ~~ضرورة للبسه مع وجود من يليق به لبسها ms5181 بل القياس أن يرفع أمرها للحاكم ~~ليستأجر من يلبسها اه‍. ويؤيد التوقف في الوجوب اقتصار المغني وسم على ~~الجواز كما مر (قوله كذا أطلقه الخ) قضية صنيع النهاية والمغني اعتماد ~~الاطلاق (قوله فيحتمل تقييد وجوب الخ) هذا الاحتمال أنسب بكلامهم والقلب ~~إليه أميل لأنه إذا فرض ثقة فكل محذور يتخيل مندفع اه‍. سيد عمر وهو الظاهر ~~لكن قضية صنيع النهاية والمغني اعتماد الاحتمال الثاني كالشرح كما مر آنفا ~~(قوله نظير ما مر) أي في شرح جازت الاستعانة بمن يحملها إلى الحرز (قوله ~~ويحتمل الفرق) أي بين ما هنا وما مر (قوله فإن ترك ذلك) أي ما ذكر من ~~التعريض واللبس والالباس (قوله ضمن ما لم ينهه) عبارة المغني فإن لم يفعل ~~ففسدت ضمن سواء أمره المالك أم سكت فإن نهاه المالك عن ذلك أو لم يعلم بها ~~الوديع كان كانت في صندوق مقفل فلا ضمان اه‍. (قوله وظاهر كلامهم) إلى قوله ~~ويؤيده أقره سم وع ش (قوله وإلا) أي وإن لم ينو كون اللبس لأجل دفع الدود ~~بأن نوى غيره أو أطلق (قوله ويؤيده) أي ظاهر كلامهم (قوله أخذا مما مر) أي ~~في الفرع قوله: تعين البيع) أي والاشهاد إن أمكن أخذا مما مر (قوله وافهم ~~قوله) إلى قوله ألم يعطه مفتاحه الخ في المغني وإلى قوله ولو قيل في ~~النهاية (قوله وافهم قوله كيلا الخ وجوب ركوب الخ) وهو كذلك كما قاله ~~الأذرعي وجعله الزركشي مثالا وأن الضابط خوف الفسد نهاية ومغني (قوله ولو ~~تركها) إلى قوله ولو ترك الوديع كان المناسب أن يقدم على قوله وافهم الخ ~~(قوله لم يضمنها) وتقدم أنه يجوز له الفتح اه‍. رشيدي (قوله لكنه) أي ~~التضمين (قوله مقتضى إطلاقهم) معتمد ويوجه بأن الضمان هنا من خطاب الوضع ~~ولا يفتقر فيه الحال بين العلم والجهل اه‍. ع ش قول المتن: (إلى الصندوق) ~~أي الذي فيه الوديعة وقوله وتلف ما فيه أي بانكساره اه‍. مغني (قوله لذلك) ~~أي لحصول التلف من جهة مخالفته وتقصيره (قوله ms5182 أي العدول الخ) عبارة المغني ~~أي بسبب غير الانكسار كسرقة اه‍. (قوله كان كسر) إلى قول المتن ولو جعلها ~~في النهاية إلا قوله أي الشأن (قوله وهو في بيت) إلى قوله أو في بيت محرز ~~في المغني إلا قوله ونحو الرقود إلى فلا نظر (قوله أو بصحراء) المراد بها ~~غير الحرز اه‍. بجيرمي (قوله ونحو الرقود) هو مع قوله الآتي بالرقاد يفيد ~~أنهما مصدران لرقد كما يصرح به المصباح اه‍. ع ش (قوله لتوهم كونه الخ) أي ~~الذي علل به الثاني أي مقابل الصحيح الضمان بذلك اه‍. نهاية (قوله كأن يرقد ~~فيه عادة الخ) عبارة النهاية لو لم يرقد فوقه لرقد فيه اه‍. أي كان يكون ~~الصندوق في نحو المحراب (قوله من غير مرقده) أي غير الجانب الذي كان يرقد ~~فيه عادة الخ (قوله أو في بيت الخ) وقوله أو لا مع نهي معطوفان على من غير ~~مرقده وقوله وإن سرق الخ غاية لهما وقوله لأنه زاد احتياطا الخ تعليل لكل ~~من PageV07P116 # المعطوفين والمعطوف عليه (قوله فسرق من أمامه) أي بصحراء أخذا مما مر ~~فيما يظهر اه‍. سيد عمر (قوله لما مر أي آنفا في شرح على الصحيح (قوله ~~الواو فيه بمعنى أو) إلى قول المتن ولو جعلها في المغني إلا قوله وإن فرض ~~إلى المتن (قوله ضمن مطلقا) أي سواء كان التلف بنوم أو نسيان أو أخذ غاصب ~~اه‍. ع ش (قوله وفيه تفصيل الخ) ولو كان عليه قميصان فربطها في التحتاني ~~منهما فيظهر عدم ضمانه سواء أربط داخل الكم أم خارجه لانتفاء المعنى ~~المذكور نهاية ومغني وزيادي (قوله الطرار) من الطرو هو القطع عبارة النهاية ~~والمغني القاطع اه‍. (قوله أو استرسلت فلا) لا يخفى ما في عطفه على ما قبله ~~عبارة النهاية والمغني لا إن استرسلت بانحلال العقدة وضاعت وقد احتاط في ~~الربط فلا ضمان لأنها إن انحلت بقيت الوديعة في الكم اه‍. (قوله إن أحكم ~~الربط) ويصدق في ذلك اه‍. ع ش (قوله انعكس الحكم) فيضمنها إن ms5183 استرسلت ~~لتناثرها بالانحلال لا إن أخذها القاطع لعدم تنبيهه مغني ونهاية (قوله ولا ~~يشكل) أي هذا التفصيل اه‍. ع ش (قوله ولو كان الخ) الواو حالية (قوله لأن ~~الربط الخ) لك أن تقول والوضع في زاوية من البيت من فعله اه‍. سيد عمر ~~عبارة المغني لأن الربط ليس كافيا على أي وجه فرض بل لا بد من تضمنه الحفظ ~~ولهذا لو ربط ربطا غير محكم ضمن وإن كان لفظ الربط يشمل المحكم وغيره اه‍. ~~(قوله مطلق لا شمول فيه) لك أن تقول والبيت كذلك إذ ليس المأمور كل زاوية ~~من زواياه لاستحالته اه‍. سيد عمر عبارة ع ش قوله ولا كذلك زوايا البيت نعم ~~هو كذلك في الزوايا أنفسها أما الوضع في واحدة منها فمن فعله وهو مطلق فإذا ~~جاء التلف من الجهة التي اختارها ضمن اه‍. ويمكن أن يجاب بأن البيت وإن لم ~~يكن فيه شمول الكلي لجزئياته لكن فيه شمول الكل لاجزائه فقوله أحفظه في ~~البيت في قوة أحفظه في أي زاوية من زواياه شئت عبارة المغني ولفظ البيت ~~متناول لكل من زواياه والعرف لا يخصص موضعا منه اه‍. (قوله للعرف دخل الخ) ~~محل تأمل اه‍. سيد عمر. (قوله وقد قال له ع) إلى قوله وللنظر فيهما محال في ~~النهاية والمغني (قوله وهو المعروف) زاد النهاية بشرط أن يكون مغطى بثوب ~~فوقه كما هو ظاهر اه‍. ثم قال بعد كلام وقد علم أنه لا بد من كونه ضيقا أو ~~مزرورا أنه يكفي فليحمل كلامه هنا على ما إذا كان واسعا غير مزرور فليتأمل ~~(قوله وهو المعروف) أي ما يجعل على الفخذ اه‍. ع ش (قوله أو الذي بإزاء ~~الحلق) وهو الذي ذكره الجوهري وغيره من أئمة اللغة ويوافقه كلام الأصحاب في ~~ستر العورة في الصلاة وهو معتاد عند المغاربة أو ما يعتاده بعض الناس من ~~جعله عند طوقه فتحة نازلة كالخريطة اه‍. نهاية عبارة المغني عقب المتن الذي ~~في جنب قميصه أو لبته أو غير ذلك اه‍. وعبارة ms5184 البجيرمي والمراد به ما في ~~الصدر وما في الجنب من السيالة وإطلاق الجيب على الذي في فتحة القميص والذي ~~في جانبه من تحت اصطلاح للفقهاء وإلا فمقتضى ما في اللغة أن الجيب هو نفس ~~طوق القميص ففي المصباح جيب القميص ما ينفتح على النخر اه‍. (قوله لما ~~يأتي) أي في شرح أو جعلها في جيبه لم يضمن (قوله ما لم يكن الخ) متعلق بلم ~~يضمن كما هو صريح صنيع المغني (قوله أن الواسع غير المزرور الخ) وقوله وأن ~~الضيق الخ ظاهر المغني اعتماد إطلاقهما وظاهر النهاية اعتماد إطلاق الثاني ~~وتقييد الأول بعدم الستر كما مر (قوله لأن ستر الأول) أي الواسع الغير ~~المزرور وقوله وظهور الثاني أي الضيق أو المزرور وقوله في الأول أي الواسع ~~الغير المزرور إذا ستر وقوله PageV07P117 # وفي الثاني أي الضيق أو المزرور إذا لم يستر (قوله بأن أمره) إلى قوله ~~وأيضا الجيب في النهاية (قوله أن الجيب بشرطه) وهو كونه ضيقا أو مزرورا ~~اه‍. ع ش أي أو مستورا بثوب فوقه على ما مر عن النهاية وكونه غير مثقوب ~~(قوله قد تتسرب) أي تسقط اه‍. نهاية (قوله بمنع ما ذكره) عبارة النهاية بأن ~~الكم كذلك وبأن هذا لا يتأتى إلا في واسع غير مزرور وقد علم أنه لا بد من ~~كونه ضيقا أو مزرورا وهو حينئذ أحرز من الكم بلا شبهة اه‍. (قوله بالنسبة ~~له) أي لما في الجيب (قوله وأيضا فالجيب أقرب الخ) فيه بالنسبة للجيب ~~المعروف نظر (قوله فإن عاد) إلى المتن يغني عنه ما يأتي في شرح فإن أخر بلا ~~عذر ضمن من قوله فإن لم يقل له شيئا الخ (قوله وإلا) أي وإن لم يحرزها في ~~البيت وقوله مطلقا أي خرج بها مربوطة أو لا (قوله أنه يرجع الخ) وهذا هو ~~الظاهر مغني ونهاية (قوله وإن لم يعد الخ) عطف على قوله إن عاد الخ ودخول ~~في المتن (قوله مثلا) موقعه ذيل في كمه عبارة المغني في كمه أو نحوه كعلي ~~تكته ms5185 كما قال القاضي حسين أو على طرف ثوبه اه‍. قول المتن: (أو جعلها الخ) ~~عبارة المغني أو لم يربطها بل جعلها في جيبه الضيق أو الواسع المزرور اه‍. ~~(قوله المذكور) إلى قوله ويظهر أن محله في النهاية إلا قوله وهو متجه إلى ~~وبخلاف ما إذا وقوله أي مما يعتاد إلى قال وكذا في المغني إلا قوله قال إلى ~~ولو ربطها (قوله بشرطه) يغني عما قبله قول المتن: (لم يضمن) وإن أمسكها ~~بيده لم يضمن إن أخذها غاصب ويضمن إن تلف بغفلة أو نوم انتهى اعلم أن هذا ~~من المتن وقد سقط من النسخة التي شرح عليها الشارح وإلا فهو في عدة متون ~~مصححة وقفت عليها منها نسخة مصححة على أصل الإمام النووي بخطه وعليها شرح ~~المحقق المحلي وشيخنا في النهاية وشيخ مشايخنا في المغني ولم ينبه أحد منهم ~~على سقوطه في نسخة ولا أعلم أحدا من الشراح وافق الشارح على إسقاطه اه‍. ~~سيد عمر (قوله أو مثقوبا) أو حصلت بين ثوبيه ولم يشعر بها فسقطت اه‍. مغني. ~~(قوله لا يضمن إن حدث الخ) معتمد اه‍. ع ش (قوله ما مر) أي النظر لكيفية ~~الربط وجهة التلف نهاية ومغني عبارة سم أي المذكور بقول الشارح السابق ~~وقضية المتن أنه إذا امتثل الربط لا يضمن مطلقا الخ اه‍. (قوله بخلاف ~~الثقيلة) لا يضمن قاله الماوردي هذا إذا لم يكن بفعله فلو نفض كمه فسقطت ~~ضمن وإن كان سهوا قاله القاضي نهاية ومغني (قوله أي مما يعتاد الخ) أقره ع ~~ش وسم (قوله إن محله) أي عدم الضمان في مسألتي التكة وكور العمامة (قوله ~~وقد أعطاها له) إلى قوله ويؤخذ منه في النهاية والمغني (قوله أو كان الخ) ~~أي الوديع (قوله وهو) أي الحانوت حرز الخ مر أنه لو عين لها حرز أو نقلها ~~إلى أحرز أو مساو لا يضمن فيظهر عليه أنه لو كان حانوته أحرز من بيته أو ~~مساويا له لا يجب عليه نقلها إلى بيته وكلامهم خرج مخرج الغالب من ms5186 أن البيت ~~أحرز من السوق اه‍. سيد عمر وهو وجيه لكن يرده قول الشارح كالنهاية والمغني ~~وهو حرز مثلها اه‍. (قوله كما بينه الأذرعي الخ) وهذا هو الأوجه ولا اعتبار ~~حينئذ بعادته لأنه ورط نفسه بقبولها ولو قال له احفظ هذا في يمينك فجعله في ~~يساره ضمن وبالعكس لا يضمن لأن اليمين أحرز لأنها تستعمل أكثر غالبا قال ~~الأذرعي لكن لو هلك للمخالفة ضمن وقضية التعليل أنه لو كان أعسر انعكس ~~الحكم وأنه لو كان يعمل بهما PageV07P118 # على السواء كانا سواء نهاية ومغني قال ع ش قوله وقضية التعليل الخ وقوله ~~وأنه لو كان يعمل الخ كل منهما معتمد اه‍. (قوله من ذلك) الأولى من ضد ذلك ~~(قوله ويؤخذ منه) أي مما بينه الأذرعي (قوله أو القريب منه) ما ضابط القريب ~~من الضروري اه‍. سيد عمر. (قوله ولو قال له) إلى قوله وإن نازعه الأذرعي في ~~المغني وإلى قوله ثم رأيت في النهاية عبارتهما وخرج بالسوق ما لو أعطاه ~~دارهم في البيت وقال احفظها فيه فإنه يلزمه الحفظ فيه فورا فإن أخر بلا ~~مانع ضمن وإن لم يحفظها فيه وربطها في كمه أو شدها في عضده لا مما يلي ~~أضلاعه وخرج بها أو لم يخرج وأمكن إحرازها في البيت ضمن لأن البيت أحرز من ~~ذلك بخلاف ما إذا شدها في عضده مما يلي أضلاعه لأنه أحرز من البيت وقيده ~~الأذرعي بما إذا حصل التلف في زمن الخروج لا من جهة المخالفة وإلا فيضمن ~~اه‍. (قوله لا إن شدها الخ) عطف على لو لم يخرج الخ (قوله كما بحثه ~~الأذرعي) معتمد اه‍. ع ش قال لأسيد عمر قول الأذرعي في زمن الخروج يقتضي ~~أنه لو وقع التلف بسبب المخالفة لا في زمنه كان دخل غاصب واقتصر على سلب ما ~~يليه أنه لا يضمن وهو محل تأمل والظاهر خلافه والتقييد به للغالب فلا مفهوم ~~له اه‍ . (قوله الآتي) أي آنفا قول المتن: (ومنها) أي عوارض الضمان (قوله ~~ولو لنحو نسيان) إلى قول ms5187 المتن أو يدل في النهاية إلا قوله وقد يرد إلى ~~وقضية (قوله لنحو نسيان) كان قعد في طريق ثم قام ونسيها أو دفنها بحرز ثم ~~نسيه نهاية ومغني قال ع ش قوله ثم قام ونسيها ومنه ما لو كان معه كيس دراهم ~~سم مثلا فوضعه في حجره ثم قام ونسيه فضاع فيضمن اه‍. (قوله تقع) أي لفظة ~~بأن (قوله فيضمنها على ما مر) أي في شرح فلو أودعه دابة فترك علفها ضمن ~~عبارة ع ش قوله على ما مر أي من الخلاف فيه وقد سبق أن المعتمد منه هو ~~الضمان وقد قدمنا عن حج أن الذي يتجه أنه إن كان ثم من يشهده على سبب الذبح ~~فتركه ضمن وإلا فلا اه‍. (قوله ولا يصدق في ذبحها لذلك الخ) بقي ما لم يكن ~~راعيا ولا مودعا ورأي نحو مأكول لغيره وقع في مهلكة وأشرف على الهلاك فهل ~~يجوز له ذبحه بنية حفظه لمالكه وإذا تركه من غير ذبح لا يضمن أو لا يجوز له ~~ذبحه وله تركه ولا ضمان عليه بالترك فيه نظر، والأقرب الأول لكن لا يقبل ~~ذلك منه إلا ببينة كما قالوه في الراعي فإن قامت قرينة تدل على صدقه أحتمل ~~تصديقه كما قاله حج في الراعي ومعلوم أن الكلام كله مفروض في عارف يميز بين ~~الأسباب المقتضية للهلاك وغيرها اه‍. ع ش (قوله إلا إن كانت الخ) أي أو كان ~~في محل حرز لها كما مر آنفا (قوله ورفقته الخ) جملة حالية (قوله أي ~~مستيقظين الخ) لعل المراد أن فيهم مستيقظا ولو واحدا يحصل به الحفظ اه‍. ~~رشيدي أقول ومر آنفا في الشارح ما يصرح بذلك (قوله وأن يضعها) وفي هامش ~~نسخة لبعض الفضلاء ما نصه قوله وأن ليست موجودة في أصل الشارح والظاهر أنها ~~سقطت من قلم اه‍. أقول الصواب عدم وجودها كما في أصل الشارح وبعض النسخ ~~المتداولة حالا وقوله والظاهر أنها الخ منشؤه توهم العطف على قول الشارح أن ~~ينام الخ وهو ظاهر الخطأ وإلا ms5188 بقي باب في المتن بلا مدخول (قوله بغير إذن ~~مالكها وإن قصد إخفاءها) كذا في المغني (قوله بمضيعة) قال في المصباح ~~المضيعة مثل معيشة بمعنى الضياع ويجوز سكون الضاد وفتح الياء وزان مسلمة ~~والمراد بها المفازة المنقطة اه‍. ع ش. (قوله وبحث أنه الخ) جزم به النهاية ~~(قوله على نفسه أو ماله) ظاهره وإن قل المال وكثرت الوديعة فليراجع اه‍. ~~رشيدي (قوله وهي في حرز مثلها الخ) مفهومه الضمان إذا لم تكن في حرز مثلها ~~وإن علم أنه لو لم يهرب قتل مثلا والفرض أنه لم يمكنه أخذها ولا يخفى ~~إشكاله وأن PageV07P119 # الوجه خلافه اه‍. سم (قوله كما فصلوه الخ) خبر ضابط الخ (قوله عليه) أي ~~الضابط المذكور (قوله وأنه لو قال أي لمن الخ) قد استظهر في شرح أو يضعها ~~في خزانة الخ أنه يشترط ملاحظته لها وعدم تمكين الغير منها إلا إن كانت ثقة ~~اه‍. وقياس ذلك أنه حيث لاحظها ولم يمكن الساكن منها إذا لم يكن ثقة أو ~~مكنه إذا كان ثقة فتغفله وسرقها لا ضمان فليتأمل اه‍. سم (قوله فأجاب الخ) ~~أي صريحا اه‍. ع ش. (قوله الآتي ثم) أي في السرقة (قوله وقد يرد على ذلك) ~~أي على الضابط المذكور أو على التفريع الثاني (قوله بالنسبة للضيف الخ) أي ~~فالوديع مقصر حيث وضعها فيما ذكر لأنه وضعها في غير حرز مثلها اه‍. ع ش ~~(قوله مطلقا) أي سواء كان متهما أم لا اه‍. ع ش (قوله تكسر الخ) ظاهره أنه ~~يفتي بجواز ذلك وليس مرادا بل يقال لصاحب الفصيل والدينار إن هدمت البيت ~~وكسرت الدواة غرمت الأرش وإلا فلا يلزم المالك إتلاف ماله لعدم تعديه اه‍. ~~ع ش قول المتن: (أو يدل عليها) أي ولو مع غيره لأن الغير لم يلتزم حفظها ~~بخلافه هو اه‍ . ع ش عبارة المغني بخلاف ما إذا أعلمه بها غيره لأنه لم ~~يلتزم حفظها وبخلاف ما إذا ضاعت بغير ذلك أو به ولم يعين موضعها ولو أعلمه ~~بها هو وغيره ms5189 وعليه هو الضمان لما مر اه‍. (قوله مع تعيين محلها) إلى قوله ~~ونظر شارح في المغني وإلى قول المتن فلو أكرهه في النهاية إلا قوله ويفرق ~~إلى ولو قال قال السيد عمر ومقتضى صنيعه أنه لا بد من التعيين في مسألة ~~المصادر أيضا وهو صريح شرح الروض أي والمغني ومقتضى صنيع الشارح المحقق ~~المحلي أنه لا يشترط فيها بل يكفي الاعلام وهو المتجه معنى إذا لفرق واضح ~~فليتأمل فإن صنيع أصل الروضة هو ما أفاده صنيع المحقق المحلي بل التقييد في ~~السارق بالتعيين، نقله الشيخان عن البغوي وتعقبه في الخادم بأن الذي يقتضيه ~~كلام الجمهور فيه التضمين وهو أقرب ومنهم العبادي والقفال والغزالي اه‍. ~~سيد عمر وسيأتي عن سم في مسألة النهي عن الاخبار استشكال اشتراط التعيين ~~هنا دون هناك ثم الجواب عنه لكن الاشكال أقوى كما أشار إليه سم نفسه (قوله ~~وعليه) أي طريق الضمان (قوله قول الماوردي الخ) أي عن مذهب الشافعي اه‍. ~~مغني (قوله وفارق محرما الخ) أي حيث إثم ولا ضمان اه‍. ع ش (قوله ويرد بمنع ~~لزوم ذلك نظرا الخ) في ملاقاة هذا الجواب للاعتراض نظر إذ هو أنه يلزم منه ~~أن يكون الخلاف الذي ذكره الماوردي في ضمان القرار فيثبت أي ضمان القرار ~~على ذلك الوجه وهذا لا يندفع بما ذكره فتأمله اه‍. سم. عبارة الرشيدي قوله ~~ويرد بمنع الخ فيه نظر إن كان موضوع كلام الماوردي في دلالة المكروه كما هو ~~المتبادر من السياق اه‍. بل هو صريح صنيع المغني (قوله أو بالتزامه) أي ~~اللزوم وقوله نظرا لالتزامه أي الوديع (قوله شهادة نفي) لا يحيط بها العلم ~~اه‍. نهاية. (قوله لكن المعتمد الخ) اعتمده النهاية والمغني أيضا كما مر ~~(قوله ويفرق الخ) لا يخفى ما في هذا الفرق اه‍. سم وسيأتي عن السيد عمر ما ~~يتضح به وجه الخفاء (قوله وتأخير الذهاب الخ) يحتاج إلى التأمل اه‍. سيد ~~عمر (قوله وعدوا) المتبادر أنه قيد للتأخير وبمعنى العدوان والظلم المراد ~~به عدم العذر وفي ms5190 بعض الهوامش ما نصه قوله عدوا أي عدوانا كما بين ذلك بخطه ~~على هامش PageV07P120 # نسخته اه‍. (قوله ملة من ذينك) أي الترك والتأخير (قوله بالكلية) أي مع ~~عدم إمكان التدارك ولو بالبدل نعم يتضح هذا في ترك العلف اه‍. سيد عمر ~~(قوله ولو قال لا تخبر بها الخ) عبارة المغني ولو نهاه عن دخول أحد عليها ~~أو عن الاستعانة على حفظها بحارس أو عن الاخبار بها فخالفه فيه ضمن أن ~~أخذها الداخل عليها أو الحارس بها أو تلفت بسبب الاخبار وإن لم يعين موضعها ~~وإن أخذ غير من ذكر أو تلفت لا بسبب الاخبار فلا ضمان اه‍. (قوله ضمن) ~~ينبغي طريقا لا قرارا وقوله وإن لم يعين الخ فلم اشترط التعيين في مسألة ~~الدلالة السابقة إلا أن يفرق بالنهي حتى لو وجد ثم لم يشترط التعيين اه‍. ~~سم (قوله ومن ثم لو التزمه الخ) أي حفظ الأمتعة كأن استحفظه على المفتاح ~~وما في البيت من الأمتعة فالتزم ذلك اه‍. ع ش (قوله ضمنه الخ) قال الشيخ ع ~~ش في حاشيته وظاهره وإن لم يره الأمتعة ولا سلمها له وقد يشكل عليه ما قاله ~~الشارح في الخفراء إذا استحفظوا على السكة حيث لم يضمنوا الأمتعة لعدم ~~تسليمها لهم وعدم رؤيتهم إياها اه‍. قلت لا إشكال لأن الصورة أنه تسلم ~~المفتاح كما يدل عليه قوله أيضا وإذا تسلم المفتاح مع التزام حفظ المتاع ~~فهو متسلم للمتاع معنى بل حسا لتمكنه من الدخول إلى محله وأيضا فالاستحفاظ ~~هنا على المتاع وهناك على السكة وأيضا فالأمتعة هنا متعينة نوع تعيين إذ هي ~~محصورة في المحل المستحفظ عليه لا تزيد ولا تنقص بخلاف بيوت السكة التي بها ~~سكانها يزيدون وينقصون وأيضا فالمستحفظ هنا مالك المتاع وثم المستحفظ هو ~~الحاكم فتدبر اه‍. رشيدي وقوله سكانها الخ الأنسب الأمتعة تزيد وتنقص قول ~~المتن: (فلو أكرهه) أي الوديع ظالم على تسليم الوديعة وقوله فللمالك تضمينه ~~وله مطالبة الظالم أيضا اه‍. مغني (قوله أو لغيره) إلى قول المتن ومنها ms5191 في ~~النهاية وكذا في المغني إلا قوله وقال الغزالي إلى واعتمده الأذرعي وقوله ~~بخلاف ما إلى المتن (قوله وعدم فطر المكروه الخ) كون ترك المفطر في الصوم ~~من خطاب التكليف لا خطاب الوضع محل تأمل إذ هو شرط لصحته كما هو ظاهر اه‍ . ~~سيد عمر (قوله بأن ذاك الخ) عبارة المغني بأن هنا استيلاء على ملك الغير ~~فضمناه وفي الصوم فعله كلا فعل لأن الحق فيه لله تعالى اه‍. وهي سالمة عن ~~إشكال السيد عمر المار آنفا (قوله ويلزم الوديع الخ) عبارة المغني ويجب على ~~الوديع إنكار الوديعة عن الظالم والامتناع من إعلامه بها جهده فإن ترك ذلك ~~مع القدرة عليه ضمن اه‍. (قوله بما أمكنه) مع تنظيره بالوصي يشعر بأن له ~~دفع بعضها إذا لم تندفع إلا به فليتأمل اه‍ . سيد عمر (قوله وكفر) إن كان ~~بالله اه‍. نهاية عبارة المغني ويجب أن يوري في يمينه إذا حلف وأمكنته التو ~~رية وكان يعرفها لئلا يحلف كاذبا فإن لم يور كفر فإن حلف بالطلاق أو العتق ~~مكرها عليه أو على اعترافه فحلف حنث لأنه فدى الوديعة بزوجته أو رقيقه وإن ~~اعترف بها وسلمها ضمنها لأنه فدى زوجته أو رقيقه بها ولو أعلم اللصوص ~~بمكانها فضاعت بذلك ضمن لمنافاة ذلك الحفظ لا إن اعلمهم بأنها عنده من غير ~~تعيين مكانها فلا يضمن بذلك اه‍.. (قوله واعتمده) أي وجوب الحلف بالله كما ~~يقتضيه السياق وحمله ع ش على وجوب مطلق الحلف الشامل بالطلاق فليراجع (قوله ~~إن كانت حيوانا) أي محترما كما هو ظاهر اه‍. سيد عمر (قوله حنث الخ) وبقي ~~ما لو أكرهه على الحلف فقط فحلف بالطلاق أو بالله فهل يحنث أم لا فيه نظر ~~والأقرب الأول اه‍ . ع ش (قوله لأنهم أكرهوه الخ) أي فلا يحنث لأنهم الخ ~~اه‍. ع ش قال السيد عمر ما نصه قد يقال ما به الحنث لو قيل به إنما هو ~~الاخبار لا الحلف بخلاف المسألة السابقة والحاصل أن ما به الحنث في الثانية ~~ليس ms5192 مكرها عليه بالكلية وفي الأولى وإن لم يكن مكرها عليه بعينه لكنه مكره ~~عليه في الجملة نظرا للتخيير اه‍. (قوله بعد أخذها) PageV07P121 # إلى قوله وفيه نظر أما إذا في النهاية إلا قوله قيل وقوله لأن الأول إلى ~~قوله الأول (قوله لا بنية ذلك) أي لا بنية الانتفاع وإلا صار ضامنا بنفس ~~الاخذ اه‍. رشيدي أي كما يأتي في المتن (قوله نحو الثوب) إلى قوله ويأتي ~~ذلك في المغني إلا قوله وكثير إلى وكذا (قوله أي لغير ما أذن له فيه) عبارة ~~النهاية والمغني أي إلا لعذر اه‍. (قوله بخلافه لنحو دفع الخ) عبارة المغني ~~وخرج بقوله خيانة لبس الصوف ونحوه لدفع الدود ونحوه وركوب الجموح للسقي أو ~~خوف الزمانة عليها اه‍. (قوله مما مر) أي في شرح وكذا لبسها عند حاجتها ~~(قوله إذا لبسه الرجل الخ) أي لا بنية الانتفاع سواء نوى الحفظ أو أطلق وفي ~~النهاية ما نصه وغير الخنصر للمرأة كالخنصر والخنثى ملحق بالرجل في أوجه ~~احتمالين إذا لبسه في غير خنصر فإن أمره الوديع بوضعه في خنصره فجعله في ~~بنصره لم يضمن لأنه أحرز لكونه أغلظ إلا أن جعله في أعلاه أو في أوسطه أو ~~انكسر لغلظ البنصر فيضمن، وإن قال اجعله في البنصر فجعله في الخنصر فإن كان ~~لا ينتهي إلى أصل البنصر فالذي فعله أحرز فلا ضمان وإلا ضمن اه‍ . وهذا كله ~~في المغني إلا إلحاق الخنثى بالرجل فإنه اعتمد إلحاقه بالمرأة قال الرشيدي ~~قوله وغير الخنصر للمرأة كالخنصر يشمل نحو السبابة مع أنه لا يعتاد اللبس ~~فيها للنساء أصلا فليراجع اه‍. (قوله وكثير يعتادون الخ) عبارة النهاية نعم ~~يجب تقييده بمن لم يقصد به الاستعمال وبمن لم يعتد اللبس في غيره كما يفعله ~~كثير من العامة لا إن قصد بلبسها فيها الحفظ فلا يضمن وقضيته تصديقه في ~~دعواه أنه لبسها للحفظ اه‍. (قوله وقضية ما تقرر) أي قوله فإنه لا يعد الخ ~~أنه لا يضمن أي من اعتاد اللبس في الابهام (قوله إلا بلبسه) ms5193 أي الخاتم ~~وقوله من غير نية الحفظ أي بأن نوى الاستعمال أو أطلق (قوله وكذا في ~~الخنصر) عطف على قوله في غير الخنصر اه‍. كردي (قوله إذ لا يعلم الخ) علة ~~لمحذوف أي ويصدق فيه إذ لا يعلم الخ أي قصد الحفظ وقوله ويأتي ذلك يعني ~~التصديق في قصد الحفظ (قوله كما مر) أي في شرح فترك علفها ضمن (قوله ولا ~~يرد عليه) أي المصنف أي على المفهوم قوله خيانة (قوله فإن ضمانها الخ) ~~تعليل لعدم الورود وحاصله أن ذلك مستثنى منه وأفاده كلامه في باب الغصب ~~(قوله فإن لم يستعملها) أي الوديعة التي أخذها من محلها على ظن أنها ملكه ~~(قوله ظن الملك) أي للوديعة التي استعملها (قوله قيمة المتقوم) إلى قوله ~~قيل في المغني (قوله إن تلف) راجع لكل من المعطوف والمعطوف عليه (قوله ~~وأجرة المثل الخ) أي في مسألة اللبس فقط كما هو ظاهر اه‍. رشيدي (قوله ~~عنده) أي الوديع بعد التعدي (قوله وإن لم يلبس الخ) غاية لقول المتن فيضمن ~~(قوله لأن العقد أو القبض الخ) يشير إلى أنه لا بد من اقتران النية بالقبول ~~أو القائم مقامه من الاستحباب أو القبض اه‍. سيد عمر عبارة المغني لاقتران ~~الفعل بنية التعدي اه‍. وظاهرها أن العبرة بحالة القبض فقط ويؤيده قول ~~الكردي قوله لأن العقد أي أخذ الوديعة من محلها وقوله أو القبض أي من ~~المالك اه‍. (قوله فيضمنه فقط) أي ما لم يترتب على أخذه تلف لباقيها كأن ~~علم السارق بها عند إخراجها وأخذ الدراهم منها وكالوديعة ما لو سأله إنسان ~~في شراء متاع له ودفع له دراهم ثم ضاعت فيأتي فيها هذا التفصيل اه‍. ع ش ~~(قوله ما لم يفض ختما الخ) عبارة المغني إذا لم يفتح قفلا عن صندوق أو ختما ~~عن كيس فيه الدراهم فإن فتحه أو أودعه دراهم مثلا مدفونة فنبيشها ضمن ~~الجميع وإن لم يأخذ شيئا لأنه هتك الحرز وفي ضمان الصندوق والكيس وجهان ~~أوجههما كما قال شيخنا الضمان اه‍. وقوله ms5194 وفي ضمان الصندوق الخ كذا في ~~النهاية. (قوله فإن رده) أي بعينه سم ومغني (قوله ضمن نصف درهم) يظهر أن ~~الفرض أنه خلط خلطا غير مميز وإلا فيتعلق الحكم بخصوصه وجودا وعدما اه‍. ~~سيد عمر (قوله بخلاف رد بدله الخ) عبارة المغني فإن رد بدله وليها لم ~~يملكها المالك إلا بالدفع إليه ولم يبرأ من ضمانه ثم إن لم يتميز عنها ضمن ~~الجميع لخلط الوديعة بمال نفسه وإن تميز عنها فالباقي غير مضمون عليه وإن ~~تميز عن بعضها لمخالفته له بصفة كسواد وبياض وسكة ضمن ما لا يتميز خاصة اه‍ ~~PageV07P122 # . (قوله لأنه) أي البدل ملكه أي الوديع (قوله قيل مثل بمثالين الخ) ~~الأولى أن يقال في نكتة التعدد أن الأول مثال للانتفاع مع بقاء العين ~~والثاني له مع ذهابها نعم قد يقال الضمان في الثاني مفهوم بالأولى منه في ~~الأول فكان الأولى عكس الترتيب الذكري وإن كان التصريح بما يعلم التزاما لا ~~بأس به اه‍. سيد عمر (قوله أيضا) أي كنية الاستعمال قول المتن: (ولو نوى ~~الاخذ) أي للوديعة خيانة ونوى تعييبها ولم يأخذ ولم يعيب اه‍. مغني (قوله ~~ولا وضع يد) بالإضافة (قوله وأجرى الرافعي الخلاف الخ) معتمد اه‍. ع ش ~~(قوله وفيه نظر) هو يشعر بترجيح جريان الخلاف ومقتضاه عدم الضمان اه‍. ع ش. ~~(قوله لا بالنية السابقة) خلافا للنهاية والمغني عبارتهما وأفهم كلامه أنه ~~إذا أخذها يضمنها من وقت نية الاخذ حتى لو نوى يوم الخميس، وأخذه يوم ~~الجمعة يضمن المنفعة والأرش من يوم الخميس والمراد بالنية كما قاله الإمام ~~تجريد القصد لاخذها لا ما يخطر بالبال وداعية الدين تدفعه فإنه لا أثر له ~~وإن تردد الرأي ولم يجزم فالظاهر عندنا أنه لا حكم له حتى يجرد قصد العدوان ~~اه‍. قال ع ش قوله من يوم الخميس لعل وجهه أنه لما جرد قصده للاخذ واتصل به ~~بعد نزل منزلة المستولي من حين النية وإلا فكان الظاهر أن لا يضمن لبقاء ~~الأمانة في حقه إلا أن يأخذ اه‍. ms5195 ويعلم بذلك أن الكلام فيما إذا استمرت ~~نيته السابقة إلى الاخذ بخلاف ما إذا رجعت عن تلك النية ثم حدثت نية أخرى ~~فالمدار حينئذ على النية الثانية فقط (قوله عمدا لا سهوا) إلى قول المتن ~~ومتى طلبها في النهاية إلا قوله وفيه نظر إلى المتن (قوله على ما بحثه الخ) ~~عبارة النهاية كما بحثه الخ قول المتن: (بماله) أي وإن قل كما قاله الإمام ~~اه‍. مغني (قوله بأن عسر) إلى قول المتن ومتى صار في المغني (قوله بنحو ~~سكة) عبارة المغني فإن تميزت بسكة أو عتق أو حداثة أو كانت دراهم فخلطها ~~بدنانير لم يضمن اه‍. وقال سم قد يقال مجرد السكة لا تقتضي التمييز لأن ~~المراد به سهولته بدليل قوله بأن عسر تمييزها وقد تختلف السكة ويعسر ~~التمييز لكثرة المختلط اه‍. ولك أن تقول لم يرد الشارح مطلق السكة بل ما ~~سهبها التمييز بقرينة أول كلامه عبارة المغني قال الزركشي وليس الضابط ~~التمييز بل سهولته حتى لو خلط حنطة بشعير مثلا كان ضامنا فيما يظهر انتهى ~~وهذا ظاهر إذا عسر التمييز اه‍. (قوله بما مر) وهو قوله وبمثل المثلي اه‍. ~~كردي. (قوله ما لو كانا محتومين الخ) أي أو أحدهما اه‍. نهاية زاد المغني ~~وأما إذا كانت أي الدراهم لمودعين فأولى بالضمان ولو قطع الوديع يد الدابة ~~المودعة أو أحرق بعض الثوب المودع عنده خطأ ضمن المتلف فقط دون الباقي لعدم ~~تعديه فيه أو شبه عمد أو عمدا ضمنهما جميعا لتعديه اه‍. وهو موافق لما مر ~~عن النهاية من الفرق بين العمد والسهو في الخلط خلافا للشارح (قوله فيضمن) ~~أي وإن ختمه بعد ذلك وقوله بفض الختم أي ما فضه فقط حيث لم يخلط اه‍ ع ش ~~(قوله فقط) عبارة النهاية والمغني وإن لم يخلط اه‍. (قوله لأن القصد الخ) ~~عبارة المغني لم يضمن لأن القصد الخ إلا أن يكون مكتوما عنه فيضمن ولو خرق ~~الكيس من فوق الختم لم يضمن إلا بنقصان الخرق نعم إن خرقه متعمدا ضمن ms5196 جميع ~~الكيس ولو عد الدراهم المودوعة أو وزنها أو ذرع الثوب كذلك ليعرف قدر ذلك ~~لم يضمنه كما جزم به صاحب الأنوار اه‍. (قوله لا كتمه عنه) قضيته أنه لو ~~دلت القرينة على قصد كتمه عنه ضمنه اه‍. سم وقد مر آنفا عن المغني ما ~~يوافقه (قوله كما لو جحدها الخ) لا يخفى ما فيه إذ هي داخلة في قول المصنف ~~وغيره إلا أن يقيد الغير بكونه مما مر كما فعله المغني. (قوله ويلزمه) إلى ~~قوله وكان الفرق PageV07P123 # في المغني (قوله بخلاف مرتهن أو وكيل) أي فإنه لا يلزمهما الرد فورا وإن ~~تعديا بالبقاء الرهن والوكالة وإن زالت الأمانة اه‍. ع ش (قوله بخلاف ~~غيرها) الأنسب الاخصر بخلافهما (قوله أو إذنا الخ) عبارة المغني كقوله ~~استأذنتك عليها أو أبرأتك من ضمانها أو أمره بردها إلى الحرز اه‍. (قوله ~~لأنه أسقط) إلى قوله وإنما يتجه في المغني إلا قوله لا على وجه إلى المتن ~~وقوله أو محكم وقوله وهي لا تكون إلى المتن (قوله في البدل) أي وهو في ذمة ~~المتلف بخلاف ما لو أخذه المالك منه ثم رده إليه فإنه يبرأ لأن الرد ابتداء ~~إيداع اه‍. ع ش (قوله لم يبرأ) بلا خلاف لأن الواجب عليه أن يرد البدل إلى ~~المالك اه‍. مغني (قوله قوله) أي المالك له أي الوديع (قوله لأنه إبراء ~~الخ) وتعليق للوديعة نهاية ومغني (قوله وكذا لو أبرأه نحو وكيل الخ) هو ~~محترز المالك اه‍. سم عبارة المغني ولا خفاء أن هذا الاستئمان إنما هو ~~للمالك خاصة لا للولي والوكيل ونحوهما بل لا يجوز لهم ذلك ولو فعلوه لم يعد ~~أمينا قطعا اه‍. قول المتن: (المالك) أو وارثه بعد موته اه‍. مغني وقد يقال ~~إن المتن شامل له (قوله لكلها) متعلق بالمالك وسيذكر محترزه (قوله المطلق ~~التصرف) إلى قوله متبرعا في النهاية إلا قوله لا على وجه إلى المتن وقوله ~~أو محكم وقوله وهي لا تكون إلى المتن وقوله أو إعلام المالك إلى المتن ~~(قوله لا ms5197 على وجه الخ) متعلق بطلبها (قوله يلوح) أي يشير (قوله كان طلبه ~~الخ) مثال للمنفي لا للنفي اه‍. سم (قوله متشوف) أي مشتاق اه‍. كردي قول ~~المتن: (لزمه الرد) ولو أودعه معروف باللصوصية وغلب على الظن أنها لغيره ثم ~~طالبه لزمه الرد فيما يظهر لظاهر اليد اه‍. نهاية زاد المغني ولو قال من ~~عنده وديعة لمالكها خذ وديعتك لزمه أخذها اه‍. (قوله لقبول قوله) أي الوديع ~~(قوله حقيقته) أي حملها إلى مالكها اه‍. مغني (قوله ومؤنة الرد على الخ) ~~مبتدأ وخبر (قوله لنحو سفه أو فلس الخ) فيه أن محجور الفلس لاولى له إلا أن ~~يريد بالولي بالنسبة إليه الحاكم فليراجع كذا أفاده الفاضل المحشي سم وظاهر ~~أن المراد ذلك وقد سبقت المسألة في كلام الشارح مبسوطا سيد عمر وع ش (قوله ~~ضمن) عبارة المغني فلا يلزمه الرد إليه بل يحرم فإن رد عليه ضمن اه‍. (قوله ~~رفعه) أي رفع الوديع الامر (قوله أو محكم) قد يقال شرط التحكيم رضا الخصمين ~~والوديع وكيل في الحفظ لا في القسمة فليراجع اه‍. سيد عمر أقول ويؤيد ~~الاشكال اقتصار النهاية والمغني والروض على القاضي اه‍. (قوله يقسمها له) ~~أي إن انقسم نهاية وشرح الروض عبارة المغني وشرح الروض ليقسمه ويدفع إليه ~~حصته منه اه‍. (قوله من ذلك) أي من تفسير الرد بالتخلية (قوله إذا قضيت) ~~ببناء المفعول (قوله في حرزه) أي حرز مثله كما عبر به النهاية اه‍ . سيد ~~عمر أي والمغني (قوله وهي لا تكون الخ) يتهم هذا عدم الاكتفاء بالامر بالرد ~~السابق في الطلب وهو محل تأمل اه‍. سيد عمر أقول ويؤيد الاشكال اقتصار ~~النهاية والمغني على ما قبيله (قوله أو إعلام الخ) عطف على التخلية اه‍. سم ~~عبارة المغني واحترز بتفسير الرد بالتخلية عن رد الأمانات الشرعية كثوب ~~طيرته الريح في داره فإن ردها بالأعلام اه‍. (قوله لنحو صلاة) متعلق بضمير ~~خلافه الراجع للتأخير عبارة الروض مع شرحه فإن أخره ضمن لا إن أخره بعذر ~~كاحتياجه إلى الخروج وهو في ms5198 ظلام أو في حمام أو مطر أو طعام ونحوه مما لا ~~يطول زمنه غالبا نحو صلاة وقضاء حاجة وطهارة وملازمة غريم يخاف هربه فلا ~~يضمن لعدم تقصيره وله أن ينشئ ما يتأتى إنشاؤه من ذلك كالتطهير والاكل ~~والصلاة التي دخل وقتها إذا كانت الوديعة بعيدة عن مجلسه اه‍. (قوله وكذا ~~الاشهاد الخ) عبارة المغني وليس له أن يلزم المالك الاشهاد بخلاف ما لو ~~طلبها وكيل المودع لأنه لا يقبل قوله في دفعها إليه ولو كان الذي أودعه ~~حاكما ثم طالبه فعليه أن يشهد له بالبراءة لأنه لو عزل لم يقبل قوله قاله ~~الإصطخري في أدب القضاء قال الزركشي ويجئ مثله إذا كان المودع ينوب عن غيره ~~بولاية أو وصية اه‍. وقوله ولو كان الخ كله في النهاية قال ع ش وفائدة وجوب ~~الاشهاد عليه في هذه PageV07P124 # الصور مع قبول قول الوديع في الرد عليه تخليص نحو الحاكم من ورطة لزوم ~~غرمه بعد العزل اه‍. (قوله طلبها) أي الوكيل أو الولي الخ وكذا الضمير ~~المستتر في أودعه وفي يشهد والمجرور في عزله وفي إليه في الموضعين (قوله ~~فلا يقبل قول الوديع الخ) في الروض وإن أخره أي الاعطاء عن وكيل حتى يشهد ~~عليه لم يضمن قال في شرحه لأن الوكيل يصدق بيمينه في عدم الرد عليه اه‍. ~~وهذا غير ما ذكره الشارح لأن الظاهر أن الوكيل فيما ذكره أي الشارح هو ~~المودع اه‍. سم وقد قدمنا عن المغني والنهاية ما يوافق ما ذكره الشارح في ~~الحكم دون التعليل وعن الأول ما يوافق ما في الروض وشرحه وعدولهما عن تعليل ~~الشارح لعله لمخالفته لما يأتي في شرح على من ائتمنه فليتأمل (قوله كنذر ~~اعتكاف الخ) وإحرام يطول زمنه نهاية ومغني (قوله وألا يوكل) الأولى وإن لم ~~يوكل (قوله ليلزمه) أي بعد ثبوت الايداع عنده اه‍. مغني (قوله ليلزمه) أي ~~يلزم الحاكم الوديع الممتنع من التوكيل اه‍. كردي (قوله فإن أبى) أي الوديع ~~من البعث (قوله ما ذكره آخرا) وهو قوله فإن أبى ms5199 الخ اه‍. كردي (قوله قال) ~~أي الأذرعي (قوله ومتى ترك) إلى قوله ويؤخذ في المغني (قوله ما لزمه هنا) ~~أي من التوكيل والبعث والخروج (قوله لكن الأوجه الخ) قضية ما يأتي آنفا عن ~~المغني عدم الاثم بمجرد التأخير بلا نهي عنه (قوله لأن محل ما ذكر) أي أن ~~الامر المطلق الخ (قوله أو وكيله) أي أو وليه أو الحاكم أخذا مما مر (قوله ~~وقوله الخ) عطف على طلب الخ (قوله في احتياجه الخ) راجع إلى قوله إذ طلب ~~الخ وقوله أو في نزعها الخ إلى قوله وقوله أعطها الخ على طريق اللف (قوله ~~ضمن بالتأخير) ولو لم يطالبه الوكيل ولو قال مع ذلك ولا تؤخر فأخر عصي أيضا ~~اه‍. مغني (قوله بخلاف ما لو قال) إلى قوله وبه يعلم في المغني (قوله فإنه ~~لا يعصي) أي بالتأخير ليعطي آخر سم ومغني قول المتن: (أو ذكر خفيا كسرقة) ~~وشمل إطلاقهم دعوى السرقة ما لو طلبها المالك فقال له أردها ولم يخبره ~~بالسرقة ثم طالبه فأخبره وهو الأوجه نهاية ومغني وسم (قوله وغصب) إلى قول ~~المتن وجحودها في النهاية إلا قوله بالبينة أو الاستفاضة وكذا في المغني ~~إلا مسألة الموت (قوله وبحث حمله) أي الغصب اه‍. ع ش عبارة المغني وسم ~~والغصب كالسرقة كما قاله البغوي وقال الرافعي أنه الأقرب وقيل كالموت ورجحه ~~المتولي وقال الأذرعي إن ادعى وقوعه في مجمع طولب ببينة وإلا فلا انتهى ~~وينبغي حمل الكلامين على ذلك اه‍. (قوله على ما إذا ادعى الخ) وإلا طولب ~~ببينة نهاية وسم قال ع ش قوله وإلا طولب الخ معتمد اه‍. (قوله بخلوة) أي في ~~محل ليس فيه أحد اه‍. ع ش (قوله ولا يلزمه الخ) أي في الأولى مغني ورشيدي ~~(قوله نعم يلزمه الحلف الخ) لعله إذا طلب تحليفه اه‍. سم (قوله على السبب ~~الخفي) عبارة المغني عند ذكر السبب الخفي اه‍. (قوله أنه لا يعلمه الخ) أي ~~فلا يكلف الحلف أنها لم تتلف اه‍. ع ش (قوله وموت) أي ms5200 فهذا سبب ظاهر ومعلوم ~~أنه لا يشارك الحريق في حكمه الآتي ومن ثم لم يذكره معه في تفصيله والظاهر ~~أن حكمه وجوب البينة نعم إن استفاض فينبغي تصديقه بلا يمين نظير الحريق ~~ويدل على ذلك قوله الآتي وإلا صدق بيمينه اه‍. رشيدي. (قوله وبحث حمله) أي ~~الموت على ما إذا الخ جزم به النهاية (قوله على ما إذا PageV07P125 # ادعى وقوعه الخ) وإلا صدق بيمينه نهاية وسم (قوله بالبينة) عبارة الأسنى ~~بالمشاهدة اه‍. (قوله بأن احتمل سلامتها الخ) قد يقال المراد بالعموم في ~~كلام الأصحاب شمول السبب للوديعة فلا حاجة لما زاده المتأخرون من التقييد ~~باحتمال السلامة ثم رأيته في شرح الروض أشار لما لمحته اه‍. سيد عمر (قوله ~~بأن احتمل سلامتها) بأن عم ظاهرا لا يقينا مغني وشرح الروض قول المتن: (وإن ~~عرف) أي الحريق وقوله وإن جهل أي ما ادعاه من السبب الظاهر اه‍. مغني قول ~~المتن: (ثم يحلف على التلف به) قد يقال هلا فصل بين ما إذا تعرضت البينة ~~لكون الحريق مثلا عرف وعمومه فيصدق الوديع بلا يمين وبين ما إذا لم تتعرض ~~فيحتاج لليمين اه‍. رشيدي أقول ويصرح بهذا التفصيل قول الشارح المار ~~بالبينة عقب قول المصنف فإن عرف. (قوله فإن نكل الخ) عبارة المغني فإن لم ~~يقم بينة أو نكل عن اليمين حلف الخ اه‍.. (قوله لم يضمن الوديعة الخ) أي لم ~~يسبق له تفريط أو تعد يقتضي دخول الوديعة في ضمانه (قوله لم يضمن الوديعة ~~بتفريط الخ) لا يخفي أن مثله يتأتى فيما مر في دعوى التلف لكنه إنما خص هذا ~~بالتقييد لأن الرد مبرئ دون التلف فربما يتوهم أن دعوى الرد كالرد فدفعه ~~بما ذكر اه‍. رشيدي أقول وقد أشار الشارح كغيره إليه بقوله نعم يلزمه الحلف ~~الخ (قوله مالكا كان الخ) تفصيل لمن ائتمنه فهم مودعون اه‍. سم (قوله لأنه ~~رضي) أي من ائتمنه وكذا ضمير عليه (قوله به) أي الرد (قوله بتصديق جاب الخ) ~~بخلاف جابي وقف أقامه غير ناظره كواقفه ms5201 ادعى تسليم ما جباه لناظره لا يصدق ~~عليه لأنه لم يأتمنه سم على حج وافهم قله غير ناظره أنه لو استأجره ناظره ~~للجباية قبل دعواه التسليم اه‍. ع ش. (قوله لمستأجره الخ) ليس بقيد فمثله ~~ما لو أذن لشخص في ذلك من غير ذكر عوض اه‍. ع ش قول المتن: (كوارثه) أي ~~المالك اه‍. مغني أي ووكيل المودع كما مر عن الروض والمغني قول المتن: ~~(وارث المودع) ومثله وارث الوكيل أخذا من قوله الآتي وما ذكره من التفصيل ~~الخ اه‍. ع ش (قوله منه) أي من الوارث لا من مورثه فإنه يأتي حكمه (قوله لم ~~يعينه) الخ لم يبين محترزه اه‍. سيد عمر أقول قد يتبين مما مر عن الروض ~~والمغني في حاشية قوله فلا يقبل قول الوديع الخ أنه لا مفهوم له راجع وتأمل ~~ولعل لهذا لم يذكر المغني ذلك القيد (قوله وملتقط) عطف على من طيرت الخ ~~وقوله الرد مفعول ادعى (قوله كما مر) أي قبيل قول المصنف منها إذا نقلها ~~الخ اه‍. كردي في خلاف قوله أو يده قبل التمكن الخ راجعه (قوله على أن ~~للوديع أخذها الخ) معتمد اه‍. ع ش (قوله كما مر) أي في شرح فإن فقده فأمين ~~(قوله بأن قال) إلى الكتاب في النهاية إلا قوله المسقط للضمان وقوله وفارق ~~إلى بخلاف نحو (قوله يمنع قبول الخ) خبر وجحودها (قوله المسقط الخ) نعت ~~التلف (قوله قبل ذلك) متعلق بالرد أو التلف فخرج به لما لو PageV07P126 # ادعى الرد أو التلف بعد ذلك أي بعد الجحود فإنه يصدق في دعوى التلف لكن ~~يضمن أي البدل ولا يصدق في دعوى الرد إلا ببينة كما يستفاد مما يأتي عن شرح ~~الروض اه‍. سم (قوله لا طلبه) أي الوديع وقوله ولا البينة معطوفان على قبول ~~الخ (قوله بأحدهما) أي الرد والتلف (قوله لاحتمال نسيانه) أي نسيان الوديع ~~أصل الايداع. (قوله وقضيته) أي التعليل (قوله أنه لا يقبل دعواه النسيان) ~~أي في الأول نهاية أي في دعواه الرد (قوله ms5202 لا يقبل تأويلا) قد يقال لو كان ~~كذلك ما فصلوا هناك بين أن يذكر لغلطه وجها محتملا فتسمع بينته وإن لا فلا ~~فليتأمل اه‍. سم (قوله بخلاف نحو قوله الخ) حال من لم تود عني من قوله بأن ~~قال لم تودعني (قوله يقبل منه الكل) أي دعوى الرد أو التلف والبينة اه‍. ع ~~ش أي وطلب تحليف المالك (قوله يقبل منه الكل) قال في شرح الروض نعم إن ~~اعترف بعد الجحود بأنها كانت باقية يومه لم يصدق في دعواه الرد إلا ببينة ~~انتهى أي وأما دعواه التلف فيصدق فيها بيمينه ويضمن كما يستفاد من قول ~~الروض وشرحه بعد ذلك وإن ادعى التلف بعده أي الجحود صدق بيمينه وضمن البدل ~~لخيانته بالجحود كالغاصب سواء قال في جحوده لا شئ لك عندي أم قال لم تودعني ~~وإن ادعى الرد بعده لم يقبل إلا ببينة انتهى اه‍. سم. (قوله فهو) أي الجحود ~~بقسميه أي لم تودعني ولا وديعة له عندي اه‍. سم وع ش وكردي (قوله وإن ادعى ~~الخ) غاية ثم هذا إلى قوله وخرج في المغني (قوله لم يصدقه فيه الخ) صفة ~~قوله غلطا أو نسيانا (قوله لأنه) أي الجحود (قوله إن طلبها منه الخ) سواء ~~طالب الظالم المالك بها أم لا اه‍. مغني (قوله أو لقول المالك الخ) عطف على ~~قوله لسؤال الخ وقوله لا وديعة لاحد الخ مقول للقول ابتداء الخ (قوله وهل ~~يكفي جوابه) أي لدعوى الايداع الثابت اه‍. سم عبارة الرشيدي أي من قامت ~~عليه البينة بأصل الايداع كما هو ظاهر السياق فليراجع اه‍. أي ويعلم منه ~~كفايته جوابا عن غير الثابت بالأولى (قوله ما ذكر من التفصيل) إلى قوله قال ~~الأذرعي في المغني إلا قوله وسيعلم إلى وأفتى وقوله ويظهر إلى بأنه (قوله ~~إلا المرتهن والمستأجر) والضابط أن يقال كل من ادعى التلف صدق ولو غاصبا ~~ومن ادعى الرد فإن كانت يده يد ضمان كالمستام لا يقبل قوله إلا ببينة وإن ~~كان أمينا فإن ادعى الرد على ms5203 غيره من ائتمنه فكذلك أو على من ائتمنه صدق ~~بيمينه إلا المكتري والمرتهن اه‍. ع ش. (قوله لا يصدقان في الرد) أي ~~ويصدقان في التلف اه‍. مغني (قوله إن نحو الغاصب) أي من يده يد ضمان ~~كالمستام (قوله ويظهر) أي للشارح (قوله لقطة الحرم) أي حرم مكة لا المدينة ~~لجواز تملك لقطته بخلاف الأول اه‍. ع ش (قوله ولعله) أي ابن عبد السلام ~~اه‍. كردي (قوله قال) أي الأذرعي (قوله بأن يبعد في العادة) إن كان ~~PageV07P127 # مراده ما مر في الفرائض في المفقود فواضح وإلا فاللائق اعتبار ما ذكر ثم ~~فيه فيما يظهر وعليه فلو خشي من اطلاع القاضي تلفها فينبغي اغتفار عدم ~~الحكم ثم يبقى النظر فيما لو لم يعلم من حاله شيئا اه‍. سيد عمر. (قوله ~~فيصرفه في مصارفها) أي ولا يأخذ منها شيئا لنفسه لاتحاد القابض والمقبض ~~اه‍. ع ش وقد مر خلافه وسيأتي أيضا عنه في أوائل كتاب قسم الفئ خلافه (قوله ~~بأن له الخ) أي لمن تحت يده مال من لا وارث له (قوله أو يدفعه للإمام الخ) ~~مقابل قوله فيصرفه في مصارفها من هو تحت الخ اه‍. رشيدي (قوله فيما يظهر) ~~وحيث فرض الإمام غير جائز فلم لا يتعين الدفع إليه إذ التصرف فيما ذكر ~~حينئذ له فليراجع اه‍. سيد عمر. خاتمة: لو تنازع الوديعة اثنان بأن ادعى كل ~~منهما أنها ملكه فصدق الوديع أحدهما بعينه فللأكثر تحليفه فإن حلف سقطت ~~دعوى الآخر وإن نكل حلف الآخر وغرم له الوديع القيمة وإن صدقهما فاليد لهما ~~والخصومة بينهما، وإن قال هي لاحدكما وأنسيته فكذباه في النسيان ضمن ~~كالغاصب والغاصب إذا قال المغصوب لاحدكما وأنسيته فحلف لأحدهما على البت ~~أنه لم يغصبه تعين المغصوب للآخر بلا يمين ولو ادعى الوارث علم الوديع بموت ~~المالك وطلب منه الوديعة فله تحليفه على نفي العلم بذلك فإن نكل حلف الوارث ~~وأخذها وإن قال الوديع حبستها عندي لا نظر هل أوصى بها مالكها أو لا فهو ~~متعد ضامن ولو أودعه ms5204 ورقة مكتوبة فيها الحق المقربة أي مثلا وتلفت بتقصيره ~~ضمن قيمتها مكتوبة وأجرة الكتابة اه‍. مغني زاد النهاية ومن نظائر مسألتنا ~~ما لو أعار أرضا للدفن فحفر فيها المستعير ثم رجع المعير قبل الدفن فمؤنة ~~الحفر عليه لولي الميت وما لو وطئ زوجته أو نقض وضوءها باللمس فإنه يلزمه ~~ثمن ماء الغسل والوضوء ومالو حمى الوطيس أي الفرن ليخبز فيه فجاء آخر وبرده ~~فإنه يلزمه أجرة ما يخبز فيه اه‍. قال ع ش قوله ضمن كالغاصب وحكمه يفهم من ~~قوله والغاصب لو قال الخ وقوله وأجرة الكاتب أي المعتادة ومن ذلك الحجج ~~المعروفة والتذاكر الديوانية ونحوها ولا نظر بما يغرم على مثلها حين أخذها ~~لتعدي آخذيه وقوله أو نقض وضوءها الخ وبقي ما لو علت على زوجها أو نقضت ~~وضوءه والقياس أنها تضمن ماء غسله ووضوئه بل لو نقض وضوء أجنبية أو نقضت ~~وضوءه كان الحكم كذلك فليراجع من النفقات اه‍. # كتاب قسم الفئ والغنيمة (قوله بفتح القاف) إلى قوله وهو الأنسب في المغني ~~إلا قوله وهو بكسرها النصيب وإلى قول المتن فيخمس في النهاية إلا قوله ~~حربيين إلى وخرج وقوله وما صولح إلى المتن وقوله فاندفع جواب السبكي إلى ~~كونها بمعنى و (قوله وهو الخ) الأولى إسقاط هو (قوله لرجوعه الخ) أي من ~~الكفار اه‍. مغني (قوله في اسم الفاعل) الأولى إسقاط اسم كما في المغني ~~(قوله سمي بذلك لأن الخ) قد يقال قد تقدم ما سمي لأجله فيأتي قوله ثم سمي ~~به المال الخ وهذا الذي ذكره هنا ليس وجه التسمية وإنما هو بيان معنى ~~الرجوع إلينا الذي تقدم أنه وجه التسمية عبارة الدميري أي والمغني والفئ ~~مصدر فاء يفئ إذا رجع لأنه مال راجع من الكفار إلى المسلمين قال القفال سمي ~~فيا لأن الله تعالى خلق الدنيا الخ فجعل ما قاله القفال شرحا وبيانا لما ~~قال قبله اه‍. رشيدي (قوله ومن خالفه) أي بالكفر (قوله وسبيله) أي من خالفه ~~اه‍. كردي (قوله فعيلة الخ) استعملت شرعا في ms5205 ربح من الكفار خاص وسميت بذلك ~~لأنها فضل وفائدة محضة والأصل في الباب قوله تعالى * (ما أفاء الله على ~~رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن ~~السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما ~~نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب) * (الحشر: 7) وقوله ~~تعالى) * (الأنفال: 41) إلا آيتين وفي حديث وفد عبد قيس وقد فسر لهم (ص) ~~الايمان وأن تعطوا من المغنم الخمس متفق عليه اه‍. مغني وقوله والأصل الخ ~~في النهاية مثله (قوله ولا عكس الخ) قد يقال حيث نظر هذا القائل للمعنى حيث ~~قال لأنها راجعة الخ فكان ينبغي أن يثبت العكس لأن الفئ ربح PageV07P128 # لأنه فائدة اه‍. سم (قوله ولم يحلا) عبارة المغني والنهاية ولم تحل ~~الغنائم اه‍.. (قوله تحرق ما جمعوه) استثنى بعضهم من ذلك الحيوان وعليه ~~فانظر ما كانوا يفعلونه فيه وقال في الفتح دخل في عموم أكل النار السبي ~~وفيه بعد ويمكن أن يستثنى من ذلك وفي شرح المشارق أن من قبلنا إذا غنموا ~~الحيوانات تكون ملكا للغانمين دون أنبيائهم وإذا غنموا غير الحيوانات ~~جمعوها فتجئ نار فتحرقها انتهى اه‍. ع ش (قوله وهو الأنسب) جرى عليه المغني ~~(قوله بل هذا) أي صنع المصنف (قوله مع جواز تصرفهم الخ) قد يقال الأنسب ~~جواز وضع يدهم إذ هو الذي يختلف فيه الوديع والغاصب وأما التصرف فممتنع على ~~كل حال اه‍. سيد عمر عبارة الرشيدي لعل المراد بالتصرف نحو الوضع في الحرز ~~والنقل من محل إلى آخر للحاجة ونحو ذلك اه‍. (قوله ذكر الخ) أي المال (قوله ~~لنا) خرج به ما حصل لأهل الذمة من أهل الحرب فإنه لا ينزع منهم اه‍. مغني ~~(قوله ما استولوا عليه الخ) عبارة المغني ما أخذوه من مسلم أو ذمي أو نحوه ~~بغير حق فإنا لا نملكه بل يرد على مالكه إن عرف وإلا فيحفظ اه‍. (قوله وخرج ~~به) أي بقوله حصل الخ وقوله نحو صيد الخ كحشيشها اه‍. سيد ms5206 عمر (قوله نحو ~~خيل الخ) كبغال وحمير وسفن ورجالة اه‍. مغني (قوله على حكمها) عبارة المغني ~~عليهم على اسم الجزية اه‍. (قوله قيده شارح الخ) وافقه المغني (قوله بينه) ~~أي الخراج الذي ضرب على حكم الجزية (قوله حتى لا يسقط الخ) متفرع على كونه ~~في حكم الأجرة وقوله ويؤخذ الخ عطف على لا يسقط يعني لما كان في حكم الأجرة ~~فلا يسقط بإسلامهم الخ ويؤخذ الخ اه‍. كردي وقال الرشيدي قوله حتى لا يسقط ~~الخ بيان لخاصية الخراج الذي في حكم الأجرة وكذا قوله وتؤخذ بالنصب اه‍. ~~والأول أحسن بل متعين إذ الظاهر إن حتى هنا تفريعية فيرتفع مدخولها وما عطف ~~عليه (قوله لأنه الخ) متعلق بقوله لا فرق الخ وعلة له اه‍ . كردي (قوله ~~يصدق عليه حد الفئ) أي إلى إسلامهم كما علم من قول المصنف من كفار فأما ما ~~يؤخذ منهم بعد الاسلام فلا يصدق عليه الحد اه‍. رشيدي (قوله ومنه) أي الفئ ~~(قوله نحو صبي) أسقط النهاية لفظة نحو ولعل الشارح أدخل بها المجنون ~~والمرأة ثم رأيت في ع ش ما نصه وينبغي أن مثل الصبي المرأة حيث دخلا بلا ~~أمان منا اه‍. (قوله لأن أخذه يحتاج الخ) أي فيكون غنيمة اه‍. ع ش (قوله من ~~أهلها) أي التجارة ويحتمل أن الضمير للعشر وقد يؤيده قول المغني من كفار ~~شرطت عليهم إذا دخلوا دارنا اه‍. (قوله وما صولح الخ) كذا في المغني (قوله ~~ولو من غيرنا) جزم به المغني (قوله أخذا الخ) الظاهر تعلقه بقوله تقييد الخ ~~(قوله حذفه) أي خوفا اه‍. سم (قوله ويرد الخ) معتمد اه‍. ع ش (قوله بأنه ~~يدخل) أي ما جلوا عنه الخ فيه أي الخوف (قوله أو لنحو عجز الخ) أي أو ظنهم ~~عدوا فبان خلافه اه‍. ع ش. (قوله وقد يرد هذا) أي ما تركوه لا لمعنى الخ ~~(قوله إلا أن يجاب الخ) هذا الجواب لا يرد أولوية الحذف (قوله وما جلوا عنه ~~الخ) مستأنف (قوله مستغرق) قد يقال PageV07P129 # المتن ms5207 مستغن عن التقييد بمستغرق لأن من له وارث إن كان مستغرقا فله جميع ~~المال وإلا فله بعضه وبعضه فئ ففي المفهوم تفصيل فلا يرد باعتبار أن المراد ~~بالمال السابق جميعه اه‍. سيد عمر (قوله فجميع ماله) الأولى كونه بفتح ~~اللام (قوله وما فضل عن وارثه الخ) في شرح الفصول لشيخ الاسلام وإطلاق ~~الأصحاب القول بالرد وبإرث ذوي الأرحام يقتضي أنه لا فرق بين المسلم ~~والكافر وهو ظاهر انتهى اه‍. سم إن كان مراده تقييد كلام الشارح فلا بأس به ~~وإن كان مستغنى عنه لعلمه مما سبق في الفرائض أو تعقيبه فمحل تأمل لجواز أن ~~يكون كلامه محمولا على الأصل من انتظام أمر بيت المال اه‍. سيد عمر (قوله ~~لبيت المال كما بينه الخ) انظر هل هو كذلك وإن كان غير منتظم لأنه لا يأخذه ~~إرثا اه‍. رشيدي أقول يؤخذ مما مر قبيل الباب ومن مواضع في كلامهم أن من ~~هذا المال تحت يده يصرفه في مصارف بيت المال ثم رأيت في ع ش فيما يأتي عن ~~قريب ما يصرح به (قوله مستغرقين) الأولى الافراد. (قوله لم نتعرض لهم في ~~قسمته) أي وإن اقتسموه على خلاف مقتضى شرعنا فيما يظهر اه‍. سيد عمر. (قوله ~~واعترض الحد) إلى قوله وبان ما في حيز لا في المغنى (قوله فإنه ليس بفئ ~~الخ) بل هو لمن أهدى له اه‍. مغني (قوله بسرقة) أو هبة أو نحو ذلك كلقطة ~~اه‍. مغني (قوله مع أنه كذلك) أي غنيمة مخمسة اه‍. كردي (قوله وبأن الخ) ~~عطف على بشموله (قوله ما في حيز لا) وهو قتال وإيجاف خيل وركاب وقوله لا بد ~~منه الخ وانتفاء الخ أي بحسب المراد هنا وقوله تحتمل انتفاء مجموعه أي كما ~~تحتمل انتفاء جميعه المراد (قوله انتفاء مجموعه) أي فيقتضي أن يكون فيئا ~~بانتفاء واحد من الثلاثة وإن وجد الآخران لأن نفي المجموع نفي للحكم عن ~~الجملة وهو يتحقق بنفي أي واحد منها مع وجود الآخرين اه‍. ع ش وقوله فكان ~~ينبغي الخ ms5208 أي حتى تكون نصا في المقصود (قوله إعادة لا) بأن يقول ولا إيجاف ~~خيل ولا ركاب اه‍. مغني (قوله وهذا حاصل) أي ما أهداه كافر لنا في غير حرب ~~وقوله بذلك أي بعقد أو نحوه اه‍. نهاية (قوله كالملتقط) أي كذكره حكم ~~الملتقط وقوله: الأظهر نعت الملتقط وقوله من السارق أي مما سرقه السارق ~~وقوله لولا ذكره ثم أي ذكر المصنف في السير وقوله ما يفيد الخ مفعول ذكره ~~وقوله أنه الأولى التأنيث إذ الضمير للقطة (قوله لأن فيه) أي أخذ اللقطة ~~(قوله كهو في دارهم) معتمد اه‍. ع ش (قوله السابق) أي آنفا (قوله وبأن ~~الأصل الخ) هذا لا يدفع الاحتمال الذي هو مدعى المعترض اه‍. سم (قوله في ~~تفسير ولا الضالين) أي من أن الصراط المستقيم هو صراط المنعم عليهم وهم غير ~~المغضوب عليهم وغير الضالين فاشترط لكونه صراطا مستقيما نفي كل من كونه ~~صراط المغضوب وصراط الضالين اه‍. ع ش (قوله بأن كونها بمعنى الخ) وهو أظهر ~~اه‍. مغني (قوله إذ المراد) أي في جانب النفي في حد الفئ (قوله انتفاء كل ~~على انفراده) فيه أن أو بعد النفي تصلح لنفي كل على انفراده اه‍. سم ووجهه ~~كما في المغني أن أحد الثلاثة أعم من كل واحد منها وانتفاء الأعم يستلزم ~~انتفاء الأخص كاستلزام انتفاء الحيوان لانتفاء الانسان (قوله جميع الفئ) ~~إلى قوله وهذا السهم في المغني إلا قوله وزعم إلى المتن وإلى قول المتن ~~والثاني في النهاية إلا قوله وزعم إلى المتن وقوله ويؤيده حصره إلى وقال ~~الماوردي وقوله تنبيه إلى فائدة وقوله قبل لا يجوز إلى قيل PageV07P130 # ما يعطى (قوله لنا) أي للشافعية. (قوله وزعم الخ) أي في الاستدلال على ~~التخميس (قوله بالنص) فإن قوله تعالى في آيتها * (فأن لله خمسة) * الخ دليل ~~على التخميس اه‍. سم (قوله إن هذا من باب حمل المطلق على المقيد) جرى عليه ~~المغني وكذا سم وأطال في الرد على الشارح كما يأتي (قوله حقيقتان متغايرتان ~~الخ) لك أن تقول ms5209 تغايرهما لا ينافي إطلاقهم قسم أحدهما وتقييد قسم الآخر ~~بكونه أخماسا وحمل الأول على الثاني على أن حمل المطلق على المقيد بطريق ~~القياس كما تقرر في الأصول فلو كان التغاير مانعا من الحمل كان مانعا من ~~القياس ومن تأمل كلام الأصوليين وأمثلتهم علم أن حمل المطلق على المقيد جار ~~في المتغاير اه‍. سم بحذف (قوله فلم يتصور هنا الخ) هذا يقتضي الاستحالة لا ~~مجرد البعد الذي ادعاه إلا أن يقال أن البعد يجامع الاستحالة اه‍. سم قول ~~المتن: (وخمسه) أي الفئ الخمسة فالقسمة من خمسة وعشرين اه‍. مغني قول المتن ~~: (مصالح المسلمين) فلا يصرف منه لكافر اه‍. مغني قول المتن: (كالثغور) ~~وكعمارة المساجد والقناطر والحصون اه‍. مغني (قوله من أطراف الخ) أي التي ~~تلي بلاد المشركين فيخاف أهلها منهم اه‍. مغني فتشحن الخ عبارة المغني أي ~~سدها وشحنها بالعدد والمقاتلة اه‍. (قوله بالعدة) بضم العين وشد الدال أي ~~آلة الحرب (قوله والعدد) بفتح العين يعني من الرجال وهذا أصوب مما في حاشية ~~الشيخ اه‍. رشيدي من حمله على ضم العين وتفسيره بما يستعان به فإن فيه ~~تكرار أو التأسيس خير منه (قوله وهم) أي قضاة العسكر وقوله كأئمتهم الخ أي ~~كما ترزق أئمة العساكر ومؤذنيهم من الأخماس الأربعة (قوله ومؤذنيهم) أي ~~وعمالهم اه‍ . مغني (قوله والأئمة الخ) أي ومعلمين للقرآن اه‍. مغني. (قوله ~~ولو أغنياء) راجع لجميع ما قبله كما تصرح به عبارته في شرح الارشاد سم ~~ورشيدي (قوله وسائر من يشتغل الخ) تأخيره عن قوله ولو أغنياء يقتضي أن ~~التعميم غير مراد فيهم وهو محل تأمل فليراجع اه‍. سيد عمر أقول في ع ش ما ~~يصرح بجريان التعميم فيهم أيضا عبارته وينبغي أن يقال مثله أي التعميم ~~بقوله ولو أغنياء في سائر من يشتغل عن نحو كسبه بمصالح المسلمين ويدل له ~~قوله وألحق بهم العاجزون عن الكسب بلا غنى ومن ذلك ما يكتب من الجامكية ~~للمشتغلين بالعلم من المدرسين والمفتين والطلبة ولو مبتدئين فيستحقون ما ~~تعين لهم مما يوازي ms5210 قيامهم بذلك ولكن ينبغي لمن يتصرف في ذلك مراعاة ~~المصلحة فيقدم الأحوج فالأحوج ويفاوت بينهم فيما يدفع لهم بحسب مراتبهم ~~ويشير إلى ذلك قول الشارح والعطاء الخ ومحل إعطاء المدرسين والأئمة ونحوهم ~~أن لا يكون لهم مشروط في مقابلة ذلك من غير بيت المال كالوظائف المعينة ~~للإمام والخطيب ونحوهما من واقف المسجد مثلا فإن كان ولم يواز تعبهم في ~~الوظائف التي قاموا بها دفع إليهم ما يحتاجون إليه من بيت المال زيادة على ~~ما شرط لهم من جهة الأوقاف اه‍. وكذا صنيع المغني صريح في جريان التعميم ~~المذكور فيهم أيضا (قوله بمصالح المسلمين) كمن يشتغل بتجهيز الموتى من حفر ~~القبر ونحوه اه‍. ع ش (قوله وألحق بهم الخ) عبارة المغني أي والنهاية قال ~~الغزالي ويعطى أيضا من ذلك العاجز عن الكسب لا مع الغنى اه‍. والظاهر أن ~~المراد بالغنى مقدار الكفاية وحينئذ فعدم الغنى به يقتضي الدخول في ~~المساكين الآتين فما وجه اندراجه في هذا القسم فليراجع اه‍ PageV07P131 # . سيد عمر (قوله والعطاء الخ) أي قدر المعطى (قوله مؤنة سنة) أي لعياله ~~دون نفسه (قوله والباقي) أي من هذا السهم (قوله قالوا) أي الأكثرون (قوله ~~إحدى وعشرين) كذا في أصله لكن لا بخطه فلعله من تغيير الناسخ فإن الظاهر ~~أحد وعشرون خبر فجملة الخ وخبر كان قوله يأخذه اه‍. سيد عمر وقوله فإن ~~الظاهر الخ أقول بل المتعين. (قوله ويؤيد الخ) قد تنافي دعوى عدم التخميس ~~في حياته نحو قوله الآتي لأنه (ص) وضع سهم ذوي القربى الذي في الآية فيهم ~~اه‍. سم (قوله حصره) أي الغزالي ومن معه اه‍. كردي (قوله إذ لو خمس الخ) أي ~~صح التخميس وثبت (قوله لم يحتج للقياس) فيه نظر بناء على جواز القياس مع ~~النص على أن عدم الاحتياج له لا يمنع صحة الاحتجاج به اه‍. سم ولك أن تجيب ~~بأن المراد بقول الشارح لم يحتج إلى القياس لم يقتصروا على الاحتجاج ~~بالقياس ولم يضطروا إليه (قوله كان له في أول حياته الخ) جزم ms5211 به المغني ~~(قوله ثم نسخ الخ) أي واستقر الامر على ما يأتي اه‍. مغني (قوله ويؤيد ~~الأول) أي قوله وهذا السهم كان له الخ اه‍. ع ش (قوله ورد) أي قول الرافعي ~~والجمع وقوله وقد غلط الخ تأييد للرد (قوله ويؤيد ذلك) أي الحكمة المذكورة ~~(قوله وقريب منه) أي ما قاله المحاملي (قوله وكراهته) أي الشيب منه أي ~~النبي (ص) (قوله فائدة) إلى قوله مما ذكره ابن عبد السلام في المغني إلا ~~قوله وخالفه إلى وأفتى المصنف (قوله منع السلطان) أي لو منع الخ فقوله ففي ~~الاحياء الخ جواب لو المقدرة أي لو منع السلطان المستحقين حقوقهم من بيت ~~المال فالقياس كما قاله الغزالي في الاحياء جواز أخذه ما يعطاه لأن المال ~~الخ عبارة المغني قال في الاحياء لو لم يدفع السلطان الخ فهل يجوز لاحد أخذ ~~شئ من بيت المال فيه أربعة مذاهب أحد ها إلى أن قال والرابع يأخذ ما يعطى ~~وهو حصته قال وهذا هو القياس الخ (قوله وهذا) أي القول المذكور (قوله غلو) ~~أي تجاوز عن الحد. (قوله ما يعطى) ظاهره أن محل جواز الاخذ فيما لم يفرز ~~منه لاحد من مستحقيه أما ذلك فيملكه من أفرز له فلا يجوز لغيره أخذ شئ منه ~~ومن أموال بيت المال التركات التي تؤول لبيت المال فمن ظفر بشئ منها جاز له ~~أن يأخذ منه قدر ما كان يعطاه من بيت المال وهو يختلف باختلاف كثرة ~~المحتاجين وقلتهم فيجب عليه الاحتياط فلا يأخذ إلا ما كان يستحقه لو صرفه ~~أمين بيت المال على الوجه الجائز ويجوز أيضا أن يأخذ منه لغيره ممن عرف ~~احتياجه ما كان يعطاه اه‍. ع ش (قوله قدر حقه) لعل الأوضح الاقتصار عليه ~~وحذف ما قبله (قوله وهذا) أي القول الأخير (قوله هو القياس) معتمد اه‍. ع ش ~~(قوله وله فيه) أي في بيت المال (قوله انتهى) أي ما في الاحياء زاد المغني ~~عقبه ما نصه وأقره في المجموع على هذا الرابع وهو ظاهر اه‍. ms5212 (قوله ومال ~~المجانين الخ) عطف على الأموال عبارة النهاية كمال المجانين الخ بالكاف بدل ~~الواو (قوله وخلطها) أي خلطا لا يميز (قوله أو على بعضهم) عطف على عليهم. ~~(قوله قسمته عليه الخ) ومثل ذلك من وصل إليه شئ من غلة ما وقف عليه وعلى ~~غيره حيث لم تصرف لبقية المستحقين اه‍. ع ش (قوله وما ذكره الغزالي الخ) أي ~~ترجيحه القول الأخير من الأقوال الأربعة المارة (قوله يرده) أي ما ذكره ابن ~~عبد السلام (قوله ولا يعارضه) أي PageV07P132 # ما ذكره الغزالي هذا الافتاء أي إفتاء المصنف المذكور (قوله وجوبا) إلى ~~قوله وإنما أعقب في المغني وإلى قول المتن والنساء في النهاية (قوله وبنوا ~~المطلب) منهم إمامنا الشافعي رضي الله تعالى عنه اه‍. مغني (قوله فيهم) أي ~~بني هاشم والمطلب (قوله دون بني أخيهما الخ) مع سؤالهم له اه‍. مغني أي ~~للقسم عليهم أيضا (قوله عن ذلك) أي الوضع في بني الأولين دون بني الآخرين ~~(قوله لم يفارقوا) أي بنو المطلب (قوله مع أن أميهما هاشميتان) أما الزبير ~~فأمه صفية عمة رسول الله (ص) كما يأتي وأما عثمان فأمه كما في جامع الأصول ~~أروى بنت كريز بن ربيعة بن حبيب بن عبد شمس أسلمت انتهى وعليه ففي قوله ~~أميهما هاشميتان نظر بالنظر لعثمان اه‍. ع ش (قوله ولا يرد عليه) أي على ~~قوله والعبرة الخ (قوله كابن بنته الخ) اسمه عبد الله اه‍. مغني (قوله ~~أعقب) أي خلف (ص) (قوله من على الخ) البيان الواقع لا مفهوم له (قوله أولاد ~~البنات) أي بناته (ص) وقوله مطلقا أي سواء أولاد بنات صلبه (ص) بلا واسطة ~~أو بواسطة الذكور أو الإناث (قوله فيه) أي خمس الخمس (قوله لاطلاق الآية) ~~إلى قوله فإن قلت في المغني إلا قوله وقيده الإمام إلى المتن (قوله وقيده ~~الإمام بسعة المال الخ) جزم به النهاية (قوله وإلا) أي بأن كان المال يسيرا ~~لا يسد مسدا بالتوزيع اه‍. نهاية (قوله قدم الأحوج) وتملكهما بالاقرار أخذا ~~من قولهم يجوز بيع ms5213 المرتزقة ما أفرز لهم وإن لم يقبضوه فإن جواز البيع يدل ~~على أنهم يملكوه اه‍ ع ش (قوله عمة أبيها) أي فاطمة أي عمة النبي (ص) (قوله ~~كانا يأخذان) الظاهر التأنيث (قوله بجامع أنه) إلى قوله فاندفع في النهاية ~~(قوله ينافي ذلك) أي قول المصنف كالإرث (قوله من حيث الجملة) يعني جملتهم ~~مشبهة بجملتهم اه‍. كردي (قوله ترجيح جمع الخ) عبارة المغني وحكى الإمام في ~~أن الذكر يفضل على الأنثى إجماع الصحابة ونقل عن المزني وأبي ثور وابن جرير ~~التسوية اه‍. (قوله بالاستواء) أي بين الذكر والأنثى (قوله نظرا لذلك) أي ~~لكون التشبيه بالنسبة لكل على انفراده قاله الكردي ويحتمل أن الإشارة إلى ~~أخذ الجد مع الأب الخ. (قوله وبحث الأذرعي أن الخنثى الخ) لكن مقتضى ~~التشبيه بالإرث وقف تمام نصيب ذكر وهو الأوجه نهاية ومغني. (قوله لاخذه ~~شبها الخ) في تقريب هذا التعليل نظر (قوله من كل) أي من الإرث والوصية ~~(قوله فلم يناسبه الخ) خلافا للنهاية والمغني كما مر (قوله وافهم) إلى ~~المتن في النهاية والمغني (قوله وافهم التشبيه استواء الخ) عبارة النهاية ~~والمغني ويؤخذ منه أي من قوله كالإرث أنهم لو أعرضوا الخ ومن إطلاق الآية ~~استواء صغيرهم الخ (قوله لم يسقط) وعليه فهل يقاتلون على عدم أخذه كما ~~قالوه في الزكاة أولا ويفرق فيه نظر والأقرب الثاني ثم قضية عدم سقوطه أنه ~~يحفظ إلى أخذهم إياه فإن آيس من أخذهم له فيحتمل أن الإمام يصرفه في ~~المصالح ويحتمل تنزيلهم منزلة المفقودين من الأصناف فيرد نصيبهم على بقية ~~الأصناف اه‍. ع ش (قوله لم يبلغ) إلى قوله ولا بد في المغني PageV07P133 # إلا قوله لا اللقيط إلى المتن وإلى قول المتن والرابع في النهاية إلا هذا ~~القول (قوله وإن كان له جد) هذا غاية في تسميته يتيما ليس إلا ومعلوم أنه ~~لا يعطى إذا كان جده غنيا اه‍. رشيدي (قوله لا اللقيط الخ) خالفه المغني ~~والنهاية فقالا وشمل ذلك ولد الزنى واللقيط والمنفي باللعان نعم لو ظهر ~~لهما ms5214 أي المنفي واللقيط أب شرعا استرجع المدفوع لهما فيما يظهر اه‍.. (قوله ~~على أنه غني الخ) قد يقال ولد الزنى والمنفي كذلك اه‍. سم (قوله والطيور ~~فاقدهما) لعله بالنسبة لنحو الحمام بخلاف نحو الدجاج والإوز فإن المشاهد أن ~~فرخهما لا يفتقر إلا للام اه‍. رشيدي (قوله والطيور فاقدهما) من العطف على ~~معمولي عاملين مختلفين بحرف واحد مع تقدم المجرور (قوله والفقر) أي المشروط ~~في اليتيم فلا ينافي ما سيأتي من أن المساكين يعطون بمجرد قولهم اه‍. ع ش ~~أي كما أشار إليه الشارح بقوله هنا (قوله في الهاشمي الخ) أي في ثبوت كونه ~~هاشميا أو مطلبيا اه‍. نهاية (قوله معها) أي البينة فيهما أي الهاشمي ~~والمطلبي (قوله لنسبه) الأولى لنسبهما بالتثنية. (قوله ويغلب الخ) عطف على ~~أشرف الخ وقوله: لتوفر الخ متعلق بيغلب وقوله لذلك أي لأن هذا النسب أشرف ~~الخ وقوله ولسهولة الخ عطف على لذلك (قوله أهل الخمس الأول) وهم المصالح ~~وقوله وا لأقرب الأول أي فيشترط في إعطاء من ادعى القيام بشئ من مصالح ~~المسلمين كالاشتغال بالعلم وكونه إماما أو خطيبا إثبات ما ادعاه بالبينة ~~اه‍. ع ش (قوله ولو بقولهم) إلى قوله وفيه نظر في النهاية وكذا في المغني ~~إلا قوله نعم إلى وذلك (قوله عرف) نعت مال (قوله أو عيال) بالجر عطفا على ~~تلف الخ (قوله ويأتي) أي في الباب الآتي بيانهما أي المساكين وابن السبيل ~~(قوله ولهما) أي المساكين والفقراء (قوله في الكل) أي في كل من المساكين ~~وابن السبيل (قوله مع نحو) أي كاليتم وقوله القرابة أي كونه من بني هاشم أو ~~المطلب وقوله فيعطى باليتم فقط معتمد اه‍. ع ش (قوله والمسكنة منفكة) أي ~~فإنها في وقتها لا يستحيل انفكاكها وزوالها بخلاف اليتم فإنه في وقته أي ~~قبل بلوغه يستحيل انفكاكه وزواله فتأمل فإنه مع ظهوره اشتبه على بعض الضعفة ~~فقال اليتم يزول أيضا بالبلوغ سم على حج اه‍. ع ش (قوله عقبه) أي عقب كلام ~~الماوردي وقوله وهو أي قول الماوردي ms5215 من اجتمع فيه يتم ومسكنة الخ وقوله وهو ~~أي قول الأذرعي وقوله فيما ذكرته أي النظر (قوله وبتسليمه) أي ما قاله ~~الماوردي من تصور اجتماعهما مستقلين وقوله فارق أي المسكنة (قوله بهما) أي ~~بالغزو وكونه هاشميا (قوله ومنه) أي الفرق المذكور (قوله إن نحو العلم ~~كالغزو) أي فيأخذ شخص باشتغال العلم ونحو القرابة معا (قوله الإمام) إلى ~~قول المتن وأما الأخماس في النهاية وكذا في المعنى إلا قوله ويفرق إلى ومن ~~فقد (قوله وجميع آحادهم) ولا يجوز الاقتصار على ثلاثة من كل صنف كما في ~~الزكاة اه‍. مغني (قوله في غيرهم) أي في غير ذوي PageV07P134 # القربى (قوله ولو قل الخ) أي ما لغير ذوي القربى وكذا ما لذوي القربى كما ~~مر (قوله لو عم الخ) أي الأصناف أو آحادهم (قوله لا شئ فيه) أي من الفئ ~~(قوله إذا وزع الخ) متعلق بلا يفي وقوله بقدر الخ متعلق بالنقل (قوله ~~يحتاج) أي الإمام اه‍. مغني (قوله إنما هو الخ) خبر ان (قوله تعميم جميعهم) ~~أي الأصناف (قوله الأصناف الأربعة) أي المتأخرة (قوله التي كانت) إلى قوله ~~أخذا من كلام الإمام في النهاية وكذا في المغني إلا قوله وقضاتهم إلى المتن ~~(قوله على ما مر) أي قبيل التنبيه (قوله متبرع) أي من القضاة الخ اه‍. ع ش ~~(قوله سهمهم) أي المرتزقة (قوله فيكمل لهم الخ) أي وهم فقراء اه‍. مغني ~~وسيصرح بهذا القيد أيضا قول الشارح الآتي وإن لم يفقد فيهم الخ وبه يندفع ~~تردد سم بقوله هل ولو مع الغني اه‍. (قوله من سهم سبيل الله) أي من الزكاة ~~فإن احتاج إلى شئ بعد ذلك أو لم يوجد شئ من الفئ فعلى أغنياء المسلمين اه‍. ~~ع ش. (قوله وحاصله) أي كلام الإمام (قوله والمرتزقة مفقود الخ) جملة حالية ~~(قوله شرط استحقاق الخ) أي الفقر (قوله لم يجز صرفه الخ) جواب إذا والضمير ~~لسهم سبيل الله (قوله فإن لم يفقد الخ) أي شرط استحقاق الخ (قوله ولو لم ~~يكفهم) من كفاه مؤنته ms5216 والمفعول الثاني محذوف أي والحال لو لم يعطهم الإمام ~~كفايتهم لتفرقوا (قوله ورأي الخ) عطف على لم يفقد الخ والضمير للإمام وقوله ~~صرفه أي سهم سبيل الله مفعول رأى وقوله وإن انتهاضهم الخ عطف على صرفه الخ ~~وقوله لم يعترض الخ جواب فإن لم يفقد الخ وقوله عليه نائب فاعل لم يعترض ~~والضمير للإمام (قوله وجوبا) إلى وقيل عربي في المغني وإلى قوله ثم ما يدفع ~~في النهاية إلا قوله ويطلق إلى التن (قوله أي دفترا الخ) عبارة المغني وهو ~~بكسر الدال أشهر من فتحها الدفتر الذي يكتب فيه أسماؤهم وقدر أرزاقهم ويطلق ~~الديوان على الموضع الذي يجلس فيه للكتابة فإن قيل هذا لم يكن في زمن النبي ~~(ص) ولا زمن أبي بكر رضي الله تعالى عنه فهو بدعة وضلالة أجيب بأن هذا أمر ~~دعت الحاجة إليه واستحسن بين المسلمين وقال (ص) ما رآه المسلمون حسنا فهو ~~عند الله حسن اه‍. (قوله وهو فارسي الخ) وقيل أول من سماه بذلك كسرى لأنه ~~اطلع يوما على ديوانه وهم يحسبون مع أنفسهم فقال ديوانه أي مجانين ثم حذفت ~~الهاء لكثرة استعمالهم تخفيفا اه‍. مغني (قوله على الكتاب) بوزن رمان أي ~~الكتبة (قوله وعلى محلهم) أي الكتاب أي محل جلوسهم للكتابة قول المتن : ~~(وينصب لكل قبيلة الخ) زاد الإمام على ذلك فقال وينصب الإمام صاحب جيش وهو ~~ينصب النقباء وكل نقيب ينصب العرفاء وكل عريف يحيط بأسماء المخصوصين به ~~فيدعو الإمام صاحب الجيش وهو يدعو النقباء وكل نقيب يدعو العرفاء الذين تحت ~~رايته وكل عريف يدعو ومن تحت رايته والعريف فعيل بمعنى فاعل وهو الذي يعرف ~~مناقب القوم اه‍. مغني (قوله ندبا) كذا في المغني (قوله ولكن العرفاء الخ) ~~ومن ذلك مشايخ الأسواق والطوائف والبلدان اه‍. ع ش (قوله وجوبا) كذا في ~~المغني (قوله من المرتزقة) إلى PageV07P135 # قوله ثم ما يدفع في المغني إلا قوله وإن كثرن إلى ولعبيد وقوله أي وأصوله ~~إلى الملك (قوله من تلزمه نفقتهم) من أولاد وزوجات ورقيق لحاجة ms5217 غزو أو ~~لخدمة إن اعتادها لا رقيق زينة أو تجارة اه‍. مغني عبارة ع ش ومثلهم من ~~يحتاج إليهم في القيام مما يطلب منه كسياس وقواسه يحتاج إليهم في خدمة نفسه ~~ودوابه ومعاونته على قتال الأعداء في السفر ويشعر به قوله إلا إن كان لحاجة ~~الجهاد اه‍. (قوله ولو غنيا) ومن ذلك الامراء الموجودون بمصرنا فيعطون ما ~~يحتاجون إليه لهم ولعيالهم وإن كانوا أغنياء بالزراعة ونحوها لقيامهم ~~بمصالح المسلمين ودفع الضرر عنهم بتهيئتهم للجهاد ونصب أنفسهم له اه‍. ع ش ~~(قوله وسائر مؤنتهم) بقدر الحاجة اه‍. مغني (قوله مراعيا الزمن الخ) في ~~المطاعم والملابس اه‍. مغني (قوله لا نحو علم الخ) كسبق في الاسلام والهجرة ~~وسائر الخصال المرضية وإن اتسع المال بل يسوون كالإرث والغنيمة لأنهم يعطون ~~بسبب ترصدهم للجهاد وكلهم مترصدون له اه‍. مغني (قوله لانحصارهن الخ) تعليل ~~للراجح الذي خالفه الأذرعي من الاعطاء للزوجات مطلقا. (قوله ولعبيد خدمته) ~~عطف على الأمهات الخ عبارة المغني ومن لا رقيق له يعطى من الرقيق ما يحتاجه ~~للقتال معه أو لخدمته إذا كان ممن يخدم ويعطى مؤنته ومن يقاتل فارسا ولا ~~فرس له يعطى من الخيل ما يحتاجه للقتال ويعطى مؤنته بخلاف الزوجات يعطى ~~لهذه مطلقا اه‍. عبارة ع ش ومثل عبيد الخدمة إماؤها بل وغيرهما من الأحرار ~~الذين يحتاج إليهم في خدمته أو خدمة أهل بيته حيث كان ممن يخدم اه‍. (قوله ~~لما زاد) الأولى لمن زاد. (قوله الملك لهم فيه) الجملة خبر ثم ما يدفع الخ ~~(قوله الملك فيه لهم حاصل الخ) وعليه فالأوجه وفاقا لم ر سقوط النفقة عنه ~~بذلك وإلا فلا فائدة له في ذلك وهو خلاف المقصود سم على المنهج اه‍. سيد ~~عمر (قوله ونحو الأب) أي من سائر الأصول (قوله لهما) أي لا للمرتزق (قوله ~~وغيرهما الخ) عطف على الزوجة الخ أي الزوجة والأصول والفروع الناقصات ونحو ~~العبيد تدفع حصتها لوليها فالمراد بالولي ما يشمل المالك (قوله إن ذلك) أي ~~القضية المذكورة وقوله لهما أي الزوجة ms5218 ونحو الأب (قوله إلا أنه) أي ملكها ~~له وكذا الضمير في قوله الآتي فهو ملك وقوله بسببه أي المرتزق خبر إن وقوله ~~ليصرفه أي المرتزق المال المدفوع إليه لأجلهما (قوله فتقيد به الخ) أي ~~بصرفه له في مقابل الخ هذا ما ظهر في حله وعليه فكان الاخصر الأوضح فهو ليس ~~ملكا مطلقا بل مقيد به (قوله ما فائدة الخلاف حينئذ) أي حين التقييد بذلك ~~(قوله إذ لو أعطى) أي المرتزق لأجل الزوجة (قوله فهل يورث الخ) هذا الترديد ~~مبني على أن الملك فيه لهم كما سيذكره الشارح وإلا فلا مجال لهذا الترديد ~~على أن الملك فيه له كما هو ظاهر (قوله أو طلقت حينئذ) الأولى عقبه (قوله ~~والظاهر لا) أي وإن قلنا أنه ملكها اه‍. كردي (قوله لما تقرر الخ) في هذا ~~التعليل نظر ظاهر (قوله فهل هو كذلك) أي يورث منها في الأولى وتأخذه منه في ~~الثانية وقوله أو تسترد منه أي يسترد الإمام من المرتزق (قوله من أن الأول) ~~أي الملك فيه لهم (قوله لشيخنا الخ) وافقه المغني (قوله الثاني) أي يملكه ~~هو ويصير الخ (قوله وعباراتهم) أي الأصحاب وقوله أنه يعطى الخ بدل من ~~عباراتهم وقوله فيه أي الثاني (قوله ملكه وقوله صرف) الظاهر أنهما بصيغة ~~الفعل الماضي (قوله أشبههما الأول) أي ملكه ثم صرف الخ (قوله وبتفريعه) أي ~~الجواهر (قوله على الثاني) أي في كلام الجواهر وكذا في قوله ضعف الثاني ~~اه‍. سيد عمر عبارة الكردي على الثاني أي قوله أو لا بل الملك الخ وقوله أن ~~الصرف الخ مفعول التفريع وقوله المخالف صفة الصرف اه‍. (قوله لصريح المتن) ~~أي قوله فيعطيه كفايتهم (قوله يتضح) متعلق لتفريعه PageV07P136 # اه‍. كردي ولعل وجه الاتضاح أن ضعف الفرع اللازم يستلزم ضعف الأصل ~~الملزوم (قوله ضعف الثاني) أي في ترتيب الجواهر وإلا فهو الأول السابق في ~~كلام الشارح سيد عمر وسم وكردي (قوله ويتبين الخ) معطوف على يتضح (قوله بعض ~~ما ترددنا الخ) وهو قوله كل محتمل وضمير عليه يرجع ms5219 إلى الثاني اه‍. كردي أي ~~والجار متعلق بترددنا ولعل المراد بالبعض الشق الثاني من الترديد أي ~~الاسترداد والمراد بما تقرر قوله أنه في مقابل مؤنها عليه ويحتمل أن المراد ~~به قول الجواهر فيتولى الإمام الخ (قوله من قوله) أي الجواهر وقوله: # الجواب عن بعض ما ذكرته ولعل المراد بالجواب ما مر آنفا من الاسترداد ~~(قوله من الترديد) الأولى التردد والجار والمجرور بيان للبعض (قوله ندبا) ~~إلى قول المتن ثم سائر العرب في المغني إلا قوله ابن خزيمة إلى سموا وقوله ~~وظاهر كلامهم إلى المتن وقوله: كذا قيل إلى المتن وإلى قوله قيل في النهاية ~~إلا قوله وظاهر كلامهم إلى المتن وقوله فإن استوى إلى وذلك. (قوله كما مر) ~~أي في شرح والثاني بنو هاشم والمطلب (قوله لا ترتيب بينهم) يعني بين بني ~~هاشم وبني المطلب (قوله كذا قيل) جرى عليه المغني (قوله وسيعلم من كلامه) ~~أي الآتي آنفا (قوله أنه يقدم منهم) أي من بني هاشم والمطلب (قوله شقيق ~~هاشم) اقتصر عليه لأنه أقرب للنبي (ص) وإلا فعبد شمس شقيقهما كما مر اه‍. ع ~~ش (قوله لأن خديجة الخ) وهي بنت خويلد بن أسد بن عبد العزى اه‍. مغني (قوله ~~ثم بني زهرة الخ) سكت عن وجه تقديم بني عبد الدار عليهم فليراجع (قوله ~~وهكذا) أي ثم يقدم بني مخزوم ثم بني عدي لمكان عمر رضي الله تعالى عنه ثم ~~بني جمح وبني سهم فهما في مرتبة واحدة ثم بني عامر ثم بني حارث مغني وروض ~~مع شرحه. (قوله وبحث تقديم الأوس الخ) والأنصار كلهم من الأوس والخزرج وهما ~~ابنا حارثة بن ثعلبة بن عمرو بن عامر قاله الزركشي مغني وشرح الروض (قوله ~~وإن كان) أي من عدا قريش (قوله واستواء جميع العرب) عبارة المغني وإلا يعني ~~سائر العرب اه‍. (قوله لكن خالف السرخسي الخ) معتمد والسرخسي نسبة إلى سرخس ~~بفتح السين والراء المهملتين ثم خاء معجمة ساكنة بعدها سين وقيل بإسكان ~~الراء وفتح الخاء اه‍. ع ش (قوله والماوردي ms5220 في الثاني) فقال بعد الأنصار ~~مضر ثم ربيعة ثم ولد عدنان ثم ولد قحطان فيرتبهم على السابقة كقريش مغني ~~وأسنى (قوله معتبرا فيهم النسب الخ) عبارة المغني والأسنى والتقديم فيهم إن ~~لم يجتمعوا على نسب بالأجناس كالترك والهند وبالبلدان ثم إن كان لهم سابقة ~~في الاسلام ترتبوا عليها وإلا فبالقرب إلى ولي الأمر ثم بالسبق إلى طاعته ~~فإن اجتمعوا على نسب اعتبر فيهم قربه وبعده كالعرب اه‍. (قوله هنا) أي في ~~العجم وقوله فكما يأتي أي آنفا (قوله وذلك) أي تقديم العرب على العجم (قوله ~~والمعتمد الخ) وفاقا للمغني وشرح الروض (قوله ثم بالدين) أي فيقدم الأورع ~~في الدين اه‍. ع ش (قوله ثم يتخير الإمام) أي بين أن يقرع وأن يقدم برأيه ~~واجتهاده مغني وشرح الروض (قوله وفرق الزركشي) فعل وفاعل (قوله بخلافها ثم) ~~أي بخلاف الأقربية في الإمامة فليست ملحوظة فيها (قوله وهو يرجع) أي فرق ~~الزركشي وقوله لما ذكرته أي من الفرق (قوله وجوبا) خلافا للنهاية قال ~~البجيرمي والذي اعتمده PageV07P137 # الزيادي تبعا للروضة وجوب ذلك اه‍. أقول وهو قضية صنيع المغني (قوله ~~وجهه) أي وجوب عدم الاثبات (قوله إن مانعه إنما حدث بعد الخ) أي فيستحق من ~~الغني الحادث بعد (قوله عليهم) أي المرتزقة الذين هو منهم وأخذ معهم (قوله ~~لنحو جبن) إلى قوله وأفهم في النهاية (قوله وصفة الاقدام) وعبر النهاية بأو ~~بدل الواو (قوله ومحله) أي عدم جواز إثبات هؤلاء وقوله كذلك أي أعمى أو زمن ~~أو نحوه (قوله أما عيال مرتزق الخ) إن كان المعنى أن عيال المرتزق إذا كان ~~بهم عمى أو زمانة أو عجز عن الفرق يثبتون تبعا له فهذا واضح من أن يحتاج ~~لبحث الجلال لأنهم لم يعطوا للقتال بل أعطى هو ما يكفي مؤنتهم سم على حج ~~اه‍ . رشيدي (قوله وأفهم) إلى قوله وقضية التعبير في المغني والروض مع شرحه ~~(قوله جواز إثبات أخرس وأصم الخ) لقدرتهم على القتال اه‍. شرح الروض (قوله ~~فارسا) أي لا راجلا. (قوله وقضية التعبير ms5221 الخ) محل تأمل اه‍. سيد عمر (قوله ~~في هؤلاء) أي الأخرس الخ وقوله وفي أولئك أي الأعمى والزمن الخ (قوله ~~بالحرمة) أي على ما اختاره تبعا للروضة من وجوب عدم إثبات أولئك خلافا ~~للنهاية كما مر قول المتن: (زواله) أي المانع من المرض والجنون (قوله ولو ~~بعد مدة) إلى قوله وظاهر كلامهم في المغني إلا قوله أي وجوبا بناء على ما ~~تقرر وإلى قوله واعترض في النهاية إلا ذلك القول (قوله لذلك) أي لئلا يرغب ~~الناس الخ عبارة شرح الروض كما يعطي زوجات الميت وأولاده بل أولى اه‍. ~~(قوله يمحى اسمه) أي من المحل الذي يكتب فيه أسماء المرتزقة من الديوان ~~فيما يظهر وإلا فمحوه مطلقا قد يوقع في اللبس اه‍. سيد عمر (قوله أي وجوبا ~~الخ) قد يتوقف في الوجوب هنا ويفرق بينه وبين ما مر بانتفاء المفسدة هنا ~~بالكلية لأنه معطى بكل تقدير وإن اختلف القدر المعطى في الحالين نعم ينبغي ~~التنبيه على الاختلاف المذكور اه‍. سيد عمر عبارة الرشيدي قوله يمحى اسمه ~~الخ أي ندبا لا وجوبا على قياس ما مر بل أولى بعدم الوجوب والشهاب ابن حجر ~~يرى الوجوب هنا وهناك اه‍. (قوله بناء على ما تقرر) أي من وجوب عدم إثبات ~~نحو الأعمى (قوله اللائقة به الآن) أي لا القدر الذي كان يأخذه لأجل فرسه ~~وقتاله وما أشبه ذلك اه‍. مغني وسلطان (قوله على المعتمد) أي الذي عبر عنه ~~المصنف بقوله فالأظهر أنه يعطى كما هو ظاهر خلافا للرشيدي حيث حمله على ~~وجوب عدم إثبات نحو الأعمى الذي اختاره الشارح خلافا للنهاية ثم استشكل ~~كلامه (قوله مسكنته) أي المريض أو المجنون (قوله يعطى) إلى قوله بشرط في ~~المغني (قوله ما يليق بذلك الممون) أي لا ما كان للمرتزق أخذه اه‍. مغني ~~(قوله الذين الخ) هل هو نعت للزوجة أيضا (قوله بشرط إسلامهم الخ) فلا تعطى ~~الزوجة الكافرة كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى لأنها عطية مبتدأة لها ~~ومثلها الباقون فإن أسلمت بعد موته فالظاهر ms5222 إعطاؤها لانتفاء علة منعه وهو ~~الكفر اه‍. نهاية (قوله أنه لا فرق الخ) وهو الظاهر اه‍. مغني. (قوله ويوجد ~~الخ) وفاقا للمغني وخلافا للنهاية كما مر ولشرح الروض قال سم الوجه أن هذا ~~التردد خاص بما بعد الموت فيعطى في حياته لممونه ولو كافرا لظهور التبعية ~~قبل الموت وضعفها بعد الموت م ر اه‍. (قوله وإن لم يرج) إلى قوله ثم رأيت ~~في النهاية والمغني (قوله لاغناء عيالهم) أي بعدهم (قوله واستنبط الخ) ~~عبارة النهاية وما استنبطه السبكي الخ رد بظهور الفرق الخ (قوله يعطى ~~ممونه) عبارة المغني زوجته وأولاده اه‍. قوله PageV07P138 # : (والممتنع إنما هو الخ) هذا يفيد تجويز تقرير من لا يصلح للتدريس عوضا ~~عن أبيه ويستناب عنه كما يفيده قوله فإن فضل شئ صرف لمن يقوم بالوظيفة ~~وقضية فرق غيره امتناع هذا وعليه فهل يستثنى ما لو شرط الواقف أن تكون ~~الوظيفة بعد موت المدرس لولده وأنه يستناب عنه إن لم يصلح لمباشرتها حتى ~~يجوز تقرير الولد قبل صلاحه ويستناب عنه أو لا في قرر غيره إلى صلاحه فيعزل ~~الأول ويقرر هو فيه نظر سم على حج أقول والأقرب أنه يقرر عملا بشرط الواقف ~~ويستناب عنه اه‍. ع ش. (قوله وفرق غيره الخ) الفرق الأول لابن النقيب ~~والثاني للعراقي اه‍. مغني (قوله أقرب الخ) خبران (قوله وقضية هذا) أي ~~الفرق الثاني (قوله وإن الكلام الخ) عطف على أن ممون العالم الخ (قوله في ~~غير أوقاف الأتراك) أي الأرقاء (قوله لأنها من بيت المال الخ) وقد تقدم ما ~~فيه (قوله ولعل هذا مراد السبكي) مما يبعد أو يمنع أن هذا مراده قوله ولا ~~نظر الخ فتأمله اه‍. سم (قوله المستولدة) إلى قوله نعم في المغني إلا قوله ~~كجنس المعطى وإلى قوله ويظهر في النهاية (قوله أو غيره) كإرث ووصية ووقف ~~وقضية قوله الآتي وكذا بقدرته الخ أن الأنثى زوجة أو مستولدة أو فرعا لا ~~تكلف بالكسب فتعطى ولو قدرت على الكسب (قوله فإن لم تنكح الخ) أي ولم تستغن ms5223 ~~بكسب أو غيره مغني ورشيدي (قوله وإن رغب الخ) أي رغب الأكفاء في نكاحها ~~(قوله على ما اقتضاه الخ) عبارة النهاية كما اقتضاه الخ وعبارة المغني وهو ~~ظاهر اه‍. (قوله بقدرته على الكسب الخ) عبارة المغني بقدرة الذكور على ~~الغزو اه‍. (قوله ثم الخيرة في وقت الاعطاء الخ) عبارة المغني والروض مع ~~شرحه وليكن وقت الاعطاء معلوما لا يختلف مشافهة أو مشاهرة أو نحو ذلك من ~~أول السنة أو غيره أول كل شهر أو غيره بحسب ما يراه الإمام والغالب أن ~~الاعطاء يكون في كل سنة مرة لئلا يشغلهم الاعطاء كل أسبوع أو كل شهر عن ~~الجهاد ولان الجزية وهي معظم الفئ لا تؤخذ في السنة إلا مرة اه‍. (قوله لا ~~يفرق الفلوس الخ) تخصيص الاستثناء بالفلوس يقتضي أن له دفع غيرها من العروض ~~كالحبوب والثياب ويراعى في تفرقتها القيمة لكن على هذا ينظر وجه تخصيص ~~الفلوس بعدم الاخراج مع جواز غيرها اه‍. ع ش أقول ويمكن أن يقال إن استثناء ~~الفلوس محمول على ما إذا دار الامر بين تفريق النقود والفلوس وأما إذا دار ~~بين تفريق الفلوس ونحو الحبوب بأن لم يتيسر النقود فيتعين جواز تفريق ~~الفلوس إذا راجت والله أعلم. (قوله ويجيب من طلب الخ) ظاهره وجوبا وعليه ~~فينبغي أن يراد في القيود الحاجة إلى إثباته والله أعلم اه‍. سيد عمر (قوله ~~مطلقا) أي احتجنا إليهم أم لا (قوله ولغيره) أي لغير عذر (قوله أعظم مما ~~يترتب الخ) ينبغي أو مساو والله أعلم اه‍. سيد عمر. (قوله الآتي) أي قبيل ~~PageV07P139 # الفصل (قوله الفاضل) إلى قول المتن هذا في النهاية إلا قوله وقيل إلى ~~المتن وكذا في المغني إلا قوله وهو ما نقله الإمام عن النص وقوله وله صرف ~~إلى المتن (قوله الرجال) أي المقاتلة مغني وع ش عبارة سم عن العباب وشرح ~~الروض وما زاد على كفايتهم رده الإمام عليهم بقدر مؤنتهم ويختص بالرجال ~~المقاتلة فلا يعطى من الذراري الذين لا رجل لهم ولا من يحتاج إليه المرتزقة ms5224 ~~كالقاضي والوالي وإمام الصلوات اه‍. قول المتن: (على قدر مؤنتهم) أي على ~~حسبها ونسبتها فإذا كان لأحدهم نصف ما للآخر ولآخر ثلثه وهكذا أعطاهم على ~~هذه النسبة اه‍. رشيدي عبارة المغني مثال ذلك كفاية واحد ألف وكفاية الثاني ~~ألفان وكفاية الثالث ثلاثة آلاف وكفاية الرابع أربعة آلاف فمجموع كفايتهم ~~عشرة آلاف فيفرض الحاصل على ذلك عشرة أجزاء فيعطى الأول عشرها والثاني ~~خمسها والثالث ثلاثة أعشارها والرابع خمساها وكذا يفعل إن زاد اه‍ . (قوله ~~وهوما نقله الإمام الخ) معتمد اه‍. ع ش (قوله عن السنة القابلة) أي ~~فيملكونه بذلك وينبغي أن لا يرجع على تركتهم بذلك إذا ماتوا لأنهم استحقوه ~~بمجرد حصوله فإعطاؤهم عن السنة القابلة دفع لما استحقوه الآن اه‍. ع ش قول ~~المتن: (هذا) أي السابق كله وقوله فالمذهب أنه أي جميعه وقوله كذلك أي مثل ~~قسم المنقول اه‍. مغني (قوله من بناء) إلى الفصل في النهاية إلا قوله ~~واعتمد الأذرعي إلى والأخماس (قوله من بناء أو أرض) انظر الشجر سم والظاهر ~~أنها تابعة للأرض اه‍. سيد عمر (قوله لا يصير وقفا بنفس الحصول) بل لا بد ~~من إنشاء وقفه نهاية ومغني (قوله بل الإمام مخير الخ) اعتمده النهاية ~~والمغني (قوله بين أنه) أي العقار والأولى في أنه (قوله أو تقسم الخ) وقوله ~~أو يباع معطوفان على يجعل الخ وأو بمعنى الواو. (قوله واعتمد الأذرعي ~~المتن) أي تعين الوقف عبارة المغني يفهم من كلام المصنف تحتم الوقف وليس ~~مرادا بل الذي في الشرح والروضة أن الإمام لو رأى قسمته أو بيعه وقسمة ثمنه ~~جاز له ذلك اه‍. (قوله وحمل) أي الأذرعي التخيير أي بين الأمور الثلاثة ~~المذكورة أي في الشرح وقوله وفاقا الخ تعليل للحمل وقوله لو رآه أي أي واحد ~~من الأمور الثلاثة. (قوله وأما عمومه) أي عموم الإمام بأن يكون الإمام أعم ~~من المجتهد وغيره فهو وجه ضعيف قاله الكردي لكن صريح صنيع النهاية رجوع ~~الضمير إلى المتن عبارته وما حملت عليه كلام المصنف ظاهر ليوافق الروضة ms5225 ~~كأصلها وأما أخذه على عمومه فهو وجه ضعيف اه‍. وقولها على عمومه أي تحتم ~~الوقف سواء رأى الإمام غيره من القسمة أو البيع وقسمة الثمن أم لا (قوله ~~والأخماس الأربعة) أي من العقار (قوله حكمها ما مر) أي من التخيير بين ~~الأمور الثلاثة اه‍. مغني عبارة المنهج مع شرحه وله أي الإمام وقف عقار فئ ~~أو بيعه وقسم غلة في الوقف أو ثمنه في البيع بحسب ما يراه كذلك أي كقسم ~~المنقول أربعة أخماسه للمرتزقة وخمسة للمصالح والأصناف الأربعة سواء وله ~~أيضا قسمه كالمنقول لكن خمس الخمس الذي للمصالح لا سبيل إلى قسمته اه‍. ~~(قوله فيها) أي المصالح (قوله أو قبل تمام الحول) عبارة النهاية أو قبل ~~تمامها وبعد جمع المال PageV07P140 # فقسطه له أو عكسه فلا شئ انتهت وهي أوضح اه‍. سيد عمر (قوله أو بعد الحول ~~الخ) ويعلم منه بالأولى أنه لا شئ لوارثه إذا مات قبل تمام الحول وقبل ~~الجمع اه‍. كردي (قوله عنهم) أي المرتزقة (قوله وإلا) أي بأن سد بالتوزيع ~~مسدا (قوله فإن قلنا أنه للحبش) وهو الأظهر كما تقدم (قوله أطلق في الروضة ~~الخ) وكذا أطلق الروض وأقره شرحه . فصل في الغنيمة وما يتبعها (قوله في ~~الغنيمة) إلى قول كفداء الأسير في المغني إلا قوله ولا ينافيه إلى المتن ~~وإلى قول المتن فيقدم في النهاية إلا قوله المذكور وقوله ويرد إلى وأما ما ~~حصل وقوله ويرده إلى ولا يرد (قوله وما يتبعها) أي كالنفل الذي يشرط الإمام ~~مما في بيت المال قول المتن: (مال حصل) أي لنا بخلاف الحاصل للذميين كما ~~يأتي (قوله ولا ينافيه) أي كون الاختصاص غنيمة (قوله في الجهاد) متعلق ~~بقوله يأتي المقيد بالجار الأول (قوله في أخذه الخ) أي الاختصاص (قوله إن ~~نحو الكلاب الخ) أي كخمر محترمة (قوله مالكين له) وقوله أصليين وقوله ~~حربيين سيذكر محترزاتها على الترتيب (قوله فإنه) أي الحاصل لهم من أهل ~~الحرب (قوله ولا إيجاف فيه) الواو للحال (قوله مثلا) أي أو من ذمي أو نحوه ms5226 ~~اه‍. مغني (قوله يرد) أي حيث كان باقيا فإن تلف فلا ضمان لعدم التزام ~~الحربي اه‍. ع ش (قوله إليه) أي الأسير وكذا ضمير من ماله (قوله وإلا رد ~~لمالكه) معتمد ومعلوم أن الكلام في المالك المتبرع عن الأسير أما لو قال ~~الأسير لغيره فأدنى ففعل فهو قرض فيرد له جزما اه‍. ع ش (قوله نظير ما يأتي ~~الخ) حاصله أنه إن كان الدافع الزوج أو وليه رجع للزوج أو أجنبيا رجع ~~للدافع اه‍. ع ش (قوله طلق) عبارة المغني ثم طلق اه‍. (قوله من مرتدين الخ) ~~أي من تركتهم (قوله وكذا ممن لم تبلغه الدعوة) إلى قوله على ما قاله ~~الأذرعي في المغني (قوله إن تمسك الخ) الظاهر رجوعه للمعطوف فقط لكن عبارة ~~المغني كالصريح في رجوعه للمعطوف عليه أيضا فتأمل (قوله وإلا) عبارة المغني ~~أما لو كان متمسكا بدين باطل الخ (قوله ويرده ما يأتي الخ) الذي يأتي في ~~الديات إن فيه دية مجوسي مفروض فيمن لم تبلغه دعوة نبينا اه‍. سم (قوله على ~~التعريف) أي على عكسه (قوله فإن القتال الخ) حاصله ارتكاب تجوز في التعريف ~~وقد اشتهر احتياجه لقرينة واضحة أو شهرة إلا أن يقال الفقهاء ونحوهم ~~يتسامحون بمثل ذلك اه‍. سم (قوله بخلاف ما تركوه الخ) عبارة المغني ويرد ~~على طرد هذا الحد المتروك بسبب حصولنا في دارهم وضرب معسكرنا فيهم فإنه ليس ~~غنيمة في أصح الوجهين عند الإمام مع وجود الايجاف وعلى عكسه ما أخذ على وجه ~~السرقة أو نحوها فإنه غنيمة اه‍. (قوله ويجاب عن كون الخ) أي الذي يستشكل ~~على هذا اه‍. سم عبارة الرشيدي غرضه من ذلك الفرق بين هذا وبين ما تقدم من ~~الصور المذكورة في قوله ولا يرد على PageV07P141 # التعريف ما هو بواعثه الخ اه‍. (قوله بأن خروجهم عن المال) أي المصالح به ~~فيما تقدم اه‍. سم عبارة الرشيدي أي في المسائل التي جعلنا المال فيها ~~غنيمة اه‍. (قوله ماله تعلق بذلك) ومنه أن من الغنيمة السرقة من دار ms5227 الحرب ~~ولقطتها اه‍. ع ش عبارة المغني ومن الغنيمة ما أخذ من دارهم سرقة أو ~~اختلاسا أو لقطة وأما المرهون الذي للحربي عند مسلم أو ذمي والمؤجر الذي له ~~عند أحدهما إذا انفك الرهن وانقضت مدة الإجارة فهل هو فئ أو غنيمة وجهان ~~أشبههما كما قال الزركشي الثاني اه‍. (قوله أي من أصل المال) إلى التنبيه ~~في النهاية والمغني (قوله المسلم) فارسا كان أم لا اه‍. مغني (قوله ولو نحو ~~صبي) كالمجنون والأنثى اه‍. مغني (قوله وإن لم يقاتل) أي المقتول وقوله أو ~~نحو امرأة من النحو العبد اه‍. ع ش (قوله ولو أعرض) أي مستحق السلب مغني ~~ونهاية (قوله لذمي) متعلق بالقن (قوله نحو مخذل الخ) عبارة المغني ويستثنى ~~من إطلاقه الذمي والمخذل والمرجف والخائن ونحوهم ممن لا سهم له ولا رضخ ~~اه‍. وعبارة شرح الروض أما المخذل وهو الذي يكثر الأراجيف ويكسر قلوب الناس ~~ويثبطهم فلا شئ له لا سهما ولا رضخا ولا سلبا ولا نفلا لأن ضرره أكثر من ~~ضرر المنهزم بل يمنع من الخروج للقتال والحضور فيه ويخرج من العسكر إن حضر ~~الآن يحصل بإخراجه وهن فيترك اه‍. (قوله وعين) أي من الكفار علينا بأن ~~بعثوه للتجسس على أحوالنا والصورة أنه مسلم وأما ما في حاشية الشيخ ع ش من ~~أن المراد به من نرسله نحن عينا على الكفار ووجه عدم استحقاقه السلب أنه ~~إنما قتل حين ذهابه لكشف أحوال الكفار اه‍. فيقال عليه أن عدم استحقاقه ~~حينئذ إنما هو لعدم شهوده الصف لا لخصوص كونه عينا فلا فائدة في التصوير به ~~اه‍. رشيدي أقول ولعل ما في ع ش أقرب (قوله التي عليه) إلى قول المتن على ~~المذهب في المغني إلا قوله فرس إلى لا أكثر وإلى قوله وإنما يستحق في ~~النهاية إلا قوله وقيد الإمام إلى المتن وقوله وفرس إلى لا أكثر وقوله ~~ويلحق بها إلى المتن (قوله التي عليه) أي ولو حكما أخذا من فرسه المتهيئ ~~معه للقتال الآتي اه‍. ع ش قول ms5228 المتن: (والران) براء فألف فنون قول المتن: ~~(وسلاح) عبارة العباب وآلة حرب يحتاجها اه‍. وهي شاملة للمتعدد وغيره من ~~نوع كسيفين أو أنواع وقضيتها إخراج ما لا يحتاج إليه وينبغي الاكتفاء في ~~الحاجة بالتوقع فكلما توقع الاحتياج إليه كان من السلب سم وع ش. (قوله ~~قضيته) أي عطف السلاح على الدرع (قوله بما لم يزد على العادة) قضيته أنه لو ~~كان معه آلات للحرب من أنواع متعددة كسيف وبندقة وخنجر ودبوس أن الجميع سلب ~~بخلاف ما زاد على العادة كأن كان معه سيفان فإنما يعطى واحدا منهما ويمكن ~~حمل ذلك أي الزائد على العادة على ما لا يحتاج إليه فيوافق ما مر آنفا اه‍. ~~ع ش (قوله وعليه يفرق الخ) لكن الأوجه أنه كالأجنيبة نهاية وسم قول المتن: ~~(ولجام الخ) وهو ما يجعل في فم الفرس والمقود الذي يجعل في الحلقة ويمسكه ~~الراكب والمهماز هو الركاب لكن في ع ش عن المختار هو حديدة تكون في مؤخر خف ~~الرائض اه‍. والرائض من يروض الدابة أي يعلمها اه‍. بجيرمي قول المتن: ~~(سوار) وهو ما يجعل في اليد كالنبالة بدليل عطف الطوق عليه اه‍ بجيرمي قول ~~المتن: (ومنطقة) وهي ما يشد به الوسط قول المتن: (وهميان) اسم لكيس الدراهم ~~اه‍. ع ش (قوله وطوق) وهو حلي للعنق اه‍. قاموس قول المتن: (ونفقة معه) ~~بكيسها لا المخلفة في رحله PageV07P142 # أي منزله اه‍. شرح منهج (قوله ولا ولد مركوبة) أي وإن كان صغيرا ويستثنى ~~ذلك من حرمة التفريق بين الوالدة وولدها وينبغي أن محل تسليم الام للقاتل ~~حيث كان بعد شرب اللبا ووجود ما يستغني به الولد عن أمه وإلا تركت أمه في ~~الغنيمة أو يسلم هو مع أمه للقاتل حتى يستغني عن اللبن إن رأى الإمام ذلك ~~اه‍. ع ش (قوله ويلحق بها الخ) وفي السلاح الذي عليها تردد للإمام والظاهر ~~أنه من السلف نهاية وسم قول المتن: (لا حقيبة) بفتح المهملة وكسر القاف ~~وعاء يجمع فيه المتاع ويجعل على حقو البعير اه‍. ms5229 مغني (قوله نعم لو جعلها) ~~أي الحقيبة قول المتن: (بركوب غرر يكفي به شر كافر في حال الحرب) هذه قيود ~~ثلاثة فرع عليها قوله فلو رمى الخ (قوله المسلمين) مفعول يكفي (قوله أو ~~أعجميا الخ) خلافا للنهاية والمغني حيث قالا بعد نقل مسألة الكلب عن القاضي ~~ما نصه وقول الزركشي أن قياسه أن يكون الحكم كذلك فيما لو أغرى عليه مجنونا ~~أو أعجميا يعتقد وجوب طاعته مردود إذ المقيس عليه لا يملك والمقيس يملك فهو ~~للمجنون ولمالك الرقيق لا لآمرهما اه‍ . قال: سم ولا يبعد أن الصبي الذي لا ~~يميز كالمجنون اه‍.. (قوله قاله القاضي) أي ما ذكر من مسألة الكلب وعلتها ~~لا مسألة الأعجمي أيضا لما مر خلافا لما يوهمه صنيعه ويحتمل رجوعه للعلة ~~فقط (قوله وهو في نحو حصن الخ) جملة حالية (قوله قريبا من الكلب الخ) يقتضي ~~أنه لو كان قريبا منه وبعيدا من الكافر أن الحكم كذلك وهو محل توقف فالذي ~~يظهر ويؤذن به قوله ووقف في مقابلته الخ أن العبرة بالقرب من الكافر حتى ~~يتحقق المخاطرة بالروح وعليه فيظهر أن ضابطه أن يكون بمحل يناله به سلاح ~~الكافر ولو نحو سهم اه‍. سيد عمر أقول قوله يقتضي إلى قوله فالذي يظهر محل ~~تأمل إذ القرب من الكلب الذي آلة قتله مستلزم للقرب من الكافر (قوله ~~فمقابلته) أي هذه المادة في قول القاضي حيث صبر في مقابلته الخ (قوله ~~للكافر) متعلق بقوله لمقاتلته (قوله ثم رأيت الخ) ولينظر وجه تأييده لما ~~استظهره وليحرر (قوله والإمام الخ) عطف على الماوردي (قوله لعدم التغرير) ~~إلى قوله وقول السبكي في المغني وإلى قوله وأفهمت السين في النهاية (قوله ~~لما يأتي) أي في قوله لأنه (ص) أعطى سلب أبي جهل الخ (قوله فإن لم يثخنه) ~~أي جرحه ولم يثخنه وقتله آخر (قوله أو أمسكه الخ) أو اشترك اثنان في قتله ~~أو إثخانه اه‍. مغني (قوله فإن منعه الخ) مقتضى كلامه أن مجرد المنع عن ~~الهرب كاف في تحقق الأسر والمصرح ms5230 به في الأسنى والمغني والغرر خلافه وأنه ~~لا بد مع ذلك من ضبطه وإلا فليس بآسر حتى لو منعه واحد عن الهرب وقتله آخر ~~اشتركا وعليه فما المراد بالضبط وليحرر اه‍. سيد عمر (قوله كمخذل) أي وذمي ~~(قوله فحذف وراء) عبارة المغني وكذا كتبها المصنف بخطه في المنهاج ثم ضرب ~~على لفظة وراء اه‍. (قوله وقول السبكي الخ) أقره أي قول السبكي المغني قوله ~~PageV07P143 # : (وإلا) أو إن التزام الاتيان بمعنى الأصل من غير تغيير أي مطلقا كما هو ~~ظاهر لم يجز وعدم الجواز بهذا التقييد مما لا ينبغي التوقف فيه والتعجب منه ~~عجيب بل ينبغي الاقتصار في جوابه على أنه مسلم إلا أن المصنف ليس ممن التزم ~~ذلك اه‍. سم (قوله أو العين) إلى قول وافهم المتن في المغني إلا قوله لأنه ~~أزال إلى المتن (قوله لا حق له) أي للآسر وقوله في رقبته أي المأسور وما ~~ذكر صريح في أن من أسر كافرا لا يستقل بالتصرف فيه بل الخيرة فيه للإمام ~~وظاهره أنه لا فرق في ذلك بين أن يأسره في الحرب أو غيره كأن دخل دارنا ~~بغير أمان فأسره اه‍. ع ش (قوله أو قطع يدا ورجلا) أي أو اليد أو الرجل ~~الباقية أخذا من قوله السابق أو العين الباقية (قوله وفرض بقائه) أي ~~الامتناع وقوله مع هذا أي قوله أو قطع يدا الخ اه‍. ع ش قول المتن: (يخرج) ~~كذا في نسخ الشارح بمثناة تحتية وضبطه النهاية والمغني نقلا عن خط المصنف ~~بمثناة فوقية (قوله حيث لا متطوع) الأنسب لما يأتي زيادة ويكون ذلك ~~بالمصلحة (قوله من المؤن اللازمة) كأجرة حمال وراع (قوله ولا يجوز الخ) ~~الأولى التفريع (قوله وإن شرط الخ) غاية عبارة المغني وإن شرط الإمام للجيش ~~أن لا يخمس عليهم لم يصح شرطه ووجب تخميس ما غنموه سواء أشرط ذلك للضرورة ~~أم لا اه‍. (قوله ويكتب على رقعة الخ) لم يذكر ذلك في قسمة مال الفئ كما ~~تقدم فلينظر سببه اه‍. سم أقول إن ms5231 الغانمين هنا مالكون للأخماس الأربعة ~~وحاضرون ومحصورون ويجب دفع الأخماس الأربعة إليهم حالا على ما يأتي فوجبت ~~القرعة القاطعة للنزاع كما في سائر الملاك وأما الفئ فأمره موكول إلى ~~الإمام ولا مالك فيه معين فلم يكن للقرعة فيه معنى اه‍ . رشيدي (قوله في ~~بنادق) أي متساوية اه‍. مغني (قوله فما خرج لله) أي أو للمصالح اه‍. مغني ~~(قوله ويقدم قسمتها الخ) أي يستحب أن يكون قسمة ما للغانمين في دار الحرب ~~(قوله ويكره تأخيرها الخ) أي بلا عذر روض ومغني (قوله ولو بلسان الحال) قد ~~يؤخذ منه أن المدين يحرم عليه عدم توفية الدين إذا دلت القرينة على الطلب ~~من الدائن اه‍. ع ش. (قوله وأفهم المتن الخ) أي حيث أطلق التخميس وقد تقرر ~~في محله أن مطلقات العلوم ضرورية قول المتن: (إن نفل الخ) وقد يفهم كلامه ~~أن التنفيل إنما يكون قبل إصابة المغنم وهو ما قال الإمام أنه ظاهر كلام ~~الأصحاب أما بعد إصابته فيمتنع أن يخص بعضهم ببعض ما أصابوه نهاية ومغني ~~قال ع ش قوله ببعض ما أصابوه يتأمل هذا مع ما سيأتي من أن له بعد إصابة ~~المغنم تنفيل من ظهرت منه نكاية في الحرب ثم رأيت سم صرح بالتوقف المذكور ~~اللهم إلا أن يحمل ما يأتي على أن المراد أنه من سهم المصالح لا من الأخماس ~~الأربعة اه‍. (قوله بفتح الفاء) إلى قوله والمخذل في المغني وإلى قول المتن ~~ولا شئ في النهاية (قوله بالتخفيف) أي مفتوح الفاء ومضارعه الآتي مضمومها ~~PageV07P144 # لا غير اه‍. رشيدي قول المتن: (الحاصل عنده) تنبيه لا يختص ذلك بالحاصل ~~عنده كما يفهمه كلامه بل يجوز أن يعطى مما يتجدد في بيت المال اه‍. مغني ~~(قوله عند الحاجة) ككثرة العدو وقلة المسلمين واقتضاء الحال بعث السرايا ~~وحفظ المكاس اه‍. مغني قول المتن: (لم يفعل الخ) ولو متعددا اه‍. مغني ~~(قوله ولو غير معين) كمن فعل كذا فله كذا اه‍. مغني (قوله قسم آخر الخ) ~~وهذا يسمى أنعاما وجزاء على فعل ms5232 ماض شكر أو الأول جعالة اه‍. مغني (قوله أو ~~من هذه الغنيمة) عطف على قوله عنده أي أو من سهم المصالح الذي هو من هذه ~~الغنيمة اه‍. ع ش قول المتن: (في قدره) وتجوز الزيادة على الثلث والنقص عن ~~الربع بحسب الاجتهاد اه‍. مغني (قوله أي الباقي منها الخ) الأولى بل الصواب ~~حذفه لأن الكلام هنا والذي قبله إنما هو في الباقي بعدما ذكر كما تقدم ~~التصريح به مع أنه يوهم أن السلب والمؤن من الأخماس الأربعة وهو خلاف ما مر ~~من إخراجهما من رأس المال ثم تخميس الباقي اه‍. رشيدي (قوله وفعله (ص)) ~~الواو فيه بمعنى مع إذ الآية لا دلالة فيها بمجردها وإنما يبينها فعله (ص) ~~اه‍. رشيدي (قوله والمرجف) عطف تفسير وقوله لا نية لهما لمراعاة اللفظ إذ ~~العطف تفسيري كما هو الظاهر اه‍. ع ش (قوله فلا يردان) أي على منطوق المتن ~~(قوله خلافا لبعضهم) أقر ذلك البعض المغني (قوله أو قاتل) إلى قوله أما ~~المبعوثة في المغني إلا قوله ولا يرد إلى فإن عاد (قوله لقول أبي بكر الخ) ~~تعليل للمتن (قوله ولان الغالب أن الحضور يجره الخ) ولا يتأخر عنه في ~~الغالب إلا لعدم الحاجة إليه اه‍. مغني (قوله فعلم الخ) أي من اشتراط أحد ~~الامرين القتال أو نيته. (قوله لكن إن كان الخ) عبارة النهاية لكن محله ~~فيمن لم يكن من ذلك الجيش وإلا استحق فيما يظهر اه‍. (قوله وإلا استحق الخ) ~~ظاهره وإن لم يكن حضوره في الأصل بنية القتال ولم يقاتل اه‍. سم (قوله على ~~الأوجه) المتبادر أن معناه على الأوجه من الخلاف فيكون الحاصل أن الذي من ~~غير هذا الجيش لا يستحق إلا إن قاتل من غير خلاف وإن الذي منه يستحق وإن لم ~~يقاتل على خلاف وهذا غير مطابق لما في الروض وشرحه أي والمغني مما حاصله ~~أنه يسهم له وإن لم يقاتل كان من هذا الجيش أو جيش آخر قطعا في الأول وعلى ~~الأصح في الثاني ويمكن التكليف ms5233 بحمل قوله وإلا على معنى وإن لم يقاتل أي ~~الذي من غير هذا PageV07P145 # الجيش لكن قضية الصنيع حينئذ عدم استحقاق الذي من هذا الجيش إذا لم يقاتل ~~وهو ممنوع نقلا ومعنى اه‍. سم (قوله غير متحرف) أي لقتال (قوله ولا متحيز ~~لقريبة) وأما المتحيز إلى فئة قريبة فإنه يعطى لبقائه في الحرب معنى اه‍. ~~مغني (قوله بيمينه) وإن نكل لم يستحق إلا من المحوز بعد عوده اه‍. مغني ~~(قوله والسرايا) مبتدأ خبره شركاء اه‍. سم (قوله لكون الباعث الخ) علة ~~مقدمة لقوله شركاء وقوله بها أي دار الحرب خبر كون (قوله والجيش) عطف على ~~كل وقوله وإن اختلفت الخ غاية (قوله على كلامه) أي عكسه (قوله لمن زعمه) ~~أقره المغني (قوله لأنهم الخ) علة لعدم الورود قول المتن: (ولا شئ) إلى ~~قوله وللراجل في النهاية وكذا في المغني إلا قوله والاغماء (قوله لما مر) ~~أي من قول أبي بكر وعمر الخ (قوله أي حق تملكه) أي لا نفس الملك فلا يورث ~~المال عنه بمجرد ذلك بل الامر مفوض لرأي الوارث إن شاء تملك وإن شاء أعرض ~~اه‍. ع ش (قوله لما سيذكر الخ) تعليل للتفسير (قوله إلا بالقسمة واختيار ~~التملك) أي على القولين في ذلك اه‍ . رشيدي (قوله حصته منه) أي من المحوز ~~اه‍. ع ش (قوله بقاء سهمه) أي الفرس وقوله للمتبوع متعلق للبقاء (قوله ~~ومرضه) أي المقاتل اه‍. ع ش (قوله والجنون الخ) فلو جن بعد انقضاء القتال ~~ولو قبل الحيازة استحق سهمه من الجميع أو في أثنائه وقبل حيازة شئ فلا شئ ~~له أو بعد حيازة شئ استحق مما حيز قبل جنونه لا بعده فلا يستحق منه شيئا ~~هذا مقتضى تشبيهه بالموت وهو واضح إلا في الثالثة بالنسبة لما حيز بعد ~~جنونه فإن عدم استحقاقه منه مطلقا باطل قطعا فيما يظهر وإنما يتردد النظر ~~في أنه هل يرضخ له أو يسهم أخذا مما يأتي في ذي رضخ زال نقصه في أثناء ~~القتال فإنه يسهم له مما حيز ms5234 قبل زوال نقصه فليتأمل اه‍. سيد عمر (قوله ~~والاغماء كالموت) خلافا للمغني عبارته وفي المغمى عليه وجهان أوجههما أنه ~~يسهم له لأنه نوع من المرض اه‍. عبارة سم قوله والاغماء كالموت أي إلا في ~~قوله فحقه لوارثه كما هو معلوم اه‍. وعبارة ع ش قوله والاغماء الخ وينبغي ~~أن محله إذا لم ينشأ الاغماء من القتال وإلا فهو من المرض اه‍. (قوله إجارة ~~عين) أي إن قيدت بمدة أخذا مما يأتي اه‍. رشيدي عبارة المغني والأظهر أن ~~الأجير الذي وردت الإجارة على عينه مدة معينة لا لجهاد بل لسياسة الخ أما ~~من وردت الإجارة على ذمته أو بغير مدة فيعطى وإن لم يقاتل اه‍. (قوله أما ~~أجير الذمة) أي أو بغير مدة اه‍. نهاية (قوله أو نوى القتال) لم يذكر هذا ~~في أجير العين اه‍. سم لكنه سيذكر ما يدل على أنه لا فرق (قوله لا سهم له ~~الخ) هل له السلب الظاهر لا اه‍. سم وقال ع ش ما نصه قال سم على حج هل له ~~السلب أم لا فيه نظر اه‍. سم أقول والأقرب الأول أخذا من عموم حديث من قتل ~~قتيلا فله سلبه اه‍. وتقدم عن المغني في مبحث السلب ما يفيد أنه لا سلب له ~~وفاقا لما استظهره سم راجعه (قوله لبطلان الإجارة الخ) لأنه بحضور الصف ~~تعين عليه نهاية ومغني (قوله معها) أي التجارة اه‍. ع ش (قوله كما تقرر) ~~كأنه إشارة إلى قوله في أجير الذمة أو نوى القتال وهذا يدل على أن من حضر ~~بنية التجارة ونية القتال يستحق وإن لم يقاتل وأظهر من هذا دلالة على ذلك ~~قوله الآتي والتاجر والمحترف إذا PageV07P146 # لم يقاتلا ولا نويا القتال اه‍. سم أقول بل إشارة إلى قوله كتاجر نوى ~~القتال (قوله وإن غصب الخ) إلى قوله وقضية ما تقرر في النهاية وكذا في ~~المغني إلا قوله نعم إلى ولو غزى (قوله لكن من غير حاضر الخ) عبارة المغني ~~ولو استعار فرسا أو استأجره أو غصبه ms5235 ولم يحضر المالك الوقعة أو حضر وله فرس ~~غيره أسهم له لا للمالك لأنه الذي أحضره وشهد به الوقعة أما إذا كان المالك ~~حاضرا ولا فرس معه وعلم بفرسه أو ضاع فرسه الذي يريد القتال عليه فإنه ~~يستحق سهمه وإن كان معه فرس فلا يستحق سهم المغصوب ولا الضائع لما سيأتي ~~أنه لا يعطى إلا لفرس واحد اه‍. (قوله فلذيه) أي لمالك الفرس اه‍. ع ش ~~(قوله فلذيه) ما نصه ظاهره وإن ليتمكن من أخذه من الغاصب اه‍ سم. (قوله ~~متهيئا لذلك) خرج بذلك ما صحبه للحمل عليه فلا شئ له بسببه لأنه ليس معدا ~~للقتال وإن احتيج إليه في حمل الأثقال اه‍. ع ش (قوله أو في سفينة) أو في ~~حصن اه‍. مغني (قوله إن لها) أي للفرس الرضخ ويقسم بينهما اه‍. ع ش (قوله ~~كما لاغناء الخ) أي كفرس لاغناء الخ (قوله نحو صبيان الخ) من النحو ~~المجانين اه‍. ع ش (قوله قسم بينهم الخ) ويتبعهم صغار السبي في الاسلام ~~اه‍. مغني . (قوله وقضية ما تقرر) أي قوله وإلا فلهم الرضخ الخ (قوله قول ~~الروضة الخ) أي والمغني (قوله فتعبيره) أي الروضة (قوله للتمثيل الخ) أي ~~فمثلهم ذميون معهم مسلم (قوله في النهاية) وقوله لم يرجح الخ وقوله فيما ~~غنمه الخ كل منها نعت لوجهين (قوله أنه يخمس الخ) خبر أن الأصح الخ (قوله ~~كبرذون) إلى قوله وأعلاها في النهاية والمغني إلا قوله ففي القاموس إلى ~~وذلك (قوله ويطلق) أي الهجين (قوله وعربي) عطف على اللئيم وقوله ومقرف ~~كقوله وهجين عطف على برذون (قوله أيضا) أي الهجين (قوله أي أمه الخ) من ~~كلام القاموس وتفسير لما يداني الخ (قوله وتفاوتهما فيه كتفاوت الخ) مبتدأ ~~وخبر قول المتن: (لا لبعير الخ) والحيوان المتولد بين ما يرضخ وما يسهم له ~~حكم ما يرضخ له نهاية ومغني اه‍. قول المتن: (وغيره) ومن الغير ما لو ركب ~~طائرا وقاتل عليه وبقي ما لو حمل آدمي آدميا وقاتل عليه هل يسهم لهما بأن ms5236 ~~يعطى كل سهم راجل أو للمقاتل ويرضخ للحامل فيه نظر والأقرب الأول اه‍. ع ش ~~(قوله إذ لا يصلح) أي غير الخيل (قوله لها) أي البعير وغيره والتأنيث ~~باعتبار معنى الغير (قوله بها) أي برضخها على حذف المضاف (قوله قيل إلا ~~الهجين الخ) اعتمده الشهاب الرملي والنهاية والمغني (قوله فيقدم) أي الهجين ~~منه (قوله البعير لا نفع فيه الخ) قد يغني عنه قول المصنف الآتي وما لا ~~غناء فيه (قوله لا نفع فيه) إلى قول المتن فلهم الرضخ في النهاية قول ~~المتن: (أعجف) ولو أحضر أعجف فصح فإن كان حال حضور الوقعة صحيحا أسهم له ~~وإلا فلا كما بحثه بعض المتأخرين نهاية ومغني وينبغي أو في أثنائها وقد ~~يشمله قوله حال حضور الوقعة اه‍ سم. (قوله أي مهزول) إلى قول المتن فلهم ~~الرضخ PageV07P147 # في المعنى إلا قوله ولا نويا القتال (قوله أي مهزول) أي هزالا يمنع النفع ~~كما هو ظاهر وإلا فقد يكون المهزول أنفع من كثير من السمان كما لا يخفى ~~اه‍. سم. (قوله وألحق به الأذرعي الحرون الخ) ولو كان شديدا قويا لأنه لا ~~يكر ولا يفر عند الحاجة بل قد يهلك راكبه اه‍. نهاية زاد المغني وهو حسن ~~اه‍. (قوله فيعطى له) ظاهره ولو هرما لا نفع فيه بوجه من الوجوه وقد يوجه ~~بأن فيه تكثيرا للسواد وقد يشكل عليه ما يأتي في نحو العبد والصبي أنه إنما ~~يرضخ له حيث كان فيه نفع اه‍. سيد عمر (قوله إذ لا يدخل الخ) يتأمل تطبيقه ~~على مدلوله اه‍ سيد عمر أقول لعله مبني على إرجاعه لقول الشارح أي ما لم ~~يعلم الخ وأما إذا رجع إلى قول المتن ولا يعطي لفرس الخ كما هو صريح صنيع ~~المغني فتطبيقه ظاهر عبارة ع ش قوله إذ لا يدخل الخ أي لا يليق بالأمير أن ~~يدخل الخ لأنه يأثم بذلك اه‍. (قوله مما مر الخ) أي في شرح فالمذهب أنه لا ~~شئ له قول المتن: (والذمي) أي والذمية اه‍. مغني (قوله ms5237 بشرطهم الآتي) عبارة ~~النهاية والمغني إن جازت الاستعانة بهم وأذن الإمام لهم اه‍. (قوله ولم يكن ~~للمسلم الخ) خلافا للشهاب الرملي والنهاية والمغني حيث اعتمدوا أن المسلم ~~يستحق الرضخ وإن استحق السلب خلافا لابن الرفعة لاختلاف السبب (قوله وجوبا) ~~إلى قوله ثم رأيت في النهاية والمغني إلا قوله ويظهر إلى المتن والذي يتجه ~~فيه الخ والأوجه كما قال شيخي الأول اه‍. مغني أي قول الأذرعي أنه كالقن ~~(قوله فيكون الرضخ بينه الخ) هذا الصنيع يقتضي أنه لو كانت مهايأة وحضر في ~~نوبة سيده قسم بينهما وهو بعيد خارج عن قياس النظائر فليراجع وليحرر اه‍. ~~سيد عمر عبارة سم قوله فيكون الرضخ له هلا قال أو في نوبة سيده فلسيده اه‍. ~~(قوله بحسب تفاوت نفعهم) فيرجح المقاتل ومن قتاله أكثر على غيره والفارس ~~على الراجل والمرأة التي تداوي الجرحى أو تسقي العطاش على التي تحفظ الرحال ~~بخلاف سهم الغنيمة فإنه يسوى فيه المقاتل وغيره لأنه منصوص عليه والرضخ ~~بالاجتهاد مغني ونهاية (قوله ولا يبلغ برضخ الخ) عبارة النهاية والمغني لكن ~~لا يبلغ به سهم راجل ولو كان الرضخ لفارس كما جرى عليه ابن المقري وهو ~~المعتمد اه‍. وفي سم بعد ذكر مثل ذلك عن الروض وشرحه ما نصه ولا يخفى أن ~~هذا الخلاف في الفارس باعتبار ما يستحقه له ولفرسه فيكون الأصح أنه لا بد ~~أن ينقص مجموع ماله مع فرسه عن سهم راجل لا في الفارس وحده أي فيما له مع ~~قطع النظر عن فرسه وعلى هذا فقول الشارح ويظهر في رضخ الفرس الخ المقتضى أن ~~للفارس PageV07P148 # رضخا لنفسه دون سهم الراجل ورضخا لفرسه دون سهمي الفرس فيه نظر أي نظر ~~فليتأمل اه‍. سم (قوله ومن ألحق به) ومنه الحربي اه‍. سم (قوله ولو بجعالة) ~~الظاهر أن مراده ولو كانت الأجرة بجعالة اه‍. سم (قوله وإلا فلا شئ له) ~~ويجوز أن يبلغ بالأجرة سهم راجل نهاية ومغني (قوله وإن زادت على سهم راجل) ~~لا يخفى ما في هذه الغاية (قوله ms5238 وجازت الخ) عطف على قوله زادت الخ قول ~~المتن: (وبإذن الإمام) ولا أثر لاذن الآحاد ولو غزت طائفة ولا أمير فيهم من ~~جهة الإمام فحكموا في القسمة واحدا أهلا صحت وإلا فلا نهاية ومغني (قوله ~~وباختياره) كقول المتن وبإذن الإمام عطف على قوله بلا أجرة (قوله فإن أكرهه ~~الخ) أي ولا يصدق في دعوى ذلك إلا ببينة اه‍. ع ش (قوله ولو زال الخ) ~~وينبغي أن مثل ذلك ما لو كان راجلا في الابتداء ثم صار فارسا في الأثناء ~~ولو قبل الانقضاء بيسير فيعطى سهم فارس اه‍. ع ش (قوله بنحو إسلام الخ) ~~كإفاقة مجنون ووضوح ذكورة مغني كتاب قسم الصدقات (قوله أي الزكوات) إلى قول ~~المتن الفقير في المغني إلا قوله مخالفا إلى تأسيا وقوله وبواو الجمع إلى ~~وذكر وإلى قول المتن ولا يمنع في النهاية إلا قوله وبواو الجمع إلى وذكر ~~(قوله ولشمولها) متعلق بقوله الآتي ذكره (قوله وضعا) أي لا إرادة لما مر ~~آنفا من تفسيرها بالزكوات (قوله ورتبهم الخ) عطف على قوله وجمعها الخ (قوله ~~لتقدمه) علة للابتداء وقوله لكونه علة للتقدم وقوله تأسيا علة لرتبهم اه‍. ~~سم (قوله وبفي الظرفية الخ) كقوله الآتي وبواو الجمع الخ عطف على قوله بلام ~~الملك الخ (قوله وبواو الجمع) أي العاطفة اه‍. سم (قوله ليفيد اشتراكهم) ~~الأنسب الاخصر إلى اشتراكهم (قوله هذا) أي كتاب قسم الصدقات (قوله كسابقيه) ~~أي الفئ والغنيمة (قوله وأقلهم) عطف على أكثر الخ اه‍. سم (قوله قيل هذا ~~الخ) وافقه المغني عبارته ولو ذكر المصنف الآية ثم ذكر ما اقتضت إلا آية ~~استحقاقهم لارتبط كلامه بعضه ببعض كما فعل في المحرر اه‍. (قوله ما يحتاج ~~إليه فيه) أي كان يقال كتاب قسم الصدقات وهي الزكوات ويجب قسمها على ~~الفقراء الخ ما في الآية ثم يقول فالفقير من لا مال الخ اه‍. ع ش (قوله ما ~~يأتي الخ) عبارة النهاية فما يأتي من الخ يخرجه عن كونه مفلتا إذ دلالة ~~السياق الخ اه‍. قول المتن: (يقع ms5239 موقعا الخ) ولا فرق بين أن يملك نصابا من ~~المال PageV07P149 # أو لا فقد لا يقع النصاب موقعا من كفايته اه‍. مغني (قوله جميعهما) إلى ~~قوله ونزاع الرافعي في المغني إلى قوله وفي الحج إلى أن وجد (قوله أو ~~مجموعهما) أي الجملة اه‍. ع ش (قوله على ما يليق الخ) راجع إلى قوله من ~~مطعم الخ (قوله من غير إسراف) المراد به هنا أن يتجاوز الحد به في الصرف ~~على ما يليق بحاله وإن كان في المطاعم والملابس النفيسة وليس المراد به ما ~~يكون سببا للحجر على السفيه اه‍. ع ش. (قوله واعترض الخ) أي قول القاضي ~~اه‍. كردي عبارة النهاية والمغني والقاضي إلا أربعة وهو الأوجه وإن اعترض ~~(قوله وفيمن تلزمه الخ) معطوف على ما عطف عليه قوله وفي الحج أي فلا يلزمه ~~نفقة فرعه الكسوب وإن لم يكتسب وقوله بخلافه في الأصل أي فيلزم فرعه إنفاقه ~~وإن كان هو مكتسبا ولم يكتسب سم وع ش ورشيدي (قوله إن وجد الخ) راجع إلى ~~قوله وهو كذلك الخ (قوله وإن ذا المال الخ) عطف على قوله أن الكسوب الخ ~~(قوله قدره) أي دين قدر المال زاد المغني أو أكثر منه اه‍. (قوله أو أقل ~~الخ) هذا معلوم مما قبله بالأولى (قوله لا يخرجه الخ) لعل التقييد به لكونه ~~محل التوهم والضمير المستتر راجع إلى الزائد على القدر الأقل لا إلى القدر ~~الأقل فتدبر (قوله غير فقير أيضا) أي هنا وكذا في نفقة القريب وزكاة الفطر ~~على المعتمد فيهما كما يأتي اه‍. ع ش (قوله ينبغي الخ) ضعيف اه‍. ع ش (قوله ~~أن لا يعتبر) أي المال المذكور وقوله كما منع أي الدين (قوله بأن في منعه ~~الخ) عبارة النهاية بأن المعتمد عدم منعه للفطرة وعلى المنع الخ (قوله ~~فوجوب الزكاة) أي زكاة الفطر (قوله بناء على ما يأتي الخ) انظر مفهومه اه‍. ~~سم (قوله لزمه بيعه الخ) شمل ما لو كان بيده عقار غلته لا تفي بنفقته وثمنه ~~يكفي بتحصيل جامكية ms5240 أو وظيفة يحصل منها ما يكفيه فيكلف ببيع العقار لذلك ~~ولا يدفع له شئ من الزكاة اه‍. ع ش (قوله وإن اعتاد السكن بالأجرة) وفاقا ~~للزيادي وخلافا للنهاية والمغني عبارتهما وإن اعتاد السكن بالأجرة أو في ~~المدرسة ومعه ثمن مسكن أو له مسكن خرج عن اسم الفقر بما معه كما بحثه ~~السبكي اه‍. قال الرشيدي قوله أو له مسكن الخ فيه من الحرج ما لا يخفى على ~~أن الذي نقله غيره عن السبكي إنما هو فيما إذا كان معه ثمن المسكن اه‍. ~~عبارة السيد عمر قال السبكي: فلو اعتاد السكن بالأجرة أو في المدرسة ~~فالظاهر خروجه عن اسم الفقر بثمن المسكن كذا في الأسنى والمغني والنهاية ~~أقول ما ذكره في ساكن المدرسة واضح لكن ينبغي أن يكون محله ما إذا لم يخش ~~الاخراج منها كان تجري عادة النظار مثلا بإخراج المستحق من غير جنحة وإلا ~~فيأتي فيه نظير ما ذكره الشارح في الزوجة المكفية بإسكان زوجها وكذا ما ~~ذكره في ثمن المسكن إن فرض أنه لو أتجر به أو اشترى به ضيعة كان الريع ~~كافيا لأجرة المسكن ولسائر المؤن أو لما يقع الموقع منها وإلا لو فرض أن ~~المتحصل منه إنما يفي بالأجرة فقط فالقول بأنه حينئذ مخرج عن الفقر مشكل ~~جدا وقد يؤخذ مما ذكرته الجميع بين كلام السبكي والمخالف له كالشارح ثم ~~يبقى النظر في مسكنه المحتاج اللائق به لو كان بحيث لو بيع واتجر في ثمنه ~~لكفاه الريع لأجرة مسكن لائق به ولما يخرجه عن حد PageV07P150 # الفقر هل يكون الحكم كما مر أو لا محل تأمل والثاني أقرب إلى إطلاقهم ~~وعليه فقد يفرق بأن فيما ذكر مفارقة للمألوف وفيه مشقة لا تحتمل عادة اه‍. ~~سيد عمر أقول قوله من غير جنحة لعله ليس بقيد وقوله كالشارح فيه أن الشارح ~~إنما خالف في المسكن لا في ثمنه كما يصرح به قوله الآتي وثمن ما ذكر الخ. ~~(قوله ويفرق بينه) أي بين مسكن المكفية (قوله بأنه ينظر فيه الخ) ms5241 قد يقال ~~لم كان كذلك اه‍. سم (قوله ولو للتجمل) إلى قوله فإن كانت إحدى النسختين في ~~المغني إلا قوله كتواريخ المحدثين إلى أو لطب وإلى التنبيه في النهاية إلا ~~قوله كتواريخ المحدثين وإشعار نحو اللغويين وقوله ومن تفصيل المصحف (قوله ~~إن لاقت الخ) أي من حيث حسنها أو تعددها فيما يظهر اه‍. سيد عمر (قوله ~~أيضا) أي كالمسن (قوله من ذلك) أي من قوله ولو للتجمل بها الخ (قوله وقنه) ~~وقوله وكتبه وقوله وآلة محترف عطف على قول المتن مسكنه (قوله ولو مرة في ~~السنة) الأولى ذكره عقب قوله ولو نادرا ثم يظهر أن الأولى تعبير بعضهم ~~والثانية تعبير غيره والشارح جمع بينهما (قوله لطلب) أي وليس ثم من يعتني ~~به اه‍. نهاية عبارة المغني ويبقى كتب طب يكتسب بها أو يعالج بها نفسه أو ~~غيره والمعالج معدوم من البلد اه‍. وفي سم بعد ذكر مثلها عن الروض ما نصه ~~وبها تعلم ما في إطلاق الشارح اه‍. (قوله أو وعظ لنفسه الخ) وإن كان في ~~البلد واعظ لأنه يتعظ من نفسه ما لا يتعظ به من غيره نهاية ومغني وروض ~~(قوله والمبسوط لغيره) أي المدرس عطف على كلها لمدرس (قوله فيبيع الموجز) ~~أي المختصر (قوله كبيرة الحجم الخ) كان المراد أن كبيرته هي الأصح وإلا فلا ~~حاجة إليها اه‍. سم ولك أن تقول الحاجة إليها من حيث وضوح الخط غالبا في ~~كبر الحجم وإن فرض تساويهما في الصحة نعم إن فرض أنها لا تتميز عن صغيرته ~~بوجه اتجه تبقية الصغيرة فقط ثم يتردد النظر في الطالب لو احتاج لنقل نسخة ~~إلى محل الدرس ليقرأ فيها على الشيخ أو ليراجعها حال المذاكرة فهل تبقيان ~~له أيضا أو يفرق بعموم نفع المدرس بالنسبة إليه كل محتمل والقلب إلى الأولى ~~أميل وإن كان الثاني لكلامهم أقرب اه‍. سيد عمر أقول قوله والقلب إليه أميل ~~هذا هو الظاهر (قوله وتعين عليه الجهاد) قد يقال ما وجه اشتراط التعين هنا ~~بخلافه في العلم مع ms5242 أن كلا منهما فرض كفاية بل ربما يقتضي كلامهم في كتب ~~العلم أنها تبقى ولو كان العلم مندوبا فليتأمل والفرق بين ما هنا وبين ما ~~في المفلس واضح فإن ذاك حق آدمي فاحتيط له أكثر ثم رأيت كلام الشارح الآتي ~~في الغارم يؤيد الفرق اه‍. سيد عمر (قوله مع ما يتأتى الخ) الأوضح من تفصيل ~~المصحف وما يتأتى مجيئه هنا مما مر هناك عن السبكي وغيره بقيده (قوله ومن ~~تفصيل المصحف) عبارته هناك ويباع المصحف مطلقا كما قاله العبادي لأنه يسهل ~~مراجعة حفظته ومنه يؤخذ أنه لو كان بمحل لا حافظ له فيه ترك له انتهت اه‍ ~~سم. (قوله أيام السنة) الأولى في بعض أيام السنة (قوله ولو مرة الخ) كان ~~الأولى زيادة واو العطف (قوله على إعطاء السنة) أي المرجوح وقوله صريح فيه ~~أي في ذلك البناء (قوله أو الحاضر) إلى قول المتن PageV07P151 # ولا يشترط في النهاية إلا قوله ويلحق إلى المتن (قوله أو الحاضر وقد حيل ~~الخ) يدخل فيه مؤنة الزوجة المطيعة الثابتة على زوجها الموسر الممتنع من ~~أدائها ولا تقدر الزوجة على التوصل عليها بنحو القاضي قول المتن : ~~(والمؤجل) قضية إطلاقه عدم الفرق بين أن يحل قبل مضي زمن مسافة القصر أم لا ~~وهو كذلك لأن الدين لما كان معدوما لم يعتبر له زمن بل أعطى إلى حلوله ~~وقدرته على خلاصه نهاية ومغني (قوله في الأولى) وهي ماله الغائب في مرحلتين ~~(قوله أو فيه شبهة قوية الخ) قد يقال ينبغي أن يكون محله إذا سلم مال ~~الزكاة منها أو كانت فيه أخف اه‍. سيد عمر. (قوله وأفتى الغزالي بأن الخ) ~~وجرى عليه الأنوار اه‍. مغني (قوله وكلامهم يشمله) معتمد اه‍. ع ش (قوله ~~عند الحاجة) أي والقدرة عليه وقوله أذهب لمروءته أي من التكسب بالنسخ ~~والخياطة ونحوهما في منزلة اه‍. مغني (قوله إرشاده للأكمل الخ) لك أن تقول ~~إن فرض أن الكسب يخل بمروءته فأنى يكون أكمل بل لا كمال فيه حينئذ بالكلية ~~وقد اختلف أصحابنا في ms5243 تعاطي خادم المروءة هل هو حرام أو مكروه على أوجه ~~أوجهها أنه إذا كان متحملا للشهادة حرم لأن فيه إسقاط حق الغير وإلا كره ~~كما سيأتي في كلامه وإن فرض أنه لا يخل فهو متعين لا أكمل إذ لا يسوغ الصرف ~~له حينئذ من الزكاة فليتأمل اه‍. سيد عمر (قوله من الكسب) بيان للأكمل ~~(قوله فالأوجه الخ) وفاقا للنهاية والمغني (قوله الأول) أي ما في الفتاوى ~~(قوله حيث أخل الخ) أي كما قيد به فيما مر وكان ينبغي الاقتصار عليه اه‍. ~~رشيدي (قوله بحفظ قرآن) أو تعلمه أو تعليمه اه‍ . مغني (قوله علم الباطن) ~~أي العلم الذي يبحث عن أحوال الباطن أي عن الخصال الرديئة والحميدة للنفس ~~وهو التصوف اه‍. كردي (قوله أو آلة الخ) عطف على علم شرعي (قوله وأمكن عادة ~~الخ) ومن ذلك أن تصير فيه قوة بحيث إذا راجع الكلام فهم كل مسائله أو بعضها ~~اه‍. ع ش عبارة الكردي بأن كان ذلك المشتغل نجيبا أي كريما يرجى نفع الناس ~~به اه‍. وعبارة السيد عمر وإلا فنفعه حينئذ قاصر إذ لا فائدة في الاشتغال ~~به إلا حصول الثواب له فيكون كنوافل العبادات اه‍. (قوله تحصيله فيه) أي ~~تحصيل المشتغل في ذلك العلم اه‍. رشيدي (قوله وقوله الخ) أي الآتي آنفا ~~(قوله الآتية) أي بقوله لأن نفعه الخ (قوله فلا يعطى شيئا) إلى المتن في ~~المغني (قوله وانعقد نذره) أي بأن كان الصوم لا يضره اه‍. ع ش. (قوله أي ~~الفقير) إلى قول المتن والمسكين في النهاية (قوله بالعاهة) أي الآفة (قوله ~~ولظاهر الاخبار) لعل الأولى لاغناء ما بعده عنه إسقاطه كما فعل المغني قول ~~المتن: (والمكفي بنفقة قريب أو زوج الخ) محل الخلاف إذا كان يمكنه الاخذ من ~~القريب والزوج ولو في عدة الطلاق الرجعي أو البائن وهي حامل كما قاله ~~الماوردي وإلا فيجوز الاخذ بلا خلاف وخرج بذلك المكفى بنفقة متبرع فيجوز له ~~الاخذ اه‍. مغني (قوله وللمنفق) أي قريبا أو زوجا (قوله نعم الخ) هو ms5244 ~~استدراك على قوله وللمنفق وغيره الخ اه‍. رشيدي (قوله قريبه) أي بخلاف ~~زوجته كما صرحوا به ويؤخذ الفرق من قوله لأنه بذلك الخ إذ الزوجة لا تسقط ~~نفقتها بذلك لوجوبها PageV07P152 # مع الغناء اه‍. سم (قوله ما يغنيه الخ) يقتضي أن له أن يعطيه منه ما لا ~~يغنيه وقوله لأنه الخ يقتضي خلافه لأن فيما ذكر إسقاطا لبعض النفقة عن نفسه ~~إذ لا يجب عليه حينئذ إلا تمام الكفاية فليتأمل اه‍. سيد عمر ولك أن تقول ~~أن المعنى ما يغنيه عنه كلا أو بعضا (قوله ولا ابن السبيل) عطف على المؤلفة ~~اه‍. سم عبارة الكردي أي ولا يعطي المنفق قريبه من سهم ابن السبيل إلا الخ ~~اه‍. وعبارة السيد عمر مقتضى السياق تخصيصه بالقريب والحكم في الزوجة كذلك ~~لكن محله إن سافرت بإذنه ولم يكن معها اه‍ . وسيأتي عن المغني ما يوافقه ~~لكن بقيد (قوله وبأحدهما) أي الفقر والمسكنة عطف على قوله بغير الفقر الخ ~~اه‍. سم أي وقوله الآتي الاخذ بصيغة الفاعل نعت لنحو قن عبارة الكردي أي ~~وللمنفق الصرف إلى منفقه بواحد من الفقر والمسكنة اه‍. (قوله بالنسبة ~~لكفاية نحو قن الخ) قال في شرح العباب وبحث ابن الرفعة أن الابن لو كان له ~~عيال جاز أن يعطيه أبوه من سهم المساكين ما يصرفه عليهم لأن نفقتهم لا تلزم ~~الأب اه‍. سم (قوله ممن لا يلزم الخ) بيان لنحو القن وضمير إنفاقه راجع إلى ~~من (قوله لم تعط الخ) محله فيمن أثمت به بخلاف المعذورة بنحو صغر أو جنون ~~فيجوز الصرف إليها اه‍. سم عن العباب وشرحه (قوله ولو سقطت) إلى قوله قيل ~~في المغني (قوله نفقتها) أي الزوجة المقيمة اه‍. مغني وكذا في سم عن الروض ~~والعباب وشرحهما (قوله ومن ثم) أي من أجل تلك العلة. (قوله بلا إذن) أي ~~وحدها اه‍. سيد عمر عبارة المغني وفي سم عن الروض مثلها وإن سافرت وحدها ~~بإذنه فإن وجبت نفقتها كأن سافرت لحاجته أعطيت من سهم ابن السبيل باقي ~~كفايتها ms5245 لحاجة السفر وإن لم تجب نفقتها كأن سافرت لحاجتها أعطيت كفايتها ~~منه اه‍. (قوله أو معه الخ) أي الزوج سيد عمر ورشيدي عبارة الكردي أي أو ~~سافرت مع الزوج ومنعها الزوج بأن قال لا تسافري معي فسافرت اه‍. (قوله ~~أعطيت الخ) أي وإن كان المعطي هو الزوج كما هو ظاهر لعدم لزوم نفقتها له ~~حينئذ اه‍. سم (قوله من سهم الفقراء الخ) لم يبين ما تعطاه فإن كانت تعطى ~~كغيرها كفاية العمر الغالب أشكل لأنها إذا عادت وجبت نفقتها على الزوج ولا ~~يبعد أنها تعطى كفايتها إلى عودها ووجوب نفقتها سم على حج اه‍. ع ش (قوله ~~حيث لم تقدر الخ) قضيته أنها لو قدرت عليه لم تعط اه‍. سم عن شرح ~~PageV07P153 # الروض (قوله لعذرها) وعدم اشتراط عدم المعصية في الاخذ من ذلك السهم سم ~~ومغني. (قوله قيل الخ) نقله المغني عن السبكي وأقره (قوله لأن القريب الخ) ~~أي المكفي بنفقة قريبه (قوله لكونه في مغني القادر الخ) قد يقال هذا يقتضي ~~أنه غير فقير لأنه يعتبر فيه عدم القدرة على الكسب وما في معنى القدرة عليه ~~له حكمها اه‍. سم (قوله فغنية قطعا) أي فيخالف حكاية الخلاف اه‍. سم (قوله ~~بل الوجه ما سلكه الخ) ليس فيه تعريض لرد قول المعترض وأما المكفية الخ فإن ~~كان لتسليمه فهو كاف لاتمام قوله إن قول أصله أصوب فليتأمل اه‍. سيد عمر ~~(قوله لأن صنيع أصله يوهم الخ) يتأمل ذلك سم ورشيدي (قوله لأن قدرة بعضه) ~~الأولى قريبة (قوله فيه) لا حاجة إليه (قوله في زوج الخ) أي أو قريب (قوله ~~أما معسر الخ) صريح في أن من أعسر زوجها بنفقتها تأخذ من الزكاة وإن كانت ~~متمكنة من الفسخ اه‍. رشيدي (قوله فتأخذ الخ) أي ولو من الزوج (قوله ولو ~~منه الخ) وفي العباب ويعطي الرجل زوجته من زكاته لنفسها إن لم تكفها نفقته ~~ولمن يلزمها مؤنته اه‍. سم (قوله وإن الغائب زوجها) أي أو قريبه ومثل ~~الغائب الحاضر الممتنع عدوانا ولم ms5246 تقدر الزوجة مثلا على التوصل إلى حقها ~~منه بنحو القاضي (قوله أو غاب) ويظهر أنه لو عاد كان للزوجة مطالبته ~~بنفقتها بخلاف القريب فإن نفقته إنما تستقر في الذمة باقتراض القاضي ~~بخلافها اه‍. سيد عمر أقول وفيما استظهره وقفة (قوله والمعتدة) إلى قوله ~~وإن أنفقها في المغني (قوله حلال) إلى قوله ورد في النهاية وكذا في المغني ~~إلا قوله ولا يقال الخ (قوله أو كسب حلال) أي وليس فيه شبهة قوية أخذا مما ~~مر في الفقير اه‍. ع ش (قوله فيجد ثمانية الخ) عبارة المغني ولا يجد إلا ~~سبعة أو ثمانية اه‍. (قوله أو سبعة) أي بل أو خمسة أو ستة لما تقدم من أن ~~من يملك أربعة فقير على الأوجه اه‍. ع ش. (قوله كفاية العمر الغالب) أي ~~بالنسبة للآخذ نفسه أما ممونه فلا حاجة إلى تقدير ذلك فيه بل يلاحظ فيه ~~كفاية ما يحتاجه الآن من زوجة وعبد ودابة مثلا بتقدير بقائها أو بدلها لو ~~عدمت بقية عمره الغالب اه‍. ع ش. (قوله لأن من معه مال الخ) هذا هو الجواب ~~وحاصله أنه ليس المراد من كون المال يكفيه العمر الغالب أنه يكفيه عينه ~~يصرفها كما بنى عليه المعترض اعتراضه بل المراد أنه يكفيه ربحه اه‍. رشيدي ~~(قوله مما تقرر) أي من تعريفي الفقير والمسكين (قوله أن الفقير أسوأ حالا ~~من المسكين) واحتجوا له بقوله تعالى * (أما السفينة فكانت لمساكين يعملون ~~في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا) * (الكهف: ~~79) حيث سمى مالكيها مساكين فدل على أن المسكين من يملك ما مر نهاية ومغني ~~(قوله لأنهما) أي الفقر والغنى تعاوراه أي تعاقبا عليه (ص) وكان خاتمة أمره ~~أي (ص) اه‍. كردي (قوله وإنما الذي يرد عليه) أي على أبي حنيفة اه‍. كردي ~~قوله PageV07P154 # : (مثل ما قلناه) أي من أن الفقير أسوأ حالا من المسكين اه‍. سم زاد ~~الكردي ووجه الرد عليه أنه لما كان قوله: مخالفا لكثير من أهل اللغة كان ~~مردودا اه‍. (قوله ms5247 المستحق) إلى قول المتن والمؤلفة في النهاية (قوله ما ~~وصل الخ) عبارة المغني يكتب ما أعطوه أرباب الصدقة من المال ويكتب لهم ~~براءة بالأداء وما يدفع للمستحقين اه‍. (قوله وحاسب) إلى قوله وبحث في ~~المغني (قوله أو السهمان) عطف على الأموال (قوله وعريف) قال في الأسنى ~~والعريف هو الذي يعرف أرباب الاستحقاق وهو كالنقيب للقبيلة اه‍ . وقوله وهو ~~الخ لعله إشارة إلى أن النقيب هو المنصوب على أرباب الأموال كما أن العريف ~~هو المنصوب على أرباب الاستحقاق اه‍. سيد عمر (قوله ومشد) هو الذي ينظر في ~~مصالح المحل اه‍. ع ش وفيه وقفة ظاهرة عبارة المغني وجندي وهو المشد على ~~الزكاة إن احتيج إليه اه‍. وهي ظاهرة (قوله يميز الخ) راجع لكيال وما عطف ~~عليه (قوله بذلك) أي بأمر الزكاة من قبضها أو صرفها (قوله بل يرزقهما ~~الإمام الخ) أي إذا لم يتطوعا بالعمل اه‍. مغني (قوله متكلما) عبارة المغني ~~ناظرا اه‍.. (قوله وبحث الخ) عبارة النهاية والأوجه جواز الخ اه‍. (قوله ~~أخذه) أي القاضي اه‍. سم عبارة ع ش أي من ذكر من القاضي والوالي اه‍. (قوله ~~إذا إدان) بكسر الهمزة وتشديد الدال أصله تداين عبارة النهاية استدان اه‍ . ~~(قوله ومن سهم الغازي الخ) أي إذا كان غازيا وقوله ومن سهم المؤلف الخ أي ~~إذا كان مؤلفا اه‍. كردي . (قوله لأن هذا) أي ضعيف النية اه‍. كردي (قوله ~~لا يصح توليته) محل تأمل اه‍. سيد عمر (قوله مطلقا) أي شمل ولايته أمر ~~الزكاة أم لا قول المتن: (والمؤلفة) ظاهره أنهم يعطون ولو مع الغني سم على ~~المنهج اه‍ . ع ش قول المتن: (ونيته ضعيفة) ويقبل قوله في ضعف النية بلا ~~يمين اه‍. مغني (قوله في أهل الاسلام) إلى قول المتن: والرقاب في النهاية ~~إلا قوله وبهذا إلى ومن المؤلفة (قوله ليتقوى إيمانه) ما ضابط مرتبة التقوى ~~التي بالوصول إليها يسقط الاعطاء من هذا السهم وقد يقال قوي الاسلام هو ~~الذي لا يخشى عليه الردة ولو على احتمال بخلاف غيره ms5248 فضعيفه اه‍. سيد عمر ~~(قوله ليتقوى إيمانه) أي ويألف المسلمين اه‍. مغني (قوله عن التألف) لعل ~~الأنسب التأليف كما في المغني (قوله على أنها الخ) لا يخفى ما فيه فليتأمل ~~اه‍. سيد عمر (قوله لقول من قال الخ) ويجوز أن يكون مراد هذا القائل أنهم ~~كانوا يعطون في أول الاسلام ثم لما أعز الله الاسلام استغنى عنه فلا يرد ~~عليه شئ مما ذكر فتأمله اه‍. سيد عمر (قوله إن مؤلفة الكفار) وهم من يرجى ~~إسلامهم ومن يخشى شرفهم اه‍. مغني (قوله قطعا) للاجماع اه‍. مغني (قوله على ~~الأصح) عبارة المغني على الأظهر اه‍ . (قوله وبهذا) أي قوله وعندنا الخ ~~(قوله وإرادة الاجماع الخ) يقتضي أنها صحيحة لكنها بعيدة ومقتضى ما نقله عن ~~المجموع أنها لا تصح فليتأمل اه‍. سيد عمر (قوله ومن المؤلفة) إلى قوله ~~وحذفهما في المغني (قوله أيضا) أي كالصنفين المذكورين (قوله من يقاتل الخ) ~~ثم قوله ومن يقاتل الخ يشترط في هذين الذكورة PageV07P155 # وهو محمل ما في الروضة آخر الباب م ر اه‍. سم (قوله لأن الأول في معنى ~~العامل الخ) وجيه لو كان الأول يعطى من سهم العامل والثاني من سهم الغازي ~~وليس كذلك اه‍. سيد عمر عبارة ع ش جعلهما في معنى من ذكر يقتضي أن المقاتل ~~والمخوف مانعي الزكاة يعطيان من سهم العامل وأن من يقاتل من يليه من الكفار ~~يعطى من سهم الغزاة وليس ذلك مرادا وإنما يعطون من سهم المؤلفة اه‍. (قوله ~~بما قالوه) أي الجمع المتأخرون (قوله أو المالك) أي حيث قلنا به وعليه فلا ~~مناقضة اه‍. ع ش (قوله في الأخيرين) أي اللذين في الشارح وقوله الآتي بخلاف ~~الأوليين أي اللذين في المتن (قوله متجه) أي ومع ذلك المعتمد ما تقدم أن ~~الاعطاء لا يختص به اه‍. ع ش (قوله فيه نظر الخ) عبارة النهاية مفرع على ~~أنه لا يعطي المؤلف إلا الإمام اه‍. (قوله بالنسبة للأولين أيضا) أي ~~كاشتراط دخل الإمام فيهما المشار إليه بقول الشارح بخلاف الأولين وبه ms5249 يجاب ~~عن توقف السيد عمر بما نصه ما موقع أيضا هنا اه‍. (قوله وشرطهم) إلى قوله ~~أو عتق في المغني إلا قوله كما سيذكره إلى فإن عتق وإلى المتن في النهاية ~~إلا قوله وقيل إلى ولا يعطى (قوله صحة كتابتهم) وكون الكتابة لجميع المكاتب ~~كما يأتي اه‍. ع ش (قوله فخرج الخ) عبارة المغني أما المكاتب كتابة فاسدة ~~فلا يعطى لأنها غير لازمة من جهة السيد اه‍. (قوله فإن عتق) أي المكاتب ~~بدليل قوله الآتي ومنه كما مر مكاتب الخ اه‍. سم (قوله وأن لا يكون الخ) ~~عطف على قوله صحة كتابتهم (قوله وإن قدروا على الكسب) وإنما لم يعط الفقير ~~والمسكين القادران على ذلك كما مر لأن حاجتهما تتحقق يوما بيوم والكسوب ~~يحصل كل يوم كفايته ولا يمكن تحصيل كفاية الدين إلا بالتدريج غالبا نهاية ~~ومغني (قوله لا حلول الدين) أي فلا يشترط قوله: وبه فارق الغارم) أي حيث ~~اشترط حلول دينه اه‍. سم (قوله لم يعط) لئلا يأخذ ببعضه الرقيق من سهم ~~المكاتبين ويؤخذ من ذلك أنه لو كان بعضه مكاتبا وبعضه حرا أنه يعطى اه‍. ~~مغني (قوله ولا يعطي مكاتبه الخ) لعود الفائدة إليه فإن قيل لرب الدين أن ~~يعطي غريمه من زكاته فهلا كان هنا كذلك أجيب بأن المكاتب ملك لسيده فكأنه ~~أعطى مملوكه بخلاف الغارم مغني ونهاية (قوله يسترد الخ) أي ما أخذه من زكاة ~~غير سيده اه‍ . رشيدي عبارة المغني ولو عجز المكاتب نفسه استرد منه ما أخذه ~~إن كان باقيا وتعلق بدله بذمته إن كان تالفا لحصول المال عنده برضا مستحقيه ~~فلو قبضه السيد رده إن كان باقيا وغرم بدله إن كان تالفا ولو ملكه السيد ~~شخصا لم يسترد منه بل يغرمه السيد اه‍. (قوله نعم الخ) استدراك على قوله ~~ويسترد الخ وقوله ما أتلفه أي مما أخذه من غير سيده. (قوله بغير المعطى) ~~متعلق بالعتق اه‍. سم (قوله من إنفاقه) أي إنفاق المكاتب المعطي (قوله ~~المدين) إلى قوله كذا أطلقه شارح في ms5250 النهاية إلا قوله مع جهل الدائن بحاله ~~قول المتن : (إن استدان لنفسه الخ) ومثله من لزمه الدين بغير اختياره كما ~~لو وقع على شئ فأتلفه اه‍. مغني قوله PageV07P156 # : (وإن صرفه) إلى قوله أي حالا في المغني إلا قوله أي بل إلى المتن وقوله ~~وهو مشكل إلى وكان أتلف (قوله إذا علم الخ) متعلق بأعطي وقوله أولا أي في ~~حالة الاستدانة متعلق بقصده قول المتن: (أو لمعصية فلا) ليس في النسخ التي ~~شرح عليها المحقق المحلي وصاحبا المغني والنهاية ولهذا قال المغني ~~واستدراكه لما يفهمه عموم مفهوم الشرط من قوله إن استدان في غير معصية فإنه ~~يفهم أن المستدين لمعصية لا يعطى مطلقا ولهذا نقل في الروضة عن المحرر ~~الجزم بأنه لا يعطى ومراده ما اقتضاه المفهوم اه‍. ولك أن تقول بناء على ~~هذه النسخة المفهوم فيه تفصيل فلا يعترض به والغرض من الاستدراك بيانه لا ~~الاعتراض وإن اقتضى ما نقل عن الروضة خلافه اه‍. سيد عمر (قوله وقد صرفه ~~الخ) حال من فاعل استدان ويحتمل من ضمير ذمته (قوله إلا أن يحمل الخ) ~~مقتضاه أن شراءه له حينئذ معصية وهو محل تأمل اه‍. سيد عمر وقد يجاب بأن ~~المباشرة بالعقد الفاسد حرام والكافر مكلف بالفروع (قوله أو يراد الخ) فيه ~~أنه ما فائدة قوله في ذمته والحال ما ذكر فليتأمل اه‍. سيد عمر وقد يقال إن ~~معنى في ذمته بما استدانه. (قوله وكان أتلف الخ) لا يخفى ما في جعله مثالا ~~للاستدانة عبارة المغني ومثله من لزمه الدين بإتلاف مال الخ وعبارة النهاية ~~وتعبيره بالاستدانة جرى على الغالب فلو أتلف مال الخ وهما ظاهران (قوله أو ~~أسرف في النفقة) أي وقد استدان بهذا القصد كما هو ظاهر اه‍. سيد عمر (قوله ~~أي حالا) هل المراد حال الاستدانة أو حال الصرف والذي يظهر أن كلا منهما ~~معتبر بالنسبة لما أضيف له فيعتبر لحل الاستدانة رجاء الوفاء عندها ولحل ~~الصرف رجاؤه عنده ثم يبقى النظر فيما لو جهل الدائن حاله وانتفى الرجاء ms5251 حال ~~الاستدانة هل يصح العقد مطلقا ولا يصح مطلقا أو يفصل بين الظاهر والباطن ~~محل تأمل اه‍. سيد عمر أقول والقلب إلى الأول أميل لكن بشرط عدم ظن المدين ~~جهل الدائن بحاله (قوله لو أريد) أي بالتمثيل بالاسراف في النفقة وقوله هذا ~~أي الاسراف فيها باستدانة من غير رجاء الخ (قوله لم يتقيد بالاسراف) أي بل ~~يكفي التمثيل بالانفاق باستدانة الخ (قوله الزائد على الضرورة) هل المراد ~~بالضرورة ما يسد الرمق أو ما يليق به عرفا محل تأمل وعلى كل فهل يتقيد ~~الاخذ بما يحتاجه لمدة مخصوصة كيوم فيوم لأنه أمر سوغ للضرورة فيقدر بقدرها ~~أو لا يتقيد لأنه قد لا يتيسر له أو يفصل بين ما يغلب على ظنه التحصيل أي ~~وقت أراد وغيره محل تأمل كذلك اه‍. سيد عمر أقول والأقرب من كل من الترددين ~~الشق الثاني (قوله حالا) ظرف ليعطى كردي أي يعطى بلا استبراء بمضي مدة يظهر ~~فيها حاله مغني وسم (قوله إن غلب) إلى قوله ويظهر في المغني (قوله السابق) ~~أي آنفا في شرح أعطى. (قوله ويظهر أن العبرة في المعصية الخ) قد يؤخذ منه ~~أن العبرة فيما إذا اختلف عقيدة المعطي والآخذ بعقيدة الآخذ فيجوز لشافعي ~~فقير مثلا مالك نصاب نقد أخذ زكاة الحنفي الجاهل بذلك فليراجع (قوله لا ~~غيره) أي كالإمام والمالك (قوله وإلا) أي إن لم يعص بذلك (قوله ويتعين حمله ~~الخ) يقتضي أنه لو استدانه لمعصية وصرفه في مباح أو لمباح وصرفه في معصية ~~أنه لا يحبس وإن لم يتب وفي النفس منه شئ وقول الشارح المذكور لا يطالب الخ ~~يجوز أن يكون مراده المطالبة الدنيوية فإنه إذا مات مفلسا سقط الدنيوي ~~بالكلية اه‍. سيد عمر عبارة ع ش قوله لا يطالب به أي الآن اه‍. وعبارة ~~الرشيدي قوله فهو غير محتاج الخ أي لأن مطالبة الدائن التي كنا نعطيه ~~لدفعها قد اندفعت عنه بالموت فالمراد بالمطالبة في قوله لأنه لا يطالب به ~~المطالبة الدنيوية كما يصرح بذلك كلام الدميري وليس ms5252 المراد نفي المطالبة ~~الأخروية وبه يندفع ما في التحفة مما هو مبني على أن المراد ذلك اه‍. قوله ~~PageV07P157 # : (وعلى غير المستدين الخ) عطف على قوله على أنه الخ لكن المحمول على ما ~~مر قول الشارح المذكور لأنه لا يطالب به والمحمول على ما هنا قوله ولا يعطي ~~غارم مات ولا وفاء معه (قوله كبقية أقسام الغارم) أي فتعطي كما يدل عليه ~~قوله حملا الخ قال: في العباب ولو مات الغارم لنفسه قبل استحقاقه لم يقض ~~عنه منها أو للاصلاح قضي اه‍. قال في شرحه في الأول ومحله كما أفاده قوله ~~تبعا لمن يأتي قبل استحقاقه إن لم يتعين للزكاة بالبلد قبل موته وإلا قضى ~~عنه منها لاستحقاقه لها قبل موته مع بقاء حاجته وبه فارق نظيره في المكاتب ~~والغازي وابن السبيل حيث ينقطع حقهم اه‍. وقوله أو للاصلاح قضي. قال: في ~~شرحه كما في المجموع عن ابن كج وقضيته أنه لا فرق بين موته قبل الحلول ~~وبعده ولا بين انحصار المستحقين وعدمه ويوجه بأن فيه مصلحة عامة فجاز أن ~~يغتفر فيه ما لا يغتفر في غيره انتهى اه‍. سم بحذف (قوله بأن يكون بحيث ~~الخ) إلى قوله: وظاهر كلامهم في النهاية (قوله تمكن) أي صار مسكينا اه‍. ع ~~ش. (قوله فيترك له مما معه الخ) ولسم هنا سؤال وجواب أوردهما السيد عمر ثم ~~بين أن السؤال ساقط من أصله فلا حاجة لتكلف الجواب عنه راجعه (قوله أي ~~الحال) إلى قوله وواضح في النهاية إلا قوله من الآحاد (قوله أي الحال) ~~يحتمل أنه تفسير لذات البين اه‍. سم أقول بل لا يحتمل غيره (قوله في قتيل) ~~أي أو نحو طرف اه‍. مغني (قوله أو مال الخ) أي أو عرض (قوله وإن عرف قاتله) ~~خلافا لما في الروض اه‍. سم أي والمغني (قوله إن حل الدين الخ) قد يقال ~~الاستدانة بالقرض ولا يكون إلا حالا إلا أن يجاب بأنها قد تكون بأن يشتري ~~في ذمته بثمن مؤجل ما يصرفه في تلك الجهة ms5253 كإبل الدية سم على حج اه‍. ع ش ~~(قوله أيضا) أي مثل ما استدانه لنفسه (قوله على المعتمد) وفاقا للمغني ~~(قوله ولو بنقد) كذا في المغني (قوله القاضي الخ) نعت الحمل (قوله لا فرق) ~~أي بين الغني بالنقد والغني بغيره من العقار والعرض (قوله ومثله) إلى قوله ~~ورجحه بعضهم في المغني (قوله الضامن لغيره) أي لا لتسكين فتنة نهاية ومغني ~~قوله PageV07P158 # : (فيعطى الخ) فإن وفى أي الضامن ما على الأصيل بما قبضه من الزكاة فلا ~~رجوع له على الأصيل وإن ضمن بإذنه وصرفه إلى الأصيل المعسر أولى لأن الضامن ~~فرعه مغني ونهاية (قوله وقد أعسرا) أي الضامن والأصيل (قوله وإن ضمن الخ) ~~غاية (قوله أو أعسر هو وحده) فإن أعسر الأصيل وحده أعطي دون الضامن وإن ~~كانا موسرين لم يعط واحد منهما مغني ونهاية (قوله ومنه) أي الغارم (قوله ~~لنحو عمارة مسجد) كبناء قنطرة وفك أسير اه‍. مغني (قوله بمن استدان لنفسه) ~~أي فيعطى بشرط الحاجة (قوله ورجحه جمع متأخرون) واعتمده شيخنا الرملي اه‍. ~~سم وكذا اعتمده المغني. (قوله وواضح أن الكلام الخ) لا يخفى أن في ارتباط ~~هذا الكلام بسابقة خفاء أي خفاء ثم راجعت أصله رحمه الله فرأيت قبله مضروبا ~~عليه ما صورته وجزم بعضهم بأنه لا يقضي منها دين ميت إلا ما استدانه ~~للاصلاح وهو محتمل حملا على هذه المكرمة وواضح الخ ووجه الضرب إغناء قوله ~~السابق ولا يعطي غارم مات الخ عنه فالذي يغلب على الظن والله أعلم أنه عند ~~الضرب على ما هنا أغفل ما ذكره مع أن اللائق نقله إلى ما سبق فليتأمل ~~وليحرر اه‍. سيد عمر (قوله لا يتعين) إلى قوله بخلاف الخ في النهاية (قوله ~~الصرف فيما أخذ له) أي لا يتعين صرف ما أخذ من الزكاة في العتق اه‍. كردي ~~(قوله كما مر) أي قبيل قول المتن والغارم (قوله وكذا الغارم الخ) والتسليم ~~لما يستحقه المكاتب أو الغارم إلى السيد أو الغريم بإذن المكاتب أو الغارم ~~أحوط وأفضل إلا أن يكون ms5254 ما يستحقه أقل مما عليه وأراد أن يتجر فيه فلا ~~يستحب تسليمه إلى من ذكر وتسليمه إليه بغير إذن المكاتب أو الغارم لا يقع ~~عن زكاة لأنهما المستحقان ولكن يسقط عنهما قدر المصروف لأن من أدى عنه دينه ~~بغير إذنه تبرأ ذمته اه‍. مغني (قوله وابن السبيل) وهذا لا ينافي قوله ~~الآتي وشرطه الحاجة لأن الفرض أنه أعطي قبل الاكتساب اه‍. سم وهذا يجري ~~أيضا في الغارم المستدين لمصلحة لنفسه. (قوله إذا أرادوا لذلك) أي الصرف في ~~غير ما أخذوا له فليتأمل اه‍. سم (قوله ويحتمل خلافه) هذا هو الذي يظهر ~~ويقتضيه كلامهم كما هو ظاهر عند المتتبع المتأمل اه‍. سيد عمر قول المتن: ~~(غزاة) أي ذكور اه‍. مغني (قوله أي لا سهم) إلى قوله فإن امتنعوا في ~~النهاية إلا قوله على أن إلى المتن وقوله ومر إلى وإن عدم (قوله المخالف) ~~نعت تفسير الخ وقوله له بالحج متعلق به أي بتفسير الخ وضمير له لابن السبيل ~~(قوله أجابوا الخ) أي أكثر العلماء (قوله بأنا لا نمنع الخ) متعلق بقوله ~~أجابوا (قوله في سبيل الله في الآية) أي في المراد به (قوله وقوله الخ) ~~مبتدأ خبره قوله صريح الخ (قوله بهم) أي بطائفة سبيل الله وكان الأولى به ~~أي بلفظ سبيل الله وقوله فيها أي الآية وقوله من ذكرناه أي الغزاة المتطوعة ~~(قوله ذلك الحديث) أي الذي استدل به أحمد وغيره (قوله جعل صدقة الخ) أي ~~وقفا (قوله لمن يحج) متعلق بإعطاء الخ. (قوله ومر) أي في قسم الفئ وقوله: ~~لهم أي للمتطوعة وقوله لأهله أي الفئ وهم المرتزقة (قوله على ما مر) أي في ~~قسم الفئ (قوله فيهم) أي أهل الفئ وقوله عن الإمام وهو أنه إذا عجز سهمهم ~~عن كفايتهم كمل لهم من سهم سبيل الله اه‍. سم قوله PageV07P159 # : (فإن عدم) أي الفئ اه‍. سم (قوله إليهم) أي المرتزقة (قوله فإن ~~امتنعوا) أي الأغنياء. (قوله ولم يجبرهم) أي الأغنياء الممتنعين وفي بعض ~~النسخ ولم يجد غيرهم وعليه فقوله ms5255 غيرهم أي غير أهل الفئ وهو بالنصب مفعول ~~لم يجد وفاعله الإمام (قوله وإنما لم يعط الآل الخ) سيأتي ما يتعلق بذلك ~~(قوله منه) أي الفئ وقوله منها أي الزكاة (قوله مر) أي عن الإمام (قوله ~~الشامل) إلى قول المتن وشرط آخذ الزكاة في النهاية (قوله والأنثى) عبارة ~~المغني وغيره اه‍. (قوله من بلد الزكاة) إلى قوله ويفرق في المغني إلا قوله ~~وقدم إلى إطلاقه وقوله وأفرد إلى المتن وقوله ولو دون مسافة القصر وقدم أي ~~المنشئ على المجتاز (قوله لوقوع الخلاف الخ) عبارة المغني وهو حقيقة في ~~المجتاز مجاز في المنشئ وإعطاء الثاني بالاجماع والأول بالقياس عليه ولان ~~مريد السفر محتاج إلى أسبابه وخالف في ذلك أبو حنيفة ومالك اه‍. (قوله به) ~~أي بمحل الزكاة (قوله سمي) أي المجتاز بذلك أي ابن السبيل (قوله وأفرد) أي ~~ابن السبيل (قوله من جهة الاعطاء الخ) أي فهو على حذف مضاف أي شرط إعطائه ~~اه‍. سم (قوله بغيره) أي في مكان آخر اه‍. مغني (قوله وما مر) أي في الفقير ~~والمسكين اه‍. كردي أي إذا غاب مالهما (قوله الشامل لسفر الطاعة) إلى المتن ~~في المغني إلا قوله لا فيه إلى قوله فإن مات (قوله لسفر الطاعة) كسفر حج ~~وزيارة والمكروه كسفر منفرد والمباح كسفر تجارة اه‍. مغني (قوله كسفر ~~الهائم الخ) عبارة المغني وألحق به الإمام السفر لا لقصد صحيح كسفر الهائم ~~اه‍. وعبارة ع ش قوله كسفر الهائم الخ صريح في أن الهائم عاص بسفره وعبارة ~~الشيخ في شرح منهجه وألحق به أي سفر المعصية سفر لا لغرض صحيح كسفر الهائم ~~اه‍. (قوله لأن الخ) تعليل لقوله كسفر الهائم وقوله وذلك الخ راجع إلى ~~اشتراط عدم المعصية (قوله الحرية) إلى قوله وبنو المطلب في المغني إلا قوله ~~وحامل وقوله والمرتزقة وإلى قول المتن: وكذا في النهاية إلا ما ذكر (قوله ~~ونحوهم) كالوزان والجمال (قوله نحو ساع) وهو الذي يرسل إلى البلاد (قوله ~~لأنه لا أمانة الخ) لا يقال مقتضى هذا التعليل ms5256 امتناع ما سبق آنفا لأنا ~~نقول ذاك مشمول بنظر العامل وإشرافه وتعهده بخلاف العامل فإنه مستقل اه‍. ~~سيد عمر (قوله لأنه لا أمانة الخ) هذا لا يظهر بالنسبة للعبد (قوله من ذلك) ~~أي قوله يجوز استئجار كافر وعبد الخ (قوله لشئ مما ذكر) شامل لما لو استؤجر ~~لعمل عام كنحو سعاية اه‍. سيد عمر. (قوله وبهذا) أي بجواز استئجار ذوي ~~القربى المار آنفا (قوله وإن منعوا حقهم الخ) قال ابن مطير في شرحه على ~~المنهاج أي سواء أعطوا حقهم من خمس الخمس أم لا أما الأول فقطعا وأما ~~الثاني فهو الذي عليه الأكثرون وجوز الإصطخري إعطاءهم واختاره الهروي ومحمد ~~بن يحيى وأفتى به شرف الدين البارزي ولا بأس به بل في حديث للطبراني ما ~~يشهد له أي بقوله أليس في خمس الخمس ما يكفيكم أي يغنيكم أي أنتم مستغنون ~~بخمس الخمس فإذا عدم خمس الخمس زال الغنى فخمس الخمس علة لاستغنائهم وشرط ~~لمنعهم فإذا زال الشرط انتفى المانع ويشبه أن يكون هذا هو المختار في هذا ~~الزمن لمن كان منهم في اليمن لبعدهم عن محل الغنائم وقلة شفقة الملوك وأهل ~~الثروة وشدة حاجتهم التي شاهدنا ولله أحكام تحدث بحدوث ما لم تكن في الصدر ~~الأول والله أعلم اه‍. عبارة شيخنا قوله سواء منعوا الخ ونقل عن الإصطخري ~~القول بجواز صرف PageV07P160 # الزكاة إليهم عند منعهم من خمس الخمس أخذا من قوله في الحديث: أن لكم في ~~خمس الخمس ما يكفيكم أو يغنيكم فإنه يؤخذ منه أن محل عدم إعطائهم من الزكاة ~~عند أخذهم حقهم من خمس الخمس لكن الجمهور طردوا القول بالتحريم ولا بأس ~~بتقليد الإصطخري في قوله الآن لاحتياجهم وكان شيخنا رحمه الله تعالى يميل ~~إلى ذلك محبة فيهم نفعنا الله بهم اه‍. (قوله وبنوا المطلب من الآل) تكملة ~~للدليل (قوله كما مر) أي في قسم الفئ. (قوله كل واجب كالنذر الخ) عبارة ~~المغني وكذا يحرم عليهما الاخذ من المال المنذور صدقته كما اعتمده شيخي ~~اه‍. قال السيد السمهودي في ms5257 حاشية الروضة وفي فتاوى البغوي لو نذر التصدق ~~بدينار مطلقا أو على الفقراء هل يجوز صرفه للعلوية قال: فإن قلنا يحمل على ~~أقل إيجاب الله تعالى لا يجوز كالزكاة والكفارة وإن قلنا يحمل على أقل ما ~~يتقرب به إلى الله تعالى يجوز وهذه القاعدة مضطربة الفروع وأشار المصنف إلى ~~أن الراجح فيها يختلف باختلاف المدرك فقد صححوا فيمن نذر إعتاق عبد أجزاء ~~المعيب والكافر وهو منصوص الام ورجحوا جوازا أكل الناذر من الشاة المعينة ~~لنذر الأضحية والراجح عندي إلحاق ما نحن فيه به لأن المغني في تحريم الزكاة ~~عليهم وما ألحق بها من الكفارات كون وضعها التطهير بخلاف النذر فإن ذلك ليس ~~وضعه وإلا لامتنع على العلوي أخذ ما تذر به صاحبه لعلوي ولا قائل به انتهى ~~. ولعله الأقرب إن شاء الله تعالى ويمكن أن يزاد بعد قوله فإن ذلك ليس وضعه ~~بل وضعه التقرب المشعر برفعة المصروف إليهم المناسبة لعلو رتبتهم اه‍. سيد ~~عمر (قوله كل واجب الخ) يدخل فيه ما أفتى به شيخنا الشهاب الرملي من أنه ~~يحرم عليهم الأضحية الواجبة والجزاء الواجب من أضحية التطوع سم ونهاية ~~(قوله كالنذر) اقتصر عليه المغني (قوله ومنها) أي الكفارة (قوله بخلاف ~~المتطوع) أي فيحل لهم (قوله الكل) أي الواجب والمتطوع للخبر الصحيح إلى ~~قوله وأفتى في النهاية إلا قوله فإن قلت إلى أفتى المصنف (قوله يمكن ذلك) ~~أي عدم المساواة (قوله لأن أخذ الزكاة قد يكون شرفا الخ) قد يقال ينافيه ~~إطلاق قوله (ص) : إنما هي أوساخ الناس وإعطاء الغازي لترغيبه في الجهاد لا ~~لشرفه اه‍. سيد عمر (قوله وأن لا يكون ممونا) إلى قوله وإنما يظهر في ~~المغني إلا قوله وأن لا يكون لهم سهم إلى أفتى المصنف وقوله نعم إلى وأفتى ~~(قوله وأن لا يكون ممونا الخ) عطف على قول المتن وأن لا يكون هاشميا (قوله ~~على ما مر) أي في الفقير. (قوله وأن لا يكون محجورا عليه) فيه أن الكلام في ~~استحقاق الزكاة لا في قبضها (قوله ms5258 تاركا الخ) حال من المستتر في بالغ اه‍. ~~سيد عمر (قوله إن علم) أي ظن (قوله مما تقرر) أي في بيان شروط الآخذ اه‍. ~~كردي (قوله ولا عمى) عطف على لفاسق (قوله يوكلان) أي الأعمى الآخذ والأعمى ~~الدافع (قوله وأفتى الخ) عبارة المغني ولو كان لشخص أب قوي صحيح فقير لا ~~تجب عليه نفقته هل يجوز أن يدفع إليه من زكاته من سهم الفقراء أو لا أفتى ~~ابن يونس عماد الدين بالثاني وأخوه كمال الدين بالأول قال ابن شهبة وهو ~~الظاهر إذ لا وجه للمنع اه‍. (قوله وهو الظاهر) أي الجواز وكذا الضمير في ~~قوله الآتي وإنما يظهر (قوله يلزمه الكسب) أي ولا يجب نفقته على الابن ~~(قوله وهو الخ) أي القول بلزوم الكسب ضعيف (قوله والأصح وجوب نفقته الخ) أي ~~على الابن الغني وصور المغني المسألة كما مر آنفا بما إذا كان الابن فقيرا ~~لا يلزمه نفقة الأب وعلى هذا فلا خلاف بين الافتاءين . فصل في بيان مستند ~~الاعطاء وقدر المعطى (قوله في بيان مستند الاعطاء) إلى قوله لما صح في ~~النهاية PageV07P161 # والمغني إلا قوله وبه يعلم إلى المتن (قوله مستند الاعطاء) عبارة المغني ~~ما يقتضي صرف الزكاة لمستحقها اه‍ . (قوله وقدر المعطى) أي وما يتبع ذلك من ~~حكم الاعطاء نفسه اه‍. ع ش (قوله ممن له ولاية الدفع) أي من منصوب الإمام ~~لتفرقتها ومن المالك المفرق بنفسه ووكيله في التفريق اه‍. مغني (قوله وليس ~~فيها) أي الزكاة (قوله لا يعمل بواحد منهما) أي بل يعمل هنا بعلمه اه‍. سم ~~خلافا لع ش عبارته قوله عمل بعلمه أي ما لم تعارضه بينة فإن عارضته عمل بها ~~دون علمه لأن معها زيادة علم اه‍. (قوله فإن ادعى فقرا الخ) ومثل الزكاة ~~فيما ذكر الوقف والوصية لهم نهاية أي فإذا ادعى أنه من الفقراء دفع له منه ~~بلا يمين وإن كان جلدا قويا ع ش (قوله ومن ثم) أي من أجل صحة الحديث ~~المذكور (قوله يسن للإمام الخ) يظهر أن منصوب ms5259 الإمام ووكيل المالك كذلك ~~اه‍. سيد عمر (قوله يغنيه) قد يقال الأولى ترك هذا القيد بناء على ما سيأتي ~~من أن من له دون الكفاية يتمم له فليتأمل وتابعه في النهاية على هذا القيد ~~ثم قال أما لو كان المال قدرا لا يغنيه لم يطالب ببينة إلا على تلف ذلك ~~المقدار ويعطى تمام كفايته بلا بينة ولا يمين انتهى اه‍. سيد عمر (قوله ~~بينة رجلين) إلى قوله سواء ادعى في النهاية والمغني (قوله وإن لم يكونا ~~الخ) ولو بغير لفظ شهادة واستشهاد ودعوى عند قاض ويغني عن البينة الاستفاضة ~~بين الناس كما يأتي كل ما ذكر (قوله لأن الأصل بقاؤه إلخ) تعليل للمتن ~~وقوله لأن الأصل ثم الخ تعليل لقوله سواء الخ وقوله عدم الضمان أي فيصدق ~~بلا بينة إن كان السبب ظاهرا وقوله عدم الاستحقاق أي فلا يصدق إلا ببينة ~~مطلقا (قوله سواء ادعى الخ) والأوجه كما قاله المحب الطبري مجئ ما في ~~الوديعة هنا نهاية ومغني (قوله بخلاف ما مر الخ) أي من التفرقة بين ما إذا ~~ادعى التلف بسبب ظاهر أو خفي (قوله يكلف بينة) إلى التنبيه في النهاية ~~والمغني. (قوله ممن يمكن صرف الزكاة الخ) أي بأن يكون من مستحقيها عبارة سم ~~كأنه احتراز عن نحو الهاشمي والمطلبي والكافر اه‍. (قوله وغيرهم يسألون ~~الخ) مبتدأ وخبر (قوله دون شرف) أي المار في المتن وقوله أو قتال أي المار ~~بقسميه في الشارح (قوله وتعذرها الخ) الظاهر أن مراده به ما يشمل التعسر ~~لما مر في الغارم أن لها اعتماد القرائن اه‍. سيد عمر قول المتن: (وغاز) ~~ومثله المؤلفة إذا قالوا نأخذ لندفع من خلفنا من الكفار أو نأتي بالزكاة من ~~مانعيها اه‍. ع ش عبارة سم على قول الشارح كالنهاية المار آنفا أو قتال نصه ~~ينبغي أن هذا في قتال وقع أما لو أراد الخروج لقتال مستقبل فينبغي أن يعطى ~~بقوله كالغازي بل هو غاز مخصوص م ر اه‍. (قوله بقسميه) أي المنشئ والمجتاز ~~(قوله مطلقا) أي ms5260 قل أو كثر اه‍. ع ش (قوله لتبين أنهما الخ) قضية هذا ~~التعليل أنهما لو أنفقا في الطريق أو PageV07P162 # المقصد بزيادة على المعتاد استرد الزائد منهما لتبين أنهما أعطيا فوق ~~حاجتهما اه‍. ع ش. (قوله تنبيه مر) أي في التنبيه اه‍. سم (قوله إن لابن ~~السبيل صرف ما أخذه الخ) أي بعد اكتساب قدر ما أخذ لا قبله كما علم مما مر ~~اه‍. سم (قوله وقد يقال ينسب الخ) قد يقال هذا هو المتجه وإن أوهم صنيعه ~~ترجيح الاحتمال الأول لأن توجيهه بقوله لأنه لا يعرف الخ واضح المنع ~~فليتأمل اه‍. سيد عمر (قوله بأن مضت) إلى قوله وكذا يسترد في النهاية إلا ~~قوله أي إن بقي إلى وكذا لو وإلى المتن في المغني إلا قوله أي إن بقي إلى ~~وخرج (قوله ثم رجع) قد يتجه الاعطاء إذا كان العدو بمحل معين فخرج له فلما ~~وصل إليه وجد العدو وقد هرب وأبعد بحيث لا يتمكن من الوصول إليه اه‍. سيد ~~عمر (قوله أو في المقصد الخ) هل محله إن كان بحيث لو لم يمت لغزا اه‍. سم ~~(قوله لما تقرر) أي من أنه يسترد من الممتنع جميع ما أخذه اه‍. مغني (قوله ~~وكذا يسترد الخ) عبارة المغني ويختص الاسترداد بهما بل إذا أعطى المكاتب ثم ~~استغنى عما أعطيناه بتبرع السيد بإعتاقه أو إبرائه عن النجوم استرد ما قبضه ~~على الأصح لأن المقصود حصول العتق بالمال المدفوع إليه ولم يحصل قال في ~~البيان ولو سلم بعضه لسيده فأعتقه فمقتضى المذهب أنه لا يسترد منه لاحتمال ~~أنه إنما أعتقه بالمقبوض قال في المجموع وما قاله متعين قال الرافعي ويجري ~~الخلاف في الغارم إذا استغنى عما أخذه بإبراء ونحوه اه‍. (قوله كما مر) أي ~~في شرح والرقاب المكاتبون (قوله ولو لاصلاح) إلى المتن في النهاية إلا قوله ~~ويحتمل إلى وابن الرفعة. (قوله ولو لاصلاح ذات البين) عبارة المغني واستثنى ~~ابن الرفعة تبعا لجماعة من الغرم ما إذا غرم لاصلاح ذات البين لشهرة أمره ms5261 ~~وقال صاحب البيان أنه لا بد من البينة وهو قضية كلام الاحياء قال الأذرعي ~~ولعل هذا فيمن لم يستفض غرمه لذلك ويرجع الكلام إلى أنه إن اشتهر لم يحتج ~~إلى البينة وإلا احتاج كالغارم لمصلحته وهذا جمع بين الكلامين وهو حسن اه‍. ~~قول المتن: (ببينة) أي بالعمل والكتابة والغرم ولا بد أيضا أن يقيم المكاتب ~~بينة بما بقي من النجوم كما قاله الماوردي اه‍. مغني (قوله دعوى العامل) ~~عبارة المغني مطالبة العامل بالبينة اه‍. # (قوله بأن الخ) متعلق باستشكل (قوله يعلم حاله) فلا تتأتى مطالبة البينة ~~فيه اه‍. مغني (قوله استعمله) أي العامل وقوله حتى أوصلها إليه أي إلى ~~الإمام اه‍. رشيدي (قوله أو قال الخ) وقوله أو مات الخ عطف على قوله طلب ~~الخ (قوله أن يريد) أي السبكي (قوله وأن يريد الخ) عطف على قوله أن يريد ~~الخ ويرد هذا بنظير ما قبله (قوله وابن الرفعة الخ) كقوله الآتي والأذرعي ~~عطف على السبكي (قوله أي البينة) إلى قوله وبه يفرق في المغني إلا قوله وقد ~~يحصل إلى واستقرار وإلى قول المتن ويعطى في النهاية (قوله فيما ذكر) أي هنا ~~وفيما مر PageV07P163 # اه‍. مغني (قوله في سائر الصور) أي من الأصناف فلا يختص بالعامل والمكاتب ~~والغارم كما يوهمه السياق (قوله وقد يحصل ذلك الخ) أي الاستفاضة اه‍. ع ش ~~(قوله واستغراب ابن الرفعة له) أي حصول الاستفاضة هنا بثلاثة (قوله وبه ~~يفرق) أي بأن القصد هنا الظن (قوله بذلك) أي القصد المذكور (قوله بلا بينة ~~الخ) الأولى كما في المغني يغني عن البينة. (قوله مع تهمته) أي بالتواطؤ. ~~(قوله الاكتفاء بأخبار ثقة الخ) ولا فرق في جميع ذلك على الأوجه بين من ~~يفرق ماله ومال غيره بولاية أو وكالة اه‍. شرح الروض اه‍. سم (قوله اللذان) ~~إلى التنبيه في النهاية والمغني إلا قوله ثم رأيت إلى أما من يحسن (قوله ~~لأن وجوب الزكاة الخ) هذا يصلح علة لمنع النقص لا لمنع الزيادة فينبغي أن ~~يزاد والزكاة تتكرر كل سنة ms5262 فيستغني بها سنة فسنة اه‍. سيد عمر وقوله: أن ~~يزاد الخ أي أو يقتصر عليه كما فعل النهاية والمغني قول المتن: (كفاية ~~العمر الغالب) ينبغي أن يكون اعتبار العمر الغالب جاريا في حق ممونه حتى لو ~~كان المستحق ابن ثلاثين سنة مثلا وممونه ابن خمسين مثلا إنما يعطيه للممون ~~كفاية عشر فقط ثم كفاية سنة فسنة ولو فرض الامر بالعكس فهل يعطى كفاية ~~ثلاثين سنة بالنسبة للممون وإن كان إنما يعطى كفاية عشر بالنسبة لنفسه أو ~~يعطى كفاية عشر فقط بالنسبة للممون أيضا لأنه إنما يعطى بطريق التبعية له ~~ولا يعلم بقاء المتبوع بعدها حتى تستمر التبعية محل تأمل ولعل الثاني أقرب ~~فليتأمل اه‍. سيد عمر أقول قد قدمت عن ع ش الجزم بالثاني وفيه هنا ما نصه ~~وأما الزوجة إذا لم يكفها نفقة زوجها ومن له أصل أو فرع لا تجب نفقته عليه ~~فينبغي أن يعطوا كفاية يوم بيوم لأنهم يتوقعون في كل وقت ما يدفع حاجتهم من ~~توسعة زوج المرأة عليها بتيسير مال أو غير ذلك ومن كفاية قريبه له اه‍. ~~(قوله فإن زاد عمره عليه) أي الغالب فيظهر أنه يعطي سنة كما أفتى به الوالد ~~اه‍. نهاية أي وإذا مات في أثنائها لا يسترد منه شئ لما مر أن الأربعة ~~الأول من الأصناف يملكون ما أخذوه ملكا مطلقا اه‍. ع ش (قوله عليها) الظاهر ~~التذكير إذ المرجع العمر الغالب (قوله الآتي) أي آنفا قبيل قول المتن ~~فيشتري به (قوله وظاهر أن المراد الخ) ينبغي أن يكون محله فيما يظهر فيما ~~إذا لم يجاوز ثمنها قيمة عقار يكفيه غلته اه‍. سيد عمر أقول ولا يبعد أن ~~يجئ نظيره في التجارة (قوله أو الشراء له) أي شراء الإمام أو نائبه للمستحق ~~فيجزي قبضه لأنه كقبض PageV07P164 # المستحق اه‍. سم (قوله أو تجارة) عطف على حرفة. (قوله وقدروه الخ) عبارة ~~المغني قال الرافعي وأوضحوه بالمثال فقالوا البقلي يكفيه خمسة دراهم ~~والباقلاني عشرة والفاكهاني عشرون والخباز خمسون والبقال مائة والعطار ألف ~~والبزار ms5263 ألفان والصيرفي خمسة آلاف والجوهري عشرة آلاف وظاهر كما قال شيخنا ~~أن ذلك على التقريب فلو زاد على كفايتهم أو نقص عنها نقص أو زيد ما يليق ~~بالحال اه‍. (قوله إلا بما ذكرته) وهو قوله باعتبار عادة بلده اه‍. كردي ~~(قوله أكثر من حرفة) أراد بها ما يشمل التجارة اه‍. سيد عمر أي كما يدل ~~عليه قوله أو رأس مال الخ (قوله أعطي لواحدة) لعله إذا لم يمكنه الجمع بين ~~أكثر من واحدة أما لو كفاه ثنتان أمكنه الجمع بينهما فينبغي أن يعطى لهما ~~ويستغني عن شراء العقار اه‍. سم (قوله ثم رأيت بعضهم جزم بأنه ستون) وكذا ~~جزم به النهاية (قوله وبعدها يعطي) إلى المتن في النهاية (قوله وليس ~~المراد) إلى المتن في المغني (قوله ذلك) أي التكسب بحرفة أو تجارة (قوله إن ~~أذن له الإمام) تركه شرح م ر اه‍. سم لكن ذكره المغني كالشارح (قوله ~~فيملكه) إلى قول المتن والمكاتب في النهاية إلا قوله كما أفهمه إلى أخذا ~~وقوله وعلى بقية إلى ولو ملك وقوله فإن قلت إلى هذا كله (قوله شراءه له) أي ~~ويصير ملكا له حيث اشتراه بنيته اه‍. ع ش عبارة سم أي بما يخصه من الزكاة ~~من غير توقف على دفعه له أولا ثم أخذه منه بدليل قوله نظير ما يأتي في ~~الغازي اه‍. سم (قوله وحينئذ ليس له الخ) مفهومه أنه لو لم يلزمه بعدم ~~الاخراج حل وصح الاخراج وإن تكرر ذلك منه م ر سم على حج وصريحه أن مجرد ~~الامر بالشراء لا يقتضي المنع من الاخراج وقد يتوقف فيه فيقال مجرد الامر ~~بالشراء منزل منزلة الالزام اه‍. ع ش (قوله وعلى بقية الخ) عطف على قوله ~~عليه (قوله بإغنائه الخ) فيه تأمل (قوله ولو ملك هذا) أي من لا يحسن الكسب ~~اه‍. كردي عبارة ع ش أي من ذكر من الفقير والمسكين أو من لا يحسن الكسب ~~اه‍. (قوله كما بحثه السبكي) كان السبكي لا يرى أن العبرة في الكفاية ms5264 ~~المعتبرة في تعريف الفقير والمسكين كفاية العمر الغالب والأتم ما ادعاه هنا ~~من غير منازعة في هذا الاشتراط اه‍. سيد عمر (قوله لو كان معه تسعون الخ) ~~قد يقال قول الماوردي جزئي من جزئيات كلام السبكي فالأولى أن يقول وصرح ~~الماوردي أو وسبقه إليه الماوردي اه‍. سيد عمر (قوله وإن كفته الخ) غاية ~~(قوله وعند أهل الخبرة) ما فائدته (قوله ليس المراد) أي مما تقرر قوله ~~PageV07P165 # : (ويظهر أيضا الخ) ولو أتلف ما أعطيه من المال تعديا فهل يعطى بدله وإن ~~لم يتب أو إن تاب أو لا يعطى أصلا للنظر فيه مجال ولو قيل يعطى مطلقا ما لم ~~يغلب على الظن إتلافه لهذا أيضا فيجعل تحت يد ثقة ينفق منه عليه لم يبعد ~~اه‍ إمداد (قوله ويوزن الخ) أي يصرف (قوله هذا كله) أي ما ذكر من قول المتن ~~ويعطى الفقير وما ضمه إليه الشارح إلى هنا (قوله فسيأتي) أي في الفصل الآتي ~~(قوله يملكونه) أي الزكاة والتذكير باعتبار السهم الواجب المالي (قوله بعدد ~~رؤوسهم) أي وإن زادت الزكاة على حاجاتهم ولم تساو حاجاتهم وقوله أقدر ~~حاجاتهم أي ولو زادت الزكاة عليها (قوله إلا الكفاية) أي كفاية العمر ~~الغالب (قوله والذي يظهر أنهم يملكون الخ) وهو الشق الأخير من التردد ~~المذكور عبارة النهاية والأوجه أنهم أي المحصورين يملكونه على قدر كفايتهم ~~كما أفتى به الوالد رحمه الله اه‍. (قوله ما يأتي) في الفصل الآتي (قوله ~~لأحدهم) أي المستحقين وليس الضمير للمحصورين وإن أوهمه السياق (قوله حيث لا ~~ملك) أي لعدم الحصر (قوله لا ملك) أي لا حصر (قوله بأن ذاك) أي ما انتفى ~~فيه الملك لعدم الحصر (قوله ورعاية الحاجة الخ) جواب سؤال وقوله الواجبة ~~نعت رعاية الخ (قوله وهذا) أي ما وجد فيه الحصر وقوله الملك فيه مبتدأ خبره ~~قوله منوط الخ والجملة خبر هذا (قوله بوقت الوجوب لمعين) الأولى بمعين ~~موجود وقت الوجوب. (قوله وأن الفاضل يحفظ الخ) هلا نقل كما يأتي في شرح ولو ~~عدم الأصناف الخ ms5265 أن الفاضل عن حاجاتهم ينقل وعلى ظاهر ما هنا فهذا مختص ~~بالمحصورين وذاك بغيرهم ولا يخفى ما فيه سم على حج أقول يعني فالقياس أنه ~~ينقل اه‍. ع ش (قوله ما يصرح به كلامهم الخ) معتمد اه‍. ع ش (قوله كما ~~اعترف به) أي بما يصرح به الخ وقوله ثم أوله أي كلامهم وقوله أن ما زاد الخ ~~بيان لما يصرح (قوله لوجودهم) أي وجود أمثالهم (قوله ويعطى المكاتب) إلى ~~قوله شرط النقل في النهاية والمغني إلا لفظه نحو من قوله لغير نحو إصلاح ~~الخ قول المتن: (المكاتب) أي كتابه صحيحة مغني ونهاية (قوله لغير الخ) محل ~~تأمل فإنه أي المستدين للاصلاح وإن أعطي مع الغني إنما يعطى قدر الدين كما ~~هو ظاهر فتأمل نعم قوله ما لم يكن معه وفاء الخ ينبغي أن يقيد بما ذكر ~~والله أعلم ثم رأيت عبارة الأسنى أي والمغني وهي يعطى المكاتب والغارم ما ~~عجز عن أدائه من كل الدين أو بعضه نعم الغارم لاصلاح ذات البين يعطى الكل ~~ولو مع القدرة على أدائه اه‍. وبه يتأيد ما أشرت إليه فليتأمل اه‍. سيد عمر ~~قوله عبارة الأسنى الخ ويوافقها عبارة النهاية (قوله لغير نحو إصلاح ذات ~~البين الخ) بزيادة نحو وإطلاق الغني الشامل للغنى بالنقد فيه إشارة إلى ~~اعتماده لبحثه السابق في الغارم المستدين لنحو عمارة مسجد من أن حكمه حكم ~~المستدين للاصلاح فتذكر وتدبر اه‍. سيد عمر (قوله لما مر أنه) أي الغارم ~~للاصلاح اه‍. سم (قوله ببعضه) أي في بعض الطريق ولعل الأولى إسقاطه (قوله ~~والأحوط تأخيره الخ) أي تأخير ما يعطاه للرجوع إلى شروعه فيه اه‍. سيد عمر ~~زاد الكردي بأن يرسله إلى المحل الذي يرجع منه اه‍. (قوله ووجد شر النقل) ~~أي بأن يكون المحل الذي يرجع منه أقرب محل لمحل المال مع عدم الأصناف فيه ~~أو فضل عنهم ما يرسله إلى محل الرجوع (قوله شرط النقل) أي اللازم لاعطائه ~~عند الشروع في الرجوع بأن يرسل إليه المالك لأن PageV07P166 # محلهما ms5266 حينئذ مختلف اه‍. سم (قوله إن كان المفرق المالك) أي وأما إن كان ~~المفرق الإمام فلا يحتاج إلى اعتبار شرط فيه لأن له النقل من غير شرط اه‍. ~~ع ش (قوله لا ثمانية عشر) تبع في ذلك شرح الروض لكن الذي أفتى به شيخنا ~~الشهاب الرملي أنه يعطى إلى ثمانية عشر اه‍. سم واعتمده النهاية والمغني ~~كما يأتي (قوله لأن شرطها قد لا يوجد) قد يؤخذ منه ان محل ما ذكر حيث أعطى ~~من زكاة غير بلد الإقامة وإلا فيعطى حينئذ يوما فيوما أو لثمانية عشر يوما ~~ثم إن سافر قبلها استرد منه الباقي عبارة المغني ولا يعطى لمدة الإقامة إلا ~~إقامة مدة المسافرين كما في الروضة وهذا شامل لما إذا أقام لحاجة يتوقعها ~~كل وقت فيعطي لثمانية عشر يوما وهو المعتمد وإن خالف في ذلك بعض المتأخرين ~~اه‍. زاد النهاية عقب قوله وهو المعتمد كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى ~~اه‍. ويؤخذ من قولهما أقام لحاجة يتوقعها كل وقت الخ أن المسألة مفروضة ~~فيما ذكر وحينئذ فيتحصل ما يحتمل أن يكون جمعا بين الكلامين أو توسطا ~~بينهما فليتأمل اه‍. سيد عمر (قوله ويعطى الغازي) إلى قول المتن وما ينقل ~~في النهاية وكذا في المغني إلا قوله ويعطيان إلى ولم يقدروا وقوله أو تنزل ~~إلى المتن وقوله بالضابط إلى بخلاف ما (قوله ويعطيان) أي ابن السبيل ~~والغازي. (قوله وبحث الأذرعي الخ) وهذا هو الظاهر اه‍. مغني عبارة النهاية ~~ويتجه كما بحثه الأذرعي الخ (قوله أو تنزل الخ) ظاهره أنه معطوف على يغتفر ~~وحينئذ فقد يقال لا مغايرة لأن حاصلهما إعطاء النقل حكم عدمه فليتأمل لا ~~يقال ينبغي أن يقرأ بصيغة المصدر فيكون معطوفا على الحاجة عطفا تفسيريا ~~لأنا نقول العطف التفسيري من خواص الواو اه‍. سيد عمر أقول وأيضا يرد عليه ~~ما أورده على الأول (قوله لامتناع الابدال الخ) صريح في أن للإمام إبدالها ~~بما يرى فيه المصلحة للمستحقين اه‍. ع ش عبارة سم فيه تصريح بأن الإمام ~~يشتري ms5267 الفرس والسلاح بحصة الغازي من غير توقف على دفعها أو لا إليه ثم ~~أخذها والشراء وإلا لم يكن ذلك من باب الابدال لملكه لها عن الزكاة بمجرد ~~دفعها إليه ثم سرد عبارة العباب إلا صرح في ذلك ثم قال وظاهر كلامهم أنه ~~ليس للإمام الشراء والوقف بالنسبة لغيره كالفقراء والمساكين لكن قضية قوله ~~السابق والأوجه كما أفهمه قولي: إن أذن له الإمام الخ خلافه في العقار اه‍ ~~قول المتن: (ويصير ذلك ملكا له) أي فلا يسترد منه إذا رجع كما صرح به ~~الفارقي اه‍. مغني. (قوله فاشترى لنفسه) أي بإذن الإمام اه‍. ع ش أقول ~~ظاهره اشتراط إذن الإمام وفيه وقفة قوية كما أشار إليه سم فيما مر و (قوله ~~بخلاف ما إذا استأجرهما الخ) ويتعين أحدهما إن قل المال وإذا انقضت المدة ~~استرد منه الموقوف والمستأجر والمعار اه‍. مغني (قوله وبقاؤهما) كذا في ~~أصله رحمه الله تعالى والأنسب إبقاؤهما لأنه الذي من فعله اه‍. سيد عمر قول ~~المتن: (ويهيئ) كذا في أصله والذي رأيته في عدة نسخ ويهيأ فليحرر ثم رأيته ~~فيما PageV07P167 # سيأتي من قوله وأفهم التعبير بيهيأ أصلحها وضبطها بالقلم هكذا اه‍. سيد ~~عمر قول المتن: (مركوب) أي غير الذي يقاتل عليه الغازي بإجارة أو إعارة لا ~~تمليك بقرينة ما يأتي اه‍ مغني (قوله السابق في الحج) أي بأن تلحقه مشقة لا ~~تحتمل عادة اه‍. ع ش (قوله وهو قوي) الواو للحال (قوله وأعطي الغازي الخ) ~~فلو أعطي فرسا لا يضعف به أصلا فهل يقتصر عليها نظرا للاكتفاء بها أو يعطى ~~مركوبا آخر نظرا للغالب وإلغاء للنادر كل محتمل ولعل الأول أوجه معنى وإن ~~كان الثاني أقرب لاطلاقهم فليحرر اه‍. سيد عمر (قوله كما صرحت به العبارة) ~~أي قول المتن ويعطى الغازي فرسا مع قوله ويهيأ له مركوب عبارة المغني قضية ~~كلامه كالمحرر أن المركوب غير الفرس الذي يقاتل عليه اه‍. (قوله لحاجته ~~إليه) إلى التنبيه في النهاية إلا قوله ويفرق إلى المتن وكذا في المغني إلا ~~قوله ms5268 ومحله إلى ويعطى المؤلف وقوله أو من سهم المصالح قول المتن: (أن يكون) ~~أي ما ذكر من الزاد والمتاع وكذا ضمير حمله (قوله جميع ذلك) أي المركوب وما ~~ينقل عليه الزاد والمتاع نهاية ومغني. (قوله لحاجتنا إليه) علة مقدمة لقوله ~~أقوى الخ الذي هو خبر إن قوله: استرد منه) أي من ابن السبيل اه‍. سم (قوله ~~ولو ما ملكه إياه) هذا يفيد جواز تمليك ما ذكر لابن السبيل وأنه يسترد منه ~~إذا رجع فينتقض الملك فلو حصل منه زوائد منفصلة فالوجه أنه يفوز بها شوبري ~~اه‍. بجيرمي أي ولا تسترد منه (قوله الدافع) أي من الإمام أو المالك وقوله ~~كما مر أي في بحث المؤلفة (قوله وإن نقص الخ) ولو رأى الإمام جعل العامل من ~~بيت المال إجارة أو جعالة جاز وبطل سهمه فتقسم الزكاة على بقية الأصناف كما ~~لو لم يكن عامل اه‍. نهاية زاد المغنى وليس للإمام أن يستأجره بأكثر من ~~أجرة مثله فإن زاد عليها بطلت الإجارة لتصرفه بغير المصلحة اه‍. (قوله أو ~~من سهم المصالح) لعل أو لتخيير الإمام قول المتن: (ومن فيه صفتا استحقاق) ~~أي ولو عاملا فقيرا اه‍. مغني (قوله من زكاة واحدة) سيذكر محترزه (قوله نعم ~~إن أخذ بالغرم أو الفقر الخ) وفي الكنز لو كان العامل فقيرا ولم تكفه حصته ~~كمل له من سهم الفقراء انتهى اه‍. سم. (قوله أخذ بالفقر) والظاهر أنه في ~~هذه الحالة يقوم مقام الثالث في الصنفين جميعا حتى يكفي إعطاء اثنين غيره ~~فقط من الغارمين واثنين فقط من الفقراء في هذا المثال اه‍. بجيرمي. (قوله ~~أو مرتبا قبل التصرف الخ) لعله إذا كفاه المأخوذ أولا ولا فالأوجه جواز ~~الاخذ بالأخرى إلى تمام الكفاية قبل التصرف في المأخوذ أولا اه‍. سم أقول ~~هذا ظاهر ويشير إليه قول الشارح كالنهاية والمغني وبقي فقيرا ويصرح به ما ~~مر آنفا عن الكنز. (قوله كغاز هاشمي الخ) ليتأمل وجه التنظير فإنه لا يخلو ~~عن خفاء اه‍. سيد عمر أقول عبارة المغني أما ms5269 من فيه صفتا استحقاق للفئ ~~وإحداهما الغزو كغاز هاشمي فيعطى بهما اه‍. سالمة عن الاشكال (قوله لما ~~قررته) أي PageV07P168 # بقوله أي باعتبار ما وجبت فيه الخ (قوله وكونها الخ) مبتدأ خبره إنما هو ~~الخ والجملة استئناف بياني . فصل في قسمة الزكاة بين الأصناف (قوله وما ~~يتبعهما) أي من سن الوسم والاعلام بأخذها اه‍. ع ش (قوله الثمانية) إلى ~~قوله وكأنهم في المغني إلا قوله ولو كان الشافعي إلى المتن وإلى قول المتن: ~~وإذا قسم الإمام في النهاية (قوله ولو زكاة الفطر) معتمد اه‍. ع ش عبارة ~~المغني حتى زكاة الفطر فإن شقت القسمة في زكاة الفطر جمع جماعة فطرتهم ثم ~~قسموها على سبعة اه‍. (قوله لكن اختار الخ) عبارة النهاية وإن اختار الخ ~~وقال ع ش أي من حيث الفتوى اه‍. وعبارة المغني واختار جماعة من أصحابنا ~~منهم الإصطخري جواز صرفها إلى ثلاثة من المستحقين واختاره السبكي وحكى ~~الرافعي عن اختيار صاحب التنبيه جواز صرفها إلى واحد قال في البحر وأنا ~~أفتي به قال: الأذرعي وعليه العمل في الأعصار والأمصار وهو المختار والأحوط ~~دفعها إلى ثلاثة اه‍. (قوله جواز دفعها) أي الفطرة (قوله وهو الاختيار) أي ~~من حيث الفتوى اه‍. ع ش (قوله لتعذر العمل الخ) عبارة المغني قال والقول ~~بوجوب استيعاب الأصناف وإن كان ظاهر المذهب بعيد لأن الجماعة لا يلزمهم خلط ~~فطرتهم والصاع لا يمكن تفرقته على ثلاثة من كل صنف في العادة اه‍. (قوله ~~انتهى) أي قول الروياني قول المتن: (إن قسم الإمام) ولو قسم العامل كان ~~الحكم كذلك فيعزل حقه ثم يفرق الباقي على سبعة اه‍. (قوله لاضافتها الخ) ~~تعليل لوجوب الاستيعاب (قوله لا يجوز إعطاؤه) أي العامل (قوله كما تستحق ~~الغنيمة بالجهاد) أي وإن لم يقصد إلا إعلاء كلمة الله تعالى نهاية ومغني ~~(قوله فلا يخرج) أي سهم العامل عبارة المغني فإذا عمل على أن لا يأخذ شيئا ~~استحق وإسقاطه بعد العمل لما ملكه به لا يصح إلا بما ينقل الملك من هبة أو ~~نحوها ms5270 اه‍. (قوله أو جعل للعامل إلخ) عطف على قوله ولا عامل هناك ثم قوله ~~هذا كما في ع ش محترز قوله السابق لم يجعل الإمام له شيئا الخ (قوله لم ~~ينظروا الخ) أي كما نظروا فيما إذا شرط أن لا يأخذ شيئا وقوله هنا أي فيما ~~إذا جعل للعامل أجرة من بيت المال وقوله لكونه الخ متعلق بالنظر المنفي ~~وقوله لأن الخ بنفي النظر (قوله فلم تفت) أي فريضة العامل (قوله بخلافها ~~ثم) كان المشار إليه ماذا لم يجعل له شيئا من بيت المال اه‍. سم أقول ~~والظاهر بل المتعين قول ع ش ما نصه أي فيما لو شرط أن لا يأخذ شيئا فإنه لو ~~لم يأخذ من الزكاة شيئا لفات ما يقابل سعيه بالكلية اه‍.. (قوله ولم يبال ~~بشمول هذا الخ) إن أراد أن في هذا الشمول تكرارا فهو لا يندفع بقوله لأنه ~~قدم حكمه وقد يجاب عن التكرار بأنه بالعموم فليس محذورا لأنه في معنى ذكر ~~العام بعد الخاص وإن أراد أنه لا يناسب الحكم المذكور فهو ممنوع كما هو ~~واضح وإن أراد شيئا آخر فليحرر اه‍. سم ويمكن أن يقال أراد الأول وقول ~~المحشي فهو لا يندفع الخ جوابه إن ما ذكر ليس علة لعدم المبالاة بل بيان ~~للشمول والعلة ما أشار إليه المحشي من أنه تعميم بعد تخصيص ولم يتعرض ~~الشارح له لظهوره مع شهرة أنه لا محذور فيه وبناء الكتاب على الاختصار اه‍. ~~سيد عمر وقد يقال إنه عله لعدم المبالاة والمعنى أن تقديمه لحكمه قرينة على ~~عدم إرادته هنا فلا تكرار (قوله أي صنف) إلى التنبيه في المغني إلا قوله ~~والامر إلى فإن الخ (قوله أو صنف الخ) تفسير لقول المتن بعضهم اه‍. سم قوله ~~PageV07P169 # : (أو بعض صنف) بأن لم يوجد منه إلا واحد أو اثنان اه‍. مغني (قوله في ~~الأخيرة) أي فيما إذا وجد بعض صنف قوله (الآن) أي في زمنه وأما في زماننا ~~فلم نفقد إلا المكاتبين اه‍. مغني (قوله حفظت الخ) ms5271 تقدم عن سم قبيل قول ~~المتن والمكاتب والغارم ما فيه راجعه (قوله سيذكر هذا) أي حكم فقد البعض ~~(قوله أو عامله) إلى قول المتن ووفى في المغني إلا قوله وبهذا إلى المتن ~~وإلى قول المتن ويجب التسوية في النهاية (قوله أو عامله) عبارة النهاية ~~والمغني أو نائبه اه‍. (قوله إن سدت الخ) أي وإلا لم يلزمه الاستيعاب ~~للضرورة بل يقدم الأحوج فالأحوج أخذا من نظيره في الفئ نهاية ومغني (قوله ~~أدنى مسد الخ) هل المراد أنه يحصل لكل ما يقع الموقع أو أقل متمول محل تأمل ~~اه‍. سيد عمر أقول المتبادر من لفظة الأدنى الثاني وقياس ما يأتي آنفا عن ع ~~ش الأول إلا أن يفرق بين الإمام والمالك وهو الأقرب (قوله بل له الخ) هل ~~هذا إذا وجد في يده أكثر منه زكاة أو مطلقا كما هو قضية الاطلاق اه‍. سم ~~أقول أن المقام كالصريح في الأول (قوله إعطاء زكاة واحد الخ) وتخصيص واحد ~~بنوع وآخر بغيره نهاية ومغني (قوله لأن الزكوات كلها الخ) ومن ثم قال ~~العجلي للإمام أن يعطي الانسان زكاة مال نفسه اه‍. سم. (قوله وبهذا) أي ~~قوله بل له الخ بل ظاهر كلام النهاية هنا رجوع القيد المذكور لكل من ~~المعطوف والمعطوف عليه وسيأتي عن البجيرمي عن الزيادي والخضر ما يؤيده ~~(قوله في قولهم) في بمعنى الباء (قوله بالزكاة) بدل من قولهم (قوله ~~بالزكاة) أي الذي مر عقب قول المتن: الأصناف اه‍. رشيدي (قوله الجنس) أي لا ~~العموم والاستغراق قول المتن: (وكذا يستوعب المالك إن انحصر المستحقون في ~~البلد الخ) وتجب التسوية بينهم حينئذ اه‍. مغني قول المتن: (وكذا يستوعب ~~المالك الخ) والحاصل أن المحصورين يستحقونها بالوجوب ويجب استيعابهم إن ~~كانوا ثلاثة فأقل أو أكثر ووفى بهم المال اه‍. نهاية قال ع ش قوله إن كانوا ~~الخ راجع لقوله ويجب استيعابهم لا لقوله يستحقونها الخ فإنه مقيد بما لو ~~كانوا ثلاثة فقط كما يأتي في قوله أما بالنسبة للملك الخ اه‍. وفي الكردي ~~عن شرح ms5272 الارشاد للشارح ما يوافقه وفي المغني ما يخالفه عبارته نعم إن انحصر ~~المستحقون في ثلاثة فأقل وكذا لو كانوا أكثر ووفى بهم المال استحقوها من ~~وقت الوجوب فلا يضرهم حدوث غنى أو غيبة ولو مات أحد منهم دفع نصيبه إلى ~~وارثه الخ وهي الموافقة لاطلاق الشارح والنهاية في أواخر الفصل السابق ~~(قوله في النكاح) أي في باب ما يحرم من النكاح (قوله أي الباخرة) انظر ما ~~المراد بها اه‍. سم ويحتمل أن المراد مؤنة يوم وليلة وكسوة فصل أخذا مما ~~يأتي في صدقة التطوع اه‍. ع ش (قوله وألا ينحصروا) إلى قوله أو المالك في ~~المغني إلا قوله إلا ابن السبيل إلى نعم . (قوله إلا ابن السبيل) مستثنى من ~~قوله لأنهم ذكروا الخ (قوله وهو) أي الجمع المراد فيه أي ابن السبيل اه‍. ~~(قوله لما مر فيه) أي بقوله وأفرد في الآية دون غيره لأن لا السفر محل ~~الوحدة والانفراد ع ش ورشيدي (قوله أوجبت عمومه) فيه أن هذه من الأسباب ~~المجوزة كأل لا الموجبة كما تقرر في محله (قوله وكذا قوله في سبيل الله) أي ~~أن المرا د منه الجمع لكن بتقدير المتعلق جمعا لا للإضافة إلى المعرفة وإن ~~أوهمه السياق (قوله يجوز اتحاد العامل) أي إن حصلت به الكفاية اه‍. مغني ~~(قوله فإن أخل) أي الإمام أو المالك قوله PageV07P170 # : (غرم له أقل متمول) قال في شرح العباب كشرح الروض وشرح الارشاد سواء ~~كان الثلاثة متعينين أم لا اه‍ . وقد يشكل بأن الثلاثة المعينين يملكون ~~بنفس الوجوب كل واحد بنسبة حقه كما قاله ابن المقري واستشكله أي الروض على ~~الاكتفاء بأقل متمول لكن أجاب الجوجري بوجهين حمل الاكتفاء بذلك على غير ~~المحصورين ومنع قوله يجب لكل بنسبة حقه بل الواجب أن لا يخرج عنهم وإن ~~تفاضلوا وقد تقدم قبل قول المتن والمكاتب والغارم ما يوافق الجواب الأول ~~دون الثاني اه‍. سم أقول وسيأتي عن الكنز وغيره ما يوافق الأول أيضا (قوله ~~مما عند من الزكوات) أي لا من ماله ms5273 بخلاف المالك كما قاله الماوردي نهاية ~~ومغني ويظهر أن نائب المالك يضمن أيضا ما لم يأمره المالك بذلك فالضمان ~~عليه حينئذ ويتردد في نائب الإمام هل هو كالإمام فيضمن من مال الصدقات أو ~~كالمالك فيضمن من مال نفسه محل تأمل وعلى الثاني فيظهر أن محله ما لم يأمره ~~الإمام بذلك اه‍. سيد عمر عبارة ع ش أي دون سهم المصالح وعليه لو لم يكن ~~عنده شئ من الزكاة هل يسقط ذلك أو يبقى لهم إلى أن توجد زكاة أخرى فيؤدى ~~منها فيه نظر والثاني أقرب لاستحقاقهم له بدخول وقت الوجوب فأشبه الدين على ~~المعسر اه‍. وهذا يخالف ما في سم عن الايعاب عبارته قال الشارح : في ~~الايعاب لكن قيده الشاشي أي ما مر عن الماوردي بما إذا بقي من الصدقات شئ ~~قال وإلا ضمنه من مال نفسه كالمالك والذي يتجه حمله على ما إذا ملكها ~~الأصناف أي آحادهم لانحصارهم انتهى اه‍. (قوله ثم التفصيل الخ) قضيته أن ~~المحصور في قول المصنف إن انحصر المستحقون وفي قوله أما بالنسبة بالملك الخ ~~واحد لكن قوله في هذا ثلاثة فأقل يخالف ما فسره به في المتن اه‍. سم وقوله: ~~قضيته الخ محل تأمل إذ ظاهر صنيع الشارح بل صريحه المغايرة فليتأمل اه‍. ~~سيد عمر (قوله ملكوها) أي وإن لم يقبضوها اه‍. ع ش عبارة سم قال في شرح ~~الارشاد ويتجه أن ملكهم لذلك ليس على قدر الحاجة ولا الرؤوس للاكتفاء بأقل ~~متمول لأحدهم وإن انحصروا في ثلاثة وفي الكنز أن المتجه الملك على قدر ~~حاجاتهم وتقدم هناك ما يوافق هذا وسيأتي قريبا الإشارة إليه اه‍. سم (قوله ~~وإن كانوا ورثة المزكي) انظر ما فائدة هذه الغاية (قوله ملكا مستقرا الخ) ~~فلا يضرهم حدوث غنى أو غيبة اه‍. مغني (قوله ورثتهم أغنياء) الأنسب لما ~~بعيده الوارث غنيا (قوله أو المالك) بالنصب عطف على أغنياء اه‍. سم (قوله ~~وحينئذ) مفهومه عدم سقوط النية إذا لم يكن الوارث المالك وفي بقية صور ~~الانحصار مع الحكم بالملك ms5274 قبل الدفع وقضية ذلك أنه لو دفع من غير نية لم ~~يجزه مع حصول الملك وفيه نظر فإن الملك إنما هو من جهة الزكاة فكيف يحصل ~~الملك من جهتها ولا يجزي الدفع بل قضية قوله ولهم التصرف فيه قبل قبضه عدم ~~الاحتياج إلى دفع مطلقا اه‍ سم. (قوله ولم يشاركهم الخ) عطف على يورث الخ ~~(قوله من حدث الخ) عبارة المغني قادم ولا غائب عنهم وقت الوجوب اه‍. (قوله ~~وإن كان هو الخ) أي كل من الاستبدال والابراء (قوله لأن الغالب الخ) ومقتضى ~~هذه العلة عدم امتناع الاستبدال عن الكفارة والنذر اه‍. ع ش (قوله وهنا) أي ~~مر في هذا الباب قبل قول المتن والمكاتب والغارم كردي وسم قوله (في هذا ~~الباب الخ) قد يغني عنه قوله وهنا. (قوله ويأتي) الظاهر أنه عطف على مر ~~وفيه ما لا يخفى ولعله أراد بما يأتي قوله ولو نقص سهم صنف آخر الخ وقول ~~المتن مع تساوي الحاجات مع قول الشارح أما لو اختلفت الخ (قوله سواء أقسم) ~~إلى قول المتن والأظهر في النهاية وكذا في المغني إلا قوله أو من بيت المال ~~وقوله كما يعلم إلى PageV07P171 # المتن وقوله وهناك إلى المتن (قوله فإن زاد الثمن) أي ثمن الزكاة الذي هو ~~حصة العامل إذا قسمت على ثمانية أو ما دون الثمن إن لم توجد الثمانية بل ~~وجد بعضهم اه‍. ع ش (قوله على ما يأتي) أي في شرح أو بعضهم الخ (قوله كما ~~مر) أي قبيل قول المتن ومن فيه صفتا استحقاق (قوله ولو نقص سهم صنف آخر) ~~الأولى إسقاط لفظة آخر (قوله رد فاضل الخ) معتمد اه‍. ع ش (قوله مما يأتي) ~~أي في شرح أو بعضهم الخ (قوله تصحيح نقله لأولئك) أي في بلد آخر اه‍. ع ش ~~(قوله التي من شأنها الخ) انظر ما الداعي إلى هذا الوصف هنا اه‍ رشيدي. ~~(قوله إن تساوت حاجاتهم) أي فإن تفاوتت استحب التفاوت بقدرها وكلام الشارح ~~الآتي راجع إلى هذا أيضا اه‍. سم ms5275 (قوله وفارق هذا) أي قول المصنف لابين ~~آحاد الصنف وما قبله أي قوله وتجب التسوية الخ اه‍. ع ش قول المتن: (فيحرم ~~عليه الخ) ظاهره مع الاجزاء اه‍. سم (قوله ولان عليه التعميم الخ) قضية هذا ~~التعليل وجوب التسوية على المالك عند انحصار المستحقين في البلد ووفى بهم ~~المال عبارة البجيرمي والحاصل أنه يجب على الإمام أربعة أمور تعميم الأصناف ~~والتسوية بينهم وتعميم الآحاد والتسوية بينهم عند تساوي الحاجات والمراد ~~تعميم آحاد الإقليم الذي يوجد فيه تفرقة الزكاة لا تعميم جميع آحاد الناس ~~المستحقين لتعذره ويجب على المالك أيضا أربعة أمور تعميم الأصناف سوى ~~العامل والتسوية بينهم واستيعاب آحاد الأصناف إن انحصروا بالبلد ووفى بهم ~~المال والتسوية بين آحاد كل صنف إن انحصروا ووفى بهم المال أيضا أما إذا لم ~~ينحصروا أو انحصروا ولم يف بهم المال فالواجب عليه شيئان تعميم الأصناف ~~والتسوية بينهم زيادي وخضرا. واعتمده شيخنا في حاشية شرح الغزي على أبي ~~شجاع (قوله فيراعيها) الظاهر وجوبا في تقسيم الإمام وندبا في تقسيم المالك ~~فليراجع (قوله وإذا لم تجب التسوية الخ) الأصوب الاستيعاب اه‍. رشيدي عبارة ~~المغني وشرح الروض وإذا لم يجب الاستيعاب يجوز الدفع للمستوطنين والغرباء ~~لكن المستوطنون أولى لأنهم جيرانه اه‍. قول المتن: (والأظهر منع نقل ~~الزكاة) يفهم أن القولين في التحريم لكن الأصح أنهما في الاجزاء وأما ~~التحريم فلا خلاف فيه اه‍. مغني (قوله عن أكثر العلماء الخ) عبارة البجيرمي ~~عن القليوبي قال شيخنا: تبعا لم ر ويجوز للشخص العمل به في حق نفسه وكذا ~~يجوز العمل في جميع الأحكام بقول من يوثق به من الأئمة كالأذرعي والسبكي ~~والأسنوي على المعتمد اه‍. (قوله على ما مر فيه) أي في شرح والغازي على قدر ~~حاجته (قوله من الفطرة والمال) الظاهر أنه بيان للمؤدى عنه وقوله الذي الخ ~~صفة محل وضمير وجبت للزكاة وهو عائد إلى المؤدى عنه وضمير فيه للمحل وفيه ~~مع ما ترى من القلاقة أن الفطرة اسم المؤدى لا المؤدى عنه فليتأمل فلعل ~~الله ms5276 يفتح بحمل آخر أجلى وأحلى اه‍. سيد عمر وقوله صفة محل أي صفة كاشفة له ~~عبارة الكردي قوله من الفطرة والمال بيان للمؤدى عنه فالمراد بالفطرة هنا ~~خلقة الانسان لأنها التي تؤدى عنها الفطرة وقوله وهو فيه أي والحال أن ~~المؤدى عنه في ذلك المحل مع وجود الخ اه‍. وقال سم قوله والمال عطف على ~~المؤدى عنه اه‍. أقول عطفه على الفطرة كما مر عن السيد عمر والكردي هو ~~الظاهر وقول الكردي فالمراد الخ يندفع به اعتراض السيد عمر بأن الفطرة اسم ~~المؤدي الخ (قوله إلى محل الخ) متعلق بنقل الزكاة. (قوله وإن خرج عن سورة ~~الخ) خلافا للمغني حيث قال وإطلاقه يقتضي جريان الخلاف في مسافة القصر وما ~~دونها وهو كذلك ولو كان النقل إلى قرية بقرب البلد اه‍ . ووافقه ع ش عبارة ~~فرع ما حد المسافة التي يمتنع نقل الزكاة إليها فيه تردد والمتجه منه أن ~~ضابطها في البلد PageV07P172 # ونحوه ما يجوز الترخص ببلوغه ثم رأيت حج مشى على ذلك في فتاويه فحاصله ~~أنه يمتنع نقلها إلى مكان يجوز فيه القصر ويجوز إلى ما لا يجوز فيه القصر ~~اه‍. سم على منهج اه‍. وعبارة الحلبي قوله إلى محل آخر أي إلى محل تقصر فيه ~~الصلاة فليس البلد إلا آخر بقيد فإذا خرج مصري إلى خارج باب السور كباب ~~النصر لحاجة آخر يوم من رمضان فغربت الشمس عليه هناك ثم دخل وجب إخراج ~~فطرته لفقراء خارج بأن النصر اه‍. (قوله في جوازه) أي النقل فيه أي إلى ~~سواد البلد وقراه (قوله ما ذكرته) أي بقوله أي بأن نسب الخ (قوله ومما يرد ~~الخ) خبر مقدم لقول الشيخ الخ وقوله نفيه أي نفى أبي شكيل للخلاف مفعول يرد ~~وقوله وما بحثه عطف على نفيه . (قوله لكن فيه) أي قول الشيخ (قوله ولا ~~تفريط أبي شكيل) أي إن لم يرد من قوله المار ما ذكره الشارح (قوله عن ~~الشيخ) أي أبي حامد (قوله لمن قد ينتجعون الخ) نعت ثالث للحلل (قوله ms5277 كما ~~يأتي) أي قبيل قول المتن ولو عدم الخ (قوله وهذه المقالة) أي ما نقله ~~الزركشي عن الشيخ وابن الصباغ (قوله ينقل إليهم الخ) أي أن ينقل بعض ~~المعدين إلى بعضهم وقوله فيها تقييد الخ خبر ومبتدأ والجملة خبر وهذه ~~المقالة (قوله ومع ذلك) أي التقييد ضعفها أي هذه المقالة أيضا أي كإطلاق ~~أبي شكيل (قوله هنا) أي في شرح الزركشي (قوله وإذا منعنا) إلى قوله فإن ~~تعذر الوصول في النهاية (قوله وإذا منعنا النقل) أي على المعتمد اه‍. ع ش ~~(قوله حرم ولم يجز) قد يقال هذا هو المنع فترتيبه عليه ترتيب الشئ على نفسه ~~إلا أن يقال المراد إذا عممنا المنع لأنه قد يراد به أحد الامرين فقط اه‍. ~~سم (قوله ولم يجز) بضم أوله اه‍. رشيدي (قوله ولامتداد الخ) عطف على قوله ~~الخبر الخ (قوله وبه) أي قوله ولامتداد الخ (قوله من إناطة الحكم الخ) أي ~~المارة آنفا في قوله من محل المؤدى عنه الخ (قوله لكن قال بعضهم الخ) عبارة ~~النهاية لكن الأوجه أن له صرفها في أي بلد شاء لأن ما في الذمة الخ (قوله ~~ومحله) أي التخيير (قوله يلزم المالك الخ) أي بأن كان حالا وتيسر تحصيله ~~اه‍. كردي (قوله الاخراج) أي إخراج الزكاة (قوله وإلا) أي بأن كان على معسر ~~مثلا أو مؤجلا اه‍. ع ش (قوله ويحتمل الخ) لكن أفتى الوالد رحمه الله تعالى ~~باعتبار بلد المديون اه‍. نهاية قال ع ش هذا يخالف ما مر في قوله لكن ~~الأوجه أن له الخ إلا أن يخص ما مر بالدين الذي تجب الزكاة عنه حالا بأن ~~كان حالا على موسر باذل ويخص ما هنا بخلافه اه‍. (قوله كل حول) بالنصب ظرف ~~لتعلق الخ ويحتمل جره بإضافة وجوب (قوله مر) نعت حول وقوله به أي الدين ~~متعلق بتعلق الخ والكلام إلى قوله بل يلزمها في المغني (قوله مطلقا) أي ~~سواء وجد المستحقون أم لا وسواء مال غيره وماله لأن ولايته عامة اه‍. ع ش ms5278 ~~(قوله لما مر) أي في شرح وإذا قسم الإمام الخ (قوله إن الزكوات كلها الخ) ~~أي والبلاد كلها بالنسبة إليه كبلدة واحدة (قوله ومثله) أي الساعي (قوله ~~بأن لم يولها الإمام الخ) أي فيدخل قيض الزكاة وصرفها في عموم ولاية القاضي ~~(قوله لكن لا ينقل) أي من جاز له النقل ولو قدمه على قوله وكذا الخ لكان ~~أولى (قوله وقد يجوز) إلى قول المتن أو عدم في المغني إلا قوله مع الكراهة ~~وقوله ولو بعض صنف إلى والحلل وقوله وإنما لم يجز إلى وإذا جاز (قوله بل ~~محل) أي بكل من محلين. (قوله مع الكراهة) وطريق الخروج من الكراهة أن ~~يدفعها للإمام أو الساعي أو يخرج شاتين في البلدين ويكون متبرعا بالزيادة ~~وقياس ما تقدم في بعير الزكاة أن يقع الجميع واجبا لعدم تأتي PageV07P173 # التجزئة اه‍. ع ش (قوله وكان حال الخ) عطف على كما إذا الخ (قوله والمال ~~ببادية) وكالبادية البحر لمسافر فيه فيصرف الزكاة لأقرب بلد إلى محل حولان ~~الحول ولو كان المال للتجارة ولم تكن له قيمة في البحر أو قيمة قليلة ~~بالنسبة لغير البحر فينبغي اعتبار أقرب محل من البر يرغب فيه بثمن مثله ~~ومحله إذا لم يكن في السفينة من يصرف له كما يأتي اه‍. ع ش (قوله صرفها لمن ~~معهم) يعني يتعين عليهم ذلك كما هو ظاهر اه‍. رشيدي (قوله ما مر) أي وجوب ~~استيعاب الأصناف والآحاد والتسوية بين الأصناف مطلقا وبين الآحاد عند تساوي ~~الحاجات على الإمام ووجوب استيعاب الأصناف والتسوية بينهم مطلقا واستيعاب ~~الآحاد والتسوية بينهم عند انحصارهم ووفاء المال بهم فيهما وتساوي الحاجات ~~في الثاني على المالك (قوله والحلل المتمايزة) إلى قوله لأنه محض في ~~النهاية (قوله كل حلة الخ) مبتدأ خبره كبلد والجملة خبر والحلل الخ (قوله ~~له النقل إليها الخ) والصرف إلى الظاعنين معهم أولى لشدة جوارهم اه‍. مغني ~~قول المتن: (ولو عدم) من باب طرب انتهى مختار اه‍. ع ش (قوله أو فضل عنهم) ~~أي عن حاجاتهم اه‍. ms5279 سم (قوله إلى مثلهم) إنما يناسب المعطوف فقط (قوله لمحل ~~المال) أي لمحل الوجوب (قوله فإن جاوزه) أي الأقرب (قوله وإنما لم يجز) ~~بفتح الياء (قوله مطلقا) أي وجد المستحق أم لا (قوله لأنه) أي دم الحرم وجب ~~لهم أي لمساكين الحرم (قوله فهو) أي دم الحرم كمن الخ أي كمنذور من الخ ~~(قوله وإذا جاز النقل) أي أو وجب اه‍. مغني. (قوله في خطر) أي كأن أشرفت ~~على هلاك اه‍. سم قول المتن: (أو بعضهم) أي الأصناف غير العامل أما هو ~~فنصيبه يرد على الباقين كما علم مما مر اه‍. مغني (قوله وفضل عن كفاية ~~بعضه) أي بعض ذلك البعض والظاهر أن الفاضل عن كفاية جميع ذلك البعض كذلك ~~فما وجه الاقتصار فليتأمل وقد يجاب بأن في الصورة المذكورة يجب النقل ولا ~~يتأتى فيه الرد فلا يجري فيه التفصيل والخلاف الآتي اه‍. سيد عمر (قوله كما ~~هو الأصح) الأولى الأظهر (قوله فيرد بالنصب) أي لأنه في جواب النفي ويجوز ~~رفعه بتقدير مبتدأ أي وإلا فهو يرد أي يجب رده اه‍. ع ش أقول قول الشارح ~~كالنهاية بالنصب وتعليل ع ش له بما مر في كل منهما نظر لأنه جواب أن فيتعين ~~فيه أحد الامرين الجزم والرفع (قوله وجوبا) أي ردا واجبا (قوله نصيب ~~المفقود الخ) نشر على ترتيب اللف (قوله أو الفاضل) الظاهر أنه معطوف على ~~نصيب الخ وحينئذ فمرجع ضمير عنه أما البعض المفقود وليس كذلك أو البعض ~~الموجود ولم يسبق له ذكر فليتأمل اه‍. سيد عمر أقول قد سبق ذكر مطلق البعض ~~وقيد الوجود مأخوذ عن عنوان الفاضل (قوله على استحقاقهم) أي الأصناف (قوله ~~فليس الخ) أي النص (قوله في محل النزاع) أي العموم في الأمكنة (قوله إذا ~~امتنع المستحقون الخ) كذا في المغني (قوله وإن نص على ذلك) أي إعطاء نفسه ~~وممونه PageV07P174 # وإن عين له المأخوذ من غير إفراز لأنه يصير قابضا ومقبضا من نفسه فإن ~~أفرزه جاز اه‍. ع ش (قوله وصف) أي ذكر المصنف ms5280 ذات العامل بعنوان السعاية ~~(قوله بأحد أوصافه) هذا يقتضي أنه أراد به معنى العامل العام خلاف ما ~~اقتضاه قوله الآتي كأعوانه من نحو كاتب الخ اه‍. سم وقد يقال بأن في كلامه ~~استخداما قول المتن: (عدلا) استغنى بذكره عن اشتراط الاسلام والتكليف اه‍. ~~مغني (قوله في الشهادة) عبارة المغني في الشهادات كلها فلا بد أن يكون ~~سميعا بصيرا اه‍. (قوله ومر أنه) أي قبيل قول المتن وأن لا يكون هاشميا ~~قوله: يغتفر) يعني يتساهل ولا يعتبر (قوله فكان ما يأخذه الخ) والمعتمد ~~خلافه حيث لم يستأجر أما إذا استؤجر فيجوز كونه هاشميا أو مطلبيا اه‍. ع ش ~~أقول وأشار إليه الشارح كالنهاية بقوله ومر (قوله كأعوانه) إلى قوله وقوله ~~الأحكام في المغني (قوله ولا الحرية) وقياس ما مر من جواز توكيل الصبي في ~~تفرقة الزكاة عدم اشتراط البلوغ حيث عين له ما يأخذه وما يدفعه اه‍. ع ش ~~وقد ينافيه قول المغني وأما بقية الشروط فيعتبر منها التكليف والعدالة اه‍. ~~وقول سم قوله من بقية الشروط يدخل فيه البلوغ لاندراجه في عدالة الشهادة ~~لكن لو أمره بأخذ دينار معين حاضر ودفعه لفقير معين حاضر عنده فالوجه عدم ~~اشتراط البلوغ اه‍. (قوله سفارة) أي وكالة (قوله على أخذ من معين) أي لمعين ~~أخذا مما يأتي (قوله لما لم يعين له المأخوذ منه الخ) فيه نظر إذ تعيين ~~المأخوذ بالشخص كما هو المتبادر يستلزم تعيين المأخوذ منه (قوله توكيل ~~الآحاد له) أي الكافر. (قوله ويجب على الإمام) إلى قوله ومعلوم في المغني ~~وإلى الفصل في النهاية إلا قوله ومنه ما يفعل إلى وكذا ضرب (قوله ويجب على ~~الإمام) هل ولو علم أنهم يخرجون الزكاة أو محله ما لم يعلم أو يشك تردد فيه ~~سم أقول والأقرب الثاني بشقيه لأنه مع علمه بالاخراج لا فائدة للبعث إلا أن ~~يقال فائدته نقلها للمحتاجين وإمكان التعميم والنظر فيما هو أصلح اه‍. ع ش ~~(قوله ندبا) أي خلافا لما يتبادر من المتن من الوجوب (قوله ومحل ms5281 ذلك) أي ~~ندب تعيين الشهر (قوله مما مر) أي في الزكاة اه‍. كردي (قوله حوله) أي حول ~~ماله (قوله ولا يجوز التأخير) أي فإن أخر وتلف المال في يده ضمن زكاته اه‍. ~~ع ش عبارة المغني ويضمن الإمام أن أخر التفريق بلا عذر بخلاف الوكيل ~~بتفريقها إذ لا يجب عليه التفريق بخلاف الإمام ولا يشترط معرفة المستحق قدر ~~ما أخذه فلو دفع إليه صرة ولم يعلم قدرها أجزأه زكاة وإن تلفت في يده وإن ~~اتهم رب المال فيما يمنع وجوب الزكاة كأن قال: لم يحل على الحول لم يجب ~~تحليفه وإن خالف الظاهر بما يدعيه كأن قال: أخرجت زكاته أو بعته ويسن ~~للمالك إظهار إخراج الزكاة لئلا يساء الظن به ولو ظن آخذ الزكاة أنه أعطي ~~ما يستحقه غيره من الأصناف حرم عليه الاخذ وإذا أراد الاخذ منها لزمه البحث ~~عن قدرها فيأخذ بعض الثمن بحيث يبقى ما يدفعه إلى اثنين من صنفه ولا أثر ~~لما دون غلبة الظن اه‍. (قوله وخيله) إلى قوله ويؤخذ منه في المغني إلا ~~قوله بغير نحو إرث وقوله وبحث إلى ويظهر وقوله وقد مر إلى وكتب جزية وقوله ~~وكذا ضرب إلى ويحرم وقوله ويظهر إلى وبحث (قوله في بعضها) أي في نعم الصدقة ~~اه‍. مغني (قوله حتى يردها PageV07P175 # الخ) أي إذا شردت أو ضلت. (قوله ممن دفعه له) ولا يكره أن يتملكها من غير ~~اه‍. مغني (قوله بغير نحو إرث) لا حاجة إليه بل لا وجه له لأن الكلام في ~~التملك ولا تملك فيما ذكر بل لا فعل الذي هو متعلق الحكم اه‍. سيد عمر ~~(قوله فيباح) أي لا مندوب ولا مكروه اه‍. مغني (قوله وكون ميسم الخ) كقوله ~~الآتي وكتب الخ عطف على وسم الغنم والميسم بكسر الميم اسم آلة الوسم (قوله ~~وفوقه البقر) قضية البحث الآتي أن يقال وفوقه الحمر وفوقه الخيل وفوقه ~~البقر والبغال اه‍. سم (قوله وبحث الخ) عبارة النهاية والأوجه الخ (قوله ~~ودون ميسم البقر والبغال) ظاهره أنهما متساويان ms5282 اه‍. ع ش (قوله بل هو أبرك ~~وأولى) اقتداء بالسلف ولأنه أقل حروفا فهو أقل ضررا قاله الماوردي ~~والروياني وحكى ذلك في المجموع عن ابن الصباغ وأقره اه‍. مغني (قوله وبه ~~يرد الخ) أي بما مر ويحتمل بقوله لأن الغرض الخ (قوله أو صغار) بفتح الصاد ~~أي ذل وهذا أولى لقوله تعالى * (قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم ~~الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا ~~الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون) * (التوبة: 29) نهاية ومغني ~~(قوله وفي نعم بقية الخ) الأنسب وفئ في نعم بقية الفئ (قوله ككاف الزكاة) ~~وصاد الصدقة وجيم الجزية وفاء الفئ نهاية ومغني (قوله لم يبلغه هذا) أي ~~الخبر المذكور (قوله أما وسم وجه الآدمي الخ) عبارة المغني قال: في المجموع ~~وهذا في غير الآدمي أما الآدمي فوسمه حرام إجماعا وقال فيه أيضا يجوز الكي ~~إذا دعت الحاجة إليه بقول أهل الخبرة وإلا فلا سواء فيه نفسه أو غيره من ~~آدمي وغيره اه‍. (قوله في حرمته) أي وسم الآدمي (قوله كما في الوسم هنا) أي ~~في نعم الصدقة والفئ (قوله فحرام الخ) جواب أما وسم وجه الخ (قوله وكذا ضرب ~~وجهه) أي الآدمي وإن كان خفيفا ولو بقصد المزاح والتقييد به لذكر الاجماع ~~فيه وأما وجه غيره ففيه الخلاف في وسمه والراجح منه التحريم اه‍. ع ش (قوله ~~إلا لصغار المأكول) أي وبشرط اعتدال الزمن أيضا اه‍. ع ش (قوله وقد يرجع) ~~أي الضبط بما يسرع الخ بما قبله أي الضبط بالعرف (قوله وبه يرد الخ) أي ~~بقوله ويؤخذ الخ (قوله في قول شارح الخ) أقره المغني عبارته ويحرم التهريش ~~بين البهائم ويكره إنزاء الحمير على الخيل قال الدميري وعكسه اه‍. (قوله ~~نعم إن لم يحتمل الخ) من كلام الشارح المذكور اه‍. رشيدي (قوله جثته) أي ~~الفرس . فصل في صدقة التطوع (قوله في صدقة التطوع) إلى قوله وقد أطلقوا في ~~النهاية إلا قوله للنقير (قوله غالبا) أي ms5283 وإلا فقد تطلق على الواجب كالزكاة ~~وفي البهجة وشرحها للشارح ما يفيد إطلاقها على النذر والكفارة ودماء الحج ~~اه‍. ع ش (قوله حتى يفصل الخ) أي في يوم القيامة اه‍. ع ش (قوله أنه يصرفها ~~في معصية) وهل يملكها حينئذ أم لا فيه نظر والأقرب الأول ولا يلزم من ~~الحرمة عدم الملك كما في بيع العنب لعاصر الخمر اه‍. ع ش (قوله لا يقال تجب ~~الخ) عبارة المغني وقد تجب في الجملة كان وجد مضطرا ومعه ما يطعمه فاضلا عن ~~حاجته اه‍. (قوله نعم من لا يتأهل للالتزام) أي وليس له ثم ولي اه‍. نهاية ~~(قوله يمكن جريان ذلك) أي الوجوب المقسوم من قوله تجب للمضطر اه‍. ع ش ~~(قوله حيث لم ينو الرجوع الخ) PageV07P176 # يقتضي أنه إذا نواه له وعليه فيظهر أنه يرجع بالبدل من مثل أو قيمة وأنه ~~يجب الاشهاد إن أمكن وحينئذ لا يقال أنه يجب عليه التصدق بل هو مخير بينه ~~وبين ما ذكر فقوله يمكن الخ محل تأمل ولعل هذا هو الذي أشار إليه الفاضل ~~المحشي بقوله: وفيه نظر دقيق اه‍. وقد يجاب من قبل الشارح بأنه واجب عليه ~~الدفع بنية الرجوع أو مجانا واحدا فردي الواجب المخير يوصف بأنه واجب ولعل ~~هذا ملحظ من عبر بأنها تجب في الجملة بل قد يقال بنظير ذلك في المضطر وإن ~~تأهل للالتزام فإنه لا يتعين عليه الدفع بالعوض فيما يظهر سيد عمر ورشيدي ~~(قوله وسيأتي في السير الخ) راجع الفرق بين هذا وما ذكره في المضطر وقد ~~يصور ما ذكر في المضطر المحتاج بما إذا كان الباذل من غير المياسير أو كان ~~المضطر غنيا فقد ما يتناوله ووجده مع غيره فلا يلزمه دفعه له مجانا فلا ~~إشكال سم على حج اه‍. ع ش قول المتن: (لغني) أي بمال أو كسب ولو من ذوي ~~القربى اه‍ . منهج زاد المغني والمراد بالغني هو الذي يحرم عليه الزكاة ~~اه‍. وعبارة البجيرمي قوله بمال أي يكفيه العمر الغالب م ر والمراد ms5284 بحلها ~~له سنها أو المراد يحل له أخذها اه‍. وسيأتي عن ع ش الاقتصار على الأول ~~(قوله ويكره) إلى قوله واستثنى في المغني إلا قوله ويظهر إلى أخذها وقوله ~~أو يسأل (قوله له) أي للغني ويستحب له التنزه عنها محلي ومغني وشرح منهج ~~(قوله مما مر آنفا) أي في الفقير والمسكين (قوله أخذها) أي وإن لم يتعرض ~~لها نهاية ومغني (قوله أخذها) نائب فاعل يكره (قوله إن لم يظهر الخ) راجع ~~للمعطوف عليه فقط فكان الأولى قلب العطف كما فعل النهاية والمغني (قوله ~~وإلا حرم الخ) ومع حرمة القبول حينئذ يملك المدفوع إليه كما أفتى به شيخنا ~~الشهاب الرملي سم على حج وقوله يملك الخ أي فيما لو سأل أما لو أظهر الفاقة ~~وظنه الدافع متصفا بها فلم يملك ما أخذه لأنه قبضه من غير رضا من صاحبه إذ ~~لم يسمح له إلا على ظن الفاقة اه‍. ع ش. (قوله واستثنى الخ) أي الغزالي ~~وكان الأولى تأخيره عن قوله وفيه أيضا الخ إذ هو إنما استثناه منه اه‍. ~~رشيدي (قوله ما إذا كان مستغرق الوقت) أي بحيث كان اشتغاله بالعلم يمنعه من ~~الاكتساب ومنه ما لو كان الزمن الذي يزيد على أوقات الاشتغال لا يتأتى له ~~فيه الاكتساب عادة فهو كالعدم اه‍. ع ش (قوله سؤال الغني حرام) أي ومع ذلك ~~يملك ما أخذه اه‍. ع ش أي إن علم المعطي غناه كما مر ويأتي (قوله ما يكفيه ~~هو الخ) يظهر أن المسكن كذلك هنا وفي جميع ما يأتي ولم أر من تعرض له وعليه ~~فهل يتقيد بيوم وليلة كسائر المؤن الظاهر نعم اه‍ . سيد عمر أقول بل الظاهر ~~اعتبار عادة البلد في مدة إجارة البيوت ثم رأيت أنه مال إليه فيما سيأتي ~~(قوله وآنية الخ) قال في القوت عن الاحياء ويكفي كونها خزفية اه‍. سم ~~وظاهره وإن لم تلق بهم وينبغي خلافه اه‍. ع ش (قوله ونازع الأذرعي الخ) ~~معتمد اه‍. ع ش (قوله إنما هو لتغريره الخ) قضية ms5285 التعليل بما ذكر أنه لا ~~يحرم PageV07P177 # عليه سؤال من عرف بحاله لعدم تغريره له اه‍. ع ش عبارة السيد عمر يؤخذ ~~منه عدم حرمة السؤال إذا علم السائل أن المعطي يعلم غناه ومع ذلك يرضى ~~بالبذل له ويؤيده ما يأتي في قوله وظاهر الخ اه‍ أقول وينبغي تقييده بما ~~سيذكره الشارح عن شرح مسلم (قوله رد عليه) أي على الأذرعي (قوله لا حرمة ~~فيه) خبران سؤال الخ (قوله ومن أعطي) إلى قوله مطلقا في المغني (قوله كفقر ~~الخ) أو علم أو تقليد إمام (قوله حرم عليه الاخذ الخ) ينبغي إلا أن يموت ~~مضطر اقتصره على ما تندفع به الضرورة ويحتمل خلافه لأنه لا يتعين الدفع له ~~مجانا فينبغي أن يقول للمالك لست بهذه الصفة التي تظنني بها ولكني مضطر ~~فإما أن تدفع لي من هذا ما يدفع ضرورتي مجانا وأما بالبدل فإن علم أنه لا ~~يوافقه لم يبعد حينئذ أن يأخذ مقدار الضرورة من غير إشعاره ويغرم له البدل ~~إذا قدر عليه اه‍. سيد عمر عبارة ع ش هل يملك في هذه الحالة على قياس ما ~~يأتي عن فتوى شيخنا الشهاب الرملي أو لا ويفرق بأنه هنا إنما أعطي لأجل ذلك ~~الوصف والثاني أوجه ما لم يوجد نقل بخلافه وعليه فهل يبطل الوقف والنذر فيه ~~نظر ثم رأيت قوله الآتي وحيث حرم الاخذ لم يملك ما أخذه فتعين الفرق لكن في ~~بطلان نحو الوقف نظر والظاهر خلافه سم على حج والأقرب عدم صحته اه‍. ع ش ~~(قوله مطلقا) أي وإن كان محتاجا (قوله لو كان به وصف باطنا) أي ككونه ~~شافعيا (قوله ومثلها سائر عقود التبرع) أي الاخذ به اه‍. رشيدي قال: سم ~~وقضية ذلك عدم انعقاد الوقف والنذر اه‍. وقد مر عن ع ش أنه الأقرب. (قوله ~~ندب التنزه للفقير) صنيع القوت صريح في أن هذا في الغني اه‍. سم وتقدم عن ~~المحلي والمغني وشرح المنهج ما يوافق القوت (قوله من هذا المال) أي جنس ~~المال الحلال (قوله غير ms5286 مستشرف) أي متعرض للسؤال اه‍. ع ش (قوله بحمل ~~البحث) أي ندب التنزه اه‍. ع ش (قوله متى أذل نفسه) ومنه بل أقبحه ما اعتيد ~~من سؤال اليهود والنصارى ومع ذلك يملك ما أخذه حيث لم يعط على ظن صفة ليست ~~فيه اه‍. ع ش (قوله أو ألح في السؤال) ظاهره وإن لم يؤذ المسؤول سم على حج ~~اه‍. ع ش (قوله حرم اتفاقا) أي السؤال على وجه من هذه الوجوه كما يصرح به ~~كلام غيره اه‍. رشيدي (قوله حرم اتفاقا) ومع ذلك يملك ما أخذه اه‍. ع ش ~~(قوله وإن كان محتاجا) أي إلا أن يضطر كما هو ظاهر سم على حج اه‍. ع ش ومر ~~عن السيد عمر ما يوافقه مع زيادة احتمال آخر هو الأظهر (قوله أو من ~~الحاضرين) ينبغي أو ممن يحتمل وصول الخبر إليه. (قوله وحيث حرم الاخذ لم ~~يملك الخ) قضيته أنه لو أعطى غنيا يظنه فقيرا ولو علم غناه لم يعطه لم يملك ~~ما أعطاه فما مر عن فتاوى شيخنا أنه حيث حرم السؤال ملك الآخذ ما أخذه ~~ينبغي حمله على غير ذلك وأن مظهر الفاقة يملك إلا أن يكون المتصدق لو علم ~~حاله لم يعطه اه‍. سم وهو يفيد كما صرح به الشارح أن كل من أخذ وظن الدافع ~~فيه صفة لولاها لما دفع له ولم تكن فيه لم يملك ما أخذه وحرم عليه قبوله ~~وأنه إذا أظهر صفة لم تكن فيه كالفقر أو سأل على وجه أذل به نفسه حرم عليه ~~الاخذ ولكن يملك ما أخذه إذا كان بحيث لو علم الدافع بحاله لم يمتنع من ~~الدفع إليه اه‍. ع ش عبارة السيد عمر قوله: وحيث حرم الاخذ الخ أي وحيث حرم ~~السؤال ملك الآخذ ما أخذه بخلاف هبة الماء في الوقت كما أفتى به شيخنا ~~الشهاب الرملي م ر اه‍. سم وقد يقال حيث حرم السؤال دون الاخذ كان سأل وهو ~~PageV07P178 # غني وعلم المالك حاله وأعطاه ملك لرضا المالك وحيث ms5287 حرم الاخذ ولو لم يحرم ~~السؤال كان سأل فقير فأعطاه المالك لظن اتصافه بالعلم مثلا لم يملك لعدم ~~رضا المالك فتأمله وانصف ثم تأملت أن في عبارة الشارح إشعارا بذلك فإن ~~منطوق قوله وحيث حرم الاخذ صادق بما إذا حل السؤال أو حرم ومفهومه من الملك ~~حيث لم يحرم الاخذ صادق بحل السؤال وحرمته فليتأمل وليحرر اه‍.. (قوله وذهب ~~الحليمي الخ) في فتاوى السيوطي في كتاب الزكاة السؤال في المسجد مكروه ~~كراهة تنزيه وإعطاء السائل فيه قربة وليس بمكروه فضلا عن أن يكون حراما هذا ~~هو المنقول الذي دلت عليه الأحاديث ثم أطال في بيان ذلك سم على حج وقوله ~~السؤال في المسجد ومثله التعرض فيه ومنه ما جرت به العادة من القراءة في ~~المساجد في أوقات الصلاة ليتصدق عليهم وشمل ذلك أيضا ما لو كان السائل في ~~المسجد يسأل لغيره فيكره له ذلك هذا كله حيث لم تدع إليه ضرورة وإلا انتفت ~~الكراهة اه‍. ع ش أي وحيث لم يكن السؤال على النحو الذي مر عن شرح مسلم ولم ~~يكن السائل غنيا ولو بالكسب وإلا فيحرم بالأولى (قوله إن أدى إلى تضجر الخ) ~~مفهومه أنه حيث أمن ولو مع التضجر لا يحرم وفيه نظر بالنظر للحمل الآتي في ~~كلامه فتدبر اه‍. سيد عمر (قوله ولم يأمن أن يرده) أي لم يظن أن يعطيه شيئا ~~اه‍. كردي لعل المراد إذا لم يقل بالله (قوله ويحمل الأول) أي قوله إلى ~~حرمة السؤال الخ (قوله والثاني) أي قوله وإلى أن رد السائل الخ اه‍. ع ش ~~(قوله على نحو مضطر) لا بد من ملاحظة البدل ونية الرجوع أخذا مما مر له أنه ~~لا يجب إعطاؤه مجانا فتذكره اه‍. سيد عمر (قوله على نحو مضطر) لعل صورت أنه ~~غلب على ظنه أن غيره يعطيه وإلا فينبغي أن رده كبيرة اه‍. ع ش (قوله وقد ~~أطلقوا الخ) حال من فاعل غريب وفي قوة التعليل للغرابة لكن بالنسبة إلى ~~عموم الأول (قوله إلا أن يقال ms5288 الخ) وجيه في حد ذاته غير أن القلب إلى الأول ~~أميل إذ هو اللائق بتعظيم شأنه تعالى بأن لا يجعل عرضة لطلب أمر دنيوي وذكر ~~الوجه في الحديث للغالب اه‍. سيد عمر (قوله ولو حربيا) وبه صرح في البيان ~~عن الصيمري لكن الأوجه كما قاله الأذرعي أن محل استحبابه في حقه فيمن له ~~عهد أو ذمة أو قرابة أو يرجى إسلامه أو كان بأيدينا بأسر ونحوه فإن كان ~~حربيا ليس فيه شئ مما ذكر فلا نهاية ومغني قال ع ش قوله استحبابه في حقه ~~فيمن الخ هذا ظاهر ويعلم منه أن المراد من حلها على الغني والكافر ~~الاستحباب اه‍. (قوله الخبر الصحيحين) إلى قول المتن ولقريب في النهاية إلا ~~قوله وفي حديث سنده لي وإبداؤها وقوله بل قال إلى أما الزكاة وكذا في ~~المغني إلا قوله كما في المجموع إلى المتن (قوله ولان مخفيها الخ) عطف على ~~الآية (قوله كناية الخ) تفسير لقوله بحيث لا تعلم الخ وقوله ومن السبعة خبر ~~أن اه‍ رشيدي (قوله صنائع المعروف) أي إعطاء الاحسان تقي مصارع السوء أي ~~تقي وقوع البلاء اه‍. كردي (قوله لا لغرض) عبارة النهاية والمغني من غير ~~رياء ولا سمعة اه‍. (قوله إلا المال الخ) أي زكاته فيسن إخفاؤها اه‍. كنز ~~اه‍. سم (قوله قال في رمضان) كذا في أصله وفي المغني صدقة في رمضان فليحرر ~~وقوله ويليه الخ عبارة المغني وتتأكد في الأيام الفاضلة كعشر ذي الحجة ~~وأيام العيد انتهت اه‍. بصري (قوله ويليه) PageV07P179 # أي رمضان (قوله وفي الأماكن الخ) أفضل عطف على قوله في رمضان أفضل (قوله ~~كغزو وحج الخ) أي له أو لخاصته كقريبه أو صديقه اه‍. ع ش (قوله واستسقاء) ~~يظهر أن عروض القحط كذلك وإن لم يستسق له ويظهر أيضا أن حدوث الوباء ~~والطاعون كذلك وقد يدعي دخول جميع ما ذكر في الامر المهم والأخيرين في ~~المرض بعد تعميمه اه‍. سيد عمر (قوله وليس المراد الخ) بل المسارعة إلى ~~الصدقة أفضل بلا شك اه‍. مغني ms5289 (قوله إن من أراد صدقة) أي في رجب أو شعبان ~~مثلا (قوله بل الاعتناء) أي بل المراد الاعتناء الخ عبارة المغني وإنما ~~المراد أن التصدق في رمضان وغيره من الأوقات الشريفة أعظم أجرا مما يقع في ~~غيرها اه‍. (قوله يلزم نفقته) إلى قوله ويجري في المغني وإلى قول المتن ومن ~~عليه في النهاية إلا قوله أي ليرده إلى وقال الغزالي (قوله ثم غير المحرم) ~~كأولاد العم والخال. (قوله والعدو من الأقارب أولى) أي من غيره من بقية ~~الأقارب وينبغي أن محل ذلك إذا لم يظن أن إعطاءه يحمله على زيادة الضرر ~~لظنه أنه إنما أعطاه خوفا منه اه‍. ع ش (قوله لخبر فيه) وليتألف قلبه ولما ~~فيه من مجانبة الرياء وكسر النفس اه‍. قال السيد عمر بعد أن ذكر مثلها عن ~~فتح الجواد ما نصه وعبارة شرح المنهج ولنحو قريب كزوجة وصديق اه‍. وقضيته ~~أن دفعها للصديق أولى منه فهل يمكن الجمع بينه وبين ما اقتضاه صنيع التحفة ~~بحمله على عدو لا يفيد فيه التألف أو غيره فليتأمل وليحرر اه‍. وقوله بحمله ~~أي ما في شرح المنهج أقول الأولى حمله على تقديم الصديق على من لا عداوة له ~~ولا صداقة (قوله ودفعها بعد القريب) أي ومن في معناه من محارم الرضاع ~~والمصاهرة الخ اه‍. ع ش (قوله إلى جار) أي أقرب فأقرب اه‍. مغني (قوله منه ~~لغيره) إلى الفرع في المغني ثم قال ويسن أن تكون الصدقة مما يجب وأن يدفعها ~~ببشاشة وطيب نفس لما فيه من تكثير الاجر وجبر القلب وتكره الصدقة بالردئ ~~وإن لم يجد غيره فلا كراهة وبما فيه شبهة ولا يأنف من التصدق بالقليل فإن ~~قليل الخير كثير عند الله ولو بعث بشئ مع غيره إلى فقير فلم يجده استحب ~~للباعث أن لا يعود فيه بل يتصدق به على غيره وتسن الصدقة بالماء لخبر أي ~~الصدقة أفضل قال الماء أي في الأماكن المحتاج إليه فيها أكثر من غيره ويكره ~~للانسان أن يتملك صدقته أو زكاته أو ms5290 كفارته أو نحوها من الذي أخذها لخبر ~~العائد في صدقته كالكلب يعود في قيئه ولأنه قد يستحي منه فيحابيه ولا يكره ~~أن يتملكها من غير من ملكها له ولا بإرث ممن ملكها له اه‍. (قوله وأهل ~~الخير) أي حيث كانوا فقراء اه‍. ع ش (قوله مطلقا) أي ولو كانوا من الأجانب ~~وهل يقال ولو في غير بلده (قوله الذي يمكن معرفة صاحبه الخ) بماذا يضبط هذا ~~الامكان اه‍. سيد عمر وقد يقال بعدم اليأس منها (قوله وإلا الخ) أي وإن لم ~~يمكن رده بعينه (قوله لما مر الخ) تعليل لقوله وإلا فبدله (قوله إن من ملك ~~بالخلط الخ) انظر هذا مع أن الاستثناء المذكور أعم مما معه خلط اه‍. سم وقد ~~يقال أن المراد أخذا مما مر الخ (قوله لنا فيه) أي فيمن أكثر ماله حرام ~~(قوله قال غيره) أي غير الغزالي (قوله ويجوز الاخذ الخ) قد يقال لم لا يجب ~~والحالة هذه اه‍. سيد عمر عبارة سم عن الزركشي واختار بعض المتأخرين وجوب ~~الاخذ لمن عرض عليه الصدقة ولو غنيا ثم إن كان حلالا لاتبعه فيه تموله وإلا ~~رده في مورده إن عرف مستحقه وإلا فهو كالمال الضائع اه‍. (قوله لله) إلى ~~قول المتن وفي استحباب في النهاية إلا قوله خلافا لكثيرين إلى قيل وقوله ثم ~~رأيت إلى ويؤيده وقوله كما ارتضاه إلى المتن (قوله والأولى أولى) ~~PageV07P180 # لأن التصدق عليها خلاف الأولى وعلى عبارة المحرر وغيره غير مستحب فيحتمل ~~أن يكون واجبا أو حراما أو مكروها فإن ذلك كله غير مستحب اه‍. مغني. (قوله ~~قال الأذرعي الخ) هل يتأتى ذلك على القول بالحرمة الآتي أو لا يتأتى لأن ~~فيه وإن قل إسقاط شئ من الدين عن الذمة محل تأمل اه‍. سيد عمر ولعل الأول ~~هو الظاهر إذ القول بحرمة التصدق بما ذكر أبعد منه بكراهته كما لا يخفى ثم ~~رأيت ع ش أنه جزم بالثاني كما يأتي (قوله إبراء مدين). فرع: أبرأ لظن ~~إعساره فتبين غناه نفذت البراءة أو ms5291 بشرط الاعسار فتبين غناه بطلت م ر اه‍. ~~سم على حج اه‍. ع ش. (قوله أوله به بينة) ينبغي أو كان ثم قاض عالم به وهو ~~ممن يقضي بعلمه كما ذكره في محال متعددة اه‍. سيد عمر قول المتن: (بما ~~يحتاج إليه) لم يضبط الحاجة بالنسبة لنفسه فهل هي ما يدفع الضرر أو ما يدفع ~~المشقة التي لا تحتمل عادة اه‍. سم أقول الظاهر الأول وينبغي أن محل ذلك ما ~~لم يترتب عليه ضرر لعياله وإن لم يصل إليه ضرر أو وصل إليه الضرر من جانبهم ~~وإن لم يتضرروا اه‍. ع ش أقول المتبادر من الجمع الآتي بل مآل قوله وينبغي ~~الخ الثاني (قوله ومؤنة الخ) يشمل الكسوة لكن لا يناسب بالنسبة إليها ~~التقييد بيومهم وليلتهم اه‍. سم عبارة السيد عمر قوله ومؤنة شامل للمسكن ~~فيما يظهر وينبغي أن يتأتى ما سيأتي فلا تغفل اه‍. قول المتن: (من تلزمه ~~الخ) يشمل نفسه كما يأتي اه‍. سم (قوله من جهة ظاهره) ظاهره وإن لم يطلب ~~صاحبه ويؤيده ما يأتي له في قوله نعم إن وجب الخ اه‍. ع ش (قوله قيل) إلى ~~قوله واستشكل في المغني إلا قوله يعلم مما يأتي (قوله مطلقا) أي بما يحتاجه ~~لممونه من نفسه وغيره قوله (ويعلم مما يأتي الخ) قد يقال كيف يعلم هذا مع ~~اختلاف الغرض فإن الكلام هنا فيما يحتاجه حالا وفيما يأتي فيما فضل عن ~~حاجته حالا اه‍. سم (قوله ولا يرد) أي ما في المجموع المحمول على غير ~~الصابر وقوله على المتن أي قوله لنفقة الخ قوله (بحمله على علمهم الخ) ~~عبارة المغني فمحمول على أن الصبيان لم يكونوا محتاجين حينئذ إلى الاكل ~~وإنما قال أي الأنصاري فيه أي في الخبر لا مهم نوميهم خوفا من أن يطلبوا ~~الاكل على عادة الصبيان في الطلب من غير حاجة اه‍. (قوله وللأبد) أي ~~للمستقبل (قوله ورضي بذلك) ولا بد من إذنه اه‍ . بجيرمي عن الحلبي (قوله ~~أما إذا ظن) إلى قوله كما تحرم ms5292 في المغني إلا قوله ولو عند حلول الأجل ~~وقوله بل قد يسن (قوله نعم الخ) عبارة المغني إلا أن حصل بذلك تأخير وقد ~~وجب وفاء الدين على الفور الخ (قوله حرمت الصدقة) أي بما يمكن أنه يدفع من ~~الدين وإن قل كحديد مثلا وقوله مطلقا أي له جهة يرجو الوفاء منها أم لا ~~اه‍. ع ش (قوله مطلقا) أي ظن الوفاء من جهة ظاهرة أم لا (قوله كما تحرم ~~صلاة النفل) ينبغي إ رواتب ذلك الفرض الفوري انتهى سم أقول وكذا لو خاف فوت ~~راتب الحاضرة فيقدمه على القضاء وإن كان فوريا لأن الاشتغال بها لا يعد ~~تقصيرا اه‍. ع ش. وقال السيد عمر بعد ذكر كلام سم المار ما نصه وهو محل ~~تأمل وكلامهم PageV07P181 # في باب الصلاة كالصريح في رده فليراجع اه‍. قول المتن: (بما) أي بكل ما ~~الخ اه‍. مغني (قوله السابقة) إلى قوله وخرج في المغني وإلى قوله قال بعضهم ~~في النهاية (قوله وممونه) كذا في شرح م ر أنظره مع الاقتصار على قول المتن ~~إن لم يشق عليه الصبر ويتجه اعتبار هذا القيد في ممونه أيضا اه‍. سم (قوله ~~يومهم الخ) أي لا ما يكفيه في الحال فقط ولا ما يكفيه في سنته اه‍. مغني ~~(قوله وكسوة فصلهم) لم يتعرض للمسكن والظاهر أنه لا بد من اعتباره وعليه ~~فهل يعتبر سنة لأنها الغالب أو ينظر للعرف في تلك البلد ويحكم وليراجع اه‍. ~~سيد عمر أقول والأقرب الثاني كما مر (قوله مطلقا) أي شق عليه الصبر أم لا ~~(قوله وقبله منه) أي لم ينكره عليه اه‍. ع ش (قوله بل يكره) قال في شرح ~~الروض والأوجه حمل الكراهة على كراهة التحريم وهو مراد الروضة لأن الخ ~~انتهى اه‍. سم (قوله مع خبر أبي بكر) فيه أن الكلام في التصدق بالفاضل عما ~~يحتاجه لا بجميع المال وأجيب بأن التفصيل في قوله وبهذا التفصيل الخ شامل ~~لما قبل هذا وهو قول المتن قلت الأصح الخ اه‍. # بجيرمي (قوله وخرج ms5293 بالصدقة الخ) عبارة المغني في شرحه الأصح تحريم صدقته ~~الخ والضيافة كالصدقة كما قاله المصنف في شرح مسلم اه‍. (قوله خالفه في شرح ~~مسلم) أي فجعل الضيافة كالصدقة وهو المعتمد انتهى شيخنا الزيادي اه‍. ع ش ~~عبارة سم اعتمد ما فيه أي شرح مسلم م ر اه‍.. (قوله في الجواهر الخ) ويسن ~~التصدق عقب كل معصية كما قاله الجرجاني ومنه التصدق بدينار أو نصفه في وطئ ~~الحائض ويسن لمن لبس ثوبا جديدا التصدق بالقديم وهل قبول الزكاة للمحتاج ~~أفضل من قبول صدقة التطوع أو لا وجهان رجح الأول جماعة منهم ابن المقري ~~والثاني آخرون ولم يرجح في الروضة واحدا منهما ثم قال عقب ذلك قال الغزالي ~~وأنه يختلف بالاشخاص فإن عرض له شبهة في استحقاقه لم يأخذ الزكاة وإن قطع ~~به أي الاستحقاق فإن كان المتصدق إن لم يأخذ هذا منه لا يتصدق فليأخذها فإن ~~إخراج الزكاة لا بد منه وإن كان لا بد من إخراجها ولم يضيق بالزكاة أي على ~~أهلها تخير وأخذها أشد في كسر النفس انتهى أي فهو حينئذ أفضل اه‍. نهاية ~~زاد المغني وهذا هو الظاهر وأخذ الصدقة في الملا وتركه في الخلوة أفضل لما ~~في ذلك من كسر النفس ويسن للراغب في الخير أن لا يخلي يوما من الأيام من ~~الصدقة بشئ وإن قل ويسن التسمية عند الدفع إلى المتصدق إليه ولا يطمع ~~المتصدق في الدعاء من المتصدق عليه لئلا ينقص أجر الصدقة فإن دعا له استحب ~~أن يرد عليه مثلها لتسلم صدقته وليس التصدق بالثوب القديم من التصدق بالردئ ~~بل مما يحب وهذا كما جرت به العادة من التصدق بالفلوس دون الذهب والفضة ~~اه‍. (قوله إمساك الفضل الخ) ما المراد بالفضل إن كان ما زاد على يوم وليلة ~~فلا حاجة مع كراهته لكراهة ما زاد على سنة اه‍. سم عبارة ع ش انظر ما ~~المراد بالفاضل الذي يكره إمساكه وما المراد بالفاضل الذي يستحب التصدق به ~~إن صبر ويكره إن لم يصبر ولعله ما ms5294 ذكره الشارح بقوله وبحث غيره الخ إلا أنه ~~يلزم عليه أن الفاضل هو غير المحتاج إليه فلا حاجة للجمع بينهما في قول ~~الجواهر وغير المحتاج إليه لأنه عين الفضل اه‍. وقد يقال أن الجمع للتفسير ~~وبيان المراد بالفضل (قوله أن المراد بالباقي) وهو غير المحتاج إليه اه‍. ع ~~ش (قوله من قولها) أي الجواهر (قوله عن قوته وقوت عياله سنة) أي ما لم يشتد ~~الضرر وإلا أجبره على بيع ما زاد على الحاجة الناجزة اه‍. ع ش (قوله ما مر ~~آنفا) أي بقوله يومهم وليلتهم الخ . كتاب النكاح PageV07P182 # (قوله قيل) إلى قوله اتفاقا في المغني إلا قوله وفي الزاني إلى وقيل ~~وقوله وقد جمعتها إلى وشرع وإلى المتن في النهاية إلا قوله وفي الزاني إلى ~~وقيل وقوله وقد جمعتها إلى وفائدته (قوله بعض اللغويين) وهو علي بن جعفر ~~اه‍. مغني (قوله باللفظ الآتي) وهو الانكاح والتزويج وما اشتق منهما اه‍. ع ~~ش أي وترجمتها (قوله لصحة نفيه عنه) أي نفي النكاح عن الوطئ إذ يقال في ~~الزنى سفاح لا نكاح ويقال في السرية ليست زوجة ولا منكوحة وصحة النفي دليل ~~المجاز اه‍. مغني زاد الرشيدي لكن قد يقال إن هذا لا يسلمه الخصم اه‍. ~~(قوله ولاستحالة الخ) أي عرفا كما هو ظاهر اه‍. رشيدي عبارة ع ش هذا إنما ~~يظهر بناء على أنه حقيقة في الوطئ مجاز في العقد أما على القول بأنه حقيقة ~~فيهما فلا لأنه إذا استعمل في العقد على هذا يكون مستعملا في حقيقته اه‍. ~~أي فيكون من باب الصريح لا الكناية (قوله فيه) أي الوطئ وكذا ضمير ذكره ~~وكفعله وإرادته (قوله ويكنى به الخ) الواو للحال اه‍. ع ش (قوله لاستقباح ~~الخ) الظاهر أنه علة للاستحالة اه‍. رشيدي أقول وهذا صريح صنيع المغني ~~(قوله وإرادته الخ) مبتدأ خبره قوله دل عليها الخ عبارة المغني ولا يرد على ~~ذلك قوله تعالى * (حتى تنكح زوجا غيره) * لأن المراد العقد والوطئ مستفاد ~~من خبر الصحيحين: حتى تذوقي عسيلته اه‍. ms5295 (قوله وفي الزاني الخ) عطف على ~~قوله في حتى تنكح اه‍. سم أي وقوله الآتي دل عليها السياق على قوله دل ~~عليها خبر الخ بحرف واحد مع تقدم المجرور (قوله بناء على الخ) حال من متعلق ~~في الزاني المقدر بالعطف وقوله إن المراد الخ بيان لما وقوله دل الخ خبر ~~ذلك المتعلق المقدر (قوله وقيل عكسه) عبارة المغني والثاني أي من الأوجه ~~الثلاثة في موضوع النكاح أنه حقيقة في الوطئ مجاز في العقد وبه قال أبو ~~حنيفة: وهو أقرب إلى اللغة الأول أقرب إلى الشرع اه‍. (قوله حقيقة فيهما) ~~أي بالاشتراك كالعين اه‍. مغني (قوله فلو حلف الخ) تفريع على الأول وقوله ~~ولو زنى الخ تفريع ثان اه‍. رشيدي (قوله فلو حلف الخ) عبارة المغني وفائدة ~~الخلاف بيننا وبين الحنفية تظهر فيمن زنى بامرأة فإنها تحرم على والده ~~وولده عندهم لا عندنا قاله الماوردي والروياني وفيما لو علق الطلاق على ~~النكاح فإنه يحمل على العقد عندنا لا الوطئ إلا إن نواه اه‍.. (قوله حنث ~~بالعقد) لا الوطئ إلا إن نواه اه‍. شيخنا زيادي وقضيته أنه يقبل ذلك منه ~~ظاهرا ولعل وجهه شهرته فيه وإن كان مجازا فليراجع ثم قضيته أنه لا يحنث حيث ~~لا نية وإن دلت القرينة على إرادته كان حلف لا ينكح زوجته وينبغي خلافه ~~عملا بالقرينة اه‍. ع ش وقوله وينبغي الخ يؤيده قول المغني وإذا قالوا أي ~~العرب نكح زوجته أو امرأته لم يريدوا إلا المجامعة اه‍. (قوله حتى في ~~الجنة) قد يدل صنيعه على أن المراد العقد وقد يستبعد ويكون المراد أثر ~~النكاح وهو ثبوت الزوجية اه‍. سم أقول وأفاده قول الشارح الآتي وهذه هي ~~التي الخ (قوله والتمتع) عطف تفسير على قوله استيفاء اللذة (قوله وهذه) أي ~~الفائدة لا ثالثة أعني استيفاء اللذة والتمتع (قوله أو إباحة) معتمد اه‍. ع ~~ش. (قوله وله زوجة) الواو للحال (قوله والأصح لا حنث الخ) فظهر أن الراجح ~~هو الثاني اه‍. مغني (قوله وعلى الأول) أي التمليك (قوله ms5296 اتفاقا) أي على ~~الوجهين (قوله ولا يجب عليه الخ) مستأنف وقوله وطؤها أي وإن كانت بكرا فلو ~~علم زناها لو لم يطأ فالقياس وجوب الوطئ دفعا لهذه المفسدة لا لكونه حقا ~~لها اه‍. ع ش (قوله أي النكاح) إلى قوله والمراد هو الخ في المغني وإلى ~~قوله ووجه أنه الخ في النهاية (قوله ونفقة يومه) أي وليلته ع ش أي التمكين ~~سم (قوله يا معشر الشباب) خصهم بالذكر لأنهم هم الذين تغلب عليهم الشهوة ~~وإلا فمثلهم غيرهم اه‍. ع ش (قوله والمراد) أي بالباءة وقوله هو أي ~~PageV07P183 # الجماع وقوله وعليه أي المراد المذكور وقوله بمن لم يستطع أي في آخر ~~الخبر المار (قوله وهذا أولى الخ) لكن فيه توزيع إذ المراد فيه بالباءة في ~~الاثبات المؤن مع الجماع وفي النفي مجرد المؤن وهو تكلف ومخالفة للظاهر بلا ~~ضرورة للاستغناء عنه بذكر الشباب المستلزم غالبا للقدرة على الجماع ~~والاحتياج إليه سم وسيد عمر ورشيدي (قوله ولم يجب) أي التزوج وقوله مع هذا ~~الامر هو قوله فليتزوج اه‍. ع ش (قوله لآية ما طاب الخ) إذ الواجب لا يتعلق ~~بالاستطابة اه‍. مغني (قوله ورد) أي الاستدلال بالآية وقوله بأن المراد به ~~أي بما طاب الخ (قوله الحلال من النساء) أي لا المستطاب لأن في النساء ~~محرمات وهن من في قوله تعالى * (حرمت عليكم أمهاتكم) * الخ اه‍. مغني (قوله ~~والأولى أن يجاب الخ) محل تأمل (قوله بظاهره) أي الامر المذكور (قوله قول ~~إنه الخ) بالإضافة خبر فإن وقوله ووجه أنه الخ بالإضافة عطف عليه (قوله ~~مطلقا) أي أراد التسري أولا (قوله لأن الاحصان) أي الذي يمتنع به من الوقوع ~~في الزنى خوف الرجم اه‍. مغني (قوله وقيل إن لم يرد الخ) يميل إليه قول ~~النهاية نعم لو خاف العنت وتعين طريقا لدفعه مع قدرته وجب اه‍. (قوله وجب ~~بالنذر الخ) خلافا للنهاية والمغني والشهاب الرملي (قوله في شرح العباب) ~~لعله في باب النذر منه وإلا فالشرح لم يصل فيه إلى هذا الباب اه‍. ms5297 سم. ~~(قوله ومحل قولهم الخ) رد لدليل مقابل المعتمد (قوله انعقد) أي نذر العقد ~~(قوله إن اشترى الخ) هل يجب الشراء مطلقا أو محله حيث لم يكن بملكه ولم ~~يتعسر تمليكه بطريق آخر ينبغي أن يراجع اه‍. سيد عمر أقول والقلب إلى ~~الثاني أميل والله أعلم (قوله وبه) أي بقوله انعقد الخ يندفع ما قيل أي ~~اعتراضا على الوجوب بالنذر اه‍. كردي (قوله إذ الشراء الخ) قد يفرق بأن ~~الشراء وجب هنا تبعا والمقصود بالذات نذر العتق فلم يقع النذر على الشراء ~~هنا بالذات بخلاف مسألة النكاح فإن النذر واقع بالذات على العقد فليتأمل ~~فإنه قد يدفع هذا بأنه إذا أمكن الثبوت في الذمة تبعا أمكن الثبوت قصدا ~~فليرتكب إذ لا مانع منه اه‍. سم. (قوله وبحث بعضهم الخ) وهذا البحث ظاهر ~~اه‍. نهاية (قوله ورد بأن الخ) أقره المغني ورده النهاية بقوله لوضوح الفرق ~~بأن الذمة اشتغلت فيها بحق لها فوجب رده ويجب ما يكون طريقا متعينا له ولا ~~كذلك طلاق البدعة إذ لم يستقر لها في ذمته حق تطالبه برده اه‍. (قوله إلا ~~أن يستثنى الخ) الوجه الذي لا يجوز غيره هو الاستثناء وقد أوضحناه في كتاب ~~القسم والنشوز اه‍. سم (قوله ومنع جمع) إلى قوله ونص في المغني إلا قوله لا ~~فيمن شك إلى لا فيمن تحقق وإلى المتن في النهاية (قوله ومنع جمع التسري ~~الخ) أي في هذا الزمن اه‍. نهاية (قوله كما يأتي) أي في السير (قوله أن ~~سابيها مسلم) أي ولم يشتر الخمس بقرينة ما يأتي اه‍. سيد عمر (قوله من ~~كافر) أي سباها من كافر حربي. (قوله أو اشترى خمس بيت المال الخ) يحتاج أن ~~يقول وأربعة أخماس الخمس الباقية من مستحقيها أو أوليائهم سم هذا ظاهر إذا ~~كان مريد الشراء غير السابي وإلا فلا يحتاج إليه اه‍. سيد عمر عبارة ~~الرشيدي قال الشهاب سم يحتاج أن يقول وأربعة أخماس الخمس الباقية من ~~مستحقيها أو أوليائهم اه‍. وفيه نظر لأن الظاهر أن المراد ms5298 بخمس بيت المال ~~ما قابل أربعة أخماس الغانمين الذي يخمس خمسة أخماس لا خمس الخمس كما هو ~~صريح العبارة وأضيف لبيت المال لأن التصرف في جميعه للإمام كما يعلم ~~PageV07P184 # مما سبق في بابه على أن قوله من مستحقيها أو أوليائهم لا يصح إذ لا مستحق ~~لها معين حتى يصح منه التصرف وإنما التصرف للإمام كما سبق اه‍. وهي أظهر ~~(قوله من ناظره) هذا واضح إذا كان عدلا يصرفه في مصارفه وإلا فالقياس أخذا ~~مما تقدم في كلامه كغيره من وجوب دفع مال بيت المال لمن يصرفه في مصارفه إن ~~لم يكن الظافر به عارفا وإلا تولاه بنفسه أن يقال طريقه أن يدفعه لعدل عارف ~~بالمصارف ثم يشتريه منه فإن لم يجده فهل له أن يتملكه بنفسه بالبدل ثم يصرف ~~البدل في المصارف أو يمتنع لأنه يستلزم تولي الطرفين وليس له ذلك محل تأمل ~~فليحرر اه‍. سيد عمر ولعل الأقرب هو الأول كما أشار إليه بتقديمه (قوله ~~مطلقا) أي تاقت نفسه إليه ووجد أهبته أم لا (قوله وينبغي أن يلحق الخ) وقد ~~يقال وينبغي أن يلحق بدار الحرب دار البدعة كما هو مشاهد من أن السني ~~المتولد بدار البدعة يظهر أولاده غالبا متدينين بتلك البدعة نعم قد يقال من ~~يعلم من نفسه العقم مستثنى في ذلك وفي دار الحرب ويحتمل خلافه لاحتمال تخلق ~~ظن العقم اه‍. سيد عمر وقوله ويحتمل الخ أي احتمالا بعيدا لا يعتد به (قوله ~~في ذلك) أي في كونه لا يسن وقضيته إباحة كل من النكاح والتسري اه‍. ع ش ~~أقول القضية المذكورة ممنوعة والأقرب الكراهة والله أعلم (قوله صح) أي ~~وعليه فيكون استخداما اه‍. ع ش (قوله وما توهمه) أي والمحذور الذي توهمه ~~اه‍. ع ش (قوله يرده قولنا أي تائق له الخ) بل لا حاجة للتفسير بقوله أي ~~تائق الخ لصحة التفسير بأي إلى النكاح الذي هو العقد لكونه طريقا للوطئ ~~الذي يتوقف إليه فإن الحاجة للشئ حاجة لطريقه سم على حج اه‍. رشيدي وفيه ms5299 أن ~~مآل التفسيرين واحد (قوله مجاز مشهور) لعله أراد به المجاز العقلي أي إسناد ~~الفعل إلى سببه وقد يقال ما المانع من كونه حقيقة لغة وعقلا (قوله لقوله ~~تعالى) إلى المتن في النهاية إلا قوله وهو متجه إلى وفي شرح مسلم وقوله ~~ومقتضى هذا إلى وقيل (قوله والروضة) عطف على الرافعي. (قوله وهي) أي عبارة ~~الرافعي دون الأول أي أقل من عبارة المتن في الطلب أي طلب الترك اه‍. كردي ~~(قوله من غير اعتبار تأكد الخ) أي في الطلب. (قوله ويؤيده) أي الرد المذكور ~~أو عدم الفرق (قوله لاستفادته) أي النهي (قوله من أن الامر الخ) لعل الأولى ~~من الامر بالمستحب الذي هو نهي عن ضده (قوله بخلاف المكروه الخ) حال من هو ~~من قوله هو المنهي الخ أو من المستتر في المنهي (قوله على ما هو مبسوط الخ) ~~هذه المسألة ليس لها عزة تقتضي الاقتصار على نسبتها لبحر الزركشي اه‍. سم ~~أقول ولعل وجه نسبته إلى البحر بصيغة التبري ما يأتي قبل الفصل مما نصه ~~الكراهة لا بد فيها من نهي خاص أي وجه وأن استفيد من قياس أو قوة الخلاف في ~~وجوب الفعل فيكره تركه كغسل الجمعة أو حرمته فيكره كلعب الشطرنج اه‍. (قوله ~~وفي شرح مسلم الخ) كقوله الآتي وقيل يستحب الخ عطف على قول المتن استحب ~~تركه (قوله بأن مقتضى الخبر) أي الآتي بعد قوله قلت اه‍. كردي وفيه بعد ~~ولعل المراد الخبر الآتي آنفا بقوله ودليلنا ومن لم يستطع فعليه بالصوم الخ ~~(قوله ومقتضى هذا) أي قوله ومن طلب الترك (قوله لولا الآية الخ) لا يخفى أن ~~في الآية رمزا إلى طلب الترك اه‍. سم (قوله إذ قوله الخ) بيان لوجه دلالة ~~الآية على المتن (قوله فاندفع الخ) أي بقوله إذ قوله الخ (قوله يمكن حملها) ~~أي الآية قوله: PageV07P185 # (يريد أن يستعفف) الجملة حال من الناكح (قوله وحملوا) أي الكثيرون وقوله ~~أصح خبر قوله ودليلنا اه‍. ع ش (قوله إرشادا) والفرق بين الندب والارشاد أن ms5300 ~~الندب لثواب الآخرة والارشاد لمنافع الدنيا اه‍. كردي (قوله لأن الارشاد ~~الخ) هذا يفيد حيث رجع لتكميل شرعي لا يحتاج لقصد الامتثال وإن لم يرجع ~~لذلك فلا ثواب فيه وإن قصد الامتثال وعبارة الشارح في باب المياه بعد قول ~~المصنف ويكره المشمس ما نصه قال السبكي التحقيق أن فاعل الارشاد لمجرد غرضه ~~لا يثاب ولمجرد الامتثال يثب ولهما يثاب ثوابا أنقص من ثواب من محض قصد ~~الامتثال انتهت اه‍. ع ش (قوله تزوج) أي مع الاحتياج وعليه فإن لم ترض ~~المرأة بذمته ولم يقدر على المهر تكلفه بالاقتراض ونحوه اه‍. ع ش (قوله ~~فيكره بل يحرم الخ) وفاقا للنهاية والمغني (قوله إن أدى الخ) عبارة المغني ~~والنهاية قال البغوي يكره أن يحتال لقطع شهوته ونقله في المطلب عن الأصحاب ~~وقيل يحرم وجزم به في الأنوار والأولى حمل الأول على ما إذا لم يغلب على ~~ظنه قطع الشهوة بالكلية بل يفترها في الحال ولو أراد إعادتها باستعمال ضد ~~تلك الأدوية لامكنه ذلك والثاني على القطع لها مطلقا اه‍. (قوله والخبر) أي ~~المار آنفا. (قوله قطع العاجز) مصدر مضاف إلى فاعله وقوله الباءة مفعوله ~~(قوله عن أبي حنيفة) عبارته في مبحث الغرة أفتى أبو إسحاق المروزي بحل سقيه ~~أمته دواء لتسقط ولدها ما دام علقة أو مضغة وبالغ الحنفية فقالوا يجوز ~~مطلقا وكلام الاحياء يدل على التحريم مطلقا وهو الأوجه كما مر والفرق بينه ~~وبين العزل واضح انتهت اه‍. سم (قوله على تحريمه) أي التسبب إلى إلقاء ~~النطفة وحكى الشارح خلافا في كتاب أمهات الأولاد وأطال فيه وظاهر كلامه ثم ~~اعتماد عدم الحرمة فليراجع اه‍. ع ش (قوله أي يتق) إلى قوله بل بحث في ~~النهاية وإلى قوله وعليه فيفرق في المغني (قوله وسيذكر الخ) عبارة المغني ~~تنبيه محل الكراهة فيمن يصح نكاحه مع عدم الحاجة أما من لا يصح مع عدم ~~الحاجة كالسفيه فإنه يحرم عليه النكاح حينئذ قاله البلقيني اه‍. (قوله فلا ~~يرد) أي على ما أفاد هذا الكلام من ms5301 الصحة مع عدم الحاجة فما يأتي مخصص لما ~~أفاده كلامه هنا اه‍. سم (قوله بل بحث جمع الخ) اعتمده المغني لا النهاية ~~حيث عقبته أي البحث بقولها وكلامهم يأباه اه‍. قال ع ش قوله وكلامهم يأباه ~~معتمد اه‍. (قوله وعليه الخ) ظاهره على هذا البحث وقد يقال على مجرد عدم ~~الكراهة الذي هو مدلول المتن لمخالفة ما هنا على التقديرين لما يأتي اه‍ . ~~سم (قوله أي التخلي) إلى قوله ولك في النهاية وكذا في المغني إلا قوله ~~وقدرت إلى وما اقتضاه (قوله من المتعبد) لعل الأولى حذفه ليظهر الاستدراك ~~الآتي في المتن (قوله أفضل منه) أي من النكاح إذا كان يقطعه عن العبادة وفي ~~معنى التخلي للعبادة التخلي للاشتغال بالعلم كما قاله الماوردي بل هو داخل ~~فيها اه‍ . مغني (قوله وقدرت ما ذكر) أي قوله أي التخلي اه‍. سم (قوله لأن ~~ذات العبادة الخ) علة للعلة قوله PageV07P186 # : (وما اقتضاه ذلك) أي كلام المتن اه‍. مغني قال ع ش أي التقدير اه‍. ولا ~~مدخل له كما لا يخفى (قوله كعمارة المساجد الخ) فإن هذه تصح من المسلم وهي ~~منه عبادة ومن الكافر وليست منه عبادة اه‍. مغني (قوله وأفتى المصنف الخ) ~~وعليه أي إفتاء المصنف ينزل الكلامان نهاية ومغني (قوله إن أريد بنفي ~~العبادة) أي في كلام الجمع (قوله لا ثواب فيه مطلقا) أي عن التفصيل أي ~~المار عن إفتاء المصنف أو الآتي في الحاصل (قوله ولكلامهم) عطف على قوله ~~للأحاديث (قوله بشرطه) أي من وجود الحاجة والأهبة وعدم مانع كدار الحرب ~~(قوله كما تقرر) أي في المتن والشرح (قوله صارف) أي عن الامتثال كأن نكح ~~لمجرد غرضه أو كان في دار الحرب (قوله والكلام في غير نكاحه) إلى قوله وبه ~~يندفع في المغني وإلى قول المتن ويستحب في النهاية إلا قوله ولو طرأت إلى ~~التنبيه وقوله ولا دخل للصوم فيها (قوله مطلقا) أي وإن فقد الأهبة قول ~~المتن: (فإن لم يتعبد) أي فاقدا الحاجة للنكاح واجد الأهبة الذي لا علة ms5302 به ~~اه‍. مغني (قوله بمعنى فاضل) أي لأن البطالة لا فضل فيها مطلقا اه‍ سم. ~~(قوله مطلقا) انظر ما المراد به ويحتمل أن المراد سواء كان فيما سبق بمعنى ~~فاضل أولا (قوله وصح خبر الخ) لا موقع له هنا إذ هو دليل مقابل الأصح ولم ~~يذكره حتى يستدل به عبارة المحلي والنهاية والمغني والثاني تركه أفضل منه ~~للخطر في القيام بواجبه وفي الصحيح اتقوا الله الخ اه‍. وهي ظاهرة قول ~~المتن: (كهرم) وهو كبر سن وقوله أو تعنين أي أو كان ممسوحا اه‍. مغني (قوله ~~كذلك) ففيه الحذف من الثاني لدلالة الأول اه‍ سم (قوله المؤدي الخ) أي عدم ~~التحصين (قوله وبه الخ) أي بقوله مع عدم الخ (قوله وقول الفزاري الخ) في ~~اندفاعه بحث لأن الكراهة لا بد لها من نهي ولم يثبت بما ذكره وجود نهي إلا ~~أن يراد بالكراهة اصطلاح الأقدمين وفيه نظر اه‍. سم وقد يقال أن قوله ~~المؤدي الخ إشارة إلى القياس بمنهي (قوله في نحو المجبوب) أي في تزوجه اه‍. ~~ع ش (قوله هذه الأحوال) أي الهرم وما عطف عليه ويحتمل رجوعه إلى قول المتن ~~فإن لم يحتج الخ (قوله فهل يلحق الخ) هل المراد من هذا الالحاق كراهة ~~الاستدامة فيطلب منه الطلاق ولا يخفى مزيد بعده أو شئ آخر فليصور فليتأمل ~~اه‍. سم. (قوله تنبيه) إلى قوله إذ لا شئ في المغني (قوله ما اقتضاه سياق ~~المتن الخ) عبارة المغني إطلاق المصنف لا يشمل المرأة بدليل قوله يجد أهبته ~~اه‍. (قوله وخائفة الخ) أي وغير متعبدة اه‍. مغني (قوله إن احتاجته) أي ~~لتوقانها إلى النكاح أو إلى النفقة أو خافت من اقتحام الفجرة أولم تكن ~~متعبدة اه‍. مغني (قوله وإلا كره) عبارة المغني وإن كانت لا تحتاج إلى ~~النكاح أي وهي تتعبد كره لها أن تتزوج أي لأنها تتقيد بالزوج وتشتغل عن ~~العبادة اه‍. (قوله ثم بحث) عبارة النهاية ثم نقل اه‍. قوله PageV07P187 # : (ثم بحث وجوبه) معتمد اه‍. ع ش (قوله عليها) أي ms5303 وعلى وليها وظاهر ~~إطلاقه ولو لغير الكفء والكف ء غير موجود أو لا يرغب فيها فليراجع ثم رأيت ~~في الشارح في فصل الكفاءة ما يفيده. (قوله ولا دخل للصوم الخ) في إطلاقه ~~نظر وما المانع أنها كالرجل إذا كانت حاجتها الشهوة فتكسرها بالصوم فليراجع ~~سم ولك أن تقول يحتمل أن مرادهم أن الصوم لا يفيد في كسر شهوتها بالتجربة ~~ولا يبعد أن يكون له وجه من حيث القياس وإلا فلو كان مفيدا لكان محض تحكم ~~يبعد بل يستحيل صيرورتهم إليه اه‍. سيد عمر أقول ويؤيد النظر صنيع النهاية ~~حيث ذكر هذا التنبيه بتمامه إلا قول الشارح ولا دخل للصوم فيها فأسقطه ~~(قوله وبما ذكر) أي عن الام وغيره (قوله عدم القيام بها) أي بحاجته ~~المتعلقة بالنكاح كاستعمالها الطيب إذا أمرها به والتزين بأنواع الزينة عند ~~أمره وإحضار ما يتزين به لها وليس من الحاجة ما جرت العادة به من تهيئة ~~الطعام ونحوه للزوج لعدم وجوبه عليها اه‍. ع ش (قوله حرم عليها) ومثلها في ~~ذلك الرجل اه‍. ع ش (قوله انتهى) أي كلام الغير قول المتن: (دينة) يتردد ~~النظر في دينة وفاسقة يعلم أو يغلب على الظن أن تزوجه بها يكون سببا لزوال ~~فسقها ولعل الثانية أولى بل لو قيل بوجوب ذلك لم يبعد فليراجع وليحرر اه‍. ~~سيد عمر (قوله بحيث) إلى قول المتن ليست في النهاية إلا قوله وأسخن إقبالا ~~(قوله فاظفر) أي أيها المسترشد (قوله إن فعلت) أي ما أمرتك به اه‍. شرح روض ~~(قوله أو افتقرت إن لم تفعل) اقتصر عليه شرحا المنهج والروض وهو الموافق ~~لقول القاموس وترب كفرح خسر وافتقر ويده لا أصاب خيرا وأترب قل ماله وكثر ~~ضد اه‍. إلا أن يقال أن التفسير الأول على التجوز بعلاقة الضدية (قوله هذه ~~أولى) أي الكتابية وقوله نكاح تلك أي تاركة الصلاة (قوله عند قوم) عبارة ~~عميرة عند الإمام أحمد رضي الله عنه وفي وجه عندنا اه‍. وعبارة ع ش نسب غير ~~الشارح هذا القول إ ms5304 لي أحمد ومقتضاه أن مجرد الترك ردة والمنقول في مذهبهم ~~خلافه قال في منتهى الإرادات ومن تركها ولو جهلا فعلم وأصر كفر وكذا تهاونا ~~وكسلا إذا دعاه إمام أو نائبه لفعلها وأبى حتى تضايق وقت التي بعدها ~~ويستتاب ثلاثة أيام فإن تاب بفعلها وإلا ضرب عنقه وقال شارحه ولا قتل ولا ~~تكفير قبل الدعاء وكذا قال صاحب الاقناع من أئمة الحنابلة ومنه يعلم أن ~~النساء الموجودات في زمننا أنكحتها صحيحة حتى عند أحمد اه‍. (قوله وقبل ~~تلك) أي تاركة الصلاة وهذا هو المعتمد مطلقا اه‍. ع ش (قوله الأول) أي ~~القول بأولوية الكتابية (قوله لقوي الايمان الخ) قد يقال ينبغي أن يزاد ~~ويرجو ولو على بعد إسلامها وإلا فمن تيقن أنها لا تسلم يبعد تقديمها على ~~المسلمة المذكورة وقد يقال أيضا أنه لو علم أو غلب على ظنه أنها تسلم لم ~~يبعد الوجوب حينئذ فيما يظهر اه‍. سيد عمر أقول ويغني عن قيد الرجاء قوله ~~وقرب سياسته الخ. (قوله والعلم) أي التصديق فالعطف للتفسير (قوله هذه) أي ~~الكتابية خبر الأولى وقوله ولغيره عطف على لقوي الخ وقوله تلك أي تاركة ~~الصلاة عطف على هذه بحرف واحد وقوله لكان الخ جواب ولو قيل (قوله بأنهن) أي ~~الابكار (قوله من أطيبيته الخ) أي الفم (قوله وأسخن إقبالا) لعل المراد به ~~أسرع حملا ثم كان الأولى أو بدل الواو كما في بعض النسخ (قوله أي غرة ~~البياض) الإضافة بيانية اه‍. ع ش عبارة الرشيدي قال الشهاب سم انظر ما ~~المراد فإن الألوان لا تتفاوت بتفاوت البكارة والثيوبة اه‍. وقد يقال لا ~~مانع من نقص بهائها وإشراقها بزوال البكارة وإن لم يدرك ذلك اه‍ . أقول بل ~~هو مدرك وإن كان منشؤه زيادة اهتمام البكر بالنظافة (قوله أو حسن الخلق) ~~عطف على البياض (قوله وإرادتهما) أي البياض وحسن الخلق (قوله ولمن عنده ~~الخ) أي ونحوه كمن يكثر ضيفانه (قوله لهذا) أي لتقوم على أخواته (قوله وفي ~~الاحياء) إلى قوله ولا ينافيه في المغني وشرح الروض ms5305 إلا لفظة البكر قوله ~~PageV07P188 # : (بنته البكر) ينبغي أن يكون ذكر البكر في البنت ليس قيد احترازيا بل ~~للغالب ثم رأيت أن المغني والأسنى أسقطاه وينبغي أيضا أن يكون التعبير ~~بالبنت كذلك فمطلق المولية كذلك اه‍. سيد عمر (قوله وتكره بنت الزنى الخ) ~~لأنه قد يعير بها لدناءة أصلها وربما اكتسبت من طباع أبيها اه‍. ع ش (قوله ~~في غير الأكفاء) لفظ المغني إلا في الأكفاء فليحرر اه‍. سيد عمر. (قوله ~~واعترض) عبارة المغني قال أبو حاتم الرازي ليس له أصل وقال ابن الصلاح له ~~أسانيد فيها مقال ولكن صححه الحاكم اه‍. قول المتن: (ليست قرابة قريبة) هذا ~~من نفي الموصوف المقيد بصفة فيصدق بالأجنبية والقرابة البعيدة وهي أولى ~~منها ولو أبدل المصنف ليست بقوله غير كان مناسبا للصفات المتقدمة اه‍. مغني ~~(قوله لخبر فيه) إلى قوله أي بحسب طبعه في النهاية وكذا في المغني إلا قوله ~~نحافة الولد إلى وعلي رضي الله عنه وقوله وتزويجه إلى ويسن (قوله وتعليله) ~~عطف على النهي وقوله لكن لا أصل له أي لذلك الخبر عبارة المغني واستدل ~~الرافعي لذلك تبعا للوسيط بقوله (ص) : لا تنكحوا القرابة القريبة فإن الولد ~~يخلق ضاويا أي نحيفا وذلك لضعف الشهوة غير أنه يجئ كريما على طبع قومه قال ~~ابن الصلاح ولم أجد لهذا الحديث أصلا معتمدا قال السبكي فينبغي أن لا يثبت ~~هذا الحكم لعدم الدليل وقد زوج (ص) عليا بفاطمة رضي الله تعالى عنهما وهي ~~قرابة قريبة انتهى اه‍. # (قوله يصلح أصلا الخ) نظر فيه الشهاب سم بأنه لا بد للحكم من أصل كتاب أو ~~سنة أو إجماع أو قياس اه‍. رشيدي عبارة ع ش قوله يصلح أصلا أي وإن لم يثبت ~~وقوله لذلك أي الكراهة اه‍. وعبارة الكردي قوله لذلك أي دليلا للحكم اه‍. ~~(قوله ونكاحها) أي القرابة البعيدة (قوله وعلى الخ) الأولى نصبه عطفا على ~~سخافة الولد (قوله والعمومة) الواو بمعنى أو (قوله وتزوجه الخ) وقوله ~~وتزويجه الخ كل منهما جواب عما يرد على المتن ms5306 (قوله واقعة حال الخ) خبر ~~وتزويجه (قوله فاحتمال كونه) أي ذلك التزويج (قوله يسقطها) خبر فاحتمال الخ ~~أي يسقط هذا الاحتمال تلك الواقعة أي الاستدلال بها (قوله مما ذكر) أي من ~~قوله دينه الخ (قوله ودودا) أي متحببة للزوج اه‍. ع ش (قوله ويعرف) أي ~~كونها ودودا ولودا (قوله ووافرة العقل) عبارة المغني عاقلة قال الأسنوي ~~ويتجه أن يراد بالعقل هنا العقل العرفي وهو زيادة على مناط التكليف انتهى ~~والمتجه كما قال شيخنا أن يراد أعم من ذلك اه‍. ولا يخفى أن تعبير الشارح ~~كالنهاية ظاهر فيما قاله الأسنوي (قوله إلا لمصلحة) راجع للمسألتين قبله ~~اه‍. رشيدي (قوله قول بعضهم الخ) أفتى بهذا القول شيخنا الشهاب الرملي اه‍. ~~سم أي ويوافقه صريح النهاية وظاهر المغني (قوله نعم الخ) لا يخفى أن هذا ~~الاستدراك إنما يناسب لقول البعض لا ما اختاره الشارح (قوله نعم تكره) إلى ~~قوله قيل الشقرة في المغني وإلى التنبيه في النهاية إلا قوله وكأنه إلى ولا ~~ذات مطلق. (قوله ذات جمال) فاعل سلمت اه‍. سم. (قوله وأن لا تكون شقراء ~~الخ) وأن لا يزيد على امرأة واحدة من غير حاجة ظاهرة ويقاس بالزوجة السرية ~~كما قاله ابن العماد ويسن أن يتزوج في شوال وأن يدخل فيه وأن يعقد في ~~المسجد وأن يكون مع جمع وأول النهار نهاية ومغني قال ع ش قوله من غير حاجة ~~الخ ومنها توهم حصول ولد منها واحتياجه للخدمة وقوله ويسن أن يتزوج في شوال ~~أي حيث كان يمكنه فيه وفي غيره على السواء فإن وجد سبب للنكاح في غيره فعله ~~وصح الترغيب في الصفر أيضا روى الزهري أن رسول الله (ص) زوج ابنته فاطمة ~~عليا في شهر صفر على رأس اثني عشر شهرا من PageV07P189 # الهجرة اه‍. (قوله ناصع) أي خالص (قوله تأويله) أي ما في القاموس (قوله ~~يعلوه) كذا في أصله والأنسب حذف الهاء اه‍. سيد عمر (قوله غلبت البياض ~~وقهرته) الأنسب جعل الفعلين مضارعا (قوله في الدنيا) ما وجه التقييد به ms5307 ~~فليتأمل اه‍. سيد عمر وقد يقال وجهه كون الكلام في نساء الدنيا (قوله أو ~~بها) عطف على بأمها وقوله فرعه الخ الأولى كما في النهاية أو فرعه الخ عطفا ~~على الضمير المستتر في زنى وتمتع (قوله أو شك) عطف على خلاف سم ورشيدي ~~(قوله الزرقاء البذية) على حذف أي التفسيرية (قوله أو العجوز المدبرة) أي ~~التي تغيرت أحوالها اه‍. ع ش (قوله مطلقا) أي جميلة أم لا اه‍. ع ش (قوله ~~ثم الولادة) ذكره النهاية عقب البكارة (قوله ثم الجمال) الأولى تقديم ~~الجمال على البكارة لما فيه من مزيد الاعفاف الذي هو المقصود الأصلي من ~~النكاح اه‍. سيد عمر (قوله ورجا) إلى قوله وعلله في المغني وإلى المتن في ~~النهاية ( قوله المجوز) انظر ما فائدته (قوله أيضا) أي كاشتراط قصد النكاح ~~ورجاء الإجابة رجاء ظاهرا (قوله علمه بخلوها الخ) ينبغي أو ظنه اه‍. سم ~~(قوله كالتعريض) فيه تأمل سم ورشيدي (قوله للامر به) إلى قوله وخرج في ~~النهاية والمغني (قوله للامر به الخ) عبارة المغني لقوله (ص) للمغيرة بن ~~شعبة وقد خطب امرأة انظر إليها أنه أحرى أن يؤدم بينكما المودة والألفة ~~رواه الترمذي وحسنه والحاكم وصححه ومعنى يؤدم أن يدوم فقدم الواو على الدال ~~اه‍. (قوله أي تدوم الخ) أي يصير النظر سببا لدوام المودة (قوله والألفة) ~~عطف تفسير (قوله ونظرها الخ) وفي كنز الأستاذ البكري ما نصه ويندب للمرأة ~~إذا أرادت التزوج ممن رجت إجابته كما مر أن تنظر لما عدا عورته وإلا ~~استوصفته على قياس ما سبق انتهى اه‍. سم عبارة الرشيدي أي فتنظر منه ما عدا ~~ما بين سرته وركبته كما ذكره الشارح فيما كتبه على شرح الروض ونقله عن ~~العباب اه‍. (قوله فلا يجوز الخ) خلافا للنهاية والمغني عبارتهما في مبحث ~~نظر الأمرد ما نصه وشرط الحرمة أن لا تدعو إلى نظره حاجة فإن دعت كما لو ~~كان للمخطوبة نحو ولد أمرد وتعذر عليه رؤيتها وسماع وصفها جاز له نظره إن ~~بلغه استواؤهما في الحسن ms5308 وإلا فلا كما بحثه الأذرعي ويظهر أن محله عند ~~انتفاء الشهوة وعدم خوف الفتنة اه‍ . وفي سم بعد ذكر ما مر اختصارا ما نصه ~~للفرق بين هذا ونفس المقصود نكاحها وينبغي أن يجوز نظر نحو أختها لكن إن ~~كانت متزوجة فينبغي امتناع نظرها بغير رضا زوجها أو ظن رضاه وكذا بغير رضا ~~نفسها أو ظن رضا ها إذا كانت عزباء لأن مصلحتها ومصلحة زوجها مقدمة على ~~مصلحة هذا الخاطب اه‍. أقول وينبغي اعتبار ظن رضاها مطلقا عزباء أو لا ~~(قوله وإن بلغه) أي مريد التزوج (قوله المقصود منه) أي من النظر (قوله مما ~~ذكر) أي في المتن والشرح (قوله وبعد القصد) متعلق بقوله الأولى (قوله ومعنى ~~خطب الخ) PageV07P190 # جواب عن اقتضاء الخبر خلاف المتن وقوله في رواية أشار إليها بقوله السابق ~~في الخبر الصحيح وقوله أراد أي خطبة وقوله للخبر الخ تعليل للتأويل ~~المذكور. (قوله وظاهر كلامهم أنه لا يندب الخ) وفاقا لظاهر المغني وشرحي ~~المنهج والروض وخلافا للنهاية عبارته وظاهر كلامهم بقاء ندب النظر وإن خطب ~~وهو الأوجه اه‍ . (قوله وأنه) أي النظر مع ذلك أي مع كونه بعد الخطبة أو مع ~~عدم الندب (قوله بأن الخبر) أي المار آنفا (قوله بالنسبة للأولوية) لا يخفى ~~ما فيه ثم رأيت المحشي قال وفيه نظر لأن التأويل يقتضي أن ذلك المعنى هو ~~المراد إلا أن يجاب بأنه يقتضي أنه المراد على وجه الأولوية وفيه نظر انتهى ~~اه‍. سيد عمر (قوله وهي ولا وليها) إلى قوله ولم ينظروا في المغني إلا قوله ~~ففي رواية إلى لأنها وإلى قوله قال جمع في النهاية إلا قوله وضرر الطول إلى ~~ومن لا يتيسر (قوله ولم ينظروا الخ) عبارة المغني ولكن الأولى أن يكون ~~بإذنها خروجا من خلاف الإمام مالك فإنه يقول بحرمته بغير إذنها اه‍. (قوله ~~على الأوجه) كذا في المغني (قوله قال جمع الخ) وقوله قال ابن سراقة الخ ~~اعتمدهما النهاية والمغني (قوله من الحرة) إلى قوله واشتراط النص في المغني ~~وإلى قوله وقول ms5309 الإمام في النهاية (قوله واشتراط النص) مبتدأ خبره قوله ~~يحمل (قوله أو نظرهما) عطف على نظر اه‍. سم (قوله ورؤيتهما الخ الواو حالية ~~اه‍. كردي أقول بل استئنافية بيانية (قوله لا تستلزم تعمد الخ أي فإن اتفق ~~ذلك من غير قصد للنظر وجب الغض سريعا وإن علم أنه متى نظر إليهما أدى ذلك ~~إلى نظر غيرهما حرم النظر وبعث إليها من يصفها له إن أراد اه‍. ع ش (قوله ~~لظاهر الخ) متعلق بميل واللام بمعنى إلى (قوله مطلقا) معناه علمت أولا أدى ~~أولا اه‍. كردي أقول هذا هو المناسب للسياق لكن المتبادر أن قوله سترت الخ ~~تفسير للاطلاق فلا يظهر على هذا دعواه الاندفاع. (قوله وتوجيهه الخ) عطف ~~على ميل اه‍. سم (قوله اشتراط ذلك) أي الستر (قوله أما من) إلى قوله ولا ~~يعارضه في المغني (قوله من فيها رق) أي ولو مبعضة اه‍. مغني (قوله لتعليلهم ~~عدم حل الخ) أي في الحرة اه‍. كردي (قوله ما يأتي) أي في المتن عن قريب ~~(قوله أنها) أي الأمة (قوله هنا) أي عند قصد النكاح (قوله مطلقا) أي في ~~الحرة والأمة (قوله وإذا لم تعجبه الخ) كذا في المغني (قوله وإذا لم تعجبه ~~سن له الخ) هذا إذا كان النظر بعد الخطبة كما هو ظاهر اه‍. كردي وسيأتي ~~مثله عن الرشيدي (قوله ولا يترتب الخ) جواب اعتراض اه‍. سم وكتب عليه ~~الرشيدي أيضا ما نصه أي فيما إذا كان نظره بعد الخطبة أما إذا كان قبلها ~~فلا يتوهم ترتب ما ذكر كما لا يخفى اه‍. (قوله منع خطبتها) أي لغير الخاطب ~~اه‍ كردي (قوله جازت) أي الخطبة (قوله كما يأتي) أي في الفصل الآتي في شرح ~~إلا بإذن الخاطب (قوله وضرر الطول الخ) جواب اعتراض (قوله كاشتراط الخ) أي ~~من الخاطب وقوله منه أي PageV07P191 # الاشتراط وقوله أنهم الخ أي أهل المخطوبة (قوله ومن لا يتيسر الخ) إلى ~~قوله وهذا في المغني (قوله يسن له الخ) لكن النظر عند إمكانه أكمل من ~~الارسال ms5310 اه‍. سم عن الكنز (قوله من يحل له الخ) رجلا كان أو امرأة كأخيها ~~وممسوح يباح له النظر اه‍. ع ش (قوله ولو ما لا يحل نظره) كالصدر وبقي ما ~~لو ارتكبت الحرمة ورأت العورة فهل يجوز لها وصفها للمخاطب أم لا فيه نظر ~~والأقرب الأول اه‍. ع ش (قوله فيستفيد بالبعث الخ) وهل له أن يجمع بين ~~النظر والبعث لأن في كل منهما فضيلة ليست في الآخر أو لا لأن أحدهما محصل ~~للغرض والثاني أقرب إلى كلامهم والأول أظهر معنى فليتأمل وظاهر أن محل ~~التردد حيث أتى بأحدهما ولم يترتب عليه جزم بأحد الطرفين من الفعل والترك ~~اه‍. سيد عمر (قوله وهذا) أي الوصف المذكور (قوله له) أي الخاطب أمر ~~المرسلة الخ مقول وقول الإمام وقوله مراده الخ خبره (قوله وخصي) إلى قول ~~المتن كبيرة في النهاية إلا قوله ويظهر إلى المتن وقوله ويؤيده إلى وليس ~~منها (قوله وخصي) أي من بقي ذكره دون أنثييه وقوله ومجبوب أي مقطوع الذكر ~~فقط اه‍. مغني (قوله وإنما غسلاه) أي بشرط عدم وجود محرم له اه‍. ع ش (قوله ~~لانقطاع الشهوة الخ) أي مع احتمال كونه كالغاسل ذكورة أو أنوثة فلا يرد ~~يحرم على الرجل غسل المرأة الأجنبية وبالعكس مع انقطاع الشهوة بالموت اه‍. ~~ع ش (قوله الحرمة الخ) فاعل يظهر (قوله إذ هو) أي الاحتياط (قوله لا ممسوح) ~~أشار به إلى أن المراد بالفحل هنا ما يشمل الخصي والمجبوب ويدل له مقابلته ~~بالممسوح الآتي في كلام المصنف ع ش وسم قول المتن: (بالغ) خرج به الصبي ~~وسيأتي حكم المراهق (قوله عاقل) أي أما المجنون فلا يحرم عليه لسقوط تكليفه ~~وسيأتي وجوب الاحتجاب عليها منه ووجوب منع الولي له من النظر رشيدي وسم وع ~~ش (قوله مثالها) أي العورة (قوله في نحو مرآة) ومنه الماء اه‍. ع ش (قوله ~~ومحل ذلك) أي عدم حرمة نظر المثال (قوله وليس) إلى قوله وكذا في المغنى ~~(قوله منها) أي العورة (قوله الصوت) ومنه الزغاريت اه‍. ms5311 ع ش (قوله فلا يحرم ~~سماعة) وندب تشويهه إذا قرع بابها فلا تجيب بصوت رخيم بل تغلظ صوتها بظهر ~~كفها على الفم مغني وروض مع شرحه (قوله وكذا إن التذ به) أي يحرم سماع ~~صوتها إن التذ به وأن لم يخف الفتنة (قوله كما بحثه الزركشي) اعتمده ~~النهاية خلافا لما فهمه ع ش منها (قوله ومثلها) أي الحرة في ذلك أي في قوله ~~إلا إن خشي منه فتنة اه‍. ع ش (قوله وهي ما عدا) إلى قوله ولا ينافي في ~~النهاية إلا قوله ولو حل إلى وبأن وكذا في المغني إلا قوله ولأنه إذا إلى ~~المتن (قوله ولأنه إذا حرم نظر المرأة الخ) لكن المراد بعورة مثلها غير ~~المراد بعورتها فيما نحن فيه سم على حج اه‍. رشيدي. (قوله من داعية) بيان ~~للفتنة اه‍. رشيدي عبارة ع ش قوله من داعية نحو مس الخ يؤخذ منه أن ضابط ~~خوف الفتنة أن تدعوه نفسه إلى مس لها أو خلوة بها اه‍. (قوله أو خلوة بها) ~~لجماع أو مقدماته اه‍. مغني (قوله وكذا عند النظر الخ) معطوف على قول ~~المصنف عند خوف الفتنة اه‍. رشيدي (قوله بأن يلتذ الخ) تصوير للشهوة (قوله ~~قطعا) PageV07P192 # راجع إلى قوله وكذا النظر بشهوة الخ (قوله فيما يظنه الخ) وإلا فأمن ~~الفتنة حقيقة لا يكون إلا من المعصوم اه‍. حلبي (قوله وبلا شهوة) عطف على ~~قول المتن عند إلا من (قوله ولو حل النظر الخ) الظاهر أن هذا التعليل جار ~~على حل نظر الأمرد مع عدم الشهوة وأمن الفتنة ثم رأيت الفاضل المحشي قال ما ~~نصه قد يشكل على هذا التوجيه أن المرد يحرم نظرهم بشهوة بلا كلام وبغيرها ~~على ما فيه مع أنهم لم يؤمروا بالستر ولا يمنعون من الخروج سافري الوجوه ~~فتأمله اه‍. ويؤخذ الجواب عنه مما ذكرته فتأمله اه‍. سيد عمر وقوله مما ~~ذكرته أي من أن هذا التعليل جار على الضعيف من حل نظر الأمرد مع عدم الشهوة ~~(قوله ومحرك للشهوة) عطف مغاير ms5312 اه‍. ع ش (قوله وبه اندفع) أي بتوجيه الإمام ~~وقوله هو أي الوجه اه‍. ع ش وقال الكردي أي الوجه والكفان وأفرد الضمير ~~باعتبار ما ذكر اه‍. وهذا أفيد والأول أقرب (قوله قال السبكي الخ) ويأتي ~~قبيل قول المتن ويحل ما سواه جزمه بذلك (قوله ولا ينافي) إلى قوله نعم ~~مردود إذ ظاهر كلامهما أن الستر واجب لذاته فلا يتأتى هذا الجمع وكلام ~~القاضي ضعيف شرح م. ر أي والخطيب اه‍. سم ووجه الرشيدي جمع التحفة ردا على ~~النهاية راجعه (قوله لأنه لا يلزم الخ) تعليل لعدم المنافاة (قوله من منع ~~الإمام) أي الحاكم (قوله وللإمام الخ) الواو حالية (قوله بدون منع) أي من ~~الإمام (قوله ورعاية الخ) توجيه لاختصاص المنع بالإمام (قوله من تحققت نظر ~~الخ) ومثلها في ذلك الرجل (قوله أفتى بما يفهمه) في إفهامه ذلك تأمل اه‍. ~~سم (قوله بما يفهمه) أي يفهم (قوله نعم من تحققت الخ) اه‍. كردي (قوله محل ~~جواز الخ) مقول فقال (قوله ووجهه أي وجه فساد طريقتهم (قوله جوازه) أي ~~النظر. (قوله قال البلقيني الترجيح الخ) قال الشارح فيما كتبه على شرح ~~الروض مراده بذلك أن المدرك مع ما في المنهاج كما أن الفتوى عليه اه‍ . ~~وأقول أن قوله على ما في المنهاج خبر الترجيح والمعنى والترجيح على طبق ما ~~في المنهاج من جهة قوة المدرك ومن جهة المذهب فهو راجح دليلا ومذهبا فتأمل ~~اه‍. رشيدي أقول قضية قوله والمعنى الخ أن الفتوى معطوف على قوة المدرك ولك ~~عطفه على الترجيح بل هو الظاهر (قوله والفتوى على ما في المنهاج) معتمد ~~اه‍. ع ش (قوله الصواب الحل) أي حل النظر إلى الوجه والكفين عند الامن اه‍. ~~كردي عبارة النهاية والمغني وحيث قيل بالجواز كره وقيل خلاف الأولى وحيث ~~قيل بالتحريم وهو الراجح حرم النظر إلى المنتقبة التي لا يبين منها غير ~~عينيها ومحاجرها كما بحثه الأذرعي لا سيما إذا كانت جميلة فكم في المحاجر ~~من خناجر، هو في القاموس والمحجر كمجلس ومنبر ms5313 الحديقة ومن العين ما دار بها ~~وبدا من البرقع أو ما يظهر من نقابها اه‍. (قوله وافهم) إلى المتن في ~~النهاية إلا قوله وهو ظاهر إلى واختيار الأذرعي (قوله تخصيص حل الكشف ~~بالوجه) أي فيما ذكره القاضي عياض اه‍ . رشيدي ويحتمل في الآية (قوله لأنه) ~~أي غير اليد وقوله ومحتمل فيها أي في اليد (قوله واختيار الأذرعي) ~~PageV07P193 # أي من حيث الدليل اه‍. ع ش (قوله ضعيف) خبر قوله واختيار الأذرعي الخ ~~وجرى على ضعفه المغني أيضا عبارته وإطلاقه الكبيرة يشمل العجوز التي لا ~~تشتهي وهو الأرجح في الشرح الصغير وهو المعتمد اه‍. أقول ويؤيد ما اختاره ~~الأذرعي قول الشارح الآتي واجتماع أبي بكر الخ (قوله ويرده) أي ما اختاره ~~الأذرعي (قوله وإن لكل الخ) يظهر أنه عطف على ما مر وعطفه ع. ش على سد ~~الباب حيث قال أي ومنه أن لكل الخ فالعجوز التي لا تشتهى قد يوجد لها من ~~يريدها ويشتهيها اه‍. (قوله بل فيها إشارة الخ) يتأمل وجه الإشارة فإن ~~ظاهره جواز النظر إن لم تتبرج بالزينة ومفهومها الحرمة إذا تزينت وهو عين ~~ما ذكره الأذرعي اه‍. ع ش (قوله واجتماع) إلى قوله ومن ثم في المغني. (قوله ~~بنسب) إلى قول المتن بين في المغني وإلى قوله سرة في النهاية (قوله فيه ~~تجوز) أي حيث جعل بين مفعولا به وأخرجها عن الظرفية وهي من غير المتصرفة ~~لكن قد يقال عليه ما المانع من جعل المفعول به محذوفا والتقدير ولا ينظر من ~~محرمه شيئا بين الخ اه‍. رشيدي وقد يرد عليه أن فيه حينئذ حذف الموصوف بدون ~~شرطه (قوله لأنه عورة) أي فيحرم نظر ذلك إجماعا نهاية ومغني (قوله ويلحق به ~~الخ) خالفه النهاية والمغني فقالا وأفاد تعبيره كالروضة حمل نظر السرة ~~والركبة لأنهما غير عورة بالنسبة لنظر المحرم وهو كذلك اه‍. (قوله وفيما ~~يأتي) أي في الأمة (قوله وبه) أي الاحتياط وقوله ما مر الخ من أن عورة ~~الرجل والأمة في الصلاة ما بين السرة والركبة (قوله ms5314 هنا) أي في نظر ~~الأجنبية (قوله حيث لا شهوة) إلى قوله وما قيل في النهاية والمغني إلا قوله ~~ولو زمن الرضاع وقوله فإجراء شارح إلى المتن وقوله أو مع خوف الفتنة (قوله ~~حيث لا شهوة) أي ولا خوف فتنة اه‍. سم (قوله ولو كافر ألا يرى الخ) فلو كان ~~الكافر من قوم يعتقدون حل المحارم كالمجوس امتنع نظره وخلوته كما نبه عليه ~~الزركشي نهاية ومغني قال الرشيدي بمعنى أنا نمنعه من ذلك اه‍. (قوله بضم ~~الميم) عبارة النهاية والمغني بفتح الميم اه‍. (قوله وهو) أي ما يبدو الخ ~~قول المتن: (حل النظر الخ) أي وإن كان مكروها اه‍. مغني (قوله فإجراء شارح ~~الخ) قد يكون هذا الشارح اعتمد طريقة الخلاف فلا يلزم السهو سم أقول مجرد ~~اعتقاد هذا الشارح لطريقة الخلاف لا يكفي في دفع السهو وإنما يدفع أن ثبت ~~أن الرافعي يعتمدها وظاهر التحفة أنه يعتمد طريقة القطع فليراجع اه‍. سيد ~~عمر (قوله بين المتن الخ) نعت للخلاف على خلاف الغالب (قوله فيها) أي ~~المبعضة أيضا أي كالأمة (قوله وسيصحح) أي المصنف بقوله والأصح عند المحققين ~~الخ (قوله لا يختص بها) أي الأمة (قوله لكل منظور إليه) من محرم وغيره غير ~~زوجته وأمته نهاية ومغني وصنيعهما هذا قد يشعر بتخصيص الحكم بغير الجمادات ~~وقال ع ش قوله لكل منظور الخ يشمل عمومه الجمادات فيحرم النظر إليها بشهوة ~~اه‍. ع ش وانظر ما المراد بشهوة الجمادات أو التلذذ بها إذا لم تكن على ~~صورة الآدمي (قوله على هذه الطريقة) أي طريقة الرافعي. (قوله وقد يوجه الخ) ~~اعلم أن المصنف تعرض للتقييد بعدم الشهوة في مسألة الأمة والصغيرة والأمرد ~~دون بقية المسائل وقال PageV07P194 # الشارح المحلي أنه لحكمة تظهر بالتأمل اه‍. والحكمة أن الأمة لما كانت في ~~مظنة الامتحان والابتذال في الخدمة ومخالطة الرجال وكانت عورتها في الصلاة ~~ما بين سرتها وركبتها فقط كالرجل ربما توهم جواز النظر إليها ولو بشهوة ~~للحاجة وأن الصغيرة لما كانت ليست مظنة للشهوة لا سيما عند ms5315 عدم تمييزها ~~ربما توهم جواز النظر إليها ولو بشهوة وأن الأمرد لما كان من جنس الرجال ~~وكانت الحاجة داعية إلى مخالطتهم في أغلب الأحوال ربما توهم جواز نظرهم ~~إليه ولو بشهوة للحاجة بل للضرورة فدفع تلك التوهمات بتعرضه المذكور وأفاد ~~به تحريم نظر كل من الرجل والمرأة إلى الآخر بشهوة إذا لم تكن بينهما زوجية ~~ولا محرمية ولا سيدية بطريق الأولى وتحريم نظر كل من الرجل إلى الرجل ~~والمرأة إلى المرأة والمحرم إلى محرمه بطريق المساواة وناهيك بحسن تعرضه ~~المذكور اه‍. شرح م ر وأقول قد يشكل على هذا التقرير أن ما ذكر في توجيه ~~التقييد في النظر إلى الأمرد مقتضاه أن التعرض له في نظر الرجل إلى الرجل ~~والمرأة إلى المرأة أولى من التعرض له في نظر الأمرد كما لا يخفى فكان ~~ينبغي التعرض له فيما ذكر ويفهم منه حكم نظر الأمرد بالأولى فليتأمل اه‍. ~~سم (قوله تخصيص النفي) أي نفي الشهوة بهذا أي نظر الأمة (قوله مما يأتي) أي ~~من نظر العبد إلى سيدته ونظر الممسوح إلى الأجنبية (قوله ولا يرد) أي على ~~ذلك التوجيه النظر الخ أي بأن يقال أن النظر للقصد نظر ما قرب من الفرج مع ~~أنه ليقيده بنفي الشهوة (قوله ويلزم منه الخ) استشكله سم بما حاصله أن غاية ~~ما يفيده التقييد بعد التسليم نفي الشهوة على أنها غرض من النظر لا نفيها ~~مطلقا اه‍. (قوله ذاك) أي النظر لنحو قصد (قوله يرد ذلك الخ) أي التوجيه ~~ودفع ما يرد عليه وقوله جعله فاعل يرد وقوله قيدا في الصغيرة أي كما أفاده ~~العطف (قوله أيضا) أي كالأمة (قوله أنه قيد) أي المصنف (قوله بل يؤخذ الخ) ~~قضيته أن لا يقيد الأمة بذلك كغيرها (قوله لأنه) أي تقييد الجميع وقوله من ~~هذا أي تقييد الصغيرة (قوله لا تشتهي) إلى المتن في النهاية (قوله فإن لم ~~يشته الخ) في تفريعه على ما قبله نظر. (قوله وفارقت الخ) أي الصغير في ~~المتن اه‍. رشيدي (قوله وفارقت العجوز) ms5316 يعني لم يفصل في نظر العجوز ~~بالاشتهاء وعدمه ولو بفرض زوال التشوه كما فصلوا في الصغيرة (قوله ولو ~~تقديرا) أي في الشوهاء قول المتن: (إلا الفرج) أي قبلا أو دبرا وينبغي أن ~~محل الفرج مثله إذا خلق بلا فرج أو قطع ذكره فيحرم النظر إليه إعطاء له حكم ~~الفرج اه‍. ع ش (قوله فيحرم) إلى قوله أما الصبي في النهاية والمغني (قوله ~~لنحو الام الخ) أي ممن يرضع بها نهاية ومغني قال PageV07P195 # ع ش التعبير بالارضاع جرى على الغالب وإلا فالمدار على من يتعهد الصبي ~~بالاصلاح ولو ذكرا كإزالة ما على فرجه من النجاسة مثلا وكدهن الفرج بما ~~يزيل ضرره ثم لا فرق في ذلك بالنسبة لمن يتعاطى إصلاحه بين كون الام قادرة ~~على كفالته واستغنائها عن مباشرة غيرها وعدمه اه‍. (قوله للضرورة) التعبير ~~بها يشعر بأنها كغيرها عند عدم الحاجة وليس من الحاجة مجرد ملاعبة الصبي ~~اه‍. ع ش (قوله أما الصبي فيحل الخ) خلافا للنهاية والمغني (قوله نظر فرجه) ~~أي قبله كما هو ظاهر اه‍. سم (قوله وقيل يحرم) اعتمده النهاية والمغني ~~(قوله إن كان الخ) بكسر الهمزة وتخفيف النون (قوله زبيبته) تصغير زب بالضم ~~وهو الذكر اه‍. كردي (قوله ولا حجة في شئ الخ) هل وجه نفي الحجية عدم صحة ~~هذه الأحاديث أو احتمال أن التقبيل كان مع حائل وينافي هذا الثاني ما خرجه ~~أبو حاتم عن أبي هريرة اه‍. سم (قوله العدل) إلى قوله وتنظر منهما في ~~المغني وإلى قوله ولابن العماد في النهاية (قوله غير المشترك والمبعض وغير ~~المكاتب) فلا يجوز نظر واحد من هذه الثلاثة إليها ولا نظرها إليه كما صرح ~~به الشارح في شرح الارشاد اه‍. سم (قوله وغير المكاتب كما في الروضة الخ) ~~ولا فرق بين أن يكون معه وفاء النجوم أولا خلافا للقاضي في الشق الثاني ~~مغني ونهاية (قوله المتصفة بالعدالة) قد يقال ما وجه اعتبار العدالة فيها ~~إذا كانت منظورة غير ناظرة وكان العبد الناظر عدلا فليتأمل وكذا يقال في ms5317 ~~منظورة الممسوح اه‍. سيد عمر عبارة الرشيدي إنما قيد بهذا هنا وفيما يأتي ~~نظرا إلى حل نظرها إليه الآتي كما هو ظاهر وإلا فلا معنى للتقييد بذلك ~~بالنظر لمجرد نظره إليها حيث لم تنظر إليه فتأمل اه‍. وقوله إلى حل نظرها ~~الخ أي وحل سفره وخلوته معها الآتي قول المتن: (ونظر ممسوح الخ) أي حرا كان ~~أم لا اه‍. مغني (قوله الأصح أن) الأولى إسقاطه ليرجع قول المتن كالنظر الخ ~~إلى المعطوف عليه أيضا (قوله وإسلامه) بالجر عطفا على أن لا يبقى الخ (قوله ~~ولو أجنبيا) وقوله لأجنبية راجعان للمتن والأول للمضاف إليه والثاني للمضاف ~~لكن الأول يغني عنه التشبيه بالمحرم. (قوله فينظران الخ) أي بلا شهوة وخوف ~~فتنة (قوله لقوله تعالى أو ما ملكت الخ) دليل الأول وقوله أو التابعين الخ ~~دليل الثاني وقوله غير أولى الإربة أي الحاجة إلى النكاح اه‍. مغني عبارة ع ~~ش أي الشهوة اه‍. (قوله أيضا) أي كالنظر فكان الأولى تأخيره عن قوله في ~~الخلوة والسفر (قوله في جواز دخوله) أي الممسوح (قوله لا في نحو حل المس ~~الخ) كأنه معطوف على قول المصنف كالنظر إلى محرم لكن في صحة هذا العطف وقفة ~~والمراد أن العبد والممسوح كالمحرم في حل النظر فقط لا في نحو المس الخ ~~قاله الرشيدي وأقول بل الظاهر المتعين أنه عطف على قول الشارح في الخلوة ~~الخ. كما في الكردي (قوله وإنما حل الخ) جواب عما يتوهم من تقييده العبد ~~بغير المشترك من منافاته لحل نظر السيد لامته المشتركة اه‍. رشيدي (قوله ~~لامته المشتركة) ينبغي أن المبعضة كالمشتركة ثم رأيت في شرح الارشاد صرح ~~بحل نظر سيد المشتركة أو المبعضة لما عدا ما بين سرتها وركبتها وعكسه وكذا ~~صرح شرح الروض بالأصل دون العكس فلم يصرح به اه‍ PageV07P196 # سم (قوله أن ملحظ نظر السيدة) المصدر مضاف لمفعوله اه‍. رشيدي وكتب عليه ~~سم أيضا ما نصه يتأمل حرمة كل على الأجنبي فكما لم يمنع ملك الغير لبعضها ~~حل نظره فكذا حرية ms5318 بعضها ثم رأيت الشارح في شرح الارشاد صرح بحل نظر سيد ~~المشتركة أو المبعضة لما عدا ما بين سرتها وركبتها وعكسه وكذا صرح في شرح ~~في هذا الفرق فلعل فيه تحكما اه‍. (قوله الحاجة) أي حاجة العبد (قوله أو ~~الاشتراك) هذا واضح إذا كان بينهما مهايأة ونظرت في غير نوبتها أما إذا لم ~~تكن بينهما مهايأة أو كانت فنظرت في نوبتها فالحاجة موجودة ثم ما ذكر في ~~المشترك يأتي مثله في المبعض اه‍. ع ش وقوله ونظرت الخ المناسب للمقام ونظر ~~بالتذكير إذ الكلام كما مر عن الرشيدي في نظر العبد إلى سيدته لا في عكسه ~~(قوله ولا كذلك في السيد) أي في نظره إلى مملوكته اه‍. رشيدي. (قوله ~~ويؤيده) أي الفرق المذكور وقد يقال أن ما نقله الماوردي إنما يناسب الجزء ~~الأول من الفرق دون الثاني (قوله إلا في الأوقات الثلاثة) أي التي تضعن ~~فيها ثيابهن المذكورة في قوله تعالى * (يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم ~~الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم) * الآية اه‍. شرح الروض ~~(قوله مطلقا) أي في أي وقت كان (قوله إلا فيها) أي الأوقات الثلاثة (قوله ~~لمقابل الأصح الخ) وهو أنه يحرم نظره لسيدته اه‍ . مغني (قوله في الإماء ~~المشتركات) والمغفلين الذين لا يشتهون النساء مغني وشرح الروض (قوله ~~المشتركات) أسقطه المغني (قوله وعن خبر أبي داود الخ) عطف على قوله عن ~~الآية (قوله إن فاطمة الخ) عبارة المغني قال (ص) لفاطمة: وقد أتاها ومعه ~~عبد قد وهبه لها وعليها ثوب إذا قنعت به رأسها لم يبلغ رجليها وإذا غطت به ~~رجليها لم يبلغ رأسها فلما رآها النبي (ص) ما تلقى قال أنه ليس عليك بأس ~~إنما هو أبوك وغلامك اه‍. (قوله وقد أتاها الخ) جملة حالية وقوله به أي ~~العبد. (قوله إنما هو الخ) أي الداخل اه‍. ع ش (قوله ذكر ذلك) أي قوله لكن ~~بتأمل ما مر الخ (قوله هايات) أي السيدة (قوله شريكها) مفعول هايات وقوله ~~مطلقا أي وجدت المهايأة أم ms5319 لا (قوله مع ما فيه) أي العبد المبعض أو المشترك ~~(قوله وهو من قارب) إلى قول المتن ويحل في النهاية إلا قوله ويحتمل خلافه ~~وقوله ثم رأيت إلى وخرج قول المتن: (كالبالغ) أي في النظر أما الدخول على ~~النساء الأجانب بغير استئذان فإنه جائز إلا في دخوله عليهن في الأوقات ~~الثلاثة التي يضعن فيها ثيابهن فلا بد من استئذانه فيه اه‍. مغني وفي سم ما ~~حاصله قضية كلام شرح الروض حرمة الخلوة على المراهق ولا ينافيه ما قدمه ~~الشارح من جواز دخوله بلا استئذان في غير الأوقات الثلاثة لأن الدخول لا ~~يستلزم الخلوة اه‍. (قوله كالمجنون) أي البالغ اه‍. ع ش (قوله يخالف ما مر) ~~في أي محل سم وهو PageV07P197 # عجيب فقد مر آنفا في شرح وكذا عند الامن على الصحيح فراجعه اه‍. سيد عمر ~~(قوله على ستر ما عداهما) أي على وجوب ستره (قوله ويلزم وليه الخ) عطف على ~~قوله فيلزمها الخ (قوله ولو ظهر منه الخ) أي المراهق بقرينة دلت على ذلك ~~اه‍. ع ش (قوله بظهور الخ) متعلق بتعليلهم وقوله وحكايته الخ عطف على ظهور ~~الخ وقوله أنه أي المراهق المجنون ليس مثل أي البالغ (قوله بحث ذلك) أي إن ~~المراهق المجنون ليس مثل البالغ اه‍. كردي (قوله وما يأتي) عطف على تعليلهم ~~سم وسيد عمر أي وقوله أنه لا بد الخ عطف على أنه ليس الخ (قوله وما يأتي في ~~رميه الخ) هذا يأتي في باب الصيال وقوله وفي كونه الخ هذا يأتي في باب ~~موجبات الدية والضمير فيهما راجع إلى المراهق وقوله يضمن وفي نسخة الكردي ~~من الشارح لا يضمن وهو الموافق لما يأتي (قوله لا بد فيه) أي المراهق ~~المجنون وقوله هنا أي في كونه كالبالغ في النظر وقوله متيقظا لعل المراد به ~~بقرينة ما يأتي في الشارح قوة التمييز وإلا فكونه ناظرا يغني عن اعتبار ~~التيقظ الحقيقي وكونه منظورا لا يحتاج إلى اعتباره فتأمل (قوله مع أمن ~~الفتنة) إلى المتن في النهاية إلا ms5320 قوله ونفسهما (قوله ونفسهما) خلافا ~~للنهاية والمغني كما مر (قوله كما مر) أي في المحرم (قوله فيحرم نظره) يعني ~~ما ذكر مما بين السرة والركبة ونفسهما وقوله مطلقا أي وجد واحد من الشهوة ~~وخوف الفتنة أم لا (قوله ولو من محرم) عبارة المغني ولو من ابن وسيد ولا ~~فرق بين أن يكون في حمام وغيره ونقل القاضي حسين عن علي رضي الله تعالى عنه ~~أن الفخذ في الحمام ليس بعورة اه‍. (قوله أن المراهق) أي مع البالغ وقوله ~~كالبالغ أي مع البالغ وقوله ومنظورا ينبغي تقييده بما إذا لم يصدق عليه حد ~~الأمرد (قوله ذلك فخذ الرجل) أي ومثله بقية العورة حتى الفرج اه‍. ع ش أي ~~بشرط الحاجة كما يأتي (قوله وأمن فتنة) أي وعدم الشهوة (قوله وأخذ منه الخ) ~~ينبغي تقييد كل من المأخوذ والمأخوذ منه بالحاجة م ر قلت وحينئذ يحتمل أن ~~غير المصافحة كالمصافحة اه‍. سم وعبارة الرشيدي الظاهر أن ذكر المصافحة ~~مثال وآثره لأن الابتلاء به غالب وحينئذ فلا يتأتى قول الشارح وأفهم تخصيصه ~~اه‍ . (قوله مع ذينك) أي الحائل وأمن الفتنة اه‍. ع ش (قوله تخصيصه) أي ~~الآخذ (قوله غير وجهها) أنظر ما وجهه والذي أفهمه التخصيص حرمة مس الوجه ~~أيضا اه‍. رشيدي ويأتي عن فتح المعين ما يوافقه (قوله من وراء حائل) لا ~~يبعد تقييده بالحائل الرفيع بخلاف الغليظ م ر اه‍. سم اه‍. ع ش ورشيدي ~~(قوله بأنه مظنة لأحدهما) قد يقال مس الوجه أيضا بل والكفين مظنة لأحدهما ~~اه‍. سم (قوله وحينئذ) أي حين التوجيه بذلك (قوله في ذلك) أي في حرمة مس ما ~~سوى الوجه والكفين ولو بحائل رشيدي وع ش هذا التفسير نظر الصنيع الشارح ~~وإلا فقد مر عن الرشيدي أن الذي أفهمه التخصيص حرمة مس الوجه أيضا . (قوله ~~ويؤيده إطلاقهم الخ) قد يمنع التأييد بأن المعانقة كالمحققة للشهوة بخلاف ~~مجرد اللمس باليد مع الحائل اه‍. ع ش (قوله ولو على أمرد) فيه تسامح (قوله ~~وهو من) إلى قول ms5321 المتن قلت في النهاية إلى قوله ومن زعم إلى مع خوف فتنة ~~(قوله من لم يبلغ الخ) عبارة المغني الشاب الذي لم تنبت لحيته ولا يقال لمن ~~أسن ولا شعر بوجهه أمرد بل يقال له ثط بالثاء المثلثة اه‍. (قوله غالبا) أي ~~باعتبار العادة الغالبة للناس لا جنسه اه‍. ع ش (قوله للرجال) أي السليمة ~~الطبع (قوله من مراده الخ) يتأمل اه‍. سم (قوله مع خوف الخ) إلى قول المتن ~~قلت في المغني (قوله مع خوف الخ) راجع إلى المتن وقوله أو بشهوة عطف عليه ~~(قوله بأن لم يندر الخ) نبه به على أن PageV07P198 # مجرد الخوف لا يكفي في الحرمة وإن كان هو المتبادر من الخوف فإن الخوف ~~يصدق بمجرد احتماله ولو على بعد فلا بد من ظن الفتنة بأن كثر وقوعها اه‍. ع ~~ش عبارة المغني وليس المعنى بخوف الفتنة غلبة الظن بوقوعها بل يكفي أن لا ~~يكون ذلك نادرا اه‍. ولا يخفى أن هذا هو الظاهر (قوله وكذا لكل منظور إليه ~~الخ) عبارة المغني ولا يختص هذا بالأمرد كما مر بل النظر إلى الملتحي ~~والنساء المحارم بالشهوة حرام قطعا وإنما ذكره توطئة لما بعده اه‍. (قوله ~~ذكرها) أي الشهوة فيه أي في نظر الأمرد (قوله بحيث يدرك الخ) أي باللذة ~~وقوله فرقا بين الملتحي أي بحيث تسكن نفسه إليه ما لا تسكن عند رؤية ~~الملتحي وقوله زيادة وقاع هو من إضافة الصفة إلى الموصوف أي وإن لم يشته ~~وقاعا زائدا على مجرد اللذة اه‍. ع ش (قوله تمييز طريقة الرافعي) أي مع ما ~~قدمه من الحكمة في ذلك اه‍. رشيدي (قوله وكثير الخ) عبارة المغني قال أي ~~السبكي وكثير من الناس لا يقدمون على فاحشة ويقتصرون الخ قول المتن: (قلت ~~وكذا بغيرها الخ) أفتى شيخنا الشهاب الرملي بأن المعتمد ما خرج به الرافعي ~~خلافا لتصحيح المصنف شرح م ر اه‍. سم أقول ووافقه المغني فبسط في الرد على ~~تصحيح المصنف وأقر النزاع وقول البلقيني إلا تبين وكذا فعل ms5322 في النهاية ثم ~~قال فعلم مما تقرر أن ما قاله المصنف من اختياراته لا من حيث المذهب وأن ~~المعتمد ما صرح به الرافعي اه‍. (قوله فزعم أنه) أي ما صححه المصنف (قوله ~~وليس الخ) أي ما زعمه البعض وكذا ضمير وإن وافقه (قوله وذلك) راجع إلى ~~المتن ثم هو إلى قوله بحسب طبع الناظر في النهاية وكذا في المغني إلا قوله ~~ويظهر إلى وأن يكون (قوله لأنه) أي الأمرد (قوله لا يحل بحال) أي ومع ذلك ~~فالزنى بالمرأة أشد إثما من اللواطة به على الراجح لما يؤدي إليه الزنى من ~~اختلاط الأنساب اه‍. ع ش (قوله لم يؤمروا) أي المراد (قوله فأعجبه) أي أحبه ~~وقوله غبه أي عاقبته اه‍. كردي (قوله حل نظر مملوكه) أي الأمرد وقوله إليه ~~متعلق بنظر المضاف إلى فاعله (قوله السابق) أي في شرح وإن نظر العبد إلى ~~سيدته ونظر ممسوح الخ (قوله وأن يكون الخ) عطف على أن لا يكون الخ (قوله ~~بين هذا) أي جمال الأمرد المنظور وقوله فيه أي الجمال (قوله بذلك) أي ~~بالجميلة (قوله وخرج) إلى قوله بدليل في النهاية إلا قوله وإنما إلى ~~والخلوق (قوله بما يأتي) أي في شرح ومتى حرم النظر حرم المس (قوله فيتعين ~~مجئ مثله الخ) قد يمنع التعيين لظهور الفرق بين المحرم والأجنبي اه‍. سم ~~(قوله والخلوة) عطف على المس وقوله به أي الأمرد. (قوله لكن إن حرم الخ) ~~فيه نظر اه‍. سم (قوله والفرق الخ) أي حيث تقيدت حرمة الخلوة بحرمة النظر ~~ولم تتقيد حرمة المس به اه‍. سم (قوله وإن كان الخ) غاية لقوله فتحرم (قوله ~~كما يأتي) أي في شرح ويباحان لفصد الخ (قوله لاشتراكهما) إلى قوله ونازع في ~~النهاية والمغني (قوله بل كثير من الإماء) كالتركيات اه‍. مغني (قوله ~~فخوفها) أي الفتنة (قوله يا لكاع) عبارة القاموس وامرأة لكاع كقطام لئيمة ~~اه‍. (قوله لاحتمال PageV07P199 # أنه الخ) عبارة النهاية والمغني لاحتمال قصده بذلك نفي الأذى عن الحرائر ~~لأن الإماء كن الخ فخشي أنه ms5323 إذا استترت الإماء حصل الايذاء للحرائر فأمر ~~الإماء بالتكشف ويحترزن في الصيانة عن أهل الفجور اه‍. (قوله ونازع فيه ~~الخ) عبارة المغني قال البلقيني في تصحيحه وما ادعاه المصنف أنه الأصح عند ~~المحققين لا يعرف وهو شاذ مخالف لاطلاق نص الشافعي في عورة الأمة ومخالف ~~لما عليه جمهور أصحابه انتهى وهذا ما عليه عمل الناس ولكن الأول أحوط اه‍. ~~(قوله صرحوا) نعت ثان لجمع (قوله بذلك) أي بما ادعاه المصنف وكذا ضمير له ~~(قوله فيحل حيث) إلى قوله ومثلها في النهاية والمغني إلا قوله سرتها ~~وركبتها وقوله ودخول الذميات إلى واعتمد جمع. (قوله لأنه عورة) أي ما ذكر ~~من السرة والركبة وما بينهما (قوله غير سيدتها ومحرمها) عبارة المغني ~~والنهاية. تنبيه: محل ذلك في كافرة غير محرم للمسلمة وغير مملوكة لها أما ~~هما فيجوز لهما النظر إليها اه‍. (قوله لمفهوم قوله تعالى أو نسائهن) فلو ~~جاز لها النظر لم يبق للتخصيص فائدة اه‍. # مغني (قوله منعها) أي الكتابيات وقوله معها أي المسلمات اه‍. مغني (قوله ~~دليل لما صححاه) قد يقال الدخول لا يستلزم النظر بل المنع أي للاستلزام هنا ~~وجه منه فيما سيأتي في قصة نظر عائشة إلى الحبشة كما هو ظاهر اه‍. سيد عمر ~~(قوله لما صححاه) أي في الروضة وأصلها اه‍. نهاية (قوله من حل نظرها منها ~~الخ) وهو المعتمد نهاية ومغني (قوله أي بناء الخ) اعتمده م ر اه‍. سم أي ~~والمغني (قوله بحرمة كشف الخ) يعني بأنه يحرم على المسلمة تمكين الكافرة من ~~النظر إليها (قوله وعلى محرم) عطف على قوله على ما يخشى الخ (قوله إذ ~~الكافر الخ) قد يقال الذي استظهره ثم مكلف بالفروع المجمع عليها وهذا ليس ~~منها كما هو واضح فليتأمل اه‍. سيد عمر (قوله ومثلها الخ) خلافا للنهاية ~~والمغني ورجح ع ش ما اختاره الشارح عبارته وما قاله أي حج ظاهر لأن ما ~~عللوا به حرمة نظر الكافرة موجود فيها وينبغي أنه يحرم على الأمرد التكشف ~~لمن هذه حالته لما ذكر ms5324 اه‍. (قوله فاسقة الخ) قد يقال عدم تقييده المنظور ~~إليه بالعفة يقتضي حرمة نظرها لفاسقة أخرى وهو متجه اه‍. سيد عمر (قوله ~~وسواهما الخ) خلافا للنهاية والمغني (قوله كما مر) أي مرارا (قوله أي ~~كنظره) إلى قوله ورد في المغني وإلى المتن في النهاية (قوله ينظر أن) لعل ~~التذكير باعتبار الشخصين (قوله أو أن ذلك الخ) عطف على وليس الخ (قوله أو ~~وعائشة الخ) عطف على قوله قبل نزول الخ أي أو بعده ولكن كانت عائشة لم تبلغ ~~الخ وكان الأولى إسقاط واو العطف عبارة النهاية أو أن عائشة الخ وعبارة ~~المغني أو كانت عائشة الخ (قوله لم تبلغ الخ) أي بأن لم تراهق إذ ذاك اه‍. ~~رشيدي (قوله ورد بأن استدلالهم الخ) في هذا الرد كالذي بعده نظر ظاهر ~~لاحتمال إنكار النبي (ص) على ميمونة وأم سلمة لنظرهما غير الوجه والكفين ~~وأن الوجوب الذي قال به ابن عبد السلام لمنع النساء من رؤية غير الوجه ~~والكفين اه‍. # رشيدي أقول أو من النظر المؤدي إلى الفتنة كما يشير إليه قوله الآتي أي ~~وقد علم منها الخ (قوله في أنه لا فرق) PageV07P200 # أي بين الوجه والكفين وغيرهما اه‍. ع ش ويجوز أن المعنى بين نظر الرجل ~~إلى الأجنبية وعكسه. (قوله ومر ندب نظرها إليه للخطبة) وقول المصنف كهو ~~إليها قد يقتضيه اه‍. مغني (قوله خلافا لما يوهمه الخ) أي وللنهاية ~~والمغني. (قوله وإن أمنها على ما مر) أي في شرح ويحل نظر رجل إلى رجل إلا ~~الخ اه‍. سم (قوله لأنه أبلغ) إلى قوله وما أفهمه في المغني وإلى المتن في ~~النهاية إلا قوله أي كل ما إلى وفي شرح مسلم (قوله من الأمرد) أي الأجنبي ~~(قوله على ما مر) أي في شرح قلت وكذا بغيرها في الأصح المنصوص اه‍. سم ~~(قوله وقد يحرم الخ) معتمد اه‍. ع ش (قوله يحرم نظره) أي فقط (قوله ~~حرمتهما) أي النظر والمس وكذا ضمير جوازهما وقوله في الأول أي في عضو ~~الأجنبية المبان وقوله ms5325 في الثاني أي دبر الزوجة والأمة (قوله أيضا) أي ~~كمنطوقه (قوله فلا يحل الخ) الفاء للتعليل (قوله مس وجه أجنبية) أي بلا ~~حائل أخذا مما ذكره في شرح ويحل نظر رجل إلى رجل الخ لكن قدمنا هناك عن ~~الرشيدي الميل إلى الاطلاق وهو الظاهر ثم رأيت في فتح المعين هما نصه وحيث ~~حرم نظره حرم مسه بلا حائل نعم يحرم مس وجه الأجنبية مطلقا اه‍. (قوله وإن ~~حل نظره) أي وأمن الفتنة والشهوة (قوله أو تعليم) أي على القول به اه‍. سم ~~(قوله مردود) أي فيحل نظره ومسه لكن قال سم قضية كونه كالمحرم أن يأتي في ~~مسه تفصيل مس المحرم إلى آخر ما ذكره فليراجع اه‍. ع ش (قوله وما حل نظره ~~الخ) عطف على قوله لا يحل لرجل الخ عبارة المغني ومن الثاني أي مما استثنى ~~من المفهوم المحرم فإنه يحرم مس بطن الام وظهرها وغمز ساقها ورجلها كما في ~~الروضة لكنه مخالف لما في شرح مسلم للمصنف من الاجماع على جواز مس المحارم ~~وجمع بينهما بحمل الأول على مس الشهوة والثاني على مس الحاجة والشفقة وهو ~~جمع حسن اه‍. وسيأتي عن شرح الارشاد مثله (قوله من المحرم) وكذا من غيرها ~~على ما مر في قوله وأفهم تخصيصه الحل الخ اه‍. ع ش (قوله وتقبيلها الخ) لا ~~يخفي ما في عطفه على بطنها الواقع مثالا لما حل نظره الخ (قوله بلا حائل ~~الخ) راجع لقوله قد لا يحل مسه (قوله لغير حاجة) ومن الحاجة جرت به العادة ~~من حك رجلي المحرم ونحوه كغسلهما وتكبيس ظهره اه‍. ع ش. (قوله لكن قال ~~الأسنوي الخ) ضعيف اه‍. ع ش (قوله أنه) أي ما اقتضاه عبارة الروضة (قوله ~~وسببه) أي مقتضى عبارة الروضة اه‍. # ع ش (قوله أن الرافعي عبر) أي في أصل الروضة (قوله وهو) أي تعبير الرافعي ~~(قوله ولا مس الخ) أي ولا يحل مس الخ اه‍. ع ش (قوله فعبر المصنف) أي في ~~الروضة (قوله المشترط فيه تقدم ms5326 الاثبات الخ) أي غالبا وإلا فقد يتحقق مع ~~عدم تقدم الاثبات بل مع تقدم النفي كما أوضحه السعد في المطول كما في والله ~~لا يحب كل PageV07P201 # مختال فخور وغيره اه‍. سم (قوله أي كل ما لا يحرم نظره الخ) كان التأويل ~~بذلك ليظهر السلب الذي ذكر أن المصنف عبر بعمومه لأن العبادة في الظاهر لا ~~سلب فيها فضلا عن عمومه اه‍. سم أن التأويل المذكور لا يفيد السلب المطلوب ~~هنا وإنما يفيده أن يقول مثلا أي كل ما حل نظره من المحرم لا يحل مسه كما ~~يظهر بمراجعة علم المعاني (قوله حتى يطابق ما ذكره الخ) كان المراد بهذا ~~الكلام أن ما ذكره أو لا من أن شرط سلب العموم تقدم النفي على كل يقتضي أن ~~يكون شرط عموم السلب تأخر النفي عن كل والعبارة المنقولة عن المصنف ليس ~~فيها نفي فضلا عن تأخره عن كل فتؤول بالنفي ليظهر فيها ذلك اه‍. سم وقد مر ~~ما في ذلك التأويل فتنبه (قوله يحل مس رأس المحرم الخ) أي بحائل وبدونه ~~اه‍. ع ش (قوله وغيره) أي غير الرأس (قوله مما ليس بعورة) عبارة شرح ~~الارشاد يحرم مس ساق أو بطن محرمه كأمه وتقبيلها وعكسه بلا حاجة ولا شفقة ~~وإلا جاز وعليه يحمل قول شرح مسلم يجوز بالاجماع مس المحارم في الرأس وغيره ~~مما ليس بعورة اه‍ . وحيث جاز تقبيل المحرم هل يشمل تقبيل الفم اه‍. سم ~~أقول قضيته إطلاقهم الشمول (قوله سواء أمس لحاجة أم شفقة) يقتضي ذلك عدم ~~جوازه عند عدم القصد مع انتفائهما ويحتمل جوازه حينئذ لأنه (ص) قبل فاطمة ~~وقبل الصديق الصديقة اه‍. نهاية قال ع ش قوله ويحتمل جوازه أي ومع ذلك ~~فالمعتمد ما قدمه من الحرمة عند انتفاء الحاجة والشفقة وما وقع منه (ص) ومن ~~الصديق محمول على الشفقة اه‍. ويظهر رجحان ما جرى عليه المغني من الجواز ~~عبارته والذي ينبغي عدم الحرمة عند عدم القصد وقد قبل (ص) فاطمة وقبل ~~الصديق الصديقة اه‍. (قوله وليس) ms5327 أي الزمان. (قوله بمنع عدم قصده) إن أراد ~~مطلقا بلا يلاقي السؤال وإن أراد هنا فالمقام شاهد صدق على عدم قصد الزمن ~~هنا وعبر أصله إلى المتن في المغني (قوله يحرم) أي النظر اه‍. ع ش قول ~~المتن: (لفصد وحجامة) ومثل النظر لهما نظر الخاتن إلى فرج من يختنه ونظر ~~القابلة إلى فرج التي تولدها اه‍. مغني قول المتن: (وعلاج) من عطف العام ~~على الخاص (قوله للحاجة) إلى قوله وممسوح في المغني إلا قوله وليس الأمردان ~~إلى وبشرط وإلى المتن في النهاية (قوله بامرأتين ثقتين) ومنه يؤخذ أن محل ~~الاكتفاء بامرأة ثقة أن تكون المعالجة ثقة أيضا اه‍. ع ش (قوله وليس ~~الأمردان) أي ولا أكثر منهما اه‍. ع ش (قوله لأن ما عللوا الخ) محل نظر ~~وتصريحهم بما ذكر في الرجلين لا يؤيده إذ لا يلزم من عدم استحياء الرجل من ~~الرجل في الفعل عدم استحيائه معه في الانفعال بل هما أولى بما ذكر من ~~المرأتين ثم رأيت المحشي سم قال ما لفظه قوله لا يأتي في الأمردين قد يقال ~~بل يأتي لأن PageV07P202 # الذكر قد لا يستحي بحضرة مثله إذا كان فاعلا ويستحي إذا كان مفعولا ~~فالحمد لله على ذلك ثم لا بد في الأمردين من كونهما ثقتين كما هو ظاهر اه‍. ~~سيد عمر (قوله وبشرط الخ) عطف على بحضرة الخ (قوله عدم امرأة الخ) ظاهره ~~ولو كافرة في المسلمة وعكسه (قوله وأن لا يكون الخ) وشرط الماوردي أن يأمن ~~الافتتان ولا يكشف إلا قدر الحاجة كما قاله القفال في فتاويه نهاية ومغني ~~قال ع ش قوله أن يأمن الافتتان هو ظاهر إن لم يتعين وإن تعين فينبغي أن ~~يعالج ويكف نفسه ما أمكن أخذا مما سيأتي في الشاهد (قوله ولا ذميا) معطوف ~~على غير أمين. (قوله وبحث البلقيني الخ) قد يقال في هذا الترتيب نظر من ~~وجوه أخر غير ما أشار إليه الشارح منها تقديم المسلم المراهق على الكافر ~~الغير المراهق مع أن الأول كالأجنبي بخلاف الثاني فإنه ms5328 كالمحرم أو كالعدم و ~~منها تقديم المراهق الكافر على المرأة الكافرة فإن ما اختاره هو تبعا ~~القضية المنهاج وإفتاء النووي التسوية بينهما وقياس ما في الروضة وأصلها ~~تقديمها فما وجه القول بتقديمه ومنها ترتيبه بين المحرمين المسلم والكافر ~~مع أنهما متساويان في حل النظر ومنها تقديم المراهق مسلما كان أو كافرا على ~~المحرم مسلما كان أو كافرا مع أن الأول كالأجنبي اه‍. سيد عمر (قوله وفي ~~تقديمه) خبر مقدم وضميره للبلقيني (قوله على المحرم) أي بقسميه اه‍. مغني ~~(قوله والذي يتجه الخ) هلا قدمت الكافرة على المراهق مسلما كان أو كافرا ~~لأن المراهق كالبالغ في النظر والكافرة لها نظر ما يبدو في المهنة كذا ~~أفاده الفاضل المحشي ولك أن تقول هذا الترتيب للبلقيني وهو ماش على ما أفتى ~~به المصنف في الكافرة لا على ما في الروضة وأصلها نعم يمكن أن يقال كان ~~القياس المساواة اه‍. سيد عمر (قوله نحو محرم) أي كالمملوك والممسوح وغير ~~المراهق (قوله مطلقا) أي كبيرا أو صغيرا اه‍. ع ش وكان الأنسب مسلما أو ~~كافرا (قوله وأمهر) أي أزيد مهارة ومعرفة ع اه‍. سم وفي النفس منه شئ إذا ~~كان الماهر كافيا مع أنه مخالف لما مر في قوله ويشترط عدم امرأة تحسن الخ ~~فليتأمل اه‍ . سيد عمر أقول دفع ع ش. المخالفة بما نصه وهو أي قول ابن حجر ~~وأمهر الخ يفيد أن الكافر حيث كان أعرف من المسلم يقدم حتى على المرأة ~~المسلمة وبها يقيد ما ذكره الشارح من أن محل تقديم الأنثى على غيرها حيث لم ~~يكن أعرف منها اه‍. (قوله ولو من غير الجنس الخ) أي كرجل كافر مع المرأة ~~المسلمة (قوله إلا بأكثر الخ) أي وإن قلت الزيادة اه‍. ع ش (قوله احتمل أن ~~المسلم الخ) يعتمد اه‍. ع ش (قوله ويعتبر) إلى المتن في المغني (قوله في ~~الوجه الخ) أي من المرأة اه‍. ع ش أي ولا مرد (قوله مبيح تميم) قضيته كما ~~قال الزركشي: إنه لو خاف شيئا ms5329 فاحشا في عضو باطن امتنع النظر بسببه وفيه ~~نظر مغني وشرح الروض وأقره سم وع ش (قوله إلا الفرج) أي السوأتين اه‍. مغني ~~(قوله للوجه فقط) إلى المتن في النهاية إلا قوله وفي ذلك إلى ولو عرفها ~~(قوله للوجه الخ) أي من الأمرد وغيره اه‍. مغني. (قوله ليرجع) وقوله ويطالب ~~الأولى فيهما التأنيث قول المتن: (وشهادة) ينبغي جواز تكرير النظر إذا ~~احتيج إليه في الضبط اه‍. سم أي كما يأتي في شرح بقدر الحاجة (قوله أو ~~عبالة) هي كبر الذكر اه‍. ع ش عبارة المغني ويجوز النظر إلى عانة ولد ~~الكفار لينظر هل نبتت أو لا ويجوز للنسوة أن ينظرن إلى ذكر الرجل إذا ادعت ~~المرأة عبالته وامتنعت من التمكين اه‍. (قوله للرضاع) أي للشهادة عليه اه‍. ~~مغني (قوله لا يضر) أي لا يحرم اه‍. سم (قوله أو محارم) أي ونحوهم ~~كالممسوحين (قوله بينه) أي النظر للشهادة وقوله بين ما مر الخ أي من ~~الترتيب PageV07P203 # (قوله والنظر لغير ذلك الخ) وفاقا للمغني وخلافا للنهاية عبارته والنظر ~~لغير ذلك عمدا غير مفسق خلافا للماوردي لأنه صغيرة اه‍. (قوله لغير ذلك) أي ~~لغير ما ذكر من الأمور المجوزة له اه‍. ع ش (قوله وتكلف الكشف الخ) لعله ~~إذا لم تغن المحارم أو النساء لكن قوله السابق وإن تيسر وجود نساء الخ قد ~~يقتضي أنها تكلف ذلك مطلقا وفيه نظر اه‍. سم (قوله أمرت امرأة الخ) أي قهرا ~~عليها ويتلطف مريد الكشف بها بحيث لا يؤذيها ولا يتلف شيئا من أسبابها فلو ~~امتنعت وأدت محاولة كشفها لاتلاف شئ من أسبابها فالظاهر ضمانه لنسبة التلف ~~إليه اللهم إلا أن يقال أن امتناعها من التمكين من الكشف ومعالجتها مقتض ~~لاحالة التلف عليها ومسقط للضمان ومن أسبابه فالأقرب ضمان الممتنعة لأن ذلك ~~نشأ من امتناعها فنسب إليها اه‍. ع ش أقول قضية هذا التعليل عدم الضمان في ~~الصورة الأولى كما أشار إليه آخرا. (قوله لا بد الخ) أي في صحة النكاح حتى ~~لو شهدا على شخص ms5330 بأنه تزوج أو يتزوج امرأة من غير معرفة نسبها ولا صورتها ~~لم يصح النكاح على ما هو المتبادر من هذه العبارة ثم رأيت في حج بعد الكلام ~~على نكاح الشغار ما يصرح بعدم اشتراط معرفة الشهود لها اه‍. ع ش (قوله منزل ~~منزلة الأداء) أي وأداء الشهادة لا بد للاعتداد به من معرفة المشهود عليه ~~بنسبه أو عينه اه‍. ع ش (قوله منزلة الأداء) لعل الأنسب منزلة التحمل (قوله ~~ويأتي بعضه) أي بعد الكلام على نكاح الشغار اه‍. ع ش (قوله فعليه الخ) لم ~~يتقدم مرجع الضمير عبارة المغني قاله الماوردي قال الزركشي وقضيته تحريم ~~النظر حينئذ اه‍. (قوله إلا أن تعين) ويأتي مثل ذلك في جميع الصور التي ~~يجوز فيها النظر ما عدا الخطبة على ما مر فيها وقوله ينبغي الحل أي حل ~~النظر للشهادة اه‍. ع ش (قوله مطلقا) أي وجد خوف الفتنة أو الشهوة أو لا ~~(قوله حمل الأول) أي قول السبكي يأثم بالشهوة وقوله والثاني أي قول البعض ~~يحل مطلقا وقوله مفرع على المذهب معتمد وقوله إماما عليه العمل ضعيف وقوله ~~كما يأتي في الشهادة أي من الاكتفاء بتعريف العدل وقوله وفيه نظر معتمد ~~أيضا وقوله وإن قلنا به أي بكفاية تعريف العدل المرجوح اه ع ش. (قوله النظر ~~الخ) الأولى لكن النظر الخ (قوله لأمرد وأنثى) كذا في النهاية والمغني وفي ~~سم ما نصه عبارة الكنز لأمرد وأنثى إن فقد فيهما الجنس إلى آخر ما سيذكره ~~الشرح من الشروط اه‍. أي بالشمول للأنثى (قوله هذه) أي مسألة جواز النظر ~~للتعليم (قوله وإنما يظهر) أي ما انفرد به المنهاج من جواز النظر للتعليم ~~(قوله ذلك) أي التعليم اه‍. مغني (قوله بشرط فقد الجنس الخ) وإنما يحتاج ~~لهذه الشروط حيث لم يكن غير من توفرت فيه أمهر على ما قدمه في العلاج اه‍. ~~ع ش (قوله كما يدل له الخ) كان وجه الدلالة أن المرأة لا يجب عليها تعلم ~~القرآن فلو جاز النظر لتعليم ما لا يجب ms5331 لم يتعذر مع أنه حكم بتعذره اه‍ . ~~سم (قوله قوله) أي المصنف وقوله تعذر تعليمه أي تعليم المطلق للمطلقة (قوله ~~انتهى) أي كلام السبكي . (قوله وقال جمع الخ) اعتمده المغني والنهاية فقالا ~~والمعتمد أنه يجوز النظر للأمرد وغيره للتعليم واجبا كان أو PageV07P204 # مندوبا وإنما منع من تعليم الزوجة المطلقة لأن كلا من الزوجين تعلقت ~~آماله بالآخر فصار لكل منهما طمعة في الآخر فمنع لذلك اه‍. (قوله وعليه) أي ~~قول الجمع المعتمد وقوله تلك الشروط أي المارة من السبكي بقوله بشرط فقد ~~جنس الخ (قوله وظاهر) إلى المتن في النهاية (قوله وظاهر أنها) أي الشروط ~~اه‍ . ع ش (قوله لا تعتبر في الأمرد) فقد يقال من جملتها فقد الجنس وعدم ~~اعتباره ليس من مواضع الاجماع الذي أشار إليه فليتأمل ثم رأيت المحشي سم ~~قال ما نصه قوله وظاهر الخ فيه نظر اه‍. فإن كان إشارة إلى ما ذكرته فواضح ~~أو إلى جميع الشروط فيرده ما نقله الشرح من الاجماع اه‍. سيد عمر أقول ~~ويرجح الثاني ما قدمته عنه من الكنز آنفا (قوله فيهما) أي في الأمرد ومعلمه ~~اه‍. ع ش عبارة السيد عمر قوله فيهما أي في المعلم والمتعلم سواء المرأة ~~والأمرد فيما يظهر نعم لو تعذر وجود معلم عدل أو لم يكن المتعلم عدلا فهل ~~يغتفر مطلقا للحاجة أو في الواجب العيني من العلم وما يضطر إليه من الصنائع ~~محل نظر فليتأمل وليراجع اه‍. أقول قضية ما مر في شرح وشهادة من قوله ومتى ~~خشي فتنة الخ الأول ثم قد قدمنا في بحث نظر العبد إلى سيدته عن الرشيدي ~~وسيد عمر ما يفيد أنه لا يعتبر في تعليم الرجل الأمرد عدالة المتعلم (قوله ~~كلمة) إلى الفرع في النهاية والمغني (قوله كلمة يريد شراءها) أي أو عبد ~~تريد المرأة شراءه اه‍. مغني (قوله ما عدا عورتها) عبارة المغني ما عدا بين ~~السرة والركبة اه‍.. (قوله فرع) إلى قوله في كلامه في النهاية (قوله ابن ~~البزري) بكسر الباء نسبة لبذر الكتان كما ms5332 ذكره الشارح في صلاة الجمعة. ~~(قوله يحل ذلك) معتمد اه‍. ع ش (قوله واستدل الأول) أي الجمع المحققون غير ~~السبكي اه‍. كردي (قوله ولك رده) أي هذا الاستدلال (قوله في ذلك) أي التفكر ~~والتخيل (قوله من هذه الخمسة) عبارته في فتح المبين في شرح الحديث السابع ~~والثلاثين ما نصه قال أي السبكي في حلبياته ما حاصله ما يقع في النفس من ~~قصد المعصية على خمس مراتب الأولى الهاجس وهو ما يلقى فيها ثم جريانه فيها ~~وهو الخاطر ثم حديث النفس وهو ما يقع فيها من التردد هل يفعل أو لا ثم الهم ~~وهو ما يرجح قصد الفعل ثم العزم وهو قوة ذلك القصد والجزم به فالهاجس لا ~~يؤاخذ به إجماعا لأنه ليس من فعله وإنما هو شئ طرقه قهرا عليه وما بعده من ~~الخاطر وحديث النفس وإن قدر على دفعهما لكنهما مرفوعان بالحديث الصحيح وهذه ~~المراتب الثلاث لا أجر لها في الحسنات أيضا لعدم القصد وأما الهم فقد بين ~~الحديث الصحيح أنه بالحسنة تكتب حسنة وبالسيئة لا تكتب سيئة فإن تركها لله ~~كتبت حسنة وإن فعلها كتبت سيئة واحدة وأما العزم فالمحققون على أنه يؤاخذ ~~به اه‍. بحذف وعلم بذلك أن مراد الشارح هنا بالواجس الخاطر وبالعزم الهم ~~(قوله تصور قبيح) وقوله بصورة حسن كل منهما بالإضافة (قوله وقوع وطئه) ~~مفعول تخيله وقوله أنه عازم الخ فاعل يلزم (قوله هي الظاهر أنه مفعول فرض ~~الخ) وقوله تلك الخ بدل منه ويجوز أن يكون قوله هي بدلا عن موطوءته راجعا ~~إلى حليلته ويكون قوله تلك الخ مفعول فرض الخ (قوله كراهة ذلك) أي التفكر ~~والتخيل (قوله ورد الخ) قد يجاب أنه أراد الكراهة باصطلاح القدماء وهي تشمل ~~خلاف الأولى اه‍. سم قوله PageV07P205 # : (وإن استفيد الخ) غاية والضمير راجع إلى نهي خاص (قوله أو حرمته) عطف ~~على وجوب الفعل وقوله فيكره أي الفعل وقوله عنه أي لعب الشطرنج (قوله أنه ~~يستحب) أي التخيل المذكور (قوله منا) أي الشافعية (قوله تعلقها بقلبه) فيه ms5333 ~~قلب والأصل تعلق قلبه بها (قوله واستأنس) أي البعض له أي الاستحباب (قوله ~~بأنه) متعلق بأمر (قوله انتهى) أي قول البعض (قوله جعل تلك الخ) فاعل يحرم ~~(قوله علماؤنا) أي السادة المالكية (قوله إن ذلك الخ) مقول قال (قوله ورده) ~~أي ابن الحاج المالكي وكذا ضمير مذهبه في الموضعين الآتيين وضمير وافقه ~~الآتي (قوله وأصحابنا) أي الشافعية وقوله بها أي بتلك القاعدة (قوله انتهى) ~~أي كلام بعض المتأخرين الراد على ابن الحاج المالكي. (قوله على هذه الآراء ~~الأربعة) أي قول جمع محققين بالحل والإباحة وقول ابن البزري بالكراهة وقول ~~بعض العلماء بالاستحباب وقول ابن الحاج المالكي بالحرمة (قوله بينها) أي ~~صورة المرأة (قوله فمنع) أي الله تعالى ويحتمل أنه ببناء المفعول وقوله من ~~التمني نائب فاعله (قوله بأن يتمنى الزنى بفلانة) لا يخفى بعد دلالة الآية ~~عليه (قوله كلامه) أي القاضي. (قوله قال) أي الزركشي (قوله وغلطوا الخ) من ~~كلام الزركشي (قوله وكلاهما) أي التصميم على فعل الزنى والرضا به (قوله ~~هذا) بدل من كلام القاضي وقوله من استدل الخ فاعل لم يتأمل وقوله به أي ~~كلام القاضي وقوله للحرمة أي لحرمة التفكر والتخيل السابقين وقوله عنه أي ~~عن الاستدلال المذكور (قوله انتهى) أي كلام من أجاب الخ (قوله وإن بحث الخ) ~~غاية (قوله وإن بحث الزركشي الخ) اعتمده المغني والنهاية فقالا واللفظ ~~للأول قال الزركشي ولا يجوز للمرأة أن تنظر إلى عورة زوجها إذا منعها منه ~~بخلاف العكس اه‍. وهذا ظاهر وإن توقف فيه بعض المتأخرين اه‍. (قوله منعها ~~الخ) فإن منعها حرم عليها النظر لما بين سرته وركبته اه‍. بجيرمي عن ~~الزيادي وفي ع ش عن سم عن م ر ما يوافقه (قوله ولو الفرج) إلى التنبيه في ~~النهاية والمغني إلا قوله وعليه ينبغي إلى وخرج (قوله ولو الفرج الخ) راجع ~~إلى المتن. فرع: الخلاف الذي في النظر إلى الفرج لا يجري في مسه لانتفاء ~~العلة ولم أر أحدا قال بتحريم مس الفرج له وإن كان واضحا لم ms5334 يصرحوا بذلك ~~ورأيت في كتب الحنفية أنه لا بأس بالرجل أن يمس فرج امرأته والمرأة أن تمس ~~فرج زوجها سبكي اه‍. سم على حج ولعل وجهه أنه محرك للشهوة بلا ضرر يترتب ~~عليه اه‍. ع ش. (قوله مع الكراهة) فيكره لكل منهما نظر الفرج من الآخر ومن ~~نفسه بلا حاجة اه‍. مغني (قوله وذلك) راجع إلى المتن لكن صنيع المغني ~~والنهاية كالصريح في رجوعه للفرج (قوله لأن الحق له الخ) قد يشكل على قوله ~~السابق وإن منعها اه‍ PageV07P206 # سم أي ويؤيد بحث الزركشي الذي اعتمده النهاية والمغني (قوله لزمها الخ) ~~أي حيث لم يلحقها ضرر بذلك كما هو ظاهر وتصدق في ذلك وقوله تمكينه أي وإن ~~تكرر اه‍. ع ش (قوله خطأ) أي ابن الصلاح (قوله ورد) أي تحسين ابن الصلاح ~~رشيدي وع ش (قوله وأنكر الفارقي) وهو ممنوع بأن الخبر المذكور مصرح بخلافه ~~اه‍. نهاية عبارة المغني وخص الفارقي الخلاف بغير حالة الجماع وجرى عليه ~~الزركشي والدميري وهو ممنوع فإن الحديث المذكور مصرح بحالة الجماع اه‍. ~~وعلم بذلك أنه كان الأولى أن يقال في حل نظره (قوله وعليه) أي على ما في ~~النهاية وغيرها (قوله كراهة نظره) أي دبر الحليلة وقوله من الخلاف أي ~~للدارمي (قوله فهو كالمحرم) يفيد حرمة نظر ومس ما بين السرة والركبة وكذا ~~ما زاد عليه لغير حاجة وشفقة وتقدم في الجنائز ما يخالف بعض ذلك اه‍. سم ~~عبارة النهاية فلا يحل بشهوة اه‍. قال ع ش قوله فلا يحل بشهوة أي النظر ~~وأفهم حل النظر بلا شهوة إلى جميع بدنها اه‍. (قوله معتدة عن شبهة) أي فلا ~~يحل نظره إلى شئ من بدنها مطلقا اه‍. ع ش (قوله ونحو أمة مجوسية) ومكاتبة ~~ومزوجة ومشتركة ومحرم بنسب ورضاع ومصاهرة ونحو ذلك فيحرم عليه نظره منها ~~إلى ما بين سرة وركبة دون ما زاد اه‍. مغني (قوله كلما حرم نظره) إلى قوله ~~والمنازعة في المغني وإلى قوله وبحث استثناء الأب في النهاية (قوله كقلامة ~~يد الخ) ms5335 عبارة المغني كشعر عانة ولو من رجل وقلامة ظفر حرة ولو من يدها ~~اه‍. وعبارة فتح المعين كقلامة يد أو رجل وشعر امرأة وعانة رجل اه‍. (قوله ~~والفرق) أي بين قلامة ظفر اليد والرجل حيث جاز نظر الأول وحرم نظر الثاني ~~اه‍. # ع ش (قوله وشعر امرأة) ينبغي أو رجل بناء على حرمة نظرها إليه قال في ~~الأنوار وشعر عانة الرجل وشبهها يحرم النظر إليه منفصلا ثم قال ويجب على من ~~حلق عانته مواراة شعرها لئلا ينظر إليه انتهى اه‍. سم (قوله فتجب موارتهما) ~~أي قلامة الظفر وشعر المرأة وعانة الرجل وإطلاق القلامة شامل لقلامة ظفر ~~الرجل وقياس القلامة تعدى ذلك إلى جميع أجزائه حتى شعر الرأس فليراجع اه‍. ~~ع ش أقول وتقدم عن المغني وفتح المعين تقييد القلامة بكونها من ظفر الحرة ~~(قوله والمنازعة الخ) عبارة النهاية والمنازعة الخ مردودة اه‍ (قوله ~~والمنازعة الخ) اعتمدها المغني عبارته واستبعد الأذرعي الوجوب قال والاجماع ~~الفعلي في الحمامات على طرح ما تناثر من امتشاط شعور النساء وحلق عانات ~~الرجال اه‍. وليس في كلام الشيخين ما يدل على الوجوب والأوجه ما قاله ~~الأذرعي اه‍. (قوله في هذين) أي شعر امرأة وعانة رجل ويحتمل أن الضمير ~~للقلامة والشعر (قوله يرد ذلك) خبر أن الاجماع الخ والإشارة لوجوب المواراة ~~وقوله قدمت الخ خبر قوله والمنازعة الخ (قوله وما قيل الخ) أي PageV07P207 # تقييد القاعدة كلما حرم نظره الخ. (قوله كشعر) عبارة النهاية كفضله أو ~~شعر اه‍. قال ع ش تعبيره بها أي الفضلة قد يشمل بول المرأة فيحرم نظره لمن ~~علم بأنه بول امرأة وفي كلام سم ما نصه هل بول المرأة كدم فصدها فيحرم نظره ~~أولا ويفرق بما يؤخذ من كلامه الآتي مع العلم بأنه جزء ممن يحرم نظره فإن ~~البول لا يعد جزءا بخلاف الدم فيه نظر اه‍. أقول الأقرب عدم الحرمة لما علل ~~به اه‍. وأقول الفرق بين البول والغاية تحكم وكذا أن يراد بالفضلة غيرهما ~~تحكم (قوله ينبغي حله) خبر ما لم ms5336 يتميز الخ وقوله غفلة الخ خبر وما قيل ~~(قوله ويحرم مضاجعة رجلين الخ) وكالمضاجعة ما يقع كثيرا في مصرنا من دخول ~~اثنين فأكثر مغطس الحمام فيحرم إن خيف النظر أو المس من أحدهما لعورة الآخر ~~اه‍. ع ش (قوله عاريين الخ) ويجوز نومهما في فراش واحد مع عدم التجرد ولو ~~متلاصقين فيما يظهر ويمتنع مع التجرد في فراش واحد وإن تباعدا اه‍. نهاية ~~(قوله وإن لم يتماسا) عبارة المغني وشرح الروض وإن كان كل منهما في جانب من ~~الفراش اه‍. (قوله وبحث استثناء الأب الخ) أي والكلام مع العري كما هو صريح ~~الصنيع اه‍. سم (قوله الخبر صحيح فيه) أي في الاستثناء وكذا قوله لذلك ~~(قوله بعيد الخ) خبر وبحث الخ (قوله وبفرض دلالة الخبر الخ) عبارة شرح ~~الروض وظاهر أن محله أي الاستثناء في مباشرة غير العورة وعند الحاجة على ~~أنه يحتمل حمل ذلك أي الخبر على الولد الصغير اه‍ . (قوله وإذا بلغ) إلى ~~قوله وقد يوجه في المغني وإلى قوله وقضية إطلاقهما في النهاية (قوله وجب ~~التفريق) أي عند العري كما قاله شيخنا الشهاب الرملي لأن ذلك أي العري ~~معتبر في الأجانب فما بالك بالمحارم لا سيما الآباء والأمهات نهاية ومغني ~~(قوله واعترضا الخ) أقره المغني عبارته ولا دلالة فيه أي الخبر كما قاله ~~السبكي وغيره على التفريق بينهم وبين آبائهم اه‍. (قوله السابق) أي في قوله ~~الخبر صحيح فيه (قوله قد يؤدي إلى محظور الخ) ولا ينافي هذا ما تقدم من ~~تقييد الحرمة بالرجلين والمرأتين مع أن ما هنا شامل للام مع ابنها لأن ~~التقييد فيما مر لمجرد التصوير لا للاحتراز اه‍. ع ش (قوله حرمة تمكينهما) ~~أي من بلغ عشر سنين ذكرا أو أنثى وأمه أو أبيه أو أخيه أو أخته (قوله ولو ~~مع عدم التجرد) خلافا للنهاية والمغني كما مر آنفا (قوله ومن التجرد الخ) ~~عطف على قوله من التلاصق (قوله وليس ببعيد) أي ما اقتضاه إطلاقهما من حرمة ~~ما ذكر (قوله ويكره الخ) كذا ms5337 في النهاية. فائدة: أفاد السبكي عن أبي عبد ~~الله بن الحاج وكان رجلا صالحا وعالما أنه كان يذكر أنه يكره النوم في ~~الثياب وأن السنة العري عند النوم أو يتغطى بثيابه أو بغيرها وتسن مصافحة ~~الرجلين والمرأتين نعم على ما تقدم من حرمة نظر الأمرد الجميل تحرم مصافحته ~~لما مر أن المس أبلغ من النظر قال العبادي ويكره مصافحة من به عاهة كجذام ~~أو برص وتكره المعانقة والتقبيل في الرأس والوجه ولو كان المقبل أو المقبل ~~صالحا إلا لقادم من سفر أو تباعد لقاء عرفا فهما سنة ويأتي في تقبيل الأمرد ~~ما مر ويسن تقبيل الطفل ولو ولد غيره شفقة ولا بأس بتقبيل وجه الميت الصالح ~~ويسن تقبيل يد الحي الصالح ونحوه من الأمور الدينية كعلم وشرف وزهد ويكره ~~ذلك لغناه أو نحوه من الأمور الدنيوية كشوكته ووجاهته عند أهل الدنيا ويكره ~~حتى الظهر PageV07P208 # مطلقا لكل أحد من الناس وأما السجود له فحرام ويسن القيام لأهل الفضل من ~~علم أو صلاح أو شرف أو نحو ذلك إكراما لا رياء وتفخيما قال في الروضة وقد ~~ثبت فيه أحاديث صحيحة اه‍. مغني وأكثر ما ذكر في الروض وشرحه مثله فصل في ~~الخطبة (قوله في الخطبة) أي وما يتبعها من حكم من استشير الخ اه‍. ع ش ~~(قوله بكسر الخاء) إلى قوله قيل في المغني وإلى المتن في النهاية (قوله ~~وهي) أي شرعا ولغة اه‍. ع ش (قوله التماس الخ) أي التماس الخاطب النكاح من ~~جهة المخطوبة مغني وع ش قول المتن: (وعدة) أي وتسر كما يأتي اه‍. ع ش (قوله ~~خطبة المنكوحة) أي وأما المعتدة فسيأتي في المتن اه‍. رشيدي (قوله كذلك) أي ~~تصريحا وتعريضا (قوله فيهما) أي في الحل والحرمة (قوله وسيعلم من كلامه) أي ~~بمعونة ما قرره فيه وإلا فليس في كلامه ما يعلم منه ذلك اه‍. ع ش (قوله ~~أيضا) الأولى تأخيره عن الجار والمجرور (قوله قيل الخ) وافقه أي صاحب القيل ~~المغني (قوله لحل خطبتها الخ) عبارة المغني ms5338 فإن الأصح القطع بجواز خطبتها ~~ممن له العدة وبقوله ممن له العدة يعلم عدم ملاقاة جواب الشارح الآتي ~~للسؤال (قوله المطلقة ثلاثا) أي بعد انقضاء العدة اه‍. رشيدي (قوله خطبتها) ~~ومنها توافقه معها على أن تتزوج غيره لتحل له فيحرم اه‍. ع ش (قوله انتهى) ~~أي كلام صاحب القيل (قوله وهو) جواز التعريض فقط (قوله فساوت) أي المعتدة ~~عن شبهة اه‍. ع ش (قوله بعد عدة الأول الخ) لأنها حينئذ يصدق عليها أنها ~~خلية عن نكاح وعدة اه‍. سم (قوله فكما لا ترد الخ) متعلق بقوله الآتي لا ~~ترد الخ (قوله هذه) أي الخلية المحرم (قوله لأن المراد الخ) وقد يقال ~~المراد لا يدفع المراد (قوله كما تقرر) أي بقوله وسيعلم الخ (قوله وإنما ~~خصا) أي النكاح والعدة (قوله تلك) أي المطلقة ثلاثا (قوله وبهذا) أي بما رد ~~به الثاني (قوله يرد عليه) أي المنطوق (قوله وإن لم يعرض الخ) الواو للحال ~~وقوله وفيه نظر أي في الحل اه‍. ع ش (قوله لما فيه) أي في الحل أو فيما ذكر ~~من خطبة المستفرشة (قوله حرمته) أي ما ذكر من خطبة المستفرشة اه‍. ع ش ~~(قوله مطلقا) أي تصريحا وتعريضا. (قوله ومحبته) عطف على إعراض الخ (قوله ~~ومحبته لتزويجها) الظاهر أن مثلها ما لو تساوى عنده تزويجها وعدمه إذ ~~المدار على عدم تأذيه لا على ميله له اه‍. سيد عمر (قوله بل مجرد علمه الخ) ~~الأولى بل مجرد سؤال غيره له في ذلك المشعر بامتداد نظره لها إيذاء له الخ ~~(قوله في ذلك) أي تزويجها متعلق بالسؤال وقوله إيذاء الخ خبر لقوله بل مجرد ~~ويحتمل أن قوله في ذلك خبر مقدم لقوله إيذاء الخ والجملة خبر لقوله بل مجرد ~~الخ (قوله وبهذا) أي بما رد به الثاني أو بقوله وقد عرف الخ. (قوله وقياسه ~~الخ) كذا في نسخ الشارح وهو صريح في أنه من كلام الماوردي وليس كذلك وإنما ~~هو من كلام ابن النقيب كما يعلم من حواشي شرح الروض فلعل ms5339 الكتبة أسقطت من ~~الشارح قال ابن النقيب قبل قوله وقياسه الخ اه‍. رشيدي وقوله من حواشي ~~الروض الخ أي ومن المغني عبارته ولا بد أن يحل له نكاح المخطوبة فلو كان ~~تحته أربع حرم أن يخطب خامسة قاله الماوردي قال ابن النقيب وقياسه تحريم ~~خطبة من يحرم الجمع بينها وبين زوجته وكذا ثانية السفيه وثالثة العبد اه‍. ~~(قوله تحريم نحو أخت الخ) أي تحريم خطبة نحو أخت الخ على حذف المضاف (قوله ~~ولم ير ذلك البلقيني) قال الشهاب سم يمكن PageV07P209 # تقييد كلام الماوردي بغير ما قاله البلقيني فلا يتنافيان اه‍. رشيدي ~~(قوله وهو متجه) أي بحث الحل اه‍ . ع ش (قوله وبحث حرمة الخ) مبتدأ خبره ~~قوله ضعيف عبارة النهاية والأوجه حل خطبة صغيرة الخ خلافا لمن بحث خلافه ~~إلا إن أراد الخ اه‍. (قوله وأفهم قوله الخ) أي المصنف (قوله وقال الغزالي ~~تسن) وهو المعتمد اه‍. نهاية (قوله واحتجا) لعل الألف من الكتبة وأصله ~~واحتج بالافراد ويدل لذلك قول ابن شهبة وقال الغزالي هي مستحبة لفعله (ص) ~~الخ. (قوله لكن قال) أي البعض عبارة النهاية قال لكن اه‍. (قوله وفارقت) أي ~~المحرمة وقوله وقد يقال الخ من كلام الشارح وهو معتمد اه‍. ع ش (قوله بها) ~~أي الخطبة اه‍. ع ش (قوله أو الكيفية الخ) عطف على مجرد الالتماس (قوله مع ~~الخطبة) بضم الخاء اه‍. رشيدي (قوله مطلقا) أي سن النكاح أولا (قوله إذ ~~النكاح الخ) قد يمنع اعتبار التوقف في الوسيلة بل يكفي فيها الافضاء ولو في ~~الجملة سم على حج اه‍. رشيدي وفيه تأمل (قوله كما مر) أي في أول الفصل ~~(قوله والمعتدة) عطف على المزوجة (قوله من غير ذي العدة) إلى قوله وواضح في ~~المغني إلا قوله لمستبرأة وإلى قول المتن وتحرم في النهاية إلا قوله كان ~~طلقها ثلاثا وهي في عدته وقوله وأنا قادر على جماعك. (قوله فلا تحل) وقوله ~~فتحل الأولى تذكيرهما (قوله لأنها قد ترغب فيه الخ) عبارة المغني وذلك أنه ~~إذا صرح ms5340 تحققت رغبته فيها فربما تكذب الخ اه‍. وهي سالمة عن استشكال سم ~~لتعليل الشارح بأن هذا التعليل موجود في التعريض (قوله حكمة) أو علة ~~باعتبار شأن النوع اه‍. سم (قوله وهي الخ) الواو للحال (قوله وكان وطئ) أي ~~الشخص وقوله معتدة أي عن طلاق بائن أو رجعي (قوله بشبهة) متعلق بوطئ وقوله ~~فإن عدته أي الحمل وقوله ولا يحل له أي لصاحب الحمل وقوله إذ لا يحل له الخ ~~أي لبقاء عدة الأول اه‍. ع ش قول المتن: (ولا تعريض الخ) أي ولو بإذن الزوج ~~اه‍. ع ش قال المغني وفهم منه أي من منع التعريض منع التصريح بطريق الأولى ~~اه‍ . (قوله عن ردة) أي من الزوج إذ المرتدة لا يحل نكاحها فلا تحل خطبتها ~~من حيث الردة اه‍. رشيدي يعني خلافا ل‍ ع ش حيث قال قوله بالرجعة والاسلام ~~أما في الرجعة فظاهر وأما في الاسلام فهو أي العود بمعنى أنه يتبين ~~بإسلامها أنها لم تخرج عن الزوجية اه‍. وقد يجاب عن إشكال الرشيدي بحل خطبة ~~المرتدة لينكحها إذا أسلمت أخذا مما مر في المجوسية (قوله بغير جماع) سيذكر ~~محترزه (قوله لآيتها) أي عدة الوفاة (قوله وخشية الخ) مبتدأ خبره قوله ~~نادرة والجملة جواب اعتراض مقدر (قوله بالأقراء أو الأشهر) يتأمل هذا ~~التقييد وإخراج المعتدة بالحمل اه‍. سم وقد يجاب أن هذا التقييد لدفع ~~التكرار مع قوله السابق ولو حاملا (قوله وأورد) أي على قوله في الأظهر ~~(قوله في حل التعريض الخ) الأولى في عدم حل التعريض (قوله يرتضيه) أي جريان ~~الخلاف اه‍. ع ش (قوله قيل مما لا خلاف فيه الخ) ويمكن الجمع بحمل الأول ~~على PageV07P210 # ذي العدة وحمل الثاني على غيره فليراجع (قوله والجواب الخطبة) إلى قوله ~~وعليه حملوا في المغني إلا قوله إن الله سائق إلى وهو بالجماع (قوله لا ~~تبقي أيما) كمكيس من لا زوج لها والظاهر أنه مثال مستقل (قوله وأنا قادر ~~الخ) مثال مستقل كما هو صريح صنيع المغني (قوله وهو بالجماع) أي ms5341 التعريض ~~بالجماع اه‍. ع ش (قوله محرم) خبر وهو بالجماع. (قوله وعليه حملوا الخ) ~~عبارة الروض يكره التعريض بالجماع لمخطوبة وقال في شرحه وقد يحرم بأن يتضمن ~~التصريح بذكر الجماع ثم مثل بما منه أمثلة الشارح ولعل التصريح بذكر الجماع ~~يخرج التعبير عنه بنحو المس اه‍. سم عبارة المغني ويكره التعريض بالجماع ~~لمخطوبته لقبحه وقد يحرم بأن تتضمن التصريح بذكر الجماع كقوله: أنا قادر ~~على جماعك أو لعل الله يرزقك من يجامعك ولا يكره التصريح به لزوجته وأمته ~~لأنهما محل تمتعه اه‍. (قوله ونحو الكناية) لعله أدخل بالنحو المجاز وقوله ~~قد تفيد الخ خبر النحو والتأنيث نظرا للمضاف إليه (قوله بذكر لازمه) يفهم ~~أن الانتقال في الكناية من اللازم إلى الملزوم وهو طريق صاحب المفتاح وطريق ~~صاحب التلخيص فيها أن الانتقال فيها من الملزوم إلى اللازم اه‍. سم أقول ~~وجمع بينهما بحمل كلام صاحب المفتاح على ما إذا كان اللازم ملزوما أيضا ~~(قوله أبلغ من الصريح) لاخفاء في أن الأبلغية فيها ليست من حيث إفهام ~~المقصود فالصريح أبلغ من هذه الحيثية بالاتفاق لعدم احتياج الذهن فيه إلى ~~الانتقال من أمر إلى أمر آخر والأبلغية في النكاح إنما هو للملحظ الذي أشار ~~إليه الشارح يعني أن الكلام الذي اشتمل عليها يوصف بالبلاغة باصطلاحهم اه‍. ~~رشيدي. (قوله على عالم) إلى قوله وسكوت البكر في النهاية وإلى قوله وادعاء ~~أنه في المغني إلا قوله أو وليها إلى ومكاتبته وقوله لأن القصد إلى وسكوت ~~البكر (قوله على عالم بالخطبة الخ) هل يشترط في الحرمة أيضا العلم بجواز ~~الخطبة السابقة أو يكتفى بعدم العلم بالحرمة محل تأمل وهل يشترط العلم بعين ~~الخاطب الظاهر لا إلا أن تكون ذمية لاحتمال أنه كافر غير محترم اه‍. سيد ~~عمر أقول ظاهر صنيع الشارح والنهاية والمغني عدم اشتراط العلم بجواز الخطبة ~~السابقة (قوله وبصراحتها) قد يغني هذا عن قوله الآتي وقد صرح لفظا بإجابته ~~ولو أخر هذه القيود عن ذلك كما فعله المغني لسلم عن التكرار (قوله وإن ~~كرهت) ms5342 أي كان فاقد الأهبة وبه علة اه‍. ع ش قول المتن: (بإجابته) أي ولو ~~بنائبه اه‍. مغني (قوله عن ذلك) أي الخطبة على الخطبة وكذا ضمير ولما فيه ~~والتذكير فيهما بتأويل أن يخطب أو ما ذكر (قوله فيه) أي في النهي (قوله ~~للغالب) أي ولأنه أسرع امتثالا اه‍. مغني (قوله ولما فيه) عطف على قوله ~~للنهي (قوله والسلطان) عطف على المجبر اه‍. كردي أقول بل على السيد (قوله ~~أو هي والولي) عطف على المجبر وكذا قوله أو غير المجبرة وقوله أو وليها ~~وقوله ومكاتبة (قوله وكونها الخ) جواب اعتراض و (قوله لما مر) أي قبيل قول ~~المتن لا تصريح. (قوله وكذا مبعضة) أي هي مع السيد وقياس ما تقدم في الحرة ~~أن يقال هي مع السيد والولي ولو مجبرة في غير الكفء والمجبرة مع السيد في ~~الكفء أو وليها مع السيد إن أذنت لوليها في إجابته أو في تزويجها اه‍. سم ~~(قوله لم تجبر) أي كأن كانت ثيبا وكان الأولى غير مجبرة PageV07P211 # (قوله فهو) أي السيد (قوله أجبتك مثلا) مقول لقوله بأن يقول اه‍. رشيدي ~~(قوله وذلك) أي حصول التصريح بالقول المذكور (قوله ملحق بالصريح) وفاقا ~~للمغني وخلافا للنهاية (قوله لا بد هنا الخ) جرى عليه النهاية (قوله لا ~~تستحي منه) أي من إجابة الخطبة فكان الأولى التأنيث (قوله أي الخاطب) إلى ~~قوله ومنه سفره في المغني وإلى قول المتن ومن استشير في النهاية (قوله أو ~~إلا أن يترك) بأن يصرح بعدم الاخذ فلا يتكرر مع قوله الآتي أو يعرض هو أي ~~الخاطب اه‍. ع ش (قوله ومنه) أي إعراض الخاطب (قوله المنقطع) ويظهر أن ~~المراد بالانقطاع انقطاع المراسلة بينه وبين المخطوبة لا انقطاع خبره ~~بالكلية اه‍. ع ش (قوله لاستثناء الخ) تعليل لما استثناه المتن والشارح ~~(قوله ما ذكر) أي إعراض الخاطب أو المجيب (قوله صريحا) إلى قول المتن ومن ~~استشير في المغني إلا قوله أو كان إلى ومن خطب (قوله بأن لم يذكر الخ) بأن ~~سكت عن التصريح ms5343 للخاطب بإجابة أو رد والساكت غير بكر يكفي سكوتها اه‍. مغني ~~(قوله المقطوع به) أي بالقول الأظهر في السكوت أي فتعبيره بالأظهر على سبيل ~~التغليب (قوله إذ لم يبطل بها) أي بالخطبة الثانية اه‍ . ع ش (قوله مطلقا) ~~أي علم الثاني بما يأتي أو لا. (قوله لكن وقع إعراض) أي صريح فلا يتكرر مع ~~قوله الآتي أو طال الزمن الخ (قوله كما مر) أي آنفا (قوله أو حرمت الخطبة) ~~كان خطب في عدة غيره اه‍. مغني ويظهر أنه معطوف على قوله أجيب تعريضا (قوله ~~كما مر أيضا) أي غير مرة (قوله لأصل الإباحة الخ) عبارة شرح المنهج إذ لا ~~حق للأول في الأخيرة أي فيما إذا حرمت الخطبة ولسقوط حقه في التي قبلها أي ~~فيما حصل إعراض بإذن أو غيره من الخاطب أو المجيب ولاصل الإباحة في البقية ~~أي فيما إذا لم يجب الخاطب الأول أو أجيب تعريضا مطلقا إلى قول الشارح لكن ~~وقع الخ اه‍. (قوله بنحو إذنه الخ) دخل في النحو رد الخاطب وإعراض المجيب ~~(قوله فلا يخطب) لعل المراد أن خطبته غير معتد بها (قوله فالخطبة أولى) أي ~~حتى لو عاد إلى الاسلام لا يعود حقه اه‍. ع ش (قوله ومن خطب خمسا معا الخ) ~~أي وصرح له بالإجابة اه‍. مغني (قوله أو مرتبا) أي مع قصد أن ينكح منهن ~~أربعا أخذا مما قدمه فيما لو كان تحته أربع وخطب خامسة أو نحو أخت زوجته ~~وقضيته الحرمة عند الاطلاق اه‍. ع ش (قوله خطبة أهل الخ) من إضافة المصدر ~~إلى مفعوله اه‍. رشيدي (قوله فمن خطب) ببناء المفعول (قوله أو لم يرد) أي ~~المخطوب وقوله واحدة أي تزوجها (قوله بالشروط) أي شروط حرمة الخطبة الثانية ~~وقوله السابقة أي في قوله على عالم بالخطبة الخ (قوله فإن لم تكمل) أي ~~الخاطبة وفي بعض النسخ لم يكمل بالياء من الثلاثي وعليه فالعدد فاعله (قوله ~~لم تكمل) ينبغي وكذا إذا كمل أو كان متزوجا بأربع إذا عزم على طلاق واحدة ms5344 ~~مثلا بخلاف ما إذا لم يعزم م ر اه‍. سم (قوله مطلقا) أي وجدت الشروط ~~السابقة أو لا (قوله أو نحو عالم) إلى قوله ولا ينافيه في المغني وإلى قول ~~المتن ويستحب في النهاية إلا قوله والنص إلى ومقتضى الخ (قوله أو نحو عالم ~~الخ) عبارة المغني أو مخطوبة أو غيرهما PageV07P212 # ممن أراد الاجتماع عليه لنحو معاملة أو مجاورة كالرواية عنه أو القراءة ~~عليه اه‍. (قوله أو لم يستشر في ذلك ) هذا هو المعتمد اه‍. مغني (قوله على ~~من) أي أجنبي اه‍. مغني (قوله مطلقا) أي استشير أولا (قوله فيه) وقوله هنا ~~أي في مريد نحو النكاح (قوله فارقا) أي بين مريد نحو النكاح ومريد نحو ~~البيع (قوله بأن الاعراض الخ) لعل المراد أن من فرق يقول الاعراض أشد حرمة ~~أي احتراما فيحذر من هتكها بخلاف الأموال اه‍. ع ش (قوله وذلك الخ) من كلام ~~الشارح والمشار إليه كون قول الفارق وهما وخطأ خلافا لما في الرشيدي من أنه ~~من كلام الفارق. (قوله لأن الضرر) أي المترتب على عدم ذكر المساوئ وقوله ~~هنا أي في الاعراض قول المتن: (مساويه) أي وإن لم تتعلق بما يريده كان أراد ~~الزواج وكان فاسقا وحسن العشرة مع الزوجات فيذكر للزوجة الفسق وإن لم تسأل ~~الزوجة عن ذلك اه‍. ع ش (قوله وأما معاوية الخ) بدل من الخبر (قوله أي ~~عيوبه) تفسير لمساويه وقوله بعد أي ما ينزجر به الخ يرجع لعيوبه اه‍ سم. ~~(قوله سميت) أي عيوب الانسان بذلك أي بلفظ المساوئ لأنها أي العيوب وذكرها ~~(قوله ولا ينافيه) أي تقييد المتن بقوله إن لم ينزجر الخ (قوله ولا يقاس به ~~(ص) غيره) قد يقال في الفرق أن ألفاظه (ص) متوفر الدواعي على نقلها فيتكرر ~~حصول الايهام بتكرر سماعها بخلاف ألفاظ الغير فليتأمل اه‍. سيد عمر (قوله ~~في ذلك) أي في ذكر أو في الزيادة على قدر الحاجة (قوله فيلزمه) أي الغير ~~المساوي مع حصول الانزجار بنحو ما يصلح لك (قوله على ذلك) أي ms5345 نحو ما يصلح ~~لك (قوله وإن توهم) أي من الاقتصار على ذلك (قوله لأن لفظه) أي الغير وقال ~~ع ش أي قول الرسول لا يصلح لك اه‍. (قوله ليحذر) أي الناس من مصاهرته وأخذ ~~العلم عنه ومعاملته اه‍. كردي ثم قوله ذلك إلى قوله ويظهر في المغني إلا ~~قوله نعم إلى يجب ذكر الأخف وقوله أي عرفا إلى ولو بإشارة وقوله وبالقلب ~~إلى ومن أنواعها وقوله بأن يذكر إلى ومجاهرته وقوله لكن إلى وشهرته (قوله ~~بذلا الخ) علة للعلة زاد المغني لا للايذاء اه‍. (قوله في معاوية) هو غير ~~ابن أبي سفيان اه‍. ع ش (قوله إن علم) لعل المراد بالعلم ما يشمل الظن ~~فليراجع (قوله أمسك) أي لم يذكر شيئا من مساويه اه‍. كردي بل ولا يقول نحو ~~لا يصلح لك أيضا (قوله وقد يؤخذ منه) أي من قوله كالمضطر الخ (قوله وهذا) ~~أي ذكر مساوئ نحو الخاطب (قوله أحد أنواع الغيبة الخ) وقد نظم ذلك بعضهم ~~فقال: # القذح ليس بغيبة في ستة * متظلم ومعرف ومحذر ولمظهر فسقا ومستفت ومن * ~~طلب الإعانة في إزالة منكر اه‍. ع ش (قوله وهي) مطلق الغيبة (قوله ذكر ~~الغير بما فيه الخ) أي بأن يقول فلان الفاسق أو أبو الفاسق أو زوج الفاسقة ~~مثلا وخرج يذكره ذكر ولده أو زوجته فقط من غير تعرض لذكره فإنه لا يكون ~~غيبة كما هو واضح فتنبه اه‍. رشيدي (قوله بما فيه) أي أما بما ليس فيه فهو ~~كذب صريح اه‍. ع ش (قوله مما يكره) عبارة المغني مما يكرهه اه‍. بالضمير ~~(قوله لا بنحو صلاح) أي من الأوصاف الحميدة اه‍. ع ش (قوله ولو بإشارة) بيد ~~أو رأس أو جفن اه‍. مغني (قوله وبالقلب) الأولى أو بالقلب (قوله بأن أصر ~~فيه) أي في القلب أي بخلاف مجرد الخطور فيه (قوله ومن أنواعها الجائزة الخ) ~~يعني من الأسباب المبيحة للغيبة كما عبر بذلك المغني (قوله لذي قدرة الخ) ~~مفهومه الحرمة إذا لم يكف لذلك اه‍. ع ش ms5346 (قوله أو الاستعانة) ظاهره أنه عطف ~~على إنصافه وكان الأولى عطفه بالواو على التظلم وقوله أو دفع معصية عطف على ~~تغيير منكر عطف خاص على عام فكان الأولى العطف بالواو كما في النهاية وقوله ~~والاستفتاء وقوله ومجاهرته الخ وقوله PageV07P213 # وشهرته الخ كل منها عطف على التظلم (قوله ومجاهرته الخ) ظاهره وإن لم ~~يقصد بذلك زجره عن المعصية اه‍ . ع ش وفي المغني وشرح الروض ما نصه قال ~~الغزالي في الاحياء إلا أن يكون المظاهر بالمعصية عالما يقتدى به فتمتنع ~~غيبته لأن الناس إذا اطلعوا على زلته تساهلوا في ارتكاب الذنب وغيبة الكافر ~~محرمة إن كان ذميا ومباحة إذا كان حربيا اه‍. (قوله أو بدعة) من عطف الخاص ~~على العام فكان الأولى العطف بالواو (قوله بغير متجاهر) بصيغة اسم المفعول ~~وقوله به نائب فاعله والضمير راجع للموصوف المقدر أي بغير أمر متجاهر به ~~عبارة النهاية بغير ما تجاهر به اه‍. وهي أحسن (قوله كذلك) أي كالمجاهرة ~~بفسق (قوله ولو استشير ) إلى قوله فإن رضوا في المغني (قوله فإن رضوا به) ~~أي قنعوا بذلك وامتنعوا منه اه‍. كردي (قوله مع ذلك ) انظر ما فائدته (قوله ~~بما فيه من كل الخ) الأوفق لما مر ويأتي إسقاط كلمة كل (قوله نظير ما مر) ~~هو قوله إن لم ينزجر الخ اه‍. كردي أقول وأقرب منه قوله يجب ذكر الأخف الخ ~~وأظهر منهما قوله وكذا العرفية فيما يظهر (قوله وقول غيره الخ) يؤيده بل ~~يصرح به قوله السابق نعم إن علم أن الذكر لا يفيد الخ (قوله تدل على عدم ~~رضاهم) قد يؤخذ منه عدم ملاقاة هذا الرد للمردود لأن الفرض علم الرضا وذلك ~~لا يكون مع الاستشارة اه‍. سم وقد يمنع قوله لما مر أي في شرح بصدق وذلك لا ~~يكون الخ (قوله وإن ذكرت) غاية لعدم الرجوع (قوله فهو الخ) أي النص وقوله ~~إن جواز الخ بيان لما مر (قوله فتوجيهه) أي النص (قوله أنه لا يجب الخ ) ~~بيان للوهم السابق وقوله إنه يجب ms5347 الخ بيان للصواب وقوله وإن لم يستشر غاية ~~(قوله أكانت) أي الآذنة في العقد. (قوله ومقتضى ما تقرر) أي الصواب المذكور ~~(قوله بترتيبه السابق) أي بأن يقول: أنا لا أصلح لكم ثم يذكر الأخف فالأخف ~~(قوله وإن لم يستشر) ببناء المفعول غاية (قوله مطلقا) أي استشير أو لا ~~(قوله للخاطب) إلى قوله وذكر الماوردي في النهاية وكذا في المغني إلا قوله ~~وإن كان وكيلا إلى خاطبا وقوله عند إرادة العقد إلى وهي آكد (قوله إن جازت ~~الخطبة الخ) أي بأن كانت المخطوبة خالية عن الموانع اه‍. رشيدي (قوله لا ~~بالتعريض) أي فقط وقوله فيما فيه تعريض أي يجوز فيه التعريض فقط (قوله صار ~~تصريحا ) مقتضاه حرمتها حينئذ وهو ظاهر اه‍. ع ش قول المتن: (تقديم خطبة) ~~وتبرك الأئمة بما روي عن ابن مسعود موقوفا ومرفوعا قال إذا أراد أحدكم أن ~~يخطب لحاجة من نكاح أو غيره فليقل إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ~~ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن ~~يضلل الله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا ~~عبده ورسوله (ص) وعلى آله وصحبه * (يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق ~~تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون) * * (يا أيها الناس اتقوا ربكم) * إلى ~~قوله * رقيبا) * * (يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا) * ~~إلى قوله * (عظيما) * وتسمى هذه الخطبة خطبة الحاجة وكان القفال يقول بعدها ~~أما بعد فإن الأمور كلها بيد الله يقضي فيها ما يشاء ويحكم ما يريد لا مؤخر ~~لما قدم ولا مقدم لما أخر ولا يجتمع اثنان ولا يفترقان إلا بقضاء وقدر ~~وكتاب قد سبق وإن مما قضى الله تعالى وقدر أن خطب فلان بن فلان فلانة بنت ~~فلان على صداق كذا أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم أجمعين مغني وشرح ~~الروض PageV07P214 # والبهجة (قوله بضم الخاء) وهي الكلام المفتتح بحمد الله والسلام على رسول ~~الله (ص) المختتم بالوصية والدعا ms5348 اه‍. مغني (قوله السابق) أي في أول الكتاب ~~اه‍. ع ش (قوله فيبدأ) أي الخاطب أو نائبه اه‍. مغني (قوله ثم بالصلاة الخ) ~~أي ثم يأتي بالصلاة الخ (قوله أو جئتكم عنه الخ) وينبغي أن مثله جئتكم ~~خاطبا كريمتكم لموكلي في الخطبة اه‍. ع ش (قوله كريمتكم) زاد المغني فلانة ~~اه‍. وزاد الحلبي لي أو لابني أو لزيد مثلا اه‍. (قوله أو فتاتكم) الفتى ~~الشاب والفتاة الشابة والفتى أيضا السخي الكريم اه‍. ع ش عن المختار (قوله ~~فيخطب الولي الخ) أي في المجبرة مطلقا وفي غيرها بإذنها في الإجابة ولا ~~يبعد ندبها من المرأة إذا خوطبت من نفسها لأن المقصود منها مجرد الذكر بل ~~هذا ظاهر إطلاقهم اه‍. ع ش (قوله وأجنبي ) قول المتن ولو خطب إلى قوله على ~~الصحيح مثله في الروض وقال شارحه عقب ذلك والخطبة من الأجنبي كهي ممن ذكر ~~أي الولي والزوج فيحصل بها الاستحباب ويصح معها العقد اه‍. وهل فرض ذلك إذا ~~كان الأجنبي أحد العاقدين أو أعم وهل يغتفر توسيط خطبة الأجنبي بين القبول ~~والايجاب إذا لم يكن أحد العاقدين اه‍. # سم أقول ظاهر صنيع الشارح والنهاية اغتفار ذلك (قوله وهي آكد الخ) معتمد ~~اه‍. ع ش (قوله وإن تخلل ذلك) أي قول الزوج الحمد لله الخ بين الايجاب ~~والقبول وكذا الضمائر الآتية في قوله لأن مقدمة الخ قول المتن: (قلت الصحيح ~~لا يستحب بل يستحب تركه الخ) هذا هو المعتمد نهاية ومغني وشرح المنهج (قوله ~~وكذا) أي صحح عدم الاستحباب. (قوله واستبعد) أي الأذرعي الأول أي عدم ~~الاستحباب عبارة المغني وما صححه هنا مخالف للشرحين والروضة فإن حاصل ما ~~فيهما وجهان أحدهما البطلان لأنه غير مشروع فأشبه الكلام الأجنبي والثاني ~~ونقلاه على الجمهور استحبابه فالقول بأنه لا يستحب ولا يبطل خارج عنهما قال ~~الأذرعي ولم أر من قال لا يستحب أو لا يبطل فضلا عن ضعف الخلاف ومتى قيل لا ~~يستحب اتجه البطلان لأنه غير مشروع فأشبه الكلام الأجنبي وذكر البلقيني ~~نحوه وفي ms5349 كلام السبكي إشارة إليه والأولى أن يحمل البطلان على ما إذا طال ~~اه‍. (قوله أعاده) أي (ص) العقد (قوله النكاح جزما) إلى قوله وممن انقضى في ~~المغني وإلى التتمة في النهاية إلا قوله وممن انقضى إلى واشتراط وقوله وأن ~~لا يرجع المبتدي إلى وأن يقبل (قوله ما ذكر) أي في المتن (قوله وضبطه ~~القفال بأن يكون الخ) والأولى أن يضبط بالعرف مغني ونهاية قال الرشيدي وهو ~~أي الضبط بالعرف مراد القفال كما أشار إليه الأذرعي حيث فسره به اه‍. عبارة ~~ع ش ويجوز أن يكون مراد القفال بما ذكره ضبط العرف فلا تنافي بينهما اه‍. ~~(قوله ويؤخذ الخ) قال المتولي ويشترط علم الزوج بحل المنكوحة لكن في البحر ~~لو تزوج امرأة وهو يعتقد أن بينهما أخوة من رضاع ثم تبين خطؤه صح النكاح ~~على الصحيح من المذهب. والأول أوجه اه‍. مغني (قوله ممن طلب الخ) عبارة ~~المغني إذا صدر من القائل الذي يطلب منه الجواب اه‍. (قوله وممن انقضى) عطف ~~على قوله ممن طلب الخ (قوله لا يضر) خلافا للنهاية والمغني عبارتهما وقول ~~بعضهم لو قال زوجتك الخ صحيح والمنازعة فيه بأنه وهم مفرعة على أن الكلمة ~~في البيع ممن PageV07P215 # انقضى كلامه لا يضر وقد مر رده اه‍. (قوله فاستوص بها) قد يقال إنه ليس ~~أجنبيا اه‍. سم (قوله وهم) المعتمد عند شيخنا الشهاب الرملي أن تخلل ~~الأجنبي يبطل البيع ولو ممن انقضى كلامه وقياسه النكاح فلا وهم اه‍. سم ~~(قوله واشتراط الخ) عطف على أن الفصل اه‍. سم واعتمد المغني ذلك الاشتراط ~~(قوله إلى انقضاء العقد) تنازع فيه الفعلان قبله (قوله لا بالنسبة للمهر) ~~أي أما هو فالتخالف فيه يفسد المسمى فيجب مهر المثل وإن كان دون ما سماه ~~الزوج لأنه المرد الشرعي دون النكاح اه‍. (قوله وقفة) أي فينفذ القبول قبل ~~ذكر المهر وما يتعلق به وهو المعتمد اه‍. ع ش (قوله فالقياس) عبارة النهاية ~~فالأوجه اه‍ . (قوله وإن كان الخ) غاية والضمير للشق الآخر وكذا ضمير بأنه ms5350 ~~(قوله في أثناء ذكر المهر الخ) أي أو قبل ذكره بالمرة اه‍. ع ش (قوله وفيه ~~ما فيه) أي فالأوجه الصحة كما تقدم في قوله نعم الخ اه‍. ع ش (قوله يندب ~~التزوج) إلى قوله الخبر اللهم في النهاية والمغني إلا قوله ويوم الجمعة كما ~~مر. (قوله وقول الولي) إلى قوله وظاهر كلام الأذكار في المغني وإلى الفصل ~~في النهاية (قوله وقول الولي) عطف على قوله التزوج الخ وكتب عليه ع ش ما ~~نصه أي فلا يطلب ذلك من غيره وعليه فلو أتى به أجنبي لا تحصل السنة اه‍. ~~وظاهر أن لنائب الولي حكمه (قوله قبيل العقد) أي فيقول ذلك أولا ثم يذكر ~~الايجاب ثانيا اه‍. ع ش (قوله أزوجك) زاد المغني هذه أو زوجتكها اه‍. ~~وعبارة النهاية زوجتك اه‍. قال ع ش أي أريد أن أزوجك الخ وعليه فلو قبل ~~الزوج لم يصح النكاح اه‍. (قوله والدعاء) أي ممن حضر سواء الولي وغيره اه‍. ~~ع ش (قوله لكل من الزوجين) عبارة النهاية للزوج اه‍. (قوله عقبه) أي العقد ~~فيطول بطول الزمن عرفا وينبغي أن من لم يحضر العقد يندب له ذلك إذا لقي ~~الزوج وإن طال الزمن ما لم تنتف نسبة القول إلى التهنئة عرفا اه‍. ع ش ~~(قوله أنه يسن الخ) أي بعد الدخول وينبغي للزوج أن يجيبه بالدعاء له في ~~مقابلة ذلك ولا ينبغي ذكر أوصاف الزوجة بل قد يحرم ذلك إذا كانت الأوصاف ~~مما يستحي من ذكرها اه‍. ع ش (قوله لما صح الخ) وجه الاستدلال به أنه (ص) ~~أقرها على ذلك وأما قولها ذلك فيجوز أن يكون باجتهاد منها أو أنها كانت ~~فهمت استحباب ذلك منه (ص) بطريق ما اه‍. ع ش (قوله وإنما هو) أي الاستفهام ~~(قوله لما أشرت الخ) أي بقوله لما فيه من نوع استهجان الخ (قوله وهو) أي ~~الدعاء (قوله بالرفاء الخ) أي أعرست بالرفاء الخ اه‍. ع ش (قوله بالمد) أي ~~وكسر الراء اه‍. مغني (قوله مكروه) لورود النهي عنه ms5351 اه‍. مغني (قوله ~~والاخذ) كقوله الآتي وفعله الخ عطف على قوله التزوج الخ (قوله للامر به) أي ~~بما ذكر من التنظيف وما بعده ويحتمل من الاخذ بالناصية وما بعده (قوله في ~~ولهن الخ) أي في تفسيره (قوله إني أحب PageV07P216 # الخ) مقول قال (قوله وقال كل الخ) عطف على تغطيا عبارة النهاية وقول كل ~~منهما الخ عطفا على التزوج الخ (قوله كل منهما الخ) علم منه أن التسمية في ~~حقهما سنة عين لا سنة كغاية اه‍. سم وظاهر المغني أنه سنة للزوج فقط (قوله ~~ولو مع اليأس الخ) أي لكبر أو غيره من صغر السن أو الحمل اه‍. ع ش. (قوله ~~استحضار ذلك) أي قوله بسم الله الخ اه‍. (قوله تكلم أحدهما الخ) زاد ~~النهاية بما لا يتعلق به اه‍. قال ع ش هل منه ما يرغب الزوج في الجماع مما ~~يفعله النساء حالة الوطئ من الغنج مثلا فيه نظر والأقرب الكراهة ولا ينافيه ~~قوله بما لا يتعلق به لأن الظاهر أن المراد به إخراج ما يتوقف عليه الجماع ~~كان يطلب منها أن تكون على صفة يتمكن معها من تمام مراده في الوطئ اه‍. ~~(قوله لا شئ من كيفياته) أي لا يكره شئ من كيفيات الجماع من كونها مضطجعة ~~أو مستلقية على الجنب أو قائمة أو من جانب القبل أو الدبر أو غير ذلك اه‍. # كردي (قوله بل صح ما يقتضي كونه كبيرة) ظاهره ولو مرة واحدة اه‍. ع ش ~~(قوله حكم تخيل الخ) وهو حل ذلك عند جمع محققين اه‍. نهاية (قوله قيل يحسن ~~الخ) إلى قوله ويرد عزاه المغني إلى الاحياء وأقره (قوله ووسطه) أي النصف ~~منه (قوله يحضره الخ) أي الجماع في هذه الليالي ويجامع اه‍. مغني (قوله ~~الذكر الخ) أي المار آنفا (قوله أن يمهل لتنزل) قوله: ويظهر ذلك بأخبارها ~~أو بقرائن تدل عليه اه‍. ع ش (قوله إذ هو) أي الجماع وكذا ضمير فيه وضمير ~~أنفعه (قوله وضبط بعض الأطباء الخ) ويسن ملاعبة الزوجة إيناسا وإن ms5352 لا ~~يخليها عن الجماع كل أربع ليال مرة بلا عذر اه‍. فتح المعين (قوله نعم في ~~الخبر الخ) هو في حكم المستثنى من عدم الاتيان مع الواسطة اه‍. ع ش (قوله ~~به) متعلق بأمر الخ والضمير للجماع (قوله وفعله الخ) أي ويندب فعله الخ ~~اه‍. ع ش (قوله عند قدومه الخ) أي في الليلة التي تعقب قدومه من السفر بل ~~في يومه إن اتفقت خلوة اه‍. ع ش (قوله من سفر) أي تحصل به غيبة عن المرأة ~~عرفا اه‍. ع ش (قوله والتقوى له) أي للجماع مبتدأ خبر قوله وسيلة الخ اه‍. ~~كردي (قوله ذلك) أي رعاية قوانين الطب (قوله ووطئ الحامل) أي بعد ظهوره ولو ~~بإخبارها حيث صدقها فيه اه‍. ع ش (قوله بل إن تحققه الخ) عبارة النهاية بل ~~إن غلب على ظنه حرم اه‍. قال ع ش ظاهره ولو خاف الزنى وهو ظاهر أن قوى الظن ~~بحيث التحق باليقين وكان الضرر المترتب عليه للولد مما لا يتحمل عادة كهلاك ~~الولد اه‍. # فصل في أركان النكاح (قوله في أركان النكاح) إلى قوله وجزم في النهاية ~~إلا قوله أربعة فأبدلها بخمسة بجعل الزوجين ركنين وسيأتي عن اه‍. الجمع ~~بينهما (قوله وتوابعها) أي كنكاح الشغار وكالشهادة على إذن المرأة اه‍. ع ش ~~(قوله وهي) أي الأركان (قوله وشاهدان) عدهما ركنا لعدم اختصاص أحدهما بشرط ~~دون الآخر بخلاف الزوجين فإن يعتبر في كل منهما ما لا يعتبر في الآخر ~~وجعلهما حج ركنا واحد التعلق العقد بهما فلا تخالف بينهما اه‍. أي بين ~~التحفة والنهاية (قوله المستدعي لطول الكلام الخ) ولا يضر أن كثيرا ما ~~يعللون تقديم الشئ بقلة الكلام عليه لأن النكات لا تتزاحم اه‍. # حلبي (قوله وكذا القبول) أي في أنه يعتد به من الهازل اه‍. ع ش (قوله ~~مثلا) راجع لقوله موليتي فلانة (قوله وظاهره) أي كلام البعض (قوله مع ~~الاطلاق) أي بلا نية شئ من الايجاب والوعد (قوله ما مر الخ) أي PageV07P217 # من أن قوله أؤدي المال وعد ms5353 بالالتزام نعم إن حفت به قرينة تصرفه إلى ~~إنشاء عقد الضمان انعقد به اه‍. # (قوله مطلقا) أي وجدت قرينة صارفة إلى العقد أولا (قوله فيهما) أي أزوجك ~~وأنكحك (قوله وهو) أي كلام البلقيني صريح فيما ذكرته أي إطلاقه المذكور ~~صريح في قول الشارح بل لو قيل الخ وبحثه المذكور صريح فيما قبله من قوله ~~والذي يتجه الخ (قوله مرتبط بالايجاب الخ) ولا يضر تخلل خطبة خفيفة من ~~الزوج وإن قلنا بعدم استحبابها خلافا للسبكي وابن أبي الشريف ولا فقل قبلت ~~نكاحها لأنه من مقتضى العقد اه‍. فتح المعين وقوله ولا فقل قبلت الخ لا ~~ينافي ما يأتي في أوائل الفصل الآتي من قول الشارح كالنهاية ولا يصح أيضا ~~قل تزوجتها الخ لأن هذا فيما إذا قاله الولي بعد الايجاب وما يأتي فيما إذا ~~اقتصر عليه بدون سبق الايجاب ولحوقه (قوله كما مر آنفا) أي في قول المصنف ~~فإن طال الذكر الفاصل لم يصح وقوله الشارح هناك أن الفصل بالسكوت يضر إن ~~طال (قوله كما سنذكره) أي في فصل لا ولاية لرقيق (قوله فلا بد من دال) إلى ~~قوله وروى الآجري في النهاية إلا قوله لا فعلت إلى المتن وكذا في المغني ~~إلا قوله ولاستحالة الخ (قوله من دال عليها) أي الزوجة اه‍. ع ش (قوله أو ~~رضيت) ومثله أجبت أو أردت كما قاله بعض المتأخرين نهاية ومغني (قوله ~~واتحادهما الخ) أي رضيت وفعلت (قوله لا ينافي هذا) أي تغايرهما في النكاح ~~(قوله كما يظهر بالتأمل) كان مراده أن النكاح بمعنى الانكاح وهو ليس فعلا ~~له لكن يرد أن البيع بمعنى التمليك ليس فعلا له ويحتمل أن مراده أنه لا بد ~~من ذكر النكاح في القبول وليس فعلا له بخلاف البيع لا يجب ذكره فيحمل قوله ~~فيه فعلت على معنى فعل القبول اه‍. سم (قوله بمعنى إنكاحها) كما صرح به جمع ~~من اللغويين اه‍. # مغني. (قوله كما مر) أي أول الباب. (قوله وروى الآجري الخ) الأنسب ذكره ~~قبيل قول المصنف نكاحها ms5354 (قوله حتى يجب هذا) أي لفظ هذا بأن يقول هذا النكاح ~~أو لفظ المذكور بأن يقول النكاح المذكور سم وكردي (قوله عن ذلك) أي عن ضم ~~لفظ هذا أو المذكور (قوله لا قبلت) إلى قوله ومن ثم في النهاية إلا قوله من ~~عامي ثم قوله ذلك عطف على قول المتن أو قبلت نكاحها أو تزويجها (قوله لا ~~قبلت) أي فقط من غير ذكر نكاحها أو تزويجها اه‍. ع ش (قوله مطلقا) أي في ~~مسألة المتوسط وغيرها (قوله لكن ردوه) معتمد اه‍. ع ش عبارة سم أي بأن ~~الهاء لا تقوم مقام نكاحها اه‍. (قوله ولا يشترط فيها) أي في مسألة المتوسط ~~والحاصل في مسألته أن يقول الولي بعد قول المتوسط زوجت بنتك فلانا زوجتها ~~له أو زوجته إياها ولا يكفي زوجت بدون الضمير ولا زوجتها بدون ذكر الزوج ~~وأن يقول الزوج بعد قول المتوسط تزوجتها مثلا تزوجت أو قبلت نكاحها إلا ~~قبلت وحده ولا مع الضمير نحو قبلته اه‍. ع ش وقوله تزوجت سيأتي ما فيه ~~(قوله أيضا) أي كما لا يشترط ذكر نكاحها أو تزويجها بل يكفي الضمير على ما ~~في الروضة المرجوح (قوله فلو قال) أي المتوسط (قوله فقال زوجت) أي بدون ~~الضمير (قوله لكن جزم غير واحد الخ) معتمد اه‍. # ع ش (قوله لا بد من زوجته أو زوجتها) ونبه شيخنا الشهاب الرملي على أنه ~~لا بد في مسألة المتوسط أن يقول الولي زوجتها لفلان فلو اقتصر على زوجتها ~~لم يصح كما يؤخذ من مسألة الوكيل نهاية ومغني وسم وعبارة PageV07P218 # الرشيدي قوله لا بد من زوجته أو زوجتها أي مع قوله لفلان في الشق الثاني ~~ويظهر أنه لا يشترط قوله فلانة في الشق الأول فليراجع اه‍. أقول وهذا قضية ~~صنيع النهاية والمغني المار آنفا (قوله ثم قال) أي المتوسط (قوله على ما ~~مر) أي عن الروضة المرجوح (قوله أو تزوجتها) عطف على قبلت نكاحها أي أو قال ~~المتوسط الخ ع ش وسم (قوله فقال) أي الزوج (قوله ms5355 تزوجتها) عبارة النهاية ~~تزوجت اه‍. بلا ضمير وكتب عليه الرشيدي ما نصه عبارة التحفة تزوجتها وهي ~~الأصوب لما مر اه‍. أي من قوله فلا بد من دال عليها الخ (قوله صح) جواب فلو ~~قال الخ. (قوله ولا يكفي هنا) أي في مسألة المتوسط بخلافه في البيع اه‍. ع ~~ش عبارة المغني بخلاف ما لو قالا أو أحدهما نعم اه‍. (قوله واو) إلى قوله ~~قيل في المغني (قوله مطلقا) أي سواء أتى الولي بلفظ الانكاح أو التزويج ~~فليس قبلت نكاحها راجعا لا نكحت وقبلت تزويجها راجعا لزوجت اه‍. ع ش وقوله ~~قبلت نكاحها أي ونكحتها وقوله وقبلت تزويجها أي وتزوجتها (قوله توافق ~~اللفظين) أي أما التوافق المعنوي فلا بد منه كما مر قبيل الفصل في قوله وأن ~~يقبل على وفق الايجاب لا بالنسبة للمهر الخ اه‍. ع ش (قوله قيل كان الخ) ~~وافقه المغني (قوله تقديم قبلت) أي الخ (قوله لأنه القبول الحقيقي) أي وقول ~~الزوج تزوجت أو نكحت ليس قبولا حقيقة وإنما هو قائم مقامه إذا ضم إلى ذلك ~~الضمير اه‍. مغني (قوله وبفرض ذلك) أي أن الحقيقي هو قبلت فقط (قوله لأن ~~غير الأهم) أي كتزوجت أو نكحت هنا. (قوله وقد قيل الخ) تعليل لوجود التشكك ~~والمخالفة فيما ذكر من تزوجت أو نكحت على ترتيب اللف (قوله وفي تعليق ~~البغوي الخ) من جملة ما قيل اه‍. # رشيدي أي وعطف على قوله في صحة الخ. (قوله انتهى) أي ما قيل (قوله كما ~~مر) أي آنفا بقوله فلا بد من دال الخ (قوله فما في التعليق) أي من عدم ~~الصحة (قوله عن ذلك) أي نحو الضمير (قوله الموجب) نعت لخلوة اه‍. سم (قوله ~~الذي ذكره) أي صاحب القيل ولو أسقط ضمير النصب الموهم رجوع الضمير المستتر ~~للبغوي صاحب التعليق كان أولى (قوله لأن هذا) أي تزوجت مع نحو الضمير (قوله ~~إنشاء شرعا) قال الشهاب سم لاوجه لكونه إنشاء مع نحو الضمير ومتمحضا ~~للاخبار أو قريبا منه مع عدمه انتهى اه‍. # رشيدي ms5356 (قوله ولا يضر) إلى قوله والتذكير في المغني إلا قوله من عامي ~~وقوله بعض المتقدمين إلى قوله الغزالي (قوله من عامي) عبارة النهاية ولو من ~~عارف الخ وكتب عليها ع ش ما نصه خلافا لحج في العارف ولكن القلب إلى ما ~~قاله حج أميل اه‍. (قوله وإبدال الزاي جيما الخ) أي كجوزتك وتجوزتها قال ع ~~ش ويأتي مثل ذلك فيما لو قال الزوج في المراجعة راجعت جوزتي لعقد نكاحي فلا ~~يضر وكذا لا يضر زوزتك أو زوزني اه‍. (قوله والكاف همزة) كانأحتك وأنأحتأ ~~ونأحتها وفي ع ش ظاهره أي شرح م ر ولو من عارف وظاهره وإن لم تكن لغته ولا ~~لثغة بلسانه اه‍. (قوله يصح أنكحك) أي بإبدال التاء كافا ويصح أيضا أزوجتك ~~ولو من عالم ونقل في الدرس عن الرملي ما يوافقه وعن شيخ الاسلام ما يخالفه ~~ووجه الصحة أن معنى أزوجتك فلانة صيرتك زوجا لها وهو مساو في المعنى ~~لزوجتكها اه‍. ع ش (قوله كما هو لغة الخ) وحيث أن أنكحكك لغة فالظاهر أنه ~~يصح العقد بها حتى من غير أهلها وإن كان عارفا بالأصل قادرا عليه اه‍. # سيد عمر (قوله والغزالي) عطف على بعض اه‍. سم (قوله لا يضر زوجت لك الخ) ~~ومثله أجوزتك ونحوه اه‍ مغني (قوله لأن الخطأ في الصيغة) أي في الصلات ~~نهاية وهي لك أو إليك الخ ع ش (قوله والتذكير والتأنيث) أي وكل منهما لا ~~يخل بالمعنى (قوله انتهى) أي ما في فتاوى الغزالي (قوله وهو الخ) أي ما مر ~~PageV07P219 # من فتاوى البعض والغزالي اه‍. ع ش (قوله من اغتفار كل ما لا يخل الخ) ~~ظاهره أنه لا يتقيد بالعامي اه‍. سم أي كما جرى عليه النهاية (قوله وعن ~~الشرف) إلى المتن في النهاية إلا قوله وكأنه إلى قوله فإن قلت وقوله والعجب ~~إلى قوله وسيعلم (قوله وعن الشرف الخ) أي حكى عنه ويظهر أنه عطف على قوله ~~قال ابن شكيل الخ فقوله انتهى أي ما حكي عن الشرف (قوله ذلك) ms5357 أي قوله إذا ~~فهم به الخ (قوله لا يشترط فيه ذلك) أي عرف البلد (قوله ينافي ذلك) أي ما ~~مر عن أبي شكيل (قوله كما مر) أي في باب الصلاة (قوله مطلقا) أي سواء كان ~~عرف البلد ذلك أو لا يحتمل من العامي أو غيره (قوله على المتعارف) فإذا كان ~~المعنى صحيحا بحسب المتعارف لم يضر وإن كان فاسدا بحسب اللغة اه‍. سيد عمر ~~(قوله على أن فتح التاء) أي تاء المتكلم (قوله وسيعلم) إلى المتن في المغني ~~(قوله مع نفي الصداق) أو الاقتصار على بعض ما سماه الولي اه‍. ع ش (قوله ~~والأوجب الخ) عبارة المغني فإن لم يقل ذلك وجب مهر المثل كما صرح به ~~الماوردي والروياني وهذه حيلة فيمن لا يزوجها وليها إلا بأكثر من مهر مثلها ~~وهذا بخلاف البيع فإن القبول فيه منزل على الايجاب فإن الثمن ركن فيه اه‍. ~~(قوله أو وكيله سواء قبلت وغيرها) كذا في النهاية والمغني وقوله قبلت أي ~~الخ (قوله فرق) أي بين قبلت وغيرها. (قوله وزعم الخ) مبتدأ خبره قوله ممنوع ~~(قوله والتعبير الخ) قد يقال هذا إنما يناسب لو كان قبلت إخبارا أما لو ~~كانت إنشاء كما هو المراد فلا سم وقد يعتذر من قبل الشارح رحمه الله أن ~~مقصوده أن شأن قبلت أن يكون مقبولها ماضيا في التحقق بالنسب لزمن النطق بها ~~فهو هنا وإن كان مستقبلا بالنسبة لزمن النطق بها لكنه لما كان مستقبلا محقق ~~الوقوع فكأنه واقع فقوله والتعبير الخ إشارة إلى مأخذ هذا الجواب الدقيق لا ~~أن فيما نحن فيه تعبيرات عن المستقبل بالماضي فليتأمل اه‍. سيد عمر (قوله ~~لحصول المقصود) أي مع التقديم (قوله أي ما اشتق) إلى قوله وقول البلقيني في ~~النهاية (قوله ما اشتق الخ) هلا قالوا وما اشتق الخ بواو العطف ليشمل نحو ~~أنشأت تزويجك موليتي فليراجع (قوله فليس الخ) لعله تفريع على قوله أي ما ~~اشتق الخ المفيد للعموم وفي النهاية والمغني الواو بدل الفاء فتأمل (قوله ~~هذا) أي قول ms5358 المتن ولا يصح الخ وقوله مع ما مر أي قوله إنما يصح النكاح ~~بإيجاب الخ (قوله لايهامه) أي ما مر حصر الصحة الخ أقول ولايهامه عدم توقف ~~صحة النكاح على لفظ التزويج أو الانكاح فإن المعلوم بالاستقراء من اصطلاح ~~المصنف كالرافعي استعمال بأن بمعنى كان ولا يخفى أن ما وجهنا به أقوى مما ~~وجه به الشارح فليتأمل اه‍. سم ولك أن تقول أن تعبير المصنف في الايجاب ~~بقوله وهو الخ يدفع الايهام الذي ذكره ووجه المغني عدم التكرار بقوله لأن ~~الكلام هناك في اشتراط الصيغة وهنا في تعيينها اه‍. وهو قريب لما قاله سم ~~ففيه ما مر آنفا (قوله فيصح نحو الخ) تفريع على قوله أي ما اشتق الخ (قوله ~~هنا) أي في نحو أنا مزوجك الخ (قوله الآن) مقول القول وقوله أنه أي الآن. ~~(قوله لأن اسم الفاعل حقيقة الخ) هذا لا يرد على البلقيني بناء على ما في ~~جمع الجوامع تبعا للشيخ السبكي من أن المراد بحال في اسم الفاعل حال التلبس ~~لا حال التكلم خلافا للقرافي ومن PageV07P220 # وافقه وحققنا معناه في الآيات البينات مع بسط بيان اه‍. سم (قوله فلا ~~يوهم الخ) أي نحو أنا مزوجك الخ (قوله في كل منهما) أي اسم الفاعل والمضارع ~~(قوله قلت كفى الخ) قد يستغني عن ذلك بأن المقصود الانشاء لا الاخبار ~~والانشاء مطلقا سواء كان بجملة فعلية ماضية أو غيرها أو اسمية حالي مطلقا ~~اه‍. سم وفيه شبه المصادرة (قوله باختلاف الترجيح) أي بأن الراجح في ~~المضارع الاشتراك وفي اسم الفاعل كونه حقيقية في الحال مجازا في الاستقبال ~~(قوله والمرجحون) أي لكون اسم الفاعل حقيقة في الحال وقوله ممن أحاطوا حال ~~من الواو وقوله أكثر الخ خبر والمرجحون (قوله وذلك لخبر مسلم) إلى قوله ~~إشارة في المغني وإلى المتن في النهاية إلا أنه لم يذكر اعتراض عبارة ~~المجموع بل اقتصر على قوله وهو محمول على ما إذا الخ (قوله وذلك الخ) راجع ~~إلى المتن (قوله بأمانة الله) أي بجعلهن تحت ms5359 أيديكم كالأمانات الشرعية اه‍. ~~ع ش (قوله ما ورد في كتابه) وهو التزويج والانكاح اه‍. مغني (قوله فلم يصح ~~الخ) تفريع على المتن (قوله في ذلك) أي منع القياس. (قوله وخبر البخاري ~~الخ) جواب اعتراض (قوله بما معك الخ) أي بتعليمك إياها ما معك من القرآن ~~وقد كان معلوما للزوجين اه‍. ع ش (قوله بأنه يرى) أي المجموع وقوله أنها أي ~~الكتابة (قوله والعقود أغلظ الخ) جملة حالية (قوله بحمل كلامه الخ) عبارة ~~المغني بأنه إنما اعتبر الكتابة في صحة ولايته لا في تزويجه ولا ريب أنه ~~إذا كان كاتبا تكون الولاية له فيوكل من يزوجه أو يزوج موليته والسائل نظر ~~إلى من يزوجه لا إلى ولايته ولا ريب أنه لا يزوج بها اه‍. (قوله إشارة ~~مفهمة) أي لكل أحد أما إذا فهمها الفطن دون غيره ساوت الكتابة فيصح بكل ~~منهما اه‍. ع ش (قوله وتعذر توكيله) مفهومه أنه لو أمكنه التوكيل بالكتابة ~~أو الإشارة التي يختص بفهمها الفطن تعين لصحة نكاحه توكيله وهو قريب لأن ~~ذلك وإن كان كناية أيضا لكنه في التوكيل وهو ينعقد بالكناية بخلاف النكاح ~~اه‍. ع ش وسنذكر منه ما يتعلق بالمقام (قوله إشارته التي الخ) أي فيصح ~~نكاحه بها للضرورة حيث تعذر توكيله اه‍. ع ش (قوله وإن أحسن) إلى المتن في ~~النهاية وكذا في المغني إلا قوله ويشترط إلى قوله هذا وقوله يشترط إلى ~~المتن (قوله وهي) أي العجمية قوله (ما عدا العربية) أي من سائر اللغات ~~نهاية ومغني (قوله إذ لا يتعلق به) أي بالنكاح (قوله إن فهم كل الخ) أي ~~اتفقت اللغات أم اختلفت اه‍. مغني (قوله فقبله أو أجاب) أي العارف به ولو ~~بإخبار الثقة له الخ. (قوله فورا) أي بلا طول الفصل عرفا بالاخبار بين ~~الايجاب والقبول ع ش ورشيدي عبارة سم والأوجه أنه إن كان الاخبار للبادي ~~بما يأتي به قبل بدايته لم يشترط عدم طول الفصل بين الاخبار وبدايته وإن ~~كان للثاني بما يأتي به اشترط عدم ms5360 طول الفصل بين ما يأتي به ومتقدم من ~~صاحبه من إيجاب أو قبول أو بما أتى به صاحبه صح PageV07P221 # فيما يظهر بشرط قصر الفصل بين الايجاب والقبول فليتأمل اه‍. (قوله فهم ~~الشاهدين الخ) أي ما أتى به العاقدان اه‍. ع ش (قوله في الصيغة) إلى قول ~~المتن ولا يصح تعليقه في النهاية إلا قوله وبه فارق إلى قوله وقوله ذلك ~~(قوله كأحللتك الخ) هلا جعلوا عدم الصحة بنحو هذا بفقد لفظ التزويج أو ~~الانكاح اه‍ سم. (قوله على ذلك) أي نيته بها النكاح (قوله لا مطلع) أي ~~اطلاع لأنه مصدر ميمي اه‍. ع ش (قوله المشترط الخ) نعت للشهود (قوله لكل ~~فرد الخ) الأولى جزأ جزأ وقوله منه أي عقد النكاح (قوله وقوله ذلك) أي نويت ~~الخ اه‍. ع ش (قوله على إقراره بالعقد) أي قوله إني نويت بما تلفظت به ~~النكاح (قوله وفيه وجه) أي في الصحة بالكناية (قوله لم يعول عليه) أي فلذا ~~ادعى القطع وأطلق اه‍. سم (قوله صح الخ) أي الاستخلاف (قوله صح بما يصح به ~~الخ) عبارة النهاية اشترط اللفظ الصريح اه‍. وهذا ما في نسخة الشارح ~~المرجوع عنها وكتب عليها الفاضل المحشي ما نصه قوله اشترط الخ أي فلا يكفي ~~الكناية وهو ظاهر وقد رجع الشارح رحمه الله عن قوله اشترط الخ إلى قوله صح ~~بما يصح الخ كما رأيته بخطه فكان الفاضل المحشي لم يبلغه ذلك اه‍ . سيد عمر ~~عبارة ع ش قوله اشتراط اللفظ الخ أي بأن يقول استخلفتك أو أذنت لك في تزويج ~~فلانة مثلا اه‍ . ع ش وعبارة الرشيدي أي فلا تكفي الكناية على المذهب اه‍. ~~(قوله وخرج بقولنا الخ) إلى قوله ويفرق في المغني (قوله الكناية في المعقود ~~عليه) من زوج أو زوجة كما لو قال زوجتك بنتي أو زوج بنتك ابني وقوله كما لو ~~قال أبو بنات الخ ولا يخفى أن مثل أبي البنات أبو البنين فإذا قال زوجت ~~ابني بنتك ونويا معينا ولو غير المسمى صح اه‍. ms5361 حلبي وزيادي (قوله ونويا ~~معينة) يؤخذ منه أنهما لو اختلفا في النية بطل العقد ولو طالب الزوج إحدى ~~البنات بعد موت الأب فقال أنت المعينة وشهدت الشهود بذلك فقالت لست المعينة ~~صدقت بيمينها لأن الشهود لا اطلاع لهم على النية وكذا لو قال لها الشهود ~~أنت المقصودة وسمي الولي غيرك غلطا فالقول قولها بيمينها لأن الأصل عدم ~~الغلط اه‍. ع ش. (قوله مطلقا) أي وإن نويا معينا اه‍. سم عبارة ع ش أي نوى ~~الولي معينا منهما أو لا ولعل الفرق بين هذا أو بين زوجتك إحدى بناتي ونويا ~~معينة حيث صح ثم لا هنا أنه يعتبر من الزوج القبول فلا بد من تعيينه ليقع ~~الاشهاد على قبوله الموافق للايجاب والمرأة ليس العقد والخطاب معها ~~والشهادة تقع على ما ذكره الولي فاغتفر فيها ما لا يغتفر في الزوج اه‍. وقد ~~يخالفه ما مر آنفا عن الحلبي والزيادي إلا أن يفرق بين عقد الزوج وعقد وليه ~~أخذا من مثالهما فليراجع (قوله الخ) أي فلانة اه‍. ع ش (قوله مطلقا) أي ~~سواء كان في مسألة المتوسط أم لا قاله الكردي ولا خفاء أن المناسب لما بعده ~~أن يقال على ما مر ومقابله قوله على ما مر أي في شرح أو تزويجها من الرد ~~على ما في الروضة (قوله كما مر) وهو قول المتن PageV07P222 # ولا يصح إلا بلفظ التزويج والانكاح اه‍. كردي أقول وعليه كان ينبغي أن ~~يزيد الشارح قبله قوله المشترط والذي أنه راجع لما ذكره في مبحث القبول من ~~قوله لا قبلت ولا قبلتها الخ (قوله الزوج للولي) عبارة المغني الخاطب للولي ~~اه‍. (قوله بما ذكر) يعني من غير أن يقبل الزوج بعد ذلك في الأولى ويوجب ~~الولي بعد ذلك في الثانية (قوله وفي الصحيحين الخ) عبارة المغني ولما في ~~الصحيحين أن الاعرابي الذي خطب الواهبة نفسها للنبي (ص) قال له زوجنيها ~~فقال زوجتك بما معك من القرآن الخ (قوله وخرج) إلى قوله وإنما صح في المغني ~~إلا قوله نعم إلى ms5362 ولا يصح (قوله تزوجني الخ) أي ما لو قال الخاطب تزوجني ~~الخ وقوله تتزوجها الخ أي ما لو قال الولي تتزوجها الخ (قوله لعدم الجزم) ~~لأنه استفهام اه‍. مغني (قوله إن قبل أو أوجب الخ) نشر على ترتيب اللف ~~(قوله ولا يصح أيضا قل تزوجتها) أي لا يكفي هذا من الولي كما كفى منه ~~تزوجها فلو قال الولي قل تزوجها فقال تزوجتها لم يكف كما كفى لو قال تزوجها ~~فقال تزوجتها وقوله أو زوجتها أي لا يكفي هذا من الزوج كما كفى منه زوجني ~~فلو قال الزوج قل زوجتها فقال زوجتها لم يكف كما كفى لو قال زوجني فقال ~~زوجت أي إلا أن يوجب الولي بعد ذلك في الأول ويقبل الزوج بعد ذلك في الثاني ~~اه‍. سم. (قوله لأنه استدعاء الخ) انظر لو قصد به أمره باستدعاء التزويج سم ~~ويظهر أن من صواب العبارة لو قصد به الاستدعاء لأن مدخول قل في الصورتين ~~ليس من صيغ الاستدعاء بل إيجاب في إحداهما وقبول في الأخرى فليتأمل اه‍. ~~سيد عمر وقوله لو قصد به الاستدعاء أي للتزوج في الأولى والتزويج في ~~الثانية (قوله دون التزويج) وكان الأولى زيادة أو التزويج (قوله ولا زوجت ~~نفسي الخ) عطف على قل تزوجتها الخ (قوله غير معقود عليه) أي على الصحيح ~~وإنما المعقود عليه المرأة فقط لأن العوض من جهة الزوج المهر لا نفسه ولأنه ~~لا حجر عليه في نكاح غيرها معها اه‍. مغني (قوله ولا زوجت بنتي فلانا الخ) ~~عبارة المغني والروض مع شرحه ولا ينعقد بكتابة في غيبة أو حضور لأنها كناية ~~فلو قال لغائب زوجتك بنتي أو زوجتها من فلان ثم كتب الخ وفي منهوات المغني ~~ما نصه نعم لو لم يطل الفصل بين الايجاب والقبول صح النكاح ولا يضر تخلل ~~المخبر حيث وجدت الصيغة المعتبرة اه‍. وفي ع ش بعد ذكر كلام الروض مع شرحه ~~المار ما نصه وهو شامل للأخرس وغيره لكن حيث صح عقد الأخرس بالكتابة ~~للضرورة كما مر فيحتمل ms5363 تخصيصه بالحاضر لتحقق الضرورة فيه ويحتمل التعميم ~~وهو الأقرب هذا وقد يقال ما المانع من أن القاضي يزوجه حيث لم تكن إشارته ~~صريحة كما يتصرف في أمواله اه‍. قول المتن: (ولا يصح تعليقه) ولو قال زوجتك ~~إن شاء الله تعالى وقصد التعليق أو أطلق لم يصح وإن قصد التبرك أو أن كل شئ ~~بمشيئته تعالى صح نهاية ومغني (قوله فيفسد به) إلى قول المتن ولا توقيته في ~~النهاية إلا قوله ويرد إلى وخرج (قوله وأنها أذنت الخ) عطف على انقضاء الخ ~~وفيه من حيث المعنى خفاء نعم لو جعل حالا لظهر عبارة المغني وكانت أذنت ~~لأبيها في تزويجها اه‍. وهي ظاهرة (قوله أو كانت الخ) ظاهره أنه عطف على ~~أذنت فيكون المعنى ثم بان أنها كانت الخ وفيه ما لا يخفى إلا أن يقال بما ~~مر آنفا. (قوله والعدة الخ) تصوير لاجتماع العدة مع البكارة اه‍. سم (قوله ~~أو قال الخ) عطف على قول المتن أو قال الخ (قوله فقبل) أي ثم بان موتها ~~(قوله وإن لم يظنه الخ) PageV07P223 # غاية. (قوله ويؤخذ منه) أي من الفرق (قوله إن زوجتك أمة الخ) وكذا يبطل ~~البيع في مثل ذلك كما يؤخذ مما مر في الحاشية في باب البيع عن شرح العباب ~~فراجعه اه‍. سم (قوله باطل) كذا في المغني قوله (وخرج بولد) إلى قوله وبحث ~~في المغني (قوله فقال) أي لمن عنده (قوله بمعنى إذ) كقوله تعالى * (وخافون ~~إن كنتم مؤمنين ) * اه‍. مغني (قوله كان غابت) أي بنت شخص (قوله بموتها) ~~نائب فاعل وتحدث (قوله فقال) أي ذلك الشخص الغائب بنته وتحدث الخ لمن عنده ~~(قوله وفيه نظر الخ) معتمد اه‍. ع ش عبارة المغني والظاهر أن هذا داخل في ~~كلام الأصحاب فإنه لم يخرج عن كونه تعليقا اه‍. (قوله لأن أن الخ) قد يقال ~~هذا لا يرد على البلقيني لأنه لم يبن ما قاله على أن إن بمعنى إذ بل على أن ~~هذا التعليق هو مقتضى الاطلاق ولازم بحسب المعنى فلا ms5364 يضر التصريح به اه‍. ~~سم (قوله والنظر لأصل الخ) قد يقال يمكن فرض كلام البلقيني فيما إذا لم ~~يؤثر هذا التحدث عنده شكا واستمر على ما كان عليه من تيقن حياتها أو ظنه ~~وحينئذ فأي فرق بين ظن مستند إلى الاخبار وظن مستند إلى الاستصحاب إذ ~~المدار على انتفاء الشك المرجح لجانب التعليق فليتأمل اه‍. سيد عمر أقول ~~وعدم الفرق ظاهر (قوله حمل الأول) أي قوله إن كانت فلانة الخ وقوله والثاني ~~أي قوله زوجتك إن شئت (قوله لما تقرر) أي من مزيد الاحتياط هنا ع ش ورشيدي ~~(قوله بمدة الخ) إلى قوله بأن الموت في المغني إلا قوله مخالفا إلى وكذا ~~وإلى المتن في النهاية (قوله معلومة) كشهر أو مجهولة كقدوم زيد (قوله عن ~~نكاح المتعة) وهو المؤقت اه‍. فتح المعين (قوله وجاز) أي نكاح المتعة (قوله ~~مخالفا كافة العلماء) ولا يحد من نكح به لهذه الشبهة اه‍. ع ش عبارة فتح ~~المعين ويلزمه في نكاح المتعة المهر والنسب والعدة ويسقط الحد إن عقد بولي ~~وشاهدين فإن عقد بينه وبين المرأة وجب الحد إن وطئ وحيث وجب الحد لم يثبت ~~المهر ولا ما بعده اه‍ . (قوله وحكاية الرجوع) عبارة النهاية وما حكي عنه ~~من الرجوع عن ذلك لم يثبت اه‍. (قوله وبهذا) أي بما ذكر من موافقة جمع من ~~السلف لابن عباس اه‍. رشيدي ولعل الأولى من عدم صحة رجوع ابن عباس مع صحة ~~موافقة جمع الخ (قوله وكذا لحوم الحمر الخ) ومما تكرر نسخه أيضا القبلة ~~والوضوء مما مسه النار وقد نظم ذلك الجلال السيوطي فقال : وأربع تكرر النسخ ~~بها جاءت بها الاخبار والآثار فقبلة ومتعة والحمر كذا الوضوء مما تمس النار ~~اه‍. ع ش (قوله وبحث البلقيني الخ) وتبعه على ذلك بعض المتأخرين اه‍. مغني ~~واعتمده فتح المعين عبارته وليس منه أي المؤقت ما لو قال زوجتكها مدة حياتك ~~أو حياتها لأنه مقتضى العقد بل يبقى أثره بعد الموت اه‍ . (قوله صحته الخ) ~~أي النكاح المؤقت (قوله ms5365 لأنه الخ) عبارة المغني قال لأنه الخ (قوله وقد ~~ينازع الخ) عبارة المغني والنهاية وهذا ممنوع فقد صرح الأصحاب في البيع ~~فإنه لو قال بعتك هذا حياتك لم يصح البيع فالنكاح أولى وكذا لا يصح إذا ~~أقته أي النكاح بمدة لا تبقى لها الدنيا غالبا كما أفاده شيخي اه‍. (قوله ~~لا يرفع آثار النكاح الخ) فقد مر أنه يجوز لكل منهما أن ينظر من الآخر بعد ~~الموت ما عدا ما بين السرة والركبة اه‍. سيد عمر قوله PageV07P224 # : (إطلاقهم) أي عدم الصحة (قوله والفرق) مبتدأ خبره قوله أن المدار الخ ~~(قوله به) أي بوهبتك أو أعمرتك الخ (قوله بينه) أي النكاح (قوله لا يلزم من ~~نفي صحتهما) أي التعليق والتوقيت نفي صحة العقد إن كان المراد الاعتراض على ~~المتن فيرده قوله ولو بشر الخ اه‍. سم وكذا فسر الكردي الضمير بالتعليق ~~والتوقيت وهو الظاهر خلافا لقول ع ش أي المدة المعلومة والمجهولة وقول ~~الرشيدي أي التوقيت بعمره أو عمرها (قوله عن زفر) أي من أئمة الحنفية اه‍. ~~ع ش قول المتن: (ولا نكاح الشغار) ولا يحد من نكح به كما صرح به في متن ~~الروض اه‍. ع ش (قوله بمعجمتين) إلى قول المتن ولو سميا في المغني إلا قوله ~~واعترضه إلى وقيل وكذا في النهاية إلا قوله واعترضه إلى المتن (قوله رجله) ~~أسقطه المغني والقاموس عبارتهما من شغر الكلب إذا رفع رجله ليبول اه‍. ~~(قوله يقول) أي للآخر (قوله إذا خلا) أي عن السلطان اه‍. مغني (قوله كما في ~~آخر الخبر الخ) يعني تفسير الشغار بما يأتي في المتن اه‍. رشيدي (قوله ~~المحتمل) أي آخر الخبر (قوله راويه) أي الخبر عن النبي (ص) (قوله عنه) أي ~~عن ابن عمر رضي الله عنهما (قوله وهو) أي كونه من تفسيرنا مع (قوله فيرجع ~~إليه) أي إلى التفسير وإن كان من تفسير الراوي لأنه أعلم بتفسير الخبر من ~~غيره اه‍. بجيرمي عن الزيادي عن شرح التحرير وقوله إلى التفسير الأولى إلى ~~آخر الخبر قول ms5366 المتن: (زوجتكها على الخ) أي نحو قول الولي للمخاطب زوجتكها ~~الخ اه‍. مغني (قوله بأن يقول الخ) قال الزركشي قضية المتن الاكتفاء بقوله ~~قبلت العقدين وفيه نظر اه‍. عميرة (قوله تزوجتها وزوجتك زاد المحلي والمغني ~~على ما ذكرت اه‍. (قوله وعلة البطلان) أي حكمته (قوله واعترضه) أي التعليل ~~المذكور (قوله وقيل غير ذلك) عبارة المغني وقيل التعليق وقيل الخلو عن ~~المهر اه‍ . (قوله فقبل كما ذكر) قضيته أنه لا يكفي الاقتصار على قوله قبلت ~~العقدين كما مر عن عميرة خلافا لما في ع ش مما نصه قوله استيجاب الخ أي ~~فقوله قبلت النكاح مستعمل في قبول نكاح نفسه وتزويج ابنته فكأنه قال قبلت ~~نكاح بنتك وزوجتك بنتي اه‍. قول المتن: (فالأصح الصحة) يتردد النظر فيما لو ~~اقتصر المخاطب على قوله تزوجت بنتك أو على قوله زوجتك بنتي ولعل الأقرب في ~~الأول البطلان لعدم وجود شرط الايجاب وفي الثاني الصحة إذ لا تعليق فيه لأن ~~الايجاب المتعلق به معلق عليه لا معلق فليراجع اه‍. سيد عمر أقول وقد يؤيده ~~قول المغني والأسنى ما نصه ولو قال زوجتك بنتي على أن بضعك صداق لها صح ~~النكاح في أحد وجهين يظهر ترجيحه تبعا لشيخنا لعدم التشريك لكن يفسد الصداق ~~فيجب مهر المثل اه‍. (قوله لا يفسد النكاح) أي بخلاف البيع ونحوه اه‍. ع ش ~~(قوله قائم مقام زوجني) معتمد اه‍. ع ش (قوله ولو جعل البضع الخ) يتردد ~~النظر فيما لو قال وبضع واحدة منهما صداق الأخرى ولعل الأقرب البطلان فيهما ~~إذ القول بالصحة فيهما لا سبيل إليه وترجيح واحدة على الأخرى بلا مرجح كذلك ~~والتوقف لا فائدة فيه نعم إن أرادا معينة فيحتمل تعينها للبطلان أخذا مما ~~تقدم في زوجتك إحدى بناتي اه‍. سيد عمر (قوله يصح الأول الخ) أي بمهر المثل ~~اه‍. ع ش (قوله وسيعلم) إلى قوله وعبارته في النهاية إلا قوله فإن قلت إلى ~~قوله قول الشيخين (قوله فلو جهل حلها الخ) أي واستمر جهله كان شك في ~~محرميتها ms5367 ولم يعلم عدمها بعد أو كان المعقود عليه خنثى وإن اتضح بالأنوثة ~~PageV07P225 # كما يأتي اه‍. ع ش (قوله لم يصح نكاحها) أي ظاهرا بدليل ما يأتي اه‍. سم ~~(قوله على هذا) أي اشتراط ظن الحل (قوله ما مر) راجع في أي محل. (قوله شرط ~~الخ) خبر أن (قوله أيضا) أي كالباطن (قوله وما في تينك المسألتين الخ) كذا ~~في شرح م ر اه‍. سم (قوله وحكم الخ) عطف على إثم الخ فهو غاية أيضا قوله ~~(والبطلان) عطف على الصحة (قوله بأن الشك الخ) متعلق بالفرق (قوله وهو) أي ~~الحل (قوله ففيه نظر الخ) جواب وأما الفرق الخ (قوله ويبطله) أي ذلك الفرق ~~(قوله ما تقرر الخ) أي آنفا من الصحة (قوله فإن عدم العلم الخ) تعليل لقوله ~~ويبطله الخ (قوله أولى) أي باقتضاء عدم الصحة (قوله بصحة نكاحها) أي زوجة ~~المفقود (قوله ما ذكرته) أي في قوله قلت لا إشكال الخ (قوله حال عقده) ~~متعلق بالعلم (قوله محمول الخ) خبر قول الشيخين الخ (قوله حتى إذا كانت ~~الشروط الخ) ففي البحر لو تزوج امرأة يعتقد أنها أخته من الرضاع ثم تبين ~~خطؤه صح النكاح على المذهب وحكى أبو إسحاق الأسفراييني عن بعض أصحابنا أنه ~~لا يصح اه‍. نهاية قال الرشيدي قوله ففي البحر الخ سيأتي تضعيفه اه‍. وقال ~~ع ش قوله عن بعض أصحابنا الخ معتمد وسيذكر أن هذا هو المعتمد وأن ما في ~~البحر ضعيف اه‍. ع ش ومر عن المغني ويأتي في الشارح اعتماد عدم الصحة أيضا ~~(قوله ويأثم الخ) عطف على مخطئا (قوله وفي الولي) عطف على في الزوج وكذا ~~قوله بعد وفي الزوجة اه‍. سم (قوله أو خنوثة) الأولى وخنوثة بالواو (قوله ~~ومن جهل مطلق) أي بأن لا يعرفها بوجه كان قيل له زوجتك هذه ولم يعلم عينها ~~ولا اسمها ونسبها اه‍. ع ش (قوله وعبارته) أي المتولي (قوله باطل) ارتضاه م ~~ر اه‍. سم (قوله لتعذر تحمل الشهادة الخ) أنظره مع المعلل اه‍. سم (قوله ms5368 ~~وهذا منه) أي من المتولي (قوله أي وجرى عليه) أي على قول الأصحاب (قوله لو ~~أشار الخ) هو مقول الأصحاب (قوله وليس الخ) الواو حالية (قوله والزركشي ~~الخ) عطف على الأذرعي وقوله كلام الرافعي الخ هو مقول الزركشي (قوله منهم) ~~أي كثيرين وقوله يشعر الخ خبر وكلام كثيرين والجملة مقول قالا وقوله كلام ~~المتولي مفعول فلم يخالف (قوله معرفتهم لها) أي الزوجة وقوله كالزوج أي ~~كمعرفة الزوج لها (قوله لتعذر الخ) مقول القول (قوله أنهم مثله) أي الزوج ~~خبر والذي الخ. (قوله لكن رجح ابن العماد الخ) اعتمده م ر اه‍. سم قوله ~~PageV07P226 # : (في نحو ابنيهما) أي الآتي في قول المتن والأصح انعقاده بابني الزوجين ~~الخ قوله كلام الأصحاب فيه) أي الزوج (قوله كما علم مما مر الخ) قد يمنع ~~علم ذلك مما مر لأنه فيما مر يتبين وجود الشرط وهو حلها عند العقد في نفس ~~الامر وهنا لا يتبين وجود العلم عند العقد في نفس الامر اه‍. سم (قوله أن ~~المدار الخ) راجع لما مر وقوله أنه لو علم الخ راجع لقوله إذ لا خفاء اه‍. ~~سم (قوله لو علم) أي الزوج ويحتمل أنه ببناء المفعول ويرجحه قوله الآتي كان ~~أمسكها الزوج والشهود (قوله إلى الحاكم) أي إلى أن يأتوا إليه (قوله بأن ~~خلوها الخ) هذا معتبر فيما قبل وكذا الخ أيضا خلافا لما يوهمه صنيعه (قوله ~~فيمن) أي في زوج وقوله بها أي الزوجة (قوله مما مر) أي في قوله قالا أعني ~~الأذرعي والزركشي الخ (قوله فالحاصل الخ) خولف م ر اه‍. سم (قوله متى علم) ~~أي ولو بعد مجلس العقد (قوله رفع نسبها الخ) قد يقال قضية اعتبار نفس الامر ~~عدم اعتبار ذلك في انعقاده في نفس الامر حتى لو لم يوجد ذلك ثم اتفقوا على ~~إرادة معينة حلت اه‍. وقد يجاب بأن مراد الشارح اشتراط ذلك للصحة ظاهرا ~~أخذا من كلامه السابق في رفع الاشكال وقوله على إرادة معينة أي على أنهما ~~أرادا عند العقد معينة ms5369 (قوله وفي الثلاثة) أي الزوج والولي والزوجة وهو عطف ~~على في الزوج وانظر صورة محترز التعيين في الولي وهل يصور بما لو اجتمع ~~أولياء في درجة ووكلوا واحدا فقال زوجتك بطريق الوكالة عن أحدهم اه‍ . سم ~~أقول ويصور أيضا بأن يبدأ الزوج فيقول وليزوجني أحدكم أخته فلانة (قوله من ~~تعيين الخ) قضيته أنه لو قال الولي لرجل لا يعرف له اسما ولا نسبا زوجتك ~~بنتي فقبل أنه يصح النكاح اه‍. ع ش (قوله فيما مر) أي في شرح لا بكناية ~~قطعا (قوله في إحدى بناتي) أي ونويا معينة سم ورشيدي (قوله قصدا) إلى قوله ~~وكونهما أنسيين في المغني وإلى قوله وعلى الأول في النهاية إلا قوله أي ~~الواجب منهما إلى للخبر وقوله ولا بجني إلى ولا بامرأة (قوله وصيانة الخ) ~~عطف مغاير اه‍. ع ش (قوله ويسن إحضار جمع) أي زيادة على الشاهدين اه‍. مغني ~~(قوله بناؤه) أي النقض (قوله أنكحتهم) أي الجن (قوله هنا) أي في شهادة ~~الجني (قوله ثم) أي في النقض (قوله وهو) أي الجنى (قوله وهنا) أي في شهادة ~~النكاح (قوله وهو) أي الجنى كذلك أي متأهل للفهم (قوله ولا بامرأة) إلى ~~قوله ومر آنفا في المغني إلا قوله كالولاية وقوله والولاية (قوله بأن أن لا ~~خلل) في بأن كونه أنثى في الأول وذكرا في الثاني (قوله بخلاف المعقود عليه) ~~فيه تسمح بالنسبة للزوج PageV07P227 # وإلا فقد مر أنه غير معقود عليه رشيدي وسم (قوله لم يصح) معتمد اه‍. ع ش. ~~(قوله ومر آنفا الخ) لكن التأويل الذي ذكره فيما سبق الذي حاصله أن عدم ~~الصحة بحسب الظاهر وأنه يتبين الصحة إذا بان عدم الخلل لا يأتي مع قولهم ~~هنا في الخنثى وأن بان أن لا خلل وقولهم في المحرم فبانت غير محرم إلا أن ~~يضعف ما هنا فيهما أو في القول الثاني ويفرق بين مسألة الخنثى وغيرها ~~فليتأمل اه‍. سم عبارة ع ش قوله ومر آنفا الخ أي والمعتمد الصحة ويفرق بينه ~~وبين العقد على الخنثى ms5370 المشكل حيث لم يصح وإن بانت أنوثته بأنه لا يصح ~~العقد عليه بحال بخلاف المحرم فإنه يصح العقد عليه في الجملة اه‍. مؤلف وهو ~~مخالف لما في الشرح وما في الشرح هو المعتمد اه‍. قول المتن: (وعدالة) وقع ~~السؤال في الدرس عما يقع كثيرا أن من يريد الزواج يأخذ حصر المسجد للجلوس ~~عليها في المحل الذي يريدون العقد فيه خارج المسجد فهل يكون ذلك مفسقا فلا ~~يصح العقد أم لا؟ فيه نظر والجواب عنه أن الظاهر صحة العقد لأن الغالب ~~عليهم اعتقادهم إباحة ذلك لكونه مما يتسامح به وبتقدير العلم بالتحريم ~~فيمكن أن ذلك صغيرة لا توجب فسقا ووقع السؤال أيضا عما عمت به البلوى من ~~لبس القواويق القطيفة للشهود والولي هل هو مفسق يفسد العقد أم لا؟ والجواب ~~عنه أن الظاهر أنا لا نحكم بمجرد ذلك بفساد العقد أما بالنسبة للشهود فلان ~~الغالب أن العقد يحضر مجلسه جماعة كثيرة ولا يلزم أن يكون الجميع لابسين ~~ذلك فإن اتفق أن فيهم اثنين سالمين من ذلك اعتد بشهادتهما وإن كان حضورهما ~~اتفاقا وأما في الولي فإنه إن اتفق لبسه ذلك فقد يكون له عذر كجهله ~~بالتحريم ومعرفة ذلك مما يخفى على كثير من الناس ومثل ذلك يقال في الجلوس ~~على الحرير اه‍. ع ش (قوله ولا ينافي هذا الخ) وجه المنافاة أنه جعل ~~العدالة شرطا فلا يصح العقد إلا إذا وجدت ثم حكم بصحته بالمستورين مع ~~انتفائها اه‍. رشيدي (قوله لأنه بمنزلة الرخصة الخ) أو إن الكلام هنا في ~~الانعقاد باطنا وفيما يأتي في المستورين في الانعقاد ظاهرا اه‍. سم قول ~~المتن: (وسمع) أي ولو برفع الصوت اه‍. مغني (قوله لأن المشهود عليه قول ~~الخ) قضيته أنه لو كان العاقد أخرس وله إشارة يفهمها كل أحد لا يشترط في ~~الشاهد حينئذ السمع لأن المشهود عليه الآن ليس قولا ولا مانع منه اه‍. ع ش ~~(قوله في الجملة) أي في مواضع مخصوصة كالاقرار. (قوله ومثله من بظلمة الخ) ~~أي لعدم علمهما بالموجب ms5371 والقابل والاعتماد على الصوت لا نظر له فلو سمعا ~~الايجاب والقبول من غير رؤية للموجب والقابل ولكنهما جزما في أنفسهما بأن ~~الموجب فلان والقابل فلان لم يكف للعلة المذكورة ولعل الفرق بين ما هنا وما ~~تقدم في البيع من صحته وإن كان العاقدان بظلمة شديدة حال العقد بحيث لا يرى ~~أحدهما الآخر أن المقصود من شاهدي النكاح إثبات العقد بهما عند التنازع وهو ~~منتف مع الظلمة اه‍ . ع ش (قوله وفي الأصم) إلى قوله وقيل في المغني إلا ~~قوله وعدم حرفة إلى وعدم اختلال (قوله وفي الأصم أيضا الخ) فيه تورك على ~~المصنف حيث ذكر الخلاف في الأعمى ولم يذكره في الأصم اه‍. ع ش (قوله فقبله) ~~أي بلا طول فصل بين الايجاب والقبول (قوله ظاهرا وباطنا) إلى قول المتن لا ~~مستور العدالة في النهاية إلا قوله وبني السبكي إلى والذي يتجه (قوله أي ~~ابني كل منهما الخ) وينعقد بابنيه مع ابنيها وبعدويه مع عدويها قطعا محلي ~~ومغني قول المتن: (وعدويهما) وبابن أحدهما وعدو الآخر مغني وشرح روض (قوله ~~والواو) إلى قوله فإن قلت في المغني (قوله أو بجديهما الخ) عبارة الروض ~~والمغني والجد أي من قبل أحدهما إن لم يكن وليا كالابن اه‍. (قوله أو ~~موكله) أي موكل العاقد (قوله شهادته) أي الأب (قوله لاختلاف دين أو رق الخ) ~~كأن يكون بنته رقيقة فيزوجها سيدها وحضره بصفة الشهود أو كافرة فيزوجها ~~أخوها مثلا الكافر PageV07P228 # وحضره الأب اه‍. مغني (قوله وذلك الخ) تعليل للمتن اه‍. ع ش (قوله فإن ~~قلت هذه هي علة الضعيف الخ) قال الشهاب سم كيف هذا مع قوله في الأعمى لأنه ~~أهل للشهادة في الجملة ولم يقل لانعقاد النكاح به في الجملة اه‍ . أي فقوله ~~هذه هي علة الضعيف في الأعمى ممنوع بل علته غير هذه وهو أنه غير أهل ~~لانعقاد النكاح به لا جملة ولا تفصيلا فالاشكال غير متأت كالجواب عنه الذي ~~حاصله تسليم الاشكال اه‍. رشيدي (قوله يفرق الخ) أي بين الابن والعدو وبين ms5372 ~~الأعمى (قوله في الأعمى) الأولى إسقاط في (قوله وإمكان ضبطه) أي الأعمى ~~لهما أي العاقدين إلى القاضي أي إلى أن يأبى له اه‍. ع ش. (قوله لاحتمال أن ~~المخاطب الخ) بمعنى أنه يحتمل أن الولي خاطب رجلا حاضرا غير الذي قبل ~~وأمسكه الأعمى فلم يصادف قبوله محله لعدم مخاطبته بالايجاب التي هي شرط كما ~~مر وإذا كان هذا مرادهم بذلك التعليل كما هو واضح فلا يتأتى قول الشهاب سم ~~لا يخفى إمكان ضبطه على وجه ينتفي معه هذا الاحتمال كان قبض أنف وشفة من ~~وضع فمه في أذنه إلى القاضي اه‍. ووجه عدم تأتيه أن هذا الاحتمال قائم معه ~~أيضا اه‍. رشيدي عبارة السيد عمر بعد ذكر قول سم المار نصه أقول كيف ينفي ~~احتمال خطاب الغير فيتأمل نعم لو كان ثم أخرسان أيضا يشهدان بالتخاطب فهل ~~يكتفي بهما مع الأعميين المذكورين لحصول المقصود أخذا من قطعهم بصحته ~~بشهادة عدويه مع عدويها وابنيه مع ابنيها نظر الثبوت كل من شقي العقد بمن ~~يقبل قوله على صاحبه فلا يضر التوزيع هنا في الشهادة بالنظر للكلام ~~والمتكلم كما لا يضر ثم بالنظر إلى الايجاب والقبول أو لا يصح أخذا ~~بإطلاقهم محل تأمل اه‍. أقول والأول أقرب كما يميل إليه كلامه إلا أن يوجد ~~نص بخلافه (قوله ولو كان لها إخوة الخ) هذا ظاهر إن كان التزويج من كف ء إذ ~~لا يشترط إذن الباقين وإلا فمحل تأمل لاشتراط إذنهم ولا يأتي الفرق الآتي ~~في السيد وولي السفيه لأن إذنهم من حيث الولاية لا من حيث رفع الحجر ~~فليتأمل اه‍. سيد عمر (قوله فزوجها أحدهما الخ) عبارة المغني وشرح الروض ~~فلو شهد اثنان من ثلاثة إخوة مثلا والعاقد غيرهما من بقية الأولياء لا إن ~~عقد بوكالة منهما أو من أحدهما له جاز بخلاف ما إذا عقد غيرهما بوكالة ممن ~~ذكر اه‍. (قوله تعين للولاية) تأمل وجه اشتراط التعين بالنسبة للأخ اه‍. ~~سيد عمر عبارة سم قوله أو أخ تعين الخ قضيته أن الأخ ms5373 لو لم يتعين كواحد من ~~ثلاثة إخوة إذا وكل أجنبيا صح أن يحضر مع آخر وفيه نظر فليراجع وأنه لو وكل ~~اثنان من الاخوة الثلاثة الثالث منهم صح أن يحضرا وهو محتمل ثم قال بعد ذكر ~~ما مر عن شرح الروض ما نصه أنه أي قول شرح الروض يفيد عدم الصحة إذا حضر ~~اثنان من الثلاثة عقد ثالثهما بوكالتهما وعليه فلو قصد العقد عن نفسه لا ~~بواسطة الوكالة فلا تبعد الصحة لصرفه العقد عن الوكالة فليتأمل اه‍. وفي ع ~~ش بعد ذكرها ما نصه أقول الصحة واضحة إن كانت أذنت له في تزويجها أما إن ~~خصصت الاذن بالأخوين الآخرين وأذنت لهما في توكيل من شاء فوكلا الثالث ففي ~~الصحة نظر لأنه بصرفه العقد عن كونه وكيلا يصير مزوجا بلا إذن وهو باطل ~~فليتأمل اه‍ . (قوله لقنه) تنازع فيه قوله شهادة وقوله إذن معنى (قوله بأن ~~كلا منهما) أي السيد والولي. (قوله واعتمده PageV07P229 # جمع الخ) معتمد اه‍. ع ش (قوله أو من عرف الخ) اقتصر عليه المغني عبارته ~~وهما المعروفان بها ظاهرا لا باطنا بأن عرفت بالمخالطة دون التزكية عند ~~الحاكم اه‍. (قوله وهو ما اختاره المصنف) يمكن حمل النص عليه اه‍. سم (قوله ~~ومن ثم بطل الستر الخ) أي قبل العقد لا بعده كما سيأتي قال الشهاب سم قضية ~~هذا الصنيع أن ما ذكر لا يأتي على الأول وفيه ما فيه فليحرر انتهى اه‍. ~~رشيدي وقال السيد عمر عقب ذكر كلام سم المذكور ما نصه قوله وفيه ما الخ فيه ~~ما فيه فتأمل إن كنت من أهله اه‍. أقول يتضح ما أشار إليه السيد عمر بقول ~~المغني ويبطل الستر بتفسيق عدل في الرواية فلو أخبر بفسق المستور عدل لم ~~يصح به النكاح كما رجحه ابن المقري تبعا للإمام وقول صاحب الذخائر الأشبه ~~الصحة فإن الجرح لا يثبت إلا بشاهدين ولم يوجد أمردود بأنه ليس الغرض إثبات ~~الجرح بل زوال ظن العدالة وهو حاصل بخبر العدل اه‍. (قوله ولم يلحق الفاسق ms5374 ~~الخ) عطف على قوله بطل الخ (قوله ولم يلحق الفاسق الخ) أي فلا بد من مضي ~~مدة الاستبراء وهي سنة اه‍. (قوله ويسن الخ) كلام مستأنف (قوله استتابة ~~المستور الخ) انظر ما فائدة هذه الاستتابة مع أن توبة الفاسق لا تلحقه ~~بالمستور كما قدمه قبله ولعلهم يفرقون بين ظاهر الفسق وغير ظاهره اه‍. ~~رشيدي وفيه أن الفرض أن الشاهد مستور فلا معنى لالحاقه به بالتوبة ولو سلم ~~فالالحاق على النصف كما يقتضيه صنيع الشارح والنهاية كاف في الفائدة لأن ~~صاحب القول الراجح لا يقطع نظره عن المرجوح. (قوله وصحح المتولي وغيره أنه ~~لافرق) وهو المعتمد نهاية ثم قالت بدل قول الشارح والذي يتجه الخ وقد يقال ~~أخذا الخ فتأمل ما فيهما من شبه التناقض وقد يدفع بأن ما ذكره ثانيا بطريق ~~البحث اه‍. سيد عمر أقول واعتمده المغني أيضا ثم جمع بما نصه ولا يقبل أي ~~الحاكم المستورين في إثبات النكاح ولا فساده بل يتوقف حتى يعلم باطنهما ~~ويمكن حمل كلام ابن الصلاح والمصنف في نكته على هذا وكلام المتولي وإطلاق ~~المتن على مجرد العقد من غير حكم فلم يتواردا على محل واحد وهذا أولى اه‍. ~~(قوله إذ ما طريقه المعاملة) أي المعاوضة كما هنا فإنه قد عوض فيه الصداق ~~عن البضع وقال ع ش أي معاملته معا ملة غيره كما هنا فإنه عومل فيه المستور ~~معاملة من ثبتت عدالته اه‍. وفيه ما فيه (قوله لو رأى) أي الحاكم (قوله ~~الخلاف) أي بين نكت المصنف وابن الصلاح وبين المتولي ومن وافقه (قوله ~~فيشترط) أي في عقد الحاكم عدل الشاهد (قوله أنه) أي الحاكم لا يفعل أي لا ~~يعقد النكاح حتى يثبت أي عدل الشاهد (قوله فهو) أي السبكي (قوله في الحكم) ~~أي اشتراط العدالة (قوله ويخالفهما في اقطع) لا يخفى ما فيه مع ما ذكره ~~سابقا أعني قوله وصحح المصنف الخ لا يقال هذا من قول الغير لأنا نقول ~~تقريره يكفي في إثبات التدافع ويدفع بأن التصحيح السابق للقطع لا ms5375 للحكم فلا ~~تنافي اه‍. سيد عمر (قوله والذي يتجه الخ) خلافا للنهاية والمغني كما مر ~~(قوله لو طلب منه) أي من الحاكم (قوله أنه لا يتولى) أي الحاكم خبر والذي ~~يتجه الخ (قوله وإن ذلك الخ) كقوله الآتي وأن الخلاف الخ عطف على قوله أنه ~~لا يتولى الخ فمقتضاه أنهما مأخوذان مما مر أيضا وفيه ما فيه (قوله ليس ~~شرطا للصحة) قد يقال قضية المأخوذ منه أنه شرط لها سم وقد يقال لا يلزم من ~~امتناع الإجابة عدم صحة القسمة فليتأمل اه‍. سيد عمر (قوله فلو عقد) أي ~~الحاكم (قوله فبانا عدلين) مع قوله الآتي فبانا فاسقين قضيته أنهما لو ~~استمرا على الستر لم يصح عقد PageV07P230 # القاضي ويصح عقد غيره اه‍. سيد عمر وقد يجاب بأن المراد بقوله صح تبين ~~صحته في الباطن. (قوله أو عقد غيره الخ) لا يخفى ما في تفريعه على قوله وأن ~~ذلك ليس الخ (قوله كما يأتي) أي في المتن (قوله ولو اختصم) إلى التنبيه في ~~المغني (قوله ولو اختصم زوجان الخ) تقييد لما اختاره من الفرق بين الحاكم ~~وغيره فكأنه يقول محل اعتبار العدالة الباطنة بالنسبة للحاكم في الحكم ~~الواقع قصدا بخلاف الواقع تبعا اه‍. رشيدي أقول ويجوز أنه تقييد لقوله لو ~~رفع إليه نكاح الخ (قوله في نحو نفقة) أي من حقوق الزوجية (قوله ما لم يعلم ~~فسق الشاهد) أي فإن علمه فرق بينهما اه‍. ع ش عبارة المغني والأسنى والظاهر ~~كما قاله الزركشي وغيره أنه يفرق بينهما بناء على أن القاضي يقضي بعلمه ~~سواء أترافعا إليه أم لا اه‍. (قوله في تابع) أي لصحة النكاح كما يثبت شوال ~~بعد ثلاثين يوما تبعا لثبوت رمضان برؤية عدل اه‍. مغني (قوله فيما قبله) أي ~~فيما لو رفع إليه نكاح الخ (قوله وأوجبه بعض المتأخرين) جزم به في الكنز ~~وقال أنه يأثم بتركه وإن صح العقد ما لم يبن خلل وأن ذلك هو الأوجه خلافا ~~للحناطي اه‍. سم (قوله حيث لم يظن) عبارة النهاية حيث ms5376 ظن وجود شروطه اه‍. ~~وكذا في نسخة سم من الشرح ولذا استشكله بما نصه قوله حيث ظن وجود شروطه قد ~~يقال قد اكتفى في الزوجين بالظن أيضا حيث قال فيما تقدم لا بد في الزوج من ~~علمه أي ظنه حل المرأة فليتأمل اه‍. أي فلم يتم الفرق بين الزوجين وغيرهما ~~ولا الرد على البعض (قوله الواو) إلى التنبيه في النهاية وكذا في المغني ~~إلا قوله الواو بمعنى أو (قوله الولي) إلى قوله وبينتها إذا في النهاية إلا ~~قوله وتبينه إلى المتن وقوله حسبة أو غيرها (قوله وارثه أو وارثها) قضيته ~~أنه لو ادعاه أحد الزوجين لا تسمع دعواه فليراجع رشيدي وع ش (قوله وقد عهد ~~الخ) ما معنى العهد بالنسبة للصبي فإن كل أحد له حالة صبا بلا شك نعم لو ~~عبر فيه بأمكن لكان أمكن اه‍. سيد عمر عبارة الرشيدي ضمير عهد إنما يرجع ~~للجنون لأنه الذي يقال فيه عهد وأما الصغر فإنما يقال فيه أمكن كما هو كذلك ~~في عباراتهم ويجوز أنه جعل عهد وصفا لهما تغليبا ومعناه في الصغر أمكن اه‍. ~~(قوله كما لو بانا) إلى المتن في المغني (قوله تبينه قبله) أي فلا يضر اه‍. ~~ش. (قوله كتبينه عنده) هذا غير ظاهر في الولي الذي زاده على المتن لما ~~سيأتي أنه إذا تاب زوج في الحال سم ورشيدي عبارة ع ش هو واضح في الشاهد دون ~~الولي لأنه لا يشترط لصحة عقد بعد التوبة مضى زمن الاستبراء اه‍. (قوله ~~وتبينه حالا) أي بعده في الحال وهو عطف على قوله تبينه قبله اه‍. سم (قوله ~~الفسق) أي فسق الولي أو الشاهدين (قوله أو غيره) قال الشهاب سم هذا شامل ~~لما مثل به فيما سبق للغير بقوله كصغر أو جنون فانظر ما أفاده الحصر هنا مع ~~قوله هناك وقد عهدا وأثبته انتهى اه‍. رشيدي (قوله بعلم القاضي) أي حيث ساغ ~~له الحكم بعلمه نهاية أي بأن كان مجتهدا ع ش (قوله وإن لم يترافعا إليه) ~~وفاقا للنهاية وخلافا ms5377 للمغني (قوله حسبة أو غيرها الخ) عبارة المغني تقوم ~~به حسبة أو غيرها على أنه كان فاسقا عند العقد اه‍. قوله PageV07P231 # : (تشهد به) أي بالفسق أو غيره وقوله مفسرا بفتح السين حال من الضمير ~~المجرور أي بأن تذكر البينة سببه أي الفسق مثلا أو بكسرها حال من الضمير ~~المستتر في تشهد بتأويل كل من الشاهدين (قوله سواء أكان الشاهد الخ) أي ~~للنكاح تعميم لشرط التفسير (قوله وكون الستر الخ) جواب عما يقال لا حاجة ~~إلى البينة ولا إلى التفسير في المستور لأن الستر يزول بما ذكر اه‍. سم ~~(قوله بخلافه) الضمير لما في فيما الواقعة على الاخبار (قوله لانعقاده) أي ~~النكاح (قوله على فسقهما) الأنسب لما قبله على الفسق أو غيره. (قوله سواء ~~أعلما) إلى قوله ولان إقدامه في المغني إلا قوله وبحث إلى قوله ثم قوله ما ~~لم يقرا قبل الخ هذا مأخوذ من القوت للأذرعي لكنه ذكره بالنسبة لاتفاق ~~الزوجين وبالنسبة لاعتراف الزوج الآتي في المتن وظاهر أن قوله أي بالنسبة ~~لحقوق الزوجية إنما يأتي في الشق الثاني خلافا لما صنعه الشارح من تأتيه في ~~الشق الأول بل قصره عليه ومن ثم استشكله المحقق سم بما حاصله أن الزوجة ~~معترفة بسقوط حقوق الزوجية فكيف تثبت لها وعبارة القوت قضية إطلاق الشيخين ~~وغيرهما أنه لا فرق في الحكم ببطلانه بتصادقهما على فسق الشاهدين أو بإقرار ~~الزوج به بين أن يسبق منهما إقرار بعدالتهما عند العقد ويحكم بصحة النكاح ~~أم لا ثم ساق كلام الماوردي صريحا في خلاف ذلك وقال عقبه وقد أفهم كلامه ~~يعني الماوردي أنه إذا أقر أولا بصحته ثم ادعى سفه الولي أو فسق الشاهد أنه ~~يلزم بصحة النكاح حتى يقر عليه لو أراده ويلغو اعترافه اللاحق لأجل إقراره ~~السابق والظاهر أن مراده أنه يلزم بما تضمنه إقراره السابق من حقوق الزوجية ~~من نفقة ومهر وغيرهما لا أنا نقرهما إلى آخر ما ذكره رحمه الله تعالى ~~فالضمائر في قوله أنه يلزم بصحة النكاح حتى يقر عليه الخ ms5378 إنما هي للزوج كما ~~لا يخفى اه‍. رشيدي أقول ويؤيده قول الشارح الآتي آنفا وهو متجه حيث لم ~~يسبق منها إقرار الخ وكلامه الآتي في شرح وعليه نصف المهر إن لم يدخل بها ~~وإلا فكله (قوله وإلا لم يلتفت الخ) قضيته أنه لا يكفي في عدم الالتفات سبق ~~مجرد الاقرار بلا حكم القاضي بالصحة وظاهر ما مر آنفا عن الرشيدي عن القوت ~~أنه يكفي فليراجع (قوله لا لتقرير النكاح) أي فإنه يبطل اه‍. ع ش. (قوله ~~وبحث في المطلب الخ) هذا راجع لأصل المسألة اه‍. رشيدي أي لا لقوله وإلا لم ~~يلتفت لاتفاقهما الخ لعدم صحة المعنى حينئذ كما هو ظاهر (قوله باتفاقهما) ~~ما وجه الاقتصار عليه مع ذكر البينة في التفريع اه‍. سيد عمر (قوله دون حق ~~الله تعالى) يتردد النظر في نحو تحريم نكاح من لا تجمع معها وثبوت المصاهرة ~~ونحو ذلك مما فيه حق للغير أيضا والذي يظهر أنه كذلك لأن المراد بحق الله ~~أما المتمحض له فهذا أولى منه أو ما فيه حق لله تعالى فهو شامل له فليراجع ~~اه‍. سيد عمر (قوله أو الزوج) قد يقتضي الاقتصار عليه أن الزوجة بخلافه لكن ~~قضية ما يأتي من قوله وبينتها إذا أرادت الخ وقوله وبهذا يرد بحث الغزي الخ ~~أنها كهو في ذلك اه‍. سم أقول وقضية الاقتصار على الاتفاق وإقامة البينة إن ~~علم القاضي بما ذكر بخلافهما فيسقط بعلمه بفساد النكاح التحليل أيضا ~~فليراجع (قوله وقضيته) أي قوله ولان إقدامه الخ (قوله التعليل الأول) أي ~~قوله لأنه حق الله تعالى الخ (قوله وبهما) أي التعليلين (قوله إن علما ~~المفسد الخ). فرع: وقع السؤال عمن طلق زوجته ثلاثا عامدا عالما هل يجوز له ~~أن يدعي بفساد العقد الأول وهل له نكاحها ثانيا من غير وفاء عدة من نكاحه ~~الأول وهل يتوقف نكاحه الثاني على حكم حاكم بصحته وأجبت عنه بما صورته ~~الحمد لله لا يجوز له أن يدعي بذلك عند القاضي ولا تسمع دعواه بذلك وإن ~~وافقته ms5379 الزوجة عليه حيث أراد به إسقاط التحليل نعم إن علم بذلك جاز له فيما ~~بينه وبين الله تعالى العمل به فيصح أن يعقد في عدة نفسه ولا يتوقف حل وطئه ~~لها وثبوت أحكام الزوجية له على حكم حاكم بل المدار على علمه بفساد الأول ~~في مذهبه واستجماع الثاني لشروط الصحة ولا يجوز لغير القاضي التعرض له ~~PageV07P232 # فيما فعل وأما القاضي فيجب عليه أن يفرق بينهما إذا علم بذلك وهذا كله ~~حيث لم يحكم حاكم بصحة النكاح الأول ممن يرى صحته مع فسق الولي والشاهد ~~وأما إذا حكم به حاكم فلا يجوز له العمل بخلافه لا ظاهرا ولا باطنا لما هو ~~مقرر أن حكم الحاكم يرفع الخلاف ولا فرق فيما ذكر بين أن يسبق من الزوج ~~تقليد لغير إمامنا الشافعي ممن يرى صحة النكاح مع فسق الشاهد والولي أم لا ~~اه‍. ع ش. (قوله جاز لهما العمل الخ) معتمد اه‍. ع ش (قوله إذا علم بهما) ~~أي بما جرى بينهما أي من النكاح بدون التحليل (قوله فرق الخ) يظهر أن هذا ~~إذا لم يعلم القاضي بفساد النكاح الأول أيضا فليراجع (قوله يحمل الخ) فيه ~~نظر اه‍. سم (قوله على أنه الخ) أي ما نقل عن الكافي وقوله فيه أي في ~~الكافي. (قوله وبحث السبكي) إلى قوله وبهذا يرد في المغني (قوله من المهر) ~~كأن كان الطلاق قبل الدخول اه‍. مغني عبارة البجيرمي عن الشوبري أي من نصفه ~~كأن طلقها قبل الدخول ثلاثا ثم أقام بينة على ما يمنع صحة العقد وأراد بذلك ~~التخلص من نصفه فإنها تقبل ويسقط التحليل حينئذ لوقوعه تبعا اه‍. وعبارة ع ~~ش أي وعليه يسقط التحليل تبعا كما نص عليه شيخنا الزيادي خلافا لابن حجر ~~اه‍. وسيأتي آنفا عن المغني وعن سم عن م ر اعتماد سقوط التحليل أيضا اه‍. ~~(قوله حيث لم يسبق منها الخ) وكان الاسبك الاخصر تثنية الضمير هنا وإسقاط ~~قوله سابقا أي ولم يسبق منه إقرار بصحته (قوله وبهذا) وقوله وعليه أي بحث ms5380 ~~السبكي لو أقيمت الخ خلافا للمغني عبارته وإذا سمعت البينة حينئذ تبين بها ~~بطلان النكاح ويكون ذلك حيلة في دفع المحلل اه‍. وقد مر آنفا عن الزيادي ~~وغيره ويأتي عن م ر ما يوافقه (قوله لذلك) أي لإرادة الزوج أو الزوجة ما ~~ذكر (قوله لم يرتفع الخ) يتجه الارتفاع م ر اه‍. سم (قوله وأن إقرارهما ~~الخ) عطف تفسير على تبعيض الأحكام (قوله ومنه يؤخذ) أي من قوله وعليه لو ~~أقيمت الخ أو مما علم الخ (قوله وخرج بأقاما) إلى قوله وقول بعضهم في ~~النهاية (قوله بأقاما أو الزوج) وقوله بفساد النكاح أي من قوله السابق فلو ~~طلقها ثلاثا ثم توافقا الخ (قوله ووجدت شروط قيامها) ومنها الاحتياج إليها ~~كما لو لم يعلما بطلاقه لها ثلاثا وظناه يعاشرها بحكم الزوجية فشهدا بمبطل ~~النكاح عند القاضي وبهذا يجاب عن قول م ر الآتي وهناك كذلك اه‍. ع ش (قوله ~~فتسمع الخ) هل له حينئذ إعادتها بلا محلل اه‍ . سم أقول نعم وإلا فلا يصح ~~قوله وخرج بأقاما الخ المقصود به بيان الفرق بين الحسبة وغيرها بسقوط ~~التحليل بالأولى دون الثانية ويصرح به أيضا قوله الآتي وفيه نظر أما أولا ~~الخ وصرح به أيضا السيد عمر وفتح المعين وعبارة البجيرمي عن الحلبي وأما ~~بينة الحسبة فلا تسمع لأنه لا حاجة إليها حينئذ لأن شهادتها بفسق الشاهدين ~~موافق لدعواهما وقد يصور ذلك بما إذا عاشر أم الزوجة بعد طلاقها ثلاثا قبل ~~الدخول فشهدت بينة الحسبة أن هذا الرجل لا يجوز له معاشرتها لأن نكاحه ~~لبنتها كان فاسدا لأن شهود العقد فسقة وحينئذ يلزم عدم صحة النكاح ويسقط ~~التحليل لوقوعه تبعا اه‍. (قوله وقول بعضهم الخ) وافقه النهاية والمغني ~~عبارتهما وذكر البغوي في تعليقه أن بينة الحسبة تقبل لكنهم ذكروا في باب ~~الشهادات أن محل قبول بينة الحسبة عند الحاجة إليها كان طلق شخص زوجته وهو ~~يعاشرها أو أعتق رقيقه وهو ينكر ذلك أما إذا لم تدع إليها حاجة فلا تسمع ~~وهنا كذلك نبه ms5381 على ذلك الوالد رحمه الله وهو حسن اه‍. وقولهما وهنا كذلك قد ~~تقدم آنفا جوابه عن ع ش. (قوله ممنوع) أقول يؤيد المنع أن من صور ذلك أن ~~يريد هنا معاشرتها اه‍. سم PageV07P233 # وينبغي أن يبدل معاشرتها بنكاحها ويزيد عليه ويمنع من ذلك فتدبره فإنه ~~دقيق وبالتأمل حقيق وأقعد من ذلك تصويره بامرأة تزوجت يزيد ثم طلقها ثلاثا ~~ثم بعمرو ثم طلقها ثلاثا فرامت العود لزيد لاعتقادها أن نكاح عمرو حللها له ~~فحينئذ البينة الحسبة الشاهدة بفسق شهود عقد عمر وأن تشهد به لتوفر الشرط ~~فإذا شهدت امتنع عليها العود إلى زيد وجاز لعمرو أن يتزوجها بلا تحليل اه‍. ~~سيد عمر أقول قوله وينبغي أن يبدل الخ وقوله ويزيد الخ يعلم جوابه مما مر ~~عن ع ش ومن قول الرشيدي بعد ذكر كلام سم ما نصه ولعل المراد أنهما يشهدان ~~أنه عقد عليها بفاسقين مثلا ويريد معاشرتها وإلا فمتى قالا إنه طلقها ثلاثا ~~ويريد معاشرتها كان ذلك متضمنا لاعترافهما بصحة العقد وخرج عن صورة المسألة ~~اه‍. (قوله قبل إيقاع الخ) متعلق بطلاق الخ على تقدير مضاف أي وقوعه (قوله ~~فتسمع به البينة) اعتمده شيخنا الشهاب الرملي وفرق بما رده الشارح فيما ~~يأتي بقوله فلا نظر الخ اه‍. سم (قوله في الأولى) أي في فتاوى البغوي (قوله ~~ببائن) أي بوقوعه وقوله قبل الخ متعلق بقوله اعترف (قوله لم تشهد) ببناء ~~المفعول (قوله بهن) أي الثلاث أي بوقوعها (قوله أو بعده الخ) عطف على قوله ~~قبل الخ وهذا محل الاخذ (قوله ولا يكفي تصديقها) فعلم أن هنا لا يكفي ~~تصادقهما وإن كفت البينة م ر اه‍. سم (قوله وما في الثانية) أي في فتاوى ~~البلقيني عطف على ما في الأولى (قوله وبما مر الخ) متعلق بقوله صرح الآتي ~~وقوله أنه الخ بيان لما مر الخ (قوله انتهى) أي ما قيل وكذا ضمير وفيه نظر ~~(قوله ليس فيه التصريح الخ) لكنه ظاهر فيه ظهورا بمنزلة التصريح اه‍. سم ~~(قوله نظير ما مر) أي ms5382 في قوله فلو طلقها ثلاثا الخ (قوله ثم) أي في مسألة ~~الفسق وقوله لا هنا أي في مسألة الاعتراف (قوله لأن هذا) أي رفع النكاح ~~(قوله أحدهما) أي الزوجين وقوله من أنه الخ بيان لما هو السبب (قوله وقصده ~~الخ) جملة اسمية حالية (قوله عند العقد) إلى قوله وقيل في النهاية وإلى ~~قوله وهو حسن في المغني إلا قوله أي إن كان إلى المتن (قوله ثم ماتت الخ) ~~عبارة المغني ثم قالا ذلك وماتت الخ (قوله أو مثله) ما فائدته حينئذ ~~فليتأمل اه‍. سيد عمر وقد يقال أن فائدته أنه قد يتعلق الغرض بعين المسمى ~~قول المتن: (به) أي بفسق الشاهدين وقوله وأنكرت أي الزوجة ذلك اه‍. مغني ~~(قوله وهي فرقة فسخ لا تنقص عددا) وهو الصحيح مغني ونهاية. (قوله ~~واستشكلهما) أي الوجهين (قوله وهو الخ) أي الزوج (قوله وقياس الثاني) أي من ~~الوجهين السابقين (قوله ولا يرثها) إلى قوله أخذا في المغني وإلى قوله ~~فالوجه في النهاية (قوله لكن بعد حلفها) أي وجوبا اه‍. ع ش وكتب عليه السيد ~~عمر أيضا ما نصه كان وجهه رعاية حق الورثة ولو المسلمين اه‍. (قوله أنه ~~عقد) أي النكاح (قوله لأن العصمة) عبارة المغني بل يقبل قوله عليها بيمينه ~~لأن الخ اه‍. (قوله ولكن لو مات لم ترثه) سكت عن إرثه منها وقياس ما مر أن ~~يقال يرثها لكن بعد تحليفه لما ذكرته آنفا وكان وجه تركه علمه بالمقايسة ~~مما تقدم اه‍. سيد عمر (قوله ما لم تكن محجورا عليها الخ) والأمة كذلك اه‍. ~~مغني وقوله فلا PageV07P234 # سقوط الخ القياس رجوعه للإرث أيضا اه‍. سم وجزم به السيد عمر عبارته أي ~~في المسألتين اه‍. (قوله كما مر) أي في شرح أو اتفاق الزوجين أي مع قوله ~~ومثلها الأمة اه‍. (قوله وبحث الأسنوي) اعتمده النهاية والمغني خلافا ~~للشارح كما يأتي (قوله وإلا لم يسترده) أي لأنها تقر له به وهو ينكره فيبقى ~~في يدها اه‍. مغني (قوله وفرق غيره الخ) رد هذا الفرق ms5383 الوالد رحمه الله ~~تعالى بأنه لا يجدي شيئا والمعتمد التسوية بين المسألتين إذ الجامع المعتبر ~~بينهما أن من في يده المال معترف بأنه لغيره وذلك الغير ينكره فيقر المال ~~في يده فيهما اه‍. نهاية فلو رجع الغير المنكر وادعاه فهل يحتاج إلى إقرار ~~جديد ممن هو في يده أو لا لأنه وجب في ضمن عقد وينبغي الثاني اه‍. سم (قوله ~~بأنهما ثم) أي الزوجين في مسألة الرافعي (قوله وهنا) أي في مسألة اعترافها ~~بخلل ولي الخ (قوله هي) أي الزوجة المعترفة بالخلل وكان الأنسب تقديمه على ~~هنا. (قوله شيئا منه) أي المهر (قوله فالوجه أنه الخ) أي الزوج هنا (قوله ~~صدقت بيمينها الخ) خلافا للنهاية والمغني عبارة الأول نقله أي تصديقها ~~بيمينها ابن الرفعة عن الذخائر وهو مردود بأنه تفريع على تصديق مدعي الفساد ~~فالأصح أن القول قوله اه‍ . وعبارة الثاني هذا أي تصديقها بيمينها أحد ~~قولين للإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه والقول الثاني أن القول قوله ~~بيمينه وهو المعتمد نبه على ذلك شيخي تغمده الله برحمته اه‍. (قوله لأن ذلك ~~إنكار لأصل العقد) فيه نظر سم وكان وجهه أن إنكار أصل العقد إنما يكون ~~بإنكار الايجاب الخ والقبول وهما هنا متفقان على صدورهما اه‍. سيد عمر قول ~~المتن: (على رضا المرأة) أي بالنكاح بقولها كان قالت رضيت أو أذنت فيه اه‍. ~~مغني (قوله بالنكاح) إلى قوله وعليه يحمل في المغني وإلى قوله وأما قول ~~البغوي في النهاية (قوله وبحث الأذرعي الخ) وهو بحث حسن اه‍. مغني (قوله ~~لمن يرى) أي من الحكام (قوله وتجحده) أي المجبرة الاذن فيبطله أي الحاكم ~~المذكور العقد (قوله ذلك) أي الاشهاد (قوله ورضاها الخ) مبتدأ خبره قوله ~~يحصل الخ (قوله بإذنها أو ببينة الخ) انظر هذا العطف اه‍. رشيدي (قوله نعم ~~أفتى البلقيني الخ) عبارة المغني وشمل إطلاق المصنف وغيره ما لو كان المزوج ~~هو الحاكم وهو كذلك وبه أفتى القاضي والبغوي وإن أفتى ابن عبد السلام ~~والبلقيني بخلافه اه‍. وكذا في النهاية ms5384 إلا أنها قالت بدل قوله وإن أفتى ~~الخ وما قاله ابن عبد السلام والبلقيني من أن الحاكم لا يزوجها الخ مبني ~~على أن تصرف الحاكم حكم والصحيح خلافه اه‍. (قوله وأفتى البغوي الخ) عبارة ~~التجريد للمزجد فرع أفتى البغوي أن رجلا لو قال للحاكم أذنت لك فلانة في ~~تزويجها مني فإن وقع في نفسه صدقة جاز تزويجها به وإلا فلا ولا يعتمد ~~تحليفه الخ اه‍. سم (قوله في قلبه) أي الحاكم اه‍. كردي (قوله وعليه الخ) ~~أي وقوع الصدق في القلب اه‍. فتح المعين PageV07P235 # (قوله وأما قول البغوي الخ) وفي تجريد المزجد أراد أن يزوج ابنة عمه ~~وأخبره رجل أو رجلا أنها أذنت له فزوجها ثم قالا كذبنا في الاخبار فإن قالت ~~المرأة كنت أذنت صح النكاح أو أنكرت صدقت بيمينها وعلى الزوج البينة بإذنها ~~ولو أرسلت رسولا بالاذن إلى ابن عمها فلم يأته الرسول وأتاه من سمع من ~~الرسول وأخبره فزوجها صح النكاح لأن هذا إخبار لا شهادة قاله في الأنوار ~~انتهى اه‍. سم (قوله ولم يبلغه الاذن) ظاهره أصلا لا بمرسولها ولا بمن سمع ~~منه عبارة فتح المعين فرع لو زوجها وليها قبل بلوغ إذنها إليه صح على ~~الأوجه إن كان الاذن سابقا على حالة التزويج لأن العبرة في العقود بما في ~~نفس الامر لا بما في ظن المكلف اه‍. (قوله لا يجوز له) يعني للحاكم بدليل ~~ما بعده وكذا ضمير بالاذن له (قوله انتهى) أي الرد وكان الأولى حذفه (قوله ~~في سماعه) أي الحاكم الشهادة أي بإذن المرأة له في التزويج (قوله لعدم ~~تصورها الخ) أي الدعوى (قوله مع أنها) أي الشهادة أو الدعوى (قوله يدعي ~~الخ) على حذف الموصول أي الذي يدعي الخ (قوله وبحث بعضهم الخ) مبتدأ خبره ~~قوله يرده الخ (قوله مع أنهما) أي البائع والمشتري (قوله أن كلا) أي من ~~مسألتنا ومسألة التوكيل وقوله فتقيد الخ أي كل من تينك المسألتين (قوله لما ~~مر الخ) أي في البيع . فصل فيمن يعقد النكاح (قوله ms5385 وما يتبعه) أي كالتوقف ~~على الاذن وكيفية الاذن من نطق أو غيره اه‍ . ع ش قول المتن: (لا تزوج ~~امرأة الخ) أي لا تملك مباشرة ذلك بحال اه‍. مغني (قوله ولو بإذن من وليها) ~~إلى قوله فإن الزانية التي في النهاية والمغني (قوله بخلاف إذنها الخ) ~~عبارة الشهاب عميرة والمغني ولا يعتبر إذنها في نكاح غيرها إلا في ملكها أو ~~سفيه أو مجنون هي وصية عليه اه‍. (قوله لقنها) سيأتي تصريح الشرح أن السيد ~~ولو أنثى بإذن لقنه اه‍. سم (قوله أو محجورها) أشار سم إلى ضعفه بأن ~~ولايتها على المحجور لا تكون إلا بطريق الوصاية والوصي لا يعتبر إذنه خلافا ~~لما في العزيز رشيدي وع ش عبارة الكردي قوله أو محجورها بأن كانت وصيا لطفل ~~فبلغ سفيها فإنه يشترط إذنها بناء على القول بتزويج الوصي اه‍ . (قوله ~~الحديث الخ) أي أقر الحديث الخ اه‍. ع ش (قوله السابق) أي في شرح ولا يصح ~~إلا بحضرة شاهدين (قوله أيما امرأة الخ) تتمة هذا الحديث كما في شرح الروض ~~وغيره فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها اه‍. وكان الأولى ليظهر ~~قوله الآتي كما صرح به الخبر الخ ذكرها (قوله بغير إذن وليها) مفهومه أنها ~~إذا أنكحت نفسها بإذن وليها صح وهو مخالف لما مر من قوله ولو بإذن من وليها ~~فيحتاج إلى دليل على أن المفهوم هنا غير مراد لا يقال قوله في الحديث الآتي ~~ولا المرأة نفسها يدل على أنه لا فرق بين الاذن وعدمه لأن مفهوم الأول خاص ~~فيقدم على هذا العام اه‍. ع ش (قوله وكرره) أي قوله فنكاحها باطل ع ش ~~PageV07P236 # وكردي (قوله التي تزوج الخ) خبر فإن (قوله نعم لو لم يكن) إلى قوله كما ~~حررته في النهاية إلا قوله وهو الظاهر وقوله أي يسهل إلى جاز وكذا في ~~المغني إلا قوله قال بعضهم إلى جاز وقوله ولو غير أهل (قوله جاز لها أن ~~تفوض الخ) اعلم أن مسألتي التحكيم والتولية فيهما تناقض ms5386 واضطراب نشاء من ~~خلط إحداهما بالأخرى واعتقاد اتحادهما والتحقيق أنهما مسألتان لكل منهما ~~شروط تخصها فمن شروط التحكيم صدوره من الزوجين وأهلية المحكم للقضاء في ~~الواقعة ولا يكفي مجرد كونه عدلا خلافا لما في شرح الروض في باب القضاء من ~~الاكتفاء بالعدالة وممن نبه على ذلك الولي أبو زرعة في تحريره وفقد الولي ~~الخاص بموت ونحوه لا بغيبة ولو فوق مسافة القصر ووقع لبعض المتأخرين من ~~جواز مع غيبته وهو ممنوع إذ الكلام في التحكيم مع وجود القاضي ولا ينوب ~~المحكم عن الغائب بخلاف القاضي فهذه مسألة التحكيم وأما مسألة التولية وهي ~~تولية المرأة وحدها عدلا في تزويجها فيشترط فيها فقد الولي الخاص والعام ~~فيجوز للمرأة إذا كانت في سفر أو حضر وبعدت القضاة عن البادية التي هي فيها ~~ولم يكن هناك من يصلح للتحكيم أن تولي أمرها عدلا كما نص عليه الشافعي رضي ~~الله تعالى عنه وأجاب في ذلك بقوله إذا ضاق الامر اتسع وبقوله تعالى * (وما ~~جعل عليكم في الدين من حرج) * ولو منعنا كل من لا ولي لها من النكاح مطلقا ~~حتى تنتقل إلى بلد الحاكم لأدى إلى حرج شديد ومشقة تعم من كان بذلك القطر ~~وربما أدى المنع إلى الوقوع في الفساد انتهى فتاوي ابن زياد اليمني اه‍. ~~سيد عمر. (قوله ولو مع وجود الحاكم الخ) وقوله بعد ولو غير أهل اعتمدهما م ~~ر اه‍. سم (قوله لا مع وجود حاكم الخ) عبارة النهاية بعد كلام طويل نصها ~~وحاصله أن المدار على وجود القاضي وفقده لا على السفر والحضر اه‍. قال ع ش ~~قوله وحاصله الخ معتمد اه‍. (قوله نعم إن كان) إلى قوله وهل يتقيد في ~~النهاية (قوله لها وقع) أي بالنسبة للزوجين اه‍. ع ش عبارة السيد عمر قوله ~~لها وقع ينبغي وإن لم يكن لها وقع لأنه يفسق بأخذها اه‍. (قوله فيتجه أن ~~لها الخ) ظاهره وإن لم يكن مجتهدا وهو ظاهر لأن وجود القاضي المذكور كعدمه ~~وعند عدمه لا يشترط فيمن توليه ms5387 الاجتهاد اه‍. سيد عمر (قوله مع وجوده) أي ~~القاضي (قوله بأن علم الخ) تصوير لعدم العزل وقوله موليه أي من ولاه للقضاء ~~وقوله بذلك أي بأنه إنما يزوج بالدراهم وفي سم ما نصه ينبغي أو لم يعلم ~~وكان بحيث لو علم لم يعزله اه‍. (قوله وهل يتقيد ذلك) أي جواز تحكيم العدل ~~في النكاح (قوله بمحل ولايته) أي بكون المرأة بمحل ولاية القاضي (قوله ~~بشرطه) وهو كون المحكم مجتهدا عدلا مطلقا أو عدلا مع فقد الحاكم حسا أو ~~شرعا (قوله والثاني أقرب) بل متعين اه‍ . سيد عمر. (قوله وخرج) إلى المتن ~~في النهاية وكذا في المغني إلا قوله ويجوز إلى المتن (قوله ما لو وكل امرأة ~~الخ) أي ولم يقل لها عن نفسك كما هو ظاهر مما يأتي بل أولى اه‍. سم (قوله ~~ولم يقل لها عن نفسك) ينبغي أن ينظر لو نوى عن نفسك ولم يقله هل يكون حكمه ~~حكم القول أولا اه‍. سيد عمر أقول والظاهر الأول لأنه حينئذ من أفراد ~~النكاح بلا ولي (قوله فوكلت) لا عنها اه‍. مغني (قوله ولو بلينا بإمامة ~~امرأة الخ) ولو بلينا بقضاء امرأة هل يكون الحكم كذلك الظاهر نعم اه‍. سيد ~~عمر (قوله كافرة بدار الحرب) عبارة المغني امرأة نفسها في الكفر اه‍. ~~وعبارة السيد عمر قوله كافرة كافرة: أي أو زوجت نفسها وهو ما صور به ~~الزركشي هذه المسألة كذا أفاده الفاضل المحشي سم وقد يقال ما زاده يمكن ~~إدراجه في عبارة الشارح فليتأمل اه‍. أي بأن يراد بكافرة الثانية ما يشمل ~~نفسها (قوله بدار الحرب) انظر مفهومه اه‍. سم عبارة PageV07P237 # الرشيدي وع ش قوله بدار الحرب ليس بقيد كما نقل عن الزيادي اه‍. (قوله ~~بولاية) إلى قوله وإن حكم حاكم في النهاية والمغني إلا قوله ولو مع الاعلان ~~إلى المتن (قوله تقتضي فطمها) أي تطلبه على وجه اللياقة والكمال لا أنها ~~يحرم عليها ذلك بنهي الشارع وإن حرم عليها من حيث تعاطي العقد الفاسد اه‍. ~~ع ش (قوله والخنثى ms5388 مثلها الخ) ومع ذلك لو خالف وزوج فينبغي أنه لا حد على ~~الواطئ لأنا لم نتحقق أنوثته وبتقديرها فالمرأة يصح عقدها عند بعض العلماء ~~اه‍. ع ش (قوله كما مر) أي في مبحث نكاح الشغار قول المتن: (بلا ولي) أو ~~بولي بلا شهود أما الوطئ في نكاح بلا ولي ولا شهود فإنه يوجب الحد جزما ~~لانتفاء شبهة اختلاف العلماء اه‍. مغني خلافا للنهاية عبارتها أما الوطئ في ~~نكاح بلا ولي ولا شهود فلا حد فيه كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى ~~وسيأتي مبسوطا في باب الزنى اه‍. قال ع ش قوله فلا حد الخ أي ويأثم وقوله ~~كما أفتى به الوالد الخ أي لقول داود بصحته وإن حرم تقليده لعدم العلم ~~بشرطه عنده اه‍. (قوله بأن زوجت نفسها الخ) أي أو وكلت من يزوجها وليس من ~~أوليائها لجارها مثلا اه‍. ع ش. (قوله ولو مع الاعلان) أي حال الدخول كما ~~يأتي في الزنى اه‍. سم (قوله لأن مالكا الخ) جواب سؤال كيف يجب الحد مع ~~الاعلان مع اكتفاء مالك به فيكون شبهة دافعة للحد اه‍. سم (قوله بالاكتفاء ~~به) أي الاعلان قول المتن: (يوجب مهر المثل) قال في العباب لعله أي وجوب ~~المهر إذا اعتقدت حله أو جهلت تحريمه اه‍. وأجاب عنه الشهاب سم بقوله وقد ~~يقال حيث اعتقد الزوج الحل وجب المهر وإن لم تعتقده هي أيضا انتهى اه‍. ~~رشيدي (قوله مهر المثل) أي مهر مثل بكر إن كانت بكرا اه‍. سم (قوله الخبر ~~السابق) عبارة المغني خبر: أيما امرأة نكحت نفسها فنكاحها باطل ثلاثا فإن ~~دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها اه‍. (قوله لا المسمى لفساد النكاح) ~~يؤخذ من هذا التعليل أن محل ذلك إذا لم يكن ممن يعتقد الصحة ويتردد النظر ~~فيما لو كان الزوج حنفيا والزوجة شافعية ومهر المثل دون المسمى فهل يحرم ~~عليها أخذ الزائد أو لا محل تأمل ولعل الأقرب الأول اه‍ سيد عمر وقوله دون ~~المسمى صوابه أكثر من المسمى ms5389 (قوله وجب) أي المسمى هل مثل حكم الحاكم بصحته ~~تقليد الزوج من يقول بصحته حتى يلزمه المسمى ينبغي نعم اه‍. سم (قوله لأنه) ~~أي الزوج PageV07P238 # وقوله هنا أي في النكاح الفاسد (قوله بخلاف البيع الفاسد) أي يوجب الوطئ ~~فيه أرش البكارة اه‍. سم (قوله يعزر معتقده) ما لم يحكم حاكم بصحته أو ~~بطلانه وإلا فكالمجمع عليه كما قاله الماوردي ويمتنع حينئذ على مخالف نقضه ~~نهاية ومغني قال الرشيدي وع ش قوله ما لم يحكم حاكم بصحته أو بطلانه الخ أي ~~أما إذا حكم بصحته فالواجب المسمى ولا حد ولا تعزير وأما إذا حكم ببطلانه ~~فالواجب عليه الحد اه‍. (قوله وإن حكم حاكم الخ) ضعيف كما يأتي في الشارح ~~ومر عن النهاية والمغني آنفا (قوله على ما يأتي الخ) تبرأ لما يأتي أنه ~~مبني على الضعيف (قوله النقض بشرطه) أي النقض المتلبس بشرطه ويأتي في ~~القضاء شرط النقض اه‍ . كردي (قوله اصطلاحا) قيد لقوله معناه أي معناه في ~~الاصطلاح أنه يمنع الخ اه‍. كردي (قوله وإن حكم به الخ) أي بصحة الوقف ~~(قوله لكنه اعترض) أي ما قاله ابن الصلاح. (قوله أن حكم الحاكم الخ) بيان ~~للضعيف (قوله مطلقا) أي فيما باطن الامر فيه كظاهره وفي غيره (قوله أنه) أي ~~حكم الحاكم (قوله فيما باطن الامر فيه الخ) أي فيما لم يعلم فساد حكمه في ~~الباطن فهو احتراز عن نحو حكمه بحل شرب النبيذ بأدلة واهية وعن نحو حكمه ~~بشاهد زور (قوله فيباح لمقلده وغيره العمل) أي ولا حد ولا تعزير على العامل ~~به وإن اعتقد التحريم. (قوله لا معتقد الإباحة) بالرفع عطفا على قوله ~~معتقده (قوله لا معتقد الإباحة) أي بأن قلد القائل بالصحة اه‍. كردي (قوله ~~وإن حد الخ) وكان حق التعبير أن يقول وإنما حد معتقد إباحة النبيذ بشربه ~~لأن أدلته الخ (قوله هنا) أي في النكاح بلا ولي بحضرة الشاهدين (قوله ~~وبهذا) أي بقوله إذ ما ينقض لا يجوز الخ (قوله انتهى) أي قول السبكي (قوله ~~ولو ms5390 طلق) إلى قوله وقول أبي إسحاق زاد عليه المغني والروض ما نصه ولو لم ~~يطأ الزوج في هذا النكاح المذكور فزوجها وليها قبل التفريق بينهما صح اه‍. ~~(قوله أحدهما) أي معتقد التحريم ومعتقد الإباحة سم وكردي (قوله قبل حكم ~~حاكم الخ) قضية قوله الآتي فمن نكح مختلفا فيه الخ تقييد ما هنا بعدم ~~التقليد لمن يقول بصحته وقد ينافيه التعميم بقوله أحدهما إلا أن يريد ~~بمعتقد الإباحة المعتقد بلا تقليد صحيح (قوله لم يقع) أي الطلاق لأنه إنما ~~يقع في نكاح صحيح اه‍. مغني (قوله ولم يحتج الخ) من عطف اللازم أي لم يحتج ~~المطلق إذا أراد نكاحها (قوله يحتاج الثاني) أي معتقد الإباحة (قوله غلطه ~~فيه) أي أبا إسحاق في ذلك القول (قوله ويتعين حمله) أي الغلط اه‍. سم (قوله ~~وصححناه) أي الرجوع (قوله وإلا) أي بأن لم يرجع أو لم نصححه. (قوله ويؤيد ~~إطلاق الإصطخري) أي للوقوع وعدم الاحتياج إلى المحلل الشامل لما إذا لم ~~يرجع عن التقليد وقد قدمنا عن المغني وع ش اعتماد ذلك الاطلاق وسيأتي عن سم ~~عن م ر ما يوافقه (قوله فإن تزوجها الخ) مقول العمراني (قوله صحته الخ) أي ~~مطلقا رجع عن التقليد أم لا (قوله هذا الخلاف) أي الذي بين أبي إسحاق ~~القائل باحتياج الثاني إلى المحلل وبين الإصطخري القائل بعدمه (قوله قال) ~~أي ذلك PageV07P239 # البعض (قوله فعلى الثاني) أي أن العامي لا مذهب له مطلقا أي قلد من يرى ~~الصحة أم لا أقول في هذا التفريع خفاء إذ مقتضى ما قبله عدم الاحتياج إلى ~~المحلل على الثاني مطلقا فليتأمل (قوله والأول) أي على أن له مذهب (قوله ~~بما التزمه) أي بفعله النكاح المذكور مطلقا على الثاني ومع تقليده فيه بمن ~~يراه على الأول. (قوله ومعنى أنه لا مذهب له الخ) دفع لما يقال أن معناه ~~كما قال المحلي في شرح جمع الجوامع أنه لا يلزمه التزام مذهب معين فله أن ~~يأخذ فيما يقع له بهذا المذهب تارة وبغيره أخرى وهكذا ms5391 اه‍. (قوله انتهى) أي ~~قول البعض (قوله وسيأتي) أي في السير أن الفاعل الخ توطئة لما يأتي من ~~ترجيحه القول باحتياج الثاني لمحلل اه‍. كردي (قوله وجب الخ) أي ما لم يحكم ~~حاكم يراه بصحته أخذا من قوله المار آنفا أما على الأصح الخ ومن قوله الآتي ~~آنفا (قوله إلا القاضي) ينبغي تقييده بما مر آنفا وفي سم ما نصه هذا ~~الاطلاق مشكل إذ لو رفع إليه مالكي توضأ بمستعمل أو صلى بدون تسبيع المغلظة ~~مثلا كيف له الاعتراض عليه اه‍. أقول يمكن حمل كلامه أخذا مما ذكره في شرح ~~أو اتفاق الزوجين على ما إذا تعلق به حق الغير (قوله أن المراد بلا مذهب ~~له) بدل من قوله أن معنى ذلك وانظر لم لم يقتصر على البدل (قوله وبله مذهب) ~~عطف على بلا مذهب له (قوله وهذا هو الأصح) بين السيد السمهودي في رسالة ~~التقليد أن الذي دل عليه كلام الروضة أن الأصح أنه لا يلزمه التزام مذهب ~~معين وأطال في ذلك ويوافق ذلك اقتصار الشارح في باب القضاء على قوله ما نصه ~~قال الهروي مذهب أصحابنا أن العامي لا مذهب له لكن صحح في جمع الجوامع خلاف ~~ذلك حيث قال عطفا على معمول الأصح وأنه يجب على العامي التزام مذهب معين ~~انتهى وقوله على العامي قال المحلي وغيره ممن لم يبلغ مرتبة الاجتهاد انتهى ~~اه‍. سم (قوله فمن نكح مختلفا فيه) أي كنكاح بلا ولي اه‍. سم (قوله فإن قلد ~~الخ) شامل للتقليد بعد النكاح فليراجع (قوله وليس له تقليد الخ) ظاهره وإن ~~حكم ببطلانه وفيه نظر اه‍. سم أقول بعد الحكم ببطلانه بنحو بينة حسبة لا ~~حاجة إلى التقليد كما علم مما قدمنا في مبحث اتفاق الزوجين على فسق الشاهد ~~(قوله لأنه تلفيق الخ) هذا ممنوع بل له تقليد لأن هذه قضية أخرى فلا تلفيق ~~م ر اه‍. سم وقد مر ما يوافقه عن المغني وع ش (قوله لو ادعى الخ) أي عند ~~الحاكم لما مر أنهما ms5392 لو علما المفسد جاز لهما العمل بقضيته باطنا (قوله لم ~~يقبل منه) يحتمل أن محل عدم القبول ما لم يكن معروفا بعدم التقليد بأن كان ~~معروفا بتقليد القائل بالبطلان اه‍. سم (قوله قبيل الفصل) أي في شرح أو ~~اتفاق الزوجين (قوله وأيضا الخ) عطف على قوله أخذا الخ (قوله وكحكم الحنفي ~~الخ) خبر مقدم لقوله مباشرته الخ أي الحنفي. (قوله إن كان مذهبه) أي الحنفي ~~ويحتمل من له العقد (قوله وكذلك ليس له حضوره) كلامهم في الشهادات يقتضي ~~جواز الحضور وإن لم يقلد فليراجع اه‍. سيد عمر عبارة سم ينبغي أن مجرد ~~الحضور بلا تسبب منه لا منع فيه إذا كان المتعاطون PageV07P240 # ممن يعتقدون حله اه‍. (قوله الاستبداد) أي الاستقلال (قوله أو حكم حاكم) ~~انظر ما المراد بالحكم هنا قبل العقد (قوله على موليته) إلى قوله نعم ~~الكفاءة في النهاية وكذا في المغني إلا قوله من أب إلى وإن لم تصدقه وقوله ~~سكرانه (قوله وهو المجبر) أي والزوج كف ء اه‍. مغني وكان للشارح أن يزيده ~~ليظهر قوله الآتي أو لانتفاء كفاءة الخ (قوله بشرطها) أي بأن كانت محتاجة ~~اه‍. ع ش (قوله وإن لم تصدقه الخ) ظاهر إطلاقه هنا وتقييده بتصديق الزوج ~~فيما يأتي أنه يقبل إقراره وإن كذبه الزوج وهو بعيد فلا بد من تصديق الزوج ~~هنا كالتبعد اه‍. بجيرمي (قوله بدون إذنها) أي فلو ادعى أنه زوجها بإذنها ~~وأنكرت الاذن فينبغي تصديقها لأن الأصل عدم الإذن اه‍. ع ش (قوله ولو سفيهة ~~الخ) بكرا أو ثيبا نهاية ومغنى (قوله إذا صدقها الزوج) سيذكر محترزه (قوله ~~لاحتمال نسيانهم) ظاهره وإن بعد ذلك عادة بقرب المدة جدا كأن ادعته من أمس ~~اه‍. ع ش (قوله لأنه حقهما) أي الزوجين (قوله وكان القياس الخ) والأولى ~~التفريع (قوله لاثبات الخ) صلة طلبه (قوله رضاه) أي الولي وقوله بتركها أي ~~الكفاءة صلة رضاه (قوله المقبولة) أي الحرة المذكورة أي إقرارها وقوله فيه ~~أي أصل النكاح وقوله دونه أي الولي حال من الضمير ms5393 المستتر في المقبولة ~~(قوله هنا) أي في قبول إقرارها بالنكاح (قوله إن اشترط) أي رضاها بأن كانت ~~غير مجبرة. (قوله والمعتمد) إلى قوله خلافا في المغني إلا قوله وفي الدعوى ~~والشهادة وكذا في النهاية إلا قوله ويأتي الخ (قوله اشتراطه) أي التفصيل ~~فتقول زوجني منه ولي بحضرة عدلين ورضاي نهاية ومغني (قوله والشهادة به) أي ~~بالاقرار (قوله لا يشترط) أي التفصيل في إقرارها (قوله محمول الخ) قد يشمل ~~الشهادة فيفصل فيها كالاقرار فليراجع اه‍. سم أقول والأقرب عدم الشمول ~~قوله: على ما إذا وقع الخ) أي وما هنا في إقرار مبتدأ اه‍. نهاية (قوله ما ~~ذكر) أي من اشتراط التفصيل في الاقرار المبتدأ وعدمه في الاقرار الواقع في ~~جواب الدعوى (قوله أنه لا يشترط الخ) بيان للضعيف (قوله مطلقا) أي سواء كان ~~الاقرار من الرجل أو المرأة ويحتمل سواء كان صريحا أو ضمنيا وعلى كل كان ~~ينبغي تأخيره عن قوله فيه فتأمل (قوله وفيه) أي الأنوار (قوله ليس في محله) ~~صفة اعتراض (قوله ولو أقر المجبر) إلى قوله وإذا لم يصدقها في النهاية إلا ~~قوله لا نكاح على ما إلى رجح في تدريبه وكذا في المغني إلا قوله أخذا إلى ~~واحد الزوجين وقوله وبحث شارح الخ (قوله قدم السابق) أي في الاتيان لمجلس ~~الحكم وإن أسند الآخر التزويج إلى تاريخ متقدم وذلك لأنه يسبقه وإقراره ~~يحكم بصحته لعدم المعارض الآن فإذا حضر الثاني وادعى خلافه كان مريد الرفع ~~الاقرار الأول وما حكم بثبوته لا يرتفع إلا ببينة اه‍. ع ش (قوله فلا نكاح ~~الخ) عبارة النهاية قدم إقرارها كما رجحه البلقيني في تدريبه لتعلق الخ ~~وعبارة المغني فالأرجح تقديم إقرار المرأة PageV07P241 # لتعلق الخ (قوله وفيما إذا احتمل الحال) أي السبق والمعية اه‍. سم يعني ~~أن الحال بمعنى الامر الواقع فاعل احتمل ومفعوله محذوف وعبارة المغني وشرح ~~الروض جهل الحال اه‍. وعبارة النهاية احتمل الحالان اه‍ . (قوله أنه ~~كالمعية) أي فيقدم إقرارها (قوله في نكاح اثنين) أي من الأولياء (قوله أنه) ms5394 ~~أي مجهول الحال بيان لما يأتي وقوله مثلها أي مثل المعية (قوله وكذا) أي ~~يقدم إقرارها لو علم السبق أي لاحد الاقرارين (قوله لا بد الخ) أي في قبول ~~إقراره اه‍. ع ش (قوله مع تصديقه) والمراد بالتصديق ما يشمل الاقرار (قوله ~~وهو محتمل) عبارة النهاية وهو متجه اه‍. (قوله وإذا لم يصدقها الخ) محترز ~~قوله إذا صدقها الزوج السابق عقب المتن. (قوله فمقتضى كلامهم الخ) وإذا كذب ~~الزوج نفسه في التكذيب لم يلتفت إليه وظاهره وإن ادعى أنه كان ناسيا في ~~التكذيب فلو كذبته وقد أقر بنكاحها ثم رجعت عن تكذيبها قبل تكذيبها نفسها ~~اه‍. حلبي قوله (وطريق حلها أن يطلقها) كما في نظيره من الوكيل وغيره اه‍. ~~مغني (قوله انتهى) أي كلام القفال (قوله وهذا هو القياس) هل رجوعها عن ~~الاقرار كالطلاق انتهى سم أقول ينبغي أنه كالطلاق فتتزوج حالا اه‍. ع ش ~~(قوله فهو المعتمد) وفاقا للمغني (قوله ولو قال رجل) إلى قوله وفي الأولى ~~في المغني وإلى المتن في النهاية إلا قوله وكان ابن عجيل إلى وبما تقرر ~~وقوله وفي بعضه نظر إلى قوله والذي يتجه (قوله هذه زوجتي) وقوله هذا زوجي ~~ظاهرهما كفاية هذا في ثبوت الإرث فينافي ما تقدم آنفا من أن المعتمد اشتراط ~~التفصيل في الاقرار إلا أن يقال سكت هنا عن التفصيل لكونه معلوما منه ~~فليراجع (قوله ورثه الساكت) ولو ادعى نكاح امرأة وذكر شرائط العقد وصدقته ~~المرأة ففي فتاوى القاضي أنه لا يجب عليه صداقها لأن هذا إقرار باستدامة ~~النكاح واستدامته تنفك عن الصداق اه‍. مغني (قوله لا عكسه) أي لا يرث المقر ~~إن مات الساكت (قوله ومع ذلك) أي إنكارها ويمينها على نفي الزوجية (قوله ~~يقبل رجوعها) أي فيثبت في حقها أحكام الزوجية كالإرث اه‍. ع ش (قوله ولو ~~بعد موته) أي وقسمة تركته اه‍. ع ش (قوله وقد مات الخ) حال عن ضمير له ~~وقوله وهو مقيم الخ حال عن فاعل مات (قوله على المطالبة) أي بقوله هذه ~~زوجتي ms5395 اه‍. ع ش قضية هذا أنه لو رجع قبل رجوعها فلا يقبل رجوعها فلا ترث ~~عنه لو مات قبلها فليراجع (قوله وأقر الخ) أي من امرأة (قوله لو أقر ~~بالنكاح) أي لشخص اه‍. ع ش (قوله سقط حكم الاقرار في حقه الخ) أي أما في ~~حقها فلا يسقط فتطالبه بالمهر كما هو ظاهر لأنه حق آدمي فلا يقبل رجوعه فيه ~~اه‍. رشيدي وقوله فتطالبه الخ أي بعد رجوعه كما يأتي وقوله فلا يقبل الخ ~~لعل الصواب إسقاط لا (قوله لم تسمع) والفرق بين هذا وما تقدم من قبول رجوع ~~المرأة ولو بعد موت الزوج ما ذكره الشارح بقوله لأنها مقرة بحق عليها وقد ~~مات الخ اه‍. ع ش (قوله من هذا) أي مما في التتمة (قوله ثم تقار الخ) يعني ~~اتفقا (قوله بعد إمكان التحليل) أي بعد مضي زمن تمكن فيه العدتان والتحليل ~~والانحلال من الثاني والعقد للأول (قوله وبما تقرر) أي من قول ابن عجيل ~~(قوله في منزله) صفة زوجة (قوله قبل موته الخ) متعلق بأقر (قوله من أنه ~~الخ) بيان لما أفتى به البعض (قوله ومنه) أي من التفصيل اه‍. كردي (قوله ~~بذلك) أي بإقراره والنكاح المفصل (قوله لأن دعواه الخ) PageV07P242 # كان مرجع الهاء مجرد إقراره فهو من إضافة المصدر للمفعول والمعنى دعواها ~~مجرد إقراره وقوله عن نفس الحق أي النكاح سم على حج اه‍. ع ش ورشيدي (قوله ~~وغير ذلك) أي من الانحلال عن المحلل والعقد ثانيا للأول (قوله بما نسخ ~~تحريم نكاحها عليه) عبارة النهاية بما يبيح له نكاحها اه‍. (قوله النكاح ~~السابق) أي على الطلاق الثلاث وقوله ونكاح آخر الخ هما خبر مبتدأ محذوف أي ~~والأمران هما النكاح السابق ونكاح آخر الخ اه‍. ع ش. (قوله ويلزم منه تكذيب ~~البينة بإقراره الخ) أي وهي أي بينة الاقرار بالطلاق مقدمة عليه أي الاقرار ~~ببقاء العصمة فلا إرث كذا ينبغي بدليل قوله والإرث لا يثبت بالشك اه‍. سم ~~(قوله انتهى) أي ما أفتى به بعضهم (قوله يعلم ms5396 مما مر الخ) فيه أن ما صدر ~~منها هنا ليس جواب دعوى مفصلة (قوله وحينئذ فالذي يتجه) عبارة النهاية ~~والحاصل الخ اه‍. سيد عمر أقول وكذا في نسخة سم من الشرح عبارته قوله ~~والحاصل الخ أنظر مطابقة هذا الحاصل لما تقدم عن التتمة وابن عجيل من ~~اعتبار دعوى نكاح مفصل ثم رأيت م ر تبع الشرح في ذلك فأوردت عليه أنه لا ~~مطابقة بين هذا الحاصل وما ذكر قبله لما بينته فلم يجب بمقنع بل قال يحمل ~~هذا الحاصل على ما تقدم اه‍. وأقره ع ش والرشيدي (قوله قول بعضهم) عبارة ~~النهاية قول المزجد اليمني اه‍. (قوله انتهى) أي قول البعض (قوله وإن لم ~~يل) إلى قول المتن ويستحب في النهاية إلا قوله بمهر المثل إلى وعدم عداوة ~~بينهما وقوله أي بحيث لا تخفى على أهل محلتها وقوله على ما فيه إلى واشتراط ~~(قوله وإن لم يل) إلى قوله لأن العار الخ قضية ذلك أن الثيبة البالغة التي ~~طرأ سفهها بعد البلوغ لا يزوجها إلا الأب كذا في سم على حج وفي كون هذا ~~قضيته نظر لا يخفى اه‍. رشيدي (قوله لطرو سفه) أي لها وكذا لو بلغت رشيدة ~~واستمر رشدها لزوال ولاية المال ببلوغها اه‍. ع ش (قوله إذنها السكوت) لعل ~~الأولى سكوتها إذن (قوله وإن زالت الخ) أي لا بوطئ (قوله والمعمر) بضم ~~فسكون فكسر قال ع ش ذكرها لمناسبتها للبكر اه‍ . (قوله تطلق على الخ) أي ~~بالاشتراك على هذه المعاني لا يعلم المراد منه إلا بقرينة اه‍. ع ش (قوله ~~وعلى من حاضت) أي بالفعل اه‍. ع ش (قوله وعلى من ولدت) أي أول ولادة اه‍. ع ~~ش (قوله ساعة طمثت) أي حاضت ظرف لحبست (قوله أو راهقت الخ) أي قاربت عطف ~~على ولدت (قوله عاقلة) إلى قوله وزعم أن في المغني إلا قوله وأجمعوا عليه ~~في الصغيرة وقوله بمهر المثل إلى وعدم عداوة بينها وقوله أي بحيث لا تخفى ~~على أهل محلتها (قوله لصحة ذلك) أي ms5397 تزويج الأب بغير إذنها. (قوله ويساره ~~الخ) يؤخذ منه أنه لو زوجها بمؤجل وكان الزوج موسرا بمهر المثل صح وإن لم ~~يكن موسرا بالمسمى وهو متجه لأنه لم يبخسا من حقها شيئا وأنه لو زوجها ~~بمؤجل اعتبر يساره به أيضا وعليه فالظاهر أن العبرة بوقت حلول الأجل اه‍. ~~سيد عمر (قوله بمهر المثل الخ) عبارة النهاية والمغني بحال صداقها عليه فلو ~~زوجها من معسر به لم يصح لأنه بخسها حقها اه‍. قال ع ش قوله بحال صداقها ~~الخ بأن يكون في ملكه ذلك نقدا كان أو غيره دخل في ملكه بقرض إذ ذاك أو ~~بغيره فالمدار على كونه في ملكه عند العقد وينبغي أن مثل ذلك في الصحة ما ~~يقع كثيرا من أن غير الزوج كأبيه يدفع عنه لولي PageV07P243 # المرأة قبل العقد الصداق فإنه وإن لم يكن هبة إلا أنه ينزل منزلتها وخرج ~~بقولنا في ملكه أن الزوج يستعير من بعض أقاربه مثلا مصاغا أنحوه ليدفعه ~~للمرأة إلى أن يوسر فيدفع لها الصداق ويسترد ما دفعه لها ليرده على مالكه ~~فلا يكفي لعدم ملكه والعقد المترتب عليه فاسد حيث وقع بلا إذن معتبر منها ~~بقي ما لو قال ولي المرأة لولي الزوج زوجت بنتي ابنك بمائة قرش في ذمتك ~~مثلا فلا يصح وطريق الصحة أن يهب الصداق لولده ويقبضه له وهل استحقاق ~~الجهات كالإمامة ونحوها كاف في اليسار لأنه متمكن من الفراغ عنها وتحصيل ~~مال الصداق أم لا فيه نظر والأقرب الأول ومثل ذلك ما لو تجمد أي اجتمع له ~~في جهة الوقف أو الديوان ما يفي بذلك وإن لم يقبضه لأنه كالوديعة عند ~~الناظر وعند من يصرف الجامكية اه‍. (قوله وعدم عداوة بينها الخ) وإنما لم ~~يعتبر ظهور العداوة هنا كما اعتبر ثم أي بينها وبين الولي لظهور الفرق بين ~~الزوج والولي بل قد يقال كما قال شيخنا إنه لا حاجة إلى ما قاله لأن انتفاء ~~العداوة بينها وبين الولي يقتضي أن لا يزوجها إلا ممن يحصل لها منه ms5398 حظ ~~ومصلحة لشفقته عليها اه‍. مغني (قوله بينها وبينه) أما مجرد كراهتها له من ~~غير ضرر فلا يؤثر لكن يكره لوليها أن يزوجها منه كما نص عليه في الام مغني ~~ونهاية (قوله وعدم عداوة ظاهرة الخ) الظاهر أن المدار على ثبوت العداوة ~~وانتفائها من جانب الولي لا من جانبها حتى لو كان يحبها وهي تعاديه كان له ~~الاجبار وفي عكسه ليس له فتأمل اه‍. سيد عمر (قوله أن انتفاء هذه) أي ~~العداوة بينها وبين الأب (قوله في مبحثها) أي العدالة وقوله إنها أي ~~العداوة (قوله وألحق الخفاف) أي في الشروط المذكورة اه‍. ع ش (قوله وكيله) ~~ينبغي أن محله ما لم يعين الولي له الزوج فإن عينه لم تؤثر عداوته م ر اه‍. ~~سم (قوله وعليه) أي الالحاق (قوله لا يشترط ظهورها) أي بل يكون مجرد ~~العداوة مانعا وقوله لوضوح الفرق الخ وهو أن شفقة الولي تدعوه لرعاية ~~المصلحة ولو مع العداوة الباطنة بخلاف الوكيل فإنه لا شفقة له فربما حملته ~~العداوة على عدم رعاية المصلحة اه‍. ع ش (قوله ولجواز الخ) عطف على لصحة ~~الخ أي ويشترط لجواز الخ اه‍. سم (قوله أن محل ذلك) أي اشتراط جواز ~~المباشرة بالحلول ونقد البناء (قوله وإلا جاز بالمؤجل) ومنه ما يقع الآن من ~~جعل بعض الصداق حالا وبعضه مؤجلا بأجل معلوم فيصح اه‍. ع ش (قوله واشتراط ~~الخ) نقل في المغني هذين الشرطين مع بقية الشروط عن ابن العماد ولم يتعقبه ~~إلا أنه لم يذكر في الأول منها ما زاده الشارح بقوله وإلا فسخ واقتضى كلامه ~~أنهما من شروط الجواز لا الصحة اه‍. سيد عمر (قوله واشتراط الخ) مبتدأ خبره ~~ضعيفان والتثنية باعتبار ملاحظة المضاف في المعطوف وهو أن لا يلزمها (قوله ~~وإلا فسخ) ضعيف اه‍. ع ش (قوله لوجود العلة) أي منع الزوج لها من الحج اه‍. ~~سم (قوله أي البالغة) إلى الفرع في النهاية إلا قوله أي بناء إلى أما ~~الصغيرة (قوله سكرانة) لعل المراد بها من هي في ms5399 أول نشوة السكر وإلا فكيف ~~يحصل المقصود من تطييب خاطرها فليتأمل اه‍. سيد عمر (قوله تطييبا لخاطرها) ~~وخروجا من خلاف من أوجبه وكان وجه عدم ذكره لهذا التعليل هنا وذكره فيما ~~يأتي في الصغيرة غرابته ثم وشهرته هنا اه‍. سيد عمر ولك أن توجهه بكونه ~~معلوما مما يأتي بالأول (قوله وعليه) أي الندب (قوله على ثبوت قوله) أي ~~الدارقطني ويحتمل أن الضمير للنبي وقوله فيه أي الخبر السابق وقوله يزوجها ~~أبوها بدل من قوله يعني على ثبوت صدور هذا القول عنه (ص) وانظر لم أسقط ~~لفظة والبكر (قوله الصريح في الاجبار) يتأمل سم أقول وجهه واضح لا كونه ~~مزوجا لها لا ينافي اشتراط الاذن كما في الحواشي اه‍. سيد عمر أقول لا يبقى ~~حينئذ لقوله والبكر بعد قوله الثيب أحق الخ. فائدة: مع أن القصد بالحديث ~~بيان الفرق بين الثيب والبكر (قوله فتعين للجمع PageV07P244 # الخ) فيه أنه مبني على التنافي المبني على أن يزوجها أبوها صريح في ~~الاجبار وقد علم ما فيه اه‍. سيد عمر وقد مر ما فيه (قوله وبحث ندبه الخ) ~~عبارة المغني والأسنى ويسن استفهام المراهقة اه‍. (قوله ويسن) إلى الفرع في ~~المغني إلا قوله إلا لحاجة أو مصلحة (قوله أن لا يزوجها) أي البكر حينئذ أي ~~حين إذ كانت صغيرة اه‍ . ع ش (قوله ثقة) عبارة المغني نسوة ثقات ينظرن ما ~~في نفسها اه‍. (قوله والام أولى) لأنها تطلع على ما لا يطلع عليه غيرها ~~اه‍. مغني قول المتن: (وليس له تزويج ثيب الخ). فرع: خلق لها قبلان فينبغي ~~أن يقال إن كانا أصليين زالت البكارة بوطئ أحدهما وحصل الدخول به حتى يستقر ~~المهر أو أحدهما زائدا وتميز فالمدار في زوال البكارة وحصول الدخول على ~~الأصلي وإن اشتبه فالمدار في ذلك عليهما فلا ينتفي إجبار الولي بوطئ أحدهما ~~لأن إجباره ثابت فلا يزول بالاحتمال اه‍. سم وفي ع ش عن الزيادي ما يوافقه. ~~(قوله لما مارست الرجال) أي بوطئ قبلها لما يأتي أن الوطئ في الدبر ms5400 لا يمنع ~~من الاجبار ومع ذلك هو جرى على الغالب لما يأتي أيضا في وطئ القرد مثلا ~~اه‍. ع ش (قوله وليس هو اسمه) أي الأصلي (قوله تقدم له) أي لعل المراد فقط ~~عاقلة إلى قوله وقضيته في النهاية وكذا في المغني إلا قوله بل أولى وقوله ~~وإيراد الشبهة إلى المتن (قوله حرة) كان ينبغي التقييد بهذا أيضا فيما تقدم ~~في قوله وليس له الخ اه‍. سم أي وفيما يأتي في قوله وتزوج الثيب الخ (قوله ~~فيزوجها السيد) وكذا وليه عند المصلحة اه‍. مغني (قوله مطلقا) أي ثيبا أو ~~غيرها صغيرة أو كبيرة اه‍. ع ش أي عاقلة أو مجنونة (قوله أو عدم أهليته) أي ~~لعداوة ظاهر مثلا (قوله بل أولى) قد يقال ما وجه الأولوية فإن الولادة ~~والعصوبة في الأب بلا واسطة وفيه بواسطة الأب ومن ثم يقدم عليه هنا وفي ~~الإرث وغير ذلك وأما توليه للطرفين الآتي فلولايته على صاحبهما دون كل من ~~الأبوين لا لأولويته فليتأمل اه‍. سيد عمر (قوله ووكيل كل مثله) لكن الجد ~~يوكل فيهما وكيلين فالوكيل الواحد يتولى طرفا فقط نهاية ومغنى قول المتن : ~~(بوطئ حلال الخ) أو شبهة اه‍. نهاية وعبارة المغني أو بوطئ لا يوصف بهما ~~كشبهة اه‍. مغني وكان ينبغي للشارح أن يزيد ذلك أيضا ليظهر قوله الآتي أو ~~من نحو قرد (قوله أو نحوه) كالسكر والاكراه (قوله وإيراد الشبهة) أي وطئ ~~الشبهة عليه أي على المتن (قوله إن وطأها) أي الشبهة اه‍. سم (قوله فعله) ~~أي الواطئ بشبهة (قوله من هذه الحيثية) أي من حيث كونه كالغافل (قوله وإن ~~وصف بالحل الخ) في وصفه باعتبار ذاته بالحل نظر بل الوجه أنه باعتبار ذاته ~~حرام وباعتبار عارضه من الاشتباه والظن حلال وانتفاء الاثم للعذر لا يقتضي ~~كون الحل للذات اه‍. سم وأقره الرشيدي وقال السيد عمر ما نصه بتأمل كلام ~~الشارح والفاضل المحشي يعلم أن كلام الشارح أدق واتباع الحق أحق اه‍.. ~~(قوله وقولهم الخ) دفع لما يتوهم وروده على قوله ms5401 فلا يوصف فعله الخ (قوله ~~من الأحكام الخمسة) أي الوجوب والندب والحرمة والكراهة والإباحة وقوله أو ~~الستة أي بزيادة المتأخرين خلاف الأولى اه‍. ع ش قول المتن: (ولا أثر ~~لزوالها الخ) وتصدق المكلفة في دعوى البكارة وإن كانت فاسقة قال ابن المقري ~~بلا يمين وكذا في دعوى الثيوبة قبل العقد وإن لم تتزوج ولا تسأل عن الوطئ ~~فإن ادعت الثيوبة بعد العقد وقد زوجها الولي بغير إذنها نطقا فهو المصدق ~~بيمينه لما في تصديقها من إبطال النكاح بل لو شهدت أربع نسوة بثيوبتها عند ~~العقد لم يبطل لجواز إزالتها بإصبع أو نحوه أو أنها خلقت PageV07P245 # بدونها كما ذكره الماوردي والروياني وإن أفتى القاضي بخلافه نهاية ومغني ~~وشرح الروض قال ع ش قوله وتصدق المكلفة في دعوى البكارة أي فيكتفى بسكوتها ~~وتزوج بالاجبار وقوله ولو فاسقة شمل ذلك ما لو زوجت بشرط البكارة وادعى ~~الزوج بعد العقد والدخول أنه وجدها ثيبا لأن الأصل عدم ما ادعاه وبتقدير ~~أنه وجدها كذلك جاز أن يكون زوالها بحدة حيض أو نحوه فهي بكر ولو لم توجد ~~العذرة اه‍. قوله : وإصبع) ونحوه اه‍. مغني (قوله ولا لوطئها في الدبر) أي ~~وإن زالت بكارتها بسببه اه‍. ع ش وكان الأولى الاخصر وبوطئ في الدبر (قوله ~~لأنها لم تمارس الخ) تعليل لما في المتن والشرح جميعا فالنفي راجع للمقيد ~~وقيده معا. (قوله وقضيته) أي التعليل (قوله إن الغوراء الخ) وهي التي ~~بكارتها داخل الفرج اه‍. شرح الروض (قوله إذا وطئت في فرجها ثيب الخ) ~~والأرجح خلافه بل هي كسائر الابكار كنظيره الآتي في التحليل نهاية ومغني ~~(قوله ثم) أي فيما يأتي في التحليل (قوله لأجله) أي لأجل التنفير عنه (قوله ~~وهو هنا كذلك) أي وزوال الحياء في الغوراء المذكورة بالوطئ أو المعنى ~~والامر في الغوراء المذكورة أنها مزالة الحياء بالوطئ (قوله ورشح) الأولى ~~وخيل قول المتن: (كأخ وعم) أي لأبوين أو لأب وابن كل منهما مغني ونهاية قول ~~المتن: (بحال) أي بكرا كانت أو ثيبا محلي ومغني. ms5402 قول: (فللمخبر الخ) أي ~~لمفهومه وقوله السابق أي عقب قول المتن بغير إذنها عبارة المغني والمحلي ~~عقب المتن نصها لأنه إنما يزوج بالاذن وإذنها غير معتبر اه‍. (قوله وليسوا ~~الخ) دفع لما يتوهم من قياسهم على الأب في الخبر السابق كالجد. (قوله ~~بإشارتها المفهمة) أو بكتبها كما بحثه الأذرعي وهو ظاهر إن نوت به الاذن ~~كما قالوه في أن كتابته بالطلاق كناية على الصحيح فلو لم تكن إشارة مفهمة ~~ولا كتابة فالأوجه أنها كالمجنونة فيزوجها الأب ثم الجد ثم الحاكم دون ~~غيرهم نهاية ومغني وقولهما فالأوجه الخ سيذكره الشارح أيضا قال ع ش قوله ~~وهو ظاهر إن نوت الخ قيد في الكتب ومثلها إشارتها التي يفهمها الفطن دون ~~غيره في أنها كناية تحتاج إلى النية وقوله إن نوت به الاذن أي ويعلم ذلك ~~بكتابتها ثانيا وقوله فيزوجها الأب أي صغيرة كانت أو كبيرة ثيبا أو بكرا ~~اه‍. (قوله المفهمة) ظاهر إطلاق المفهمة مع قوله والناطقة بصريح الاذن أنه ~~يكتفي بإشارتها وإن لم تكن صريحة بأن يختص بفهمها الفطنون وإن كان لها ~~إشارة صحيحة وهي التي يختص بها من ذكر وقد يشكل بما مر في الصيغة فليتأمل ~~اه‍. سيد عمر (قوله ولو بلفظ الوكالة) إلى المتن في النهاية (قوله وهم في ~~ذكر النكاح) أي والحال أن من عندها متفاوضون في ذكر النكاح اه‍. رشيدي ~~واستظهر ع ش وهو صريح صنيع المغني أنه راجع لقوله يكفي قولها رضيت الخ ~~(قوله إن رضيت أمي) أي لا قولها رضيت إن رضيت الخ وقوله أو بما تفعله أي ~~أمي وقوله مطلقا أي سواء كانوا في ذكر النكاح أم لا اه‍. ع ش (قوله ولا إن ~~رضي الخ) عبارة المغني وكذا لا يكفي رضيت إن رضي أبي إلا أن تريد به رضيت ~~بما يفعله فيكفي اه‍. (قوله بما يفعله) أي بأن تقول إن رضي أبي رضيت بما ~~يفعله اه‍. ع ش (قوله السابق) أي عقب قول المتن إلا بإذنها وقوله وصح خبر ~~الخ اقتصر عليه المغني ms5403 (قوله أن أزواج) أي فلانا (قوله متضمن للاذن الخ) أي ~~وإن لم يتقدم عليه استئذان من الولي اه‍. ع ش (قوله قبل كمال العقد) فلو ~~رجعت قبل العقد أو معه بطل إذنها اه‍. ع ش (قوله لا يقبل قولها) أي بعده ~~وقوله فيه أي الرجوع (قوله ولو أذنت الخ) المفهوم من السياق أنه في الثيب ~~وينبغي أن يجري ما ذكر في إذن البكر بالسكوت اه‍. سم (قوله ثم عزل ~~PageV07P246 # الخ) أي الولي (قوله البالغة) إلى قوله سواء في النهاية وإلى قوله كما في ~~شرح مسلم في المغني (قوله إذا استؤذنت) أي سواء كان الاستئذان من المجبر أو ~~من غيره اه‍. ع ش (قوله تقصيره به) أي بالسكوت . (قوله وهو يستدعي الخ) أي ~~التقصير (قوله مثبت لحقها) لعل المراد بالحق هنا استحقاقها بالصداق ونحوه ~~وعلى هذا يرد عليه كما أنه مثبت لذلك كذلك مسقط لحق استقلالها فليحرر (قوله ~~به منها) أي بالسكوت من البكر مطلقا علمت بذلك أم لا (قوله الذي لم يقترن) ~~إلى قوله وأفتى في المغني وإلى قول المتن فإن كان في النهاية إلا قوله ~~بخلاف إلى ومن ثم (قوله مع صياح الخ) أي بخلاف مجرد البكاء فيكفي السكوت ~~المقارن به كما صرح به المغني (قوله للمجبر قطعا) إشارة إلى أن الخلاف في ~~غير المجبر أي ويكفي في البكر سكوتها للمجبر قطعا ولغيره في الأصح (قوله ~~بالنسبة للنكاح الخ) قيد في كل من المجبر وغيره سم وع ش ورشيدي (قوله ولو ~~لغير كف ء) ولو أذنت بكر في تزويجها بألف ثم استؤذنت لتزويجها بخمسمائة ~~فسكتت كان إذنا إن كان مهر مثلها مغني وشرح الروض (قوله لا لدون مهر المثل ~~الخ) أي فلا يكفي سكوتها بالنسبة لذلك اه‍. سم زاد المغني لتعلقه بالمال ~~كبيع مالها اه‍. (قوله السابق) لعل في شرح ويستحب استئذانها ولكن يرد عليه ~~أنه لا دلالة في ذلك على المدعي عبارة المغني والمحلي لخبر مسلم: الأيم أحق ~~بنفسها من وليها والبكر تستأمر وإذنها سكوتها اه‍. وهي ظاهرة ms5404 (قوله إن آذن) ~~الأنسب لما بعده أو لم لا آذن كما في المغني (قوله أما إذا لم تستأذن الخ) ~~محترز قوله إن استؤذنت. (قوله وإنما زوج بحضرتها الخ) معلوم أن هذا في غير ~~المجبر سم ورشيدي (قوله وفيه نظر) معتمد اه‍. ع ش (قوله وتردد شيخنا الخ) ~~والمشهور أن الترددين المذكورين للأذرعي فليتأمل وليحرر اه‍. سيد عمر (قوله ~~أنها كالمجنونة) أي فيزوجها الأب ثم الجد ثم الحاكم دون غيرهم نهاية ومغني ~~قول المتن: (والسلطان) أريد به هنا ما يشمل القاضي اه‍. مغني (قوله لتميزه) ~~أي عن بقية العصبة اه‍. ع ش (قوله لتميزه الخ) كل منهم عن سائر العصبات ~~اه‍. مغني (قوله سنذكره) والأنسب سيذكره بالياء كما في النهاية (قوله لا ~~لادلائه) أي الأخ بالأب فهو أقرب من ابنه اه‍. مغني (قوله كذلك) أي ابن أخ ~~لا لأبوين ثم لأب (قوله خاص) أي قوله كالإرث خاص الخ وقوله وإلا أي بأن ~~يرجع لما قبله أيضا قول المتن: (ويقدم أخ الخ) وعلى هذا لو غاب الشقيق لم ~~يزوج الذي لأب بل السلطان اه‍. مغني (قوله كالإرث) أي قياسا على الإرث ~~وقوله ولأنه الخ معطوف عليه (قوله وإن لم يكن لها) أي لقرابة الام اه‍. ~~رشيدي (قوله وخرج PageV07P247 # بقولي الخ) إلى قول المتن فإن كان في المغني إلا قوله فالظاهر إلى علي أن ~~نكاحه (قوله لا خالا) صورة كونه ابن عم وخالا أن يتزوج زيد امرأة لها بنت ~~من غيره فيأتي منها بولد ويتزوج أخوه بنتها المذكورة فيأتي منهم ببنت فولد ~~زيد ابن عم هذه البنت وأخو أمها فهو خالها اه‍. سم (قوله ولو كان أحدهما ~~ابنا الخ) ويتصور ذلك في الشبهة ونكاح نحو المجوسي اه‍. سم أقول لا حاجة ~~إليه إلا إن فرضناهما في الدرجة الأولى من بنوة العم وليس بلازم اه‍. سيد ~~عمر (قوله بدفع العار عنه) أي عن النسب سم ومغني. (قوله وأما قول أم سلمة ~~الخ) عبارة المغني فإن قيل يدل للصحة قوله (ص): لما أراد أن يتزوج ms5405 أم سلمة ~~قال لابنها عمر قم فزوج رسول الله (ص) أجيب بأجوبة أحدها أن نكاحه (ص) لا ~~يحتاج إلى ولي وإنما قال (ص) ذلك استطابة لخاطره الخ اه‍. وهذه ظاهرة بخلاف ~~ما في الشارح فإن قول الصحابي ليس بدليل حتى نحتاج إلى الجواب عنه (قوله ~~قول أم سلمة الخ) كان الأولى ذكر هذا منسوبا لمن رواه ليتأتى رده الآتي ~~الذي حاصله أنها لم تقل لابنها وإلا فبعد أن صدر بهذه العبارة التي حاصلها ~~الجزم بأنها قالت لابنها فلا يتأتى الرد بما يأتي فتأمل اه‍. رشيدي (قوله ~~لابنها) أي لاسمه (قوله فظن الراوي الخ) أي فزاد لفظة ابنها بين اللام وعمر ~~(قوله على أن الخ) لا يخفى أنه كالجواب الآتي جواب تسليمي فكان المناسب أن ~~يذكره بعد التسليم الآتي (قوله فهو) أي قول أم سلمة الخ وقوله له أي لابنها ~~عمر قول المتن: (ابن ابن عم) يفهم أنه لا يتصور أن يكون ابن عمها ابنها ~~وليس مرادا بل يتصور بوطئ الشبهة وبنكاح المجوسي ويتصور أن يكون مالكا لها ~~بأن يكون مكاتبا ويأذن له سيده فيزوجها بالملك اه‍. مغني (قوله أو نحو أخ) ~~إلى قوله ولو إماما في النهاية والمغني (قوله أو نحو أخ الخ) أو ابن أخيها ~~أو ابن عمها اه‍. مغني قول المتن: (أو قاضيا) أو محكما أو وكيلا عن وليها ~~كما قاله الماوردي اه‍. مغني (قوله فهي غير مقتضية لا مانعة) فإذا وجد معها ~~سبب آخر يقتضي الولاية لم تمنعه اه‍. مغني عبارة ع ش قوله فهي غير مقتضية ~~دفع به ما يتوهم من أن البنوة إذا اجتمعت مع غيرها سلبت الولاية عنه لأنه ~~إذا اجتمع المقتضى والمانع قدم الثاني وحاصل الجواب أن البنوة لا يصدق ~~عليها مفهوم المانع وهو وصف ظاهر منضبط معرف نقيض الحكم وغايته أن البنوة ~~ليست من الأسباب المقتضية للحكم إذ الأسباب المقتضية لها هي مشاركتها في ~~النسب بحيث يعتني من قام به السبب بدفع العار عن ذلك النسب وليست مقتضية ~~لفعل ما يغير به ms5406 الام حتى تكون مانعة من تزويجها اه‍. قول المتن: (نسب) كذا ~~في أصله وفي بعض النسخ نسيب اه‍. سيد عمر (قوله إن قلنا بصحة إعتاقه) خبر ~~ومراده وقوله لأن الولاء الخ تعليل لقوله ولو إماما الخ. (قوله حينئذ) أي ~~حين صحة إعتاق الإمام باشتماله للمصلحة (قوله أو غيره) من صوره أن يموت ~~الإمام المعتق ثم يتولى غيره الإمامة فيزوج تلك العتيقة اه‍. سم (قوله لا ~~عصبته) أي الإمام المعتق (قوله لا عصبته) قد يقال قضية كون الولاء للمسلمين ~~أنهم يزوجون ومنهم عصبة الإمام فكيف قال لا عصبته وقد يجاب بأنه لما لم ~~يمكن اجتماع جميع المسلمين تعين اعتبار نائبهم ووليهم وهو الإمام سم وقوله ~~وقد يجاب الخ قد يقال إنما يشترط اجتماع الأولياء المستوين في الدرجة في ~~التزويج من غير كف ء فلو فرض والحال ما ذكر أن التزويج من كف ء ينبغي أن ~~يكتفي بأحدهم فليتأمل اه‍. سيد عمر (قوله كلامه) أي الشارح المذكور (قوله ~~لأن تزويجه ليس لكون الخ) إن كان مقصوده نفي الولاء عنه بالكلية فلا وجه له ~~لأنه من جملة PageV07P248 # المستحقين وإن كان نائبا عن باقيهم وإن كان نفي انحصاره فيه فلا يتوقف ~~التزويج عليه إلا إن كامن غير كف ء على أنه لا ينبغي أن يعلل بما علل به إذ ~~لا استلزام اه‍. سيد عمر ولك أن تدفع الاشكال بأن مقصوده سببيته الولاية لا ~~نفي أصل الولاية (قوله ولو أنثى) إلى قوله ولو تزوج في المغني إلا قوله ~~وسيأتي إلى المتن وإلى قول المتن ويزوج في النهاية ولو أنثى غاية في الضمير ~~المضاف إليه اه‍. رشيدي عبارة سم وع ش أي ولو كان المعتق أنثى اه‍. زاد ~~السيد عمر ما نصه فيقتضي أن مزوجها حينئذ عصبة سيدتها كالإرث وليس على ~~إطلاقه بل على التفصيل الآتي بين الحياة والموت فالأولى إسقاط قوله ولو ~~أنثى وقصر هذا الحكم على عتيقة المعتق الذكر وأما عتيقة الأنثى فسيأتي ما ~~فيه وفي كلام الفاضل المحشي إشارة إلى ما ذكرته اه‍. ms5407 (قوله لحمة) اللحمة ~~بضم اللام القرابة انتهى مختار اه‍. ع ش (قوله وكذا العم على أبي الجد) أي ~~وعم أبي المعتق يقدم على جد جده وهكذا كل عم أقرب للمعتق بدرجة يقدم على من ~~فوقه من الأصول اه‍. ع ش (قوله ويقدم ابن المعتق في أمه الخ) أخذ هذا من ~~قوله السابق آنفا أو عصبة لمعتقها اه‍. سم (قوله ولو تزوج الخ). فرع : وإن ~~أعتقها اثنان اشترط رضاهما فيوكلان أو يوكل أحدهما الآخر أو يباشران معا ~~ويزوج من أحدهما الآخر مع السلطان فإن ماتا اشترط في تزويجها اثنان من ~~عصبتهما واحد من عصبة أحدهما والآخر من عصبة الآخر وإن مات أحدهما كفى ~~موافقة أحد عصبته للآخر ولو مات أحدهما وورثه الآخر استقل بتزويجها ولو ~~اجتمع عدد من عصبات المعتق في درجة كبنين وإخوة كانوا كالاخوة في النسب ~~فإذا زوجها أحدهم برضاها صح ولا يشترط رضا الآخرين نهاية ومغني وأسنى. ~~(قوله زوجها موالي أبيها) خلافا للمغني حيث قال لا يزوجها موالي الأب وكلام ~~الكافية يقتضي أنه المذهب وهو الظاهر وإن قال صاحب الاشراف التزويج لموالي ~~الأب (قوله موالي أبيها) أي بعد فقده ومعلوم أن الكلام فيما إذا فقد عصبة ~~النسب اه‍. ع ش (قوله بعد فقد عصبة) إلى قوله والمكاتبة في النهاية والمغني ~~قول المتن: (ما دامت حية) دخل فيه ما لو جنت المعتقة وليس لها أب ولا جد ~~فيزوج عتيقتها السلطان لأنه الولي للمجنونة الآن دون عصبة المعتقة من النسب ~~كأخيها وابن عمها إذ لا ولاية لهم على المعتقة الآن اه‍. ع ش (قوله تبعا ~~للولاية عليها) يؤخذ منه أنه لو لم يكن عليها ولاية كالثيب الصغيرة العاقلة ~~لم يزوج عتيقتها وصورة عتيقة الصغيرة أن يعتق وليها أمتها عن كفارة القتل ~~سم وهو محل تأمل إذ الولاية في الصورة المذكورة لم تنتف وإنما المنتفي خصوص ~~الاجبار ولا يلزم من انتفائه انتفاؤها فالحاصل أن الذي يتجه في هذه الصورة ~~أن الولي يزوجها والفرق بينها وبين ما يأتي على ما فيه واضح ms5408 إذ تلك يتوقف ~~تزويجها على إذن سيدتها بخلاف العتيقة اه‍. سيد عمر أقول ما ذكره ~~PageV07P249 # سم سيصرح به قول الشارح كالنهاية والمغني فإن كانت عاقلة صغيرة الخ على ~~طريق المذهب لا البحث وأيضا قوله أي السيد عمر إذ الولاية الخ ظاهر المنع ~~لما مر أن الثيب لا بد من صريح إذنها والصغيرة لا إذن لها (قوله ويكفي ~~سكوتها) أي العتيقة سم وع ش (قوله زوجها) أي الولي الكافر وكذا ضمير لا ~~يزوجها (قوله زوجها) أي مع أنه لا يزوجها وقوله لا يزوجها أي مع أنه يزوجها ~~اه‍. سم (قوله ووليها كافر) كذا في أصله وهو صحيح وإن كان الأنسب بسابقة ~~كافرا فلعله قصد التفنن اه‍. سيد عمر (قوله إذ لا ولاية الخ) أي فلا فائدة ~~له نهاية ومغني (قوله ولو بكرا) أي ولو كانت السيدة بكرا (قوله فإن كانت ~~عاقلة الخ) خرج المجنونة والبكر وسيأتي في الحاشية آخر الباب اه‍. سم (قوله ~~امتنع على أبيها الخ) قد يقال ينبغي أن يزوج مطلقا لأن هذا تصرف في مال ~~فحيث كان بالمصلحة جاز اه‍. سيد عمر وهذا وجيه ولكنه مخالف لما اتفق عليه ~~الشارح والنهاية والمغني وذكروه على طريق نقل المذهب (قوله امتنع على أبيها ~~تزويج أمتها) أي كما يمتنع عليه تزويجها وقضية للتقييد بالثيب أنه يزوج أمة ~~البكر القاصر فليراجع اه‍. رشيدي أقول عبارة ع ش على قول النهاية كالمغني ~~وليس للأب إجبار أمة البكر البالغ اه‍. نصها أي فلا بد من إذن منها إن كانت ~~بالغة وإلا فلا تزوج اه‍. صريح في عدم صحة تزويج أمة البكر القاصر (قوله من ~~عصباتها) أي المعتقة اه‍. سم (قوله وعتيقة الخنثى الخ) فلو لم يصح إذنه ~~لصغره لم تزوج عتيقته أخذا من اشتراط إذنه وصورة عتيقته في صغره كما مر ~~وظاهر أن أمة الخنثى كعتيقته في وجوب الاذن بل ينبغي أن يقطع بوجوبه وفي ~~شرح الروض عن الأذرعي فلو امتنع من الاذن فينبغي أن يزوج أي عتيقته السلطان ~~اه‍. وينبغي أن المزوج حينئذ ms5409 هو السلطان والولي كان يزوج أحدهما بإذن الآخر ~~اه‍. سم بحذف (قوله بإذنه) أي وإذنها كما هو معلوم اه‍. سم أي لاحتمال ~~أنوثة الخنثى وعبارة ع ش والرشيدي أي مع إذن العتيقة أيضا لمن يزوجه فلا بد ~~من اجتماع الاذنين له وكذا لا بد من سبق إذنها للخنثى إذ لا يصح إذنه لمن ~~يليه بتقدير ذكورته إلا إذا أذنت له العتيقة في التزويج ليصح توكيله اه‍. ~~(قوله وكيلا) أي بتقدير الذكورة أو وليا أي بتقدير الأنوثة اه‍. مغني (قوله ~~يزوجها مالك بعضها) أي بلا إذن مع قريبها الخ أي بإذن في غير الأب والجد ~~(قوله فمع معتق الخ) وإلا فمع عصبته نهاية ومغني (قوله فإن كانت) أي ~~المكاتبة وقوله احتيج لاذنها في سيدها أي لأن البعض الرقيق منها مكاتب ~~والمكاتبة يحتاج سيدها لاذنها اه‍. سم (قوله ويزوج الحاكم) إلى قوله وإلا ~~في النهاية. (قوله والموقوفة الخ) أما العبد الموقوف فلا يزوج بحال إذا ~~الحاكم وولي الموقوف عليه وناظر المسجد ونحوه لا يتصرفون إلا بالمصلحة ولا ~~مصلحة في تزويجه لما فيه من تعلق المهر والنفقة والكسوة بإكسابه اه‍. نهاية ~~وكذا في سم عن الشهاب الرملي وقوله فلا يزوج بحال الخ قال ع ش ظاهره وإن ~~خاف العنت وهو ظاهر للعلة المذكورة اه‍. (قوله وإلا لم تزوج الخ) عبارة ~~النهاية وإلا فبإذن الناظر فيما يظهر كما أفتى به الوالد رحمه PageV07P250 # الله تعالى إذا اقتصت المصلحة تزويجها اه‍. وأقره سم (قوله وهو هنا) إلى ~~قول المتن وإنما يحصل في النهاية إلا قوله أو قلنا بما قاله جمع أنه كبيرة ~~(قوله كالقاضي الخ) ويشمل ولايته بلاد ناحيته وقراها وما بينها من البساتين ~~والمزارع والبادية وغيرها كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى اه‍. نهاية ~~وأقره سم (قوله من هي الخ) مفعول زوج في المتن (قوله وإن كان الخ) غاية ~~كسابقه وقوله إذنها فاعل كان وقوله خارجه ظرف مستقر خبر هي وضميره راجع ~~لمحل ولايته عبارة النهاية خارجة عن محل ولايته اه‍. (قوله كما يأتي) ms5410 أي عن ~~قريب في السوادة (قوله لا خارجة) إلى قوله وإفتاء المصنف في المغني إلا ~~قوله إجماعا وقوله أو وكيلهما وقوله أو قلنا بما قاله جمع أنه كبيرة (قوله ~~لا خارجة الخ) عطف على قوله من هي الخ (قوله بتزويجها) أي الخارجة من محل ~~ولايته (قوله في غير محل الخ) في بمعنى إلى كما هو ظاهر اه‍. رشيدي (قوله ~~بامتناعه منه) أي من التزويج متعلق بثبوت الخ وقوله بحضرته وقوله بعد أمره ~~وقوله والخاطب الخ تنازع فيها امتناعه وسكوته (قوله أو بينة) بالجر عطفا ~~على امتناعه (قوله لتكرره منه) أي ثلاث مرات كما قاله الشيخان وهل المراد ~~بالمرات الثلاث الأنكحة أو بالنسبة إلى عرض الحاكم ولو في نكاح واحد قال في ~~المهمات فيه نظر والوجه الثاني اه‍. مغني (قوله على معاصيه) هلا قال بدله ~~عليه لأن الكلام في الفسق بالعضل لا به مع غيره وإلا لم يحتج لتكرره فتأمله ~~وقد يراد بمعاصيه مرات العضل سم وقوله لا به مع غيره محل تأمل إذ المدار ~~على ما ينقل الولاية إلى الابعد ولا فرق فيه بين ما ذكر وغيره وأما قوله ~~وإلا لم يحتج الخ فجوابه أن القصد به التمثيل لا الحصر إذ لا غرض يتعلق به ~~فليتأمل اه‍. سيد عمر (قوله وإلا) أي ان لم يفسق بعضله اه‍. سم ولعل الأولى ~~أي وان يتكرر منه أو غلب طاعاته على معاصيه (قوله بأنه) أي العضل (قوله أنه ~~عند عدم تلك الغلبة) أي مع تكرره منه. (قوله وحكايتهم لذلك) أي ولحكايتهم ~~لكون العضل كبيرة (قوله وللجواز كذلك) أي ولحكايتهم أيضا جواز العضل وجها ~~ضعيفا وقوله للاغتناء الخ تعليل للجواز الضعيف (قوله أنه يزوج) أي الحاكم ~~إلى قوله حيث لا يقسم في المغني (قوله عند غيبة الولي) أي مسافة القصر مغني ~~وسم (قوله وإحرامه الخ) أي الولي (قوله ونكاحه الخ) عبارة المغني وإرادته ~~تزوج موليته ولا مساو له في الدرجة اه‍. (قوله أو حبسه) أي ولو في البلد في ~~الصور الثلاث لأنها بمثابة العضل ms5411 اه‍. ع ش (قوله حيث لا يقسم الخ) أي بأن ~~انقطع خبره ولم يثبت موته اه‍. ع ش. (قوله حمله) أي قول الجمع (قوله مع ~~ذلك) أي الاجمال (قوله فزوجها الخ) ظاهره وان لم يبلغه الاذن (قوله وان لم ~~تعرفه الخ) غاية (قوله أو قالت الخ) عطف على قوله أذنت الخ (قوله أو مناصيب ~~الشرع) عطف على المضاف إليه (قوله صح) جواب لو (قوله في الأخيرة) هي قوله ~~أو مناصيب الشرع اه‍. ع ش (قوله كل منهم) أي على انفراده بلا إذن الباقين ~~ولو قال واحد منهم لكان أوضح (قوله بنيابة اقتضتها الولاية) PageV07P251 # كما صححه الإمام في باب القضاء وهو المعتمد اه‍. نهاية عبارة المغني وهل ~~السلطان يزوج بالولاية العامة أو النيابة الشرعية وجهان حكاهما الإمام ومن ~~فوائد الخلاف أنه لو أراد القاضي نكاح من غاب عنها وليها ان قلنا بالولاية ~~زوجها له أحد نوابه أو قاض آخر أو بالنيابة لم يجز ذلك وأنه لو كان لها ~~وليان والأقرب غائب إن قلنا بالولاية قدم عليه الحاضر أو بالنيابة فلا ~~وأفتى البغوي بالأول وكلام القاضي وغيره يقتضيه وصحح الإمام في باب القضاء ~~فيما إذا زوج للغيبة أنه يزوج بنيابة اقتضته الولاية وهذا أوجه اه‍. (قوله ~~نعم إن أذنت له الخ) هذا الاستدراك مكرر مع ما مر آنفا اه‍. رشيدي (قوله ~~وهي في غير محل ولايته) أي وهو أيضا في غير محل ولايته أخذا من قوله الآتي ~~وإنما لم يصح الخ اه‍. ع ش (قوله لأن ذلك) أي ترتب الأثر حالا (قوله في ~~الطلب الخ) وقوله النكاح نشر على ترتيب اللف (قوله وإذنه) أي وإلى صحة إذن ~~الشخص (قوله وإنما لم يصح الخ) ينبغي أن يتأمل فإنه لا يخلو عن خفاء فإن ~~مجرد كون ذلك سببا للحكم وهذا سببا للصحة المباشرة لا يظهر منه فرق بالكلية ~~لا يقال يجب الفورية في ذلك دون هذا لأنه ممنوع وسيصرح آنفا بخلافه اه‍. ~~سيد عمر أي في قوله كما لو سمع البينة الخ (قوله وجوده) ms5412 أي إذنها وقوله ~~مطلقا أي في محل ولايته أم لا (قوله وبالثانية) أي صورة تخلل الخروج من ~~قوله قال كما لو سمع الخ أي قياسا على ما لو سمع الخ اه‍. نهاية (قوله ~~ومثلها) أي الثانية وقوله الأولى أي صورة تخلل الخروج منها (قوله ولو زوجها ~~هو والولي الخ) أي لشخصين بعد إذنها لكل من الحاكم والولي اه‍. ع ش. (قوله ~~بالبينة) يعني وثبت اتحاد الوقت بالبينة (قوله لم يقبل) أي إلا ببينة اه‍ . ~~سم عبارة ع ش أي حيث لم يصدقه الزوجان وإلا قبل فيما يظهر أخذا مما يأتي له ~~في الفصل الآتي من قوله ولو زوج إلا بعد فأدعي الأقرب الخ اه‍. (قوله قبل ~~تزويجه) أي الحاكم قول المتن: (عاقلة الخ) أي ولو سفيهة نهاية ومغني (قوله ~~ولو عنينا) إلى المتن في المغني إلا قوله ولو بالنوع إلى قوله أو ظهرت وإلى ~~الفصل في النهاية إلا قوله قال الأذرعي إلى أما غير المجبرة (قوله ومجبوبا) ~~الواو بمعنى أو كما عبر به النهاية والمغني (قوله بالباء) احتراز عن ~~المجنون بالنون (قوله أو ظهرت الخ) عطف على دعت عاقلة الخ قول المتن: ~~(وامتنع) أي الولي من التزويج اه‍. مغني (قوله ولو لنقص المهر الخ) عبارة ~~المغني وليس له الامتناع لنقصان المهر أو لكونه من غير نقد البلد إذا رضيت ~~بذلك لأن المهر محض حقها اه‍. (قوله في الكاملة) أي العاقلة البالغة ~~ومفهومه أن نقص المهر عذر في المجنونة مطلقا ولو فصل فيها بالمصلحة وعدمه ~~لم يبعد فليراجع (قوله إلا من هو أكفا الخ) أي ولم يوجد بالفعل أخذا مما ~~يأتي في المتن (قوله أو هو الخ) وقوله أو حلفت الخ كل منهما عطف على قوله ~~لا أزواج الخ (قوله لهذا الزوج) تنازع فيه لا أزوجها وحلها (قوله وذلك ~~لوجوب إجابتها) تعليل لما في المتن فقط ولو قال لوجوب تزويجها الخ لشمل ~~المجنونة أيضا (قوله لاجبار الحاكم الخ) أي وان لم يهدده بعقوبة أو لم يغلب ~~على الظن تحقيق ما هدد ms5413 به وقد يشكل عدم الحنث هنا مع إجبار الحاكم بما يأتي ~~له بعد قول المصنف ولا يقع طلاق مكره من قوله أو بحق حنث تأمل اه‍. ع ش ~~(قوله إن امتناعه) أي الولي (قوله من خلافه) أي من الخلاف في نكاح التحليل ~~(قوله لفقد العضل) لأن بامتناعه لا يعد عاضلا اه‍. مغني (قوله تقرير ذلك ~~البحث) PageV07P252 # وهذا البحث ظاهر اه‍. مغني (قوله لم يعذر) أي الولي فيحكم بعضله وإن لم ~~يأثم ويزوج الحاكم اه‍. ع ش (قوله مجبرة) إلى التنبيه في المغني إلا قوله ~~قال الأذرعي إلى أما غيره المجبرة (قوله لا يأثم) ظاهره الولي مطلقا وقال ع ~~ش أي غير المجبر اه‍. ولم يظهر لي وجهه (قوله محل بالكفاءة) وفي زوائد ~~الروضة لو طلبت التزويج برجل وادعت كفاءته وأنكر الولي رفع للقاضي فإن ثبتت ~~كفاءته ألزمه تزويجها فإن امتنع زوجها به وان لم يثبت فلا اه‍. مغني . فصل ~~في موانع ولاية النكاح (قوله في موانع ولاية النكاح) أي وما يتبعها كتزويج ~~السلطان عند غيبة الولي أو إحرامه اه‍. ع ش (قوله كله) إلى قوله ولم ينتظر ~~في النهاية والى قول المتن ومتى كان في المغني إلا قوله كالمكاتب بالاذن بل ~~أولى وقوله نعم بحث الأذرعي أنه وقوله لا من حيث إلى ويشترط وقوله وأن قل ~~إلى المتن وقوله و عليه فسيأتي إلى وأما محجور عليه (قوله كله الخ) عبارة ~~المغني قن أو مدبر أو مكاتب أو مبعض اه‍. (قوله أو بعضه) كان وجه دخول ~~المبعض جعل الرقيق صفة مشبهة فيصير بمعنى ذي رق سواء أقام بكله أو ببعضه أو ~~جعله بمعنى مرقوق ويكون حينئذ من الجمع بين الحقيقة والمجاز فتأمل اه‍. سيد ~~عمر (قوله لنقصه) تعليل للمتن (قوله نعم له) أي للمبعض وهذا الاستدراك صوري ~~اه‍. ع ش (قوله وكالمكاتب) عطف على بناء الخ والكاف للقياس (قوله بالاذن) ~~أي من سيده اه‍. سم فلو خالف وفعل لم يصح النكاح ثم لو وطئ الزوج مع ظنه ~~الصحة فلا حد للشبهة ms5414 ويجب مهر المثل وهل الحكم كذلك مع علمه الفساد أم لا ~~فيه نظر والأقرب أنه كذلك إن قال بعض الأئمة بجوازه اه‍. ع ش (قوله أيضا) ~~أي كالرقيق (قوله وإن تقطع الجنون الخ) ليس المراد أنه لا ولاية له حتى في ~~زمن الإفاقة بل معناه أن الابعد يزوج في زمن الجنون ولا يجب انتظار الإفاقة ~~وأما هو في زمن إفاقته فيصح تزويجه اه‍. سم عبارة الرشيدي أي لا يزوج في ~~زمنه وان أوهمت علته أنه لا يزوج حتى في زمن الإفاقة اه‍. وعبارة السيد عمر ~~قد يقال لا تغليب لأن الولاية في زمن الإفاقة له وفي زمن الجنون للأبعد ~~اه‍. (قوله فقط) أي دون زمن الإفاقة فلا يزوج الابعد فيه بل يزوج الأقرب ~~المنقطع الجنون (قوله أنه لو قل) أي زمن الجنون (قوله انتظرت) أي الإفاقة ~~كالاغماء جزم به المغني والنهاية (قوله ولو قصر زمن الإفاقة الخ) أي كيوم ~~في سنة اه‍. ع ش (قوله أي من حيث عدم الخ) على هذا يساوي هذا القسم ما تقدم ~~أولا إلا أن يلتزم هنا صحة تزويج الابعد زمن الإفاقة أيضا وفيه نظر سم وقد ~~يقال المراد بقصر الزمن جدا عدم اتساعه للعقد والنظر في الأكفاء والمصالح ~~وهذا توجيه مستقل لمقالة الإمام وفي حاشية المحلى لابن عبد الحق بعد ذكرها ~~أي فتزويجه فيها غير صحيح وتزويج الابعد صحيح اه‍. وتوجيهه ظاهر بعد فرض أن ~~مراد الإمام بالقصر جدا ما قدمناه اه‍. سيد عمر وقوله توجيه مستقل أي غير ~~توجيه الشارح (قوله لا من حيث عدم الخ) أي ولا من حيث صحة تزويج إلا بعد ~~فيه لو وقع فلا يصح تزويج الابعد في زمن الإفاقة اه‍. ع ش (قوله إنكاحه) أي ~~الأقرب. (قوله وبحث الأذرعي) مبتدأ خبره قوله يتعين الخ قول المتن: (بهرم) ~~هو كبر السن وقوله أو خبل بتحريك الموحدة وإسكانها هو فساد في العقل اه‍. ~~مغني (قوله أو بأسقام شغلته الخ) هل لها ضابط من حيث الزمن أو لا ينبغي أن ~~يراجع ms5415 إذ القول بأن كل مرض يمنع عن اختيار الأكفاء وان قل زمنه مشكل اه‍. ~~سيد عمر (قوله زوال مانعه) يعني من شغلته الأسقام سيد عمر ومغني (قوله لا ~~حد له الخ) PageV07P253 # محل تأمل اه‍. سيد عمر (قوله لبقاء أهليته) أي الغائب اه‍. سم (قوله إذ ~~لو زوج الخ) أي الغائب وقوله بخلاف هذا أي من شغلته الأسقام فلا يصح تزويجه ~~فحال سقمه (قوله لبلوغه) إلى قول المتن وقيل في النهاية إلا قوله وعليه إلى ~~قوله وأما محجور عليه (قوله لبلوغه) الأنسب ببلوغه عبارة النهاية والمغني ~~بأن بلغ غير رشيد أو بذر في ماله بعد رشده ثم حجر عليه اه‍. وهي أحسن (قوله ~~غير رشيد) أي في ماله أما من بلغ غير رشيد بالفسق فهو داخل في الفاسق ~~وسيأتي حكمه اه‍. ع ش (قوله مطلقا) أي حجر عليه أولا اه‍. سم (قوله وحجر ~~الخ) لعله بصيغة المصدر عطف على تبذيره. (قوله أما إذا لم يحجر عليه) بأن ~~بلغ رشيدا ثم بذر ولم يحجر عليه والمراد ببلوغه رشيد أن يمضي له بعد بلوغه ~~زمن لم يحصل ما ينافي الرشد وتقضي العادة برشد من مضى عليه ذلك من غير ~~تعاطي ما ينافيه لا مجرد كونه لم يتعاط منافيا وقت البلوغ بخصوصه اه‍. ع ش ~~(قوله وهو ظاهر نص الام) ومقتضى كلام المصنف هنا كالروضة وهو المعتمد نهاية ~~ومغني (قوله وعليه) أي الخلاف اه‍. سم (قوله بفلس) أو مرض اه‍. مغني (قوله ~~المعتق أو الأقرب) قد يقال الأقرب يشمل المعتق فلا حاجة لتقديره فليتأمل ~~اه‍. سيد عمر (قوله في الأولى) أي في صورة اتصاف المعتق بذلك وقوله وفي ~~الثانية أي في صورة اتصاف الأقرب بذلك (قوله نسبا فولاء) إلى قول المتن ~~وقيل في المغني إلا قوله ولا جماع أهل السير إلى ويقاس (قوله عن نص) أي ~~للشافعي ولعل تنكيره لكون المشهور عنه خلافه اه‍. ع ش (قوله والاحتياط أن ~~الحاكم الخ) عجيب بل الاحتياط أن يزوج الحاكم بإذن الابعد أو بالعكس اه‍. ~~سيد عمر ms5416 (قوله ويعارضه قوله) أي البلقيني خبر وقول البلقيني الخ وقوله في ~~المسألة خبر مقدم لقوله نصوص الخ والجملة بدل من قوله (قوله وذلك الخ) راجع ~~إلى المتن (قوله لأن الأقرب) وكان الأوفق لما سبقه أن يزيد أو المعتق (قوله ~~حينئذ) أي حين اتصف ببعض الصفات المذكورة (قوله ولا جماع الخ) قد يتوقف في ~~هذا الاستدلال لما تقدم من أن نكاحه صلى الله عليه وسلم لا يتوقف على ولي ~~اه‍. سيد عمر (قوله تأخير هذا) أي قوله ومتى كان الخ (قوله عن كلها) عبارة ~~المغني عن ذكره الفسق واختلاف الدين ليعود إليهما أيضا اه‍. (قوله ومتى زال ~~المانع) أي تحققنا زواله وينبغي أن يعتبر في زوال التبذير حسن تصرفه مدة ~~يغلب على الظن زواله اه‍. ع ش (قوله عادت الولاية) ولو زوج الابعد فأدعي ~~الأقرب أنه زوج بعد تأهله قال الماوردي فلا اعتبار بهما أي الابعد والأقرب ~~والرجوع فيه إلى قول الزوجين لأن العقد لهما فلا يقبل فيه قول غيرهما وجزم ~~أي الماوردي فيما لو زوجها بعد تأهل الأقرب بعدم الصحة سواء علم ذلك أو لم ~~يعلمه نهاية ومغني قول المتن: (والاغماء) قال الإمام ومن جملة ذلك الصرع ~~اه‍. مر اه‍. ع ش قول المتن : (أياما) عبارة النهاية والمغني يوما أو يومين ~~أو أياما اه‍. (قوله زوجها السلطان الخ) عبارة النهاية والمغني فظاهر ~~كلامهما عدم تزويج الحاكم لها وهو كذلك خلاف للمتولي اه‍. (قوله وقضية ~~صنيعه الخ) أفاد الشارح أن الغاية ثلاثة وإن أوهم كلامه الزيادة إذ هي أقل ~~الكثير وأكثر القليل وقد أناط الشرع بها PageV07P254 # أحكاما كثيرة ولم يغتفر ما زاد عليها نهاية ومقتضى قوله أن الغاية ثلاثة ~~أنه إذا جاوزها انتقلت الولاية للأبعد فليتأمل ثم رأيت الفاضل المحشي صرح ~~بنقل ذلك عنه عبارته قول المصنف أياما أي ما لم تزد على ثلاثة وإلا لم ~~تنتظر وانتقلت الولاية للأبعد م ر انتهى اه‍. سيد عمر عبارة ع ش قوله أفاد ~~الشارح الخ معتمد وقوله أن الغاية ثلاثة أي فتنتقل بعد ms5417 الثلاثة للأبعد ~~وقوله ولم يغتفر ما زاد عليها هذا ظاهر في أن المدة لم تزد على ثلاثة ~~انتظرت فالثلاثة ملحقة بما دونها وفي كلام حج أنه متى زاد على يومين لم ~~ينتظر وفي سم على منهج وتنتقل من أول المدة حيث أخبر أهل الخبرة أنه يزيد ~~على الثلاثة اه‍. وقوله أهل الخبرة الأقرب ولو واحدا ثم لو زوج الابعد ~~اعتمادا على قول أهل الخبرة فزال المانع قبل مضي الثلاثة بأن بطلانه قياسا ~~على ما لو زوج الحاكم لغيبة الأقرب فبان عدمها اه‍. (قوله وإلا زوج الخ) ~~شامل ليومين وثلاثة أيام وهو خلاف المتن وشروحه كالمحل والنهاية والمغني ~~كما مر (قوله الخرس) إلى قول المتن ولا ولاية في النهاية إلا قوله ويظهر أن ~~العقد الواحد كذلك (قوله ومر) أي في شرح ولا يصح إلا بلفظ التزويج أو ~~الانكاح عبارة المغني ويجئ خلاف الأعمى في الأخرس المفهم لغيره مراده ~~بالإشارة التي لا يختص بفهمها الفطنون ولا ريب أنه إذا كان كاتبا تكون ~~الولاية له فيوكل من يزوج موليته أو يزوجه وهذا مراد الروضة فإنه سوى بين ~~الإشارة المفهمة والكتابة وأسقطها أي الكتابة ابن المقري نظرا إلى تزويجه ~~لا إلى ولايته ولا ريب أنه لا يزوج بها لأنها كناية اه‍. وكذا في سم عن شرح ~~الروض (قوله مع ما فيه الخ) حاصله أنه ينعقد نكاح الأخرس بإشارته التي لا ~~يختص بفهمها الفطن وكذا بكتابته وإشارته التي يختص بفهمها الفطن إذا تعذر ~~توكيله لاضطراره حينئذ فتستثنيان من عدم صحة النكاح بالكناية لذلك (قوله ~~وتعذر شهادته) أي في النكاح (قوله مما مر) أي في البيع اه‍. كردي (قوله إن ~~عقده) أي الأعمى (قوله بمهر معين) أي كان قال زوجتك بهذه الدراهم بخلاف ما ~~لو قال زوجتك بكذا في ذمتك أو أطلق فيصح ثم إن كان له ولاية المال وكل من ~~يقبضه وإلا وكلت هي اه‍. ع ش (قوله لا يثبته) أي ذلك المعين بل يثبت مهر ~~المثل اه‍. ع ش قول المتن: (لفاسق) مجبرا كان ms5418 أولا، فسق بشرب الخمر أو لا ~~أعلن بفسقه أو لا نهاية ومغني (قوله للحديث) إلى قوله وقواه السبكي في ~~النهاية والمغني إلا قوله وقيل عاقل وقوله لا ينعزل أنه يلي وبه قال مالك ~~وأبو حنيفة اه‍. مغني (قوله والغزالي أنه الخ) والمعتمد ما اقتضاه إطلاق ~~المتن نهاية ومغني ومنهج وزيادي (قوله لا ينعزل) صفة فاسق اه‍. كردي (قوله ~~ولي) جواب لو والضمير للقريب الفاسق (قوله لأن الفسق الخ) عبارة النهاية ~~والمغني قال أي الغزالي ولا سبيل إلى الفتوى بغيره إذ الفسق عم العباد ~~والبلاد اه‍. (قوله واستحسنه) أي ما اختاره الغزالي (قوله وقواه السبكي) ~~وقال الأذرعي ليس هذا أي ما اختاره الغزالي مخالفا للمشهور عن العراقيين ~~والنص والحديث بل ذلك عند وجود الحاكم المرضي العالم الأهل وأما غيره من ~~الجهلة والفساق فكالعدم كما صرح به الأئمة في الوديعة وغيرها انتهى اه‍. ~~مغني (قوله واختاره) أي صحة تزويج القريب الخ (قوله وهو) أي ما قاله ~~الغزالي آخرا (قوله لأن غايته) أي إبطال تزويج القريب الفاسق أي غاية ما ~~يلزم الحكم ببطلانه (قوله ما قاله) أي الغزالي أولا أي قوله لو كان بحيث ~~الخ (قوله أنه) أي الشأن حكى الخ فاعل يؤيد وقوله قول للشافعي نائب فاعل ~~حكى وقوله أنه أي النكاح ينعقد الخ بدل من قول الخ (قوله وامتنع النكاح) أي ~~وقلنا بامتناع النكاح بشاهد فاسق حينئذ (قوله فكذا هذا) أي فمثل الشاهد ~~الفاسق حين عموم الفسق القريب الفاسق (قوله أما الإمام الأعظم الخ) محترز ~~قوله غير الإمام الأعظم ثم هو إلى قوله قال جمع في المغني وإلى المتن في ~~النهاية PageV07P255 # إلا فقوله: قال: جمع إلى والصبي (قوله فيزوج بناته) لو كن أبكارا هل ~~يجبرهن لأنه أب جائز التزويج أولا لا بد من الاستئذان لأن تزويجه بالولاية ~~العامة لا الخاصة فيه نظر ومال مر إلى الأول اه‍. سم لكن مقتضى قوله إن لم ~~يكن لهن ولي خاص الثاني وذلك لأنه اشترط في تزويجه فقد القريب العدل بأن لا ~~يكون لها أخ ms5419 ونحوه فتمحض تزويجه بالولاية العامة وهي لا تقتضي الاجبار بل ~~عدمه اه‍. ع ش عبارة البجيرمي المعتمد أنه لا يكون مجبرا فلا يزوج بنته ~~الصغيرة ولا الكبيرة إلا بإذنها اه‍. (قوله بالولاية العامة) متعلق ~~بالمسألتين اه‍ . رشيدي (قوله زوج حالا) أي وإن لم يشرع في رد المظالم ولا ~~في قضاء الصلوات مثلا حيث وجدت شروط التوبة بأن يعزم عزما مصمما على رد ~~المظالم اه‍. ع ش (قوله وبينهما واسطة) فإن العدالة ملكة تحمل على ملازمة ~~التقوى والصبي إذا بلغ ولم يحصل له تلك الملكة لا عدل ولا فاسق ا ه‍. مغني ~~(قوله ولذا) أي لأن الشرط عدم الفسق لا العدالة (قوله المستور الخ وأصحاب ~~الحرف الدنيئة يلون كما رجح في الروضة القطع به محلي ونهاية ومغني (قوله ~~والصبي الخ) عطف على المستور (قوله ولم يصدر منهما) مفسق أي فهما من تلك ~~الواسطة لا يتصفان بفسق ولا عدالة قاله الزركشي وقال الأستاذ في كنزه: وفيه ~~نظر ظاهر ومنابذة لاطلاقهم فالصواب أنهما يوصفان بالعدالة اه‍. وما قاله ~~الأستاذ ينبغي العدول عنه اه‍. سم (قوله الأصلي) إلى قوله أو لموليه السفيه ~~في المغني إلا قوله وهذا إلى المتن وقوله أو الولي وقوله أو تختاره وإلى ~~قول المتن ولو غاب في النهاية إلا قوله أو الولي وقوله أو تختاره وقوله وأن ~~يراجع إلى المتن (قوله الأصلي) أما المرتد فلا يلي مطلقا لا على مسلمة ولا ~~مرتدة ولا غيرهما لانقطاع الموالاة بينه وبين غيره لا يزوج أمته بملك كما ~~لا يتزوج مغني ونهاية قال ع ش قوله: فلا يلي مطلقا أي حتى لو زوج أمته أو ~~موليته في الردة ثم أسلم لم يتبين صحته بل هو محكوم ببطلانه لأن النكاح لا ~~يقبل الوقف وقوله كما لا يتزوج أي لكونه لا يبقى اه‍. (قوله وهذا) أي ~~تعبيره بغير الفاسق الخ (قوله بعدل) الأنسب لسابقه بالعدل اه‍. سيد عمر ~~(قوله لما تقرر الخ) أي من أن الشرط عدم الفسق لا العدالة. (قوله سواء أكان ~~الزوج مسلما الخ) ms5420 لكن لا يزوج المسلم قاضيهم بخلاف الزوج الكافر لأن نكاح ~~الكفار محكوم بصحته وإن صدر من قاضيهم نهاية ومغني وشرح الروض (قوله لا ~~المسلمة) أي لا يلي الكافر المسلمة ولو كانت عتيقة كافر مغني ونهاية (قوله ~~ولا المسلم الكافرة) أي ولو كانت عتيقة مسلم أخذا مما مر آنفا (قوله إلا ~~الإمام الخ) عبارة النهاية نعم لولي السيد تزويج أمته الكافرة كالسيد الآتي ~~بيانه وللقاضي تزويج الكافرة عند تعذر الولي الخاص اه‍. وعبارة سم في الروض ~~وشرحه إلا سيد مسلم فله أن يزوج أمته الكافرة أو وليه أي السيد ذكرا مطلقا ~~أو أنثى مسلمة فلوليه أن يزوج أمته الكافرة أو قاض الخ ووجه قوله مطلقا الخ ~~إن الذكر لما PageV07P256 # كان له تزويج أمته مسلما كان أو كافرا أقام وليه مقامه في ذلك بخلاف ~~الأنثى فإنها لا تزوج فيقيد تزويج الولي بما إذا كان له ولاية تزويجها وذلك ~~إذا كانت مسلمة م ر اه‍. (قوله من لا ولي لها) لفقده أو عضله أو غيبته اه‍. ~~ع ش (قوله والمعاهد) عبارة النهاية والمغني المستأمن اه‍. (قوله ويزوج ~~نصراني الخ) وللمسلم توكيل نصراني ومجوسي في قبول نصرانية لأنهما يقبلان ~~نكاحها لأنفسهما لا في نكاح مسلمة إذ لا يجوز لهما نكاحها بحال بخلاف ~~توكيلهما في طلاقها لأنه يجوز لهما طلاقها ويتصور بأن أسلمت كافرة بعد ~~الدخول فطلقها زوجها ثم أسلم في العدة فإن لم يسلم فيها تبين بينونتها منه ~~بإسلامها ولا طلاق وللنصراني ونحوه توكيل مسلم في نكاح كتابية لا مجوسية ~~ونحوها أي كالوثنية وعابدة الشمس أو القمر لأن المسلم لا ينكحها بحال ~~وللمعسر توكيل موسر في نكاح أمة لأنه أهل نكاحها في الجملة وإن لم يمكنه ~~حالا لمعنى فيه نهاية ومغني. (قوله وصورته) عبارة النهاية والمغني وصورة ~~ولاية النصراني على اليهودية أن يتزوج نصراني الخ (قوله أو تختاره) لا يخفى ~~أنها إذا اختارته فلا تخالف بينهما فليس مما نحن فيه اه‍. سيد عمر أي ولذا ~~أسقطته النهاية والمغني كما مر قول المتن: (وإحرام أحد ms5421 العاقدين الخ) شامل ~~كل محرم حتى الإمام والقاضي وفيهما وجه انه يصح لقوة ولايتهما اه‍. مغني ~~(قوله لنفسه) متعلق بالعاقدين اه‍. سم (قوله أو الزوج) عبارة المغني قال ~~الأذرعي : كان ينبغي أو أحد الزوجين فإن الظاهر أنه لو أحرم الصبي بإذن ~~وليه الحلال أو العبد بإذن سيده الحلال فعقد على ابنه أو عبده جبرا حيث ~~نواه أو بإذن سابق لم يصح كما ذكره في الروضة اه‍. (قوله أو الزوج أو ~~الولي) لعل الأولى إسقاطه ليظهر الاستدراك الآتي في المتن (قوله الغير ~~العاقد) أي بأن عقد وكيله وهذا يرجع لكل من الزوج أو الولي اه‍. سم عبارة ~~السيد عمر صفة للولي والزوج ووجه الافراد ظاهر اه‍. أي كون العطف بأو (قوله ~~أو بأحد النسكين) أو بهما اه‍. سيد عمر قول المتن: (يمنع صحة النكاح) ولا ~~حد في الوطئ هنا بخلافه في نكاح مرتدة أو معتدة اه‍. نهاية. قال ع ش ولعل ~~الفرق أن في صحة نكاح المحرم خلافا ولا كذلك المرتدة والمعتدة اه‍. عبارة ~~الرشيدي قوله هنا يعني فيما لو نكحها وهو محرم أي لما في صحة نكاحها من ~~الخلاف اه‍. (قوله وإذنه) عطف على النكاح والضمير راجع لقوله أو الولي ~~المراد به ما يشمل السيد (قوله وإذنه الخ) ظاهره بطلان الاذن وان لم يقل ~~فيه حال الاحرام وهو قضية الفرق الآتي اه‍. سم (قوله فيه) أي النكاح عبارة ~~المغني وكما لا يصح نكح المحرم لا يصح إذنه لعبده الحلال في النكاح ولا إذن ~~المحرمة لعبدها فيه في الأصح في المجموع اه‍. (قوله فيفرق الخ) أقول يرد ~~على هذا الفرق ان التوكيل قد يصح مع أن منشأة الولاية كما لو وكل الولي ~~المحرم حلالا ليزوج موليته ولم يقيد بالعقد في الاحرام اه‍. سم عبارة ع ش ~~يرد على هذا صحة إذن المرأة لقنها إلا أن يقال منشأ ذلك الملك دون هذا وفيه ~~نظر لأن الرقيق إنما يمتنع عليه النكاح بغير إذن لحق السيد اه‍. (قوله وصحة ~~التوكيل) أي في تزويج موليته ms5422 أو تزويج نفسه أو ابنه الصغير اه‍. ع ش (قوله ~~حيث لم يقيد الخ) سواء قال لتزوج بعد التحلل أم أطلق سم ومغني وشرح الروض ~~(قوله وذلك) PageV07P257 # راجع لمنع الاحرام الصحة (قوله بكسر كافيهما) وفتح الياء في الأول وضمها ~~في الثاني نهاية ومغني (قوله وخبره) أي مسلم مبتدأ وخبره قوله معارض الخ ~~(قوله إن كان) أي النبي صلى الله عليه وسلم (قوله وإنه الخ) أي أبا رافع ~~وكذا ضمير لأنه (قوله وأن تزف الخ) عبارة المغني ويجوز أن يزف إلى المحرم ~~زوجته التي عقد عليها قبل الاحرام وإن تزف المحرمة إلى زوجها الحلال ~~والمحرم وتصح رجعته اه‍. قول المتن: (فيزوج السلطان عند إحرام الولي) ظاهره ~~أنه لا فرق في مدة الاحرام بين طولها وقصرها وهو كذلك وإن قال الإمام ~~والمتولي وغيرهما أن ذلك محله في طويلها كما في الغيبة مغني ونهاية. قول ~~المتن: (عند حرام الولي) أي بإذن من المرأة ولا يتوقف على إذن الولي لأنه ~~ليس أهلا له بسبب الاحرام ولا فرق في ذلك بين المجبرة وغيرها اه‍. ع ش ~~(قوله لأنه عين قوله الخ) هذا ممنوع قطعا بل غاية الأمر أنه لازم له ولا ~~إشكال في تفريع اللازم سم على حج اه‍ . ع ش ورشيدي قول المتن: (فعقد وكيله) ~~فإن عقد الوكيل ثم اختلف الزوجان هل وقع قبل الاحرام أو بعده صدق مدعي ~~الصحة بيمينه لأنها الظاهرة في العقود وينبغي تقييد ذلك بما إذا أدعى مقتضى ~~بطلانه غير الزوج وإلا رفعنا العقد بالنسبة له مؤاخذة بإقراره ولو أحرم ~~وتزوج ولم يدر هل أحرم قبل تزوجه أو بعده ففي فتاوى المصنف عن النص صحة ~~تزوجه ولو وكل في تزويج موليته فزوجها وكيله ثم بأن موت موكله ولم يعلم هل ~~مات قبل تزويجها أم بعده فالأصح صحة العقد لأن الظاهر بقاء الحياة وقول ~~الشارح بعد تعبير المصنف بإحرام الولي والزوج بعد التوكيل مثال وإلا فالحكم ~~لا يختص بكونه بعده وإنما حمله على ذلك إتيانه بالفاء الدالة على التعقيب ~~في قوله ms5423 فعقد اه‍. نهاية وأقرها سم وعبارة المغني والروض مع شرحه ولو وكل ~~محرم حلالا في تزوجه أو أذنت محرمة لوليها أنه يزوجها صح سواء أقال كل ~~لتزوج بعد التحلل أم أطلق ولو وكل حلال محرما ليؤكل حلالا في التزويج صح ~~ولو تزوج المصلي ناسيا للصلاة صحت صلاته ونكاحه بخلاف المحرم لو تزوج ناسيا ~~للاحرام لم يصح نكاحه لأن عبارة المحرم غير صحيحة وعبارة المصلي صحيحة اه‍. ~~(قوله قبل التحللين) الأولى تقديمه على لم يصح لما فيه من الايهام وإن كان ~~بعيدا عن المرام اه‍. سيد عمر وكذا كان الأولى أن يقول قبل التحلل التام ~~(قوله من في ولايته) أي الإمام أو القاضي قال السيد عمر الأنسب ولايتهم ~~فليتأمل اه‍. أي النواب (قوله وبه يرد الخ) أي بقوله جاز لنائب القاضي الخ. ~~(قوله بحث الزركشي الامتناع) ولو وكل حلال محرما ليوكل حلالا في التزويج صح ~~لأنه سفير محض قال الزركشي هذا إذا لم يقل له وكل عن نفسك فإن قال له ذلك ~~ينبغي أنه لا يصح قال شيخنا والأوجه الصحة اه‍. لكن كلام الأذرعي مطلق فإن ~~حمل على أنه لم يقيد التزويج بحال الاحرام فما قاله شيخنا صحيح وإن حمل على ~~التقييد بحال الاحرام فما قاله PageV07P258 # الزركشي صحيح كما لو قال المحرم للحلال زوجني حال إحرامي فلم يتحرر ~~بينهما محل نزاع مغني ونهاية وقال ع ش والرشيدي قوله وإن حمل على التقييد ~~بحال الاحرام أي بأن يقول القاضي لاحد نوابه استخلفتك عني حالة الاحرام في ~~تزويج موليتي ومع ذلك ففي الحمل شئ لقول الشارح لأن تصرفهم بالولاية الخ ~~اه‍. قول المتن: (الأقرب) أي نسبا أو ولاء نهاية ومغني (قوله ولم يحكم) إلى ~~قوله قال السبكي في النهاية الا قوله وقد ينافيه إلى قوله كونه (قوله ولم ~~يحكم بموته) وإلا زوجها الابعد اه‍. مغني (قوله من يزوج الخ) أي الحاضر في ~~البلد أو دون مسافة القصر اه‍. مغني قول المتن: (زوج السلطان) أي سلطان ~~بلدها أو نائبه ولا سلطان غير بلدها ولا ms5424 الابعد على الأصح وقيل يزوج الابعد ~~كالجنون اه‍. مغني (قوله وجهل الخ) لا يخفى ما في جعله غاية لما في المتن ~~إذ موضوع المسألة الغيبة إلى مرحلتين المقتضية لعلم المحل عبارة المغني ~~والروض ويزوج القاضي أيضا عن المفقود الذي لا يعرف مكانه ولا موته ولا ~~حياته لتعذر نكاحها من جهته فأشبه ما إذا عضل اه‍. وهي ظاهرة (قوله لبقاء ~~أهلية الخ) راجع إلى قوله وإن طالت غيبته الخ وقوله وأصل الخ إلى قوله ~~وحياته (قوله والأولى أن يأذن الخ) لاحتمال أنه الولي اه‍. رشيدي (قوله ~~ليخرج الخ) وليؤمن من البطلان عند تبين موت الغائب حين العقد فيما يظهر ~~والذي يظهر أيضا أنه لا يخرج من الخلاف إلا إن أذنت للأبعد أيضا أو أذنت ~~إذنا مطلقا لمن هو وليها من غير تعيين له إن كان المخالف يرى صحته اه‍. سيد ~~عمر (قوله ليخرج من الخلاف) وكان المناسب ليظهر هذا التعليل أن يبين الخلاف ~~كما مر عن المغني آنفا. (قوله قال البغوي) اعتمده النهاية عبارته أو بحلفه ~~كما قاله البغوي اه‍. (قوله وقد ينافيه الخ) قد يفرق بأن الأصل هناك بقاء ~~ولايته أي الحاكم وعدم معارضها فلذا احتاج الولي للبينة وهنا عدم بلوغ ~~مسافة القصر وثبوت ولايته فلذا كفى حلف الولي اه‍. سم عبارة ع ش ولعل الفرق ~~أن عقد الحاكم هناك وقع في زمن كونه وليا لتحقق غيبته بخلافه هنا فإنه ~~بتقدير كون الولي الخاص في مكان قريب لا ولاية للحاكم اه‍. (قوله كونه الخ) ~~فاعل بأن (قوله ومحله) أي تقدم الوكيل على السلطان مبتدأ وقوله في المجبر ~~الخ خبره (قوله إن أذنت) الظاهر أن المراد أذنت في النكاح فقوله لما يأتي ~~إشارة إلى قول المصنف وللمجبر التوكيل في التزويج بغير إذنها وقول المصنف ~~في غير المجبر ولو وكل قبل استئذانها في النكاح لم يصح أي النكاح فاشتراط ~~إذنها ليصح التوكيل لا أن المراد أذنت في التوكيل لأن له التوكيل أن أذنت ~~في النكاح وان لم تأذن في التوكيل حيث لم ms5425 تنه عنه اه‍. سم (قوله ولو قدم) ~~إلى قوله والوكيل في المغني وإلى التنبيه في النهاية (قوله لم يقبل بدون ~~بينة) وفي سم يعد ذكر عبارة شرح الروض ما نصه وفيه دلالة على PageV07P259 # تصوير المسألة بما إذا أدعى الولي أنه زوجها في الغيبة قبل تزويج الحاكم ~~وقضية ذلك أنه لو أدعى تزويجها بعده فلا أثر ويبقى ما لو أدعى التزويج ولم ~~يتبين أنه قبله أو بعده أو علم وقوعهما معا أو علم سبق أحدهما ولم يتعين أو ~~تعين ثم نسي فهل حكمه كما سيأتي فيما إذا زوج وليان لأن الحاكم كولي آخر ~~كما تقرر أو يقدم تزويج الولي مطلقا أو في غير الأخيرة ويفرق بضعف معارضة ~~الحاكم للولي بدليل أنه لا يزوج مع حضوره بخلاف ما يأتي فيه نظر اه‍. أقول ~~الأقرب الثاني أي تقديم تزويج الولي مطلقا كما صرح به ثانيا بما نصه قوله ~~بدون بينة أي تشهد بسبق تزويجه تزويج الحاكم كما هو ظاهر فإن وقعا معا ~~فينبغي تقديم تزويج الولي ويفارق ما يأتي فتزويج الوليين بأن الحاكم لا ~~يزوج مع حضور الولي بخلاف الولي الآخر فالولي مقدم على الحاكم لا الولي ~~الآخر فليتأمل اه‍. (قوله بخلاف البيع) أي بيع الحاكم عبد الغائب مثلا لدين ~~عليه سم ومغني (قوله يقبل الخ) خلافا للمغني حيث قال فكذلك على الأظهر في ~~النهاية اه‍. أي كلف البينة كمسألة الوليين (قوله يقبل بيمينه) يؤخذ منه ~~أنه لو قال لوكيله في تزويجها كنت زوجتها قبل تزويجك قبل قوله بيمينه ~~فليراجع اه‍. سيد عمر (قوله ولا على هذا الخ) عطف على مقدر أي لا على القول ~~بأنه يزوج بالولاية العامة ولا على الخ (قوله كالمقيم) إلى قوله على ما ~~اعتمده في المغني وإلى قوله وأشار في النهاية. # (قوله كالمقيم) فيراجع فيحضر أو يوكل اه‍. مغني (قوله لخوف أو نحوه الخ) ~~عبارة المغني لفتنة أو خوف جاز للسلطان أن يزوجها بغير إذنه اه‍. (قوله على ~~ما الخ) عبارة النهاية كما اعتمده الخ (قوله فإن صح) ms5426 أي ما اعتمده ابن ~~الرفعة وغيره وكذا ضمير به الآتي (قوله وتصدق) إلى قوله وإن رأى القاضي في ~~النهاية والمغني (قوله وتصدق) أي بلا يمين سم وأسنى ومحلى ومغني ويصرح به ~~قول الشارح فإن الحت الخ ويفيده أيضا قوله : كالنهاية وإلا فتحليفها أي وإن ~~لم تقم بينة فيسن تحليفها كما صرح به شرح الروض والحاصل أن للقاضي أن يكتفي ~~بقولها لكن يستحب له طلب البينة فتحليفها خلافا لع ش عبارته قوله وتصدق أي ~~بيمينها وقوله وإلا أي بأن لم تقم بينة وقوله فيحلفها أي وجوبا اه‍. ~~وللرشيدي عبارته قوله: وإلا فيحلفها هذا لا حاجة إليه مع قوله وتصدق في ~~غيبة وليها إذ من المعلوم أن تصديقها إنما يكون باليمين على أنه لا يخفي ما ~~في تعبيره بقوله وإلا الخ من الايهام اه‍. (قوله في غيبة وليها الخ) وله ~~تحليفها على أنها لم تأذن للغائب إن كان ممن لا يزوج إلا بإذن وعلى أنه لم ~~يزوجها في الغيبة ومثل هذه اليمين التي لا تتعلق بدعوى هل هي واجبة أو ~~مندوبة وجهان ويظهر الأول احتياطا للابضاع اه‍. مغني ونهاية عبارة سم ~~والأوجه الوجوب في الصورتين م ر اه‍. قال الرشيدي وع ش قوله: وعلى أنه لم ~~يزوجها القياس في هذا تحليفها على نفي العلم فقط كما هو القاعدة في الحلف ~~على نفي فعل الغير اه‍. (قوله وخلوها من الموانع) هذا لا يختص بما إذا كان ~~الولي غائبا كما لا يخفى اه‍. رشيدي (قوله في الطلب) أي طلب التزويج (قوله ~~وإن رأى القاضي الخ) عبارة النهاية والمغني فإن ألحت في الطلب ورأي القاضي ~~التأخير فالأوجه أن له ذلك احتياطا للأنكحة اه‍. قال ع ش قوله: احتياطا الخ ~~معتمد اه‍. # (قوله لما يترتب عليه) أي التأخير وهذا تعليل لقوله أجيبت وإن رأى الخ. ~~(قوله ومحل ذلك) إلى قوله وممن PageV07P260 # اعتمد في النهاية (قوله ومحل ذلك) أي قوله وتصدق الخ (قوله كما أفاده ~~كلام الأنوار) وأفتى به الوالد رحمه الله اه نهاية (قوله لفراقه) عبارة ms5427 ~~النهاية لفراقها (قوله سواء غاب الخ) أي الزوج المعين (قوله وإن كان ما ~~قاله جمع الخ) والفرق على الأول أنه إذا تعين الزوج فقد تعين صاحب الحق ~~والقاضي له بل عليه النظر في حقوق الغائبين ومراعاتها بخلاف الولي الخاص ~~اه‍. سم (قوله لكن الجواب الخ) أي عن قول الأصحاب إن العبرة في العقود بقول ~~أربابها الخ (قوله فقال عنه) أي حكى ولده عنه (قوله مطلقا) أي ببينة ~~وبدونها (قوله أشرت إليه) أي آنفا (قوله أخذه) أي أخذ صاحب الأنوار ذلك ~~الكلام (قوله غاب الخ) أي لو غاب وقوله الآتي حلف جواب لو المقدرة (قوله ~~وانقضت الخ) راجع لكل من مات وطلقني (قوله فإن أبى) أي وليها من تزويجها ~~وقوله فالحاكم أي يزوجها (قوله ففيه) خبر مقدم لقوله التصريح الخ اه‍. سم ~~(قوله وهو) أي حكمها المتعدي لثالث هنا (قوله واعتمده) أي المصرح به ~~المذكور (قوله وأراد) أي الخاطب (قوله أن يتزوج بها منه) الأوفق لما مر أن ~~يزوجها له تأمل (قوله إذا عدم السلطان) إلى المتن في النهاية (قوله ثم) أي ~~في البلد (قوله واستدل له) أي ما صرح به الإمام (قوله لما أصيب الخ) ظرف ~~لاخذه (قوله أمرهم) من باب التفعيل (قوله زيد الخ) بدل من اللذين الخ . ~~(قوله قال) أي الخطابي (قوله فرضي الخ) عطف على وإنما تصدى الخ (قوله ووافق ~~الحق) من عطف السبب أو المدلول قول المتن: (وللمجبر التوكيل) ظاهره وإن نهت ~~عنه لأنه لما جاز له تزويجها بغير إذنها لم يؤثر نهيها اه‍ . سم وقد يفهمه ~~تخصيصه الفساد فيما لو نهته عن التوكيل الآتي بغير المجبر اه‍. ع ش (قوله ~~كما يزوجها) إلى قول المتن فلا يزوج في المغني إلا قوله من تناقض إلى ويكفي ~~وقوله أو أحدى هؤلاء وإلى قول الشارح ولا ينافيه البطلان في النهاية قول ~~المتن بغير إذنها لو وكل بغير إذنها ثم صارت ثيبا قبل العقد فيتجه بطلان ~~التوكيل وامتناع تزويج الوكيل لخروج الولي عن أهلية التوكيل بغير إذنها ~~اه‍. سم ms5428 وسيأتي عن النهاية والمغني مثله (قوله يسن للوكيل استئذانها) أي ~~حيث وكل المجبر بغير إذنها اه‍. ع ش (قوله من الآذنة الخ) لعل المراد ممن ~~يعتبر إذنها لوليها الغير المجبر (قوله شفقته) أي الولي وقوله واختباره عطف ~~مغاير اه‍. ع ش PageV07P261 # (قوله هنا) أي فيما لو وكل أن يتزوج له قوله ثم أي فيما لو وكل المجبر في ~~تزويج موليته (قوله ويكفي الخ) تقييد لاشتراط تعيين الزوجة الخ بأنه فيما ~~إذا لم يعمم الزوجة (قوله لأن عمومه) أي قوله من شئت أو إحدى الخ عبارة ~~المغني لأنه عام وما ذكر أي امرأة مطلق ودلالة العام على إفراده ظاهرة ~~بخلاف المطلق لا دلالة له على فرد اه‍. (قوله من إفراده) أي العام وقوله ~~مطابقة أي على الراجح لأن القضية الكلية في قوة قضايا متعددة وقيل تضمن ~~وقيل التزام (قوله بنفي الغرر الخ) أي لأنه أذن في نكاح أي امرأة أرادها ~~الوكيل بخلاف امرأة فإن مسماها واحدة لا بعينها فلا ينافي في إرادة الزوج ~~واحدة معينة في نفس الامر بحيث لا يتعدى لغيرها اه‍. ع ش (قوله وثم من الخ) ~~الواو حالية (قوله يحرم) عبارة النهاية فيحرم اه‍. (قوله وإن صح العقد الخ) ~~إن كان منقولا فلا محيد عنه وإن كان مشكلا وإلا فمحل تأمل لأن المتبادر من ~~قولهم فلا يزوج عدم الصحة ولما سيأتي فيما لو زوجها من كف ء وثم أكفأ منه ~~خاطب لها اه‍. سيد عمر أقول وقد يفرق بأن الضرر فيما سيأتي بفوات الأكفأ ~~أشد من فوات الزيادة في المهر لدوام النكاح (قوله وإن صح الخ) أي بمهر ~~المثل الذي زوج به اه‍. ع ش (قوله فإنه يتأثر بفساد المسمى الخ) أي فأثرت ~~المخالفة فيه ولا كذلك النكاح وليس المراد أن المسمى يفسد هنا مع صحة ~~النكاح بل الواجب على الزوج ما سماه فقط حيث كان مهر المثل اه‍. ع ش (قوله ~~ولا ينافيه) أي صحة العقد فيما ذكر (قوله في زوجها الخ) أي في قول الولي ~~للوكيل ms5429 زوجها الخ (قوله بشرط أن يضمن الخ) بخلاف ما لو قال زوجها بكذا وخذ ~~به رهنا أو كفيلا فزوجها ولم يمتثل فإن العقد صحيح اه‍ . مغني (قوله أن ~~يضمن فلان) أي المهر (قوله فلم يشرط) أي الوكيل ذلك أي الضمان أو الرهن ~~(قوله في الأول) أي التزويج بمهر مثل وثم من الخ (قوله ومثل ذلك) أي زوجها ~~بشرط الخ على الأوجه زوجها ولا تزوجها حتى يضمن الخ أي فلا يصح العقد إلا ~~إذا ضمن فلان المهر قبل العقد وإن كان هذا الضمان فاسدا نظير ما يأتي آنفا ~~في قوله وكذا في لا تزوجه حتى تحلفه الخ اه‍. سم (قوله بخلافه) أي بصحة ~~العقد وإن لم يضمن فلان (قوله كلامه) أي الولي زوجها ولا تزوجها حتى الخ ~~(قوله وكذا في لا تزوجه الخ) أي فلا يصح العقد إلا إذا وجد التحليف قبل ~~العقد (قوله هذا الشرط) أي صحته (قوله لما تقرر) تعليل لنفي النظر وقوله به ~~أي بالتحليف (قوله وجوده) أي الشرط (قوله ولو فاسدا) أي بأن يحلفه قبل ~~التزويج بالطلاق أنه لا يشرب الخمر اه‍. سم (قوله ومن ثم) أي من أجل اشتراط ~~ما ذكر (قوله صح بمهر المثل) قد يقال إن كان الشرط فاسدا ولم يكن المسمى ~~فاسدا فما وجه العدول لمهر المثل فليتأمل اه‍. سيد عمر وقد يجاب بأن الشرط ~~الفاسد كشرط الضمان كالجزء من المسمى فاقتضى فساده. (قوله وإلا فلا) أي فلا ~~يصح وهو ظاهر إن كان ذكر ما ذكر على وجه التعليق به وقضية ما يأتي أنه لو ~~زوج بقدر مهر المثل صح فيستثنى ذلك من قوله وإلا فلا فليتأمل اه‍. سم وقوله ~~وقضية ما يأتي يصرح به قول الشارح الآتي آنفا ويقاس بذلك الخ مع تخصيصه ~~بالعوض الفاسد (قوله على ما مر عنه) أي بقوله وقول القاضي بخلافه (قوله ~~قوله ولو الخ) مفعول بنى (قوله مما تقرر) أي من رد البغوي (قوله وأنه لا ~~تعذر الخ) من أين علم هذا اه‍. سم أقول من قوله: ms5430 فاشترط PageV07P262 # لنفوذ تصرفه وجوده الخ (قوله لأن حقيقتها) أي المخالفة (قوله إذ تسمية ~~الخمر الخ) قضية هذا التوجيه أنه في مسألة جزم البعض السابقة لو زوج بقدر ~~مهر المثل صح سم وقوله قضية الخ أقول يصرح بذلك قول الشارح الآتي آنفا ~~ويقاس بذلك الخ اه‍. سيد عمر وقوله قال أي البغوي (قوله بعد العقد) متعلق ~~بيحلف (قوله أي إذا لم يحلف) مفهومه الصحة إذا حلف أي قبل التزويج كما هو ~~مقتضى الصيغة وإن لم يصح هذا الحلف نظير ما تقدم في قوله وكذا في لا تزوجه ~~حتى تحلفه من قوله فاشترط لنفوذ تصرفه وجوده الخ اه‍. سم (قوله وهو غير ~~لازم الخ) يفيد الصحة مع عدم امتثال الوكيل اه‍. سم (قوله ولا يزوج أيضا) ~~عطف على قوله فلا يزوج بمهر المثل الخ (قوله بل لو خطبها) إلى قوله وإنما ~~لم يلزم في المغني وإلى قول المتن ولو وكل في النهاية إلا قوله ومحله إلى ~~ولو قالت (قوله تزويجها) كان الأولى ليوافق مختار البصريين تأخيره عن قوله ~~ولم يصح (قوله ولم يصح بغير الأكفاء) قضيته عدم الصحة وإن كان غير الأكفاء ~~أصلح من حيث اليسار وحسن الخلق ونحوهما ولو قيل بالصحة حينئذ لم يكن بعيدا ~~اه‍. ع ش وهو وجيه إن لم يوجد نقل بخلافه قوله (وإنما يلزم الولي الخ) شامل ~~لغير المجبر اه‍. سم. (قوله تعين الثاني) أي فإن زوج من الأول لم يصح وقد ~~يشكل هذا على ما مر من أنه لو زوجها بمهر المثل وثم من يبذل أكثر منه صح مع ~~الحرمة ولعل الفرق أن الضرر هنا بفوات الأيسر أشد من فوات الزيادة في المهر ~~لدوام النكاح اه‍. ع ش (قوله تعين الثاني) أي على الوكيل كما هو ظاهر اه‍. ~~(قوله ولو قالت الخ) أي ولو كانت غير رشيدة اه‍. ع ش (قوله زوجها من شاءت) ~~كذا في أكثر النسخ وفي النهاية وعليها لا يحتاج إلى قوله الآتي برضاها وفي ~~بعض نسخ الشارح من شئت وعليه فقوله المذكور ms5431 لا بد منه (قوله فسد الاذن الخ) ~~يؤخذ من هذه المسألة أنه لو قال جعلت إليك أن توكل عن نفسك في بيع هذه ~~السلعة ولا تبعها بنفسك أنه لا يصح التوكيل ولا الاذن لأنه إذا لم يقدر على ~~التصرف بنفسه لا يقدر أن يوكل عنه غيره اه‍. نهاية قال ع ش قوله عن نفسك ~~خرج به ما لو قال عني أو أطلق فلا يبطل توكيله اه‍. أقول وقوله أنه لا يصح ~~التوكيل الخ أي إلا أن قامت قرينة ظاهرة على أنه إنما قصد من نهيه عن ~~المباشرة بنفسه إحلاله (قوله لأنها صار الخ) أي الاذن اه‍. سم. (قوله وإن ~~قالت له) أي لغير المجبر زوجني إلى قوله فله التوكيل الخ يدخل في غير ~~المجبر القاضي فله التوكيل اه‍. سم (قوله وبه فارق كون الوكيل الخ) هذا ~~تصريح بأن الولي ولو غير مجبر ومنه القاضي يوكل وإن لاقت به المباشرة ولم ~~يعجز عنها وهو ظاهر كلامهم اه‍ PageV07P263 # سم (قوله لا يوكل إلا لحاجة) أي حيث لم يأذن له الموكل في التوكيل اه‍. ع ~~ش (قوله ويلزم الوكيل الاحتياط هنا) يفيد أنه لا يشترط هنا تعيين الزوج ~~أيضا إذ لا معنى للزوم الاحتياط مع التعيين اه‍. سم وسيأتي عن النهاية ~~والمغني مثله (قوله نظير ما مر) أي في وكيل المجبر سم وع ش (قوله ولو عينت ~~الخ) عبارة النهاية والمغني وعلى الأول أي الأصح لا يشترط تعيين الزوج ~~للوكيل فلو عينت للولي شخصا وجب تعيينه للوكيل في التوكيل الخ (قوله منه) ~~عبارة النهاية والمغني ولو منه اه‍. (قوله فاسد) يفيد فساد التوكيل اه‍. سم ~~(قوله وفارق) أي التقييد بالمعين عند الاطلاق (قوله التقيد بالكف ء الخ) ~~كان قال الولي زوجها أو الزوجة زوجني حيث يصح التوكيل ووجب التزويج من ~~الكفء (قوله وهو) أي العرف العام وقوله بخلاف التقييد بالمعين أي هنا وقوله ~~وهو أي العرف الخاص (قوله حصرم) كزبرج وقوله بلا شرط قطع الخ أي فإنه باطل ~~اه‍. ع ش (قوله وإنما ms5432 بطل الخ) كأنه جواب إشكال على الصحة فيما ذكره بقوله ~~وفارق التقييد في حالة بالكف ء الخ سم وع ش (قوله ما نحن فيه) أي من حمل ~~إطلاق التوكيل في التزويج على الكفء (قوله ويتقيد بالمسوغ الخ) أي كما صح ~~الاطلاق هنا وتقيد بالكف ء اه‍. سم (قوله بالمسوغ الشرعي) وهو ثمن المثل ~~الحال من نقد البلد اه‍. ع ش (قوله انتهى) أي ما قيل (قوله غير الحاكم) إلى ~~قوله ولو ذكر له في المغني وإلى قول المتن وليقل في النهاية بأدنى مغايرة ~~إلا قوله على ما قالاه إلى فالفرق (قوله غير الحاكم) أي من غير المجبر ~~(قوله يعني إذنها) إنما فسر بذلك لأن التعبير بالاستئذان يوهم أن إذنها بلا ~~سبق استئذان لا يكفي وإن استئذانها يكفي وإن لم تأذن وكلاهما غير صحيح اه‍. ~~ع ش (قوله وإن لم يعلم به) أي لم يعلم غير الحاكم بإذنها له في النكاح ~~(قوله حال التوكيل) أي والتزويج (قوله فإنه يصح) كما لو تصرف الفضولي وكان ~~وكيلا في نفس الامر اه‍. مغني. (قوله استخلاف الخ) قضيته أنه لو لم يجز له ~~امتنع الاستخلاف امتنع تقديم إنابته على PageV07P264 # الاذن لأن ذلك حينئذ توكيل اه‍. سم (قوله ولو ذكر له) أي الولي للوكيل ~~(قوله وإلا) أي وإن لم يكن غالب اه‍. سم (قوله وجب التعيين) أي فلم يعين ~~فالأقرب فساد التوكيل لأنه لم يأذن له في التزويج بغير الدنانير وقد تعذر ~~الحمل عليها ويحتمل الصحة ويزوج الوكيل بمهر المثل ويرجحه ما سيأتي للشارح ~~من أنه لو عقد وكيل الولي بدون ما قدره له من الصحة بمهر المثل اه‍. ع ش ~~أقول ويرجحه أيضا بل يصرح بذلك قول الشارح المار قبيل غير كف ء ويقاس بذلك ~~الخ (قوله ويصح إذنها الخ) ولو قالت للحاكم أذنت لأخي أن يزوجني فإن عضل ~~فزوجني لم يصح الاذن كما استظهره الزركشي ولو وكل المجبر رجلا ثم زالت ~~البكارة بوطئ قبل التزويج فالأوجه بطلان الوكالة ولو قال لوكيله في النكاح ~~تزوج ms5433 لي فلانة من فلان وكان فلان وليها لفسق أبيه ثم انتقلت الولاية للأب ~~أو قال له زوجنيها من أبيها فمات الأب وانتقلت الولاية للأخ مثلا لم يكن ~~للوكيل تزويجها ممن صار وليا كما بحثه الزركشي أيضا نهاية ومغني (قوله ~~وعليه) أي ما قاله في الوكالة (قوله أن إذنها جعلي الخ) عبارة النهاية أن ~~تزويج الولي بالولاية الشرعية وتزويج الوكيل بالولاية الجعلية وظاهر أن ~~الأولى أقوى من الثانية فيكتفي فيها بما لا يكتفي به في الجعلية ولان باب ~~الاذن أوسع من باب الوكالة اه‍ . (قوله وبهذا) أي بحمل الصحة على إذنها ~~للولي وعدمها على إذنه للوكيل (قوله بين تناقض الروضة) فإنه ذكر في الروضة ~~في باب الوكالة مسألة ما إذا وكل الولي من يزوج موليته وجزم فيها بالبطلان ~~ونقل فيها في باب النكاح الصحة عن البغوي وأقره فحكم بالتناقض فأفتى الشهاب ~~الرملي باعتماد ما في باب الوكالة وتضعيف ما في هذا الباب اه‍. رشيدي (قوله ~~والجمع الخ) مبتدأ خبره قوله قال بعضهم الخ (قوله خطا الخ) أي لأنه لا يصح ~~النكاح بالوكالة الفاسدة سم ورشيدي (قوله في ذلك) لعل فيما قاله بعضهم قول ~~المتن: (وليقل) أي وجوبا اه‍. ع ش (قوله ابن فلان) إلى قوله وجزم في المغني ~~وإلى التنبيه في النهاية. (قوله ويرفع نسبه الخ) لعله إذا جهله الزوج أو ~~الشاهدان أو أحدهما أخذا من المسألة بعدها اه‍. رشيدي عبارة المغني تنبيه ~~قضية قوله بنت فلأن جواز الاقتصار على اسم الأب ومحله إذا كانت مميزة بذكر ~~الأب وإلا فلا بد أن يذكر صفتها ويرفع نسبها إلى أن ينتفي الاشتراك كما ~~يؤخذ من كلام الجرجاني اه‍. وتقدم في الشارح في فصل أركان النكاح مثله لكنه ~~قيده بكون الزوجة غائبة راجعه (قوله بها) أي بالوكالة (قوله فيما يأتي) أي ~~آنفا في قول المتن وليقل الولي الخ اه‍. سم (قوله وجزم بعضهم الخ) عبارة ~~النهاية والأوجه الاكتفاء في العلم في كونه وكيلا بقوله ولا ينافيه ما مر ~~من عدم الاكتفاء بإخبار الرقيق الخ ms5434 لأن الوكيل لم يثبت الخ اه‍. قال ع ش ~~قوله في كونه وكيلا الخ ثم أن صدقه الموكل بعد العقد على ذلك فظاهر وإلا ~~فالقول قوله في عدم التوكيل فيتبين بطلان النكاح كما يأتي في قوله وإنكار ~~الموكل الخ اه‍. (قوله في العلم) أي بكونه وكيلا وقوله هنا أي في النكاح ~~(قوله وهذا بعينه الخ) من جملة المنافاة (قوله ويرد) أي المنافاة (قوله بأن ~~الوكيل لا يثبت الخ) أي لأنه لم يقع منه إلا العقد المذكور ومضمونه ما ذكر ~~ولم يقع منه أنه قال قبل ذلك أنا وكيل فلان كما قال الرقيق قد أذن لي سيدي ~~اه‍. رشيدي وفيه نظر ولو حمل ما مر على ما إذا لم يحصل ظن صدق العقد ~~بإخباره وما هنا على عكسه لم يبعد فليراجع (قوله بل أن العقد الخ) عطف على ~~وكالته أي بل يثبت أن الخ قوله PageV07P265 # : (كما مر آنفا) أي في شرح فله التوكيل من قوله ولو عينت الخ اه‍. كردي ~~أقول بل في شرح لم يصح على الصحيح من قوله لا إذن الولي لمن يزوج الخ قول ~~المتن: (وليقل الولي لوكيل الزوج زوجت بنتي فلانا الخ) محل الاكتفاء بذلك ~~إذا علم الشهود والولي الوكالة وإلا فيحتاج الوكيل إلى التصريح بها اه‍. ~~مغني وتقدم في الشارح مثله (قوله كذلك) أي ويرفع نسبه إلى أن يتميز (قوله ~~أو تزوجتها) عبارة المغني أو تزويجها اه‍ . (قوله على الأولى) أي قبلت ~~نكاحها (قوله وإنما احتيج) إلى المتن في المغني وإلى قول المغني وإلى قول ~~المتن ويلزم المجبر وغيره في النهاية إلا قوله كذا أطلقوه وعلم مما مر ~~(قوله وإنما احتيج الخ) عبارة المغني لو قال الولي لوكيل الزوج زوجتك بنتي ~~فقال قبلت نكاحها لموكلي لم يصح العقد لعدم التوافق فإن قال قبلت نكاحها ~~وسكت انعقد له ولا يقع العقد للموكل بالنية بخلاف البيع اه‍. (قوله لأنه ~~يمكن وقوعه له) أي مع تسمية الموكل في الايجاب في بعض الصور كما مر في ~~الوكالة وهذا محل الفرق ms5435 بين البيع والنكاح اه‍. رشيدي عبارة ع ش لا يقال ~~كما يمكن وقوع عقد البيع للوكيل كذلك يمكن وقوع النكاح للوكيل بأن يعرض ~~الولي عن الموكل ويزوج للوكيل فيقبل لنفسه لأنا نقول المراد أن عقد البيع ~~إذا أوقعه البائع للموكل واشترى له الوكيل يمكن إلغاء تسمية الموكل ووقوع ~~الشراء للوكيل كما لو اشترى معيبا بثمن في الذمة وسمى الموكل فإن العقد يقع ~~للوكيل وتلغو التسمية ولا كذلك النكاح فإنه حيث علق العقد بالموكل لا يمكن ~~وقوعه للوكيل اه‍. (قوله هنا له) لعل الأوضح له هنا (قوله لم يصح) كذا في ~~المغني (قوله لا مطلع) مصدر ميمي أي لا اطلاع (قوله كما ذكر) أي آنفا في ~~المتن وقول الكردي أراد به ما ذكر أول الأركان مع غاية بعده يرده قول ~~الشارح الآتي ولا يرد الخ. (قوله ولا يرد عليه الخ) عبارة المغني قد يفهم ~~قول المصنف فيقول أنه لا يجوز تقديم القبول على الايجاب كقول وكيل الزوج ~~قبلت نكاح فلانة منك لفلان فيقول الولي زوجتها له وليس مرادا فإن الذي جزم ~~به الروضة الجواز وسيأتي ما يدل عليه اه‍. (قوله ولو كانا وكيلين الخ) ~~وإنكار الموكل في نكاحه للوكالة يبطل النكاح بالكلية بخلاف البيع لوقوعه ~~للوكيل كما مر نهاية ومغني (قوله قال وكيل الولي الخ) ولو قال وكيل الزوج ~~قبلت نكاح فلانة منك لفلان فقال وكيل الولي زوجتها فلانا صح لأن تقديم ~~القبول على الايجاب جائز كما مر فإن اقتصر وكيل الولي على قوله زوجتها لم ~~يصح ولو أراد الأب أن يقبل النكاح لابنه بالولاية فليقل له الولي زوجت ~~فلانة بابنك فيقول الأب قبلت نكاحها لابني ولا يشترط في التوكيل بقبول ~~النكاح أو إيجابه ذكر المهر فإن لم يذكره الزوج فيعقد له وكيله على من ~~تكافئه بمهر المثل فما دونه فإن عقد بما فوقه صح بمهر المثل خلافا فلما في ~~الأنوار من جزمه بعدم الصحة وإن عقد وكيل الولي بدون ما قدر الولي صح بمهر ~~المثل خلافا لما جرى عليه ابن ms5436 المقري من عدم الصحة وإن عقد وكيل الزوج ~~بأكثر مما أذن له فيه الزوج صح بمهر المثل على المذهب المنصوص كما قاله ~~الزركشي خلافا لما في الأنوار من الجزم بعدم الصحة ولو قال شخص لا آخر ~~زوجني فلانة بعبدك هذا مثلا ففعل صح وملكته المرأة وكان قرضا لا هبة اه‍. ~~مغني وكذا في النهاية إلا أوله إلى ولو أراد قول المتن: (ويلزم المجبر) ~~بنصب المجبر مفعولا مقدما وقوله تزويج الخ بالرفع على أنه فاعل مؤخر مغني ~~ونهاية (قوله في بعض الصور الآتية) أي ككون المجنونة ثيبا (قوله ومثله) أي ~~المجبر اه‍. سم (قوله السابق في التحكيم) أي في فصل لا تزوج المرأة نفسها ~~اه‍. كردي (قوله أطبق جنونها) إلى قول المتن لا صغيرة في المغني إلا قوله ~~كذا أطلقوه إلى وعلم مما مر (قوله نظير ما يأتي) أي في المجنون (قوله ~~وحذفه) أي محتاجة اه‍. سم (قوله لأن البلوغ الخ) انظر هذا بالنسبة لقوله أو ~~للمهر والنفقة اه‍. سم (قوله عنه) أي عن قيد الاحتياج والتصريح به قول ~~المتن: (ومجنون) أي من مال المجنون لا من مال نفسه اه‍. ع ش (قوله أو بتوقع ~~الخ) عطف على بظهور الخ. (قوله بقول عدلي طب الخ) أي ولا يشترط لفظ الشهادة ~~ولا كون الاخبار بذلك للقاضي بل يكفي في الوجوب على الأب مجرد إخبار العدل ~~بالاحتياج اه‍. ع ش (قوله عدلي طب الخ) هل PageV07P266 # تقوم معرفة الولي مع إخبار عدل مقام إخبار العدلين لأنهم أقاموا معرفة ~~الشخص نفسه مقام إخبار العدل الواحد حيث اكتفوا به في مسائل كثيرة محل نظر ~~اه‍. سيد عمر أقول الأقرب كفاية معرفته مع إخبار عدل في الوجوب وإنما ~~التردد في كفاية معرفته فقط في الوجوب عبارة النهاية عدل طب وقال الرشيدي ~~المراد بعدل الجنس لما سيأتي في تزويج المحجور من اشتراط عدلين اه‍. وفي ~~البجيرمي ما نصه عبارة شيخنا يعني م ر عدل والظاهر أن المراد عدل الرواية ~~حلبي وقال الخطيب وغيره عدلين اه‍. وكذا عدل واحد ms5437 على المعتمد اه‍ . ~~فليراجع (قوله ومؤن النكاح الخ) حال مقيدة ليخرج ما إذا كان ثمن السرية ~~ومؤنها أخف كما صرح به الروضة اه‍. رشيدي (قوله وذلك) راجع إلى ما في المتن ~~(قوله واكتفى بها) أي بالحاجة أي بأصلها حيث لم يقيد بظهورها اه‍. سم (قوله ~~فيها) أي المجنونة وقوله لا فيه أي المجنون (قوله كما يصرح الخ) وقد عبر ~~الشيخ في منهجه بما يفيد التسوية بينهما نهاية ومغني (قوله فيهما) أي ~~المجنون والمجنونة اه‍. ع ش (قوله من ظهوره) أي التوقان وكان المراد بظهور ~~فيه وجوده فيه وقوله ظهورها أي الامارات أو الحاجة سم وسيد عمر ورشيدي ~~(قوله الذي جبلن عليه) أي في الأصل فربما استدامت الحالة التي ألفتها قبل ~~الجنون من غير قصد فلا يقال هي بعد الجنون لا تمييز لها حتى تجتنب عما ~~يستحي من فعله اه‍. ع ش (قوله ويأذنا) فيه بالنسبة إلى المجنون توقف ظاهر ~~فليراجع (قوله فلا ينبغي انتظارها الخ) اعتمده ع ش (قوله ما مر) أي في أول ~~الفصل وقوله مما مر أي من قول المصنف وللأب تزويج البكر الخ اه‍. كردي ~~(قوله أن هذا) أي قوله فلا يزوجان الخ سم وع ش وكردي (قوله في غير البكر) ~~أما البكر فللمجبر تزويجها بغير إذنها وإن لم يكن بها جنون مطلقا فمع ~~الجنون المتقطع أولى اه‍. سم (قوله قول المتن لا صغيرة) المراد بها الصغيرة ~~البكر فإن الصغيرة الثيب لا تزوج بحال اه‍. مغني. (قوله فلا يلزمه ~~تزويجهما) بل لا يجوز في المجنون الصغير ويجوز في المجنونة إذا ظهرت مصلحة ~~وكان المزوج الأب أو الجد كما يأتي اه‍. ع ش (قوله لعدم الحاجة الخ) هذا ~~ظاهر في حاجة الوطئ لكن تقدم أن من الحاجة في المجنونة الاحتياج للمهر ~~والنفقة في المجنون توقع الشفاء والاحتياج للخدمة على ما مر فهلا لزم تزويج ~~الصغيرة والصغير لذلك رشيدي وسيد عمر وقد يجاب بأن المناط هو الحاجة إلى ~~الوطئ فقط وذكر الحاجة إلى غيره لمجرد التقوية (قوله وبه) أي ms5438 بما في النكاح ~~من الاخطار الخ (قوله إذ هو) أي ما هنا اه‍. سم (قوله وذاك) أي ما سيذكره ~~قول المتن (إن تعين) أي غير المجبر وقوله إجابة الخ فإن امتنع أثم كالقاضي ~~أو الشاهد إذ تعين عليه القضاء أو الشهادة وامتنع اه‍. مغني (قوله كأخ ~~واحد) إلى قوله أي فإن أمسكوا في النهاية إلا قوله أو من مناصيب الشرع أو ~~لأحدهم وقوله أو رضيت إلى المتن وكذا في المغني إلا قوله وحصول الغرض إلى ~~المتن وقوله وخبر إلى فإن تعدد (قوله دعت إلى كف ء) أي تزويج كف ء معين ~~يخطبها أو تزويج واحد من أكفاء يخطبها أما إذا لم يكن يخطبها أحد فلا يلزمه ~~اه‍. سلطان. (قوله وحصول الغرض الخ) دفع لما يتوهم PageV07P267 # من عدم اللزوم لحصول التحصين بتزويج السلط ان عند امتناع الولي الخاص ~~(قوله لا يمنع التعين) ومعلوم أنه إنما أفرده للخلاف به اه‍. رشيدي قول ~~المتن: (فإن لم يتعين) أي غير المجبر قول المتن: (فسألت الخ) فيه ما مر ~~آنفا عن سلطان (قوله فإن امتنع الكل) أي دون ثلاث مرا ت فإن عضلوا ثلاثا ~~زوج الابعد على ما مر اه‍ ع ش (قوله من النسب) سيذكر محترزه (قوله أو من ~~مناصيب الشرع) صريح في شموله أي لفظ مناصيب الخ أولياء النسب بل وفي ~~انحطاطه عليهم اه‍. سم (قوله أو لأحدهم) أي لاحد مناصيب الشرع عطف على لمن ~~شاء الخ وقوله في تزويجي الخ متعلق بأذنت (قوله أن أزوج) أي فلانا أو واحد ~~من الخاطبين (قوله وتعيينها الخ) واضح فيما إذا كان السابق مؤذنا بالعموم ~~أما إذا كان مطلقا فمحل تأمل فليحرر اه‍ سيد عمر أقول قضية قول المغني ولو ~~عينت بعد إطلاق الاذن واحدا منهم لم ينعزل الباقون تخصيص عدم العزل بما إذا ~~كان الإذن السابق مطلقا وهذا أيضا قضية صنيع الروض حيث ذكر ذلك بعد صور ~~الاطلاق فقط (قوله ليس عزلا الخ) وفي شرح الروض بناء على أن مفهوم اللقب ~~ليس بحجة وعلى أن ms5439 إفراد بعض العام بالذكر لا يخصصه اه‍. فانظر إذا عينت ~~أحدهم بغير اللقب مما له مفهوم كأكبرهم اه‍. سم (قوله وأورعهم الخ) عبارة ~~المغني والنهاية وبعده أورعهم وبعده أسنهم اه‍. وهي لاغنائها عن قوله الآتي ~~فإن تعارضت إلخ أولى (قوله واحتيج) أي ندبا اه‍. حلبي (قوله ولو زوج ~~المفضول الخ) أي برضاها بكفء اه‍. مغني قال ع ش الأولى أن يعبر بالفاء لأنه ~~مفرع على ما قبله اه‍. (قوله أما لو أذنت لأحدهم) أي معينا سم وع ش (قوله ~~فلا يزوج غيره) أي لا يجوز ولا يصح اه‍. ع ش. (قوله فيشترط اجتماعهم) ويحصل ~~ذلك باتفاقهم على واحد منهم فيكون تزويجه بالولاية عن نفسه وبالوكالة عن ~~باقيهم أو باجتماعهم على الايجاب اه‍. ع ش وقوله منهم ينبغي أو من غيرهم ~~(قوله أو توكيلهم) ولو امتنع أحدهم من التزويج فالأقرب أنه لا يزوج الحاكم ~~حينئذ بل تراجع لتقصر الاذن على غير الممتنع فيزوجها خلافا لسم وع ش وسيد ~~عمر (قوله فيكفي أحدهم) أي إذا أذنت لكل منهم أو لأحدهم بلا تعيين وأما إذا ~~أذنت لمعين منهم أو قالت زوجوني فكما مر في أولياء النسب (قوله فقال كل ~~واحد منهم الخ) أي وقد أذنت لكل منهم اه‍. مغني (قوله فمن قرع) أي خرجت له ~~القرعة اه‍. ع ش (قوله ولا تنتقل الخ) عطف على أقرع (قوله فإن تعدد فمن ~~ترضاه) ظاهر صنيعه رحمه الله أن الاقراع ينتفي في صورة التعدد مطلقا وهو ~~محل تأمل فيما إذا ارتضت واحدا من الخاطبين وقال كل أنا الذي أزوج فينبغي ~~أن يقيد المتن باتحاد من ترضاه لا باتحاد الخاطب إذ الأول مستلزم للأخير ~~ولا عكس فليتأمل اه‍. سيد عمر (قوله فإن رضيت الخ) أي بأن أذنت بالتزويج ~~بأي واحد منهم اه‍ . ع ش (قوله أمر الحاكم بالتزويج من أصلحهم) أي بعد ~~تعيينه اه‍. مغني (قوله أمر الحاكم الخ) قضيته أنه لو استقل واحد بتزويجها ~~من أحد الخاطبين من غير أمر الحاكم لم يصح وإن كان هو ms5440 الأصلح اه‍. ع ش ~~(قوله أن هذا) أي الاقراع (قوله رجع) ببناء المفعول (قوله وله) أي للزركشي ~~(قوله انتهى) أي احتمال PageV07P268 # الزركشي (قوله ومر) أي في مبحث العضل أنه أي تزويج الحاكم (قوله فلا يأتي ~~هذا الاحتمال) أي لأنه في واحد واحد وعلى ما مر أنه بأمر مركب من الولاية ~~والنيابة اه‍. كردي قول المتن: (وقد أذنت لكل منهم) خرج به لو أذنت لأحدهم ~~فزوج الآخر فإنه لا يصح قطعا كما مر نهاية ومغني. (قوله كره) قد يشكل ~~الاقتصار على الكراهة هنا ونفيها فيما يأتي وعدم الحرمة فيه مع وجوب ~~الاقراع إذ مقتضاه امتناع الاستقلال اه‍. سم عبارة ع ش وقوله لا كراهة ~~يتأمل وجه عدم الكراهة مع وجوب القرعة فإن مقتضى الوجوب حرمة المبادرة فضلا ~~عن كراهتها إلا أن يقال القرعة إنما تجب إذا طلبت بعد التنازع فيجوز أن ~~المبادرة التي لا تكره معها صورتها أن يبادر أحدهم قبل التنازع وطلب القرعة ~~اه‍. ولا يخفى بعده كما أشار إليه بقوله إلا الخ مع أن الشارح دفع الاشكال ~~في التنبيه الآتي ثم رأيت قال السيد عمر ما نصه قوله فلا ينافي الخ يظهر أن ~~ملخصه أنه يأثم بترك الاقراع مطلقا لعدم إتيانه بالواجب ويكره تعاطي العقد ~~في الأولى لجريان خلاف في الصحة حينئذ ولا يكره في الثانية لانتفائه فليس ~~مورد الحرمة والكراهة أمرا واحدا لأن مورد الحرمة ترك الاقراع ومورد ~~الكراهة فعل العقد وإن أوهم ظاهر كلامه اتحاده ذاتا واختلافه بالحيثية ~~وبالتأمل فيما ذكر يعلم اندفاع ما أورده المحشي اللهم إلا أن يكون التنبيه ~~المذكور ساقطا من نسخته فإنه من الملحقات في أصل الشارح بخطه وهذا المحمل ~~هو اللائق بجلالة الفاضل المحشي اه‍. (قوله إن كان القارع الإمام الخ) ~~مفهومه عدم الكراهة إذا كان القارع غيرهما وفيه نظر لأن سبب الكراهة جريان ~~وجه بعدم صحة النكاح وإطلاقهم يقتضي أنه جار سواء أقرع الإمام أو نائبه أو ~~غيرهما اه‍. ع ش (قوله لأن القرعة) إلى التنبيه في النهاية والمغني (قوله ~~هذا) ms5441 أي الكراهة في الأولى وعدمها في الثانية ويحتمل أن المشار إليه في ~~الثاني فقط كما هو قضية الاشكال المار عن سم (قوله وعدمه) لا حاجة إليه قو ~~له: (إلا منه) الظاهر منهما وكذا عليهما وإليهما فيما يأتي فلا تغفل اه‍. ~~سيد عمر وقد يقال أن إفراد الضمير نظرا إلى أن الواو في قوله ونائبه بمعنى ~~أو كما عبر بها فيما مر آنفا (قوله فالوجه رفع الخاطب) هلا قيل طالب القرعة ~~لأنه طرف النزاع حينئذ وعلى كل فهل ما ذكر على وجه الوجوب محل تأمل اه‍. ~~سيد عمر والأقرب الوجوب على الثاني دون الأول لأن ذلك من جملة المأمورين ~~بالقرعة بخلاف الأول (قوله أي الأولياء) إلى قوله ومجرد العلم في المغني ~~إلا قوله للخبر إلى المتن وقوله أو معينا في إذنها وإلى قول المتن ولو سبق ~~في النهاية إلا قوله أو معينا في إذنها (قوله أو وكل الولي) عطف على قول ~~المتن زوجها أحدهم الخ. (قوله الولي) أي المجبر اه‍. مغني ولم يظهر لي وجه ~~التخصيص بالمجبر فليراجع (قوله أو أسقطوا) أي الأولياء والمرأة اه‍. حلبي ~~(قوله مطلقا) يعني في جميع الصور الخمسة الآتية (قوله أو معينا الخ) قد ~~يوهم إطلاقه صحة نكاحه وإن كان غير كف ء ولم يسقطوا الكفاءة وليس كذلك ~~فالأولى إسقاط في إذنها ليشمل تعيين الولي أيضا اه‍. سيد عمر (قوله أو ~~تصادق معتبر) بأن كان صريحا عن اختيار اه‍. ع ش (قوله ولم ينس) سيأتي ~~محترزه في المتن (قوله وإن دخل الخ) غاية (قوله المسبوق بها) الأولى بها ~~لمسبوق (قوله للأول منهما) أي من الزوجين اه‍. سم (قوله واضح) أي لأن الجمع ~~ممتنع وليس أحدهما أولى من الآخر اه‍. مغني (قوله نعم يسن الخ) هل يتوقف ~~جواز الفسخ ونفوذه على ترافع من اثنين أو ثلاثة منهم أ ورفع ولو من المرأة ~~وحدها أو لا يتوقف كما هو ظاهر إطلاقهم محل نظر وقد يوجه ما اقتضاه ظاهر ~~إطلاقهم بأن هذا الفسخ لم يشرع لرفع النزاع حتى يوقف ms5442 على الرفع بل لمجرد ~~الاحتياط اه‍. سيد عمر (قوله أن يقول الخ) أو يأمرهما بالتطليق اه‍. مغني ~~(قوله لتحل الخ) عبارة المغني والأسنى ليكون نكاحها بعد على يقين الصحة ~~PageV07P269 # اه‍. (قوله له) أي للحاكم اه‍. ع ش. (قوله وأيس من تعينه) هلا قيدوا ~~بنظير هذه فيما قبله اه‍. سم (قوله لما ذكر) أي لتعذر الامضاء الخ اه‍. ع ش ~~(قوله فلم يحكم ببطلانها) أي حتى تعاد جمعة بل تعاد ظهرا لاحتمال صحة ~~إحداهما وذلك مانع من أن تعاد جمعة اه‍. ع ش (قوله بخلافه هنا) فإن المدار ~~فيه على علم الزوج ليجوز له الاقدام على الوطئ اه‍. ع ش (قوله ثم الحكم) ~~إلى قوله نعم في المغني (قوله الحكم ببطلانهما) أي فيما إذا علم السبق دون ~~السابق وعند جهل السبق والمعية مغني وع ش (قوله ومحله) أي محل كون الحكم ~~بالبطلان في الظاهر فقط (قوله وإلا) أي وإن جرى من الحاكم فسخ اه‍. رشيدي ~~(قوله فيجب التوقف) قضيته أنه لو بادر الحاكم للفسخ لم ينفذ اه‍. سم (قوله ~~لنسيانه) إلى التنبيه في النهاية إلا قوله فإن قلت إلى ولو مات (قوله لتحقق ~~صحة العقد) أي وعدم تعذر الامضاء حتى تفارق ما قبلها اه‍. رشيدي وفيه نظر ~~(قوله حتى يطلقاها أو يموتا الخ) أي وتنقضي عدتها من تطليق أو موت آخرهما ~~اه‍. مغني (قوله ويجيبها الخ) أي وجوبا على المعتمد اه‍. ع ش (قوله وكالفسخ ~~الخ) عطف على قوله للضرورة أي وقياسا على الفسخ الخ (قوله ولا يطالب) إلى ~~قوله وإلا فالاشهاد في المغني إلا قوله وقيل إلى ويتجه (قوله ولا يطالب ~~واحد الخ) للاشكال ولا سبيل إلى إلزام مهرين ولا إلى قسمة مهر عليهما اه‍. ~~مغني (قوله كذلك) أي لا يطالب واحد منهما بها (قوله بحسب حالهما) من يسار ~~أو إعسار اه‍. سيد عمر عبارة سم أي فلو كان أحدهما موسرا والآخر معسرا مثلا ~~فعلى الأول نصف نفقة الموسر والثاني نصف نفقة المعسر اه‍. وعبارة ع ش ثم ~~إذا تعين ms5443 الغني فهل ترجع المرأة عليه بما زاد على نصف نفقة الفقير وإذا ~~تعين الفقير فهل يرجع الغني على المرأة بما زاد على ما يرجع به على الفقير ~~فيه نظر ولا يبعد الرجوع بما ذكر فيهما اه‍. (قوله لحبسها) فلو طلق أحدهما ~~مثلا فهل يقال يجب جميع النفقة على الثاني وهو مخير بين تجديد العقد ~~والاستمرار على الانفاق والتطليق أو غير ذلك ينبغي أن يحرر اه‍. سيد عمر ~~أقول قضية التعليل بالحبس الوجوب والتخيير ثم رأيت قال الطائفي بعد ذكر ~~كلام السيد عمر المذكور ما نصفه القياس الأول اه‍. ولله الحمد. (قوله ثم ~~يرجع المسبوق الخ) ولو فسخ الحاكم عند القياس فينبغي أنه لا رجوع لواحد ~~منهما اه‍. سم يعني لو تعين السابق بعد الفسخ وفيه وقفة (قوله وقيل عليها ~~الخ) أي يرجع المسبوق على المرأة ثم ترجع هي على السابق (قوله وإلا) أي بأن ~~فقد الحاكم أو شق الوصول إليه أو امتنع من الحكم أي الاذن إلا برشوة اه‍. ع ~~ش (قوله فليغن) أي PageV07P270 # إيجاب الشرع عن ذلك أي إذن الحاكم (قوله ويوجه) أي عدم الاغناء بأنه أي ~~إيجاب الشرع هنا (قوله فلم يكتف الخ) لم يظهر لي وجه التفريع (قوله وقف إرث ~~زوجة) أي إن لم يكن له غيرها وإلا فحصتها من الربع أو الثمن اه‍. مغني ~~(قوله فإرث زوج) إلى تبين الحال أو الاصطلاح اه‍. مغني (قوله بحث ذانك) أي ~~الزركشي والبلقيني وكذا ضمير قوله الآتي وكأنهما الخ وقوله ما ذكر أي أنها ~~عند اليأس من التبين الخ (قوله قولهما) أي الشيخين في أصل الروضة الخ ~~اعتمده المغني ومال إليه السيد عمر عبارته قوله فسخ كما في إنكاح الوليين ~~قد يقال هذا أوجه للتضرر في الجملة اه‍. (قوله انتهى) أي قولهما وكذا ضمير ~~فهو صريح (قوله إن ما هنا) أي قول الشيخين في هذا المقام وجب التوقف حتى ~~يتبين (قوله والبحث) عطف على ما هنا أي بحث البلقيني والزركشي وقوله عليه ~~أي على ما هنا وقوله أقوى خبر ms5444 أن قول المتن: (فإن أدعى كل زوج علمها الخ) ~~قال الشهاب سم عن شيخه البرلسي هذا متعلق بجميع الصور السابقة والمعنى أن ~~جميع ما تقدم إذا اعترف الزوجان بأن الحال كما ذكر فإن تنازعا وزعم كل أنه ~~السابق وأنها تعلم ذلك ففيه هذا التفصيل ويعرف أن المعنى هذا بمراجعة ~~الرافعي الكبير اه‍. رشيدي أقول ويصرح بذلك المعنى دخول المغني على المتن ~~بما نصه وما تقدم كله عند اعتراف الزوجين بالاشكال فإن ادعى الخ (قوله أي ~~بسبق نكاحه) إلى قوله ولا تسمع دعواه في المغني وإلى المتن في النهاية ~~(قوله على التعيين) أي وكل منهما كف ء أو عند إسقاط الكفاءة كما مر اه‍. ~~مغني. (قوله على التعيين) هذا من جملة التفسير للمتن لا تقييد له من الخارج ~~وبه يندفع استشكال الرشيدي ما نصه قوله على التعيين انظر كيف يتأتى هذا ~~التقييد مع إضافة سبق إلى ضمير المدعي المفيد أن الصورة أن يقول كل في ~~دعواه أنها تعلم أني السابق وأي تعيين بعد هذا اه‍. (قوله وإلا) أي بأن ~~أدعى كل علمها بسبق أحدهما سم ومغني ورشيدي (قوله لم تسمع الدعوى) للجهل ~~بالمدعي مغني وأسنى (قوله كما مر) أي في أوائل فصل أركان النكاح (قوله لأن ~~الخ) عبارة المغني لئلا يتعطل حقاهما فإن لم يقبل إقرارها لم تسمع إذ لا ~~فائدة فيه (قوله لها) أي الدعوى اه‍. ع ش وكان الأولى له أي لسماع الدعوى ~~(قوله لا دعوى أحدهما) أي الزوجين اه‍. ع ش (قوله لا تدخل تحت اليد) أي ~~فليس في يد واحد منهما ما يدعيه الآخر اه‍. مغني (قوله غير هذه الصورة) ~~يعني غير صورة ما إذا زوجها وليان المشتملة على الصور الخمسة المتقدمة بأن ~~ادعى شخص على الولي أنه زوجه إياها اه‍. رشيدي (قوله والكبيرة) أي البكر إذ ~~الكلام في الولي المجبر ويفيده كلامه السابق في فصل لا تزوج امرأة نفسها ~~لكن قضية تقييده فيما يأتي آنفا الثيب بالصغيرة الاطلاق هنا ويأتي عن ~~المغني وما يفيده آنفا (قوله ms5445 بعد تحليفه) أي الولي (قوله تحليفها الخ) أي ~~الكبيرة البكر بقرينة المقام وقيده المغني بالثيب عبارته ثم أن حلف أي ~~المجبر فللمدعي تحليف الثيب أيضا بعد الدعوى عليها فإن نكلت حلف المدعي ~~اليمين المردودة وثبت نكاحه وكذا أن أقرت له ولا يقدح فيه حلف الولي اه‍. ~~وهذا مع كونه خلاف موضوع الكلام مخالف لكلامهم السابق في فصل لا تزوج امرأة ~~نفسها فليراجع. (قوله صغيرة) قضية إطلاقهم في فصل لا تزوج امرأة نفسها ~~وتعليلهم الآتي آنفا أنه ليس بقيد (قوله من تعليله) وهو قوله لأنه الآن الخ ~~(قوله له) أي لقول البغوي المار (قوله فإن أقرت لهما) إلى قوله وهو محتمل ~~في النهاية والمغني إلا أن صريح الأول وظاهر الثاني إن حلف الولي على البت ~~(قوله فإن أقرت لهما الخ) وظاهر أن المراد أنها أقرت لهما بعبارة واحدة ~~وإلا فالزوج من أقرت له أو لا كما هو واضح اه‍. رشيدي PageV07P271 # أي وسيأتي في المتن آنفا (قوله فكعدمه) فيقال لها أما أن تقري أو تحلفي ~~اه‍. نهاية قال ع ش قوله أما أن تقري أي إقرار يعتد به بأن يكون لواحد ~~منهما فقط اه‍. قول المتن: (حلفت) بضم أوله بخطه ولو حلفها الحاضر فللغائب ~~تحليفها في أوجه الوجهين نهاية ومغني وقد يفيده أيضا قول الشارح الآتي ~~انفردا الخ (قوله على نفي العلم الخ) متعلق بكل من حلفت وحلف لكنه مسلم في ~~حلفها إلا في حلف الولي بل إنما يحلف على البت كما أفاده كلام شرح الروض أي ~~والنهاية وهو ظاهر اه‍. سم وقال السيد عمر قد يقال صنيع الشارح أولى مما في ~~النهاية وفي شرح الروض فليتأمل اه‍. ولعل وجهه أن الأصل في اليمين أن تكون ~~موافقة للجواب (قوله بالسبق) أي على التعيين (قوله بسبب فعل غيرهما) هذا ~~واضح في الزوجة وأما الولي فلا يتأتى فيه إلا إذا كان وكل بتزويجها اه‍. ~~سلطان (قوله لكل واحد منهما) أي وجوبا ع ش ومغني (قوله وسكوت الشيخين الخ) ~~يعني عدم تعرضهما لما يخالف ذلك ms5446 بأن يقولا لكل منهما يمينا مستقلة على ~~الأصح عبارة المغني تنبيه قضية كلامه الاكتفاء بيمين واحدة وهو أحد وجهين ~~قال به القفال والوجه الثاني لكل منهما يمين وإن رضيا بيمين واحدة وبه قال ~~البغوي وهو الأوجه كما رجحه السبكي اه‍. (قوله أنهما لا يتحالفان الخ) وهو ~~الأوجه نهاية ومغني (قوله مطلقا) أي لا ابتداء ولا بعد حلف الزوجة (قوله ~~فيبقى الاشكال) أي الاشتباه في النكاحين بحلفها على نفي العلم به (قوله بل ~~يبطل النكاحان الخ) لعله إذا لم يكن هناك ولي مجبر وإلا فلهما تحليفه ~~ويترتب عليه حكمه لأن إقراره مقبول ولو بعد حلفها فراجعه قاله سم ثم جزم به ~~في قوله: أخرى (قوله بحلفها) وإن ردت عليهما اليمين فحلفا أو نكلا بقي ~~الاشكال وقياس قول ابن الرفعة أنهما لو حلفا أو نكلا بطل نكاحهما كما لو ~~اعترفا بالاشكال وبه صرح الجرجاني واقتضاه كلام غيره فإن حلف أحدهما اليمين ~~المردودة ثبت نكاحه ويحلفان على البت مغني وأسنى. (قوله وهو المذهب) وصرح ~~به الجرجاني واقتضاه كلام غيره وجرى عليه الشيخ في شرحه على البهجة نهاية ~~(قوله أو عته) أي خبل (قوله أو صبا) أنظره مع أن الصورة أنه زوجها وليان ~~بإذنها اه‍. رشيدي وقد يجاب بأنه نظرا لما سبق في الشارح والنهاية من ~~قولهما وتسمع دعوى النكاح في غير هذه الصورة الخ (قوله فسخا) عبارة النهاية ~~والمغني ينفسخ النكاح اه‍. وقال ع ش قوله ينفسخ الخ لعل المراد يفسخ الحاكم ~~وعبارة حج فسخا أيضا اه‍ . وهي تفيد أنه لا ينفسخ بنفسه بل لا بد من فسخ ~~الزوجين فليراجع اه‍. أقول وبجعل قول الشارح فسخا مبنيا للمفعول أي بطل ~~النكاحان ترتفع المخالفة المعنوية بين تعبيري الشارح والنهاية فيكون المراد ~~بهما PageV07P272 # بطلان النكاحين بنفسهما كما هو ظاهر قول الشارح أيضا وعبارة الرشيدي قوله ~~ينفسخ النكاح أي في جميع الصور ولا ينافيه أنه في الصور الثلاث محكوم ~~ببطلانه لأنه إذا لم يحصل من الزوجين تداع كما علم مما مر عن الشيخ عميرة ~~فليراجع اه‍. ms5447 أقول بحمل الانفساخ على ظاهره أي الانفساخ بنفسه يندفع ~~المنافاة من أصلها (قوله على التعيين) إلى قوله ويظهر في النهاية إلا قوله ~~أي السماع إلى المتن وقوله الدال إلى وما أفهمه (قوله ممن يصح إقرارها) أي ~~بأن كانت بالغة عاقلة ولو سفيهة وفاسقة وسكرانة بكرا أو ثيبا كما مر له بعد ~~قول المصنف ويقبل إقرار البالغة الخ اه‍. ع ش قول المتن: (ثبت نكاحه الخ) ~~وقولها لأحدهما لم يسبق نكاحك إقرار منها للآخر إن اعترفت قبله بسبق أحدهما ~~وإلا فيجوز أن يقعا معا فلا تكون مقرة بسبق الآخر اه‍ . مغني قول المتن: ~~(وتحليفها) الأولى أن يقرأ بالنصب مفعولا معه حتى لا يعترض على المصنف ~~بإفراد ينبني فتأمل اه‍. سيد عمر ويرد عليه أن جمهور النحاة اشترطوا كون ~~عامل المفعول معه فعلا أو معنى فعل (قوله لأن التحليف الخ) أو على التأويل ~~بالمذكور اه‍. سم قول المتن: (فيمن الخ) أي في مسألته اه‍. مغني (قوله وهو ~~الأظهر) إلى قوله لأنها أحالت في المغني (قوله فيحلف الخ) أما إذا لم يحلف ~~يمين الرد فلا غرم عليها نهاية ومغني (قوله ويغرمها الخ) أي في الحالين ~~اه‍. سم زاد المغني وإن لم تحصل له الزوجية اه‍. (قوله لأنها حالت الخ) ~~قضية هذا التعليل مع معلوله أنها لا تطالبه بالمهر وقد يوجه بأنه لا سبيل ~~إلى إلزام مهرين نعم الأقرب أنها لا تطالبه بالمهر بعد انقضاء النكاح الأول ~~بالموت أو الطلاق فليراجع (قوله ما تقرر) أي قوله ويغرمها مهر المثل. (قوله ~~إن إقرارها له الخ) أي حقيقة أو حكما بأن نكلت وردت اليمين على الثاني اه‍. ~~ع ش (قوله وإلا صارت زوجة للثاني) وتعتد للأول عدة وفاة إن لم يطأها وإلا ~~اعتدت بأكثر الامرين منها ومن ثلاثة إقراء عدة الوطئ ما لم تكن حاملا ~~والقياس أنها ترجع على الثاني بما غرمته له لأنها إنما غرمته للحيلولة اه‍ ~~. نهاية وشرح الروض قال ع ش قوله والقياس الخ والقياس أيضا أنها لا ترث من ~~الأول لدعواها عدم ms5448 زوجيته ومن ثم سلمت للثاني بلا عقد عملا بإقرارها له ~~اه‍. (قوله وخرج) إلى قوله كزوجتها به في المغني (قوله ما لم يتعرضا للسبق ~~الخ) فيه أمور يحتاج لتحريرها الأول ما الحكم فيما لو ادعيا معا الثاني ما ~~الحكم فيما لو أقرت لأحدهما ثم للآخر والظاهر أن الكلام فيه كما في الصورة ~~السابقة في دعوى العلم بالسبق الثالث فيما إذا ثبت النكاح للمدعي الأول ~~بيمينه هل تسمع دعوى الثاني مطلقا أو حتى ينقضي النكاح الأول بموت أو نحوه ~~وعلى كل فما حكمه لم أر في جميع ذلك شيئا فليراجع اه‍. سيد عمر أقول ~~والظاهر أن الكلام في الأول كالثاني كما في الصورة السابقة وقدم هناك عن ~~المغني وشرح الروض حكم نكولها ويمينها ويمين أحدهما ونكولهما راجعه وأن ~~دعوى الثاني تسمع مطلقا لأن اليمين المردودة كالاقرار وأن الحكم أيضا كما ~~في الصورة السابقة والحاصل أخذا من كلام المغني أن الفرق بين الصورتين إنما ~~هو في كون الحلف على نفي العلم في الأولى وعلى البت في الثانية (قوله وفصل) ~~أي القدر المحتاج إليه اه‍. مغني (قوله فتحلف بتا الخ) PageV07P273 # ويجوز لها ذلك إن لم تعلم سبقه وعدم العلم يجوز لها الحلف الجازم اه‍. ~~مغني (قوله حلف الخ) وإن نكل حلف المدعي يمين الرد وثبت نكاحه شرح الارشاد ~~اه‍. سم. (قوله وإن حلف الولي) أي فلا يقدح حلفه وقياس ذلك إنهما لو بدءا ~~بالدعوى على الزوجة وحلفت فلها تحليف الولي أيضا فإن نكل حلف المدعي يمين ~~الرد وثبت نكاحه اه‍. سم (قوله جد) إلى الفصل في النهاية إلا قوله كزوجتها ~~به إلى ولا يتولاهما (قوله اشتراط إجباره) أي في تولي الطرفين اه‍. سم ~~(قوله وبه صرح العراقيون) معتمد اه‍. ع ش (قوله الثيب الخ) ومعلوم أنها ~~أذنت له اه‍. ع ش (قوله البالغة) هلا أسقطه إذ لا إجبار في الثيب الصغيرة ~~العاقلة أيضا اه‍. سم (قوله وكالبيع الخ) عطف على قوله لقوة الخ أي وقياسا ~~على البيع (قوله بالواو فلا يجوز حذفها) وهذا ms5449 كما قال شيخي رأي مرجوح مغني ~~ونهاية عبارة سم قال في الكنز والأوجه أنه ليس بشرط اه‍. (قوله إذ الجمل) ~~إلى قوله غير ملتئم مردود بأن هذا للأولوية لا للصحة اه‍. نهاية (قوله ولا ~~يتولاهما) إلى الفصل في المغني إلا قوله إذ إلى بخلاف (قوله غير الجد) شمل ~~الحاكم وسيصرح به اه‍. ع ش (قوله وحتى الحاكم الخ) ولو زوج الحاكم من لا ~~ولي لها لمجنون ونصب من يقبل ويزوجها منه وبالعكس صح كما نبه عليه الزركشي ~~اه‍. نهاية زاد المغني لكن لا يصح في الأولى إلا على رأي مرجوح اه‍. (قوله ~~وبحث الخ) اعتمده النهاية والمغني ثم قالا وللعم تزويج ابنة أخيه بابنه ~~البالغ ولابن العم تزويج ابنة عمه بابنه البالغ لأنه لم يتول الطرفين وليس ~~له أي للشخص تولي الطرفين في تزويج عبده بأمته بناء على عدم إجباره له وهو ~~الأصح اه‍ . (قوله أن الحاكم يزوجها منه لولده) أي فيقبل له أبوه نهاية ~~ومغني (قوله أن يتزوج الخ) أي لنفسه قوله (نفسه من موليته) لعل فيه قلبا ~~والأصل موليته من نفسه أو لفظة من زائدة (قوله لا أبعد الخ) فإذا كان ابن ~~العم شقيقا وله ابنا عم أحدهما شقيق والآخر لأب زوجها منه الأول اه‍. مغني ~~(قوله وفي قولها له الخ) عبارة المغني ولو قالت لابن عمها أو لمعتقها زوجني ~~الخ اه‍. (قوله بهذا الاذن) ظاهر أو صريح في أنه لا يتوقف على إذن الولي ~~وقوله إذ الخ يوهم خلافه فليحرر اه‍. سيد عمر أقول ولعل الايهام المذكور ~~حمل المغني على إسقاطه (قوله إذ معناه الخ) أي يحمل لفظها على ذلك وإن لم ~~تعرف معناه اه‍. ع ش (قوله أو لمحجوره) أي بقبوله له اه‍. مغني (قوله من ~~فوقه) أي كالسلطان اه‍. مغني (قوله لأن حكمه) أي الخليفة اه‍. ع ش (قوله أي ~~واحدا في الايجاب الخ) بل طريقه أن يتولى هو طرفا والقاضي آخر كما تقدم في ~~قوله وبحث البلقيني الخ اه‍. ع ش PageV07P274 # فصل في الكفاءة ms5450 (قوله في الكفاءة) إلى قوله والذي يتجه في النهاية إلا ~~قوله من جملة ضابط إلى المتن وقوله أن نظر فيها وقوله كما زوج آدم إلى وخرج ~~(قوله لا لصحته مطلقا) الأوضح لصحته لا مطلقا (قوله ولا عنة) الأولى إسقاط ~~لا (قوله فيما عداهما) أي الجب والعنة اه‍. ع ش قول المتن: (زوجها إلخ) على ~~تقدير أداة الشرط أي لو زوجها (قوله مسلما إلخ) أي سواء كان الولي مسلما ~~إلخ (قوله أو ذميا في ذمية) أي إذا ترفعوا إلينا عند العقد وإلا فليس لنا ~~التعرض لهم على ما يأتي في نكاح الكفار اه‍. ع ش (قوله في درجة واحدة) أي ~~ورتبة واحدة وقوله كإخوة أي أشقاء أو لأب عند فقدهم اه‍. رشيدي (قوله غير ~~كف ء) مفعول أو زوجها قوله: ولو سفيهة) ولو محجورة لأن الحجر إنما هو في ~~المال فلا يظهر لسفهها أثر هنا واستثنى شارح التعجيز كفاءة الاسلام فلا ~~تسقط بالرضا لقوله تعالى: * (ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا) * اه‍. مغني ~~(قوله وإن سكتت) غاية أخرى اه‍. رشيدي (قوله معينا) حال من ضمير فيه الراجع ~~إلى غير كف ء أي مميزا بشخصه أو باسمه ونسبه كابن فلان مثلا لأنها متمكنة ~~من السؤال عنه كذا في ع ش (قوله أو بوصف إلخ) أي أو مميزا بهذا العنوان بأن ~~يقال مثلا لرجل غير كف ء لك قول المتن: (ورضا الباقين صح) أي وإن لم تعرف ~~الكفاءة لا هي ولا وليها لأنهم مقصرون بترك البحث عن ذلك اه‍. ع ش (قوله مع ~~الكراهة) إلى قوله ولا يرد في المغني (قوله وإن نظر إلخ) عبارة المغني ~~ويكره التزويج من غير كف ء برضاها كما قاله المتولي وأن نظر فيه الأذرعي ~~ومن فاسق برضاها كما قاله الشيخ عز الدين إلا أن تكون تخاف من فاحشة أو ~~ريبة اه‍. وظاهره رجوع الاستثناء لكل من المعطوف والمعطوف عليه (قوله إلا ~~لريبة) أي تنشأ من عدم تزويجها له كأن خيف زناه بها لو لم ينكحها أو تسلط ~~فاجر ms5451 عليها ع ش ورشيدي (قوله وذلك) راجع إلى ما في المتن اه‍. ع ش (قوله ~~والجمهور إلخ) جواب سؤال عبارة المغني فإن قيل موالي قريش أكفاء لهم أجيب ~~بأن الجمهور على المنع اه‍ . وزوج صلى الله عليه وسلم إلخ عطف على قوله أمر ~~فاطمة إلخ (قوله وتقديم غيره لا يسلب إلخ) جملة معترضة اه‍. ع ش ويجوز عطفه ~~على اسم كان وخبره (قوله لا حق له فيها) أي في الكفاءة. (قوله إذ لا حق له ~~الآن في الولاية) أي في التصرف بها وتزويجها وإلا لنا في قوله السابق فإنه ~~وإن كان وليا إلخ اه‍. رشيدي عبارة سم قد ينافي قوله السابق وإن كان وليا ~~إلخ إلا أن يراد لا حق له في مقتضى الولاية أو نحو ذلك فليتأمل اه‍ . أي ~~فكان الأول في التزويج كما عبر في المغني والمحلي وشرحي الروض والمنهج ~~(قوله لدونه) أي الكل اه‍. سم عبارة الرشيدي أي دون رضا الكل اه‍. وقال ع ش ~~أي الأقرب اه‍. وهو بعيد (قوله ولا يرد عليه) أي على مفهوم المتن وبذلك ~~يندفع اعتراض السيد عمر بما نصه قوله ولا يرد عليه ما المورد عليه اه‍. سم ~~(قوله أي غير الكفء) إلى قوله والذي يتجه في المغني إلا قوله ويجاب بوضوح ~~الفرق (قوله أو عنة) الواو أنسب من أو اه‍ . سيد عمر (قوله ولم يرضوا به ~~إلخ) سيذكر محترزه ثم يرده (قوله ثم بانت) أي بخلع أو فسخ أو غير ذلك سم ~~PageV07P275 # ونهاية ومغني (قوله فيصح) اعتمده النهاية والمغني وفي سم اعتمده م ر ~~وأفتى به الشهاب الرملي اه‍ (قوله على مقتضى كلام الروضة إلخ) عبارة المغني ~~كما هو قضية كلام الروضة وجزم به ابن المقرى اه‍. زاد النهاية وأفتى به ~~الوالد رحمه الله تعالى اه‍. (قوله ومما يصرح به ما يأتي إلخ) دعوى أن ما ~~يأتي قريبا يصرح بذلك ليست في محلها بل ممنوعة منعا واضحا لظهور الفرق لأن ~~الاحتياج إلى إذن السيد في أصل العقد والكلام فيما نحن ms5452 فيه في أمر تابع ~~خارج عن العقد وأيضا فتعلق السيد برقيقه فوق تعلق الولي بموليه اه‍. سم ~~بحذف (قوله في الرجعة) أي رجعة عبده (قوله وإن علا) إلى قوله قال القاضي في ~~النهاية. (قوله بالنكاح) متعلق برضاها اه‍. رشيدي عبارة سم قوله بالنكاح ~~هلا زاد أو بعدم الكفء فإن البالغة المجبرة لا بد من رضاها بغير الكفء وإن ~~كان الولي الأب اه‍. أقول وقد يجاب بجعل بالنكاح متعلقا بالمجبرة وجعل بعدم ~~الكفء المتعلق برضاها راجعا لكل من المجبرة وغيرها (قوله وغيرها) أي غير ~~المجبرة عطف على المجبرة (قوله بأن أذنت إلخ) تصوير لعدم رضا غير المجبرة ~~بعد الكفء (قوله من غير تعيين إلخ) سيأتي محترزه في قوله وسيأتي إلخ (قوله ~~أو من الأولياء) أو لمنع الخلو (قوله حتى ظنت كفاءته) أي وهو معين كما يعلم ~~من التفسير الآتي اه‍. رشيدي أي ومن أول كلامه (قوله إلا إن كان معيبا إلخ) ~~أي بخلاف ما لو بان فاسقا أو دنئ النسب أو الحرفة مثلا فلا خيار لها حيث ~~أذنت فيه بخلاف ما لو زوجت من ذلك بغير إذنها فالنكاح باطل اه‍. ع ش (قوله ~~وهذا) أي المستثنى المذكور مجمل قول البغوي إلخ أي فمراده بغير الكفء خصوص ~~المعيب والرقيق (قوله صغرها) أي المجبرة. (قوله لأنه يدعي إلخ) تعليل ~~للمنفي وقوله لأن الأصل إلخ تعليل للنفي (قوله استصحاب الصغر) مقتضى هذه ~~العلة أنه لو مات الزوج وادعى وارثه صغرها حتى لا ترث صدق اه‍. ع ش أقول ~~ويصرح بذلك قول الشارح الآتي قال القاضي إلخ (قوله وكذا تصدق الزوجة إلخ) ~~هل شرط تصديقها عدم تمكينها طائعة بعد الكمال اه‍. سم عبارة ع ش قوله وكذا ~~تصدق الزوجة إلخ قياس ما سيأتي في السفيهة ونحوها أن محل ما ذكر إذا لم ~~تمكنه بعد بلوغها مختارة اه‍. وهل يقيد هذا بكونها عالمة بالمسألة لأنها ~~مما يخفى على العوام والأقرب نعم إلا أن يوجد نقل بخلافه فليراجع (قوله حال ~~عقد المجبر إلخ) أي وبالأولى في غير ms5453 المجبر (قوله لو زوج الحاكم إلخ) قال ~~في الروضة قال الشافعي في الاملاء لو زوج أخته فمات الزوج فادعى وارثه أن ~~الأخ زوجها بغير رضاها وانها لا ترث فقالت زوجني برضاي فالقول قولها وترث ~~شرح الروض اه‍. سم (قوله وأنكر) كذا في بعض PageV07P276 # النسخ ولعل الضمير على هذه للحاكم وفيه ما لا يخفى وفي أكثرها وأنكرت أي ~~المرأة وهي الظاهرة أو الصحيحة (قوله كما لو أدعى البائع إلخ) في التنظير ~~به نظر فإن الثاني يدعي لنفسه حالة هو أعلم بها من غيره والأول يدعي على ~~غيره حالة هو أعلم لها منه فتأمل ثم رأيت فرع الاملاء وهو مناقض لما قاله ~~القاضي ومؤيد لما لمحته فتأمل مراقبا للانصاف مجانبا للاعتساف اه‍. سيد عمر ~~أقول وقد مر عن ع ش أخذا من تعليلهم بالاستصحاب ما وافق قول القاضي (قوله ~~غير القاضي) إلى قوله وعلى الأول في المغني وإلى قوله ثم رأيت في النهاية ~~(قوله أو لفقد شرطه) أي الغير رشيدي. (قوله حيث أطلق) أي السلطان اه‍. ع ش ~~(قوله ولو في معين) غاية في النائب أي وإن كان النائب نائبه في شئ معين أي ~~شامل للأنكحة اه‍. رشيدي وعبارة الكردي أي ولو كان النائب نائبا في نكاح ~~معين اه‍. (قوله كما مر) أي في شرح ولو فقد المعتق زوج السلطان اه‍. كردي ~~(قوله ولهم حظ) أي للمسلمين اه‍. ع ش (قوله وقال كثيرون إلخ) هذا مقابل ~~الأصح (قوله وتزييف الأول) أي ما صححه المصنف من عدم الصحة (قوله وليس) أي ~~الحكم كما قالوا أي الكثيرون أو الأكثرون (قوله وخبر فاطمة إلخ) جواب سؤال ~~(قوله السابق) أي آنفا في شرح ورضا الباقين صح (قوله لا ينافيه) أي ما صححه ~~المصنف قال سم قد يقال بل ينافيه لأنه واقعة حال قولية والاحتمال يعممها ~~اه‍. (قوله أو أمرها) اقتصر النهاية والمغني على ما قبله (قوله برضاهما) أي ~~النبي صلى الله عليه وسلم وهي اه‍. ع ش ولعل الأولى تأنيث الضمير كما في ~~بعض النسخ وفي ms5454 المغني (قوله وخص جمع ذلك إلخ) أي الثاني اه‍. ع ش (قوله ~~لنحو غيبة إلخ) أسقط المغني لفظة النحو (قوله وإلا لم يصح قطعا) جزم به ~~المغني بغير عرف للجمع (قوله لبقاء حقه إلخ) شامل لصورة العضل فليتأمل سم ~~أقول وجهه ظاهر لأن عضله بمنع التزويج من غير الكفء لا يخل بولايته والعضل ~~المخل المنع من التزويج بالكف ء اه‍. سيد عمر (قوله وعلى الأول) أي الأصح ~~(قوله ولو طلبت إلخ) مفهومه إنها لو لم تطلب وحكمت ابتداء لم يصح ولعله غير ~~مراد بل يكفي علمها بامتناعه اه‍. ع ش (قوله منه) أي من غير كف ء (قوله ~~عليه) أي المحكم (قوله ولعل الأول أقرب) عبارة النهاية والأوجه الأول اه‍. ~~(قوله يرى ذلك) أي تزويجها من غير كف ء (قوله ولأنه) أي المحكم (قوله ~~باعتبارية السابقين) وهما النيابة عن الولي الخاص بل وعن المسلمين اه‍. ع ~~ش. (قوله ثم رأيت جمعا متأخرين بحثوا إلخ) أي في جميع الصور الشاملة لغيبة ~~الولي وعضله وإحرامه عبارة فتح المعين أما القاضي فلا يصح له تزويجها لغير ~~كف ء وإن رضيت به على المعتمد إن كان لها ولي غائب أو مفقود لأنه كالنائب ~~عنه فلا يترك الحظ له وبحث جمع متأخرون أنها لو لم تجد كفؤا وخافت الفتنة ~~لزم القاضي إجابتها للضرورة قال شيخنا وهو متجه مدركا أما من ليس لها ولي ~~أصلا فتزويجها القاضي لغير كف ء بطلبها التزويج منه صحيح على المختار خلافا ~~للشيخين اه‍. وعبارة البجيرمي على المنهج قوله لا إن زوجها له حاكم فلا يصح ~~إلخ إلا حيث لم يوجد من يكافئها أو لم يوجد من يرغب فيها من الأكفاء وإلا ~~جاز أن يزوجها حينئذ في جميع الصور التي يزوج فيها حيث خافت العنت ولم يوجد ~~حاكم يرى تزويجها من غير كف ء ولم تجد عدلا تحكمه في تزويجها من غير الكفء ~~وإلا قدما على الحاكم المذكور حلبي اه‍. (قوله والذي يتجه إلخ) أي فيمن لا ~~ولي لها غير القاضي ms5455 إلخ (قوله أنه إن كان إلخ) بيان للموصول (قوله فإن فقد) ~~أي الحاكم الذي يرى ذلك لعل المراد بالفقد أخذا من نظائره ما يشمل تعذر ~~الوصول إليه وامتناعه من التزويج إلا برشوة (قوله أي الصفات) إلى قوله وهل ~~تعتبر سنة في النهاية (قوله المعتبرة فيها) أي الزوجة رشيدي وع ش (قوله ~~ليعتبر مثلها) أي الصفات PageV07P277 # في الزوج يرد عليه أن مقتضى ذلك أن عيوب النكاح لا يشترط سلامة الزوج ~~منها إلا إذا كانت الزوجة سليمة منها وليس كذلك ويجوز أن يراد بقوله ~~المعتبرة فيها الموجودة في الزوجة وبقوله ليعتبر ليشترط وفيه ما لا يخفى ~~اه‍. حلبي عبارة الرشيدي قوله ليعتبر مثلها إلخ أنظره مع ما سيأتي من ~~التخيير بنحو البرص وإن كان ما بها أقبح اه‍. (قوله خمس) خبر قول المتن ~~وخصال الكفاءة (قوله والعبرة فيها) أي الكفاءة أو خصالها عبارة ع ش أو ~~الصفات اه‍. (قوله اطرد فيه) أي الفسق (قوله على القاعدة) متعلق بقوله ~~عملنا وقوله فيما ليس إلخ نعت له (قوله فعملنا فيها) أي الحرفة على خلاف ~~الغالب من حالية الجار والمجرور بعد المعرفة (قوله بحثا أن الفاسق إلخ) ~~أفتى بذلك شيخنا الشهاب الرملي وإن كان الفسق بغير نحو الزنى م ر اه‍. سم ~~عبارة الرشيدي أي وإن كان الفسق بغير الزنى كما أفتى به والد الشارح خلافا ~~لابن حج وإن تبعه الزيادي اه‍. وعبارة ع ش ويمكن حمل قول حج وينبغي حمله ~~إلخ على غير الزنى فيكون مقيد الاطلاق الشارح وعليه فالزاني لا يكون كفؤا ~~للعفيفة وإن تاب وإن كان بكرا وعلى هذا فقول ابن العماد الزاني المحصن إلخ ~~في مفهومه تفصيل وهو أن غير الزاني إذا تاب ومضت مدة الاستبراء كافأ ~~العفيفة وأن غير المحصن لا يكافئ العفيفة وإن تاب كالمحصن. فرع: وقع في ~~الدرس السؤال عما لو جاءت امرأة مجهولة النسب إلى الحاكم وطلبت منه أن ~~يزوجها من ذي الحرفة الدنيئة ونحوها فهل يجيبها أم لا والجواب عنه أن ~~الظاهر الثاني للاحتياط لأمر النكاح ms5456 فلعلها تنسب إلى ذي حرفة شريفة وبفرض ~~ذلك فتزويجها من ذي الحرفة الدنيئة باطل والنكاح يحتاط له اه‍. (قوله فإنه ~~أيده إلخ) تعليل لقوله لكن بالنسبة إلخ (قوله وعلى رد قن مبيع إلخ) قياس ~~ذلك أن ما ألحقوه بالزنى في أنه يرد به وإن تاب أن الفاسق به لا يكافئ وإن ~~تاب منه فليتأمل اه‍. سم (قوله فقضية قياسه تخصيص ذلك إلخ) بل قضية قياسه ~~على المبيع أن لا يتقيد بالزنى بل يجري في غيره مما تقدم أي في البيع أنه ~~عيب وإن تاب منه اه‍ . سم (قوله مطلقا) أي تاب أم لا (قوله وهو إلخ) أي ~~التخصيص بالزنى (قوله بأن الزاني المحصن) ومثله البكر وينبغي أن مثل الزاني ~~اللائط ا. ع ش زاد بعض المتأخرين وآتى البهائم والممكن من نفسه اه‍. وهو ~~ظاهر (قوله لا يعود كفؤا) أفتى بذلك شيخنا الشهاب الرملي اه‍. سم (قوله ~~وبما تقرر) إلى المتن في النهاية (قوله قال) أي الريمي وكذا ضمير زعم (قوله ~~بل هو) أي ما قاله بعض المتأخرين وقوله وذلك أي ما في التفقيه عن بعضهم ~~(قوله وليس طرو ذلك) أي الحرفة الدنيئة والأولى الاخصر وليست هي (قوله ما ~~قررته إلخ) أي من أن العبرة في الكفاءة بحالة العقد (قوله يتخير) كذا في ~~نسخ الشرح بالياء وهو في النهاية بالتاء (قوله به) أي طرو الرق اه‍. ع ش ~~(قوله أحدهما) الأنسب لما سيأتي أولها (قوله وكذا لآبائه) هل حتى ~~PageV07P278 # من الجب والعنة اه‍. سم (قوله على أحد وجهين) وهو الأقرب فلا يكون ابن ~~الأبرص كفؤا لمن أبوها سليم لأنها تعير به نهاية ومغني قال الرشيدي قد ~~يتوقف في هذا إلا قربية خصوصا في نحو العنة لا سيما إذا كان حصولها في الأب ~~لطعنه في السن اه‍. ومر آنفا عن سم مثله وقال السيد عمر بعد ذكر كلام ~~النهاية ما نصه أقول وعليه فهل هو على إطلاقه كما هو مقتضى إطلاق الحكم ~~ومحله حيث كان الولد يعير به بخلاف ما إذا علا ms5457 جدا بحيث لا يعير به أخذا من ~~العلة محل تأمل ولعل الثاني أقرب اه‍. (قوله الأوجه مقابله) خلافا للنهاية ~~والمغني كما مر آنفا. (قوله وزعم الأطباء إلخ) قد يقال يكفي في توجيه ذلك ~~أن الولد يعير بآبائه حينئذ فتتضرر الزوجة اه‍. سم قول المتن: (للخيار) أي ~~في النكاح وستأتي في بابه اه‍. مغني (قوله فمن به جنون) إلى قوله بل قال ~~القاضي في المغني وإلى المتن في النهاية إلا قوله: ومر إلى أما العيوب ~~(قوله وإن اتحد النوع) كذا في النهاية وفي أصل الشارح وإن اختلف الجنس ~~فليحرر اه‍. سيد عمر ويوافق ما في أصل الشارح قول المغني اختلف العيبان ~~كرتقاء ومجبوب أو اتفقا كأبرص وبرصاء اه‍. (قوله أوجب) عطف على جنون (قوله ~~ومر) أي في أول الفصل (قوله في هذا) أي المذكور من الجب والعنة (قوله ~~بلديا) الأولى بلدية (قوله أي من به رق) إلى قوله ويفرق في النهاية إلا ~~قوله وقد ذكرتها إلى المتن (قوله من به رق إلخ) أي ولو مكاتبا اه‍. مغني ~~(قوله ولا لمبعضة) وهل المبعض كف ء لها قال في البحر إن استويا أو زادت ~~حريته كان كفؤا لها وإلا فلا اه‍. مغني وفي ع ش عن بعض الهوامش وعن حواشي ~~الروض للرملي مثله قول المتن: (ليس إلخ) وكفء لعتيقة اه‍. مغني (قوله وعروض ~~نحو امرة إلخ) أي عروض كونه أميرا أو ملكا اه‍ . كردي (قوله فاندفع ما أطال ~~إلخ) هذا الاندفاع مبني على مجرد الدعوى اه‍. سم وكذا أقر المغني ما قاله ~~السبكي والبلقيني من أن طرو الامرة أو الملك للعتيق بجعله كفؤا لحرة الأصل ~~(قوله وكذا لا يكافئ) إلى قوله فإن من خصائصه في المغني (قوله لها أبا ~~أبعد) الأولى أبا أبعد لها (قوله من أسلمت بأبيها إلخ) نشر على ترتيب اللف ~~(قوله وما لزم عليه) أي على قوله كالاسلام فلا يكافئ إلخ (قوله من أن ~~الصحابي) أي الذي أسلم بنفسه اللف قول المتن: (ولا غير هاشمي إلخ) كبني عبد ~~شمس ونوفل ms5458 وإن كانا أخوين لها سم اه‍. مغني (قوله أولاد فاطمة) عبارة ~~المغني أولاد الحسن والحسين اه‍. (قوله منهم) أي من بني هاشم. (قوله إن ~~أولا بناته) أي لصلبه صلى الله عليه وسلم (قوله وبه يرد) أي بقوله إن من ~~خصائصه إلخ (قوله أنهم) أي غير أولاد فاطمة من بقية بني هاشم وقوله لهم أي ~~لأولاد فاطمة (قوله بين هذا) أي استثناء بني هاشم ومطلب بالنسبة للكفاءة ~~(قوله فيهم) PageV07P279 # أي قريش كلهم (قوله بنكاح إلخ) أي بسببه (قوله وغير قريش أكفاء) خلافا ~~للمغني عبارته والامر الثاني أي مما اقتضاه كلام المصنف أن غير قريش من ~~العرب بعضهم أكفاء بعض ونقله الرافعي عن جماعة وقال في زيادة الروضة أنه ~~مقتضى كلام الأكثرين قال الرافعي ومقتضى اعتبار النسب في العجم اعتباره في ~~غير قريش من العرب وقال الماوردي في الحاوي واختلف أصحابنا في غير قريش ~~فالبصريون يقولون بأنهم أكفاء والبغداديون يقولون بالتفاضل فيفضل مضر على ~~ربيعة وعدنان على قحطان اعتبارا بالقرب منه صلى الله عليه وسلم وهذا كما ~~قال شيخنا هو الأوجه إذ أقل مراتب غير قريش من العرب أن يكونوا كما في ~~المهمات كالعجم قال الفارقي والمراد بالعربي: من ينسب إلى بعض القبائل وأما ~~أهل الحضر فمن ضبط نسبه منهم فكالعرب وإلا فكالعجم اه‍. (قوله وإنما لم ~~يقدموا كنانة) أي على غيرهم من العرب (قوله مع ما مر) أي في خبر مسلم (قوله ~~وقد يتصور) إلى قوله لأن وصمة الرق في المغني وإلى قول المتن وعفة في ~~النهاية (قوله وقد يتصور إلخ) هو في معنى الاستدراك اه‍. ع ش (قوله حتى لا ~~ينافيه إلخ) حتى هنا تعليلية والضمير راجع لقولهم لأن وصمة الرق الثابت من ~~غير شك إلخ اه‍. ع ش وقال الرشيدي قوله حتى لا ينافيه إلخ علة لقوله مع كون ~~إلخ الذي حصل به الفرق بين هذه المسألة والتي بعدها فالضمير في ينافيه يرجع ~~لأصل الحكم في هذا الذي هو جواز تزويج السيد أمته إلخ فكأنه قال إنما أتينا ~~بهذه ms5459 المعية حتى لا ينافي ما جزما به في هذه المسألة ما قالاه في المسألة ~~الأخرى وهذا أصوب مما في حاشية الشيخ اه‍. (قوله في تزويج أمة إلخ) خبر ~~مقدم للخلاف فهو من جملة مقول القول وقوله الظاهر وصف لقولهما وهذا أصوب ~~مما في حاشية الشيخ اه‍. رشيدي يعني من قول ع ش أن قوله والظاهر صفة للخلاف ~~اه‍. أقول وكل هذا على ما في نسخ النهاية وفي أكثر نسخ التحفة من الظاهر ~~بأل وأما على ما في بعض نسخها المصححة على أصل الشارح وكتب فوقه صح من ظاهر ~~بدون أل وكتب في هامشه قوله ظاهر كذا في أصل الشارح وفي النسخ الظاهر اه‍. ~~فقوله في تزويج إلخ ظرف لقولهما وقوله ظاهر إلخ خبر قوله الخلاف إلخ ~~والجملة مقول القول (قوله لأن محله) أي محل قولهما في تزويج أمة عربية بحر ~~عجمي إلخ أي ما مر من التصوير فيما إذا زوجها سيدها (قوله غير سيدها إلخ) ~~عبارة النهاية الحاكم اه‍. (قوله فالفرس أفضل إلخ) لما روى أنه عليه الصلاة ~~والسلام قال: لو كان الدين معلق بالثريا لتناوله رجال من فارس اه‍ مغني ~~(قوله من النبط) بفتحتين اه‍. قاموس وقال ع ش النبط طائفة منزلهم شاطئ ~~الفرات اه‍. ع ش (قوله وبنو إسرائيل أفضل إلخ) لسلفهم وكثرة الأنبياء فيهم ~~اه‍. مغني (قوله من القبط) بكسر القاف اه‍. ع ش (قوله بخلاف الرؤساء بامرة ~~جائزة) بأن كان أهلا لها ع ش ورشيدي وكتب عليه السيد عمر أيضا ما نصه يتردد ~~النظر فيما لو كان الامر جائزة لكن بعد التولية ظلم وتجاوز الحدود فهل يلحق ~~بمن ولي ابتداء ولاية باطلة كجباية المكوس أو لا نظرا للأصل محل تأمل اه‍. ~~أقول ومقتضى ما مر عن ع ش والرشيدي الثاني (قوله غير ما ذكروه) أي الأئمة ~~(قوله بذلك) أي بقول التتمة (قوله عنهم) أي عن الأئمة (قوله بعرف) كذا في ~~أصله رحمه الله بالباء اه‍. سيد عمر (قوله لا نسخ فيه) محل تأمل اه‍. سيد ~~عمر ms5460 ويجاب بأن مراد الشارح بالنسخ معناه اللغوي أي التعبير. (قوله عن ~~الفسق) إلى المتن في النهاية وكذا في المغني إلا قوله إلا أنه اعتمد نزاع ~~الزركشي في الفاسق (قوله عن الفسق فيه إلخ) قضية هذا السياق أن ابن الفاسق ~~مثلا وإن كان عفيفا لا يكافئ العفيفة وإن كانت بنت فاسق وفي شرح الروض ما ~~قد يخالفه فليراجع اه‍. رشيدي أقول في كون ذلك قضية سياق الشارح وقفة ظاهرة ~~(قوله ولو ذميا إلخ) أي إذا ترافعوا إلينا عند العقد اه‍. ع ش (قوله أو ~~مبتدع) عطف على فاسق قال ع ش أي مبتدع لا نكفره ببدعته كما هو PageV07P280 # ظاهر كالشيعة والرافضة اه‍. وأقول هذا باعتبار زمنه وإلا فقل من سلم منهم ~~في زمننا من قذف سيدتنا عائشة وتكفير والدها الصديق الأكبر رضي الله تعالى ~~عنهما (قوله وإن سفل) هل هو كذلك وإن سفل جدا بحيث يجهل انتسابه إليه أولا ~~لأنه لا تعيير حينئذ اه‍. سيد عمر ويأتي منه أن الأقرب الثاني (قوله لقوله ~~تعالى : * (أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون) * إلخ) كذا استدلوا ~~بهذه الآية وفيه نظر لأنها في حق الكافر والمؤمن اه‍. مغني (قوله كف ء لها) ~~أي للعفيفة (قوله مطلقا) أي سواء كان فسقهما بزنى أو شرب خمر أو غيرهما ع ش ~~ورشيدي (قوله ألا إن زاد إلخ) خلافا للمغني عبارته وثانيها أن الفاسق كف ء ~~للفاسقة مطلقا وهو كذلك وإن قال : في المهمات الذي يتجه عند زيادة الفسق أو ~~اختلاف نوعه عدم الكفاءة كما في العيوب اه‍. (قوله ويجري ذلك) أي قوله إلا ~~أن زاد فسقه إلخ اه‍. ع ش (قوله وخامسها) إلى قوله وقضيته في النهاية إلا ~~قوله وخبازة فإنها أبدلته بتجارة بالتاء وقوله والذي يتجه إلى وهل (قوله ما ~~يتحرف به) يعني عمل ملازم عليه عادة (قوله وقد يؤخذ منه) أي من التعريف ~~المذكور (قوله لا يؤثر ذلك إلخ) معتمد اه‍. ع ش (قوله إن من باشر نحو ذلك) ~~أي وإن كان بعوض اه‍. ms5461 ع ش (قوله وسقوط النفس) عطف تفسير اه‍. ع ش (قوله ما ~~دلت ملابسته إلخ) أي كملابسة القاذورات اه‍. مغني (قوله منها) أي من الحرفة ~~الدنيئة. (قوله وقال الروياني إلخ) معتمد اه‍ . ع ش عبارة المغني وذكر في ~~الحلية أنه تراعى العادة في الحرف والصنائع فإن الزراعة إلخ وذكر في البحر ~~نحوه أيضا وجزم به الماوردي وينبغي كما قال الأذرعي الاخذ به اه‍. (قوله لا ~~يعتبر فيه عرف) أي لا عرف البلد ولا العرف العام (قوله كما مر) أي آنفا ~~قبيل قول المتن وعفة (قوله والثاني) جزم به النهاية وقال ع ش أي فلو أوجب ~~الولي في بلد موليته في بلد أخرى فالعبرة ببلد الزوجة لا بلد العقد اه‍. ~~(قوله أي التي بها إلخ) قضيته اعتبار بلد العقد وإن كان مجيئها لها لعارض ~~كزيارة وفي نيتها العود إلى وطنها وينبغي خلافه اه‍. ع ش عبارة السيد عمر ~~قوله أي التي هي بها حالة العقد إن كان المراد التي هي بها على وجه التوطن ~~فواضح وإن كان المراد ولو غريبة بها على عزم العود لبلدها فمشكل مخالف لما ~~قبله سم فتلخص من كلام الفاضل المحشى أن الأولى ترك هذا التفسير الموهم ~~اه‍. (قوله هو أو ابنه) إلى قول المتن وراع في المغني (قوله وإن سفل) هل هو ~~على إطلاقه أو محله ما لم تنقطع نسبته إليه بحيث لا يتعير به عرفا فيه نظير ~~ما مر فتذكر اه‍. سيد عمر أي والأقرب الثاني كما يأتي منه (قوله لقوله ~~تعالى والله إلخ) وجه الاستدلال به ما يفهمه من أن أسباب الرزق مختلفة ~~فبعضها أشرف من بعض اه‍. ع ش (قوله بضدهما) أي بذل ومشقة اه‍. مغني قول ~~المتن: (فكناس وحجام وحارس إلخ) ونحوهم كحائك والظاهر أن هؤلاء أكفاء بعضهم ~~لبعض اه‍. مغني (قوله لا ينافي عده إلخ) قد يقال الكلام فيمن اتخذ الرعي ~~حرفة سم ورشيدي (قوله عده هنا) أي من الحرف الدنيئة اه‍. ع ش (قوله لأن ما ~~هنا إلخ) وأجاب المغني ms5462 بأنه لا يلزم من ذلك كونه صفة مدح لغيرهم ألا ترى أن ~~فقد الكتابة في حقه عليه الصلاة والسلام معجزة فيكون صفة مدح في حقه وفي حق ~~غيره ليس كذلك اه‍. (قوله وغلب إلخ) عطف PageV07P281 # على الصلة وقوله من التساهل إلخ بيان للموصول (قوله وقضيته) أي قوله لأن ~~ما هنا إلخ (قوله وقضيته) إلى المتن ليس في الأصل الذي عليه خطه فليحرر ~~اه‍. سيد عمر (قوله هو أو أبوه) الأنسب لما قدمه أن يذكره بعد ليس ويبدل ~~أبوه بابنه (قوله والمتبرع) مقتضى بحثه السابق في شرح وحرفة أن لا يقيد ~~المتبرع بما ذكر فلا تغفل اه‍. سيد عمر. (قوله في الأول) أي من يرعى مال ~~نفسه (قوله ويظهر) إلى قوله وكلامه استواء إلخ في النهاية (قوله ويظهر أن ~~إلخ) إن كان على إطلاقه فهو مقيد لقوله السابق والذي يتجه إلخ اه‍. سيد عمر ~~(قوله متساوية) خبر إن (قوله في العرف) أي عرف البلد لا العرف العام حتى لا ~~ينافيه ما مر له آنفا اه‍ سيد عمر (قوله ثم رأيت إلخ) عبارة النهاية ويؤيد ~~ذلك قول بعضهم أن القصاب إلخ اه‍. (قوله أولا) أي قوله أن كل ذي حرفة إلخ ~~(قوله وهو إلخ) أي ما يؤيد إلخ (قوله إن القصاب) أي الجزار اه‍. ع ش (قوله ~~كما يدل عليه تعريفهم إلخ) ويدل تعريفهم أيضا على أن قولهم من غير تقيد ~~بجنس جرى على الغالب أيضا فانظر هل هو كذلك رشيدي وسيد عمر (قوله اعتبر ما ~~اشتهر به إلخ) معتمد اه‍. ع ش (قوله لم يبعد) أقول بل يتعين ما لم يندر ~~تعاطيه لها جدا بحيث لا ينسب إليها ولا يعير بها اه‍. سيد عمر (قوله أي كل ~~منهما) أي التاجر والبزاز (قوله لاقتضاء العرف) إلى قوله وكلامه في المغني ~~(قوله أن المراد ببنت العالم إلخ) يتردد النظر فيمن في آبائه عالم مثلا ومن ~~في آبائها عالمان أو أكثر هل يكافئها أو لا اه‍. سيد عمر ولعل الثاني أقرب ~~أخذا مما مر ms5463 في شرح ونسب (قوله من في آبائها إلخ) فلو كان العالم في آبائها ~~أقرب من العالم في آبائه فقياس ما مر في التفاوت بين المنسوبين إلى من أسلم ~~أو إلى العتيق أنه لا يكافئها ويحتمل الفرق فيكون كفأ لها كما أن المشتركين ~~في الصلاح المختلفين في مراتبه أكفاء والأقرب الأول اه‍. ع ش (قوله وإن ~~علا) هل هو على إطلاقه أو محله ما لم يبعد جدا وله شهرة كالشافعي وأبي ~~حنيفة رضي الله تعالى عنهما بحيث لا يفتخر به عرفا محل تأمل ولعل الثاني ~~أقرب اه‍. سيد عمر (قوله وكلامه) هو بالجر عطف على كلامهم (قوله والعالم ~~إلخ) أي واستواء العالم إلخ (قوله وهو محتمل) ويحتمل تقديم القاضي لأن عالم ~~وزيادة لأن الكلام في القاضي الأهل ولعل هذا أوجه فليتأمل اه‍. سم (قوله ~~وفي الروضة إلخ) عبارة النهاية والمغني والجاهل لا يكون كفؤ للعالمة كما في ~~الأنوار وإن أوهم كلام الروضة خلافه لأن العلم إذا اعتبر في آبائها فلان ~~يعتبر فيها بالأولى إذ أقل مراتب العلم أن يكون كالحرفة وصاحب الدنيئة لا ~~يكافئ صاحب الشريفة اه‍. (قوله وبحث الأذرعي) إلى قوله انتهى عقبه النهاية ~~بما نصه والأقرب أن العلم مع الفسق بمنزلة الحرفة الشريفة فيعتبر من تلك ~~الحيثية اه‍. وقال الرشيدي قوله فيعتبر إلخ أي فلو كانت عالمة فاسقة لا ~~يكافئها فاسق غير عالم خلافا لما اقتضاه كلام الأذرعي اه‍. عبارة سم قوله ~~وبحث الأذرعي إلخ فيه نظر بل المتجه أن من أبوها عالم فاسق لا يكافئها من ~~أبوه فاسق غير عالم لأن العلم في نفسه حرفة شريفة وقد انتفت ولا من أبوه ~~عدل غير عالم إذ غاية الأمر تعارض الصفات وسيأتي أن بعضها لا يقابل ببعض ~~فليتأمل اه‍. سم (قوله ثم رأيته) أي الأذرعي وقوله: فقال إلخ تفصيل لقوله ~~صرح بذلك (قوله ففي النظر إليه نظر) بل ينبغي أن لا يتوقف في مثل ذلك اه‍. ~~مغني قوله PageV07P282 # : (بخلاف الملوك إلخ) أي المستولين على الرقاب (قوله وبحث أيضا) إلى قوله ms5464 ~~لكن كلامهم في النهاية وعبارته والأوجه كما بحثه أيضا إلخ (قوله تؤثر فيها ~~إلخ) والأوجه عدم النظر إلى الام اه‍. مغني (قوله لكن كلامهم إلخ) عبارة ~~النهاية وإن كان ظاهر كلامهم خلافه اه‍. (قوله صريح في رده) في دعوى ~~الصراحة نظر اه‍. سم (قوله والذي يظهر إلخ). فرع: المتجه اعتبار غير العلوم ~~الثلاثة كالنحو لأنه لا ينقص عن الحرفة فمن أبوها نحوي أو أصولي مثلا لا ~~يكافئها من ليس كذلك وإن العلوم الثلاثة متساوية وأنه حيث عد كل منهما ~~عالما بواحد من تلك العلوم لا أثر لتفاوتهما فيها إذ التساوي لا ينضبط وإن ~~العالم بالثلاثة أو بعضها مع معرفة بقية العلوم وبعضها لا يكافئه من شاركه ~~في العلوم الثلاثة أو بعضها وخلا عن بقية العلوم وقوله كمكافأته أي الجاهل ~~اه‍ سم. (قوله بالأصلين) أي أصول الدين وأصول الفقه وقوله والعلوم العربية ~~أي كالنحو والصرف والمعاني والبيان والبديع وغيرها من العلوم الاثني عشر ~~(قوله وإذا بحث الخ) أفتى بذلك شيخنا الشهاب الرملي وأقره ولده في الشارح ~~رحمهما الله تعالى لكن في بعض البلاد يفضلون شيخ البلد الفلاح على حافظ ~~القرآن فهل يعتبر ذلك حتى لا يكافئ الثاني بنت الأول وقد يتجه خلاف ذلك ~~وأنه يكافئها لأن حفظ القرآن فضيلة شريفة شرعا وعرف الشرع مقدم على غيره ~~نعم قد قال مشيخة البلد كالحرفة وبعض الخصال لا يقابل بعضا اه‍. سم وظاهر ~~أن محل اعتبار شيخ البلاد حيث لا يفسق كجباية المكس اه‍. سيد عمر (قوله لا ~~يكافئ بنته) ومثل ذلك من يحفظ نصفه بالقراءات السبع لا يكافئ ابنة من يحفظه ~~كله بواحدة أو يحفظه بقراءة ملفقة وكما يعتبر حفظ القرآن في حق الأب كذلك ~~يعتبر في بقية أصوله كما تقدم في العالم والقاضي اه‍ . ع ش قول المتن: ~~(والأصح أن اليسار الخ) وعليه لو زوجها وليها بالاجبار بمعسر بحال صداقها ~~عليه لم يصح النكاح كما مر وليس مبنيا على اعتبار اليسار كما قاله الزركشي ~~بل لأنه بخسها حقها فهو كما لو زوجها ms5465 من غير كف ء ولا يعتبر الجمال والبلد ~~قال في الروضة وليس البخل والكرم والطول والقصر معتبرا قال الأذرعي وفيما ~~إذا أفرط القصر في الرجل نظر وينبغي أن لا يجوز للأب تزويج ابنته ممن هو ~~كذلك فإنه مما تتعير به المرأة نهاية ومغني قال ع ش قوله وليس البخل الخ ~~معتمد وقوله مما تعير به المرأة أي ومع ذلك لو وقع صح لأنه ليس من خصال ~~الكفاءة اه‍. (قوله عرفا) إلى المتن في النهاية إلا قوله فإن قلت إلى ~~والثاني (قوله وحال حائل) أي نازل متغير وزائل قال ع ش هذه المعاطيف ~~مفاهيمها مختلفة لكن المراد منها واحد اه‍. (قوله وطود) أي جبل اه‍. ع ش ~~(قوله فصعلوك) كعصفور الفقير اه‍. قاموس (قوله بأن الأول) أي خبر الحسب ~~المال (قوله من الدنيا) أي الزائدة على قدر الحاجة اه‍. ع ش (قوله ومن ثم) ~~لعل المشار إليه قوله ولا يفتخر به الخ (قوله لأنه الخ) أي ذم الدنيا. ~~(قوله تواصى عليه) عبارة النهاية به اه‍. (قوله وسيلة للخير الخ) نشر مشوش ~~PageV07P283 # (قوله ومن ثم) أي من أجل أن التحقيق ما ذكر (قوله ما تقرر) أي منه ~~الحيثيتين (قوله ما ذكرت) أي من ذم المال قال الكردي أراد به قوله ولا ~~يفتخر به الخ اه‍. (قوله وهو مقدم الخ) قد يمنع بمقدمه من قاعدة ما ليس ~~للشرع فيه عرف يحكم فيه بالعرف العام (قوله والثاني نصح الخ) عطف على قوله ~~الأول اه‍ . سم (قوله فاندفع بهذا الخ) فيه نظر قول المتن: (ابنه الصغير ~~الخ) بخلاف المجنون يجوز تزويجه بها بشرطه نهاية ومغني (قوله لأن شهوته) أي ~~الصغير وقوله إذ ذاك أي حين كونه مراهقا (قوله فعله) أي المراهق (قوله ~~جوزوا) أي للأب له أي لابنه المجنون متعلق بقوله نكاح الأمة (قوله رده) أي ~~قول الزركشي أو قياس المراهق على المجنون (قوله كاذبة) قد يمتنع كذبها ~~وقوله إذ لم ينشأ الخ فيه بحث لأن انعقاد المني ليس منشأ الشهوة بل الامر ~~بالعكس كذا ms5466 أفاده المحشي ولا يخفى ما في كل من بحثيه من الوهن مع ما في ~~الأول من منع السند فليتأمل اه‍. سيد عمر (قوله بعيب) إلى الفصل في النهاية ~~والمغني (قوله يثبت الخيار الخ) أي كالبرص كما في المغني والجنون كما في ~~الرشيدي قول المتن: (على المذهب) وقطع بعضهم بالبطلان في تزويجه الرتقاء ~~والقرناء لأنه بذل مال في بضع لا ينتفع به نهاية ومغني (قوله وكذا عمياء ~~الخ) عبارة النهاية والمغني وإن زوج المجنون أو الصغير عجوزا أو عمياء أو ~~قطعاء أو الصغيرة بهزم أو أعمى أو أقطع فوجهان أصحهما كما قاله البلقيني ~~وغيره عدم الصحة في صورة المجنون ولصغير ونقلوه عن نص الام وقضية كلام ~~الجمهور في الكلام على الكفاءة تصحيح الصحة في صور الصغيرة وهذا هو الظاهر ~~لكن يظهر حرمة ذلك عليه اه‍. بحذف قال سم بعد ذكر ما يوافق ذلك عن الروض مع ~~شرحه ما نصه ثم قال: في الروض والخصي والخنثى غير المشكل كالأعمى انتهى اه‍ ~~. فصل في تزويج المحجور عليه (قوله في تزويج المحجور عليه) أي وما يتعلق به ~~كلزوم مر المثل إذا نكح بلا إذن ووطئ غير رشيدة اه‍. ع ش (قوله المحجور ~~عليه) أي بجنون أو صغر أو فلس أو سفه أو رق PageV07P284 # اه‍. حلبي (قوله جواز تزويجه) أي المجنون للخدمة وإنما يتجه الخ منع ~~تزويجه للخدمة مطلقا م ر اه‍ سم وهو أي المنع مطلقا ظاهر صنيع المغني (قوله ~~كما مر) أي في أول الباب (قوله ثم رأيت الزركشي الخ) عبارة النهاية وقول ~~الزركشي أن قضيته الخ ممنوع اه‍. (قوله أعم منه) أي من المراهق (قوله تعهده ~~الخ) أي المجنون من إضافة المصدر إلى مفعوله (قوله فإن للأجنبيات أن يقمن ~~الخ) ولو لم توجد أجنبية تقوم بذلك فهل يزوج للضرورة أو لا لندرة فقدهن ~~فيلحق ذلك بالأعم الأغلب فيه نظر وقضية إطلاقهم الثاني اه‍. ع ش (قوله أن ~~هذا) أي قولهم لا يزوج مجنون صغير (قوله أما غيره) أي ممن يظهر على ذلك ms5467 اه‍ ~~ع ش (قوله أما غيره فيلحق بالبالغ الخ) هذا ممنوع شرح م ر اه‍. سم (قوله أي ~~بالغ) إلى قوله لكن يأتي في النهاية (قوله لشئ) إلى قوله أو بأعضائه في ~~المغني (قوله لشئ مما مر) عبارة النهاية والمغني إلا لحاجة للنكاح حاصلة ~~حالا كأن تظهر رغبته في النساء بدورانه حولهن وتعلقه بهن أو مآلا كتوقع ~~شفائه باستفراغ مائه بشهادة عدلين من الأطباء بذلك أو بأن يحتاج إلى من ~~يخدمه ويتعهده ولا يجد في محارمه من يحصل به ذلك وتكون مؤنة النكاح أخف من ~~ثمن أمة وتقدم أنه يلزم المجبر تزويج مجنون ظهرت حاجته من مزيد إيضاح اه‍. ~~قال ع ش قوله: بشهادة عدلين أي أو واحد كما قدمه اه‍. وتقدم ما فيه (قوله ~~مع ما خرج به) عبارة النهاية والمغني أما لو كان متقطع الجنون فلا يزوج حتى ~~يأذن بعد إفاقته ولا بد أن يقع العقد حال الإفاقة فلو جن قبله بطل الاذن ~~اه‍. قوله: الأب الخ) فاعل فيزوجه (قوله فالسلطان) وظاهر كلامهما أن الوصي ~~لا يزوجه وهو الرابح نهاية ومغني ويأتي في الشارح الجزم بذلك. (قوله ~~فالسلطان) أقول لا شبهة إن المراد به ما يشمل الإمام ونوابه والقاضي ~~وخلفاءه وإنما يتردد النظر في قيم أقامه القاضي عليه للنظر والتصرف في ~~أموره هل يزوجه نظرا لكونه نائبا عن القاضي أو لا يزوجه يشبه الوصي في أن ~~تصرفه خاص وظاهر أن محل التردد حيث لم يعين له القاضي تزويجه بالخصوص وإلا ~~فيأتي فيه ما بحثه الشارح رحمه الله تعالى فيما مر أن النائب الخاص كالعام ~~فليتأمل ذلك وليحرر اه‍. سيد عمر قول المتن: (فواحدة بالنصب) أي يزوجه الأب ~~الخ ويجوز الرفع أي فواحدة يزوجها اه‍. مغني قول المتن: (فواحدة) أي ولو ~~أمة بشرطه برلسي اه‍ . سم (قوله لاندفاع الحاجة بها) قد يقال إن كان الحاجة ~~للنكاح لم يزد على واحدة أو للخدمة زيد بقدر الحاجة اه‍. م ر ويوجه بأن من ~~شأن الواحدة أن تكفي حاجة النكاح وليس من ms5468 شأنها أن تكفي للخدمة اه‍. سم ~~(قوله بحث أن الواحدة الخ) اعتمده المغني لا النهاية عبارتها وقول الأسنوي ~~إنه قد تقدم أن الشخص قد لا تعفه الواحدة فتستحب له الزيادة إلى أن ينتهي ~~إلى مقدار يحصل به الاعفاف ويتجه مثله في المجنون وقد أشار إليه الرافعي في ~~الكلام على السفيه مردود بوضوح الفرق فقد قال الأذرعي: رأيت في وصايا الام ~~أنه لا يجمع له بين امرأتين ولا جارتين للوطئ وإن اتسع ماله إلا أن تسقم ~~أيتهما كانت عنده حتى لا يكون فيها موضع للوطئ فينكح أو يتسرى إذا كان ماله ~~محتملا لذلك اه‍ والظاهر أنها لو جزمت أو برصت أو جنت جنونا يخاف منه عليه ~~كان الحكم كذلك أي يجوز جمعه بين ثنتين وأما الأمة إذا لم تكن أم ولد فتباع ~~وقد لا تكفي الواحدة أيضا للخدمة فيزاد بحسب الحاجة اه‍. قال ع ش قوله بحسب ~~الحاجة أي وله التمتع بما زاد أيضا اه‍. (قوله لو لم تعفه الخ) أي المجنون ~~(قوله أي الأب) إلى قوله ويؤخذ في المغني والى قوله بأن ولاية الاجبار في ~~النهاية (قوله أي الأب فالجد) لا وصي ولا قاض اه‍. مغني (قوله غير ممسوح) ~~أما الصغير PageV07P285 # الممسوح ففي تزويجه الخلاف في الصغير المجنون قاله الجويني نهاية ومغني ~~قال ع ش قوله: غير ممسوح ظاهره ولو مجبوبا أو خصيا اه‍. وانظر ما الفرق بين ~~الممسوح وبين المجبوب أو الخصي. (قوله لا يفعل ذلك وهو الخ) معتمد اه‍. ع ش ~~(قوله إلا أن يفرق بأن الخ) عبارة ع ش بإمكان تخلص الصغير من ضرر الزوجة ~~إذا لم تلق به بعد كماله ولا كذلك المرأة اه‍. (قوله أقوى لثبوتها الخ) قد ~~يقال إذا أثرت العداوة الظاهرة في الأقوى فلان تؤثر في الأضعف بالأولى وقد ~~يجاب بأن عدم العداوة الظاهرة شرط لتحقق ولاية الاجبار لا أن العداوة مانع ~~وبينهما فرق دقيق هو بالامل حقيق فليتأمل وليحرر اه‍. سيد عمر (قوله مع ~~إيقاعه) أي الولي المجبر لها أي المرأة بسببها ms5469 أي الولاية (قوله في ~~الأثناء) أي أثناء النكاح ودوامه (قوله قد يغني الخ) قد يقال إن كانت مهملة ~~كما هو الظاهر فليس فيه كبير جدوى أو كلية فلا وجه لاشتراط ما ذكر اه‍ سيد ~~عمر أي عدم العداوة والظاهرة (قوله بخلافه هنا الخ) لعل الأنسب بخلاف ~~الولاية هنا وفي المال أي فإنها ضعيفة لعدم ثبوتها مع الرشد (قوله جوازا) ~~إلى قول المتن في الأصح في النهاية إلا قوله إلا أن يفرق بنحو ما تقرر ~~(قوله وقضية تقييده الخ) قد يكون المراد بالظهور الاطلاع فلا يقتضي ما ذكر ~~اه‍. سم (قوله بنحو ما تقرر) أي آنفا (قوله إلا في الوجوب) إلى قول المتن ~~لا لمصلحة في المغني إلا قوله وأقارب المجنون فيما مر (قوله بلغت مجنونة ~~الخ) ظاهر إطلاقهم ولو كان جنونها بسقي دواء مجتن اه‍. سيد عمر (قوله لأنه ~~لا يرجى لها حالة الخ) أي فلو زوجها في هذه الحالة ثم أفاقت لم يضر ذلك ~~النكاح ولا خيار لها كما يأتي اه‍. ع ش. (قوله ولا حاجة في الحال) هذا ظاهر ~~في حاجة الوطئ لكن تقدم في مبحث وجوب تزويج المجنونة الكبيرة ويأتي آنفا ~~أيضا أن من الحاجة فيها الاحتياج للمهر والنفقة فهلا جاز بل لزم السلطان ~~تزويج المجنونة الصغيرة لذلك كذا قدمنا عن البغوي والرشيدي في مبحث الوجوب ~~وعبارة الحلبي هنا قوله ولا حاجة في الحال أي للمجنونة في صغرها إلى النكاح ~~لعدم احتياجها للوطئ وإن احتاجت للنفقة ولا منفق أو احتاجت للخدمة ولا خادم ~~هذا ظاهر كلامهم اه‍. (قوله لمن مر) أي من القاضي ونوابه اه‍. ع ش (قوله ~~تطييبا لقلوبهم) ولأنهم أعرف بمصلحتها ولهذا قال المتولي يراجع الجميع حتى ~~الأخ والعم للام والخال نهاية ومغني (قوله المار تفصيلها) عبارة المغني ~~للنكاح بظهور علامة شهوتها أو توقع شفائها بقول عدلين من الأطباء اه‍. ~~(قوله مطلقا) أي خدمت في بيت أبيها أو لا (قوله وغيرها) أي غير المريضة ~~(قوله أو إن كانت) الاخصر الأوضح حذف أن (قوله وإذا زوجت) ms5470 أي سواء زوجها ~~الولي المجبر أو السلطان (قوله لم تتخير) أي في فسخ النكاح وفاقا للنهاية ~~والمغني (قوله لبلوغه الخ) وقوله أو طرو الخ اعتمد هذا التعميم النهاية ~~والمغني (قوله جنسه) أي جنس الحجر الذي أضيف إليه الدوام (قوله أو طرو الخ) ~~عطف على بلوغه (قوله كيلا يفنى) إلى التنبيه في النهاية PageV07P286 # إلا قوله فالجد إلى ويشترط. (قوله ولا يصح إقرار وليه الخ) قضية إطلاقه ~~وتقييد ما يأتي أن الحكم هنا كذلك وإن قبل له الولي بإذنه فليحرر اه‍. سيد ~~عمر فجعل الحيثية الآتية قيد الاقرار السفيه فقط وقال: سم وأقره الرشيدي ~~ينبغي رجوعها لاقرار الولي أيضا اه‍. وفقه وقفة ظاهرة إلا أن يراد برجوعها ~~رجوع نظيرها وتردد ع ش فقال ما نصه قوله ولا يصح إقرار وليه الخ ظاهره وان ~~سبق من السفيه إذن للولي في تزويجه وقياس ما ذكره في السفيه أن محل عدم ~~القبول عند عدم إذن السفيه لوليه إن أريد بضمير فيه من قوله حيث لم يأذن له ~~فيه النكاح وإن كان المراد به الاقرار كما هو الظاهر اتجه ما ذكره اه‍. ~~وعقبه الرشيدي بقوله وما في حاشية الشيخ من جواز رجوع ضمير فيه للاقرار ~~ففيه وقفة من حيث الحكم اه‍. فاتفق سم وع ش ورشيدي على تقييد مسألة إقرار ~~الولي أيضا خلافا للسيد عمر (قوله فيه) أي في النكاح وقال ع ش أي في ~~الاقرار اه‍. وقد مر ما فيه (قوله وإنما صح إقرار المرأة) أي السفيهة كما ~~مر اه‍. سيد عمر (قوله النكاح بإذنه) هل يشترط إذن الولي له بالاذن أخذا من ~~قوله لصحة الخ أولا ويفرق بأنه يحتاط في العقد الذي هو المقصود بالذات ما ~~لا يحتاط في تابعه الاذن ومن ثم أجزأ فيه السكوت في بعض الصور ولم يجز ~~النطق في ذاك في بعض الصور كالكناية محل تأمل اه‍. سيد عمر (قوله بعد إذن ~~الولي له) قضيته توقف قبول الولي وإذنه أي السفيه للولي على إذن الولي ~~فليتأمل فيه وليراجع اه‍. سم ms5471 عبارة الحلبي قوله بإذنه أي إذن السفيه لكن ~~بعد إذن الولي في النكاح اه‍. وهي صريحة في الاشتراط والتوقف لكن ظاهر صنيع ~~المغني وشرحي الروض والمنهج عدم الاشتراط وسيأتي عن سم عند قول الشارح لما ~~مر من صحة عبارته الخ أنه الظاهر اه‍ . (قوله في الأول) أي من بلغ سفيها ~~اه‍. سم (قوله الأب فالجد) أي إن كان له أب أو جد وإلا فتزويجه إلى القاضي ~~أو نائبه كذا في الأنوار اه‍. كردي عبارة شرح المنهج والمراد بالولي هنا ~~الأب وإن علا ثم السلطان إن بلغ سفيها وإلا فالسلطان فقط اه‍. (قوله فوصي ~~أذن له الخ) وفاقا لظاهر المغني. (قوله وفي الثاني) أي من طرأ تبذيره اه‍. ~~سم (قوله ويشترط) إلى قوله من التسري أو التزويج في المغني (قوله بنحو ما ~~ما مر الخ) ومنه أن يتوقع شفاؤه ومن مرض ينشأ عنه حدة توجب عدم حسن التصرف ~~أو غير ذلك كحرارة تنشأ من عدم استفراغ المني وإن لم ينشأ عنها عدم حسن ~~التصرف اه‍. ع ش (قوله ثلاث زوجات الخ) يقتضي أنه لا يزوج بعد تطليق ~~امرأتين ويزوج بعد تطلقتين وعليه فما الفرق فليحرر اه‍. سيد عمر ولعل ~~PageV07P287 # الفرق ظهور نسبة القصور إليه في الأولى دون الثانية (قوله وكذا ثلاث ~~مرات) أي متفرقة على ما يفيد قوله مرات اه‍. ع ش (قوله أبدلت) أي حيث أمكن ~~فإن تعذر ذلك أما لعدم من يرغب فيها لأمر قام بها أو لصيرورتها مستولدة ~~فقياس ما مر فيمن سقمت أن يضم معها غيرها من امرأة أو أمة اه‍. ع ش (قوله ~~نعم الخ) استدرك على قوله ولا يزاد الخ (قوله يأتي هنا الخ) عبارة المغني ~~فإن لم تعفه واحدة تزيد ما يحصل به الاعفاف كما مر في المجنون اه‍ (قوله ما ~~في المجنون) أي من أن الواحدة لو لم تعفه أو تكفه للخدمة زيد عليها بقدر ~~حاجته (قوله والذي يتجه الخ) عبارة المغني وظاهر كلامهم أنه لا يسري ابتداء ~~وينبغي كما قال في المهمات ms5472 جواز الامرين كما في الاعفاف ويتعين ما فيه ~~المصلحة اه‍. (قوله لأن التحصين به الخ) أي العفة به عن الأجنبيات ولكن ~~ينظر ما وجهه فإن السرية ربما كانت أجمل من الحرة وذلك أقوى في تحصيل العفة ~~عن الأجنبيات وقد يقال المراد بكون التحصين به أقوى أنه تحصل به صفة كمال ~~بالنسبة لغيره كثبوت الاحصان المميز له عن التسري اه‍. ع ش (قوله وإن تكرر ~~الخ) الأولى وإن كان تكرر الخ (قوله بين تكرر ذلك) أي الطلاق لعذر. (قوله ~~هنا) أي في السفيه (قوله ويمكن الفرق بأن الأب قوي العقل الخ) انظر الأب ~~السفيه اه‍. سم وقد يقال في قول الشارح غالبا إشارة إلى حمله بالأعم الأغلب ~~(قوله فلا يبعد) وفي أصله بخطه بعد وما هنا أقعد اه‍. سيد عمر (قوله ثم) أي ~~في الأب (قوله له الولي) إلى قوله ووقع هنا في النهاية قول المتن : (وعين ~~امرأة) أي بشخصها أو نوعها كتزوج فلانة أو من بني فلان اه‍. مغني (قوله ~~تليق به) انظر هل هو قيد وقضية ما سنذكره عن ع ش عند قول المتن من تليق به ~~أنه قيد فلو عين غير لائقة فنكحها ولم يصح فليراجع (قوله دون المهر) أي ~~قدره وإن عين عينا يجعله منها أخذا مما يأتي في شرح قول المصنف من المسمى ~~قول المتن: (لم ينكح غيرها) قال ابن أبي الدم وما تقرر من تعين المرأة ~~محمول على ما إذا لحقه مغارم بسبب المخالفة فلو عدل إلى غيرها وكانت خيرا ~~من المعينة نسبا وجمالا ودينا ودونها مهرا ونفقة فينبغي الصحة قطعا كما لو ~~عين مهرا فنكح بدونه انتهى وهذا ظاهر نهاية ومغني. قال ع ش قوله: ودونها ~~مهرا ونفقة قضيته أنها لو ساوت المعينة في ذلك أو كانت خيرا منها نسبا ~~وجمالا ومثلها نفقة ومهرا لم يصح نكاحها وهو قريب في الأول لأنه لم يظهر ~~فيه للمخالفة وجه دون الثاني لأنه يكفي في مسوغ العدول مزيد من وجه ويأتي ~~مثله فيما لو ساوتها في صفة ms5473 أو صفتين من ذلك وزادت المعدول إليها على ~~المعدول عنها بصفة وقوله وهذا ظاهر معتمد اه‍. (قوله فإن فعل) إلى قوله ~~كشريك في المغني إلا قوله أي من نقد البلد وفرق (قوله لم يصح) أي ما لم تكن ~~خيرا من المعينة على ما مر اه‍. ع ش. (قوله الذي نكح بعينه) بقي ما لو لم ~~يعين له شيئا بالكلية كأن قال له أنكح فلانة أو من بني فلان ولم يتعرض ~~للصداق بالكلية والذي يظهر فيها أنه يصح بمهر المثل أخذا مما يأتي في قول ~~المصنف ولو أطلق الاذن الخ وأما قول المحشي بقي ما لو لم ينكح بعينه بأن ~~عين له قدرا من جنس فنكح في ذمته بأزيد من ذلك القدر من ذلك الجنس ولعل ~~قياس ما ذكره المصنف صحة النكاح بمهر المثل من الجنس المسمى اه‍. ليس في ~~محله فإن قوله بقي الخ عين المسألة الآتية في قول المصنف ولو قال أنكح بألف ~~ولم يعين الخ وقوله: قياس الخ هو عين قول الشارح فيما سيأتي في تلك أو أزيد ~~منه صح بمهر المثل منه خلافا لابن الصباغ انتهى فليتأمل اه‍. سيد عمر أقول ~~وقوله بقي ما لو لم يعين الخ ليس في محله لأنه داخل في قول المصنف هنا ~~وقوله فإن قوله بقي الخ عين المسألة الخ فيه أنه كيف يكون المقيد بتعيين ~~المرأة عين المطلق وقوله وقوله: قياس الخ وهو عين قول الشارح الخ فيه أنه ~~كيف يكون المقيد بتعيين المرأة عين المقيد بتعيين المهر فقط (قوله المأذون ~~له) فاعل نكح وقوله في النكاح متعلق بالمأذون وكذا قوله منه متعلق به ~~وضميره يرجع إلى الولي قاله الكردي ويظهر أن منه متعلق بالنكاح PageV07P288 # وضميره يرجع إلى الموصول كما يشير إليه قول المغني عن المسمى المعين مما ~~عينه بأن قال له أمهر من هذا فأمهر منه زائدا على مهر المثل اه‍. قول سم ~~قوله المأذون له في النكاح منه أي بأن قال له أمهر من هذا فأمهر منه زائدا ~~على ms5474 مهر المثل اه‍. (قوله وأراد) أي ابن الصباغ (قوله وفرق الغزي الخ) ~~معتمد اه‍. ع ش (قوله والسفيه هنا الخ) عطف على قوله تصرف الولي الخ (قوله ~~بطل في الزائد) أي وصح في غيره فيصح التسمية واعتبار المسمى بالنسبة إليه ~~اه‍. سم (قوله القاصرة) أي بصبا أو جنون (قوله بدونه) تنازع فيه تأذن وانكح ~~اه‍. سيد عمر (قوله فيوافق) أي ما يأتي في الصداق (قوله ووقع هنا الخ) إنما ~~ذكر هذا في شرح الروض على الاحتمال لأنه ردد بينه وبين غيره اه‍. سم (قوله ~~ووقع هنا) أي في مبحث نكاح السفيه (قوله في هذه الثلاثة) أراد بها الطفل ~~والقاصرة والتي لم تأذن وقوله لما تقرر الخ يرجع إلى قوله بما حاصله إن ~~تصرف الولي اه‍. كردي. (قوله في ولي السفيه) أي لا في نفس السفيه على ~~المشهور اه‍. سم عبارة ع ش قوله وفي ولي السفيه أي حيث نكح له بفوق مهر ~~المثل أما بدون مهر المثل فصحيح لأنه زاد خيرا اه‍. ع ش (قوله الآتي) نعت ~~لما تقرر سم وسيد عمر (قوله في ولي الصغير) لا يظهر وجه التقييد به فإن ما ~~ذكر يأتي في الولي في المسائل الثلاث فليتأمل اه‍. سيد عمر وقد يوجه ~~التقييد بأن المراد بتصرف الولي فيما تقرر تصرفه في مال موليه الموجود كما ~~صرح به المغني (قوله مع أن ذلك) أي الصحة بقدر مهر المثل من المسمى (قوله ~~لأن الفرض فيهما الخ) أي والصحة بقدر مهر المثل إنما تتصور فيما إذا كان ~~المسمى أكثر من مهر المثل والفرض أنه دونه اه‍. سم (قوله إلا أن أريد) ~~بقوله من المسمى اه‍. سم (قوله لامتناع الزيادة) إلى قوله وقوله : الزركشي ~~في النهاية إلا قوله وإن كانت الزوجة إلى وأنكحها وكذا في المغني إلا قوله ~~خلافا لابن الصباغ (قوله صح به) ظاهره وإن كانت سفيهة وفيه نظر في النقص عن ~~مهر مثلها بل ينبغي البطلان هنا إذ لا يمكن نقصها عنه ولا الزيادة على معين ~~الولي اه‍. ms5475 سم عبارة المغني صح النكاح بالمسمى قال الأذرعي: وهو ظاهر في ~~رشيدة رضيت بالمسمى دون غيرها اه‍. (قوله صح بمهر المثل منه) هل هو على ~~ظاهره وعليه فما الفرق بين هذا وما مر أو المراد به صح بقدره من المسمى ~~ففيه تجوز فليحرر اه‍. سيد عمر أقول قول الشارح منه خلافا الخ وقوله : فوجب ~~قدر مهر المثل من المسمى صريحان في الثاني ولا موقع للتوقف (قوله لا من أصل ~~الخ) عطف على من الزائد اه‍. سم (قوله حكمها) وهو لغوية الزائد وصحة ~~التسمية بالنسبة إلى قدر مهر المثل من المسمى (قوله وإلا) أي بأن زاد الألف ~~مهر مثلها أو ساواه (قوله صح بمهر المثل) فيه نظير ما مر من ترد السيد عمر ~~PageV07P289 # وجوابه (قوله أو أكثر) عطف على مهر مثلها اه‍. سم (قوله صح بمهر المثل) ~~يأتي فيه نظير ما مر فتذكر اه‍. سيد عمر وقد مر جوابه (قوله إذا عين الخ) ~~عبارة المغني تنبيه قد ذكر المصنف للمسألة ثلاث حالات وهي ما إذا عين امرأة ~~فقط أو مهرا فقط أو أطلق وأهمل رابعا وهو ما إذا عين المرأة وقدر المهر بأن ~~قال أنكح فلانة بألف الخ اه‍. (قوله في الأولى) أي فيما إذا كان الألف مهر ~~مثلها وقوله في الثانية أي فيما إذا كان أقل منه (قوله أو أكثر منه) عطف ~~على قوله مهر مثلها (قوله فالاذن باطل الخ) أي فلا يصح النكاح اه‍. مغني ~~(قوله وهو) أي حكم كل. (قوله وأما قبول السفيه الخ) قد يقال وقبول الولي ~~لموليه أيضا قارنه مانع وهو الزيادة الغيرة المأذون فيها شرعا سم وقد يقال ~~إن كانت الزيادة المذكورة كبيرة وفعلها عالما بها وبامتناعها فهو مسلوب ~~الولاية حينئذ وليس الكلام فيه وإلا فلا مانع إذ صحة قبول الولي للسفيه لا ~~تتوقف إلا على إذنه وقد وجد منه إذن صحيح وأما كون النكاح بمهر المثل فحكم ~~آخر لا تتوقف عليه صحة النكاح بخلاف نكاح السفيه فيما ذكر فإنه موقوف على ~~إذن الولي ولم ms5476 يوجد إذن صحيح لربطه له بفاسد نعم قد يقال يؤخذ مما تقرر أنه ~~لو قال أنكح واجعل الصداق ألفا ولم يجعل الجملة الثانية قيدا للأولى صح ~~بمهر المثل فليحرر اه‍. سيد عمر أقول قضية قول الشارح وهو انتفاء الاذن الخ ~~عدم الصحة مطلقا فليراجع (قوله لما مر آنفا الخ) وقوله ولما يأتي الخ يتأمل ~~فيهما اه‍. سم (قوله بأن قال) إلى التنبيه في النهاية وكذا في المغني إلا ~~قوله خلافا للأسنوي إلى ولو زوج الولي قول المتن: (من تليق به) مفهومه أنه ~~لو نكح من لا تليق له لم يصح نكاحها وإن لم يستغرق مهر مثلها ماله ولاقرب ~~من الاستغراق وهو واضح اه‍. ع ش (قوله فلو نكح من يستغرق الخ) ينبغي أن محل ~~ذلك حيث كان ماله يزيد على مهر اللائقة عرفا أما لو كان بقدر مهر اللائقة ~~أو دونه فلا مانع من تزوجه بمن يستغرق مهر مثلها ماله لأن تزوجه به ضروري ~~في تحصيل النكاح إذ الغالب إن ما دون ذلك لا يوافق عليه اه‍. ع ش (قوله مهر ~~مثلها الخ) هلا قال ما وجب بعقدها ماله ليشمل ما إذا تزوجها بدون مهر مثلها ~~وكان ما تزوجها به يستغرق ماله اه‍. رشيدي ومر عن ع ش آنفا جوابه (قوله ~~بهذه) أي من يستغرق مهر مثلها مال المجنون حقيقة أو حكما (قوله وهي تندفع ~~بدون هذه) قد لا يدفع حاجته إلا هذه إلا أن يقال أنه نادر اه‍. سم (قوله لم ~~يصح الخ) مقول قوله في شرح الروض. (قوله بل يتقيد بالمصلحة) أي بل يرتبط ~~بالمصلحة ولا مصلحة هنا فيؤول الكلام إلى أن عدم الصحة لانتفاء المصلحة فلا ~~منافاة بينه وبين ما في شرح المنهج اه‍. كردي ويأتي عن الحلبي ما يرده ~~(قوله فإنه) أي السفيه (قوله انتهى) أي ما في شرح الروض وهذا يفيد أن ~~المدار في ذلك على المصلحة وعدمها لا أنها في ذلك منتفية فيه دائما أبدا ~~كما يفيده كلامه هنا أي في شرح المنهج فليتأمل ms5477 اه‍. حلبي (قوله وذلك) أي ~~عدم المنافاة (قوله في هذه الصورة) أي فيما لو نكح يستغرق مهر مثلها ماله ~~(قوله لهذا الامر النادر) أي أنه قد يكون كسوبا الخ (قوله النظر لقرائن ~~حاله الخ) خبر لكن (قوله تفريق الصفقة) أي من PageV07P290 # صحة النكاح وبطلان المسمى (قوله لما مر) إلى قوله قال ابن الرفعة في ~~النهاية (قوله لما مر من صحة عبارته الخ) قضيته صحة عبارته بدون إذن الولي ~~فانظره مع ما سبق في شرح بل ينكح بإذن وليه الخ لكن الظاهر أن التعويل على ~~ما هنا اه‍. سم (قوله ويقبل له الخ) عبارة المغني وإنما يقبل له الولي نكاح ~~امرأة تليق به بمهر المثل الخ (قوله لأنه الخ) أي الولي بالنسبة لمال موليه ~~(قوله كما مر آنفا) أي في شرح بمهر المثل من المسمى. (قوله وهو المحجور ~~عليه) أي حسا أو حكما على ما مر اه‍. رشيدي (قوله من وليه الشامل) إلى قوله ~~وقول الأذرعي في المغني إلا قوله ومزوجة بالاجبار وقوله ولها الفسخ إلى ~~المتن (قوله عند فقد الأصل أو امتناعه الخ) يفيد أن الحاكم يزوجه عند فقد ~~الأصل أو امتناعه وقد تقدم في الحاشية عن شرح المنهج ما يصرح به اه‍. سم ~~(قوله أو امتناعه) أي لغير مصلحة اه‍. مغني (قوله وإن تعذرت الخ) راجع إلى ~~قوله الشامل للحاكم الخ (قوله فيفرق بينهما) أي بين السفيه ومنكوحته بلا ~~إذن (قوله قال ابن الرفعة هذا الخ) عبارة المغني ومحله كما قال ابن الرفعة ~~إذا لم ينته الخ. (قوله وإلا فالأصح الخ) لكن أفتى الوالد بخلافه اه‍. ~~نهاية قال ع ش قوله لكن أفتى الوالد الخ معتمد ووجهه تدرة ما ذكره ابن ~~الرفعة أي من تعذر رجوع الولي والحاكم وبقي ما لو لم يكن ثم ولي ولا حاكم ~~هل يتزوج أم لا فيه نظر والأقرب الأول صيانة له عن الوقوع في الزنى اه‍. ~~وفي سم بعد ذكره عن الكنز مثل ما في الشارح ما نصه لكن أفتى شيخنا الشهاب ~~الرملي ms5478 بخلافه وينبغي أن الكلام كله مع عدم التحكيم أما معه فينبغي أن يجوز ~~وهو حينئذ كمسألة المرأة المذكورة اه‍. وأقره الرشيدي (قوله كامرأة الخ) أي ~~فإنها تحكم اه‍. رشيدي (قوله لا ولي لها) عبارة المغني في المفازة لا تجد ~~وليا اه‍. (قوله منكوحته) إلى قول المتن وبإذنه في النهاية إلا قوله بخلافه ~~باطنا إلى بخلاف صغيرة وقوله ومزوجة بالاجبار (قوله أي حد قطعا الخ) قضية ~~إطلاقه ولو مع العلم بالفساد ويوجه بأن بعض الأئمة كالإمام مالك يقول بصحة ~~نكاح السفيه ويثبت لوليه الخيار وهذا موجب لاسقاط الحد على أن في كلام ~~بعضهم ما يقتضي جريان الخلاف عندنا في صحة نكاحه اه‍. ع ش (قوله ظاهرا) ~~المعتمد عدم الوجوب باطنا أيضا م ر اه‍. سم (قوله بخلافه باطنا الخ) وفاقا ~~للمغني كما مر وخلافا للنهاية عبارته سوا في ذلك الظاهر والباطن وما نقل عن ~~النصف من لزومه في ذمته باطنا ضعيف اه‍. (قوله بخلاف صغيرة الخ) محترز ~~الرشيدة المختارة (قوله ومزوجة الخ) خلافا للنهاية والمغني عبارتهما وقول ~~الأسنوي ينبغي أن يكون المزوجة بالاجبار كالسفيهة فإنه لا تقصير حينئذ من ~~قبلها فإنها لم تأذن والتمكين واجب عليها مردود إذ لا يجب عليها التمكين ~~حينئذ اه‍. وزاد سم لكن لو جهلت فساد النكاح واعتقدت وجوب التمكين ففيه نظر ~~اه‍ . قول ويمكن الجمع بحمل كلام الشارح على هذه وكلام النهاية والمغني على ~~العلم بالفساد فليراجع ثم رأيت قال ع ش ما نصه قوله إذ لا يجب التمكين ~~حينئذ أي حين العلم بفساد النكاح وعليه فلو ظنت صحته فالوجه ما قاله ~~الأسنوي اه‍. (قوله ومكنته مطاوعة) أي ولم يسبق لها تمكين قبل وإلا فقد ~~استقر لها المهر بالوطئ السابق ولا شئ لها في الثاني لاتحاد الشبهة على ما ~~يأتي اه‍. ع ش (قوله واعترض) أي إفتاء المصنف اه‍. كردي PageV07P291 # (قوله مقوم بالمال شرعا ابتداء) أي بخلاف نحو قطع اليد فإن واجبه القود ~~ابتداء سم أي والمال إنما يجب بالعفو عليه ع ش. (قوله لما بعده) ms5479 أي لبيان ~~المؤن قول المتن: (ومؤن النكاح الخ) أي المتجدد على الحجر من مهر ونفقة ~~وغيرهما أما النكاح السابق على الحجر فمؤنه فيما معه إلى قسمة ماله أو ~~استغنائه بكسب اه‍. نهاية زاد المغني ولو اشترى أمة في ذمته بعد الحجر ~~واستولدها فهي كالزوجة الحادثة بعد الحجر كما بحثه بعض المتأخرين اه‍. ~~(قوله مع اختياره لاحداثها) عبارة النهاية مع إحداثها باختياره اه‍. وهي ~~أحسن (قوله بخلاف الولد المتجدد) أي فإن حدوثه قهري إذ لا يلزم من الوطئ ~~الاحبال ومؤنه في ماله حتى يقسم اه‍. ع ش (قوله بشرطه) وهو بالنسبة للمهر ~~عدم الوطئ وبالنسبة للنفقة مضى ثلاثة أيام بلا إنفاق فتفسخ صبيحة الرابع ~~على ما يأتي اه‍. ع ش (قوله ولو أنثى) أي أو كافرا نهاية ومغني أي ولو كان ~~سيده أنثى أو كافرا (قوله وقول الأذرعي يستثنى الخ) أقره المغني (قوله ~~فعرفه لحاكم الخ) قد يقال إن وجد من الحاكم المرفوع إليه حكم بالامر ~~بالنكاح أو بصحة النكاح بعد وقوعه فالاستثناء واضح على مذهبنا أيضا وإلا ~~خرج على أن تصرف الحاكم هل هو حكم أو لا إن قلنا حكم فكذلك وإلا فلا وجه ~~للاستثناء فتأمل سيد عمر وقوله حكم بالامر بالنكاح انظر المراد به فلو أراد ~~به الاذن بالنكاح فهو موجود في كلام الأذرعي وقوله وإلا خرج على الخ قد مر ~~أن الراجح أنه حكم فيما رفع إليه والرفع هنا موجود في كلام الأذرعي ~~فالاستثناء واضح عبارة سم قوله لم يصح الاستثناء في عدم صحته نظر فإن عبارة ~~المصنف شاملة لهذه الحالة وهذا كاف في صحته اه‍. (قوله على جهة) قضيته خروج ~~الموقوف علي معين وتقدم في الحاشية في قول المصنف فإن فقد المعتق وعصبته ~~زوج السلطان عن فتوى شيخنا الشهاب الرملي إذن العبد الموقوف يمتنع تزويجه ~~مطلقا فراجعه اه‍. سم أي مبحث تزويج العتيقة شرحا وحاشية (قوله يتعذر ~~تزويجه) أي لعدم تصور إذن سيده اه‍. سم (قوله إذا بطل الخ) راجع إلى المتن ~~(قوله تعلق مهر المثل بذمته) ms5480 أي إن وطئ اه‍. رشيدي (قوله وإلا) أي بأن كانت ~~صغيرة أو مجنونة أو مكرهة أو مزوجة بالاجبار أو سفيهة حال الوطئ (قوله تعلق ~~برقبته) أي لوجوبه بغير رضا مستحقه المعتبر رضاه ولا عبرة برضا الولي إذ لا ~~حق له في المهر سم وع ش (قوله نظير ما مر في السفيه) أي في قول الشارح ~~بخلاف صغيرة ومجنونة الخ وقوله في السفيه أي في وطئه نحو الصغيرة إذا نكحها ~~بلا إذن وليه وبه ينحل توقف سم بما نصه انظر في أي محل مر وكيف يتصور ~~التعلق برقبة الحر اه‍. وأما قول فكيف يتصور الخ فجوابه أن مراد الشارح من ~~نظير ما مر في السفيه التشبيه في أصل ثبوت المهر وعدم سقوطه بقطع النظر عن ~~تعلقه بالذمة أو الرقبة ثم رأيت قال الرشيدي قوله نظير ما مر في السفيه أي ~~من حيث مطلق الوجوب وبه يندفع ما في حواشي التحفة اه‍. ولله الحمد. (قوله ~~وجزم الأنوار الخ) اعتمده م ر اه‍. سم (قوله غير مأذونة الخ) أي بأن نكحت ~~بغير إذن السيد ووطئت أيضا كما لم يكن العبد مأذونا اه‍. كردي (قوله وقال ~~الخ) عبارة النهاية PageV07P292 # وإن قال اه‍. (قوله أي السيد الرشيد) إلى الكتاب في النهاية إلا قوله ~~واقتضى كلامه إلى وإنما أجبر الأب وقوله التي تحل مقن وحر كتابي وقوله بناء ~~على حلهما إلى كما يزوج وقوله وإن لم يكن له إلى أما الكافر وكذا في المغني ~~إلا قوله ويؤخذ منه إلى ومحل ما ذكر وقوله وكذا ولي السفيه كما هو ظاهر ~~وقوله وإنما أجبر الأب إلى المتن وقوله ولا يجبر الولي إلى الكتاب (قوله ~~غير المحرم) مفهومه عدم صحته بإذن السيد المحرم وإن لم ينكح إلا بعد تحلله ~~لفساد الاذن حال الاحرام وهذا ما قاله ابن القطان وهو الصحيح كما أفاده ~~شيخنا الشهاب الرملي اه‍. سم (قوله ولو أنثى الخ) أي أو كافرا اه‍. مغني ~~ويحتمل أن الضمير للعبد (قوله لمفهوم الخبر) أي المار آنفا (قوله ببلده) أي ms5481 ~~السيد (قوله من الخروج إليها) أي الزوجة إذا كانت بغير بلدة اه‍. رشيدي ~~وقال ع ش الضمير راجع إلى قوله ببلده وغيرها اه‍. (قوله وإلا بطل) أي وإن ~~عدل بطل النكاح قال ع ش ظاهره ولو كانت المعدول إليها خيرا من المعينة نسبا ~~وجمالا ودينا وعليه فيمكن أن يفرق بينه وبين ما تقدم في السفيه عن ابن أبي ~~الدم من الصحة بأن حجر الرق أقوى من حجر السفه اه‍. ع ش (قوله نعم الخ) ~~استدراك على قول المصنف ولا يعدل الخ اه‍. رشيدي (قوله لو قدر الخ) وإن نقص ~~عما عينه له سيده أو عن مهر المثل عند الاطلاق جاز ولو نكح بالمسمى من ~~مهرها دونه صح به اه‍. مغني (قوله فزاد الخ) ظاهره الصحة هنا وإن كان مهر ~~مثلها فوق المقدر وإن بطل في نظير ذلك من السفيه كما صرح به الروض وشرحه ~~والفرق لائح واضح اه‍. سم (قوله صحت الزيادة ولزمت الخ) الأولى صح ولزمت ~~الزيادة ذمته (قوله ولزمت ذمته) هذا إذا كانت المرأة كبيرة فإن كانت صغيرة ~~تعلق المهر برقبته اه‍. حلبي (قوله ويؤخذ منه) أي من التعليل (قوله في ~~العبد الرشيد) فلو كان غير رشيد هل صح النكاح ولغت الزيادة مطلقا أو فيه ~~التفصيل المار في السفيه والثاني أقرب فليراجع (قوله ومحل ما ذكر الخ) أي ~~محل صحة النكاح فيما لو قدر لها مهر الزاد (قوله وإلا بطل النكاح) أي كما ~~في السفيه اه‍. مغني (قوله ولو نكح فاسدا) أي بأن أطلق السيد الاذن له في ~~النكاح فنكح نكاحا فاسدا لفقد شرط من شروطه اه‍. ع ش (قوله نكح صحيحا) أي ~~جاز له أن ينكح ثانيا نكاحا صحيحا اه‍. ع ش (قوله ورجوعه) أي السيد كرجوع ~~الموكل أي يعتد به اه‍. ع ش. (قوله وكذا ولي السفيه) أي رجوعه كرجوع الموكل ~~اه‍. رشيدي قول المتن: (والأظهر أنه ليس للسيد إجبار عبده) والثاني له ~~إجباره كالأمة اه‍. نهاية قال ع ش وعلى هذا الثاني لو طلق السيد ms5482 مثلا زوجته ~~ثلاثا ثم زوجها وليها بإذنها بعد انقضاء عدتها لهذا العبد بإجبار سيده صح ~~النكاح ثم إذا ملكها إياه سيده بعد وطئه لها انفسخ النكاح فلا يحتاج إلى ~~تطليق من العبد وتحل المرأة بذلك لزوجها الأول بعد انقضاء عدتها من العبد ~~قال بعض أهل العصر والعمل بهذا القول حيث أمكن أولى مما يفعل الآن في ~~التحليل بالصبي قال لسلامة ما ذكر من الاحتياج إلى المصلحة في تزويج الصغير ~~فإنه حيث كان المزوج السيد لا يتوقف صحة النكاح على مصلحة اه‍. وفية بعد ~~تسليمه أنه عمل بمقابل الأظهر وقد صرح الشارح كحج في شرح الخطبة بأنه لا ~~يجوز العمل به ولو لنفسه وأنه يحتاج مع ذلك إلى عدالة ولي المرأة والشهود ~~وأنى بذلك ليكون العقد صحيحا عند الشافعية تأمل ولا تغتر بما قيل اه‍. أقول ~~ويفيد جواز التقليد والعمل لنفسه بمقابل الأظهر في العبد الصغير قول الشارح ~~واقتضى كلامهما في مواضع ترجيح مقابله في الصغير الخ وقول المغني والثاني ~~إجباره كالأمة وقيل يجبر الصغير قطعا وهو موافق لظاهر النص ولما عليه أكثر ~~العراقيين ولاقتضاء كلام الرافعي في بابي التحليل والرضاع أنه المذهب ولما ~~سيأتي للمصنف في كتاب الرضاع PageV07P293 # حيث قال فيه ولو زوج أم ولده عبده الصغير الخ اه‍. وأما قول ع ش وأنه ~~يحتاج الخ فجوابه ظاهر غني عن البيان والله أعلم (قوله بسائر الخ) يشمل ~~المكاتب والمبعض فيقتضي أن فيهما الخلاف وقال المغني والنهاية إنهما لا ~~يجبرا قطعا وزاد الأول والعبد المشترك هل لسيديه إجبار وعليهما إجابة فيه ~~الخلافة المذكور في الطرفين ولو أجابه أحدهما إلى النكاح وامتنع الآخر ~~امتنع عليه النكاح اه‍. (قوله لأنه) أي النكاح يلزمه الخ ولأنه أي السيد لا ~~يملك رفع النكاح بالطلاق فيكف يجبر على ما لا يملك رفعه نهاية ومغني (قوله ~~ترجيح مقابله الخ) مال إليه المغني (قوله وإنما أجبر الأب الخ) أي بأن ~~يزوجه بغير رضاه أي بقبوله النكاح له اه‍ . ع ش (قوله ولا عكس) بالجر أو ~~الرفع نهاية ومغني ms5483 قال الرشيدي قوله بالجر لم يظهر لي وجهه فليتأمل. (قوله ~~بأقسامه السابقة) إلا المرتد فلا يزوج بحال ناشري اه‍. سم قول المتن: (وله ~~إجبار أمته) أي واحدا كان السيد أو متعدد فالمشتركة يجبرها مالكها اه‍. ع ش ~~(قوله التي يملك جميعها الخ) سيذكر محترزه بقوله أما المبعضة الخ وقوله في ~~جميع ما مر ومنه العفة والسلامة من العيوب ومن دناءة الحرفة على ما أفاده ~~قوله نعم الخ من أن ما عدا الرق ودناءة النسب معتبر اه‍. ع ش (قوله وإلا لم ~~يصح) أي النكاح (قوله له إجبارها على رقيق الخ) أي وإن كان أبوها قرشيا كما ~~مر مغني وسم (قوله ولزمها تمكينه الخ) أي عند أمن ضرر ويلحقها في بدنها اه‍ ~~. نهاية قال: ع ش أي ولو باعتبار غلبة ظنها كأن كان مجذوما أو أبرص اه‍. ~~(قوله المال) أي لا التمتع اه‍ . ع ش قول المتن: (بأي صفة كانت) تعميم في ~~صفة الأمة من بكارة وثيوبة وصغر وكبر وعقل وجنون وتدبير واستيلاد اه‍. مغني ~~(قوله كما لا يجبرانه) كان الظاهر تأنيث الفعل (قوله ومر أنه الخ) محترز ~~قوله ولم يتعلق بها حق لازم اه‍. ع ش (قوله إلا من مرتهن) أي أو بإذنه ~~نهاية ومغني وسم وسيد عمر (قوله ومثلها جانية الخ) أي بلا إذن المستحق اه‍. ~~مغني (قوله حينئذ) أي حين إذ كان موسر الذي هو معنى قوله وإلا اه‍ . رشيدي ~~(قوله وصح العتق) أي إذا كان السيد موسرا مع أنه مفوت للرقبة (قوله لا يجوز ~~لمفلس) أي محجور عليه بفلس اه‍. سيد عمر (قوله تزويج أمة تجارة عامل قراضه) ~~فيه تتابع أربع إضافات (قوله بغير إذن الغرماء) أي أما بإذنهم فيصح ثم إن ~~لم يظهر غريم آخر فذاك وإلا فينبغي بطلان النكاح اه‍. ع ش (قوله بغير إذنه) ~~أي العامل قوله (وإن لم يظهر الخ) غاية. (قوله أو تجارة قنه الخ) عطف على ~~تجارة عامل اه‍. سم (قوله المأذون له) أي في التجارة (قوله المدين) أي وإلا ~~فيزوجها ms5484 بلا إذنه (قوله بغير إذنه) أي القن قول المتن: (لم يلزمه تزويجها) ~~أي وإن خاف عليها العنت وقوله مطلقا أي صغيرة أو كبيرة حلت أو لا اه‍. ع ش ~~(قوله مؤبدا) أي بنسب أو رضاع أو مصاهرة وكانت بالغة كما قاله ابن يونس ~~تائقة خائفة الزنى كما قاله الأذرعي اه‍ . مغني (قوله ما إذا كان) أي السيد ~~(قوله فيما يملك الخ) خبر أن وقوله ونقله إلى الغير إنما يكون الخ عطف على ~~PageV07P294 # اسمها وخبرها (قوله على الأول) أي أنه بالملك (قوله التي تحل) ينافي هذا ~~التقييد ما يأتي من قوله والأوجه ما رجحه الخ وقوله كما يزوج محرمه الخ ~~(قوله ونحو المجوسية الخ) أسقط النهاية والمغني لفظة نحو (قوله لأنه) أي ~~السيد (قوله بهما) أي المجوسية والوثنية (قوله والأوجه ما رجحه الجلال الخ) ~~وهو المعتمد نهاية ومغني (قوله على حلهما له) أي للكافر اه‍. سم (قوله كما ~~يزوج) أي السيد (قوله محرمه) أي المملوكة كأخته سم ونهاية ومغني (قوله أما ~~الكافر) محترز مسلم (قوله إلا إزالة ملكه الخ) أي وكتابتها نهاية ومغني قول ~~المتن : (ومكاتب الخ) وأمة المكاتبة ينبغي أن يزوجها سيدها بإذنها فليراجع ~~قاله سم ثم ذكر عن الروض والعباب ما يفيده وكذا في المغني ما يفيده (قوله ~~كعبده) أي عبد المكاتب أي كما أنه ليس له الاستقلال بتزويج عبد المكاتب بل ~~بإذنه له فيه اه‍. ع ش (قوله كسبه) أي العبد وقوله عنه أي المولى (قوله ولي ~~النكاح الخ) قد يصدق على ابن عم وصبي على بنت عمه ويجاب بأن المقصود أن ~~تكون ولايته لهما من جهة واحدة اه‍. سيد عمر وقوله من جهة الخ ولعله الأولى ~~أن يقول شرعية لا جعلية. (قوله لا بد من إذن السفيه) أي ذكرا أو أنثى أخذا ~~من سابق كلامه وفي سم بعد ذكر كلام المنهج وشرحه ما نصه هذا ظاهر في اعتبار ~~استئذان السفيهة أيضا وظاهره وإن كانت بكرا وبعد ذكر كلام شرحي الروض ~~والبهجة ما نصه وقضية ذلك أن السفيهة ms5485 الثيب كذلك اه‍. (قوله وخرج بوليهما) ~~أي النكاح والمال ع ش ورشيدي (قوله أمة صغيرة) بالإضافة وكل من عاقلة وثيب ~~صفة صغيرة (قوله فلا تزوج) أي لأنه لا يلي أحد نكاح تلك الصغيرة (قوله وأمة ~~صغير الخ) عطف على قوله أمة صغيرة (قوله مجنونة) أسقطه النهاية والمغني وفي ~~سم بعد ذكر كلام المنهج ما نصه هذا PageV07P295 # شامل لذي الجنون منهما أي الصغير والصغيرة خلاف تقييد الشارح الصغيرة ~~بالمجنونة اه‍. (قوله فلا يزوجها السلطان) وإن ولي مالهما لأنه لا يلي ~~نكاحهما (خاتمة) أمة غير المحجور عليها يزوجها ولي السيدة تبعا لولايته على ~~سيدتها بإذن السيدة وجوبا لأنها المالكة لها نطقا وإن كانت بكرا لأنها لا ~~تستحي في تزويج أمتها اه‍. مغني عبارة سم عن الجواهر أمة المرأة ينظر في ~~حال سيدتها فإن كانت محجورة فقد مر وإن كانت مطلقة زوجها ولي السيدة برضا ~~السيدة دون الأمة سواء كان وليا بالنسب أو غيره وسواء كانت الأمة كبيرة أو ~~صغيرة عاقلة أو مجنونة وسواء كانت السيدة ثيبا أو بكرا اه‍ باب ما يحرم من ~~النكاح (قوله بيان لما) إلى قوله ومنها اختلاف الجنس في النهاية (قوله بيان ~~لما) لا يخفى قرب حمل من على التبعيض بل أقربيته أي باب الافراد المحرمة من ~~جملة أفراد النكاح وأما حمل من على البيان فيلزمه نقصان البيان واحتياجه ~~للتقييد اه‍. سم وأقره الرشيدي وقوله فيلزمه نقصان البيان أي لأنه لم يذكر ~~جميع أفراد النكاح المحرم في هذا الباب وقوله واحتياجه للتقييد أي بقيد ~~لذاته أنه ولا يخفى أن التقييد يحتاج إليه مطلقا وإن حمل من على التبعيض ~~كما أشار إليه الحلبي حيث قال أي باب بيان الافراد المحرمة من جملة أفراد ~~النكاح المحرم أي لا لعارض كالاحرام بل لذاته اه‍. (قوله وحينئذ) أي حين إذ ~~قيد بقيد لذاته المتبادر عنه الاطلاق ساوت الخ أي إذ المتبادر من موانع ~~النكاح ما يمنعه لذاته وقد يندفع بذلك توقف سم واستظهار الرشيدي إياه بما ~~نصه قوله ساوت الخ أشار الشهاب ms5486 سم إلى التوقف فيه والتوقف فيه ظاهر اه‍. ~~(قوله ومنها) إلى قوله وعلى الثاني في المغني (قوله فلا يصح لانسي الخ) ~~وفاقا لشيخ الاسلام والمغني وخلافا للنهاية ووالده عبارته وخالف في ذلك ~~القمولي وهو الأوجه واعتمده الزيادي والحلبي وشيخنا اه‍. (قوله وذلك) أي ~~الامتنان المذكور وقوله ما ذكر أي عدم الصحة مع اختلاف الجنس (قوله وإلا ~~فات ذلك الخ) نظر فيه سم وغيره بجواز الامتنان بأعظم الامرين (قوله نهي ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم الخ) للقمولي أن يحمله على الكراهة دون ~~التحريم لا يقال حقيقته التحريم لأنه غير صحيح وإنما الذي حقيقته التحريم ~~هو الصيغة أي لا تفعل بخلاف لفظ النهي وما تصرف منه فإن قلت قول الراوي نهى ~~أي أتى بالصيغة قلت ممنوع لجواز أنه قال: إنها كم اه‍. سم ولا يخفى على ~~المصنف أن حمل الآية على الامتنان بأعظم الامرين وحمل الحديث على الكراهة ~~كل منهما خلاف الظاهر يحتاج إلى دليل (قوله وعلى الثاني) أي قول القمولي ~~ومن معه من الصحة (قوله يثبت سائر أحكام النكاح) فيجوز له وطؤها إذا غلب ~~على ظنه أنها زوجته وإن جاءت في صورة نحو حمارة أو كلبة م ر اه‍. سم وع ش ~~زاد شيخنا وكذا عكسه اه‍. (قوله لكن بالنسبة للانسي الخ) فينتقض وضوءه ~~بمسها ويجب عليه الغسل بوطئها وغير ذلك ومنه أن ينفق عليها ما ينفقه على ~~الآدمية لو كانت زوجة وأما الجني منهما فلا يقضي عليه بأحكامنا اه‍. ع ش ~~(قوله باعتقاد الزوج الخ) هذا محل نظر اه‍. سم (قوله هنا) أي فيما إذا كان ~~أحد الزوجين إنسا والآخر جنيا (قوله فرأى حل الوطئ الخ) كما يأتي مثاله ~~آنفا (قوله إنها تمكنه) بيان لما ذكر وقوله ينافيه PageV07P296 # الخ خبره. (قوله لأن ذاك) أي ما يأتي الخ. (قوله في ظاهر الخ) أي كنكاح ~~ثان بعد الطلاق ثلاثا بلا محلل أي وثبت هذا عندهما معا وقوله وباطن أي ~~كبطلان النكاح الأول أي وثبت هذا عند الزوج فقط وبه يندفع قول ms5487 سم أن ذلك لا ~~يقتضي اختلاف الحكم اه‍. وقول السيد عمر قوله: لا يحرمها عليه في اعتقادهما ~~الظاهر في اعتقاده اه‍. (قوله ويؤيده) أي كون ذاك في ظاهر يحرمها الخ (قوله ~~ما يؤيده ذلك) أي أن العبرة باعتقاد الزوج لا الزوجة (قوله من ذلك) أي ~~تناول النبيذ وقوله عليه أي المنع (قوله قلت تمكينها الخ) فيه شبهة مصادرة ~~فتأمل اه‍. سيد عمر (قوله حتى في اعتقادها) محل نظر اه‍. سم (قوله والكلام ~~الخ) أي كلام أئمتنا المتقدم في قوله نعم ظاهر كلام أئمتنا الخ (قوله ~~والتقذر) عطف على نحو النشوز أو على النشوز قوله المنافي نعت لما يحصل به ~~الخ (قوله على قول) راجع إلى الملائكة فقط (قوله وقيل أرواح) أي الجن أرواح ~~الخ (قوله باستلزامه) أي اقتدارهم على التشكل (قوله لمخالفته القرآن) إن ~~أريد به قوله تعالى * (أنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم) * فهو مشكل ~~لأن غاية ما في الآية إثبات حالة مخصوصة وهي تمكنهم من رؤيتنا في حالة لا ~~نراهم فيها وليس فيها عموم ولا حصر وذلك لا ينافي أن لنا حالة أخرى نراهم ~~فيها خصوصا وقد وردت الأدلة برؤيتهم فليتأمل اه‍. سم (قوله من منع التفضيل ~~الخ) قد يشكل ذلك بأنه إن أريد منع التفضيل مع الاطلاع على ما ورد في ~~القرآن كقوله تعالى * (ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض) * وعدم تأويله فلا ~~ينبغي الاقتصار على التعزير بل ينبغي الحكم بالكفر وإن أريد المنع مع الجهل ~~بما ورد في القرآن أو مع اعتقاد تأويله على وجه يعذر فيه فلا ينبغي التعزير ~~لعذره فليتأمل اه‍. سم (قوله نحو ما مر) أي آنفا في الفائدة (قوله لهم ~~تكاليف الخ) أي لكن لهم الخ (قوله ولا ينافي هذا) أي قوله ولا يسقط عنا الخ ~~إجراء غير واحد الخ انظر ما وجه عدم المنافاة الظاهرة في بادي الرأي (قوله ~~والجمهور الخ) مبتدأ وقوله على الخ ذهبوا على الخ خبره (قوله نقل عن أبي ~~حنيفة الخ) أي فله قول آخر ms5488 موافق لقول الجمهور (قوله ومنها) PageV07P297 # عطف على قوله منها اختلاف الجنس فقوله غير ذلك أي غير اختلاف الجنس وقوله ~~وهو أي غير ذلك (قوله مع آية الأحزاب وبنات عمك الخ) وذكرها مع أنه ليس ~~فيها تحريم حتى تكون دليلا على سببية القرابة لأن في بيان حل من فيه تحريرا ~~للقرابة المقتضية للتحريم وإن ما فيها ليس منها اه‍. سم (قوله للقرابة) أي ~~المقتضية للتحريم (قوله وحينئذ) أي حين ضبط القرابة المانعة بما ذكر (قوله ~~أي نكاحهن) إلى قوله على الأصح في النهاية. (قوله جميع ما يأتي) أي والآية ~~السابقة آنفا وكان الأولى أن يصرح به ليظهر قوله الآتي وقيل الخ وما في ~~الكردي من أن قوله أي نكاحهن الخ راجع إلى الآية إلى المتن يأبى عنه السياق ~~(قوله على هذا) أي تقدير الوطئ في الآية اه‍. كردي (قوله دون الأول) أي ~~تقدير النكاح (قوله إذ لا يتصور وطؤها الخ) أي لأنها تعتق بملكها فلا يتصور ~~بقاء ملكها اه‍. سم أي وسيأتي منعه (قوله هذا) أي قوله أي نكاحهن إلى هنا ~~(قوله على تحريم الوطئ) أي وطئ مملوكته المحرم وقوله مطلقا أي أما كانت أو ~~لا (قوله بمنزلة النص عليه) أي نص الشارع على تحريم الوطئ (قوله بنفي الحد) ~~أي بوطئ المملوكة المحرم اه‍. سم (قوله فاقتضى) أي تصريحهم المذكور ضعف ذلك ~~التفريع أي قوله فيحد بوطئ الخ (قوله كما أطلقه في الام) أي كضعف ما أطلقه ~~في الام من عدم التصور اه‍. سم وعبارة السيد عمر أي كضعف ما أطلقه في مسألة ~~الام أنه يحد بوطئها اتفاقا والمقصود تشبيه التفريغ بالاطلاق في مطلق الضعف ~~لا تنظيره به في أنه من مقتضى ما تقدم اه‍. (قوله ملك ولدها الخ) أي ~~استمرار ملكه لها اه‍. سم (قوله وهي الجدة) إلى قوله أو مع النفي في ~~النهاية والمغني (قوله وحرمة أزواجه الخ) دفع به ما يقال تعريف الام بما ~~ذكر قاصر فإنه لا يشمل زوجاته صلى الله عليه وسلم مع أنهن حرمن على ms5489 غيره ~~صلى الله عليه وسلم وسمين أمهات المؤمنين اه‍. ع ش (قوله غير ما نحن فيه) ~~أي من أمومة النسب (قوله ومن ثم) أي من أجل بقاء احتمال بنتية المنفية ~~باللعان (قوله لو أكذب) أي النافي (قوله على الأوجه) خالفه النهاية والمغني ~~وسم فاعتمدوا ما حاصله أنه يثبت لها جميع أحكام النسب سوى PageV07P298 # جواز النظر والخلوة فيحرمان احتياطا. (قوله أراد ذلك) أي عدم الدخول لا ~~علم عدم الدخول. (قوله إذ لو علم عدم دخوله لم تلحقه الخ) قد تمنع هذه ~~الملازمة لامكان استدخال الماء عند عدم الدخول إلا أن يريد بالدخول المنفي ~~ما يشمله اه‍. سم (قوله وإن سفل) إلى قوله بعد كما له في النهاية والمغني ~~إلا قوله وبه اتضح إلى المتن وقوله المجنون أو الصغير (قوله ولا غيره الخ) ~~فلو وطئ مسلم كافرة بالزنى فيلحق الولد الكافرة في الدين كما اعتمده الشارح ~~تبعا لوالده اه‍. ع ش (قوله وقيل تحرم الخ) ولو أرضعت المرأة بلبن الزاني ~~صغيرة فكبنتها مغني وشرح الروض (قوله كما تقرر) أي آنفا بقوله إذ لا يثبت ~~الخ (قوله نعم يكره له الخ) أي مطلقا وإن أوهم صنيعه تقييدها بما إذا أخبره ~~نبي الخ اه‍. سيد عمر (قوله ولا كذلك المني) أي مني الرجل يعني لم ينفصل ~~منه إنسانا اه‍. ع ش (قوله على إرثه) أي من أمه اه‍. ع ش (قوله بشرطه) وهو ~~الامكان وتصديقها إن كبرت اه‍. ع ش (قوله ولم يصدقه الخ) عبارة المغني ~~والنهاية فإن صدقه الولد والزوجة ثبت النسب وانفسخ النكاح ثم إن كان ذلك ~~قبل الدخول فلا شئ لها أو بعده فلها مهر المثل وإن كذباه ولا بينة للأب ثبت ~~نسبها ولا ينفسخ النكاح وإن أقام الأب بينة ثبت النسب وانفسخ النكاح وحكم ~~المهر كما تقدم وإن لم يكن بينة وصدقته الزوجة فقط لم ينفسخ النكاح لحق ~~الزوج لكن لو أبانها لم يجز له بعد ذلك تجديد نكاحها لأن إذنها شرط وقد ~~اعترفت بالتحريم وأما المهر فيلزم الزوج لأنه ms5490 يدعي ثبوته عليه لكنها تنكره ~~فإن كان قبل الدخول فنصف المسمى أو بعده فكله وحكمها في قبضه كمن أقر لشخص ~~بشئ وهو ينكره وتقدم حكمه في باب الاقرار ولو وقع الاستلحاق قبل التزويج لم ~~يجز للابن نكاحها اه‍. قال ع ش قوله: وتقدم حكمه الخ وهو أنه يبقى في يد من ~~هو بيده حتى يرجع المنكر ويعترف اه‍. (قوله وممن جرى على الأول) أي بقاء ~~النكاح (قوله ولو أبانها لم تحل الخ) مفهومه أنه لو طلقها رجعيا لم تحرم ~~وهو محتمل لأن الرجعية في حكم الزوجة ويحتمل الحرمة إذ ليست زوجة حقيقة وقد ~~حرمت بالطلاق فلا تحل الرجعة التي هي سبب الحل مع ثبوت الاخوة اه‍. سم ~~والأقرب الأول (قوله وكذا لو استلحق الخ) عبارة النهاية والمغني وقيس بهذه ~~الصورة ما لو تزوجت بمجهول النسب فاستلحقه أبوها ثبت نسبه ولا ينفسخ النكاح ~~إن لم يصدقه الزوج اه‍. (قوله المجنون) أي بأن طرأ جنونه بعد العقد أو ~~الصغير بأن كان العقد عند من يقول به اه‍. ع ش. (قوله أو الصغير) قد يشكل ~~لأنه لا يزوج الصغير إلا الأب والجد ولا أب ولا جد لأن الفرض أنه مجهول ~~وأما المجنون فلا إشكال فيه إذ يمكن طرو جنونه بعد تزوجه وتزويج الحاكم ~~إياه اه‍. سم وقد يدفع الاشكال بأن يزوجه حاكم يراه كما مر عن ع ش (قوله ~~وإن سفلن) إلى الفرع في النهاية إلا قوله وهي من هذه الحيثية إلى المتن ~~وكذا في المغني إلا قوله وعلم مما مر إلى المتن (قوله وإن سفلن) عبارة ~~التنبيه أي والمغني وبنات الأخوات وبنات أولاد الأخوات وإن سفلن ~~PageV07P299 # وبنات الاخوة وبنات أولاد الإخوة وإن سفلن انتهت اه‍. سم (قوله وإن علا ~~الخ) عبارة المغني بلا واسطة فعمتك حقيقة أو بواسطة كعمة أبيك فعمتك مجازا ~~وقد تكون العمة من جهة الام كأخت أبي الام اه‍. (قوله وإن علت الخ) عبارة ~~المغني بلا واسطة فخالتك حقيقة أو بواسطة كخالة أمك فخالتك مجازا وقد تكون ~~الخالة من ms5491 جهة الأب كأخت أم الأب اه‍. وعبارة الروض كما في سم فأخت أب الام ~~عمة وأخت أم الأب خالة اه‍. (قوله وعلم مما مر الخ) هذا عين ما مر اه‍. ع ش ~~(قوله إن الاخصر الخ) لكن يفوته حينئذ بيان جهة القرابة اه‍. رشيدي (قوله ~~في ولد العمومة) أي الشاملة للأعمام والعمات وقوله أو الخؤولة أي الشاملة ~~للأخوال والخالات اه‍ . سم قول المتن: (ويحرم هؤلاء السبع بالرضاع الخ) ~~سيأتي في الرضاع أن حرمة الرضيع تنتشر منه إلى فروعه من الرضاع والنسب لا ~~إلى أصوله وحواشيه وإن حرمتي المرضعة والفحل ينتشران إلى الجميع اه‍. سم ~~قوله (ولو بواسطة) تعميم لقوله أو أرضعت من أرضعتك الخ (قوله أو ولدت ~~مرضعتك) أي بواسطة أو غيرها اه‍ . مغني (قوله الذي اللبن له) احترز به عما ~~لو كان اللبن لغيره كأن تزوج امرأة ترضع فإن الزوج المذكور ليس صاحب اللبن ~~اه‍. ع ش (قوله وإن ولدته) أو أرضعته بواسطة كما هو ظاهر فكان ينبغي زيادة ~~هذا ليلائم ما سبق اه‍. سيد عمر أقول والأخصر الأشمل ليعم الصور الثلاث أن ~~يقول ولو بواسطة (قوله فالمرتضعة بلبنك الخ) أي سواء كانت المرضعة زوجة أو ~~أمة أو موطوءة بشبهة اه‍. ع ش (قوله وبنتها) أي بنت المرتضعة بلبنك الخ ~~(قوله كذلك) أي ولو رضاعا اه‍ سيد عمر (قوله ولو رضاعا) متعلق بكل من أبيك ~~أو أمك اه‍. سم. (قوله ومولودة أحدهما رضاعا) أما نسبا فليس الكلام فيه وقد ~~تقدم اه‍. سم (قوله نسبا أو رضاعا) يحتمل أن يكون تعميما البنت ولد المرضعة ~~أو له أولهما وهو الأنسب وقوله وأختك وبنتها نسبا أو رضاعا فيه نظير ما مر ~~فتذكر وبالتأمل في كلامه يتبين لك تداخل بعض الأقسام اه‍. سيد عمر وعبارة ~~سم قوله نسبا أو رضاعا ينبغي تعلقه بكل من بنت وولد وقوله بعده نسبا أو ~~رضاعا ينبغي تعلقه بقوله أخيك أو أختك وبنتها أي المرتضعة وقوله: بعده أيضا ~~نسبا أو رضاعا متعلق بكل من أخت الفحل أو المرضعة ms5492 وأخت أصلهما وأصلهما اه‍. ~~أقول وقوله: نسبا أو رضاعا عقب قوله وبنت ولد أرضعته أمك أو ارتضع بلبن ~~أبيك متعلق بكل من البنت والام والأب. (قوله بلبن أصل) لعل المراد أصل ~~الفحل أو المرضعة أو أصل الشخص الثاني وما فوقه لا أصله الأول إذ المرتضعة ~~بلبنه أخت كما تقدم لا عمة ولا خالة سم على حج اه‍. ع ش (قوله عمة رضاع) أي ~~في الأصل الذكر وقوله أو خالته أي في الأصل الأنثى اه‍. سم (قوله لأنها بنت ~~الخ) أي لك قول المتن: (ولا أم مرضعة الخ) وأما المرضعة نفسها فلا إشكال في ~~عدم تحريمها برلسي اه‍. سم عبارة الرشيدي إنما لم يذكر من أرضعت ولدك ~~PageV07P300 # لأن بصدد بيان من يحرم من النسب ويحل من الرضاع وأما من أرضعت ولدك فهي ~~تحل من النسب والرضاع معا كما لا يخفى اه‍. (قوله وهي الخ) أي أم أم ولدك ~~(قوله أي المرضعة) أي مرضعة ولدك (قوله وهي) أي بنت أم ولدك (قوله لما علمت ~~الخ) عبارة المغني عن الروضة لأن أم الأخ لم تحرم لكونها أم أخ وإنما حرمت ~~لكونها أما أو حليلة أب ولم يوجد ذلك في الصورة الأولى وكذا القول في ~~باقيهن اه‍. وعبارة الرشيدي أي فأم أخيك مثلا لم تحرم عليك من حيث أنها أم ~~أخيك بل من حيث أنها أمك أو موطوءة أبيك كما تقدم وذاك منتف عمن أرضعت أخاك ~~مثلا اه‍. (قوله كالمحققين) راجع للنفي (قوله وزيد عليها) أي الأربعة ~~المذكورة في المتن (قوله أم العم) أي من الرضاع اه‍. ع ش (قوله لما تقرر) ~~أي من انتفاء جهة المحرمية نسبا فيهن. (قوله من أجنبية ذات ابن) فذلك الابن ~~أخو ابن المرأة المذكورة (قوله فلها) أي المرأة المذكورة وقوله غير أم الأخ ~~الخ ان أراد ما في قوله من أرضعت أخاك فقد يقال ماهنا مباين له من سائر ~~الحيثيات إذ ذاك في مرضعة أخ النسب وما هنا في أم الأخ من الرضاع النسبية ~~فليتأمل اه‍. سم أي ms5493 فلا حاجة للتنبيه إلى الغيرية (قوله متعلق بأخت) أي من ~~حيث المعنى اه‍. ع ش (قوله بدليل قوله الخ) قد يقال هذا دليل تعلقه بأخيك ~~أيضا اه‍. سم (قوله لأب أو أم) كان وجه هذا التقدير أن يكون على طريق ما ~~ذكر في النسب وإلا فالشقيق كذلك كما هو ظاهر اه‍. سم (قوله وكذا بعده وقبل ~~التمكين) هو أحد وجهين اعتمده الروض في باب الرضاع والثاني أنها لا تحرم ~~كما بعد التمكين وهو أوجه كما أفتى به شيخنا الشهاب الرملي اه‍. سم (قوله ~~إلا إن ادعت غلطا الخ) هذا الاستثناء لا يظهر على ما أفتى به شيخنا الشهاب ~~الرملي إن ما قبل التمكين كما بعده وذلك لأن التمكين غلطا أو ناسيا لا يزيد ~~على عدمه رأسا فليتأمل نعم أن أريد بهذا الاستثناء مجرد إن لها تحليفه فهو ~~قريب اه‍. سم أي فيكون الاستثناء حينئذ صوريا (قوله أخذا مما في الروضة ~~الخ) قد يقال كيف تؤخذ الحرمة بدعواها ما ذكر من قبول قول الزوجة لمجرد ~~تحليفه فينبغي أن المراد أنها كالزوجة في ذلك اه‍. سم. (قوله لو ادعت ذلك) ~~أي الغلط أو النسيان (قوله لتحليفه) أي الزوج (قوله ويؤيده) أي الفرق (قوله ~~فهذا) أي الوطئ (قوله فلا يثبت) أي التحريم بهما وقوله بخلاف الرضاع أي ~~يثبت بقولها فكذا التحريم به (قوله يندفع إلحاق بعضهم الخ) في الجزم ~~بالاندفاع مع الاطلاق وإمكان التقييد شئ فليتأمل اه‍. سم وقد يجاب بما صرح ~~النووي في شرح المهذب أن ما يفهم من إطلاقاتهم يضاف إليهم بالتصريح (قوله ~~بالرضاع) أي بدعوى الرضاع في تفصيله أي تفصيل الرضاع ودعواه بكونها قبل ~~التمكين المعتبر أو بعده (قوله عليك بالمصاهرة) إلى قوله ولا نظر مع ~~PageV07P301 # ذلك في المغني وإلى التنبيه في النهاية إلا قوله وإدخاله قول المتن: ~~(وتحرم زوجة من ولدت الخ) عبارة الروض فيحرم بمجرد العقد الصحيح أمهات ~~زوجتك وزوجات أصولك وفروعك انتهت اه‍. سم قول المتن: (زوجة من ولدت) أي وإن ~~لم يدخل ولدك بها اه‍. مغني ms5494 (قوله وإن سفل) أي ذكرا كان أو أنثى بواسطة أو ~~غيرها فهو شامل لزوجة ابن البين فتحرم على جده لأنها زوجة من ولده بواسطة ~~إذ الولد يشمل الذكر والأنثى فتنبه له فإنه دقيق جدا اه‍. ع ش (قوله لقوله ~~وإن علا) أي بواسطة أو غيرها أبا أو جدا من قبل الأب أو الام وإن لم يدخل ~~والداك بها اه‍. مغني. (قوله لقوله تعالى الخ) عبارة المغني أما النسب ~~فللآية وأما الرضاع فللحديث المتقدم فإن قيل إنما قال تعالى * (وحلائل ~~أبنائكم الذين من أصلابكم) * فكيف حرمت حليلة الابن من الرضاعة أجيب بأن ~~المفهوم إنما يكون حجة إذا لم يعارضه منطوق وقد عارضه هنا قوله صلى الله ~~عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب فإن قيما فائدة التقييد في ~~الآية حينئذ أجيب بأن فائدة ذلك إخراج حليلة المتبني اه‍ (قوله ومنطوق الخ) ~~جواب اعتراض وارد على الاستدلال بالآية (قوله يعين حمل الخ) فيه بحث لأن ~~الخبر عام ومفهوم من أصلابكم خاص والقاعدة الأصولية تقديم الخاص ولو مفهوما ~~اه‍. سم (قوله لاخراج زوجة المتبني) فلا يحرم على المرء زوجة من تبناه لأنه ~~ليس بابن له اه‍. مغني (قوله أو الرضاع) كذا في أصله رحمه الله تعالى ~~والمناسب ببادي الرأي إنما هو الواو فليتأمل اه‍. سيد عمر أقول قضية وجوب ~~مطابقة الضمير لمرجعه لفظة أو كما هو ظاهر (قوله وحكمته) أي حكمة عدم ~~اعتبار الدخول في تحريم أصل البنت دون تحريمها اه‍ . مغني (قوله كسابقيتها) ~~هما زوجة من ولدت وزوجة من ولدك (قوله من ذلك) أي الترتيب (قوله نعم يشترط ~~الخ) عبارة المغني والحاصل أن من حرم بالوطئ لا يعتبر فيه صحة العقد ~~كالربيبة ومن حرم بالعقد وهي الثلاث الأول فلا بد فيه من صحة العقد نعم لو ~~وطئ في العقد الفاسد في الثلاث الأول حرم بالوطئ فيه لا بالعقد اه‍. (قوله ~~وطئ أو استدخال) ظاهره وإن كان كل منهما في الدبر وهو ظاهر لوجود مسمى ~~الوطئ والاستدخال وقد قالوا الدبر كالقبل ms5495 في أحكامه إلا ما استثنى ولم ~~يذكروا هذا في المستثنيات فينسب إليهم منطوقا لما صرح به النووي في شرح ~~المهذب أن ما يفهم من إطلاقاتهم يضاف إليهم بالتصريح اه‍. ع ش (قوله لأنه) ~~أي الوطئ أو الاستدخال وكذا الضمير في قوله وهو محرم (قوله حينئذ) أي حين ~~إذ نشأ عن العقد الفاسد (قوله كما يأتي) أي في المتن عن قريب. (قوله وإن ~~سفلن) يغني عنه قوله المار ولو بواسطة (قوله وإدخاله) خلافا للنهاية ووالده ~~(قوله لقوله تعالى الخ) تعليل للمتن (قوله ولم يعد الخ) ببناء المفعول ~~وقوله دخلتم نائب فاعله عبارة المغني أعيد الوصف إلى الجملة الثانية ولم ~~يعد إلى الجملة الأولى وهي وأمهات نسائكم مع أن الصفات عقب الجمل تعود إلى ~~الجميع الخ (قوله وإن اقتضته) أي العود إليه أيضا (قوله لأن محله) أي العود ~~لجميع ما تقدم (قوله مع ذلك) أي اختلاف العامل (قوله خلافا للزركشي الخ) ~~مال المغني إليه أي ما قاله الزركشي (قوله لأن الخ) تعليل لعدم النظر (قوله ~~استقلال كل) أي من المعمولين (قوله على ذلك) أي العود للجميع (قوله يلزم ~~عليه أن العقد الخ) ليتأمل وجه اللزوم اه‍. سيد عمر عبارة سم قوله ~~PageV07P302 # يلزم عليه الخ هذا ممنوع وإنما اللازم أن المحرم العقد مع الموت لا يقال ~~هو خلاف النص لأنا نقول هو ملحق بالمنصوص ولو امتنع مثل ذلك انسد باب ~~القياس اه‍. (قوله ثم) أي في الإرث وتقرير المهر (قوله فلم يحرمه) أي ~~المطلوب من البنت وفي سم ما نصه قوله فلم يحرمه الخ لم كان كذلك اه‍. (قوله ~~عن ذلك) أي السر المذكور (قوله لما مر) أي آنفا في قوله وحكمته ابتلاء ~~الزوج الخ (قوله والمقصود الخ) عطف على المطلوب (قوله فيهما) أي الإرث ~~وتقرير المهر. (قوله فأدير الامر فيه الخ) لم كان كذلك اه‍. سم (قوله وهو) ~~أي المقرر (قوله حية) إلى التنبيه في النهاية إلا قوله وكونها مشتركة إلى ~~وإن علمت وكذا في المغني إلا قوله ومنها أن توطأ إلى ms5496 ولا أثر (قوله حية) ~~أما الميتة فلا تثبت حرمة المصاهرة بوطئها كما جزم به الرافعي في الرضاع ~~اه‍. مغني (قوله وهو واضح) سيذكر محترزه (قوله وإن كانت محرمة الخ) أي بنسب ~~أو رضاع كخالته من نسب أو رضاع فتحرم بنتها عليه وتحرم هي على أبيه اه‍. سم ~~(قوله إجماعا) ولان الوطئ بملك اليمين نازل منزلة عقد النكاح محلي ومغني ~~(قوله لكن لا يثبت الخ) عبارة المغني تنبيه قد يشعر تشبيهه وطئ الشبهة ~~بالوطئ بملك اليمين وإن وطئ الشبهة يوجب التحريم والمحرمية وليس مرادا بل ~~التحريم فقط فلا يحل للواطئ بشبهة النظر إلى أم الموطوءة وبنتها ولا الخلوة ~~والمسافرة بهما ولا مسهما كالموطوءة بل أولى فلو تزوجها بعد ذلك لبتت ~~المحرمية أيضا اه‍. (قوله بها) أي بوطئ الشبهة وتأنيث الضمير باعتبار ~~المضاف إليه (قوله لعدم الاحتياج الخ) عبارة عميرة والفرق احتياج الأصول ~~إلى المخالطة في الأول دون الثاني اه‍. (قوله وفي لحوق النسب الخ) عطف على ~~قوله هنا (قوله أن تكون) تامة وشبهة فاعله (قوله بفاسد نكاح) أي أو شراء ~~اه‍. مغني (قوله حليلته) أزوجته أو أمته (قوله وإن علمت) غاية للمتن أي ~~علمت الموطوءة أن الواطئ أجنبي منها (قوله حليلها) أي زوجها أو سيدها (قوله ~~وإن علم) غاية للمتن (قوله فعلى هذا) أي الوجه الثاني المرجوح (قوله ومنها) ~~أي من شبهتها (قوله بلا ولي) وكذا بلا ولي وشهود اه‍. ع ش (قوله للشبهة) أي ~~شبهة اختلاف العلماء (قوله ولا أثر لوطئ خنثى) أي لا يترتب على وطئه حرمة ~~الموطوءة على أصوله اه‍. ع ش (قوله أولج) ببناء المفعول (قوله أو فيه) ~~أسقطه المغني وهو اللائق لأن ما هنا محترز قوله وهو واضح وأيضا يلزم على ~~ذكره أن يكون قوله لوطئ خنثى من إضافة المصدر إلى فاعله ومفعوله معا (قوله ~~مر) أي قبيل قول المصنف وكذا بناتها (قوله إن الاستدخال) إلى قوله ولقوة ~~ذلك في المغني إلا قوله وحينئذ فيشكل إلى لا يثبت بالاستدخال (قوله كالوطئ) ~~خبر أن (قوله بشرط احترامه) ms5497 أي المني (قوله بأن يكون الخ) راجع لحالة ~~الاستدخال فقط (قوله وحينئذ) أي حين إذ اعتبر في تأثير الاستدخال احترام ~~المني حالة الاستدخال كحالة الانزال (قوله فيشكل) أي عدم تأثير الاستدخال ~~مع الاحترام في حالة الانزال فقط (قوله لكونها) أي شبهته (قوله وثم) أي في ~~الاستدخال (قوله فأثر الخ) أي في عدم الحرمة. (قوله ويؤيد ذلك) أي الجواب ~~بقوة الوطئ (قوله بالاستدخال بشرطه) عبارة المغني والأسنى باستدخال ماء زوج ~~أو سيد أو أجنبي بشبهة اه‍. (قوله وكذا الرجعة الخ) عبارته في باب الرجعة ~~ولا تحصل بفعل كوطئ وإن قصد به الرجعة وتختص الرجعة بموطوءة ولو في الدبر ~~ومثلها مستدخلة مائه المحترم على المعتمد اه‍. (قوله بخلاف نحو الاحصان ~~الخ) عبارة المغني والأسنى دون الاحصان والتحليل وتقرير المهر ووجوبه ~~للمفوضة والغسل والمهر في صورة الشبهة اه‍. (قوله وغير المحترم الخ) محترز. ~~قوله بشرط احترامه في حالة الانزال عبارة المغني والأسنى ولا يثبت ذلك أي ~~النسب والمصاهرة PageV07P303 # والعدة والرجعة ولا غيره باستدخال ماء زنى الزوج أو السيد وعند البغوي ~~يثبت جميع ذلك كما لو وطئ زوجته يظن الخ (قوله لا يثبت به) أي باستدخال غير ~~المحترم (قوله في مسألتنا) أي في زنى الزوج. (قوله ولقوة ذلك الاشكال) أي ~~المار في قوله فيشكل الخ اه‍. سم (قوله اعتمد بعضهم الخ) وفاقا للنهاية ~~ووالده كما مر عبارة سم قوله وهو أنه لا يشترط الخ ممن اعتمد هذا شيخنا ~~الشهاب الرملي بل لعله المراد من قوله بعضهم اه‍. (قوله وكذا) أي في لحوق ~~الولد (قوله وغيرهم) أي وأطلق غير ذلك الجمع (قوله فهو حرام إجماعا) إيش ~~المانع من إرادة المطلقين الحرمة هذا الحرام إجماعا حتى يتعجب منهم (قوله ~~فيهما) خبر مبتدأ محذوف أي هو أي قوله اتفاقا معتبر فيما قبل إلا وما بعده ~~(قوله وهو غير مكلف اتفاقا) أي وإن جاز عند بعض كما في جمع الجوامع ولا ~~منافاة بين الاتفاق على عدم الوقوع وقول بعض بالجواز كما نبه عليه سم (قوله ~~انتفى وصف الخ) ms5498 استشكله سم (قوله فلا يثبت) إلى قوله وعليه فلا يخالفه في ~~المغني إلا قوله أو مكره وقوله مطلقا إلى وحكمة ذلك وإلى قوله ومر في ~~النهاية إلا قوله أو مكره (قوله بخلافه من نحو مجنون الخ) عبارة النهاية ~~والمغني بخلافه من مجنون فإن الصادر منه صورة زنى فيثبت به النسب والمصاهرة ~~ولو لاط بغلام لم يحرم على الفاعل أم الغلام وبنته اه‍. # (قوله أو مكره عليه) عبارة شرح الارشاد نعم وطئ المكره والمجنون من أقسام ~~وطئ الشبهة فيعطي حكمه اه‍. وقضيته ثبوت النسب من المكره والذي اعتمده ~~شيخنا الشهاب الرملي خلافه سم على حج اه‍. ع ش (قوله أمتن بالنسب والصهر) ~~أي فلا يثبت الصهر بالزنى كالنسب اه‍. مغني (قوله ولأنه الخ) أي ماء الزنى ~~(قوله بسبب مباح) أي كالزوجية والملك قاله سم وقد يقال إن ما سيأتي من ~~استثناء الزركشي والتنظير فيه بما يأتي يفيد أن المراد بالسبب المباح ظن ~~الإباحة فليحرر اه‍. رشيدي قول المتن: (في الأظهر) ولا أثر للمباشرة بلا ~~شهوة عليهما اه‍. كنز سم (قوله ويرد عليه) أي المتن (قوله لمس الأب الخ) أي ~~بشهوة اه‍. ع ش (قوله أنه لا يحرم الخ) أي لا يحرم الأمة على الابن إلا وطئ ~~الأب قول المتن: (ولو اختلطت محرم الخ) ومثله عكسه وهو ما لو اختلط محرمها ~~برجال قرية فيأتي فيه ما ذكر ثم رأيته في حاشية شيخنا الزيادي وكأنه تركه ~~لتلازمهما اه‍. ع ش (قوله وضبط المتن الخ) جرى على هذا الضبط المغني (قوله ~~وتشديد الراء) أي وفتحها (قوله ليشمل ذلك) أي المحرمة بسبب آخر الخ فكان ~~الأنسب التأنيث (قوله مطلقا) أي باجتهاد PageV07P304 # وغيره اه‍. مغني وكان حقه أن يكتب عقب المتن كما فعله المغني أو عقب قوله ~~خلافا للسبكي ليظهر رجوع لخلاف إلى الغاية (قوله ربما انسدا الخ) عبارة ~~المغني لتضرر بالسفر وربما انحسم عليه باب النكاح فإنه الخ. (قوله على ما ~~رجحه الروياني) عبارة النهاية كما رجحه الخ وعبارة المغني وهذا أي ما رجحه ~~الروياني ms5499 هو الأوجه اه‍. (قوله وأما الفرق الخ) بهذا فرق شيخ الاسلام اه‍. ~~سم عبارة النهاية وما فرق به من أن ذاك الخ مردود بما تقرر الخ (قوله فيباح ~~الخ) عبارة المغني بدليل صحة الظهر والصلاة بمظنون الطهارة وحل تناوله مع ~~القدرة على متيقنها أي في محصور وغيره بخلاف النكاح اه‍. (قوله فغير صحيح) ~~أي خلافا للسبكي ويجوز أن من فرق بذلك بنى كلامه على مقالة السبكي اه‍. ع ش ~~(قوله ويأتي حل الخ) تقوية لرد الفرق المار اه‍. ع ش (قوله وإن ظن كذبها) ~~عبارته فيما يأتي ولم يقع صدقها في قلبه اه‍. ولا يلزم منه ظن كذبها لما ~~لجواز أن يكون الحاصل مجرد الشك اه‍. ع ش ويأتي في الشارح والنهاية في مبحث ~~التحليل كل من التعبيرين (قوله بالنكاح) متعلق بزوال الخ (قوله يضعف ~~التقييد) أي بقولنا إلى أن يبقى محصور اه‍. سم (قوله ويقوي القياس الخ) أي ~~فيجوز أن ينكح إلى أن تبقى واحدة (قوله وعدم النظر الخ) عطف على القياس ~~(قوله ثم) أي في الأواني وقوله هنا أي في النكاح وقوله الناشئ أي الظن ~~الناشئ نائب فاعل أريد قول المتن: (لا بمحصورات) هذا التفصيل يأتي فيما لو ~~أراد الوطئ بملك اليمين أيضا اه‍. مغني (قوله فلا ينكح) إلى المتن في ~~النهاية إلا قوله وبحث إلى ولو اختلطت وكذا في المغني إلا قوله نعم إلى ثم ~~ما عسر وقوله ومر إلى وبحث وقوله بل المائة إلى محصور (قوله فإن فعل بطل) ~~أي ومع ذلك لا يحد للشبهة اه‍. ع ش أي إذا وطئ (قوله بخلاف الأول) أي غير ~~المحصورات (قوله نعم الخ) انظر ما موقع هذا الاستدراك مع قول المتن ولو ~~اختلطت الخ (قوله مطلقا) أي انحصرن أو لا سم وع ش (قوله واجتنبها) أي ذات ~~السواد سم وع ش (قوله إن انحصرن) مفهومه أنه لا يجتنب ذات السواد الغير ~~المحصورات وهو صحيح اه‍. سم أي إلى أن تبقى منها محصورات (قوله ثم ما عسر ~~الخ) عبارة المغني ms5500 قال الإمام المحصور ما سهل على الآحاد عده دون الولاة ~~وقال الغزالي غير المحصور كل عدد لو اجتمع في صعيد واحد لعسر على الناظر ~~عده بمجرد النظر اه‍. (قوله كما صرحوا به) أي بالتمثيل بالمائة وكذا ضمير ~~وذكره (قوله وبينهما) بين الألف والعشرين كما هو صريح المغني عن الغزالي أو ~~والمائة كما هو صريح صنيع الشارح وصريح النهاية حيث أسقطت العشرين (قوله ~~قاله الغزالي) أي قوله ما عسر إلى هنا إلا قوله بل المائة إلى قوله محصور ~~(قوله لأن من الشروط الخ) تعليل للأذرعي وعلل المغني المتن بذلك ثم أورد ~~الاعتراض الآتي عليه. (قوله واعترض) أي قوله أن من الشروط العلم الخ اه‍. ~~سم (قوله ومر ما فيه) وهو أن هذا يرجع للشك في ولاية العاقل في كل من أمة ~~مورثة وزوجة المفقود وما هنا يرجع PageV07P305 # للشك في ذات المرأة هل تحل أو لا وحاصل ما مر أن العبرة في المعقود عليه ~~بتيقن الحل فلا يكفي وجوده في نفس الامر وفي غيره بالنسبة لصحة العقد ~~مطابقته لما في نفس الامر وبالنسبة لجواز الاقدام بظن استيفاء الشروط اه‍. ~~ع ش وعبارة المغني وقد يجاب عن الصورة الأولى بأن الشك في المزوج هل هو ~~مالك أو لا وهو لا يضر إذا تبين أنه مالك كما لو زوج أخ خنثى أخته وتبينت ~~ذكورته وعن الثانية بأن بعض الأئمة يرى ذلك فإذا تبين أنه كان في نفس الامر ~~كذلك صح اه‍. (قوله صار ما يخص كلا الخ) يؤخذ منه إنا نحرم الاقدام عليه ~~ونحكم بالبطلان ظاهرا فإن تبين بعد ذلك أنه غير محصور تبينا الصحة وإلا ~~استمر الحكم بالبطلان اه‍. سيد عمر ولعل موقعه قول الشارح احتياط للابضاع ~~وكتابته هنا من تحريف الناسخين وإلا فلا يظهر وجه الاخذ ولا المر اد ~~بالتبين (قوله حرمة النكاح) مفعول بحث (قوله وهو) أي الحكم (قوله لم يجز ~~وطئ الخ) يؤخذ منه أنه لو أراد العقد على واحدة منهن لم يمتنع وهو ظاهر ~~اه‍. سيد عمر (قوله مطلقا) ms5501 أي محصورات أم لا اه‍. ع ش . (قوله لأن الوطئ ~~الخ) عبارة المغني ولو باجتهاد إذ لا مدخل للاجتهاد في ذلك ولان الوطئ الخ ~~قول: المتن ولو طرأ مؤبدا الخ) ولو عقد أب على امرأة وابنه على بنتها وزفت ~~كل لغير زوجها ووطئها غلطا انفسخ النكاحات ولزم كلا لموطوءته مهر المثل ~~وعلى السابق منهما بالوطئ لزوجته نصف المسمى وفيما يلزم الثاني منهما وجوه ~~أوجهها كما أفاده الشيخ يجب لصغيرة لا تعقل ومكرهة ونائمة لأن الانفساخ ~~حينئذ غير منسوب إليها ويرجع أي الثاني على السابق بنصف مهر المثل لا بمهر ~~المثل ولا بما غرم ولا يجب لعاقلة مطاوعة في الوطئ ولو غلطا وإن وطئا معا ~~فعلى كل لزوجته نصف المسمى ويرجع كل على الآخر في أحد وجهين يظهر كما أفاده ~~الوالد رحمه الله تعالى ترجيحه بنصف ما كان يرجع به لو انفرد ويهدر نصفه ~~ولو أشكل الحال ولم يعلم سبق ولا معية وجب للموطوءة مهر المثل وانفسخ ~~النكاحات ولا رجوع لأحدهما على الآخر ولزوجة كل نصف المسمى ولو نكح امرأة ~~وبنتها جاهلا مرتبا فالثاني باطل فإن وطئ الثانية فقط عالما بالتحريم فنكاح ~~الأولى بحاله أو جاهلا به بطل نكاح الأولى ولزمه للأولى نصف المسمى وتحرم ~~عليه أبدا وللموطوءة مهر المثل وحرمت عليه أبدا إن كانت هي الام وإن كانت ~~البنت لم تحرم أبدا إلا إن كان قد وطئ الام اه‍. نهاية وفي المغني مثله ~~بزيادة تفصيل (قوله بفتح الباء) إلى قوله كما يصرح به في النهاية (قوله ~~وبكسرها) أي فيكون صفة لمحذوف تقديره سبب مؤبد للتحريم اه‍. ع ش قول المتن: ~~(قطعه) أي منع دوامه اه‍. مغني (قوله بالياء) إلى قوله كما يصرح به في ~~المغني (قوله أو النون) يستثنى كما قال بعضهم الخنثى فلا ينقطع بوطئه زوجة ~~ابنه نكاح ابنه لاحتمال زيادة الذكر الذي وطئ به فلا يقطع النكاح بالشك ~~ويتصور وجود ابن للخنثى بما في العباب عبارته مع شرحه للشارح وإن مال إلى ~~الرجال فأخبر بذلك ثم جامع وأتت ms5502 موطوءته بولد قال ابن يونس نقلا عن جده ~~وقال إنه في غاية الحسن والدقة لحقه نسبا احتياطا ولا نحكم بذكورته لأن ~~الحس لا يكذبه انتهت سم على حج اه‍. ع ش وأشار المغني في حل المتن بقوله ~~كوطئ الواضح زوجة ابنه إلى الاستثناء المذكور (قوله كما ضبطهما) أي ضبط ~~بهما ففيه حذف وإيصال (قوله بخطه) حيث كتب كلمة معا على أبيه اه‍. مغني. ~~قوله PageV07P306 # : (وكوطئ الزوج أم أو بنت زوجته الخ) أي فتحرمان الأولى أي أم زوجته ~~مطلقا والثانية أي بنت زوجته إن دخل بالام سم وع ش (قوله إلحاقا الخ) تعليل ~~لما في المتن والشرح معا (قوله وبهذا) أي التعليل (قوله بين كون الموطوءة ~~الخ) أي قبل العقد عليها اه‍. مغني (قوله وغيرها) عطف على محرما الخ (قوله ~~فلو وطئ بنت أخيه الخ) نشر مرتب (قوله أو خالته) عطف على أخيه اه‍. سم ~~(قوله كما يصرح به) أي بعدم الفرق وقوله لو وطئ الخ مقول القول (قوله فقول ~~غير واحد الخ) عبارة النهاية والمغني خلافا لمن قيد بالشق الثاني اه‍. أي ~~بكونها غير محرم (قوله فقول غير واحد لا تحرم) أي تقييدهم الموطوءة بلا ~~تحرم أي بغير المحرم (قوله كما قاله الخ) لعله من جملة المقول وإلا كان ~~الأوضح الاخصر فقول غير واحد كابن الحداد ومن تبعه لا تحرم ضعيف (قوله ~~يفيده) أي التقييد بغير المحرم (قوله التي أثبتها الشيخان) أي بقولهما آنفا ~~ثبتت المصاهرة وقوله مؤبد الخ خبر إن اه‍. سم (قوله لمحرمه) أي الأب متعلق ~~بوطئ الأب وقوله على نكاحها أي المحرم متعلق بقوله طرأ (قوله ومن تبعه غفل ~~الخ) مبتدأ وخبر. (قوله عما تقرر الخ) أي بقولهما آنفا لو وطئ أمته المحرمة ~~الخ (قوله وخرج) إلى قوله والأوجه في المغني وإلى قول المتن ومن حرم جمعهما ~~في النهاية (قوله بنكاح) أي بطروه على نكاح (قوله ولا شئ عليه) أي غير ~~الاثم اه‍. سم أي إن تعمد وعبارة ع ش أي لا شئ للابن على الأب في ms5503 مقابلة ~~التحريم أما المهر فيلزمه في مقابلة الوطئ اه‍. قول المتن: (ويحرم جمع ~~المرأة الخ) صرح القرطبي بأنه يجوز نكاح سائر المحارم في الجنة إلا الام ~~والبنت اه‍. ع ش (قوله ولو بواسطة) راجع للعمة والخالة وقوله لأبوين الخ ~~راجع للأخت أيضا وقوله ابتداء ودواما راجع للجمع (قوله كما فيه) أي في خبر ~~النهي عن ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم إنكم إذا فعلتم ذلك قطعتم أرحامهن ~~اه‍. مغني (قوله يحرم تناكحهما الخ) تخرج المرأة وبنت خال أو بنت عمة لها ~~اه‍. سم (قوله والملك) عطف على المصاهرة (قوله ثم يتزوج سيدتها) أي أو ~~يتزوج السيدة أو لا ثم يعرض لها مرض يمنع حصول العفة بها اه‍. ع ش (قوله أو ~~يكون الخ) عطف على قوله يتزوجها الخ (قوله وإن حرمت كل) أي كل من المرأة ~~وأمتها على الأخرى (قوله وربيبته) أي بنت زوجته من رجل آخر اه‍. ع ش (قوله ~~إذ لا تحرم المناكحة بينهما الخ) ولأنه لا قرابة بينهما ولا رضاع اه‍. سم ~~(قوله في نكاح اثنين) أي في نكاح الوليين من اثنين اه‍. مغني (قوله فإن ~~وقعا الخ) تفصيل لقوله يأتي هنا ما مر الخ قول المتن: (أو مرتبا فالثاني). ~~فرع: وقعا مرتبا إلا أن الأول بلا ولي أو بلا شهود لكن حكم بصحته حاكم يراه ~~حكما مقارنا للعقد الثاني فينبغي أن العقد الصحيح هو العقد الأول لسبق وجود ~~وبالحكم تثبت صحته من حين وجوده لا من حين الحكم فقط ولو وقع حكمان ~~متقارنان أحدهما PageV07P307 # بصحته والآخر بفساده فينبغي تقديم الحكم بصحته م ر اه‍. سم على حج اه‍. ع ~~ش. (قوله ورجيت معرفتها) مفهومه أنه لو لم ترج معرفتها لا يتوقف بل يبط ~~فليراجع سم على حج وقد راجعت ما مر في نكاح اثنين فوجدته كذلك وهو أن محل ~~البطلان إذا لم يرج معرفة السابق وإلا وجب التوقف اه‍ ع ش (قوله والأوجه ~~أنه لا يحتاج لفسخ الحاكم وأنه الخ) في القوت ما حاصله إن هذا ms5504 الأوجه في ~~صورتي معرفة السبق دون عين السابقة وجهل السبق والمعية يعني بخلاف ما يوهمه ~~صنيع الشارح من أنه في صورة التوقف اه‍. سم عبارة ع ش هذا الأوجه إنما ~~يحتاج إليه فيما إذا لم يعلم عين السابقة بأن علم السبق ولم تتعين السابقة ~~أما إذا علمت السابقة ثم نسيت فلا معنى لافتقار التوقف الواجب على الفسخ ~~فليراجع سم على حج نعم لها طلب الفسخ من القاضي وينفذ للضرورة ويزول به ~~التوقف اه‍. وفي قوله نعم لها الخ نظر (قوله وأنه لو أراد العقد الخ) في ~~حيز الأوجه والمتبادر رجوعه أي الأوجه إذا نسيت السابقة ورجيت معرفتها ~~وحينئذ فمقابل الأوجه أن جوز العقد على إحداهما مطلقا ففي غاية البعد ثم ~~جريان هذا الحكم فيما إذا علم سبق ولم يتعين متجه جدا اه‍. سم يعني كما مر ~~عن القوت (قوله بائنا) ينبغي أو رجعيا وتنقضي العدة ا ه‍ . سم (قوله بذلك) ~~أي فساد الأول (قوله خلافا للماوردي) أي في قوله أم لا اه‍. ع ش (قوله ما ~~ذكر) أي من قول المتن فإن جمع الخ مع ما زاده الشارح (قوله وفيما إذا نكح ~~الخ) ظاهره أنه عطف على في جمع الخ ويحتمل أنه متعلق بقوله فيؤخذ الخ ~~والفاء فيه شبيه فاء الجزاء لأنهم قد ينزلون الظرف المقدم منزلة الشرط ~~ومتعلقه المؤخر منزلة الجزاء كما قرره سيبويه في زيد حين لقيته فأكرمه ~~(قوله فوطئ بعضهن) أي ولو أكثر من أربع اه‍. ع ش (قوله مسمى أربع) قد يقال ~~إذا كانت مسمياتهن مختلفة فأي مسمى يراعي وفي الروضة مخالفة لما هنا من ~~وجوه تعرف بمراجعتها اه‍. رشيدي (قوله لأن في نكاحه أربعا بيقين) عبارة ~~النهاية لاحتمال أن في نكاحه أربع اه‍. قال الرشيدي هذا أصوب من قول التحفة ~~لأن في نكاحه أربعا إذ لا يكون في نكاحه أربع بيقين إلا أن سبق نكاح الأربع ~~أو نكاح الثلاث ثم الواحدة أو عكسه أو نحو ذلك بخلاف إذا سبق نكاح اثنتين ~~مثلا فإنه لا يصح ms5505 بعده إلا نكاح الواحدة على أي تقدير إذ الصورة أنه لم يقع ~~إلا أربعة عقود ومتى وقع نكاح من تحل ومن لا تحل في عقد واحد بطل الجميع ~~كما هو معلوم اه‍. قوله: أربعا بيقين) في حصول اليقين فيما ذكر نظر فليتأمل ~~ثم رأيت الفاضل المحشي نبه على ذلك اه‍. سيد عمر عبارة سم انظر أي يقين مع ~~احتمال تقدم عقد الواحدة ثم الثنتين ثم الثلاث ثم الأربع أو عقد الثنتين ثم ~~الواحدة ثم الثلاث ثم الأربع أو عقد الثلاث ثم الثنتين الخ فليتأمل اه‍. ~~(قوله يجب الخ) نعت أربعا (قوله ومهر مثل الخ) عطف على مسمى أربع (قوله ~~لاحتمال أنهن من الزائدات الخ) يؤخذ منه أن صورة المسألة أن الموطوءات ~~زائدات على PageV07P308 # الأربع فيخرج بذلك ما إذا وطئ منهن سبعا أو أكثر إذ يلزم عليه الجمع بين ~~مهر المثل والمسمى لبعضهن وانظر ما حكم ما إذا وطئ فوق الزائدات على الأربع ~~اه‍. رشيدي (قوله يدفع لهن) الوجه أن الذي يدفع لهن الأقل من مهر مثلهن ~~والمسمى ويوقف الزائد لاحتمال أنهن الزوجات فليس لهن إلا المسمى أو ~~الزائدات فليس لهن إلا مهر المثل فالمحقق الأقل والزائد مشكوك ثم رأيت في ~~الروض ما يفيد ذلك اه‍. سم وكذا في ع ش عن بعض نسخ النهاية ما يفيد ذلك ~~(قوله وللأربع يوقف الخ) عطف على قوله للمدخول بهن يدفع الخ (قوله يوقف ~~بينهن الخ) لاحتمال أنهن زوجات فهو لهن أو زائدات فهو للورثة نعم المدخول ~~به منهن ينبغي أن تعطي قدر مهر المثل بلا وقف لاستحقاقها إياه بكل حال ~~واستقراره لها لكن إن لم يكن أكثر من المسمى اه‍. سم (قوله كأختين) إلى ~~قوله: وإن ظنها تحل في المغني إلا قوله ولان التقاطع فيه أكثر وإلى قوله ~~نعم يأتي في النهاية إلا قوله وفي نسخ ببيع وهي أوضح وقوله أو تقارن الملك ~~والنكاح وقوله وكان حكمة إلى قال ابن عبد السلام قول المتن : (بملك) أو ملك ~~ونكاح وإن لم يعلم من كلامه ms5506 اه‍. مغني أقول ويفيده قول المصنف الآتي ولو ~~ملكها ثم نكح الخ مع قول الشارح هناك أو تقارن الملك والنكاح اه‍. قول ~~المتن: (فإن وطئ) إلى قول الشارح غير محرمة لا يخفى ما في مزجه ولو أخر ~~قوله في فرج واضح أدبر وقال عقب قوله تحل له في دبرها مطلقا وفرجها أن كانت ~~واضحة لظهر عبار المغني فإن وطئ طائعا أو مكرها واحدة منهما ولو في الدبر ~~أو مكرهة أو جاهلة حرمت الأخرى ثم قال ولو ملك شخص أمة وخنثى فوطئه جاز له ~~عقبه وطئ الأمة اه‍. وهي ظاهرة (قوله في فرج واضح) بالتوصيف وتقدم آنفا عن ~~المغني محترز واضح. (قوله غير محرمة عليه) فلو كانت مجوسية أو نحوها كمحرم ~~فوطئها جاز له وطئ الأخرى مغني وروض (قوله ولا يؤثر الخ) إلى قول المتن ~~وإذا طلق في المغني إلا قوله وفي نسخ ببيع وهي أوضح (قوله ولا يؤثر وطؤها) ~~أي الثانية بأن تعدى ووطئها ظاهره وإن ظنها الأولى وهو ظاهر وقد يشمله قول ~~الشارح قبل وإن ظنها تحل له اه‍. ع. ش (قوله تحريم الأولى) أي بل هي باقية ~~على حلها ويلزمه بقاء الثانية على تحريمها اه‍. ع ش عبارة المغني فإن وطئ ~~الثانية قبل تحريم الأولى أثم ولم تحرم الأولى لكن يستحب أن لا يطأ الأولى ~~حتى تستبرئ الثانية لئلا يجتمع الماء في رحم أختين اه‍. قول المتن : (كبيع) ~~أي وعتق لكلها أو بضعها اه‍. مغني (قوله وهبة) أي ولو لفرعه ولا يضر تمكنه ~~من الرجوع في PageV07P309 # هبتها اه‍. ع ش (قوله بنحو فسخ الخ) عبارة المغني برد المبيعة وطلاق ~~المنكوحة وعجز المكاتبة اه‍. (قوله إن أرادها) أي الثانية أي وطئها (قوله ~~أو بعد وطئها) أي الثانية عطف على قوله قبل وطئ الخ (قوله وعلم الخ) أي فلا ~~يرد ذلك على المتن (قوله مما مر) أي عن قريب بقول المتن ومن وطئ امرأة بملك ~~حرم عليه أمهاتها وبناتها (قوله لو ملك أما وبنتها) أي مع أنهما مما حرم ~~جمعهما ms5507 بنكاح اه‍. سم قول: (المتن حلت المنكوحة الخ) أي ما دام النكاح ~~باقيا فإن طلق المنكوحة حلت الأخرى اه‍. ع ش قول المتن: (دونها) أي ~~المملوكة ولو كانت موطوءة وقوله امرأتان أي فقط اه‍. مغني (قوله بهن) أي ~~النسوة (قوله تحلل) عبارة النهاية تحل اه‍. قول المتن: (معا) أي بعقد وهو ~~منصوب على الحال اه‍. مغني. (قوله من يحرم جمعه) كأختين مثلا وقوله إن كن ~~أربعا فإن كن سبعا مثلا بطل الجميع اه‍. مغني عبارة الكردي قوله من يحرم ~~جمعه أي جمع الزوج بينهن فإن كان في خمس أختان اختصتا بالبطلان دون غيرهما ~~وإنما بطلت فيهما معا لأنه لا يمكن الجمع بينهما ولا أولوية لإحداهما على ~~الأخرى وإن كانتا في سبع بطل الجميع اه‍. (قوله أو نحو مجوسية الخ) عطف على ~~من يحرم الخ (قوله لذلك) أي وصح في الباقيات إن كن أربعا اه‍. كردي (قوله ~~يبطل) أي النكاح (قوله من بقية الأقسام) أي المشار إليها فيما مر بقوله فإن ~~نسيت ورجيت معرفتها وجب التوقف وقوله وكلام الماوردي ومقابله أي من أنه إذا ~~فسد الأول فالثاني هو الصحيح سواء أعلم بذلك أم لا خلافا للماوردي اه‍. ع ش ~~(قوله وكلام الماوردي ومقابله) بالجر عطف على بقية الأقسام (قوله نظير ذلك) ~~أي فإن نكح خمسا إلى هنا متنا وشرحا (قوله ونحوها) أي كالعمة والخالة اه‍. ~~سم. (قوله بعد وطئ الخ) راجع للأخيرين فقط عبارة المغني والأسنى لا رجعية ~~لأنها في حكم الزوجة فلا تحل له حتى تنقضي عدتها وفي معناها المتخلفة عن ~~الاسلام والمرتدة بعد الدخول بهما ما بقيت العدة ولو أدعى أنها أخبرته ~~بانقضاء عدتها وأنكرت وأمن انقضاؤها فله نكاح أختها وأربع سواها لزعمه ~~انقضاءها ولا يقبل قوله في إسقاط نفقتها ولو وطئها حد لما ذكر أو طلقها لم ~~يقع لذلك اه‍. (قوله قبل الوطئ أو بعده) أوقعهن معا أم لا معلقا كان ذلك أم ~~لا اه‍. مغني (قوله كأن علقت) أي الثانية (قوله زوجا غيره) إلى قوله نعم في ms5508 ~~المغني إلا قوله قيل إلى المتن وقوله ولو غوراء (قوله ولو كان) أي المحلل ~~(قوله حرا) أي لأن الصبي الرقيق لا يتأتى نكاحه إلا بالاجبار وقد مر أنه ~~ممتنع اه‍. مغني (قوله عاقلا) أي لأن الصبي المجنون لا يصح تزويجه كما تقدم ~~سم ورشيدي (قوله بالغا) أي لأن غيره لا يصح تزويجه كما مر اه‍. رشيدي (قوله ~~أو كان مجنونا) عطف على كان صبيا PageV07P310 # (قوله أقررناهم عليه) أي بأن لا يكون مفسد مقارن للترافع اه‍. ع ش (قوله ~~وكالذمي الخ) عبارة المغني وتحل كتابية لمسلم لم بوطئ مجوسي ووثني في نكاح ~~نقرهم عليه عند ترافعهم إلينا اه‍. (قوله قيل ينبغي فتح أوله) جزم به ~~النهاية (قوله بذلك) أي بقوله ينبغي فتح أوله (قوله عما لو ضم الخ) أي أول ~~تغيب في المتن (قوله فإنه إن كان) أي أوله المضموم (قوله ولو منهما) أي ولو ~~كان النوم منهما (قوله أو قارنها الخ) عبارة المغني ويكفي وطئ محرم بنسك ~~وخصي ولو كان صائما أو كانت حائضا أو صائمة أو مظاهرا منها أو معتدة من ~~شبهة وقعت في نكاح المحلل أو محرمة بنسك لأنه وطئ زوج في نكاح صحيح اه‍. ~~(قوله بعد نكاحه) أي المحلل (قوله وما نقل عن ابن المسيب الخ) راجع إلى قول ~~المتن وتغيب بقبلها الخ (قوله بتقدير صحته) أي النقل عنه أي عن ابن المسيب ~~(قوله إن هذا) أي الاكتفاء بالعقد (قوله كنسبته) أي بعض الحنفية وقوله ذلك ~~أي ما يخالف بعض شروط التحليل المقررة هنا. (قوله من فاقدها) إلى قوله أي ~~باعتبار المظنة في المغني إلا قوله كما مر إلى ويطلقها وإلى قوله وقد يؤخذ ~~منه في النهاية إلا ذلك القول قول المتن: (أو قدرها) أي وتعترف بذلك وعليه ~~فلو عقد لها على آخر ثم طلقها ولم تعترف بإصابة ولا عدمها وأذنت في تزويجها ~~من الأول ثم ادعت عدم إصابة الثاني فالظاهر تصديقها سواء كان قبل عقد زوجها ~~الأول أو بعده اه‍. ع ش بحذف (قوله تغييبه) أي ms5509 الفاقد (قوله المعلوم منه) ~~أي مما مر (قوله ويطلقها الخ) عطف على قول المتن تنكح عبارة المغني ومعلوم ~~أنه لا بد أن يطلقها وتنقضي عدتها كما صرح به المحرر وأسقطه المصنف لوضوحه ~~اه‍. (قوله لقوله تعالى الخ) تعليل لما في المتن من الحرمة إلى أن تحلل ~~(قوله أي ويطأها) عطف على تنكح في الآية (قوله وهي الخ) عبارة المغني ~~والمراد بها عند اللغويين اللذة الحاصلة بالوطئ وعند الشافعي الخ (قوله ~~فسرها به) أي وبهذا اتضح وجه الاكتفاء بدخول الحشفة مع نومها اه‍. ع ش ~~(قوله سمي بذلك) أي سمي الجماع بلفظ عسيلة (قوله تشبيها) أي الجماع (قوله ~~لإناطة الأحكام) عبارة النهاية لإناطة أكثر الأحكام اه‍. (قوله وقيس بالحر ~~الخ) عطف على قوله لقوله تعالى الخ أي قيس بالحر الذي نزلت الآية في حقه ~~اه‍ . كردي (قوله غيره) أي العبد والمبعض بجامع استيفاء ما يملكه من الطلاق ~~اه‍. مغني (قوله وشرع الخ) عبارة المغني وشرح الروض وإنما حرمت عليه بذلك ~~إلى أن تتحلل تنفيرا (قوله وبقدرها أقل منه كبعض حشفة السليم الخ) عبارة ~~شرح المنهج وبالحشفة ما دونها وإدخال المني اه‍. (قوله وكإدخال المني) ~~والأولى إسقاط الكاف (قوله بالفعل) إلى قوله وإنما لحق بالوطئ في المغني ~~إلا قوله وليس لنا إلى المتن (قوله وإن قل الخ) عبارة المغني وإن ضعف ~~الانتشار واستعان بإصبعه أو إصبعها اه‍. (قوله بأنه الصحيح) أي اشتراط ~~الانتشار بالفعل لا بالقوة اه‍. مغني قول المتن: (وصحة النكاح) يعلم منه أن ~~الصبي لا يحصل التحليل به إلا أن كان المزوج له أبا أو جدا وكان عدلا وفي ~~تزويجه مصلحة للصبي وكان المزوج للمرأة وليها العدل بحضرة عدلين فمتى اختل ~~شرط من ذلك لم يحصل به التحليل لفساد النكاح ومنه يعلم أن ما يقع في زمننا ~~من تعاطي PageV07P311 # ذلك والاكتفاء به غير صحيح اه‍. ع ش (قوله فيه) أي النكاح الفاسد (قوله ~~فيهما) أي النسب والعدة (قوله وعدم اختلاله) أي وبشرط عدم اختلال النكاح ~~(قوله فلا يكفي) إلى المتن ms5510 في المغني (قوله بأن استدخلت ماءه) أي ماء ~~الثاني وهو تصوير لكون الزوج الثاني طلق رجعيا قبل الوطئ ثم وطئ بعده أو ~~ارتد ثم وطئ بعده مع أن الطلاق قبل الدخول يكون بائنا وأن الردة قبله تنجز ~~الفرقة اه‍. ع ش بأدنى زيادة (قوله وإن راجع) أي المطلق. (قوله عادة) أي من ~~ذوات الطباع السليمة اه‍. ع ش (قوله ومثله) أي الطفل الذي لا يتأتى منه ~~الجماع (قوله منه) أي من تمثيل البندنيجي (قوله إن من اشتهى) لعله ببناء ~~الفاعل لكنه شكل في بعض النسخ المعول عليه ببناء المفعول (قوله وأما ما ~~اقتضاه الخ) اعتمده النهاية ورجح ع ش كلام الشارح لما يأتي (قوله من أن ~~المراد به) أي بالطفل (قوله وهو) أي غير المراهق (قوله فبعيد الخ) خلافا ~~للنهاية كما مر آنفا (قوله فإن قلت إلى التنبيه في النهاية إلا قوله وقد ~~غلط إلى ولو كذبها (قوله وهو) أي من شأنه الخ من مر أي من تشتهي طبعا خلافا ~~للنهاية عبارته وهو المراهق دون غيره اه‍. قال ع ش قوله: دون غيره أي ولو ~~اشتهى فيما يظهر من عبارته ولعله غير مراد لما تقدم عن حج اه‍. (قوله وإنما ~~تحللت طفلة) أي مطلقة ثلاثا (قوله بجماع من يمكن جماعه) أي بأن كان ذكره ~~صغيرا اه‍. ع ش (قوله دون عكسه) عبارة المغني وشرح الروض بخلاف غيبوبة حشفة ~~الطفل اه‍. (قوله في صلب العقد) فإن تواطأ العاقدان على شئ من ذلك قبل ~~العقد ثم عقدا بذلك القصد بلا شرط كره خروجا من خلاف من أبطله اه‍. مغني ~~ويفيده قول الشارح الآتي وإن تواطأ عليه (قوله أو نحو ذلك) عبارة المغني ~~والروض مع شرحه ولو تزوجها على أن يحللها للأول صح كما جزم به الماوردي ~~لأنه لم يشترط الفرقة بل شرط مقتضى العقد فإن نكحها بشرط أن لا يطأها أو لا ~~يطأها إلا نهارا أو إلا مرة مثلا بطل النكاح أي لم يصح إن كان الشرط من ~~جهتها لمنافاته مقصود العقد ms5511 فإن وقع الشرط منه لم يضر لأن الوطئ حق له فله ~~تركه والتمكين حق عليها فليس لها تركه ولو تزوجها على أن لا تحل له لم يصح ~~لاخلاله بمقصود العقد وللتناقض أو على أنه لا يملك البضع وأراد الاستمتاع ~~فكشرط أن لا يطأها وان أراد ملك العين لم يضر لأنه تصريح بمقتضى العقد اه‍. ~~(قوله وعلى ذلك) أي شرط ما ذكر في صلب العقد (قوله أنه يحرم على المحلل ~~الخ) الذي في الأنوار على المحلل له بزيادة له بعد المحلل الذي هو مفتوح ~~اللام اه‍. رشيدي (قوله بأن هذا) أي اشتراط أن لا يتزوج (قوله ففسد) أي ~~الشرط (قوله وخرج) إلى قوله ما لم ينضم في المغني (قوله وإن تواطأ) أي ~~العاقدان (قوله من ادعت التحليل) بأن قالت نكحني زوج ووطئني وفارقني وانقضت ~~عدته اه‍. كردي (قوله ولم يقع في قلبه صدقها) بل وظن كذبها كما يأتي ومر ~~(قوله وإن كذبها) غاية اه‍. ع ش. (قوله في النكاح الخ) متعلق بكذبها (قوله ~~وإن صدقناه) أي الزوج الثاني بيمينه اه‍. مغني (قوله في نفيه) أي النكاح أو ~~الوطئ وقوله حتى لا يلزمه أي الزوج مهر أو نصفه PageV07P312 # نشر مرتب (قوله عن الزاز) أسمه أبو الفرج اه‍. ع ش (قوله حلت) أي للزوج ~~الأول (قوله ذلك) أي ما في التهذيب. (قوله على الروضة) أي على ما مر منها ~~آنفا (قوله لأنه) أي صاحب الروضة إنما منع أي حلها للزوج الأول عند تكذيب ~~الثلاثة أي الزوج والولي والشهود (قوله ومر) أي في فصل لاتزوج المرأة نفسها ~~وهذا تأكيد لما قبيله اه‍. كردي (قوله ولو أنكر الخ) عطف على قوله متى ادعت ~~التحليل أي يكره تزوج من أنكر الزوج الثاني طلاقها قاله الكردي وفي هذا ~~العطف ما لا يخفى ويظهر أنه عطف على ويكره تزوج الخ (قوله ما لم يعلم ~~الأول) أي الزوج الأول. (قوله مع ظن الزوج الخ) أي الأول عبارة الروض مع ~~شرحه أي والمغني وللأول تزوجها وإن ظن كذبها لكن يكره ms5512 فإن كذبها بأن قال هي ~~كاذبة منعناه من تزوجها إلا أن قال: بعده تبينت صدقها فله تزوجها لأنه ربما ~~انكشف له خلاف ما ظنه اه‍. فعلم الفرق بين ظن كذبها من غير تكذيبها وبين ~~تكذيبها باللفظ وإن الأول لا يمنع تزوجها بخلاف الثاني إلا أن رجع وقال ~~تبينت صدقها اه‍. (قوله لما مر) أي في فصل لا ولاية لرقيق (قوله في هذا) أي ~~أن العبرة الخ (قوله انتصر له) أي للمخالف (قوله لو كذبها الخ) تقدم آنفا ~~عن الأسنى والمغني ما يوافقه (قوله ومر) أي في فصل لا ولاية لرقيق عبارته ~~هناك ومحل ذلك أي تصديقها في خلوها من الموانع ما لم يعرف تزوجها بمعين ~~وإلا اشترط في صحة تزويج الحاكم لها دون الولي الخاص إثباتها لفراقه اه‍. ~~(قوله وفي الجواهر الخ) قال في شرح الروض ولو قالت لم أنكح ثم رجعت وقالت ~~كذبت بل نكحت زوجا ووطئني وطلقني واعتددت وأمكن ذلك وصدقها الزوج فله ~~نكاحها ولو قالت طلقني ثلاثا ثم قالت كذبت ما طلقني إلا واحدة أو اثنتين ~~فله التزويج بها بغير تحليل قاله في الأنوار وجهه أنها لم تبطل برجوعها حقا ~~لغيرها اه‍. وقد يقال أبطلت حق الله تعالى وهو التحليل وانظر قوله وصدقها ~~الزوج مع عدم اعتبار تصديقه في قوله السابق ويكره تزوج من ادعت التحليل الخ ~~إلا أن يفرق بتقدم إنكار النكاح هنا اه‍. سم وقوله: وقد يقال الخ يندفع بظن ~~صدقها كما هو المفروض (قوله لو أخبرته) أي المطلقة ثلاثا زوجها الأول (قوله ~~ولو اعترف الثاني الخ) أي بخلاف عكسه كما تقدم اه‍. سم (قوله وأنكرتها) أي ~~من أصلها بأن لم يسبق منها اعتراف بالتحليل اه‍. ع ش (قوله وزعم) أي ادعى ~~الزوج (قوله وزعمت) أي الأخت موتها أي الزوجة (قوله أنه) أي الزوج (قوله ما ~~تقرر) أي بقوله ويكره تزوج من ادعت التحليل الخ وقوله وإنما قبل قولها في ~~التحليل الخ (قوله وقول شيخنا الخ) أي والمغني . (قوله ويمكنه) من التمكين ~~والضمير المستتر للقاضي ms5513 والبارز للزوج (قوله وكذا انقضاء العدة الخ) عبارة ~~المغني ويقبل قولها أيضا بيمينها عند الامكان في انقضاء عدتها وللأول ~~تزوجها وإن ظن كذبها لكن يكره اه‍ PageV07P313 # فصل في نكاح من فيها رق (قوله في نكاح) إلى قوله الموسر في النهاية إلا ~~قوله وملك زوجة لنفقتها (قوله وتوابعه) أي كطرو اليسار اه‍. ع ش قول المتن: ~~(لا ينكح الخ) أي الرجل ولو مبعضا اه‍. ع ش (قوله ولو مستولدة) أي فيحرم ~~عليه لتعاطيه عقدا فاسدا لأن وطأها جائز له من غير عقد اه‍. ع ش (قوله ولو ~~مستولدة) إلى قوله بل أن ينتفع في المغني (قوله إذ الملك لا يقتضي الخ) أي ~~بخلاف الزوجية (قوله وملك زوجة لنفقتها) عطف على قسم ولا يخفى ما فيه من ~~الركة (قوله لأنه) أي الشخص يملك به أي بملك اليمين (قوله إذ لا يقتضي الخ) ~~تعليل لا ضعفية النكاح وقوله ملك أحدهما أي الرقبة والمنفعة (قوله بشئ خاص) ~~يعني بطريق خاص وهو التمتع بالبضع وغيره (قوله كما مر) أي آنفا في شرح حلت ~~المنكوحة دونها (قوله على أن الترجيح الخ) يتأمل العلاوة اه‍. سم (قوله بين ~~عينين) وهما الزوجة والآمة والمراد بين أمرين متعلقين بعينين وقوله بين ~~وصفي عين أي الأمة ووصفاها الملك والنكاح رشيدي وسم (قوله ومملوكة مكاتبة) ~~إلى قوله ويجوز للمرأة في المغني (قوله ومملوكة مكاتبه الخ) وكذا الأمة ~~الموقوفة عليه أو الموصى له بمنافعها كمملوكته نهاية ومغني قال ع ش قوله: ~~أو الموصى له الخ قال حج وما ذكر في الموصى له بمنفعتها يتعين حمله على ما ~~لو أوصى له بخدمتها أو منفعتها على التأبيد لأن هذه هي التي يتجه عدم صحة ~~تزوجه بها الخ ويمكن حمل كلام الشارح عليه بأن يقال أي بمنافعها كلها لأن ~~الإضافة للمعرفة تفيد العموم اه‍. (قوله مملوكة فرعه الموسر) وأطلق الفرع ~~في شرح الروض وفي العباب وقيد م ر بالموسر ثم ضرب عليه سم على حج وفي كلام ~~الروياني الجزم بما في الأصل اه‍. ع ش ms5514 (قوله لا يلزمه) أي الفرع إعفافها أي ~~الام (قوله هو أو مكاتبه) إلى قوله كما نقله الماوردي في النهاية (قوله لا ~~فرعه) أي فيفرق في ملك الفرع بين الابتداء والدوام بخلاف المكاتب اه‍. سم ~~(قوله ملكا تاما) إلى قوله كما نقله الماوردي في المغني قول المتن: (بطل ~~نكاحه) أي انفسخ اه‍. مغني (قوله لما تقرر الخ) ولو وقفت عليه في زوجته أو ~~أوصى له بمنفعتها فهل ينفسخ نكاحها كما لو ملك به مكاتبة زوجته أو لا فيه ~~نظر والأقرب الأول لأنها كالمملوكة له خصوصا والوقف لا يتم إلا بقبول له ~~والوصية لا تملك إلا به اه‍. ع ش (قوله بشرائها) أي العين (قوله بشرط ~~الخيار له) أي أما إذا كان الخيار للبائع أو لهما فلا ملك له أصلا اه‍. ~~رشيدي (قوله وأقره) أي الروياني (قوله ضعف الملك) أي ملك المشتري في زمن ~~الخيار له (قوله كما مر) أي في البيع اه‍. كردي (قوله حتى يمنع الانفساخ) ~~أي يمنع الضعف انفساخ النكاح. (قوله وقد يجاب) قال سم لا يخفى على المتأمل ~~ما في هذا الجواب ثم أطال في رده (قوله هنا) أي فيما PageV07P314 # إذا اشتراها بشر الخيار له (قوله على ثابت الخ) يعني النكاح (قوله من ~~تمام سببه) أي بانقطاع الخيار (قوله وبالانفساخ) أي انفساخ عقد البيع (قوله ~~زال السبب) أي الشراء (قوله فضعف المسبب) أي ملك المشتري عن إزالة ذلك أي ~~النكاح الثابت (قوله وبهذا فارق الخ) ما وجه اقتضائه هذه المفارقة ~~والاكتفاء المذكورين اه‍. سم (قوله اكتفاء الخ) علة لكل من الحل والملك ~~(قوله وكذا) إلى قوله وخرج في المغني وإلى قوله كذا قاله شارح في النهاية ~~إلا قوله وقال آخرون إلى المتن وقوله بكسر الجيم على الأفصح (قوله وكذا في ~~عكسه) راجع إلى قوله أما لو لم يتم الخ كما هو صريح صنيع المغني حيث أخر ~~مفهوم التقييد السابق وقال عقب ذكره هنا ومثله ما لو ابتاعته كذلك اه‍. قول ~~المتن: (ولا تنكح من تملكه الخ) أي أو ms5515 الموقوف عليها أو الموصى لها بمنفعته ~~على الدوام اه‍. شيخنا (قوله ملكا تاما) مفهومه على قياس مفهوم التقييد به ~~السابق أنها تنكح من تملكه ملكا غير تام كأن اشترته بشرط الخيار لها وحدها ~~ونكحته ثم فسخت الشراء فيكون نكاحا صحيحا فليراجع سم على حج وقضية كلام ~~المصنف الفساد وعليه فيفرق بين طرو الملك على النكاح فيشترط تمامه فلا ~~ينفسخ النكاح بشرط الخيار للمشتري لكونه دواما وبين طرو النكاح على الملك ~~فيحتاط له فيبطل النكاح لوجود الملك في الجملة وإن كان مزلزلا اه‍. ع ش. ~~(قوله أو ابنها) هذا قد تقدم اه‍. سم أي قبيل قول المتن ولو ملك (قوله ومن ~~ثم نكح الخ) أي مع وجوب نفقته على أبيه ا ه‍. سم (قوله كله) إلى قوله ويرد ~~في المغني (قوله حرة ولدها رقيق) انظر هل يصح تزويج هذه الحرة من الموصى له ~~بأولادها لأنهم يعتقون عليه أولا لأنهم ينعقدون أرقاء ثم يعتقون ففي هذا ~~النكاح أرقاق أولاده وإن لم يستمر المتجه الثاني اه‍. سم وهذا مخالف لما في ~~المغني عبارته بعد ذكر ما في الشارح نعم المسموح له أن يتزوج بها نبه على ~~ذلك شيخي وكذا من أوصى له بأولادها فإنهم يعتقون عليه اه‍. (قوله بأن أوصى ~~لرجل بحمل أمته دائما) أي بخلاف ما لو أوصى ببعض أولادها فيصح تزويجها من ~~الحر إذ أعتقت وولدت ما أوصى به فلو أوصى بأول ولد تلده صح تزويجها من الحر ~~بعد ولادة الأول لا قبله اه‍. ع ش. (قوله فأعتقها الوارث) مفهومه أنه لو ~~أعتقها الموصي كان رجوعا عن الوصية بالحمل فليراجع اه‍. ع ش قول المتن: ~~(إلا بشروط). فرع : لو علق سيد الأمة عتقها بتزوجها من زيد فهل يصح تزوجها ~~من زيد من غير شرط لأن الحرية تقارن العقد أو تعقبه فلا ترق أولادها لا ~~تبعد الصحة م ر سم على حج بل ينبغي أنه لو علق عتقها على صفة توجد قبل ~~إمكان اجتماعه بها عادة صح تزوجه بها لعدم إمكان إرقاق ms5516 الولد الحاصل منه ~~اه‍. ع ش. (قوله أو أمة) أي بالملك أو النكاح اه‍. شيخنا قول المتن: (تصلح ~~للاستمتاع) ينبغي أن المراد الاستمتاع الدافع للعنت اه‍. سم قوله ~~PageV07P315 # : (المشترط) أي العنت أي خوفه (قوله ومن ثم الخ) أي من أجل حصول الامن ~~بوجودها (قوله قيل الخ) وافقه المغني (قوله كثيرا) مفعول مطلق مجازي لنجد ~~(قوله فالأحسن التعليل الخ) أي بدل قولهم ولا منه العنت الخ اه‍. رشيدي ~~(قوله المانع) أي استطاعة الطول والتذكير لأن المصدر المؤنث يذكر ويؤنث ~~(قوله والتقييد فيها) أي الآية وهذا جواب عما يرد على قوله أو أمة وقوله ~~ولو كتابية (قوله وخرج) إلى قوله لأن إرقاق الخ في المغني (قوله فله) أي ~~لكل من العبد والمبعض نكاح الأمة أي بلا شرط اه‍. شرح الروض وظاهره جواز ~~الأمة للمبعض مع تيسر المبعضة ويصرح به قول الشارح الآتي آخر الفصل أما من ~~فيه رق فيجوز جمعهما اه‍. سم (قوله السابق) أي آنفا (قوله ولأنه يمكنه الخ) ~~يتأمل اه‍. سم عبارة ع ش قوله ما دون فرجه أي كإبطها اه‍. (قوله وقال ~~آخرون) أي ليس من زيادته اه‍. رشيدي (قوله ولو كتابية) إلى قوله كذا قاله ~~شارح في المغني (قوله بأن لم يفضل الخ) عبارة المغني لفقدها أو فقد صداقها ~~أو لم ترض إلا بزيادة على مهر مثلها أو لم ترض بنكاحه لقصور نسبه أو نحوه ~~اه‍. (قوله مما لا يباع الخ) بيان لما في عما اه‍. سيد عمر (قوله أو لم ترض ~~الخ) عطف على قوله لم يفضل الخ (قوله إلا بأكثر من مهر مثل الحرة) أي وهو ~~مهر مثل الأمة اه‍. ع ش (قوله كذا قاله شارح وفيه نظر الخ) ليس فيما حكاه ~~عن ذلك الشارح ما يدل على أن ما طلبه السيد مهر مثل أمته فإن لم يكن في ~~كلامه ما يمنع حمله على أن ما طلبه السيد أزيد من مهر مثل أمته اندفع عنه ~~ما أورده عليه اه‍. سم (قوله وقد يقتضي شرف السيد الخ) ms5517 وحينئذ فيجب تقييد ~~الحكم بما إذا كان شريفا وإلا فلا وجه له إذا كان دنئ بالفعل اه‍. رشيدي ~~(قوله حرائر أخر) الأولى إسقاط أخر (قوله بذلك) أي بقدرته على أن ينكح الخ ~~(قوله للاستمتاع) إلى التنبيه الأول في النهاية إلا قوله ثم رأيت إلى قوله ~~ولا يحل وقوله فيهما (قوله باعتبار الخ) أي الصلاحية باعتبار الخ (قوله ~~يرجح الثاني) أي اعتبار العرف معتمد اه‍. ع ش (قوله وبه) أي بالتمثيل المار ~~(قوله ولو توقعا) أي احتماله ولو الخ (قوله إن المتحيرة) أي التي تحته ~~(قوله تمنع الأمة الخ) وهو كذلك فيما يظهر إن أمن العنت زمن توقع الشفاء ~~بخلاف ما إذا لم يأمنه فلا تمنعها اه‍. نهاية وأقره سم. (قوله ثم رأيت ~~بعضهم بحثه الخ) يحمل على ما إذا أمن زمن التوقع والبحث الآخر على ما إذا ~~ما لم يأمن فيلتئمان اه‍. سم (قوله النظر فيها) أي في المتحيرة التي تحته ~~وكذا ضمير فلا تمنع (قوله ولا يحل نكاحها الخ) أي الأمة المتحيرة اه‍. سم ~~عبارة النهاية ولا يحل له ابتداء نكاحها لو كانت أمة PageV07P316 # نظرا للحالة الراهنة اه‍. (قوله ولأنه الاحتياط فيهما) قد يمنع في الأول ~~بل الاحتياط منع المتحيرة الأمة كذا قاله المحشي ولك أن تقول المراد ~~بالاحتياط أمنه من الوقوع في الزنى فيهما فليتأمل اه‍. سيد عمر أقول وقول ~~فيهما سم فيما إذا أمن زمن التوقع من العنت كما مر فلا يلاقيه رده (قوله ~~وبه) أي بقوله ولأنه الاحتياط فيهما (قوله وعدم نظرهم الخ) أي حيث لم يخير ~~والزوج بالتحير لتعطل الوطئ في الحال وإن توقع اه‍. سم (قوله لها) أي ~~للحالة الراهنة اه‍. سم (قوله غيرها) أي الخمسة مفعول لم يلحقوا (قوله ~~وزيادة) مفعول معه (قوله الصالحة) قد يقال الأولى المنكوحة فتأمله ثم رأيت ~~المحشي أشار إليه وعبارته لعل الأولى المرأة أو الحرة فتأمل اه‍. سيد عمر ~~(قوله هنا) أي في الشرط التأني وقوله لاثم أي في الشرط الأول (قوله في هذه) ~~أي في مسألة العجز ms5518 عن الحرة (قوله على ما هنا) أي فرجح الأول اه‍. سم (قوله ~~ولم يرجح منه شيئا) أي ومع ذلك المعتمد ما في الكتاب اه‍. ع ش (قوله ما ~~تقرر الخ) أي في التمثيل المار (قوله كما مر آنفا) أي قبيل قول المتن وإذا ~~طلق الحر ثلاثا (قوله والبائن) عطف على الرجعية (قوله والبائن تحل له الخ) ~~قد يقال الكلام في الحرة المعجوز عنها لا في التي تحتها وحينئذ فالمعتدة ~~البائن منه أو لوطئ شبهة منه تحلان له فليس عاجزا عن حرة تصلح وحينئذ ~~فمحترزه قول شيخ الاسلام ولا معتدة عن غيره ليس ما أفاده من التفصيل بل ~~إفادة أن المعتدة منه أما لبينونة أو وطئ بشبهة وهي صالحة أو لرجعي أو نحوه ~~وهي في حكم الزوجة فتأمل اه‍. سيد عمر ولك أن تمنع كون الكلام في الحرة ~~المعجوز عنها بل الكلام فيما يشملها والتي تحتها بقرينة قوله السابق وهل ~~المراد هنا وفيما مر الخ (قوله هنا) أي في الشرط الثاني وهو العجز عن حرة ~~تصلح للاستمتاع قول المتن: (على حرة غائبة) أي غير متزوج بها ويريد تزويجها ~~اه‍. ع ش (قوله وهي) إلى التنبيه في المغني وإلى قول المتن ولو وجد في ~~النهاية (قوله الآتي) أي في شرح وأن يخاف زنى (قوله وإلا) أي بأن انتفى كل ~~من الامرين المذكورين (قوله وإلا) أي وإن لم يمكن الانتقال (قوله فكالعدم) ~~أي فهي كالمعدومة (قوله التغريب) الأنسب التغرب اه‍. سيد ع كما عبر به ~~المغني (قوله وأمة) لعل الأولى أو كما في النهاية (قوله أطلقوا الخ) أي ~~فيما وقع في كلامهم من ذلك وإن لم يتقدم في كلام المصنف اه‍. ع ش (قوله ~~والأول) هو قوله أن غيبة الزوجة يبيح الخ اه‍. ع ش مشكل الخ عبارة النهاية ~~ولا يشكل الأولى الخ. (قوله فينبغي أن يتأتى الخ) تأتي التفصيل في الأول ~~متجه جدا فلا ينبغي العدول عنه وكذا في الثاني وإن اتجه الفرق بينه وبين ما ~~في قسم الصدقات سم على حج ms5519 وهو وجيه اه‍. ع ش فيها أي في الزوجة الغائبة ~~تفصيلها أي الحرة الغائبة التي يريد تزوجها السابقة في المتن (قوله ~~والثاني) هو قوله إن غيبة المال يبيح الخ اه‍. ع ش (قوله مشكل) عبارة ~~النهاية ولا الثاني الخ (قوله بأن الطمع الخ) ثم قوله بأن ما هنا الخ نشر ~~على ترتيب اللف فالأول راجع للاشكال بذلك التفصيل والثاني راجع للاشكال بما ~~مر في قسم الصدقات (قوله والعنت) أي خوف العنت اه‍. كردي (قوله لأن المحجور ~~عليه متهم) قد يقال اتهامه لا يصلح علة لامتناع نكاح الأمة عليه وإنما يصلح ~~لامتناع صرف PageV07P317 # مهرها من أعيان أمواله ونكاحها لا يتوقف على ذلك بل هو ممكن بمهر في ذمته ~~سم على حج اه‍. ع ش (قوله وإنها تحل له باطنا) ظاهره ويصرف مهرها من المال ~~كالنفقة فليراجع فإنه قد تردد فيه م ر اه‍. سم (قوله ولم يجد المهر) إلى ~~قوله ورجحه بعض المحققين في النهاية وكذا في المغني إلا قوله ولا نظر إلى ~~المتن وقوله لا على الندور (قوله عند المحل) بكسر الحاء أي الحلول (قوله ~~وهو يجده) أي الدون قول المتن: (حل أمة) أي واحدة اه‍. مغني (قوله لأنه قد ~~لا يجد الخ) عبارة المغني لأن ذمته تصير مشغولة في الحال وقد لا يصدق رجاؤه ~~عند توجه الطلب عليه اه‍. وهي أحسن (قوله بنظير ذلك) أي المؤجل اه‍. ع ش ~~عبارة المغني بمؤجل بأجل يمتد إلى وصوله بلد ماله اه‍. (قوله فهو هنا يحتاج ~~الخ) أي بخلاف ثمن الماء (قوله بين ذلك) الأولى إسقاط بين. (قوله مما قدمته ~~آنفا) أي في شرح وأن يعجز عن حرة اه‍. كردي (قوله ومنه) أي مما يبقى في ~~الفطرة (قوله فيها) أي الأمة التي لا تحل الخ وقال ع ش أي الفطرة اه‍. ~~(قوله ومهر حرة) أي أو ثمن أمة يتسرى بها كما يأتي (قوله أنه يلزمه) أي ~~البيع اه‍. ع ش (قوله أنه يلزمه) عبارة المغني لم ينكح الأمة اه‍ . وهي ~~أحسن (قوله ms5520 مما مر) أي في الفطرة (قوله لاعتياد المسامحة الخ) ولو كان ما ~~رضيت به تافها جدا فهل الحكم كذلك أخذا بإطلاقهم أو لا أخذا من تعليل مسألة ~~الدون باعتبار المسامحة ومسألة إسقاط الكل بالمنة التي لا تحتمل محل تأمل ~~ولعل الثاني أوجه اه‍. سيد عمر (قوله بخلاف المسامحة به) أي المهر (قوله مع ~~لزومه) علة ثانية لحل الأمة والضمير لمهر المثل اه‍. ع ش (قوله لا على ~~الندور) تأمله مع قوله الآتي أو اعتد لا يتبين لك ما فيه من التدافع فتأمله ~~اه‍. سيد عمر يعني فكان حقه أن يقدم قوله الآتي على قوله بخلاف الخ (قوله ~~لا على الندوب) خلافا للمغني عبارته وإن لم يغلب على ظنه وقوع الزنى بل ~~توقعه على ندور اه‍. لكن النهاية وافق الشارح وكذا شيخنا عبارته أي بأن ~~يتوقعه لا على ندور بأن يغلب على ظنه الوقوع فيه أو يحتمل الوقوع فيه وعدمه ~~على السواء بأن تغلب شهوته وتضعف تقواه بخلاف ما إذا توقعه على ندور بأن ~~تضعف شهوته أو قويت شهوته وقويت تقواه أيضا فلا تحل له الأمة اه‍. (قوله ~~وأصله) أي العنت وكذا ضمير به (قوله بالحد أو العذاب) أو فيه للتنويع ~~والمراد بالحد في الدنيا أي إن حد والعذاب في الآخرة أي إن لم يحد اه‍. سيد ~~عمر عبارة ع ش عبر بأو بناء على أن الحدود جوابر في المسلمين وهو الراجح ~~ممن حد في الدنيا لا يعذب في الآخرة اه‍ . (قوله عمومه) أي الزنى بأن يخاف ~~الزنى مع كل من يجده اه‍. كردي (قوله تهيجه) من باب التفعيل (قوله منه) أي ~~من المجبوب متعلق باستحالة الخ اه‍. رشيدي. (قوله قال جمع الخ) جزم به في ~~الروض اه‍. سم واعتمده النهاية والمغني (قوله لا تحل له الأمة) أي مطلقا ~~نهاية ومغني (قوله نظرا للأول) أي لاستحالة الزنى من المجبوب PageV07P318 # اه‍. رشيدي (قوله ورجحه بعض المحققين) عبارة المغني وهو كذلك خلافا ~~للروياني ومن تبعه اه‍. زاد النهاية ومثله في ذلك العنين وقول ms5521 ابن عبد ~~السلام ينبغي جوازه للممسوح مطلقا لانتفاء محذور رق الولد خطأ فاحش اه‍. ~~(قوله نظرا للثاني) أي تأتي المقدمات منه اه‍. رشيدي (قوله ويجري ذلك) أي ~~الخلاف المذكور (قوله وبحث ابن عبد السلام الخ) أقره المغني (قوله وما ~~المانع الخ) على هذا يمتنع نكاح الأمة وإن أخبر الصادق بأنها لا تلد أو ~~بأنه لا يلد م ر وقوله أن ينظر إلى أن نكاحها الخ أو ينظر إلى أنه مظنة ~~إرقاق الولد أخبر اه‍. سم (قوله مطلقا) أي أمكن لحوق الولد به أم لا (قوله ~~بخوف الزنى) أي على ما قاله جمع متقدمون الراجح أو مقدماته أي على ما قاله ~~جمع آخرون المرجوح (قوله بأن الأوجه الخ) معتمد اه‍. ع ش (قوله إن غير ~~هؤلاء الخ) أي كالمتحيرة اه‍. ع ش (قوله فلو كان معه) إلى قوله كذا قيل وما ~~ذكر الخ في النهاية والمغني إلا قوله كذا قيل وإنما يتمشى إلى ويشترط وقوله ~~وسيأتي إلى المتن وقوله ويحل لمسلم إلى المتن (قوله صالحة للاستمتاع) أي ~~باعتبار العرف بالنظر لغالب الناس اه‍. ع ش (قوله به) أي المال والباء ~~متعلق بالشراء (قوله عما مر) أي عما يبقى في الفطرة المار في شرح في الأولى ~~اه‍. كردي (قوله فلا تحل له الخ) أشار بتقديره إلى أن الخلاف في ذلك لا في ~~الخوف للقطع بانتفائه فكان الأولى للمصنف أن يصرح به اه‍. مغني (قوله ويجوز ~~جره) أي لأن قوله أن لا يكون عقب قوله إلا بشروط يجوز أن يكون في محل جر ~~على أنه بدل مفصل من مجمل كما يجوز أن يكون خبر مبتدأ محذوف فالجر هنا على ~~الأول والرفع على الثاني لأنه معطوف عليه وإنما لم يذكر ذلك في الشروط ~~المتقدمة لأنه ليس فيها ما يظهر فيه الاعراب رشيدي وسيد عمر وسم (قوله ~~لتكافئهما) أي الزوجين (قوله وكذا المجوسي المجوسية الخ) عبارة النهاية ~~والمغني ونكاح الحر المجوسي أو الوثني الأمة المجوسية أو الوثنية كنكاح ~~الكتابي الكتابية اه‍. (قوله ويشترط) أي في ms5522 نكاح الحر الكتابي وكذا الحر ~~المجوسي والوثني الأمة إذا طلبوا من قاضينا ذلك خوف العنت الخ فاعل وإلا ~~فإن نكاح الكفار محكوم بصحته فقوله لصحة الخ علة لقوله لا مطلقا وقوله خوف ~~العنت الخ فاعل يشترط وقوله لأنهم الخ علة له أي الاشتراط (قوله جعلوه) أي ~~الكتابي (قوله إلا في نكاح أمة كافرة) فإنها لا تحل للمسلم وتحل للكتابي ~~اه‍. ع ش أي وكذا تحل للمجوسي والوثني. (قوله قاله السبكي الخ) واعتمده ~~النهاية والمغني (قوله فراجعه) وقد راجعت ما يأتي فوجدته موافقا لما ~~PageV07P319 # قاله السبكي (قوله فيها) أي في الأمة الكتابية (قوله في الثانية) أي في ~~الأمة الموصى له بخدمتها (قوله فلا ينكحها الحر) إلى قوله وكان شارحا في ~~النهاية والمغني (قوله لو قدر على مبعضة الخ) وينبغي إنه لو وجد مبعضتين ~~حرية إحداهما أكثر من حرية الأخرى وجب تقديم من كثرت حريتها اه‍. ع ش (قوله ~~كما رجحه الزركشي الخ) بناء على أن ولد المبعضة ينعقد مبعضا وهو الراجح ~~اه‍. نهاية زاد المغني والأسنى أما إذا قلنا ينعقد حرا كما رجحه الرافعي في ~~بعض المواضع امتنع نكاح الأمة قطعا اه‍. (قوله لانعقاد أولادها أحرارا) فيه ~~نظر بل غاية الأمر أنهم يعتقون على الأصل ثم رأيته في شرح الارشاد عبر به ~~اه‍. سم (قوله ودلالة الاستصحاب الخ) جواب سؤال نشأ عما قبله وقوله ضعيفة ~~قد يقال ضعفها بالنسبة إلى إفادة بقاء الملك لا ينافي كونها مرجحة لامة ~~الأصل الكافي في تعينها فليراجع (قوله أي نكاحها) إلى قوله كما بينته في ~~النهاية (قوله ومن ثم) أي من أجل أنه يغتفر في الدوام الخ وقوله لم يتأثر ~~أي النكاح اه‍. ع ش (قوله يقطع نكاحها) شامل لما لو كان زوجها ممن تحل له ~~الأمة لأنها صارت أمة كتابية وهو مسلم اه‍. ع ش (قوله أي حر) وقول المتن ~~بعقد سيأتي في الشارح محترزهما (قوله أمتين بطلتا الخ) كذا في المغني (قوله ~~وقدم الحرة) أما لو لم يقدم الحرة فإنه على الخلاف نهاية ms5523 وسم قال ع ش ~~والراجح منه الصحة في الحرة دون الأمة اه‍. أي فالتقييد بتقديم الحرة لأن ~~الأظهر إنما يأتي فيه (قوله أو يكون وكيلا الخ) عطف على زوجتك بنتي الخ ~~عبارة الروض مع شرحه ويتصور الجمع بأن يزوج بنته وأمته أو يوكله أي المزوج ~~لهما الوليان أو يوكل أحد الوليين الآخر فيقول المزوج زوجتك هذه وهذه بكذا ~~ويقبل نكاحهما اه‍. (قوله في واحد) وقوله في الآخر كان الأولى تأنيثهما ~~(قوله قطعا لأن الخ) إلى الفرع في المغني (قوله وفارق نكاح الأختين) أي حيث ~~بطل نكاحهما معا (قوله وهنا الحرة أقوى الخ) ويؤخذ من الفرق المذكور أنه لو ~~جمع من لا تحل له الأمة في عقدين أختين إحداهما حرة والأخرى أمة أنه يصح في ~~الحرة دون الأمة وهو كما قاله بعض شراح الكتاب ظاهر ولجمع بين مسلمة ~~ومجوسية أو نحوها صح في المسلمة بمهر المثل وكذا لو جمع بين أجنبية ومحرم ~~أو خلية ومعتدة أو مزوجة اه‍ . مغني وقوله ولو جمع بين مسلمة الخ كذا في ~~الروض وشرحه (قوله أو جمعهما الخ) عطف على جمع من لا تحل الخ (قوله بطلت ~~الأمة) ظاهره وإن لم تكن الحرة صالحة للتمتع وقياس ما مر من جواز نكاح ~~الأمة على غير الصالحة صحة نكاحهما هنا حيث كانت الحرة غير صالحة ويؤيده ما ~~يأتي للشارح في نكاح المشرك من أنه لو أسلم على حرة غير صالحة وأمة لم ~~تندفع الأمة لأن الحرة الغير الصالحة كالعدم فليراجع اه‍. ع ش (قوله ~~والراجح عدم بطلانها) وإن كانت غير صالحة للتمتع اه‍. سلطان. (قوله ~~فالتقييد بمن لا تحل له الخ) وأيضا من تحل له إن كان غير حر صح نكاحهما ~~وإلا فالحرة والمفهوم إن كان فيه تفصيل لا يرد مغني ونهاية قوله ~~PageV07P320 # : (أما من فيه رق الخ) أي ولو مبعضا كما صرح به في شرح الروض وهذا في ~~جواز الرقيقة للمبعض وإن قدر على مبعضة م ر اه‍. سم عبارة المغني ومن بعضه ~~رقيق كالرقيق فينكح الأمة ms5524 مع القدرة على الحرة اه‍ . (قوله فقبل البنت ثم ~~الأمة) أو قبل البنت فقط اه‍. مغني (قوله وفي هذه) أي في صورة الجمع بعقدين ~~اه‍ . ع ش. (قوله فجمع في القبول) قضيته أنه يصح في الحرة قطعا ولا يخلو أي ~~القطع عن تأمل والظاهر أنه لا يتصور هنا تقديم الأمة إيجابا وقبولا حتى ~~يقال إنه حينئذ يصح نكاحهما إذا حلت له لأن جمع القبول ينافي ذلك وقوله أو ~~عكس قضيته أنه لو قال: زوجتك هاتين أو بنتي وأمتي بكذا فقال قبلت بنتك بكذا ~~وأمتك بكذا بأن وزع المسمى عليها أو ترك ذكر بكذا صح في الحرة قطعا ولا ~~يخلو عن تأمل ويتصور هنا تقديم الأمة إيجابا وقبولا وهل يأتي في ذلك حينئذ ~~التعليل المذكور بقوله لأنه لم يقبل الحرة إلا بعد صحة نكاح الأمة أو لا ~~لأن صحة نكاح الأمة تتوقف على تمام القبول إذ لا يصح قبول إحداهما دون ~~الأخرى على ما تقدم نظيره في البيع فيما إذا أوجب بألف فقبل نصفه بخمسمائة ~~ونصفه بخمسمائة أو يفرق بينهما فيه نظر فليحرر اه‍. سم أقول ظاهر قول ~~الشارح كالنهاية فكذلك وقول المغني بدله فكتفصيلهما في الأصح اه‍. تصور ~~تقديم الأمة وجريان التعليل المذكور في كل من صورتي تفصيل أحد طرفي العقد ~~وإجمال الآخر لكن قضية قول ع ش قوله فكذلك أي يصح نكاح الحرة دون الأمة ~~اه‍. عدم جريان التعليل المذكور فيهما معا ولعله هو الظاهر. (قوله في أن ~~الولد رقيق الخ) (تتمة) ولد الأمة المنكوحة رقيق لما لمالكها تبعا لها وإن ~~كان زوجها الحر عربيا وكذا لو كان من شبهة لا تقتضي حرية الولد أو من زنى ~~ولو تزوج بأم ولد الغير فولده منها كالأم ولو ظن أن ولد المستولدة يكون حرا ~~فيكون حرا كما في الأنوار وتلزمه القيمة للسيد مغني ونهاية قال ع ش قوله ~~عربيا بل أو كان هاشميا أو مطلبيا كما تقدم وقوله كالأم أي فينعقد رقيقا ~~ويعتق بموت السيد ولا ينكح إن كان بنتا إلا ms5525 بشروط الأمة وقوله ولو ظن الخ ~~وإنما يقبل ذلك منه إذا كان ممن يخفى على مثله ذلك اه‍. (قوله ما لم يشترط ~~الخ) فإن شرط كان حرا للتعليق وقوله في أحدهما أي الصحيح والفاسد وقوله ~~بصيغة تعليق أي بأن قال إن أتت منك بولد فهو حر وقوله لا مطلقا أي فلو ~~زوجها وشرط في صلب العقد أن يكون أولادها أحرار ألغا الشرط وانعقدوا أرقاء ~~ومن ثم لم تنكح إلا حيث وجدت فيه شروط الأمة اه‍. ع ش وقوله ومن ثم الخ قد ~~يفهم صحة نكاحها مع الشرط بصيغة التعليق للحر مطلقا وفاقا للبعض الآتي في ~~الشارح مع رده (قوله فالخشية) أي خشية رق الولد (قوله مطلقا) أي وجد ~~التدبير والحكم بصحته أو لا فصل في حل نكاح الكافرة (قوله في حل نكاح ~~الكافرة) إلى قول المتن والكتابية يهودية في النهاية والمغني إلا أنهما ~~عطفا مجوسية على من لا كتاب لها وحذفا قوله أي ولم يخش فتنة بها بوجه وقوله ~~أي PageV07P321 # تصلي وقوله لا تصلي الخ وحذف المغني قوله منسوب إلى زرادشت وقوله وكتابي ~~إلى لقوله تعالى * (والمحصنات ) * وقوله حيث لم يخش إلى المتن (قوله ~~وتوابعه) كحكم تهود النصراني وعكسه ووجوب الغسل على الكافرة اه‍. ع ش (قوله ~~ويؤيده) أي قوله وكذا كتابي الخ (قوله إن مثله) أي مثل المسلم وثني ومجوسي ~~الخ أي فيحرم على كل نكاح الوثنية والمجوسية ونحوهما كعابدة الشمس أو القمر ~~(قوله مخاطبون بفروع الشريعة) معتمد اه‍. ع ش قول المتن: (والمجوسية) وهي ~~عابدة النار (قوله ووطؤها بملك اليمين) معطوف على قول المتن نكاح الخ اه‍. ~~سم عبارة المغني وحكم الوطئ بملك اليمين فيمن ذكر حكم النكاح قال الزركشي ~~هو مذهبنا وفي النفس منه شئ تعرف بتأمل الآثار والأخبار الواردة في وطئ ~~السبايا والجواب عنها عسر فيما يظهر اه‍. (قوله لقوله تعالى الخ) دليل لما ~~في المتن فقط (قوله لما يأتي) أي آنفا من قوله تعالى * والمحصنات الخ (قوله ~~وما اقتضاه ظاهر المتن الخ) عبارة النهاية والمغني ms5526 وقول المصنف ومجوسية عطف ~~على من لا كتاب لها لا على وثنية فإنه يقتضي أن لا كتاب لها أصلا مع أنه ~~خلاف المشهور اه‍. (قوله إلى زرادشت) وفي ع ش عن ابن أقبرس وفي السيد عمر ~~عن الانكاكي قال السلطان عماد الدين في تاريخه وزرادشت بزاي مفتوحة منقوطة ~~فراء مهملة بعدها ألف فدال مضمومة مهملة فشين ساكنة منقوطة فتاء مثناة فوق ~~وهو صاحب كتاب المجوس اه‍. (قوله وحرمت) أي المجوسية (قوله ولعدم تيقن ~~أصله) أي أصل كتاب للمجوسية أي وجود كتاب لهم في الأصل (قوله وكذا غيرهما) ~~أي من نحو وثني ومجوسي اه‍. ع ش (قوله بما فيه) أي من النزاع وجوابه (قوله ~~وكلام أهل السير الخ) معتمد اه‍ ع ش (قوله يخالف ذلك) أي فلم يطأهما إلا ~~بعد الاسلام اه‍. ع ش (قوله حيث لم يخش العنت) أي وإن لم يجد مسلمة اه‍. ع ~~ش قول المتن: (حربية) أي ليست بدار الاسلام اه‍. مغني أي وأما إذا كانت في ~~دار الاسلام فحكمها حكم الذمية كما في سم (قوله لئلا يرق الخ) ولما في ~~الميل إليها من خوف الفتنة اه‍. مغني. (قوله فإنها لا تصدق الخ) به يندفع ~~ما توهم من إشكال ذلك بأن المقرر في السير أن زوجة المسلم لا يجوز إرقاقها ~~اه‍. سم (قوله كرهت مسلمة) أي نكاحا وتسريا اه‍. مغني (قوله أو ولده) أي أو ~~تقتن ولده اه‍. ع ش (قوله وبحث الزركشي) اعتمده المغني وكذا النهاية عبارته ~~والأوجه كما بحثه الزركشي اه‍. (قوله ندب نكاحها) أي الذمية ويظهر أن ~~الحربية مثلها اه‍. ع ش قوله PageV07P322 # : (كما وقع الخ) تأييد للبحث (قوله وهو الخ) عطف على الزركشي أي وبحث هو ~~وغيره اه‍. سم (قوله إن محل الكراهة) أي كراهة الذمية اه‍. نهاية قال ع ش ~~قوله ومحل كراهة الذمية الخ قضيته أن الحربية باقية على الكراهة وإن لم يجد ~~مسلمة أيضا اه‍. (قوله وإلا فهي أولى الخ) وقيل تاركة الصلاة أولى وهذا هو ~~المعتمد اه‍. ع ش ms5527 (قوله كصحف شيث) إلى المتن في المغني إلا قوله سواء أثبت ~~إلى لأنه أوحى وإلى قوله وبما تقرر في النهاية (قوله سواء أثبت تمسكها ~~بذلك) أي بالزبور وغيره لا حاجة إلى هذا التعميم هنا اه‍. رشيدي (قوله لأنه ~~أوحى إليهم معانيها الخ) أي فشرفها دون شرف ما أوحى بألفاظها ومعانيها اه‍. ~~ع ش (قوله نقص فساد الدين الخ) لا يخفى ما في هذا الاطلاق إذ لا يلزم من ~~نفي الكتاب فساد الدين اه‍. سيد عمر عبارة الرشيدي قال الشهاب سم يتأمل ~~قوله نقص فساد الدين الخ اه‍. أقول لعل وجه التأمل أنه كيف يقال بفساد ~~الدين في الأصل فيمن تمسك بالزبور ونحوه فإن كان هذا مراده بالامر بالتأمل ~~فالجواب عنه أن الزبور ونحوه لا يصح التمسك به لما مر أنه حكم ومواعظ لا ~~أحكام وشرائع اه‍. (قوله ومعنى أسرا الخ) أي بالعبرانية اه‍. مغني وع ش ~~(قوله بأن عرف الخ) أي بما يأتي آنفا (قوله إنها غير إسرائيلية) أي بل من ~~الروم ونحوه اه‍. مغني (قوله للمسلم والكتابي) أي والمجوسي والوثني ونحوهما ~~أخذا مما مر اه‍. ع ش (قوله بالتواتر) أي ولو من كفار اه‍. سم (قوله لا ~~بقول المتعاقدين) أي بالنسبة للظاهر فيحل النكاح بعلمهما ذلك باطنا فيما ~~يظهر ويؤيده ما يأتي اه‍ . سم (قوله وإنما قبل ذلك) أي دعوى الكافر أن أول ~~آبائه دخل قبل النسخ اه‍. ع ش عبارة المغني واعتمد الفرق أي بين باب النكاح ~~وباب الجزية الأذرعي ثم قال وحينئذ فنكاح الذميات في وقتنا ممتنع إلا أن ~~يسلم منهم اثنان ويشهد أن بصحة ما يوافق دعواهم اه‍. (قوله إن المراد) أي ~~بقول المتن علم (قوله الحل الخ) خبر قياس الخ (قوله فهما الخ) أي العدلان ~~(قوله أي دين موسى) إلى قوله واقتضاه كلام الشيخين في النهاية وكذا في ~~المغني إلا قوله فالحل لفضيلة الدين إلى المتن وقوله لقوله تعالى إلى أما ~~لاسرائيلية. (قوله يقينا) متعلق باجتنبوا فقط سم وع ش اه‍. ولعل المراد ~~باليقين هنا ms5528 ما يشمل الظن الحاصل بشهادة عدلين نظير ما مر آنفا فليراجع ~~(قوله لتمسكهم الخ) تعليل لما في المتن (قوله فالحل) أي حل النكاح (قوله ~~لفضيلة الدين الخ) أي في غير الإسرائيلية التي الكلام فيها أما الإسرائيلية ~~فسيأتي أن النظر فيها لنسبها اه‍. رشيدي (قوله ومن ثم) أي من أجل فضيلة ~~الدين وحده (قوله في كتابه الخ) متعلق لسمى (قوله مع أنهم) أي هرقل وأصحابه ~~(قوله إذا كان ذلك) أي الدخول (قوله بتحريفه) أي وعدم اجتناب المحرف يقينا ~~(قوله وبقبل الخ) عطف على PageV07P323 # قوله بعلم اه‍. سم (قوله الذي ذكره) أي المصنف في قوله قبل نسخه الخ ~~وقوله وذكرناه أي في أو قبل نسخه وبعد تحريفه الخ وقوله ما لو دخلوا بعد ~~التحريف الخ أي فلا تحل مناكحتهم الخ اه‍. ع ش (قوله أو بعد النسخ الخ) عطف ~~على بعد التحريف (قوله وقيل إنها مخصصة) يعني ناسخة للبعض لا للجميع الذي ~~هو مراد الأصح كما لا يخفى لاستحالة إرادة التخصيص حقيقة هنا الذي هو قصر ~~العام على بعض أفراده اه‍. رشيدي (قوله ولا دلالة فيه) أي في قوله تعالى * ~~(ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولاحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية ~~من ربكم فاتقوا الله وأطيعون) * الخ اه‍. ع ش (قوله لاحتماله النسخ) أي ~~للجميع (قوله ويحتمل فيه ذلك) أي الشك المذكور أو كون الدخول بعد النسخ ~~والتحريف الأولى أن يقول وفيه ذلك التردد (قوله وطلب الخ) ببناء المفعول ~~وقوله منعهم نائب فاعله (قوله دليل شرعي) أي على حل ذبائحهم (قوله ضعيف) ~~خبر وقول السبكي (قوله ومنعهم الخ) صيغة المضي يقينا أراد به ما يشمل الظن ~~القوي بقرينة قوله أو بقول عدلين نظير ما مر في قول المصنف علم (قوله ~~مطلقا) يعني قوله ما لم يتقين الخ (قوله ما لم يتيقن دخول الخ) بأن علم ~~دخوله فيه قبلها أو شك وإن علم دخوله فيه بعد تحريفه أو بعد بعثة لا تنسخه ~~كبعثة من بين موسى وعيسى مغني وشرح المنهج ms5529 (قوله وزبور داود قمر الخ) ~~استئناف بياني (قوله ولا يؤثر هنا) أي في الإسرائيلية يقينا اه‍. ع ش (قوله ~~لما ذكر) أي من شرف نسبها (قوله بأن شرفهم) وقوله أن لا يحرموا الأولى ~~فيهما الافراد والتأنيث (قوله فلا شبهة) لعله تفسير لقوله قطعا (قوله يعلم ~~مما يأتي) إلى قوله واستعمال دواء في النهاية (قوله مما يأتي) أي آنفا في ~~المتن. (قوله أول المنتقلين الخ) أي فاعتبار الأول لأن الغالب تبعية أبنائه ~~له وللاحتراز عن دخول ما عدا الأول مثلا قبل النسخ والتحريف فلا اعتبار به ~~فيكون الحاصل أن شرط الحل دخول الأول بشرطه يقينا مطلقا أو احتمالا لا في ~~الإسرائيلية وتبعية من بينها أي المنكوحة وبينه أي الأب المذكور له أي لهذا ~~الأب وجهل الحال فيه ولو في غير الإسرائيلية فالحاصل أن الشرط عدم علم عدم ~~التبعية فليتأمل سم على حج اه‍. رشيدي (قوله لأنها) أي الكتابية حينئذ أي ~~حين إذ دخل واحد من آبائها بعد النسخ والتحريف (قوله بين من تحل الخ) ~~الظاهر تذكير الفعل (قوله وظاهره) لعل مرجع الضمير قوله أن يكفي في تحريمها ~~الخ أو قوله لأنها حينئذ الخ عبارة النهاية وظاهر أنه الخ بلا ضمير (قوله ~~هنا) أي في تحريم كتابية دخل واحد من آبائها الخ (قوله ثم) أي في المتولدة ~~بين من تحل ومن تحرم (قوله وغيرها) إلى قوله فإن أبت في المغني (قوله ~~لاشتراكهما) أي الكتابية والمسلمة المنكوحتين (قوله كحليلة مسلمة الخ) ~~عبارة المغني وتجبر الزوجة الممتنعة مسلمة كانت أو كتابية وكذا الأمة أي ~~للحليل إجبارها على PageV07P324 # غسل الخ ويستبيح بهذا الغسل الوطئ وإن لم تنو هي للضرورة اه‍. (قوله عقب ~~الانقطاع) متعلق بتجبر أو غسل في المتن (قوله وقضيته) أي التعليل (قوله ~~نيتها) أي الكتابية وقوله إذا اغتسلت اختيارا متعلق بتشترط وسيذكر محترزه ~~بقوله ولا يشترط في مكرهة الخ وقوله استباحة التمتع مفعول نيتها وقوله ~~كمغسل المجنونة الخ أي كما يشترط نية مباشر غسل المجنونة الخ (قوله ~~والممتنعة) أي مسلمة كانت أو كافرة ms5530 سم وكردي (قوله وخالف الخ) عبارة ~~النهاية وإن خالف الخ (قوله نية الأولى) أي الكتابية اه‍. ع ش (قوله ولا ~~يشترط) أي نية المجبر أو المجبرة استباحة التمتع فكان الأولى التأنيث وقوله ~~في مكرهة الخ أي في مغتسلة بالاجبار لا بالاختيار (قوله مع عدم مباشرته) أي ~~المجبر على الفعل أي الغسل (قوله أي غسلها) عبارة المغني أي تجبر الكتابية ~~على غسلها من الجنابة اه‍. (قوله ولو فورا) هو غاية في الاجبار والوجه ~~الثاني أنه لا يجبرها إلا إذا طال زمن الجنابة اه‍. رشيدي (قوله وشرب ما ~~يسكر) إلى المتن في المغني (قوله وإن اعتقدت الخ) عبارة المغني ومحل الخلاف ~~في إجبار الكتابية على ترك أكل لحم الخنزير إذا كانت تعتقد حله كالنصرانية ~~فإن كانت تعتقد تحريمه كاليهودية منعها منه قطعا قوله: ونحو بصل الخ) وأكل ~~ما يخاف منه حدوث المرض اه‍. مغني (قوله ولو بنحو إبط وظفر الخ) عبارة ~~المغني وله إجبارها أي الزوجة مطلقا أيضا على التنظيف بالاستحداد وقلم ~~الأظفار وإزالة شعر الإبط والأوساخ إذا تفاحش شئ من ذلك وكذا إن لم يتفاحش ~~اه‍. (قوله وبحث استثناء الخ) مبتدأ خبره قوله الآتي فيه نظر (قوله استثناء ~~ممسوح الخ) يعني استثناء ما إذا كان الحليل ممسوحا مطلقا أو كانت الحلية ~~رتقاء الخ. (قوله والوجه ما أطلقوه) سئل العلامة حج عما إذا امتنعت الزوجة ~~من تمكين الزوج لتشعثه وكثرة أوساخه هل تكون ناشزة أم لا فأجاب بأنها لا ~~تكون ناشزة بذلك إذ كلما تجبر المرأة على إزالته يجبر هو عليها أخذا مما في ~~البيان أن كل ما يتأذى به الانسان تجب على الزوج إزالته اه‍. أي حيث تأذت ~~بذلك تأذيا لا يحتمل عادة ويؤخذ من ذلك جواب السؤال عن رجل ظهر ببدنه ~~المبارك المعروف وهو أنه إن أخبر طبيبان أنه مما يعدى أو تأذت به تأذيا لا ~~يحتمل عادة لملازمته مع ذلك على عدم تنظيف ما ببدنه فلا تصير ناشزة ~~بامتناعها وإن لم يخبرا بذلك ولازم على النظافة بحيث لم يبق ms5531 ببدنه من ~~العفونات ما تتأذى به عادة وجب عليها تمكينه ولا عبرة بمجرد نفرتها ومثل ~~ذلك في هذا التفصيل القروح السيالة ونحوها من كل ما لا يثبت الخيار ولا ~~يعمل بقولها في ذلك بل بشهادة من يعرف حاله لكثرته عشرة له اه‍. ع ش. (قوله ~~فيشوش عليه التمتع) أي ولو كان التمتع بعد انقضاء العدة وزوال الاحرام اه‍. ~~ع ش وبه يندفع اعتراض سم بما نصه قوله ولو بالنظر قضيته جواز نظر المعتدة ~~عن شبهة وهو خلاف ما صرح به في باب العدة من أنه يحرم نظرها ولو بلا شهوة ~~اه‍. قول المتن: (وتجبر هي الخ) ويحرم عليه الاستمتاع بعضو متنجس إذا تولد ~~منه تنجيس كما بحثه الأذرعي وفي قدر ما يجبرها على الغسل من نحو أكل خنزير ~~وجهان أوجههما سبعا كولوغه وكالزوج فيما ذكر السيد كما فهم بالأولى وليس له ~~إجبار أمته المجوسية أو الوثنية على الاسلام لأن الرق أفادها الأمان من ~~القتل اه‍. نهاية زاد المغني ولهما منع الكتابية من شرب ما يسكر وكذا من ~~غيره ومن البيع والكنائس كما يمنع المسلمة من شرب النبيذ إذا كانت تعتقد ~~إباحته من القدر الذي يسكر وكذا من غيره ومن المساجد والجماعات اه‍. (قوله ~~ولو بمعفو عنه) أي وإن لم يظهر للنجاسة أثر من لون أو غيره اه‍. ع ش (قوله ~~ظهر ريحها الخ) أخرج ما لم يظهر فيه PageV07P325 # ذلك ولا يبعد جبرها حينئذ أيضا إذا خشي عند التمتع التلوث من رطب قد يتفق ~~اه‍. سم (قوله لبس نجس) عبارة المغني لبس جلد الميتة قبل دباغه اه‍. (قوله ~~استقرت في الرحم) عبر في باب العدة باستقرار النطفة في الرحم وأخذها في ~~مبادي التخلق اه‍. سم (قوله كما مر) أي في أوائل باب النكاح (قوله وبه ~~يعلم) أي بقوله أخذا من جعلهم الخ (قوله ما ذكرته أو لا) أي قوله وعلى فعل ~~ما اعتاده (قوله وبعضهم وجوبه) أي التحرك ويحتمل أي الرفع (قوله لمريض ~~وهرم) قد يقال إن توقف عليه الوطئ فظاهر ms5532 وإلا فمحل تأمل وحينئذ فالضابط أن ~~كل ما يتوقف عليه الوطئ من رفع فخذ وتحرك واستعلاء يجب ومالا فلا ويحتمل ~~وجوب ما يتوقف عليه كمال التمتع وإن لم يتوقف عليه أصله ويؤيده ما مر فتدبر ~~ولو قيل ما يتوقف عليه أصل التمتع يجب مطلقا وما يتوقف عليه كماله كتحرك ~~يجب إن طلبه وإلا فلا لم يبعد اه‍. سيد عمر (قوله إلا إن بلغت الخ) راجع ~~لما قبل وكذا أيضا (قوله وهو المعتمد) وفاقا للمغني وخلافا للنهاية (قوله ~~واعتمده الأسنوي) وهو الوجه شرح م ر اه‍. سم. (قوله ومر أول النجاسة ما ~~يعلم منه حكم المتولدة الخ) قال هناك ما حاصله أن المتولدة بين آدمي أو ~~آدمية ومغلظ لا يحل مناكحته ولو لمن هو مثله وإن استويا في الدين وإنه لو ~~وطئ آدمي بهيمة فولدها الآدمي مملوك لمالكها ولا يلحق نسبه بنسب الواطئ حتى ~~يرثه انتهى اه‍. سم اختصارا (قوله وهم طائفة) إلى قول المتن ولو تهود في ~~النهاية إلا قوله قال الرافعي إلى المتن وكذا في المغني إلا قوله ما لم ~~تكفرهم اليهود والنصارى (قوله ولو احتمالا) فلا بد من العلم بموافقتهم في ~~أصله اه‍. سم ولعل المراد بالعلم هنا نظير ما مر في الكتابية الغير ~~الإسرائيلية ما يشمل الظن القوي (قوله لاحتمال موافقة هؤلاء) أي الصابئة من ~~النصارى لأولئك أي للصابئة الأقدمين في عبادة الكواكب السبعة (قوله ما لم ~~تكفرهم اليهود والنصارى) أي على التوزيع اه‍ . رشيدي (قوله كمبتدعة الخ) ~~تعليل للمتن (قوله مطلقا) لعله أراد به وإن كان ما ذكر من عبادتهم الكواكب ~~السبعة وإضافتهم الآثار إليها احتمالا (قوله لما استفتى الفقهاء فيهم) أي ~~وفيمن وافقهم من صابئة النصارى منهج اه‍. ع ش (قوله فتركهم) أي فالبلاء ~~قديم اه‍. مغني (قوله أي تنصر) إلى الباب في النهاية إلا قوله ومصلحة إلى ~~المتن وقوله وإن اقتضى إلى المتن (قوله كما يصرح به) أي بقوله أو دارنا ~~قوله PageV07P326 # : (وإلا لأقر الخ) ويظهر بتأمل كلام الزركشي الآتي عن النهاية أنه لا ms5533 ~~يقوم عليه أي الزركشي فإنه يقول بإقراره فيما ذكر (قوله إذا طلبها) أي ~~الجزية وقبولها منه (قوله وقضيته) أي التعليل أي ما تضمنه من قوله وكان ~~مقرا الخ قول المتن: فإن كانت) الأولى إسقاط تاء التأنيث (قوله المنتقلة) ~~أي من النصرانية إلى اليهودية أو بالعكس (قوله فتنجز الفرقة) إلى قوله وقيل ~~المراد في المغني (قوله قبل الوطئ) أي ووصول مني محترم في فرجها مغني وشرح ~~المنهج قول المتن: (منه) أي ممن انتقل من دين النصرانية إلى دين اليهودية ~~أو بالعكس . (قوله فنقلته إن ظفرنا به) أي يجوز لنا قتله ويجوز ضرب الرق ~~عليه ويجوز المن عليه اه‍. شيخنا الزيادي وهذا في الذكر وقياسه في المرأة ~~أنها لا تقتل ولكنها ترق بمجرد الاستيلاء عليها كسائر الحربيات ولا ينافيه ~~قوله قبل لأنها لا تقر كالمرتدة لجواز أن يريد أنها لا تقر بالجزية قاله ع ~~ش ولا يخفى ما فيه إذ كلامهم كالصريح في تعين القتل بل كلام الأذرعي الآتي ~~آنفا صريح فيه وأيضا قوله لجواز أن يريد الخ ظاهر المنع ولذلك عقب الحلبي ~~ما مر عن الزيادي بما نصه وفيه نظر لأنه لا يقر على غير الاسلام فلا بد من ~~قتله وإن ضربنا عليه الرق أو مننا عليه اه‍. وقال سم قوله وإلا بلغ ما منه ~~قال في شرح الروض ثم هو حربي وإن ظفرنا به قتلناه اه‍. واقتصاره على القتل ~~يفهم أنه لا يكفي إرقاقه ويوجه بأن ترك قتله يتضمن قبول غير الاسلام منه ~~وإقراره عليه مع أنه لا يقبل منه ذلك وعلى هذا فلو رققناه فهل نقول لا يثبت ~~الرق أو نقول يثبت لكن لا بد معه من قتله إن لم يسلم فيه نظر فليراجع اه‍. ~~قول المتن: (وفي قول الخ) وقول الزركشي ويظهر أن عدم قبول غير الاسلام فيما ~~بعد عقد الجزية أي قبل الانتقال أما لو تهود نصراني بدار الحرب ثم جاء وقبل ~~الجزية فإنه يقر لمصلحة قبولها مخالف لكلامهم اه‍. نهاية ومر آنفا في ~~الشارح ما يوافقه ms5534 واعتمد المغني ما قاله الزركشي. (قوله كما يطالب بالاسلام ~~الخ) ويفرق على الأول بأن طلب الجزية ليس طلب نفس الكفر بخلاف طلب الرجوع ~~لدينه الأول اه‍ . سم (قوله كتابي) إلى التتمة في المغني إلا قوله نعم يعزر ~~(قوله كتابي) أي أو مجوسي اه‍. مغني (قوله لما مر) أي في شرح لم يقر في ~~الأظهر (قوله أظهرهما تعين الاسلام) فإن كانت امرأة تحت مسلم فكردة مسلمة ~~فيما يأتي اه‍. مغني (قوله فكما مر) أي آنفا في قوله إن لم يكن له أمان الخ ~~(قوله على الأوجه) في الأصل على الأول فليحرر اه‍. سيد عمر (قوله مطلقا) أي ~~سواء كان له أمان أو لا (قوله تغليبا الخ) راجع لما قبل الغاية (قوله وزعم ~~الزركشي كالأذرعي أنه الخ) عبارة الأذرعي عقب قول المصنف كمسلم ارتد نصها ~~هذا الكلام يقتضي أنه إن لم يسلم قتلناه كالمرتد والوجه أن يكون حاله كما ~~قبل الانتقال حتى لو كان له أمان لم يتغير حكمه بذلك وإن كان حربيا لا أمان ~~له قتل إلا أن يسلم وهذا واضح انتهت اه‍. رشيدي (قوله وإن وقع منه) أي من ~~الوثني ذلك أي الانتقال إلى اليهودية أو النصرانية (قوله بعيد من كلامهم ~~الخ) أقول وبحمل قولهما لم يتغير حكمه الخ على PageV07P327 # بقاء أمانه وعدم جواز قتله حالا بل يبلغ مأمنه ثم بعد ذلك هو حربي إن ~~ظفرنا به قتلناه يرتفع الخلاف فتأمل بالانصاف قول المتن: بعده) أي الدخول ~~أو ما في معناه اه‍. مغني (قوله كطلاق وظهار وإيلاء) أي أوقعت في الردة ~~فإنها موقوفة اه‍. سيد عمر قول المتن: (فإن جمعهما الاسلام) أي بأن اتفق ~~عدم قتلهما حتى أسلما وليس المراد كما هو ظاهر أنه يؤخر قتلهما لينظر هل ~~تعودان إلى الاسلام قبل انقضاء العدة أو لا اه‍. ع ش (قوله ونفذ ما ذكر) أي ~~نحو الطلاق اه‍. سيد عمر (قوله وجبت له عدة) وهما عدتان من شخص واحد كما لو ~~طلق زوجته رجعيا ووطئها في العدة ولها مهر مثل فإن ms5535 جمعهما الاسلام في العدة ~~فالنص هنا السقوط وفي الرجعية إذا وطئها ثم راجعها لم يسقط اه‍. مغني (قوله ~~نكاح نحو أختها) عبارة المغني أن ينكح أختها ولا أربعا سواها ولا أن ينكح ~~أمة لاحتمال أمة لاحتمال إسلامها اه‍. (قوله جرى فيها ما تقرر الخ) وفي ~~الروضة والشرح أنه لو كان تحته مسلمة وكافرة غير مدخول بهما فقال للمسلمة ~~ارتددت وللذمية أسلمت فأنكرتا ارتفع نكاحهما بزعمه لأن الذمية صارت ~~بإنكارها مرتدة بزعمه فإن كان بعد الدخول أي بهما وقف النكاح إلى انقضاء ~~العدة نهاية أقول الامر بالتوقف في الذمية واضح لأنها مستمرة الانكار لما ~~ادعاه وذلك يقتضي دوام ردتها باعتقاده وأما في المسلمة فمحل تأمل لأنها ~~بإنكار الردة واعترافها بالاسلام قد زال حكم الردة حتى بزعمه وإنما أثر ~~فيما قبل الدخول مطلقا لأن طريان الردة يبطل النكاح وإن لم يستمر وقد يجاب ~~بأنه لا بد من التلفظ بالشهادتين فلا يكفي إنكار الردة والاعتراف بالاسلام ~~والفرض أنها لم تأت بهما اه‍. سيد عمر (قوله وكذا إن لم يرد شيئا) فيه ~~منافاة لما نقله الشيخان في الردة عن المتولي وأقراه فإنه يقتضي التكفير في ~~صورة الاطلاق فإن تم ما هنا كان مقيدا لما هناك وعليه فهل يلحق بها من في ~~معناها من نحو مولى وقن يتأمل اه‍. سيد عمر (قوله مرادا به كفر نعمة الزوج) ~~أي أو نحوه باب نكاح المشرك (قوله هو هنا) إلى قول المتن وأسلمت في المغني ~~إلا قوله أو أمة إلى المتن وإلى قوله نعم لو أسلمت في النهاية إلا قوله فإن ~~قلت إلى المتن (قوله على أي ملة كان) أي كتابيا كان أو لا اه‍. مغني (قوله ~~وقد يستعمل معه الخ) عبارة المغني ولذا قال البلقيني أن المشرك والكتابي ~~كما يقول أصحابنا في الفقير والمسكين إن جمع بينهما في اللفظ اختلف ~~مدلولهما وإن اقتصر على أحدهما تناول الآخر اه‍. وهي لسلامتها عما يوهمه ~~تعبير الشارح والنهاية من أن ذلك استعمال ثالث أحسن (قوله كالفقير مع ~~المسكين) لعل المراد ms5536 أنه حيث أطلق المشرك شمل الكتابي كما في الترجمة أما ~~شمول الكتابي عند إطلاقه لغير الكتابي فلا يخفى بعده اه‍. رشيدي (قوله يحل ~~له الخ) أي لوجود شرط حلها السابق في الفصل السابق اه‍. سم (قوله أو أمة) ~~أي كتابية كما يفيده العطف على حرة اه‍ . سم (قوله مما يأتي) أي في الفصل ~~الآتي (قوله كتابية لا تحل) أي لفقد شرط حلها السابق في الفصل السابق اه‍. ~~سم (قوله أو استدخال الخ) غير المغني بالواو بدل أو (قوله لما مر في الردة) ~~أي من قوله لأن النكاح لم يتأكد الخ (قوله لانقضائها) اللام بمعنى إلى ~~(قوله وإن قارنه) أي الانقضاء اه‍. ع ش واستشكل PageV07P328 # سم والسيد عمر تصور المقارنة راجعهما (قوله من حين إسلامه) فيتزوج حالا ~~نحو أختها اه‍. ع ش (قوله زوجة كافر) أي مطلقا كتابية كانت أو غيرها اه‍. ع ~~ش (قوله نحو وطئ) أي من استدخال المني المحترم (قوله من حين إسلامها) أي ~~فتتزوج حالا (قوله فإن قلت الخ) فيه ما لا يخفى على ذي فطرة سليمة إذا ~~المفهوم من كلام المصنف أن ما ذكر نظير لما قبله في الحكم وعكس في التصوير ~~ثم رأيت في كلام المحشي ما يوافقه اه‍. سيد عمر بحذف (قوله فرقة فسخ) أي ~~فلا ينقص عدد الطلاق اه‍. ع ش. (قوله ولتساويهما) متعلق بقوله فارق الخ ~~(قوله ما لو ارتدا معا) أي حيث فصل فيه بأنه إن كان قبل الدخول تنجزت ~~الفرقة أو بعده وقفت الخ (قوله المحصل له الخ) عبارة المغني الذي يصير به ~~مسلما بأن يقترن آخر كلمة من إسلامه بآخر كلمة من إسلامها سواء أوقع أول ~~حرف من لفظيهما معا أم لا وإسلام أبوي الصغيرين أو المجنونين أو أحدهما ~~كإسلام الزوجين أو أحدهما اه‍. (قوله فمات مورثه) أي المسلم أما مورثه ~~الكافر فيرثه لأن مات قبل إسلامه اه‍. ع ش (قوله عن ماهية الاسلام) وهي ~~التصديق بالقلب اه‍. ع ش (قوله لا ما قبله الخ) أي قبل التمام (قوله ms5537 فترتب ~~إسلامه) أي الزوج الطفل أو المجنون (قوله وقال جمع الخ) اعتمده النهاية ~~والمغني (قوله فهو) أي إسلام الزوج (قوله بأنه إن كان الخ) غرض البلقيني ~~بما ذكره توجيه التقدم الذي علل به البغوي ولو سلم فقوله لم يحتج لهذا ~~التوجيه يدفع بأن عدم الاحتياج لا يقتضي الرد اه‍. سم (قوله لأن الشارع نزل ~~الخ) حاصله إن تأخر الحكم بإسلام الفرع عن إسلام الأصل لا يقتضي تأخر ~~المحكوم به أيضا بل إذا صار الأصل مسلما حكم بإسلام الفرع مع إسلامه زمانا ~~اه‍. سم (قوله زعمه) أي البلقيني (قوله لأن المدار فيه على التقدم الخ) ~~يتأمل معنى هذا الكلام وقوله لكون محسوسا ليس كذلك بل كل من الزمان والتقدم ~~والتأخر به ليس محسوسا اه‍. سم ويمكن أن يقال أن ضميري فيه ولكونه للحكم ~~(قوله لكونه الخ) علة لكون المدار فيه على التقدم الخ PageV07P329 # (قوله لا بالرتبة) عطف على بالزمان (قوله لا يناسب هنا) أي الاسلام في ~~المحكوم به وقوله لأنه الخ أي التقدم والتأخر بالرتبة (قوله ويبطل) إلى ~~الفائدة في النهاية وكذا في المغني إلا قوله ويأتي ذلك الخ (قوله ويبطل) أي ~~النكاح (قوله إن أسلمت الخ) أي البالغة العاقلة قبل نحو الوطئ (قوله في ~~إسلام أبيها) أي إسلام أبي الزوجة الطفل أو المجنونة قبل نحو الوطئ وقوله ~~معه أي الزوج البالغ العاقل أي أو عقب إسلامه (قوله حينئذ) أي قبل البعثة ~~(قوله والعقد) أي وإن العقد حينئذ. (قوله فهاجرت معه) أقول القصة الشهيرة ~~في كتب السير في أسر أبي العاص قبل إسلامه مصرحة بتأخر هجرتها عن هجرته صلى ~~الله عليه وسلم فليراجع ثم رأيت قال المحشى لعل المراد المعية المطلقة ~~بمعنى أنها هاجرت كما أنه صلى الله عليه وسلم هاجر وإلا فهي لم تكن معه حين ~~هجرته كما يعلم من السير اه‍. سيد عمر (قوله أي عقد النكاح) إلى قوله ويظهر ~~في النهاية وكذا في المغني إلا قوله لكون جمع إلى وجب (قوله أي عقد النكاح ~~الخ) أي واعتقدوا صحته ms5538 اه‍. مغني (قوله لكون جمع الخ) دليل للالغاء. (قوله ~~وجب الخ) جواب لما (قوله اعتبارها الخ) انظر كيف يتحقق اعتبارها في ذلك ~~الحال وكيف يصدق تحقق الشروط حينئذ فليتأمل في أمثلة المصنف يظهر إشكال هذا ~~الكلام إلا أن يريد بالشروط انتقاء الموانع فقط اه‍. سم (قوله فلا تقرير) ~~بل يرتفع النكاح نهاية ومغني قول المتن : (وكانت بحيث تحل له الآن) قال ~~شيخنا الشهاب البرلسي يحتاج إليه لئلا يرد ما لو زال المفسد المقارن للعقد ~~وقبل الاسلام ولكن طرأ قبل الاسلام مؤبد تحريم من رضاع ونحوه اه‍. كالمطلقة ~~ثلاثا فظهر أن قوله وكانت الخ ليس لمجرد التأكيد والايضاح بل للاحتراز أيضا ~~اه‍. سم بحذف (قوله أي يحل له ابتداء نكاحها الخ) ويكفي الحل في بعض ~~المذاهب كما ذكره الجرجاني نهاية ومغني (قوله مما قبله) أي من قوله لمفسد ~~هو زائل الخ (قوله المقارن) إلى قوله وبهذا يفرق في المغني إلا قوله ~~فالضابط إلى المتن وإلى قول المتن ونكاح الكفار في PageV07P330 # النهاية إلا قوله وله احتمال أنه إلى المتن وقوله ولا نكاح بشرط الخيار ~~إلى فإن قلت. (قوله إلى وقت إسلام أحدهما) أي وإن زال قبل إسلام الآخر اه‍. ~~سم (قوله وقته) أي وقت إسلام أحدهما قول المتن: (فلا نكاح) أفهم كلامه أن ~~المفسد الطارئ بعد لعقد لا يضر وهو كذلك إلا في رضاع أو جماع رافعين للنكاح ~~اه‍ مغني أي أو طلاق ثلاث كما مر عن سم وفي الشارح ويأتي في المتن أو طر ~~ويسار أو إعفاف في الأمة كما يأتي في الشارح (قوله إذا تقرر ذلك فيقر الخ) ~~عبارة المغني ثم فرع المصنف على المفسد الزائل عند الاسلام بقوله فيقر الخ ~~(قوله أو مع إكراه) عبارة المغني وبلا إذن ثيب أو بكر والولي غير أب وجد ~~اه‍. (قوله وغيرها) أي كعدة النكاح اه‍. سم (قوله لما تقرر) أي في قوله ~~لامتناع ابتدائه حينئذ اه‍. ع ش (قوله على غصب حربي الخ) فإن غصب ذمي ذمية ~~فاتخذها زوجة فإنه لا يقر ms5539 وإن اعتقدوه نكاحا لأن على الإمام دفع بعضهم عن ~~بعض وهذا مقيد كما قاله ابن أبي هريرة بما إذا لم يتوطن الذمي في دار الحرب ~~وإلا فهو كالحربي إذ لا يجب الدفع عنه حينئذ اه‍. نهاية زاد المغني ويؤخذ ~~من التعليل أنه لو غصب الحربي ذمية واعتقدوه نكاحا لا يقر وبه صرح البلقيني ~~وكالغصب فيما ذكر المطاوعة كما صرح به في التنبيه اه‍. قال ع ش بقي المعاهد ~~والمؤمن والظاهر أنهما كالحربي لأن الحرابة فيهما متأصلة وأمانهما معرض ~~للزوال فكان لا أمان لهما اه‍. (قوله إن اعتقدوه نكاحا) إقامة للفعل مقام ~~القول اه‍. مغني (قوله لأن بعدها الخ) أي المدة عبارة النهاية لأنه لا نكاح ~~بعدها اه‍. (قوله ومثله) أي الموقت اعتقادا (قوله وبهذا) أي قوله لأن بعدها ~~لا نكاح الخ اه‍. ع ش (قوله والتفصيل الخ) أي وبين التفصيل الخ (قوله بين ~~بقاء المدة الخ) متعلق بالتفصيل (قوله وحاصله) أي الفرق (قوله إن بعدها) أي ~~المدة وقوله في ذينك أي شرط الخيار والنكاح في العدة اه‍. ع ش (قوله ~~وقبلها) أي المدة (قوله الحكم واحد الخ) وهو عدم التقرير قول المتن: (عدة ~~شبهة) أي بعد العقد اه‍. مغني (قوله فهذا أولى) أي لأنه يحتمل في أنكحة ~~الكفار ما لا يحتمل في أنكحة المسلمين مغني ونهاية (قوله دون نظائره) أي ~~كطرو المحرمية بنحو رضاع مطلقا وطرو اليسار أو الاعفاف في الأمة (قوله نعم) ~~إلى قوله وله احتمال في المغني (قوله عليه) أي الزوج وقوله لكونه أي الواطئ ~~(قوله ويرده) أي الاحتمال المذكور (قوله ما يأتي) أي آنفا في المتن (قوله ~~وحيث لم يقترن الخ) لعله محترز مقارنة العقد لمفسد السابق في المتن وتقييد ~~لقوله السابق هناك نعم إن اعتقدوا الخ قول المتن: (لا نكاح محرم) عطف على ~~نكاح بلا ولي (قوله إلا بقيد الآتي) PageV07P331 # وهو الترافع اه‍. ع ش (قوله وإلا ملكها الخ) هذا استثناء صوري وإلا فعند ~~قصد الاستيلاء عليها ليس بزوج اه‍. ع ش زاد سم ولعل استثناء ms5540 هذا مما فهم ~~مما قبله أنه ليس له التعرض بزوجة آخر اه‍. ولا يخفى بعده (قوله مما يأتي) ~~أي في السير في فصل نساء الكفار الخ (قوله بين مؤقت الخ) أي حيث لا يقرون ~~عليه اه‍. سم. (قوله ونحو نكاح بلا ولي الخ) أي حيث نظروا لاعتقادهم وأقروا ~~النكاح اه‍. رشيدي (قوله لأن أثر التأقيت الخ) الأوفق لما قبله الفرق أن ~~أثر الخ (قوله أو أسلمت) إلى قوله وإنما لم يفرقوا في المغني (قوله نظير ما ~~مر) أي آنفا في شرح على المذهب (قوله أما أسلما الخ) محترز ثم أسلمت في ~~المتن (قوله فيقر جزما) ولو قارن إحرامه إسلامها هل يقر جزما أو على الخلاف ~~قال السبكي لم أر فيه خلافا والأقرب الثاني مغني ونهاية أي على الخلاف ~~لراجح منه التقرير ع ش (قوله صالحة للتمتع) أما إذا لم تكن الحرة صالحة ~~فكالعدم نهاية ومغني وسيذكر الشارح في شرح أو حرة وإماء الخ (قوله أو أسلمت ~~الحرة الخ) عبارة المغني ولو أسلمت الحرة فقط مع الزوج تعينت أيضا واندفعت ~~الأمة اه‍. (قوله كما يأتي) أي في الفصل الآتي (قوله منع وقوعه الخ) الجملة ~~صفة تقسيم (قوله بين تقدم نكاحها) أي الأمة اه‍. ع ش (قوله لما مر آنفا في ~~الأختين) لعل المراد في الفرق بين نكاح حرة وأمة بعقد ونكاح الأختين بعقد ~~عبارته هناك وفارق أي نكاح حر وأمة بعقد نكاح الأختين بعدم المرجح فيه وهنا ~~الحرة أقوى اه‍. وهذا الفرق يجري هنا ثم رأيت قال ع ش قوله لما مر الخ أي ~~من أنه لا مزية لإحداهما على الأخرى اه‍. لأن العبرة هنا بوقت الاسلام لا ~~النكاح (قوله قارن إسلامهما) أي الرجل والأمة معا لعل المعنى قارن اجتماع ~~إسلامهما بدليل قوله لأن وقت اجتماعهما فيه الخ ولهذا قال في الروض ولو ~~أسلم موسر ثم أعسر ثم أسلمت أي زوجته الأمة في العدة استمر نكاحها وكذا لو ~~أسلمت وهو موسر ثم أسلم وهو معسر انتهى اه‍. سم (قوله إذ لو ms5541 سبق الخ) تعليل ~~لانحصار وقت الجواز في وقت الاجتماع (قوله وإنما غلبوا الخ) عبارة شرح ~~الروض فكان اجتماعهما في الاسلام شبيها بحال ابتداء نكاح الأمة واعتبر ~~الطارئ هنا دون ما مر من عدة الشبهة والاحرام لأن المفسد الخ (قوله هنا) أي ~~في اليسار أو الاعفاف الطارئ. (قوله شائبة الابتداء) كان المراد اعتبار أنه ~~يحل ابتداء نكاحها الآن اه‍. سم وما مر آنفا عن شرح الروض صريح في هذا ~~المراد (قوله فأشبه) أي اليسار أو الاعفاف الطارئ المحرمية أي الطارئة بنحو ~~رضاع (قوله الأصليين) إلى المتن في النهاية (قوله الأصليين) خرج به ~~المرتدون اه‍. سم (قوله الذي الخ) نعت للمضاف وسيذكر محترزه (قوله بناء على ~~ما نقلاه عن الإمام) ضعيف PageV07P332 # اه‍. ع ش (قوله لأن النكاح) أي نكاح المحرم (قوله لكنهما نقلا عن القفال ~~الخ) وهو المعتمد نهاية ومغني (قوله إنها) أي المحرم وكذا الضمائر الثلاثة ~~الآتية وقوله كغيرها أي في استحقاق نحو المسمى تارة ومهر المثل أخرى (قوله ~~أي محكوم) إلى قوله ثم رأيت بعضهم في النهاية وكذا في المغني إلا قوله ثم ~~أسلم هو أو غيرها وقوله ما ذكرته إلى المتن وقوله أي الرشيدة إلى المتن ~~(قوله أي محكوم بصحته) لعل المراد أن يعطي حكم الصحيح وإلا فمجرد أنه محكوم ~~بصحته لا يخلص فتأمل اه‍. سم (قوله إذ الصحة الخ) تعليل للتفسير قوله رخصة ~~الخ تعليل للمتن قول المتن: (على الصحيح) فلا يجب البحث عن شرائط أنكحتهم ~~ولو ترافعوا إلينا لم نبطله قطعا ولو أسلموا قررناه اه‍. مغني (قوله أما ما ~~استوفى الخ) كان الأولى تأخيره عن القولين الآتيين اه‍. رشيدي عبارة ع ش ~~هذا محترز قوله الذي لم يستوف شروطنا الخ مثاله ما لو زوجها قاضي المسلمين ~~بحضرة مسلمين عدلين اه‍. (قوله فهو صحيح) أي حقيقة لا بمعنى محكوم بصحته ~~على ما مر آنفا عن ع ش (قوله أو غيرها ) بالنصب أي أو طلق غير الكتابية ~~اه‍. سم (قوله ولم تتحلل في الكفر) أما لو تحللت في الكفر ms5542 كفى في الحل ~~نهاية ومغني قال ع ش قوله كفى في الحل أي إن وجدت شروطه عندنا ويحتمل ~~الاكتفاء باعتقادهم وهو ظاهر قوله كفى في الحل اه‍. ولعل الاكتفاء هو ~~الظاهر (قوله في الصورة الأولى) وهو قوله لو طلق كتابية ثلاثا في الكفر ثم ~~أسلم هو (قوله ظاهر) لكن ينبغي أن يكون قوله فيها ثم أسلم هو شاملا لما إذا ~~أسلمت قبله لأن الحكم لا يختلف كما هو ظاهر اه‍. سم (قوله خلافه) أي حل ~~الكتابية المطلقة ثلاثا في الكفر للزوج بعد إسلامه بلا محلل (قوله يفهم ~~هذا) أي خلاف ما ذكرته أي حيث أطلقوا هنا دوام النكاح بإسلامه فيشمل ما لو ~~طلق ثلاثا ولم تتحلل (قوله بالصحة) أي صحة النكاح ويحتمل صحة الطلاق. (قوله ~~على الأخيرين) أي قوله الفساد والوقف (قوله لا يقع) أي الطلاق (قوله ولو ~~نكحها الخ) عبارة المغني ولو طلقها في الشرك ثلاثا ثم نكحها في الشرك الخ ~~(قوله أو بعد إسلام الخ) عبارة النهاية والمغني وإن أسلموا معا أو سبق ~~إسلامه أو إسلامهما بعد الدخول أي وقبل انقضاء العدة ثم طلق ثلاثا ثلاثا لم ~~ينكح الخ (قوله مختارة الأختين) أي للنكاح اه‍. ع ش (قوله أو الحرة) عبارة ~~الروض تعينت الحرة للتحليل واندفعت الأمة انتهت اه‍. سم قول المتن : (فإن ~~قبضته) أي ولو بإجبار قاضيهم كما بحثه الزركشي مغني ونهاية (قوله أي ~~الرشيدة) أي المختارة اه‍. سم وينبغي PageV07P333 # تقييده بما مر آنفا. (قوله وإلا) أي بأن قبضته غير الرشيدة بنفسها اه‍. ~~سم (قوله رجع) ببناء المفعول (قوله لاعتقادهم) أي في قبض غير الرشيدة ~~والولي هل يصح هذا أم لا فإن اعتقدوه صحيحا نحكم بصحته وإلا فلا اه‍ . كردي ~~(قوله سائر ما يختص به) أي بالمسلم (قوله كأم ولده) كذا قنه وسائر مملوكاته ~~فالمراد بقوله سائر ما يختص به ما يشمل المملوك له اه‍. رشيدي (قوله ويظهر ~~الخ) ولو باع الكافر أي لمثله الخمر بثمن هل يملكه ويجب على المسلم قبوله ~~من دينه لو كان أولا ms5543 جرى القفال في فتاويه على الأول وصحح الرافعي في ~~الجزية الثاني وهو المعتمد بل لا يجوز له قبوله نهاية ومغني (قوله عنهم) أي ~~الذميين الذين بدارنا (قوله بما قيدت به) وهو قوله الذي بدارنا (قوله مما ~~يأتي) أي في السير (قوله وإلا تقبضه الخ) بأن لم تقبضه أصلا أو قبضته بعد ~~الاسلام سواء كان بعد إسلامهما أو إسلام أحدهما كما نصف عليه في الام ~~ونهاية ومغني (قوله لو كانت حربية الخ) أي والزوج مسلم أو حربي كما هو ظاهر ~~وهو ظاهر إن كان مهر المثل أو المسمى معينا أما لو كان في الذمة فهل يأتي ~~ذلك فيه أيضا بأن يقصد عدم رفع ما في ذمته ويبرأ بذلك أم لا أنظره عناني ~~والظاهر أنه يأتي فيه أيضا شيخنا اه‍ بجيرمي وقوله مهر المثل أو المسمى ~~الأصوب المسمى الصحيح أو الفاسد إذ مهر المثل لا يكون إلا في الذمة وقوله ~~والظاهر أنه الخ هو ظاهر قول الشارح ومنعها من ذلك إذ المتبادر أن الإشارة ~~للمسمى الفاسد معينة أو في الذمة (قوله كما لو نكحوا تفويضا) إلى قوله فإن ~~قلت في المغني إلا قوله ويرد إلى علي أنه يأتي وقوله ختم إلى فنقرهم وإلى ~~قوله على أن التحقيق في النهاية (قوله وما هنا في حربين) زاد النهاية ~~والمغني وفيما إذا اعتقد أن لا مهر بحال بخلافه ثم أي في الصداق فيهما اه‍. ~~(قوله في صورة مثلي الخ) أي لو فرض مالا (قوله أم لا) راجع إلى كل من قوله ~~تعددت الخ وقوله تعددت الخ وقوله واختلف الخ اه‍. رشيدي (قوله واجتماعهما) ~~بالجر اه‍. # رشيدي أي عطفا على متقوم أي وفي صورة اجتماع المثلي والمتقوم عبارة ~~المغني ولو أصدقها جنسين فأكثر كزقي خمر وكلبين الخ (قوله بالقيمة الخ) نعم ~~لو تعدد الجنس وكان مثليا كزق خمر وزق بول وقبضت بعض كل منهما على السواء ~~فينبغي كما قال الشيخ اعتبار الكيل نهاية ومغني (قوله ودخل بالام) أي فقط ~~اه‍. مغني (قوله لها) أي للام مهر ms5544 المثل أي لا المسمى اه‍. مغني. (قوله ~~وإنما الذي الخ) قد يخدشه أنه لو لم يقع الاسلام لم نتعرض له فليتأمل اه‍. ~~سم عبارة ع ش قد يشكل هذا بما مر من أن المحرمية إنما تؤثر في عدم التقرير ~~لا في استحقاق المهر اه‍ . (قوله يأتي قريبا) أي في الفصل الآتي فلا إيراد ~~اه‍. سم (قوله أن محل وجوب مهر المثل) أي للام PageV07P334 # في المسألة المذكورة وقوله قد سمى أي الزوج لها اه‍. مغني (قوله وعلى ~~الأصح) الموافق لما مر على الصحيح (قوله هنا) أي في الاندفاع بإسلامها ~~وقوله بل فيما بعده أي في الاندفاع بإسلامها قول المتن: (أو بإسلامه الخ) ~~وظاهر كلامه أن المحرم في ذلك كغيرها وكلام الروضة يميل إليه ونقله عن ~~القفال وهو المعتمد كما رجحه ابن المقري فيمن أسلم وتحته أم وبنتها ولم ~~يدخل بواحد منهما ورجحه البلقيني مغني ونهاية وتقدم في الشرح ما يوافقه ~~(قوله فإن لم يسم شئ الخ) أي ونكحها تفويضا واعتقدوا أن لا مهر كما سبق ~~وإلا وجب نصف مهر المثل إن كان الاندفاع قبل الوطئ وإلا فكله لأن عدم ~~التسمية من غير المفوضة يوجب مهر المثل اه‍. ع ش قول المتن: (وجب في ~~الأظهر) افهم كلامه أنه لو ثبت على أحدهما شئ استوفيناه وبه صرح البغوي ~~نهاية ومغني (قوله وعليهما) أي المعاهدين أي إذا لم يترافعا مع مسلم أو ذمي ~~بقرينة ما مر اه‍. رشيدي (قوله وعليهما حمل التخيير الخ) عبارة المغني ~~ومنهم من حمل الآية الأولى على الذميين والثانية على المعاهدين وهذا أولى ~~من النسخ ولهذا قيد المصنف بالذميين اه‍. (قوله وهو) أي الحمل أولى أي من ~~النسخ (قوله لا معاهدان) وفهم مما تقرر عدم لزوم الحكم لنابين حربيين أو ~~حربي ومعاهد والظاهر كما قاله الأذرعي أنه لو عقدت الذمة لأهل بلدة في دار ~~الحرب فهم كالمعاهدين إذ لا يلزمنا الدفع عنهم فكذا الحكم بينهم نهاية ~~ومغني (قوله وحينئذ يجب الأعداء والحضور) عبارة المغني وإذا أوجبنا الحكم ~~وجب الأعداء والحضور ms5545 وإلا لا يجبان اه‍. (قوله يجب الأعداء) أي الطلب اه‍. ~~ع ش عبارة الكردي أي إعانة الطالب منهما إحضار خصمه وإن لم يرض خصمه اه‍. ~~(قوله والحضور وطلبه رضا) يعني لا يجب في الرضا الصراحة بل حضور أحدهما ~~وطلب حضور الآخر كان رضا منه اه‍. كردي. (قوله رضا) أي بالحكم اه‍. ع ش قول ~~المتن: (لو أسلموا الخ) قيد لقولهم ما نقرهم (قوله مع تقدم كثير من صورة) ~~قد يمنع أن الذمي مر من صور هذا الضابط لأن تلك الصور فيمن أسلم منهم وهذا ~~الضابط فيما إذا ترافعوا إلينا في حال الكفر واستغنى المصنف عن إعادة تلك ~~الصور هنا بهذا الضابط الذي حاصله أن حكمهم إذا ترافعوا إلينا كحكمهم إذا ~~أسلموا فيما يقرون عليه ومالا اه‍ . رشيدي (قوله بخلاف ما لو علمناه الخ) ~~حال من مقدر والأصل فنقرهم لو ترافعوا إلينا على نحو نكاح الخ (قوله اعرضنا ~~عنه) ولا نفرق بينهم اه‍. مغني (قوله إلا إن رضي بحكمنا الخ) فإن قيل قد مر ~~في نكاح المحرم إنا نفرق بينهما وإن لم يرضوا بحكمنا فهلا كان في الأختين ~~كذلك أجيب بأن المحرم أشد حرمة لأن منع نكاحها لذاتها وإنما منع في الأختين ~~للهيئة الاجتماعية مغني وسم (قوله ويجيبهم حاكمنا في تزويج كتابية لا ولي ~~لها) PageV07P335 # أي فيزوجها الحاكم بالولاية العامة اه‍. رشيدي (قوله حد) أي بما ترتب على ~~الزنى والسرقة من الجلد والتغريب أو الرجم ومن القطع وغرم المال اه‍. ع ش ~~(قوله بشرب ما لا يسكر) أي قدر لا يسكر من النبيذ (قوله يفرق بأن من عقيدة ~~الحنفي الخ) وأيضا الحنفي يعتقد حرمة جنس المسكر في الجملة اه‍. سم (قوله ~~بضعف رأيه الخ) أي الحنفي أي أمامه (قوله أعني الخمر) تفسير لنائب فاعل ~~استثنيت (قوله يلزمه) أي حاكمنا (قوله وإحضاره) أي النبي صلى الله عليه ~~وسلم اه‍. ع ش (قوله وقد حكم الخ) قيد للمعطوف فقط أخذا مما يأتي في الحاصل ~~(قوله ما الفرق الخ) لعله رواية بالمعنى فإنه لم ms5546 يعبر ثم بما الفرق اه‍. سم ~~عبارة النهاية مع ما مر من الفرق بين الخمر وغيره أنهم الخ (قوله أو عقد ~~واعقد مختلا) ومنه العقد بلا صيغة أو بلا رواية فإذا ترافعوا إلينا فيه ~~أقررناهم لانقضاء المفسد عند الترافع كنكاح بلا ولي ولا شهود اه‍ ع ش. ~~(قوله وليس لنا البحث عنه) أي عن اشتمال أنكحتهم على مفسد أي ليس لنا ذلك ~~بعد الترافع والمراد إنا لا نبحث عن اشتمالها على مفسد ثم ننظر في ذلك ~~المفسد هل هو باق فننقض العقد أو زائل فنبقيه فما مر من إنا ننقض عقدهم ~~المشتمل على مفسد غير زائل محله إذا ظهر لنا ذلك من غير بحث وإلا فالبحث ~~ممتنع علينا ونحكم بالصحة مطلقا هكذا ظهر فليتأمل اه‍. رشيدي (قوله لأن ~~الأصل) الموافق لما مر في التحالف في البيع لأن الظاهر اه‍. رشيدي (قوله في ~~أنكحتهم الخ) الأنسب في عقودهم الخ وكعقدونا الخ اه‍. سيد عمر (قوله بحيث ~~تحل له الخ) أي عندنا وقوله بحيث لا تحل الخ أي الآن ففي كلامه احتباك ~~(قوله ومنه) أي المانع القوي (قوله ومشروط فيه نحو خيار الخ) أي قبل انقضاء ~~المدة أخذا من كلامه السابق في شرح إن اعتقدوه مؤبدا (قوله مطلقا أي ~~ترافعوا إلينا أم لا اه‍. ع ش (قوله على أن التحقيق عندي أنهم ليسوا مكلفين ~~الخ) فيه سلف لك في كتاب الصلاة فلا تغفل اه‍. سيد عمر (قوله ما قررته) أي ~~بقوله وإن ضعف كموقت الخ اه‍. كردي ولعل الأولى أي بقوله ثم إن ترافعوا إلى ~~قوله فإن قلت (قوله وما هنا) أي ما قررته هنا (قوله لأن ذاك) إشارة إلى ~~قوله حملي الخ اه‍. كردي (قوله لم نعلم الخ) قد يعلم فهل يعتبر حينئذ ~~اعتقادهم اه‍. سم (قوله وكان الفرق) أي بين نحو عقد نكاح مؤقت وبين صيغ ~~الطلاق (قوله على عقود مختلة) أي في صور ضعف المانع وقوله وما هناك محض أثر ~~يعني أن الطلاق أثر عقد النكاح اه‍. كردي (قوله ms5547 وما هنا) الأولى هناك ~~PageV07P336 # بزيادة الكاف كما مر آنفا في نسخة الكردي من الشارح (قوله وما هنا محض ~~أثر لا ترغيب الخ) قد يمنع أن الآثار لا ترغيب فيها اه‍. سم . فصل في أحكام ~~زوجات الكافر (قوله إذا أسلم الخ) قيد بذلك لأنه لم يذكر جميع أحكام ~~الزوجات هنا اه‍. ع ش (قوله كافر حر) إلى قول المتن والطلاق اختيار في ~~النهاية إلا قوله لما مر أول الباب وقوله وفيه بسط إلى المتن (قوله حر) ~~شامل للمحجور بسفه عند الاسلام فقضية ذلك أن له اختيار أربع بل أنه يلزمه ~~ذلك ومؤنة الجميع إلى الاختيار وقد يوجه بأنه يغتفر في الدوام ما لا يغتفر ~~في الابتداء وقد يؤيده أن من تحته أربع لو حجر عليه بسفه لم يؤثر في نكاحهن ~~سم على حج اه‍. ع ش (قوله الحرائر) أي وسيأتي حكم الإماء (قوله قبله) أي ~~الزوج (قوله وإن لم يسلمن) لو قال ولم يسلمن كفى فإن حكم ما لو أسلمن علم ~~من قوله وأسلمن معه وعليه قالوا وللحال اه‍. ع ش قول المتن: (لزمه اختيار ~~أربع) كالصريح في أنه لا يجزئ اختيار واحدة لأن نكاح الكفار صحيح فيستمر ~~بعد الاسلام في أربعة فليس له الاقتصار على واحدة خلافا لمن زعم على شيخنا ~~الرملي خلافه م ر اه‍. سم على حج اه‍. ع ش عبارة الحلبي قوله لزمه اختيار ~~مباحة وإن لم يطلب منهن وليس له أن يختار ما دون مباحة أي يأثم بذلك اه‍. ~~وعبارة السيد عمر بعد ذكر كلام سم نصها ثم الذي يظهر في توجيه لزوم اختيار ~~الأربع الذي اقتضاه ظاهر المتن هو أن ما زاد على الأربع يندفع بالاسلام ~~وتبقى الأربع في العصمة مبهمات ولا يزيل الابهام إلا الاختيار لأربع إذ به ~~تتعين باقية العصمة من زائلتها واختيار ما دونها ليس طلاقا لمن تبقي من ~~تتمة الأربع نعم يظهر أنه لو طلق بعد اختيار معينة ما عداها زال المحذور ~~اه‍. وقوله نعم يظهر أنه الخ يرده ما يأتي ms5548 من قول الشارح مع المتن والطلاق ~~اختيار للمطلقة إذ لا يخاطب به إلا الزوجة فإن طلق أربعا تعين كل للنكاح ~~واندفع الباقي شرعا اه‍. ووجه الرد أن طلاق ما عدا المعينة اختيار لهن ~~جميعا فالمحذور وهو الابهام باق على حاله. (قوله لزوما حتما) لتأكيد الرد ~~على الزاعم الآتي (قوله لمن زعم الخ) وافقه المغني عبارته تنبيه تعبير ~~المصنف بلزوم اختيار أربع يوهم إيجاب العدد وليس مرادا بل المراد أن أصل ~~الاختيار واجب وأما إمسك أربع فجائز لا أنه يلزمه ذلك كما قاله جمع من شراح ~~الكتاب منهم ابن شهبة وابن قاسم والدمياطي لكن ظاهر الحديث اللزوم والقائل ~~بعدم اللزوم يحمل الامر في الحديث على الإباحة كما سيأتي عن السبكي ~~والأذرعي اه‍. بحذف (قوله ذلك) أي اختيار الأربع (قوله إن تأهل الخ) قيد ~~للمتن اه‍. رشيدي عبارة الكردي قيد للزوم واحتراز عمن لا يتأهل فإنه لا ~~يلزمه بل لا يصح منه حتى يصير مكلفا كما يأتي اه‍. (قوله ولو مع إحرام الخ) ~~غاية للمتن (قوله بأن يختار الخ) تصوير للضمني (قوله كما يأتي) أي قبيل قول ~~المصنف والطلاق اختيار (قوله لحرمة الزائد الخ) تعليل للمتن قوله (ولا ~~إمساكهن) عطف على اختيار أربع سم ورشيدي (قوله تقدمن) إلى قوله لاجتماع ~~إسلامهن في المغني إلا قوله ولو أسلم معه إلى أما من لم يتأهل (قوله ولو ~~ميتات) ولا نظر لتهمة الإرث فيرثهن أي الميتات المختارات غير الكتابيات ~~اه‍. مغني (قوله تقدمن الخ) تعميم للمتن أي سواء تقدم نكاحهن أو تأخر الخ ~~(قوله للخبر الخ) تعليل له وللتعميم الذي في الشرح (قوله فدل) أي عدم ~~التفصيل (قوله كما هو شأن الوقائع الخ) أي والقاعدة أن ترك الاستفصال في ~~وقائع الأحوال ينزل منزلة العموم في المقال وهذه معارضة لقاعدة أخرى وهي ~~وقائع الأحوال إذا تطرف إليها الاحتمال كساها ثوب الاجمال وسقط بها ~~الاستدلال PageV07P337 # وخصت الأولى بالأقوال والثانية بالافعال حلبي ومثال الثانية كمس عائشة ~~لرجل النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي مع استمراره فيها الذي ms5549 استدل به ~~أبو حنيفة على عدم النقض بمس الأجنبية فإنه يحتمل أن يكون لمسها بحائل فلا ~~يستدل به اه‍. بجيرمي (قوله وحمله) أي ذلك الخبر مبتدأ قوله ترده الخ (قوله ~~اختار الخ) مفعول رواية الخ (قوله وعلى تجديد العقد) عطف على الأوائل اه‍. ~~سم (قوله مخالف للظاهر) أي فإن الامساك صريح في الاستمرار اه‍. مغني (قوله ~~وقد يتصور اختياره) أي من فيه رق اه‍. ع ش (قوله بأن يعتق الخ) حاصل هذا ~~قبل اجتماع الاسلاميين اه‍. سم عبارة ع ش قضيته أنه لو تأخر عتقه عن إسلامه ~~وإسلامهن تعين اختيار ثنتين وهو مستفاد بالأولى من قوله ولو أسلم معه أو في ~~العدة الخ اه‍. (قوله سواء قبل الخ) أي سواء كان عتقه قبل الخ (قوله أو بعد ~~إسلامه الخ) ينبغي أو معه (قوله لأن العبرة بوقت الاختيار) أي الوقت الذي ~~يدخل به الاختيار وهو وقت اجتماع إسلام الجميع اه‍. رشيدي زاد ع ش فعتقه ~~بعد إنما حصل بعد تعين اختيار الثنتين اه‍. (قوله ثم عتق ثم أسلمت ~~الباقيات) لم ترك عكس هذا وما لو أسلم والباقيات معا اه‍. سم (قوله ~~لاستيفائه الخ) يؤخذ منه أنه لو أسلم معه أو في العدة واحدة ثم عتق ثم ~~أسلمت الباقيات كان له اختيار أربع اه‍. ع ش (قوله أما من لم يتأهل) كصبي ~~ومجنون عقد له وليه النكاح على أكثر من أربع اه‍. مغني (قوله من حينئذ) أي ~~من حين الاسلام (قوله لأنه) أي الاسلام (قوله لا من حين الاختيار) عطف على ~~قوله من حين الاسلام (قوله إن أسلموا) أي الزوجة والأزواج (قوله وكذا) أي ~~للأول (قوله أو الأول الخ) أي أو أسلم سابق النكاح دون الزوجة ومتأخر ~~النكاح (قوله وهي كتابية) قيد في المسألتين قبله اه‍. سيد عمر (قوله فإن ~~مات) أي الأول (قوله صحته) أي التزويج بزوجين اه‍. مغني (قوله وإن وقعا ~~معا) أي النكاحات بقي ما لو علم السابق ونسي أو لم يعلم سبق ولا معية أو ~~علم السبق ولم ms5550 يعلم عين السابق وينبغي أن يحكم بالوقف فيما لو علم السابق ~~ونسي ورجى بيانه وبالبطلان في الباقي اه‍. ع ش (قوله مطلقا) أي وإن اعتقدوا ~~جوازه اه‍. مغني (قوله أو قبله) ينبغي أو معه اه‍. سم أي كما في النهاية ~~والمغني قول المتن: (أربع فقط) أي أو أقل اه‍. مغني قول المتن: (تعين) أي ~~من أسلم منهن وهي أربع للزوجية (قوله في الأولى) أي في الاسلام قبل الدخول ~~وقوله في الثانية أي في الاسلام بعد الدخول اه‍. مغني (قوله ما تقرر فيها) ~~أي الثانية بقوله بأن اجتمع إسلامه وإسلامهن قبل انقضائها الخ (قوله لو كان ~~تحته ثمان الخ) عبارة المغني لو أسلم أربع ثم أسلم الزوج قبل انقضاء عدتهن ~~ثم أسلم الباقيات قبل انقضاء عدتهن من وقت إسلام الزوج اختار أربعا من ~~الأوليات أو الأخيرات كيف شاء فإن ماتت الأوليات أو بعضهن جاز له اختيار ~~الميتات ويرث منهن اه‍. (قوله لم يخترهن) أي لم يتفق أنه اختارهن بعد ~~إسلامهن (قوله وأسلم الخ) أي والحال اه‍. ع ش ويجوز أن يكون معطوفا على ~~قوله أسلم أربع. (قوله لم يتعين الأول) أي من أسلم أولا منهن للزوجية (قوله ~~وأنه لو أسلم أربع الخ) أي بعد الدخول اه‍. مغني (قوله ثم أسلم الباقيات ~~الخ) لم ترك عكس هذا وما لو أسلم والباقيات معا اه‍. سم عبارة المغني ثم ~~أسلم الزوج وأسلمت الباقيات الخ (قوله تعينت الأخيرات) راجع وجهه في ~~الثانية فإن يجوز اختيار PageV07P338 # الميتات كما تقدم إلا أن يكون موتهن قبل إسلامه بمنزلة انقضاء عدتهن قبله ~~ويخص بذلك ما تقدم فيكون قوله السابق ولو ميتات مفروضا فيما إذا متن بعد ~~إسلامه فليراجع سم على حج اه‍. ع ش عبارة السيد عمر بعد ذكر كلام سم نصها ~~والعبارة المذكورة هي عبارة فصل الروضة ويظهر بالتأمل في صنيعهم أنه إنما ~~ينظر إلى الميتة إذا اجتمع إسلامه وإسلامها ولا اجتماع في الصورة المذكورة ~~اه‍. أقول ما مر آنفا عن المغني كالصريح في ذلك (قوله ثم هو ms5551 الخ) انظر عكسه ~~اه‍. سم أقول حكمه الأصل أخذ من التعليل وقوله الآتي فإن لم يتخلف الخ يجري ~~في العكس أيضا (قوله لما ذكر) أي لاجتماع إسلامهن الخ اه‍. ع ش (قوله فإن ~~لم يتخلفن الخ) مكرر مع قوله فأسلم أربع الخ فإنه مندرج فيه قول المتن: ~~(وتحته أم وبنتها) نكحهما معا أو لا اه‍. مغني (قوله أو غير كتابيتين) إلى ~~قول المتن عند اجتماع إسلامه في المغني (قوله لأن وطئ كل بشبهة يحرم الخ) ~~أي فبنكاح أولى ولتيقن تحريم إحداهما في صورة الشك قال الماوردي لأن ~~الاسلام كابتداء النكاح ولا بد عند ابتدائه من تيقن حل المنكوحة اه‍. مغني ~~(قوله ولكل المسمى الخ) قد يشكل في صور الشك للعلم بأن إحداهما إنما تستحق ~~النصف فالقياس أن لكل نصف المسمى أو مهر المثل ويوقف نصف أحدهما إلى تبين ~~المدخول بها أو الصلح ولم يزد في شرح الروض أي والمغني في صورة الشك على ~~بطلان نكاحها. (قوله واندفعت الام) واستحقت نصف المسمى إن كان صحيحا وإلا ~~فنصف مهر المثل لاندفاع نكاحها بالاسلام قبل الدخول وهذا ما رجحه ابن ~~المقري وبه صرح البلقيني وغيره وقيل لا شئ لها بناء على فساد أنكحتهم اه‍. ~~مغني (قوله لحرمة الام أبدا الخ) ولها نصف مهر المثل كما صرح به أصل الروضة ~~ومحله كما علم مما مر أن كان المسمى فاسدا وإلا فلها نصف المسمى اه‍. مغني ~~(قوله بالعقد على البنت) أي بناء على صحة أنكحتهم أو بوطئها أي بناء على ~~فسادها (قوله أو دخل بالام) أي فقط اه‍. مغني (قوله وهي) أي البنت (قوله ~~ولها) أي الام (قوله على ما إذا فسد الخ) عبارة المغني والنهاية على ما إذا ~~نكح الام والبنت بمهر واحد فإنه يجب للام مهر المثل كما لو نكح نسوة بمهر ~~واحدة اه‍. (قوله ولها نصفه عند القفال) تقدم عن المغني آنفا وعنه وعن ~~النهاية في مبحث نكاح الكفار اعتماده ومال الشارح هناك أيضا إلى ترجيحه ~~(قوله إن صححنا أنكحتهم) يعني بناء ms5552 على صحة أنكحتهم فكلام القفال مبني على ~~صحتها كما أن كلام ابن الحداد مبني على فسادها خلافا لما يوهمه صنيعه اه‍. ~~رشيدي (قوله بعده الخ) أي بعد إسلام الزوج وقوله حينئذ أي حين اجتماع ~~الاسلامين (قوله في الحالة الأولى) وهي ما لو حلت له الأمة عند اجتماع ~~إسلامهما (قوله أو عكسه) أي أو تخلف هو عن إسلامها قول المتن: (قبل دخول ~~الخ) أو بعد دخول ولم يجمعهما الاسلام في العدة أو لم تحل له عند اجتماع ~~الاسلامين اه‍. مغني (قوله لما مر أول الباب) أي من أن النكاح قبل الدخول ~~لم يتأكد PageV07P339 # (قوله والكتابية هنا) أي في مسألة الأمة كغيرها الخ أي بخلاف الزوجة ~~الحرة الكتابية فإنها إذا تخلفت قبل دخول لا تتنجز الفرقة لحل الحرة ~~الكتابية للمسلم اه‍. سم (قوله على المسلم مطلقا) أي وجدت شروط نكاح الأمة ~~أولا اه‍. ع ش (قوله قوله قيد) أي قول المتن وإسلامهن قيد الخ اه‍. سم ~~(قوله كما يأتي) لعل في قوله ولو اختص الحل بوجوده الخ (قوله وذلك) إلى قول ~~المتن والاختيار في المغني إلا قوله واحدة إلى الأولى والثالثة وقوله وفيه ~~بسط إلى المتن وقوله وإن ماتت أو ارتدت (قوله وذلك) راجع إلى ما في المتن ~~(قوله هذا إن كان حرا) أي كما علم من قوله السابق أسلم حرا اه‍. ع ش (قوله ~~وإلا) أي بأن كان فيه رق (قوله لحرمة ابتداء نكاح واحدة الخ) أي فلا يجوز ~~اختيارها كذوات المحارم اه‍. مغني (قوله حينئذ) أي حين اجتماع الاسلامين ~~الذي هو وقت الاختيار بوجوده في بعضهن الاخصر ببعضهن (قوله تعين) أي ذلك ~~البعض بالزوجية اه‍. سم (قوله وهي تحل له) أي لوجود شروط نكاحها فيه عند ~~اجتماع إسلامها عبارة المغني وهو معسر خائف العنت اه‍. (قوله وهما لا ~~يحلان) أي بأن كان موسرا عند إسلامهما وكذا يقال فيما بعده اه‍. رشيدي ~~والواو حالية (قوله أو الأولى الخ) عطف على قوله واحدة عبارة المغني فعلى ~~هذا لو أسلم على ثلاث إماء ms5553 فأسلمت واحدة وهو معسر خائف العنت ثم الثانية في ~~عدتها وهو موسر ثم الثالثة كذلك وهو معسر خائف العنت اندفعت الوسطى ويخير ~~في الأخيرتين اه‍. (قوله دون الثانية) أي لم تحل له حين إسلامها (قوله ~~منهما) أي الأولى والثالثة (قوله اندفع نكاحهما) معتمد اه‍. ع ش. (قوله عند ~~إسلامه وإسلامها) أي عند اجتماع الاسلامين اه‍. سم (قوله لأن عتق صاحبتها ~~الخ) قضيته أنه لو قارن عتقها بإسلامها اندفعت القنة المتقدمة أيضا (قوله ~~هذا) أي اندفاع نكاح المتخلفتين دون نكاح القنة المتقدمة ما ذكراه أي تبعا ~~للغزالي وهو الظاهر وجرى عليه ابن المقري في روضة اه‍. مغني. (قوله وفيه) ~~أي في المقام أو في الانتصار للأول (قوله أو أسلم حر) أما غير الحر فله ~~اختيار ثنتين فقط اه‍. مغني (قوله تصلح للتمتع) أي ويقر على نكاحها اه‍. ~~مغني (قوله أو أسلمن قبله الخ) أي قبل إسلامه وكن مدخولا بهن اه‍. مغني ~~(قوله وإن ماتت) ولو ماتت قبل إسلامه وإسلام الإماء فهل يسقط اعتبارها ~~ويختار أمة أخذا مما تقدم راجعه اه‍. سم أقول وهو أي السقوط قضية تعليلاتهم ~~ويؤيده أيضا الضابط الآتي آنفا (قوله اختار واحدة الخ) عبارة المغني فله ~~اختيار واحدة منهن اه‍. (قوله وهي غير كتابية) أي يحل ابتداء نكاحها نهاية ~~ومغني أي أما إن كانت كتابية كذلك تعينت واندفعت الإماء ع ش (قوله حينئذ) ~~هل معناه عند انقضاء العدة لأن الاختيار قبله لا يصح كما ذكره اه‍. سم ~~(قوله فهو) أي إسلامهم مع إصرار الحرة على الكفر (قوله لوقوعه) أي ~~PageV07P340 # الاختيار وكذا ضمير فيجدده (قوله ولو أسلمت الحرة) أي معه أو في العدة ~~نهاية ومغني (قوله أي الإماء) أي قبل اجتماع إسلامه وإسلامهن نهاية ومغني ~~(قوله منهن أربعا) أي ولو دون الحرة اه‍. مغني (قوله أو عتقن ثم أسلمن الخ) ~~أو عتقن ثم أسلم ثم أسلمن. فرع: لو أسلم من إماء معه أو في العدة واحدة ثم ~~عتقت ثم عتق الباقيات ثم أسلمن اختار أربعا منهن لتقدم عتقهن على ms5554 إسلامهن ~~اه‍. مغني. (قوله فإن تأخر عتقهن الخ) بأن أسلم ثم أسلمن أو عكسه ثم عتقن ~~اه‍. مغني (قوله تعينت الحرة الخ) ظاهره ثبوت هذا الحكم وإن حصل العتق قبل ~~الاختيار ويدل عليه تعبير الزركشي بقوله أما إذا تأخر عتقهن عن الاسلامين ~~بأن أسلم ثم أسلمن ثم عتقن استمر حكم الإماء عليهن فتتعين الحرة إن كانت ~~وإلا اختار أمة فقط بشرطه انتهى اه‍. سم (قوله إن كانت) أي وجدت ع ش وعبارة ~~سم أي تحته وإن ماتت أخذا مما تقدم فليس المراد إن كانت حية ليخرج الميتة ~~فراجعه اه‍. قول المتن: (والاختيار اخترتك الخ) وليس الشهادة شرطا فيه ~~بخلاف ابتداء النكاح اه‍. ع ش (قوله أي ألفاظه) إلى قوله ولا ينافيه في ~~النهاية والمغني إلا قوله ومثله مرادفه كالزواج (قوله وكلها صرائح) أي فلا ~~تحتاج لنية اه‍. ع ش (قوله ومثله الخ) أي مثل النكاح مرادف النكاح وقوله ~~فكناية أي فما حذف منه ذلك فكناية اه‍. كردي (قوله كالزواج) أي والعقد ~~(قوله بناء على جواز الاختيار الخ) واعتمده أي الجواز المغني والنهاية ~~(قوله بها) أي الكناية (قوله نظرا إلى أنه) أي الاختيار إدامة أي لا ابتداء ~~نكاح (قوله ومجرد اختيار الفسخ الخ) أي بدون أن يقول للأربع اخترتكن (قوله ~~كما لو قال الخ) أي قياسا عليه (قوله مما تقرر) أي في قوله وكلها صرائح إلا ~~الخ (قوله ومع حذفه) أي النكاح مرادفه . (قوله ونحو فسختك أو صرفتك كناية) ~~وعلم مما تقرر صحة الاختيار بالكناية وإن منعه الماوردي والروياني وقالا ~~أنه كابتداء النكاح نهاية ومغني قول المتن: (والطلاق اختيار) إطلاقهم ~~المذكور محل تأمل من حيث المدرك إذ الجاهل القريب العهد بالاسلام كيف يؤاخذ ~~بذلك اه‍. سيد عمر (قوله ولو معلقا) أي ولو كان الطلاق بقسميه ومعلقا قوله ~~كان نوى الخ مثال الكناية (قوله ما تقرر في الفسخ) أي من كونه كناية في ~~الطلاق اه‍. سم أي مع كونه صريحا في الفسخ عبارة ع ش أي من صراحته مع ~~النكاح وجعله كناية ms5555 بدونه ووقوع الطلاق بنية المشار إليه بقوله كان نوى الخ ~~اه‍. (قوله ما كان صريحا في بابه) أي ووجد نفاذا في موضوعه لا يكون كناية ~~في غيره (قوله وسر استثناء هذا) أي ما تقرر في الفسخ وقوله منها أي القاعدة ~~المذكورة (قوله ويوجه) أي ذلك السر بأن قضية القاعدة الخ فيه تأمل (قوله ~~كهو) أي كالفسخ المطلق فلا يعتد بينة الطلاق (قوله فلا يجوز تعليقه) أي ~~تعليق الفسخ المراد به الطلاق كما لا يجوز تعليق الفسخ المطلق (قوله له ~~فيه) أي لمن أسلم في التعليق (قوله مسامحته) أي من أسلم (قوله مسامحته الخ) ~~مفعول فاقتضت (قوله بنيته) أي الطلاق (قوله لنقصه) تعليل للكون المذكور ~~وقوله فلا مسامحة مفرع على النظر إلى ذلك الكون وقوله لأن المسامحة الخ ~~تعليل لنفي ذلك النظر (قوله قيل الخ) راجع إلى المتن (قوله إن أراد) أي ~~المصنف بالطلاق في قوله والطلاق اختيار (قوله بمعناه) أي بلفظ آخر بمعنى ~~الطلاق (قوله وإن أراد PageV07P341 # الأعم) أي مطلق اللفظ الدال على الطلاق (قوله وهو) أي الفراق هنا أي في ~~باب الاختيار فسخ أي لا اختيار (قوله باختيار الثاني) أي الأعم (قوله لأنه ~~لفظ مشترك) أي بين الطلاق والفسخ وحقيقة في كل منهما ويتعين في كل منهما ~~بالقرينة اه‍. مغني وفي سم بعد ذكر مثله عن شرح الروض عن الزركشي ما نصه ~~وفيه إشعار بعدم تبادره في النسخ وإلا لتعين فيه بلا قرينة اه‍. وقد يجاب ~~بأن تبادره في الفسخ بحسب المقام كما أشار إليه الشارح بقوله هنا والحاصل ~~أن المقام قرينة لإرادة الاختيار (قوله أنه) أي لفظ الفراق صريح فيه أي ~~الفسخ (قوله فليس أحدهما) إلى التنبيه الثاني في النهاية إلا قوله يقر كل ~~منهن إلى المتن وكذا في المغني إلا قوله وذكر العشر إلى المتن (قوله ~~لتحريمه) في الموضعين متعلق لقوله الآتي أليق الذي هو خبر إن وقوله ~~والايلاء عطف على الظهار وقوله لكونه الخ علة لتحريم الايلاء وقوله ~~بالأجنبية حال من الضمير المستتر في أليق الراجع ms5556 لكل من الظهار والايلاء ~~وقوله بالمنكوحة حال من ضمير منه الراجع لكل منهما أيضا (قوله المولى أو ~~المظاهر) بصيغة المفعول وقوله منها تنازع فيه الوصفان وضميره راجع إلى ال ~~فيهما (قوله والظهار) معطوف على مدة الايلاء اه‍. رشيدي (قوله وليس الوطئ ~~اختيارا) وللموطوءة المسمى الصحيح أو مهر المثل إن لم يكن صحيحا إن اختار ~~غيرها اه‍. مغني (قوله ابتداء) أي على المرجوح أو استدامة الخ أي على ~~الراجح . (قوله كل منهما لا يحصل به) أي كالرجعة اه‍. مغني (قوله لما تقرر ~~الخ) وقوله ولان مناط الخ كل منهما علة للمعطوف عليه فقط عبارة المغني وشرح ~~المنهج لأنهما تعيين ولا تعيين مع التعليق اه‍. هي لشموله للمعطوف أيضا ~~أحسن (قوله فلم يقبل) أي الاختيار وقوله لأنها الخ أي الشهوة (قوله وتصح ~~نية الطلاق) عطف على قوله يصح الخ (قوله كما مر) أي في شرح والطلاق اختيار ~~قول المتن: (ولو حصرا الاختيار الخ) لو أسلم على عشر مثلا واختار منهن ستا ~~فيهن أختان فالظاهر أنه لا بد من اختيار أربع من الست ولا يقال لا حاجة ~~للاختيار لاندفاع الأختين لجواز اختياره واحدة منهما مع ثلاث غيرهما م ر ~~اه‍. سم على حج اه‍. ع ش قول المتن: (وعليه التعيين) أي فورا اه‍. بجيرمي ~~عن الحلبي (قوله لما مر في أول الفصل) أي في قول المصنف لزمه اختيار أربع ~~المغني عما هنا أي من قوله وعليه التعيين (قوله لا يأتي هنا) أي فيما لو ~~حصر الاختيار في نحو خمس (قوله إلى أن يأتي به) أي بالاختيار في الصورة ~~المارة أول الفصل أو التعيين هنا (قوله أنظره) أي وجوبا وقوله ثلاثة أيام ~~أي كوامل اه‍. ع ش (قوله مده التروي) أي التفكر فإن لم يفد فيه الحبس عزره ~~الخ وهكذا كل من أقر بحق وقدر على أدائه وامتنع وأصر ولم ينجح فيه الحبس ~~ورأي الحاكم أن يضم إلى الحبس التعزيز بالضرب وغيره فله ذلك اه‍. مغني ~~(قوله وهكذا إلى أن يختار) ولو اختار أربعا ms5557 منهن ثم قال رجعت عما اخترت لم ~~يقبل رجوعه نص عليه الشافعي رضي الله تعالى عنه اه‍. مغني (قوله إلى أن ~~يختار) أي ولو طال الزمن جدا اه‍. ع ش (قوله ويخلي نحو مجنون الخ) قد تقدم ~~ما يشمل هذا وغيره اه‍ . رشيدي (قوله إلى إفاقته) وإن طال جنونه اه‍. ع ش ~~(قوله والمعتمد أنه) أي أمسك بمعنى الخ أي حال كونه PageV07P342 # بمعنى الخ فقوله للوجوب خبران يعني أنه بهذا المعنى اه‍. كردي (قوله ~~اختيارهن) لعل الأصوب اخترهن فليراجع أصل الشارح. (قوله وإن وافقه الأذرعي) ~~وفي كلام شيخنا الزيادي وسم نقلا عن البرلسي أن الأذرعي تعقب السبكي في ذلك ~~ولم يوافقه فراجعه انتهى فلعل الأذرعي اختلف كلامه اه‍ . ع ش وعبارة المغني ~~بعد ذكر كلام السبكي قال الأذرعي وقوله أي السبكي أمسك أربعا للإباحة لا ~~ينازع فيه أحد وإن أوهم كلام الكتاب وغيره الوجوب وقوله إن السكوت مع الكف ~~عنهن لا محذور فيه إلا إذا طلبن إزالة الحبس فيجب كسائر الديون وإلا لم يجب ~~موضع توقف لأن السكوت مع الكف يلزم منه إمساك أكثر من أربع في الاسلام وذلك ~~محذور انتهى وهو كلام حسن اه‍. وبه علم أن الأذرعي وافق السبكي في دعوى كون ~~الامر في الحديث للإباحة وخالفه في دعوى توقف الحبس على الطلب (قوله على حل ~~تركه) أي الاختيار والأولى حذف حل (قوله من إمساك الخ) بيان لما يلزم الخ ~~(قوله إذا حبس الخ) مقول القول وقوله إن الحبس الخ خبر ظاهر كلامهم (قوله ~~والقضية الأولى غير مرادة) وحينئذ فالمعنى لا يعزر بغير الحبس اه‍ . سم ~~(قوله أي الاختيار) أي أو التعيين (قوله أي بوضع الحمل) هو مفهوم من حامل ~~اه‍. سم قول المتن : (وذات أشهر) أي لكونها صغيرة أو آيسة اه‍. ع ش (قوله ~~وذكر العشر تغليبا لليالي الخ) وكأنهما إنما غلبت لأنه لو قال وعشرة لتوهم ~~العشرة من الأشهر اه‍. رشيدي (قوله وجريا على قاعدتهم) وهي أن العشر بلا ~~تاء للمؤنث والليالي مؤنثة اه‍. كردي (قوله ms5558 لو قيل الخ) أي لو قال الله ~~تعالى في القرآن اه‍. ع ش (قوله كان خارجا عن كلام العرب) قال سم عن ~~البيضاوي ما معناه أن العرب لم يقع في كلامهم في مثل ذلك مراعاة الأيام ~~أصلا ووجهه بأن الليالي غرر الأعوام والشهور اه‍. رشيدي عبارة ع ش أي لأنهم ~~يغلبون الليالي على الأيام ومن ثم يؤرخون بها فيقولون لعشر ليال مضين من ~~شهر كذا أو بقين منه ولعل الحكمة في ذلك أن الليالي سابقة على الأيام اه‍. ~~(قوله فعليها الأقراء) أي الاعتداد بالأقراء اه‍. ع ش (قوله فوجب الاحتياط ~~الخ) فإذا مضت الأقراء الثلاثة قبل تمام أربعة أشهر وعشرا كملتها وابتداؤها ~~من الموت وإن مضت الأربعة والعشر قبل تمام الأقراء أتمت الأقراء وابتداؤها ~~من حين إسلامها إن أسلما معا وإلا فمن حين إسلام السابق اه‍. مغني. (قوله ~~يقر كل منهن الخ) سيأتي تضعيفه فكان الأنسب السكوت عنه هنا ثم رأيت في نسخة ~~صحيحة مقابلة على أصل الشارح أنه مضروب عليه (قوله لا من غير التركة) عبارة ~~المغني فيقسم الموقوف على ما يقع عليه الاتفاق بينهن من تفاضل أو تساو لأن ~~الحق لهن نعم الخ (قوله ثمانية) الأولى ثمانيا لأن المعدود مؤنث اه‍. ع ش ~~(قوله ولا ينقطع به تمام حقهن) بناء على أنه لا يشترط في الدفع إليهن أن لا ~~يبرئن عن الباقي وهو ما صححه الشيخان لأنا تيقنا أن فيهن من يستحق المدفوع ~~فكيف يكلفن بدفع الحق إليهن إسقاط حق آخر إن كان اه‍. (قوله أما إذا أسلم ~~الخ) محترز قوله أسلمن كله ن (قوله فلا شئ PageV07P343 # للمسلمات الخ) عبارة المغني فلا يوقف للزوجات شئ بل تقسم كل التركة بين ~~باقي الورثة لأن استحقاق الزوجات الإرث غير معلوم لاحتمال إنهن الكتابيات ~~وكذا لو كان تحته مسلمة وكتابية وقال أحد كما طالق ومات ولم يبين اه‍. ~~(قوله لاحتمال أن الكتابيات هن الزوجات) أي وشرط الإرث تحقق موجبه اه‍. ش ~~(قوله اعتماده) أي التوقف (قوله ضياعها) أي حق المقرة على ms5559 حذف المضاف (قوله ~~وهذا) أي ما ذكروا هنا من صحة صلح الولي (قوله تأويله) أي كلام الصيمري ~~(قوله فكيف يحمل كلامهن) كذا فيما رأينا من نسخ القلم ولعله من تحريف ~~الناسخ والأصل نحمل كلا منهن كنا في بعض نسخ الطبع أو يحمل كل منهن كما ~~يؤيده ما قدمنا من قول المغني فكيف يكلف الخ (قوله بطلانه) أي الاقرار أو ~~المقر به (قوله أن الوجه أنه لا يشترط هنا الخ) وفاقا للمغني كما مر (قوله ~~بما ذكرته) أي من عدم اشتراط الاقرار وقوله وهو نظير مسألتنا أو ما صرح به ~~الشيخان (قوله انتهى) أي قول الشيخين (قوله وبه) أي باستثناء هذه الثلاث ~~(قوله ونقل الرافعي الخ) مبتدأ خبره قوله اعترضه الزركشي الخ (قوله في ~~الأولى) أي في مسألة التطليق (قوله الموقوف) أي النصيب الموقوف لزوجة (قوله ~~قال) أي الزركشي (قوله في المسألتين الخ) أي من الثلاث المتقدمة آنفا (قوله ~~انتهى) أي كلام الزركشي (قوله ولك أن تقول الخ) أي في توجيه استثناء هذه ~~المسائل من اشتراط الاقرار (قوله وهو الخ) أي ما يقرب الخ (قوله وهذا الخ) ~~من تتمة توجيههم (قوله قال الخصوم) كالحنفي (قوله وينكر) أي كل فقوله صاحبه ~~بالنصف على المفعولية (قوله فإذا صالح) أي كل صاحبه ويحتمل أنه من إسناد ~~الفعل إلى ضمير المصدر أي وقع الصلح . فصل في مؤنة المسلمة أو المرتدة ~~(قوله في مؤنة المسلمة) إلى الباب في النهاية والمغني (قوله في مؤنة ~~المسلمة الخ) أي في حكم مؤن الزوجة إذا أسلمت أو ارتدت مع زوجها أو تخلف ~~أحدهما عن الآخر اه‍ . مغني (قوله أو المرتدة) كذا في أصله والواو أنسب ~~اه‍. سيد عمر قول المتن: (استمرت النفقة) أي وبقية المؤن نهاية ومغني (قوله ~~في أصله) أي في المحرر (قوله وحذفه) أي قيد وليست كتابية (قوله فلا نفقة ~~لها) أي ولا شئ من بقية المؤن أما الكتابية فلها النفقة قطعا إذا كان يحل ~~له ابتداء نكاحها وإلا فهي كغيرها من الكافرات اه‍. مغني قول المتن: (فيها) ms5560 ~~أي العدة (قوله وبحث الزركشي) هو هنا وفيما يأتي بصيغة الماضي PageV07P344 # قوله: وفيه نظر الخ) عبارة المغني ورد هذا البحث وإن كان التعليل يرشد ~~إليه بأنها تسقط بعدم التمكين وإن لم يكن نشوز ولا تقصير من الزوجة كما ~~تسقط بحبسها ظلما اه‍ (قوله ولو اختلفا فيمن سبق الخ) فقال الزوج أسلمت ~~أولا فلا نفقة لك وقالت بل أسلمت أولا فلي النفقة اه‍. مغني قول المتن: ~~(فاسلم في العدة) فلها نفقة مدة تخلفه نهاية ومغني (قوله إذا سبق إسلامها ~~الخ) أي مع إحسانها وإساءته بالتخلف (قوله قبل القبض) أي قبض الثمن (قوله ~~والنفقة الخ) عطف على اسم إن وقوله للتمكين على خبرها عبارة المغني وفرق ~~المتولي بين هذه وبين ما إذا سبقت إلى الاسلام قبل الدخول حيث يسقط مهرها ~~مع إحسانها بأن المهر عوض العقد فسقط بتفويت العاقد وغير ذلك معوضه الخ ~~والنفقة للتمكين وإنما تسقط للتعدي ولا تعدي هنا اه‍. (قوله وهو) أي الزوج ~~والمفوت له أي للتمكين عبارة النهاية والمغني وإنما تسقط للتعدي ولا تعدي ~~هنا اه‍. (قوله يأتي فيه الخ) هو من كلام الزركشي (قوله نظير ما مر) وهو ~~بحث الزركشي أيضا اه‍. كردي (قوله نظير ما مر) أراد به ضد ما مر أي عدم ~~الاستحقاق اه‍. رشيدي (قوله لأن عذر الزوج لا يسقط الخ) معتمد اه‍. ع ش ~~(قوله ومن إسلامها) أي من حين إسلامه المرتدة متعلق بقوله الآتي تستحق الخ ~~(قوله إلا بما يأتي في النفقات) أي فلا بد من دفعها للقاضي وإعلامها له ~~بأنها رجعت للطاعة فيرسل القاضي إلى الزوج فإن مضت بعد الارسال والعلم مدة ~~إمكان الرجوع ولم يرجه استقرت عليه لأن المانع الآن من جانبه اه‍. ع ش . ~~باب الخيار في النكاح والاعفاف ونكاح العبد وغير ذلك (قوله في النكاح) إلى ~~قول المتن ثبت في النهاية إلا قوله وإن قل على الأوجه وقوله سواء أدى إلى ~~وكما يخير وقوله أو علمته إلى شبه بعنان وكذا في المغني إلا قوله كذا قيل ~~إلى قال ms5561 المتولي وإلا قوله أي حشفة ذكره إلى فإن بقي قول المتن: (جنونا) ~~والاصراع نوع من الجنون كما قاله بعض العلماء نهاية ومغني أي فيثبت به ~~الخيار ع ش عبارة سم ينبغي أن منه أو في معناه الصرع ويحتمل أن كون أحدهما ~~مسحورا كذلك أي كالجنون ويحتمل أن يلحق بالاغماء اه‍. ولعل الأقرب هو ~~الاحتمال الأول (قوله ولو متقطعا) أو كان قابلا للعلاج نهاية ومغني (قوله ~~وإن قل على الأوجه) خالفه النهاية والمغني فقالا ويستثنى من المتقطع كما ~~قاله المتولي الخفيف الذي يطرأ في بعض الأزمان اه‍. قال ع ش والظاهر أن ~~المراد بذلك البعض ما يحتمل عادة كيوم في سنة اه‍. (قوله لأنه يفضي) أي ~~الجنون للجناية أي على الزوج (قوله ومثله الخبل) أي في ثبوت الخيار وقوله ~~كذا قيل أي أن الخبل مثل الجنون وذلك يقتضي مغايرتهما ع ش ورشيدي (قوله قال ~~المتولي الخ) عبارة المغني والنهاية والروض مع شرحه وأما الاغماء بالمرض ~~فلا خيار به كسائر الأمراض ومحله كما قال الزركشي فيما تحصل منه الإفاقة ~~كما هو الغالب أما المأيوس من زواله فكالجنون كما ذكره المتولي وكذا إن بقي ~~الاغماء بعد المرض فيثبت به الخيار اه‍. (قوله والاغماء الخ) هو ~~PageV07P345 # عطف على الخبل اه‍. سم (قوله المأيوس من زواله) أي بأن قال أهل الخبرة لا ~~يزول أصلا وقضيته أنه لو قال الأطباء يزول بعد مدة لم يثبت الخيار وإن طالت ~~المدة ولو قيل بثبوته حينئذ لم يبعد اه‍. ع ش قول المتن : (وجذاما) وهو علة ~~يحمر منها العضو ثم يسود ثم يتقطع ويتناثر ويتصور في كل عضو غير أنه يكون ~~في الوجه أغلب أو برصا وهو بياض شديد يبقع الجلد ويذهب دمويته نهاية ومغني ~~(قوله وإن قل الخ) راجع لكل من الجذام والبرص. (قوله إن استحكم الخ) عبارة ~~النهاية والمغني ومحل ذلك بعد استحكامهما أما أوائلها فلا خيار به كما صرح ~~به الجويني قال والاستحكام في الجذام يكون بالتقطع وتردد الإمام فيه وجوز ~~الاكتفاء باسوداده وحكم أهل المعرفة ms5562 باستحكام العلة اه‍. قال ع ش قوله وحكم ~~أهل المعرفة باستحكام العلة معتمد وعبارة شيخنا الزيادي والمعتمد أنه لا ~~يشترط استحكامهما بل يكفي حكم أهل الخبرة بكونه جذاما أو برصا رملي انتهت ~~ولعل هذا مراد الإمام بقوله بالاكتفاء باسوداده وحكم أهل المعرفة فلا تخالف ~~اه‍. وقال السيد عمر بعد ذكر ما مر عن الزيادي ما نصه فقد اختلف النقل عنه ~~أي صاحب النهاية والأول هو الموافق لمنقول الشيخين عن الجويني وأقراه ~~والثاني منقول عن ابن أبي الدم وغيره وهو وجيه من حيث المعنى لكون النفس ~~تعافه وتنفر منه مطلقا ولان ما يخاف منه من الأعداء لا يتقيد بالاستحكام ~~اه‍. وقوله عن ابن أبي الدم الخ أي واختاره الإمام كما مر (قوله والثاني ~~الخ) أي علامة البرص أن يعصر المكان فلا يحمر اه‍. كردي قول المتن: (رتقاء) ~~وليس للزوج إجبارها على شق الموضع فإن شقته وأمكن الوطئ فلا خيار ولا تمكن ~~الأمة من الشق قطعا إلا بإذن السيد مغني ونهاية قال ع ش قوله ولا تجبر على ~~شق الموضع أي حيث كانت بالغة لو سفيهة أما الصغيرة فينبغي أن لوليها ذلك ~~حيث رأى فيه المصلحة ولا خطر أخذا مما يأتي في قطع السلعة اه‍ . (قوله ~~ومثله) أي مثل الرتقاء في ثبوت الخيار به (قوله فقوله بحيث) أي الخ (قوله ~~صريح الخ) أي صراحة مع قوله ويفضيها الخ الظاهر في التقييد اه‍. سم (قوله ~~وما ذكره الخ) أي قوله ويفضيها الخ. (قوله أو علمته) عطف على قدر اه‍. سم ~~عبارة المغني قضية قوله وجد أنه لو علم أحدهما بعيب صاحبه قبل العقد لا ~~خيار له وليس على إطلاقه بل لو علمت بعنته قبل العقد فلها الخيار بعده على ~~المذهب لأن العنة قد تحصل في حق امرأة دون أخرى وفي نكاح دون نكاح ويثبت ~~الخيار للزوجة بالعنة وإن كان قادرا على جماع غيرها اه‍. (قوله من عن) أي ~~لفظ العنين مأخوذ من عن الخ قوله أو شبه عطف على من عن عبارة النهاية ms5563 ~~والمغني سمى بذلك للين ذكره وانعطافه مأخوذ من عنان الدابة اه‍. (قوله أو ~~إلا دون قدر الحشفة) عبارة المغني وهو مقطوع جميع الذكر أو لم يبق منه قدر ~~الحشفة اه‍. (قوله أي حشفة ذكره) أي كبرت أو صغرت حتى لو كان الباقي من ~~ذكره قدر حشفة معتدلة أو أكثر لكن دون حشفته أو صغرت حشفته جدا وكان الباقي ~~قدرها دون المعتدلة فلا خيار اه‍. ع ش (قوله فإن بقي قدرها الخ) عبارة ~~المغني أما إذا بقي منه ما يولج قدرها فلا خيار لها اه‍. قول المتن: (ثبت) ~~جواب إذا المقدرة في كلام المتن اه‍. مغني (قوله الجاهل بالعيب) أي مطلقا ~~ويصدق منكر العلم به بيمينه اه‍. فتح الجواد (قوله وإن كانت) أي الزيادة ~~(قوله كأن كان) أي من وضع الرهن تحت يده (قوله كما اقتضاه) أي التعميم ~~المذكور بالغاية (قوله أن يزيد) أي الفسق (قوله وذلك) الأولى إسقاطه وغاية ~~ما يتكلف فيه أنه بدل من قوله وإنما نزع الرهن الخ (قوله ولا كذلك هنا) هذا ~~الفرق يقتضي أن الزيادة هنا من الجنس كان علم أحدهما عيبا بوجه الآخر مثلا ~~ثم علم بعد النكاح زيادته فيه لا خيار بها فإن كان كذلك فهو مشكل أي فيحتاج ~~إلى الفرق وإلا فما وجه استشكال أحد الموضعين بالآخر اه‍. سم PageV07P346 # أقول وبذلك المقتضى يصرح كلام صاحب المغني في هامشه (قوله بما يعين الخ) ~~يعني قوله الجاهل بالعيب الخ لكن في دعوى التعيين نظر فليتأمل (قوله إن ~~المراد به الخ) مفعول يعين والضمير للكاره (قوله إن ذا العيب الخ) أي صاحب ~~العيب خبر وقضية الخ. (قوله كراهة لاساءته) أي ذي العيب من الإضافة إلى ~~الفاعل واللام للتقوية وقوله الآخر أي السليم مفعوله وقوله بتحمله أي الآخر ~~والباء متعلقة بالإساءة يعني لكراهته أي ذي العيب تسببه في مشقة تحمل ~~السليم ضرر معاشرته أي ذي العيب معه وقوله وإن رضي غاية بقوله أن يتخير الخ ~~والضمير للسليم (قوله أجيب) جواب لو (قوله إلى ما ذكر) أي إلى ms5564 الإساءة ~~الآخر الخ (قوله إن بقي العيب) إلى المتن في المغني إلا قوله والقرن وقوله ~~وأكل إلى وخرج وقوله وسكوتهما إلى ونقلهما (قوله ولم يمت الآخر) أي المعيب ~~(قوله كما ذهب) إلى المتن في النهاية إلا قوله والقرن (قوله إليه) أي ثبوت ~~الخيار لتلك العيوب (قوله وصح) أي ثبوت الخيار عطف على قوله ذهب الخ (قوله ~~في الثلاثة الأول الخ) أي الجنون والجذام والبرص (قوله بينهما) أي الزوجين ~~(قوله ومثله) أي ثبوت الخيار بالعيوب المتقدمة وتجويز الفسخ بها (قوله عن ~~توقيف) أي ورود في الشرع (قوله ولا جماع الخ) وقوله وقياسا الخ عطف على ~~قوله كما ذهب الخ (قوله عليه) أي ثبوت الخيار وقوله في الخاصين به أي الزوج ~~وهما الجب والعنة اه‍. ع ش (قوله بدون هذه) أي بعيوب دون هذه اه‍. ع ش ~~(قوله أو نسله) أي الولد (قوله كما جزم به) أي بإعداميهما وكذا ضمير وحكاه ~~(قوله قال البيهقي وغيره الخ) عبارة المغني فإن قيل كيف قال الشافعي أنه ~~يعدى وقد صح في الحديث لا عدوى أجيب بأن مراده أنه يعدى بفعل الله لا بنفسه ~~والحديث ورد ردا لما يعتقده أهل الجاهلية من نسبة الفعل لغير الله وأن ~~مخالطة الصحيح لمن به شئ من هذه الادواء سبب لحدوث ذلك الداء اه‍. (قوله ~~ولا ينافيه) أي ما جزم به في الام من الأعداء (قوله ومن ثم) أي من أجل وقوع ~~الأعداء (قوله وأكل الخ) يظهر أنه جملة فعلية استئنافية. (قوله وخرج بهذه ~~الخمسة الخ) أي بالنظر لكل من الزوجة على حدته إذ كل واحدة منهما يتخير ~~بخمسة اه‍. رشيدي عبارة المغني تنبيه قد علم مما مر أن جملة العيوب سبعة ~~وأنه يمكن في كل من الزوجين خمسة واقتصار المصنف على ما ذكر من العيوب ~~يقتضي أنه لا خيار فيما عداها قال في الروضة وهو الصحيح الذي قطع به ~~الجمهور فلا خيار بالبحر والصنان والاستحاضة والقروح السيالة والعمى ~~والزمانة والبله والخصاء والافضاء ولا بكونه يتغوط عن الجماع وقوله فلا ms5565 ~~خيار الخ ذكره النهاية وزادت عقب الاستحاضة ما نصه وإن لم تحفظ لها عادة ~~وحكم أهل الخبرة باستحكامها خلافا للزركشي اه‍. وقال ع ش قوله والقروح ~~السيالة ومنها المرض المسمى بالمبارك والمرض المسمى بالعقدة والحكة فلا ~~خيار بذلك اه‍. (قوله كعثور) بالمثناة الفوقية كدرهم واد وقوله وهو فيهما ~~أي الزوجين وقوله وفيه أي الرجل اه‍. ع ش (قوله فلا خيار به) أي بغير ~~الخمسة مطلقا أي أيس من زواله أم لا (قوله على أن المرض المأيوس الخ) أي ~~القائم بالزوج ومنه ما لو حصل له كبر في الأنثيين بحيث تغطي الذكر بهما ~~وصار البول يخرج بين الأنثيين ولا يمكن الجماع بشئ منه فيثبت لزوجته الخيار ~~إن لم يسبق له وطئ وأيس من زوال كبرهما بقول طبيبين بل ينبغي الاكتفاء ~~بواحد عدل ولو أصابها مرض يمنع من الجماع وأيس من زواله فهل يثبت له الخيار ~~إلحاقا له بالرتق أولا فيه نظر والظاهر عدم الخيار بل قد يفهمه قوله في ~~الاستحاضة وأن حكم أهل الخبرة باستحكامها اه‍. ع ش وقوله بل قد يفهمه الخ ~~ظاهر المنع (قوله في معنى العنة) وحينئذ فيفصل فيه بين كونه قبل وطئ أو بعد ~~اه‍. حلبي قال سم وفي معناه أيضا الشلل الذي لا يمكن معه الجماع إن لم يكن ~~منها حقيقة وكذا الهرم الذي لا يمكن معه الجماع PageV07P347 # اه‍. أقول في معناها أيضا كما تقدم آنفا كبر آلته بشرطه وفي معنى الرتق ~~كما تقدم أيضا ضيق فرجها بشرطه فيثبت بهما الخيار (قوله كذلك) أي يثبت بهما ~~الخيار اه‍. ع ش (قوله ضعيف الخ) عبارة المغني ولو وجدها مستأجرة العين نقل ~~الشيخان عن المتولي أنه ليس له منعها عن العمل ولا نفقة عليه وظاهر أنه لا ~~خيار له وهو المعتمد ونقلا عن الماوردي أن له الخيار إن جهل اه‍. (قوله ولا ~~يشكل الخ) عبارة النهاية واستشكال تصور فسخ المرأة بالعيب بأنها إن علمت به ~~فلا خيار وإلا فالتنقي منه شرط للكفاءة ولا صحة مع انتفائها والخيار فرع ms5566 ~~الصحة غفلة عن قسم آخر وهو أنها لو أذنت له في التزويج من معين الخ (قوله ~~بما ذكر) أي العيوب الخمسة وقوله أنه أي السلامة من العيوب المثبتة للخيار ~~اه‍. كردي (قوله وإن شرط الخ) عطف على قوله أنه الخ وقوله به أي بما ذكر ~~وقوله لأن الفرض الخ علة لنفي الاشكال. (قوله وتتخير هي) هذا مشكل في ~~الثانية لأن الفرض أنها أذنت في غير كف ء وهو شامل لغير الكفء بالعيب وهذا ~~يتضمن رضاها بالعيب فكيف مع ذلك تتخير اه‍. سم ويمكن أن يجاب عنه بأن الغلب ~~السلامة من هذا العيب فحمل الاذن في التزويج من غير الكفء على ما إذا كان ~~الخلل المفوت للكفاءة بدناءة النسب أو نحوها حملا على الغلب اه‍. ع ش وهذا ~~الجواب مأخوذ مما يأتي في شرح قلت ولو بأن معيبا أو عبدا فيها الخيار والله ~~أعلم (قوله وكذا هو الخ) لعله في نظير الأولى بأن ظنها سليمة فبانت معيبة ~~كما يأتي هناك قول المتن: (وقيل إن وجد الخ) عبارة المغني والنهاية ولا فرق ~~في ثبوت الخيار بما ذكر بين أن يجد أحد الزوجين بالآخر مثل ما به من العيب ~~أم لا وقيل الخ (قوله والكلام) إلى قوله ولو كان مجبوبا في النهاية والمغني ~~(قوله والكلام الخ) أي ثبوت الخيار ولعل المراد أنه لا يثبت لإحداهما بنفسه ~~وإلا فلا مانع من ثبوت الخيار لولي المرأة بجنون الزوج كما لو لم تكن ~~مجنونة كما يأتي في شرح قوله وتتخير بمقارن جنون الخ من قوله وإن كانت مثل ~~الزوج اه‍. ع ش (قوله ولو كان مجبوبا الخ) ولو اختلفا شئ هل هو عيب كبياض ~~هل هو برص أو لا صدق المنكر وعلى المدعي البينة مغني وروض مع شرحه (قوله ~~مجبوبا) أي أو عنينا كما يعلم مما يأتي في شرح وتثبت العنة (قوله وهي ~~رتقاء) أي ابتداء فلا يتكرر معه قوله الآتي ولو حدث به جب فرضيت اه‍. ع ش ~~(قوله أنه لا يثبت الخ) والأقرب ثبوته ms5567 نهاية أي لكل منهما ع ش (قوله ثبوته) ~~جزم في الروض بثبوته سم وعبارة م ر والأقرب ثبوته وذكر المغني الطريقين من ~~غير ترجيح اه‍. سيد عمر (قوله أي أحد الزوجين) تفسير للضمير المستتر وقوله ~~الآخر تفسير للبارز (قوله بعلامة) إلى قوله وأما تصويره في النهاية إلا ~~قوله أي وطئ إلى لأنها عرفت وقوله لما كان اليأس إلى المتن وقوله ونقص ~~العدد مطلقا وقوله فتلزمه إجابتها الخ وكذا في المغني إلا قوله وتتصور الخ ~~(قوله بعلامة الخ) عبارة النهاية والمغني بأن زال إشكاله قبل عقد النكاح ~~بذكورة أو أنوثة سواء أوضح بعلامة قطعية أو ظنية أم بإخباره اه‍. (قوله ~~لأنه الخ) عبارة النهاية والمغني لأن ما به من ثقبة أو سلعة زائدة لا يفوت ~~الخ (قوله كمستأجر الخ) أي قياسا عليه اه‍. ع ش (قوله بالمعنى السابق الخ) ~~يفيد أنه لا بد من إزالة بكارة البكر وقضية ذلك مع قوله كتقرير المهر توقف ~~تقريره على إزالتها وهو خلاف ما سيأتي له في الصداق اه‍ . سم وقوله في ~~الصداق أي وفي شرح فإن قال وطئت حلف. (قوله كتقرير المهر الخ) ظاهر صنيعه ~~أنه مثال PageV07P348 # لحقها منه فالكاف للتمثيل وقضية صنيع المغني أنه للتنظير عبارته لحصول ~~مقصود النكاح من تقرير المهر وثبوت الحصانة وقد عرفت قدرته على الوطئ ووصلت ~~إلى حقها منه اه‍. (قوله وبه) أي برجاء زوالها (قوله عيب مما مر) شامل ~~للرتق والقرن نهاية ومغني زاد سم ويفرق بين خياره حينئذ إذا حدثا بعد ~~الدخول وعدم خيارها بحدوث العنة بعد الدخول كما تقدم بأن حقها في الوطئ مرة ~~وقد وصلت إليه وحقه في الوطئ كل وقت اه‍. وفي النهاية أيضا ما نصه ولو حدث ~~به جب فرضيت ثم حدث بها رتق أو قرن فالأوجه ثبوت الخيار له اه‍ . (قوله ~~فأثر ذلك) فعل ففاعل والإشارة إلى الايلاء وقوله الحرمة مفعول أثر وقوله ثم ~~التطليق معطوف عليه وقوله بشرطه أي التطليق من عدم الفئ إلى الوطئ (قوله ~~ومن ثم) أي من أجل ms5568 تأثير الايلاء الحرمة حرم عليه أي الزوج مطلقا (قوله ~~التشطير قبل الوطئ) أي وسقوط الكل بعده (قوله ونقص الخ) عطف على التشطير ~~(قوله مطلقا) أي قبل الوطئ وبعده (قوله والضرر عليها) أي فحيث رضيت لا ~~التفات إلى طلب الولي الفسخ اه‍. ع ش (قوله لم يتخير) أي الولي وإن كان له ~~المنع ابتداء من نكاح الرقيق نهاية ومغني قول المتن: (بمقارن جب) أي بأن ~~زوجها به وهو مجبوب أو عنين اه‍. ع ش قوله: فليزمه) أي الولي (قوله إلى ~~ذيهما) أي صاحب الجب والعنة (قوله وإلا) أي بأن لم يجبها إلى ذيهما (قوله ~~وتتصور الخ) ويمكن أن تتصور أيضا بإقراره اه‍. سم (قوله مطلقا) أي عن هذه ~~الزوجة وغيرها اه‍. ع ش (قوله وأما تصويره بما إذا تزوجها الخ) أقر هذا ~~التصوير المغني والنهاية وأجابا عن الاعتراض الآتي بأن الأصل الاستمرار ~~(قوله ويتخير الولي) أي لو كانت المرأة بالغة رشيدة اه‍. ع ش (قوله لا ~~السيد الخ) خلافا للنهاية والمغني عبارة البجيرمي قوله الولي أي الخاص ولو ~~من غير النسب كالسيد على المعتمد وأما العام فلا يثبت له أخذا من التعليل ~~شوبري اه‍. (قوله وإن رضيت) يقتضي كقوله السابق بحادث بالزوج تصوير خيار ~~الولي إثباتا ونفيا بولي الزوجة فقد يقتضي هذا أن ولي الزوج الصغير أو ~~المجنون لا خيار له بعيب الزوجة المقارن ووجهه أنه لا يتصور تزويجه بمعيبة ~~لأنه لا يصح تزويجه بها كما تقدم فلو زوج بسليمة فعرض لها العيب يتخير إذا ~~كمل ولا يتخير وليه اه‍. سم وفي البجيرمي عن شيخه العشماوي مثله (قوله ~~لذلك) عبارة المغني للعار وخوف العدوي وإذا فسخ من ثبت له الخيار بعيب ظنه ~~ثم تبين أنه ليس بعيب بطل الفسخ اه‍ (قوله مما مر) أي في شرح وقيل إن وجد ~~به مثل عيبه (قوله المقتضي للفسخ) إلى المتن إلا قوله أي مخالطة إلى المتن ~~وإلى التنبيه في النهاية إلا قوله وقيل إلى المتن وقوله وهذا أولى إلى ~~المتن (قوله بعيب) متعلق بالفسخ ms5569 وقوله بعد تحققه متعلق بالخيار وقوله وهو ~~أي تحقق العيب (قوله بمضي السنة الخ) قضيته أنها لو علمت بعنته وأخرت الرفع ~~إلى القاضي لا يسقط خيارها وربما يقتضي كلامه الآتي في شرح فإذا تمت السنة ~~رفعته الخ PageV07P349 # خلافه اه‍. ع ش أقول ويصرح بخلافه قول الشارح كالنهاية فيبادر بالرفع ~~للحاكم الخ الشامل للرفع في العنة وأصرح منه قول المغني والمعنى بكونه أي ~~الخيار على الفور أن المطالبة والرفع إلى الحاكم يكون على الفور ولا ينافي ~~ذلك ضرب المدة في العنة فإنها حينئذ تتحقق وإنما يؤمر بالمبادرة إلى الفسخ ~~بعد تحقق العيب (قوله الآتية) نعت للمضاف فكان المناسب التنكير (قوله ~~فيبادر بالرفع الخ) أشار به إلى أن المراد بقوله والخيار على الفور أن ~~المطالبة بالفسخ والرفع إلى الحاكم على الفور كما قال بعضهم اه‍. كردي ~~(قوله ثم) أي في البيع (قوله ثم بالفسخ) عطف على بالرفع (قوله بعد ثبوت ~~سببه الخ) قضيته امتناع الفسخ قبل الثبوت فراجع نظيره من البيع اه‍. سم ~~(أقول) وصرح به أي الامتناع المغني (قوله عنده) أي الحاكم (قوله وإلا) أي ~~بأن أخر الرفع أو الفسخ (قوله وتقبل دعواه الخ) أي وإن طال الزمن جدا اه‍. ~~ع ش (قوله إن أمكن الخ) ذكره المغني في المعطوف عليه فقط وقال في المعطوف ~~ما نصه لو أدعى جهل الفور فقياس ما تقدم في الرد بالعيب أنه يقبل لخائفه ~~على كثير من الناس اه‍. (قوله عارف الخ) أي من يعرف بهذا الحكم وأن جهل ~~غيره اه‍. نهاية قول المتن: (والفسخ الخ) والحاصل أن الصور ثمانية يسقط ~~المهر في صورتين ويجب المسمى في صورة ومهر المثل في خمس وعلى كل من ~~الثمانية أما أن يكون الفسخ بعيبه أو عيبها ويزاد صورتان وهما الفسخ مع ~~الوطئ بحادث معه بعيبه أو عيبها اه‍. بجيرمي أقول ويزداد أربع صور أخرى وهي ~~الفسخ مع الوطئ بمقارن أو حادث بين العقد والوطئ بعيبه أو عيبها أشار إليها ~~الشارح بقوله معه في الموضعين الأولين (قوله والمتعة) الأولى ms5570 كما في المغني ~~ولا متعة لها أيضا لأن التعبير بالاسقاط يقتضي سبق الوجوب مع أنه ليس كذلك ~~(قوله فهو) أي الفسخ (قوله السليم) كان الأولى أن يؤخر ويجعل صفة للمنافع ~~(قوله وبه) أي بالتعليل الثاني اه‍. ع ش (قوله فكما رد) أي الزوج وقوله ترد ~~أي الزوجة وقوله كذلك أي كاملا (قوله أي الدخول) أي بأن لم يعلم بالعيب إلا ~~بعد الدخول اه‍. محلي زاد المغني أو معه اه‍ . (قوله أو معه) أنظره مع ما ~~يأتي من أنه لا بد للفسخ من الثبوت عند الحاكم إلا أن يصور بما إذا كان ~~القاضي عنده وقت الوطئ على ما فيه من البعد تأمل شوبري والأولى أن يصور بما ~~إذا لم يوجد حاكم ولا محكم فإنه في هذه الحالة لا يفتقر الفسخ للرفع إلى ~~القاضي اه‍. بجيرمي (قوله لايهامه) أن محل وجوب المهر إذا كان هو الفاسخ ~~رشيدي وع ش (قوله لأنه إنما بذل الخ) هذا مختص بما إذا كان الزوج هو الفاسخ ~~ويقتضي أنه لو كان العيب به يجب المسمى وهو القيل الآتي وأما جواب حج الآتي ~~عنه فلا يشفي عند التأمل فليراجع اه‍. رشيدي (قوله اقتضى العكس الخ) قد ~~يقال المهر إنما هو عوض تمتعه دون العكس اه‍. سم (قوله وهو) أي ما يوافق ~~الخ مبتدأ وقوله وأيضا الخ خبره وقوله الآتي أي آنفا (قوله أو أن فسخ معه ~~الخ) أي الدخول (قوله بحادث معه) أي الوطئ اه‍. مغني قول المتن: (جهله ~~الواطئ) إن كان العيب بالموطوءة وجهلته هي أن كان بالواطئ اه‍. معني (قوله ~~لما ذكر) أي من أنه إنما بذل المسمى الخ (قوله ثم وطئ) أي مختارا أما لو ~~وأكره على الوطئ فالقياس أنه لا يسقط خياره وأنه يجب عليه مهر المثل ويرجع ~~به على المكره اه‍ . ع ش. (قوله لرضاه به) شامل لما لو عذر بالتأخير فيبطل ~~خياره فيما يظهر اه‍. نهاية قال ع ش قوله شامل لما لو عذر بالتأخير أي ثم ~~وطئ وهو ظاهر فيما إذا ms5571 كان العذر نحو ليل أو غيبة الحاكم أما لو كان العذر ~~جهله ثبوت الخيار فينبغي أن لا يسقط لأن وطأه والحالة ما ذكر لا يدل على ~~رضاه بالعيب وعبارة حج لو عذر بالتأخير ولا يبطل خياره والظاهر خلافه ثم ~~رأيت ما قدمته في مشتر الخ اه‍. وقوله هنا في زوح علم العيب وجهل ~~PageV07P350 # أن الرد له به ثم وطئ (قوله والظاهر خلافه) وما قال للنهاية كما مر آنفا ~~(قوله ما قدمته) حاصله أن الشق الثاني ظاهر مدركا وقال السيد عمر أقول هو ~~الظاهر مدركا ونقلا اه‍. (قوله لأنه) أي الواطئ وقوله هنا أي في النكاح ~~وقوله ثم أي في الشراء وقوله لأنه أي الثمن في مقابلة الرقبة الخ لأن العقد ~~على الرقبة والوطئ منفعة ملكه فلم يقابله عوض اه‍. مغني (قوله هذا التفصيل) ~~أي بين كون الفسخ بعيب حادث بعد الوطئ وكونه بحادث قبله اه‍. ع ش (قوله ~~مطلقا) أي سواء كان بحادث قبل الوطئ أو بعده (قوله بأنه) أي الفسخ وقوله ~~هنا أي في النكاح (قوله إنما يرفعه الخ) لكونه في تأويل إنما رفعه الخ لو ~~قال بخلاف الفسخ ينحو ردة الخ لكان أخصر وسالما من التكلف عبارة المغني ~~وأما الفسخ في النكاح بالردة والرضاع والاعسار فمن حينه قطعا وكذا الخلع ~~اه‍. (قوله بخلافه) أي الرفع حال منه (قوله بخلاف الذين الخ) أي الردة ~~والرضاع وقوله قبله أي الاعسار اه‍. ع ش (قوله إلحاقه بالعيب) أي في الرفع ~~من حين السبب (قوله لا بهما) لك أن تقول بل القياس إلحاقه بهما بجامع أن ~~كلا من الثلاثة ملحظ الفسخ فيه حصوله في الحال من غير نظر إلى كونه مقارنا ~~أو غير مقارن ولا يصح إلحاقه بالعيب للفارق الذي أشرت إليه وأما كون الفسخ ~~يقع بنفسه أو بفاعل فذاك أمر آخر لا يصح أن يكون ملحظا في ذلك فتأمل اه‍. ~~رشيدي (قوله وقال غيره) أي غير السبكي في جواب استشكال التفصيل وفي المغني ~~ما حاصله أن فرق السبكي دقيق وفرق غيره ms5572 أولى (قوله وهذا التردد) أي في أن ~~رفع العقد من أصله أو من حين الفسخ (قوله أنه لما تمتع بمعيبة) هو قاصر على ~~ما إذا كان العيب بها اه‍. رشيدي فلذا أتى الشارح بالتعليل الثاني لأنه عام ~~(قوله وأيضا فقضية الفسخ الخ) هذا يشمل الصورة الأخيرة مع أن الواجب فيها ~~المسمى اه‍. سم عبارة الرشيدي هذا يقتضي وجوب مهر المثل حتى في العيب ~~الحادث بعد الوطئ فتأمل اه‍. (قوله أو قبله) أي الوطئ عطف على بعد وطئ. ~~(قوله فإن وطئها الخ) تفريع على قوله أو قبله اه‍. سم (قوله في ردتها) أي ~~وقد عادت إلى الاسلام أي فإن ماتت على ردتها فلا شئ لها لاهدارها بالردة ~~بخلاف ما لو عادت إلى الاسلام فإنه يتبين عصمة أجزائها ع ش (قوله في ~~الثانية) هي قوله أو منه تشطر اه‍. سم ينبغي أن الثانية قوله أو ردته فتأمل ~~اه‍ . سيد عمر (قوله الزوج) إلى قول المتن فإن نكل في النهاية إلا قوله هذا ~~ما أطلقه شارح إلى المتن وقوله ولو امتهل إلى التنبيه وقوله وسيأتي إلى ولو ~~اختلفت (قوله بعد الفسخ) ولو أجاز الزوج فعليه المسمى ولا يرجع به على ~~الفار جزما اه‍. مغني (قوله سواء المسمى) أي على مقابل الأصح السابق وقوله ~~ومهر المثل أي على الأصح السابق اه‍. ع ش زاد سم ولا ينبغي أن يريد المسمى ~~في قوله والمسمى إن حدث بعد وطئ إذ لا تقرير في هذه الحالة حتى يصدق قوله ~~على من غره اه‍. قول المتن: (على من غره) أي بالعيب المقارن أما العيب ~~الحادث PageV07P351 # بعد العقد إذا فسخ به فلا يرجع بالمهر جزما لنتفاء التدليس اه‍. مغني ~~ونهاية (قوله قال المتولي الخ) عبارة المغني وصور في التتمة التغرير منها ~~بأن تسكت عن عيبها وتظهر للولي معرفة الخاطب به وقال أبو الفرج الزاز الخ ~~وكل صحيح (قوله بأن سكت) أي الولي تصوير لتغرير الزوجة سم ورشيدي (قوله ~~لاظهارها) مفعول له حصول لسكت وقوله له أي الولي وقوله به ms5573 أي العيب (قوله ~~وبه) أي بالتعليل اه‍. رشيدي (قوله الآتي) أي في المتن آنفا. (قوله بشرطه) ~~أي من أهلية القضاء المطلق أن وجد قاض أهل والا جاز تحكيم غير الأهل وإن ~~وجد قاضي ضرورة كما في باب القضاء (قوله ولو مع وجود القاضي) عبارة النهاية ~~بشرطه حيث نفذ حكمه اه‍. قال ع ش قوله بشرطه أي بأن يكون مجتهدا أو لا يوجد ~~قاض لو قاضي ضرورة اه‍. وهذا على مختار النهاية وأما على ما يأتي في الشارح ~~بأن يكون مجتهدا أو لا يوجد قاض مجتهد (قوله كما شمله) أي قوله ولو مع وجود ~~الخ (قوله ذلك) أي الرفع إلى الحاكم (قوله لأنه الخ) أي الفسخ بسائر العيوب ~~(قوله فلو تراضيا) إلى قوله نعم في المغني (قوله أنها لو لم تجد حاكما) منه ~~ما لو توقف فسخ الحاكم لها على دراهم وينبغي أن يكون لها وقع بالنسبة لحال ~~المرأة اه‍. ع ش (قوله وهي غير رتقاء) إلى قوله فلا نظر في المغني إلا قوله ~~هذا ما أطلقه شارح إلى المتن (قوله مما مر) أي في شرح وقيل أن وجد به مثل ~~عيبه لكن قدمنا هناك عن النهاية والروض أنه تثبت الخيار حينئذ خلافا للشارح ~~(قوله وإلا لزم بطلان نكاحها إن ادعت الخ) لعل فيه تقديما وتأخيرا اه‍ . ~~رشيدي أي تقديم قوله وإلا الخ على قوله إن ادعت الخ (قوله إن ادعت عنة ~~مقارنة الخ) وإلا فتسمع لانتفاء ما ذكر اه‍. مغني (قوله لأن شرطه) أي نكاح ~~الأمة وقوله وهو أي خوف العنت (قوله على رأى مر) أي رأى من ينظر إلى الزنى ~~دون مقدماته اه‍. سم عبارة السيد عمر وهذا الرأي هو المعتمد كما يؤخذ مما ~~مر فلا محذور في الاطلاق إلا من حيث القطع في محل الخلاف اه‍. (قوله ومن ~~ثم) أي من أجل أنها لا تثبت إلا بإقراره عند القاضي أو ببينة عليه لا عليها ~~لم تسمع الخ وقوله لعدم صحة الخ علة لعلية ذلك الحصر لعدم السماع (قوله ms5574 ~~دعوى امرأة غير مكلف) بثلاث إضافات عليه أي الغير بها أي العنة قول المتن: ~~(وكذا بيمينها) أي أو بأخبار معصوم اه‍. ع ش (قوله قيل) إلى قوله وإن أقره ~~غير واحد في المغني (قوله حظيرة) وهي ما يحوط للماشية كالزريبة مثلا اه‍. ع ~~ش (قوله بأنهما) أي التعنين والعنة (قوله جعلها) أي العنة وكذا ضمير فتكون ~~الخ قول المتن: (ضرب القاضي له سنة) هل لو أخبره معصوم بأنه عجز خلقي توقف ~~فيه سم والأقرب عدم ضرب السنة حينئذ قياسا على ما لو أخبره معصوم بأنه خرج ~~منه ناقض اه‍. ع ش (قوله ولو قنا الخ) أي ولو قال مارست نفسي وأنا عنين فلا ~~تضربوا إلى مدة اه‍. مغني (قوله بها) أي بضرب سنة على حذف المضاف (قوله ~~وحكى فيه) أي في ضرب سنة (قوله فإذا مضت السنة) أي بلا إصابة. (تنبيه) ~~ابتداء المدة من وقت ضرب القاضي لا من وقت ثبوت العنة بخلاف مدة الايلاء ~~فإنها من وقت الحلف للنص وتعتبر السنة بالأهلة فإن كان ابتداؤها في أثناء ~~شهر كمل الثالث عشر ثلاثين يوما مغني ونهاية قول المتن: (بطلبها) افهم أن ~~الولي لا ينوب عنها في ذلك عاقلة كانت أو مجنونة وهو كذلك مغني ونهاية قوله ~~PageV07P352 # (لا بسكوتها) عطف على بطلبها وقوله فإن ظنه أي السكوت اه‍. سم (قوله لنحو ~~دهش) أي تحير اه‍ . ع ش وأدخل بالنحو الغفلة (قوله نبهها إن شاء) قضيته عدم ~~وجوب ذلك وهو ظاهر لتقصير بعدم البحث اه‍. ع ش (قوله والظاهر ضعيف) وقضية ~~كلامهم بل صريحه أن الرفع ثانيا بعد السنة يكون على الفور وهو كما قال ~~شيخنا المعتمد مغني ونهاية (قوله لما يأتي) أي في المتن آنفا (قوله أنها) ~~أي الزوجة إذا أجلته أي زمنا آخر بعد المدة بعدها أي السنة (قوله ولما مر) ~~أي آنفا في المتن (قوله إن طلبت) إلى المتن في المغني إلا مسألة الغوراء ~~وقوله ولو ابتهل إلى التنبيه وقوله وسيأتي أواخر الطلاق بما فيه (قوله شهد ~~أربع نسوة) ms5575 خرج ما لو لم يشهدن بذلك لفقدهن أو غيره فالمتجه أنه المصدق ~~اه‍. سم (قوله وعليه) أي هذا الأرجح (قوله وهو صريح في أجزائه في التحليل) ~~أي كما مر هناك خلافا للنهاية وعبارته وهو صريح في أجزائه في التحليل على ~~ما مر والأصح خلافه اه‍. قال ع ش قوله والأصح خلافه أي ثم لا هنا اه‍. ~~(قوله حتى يمتنع الخ) حتى ابتدائية فالفعل بالرفع (قوله أو بعده) أي بأن ~~ادعت الوطئ قبل الطلاق لتستوفي المهر سم ومغني (قوله وأتت بولد يلحقه) أي ~~ظاهرا فالقول قولها بيمينها لترجح جانبها بالولد اه‍ . مغني (قوله ولو قال ~~الخ) من المستثناة أيضا. (قوله في الوطئ) أي في وطئها ومفارقتها وانقضاء ~~عدتها نهاية ومغني (قوله صدقت) أي في دعوى الوطئ بيمينها (قوله وهو الخ) أي ~~وصدق المحلل في إنكار الوطئ بيمينه (قوله حتى يتشطر الخ) بالرفع (قوله عن ~~اليمين) إلى قول المتن ولو رضيت في النهاية إلا قوله وهذا أولى إلى المتن ~~وكذا في المغني إلا قوله وبحث السبكي إلى المتن وقوله واعتمد الأذرعي إلى ~~وخرج وقوله ولو كان الانعزال إلى المتن (قوله إذ النكول الخ) أي مع اليمين ~~المردودة ع ش ورشيدي (قوله أنه لا يشترط الخ) بل المراد به إعلامها بدخول ~~وقت الفسخ اه‍. مغني (قوله ومن ثم حذفه) أي قوله فاختاري أقول ويفيد قول ~~المصنف وقيل تحتاج الخ عدم اشتراط ذلك أيضا (قوله وإنما كان هذا) أي ~~الاحتياج إلى ذلك (قوله بخلاف الاعسار فإنه بصدد الزوال الخ) عبارة المغني ~~بخلاف النفقة فإن خيارها على التراخي ولهذا لو رضيت المرأة بإعساره كأن لها ~~الفسخ بعد ذلك اه‍. قول المتن: (ولو اعتزلته) كأن استحيضت ولو ادعى ~~امتناعها صدق بيمينه ثم يضرب PageV07P353 # القاضي مدة أخرى ويسكنها بين قوم ثقات ويعتمد قولهم ولا يمنع حسبان المدة ~~حيضها إذ لا تخلو السنة عنه وسفرها كحبسها ونفاسها كحيضها كما بحثه بعض ~~المتأخرين اه‍ مغني (قوله ذلك) أي نحو المرض له أي للزوج (قوله واعتمد ~~الأذرعي الخ) ضعيف اه‍. ms5576 ع ش (قوله ولا يضر الخ) جواب عما يقال أن الانتظار ~~يستلزم الاستئناف (قوله القياسي الثاني) أي نظير ذلك اليوم (قوله أي السنة) ~~إلى التنبيه في النهاية إلا مسألة شرط كونه حرا فبان قنا وهي أمة وقوله ~~وأخذا إلى المتن وقوله سواء هنا إلى المتن وكذا في المغني إلا قوله وبه ~~فارق إلى المتن وقوله الموصوف إلى مثل ماء الخ وقوله صح النكاح وحينئذ ~~وقوله وفارق إلى المتن. (قوله أي السنة) ظاهره ولو قبل الرفع اه‍. سم قول ~~المتن: (به) أي المقام مع الزوج نهاية ومغني قول المتن: (بطل حقها) أي كما ~~في سائر العيوب ولو طلقها رجعيا بعد أن رضيت به ويتصور باستدخالها ماءه ~~وبوطئها في الدبر ثم راجعها لم يعد حق الفسخ لأنه نكاح واحد بخلاف ما إذا ~~بانت وجدد نكاحها فإن طلبها لم يسقط لأنه نكاح غير ذلك النكاح مغني ونهاية ~~(قوله مع كونه خصلة واحدة) أي إذا تحققت لا تتوقع زوالها اه‍. مغني (قوله ~~رضاها قبل مضيها) أي في أثناء المدة أو قبل ضربها فإن حقها لا يبطل ولها ~~الفسخ بعد المدة اه‍. مغني (قوله لأن إسقاط للحق الخ) أي فلم يسقط كالعفو ~~عن الشفعة قبل البيع اه‍. مغني (قوله بعد المدة) متعلق بأجلت (قوله لأنه ~~على الفور الخ) سكتوا في هذا المحل عن عذرها بالجهل مع أنه قياس خيار عيب ~~المبيع ثم رأيت ما تقدم في شرح والخيار على الفور فكأنهم اكتفوا به عن ~~التنبيه هنا عليه اه‍. سيد عمر (قوله وبه) أي التعليل قول المتن: (وشرط) ~~بالبناء للمفعول اه‍. مغني (قوله أو فيه الخ) عبارة المغني قضية كلامه أن ~~اشتراط الاسلام فيه لا يتصور وليس مرادا بل يتصور في الكتابية اه‍. وعبارة ~~سم هذا يفيد أن الكتابية لو شرطت إسلام الزوج فبان كتابيا تخيرت لأنه لم ~~يجعل الاسلام كالنسب الآتي في قوله نعم الأظهر الخ اه‍. وقد يقال أن قوله ~~الآتي وأخذ مما تقرر الخ شامل الاسلام أيضا فليراجع (قوله إذا أراد تزوج ~~كتابية) ms5577 أي بخلاف ما لو أراد تزوج مسلمة فإنه لا يحتاج إلى اشتراط الاسلام ~~إذ الكافر لا يحل له نكاح المسلمة وغير الكتابية من الكافرات لا يصح نكاح ~~المسلم لها اه‍. ع ش (قوله كبكارة الخ) مثال الكاملة (قوله أو ثيوبة) قضيته ~~أن لو شرطت كونه بكرا فبان ثيبا ثبت لها الخيار اه‍. ع ش وقد يقيد أخذا مما ~~يأتي بما إذا لم تكن ثيبا أيضا (قوله أو كونه قنا الخ) مثال الناقصة وقوله ~~أو كون أحدهما الخ مثال لا ولا (قوله أبيض مثلا) أدخل به نحو الطول والقصر ~~سم ومغني والكحل والدعج والسمن وغيرها مما ذكر في السلم ع ش قول المتن: ~~(فاخلف) بالبناء للمفعول اه‍. مغني (قوله وقد أذن السيد الخ) عبارة المغني ~~تنبيه معلوم أن محل الخلاف فيما إذا شرط حريته فبان عبدا أن يكون السيد أذن ~~له في النكاح وإلا لم يصح قطعا وفيما إذا شرط حريتها فبانت أمة إذا نكحت ~~بإذن السيد وكان الزوج ممن يحل نكاح الأمة وإلا لم يصح جزما وفيما إذا شرط ~~فيها إسلام فاخلف أن يظهر كونها كتابية يحل له نكاحها وإلا لم يصح جزما فلو ~~عبر بقوله فالأظهر صحة النكاح إن وجدت شرائط الصحة لفهم ذلك منه اه‍. (قوله ~~والزوج الخ) وقوله والكافرة الخ معطوفان على قوله قد أذن السيد الخ (قوله ~~والكافرة الخ) أي إذا بانت الزوجة المشروط إسلامها كافرة. قول المتن: ~~(فالأظهر صحة النكاح الخ) PageV07P354 # هذه بعمومه يشمل ما لو كانت المنكوحة قاصرة وشرط الولي حرية الزوج أو ~~نسبه أو نحو ذلك من صفات الكفاءة واخلف والذي يظهر فساد النكاح ومثله أيضا ~~فيما يظهر ما لو زوج القاصرة من غير شرط ولكن ظن الكفاءة فاخلف عميرة بهامش ~~المحلي اه‍. سم وسلطان (قوله بالشروط الفاسدة) أي بكل واحد منها كبعني هذه ~~البطيخة مثلا بشرط أن تحملها إلى البيت أو هذا الثوب بشرط أن تخيطه أو ~~الزرع بشرط أن تحصده بخلا ف النكاح فإنه لا يتأثر بكل فاسد بل بما يخل ms5578 ~~بمقصوده الأصلي منها اه‍. حلبي أي كشرط محتملة الوطئ عدمه بخلاف شرط أن ~~يعطي لأبيها ألفا مثلا اه‍. بجيرمي (قوله كزوجني من زيد الخ) وكزوجني بنتك ~~فلانة فزوجه أختها فيبطل أيضا اه‍. بجيرمي (قوله فزوجها من عمرو) مراده ~~بذلك أن عيب النكاح مقتض للفسخ بوضعه من غير شرط حتى لو شرط فيها عيب نكاح ~~كجذام فظهر بها برص تخير وأن كان الأول أشد من الثاني م ر ومثل ما ذكر ما ~~لو قال لوكيله زوجني فلانة فقبل له نكاح غيرها فإنه باطل أما لو رأى امرأة ~~ثم زوج غيرها فالنكاح صحيح ولا خيار له وبه علم أن تبدل العين ليس شاملا ~~لمثل هذا اه‍ ع ش (قوله إذا صح) عبارة المغني على الصحة اه‍. (قوله في غير ~~العيب الخ) كان المراد كما وافق عليه م ر بعد توقف أنه إذا شرط أحد العيوب ~~السابقة فبان غيره منها تخير سواء كان ما بان مثل ما شرط أو أعلى أو أدون ~~لأنها تقتضي الخيار بوضعها اه‍. سم (قوله لما مر فيه) علة لاستثناء العيب ~~(قوله صح النكاح) ذكر هذا مع تقدير إذا صح السابق المفهوم من ثم مستغني عنه ~~سم سيد عمر عبارة الرشيدي تقدير هذا يترتب عليه أمران الأول أنه يصير حاصل ~~المتن مع الشارح فالأظهر صحة النكاح ثم إن بان خيرا مما شرط صح النكاح ولا ~~يخفى ما فيه والثاني أنه يفيد أن عدم ثبوت الخيار وحده نتيجة صحة النكاح ~~فيفهم أن ثبوت الخيار مفرع على عدم صحة النكاح وليس كذلك اه‍ . قول المتن: ~~(فلها خيار) فإن رضيت فلأوليائها الخيار إذا كان الخلف في النسب لفوات ~~الكفاءة نهاية ومغني (قوله نعم الأظهر في الروضة الخ) وهو المعتمد وجرى ~~عليه الأنوار وجعل العفة كالنسب أي والحرفة نهاية ومغني وزاد سم وقول ~~الشارح الآتي وأخذ الخ يشمل ذلك وغيره ككون أحدهما أبيض اه‍. (قوله إن نسبه ~~الخ) ويأتي ذلك في اشتراط نسبها كما يفهم من شرح الروض وغيره وصرح به ~~الشارح فيما ms5579 يأتي وإنما فرض الكلام في اشتراط نسبه لمناسبة قوله فلها ~~الخيار اه‍. سم (قوله وكذا لو شرطت حريته الخ) خالفه النهاية والمغني هنا ~~وافقاه فيما يأتي من عدم ثبوت الخيار فيما إذا بانت أمة وهو عبد (قوله وعلى ~~مقابله الخ) PageV07P355 # وهو المعتمد للتغرير نهاية ومغني (قوله بخلاف سائر العيوب) أي فإن الخيار ~~لها ولسيدها على ما مر في شرح قول المصنف ويتخير بمقارن جنون الخ اه‍. ع ش ~~(قوله سواء هنا أيضا) الظاهر أنه مستدرك مع قوله السابق من الصفات الكاملة ~~الخ اه‍. سم (قوله نعم حكم النسب هنا وكونها الخ) وفاقا للنهاية والمغني ~~هنا دون ما سبق كما مر (قوله وكونها الخ) عطف على النسب (قوله وكونها أمة) ~~أي ظهورها أمة على خلاف الشرط وقوله وهو الخ والحال هو الخ (قوله كهو ثم) ~~أي كالحكم في اشتراط نسبه أو حريته (قوله والخيار فيهما الخ) عبارة النهاية ~~فلكل منهما الفسخ فورا ولو بغير قاض اه‍. قال ع ش أي بأن يقول فسخت النكاح ~~اه‍ . (قوله في هذه) أي فيما إذا بانت دون ما شرط وقوله دون ما قبلها أي ~~فيما إذا بان دون ما شرط. (قوله واختلاف المرجحين ما إذا بانت الخ) أي ~~المشار إليه بقوله على الأوجه وعلى مقابله الخ وهذا عطف على قوله جريان الخ ~~(قوله دون ما إذا بانت الخ) محل تأمل فإن المرجحين مختلفون فيها أيضا بل ~~قضية المتن ثبوت الخيار فيها اللهم إلا أن يكون مراده المرجحين من ~~المتأخرين اه‍. سيد عمر (قوله وتزيد الثانية) أي صورة اختلاف المرجحين فيما ~~لو بان قنا دون ما إذا بانت أمة الخ (قوله بتضررها) أي الزوجة فيما إذا بأن ~~الزوج قنا وقوله بخلافه أي الزوج فيما إذا بانت الزوجة أمة (قوله ولم يشرط ~~ذلك) إلى قوله وأما الثاني في المغني إلا قوله كما علم منه إلى فلموافقته ~~وإلى قول المتن والمؤثر في النهاية إلا ذلك القول قول المتن: (فبانت ~~كتابية) أي في الأولى بشرطه اه‍ . مغني قول المتن: ms5580 (أو أمة) أي أو مبعضة ~~نهاية ومغني (قوله فلم يكن) أي لم يوجد وصف الكتابة قول المتن: (أو عبدا) ~~أي وقد أذن له سيده في النكاح نهاية ومغني (قوله وهي حرة) أخرج الأمة وفارق ~~ما سبق في الشرط على جزم بعضهم بأن الشرط أقوى اه‍. سم (قوله أما الأول) ~~وهو قوله معيبا وقوله للغالب الخ أي فحيث أخلف ثبت لها الخيار وقوله وأما ~~الثاني هو قوله أو عبدا اه‍. ع ش (قوله واعتمد جمع الخ) عبارة النهاية وما ~~ذكره أي المصنف هو المعتمد وإن اعتمد جمع الخ (قوله نص الام) ونقله ~~البلقيني وقال أنه الصواب المعتمد لأنها قصر ت بترك البحث اه‍. وهذا هو ~~الظاهر كما جزم به في الأنوار كالغزالي اه‍. مغني (قوله ورد) أي تعليل ~~الجمع بالقياس المذكور وقوله وكالفسق عطف على قوله كما لو ظنها الخ وقوله ~~ويرد أي تعليلهم بالقياس على الفسق (قوله لا سيما بعد التوبة) أنظره إذا ~~كان الفسق بالزنى سم على حج وقضية الفرق بما ذكر أن الفسق لو كان بالزنا ~~ثبت لها الخيار اه‍. ع ش (قوله في الفسخ) إلى قوله ولو وطئ زوجته في المغني ~~إلا قوله على تناقض إلى المتن وقوله وهو وكيل عن سيدها. (قوله فيسقط) من ~~الاسقاط وفاعله ضمير الفسخ بالخلف وقوله قبل الوطئ الخ حال منه وهذا أحسن ~~من قول سم ما نصه قوله فيسقط المهر أي بالفسخ وقوله قبل الوطئ الخ أي ~~PageV07P356 # بالفسخ اه‍. عبارة شرح المنهج والمغني فإن كان الفسخ قبل وطئ فلا مهر أو ~~بعده أو معه فمهر مثل اه‍. (قوله المهر) أي والمتعة اه‍. مغني (قوله لا معه ~~الخ) ولم يذكر وجوب المسمى لعدم تصوره هنا لأن شرطه حدوث سبب الفسخ بعد ~~الوطئ والسبب هنا لا يكون إلا مقارنا وإلا لم يتصورا خلاف الشرط اه‍. سم ~~(قوله هنا) أي في الفسخ بالخلف وقوله وثم أي في الفسخ بالعيب (قوله ككل ~~مفسوخ الخ) أي كالمفسوخ بالاعسار بالمهر أو النفقة والمفسوخ بطرو العتق ~~(قوله ولو ms5581 حاملا) قال في شرح الروض لكن محله في فسخ بمقارن أما بعارض ~~فكالطلاق كما يأتي ثم أي من النفقات انتهى اه‍. سم (قوله على تناقض لهما ~~الخ) والأصح وجوب السكنى اه‍ . نهاية ومغني (قوله في سكناها) أي المفسوخ ~~نكاحها قول المتن: (والمؤثر) إلى قوله ولو انفصل في النهاية إلا قوله من ~~أصله وقوله أو تكن هي إلى المتن وقوله أو يتلفظ بالمشيئة إلى المتن وقوله ~~ولو استند تغريرها إلى المتن (قوله بأوقع شرطا الخ) عبارة المغني بوقوعه في ~~صلبه على سبيل الاشتراط كزوجتك هذه البك أو هذه المسلمة أو الحرة بخلاف ما ~~إذا قارنه لا على سبيل الاشتراط أو سبق العقد اه‍. (قوله وهو وكيل عن ~~سيدها) سيذكر تصويره من المالك أيضا اه‍. ع ش (قوله كذلك) أي في صلب العقد ~~(قوله الآتية) أي القيمة وكان الأولى التذكير بإرجاع الضمير للرجوع (قوله ~~واكتفى الخ) عطف على تفسير لقوله سومح الخ (قوله بتقديم التغرير الخ) وكذا ~~بتأخره عنه كان قال له بين العقد والوطئ هذه حرة لأنه لو لم يقل له كان ~~بسبيل من أن لا يطأها كذا وجده م ر بخطه من قراءته على والده ثم توقف من ~~جهة أنه لم يطلع على مستنده من كلامهم ع ش وسم (قوله مطلقا) أي عن قيدي ~~الاتصال وقصد الترغيب الآتيين (قوله أو بشرط الاتصال الخ) عطف على قوله ~~مطلقا (قوله ووقع للشارح الخ) عبارة المغني قال شيخنا وتوهم بعضهم اتحاد ~~التغريرين فجعل المتصل بالعقد قبله كالمذكور فيه في أنه مؤثر في الفسخ ~~فاحذره وكأنه يشير بذلك إلى الجلال المحلي مع أنه شيخه لأن القصد بذلك ~~إظهار الحق اه‍. قول المتن: (ولو غر) أي حر أو عبد نهاية ومغني. (قوله كان ~~شرطت) أي الحرية فيه أي في العقد أي أو قدم عليه مطلقا أو متصلا به عرفا مع ~~قصد الترغيب في النكاح كما مر اه‍. ع ش قول المتن : (وصححناه) لا مفهوم له ~~فكان الأولى تركه فإن الحكم كما ذكر إذا أبطلناه لشبهة ms5582 الخلاف اه‍. مغني ~~وسيشير إليه الشارح بقوله أو لم نصححه الخ (قوله بأن قلنا إن خلف الشرط ~~الخ) وهو القول الأظهر اه‍. مغني (قوله فيه) أي في المغرور (قوله أو لفقد ~~بعضها) أي الشروط قسيم قوله بأن قلنا الخ اه‍. ع ش أي فكان الأولى أو بفقد ~~الخ بالباء ليظهر العطف قول المتن: (قبل العلم) أي أو معه كما يدل عليه ~~إخراج الشارح البعدية فقط اه‍ . بجيرمي ثم الظاهر أخذا من كلام الشارح ~~الآتي عملا بظنه الخ أن المراد بالعلم ما يشمل الظن فليراجع قوله ~~PageV07P357 # : (يتبعه) أي الظن سم على حج أي ما لم يعارضه أقوى منه كما يأتي فيما لو ~~وطئ زوجته الحرة الخ حيث انعقد حرا لان حريتها في نفس الامر أقوى من ظنه ~~اه‍. ع ش (قوله عبد أمة) أي أو حر أمة غيره اه‍. مغني (قوله ولو وطئ زوجته) ~~كلام مستأنف (قوله برقها) أي الام (قوله والشرط) يتأمل اه‍. سم أقول بحمل ~~كلام الشارح على مجموع التعليق والشرط يندفع التأمل عبارته في بحث نكاح ~~الأمة فرع نكاح الأمة الفاسد كالصحيح في أن الولد رقيق ما لم يشترط في ~~أحدهما عتقه بصيغة تعليق لا مطلقا اه‍. (قوله بعده) أي بعدم علمه صفة وطئ ~~(قوله بأكثر من ستة أشهر منه) أي من أول وطئ الخ عبارة النهاية لستة أشهر ~~ولا بد كما قاله الزركشي من اعتبار قدر زائد للوطئ والوضع اه‍. (قوله ~~ويصدق) أي المغرور وقوله في ظنه أي الحرية (قوله فيحلف) أي الوارث (قوله لو ~~قنا) أي على الأصح يتبع بها إذا عتق اه‍. مغني (قوله وإن كان السيد جد الخ) ~~رد على البارزي قال الزركشي واستثنى البارزي في التمييز ما لو كان السيد ~~أبا للزوج وليس كذلك فإن الأصح لزوم القيمة أيضا لأن الغرور أوجب انعقاده ~~حرا ولم يملكه السيد حتى يعتق عليه فأشبه سائر صور الغرور وانتهى اه‍. سم. ~~(قوله من أصله) أي أنه انعقد حرا إلا أنه انعقد رقيقا ثم عتق اه‍. سم (قوله ms5583 ~~بظنه الخ) متعلق بالتفويت (قوله ما لم يكن الخ) راجع للمتن (قوله وقلنا ~~قيمة الولد لها الخ) وسيأتي قريبا أن الأصح خلافه اه‍. س (قوله وعتقه عليه) ~~أي على الأب عقب ذلك أي الانعقاد (قوله للولد) أي الواطئ قول المتن: (ويرجع ~~بها) أي قيمة الولد وسكوته عن المهر يفهم أنه لا يرجع به المغرور على من ~~غره وهو كذلك لأن استوفى في ما يقابله والمهر الواجب على العبد المغرور ~~بوطئه أن كان مهر مثل تعلق بذمته أو المسمى فبكسبه اه‍. مغني وقوله والمهر ~~الواجب الخ في النهاية مثله قال ع ش قوله أن كان مهر مثل أي بأن نكح بلا ~~إذن من سيده وقوله أو المسمى أي بأن نكح بإذنه وسمى تسمية صحيحة وقضيته أنه ~~لو فسد المسمى أو نكحها مفوضة ثم وطئ تعلق مهر المثل بذمته وكذا لو أذن له ~~سيده في نكاح فاسد ثم رأيت في كلام الجوجري ما أن ذلك يتعلق بكسبه في ~~المسائل الثلاث كالمسمى الصحيح اه‍. (قوله الزوج) إلى قول المتن ولو انفصل ~~في المغني إلا قوله مؤاخذة إلى المتن وقوله أو مريضا إلى قوله أو يريد ~~وقوله ولو استند إلى المتن (قوله غير السيد) قال في القوت وقد علمت مما سبق ~~أنه أن كان الغار هو المستحق للقيمة فلا غرم ولا رجوع لعدم الفائدة انتهى ~~اه‍. # سم أي فيستغني عن هذ قوله السابق ما لم يكن الزوج الخ (قوله لأنه) أي ~~الغار (قوله مع كونه) أي المغرور (قوله ومن ثم) أي من أجل أن العتق ~~للمؤاخذة بالاقرار (قوله إذ ألم يقصد إنشاء العتق) أي بأن قصد الاخبار أو ~~أطلق (قوله ولا سبق الخ) أي إنشاء العتق (قوله أو وليه) أي ولي السيد إذا ~~كان السيد محجورا عليه اه‍. مغني (قوله وحينئذ) أي حين إذ كان التغرير من ~~الوكيل أو الولي يكون أي التغرير خلف ظن الخ عبارة المغني والفوات في ذلك ~~بخلف الشرط تارة والظن أخرى اه‍. (قوله فقط) أي لا شرط إذ الشرط ms5584 إنما يكون ~~في العقد والعقد لا يتصور منها اه‍ سم (قوله وهو الخ) جملة حالية راجعة لكل ~~من المعطوف PageV07P358 # والمعطوف عليه (قوله أو اسمها حرة الخ) عطف على إلى اسم وخبر تكون (قوله ~~أو سفيها) مع قوله أو الولي يراجع الحكم في ذلك اه‍. رشيدي (قوله بإذن ~~الغرماء الخ) نشر على ترتيب اللف (قوله أو مريضا) عطف على قوله مفلسا أي ~~ومات من هذا المرض (قوله أو يريد الخ) عطف على قوله تكون الخ (قوله لظهور ~~الخ) لعل اللام بمعنى مع. (قوله في الطلاق) أي في فصل الطلاق سني الخ وقوله ~~لأنها الخ أي المشيئة عبارته هناك ويدين من قال أنت طالق وقال أردت إن دخلت ~~أو إن شاء زيد خرج به إن شاء الله فلا يدين فيه لأنه يرفع حكم اليمين جملة ~~واحدة فينافي لفظها مطلقا والنية لا تؤثر حينئذ بخلاف بقية التعليقات فإنها ~~لا ترفعه بل تخصصه بحال دون حال اه‍. (قوله بخلاف غيرها) أي غير المشيئة من ~~التعليقات (قوله غير المكاتبة) أي أما هي فتطالب حالا كما يأتي (قوله بخلاف ~~غيرها) أي غير المشيئة من التعليقات (قوله غير المكاتبة) أي أما هي فتطالب ~~حالا كما يأتي (قوله لا بكسبها الخ) عطف على بذمتها (قوله بناء على الأصح) ~~راجع لقوله كالمكاتبة (قوله لسيدها) أي المكاتبة (قوله أو منهما) أي الزوجة ~~والوكيل وقوله رجع أي الوكيل اه‍. ع ش (قوله نعم لو ذكرت الخ) شامل لذكرها ~~بعد ذكر الوكيل للزوج وقبله اه‍. سم عبارة المغني وإن ذكرته للوكيل ثم ~~ذكرته للزوج عليها ولا رجوع على الوكيل وإن ذكره الوكيل للزوج أيضا اه‍ ~~(قوله لأنها لما شافهته الخ) فلو أنكرت ذكرها ذلك للزوج صدقت بيمينها لأنه ~~الأصل اه‍. ع ش (قوله بأن لا يستند الخ) زائد على شرح الروض أي والمغني ثم ~~إن كان هذا تفسيرا للمعية شمل إذا ترتبا بخلاف ما إذا كان تقييدا لها اه‍. ~~سم أي وكان الأولى ولم يستند الخ (قوله أنه الخ) أي الزوج (قوله ms5585 فيرجع) أي ~~الزوج عليه أي الوكيل وحده أي ابتداء دونها (قوله أو بجناية) إلى الفصل في ~~النهاية والمغني إلا قوله خلافا لأبي حنيفة في الثاني (قوله أن يرث معه) أي ~~الأب احترز عما لو لم يرث لمانع فيرث غيره كإخوة الجنين وأعمامه اه‍. سم ~~(قوله وإن زادت الخ) أي العشر وقوله بهذا أي العشر (قوله أو قنا) وقوله أو ~~الغرور وقوله أو قنة وقوله أو السيد وقوله أو قنه عطف على قوله حرا الخ ~~(قوله ويضمنه) أي الجنين القن (قوله لما ذكر) أي من قوله لأن الجنين الخ ~~(قوله عليه) أي المغرور (قوله أو قنه) أي المغرور (قوله ولا يجب هنا) أي ~~فيما لو كان الجاني قن المغرور اه‍. ع ش. قول المتن: (ومن عتقت) كلها أو ~~باقيها ولو بقول زوجها فشمل ما لو زوج أمته بعبد PageV07P359 # فادعت على سيدها أنه أعتقها فصدقها الزوج وأنكر السيد فيصدق أي السيد ~~بيمينه وتبقى على رقها وثبت لها الخيار لأنها حرة في زعمهما أي الزوجين ~~والحق لا يعد وهما وإنما رد قولها في حق السيد لا الزوج وعليه أي تصديق ~~الزوج دون السيد فسخت قبل الدخول لم يسقط صداقها لأن حق السيد ولو أنها ~~فسخته ثم عتق العقد وأيسر امتنع نكاحها أي عليه لأنها رقيقة ظاهرا وأولادها ~~تجعل أرقاء اه‍. نهاية قال ع ش قوله لأنه حق السيد أي فيجب له نصف المسمى ~~إن كان صحيحا أو نصف مهر المثل إن كان المسمى فاسدا اه‍. (قوله قبل وطئ ~~الخ) ولو كافرة ومكاتبة نهاية ومغني (قوله في الأول) أي ما في المتن (قوله ~~وخلافا الخ) لا يخفى ما في عطفه على إجماعا (قوله في الثاني) أي ما في شرح ~~وكان الأولى ذكره قبيل قوله الآتي فخيرها الخ وعطف قوله لأن بريرة الخ على ~~قوله إجماعا (قوله وهو) أي أنه كان قنا أي روايته (قوله متفق عليه) أي قوله ~~فخيرها الخ وألحق بالعبد المبعض لبقاء علقة الرق عليه نهاية ومغني (قوله ~~نظير ما مر) أي ms5586 في شرح قلت ولو بأن معيبا أو عبدا الخ (قوله ولو عتق الخ) ~~أي أو مات نهاية ومغني (قوله لم ينفذا الخ) ولو فسخت بناء على بقاء رقه ~~فبان خلافه تبين بطلان الفسخ كما مر في الفسخ بالعيب نهاية ومغني (قوله ~~مريض) أي مرض موت (قوله من النص) أي الحديث (قوله والعتيقة الخ) عطف على ~~غير المكلفة الخ (قوله لها انتظار بينونتها) أي فلا يسقط خيارها بذلك فإن ~~رابعها ثبت لها الخيار عقبها اه‍. ع ش (قوله لتستريح من تعب الفسخ) أي ~~بظهور رغبتها عنه اه‍. سم (قوله فتصدق بيمينها) لم يقل أن أمكن جهلها كما ~~في الأول اه‍. سم (قوله كفقيهة) عبارة النهاية والمغني بأن كانت تخالط ~~الفقهاء وتعرف ذلك منهم اه‍. (قوله وتصدق أيضا الخ) كما رجحه ابن المقرى ~~وهو المعتمد سواء كانت قديمة العهد بالاسلام أو لا نهاية ومغني. (قوله لأن ~~الفسخ من جهتها) وليس للسيد منعها منه لخروجها عن ملكه مغني ونهاية قول ~~المتن: (وبعده بعتق بعده) سكت عما لو فسخت مع الوطئ ويتجه مهر المثل وظاهر ~~أنه لا يتصور فسخها مع الوطئ بعتق بعده وفي تصوره مع الوطئ بعتق معه نظر ~~اه‍. سم عبارة المغني فإن عتقت مع الوطئ أو فسخت معه بعتق قبله فالظاهر ~~وجوب مهر المثل اه‍. (قوله وما وجب منهما) أي مهر المثل والمسمى اه‍. ع ش ~~(قوله للسيد) قال في الروض إلا إذا كانت مفوضة ووطئها أي الزوج أو فرض لها ~~بعد العتق أي فالمهر لها انتهى اه‍. سم عبارة المغني تنبيه مهرها لسيدها ~~سواء PageV07P360 # أكان المسمى أم مهر المثل فسخت أم اختارت المقام معه وجرى في العقد تسمية ~~صحيحة أو فاسدة لأن وجب بالعقد فإن كانت مفوضة بأن زوجها سيدها كذلك نظرت ~~فإن وطئها الزوج أو فرض لها بعد العتق فيهما فالمهر لها لأن مهر المفوضة ~~يجب الدخول أو بالفرض لا بالعقد وإن وطئها أو فرض لها قبل العتق فهو للسيد ~~لأن ملكه بالوطئ أو الفرض قبل عتقها وموت أحدهما ms5587 كالوطئ والفرض اه‍. (قوله ~~عما اعترضه) الأولى حذف الضمير (قوله بأن الخ) متعلق يجاب الخ (قوله وان ~~أوجب الخ) غاية وفاعله ضمير الاستناد وقوله وهي حرة حال من وقوع الوطئ ~~(قوله لا ينافي الخ) خبر إن (قوله ذلك) أي كون ما وجب منهما للسيد (قوله ~~وقد وقع) أي العقد الموجب في ملكه أي السيد قول المتن: (ولو عتق الخ) أي أو ~~علق عتقها بصفة أو دبرت اه‍. مغني (قوله بخلافها) أي الزوجة في العكس المار ~~وللزوج وطئ العتيقة ما لم تفسخ وكذا زوج الصغيرة والمجنونة العتيقتين ما لم ~~يفسخا بعد البلوغ والإفاقة كما في الزيادة الروضة اه‍. مغني. # فصل في الاعفاف (قوله في الاعفاف) إلى قوله بل لو نكحها معسر في النهاية ~~إلا قوله أو بالسوية على الأوجه إلى قوله وهو متجه في المغني إلا ذلك القول ~~وقوله بما يأتي إلى الأقرب (قوله في الاعفاف) أي وما يتبعه كحرمة وطئ الأب ~~أمة ولده اه‍. ع ش (قوله الحر) ولو مبعضا نهاية (قوله بما يأتي في النفقات) ~~أي بأن يفضل المهر أو الثمن عن كفاية نفسه وعياله يوما وليلة عناني وحلبي ~~اه‍. بجيرمي عبارة ع ش أي بحيث لا يصير مسكينا بما يكلف به اه‍. (قوله ~~والأقرب) كابن البنت مع ابن ابن الابن اه‍. ع ش (قوله ثم الوارث) كابن ابن ~~مع ابن بنت (قوله وإن سفل الخ) أي الولد (قوله ولو أنثى) أي أو خنثى نهاية ~~ومغني (قوله اتحد أو تعدد) أي الولد ووجه شموله للمتعدد أنه جنس يطلق على ~~الواحد والكثير اه‍. ع ش (قوله على ما رجحه في الأنوار) وهو المعتمد نهاية ~~ومغني قول المتن: (إعفاف الأب) أي المعسر نهاية ومغني (قوله الحر) أي ~~الكامل الحرية نهاية قول المتن: (والاحداد) أي حيث اتصفوا بما ذكر نهاية ~~ومغني (قوله لئلا يقع في الزنى) أي الأصل بترك الاعفاف عبارة المغني لئلا ~~يعرضهم للزنى اه‍. (قوله المنافي الخ) وصف للزنى أو للوقوع المقدر الناشئ ~~كل منهما عن ترك الاعفاف اه‍. سيد ms5588 عمر (قوله للمصاحبة الخ) أي المأمور بها ~~مغني وسم (قوله وبه) أي بقوله ولأنه الخ (قوله فارق الام) عبارة النهاية ~~والمغني وخرج بما ذكر المعسر وغير الأصل والأصل الأنثى لأن الحق الخ ~~والرقيق وغير المعصوم اه‍. قال ع ش قوله والأصل الأنثى ظاهره وإن خان عليها ~~الزنى اه‍. (قوله لأن الحق) أي في تزويج الام (قوله على إعفاف أحد أصوله ~~الخ) أي فقط فلو قدر على إعفاف الجميع لزمه سم ونهاية ومغني (قوله فقط) أي ~~لا عصوبة اه‍. رشيدي عبارة سم مراده استويا قربا ولا عصوبة لهما ولا ~~لإحداهما اه‍. (قوله أقرع بينهما) أي ولو بلا حاكم نهاية ومغني (قوله أقرع ~~بينهما) أي وجوبا فلو أغف من غير من خرجت له القرعة أو هجم وأعف أحدهما بلا ~~قرعة أثم وصح العقد اه‍. ع ش (قوله في الرشيد) أي في الفرع الرشيد وسيذكر ~~محترزه بقوله أما غير الرشيد الخ (قوله مهر مثل حرة الخ) انظر لو كان إنما ~~نكح بأكثر أو بأقل ويعلم حكم الزيادة مما بعده اه‍. رشيدي أقول وقياس اتفاق ~~الأصل أنه لا يلزم الفرع في صورة الأقل إلا المسمى (قوله ذكره البلقيني) ~~اعتمده النهاية والمغني والضمير راجع إلى قوله ولو كان بعد إلى هنا كما هو ~~صريح صنيع المغني وإن كان قضية قول الشارح وهو متجه الخ رجوعه لقوله بل لو ~~نكحهما معسرا الخ PageV07P361 # (قوله إنه يلزمه ذلك) أي في مسألة البلقيني (قوله وإن أمكنه) أي الفرع ~~(قوله وظاهر قولنا الخ) أي بالنسبة لمسألة البلقيني اه‍. سم (قوله في هذه ~~الصورة) أي التي ذكرها البلقيني بقوله بل لو نكحها معسرا الخ (قوله ويوجه ~~الأول) أي من الوجهين (قوله فلم يكلف) أي الأصل ما يقتضي الخ يعني منعه من ~~مطالبة فرعه بمهر منكوحته (قوله تقييده) أي ما ذكره البلقيني (قوله بحيث ~~يمكن الخ) قيد للثقل المنفي (قوله ثم رأيت شيخنا صرح بذلك الخ) أي في مسألة ~~البلقيني اه‍. سم (قوله فقال وظاهر الخ) اعتمده المغني (قوله أي مهر مثل ms5589 ~~المنكوحة) إلى قوله وقد يجاب في المغني إلا قوله كعمياء وجذماء إلى قوله ~~ولو كان بعصمته في النهاية. # (قوله فلو زاد الخ) أي فلو نكح الأصل بأزيد من مهر المثل كان الزائد في ~~ذمته الأب قول المتن: (أو يملكه أمة الخ) ولو أيسر الأصل بعد أن ملكه فرعه ~~الجارية أو ثمنها أو ولمهر لم يسترد الفرع ذلك لأنه ملكه ذلك وقت الحاجة ~~إليه كنفقة دفعها إليه ولم يأكلها حتى أيسر اه‍. مغني (قوله بعد الشراء) أي ~~شراء الأصل (قوله لحصول الغرض الخ) ولو كانت الواحدة لا تكفيه لشدة شبقه ~~وإفراط شهوته فهل يلزم الولد إعفافه باثنين أو لا قوة كلامهم تفيد المنع ~~وفيه احتمال مستبعد اه‍. نهاية قال ع ش قوله لشدة شبقه الخ أي فإن كان عدم ~~الكفاية لاحتياجه للخدمة فقياس ما مر في المجنون وجوب الزيادة وقوله تفيد ~~المنع معتمد اه‍. (قوله بواحد من ذلك) عبارة المغني بكل من هذه الطرق اه‍. ~~أي الخمسة (قوله ولا يكفي صغيرة ومن بها الخ) لعله إن لم يردها الأب اه‍. ~~رشيدي (قوله مثبت خيار) أي من عيوب النكاح (قوله كعمياء الخ) ظاهر صنيعه ~~أنه مثال الشوهاء وفيه تأمل عبارة النهاية ولا يكفي شوهاء وصغيرة ومن بها ~~عيب يثبت الخيار ولو شابة وجذماء وكذا لو لم يثبته كعمياء اه‍. وهي ظاهرة ~~(قوله وجذماء) أي مقطوعة اليد فإن من بها المرض المخصوص يقال لها مجذومة لا ~~جذماء كما في الصحاح فلا يرد أن الجذماء داخلة فيمن بها مثبت خيار اه‍. ع ش ~~(قوله لا يمنع الخ) ولو كان من ملكها من هؤلاء يمكن بيعها بما يساوي مهر ~~مثل من تليق به فينبغي أن لا يجب إعفافه اه‍. سم (قوله فلا يجوز الخ) أي ~~فلو خالف وفعل لم ينعقد النكاح اه‍. ع ش (قوله ويتزوجها الأب الخ) أي بشرطه ~~كما هو ظاهر اه‍. سم أقول وهو ظاهر المتعين وما في الرشيدي من أن للضرورة ~~مع ما يأتي في شرح محتاج إلى نكاح من قوله ms5590 وإن لم يخف عنتا صريح في عدم ~~اشتراط توفر شروط تزوج الأمة فيكون مستثنى مما مر كما هو ظاهر فليحرر اه‍. ~~فظاهر المنع فإن كلام الشارح هنا مع ما يأتي إنما يفيد وجوب الاعفاف بتزويج ~~الأمة على الفرع لو أيسر بمهره فقط وأما شرط جواز تزوج الأصل بالأمة فمسكوت ~~عنه اتكالا على علمه من بابه (قوله أقل هذه الخمسة) لا يخفى أنها ترجع إلى ~~مهر حرة أو ثمن أمة على أن الصورتين الأوليين ليس بينهما فرق معنوي فتأمل ~~رشيدي وع ش عبارة المغني أقل ما تندفع به الحاجة اه‍. (قوله غيره) أي الأقل ~~(قوله في ذلك) أي بين الخمسة المذكورة اه‍. مغني (قوله وحله) أي تفسير ~~الضمير. (قوله لأن العطف فيهما بأو) وبين ابن هشام أن أو التي يفرد بعد ~~العطف بها هي التي للترديد دون التنويع اه‍. سم وما هنا للتنويع (قوله على ~~أنه) أي ذلك الحل (قوله وجوب اتفاقهما) أي الزوجة والأمة (قوله لو اجتمعا) ~~كان الظاهر التأنيث (قوله إذ قد يقدر) أي الأصل عليها أي مؤنثة فقط أي دون ~~المهر والثمن (قوله ربما يتوهم) أي لو أفرد PageV07P362 # الضمير (قوله وإن ما يأتي الخ) عطف على أنه إذا صح (قوله ولا يلزم الفرع ~~أدم الخ) وفاقا للنهاية وخلافا للمغني (قوله بالعجز عنهما) أي الادم ~~والخادم (قوله أنفق على التي تعفه فقط) لئلا تفسخ بنقص ما يخصها عن المد ~~اه‍. # مغني (قوله على الأوجه) وفاقا للمغني وخلافا للنهاية عبارته لم يلزمه سوى ~~نفقة واحدة يوزعها الأب عليهما ولا تتعين للجديدة اه‍. (قوله ولا عكسه) إلى ~~قول المتن وإنما يجب في النهاية إلا قوله ولو قيل إلى ولا يجب التجديد وكذا ~~في المغني إلا قوله والأوجه إلى المتن (قوله لمهر الخ) أي من جهة المهر ~~(قوله ومؤنة) أنظره مع أن المؤنة مقدرة لا سيما وقد مر أنه لا يجب لها أدم ~~اه‍ رشيدي (قوله بجمال) كقوله لمهر متعلق بقول المتن رفيعة قوله لنكاح الخ ~~متعلق بتعيين قول المتن: (ولو اتفقا ms5591 الخ) أي ولم تكن معينة الأب ارفع مؤنة ~~بقرينة ما قبله اه‍. رشيدي عبارة السيد عمر وقد يتوقف فيه فقد يعين الأب ~~رفيعة تعظم مؤنها أو أمة نهمة لا يشبعها القليل اه‍. قول المتن: (فتعيينها ~~الخ) أي الزوجة أو الأمة (قوله بغير فعله) وليس منه الحبل حتى لو أحبلها ~~فماتت بالولادة يجب التجديد اه‍. ع ش عبارة الرشيدي أو بفعله المعذور فيه ~~كدفعها لصيال أخذا مما يأتي اه‍. (قوله لا منه الخ) وكردته ردتهما كما لا ~~يخفى نهاية ومغني (قوله أو بنحو رضاع) عطف على بردة اه‍. سم. (قوله على ما ~~فيه الخ) عبارة المغني فإن قلت كيف يعتق للعذر فإنه يمكنه بيعها واستبدالها ~~بغيرها أجيب بأن ذلك متصور بأم الولد أما غيرها فإنه لا يعذر في إعتاقها ~~وإن كان ظاهر كلامهم الاطلاق اه‍. وفي سم بعد ذكر مثله عن شرح الارشاد ما ~~نصه ولقائل أن يمنع العذر في المستولدة أيضا لأنه يمكن إيجارها وأخذ غيرها ~~من أجرتها والعتق يفوت ذلك اللهم إلا أن يكون الفرض عدم تأتي ذلك اه‍. # وعبارة النهاية والعذر في الأمة أن تكون مستولدة أو غيرها ولم يجد من ~~يرغب في شرائها وخاف ريبة منها أو اشتد شقاقها اه‍. ولعلها هي الظاهرة ~~واليه يميل كلام الشارح (قوله بخلافه) أي الطلاق أو الاعتاق (قوله ولو قيل ~~فيما إذا غلب الخ) وهو قريب بل لو قيل بوجوب ذلك وإن لم يظن صدقه لم يبعد ~~حيث خيف هلاكه أو وقوعه في الزنى اه‍. ع ش (قوله لغير عذر) فلو ماتت ~~المطلقة بغير عذر فينبغي وجوب التجديد كما لو ماتت قبل الطلاق مر اه‍. سم ~~أقول ويتردد النظر فيما لو طلق بغير عذر ثم حدث بعد الطلاق عذر أو عيب مجوز ~~للفسخ فهل يجب قياسا على ما بحث في مسألة الموت أولا فيتأمل اه‍. سيد عمر ~~ولعل الأقرب الثاني لظهور الفرق (قوله لما صدر الخ) أي من الطلاق والاعتاق ~~بغير عذر (قوله ويسري) ببناء المفعول أو الفاعل (قوله المطلاق) لعل ms5592 المراد ~~به الذي عرف ذلك منه قبل الاعسار فلا يرد أنه إذا طلق لغير عذر لا يجب ~~التجديد أو أنه طلقها رجعيا ثم راجع وفعل ذلك ثلاث مرات ثم ماتت ثم رأيته ~~في سم على منهج اه‍. ع ش (قوله ومر ضابطه) وهو أن يطلق ثلاث مرات ولو في ~~زوجة واحدة وعبارته ثم فإن كان مطلاقا بأن طلق ثلاث زوجات أو ثنتين وكذا ~~ثلاث مرات ولو في زوجة واحدة اه‍. ع ش (قوله ويسأل الخ) ببناء المفعول أو ~~الفاعل عطف على يسري المطلاق (قوله من غير قاض) معتمد اه‍. ع ش (قوله وثمن ~~أمة) إلى قوله ويظهر أن القول في النهاية وكذا في المغني إلا قوله لكن في ~~زمن إلى ويفرق. (قوله لكن في زمن الخ) معتمد اه‍. ع ش عبارة السيد عمر ظاهر ~~كلامهم أنه لو لم يكتسب المهر في زمن قصير وجب على الولد إعفافه ولو قيل ~~يجب عليه الكسب في الزمن المذكور ويجب على الولد التتميم لم يكن بعيدا اه‍. ~~وعبارة الخطيب في هامش المغني نعم PageV07P363 # إن خاف الوقوع في الزنى مدة كسبه ينبغي أن يجب إعفافه وهو واضح اه‍. ~~(قوله بين هذا) أي عدم وجوب الاعفاف مع القدرة على الكسب وقوله ثم أي في ~~الانفاق وقوله لدوامها الخ أي النفقة (قوله بخلافه) أي الاعفاف (قوله أي ~~وطئ) إنما حمل النكاح على الوطئ لقول المصنف المار إعفاف اه‍. رشيدي (قوله ~~أو إلى عقده) عطف على قول المتن إلى نكاح (قوله لخدمة الخ) وظاهر أنها تكفي ~~هنا وإن كانت شوهاء فليراجع اه‍. رشيدي (قوله لكنه) أي العقد للخدمة اه‍. ع ~~ش (قوله وإن لم تحفها) أي تقوها اه‍. ع ش (قوله ويأثم) أي الأصل وقوله مع ~~عدمها أي الحاجة قول المتن: (ويحرم عليه) أي الأب وإن علا اه‍. مغني (قوله ~~فيما إذا وطئها عالما الخ) قيد لوجوب التغرير فقط كما هو صريح صنيع النهاية ~~(قوله لحق الله تعالى) أي لا لحق الولد كما ذكره الرافعي اه‍. مغني قال ms5593 ع ش ~~بعد ذكره عن الزيادي مثله والأقرب أن كون التغرير ليس لحق الولد خاص بما ~~هنا وإنه يعزر لابنه إن وجد منه في حقه ما يقتضيه في موضع آخر اه‍. (قوله ~~وأرش بكارة) أي إن كانت بكرا وافتضها اه‍. شرح وروض قول المتن: (مهر) أي ~~مهر ثيب اه‍. سم (قوله للولد) أي وإن كان الأب كافرا مؤمنا شرح روض اه‍. سم ~~(قوله في ذمة الحر الخ) هل ولو مبعضا لأنه يملك أو يقال نصف المهر في رقبته ~~ونصفه يتعلق بذمته فيه نظر والظاهر الثاني ويؤيد ما سيأتي في قيمة الولد ~~اه‍. ع ش (قوله نعم المكاتب كالحر) أي فيكونان في ذمته اه‍. ع ش (قوله وإن ~~طاوعته) غاية للمتن وكذا قوله للشبهة تعليل له (قوله ومحله) أي وجوب المهر ~~والأرش. (قوله ويظهر أن القول في التقدم الخ) واستظهر في شرحه الصغير ~~للارشاد تصديق مدعي التأخر لأن مدعي التقدم يدعي مسقطا والأصل عدمه اه‍. ~~سم. (قوله يرجحون هذا) أي الثاني قول المتن: (لا حد) ظاهره وإن كانت بنت ~~الأصل بأن ملك فرعه أخته بل ويثبت النسب م ر اه‍. سم (قوله على ما اقتضاه) ~~أي عدم الحد في المستولدة كلام الشرح الصغير الخ وهو المعتمد نهاية ومغني ~~وأسنى (قوله وجوبه) أي الحد (قوله نعم لو وطئ الأمة الخ) خلافا للنهاية ~~وعبارته وشمل ذلك أي PageV07P364 # قوله لا حد ما لو وطئها فلا حد كما لو وطئ السيد أمته المحرمة عليه بنسب ~~أو رضاع أو مصاهرة أو تمجس في دبرها اه‍. (قوله ليس كالمستولدة) أي فلا حد ~~فيها (قوله الأب) أي وإن علا (قوله للشبهة) إلى قوله لتعذر ملك الخ في ~~المغني إلا قوله ولو ملك إلى أما القن وإلى قوله ثم رأيت في النهاية إلا ~~قوله وخالفه إلى المتن وقوله وولده إلى القن وقوله لتعذر إلى واستثنى (قوله ~~وإن كان قنا الخ) ويلغز به فيقال لنا حر بين رقيقين اه‍. ع ش (قوله وإن ~~كان) أي الأب قنا أي أو مبعضا ms5594 اه‍. مغني عبارة سم وبالأولى إذا كان مبعضا ~~وبه جزم في الروض اه‍. أقول ويفيده أيضا قول الشارح كالنهاية والمبعض بقدر ~~الخ (قوله كولد الغرور) أي إذا كان المغرور رقيقا اه‍. رشيدي (قوله فيطالب ~~الخ) أي الأب القن ولا ينافي هذا ما سيأتي من أن الأب لا يغرم قيمة الولد ~~لأنه في الحر لأنه يلتزم قيمة الام سيأتي اه‍. رشيدي (قوله والمبعض الخ) ~~عطف على المكاتب (قوله وخالفه) أي القفال القاضي الخ عبارة المغني وإن قال ~~القاضي في تعليقه الصحيح من المذهب أن ولد المبعض رقيق وقال البلقيني أنه ~~الراجح اه‍. قول المتن: (فإن كانت) أي أمة الابن مستولدة الخ وإن كانت ~~مكاتبة للابن فأوجه الوجهين أنه ينفذ استيلاء الأب لأن الكتابة تقبل الفسخ ~~اه‍. مغني. قول المتن: (لم تصر مستولدة للأب) أي ولو كان الأب مسلما والفرع ~~ذميا ومستولدته ذمية اه‍. نهاية سم (قوله للأب الحر) أي كله ولا فرق بين أن ~~تكون موطوءة للابن أو مدبرة أو معلقا عتقها بصفة أو موصى بمنفعتها ولا بين ~~أن يكون الولد محجورا عليه بسفه أو صغر أو جنون أو موافقا للأب في دينه أو ~~لا وإذا أو ولد أمة ولده المزوجة نفذ إيلاده كإيلاد السيد لها وحرمت على ~~الزوج مدة الحمل اه‍. مغني عبارة سم قول المتن فالأظهر أنها تصير ظاهره وإن ~~كانت موطوءة للابن مع أنها حينئذ محرمة على الأب فتصير مستولدة له ويمتنع ~~عليه وطؤها بعد ذلك وإن صارت في ملكه م ر اه‍. (قوله وبه) أي بكون الشبهة ~~هنا قوية وقوله فارق أي ما هنا أي أمة الولد الموطوءة للأب (قوله أمة أجنبي ~~وطئت بشبهة) أي فإنها لا تصير مستولدة للواطئ ولو موسرا وغير مستولدة ~~لمالكها اه‍. ع ش (قوله أو قن) عطف على قوله حر (قوله نفد فيه) أي في نصيب ~~ولده وقوله مطلقا أي موسرا أو معسرا اه‍. ع ش (قوله إن أيسر) أي الأب فإن ~~كان معسرا لم ينفذ في نصيب الشريك ويرق من الولد ms5595 نصيب الشريك وينفذ الايلاد ~~في نصيب الابن ذكر ذلك في الروض وغيره انتهى سم على منهج اه‍. ع ش (قوله ~~وولده) أي ولد الأب الموسر من الأمة المشتركة (قوله فعليه) أي الأب قيمته ~~أي الولد لهما أي الابن وشريكه هذا ظاهره ولكنه مشكل مخالف لما يأتي في ~~المتن إلا أن يرجع ضمير قيمته للأمة المشركة بتأويل القن ثم رأيت في شرح ~~الروض ما نصه فرع لو استولد موسر جارية فرعه المشتركة يعني جارية مشتركة ~~بين فرعه وأجنبي نفذ الاستيلاد في الكل وولدها منه حر وعليه المهر والقيمة ~~للفرع وشريكه أو استولدها معسر لم ينفذ الايلاد في نصيب الشريك بل يرق بعض ~~الولد وهو نصيب الشريك تبعا لامه اه‍. ونحوها في فتح الجواد وهي ظاهرة ~~(قوله أما القن PageV07P365 # الخ) محترز الحر من قوله للأب (قوله فاستولدها أبوه) هل المراد الموسر ~~ولا يكفي يسار ولده اه‍. سم أقول الظاهر أنه يكفي يسار ولده فليراجع (قوله ~~ويرده ما مر الخ) أي فتصير مستولدة للأب اه‍. ع ش (قوله مطلقا) أي سواء كان ~~الراهن مالكا أو مستعيرا (قوله في المسألة الثانية) أي فيما لو استولد الأب ~~مرهونة الولد (قوله وهو صريح فيما ذكرته الخ) فيه قلب وحق العبارة وما ~~ذكرته مما صححوه في الراهن صريح في رد تفرقة القفال الخ (قوله تفرقة ~~القفال) أي بين استيلاد الراهن وبين استيلاد أبيه في المسألة الثانية (قوله ~~فالوجه عدم النفوذ فيهما أي في مسألتي استيلاد الأب وظاهر صنيع النهاية ~~اعتماد النفوذ فيهما كما مر (قوله لأنه يلزم عليه الخ) قد يقال لا أثر لذلك ~~لأن ملك ولد بمنزلة ملكه اه‍. سم (قوله في الأولى) أي في مسألة الاستعارة ~~(قوله لأنه للراهن) أي المستعير لامة ولده (قوله قلت هو أجنبي الخ) تقدم ~~آنفا عن سم منعه (قوله مع رده) متعلق بالصلة والضمير للموصول (قوله يوم ~~الاحبال) إلى الفصل في النهاية إلا قوله وقد يلزمه إلى المتن وقوله على ما ~~اقتضاه إلى لأن قوة وقوله أو مكاتبا إلى فلا ms5596 ينفسخ. (قوله يوم الاحبال) ~~سواء أنزل قبل تغيب الحشفة أم بعده اه‍. مغني عبارة النهاية والأسنى سواء ~~أنزل قبل ذلك أم بعده أم معه والقول في قدرها أي القيمة قول الأب لأنه غارم ~~ولو تكرر وطؤه لها مدة واختلفت قيمتها فيها ولم يعلم متى علقت بالولد ~~اعتبرت قيمتها في آخر زمن يمكن علوقها به فيه قاله القفال وذلك ستة أشهر ~~قبل ولادتها ولا يؤخذ في ذلك قول القوابل اه‍. (قوله بشرط السابق) أي في ~~قوله ومحله إن لم يحبلها الخ اه‍. ع ش (قوله نصف كل منهما) أي من القيمة ~~والمهر اه‍. سم وزاد ع ش وتصير مستولدة للواطئ إن أيسر فإن كان معسرا لا ~~ينفذ الاستيلاد في حصة الشريك وقياس ما قدمنا عن سم عن الروض أن يكون الولد ~~مبعضا اه‍. (قوله ووجبا) أي قيمتها ومهرها (قوله وقد يلزمه) إلى المتن في ~~المغني (قوله وقد يلزمه) أي الأب (قوله لأخيه) أي لأبوين أو لأب (قوله وإن ~~انفصل حيا أو ميتا الخ) عبارة المغني إن انفصل حيا وأما إذا انفصل ميتا فلا ~~يجب قيمته جزما نعم أن انفصل بجناية فينبغي كما قال الزركشي أن يجئ فيه ما ~~سبق في المغرور اه‍. (قوله لانتقال ملكه الخ) ومتى حكمنا بالانتقال وجب ~~الاستبراء صرح به البغوي في فتاويه اه‍. نهاية قال ع ش قوله وجب الاستبراء ~~الخ أي لحق الله تعالى (قوله ملكه لها) فيه قبل والأصل ملكها له عبارة ~~المغني الملك فيها له اه‍. (قوله ولا قيمة عليه لها) أي لأنها لم تنتقل ~~إليه اه‍. سم (قوله ويحرم عليه ) إلى الفصل في المغني إلا قوله وإن لم يجب ~~إلى لأن قوة وقوله أو مكاتبا إلى فلا ينفسخ (قوله ويحرم عليه) أشار به ~~PageV07P366 # إلى أن قوله ونكاحها معطوف على قوله وطئ ولده اه‍. عميرة (قوله من النسب) ~~احترز به عن الأصل من الرضاع كما يأتي. (قوله الحر) نعت الأصل عبارة المغني ~~على الأب الحر الكل أما غير الحر الكل فله نكاحها إذ ليس ms5597 عليه إعفافه اه‍. ~~(قوله وإن لم يجب إعفافه) أي على ذلك الولد بأن كان هناك من هو مقدم عليه ~~في وجوب الاعفاف اه‍. رشيدي (قوله إن محله) أي منع نكاح أمة فرعه وقوله في ~~الموسر أي في الفرع الموسر لأن يلزمه إعفافه لكن قدمنا هناك تصريح صاحب ~~العباب بأنه لا فرق اه‍. سم أقول ويفيد الفرق موافقة النهاية والمغني ~~للشارح في قوله الآتي آنفا أو الولد معسرا الخ (قوله لأن قوة شبهته الخ) ~~تعليل للمتن (قوله شبهته الخ) وقوله استحقاقه الخ قد ضبب الشارح عليهما ~~فيحتمل أن استحقاقه عطف بيان ويحتمل أنه مفعول شبهة على ضرب من التأويل لأن ~~شبهة اسم عين اه‍. سم وقوله لأن شبهة اسم عين فيه نظر عبارة القاموس ~~والشبهة بالضم الالتباس والمثل اه‍. عبارة ع ش قوله استحقاقه مفعول شبهة سم ~~على حج اه‍. (قوله لم يحرم) أي نكاح أمة الفرع اه‍. ع ش (قوله على أصل قن) ~~أي كلا أو بعضا قول المتن : (الأمة) أي أمة ابنه اه‍. رشيدي (قوله حال ملك ~~الولد) كان أيسر بنفسه أو بيسرة ولده اه‍. مغني قول المتن: (لم ينفسخ ~~النكاح) ولو أحبل الأب الأمة بعد ملك ولده لها هل تصير أم ولد كما مر أو لا ~~تصير لأن مستند الوطئ النكاح المعتمد الثاني مغني وروض مع شرحه (قوله قنا) ~~أي أو مبعضا اه‍. نهاية (قوله أو الولد معسرا) هذا مبني على ما مر آنفا عن ~~الزركشي وغيره كما هو ظاهر اه‍. سم (قوله بذلك) أي بقوله أما إذا حلت له ~~الخ قول المتن: (وليس له) أي يحرم على السيد قطعا اه‍. مغني (قوله لأن ~~شبهته) أي السيد وقوله في حاله أي المكاتب وقوله من شبهة الوالد أي في مال ~~ولده اه‍. ع ش قول المتن: (انفسخ النكاح الخ) قال في الروض لم ينفذ ~~استيلاده وقال شارحه إذا أولد أمة مكاتبة انتهى اه‍. سم (قوله وفارق الخ) ~~أي المكاتب قد يغني عنه قوله السابق آنفا ومن ثم الخ (قوله ms5598 أنه) أي ما في ~~يد المكاتب (قوله بعض سيد الخ) أي أصل سيد أو فرعه اه‍. ع ش (قوله نفسه) ~~لعله مقدم عن مؤخر والأصل إذا المكاتب لو ملك أبا نفسه الخ . فصل السيد ~~بإذنه في نكاح عبده لا يضمن (قوله بذلك الاذن) إلى قول المتن فإن كان في ~~النهاية إلا قوله نعم إلى المتن (قوله كما دل عليه) أي إرادة هذا المقدر ~~(قوله الذي الخ) نعت للسياق (قوله واحتمال أنه الخ) أي كلام المصنف (قوله ~~فلا اعتراض الخ) عبارة المغني. تنبيه قال السبكي ولو قال المصنف لا يضمن ~~بإذنه في نكاح عبده لكان أحسن ليتسلط النفي على الضمان بالاذن فهو نفي لكون ~~الاذن سببا للضمان وهو PageV07P367 # المقصود وعبارته محتملة لهذا ومحتملة أيضا لكون الاذن سببا لنفي الضمان ~~كقوله تعالى * (قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين) * وليس ~~بمقصود اه‍. فقول الشارح نعم الخ تسليم لاعتراض السبكي المذكور وقوله فلا ~~اعتراض الخ دفع لاعتراض كلام المصنف بأنه باطل أو نحو ذلك فلا يتجه قول ~~المحشي بعد ذكره عن الزركشي نحو ما مر عن السبكي ما نصه وظاهر أن هذا ~~الاعتراض لا يندفع بما قرره الشارح فإن أراده ففي نفي الاعتراض به نظر ~~انتهى اه‍. سيد عمر باختصار (قوله ليكون نصا في الأصل) في النصية نظر اه‍. ~~سم أي لاحتمال تعلق الجار بالنفي ولو بعيدا (قوله فإن قلت بإذنه) أي الذي ~~في المتن (قوله بين تقدمه) أي تقدم بإذنه على لا يضمن (قوله ممنوع الخ) في ~~صلاحية ما ذكره سندا لهذا المنع للسندية بحث لا يخفى اه‍. سم ولك أن تجيب ~~بأن محط السند قوله وعلى القديم الخ والحاصل أن قوله: بإذنه للإشارة إلى رد ~~القديم القائل بسببية الاذن للضمان (قوله لا بد منه) أي من بإذنه (قوله ~~لولا ما قررته) أي من دلالة السياق على إرادة ما قررته (قوله يطلقونها) أي ~~النفقة عليها أي المؤنة (قوله لأن لم يلتزمهما) إلى قوله وقول الغزالي في ~~المغني إلا قوله لا ms5599 النفقة إلى المتن (قوله بل لو ضمن ذلك) أي ذكر ما يدل ~~على الضمان كان قال تزوج وعلى المهر والنفقة وقوله لم يضمنه أي لم يلزمه ~~اه‍. ع ش (قوله لتقدم ضمانه الخ) أي ما ذكر من المهر والنفقة (قوله بخلافه) ~~أي ضمان السيد (قوله إن علمه) أي قدر المهر وقوله منها أي النفقة وقوله ~~علمه أي قدر ما وجب الخ قول المتن : (وهما في كسبه) ولو آجر نفسه فيهما أي ~~المهر والنفقة جاز اه‍. روض وظاهره أنه يستقل بالايجار اه‍. سم (قوله لأن ~~بالاذن الخ). فرع: لو زوج عبده بأمته أنفق عليهما بحكم الملك فإن أتى العبد ~~منها بأولاد فإن أعتقها السيد وأولادها فنفقتها في كسب العبد ونفقة أولادها ~~عليها فإن أعسرت ففي بيت المال وإن أعتق العبد دونها فنفقتها على العبد كحر ~~تزوج أمة ونفقة الأولاد على السيد لأنهم ملكه اه‍. مغني. (قوله رضي يصرف ~~كسبه الخ) إطلاقه محل تأمل بالنسبة لعامي لم يطرد عرف أهل محلته بذلك بل قد ~~يطرد العرف في بعض النواحي بخلاف ذلك اه‍. سيد عمر وقد يجاب بأن التعليل ~~المذكور نظرا للغالب كما يفيده قول ع ش قوله وهما في كسبه هل ولو خصه ~~بأحدهما أو نفاه عنهما تأمل كذا في هامش والأقرب نعم لأن الاذن في النكاح ~~إذن فيما يترتب عليه كما لو أذن له في الضمان ونهاه عن الأداء فإنه إذا غرم ~~يرجع بما غرمه على الأصل اه‍. (قوله ولا يعتبر الخ) أي في غير المأذون له ~~بالتجارة وأما المأذون له في التجارة فسيأتي أنه يعتبر كسبه الحادث بعد ~~الاذن ولو قبل النكاح (قوله ووجوب بالدفع الخ) عطف على النكاح (قوله وهو) ~~أي وجوب الدفع اه‍. ع ش (قوله ومهر غيرها) عطف على مهر مفوضة (قوله الحال ~~بالعقد الخ) أي إذا كانت مطيقة للوطئ فلو كانت صغيرة لا تطيقه كأن زوج أمته ~~الصغيرة برقيق فلا يجب إلا بعد الإطاقة كما يأتي في الصداق اه‍. ع ش (قوله ~~وفي النفقة الخ) عطف ms5600 على مهر مفوضة (قوله في الضمان) متعلق بالاذن وقوله ~~كسبه نائب فاعل اعتبر وقوله عنه أي الكسب وقوله لثبوت المضمون الخ متعلق ~~بقوله وإنما اعتبر الخ (قوله أنه ينظر في كسبه الخ) أي وجوبا أخذا من قوله ~~لأن الحاجة الخ اه‍. ع ش (قوله إليها) أي النفقة (قوله في المستقبل) راجع ~~لكل من المعطوفين (قوله وقول الغزالي الخ) مبتدأ خبره قوله جملة الخ (قوله ~~في المقالتين) هما قوله وكيفية تعلقهما الخ وقول الغزالي الخ اه‍. ع ش ~~(قوله وهو القياس) معتمد اه‍ PageV07P368 # . ع ش. قول المتن: (فيما بيده من ربح وكذا الخ) الظاهر أن الكلام إذا بقي ~~الربح ورأس المال إلى الوجوب فللسيد إتلافهما قبله فليراجع ثم بحثت مع م ر ~~فوافق على الظاهر المذكور اه‍. سم (قوله ولو قبل الاذن) إلى قول المتن ولو ~~نكح فاسدا في النهاية إلا قوله ويمكن إلى ولم يتعلق وقوله خلافا لما قد ~~يتوهم إلى وخرج وكذا في المغني إلا قوله إن تكفل إلى ليتعلق به حق إلا قوله ~~إن تكفل إلى المتن (قوله لأنه) أي دين المهر والنفقة (قوله وبه فارق الخ) ~~أي بالتعليل المذكور ما مر أي في قوله ولا يعتبر كسبه الخ اه‍. ع ش (قوله ~~ويجبان في كسبه هنا الخ) هل محله في الكسب الحاصل بعد النكاح ووجوب الدفع ~~أو لا فرق بينه وبين الحاصل قبل ذلك بخلاف ما تقدم في غير المأذون فيه نظر ~~وإطلاق عبارة نحو شرح الروض يقتضي الثاني اه‍ . سم والذي يتجه الأول كما هو ~~ظاهر من الفرق الذي أفاده الشارح كغيره ثم رأيت نقلا عن حاشية المحلي ~~لعميرة ما نصه الظاهر أن مثل ذلك إكسابه بغير التجارة التي بعد الاذن ولو ~~قبل النكاح انتهى اه‍. سيد عمر عبارة ع ش ومثله أي ما بيده من ربح ما كسبه ~~بغير التجارة قبل النكاح على ما في شرح الروض لكن قضية ما فرق به الشارح ~~هنا بين مال التجارة والكسب خلافه إلا أن يقال لما جعل له ms5601 السيد نوع ~~استقلال بالتصرف صار له شبهة في كل ما بيده اه‍. وعبارة البجيرمي بعد كلام ~~طويل فيستفاد من مجموع صنيعه أي شرح م ر وصنيع ع ش عليه أن قياس الكسب على ~~الربح الذي في شرح الروض إنما هو في أن كلا منهما لا يتقيد بكون بعد وجوب ~~الدفع كما يتقيد به كسب غير المأذون وهذا لا ينافي أن بينهما فرقا من حيث ~~إن الربح لا فرق فيه بين كونه قبل الاذن أو بعده وأن الكسب لا بد أن يكون ~~بعد الاذن ولو قبل النكاح (قوله أحدهما) أي الكسب ومال التجارة به أي ما ~~ذكر من المهر والنفقة قول المتن: (وإن لم يكن مكتسبا) إما لعدم قدرته أو ~~لكونه محترفا محروما اه‍. مغني اه‍. (قوله أو زاد الخ) أي الرقيق في المهر ~~الذي قدره له السيد اه‍. رشيدي عبارة سم أي كأن أذن له السيد أن يتزوج ~~بعشرة فتزوج بأحد عشر اه‍. قول المتن: (ففي ذمته) أي فقط يطالب بهما بعد ~~عتقه أن رضيت بالمقام معه لأنه دين لازم لرضا مستحقه فيتعلق بذمته كبدل ~~القرض فلا يتعلق برقبته إذ لا جناية منه ولا بذمة سيده لما مر أول الفصل ~~اه‍. مغني (قوله يطالب به) أي بما ذكر من المهر والنفقة وما زاده العبد على ~~ما قدره السيد. قول المتن: (وله المسافرة به) قال الناشري وتجويز السفر به ~~إذا كان المهر مؤجلا ظاهر أما لو كان حالا والعبد قادر فيتجه منعه من السفر ~~حتى يسلمه اه‍. قال في الروض وشرحه وعلى السيد أن لم يتحملهما الأقل كما ~~سبق أي الأقل من أجرة مثل مدة السفر ونفقتها مع المهر اه‍. ولعل المراد ~~بمدة السفر ما عدا وقت التمتع إذ لا بدل له كما سيأتي اه‍. سم (قوله إن ~~تكفل الخ) سيأتي أنه لا يأثم بتركه (قوله إن تكفل الخ) وقول المصنف الآتي ~~إن تكفل الخ قوله لزم الأقل الخ لعل هذا في غير القسم الأخير وهو من ليس ~~مأذونا ولا مكتسبا ms5602 أما هو فكل من المسافرة به واستخدامه لا يفوت شيئا فكيف ~~يشترط التكفل ويلزم الأقل PageV07P369 # المذكوران بل لعله أيضا في غير المأذون معه من مال التجارة وربحه ما يفي ~~بالمهر والنفقة لأنهما يتعلقان بذلك وفيه وفاء بهما فلا حاجة إلى اشتراط ~~التكفل ولا إلى لزوم الأقل المذكورين فليتأمل اه‍. أقول وما ذكره آخرا محل ~~تأمل لاحتمال تلف ما بيده ولو بإتلاف السيد كما مر وما ذكره أو لا رده ~~المغني في شرح وفي قول يلزمه المهر والنفقة بما نصه قال بعضهم جميع ما سبق ~~في عبد كسوب أما العاجز عن الكسب جملة فالظاهر أن للسيد السفر به واستخدامه ~~حضرا من غير التزام شئ انتهى وهذ ابحث مردود لأن استخدامه يقابل بأجرة فهو ~~داخل في قول الأصحاب يلزمه الأقل من أجرة مثله إلى آخره اه‍. وهو الظاهر ~~(قوله ومفهومه) أي ورجوع مفهوم إن تكفل الخ (قوله أيضا) أي كرجوعه لمسألة ~~الاستخدام (قوله ولم يتعلق الخ) عطف على قوله تكفل المهر وقوله به أي العبد ~~رضاه أي الغير اه‍. سم (قوله كرهن) أي أو استئجار أو كتابة أو جناية اه‍. ~~حلبي قول المتن: (ويفوت) بالنصب من التفويت (قوله للعبد استصحاب زوجته الخ) ~~فإن امتنعت من السفر معه ولو بمنع السيد لها إذا كانت رقيقة سقطت نفقتها ~~مغني وروض مع شرحه (قوله والكراء) أي لها من كسبه الظاهر أن مثله سائر مؤن ~~السفر الزائد على مؤن الحضر اه‍. سيد عمر (قوله في الأمة) أي المزوجة اه‍. ~~سم (قوله ووقت الخ) عطف على ليلا (قوله فيما يظهر الخ) راجع إلى قوله وقت ~~الخ (قوله انعكس الحكم) أي فتلزمه تخليته نهارا للاستمتاع وقوله وقيد جمع ~~ذلك أي قول المصنف لزمه تخليته ليلا اه‍. ع ش. (قوله ومحله) أي التقييد بما ~~ذكر وقال سم أي محل الكون بمنزل سيده اه‍. (قوله كل وقت) ليتأمل المراد به ~~فإن ظاهره مشكل إذا لا يتم إلا بتعطيل سيده له بالكلية فكان المراد العموم ~~العرفي لا الحقيقي اه‍. سيد عمر ms5603 (قوله ولا فرق) أي بين كونها بمنزل السيد ~~أو لا اه‍. ع ش (قوله أو تحملهما وهو موسر الخ) فيه أمر أن الأول أنه يلزمه ~~موافقته في الصورتين أعني إذا كان موسرا أو أدى وإلا فلا والثاني أعني أنه ~~إذا تكفل بشئ لزم منهما بصيغة ضمان معتبرة لزمه وامتنع الرجوع عنه كما هو ~~ظاهر م ر اه‍. سم (قوله أي من ابتدائه الخ) مجرد تصوير المراد الأقل من ~~أجرة مدة الاستخدام أو الحبس وكل المهر الخ اه‍. ع ش (قوله إلى وقت ~~المطالبة) أي والصورة أن الاستخدام أو الحبس باق بقرينة ما قبله اه‍. رشيدي ~~(قوله أحد ذينك) أي الاستخدام والحبس اه‍. سم (قوله أيضا) أي كأجرة المثل ~~(قوله فإن لم يكن مهر) أي كان أبرأته أو كانت مفوضة ولم يوجد فرض ولا وطئ ~~(قوله وذلك) أي لزوم الأقل (قوله مطلقا) أي أقل كانت أو أكثر اه‍. ع ش ~~(قوله من ذلك) أي من قول المتن وإن استخدمه الخ (قوله لأنه لا ضرر الخ) أي ~~للزوم السيد أقل الأمرين من الأجرة والنفقة والمهر اه‍. ع ش (قوله لزماه) ~~ظاهره أن اللزوم لا يتوقف على علمه PageV07P370 # بقدرهما اه‍. سم (قوله في ذلك) لعل المراد في التكفل وعدمه اه‍. سم (قوله ~~فرضه) أي قوله لو استخدمه ليلا الخ (قوله كالأتوني) والأتون وازن رسول قال ~~الأزهري هو للحمام والجصاصة وجمعته العرب على أتأتين بتاءين وأتن بالمكان ~~أتونا من باب قعد أقام اه‍. ع ش (قوله فالليل في حقه كالنهار) أي فلا يطالب ~~بخدمة النهار ويلزمه أقل الأمرين من أجرة خدمة الليل الخ ع ش ورشيدي (قوله ~~كما مر) أي من مطلق كون الليل في حقه كالنهار وإن كان ما مر في تخليته ~~للاستمتاع وهنا في لزوم الأقل المذكور اه‍. رشيدي (قوله وفي استخدام ليل ~~الخ) المراد أنه إن كان عمله ليلا يعطل شغله نهارا يلزمه الأقل المذكور وإن ~~كان عمله المعتاد نهارا هكذا ظهر فليراجع اه‍. رشيدي (قوله مطلقا) أي سواء ~~كانا قدر ms5604 الأجرة أو زادا عليها (قوله بالجميع) أي جميع المؤن السابقة ~~واللاحقة اه‍. ع ش (قوله لعدم الإذن) إلى قوله ويعتبر في قيامه في النهاية ~~والمغني (قوله لعدم الإذن الخ). فروع: لو أنكر السيد الاذن للعبد في النكاح ~~وادعت الزوجة على السيد أن كسب العبد مستحق لي بمهري ونفقتي سمعت دعواها ~~وللعبد أن يدعي على سيده كما قال ابن الرفعة أنه يلزمه تخليته ليكتسب المهر ~~والنفقة ولو اشترى العبد زوجته لسيده أو أجنبي ولو بإذنه لم ينفسخ النكاح ~~ولو اشترى المبعض زوجه بخالص ملكه أو المشترك بينه وبين سيده ولو بإذن سيده ~~انفسخ نكاحه لأنه ملكه في الأولى وجزء منه في غيرها وامتنع عليه الوطئ ~~حينئذ ولو بإذن سيده لأنه لا يجوز وطؤه بملك اليمين اه‍. مغني. (قوله نعم ~~الخ) عبارة المغني والروض مع شرحه نعم إن أذن له السيد في نكاح فاسد أو فسد ~~المهر دون النكاح تعلق بكسبه ومال تجارته لوجود إذن سيده قال ابن الرفعة ~~نعم إن عين له المهر فينبغي أن يكون المتعلق بالكسب أقل الأمرين من مهر ~~المثل والمعين اه‍. (قوله لو أذن له السيد الخ) يتردد النظر في ولي المحجور ~~لو أذن له هل يكون كإذن السيد فيتعلق المهر بذمته أو كلا أذن لأنه لا حق له ~~في المهر بخلاف السيد محل نظر ولعل الأقرب الثاني اه‍. سيد عمر وقوله لو ~~أذن له أي للعبد وقوله بذمته لعله من تحريف الناسخ وأصله بكسبه (قوله فإن ~~فقد شرط من ذلك) بأن كانت حرة طفلة أو مجنونة أو وطئت مكرهة أو نائمة أو ~~كانت أمة لم يسلمها سيدها اه‍. مغني (قوله غير المكاتبة) أي والمبعضة أما ~~هما فستأتيان قول المتن: (استخدمها نهارا الخ) هذا عكس الأمة المستأجرة ~~للخدمة فإنه يلزم سيدها تسليمها للمستأجر نهارا أو ليلا إلى وقت الفراغ من ~~الخدمة عادة والمستأجرة للارضاع يلزمه تسليمها ليلا ونهارا اه‍. مغني (قوله ~~نظر ما عدا ما بين السرة الخ) والخلوة بها اه‍. نهاية أي خلافا للشارح ~~والمغني والأسنى ms5605 (قوله وهو الخ) أي السيد اه‍. مغني (قوله على الثلث) يعني ~~ما بعد الثلث الأول اه‍. مغني (قوله في قيامه) أي السيد (قوله حرفته) أي ~~الزوج (قوله لم يلزم السيد الخ) ولو كانت محترفة وقال الزوج تحترف للسيد ~~عندي أي وسلموها لي ليلا ونهارا لم يلزمه إجابته لأنه قد يبدو له الاعراض ~~عن الحرفة واستخدامها مغني ونهاية وفي سم عن الكنز مثله (قوله إلا أن كانت ~~حرفة السيد الخ) دخل في المستثنى منه ما لو كانت حرفة السيد المذكورة نهارا ~~فلا يلزمه التسليم نهارا وبه صرح الناشري لكن PageV07P371 # نقل عن الجلال البلقيني أنه رجح أن المجاب حينئذ الزوج وهو قياس عكسه ~~الذي قال فيه الشارح أن إجبار السيد هو ظاهر كلامهم فليتأمل اه‍. سم عبارة ~~السيد البصري فلو قال السيد أسلمها ليلا على عادة الناس الغالبة وطلب زوجها ~~ذلك نهارا لراحته فيه فالظاهر كما قاله الجلال البلقيني إجابة الزوج كما لو ~~أراد السيد أن يبدل عماد السكون الغالب وهو الليل بالنهار فإنه لا يمكن من ~~ذلك والأوجه من تردد للأذرعي وجوب تسليم الأمة ليلا ونهارا حيث كانت لا كسب ~~لها ولا خدمة فيها لزمانة أو جنون أو خبل أو غيرها إذ لا وجه لحبسها حينئذ ~~اه‍. نهاية ونقل المحشي كلام الجلال المذكور ثم قال وهو قياس عكسه الذي قال ~~فيه الشارح أن إجبار السيد هو ظاهر كلامهم فليتأمل اه‍. أقول يمكن الفرق ~~بموافقة مطلوب الزوج فيما ذكره الشارح للعادة والعرف الغالب بخلافه في ~~مسألة الجلال فليتأمل اه‍. وكذا في ع ش عن الزيادي ما يوافق ما قاله الشارح ~~(قوله وبحث الخ) أي الأذرعي (قوله أجبر الخ) وفاقا للنهاية والمغني (قوله ~~إلا فيه) أي الليل (قوله أولا) أي لا يجبر (قوله وأنه الخ) عطف على الأول ~~(قوله أما المكاتبة) إلى المتن في النهاية والمغني إلا قوله وإنما يتجه إلى ~~والمبعضة (قوله فإن لم يكن مهايأة فقنة) قضيته أنه يستخدمها ولو ليلا ~~ونهارا ولا يلزمه لها شئ في مقابلة جزئها الحر ولعل ms5606 وجهه إنما لما لم تطلب ~~المهايأة مع إمكانها أسقطت حقها المتعلق بجزئها الحر. فرع : حبس الزوج ~~الأمة عن السيد ليلا ونهارا هل تلزمه النفقة وأجرة مثلها فليتأمل سم على ~~منهج أقول القياس لزومهما لأنهما لسببين مختلفين وهما التسليم والفوات على ~~السيد ونقل بالدرس عن بعضهم ما يوافقه اه‍ . ع ش قول المتن: (لا نفقة على ~~الزوج الخ) مقتضاه أن المسقط لنفقة الأمة هو استخدامها نهارا وليس كذلك ~~وإنما المسقط لها حبسها عن زوجها لأنه لو سلمها إليه ليلا ونهارا وقال لها ~~اعملي كذا وكذا وقت اشتغال زوجك عن الاستمتاع فعملت كذلك ليلا ونهارا لم ~~تسقط نفقتها اه‍. ناشري وفيه تنبيه لا بأس به اه‍. سم. (قوله أما المهر) ~~إلى المتن في المغني (قوله بذلك) أي بتسليمها ليلا فقط اه‍. مغني عبارة سم ~~قوله بذلك شامل للتسليم نهارا فقط فليراجع اه‍. (قوله لأن سببه الوطئ إلخ) ~~عبارة المغني لأن التسليم الذي يتمكن معه من الوطئ قد حصل اه‍. (قوله أما ~~لو سلمت له ليلا ونهارا إلخ) أي ولو عملت ليلا ونهارا للسيد كما مر عن ~~الناشري (قوله فيلزمه النفقة) أي قطعا اه‍. نهاية (قوله أو جواره) إلى قوله ~~وكان تخصيص ذلك في النهاية وتلزم الولد نفقتها قول المتن: (لم يلزمه في ~~الأصح) نعم لو كان زوجها ولد سيدها وكان لأبيه ولاية إسكانه لسفه أو مرودة ~~PageV07P372 # وخيف عليه من انفراده فيشبه أن للسيد ذلك (قوله لم يلزمه ذلك) أي إجابة ~~السيد اه‍. مغني لانتفاء المعنى المعلل به في حق ولده مع ضميمة عدم ~~الاستقلال شرح م ر اه‍. سم قال ع ش قوله: لو كان زوجها إلخ قد يخرج الوصي ~~والقيم وعبارة شيخنا الزيادي ولو كان الزوج تحت ولاية سيدها إلخ وهي شاملة ~~لهما فليراجع اه‍. (قوله ومع ذلك إلخ) عبارة المغني والنهاية ولو فعل ذلك ~~لم تلزمه نفقة بلا خلاف اه‍. قال ع ش قوله ولو فعل ذلك أي الاختلاء بها في ~~بيت السيد أو غيره فلا نفقة عليه أي حيث ms5607 استخدمها السيد وإلا وجبت عليه ~~لتسليمها له ليلا ونهارا اه‍. (قوله مع ذلك لا نفقة إلخ) شامل لما زاده ~~بقوله أو جواره ومثله ما ذكره بقوله الآتي أو بعيدا عنه فلا نفقة في جميع ~~ذلك والتزمه م ر وقال لأنه إذا لم يسلمها له إلا في هذا المكان المخصوص كان ~~التسليم ناقصا اه‍. سم (قوله وكان تخصيص ذلك) أي البيت في داره (قوله لأجل ~~الخلاف) أي الصريح (قوله إن لم يخل بها) إلى قول المتن والمذهب في المغني ~~إلا قوله وإيهام إلى وله استرداد وكذا في النهاية إلا قوله وإن لم يخل فقال ~~بدله وإن تضمن الخلوة بها اه‍. سم (قوله إن لم يخل بها) والمعتمد خلوته بها ~~لأنها معه كالمحرم كما تقرر في النكاح م ر اه‍. سم (قوله ولم يتعلق بها ~~إلخ) عبارة المغني والنهاية نعم إن كانت الأمة مكتراة أو مرهونة أو مكاتبة ~~كتابة صحيحة لم يجز لسيدها أن يسافر بها إلا برضا المكتري والمرتهن ~~والمكاتبة والجانية المتعلق برقبتها مال كالمرهونة كما قاله الأذرعي إلا أن ~~يلتزم السيد الفداء اه‍. (قوله امتنع عليه) أي الزوج (قوله إلا بإذن السيد) ~~أي فلو خالف وسافر بها بغير إذن ضمن ضمان المغصوب اه‍. ع ش قول المتن: ~~(وللزوج صحبتها) وليس للسيد منعه من السفر صحبتها ولا إلزامه به اه‍. مغني ~~(قوله ولا نفقة عليه) أي إذا صحبها ما لم تسلم له في السفر على العادة اه‍. ~~ع ش. (قوله وله استرداد إلخ) عبارة المغني فإن لم يصحبها لم يلزمه نفقتها ~~جزما وأما المهر فإن كان بعد الدخول استقر وعليه تسليمه وإلا لم يلزمه وله ~~استرداده إن كان قد سلمه ومحل ذلك كما قال بعض المتأخرين إذا سلمه ظانا ~~وجوب التسليم عليه فإن تبرع به لم يسترد كنظائره اه‍. وفي سم بعد ذكر مثل ~~ذلك عن الروض وشرحه ما نصه قال في شرح الارشاد أما إذا استخدمها نهارا ~~وسلمها ليلا فلا يجوز له الاسترداد اه‍. أي فالاسترداد إنما هو في مسألة ms5608 ~~السفر بها اه‍. سم (قوله لا تبرعا) أي بأن سلمه ظانا وجوب التسليم عليه ~~نهاية وأسنى قول المتن: (أن السيد لو قتلها إلخ) أي أمته ولو خطأ أو زوجها ~~لولده ثم وطئها قبل الدخول كما قاله البغوي اه‍. مغني عبارة النهاية ~~وتفويتها كتفويته سواء كان عمدا أو خطأ أم شبه عمد حتى في وقوعها في بئر ~~حفرها عدوانا اه‍. قال ع ش قوله سواء كان إلخ علم منه أنه لا فرق في القتل ~~بين كونه بمباشرة أو سبب أو شرط اه‍. (قوله وألحق به) أي بقتل السيد أمته ~~المزوجة (قوله كذلك) خبر وتفويته إلخ والمشار إليه التفويت بالقتل (قوله ~~كإرضاع السيدة إلخ) مثال تفويت السيد بغير القتل (قوله مطلقا) أي خاف العنت ~~أو لا اه‍. سم (قوله وكقتل سيد إلخ) عطف على كإرضاع السيدة إلخ (قوله وكقتل ~~سيد إلخ) وفي الأنوار لو قتل السيد زوج الأمة أو قتلته الأمة سقط مهرها ولو ~~قتلت الحرة زوجها قبل الدخول PageV07P373 # ففي بعض شروح المختصر أنه لا مهر لها واعتمده الشهاب الرملي نهاية ومغني ~~(قوله أي وقتل الأمة) عطف على قتل سيد إلخ (قوله كما هو إلخ) أي قوله أي أو ~~قتل الأمة إلخ قول المتن: (أو ماتت) أي الحرة أو الأمة (قوله قبل الدخول) ~~الأولى تقديمه على فلا كما في المغني (قوله في الأخيرتين) وهما قتل الأجنبي ~~الأمة وموت الزوجة (قوله وخرج) إلى الكتاب في المغني إلا قوله ولم يكن ~~مالكا للمهر وقوله أو أعتقها وقوله أو المعتق وقوله : وقوله أو العتق نعم ~~لا يحبسها إلى أما المزوجة وقوله نعم تسن إلى فلو زوجه (قوله لها) أي ~~الحرة. (قوله ولم يكن) أي غير الزوج مالكا للمهر احتراز عن نحو ما إذا أعتق ~~أمته المزوجة بعد الدخول ثم قتلها قول المتن : (هلكتا) أي الحرة والأمة ~~اه‍. مغني قول المتن: (فالمهر إلخ) أي بعد الوطئ اه‍. مغني (قوله قبل دخول ~~إلخ) راجع لكل من المتن والشرح (قوله أي المسمى) إلى قول المتن فإن طلقت في ms5609 ~~النهاية إلا قوله ولا تحبس إلى قوله أما المزوجة (قوله لا يحبسها) أي السيد ~~المبيعة لتسلم المهر (قوله ولا المشتري) عطف على الضمير المستتر في لا ~~يحبسها (قوله لأن كلا منهما) أي المشتري والعتيقة (قوله أما المزوجة إلخ) ~~عبارة النهاية مستثنيا عن المتن نصبها إلا ما وجب للمفوضة بعد البيع بفرض ~~أو وطئ أو موت أو بوطئ في نكاح فاسد فللمشتري كمتعة أمة مفوضة طلقت بعد ~~البيع وقبل الدخول والفرض وإن عتقت أمته المزوجة فلها مما ذكر ما للمشتري ~~ولمعتقها ما للبائع اه‍. وعبارة المغني أما إذا وجب في ملك المشتري فهو له ~~بأن كان النكاح تفويضا أو فاسدا ووقع الوطئ فيهما أو الفرض أو الموت في ~~الأول بعد البيع والمتعة الواجبة بالفراق للمشتري لوجوبها في ملكه اه‍. ~~(قوله أحدهما) أي الوطئ والفرض قول المتن: (فإن طلقت إلخ) أي غير المفوضة ~~فنصفه له أي للبائع اه‍. مغني (قوله لما مر) أي لوجوبه بالعقد الواقع في ~~ملكه (قوله لغة صحيحة) أي قول المصنف زوج أمته بعبده بالباء لغة إلخ وقوله ~~والأفصح عبده أي بدل الباء (قوله في غير مكاتبه) أي والمبعض اه‍. مغني. ~~(قوله فلو زوجه) أي السيد عبده بها أي بأمته (قوله على الأول) أي ما في ~~المتن من عدم الوجوب أصلا عبارة المغني وهل وجب المهر ثم سقط أو لم يجب ~~أصلا ظاهر كلام المصنف الثاني وجرى عليه في المطلب وتظهر فائدة الخلاف فيما ~~إذا زوجه بها إلخ فإن قلنا بعدم الوجوب فلا شئ للسيد عليه وإن قلنا بالوجوب ~~وجب للسيد عليه مهر المثل لأنه وجب بها بالوطئ وهو حر ولو زوج أمته بعبد ~~غيره ثم اشتراه قبل أن يقبض مهرها منه قال الماوردي فإن كان بيد العبد من ~~كسبه بعد النكاح شئ فهو للمشتري يأخذه من المهر وليس للبائع فيه حق وإن لم ~~يكن فلا يطالبه بشئ لأنه صار عبده اه‍ . (قوله أما مكاتبه) إلى الباب في ~~النهاية (قوله لأنه معه إلخ) ولو قال لامته أعتقتك على أن ms5610 تنكحيني أو نحوه ~~فقبلت أي بأن قالت قبلت فورا أو قالت أعتقني على أن أنكحك أو نحوه فأعتقها ~~فورا عتقت أي في الصورتين واستحق عليها قيمتها وقت الاعتاق نعم لو كانت ~~أمته مجنونة أو صغيرة فأعتقها على أن يكون عتقها صداقها قال الدارمي عتقت ~~وصارت أجنبية يتزوجها كسائر الأجانب ولا قيمة له والوفاء بالنكاح منهما أي ~~السيد والأمة غير لازم أي في الصورتين ولو مستولدة فإن تزوجها معتقها ~~وأصدقها العتق فسد الصداق لأنها عتقت أو القيمة صح وبرئت منها أن علماها ~~وكذا لو تزوجها بقيمة عبد له أتلفته ولو قالت له امرأة أعتق عبدك ~~PageV07P374 # على أن أنكحك أو قال له رجل أعتق عبدك عني على أن أنكحك ابنتي ففعل عتق ~~العبد ولم يلزم الوفاء بالنكاح أي في الصورتين ووجبت قيمة العبد وإن قال ~~لامته أعتقتك على أن تنكحي زيدا فقبلت وجبت القيمة عليها وإن قالت لعبدها ~~أعتقتك على أن تتزوجني عتق مجانا ولو لم يقبل اه‍. نهاية (قوله كما بحثه ~~الأذرعي) . (خاتمة) قد يخلو النكاح عن المهر أيضا في صورة منها السفيه إذا ~~نكح فاسدا ووطئ ومنها إذا وطئ العبد سيدته أو أمة سيدة بشبهة ومنها ما إذا ~~وطئ المرتهن الأمة المرهونة بإذن الراهن مع الجهل بالتحريم وطاوعته وقياسه ~~يأتي في عامل القراض والمستأجر ونحوهما ومنها ما إذا وطئت حربية بشبهة ~~ومنها ما إذا وطئت مرتدة بشبهة وماتت على الردة ومنها ما إذا وطئ السيد ~~أمته غير المكاتبة ومنها إذا وطئ ميتة بشبهة ومنها ما لو أعتق المريض أمة ~~هي ثلث ما له ثم نكحها بمسمى فينعقد النكاح ولا مهر إن لم يوجد دخول لأن ~~وجوبه يثبت على الميت دينا يرق به بعضها لعدم خروجها من الثلث فيبطل النكاح ~~والمهر وإثباته يؤدي إلى إسقاطه فيسقط اه‍. مغني . كتاب الصداق (قوله وهو) ~~إلى قول المتن يسن في النهاية (قوله هو بفتح الصاد) أي شرعا كما يؤخذ من ~~قوله وهذا على إلخ اه‍ . ع ش (قوله بفتح) أي للصاد فتثليث أي للدال ms5611 وقوله ~~وبضم إلخ أي للصاد وقوله وجمعه أي صدقة على جميع لغاته المارة وقوله صدقات ~~أي فإن جمع السلامة تابع لمفرده اه‍. ع ش (قوله ما وجب إلخ) خبر هو المار ~~(قوله به) أي الفرض (قوله العقد هو إلخ) الجملة خبر أن (قوله فيه) أي ~~الوجوب أو الفرض اه‍ . رشيدي (قوله أو وطئ إلخ) عطف على عقد إلخ اه‍. ع ش ~~(قوله كرضاع) أي ورجوع شهود نهاية ومغني (قوله وهذا) أي إطلاق الصداق شرعا ~~على ما وجب بعقد نكاح أو وطئ أو تفويت إلخ (قوله إذ هو مشتق إلخ) أي لأن ~~المعنى اللغوي للمشتق من الصدق لا يناسب إلا ما بذل في النكاح فقط اه‍. ~~رشيدي (قوله لاشعاره إلخ) أي سمى ما وجب بعقد نكاح إلخ بالصداق لاشعاره إلخ ~~(قوله ويرادفه) أي الصداق اه‍. ع ش (قوله ويرادفه المهر إلخ) وقيل الصداق ~~ما وجب بتسمية في العقد والمهر ما وجب بغير ذلك اه‍. مغني (قوله ولو في ~~تزويج أمته بعبده) وفاقا للمغني وخلافا للنهاية (قوله على ما مر) أي آنفا ~~قبيل الباب قول المتن: (تسميته في العقد) أي وإن لا يدخل بها حتى يدفع ~~إليها شيئا من الصداق خروجا من خلاف من أوجبه مغني وأسنى (قوله للاتباع) ~~إلى المتن في النهاية إلا قوله عند التسمية وقوله فإن المصدق إلى وأن يكون ~~(قوله عن عشرة دراهم) وهي تساوي الآن نحو خمسين نصف فضة اه‍. ع ش (قوله عند ~~التسمية) أي إذا ذكر المهر في العقد وإلا فسيأتي حكاية الاجماع على جواز ~~إخلاء العقد منه اه‍. رشيدي (قوله وأن لا يزيد إلخ) هلا قيل وأن ينقص لأنه ~~أوفق برعاية الأدب وليس هنا أمر يعارضه اه‍. سيد عمر وقد يجاب بأن امتثال ~~الامر ولو ضمنيا PageV07P375 # خير من الأدب (قوله أو صدقه بناته إلخ) أي هي أي الخمسمائة إلخ أصدقه إلخ ~~ويجوز إبداله عن خمسمائة إلخ (قوله وأزواجه إلخ) عطف على بناته (قوله ~~أربعمائة إلخ) لعله مفعول المصدق عبارة الأسنى والمغني وأما إصداق أم ms5612 حبيبة ~~بأربعمائة دينار فكان من النجاشي إكراما له صلى الله عليه وسلم اه‍. (قوله ~~لا تغالوا بصدق النساء) أي بأن تشددوا على الأزواج بطلب الزيادة على مهور ~~أمثالهن اه‍. ع ش (قوله فإنها) أي المغالاة قال ع ش أي هذه الخصلة اه‍. قول ~~المتن: (منه) الأولى يقال أن إخلاءه منها أي التسمية هذا إن رجعنا الضمير ~~للنكاح أما إذا رجعناه للعقد وهو ظاهر عبارة المصنف فلا اعتراض اه‍. مغني ~~(قوله إجماعا) إلى قوله بل وتسمية أقل إلخ في النهاية والمغني إلا قوله أو ~~وليا وقوله يعني إلى قوله بأن وجدت (قوله نعم إن كان محجورا إلخ) عبارة ~~المغني وقد تجب التسمية لعارض في صور الأولى إذا كانت الزوجة غير جائزة ~~التصرف أو مملوكة لغير جائز التصرف الثانية إذا كان جائزة التصرف وأذنت ~~لوليها أن يزوجها ولم تفوض فزوجها هو أو وكيله الثالثة إذا كان الزوج غير ~~جائز التصرف وحصل الاتفاق في هذه الصورة على أقل من مهر مثل الزوجة وفيما ~~عداها على أكثر منه فتتعين تسمية بما وقع الاتفاق عليه ولا يجوز إخلاؤه منه ~~اه‍. (قوله إن كان) أي الزوج. (قوله وجبت تسميته) أي فلو خالف ولم يسم إثم ~~وصح العقد بمهر المثل ع ش وسم (قوله أو كانت) أي الزوجة (قوله أو وليا) لا ~~يخفى ما في عطفه على محجورة المسندة إلى ضمير الزوجة (قوله فأذنا) أي ~~الرشيدة لوليها في تزويجها والولي لوكيله في تزويج موليته (قوله وجب ~~تسميته) أي فلو لم يسم أثم وصح كالتي قبلها اه‍. ع ش (قوله يعني ثمنا إلخ) ~~لا ضرورة للتأويل اه‍. سم (قوله بل وتسمية أقل إلخ) فيه نظر إذ يتصور ملك ~~المعدد ما لا ينقسم اه‍. سم (قوله وزاد) أي الزركشي (قوله يشير إليه) أي ~~إلى أنه لا بد فيهما إلخ (قوله حيث اشترط) أي الخصال (قوله أي في هاتين ~~الصورتين) وهما المبعضة والمشتركة (قوله وتوجيه إطلاقه) أي الخصال (قوله ~~يرد إلخ) خبر قوله وتوجيه إلخ (قوله بأن هذا) أي احتمال ms5613 التشطير (قوله ~~استبعده) أي الاطلاق (قوله وإن وجهه) أي البعد (قوله وتسمية جوهرة) إلى ~~المتن في النهاية وكذا في المغني إلا قوله ولو عقد إلى نعم يمتنع وقوله نعم ~~يرد إلى المتن (قوله وتسمية جوهرة) عطف على قوله تسمية غير متمول (قوله دين ~~إلخ) عطف على جوهرة (قوله على غيرها) مفهومه أنه يجوز جعل الدين الذي للزوج ~~عليها صداقا لها ع ش وقد مر عن النهاية قبيل الباب ما يصرح بهذا المفهوم ~~(قوله على ما مر في المتن) أي في البيع من عدم جواز بيع الدين من غير من ~~عليه اه‍. كردي. (قوله فإن فقد وله مثل إلخ) ينبغي أن يبين معنى هذا الكلام ~~فإنه إن كان الصداق معينا في العقد فلا معنى لفقده إلا تلفه والمعين إذا ~~تلف ولا يجب مثله ولا قيمته بل مهر المثل كما سيأتي في قوله فلو تلف في يده ~~إلخ وإن كان في الذمة لم يتصور فقده إلا بانقطاع نوعه إذ التلف لا يتصور ~~إلا للمعين وإذا انقطع نوعه لم يتصور له مثل فليتأمل على أن النقد بمعناه ~~الظاهر المتبادر وهو الذهب والفضة لا يكون إلا له مثل إلا أن يتكلف لتصوير ~~كونه متقوما سم أقول يوجه كلام الشارح PageV07P376 # بأن النقد إما خالص أو مشوب رائج ومعلوم قدر غشه كما تقدم في خامس شروط ~~البيع فله مثل فإذا فقد فالواجب مثله وإما مشوب بنحو نحاس ليس كذلك فهو ~~متقوم فيما يظهر فيكون الواجب قيمته لكن قد يقال إذا فقد فإني يقوم ويجاب ~~بإمكانه بفرض وجوده أو بكون مراده فقده في المسافة التي يجب تحصيله منها ~~شرعا كدون مسافة القصر نظير نحو السلم والغصب اه‍. سيد عمر وأجاب ع ش أيضا ~~بما نصه أقول ويمكن الجواب باختيار الشق الثاني ويراد مثله من جنسه وتجب ~~معه قيمة الصنعة مثل إذا كان المسمى فلوسا وفقدت يجب مثلها نحاسا وقيمة ~~صنعتها وباختيار الأول لكن بناء على أن الصداق المعين مضمون ضمان يد اه‍ . ~~(قوله وإلا فقيمته) أفتى بذلك ms5614 شيخنا الشهاب الرملي اه‍. سم (قوله لزوجته ~~الحرة) صورة أولى وقوله واحد أبوي الصغيرة صورتان وقوله وجعل الأب أم ابنه ~~إلخ صورة رابعة اه‍. سم (قوله لما بينهما) أي الملك والنكاح (قوله كما مر) ~~أي قبيل فصل السيد بإذنه في نكاح إلخ (قوله وجعل الأب إلخ) صورته بأن يتزوج ~~أمة بشروطها وتلد منه ولدا ثم يملكها وولدها فيعتق الولد عليه ثم يريد ~~تزويجه وجهل أمه صداقا له اه‍. ع ش عبارة الرشيدي كان ولدته منه وهي في غير ~~ملكه بنكاح ثم ملكها إذ لو صح لملكها ابنها فتعتق عليه فيمتنع انتقالها ~~للمرأة اه‍. (قوله عليه) أي قول المتن وما صح مبيعا إلخ فإنه يصح بيع هذه ~~المذكورات ولا يصح جعلها صداقا بل يبطل النكاح في الصورة الأولى وفي الباقي ~~يصح بمهر المثل اه‍. مغني (قوله نعم يرد إلخ) قد يدفع بأن المفهوم فيه ~~تفصيل اه‍. سم قول المتن: (ضمنها) أي وإن عرضها عليها وامتنعت من قبضها ~~نهاية ومغني (قوله لأنها مملوكة) إلى قوله ويجاب في النهاية إلا قوله ~~واعترضا إلى المتن وكذا في المغني إلا قوله نعم إلى المتن وقوله فلو كانت ~~قيمته وإن أتلفته وقوله يلزم الزوج إلى المتن وقوله والزوائد إلى المتن ~~(قوله وجوب المقابل إلخ) أنظره مع أن مقابل تلك العين هو البضع إلا أن يراد ~~المقابل أو بدله اه‍. سم (قوله لبقاء النكاح) أي لعدم انفساخه بالتلف اه‍. ~~مغني (قوله لو تعذرا) كان المعنى أن القن أو الثوب عين في العقد بالمشاهدة ~~ثم تلف قبل ضبط صفته بحيث يمكن تقويمه وإلا فلو كان في الذمة وصف أولا فلا ~~يتصور تلفه قبل القبض أو كان معينا مجهولا كان الواجب مهر المثل بالعقد وإن ~~لم يتلف سم على حج اه‍. ع ش (قوله ولا التصرف إلخ) عبارة المغني ولا غير ~~البيع من سائر التصرفات الممتنعة ثم اه‍. (قوله ويجوز التقايل فيه) ~~PageV07P377 # أي ويجب مهر المثل اه‍. ع ش (قوله تعليم الصنعة) أي المجهول صداقا لها ~~وقوله لا يعتاض ms5615 عنه أي فلا بد من التعليم اه‍. ع ش (قوله وسكتا عليه وهو ~~المعتمد اه‍. نهاية فلو تنازعا في التسليم فقضية قوله الآتي فلو أصدقها ~~تعليم نحو قرآن وطلب كل التسليم إلخ أن يقال بمثله هنا اه‍. ع ش (قوله ~~فليزمه مؤنة نقله) أي حيث كان غير آدمي محترم وتجهيزه أي حيث كان آدميا ~~محترما اه‍. ع ش (قوله وإن طالبته إلخ) عبارة المغني تنبيه لو طالبته ~~بالتسليم فامتنع لم ينتقل إلى ضمان اليد كما صححاه وقيل ينتقل اه‍. (قوله ~~وهي رشيدة) لم يذكر حكم محترزه وهو السفيهة ولعله أنها تضمنه له ويلزمه لها ~~مهر المثل ولا تكون قابضة بالاتلاف لأنه لا يصح قبضها قوله لغير نحو صيال ~~احترز به عن إتلافه لصياله فلا ضمان ويلزم الزوج مهر المثل سم وسيد عمر وع ~~ش (قوله عليهما) أي القولين (قوله منه) أي الصداق (قوله أهل للضمان) أما ~~إذا لم يضمن الأجنبي بالاتلاف كحربي أو مستحق قصاص على الرقيق الذي جعل ~~صداقا أو نحو ذلك كإتلاف الإمام له لحرابة فكالآفة السماوية اه‍. مغني قول ~~المتن: (غرمت المتلف) بكسر اللام نهاية ومغني قول المتن: (انفسخ فيه) أي ~~على القول الأول اه‍. مغني. (قوله على الأول) ذكره المغني عقب قول المصنف ~~انفسخ فيه وذكره المحلي عقب قول المصنف فحصة التالف منه عبارته هذا كله على ~~القول الأول وعلى الثاني لا ينفسخ الصداق لها الخيار فإن فسخت رجعت إلى ~~قيمة العبدين وإن أجازت في الباقي رجعت إلى قيمة التالف اه‍. (قوله أي قسط ~~قيمة التالف) اعتبار القيمة في نحو العبدين واضح وأما المثلى كقفيزي بر تلف ~~أحدهما فالقياس التوزيع باعتبار المقدار لا القيمة اه‍. ع ش (قوله فلو كانت ~~قيمته إلخ) ويرجع في القيمة لأرباب الخبرة فإن لم يتفق ذلك أما لفقدهم أو ~~لعدم رؤية أرباب الخبرة له صدق الغارم اه‍. ع ش (قوله وإن أتلفته) أي ~~الزوجة (قوله أو أجنبي تخيرت إلخ) فإن فسخت طالبت الزوج بمهر المثل وإن ~~أجازت طالبت الأجنبي بالبدل اه‍. ms5616 مغني قول المتن: (ولو تعيب) أي الصداق ~~المعين في يد الزوج اه‍. مغني قول المتن: (قبل قبضه) أي بعد العقد أو قبله ~~شرح روض اه‍. سم وقوله أو قبله فيه نظر ظاهر (قوله بغير فعلها) أي بآفة أو ~~فعل أجنبي أو الزوج سم ومغني قال السيد عمر ينبغي أن يقيد فعلها أخذا مما ~~مر بكونها رشيدة اه‍. أي بغير صيال (قوله كعمي القن) أي ونسيانه الحرفة ~~محلي وكقطع يده مغني. (قوله والزوائد) أي المنفصلة اه‍. ع ش عبارة المغني ~~ولو زاد الصداق زيادة متصلة أو منفصلة فهي ملك للزوجة اه‍ PageV07P378 # . قول المتن: (والمنافع إلخ) فرق في شرح الروض بين الزوائد والمنافع حيث ~~لا يضمن الثانية وإن استوفاها أو تلفت بعد طلبها وامتناعه بخلاف الأولى بأن ~~الزيادة لم يتناولها عقد الصداق ابتداء بخلاف المنافع اه‍. سم قول المتن: ~~(وإن طلبت إلخ) غاية اه‍. ع ش (قوله ونازع فيه جمع) عبارة النهاية والمغني ~~فقول الزركشي والصواب عند الامتناع من التسليم التضمين ممنوع اه‍. (قوله ~~فيه) أي في قول المتن وإن طلبت التسليم إلخ أخذا مما مر عن النهاية والمغني ~~آنفا لكن قضية جواب الشارح الآتي أنهم قالوا بالضمان مطلقا (قوله ويجاب) أي ~~عن نزاع الجمع المذكور اه‍. سم (قوله بأن ملكها إلخ) قضية هذا الجواب عدم ~~ضمان لزوائد مطلقا أيضا وقد مر خلافه فيحتاج إلى الفرق المار عن شرح الروض ~~(قوله عليهما) أي الزوجين عبارة النهاية والمغني والمحلي وأما على ضمان ~~اليد فيضمنها من وقت الامتناع بأجرة المثل فحيث لا امتناع لا ضمان على ~~القولين اه‍. قول: (ولها حبس نفسها) قال في الروض ويجب نفقتها بقولها إذا ~~سلم أي المهر مكنت انتهى اه‍. سم (قوله أي المالكة) إلى قوله وقيل نائبهما ~~في المغني إلا قوله ونظر فيه إلى نعم وقوله والذي يتجه إلى المتن وإلى قول ~~المتن ولو بادرت في النهاية إلا قول الزركشي إلى الأذرعي قول المتن: ~~(المعين والحال) أي بالعقد اه‍. مغني (قوله أكان) أي المعين أو الحال (قوله ~~إجماعا) ms5617 قال صلى الله عليه وسلم : أول ما يسأل المؤمن عن ديونه صداق زوجته ~~وقال من ظلم زوجته في صداقها لقي الله تعالى يوم القيامة وهو زان اه‍. مغني ~~(قوله وخرج بملكته بالنكاح) أي بمجموع ذلك إذ هو مشتمل على قيدين فقوله ما ~~لو زوج أم ولده إلخ محترز قوله ملكته وقوله وما لو زوج أمة ثم أعتقها إلخ ~~محترز قوله بالنكاح اه‍. رشيدي (قوله فعتقت بموته أو أعتقها أو باعها) أي ~~بعد استحقاقه لصداقها اه‍. مغني (قوله لأنه ملك إلخ) أي فليس لها الحبس لأن ~~الصداق ملك للوارث إلخ وكذا لا حبس له إذ لا ملك له فيها اه‍. مغني (قوله ~~وما لو زوج إلخ) عطف على ما لو زوج أم ولده إلخ (قوله ثم أعتقها) أي بعد ~~استحقاقه لصداقها (قوله ويحبس الأمة إلخ) محترز قول أي المالكة لا مهرها ~~اه‍. رشيدي (قوله المالك للمهر) احتراز عن نحو المشتري للمزوجة تزويجا ~~صحيحا وهي غير مفوضة فليس له الحبس كما مر قبيل الباب (قوله والمحجورة ~~وليها) عطف على قوله الأمة سيدها . فرع فهم من الروضة أن لولي الصغيرة أن ~~يزوجها بمؤجل وهو كذلك عن المصلحة وهل يجب الاشهاد والارتهان قياس بيع ما ~~لها بمؤجل الوجوب فإن لم يتأت الاشهاد والارتهان لم يجز إلا أن لم يرغب ~~الأزواج فيها إلا بدونهما سم على حج اه‍. ع ش. (قوله ونظر فيه) أي فيما ~~يفهمه قوله ما لم ير المصلحة إلخ قوله PageV07P379 # : (والأذرعي إلخ) عطف على الزركشي عبارة النهاية وتنظير الأذرعي فيما لو ~~خشي فوات الضع لنحو فلس مردود بأنه لا مصلحة حينئذ نعم يتجه بحثه في أن ~~لولي السفيهة إلخ (قوله بأنه لا مصلحة إلخ) أي في التسليم فلا حاجة إلى ~~بحثه اه‍. ع ش (قوله نعم بحثه) أي الأذرعي (قوله إن لولي السفيهة) هل هذا ~~خارج عن قوله السابق والمحجورة وليها ثم رأيت الأذرعي فرض السابق في الصبية ~~والمجنونة ثم تعرض للسفيهة اه‍. سم أي فهو خارج عنه فلا تكرار (قوله منعها ms5618 ~~من تسليم نفسها) وإن كانت سلمت نفسها ووطئت شرح روض اه‍. سم (قوله متجه) ~~خبر قوله بحثه إلخ (قوله وتردد) أي الأذرعي (قوله والذي يتجه إلخ) وفاقا ~~للنهاية وخلافا للمغني (قوله منعها) أي من تسليم نفسها قول المتن: (قبل ~~التسليم) أي لنفسها للزوج (قوله فلا يرتفع) أي الوجوب بالحلول وهذا ما حكاه ~~الرافعي في الشرح الكبير عن أكثر الأئمة وهو المعتمد مغني ونهاية قول ~~المتن: (ولو قال على لا أسلم إلخ) أي قال الزوج لا أسلم المهر حتى تسلمي ~~نفسك وقالت هي لا أسلمها حتى تسلم إلي المهر اه‍. مغني قول المتن: (حتى ~~تسلم إلخ) ولو أصدقها تعليم نحو قرآن وطلب كل التسليم فالذي أفتيت به ولم ~~أر فيه شيئا أنهما إن اتفقا على شئ فذاك وإلا فسخ الصداق ووجب مهر المثل ~~فيسلمه لعدل وتؤمر بتسليم نفسها اه‍. نهاية قال ع ش وقد يقال تجبر هي لأن ~~رضاها بالتعليم الذي لا يحصل عادة إلا بعد مدة كالتأجيل وقد يجاب بأن ~~انتهاء الاجل معلوم فتمكنها المطالبة بعده وزمن التعليم لا غاية له فهي إذا ~~مكنته قد يتساهل في التعليم وربما فات التعليم بذلك ونقل عن شيخنا الزيادي ~~الجزم بما قلناه اه‍. ع ش أي بأنها تجبر قول المتن: (ففي قول يجبر إلخ) محل ~~هذا إذا كانت متهيئة للاستمتاع كما في الروضة لا كمريضة ومحرمة قال الأذرعي ~~ولا يختص هذا بهذا القول بل هو معتبر على كل قول حتى لو بذلت نفسها وبها ~~مانع من إحرام أو غيره لم يجبر صرح به العراقي شارح المهذب اه‍. مغني (قوله ~~لفوات البضع عليها هنا) يغني عنه قوله ومن ثم (قوله ثم) أي في البيع. فرع: ~~طلب الزوج من الولي تسليم الزوجة فأدعي أنها ماتت فالمصدق الزوج بيمينه لأن ~~الأصل الحياة فلا يلزمه دفع المهر حتى يثبت موتها بالبينة ولا يلزمه مؤنة ~~تجهيزها وإن ثبت بالبينة موتها لأن مؤنة التجهيز إنما تجب حيث تجب النفقة ~~والنفقة لا تجب إلا بالتسليم ولم يحصل لأن الفرض أنه ms5619 لم يثبت تسليم سابق ~~وأما الإرث فهو تابع لثبوت وإن لم يحصل تسليم م ر اه‍. سم على حج اه‍. ع ش ~~قول المتن PageV07P380 # : (والأظهر أنهما يجبران إلخ) ظاهره بل صريحه وإن كان المهر في الذمة مع ~~أنه في نظيره من البيع إنما يجبر البائع ويفرق بأن البضع لا يمكن استرداده ~~بخلاف البيع اه‍. سم. (قوله وإن لم يطأها الخ) أي وإن ترك الوطئ تركا غير ~~ناشئ من امتناع الخ اه‍. ع ش (قوله فإن امتنعت الخ) عبارة المغني فلو هم ~~بالوطء بعد أن تسلمت المهر فامتنعت فالوجه استرداده اه‍. (قوله لأن ذلك) أي ~~الاسترداد قاله ع ش وقال : الرشيدي أنه تعليل للأظهر اه‍. ويصرح به صنيع ~~المغني (قوله هو العدل الخ) أي الانصاف في فصل الخصومة (قوله بأن هذه) أي ~~مسألة أخذ الحاكم الدين من الممتنع (قوله إذ لو امتنعت الخ) في منافاته أنه ~~نائبهما نظر اه‍. سم (قوله لكنه) أي العدل (قوله في يده) أي العدل (قوله ~~خلافه) أي خلاف ما صرح به أبو الطيب وقوله وأنه أي التالف في يد العدل من ~~ضمانه أي الزوج تفسير لقوله خلافه (قوله وليس هذا كالممتنع الخ) أراد به أن ~~يفرق بين الزوج وبين الممتنع المذكور في قوله المتقدم وقبل نائبهما لقولهم ~~الخ اه‍ . رشيدي (قوله مما مر) أي في قوله ويرد بأن هذه الخ قول المتن: ~~(ولو بادرت فمكنت طالبته) ولها حينئذ أن تستقل بقبض الصداق المعين بغير إذن ~~الزوج كنظيره في البيع مغني وروض (قوله على كل قول) إلى قوله قيل أهمل في ~~المغني وكذا في النهاية إلا قوله ولم يكن الولي سلمها لمصلحتها قول المتن: ~~(امتنعت) أي جاز لها الامتناع من تمكينه اه‍. مغني (قوله هنا) أي في النكاح ~~(قوله بالوطئ) أي لا بمجرد التسليم (قوله وإن وطئها الخ) أي ولو في الدبر ~~مختارة أي ومكلفة اه‍. مغني (قوله فلا تمتنع) أي فلا يجوز لها الامتناع من ~~تمكينه (قوله حقها) أي حق حبس نفسها (قوله أو كانت غير ms5620 مكلفة الخ) شامل لما ~~لو مكنته ثم جنت فوطئها وهي مجنونة فلها بعد الإفاقة الامتناع وهو أقرب ~~الاحتمالين لأن مجرد التمكين لا عبرة به والعبرة بالوطئ ولم يقع إلا في حال ~~لا تعتبر م ر اه‍. سم (قوله ولم يكن الولي سلمها الخ) وفاقا للمغني وخلافا ~~للنهاية (قوله لمصلحتها) بخلاف ما لو سلمها لغير مصلحة بل المحجور عليها ~~بالسفه لو سلمت نفسها ورأي الولي خلافه فينبغي كما قال شيخنا أن يكون له ~~الرجوع وإن وطئت اه‍. مغني وتقدم عن سم مثله (قوله ويؤخذ منه) أي من قوله ~~ومن ثم لو أكرهها الخ (قوله وبحث الأذرعي أن تمكين الخ) جزم به المغني ~~(قوله نحو الرتقاء) كالقرناء والنحيفة الخائفة من الافضاء (قوله قبله الخ) ~~أي الاستمتاع منها مختارة. (قوله ولو بلا عذر) قد يقال اللائق بالمبالغة ~~إنما هو عكس ذلك بأن يقول ولو بعذر فكان ينبغي للمصنف إسقاط لا لفهم عدم ~~العذر فيه بالأولى سم على PageV07P381 # حج اه‍. ع ش قول المتن: (استرد أن قلنا أنه يجبر) أي على التسليم أو لا ~~لأنه لم يتبرع اه‍. مغني (قوله لا) أي لا يجبر على التسليم أولا (قوله ~~فيكون متبرعا الخ) يؤخذ منه لو ظن وجوب التسليم كان له الاسترداد اه‍ . سم ~~وقد مر ما يؤيده قبيل الباب في شرح وللزوج صحبتها (قوله بأن هذا) أي محل ~~التسليم (قوله فيمن الخ) أي زوجة وقوله عقد ببناء المفعول (قوله كالزوج) ~~وقوله وهي ضبب الشارح عليهما اه‍. سم (قوله ومن تلك البلد) وسيأتي ما إذا ~~كانت بغير بلد العقد. فرع لو تزوج امرأة فزفت إلى الزوج في منزلها فدخل ~~عليها بإذنها فلا أجرة لمدة سكنه وإن كانت سفيهة أو بالغة فسكتت ودخل عليها ~~بإذن أهلها وهي ساكتة فعليه الأجرة لمدة إقامته معها لأنه لا ينسب إلى ساكت ~~قول ولان عدم المنع أعم من الاذن وكذلك لو استعمل الزوج أواني المرأة وهي ~~ساكتة على جاري العادة تلزمه الأجرة انتهى كلام الخادم اه‍. سم وبقي ما لو ~~كان ms5621 المنزل لأهل الزوجة وإذ نوا له في الدخول ولم يتعرضوا لأجرة ولا لعدمها ~~وقياس ما ذكر في الزوجة عدم وجوب الأجرة للعلة المذكورة اه‍. ع ش. (قوله هي ~~أو وليها) إلى قوله للخبر في المغني وإلى قوله وفيه نظر في النهاية (قوله ~~كإزالة وسخ) وشعر عانة وشعر إبط اه‍. مغني (قوله وتستحد المغيبة) وهي بضم ~~الميم وكسر المعجمة وبالتحتية المخففة التي غاب عنها زوجها وفعلها أغاب ~~رشيدي وع ش (قوله مغافصة) أي مفاجأة (قوله ندب ذاك) أي عدم التطرق ليلا ~~مغافصة مطلقا أي طلبت أم لا (قوله أول الأمر) متعلق بالمفاجأة وقوله بعد ~~معرفته أي ما تكرهه متعلق بضمير منه الراجع للمفاجأة. (قوله ونفاس) إلى ~~المتن في المغني إلا قوله بل عليها (قوله ونفاس) أي وصوم وإحرام اه‍. نهاية ~~(قوله لم يبق منه) أي من زمنهما (قوله أمهلته الخ) خلافا للنهاية (قوله على ~~ما في التتمة) عبارة المغني كما قاله في التتمة اه‍. (قوله على ما في ~~التتمة) قضية كلام الشيخين خلاف ما في التتمة . فرع: قد تدل قوة الكلام أنه ~~ليس له الامتناع من تسلم الحائض وأنه إذا سلمت نفسها جاز لها قبض المهر ~~المعين بغير إذنه والمطالبة بما في ذمته لكن يتجه أنها إذا سلمت نفسها فإن ~~عصى ووطئ استقر المهر وإلا فلها حبس نفسها كما لو سلمت غير الحائض نفسها ~~فإن لها حبس نفسها قبل وطئه بل أولى وليس لها أعني الحائض بهذا التسليم قبض ~~المهر المعين بغير إذنه والمطالبة بغير المعين لنقص هذا التسليم لامتناع ~~الوطئ شرعا والممتنع شرعا كالممتنع حسا مر اه‍. سم. (قوله ولو خشيت) أي ~~الزوجة الحائض أو النفساء يطؤها أي قبل النقاء (قوله وعليها الامتناع) أي ~~من الوطئ وقوله بل عليها الامتناع أي من التسليم (قوله لا تحتمل) إلى قوله ~~نعم لو طلب في النهاية والمغني (قوله لا أقربها) أي لا أطؤها (قوله لا ~~يطيقان الوطئ) ومن أفضى امرأة بوطئ امتنع عليه العود حتى تبرأ فإن أدعى ~~الزوج البرء وأنكرت أو قال ms5622 ولي الصغيرة لا تحتمل الوطئ وأنكر الزوج عرضت ~~على أربع نسوة ثقات فيهما أو رجلين محرمين للصغيرة أو ممسوحين ولو ادعت ~~النحيفة بقاء ألم بعد الاندمال وأنكر الزوج صدقت بيمينها لأنه لا يعرف إلا ~~منها اه‍. مغني وفي سم عن الروض وشرحه PageV07P382 # مثله إلا قوله النحيفة الخ. (قوله لا يطيقان) الظاهر التأنيث ومحل عدم ~~وجوب التسليم إذا لم يطلبها الزوج بدليل قوله الآتي نعم لو طلب ثقة الخ ~~اه‍. ع ش (قوله والأخيرتين) وهما المريضة والهزيلة ذلك أي التسليم قول ~~المتن: (حتى يزول مانع وطئ) أي ولا نفقة لهما لعدم التمكين وينبغي أن ~~مثلهما من استمهلت لنحو التنظيف وكل من عذرت في عدم التمكين اه‍. ع ش (قوله ~~ما دامت لم تحتمله) لصغر أو مرض أو هزال أو نحو ذلك اه‍. مغني (قوله ويرجع ~~فيه) أي في تحمل الوطئ (قوله نحو أربع نسوة) أدخل بالنحو الرجلين المحرمين ~~والممسوحين في الصغيرة كما مر عن المغني والروض وشرحه (قوله تسليم مريضة) ~~أي وقال لا أطؤها مغني وسم (قوله رجح ابن المقري الوجوب) اعتمده النهاية ~~وقوله والزركشي اعتمده المغني (قوله لم يجب) أي التسليم (قوله وتسلم له ~~نحيفة الخ) ويجب عليه نفقتها اه‍. مغني وفي سم عن الروض مثله (قوله لا منه) ~~أي الوطئ (قوله إن خشيت إفضاءها) أي أو ما لا يحتمل عادة من المشقة سم ~~ورشيدي وع ش (قوله وله الامتناع من تسلم صغيرة) وإذا تسلمها لم يلزمه تسليم ~~المهر كالنفقة وإن سلمه عالما بحالها أو جاهلا ففي استرداده وجهان أوجههما ~~عدم الاسترداد مغني وروض مع شرحه وتقدم عن سم تقييد عدم الاسترداد بما إذا ~~لم يظن وجوب التسليم (قوله وله الامتناع) أي للزوج (قوله لا مريضة) أي ولا ~~نحيفة أي بلا مرض ويجب عليه نفقتهما اه‍. مغني (قوله بمحله) خبر العبرة الخ ~~والضمير للعقد (قوله لو خرج) أي الزوج من بغداد بعد العقد إليه أي الموصل ~~(قوله إن كان الزوج) أي حين العقد به أي بمحل العقد (قوله لا العقد) ms5623 عطف ~~على الزوج اه‍. سم أي لا بمحل العقد (قوله بالاتيان إليه) أي محل العقد ~~(قوله ولو فصل) أي بين العلم والجهل ببلد الزوج (قوله وقياس ما مر) أي في ~~البيع (قوله إن بلد العقد) أي أو الزوج قول المتن: (ويستقر المهر الخ) سواء ~~أوجب بنكاح أم فرض كما في المفوضة اه‍. نهاية زاد المغني والقول قول الزوج ~~في الوطئ بيمينه اه‍ . عبارة ع ش ويصدق الزوج في نفيه الوطئ اه‍. (قوله ~~وإنما حصل الخ) أي الوطئ (قوله وإنما يحصل) PageV07P383 # إلى الفصل في النهاية والمغني إلا قوله وفارق إلى المتن (قوله وإن لم تزل ~~البكارة الخ) غاية للمتن أو الشرح (قوله وإن لم تزل البكارة) أي ولم ينتشر ~~الذكر اه‍. ع ش (قوله من عدم الفرق الخ) أي في اشتراط زوال البكارة (قوله ~~إليه) أي الوطئ هذا أي زوال البكارة (قوله لا بالاستمتاع) أي في غير نحو ~~الرتقاء كما مر (قوله وإزالة البكارة بلا آلة) أي فإن طلقها بعد وجب لها ~~الشطر دون أرش البكارة فإن فسخ النكاح ولم يجب لها مهر وجب أرش البكارة كذا ~~يفهم من سم على منهج اه‍. ع ش (قوله والمراد الخ) عبارة المغني فإن قيل لا ~~بد في الاستقرار مع الوطئ من قبض العين لأن المشهور أن الصداق قبل القبض ~~مضمون ضمان عقد أجيب بأن المراد الخ وشمل المهر المسمى ومهر المثل لكن ~~يشترط في تقرير المسمى بالوطئ أن لا يحصل انفساخ النكاح بسبب ما سابق على ~~الوطئ فلو فسخ بعيب سابق على الوطئ سقط المسمى ووجب مهر المثل اه‍. (قوله ~~بنحو طلاق الخ) نشر غير مرتب. (قوله فيما لو قتلت أمة نفسها الخ) أي أو ~~قتلت الأمة أو الحرة زوجها قبل الدخول اه‍. مغني (قوله لا دوامه) أي ~~الايجاب (قوله رق بعضها) أي لأن وجوبه يثبت دينا يرق به بعضها اه‍. سم ~~(قوله لمفهوم قوله تعالى الخ) لم يظهر وجه زيادة مفهوم إذ الظاهر أن دلالة ~~الآية بمنطوقها ولذا حذف المغني وشرح المنهج ms5624 لفظ مفهوم (قوله ولا يستقر ~~بها) أي الخلوة اه‍. ع ش . فصل في بيان أحكام المسمى الصحيح والفاسد (قوله ~~في بيان) إلى قوله وأيضا التسمية في النهاية (قوله بما ذكر) أي أر بغيره ~~كعصير أو رقيق أو مملوك له اه‍. ع ش زاد المغني أما إذا أشار إليه مع الوصف ~~كصدقتك هذا الحر وجب مهر المثل وجب مهر المثل قطعا كما قاله الأكثرون اه‍. ~~(قوله أو أشار إليه فقط) كصدقتك هذا (قوله فقد مر حكمها) عبارة المغني ~~فكلما اعتقدوا صحة إصداقه يجري عليه حكم الصحيح كما مر اه‍. قول المتن: ~~(قيمته) أي قيمة ما ذكر اه‍. مغني (قوله أي بدله) أي من مثل أو قيمة اه‍. ~~سم زاد المغني فلو عبر بالبدل لكان أولى اه‍. (قوله والمغصوب مملوكا) قد ~~يقال ما الداعي إلى ذلك مع أن له قيمة في نفسه اه‍ . رشيدي زاد السيد عمر ~~ولم يتعرض الشارح أي المحلي لتقدير المغصوب مملوكا ثم رأيت في العزيزي قال ~~ولا يحتاج هنا أي في المغصوب إلى تقدير تبديل الصفة والخلقة انتهى اه‍. ~~(قوله أو قيمته الخ) عطف على بدله الخ اه‍. سم (قوله لها) أي الخمر اه‍. ~~رشيدي وهذا التفسير إنما يناسب النهاية وبعض نسخ الشارح من عدم قيمته وأما ~~على ثبوته كما في أكثر نسخ الشارح فالظاهر أن مرجع الضمير الخمر والحر ~~والمغصوب (قوله مر الخ) أي في تفريق الصفقة في البيع (قوله وذلك) أي وجوب ~~البدل لأن ذكره أي ما لا يملكه (قوله ما لا قيمة له) الأنسب ما لا يملكه ~~(قوله نحو دم) أي مما لا يقصد كالحشرات اه‍. مغني (قوله فكذلك) أي وجب مهر ~~المثل اه‍. كردي (قوله وكان الفرق بينه وبين الخلع) أي حيث لم يحصل مع ~~تسميته بل وقع الطلاق رجعيا اه‍. سم (قوله أن العقد) أي كالنكاح وقوله من ~~الحل أي كالخلع (قوله فقوي هنا) أي النكاح عند تسمية نحو دم (قوله التسمية ~~هنا) أي في النكاح (قوله به) أي بمهر المثل (قوله وثم) ms5625 أي PageV07P384 # في الخلع (قوله فيهما) أي النكاح والخلع (قوله منها) أي الزوجة (قوله ~~لذلك) أي للتصريح بانتفاء التسمية قول المتن: (ومغصوب) وكالمغصوب كل ما ليس ~~مملوكا للزوج كأن نكح بمملوك وخمر أو حر أو مغصوب لكن مر في البيع أن شرط ~~التوزيع أن يكون معلوما وإلا بطلا قطعا وأن يكون مقصودا وإلا فينعقد البيع ~~بالمملوك وحده ولا شئ في مقابلة غير المقصود فيأتي مثل ذلك هنا فيجب في ~~الأول مهر المثل ولا شئ بدل غير المقصود في الثاني اه‍. ع ش وقوله فيأتي ~~مثل الخ أقول وقول الشرح كالنهاية ولو سمي نحو دم الخ كالصريح في خلاف ذلك ~~فليراجع ثم رأيت قال الحلبي بعد ذكر ما يوافق كلام ع ش ما نصه وقد يتمسك ~~بإطلاقهم هنا ويفرق بين البيع والنكاح بأن النكاح أوسع في الجملة لأنه لا ~~يجب فيه ذكر المقابل ولا يفسد بفساده حرر اه‍. (قوله تفريقا للصفقة) إلى ~~قول المتن ولو نكح في المغني وإلى قول المتن: ولو شرط في النهاية إلا قوله ~~وزعم الصحة إلى المتن. (قوله من شروطها) الأولى التذكير قول المتن: (حصة ~~المغصوب) ولو كان بدل المغصوب خمرا مثلا وأجازت فلها مع المملوك حصة الخمر ~~من مهر مثل باعتبار قيمتها بتقديرها خلا أو عصيرا أو عند من يرى لها قيمة ~~على ما تقدم كما هو ظاهر اه‍. سم (قوله وهو ولي ما لها الخ) خرج به ما لو ~~انتفيا والقياس فيها صحة النكاح بمهر المثل اه‍. ع ش (قوله فيه) أي في ~~البيع ما لها (قوله كما قدمه في تفريق الصفقة) عبارة المغني فإن قيل أن هذه ~~المسألة مرت في آخر باب المناهي فهي مكررة أجيب بأنها ذكرت هنا بزيادة على ~~ما تقدم وهي إفادة تصوير جمع الصفقة بيعا ونكاحا اه‍. (قوله فإن المهر) أي ~~والبيع اه‍. سم قول المتن: (ويوزع العبد) أي قيمته اه‍. مغني (قوله هذا) أي ~~قول المصنف وكذا المهر الخ وقوله فلو ساوى كل أي من الثوب ومهر المثل اه‍. ~~مغني ms5626 (قوله يساويه) أي مهر المثل لو قال لا ينقص عنه لكان أنسب اه‍. سيد ~~عمر (قوله فإن نقص عنه الخ) أي كما أنه إذا نقص ما يخص الثمن عن ثمن المثل ~~بطل البيع والكلام ما لم تأذن أي الرشيدة في العبد بعينه وإلا فلا أثر ~~للنقص فيهما كما هو ظاهر سم وسيد عمر وع ش (قوله وجب الخ) لفساد التسمية ~~حينئذ بالنسبة للمهر اه‍. سم (قوله بعضها مؤجل لمجهول) ومن ذلك النكاح بألف ~~نصفها حال ونصفها مؤجل يحل بموت أو فراق فيجب مهر المثل م ر اه‍. سم (قوله ~~فسد) أي المسمى وقوله ووجب مهر المثل أي ولا رجوع للزوج على الأب بما دفعه ~~لأنه تبرع منه اه‍. ع ش وينبغي أن محله أخذا من التعليل إذا لم يعتقد الزوج ~~وجوب الدفع إلى الأب (قوله بالتحتية) يأتي محترزه (قوله كذلك) أي من الصداق ~~أو غيره سم وع ش (قوله وألحقت هذه) أي لفظة الاعطاء بما قبلها أي لفظة أن ~~لأبيها عبارة النهاية والحق لفظ الاعطاء بلفظ الاستحقاق اه‍. أي الذي أفاده ~~وقوله أن لأبيها الخ ع ش (قوله أيضا) أي كالأم (قوله وزعم الصحة فيه) أي في ~~لفظ الاعطاء قوله PageV07P385 # : (لها) متعلق بقوله أن يعطيه أي لأجل الزوجة لأجل أبيها (قوله غير صحيح) ~~خبر وزعم الصحة الخ قال الكردي وحاصل زعم الصحة أنه يجوز أن يكون المشروط ~~هو الاعطاء حال كونه مضموما وما على الألف الأول فيشعر بأن الصداق ألفان ~~والزوج نائب عنها في دفع أحد الألفين إلى الأب نائب عنها في القبض اه‍ . ~~ولا يخفى ما فيه من التكلف (قوله ما ذكرناه) أراد به قوله أن الاعطاء يقتضي ~~الاستحقاق والتمليك كاللام اه‍. كردي (قوله لإرادة خلافه) وهو الاعطاء للأب ~~لأجل بنتها (قوله إرادتهما) أي العاقدين له أي خلاف ما ذكره. (قوله لأنه ~~شرط على الزوج الخ) يؤخذ منه أن محل ما ذكر إذا لم تكن الزوج محجورة للأب ~~وإلا فقد وجد شرط التسليم لمستحقه اه‍. سيد عمر (قوله فيهما) ms5627 أي في صورتي ~~المتن (قوله وإلا) أي بأن كانت من المهر (قوله في مقابلة الخ) متعلق ~~بالتزمه وقوله لغير الزوجة متعلق بجعل الخ (قوله ومنه يؤخذ) أي من التعليل ~~(قوله صح بالألفين) معتمد اه‍. ع ش (قوله فهو وعد منها الخ) لعله بالنظر ~~لموافقتها إياه وإلا فهي لا يتصور منها وعد في صلب العقد الذي الكلام فيه ~~اه‍. ع ش (قوله كذا قاله غير واحد) منهم صاحب المغني وقوله لأنه شرط عقد ~~الخ قد يوجه كلامهم بأنه في الصورة السابقة وجد العقد المشروط بوجود ~~الايجاب من الأب والقبول من الزوج بخلاف ما هنا فإنه لم يوجد إلا أحد ~~الطرفين وهو الايجاب فقط فليتأمل ثم قوله وأي فرق الخ قد يقال الفرق أن ~~النفقة من مقتضى اعتماد العقد بخلاف عدم إعطاء أبيها فإنه ليس من مقتضاه ~~اه‍ . سيد عمر (قوله وفيه نظر الخ) ليس فيه ما يقتضي اعتماد مقتضى النظر ~~فإن مجرد التوقف في الحكم لا يبطله وإنما يقتضي مخالفة الأول لو ذكر أن ~~الثاني هو الأوجه أو نحوه ومع ذلك مقتضى النظر هو المعتمد اه‍. ع ش (قوله ~~بل هو) أي الوعد أو شرط الاعطاء. (قوله وعدم نفقتها الخ) أي الآتي آنفا في ~~المتن (قوله الواجبة لها) أي على الزوج قول المتن: (ولو شرط خيارا في ~~النكاح الخ) شمل ذلك ما لو شرطه على تقدير عيب مثبت للخيار وهو الأوجه ~~خلافا للزركشي اه‍. نهاية عبارة المغني وهو أي ما قاله الزركشي من الصحة ~~إذا شرط ذلك على تقدير عيب مثبت للخيار مخالف لاطلاق كلام الأصحاب اه‍. قال ~~ع ش قال: في شرح الارشاد ولا يضر شرط الخيار على تقدير وجود عيب كما بحث ~~لأنه تصريح بمقتضى العقد وقياسه أنه لا يضر شرط طلاق على تقدير الايلاء أو ~~تحريم على تقدير وطئ الشبهة انتهى ولا محيص عن ذلك للمتأمل وإن خالفه م ر ~~سم على حج والأقرب ما قاله سم وهو الحق الذي لا محيص عنه بل مأخوذ من عموم ~~قول ms5628 المصنف وسائر الشروط الخ اه‍ . (قوله في الأخيرة) أي بعد العقد في ~~مجلسه (قوله لمنافاته) إلى قوله لكنه في الأول في المغني وإلى التنبيه في ~~النهاية قول المتن: (أو في المهر) أي كان قال زوجتكها بكذا على أن لك أولى ~~الخيار في المهر فإن شئت أو شئت أبقيت العقد به وإلا فسخ الصداق ورجع لمهر ~~المثل مثلا اه‍. ع ش (قوله بل فيه شائبة النحلة) لأنها تستمتع به كما ~~يستمتع بها فكان الاستمتاع في مقابلة الاستمتاع والمهر نحلة وهبة شوبري ~~ومغني (قوله فيجب مهر المثل) تفريع على المتن (قوله في الأول) أي في قوله ~~إن وافق مقتضى النكاح وقوله لمقتضى العقد أي صحة العمل بمقتضاه اه‍. ع ش ~~قول المتن: (وإن خالف) يحتمل أن معناه أن كان بخلاف ما ذكر أي نقيضا له ~~فيصير معناه إن لم يكن موافقا لمقتضى الحال الخ وحينئذ سقط الاشكال الآتي ~~في التنبيه اه‍. سيد عمر ولا PageV07P386 # يخفى بعد ذلك الاحتمال بل مقابلة قول المتن وإن خالف لقوله إن وافق مقتضى ~~النكاح كالصريح فيما سلكه الشارح كالنهاية والمغني والمحلي من تقدير مقتضاه ~~(قوله سواء أكان) أي الشرط المخالف المخل قول المتن: (أو لا نفقة لها) أي ~~على الزوج اه‍. ع ش عبارة عميرة قوله أو لا نفقة لها مثله فيما يظهر ما لو ~~قال لا نفقة لها على بل على فلان اه‍. أي وفاقا للشارح وخلافا للنهاية ~~والمغني كما يأتي (قوله فلان لا يفسد الخ) بفتح اللام المؤكدة اه‍. ع ش. ~~(قوله مقتضيا) كذا بالنصب فيما أطلعناه من النسخ وفي هامش نسخة قديمة مصححة ~~على أصل الشارح بلا عزو قوله مقتضيا كذا بالنصب في أصل الشارح رحمه الله ~~تعالى اه‍. ولعله من تحريف الناسخ ولذا كتبه ع ش فيما نقل هذا التنبيه عن ~~الشارح بالرفع. (قوله مقتض لحلها) قضيته أن المراد بالتزوج عليها حل ذلك ~~فيكون مراد المتن كشرط أن لا يحل التزوج عليها وفيه نظر اه‍ سم وقد يجاب ~~بأن المراد بالحل عدم الامتناع ms5629 فيكون معنى المتن كشرط الامتناع من التزوج ~~عليها ولا محذور فيه (قوله بمعنى أن الشارع جعله الخ) قد يوضح بأن نكاح ~~الواحدة مثلا لما كانت مظنة الحجر ومنع غيرها أثبت الشارع حل غيرها بعد ~~نكاحها دفعا لتوهم عموم تلك المظنة لمنع غيرها فصار نكاح غيرها من آثار ~~نكاحها وتابعا له في الثبوت فليتأمل فيه سم على حج اه‍. ع ش (قوله لأنه ~~مخالف) إلى التنبيه في النهاية إلا قوله أي حتى إلى ولا موافقتها وكذا في ~~المغني إلا قوله ولا تكرار إلى أما إذا الخ فإنه قال بالتكرار (قوله ليس في ~~كتاب الله) أي بأن لم يوافق قواعد الشرع بخلاف ما وافقها وإن ثبت بغير ~~القرآن اه‍. ع ش (قوله إذ لم يرض شارط الخ) عبارة المغني لأن الشرط إن كان ~~لها فلم ترض بالمسمى وحده وإن كان عليها فلم يرض الزوج ببذل المسمى إلا عند ~~سلامة ما شرطه وليس له قيمته فوجب الرجوع إلى مهر المثل اه‍. (قوله إلا عند ~~سلامة شرطه) أي ولم يسلم نهاية (قوله كشرط ولي الزوجة الخ) ظاهره ولو كان ~~الزوج غير متهيئ للوطئ لصغر أو نحوه وفيه نظر بل الأقرب الصحة فيه ما دام ~~الزوج غير متهيئ للوطئ لأنه موافق لمقتضى النكاح اه‍. ع ش وقوله ما دام ~~الزوج أي إن أراد ما دام الخ (قوله وهي محتملة له) سيذكر محترزه (قوله أو ~~أن لا يستمتع الخ) أي ولو بغير الوطئ فهو من عطف العام على الخاص قول ~~المتن: (أو يطلقها) أي بخلاف شرط أن لا يطلقها أو لا يخالعها فلا يؤثر كما ~~هو ظاهر لكن يبقى الكلام في أنه من الموافق لمقتضى العقد أو من المخالف ~~الغير المخل سم على حج والظاهر الثاني فيفسد الشرط ويجب مهر المثل اه‍. ع ش ~~(قوله معين الخ) الأولى عين PageV07P387 # (قوله ولا تكرار في الأخيرة) أي مسألة شرط الطلاق مع ما مر الخ أي لأن ما ~~ذكره هنا وقع على سبيل التمثيل لما يخل بمقتضى النكاح ومثله ms5630 لا يعد تكرارا ~~لأنه ليس مقصودا بالذات اه‍. ع ش وأيضا أن ما هنا يفيد العموم لغير المحلل ~~بخلاف ما مر وقال عميرة لأن السابق شرط طلاق بعد الوطئ وما هنا أعم من ذلك ~~اه‍ . (قوله كما في الروضة) وهو المعتمد نهاية ومغني (قوله موافقته) أي ~~الزوج لولي الزوجة (قوله في الأول) أي فيما إذا كان شرط عدم الوطئ من ولي ~~الزوجة (قوله حتى يصح) أي النكاح (قوله حتى يعارض) أي شرطه التنزيلي وكذا ~~ضمير ويمنع الخ وقوله شرطها أي شرط وليها كما مر (قوله فاندفع الخ) أي ~~بقوله أي حتى الخ (قوله شرطه) أي الزوج عدم الوطئ (قوله فلا يتخيل الخ) ~~تفريع على نفي الاقتضاء وقوله حتى يحتاج الخ تفريع على التخيل. (قوله ولا ~~موافقتها) أي ولم تنزل موافقة وليها للزوج كما مر وإنما أضاف الموافقة لها ~~نظرا لموافقتها للولي وإلا فلا يتصور منها موافقة الزوج في صلب العقد الذي ~~الكلام فيه كما مر عن الرشيدي (قوله في الثاني) أي فيما إذا كان شرط عدم ~~الوطئ من الزوج (قوله حتى يبطل) أي النكاح (قوله تغليبا الخ) علة لقوليه ~~ولم تنزل موافقته الخ ولا موافقتها الخ (قوله فأنيط الحكم) أي البطلان في ~~الأول والصحة في الثاني به أي بالمبتدئ (قوله على شرطه) أي المبتدئ (قوله ~~دفعا الخ) علة لقوله فأنيط الحكم الخ (قوله إن أيس الخ) لعل المراد بحسب ~~ظاهر الحال وإلا فالقرناء يمكن زوال مانعها اه‍. ع ش (قوله أو إلى زمن الخ) ~~عطف على مطلقا (قوله أو شفاء المتحيرة الخ) قال الأذرعي ولو كانت متحيرة ~~وحرمنا وطأها وشرطت تركه احتمل القول بفساد النكاح لتوقع شفائها واحتمل ~~خلافه أي القول بالصحة لأن الظاهر أن العلة المزمنة إذا طالت دامت انتهى ~~وهذا أوجه نهاية ومغني وفي سم عن شرح الارشاد للشارح ما يوافقه قال ع ش ~~والرشيدي قوله وهذا أوجه محله حيث أطلق بخلاف ما لو شرط أن لا يطأ وإن زال ~~المانع فقياس ما يأتي في الشارح من البطلان ms5631 في شرح عدم إرث الكتابية وإن ~~زال المانع بطلانه هنا اه‍ . (قوله نقل الشيخان الخ) اعتمده النهاية ~~والمغني خلافا للشارح كما يأتي (قوله أن من هذا القسم) أي من الشرط المخل ~~بمقصود النكاح الأصلي المبطل للنكاح (قوله ما لو شرط أن لا ترثه الخ) محل ~~ما تقرر في شرط نفي الإرث كما بحثه في الخادم في غير الكتابية والأمة فلو ~~تزوج كتابية أو أمة على أن لا يرثها فإن أراد ما دام المانع قائما صح ~~النكاح لأنه تصريح بمقتضى العقد وإن أراده مطلقا فباطل لمخالفته بمقتضى ~~العقد وإن أطلق فالأوجه الصحة لأن الأصل دوام المانع اه‍. نهاية (قوله أو ~~أن لا يرثها الخ) أو أنهما لا يتوارثان اه‍. مغني (قوله قال جمع الخ) ليس ~~من مقول الشيخين (قوله وهذا) أي القول بصحة النكاح وبطلان الشرط (قوله وهو) ~~أي مقصود العقد (قوله وأقول إنما سكتا الخ) لا يخفى بعده عن صنيع الشيخين ~~(قوله عليه) أي على ما نقلاه عن الحناطي. (قوله وما يتعقل من فرق الخ) قد ~~فرق بأن شرط عدم النفقة أهون من شرطها على الأجنبي فإنه عهد سقوط النفقة عن ~~الزوج ولم يعهد وجوبها على الأجنبي وأما نحو الولد في الاعفاف فهو بمنزلة ~~الوالد اه‍. سم (قوله بخلاف الوطئ) قد يقال كل لازم للذات إلا لعارض إلا أن ~~يدعي أن مانع الإرث PageV07P388 # أقوى اه‍. سم (قوله لذلك) أي لكون الإرث أعظم غاية للنكاح (قوله كان نفي ~~النفقة) أي من أصلها وقوله: كذلك أي كنفي نحو الوطئ وليس كذلك نفي نحو ~~النفقة أي كالتوارث (قوله واحد) إلى قوله وقول السعد في النهاية إلا قوله ~~وأخذ ذلك إلى ويلزمه وكذا في المغني إلا قوله بما لا يتغابن بمثله (قوله أب ~~الخ) بدل من والي (قوله من مال الولي) سيذكر محترزه (قوله ومهر مثله يليق ~~به) أي بخلاف ما لا يليق به كشريفة يستغرق مهر مثلها ما له فيبطل النكاح ~~كما هو ظاهر سم ومغني (قوله بموحدة الخ) كأنه احترز به عن ms5632 ثيبا بثاء فياء ~~مشددة فباء (قوله بمعنى غير) أي اسم بمعنى الخ (قوله لعدم وجود شرط العطف) ~~وهو أن لا يصدق أحد معطوفيها على الآخر اه‍. ع ش قول المتن: (أو رشيدة) أي ~~بكرا نهاية ومغني (قوله المشترط وتصرف الخ) نعت الحظ وقوله بالزيادة متعلق ~~بالانتفاء (قوله أما من مال الولي الخ) أي جميع المهر وأما لو كان الذي من ~~ماله هو القدر الزائد فقط فلا يأتي فيه التعليل حلبي بل مقتضى التعليل أنه ~~لو انفرد الولي بما زاد من ماله أنه يبطل لانتفاء ذلك فليحرر شوبري والأقرب ~~الصحة ع ش اه‍. بجيرمي (قوله فيصح الخ) عبارة المغني فإنه يصح بالمسمى عينا ~~كان أو دينا لأن المجعول صداقا لم يكن ملكا للابن حتى يفوت عليه والتبرع به ~~إنما حصل في ضمن تبرع الأب فلو ألغى فات على الابن ولزمه مهر في ماله اه‍. ~~(قوله قيل هذا التركيب الخ) عبارة النهاية وما اعترض به التركيب من كونه ~~غير مستقيم لأن لا إذا دخلت الخ مردود لأن شرط لا الواجب تكرارها أن لا ~~تكون بمعنى غير كما اقتضاه جعلهم التي يجب تكرارها غير التي بمعنى غير حيث ~~قالوا شرطها أي التي يجب تكرارها أن يليها جملة اسمية صدرها معرفة الخ ~~فافهم هذا أن لا التي احتج بها المعترض في الآية ليست مما يجب تكريره لأنها ~~بمعنى غير فيها وفي كلام المصنف مما ذكره اعتراضا وتعليلا غير صحيح اه‍. ~~(قوله وأخذ) أي المعترض بعدم استقامة التركيب ذلك أي قوله لأن لا إذا الخ ~~(قوله كزيد لا شاعر) مثال الخبر وقوله وجاء زيد الخ مثال الحال وقوله لا ~~فارض الخ أمثلة الصفة. (قوله انتهى) أي قول المغني (قوله ويلزمه) أي ~~المعترض إجراء ذلك أي الاعتراض المذكور وقوله مع أنه أي المعترض وغيره أي ~~من الشراح وغيرهم. (قوله وجعلوا لا فيه بمعنى غير) أي مع أنه لا تكرير فيه ~~مراده أن الأصح في لا بمعنى غير عدم وجوب التكرير كما سيصرح به ولذا جعل ~~هذا ms5633 المثال أصلا مقيسا عليه لما في المتن ودفع عنه الأسئلة الآتية أحدها ~~إيراد قول السعد يحتمل أنها حرف والثاني إيراد لا في الآية الآتية فإنها ~~مكررة والثالث منافاة ذلك لما مر عن المغني بقوله في الأول احتمال بعيد وفي ~~الثاني محمول الخ وفي الثالث محلها الخ اه‍. كردي وقوله والثاني إيراد لا ~~في الآية الخ هذا على ما في بعض نسخ الشارح من سقوط الألف قبل لا في قوله ~~وجعلهم إلا في الآية الخ كما يأتي (قوله في لا هذه) أي التي بمعنى غير ~~(قوله عليهم) أي الذين جعلوا لا هذه بمعنى غير صفة الخ (قوله لأنه احتمل ~~الخ) يرده ما يأتي عن معرب لكافية (قوله وجعلهم لا الخ) أي المفسرين ولا ~~بظهر لذكره هنا فائدة اللهم إلا أن يقال مع ما فيه أنه دفع بذلك احتمال كون ~~لا هذه حرفا بمعنى غير قياسا على إلا في قوله تعالى * (لو كان فيهما آلهة ~~إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون) * الخ (قوله في الآية ~~الآتية) أراد بها لا ذلول وقوله تفسير معنى لا إعراب يعني لا يلزم من كونها ~~بذلك المعنى وجوب تكريره لأنها تجئ بذلك المعنى وإن لم تكن مكررة اه‍. كردي ~~وهذا كله مبني على ما مر من سقوط الألف قبل لا في بعض نسخ الشارح ولا يأتي ~~على ما في بعض نسخه المعول عليها المقابلة على أصل الشارح من ثبوت الألف ~~المذكورة PageV07P389 # وعليه يتعين إرادة لو كان فيهما آلهة الخ (قوله محمول على أنه تفسير معنى ~~لا إعراب) أي عند الجمهور كما يأتي (قوله ولا ينافي ذلك) أي إقرارهم قول ~~المصنف ظاهر لا ظهور وجعلهم لا فيه بمعنى غير صفة لما قبلها (قوله ما ذكر ~~الخ) أي من وجوب التكرير (قوله مثلهم) جمع مثال (قوله بنفي متقابلين) أي ~~على كل حال (قوله لأن عدمه) أي عدم التكرير (قوله كما صرح به) أي بأن لا ~~بمعنى غير صفة لما قبلها الخ السعد في لا ذلول أي ms5634 في تفسيره أنها اسم بمعنى ~~غير أي فقال السعد: إن لا في لا ذلول اسم بمعنى غير ويحتمل أن هذا أي قوله ~~أنها اسم الخ بدل من ضمير به فقوله الآتي ثم قال إلخ معطوف على قال المقدر ~~على الاحتمال الأول وعلى قوله صرح به السعد على الثاني (قوله ويحتمل الخ) ~~عطف على قوله أنها اسم الخ (قوله أن تكون حرفا) أي بمعنى غير (قوله كما ~~تجعل إلا الخ) راجع لقوله ويحتمل الخ. (قوله مع أنه لا قائل باسميتها) فيه ~~نظر عبارة معرب الكافية لزيني زاده وإلا بمعنى غير مبني على السكون لا محل ~~له لكونه حرفا عند الجمهور كلا إذا كان بمعنى غير لأن مناط الاسمية ~~والفعلية والحرفية المعنى الموضوع له لا المعنى المجازي كما في حاشية أنوار ~~التنزيل للمولى عصام الدين خلافا لبعضهم فإنه يقول إنه اسم أجرى إعرابه ~~فيما بعده كما قيل في لا في نحو قولك زيد لا قائم ولا قاعد أنه اسم بمعنى ~~غير وجعل إعرابه فيما بعده بطريق العارية على ما صرح به السخاوي واختاره في ~~الامتحان وأما ما ذكره التفتازاني في حاشية الكشاف عند الكلام على قوله ~~تعالى * (لا فارض ولا بكر) * من أنه لا قائل باسمية إلا إذا كان بمعنى غير ~~فقد صرحوا بخلافه كما في حاشية أنوار التنزيل للمولى الشهاب وفي شرح مغني ~~اللبيب للدماميني لو ذهب ذاهب إلى القول باسمية إلا إذا كان بمعنى غير لم ~~يبعد انتهى فعلى القول بحرفية إلا فمجموع إلا الله صفة آلهة كما في التسهيل ~~وعلى القول باسمية إلا هذه فلاسم بمعنى غير مبني على السكون مرفوع محلا صفة ~~آلهة اه‍. (قوله ثم قال) أي السعد (قوله لا الثانية مزيدة الخ) إذ يكفي ~~وتسقي الحرث اه‍ تمجيد (قوله والتأكيد لا ينافي الزيادة) إذ معنى كون ~~الحروف زائدة أن أصل المعنى بدونها لا يختل لا أنها لا فائدة لها أصلا فإن ~~لها فائدة في كلام العرب أما معنوية كتأكيد المعنى كما في من الاستغراقية ~~والباء في ms5635 خبر ليس وأما لفظية كتزيين اللفظ وكون اللفظ متهيئا لاستقامة وزن ~~الشعر ولحسن السجع وغير ذلك جامي ورضي (قوله الثانية حرف الخ) مقول قال ~~(قوله على أنه) أي لا الثانية والتذكير باعتبار اللفظ (قوله يفيد التصريح ~~الخ) أي فليست مزيدة لمجرد التأكيد لا تفيد معنى ما بل مزيدة مفيدة للتصريح ~~الخ (قوله للنفي) أي لعمومه (قوله بقوله ما ملخصه) الاخصر بما ملخصه (قوله ~~زعمه) أي الزمخشري (قوله فيجب تكرير الخ) أي ووجوبه ينافي الزيادة. (قوله ~~تكرير نافيه الخ) أي تكرير لا التي تنفي لفظ ذلولا لأجل الشئ الذي دخلت لا ~~عليه وهو تسقي اه‍. كردي (قوله وتقديره) كذا بالدال فيما أطلعنا من النسخ ~~ولعله من تحريف الناسخ وأصله بالزاء ثم هو بالنصب عطف على قوله لا ذلول ~~والضمير للزمخشري أي ولان تقرير الزمخشري المار من أن لا الثانية في قوله ~~تعالى * (لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث) * مزيدة للتأكيد (قوله إن ~~التقدير) أي تقدير الآية (قوله وهو) أي ذلك التقدير ممتنع لعله لعدم ~~التقابل بين المنفيين وقضية كلام البيضاوي جوازه عبارته والفعلان صفتا ذلول ~~فكأنه قيل لا ذلول مثيرة وساقية اه‍. قال عبد الحكيم قوله صفتا ذلول الخ ~~إشارة إلى أن تثير منفي لكونه صفة للمنفي فيصح في العطف لا المزيدة لتأكيد ~~النفي اه‍. وقال التمجيد قوله كأنه قيل لا ذلول مثيرة وساقية والأوفق أن ~~يقول ولا ساقية اه‍. (قوله كجاءني رجل الخ) أي كامتناعه ولعله لعدم وجود ~~شرط العطف بلا من أن لا يصدق أحد معطوفيها على الآخر (قوله الزمخشري) مفعول ~~ألزم المسند إلى ضمير أبي حيان (قوله لا يلزمه) من اللزوم (قوله لأجل الخ) ~~متعلق بالزيادة قوله لئلا الخ متعلق بتأكيد الخ وقوله لا تنافي الخ خبر إذ ~~الزيادة الخ (قوله ولا أنه) أي التقدير المذكور (قوله غيرهما في نحو الخ أي ~~هما هنا واجبان بخلافهما في نحو الخ (قوله في نحو ما جاء الخ) أي فيما إذا ~~سبق لا كلام منفي تام (قوله البتة) أي من ms5636 كل وجه بحيث PageV07P390 # يجوز حذفه (قوله وهو) أي ما في المغني (قوله لما مر الخ) أي من قوله على ~~أنه يفيد التصريح (قوله لما رددت به الخ) أي من قوله إذ الزيادة لأجل الخ ~~(قوله لبعضهم) وافقه النهاية كما مر (قوله في كل ما ذكر) أي من الأمثلة أو ~~المواضع الثلاثة المارة عن المغني (قوله قسيمة لما يجب الخ) أي فليست فيه ~~بمعنى غير. (قوله غير مراد) أي غير موافق لما تقرر في محله عبارة الشيخ ~~الرضي يجب في الاختيار تكرير لا المهملة الداخلة على غير لفظ الفعل إلا في ~~موضعين أحدهما أن تكون داخلة على الفعل تقديرا وذلك إذا دخلت على منصوب ~~بفعل مقدر نحو لا مرحبا أي لا لقيت مرحبا أو لا رحب موضعك مرحبا أو على ~~اسمية بمعنى الدعاء نحو لا سلام عليك أو على نولك نحو لا نولك أن تفعل كذا ~~أي لا ينبغي لك أن تفعله وإنما لم تتكرر لافي هذه المواضع لأنها إذا دخلت ~~على الفعل لم يجب تكريرها إلا إذا كان الفعل ماضيا غير دعاء نحو قوله تعالى ~~* (فلا صدق ولا صلى) * وثانيهما أن يكون لا بمعنى غير مع أحد ثلاثة شروط ~~أحدهما أن تدخل على لفظ شئ نحو هو ابن لا شئ ونحو كنت بلا شئ ونحو أنك ولا ~~شئ سواء ونحو أنت لا شئ وثانيها أن ينجر ما بعد لا بباء الجر قبلها نحو كنت ~~بلا مال وثالثها أن يعطف ما بعد لا على المجرور بغير كقوله تعالى * (صراط ~~الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين) * وإن كان لا بمعنى غير ~~مجردا عن هذه الشروط لزم تكرارها أيضا نحو قوله تعالى * (انطلقوا إلى ظل ذي ~~ثلاث شعب ئ لا ظليل ولا يغني من اللهب ) * ولا يغني من اللهب وقولك زيد لا ~~راكب ولا ماش وجاءني زيد لا راكبا ولا ماشيا اه‍. وقوله: وإن كان لا بمعنى ~~مجردا الخ صريح في خلاف ما ادعاه ذلك البعض (قوله وقد صرحوا الخ) تأييد ms5637 لما ~~قبيله (قوله لم يقعا) الأولى التأنيث (قوله أيضا) أي كما في المواضع ~~المتقدمة عن المغني بشرط نفي المقابلين (قوله صدرها معرفة) نحو لا زيد في ~~الدار ولا عمرو وقوله أو نكرة كلا رجل في الدار ولا امرأة (قوله ولم تعمل) ~~أي لا فيها أي النكرة (قوله أو فعل الخ) عطف على جملة الخ (قوله ولو ~~تقديرا) يخالفه ما مر عن الرضي في نحو لا مرحبا (قوله لأن فساد الصداق) إلى ~~قوله وبحث الزركشي في النهاية إلا قوله ويؤخذ إلى المتن (قوله تدارك) بصيغة ~~المصدر خبر أن (قوله وذاك) أي من غير كف ء اه‍. ع ش (قوله فالجمع ~~باعتبارها) أي الزوجة الرشيدة وإن كان موافقة الولي حينئذ لا مدخل لها اه‍. ~~نهاية (قوله أو باعتبار من ينضم الخ) أي من نحو الشهود. (قوله للفريقين) أي ~~الزوجين أو الوليين أو المختلفين وفي ترجمة القاموس يقال جاء فريق من الناس ~~وهو أكثر من الفرقة وقال الشارح فريق اسم جنس يطلق على الواحد والكثير اه‍. ~~قول المتن: (على مهر سرا) أي عقدوا عليه أو لا أخذا مما بعده (قوله أو لا ~~الخ) عبارة شرح المنهج اعتبارا بالعقد فلو عقد سرا بألف ثم أعيد جهرا ~~بألفين تجملا لزم ألف أو اتفقوا على ألف سرا ثم عقدوا جهرا بألفين لزم ~~ألفان اه‍. (قوله كناية وقوله صريح) أي في انقضاء العصمة الأولى (قوله أن ~~مجرد الخ) نائب فاعل ويؤخذ الخ (قوله لا يكون اعترافا الخ) العقد الثاني في ~~الصوري قد يبدأ الزوج فيه بقوله زوجني اه‍. سم (قوله بل ولا كناية) كان ذلك ~~لأنه ليس فيه زوجني اه‍ سم أقول ولان فيه قصد التجديد (قوله ولا ينافيه) أي ~~المأخوذ المذكور (قوله لو قال) أي الزوج. (قوله لأن ذاك في عقدين الخ) وقد ~~يقال ما يأتي فيما جهل كون الثاني تجديدا أو غيره وما هنا فيما علم الحال ~~فيه اه‍. سم (قوله لتجمل أو احتياط) بأن عقد سرا بألف ثم أعيد العقد علانية ~~بألفين تجملا أو ms5638 أعيد احتياطا اه‍. كردي قول المتن: (ولو قالت) أي الرشيدة ~~لوليها أي غير المجبر لأنه الذي يحتاج إلى إذنها مغني ونهاية قول المتن: ~~(زوجني بألف الخ) وفي فتاوى القفال لو قالت لوليها زوجني من فلان إن رد على ~~ثيابي مثلا كان له تزويجها منه إن رد ثيابها عليها وإلا فلا وكذا لو قالت ~~زوجني من فلان إن كان يتزوجني PageV07P391 # على ألف درهم فإن تزوجها عليها صح وإلا فلا ووجهه أن إذنها مشروط بذلك ~~فليس مفرعا على ما في المحرر نهاية اه‍. سم قول المتن: (فنقص عن مهر مثل ~~بطل) افهم البطلان بطريق الأولى فيما إذا زوجها بلا مهر أو مطلقا بأن سكت ~~عن المهر سواء أزوجها بنفسه أم بوكيله اه‍. مغني (قوله كما لو قالت الخ) ~~الكاف للقياس (قوله فيما ذكر) أي في قوله كما لو قالت الخ اه‍. ع ش. (قوله ~~وبحث الزركشي كالبلقيني الخ) ما بحثاه مردود بل الواجب مهر للمثل نهاية ~~ومغني وأقرهما سم (قوله فسمى) أي الولي (قوله لكنه) أي المسمى (قوله وهو ~~متجه الخ) خلافا للنهاية والمغني كما مر آنفا (قوله فكما انعقد هنا) أي ~~فيما إذا لم تأذن وقوله في مسألتنا أي إذا أذنت اه‍. سم (قوله ينقص عنه) أي ~~في صورتي التقييد والاطلاق (قوله بأنه يجب مهر المثل) أي لفساد بعض المسمى ~~(قوله أو النهي الخ) عطف على تعيين الخ (قوله فيهما) أي صورتي تعيين ~~المشتري والنهي عن الزيادة (قوله الزوج والقدر) الأولى قلب العطف (قوله ~~فحينئذ) أي حين إذ زاد في الصورتين (قوله فيحتمل الخ) لم يذكر احتمال فساد ~~النكاح الذي هو نظير ما في البيع كأنه للفرق بأن البيع يتأثر بالمخالفة ما ~~لا يتأثر نفس النكاح فليتأمل اه‍. سم (قوله إذ الغاء الزائد الخ) قد يفرق ~~بين الالغاءين بأنه هنا ينفع المولي وفي مسألتنا يضره اه‍. سم (قوله هنا) ~~أي فيما لو نكح لموليه الخ (قوله وبهذا يرد الخ) أي لامكان حمل الافتاء ~~الأول على ذلك اه‍. سم (قوله البطلان) أي ms5639 بطلان النكاح (قوله وكما أن الخ) ~~تصوير للاشكال قوله: بشرط كونه) أي النكاح (قوله بل هي) أي مسألة الاجبار ~~قوله PageV07P392 # : (بأن ولاية المجبر) أي بأن تكون محجورة أو بكرا (قوله في هذه) أي مسألة ~~الاطلاق دون تلك أي مسألة الاجبار فصل في التفويض (قوله في التفويض) إلى ~~قول المتن وإذا جرى في النهاية إلا قوله ولا يدخل إلى لوليها وقوله أو قال ~~إلى المتن وقوله وفاسد إلى المتن وكذا في المغني إلا قوله أي جعل إلى المتن ~~وقوله وفيه نظر إلى المتن (قوله في التفويض) أي وما يتبع ذلك من تقرر المهر ~~بالموت ومن حبسها نفسها اه‍. ع ش (قوله إخلاء النكاح الخ) أي على الوجه ~~الخاص الآتي في المتن ولعل اللام في المهر للعهد الشرعي أي مهر المثل الحال ~~من نقد البلد ليدخل ما سيأتي بقوله أو زوج بدون مهر المثل الخ أو أن إخلاءه ~~عن المهر هو صورته الأصلية فتأمل اه‍. رشيدي (قوله وأما تفويض مهر الخ) ~~وحينئذ يجوز النكاح بمهر المثل وبما دونه ولا يجوز إخلاؤه عن المهر فإن ~~أخلاه عنه وجب مهر المثل اه‍. ع ش (قوله وهو واضح) أي لتفويضها أمرها إلى ~~الزوج أو الولي اه‍. مغني (قوله وهو أفصح) لعل الأفصحية باعتبار كثرة ~~استعماله في كلام الفقهاء وإلا فمثل ذلك لا يظهر فيه معنى الأفصح فإن ~~اللغتين لم تتواردا على معنى واحد اه‍. ع ش (قوله وكان قياسه) أي وجه ~~التسمية (قوله وإلى الحاكم) الأولى أو بدل الواو (قوله كنائبه) أي الزوج ~~اه‍. ع ش (قوله حرة رشيدة) سيأتي محترزه وقوله بكر أو ثيب تعميم (قوله أو ~~سفيهة) عطف على رشيدة اه‍. سم (قوله أو سفيهة) أشار إلى أن هذه ملحقة ~~بالرشيدة وليست منها وإلا فالرشيدة كما تقدم من بلغت مصلحة لدينها ومالها ~~وقوله مهملة أي بأن بلغت رشيدة ثم بذرت ولم يحجر عليها اه‍. ع ش (قوله ~~لوليها) متعلق بقالت رشيدة (قوله أو زوج بدون مهر المثل الخ) ولو نكحها على ~~أن لا ms5640 مهر لها ولا نفقة أو على أن لا مهر لها وتعطي زوجها ألفا وقد أذنت ~~بذلك فمفوضة فلا يلزم شئ بالعقد اه‍. مغني ونهاية قال الرشيدي قوله ولو ~~نكحها يعني الرشيدة ومن هو في معناها اه‍. عبارة ع ش أي الحرة أو المكاتبة ~~ومثلها سيد الأمة لكن لا يتوقف على إذن من الأمة اه‍. (قوله أو بمؤجل) أي ~~أن لم تكن من قوم اعتادوا التأجيل وإلا فينعقد بما سمى أخذا مما يأتي اه‍. ~~ع ش وقوله التأجيل قياسه أنه لو اعتادوا النكاح بغير نقد البلد كالثياب ~~انعقد بالمسمى وقوله مما يأتي أي في الفصل الآتي (قوله ويوجه بأن الخ) لا ~~يخفى ضعف هذا التوجيه فإنها أي صيغة وعليك الخ في حد ذاتها إما أن تكون ~~ملزمة أولا وعلى كل لا يختلف الحكم لأمر خارج اه‍. سيد عمر (قوله في قوله ~~وعليك) أي إلى آخره (قوله فكان) أي قول البائع وعليك الخ (قوله من حده) أي ~~بإخلاء النكاح من المهر (قوله وسيأتي الخ) أي في قول المصنف وإذا جرى تفويض ~~الخ اه‍. ع ش (قوله وبه) أي بقوله لاستحيائها الخ (قوله وبنفي الخ) عطف على ~~بقوله (قوله وإن جرى وطئ) من تتمة قولها اه‍. ع ش (قوله نقل عنه ما يصرح ~~الخ) اقتصر عليه النهاية والمغني PageV07P393 # (قوله وكذا لو سكت) أي السيد و (قوله فزوجها الوكيل وسكت الخ) أي أو قال ~~زوجتكها بلا مهر اه‍ . ع ش (قوله وفيه نظر الخ) عبارة النهاية ولا ينافيه ~~ما يأتي الخ لأن تعاطيه الخ (قوله بأن تعاطيه الخ) فيه بحث لأن تعاطيه ~~متأخر عن التفويض فقد وقع التفويض أو لا خاليا عن الاذن وما يتضمنه نعم قد ~~يقال من التعاطي المتأخر إجازة للاذن ويبقى الكلام في أن الإجازة هل تقوم ~~مقام الاذن اه‍. سم (قوله بقوله) أي السيد اه‍. سم (قوله وما ألحق به) وهو ~~قوله وكذا لو سكت. (قوله كغير مكلفة الخ) مثال لغير الرشيدة اه‍. ع ش (قوله ~~أما إذنها الخ) أي ms5641 السفيهة وقوله المشتمل أي الاذن اه‍. سم عبارة المغني ~~نعم يستفيد به الولي من السفيهة الاذن في تزويجها اه‍. وعبارة الرشيدي يعني ~~أنها لو أذنت في النكاح وفوضت يصح الاذن بالنسبة إلى النكاح لا إلى التفويض ~~اه‍. قول المتن: (تفويض صحيح) وتقدم تعريفه أما التفويض الفاسد ففيه مهر ~~مثل بنفس العقد اه‍. مغني (قوله وإلا لتشطر) إلى قوله ولا يرد في المغني ~~وإلى الفصل في النهاية إلا قوله ولا يرد إلى واعترض وقوله أي صفاتها إلى ~~المتن وقوله وعليه فلو مات إلى المتن وقوله أي الزوجين إلى المتن وقوله فهل ~~يعتبر إلى ولا ينافي وقوله فقياسه إلى المتن وقوله خلافا لمن وهم (قوله قبل ~~وطئ) أي وفرض (قوله نعم إن سمى الخ) هذا عين ما سبق في قوله وبنفي الخ ما ~~لو أنكحها الخ ولعله إنما أعاده توطئة لقوله ولا يرد الخ (قوله ومثله) أي ~~مثل ما إذا نفي المهر اه‍. سم (قوله كما مر) أي في شرح فزوج ونفي المهر الخ ~~(قوله واعترض الخ) عبارة المغني تنبيه لو عبر بمهر بدل شئ كان أولى إذا ~~العقد أوجب شيئا وهو ملكها المطالبة بأن يفرض لها كما سيأتي اه‍. (قوله ~~وذلك) أي أحد الامرين (قوله بتراضيهما) أي أو بفرض الحاكم (قوله من إشكال ~~الإمام) يعني جواب إشكال الإمام فهو على حذف مضاف أو إن لفظ جواب سقط من ~~الكتبة اه‍ رشيدي عبارة ع ش أي من الجواب عن إشكال الإمام وحاصله أن العقد ~~لم يجب به شئ وإنما هو سبب للوجوب اه‍. أي سبب بعيد له (قوله وإنه لو طلق ~~الخ) عطف على ما يأتي (قوله فوجوب مبتدأ) أقول بل لو سلم إنه غير مبتدأ لم ~~يرد لأن المنفي الوجوب بنفس العقد وذلك لا ينافي الوجوب به مع غيره اه‍. سم ~~(قوله هو الأصل فيه) أي لأنه الجزء السابق من علة الوجوب المركبة منه ومن ~~أحد الأمور الثلاثة المذكورة (قوله المفوضة) إلى قول المتن ويعتبر في ~~المغني (قوله لا الذميين) لالتزام ms5642 الذمي أحكام الاسلام بخلاف الحربي اه‍ . ~~مغني (قوله مطلقا) أي لا قبل الدخول ولا بعده (قوله أو باعها) أي أو باعهما ~~معا مغني وع ش (قوله أي صفتها الخ) كان الأولى تقديره بعد الباء بأن يقول ~~ويعتبر مهر المثل بصفاتها المراعاة فيه حال العقد اه‍. ع ش (قوله للوجوب) ~~أي بالوطئ اه‍. مغني أي أو نحوه من الفرض والموت. (قوله وصححه في أصل ~~الروضة) PageV07P394 # ونقله الرافعي عن المعتبرين وجرى عليه ابن المقري وهو المعتمد نهاية ~~ومغني (قوله وعليه) أي ما قيل من وجوب الأكثر (قوله اعتبر يوم العقد الخ) ~~الأوجه اعتبار الأكثر أيضا أي من العقد إلى الموت كما هو ظاهر لأن البضع ~~دخل في ضمانة أيضا واقترن به المقرر وهو الموت كما سيأتي شرح م ر اه‍. سم ~~(قوله على الأوجه) أي كما في شرح الروض اه‍. سم (قوله لتكون على بصيرة) إلى ~~قول المتن نقد البلد في المغني قول المتن: (مطالبة الزوج) أي إن كان أهلا ~~وإلا فلها مطالبة الولي فيقوم مقام الزوج فيما يفرضه كما ستأتي الإشارة ~~إليه اه‍. ع ش (قوله واستشكله) أي ملكها المطالبة (قوله وإن قلنا لم يجب به ~~شئ الخ) قد يقال العقد موجب للفرض والفرض موجب للمهر فلا ينافي قولهم لا ~~يجب بالعقد شئ لأن مرادهم بالشئ المال فليتأمل اه‍. سيد عمر وقد يقال أن ~~موجب الموجب لشئ موجب لذلك الشئ فالمنافاة موجودة اللهم إلا أن يراد بقولهم ~~المذكور عدم الوجوب بالذات (قوله ما لا يجب) الأنسب ما لم يجب اه‍. سيد عمر ~~(قوله ما وضعه على الاشكال) يعني ما يجيب به عن الاشكال هذا لو كان وضعه ~~بصيغة المضي وأما إذا كان بصيغة المصدر فالمعنى أيجيب عما بناؤه على ~~الاشكال وهذا هو الأقرب (قوله ويجاب الخ) عبارة المغني وأجيب بأن الصحيح ~~أنها ملكت أن تطالب بمهر المثل اه‍. (قوله وكفى بدفع الاثم الخ) قضيته أنه ~~لو ترك التسمية عند عدم التفويض إثم وهو مخالف لما مر من استحباب التسمية ~~إلا فيما ms5643 استثنى وليس هذا منه اه‍. ع ش عبارة السيد عمر وفيه نظر لما تقدم ~~من أنه يجوز إخلاء العقد بالاجماع ويمكن حمله ما إذا اتفق الولي والزوج على ~~أكثر من مهر المثل إذ لو لم تفوض لما جاز إخلاؤه كذا نقله عن العلامة النور ~~الزيادي بعض تلامذته اه‍. (قوله فالعقد الخ) قد يقال هذا لا يخرج عن كون ~~الطلب قبل الوجوب والطلب قبل الوجوب وإن وجد سببه البعيد مشكل فتأمله اه‍. ~~سم عبارة السيد عمر لا يخفى ما في هذا الجواب فإن العقد إما أن يكون علة ~~تامة للوجوب وهذا خلاف ما تقرر أو ناقصة والجزء المتمم الفرض فيلزم ما ذكر ~~من طلب ما لم يجب اه‍. (قوله لما مر) أي لتكون على بصيرة الخ قول المتن: ~~(لتسليم المفروض) أي الحال وأما المؤجل فليس لها حبس نفسها له كالمسمى في ~~العقد مغني وسيد عمر (قوله نعم إن فرض) أي الزوج اه‍. ع ش (قوله باعترافها) ~~قيد في كونه مهر مثلها اه‍. رشيدي. (قوله حالا من نقد بلدها) أي وبذله لها ~~اه‍. مغني . (قوله لا علمهما أي الزوجين) أي حيث تراضيا على مهر اه‍. مغني ~~قول المتن: (في الأظهر) محل الخلاف فيما قبل الدخول أما بعده فلا يصح ~~تقديره إلا بعد علمهما بقدره قولا واحدا لأنه قيمة مستهلك قاله الماوردي ~~نهاية ومغني وقد يقال الدخول يوجب مهر المثل فما معنى توقف تقديره على ~~علمهما لأنه لا تقدير ولا فرض منهما اه‍. سيد عمر عبارة ع ش قوله محل ~~الخلاف الخ هذا التقييد لا حاجة إليه لأن الكلام فيما يفرضانه بتراضيهما ~~وما ذكره ليس منه فإن الوطئ بمجرده يوجب مهر المثل اه‍. (قوله عنه) أي مهر ~~المثل قول المتن : (وفوق مهر المثل) قد يفهم أنه لا يجوز النقص عن مهر ~~المثل وليس مرادا بل يجوز بلا خلاف كما قاله الإمام اه‍ . مغني ونهاية قول ~~المتن: (وقيل لا إن كان الخ) فإن كان من غير جنسه كعرض تزيد قيمته على مهر ~~المثل فيجوز ms5644 قطعا لأن القيمة ترتفع وتنخفض فلا تتحقق الزيادة اه‍. مغني ~~(قوله لأنه بدل الخ) عبارة المغني بناء على أنه الخ (قوله بدعوى صحيحة) أي ~~كأن قالت نكحني بولي وشاهدي عدل ورضاي بلا مهر وأطلب المهر اه‍ PageV07P395 # . ع ش قول المتن: (نقد البلد) أي منه (قوله فيما يظهر) كذا م ر. (قوله ~~وعليه) فهل يعتبر الخ يحتمل أن يأتي هنا قول الأكثر أيضا اه‍. سم (قوله ~~هنا) أي في المفوضة (قوله ولا ينافي الخ) فيه تأمل إذ المتبادر من بلد ~~المرأة محل توطئها لا محل حضورها أو حضور وكيلها الأعم منه (قوله في اعتبار ~~قدره) أي المهر (قوله أنه لا يعتبر بلدها) أي ولا بلد الفرض اه‍. ع ش (قوله ~~نساء قراباتها) أي وإن بعدن جدا من محل الفرض اه‍. ع ش (قوله أو بعضهن) أي ~~ولو كانت أبعد وكان الأقرب غائبا بغير بلدها كما هو ظاهر هذه العبارة اه‍. ~~ع ش وسيأتي في الفصل الآتي عن سم عن م ر ما يخالفه (قوله فقياسه الخ) خالفه ~~النهاية فقال والحاصل أن العبرة في الصفة أي صفة المهر ببلدها أو بلد ~~وكيلها فلا يكون إلا من نقد تلك البلد وفي قدره ببلد نساء قراباتها إلى آخر ~~ما مر اه‍. (قوله فقياسه الخ) أورد عليه أن اعتبار ذلك في صفته ينافي ما ~~تقدم من اعتبار نقد بلد الفرض أو بلدها لأن اعتباره اعتبار لصفته وأقول ~~إنما يرد هذا لو كان المراد أن ذلك يعتبر في صفته مع اعتبار نقد بلد الفرض ~~أو بلدها وهو ممنوع بل المراد بهذا الكلام تخصيص ما تقدم أي قياس ما ذكروه ~~في اعتبار قدره أن يكون محل اعتبار نقد بلد الفرض أو بلدها إذا كان بها ~~نساء قراباتها أو بعضهن وإلا اعتبر نقد بلدهن إن جمعهن بلد إلى آخر ما مر ~~فتأمله اه‍. سم ولا يخفى أن المراد المذكور مخالف لما مر عن النهاية (قوله ~~بل هذا لازم لذاك وإلا لتعذرت الخ) قد يمنع كل من اللزوم والتعذر ms5645 الذي ~~ادعاه لظهور إمكان معرفة قدر ما يرغب به فيها في هذه البلدة من النقد ~~الموصوف بصفة نقد البلدة الأخرى فتأمله فإنه ظاهر اه‍. سم قول المتن: ~~(حالا) ولها إذا فرضه حالا تأخير قبضه لأن الحق لها اه‍. مغني (قوله وإن ~~رضيت) إلى قوله نظير ما مر في المغني (قوله بل لو اعتاد الخ) قياس ذلك فيما ~~لو اعتدن فرض العروض أن يفرض نقدا أي وإن راجت العروض وينقص لذلك بقدر ما ~~يليق بالعرض نهاية ومغني (قوله يسير) أي من الزيادة أو النقصان (قوله وهو ~~متجه) لأن منصبه يقتضي ذلك ثم إن شاءا بعد ذلك فعلا ما شاءا اه‍. مغني ~~(قوله نظير ما مر) أي من أن القاضي لا يفرض غير نقد البلد الحال وإن رضيت ~~بغيرهما اه‍. ع ش (قوله ويرد الخ) أي ما قاله الغزي (قوله رضاهما) أن أريد ~~بعده أي الحكم فظاهر أو قبله فقد يقال لا أثر لحكمه بعد تراضيهما بشئ ~~لاستقرار الامر عليه به اه‍. سم (قوله وبدونه الخ) أي وإن حكمه البات ~~بالدون أو الأكثر لا يجوزه رضاهما به أي الدون أو الأكثر (قوله حتى لا يزيد ~~الخ) أي إلا بالتفاوت اليسير اه‍. مغني (قوله أن يكون هذا) أي العلم (قوله ~~أنه شرط لهما) أي لجواز التصرف ونفوذه اه‍. ع ش. قول المتن PageV07P396 # : (ولا يصح فرض أجنبي الخ) نعم ينبغي أنه لو كان الأجنبي سيد الزوج أن ~~يصح الفرض ماله وكذا لو كان فرعا له يلزمه إعفافه وقد أذن له في النكاح ~~ليؤدي عنه والولي يفرض من قال محجوره اه‍. نهاية قال ع ش قوله من مال ~~محجوره مفهومه أنه لا يصح فرضه من مال نفسه وليس مرادا فيما يظهر اه‍. ~~(قوله فلم يلق الخ) ولا يصح إبراء المفوضة عن مهرها ولا إسقاط فرضها قبل ~~الفرض والوطئ فيهما لأنه في الأول إبراء عما لم يجب وفي الثاني كإسقاط زوجة ~~المولي حقها من مطالبة زوجها ولا يصح الابراء عن المتعة قبل الطلاق لعدم ~~وجوبها ولا ms5646 بعده لأنه إبراء عن مجهول ولو فسد المسمى وأبرأت عن مهر المثل ~~وهي تعرفه صح وإلا فلا ولو علمت أنه أي مهر المثل لا يزيد على ألفين وتيقنت ~~أنه لا ينقص عن ألف فأبرأته عن ألفين نفذ اه‍. نهاية زاد المغني وهذه حيلة ~~في الابراء عن المجهول وهي أن يبرئ من له عليه دين لا يعلم قدره من قدر ~~يعلم أنه أكثر مما له عليه اه‍. قال ع ش قوله وهي تعرفه صح الخ من هذا يعلم ~~أن غالب الابراء الواقع من النساء في زمننا غير صحيح لأنهم يجعلون مؤخر ~~الصداق يحل بموت أو فراق وهذا مفسد للمسمى وموجب لمهر المثل فإذا وقع ~~الابراء مما تستحقه عليه من مؤخر صداقها وهو كذلك لم يصح فالطريق في صحة ~~الابراء الذي يقع في مقابلته الطلاق تعيين قدر مما تستحقه عليه ثم يجعل ~~الطلاق في مقابلة ذلك القدر وقوله وتيقنت الخ قضيته أنه لو انتفى تيقنها ~~ذلك لم يصح الابراء وقياس ما مر في الضمان خلافه بل مر أنه لو أبرأه من ~~معين معتقد أنه لا يستحقه فبان أنه يستحقه برئ فليتأمل ولعل ما هنا مجرد ~~تصوير اه‍. (قوله ومأذونه) أي كوكيله اه‍. ع ش (قوله منهما) إلى الفصل في ~~المغني إلا قوله خلافا لمن وهم فيه (قوله كما يأتي) أي في آخر الباب. (قوله ~~بقضائه الخ) متعلق أو نعت للخبر عبارة المغني لأن بروع بنت واشق نكحت بلا ~~مهر فمات زوجها قبل أن يفرض لها فقضى لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~بمهر نسائها وبالميراث رواه أبو داود وغيره وقال الترمذي حسن صحيح اه‍. ~~(قوله لبروع) بكسر الباء عند المحدثين وبفتحها عند أهل اللغة لأنه لم يسمع ~~من كلامهم فعول بالكسر الآخر وع وعتود اسمان لنبت وماء شيخنا الزيادي اه‍. ~~ع ش . فصل في بيان مهر المثل (قوله في بيان المثل) إلى قوله قيل في النهاية ~~وإلى قوله انتهى في المعنى إلا قوله لقضائه إلى أما مجهولة النسب وقوله إن ~~فقدت ms5647 إلى المتن وقوله قيل (قوله مهر المثل) أي وما يتبعه من تعدد المهر ~~واتحاده اه‍. ع ش (قوله نسبا وصفة) أي مجموعهما وإلا فسيأتي أنه إذا فقد ~~النسب يرجع إلى الصفة فقط في الأرحام ثم في الأجنبيات اه‍. رشيدي قول ~~المتن: (وركنه) أي مهر المثل اه‍. مغني (قوله مطلقا) أي في العرب والعجم ~~قول المتن: (فيراعى) أي في تلك المرأة المطلوب معرفة مهر مثلها اه‍. مغني ~~(قوله حتى تقاس هي عليها) كان الأولى أن يقدره بعد قول المتن إليه (قوله من ~~نساء العصبة) بيان لمن وقول المتن إليه ضميره يرجع إلى من الثانية (قوله ~~وجدة) أي ولو أم أب اه‍. ع ش (قوله لقضائه الخ) يعني لقضائه لبروع بمهر ~~نسائها اه‍. رشيدي (قوله في الخبر الخ) قد يقال لا دلالة في الخبر لتعيين ~~العصبة لاحتمال نساء بروع فيه للعصبة خاصة وللأعم منهن وذوات الأرحام اللهم ~~إلا أن يقال إن إضافة النساء إليها تقتضي زيادة التخصيص وتلك الزيادة ليست ~~إلا للعصبة اه‍. ع ش (قوله أما مجهولة النسب) أي بأن لا يعرف أبوها وانظر ~~هل يمكن مع جهل أبيها معرفة أن فلانة أختها أو عمتها وقد يدعي إمكان ذلك ~~وحينئذ تقدم نحو أختها على نساء الأرحام سم على حج وبقي ما لو لم يعرف لها ~~أب ولا أم ولا غيرهما كاللقيطة وحكمه يعلم من قوله الآتي فإن تعذر أرحامها ~~فنساء بلدها اه‍. ع ش (قوله أما مجهولة النسب الخ) يتحصل من هذا وما قبله ~~أن من جهل أبوها لا تعتبر نساء PageV07P397 # عصباتها كأختها وتعتبر أرحامها كأم أبيها فإن كان وجه ذلك عدم معرفة ~~عصباتها فهو مشكل إذا كيف يكون جهل الأب مانعا من معرفة أختها التي هي بنته ~~دون أمه وإن كان وجهه شيئا آخر فما هو فليحرر اه‍ سم قد يقال هو عدم معرفة ~~نسب عصباتها إذ النسب هو الركن الأعظم هنا فتأمل اه‍. سيد عمر قول المتن : ~~(ثم بنات أخ) أي لأبوين ثم لأب اه‍. مغني (قوله فابنه) أي ms5648 فبنات ابن الأخ ~~(قوله وإن سفل) أي ابن الأخ قول المتن: (ثم عمات) هل ولو بواسطة فتقدم أخت ~~الجد وإن بعد على بنت العم وكذا يقال في بنات العم مع بنات ابن العم فيه ~~نظر وقياس ما في لارث ذلك فتقدم العمة وإن بعدت وبنت العم وإن بعد اه‍. ع ش ~~(قوله وإيرادهن) أي بنات العمات عليه أي المتن (قوله وهم) أي لأنهن لا ~~ينتسبن إلا لآبائهن ولسن من عصبات هذه رشيدي وسم وع ش (قوله كذلك) أي ~~لأبوين ثم لأب (قوله ثم تنتقل) أي نساء العصبة (قوله وليس كذلك بل المراد ~~الخ) اعتمده المغني (قوله وهو) أي ما الكلام فيه (قوله قوله الخ) فاعل ~~المصرح (قوله عليه) أي المتن . (قوله لكن هو الصواب) يصرح به قوله فإن فقد ~~نساء العصبة اه‍. سم (قوله وقد يجاب) أي عن هذا الوارد اه‍. سم (قوله ~~فيشمل) أي قوله ثم بنات الخ (قوله إلى فرع الأخ الخ) الاخصر الأوضح إلى ~~الأخ من جهة الأبوة (قوله الذكر) صفة للمضاف (قوله من جهة أبيها) متعلق ~~بالصلة والضمير للموصول (قوله بأن لم يوجدن) إلى المتن في النهاية والمغني ~~(قوله بأن لم يوجدن) أي من الأصل اه‍. مغني (قوله أيضا) أي كالاحياء (قوله ~~استشكل) أي قول المتن أو لم ينكحن (قوله مع الضبط) أي لمهر المثل (قوله ~~بأنه الخ) متعلق بالضبط (قوله الصريح الخ) نعت لما يرغب الخ لكن في صراحته ~~تأمل (قوله لو نكحت) أي مثلها (قوله فاستوت المنكوحة الخ) أي من نساء ~~العصبة (قوله عن ذلك) أي غير المنكوحة أو ما بالقوة (قوله أي قرابات للام) ~~إلى التنبيه في النهاية إلا قوله نعم إلى ثم أقرب (قوله فهن) أي الأرحام ~~(قوله من حيث شموله) أي لفظ الأرحام هنا (قوله والأخوات) أي وبنات الأخوات ~~أي للأب فقط كما يعلم من قوله الآتي ثم بنات الأخوات أي للام وحينئذ فهن ~~كبنات العمات ونحوها من الأجنبيات كما يأتي في التنبيه الآتي سم ورشيدي قول ~~المتن: (كجدات) أي من ms5649 قبل الام أما التي من قبل الأب فليست هنا من الرحم ~~ولا من العصبات لعدم دخولها في تعريف واحد منهما كما يعلم من عبارة ع ش ~~اه‍. بجيرمي (قوله لأنهن أولى) إلى التنبيه في المغني إلا قوله ولو قيل إلى ~~وتعتبر الحاضرات وقوله ويعتبر إلى وتعتبر عربية (قوله واعترض بأنها كيف) ~~عبارة النهاية وليس كذلك إذ كيف الخ وعبارة المغني وليس مرادا فقد قال ~~الماوردي الخ (قوله تقدم الام) أي بعد نساء العصبات لأن الكلام في ذوي ~~الأرحام اه‍. ع ش (قوله للام) أي فقط (قوله فالجدات) أي للام اه‍. ع ش. ~~(قوله فإن اجتمع أم أب) أي للام لأن الكلام في قراباتها أما أم أبي ~~المنكوحة فلم تدخل في الأرحام بالضابط الذي ذكره ثم قضية قولهم أن نساء ~~العصبات المنسوبات إلى من تنسب هي إليه أنها ليست من نساء العصبات أيضا ~~فإنها قد تكون من غير قبيلتها أو أهل بلدها فتكون من الأجنبيات كبنات ~~العمات فليراجع اه‍. ع ش PageV07P398 # (قوله والذي يتجه استواؤهما) أي فتلحق بواحدة منهما زاد مهرها على الأخرى ~~أو نقص ولا التفات إلى ضرر الزوج عند الزيادة وضررها عند النقص اه‍. ع ش ~~(قوله والذي يتجه الخ) كذا في شرح م ر وقال الأستاذ أبو الحسن البكري في ~~كنزه والأقرب تقديم أم الام انتهى اه‍. سم (قوله أي للام) أي بالمعنى ~~الشامل للشقيقة فلم يخرج به إلا بنات الأخوات للأب كما سينبه عليه اه‍. ~~رشيدي (قوله فهن كالعدم) قال ابن القاسم أي الغزي فينتقل إلى من بعدهن ~~نهاية ومغني (قوله ولو قيل الخ) كذا في شرح م ر اه‍. سم (قوله ولو قيل الخ) ~~أي بدل قولهم فهن كالعدم اه‍. كردي (قوله نظير ما يأتي) أي في شرح ولو خفضن ~~للعشيرة فقط الخ (قوله وكون ذاك) أي ما يأتي اه‍. كردي (قوله وتعتبر ~~الحاضرات منهن) أي من نساء عصباتها شرح روض وهل يقدمن وإن كن أبعد كبنات أخ ~~على الغائبات وإن كن أقرب كأخوات يتجه لا ms5650 م ر اه‍. سم عبارة الرشيدي لعل ~~المراد بالحاضرات من بلده بلدها وإلا فقد مر أن الميتات يعتبرن فضلا عن ~~الغائبات اه‍ . وعبارة ع ش ظاهره وإن قربت المسافة أي للغائبات اه‍. (قوله ~~فإن غبن الخ) أي نساء عصباتها سم ومغني ولعل إلا قيد ارجاع ضميري منهن وغبن ~~إلى نساء قراباتها الشاملة للعصبات ثم الأرحام (قوله دون أجنبيات) هل ~~المراد بها هنا ما يشمل الأرحام كما يفيده قول المتن فأن فقد نساء العصبة ~~الخ مع قول الشارح كالنهاية والمغني بأن لم يوجدن الخ حيث لم يزيدوا أو لم ~~يحضرن ثم رأيت في سم ما نصه قوله دون أجنبيات كذا قيد بالأجنبيات في الروضة ~~وقضيته أنهن لا يقدمن أي الغائبات من العصبات على نساء بلدها من ذوي ~~الأرحام لكن أسقط في الروض التقييد بالأجنبيات وزاده في شرحه فليحرر اه‍. ~~(قوله فإن تعذر أرحامها) بأن فقدن أي من الأصل أو لم ينكحن أصلا أو جهل ~~مهرهن اه‍. مغني (قوله ثم أقرب بلد إليها) يؤخذ منه حكم حادثة يعم الابتلاء ~~بها في بعض نواحي مكة المشرفة من اعتياد المهر الفاسد في جميع محل المنكوحة ~~أما لتأجيله كلا أو بعضا بأجل مجهول كموت أو طلاق أو لجهالته في نفسه كذكر ~~شئ من الإبل والرقيق والملبوس والمفروش مع عدم ضبطه بما يتميز به من صفات ~~المسلم فيه اه‍. سيد عمر (قوله نعم يقدم الخ) عبارة الروض لكن نساؤها أي ~~نساء عصباتها وإن غبن يقدمن على نساء بلدها نعم من ساكنها منهن في البلد أي ~~بلدها قبل انتقالها للأخرى قدم عليهن أي إذا لم يساكنها في بلدها اه‍. وكان ~~قوله نعم الخ استدراك على قوله وإن غبن الخ وحاصله أن نساء عصباتها ~~الغائبات لو كان بعضهن ساكنها قبل ذلك في بلدها يقدم على من لم يساكنها ~~أصلا اه‍. سم أقول وظاهر صنيع الشارح أنه راجع لمطلق الغائبات الشاملة ~~للعصبات ثم الأرحام ثم الأجنبيات (قوله منهن) أي من قراباتها من ساكنها في ~~بلدها الخ أي من لم ms5651 يساكنها منهن اه‍. سم (قوله في المتفرقات) أي من نساء ~~عصباتها أو من قراباتها الشاملة لها وللأرحام نظير ما مر عن سم آنفا (قوله ~~ثم أقرب النساء الخ) عطف على قوله ثم أقرب بلد إليها (قوله باعتبار ~~الأوليين) وهما نساء العصبة ونساء الأرحام دون الأخيرة وهي دون هذين من ~~الأقارب (قوله مع ذلك) إلى قوله ويظهر في المغني إلا قوله هي مثال إلى قوله ~~من نسائها وقوله سواء إلى بل ذكر وإلى قوله وقد يجاب في النهاية. (قوله ~~وضدها) PageV07P399 # الأنسب وضدهما لأن السن لم يقيد بصغر أو كبر حتى يكون له ضد اه‍. سيد عمر ~~(قوله وإنما لم يعتبر نحو المال الخ) قضيته اعتبار المال هنا كالجمال قول ~~المتن: (فأن اختصت) أي انفردت واحدة منهن اه‍. مغني (قوله عليه) عبارة ~~المغني في مهرها في صورة الفضل اه‍. قول المتن: (زيد أو نقص الخ) هذا كما ~~قال بعض المتأخرين إذا لم يحصل الاتفاق وحصل تنازع اه‍. مغني (قوله من ~~نسائها) نعت لواحدة قول المتن: (لم يجب الخ) أي على الباقيات اه‍. مغني ~~(قوله اعتبر) أي المسامحة كما في الروضة وأصلها قال ابن شهبة وهذا قد يعلم ~~من الذي قبله اه‍. مغني (قوله بل ذكر الخ) انظر ما وجه الاضراب (قوله ~~لدناءتهن) أي خستهن اه‍. ع ش عبارة المغني ويكون ذلك في القبيلة الدنيئة ~~اه‍. (قوله ومر) أي قبل الفصل في شرح حالا (قوله فإذا اعتدن التأجيل الخ) ~~من تفريع الشئ على نفسه (قوله ويظهر الخ) عبارة النهاية والأوجه كما تفقهه ~~السبكي وسبقه إليه العمراني أنه إذا اعتيد التأجيل الخ بخلاف المسمى ابتداء ~~الخ (قوله ما مر) أي في باب الحجر اه‍. كردي (قوله وعلى اعتماد البحث الخ) ~~اعتمده م ر اه‍. سم (قوله هنا) أي في النكاح (قوله من يسار المشتري الخ) ~~بيان لقوله ما في الولي الخ (قوله أيضا) أي كاشتراط نحو اليسار (قوله ~~يعتدنه) أي التأجيل. (قوله فإن اختلفن) أي عادتهن اه‍. سم (قوله فيه) أي ~~الأصل قول المتن: ms5652 (نكاح فاسد) أي أو شراء فاسد اه‍. مغني (قوله لاستيفائه) ~~إلى قول المتن لو كرر في المغني إلا قوله ولو في نحو مجنونة إلى ثم إن ~~اتحدت وقوله وجزم به إلى المتن وإلى قوله ولا يخلو من نظر في النهاية (قوله ~~لفساده) أي ولا حرمة للفاسد وقوله ذلك أي الوطئ فيما ذكر اه‍ . مغني قول ~~المتن: (فإن تكرر الخ) المراد بالتكرار كما قاله الدميري إن يحصل بكل وطأة ~~قضاء الوطئ مع تعدد الأزمنة فلو كان ينزع ويعود والافعال متواصلة ولم يقض ~~الوطر إلا آخرا فهو وقاع واحد بلا خلاف أما إذا لم تتواصل الافعال فتتعدد ~~الوطآت وإن لم يقض وطره اه‍. مغني زاد النهاية والحاصل أنه متى نزع قاصدا ~~للترك أو بعد قضاء الوطر ثم عاد تعدد وإلا فلا اه‍. (قوله لكونها سلطته) أي ~~كالعاقلة وقوله أولا أي كالمجنونة اه‍ . ع ش (قوله أولا) هو بإسكان الواو ~~فأو عاطفة ولا نافية اه‍. رشيدي (قوله في كل تلك الوطآت) بفتح الطاء لأن ~~فعلة الاسم يجمع على فعلات كجفنة وجفنات اه‍. ع ش (قوله إلا تلك الوطأة) أي ~~الواقعة في تلك الحالة العليا (قوله ذلك العالي) أي المهر العالي قول ~~المتن: (بشبهة واحدة) أي كان ظن الموطوءة زوجته أو أمته اه‍. مغني (قوله ~~فمهر واحد) أي في أعلى الأحوال سم ومغني (قوله أيضا) أي كالنكاح الفاسد ~~قوله PageV07P400 # : (وخصه الخ) ينبغي جريانه فيما تقدم أيضا سم ومغني (قوله العراقيون الخ) ~~عبارة المغني وخص الماوردي الاتحاد بما الخ (قوله وإلا لوجب لما بعد أدائه ~~الخ) معتمد اه‍. ع ش (قوله ثم يظنها الخ) عبارة المغني ثم فرق بينهما ثم ~~وطئها يظنها أمته اه‍. (قوله أو اتحد) أي جنس الشبهة وقوله وتعددت هي أي ~~الشبهة فلو عبر بتعدد الشبهة دون الجنس ليشمل هذه الصورة كان أولى اه‍. ~~مغني (قوله فزعم شارح الخ) وافقه المغني وقد يرد على فرض تسليم ما قاله ~~الشارح أنه من عطف الخاص وهو من خصائص الواو قول المتن: (تكرر المهر) ولو ms5653 ~~تكرر وطئ المغصوبة مع الجهل لم يتكرر المهر فإن وطئ مرة عالما ومرة جاهلا ~~فمهران اه‍. مغني (قوله فمهر واحد الخ) أي بالشرط السابق عن العراقيين اه‍. ~~مغني. (قوله بين بقاء الكتابة الخ) عبارة الشهاب الرملي في حواشي شرح الروض ~~محله في المكاتبة إذا لم تحمل فتخير بين المهر والتعجيز وتصير أم ولد ~~فتختار المهر فإذا كان كذلك فوطئها مرة أخرى خيرت فإن اختارت المهر وجب لها ~~مهر آخر وهكذا سائر الوطآت نص عليه الشافعي انتهت اه‍. رشيدي (قوله فإن ~~اختارت الأول الخ) وإن اختارت الثاني كانت أم ولد ولا مهر لها اه‍ . سم ~~(قوله فمهر آخر) ظاهره ولو قبل أداء الأول اه‍. سم (قوله وهكذا الخ) أي ~~فيتكرر المهر بتكرر الوطئ في الحامل مطلقا إذا اختارت الكتابية ويتكرر ~~التخيير أيضا بتكرر الوطئ أما غير الحامل إذا اختارت الكتابة فهي كغيرها من ~~الأجنبيات م ر أقول لم يظهر لتعبيره باختيار الكتابة في غير الحامل وجه لأن ~~الحامل لعتقها سببان الكتابة وأمية الولد وأما غير الحامل فليس لعتقها إلا ~~سبب واحد هو الكتابة فلا وجه للتخيير فيها اللهم إلا أن يقال مراده باختارت ~~الكتابة اختارت بقاءها وعدم التعجيز لكن ليس مما الكلام فيه اه‍ . ع ش ~~(قوله واعتمدوه) وكذا اعتمده النهاية والمغني (قوله الأول) مفعول باختيارها ~~اه‍. سم (قوله ولو فرض الخ) غاية وقوله اعتماده أي التعدد (قوله كما مر) أي ~~في باب محرمات النكاح اه‍. كردي (قوله في التعدد) أي تعدد المهر (قوله ~~والأخير) أي الفرق. # فصل في تشطير المهر وسقوطه (قوله في تشطير المهر الخ) أي وما يذكر معهما ~~كقوله فلو زاد الخ اه‍ ع ش (قوله من كلامه السابق) أي أنه لو مات أحدهما ~~قبل فرض ووطئ وجب مهر المثل اه‍. سم (قوله ولو بعد الخ) أي ولو كان الفرقة ~~بعد الخ (قوله كما مر) أي قبيل فصل نكحها بخمر قول المتن: منها) متعلق ~~بالفرقة أي الفرقة الحاصلة من جهة الزوج قبل الدخول بها اه‍. مغني (قوله ~~كفسخها) ms5654 إلى قوله أو منهما كأن ارتدا في النهاية والمغني إلا قوله لا تبعا ~~أو إرضاعها (قوله أو بعتقها) أي تحت رقيق اه‍. مغني (قوله لا تبعا) أي لاحد ~~أبويها (قوله بأنه لا فرق) اعتمده النهاية والمغني (قوله تبعا لابن الحداد) ~~لعل الاسبك PageV07P401 # تقديمه على قوله بأنه الخ (قوله ما قالوه الخ) أي الآتي في المتن آنفا ~~(قوله كإرضاعها) خبر أن وقوله سواء خبر محذوف أي هما أي إسلامها وإرضاعها ~~متساويان ويجوز نصبه على الحالية (قوله ولا ما حكاه الخ) عطف على ما قالوه ~~(قوله من التشطير فيما لو طيرت الخ) لعله على المرجوح وإلا فلا يظهر تصويره ~~إذ المتبادر منه حصول الفرقة والتشطير بوصول نقطة واحدة من لبن الزوجة ~~الكبيرة إلى فم نفسها وهو خلاف المذهب فليحرر (قوله الثانية) أي إرضاع أمه ~~لها (قوله أولى) أي بالسقوط من مسألة إسلامها تبعا (قوله إذمنها) أي ~~المرتضعة (قوله ولم ينظروا إليه) أي والحال أنهم لم ينظروا إلى حصول فعل ~~منها. (قوله والمسلمة تبعا لا فعل الخ) عطف على قوله منها فعل (قوله وقد ~~جرى الشيخ الخ) تأييد لقوله لا تبعا وتضعيف لجزم الشيخ بعدم الفرق (قوله ~~لسببه) أي السببية بحذف ياء النسبة (قوله هنا) أي في إسلامها تبعا وقوله ~~ذلك أي التشطير تغليبا لسببه (قوله إذ الفرقة الخ) هذا موجود في إسلامها ~~استقلالا أيضا اه‍. سم أي فلا يؤيد ما ادعاه (قوله ولا يرد) أي ما يأتي في ~~المتعة على ما ادعاه من الفرق هنا (قوله أو إرضاعها) عطف على ردتها (قوله ~~مثلا) عبارة المغني وذكر الام مثال لا قيد فلو أرضعت ابنته زوجة له صغيرة ~~أو أرضعت بنت زوجة زواجا صغيرا لها كان الحكم كذلك اه‍. (قوله ولو الحادث) ~~أي العيب الحادث بعد العقد (قوله أو منهما) كقول الآتي أو من سيدها عطف على ~~قول المتن منها (قوله كأن ارتدا معا) مشى في فتح الجواد على اعتماد أن ~~ردتهما معا كردته أي فيتشطر اه‍. # سيد عمر (قوله على الأوجه) خلافا للمغني ms5655 والنهاية وشيخ الاسلام (قوله ~~وذلك) أي سقوط المهر بارتدادهما معا (قوله كما صرح به المتن) أي كما في ~~مثاله المذكور اه‍. سم (قوله وهو) أي سببها وكذا ضمير فغلب (قوله لأن ~~المانع) أي كارتدادها للوجوب أي وجوب نصف المهر مقدم على المقتضى أي ~~كارتداده (قوله وتصريح الروياني بالتشطير) اعتمده م رأي والمغني اه‍. سم ~~(قوله بينه) أي بين ارتدادهما معا المسقط للمهر عند الشارح وبين الخلع أي ~~المشطر له كما يأتي (قوله أو من سيدها) إلى قوله ومثله ما لو أذن في المغني ~~إلا قوله ويفرق إلى وإن فوضه (قوله لبعضه) أي أصله أو فرعه (قوله أو أرضعت ~~الخ) عبارة المغني أو أرضعت المالكة أمتها المزوجتين برقيق اه‍. وعبارة ~~السيد عمر قد يشكل تصويره ويجاب بأنه مصور بما إذا كان الزوج أيضا قنا اه‍. ~~(قوله مع زوجها) أي زوج الأمة اه‍. سم (قوله المسمى ابتداء) إلى قوله وفي ~~فسخ أحدهما في النهاية (قوله لأن فسخها الخ) تعليل للمتن (قوله فاسقط) أي ~~إتلافها للمعوض عبارة المغني فسقط اه‍. (قوله وفسخه الخ) عطف على فسخها ~~وقوله الناشئ عنها أي بعيبها اه‍. مغني (قوله أباها) أي الزوجة اه‍. ع ش ~~عبارة المغني أحد أبويها اه‍. (قوله فيه) أي الاسلام (قوله كاستقلالها) أي ~~على المرجوح عند الشارح والراجح عند شيخ الاسلام والنهاية والمغني (قوله ~~يلزمها المهر) أي للزوج اه‍. رشيدي. (قوله لتعينها) علة للزمها اه‍. سم ~~عبارة ع ش أي بأن لم يكن ثم غيرها اه‍. (قوله لأن لها الخ) علة لقوله بخلاف ~~الخ اه‍. سم (قوله لأن لها أجرة الخ) عبارة المغني لأنه لو وجب عليه الغرم ~~لنفر عن الاسلام بخلاف المرضعة وأيضا المرضعة PageV07P402 # قد تأخذ أجرة رضاعها فتجبر ما تغرمه بخلاف المسلم اه‍. وهي أحسن (قوله ~~ولم يجعل عيبه كفراقه) أي بل جعل كفسخها اه‍. ع ش (قوله كفراقه) عبارة ~~المغني كفسخه اه‍. (قوله قبضته) قد لا تكون قبضته وعبر في شرح الروض أي ~~والمغني بدل القبض بالملك اه‍. # سم (قوله دفعه) ms5656 أي دفع الضرر بالفسخ اه‍. سم (قوله بدله) أي بدل البضع ~~(قوله ولا بسببها) إلا وفق لسابق كلامه زيادة ولا منهما ولا من سيدها (قوله ~~بأن استدخلت الخ) أي ولو في الدبر وهو تصوير للرجعي قبل الوطئ فيتشطر بمجرد ~~الطلاق ولا يتوقف على انقضاء العدة وإذا راجعها لا يجب لها شئ زيادة على ما ~~وجب لها أولا اه‍. ع ش (قوله بين هذا) أي كون الفرقة بالخلع لا منها ولا ~~بسببها اه‍. ع ش (قوله بلحوق الضرر) متعلق بالرضا (قوله وإن فوضه الخ) غاية ~~لقول المتن كطلاق ولو عطفه على خلعا فقال أو فوضه الخ كان أوضح اه‍. ع ش ~~عبارة المغني كطلاق وخلع ولو باختيارها كان فوض الطلاق إليها الخ قول ~~المتن: (وردته) أي ولو معها على ما تقدم عن الروياني أي واعتمده شيخ ~~الاسلام والنهاية والمغني خلافا للشارح اه‍. سم (قوله وقياسا عليه الخ) أي ~~بجامع أن كلا فرقة لا منها ولا بسببها اه‍. ع ش (قوله ومر الخ) أي قبيل باب ~~الصداق (قوله فلو عتقا) أو أحدهما اه‍. # مغني (قوله فلا شطر) إذ لا مهر اه‍. مغني (قوله ومثله ما لو أذن الخ) أي ~~في عدم التشطير فقط وإلا فهو ضد ما قبله اه‍. سيد عمر عبارة الرشيد لا يخفى ~~أن استثناء هذه صوري لأن التشطير واقع فيها كما سيصرح به وإنما استثناء ~~نظرا إلى أن جميع المهر يصير لمالك واحد اه‍. (قوله مالكه عن الطلاق) وهو ~~سيد الأمة سيد عمر وع ش (قوله لأنه) أي مالكه عند العقد اه‍. ع ش (قوله ولو ~~أعتقه مالكه) وهو سيد الأمة ع ش ورشيدي وسيد عمر (قوله رجع هو) أي العبد ~~المعتوق في صورة البيع أو سيده أي في صورة البيع (قوله بقيمته) راجع لقوله ~~انفسخ وقوله أو نصفها راجع لقوله أو طلق. فرع يتجه أنه لو سحر أحدهما ~~حيوانا لم يؤثر الفرقة لأن السحر وإن كان له حقيقة ويؤثر لكنه لا يقلب ~~الخواص ولا يخرج المسحور عن حقيقته ms5657 وخواصها اه‍. سم (قوله ومشتريه) الواو ~~بمعنى أو اه‍. ع ش (قوله كلام مهم في شرح الارشاد الخ) عبارته في الكلام ~~على رجوع الشطر للزوج بفراق منه في حياة ما نصه وبقوله أي ونبه بقوله في ~~حياة على أن الفرقة في الموت لا تشطير فيها لأنه مقرر لجميعه كما مر ~~وكالموت عدة ومهرا وإرثا مسخ أحدهما حجرا فإن مسخ الزوج حيوانا فكذلك مهر ~~الاعدة وارثا على الأوجه ثم في الكلام عل رجوع الكل للزوج بفراق منها أو ~~بسببها قال بعد أمثلة ذكرها ما نصه وكذا مسخها حيوانا ما في التدريب ويوجه ~~على بعده وإلا فقياس ما مر أنه كالموت أيضا بأن المسخ لا يكون عادة إلا بعد ~~مزيد وتجبر فكان السبب منها اه‍. سم بحذف وعبارة المغني وخرج بقيد الحياة ~~الفرقة بالموت لما مر من أن الموت مقرر للمهر ومن صور الموت لو مسخ أحدهما ~~حجرا فإن مسخ أحدهما حجرا حيوانا فإن كان الزوج وكان قبل الدخول ففي ~~التدريب أنه تحصل PageV07P403 # الفرقة ولا يسقط شئ من المهر إذ لا يتصور عوده للزوج لانتفاء أهلية تملكه ~~ولا للورثة لأنه حي فيبقى للزوجة قال ويحتمل تنزيل مسخه حيوانا بمنزلة ~~الموت اه‍. والأول أوجه ولكن قوله فيبقى للزوجة الأوجه أن يوضع تحت يد ~~الحاكم حتى يموت الزوج فيعطى لوارثه أو يرده الله تعالى كما كان فيعطى له ~~قال وإن مسخت الزوجة حيوانا حصلت الفرقة من جهتها وعاد كل المهر للزوج اه‍. ~~وهذا ظاهر اه‍. وكذا في النهاية إلا قوله قال ويحتمل إلى قوله قال : وإن ~~مسخت (قوله في النصف) إلى قوله وإذا فرعنا في النهاية وكذا في المغني إلا ~~قوله ودعوى الحصر إلى نعم (قوله أي النصف إليه) أي نصف الصداق المعين إلى ~~الزوج وأما إذا كان الصداق دينا فعلى الصحيح يسقط نصفه بالطلاق ولو أدى ~~الدين والمؤدى باق تعين حقه في نصفه اه‍. مغني (قوله أو أداه عنه) أي عن ~~الزوج وهو صغير أو مجنون أو سفيه اه‍. مغني. (قوله وإلا عاد ms5658 الخ) دخل فيه ~~ما لو أداه ولده البالغ عنه فيرجع الولد والفرق بين هذا وبين ما أداه عن ~~موليه أن الولي إذا أدى عن موليه يقدر دخوله في ملك المولي فيعود إليه ~~والولد البالغ لا ولاية له على أبيه فإذا أدى عنه يكون تبرعا مسقطا للدين ~~كفعل الأجنبي فإذا رجع كان للمؤدي هذا في النكاح وأما في البيع فيعود الثمن ~~إلى المشتري مطلقا كما قاله الشارح في خيار العيب اه‍. ع ش (قوله يعني ~~الفراق) عبارة المغني وغير الطلاق من الصور السابقة كالطلاق اه‍. (قوله ~~ودعوى الحصر) أي في قول الشارح قبل إذ لا يملك قهرا غير الإرث اه‍. سم ~~(قوله يملك الخ) أي سلب قتيله (قوله ينظر إليه) أي لم يكن له غرض في أخذه ~~إلا النظر في صورته ثم يرسله ولم يقصد بأخذه صيده اه‍ . رشيدي (قوله نعم ~~الخ) استثناء عن قول المتن والصحيح عوده الخ (قوله لو سلمه العبد الخ) أو ~~أداه السيد من ماله اه‍. مغني (قوله عاد النصف) راجع لقوله أو طلق وقوله أو ~~الكل راجع لقوله فسخ (قوله عند الفراق) أي لأن الفسخ يرفع العقد من حينه ~~فيرجع المهر للزوج إن كان أهلا للملك ولسيده حين الفراق إن لم يكن أهلا لأن ~~البائع صار أجنبيا اه‍. ع ش (قوله منها) أي أو بسببها (قوله كل الزيادة) ~~إلى قوله أي لأن يدها في المغني وإلى المتن في النهاية إلا قوله ثم رأيت ~~إلى أو في يده (قوله كل الزيادة) راجع لقوله أو كان الفراق منها وقوله أو ~~نصفها راجع لقوله وإذا فرعنا على الصحيح اه‍. سم عبارة ع ش قوله كل الزيادة ~~أي في الفسخ وقوله أو نصفها أي في الطلاق وقوله من ملكه أي إن انفسخ النكاح ~~وقوله أو من مشترك أي إن طلق اه‍. # (قوله أو نقص الخ) عطف على زاد (قوله في يدها) أي بأن كان بعد قبضه ~~وظاهره ولو بآفة سماوية اه‍. PageV07P404 # سم أي كما يفيده قول الشارح بعد وكذا إن ms5659 لم تعتد (قوله ضمنت الأرش الخ) ~~فإن دعت حدوث النقص قبل الطلاق صدقت بيمينها اه‍. مغني (قوله كله) أي كان ~~الفرق منها أو بسببها وقوله أو نصفه أي إن كان لم يكن منها ولا بسببها اه‍. ~~ع ش (قوله وبه) أي بقوله وملكه له الخ (قوله وما مر) أي في أول باب الصداق ~~(قوله عللوه) أي ضمانها الأرش. (قوله أو في يده) أي بأن كان قبل قبضه اه‍. ~~سم وهو عطف على قوله في يدها (قوله فكذلك الخ) لا يخفى ما في هذا الصنيع إذ ~~مقتضاه ضمانها في صورة الأجنبي وليس كذلك قطعا ثم رأيت المحشي لمح ما أشرت ~~إليه اه‍. سيد عمر عبارة سم قوله أو في يده فكذلك ظاهره أن المعنى ضمنت ~~الأرش أو نصفه ولا معنى في جناية الأجنبي لأنها وقعت في يده وبعد ملكه فلا ~~مدخل لها فيه ولا تعلق لها بوجه فلعل معناه وإن لم تساعد عبارته أن له ~~الأرش أو نصفه اه‍. وعبارة ع ش أي يجب للزوج كل الأرش أو نصفه اه‍. قول ~~المتن: (وإن طلق) عبارة المغني وإن فارق لا بسببها كان طلق اه‍. (قوله ~~مثلا) إلى قوة فيرجع في الأصل في المغني إلا قوله والأوجه من ذلك كله ما في ~~المتن وقوله إذا فارق ولو بسببها والى وقوله ولها فيما إذا في النهاية إلا ~~أنه اقتصر على التأويل الثاني الكلام الشافعي والجمهور وحذف قول الشارح ~~والأوجه من ذلك كله ما في المتن قول المتن: (تالف) فإن كان المهر باقيا ~~بحاله فليس لها إبداله وان أداه عما في ذمته برضاه اه‍. # مغني (قوله ولو حكما) كأن أعتقه اه‍. ع ش قول المتن: (فإن تعيب) أي بآفة ~~أخذا مما يأتي في وإن تعيب قبل قبضها اه‍. سم (قوله وهي) أي قيمة النصف ~~أقله أي من نصف القيمة لأن التشقيص ينقصها اه‍. # نهاية (قوله وقع الخ) خبر والتعبير الخ (قوله أن يكون) أي التعبير بهما ~~(قوله بأن المراد) أي بنصف القيمة (قوله كل من ms5660 النصفين الخ) عبارة المغني ~~وشرح المنهج بأن يراد بنصف القيمة نصف قيمة كل من النصفين منفردا لا منضما ~~إلى الآخر فيرجع بقيمة النصف أو بأن يراد بقيمة النصف قيمته منضما لا ~~منفردا فيرجع بنصف القيمة وهو ما صوبه في الروضة اه‍. (قوله والأوجه من ذلك ~~كله الخ) لا يخفى ما فيه إذا العبارة الأولى عين ما في المتن (قوله أنه ~~الخ) بيان لما في المتن. (قوله في تخييرها الآتي الخ) أي في الزيادة ~~المتصلة اه‍. # بجيرمي قول المتن: (فإن عاب) بأن صار ذا عيب اه‍. مغني عبارة ع ش أي قام ~~به العيب قبل القبض وظاهر أن محله حيث لم تفسخ اه‍. قول المتن: (فإن عاب ~~بجناية الخ) ينبغي أن يرجع أيضا لقوله السابق فإن تعيب في يدها الخ وعبارة ~~الارشاد وشرحه للشارح وفي طرو النقص عليه بأن جنى عليه أجنبي أو الزوج ~~وأخذت منه الأرش أو لم تأخذه يرجع إلى المؤدي بتفصيله السابق ما مر من ~~النصف أو الكل حال كونه بأرش جناية أي مع نصف الأرش في صورة التشطر ومع كله ~~في صورة عدمه بشرط أن يكون ذلك الأرش مما يغرم أي يضمن لها وإن سامحت به ~~بأن جنى عليه أجنبي في يد الزوج أو في يدها والزوج وهو بيدها إما لنقص ~~الطارئ بدون جناية كالآفة السماوية كالعمى والعور أو بجناية لا غرم لارشها ~~كأن جنت هي عليه فيتخير الزوج بين الرضا بنصفه أو كله ناقصا من غير أرش ~~وبين نصف أو كل قيمته أو مثله سليما وفيما إذا جنى عليه هو وهو بيده وأجازت ~~له نصفه ناقصا ولا خيار له ولا أرش انتهت وهو ظاهر في استحقاقه أخذ الأرش ~~منها إذا جنى PageV07P405 # هو عليه بيدها وإن لم تأخذ منه شيئا وتمثيل الجناية التي لا غرم لارشها ~~بقوله كأن جنت هي عليه شامل لما إذا جنت وهو بيد الزوج أو بيدها ودال على ~~فرض الكلام في التعيب قبل الفراق وكذا يدل على ذلك قوله وفيما إذا الخ اه‍. ms5661 ~~سم قول المتن: (وأخذت أرشها) أي استحقت أخذها اه‍. سم (قوله ممن يضمن الخ) ~~شامل للزوجة اه‍. # حلبي (قوله ولو ردته له) أي للزوج (قوله فالأصح أن له نصف الأرش) ولو تلف ~~البعض في يدها كأحد الثوبين أخذ نصف الموجود ونصف بدل المفقود اه‍. مغني ~~(قوله إذا فارق الخ) أي سواء فارق بسبب مقارن أم لا اه‍. ع ش (قوله قبل ~~الفراق) أي حدثت قبله أي وبعده الاصداق مغني ورشيدي ويفيده أيضا التعليل ~~الآتي (قوله في الأصل) أي إن كان الفراق بفسخ وقوله أو نصفه أي إن كان ~~بطلاق وقوله أو بدله أي كلا أو نصفا إن كان تالفا اه‍. ع ش (قوله نعم) إلى ~~قوله وإنما نظروا في المغني إلا قوله إن لم يميز ولد الأمة (قوله نعم الخ) ~~استدراك على قوله فيرجع في الأصل الخ (قوله في ولد الأمة) أي الحادث بعد ~~الاصداق وقبل الفراق وقوله الذي لم يميز فإن كان مميزا أخذ نصفها وإن نقصت ~~قيمتها بالولادة في يدها فله الخيار أو في يده أخذ نصفها ناقصا اه‍. مغني ~~(قوله تتعين الخ) فليس له الرجوع بالام أو نصفها وإن رضيت الزوجة اه‍. مغني ~~(قوله قيمة الام) أي إن كان الفراق بفسخ وقوله أو نصفها أي القيمة إن كان ~~بنحو طلاق وقوله وإن قال الخ غاية اه‍. ع ش. (قوله فإن رضيت الخ) إنما توقف ~~أي رد المهر على رضاها لأنه حصل فيه زيادة في ملكها اه‍. رشيدي عبارة سم ~~فعلم أن لها الخيار لزيادته أي المهر بالولادة اه‍. (قوله في نصفها الخ) ~~الأوفق لما قبله في ذاتهما أو نصفهما وإلا فله نصف أو كل قيمة يوم الانفصال ~~مع نصف أو كل قيمتها (قوله يوم الانفصال) أي لأنه أول وقت إمكان التقويم ~~اه‍. سم (قوله مع نصف قيمتها) أي وقت الفرقة اه‍. ع ش عبارة المغني مع قيمة ~~نصفها اه‍. (قوله إن لم يميز ولد الأمة) أي وإلا أخذه مع نصفها لجواز ~~التفريق حينئذ قاله سم ولعل صوابه ms5662 وإلا أخذ نصفهما لجواز الخ (قوله هذا) أي ~~كون الخيار لها الذي أفاده قوله فإن رضيت الخ (قوله فإن شاء أخذ نصفها ~~ناقصا الخ) الظاهر أن المراد هنا أنه حيث أخذ نصفها أخذ أيضا نصف ولدها إن ~~لم يميز لا نصف قيمته وحيث أخذ نصف قيمتها أخذ نصف قيمة الولد لا نصفه وإن ~~رضيت لئلا يلزم التفريق في الصورتين اه‍. سم ذكر المغني كما مر هذه المسألة ~~أي النقص بالولادة فيما إذا كان الولد مميزا (قوله ناقصا) ظاهره وإن كان ~~PageV07P406 # النقص بالولادة في يدها بعد الفرق اه‍. سم (قوله رجع في نصفها) أي ولا ~~خيار له اه‍. سم (قوله هنا) أي فيما إذا كان الولد حملا عند الاصداق ونقصت ~~أمه بالولادة (قوله لسببه) وهو الحمل اه‍. سم (قوله وبه يفرق) أي بقوله: إن ~~الولد ملكهما معا الخ بين هذا أي ما لو كان الولد حملا عند الاصداق ونقصت ~~بالولادة وما لو حدث الولد بعد الاصداق في يده الخ أي ونقصت بالولادة وقضية ~~كلام المغني المار أنه لا فرق بينهما (قوله أنه) أي النقص من ضمانه أي ولها ~~الخيار وظاهره وإن كانت الولادة في يدها بعد الفراق اه‍. سم (قوله إن ~~السبب) أي الحمل اه‍. سم. (قوله فيما إذا فارقها) إلى قول المتن ومتى رجع ~~في النهاية (قوله فيما إذا فارقها) أي لا بسبب مقارن كذا في النهاية وشرح ~~المنهج وقال الرشيدي قوله لا بسبب مقارن لم أره لغيره بالنسبة لما إذا كان ~~الراجع النصف وإنما ذكروا هذا التفصيل فيما إذا كان الراجع الكل اه‍. وقال ~~سم بعد كلام ذكره عن هامش شرح المنهج لشيخه البرلسي ما نصه فعلم أن خيارها ~~في متصله ثابت عند وجوب الشطر وكذا عند وجوب الكل إلا بسبب مقارن ثم قال ~~قوله لا بسبب مقارن اه‍. احترز بالمقارن عن المفارق فله كل المهر قهرا ~~بزيادته المتصلة ثم قال عن شرح الارشاد وبحث شيخنا أن العيب الحادث قبل ~~الزيادة كالمقارن اه‍. بحذف أقول أن ما ذكره عن ms5663 شيخه البرلسي سيفيده قول ~~الشارح هذا كله الخ وما ذكره عن شرح الارشاد عن شرح الروض ذكره ع ش عنه ~~وأقره أيضا وإن قوله لا بسبب مقارن ليس بموجود فيما أطلعناه من نسخ الشارح ~~نعم ذلك موجود في النهاية كما مر (قوله وليس منها ارتفاع السوق) ولا من ~~النقص انخفاضه اه‍. ع ش (قوله لا بسببها) كذا في شرح المنهج وكتب شيخنا ~~البرلسي بهامشه ما نصه إنما زاد هذا لقوله فنصف قيمة ولو أسقطه وقال فنصف ~~قيمة أوكلها لكان أحسن ليشمل أحسن ما لو كان السبب عارضا كردتها وكذا قوله ~~بعد أو فارق لا بسببها إنما أحوجه إليه التعبير بنصف العين ونصف القيمة ~~الآتي في كلامه ولو قال بدله أو فارق لا بسب مقارن أو أسقطه وقال أو بعد ~~زيادة ونقص الخ ثم قال فإن رضيا بنصف العين أوكلها وإلا فنصف PageV07P407 # القيمة أوكلها لكان أحسن فتأمل انتهى اه‍. سم (قوله ومنع المتصلة) إلى ~~قوله هذا كله في المغني قوله (ولو كان فسخا لعاد الخ) نظر فيه سم وع ش ~~راجعهما (قوله وإلا) أي وإن عاد إليه الكل بأن كان الفراق منها أو بسببها ~~اه‍. رشيدي (قوله وإن كان بسبب عارض) أي وقد حدث بعد الزيادة اه‍. ع ش وهو ~~مبني على البحث المار عن شرح الروض (قوله بحيث) إلى قوله كما سيأتي في ~~المغني (قوله قل به ثمرها) فإن لم يقل فطولها زيادة محضة اه‍. مغني (قوله ~~وترك الزرع الخ) قال الإمام وعليه إبقاؤه بلا أجرة لأنها زرعت ملكها الخالص ~~اه‍. مغني (قوله وهذا) أي كون الحرث زيادة (قوله وكان الخ) أي الحرث (قوله ~~وإلا) أي بأن كانت معدة للبناء مثلا أو كان الحرث في غير وقته (قوله فهو) ~~أي الحرث اه‍. سم (قوله عنه) أي من التقييد بكون الأرض متخذة للزراعة (قوله ~~بقرينة السياق الخ) أي بقرينة تقدم الزرع فاشعر بأن الكلام في أرض معدة ~~للزراعة اه‍ مغني (قوله لأنها لا تهلك الخ) عبارة المغني لانتفاء خطر ~~الولادة فيها ms5664 غالبا اه‍. (قوله بأنه الخ) أي الحمل والباء متعلق بردوه ولا ~~يخفى أنه إنما يتم فيما إذا كانت مأكولة (قوله فيها) أي البهيمة (قوله جبر ~~للجانبين) أي جانبي المرأة والرجل والحمل فيه خوف من الموت اه‍. كردي. ~~(قوله أنه فيهما) أي الأمة والبهيمة ويحتمل أن الضمير راجع للبيع والفراق ~~وهو الظاهر اه‍. ع ش قول المتن: (واطلاع نخل) أي بعد الاصداق اه‍. مغني ~~(قوله لم يؤبر) إلى قوله ويرد في المغني (قوله كبدو الطلع) خبر وظهور النور ~~الخ (قوله ولم يدخل وقت جذاذه) ولو دخل وقت جذاذه لزمها قطعه ليأخذ نصف ~~الشجر اه‍. مغني قول المتن: (قطفه) أي قطعه اه‍. نهاية (قوله وإن اعتيد ~~الخ) غاية (قوله أكثر) مفعول مطلق لقوله نظرهم وقوله جبرا مفعول له لقوله ~~أكثر وقوله ألغى الخ خبران قول المتن: (قطف) ببناء المفعول (قوله وأنا ~~أقطفه) من باب ضرب مختار اه‍. ع ش (قوله لا نقص) أي ككسر غصن (قوله منه) أي ~~القطف (قوله ولا زمن الخ) PageV07P408 # عطف على قوله لا نقص الخ عبارة المغني ولم يمتد زمن من قطعه اه‍. (قوله ~~وقبض النصف) إلى قوله فإن قال في المغني إلا قوله ومن ثم إلى أما إذا وقوله ~~أو وأعيرها نصفي (قوله أو وأعيرها) عطف على قوله لا أقبضه (قوله لا تبرأ ~~بذلك) لأن الابراء من ضمان العين مع بقائها باطل اه‍. مغني (قوله أجبرت) مع ~~قوله ورضيت لا يخلو عن حزازة ثم هلا أجرى هذا التفصيل في مسألة الإعارة ~~ويجاب بأن فيها خطر الضمان سم على حج وذلك لأنه حيث وقع الرضا منها قد طلب ~~جعله وديعة لم يكن لقوله أجبرت معنى لأن الاجبار إلزام الممتنع من الفعل ~~على قبوله اه‍. ع ش عبارة السيد عمر قوله أجبرت الخ أنى يتصور الاجبار مع ~~الرضا فليتأمل ثم رأيت الفاضل المحشي قال إن الجمع بينهما لا يخلو عن حزازة ~~اه‍. (قوله وإلا) أي إن لم ترض بذلك (قوله وعلى هذا) أي قوله وإلا فلا اه‍. ~~سم عبارة ms5665 الرشيدي أي على ما إذا لم ترض اه‍. وهي أحسن (قوله أي الرجوع) إلى ~~قوله إذ لا فائدة في المغني إلا قوله فإن قبل إلى المتن (قوله أي الرجوع) ~~أي رجوع الزوج (قوله لأن حقه الخ) عبارة المغني لأن حقه ثبت معجلا فلا يؤخر ~~إلا برضاه والتأخير بالتراضي جائز لأن الحق لهما ولا يلزم فلو بدا لأحدهما ~~الرجوع عما رضي به جاز لأن ذلك وعد لا يلزم. فرع لو أصدقها نخلة مع ثمرتها ~~ثم طلقها قبل الدخول ولم يزد الصداق رجع في نصف الجميع وإن قطعت الثمرة لأن ~~الجميع صداق ويرجع أيضا في نصف الكل من أصدق نخلة مطلعة وطلق وهي مطلعة فإن ~~أبرت ثم طلق رجع في نصف الشجرة وكذا في نصف الثمرة إن رضيت لأنها قد زادت ~~وإلا لاخذ نصف الشجرة مع نصف قيمة الطلع اه‍. (قوله فيهما) أي الشجر والثمر ~~(قوله وقيل يجبر) أي على قبول الهبة اه‍. مغني (قوله أولهما) قد يدخل فيما ~~قبله بجعل أو فيه مانعة خلو لا مانعة جمع اه‍. سم (قوله لاجتماعهما) أي ~~النقص والزيادة (قوله أو منهما) عبارة المغني وإن كان لهما اعتبر توافقهما ~~اه‍. (قوله وإلا) أي وإن لم يتوقف ملكه على الاختيار (قوله وهو) أي ~~الاختيار اه‍. ع ش (قوله ما لم يطلب) أي الزوج حقه فتكلف الخ أي الزوجة حين ~~طلب الزوج (قوله اختيار أحدهما) أي من العين والقيمة (قوله فإن امتنعت) أي ~~من الاختيار (قوله بل تنزع) أي العين وكذا ضمير فيها ومنها الآتيين (قوله ~~فإن أصرت على الامتناع باع القاضي الخ) قد يقال هذا الاطلاق صادق بما إذا ~~كان نصف القيمة أكثر من قيمة النصف كما هو الغالب فيؤدي إلى الخروج عن عهدة ~~الواجب أعني نصف القيمة إلى بيع أكثر من النصف وهو خلاف المصلحة ولو قيل ~~عمل القاضي بما تقتضيه المصلحة ففي هذه الصورة يتعين عليه دفع نصف العين ~~وفي عكسه كان وجد راغب في الثلث مثلا بما يساوي نصف القيمة يتعين البيع ~~لكان متجها ms5666 اه‍. سيد عمر (قوله بيعه) أي قدر الواجب (قوله ما زاد) أي على ~~قدر الواجب اه‍. كردي (قوله قيل الخ) قال ذلك في شرح الروض اه‍. سم (قوله ~~في الصورة الأخيرة) وهي قوله يأخذ نصف العين اه‍. سم (قوله وفيه نظر) وافقه ~~المغني عبارته ومتى استحق الرجوع في العين استقل به اه‍. (قوله ويجاب الخ) ~~وفي شرح الارشاد ويجاب بأن التساوي أمر مظنون فتوقف الامر على القضاء به ~~انتهى اه‍. سم (قوله لما مر) أي في شرح لم يلزمها قطفه من قوله جبرا لما ~~حصل الخ اه‍. كردي PageV07P409 # (قوله ترجح أي الرعاية وكذا ضمير وتلغى الخ (قوله ذلك) أي عدم ملكه إلا ~~بالقضاء كردي (قوله على ذلك) أي توقف ملكه على القضاء اه‍. ع ش (قوله ~~للمتقوم) إلى قوله فعلم أنه في المغني وكذا في النهاية إلا قوله وإطالة ~~الأسنوي إلى الراجح هنا (قوله أو نقص) لمنع الخلو فقط (قوله لأنها) أي ~~القيمة (قوله في اعتراض هذا) أي ما في المتن من اعتبار الأقل (قوله بأنها) ~~أي تلك النصوص (قوله فيعتبر هنا) أي فيما إذا حصلا بعد القبض (قوله والأول) ~~أي ما في المتن (قوله كان الراجح هنا الخ) وهو المعتمد كما يؤخذ من التعليل ~~ومن تعبير التنبيه وغيره بالأقل من يوم العقد إلى يوم القبض خلافا لما ~~يفهمه كلام المتن من عدم اعتبار ما بينهما. فروع : لو أصدقها حليا فكسرته ~~أو انكسر وأعادته كما كان ثم فارق قبل الدخول لم يرجع فيه إلا برضاها ~~لزيادته بالصنعة عندها وكذا لو أصدقها نحو جارية هزلت ثم سمنت عندها كعبد ~~نسي صنعة ثم تعلمها عندها بخلاف ما لو أصدقها عبدا فعمي عندها ثم أبصر فإنه ~~يرجع بغير رضاها كما لو تعيب بغير ذلك في يدها ثم زال العيب ثم فارقها فإذا ~~لم ترض الزوجة برجوع الزوج في الحلي المعاد رجع بنصف وزنه تبرا ونصف قيمة ~~صنعته وهي أجرة مثلها من نقد البلد وإن كان من جنسه كما في الغصب فيما لو ~~أتلف ms5667 حليا وهذا ما جرى عليه ابن المقري وهو المعتمد ولو أصدقها إناء ذهب أو ~~فضة فكسرته وأعادته أو لم تعده لم يرجع مع نصفه بالأجرة إذ لا أجرة لصنعته ~~ولو نسيت المغصوبة الغناء عند الغاصب لم يضمنه لأنه محرم وإن صح شراؤها ~~بزيادة للغناء على قيمتها بلا غناء وهو محمول على غناء يخاف منه الفتنة ~~مغني ونهاية قال ع ش قوله ثم تعلمها الخ افهم أنه لو تذكرها بنفسه عندها ~~رجع فيه بغير رضاها وقوله إذ لا أجرة لصنعته أي لأنها محرمة ويؤخذ منه أنه ~~لو أبيح لها فعله كان اتخذه لتشرب منه لإزالة مرض قام بها لزمه أجرة الصنعة ~~كالحلي المباح اه‍. (قوله ولو تلف الخ) عبارة النهاية والمغني ويستثنى من ~~إطلاق المصنف ما لو تلف الخ (قوله تعليم ما فيه كلفة الخ) أي بحيث تقابل ~~بأجرة وإن قلت ع ش أي لا كثم نظر مغني (قوله أو نحو شعر) أو حديث أو خط أو ~~نحوه مما يصح الاستئجار على تعليمه اه‍. مغني (قوله لاشتماله الخ) بيان لما ~~يقصد شرعا اه‍. ع ش (قوله عينا أو ذمة) لعله تمييز من نسبة تعليم قرآن ~~(قوله ولو لنحو عبدها) ظاهره ولو لم يجب عليها تعليمه إياه وهو ظاهر لأنه ~~مال لها تزيد قيمته بالتعليم فهو نفع يعود إليها خلافا لما توهمه عبارة شرح ~~الروض من تقييده بما إذا وجب تعليمه فإن عبارة الروضة كالمصرحة بخلافه اه‍. ~~سم بحذف (قوله الذي يلزمها إنفاقه) عبارة المغني ولو أصدقها تعليم عبدها أو ~~ولدها أو ختانه صح إن وجب عليها وإلا فلا اه‍. وفي سم بعد ذكر مثلها عن ~~الروضة ما نصه قضيته أنه لو لم يجب ختان العبد أي أو تعليمه لم يجز شرطه ~~صداقا وفيه وقفة لأنه وإن لم يجب يزيد في قيمته فهو نفع مالي راجع إليها ~~فليتأمل ولا يخفى التفاوت بين اعتبار الروضة في تعليم الولد وجوبه واعتبار ~~الشارح لزوم إنفاقه فإن مجرد لزوم الانفاق لا يقتضي وجوب تعليم ما أريد ms5668 جعل ~~تعليمه صداقا كما هو ظاهر اه‍. وقوله ولا يخفى الخ في السيد عمر مثله (قوله ~~الذي يلزمها إنفاقه) أي بخلاف غيره إما لكونه غنيا بمال أو كون نفقته على ~~أبيه أو كونه كبيرا قادرا على الكسب اه‍. ع ش (قوله ولو كان الخ) غاية في ~~الصحة اه‍. ع ش (قوله لكن إن رجى إسلامها) وإلا فلا كتعليم التوراة أو ~~الإنجيل لها أو لمسلمة فإنه لا يصح ولو أصدق الكتابية تعليم الشهادتين أو ~~هي أو غيرها أداء شهادة لم يصح فإن كان تعليمهما كلفة أو محل القاضي المؤدى ~~PageV07P410 # عنده الشهادة بعيدا يحتاج فيه إلى ركوب فالظاهر الصحة كما قاله الأذرعي ~~اه‍. مغني (قوله ولم تصر الخ) وقوله الآتي وكان التعليم الخ معطوفان على ~~طلق (قوله ولم تصر زوجة) أي بنكاح جديد اه‍. نهاية. (قوله قبل الدخول الخ) ~~الأولى تقديمه على فالأصح الخ ليتعلق بطلق كما فعله المغني (قوله وبه فارق ~~الخ) أي بقوله لما وقع بينهما الخ (قوله فعلم الخ) أي من التعليل المذكور. ~~(قوله التعذر) مفعول علل (قوله من استحالة القيام الخ) الاسبك أن يؤخر قوله ~~استحالة بأن يقول من أن القيام بتعليم الخ مستحيل واستحقاق الخ أو يقدم ~~قوله تحكم بأن يقول وتحكم استحقاق نصف الخ (قوله واستحقاق نصف الخ) أي ~~استحقاق تعليمه الخ (قوله وذلك) أي عدم النظر لما علل به الأسنوي (قوله لما ~~تقرر) أي في قوله قبل الدخول وبعده (قوله مع استحقاقها الخ) أي وعدم جريان ~~تعليله باستحالة القيام الخ فيه (قوله وأنه الخ) عطف على قوله أنه لا نظر ~~الخ (قوله لو أمكنه أن يعلمها) إلى التنبيه في النهاية والمغني (قوله في ~~مجلس واحد) أي أو مجالس م ر اه‍. سم على منهج اه‍. ع ش (قوله إذا لم يتعذر ~~الخ) عبارة النهاية ومتى لم يتعذر لكونه لنحو قنها مطلقا أولها في الذمة ~~فإن اتفقا على شئ فذاك وإلا تعين المصير إلى نصف مهر المثل كما أفتى به ~~الوالد أخذا من تعليل الأسنوي اه‍. ms5669 واعتمده ع ش والرشيدي (قوله هل هو) أي ~~النصف (قوله ويظهر اعتبار النصف الخ) هذا مردود وقياسه على إجابة المدين ~~فاسد لأن الحق هناك مضبوط لا تفاوت فيه ولا إبهام ما أحضره المدين الدافع ~~من جنس الحق على صفته من غير تفاوت ولا كذلك ما هنا فالأوجه حيث لم يتفقا ~~على شئ وجوب مهر المثل سم ونهاية (قوله وإن الخيرة الخ) عطف على قوله ~~اعتبار النصف الخ (قوله ثم رأيت بعضهم الخ) يعني الشهاب الرملي (قوله أن ~~النصف الخ) أي تعليمه. (قوله وإجابة أحدهما) أي الزوجين. (قوله فيجب نصف ~~مهر المثل) القلب إلى هذا أميل لنقله عن النص كما يأتي ولفساد القياس الذي ~~أشار إليه الشارح فإن الدين لا تفاوت فيه بالكلية بخلاف الحروف فإنها ~~متغايرة بالحقيقة متفاوتة في السهولة ثم رأيت في النهاية ما نصه ومتى لم ~~يتعذر ككونه لنحو قنها الخ اه‍. سيد عمر (قوله وهو) أي ما قاله البعض (قوله ~~وإنما يلزم) أي التحكم قوله PageV07P411 # : (وقد علمت رده) في كون ما ذكره فيما تقدم رد لما قاله الأسنوي نظر ~~لجواز التعليل في مسألة التشطر بكل مما ذكره الأسنوي وما ذكره هو فليتأمل ~~اه‍. سم (قوله وقد علمت مرجح الخ) كأنه يريد قياسه على اعتبار نية المدين ~~الدافع وقد علمت مما مر من الفرق وفساد قياسه من أصله ما فيه اه‍. سم (قوله ~~وما ذكرته) أي في قوله ويظهر اعتبار النصف الخ وإن الخيرة الخ (قوله في ~~الزيادة) أي المتصلة (قوله لذلك) أي لرعاية جانبها (قوله أوجه في المعنى) ~~قد علمت مما بيناه ما يسقط بل يمنع وجاهته رأسا اه‍. سم (قوله فيما إذا ~~تعذر) إلى التنبيه في النهاية إلا قوله أو قبله وصححنا وقوله وإن المعتمد ~~الثاني وكذا في المغني إلا قوله ولو قيل الطلاق إلى المتن وقوله لا بدل ~~نصفه كما مر وقوله فهو كالواهب إلى المتن وقوله وكأنه أشار إلى المتن قوله: ~~فيما إذا تعذر الخ) أي في صورة المتن وأشار به إلى أن قوله ms5670 ويجب الخ مترتب ~~على قوله فالأصح تعذر تعليمه خلافا لما وقع في حاشية الشيخ اه‍. رشيدي ~~(قوله وإلا) أي بأن فارقها قبل الوطئ (قوله إن لم يجب شطر) أي بأن كان ~~الفراق منها أو بسببها (قوله وإلا) أي إن وجب الشطر بأن فارقها بسببها ~~(قوله أما لو أصدقها الخ) محترز قوله السابق وكان التعليم بنفسه اه‍. ع ش ~~(قوله بل يستأجر الخ). تنبيه: لو أصدقها تعليم سورة من القرآن أو جزءا منه ~~اشترط تعيين المصدق وعلم الزوج والولي بالمشروط تعليمه فإن لم يعلماه أو ~~أحدهما وكلا أو أحدهما من يعلمه ولا يكفي التقدير بالإشارة إلى المكتوب في ~~أوراق المصحف ولا يشترط تعيين الحرف أي الوجه الذي يعلمه لها كقراءة نافع ~~فيعلمها ما شاء كما في الإجارة ونقل عن البصريين أنه يعلمها ما غلب على ~~قراءة أهل البلد وهو كما قال الأذرعي حسن فإن لم يكن فيها أغلب علمها ما ~~شاء فإن عين الزوج والولي حرفا تعين فإن خالف وعلمها حرفا غيره فمتطوع به ~~فيلزمه تعليم الحرف المعين عملا بالشرط ولو أصدقها تعليم قرآن أو غيره شهر ~~أصح لا تعليم سورة في شهر كما في الإجارة فيهما مغني ونهاية قال ع ش قوله ~~وهو كما قال الأذرعي الخ معتمد وقوله فيلزمه تعليم الحرف الخ أي من الكلمة ~~التي لم يشملها ما تعلمته فلو شرط تعليمها قراءة نافع مثلا فعلمها قراءة ~~غيره وجب تعليم الكلمات التي يخالف فيها نافعا وقوله شهرا الخ ويعلمها من ~~الشهر في الأوقات التي جرت العادة بالتعليم فيها كالنهار فلو طلبت خلاف ~~المعتاد لا يلزمه الإجابة وإن تراضيا بشئ عمل به اه‍. (قوله أو تعلق الخ) ~~كقوله الآتي أو علقت عطف على زال الخ (قوله حق لازم) أما لو كان الحق غير ~~لازم كوصية لم يمنع الرجوع نهاية ومغني وروض (قوله كرهن الخ) والبيع بشرط ~~الخيار إن كان للمشتري وحده رجع الزوج إلى نصف البدل لانتقال الملك بذلك ~~وإلا فله نصف المعين روض ومغني (قوله ولا رضي بالرجوع ms5671 الخ) أفهم أن له ~~الرجوع مع التعلق لكن لا بد في الرجوع في صورة الرهن من إذن المرتهن وحينئذ ~~يبقى الرهن في النصف كما في الروض وشرحه اه‍. سم (قوله موسرة) راجع لعلقت ~~ودبرت PageV07P412 # اه‍. سم عبارة النهاية والمغني ولو دبرته أو علقت عتقه بصفة رجع إن كانت ~~معسرة ويبقى النصف الآخر مدبرا أو معلقا عتقه لا إن كانت موسرة لأنه قد ثبت ~~له مع قدرتها الخ (قوله لهذا) أي ما ذكر من التعليق والتدبير وكذا ضمير فيه ~~(قوله وعدمه) أي عدم الرجوع (قوله وبهذا فارق نظائره) عبارة النهاية ~~والمغني وإنما يمنع التدبير فسخ البائع ولا رجوع الأصل في هبته لفرعه ومنع ~~هنا لأن الثمن عوض محض ومنع الرجوع في الواهب يفوت الحق بالكلية بخلاف ~~الصداق فيهما اه‍. (قوله وليس له) أي للزوج (قوله لوجود حقه الخ) يؤخذ منه ~~أنه لو كان تصرفها بعد الفسخ لا ينفذ وهو واضح وإنما يتردد النظر فيما ~~تقارن الفسخ والتصرف هل ينفذ نظر إلى أن ملكها باق إلى تمام الفسخ فوقعت ~~صيغة التصرف وهو باق بملكها والأقرب نعم اه‍. سيد عمر. (قوله ولو صبر الخ) ~~عبارة المغني فإن صبر في صورة الإجارة والرهن والتزويج بأن قال مع اختياره ~~رجوعه بإذن المرتهن في صورته أنا أصبر إلى انقضاء مدة الإجارة وانفكاك ~~الرهن وزوال الزوجية فلها الامتناع لما عليها من خطر الضمان حتى يقبض هو ~~المستأجر والمرهون والمزوج ويسلم العين المصدقة للمستحق لها لتبرأ الزوجة ~~من الضمان فليس لها الامتناع حينئذ لانتفاء العلة اه‍. زاد الروض مع شرحه ~~ويبقى الرهن في صورته في نصفها أو تعطيه معطوف على يقبض أي فلها الامتناع ~~ليقبض الزوج ما ذكر الخ أو لتعطيه نصف القيمة اه‍. (قوله لزواله) أي الحق ~~أو تعلقه (قوله وامتنع من تسلمه) أي الآن اه‍. ع ش (قوله أو زوال الحق الخ) ~~عطف على كان (قوله ولو بعد الطلاق) غاية أي ولو كان العود أو الزوال بعد ~~الطلاق وقوله قبل أخذ البدل متعلق بقوله عاد أو ms5672 زال الخ (قوله لا بد له) أي ~~للزوج (قوله وبه فارق نظائره الخ) لعل المراد بالنظائر هنا ما في الفلس ~~والهبة للولد فإنه لو خرج عن ملكهما وعاد لا يتعلق به حق الواهب والبائع ~~على الراجح فيهما اه‍. ع ش (قوله وأقبضته) عبارة المغني بلفظ الهبة بعد ~~قبضها له والمهر عين وخرج بما ذكر ما لو لم تهبه بلفظ الهبة بل باعته له ~~محاباة فإنه يرجع بنصفه قطعا وإن كانت المحاباة في معنى الهبة وما لو وهبته ~~قبل قبضه فإن الهبة باطلة على المذهب وأن كان في كلام الشارح ما يوهم خلافه ~~وسيأتي هبة الدين اه‍. وكذا في النهاية إلا قوله بل باعته إلى قوله وما لو ~~وهبته قال ع ش قوله ما لو لم تهبه بلفظ الهبة أي كأن قالت له: أعمرتك أو ~~أرقبتك فإن كلا منهما هبة بغير لفظ الهبة اه‍. عبارة الروض مع شرحه وإن كان ~~الصداق عينا اشترط في التبرع به التمليك بالايجاب والقبول والاقباض ويجزي ~~لفظ العفو لظاهر القرآن كما يكفي لفظ الهبة والتمليك لالفظ الابراء ونحوه ~~كالاسقاط اه‍. (قوله كما مر) أي في شرح وإلا فنصف قيمته سليما. (قوله لعوده ~~الخ) عبارة المغني لأنه ملك المهر قبل الطلاق من غير جهة الطلاق اه‍ . ~~(قوله فهو) أي هبة الزوجة الصداق للزوج (قوله فيما سلمه) الضمير المستتر ~~هنا والمجرور في قوله الآتي حجة عليه للمقابل (قوله وهو الربع) أي ربع ~~الصداق (قوله فتشيع الخ) الأولى التذكير كما في النهاية والمغني عبارة ~~الثاني فيشيع الراجع فيما أخرجته وما أبقته وهذا يسمى قول الإشاعة وكان ~~الأولى أن يقول بدل ربع كله اه‍. (قوله لما مر) أي في شرح وإلا فنصف قيمته ~~سليما (قوله وإن المعتمد) أي بقطع النظر عن رد الأولى إلى الثانية وقوله ~~الثاني أي نصف بدل كله (قوله في مدخول بين) أي لأنه لا يضاف إلا إلى متعدد ~~(قوله قاعدة الحصر والإشاعة) يعني حصر الحكم في بعض الكل تارة وإشاعته في ~~الكل أخرى وقوله من وجه ms5673 ذلك أي أقام دليلا على ذلك الترجيح اه‍. كردي (قوله ~~ولم أرى الخ) المسألة مبسوطة في قواعد PageV07P413 # الزركشي فراجعها اه‍. سيد عمر (قوله ويتضح) أي وجه ذلك الترجيح (قوله ~~بذكر مثال لكل من جزئياتها الخ) أي بذكر مثال لكل قسم من أقسامها الأربعة ~~الآتية مع دليله ليتضح به نظائره من ذلك القسم اه‍ . كردي (قوله هي أربعة ~~أقسام الخ) أي القاعدة أربعة أقسام الأول ما نزلوه على الإشاعة قطعا اه‍. ~~كردي (قوله له) أي لزيد وقوله في ذمته أي عمر وعشرة من الدراهم (قوله ~~فيعطيها) أي العشرة التي في ذمته وقوله عدا أي مع الموافقة وزنا (قوله ~~فتزيد) كذا فيما بأيدينا من النسخ بالمثناة الفوقية ولعله من تحريف الناسخ ~~وإنه في الأصل بالمثناة التحتية وعلى كل فالزيادة على سبيل الغلط. (قوله ~~فيشيع) أي الواحد الزائد وقوله في الكل أي في كل من أحد عشر (قوله ويضمنه) ~~أي الواحد الشائع في الكل فيصير المضمون من كل واحد من العشرة جزأ من أحد ~~عشر أجزائه (قوله لأنه) متعلق بقوله يضمنه والضمير للواحد الشائع (قوله ~~وأخذ) ببناء المفعول (قوله منه) أي المثال المذكور الذي جزم به الرافعي ~~(قوله لكون يده الخ) تعليل للتقييد بعدم التقصير (قوله لزمه الخ) خبر أن ~~(قوله قوله في الباقي) لعل الأولى المناسب لسابقه المأخوذ منه أن يقول في ~~الكل (قوله وسدسها أمانة) عطف على اسم صار وخبره (قوله من الزائد) أي ~~الثلاثمائة (قوله هنا) أي في مسألة الشارح (قوله تخصيصها) أي اليد (قوله ~~ببعضه) أي بعض ما قبضه الدائن أو المقترض (قوله إذ لا مقتضى للضمان) أي في ~~المثال الأول أو الأمانة أي في المثال الثاني (قوله قبلها) أي اليد (قوله ~~أو على الأصح) عطف على قوله قطعا أي والقسم الثاني ما نزلوه على الإشاعة ~~(قوله كما هنا) أي في مسألة المتن (قوله ويوجه) أي تصحيح الإشاعة في مسألة ~~المتن (قوله وكبيع صاع الخ) كقوله الآتي وكما إذا أقر الخ عطف على قوله كما ~~هنا (قوله كما مر) ms5674 أي في البيع (قوله التي الخ) صفة البعضية وقوله من فاعل ~~إفادتها وقوله ظاهرة خبر أن وقوله في ذلك أي الإشاعة (قوله وقيل على الحصر) ~~أي ينزل الصاع على الحصر (قوله فيشيع) أي الدين في جميع التركة (قوله منه) ~~أي الدين المقر به (قوله إلا بقدر إرثه) أي بنسبة إرثه إلى مجموع التركة ~~(قوله وما نزلوه الخ) عطف على قوله ما نزلوه على الإشاعة (قوله فمات) أي ~~الموصي وقوله وماتوا أي العبيد (قوله كما راعوه) أي غرض الموصي (قوله منه) ~~أي مما عينه (قوله وفي صحتها) عطف على في تعين الخ (قوله وعلى الأصح) عطف ~~على قطعا من قوله على الحصر قطعا ولو عبر وبدل الواو لكان أولى وأوفق ~~لسابقه (قوله فقال) أي شريكه له أي للقن (قوله وأطلق) أي لم يقصد شيئا من ~~نصيبه ونصيب شريكه (قوله على ملكه) أي الوكيل قول المتن : (ولو كان) أي ~~المهر دينا أي لها على زوجها نهاية ومغني. (قوله ولو بهبة) إلى الفصل في ~~النهاية وكذا في المغني إلا قوله كما لو شهدا إلى المتن وقوله أن تعفو إلى ~~يعفو وفيهما ما نصه ولو خالعها قبل الدخول على غير الصداق استحقه أي الغير ~~وله نصف الصداق أي مع العوض المخالع عليه وإن خالعها على جميع الصداق صح في ~~نصيبها أي في النصف دون نصيبه ويثبت له الخيار أي بين الفسخ في النصف الذي ~~عاد إليه والإجارة إن جهل التشطير فإذا فسخ عوض الخلع رجع عليها بمهر المثل ~~أي ويبقى المهر مشتركا بينهما وإلا فنصف الصداق وإن خالعها على النصف ~~الباقي لها بعد الفرقة صار كل الصداق له نصفه بعوض الخلع وباقيه بالتشطير ~~وإن أطلق النصف بأن لم يقيده بالباقي ولا بغيره وقع العوض مشتركا بينهما ~~فلها عليه ربع المسمى وله عليها ثلاثة أرباعه بحكم التشطير وعوض الخلع ونصف ~~مهر المثل بحكم ما فسد من الخلع وإن خالعها على أن لا تبعة لها عليه في ~~المهر صح وجعلناه على ما يبقى لها منه وهو ms5675 النصف اه‍. بزيادة التفاسير من ع ~~ش (قوله منه) PageV07P414 # أي في الدين والجار متعلق بابرأته (قوله لزوج) خبر والذي الخ (قوله أو ~~يعفو الخ) عبارة المغني أو يعفو عن حقه ليسلم لها كل المهر فصل في المتعة ~~(قوله في المتعة) إلى قول وانقضت عدتها في النهاية (قوله وكسرها) عبارة ~~المغني وحكي كسرها اه‍. (قوله اسم للتمتع الخ) عبارة المغني مشتقة من ~~المتاع وهو ما يستمتع به والمراد بها هنا مال الخ (قوله للتمتع) في أصله ~~بخطه للتمتيع بالياء اه‍. سيد عمر (قوله وهو الخ) أي ويطلق أيضا المتاع على ~~ما يتمتع به الخ اه‍. ع ش (قوله وإن يتزوج الخ) يقتضى إن هذا المعنى لغوي ~~فحسب وقد يتوقف فيه فإنها مستعملة شرعا في المعنى المذكور ولا ينافي ذلك ~~كونها باطلة كما هو ظاهر لدى الماهر اه‍. سيد عمر (قوله وأن يضم الخ) في ~~معرفة هذا المعنى والوضع له في اللغة نظر إلا أن يقال النسك كان معلوما ~~لأهل اللغة فلا مانع أن يضعوا له ولما يتعلق به فليتأمل فإن فيه ما فيه سم ~~على حج اه‍. ع ش (قوله وشرعا) إلى قول المتن وكذا في المغني (قوله وشرعا) ~~عطف على لغة (قوله أو سيدها) عطف على من (قوله بشروط) متعلق بقوله يجب دفعه ~~الخ (قوله كما قال) عبارة المغني تأتي اه‍. (قوله يجب على الخ) مقول قال ~~ومتعلق لمطلقة قول المتن: (لمطلقة) كان الأولى أن يزيد ونحوها ليشمل ~~الملاعنة اه‍. مغني (قوله ولا ينافيه) أي الوجوب حقا الخ أي في قوله تعالى ~~حقا الخ فاعل ينافي (قوله أيضا) أي كفاعل المستحب (قوله أو ماتا) لعل ~~المراد معا إذ لو كان مرتبا دخل في قوله المتوفى عنها زوجها أو في قوله ~~وكذا لو ماتت هي سم وسيد عمر (قوله بتسمية أو بفرض) قد قال وجوب الشطر لا ~~ينحصر فيهما فإن تزوج غير المفوضة تفويضا صحيحا مع السكوت عن ذكر المهر ~~ينعقد بمهر المثل وقضية ذلك تشطر بالفراق قبل الدخول بشرطه اه‍. ms5676 سم قول ~~المتن: (وكذا الموطوءة) سواء أفوض طلاقها إليها فطلقت أم علقه بفعلها ~~ففعلت. (فائدة) في فتاوى المصنف أن وجوب المتعة مما يغفل الناس عن العلم ~~بها فينبغي تعريفهن وإشاعة حكمها ليعرفن ذلك اه‍. مغني (قوله مطلقا) أي ~~انقضت عدتها أو لا (قوله وانقضت عدتها الخ) خلافا للنهاية عبارته وإن ~~راجعها قبل انقضاء عدتها وتتكرر بتكرره كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى ~~اه‍. قال ع ش قوله وتتكرر بتكرره أي وإن لم تقبض متعة الطلاق الأول اه‍ ~~(قوله على الأوجه) مقابله الوجوب وإن لم تنقض بأن راجع فلو مات فيها بلا ~~مراجعة فينبغي أخذا من الاجماع الآتي استرداد ما أخذته اه‍. سم (قوله إن ~~الأوجه أيضا الخ) مقابله التكرر بتكرر الطلاق والمراجعة اه‍. سم أي كما مر ~~عن النهاية ووالده. (قوله لأن الايحاش لم يتكرر) هذا ممنوع بل مكابرة اه‍. ~~سم (قوله وخصوص الخ) قد يتوقف في صلاحية هذا للتخصيص فتأمل وبفرضه فذكر بعض ~~أفراد العام لا يخصصه اه‍. سيد عمر وفيه نظر ظاهر إذ ليس مراد الشارح أن ~~الثاني مخصص للأول بل أن الأول دليل عام للموطوءة وغيرها والثاني دليل خاص ~~للموطوءة كما يصرح به PageV07P415 # قوله وهن مدخول بهن (قوله وهن مدخول الخ) أزواجه صلى الله عليه وسلم ~~المخاطبة بهذه الآية (قوله قبل وطئ) إلى قول المتن ويستحب في النهاية إلا ~~قوله كما لا شطر إلى ولو ملكها (قوله في إيجاب المتعة) إلى قوله وكذا لو ~~باعها في المغني إلا مسألة تزوج الطفل ومسألة السبكي (قوله وكلاهما مستحيل ~~الخ) أما الوطئ فواضح وأما التفويض فإنها لو زوجت بالتفويض وجب مهر المثل ~~اه‍. مغني (قوله أن يزوج الخ) خبر وصورة الخ (قوله لعبد) إنما قيد به لأن ~~الحر لا ينكح أمة صغيرة كما مر (قوله أن لا مهر لمفوضة) أي بهذا التفويض ~~اه‍ . س (قوله فيترافعوا) الأولى التثنية كما في المغني (قوله فنقضي بمتعة) ~~أي بصحة النكاح ولزوم المتعة اه‍ . مغني (قوله أو أن يتزوج الخ) في هذا ~~العطف ms5677 شئ اه‍. سم عبارة السيد عمر إما أن يكون معطوفا على وطئ بعضه وحينئذ ~~فالأنسب الواو أو على أن يزوج أمته كما هو المتبادر من الصنيع وحينئذ فلا ~~يصلح تصويرا لارضاع نحو أمه لها نعم لو قال أولا ونحو إرضاع أمه لم يرد شئ ~~اه‍. وعبارة الرشيدي قوله أو أن يتزوج الخ لا يصح تصويرا لقوله أو إرضاع ~~نحو أمه لها فكان الأصوب أن يقول بدله وإرضاع نحو أمها له ليكون معطوفا على ~~أصل الحكم اه‍. (قوله وعكسه) أي فسخا بعيبه (قوله كأن ارتدا معا) لعله سقط ~~بعده لفظ ولا متعة أو نحوه من الكتبة اه‍. رشيدي ويأتي عن سم جواب آخر ~~(قوله على الأوجه) كذا في النهاية (قوله كما لا شطر الخ) انتفاء الشطر في ~~ردتهما على خلاف ما تقدم عن الروياني اه‍. سم أي وعن النهاية والمغني (قوله ~~بالأولى) إن تعلق بالمقيس ظهر قوله إذ وجوبه الخ وإلا أشكل اه‍. سم (قوله ~~كما مر) أي في أول فصل تشطير المهر (قوله وأيضا) هذا يقتضي تخصيص قوله فلا ~~متعة على الأوجه الخ بما بعد كذا ويلزم خلو ما قبله عن الجواب وقد يجعل ~~قوله المذكور جوابا لما قبل كذا أيضا ويجعل وأيضا الخ خاصا بما بعدها مشارا ~~إليه بهنا اه‍. سم أقول ويلزم على ذلك الجعل رجوع قوله على الأوجه لما قبل ~~كذا أيضا وليس كذلك (قوله بين المهر) أي حيث لم يسقط بملك الزوج الزوجة ~~(قوله من العقد) بيان لموجب المهر (قوله فملكه) أي البائع المهر (قوله ~~والمتعة إنما تجب الخ) عطف على اسم أن وخبرها (قوله فكيف تجب هي الخ) أي ~~فإن المتعة لو وجبت هنا كان لمالك الزوجة وهو الزوج فلو وجبت لوجبت له على ~~نفسه اه‍. سم (قوله ولذا لو باعها الخ) أي لهذا الفرق اه‍. ع ش. (قوله كان ~~المهر) أي نصفه (قوله كما مر) أي قبيل باب الصداق قول المتن: (أن لا ينقص ~~الخ) صادق بالزيادة على الثلاثين فلذا قال يعني الخ اه‍. ms5678 سم (قوله أو ~~مساويها) إلى قوله كذا جمعوا في النهاية والمغنى إلا قوله يعني أن تكون ~~ثلاثين (قوله أو مساويها) أي ما قيمته ثلاثون درهما اه‍. مغني (قوله يعني ~~أن تكون الخ) قد يقال قياس قول الجمع الآتي عدم الاحتياج لذلك اه‍. سم ~~(قوله ويسن أن لا تبلغ الخ) كما قاله ابن المقري وإن بلغته أو جاوزته جاز ~~لاطلاق الآية قال البلقيني وغيره ولا تزيد أي وجوبا على المهر ولم يذكروه ~~انتهى ومحل ذلك ما إذا فرضه الحاكم ويشهد له من كلام الأصحاب نظائر منها أن ~~الحاكم لا يبلغ بحكومة عضو مقدره ومنها أن لا يبلغ بالتعزير الحد وغير ذلك ~~أما إذا اتفق عليها الزوجان فلا يشترط ذلك بل مقتضى النظائر أن لا تصل إلى ~~مهر المثل إذا فرضها القاضي وهو ظاهر نهاية ومغني قال ع ش قوله وهو ظاهر ~~وعليه فهل يكفي نقص أقل متمول أو لا بد من نقص قدر PageV07P416 # له وقع عرفا فيه نظر وظاهر إطلاقه الأول اه‍. (قوله جمعوا بينهما) أي بين ~~ما في المتن وما في الشارح من سن أن لا تبلغ الخ وكذلك ضمير يتعارضان (قوله ~~فالذي يتجه الخ) اعتمده ع ش (قوله رعاية الأقل الخ) أي ندبا (قوله من نصف ~~المهر الخ) لعل المراد تيقن النقص عنه اه‍. سم (قوله وهذا) أي الثلاثون ~~(قوله بالأول) أي الخادم وقوله وبالثاني أي الثوب (قوله وأقل مجزئ) قوله: ~~مبتدأ خبره متمول وضمير فيه لما الخ (قوله حينئذ) أي حين التراضي (قوله ما ~~مر في الثلاثين الخ) أي الأقل منهما. (قوله وإن زاد على مهر المثل) مر آنفا ~~عن النهاية والمغني خلافه (قوله على الأوجه) كذا في شرح الروض اه‍. سم ~~(قوله مهر المثل) مبتدأ وقوله مناطه مبتدأ ثان وقوله اللائق خبر الثاني ~~اه‍. سم (قوله وهو) أي اللائق بمثلها للوطئ (قوله بها) أي بمثلها (قوله منع ~~زيادتها) أي المتعة عليه أي المهر (قوله قلت ممنوع) حاصل السؤال أنه لا ~~يتصور أن تزيد المتعة على مهر المثل ms5679 وإن هذا محمل ما قاله البلقيني وحاصل ~~الجواب تصور زيادتها عليه سواء أريد به مهر حال العقد أو مهر حال الفراق ~~وقد يقال هذا ليس مراد البلقيني بل مراده أنه وإن تصور زيادتها لكن يجب أن ~~لا تزيد كما أن الحكومة إذا بلغت أرش عضو مقدر يجب نقصها عنه اه‍. سم (قوله ~~فالوجه ما أطلقوه) أي ما اقتضاه إطلاقهم من جواز زيادتها على مهر المثل ~~اه‍. كردي (قوله عما قيد الخ) أي من منع زيادة المتعة على مهر المثل اه‍. ~~كردي (قوله وبه يعلم الخ) أي بقوله قلت الخ (قوله دية متبوع محلها) أي ~~الحكومة (قوله وهو) أي الفرق أنها أي الحكومة (قوله بخلاف المتعة والمهر ~~الخ) أي فليست تابعة محضة له (قوله لما تقرر الخ) أي في شرح لا بسببها ~~كطلاق اه‍. كردي (قوله إن موجبه) أي المهر (قوله وأن كلا) أي من المتعة ~~والمهر (قوله فيهما) أي آكدية الموجب والانفراد. قول: (المتن معتبرا ~~حالهما) أي وقت الفراق سم وع ش (قوله فيه إشارة) يتأمل اه‍. سم قول المتن: ~~(وقيل أقل مال) PageV07P417 # هل معناه أنه يمتنع عليه الزيادة عليه اه‍. سم (قوله يجوز جعله الخ) ~~عبارة المغني كما يجوز جعله صداقا وفرق بأن المهر بالتراضي اه‍. وهي سالمة ~~عما يأتي عن ع ش (قوله ورد بأن المهر الخ) مجرد كونه بالتراضي لا يصلح للرد ~~على هذا الوجه فإنه لم يقل أقل مال يجب في الصداق بل قال يجوز جعله صداقا ~~ومعلوم أن الجعل إنما هو بتراضيهما اه‍. ع ش . فصل في الاختلاف في المهر ~~والتحالف (قوله في الاختلاف) إلى قوله نعم مقتضى في النهاية وكذا في المغني ~~إلا قوله ولا يلزم من القطع بالثاني القطع بالأول (قوله في الاختلاف في ~~المهر الخ) عبارة المغني في التحالف عند التنازع في المهر المسمى اه‍. وهي ~~أولى لفظا ومعنى (قوله فيما سمى منه) أي ولو حكما ليشمل ما لو أنكر الزوج ~~التسمية من أصلها اه‍. ع ش (قوله إذا اختلفا الخ) أي ms5680 قبل وطئ أو بعده مع ~~بقاء الزوجية أو زوالها اه‍. مغني (قوله أقل) أي أو من غير نقد البلد أو في ~~الذمة وهي تدعي أن هذا المعين أخذا مما سيأتي اه‍. سيد عمر (قوله من نحو ~~جنس كدنانير الخ) كأن قالت بألف دينار فقال بل بألف درهم أو قالت بألف ~~صحيحة فقال بل مكسرة أو بحال فقال بل بمؤجل أو بمؤجل إلى سنة فقال بل إلى ~~سنتين اه‍. مغني (قوله وحلول الخ) عطف على دنانير (قوله وضدها) قد يغني عنه ~~الاختلاف (قوله نعم يبدأ هنا بالزوج) أي مع أنه نظير المشتري هناك اه‍ سم ~~(قوله لقوة جانبه) أي بعد التحالف اه‍. مغني (قوله ولم يعرف لها الخ) هل ~~يصور بما إذا تحير القاضي في اجتهاده في قدر مهر مثلها أو فيما إذا تنازعت ~~هي والزوج في نسبها فقالت هاشمية فقال بل قرشية أو بماذا ينبغي أن يراجع ~~اه‍. سيد عمر وقوله أو فيما لعل صوابه أو بما بالباء عطفا على قوله بما إذا ~~تحير الخ (قوله لأنه غارم) أي والأصل براءة ذمته عما زاد اه‍. مغني (قوله ~~وبكون ال) عطف على بمسمى الخ (قوله كلا أعلم الخ) هذا قول وارث الزوج وأما ~~وارث الزوجة فيقول والله لا أعلم أنه نكح مورثي بخمسمائة وإنما نكحها بألف ~~اه‍. مغني (قوله ولا يلزم منه القطع بالثاني) وهو جانب الاثبات المقابل ~~للنفي اه‍. ع ش (قوله مطلقا) أي في الاثبات والنفي اه‍. ع ش (قوله واستظهر) ~~ببناء المفعول (قوله ثم بعد التحالف) إلى قوله ويفرق في النهاية والمغني ~~إلا قوله أو من غير نقد البلد إلى ولو ادعى وقوله أو معين (قوله أيضا) أي ~~كما ينفذ ظاهرا (قوله من المحق فقط) احترز به عن الكاذب (قوله لمصيره الخ) ~~تعليل للمتن اه‍. رشيدي (قوله بالتحالف) أي بنفس التحالف وقوله فوجبت قيمته ~~أي وهي مهر المثل اه‍. ع ش قول المتن: (ولو ادعت تسمية) أي أكثر من مهر ~~المثل كما يعلم من قوله الآتي ومحله إن ms5681 كان الخ اه‍. رشيدي (قوله من أصلها) ~~بأن قال لم تقع تسمية اه‍. مغني. (قوله ولم يدع تفويضا) ولم يكن ترك ~~التسمية يفسد النكاح وإلا كما في الصور السابقة أول الباب فلا تخالف اه‍. ~~مغني (قوله ولم يدع تفويضا) فإن ادعاه فسيأتي في قوله أو والآخر تسمية الخ ~~اه‍. سم قول المتن: (تحالفا في الأصح) أي فإن أصر الزوج على الانكار لم ترد ~~عليها اليمين ولا يقضى لها بشئ بل يؤمر الزوج بالحلف أو البيان اه‍. ع ش ~~(قوله الاختلاف في قدر المهر) لأنه يقول الواجب مهر المثل وهي تدعي زيادة ~~عليه نهاية ومغني (قوله ومحله إن كان الخ) أي وإلا فلا اختلاف في الحقيقة ~~فلا تحالف (قوله ولو أنقص الخ) غاية (قوله وأنكرت) أي الزوجة التسمية من ~~أصلها اه‍. مغني قوله PageV07P418 # : (أو معين) بالرفع (قوله هنا) أي في الاختلاف في ذكر التسمية بصورتيه ~~قوله: لا في الاختلاف الخ) أي السابق في قول المتن اختلفا الخ (قوله أمكن ~~أن يقال الخ) أي كما قال به مقابل الأصح (قوله ويجب) بالجزم عطفا على يصدق ~~(قوله فلا معنى للتحالف) أي على أحد الوجهين اه‍. سم (قوله لعدم جريان) إلى ~~قول المتن فإن ذكر في المغني إلا قوله ولا إخلاء النكاح عن ذكر المهر وإلى ~~قول المتن ولو اختلف في النهاية (قوله أي لكونه) أي المهر (قوله نفى في ~~العقد) فيه أن هذا لا يوجب أن المهر ليس عليه بل يوجب أنه عليه لأنه إذا ~~نفى في العقد وجب مهر المثل فكيف يجعل علة لقوله ولا مهر لها عليه فكان هذا ~~بيان لمستند إنكاره في الواقع بحسب زعمه زعما فاسدا اه‍. سم (قوله أي ولم ~~يدع الخ) ظاهره أنه عطف على سكت كما هو صريح المغني (قوله ولم يدع تفويضا) ~~لا ينافيه قوله قبله أي لكونه نفى الخ لأن نفيه في العقد أعم من التفويض ~~لصدقه مع عدم إذن الرشيدة في نفيه على أن هذا أي قوله أي لكونه الخ بيان ~~لمستنده بحسب ms5682 زعمه في الواقع ولا يلزم من ذلك تصريحه بدعواه ويخرج به ما لو ~~ادعى تفويضا فينبغي أن يقال إن صرحت بأن مهر المثل لعدم التسمية فهو ما ~~ذكره بقوله الآتي ولو ادعى أحدهما تفويضا الخ وإن صرحت بأنه سمى مهر المثل ~~فهو ما ذكره بقوله الآتي أو والآخر تسمية الخ ويبقى ما لو لم تصرح بشئ ~~منهما بل اقتصرت على دعوى مهر المثل اه‍. سم أقول ولا يبعد حينئذ تكليفها ~~البيان فليراجع (قوله ولا إخلاء النكاح) ينبغي في دعواه الأخلاء وجوب مهر ~~المثل لأنه مقتضى الأخلاء فدعواه موافقة لدعواها اه‍. سم (قوله يقتضيه) أي ~~المهر (قوله وقول غير واحد) منهم شيخ الاسلام أي والمغني اه‍. ع ش. (قوله ~~في قدر مثل المثل) أي بدل قولنا في قدر المهر اه‍. سم (قوله يحتاج الخ) خبر ~~وقول الخ (قوله ويدعي) أي بعد تكليفه بالبيان (قوله إن هذا) أي الاختلاف ~~اه‍ . ع ش (قوله بأن يدعي الخ) أو بأن يذكر في البيان مهر مثل أنقص مما ~~ذكرته. (قوله وعلى كل) أي من كون ما في المتن اختلافا في قدر المهر أو في ~~قدر مهر المثل (قوله فهذه) أي مسألة المتن (قوله غير ما مر) أي في ~~PageV07P419 # قوله في أول الفصل وخرج بمسمى ما لو وجب مهر المثل الخ اه‍. سم (قوله ~~بخلافه هنا) يتأمل اه‍. سم (قوله إن القول الخ) بيان لما مر (قوله على أنه) ~~أي مهر المثل (قوله يمين الرد) إنما سمى هذه اليمين يمين الرد تنزيلا ~~لاصراره على الانكار منزلة نكوله عن اليمين وسيأتي إن سكوت المدعى عليه عن ~~جواب الدعوى لا لنحو دهشة منزل منزلة النكول اه‍. بجيرمي (قوله ابتداء) أي ~~قبل تكليفه بالبيان (قوله وفارقت) أي مسألة المتن وهي قوله ولو ادعت نكاحا ~~الخ (قوله ما قبلها) هو قول المصنف ولو ادعت تسمية الخ سم وع ش (قوله ~~مدعاها الخ) جملة حالية (قوله فكلف بالبيان) فإن ذكر قدرا أنقص مما ذكرته ~~تحالفا وإن أصر على الانكار حلفت وقضى ms5683 لها اه‍. مغني (قوله أو سكت) بقي ما ~~لو أنكر المهر فينبغي أن يكلف البيان أيضا أو أنكر التسمية فتقدم في ولو ~~ادعت إلخ اه‍. سم (قوله على المعتمد) كذا في النهاية (قوله بل يحلف الخ) ~~لعله ويجب مهر المثل سم وع ش (قوله وظاهر إن الوارث الخ) ومثل ذلك ما لو ~~ماتت الزوجة وادعت ورثتها على الزوج أنه لم يكسها مدة كذا ولم يدفع لها ~~المهر فتصدق الورثة في دعواهم ذلك إن لم تقم بينة به اه‍. ع ش (قوله ولو ~~ادعى أحدهما) إلى قوله نعم دعواها في المغني (قوله صدق الثاني) أي فيجب مهر ~~المثل سم ومغني (قوله أو والآخر تسمية) ظاهره وإن كانت قدر مهر المثل اه‍. ~~سم (قوله نعم دعواها التفويض الخ) كذا في شرح الروض واعترض بأنه مسلم لو لم ~~تعارض دعواها للتفويض دعوى الزوج عدم التفويض وعدم التسمية المقتضية تلك ~~الدعوى لوجوب المهر أما حيث عارضها ما ذكر فالوجه سماع دعواها ليجب لها مهر ~~المثل بعد حلف كل منهما على نفي مدعي الآخر إذ بعد حلفهما يصير العقد خاليا ~~عن التفويض والتسمية وذلك موجب لمهر المثل م ر اه‍. سم (قوله أي المسمى) ~~إلى قوله قيل الوجه في المغني إلا قوله ومن ثم إلى فإن نكل إلى الفرع في ~~النهاية إلا قوله تنبيه إلى المتن (قوله ومثله) أي الولي الوكيل أي في عقد ~~النكاح عبارة المغني بعد ذكر نحو قول الشارح وقد ادعى زيادة إلى قوله قيل ~~الخ نصها وأما الوكيل في عقد النكاح فكالولي فيما ذكر اه‍. (قوله وقد ادعى) ~~أي الولي (قوله والزوج مهر المثل) سيذكر محترزه بقوله أما إذا اعترف الخ ~~وقوله وكذا لو ادعى الزوج الخ (قوله أو زوجة الخ) كقوله الآتي أو ولياهما ~~عطف على زوج الخ. (قوله أو ولياهما) أي الزوجة والصغير أو المجنون وقد ادعى ~~ولي الزوجة زيادة عليه اه‍. سم (قوله أو وولياهما) أي بأن كان الصداق من ~~مال ولي الزوج ع ش ورشيدي قول المتن: ms5684 (تحالفا الخ) وفائدة التحالف أنه ربما ~~ينكل الزوج فيحلف الولي فيثبت مدعاه ولك أن تقول كما قال شيخنا إن هذه ~~الفائدة تحصل بتحليف الزوج من غير تحالف اه‍. مغني (قوله فلو كمل) أي ~~المولى اه‍. سم (قوله حلف) أي على البت اه‍. ع ش قوله PageV07P420 # (أما إذا اعترف الزوج بزيادة الخ) أي وادعى الولي مهر المثل أو أكثر ~~عبارة المغني ولو ادعى الولي مهر المثل أو أكثر وذكر الزوج أكثر من ذلك لم ~~يتحالفا الخ. (قوله فلا تحالف) نفي التحالف مشكل إن كان مدعي الولي أكثر من ~~مهر المثل اه‍. سم أي لأنه ربما ينكل الزوج فيحلف الولي فيثبت ما ادعاه وقد ~~يقال إنما نظروا لاحتمال حلفه دون نكوله لأن درء المفاسد أقدم من جلب ~~المصالح (قوله بل يؤخذ الخ) أي الزوج (قوله لئلا يؤدي) أي التحالف (قوله ~~فيجب مهر المثل) أي وإن نقص الولي بلا تحالف وإنما لم يتحالفا كما لو ادعى ~~الزوج مهر المثل ابتداء لأنه يدعي تسمية فاسدة فلا عبرة بدعواه اه‍. مغني ~~(قوله وقال البلقيني الخ) عبارة المغني ولكن لا بد من تحليفه على نفي ~~الزيادة كما قاله البلقيني رجاء أن ينكل الخ (قوله في الأولى) وهي قوله أما ~~إذا اعترف الزوج الخ والثانية هي قوله وكذا لو ادعى الزوج الخ (قوله فيحلف ~~الولي الخ) ولو نكل الولي انتظر بلوغ الصبية كما رجحه الإمام وغيره فلعلها ~~تحلف ومثل الصبية فيما ذكر المجنونة اه‍. مغني (قوله وهو متجه المعنى) ~~عبارة النهاية وهو ظاهر اه‍. (قوله ويأتي ذلك في الثانية) أي إذا ادعى ~~الولي زيادة على مهر المثل (قوله البالغة العاقلة) ظاهره كشرح المنهج عدم ~~اعتبار الرشد فتحلف السفيهة ولعله غير مراد فيحلف الولي اه‍. ع ش (قوله ~~وهذا) أي الحلف على استحقاق الغير (قوله المفصل) بكسر الصاد وشدها نعت ~~للوجه وقوله ثم أي في الدعاوى (قوله يرد هذا الجمع) خبر الوجه الخ (قوله ~~وإلا) أي بأن حلف على أن عقده وقع هكذا (قوله بيمينها) إلى قوله من ms5685 صحة ~~العقود في المغني إلا قوله ولم ينظر إلى المتن (قوله وإن لم تتعرض لتخلل ~~فرقة) فإذا تعرضت هل تحتاج إلى بينة أو لا الظاهر الأول اه‍. بجيرمي. (قوله ~~ولان المسمى ألخ) إنما أعاد اللام ليفيد أنه علة للغاية الثانية كما أن ما ~~قبله علة للأولى (قوله عن دعواه) أي عدم الدخول (قوله الظاهر) صفة السكوت ~~(قوله في وجوده) أي الدخول (قوله فأصل البقاء) أي لما أوجبه العقدان من ~~المهرين الكاملين اه‍. ع ش (قوله لأن الأول) أي ما أوجبه العقدان من ~~المسميين (قوله والثاني) أي عدم الدخول (قوله وحلفه) الأولى بحلفه (قوله ~~دعواه عدمه) أي الوطئ (قوله إن ادعى الفراق منه) أي الثاني وإلا فمجرد دعوى ~~عدم الوطئ لا يسقط الشطر في الثاني وإنما يسقط في الأول اه‍. مغني. (قوله ~~على نفي ما ادعاه) أي من أن الثاني تجديد لفظ الخ (قوله خطب امرأة الخ) قال ~~صاحب التهذيب في الفتاوى ولو خطب رجل لابنه وتوافقا على العقد وقبل أن يعقد ~~أهدى إليه شيئا ثم مات أي الأب فيكون المبعوث مشتركا بين ورثة المهدي لأنه ~~إنما أهدى لأجل العقد ولم يعقد في حياته انتهى أنوار اه‍. سيد عمر (قوله ~~أرسل أو دفع الخ) هل المخطوبة مثل الخاطب هنا وفي مسألة الطلاق الآتية أم ~~لا وقضية تعليل الرجوع الآتي أنها مثله هنا وأما كونها مثله فيما أتي ففيه ~~توقف فليراجع إذ قد يفرق بأن الشارع لما جعل الامر والعصمة بعد العقد بيده ~~فيقصد بالاعطاء العقد دون المعاشرة فإنها بعده بيده بخلافهما فتقصد ~~المعاشرة مع العقد لأن المعاشرة المقصودة بالعقد بيده (قوله إليها) ~~PageV07P421 # أو إلى أهلها (قوله ثم وقع الاعراض) الظاهر مما مر آنفا وما يأتي أن ~~الموت كالاعراض فيرجع الوارث (قوله ثم لم ينكحها) شامل لما لم ينكحها ~~لاعراض منهما أو من أحدهما أو موت لهما أو لأحدهما فيرجع الوارث كذا في بعض ~~الهوامش المعتبرة وهو ظاهر (قوله أي وقد بان) إلى قوله ثم قال من كلام ~~الشارح رد القول الزركشي ms5686 وعجيب الخ وللإشارة إلى هذا زاد لفظة أي وإلا فلا ~~موقع لها هنا (قوله ثم قال) أي الزركشي في قواعده (قوله انتهت) أي عبارة ~~الزركشي (قوله ويوافقه الخ) أي ما مر عن البغوي (قوله لو دفع لزوجته الخ) ~~وتسمع دعوى دفع صداق لولي محجورة لا إلى ولي رشيدة ولو بكرا إلا إذا ادعى ~~إذنها نطقا نهاية ومغني (قوله صدق بيمينه) كذا في النهاية والمغني وزاد ~~الأول وإن لم يكن المدفوع من جنس الصداق اه‍. عبارة السيد عمر سواء كان من ~~جنس الصداق أو غيره فإذا حلف فإن كان من جنس الصداق وقع عنه وإلا فإن رضيا ~~ببيعه بالصداق فذاك وإلا استرده وأدى الصداق فإن كان تالفا فله البدل وقد ~~يتقلصان ولو لم يكن من جنس الصداق فادعى المصالحة عليه صدقت بيمينها اه‍. ~~أنوار اه‍. سيد عمر (قوله من الصورتين) أي صورة المخطوبة وصور الزوجة اه‍. ~~سم (قوله صدق المدفوع إليه) كذا في النهاية والمغني (قوله وأما الثانية) ~~عطف على وأما الأولى والمراد بالدين هنا الصداق اه‍. كردي (قوله ولا ينافي ~~ذلك) أي قول الروضة لو بعت الخ (قوله وذلك) أي عدم المنافاة (قوله وقال ~~جعلته الخ) أي ثم اختلفا بعد الدفع وقال إلخ اه‍. كردي (قوله ولو طلق) أي ~~مثلا في مسألتنا أي مسألة المخطوبة بعد العقد أي ولو قبل الوطئ (قوله لم ~~يرجع الخ) ولا يخفى الورع (قوله لأنه إنما أعطى الخ). فروع: ولو اختلفا في ~~عين المنكوحة صدق كل منهما فيما نفاه بيمينه أي ولا نكاح ولو قال لامرأتين ~~تزوجتكما بألف فقالت إحداهما بل أنا فقط بألف تحالفا وأما الأخرى فالقول ~~قولها في نفي النكاح ولو أصدقها جارية ثم وطئها عالما بالحال قبل الدخول لم ~~يحد لشبهة اختلاف العلماء في أنها هل تملك قبل الدخول جميع الصداق أو نصفه ~~فقط أو بعده حد ولا يقبل دعوى جهل ملك الجارية بالدخول إلا من قريب عهد ~~بالاسلام أو ممن نشأ ببادية بعيدة من العلماء مغني ونهاية . فصل في وليمة ~~العرس ms5687 (قوله في وليمة العرس) إلى المتن في النهاية والمغني (قوله وليمة ~~العرس) بضم العين مع ضم الراء وإسكانها نهاية ومغني (قوله من الولم) عبارة ~~المغني واشتقاقها كما قال الأزهري من الولم وهو الاجتماع لأن الزوجين ~~يجتمعان اه‍. (قوله وهو الاجتماع) أي لغة وقوله وهي أي شرعا اه‍. ع ش (قوله ~~أو غيره) يشمل المعمول للحزن وبه صرح ابن المقري اه‍. ع ش كذا صرح به ~~المغني وسيأتي أيضا في قول الشارح ثم رأيت شيخنا الخ قول المتن: (وليمة ~~العرس سنة) في فتاوى الحافظ السيوطي في باب الوليمة أنه وقع السؤال عن عمل ~~المولد النبوي في شهر ربيع الأول ما حكمه من حيث الشرع وهل هو محمود أو ~~مذموم وهل يثاب فاعله أو لا قال الجواب إن أصل عمل المولد الذي هو اجتماع ~~الناس وقراءة ما تيسر من القرآن ورواية الأخبار الواردة في مبدأ أمر النبي ~~صلى الله عليه وسلم وما وقع في مولده من الآيات ثم يمد لهم سماط يأكلونه ~~وينصرفون من غير زيادة على ذلك من البدع الحسنة التي يثاب عليها صاحبها لما ~~فيه من تعظيم قدر النبي صلى الله عليه وسلم وإظهار الفرح والاستبشار بمولده ~~الشريف ثم ذكر أن أول من أحدث فعل PageV07P422 # ذلك الملك المظفر صاحب أربل وأنه كان يحضر عنده في المولد النبوي أعيان ~~العلماء والصوفية وأن الحافظ أبا الخطاب بن دحية صنف له مجلدا في المولد ~~النبوي سماه التنوير في مولد البشير النذير. ثم ذكر أنه سئل شيخ الاسلام ~~حافظ العصر أبو الفضل أحمد بن حجر عن عمل المولد فأجاب بما نصه أصل عمل ~~المولد بدعة لم ينقل عن أحد من السلف الصالح من القرون الثلاثة ولكنها مع ~~ذلك قد اشتملت على محاسن وضدها فمن تحرى في عملها المحاسن وتجنب ضدها كان ~~بدعة حسنة ومن لا فلا قال وقد ظهر لي تخريجها على أصل ثابت وهو ما ثبت في ~~الصحيحين من أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة فوجد اليهود يصومون ~~يوم عاشوراء فسألهم ms5688 فقالوا هذا يوم أغرق الله فيه فرعون ونجى موسى فنحن ~~نصومه شكرا لله تعالى فيستفاد منه فعل الشكر لله على ما من به في يوم معين ~~من إسداء نعمة أو دفع نقمة ويعاد ذلك في نظير ذلك اليوم من كل سنة والشكر ~~لله يحصل بأنواع العبادة كالسجود والصيام والصدقة والتلاوة وأي نعمة أعظم ~~من النعمة ببروز هذا النبي نبي الرحمة في ذلك اليوم وعلى هذا فينبغي أن ~~يتحرى اليوم بعينه حتى يطابق قصة موسى في يوم عاشوراء ومن لم يلاحظ ذلك لا ~~يبالي بعمل المولد في أي يوم من الشهر بل توسع قوم فنقلوه إلى يوم من السنة ~~وفيه ما فيه هذا ما يتعلق بأصل عمله وأما ما يعمل فيه فينبغي أن يقتصر فيه ~~على ما يفهم الشكر لله تعالى من نحو ما تقدم ذكره من التلاوة والاطعام ~~والصدفة وإنشاد شئ من المدائح النبوية والزهدية المحركة للقلوب إلى فعل ~~الخير والعمل للآخرة وأما ما يتبع ذلك من السماع واللهو وغير ذلك فينبغي أن ~~يقال ما كان من ذلك مباحا بحيث يتعين للسرور بذلك اليوم لا بأس بإلحاقه به ~~ومهما كان حراما أو مكروها فيمنع وكذا ما كان خلاف الأولى اه‍. ثم ذكر أن ~~الحافظ ابن ناصر الدين قال في كتابه المسمى بورد الصادي في مولد الهادي قد ~~صح أن أبا لهب يخفف عنه عذاب النار في مثل يوم الاثنين لاعتاقه ثويبة سرورا ~~بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم ثم أنشد إذا كان هذا كافرا جاء ذمه * وتبت ~~يداه في الجحيم مخلدا أتى أنه في يوم الاثنين دائما * يخفف عنه للسرور ~~بأحمدا فما الظن بالعبد الذي كان عمره * بأحمد مسرورا ومات موحدا انتهى ~~اه‍. وقد أطال في إيضاح الاحتجاج لكون المولد محمودا مثابا عليه بشرطه مع ~~إيضاح الرد على من خالف في ذلك بما ينبغي استفادته وجعل ذلك كله مؤلفا سماه ~~حسن المقصد في عمل المولد فجزاه الله تعالى ما هو أهله وكرر في ذلك المؤلف ~~بيان انقسام البدعة إلى الأحكام ms5689 كلها حتى لا ينافي كون عمل المولد بدعة ~~كونه محمودا مثابا عليه اه‍. سم (قوله لا حاجة إليه) أي العرس (قوله ويرد ~~الخ) وقد يقال مراد القائل الاطلاق في كلام الفقهاء اه‍. سم. (قوله في ~~الحديث الآتي) أي ثانيا (قوله على أن هذا) أي الاختصاص اه‍ . كردي. (قوله ~~وتقييدها الخ) فيقال وليمة ختان أو غيره (قوله وعليه) أي الأشهر اه‍. كردي ~~(قوله فيحصل الايهام) أي إيهام مع انصرافها عند الاطلاق لوليمة العرس كما ~~هو الفرض سم ولك أن تقول الايهام باق مع هذا الغرض لأنه عبارة أن يوقع في ~~الوهم شيئا ولو على سبيل المرجوحية اه‍. سيد عمر (قوله في الحديث الآتي) أي ~~أولا (قوله لأن هذا) أي ما في الروضة (قوله من بعض الخ) لعل الأولى من جملة ~~إطلاقاتها (قوله وهو) أي الاطلاق اللغوي (قوله اعتمد في شرح الروض) واعتمده ~~المغني أيضا (قوله أن الوضيمة الخ) أي شرعا (قوله للزوج) خرجت الزوجة اه‍. ~~سم (قوله غيرهما) أي غير الزوج ووليه (قوله كأبي الزوجة الخ) الأولى ~~كالزوجة وأبيها (قوله عنه) أي الزوج والباء متعلق بعملها (قوله ولو امرأة ~~الخ) غاية في السيد (قوله مؤكدة) نعت لقول المتن سنة ثم هذا إلى المتن في ~~النهاية والمغني إلا قوله فلا تجب الإجابة إلى والأفضل PageV07P423 # (قوله من سائر الولائم) وقد نظم بعضهم أسماء الولائم فقال وليمة عرس ثم ~~خرس ولادة * عقيقة مولود وكيرة ذي بنا وضيمة موت ثم إعذار خاتن * نقيعة صغر ~~والمآدب للثنا اه‍. ابن المقزي وقوله نقيعة سفر أي للقادم من سفره وقوله ~~والمآدب أي يقال لها مأدبة بسكون الهمزة وضم الدال إذا لم يكن لها سبب ~~الأثناء الناس عليه اه‍. زي زاد المغني على نحوه والشندخي لا ملاك فقد كملت ~~* تسعا وقل للذي يدريه فاعتمدي وأهمل الناظم عاشرا وهو الحذاق اه‍. وهو ما ~~يصنع لحفظ القرآن وختم كتاب (قوله المشهورة) قال الأذرعي رحمه الله تعالى ~~إن محل ندب وليمة الختان في حق الذكور دون الإناث لأنه يخفى ويستحي من ~~إظهاره ms5690 لكن الأوجه استحبابه فيما بينهن خاصة وأطلقوا ندبها للقدوم من السفر ~~وظاهر أن محله في الصفر الطويل لقضاء العرف به أما من غاب يوما أو أياما ~~يسيرة إلى بعض النواحي القريبة فكالحاضر نهاية ومغني اه‍. (قوله ويدخل ~~وقتها بالعقد) قضيته إن ما يقع من الدعوة قبل العقد لفعل الوليمة بعده لا ~~نجب فيه الإجابة لكون الدعوة قبل دخول وقتها والظاهر الوجوب لأن الدعوة وإن ~~تقدمت فهي لفعل ما تحصل به السنة وعليه فالمراد بقوله الآتي وتجب الإجابة ~~الخ أن الإجابة تجب لها حيث كانت تفعل بعد العقد اه‍. ع ش (قوله ولا بطول ~~الزمن الخ) ظاهره أنه إداء PageV07P424 # أبدا وفي الدميري والظاهر أنها تنتهي بمدة الزفاف للبكر سبعا وللثيب ~~ثلاثا وبعد ذلك تكون قضاء اه‍. سم وسيد عمر (قوله وصوب) إلى قوله وفيه نظر ~~في النهاية (قوله وهما صحيحان) قد يقال هما عامان وما هنا خاص فيقدم عليهما ~~اه‍. سم (قوله ولأنها الخ) عطف على لخبر هل على الخ (قوله ولأنها لو وجبت ~~الخ) هذا إنما يتأتى مع قطع النظر مما فسر به الحديث من أن المراد به أقل ~~الكمال اه‍. رشيدي (قوله وقولهما أقل الوليمة الخ) عبارة النهاية والمغني ~~وأقلها للمتمكن شاة ولغيره ما قدر عليه قال النشائي والمراد أقل الكمال شاة ~~لقول التنبيه وبأي شئ أولم من الطعام جاز وهو يشمل المأكول والمشروب الذي ~~يعمل في حال العقد من سكر وغيره اه‍. (قوله ويؤخذ منه) أي مما صرح به ~~الجرجاني. (قوله وبحث الأذرعي الخ) اعتمده النهاية قوله (أنها لو اتحدت ~~الخ) خرج به ما لو تعددت أسبابها فلا بد من التعدد اه‍. ع ش (قوله وقصدها ~~عنهن الخ) فإن لم يقصد ذلك أي بأن أطلق استحب التعدد كما ذكره بعض ~~المتأخرين اه‍. نهاية (قوله وفيه نظر الخ) هذا مردود لظهور الفرق بأنها ~~جعلت فداء للنفس بخلاف ما هنا اه‍. نهاية (قوله والذي يتجه الخ) وفاقا ~~للمغني عبارته لو نكح أربعا هل تستحب لكل واحدة أو يكفي واحدة عن ms5691 الجميع أو ~~يفصل بين العقد الواحد والعقود . قال الزركشي فيه نظر انتهى والأوجه الأول ~~كما قاله غيره اه‍. (قوله أنها كالعقيقة) قد يفرق بأن أقل ما يجزي عن ~~العقيقة شاة ولا يجزي ما دونها ولا غير الحيوان ولا كذلك هنا وهذا مما يقدح ~~في قوله الآتي ويؤيد التسوية الخ فتأمله اه‍. سم (قوله مطلقا) أي قصدها ~~عنهن أولا (قوله وهو بعيد) الضمير راجع لقوله لم يكن الخ اه‍. سم (قوله إن ~~سرها) أي حكمة الوليمة (قوله من ذلك) أي من التسوية أو مما تقرر عن ~~الجرجاني PageV07P425 # (قوله وسكتوا) إلى قوله وعليهم فلا فرق في المغني وإلى قول المتن وإنما ~~تجب في النهاية (قوله للتسري) سيأتي أنه يعتبر في التسري الانزال والحجب ~~وينبغي أن لا يعتبر ذلك هنا بل المعتبر في طلب الوليمة مجرد الاعداد للوطئ ~~ولا يبعد دخول وقت وليمة التسري بقصد الاعداد المذكور قارن عقد التملك أو ~~تأخر عنه وأنه لا يتوقف دخوله على حصول الاستبراء كما أن وليمة الزواج تدخل ~~بالعقد وإن امتنع الوطئ لنحو حيض سم وع ش (قوله وإلا لجزموا الخ) قد يقال ~~يكفي في التردد وعدم الجزم احتمال مطلوبيتها عندهم فلا يدل على الفهم إياها ~~فتأمل اه‍. سم (قوله فيها) أي السرية (قوله بين ذات الخطر) أي الشرف (قوله ~~ما مر) أي في قوله والظاهر إن سرها الخ اه‍. رشيدي (قوله إن الأفضل الخ) ~~جرى عليه فتح المعين (قوله وكان ذلك) أي سبب نزوله. (قوله إن ثبت الخ) أي ~~ولم يثبت ذلك فلا يتم الاستدلال على سنها ليلا بأنه صلى الله تعالى عليه ~~وسلم فعلها كذلك اه‍. ع ش قول المتن: (والإجابة إليها) أي وليمة العرس ~~فيخرج وليمة التسري فلا يجب الإجابة إليها م ر اه‍. سم ويفيده قول الشارح ~~الآتي ومنه وليمة التسري الخ (قوله إليها) أي الوليمة (قوله بناء على أنها) ~~إلى قول المتن وقيل في المغني إلا قوله ومنه إلى وقيل (قوله لم يجب الدعوة) ~~بفتح الدال اه‍. نهاية (قوله وللخبر الخ) ms5692 عطف على لأنها الخ (قوله ومنه) أي ~~من الغير اه‍. رشيدي (قوله وقيل تجب) أي لغير وليمة عرس اه‍. سم (قوله ~~لاخبار فيه) ففي مسلم من دعى إلى عرس أو نحوه فليجب وفي أبي دواد إذا دعا ~~أحدكم أخاه فليجب عرسا كان أو غيره وقضيتهما وجوب الإجابة في سائر الولائم ~~اه‍. مغني. (قوله بأنه يؤدي إلى التواكل) قد يقال يكفي في دفع ذلك التعين ~~على من طلب منه الحضور قبل غيره كما قالوا في أداء الشهادة وهذا لا ينافي ~~فرضية الكفاية فتأمله فهذا الرد ليس بذاك سم وسيد عمر (قوله لأنه تمليك) ~~كذا في أصله رحمه الله والأنسب تملك بلا ياء اه‍. سيد عمر (قوله أما على ~~أنها الخ) محترز قوله بناء على أنها ستة (قوله فتجب الإجابة الخ) وجوب عين ~~أو كفاية على الوجهين اه‍. محلي (قوله على الصحيح) إلى المتن في النهاية ~~إلا قوله أي إلا إلى أو قال وقوله كظهورها إلى وأن يكون مسلما (قوله على ~~الصحيح) يعني وجوب الإجابة عينا كما علم مما مر أي وكفاية على مقابله اه‍. ~~رشيدي (قوله على مقابله) فيه أنه شامل لفرض الكفاية وعبارة المحلي والمغني ~~وإنما تجب الإجابة أو تسن كما تقدم اه‍. سالمة عن الاشكال (قوله أو عند فقد ~~بعض شروط الوجوب) لا يخفى إن شروط وجوب الإجابة هي المذكورة بقوله بشرط الخ ~~فيصير المعنى إنما تسن عند فقد بعض تلك الشروط بتلك الشروط وذلك فاسد سم ~~على حج اه‍. ع ش (قوله أو عنده فقد الخ) عطف على قوله على مقابله (قوله أن ~~يخصه) إلى المتن في المغني ما يوافقه (قوله أن يخصه الخ) الظاهر ولو بنحو ~~وليحضر كل منكم يا جماعة (قوله ولو بكتابة الخ وقوله مع ثقة الخ) ~~PageV07P426 # أي الدعوة (قوله لا إن فتح الخ) عطف على أن يخصه الخ (قوله وقال الخ) عطف ~~على فتح بابه (قوله وقال إن الخ) وهو مقول قولهم وقوله إن مجرد الخ مفعول ~~افهم (قوله وقال الخ) عطف على قوله ms5693 وقال ليحضر الخ (قوله كظهورها) عبارة ~~النهاية ويحمل عليه قول بعض الشراح لو قال إن شئت أن تجملني لزمته الإجابة ~~اه‍. وحاصله أن في الصورتين يشترط ظهور قرينة ولا يكتفي عنها في الثانية ~~بمجرد الصيغة وهذا مخالف لما قرره الشارح اه‍. سيد عمر. (قوله فإن فيه طلب ~~الحضور الخ) فيه أنه قد يكون ذكر التجمل للتجمل معه في الخطاب اه‍ . سم أي ~~فلا يكفي بل لا بد من ظهور قرينة على أنه إنما قاله تأدبا الخ (قوله بلزوم ~~الإجابة فيه) أي في أحضر إن شئت أن تجملني (قوله بأنه) أي أحضر إن شئت أن ~~تجملني (قوله لأن ظاهر هذه:) أي صيغة إن شئت أن تحضر فاحضر (قوله كالأولى) ~~أي أحضر إن شئت وقال الكردي وهي إن شئت أن تجملني اه‍. (قوله هذا الشرط) أي ~~أن يخصه بدعوة كردي (قوله وأن يكون الخ) أي الداعي وهو عطف على قوله أن ~~يخصه الخ (قوله ولا يلزم ذميا الخ) أي مطلقا سواء كان بينه وبين الداعي ~~قرابة أو صداقة أم لا اه‍. ع ش (قوله إجابة مسلم) مفهومه وجوب إجابة ذمي ~~اه‍. سم (قوله بأن يعلم الخ) كذا في النهاية وقال المغني ولا تجب إذا كان ~~في ماله شبهة ولهذا قال الزركشي لا تجب الإجابة في زماننا انتهى ولكن لا بد ~~من أن يغلب على الظن إن في مال الداعي شبهة اه‍. (قوله بذلك) أي بكون أكثر ~~ماله حراما (قوله يؤيده) أي التقيد بذلك (قوله إلا حينئذ) أي حين إذ كان ~~أكثر ماله حراما (قوله بأنه يحتاط للوجوب) أي لسقوط الوجوب (قوله وأذن زوج ~~الخ) أي في الوليمة بقرينة ما بعده اه‍. رشيدي (قوله وسن لها الخ) يتأمل ~~صورة سنها لها فإن الكلام في شروط الوجوب وهو خاص بوليمة العرس ولا يدفع ~~هذا التوقف ما يأتي في كلام الشارح لأنه إنما صور به مجرد كون الوليمة من ~~المرأة ولا يقتضي السن إلا أن يقال ما يمكن تصويره في حقها بغير وليمة ~~العرس بناء ms5694 على وجوب الإجابة لسائر الولائم أو أنها فعلتها عن الزوج ~~لاعساره أو امتناعه من الفعل على ما يأتي اه‍. ع ش أقول ما هنا يفيد اعتماد ~~الاخذ السابق في قوله ويؤخذ من ذلك أنه يندب لها إذا لم يؤلم الزوج إن تولم ~~هي ال (قوله وإلا) نفى لما بعد إلا في قوله إلا إن كان ثم محرم إلى هنا ~~وحينئذ يشكل الوجوب في قوله ومن ثم إلى قوله وجبت الإجابة لأنه يقتضي ~~الوجوب إذا لم تسن لها الوليمة وهو ممنوع وإذا لم يأذن الزوج وهو محل النظر ~~اه‍. سم (قوله كذلك) أي كدعوتها لرجل واحد في التفصيل المذكور (قوله اتحاد ~~الرجل) أي انفراده (قوله بأن لا يكون) أي لا يوجد (قوله ثم غيره) تنازع فيه ~~قوله لا يكون وقوله لا يعرف (قوله في هذا الشرط) يعني المذكور في كلام ~~المصنف أو لا اه‍. رشيدي وقوله ما يعلم منه الخ وهو قوله كقلة ما عنده الخ ~~(قوله قد يتحد) أي المدعو وقوله عنده أي الداعي (قوله ومن صور وليمة المرأة ~~الخ) قضية هذا التصوير أن الوليمة سنة في حق المرأة حينئذ وليس كذلك اه‍. ع ~~ش أقول وكذلك ما ذكر قول الشارح المار فالذي يتجه أن PageV07P427 # الزوج إن أذن الخ فليراجع (قوله فيتعين أن يراد الخ) هلا جعل إذنه في ~~الايلام عنه متضمنا لاذنه في الدعوة خصوصا مع صلاحية القرينة لذلك وكذا ~~يقال في مسألة العبد الآتية اه‍. سم (قوله أو شرير) عطفه على الفاسق يقتضي ~~إن مجرد كونه شريرا لا يوجب الفسق وهو ظاهر لأنه قد يراد بالشرير كثير ~~الخصومات وذلك لا يستلزم محرما فضلا عن الكبيرة اه‍. ع ش. (قوله طالبا ~~للمباهاة) قد لا يحتاج إليه سم وعبارة الاحياء على ما نقله الزركشي في ~~الخادم وصاحب المغني أو متكلفا طالبا الخ فكأنه سقط من أصل الشارح لفظ ~~متكلفا فليتأمل على أن الأنسب العطف بأو فإنها مسألة مغايرة لما قبلها وحذف ~~أو يوهم أنها قيد فيما قبلها ولا معنى له ms5695 كما أشار إليه المحشي اه‍. سيد ~~عمر أقول ويعلم بمراجعة الاحياء إن ما نقله الزركشي والمغني عن الاحياء نقل ~~بالمعنى فقط نعم هذه المسألة في مختصره لصاحبه بأو عبارته ويمتنع من ~~الإجابة إن كان الطعام أو الموضع أو الفراش فيه شبهة أو كان الداعي فاسقا ~~أو ظالما أو مبتدعا أو طالبا بذلك المباهاة اه‍ . (قوله وتجب الخ) عطف على ~~يدعي الخ (قوله أجاب الأقرب الخ) هذا الترتيب جار في المندوب أيضا اه‍ . ع ~~ش (قوله وجوب ذلك عليه) معتمد اه‍. ع ش (قوله وجوب ذلك) أي ما ذكر من إجابة ~~الأقرب ثم الاقراع وكذا ضمير أنه مندوب (قوله وفيه ما فيه الخ) عبارة ~~النهاية وقد ينظر فيه إذ لو قيل الخ (قوله وفيه ما فيه) بل هو متجه اه‍. سم ~~وتقدم عن ع ش ما يوافقه (قوله فلا يجيب غيره) أي فلا تجوز له الإجابة اه‍ . ~~ع ش (قوله وهو أب أو جد) خرج الام الوصية فلينظر اه‍. سم عبارة ع ش قوله ~~وهو أب الخ يفيد أن الام لو كانت وصية وأولمت من مالها لا يجب الحضور وهو ~~كذلك لأن الأب والجد يتمكن كل منهما من إدخال ماله في ملك المولى عليه ~~بخلاف الام يؤخذ مما تقدم في تصوير وليمة المرأة أن غير الأب والجد إذا فعل ~~الوليمة بإذن ممن طلبت منه وجبت الإجابة على ما دعى له اه‍. أي كما صرح به ~~الشارح في أوائل الفصل (قوله ولو سفيها) ظاهره ولو بغير إذن وليه وينبغي ~~تقييده بما إذا لم يفت عليه ما يقصد من عمله اه‍. ع ش (قوله أو مبعضا الخ) ~~أي أو أذن سيده اه‍. سم (قوله وغير قاض) عطف على حرا (قوله لكن يسن) الأولى ~~التأنيث (قوله ما لم يخص) أي القاضي وقوله بها أي بالإجابة اه‍. سم (قوله ~~باستمراره على ذلك) أي على التخصيص (قوله أن لا يجيب) أي القاضي اه‍. ع ش ~~(قوله كل ذي ولاية الخ) ومنه مشايخ البلدان والأسواق اه‍ . ع ms5696 ش (قوله وبحث ~~الخ) عبارة النهاية والأوجه استثناء الخ (قوله إبعاضه) أي القاضي (قوله لأن ~~حكمه الخ) هذا التعليل لا يجري في قوله ونحوهم. (قوله وأن لا يخص الأغنياء ~~مثلا) قضية قوله مثلا أنه يضر تخصيص الفقراء ويوجه بأنه لو كان جيرانه وأهل ~~حرفته مثلا كلهم فقراء فخصص بعضهم لا لنحو عجز عن تعميمهم أو كان بعضهم ~~فقراء وبعضهم أغنياء فخصص الفقراء لا لما ذكر فالوجه عدم الوجوب حينئذ لأن ~~هذا التخصيص موغر للصدور كما لا يخفى ولو كانوا كلهم أغنياء فخصص بعضهم لا ~~لما ذكر فالوجه عدم الوجوب أيضا ولعله لا يشمله قولهم أن لا يخص الأغنياء ~~بناء على أن المتبادر منه تخصيصهم بالنسبة للفقراء نعم لو خصص فقراء جيرانه ~~أو أهل حرفته أو بعضهم لعدم كفاية ما يقدر عليه فآثر الفقراء لأنهم أحوج ~~اتجه الوجوب فظهر أنه لا ينبغي إطلاق أنه لا يضر تخصيص القراء اه‍. سم. ~~وقوله فظهر أنه لا ينبغي إطلاق أنه الخ أي خلافا فالصريح المغني وظاهر صنيع ~~النهاية قول المتن: (الأغنياء) يظهر أن المراد به هنا من يتجمل به عادة وإن ~~لم يكن غنيا اه‍ . ع ش (قوله بالدعوة) إلى التنبيه في النهاية إلا قوله أو ~~غيره وكذا في المغني إلا قوله وهذا الذي لي التنبيه قوله PageV07P428 # : (كقلة ما عنده) انظر ما صورة كونه يخصهم من حيث كونهم أغنياء لنحو هذا ~~العذر ا. رشيدي (قوله ذلك) أي قصد التخصيص وقوله كذلك أي لأجل غناهم الخ ~~فكان الأولى لذلك باللام (قوله عليهم) أي الأغنياء (قوله أو قلة ما عنده) ~~أي واتفق أن الذين دعاهم هم الأغنياء من غير أن يقصد تخصيصهم بالدعوة ~~ابتداء اه‍. ع ش أقول وبذلك يندفع قول السيد عمر ما نصه قد يقال ما وجه ~~تخصيص الأغنياء حينئذ اه‍. (قوله منها) أي من الشروط (قوله في اشتراط الخ) ~~خبر مقدم لقوله نظر والجملة مقول القول (قوله قال) أي الأذرعي (قوله بيان ~~الخ) أي استئناف بياني لبيان سبب السرية (قوله ذلك) أي تخصيص ms5697 الأغنياء ~~(قوله بخصوصه) إلى قوله قال في الاحياء في المغني إلا قوله وهو دون إلى ~~وقيل وإلى قول المتن وأن لا يكون في النهاية قول المتن: (ثلاثة) أي أو أكثر ~~مغني قول المتن: (لم تجب في الثاني) ومن ذلك ما يقع أن الشخص يدعو جماعة ~~ويعقد العقد ثم بعد ذلك يهيئ طعاما ويدعو الناس ثانيا فلا تجب الإجابة ~~ثانيا اه‍. ع ش أقول وهذا يخالف ما سيذكره الشارح في التنبيه (قوله بل ~~يستحب) أي قبول الدعوة (قوله إن لم يدع) لعل المراد لا لنحو فقر فليراجع ~~قول المتن: (في الثالث) أي وفيما بعد مغني (قوله وفي الثالث) أي وفيما بعده ~~اه‍. مغني (قوله أنه لو كان) أي تعدد الأيام أو الأوقات اه‍. كردي (قوله ~~كضيق منزل) أي أو كثرة المدعوين مغني أو قصد جمع المتناسبين في وقت ~~كالعلماء والتجار ونحوهم ع ش (قوله مطلقا) أي في الثاني وما بعده عبارة ~~الكردي أي في الأيام والأوقات كلها اه‍. (قوله بضم أوله) عبارة المغني أي ~~يدعوه اه‍. (قوله لخوف منه) أي لو لم يحضره اه‍. مغني (قوله أن يقصد) أي ~~المدعو. (قوله لحسد ذاك) أي من يتأذى المدعو به لهذا أي للمدعو اه‍. سم ~~(قوله كالأراذل) لم أر من بين المراد بالأراذل ويحتمل أن المراد به من قام ~~به مذموم شرعا وإن لم يصل إلى رتبة الفسق ولم يكن من أرباب الحرف الدنيئة ~~وقد يستأنس له بقول القاموس الرذل الدون الخسيس مع قولهم في الطلاق الخسيس ~~من باع دينه بدنياه اه‍. سيد عمر (قوله أما قول الماوردي) إلى المتن ~~PageV07P429 # في النهاية إلا قوله وفيه نظر إلى وليس (قوله أو دعاه عدوه الخ) وفاقا ~~للنهاية والمغني عبارتهما ولا أثر لعداوة بينه وبين الداعي اه‍. قال ع ش ~~لأن الحضور قد يكون سببا لزوال العداوة اه‍. (قوله فمحمول الخ) اعتمده ~~النهاية والمغني (قوله على ما إذا كانت العداوة منه) انظر كيف يصح هذا مع ~~قوله أو دعاه عدوه فتأمله سم لم يظهر وجه الامر ms5698 بالنظر في كيفية صحته على ~~الثاني فقط لتأتي مثله في الأول فإنه نسب العداوة فيه للحاضر اه‍. سيد عمر ~~وقوله في الأول أي قوله لو كان هناك عدو له (قوله كما علم مما مر الخ) أي ~~في قوله وأن لا يعذر بمرخص جماعة الخ وانظر ما وجه علم ما ذكر مما مر عن ~~البيان ثم ظاهر كلامه أن الخوف على العرض ليس عذرا برأسه ولا يخفى ما فيه ~~على أنه أولى من مجالسة من لا يليق مجالسته بل يظهر أن العلة في كون ~~المجالسة المذكورة من الاعذار انخرام العرض لأن الضرر في ذلك ليس راجعا إلا ~~للعرض اه‍. رشيدي أي محرم إلى قول المتن ومن المنكر في النهاية إلا قوله ~~وكالضرب إلى وكزمر (قوله كآنية الخ) وكخمر اه‍. مغني (قوله بخلاف مجرد ~~حضورها) أي وجودها بمحل حضوره بلا مباشرة الاكل منها. (قوله بناء على ما ~~يأتي الخ) سيأتي أن قضية المتن والخبر حرمة دخول محلها واعتماد الأذرعي له ~~وأطنابه في تأييده فقضية ذلك حرمة الدخول مع مجرد حضور الآنية المذكورة إلا ~~أن يفرق بأن الصور في نفسها محرمة بخلاف الآنية اه‍. سم حاصله منع البناء ~~وبيان الفرق (قوله وبه يعلم) أي بقوله كعكسه (قوله إن إشراف النساء على ~~الرجال الخ) أي ولو أمكنه التحرز عن رؤيتهن له كتغطية رأسه ووجهه بحيث لا ~~يرى شئ من بدنه لما فيه من المشقة اه‍ ع ش. (قوله يضحك) من باب الافعال ~~(قوله لفحش) اللام بمعنى الباء كما عبر به النهاية والمغني (قوله مما مر) ~~أي ممن يتأذى به المدعو أو لا يليق به مجالسته ومن عدم السعة وعدم الامن ~~على عرضه (قوله وبه فارق الجار) هذا الكلام قد يفيد وجوب الإجابة لدار ~~بجوارها منكر نعم فرق السبكي قد يفيد المنع اه‍. سم وأقره الرشيدي (قوله ~~فإنه تعمد الحضور الخ) قضيته أنه لو حضر على ظن أنه لا معصية بالمكان ثم ~~تبين خلافه كان حضر مع المجتمعين في محل الدعوة ثم سمع الآلات في ms5699 غير المحل ~~الذي هو فيه أو حضر أصحاب الآلات بعد حضوره لمحل الدعوة عدم وجوب الخروج ~~عليه والظاهر خلافه أخذا من قوله من سوء الظن بالمدعو اه‍ . ع ش (قوله وما ~~قالاه) أي الأذرعي والسبكي من أن لا فرق بين كون آلات اللهو في محل الحضور ~~وكونها في غيره من بيوت دار الدعوة ع ش ورشيدي (قوله يتعين حمله الخ) ~~والمتجه مع هذا الحمل سقوط الوجوب لمشقة الحضور مع ذلك اه‍. سم (قوله إذا ~~كان ثم عذر) كان يخاف على نفسه ضررا يلحقه إن لم يحضر اه‍. ع ش (قوله ~~وجوبا) إلى قوله ويفرق في المغني إلا قوله ووجود إلى ولو لم يعلم (قوله ~~ليحصل) أي من التحصيل (قوله غيره) نعت لمن أو حال منه اه‍. ع ش. (قوله ~~للإجابة) عبارة PageV07P430 # النهاية للإزالة اه‍. وعبارة المجرد لحواشي سم كتب سم قوله يتأمل بين ~~سطرين تحت للإجابة وفوق ولا يجلس معهم لكن رجوعه إلى هذا الثاني بعيد من ~~وضعه وإن قرب معنى بترجحه بأن يقال كيف يقول ولا يجلس الخ مع أن الكلام ~~مفروض في العجز عن الخروج لنحو خوف ونحو الخوف يبيح الجلوس معهم أيضا لكن ~~يرد هذا التوجيه قوله إن أمكن فافهم فالحق أن يتأمل واقع على قوله للإجابة ~~وكأنه أشار به إلى أن حق العبارة للإزالة اه‍. ورجعه السيد عمر إلى الثاني ~~عبارته قوله ولا يجلس معهم قال الفاضل المحشي يتأمل اه‍. أقول يحتمل أن ~~يكون مراده أن الكلام مفروض في العاجز عن الخروج فكيف يتصور عدم جلوسه معهم ~~ويجاب بتصوره باتساع المكان بحيث يكونون في بعضه فينفرد عنهم في البعض ~~الآخر ويحتمل أن يكون مراده أنه حيث جمعه معهم مجلس واحد فهو حاضر في مجلس ~~المنكر فلا فائدة في انفراده ويجاب بمنع ذلك فإن في جلوسه معهم تكثيرا ~~لسوادهم وخشية محادثتهم ومباسطتهم المؤذنة بتقريرهم على ما هم عليه اه‍. ~~(قوله فإن عجز خرج الخ) عبارة المغني فإن لم ينتهوا وجب الخروج إلا أن خاف ~~منه كأن كان ms5700 في ليل وخاف فيقعد كارها بقلبه ولا يستمع لما يحرم استماعه وإن ~~اشتغل بالحديث أو الاكل جاز له ذلك اه‍. (قوله ومانعيهم) أي من شأن مانعيهم ~~اه‍. رشيدي (قوله في دعوة) إلى قول المتن على سقف في النهاية إلا قوله وكان ~~سببه إلى المتن (قوله اتخذت للرجال) أي بخلاف دعوة النساء خاصة فليس بمنكر ~~لما مر في بابه إن الأصح جواز افتراشهن للحرير اه‍. مغني (قوله فسقط وجوب ~~الحضور الخ) جعل سقوط الوجوب منوطا باعتقاد المدعو والوجه أنه منوط باعتقاد ~~المدعو أو الفاعل أو هما فتأمله اه‍. سم. (قوله وإذا سقط الوجوب الخ) لوجه ~~إن المعتبر في سقوطه اعتقاد المدعو أو الفاعل وفي الانكار اعتقاد الفاعل ~~اه‍. سم (قوله ثم رأيت واحد قالوا الخ) وقول الشارح يعني المحلي هنا ولو ~~كان المنكر مختلفا فيه كشرب النبيذ والجلوس على الحرير حرم الحضور على ~~معتقد تحريمه محمول على ما إذا كان المتعاطي له يعتقد تحريمه أيضا شرح م ر ~~أي أما إذا كان يعتقد حله فيجوز الحضور ولا يجب فالحاصل أنه إذا كان الفاعل ~~يعتقد حرمته حرم على معتقد حرمته الحضور إلا لازالته أو يعتقد حله جاز ~~لمعتقد الحرمة الحضور ولا يجب اه‍ . سم وقوله محمول على الخ خلافا للمغني ~~حيث حمله على إطلاقه ثم قال بعد كلام ومن ذلك يؤخذ ما أفتى به ابن الرفعة ~~من أن الفرجة على الزينة حرام أي لما فيها من المنكرات اه‍. قال السيد عمر ~~عبارة الروضة تلائم ما في التحفة وعبارة شرح الروض تشعر بالتأويل المذكور ~~في النهاية اه‍. (قوله صريح فيما ذكرته) وهو قوله وظاهر كلامهم هنا أن ~~العبرة في الذي ينكر باعتقاد المدعو قال الكردي وهو قوله اعتبر اعتقاد ~~الفاعل اه‍ . (قوله ولا ينافيه) أي قوله سواء الخ عبارة المغني فإن قيل هذا ~~أي قول المصنف ومن المنكر الخ يخالف قولهم في كتاب السير لا ينكر إلا ~~المجمع على تحريمه أجيب بأن الخلاف إنما يراعى إذا لم يخالف سنة صحيحة ~~والسنة قد صحت ms5701 بالنهي عن الافتراش للحرير فلا عبرة بخلاف يصادم النص ولهذا ~~حد الشافعي رضي الله PageV07P431 # تعالى عنه شارب النبيذ المختلف فيه اه‍. (قوله إن الحاكم الخ) قد يقتضي ~~إطلاق ذلك أنه لو رفع إليه مخالف يتوضأ بالمستعمل أو يترك الطمأنينة مثلا ~~اعترض عليه في ذلك ومنعه منه والظاهر أنه غير مراد وأنه لا صائر إليه ~~فليتأمل اه‍. سم أي فينبغي تقييده بما مر آنفا عن المغني (قوله وكفرش ~~الحرير) إلى قوله وعليها الوبر في المغني (قوله وفرش جلود السباع) عبارة ~~النهاية وفرش جلود نمور بقي وبرها كما قاله الحليمي وغيره والحق به في ~~العباب جلد فهد في حرمة استعماله وكذا مغصوب ومسروق وكلب لا يحل اقتناؤه ~~ولو كان الداخل أعمى اه‍. وكذا في المغني إلا قوله والحق إلى وكذا وقوله ~~وكلب الخ قال الرشيدي قوله وألحق به الخ صريح هذا الصنيع أنه لا يحرم من ~~جلود السباع إلا جلد النمر وجلد الفهد ولعل وجهه إنهما هما اللذان توجد ~~فيهما العلة وهي أن استعمال ذلك شأن المتكبرين اه‍. (قوله لأن فرش الحرير ~~لا يحرم الخ) أي خلافا لقول المعترض لأنه المحرم اه‍. رشيدي (قوله والفرش ~~لا يوصف الخ) يتأمل اه‍. سم. (قوله فتعين التعبير الخ) قد يقال كيف يتعين ~~مع أن كلا من الفرش والفراش بمجرده لا يحرم وأنه كما صح الاعتماد على ~~القرينة في الفراش الدافعة لاحتمال طيه يصح الاعتماد عليها في الفرش في دفع ~~عدم الجلوس عليه جلوسا محرما اه‍ . سم (قوله مشتملة) إلى قوله وكان سببه في ~~المغني إلا قوله قدر إلى والحاصل. (قوله دون غيره) الضمير راجع لما اه‍. سم ~~زاد الرشيدي وفي العبارة مسامحة لا تخفى اه‍. ويمكن رفع المسامحة بإرجاع ~~الضمير لحيوان (قوله هذا) أي سقوط وجوب الإجابة بوجود صورة حيوان (قوله قدر ~~الخ) راجع لقوله لا نحو باب الخ (قوله محرم) أي غير الصورة المذكورة (قوله ~~من الصور) أسقطه النهاية وقال الرشيدي قوله والحاصل أن المحرم أي المجمع ~~على تحريمه بقرينة ما مر آنفا اه‍. ms5702 (قوله وحرم الحضور) أي إذا لم يقدر على ~~إزالته كما علم مما مر اه‍. رشيدي (قوله وكانت) عطف على كانت بمحل الخ ~~(قوله منصوبة) إلى قوله ويفرق في النهاية والمغني (قوله لما يذكره) كذا في ~~نسخ الشارح التي بأيدينا بالياء وهو في النهاية بالنون وكذا بالنون في نسخة ~~الكردي من الشارح عبارته قوله لما تذكره أي للدليل الذي نذكره فيها وهو ~~الطرح على الأرض اه‍ . قول المتن: (أو ستر) بكسر المهملة بخطه اه‍. مغني ~~(قوله بين هذا) أي تحريم تعليق الستر المصور لمنفعة (قوله لزوال الخيلاء) ~~فيه نظر اه‍. سم (قوله به) أي محل الصورة (قوله ولو بالقوة) إلى قوله وذلك ~~لما في النهاية (قوله ولو بالقوة) وفاقا للنهاية وخلافا للمغني عبارته إلا ~~وجه ما يقتضيه قول المصنف وثوب ملبوس من أنه إنما يكون منكرا في حال كونه ~~ملبوسا خلافا للأذرعي اه‍. (قوله الموضوع الخ) أي والمعلق قوله PageV07P432 # : (من التفصيل) أي الفرق بين الوسادة المنصوبة وغير المنصوبة (قوله ما في ~~الخبر المتفق عليه) أي يبين المراد من قوله أنها اشترت إلى فامتنع (قوله ثم ~~ذكر الخ) عطف على امتنع الخ (قوله وإن البيت الخ) أي وذكر أن البيت الخ ~~اه‍. كردي (قوله أي وإن لم تحرم الخ) خلافا للشهاب الرملي اه‍. ع ش أقول ~~ويؤيد ما قاله الشهاب الرملي من عدم منع الصورة الممتهنة دخول ملائكة ~~الرحمة محلها ارتفاقه صلى الله عليه وسلم بالوسادتين المذكورتين (قوله لا ~~تدخله الملائكة) خبر أن البيت الخ (قوله والخبر) أي خبر مسلم ويحتمل أن أل ~~للجنس فيشمل الخبر الثاني أيضا. (قوله قول الشرح الصغير الخ) اعتمده ~~النهاية والمغني عبارة الأول أما مجرد الدخول لمحل فيه ذلك فلا يحرم كما ~~اقتضاه كلام الروضة وهو المعتمد وبذلك علم أن مسألة الحضور غير مسألة ~~الدخول خلافا لما فهمه الأسنوي اه‍. وعبارة الثاني قضية كلام المصنف تحريم ~~دخول البيت الذي فيه هذه الصورة وكلام أصل الروضة يقتضي ترجيح عدم تحريمه ~~وبالتحريم قال الشيخ أبو محمد بالكراهة قال صاحب ms5703 التقريب والصيدلاني ورجحه ~~الإمام والغزالي في الوسيط وفي الشرح الصغير عن الأكثرين أنهم مالوا إلى ~~الكراهة وصوبه الأسنوي وهذا هو الراجح كما جزم به صاحب الأنوار ولكن حكى في ~~البيان عن عامة الأصحاب التحريم وبذلك علم أن مسألة الدخول غير مسألة ~~الحضور خلافا لما فهمه الأسنوي اه‍. (قوله وقول الأسنوي الخ) عطف على قول ~~الشرح الخ (قوله ويلحق بها) أي محل الصورة المعظمة (قوله في ذلك) أي حرمة ~~الدخول (قوله لا يؤثر) إلى قوله وكذا بريق في النهاية ولفظه أن الدنانير ~~الرومية التي عليها الصور من القسم الذي لا ينكر لامتهانها بالانفاق ~~والمعاملة وكان السلف الخ (قوله النقد الذي الخ) وأفتى شيخنا الشهاب الرملي ~~بأن النقد المذكور لا يمنع دخول الملائكة محله اه‍. سم زاد ع ش وخالفه حج ~~في الزواجر والأقرب ما في الزواجر لأن العذر بالاحتياج إليه وعدم إرادة ~~تعظيمه لا يزيد على ملازمة الحيض للحائض وقد ورد النص بأن الملائكة لا تدخل ~~بيتا فيه حائض اه‍. وقوله في الزواجر أي والتحفة كما مر (قوله يتعاملون ~~بها) أي بالنقود التي عليها صورة كاملة (قوله أي صورة) إلى قوله وكذا إبريق ~~في المغني (قوله وخوان) بالكسر والضم لغة كما في المختار اه‍. ع ش (قوله ~~وكذا إبريق الخ) خلافا للنهاية (قوله منه) أي التعليل (قوله من ذلك) أي ~~الطبق وما معه. قول المتن: (ومقطوع الرأس) أي مثلا كما علم مما مر في الشرح ~~اه‍. رشيدي عبارة سم كقطع الرأس هنا فقد كل ما لا حياة بدونه كما سيأتي في ~~الشرح وقضية ذلك أن فقد النصف الأسفل كفقد الرأس لأنه لا حياة للحيوان ~~بدونه اه‍. سم (قوله وكل ما لا روح) إلى قوله وخرج في النهاية وإلى قوله ~~وكفقد الرأس في المغني إلا قوله بل هو كبيرة (قوله في ذلك) أي تصوير ~~الأشجار وما لا روح له (قوله وما مر) مبتدأ خبره قوله إنما هو الخ (قوله ~~إنما هو في الاستدامة) أي وما هنا في الفعل اه‍. نهاية (قوله كما ms5704 مر) أي ~~كفرس بأجنحة اه‍. ع ش (قوله لما فيه الخ) تعليل للمتن قوله PageV07P433 # : (وإن المصورين الخ) عطف على اللعن (قوله فيحل الخ) خالف النهاية وفاقا ~~للمتولي (قوله وكفقد الرأس) خبر مقدم لقوله فقد ما الخ (قوله نعم يظهر الخ) ~~ويظهر أن خرق نحو بطنه لا يجوز استدامته وإن كان بحيث لا يبقى معه الحياة ~~في الحيوان لأن ذلك لا يخرجه عن المحاكاة اه‍. سم وأقره الرشيدي وفي سم ~~أيضا عن فتاوى الجلال السيوطي في جواب سؤال ما نصه أما كون تقبيل الخبز ~~بدعة فصحيح ولكن البدعة لا تنحصر في الحرام بل تنقسم إلى الأحكام الخمسة ~~ولا شك أنه لا يمكن الحكم على هذا بالتحريم لأنه لا دليل على تحريمه ولا ~~بالكراهة لأن المكروه ما ورد عنه نهي خاص أي أو كان فيه خلاف قوي كما صرحوا ~~به ولم يرد في ذلك نهي والذي يظهر أن هذا من البدع المباحة فإن قصد بذلك ~~إكرامه لأجل الأحاديث الواردة في إكرامه فحسن ودوسه مكروه كراهة شديدة بل ~~مجرد إلقائه في الأرض من غير دوس مكروه لحديث ورد في ذلك انتهى اه‍. (قوله ~~ولا شئ) أي أجرة إلى قوله أي لأهل المنزل في النهاية إلا قوله وقول ~~الماوردي إلى ولا أرش قول المتن: (ولا تسقط إجابة الخ) واستثنى منه ~~البلقيني ما لو دعاه في نهار رمضان والمدعوون كلهم مكلفون صائمون فلا تجب ~~الإجابة إذ لا فائدة فيها إلا مجرد نظر الطعام والجلوس من أول النهار إلى ~~آخره مشق فإن أراد هذا فليدعهم عند الغروب اه‍. نهاية (قوله به) أي بعدم ~~السقوط وقوله وفيه أي خبر مسلم (قوله للرواية الخ) راجع للتفسير وقوله فإن ~~كان صائما الخ بدل من الرواية الأخرى (قوله هنا) أي في طلب الدعاء في خبر ~~مسلم (قوله جبرا لهم) مفعول له لقوله دعا لهم بالبركة الخ أو لقوله لكونه ~~آكد وقوله لما فاتهم الخ متعلق بجبر الهم (قوله وفيه أيضا) أي في خبر مسلم ~~(قوله ويحصل) أي الاكل بلقمة عبارة ms5705 المغني وأقله على الوجوب والندب لقمة ~~اه‍. فلو أخره عن الأصح الآتي كان أولى (قوله والأصح) إلى قول المتن ويأكل ~~في النهاية وكذا في المغني إلا قوله لكن قال إلى أما إذا (قوله أنه مندوب) ~~أي ولو في وليمة العرس اه‍. نهاية قول المتن: (فالفطر أفضل) أي من إتمام ~~الصوم ولو آخر النهار اه‍. مغني (قوله إسناد مظلم) علامة عدم القبول وهذا ~~في التجريح دون قولهم فيه كذاب اه‍. ع ش (قوله ولو موسعا) كنذر مطلق اه‍. ~~مغني (قوله مطلقا) أي دعي أو لا شق الصوم على الداعي أولا (قوله جوازا) إلى ~~قول المتن ولا يتصرف في النهاية إلا قوله ويظهر إلى قال ابن عبد السلام ~~(قوله نعم إن انتظر) إلى المتن في المغني إلا قوله ويظهر إلى قوله قال ابن ~~عبد السلام وقوله بل قيل أو سمسمتين (قوله إلا بلفظ) أي ولم تدل القرينة ~~على أنه قاله حياء أو نحوه اه‍. ع ش. (قوله إلا بلفظ) ينبغي أو علم رضا ~~صاحبه كما هو ظاهر اه‍. سيد عمر (قوله وأفهمت من) أي في قوله مما قدم الخ ~~(قوله ونظر فيه الخ) عبارة المغني قال ابن الشهبة وفيه نظر إذا كان قليلا ~~يقتضي العرف أكل جميعه اه‍. وهذا ظاهر PageV07P434 # إذا علم رضا مالكه بذلك اه‍. (قوله حل) أي ولو كان كثيرا (قوله وصرح ~~الشيخان الخ) عبارة المغني وصرح الماوردي بتحريم الزيادة على الشبع أي إذا ~~لم يعلم رضا مالكه وأنه لو زاد لم يضمن قال الأذرعي وفيه وقفة انتهى اه‍. ~~وفي سم والسيد عمر بعد ذكر مثل ذلك عن شرح الروض ما نصه عبارة الكنز ولا ~~يضمن وإن حرمت الزيادة انتهت اه‍ (قوله فوق الشبع) وحد الشبع أن لا يعد ~~جائعا اه‍. مغني (قوله فوق الشبع) أي المتعارف لا المطلوب شرعا وهو أكل نحو ~~ثلث البطن اه‍. عبارة السيد عمر يظهر ضبطه بأن يصير لا يشتهي ذلك المأكول ~~اه‍. فتح سيد عمر (قوله بحمل الأول) أي القول بالكراهة وقوله والثاني أي ms5706 ~~القول بالحرمة اه‍. ع ش (قوله على خلافه أي بأن كان مال غيره أو ضره اه‍. ~~سم (قوله ويضمنه) أي ضمان المغصوب اه‍. ع ش. (قوله ما لم يعلم رضاه) الوجه ~~حينئذ عدم الحرمة إلا أن ضره خلافا لما د يقتضيه صنيعه اه‍. سم أقول: كان ~~قول الشارح ويظهر جريان الخ ليس في نسخة المحشي وإلا لما أحتاج إلى هذه ~~القولة اه‍. سيد عمر (قوله على علم رضا المالك) ظاهر أن محله إذا صادقه على ~~الرضا ثم يتردد النظر فيما لو أكل الزائد غير ظان الرضا ثم تبين من مالكه ~~أنه راض فمقتضى صنيع الشارح أن يضمنه ويحتمل عدم الضمان لأن العبرة في ~~الضمان وعدمه على وجود حقيقة الرضا وعدمها وأما الاثم وعدمه فيناط بالعلم ~~وعدمه ولعل هذا أقرب فيما يظهر اه‍. سيد عزم (قوله لأنه يأكل) عبارة المغني ~~حتى يأكل الخ (قوله فلا تجوز الزيادة عليها) أي على القرائن والعرف ~~ومقتضاها (قوله والنصفة) عطف على القرائن (قوله مع الرفقة) بضم الراء ~~وكسرها انتهى اه‍. ع ش (قوله إلا ما يخصه الخ) لعل هذا إذا وكل المالك ~~الامر إليهم وإلا فالوجه جواز ما رضي به بأذن أو قرينة ولو فوق ما يخصه من ~~غير رضاهم سم أقول هو كذلك بلا شك إذ مجرد التقديم لهم لا يكون مملكا حتى ~~يتساووا فيه اه‍. سيد عمر (قوله أي ما قدم) إلى قوله وافهم المتن في ~~النهاية وكذا في المغني إلا قوله وكتصرفه فيه بنقل له إلى محله (قوله ~~كإطعام سائل أو هرة) أي إلا أن علم رضا مالكه به روض ومغني (قوله ما لم ~~يفاوت) أي المالك اه‍. رشيدي (قوله فيحرم الخ) واضح أن محله عند عدم العلم ~~بالرضا من المالك اه‍. سيد عمر (قوله دون عكسه) زاد النهاية ما لم تقم ~~قرينة على خلاف ذلك كما هو ظاهر اه‍. قال ع ش قوله على خلاف ذلك أي فيهما ~~اه‍. (قوله ضغينة) أي كسر خاطر. (قوله ونقل جمع عنه) اعتمده النهاية ~~والمغني ms5707 فقالا واللفظ للأول وافهم كلامه عدم ملكه قبل الازدراد فله الرجوع ~~فيه ما لم PageV07P435 # يبتلعه لكن المرجح في الشرح الصغير أنه يملكه بوضعه في فمه وصرح بترجيحه ~~القاضي والأسنوي وأفتى به الوالد رحمه الله تعالى اه‍. وقال ع ش وقياس ملكه ~~بوضعه في فيه أنه لو مات قبل ابتلاعه ملكه وارثه أي ملكا مطلقا حتى يجوز له ~~التصرف فيه بنحو بيعة ولو خرج من فيه قهرا أو اختيارا فهل يزول ملكه عنه ~~فيه نظر ولا يبعد عدم الزوال لأن الأصل بقاء ملكه بعد الحكم به لكن لا ~~يتصرف فيه بغير الاكل سم حج اه‍ . (قوله والمراد) إلى المتن في النهاية إلا ~~قوله وقول جمع إلى نعم (قوله ملكه لعينه) كأنه احتراز عن ملك الانتفاع دون ~~ملك العين اه‍. سيد عمر أي كما جرى عليه المغني عبارته فالمراد أنه يملك أن ~~ينتفع بنفسه كالعارية لا أنه ملك العين اه‍. وفي شرح الروض بعد ذكر مثلها ~~عن الأذرعي ما نصه لوجه خلافه وإلا فكيف يفارق مقابله وهو قول القفال أنه ~~يملك وإنما هو إتلاف بأذن المالك اه‍. (قوله ملكا مقيدا) أي بأن لا يتصرف ~~فيه بغير الاكل اه‍. شرح الروض (قوله يجوز) أي نحو البيع (قوله نعم) إلى ~~المتن في المغني (قوله أي الضيف) إلى التنبيه في النهاية إلا قوله وإذا ~~جوزنا إلى وعلم وقوله ونازع الأذرعي إلى المتن (قوله أو يظن) إلى قوله وإذا ~~جوزنا في المغني (قوله باختلاف الأحوال الخ) وبحال المضيف بالدعوة فإن شك ~~في وقوعه في محل المسامحة فالصحيح في أصل الروضة التحريم اه‍. مغني. (قوله ~~إن ظن الاخذ) أي الرضا بالأخذ (قوله إن ظن الاخذ بالبدل الخ) ينبغي أن يكون ~~محله إذا ظن بالمثل حقيقة أو صورة أما إذا ظن الاخذ بالقيمة فينبغي أن يكون ~~بيعا وإذا كان الانتفاع بعين ينبغي أن يكون إجارة ثم الأولى أن يقال كان ~~قرضا حكميا وعلى هذا القياس لا ضمنيا وينبغي أنه لو ظن رضا المالك بدون ~~قيمة أو أجرة المثل ms5708 ولم يرض المالك بذلك أن المدار على رضا المالك أخذا مما ~~مر فلا تغفل اه‍. سيد عمر (قوله على ما ظنه) أي الآتي تفصيله في قوله فإن ~~ظن رضاه الخ (قوله في توقف الملك الخ) لعل في بمعنى من البيانية (قوله على ~~حقيقته) أي الاكل وكذا ضمير لا يتم (قوله وهنا) الأولى تأخيره عن المدار ~~(قوله فأنيط) أي الملك (قوله أو بغيرهما) أي كالانتفاع بالعين (قوله مما ~~تقرر) أي في قوله لأن المدار الخ (قوله أنه يحرم) إلى قوله بل يفسق في ~~المغني (قوله بحرم التطفل الخ) وقيد ذلك الإمام بالدعوة الخاصة أما العامة ~~كان فتح الباب ليدخل من شاء فلا تطفل والطفيلي مأخوذ من التطفل وهو منسوب ~~إلى طفيل رجل من أهل الكوفة كان يأتي الولائم بلا دعوة فكان يقال له طفيل ~~الاعراس اه‍. مغني (قوله وهو الدخول لمحل غيره) وكحرمة الدخول لاكل طعام ~~الغير دخوله ملك غيره بلا إذن مطلقا وإنما اقتصر على ما ذكر لأنه مسمى ~~التطفل ثم المراد بمحله ما يختص به بملك أو غيره وينبغي أن مثل ذلك ما لو ~~وضعه في محل مباح كمسجد فيحرم على غير من دعاه ذلك اه‍. ع ش (قوله بل يفسق ~~بهذا) أي بتناول طعام الغير بالتطفل (قوله إن تكرر الخ) قضيته أن المرة ~~صغيرة وقضية ذلك توقف الفسق على عدم غلبة الطاعات فليحرر اه‍. سم (قوله أنه ~~يدخل سارقا) وعليه فلو دخل وأخذ ما يساوي ربع دينار قطع سواء دخل بقصد ~~السرقة أو لا لأنه لم يؤذن له في الدخول بخلاف نحو داخل الحمام فإنه مأذون ~~له في الدخول للغسل فإن صرفه بقصد السرقة قطع لعدم الإذن له في الدخول على ~~ذلك الوجه اه‍ . ع ش (قوله مغيرا) أي منتهبا اه‍. ع ش. (قوله مساواة ~~المسروق الخ) مقتضى هذا أنه لو أكل ما يساوي ربع دينار في مرة فسق وظاهر ~~كلامهم خلافه فليحرر اه‍. سيد عمر (قوله ومنه) أي من التطفل اه‍ ~~PageV07P436 # . رشيدي (قوله أن دعوته) أي نحو ms5709 العالم (قوله لكن الأولى الترك) يشكل ~~بالخبر اه‍. سم (قوله وهو رميه) إلى التنبيه في المغني قول المتن: (في ~~الاملاك) بكسر الهمزة اه‍. ع ش (قوله تقديم حلو الخ) أي بلا نثار (قوله ~~خصوص الحلو) قد يقال لا يبعد أن يكون الحلو أولى كما تقدم قياسا على ~~العقيقة وعليه يحمل كلام المتولي اه‍. سيد عمر وقوله كما تقدم أي في أوائل ~~الفصل بقول الشارح ويؤخذ منه أنه يسن هنا في المذبوح ما يسن في العقيقة ~~(قوله وإن هذا الخ) عطف على ندب إحضار الخ والإشارة للدعوة على الاملاك ~~(قوله لخبر الخ) إلى قوله وفي رواية الخ في النهاية. (قوله لخبر أنه صلى ~~الله عليه وسلم) انظر ما وجه الدلالة مع أنه لا نثر فيه اه‍. رشيدي أقول ~~ورواية الكبير الآتي تفسر هذه الرواية فيتم الاستدلال به إلا أنه بقي ما مر ~~عن سم مما نصه قد يقال كما أن الخبر يقتضي عدم الكراهة يقتضي أن لا يكون ~~الأولى الترك اه‍ . (قوله فجاذبنا) أي النبي صلى الله عليه وسلم وكذا ضمير ~~النصب في جاذبناه (قوله وابن الجوزي موضوع) فيه أن ابن الجوزي لم يقل فيه ~~موضوع إنما قال لا يصح ولا يلزم منه الوضع. قال الزركشي بين قولنا موضوع ~~وقولنا لا يصح بون كبير فإن الأول إثبات للكذب والاختلاق والثاني إخبار عن ~~عدم الثبوت ولا يلزم منه إثبات العدم وهذا يجئ في كل حديث قال فيه ابن ~~الجوزي لا يصح أو نحوه انتهى اه‍. ع ش (قوله فإنه لم يجد) أي الحافظ ~~الهيتمي (قوله ترجمهما) أي فسرهما (قوله وفي رواية الكبير سلال الفاكهة ~~الخ) أي بدل أطباق اللوز والسكر والسلال بكسر السين جمع سلة وهي ما يوضع ~~فيه الخبز وغيره من نحو الطبق يقال وضعه في السل والسلة أي الجونة (قوله ~~فانثر) أي صلى الله عليه وسلم (قوله وإن ذلك) أي الانثار وهو قوله الآتي ~~وأنه قال الخ معطوفان على سلال الفاكهة الخ (قوله نعم إن علم) إلى قوله لأن ~~ذاك ms5710 في النهاية والمغني (قوله لا يؤثر به) أي لا يخص به بعضهم دون بعض اه‍. ~~رشيدي. (قوله منه) أي من الهواء (قوله بالأخذ) الأولى ليشمل الصورة الأخيرة ~~حذفه كما في المغني وشرح المنهج (قوله وإلا) أي بأن لم يسقط أو سقط بعد قصد ~~أخذه هذا مقتضى صنيعه فليراجع (قوله بقي) أي اختصاصه (قوله فيحرم على غيره ~~الخ) عبارة النهاية والمغني فلو أخذ غيره ففي ملكه أي الغير وجهان جاريان ~~فيما لو عشش طائر في ملكه فأخذ فرخه غيره وفيما إذا دخل السمك مع الماء في ~~حوضه وفيما إذا أوقع الثلج في ملكه فأخذ غيره وفيما إذا أحيا ما تحجره غيره ~~لكن الأصح في الصور كلها الملك أي للآخذ الثاني كالاحياء ما عدا صورة ~~النثار لقوة الاستيلاء فيما اه‍. (قوله ولا يملكه) أي الغير (قوله ولم يأذن ~~له) مقتضاه أنه إذا أذن المالك ملكه فليحرر وعليه فينبغي أن العلم بالرضا ~~من المالك كالاذن وواضح إن أذن من وقع في حجره وعلمه برضاه مبيح للآخذ ~~وتملكه اه‍. سيد عمر PageV07P437 # (قوله وبهذا) أي بالفرق المذكور بين التحجر والنثار (قوله فتوحل الخ) نشر ~~مرتب وقوله فيها الخ أي الأرض أو الحفرة تنازع فيه الفعلان (قوله وإلجاء ~~سمكة) أي دخولها (قوله بالتحجر) متعلق بإلحاقهم اه‍ . سم (قوله لا بالنثار) ~~عطف على قوله بالتحجر (قوله كما أفاده كلامهما الخ). خاتمة: في آداب الاكل ~~تسن التسمية قبل الأكل والشرب ولو من جنب وحائض ولو سمى مع كل لقمة فهو حسن ~~وأقلها بسم الله وأكملها بسم الله الرحمن الرحيم وهي سنة كفاية للجماعة ومع ~~ذلك تسن لكل منهم فإن تركها أوله أتى بها في أثنائه وإن تركها في أثنائه ~~أتى بها في آخره ويسن الحمد بعد الفراغ من ذلك ويجهر بهما ليقتدي به فيهما ~~ويسن غسل اليد قبله وبعده لكن المالك يبتدئ به فيما قبله ويتأخر به فيما ~~بعده ويسن أن يأكل بثلاث أصابع للاتباع وتسن الجماعة والحديث الغير المحرم ~~كحكاية الصالحين على الطعام وتقليل الكلام أولى ويسن ms5711 لعق الاناء والأصابع ~~وأكل ساقط لم يتنجس أو تنجس ولم يتعذر تطهيره وطهر ويسن مؤاكلة عبيده ~~وصغاره وزوجاته وأن لا يخص نفسه بطعام إلا لعذر كدواء بل يؤثرهم على نفسه ~~ولا يقوم المالك عن الطعام وغيره يأكل ما دام يظن به حاجة إلى الاكل ومثله ~~من يقتدي به وإن يرحب بضيفه ويكرمه ويحمد الله على حصوله ضيفا عنده ويكره ~~الاكل متكئا ومضطجعا ويكره الاكل مما يلي غيره ومن الأعلى والوسط ويستثنى ~~من ذلك نحو الفاكهة مما يتنقل به فيأخذ من أي جانب ويكره تقريب فمه من ~~الطعام بحيث يقع من فمه إليه شئ وذمه لا قوله لا أشتهيه أو ما اعتدت أكله ~~ويكره نفض يده في القصعة والشرب من فم القربة والاكل بالشمال والتنفس ~~والنفخ في الاناء والبزاق والمخاط حال أكلهم وقرن تمرتين ونحوهما كعنبتين ~~بغير إذن الشركاء ويسن للضيف وإن لم يأكل أن يدعو للمضيف كان يقول أكل ~~طعامكم الأبرار وأفطر عندكم الصائمون وصلت عليكم الملائكة ويسن قراءة سورة ~~الاخلاص وقريش ويندب أن يشرب بثلاث أنفاس بالتسمية في أولها والحمد في ~~أواخرها ويقول في آخر الأول الحمد لله ويزيد في الثاني رب العالمين وفي ~~الثالث الرحمن الرحيم وأن ينظر في الكوز قبل الشرب ولا يتجشى فيه بلى ينحيه ~~عن فمه بالحمد ويرده بالتسمية والشرب قائما خلاف الأولى ومن آداب الاكل أن ~~يلتقط فتات الطعام وأن يقول المالك لضيفه ولغيره كزوجته وولده إذا رفع يده ~~من الطعام كل ويكرر عليه ما لم يتحقق أنه اكتفى منه ولا يزيد ثلاث مرات وأن ~~يتخلل ولا يبتلع ما يخرج من أسنانه بالخلال بل يرميه ويتمضمض بخلاف ما ~~يجمعه بلسانه من بينها فإنه يبلعه وأن يأكل قبل أكله اللحم لقمة أو لقمتين ~~أو ثلاثا من الخبز حتى يسدا الخلل وأن لا يشم الطعام ولا يأكله حارا حتى ~~يبرد ومن آداب الضيف أن لا يخرج إلا بإذن صاحب المنزل وإن لا يجلس في ~~مقابلة حجرة النساء أو سترتهن وأن لا يكثر النظر إلى الموضع الذي ms5712 يخرج منه ~~الطعام ومن آداب المضيف أن يشيع الضيف عند خروجه إلى باب الدار وينبغي ~~للآكل أن يقدم الفاكهة ثم اللحم ثم الحلاوة وإنما قدمت الفاكهة لأنها أسرع ~~استحالة فينبغي أن تقع أسفل المعدة ويندب أن يكون على المائدة نقل وسيأتي ~~إن شاء الله تعالى زيادة على ذلك في باب الأطعمة اه‍. مغني وكذا في الاحياء ~~زيادات كثيرة على ذلك . كتاب القسم والنشوز (قوله بفتح) إلى قوله قيل في ~~النهاية (قوله ومن لازم بيانهما بيان الخ) ممنوع اه‍. سم عبارة الرشيدي فيه ~~نظر لا يخفى ولو أجاب بأن القسم والنشوز من جملة أحكام عشرة النساء وأكثر ~~الكلام الآتي فيهما فلذلك خصهما بالذكر لكان واضحا على أن من المشهور أنه ~~إذا ترجم لشئ وزاد عليه لا يضر اه‍. وقوله على أن من المشهور الخ يأتي عن ~~سم ما يدفع هذا الجواب (قوله الاعتراض عليه بأنه الخ) جرى عليه المغني قوله ~~PageV07P438 # : (بأنه ينبغي الخ) إن كان حاصل الاعتراض أن مقصود الباب ينبغي التصريح ~~به في الترجمة لم يندفع بما ذكره على تقدير تمامه اه‍. سم قول المتن: ~~(بزوجات) أي بثنتين منهن فأكثر ولو كن غير حرائر اه‍ . مغني (قوله حقيقة) ~~إلى قوله قيل في المغني (قوله أن لا يعطلهن) أي الإماء اه‍. ع ش عبارة ~~السيد عمر هذا الاطلاق صادق بمن لم تعد للوطئ من الإماء ووجهه واضح ثم ~~رأيته منقولا اه‍. (قوله قيل كان الخ) عبارة المغني والنهاية إدخال الباء ~~على المقصور عليه خلاف الكثير من دخولها على المقصور فلا حاجة حينئذ لدعوى ~~بعضهم القلب في كلام المتن اه‍. (قوله إن الأصل) أي الحقيقة (قوله له ~~زوجات) إلى ولا معنى بات في المغني إلا قوله في الحضر (قوله أي صار) أي حصل ~~اه‍. ع ش (قوله وإن أثم) راجع لقوله أو دونها فقط اه‍. سم (قوله من غير ~~قرعة) أي ولا تراض (قوله ولا معنى بات) عطف على قوله ليس مقتضى الخ (قوله ~~وبه الخ) أي بقوله لأنه إلى قوله على ms5713 ما بحثه القمولي في النهاية (قوله ما ~~قيل الخ) القائل هو الأذرعي وعبارته كلامه أي المصنف يوهم أنه إنما يجب ~~القسم إذا بات عندها وليس كذلك بل يجب عند إرادته ذلك فلا يجوز له تخصيص ~~واحدة بالبداءة بها إلا بالقرعة على الأصح كما سيأتي انتهت فمراده بالقسم ~~هنا كما ترى ضرب القرعة وحينئذ فالشرح كالعلامة ابن حجر لم يتواردا معه في ~~الرد عليه محل واحد نعم تقع المناقشة مع الأذرعي في أن القرعة هل تسمى قسما ~~فتأمل اه‍. رشيدي. ووافق المعنى للأذرعي (قوله عند إرادته) إذ مجرد الإرادة ~~لا يلزم شيئا لجواز الاعراض عنها اه‍. سم وقد مر جوابه عن الرشيدي آنفا ~~قول: المتن (لزمه) أي ولو عنينا ومجبوبا ومريضا اه‍. مغني (قوله فورا) أي ~~ولو بدون طلب كما يصرح به الفرق المذكور اه‍ . سم عبارة ع ش أي فلو تركه ~~كان كبيرة أخذا من الخبر الآتي اه‍. وفيه أن الخبر الآتي لا يفيد وجوب ~~الفورية (قوله وفيما مر) انظر ما المراد بما مر اه‍. رشيدي. (قوله لم يعص ~~به) أي لامكان التدارك فيهما بعد الموت سم وسيد عمر (قوله أن يبيت الخ) ~~متعلق للظرف وفاعل للزمه (قوله وقد كان) إلى قوله لكن اختاره في المغني ~~(قوله امرأتان) أي مثلا اه‍. ع ش (قوله وشقه مائل الخ) هو ونحوه مما أورد ~~في كلام الشارع صلى الله عليه وسلم يحمل على حقيقته حيث لا صارف اه‍. ع ش ~~(قوله خلاف المشهور) أي فالمعتمد أنه كان واجبا عليه صلى الله عليه وسلم ~~اه‍. ع ش (قوله اختاره السبكي) ضعيف اه‍. ع ش (قوله ونكح جديدة الخ) هذا ~~مجرد تصوير وإلا فلو استصحب بعض نسائه في السفر بقرعة لم يقض للباقيات كما ~~يأتي اه‍. سم (قوله للمتخلفات) خرج به ما لو كان معه واحدة من زوجاته فيقسم ~~بينها وبين الجديدة PageV07P439 # ما دام في السفر اه‍. ع ش (قوله والأولى) إلى قوله سيما في المغني (قوله ~~ولا يجب الخ) عبارة المغني ولا تجب التسوية ms5714 بينهن في الجماع فإنه يتعلق ~~بالنشاط والشهوة وهي لا تتأتى في كل وقت ولا في سائر الاستمتاعات ولا يؤاخذ ~~بميل القلب إلى بعضهن لأنه صلى الله عليه وسلم كان يقسم بين نسائه ويقول ~~اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك رواه أبو داود ~~وغيره وصحح الحاكم إسناده اه‍. (قوله لتعلقها بالميل الخ) ولقائل أن يقول ~~إن كان المراد إن ذلك ليس مقدورا له فهذا إن منع الوجوب منع الاستحباب أيضا ~~لأن الظاهر أن غير المقدور يمتنع طلبه مطلقا بناء على منع التكليف بغير ~~المقدور وإن سلم أنه مقدور لم يصلح لمنع الوجوب فليتأمل اه‍. سم أقول ويجاب ~~باختيار الثاني ومنعه للوجوب لمشقته على النفس جدا والمشقة تجلب التيسير ~~وفي الندب جمع بين مصلحتهما ولعل قوله فليتأمل إشارة إليه اه‍. سيد عمر ~~(قوله وكذا في التبرعات) أي لا تجب التسوية فيها بل تسن اه‍. ع ش (قوله أو ~~عند استكمال النوبة الخ) عبارة المغني أو بعد استكمال نوبة أو أكثر اه‍. ~~(قوله من الجماع الخ) متعلق بيعطلن اه‍. سم (قوله الوجه الخ) نائب فاعل قوي ~~وقوله لذلك أي الاعراض. (قوله على ما بحثه القمولي الخ) عبارة النهاية على ~~الراجح بطريقة الشرعي اه‍. قال الرشيدي أي بأن يعيد المظلوم لهن حتى يقضي ~~من نوبهن إذ لا يتصور القضاء إلا بذلك وليس في هذا إيجاب سبب الوجوب وهو لا ~~يجب خلافا لما في التحفة لما بينه الشهاب سم في حواشيها من أن هذا من باب ~~تحصيل محل أداء الحق الواجب فوجوب الإعادة وجوب لتحصيل ما يؤدي منه ما وجب ~~لا وجوب لسبب الوجوب انتهى اه‍. (قوله لأجل ذلك) أي القضاء والجار متعلق ~~بالإعادة أو بتجب الإعادة (قوله نظير ما مر الخ) أي من أنه لا يلزمه تقديم ~~الاحرام حتى يلزمه صوم الثلاثة أيام في الحج (قوله قيل الخ) وافقه المغني ~~(قوله أحسن) أي من قول المصنف لا يأثم (قوله إذ يلزم الخ) لجواز أن يكون ~~نفي الاثم بناء على ms5715 أن الوجوب موسع قبل الطلب فلا إثم قبل الطلب لذلك فمجرد ~~نفي الاثم في الجملة لا ينفي ثبوت الطلب كما في مسألة الدين فاتضح بذلك أن ~~الرد الآتي لا يدفع السؤال اه‍. سم. (قوله ويرد الخ) هذا بتقدير تمامه لا ~~يرد مدعي المعترض وهي الأحسنية فهذا ليس ردا للايراد بل غايته تصحيح ~~العبارة اه‍. سم (قوله أنهما متساويان) أي التعبيرين (قوله فهما ~~PageV07P440 # متلازمان) أي الطلب والاثم (قوله ويستحب أن لا يخلي) إلى قوله ومسافرة ~~بإذنه في المغني إلا قوله ومجوسية وإلى قوله ومنه أن لا يشارك في النهاية ~~إلا قوله ومجوسية وقوله ولحرمة الخلوة إلى قال الروياني (قوله أن لا يخلي ~~الزوجة الخ) أي من المبيت. قول المتن: (مريضة) يدخل في المرض نحو الجذام ~~فتستحق القسم ولا ينافيه الامر بالفرار من الأجذم لأن هذا تسبب في تسلطها ~~عليه بهذا الحق مع إمكان التخلص بالطلاق والاكتفاء منه بأن يبيت بجانب من ~~البيت من غير ملاصقة واتحاد فراش م ر اه‍. سم وبقي ما لو كان الزوج هو ~~المجذوم ولم يتيسر لها فسخ بسبب الجذام فهل يكتفي في دفع النشوز منها ~~بانفرادها عنه في جانب من البيت فلا تكون ناشزة بذلك ولا بعدم تمكينها له ~~من الجماع والتمتع بها أو لا فيه نظر والظاهر الأول اه‍. ع ش (قوله لا يخاف ~~منها) أما المجنونة التي يخاف منها ولم يظهر منها نشوز وهي مسلمة له فلا ~~يجب لها قسم كما بحثه الزركشي وإن استحقت النفقة مغني وسم (قوله أو تمنعه ~~الخ) أي بلا عذر لها كمرض وإلا فهي على حقها كما قاله الماوردي اه‍. مغني ~~(قوله من التمتع بها) أي ولو بنحو قبلة وإن مكنته من الجماع حيث لا عذر في ~~امتناعها منه فإن عذرت كان به صنان مثلا مستحكم وتأذت به تأذيا لا يحتمل ~~عادة لم تعد ناشزة وتصدق في ذلك إن لم تدل قرينة قوية على كذبها اه‍. ع ش ~~(قوله أو تغلق الباب الخ) خرج بذلك ضربها له وشتمها فلا ms5716 يعد نشوزا اه‍. ع ش ~~(قوله ومعتدة) عطف على قول المتن ناشزة سم ورشيدي (قوله ومحبوسة) ظاهره ولو ~~ظلما أحبسها الزوج لحقه عليها اه‍. ع ش (قوله ومسافرة بإذنه) لم يقل ولو ~~بإذن المعلومة منه مسألة عدم الإذن بالفحوى لئلا يتكرر مع قوله المار بأن ~~تخرج بغير إذنه اه‍. رشيدي (قوله ولحرمة الخلوة الخ) عطف على قوله كما لا ~~نفقة الخ. (قوله ولعل الأصح القول الثاني) عبارة النهاية والأوجه ترجيح ~~مقابله اه‍. وهو وجوب القسم ودفع النفقة وغير ذلك ع ش (قوله لا قبلها) أي ~~فلا يحل له ذلك قطعا لرضاه به وقت العقد اه‍. ع ش وقضية التعليل اختصاص ~~القطع بما إذا علمه وقت العلم وإلا فيجري فيه الخلاف أيضا فليراجع (قوله ~~والمستحق عليه القسم) إلى قوله ومنه أن لا يشارك في المغني إلا قوله كذا ~~عبر إلى وسفيها وقوله لم يؤمن ضرره أو (قوله بل بحث أن) عبارة النهاية ~~والأقرب أن (قوله إن غيره) أي غير المميز اه‍. ع ش (قوله وسفيها) عطف على ~~مراهقا والواو بمعنى أو (قوله فإن لم يؤمن ضرره الخ) PageV07P441 # كالصريح في أن من لم يؤمن ضرره لا يلزم الطواف به وإن كان عليه بقية دور ~~وطلبته وكلام شرح الروض أي والمغني كالصريح في اللزوم حينئذ فليتأمل ~~وليراجع اه‍. سم (قوله أو أذاه الوطئ) أي بقول أهل الخبرة اه‍. مغني (قوله ~~فلا قسم) عبارة المغني فإن ضره الجماع بقول أهل الخبرة وجب على ولى منعه ~~منه اه‍. (قوله وإن أمن) ظاهر المغني أنه ليس بقيد كما مر (قوله وطلبته) ~~مقتضى ما تقدم في قوله فورا عدم التوقف على الطلب إلا أن يقال ذاك في ~~العاقل سيد عمر وع ش (قوله وإلا راعى الخ) كذا نقله في المغني عن المتولي ~~واستحسنه بعد نقله عن البغوي وغيره أنه بنفسه يقسم أيام الإفاقة وتلغو أيام ~~الجنون اه‍. سيد عمر (قوله بشرطه) أي السابق بقوله وإن أمن وعليه بقية دور ~~وطلبته (قوله وعلى محبوس الخ) ولو حبسته إحدى ms5717 زوجتيه على حقها فليس للأخرى ~~أن تبيت معه كما أفتى به ابن الصباغ اه‍. مغني (قوله ومنه) أي مما يعتبر في ~~صلاحية المحل (قوله هذا الخ) أي قوله وعلى محبوس وحده الخ قول المتن: (فإن ~~لم ينفرد بمسكن) بأن لم يكن له مسكن بالكلية أو كان مشتركا بينه وبين غيره ~~من قريب أو غيره اه‍. سيد عمر (قوله لمسكنه) إلى المتن في النهاية والمغني. ~~(قوله وعليهن الإجابة) والأوجه أن مؤنة الإجابة عليه في المريضة وغيرها ~~والحاصل إن ما يتوقف عليه ابتداء التسليم عليها وما يتوقف عليه الانتقال ~~بعد التسليم عليه اه‍. سم بحذف (قوله ذات خفر) أي شرف اه‍. ع ش (قوله على ~~ما قاله الخ) عبارة النهاية والمغني كما قاله اه‍. (قوله لكن استغربه) ~~عبارة النهاية والمغني وإن استغربه اه‍. (قوله نحو معذور بنحو مرض) كان ~~ينبغي إسقاط أحد النحوين اه‍. سيد عمر (قوله أو يرسل لها مركبا الخ) وعليه ~~مؤنته سم أي ذهابا وإيابا اه‍. ع ش (قوله بالقرعة) أي أو التراضي اه‍. مغني ~~(قوله له الخ) متعلق بغرض اه‍. سم (قوله فإن اختلفا) أي الزوج والزوجة في ~~الخوف عليها كأن ادعى الزوج عدمه والزوجة وجوده (قوله لغيرهما) نائب فاعل ~~رجع (قوله دون غيرها) متعلق بقول المتن عليها أي تعلقا معنويا فهو حال من ~~الهاء في عليها والمعنى حال كون من مضى إليها منفردة بالخوف عليها أو قرب ~~مسكنها عن الزوجة الأخرى اه‍. سم عبارة الكردي قوله دون غيرها الضمير يرجع ~~إلى من مضى إليها يعني أن غيرها ليست متصفة بواحد من هذين الوصفين بأن كانت ~~بعيدة المسكن وعجوزة اه‍. (قوله لكونه الخ) علة لعذر اه‍. سم. (قوله قال ~~الأذرعي) إلى قول المتن وله أن يرتب في النهاية قول المتن: (ويحرم أن يقيم ~~الخ) التعبير بالإقامة يقتضي الدوام وبحث الزركشي أن الحكم كذلك لو مكث ~~أياما لا على نية الإقامة وهو ظاهر اه‍. مغني (قوله لما مر) أي من أن فيه ~~إيحاشا PageV07P442 # (قوله فلها) أي لصاحبة المسكن (قوله ms5718 لهذه) أي لمسألة الإقامة بمسكن واحد ~~وقوله أيضا أي كمسألة جمع الضرتين في مسكن وقوله بأن يجعلن الخ تصحيح لمرجع ~~الضمير حينئذ بالنسبة للباقيات وصاحبة المسكن (قوله متحد المرافق) قضيته ~~جواز الجمع في مسكن متعدد المرافق لكن قضية قوله وأما إذا تعدد المسكن الخ ~~خلافه اه‍. سم (قوله لأن الحق) إلى قوله وإن اتحد غلقا في المغني. (قوله ~~وإلا برضا الحرة) أي فقط لأن السرية لا يشترط رضاها لأن له جمع إمائه بمسكن ~~وهي أمة اه‍. مغني (قوله هنا) أي فيما إذا كان معها سرية أيضا أي كما إذا ~~كان معها ضرة (قوله لعسر أفراد كل الخ) أي شأن السفر ذلك حتى لو فرض عدم ~~المشقة لا يكلف التعدد أيضا اه‍. ع ش (قوله ومنه) أي من التعليل (قوله إلا ~~إن تعذر الخ لعل المراد بالتعذر التعسر فليراجع (قوله وسطح) الظاهر إن ~~المراد أنه لا ينبغي أن يكون لهما سطح واحد لا أنه لا بد أن يكون لكل منهما ~~أي المسكنين سطح بدليل قوله الآتي كعلو وسفل لأن الظاهر في مثله اختصاص ~~العلو بالسطح اه‍. سم وأقره الرشيدي. (قوله كعلو وسفل) والخيرة في ذلك ~~للزوج حيث كانا لائقين بهما اه‍. ع ش (قوله من أول باب) أي للمحل اه‍. ع ش ~~(قوله ويكره الخ) ظاهره كراهة التنزيه وبه صرح المصنف في تعليقه على ~~التنبيه اه‍. مغني وظاهر التعليل الآتي أن هذا الحكم لا يختص بالزوجات بل ~~يجري في زوجة وسرية وفي سريات فليراجع (قوله مع علم الأخرى الخ) بل يحرم إن ~~قصد إيذاء الأخرى أو لزم منه رؤية محرمة للعورة م ر اه‍. سم عبارة الرشيدي ~~قوله مع علم الأخرى عبارة غيره بحضرة الأخرى اه‍. ومن الغير المغني (قوله ~~ولا تلزمها الإجابة) ولا تصير ناشزة بالامتناع اه‍. مغني (قوله ومن ثم صوب ~~الأذرعي الخ) ويمكن الجمع بينهما بأن يكون محل التحريم إذا كانت إحداهما ~~ترى عورة الأخرى اه‍. مغني زاد النهاية أو قصد به الايذاء والأول على خلافه ~~اه‍. (قوله ms5719 وأولها) إلى قوله ثم رأيت الزركشي في النهاية إلا قوله ومنه إلى ~~من عماده وقوله أي متبرع (قوله هنا) أي في القسم (قوله وآخرها الفجر) قضيته ~~أن الآخر لا يختلف باختلاف الحرف وقد يتوقف فيه فإنه كما يختلف أحوال أهل ~~الحرف في أوله كذلك تختلف في آخره اه‍. ش ع (قوله للماسرجسي) بسين مفتوحة ~~فراء ساكنة فجيم مكسورة فياء النسبة كذا ضبط بالقلم في بعض النسخ المقابلة ~~على أصل الشارح وعبارة النهاية للسرخسي بالخاء وحذف ما (قوله لكن الأولى ~~الخ) كذا في المغني (قوله عينه) أي تقديم الليل (قوله لأنه الذي الخ) متعلق ~~PageV07P443 # بعينه عبارة المغني وجرى عليه التواريخ الشرعية فإن أول الأشهر الليالي ~~اه‍. (قوله وقت التردد) أي في طلب المعاش (قوله أو غيره) هذا تفسير الأتوني ~~في أصل اللغة وإلا فالمراد به هنا وقاد الحمام خاصة أو نحوه ممن عمله ليلا ~~اه‍. رشيدي (قوله أخدود الخ) أي حفيرة اه‍. ع ش (قوله بعكس الخ) كذا كتب ~~بالباء في أكثر نسخ الشرح وفي النهاية وكتب عليه الرشيدي ما نصه هو باللام ~~أوله خلافا لما يوجد في النسخ فهو علة أي فعلة العكس عكس العلة المذكورة في ~~المعكوس اه‍. عبارة المغني فيكون النهار في حقه أصلا والليل تبع له لسكونه ~~بالنهار ومعاشه في الليل اه‍. (قوله لم يجز نهاره الخ) عبارة المغني لم يجز ~~أن يقسم لواحدة ليلة تابعة ونهارا متبوعا ولأخرى عكسه اه‍. (قوله أي والأصل ~~في حقه الخ) أي ولا يكفي جعل سكون ليل لواحدة وسكون نهار لاخرى وذلك لتفاوت ~~الغرض بالسكونين كما فهم من قوله لم يجز نهاره الخ اه‍. سم (قوله فالظاهر ~~إن محل السكون الخ) معتمد اه‍. ع ش (قوله والعمل) بالجر عطفا على السكون ~~(قوله وأنه لا يجزي أحدهما الخ) مرجع الضمير الأصل والتبع في قوله إن محل ~~السكون هو الأصل الخ وهذا ظاهر غني عن البيان وإنما المحتاج للبيان قدر ~~النوبة هل هو يوم وليلة لكل على وجه أن الأصل محل السكون من ms5720 بعض الليل ~~والنهار والتابع محل العمل من بعضهما فليتأمل اه‍. سم. (قوله فيمن عمله ~~الخ) أي ليلا (قوله فيكون الليل في حقه الخ) أي وإن كان عمله فيه اه‍. سم ~~(قوله وهو حاصل) فيه وقفة ما إذا انتفى التأنس والتحدث لانتهائه الكلي ~~بدوام الاشتغال بعمل طول الليل أو غالبه ومثل ذلك عالم قطع الليل أو غالبه ~~باشتغاله لالتهائه بنحو مطالعة وتأليف وقد يجاب عن ذلك كله بأنه لا ينقص ~~عمن استغرق نومه الليل في فراشه وحده في جانب من البيت اه‍. سم (قوله أما ~~المسافر) إلى قوله وعماده في المغني (قوله وقت نزوله) من ليل أو نهار اه‍. ~~مغني عبارة سم لو نزل تارة ليلا وتارة نهارا فهل له جعل نوبة ليل لواحدة ~~ونوبة نهار لاخرى ويغتفر ذلك للسفر أولا كما في غيره اه‍. سم أقول والظاهر ~~الأول عبارة البجيرمي قوله وقت نزوله وإن تفاوت وحصل لواحدة نصف يوم ~~وللأخرى ربع يوم مثلا سم وع ش اه‍. (قوله فهو العماد الخ) عبارة المغني ولو ~~لم يحصل الخلو إلا حالة السير كأن كان بمحفة وحالة النزول يكون مع الجماعة ~~في نحو خيمة كان عماد قسمه حالة سيره دون حالة نزوله حتى يلزمه التسوية في ~~ذلك اه‍. (قوله وأيام الجنون كالغيبة) أي فتلغوا أيام الجنون كأيام الغيبة. ~~(قوله شارح) هو الزركشي ونقله عن النص اه‍. سم (قوله فعلى ما مر) أي في شرح ~~لا ناشزة (قوله والجنون) بالجر عطفا على الإفاقة . (قوله هنا) أي في ~~المجنون الغير المنضبط وقت إفاقته (قوله وإنما ذلك) أي عدم الخروج ليالي ~~الزفاف أي PageV07P444 # فيها (قوله كذا قالاه) اعتمده المغني عبارته تنبيه لا يتخلف بسبب الزفاف ~~عن الخروج للجماعات وسائر أعمال البر كعيادة المرضى وتشييع الجنائز مدة ~~الزفاف إلا ليلا فيتخلف وجوبا تقديما للواجب وهذا ما جرى عليه الشيخان وإن ~~خالف فيه بعض المتأخرين وأما ليالي القسم فتجب التسوية بينهن في الخروج ~~لذلك وعدمه فإما أن يخرج في ليلة الجميع أو لا يخرج أصلا فإن خص ليلة ms5721 بعضهن ~~بالخروج إثم اه‍. (قوله وعليه) أي ما اعتمده الأذرعي وغيره (قوله فهي) أي ~~ليالي الزفاف (قوله به) أي بالخروج لنحو جماعة (قوله حرم) هل يجب قضاء ~~القدر الذي فوته في الخروج لذلك للباقيات الوجه القضاء إن طال اه‍. سم ~~(قوله ومنه) أي مما يأتي (قوله من عماده الخ) نائب فاعل يقاس (قوله ولو ~~لحاجة) كعيادة مغني وأسنى قول المتن: (كمرضها المخوف) وشدة الطلق وخوف ~~النهب والحريق اه‍. مغني (قوله مدته) أي الدخول اه‍. ع ش (قوله وإن نظر ~~فيه) لعل مرجع الضمير قوله وإن طالت مدته (قوله ليعرف الحال) أي ليعرف هل ~~هو مخوف أو غير مخوف اه‍. رشيدي (قوله ومما يدفع تنظيره إلخ) لعل وجه الدفع ~~إطلاق التهذيب وغيره قولهما لو مرضت إلخ الشامل للطويل والقصير (قوله إذ لا ~~يلزمه إلخ) تعليل لقوله الآتي فله أن يديم إلخ اه‍ ع ش أقول الظاهر أنه علة ~~لقوله أي متبرع وأن الضميرين للمتعهد المحرم (قوله فله أن يديم البيتوتة ~~إلخ) لو انعزل عنها والحال ما ذكر في جانت من الدار أو البيت بحيث لا يأتي ~~عندها إلا عند عروض ضرورتها بقدر إزالتها فيحتمل أن لا قضاء لذلك الزمن ~~الذي يأتيها كذلك لكن الوجه القضاء حيث جمعهما مسكن واحد بخلاف ما لو كان ~~في مسكن آخر م ر. ولعل الوجه فيما لو مرض عند إحداهن مرضا منعه من الخروج ~~لنوبة غيرها فانعزلت بحيث لا تأتي عنده إلا لإزالة ضرورة تعرض له بقدر ~~إزالتها فقط القضاء ولو جمعهما مسكن واحد اه‍. سم (قوله وقياسه) أي ما في ~~التهذيب وغيره (قوله على نفسها) أي أو مالها وإن قل فيما يظهر اه‍. ع ش ~~(قوله لم يبعد تعينه إلخ) معتمد اه‍. ع ش (قوله أي حين) إلى قوله كذا جزم ~~في النهاية إلا قوله بل سهو وقوله لكنه يدل إلى ويظهر (قوله وضده) وهو ~~إرادة الدخول بلا ضرورة (قوله والامرين) أي الدخول لضرورة وضده. (قوله بعيد ~~بل سهو) رده سم راجعه. قوله: وتقدير القاضي) ms5722 أي حسين اه‍. مغني (قوله ~~وغيره) أي تقدير غير القاضي (قوله لكنه) أي كل من التقديرين (قوله على ~~تنفيس) أي سعة وفسحة (قوله ويظهر) عبارة النهاية PageV07P445 # والأوجه اه‍. (قوله في ذلك) أي في طول المكث (قوله فهذا القدر) أي ما من ~~شأنه إلخ اه‍. سم (قوله مطلقا) فيه نظر إذا طال اه‍. سم أي على مدة الضرورة ~~(قوله عليه) أي هذا القدر (قوله مطلقا) ظاهره سواء وصله بما زاد أو لا فإذا ~~طال فوق هذا القدر في الأصل ففي التابع بالأولى كما لا يخفى اه‍. سم (قوله ~~وإن فرض إلخ) غاية (قوله فوق ذلك) أي ما من شأنه إلخ (قوله بالمسامحة) أي ~~في قول المتن وإلا فلا وعدمها أي فيما قبله ظاهر في ذلك أي الضبط المذكور ~~(قوله مثله) مفعول قضى (قوله ومع ذلك) أي مع انحصار الاثم فيما ذكر (قوله ~~قوله) أي المصنف (قوله ولو لغير بيت الضرة) لعل الأولى إسقاط لفظة ولو ~~(قوله لكنه هنا) أي في طول زمن الخروج ليلا اه‍. سم أي إلى غير بيت الضرة ~~(قوله إن أمن) أي فإن لم يأمن كمل الليلة عندها والأولى له عدم التمتع ~~وعليه فينبغي قضاء بقية الليلة أيضا حيث لم ينعزل عنها في مسكن آخر من ~~البيت اه‍. ع ش (قوله وهو محتمل) بل الوجه ومن ثم أقره في النهاية وأما ~~تعبيرهم بالمكث فللغالب اه‍ . سيد عمر واستقرب ع ش القضاء بعد فراغ النوب ~~الآتي في الشارح ولعله هو الوجه (قوله ويوجه) أي خلافه (قوله في صورة ~~القضاء إلخ) لعل حق العبارة في صورة طول زمن الخروج ليلا إلى غير بيت الضرة ~~من القضاء إلخ. (قوله زمنهما) أي الذهاب والاياب (قوله وله قضاء الفائت) ~~إلى قوله ومثله في النهاية وإلى المتن في المغني ثم قال ويعصي بطلاق من لم ~~يستوف حقها بعد حضور وقته لتفويته حقها بعد ثبوته وهذا سبب آخر لكون الطلاق ~~بدعيا كما صرح به في أصل الروضة قال ابن الرفعة ويتجه أن يكون العصيان فيما ms5723 ~~إذا طلقها بغير سؤالها وإلا فلا اه‍. (قوله ومثله) أي مثل ذلك الجزاء ~~الفائت (قوله لحاجة) إلى قول المتن وينبغي في النهاية والمغني (قوله من غير ~~مسيس) أي الجماع كما يأتي اه‍. ع ش (قوله أي يجب إلخ) اعتمد النهاية ~~والمغني الأولوية الآتية (قوله إن ذلك) أي عدم المكث (قوله إلا أن يجاب ~~إلخ) اعتمده م ر أي PageV07P446 # والمغني اه‍. سم (قوله وجمع إلخ) وفاقا للنهاية والمغني (قوله بحمل الأول ~~على ما إذا طال إلخ) صريح المتن السابق في الدخول في الأصل لضرورة القضا في ~~نظير هذه الحالة أعني ما إذا طال بقدر الضرورة ولا إشكال لظهور الفرق بين ~~الأصل والتابع وعلى هذا يتحصل أنه إن لم يطل فلا قضاء مطلقا وإن طال فإن ~~كان في الأصل قضى مطلقا وإن كان في التابع فإن كان بقدر الحاجة فلا قضاء ~~وإن كان فوقها قضى اه‍. سم. (قوله والثاني على ما إذا طال إلخ) هل يقضي ~~الجميع أو ما زاد على مقدار الحاجة فقط لأن لو اقتصر على مقدارها لم يقضه ~~فالزيادة عليه لا تغير حكمه فيه نظر والقلب إلى الثاني أميل وعليه فهل يقضي ~~الزائد مطلقا أو بشرط الطول لأن المكث للمتعدي به لا يقضى إلا عند الطول ~~فيه نظر اه‍. سم ولعل الأقرب الأول (قوله للخبر) أي المار آنفا (قوله فيه) ~~أي الخبر (قوله وبحث) إلى قوله حتى لو خرج في النهاية (قوله حرمته) أي ما ~~سوى وطئ إلخ وقوله إليه أي الوطئ (قوله لا هنا) أي فليس مجمعا عليه بل فيه ~~وجه بالحل اه‍. مغني وسيفيده قول الشارح على أن إلخ (قوله لأنه إذا وقع ~~إلخ) أي الجماع في نوبة الغير وكذا ضمير قوله في حله إلخ (قوله وإنما ~~الحرمة إلخ) قد يقال الحرمة ثم لا فساد العبادة لا لذات الجماع اه‍. سم ~~(قوله زمن إقامته) إلى قوله وكذا في المغني (قوله زمن إقامته) أي لا أنه ~~يقضي الاستمتاع كما يقتضيه كلامه اه‍. مغني (قوله كأن كان إلخ) أي ms5724 الإقامة ~~فكان الأولى التأنيث ويحتمل أن الضمير لغير الأصل (قوله وهو إلخ) أي التردد ~~(قوله وكذا في أصلها) أي الإقامة عطف على في قدرها (قوله امتناعه) يتأمل ~~مرجع الضمير اه‍. رشيدي أقول مرجعه تفضيل بعض النساء بالإقامة عندها نهار ~~المعلوم من المقام (قوله ونهارا) إلى قوله فعلم هو في المغني إلا قوله لأنه ~~الآن إلى المتن وإلى قوله ورد بأن الأول في النهاية (قوله كما مر) أي قبيل ~~قول المصنف وليس للأول إلخ (قوله ليلة ليلة) أي لمقيم عمله نهارا اه‍. ~~مغني. (قوله في نحو الحارس) راجع للمعطوف فقط (قوله على الأوجه في النهار) ~~أي وقطعا في الليل (قوله وعليه حملوا طوافه صلى الله عليه وسلم إلخ) أو هو ~~من خصائصه صلى الله عليه وسلم اه‍. ع ش عبارة السيد عمر وله محمل آخر بأن ~~يخصص إطلاقهم منع التبعيض بما إذا استمر أما إذا اتفق منه نادرا فينبغي أن ~~لا يمتنع وقوفا مع ظاهر ما ورد ومنع التبعيض اه‍. (قوله ولقرب إلخ) الأولى ~~وليقرب إلخ كما في المغني. (قوله وإن تفرقن في البلاد) يؤخذ منه ما كثر ~~السؤال فيه أن من له زوجة PageV07P447 # بمكة وأخرى بمصر مثلا امتنع عليه أن يبيت عند إحداهن أزيد من ثلاث فإذا ~~بات عند إحداهن ثلاثا امتنع عليه أن يبيت عندها إلا بعد أن يرجع إلى الأخرى ~~ويبيت عندها ثلاثا وهذا الحكم مما عمت به البلوى بمخالفته ومعلوم أن الكلام ~~عند عدم الرضا سم على حج اه‍. ع ش (قوله من غيرة قرعة) أي فلو أعاد القرعة ~~جاز له ذلك على ما يشعر به قول المحلي أي والمغني ولا يحتاج إلى إعادة ~~القرعة ويوجه بأنه بعد تمام الدور استوت الزوجات في عدم ثبوت حق لهن على ~~الزوج فأشبه ما لو أراد المبيت عند واحدة منهن من غير سبق قسم وببعض ~~الهوامش وجوب رعاية الترتيب وامتناع القرعة فاحذره اه‍. ع ش أقول القلب إلى ~~ما في بعض الهوامش أميل وما ذكره من التوجيه قد يمنع فليراجع ms5725 (قوله لأن ~~الأول لغو) انظر ما الداعي إليه مع أنه لا بد من الاقراع لما بعد الأولى ~~وإن لم يكن الابتداء بها لغوا اه‍. رشيدي (قوله أقرع للابتداء) أي للابتداء ~~بكل واحدة قبل التي بعدها فهو مساو لقول الروض ثم أعادها للجميع اه‍. رشيدي ~~وبه ينحل تردد السيد عمر قول المتن: (ولا يفضل) أي بعض نسائه اه‍. مغني ~~(قوله تجب نفقتها) بأن تكون مسلمة للزوج ليلا ونهارا وحق القسم لها لسيدها ~~فهي التي تملك إسقاطه اه‍. مغني (قوله وذلك إلخ) تعليل لقول المتن لكن لحرة ~~إلخ اه‍. رشيدي (قوله مرسل) صفة خبر. (قوله بل لا يعرف له مخالف) فكان ~~إجماعا اه‍. مغني (قوله بينهما) أي الحرة والأمة (قوله ويتصور إلخ) عبارة ~~المغني ويتصور اجتماع الأمة مع الحرة في صور منها أن يسبق نكاح الأمة ~~بشروطه على نكاح الحرة ومنها أن يكون تحته حرة لا تصلح للاستمتاع ومنها أن ~~يكون الزوج رقيقا أو مبعضا وقول الشيخين ولا يتصور كون الأمة جديدة إلا في ~~حق العبد جرى على الغالب اه‍. (قوله ومن عتقت إلخ) عبارة المغني والروض مع ~~شرحه فلو عتقت الأمة في الليلة الأولى من ليلتي الحرة وكانت البداءة بالحرة ~~فالثانية من ليلتها للعتيقة ثم يسوى بينهما إن أراد الاقتصار لها على ليلة ~~وإلا فله توفية الحرة ليلتين وثلاثا وإقامة مثل ذلك عند العتيقة وإن عتقت ~~في الثانية منهما فله إتمامها ويبيت مع العتيقة ليلتين. وإن خرج حين العتق ~~إلى مسجد أو بيت صديق أو نحو ذلك أو إلى العتيقة لم يقض ما مضى من تلك ~~الليلة وإن عتقت في ليلتها قبل تمامها زادها ليلة لالتحاقها بالحرة قبل ~~الوفاء أو بعد تمامها اقتصر عليها ثم يسوي بينهما ولا أثر لعتقها في يومها ~~لأنه تابع وإن كانت البداءة بالأمة وعتقت في ليلتها فكالحرة فيتمها ثم يسوي ~~بينهما أو عتقت بعد تمامها وفي الحرة ليلتين ثم يسوي بينهما اه‍. وقولهما ~~وإن كانت البداءة إلخ في النهاية مثله (قوله لم تستحق إلخ) أي الالتحاق ms5726 ~~بالحرائر ولو قال لم تلتحق كان أولى (قوله هنا) أي في مسألة العتق (قوله ~~وإلا فالوجه إلخ) كذا في النهاية والمغني (قوله وجوبه) أي قضاء ما مضى من ~~الأدوار (قوله وإن سافر بها إلخ) أي بعد أن يبيت عند الحرة ليلتين (قوله ~~فيقضيها إلخ) أي لأن الفوات حصل بغير اختيارها فعذرت اه‍. سم PageV07P448 # (قوله وجوبا) إلى قول المتن بلا قضاء في النهاية. (قوله بالمعنى إلخ) ~~متعلق ببكر اه‍. سم وهو من لم تزل بكارتها بوطئ في قبلها اه‍. ع ش قول ~~المتن: (عند زفاف غيرها) وهو حمل العروس لزوجها اه‍. مغني (قوله وفي عصمته ~~إلخ) أي فلو لم يكن عنده غيرها أو كانت ولم يبت عندها لم يثبت للجديدة حق ~~الزفاف ولا ينافي هذا قول الروضة لو نكح جديدتين لم يكن في نكاحه غيرهما ~~وجب لهما حق الزفاف لأنه محمول على من أراد القسم وإن قال المصنف في شرح ~~مسلم الأقوى المختار وجوبه مطلقا مغني وروض مع شرحه (قوله يريد المبيت) ~~عبارة المغني والروض يبيت اه‍. (قوله عندها) أي الغير (قوله كما أفهمه قوله ~~جديدة) أي أفهم أن الكلام فيمن في عصمته غير الجديدة لا بقيد كونه يريد ~~المبيت عندها اه‍. رشيدي (قوله ولاء) سيذكر محترزه (قوله وبكر جديدة إلخ) ~~عبارة المغني وخرج بجديدة إلخ من طلقها رجعيا بعد توفية حق الزفاف فإنه إذا ~~راجعها لا زفاف لها اه‍. (قوله أخذا من إطلاقهم إلخ) قد يمنع هذا الاخذ ~~تعليلهم بقولهم واللفظ لشرح الروض لبقائها على النكاح الأول وقد وفاها حقها ~~اه‍. بل هذا التعليل صريح في رد هذا الاخذ اه‍ . سم (قوله فيما ذكرته آخرا) ~~وهو قوله وبكر جديدة عند العقد إلخ (قوله فإذا لم يوفها) أي السبع قبل ~~الطلاق بخلاف ما لو وفاها ثم طلقها ثم راجعها فلا زفاف لها اه‍. ع ش (قوله ~~بذلك المعنى) إلى قوله ويوجه بأنها في المغني إلا قوله نعم إلى فإن أقام ~~وإلى قول المتن ومن سافرت في النهاية إلا قوله وهو مكروه ms5727 وقوله كما تقرر ~~(قوله بذلك المعنى) فدخل فيها من كانت ثيوبتها بوطئ حلال أو حرام أو وطئ ~~شبهة وخرج من حصلت ثيوبتها بمرض أو وثبة أو نحو ذلك مغني وأسنى (قوله كذلك) ~~أي وفي عصمتها غيرها إلخ (قوله فيهما) أي البكر والثيب (قوله والثلاث أقل ~~الجمع إلخ) عبارة المغني والأسنى والحكمة في الثلاث والسبع أن الثلاث مغتفر ~~في الشرع والسبع عدد أيام الدنيا وما زاد عليها تكرار اه‍. (قوله ولو نكح ~~جديدتين إلخ) ولو زفت جديدة وله زوجتان وفاهما حقهما وفي الجديدة حقها ~~واستأنف بعد ذلك القسم بين الجميع بالقرعة وإن بقيت ليلة لإحداهما بدأ ~~بالجديدة ثم وفى القديمة ليلتها ثم يبيت عند الجديدة نصف ليلة لأنها تستحق ~~ثلث القسم لأن الليلة التي باتها عند القديمة كأنها بين القديمتين فيخص كل ~~واحدة من القديمتين نصف ليلة فيكون للجديدة ما ذكر ويخرج إلى مسجد أو نحوه ~~بقية الليلة ثم يستأنف القسم بين الثلاث بالسوية اه‍. روض زاد المغني ولو ~~كان يقسم ليلتين فتزوج جديدة في أثناء ليلة إحداهما فهل يقطع الليلة كلها ~~ويقسم للجديدة أو يكمل الليلة وجهان في حلية الشاشي أوجههما الأول اه‍. ~~(قوله وهو مكروه) أي زفافهما معا (قوله كما تقرر) أي في شرح بلا قضاء (قوله ~~بل يجب لها) أي الجديدة (قوله ما للباقيات) انظر ما وجه ذكر ما مع ما ~~الآتية في قوله ما باته اه‍. رشيدي عبارة المغني وقضى المفرق للأخريات اه‍. ~~قوله PageV07P449 # : (أي قضاء السبع لهن) أي لكل واحدة منهن كما بينه الشهاب اه‍. رشيدي ~~عبارة سم ظاهره لكل منهن ليلة مثلا إلى أن يوفي كل واحدة منهن سبعا ثم أيد ~~ذلك بقول الروض وغيره ثم قال عبارة الارشاد فإن سبع بطلبها قضى لكل قال في ~~شرحه الصغير من الباقيات سبعا اه‍. وهو صريح في أنه يقضي لكل واحدة سبعا ~~اه‍ . وعبارة ع ش بعد ذكر كلام سم آخرا ما نصه أقول وكيفية القضاء أن يقرع ~~بينهن ويدور فالليلة التي تخصها يبيتها عند واحدة منهن ms5728 بالقرعة أيضا وفي ~~الدور الثاني يبيت ليلتها عند واحدة من الباقيتين بالقرعة أيضا وفي الدور ~~الثالث يبيت ليلتها عند الثالثة وهكذا يفعل في بقية الأدوار إلى أن يتم ~~السبع وتمامها من أربعة وثمانين ليلة وذلك لأنه يحصل لكل واحدة من اثني عشر ~~ليلة ليلة فيحصل السبع مما ذكر اه‍. (قوله إن محله) أي محل تخييرها اه‍. ~~رشيدي (قوله فإن أقام السبع بغير اختيارها إلخ) وعليه فلو ادعى غير الجديدة ~~أنها اختارت السبعة وأنكرت ذلك صدقت لأن الأصل عدم طلبها اه‍. ع ش (قوله لم ~~يقض إلا الزائد على الثلاث) أي بخلاف ما إذا قام السبع باختيارها قضى ~~الجميع كما تقدم اه‍. سم زاد المغني فإنها طمعت في الحق المشروع لغيرها ~~فبطل حقها اه‍. (قوله في حق غيرها) أي حق شرع لغيرها فإن الخمس مثلا لم ~~تشرع لاحد اه‍. ع ش (قوله وهي) أي الغير (قوله ولو زاد البكر إلخ) عبارة ~~المغني كما أن البكر إذا طلبت عشرا وبات عندها مع أنه يمتنع عليه ذلك لم ~~يقض إلا زاد لما ذكر أي من أنها لم تطمع في الحق المشروع لغيرها اه‍. (قوله ~~مطلقا) أي سواء طلبت أم لا اه‍. ع ش (قوله ويوجه بأنها إلخ) في تقريبه تأمل ~~وما قدمناه عن المغني هو الظاهر (قوله فلا قسم لها) إلى قول المتن وفي سائر ~~الاسفار في النهاية إلا قوله وكذا لغرضهما إلى المتن وكذا في المغني إلا ~~قوله لكن بالغ إلى وكذا وقوله وظاهر إلى المتن. (قوله قضاها) أي الليلة ~~عبارة المغني لم يسقط حقها من القسم وعلى الزوج قضاء ما فات عند التمكن لأن ~~الفوات حصل بغير اختيارها قاله المتولي وأقره اه‍. (قوله على ما نقلاه إلخ) ~~عبارة النهاية كما نقلاه وأقراه وهو المعتمد وإن بالغ ابن الرفعة في رده ~~اه‍. (قوله لو ارتحلت) أي الزوجة لا بقيد كونها أمة اه‍. ع ش (قوله وارتحال ~~أهلها) أي البلد (قوله على قدر الضرورة) أفهم أنها لو سافرت بغير ضرورة ~~بإذن الزوج لا ms5729 يقضى لها ما استقر قبل سفرها لاختيارها له اه‍. ع ش (قوله ~~وكذا لغرضهما إلخ) خلافا للنهاية والمغني عبارتهما ولو سافرت لحاجة ثالث ~~قال الزركشي فيظهر أنها كحاجة PageV07P450 # نفسها وهو كما قال غيره ظاهر إذا لم يكن خروجها بسؤال الزوج لها فيه وإلا ~~فيلحق بخروجها لحاجته بإذنه أو سافرت وحدها بإذنه لحاجتهما معا لم يسقط كما ~~قاله الزركشي وغيره بالنسبة للنفقة ومثلها القسم وامتناعها من السفر مع ~~الزوج نشوز ما لم تكن معذورة بمرض ونحوه اه‍. قال ع ش قوله من السفر مع ~~الزوج أي ولو كان سفره معصية وقوله ونحوه أي كشدة حر أو برد في الطريق لا ~~تطيق السفر معه وليس منه مجرد مفارقة أهلها وعشيرتها اه‍. (قوله تغليبا ~~للمانع) وهو كون السفر لغرضها (قوله ولا نهي) أخرج ما لو نهاها فلم تمتثل ~~فيسقط حقها وإن قدر على منعها فلم يفعله كما هو ظاهر اه‍. سم زاد النهاية ~~وينبغي أن محله حيث لم يستمتع بها في ذلك السفر فإن استمتع بها فيه اتجه ~~وجوب ذلك اه‍. قال ع ش هذا ظاهر فيما بعد الاستمتاع لأن استمتاعه به رضا ~~بمصاحبتها له وأما الوجوب فيما قبله ففيه نظر والظاهر خلافه اه‍. (قوله ~~فإنها تستحقه) لكنها تعصى اه‍. مغني أي وفي الثانية قول المتن: (ومن سافر ~~لنقلة) أي ولو سفرا قصيرا اه‍. مغني (قوله فيقضي إلخ) أي لو كان السفر ~~ببعضهن بقرعة اه‍. مغني (قوله ولمن أرسلهن مع وكيله) أي ولو أقرع كما يشعر ~~به صنيعه عند التأمل وصرح به في الروض أي والمغني اه‍. سم عبارة ع ش ظاهره ~~ولو بقرعة وإن جاز ذلك وفائدة القرعة إسقاط الاثم لا القضاء اه‍. (قوله مع ~~وكيله) المراد بالوكيل هنا المحرم فإن كان أجنبيا امتنع السفر معه والأوجه ~~الاكتفاء بالنسوة الثقات اه‍. نهاية قال ع ش قوله امتنع الخ أي عليهن ~~وامتنع على الزوج الاذن في ذلك اه‍. (قوله إلا بقرعة) وينبغي أخذا مما يأتي ~~آنفا أو تراض (قوله ويحرم عليه الخ) فيجب ms5730 أن ينقلهن جميعا بنفسه أو بوكيله ~~أو يطلقهن مغني وأسنى (قوله لانقطاع أطماعهن الخ) أي بخلاف ما لو امتنع عن ~~الدخول إليهن وهو حاضر لأنه لا ينقطع رجاؤهن مغني وأسنى (قوله وظاهر الخ) ~~ينبغي جريانه في مسألة المتن وفي قول الشارح نعم لا يجوز بل قد يدعي رجوعه ~~إليهما أيضا والله أعلم (قوله وظاهر أن محله الخ) خلافا لاطلاق المغني ~~والأسنى المار آنفا قول المتن: (وفي سائر الاسفار الخ) لا خفاء في أنه مع ~~الشرح كالصريح في أنه مع القرعة لا قضاء طويلا كان أو قصيرا ومع عدمها يجب ~~القضاء كذلك وكذا عبارة الروض وشرحه وغيرهما وقضية ذلك أن يكون قوله الآتي ~~ويشترط في السفر هنا الخ احترازا عن سفر المعصية ونحوه لا عن القصير أيضا ~~اه‍. سم ويأتي عن ع ش ما يوافقه (قوله لا لنقلة) إلى قوله وهو بعيد في ~~المغني وإلى قوله على ما يأتي في النهاية إلا قوله ثم رأيت إلى قال ~~البلقيني قول المتن: (الطويلة) أي المبيحة للقصر وقوله وكذا القصيرة أي ~~المباحة اه‍. مغني (قوله غير المغرب الخ) فاعل يستصحب عبارة المغني ويستثنى ~~من إطلاقه ما إذا زنى وغر به الإمام فإنه يمنع من استصحاب زوجة معه اه‍ . ~~قول المتن: (بقرعة) أي عند تنازعهن اه‍. مغني (قوله وإن كانت الخ) وإذا ~~خرجت القرعة لواحدة PageV07P451 # فليس له الخروج بغيرها وله تركها وقوله واحدة أي أو أكثر اه‍. مغني (قوله ~~قال الماوردي قبل بلوغ مسافة القصر) قد يراد بها أولها فلا ينافي الآتي منه ~~سم والأولى أن يقال مراده بمسافة القصر المسافة التي إذا وصل إليها جاز له ~~القصر لا المعنى المشهور فيطابق العبارة الثانية اه‍. سيد عمر وقوله ~~والأولى الخ هو عين ما قاله سم (قوله وفي موافقة ما ذكرته) وهو قوله ولهن ~~الرجوع قبل سفرها وفي دعوى الموافقة تأمل (قوله قال البلقيني) إلى قوله ~~ويشترط في المغني (قوله في السفر هنا) أي المسقط للقضاء للباقيات اه‍. ع ش ~~(قوله كونه مرخصا) لعله احترز به ms5731 عن سفر المعصية دون القصير لما مر من ~~استصحابها فيه بالقرعة اه‍. ع ش وم ر ويأتي عن سم ما يوافقه (قوله إن هذا) ~~أي سقوط القضاء بالاستصحاب في السفر. (قوله ففي نحو سفر معصية الخ) يدخل في ~~النحو سفر النزهة إذا كانت هي الحاملة على السفر لأنه حينئذ لا يترخص بخلاف ~~ما لو لم يقصد مقصدا معينا كأن سار في طلب غريم أو آبق يرجع متى وجده ولا ~~يعلم موضعه لأنه إنما امتنع عليه نحو القصر لعدم علمه بطول سفره والطول هنا ~~غير مشترط م ر اه‍. سم (قوله إثم الخ) أي ومع ذلك يجب عليها السفر معه إذا ~~خرجت لها القرعة أو كانت منفردة اه‍. ع ش (قوله مطلقا) أي بقرعة وبدونها ~~(قوله وقضى للباقيات) ينبغي إلا برضاهن والجهة منفكة اه‍. سم (قوله له) أي ~~للسفر (قوله وفي بحر الخ) عطف على محجورة (قوله وإن كان فاسقا الخ) تقدم عن ~~ع ش اعتماد هذه الغاية (قوله إلا بين الصالحات الخ) كأنه لاخراج المرضي ~~اه‍. سيد عمر (قوله بخلاف مستحقي القود الخ) أي إن كان جماعة يستحقون قودا ~~فيقرع بين جميعهم سواء الصالح لاخذ القود والعاجز عنه اه‍. كردي (قوله يدخل ~~فيها) أي في مستحقي القود (قوله لأنه) أي العاجز عن استيفاء القصاص (قوله ~~للمقيمات) إلى قول المتن لا الرجوع في المغني إلا قوله لأنه لم ينقل وقوله ~~كما شمله المتن أيضا وإلى قوله كما بينته في النهاية إلا قوله لأنه لم ينقل ~~وقوله فإن أقام إلى قوله ففيما إذا وقوله لم أر إلى قوله ولو أقام (قوله أو ~~غيره) بالنصب عطفا على المقصد (قوله بنية إقامة الخ) الظاهر أنه إنما قيد ~~به لأجل قول المتن قضى مدة الإقامة لأنه إذا صار مقيما بلا نية لا يقضي إلا ~~ما زاد على مدة الترخص وحينئذ فالمراد بالإقامة الإقامة بالمعنى اللغوي ~~اه‍. رشيدي عبارة المغني بأن نوى إقامة مؤثرة أول سفره أو عند وصوله مقصده ~~أو قبل وصوله اه‍. (قوله لامتناع ms5732 الترخص الخ) تعليل للمتن (قوله ففيما إذا ~~كان الخ) عبارة المغني فلو أقام لحاجة يتوقعها كل وقت فلا يقضى إلا الخ ~~(قوله ولو كتب للباقيات الخ) أي والصورة أنه مسافر لحاجة كما صرح به في ~~الروض اه‍. رشيدي. (قوله قضى من حين الكتابة) كان وجه ذكر هذا مع كونه من ~~إفراد ما سبق إذ قضاء مدة الإقامة شامل لما إذا كتب إليهن يستحضرهن بيان أن ~~الكتابة لا تغني عن القضاء لئلا يتوهم أنه لعذره بها ودلالتها على تلافي ~~أمرهن يسقط عنه القضاء ولذا جرى وجه هنا بعدم القضاء ثم رأيت في شرح ~~الارشاد للشارح كلاما في هذه المسألة يوافق ما قلناه اه‍. سم (قوله وقضيته) ~~أي التعليل اه‍. رشيدي قوله PageV07P452 # : (لم يقض مدة السفر الخ) اعتمده النهاية (قوله وهو) أي عدم القضاء (قوله ~~أولا) لعل المراد قبل وصول المقصد ويحتمل أول السفر (قوله وفيه) أي في قوله ~~ولو أقام بمقصده الخ (قوله ما يؤيد) وهو قوله فإن نوى ذلك أولا فلا قضاء ما ~~رجحته الخ وهو القضية المارة (قوله من القسم) إلى قوله ولا رجوع في النهاية ~~وكذا في المغني إلا ما سأنبه عليه (قوله فيبيت) عبارة المغني فله أن يبيت ~~اه‍. قول المتن: (لمعينة) خرج لمبهمة كإحداهن ولم يبين حكمه فهل هو كما لو ~~وهبت لهن فيسوى أو كما لو وهبت له فله التخصيص فيه نظر اه‍. سم أقول والقلب ~~إلى الأول أميل كما أشار إليه بتقديمه قول المتن: (بات عندها ليلتها) محله ~~ما دامت الواهبة تستحق القسم فإن خرجت عن ذلك لم يبت عند الموهوبة إلا ~~ليلتها مغني وسلطان وفي سم بعد ذكر مثل ذلك عن شرح الروض ما حاصله استظهار ~~أنه لو نشزت الواهبة ثم رجعت للطاعة يعود حكم الهبة اه‍. (قوله للاتباع لما ~~وهبت الخ) أي لاتباع فعله صلى الله عليه وسلم حين وهبت الخ اه‍. ع ش (قوله ~~ولا يواليهما الخ) هو مراد المتن بقوله ليلتهما أي على حكمهما من التفريق ~~إن كانتا متفرقتين بدليل ms5733 القيل الآتي اه‍. رشيدي (قوله جاز) انظر لو أخر ثم ~~رجعت الواهبة فهل تستحق ليلتها بصفتها ينبغي نعم م ر اه‍. سم. (قوله أو ~~وهبت له الخ:) ولو وهبت له ولبعض الزوجات أي المعين أوله وللجميع قسم على ~~الرؤوس كما لو وهب شخص عينا لجماعة اه‍. نهاية زاد المغني والتقدم بالقرعة ~~اه‍. قال الرشيدي قوله قسم على الرؤوس أي بأن يجعل نفسه برأس ثم يخص بنوبته ~~من شاء منهن هكذا ظهر فليراجع اه‍. عبارة البجيرمي ولو وهبت نوبتها له ولهن ~~فينبغي التوزيع على عدد الرؤوس ويكون هو كواحدة منهن زيادي وسلطان فلو كن ~~أربعا كان له الربع فإذا جاء ليلة الواهبة كان له أن يبيت عند كل واحدة ~~ربعها بالقرعة فإذا بقي ربعه كان له أن يخص به من شاء منهن وإن صبر حتى ~~كملت له ليلة كان له أن يخص بتلك الليلة من شاء منهن حلبي اه‍. قول المتن : ~~(فله التخصيص) قال في شرح الروض ولو في كل دور واحدة ثم قال وإذ جاز ذلك ~~فقياسه أن يجوز وضع الدور في الابتداء كذلك بأن يجعل ليلة بين لياليهن ~~دائرة بينهن صرح به الأصل انتهى اه‍. سم (قوله مراعيا ما مر الخ) أي في ~~قوله ولا يواليهما إن كانتا الخ (قوله مما تقرر) أي من قول المتن لم يلزم ~~الزوج الرضا وقول الشارح وإن لم ترض هي بذلك (قوله ليشترط رضا الموهوب لها) ~~أي بل يكفي رضا الزوج نهاية ومغني (قوله وجاز الخ) ظاهره أنه عطف على قوله ~~لم يشترط الخ لكن ذكره النهاية والمغني على وجه الاستئناف (قوله وإلا) أي ~~وإن لم يخرج حالا ولو لعذر (قوله ولو أخذت الخ) كلام مستأنف عبارة المغني ~~تنبيه لا يجوز للواهبة أن تأخذ على المسامحة بحقها عوضا لا من الزوج ولا من ~~الضرائر فإن أخذت لزمها رده PageV07P453 # واستحقت القضاء لأن العوض لم يسلم لها وإنما لم يجز أخذ العوض عن هذا ~~الحق لأنه ليس بعين ولا منفعة لأن مقامه عندها ليس بمنفعة ms5734 ملكتها عليه اه‍. ~~(قوله ومر) أي قبيل قول المتن وتختص بكر الخ. (قوله حل بذل العوض مطلقا) أي ~~سواء كان النازل أهلا أم لا اه‍. كردي زاد ع ش على ما هو الظاهر من قوله ~~وأخذه إن كان النازل أهلا والأقرب أن المراد بالاطلاق عدم اشتراط حصولها له ~~أو عدمه ويكون قوله الآتي أو بشرط حصولها الخ عطفا عليه وحينئذ فقوله بعد ~~بل يلزم الخ لمجرد الانتقال فهو بمعنى الواو اه‍ . ع ش ويظهر أن قول الشارح ~~أو بشرطه عطف على مقدر والأصل بها مطلقا أو بشرط الخ فقوله بل يلزم الخ باق ~~على معناه وانتقال من قوله لا لتعلق حق المنزول له بها الخ وقوله السابق ~~مطلقا باق على ظاهره كما جرى الكردي عبارة المغني والذي استقر عليه رأيه أن ~~بذل العوض فيه جائز وأخذه حلال لاسقاط الحق لا لتعلق حق المنزول له بها بل ~~يبقى الامر في ذلك إلى ناظر الوظيفة يفعل ما يقتضيه لمصلحة شرعا اه‍. (قوله ~~فهو) أي العوض اه‍. ع ش (قوله مجرد افتداء) أي ليس في مقابلة انتقال شئ من ~~النازل للمبذول له بخلاف اشتراء نحو حق التحجر فإن العوض فيه في مقابلة ~~حصول نحو حق التحجر من بائعه لمشتريه وبه يظهر اندفاع قول السيد عمر ما نصه ~~قوله وبه فارق الخ يتأمل ما وجه الفارق المأخوذ من كلامه نعم يمكن أن يفرق ~~بتأكد حق الوظيفة بالنسبة لحق التحجر ولهذا لو تولاها آخر مع أهلية صاحبها ~~لم يصح بخلاف التحجر المار في إحياء الموات فإنه يملكه الآخر وإن إثم اه‍. ~~(قوله كما هنا) أي في مسألة القسم اه‍. رشيدي (قوله ولا رجوع على النازل) ~~هذا ظاهر إذا كان بذل العوض على مجرد النزول أما لو بذله على النزول ~~والحصول له فينبغي الرجوع ر اه‍. سم أقول بقي ما لو أفهم النازل المنزول له ~~زيادة معلوم الوظيفة على القدر الذي استقرت العادة بصرفه وتبين بعد ذلك ~~للمنزول له خلافه فهل للمنزول له الرجوع بما بذله ms5735 فيه نظر والظاهر عدم ~~الرجوع لأن المنزول له مقصر بعدم البحث اه‍. ع ش (قوله حينئذ) أي حين تولية ~~غير المنزول له (قوله كما مر) أي في الحوالة والوقف اه‍. كردي (قوله له ~~الرجوع الخ) فيه نظر ويتجه خلافه وسقوط حقه بمجرد النزول مطلقا م ر اه‍. سم ~~على حج اه‍ . فصل في بعض أحكام النشوز (قوله في بعض أحكام النشوز) إلى ~~الكتاب في النهاية إلا قوله ويجوز كسرها وقول قيل وقوله وهو متجه إلى المتن ~~وقوله ونازع إلى المتن وقوله بأن يخشى منه مبيح تميم وقوله والفرق إلى ~~التنبيه وقوله فإن لم يمتنع إلى المتن (قوله وسوابقه) أي ظهور الامارات ~~وقوله ولواحقه أي كبعث الحكمين اه‍. ع ش (قوله كخشونة جواب) إلى قواه ولا ~~لنحيفة في المغني إلا قوله ويجوز كسرها وقوله قيل وقوله وهو متجه إلى المتن ~~وقوله ولم نأخذ إلى المتن وقوله وهو كما إلى ولا على وجه (قوله خبر ~~الصحيحين) وفي الترمذي عن أم سلمة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما ~~امرأة باتت وزوجها راض عنها دخلت الجنة اه‍. مغني (قوله لاحتمال أن لا ~~يكون) أي ما ظهر منها (قوله وحسن أن يستميلها الخ) وفي الصحيحين المرأة ضلع ~~أعوج إن أقمتها كسرتها وإن تركتها استمتعت بها على عوج فيها اه‍ . مغني ~~(قوله بشئ) أي بإعطاء شئ (قوله لأنه) أي الاضطجاع معها (قوله كما مر) أي في ~~شرح ولو أعرض عنهن الخ اه‍. كردي (قوله كمنع تمتع الخ) ولو غير الجماع لا ~~منعها له منه تدللا ولا الشتم له ولا الايذاء PageV07P454 # له باللسان أو غيره بل تأثم به وتستحق التأديب عليه ويتولى تأديبها بنفسه ~~على ذلك ولا يرفعها إلى قاض بخلاف ما لو شتمت أجنبيا اه‍. مغني (قوله لغير ~~عذر) عبارة المغني والخروج من المنزل بغير إذن الزوج لا إلى القاضي لطلب ~~الحق منه ولا إلى اكتسابها النفقة إذا أعسر بها الزوج ولا إلى استفتاء إذا ~~لم يكن زوجها فقيها ولم يستفت لها اه‍. (قوله ms5736 أي الوطئ أو الفراش) أي وإن ~~أدى إلى تفويت حقها من القسم لما هو معلوم أن النشوز يسقط حقها من ذلك ~~وبهذا فارق ما مر في المرتبة الأولى وإنما عبر المصنف بالهجر في المضجع ~~إيثار اللفظ الآية كما هو عادته والشارح إنما فسر المراد بالمضجع اه‍. ~~رشيدي (قوله لظاهر الآية) تعليل للمتن (قوله لا في الكلام) عطف على في ~~المضجع (قوله إلا إن قصد به الخ) مستثنى من قوله لا في الكلام (قوله لجواز ~~الهجر الخ) متعلق بقوله إلا إن قصد به ردها الخ وقوله وكصلاح دينه أي وكان ~~يكون في الهجر صلاح لدين المهجور اه‍. كردي. (قوله ككون المهجور نحو فاسق ~~الخ) أي وإن كان هجره لا يفيد تركه الفسق أو البدعة نعم لو علم أن هجره ~~يحمله على زيادة الفسق فينبغي امتناعه اه‍. ع ش (قوله الثلاثة الذين خلفوا) ~~وهم كعب بن مالك وصاحباه مرارة بن الربيع وهلال بن أمية اه‍. أسنى (قوله من ~~مهاجرة السلف) أي ترك بعضهم الكلام لبعض اه‍. ع ش (قوله بشرط أن يعلم) أي ~~يظن كما عبر به المغني والأسنى (قوله وهو متجه) أعتمده النهاية والمغني ~~والأسنى (قوله كما هو ظاهر القرآن) فتقدير الآية * (واللاتي تخافون نشوزهن ~~فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن) * والخوف هنا بمعنى العلم والأول ما ~~بقاه على ظاهره وقال والمراد واهجروهن إن نشزن واضربوهن إن أصررن على ~~النشوز اه‍ . مغني (قوله في المرتبة الأولى) وهي ما لو ظهرت أمارات النشوز ~~(قوله إن علم ذلك) أي ظن إفادة الضرب (قوله والأولى العفو) وهذا بخلاف ولي ~~الصبي فالأولى له عدم العفو لأن ضربه للتأديب مصلحة له وضرب الزوج زوجته ~~مصلحة لنفسه مغنى وأسنى (قوله وإن لم تنزجر الخ) استئناف وقوله به أي ~~المبرح (قوله ويؤيد الخ) عبارة النهاية ولا ينافي قول الروياني الخ ما يأتي ~~الخ لأنه لما كان الخ على أن الوجه جوازه بسوط وعصا هنا أيضا اه‍. (قوله ~~والأولى العفو) جملة حالية (قوله ولا على وجه) أي وإن لم يؤذ ms5737 ع ش وهو معطوف ~~على قوله ضرب مدم رشيدي (قوله وقد يستغني عنه) أي عن قوله ولا لنحو نحيفة ~~الخ (قوله وإنما ضرب) أي ضرب القاضي اه‍. ع ش عبارة الرشيدي بالبناء ~~للمفعول كما هو واضح أي إنما جاز الضرب أي من الحاكم للحد الخ اه‍. (قوله ~~مطلقا) أي أفاد أم لا اه‍. ع ش (قوله ولم يجب الرفع هنا للحاكم الخ) وينبغي ~~كما قال الزركشي تخصيص ذلك بما إذا لم يكن بينهما عدواة وإلا فيتعين الرفع ~~إلى القاضي مغني ونهاية. (قوله صدق) أي بالنسبة لعدم مؤاخذته لا بالنسبة ~~لسقوط نفقتها وكسوتها وسقوط حق القسم فلا تسقط هذه PageV07P455 # الأمور بل هي المصدقة بالنسبة لها سم ونهاية (قوله وبين الولي) أي حيث ~~يصدق بلا يمين (قوله واضح) لعل وجهه ما قدمنا عن المغني وشرح الروض آنفا ~~(قوله واستهتاره) أي كثرة أباطيله (قوله وإلا لم يصدق) أي إلا ببينة فإن لم ~~يقمها صدقت في أنه تعدى بضربها فيعزره القاضي اه‍. ع ش (قوله فإن تكرر) الخ ~~(قوله بعد ذكر الخ) أي متعلق بتصريح وقوله ما فيه أي في قوله ولم يتكرر ~~(قوله فما قيل لو قدمه الخ) قائله الجلال المحلي ووافقه المغني ووجهه سم ~~رادا على الشارح راجعه (قوله فيها) أي الزيادة (قوله لأن التصريح بالمفهوم ~~إنما الخ) لا يخفى ما في هذا الاستدلال إذ دعوى الحصر ممنوعة اه‍. سم (قوله ~~إذا طلبته) إلى قوله وأيده الخ في المغني إلا قوله ويؤيده إلى المتن وقوله ~~وجوبا إلى المتن (قوله فإن لم يتأهل للحجر عليه) عبارة المغني فإن لم يكن ~~الزوج مكلفا أو كان محجورا عليه اه‍. (قوله وله) أي للزوج (قوله في ضربها ~~للنشوز الخ). فائدة: ليس لنا موضع يضرب المستحق من منعه حقه غير هذا ~~والرقيق الذي يمتنع من حق سيده اه‍. مغني. (قوله تأديبها لحقه) وللزوج منع ~~زوجته من عيادة أبويها ومن شهود جنازتهما وجنازة ولدها والأولى خلافه مغني ~~وأسنى (قوله كشتمه) صريح في أن الشتم ليس نشوزا اه‍. سم ms5738 قول المتن: (فإن ~~أساء خلقه وأذاه الخ) ولو كان لا يتعدى عليها وإنما يكره صحبتها لكبر أو ~~مرض أو نحوه ويعرض عنها فلا شي عليه ويسن لها استعطافه بما يحب كأن تسترضيه ~~بترك بعض حقها كما تركت سودة نوبتها لعائشة فكان صلى الله عليه وسلم يقسم ~~لها يومها ويوم سودة كما أنه يسن له إذا كرهت صحبته لما ذكر أن يستعطفها ~~بما تحب من زيادة النفقة ونحوها نهاية ومغني قول المتن: (فإن عاد عزره) ~~وأسكنه بجنب ثقة يمنع الزوج من التعدي عليها وهل يحال بين الزوجين قال ~~الغزالي يحال بينهما حتى يعود إلى العدل ولا يعتمد قوله في العدل وإنما ~~يعتمد قولها وشهود القرائن انتهى وفصل الإمام فقال إن ظن الحاكم تعديه ولم ~~يثبت عنده لم يحل بينهما وإن تحققه أو ثبت عنده وخاف أن يضربها ضربا مبرحا ~~لكونه جسورا حال بينهما حتى يظن أنه عدل إذ لو لم يحل بينهما واقتصر على ~~التعزير لربما بلغ منها مبلغا لا يستدرك انتهى وهو ظاهر فمن لم يذكر ~~الحيلولة أراد الحال الأول ومن ذكرها كالغزالي والحاوي الصغير والمصنف في ~~تنقيحه أراد الحال الثاني والظاهر كما قال شيخنا: إن الحيلولة بعد التعزير ~~والاسكان اه‍. مغني (قوله إن لم يظن فراقه الخ) كان مراده بهذا التقييد أنه ~~إذا ظن أن مراده فراقها وإن الحال لا يلتئم بينهما يسعى في فراقهما بغير ~~تعرف فليراجع اه‍. رشيدي (قوله أي ولو عدل رواية) أي كعبد وامرأة وقوله ~~فيما يظهر معتمد اه‍. ع ش (قوله ما يأتي) أي آنفا (قوله أسكنهما الخ) أي ~~وإن ترتب على ذلك زيادة المؤنة لأن مصلحة السكنى تعود عليه اه‍. ع ش (قوله ~~لعسر إقامة البينة الخ) عبارة المغني والأسنى واكتفى هنا بثقة واحدة تنزيلا ~~لذلك منزلة الرواية لما في إقامة البينة عليه من العسر اه‍. قول المتن: ~~(ومنع PageV07P456 # الظالم) أي وإذا تبين له حالهما منع الظالم منهما من عودة لظلمه اه‍. ~~مغني (قوله له) أي للزوج وقوله وبتعزيرها أي الزوجة عطف على ms5739 بنهيه له (قوله ~~مطلقا) أي ولو في أول مرة اه‍. ع ش (قوله فإن لم يمتنع) إلى قوله وإنما ~~يتجه في المغني إلا قوله قال غيره وقوله وهو صريح فيما ذكرته لكنه ذكره في ~~شرح فإن عاد عزره كما نقلناه عنه هناك ثم قال هنا وطريقه أي المنع في الزوج ~~ما سلف وفي الزوجة بالزجر والتأديب كغيرها اه‍. (قوله حال بينهما) أي حتى ~~يظن أنه عدل اه‍. مغني (قوله أراد الأول) أي مجرد ظن تعدي الزوج وقوله أراد ~~الثاني أي ما لو تحققه القاضي أو ثبت عنده وخاف أن يضربه ضربا مبرحا (قوله ~~وهو الخ) أي كلام الإمام وقوله فيما ذكرته وهو قوله بل يظهر الخ (قوله ~~وشيخنا قال الخ) اعتمده المغني والنهاية (قوله والاسكان) أي بجوار العدل ~~اه‍. ع ش (قوله وإنما يتجه ما قاله الشيخ إن لم يعلم الخ) أي وإلا حال ~~بينهما ابتداء وجوبا (قوله تولد ما مر) أي إفراطه في اضرارها إن ظن أي ~~الحاكم (قوله الخلاف) زاد المغني والعداوة بينهما بأن دام بينهما التساب ~~والتضارب اه‍. (قوله وجوبا) إلى قوله ولا يجوز لوكيل في المغني (قوله ~~لأنهما رشيدان الخ) ولان الطلاق لا يدخل تحت الولاية إلا في المولى وهو ~~خارج عن القياس اه‍. مغني (قوله ويجاب الخ) يتأمل اه‍. سم (قوله وما هنا ~~ليس كذلك) فيه إن التولية هنا حقهما لا ذاتهما اه‍. سم (قوله فيوكل هو) أي ~~إن شاء وقوله وتوكل هي أي إن شاءت نهاية ومغني (قوله أو تفريق) أي بطلقة ~~فقط اه‍. شرح الروض. قوله: فإن اختلف الخ) وإن أغمي على أحد الزوجين أو جن ~~ولو بعد استعلام الحكمين رأيه لم ينفذ أمرهما لأن الوكيل ينعزل بالاغماء ~~والجنون وإن أغمي على أحدهما أو جن قبل البعث لم يجز بعث الحكمين وإن غاب ~~أحدهما بعد بعث الحكمين نفذ أمرهما كما في سائر الوكلاء مغني وشرح الروض ~~وقولهما وإن أغمي على أحدهما الخ في النهاية مثله (قوله اثنين) أي غيرهما ~~اه‍. مغني عبارة النهاية ms5740 أمينين غيرهما اه‍. (قوله ولا يجوز لوكيل الخ) ولو ~~قال لوكيله خذ مالي أي الذي تحت يدها منها ثم طلقها أو طلقها على أن تأخذ ~~مالي منها اشترط تقديم أخذ المال على الطلاق وكذا لو قال خذ مالي منها ~~وطلقها كما نقله في الروضة عن تصحيح البغوي وأقره وكالتوكيل من جانب الزوج ~~فيما ذكر التوكيل من جانب الزوجة كان قالت خذ مالي منه ثم اختلعني نهاية ~~ومغني وأسنى (قوله لأن وكيله الخ) الأولى لأنه وإن أفاد موكله مالا الخ . ~~كتاب الخلع (قوله بالضم) إلى قوله ثم رأيت في النهاية إلا قوله ويزيد إلى ~~وإذا فعل (قوله لأن كلا لباس للآخر) فكأنه PageV07P457 # بمفارقة الآخر نزع لباسه اه‍. مغني (قوله وقد يستحب) أي كأن كانت تسئ ~~عشرتها معه على ما يأتي وقضية اقتصاره على الاستحباب أنه لا يكون واجبا ولا ~~حراما ولا مباحا اه‍. ع ش أقول هذا مخالف لقول الشارح الآتي فالوجه أنه ~~مباح الخ (قوله ويزيد هذا الخ) عبارة النهاية فلو حلف بالثلاث على ما لا بد ~~من فعله كان في التخلص به الخ (قوله على شئ) أي على ترك شئ سم على حج ومثله ~~فعل ما لا بد من تركه على ما يأتي للشارح اه‍. ع ش (قوله لكثرة القائلين ~~الخ) أي فلما جرى الخلاف في أصل التخلص به انتفى وجه الاستحباب فتأمل اه‍. ~~رشيدي (قوله بعود الصفة) أي المعلق عليها الطلاق في النكاح الأول في النكاح ~~المجدد بعد الخلع يعني يعود النكاح المجدد بذلك التعليق (قوله تفصيلا يأتي ~~في الطلاق) أي في فصل خطاب الأجنبية والتفصيل إنه إذا كانت الصيغة لا أفعل ~~أو إن لم أفعل تخلص وإن كانت لأفعلن فلا اه‍. كردي (قوله في هذه الصورة) ~~وهي قوله حلف بالثلاث الخ اه‍. سم عبارة الرشيدي يعني في مطلق ما يتخلص ~~بالخلع اه‍. (قوله فليشهد الخ) أي ندبا اه‍. ع ش (قوله إذا أعادها) أي ~~بنكاح جديد وقوله فيه أي الخلع (قوله ما مر) أي في النكاح في ms5741 بحث الشاهدين ~~عند قول المصنف أو باتفاق الزوجين اه‍. كردي (قوله لرفعه) عبارة النهاية ~~رفع التحليل اه‍. بحذف اللام والضمير مع الإضافة (قوله للوقوع) أي وقوع ~~الطلاق الثلاث وفي سم ما نصه قد يقال الموجب للوقوع بقاء العصمة الأولى وهي ~~أي البينة ترفعها ويمكن أن يفرق بأن ما صدر منه هنا وهو الفعل المحنث لا ~~ينافي مدعاه وهو سبق الخلع بخلاف ما صدر منه ثم وهو إيقاع الثلاث فإنه ~~ينافي مدعاه وهو فساد النكاح اه‍. (قوله بعدم قبول الخ) أي هنا (قوله ووقع ~~رجعيا) ضعيف اه‍. ع ش (قوله كما نقله جمع متقدمون عن الشيخ أبي حامد) لكنه ~~رأى مرجوح والمعتمد أنه ليس بإكراه لأنه إذا منعها حقها لم يكرهها على ~~الخلع بخصوصه شرح م ر أقول ولان شرط الاكراه عجز المكره عن الدفع وهذا منتف ~~إذ يمكنها الدفع بالحاكم إلا أن يفرض ذلك عند عجزها عن دفعه بالحاكم اه‍. ~~سم (قوله وقع بائنا) أي لعدم الاكراه اه‍. ع ش (قوله ويأثم) إلى قوله وأما ~~زعم في النهاية ما يوافقه (قوله ويأثم بفعله) أي بمنعها نحو نفقة في ~~الحالين أي حال منعها بقصد الخلع وحال منعها لا بقصد اه‍. كردي (قوله وكان ~~الفرق) أي بين بطلان الخلع في الأولى دون الثانية سم ورشيدي (قوله وقضية ~~قولهم الخ) يتأمل موقعه سم وقد يقال موقعه تعقيب ما سبق والميل إلى الاطلاق ~~اه‍. سيد عمر. (قوله إضمار المبطل) إن أراد إن قصده أن تختلع مبطل لكنه ~~أضمره فلم يؤثر فقضيته أنه لو صرح به أبطل مع أن الوجه أنه ليس كذلك ~~فليتأمل اه‍. سم (قوله الاخذ الخ) خبر وقضية الخ اه‍. كردي (قوله في ~~الحالين) أي المنع بقصد الخلع والمنع بدونه (قوله مقصود) إلى قوله وزعم في ~~النهاية (قوله راجع) وصف ثان لعوض اه‍. رشيدي (قوله ولو كان الخ) غاية ~~PageV07P458 # (قوله فإنه يجب مهر المثل) إذ قوله في كفها صلة لما أو صفة له غايته أنه ~~وصفه بصفة كاذبة فتلغو فيصير كأنه خالعها ms5742 على شئ مجهول اه‍. نهاية (قوله ~~ويقع الطلاق) أي ولا رجوع له عليها بشئ أي بشطر الصداق لأنها لم تأخذ منه ~~عوضا كما يأتي في قوله لم يرجع عليها بشئ ع ش ورشيدي (قوله وإذا صح الخ) أي ~~الابراء اه‍. سم (قوله لأن من لازمه) أي في هذه الصورة فلا يفيد جوابه ~~الآتي اه‍. سم (قوله من الابراء الخ) بيان للمعلق به (قوله وأيده) أي قول ~~الآخرين بعدم وقوع الطلاق اه‍. كردي (قوله المنجز) نعت الخلع (قوله به) أي ~~صداقها قبل الدخول اه‍. ع ش (قوله ويجاب الخ) أي عن قول الآخرين برد دليله ~~اه‍. كردي (قوله بمنع الملازمة) أي المتقدمة في قوله لأن من لازمه الخ ~~(قوله لما مر) أي في كتاب الصداق في آخر فصل التشطير اه‍. كردي (قوله أنها ~~لو أبرأته الخ) هذا لا يفيد لأنها ثم لم تأخذ شيئا وهنا ملكت نفسها في نظير ~~البراءة فهي في معنى المتعوضة عن المهر ومن هنا يمكن الاستدلال على ~~الملازمة اه‍. سم. (قوله لم يرجع عليها بشئ) أي فليس من لازم الطلاق الرجوع ~~إليه اه‍. سم (قوله وبأن معنى الخ) جواب عن قوله السابق ولان المعلق بصفة ~~الخ اه‍. رشيدي (قوله أنه إذا وجد الخ) خبر أن معنى الخ (قوله إنما يوجد ~~عقب الطلاق) قد يقال الطلاق علة التشطير والمعلول يقارن علته اه‍. سم (قوله ~~لأنه حكم رتبه الخ) فهو علته فيتقارنان اه‍. سم (قوله وعقبه) أي الطلاق ~~(قوله على تقدمها) أي العلة (قوله بل على الأول) هو قوله إذا وجد الشرط ~~اه‍. ع ش (قوله ويفرق الخ) جواب عن قوله السابق وأيده بعضهم بأنه يصح الخ ~~ورد للتأييد الخ (قوله بأن البراءة الخ) قد يرد عليه أن البراءة وإن كانت ~~في ضمنه لكن الطلاق يقارنها والتشطير إنما يوجد عقبه كما قال وعقبه لم يبق ~~مهر حتى يتشطر فتأمله اه‍. سم وأقره الرشيدي (قوله أما فرقة) إلى قوله وزعم ~~في النهاية (قوله لغير من مر) أي غير الزوج وسيده ms5743 (قوله على إبرائها زيدا) ~~خرج به ما لو علق طلاقها على إبرائها له من صداقها أو غيره فإنه يقع بائنا ~~ومنه ما يقع كثيرا من التعليق على الزوج بأنه إن تزوج عليها أو غاب عنها أو ~~نحو ذلك وأبرأته من ربع دينار مثلا من صداقها أو غيره مما تستحقه عليه تكون ~~طالقا منه فحيث ثبت وجود المعلق عليه وأبرأته براءة صحيحة طلقت بائنا كما ~~سيأتي في شرح ولو خالع بمجهول اه‍. ع ش (قوله لمقصود) أي للتقييد به. (قوله ~~فهل يقع بائنا) كلامه هذا كالصريح في أن العوض هو إبراء الزوج وأنه لا يقال ~~يجب مهر المثل ولا مانع من ذلك بل قضيته صحة الابراء اه‍. سم (قوله بعضه) ~~أي بعض المبرأ عنه (قوله والأول أقرب) اعتمده م ر اه‍. سم (قوله لأن رجوعه) ~~أي البعض الآخر (قوله إنما يتجه PageV07P459 # الخ) قد يقال أنه مخالف لقاعدة تقديم المانع عند اجتماعه مع المقتضي ~~(قوله أي بلفظ محصل) إلى قوله وإن كان بإذنه في النهاية إلا قوله ويوجه إلى ~~فإن لم يعلم وقوله ظاهرا كما مر (قوله محصل له) أي للطلاق بمعنى حل العصمة ~~سواء كانت الفرقة بلفظ الطلاق أو غيره اه‍. ع ش (قوله ومن ذلك) أي اللفظ ~~المحصل للطلاق. (قوله من باب عطف الأخص على الأعم) يرد عليه أن عطف الأخص ~~شرطه الواو سم ورشيدي (قوله أي الذي لا بد منه الخ) ويمكن أن يجاب أيضا بأن ~~المقصود من الجملة وصف الخبر لا عينه فيكون الخبر موطئا للمقصود الذي هو ~~قوله يصح طلاقه على حد قوله تعالى: * (بل أنتم قوم تجهلون) * والوصف ~~المذكور وشرط بلا شك ويدل على هذا صنيعه في القابل إلا آتي حيث قال وشرط ~~قابله ولم يقل وشرطه قابل فدل على أن المقصود إنما هو شرط الركن لا ذاته ~~اه‍. رشيدي (قوله فلا ينافي) أي قوله وشرطه كونه أي الزوج (قوله أي صدوره ~~من زوج الخ) هذا إنما يناسب ما ذكرته آنفا لا ما أول به الشارح ms5744 المتن فتأمل ~~اه‍. رشيدي (قوله لأنه طلاق) أي قسم منه (قوله ممن يأتي) أي من صبي ومجنون ~~ومكره اه‍. مغني (قوله معها) أي مع زوجته ولو بوكيلها وقوله أو مع غيرها أي ~~مع الأجنبي اه‍. ع ش (قوله ولو بأقل شئ) إلى قوله نعم في المغني إلا قوله ~~ويوجه إلى فإن لم يعلم وقوله ظاهرا كما مر (قوله لأنه) أي العوض ملكه أي ~~مولى العبد (قوله المأذون له) أي في الخلع اه‍. ع ش ولعل المراد في التجارة ~~فليراجع (قوله وكذا المكاتب) أي كتابة صحيحة أخذا من العلة اه‍. ع ش (قوله ~~بناء على دخول الكسب الخ) أي وهو المعتمد اه‍. ع ش (قوله فما يخص الخ) أي ~~فيسلم له ما يخص الخ ولو خالع في نوبة السيد فكل العوض للسيد اه‍. ع ش أي ~~فيسلم له دون المبعض (قوله فإن دفعه) أي الملتزم اه‍. ع ش (قوله فإن دفعه ~~له) أي دفع العوض لكل من العبد والسيد وقوله بغير إذنه أي إذن كل من العبد ~~والولي اه‍. كردي (قوله فإن كان) أي الدفع للسفيه بغير إذنه أي الولي (قوله ~~ضمنها) أي الولي (قوله رجع) أي الولي (قوله وفي الدين:) عطف على في العين ~~(قوله يرجع الولي على المختلع الخ) نعم إن بادر الولي فأخذه منه برئت كما ~~في الشامل والبحر اه‍. مغني زاد الأسنى ولعل وجهه إن المال وإن كان باقيا ~~على ملكها لفسد القبض فهي بدفعه إليه أذنت في قبضه عما عليها فإذا قبضه ~~الولي من السفيه أعتد به اه‍. (قوله لم يطالبه به الخ) عبارة المغني فلا ~~ضمان في الحال ولا بعد رشده وهل تبرأ فيما بينه وبين الله تعالى وجهان في ~~الحاوي اه‍ . (قوله وكذا في العبد) راجع لقوله ففي العين يأخذها الولي إلى ~~هنا كما هو صريح شرح الروض. (قوله لكن له مطالبته الخ) وظاهر أنها لو سلمت ~~العين للعبد وعلم به السيد وتركها حتى تلفت لم يضمنها لأن الانسان لا يضمن ~~لنفسه اه‍. أسنى ms5745 وأقره سم (قوله لكن له) أي للمختلع (قوله أو قبض أو إقباض) ~~أي ودلت قرينة على أنه أراد التمليك ليوافق ما سيأتي من أنه إذا علق ~~بأحدهما وقع بالأخذ باليد ولا يملك اه‍. رشيدي (قوله جاز لها) لو قال ~~للمختلع لكان أولى ليشمل الأجنبي اه‍. سيد عمر (قوله أن تدفع إليه) وعلى ~~وليه المبادرة إلى أخذ منه اه‍. نهاية زاد الأسنى فإن لم يأخذه منه حتى تلف ~~فلا غرم فيه على الزوجة اه‍. وقال ع ش قوله وعلى الولي المبادرة الخ أي فإن ~~قصر ضمن على قياس ما مر في العين اه‍. (قوله لأنها مضطرة الخ) أي لعدم ~~إمكان تخلصها بدون الدفع له وليس المراد بالاضطرار أن يكون ثم ضرورة تدعوها ~~إليه اه‍. ع ش (قوله ثم يملكها بعد) أي بعد الدفع (قوله وإن كان بإذنه) إلى ~~المتن ساقط من بعض النسخ وراجعت نسخة تلميذ الشارح PageV07P460 # شيخنا الزمزمي رحمه الله تعالى فرأيته الحق هذه الزيادة بنسخته بعد أن لم ~~تكن فيها وصحح عليها اه‍. سيد عمر (قوله وحينئذ) أي حين إذ دفع العين ~~للسفيه بإذن وليه (قوله بقبضه له وجهان الخ) صنيع في شرح الروض صريح في ~~جريان الوجهين في قبض العين أيضا (قوله وظاهره) أي كلام الشيخين (قوله وهو) ~~أي الاعتداد وكذا ضمير قوله الآتي رجحه. (قوله حيث قال) أي الداركي عبارة ~~شرح الروض وعبارة الأذرعي قال في البحر والتلخيص قال الداركي فيه وجهان ~~أحدهما تبرأ كما لو أمرها بالدفع إلى أجنبي وهو ظاهر المذهب والثاني لا ~~تبرأ لأن المحجور عليه ليس من أهل القبض فلا يفيد الاذن شيئا ثم قال وظاهر ~~سياقه أن الترجيح للداركي اه‍ . (قوله وعليه) أي رجحان الاعتداد بقبض ~~السفيه الدين بإذن وليه وكذا الإشارة في قوله الآتي وبهذا يعلم (قوله توكيل ~~سفيه) حكاية بالمعنى ولفظ المتن الآتي توكيل محجور عليه (قوله لم يأذن له) ~~أي للسفيه . (قوله وقد جعلوه) أي قبض السفيه هنا أي في مخالعته مع زوجته ~~(قوله ويؤيد ذلك) أي قوله فليصح ms5746 بإذنه الخ وقال الكردي أي الجواز اه‍. ~~(قوله بنفسه) الأولى لنفسه باللام (قوله وبهذا الخ) أي برجحان الاعتداد ~~بقبض السفيه بإذن وليه (قوله فيما إذا لم يأذن الخ) أي ومع الاذن يصح في ~~الدين أيضا (قوله كما تقرر) أي بقوله نعم لو قيد أحدهما الخ اه‍. كردي ~~(قوله أو على الوجه الثاني) أي من الوجهين المحكيين عن الداركي (قوله لا ~~يعتد بقبضه) أي قبض السفيه العوض عينا كان أو دينا كما مر هو صريح شرح ~~الروض (قوله وجزم به) أي بالوجه الثاني (قوله فلا يبرأ) أي المختلع تفريع ~~على الوجه الثاني المرجوح (قوله بتسليم العوض) أي عينا أو دينا كما عن شرح ~~الروض (قوله مطلقا) أي أذن له الولي في القبض أولا (قوله ويظهر أن هذه ~~المبادرة الخ) أي على الوجه الثاني مطلقا وأما على الوجه الأول الراجح ~~فينبغي أخذا من سابق كلامه ومن الروض مع شرحه مما يأتي آنفا عن السيد عمر ~~تخصيصه بقبض الدين بلا إذن (قوله لأنها إن أخذته الخ) لعل الأنسب تذكير ~~الضمائر بإرجاعها للولي. (قوله فيرجع وليه عليها الخ) حاصل ما تقرر أن ~~العوض إما أن يكون عينا أو دينا فإن كان عينا وأذن الولي في الدفع له أو لم ~~يأذن ولكنه تمكن من أخذها فلم يفعل حتى تلفت برئ المختلع في الحالين وإن لم ~~يأذن الولي ولم يتمكن من أخذها منه لم يبرأ المختلع بل يرجع الولي عليه ~~بمهر المثل وإن كان دينا وأذن الولي في دفعه له أو لم يأذن ولكنه بادر في ~~أخذه برئ المختلع في الحالين فإن لم يأذن ولم يأخذ منه حتى تلف رجع الولي ~~على المختلع بالمسمى اه‍. سيد عمر وفي سم ما يوافقه (قوله ثم رأيت الخ) كان ~~الأولى ذكره قبل قوله السابق وعليه فإطلاق المتن الخ (قوله لترجيح الأول) ~~أي من الوجهين المحكيين عن الداركي قول المتن: (قابله) أي الخلع ولو عبر ~~بالباذل أو بالملتزم لشمل الملتمس وسلم من إيراد الوكيل الآتي في الشرح ~~اه‍. سيد عمر ms5747 (قوله أو ملتمسه) إلى قوله فإن قلت في النهاية إلا قوله وقول ~~شيخنا إلى المتن وكذا في المغني إلا قوله وسيأتي إلى المتن وقوله والكلام ~~في رشيدة المتن وقوله وقد يجاب PageV07P461 # إلى المتن (قوله ليصح خلعه من أصله تكليف واختيار بالمسمى الخ) صريح في ~~أنه لا يشترط في صحة الخلع من أصله الرشد وسيأتي في خلع السفيهة خلافه فكان ~~الأصوب إبقاء المتن على ظاهره نعم يرد على المتن صحة خلع الأمة فليحرر اه‍. ~~رشيدي وقد يجاب على بعد بأن المراد من أصل الخلع الطلاق وبالمسمى العين ~~المعينة في الخلع (قوله وبالمسمى) عطف على قوله من أصله اه‍. سم أي وشرط ~~قابله ليصح اختلاعه بالمسمى إطلاق تصرفه اه‍ . ع ش (قوله وسيأتي) أي قبيل ~~الفصل الآتي اه‍. كردي (قوله أن الوكيل السفيه) أي عن الملتزم المطلق ~~التصرف اه‍. ع ش (قوله وقد ترد) أي مسألة الوكيل السفيه إذا أضاف الخ (قوله ~~أو رق) أنظره مع وجوب المسمى الدين في صورة الأمة الآتية اه‍. سم وقد مر ~~مثله عن الرشيدي مع جوابه آنفا. (قوله ولو مكاتبة) المعتمد فيما لو خالعت ~~المكاتبة بدين بغير إذن السيد وجب مهر المثل كما أفاده كلام العراقي في شرح ~~البهجة فلا مخالفة بين المكاتبة وغيرها إلا في هذه الصورة م ر أما بالعين ~~فيه مساوية لمتمحضة الرق في وجوب مهر المثل اه‍. سم وسيأتي عن النهاية ~~والمغني ما يوافقه (قوله وإلا) أي بأن تكون الأمة غير رشيدة (قوله وإلا ~~فكالسفيهة الخ) قضيته أنه يقع رجعيا ولا مال وظاهره ولو بعين مال للسيد أذن ~~لها في الاختلاع بها فليراجع اه‍. سم أقول وينبغي وقوعه في هذه بائنا لأن ~~الملتزم للعوض في الحقيقة هو السيد اه‍. ع ش ويأتي عن المغني وشرح الروض ما ~~يصرح بذلك أي الوقوع بائنا وكذا يصرح بذلك قول الشارح الآتي أو على صحته ~~بالعين أو الكسب في صورتيهما الآتيتين اه‍. (قوله على السفيهة المهملة) ~~انظر ما ضابط الأمة السفيهة المحجور عليها (قوله أو على ms5748 صحته بالعين الخ) ~~وهو قضية صنيع الأسنى قول المتن: (بدين) أي في ذمتها أعين ماله أي السيد ~~اه‍. مغني (قوله أو مال غيره) أي عين مال أجنبي اه‍. مغني (قوله أو عين ~~اختصاص الخ) إنما قيد بالعين لأجل المصنف الآتي وفي صورة الدين المسمى اه‍. ~~رشيدي (قوله كذلك) أي للسيد أو لغيره (قوله بعوض) أي فاسد نهاية ومغني ~~(قوله نعم إن قيد الخ) عبارة المغني محل ذلك إذا أنجز الطلاق فإن قيده ~~بتمليك تلك العين لم تطلق اه‍. (قوله لم تطلق) هذا كما ترى مفروض عند عدم ~~الإذن أما لو أذن لها السيد في الاختلاع بعين فالمتجه أنها تطلق سوع ش أقول ~~وفي المغني وشرح الروض والشارح ما يصرح بذلك . (قوله يتبعها به بعد العتق) ~~شامل للمكاتبة وإن كانت تملك سم على حج وسيأتي في الشارح أنها تخالف الأمة ~~فيما لو اختلعت بدين بلا إذن الخ وقوله بعد العتق أي كله اه‍. ع ش (قوله ~~حينئذ) أي حين فساد العوض (قوله ولو خالعته بمال الخ) إن كانت الصورة أن ~~المال دين كما هو المتبادر كان الأولى تأخيرها عن مسألة الدين الآتية اه‍. ~~رشيدي أي كما فعل المغني (قوله فسد) أي الشرط أو العوض قول: (المتن وفي ~~صورة الدين المسمى) أي إلا المكاتبة فمهر المثل كما مر عن سم وسيأتي عن ~~النهاية والمغني (قوله التزام الرقيق) أي للدين وقوله بعد العتق أي كله ~~اه‍. ع ش (قوله وإن أذن السيد لها الخ) أي ولو كانت سفيهة مغني وأسنى ~~PageV07P462 # قول المتن: (وعين له:) أي للخلع عينا الخ فإن قال لها اختلعي بما شئت فلا ~~حجر فيها فلها أن تختلع بمهر المثل وبأزيد منه ويتعلق الجميع بكسبها وبمال ~~تجارة بيدها اه‍. أسنى قول المتن: (أو قدر دينا الخ) قال الماوردي ولا يجوز ~~لها عند الاذن في الخلع في الذمة أن يخالع على عين بيدها ويجوز العكس اه‍. ~~سم عن شرح الروض وقوله ولا يجوز لها الخ ولو فعلت هل الحكم كما إذا لم ms5749 يأذن ~~السيد لها في الخلع فتبين بمهر المثل يتبعها الزوج به بعد العتق واليسار أو ~~كما إذا أطلق الاذن فتبين بمهر مثل من كسبها وما بيدها من مال التجارة ~~ويظهر الثاني فليراجع (قوله فيمنعه) أي ملك المنكوحة يمنع وقوع طلاقها ~~(قوله طلاق زوجته المملوكة الخ) أي الغير المدبرة مغني وروض ويفيده قول ~~الشارح الآتي إلا إذا الخ (قوله بموته) أي المورث وكذا ضمير قال اه‍ . سم ~~(قوله إلا إذا قال الخ) عبارة المغني والأسنى لأن ملك الزوج لها حالة موت ~~أبيه يمنع وقوع الطلاق فلو كانت مدبرة طلقت لعتقها بموت الأب اه‍. (قوله ~~ومال تجارتها الخ) عبارة المغني وبما في يدها من مال التجارة إن كانت ~~مأذونة اه‍. (قوله في الثانية) مقابل لقوله في الأولى اه‍. سم عبارة ~~الرشيدي قوله في الثانية الأصوب حذفه اه‍. ولعله لأن قول المتن في الدين ~~يغني عنه (قوله ولا مأذونة) أي في التجارة اه‍. ع ش. (قوله وخرج بامتثلت ما ~~لو زادت الخ) وكذا خرج بذلك ما لو قدر السيد دينا وخالعت بعين ماله فهل ~~الحكم كما إذا امتثلت فيتعلق الزوج بالمقدر في ذمتها أو كما إذا أطلق السيد ~~الاذن فيتعلق بمهر مثلها في ذمتها فإن زاد المهر على المقدر فتتبع بالزائد ~~بعد العتق واليسار ويظهر الثاني فليراجع (قوله وبدله) أي من مثل أو قيمة ~~بدليل السؤال والجواب اه‍. سم (قوله بأن لم يذكر) إلى قوله وفيما إذا علم ~~في النهاية إلا قوله فإن قلت إلى والكلام وكذا في المغني إلا قوله أو بألف ~~إلى المتن وقوله وإن تعينت المصلحة إلى والكلام (قوله المذكور) أي الحادث ~~بعد الخلع (قوله وما بيدها الخ) أي إن كانت مأذونة اه‍. مغني أي ولم يتعلق ~~به دين كما مر (قوله فكما مر) أي فيما إذا عين عينا أو قدر دينا فزادت اه‍. ~~سم وكان الأولى الاقتصار على تقدير الدين عبارة المغني فالزيادة تطالب بها ~~بعد العتق اه‍. (قوله فكما مر في الأمة) أي في حالتي الاذن وعدمه اه‍. ms5750 سم ~~أي فتبين بمهر مثل يتبعها الزوج به بعد العتق واليسار عند عدم إذن السيد في ~~الخلع ويتعلق بكسبها وبمال التجارة بيدها عند إطلاقه الاذن وبالمعين عند ~~تعيينه وبالمقدر في ذمتها المتعلق بكسبها وما بيدها من مال التجارة عند ~~تقديره والله أعلم. (قوله أو بهما أعطي كل الخ) يتردد النظر بالنسبة لما ~~يخص السيد هل الواجب بدله أخذا مما تقرر آنفا فيما لو زادت على مأذونه أو ~~بنسبته من مهر المثل محل تأمل ولم يبين حكم ما لو اختلعت بدين هل يطالب ~~بجميعه ويؤخذ مما تملكه أو بمقدار حريتها وتبقى حصة الرق إلى العتق محل ~~تأمل أيضا اه‍. سيد عمر أقول الأقرب من التردد الأول الشق الأول أخذا من ~~جواب السؤال المار آنفا في الشارح ومن التردد الثاني الشق الثاني أخذا مما ~~مر عن ع ش من أن مطالبة الأمة بعد عتق الكل قول المتن: (وإن خالع سفيهة) ~~ظاهره سواء علم سفهها أم لا اه‍. ع ش وسيأتي في الشارح اعتماده (قوله أي ~~محجورا الخ) أي حسابان بلغت مصلحة لدينها ومالها ثم بذرت وحجر عليها القاضي ~~أو شرعا بأن بلغت غير مصلحة لأحدهما اه‍. ع ش (قوله بألف) عبارة المغني ~~بلفظ الخلع كأن قال خالعتك على ألف اه‍. (قوله أو بألف الخ) عطف على قول ~~المتن على ألف (قوله وليس للولي الخ) أي فإذنه لغو (قوله حمله) أي إطلاقهم. ~~قوله PageV07P463 # : (ولم يمكن دفعه الخ) كان الظاهر أو أمكن دفعه بغير الخلع وإلا فينبغي ~~الخ فتأمل اه‍. رشيدي (قوله فينبغي جوازه) لكن يتجه على هذا وقوع الطلاق ~~رجعيا لعدم صحة المقابلة وعدم ملك الزوج وإنما جاز الدفع للضرورة سم اه‍. ع ~~ش ويأتي في الشارح التصريح بذلك وعبارة السيد عمر قد يقال ينبغي أن يكون ~~محله أي الانبغاء المذكور إذا غلب على ظنه عدم الرجعة لكونه عاميا يتخيل ~~أنها بانت منه أما لو كان عارفا بالحكم وعلم من حاله أنه مع أخذ المال ~~والخلع المذكور يراجعها فينبغي أن يمتنع وإن اشتبه ms5751 أمر الزوج فمحل تردد ~~ولعل الأحوط عدم جواز الدفع لأن الأصل فيه الخطر فلا يجوز العدول عنه إلا ~~عند تحقق المبيح وإن كان الغالب ما أفاده الشارح فليتأمل اه‍. (قوله أخذا ~~من أنه يجب الخ) يؤخذ من التنظير أن المراد الوجوب على أصل ما جاز بعد ~~امتناعه وجب اه‍. سيد عمر. (قوله دفع جائز الخ) أي بمال من مال المولى اه‍ ~~. رشيدي (قوله فإن قلت هو لا يؤثر بينونة الخ) أي بل لا يكون رجعيا فقد تقع ~~الرجعة بعده فلا يحصل دفع المال شيئا وبما تقرر علم أن هذا السؤال والجواب ~~ليسا في نسخة الفاضل المحشي وإلا لم يستدرك بقوله لكن يتجه الخ اه‍. سيد ~~عمر (قوله والكلام) أي قول المصنف وإن خالع سفيهة أو قال طلقتك على ألف ~~فقبلت الخ (قوله وإلا بانت ولا مال) قال الزركشي والأذرعي كذا طلقوه وينبغي ~~تقييده بما إذا علم الزوج سفهها وإلا فينبغي أنه لا يقع الطلاق لأنه لم ~~يطلق إلا في مقابلة مال بخلاف ما إذا علم لأنه لم يطمع في شئ اه‍. أسنى ~~اه‍. سيد عمر وهو مخالف لقول الشارح الآتي لكن المنقول المعتمد الخ (قوله ~~وفيما إذا لم يعلق الخ) كقوله الآتي وفيما إذ اعلم الخ عطف على قوله فيما ~~بعد الدخول (قوله وفيما إذا لم يعلق الخ) قال الدميري صورة خلع السفيهة كأن ~~تقول خالعني بكذا أو يقول طلقتك على كذا ونحو ذلك أما إذا قال إن أبرأتني ~~من كذا فأنت طالق فأبرأته فلا طلاق ولا براءة لأنه تعليق على صفة ولم توجد ~~انتهى اه‍. كردي. (قوله بنحو إبرائها) أي السفيهة ع ش (قوله خلافا للسبكي) ~~كذا في المغني وفي النهاية خلافه عبارته لأن المعلق عليه وهو الابراء لم ~~يوجد كما أفتى به السبكي واعتمده البلقيني وغيره وعبارة المغني وإن أفتى ~~السبكي بوقوع الطلاق إذ لا وجه له لأن الصفة المعلق عليها وهي الابراء لم ~~توجد فلا يقع الطلاق اه‍. قال ع ش قوله وهو الابراء أي بمعنى إسقاط ms5752 الحق ~~وإن وجد لفظ الابراء لعدم الاعتداد به اه‍. (قوله أي بالأول) أي بعدم ~~الوقوع في صورة الجهل (قوله وإن تأهل لترجيحه) صادق بما إذا علم موليه ذلك ~~ورضي به وهو محل تأمل والحال أن الحكم في حد ذاته لا ينقض لعدم مخالفته ~~النص والقياس الجلي اه‍. سيد عمر (قوله وليست المراهقة الخ) عبارة المغني ~~وللحجر أسباب خمسة ذكر المصنف منها ثلاثة الرق والسفه والمرض وأسقط الصبا ~~والجنون لأن الخلع منهما لغو ولو كانت المختلعة مميزة كما جرى عليه ابن ~~المقري لانتفاء أهلية القبول فلا عبرة بعبارة الصغيرة والمجنونة بخلاف ~~السفيهة وجعل البلقيني المميزة كالسفيهة اه‍. (قوله مطلقا) أي لا بائنا ولا ~~رجعيا وإن قبلت اه‍. سم (قول المتن فإن لم تقبل الخ) هو تصريح بمفهوم ما ~~قبله نهاية ومغني (قوله لأن الصيغة الخ) فأشبهت الطلاق المعلق على صفة فلا ~~بد من حصولها ولو قال لرشيدة ومحجور عليها بسفه خالعتكما بألف فقبلت ~~إحداهما فقط لم يقع الطلاق على واحدة منهما لأن الخطاب معهما يقتضي القبول ~~منهما فإن قبلتا بانت الرشيدة لصحة التزامها بمهر المثل للجهل بما يلزمها ~~من المسمى وطلقت السفيهة رجعيا مغني ونهاية (قوله نعم) إلى قوله وعلله في ~~النهاية إلا قوله رجح شيخنا احتماله الثاني (قوله مما يأتي) أي في أوائل ~~الفصل الآتي (قوله لم يقع على الأرجح الخ) وهو كذلك اه‍. مغني. (قوله من ~~احتمالين له الخ) ولك أن تقول الأوجه أن يقال إن كان عالما بسفهها وبعدم ~~صحة إعطائها تعين الاحتمال الثاني للقطع بعدم إرادة حقيقة الاعطاء وإن كان ~~جاهلا به تعين الاحتمال الأول لأن الظاهر إرادة الحقيقة ثم ينبغي أن محل ~~هذا التفصيل فيما إذا أطلق ولم يرد أحدهما على التعيين أما إذا PageV07P464 # أراد أحدهما على التعيين فينبغي أن لا يقع قطعا عند إرادة التمليك وأن ~~يقع قطعا عند إرادة الاقباض رجعيا اه‍. سيد عمر (قوله لأنه) أي الاعطاء ~~اه‍. سم (قوله ولم يوجد) أي التمليك (قوله وفرق بينه) أي التعليق بإعطاء ~~السفيهة (قوله وبين ms5753 ما يأتي الخ) أي في الفصل الآتي في شرح لكن يشترط إعطاء ~~فورا (قوله لالتزامه) أي مهر المثل بدلا عن المعطى ولو قال للالتزام كان ~~أولى (قوله وفيه نظر) أي في ترجيح الشيخ (قوله يقتضي الملك) الأولى التمليك ~~(قوله عنه) أي الأصل (قوله على القاعدة) أي من عدم وقوع الطلاق إذا لم يوجد ~~المعلق عليه (قوله ولا بدلا له) أي للمعطى (قوله بين قبولها) أي السفيهة ~~حيث وقع الطلاق فيه رجعيا وإعطائها أي حيث لم يقع الطلاق فيه (قوله ولم ~~يوجد) أي الملك (قوله تنزيله) أي إعطاء السفيهة منزلته أي قبولها (قوله ~~وليس من التعليق) إلى قوله ولك أن تحمل في النهاية إلا قوله منه وقوله أو ~~بذلت من غير لك وقوله وإن كانت رشيدة وقوله لغو إلى متضمن (قوله منه) أي من ~~الزوج اه‍. سم أي والجار متعلق بالتعليق (قوله من غير لك) أي بلا ذكر لفظة ~~لك. (قوله فيقع رجعيا) ينبغي أن محله إن علم بفساد البراءة فإن جهله وقع ~~بائنا بمهر المثل كما في إن طلقتني فأنت برئ من صداقي م ر اه‍. سم وسيأتي ~~عن النهاية مثله وفي الشارح خلافه (قوله لأنه لا يستعمل الخ) أي لغة أخذا ~~مما يأتي (قوله صحته) أي استعمال البذل (قوله بما ذكرته) أي بوقوع الطلاق ~~رجعيا (قوله لكنه) أي بعضهم (قوله إن ذلك) أي القول بالوقوع بائنا الخ ~~(قوله وبعضهم) عطف على بعضهم وقوله للمبالغة عطف على لكون الخ (قوله هذه ~~المقالة) أي المحكية عن ابن عجيل والحضرمي (قوله لأنه لم يربط طلاقه بعوض) ~~أي فالذي ينبغي وقوعه رجعيا سم على حج اه‍ . ع ش (قوله فقبلت) أي وهي رشيدة ~~اه‍. سم (قوله وقع بائنا الخ) اعتمده م ر اه‍. سم (قوله وهو لا يصح) أي ~~لأنه في معنى تعليق الابراء كما مر اه‍. رشيدي (قوله بذل مثل الصداق) هل ~~يرد على هذا ما تقدم أن البذل لا يستعمل إلا في الأعيان سم أقول يرد عليه ~~بلا شك والفرق بينهما ms5754 تحكم اه‍. سيد عمر وقد يجاب بأن ملحظ الشارح قوله ~~السابق وبفرض صحته الخ مع قوله اللاحق إذ لا يستعمل الخ ومع توافقهما في ~~النية (قوله وجعلاه عوضا) كان المراد أنها أرادت بما قالته معنى طلقني على ~~مثل صداقي وأنه أراد بما قاله معنى طلقتك على ذلك اه‍. سم (قوله ثم إن ~~علماه) أي الصداق وقوله وجب أي مثل الصداق (قوله كما هو) أي الابراء ~~المتبادر منها أي من لفظة بذلت (قوله لما بينهما من التنافي) أي إذا لابراء ~~إسقاط والبذل تمليك (قوله إرادة ذلك) أي الابراء به أي بالبذل (قوله طلاقها ~~بصحة براءتها) مبتدأ وخبر (قوله وقد تقرر الخ) أي PageV07P465 # بقوله ولا عبرة بكونه الخ (قوله على ما ذكرته) وهو قوله على ما إذا نويا ~~بذل مثل الصداق اه‍. كردي (قوله يعين ذلك) أي أنه لا وجه لما قاله الخ ~~(قوله ثم) أي في آخر الفصل الذي بعد هذا اه‍. كردي (قوله أنه الخ) بدل من ~~قوله ما يأتي الخ (قوله لأنه) أي البذل لا يحتمله أي الابراء (قوله على ما ~~ذكر) أراد به قوله ما إذا نويا بذل مثل الصداق اه‍. كردي (قوله وإن الوجه ~~الخ) عطف على قوله أنه لا وجه الخ (قوله هذه الصورة) إشارة إلى قوله ما ذكر ~~اه‍. كردي (قوله قال) أي في مسألة البذل (قوله إعادة ذكر ذلك العوض) أي بذل ~~الصداق اه‍. كردي (قوله لو قال كذلك) أي طلقتك على بذل صداقك في جواب قولها ~~اه‍. كردي (قوله جاهلا) أي بحكم ما قالته من أنه لا معاوضة اه‍. كردي (قوله ~~بل ولا التماس الخ) فيه ما سيأتي عن سم وسيد عمر (قوله ثم قال) أي صاحب ~~العباب (قوله على ما اختاره البلقيني الخ) أفتى شيخنا الرملي بما اختاره ~~البلقيني وغيره اه‍. سم واعتمده النهاية عبارته والأوجه وقوعه بائنا إن ظن ~~صحته ووقوعه رجعيا إن ظن بطلانه ويحمل كل على حالة اه‍. (قوله في هذه ~~الصورة) أي في قولها إن طلقتني فأنت برئ ms5755 الخ (قوله وفي مسألتنا لم تلتمس ~~طلاقا الخ) فيه نظر سم والامر كما قال إذ قولها بذلت صداقي الخ ظاهر في ~~الالتماس اه‍. سيد عمر (قوله وما وجه الخ) أي صاحب العباب (قوله لما ذكره) ~~أي من التعليل بقوله لأن جوابه مقدر الخ. (قوله أنه لم يربط طلاقه بعوض ~~الخ) أي فالذي ينبغي وقوعه رجعيا اه‍ . سم (قوله إفتاءه المذكور) وهو وقوع ~~الطلاق رجعيا في حالة العلم (قوله إن بذلت صداقي على طلاقي كأبرأتك الخ) أي ~~فيقع بائنا كما يأتي في آخر الفصل الآتي (قوله قلت لا ينافيه الخ) كأن ~~مراده حمله على حالة صحيحة تأتي اه‍. سم (قوله لما يأتي الخ) أي في الفرع ~~المذكور آخر الفصل الآتي المصدر بمسألة الأصبحي اه‍. سم (قوله فيه) أي ~~أبرأتك على الطلاق وقوله بما فيه أي فيما يأتي إليه والباء متعلق بيأتي ~~وقوله مبسوطا حال مما فيه (قوله يقع هنا) أي فيما لو قال أنت طالق على صحة ~~البراءة فأبرأت براءة صحيحة اه‍. كردي (قوله في ذلك) أي احتمال المعية ~~(قوله إن قبلت) أي وهي رشيدة كما مر عن سم (قوله فلا وجه الخ) أي ~~PageV07P466 # وجه مرضى وإلا فما مر في الاحتمال الثاني لصاحب العباب يجري هنا أيضا. ~~قوله: وعليها) أي البينونة اه‍ . سم عبارة السيد عمر لا يخفى أن هذا ~~التفريع إنما يتضح مع قطع النظر عما زاده بقوله وهو ظاهر أما مع النظر له ~~فيظهر إنها تبين بالصداق لوجود أنت طالق على ذلك أي الصداق مع قبولها وقوله ~~ولا أخلى لا تأثير له كما هو واضح اه‍. (قوله بما يقابله) أي الطلاق منه أي ~~المسمى (قوله وفي إن أبرأتني الخ) أي فيما لو قال إن أبرأتني فأنت وقالت في ~~جوابه نذرت الخ والجار متعلق بقوله الآتي قال جمع الخ (قوله ومحله) أي قول ~~الجمع أنه لا يقع شئ (قوله إذا لم ينو) أي من البراءة (قوله لأن لها) إلى ~~قوله والأجنبي في النهاية والمغني قول المتن: (ولا يحسب من الثلث ms5756 الخ) قال ~~في الروض فإن خالعته بعبد قيمته مائة ومهر مثلها خمسون فالمحاباة بنصفه فإن ~~احتمله الثلث أخذه وإلا فله الخيار بين أن يأخذ النصف وما احتمله الثلث من ~~النصف الثاني وبين أن يفسخ أي المسمى ويأخذ مهر المثل إلا إن كان أي عليها ~~دين مستغرق فيتخير بين أن يأخذ نصف العبد وبين أن يفسخ ويضارب مع الغرماء ~~بمهر المثل إلى آخر ما أطال به مما يوضح المقام انتهى اه‍. سم (قوله هو ~~التبرع) أي المتبرع به (قوله وليس) أي هذا الزائد أو التبرع على وارث أي ~~تبرعا عليه لخروجه أي الزوج لو ورث أي الزوج اه‍. ع ش (قوله مطلقا) أي سواء ~~كان الزائد على مهر المثل مقدار الثلث أو أقل أو أكثر اه‍. رشيدي (قوله ~~وفارقت) أي المريضة اه‍. ع ش (قوله المكاتبة) أي حيث جعلوا خلعها تبرعا وإن ~~كان بمهر المثل أو أقل مغني وسم عبارة ع ش أي حيث لم يتعلق العوض بما في ~~يده إن كان اختلاعها بغير إذن السيد اه‍. (قوله الزوج) وقوله بعد والأجنبي ~~هما بدل من المريض بدل مفصل من مجمل ع ش اه‍. سم (قوله لا تعلق للوارث به) ~~عبارة المغني لا يبقى للوارث لو لم يخالع اه‍. (قوله ويعتبر من الثلث) فإن ~~لم يخرج من الثلث فما الحكم اه‍. سيد عمر (قوله مطلقا) أي سواء كان مهر ~~المثل أو أقل أو أكثر سيد عمر وسم. (قوله وارثه) أي الأجنبي اه‍. سم (قوله ~~مطلقا) أي زاد على مهر المثل أم لا (قوله قلت PageV07P467 # العائد الخ) يحتاج لتأمل اه‍. سيد عمر (قوله فعدم إذنها الخ) قد يقال ~~حقيقة التبرع لا يتوقف تحققها على إذن المتبرع عليه وبتسليمه فما يقال فيما ~~لو أذنت له أن يختلعها بماله نعم قد يفرق أي بين العائد إلى الزوج والعائد ~~إلى الزوجة بأن العائد إليها منفعة لا تقبل الاشتراك اه‍. سيد عمر (قوله ~~والحاصل) أي حاصل ما في المقام (قوله إن ما هنا) أي في خلع الأجنبي ms5757 المريض ~~(قوله أمر تابع لفكه الخ) فيه تأمل إذ انتفاع الأسير بالمال المبذول هو نفس ~~فكه من الأسر لا أمر آخر تابع له (قوله ونظروا) بتخفيف الظاء جواب سؤال ~~منشؤه قوله ويعتبر من الثلث مطلقا وقوله في قولهم السابق أي في اختلاع ~~المريضة ولو عبر به كان أولى وقوله إلا زائدا الخ لعله مفعول قوله نظر وإلا ~~مقول قولهم السابق وقوله لا هنا أي في خلع الأجنبي عطف على قولهم السابق ~~عبارة الكردي قوله ونظروا في قولهم السابق الخ أي اعتبروا الزائد من الثلث ~~ثم اه‍. كرد ي (قوله والزائد) عطف على قيمته وقوله لا على الأجنبي عطف على ~~قوله على الزوجة ع ش اه‍. سم (قوله ويصح اختلاعه) إلى قول المتن ويصح في ~~المغني إلا قوله لأن وقوعه إلى المتن وإلى قول المتن ولو خالع في النهاية ~~إلا قوله فلو خالع إلى نعم (قوله وفي حكم الزوجات) أي في كثير من الأحكام ~~نهاية ومغني (قوله من عاشرها) أي الرجعية معاشرة الأزواج بلا وطئ مغني ~~وأسنى (قوله عدتها) عبارة المغني وشرح الروض الأقراء أو الأشهر اه‍. (قوله ~~لأن وقوعه) أي الطلاق (قوله إنه) أي الخلع بعد نحو وطئ الخ أدخل بالنحو ~~استدخال الماء المحترم. قوله : موقوف) عبارة الروض مع شرحه والخلع في الردة ~~منهما أو من أحدهما بعد الدخول موقوف فإن أسلم المرتد في العدة تبينا صحة ~~الخلع وإلا فلا لانقطاع النكاح بالردة وكذا لو أسلم أحد الزوجين الوثنيين ~~أو نحوهما بعد الدخول ثم خالع وقف فإن أسلم الآخر في العدة تبينا صحة الخلع ~~وإلا فلا اه‍. قول المتن: (عوضه) أي الخلع اه‍. مغني (قوله ومن ثم اشترط ~~فيه) أي العوض شروط الثمن أي من كونه متمولا معلوما مقدورا على تسليمه اه‍ ~~. مغني (قوله على أن تعلمه) أي الزوج نفسه (قوله من تعذره) أي التعليم ~~(قوله وعليها فيهما) أي في الخلع على التعليم والخلع على البراءة من السكنى ~~وقوله مهر المثل أي وتبين اه‍. ع ش (قوله وتحمل الدراهم الخ) ms5758 أي فيما إذا ~~قال خالعتك على عشرة دراهم مثلا كما هو واضح وانظر إذا لم يعتد المعاملة ~~بالدراهم كما في هذه الأزمان اه‍ . رشيدي وميل القلب إلى أنه يحمل على غالب ~~نقد البلد مطلقا فليراجع (قوله الخالصة) وهي المقدر كل درهم منها بخمسين ~~شعيرة وخمسين اه‍. ع ش. (قوله فلا يقع بإعطاء مغشوش الخ) عبارة النهاية لا ~~على غالب نقد البلد ولا على الناقصة أو الزائدة وإن غلب التعامل بها إلا أن ~~قال المعلق أردتها واعتيدت ولا يجب سؤاله فإن أعطته الوازنة لا من غالب نقد ~~البلد طلقت وإن اختلفت أنواع فضتها وله رده عليها ويطالب ببدله وإن غلبت ~~المغشوشة وأعطتها له لم تطلق ولها حكم الناقصة فلو كان نقد البلد خالصا ~~فأعطته مغشوشا تبلغ نقرته المعلق عليه طلقت وملك المغشوشة بغشها لحقارته في ~~جنب الفضة فكان تابعا كما مر في مسألة فعل الدابة جرم بذلك ابن المقري اه‍. ~~قال ع ش قوله ولا يجب سؤاله عما أراده بل يجب نقد البلد ما لم يقل أردت ~~خلافه وتوافقه الزوجة عليه وقوله لا من غالب نقد البلد أي أو من نقد البلد ~~بالأولى لكنه لا يطالب ببدلها بل يملكها وقوله وله رده الخ مفهومه أنه لو ~~لم يرده عليها استقر ملكه عليه وقوله ويطالب ببدله أي من الدراهم الاسلامية ~~الخالصة وقوله له حكم الناقصة أي في أنها لا تطلق بها ويردها عليها فهو من ~~عطف العلة على المعلول اه‍. قال الرشيدي قوله ويطالب ببدله أي من الغالب ~~وقوله ولها حكم الناقصة أي فيقبل قوله أردتها ولا تطلق إلا بإعطاء الخالصة ~~من أي نوع وله أن يرد عليها الخالصة ويطالبها بالمغشوشة كما في شرح الروض ~~اه‍. (قوله كثوب) إلى قوله وقد اختلف جمع في النهاية إلا قوله خلافا إلى ~~ومثل ذلك وقوله وتنظير شارح إلى وظاهر وقوله ومر PageV07P468 # في شرح إلى ولو أبرأته وقوله ومر في الضمان ما له تعلق بذلك (قوله ولا شئ ~~فيه) الأولى التأنيث (قوله وإن علم) أي الزوج ms5759 ذلك أي أنه لا شئ في كفها ~~(قوله كما مر) أي في شرح هو فرقة بعوض (قوله نحو مغصوب) يغني عنه قوله ~~الآتي أو غير ذلك الخ (قوله وهما مسلمان) سيذكر محترزه (قوله أو غير ذلك) ~~أي غير الخمر (قوله والخلع معها) أي أما مع الأجنبي فسيأتي ع ش وسم قول ~~المتن: (ببدل الخمر) وهو قدرها من العصير اه‍. مغني (قوله هذا حيث) إلى ~~قوله أما الفرق في المغني (قوله هذا) أي الخلاف اه‍. ع ش عبارة المغني ومحل ~~البينونة بالمجهول اه‍. (قوله بإعطاء مجهول يمكن الخ) يتأمل المراد به ~~ويحتمل أن يكون المراد به ما في أصل الروضة هنا وهو ما نصه وإن قال إن ~~أعطيتني ثوبا صفته كذا فأنت طالق فأعطته ثوبا بتلك الصفة طلقت اه‍. سيد عمر ~~(قوله يمكن) أي الاعطاء وعبارة الأذرعي محل البينونة ووقوع الطلاق في الخلع ~~بالمجهول إذا كان بغير تعليق أو معلقا بإعطاء المجهول ونحوه مما يتحقق ~~إعطاؤه مع الجهالة أما إذا قال مثلا إن أبرأتني من صداقك الخ اه‍. رشيدي ~~(قوله أو دينك) عطف على صداقك (قوله جاهلة به) أي الصداق أو الدين وقوله ~~بما ضم إليه أي إلى الصداق (قوله كما في إن برئت الخ) أي كما لا تطلق فيما ~~لو قال إن برئت من صداقك أو دينك فأنت طالق فأبرأته جاهلة به (قوله لمن فرق ~~الخ) أي وقال بالوقوع في الأولى دون الثانية (قوله لا نزاع فيه الخ) نعم ~~يتردد النظر في إن برئت هل يشمل براءة الاستيفاء حتى لو أعطاها الزوج أو ~~أداه عنه أجنبي طلقت أو يقتصر على براءة الاسقاط لأنها المتبادرة من ~~العبارة محل تأمل ولعل الأول أقرب لأن لفظ برئت حقيقة في القسمين اه‍. سيد ~~عمر (قوله ومثل ذلك) أي في عدم وقوع الطلاق وقوله ما لو ضم للبراءة الخ ~~والكلام في المعلق كما هو الفرض أما لو طلقها على عدم الحضانة فقط أو على ~~ذلك مع البراءة طلقت وعليها مهر المثل ولا تسقط حضانتها كما ms5760 مر فيما لو ~~طلقها على إن لا سكنى لها اه‍. ع ش (قوله وجهله) إلى قوله وتنظير شارح في ~~المغني إلا قوله فأخذ جمع إلى فإن علماه وقوله وأبرأته إلى وقع. (قوله ~~وجهله كذلك) أي جهل الزوج بالمبرأ منه كجهل المرأة به فيمنع وقوع الطلاق ~~اه‍. ع ش وفي سم عن فتاوى السيوطي ما حاصله أن الراجح فيما لو قال إن ~~أبرأتني من صداقك فأنت طالق فأبرأته وقوع الطلاق بائنا بشرط أن يكون ~~الابراء في المجلس وأن تنوي الزوجة البراءة من المعلق عليه وأن يكونا ~~عالمين بقدره اه‍. (قوله لا يشترط علم المبرأ) بفتح الراء أي من أبرأه غيره ~~وأما المبرئ بكسرها فيشترط علمه مطلقا اه‍. مغني (قوله وغلط) أي الزركشي ~~(قوله بعدهم) أي الجمع المحققين (قوله فإن علماه) محترز ما تقدم من أن جهل ~~أحد الزوجين يمنع الوقوع اه‍ . ع ش (قوله في مجلس التواجب) انظر ما قضيته ~~اه‍. رشيدي (قوله ملكوا بعضه) أي فلا تصح البراءة من ذلك البعض اه‍. مغني ~~(قوله فلم يبرأ من كله) أي فلم توجد الصفة اه‍. مغني (قوله وليس) أي العلم ~~في البراءة (قوله لأنه) أي الربح (قوله قياسها) أي البراءة على ذاك أي ~~القراض (قوله ومر في شرح قوله الخ) أي في البيع (قوله والحاصل) أي حاصل ما ~~مر (قوله إن ما هناك) أي فيما مر مما لا يضر جهله (قوله أما معين) أي كنقد ~~واحد غالب في البلد وإن لم يعلمه العاقدان (قوله وهو) أي ما لا معاوضة الخ ~~(قوله مسألة الكتابة) أي في مسألة إسقاط السيد عن المكاتب اه‍. سيد عمر ~~عبارة الشارح هناك ولا ينافي ذلك ما صرحوا به في الكتابة التي بدراهم أن ~~السيد لو وضع عنه دينارين ثم قال أردت ما يقابلهما من الدراهم صح ~~PageV07P469 # وإن جهلاه ويجري ذلك في سائر الديون لأن الحط محض تبرع لا معاوضة فيه ~~فاعتبرت فيه نية الدائن اه‍ . (قوله بقدره) أي الصداق (قوله لم تستأذن) ~~يتردد النظر فيما لو استؤذنت في ms5761 النكاح دون المهر ولعل الأقرب تصديقها أيضا ~~اه‍. سيد عمر وقوله فيما لو استؤذنت الخ أي الزوجة ولو غير مجبرة (قوله ~~فكذلك) أي تصدق بيمينها ولا وقوع في الصورتين وهل يمكن الزوج من قربانها ~~لتصديقها بعدم الوقوع أولا مؤاخذة له بدعواه علمها بالمبرأ منه المقتضي ~~لوقوع الطلاق فيه نظر وقضية ما يأتي عن سم في قوله لكن إن كذبها في إقرارها ~~الخ الثاني. فائدة: سئل شيخنا الزيادي عمن قالت له امرأته ابتداء من غير ~~سبق سؤال منه أبرأك الله فقال لها أنت طالق ثلاثا فأجاب بقوله الحمد لله ~~يقع الطلاق الثلاث لأنه تبرع به لم يعلقه على شئ انتهى اه‍ . ع ش. (قوله ~~على ذلك) أي على ما إذا لم يدل الحال على جهلها (قوله وفي الأنوار) خبر ~~مقدم لقوله لو قال الخ (قوله وقد أقرت الخ) أي قبل التعليق (قوله به) أي ~~الصداق (قوله الوقوع) أي بائنا بدليل ما بعده اه‍ . رشيدي (قوله وقوله) أي ~~الأنوار (قوله فيبرأ الخ) صحيح لأن الفرض أنه كذبها في إقرارها فاندفع ~~التنظير فيه بأن الفرض أنها أقرت به لثالث فكيف يبرأ شرح م ر وكان هذا ~~الفرض لا يأتي في قوله الآتي ولا يبرأ الزوج وحينئذ ففي الكلام تشتت اه‍. ~~سم وعبارة السيد عمر وع ش قوله فيبرأ أي مع قطع النظر عن الاقرار بالمبرأ ~~منه فالاقرار في المبنى عليه غير ملحوظ بالكلية كما هو واضح وحينئذ فلا ~~إشكال في قوله فيبرأ وتطلق رجعيا لأن التفريع إنما هو بالنسبة للمبني عليه ~~لا للمبنى خلافا لما توهمه الشارح ومن تبعه ولا حاجة إلى ما تكلفه من ~~الجواب كما هو واضح لا غبار عليه اه‍. قوله وعلى الثاني أي إن التعليق ~~بالابراء خلع بعوض (قوله به) أي الصداق (قوله ويجري ذلك) أي ما تقرر في ~~مسألة الاقرار لثالث (قوله به) أي الصداق (قوله فقياس ذلك الخ) معتمد اه‍. ~~ع ش عبارة سم اعتمده م ر وعدم الوقوع هو الموافق لعدم الوقوع فيما لو علق ~~على ms5762 إبرائها من صداقها وقد تعلقت به الزكاة لكن إن كذبها في إقرارها لثالث ~~أو في حوالتها فهو معترف بوقوع الابراء والطلاق بائنا فينبغي أن يؤاخذ بذلك ~~اه‍. سم (قوله لم يبق حال التعليق الخ) خرج به ما لو نجز الطلاق بالبراءة ~~كأن قال طلقتك على أني برئ من صداقك وهما أو أحدهما يجهله فيقع الطلاق ~~بائنا بمهر المثل حيث قبلت اه‍. ع ش (قوله وفارق المغصوب) أي فيما لو علق ~~بإعطائها له اه‍. ع ش. ( قوله بأن الاعطاء قيد به) ولك أن تقول إن الابراء ~~قيد بالصداق الذي لم يبق لها فيه حق فهو كتقييد الاعطاء بالمغصوب الذي ليس ~~لها فيه ذلك فتدبر اه‍. سيد عمر وقد يندفع هذا الاشكال بإرجاع قول الشارح ~~الآتي بخلاف الابراء الخ إلى هذه الصورة أيضا كما هو الظاهر فمآل الفرق أن ~~ما قيد به الاعطاء موجود بخلاف ما قيد به الابراء (قوله ومر) أي في مبحث ~~خلع السفيهة (قوله فقياسه الخ) معتمد اه‍. ع ش (قوله هنا) في مسألتي ~~الاقرار والحوالة (قوله وإن علم إقرارها أو حوالتها) نعم إن كذبها في ~~إقرارها لثالث أو في حوالتها فهو معترف بوقوع الابراء والطلاق بائنا فينبغي ~~أن يؤاخذ بذلك ولا يبرأ لتعلق حق الغير اه‍. سم (قوله براءة PageV07P470 # ذمته) أي الزوج منها أي الزوجة وجانبها (قوله لأنه) أي الطلاق مع قوله ~~الآتي والبراءة المعطوف على اسم إن نشر مشوش (قوله لذلك) أي لأنه معلق على ~~صفة الخ (قوله بالأول) أي بالبراءة والبينونة (قوله باعتبار أصله) أي أصل ~~الصداق (قوله ولا ينافيه) أي التوجيه بقوله لأن قوله الذي الخ (قوله لمن ~~زعمه) أي التنافي (قوله نحو خمر) أي مما لا يصح بيعه شرعا (قوله للمطلق) أي ~~كالبيع هنا وقوله على عرف الشرع أي البيع الصحيح هنا ومعلوم أن بيع الخمر ~~لا يصح شرعا (قوله لأن ما هنا الخ) تعليل لعدم المنافاة (قوله ما يوهم الخ) ~~أي قوله وهو ثمانون (قوله خلاف ذلك) أي خلاف عرف الشرع (قوله ويفرق ms5763 بينه) ~~أي بين قوله إن أبرأتني من مهرك الذي تستحقينه الخ أي حيث وقع الطلاق (قوله ~~لم يقع) أي حيث لم يقع (قوله إن أبرأتني هي وأبوها الخ) أي من صداقها أو ~~نحو من ديونهما كما هو واضح بخلاف ما إذا كان المراد بإبراء الأب إبراءة من ~~دين يتعلق به فإنه يقع بشرطه اه‍. سيد عمر (قوله مطلقا) أي عاش إلى مضي ~~الشهر أولا (قوله وقوعه حالا) أي رجعيا (قوله ما لم يقصد التعليق) كان ~~مراده تعليق الطلاق بالابراء وحينئذ قوله وإن لم تبرئيني شرط حذف جوابه أي ~~وإن لم تبرئيني فلا طلاق بخلاف المطلق على ما في الكف فإنه معلق وإن كان ~~تعليقه بفاسد كما مر اه‍. سيد عمر (قوله فيرتب عليه حكمه) أي الوقوع ~~والبراءة إذا وجدت براءة صحيحة (قوله وفي الأنوار) خبر مقدم لقوله وقع ولا ~~يبرأ وقوله في أبرأتك الخ متعلق بالخبر (قوله تبين ويبرأ الخ) خبر الذي في ~~الكافي الخ (قوله ففرق) أي صاحب الكافي (قوله بين الشرط التعليقي) أي ~~الممثل له بمسألة طلاق الضرة وقوله والشرط الإلزامي أي الممثل له بالصور ~~الثلاث التي قبيلها (قوله لا ن الشرط المذكور) أي الإلزامي الشامل لما في ~~الأنوار وما في الكافي (قوله أيضا لعل المعنى كالشرط التعليقي لكن في هذا ~~التشبيه تأمل (قوله يقع رجعيا) وقوله يقع بائنا بمهر المثل وقوله يقع بائنا ~~بالبراءة بدل من الآراء المشهورة (قوله وهو) أي الوقوع رجعيا (قوله ونقلاه) ~~أي الوقوع بائنا بمهر المثل (قوله وهو) أي الوقوع بائنا بالبراءة (قوله ~~بينه) أي إن طلقتني فأنت برئ الخ وقوله ما نظر به أي طلقني بالبراءة من ~~مهري (قوله الأول) أي الوقوع رجعيا وقوله والثاني أي الوقوع بائنا بمهر ~~المثل. (قوله جار على الضعيف فيما لو طلقها الخ) يمكن الفرق اه‍. سم (قوله ~~والمعتمد) أي فيما لو طلقها على ما في كفها الخ وقوله أنه لا فرق أي بين ~~العلم والجهل فيقع بائنا بمهر المثل (قوله والذي يتجه ترجيحه) أي في إن ms5764 ~~طلقتني فأنت برئ الخ (قوله مطلقا) أي علم بفساد البراءة أم لا (قوله وهو ~~الخ) أي والحال أن الزوج. (قوله لتقصيره بعدم التعليق الخ) أي بخلاف ما إذا ~~قال أنت طالق على ذلك أي PageV07P471 # البراءة كما مر (قوله وقال) أي الصلاح العلائي (قوله وزيادة لفظ الخ) ~~جواب سؤال غني عن البيان (قوله التغاير) أي بين صورتي إفتاء البعض وإفتاء ~~الصلاح العلائي (قوله أو غلبت) أي السببية فيها أي الباء وهي أي والحال أن ~~السببية (قوله هي) أي الباء مبتدأ أو قوله مع ذلك أي احتمالها السببية الخ ~~حال منه وقوله محتملة الخ خبره والجملة خبر أن (قوله لهذا) أي احتمال ~~المعية (قوله النظر فيها) أي لفظة على لذلك أي احتمال المعية (قوله ويدل ~~له) أي لذلك الفرق (قوله إلى أنه) أي كون على بمعنى مع (قوله والحاصل أن ~~الأوجه الخ) أي في طلاقك على صحة براءتك اه‍. سيد عمر (قوله كما قدمته) أي ~~قبيل قول المتن ويصح اختلاع المريضة (قوله إما خلع الكفار) إلى قول المتن ~~فإن نقص في المغني إلا قوله وكذا الحشرات إلى ولو خالع وقوله بناء على إلى ~~المتن وإلى قوله ويفرق في النهاية إلا قوله ويؤيده إلى أو خالع (قوله قبل ~~قبض كله) شامل كما يفيد كلامه بعد لعدم قبض شئ ولقبض البعض فقط عبارة ~~المغني بعد قبضه كله فلا شئ له عليها أو قبل قبض شئ منه فله مهر المثل أو ~~بعد قبض بعضه فالقسط اه‍. (قوله مع غيرها) أي غير الزوجة (قوله على ما ذكر ~~أو قنها) عبارة النهاية والمغني على هذا الخمر أو المغصوب أو عبدها هذا ~~اه‍. (قوله على ما ذكر) صورة هذا أن يصرح بوصف نحو الخمرية والغصب وإلا وقع ~~بائنا بمهر المثل سم على حج اه‍. ع ش وقوله وإلا أي كأن يقول على هذا العبد ~~وهو في الواقع مغصوب (قوله فيقع رجعيا) أي في الدم اه‍. ع ش (قوله أنها) أي ~~الميتة (قوله هو) أي الدم وكذا ضمير أنه ms5765 يقصد (قوله وكذا) أي كالدم في ~~الوقوع رجعيا (قوله كما مر) أي في شرح ولو خالع بمجهول. (قوله ووجب في ~~الفاسد ما يقابله) انظر كيفية التوزيع إذا كان الفاسد نحو ميتة معلومة سم ~~على حج أقول وكيفيته أن تفرض مذكاة ويقسط عليها وعلى الصحيح اه‍. ع ش (قوله ~~في الخلع) إلى قول المتن فإن نقص في المغني وإلى قوله والحاصل في النهاية ~~إلا قوله ويؤيده إلى أو خالع وقوله ويفرق إلى المتن (قوله في بابه) أي ~~التوكيل (قوله لكنه ذكره) أي أعاده هنا قول المتن: (خالعها بمائة) يتردد ~~النظر فيما لو قال له خالعها بمهر المثل فهل هو كالتعيين أو كالاطلاق محل ~~تأمل ولعل الثاني أقرب ويؤيده جعلهم خالعها بمال من صور الاطلاق لأن مقدار ~~المال مجهول فيها اه‍. سيد عمر أقول ولعله فيما إذا لم يشتهر مهر مثلها ~~بحيث يعلمه الزوج ووكيله وناس غيرهما وإلا فالأقرب الأول فليراجع (قوله من ~~نقد كذا) ولو أطلق النقد وهو متعدد بلا غلبة في البلد فهل هو كالطلاق الآتي ~~في المتن أو يأتي فيه ما مر في البيع من تعين الأنفع ثم التخير فليراجع قول ~~المتن: (لم ينقص منها) أي ولم يخالع بمؤجل ولا بغير ما عينه جنسا أو صفة ~~فلو خالع لم يقع طلاق كما يأتي اه‍. ع ش (قوله وله الزيادة الخ) بقي ما لو ~~نهاه عن الزيادة فهل يبطل الخلع كالبيع أو لا ويفرق فيه نظر والأقرب الثاني ~~ويفرق بين ما هنا والبيع بأن الخلع لا يتأثر بالشروط الفاسدة بخلاف البيع ~~اه‍. ع ش أقول بل الأقرب الأول كما في البجيرمي عن الماوردي. (قوله ولو من ~~غير جنسها) أي حيث كانت الزيادة على المائة معلومة وأما إذا كانت مجهولة ~~فالأقرب فساد العوض لضم المجهول بالمعلوم فيجب حينئذ مهر المثل إن كان من ~~جنس ما سماه الزوج من النقد ولم ينقص عنه لأنه لم يفوت مقصوده وإن كان من ~~غير جنسه أو دون ما سماه الزوج فينبغي عدم الوقوع لانتفاء العوض ms5766 الذي قدره ~~اه‍. ع ش (قوله أنه يقتضي المال) أي وهو الراجح اه‍. ع ش قول المتن: (لم ~~ينقص عن مهر) أي نقصا فاحشا كما يأتي ولو قدمه لكان أولى ليظهر قوله وفارقت ~~الثانية الخ اه‍ PageV07P472 # ع ش أي ولم يخالع بمؤجل ولا بغير نقد البلد جنسا أو صفة كما يأتي (قوله ~~وله أن يزيد) أي من جنس المهر أو غيره اه‍. مغني (قوله أي نقص كان) خالفه ~~المغني فقيد النقص في الصورتين بالفاحش (قوله بأن المقدر الخ ) حاصله أن ~~المقدار في التعيين تحديدي فيضر أي نقص كان وفي المحمول عليه الاطلاق الذي ~~هو مهر المثل تقريبي فلا يضر فيه إلا الفاحش (قوله يخرج) ببناء المفعول من ~~الاخراج (قوله ويؤيده) أي الفرق (قوله أو خالع الخ) أي في الأولى عطف على ~~قول المتن نقص وكان الاسبك أن يحذفه ويزيد في نظيره الآتي لفظة فيهما كما ~~فعل المغني (قوله وفي الثانية) عطف على في الأولى (قوله أو خالع) أي في ~~الثانية (قوله أو بغير نقد البلد) أي جنسا أو صفة قول المتن: (يقع بمهر ~~المثل) ينبغي أن يكون حالا من نقد البلد فيما لو خالع بمؤجل من غير نقد ~~البلد فليتأمل اه‍. سيد عمر (قوله كالخلع بخمر) عبارة المغني لفساد المسمى ~~عن المأذون فيه والمرد اه‍ . (قوله وهو المعتمد الخ) وفاقا للنهاية والمغني ~~(قوله وهو المعتمد) شامل لما زاده الشارح سم ولعل مراده بما زاده الشارح ~~بقوله أو خالع بمؤجل أو بغير نقد البلد فليتأمل اه‍. سيد عمر قول المتن: ~~(نفذ) وفي تسليم الوكيل الألف بغير إذن جديد وجهان أوجههما المنع نهاية ~~ومغني قال ع ش ظاهره أنه لا فرق بين المعين وما في الذمة لكن ينبغي أنه لو ~~دفع المعين اعتد به وإن كان بغير إذن المرأة لأن الزوج لو استقل بقبض ~~المعين اعتد بقبضه اه‍. قول المتن: (فقال) أي حين الاختلاع. (قوله فزاد على ~~مهر المثل الخ) ويظهر أخذا مما مر آنفا أن مثله ما لو خالع بغير نقد ms5767 البلد ~~قول المتن: (ويلزمها مهر المثل) سواء أزاد على مقدرها أم نقص مغني وأسنى ~~وشرح البهجة وسيأتي أن لها الرجوع عليه بما زاد على مسماها أن غرمته (قوله ~~على المعتمد) مقابله ما في الحاوي الصغير أن على وكيلها الزائد على مهر ~~المثل وإذا غرمه لا يرجع به عليها سم وسيد عمر وشرح الروض (قوله لأنه الخ) ~~تعليل للمتن. (قوله على غير هذا الوجه) راجع النهاية والمغني قول المتن: ~~(وإن أضاف الوكيل) أو أطلق ولم ينوها اه‍. شرح الروض وهذا محترز قول الشارح ~~الآتي وقد نواها اه‍ . سم (قوله بأن قال) إلى قوله والحاصل في المغني (قوله ~~إعراض عن التوكيل) لو قال التوكل أو الوكالة لكان أنسب اه‍. سيد عمر (قوله ~~استبداد) أي استقلال (قوله وقد نواها) أي الزوجة احترازا عما إذا نوى نفسه ~~أو لم ينو أحدا حيث يصير خلع أجنبي ولا طلب عليها كما جزم به الإمام نهاية ~~(قوله وقد نواها) الظاهر أن المراد بالضمير الإضافة وعليه فما الفرق بينها ~~وبين التصريح بالإضافة بحسب نفس الامر محل تأمل اه‍. سيد عمر ويأتي عن سم ~~مثله وعن شرحي الروض والمنهج ما يفيد الفرق (قوله وهذا) أي قول المتن إن ~~عليها ما سمته الخ عبارة المغني فعلى كل منهما في الصورة المذكورة أي في ~~المتن ألف لكن يطالب بما سماه لأنه التزمه بعقده ثم يرجع عليها بما سمته ~~إذا غرمه وللزوج مطالبتها بما لزمها اه‍. (قوله إن للزوج مطالبة الوكيل) أي ~~كما إن له مطالبة كل بما لزمه (قوله مطالبة الوكيل الخ) أي في صورة الاطلاق ~~اه‍. رشيدي (قوله والحاصل) أي حاصل PageV07P473 # مسائل وكيل الزوجة. (قوله والحاصل) إلى قوله وقد يشكل لم يذكره شرح م ر ~~بل اقتصر على ما كان مكان هذا ثم ضرب عليه الشارح اه‍. سم قوله (وإلا) أي ~~بأن أطلق وقد نواها (قوله طولب) أي ولا يطالب إلا إذا ضمن نهاية ومغني ~~(قوله أيضا) كما تطالب (قوله ما لم ينو التبرع) أي بأن نوى حين الأداء ~~الرجوع ms5768 إليها أو أطلق (قوله غير جنسه) أي أو صفته (قوله ولا يطالب الخ) ~~عبارة المغني والروض مع شرحه ولا يطالب وكيلها بما لزمها إلا إن ضمن كان ~~يقول على أني ضامن فيطالب بما سمى وإن زاد على مهر المثل اه‍. عبارة ~~الرشيدي قوله ولا يطالب الخ أي فيما صرح بوكالتها سواء امتثل ما سمته أو ~~زاد أو نقص اه‍. (قوله به) أي بمهر المثل أي في صورتي عدم الامتثال ~~بالزيادة أو ذكر غير الجنس وكذا لا يطالب بالمسمى في صورتي الامتثال والنقص ~~مع التصريح بالوكالة كما مر آنفا (قوله فبمسماه) أي بانت بمسماه فليتأمل ~~اه‍. سيد عمر كما مر آنفا (قوله على إضافة فاسدة) أي كأن أضاف الكل إليها ~~اه‍. ع ش (قوله لأن الخلع الخ) تعليل لقوله إلا إن ضمن فبمسماه (قوله لأن ~~الخلع لما استقل به الخ) مقتضى صنيعه هنا أنه إذا أضاف إليها في صورة ~~المخالعة الآتية أنها تبين بمهر المثل ويلزمها وإن زاد على مسماها ولا ترجع ~~بالزائد عليه حيث لا ضمان وإلا فتبين بمسماه ويجب عليها منه بقدر مسماها ~~فليتأمل اه‍. سيد عمر (قوله وإن ترتب) أي الضمان على ذلك أي الإضافة ~~الفاسدة (قوله ولها هنا) أي في مسألة الضمان عبارة الروض مع شرحه وإذا غرم ~~في هذه أي مسألة الاطلاق وفي مسألة الضمان رجع إليها لكن بقدر ما سمته فقط ~~إن سمت شيئا اه‍. (قوله لأن الزيادة تولدت الخ) محل تأمل فيما لو زاد مهر ~~المثل كخمسة عشر على مسماها كعشرة ونقص عن مسماه كعشرين فإن جميع الزيادة ~~على مسماها ليست متولدة من ضمانه بل إنما هي التفاوت بين مهر المثل ومسماه ~~أي كخمسة اه‍. سيد عمر (قوله أو قال من مالي) عطف على قوله وقال من مالها ~~(قوله أو لم ينوها) أي أو أطلقه ولم ينوها اه‍. سم. (قوله وإن نواها) أي ~~وإن أطلق ولم يضف إليه ولا إليها وقد نواها كما في الروض وشرحه ويتحصل من ~~كلام الشارح فيما إذ زاد على ms5769 مقدرها أو ذكر غير جنسه إن أضاف إلى مالها ~~وصرح بوكالتها لم يطالب إلا إن ضمن وإن أطلق فلم يضف إليه ولا إليها وقد ~~نواها طولب بمسماه وإن زاد على ما سمته وإن لم يضمن وهكذا في الروض وشرحه ~~فليتأمل الفرق أي بين نية الإضافة إلى الزوجة وبين التصريح بها بحسب نفس ~~الامر اه‍. سم أقول وأشار إلى الفرق شرحا PageV07P474 # في المنهج والروض في التعليل بأن صرف اللفظ المطلق إليه ممكن اه‍. (قوله ~~وهي بما سمته) واضح أن محله في مسماه الزائد من الجنس أما غيره فينبغي أن ~~تعتبر قيمته فإن زادت على مسماها أو ساوته اقتصر أي في مطالبتها عليه أي ~~مسماها وإن نقصت عنه أخذ منه أي مسماها بقدر ها هذا ما ظهر لي ولم أر فيه ~~شيئا وعليه فهل للزوج مطالبتها أيضا كما يقتضيه إطلاقهم أو يقتصر في هذه ~~الصورة على مطالبة الوكيل ويكون محل التخيير المشعر به كلامهم عند اتحاد ~~الجنس لأن واجبه مغاير لما التزمته محل تأمل اه‍. سيد عمر (قوله بما سمته) ~~أي يرجع عليها به (قوله ما تقرر من التفصيل) أي حيث شرط في مطالبته حيث ~~أضاف إلى مالها وصرح بوكالتها أن يضمن ولم يشرط ذلك فيما لو أطلق ولو يضف ~~الخلع إليه ولا إليها لكنه نواها اه‍. سم (قوله مطلقا) كان المراد سواء ضمن ~~أو لا اه‍. سم (قوله إلا أن يفرق الخ) ويفرق أيضا بأنه ثم يضع يده على ما ~~يقابل الثمن فلا ضرر عليه في تغريمه بخلافه هنا اه‍. سيد عمر (قوله أي يحل) ~~إلى قوله فإن قلت في النهاية والمغني (قوله لأنه) أي الكافر (قوله وتخلف) ~~أي وخالعها في حالة التخلف اه‍. رشيدي (قوله بخلاف وكيلها الخ) كأنه إشارة ~~إلى التفصيل السابق في مطالبة وكيلها وسيأتي قريبا في الشرح حكم وكيلها إذا ~~كان سفيها وأنه إذا أضاف المال إليها بانت ولزمها المال ولا يطالب الوكيل ~~اه‍. سم (قوله على مر الخ) أي آنفا (قوله أي لا يصح) ينبغي ولا ms5770 يحل لأنه ~~تعاطى عقد فاسد اه‍. سيد عمر (قوله ومثله العبد الخ) أي بلا إذن الولي ~~والسيد قال في شرح الروض أما بالاذن فيصح كما يصح قبض السفيه لنفسه به كما ~~مر عن الحناطي انتهى اه‍. سم وسيأتي في الشرح ما يوافقه (قوله برئ المخالع ~~وكان الزوج الخ) كذا نقلاه وأقراه أيضا لكن حمله السبكي وابن الرفعة على ~~عوض معين أو غير معين وعلق الطلاق بدفعه وإلا لم يصح القبض إذ ما فيها أي ~~الذمة لا يتعين إلا بقبض صحيح فإذا تلف كان الملتزم وبقي حق الزوج في ذمته ~~نهاية ومغني أقول ولو فصل بين كون المختلع عالما بسفهه فيبقى الحق في ذمته ~~لتقصيره أو جاهلا به فلا يبقي إذ لا تقصير منه وإنما التقصير من الزوج لكان ~~له وجه وجيه اه‍. سيد عمر قال ع ش قوله كذا نقلاه الخ معتمد اه‍. (قوله ~~وكان الزوج الخ) عطف على برئ المخالع (قوله لأن تلك العلة) وهي قوله لأنه ~~ليس أهلا له اه‍. كردي (قوله لأن تلك العلة موجودة الخ) قد يمنع وجودها ما ~~إذن الولي اه‍. سم (قوله فكذا هنا) بل ما هنا أولى بذلك لأن الولي ثم متعد ~~بالاذن ومع ذلك اعتد به والزوج هما غير متعد بتصرفه في ماله اه‍. سيد عمر ~~(قوله الاطلاق) أي إطلاق براءة المخالع الشامل للمعين وغيره ولما بإذن ~~الولي وبدونه (قوله اقتضاه كلام ابن الرفعة) كأنه اختلف كلامه إذ هذا ~~PageV07P475 # المقتضي يخالف منقول النهاية اه‍. سيد عمر (قوله مثلا) أي أو العبد (قوله ~~انتهت) أي عبارة الشيخ (قوله ويجوز أيضا) إلى قوله وكان الفرق في المغني ~~إلا قوله وإنما صح هنا وإلى قوله وإنما صح في النهاية إلا قوله ويرجع السيد ~~إلى لا سفيها (قوله فيما إذا أطلق) أي العبد بأن لم يضفه له ولا لها اه‍. ع ~~ش زاد سم فإن أضافه إليها طولبت به اه‍. (قوله بعد العتق) أي لكله فيما ~~يظهر اه‍. ع ش (قوله إن قصد) أي عند الغرم ms5771 (قوله وكان الفرق الخ) تطويل لا ~~طائل تحته كما يظهر بالتأمل الصادق اه‍. سيد عمر ولم يظهر لي وجه عدم ~~الفائدة (قوله وما مر) أي في شرح وعليه الزيادة خلاف ما مر في الوكيل ~~الكامل وقد يصرح بذلك قول المغني (قوله مستحقه) وهو العبد اه‍. ع ش (قوله ~~تطرأ مطالبته) أي للمرأة اه‍. ع ش (قوله ولو وقع) أي العتق (قوله كان أداؤه ~~الخ) جواب لما (قوله هنا) أي في العبد (قوله ويعلم ما في كلام شرح الروض) ~~حاصله أنه نازع في الاشتراط وقال إن الأوجه خلافه اه‍. سم (قوله ومع إذن ~~السيد) إلى قوله كذا ذكروه في المغني إلا قوله لوجود القرينة إلى لا سفيها ~~(قوله فيها) أي الوكالة. (قوله إن أطلق) أي السفيه بأن لم يضفه له ولا لها ~~ثم ظاهره أنه يقع رجعيا وإن نواها عند الاطلاق خلاف ما مر في الوكيل الكامل ~~وقد يصرح بذلك قول المغني ما نصه وأما المحجور عليه بسفه فلا يصح أن يكون ~~وكيلا عنها وإن أذن له الولي إلا إذا أضاف المال إليها فتبين ويلزمها اه‍. ~~(قوله ولزمه المال) ورجع به عليها بعد غرمه كذا أطلقوه ويظهر أنه يجئ فيه ~~ما مر في الوكيل لأنه لا يطالب إلا إن طولب اه‍. وقولها ورجع الخ كان في ~~أصل الشارح ثم ضرب عليها وأبدله بقوله وإنما الخ اه‍. سيد عمر عبارة ع ش ~~قوله ورجع به إنما يتم إذا رجع للعبد إذ السفيه لا يغرم وعبارة حج إنما صح ~~هنا لأنه لا ضرر فيه على السفيه الخ اه‍. وقال الرشيدي قوله ما مر في ~~الوكيل يعني الوكيل في الشراء مثلا لكن تقدم قريبا الفرق بينه وبين وكيل ~~الخلع فتأمل اه‍. (قوله وفي نسخ) إلى الفصل في النهاية (قوله لأنه يجوز) ~~إلى الفصل في المغني (قوله لم يصح توكيله امرأة الخ) لتضمنه الاختيار ~~للنكاح ولا يصح توكيلها للاختيار في النكاح فكذا اختيار الفراق مغني وع ش ~~(قوله في طلاق بعضهن) أي مبهما أما بعد ms5772 تعيينهن للنكاح فيصح توكيلها في ~~طلاقهن اه‍. ع ش . فصل في الصيغة وما يتعلق بها (قوله في الصيغة) إلى ~~التنبيه في النهاية إلا قوله كذا قالوه إلى المتن (قوله وما يتعلق بها) أي ~~كوقوع واحدة بثلث الألف فيما إذا قالت له طلقني ثلاثا بألف فطلق واحدة اه‍. ~~ع ش (قوله فدل) PageV07P476 # أي الأسلوب المذكور (قوله إذا لم يقصد به الخ) إن كان هذا التقييد بناء ~~على كونه كناية المذكور بقوله السابق أو كناية ونواه ففي المقابلة بين ~~القولين باعتبار هذا الشق نظر لأن كلا منهما على تقدير غير تقدير الأول وإن ~~كان بناء على أنه صريح أيضا ففي التقييد بعدم القصد مع صراحته نظر سم ويجاب ~~باختيار الثاني والتقييد لتعيين محل الخلاف لما سيأتي أنه إذا نوى به ~~الطلاق يكون طلاقا قطعا اه‍. سيد عمر أي بقطع النظر عما يأتي عن الا ما ~~وقوله الأول والأولى الآخر (قوله بالآية نفسها) وهي قوله تعالى: * (فلا ~~جناح عليهما فيما افتدت) * اه‍. ع ش (قوله إذ لو كان الافتداء الخ) قال ~~البيضاوي والأظهر إنه طلاق لأنه فرقة باختيار الزوج فهو كالطلاق بالعوض ~~وقوله تعالى: * (فإن طلقها) * متعلق بقوله تعالى: * (الطلاق مرتان) * تفسير ~~لقوله تعالى: * (أو تسريح بإحسان) * اعترض بينهما ما ذكر الخلع دلالة على ~~أن الطلاق يقع مجانا تارة وبعوض أخرى انتهى اه‍. سم (قوله أما الفرقة) إلى ~~قوله لكن نقل في المغني (قوله أما الفرقة بلفظ الطلاق الخ) محترز قول ~~المصنف بلفظ الخلع (قوله فطلاق ينقص العدد الخ) معتمد اه‍. ع ش (قوله ولو ~~قصد بلفظ الخلع الطلاق) أي أو اقترن به لفظ الطلاق كخالعتك على طلقة بألف ~~اه‍. مغني (قوله بأنه الخ) أي الخلع (قوله لا يصير طلاقا) أي بل هو فسخ ~~اه‍. ع ش (قوله وهي) أي إزالة الضرر (قوله به) أي بالفسخ وقوله على ذلك أي ~~مجرد القطع (قوله إذ لا دخل الخ) يتأمل اه‍. سم وقد يقال المعنى أن الشارع ~~لم يضع للفسخ عددا مخصوصا حتى ينقص به ms5773 (قوله لكونه يقع الخ) لا يخفى ما في ~~هذا التعليل (قوله ففوض لإرادة الموقع الخ) يتأمل فيه قول: (المتن فعلى ~~الأول) ما وجه التفريع وقد يجاب بأن الفاء لمجرد العطف وسكت عن حكمه على ~~الثاني ويحتمل أنه أيضا كناية وإنما خص الأول لأنه محل التوهم أو لأنه ~~الصحيح فاقتصر على الاهتمام به اه‍ . سم وقوله الصحيح إلا وفق الأصح. (قوله ~~فيحتاج لنية) ظاهره أن الفسخ كناية ولو مع المال سم على حج اه‍ . ع ش ويصرح ~~بذلك صنيع المغني عبارته فعلى الأول وهو أن الخلع طلاق لفظ الفسخ كفسخت ~~نكاحك بكذا فقبلت كناية فيه إذ لم يردفي القرآن ولم يستعمل عرفا فيه فلا ~~يكون صريحا فلا يقع الطلاق به بلا نية اه‍ . (قوله الآيتان الخ) أي بقوله ~~ولفظ الخلع صريح وفي قول كناية (قوله فيه) أي الخلع (قوله المتن ولفظ الخلع ~~صريح) ظاهره عدم الفرق بين ذكر المال معه أو لا نهاية ومغني (قوله ولفظ ~~الخلع وما اشتق منه الخ) هذا وما ذكره من المفاداة يقتضي أن نحو أنت خلع أو ~~مفاداة صريح وفيه نظر فسيأتي إن أنت طلاق أو الطلاق كناية إلا أن يحمل ما ~~اقتضاه هذا الكلام على نحو الخلع لازم لي كما في الطلاق لازم لي فليتأمل سم ~~اه‍ . رشيدي عبارة ع ش قوله ولفظ الخلع وما اشتق الخ صريح أو كالصريح في أن ~~لفظ الخلع صريح في الطلاق حيث ذكر معه المال أو نوى ويشكل بما يأتي في ~~الطلاق من أن المصادر كنايات ويصرح بأن ما هنا كالطلاق قول المنهج وشرحه ~~ومنه صريح مشتق مفاداة ومشتق خلع اه‍. ويمكن حمل ما هنا على ما في الطلاق ~~بأن يجعل قوله وما اشتق منه عطف تفسير على الخلع وكذلك كلامه في باب الطلاق ~~ظاهر في أن لفظ الخلع صريح PageV07P477 # حيث ذكر معه المال أو نوى ومع ذلك فهو كناية كغيره من المصادر اه‍. أقول ~~ويفهم أن ما هنا كالطلاق قوله الآتي لو جرى ما اشتق من لفظ الخلع ms5774 أو ~~المفاداة الخ (قوله حملة الشرع) المراد بهم الفقهاء وقوله ثلاثة ألفاظ الخ ~~وهي الطلاق والفراق والسراح اه‍. ع ش قول: (المتن فعلى الأول) وهو صراحة ~~الخلع اه‍. مغني أي والمفاداة (قوله معها) أي مع الزوجة وسيذكر محترزه ~~(قوله لاطراد العرف) إلى قوله كما لو جرى في النهاية والمغني إلا قوله ~~وانتصر إلى والذي وقوله من حيث الحكم إلى علي ما وقوله فعلم إلى وخرج (قوله ~~وقضيته) أي قوله وجب مهر المثل اه‍. ع ش (قوله وانتصر له) أي للمتن وما ~~يقتضيه. (قوله والذي في الروضة الخ) عطف على قوله وقضيته الخ (قوله إنه عند ~~عدم ذكر المال الخ) ينبغي وعدم نيته اه‍. سم (قوله وجمع جمع بحمل الخ) وهو ~~جمع حسن اه‍. مغني (قوله من حيث الحكم) وهو وقوع الطلاق جزما لا الخلاف أي ~~في وجوب مهر المثل اه‍. كردي (قوله على ما إذا نوى به) أي بقوله خالعتك ~~مثلا اه‍. ع ش (قوله فقبلت) أي وإلا فلا يقع شئ كما يعلم مما يأتي وكذا ~~يقال فيما بعده اه‍. رشيدي (قوله لما يأتي) لعل في قوله وكذا لو أطلق الخ ~~بطريق المفهوم (قوله هنا) أي في صراحة الخلع (قوله عليه) أي العوض (قوله مع ~~قبولها) أي الزوجة والظرف متعلق بنية التماس الخ (قوله والروضة) عطف على ~~المتن اه‍. كردي (قوله على ما إذا نفى العوض) أي فقال خالعتك بلا عوض اه‍. ~~مغني (قوله وكذا الخ) أي يقع رجعيا. (قوله لو أطلق) لم ينو العوض (قوله ~~فعلم الخ) وفي سم بعد كلام ما نصه فعلم أنه عند ذكر المال أو نيته صريح ~~وعند عدم ذلك كناية وإن أضمر التماس جوابها وقبلت م ر اه‍. (قوله وإن مجرد ~~لفظ الخلع لا يوجب عوضا جزما الخ) وفيه نظر ولا يخفى هذا والأوجه أنه لو ~~جرى معها وصرح بالعوض أو نواه وقبلت بانت أو عرى عن ذلك ونوى الطلاق وأضمر ~~التماس جوابها وقبلت وقع بائنا فإن لم يضمر جوابها ونوى أي الطلاق وقع ms5775 ~~رجعيا وإلا فلا اه‍. نهاية وقوله فيه نظر أي الحمل ع ش وقوله والأوجه الخ ~~ينبغي جريان هذا التفصيل في الأجنبي وبحثت به مع م ر فوافق وقوله بانت أي ~~بالعوض المصرح به أو المنوي إن توافقا سم وع ش وقوله أو عرى عن ذلك أي ذكر ~~المال ونيته ع ش وقوله وقبلت أي فإن لم تقبل لم يقع سم ورشيدي وقوله وقع ~~بائنا أي إن كانت رشيدة وإلا فرجعيا ويقع بمهر المثل سم وقوله وإلا أي لم ~~ينو الطلاق ع ش (قوله فإنها تطلق مجانا) هذا لا يتأتى في أول الأقسام وهو ~~ما إذا صرح بالعوض أو نواه ووقع القبول اه‍. رشيدي عبارة ع ش قوله فإنها ~~تطلق الخ ينبغي أن محله حيث لم يذكر مالا ولا نواه بل نوى الطلاق فقط وإن ~~أضمر PageV07P478 # التماس قبوله وقبل اه‍. وتقدم عن سم ما يوافقه (قوله ظاهر هذا) أي قوله ~~فإنها تطلق مجانا الخ أنه الخ أي الخلع. (قوله بنحو خمر) أي مع التصريح ~~بوصف الخمرية اه‍. سم (قوله هنا) أي فيما لو جرى مع الأجنبي (قوله بما مر ~~أنه كناية) لعله على ما في الروضة اه‍. سم (قوله يمكن الفرق الخ) فيه نظر ~~والوجه الاحتياج هنا أيضا اه‍. سم ومر عن ع ش ما يوافقه (قوله لأنها) أي ~~الخلع معها أي الزوجة (قوله إلغاءه) أي الخلع من أصله وهو الطلاق (قوله ~~بالنية) أي للطلاق (قوله وأما معه) أي الأجنبي (قوله وظاهر أن) إلى قوله ~~وقضية هذا في النهاية إلا قوله وفي نسخة إلى المتن (قوله ويصح الخلع) أي ~~الفرقة بعوض اه‍. سم (قوله مطلقا) أي نوى أو لا قلنا هو طلاق أو لا اه‍. ع ~~ش (قوله مما مر) وهو قول المصنف هو فرقة بلفظ طلاق اه‍. كردي (قوله بنا على ~~أنه) إلى قوله وقضية هذا في المغني إلا قوله وفي نسخة إلى المتن وقوله أو ~~بفعل إلى أو بإشارة (قوله وكذا على أنه فسخ إن نويا) عبارة الزركشي عقب ms5776 قول ~~المتن مع النية أي إن جعلناه طلاقا وكذا إن جعلناه فسخا على الأصح ولا بد ~~من نية الزوجين معا فإن لم ينويا أو أحدهما لم يصح انتهت اه‍. سم وأصرح ~~منها في رجوع قوله إن نويا إلى القولين معا قول المغني نصه ويصح الخلع على ~~قولي الطلاق والفسخ بكنايات الطلاق مع النية للطلاق من الزوجين معا فإن لم ~~ينويا أو أحدهما لم يصح اه‍. قول: (المتن وبالعجمية) وهي ما عدا العربية ~~نهاية أي ولو من عربي ع ش. قول: (المتن ولو قال بعتك نفسك بكذا فقالت الخ) ~~أي فورا بخلاف ما إذا لم يذكر بكذا أو لم يكن القبول فورا وكذا قول الزوج ~~بعتك طلاقك بكذا وقول الزوجة بعتك ثوبي مثلا بطلاقي فإن كلا منهما كناية ~~يشترط النية فيهما كبعتك نفسك إلا أن يجيب القابل بقبلت فلا يشترط نيته ~~اه‍. روض مع شرحه وظاهره عدم اشتراط نية القابل بقبلت في بعتك نفسك أيضا ~~وانظر لم يتعرض الشارح لذلك اه‍ . سم (قوله على الطلاق والفسخ) أي على قولي ~~الطلاق الخ (قوله وليس هذا الخ) عبارة المغني قال الزركشي والدميري وهو ~~مستثنى من قاعدة ما كان صريحا في بابه ووجد نفاذا في موضوعه لا يكون كناية ~~في غيره اه‍ وهذا ممنوع بل هو من جزئيات القاعدة فإنه لم يوجد نفاذه في ~~موضوعه إذ موضوعه المحل المخاطب اه‍ . فصاحب المغني نظر إلى مفهوم القاعدة ~~وصاحب التحفة نظر إلى منطوقها فتأمل اه‍. سيد عمر (قوله لم يجد نفاذا الخ) ~~أي لأن لفظ البيع صريح في نقل الملك عن العين بثمن مخصوص وهو غير متصور هنا ~~لأن بيع الرجل لزوجته حرة كانت أو أمة غير صحيح اه‍. ع ش (قوله منها) أي ~~القاعدة (قوله غير صحيح) أي وإن سلكه جمع كالزركشي والدميري اه‍. نهاية ~~(قوله وهو الأصح) عبارة النهاية والمغني وهو الأرجح اه‍ PageV07P479 # . (قوله محضة الخ) يوجه اه‍. سم عبارة ع ش يتأمل وجه ذلك فإن العلة لشوب ~~التعليق موجودة فيه فإنه لو لم ms5777 تقبل المرأة لم يكن فسخا اه‍. أقول وقد يؤخذ ~~وجه ذلك من قول المغني عقب محضة ما نصه من الجانبين إذ لا مدخل للتعليق فيه ~~بل هو كابتداء البيع اه‍. (قوله وفي نسخة فله الخ) لعل وجه التفريع النظر ~~لشوب المعاوضة والواو والنظر لشوب التعليق فكأنه استدراك على ما اقتضاه شوب ~~التعليق من منع الرجوع اه‍. سيد عمر قول: (المتن ويشترط قبولها) أي ~~المختلعة الناطقة اه‍. مغني قول: (المتن بلفظ) والكناية مع النية تقوم مقام ~~اللفظ اه‍. نهاية (قوله أو بفعل) عطف على قول المتن بلفظ اه‍. سم (قوله أو ~~بفعل الخ) وفاقا للنهاية وخلافا للمغني (قوله أو بفعل الخ) لعله بفرض ~~تسليمه وصحته مفروض فيما لو كانت الصيغة صيغة معاوضة بقرينة المقام كخالعتك ~~على أن تعطيني كذا الخ وحينئذ يتضح لك ما في قوله وقضية هذا الخ مما سنشير ~~إليه في الحاشية اه‍. سيد عمر (قوله على ما قاله الخ) عبارة النهاية كما ~~قاله جمع متقدمون لكن ظاهر كلامهم يخالفه اه‍. قال ع ش قوله كما قاله جمع ~~الخ معتمد وقوله لكن ظاهر كلامهم الخ ومن الظاهر قول المنهج وشرط في الصيغة ~~ما مر في البيع اه‍. (قوله أو بإشارة الخ) عطف على بلفظ. (قوله وقضية هذا ~~الخ) محل تأمل لأن الكلام هنا في صيغة المعاوضة إذ هي التي يشترط فيها ~~القبول لا في صيغة التعليق إذ لا يشترط فيها كما سيأتي ولا يقع بها بل ~~سيأتي أنه لا يقع في المعلق إلا بوجود الصفة فليتأمل وليراجع فإن الذي يظهر ~~أن أوجه الآراء في المسألة قول البعض المتصل والفرق بينها وبين إذا دخلت ~~الخ إن قوله في تلك أنت طالق بألف صيغة معاوضة فاقتضت القبول لفظا فورا ~~نظرا لذلك وتوقف الوقوع على الدخول نظرا للشرط ولعل هذا الفرق إن اتصفت ~~أوضح مما فرق به الشارح ثم من الواضح أن إفتاء البعض الذي ذكره لا ينافي ~~المفصل في الحقيقة وإن سكت عن التفصيل وكونه يقع بائنا تارة ورجعيا أخرى ~~اه‍. ms5778 سيد عمر (قوله فيقع بعد السنة) هل يشترط كون الرضاع في الحولين أو لا ~~يشترط اه‍. سيد عمر أقول الظاهر الثاني (قوله وإن وجب تسليمه حالا) قد يقال ~~ما وجهه اه‍. سيد عمر أقول لعل وجهه الالتزام بالقبول اللفظي (قوله بأن ~~هذه) أي إن دخلت الخ وقوله بخلاف تلك أي إن أرضعت الخ اه‍. سم (قوله بكلام ~~أجنبي) إلى المتن في المغني إلا قوله كما يأتي آخر الفصل وإلى قوله ~~والابراء في النهاية إلا قوله لكن القياس إلى المتن وقوله على تناقض. (قوله ~~وكذا السكوت) أي الطويل اه‍. مغني قول: (المتن ولو اختلف إيجاب وقبول) أي ~~في المال كما يأتي اه‍. ع ش قول: (المتن فلغو) أي في المسائل الثلاث ويفارق ~~ما لو قال إن أعطيتني ألفا فأنت طالق فأعطته ألفين حيث يقع الطلاق بأن ~~القبول جواب الايجاب فإذا خالفه في المعنى لم يكن جوابا والاعطاء ليس جوابا ~~وإنما هو فعل فإذا أتت بألفين فقد أتت بألف ولا اعتبار بالزيادة قاله ~~الإمام اه‍. مغني (قوله لأجله) أي المال وكذا ضمير مقابلته (قوله مستقل به) ~~أي بالطلاق (قوله ويفارق ما لو باع الخ) أي فإنه لا يصح اه‍ مغني (قوله ~~زائدة الخ) أي لفظة ما (قوله أو أي وقت) إلى قوله ثم رأيت في المغني إلا ~~قوله ولا يبطل إلى ولا رجوع وقوله ومثلهما PageV07P480 # إلى المتن (قوله لا نظر إليها) الأولى التذكير (قوله لأن لفظه) أي ~~التعليق (قوله لما فيه) أي التعليق أو لفظه قول: (المتن في المجلس) أي مجلس ~~التواجب وهو كما في المحرر وأهمله المصنف ما يرتبط به الايجاب بالقبول اه‍ ~~. مغني (قوله وإن تفرقا الخ) أي ولو طال الزمن جدا اه‍. ع ش عبارة المغني ~~فمتى وجد الاعطاء طلقت وإن زادت على ما ذكره ولو قيد في هذه بزمان أو مكان ~~تعين اه‍. (قوله لدلالته) أي اللفظ اه‍. مغني (قوله منه) أي الزوج والأولى ~~إسقاطه كما فعله النهاية والمغني (قوله وقوعه) أي وقوع تطليقه وقوله بخلافه ~~أي جانبه ms5779 وقوله فتطلق أي رجعيا اه‍. ع ش (قوله فلم تعطه) لعل الأولى الواو ~~بدل الفاء (قوله كل ما) أي كل لفظ اه‍. ع ش (قوله كل ما لم يدل على الزمن ~~الآتي) إذا تدل على الزمن الآتي سم وهو محل تأمل لأنه حمل الآتي في كلام ~~الشارح على المستقبل وليس بمراد له وإنما المراد الزمن الآتي بيانه في ~~كلامه وهو الزمن العام المدلول لمتى وإذا ليست كذلك اه‍. سيد عمر (قوله يقع ~~بائنا حالا) انظر هل هو في الظاهر والباطن وإن لم تكن أعطته شيئا أو في ~~الظاهر فقط مؤاخذة بإقراره لا غير اه‍. رشيدي أقول ويتعين الثاني كما يفيده ~~قول الشارح كالمغني لكن القياس الخ وتقييد النهاية بظاهرا فيما يأتي. (قوله ~~وظاهر كلامهم أنه مع بينونتها لا مال له الخ) قد يستشكل حينئذ البينونة لأن ~~الاعطاء يقتضي التمليك وسبق التمليك على الطلاق قد يمنع من كونه عوضا ~~للطلاق المتأخر عنه فليتأمل كذا قاله الفاضل المحشي ولك أن تقول إنما يمنع ~~إن كان منجزا غير مرتبط بالطلاق وليس بمتعين فلعله في ضمن خذ هذا لألف أو ~~ملكتك هذه الألف على أن تطلقني بل قول الشارح بذلت ألفا الخ يعين هذا لحمل ~~ويتردد النظر فيما لو اختلفا فقال ملكتني تمليكا منجزا وقالت بل مرتبطا ~~بالطلاق ولعل الأقرب قبول قولها لأنها أعرف بما صدر منها ولان الظاهر من ~~حالها سيما في مثل مقام الشقاق ما ذكرته لا يقال إذا حمل كلامهم على ما ذكر ~~كان من القسم الآتي أعني ابتداءها بالطلب لأنا نقول قد يذكر بعض فروع قسم ~~في بيان آخر والباعث عليه رفع الاشكال المذكور اه‍. سيد عمر (قوله لا مال ~~له الخ) زاد النهاية ظاهرا اه‍. وقال الرشيدي وكذا باطنا كما هو ظاهر لأنها ~~لم تلتزم له شيئا فليراجع اه‍. وتقدم أن قول الشارح كالمغني لكن القياس الخ ~~يفيد التقييد بالظاهر (قوله ويوجه بأن الخ) عبارة المغني وخرج بأن المكسورة ~~المفتوحة فإن بها يقع الطلاق في الحال بائنا لأنها للتعليل ms5780 قاله الماوردي ~~قال وكذلك الحكم في إذ لأنها لماضي الزمان اه‍. (قوله لفظه) أي الزوج (قوله ~~نظير ما مر الخ) أي في باب الرهن اه‍. كردي (قوله إن كانت حرة) سيذكر ~~محترزه ثم هو إلى قوله سواء الحاضرة في المغني (قوله والمكاتبة) قياس ما مر ~~في المكاتبة من أنه إذا خالعها على عوض بغير إذن سيدها دينا كان أو عينا ~~بانت بمهر المثل أنه يرد عليها ما قبضه منها ولا يملكه ويستقر له في ذمتها ~~مهر المثل اه‍. ع ش (قوله والغائبة) المناسب لها التصوير بأن أعطتني زوجتي ~~اه‍ . سم (قوله عقب علمها) متعلق بإعطاء الخ (قوله به) أي الفور. (قوله ~~مجلس التواجب) المناسب للغائبة أنه مجلس علمها بالنسبة لها اه‍. سم (قوله ~~السابق) أي في شرح ببدل الخمر اه‍. كردي (قوله بأن لا يتخلل الخ) تصوير ~~للفور (قوله طويل الخ:) راجع لكل من الكلام والسكوت وقوله بما مر أي بأن ~~يفارق أحدهما الآخر مختارا وقوله لأن ذكر العوض الخ علة لقول المصنف لكن ~~يشترط إعطاء على الفور وقوله لصراحتها أي متى اه‍. ع ش (قوله في التأخير) ~~أي في جواز التأخير مع كون المغلب في ذلك من جهة PageV07P481 # الزوج معنى التعليق بخلاف جانب الزوجة كما مر اه‍. مغني (قوله لها) أي إن ~~قوله وإذا عطف على إن (قوله لأنها) أي إذا (قوله فلهذا الاشتراك) أي اشتراك ~~إذا ومتى (قوله صح أن يقال) أي في الجواب وقوله لأنها أي إن اه‍. ع ش (قوله ~~عن الزمان) الأولى تقديمه على الذي في متى (قوله ومحل التسوية الخ) أي في ~~الفورية (قوله أما الأمة) إلى قوله والابراء في المغني إلا قوله على تناقض ~~فيه (قوله أما الأمة) محترز قوله إن كانت حرة اه‍. ع ش (قوله وإن طال) أي ~~الزمن (قوله ومن ثم) أي لأجل إن العلة التعذر (قوله بنحو خمر) أي بإعطائه ~~(قوله لقدرتها الخ) لأن يدها ويد الحرة عليه سواء وقد تشمل يدها عليه اه‍. ~~مغني (قوله وفي الأول) أي ms5781 غير نحو الخمر اه‍. ع ش (قوله ويرده) أي الزوج ما ~~قبضه من الزوجة الأمة (قوله أو مالكه) لو اقتصر عليه لكفى (قوله إذا أعتقت) ~~أي كلها أخذا من كلامه في معاملة الرقيق اه‍. ع ش (قوله فيما ذكر) متعلق ~~بكاف كالاعطاء فكان الأولى تأخيره عنه. (قوله إن أبرأتني) المناسب لما مر ~~في المتن كونه بكسر التاء (قوله وإلا) أي بأن لم يوجد البراءة أو فوريتها ~~أو صحتها (قوله لم يقع) أي الطلاق (قوله وإفتاء بعضهم الخ) مما يبعد ~~الافتاء المذكور تصريحهم في البيع من غائب بأنه يشترط فيه القبول فورا مع ~~أنه لا يخاطب بالعوض اه‍. سيد عمر (قوله مطلقا) أي وجد الفورية أو لا (قوله ~~فغلبت الصفة أي التعليق على المعاوضة (قوله اعتبار الفورية) أي للمشيئة ~~(قوله وزعم أنه) أي الابراء هنا (قوله على أنه مر) أي في الضمان اه‍. كردي ~~(قوله فعلم الخ) أي من قوله والا براء فيما ذكر كالاعطاء الخ (قوله أي إن ~~أرادت جعل الخ) سكت عن حالة الاطلاق ويظهر أنها ملحقة بهذه الصورة لا بقصد ~~التعليق لأن ظاهر الصيغة المعاوضة اه‍. # سيد عر (قوله لا تعليقها) عطف على قوله جعل البراءة الخ وقوله به أي ~~الطلاق (قوله كما علم مما مر) أي في شرح وإن لم يقبل لم تطلق اه‍. كردي ~~(قوله طلاقه) أي تطليقه (قوله على الضعيف) أي في إن أبرأتني الخ (قوله أنه ~~رجعي) بيان للضعيف (قوله وفي إن أبرأت الخ) عطف على قوله في إن أبرأتني ~~(قوله كما مر) أي في شرح فرقة بعوض اه‍. كردي (قوله التعليق الضمني) قد ~~يقال إن ما هنا تعليق محض (قوله الشرط) أي تعليق الطلاق بالبراءة (قوله وقع ~~الخ) أي رجعيا (قوله تعلق) أي الطلاق به أي شرط البراءة (قوله بأن قضيته) ~~أي قوله إن لم ينو به الشرط وقع حالا (قوله ولان الكلام الخ) عطف على قوله ~~كانت طالق الخ (قوله وهذا) أي قول المعترض ولان الكلام الخ (قوله لما ~~ذكرته) أي في ms5782 ترجيح اشتراط فورية البراءة (قوله ولو قال إن أبرأتني الخ) ~~بسكون التاء اه‍. سم. (قوله وتعليقه الخ) أي التوكيل أو هذا جواب عما يقال ~~لما كان الابراء في مقابلة التوكيل كان التوكيل معلقا والوكيل المعلق باطل ~~وحاصل الجواب إن الباطل هو PageV07P482 # خصوص التوكيل وأما التطليق فيصح لعموم الاذن اه‍. كردي (قوله بطلان ~~خصوصه) أي خصوص كونه وكيلا حتى يفسد الجعل المسمى إن كان فيرجع لأجرة المثل ~~وأما عموم كونه مأذونا له في التصرف من قبل الموكل فلا يبطله التعليق اه‍. ~~سيد عمر (قوله كطلقني بكذا) إلى قوله كرد عبدي في المغني إلا قوله وفارق ~~الجعالة إلى وبحث وإلى قوله أو بانت طالق طلقة ونصفا في النهاية إلا قوله ~~ثم رأيت إلى المتن قول: (المتن فلها الرجوع الخ) أي بلفظ يدل عليه كرجعت ~~عما قلته أو أبطلته أو نقضته أو فسخته اه‍. ع ش (قوله كما مر) أي في شرح ~~ولا الاعطاء في المجلس (قوله حمل على الابتداء الخ) فلو قال قصدت به جوابها ~~صدق إن عذر قال في شرح الروض ما نصه والظاهر أنه لو ادعى أنه جواب وكان ~~جاهلا لقرب عهده بالاسلام أو نشأته ببادية بعيدة عن العلماء صدق بيمينه ~~اه‍. ولم يبين حكم تصديقه هل هو عدم الوقوع لفوات الفورية المشترطة سم على ~~حج أقول نعم الأقرب أنه كذلك لما ذكره اه‍. ع ش (قوله وفارق الجعالة) أي ~~حيث يستحق فيها الجعل وإن تراخى العمل ع ش وسم (قوله وبحث أنها لو صرحت) ~~عبارة المغني نعم لو صرحت الخ وعبارة النهاية والأوجه عدم اشتراط الفور إن ~~صرحت بالتراخي اه‍. (قوله لو صرحت بالتراخي) أي كأن قالت إن طلقتني ولو بعد ~~شهر مثلا اه‍. ع ش (قوله وقع بها) على الصحيح لأنه سامح ببعض ما طلبت أن ~~يطلقها عليه اه‍. مغني (قوله بها) أي بالخمسمائة كذا في الروض اه‍. سم ~~(قوله فرده بأقل) أي بأن نقص من ألف خمسمائة قبل أن يرد وإلا فالجعالة تلزم ~~بتمام العمل وقوله نصفها ms5783 أي الزوجة بدليل ما بعده اه‍. رشيدي قول: (المتن ~~ولو طلبت ثلاثا الخ). فرع: لو قالت طلقني نصف طلقة أو طلق نصفي أو يدي مثلا ~~بألف ففعل أو ابتدأ الزوج بذلك فقبلت بانت بمهر المثل وكذا لو قالت طلقني ~~بألف فطلق يدها مثلا وإن طلق نصفها فنصف الألف وظاهر أن تطليق بعضها كتطليق ~~يدها إذ لا يمكن التوزيع على البعض لابهامه بخلاف نصفها وإنما طلقت هنا ~~بنصف الألف بخلافه في قولها السابق طلق نصفي لفساد صيغتها السابقة عباب ~~اه‍. سم (قوله فطلق نصفها الخ) لعله ما لم يرد به الكل أما إذا أراده به ~~مجازا فتبين بألف وعليه فهل يقبل قوله فيه إذا دلت عليه القرينة أو لا بد ~~من تصديقها محل تأمل فليراجع اه‍. سيد عمر أقول أخذا مما مر عن شرح الروض ~~أنه يقبل قوله بيمينه (قوله أم سكت عنه) أفهم أنه إذا ذكر ما يزيد على ~~الثلث كأن قال طلقتك واحدة بألف أو نوى ذلك لم يقع عليه طلاق وهو ظاهر لعدم ~~موافقة ما أجابها به لسؤالها اه‍. ع ش (قوله ولم ينو ذلك) أي الابتداء ~~(قوله فيما يظهر الخ) راجع إلى قوله يعني إلى هنا (قوله الشراح اعترضوه ~~بأنه الخ) ومنهم المغني (قوله أو طلقتين) إلى قوله نظرا للملفوظ في المغني ~~إلا قوله وفارق إلى ولو أجابها قوله PageV07P483 # : (وفارق عدم الوقوع في نظيره الخ) أي كما تقدم في قول المصنف ولو قال ~~طلقتك ثلاثا بألف فقبلت واحدة بثلث الألف فلغو اه‍. سم (قوله والمعاوضة) ~~عطف على التعليق وقوله التوافق عطف على وجود الصفة (قوله ولم يوجدا) أي ~~الصفة والتوافق اه‍. رشيدي (قوله كما مر) أي في شرح ولا الاعطاء في المجلس ~~(قوله وهذا الخ) أي الجعالة وقوله فغلب أي الجعالة على المعاوضة فالمجموع ~~لا يقتضي الموافقة وقوله أيضا كما يقتضي المعاوضة الموافقة وقوله فاستويا ~~أي التعليق والمعاوضة واقتضاء الموافقة اه‍. كردي (قوله وقعت واحدة) أي ~~بثلث الألف اه‍. ع ش زاد المغني ولو لم يملك عليها ms5784 إلا طلقة استحق الألف ~~لأنه أفادها البينونة الكبرى اه‍. (قوله وباختياره) عطف على الأقوى اه‍. سم ~~(قوله ويأتي) أي في الفصل الآتي بعد في شرح وقيل إن علمت الحال الخ (قوله ~~ولو فاسدا) إلى قوله ولأنه لما صرح في النهاية والمغني إلا مسألة البراءة ~~(قوله رفعه) أي البضع (قوله فأبرأت) ينبغي أن لا يعتبر هنا فورية ولا علم ~~الزوجين بالمبرأ منه لأنه تعليق محض لا معاوضة فيه وهذ إنما يتأتى إن قلنا ~~بما اقتضاه صنيع الشارح من عدم حصول البراءة فإن قلنا بما نقله السيد ~~السمهودي وغيره عن ابن الصلاح من حصولها وهو الظاهر فواضح اشتراط علمهما ~~وإلا فينبغي أن لا يقع لأن المتبادر البراءة الصحيحة إلا أن يريد التعليق ~~على مجرد اللفظ اه‍. سيد عمر أقول اشتراط الفور على الثاني دون الأول مسلم ~~وأما العلم فيشترط عليهما معا كما يفيده قوله لأن المتبادر الخ (قوله ~~فيتساقطان الخ) هذا يقتضي بطلان البراءة أو فيه نظر لأن شرط الرجعة إنما ~~ينافي البراءة إذا جعلت عوضا لا إذا قصد مجرد التعليق عليها فالتنافي بين ~~شرط الرجعة وكون البراءة عوضا فاللازم من هذا التنافي عدم كونها عوضا لا ~~بطلانها في نفسها فالأوجه صحتها وهذا بخلاف ما في المسألة الأولى فإن شرط ~~الرجعة ينافي العوض فيسقط وإذا سقط باعتبار كونه عوضا سقط مطلقا إذا ليس له ~~جهة أخرى يثبت باعتبارها بخلاف البراءة فإنها معقولة في نفسها فتأمله سم ~~على حج اه‍. ع ش وفي السيد عمر ما يوافقه وسكتوا عن حالة الاطلاق والظاهر ~~فيها بطلان البراءة لأن ظاهر الصيغة المعاوضة فليراجع. (قوله وصحتها تستلزم ~~الخ) قد يمنع بأنها إنما تستلزمها إذا جعلت عوضا لا إذا قصد مجرد التعليق ~~كما هنا فإن شرط الرجعة يصرفها عن العوضية إلى مجرد التعليق اه‍. سم (قوله ~~ولو خالعها بعوض) إلى قوله بخلاف ما لو وقعا في المغني وإلى قوله ويحتمل في ~~النهاية (قوله بانت بمهر مثل) نص عليه الشافعي مغني ونهاية قول المتن: ~~(وارتدت) أي عقب هذا القول ms5785 اه‍. مغني (قوله فورا بأن لم تتراخ الردة الخ) ~~فلو تراخت PageV07P484 # الردة أو الجواب اختلت الصيغة اه‍. مغني (قوله ما لو وقعا) أي الجواب ~~والردة ع ش ومغني (قوله كما بحثه السبكي) اعتمده النهاية لا المغني (قوله ~~أي إن لم يقع إسلام) ينبغي أنه فيما بعد الدخول وإلا لم يؤثر الاسلام سم وع ~~ش وسيد عمر (قوله ويوجه) أي ما بحثه السبكي من عدم وجوب المال (قوله بأن ~~المانع أقوى الخ) ولك أن تقول الردة ليست مانعة من ثبوت المال وإنما هي ~~مقتضية لبينونة بلا مال فليتأمل والحاصل أنه وجد مقتضيان للبينونة معا ~~أحدهما يقتضيها بمال والآخر بلا مال فعمل بمطلق البينونة الذي هو مقتضيهما ~~وبثبوت المال الذي هو مقتضي أحدهما لتحقق المقتضى مع عدم المعارض وإنما سقط ~~المال في صورة تقدم الردة على الجواب لتقدم علة البينونة التي لا تقتضي ~~المال وهي الردة على مقتضيه وهو الخلع لا لأن الردة مانعة من ثبوت المال ~~وحينئذ فالذي يظهر أن الأوجه ما جزم به شرح المنهج ثم رأيته في المغني قال ~~وهذا أوجه يعني ما في شرح المنهج اه‍. سيد عمر وقد يجاب بأن الردة مقتضية ~~لعدم وجوب المال فتكون مانعة من ثبوته (قوله ضعيف) وفاقا للنهاية وخلافا ~~للمغني كما مر (قوله وإن جزم به شيخنا في شرح منهجه) ووافق السبكي في شرح ~~الروض اه‍. سم (قوله من المطلوب الخ) متعلق بتخلل الكلام (قوله هنا) أي في ~~الخلع (قوله نظر الشائبة التعليق) أي من جانب الزوج وقوله أو الجعالة أي من ~~جانب الزوجة وكل منهما موسع فيه (قوله هنا) أي في الخلع (قوله ولو من غير ~~المطلوب جوابه) اعتمده النهاية والمغني (قوله وبه) أي بالتعميم المذكور ~~(قوله من الفرق بينهما) أي الخلع والبيع (قوله ولا ينافيه) أي ما نقل عن ~~العمراني (قوله لأنه الخ) تعليل لعدم المنافاة. (قوله في الصورة الثالثة) ~~هي أو قال قبلت الابراء اه‍. سم عبارة السيد عمر بالنسبة لمسألة العمراني ~~وإن كانت ثانية اه‍. عبارة الكردي قوله ms5786 في الصورة الثالثة أراد بها ما في ~~الخوارزمي أو قال قبلت الابراء والثانية قوله فطلق والأولى قول العمراني ~~ولا ينافي هذا ما يأتي في الشارح من تسمية الثالثة هنا ثانية هناك والثانية ~~أولى لأن ما هنا باعتبار انضمام صورة العمراني إلى صورتي الخوارزمي فلذا ~~صارت الصور ثلاثا وما هناك باعتبار صورتي الخوارزمي فقط اه‍. (قوله تعليله ~~الخ) أي الخوارزمي (قوله لأنها الخ) أي الزوجة (قوله في الأولى) أي في ~~مسألة العمراني (قوله تلزمها) من باب الافعال والضمير المستتر للصيغة ~~والبارز للزوجة (قوله بخلافها) أي الزوجة (قوله أحدهما) أي الزوجين (قوله ~~وإلا) أي بأن علماه (قوله كلام الخوارزمي) أي المار آنفا وقوله الأولى أي ~~من مسألتيه. (قوله ما إذا نوت جعل الابراء الخ) ينبغي أن يكون الاطلاق كذلك ~~لأن المتبادر قصد العوضية بخلاف ما إذا قصدت التعليق بأن أرادت بالصيغة ~~المذكورة معنى إن طلقتني فأنت برئ فإنه حينئذ ينبغي أن يأتي فيه الخلاف ~~السابق في تلك وأما قول الشارح بخلاف ما إذا نواه فمحل تأمل ولم يظهر وجهه ~~بل ينبغي في الصورة التي يحكم فيها بأن ما أتت به صيغة معارضة لا يحتاج ~~لنية منه أيضا كما لو قالت طلقني بألف فقال أنت طالق ولم يتلفظ بالعوض ولم ~~ينوه وكذا قوله لأنه هذا في معنى تعليق الابراء المقتضي عدم صحة ما ذكر في ~~حالة الاطلاق محل تأمل أيضا لأن ما ذكره متأت في نحو قولها ملكتك كذا على ~~أن تطلقني فإن التمليك كالابراء في كونه لا يقبل التعليق والحاصل أن ظاهر ~~الصيغة المعاوضة وإن تضمنت التعليق كسائر صيغ المعاوضة فلا تحمل عليه إلا ~~عند إرادته فتأمل وانصف اه‍. سيد عمر (قوله بأن تلفظ به) أي بعلى ذلك (قوله ~~أيضا) أي كالزوجة (قوله لأن هذا الخ) أن كان المشار PageV07P485 # إليه ما إذا نواه أيضا كما هو ظاهر اللفظ ففي كونه في معنى ما ذكر نظر بل ~~لا تعليق فيه ولو سلم فإنما فيه تعليق الطلاق على الابراء لا تعليق الابراء ~~اه‍. سم ms5787 (قوله وفي الثانية ما إذا الخ) متجه جدا إلا قوله في مقابلة الخ ~~على ما حررناه آنفا اه‍. سيد عمر (قوله ويجري ما ذكرته في الأولى الخ) الذي ~~قاله في الأولى أنه لا بد أن يطلق على ذلك بأن تلفظ به ولا يحتمل الحمل على ~~ذلك قوله في مسألة البذل المذكورة قبلت فهلا حمل ذلك على ما قاله في ~~الثانية فإنه أقرب إليه اه‍. سم (قوله المذكورة) أي في هذا الفصل والذي ~~قبله اه‍. كردي (قوله والنسبة بينهما التباين) فيه بحث لأن التباين إنما هو ~~بين هذين المعنيين أعني الاعطاء والاسقاط وليس الكلام فيهما بل في لفظ ~~البذل هل يصح استعماله في المعنى الثاني ولا مانع من الصحة ولو مجازا كما ~~في كل مجاز تباين معناه المجازي مع معناه الحقيقي تأمل اه‍. سم (قوله إنما ~~هو أمر حكمي) أي يحكم بأنه تمليك اه‍ . كردي. (قوله لا أنه مدلول لفظه) قد ~~يمنع اه‍. سم (قوله الأول) أي كونه تمليكا وقوله الثاني أي كونه إسقاطا ~~وقوله الأولى أي الفروع المرعي فيها التمليك وقوله عليه أي الابراء (قوله ~~فملحظ ذينك) أي الرعايتين (قوله لمدرك ما يستعمل الخ) بالإضافة (قوله وأما ~~مدلوله الحقيقي فهو الخ) قد يمنع اه‍. سم (قوله فتم ما تقرر من المنافاة ~~الخ) هذا ممنوع لجواز استعمال البذل في معنى مجازي يقتضي الاسقاط كقطع تعلق ~~الباذل بذلك المبذول لأن ذلك القطع لازم لذلك البدل فإن من بذل لغيره ~~وأعطاه فقد انقطع تعلقه بذلك المبذول اه‍. سم (قوله لأنه لا يحتمله) إن ~~أراد حقيقة لم يفد أو ولا مجازا فممنوع اه‍. سم (قوله بأنه) أي البذل (قوله ~~إنما يستعمل الخ) إن أراد حقيقة لم يفد أو مطلقا فممنوع اه‍. سم (قوله جعل ~~مثله الخ) سيذكر محترزه (قوله بخلاف الخ) متعلق بقوله فطلق ع ش اه‍. سم ~~(قوله لو قال الخ) أي في جواب قولها بذلت صداقي على طلاقي اه‍. سم (قوله ~~لأنه الخ) تعليل لرد القول المذكور (قوله جعل مثله) أي الصداق ms5788 الدين (قوله ~~إن علم) أي الصداق قدرا وصفة (قوله وإلا) أي بأن جهل أحدهما الصداق (قوله ~~لو جعلاه) أي العوض نفسه أي نفس الصداق الدين (قوله ولا يصح استعمال البذل ~~الخ) قد مر ما فيه (قوله فيه) أي الدين (قوله مر حكمه) أي قبيل قول المتن ~~ويصح اختلاع المريضة اه‍. سم PageV07P486 # (قوله إذا لابراء الخ) أي ويقع الطلاق في مقابلته فكذا يقع في مقابلة ~~النذر . فصل في الألفاظ الملزمة (قوله في الألفاظ) إلى قوله ومثله أعطني في ~~النهاية إلا قوله ويؤخذ إلى وأفتى (قوله لأنه أوقع) إلى قوله فإن قلت في ~~المغني إلا قوله أي إن قصده به (قوله أوقع الطلاق مجانا الخ) أي أو أخبر إن ~~الخ ثم أوقع الخ اه‍. سم (قوله فلم يلزمها) أي الزوج والزوجة وقوله لوقوعها ~~أي الجملة المعطوفة (قوله على ما ينفرد به) أي على إيقاع الطلاق (قوله إن ~~ذلك) أي قول الزوج المذكور (قوله كعلي) أي كقوله طلقتك على كذا اه‍. مغني ~~(قوله صار مثله) أي فإن قبلت بانت به وإلا فلا اه‍. ع ش (قوله أي إن قصده ~~به) يعلم منه إن مجرد الشيوع لا يصيره صريحا في الشرط وحينئذ فالفرق بين ~~حالة الشيوع وعدمها أنه يقبل قوله أردت الخ حيث شاع وإن كذبته في الإرادة ~~بخلاف ما إذا لم يشع اه‍. ع ش زاد سم قيد بذلك ليندفع استشكاله المشار إليه ~~بقوله وليس مما تعارض الخ وسيصرح به اه‍. عبارة السيد عمر هذا التقييد ~~للولي العراقي في مختصر المهمات بحثه بعد أن استشكل إطلاق الشيخين ما نقلاه ~~عن المتولي وأقراه في هذه المسألة بابه مناف لما قرراه في الطلاق من تقديم ~~اللغة على العرف اه‍. (قوله حتى يقدم اللغوي) أي ولا يلزم عليها مال (قوله ~~وذاك) أي تقديم اللغوي (قوله ولا إرادة) هذا يقتضي تقييد تقديمها اللغوي في ~~مسألة تعارض المدلولين بما إذا لم يرد غيره اه‍. سم أي المشهور إرادته من ~~اللفظ (قوله فإن قلت الخ) عبارة النهاية ويمكن توجيه ms5789 إطلاق المتولي بأن ~~الاشتهار الخ (قوله إن الاشتهار) أي اشتهار قول الزوج أنت طالق وعليك كذا ~~ونحوه في معنى الشرط (قوله الموقعة) أي للطلاق مثلا (قوله ألا ترى إن بعتك ~~الخ) فيه بحث ظاهر إذ ليس الدلالة في هذا على الالزام بالاشتهار لظهور إن ~~الالزام هنا إنما هو باللفظ الصريح فيه وهو قوله بعشرة دنانير وأثر ~~الاشتهار ليس إلا تفسير نوع ذلك اللازم بذلك اللفظ لا أصل الالزام فتأمله ~~اه‍. سم (قوله بما قررته أولا) أي في قوله لأن ما هنا شاع الخ اه‍. ع ش ~~(قوله وآخرا) أي في قوله لأن كون الاشتهار الخ (قوله من ذلك) أي مما قرره ~~آخرا (قوله وأفتى أبو زرعة) عبارة النهاية والأوجه كما أفتى به العراقي ~~الخ. (قوله وقصد تعليق الطلاق الخ) قد يقال لو اختلفا في قصد التعليق فهل ~~يعتبر قولها أخذا مما يأتي قريبا في المتن أو قوله محل تأمل ولعل الأول ~~أقرب اه‍. سيد عمر أقول ظاهره صنيع الشارح والنهاية وصريح ع ش الثاني ~~عبارته قوله بأنه يتعلق بها أي فإن أبرأته براءة صحيحة طلقت وإلا فلا ويقبل ~~ذلك منه وإن كذبته في قصد التعليق لاشتهار مثل ذلك PageV07P487 # في التعليق اه‍. (قوله أي لغلبة ذلك الخ) قد يشكل على دعوى الغلبة ~~والتبادر المذكورين اعتبار القصد والأوفق بتلك الدعوى إطلاق الزركشي اه‍. ~~سم (قوله ومثله أعطني) كذا في أصل الشارح بخطه وصوابه أعطيني اه‍. سيد عمر. ~~(قوله وإطلاق الزركشي) أي عن قصد التعليق المذكور اه‍. سم (قوله وشتان ما ~~بينهما) قد يمنع ذلك بأنه إذا صلح للالتزام صلح للالزام سم أقول يدل ~~للمقدمة الممنوعة ما تقرر هنا في صدور ما ذكر منه أو منها اه‍. سيد عمر ~~(قوله فيأتي) أي آنفا في المتن (قوله وهو الالزام) إلى قول المتن وإن قال ~~إن ضمنت في النهاية إلا قوله وكذا إلى المتن (قوله لغة قليلة) أي جر الضمير ~~بالكاف لغة الخ (قوله لو قال) أي طلقتك بكذا (قوله وإلا حلف ولزمها) الأولى ~~وحلف ms5790 لزمها كما في المغني (قوله حلف) أي يمين الرد اه‍. ع ش (قوله وإلا وقع ~~رجعيا ولا حلف الخ) إن كان بعد ردها اليمين إليه ونكوله فواضح لكن الأولى ~~حينئذ التعليل بالنكول وإن كان نفي الحلف ابتداء كما هو ظاهر كلامه وبه ~~تصرح عبارة شرح المنهج فما وجه كون يمينه يمين رد فليتأمل ثم رأيت المحشي ~~سم قال قوله وإلا الخ أي وإن لم يحلف وقع الخ فانظر قوله بعد ولا حلف فإنه ~~مشكل مع ما تقرر اه‍. وقد يجاب عن الشارح بأن مقصوده ولا حلف عليها وهذا في ~~غاية الوضوح إذ لا يتوهم أحد توجه الحلف عليها حينئذ حتى يصرح بنفيه ولكن ~~لا يتأتى تصحيح عبارته إلا بهذا فتعين لصحة العبارة في الجملة وإن كان ~~مستغنى عنه اه‍. سيد عمر ويوافقه قول الرشيدي قوله وإلا أي وإلا تصدقه ولم ~~يحلف يمين الرد قوله ولا حلف أي منها اه‍. لا قول ع ش (قوله ولا حلف) أي ~~اليمين المردودة اه‍. فيرد إشكال سم بالتكرار (قوله ومر) أي آنفا في المتن ~~(قوله قال) أي السبكي وقوله وهذا أي الوقوع رجعيا فيما إذا كذبته في ~~الإرادة اه‍. رشيدي عبارة الكردي قوله وهذا إشارة إلى قوله فيقع بائنا ~~مؤاخذة الخ اه‍. أي وقوله وإلا وقع رجعيا (قوله فلا وقوع) أي إن كان صادقا ~~فليراجع اه‍. سم وهو ظاهر (قوله في مثل هذه الواو) أي في نحو قوله وعليك ~~كذا المذكورة بعد نحو أنت طالق (قوله أظهر) فيه نظر اه‍. سم. (قوله نحويا) ~~الظاهر أن المراد بكونه نحويا كونه عارفا بهذه المسألة وإن لم يعرف ما ~~عداها اه‍. سيد عمر (قوله وقصدها) أي الحالية PageV07P488 # اه‍. ع ش (قوله ذلك) مفعول سبق وطلبها فاعله اه‍. سم (قوله وقصد جوابها) ~~أي وصدقته وإن كذبته صدقت بيمينها النفي العوض ولا رجعة اه‍. سم عن شرح ~~البهجة ومعلوم إن الاطلاق كقصد الجواب فيجري فيه ذلك أيضا (قوله وأطلق) ~~يعني لم يقصد جوابها ولا ابتداء كلام اه‍. كردي (قوله ms5791 وعليك) أي إلخ (قوله ~~فمع ذكرها) أي لفظة وعليك كذا (قوله فإذا أبهمته وعينه الخ) بقي ما لو ~~عينته وأبهم هو كطلقني بألف فقال طلقتك بمال مثلا فيحتمل أنه كعكسه بجامع ~~المخالفة بالتعيين والابهام سم على حج أي فإن قبلت بانت بمهر المثل وإن لم ~~تقبل فلا وقوع اه‍. ع ش عبارة السيد عمر بعد ذكر كلام سم المذكور أقول ~~الاحتمال المذكور متعين اه‍. (قوله أما إذا قصد الابتداء الخ) محترز قوله ~~السابق وقصد جوابها أو أطلق المعتبر في كل من الصور الثلاث أعني موافقتهما ~~في التعيين أو الابهام ومخالفتهما بهما كما يصرح به صنيع المغني (قوله أما ~~إذا قصد الابتداء الخ) عبارة المغني محل البينونة فيما إذا سبق طلبها إذا ~~قصد جوابها فإن قال قصدت ابتداء الطلاق وقع رجعيا كما قاله الإمام وأقراه ~~قال والقول قوله في ذلك بيمينه ولو سكت عن التفسير أي أطلق فالظاهر أنه ~~يجعل جوابا اه‍ . (قوله فيقع رجعيا) معتمد خلافا لسم اه‍. ع ش عبارة سم ~~قوله وحلف عبارة الروض ويقبل قوله قصدت الابتداء ولها تحليفه قال في شرحه ~~قال الأذرعي وهذا أي قبول قوله ما قاله الإمام وتبعه عليه جماعة وهو بعيد ~~لأن دعواه ذلك بعد التماسها وإجابتها فورا خلاف الظاهر وظاهر الحال أنه من ~~تصرفه ثم رأيت له في كلامه على المختصر أن وقوعه رجعيا إنما هو في الباطن ~~أما في الظاهر فيقع بائنا قال وما ذكره هنا هو الوجه اللائق بمنصبه ولا ~~تغتر بمن تابعه على الأول فإنهم لم يظفروا بما حققه بعد انتهى اه‍. (قوله ~~وكذا الخ) راجع إلى قوله أما إذا قصد الابتداء الخ (قوله واستبعده الأذرعي ~~الخ) تقدم آنفا عن سم عبارته قوله فورا إلى قوله وبحث في المغني (قوله ~~ودعوى الخ) عبارة المغني لأن على للشرط فجعل كونه عليها شرطا فإذا ضمنته ~~طلقت هذا هو المنصوص في الام وقطع به العراقيون وغيرهم ومقابله قول الغزالي ~~يقع الطلاق رجعيا ولا مال لأن الصيغة شرط والشرط في الطلاق يلغو ms5792 الخ فإذا ~~تعبير المصنف بالمذهب ليس بظاهر لأن المسألة ليس فيها خلاف محقق لأن ~~الغزالي ليس من أصحاب الوجوه اه‍. وعبارة السيد عمر أقول ذهب حجة الاسلام ~~إلى أن الطلاق فيما ذكر رجعي ولا مال مستدلا بأنه معلق بشرط ليس من قضاياه ~~وكل طلاق كذلك يلغي فيه الشرط فحاصل رد الشارح رحمه الله تعالى منع كلية ~~الكبرى وإن محل تلك المقدمة حيث لم يكن ثم ما يؤذن بالمعاوضة كما في المثل ~~التي مثل بها حجة الاسلام ومنها أنت طالق على أن لا أتزوج عليك اه‍. وبه ~~يندفع قول سم هذا الرد لخصوص المثال المذكور والمدعي قاعدة كلية تشمل ما ~~إذا كان هناك معاوضة اه‍. (قوله عليك) تأمل هل هو من زيادة الناسخ أو بمعنى ~~بعدك كما عبر به المحلي إذ تزوجه بعد طلاقها ليس تزوجا عليها اه‍. سيد عمر ~~وقد يقال أنه بمنزلته في التأذي (قوله هنا) أي أنت طالق على أن لا أتزوج ~~عليك (قوله أو عكس) أي كانت طالق إن ضمنت لي ألفا اه‍. مغني قول المتن: ~~(فضمنت) أي التزمت له الألف اه‍ . مغني (قوله وبحث إلحاق مرادفه الخ) خلافا ~~للنهاية ووفاقا للمغني عبارته تنبيه: هل يكفي مرادف PageV07P489 # الضمان كالالتزام أو لا المتجه الأول قال شيخنا وفي كلامهم ما يدل عليه ~~اه‍. (قوله لوجود العقد) إلى المتن في النهاية وكذا في المغني إلا قوله ولو ~~قالت إلى المتن (قوله وشرطه) عطف على العقد والضمير للطلاق أو العقد . ~~(قوله بلفظ الضمان) ينبغي أو مرادفه لأنه أقر البحث سابقا وجزم به فيما ~~يأتي في متى ضمنت اه‍ سيد عمر (قوله ولو قالت طلقني الخ) ويقع كثيرا أنه ~~يقول لها عند الخصام أبرئيني وأنا أطلقك أو تقول هي له ابتداء أبرأتك أو ~~أبرأك الله فيقول لها بعد ذلك أنت طالق والذي يتبادر فيه وقوع الطلاق رجعيا ~~وأنه يدين فيما لو قال أردت إن صحت براءتك اه‍. ع ش (قوله إلا إن شاءت) أي ~~فيقع رجعيا اه‍. ع ش (قوله ومرادفه) خلافا ms5793 للنهاية ووفاقا للمغني كما مر ~~آنفا (قوله ووقع لشارح الخ) كأنه يشير إلى الشارح المحقق وأبهمه تأدبا فإنه ~~وقع له هنا ما نصه ولا يشترط له القبول لفظا كما تقدم هناك انتهى أي في ~~مسألة الاعطاء فاقتضى الاكتفاء بفعل الاعطاء مع أن منصوص أصل الروضة خلافه ~~وقال ابن عبد الحق قوله: ولا يشترط الخ يعني لا يشترط مع قولها ضمنت بل ~~يكفي ضمنت نظرا للتعليق فلا يكفي قبلت وحده ولا غير الضمان كالاعطاء نعم ~~يكفي مرادفه كالالتزام انتهى اه‍. سيد عمر (قوله لأن متى) إلى قوله والحق ~~بذلك في المغني إلا قوله وبه فارق إلى المتن وإلى قول المتن وإذا علق ~~بإعطاء مال في النهاية (قوله كما مر) أي في أواخر الفصل السابق قول المتن: ~~(وإن ضمنت دون ألف لم تطلق الخ). تنبيه: لو نقصت أو زادت في التعليق ~~بالاعطاء كان الحكم كما هنا اه‍. مغني (قوله بخلاف طلقتك بألف فقبلت الخ) ~~أي حيث لا يقع طلاق (قوله لأن تلك أي طلقتك على ألف (قوله كما مر) أي في ~~أواخر الفصل السابق (قوله في مجلس التواجب الخ) لا يخفى أن محله في أن ~~ونحوها بخلاف متى فلا يعتبر فيها فورية بل متى طلقت وضمنت ينبغي وقوعه ~~بالألف وعليه فهل يعتبر توالي اللفظين أو لا يعتبر حتى لو فصلت بينهما بنحو ~~نوم لا يضر محل تأمل فليراجع ثم رأيت في شرح الروض ومتنه التنبيه على عدم ~~اعتبار الفورية اه‍. سيد عمر أقول ظاهر قول الشارح يعتبر اتصاله به الخ ~~اعتبار التوالي مطلقا (قوله لأن أحدهما شرط في الآخر الخ) ليتأمل في ~~التعليل فإن المتبادر تعين تقدم الضمان لوقوع الطلاق لأنه شرط له والمشروط ~~لا يتقدم على شرطه اه‍. سيد عمر (قوله المعلق عليهما) أي بالمعنى اللغوي ~~فوقوع الطلاق معلق على تلفظها به وبالضمان بهذا المعنى أما بالمعنى ~~الاصطلاحي فالمعلق عليه هو الضمان وتطليقها نفسها معلق رشيدي (قوله وليس ~~المراد بالضمان هنا الخ) بقي أنه لو أرادا لضمان المار في بابه بأن ms5794 قال إن ~~ضمنت الألف الذي لي على فلان فأنت طالق فضمنته اتجه وقوع الطلاق بائنا لأنه ~~بعوض راجع للزوج ولا يتغير الحكم ببراءتها من الألف بإبرائه أو أداء الأصيل ~~كما لو قال لها أنت طالق على ألف فقبلت ثم أبرأها منها أو أداها عنها أحد ~~فليتأمل وفاقا لم ر اه‍. سم وهذا بخلاف ما لو قال لها إن ضمنت لزيد ماله ~~على عمرو فأنت طالق فضمنته فهو مجرد تعليق فإن ضمنت ولو على التراخي طلقت ~~رجعيا لعدم رجوع العوض للزوج وإن لم تضمن فلا وقوع وقول سم لأن بعوض الخ أي ~~وهو الضمان وإنما كان عوضا لصيرورة ما ضمنته دينا في ذمتها يستحق المطالبة ~~به اه‍. ع ش عبارة السيد عمر في المغني ولو كان القدر المعلق على ضمانه ~~للزوج على غيره وقالت ضمنت لك وقع رجعيا كما بحثه بعض المتأخرين انتهى ~~والقلب إلى هذا أميل إذ ليس فيه غير مجرد توثقة لا عوض مغاير لدينه وإن صرح ~~به الفاضل المحشي اه‍. أقول ولعل الوقوع بائنا الذي قاله المحشي سم وفاقا م ~~ر وأقره ع ش هو الظاهر. (قوله وهو إن ضمنت الخ) وحقيقة العكس PageV07P490 # إن ضمنت لي ألفا فطلقي نفسك فلعل التعبير بما ذكره بيان للمعنى وإشارة ~~إلى أنه لافرق بين صيغة الامر وغيرها اه‍. ع ش (قوله واستشكل الخ) الظاهر ~~أن الاستشكال مئات في الملحق والملحق به كما هو واضح ويرشد إلى عمومه قوله ~~بعد ذلك ونوزع الخ اه‍. سيد عمر عبارة الكردي قوله واستشكل أي المتن اه‍. ~~(قوله بما يأتي) أي في فصل تفويض إليها ع ش (قوله وقع في ضمن معاوضة) ينبغي ~~أن يزاد تقبل التعليق إذ ليس كل معاوضة تقبل التعليق ألا ترى أن البيع ~~معاوضة ومع ذلك لا يقبله اه‍. سيد عمر (قوله فقبل التعليق) قد يقال يعاوضه ~~عدم صحة تعليق الابراء مع تأتي ما ذكر فيه فليتأمل اه‍. سيد عمر وقوله ~~فليتأمل إشارة إلى جواب المعارضة بما مر منه آنفا (قوله بأن معنى ms5795 الأولى) ~~أي ما في المتن (قوله أي طلقتها بألف الخ) كان الظاهر في الحل ملكتها ~~الطلاق بألف تضمنينه لي فإن هذا معنى طلقي نفسك إن ضمنت وأيضا فالذي يضر ~~تعليقه إنما هو التمليك لا الطلاق اه‍. رشيدي (قوله والثانية) أي العكس ~~اه‍. (قوله ويرد بأن الفرق الخ) أي فالوجه صحة الالحاق ولا يضر التعليق ~~فيهما لاغتفاره بكونه وقع تابعا في ضمن المعاوضة والحاصل أن الالحاق مبني ~~على تسليم وجود التعليق في الملحق والملحق به واغتفاره لما ذكر والمنازعة ~~مبنية على أنه لا تعليق في الملحق به بخلاف الملحق فليتأمل اه‍. سم وفي ~~السيد عمر ما يوافقه. (قوله لأن قبوله الخ) علة لقوله إلا في الأولى اه‍ . ~~سم (قوله والتعليق هنا الخ) أي في خصوص هذه الصورة لما قدمه فيها اه‍. ~~رشيدي قول المتن: (بإعطاء مال) أي متمول معلوم وإلا وقع بائنا بمهر المثل ~~اه‍. بجيرمي وعبارة ع ش فلو علق بإعطاء نحو حبتي بر فالأقرب أنه يقع الطلاق ~~بذلك بائنا بمهر المثل اه‍. (قوله أو إيتائه أو مجيئه) عبارة شرح المنهج أي ~~والمغني وكالاعطاء الايتاء والمجئ انتهت واقتصر في شرح الروض على إلحاق ~~الايتاء ووجهه أن الايتاء بمعنى الاعطاء وورد إطلاقه بمعنى التمليك في نحو ~~وآتوهم من مال الله الذي أتاكم فلا إشكال في الحكم بدخوله في ملكه وأما ~~المجئ فالحكم فيه بالدخول في ملكه مشكل لأنه لا يدل على التمليك اللهم إلا ~~أن يحمل على ما إذا دلت قرينة على إرادة التمليك وأما قول الشارح أو إيتائه ~~فإن كان مصدر أتى بالقصر فهو بمعنى المجئ أو مصدر آتي بالمد فهو موافق لشرح ~~المنهج اه‍. سم عبارة النهاية وكالاعطاء الايتاء بالمد وقول الشيخ في شرح ~~منهجه أن مثله المجئ ينبغي حملة على وجود قرينة تشعر بالتمليك اه‍. قال ~~الرشيدي قوله وكالاعطاء الايتاء كأن يقول إن آتيتني مالا بالمد وأما ~~الاتيان كأن يقول: إن أتيتني بمال بالقصر فظاهر أنه مثل المجئ فيما يأتي ~~فيه اه‍. (قوله فوضعته الخ) بخلاف ما إذا ms5796 أعطته عن المعلق عليه عوضا أو كان ~~عليه مثله فتقاصا لعدم وجود المعلق عليه اه‍. (قوله أو أكثر منه) إلى قول ~~المتن ولا يشترط في النهاية إلا قوله أو جئته إلى المتن وكذا في المغني إلا ~~ذلك القول وقوله في غير نحو متى (قوله أو بوكيلها) عبارة المغني ويقع ~~بإعطاء وكيلها إن أمرته بالاعطاء وأعطى بحضورها ويملكه تنزيلا لحضورها مع ~~إعطاء وكيلها منزلة إعطائها بخلاف ما إذا أعطاه له في غيبتها لأنها لم تعطه ~~حقيقة ولا تنزيلا اه‍. (قوله قاصدة دفعه الخ) فإن قالت لم أقصد الدفع عن ~~جهة التعليق أو تعذر عليه الاخذ بحبس PageV07P491 # أو نحوه لم تطلق كما قاله السبكي نهاية ومغني (قوله ويتمكن من أخذه) هل ~~يلحق تمكن وكيله بحضرته بإعطاء وكيلها بحضرتها اه‍. سيد عمر ولعل الأقرب ~~الأول قول المتن: (طلقت) الأقرب أنه لا يشترط لوقوعه الابصار في ملزم العوض ~~وملتزمته فيما إذا كان عينا فيعتد بوضع الأعمى فبالوضع بين يديه فيقع بائنا ~~بمهر المثل كما لو خالع على عوض فاسد اه‍. ع س (قوله لأن العوضين الخ) علة ~~لعلية قوله لضرورة دخول المعوض الخ عبارة المغني لأن التعليق يقتضي وقوع ~~الطلاق عند الاعطاء ولا يمكن إيقاعه مجانا مع قصد العوض وقد ملكت زوجته ~~بضعها فيملك الآخر العوض عنه اه‍. وهي أظهر (قوله فيما ذكر) أي في اشتراط ~~الفورية أي في غير نحو متى وملك المقبوض اه‍. مغني (قوله فيه) أي الاعطاء ~~والتعليق به (قوله بالاقباض) أي المعلق عليه (قوله كأن قالت له قبل ذلك ~~التعليق طلقني) لعل وجه كون ذلك قرينة أن قوله إن أقبضتني جوابا لسؤالها ~~ظاهر في أن المال في مقابلة الطلاق وكونه كذلك مقتض للتمليك اه‍. ع ش قول ~~المتن : (مجلس) أي إقباض في مجلس التواجب اه‍. مغني (قوله تفريعا) لعل ~~الأولى الرفع (قوله لأنه) أي الاقباض تعليل للمتن وقوله صفة محضة أي لا ~~معاوضة فيه (قوله لا إن أقبضتني الخ) وفاقا للمغني وشرح المنهج وخلافا ~~للمحلي وعميرة وسم حيث اعتمدوا أن ms5797 الاقباض كالقبض فيشترط فيه أخذه بيده ~~منها ولو مكرهة ولا يكفي الوضع بين يديه ومال إليه السيد عمر واضطرب كلام ~~النهاية فأوله موافق للمحلي وآخره موافق للشارح (قوله بشرطية الخ) انظر ما ~~المراد بهما ثم رأيت في الكردي ما نصه قوله بشرطية أي شرطي الوكيل السابقين ~~بقوله مختارة قاصدة دفعه الخ اه‍. ويرد عليه أن ما ذكره شرط فيها سواء أعطت ~~بنفسها أو بوكيلها إلا في وكيلها وأنه يناقض قول المصنف ولو مكرهة (قوله ~~فلا يكفي وضعه الخ) وفاقا للمغني وشرح المنهج ولظاهر النهاية (قوله لأن ~~الخ) علة لقوله دون الاقباض. (قوله لأن فعل المكره لغو الخ) رده شيخنا ~~البرلسي فقال سيأتي في الطلاق أنه لو علق بفعل من يبالي به ولم يقصد حثا ~~ولا منعا أنه يحنث بالفعل مع الجهل والنسيان والاكراه وعلل بأن الفعل منسوب ~~إليه ولو مع الاكراه اه‍. سم بحذف (قوله أو غيرها) إلى قول المتن إلا في ~~المغني وإلى قول الشارح هذا كله في الحرة في النهاية إلا قوله على أن ~~النكرة إلى المتن (قوله طلقت بالعبد الموصوف الخ) إطلاقهم هنا واستثناء نحو ~~المغصوب فيما يأتي يقتضي أنه لا فرق هنا وهو مشكل والظاهر أنه يجري هنا ما ~~يأتي سم أقول قوله والظاهر أنه الخ الامر كما قال كما يرشد إليه تعليلهم ~~الآتي بل قد يقال ما هنا أولى بذلك مما يأتي لأنه إذا اعتبر ذلك فيما لا ~~يتصور ملكه وهو المجهول فكيف فيما PageV07P492 # يتصور ملكه وهو المستوف فيه شروط السلم سيد عمر وع ش (قوله وإذا بان الذي ~~الخ) أشار بهذا إلى إصلاح المتن إذ لو علم أنه معيب عند الاخذ لم يكن له ~~رده كما لا يخفى وظاهر أن ما حل به الشارح حل معنى وإلا فلا يخفى أن قول ~~المصنف معيبا معطوف على محذوف والتقدير أو بها طلقت ثم إن كان سليما فلا رد ~~له أو معيبا فله رده اه‍. رشيدي قول المتن: (فله رده الخ) ولو كان قيمة ~~العبد مع العيب ms5798 أكثر من مهر المثل وكان الزوج محجورا عليه بسفه أو فلس فلا ~~رد لأنه يفوت العذر الزائد على السفيه وعلى الغرماء ولو كان الزوج عبدا ~~فالرد للسيد أي المطلق التصرف كما قاله الزركشي وإلا فلوليه أي السيد نهاية ~~ومغني (قوله على مقابله) أي مقابل الأصح من إن ضمانها ضمان يد (قوله على ~~عبد في الذمة) أي فاستقر العبد في الذمة وما في الذمة لا يتعين إلا بقبض ~~صحيح بخلاف مسألة التعليق فإنما يقع الطلاق فيها مقارنا للاعطاء فكان العقد ~~لم يقع إلا على المعين فكان قياسه البطلان لولا أن الخلع خارج عن ذلك لكونه ~~لا يفسد بفساد العوض فرجع إلى بدل البضع الشرعي بناء على الأصح السابق ~~فتأمله فإنه دقيق اه‍. سيد عمر (قوله على أي صفة كان) لكن بشرط كونه ملكا ~~لها فلا يكفي معار كما يستفاد من قوله الآتي والضابط من لا يصح بيعها له ع ~~ش وكردي (قوله ولا يملكه) أي العبد المعطى اه‍. ع ش (قوله وهي الخ) أي ~~المعاوضة (قوله كما يأتي الخ) أي في المتن آنفا (قوله لم يقع) أي الطلاق. ~~(قوله وكان في يده الخ) عطف على وقع رجعيا (قوله وقد يجاب بأن الصيغة) ~~عبارة المغني وفي السيد عمر مثلها عن الشهاب البرلسي نصها أجيب بأن المراد ~~الأول لكنه لما تعذر ملكه لجهله رجع فيه إلى بدله وحيث ثبت البدل ثبت ~~الطلاق بائنا اه‍. (قوله بعبدا) منصوب بالاعراب المحكي وكان الأولى الرفع ~~بحذف الألف كما في النهاية والمغني (قوله العموم) وظاهر أنه لا يتأتى هنا ~~إلا العموم البدلي لا الشمولي إذلا يصح أن يكون المراد طلقت بكل عبد أي فلا ~~تطلق ببعض العبيد وحينئذ فقد يقال هذا العموم يؤدي معناه الاطلاق فإن كان ~~هذا العموم مصحح الاستثناء فالاطلاق مثله فتأمل اه‍. رشيدي وقد يجاب بأن ~~المراد كما أشار إليه الشارح طلقت بأي عبد كان وهذا العموم شمولي لا بدلي. ~~(قوله في حيز الشرط) المراد بالشرط لو لأن المستثنى منه إنما هو عبد في ms5799 ~~قوله بعبد وهو في حيز لو لأنه معمول جوابه لا أن في قوله إن أعطيتني عبد إذ ~~ليس معمولا لجوابه ولا لشرطه كما هو معلوم ثم فيه أنه لو سلمنا أن معمول ~~الجواب دخل في حيز الشرط لكن إنما تكون النكرة في حيز الشرط للعموم إذا كان ~~في الشرط معنى النفي كما قاله في التلويح ثم قال فظهر أن عموم النكرة في ~~موضع الشرط ليس إلا عموم النكرة في حيز النفي اه‍. اللهم إلا أن يمنع هذا ~~تمسكا بإطلاق غيره وفيه ما فيه اه‍. سم بحذف قول المتن: (مغصوبا) هل المراد ~~به عبد لغيرها مغصوب وهو بيدها أو المراد عبد لها مغصوب وهو بيد الغاصب محل ~~تأمل فإن قول الشارح كالمغصوب ما دام مغصوبا يومي إلى الثاني وقوله نعم إن ~~قال الخ يومى إلى الأول فإن الثاني ليس في يدها فلا يتصور منها إعطاء له ~~اللهم إلا أن يراد بالاعطاء ما يشمل الاعطاء بمحض الصيغة كأعطيتك وإن لم ~~توجد حقيقته المتقدمة أو يقال المراد بالمغصوب ما يعم القسمين فليتأمل ~~وليراجع فإن هذه المباحث مع مزيد الاشكال متزرة بمرط الاجمال اه‍. سيد عمر ~~أقول جزم سم بأن المراد الأول ولكن قول المغني تنبيه دخل في المغصوب ما لو ~~كان عبدا لها وهو مغصوب فأعطته للزوج فإنها لا تطلق به كما قاله الشيخ أبو ~~حامد وإن بحث الماوردي الوقوع نعم لو خرج بالدفع عن الغصب فلا شك في وقوع ~~الطلاق به كما قاله الأذرعي اه‍. كالصريح في أن المراد ما يعم القسمين وهو ~~الظاهر قوله PageV07P493 # : (أو جانيا) لعل محل كلامهم المذكور في الجاني قبل اختيار الفداء وفي ~~المرهون بغير إذن المرتهن اه‍. سيد عمر أقول وإليه أشار الشارح بقول الآتي ~~ما دام مغصوبا (قوله بيعها له) الضمير الأول للزوجة والثاني للموصول عبارة ~~النهاية من لا يصح بيعها له عن نفسها اه‍. (قوله فيما ذكر) أي فيمن لا يصح ~~بيعها له وقوله كالمغصوب الخ تمثيل لا قياس عبارة النهاية متعذر في المغصوب ~~الخ ms5800 (قوله ولو أعطته عبد لها الخ) راجع لمسألة المتن اه‍ . سم وكتب عليه ~~السيد عمر أيضا ما نصه إن كان بعذر وال يد الغاصب عنه وانقطاع طمعه عنه ~~فواضح إلا أن تسميته حينئذ مغصوبا لا تخلو عن تجوز وإن كان قبل ما ذكر فمحل ~~تأمل لتعليلهم فيما ذكر بامتناع البيع وما دامت يد الغاصب مستولية عليه ~~فبيعه ممتنع اللهم إلا أن يفرض فيما إذا كان الزوج قادرا على انتزاعه ~~وبالجملة فالمسألة محتاجة إلى التأمل والمراجعة اه‍. ومر عن المغني ما ~~يوافق ما ترجاه (قوله طلقت به) أي ويقع بائنا بمهر المثل قاله ع ش وفيه ~~وقفة ظاهرة إذ التعليل كالصريح في أنه يقع بالعبد المذكور بل ما مر آنفا عن ~~السيد عمر صريح فيه (قوله إذا لم يعين لها عبدا) أما إذا عينه كأن أعطيتني ~~هذا العبد فأنت طالق فأعطته له فتطلق ويلزمها مهر المثل ولم يختلف كلامهما ~~في هذه المسألة فالاحتراز عنه لذلك اه‍. سيد عمر زاد سم والفرق شدة الجهالة ~~في غير المعين مع عدم ملكه م ر اه‍. قول المتن: (ولو ملك طلقة) راجع ~~النهاية والمغني وسم فإن فيها زيادة مسائل (قوله أو طلقتين) إلى قوله ولو ~~طلقها في النهاية وكذا في المغني إلا مسألة الطلقتين PageV07P494 # . (قوله لو طلقها نصف الطلقة) أي فيما لو قالت طلقني ثلاثا بألف وهو يملك ~~طلقة فقط (قوله أو الكل) قال به شيخنا الشهاب الرملي كما وجد في خطه م ر ~~اه‍. سم واعتمده النهاية والمغني أيضا فقالا وشمل كلامه ما لو أوقع بعض ~~طلقة فيستحق الجميع أيضا وهو الأوجه عملا بقولهم المار أنه أفادها البينونة ~~الكبرى اه‍ . (قوله نظرا لما أوقعه الخ) مقول قولهم الخ (قوله يؤيد الأول) ~~أي أن له السدس (قوله بناء ذلك) أي الخلاف في أنه هل يجب السدس أو الكل ~~(قوله أما لو ملك الثلاث) محترز قول المتن طلقة فقط (قوله فيستحق بواحدة ~~ثلثه) عبارة سم عن العباب فإن أوقع الثلاث وقعن به وإن أوقع واحدة بثلثه ms5801 أو ~~أطلق وقعت بثلثه أو بأكثر من ثلثه ولم يقع وإن أوقع ثنثين فله ثلثاه أو ~~طلقة ونصفا فله نصفه فقط أو نصف طلقة فله سدسه اه‍ . (قوله كما مر) أي قبيل ~~قول المتن وإذا خالع أو طلق بعوض الخ اه‍. كردي (قوله وهذا) أي قوله ~~وبواحدة ونصف نصفه وكذا الإشارة في قوله على هذا (قوله لما قلناه الخ) أي ~~فيما لو طلقها نصف الطلقة وهو يملك واحدة (قوله أنه يستحق النصف) أي فيما ~~لو طلقها نصف طلقة وهو يملك واحدة فقط (قوله يستحق الكل) أي كما في ملك ~~الثلاث وإيقاعها وقوله فيستحق نصفه الخ أي كما في ملك الثلاث وإيقاع واحدة ~~ونصف (قوله الضابط) إلى قوله ذكره الشيخان في النهاية (قوله أو حصل) من ~~التحصيل. (قوله صريح الخ) قد يمنع صراحته فيما ذكر ويتمسك به في لزوم كل ~~المسمى في مسألتنا وذلك لأن معنى حصل مقصودها بما أوقع أن يترتب على ما ~~أوقعه مقصودها ويكون هو سببا فيه وهنا كذلك فتأمله اه‍. سم وجرى على ذلك ~~المعنى المغني والنهاية كما مر آنفا (قوله بألف) إلى قول المتن ويصح في ~~النهاية إلا قوله وإن نازع فيها البلقيني وقوله وقضية ما مر إلى المتن ~~(قوله لقدرته) إلى قوله بجعله سلما في المغني إلا قوله كالجعالة إلى المتن ~~وقوله وإن نازعها البلقيني (قوله وبه) أي بهذا التعليل فارق أنت طالق الخ ~~أي حيث لا يقع به الطلاق (قوله وحذفها الخ) عبارة المغني قال ابن شهبة ~~PageV07P495 # وكان ذلك سقط من نسخة المصنف بالمحرر وهو ثابت في النسخ الصحيحة وحكى عن ~~نسخة المصنف اه‍. (قوله أو إن طلقتني غدا الخ) أو خذ هذا الألف على أن ~~تطلقني غدا كما في الروضة وأصلها اه‍. مغني (قوله أو قبله غير قاصد ~~الابتداء) سيذكر محترزهما (قوله وإن علم بفساد العوض) أي خلافا للقاضي ومن ~~تبعه كما بينه في شرح الروض اه‍. سم (قوله في الثانية) أي فيما إذا طلقها ~~قبل الغد (قوله بجعله) أي العوض وقوله منها ms5802 أي الزوجة له أي للزوج وقوله ~~وهو أي السلم محال فيه لعدم ثبوته أي الطلاق (قوله والصيغة) عطف على العوض ~~(قوله فيه) أي جانبها (قوله وبهذا) أي قوله والصيغة الخ (قوله قولها إن جاء ~~الغد الخ) لم يظهر مما ذكر وجه الفرق بين هذا وبين قولها إن طلقتني غدا فلك ~~ألف ولعله أن المعلق عليه في إن طلقتني غدا الخ الطلاق الموقع في الغد ~~بخلاف قولها إن جاء الغدا الخ فإن المعلق عليه فيه مجئ الغد وإن كان عطف ~~الطلاق عليه يستلزم التعليق عليه أيضا وفي قوله الآتي لأنه ليس فيه الخ ~~إشارة إلى ما ذكر اه‍. ع ش. (قوله فطلقها في الغد) قال في شرح الروض ولو ~~طلقها قبل الغد فظاهر وقوعه ثم إن بقيت قابلة للطلاق إلى الغد استحق فيه ~~المسمى وإلا فلا انتهى اه‍. سم زاد السيد عمر ما نصه وسكت عما لو طلقها بعد ~~الغد وقد يؤخذ من قولهم بالوقوع رجعيا في نظير ذلك في مسألة طلقني غدا الخ ~~أن الحكم هنا كذلك وعليه فيظهر أنه لا فرق بين متى وغيرها ما لم تصرح ~~بالتراخي فإن صرحت به فينبغي أن يكون الحكم فيه كالحكم في إيقاعه في الغد ~~وسكت أيضا عما لو قال قصدت الابتداء وظاهر أنه يصدق بيمينه أخذا مما تقرر ~~في المسألة السابقة أيضا فليتأمل اه‍. (قوله استحق المسمى) كان ينبغي أن ~~يزيد قبله لفظ حيث كما لا يخفى اه‍. رشيدي (قوله وحلف إن اتهم) جملة معترضة ~~بين المتعاطفين اه‍. سيد عمر (قوله فقال قصدت الخ) أي فأجابها فقال الخ ~~(قوله مبتدئ) عبارة المغني خالف قولها فكان مبتدئا اه‍. (قوله ببدله) أي ~~الألف اه‍. رشيدي (قوله إنما يجب هذا) أي المثل أو القيمة (قوله وجه وجوبه) ~~أي وجوب المسمى المرجوح اه‍. ع ش (قوله مع الفساد) أي فساد الخلع (قوله على ~~خلاف القاعدة) متعلق بقوله وجوبه (قوله إن الفساد الخ) خبر كان قول المتن: ~~(وإن قال إذا الخ) وإن قالت طلقني شهرا بألف ففعل ms5803 وقع مؤبد لأن الطلاق لا ~~يؤقت بمهر المثل لفساد الصيغة بالتأقيت اه‍. مغني قول المتن: (فقلت) أي بأن ~~قالت قبلت أو التزمت وليس منه قولها مليح أو حسن اه‍. ع ش (قوله فورا) ~~وقوله ولو على التراخي كذا في المغني. (قوله فورا) راجع لقوله ما لو دخلت ~~الخ (قوله وهو متجه) أقره سم قوله PageV07P496 # : (لا بد من الترتيب الخ) أي من تقدم القبول على الدخول فكان الأولى بين ~~القبول والدخول قو المتن : (طلقت) ويستثنى من صحة تعليق الخلع بالمسمى ما ~~لو قال إن كنت حاملا فأنت طالق على مائة وهي حامل في غالب الظن فتطلق إذا ~~أعطته وله عليها مهر مثل حكاه الرافعي عن نص الاملاء نهاية ومغني عبارة سم ~~في الروض قال لحامل إن كنت حاملا فأنت طالق بدينار فقبلت طلقت بمهر المثل ~~قال في شرحه لفساد المسمى ووجه فساده بأن الحمل مجهول لا يمكن التوصل إليه ~~في الحال فأشبه ما إذا جعله عوضا انتهى اه‍. قال ع ش قوله وهي حامل في غالب ~~الظن لم يبين مفهومه والذي يظهر أنه ليس بقيد وقضية إطلاق الروض أن المدار ~~على كونها حاملا في نفس الامر وإن لم يظنه وهو ظاهر فيما إذا لم يتحقق ~~الحمل بعلامات قوية فإن تحقق بها فالأقرب وقوع الطلاق بالمسمى وقوله وله ~~عليها مهر مثل أي ويرد المائة لها اه‍. (قوله حالا) أي فلا يتوقف وجوب ~~تسليمه على الدخول سم على حج أقول وعليه فلو سلمته ولم تدخل إلى إن ماتت ~~فالقياس استرداد الألف منه ويكون تركة وأنه يفوز بالفوائد الحاصلة منه ~~لحدوثها في ملكه فليراجع اه‍. ع ش (قوله خلافا لمن زعمه) قال شيخنا مراده ~~الجلال المحلي اه‍. قلت الجلال المحلي لم يدع هذا وإنما ذكر أنه ظاهر عبارة ~~المصنف وظاهر أن ما قاله الشارح لا يصلح للرد عليه اه‍. (قوله لأنه الخ) أي ~~المصنف (قوله لا تقبل التعليق) أي فيؤثر فساد العوض دون الطلاق لقبوله ~~التعليق وإذا فسد العوض وجب مهر المثل اه‍. مغني ms5804 قول : (المتن اختلاع ~~أجنبي) أي مطلق التصرف بلفظ خلع أو طلاق اه‍. مغني (قوله لأن الطلاق) إلى ~~قوله ويؤخذ منه في النهاية والمغني إلا قوله وهذا كالحكمة إلى المتن (قوله ~~وقد يحمله) أي الأجنبي عليه أي الخلع ما يعلمه بينهما من الشر أي سوء ~~المعاشرة وعدم إقامة حدود الله تعالى فصرف المال في ذلك ليس بسفه كما قاله ~~بعضهم وقوله وهذا إشارة إلى الفرض الذي حمل الأجنبي على الخلع كالحكمة أي ~~في خلع الأجنبي لا علة لجوازه وإلا لامتنع عند عدم ذلك الفرض اه‍. كردي. ~~(قوله فهو من الزوج الخ) قد تقدم أنه إن بدأ الزوج بصيغة معاوضة فهو معاوضة ~~فيها شوب تعليق وله الرجوع قبل قبولها نظرا للمعاوضة أو بصيغة تعليق فتعليق ~~فيه شوب معاوضة فلا رجوع له فانظر لم يذكر هذين القسمين هنا ولم اقتصر على ~~الأول وسيعلم مما يأتي قريبا أنه قد يعلق على العوض من جهة الأجنبي فليتأمل ~~سم اه‍. ع ش (قوله وقول الشارح نظرا الخ) أي بدل نظر الشوب المعاوضة اه‍. ع ~~ش (قوله وهم) عبارة المغني والنهاية سبق قلم وهي أليق بالأدب على أن في بعض ~~نسخ المحلي نظرا للمعاوضة كما نبه عليه ابن عبد الحق في حاشيته اه‍. سيد ~~عمر (قوله بشوب جعالة) فللأجنبي أن يرجع نظر الشوب الجعالة مغني ومحلي وقد ~~يقال قد تقرر أنه من جانبه معاوضة فيها شوب جعالة وكل منهما يقتضي جواز ~~الرجوع قبل جواب المجيب فما وجه تخصيص الجعالة بالتعليل بقولهم نظرا الخ مع ~~أنه لو وقع التخصيص بالعكس لكان أنسب لأن المعاوضة جعلت ملحوظة أصلا ~~والجعالة تبعا كما يشعر به صنيعهم فليتأمل اه‍. سيد عمر وقد يجاب بأن ذلك ~~لمجرد المناسبة لما قبله (قوله ففي طلقت الخ) عبارة المغني فإذا قال الزوج ~~للأجنبي طلقت الخ أو قال الأجنبي للزوج طلق الخ اه‍. وهي لظهور المعطوف ~~عليه لقوله فقبل ولقوله فأجابه أحسن (قوله نحو طلقها الخ) عبارة المغني صور ~~أحدها ما لو كان له امرأتان فخالع PageV07P497 # الأجنبي ms5805 عنهما بألف مثلا من ماله صح بالألف قطعا وإن لم يفصل الخ الثانية ~~لو اختلعت المريضة على ما يزيد على مهر المثل فالزيادة من الثلث والمهر من ~~رأس المال وفي الأجنبي الجميع من الثلث الثالثة لو قال الأجنبي طلقها علي ~~هذا المغصوب الخ الرابعة لو سألت الخلع في الحيض فلا يحرم وبخلاف الأجنبي ~~اه‍. (قوله على ذا المغصوب الخ) أي بخلاف على ذا العبد مثلا وهو مغصوب في ~~نفس الامر فإنها تبين بمهر المثل كما يعلم مما يأتي في قوله أو باستقلال ~~فخلع بمغصوب الخ اه‍. ع ش (قوله وفارق) أي الأجنبي (قوله ما مر) أي في ~~أوائل الباب في قول المتن ولو خالع بمجهول أو خمر بانت بمهر المثل مع شرحه ~~(قوله فيها) أي الزوجة (قوله بخلافه) أي الأجنبي (قوله ويؤخذ منه) أي من ~~نحو طلقها على ذا المغصوب الخ اه‍. كردي (قوله أنه لو قال) أي الأجنبي ~~وقوله فخالع الخ أي الزوج للزوجة (قوله ثم) أي في نحو طلقها على ذا المغصوب ~~الخ (قوله وهذا لا يقتضي عدم البينونة ولزوم مهر المثل له) كذا في بعض ~~النسخ وهذا لا يناسب قوله عملا بظاهر الصيغة وفي بعضها يقتضي عدم البينونة ~~ولزوم مهر المثل له وهذا لا يظهر صحته وفي بعضها يقتضي البينونة ولزوم مهر ~~المثل له وهذا هو الظاهر المتعين (قوله ويؤيده) أي البينونة ولزوم مهر ~~المثل وقوله ما مر أي في أول الباب في شرح هو فرقة بعوض. (قوله ويأتي آخر ~~التنبيه الآتي ما يصرح الخ) يعني قوله وإن كل تعليق للطلاق الخ وهو ليس ~~تصريحا بما ذكره لا يقال يؤخذ من قوله ثم إن صح الخ تأييد ذلك لأنا نقول لا ~~يتأتى ذلك بإطلاقه إلا بالنسبة للزوجة لا بالنسبة للأجنبي لما تقرر أنه لو ~~قال بهذا الخمر الخ وقع رجعيا وبالجملة فالذي يظهر في المسألة المذكورة ~~الوقوع رجعيا اه‍. سيد عمر (قوله ولو خالع) أي الأجنبي إلى قوله وأفتى في ~~النهاية (قوله ولو خالع) أي الأجنبي من ms5806 ماله اه‍. مغني (قوله صح) أي بالألف ~~من غير تفصيل أي لحصة كل منهما اه‍. مغني (قوله لاتحاد الباذل) وهو الأجنبي ~~(قوله بخلاف ما الخ) عبارة المغني بخلاف الزوجتين إذا اختلعتا فإنه يجب أن ~~يفصل ما تلتزمه كل منهما اه‍. (قوله بخلاف ما لو اختلعتا الخ) مقتضاه أنه ~~لا يصح عند عدم التفصيل وهو محل تأمل ولعل المراد عدم الصحة بالمسمى اه‍. ~~سيد عمر عبارة ع ش أي فإنه يقع بمهر المثل على كل منهما اه‍. ويفيده أيضا ~~صنيع المغني (قوله ويحرم اختلاعه) أي الأجنبي (قوله بمثل المؤخر) ظاهر أن ~~محله حيث كانت عالمة بالمؤخر وإلا فينبغي وقوعه بمهر المثل اه‍. سيد عمر ~~وقوله كانت عالمة الأولى كانا عالمين أي الزوج والسائلة (قوله وإن لم تنو) ~~ببناء المفعول أي لفظة مثل (قوله ولو قالت) أي السائلة وهو الخ أي المؤخر ~~(قوله لزمها ما سمته) أي والمؤخر باق بحاله اه‍. ع ش ومعلوم أنه كذلك باق ~~في الصورة الأولى. (قوله من حيث الجملة) لعل الأنسب من حيث الجنس أو من حيث ~~مطلق المالية فليتأمل اه‍. سيد عمر عبارة ع ش لعل المراد هنا بالجملة ~~المماثلة في مجرد كونه عوضا وإلا فما سمته صادق بأن يكون ذهبا مثلا وما على ~~الزوج فضة وأين المماثلة في هذه اه‍. (قوله والدرهم الذي الخ) جواب عما قد ~~يقال لم لم يقع بائنا بالدرهم الذي في ذمة الوالد (قوله من منجم صداقها) أي ~~مؤخر صداقها (قوله إلا بعض العوض) أي الدرهم (قوله وليس كالخلع الخ) جواب ~~سؤال غني عن البيان (قوله حتى يجب الخ) أي ويقع بائنا (قوله إيجابه) أي ~~مقابل المجهول (قوله لهما) أي للزوج ووالد الزوجة (قوله وليس له الخ) الواو ~~حالية وضمير له للوالد وبه للمعلوم المراد به مؤجل الصداق والدرهم (قوله ~~وهو) أي إفتاؤه في مسألة الوالد وقوله في تلك أي في مسألة الام (قوله ثم) ~~يغني عنه ما قبله وقوله مثله الأولى حذف الضمير (قوله لكنه أشار للجواب بأن ~~الام الخ) ms5807 حاصل PageV07P498 # هذا الكلام أن الحمل على معنى المثلية وتقديرها مشروط بالقرينة بل وبقصد ~~المثلية كما اقتضاه كلام البلقيني الآتي اه‍. سم وقضيته أنه لو قصد والد ~~الزوجة رجوع قوله في ذمته لمؤجل صداقها ودرهم جميعا يقع الطلاق بائنا بمثل ~~المؤجل ودرهم وظاهر أنه يصدق بيمينه في قصد الرجوع للجميع ثم رأيت قال ~~السيد عمر ما نصه قوله لما لم يقل الخ قد يقال هلا جعل قوله في ذمته راجعا ~~لقوله على مؤجل صداقها أيضا فيكون قرينة على تقدير المثلية محشي وقد يقال ~~بينهما فرق فإنه في الأول ظاهر في إفادة المثلية لانحصار تعلقه بمؤخر ~~صداقها بخلاف ما نحن فيه لوجود ما يصلح لتعلقه به بل تعلقه به هو الظاهر ~~وإن احتمل تعلقه بهما نعم إن قال الأب أردت ذلك لا يبعد قبوله اه‍. (قوله ~~لعين الصداق) أي عين مؤخر الصداق (قوله والتزم به) أي حاجة للالتزام مع ~~إرادة المثلية سم قد يقال ذكره ليس للاحتياج إليه فيما ذكر بل لحكاية صورة ~~السؤال اه‍. سيد عمر . (قوله فطلقها) فقد صار العوض على الوالد للزوج ~~والصداق على الزوج لها فيتأتى أن يحتال من نفسه بما لها على الزوج على نفسه ~~بما للزوج عليه اه‍. سم (قوله واحتال من نفسه على نفسه أي جعل نفسه محتالا ~~من جهة البنت ومحالا عليه من جهة دين الزوج فينتقل بالحوالة دين البنت إلى ~~ذمة الوالد بدل دين الزوج ويبرأ منه اه‍ كردي (قوله من نفسه) أي نظرا ~~للولاية (قوله بدليل الحوالة المذكورة) قد يقال الحوالة المذكورة متأخرة عن ~~الخلع إذ لا يتصور قبل جواب الزوج إذ لم يجب حينئذ على الأب شئ تتأتى ~~الحوالة عليه فكيف تكون قرينة ويجاب بأنها مع تأخرها تدل على إنهما أراد ~~المثلية وإلا لم يرتكبا الحوالة سم أو يقال لعل فرض المسألة وقوع ما ذكر ~~بعد مواطأة سابقة كما هو الغالب فالقرينة ذكر الحوالة مع المواطأة السابقة ~~اه‍. سيد عمر (قوله أن يحيله الزوج به) معناه أن يحيل الزوج بالصداق لأجل ms5808 ~~البنت على الوالد عن دين الزوج الذي في ذمته ويقبل الوالد الحوالة فينتقل ~~بذلك دين البنت إلى ذمة الوالد وسقط عنه دين الزوج اه‍. كردي (قوله به) أي ~~الصداق وقوله لبنته نعت لضمير به وفيه توصيف الضمير ولو قال بما لبنته لسلم ~~عن الاشكال (قوله فطريقه) أي الخلع (قوله مما يأتي) وقوله لما يأتي أي قبيل ~~الفصل الآتي. (قوله فالالتزام الخ) قضية ذلك أن ذلك خلع على مهر المثل ~~لاعلى نظير صداقها اه‍. سم عبارة السيد عمر قد يؤخذ من قوله فالالتزام الخ ~~أنه مثله مع وجود الحوالة كما في صورة السؤال المفروضة فيما نحن فيه وهو ~~محل تأمل إذ الظاهر كما يؤخذ مما يأتي أن محل ذلك حيث يراد عين الصداق أما ~~إذا أريد مثله وكانت ثم قرينة دالة على ذلك تعينت بينونتها بمثل الصداق لا ~~بمهر المثل لأن العوض صحيح ولم يذكر في الصيغة ما يؤدي إلى فساده فلو قال ~~الشارح إن لم توجد بدون واو لكان حسنا فليتأمل اه‍. (قوله معها) أي مع ~~القرينة (قوله لكن الأول) أي الاكتفاء بالقرينة اه‍ . كردي (قوله إنه الخ) ~~مفعول أفهم (قوله لو قال إن أبرأني الخ) مثل ذلك كما هو ظاهر ويصرح به قوله ~~الآتي وإن كل تعليق للطلاق الخ ما لو قال إن أعطاني زيد ألفا فأنت طالق ~~فأعطاه فيقع بائنا بالألف اه‍. سم (قوله لم بخاطبه) أي الزوج (قوله وذلك) ~~أي عدم صحة ذلك الزعم (قوله منه الخ) أي من ذلك القول وقوله أنه معلق ~~PageV07P499 # الخ أي مفيد لتعليق الطلاق (قوله لأن قائله) أي التعليل الثاني (قوله ~~كسؤاله) أي زيد له أي عن الزوج فيه أي الطلاق (قوله ولا بحد الخلع) عطف على ~~قوله بكلامهم (قوله في ذلك) أي في أنه قال خالعت زوجتي الخ عبارة الكردي أي ~~في أن قبول الأجنبي كسؤاله له فيه فالابراء كذلك اه‍. (قوله وصداق بنته ~~الخ) جملة حالية مقيدة (قوله ففعل) أي زوج زيد بنته من المطلق المذكور اه‍. ~~سيد عمر (قوله ms5809 وقع الطلاق) ظاهره بالقبول الفعلي من غير احتياج إلى القبول ~~لفظا بل قوله الآتي فبتزويجه له الخ صريح في ذلك فليراجع (قوله وهذا صريح ~~الخ) محل تأمل أما أولا فلان عبارة الروضة مصورة بصيغة المعاوضة لا بصيغة ~~التعليق وأما ثانيا فلأنها محتملة لأن تنزل على أن يكون لفظه أنت طالق على ~~أن يزوجني زيد بنته الخ وأن تكون خطابا لزيد كطلقت زوجتي على أن تزوجني ~~بنتك الخ فأنى يكون صريحا في نفي الخطاب اه‍. سيد عمر (قوله إن قبول العوض ~~الخ) أي سواء حصل القبول في ضمن الابراء أو التزويج أو غيرهما وقوله يقع ~~الطلاق الخ خبر أن كل الخ اه‍. كردي (قوله في الاختلاع) إلى قوله واعتراض ~~الأذرعي في المغني وإلى قول المتن ولو اختلع في النهاية إلا قوله خلافا ~~لبعضهم وقوله ويفرق إلى فالمباشر (قوله ولو بالقصد) عبارة المغني بالتصريح ~~أو بالنية اه‍. ( قوله كما مر) أي قبيل فصل الصيغة (قوله إذا نواها) أي أو ~~صرح بالوكالة اه‍. مغني. (قوله وما إذا أطلق) أي فيقع الخلع عنها والمال ~~عليها ع ش لأن منفعة الخلع لها مغني وشرحا الروض والمنهج (قوله بما له) أي ~~المعين (قوله وكذا أجنبي) أي للأجنبي توكيل أجنبي اخر سم وع ش (قوله فإن ~~قال) أي الأجنبي الموكل (قوله لها سلي الخ) راجع لما قبل وكذا وقوله أو ~~لأجنبي سل الخ راجع لما بعده (قوله له) أي للموكل (قوله على) بشد الياء ~~(قوله فإنه توكيل الخ) أي لأن منفعة الخلع راجعة إليها فحمل سؤالها عند ~~الاطلاق على التوكيل اه‍. ع ش (قوله وإن لم تقل الخ) غاية (قوله ففعلا) ~~يقتضي أنه لا بد من طلاق اخر من البادي وكان وجهه أن قوله على أن أطلق ~~وعدلا إيقاع فليتأمل وعليه فيتردد النظر فيما إذا طلق المخاطب وتوقف البادي ~~عن الطلاق هل يقع طلاق أو لا محل تأمل وينبغي أن لا يقع إلا إذا قصد ~~الابتداء اه‍. سيد عمر (قوله لأن العوض الخ) علة للمقيد فقط (قوله ms5810 وإذا ~~كلها الخ) دخول في المتن (قوله بين أن تخالع) إلى المتن في المغني إلا قوله ~~بقيده إلى قوله وحيث وقوله ويفرق إلى قوله وإلا فالمباشر (قوله بالصريح أو ~~النية) راجع لكل من المعطوف والمعطوف عليه فهذه أربع فيضم الاطلاق إليها ~~تصير الصور خمسا (قوله بقيده) أي بأن لم تخالفه فيما سماه الذي حمل عليه ~~كلام الغزالي فيما مر ومعلوم أنها إذا خالفت فهي كالأجنبي بالأولى ~~PageV07P500 # اه‍. رشيدي (قوله واختلفوا ثم كما مر) إن أراد ما مر عن الغزالي وأمامه ~~فقد بين لا خلاف بينهما اللهم إلا أن يريد باعتبار ما فهم الأذرعي سم على ~~حج اه‍. ع ش ورشيدي (قوله وحيث صرح) بالبناء للمفعول اه‍. سم عبارة المغني ~~وحيث صرح الأجنبي أو الزوجية بالوكالة فالمطالب بالعوض الموكل وإلا ~~فالمطالب المباشر ثم يرجع إذا غرم على الموكل حيث نوى الخلع أو أطلق في ~~الأولى اه‍. مغني (قوله طولب الموكل) أي فيما إذا كان في صيغة الموكل ما ~~يقتضي الالتزام كما هو ظاهر وكذا يقال فيما بعده اه‍. رشيدي (قوله وبين ~~وكيل المشتري) أي حيث طولب أيضا اه‍. سم (قوله وإلا) أي وإن لم يصرح باسم ~~الموكل اه‍. # سم (قوله فإذا غرم) أي المباشر اه‍. ع ش (قوله بماله) إلى الفصل في ~~النهاية. (قوله بماله) أنظر مع هذا قوله الآتي ولم يلتزمه هو إلا أن يقال ~~لم يلتزمه عن نفسه بل عنها ولم تأذن اه‍. سم عبارة الرشيدي هو مشكل ومخالف ~~لما في شرح الروض وغيره والتعليل الآتي لا يوافقه على أنه ينافي ما اقتضاه ~~صنيعه في المسألة بعدها بالنسبة للأجنبي فليراجع اه‍. وعبارة السيد عمر ~~قوله ولا شئ له صادق بما إذا كان بماله وقد يتوقف فيه لتصادقهما على ~~استحقاق الزوج له اه‍. (قوله نعم) إلى قوله قال البلقيني في المغني (قوله ~~أو ادعاها) يغني عنه ما قبله (قوله بانت بقوله) أي الزوج اه‍. ع ش (قوله أو ~~الأجنبي) هو مكرر بالنسبة لما إذا خالع وصرح بوكالتها كاذبا فقد ذكر ms5811 قبل ~~اه‍. رشيدي (قوله أو ولاية له) أي الأب (قوله لأنه ليس بولي في ذلك ) إذ ~~الولاية لا تثبت له التبرع في مالها اه‍. مغني (قوله ولأنه ليس له صرف ~~مالها الخ) تقدم في أوائل الباب في شرح وإن خالع سفيهة الخ استثناء ما إذا ~~خشي الولي على مالها من الزوج ولم يمكن دفعه إلا بالخلو راجعه (قوله بموقوف ~~على من يختلع) أي بأن قال الواقف وقفت هذا على النساء اللاتي يختلعن اه‍. ~~كردي قول المتن: (وباستقلال فخلع بمغصوب) الاطلاق هنا مع التفصيل فيما بعده ~~وهو ما لم يصرح بأنه عنه ولا عنها بين PageV07P501 # أن لا يذكر أنه من مالها فخلع بمغصوب أو بذكر فرجعي كالصريح في أنه لا ~~فرق بينهما في الوقوع بمهر المثل وحينئذ فقولهم إن المخالعة من غير الزوجة ~~بنحو المغصوب مع التصريح بنحو الغصب توجب الوقوع رجعيا محله ما لم يصرح ~~المخالع بالاستقلال وإلا وقع بائنا بمهر المثل وما لم يضمنه المخالع وإلا ~~وقع كذلك أيضا كما سيأتي وعبارة الروضة وشرحها مصرحة بالوقوع بائنا عند ~~التصريح بالاستقلال وإن صرح بأنه من مالها وعبارة الارشاد وشرحه الصغير ~~للشارح مصرحة بالوقوع بائنا عند الضمان أو التصريح بالاستقلال وإن أضاف ~~المال إليها كقوله اختلعتها على عبدها ويدل على ذلك أيضا كلام الروض سم على ~~حج اه‍. ع ش (قوله فهو) أي الخلع وقوله كذلك أي فيقع بائنا الخ اه‍. سم ~~(قوله وإلا) أي كأن قال طلقها على عبدها اه‍. # مغني (قوله كما مر) أي آنفا (قوله كما لو قال) أي الأب والأجنبي اه‍. ~~مغني وهو راجع إلى قوله وإلا وقع رجعيا (قوله المقصود) أي التبرع له أي ~~الأب والأجنبي (قوله ولو اختلع) أي أبوها اه‍. ع ش عبارة الرشيدي يعني الأب ~~ومثله الأجنبي اه‍. (قوله بصداقها) كان قال له خالعها على مالها عليك من ~~الصداق اه‍. ع ش (قوله نعم إن ضمن له الأب الخ) وإن كان جواب الزوج بعد ~~ضمان الدرك إن برئت من صداقها فهي طالق لم ms5812 تطلق لأن الصفة المعلق عليها لم ~~توجد ولو اختلعت المرأة بمال في ذمتها ولها على الزوج صدق لم يسقط بالخلع ~~وقد يقع التقاص إذا اتفقا جنسا وقدرا وصفة اه‍. مغني (قوله إن ضمن له الأب ~~أو الأجنبي الدرك) كأن قال أحدهما ضمنت لك براءتك من الصداق اه. كردي (قوله ~~وكذا لو أراد الخ) يعني في الصورة الأولى كما هو ظاهر ولا يخفى أن التشبيه ~~في قوله وكذا إنما هو لأصل الوقوع بائنا مع قطع النظر عما يلزمه فيهما وإلا ~~فهو في الأولى إنما يلزمه مهر المثل وفي الثانية مثل الصداق اه‍. رشيدي ~~(قوله وفي الحوالة) عطف على آنفا ومما مر آنفا قبيل التنبيه أن الوجه ~~الاكتفاء بالقرينة من غير اشتراط نية تقدير المثل. (قوله ماله تعلق بذلك) ~~وإن قالت هي له إن طلقتني فأنت برئ من صداقي أو فقد أبرأتك منه فطلقها لم ~~يبرأ منه وهل يقع رجعيا أو بائنا جرى ابن المقري إلى الأول لأن الابراء لا ~~يعلق قال في الروضة ولا يبعد أن يقال طلق طمعا في شئ ورغبت هي في الطلاق ~~بالبراءة فيكون فاسدا كالخمر فيقع بائنا بمهر المثل وهذا ما جزم به ابن ~~المقري أواخر الباب وقال الزركشي تبعا للبلقيني التحقيق المعتمد أنه إن علم ~~الزوج عدم صحة تعليق الابراء وقع الطلاق رجعيا أو ظن صحته وقع بائنا بمهر ~~المثل وقد أفتى بذلك أي بقول الزركشي الشهاب الرملي رحمه الله تعالى اه‍. ~~نهاية زاد المغني وهو جمع حسن اه‍. قال ع ش قوله وقع بائنا بمهر المثل ~~ومثله ما لو كان العوض مجهولا كأن قال له الأب ولك ما يرضيك أو على ما ~~دفعته لها وكان مجهولا أو نحوه ومثله أيضا ما لو طلقها على إسقاط حقها من ~~الحضانة وبقي ما لو خالعها على رضاعة ولده سنتين مثلا ثم مات الولد قبل مضي ~~المدة فهل له الرجوع عليها بأجرة مثل ما يقابل ما بقي من المدة أو بالقسط ~~من مهر المثل باعتبار ما يقابل ما بقي ms5813 من المدة فيه نظر والأقرب الثاني لأن ~~ما بقي من المدة بمنزلة المجهول والواجب مع جهل العوض مهر المثل اه‍ . فصل ~~في الاختلاف في الخلع (قوله أو في عوضه) أي وما يتبع ذلك كما لو خالع بألف ~~ونويا نوعا اه‍ PageV07P502 # ع ش (قوله أو قال طال) إلى قوله فإن لم ينويا شيئا في النهاية إلا قوله ~~وفيه نظر إلى المتن (قوله بدون ذكره) لعله ليترتب عليه ما يأتي من الاختلاف ~~في كونه رجعيا أو بائنا وإلا فواضح أن من صور الاختلاف ما لو سألته بعوض ~~فطلق مع ذكره ثم قالت طلقت متصلا فقال بل منفصلا فلا يقع شئ لعدم إتيانها ~~بشئ آخر بعد كلامه اه‍. سيد عمر (قوله أو نحو ذلك) أي كأن قال قصدت ~~الاستئناف اه‍. ع ش (قوله ولا بينة) راجع للمتن والشرح جميعا (قوله عدمه) ~~أي الخلع وقوله مطلقا أي لا متصلا ولا منفصلا (قوله به) أي أصل الخلع أو ~~اتصاله (قوله على ما قاله الماوردي) اعتمده النهاية والمغني وعبارة سم ~~سيأتي في الحاشية عن الروض ما يدل على اعتماده ما قاله الماوردي اه‍. (قوله ~~معترفة به) أي بالمال اه‍. رشيدي. (قوله بل الذي يتجه الخ) قد يقال الاقرار ~~اعتضد بالبينة فاكتفى باعتراف المنكر بخلاف مسألة الاقرار فإن مستندها ~~الاقرار وقد ألغى حكمه بتكذيبه فيه نعم يتردد النظر فيما نحن فيه فيما لو ~~رجع بدون إقامة البينة فهل يلحق بمسألة الاقرار نظرا لما أشرنا إليه من ~~الفرق أو يكتفي فيها أيضا باعتراف المنكر كما يقتضيه فرق صاحب النهاية محل ~~تأمل اه‍ . # سيد عمر عبارته وهو أي ما قاله الماوردي الأوجه وليس كمن أقر الخ لأن ما ~~هنا وقع في ضمن معاوضة كما مر نظيره في الشفعة اه‍. أي بخلاف ذلك ويغتفر في ~~الضمني ما لا يغتفر في غيره زيادي (قوله أنه) أي ما هنا أو الزوجة والتذكير ~~بتأويل المختلع ولا يصح رجوع الضمير للزوج كما هو ظاهر قول المتن: (وإن قال ~~طلقتك بكذا الخ) ولو قال سألت ms5814 الطلاق بألف فأنكرت السؤال أو ادعت طول الفصل ~~بين الايجاب والقبول صدقت بيمينها في نفي العوض لأن الأصل براءة ذمتها وعدم ~~الطلاق في الوقت الذي يدعيه اه‍. مغني (قوله لم تطلقني) إلى قوله وإن ~~اختلفا في المغني (قوله ما لم يقم الخ) عبارة المغني فإن أقام بالعوض بينة ~~أو رجلا وامرأتين أو حلف معه أو عادت واعترفت بعد يمينها بما ادعاه لزمها ~~العوض اه‍. (قوله وإذا حلفت ولا بينة له الخ) صورة المسألة أن يقر بأن ~~المال مما يتم الخلع بدون قبضه فإن أقر بأنه خالعها على تعجيل شئ لا يتم ~~الخلع إلا بقبضه لم يلزمه شئ إلا بعد قبضه نص عليه في البويطي وهو ظاهر ~~نهاية ومغني (قوله وجبت نفقتها الخ) لأنها رجعية في الصورة الثانية وغير ~~مطلقة أصلا في الأولى اه‍. بجيرمي (قوله وكسوتها) أي وسكناها اه. بجيرمي ~~(قوله زمن العدة) أي إلى انقضاء العدة اه‍. مغني (قوله قال الأذرعي الخ) ~~اعتمده النهاية والمغني أيضا (قوله بل الظاهر أنها ترثه) أي مطلقا فيما ~~زاده الشارح وفيما لو مات في العدة في مسألة المتن عبارة المغني ولا يرثها ~~ولو مات هو في عدتها ورثت هي منه كما قاله الأذرعي اه‍. (قوله أو الأجنبي) ~~أي أو وكيله (قوله أو سكت عن العوض) أي والصورة أنهما متفقان على الخلع ~~الموجب للمال كما هو موضوع المسألة اه‍. رشيدي (قوله بأن أطلقتا) أي الزمن ~~الذي أوقع فيه إذ لا مرجح حينئذ أو أطلقته إحداهما فكذلك لجواز أن يحمل ~~المطلق على المقيد بخلاف ما إذا عينتاه فإنهما إن اتفقتا فيه سقطتا وهذه ~~واردة على الشارح في تفسيره للتعارض اه‍. سيد عمر عبارة المغني فإن كان ~~لأحدهما بينة عمل بها أو لكل منهما بينة واستويتا تاريخا سقطتا فإن اختلف ~~تاريخهما قدمت السابقة اه‍. (قوله ومن يبدأ به) لكن يبدأ هنا بالزوج ندبا ~~اه‍. ع ش (قوله للعوض) متعلق بالفسخ (قوله إن أوقعهن) الأولى أوقعها ~~PageV07P503 # (قوله جعلا) بسكون العين اه‍. سم (قوله فإن لم ينويا شيئا) ms5815 عبارة النهاية ~~أي وشرح المنهج والمغني وإن لم ينويا شيئا فغالب نقد البلد فإن لم يكن بها ~~غالب فمهر مثل انتهت وهذه الزيادة كانت في أصل الشارح رحمه الله تعالى ثم ~~ضرب عليها واقتصر على ما هنا اه‍ سيد عمر (قوله يلزم) إلى قوله فعلم في ~~النهاية إلا قوله على ما مر إلى التنبيه (قوله مطلقا) أي سواء نويا غالب ~~نقد البلد أو غيره وقال الكردي أي في جميع الأوقات اه‍ . (قوله للجهل الخ) ~~أي في اللفظ ولا عبرة بالنية اه‍. مغني (قوله عينا) بتشديد الياء والنون ~~اه‍. سم (قوله آخر) الأولى حذفه (قوله على الأول المعتمد) وهو لزوم المنوي ~~كالملفوظ وقوله ثم يجب الخ أي بعد الفسخ اه‍. مغني (قوله فلا فرقة) أي لعدم ~~صحة العقد اه‍. مغني (قوله وأما لو قال أردت الدراهم وقالت أردت الفلوس) ~~بضم المثناة الفوقية اه‍. سم (قوله بلا تصادق وتكاذب) أي بأن قال كل منهما ~~لا أعلم ما نواه صاحبي اه‍. ع ش عبارة سم قال في شرح الروض بأن لم يتعرض ~~أحد منهما لجانب الآخر ثم علل قوله بلا تحالف بقوله لأنه لا يدعي عليها ~~معينا حتى يحلف انتهى (قوله وأما لو صدق أحدهما الآخر الخ) عبارة الروض وإن ~~صدقته في إرادة الدراهم أي النقر في طلقتك على ألف أو على ألف درهم وادعت ~~أنها أرادت الفلوس وكذبها بانت أو عكسه أي بأن صدقها في إرادة الفلوس في ~~ذلك وادعى أنه أراد النقرة وكذبته بانت ظاهر الانتظام الصيغة ولا شئ له ~~لانكاره الفرقة هنا أي في الثانية وإنكارها هناك أي في الأولى إلا أن عاد ~~وصدقها أي في الأولى أو صدقته أي في الثانية فيستحق المسمى انتهى فليتأمل ~~وجه استحقاق المسمى مع عدم اتفاقهما على شئ على أنه إذا عاد وصدقها أو عادت ~~وصدقته كان هذا من قبيل ما إذا اختلفت نياتهما وتصادقا وقد تقدم أنه لا فرق ~~وحينئذ فليتأمل ثم قضيته أن البينونة في الأولى باطنا أيضا وفيه نظر مع ~~احتمال ms5816 كذبها في دعواها فإطلاق الشارح ظاهر اه‍. سم. (قوله استحق الزوج ~~الخ) جزم بذلك الروض كما مر وهو يدل على اعتماد ما تقدم عن الماوردي ويفرق ~~بين إقرار في ضمن معاوضة وبين غيره اه‍. سم (قوله المسمى) مر آنفا عن سم ~~استشكاله (قوله على ما مر) أي في شرح صدق بيمينه وقوله كما مر أي في فصل ~~إمارات نشوزها قبيل قول المصنف ولو خالع بمجهول (قوله تنبيه) إلى قوله فعلم ~~في المغني (قوله وإن تعلق بما لم يوجد) أي كأن علق بإبرائها ولم يوجد أو ~~وجد ولم يصح اه‍. ع ش (قوله فعلم) أي من المسألة الأخيرة (قوله بأن تكون ~~الخ) تفسير للبراءة الصحيحة (قوله ولم يتعلق به زكاة الخ) واضح حيث ~~PageV07P504 # صدره من جاهل بتعلق الزكاة أو بمقدار ما تعلقت به الزكاة أو بكيفية تعلق ~~الزكاة أما إذا صدر من عالم بجميع ما ذكر حالا فظاهر أنه إنما يريد بالمهر ~~ما هو لها وهو الباقي بعد مقدار الزكاة لعلمه بأن ما عداه للفقراء على سبيل ~~الشركة فكيف تملك إسقاطه ويؤيد ما تقرر ما تقدم في شرح ولو خالع بمجهول في ~~مسألة ما لو أصدقها ثمانين وقبضت منها أربعين ثم قال لها إن أبرأتني من ~~صداقك وهو ثمانون الخ بل يؤخذ حكم ما نحن فيه من التفرقة بين العالم وغيره ~~من المسألة المذكورة بالا ولى لأنه نص على قدر الأصل بقوله وهو ثمانون ثم ~~حيث اعتبر علمه فلا بد من النظر إلى علمها بناء على ما قرره هنا من أنه لا ~~بد في البراءة هنا من علمهما اه‍. سيد عمر (قوله وذلك) أي عدم صحة ما قاله ~~الريمي (قوله من قدرها) أي الزكاة (قوله يغفلون النظر) لعله من باب الافعال ~~أو على حذف عن في الأوقيانوس يقال غفل عنه غفولا من الباب الأول إذا تركه ~~ومنها عنه وأغفله بمعنى غفل عنه اه‍ قوله (لهذا) أي لقوله بل الظاهر أنه ~~يقصد الخ (قوله في إن أبرأتني الخ) متعلق بقوله الآتي يشترط ms5817 الخ (قوله ~~المعلق) أي الطلاق أي بالابراء (قوله والذي يظهر الخ) رد للشرط الثاني من ~~شرطي الفتاوى (قوله ولو علق بالابراء) أي عن الزوج أو غيره وقوله تناول ~~الابراء عن الغير الخ بأن كان من علق بإبرائه وكيلا عن الغير في الابراء ~~سواء الزوجة أو غيرها اه‍. كردي. (قوله تناول الابراء عن الغير الخ) ينبغي ~~الوقوع هنا رجعيا حيث لم يوكل ذلك الغير في المخالعة بالبراءة سم وقوله حيث ~~لم يوكل الخ أي وقد وكل في أصل البراءة أما لو لم يوكل فيها أيضا فينبغي ~~عدم الوقوع لعدم صحتها والمتبادر من البراءة المعلق عليها الصحيحة اه‍. سيد ~~عمر (قوله لم يقبل الخ) هذا يشعر بأنه يقع عليه الطلاق ظاهر أو أنه في ~~الباطن محمول على قصده فإن كان صادقا فيه لم يقع باطنا ولم يبين الطلاق ~~الواقع هل هو رجعي أو بائن وأظن أن في كلام الشارح السابق ما يصرح بالثاني ~~اه‍. ع ش (قوله لم يقبل) الوجه أنا لو قلنا بقبوله لم يمنع ذلك وقوع الطلاق ~~حيث لم يقصد تعليق الطلاق بصحة البراءة اه‍. سم أقول هذا شامل لصورة ~~الاطلاق وقد مر مرار أنه ينصرف إلى الصحيحة المتبادرة (قوله ما فيه) أي على ~~نزاع في عدم القبول مما يأتي أي عن ابن عجيل وإسماعيل الحضرمي والأصبحي ومن ~~تبعهم (قوله وكأنه لم ينظر لما فيه الخ) الوجه أن يقال إنما لم ينظر إلى ما ~~ذكر لكونه ضمنيا فلا يضر فالحاصل إن ذلك كقولها أبرأتك من صداقي على طلاقي ~~أو بذلت صداقي على طلاقي وقد تقدم أنها صيغة معاوضة لا صيغة تعليق فتدبر ~~وتأمل قول الشارح نظير ما مر الخ مع ما مر في الصيغة المذكورة اه‍ . سيد ~~عمر. (قوله محتملا) أي معنيين التبعيض والبيان اه‍. كردي ولعل الأولى أي ~~ثلاثة احتمالات إرادة البيان أو التبعيض والاطلاق (قوله فإن جعل) أي الزوج ~~(قوله من الثانية بيانية) فالمعنى من آخر الأقساط التي هي صداقك اه‍. سم ~~(قوله أو تبعيضية) عطف على بيانية ms5818 فالمعنى من أقساط أخيرة هي بعض صداقك ~~اه‍. سم (قوله فإن أطلق) أي لم ينو البيان ولا التبعيض اه‍. كردي (قوله إذ ~~لا فرق بين البيان الخ) أي والاطلاق (قوله الدال) أي لفظ من آخر (قوله ~~وغيره) عطف على أبو شكيل وقوله فقال أي الغير قوله PageV07P505 # : (أي بما وعدت) الأولى أن يقول أبرأتك بما وعدت (قوله وأيده) أي ما ~~قالاه (قوله أيضا) أي كأبي شكيل وغيره (قوله طلقت) أي بالابراء المذكور فلو ~~عبر بالمضارع كان أحسن (قوله وهو) أي الامر كما أفتى أي القاضي حسين (قوله ~~حصول الطلاق) أي بالابراء المذكور (قوله عند انتفائه) أي الطلاق (قوله وهذا ~~كله الخ) هو من كلام الشارح لا البعض والإشارة إلى قوله فأفتى ابن عجيل إلى ~~قوله وهذا (قوله بأنه لا نظر الخ) لا يخفى أنه لا يلاقي مسألة الأصبحي وكذا ~~قوله الآتي وليس هذا الخ لا يلاقيه (قوله مطلقا) أي وجد المواطأة والوعد ~~بالاعطاء في المسألة الأولى أولا ووجد ظن حصول الطلاق في المسألة الثانية ~~أو لا (قوله في المسألتين) وهما إفتاء ابن عجيل وإسماعيل بعدم صحة الابراء ~~وإفتاء الأصبحي بقوله لم يصح الابراء اه‍. كردي (قوله بصريحها) أي البراءة ~~(قوله في مقابلة الوعد) أي في المسألة الأولى وقوله أو الطلاق أي في ~~المسألة الثانية (قوله وليس هذا) أي ما ذكر من المواطأة والوعد المذكورين ~~(قوله إذ قولها الخ) علة لليسية وقوله ذلك أي مقابلة الوعد أو الطلاق (قوله ~~ناويا ذلك) أي الطلاق الموعود (قوله بل عملوا بالصريح الخ) أي وصححوا ~~النكاح ثم اه‍ . كردي. (قوله إن الوجه الخ) تقدم أن المعتمد وقوعه بائنا ~~قال المحشي لو طلق ظانا حصول البراءة بذلك فهل تبين عند من يقول بأنها تبين ~~إذا طلق ظانا حصول البراءة بعد قولها إن طلقتني فأنت برئ من صداقي اه‍ أقول ~~الامر كذلك وقد صرح به في النهاية فيما سبق اه‍. سيد عمر وقضية ذلك عدم ~~حصول البراءة في المسألتين السابقتين لا سيما في المسألة الثانية (قوله لما ~~تقرر ms5819 الخ) أي انفافي قوله وهذا كله منازع فيه بأنه الخ (قوله على العوض ~~المذكور) وهو بذل الصداق (قوله انتهى) أي كلام الزاعم (قوله ومر) أي قبيل ~~فصل الألفاظ الملزمة اه‍. كردي (قوله وإنما قدر الثمن المذكور الخ) كان ~~خلاصة هذا الفرق هو إن أعمال عبارة المكلف بحسب الامكان أولى من إهمالها ~~وإعمالها في نحو البيع متوقف على تلك الملاحظة فتعينت بخلافه هنا فإنه يمكن ~~الأعمال بدونها بأن يحمل على الطلاق المنجز أو الابراء المنجز فتأمل اه‍. ~~سيد عمر (قوله الثمن المذكور في اللفظ) أي في لفظ البادي من المتعاقدين ~~(قوله بعده) متعلق بقدر والضمير للفظ أي قدر في كلام المجيب من المتعاقدين ~~الثمن المذكور في كلام البادي منهما (قوله في نحو البيع) أي فيما لو قال ~~البائع مثلا بعتك هذا بألف فقال المشتري اشتريه وسكت عن ذكر الألف وقوله في ~~نحو البيع متعلق بقدر المقيد بالظرف الأول (قوله لأن الجواب) أي في نحو ~~البيع (قوله وذكر مقابل البراءة) أي في المسألة الأولى وقوله أو الطلاق في ~~المسألة الثانية (قوله القاضية به) أي بقصد المقابلة (قوله كما لو قال ~~طلقت) أي في الجواب أطلقت زوجتك وقوله ثم قال ظننت الخ أي فإخباري بطلقت ~~كان مبنيا على الظن المذكور وقوله وقد أفتيت بخلافه أي خلاف ذلك الظن وعدم ~~وقوع الطلاق فزوجتي باقية في عصمتي (قوله وإلا) أي وإن لم توجد القرينة ~~القوية. (قوله ويأتي قريبا) أي في مبحث صرائح الطلاق (قوله ولا ينافيه) أي ~~ما يأتي قريبا ما هنا أي قوله وإنما تؤثر في صرف الصحيح عن قضيته الخ لأن ~~ذاك أي ما يأتي قريبا (قوله وليس هذا) أشار به إلى قوله ولو قال ابرئيني ~~وأعطيك كذا الخ اه‍. كردي (قوله مع قرينة) PageV07P506 # أي كان أقر بذلك عقب الأداء المتبين فساده فلا يقع الطلاق أو العتق ~~لقرينة إنه إنما رتب ذلك الاقرار على ظن صحة الأداء (قوله ولم تطالبه) أو ~~الحال لم تطالب المدين إلى مضي السنة (قوله التزامه) أي التأخير إلى ms5820 مضي ~~السنة بأن لا تطالبه إليه (قوله مؤجلا) أي بسنة (قوله وإلا فلا) أي وإن لم ~~تؤجله بالنذر فلا يقع الطلاق وإن أخرته ولم تطالبه إلى مضي السنة (قوله في ~~الأولى) أي في صورة تبين النقص وقوله دون الثانية أي في صورة تبين الكثرة ~~(قوله لأنه) أي الزوج حينئذ أي حين تبين الكثرة جاهل به أي بالمهر (قوله ~~وإطلاق الوقوع هنا الخ) أي الشامل لصورتي الأقل والأكثر (قوله ومسألة وهو ~~ثمانون الخ) وجه الفرق بين ما هنا ومسألة الثمانين أنه فيما نحن فيه وظن ~~نفسه على إيقاع الطلاق في مقابلة مهرها وقد حصل له وإن أخطأ في ظن أنه عشرة ~~وفي تلك لم يحصل له البراءة من مهرها الذي سمح بالطلاق في مقابلته لأن بعضه ~~مقبوض ومن ثم لو علم الحال وقع كما تقدم عن الشارح لأن علمه قرينة على أن ~~مراده التعليق على الباقي وإن كان لفظه مطلقا اه‍. سيد عمر (قوله السابقة) ~~أي في شرح وفي قول ببدل الخمر (قوله فقياس ما مر عن القاضي حسين) وهو قوله ~~لم تصح البراءة كما أفتى به القاضي حسين اه‍. كردي (قوله وقياس ما مر عن ~~غيره) وهو قوله فليكن الأوجه الخ اه‍. كردي الأولى وهو قوله وهذ كله منازع ~~فيه بأنه لا نظر إلى المواطأة والوعد كسائر العقود (قوله ويأتي ذلك) أي ما ~~ذكر من القياسين. PageV07P507 # * (الجزء الثامن) * من حواشي العلامتين الفهامتين والإمامين القدوتين ~~العلامة العارف بالله الشيخ عبد الحميد الشرواني نزيل مكة المكرمة والإمام ~~المحقق والعلامة المدقق الشيخ أحمد بن قاسم العبادي على تحفة المحتاج بشرح ~~المنهاج تأليف الإمام العالم العلامة الأوحد الفهامة خاتمة المحققين شهاب ~~الدين أحمد بن حجر الهيثمي الشافعي نزيل مكة المشرفة تغمد الله الجميع ~~برحمته وأسكنهم فسيح جنته آمين * (وبهامشه تحفة المحتاج بشرح المنهاج) * * ~~(تنبيه) * قد وضعت حاشية لعلامة الشيخ عبد الحميد الشرواني في أول كل صحيفة ~~وحاشية الإمام ابن قاسم العبادي في آخر كل صحيفة مفصولا بينهما بجدول وجعلت ~~التعقيبة تابعة لحاشية الشرواني PageV08P001 # كتاب ms5821 الطلاق قول المتن (الطلاق) اسم مصدر لطلق بتشديد اللام ومصدره ~~التطليق ومصدر لطلق بتخفيف اللام اه‍ بجيرمي (قوله هو لغة) إلى المتن في ~~النهاية إلا قوله ومن ثم إلى أو سيئة الخلق (قوله حل القيد) الظاهر أن ~~المراد بالقيد ما يشمل الحسي والمعنوي ليكون بين المعنى اللغوي والمعنى ~~الشرعي عموم وخصوص كما هو الغالب اه‍ رشيدي (قوله والأصل فيه) أي في الطلاق ~~ووقوعه ومشروعيته (قوله وحكمين) لعل المراد أنه حيث داما على الوكالة وجب ~~عليهما ذلك وإلا فالوكيل لا يجب عليه التصرف فيما وكل فيه اه‍ ع ش (قوله ~~كان يعجز عن القيام الخ) ينبغي ولم يغلب على ظنه أنها تؤثر معاشرته مع ذلك ~~على الفرقة وتسمح بما قد يقع من تقصير مسامحة باطنية اه‍ سيد عمر (قوله ما ~~لم يخش الفجور بها) أي فجور غيره بها فلا يكون مندوبا لأن في إبقائها صونا ~~لها في الجملة بل يكون مباحا وينبغي أنه إن علم فجور غيره بها لو طلقها ~~وانتفاء ذلك عنها ما دامت في عصمته حرمة طلاقها ان لم يتأذ ببقائها تأذيا ~~لا يحتمل عادة اه‍ ع ش (قوله بإمساكها الخ) متعلق بقوله أمر الخ (قوله خشية ~~من ذلك) فيه شئ فإن قوله لا ترديد لامس أفاد أن كونها تحته لم يمنع وقوع ~~ذلك سم وهو مبني على أن معنى قوله ما لم يخش الخ أنه يخشى وقوع الفجور ~~بينها وبين الأجنبي والحمل على هذا يعيد إذ لا فائدة في ترك الطلاق على هذا ~~التقدير بل الظاهر أنه يخشى حصول فجور بينه وبينها بعد الطلاق لما يعلمه من ~~نفسه من مزيد الميل فليتأمل وبتسليم أن يكون المراد ما فهمه المحشي فقد ~~يكون في إبقائها تقليل للفجور المتوقع في الجملة ولا ينافيه قوله المذكور ~~لأن المراد أن ذلك ثابت لها بالقوة لا بالفعل المتوقع تحققه على تقدير ~~فراقه لها اه‍ سيد عمر أقول وما فهمه المحشي هو الظاهر المتبادر ولذا جزم ~~به ع ش كما مر وأما قوله بل الظاهر ms5822 أنه الخ مع بعده عن المقام يفيده قول ~~الشارح الآتي ويلحق الخ فيصير مكررا (قوله تؤدي إلى مبيح تيمم) PageV08P002 # لا يبعد أن يكتفي بأن لا تحتمل عادة سم اه‍ ع ش عبارة السيد عمر بعد ذكر ~~كلام سم المذكور أقول الامر كما قال اه‍ (قوله وكون مقامها الخ) عطف على ~~قوله حصول مشقة الخ (قوله أو سيئة الخلق) عطف على قوله غير عفيفة. (قوله لا ~~يصبر على عشرتها الخ) ببناء المفعول ولو قيل لا يصبر الزوج على عشرتها بأن ~~يحصل له منها مشقة لا تحتمل عادة لم يكن بعيد الآن المدار على تضرره وعدمه ~~فليتأمل وعلى الأول لو علم من نفسه الصبر ينبغي عدم الندب صيانة لها عن ضرر ~~الغير اه‍ سيد عمر (قوله وإلا) أي وإن لم يقيد بالحيثية المذكورة (قوله ~~كذلك) أي نادر الوجود خبر إذ الأعصم (قوله أو يأمره به الخ) عطف على قوله ~~يعجز الخ (قوله أو مكروه الخ) قد يقتضي أنه فيما إذا خشي الفجور في الصورة ~~السابقة وفيما إذا كان بقاؤها عنده أمنع لفجورها يكون مكروها لا غير ولو ~~قيل بالحرمة في الصورتين إذا غلب على ظنه ذلك لم يبعد اه‍ سيد عمر وتقدم عن ~~ع ش ما يوافقه (قوله وإثبات بغضه) مبتدأ خبره قوله المقصود منه الخ (قوله ~~لا حقيقته) ما المانع أن البغض معناه الكراهة وعدم الرضا وهذا صادق ~~بالمكروه كالحرام ولا ينافي ذلك وصفه بالحل لأنه يطلق ويراد به الجائز سم ~~اه‍ ع ش (قوله صوره) أي الطلاق المباح (قوله لئلا ينافي ما مر) أي في قوله ~~كأن يعجز عن القيام بحقوقها ولو لعدم الميل إليها أي فما مر فيما إذا انتفت ~~الشهوة بالكلية وما هنا فيما إذا انتفى كما لها وبقي أصلها (قوله ومحل) أي ~~زوجة وقوله عليه أي المحل اه‍ ع ش عبارة الرشيدي قوله وولاية عليه كأنه ~~أخرج به غير المكلف إذ ليس له ولاية الطلاق اه‍ (قوله أي لصحة تنجيزه) إلى ~~قوله ويعلم مما مر في النهاية ms5823 (قوله فلا يصح منهما) إلى قوله ويعلم مما مر ~~في المغني (قوله منهما) أي الوكيل والحاكم اه‍ ع ش عبارة السيد عمر قوله ~~فلا يصح منهما تعليقه شامل لما إذا كان الوكيل وكيلا في التعليق وما وجه ~~المنع منه حينئذ فليحرر ثم رأيت في أصل الروضة أنه لا يصح التوكيل في تعليق ~~الطلاق وإن أريد به مجرد التعليق لأنه ملحق بالايمان وهي لا يدخلها الوكالة ~~اه‍ (قوله ويعلم هذا) أي كون الطلاق من زوج اه‍ ع ش (قوله مما قدمه أول ~~الخلع) وهو قوله شرطه زوج (قوله ومما سيذكره الخ) قال الشهاب سم فيه نظر ~~ظاهر اه‍ رشيدي عبارة السيد عمر قال الفاضل المحشي فيه نظر ظاهر اه‍ ولعل ~~وجه النظر أن وجه عدم الصحة فيما ذكر عدم الولاية ولا يلزم منه اشتراط خصوص ~~أن لا يقع إلا من زوج لأنه إذا وقع من وكيل الزوج فقد وقع من ذي ولاية ~~ويمكن أن يجاب بأن قوله هذا إشارة إلى اعتبار كونه من زوج في التنجيز ~~والتعليق لا إلى قوله أما وكيله الخ ثم رأيت في المغني ما نصه فإن قيل أهمل ~~المصنف كونه من زوج أو وكيله فلا يقع طلاق غيره إلا فيما سيأتي في المولي ~~يطلق عليه الحاكم أجيب بأنه أحاله على ما صرح به في الخلع وعلى ما سيذكره ~~من أنه لا يصح تعليقه قبل ملك النكاح وهو يعين حمل عبارة الشارح على ما ~~أجبت اه‍. (قوله ومغمى عليه ونائم) ذكرهما يقتضي حمل التكليف على ما يشمل ~~التمييز وظاهر كلامهم عدم صحته من النائم وإن أثم بنومه لأن إثمه به لخارج ~~لا لذاته اه‍ سم (قوله لو علقه) أي في حالة التكليف قول المتن: # (إلا السكران) استثناء من المفهوم وهو قوله فلا يصح تعليق ولا تنجيز من ~~نحو صبي الخ (قوله تعديا) شمل ذلك الكافر وإن لم يعتقد حرمة شرب الخمر لأنه ~~مخاطب بفروع الشريعة وخرج به غير المتعدي كمن أكره على شرب مسكر أو لم يعلم ~~أنه ms5824 مسكر أو شرب دواء مجننا لحاجة فلا يقع طلاقه مغني وع ش (قوله وهو ~~المراد به الخ) فليس المراد به من شرب المسكر مطلقا وإن لم يزل عقله اه‍ ~~رشيدي (قوله فإنه الخ) أي السكران قوله: PageV08P003 # (ونفوذ الخ) مبتدأ (قوله الدال عليه) أي النفوذ نعت له (قوله إجماع الخ) ~~فاعل الدال (قوله على مؤاخذته) متعلق بالاجماع (قوله من باب خطاب الوضع) ~~خبر المبتدأ (قوله ربط الأحكام) أي كوقوع الطلاق وقوله بالأسباب أي كالتلفظ ~~بالطلاق اه‍ ع ش (قوله تغليظا الخ) مفعول له لقوله يقع طلاقه الخ (قوله ~~وألحق الخ) جواب سؤال غني عن البيان (قوله وبه) أي التغليظ اه‍ كردي (قوله ~~من إيراد النائم والمجنون) وجه الاندفاع أنه وإن تعلق بهما خطاب الوضع فيما ~~عليهما كالاتلافات لكن لم يلحق مالهما بما عليهما على أن خطاب الوضع لم ~~يتعلق بهما في جميع ما عليهما بل في نحو الاتلافات خاصة كما أشار إليه ~~بالعلاوة في كلامه اه‍ رشيدي (قوله ككون القتل سببا للقصاص) أي فالنائم ~~والمجنون إذا قتلا لا قصاص عليهما مع أن وجوب القصاص بالقتل من خطاب الوضع ~~أي فحيث دخل التخصيص في شأنهما بعدم وجوب ذلك القصاص أمكن التخصيص بغيره ~~لمعنى يقتضيه كما هنا اه‍ ع ش (قوله والنهي الخ) جواب عن السؤال بأنه كيف ~~يقال أن السكران لا يتعلق به التكليف مع أنه خوطب بالنهي في الآية وحاصل ~~الجواب أن المخاطب فيها ليس من محل الخلاف بل هو مكلف اتفاقا اه‍ رشيدي ~~(قوله النشوة) هو بتثليث النون بالواو بخلاف النشأة بالهمز فإنه يقال نشأ ~~نشأة إذا حيي وربا وشب كذا في القاموس اه‍ ع ش (قوله بخلاف من زال الخ) ~~يعني أن الخلاف فيه اه‍ كردي (قوله ومن أطلق عليه) أي السكران اه‍ ع ش ~~عبارة الرشيدي يشير به إلى أنه لا خلاف في الحقيقة بين الأئمة في كونه غير ~~مكلف لكن هذا لا يناسب تعبيره بالأصح فيما مر الصريح في ثبوت الخلاف اه‍ ~~وعبارة البجيرمي أي فليس في ms5825 المسألة خلاف معنوي فمن قال ليس مكلفا عنى أنه ~~ليس مخاطبا خطاب تكليف حال عدم فهمه ومن قال أنه مكلف أراد أنه مكلف حكما ~~أي يجري عليه أحكام المكلفين اه‍ (قوله وإلا لزم الخ) أي وإن أراد حقيقة ~~التكليف فلا يصح لأنه لزم الخ (قوله به) أي بالسكر متعلق باتصل (قوله ويقع ~~الطلاق) أي من مسلم وكافر اه‍ مغني عبارة ع ش أي ممن يصح طلاقه ولو سكرانا ~~اه‍ (قوله واختلف المتأخرون في تألق الخ). # فرع: لو قال أنت دالق بالدال فيمكن أن يأتي فيه ما في تألق بالتاء لأن ~~الدال والطاء متقاربان في الابدال إلا أن هذا اللفظ لم يشتهر في الألسنة ~~كاشتهار تألق فلا يمكن أن يأتي فيه القول بالوقوع مع فقد النية. فرع: # لو قال أنت طالق بالقاف المعقودة قريبة من الكاف كما يلفظ بها العرب فلا ~~شك في الوقوع فلو أبدلها كافا صريحة فقال طالك فيمكن أن يكون كما لو قال ~~تألق بالتاء إلا أنه ينحط عنه بعدم الشهرة على الألسنة فالظاهر أنه كدالق ~~بالدال إلا أنه لا معنى له يحتمله والتاء والقاف والكاف كثير في اللغة أي ~~إبدال بعضها من بعض. # فرع: لو أبدل الحرفين فقال تالك بالتاء والكاف فيحتمل أن يكون كناية إلا ~~أنه أضعف من جميع الألفاظ السابقة ثم إنه لا معنى له محتمل ولو قال دالك ~~بالدال والكاف فهو أضعف من تالك مع أن له معان محتملة منها المماطلة للغريم ~~ومنها المساحقة والحاصل أن هنا ألفاظا بعضها أقوى من بعض فأقواها تألق ثم ~~دالق وفي رتبتها طالك ثم تالك وهي أبعدها والظاهر القطع بأنها أي تالك لا ~~تكون كناية طلاق ثم رأيت المسألة منقولة في كتب الحنفية سم على حج اه‍ ع ش ~~(قوله والأوجه انه إن الخ) خلافا للنهاية والمغني حيث قالا وفاقا للشهاب ~~الرملي إنه كناية سواء كانت لغته كذلك أم لا اه‍ ونقل سم عن الجلال السيوطي ~~ما يوافق كلام الشارح وأقره وكذا أقره ع ش والرشيدي (قوله إن ms5826 كان) أي ~~الناطق بتالق. (قوله من قوم يبدلون الطاء تاء الخ) وأما إن كان في لسانه ~~عجز خلقي عن النطق بالطاء فالظاهر أنه ليس من محل الخلاف بل هو صريح في حقه ~~قطعا فليراجع اه‍ رشيدي (قوله كان على صراحته) قد يؤيد ذلك أنه كترجمة ~~الطلاق بل أولى بل قضية كونه كالترجمة أنه صريح في حق من ليس من القوم ~~المذكورين أيضا إذا عرف هذه اللغة كما أن الترجمة صريح لمن أحسن العربية ~~لشموله للعربي اه‍ سم PageV08P004 # (قوله وإلا) أي بأن لم يكن من ذلك القوم أو لم يطرد لغتهم بذلك (قوله لأن ~~ذلك الخ) علة لمحذوف مفهوم مما قبله أي لا لغو لأن الخ (قوله وليس من هذا) ~~أي مما يفيد الطلاق (قوله بخلاف على طلقة) قد يقال ما الوجه في كون على ~~طلقة كناية وعلى الطلاق صريح ويجاب بأن كلامه هنا في طلقة بفتح اللام لا ~~بسكونها اه‍ سيد عمر قول المتن: (بلا نية) فلو قال لم أنو به الطلاق لم ~~يقبل وحكى الخطابي فيه الاجماع ودين فيما بينه وبين الله عز وجل اه‍ مغني ~~(قوله لايقاع الطلاق) متعلق بنية (قوله لايقاع الطلاق) إلى المتن في المغني ~~وإلى قوله إلا أن يجاب في النهاية (قوله من العارف) متعلق بقول المتن ويقع ~~بصريحه الخ فقوله أنت طالق مثلا فيه ثلاثة أشياء قصد النطق بحروفه وقصد ~~كونه مستعملا في معناه وقصد إيقاع الطلاق به فقصد الايقاع لا يشترط وهو ~~الذي يحتاج إليه في الكناية وقصد اللفظ بالحروف لا بد منه مطلقا واستحضار ~~معناه شرط أيضا فالشرط قصد أن ينطق باللفظ مستعملا له في معناه اه‍ كردي ~~(قوله كان لقنه الخ) أي لفظ الطلاق وكان صرفه العارف بمدلوله عن معناه ~~واستعمله في معنى آخر على ما فيه من التفصيل اه‍ رشيدي. (قوله وسيعلم الخ) ~~عبارة المغني نعم المكره إذا نوى مع الصريح الوقوع وقع وإلا فلا اه‍ (قوله ~~وإن كان في بعضها أظهر) أي فلا بد من الظهور في كلا المعنيين ms5827 بخلاف الصريح ~~فإن ظاهره ليس إلا الطلاق واحتمال غيره ضعيف كلفظ الطلاق إذا خوطبت به ~~الزوجة فإن الظاهر منه هو الفراق وأما احتمال الطلاق من الوثاق فضعيف اه‍ ~~رشيدي (قوله ومع قصد حروفه الخ) إن حمل على ظاهره ليخرج صدورها من النائم ~~فليس فيه كبير فائدة بل هو مستغنى عنه وإن حمل على قصد حروفه ومعناه كما ~~يدل عليه السياق فهو حينئذ يقتضي تعدد القصد فيها وكلام المغني مصرح به ~~فليحرر وليتأمل الفرق بينهما اه‍ سيد عمر وقد يقال إن قصد اللفظ لمعناه ~~لاخراج العجمي إذا لقن دال الطلاق وهو لا يعرف معناه وقصد الايقاع في ~~الكناية لاخراج من لم يقصده سواء قصد الاخبار بالفراق أو لا وسواء استحضر ~~مع معنى الفراق معنى آخر أو لا ثم قوله وكلام المغني الخ وكذا كلام الشارح ~~والنهاية فيما يأتي صريح فيه وتقدم عن الكردي إيضاح تام يندفع به الأوهام ~~(قوله سواء الظاهرة الخ) وفاقا للنهاية والمغني (قوله سواء الظاهرة الخ) ~~عبارة الروض مع شرحه فرع لا يلحق الكناية بالصريح سؤال المرأة الطلاق ولا ~~قرينة من غضب ونحوه لأنه قد يقصد خلاف ما تشعر به القرينة واللفظ في نفسه ~~محتمل ولا يلحقها به مواطأة كالتواطؤ على جعل قوله أنت علي حرام كطلقتك كان ~~قال متى قلت لامرأتي أنت علي حرام فإني أريد به الطلاق ثم قال لها أنت علي ~~حرام فلا يكون صريحا بل يكون ابتداء لاحتمال تغيير نيته اه‍ (قوله إلا إن ~~وقع في جواب دعوى) هل شرطها كونها عند حاكم سم أقول الظاهر أنه لا يشترط ~~حتى لو ادعت عليه امرأة بأنه زوجها لتطلب نفقتها مثلا عند غير حاكم فقال ~~لست بمزوجني كان إقرارا بالطلاق فيؤاخذ به عند القاضي اه‍ ع ش (قوله فإقرار ~~به) ويترتب عليه وقوع الطلاق ظاهرا وإما باطنا فإن كان صادقا حرمت عليه ~~وإلا فلا ما لم ينو الطلاق به اه‍ ع ش (قوله وإنما أفاد الخ) جواب سؤال ~~ظاهر البيان. (قوله صدقة) هو بالنصب اه‍ سم. ms5828 (قوله لأن صرائحه الخ) يتأمل ~~اه‍ سم أي في تقريبه (قوله بخلاف لا تباع) الأولى صدقة لا تباع (قوله وقد ~~يؤخذ من ذلك) أي قول المتن مع النية ما بحثه الخ عبارة النهاية وما بحثه ~~ابن الرفعة وأقره جمع من عدم نفوذ طلاق السكران بالكناية لتوقفها إلخ مردود ~~كما اقتضاه إطلاقهم بأن الصريح يعتبر فيه قصد لفظه لمعناه الخ والقلب إلى ~~ما قاله ابن الرفعة أميل اه‍ سيد عمر (قوله لتوقفه) أي الطلاق بالكناية ~~(قوله السابق) أي في شرح إلا السكران (قوله ولك أن تقول الخ) وأيضا فهو ~~مؤاخذ بإقراره فإذا أقر أنه نوى آخذناه وأوقعنا عليه PageV08P005 # الطلاق اه‍ سم وسيأتي مثله عن الرشيدي وع ش (قوله قصد لفظه الخ) قد يقال ~~المراد بهذا الشرط عدم الصارف لا حقيقة القصد فلا دليل فيه لما ذكره ولا ~~وجه للايقاع عليه بالكناية ما لم يقر بأنه نوى وهو مراد ابن الرفعة سم ~~وقوله المراد بهذا الشرط الخ لا يخلو عن شئ فإنه لو كان المراد ما ذكره ~~لنفذ طلاق الأعجمي الملقن إذا لم يعرف معناه ولم يرد به غيره إذ لا صارف ~~حينئذ وأيضا فكلامهم صريح في أن المراد حقيقة القصد كما يظهر بمراجعته ~~والتأمل اه‍ سيد عمر (قوله مطلقا أو لمعناه) اقتصر النهاية والمغني على ~~الثاني (قوله فكما أوقعوه) أي طلاق السكران أي الصريح وقوله لذلك أي ~~للاستحالة (قوله فكذا هي) أي الكناية فيقع بها من غير قصد اللفظ لمعناه ~~ولكن لا بد من النية بأن يخبر عن نفسه أنه نوى سواء أخبر في حال السكر أو ~~بعده اه‍ ع ش عبارة الرشيدي ومعلوم أن الصورة أنه أخبر بأنه نوى أما في حال ~~سكره أو بعده كما هو شأن الحكم بالوقوع بالكنايات وحينئذ فإنما أوقعنا عليه ~~الطلاق بإقراره اه‍ (قوله يشترط فيها) أي الكناية وقوله وفيه أي الصريح. ~~(قوله فاتحه إطلاقهم) وفاقا للنهاية والمغني (قوله وشرط وقوعه) إلى قوله ~~ورأي مالك في النهاية وكذا في المغني إلا قوله عند أكثر العلماء ms5829 (قوله لو ~~كان صحيح السمع) يشمل حديد السمع فهل يعتبر أو المدار كما في المغني على ~~المعتدل محل تأمل اه‍ سيد عمر ويظهر الأول وإن قيد الاعتدال في المغني ~~احترازا عن ثقل السمع فقط لا عن حدته أيضا والله أعلم (قوله وقوع النفساني) ~~أي الوقوع بنيته بأن يضمر في نفسه معنى أنت طالق أو طلقتك أما ما يخطر ~~للنفس عند المشاجرة أو التضجر منها أو غير ذلك من العزم على أنه لا بد من ~~تطليقه لها فلا يقع به طلاق أصلا اه‍ ع ش (قوله تنبيه أطلقوا الخ) أقول ~~ينبغي التأمل فيما ذكر في أول هذا التنبيه وما نقله عن البلقيني مع ما يأتي ~~عن إفتاء ابن الصلاح في شرح قول المصنف والاعتاق كناية طلاق وعكسه في إن ~~غبت عنها سنة اه‍ سم أي فإنه أطلق كونه إقرارا في الظاهر بزوال الزوجية بعد ~~غيبته سنة (قوله وعليه الخ) أي الشمول (قوله عند الخ) متعلق بقوله معنى ~~(قوله ويوجه) أي الشمول (قوله في هذا التركيب) وهو إن فعلت كذا فلست بزوجتي ~~(قوله النفي) أي نفي الزوجية (قوله ومثله) أي هذا التركيب (قوله لذينك) أي ~~نفي الزوجية ونفي بعض آثارها (قوله أن هذا) أي إن فعلت كذا فلست بزوجتي ~~وقوله إلا ذلك أي الطلاق فيصير صريحا وقوله بخلاف الأول أي قوله لست بزوجتي ~~الذي ليس في جواب دعوى أي يحتمل لذينك فهو كناية اه‍ كردي (قوله مجرد دعوى) ~~خبر قوله والفرق (قوله على أن قائله) أي الفرق المذكور (قوله قوله عما ~~يأتي) أي في قول المصنف قلت الأصح أنه كناية وقوله على الضعيف الآتي أي ~~قبيل ذلك (قوله أو أنه يطلقها) عطف على قوله إنها طالق عند الخ أي أن الزوج ~~يطلقها عند حصول الشكوى اه‍ كردي (قوله فإن نوى الفورية) أي أنه يطلقها عقب ~~حصول الشكوى (قوله ففاتت طلقت الخ) انظر ما وجهه فإن الظاهر أن التطليق على ~~الاحتمال الثاني مجرد وعد لا يلزم الوفاء به ثم رأيت قول الشارح الآتي ms5830 ~~والصواب الخ (قوله إلا باليأس) أي بموت أحدهما اه‍ كردي (قوله وبه) أي ~~إفتاء البلقيني وقوله كالذي الخ أي ما مر أول التنبيه (قوله في فما تصلحين ~~الخ) أي في إن فعلت كذا فما الخ. (قوله بإطلاق الحنث) أي سواء نوى الطلاق ~~أو لا (قوله قول شيخه) أي شيخ البلقيني (قوله نعم نقل عنهما) أي عن ~~البلقيني وشيخه اه‍ كردي قوله: PageV08P006 # (في ما عاد زوج بنتي الخ) أي فيما لو حلف بالثلاث ما عاد زوج الخ كما ~~يأتي في أدوات التعليق ما يصرح به اه‍ كردي عبارة الشارح هناك ولو حلف ~~بالثلاث أن زوج بنته ما عاد يكون لها زوجا ولم يطلق الزوج عقب حلفه وقعت ~~خلافا لمن أملق وقوعهن محتجا بأن معناه إن بقي لها زوجا لأن هذا المعنى لا ~~ينافي ما ذكرته بل يؤيده ومحل ذلك إن أراد انتفاء نكاحه بأن يطلقها وإلا ~~فلا أخذا من قولهم في لست بزوجتي أنه كناية ويجري ذلك في إن فعلت كذا ما ~~تصبحين أو تعودين لي زوجة اه‍ (قوله كما أطلقه) أي الحنث الثاني أي الشيخ ~~اه‍ كردي (قوله والذي يتجه الخ) انظر ما وجهه ولعله أن المعنى فيه إن نوى ~~بما ذكر الحلف أنه لا يبقي بنته مع زوجها بل يكون سببا في طلاقها اه‍ ع ش ~~وقد مر آنفا عن الشارح ما يفيد ما يقرب منه (قوله وقعت زائدة) الأولى ~~التذكير (قوله ومر) أي آنفا قبيل قوله والفرق الخ (قوله في هذه) أي ما عاد ~~تكونين لي بزوجة ولم يتعرض للتي قبلها لأنه سيصرح في الأدوات بأنها كناية ~~أيضا (قوله بدونها) أي لفظة عاد (قوله معناه إن بقي لها زوجا) أي فعلى هذا ~~المعنى يقع مطلقا كما يأتي في مبحث الأدوات اه‍ كردي (قوله انتهى) أي قول ~~الفتى (قوله أي ما) إلى قوله ولو قال خالعتك في النهاية والمغني (قوله أي ~~ما اشتق منه) أي أو نفسه في أوقعت عليك الطلاق ونحوه مما يأتي اه‍ رشيدي. ~~(قوله الخلع والمفاداة ms5831 وما اشتق الخ) قد يوهم أن المصدر فيهما من الصريح ~~وواضح أنه ليس كذلك فينبغي أن يقول وكذا ما اشتق من الخلع والمفاداة اه‍ ~~سيد عمر وقوله وواضح أنه الخ في إطلاقه نظر أخذا مما مر عن الرشيدي ومن قول ~~الشارح الآتي وللفظ الطلاق وما اشتق منه أمثلة تأتي نظائرها في البقية ثم ~~قال عطفا على قول المتن كطلقتك ما نصه وأوقعت عليك طلقة أو الطلاق وكذا ~~وضعت عليك طلقة أو الطلاق على الأوجه وعلي الطلاق الخ فأفاد أن نظائر هذه ~~الصيغ من الخلع والمفاداة مثلها (قوله على ما مر الخ) أي في باب الخلع ~~(قوله ولو قال خالعتك الخ) أي من غير تقليد صحيح لاحد سم على حج اه‍ ع ش ~~(قوله صارفة الخ) أي إلى الكناية (قوله ما يأتي) أي في شرح وترجمة الطلاق ~~الخ من أنه يخرج عن الصريح إلى الكناية (قوله بأنه) أي الزوج استعمل اللفظ ~~وهو أنت طالق حينئذ أي وقت حلها من الوثاق في معناه اللغوي وهو إطلاقها من ~~الوثاق (قوله بخلافه هنا) قد يمنع أنه هنا خرج عن مدلوله بالكلية إذ الفسخ ~~حل للعصمة اه‍ سم أقول وإلى ذلك المنع أشار الشارح بالعلاوة الآتية (قوله ~~فهو) أي خالعتك على مذهب أحمد (قوله كانت طالق) فيه نظر بل بينهما فرق اه‍ ~~سم (قوله لموطوءته أنت طالق الخ) قد يقال إنما لم يحكم فيما ذكر بالبينونة ~~لقيام الدليل على أنها إنما تحصل شرعا بأحد ثلاثة طرق أما بطلاق قبل الدخول ~~أو بعوض أو مع استيفاء العدد فلا يكون قوله المذكور ووصفه الطلاق الذي لا ~~يكون بائنا في الشريعة بالبينونة مغيرا للحكم الشرعي اه‍ سيد عمر (قوله إذ ~~الفسخ والطلاق متحدان الخ) تقدم أن الخلع إن أريد به الطلاق فهو طلاق جزما ~~وإلا فهو محل القولين طلاق أو فسخ فلو كانا متحدين معنى فما موقع ذلك ~~فليتأمل اه‍ سيد عمر (قوله وترتب الخ) جواب سؤال ظاهر البيان (قوله وسقوط ~~المهر) عطف على عدم نحو الخ (قوله ms5832 قبل الوطئ) متعلق بسقوط الخ وقوله على ~~الفسخ متعلق بترتب الخ (قوله لأنه أمر خارج الخ) خروجه عنه لا يمنع صرف ~~القرينة الحل إلى ما له ذلك الخارج اه‍ سم (قوله بفتح السين) إلى قوله ~~وطالق بعد أن فعلت الخ في النهاية (قوله أي ما اشتق منهما) فيه نظير ما مر ~~عن الرشيدي (قوله فيه) أي القرآن (قوله وإلحاق ما لم يتكرر الخ) لم يذكر ~~وجه الالحاق اه‍ ع ش (قوله وما لم يرد الخ) أي وإلحاق ما لم يرد الخ (قوله ~~ومحل هذين) أي الفراق PageV08P007 # والسراح أي صراحتهما (قوله إذا علم) ببناء المفعول (قوله وهو متجه) أي كل ~~من قول الاستذكار وقول الأذرعي اه‍ ع ش (قوله مدلول ذلك) أي ما ذكر من ~~الفراق والسراح (قوله أهله) أي من يستعمل الفراق والسراح كالطلاق (قوله ~~وإلا فجهله الخ) ظاهره أنه يؤاخذ به باطنا ولو قيل بعدم المؤاخذة به باطنا ~~لم يبعد لأنه لم يقصد وقوع الطلاق أصلا فكان كالأعجمي الذي لا يعرف له معنى ~~اه‍ ع ش وقوله ولو قيل الخ ظاهر لا محيد عنه. (قوله لا يؤثر فيها) أي ~~الصراحة يعني لا يخرج الصيغة من الصراحة إلى الكناية (قوله ومحله الخ) كذا ~~في النهاية وفيه وقفة ظاهرة وسكت المغني على إطلاق الماوردي فقال وظاهر ~~كلامهم أنه لا فرق في ذلك بين المسلم والكافر والظاهر ما قاله الماوردي إن ~~ما كان عند المشركين صريحا في الطلاق أجرى عليه حكم الصريح وإن كان كناية ~~عندنا وما كان عندهم كناية أجرى عليه حكم الكناية وإن كان صريحا عندنا لأنا ~~نعتبر عقودهم في شركهم فكذا طلاقهم اه‍ وهو وجيه (قوله إن لم يترافعوا ~~إلينا) أي إلى حاكمنا وأما المفتي فيجيب بأن العبرة بما يعتقدون أنه صريح ~~أو كناية اه‍ ع ش (قوله في البقية) أي في الفراق والسراح والخلع والمفاداة ~~(قوله وطلقت منه الخ) سيأتي قبيل قول المصنف والاعتاق كناية أن صراحة هذا ~~ضعيف فيقبل الصرف بالنية (قوله منه بعد أن قيل له ms5833 الخ) الضمير أن للزوج ~~بقرينة ما بعده اه‍ رشيدي (قوله بعد أن قبل له طلقها) فإن لم يسبق طلب لم ~~يكن قوله طلقت بغير ذكر مفعول صريحا ولا كناية كما يأتي وظاهره وإن سبق ~~مشاجرة بين الزوجين اه‍ ع ش (قوله طلقها) أي ونحوه كهل هي طالق أو طلقته ~~(قوله ومنها) عطف على منه (قوله الطلاق لازم لي) أي ولو ابتداء كما هو صريح ~~صنيع الروض والمغني ويفيده كلام الشارح الآتي في شرح يا طالق (قوله وطالق) ~~عطف على قوله وطلقت الخ ويحتمل على قوله الطلاق الخ وقوله بعد أن الخ راجع ~~لقوله وطالق فقد أخذا مما بعده ومما مر عن الروض والمغني (قوله ويأتي قريبا ~~الخ) أي في شرح ودعيني. (قوله بين هذا) أي قوله طالق بعد أن فعلت الخ (قوله ~~بخلاف طالق فقط) أي بدون ذكر المبتدأ وحروف النداء وقوله أو طلقت فقط أي ~~بدون ذكر المفعول اه‍ مغني (قوله وإن نواها) أي الزوجة وكذا ضمير قوله بها ~~الآتي (قوله صريح في طلقة) أي فإن نوى أكثر منها وقع ما نواه اه‍ ع ش (قوله ~~وإن قال ثلاثا الخ) ليس بغاية (قوله لأن منها الخ) أي سائر المذاهب علة ~~لقوله لا يقع الخ وقوله لأن قائليه الخ أي لفظ على سائر المذاهب وهذا علة ~~لقوله ولا نظر الخ وقوله إلا المبالغة في الايقاع أي شدة العناية بتنجيز ~~الطلاق (قوله عليها) أي على سائر المذاهب المعتد بها اه‍ ع ش (قوله قيل ~~منه) أي فلا يقع شئ أصلا حيث كان من المذاهب من لا يقول بوقوعه لأن المعنى ~~إن اتفقت المذاهب على وقوع الطلاق ثلاثا عليك فأنت طالق ثلاثا اه‍ ع ش ~~(قوله كما يأتي) أي في أوائل فصل تعدد الطلاق قول المتن: (ومطلقة) عطف على ~~طالق (قوله بتشديد) إلى قوله وعللوه في النهاية وكذا في المغني إلا قوله لا ~~أفعل الخ (قوله بتشديد اللام) أي المفتوحة ولو قال أنت مطلقة بكسر اللام من ~~طلق بالتشديد كان كناية طلاق ms5834 في حق النحوي وغيره كما أفتى به الوالد رحمه ~~الله تعالى لأن الزوج محل التطليق وقد أضافه إلى غير محله فلا بد في وقوعه ~~من صرفه بالنية إلى محله فصار كما لو قال أنا منك طالق اه‍ نهاية قال ع ش ~~قوله كما لو قال أنا الخ أي وهو كناية. فرع: وقع السؤال عمن قال لزوجته إن ~~كان الطلاق بيدك طلقيني فقالت له أنت طالق هل هو صريح أو كناية وأجبنا عنه ~~بأنه لا صريح ولا كناية لأن العصمة بيده فلا تملكها هي بقوله ذلك اه‍. ~~(قوله وعلى الطلاق) أي فإنه صريح وإن لم يذكر المحلوف عليه وفي معم على حج ~~أي إن اقتصر عليه وقع في الحال كقوله أنت طالق وإن قيده هل ولو نية كأن ~~أراد أن يحلف على شئ فلما PageV08P008 # قال علي الطلاق بداله وانثنى عن الحلف كما في مسألة الاستثناء اعتبر وجود ~~الصفة فلو قال علي الطلاق لا أفعل كذا لم يحنث إلا بالفعل أو لا فعلنه لم ~~يحنث إلا بالترك م ر اه‍ وسنذكر في فصل قال طلقتك بعد قول المصنف ولو أراد ~~أن يقول أنت طالق ما يفيد عدم الوقوع اه‍ ع ش وقال السيد عمر بعد ذكر كلام ~~سم المذكور أقول قول المحشي لم يحنث إلا بالترك لم يبين أنه يحنث بمضي زمن ~~يمكن فيه الفعل أو لا يحنث إلا باليأس والظاهر الثاني ثم رأيت في قول ~~الشارح الآتي قبيل فصل لو علق بحمل الخ ما يقتضي ما استظهرته اه‍ (قوله ~~وعلى الطلاق) بخلاف طلاقك علي فكناية وفارق على الطلاق باحتمال طلاقك فرض ~~علي مع عدم اشتهاره بخلاف علي الطلاق اه‍ مغني. (قوله وكذا قوله الطلاق ~~يلزمني الخ) إذا خلا عن التعليق اه‍ نهاية قال ع ش قوله إذا خلا عن التعليق ~~ظاهره أنه إن اشتمل على التعليق كأن دخلت الدار فالطلاق لازم لي لا يكون ~~صريحا وهو ظاهر لأنه يميز والايمان لا تعلق اه‍ وهذا مخالف لما مر آنفا عن ~~سم عن ms5835 م ر وإنما يوافقه قول الرشيدي ما نصه كأنه أشار به أي بقوله إذا خلا ~~الخ إلى أن شرط الحنث به حالا أن لا يعلقه بشئ فإن علقه أي حلف به على شئ ~~كأن قال علي الطلاق أو قال الطلاق يلزمني لا أفعل أو لأفعلن كذا فلا يقع ~~عليه إلا بوجود الصفة كما هو واضح اه‍ وعلى هذا فقول الشارح الآتي لا أفعل ~~كذا الراجع لما بعد وكذا الخ ليس بقيد وهو صريح صنيع الروض والمغني كما ~~أشرنا إليه (قوله أو واجب علي الخ) لا فرض على نهاية ومغني وروض أي فليس ~~بصريح ولكنه كناية ع ش (قوله لغو) حيث لا نية اه‍ نهاية (قوله في نظير ذلك) ~~أي نظير الطلاق يلزمني الخ وبالطلاق الخ (قوله الآتي في النذر) عبارته في ~~باب النذر ومنه العتق يلزمني أو يلزمني عتق عبدي فلان أو والعتق لا أفعل أو ~~لأفعلن كذا فإن لم ينو التعليق فلغو وإن نواه تخير ثم إن اختار العتق أو ~~عتق العين الخ أجزأه مطلقا أو الكفارة وأراد عتقه عنها اعتبر فيه صفة ~~الاجزاء ولو قال إن فعلت فعبدي حر ففعله عتق قطعا انتهت اه‍ سم (قوله وعند ~~تأمل الخ) ظرف ليعلم الآتي اه‍ كردي (قوله ثم) أي في النذر. (قوله بمن بحث ~~الخ) مر آنفا عن النهاية ما يوافقه (قوله يكون حكمه كالعتق الخ) أي في عدم ~~التعين وأجزاء الكفارة (قوله كما تقرر) أي آنفا في قوله أن العتق لا يحلف ~~به PageV08P009 # إلا عند التعليق الخ (قوله فلم يتعين) أي العتق. (قوله فلم يجز عنه) أي ~~عن الطلاق (قوله ولو جمع بين ألفاظ الخ) كأن يقول أنت طالق مفارقة مسرحة ~~بلا عطف وأما مع العطف فلا يبعد أنه كتكرار طالق مع العطف فليراجع. (قوله ~~الثلاثة) أي السابقة في المتن. (قوله وحكمه كما يعلم مما يأتي في قوله من ~~وثاق الخ) حاصله أنه إذا قصد هذه الزيادة قبل الفراغ من صيغة الطلاق كأنت ~~أي أعني صيغة الطلاق كناية فإن ms5836 نوى بها طلاق زوجته وقع وإلا فلا لأن قصد ~~هذه الزيادة أخرجها عن الصراحة وإذا لم يقصد بها كذلك فالصيغة على صراحتها ~~سم على حج اه‍ ع ش ورشيدي وفي النهاية والمغني والروض والعباب ما يوافقه ~~(قوله مما يأتي) أي آنفا عن الروضة (قوله ما لم ينو الخ) قيد للمعطوف فقط ~~(قوله من فرسي) أي ونحوه (قوله فحينئذ) أي حين إذ قصد نحو من فرسي قبل ~~الفراغ من لفظ اليمين (قوله قوله في ذلك) أي التفصيل المذكور وكذا قوله ~~وهذا الخ (قوله ويرد) أي قوله كأنت طالق من العمل بأن هذا أي عدم الوقوع في ~~المقبس عليه مقيد بذلك أي بما إذا قصد إتيان من العمل قبل الفراغ مما قبله ~~ولم ينو به طلاق زوجته (قوله إنه يقع) ظاهره مطلقا (قوله وكالتعليق الخ) ~~عطف على كأنت طالق الخ (قوله ويرد الخ) أي قوله كالتعليق الخ (قوله من نيته ~~الخ) أي مع عدم نية طلاق زوجته (قوله فحينئذ) أي حين وجود ذلك العزم (قوله ~~وقع الخ) أي ظاهرا وباطنا (قوله وإلا) أي وإن لم ينو إيقاع الطلاق وقوله ~~مطلقا أي نوى الايقاع أو لا (قوله وكذلك نية الزيادة الخ) مكرر مع قوله أما ~~فيما بينه وبين الله الخ (قوله ذلك) أي قوله وكذلك نية الزيادة الخ (قوله ~~إنه لا يقبل منه الخ) ينبغي إلا مع قرينة سم على حج اه‍ ع ش (قوله وكذا ~~يقال) أي يحمل على الباطن (قوله ذكرها) أي صاحب الأنوار مع ذلك أي نسائي ~~طوالق قوله: PageV08P010 # (بل هما) إلى قوله وكأنه إنما لم ينظر في النهاية (قوله كنايتان) كذا في ~~المغني (قوله لأن المصدر الخ) هذا ظاهر فيما في المتن اه‍ رشيدي (قوله من ~~وجوه) منها عدم العملية والتاء وعدم النداء اه‍ سم (قوله واعتماد صراحته) ~~رجحها في الروض وأقره في شرحه اه‍ سم (قوله بأنه يصلح الخ) فيه بحث ظاهر ~~لأن هذه الصلاحية لا توجب الكنائية ويكفي في تخصيصه بترخيم طالق قصد أن ~~ترخيمه من غير ms5837 احتياج إلى نية الطلاق به فتأمله فقوله ولا مخصص إلا النية ~~إن أراد نية الطلاق فالحصر ممنوع أو نية ترحيم طالق فما زعمه ساقط اه‍ سم ~~(قوله أو فيها) أي الطلقة عطف على مع طلقة (قوله وعلم مما تقرر) أي في نحو ~~أنت طوالق حيث لم يقع به إلا واحدة اه‍ ع ش (قوله كهو) أي كالخطأ (قوله ~~ومنه) أي الخطأ في الصيغة (قوله وأن تقول له الخ) يتأمل فيه اه‍ سم إذ ما ~~ذكر فيه التفات لا خطأ (قوله فلا يقبل إرادة غيرها) أي غير الزوجة ~~والمتبادر من هذه العبارة أنه يدين بل قوله لأن تقدم سؤالها الخ ظاهر فيه ~~فإن الصرف إنما يكون عند الاطلاق اه‍ ع ش (قوله وكأنه إنما الخ) عبارة ~~النهاية وقول البغوي لو قال ما كدت الخ نظر فيه الغزي بأن النفي الداخل على ~~كاد لا يثبته على الأصح إلا أن يقال آخذناه للفرق قال الأشموني المعنى ما ~~قاربت أن أطلقك وإذا لم يقارب طلاقها كيف يكون مقرا به وإنما يكون إقرارا ~~بالطلاق على قول من يقول إن نفيها إثبات وهو باطل اه‍ قال ع ش قوله نظر فيه ~~الغزي الخ معتمد اه‍ (قوله لكثيرين) أي آخرين (قوله ولو ممن أحسن) إلى قوله ~~ولو قال طاء في النهاية. (قوله ولو ممن أحسن العربية) شامل للعربي الذي ~~يحسن غير العربية سم على حج اه‍ ع ش (قوله وهي ما عدا العربية) إلى قوله ~~ولو قال طاء في المغني (قوله وهي ما عدا العربية) عبارة المغني فإن قيل ~~تخصيص المصنف الترجمة بالعجمية قاصر فإن غير العجمية من اللغات كذلك ولذا ~~عبر في المحرر بسائر اللغات أجيب بأن مراده بالعجمية ما عدا العربية من ~~سائر اللغات اه‍ (قوله عندهم) عبارة المغني عند أهلها (قوله الذي في أصل ~~الروضة الخ) عبارة المغنى اقتصار المصنف على الطلاق قد يفهم أن ترجمة ~~الفراق والسراح كناية وهو كذلك كما صححه في أصل الروضة وجزم به ابن المقري ~~في روضه للخلاف في ms5838 صراحتها بالعربية فضعفا بالترجمة اه‍ (قوله ولا ينافي ~~الخ) جواب منشؤه قوله لشهرة الخ (قوله ولا يقبل ظاهر الخ) ودين فيما بينه ~~وبين الله تعالى عز وجل اه‍ مغني (قوله صرف هذه الصرائح الخ) أي بلا قرينة ~~(قوله أردت إطلاقها الخ) عبارة المغني أردت بالطلاق إطلاقها من وثاق أو ~~بالفراق مفارقة المنزل أو فراقا بالقلب أو بالسراح تسريحها إلى منزل أهلها ~~أو أردت غير هذه الألفاظ ولم يكن قرينة تدل على ذلك فإن كانت قرينة كما لو ~~قال الخ اه‍ (قوله أو بالسراح) عطف على مقدر كما مر في كلام المغني (قوله ~~غيرها) أي غير الألفاظ المذكورة (قوله الأول) أي كطلقتك (قوله فيهما) أي ~~الثاني والثالث PageV08P011 # (قوله قبل) أي لوجود القرينة الدالة على ذلك (قوله الثاني) أي كناية ~~الطلاق (قوله فإن مفاد الحروف المقطعة الحروف الخ) فيه نظر بل مفادها أعم ~~من المنتظمة اه‍ سم (قوله فاختلف المفادان) أي مفاد المقطعة ومفاد المنتظمة ~~(قوله قضية هذا) أي الفرق أو اختلاف المفادين ترجيح الثالث أي كونه لغوا ~~(قوله قلت لو قيل به لم يبعد لكن الخ) لا يخفى بعده فلعل الأقرب أنه لغو ~~وفي قول المحشي بل مفادها الخ إشارة ما إليه اه‍ سيد عمر. (قوله الموقع) ~~بكسر القاف (قوله وقوله من غير نية) أي المفهم لوقوع الطلاق مع النية (قوله ~~لأن لفظ طالق الخ) أي المبتدأ به بخلاف المسبوق بنحو هل أنا طالق كما مر ~~(قوله المتن ولو اشتهر) أي عرفا وقوله كالحلال أي على حرام اه‍ مغني (قوله ~~بالضم) إلى قول المتن أغر بي في النهاية (قوله إن الاسم المحكى) نازع فيه ~~الشهاب سم بما حاصله أن هذا إنما يتم إن كان المحكى لفظ الحلال وحده وليس ~~كذلك وإنما المحكى جملة الحلال على حرام وحينئذ فحركة الجزء الأول باقية ~~على إعرابها وأطال في ذلك فراجعه اه‍ رشيدي (قوله في حالة الرفع) الأولى ~~إسقاطه. (قوله فمن قال هنا بالرفع إنما يأتي الخ) لا يخفى فساد هذا الكلام ~~كما علم مما ms5839 مر اه‍ سم (قوله أو أنه نظر الخ) عطف على قوله على مقابل الأصح ~~(قوله كما هو الخ) أي حذف القول (قوله أو أنت علي حرام) إلى قوله والذي ~~يتجه في المغني (قوله المتن فصريح في الأصح) عند من اشتهر عندهم كما قاله ~~الرافعي تبعا للمراوزة قلت الأصح المنصوص وعليه الأكثرون كناية PageV08P012 # مطلقا اه‍ مغني (قوله لم يتكرر في القرآن الخ) يوهم اشتراط التكرر فيما ~~ورد في القرآن وليس بمراد عبارة المغنى لأن الصريح إنما يؤخذ من ورود ~~القرآن به وتكرره على لسان حملة الشرع وليس المذكور كذلك اه‍ وهي سالمة عن ~~الايهام (قوله على الأول) أي ما صححه الرافعي المرجوح (قوله ويألف عادتهم) ~~أي فيعتبر حالهم فيه اه‍ ع ش (قوله أي الطلاق) إلى قوله كلي واشربي في ~~المغني إلا قوله ومثلها إلى المتن وقوله طلقت نفسي وقوله تجردي الرمي أهلك ~~أنت ولية نفسك قول المتن: (كانت خلية الخ) لو قال لزوجته تكون طالقا هل ~~تطلق أو، لا لاحتمال هذا اللفظ الحال والاستقبال وهل هو صريح أو كناية ~~والظاهر أنه كناية فإن أراد به وقوع الطلاق في الحال طلقت أو التعليق احتاج ~~إلى ذكر المعلق عليه إلا فهو وعد لا يقع به شئ سم ومحله إن لم يكن معلقا ~~على شئ وإلا كقوله إن دخلت الدار تكون طالقا وقع عند وجود المعلق عليه وأما ~~كوني طالقا فصريح يقع به الطلاق حالا وكذا تكوني على تقدير لام الامر كما ~~قاله ع ش اه‍ بجيرمي على المنهج (قوله من الزوج) عبارة المغني سني وكذا ~~يقدر الجار والمجرور فيما بعده اه‍ (قوله مع قطع الهمزة) أي على خلاف ~~القياس اه‍ ع ش (قوله عن التبتل) أي التعزب بلا مقتض له اه‍ ع ش (قوله ~~ومثلها) أي بتلة في الكنائية وقوله مثله بضم فسكون وقوله جدعه أي قطع أنفه ~~(قوله بائن) وحرام اه‍ روض (قوله كما مر) أي في شرح وصريحه الطلاق الخ. ~~(قوله ويجوز عكسه) عبارة المغنى وقيل عكسه وجعله المطرزي خطأ ms5840 اه‍ وعبارة ~~الرشيدي قوله ويجوز عكسه نقل الزيادي عن المطرزي أنه خطأ وظاهر أنه لا يكون ~~خطأ إلا أن قصد به معنى الأول أما لو قدر له مفعول كلفظ نفسك فلا خفاء أن ~~لا يكون خطأ فتأمل اه‍ قوله المتن: (بأهلك) سواء كان لها أهل أم لا اه‍ ~~مغني (قوله أي لأني طلقتك) راجع لقول المتن اعتدى الخ (قوله كما يخلي ~~البعير الخ) أي ليرعى كيف شاء اه‍ مغني (قوله وهو الإبل الخ) عبارة القاموس ~~السرب الماشية كلها انتهت اه‍ سيد عمر (قوله أي صيري) من صار (قوله أي لأني ~~طلقتك) راجع لقول المتن دعيني الخ أو لقوله لا أنده سربك الخ (قوله المتن ~~ونحوها) من النحو اذهبي يا مسخمة ويا ملطمة ومنه ما لو حلف شخص بالطلاق على ~~شئ فقال شخص آخر وأنا من داخل يمينك فيكون كناية في حق الثاني اه‍ ع ش ~~(قوله كتجردي وتجرعي) أي كأس الفراق وذوق أي مرارته ويا بنتي PageV08P013 # إن أمكن كونها بنته وإن كانت معلومة النسب من غيره وتزوجي وأنكحي وأحللتك ~~أي للأزواج وفتحت عليك الطلاق أي أوقعته ووهبتك لأهلك أو للناس أو للأزواج ~~أو للأجانب مغني وروض مع شرحه (قوله وكلي) أي زاد الفراق وقوله واشربي أي ~~زاده اه‍ شرح الروض (قوله فيهما) أي كلي واشربي (قوله لا فيك) فليس بكناية ~~لأن معناه بارك الله لي فيك وهو يشعر برغبته فيها مغني وشرح الروض فلا يقع ~~به طلاق وإن نواه ع ش (قوله ونوى طلاقها) لا حاجة إليه ولذا حذفه النهاية ~~(قوله نحو قومي الخ) أي فليس كناية اه‍ ع ش (قوله بينه) أي أغناك الله ~~(قوله أحسن الله جزاءك اغزلي) ونحوهما من الألفاظ التي لا تحتمل الطلاق إلا ~~بتعسف كما أحسن وجهك وتعالي واقربي اه‍ شرح روض (قوله اقعدي) فليس بكناية ~~(قوله قال) أي غير الوجيه الناشري (قوله وبه يعلم) أي بقول الغير أما قتلت ~~الخ (قوله الأول) أي أن قتل نكاحك كناية (قوله بذلك) أي بمادة قتل (قوله ~~ذلك) ms5841 أي الخلاف ورجحان الكنائية. # (قوله ولو قالت له أنا) إلى قوله وقطع البغوي في النهاية (قوله ومثله) أي ~~في أنه كناية اه‍ ع ش وضمير مثله لقوله ولو قالت له أنا مطلقة فقال ألف مرة ~~(قوله في هذا الباب) عبارة النهاية من هذا الباب اه‍ (قوله بينه) أي قوله ~~ثلاثا في جواب هل هي طالق وبين قوله طالق أي ابتداء (قوله لا يقع به شئ) أي ~~وإن كرره مرارا اه‍ ع ش (قوله وكطالق) أي المبتدأ به (قوله فلا يقع به شئ) ~~والأقرب أنه لو قال لزوجته أنا طالق أولا وثانيا وثالثا أنه يقع به الثلاث ~~وإن لم ينو لأن التقدير أنت طالق طلاقا أولا وطلاقا ثانيا وطلاقا ثالثا اه‍ ~~ع ش (قوله وإن نوى) أي الطلاق ثلاثا (قوله لما قررته) أي في قوله بأنه لا ~~قرينة هنا لفظية الخ (قوله فهذا أولى) أي قوله جعلتها ثلاثا (قوله بكلامه ~~ثانيا) وهو جعلتها ثلاثا (قوله وقعن) أي الثلاث (قوله في تعليقه) أي يمينه ~~(قوله وفيه نظر) أي في قوله أو أراد بقوله ثلاثا الخ (قوله أو نوى به) أي ~~بقوله ثلاثا (قوله مما مر) أي من سكتة التنفس والعي (قوله مطلقا) أي نوى ~~أنه من تتمة الأول أو لا وكذا الاطلاقان الآتيان آنفا (قوله بذلك) أي بأكثر ~~من سكتة التنفس والعي (قوله ولم تنقطع نسبته الخ) من ذلك ما وقع السؤال عنه ~~أن شخصا قال عن زوجته بحضور شاهد هي طالق فقال له الشاهد لا تكفي طلقة ~~واحدة فقال ثلاثا ثم أخبر عن نفسه بأني أردت وقوع الثلاث فيقعن لأن قوله ~~ثلاثا حيث كان على هذا الوجه لم تنقطع نسبته عرفا عن لفظ الطلاق اه‍ ع ش ~~(قوله وإلا) أي وإن لم ينو أنه من تتمة الأول (قوله وفارق) أي ثلاثا حيث ~~فصل فيه بأنه متى فصل بذلك ولم تنقطع نسبته عنه عرفا الخ ما مر في جعلتها ~~ثلاثا أي من PageV08P014 # أنه متى فصل عما قبله بذلك لغا سواء انقطع نسبته ms5842 عنه عرفا أم لا (قوله ~~على ما مر) أي آنفا من اعتماد التفصيل بين الاتصال وعدمه (قوله غيرها) أي ~~غير الزوجة (قوله وأراد) أي البعض بقوله كما أشار إليه الشيخان الخ (قوله ~~قبل) أي ولا يحكم عليه بوقوع الطلاق (قوله وبتأمله) أي قول الشيخين المذكور ~~يعلم تنافي مفهومي الخ أي لأن قبول قوله ما أردت طلاق امرأتي يفهم عدم وقوع ~~الطلاق فيما إذا أراد غير الزوجة أو أطلق وقولهما وإن لم يدع إرادة غيرها ~~الخ يفهم وقوع الطلاق فيما إذا ادعى إرادتها أو أطلق (قوله ما أردت) أي إلى ~~آخره وقوله وإن لم يدع أي إلى آخره وقوله في حالة الاطلاق متعلق بقوله ~~تنافي الخ (قوله لكر وجه غير هما الخ) حاصله ان مفهوم الثاني معتبر دون ~~الأول اه‍ كردى (قوله ما قالاه آخرا) فهو وان لم يدع الخ (قوله ويؤخذ منه) ~~أي من ذلك التوجيه قال الكردي أي من الترتب اه‍ (قوله إن الظاهر المذكور) ~~أي بقوله بان الظاهر ترتب كلامه الخ (قوله يصير) من التفصيل (قوله طالق) ~~بضم الحكاية (قوله لضعفه) أي نحو طالق المذكور (قوله بالنية) أي بنية الزوج ~~غير الزوجة (قوله هنا) أي قبيل الطرف الثاني في الافعال القائمة مقام اللفظ ~~(قوله وبه الخ) أي بقوله لكن وجه غيرهما إلى هنا قال الكردي أي بالتوجيه ~~اه‍ (قوله لأن فيه) أي ما قالاه ما صيره أي طالق (قوله بخلافه) أي طالق ~~(قوله ما سبق) أي في شرح كطلقتك (قوله ذلك) أي التنزيل (قوله والا) أي وان ~~وقع معلقا (قوله صحة قصده) أي تأثير هذا القصد (قوله في هذه الصورة) أي ~~فيما لو قال طلقتها بعد أن قال متى طلقتها (قوله بالقرينة الخ) وهو قوله ~~متى طلقتها الخ (قوله أي كل يلفظ) إلى قوله وبحث في المغنى والى قوله أي ~~وبانقضاء العدة في النهاية الا قوله قال إلى وقوله بانت (قوله أي كل لفظ ~~صريح له أو كناية الخ) فقوله لزوجته أعتقتك أولا ملك لي عليك ان نوى ms5843 به ~~الطلاق طلقت وإلا فلا اه‍ مغنى (قوله صريح له الخ) الأولى صريح الخ (قوله ~~نعم انا منك الخ) لا يخفى ما في هذا الصنيع وإن كان الحكم صحيحا اه‍ سيد ~~عمر عبارة الحلبي قوله انا منك حر الأولى طالق اه‍ وعبارة المغنى فقوله ~~لرقيقه طلقتك أو أنت خلى أو نحو ذلك أن نوى به العنق عتق وإلا فلا نعم قوله ~~لعبده اعتد أو استبرى رحمك لغو لا يعتق به وان نواه لاستحالة ذلك في حقه ~~وقوله لعبده أو أمته انا منك حر أو أعتقت نفسي لغو لا يعتق به وان نواه ~~بخلاف الزوجة لأن الزوجية تشمل الجانبين بخلاف الرق فإنه مختص بالمملوك اه‍ ~~(قوله معناها) أي الصيغ المذكورة فيه أي العتق (قوله هنا) أي في الطلاق ~~(قوله إذ على الزوج الخ) لا يخفى انه إنما يناسب الصيغتين الأوليين لا ~~الأخيرتين فالمناسب ما مر عن المغنى آنفا (قوله تشملهما) أي الزوج والزوجة ~~فصحت اضافته لكل منهما اه‍ ع ش (قوله والرق مختص الخ) أي فلم تصح اضافته ~~التخلص منه للسيد وقوله لعبد أي اما لامته فكناية عنق اه‍ ع ش (قوله ~~الحسباني) بحاء فسين مهملتين فباء وعبار النهاية الخبشاني بخاء معجمة فباء ~~فشين معجمة (قوله إنه غير كناية لبعد الخ) قد يتوقف فيه فيما إذا كان العبد ~~أمرد جميلا لأنه بالحرية يمتنع على سيده ما كان يسوغ له من نظره إليه فيقرب ~~حينئذ إرادة العتق بهذا اللفظ وهو تقنع ونحوه ولا بعد في مخاطبته به ~~والحالة هذه أو كان الخطاب من سيدته اه‍ سيد عمر أقول وقد يدفع التوقف بقول ~~الشارح عادة (قوله والأذرعي) أي وبحث الأذرعي (قوله لا يكون) أي انه لا ~~يكون الخ (قوله هنا) أي في الطلاق (قوله قال) أي الأذرعي (قوله ثم) أي في ~~العتق وقوله كما علم PageV08P015 # أي عدم الكلية والحمل علي الغلبة من قوله نعم الخ (قوله وقوله) أي السيد ~~بانت الخ عطف على نحو أنت لله الخ فهو مما بحثه الأذرعي كما هو ms5844 صريح صنيع ~~النهاية (قوله كناية) أي انه كناية الخ اه‍ ع ش (قوله به) أي العتق ولا ~~يخفى انه إنما يظهر إذا كان القول المذكور من السيد كما أشرنا إليه لامن ~~السيدة نظير ما مر عن الحسباني فليراجع (قوله وقوله الخ) أي الزوج وظاهر ~~صنيع النهاية انه عطف على نحو أنت لله الخ فهو مما يحثه الأذرعي أيضا (قوله ~~لوليها) أي خطايا لولى الزوجة (قوله اقرار بالطلاق) كان الفرق بين قوله ~~لوليها زوجها وقوله لها تزوجي حيث كان أي الثاني كناية فيه أي الاقرار ان ~~الولي يملك تزويجها بنفسه بخلافها فليراجع اه‍ رشيدي ولا يخفى ان الفرق ~~المذكور لا يتأتى بالنسبة إلى قوله لوليها زوجنيها (قوله ومحله) أي كونه ~~اقرار بانقضاء العدة وكذا الإشارة في قوله الآتي عن ذلك (قوله إن لم تكذبه) ~~أي في التطليق (قوله لهذا) أي لتوقف الاقرار بانقضاء العدة على عدم تكذيب ~~المراة اه‍ كردى (قوله ولها) أي للزوجة وقوله وله الخ أي لولى الزوجة ~~معطوفان على قوله لوليها الخ ا (قوله كناية فيه) أي الاقرار بالطلاق ثم إن ~~كان كاذبا وآخذناه به ظاهر ألم تحرم باطنا بخلاف كناية الطلاق فإنه إذا ~~نواه حرمت بها ظاهرا وباطنا اه‍ ع ش (قوله ولو قيل) إلى قوله وإنما يجى في ~~النهاية الا فيما سانبه عليه (قوله لم تطلق زوجته) معتمد اه‍ ع ش (قوله لأن ~~المتكلم لا يدخل الخ) يؤخذ منه جواب حادثة وقع السؤال عنها في الدرس وهي ان ~~شخصا أغلق على زوجته الباب ثم حلف بالطلاق ان لا يفتح لها أحد وغاب عنها ثم ~~رجع وفتح هل يقع الطلاق أولا وهو عدم وقوع الطلاق لما ذكره الشارح اه‍ ع ش ~~(قوله وفيها) أي الروضة خبر مقدم لقوله انها تطلق وقوله في امرأة من الخ أي ~~فيما لو قال امرأة الخ وقوه وهو فيها أي والحال ان الناطق به في السكة ~~(قوله إنها تطلق) عبارة النهاية لا تطلق اه‍ قال ع ش قوله إنها لا تطلق هو ms5845 ~~موافق لما قدمه من أن المتكلم لا يدخل في عموم كلامه وعبارة حج تطلق اه‍ ~~وقال سم قول الشارح في الروضة الخ قال شيخنا ما نقله عن الروضة ليس على هذا ~~الوجه كما بينته في كتابي فيض الوهاب وبه يندفع ما أورده الشارح اه‍ (قوله ~~دون تعليل الأولى) ولو قال فيه إذا المخاطب لا يدخل في خطابه لكان واضحا ~~اه‍ رشيدي (قوله بخلاف من الخ) قد يشكل على هذا الفرق قول الروض أي والمغنى ~~ولو قال نساء المسلمين طوالق لم تطلق امرأته قال في شرحه ان لم ينو طلاقها ~~بناء على الأصح من أن المتكلم لا يدخل في عموم كلامه اه‍ (قوله عليها) أي ~~تلك القاعدة والجار متعلق بكلامهم وقوله وملحظ الخ عطف على فحوى الخ (قوله ~~وأفتى ابن الصلاح) إلى قوله وأبو زرعة في النهاية لا قول في الظاهر. (قوله ~~إن غبت عنها الخ) هذا قريب من نحو إن فعلت كذا ما أنت بزوجة إلى المتقدم في ~~النبيه المذكور قبيل قول المتن وصريحه الطلاق فليتأمل وجه تغاير الحكم اه‍ ~~اسم عبارة ع ش قد يقال تعريف الاقرار بأنه إخبار بحق سابق لغيره لم ينطبق ~~على ما ذكر لأنه حين الاخبار لم تكن الغيبة وجدت حتى يكون ذلك إخبارا عن ~~الطلاق بعدها فكان الأقرب أنه كناية في الطلاق كما قدمناه عن حج في نحو إن ~~فعلت كذا فلست لي بزوجة اه‍ (قوله في الظاهر) انظر ما الحكم في الباطن إذا ~~قصد به إنشاء التعليق اه‍ رشيدي أقول وتقدم في التنبيه أنه كناية طلاق ~~حينئذ فيحمل على الباطن لئلا يتنافيا (قوله وأبو زرعة الخ) عطف على ابن ~~الصلاح (قوله ولو طلبت) إلى المتن في النهاية PageV08P016 # (قوله فكناية) الظاهر أنه كناية في الطلاق والعدد فليراجع اه‍ رشيدي ~~(قوله وبين ما مر في جعلتها ثلاثا) أي من أنه لا يقع به شئ وإن نوى على ~~المعتمد اه‍ ع ش (قوله واحدة) معمول الواقع وقوله ثلاثا معمول جعل الخ ~~(قوله وكذا الخ) أي كناية ms5846 (قوله وهي غائبة) جملة حالية (قوله وإن اشتركا) ~~إلى قوله وفيها كلام في المغني وإلى قوله والحاصل في النهاية إلا قوله ~~وفيها كلام إلى وسيأتي (قوله إن ما كان صريحا الخ) قضية الاقتصار في ~~التعليل على ما ذكر وقوله الآتي وسيأتي الخ أن كلا من كناية الطلاق والظهار ~~يكون كناية في الآخر وهو ظاهر لأن الألفاظ المحتملة للطلاق محتملة للظهار ~~وبالعكس لأن البعد عن المرأة المشعر به كل منهما يكون بكل من الطلاق ~~والظهار اه‍ ع ش أقول ويصرح بذلك قول المتن فلو قال لزوجته الخ (قوله فمحل ~~ما هنا) أي قول المتن وعكسه. (قوله أو كالخمر الخ) عبارة المعنى والأسنى في ~~شرح وعليه كفارة يمين ولو قال أنت علي كالميتة أو الخمر أو الخنزير أو الدم ~~فكقوله أنت حرام علي فيما مر نعم إن قصد به الاستقذار فلا شئ به عليه اه‍ ~~ويعلم بذلك أنه كان المناسب تقديم قوله أو كالخمر الخ على قول المتن أو ~~حرمتك قول: (المتن طلاقا) رجعيا أو بائنا وإن تعدد اه‍ مغني (قوله هذا) أي ~~ما في المتن (قوله إذ هما) أي الكون صريحا والكون كناية (قوله تحريمها) أي ~~الزوجة (قوله عليه) أي اللفظ (قوله إن موضوع لفظ التحريم يصدق الخ) أي فهو ~~مشترك بينها بالاشتراك المعنوي (قوله فيما لم يشتهر فيه) أي الطلاق أو ~~الظهار (قوله وما في القاعدة الخ) أي وما هنا من استعمال اللفظ في موضوعه ~~الغير المشتهر (قوله معا) سيذكر محترزه (قوله ومن نحو الإشارة) كالكتابة ~~(قوله وهي) أي النية هنا أي في الاختيار (قوله بخلاف نيتهما) أي الطلاق ~~والظهار (قوله كناية في اختيار الطلاق) تأمل ما لو نأخر الاختيار مدة فهل ~~يقع الطلاق حينئذ فتحسب العدة من حينئذ أو يتبين وقوعه باللفظ الأول حتى لو ~~انقضت العدة قبل اختيار الطلاق اعتد بها ولم تعتد اه‍ سيد عمر أقول قياس ~~حسبان عدة المبهمة من التعيين حسبان العدة هنا من الاختيار فليراجع (قوله ~~كاخترتك للظهار الخ) أي فهو صريح في اختيار ms5847 الظهار (قوله وبه يفرق الخ) أي ~~بكون الاختيار هنا بنحو اللفظ (قوله أما لو نواهما) إلى قوله واعترض ~~البلقيني في النهاية (قوله مترتبتين) كذا في أصله رحمه الله تعالى وكان ~~الظاهر مترتبين اه‍ سيد عمر (قوله يكفي قرنها بجزء الخ) معتمد اه‍ ع ش ~~(قوله فيتخير ويثبت ما اختاره أيضا الخ) اعتمده المغني وشرح المنهج ولروض ~~(قوله لكن القياس الخ) اعتمده م ر اه‍ سم (قوله ما رجحه في الأنوار من أن ~~المنوي الخ) وهذا ما قاله ابن الحداد وهو المعتمد اه‍ نهاية (قوله صحا معا) ~~أي فيتخير ويثبت ما اختاره (قوله يؤيد الأول) وهو ما رجحه ابن PageV08P017 # المقري من التخير وثبوت ما اختاره اه‍ ع ش. (قوله ممنوع الخ) لباحث أن ~~يستدل على هذا الممنوع بأنه لا جائز أن يقع الطلاق قبل آخر اللفظ لأن ما ~~قبل الآخر ليس صيغة كاملة فيتعين أن الوقوع مع الآخر ومن لازم ذلك تقارنهما ~~حينئذ فلا فرق بين التقدم والتأخر فقوله بل يتبين الخ إن أراد أنه بالآخر ~~يتبين الوقوع قبله ففيه ما علم من أن ما قبل الآخر لا يصح الوقوع به لأنه ~~ليس صيغة كاملة وإن أراد أنه بالآخر يتبين الوقوع معلوم تقارنهما في الوقوع ~~مع الآخر اللهم إلا أن يقول أنهما وإن تقارنا في الوقوع مع الآخر لكن ~~ترتبهما في النية يقتضي تغليب حكم السابق منهما ففي وقوعهما ترتب حكمي أو ~~يلتزم أن ما قبل الآخر صيغة كاملة بشرط ذكر الآخر وفيه ما فيه اه‍ سم (قوله ~~فيتعين الثاني) أي ما رجحه في الأنوار المعتمد اه‍ ع ش (قوله واعترض ~~البلقيني الثاني) أي ما رجحه الأنوار ومحط الاعتراض قول الأنوار أو رجعي ~~وقف الظهار الخ (قوله ثم بنى عليه اعتراضا) إلى قوله وقد علمت مغطى بثوب ~~الاجمال لا طريق لمعرفته بدون اطلاع على كلام البلقيني وغاية ما يمكن ~~كتابته هنا أن قوله وكونها الخ وقوله وكونه معطوفان على صحة الرجعة وضمير ~~الأول للرجعة والثاني للعود والله أعلم. (قوله وقد علمت) ms5848 لعل من انحصار ~~النقل فيما رجحه ابن المقري وما رجحه الأنوار وقوله فلا يعول عليه لأنه ليس ~~من أصحاب الوجوه (قوله أو نحو فرجها) إلى قول المتن وعليه في النهاية وإلى ~~قوله وبحث الأذرعي في المغنى إلا قوله على الأشهر التي حرمها على نفسه ~~(قوله أو نحو فرجها الخ) عبارة المغني أو فرجها أو وطئها قال الماوردي أو ~~رأسها اه‍ (قوله من قال ذلك) أي امرأتي علي حرام (قوله في غير نحو رجعية ~~الخ) انظر ما المراد بالنحو وقد اقتصر المغنى وشرح المتهج على مدخوله (قوله ~~ومعتدة) أي عن شبهة (قوله محرمة) بكسر الراء المخففة (قوله أي مثلها) إلى ~~المتن في النهاية (قوله أي مثلها) لأن ذلك ليس بيمين لأن اليمين إنما تنعقد ~~باسم من أسمائه تعالى أو صفة من صفاته اه‍ مغني (قوله كما لو قاله الخ) أي ~~أنت علي حرام أو نحوه مما مر اه‍ مغني (قوله فيها) أي قصة مارية ذلك أي أول ~~سورة التحريم (قوله وبحث الأذرعي) مبتدأ خبره قوله يرده الخ (قوله حرمة ~~هذا) أي تحريم نحو عين الحليلة اه‍ ع ش (قوله تصريحهما الخ) اعتمده المغني ~~(قوله بكراهته) أي تحريم نحو عين الخليلة (قوله فيها) أي الكراهة (قوله ~~ويرد) أي نزاع ابن الرفعة (قوله وفارق) أي نحو أنت علي حرام اه‍ ع ش (قوله ~~فيه عناد الخ) الجملة صفة كذبا (قوله فمن ثم كان) أي الظهار (قوله ~~والايلاء) عطف على الظهار (قوله ولو قال الخ) والأنسب تأخيره عن قول المصنف ~~وكذا إن لم يكن له نية في الأظهر كمنا في المغنى. # (قوله ولو قال لأربع الخ) عبارة المغنى تنبيهات لو حرم كل ما يملك وله ~~نساء وإماء لزمته الكفارة كما علم مما مر ويكفيه كفارة واحدة كما لو حلف لا ~~يكلم جماعة وكلمهم ومثله ما لو قال لأربع زوجات أنتن علي حرام كما صرح به ~~في الروضة هنا ولو حرم زوجته مرات في مجلس أو مجالس ونوى التأكيد وكذا أن ~~أطلق سواء كان في ms5849 مجلس أو مجالس كما في الروضة في الأولى وبحثه شيخنا في ~~الثانية كفاه كفارة واحدة وإن نوى الاستئناف PageV08P018 # تعددت بعدد المرات كما في الروضة في الثانية وبحثه الزركشي في الأولى اه‍ ~~(قوله عليه كفارة) إلى قول المتن وإشارة ناطق في النهاية (قوله وكذا عليه ~~الخ) عبارة المغني وكذا لا تحرم عليه وإن كره له ذلك وعليه كفارة يمين في ~~الحال أي مثلها كما مر ولا يلحق الكناية بالصريح مواطأة كالتواطؤ على جعل ~~قوله أنه علي حرام كطلقتك بل يكون كما لو ابتدأ به ولا سؤال المرأة الطلاق ~~ولا قرينة من غضب ونحوه اه‍ (قوله ينصرف شرعا الخ) لا يخفى ما فيه والأنسب ~~ينصرف لتحريم العين أو نحوه اه‍ سيد عمر (قوله في ذلك) أي في تحريم الوطئ ~~(قوله فإنه كناية هنا) أي في وجوب الكفارة اه‍ أسنى والأولى في تحريم الوطئ ~~(قوله إلا بالنية) أي لليمين ومثل أنت حرام ما لو قال علي الحرام ولم ينو ~~به طلاقا فلا كفارة فيه كما ذكره شيخنا الشوبري وفي فتاوى والد الشارح ما ~~يوافقه اه‍ ع ش وقوله طلاقا المناسب يمينا (قوله وإن قاله) أي أنت علي حرام ~~أو نحو مما مر اه‍ مغني (قوله إذ لا مجال للطلاق الخ) علة لقدر عبارة ~~المغني أو طلاقا أو ظهارا لغا إذ لا مجال الخ قول: (المتن أو تحريم عينها) ~~أو نحوها مما مر وهي حلال له اه‍ مغنى (قوله فيما مر) إلى قوله ومن ثم في ~~المغني (قوله محرمة أبدا) بنسب أو رضاع أو مصاهرة نهاية ومغني (قوله ~~ومجوسية) أي ووثنية ومستبرأة مغني وإسني (قوله على الأوجه) وفاقا لشرح ~~المنهج وخلافا للنهاية في المحرمة وسكت عنها المغني والأسني وقال البجيرمي ~~قول شرح المنهج أوجههما لا ضعيف في المحرمة لأن الأصح فيها وجوب الكفارة ~~اه‍ أقول وهو المناسب لما يأتي من التعليل بقرب زوال المانع (قوله نحو ~~نفساء الخ) كالمصلبة (قوله لهذا العارض) أي نحو النفاس (قوله لتعذره) أي ~~التحريم فيه أي في نحو الثوب ms5850 مما ليس ببضع (قوله بخلاف الحليلة) أي الزوجة ~~أمة هي حلال له. (قوله وهو أنت بائن) قال في المغني تنبيه اللفظ الذي يعتبر ~~قرن النية به هو لفظ الكناية كما صرح به الماوردي لكن مثل له الرافعي ~~بقرنها بانت من أنت بائن مثلا وصوب في المهمات الأول والأوجه الاكتفاء بما ~~قاله الرافعي لأن أنت وإن لم يكن جزء من الكناية فهو كالجزء منها لأن ~~معناها المقصود لا ينادي بدونه اه‍ وقد يقال بل هو جزء حقيقة لأن الكناية ~~قسم من الصيغة والصيغة مجموع أنت بائن لا بائن فقط وأيضا فتعريف الكناية ~~يصدق على المجموع إذ هي ما يحتمل المراد وغيره ولا شك أن المجموع هنا كذلك ~~وإن فرض إن أنت لا يحتمل غير الخطاب إذ الكلام كما هو ظاهر في الدلالة ~~التركيبة فتأمل وقد يقال لفظ بائن قد يراد به خصوص المطلقة وقد يراد به ~~عموم المفارقة الذي هو المعنى اللغوي ولا يتخصص بأحدهما إلا بالإرادة ~~فليحمل كلام الماوردي على ذلك وكلام الرافعي على قصد الايقاع بالمجموع ~~مقترنا بأوله أو بأي جزء منه على الخلاف وهذا وإن لم أره لكن كلامهم السابق ~~في التقسيم إلى الصريح والكناية فيه رمز إليه وبه يندفع التعارض والتناقض ~~اه‍ سيد عمر (قوله كما قاله) أي تفسير اللفظ بانت بائن (قوله واعترض الخ) ~~عبارة شرح الروض واللفظ الذي يعتبر قرن النية به هو لفظ الكناية كما صرح به ~~الماوردي والروياني والبندنيجي فمثل الماوردي لقرنها بالأول بقرنها بالباء ~~من بائن والآخران بقرنها بالخاء من خلية لكن مثل له الرافعي تبعا لجماعة ~~بقرنها بانت من أنت بائن وصوب في المهمات الأول لأن الكلام في الكنايات وهو ~~ظاهر لكن أثبت ابن الرفعة في المسألة وجهين وأيد الاكتفاء بها عند أنت ~~والأوجه الاكتفاء بذلك لأن أنت وإن لم يكن جزأ من الكناية فهو كالجزء منها ~~لأن المعنى المقصود لا يتأدى بدونه اه‍ بحذف. (قوله فلا تحتاج لنية) كان ~~المناسب أخذا مما مر عن المغني وشرح الروض فلا يكفي اقتران ms5851 النية به (قوله ~~بان بائن) كذا في أصله رحمه الله وكان على الحكاية وقوله كأنت كذا في أصله ~~رحمه الله وهو على تأويله بالكلمة اه‍ سيد عمر (قوله استصحابا) إلى قوله ~~ويظهر في المغني (قوله دون آخره) يعني ما عدا PageV08P019 # أوله اه‍ رشيدي (قوله إن الأولى) أي اشتراط الاقتران بكل اللفظ (قوله ~~ورجح في أصل الروضة الخ) عبارة النهاية لكن الرجح في الروضة كأصلها ~~الاكتفاء بأوله الخ فالحاصل الاكتفاء بها قبل فراغ لفظها وهو المعتمد اه‍ ~~وعبارة المغني والذي رجحه ابن المقري وهو المعتمد أنه يكفي اقترانها ببعض ~~اللفظ سواء كان من أوله أو وسطه أو آخره لأن اليمين إنما تعتبر بتمامها اه‍ ~~(قوله بجزء منه) أي من اللفظ (قوله ثم زعم) أي قال اه‍ ع ش (قوله لم يقبل) ~~وينبغي تديينه لأنه إن سبق منه ذلك فلا وقوع لانقضاء العدة قبل تطليقها ~~ثلاثا اه‍ ع ش (قوله لرفعه الخ) صلة يقبل وقوله الموجبة الخ صفة للثلاث ~~وقوله اللازم صفة للتحليل وقوله له أي للزاعم المذكور نظر الظاهر إيقاعه ~~الثلاث وقال الكردي والضمير في له يرجع إلى مضاف محذوف عن الثلاث وهو ~~الوقوع اه‍ (قوله ولو أنكرنيتها) أي الكناية وكان الأولى تذكير الضمير ~~وإرجاعه للطلاق كما في النهاية (قوله إنه) أي الوارث لا يعلمه الخ وتظهر ~~فائدة ذلك في العدة اه‍ ع ش (قوله فإن نكل) أي الزوج أو وارثه (قوله إنه ~~نوى) أي فلا يرث منها إذا كان الطلاق بائنا قول: (المتن وإشارة ناطق بطلاق) ~~كأن قالت له زوجته طلقني فأشار بيده أن اذهبي وقوله بطلاق خرج به إشارته ~~لمحل الطلاق كقول من له زوجتان امرأتي طالق مشيرا لإحداهما وقال أردت ~~الأخرى فإنه يقبل كما رجحه في زيادة الروضة اه‍ مغني (قوله وإن نواه) إلى ~~قول المتن ويعتد في النهاية (قوله وإن نواه الخ) غاية (قوله له) أي للتفهيم ~~(قوله حروف موضوعة الخ) لا يخفى ما فيه من المسامحة اه‍ سيد عمر أي فالمراد ~~دوال حروف الخ. (قوله نعم ms5852 لو قال الخ) قد يقال لا حاجة إلى هذا الاستدراك ~~لأن الطلاق هنا واقع بالعبارة لا بالإشارة ثم رأيت الفاضل المحشي أشار لذلك ~~ولفظه في هذا الاستدراك شئ لأنه ليس المراد الإشارة بالعبارة ولا بأعم اه‍ ~~سيد عمر (قوله مشير) أي بقوله وهذه (قوله طلقت) أي الأخرى اه‍ ع ش أي وأما ~~المخاطبة فتطلق مطلقا (قوله هذا) أي وقوع الطلاق بقوله وهذه بذلك القول ~~(قوله إن نواها) أي الأخرى (قوله في ذلك) أي في قصد طلاق الأخرى (قوله مع ~~احتماله الخ) الظاهر أنه إنما أتى بهذه المعية إشارة لوجه الاحتياج للنية ~~وقصد به الرد على من ادعى الصراحة وسكت عن توجيه صورة الاطلاق التي تحتها ~~اه‍ رشيدي والأوجه أنه إنما أتى بها لتوجيه ما أفهمه قوله هذا إن نواها الخ ~~من أنها لا تطلق إن نوى غيرها (قوله احتمالا قريبا الخ) محل تأمل ثم رأيت ~~لفاضل المحشي قال قوله أي وهذه ليست كذلك في قرب هذا نظر انتهى اه‍ سيد عمر ~~وأجاب الرشيدي بما نصه الظاهر أن المراد بقرب هذا الاحتمال أنه لا يحتاج في ~~هذا التقدير إلى تعسف وليس المراد أنه يفهم منه عند الاطلاق فهما قريبا ~~الذي فهمه الشهاب سم حتى نظر في كون هذا قريبا فتأمل اه‍ (قوله كهي) أي ~~الإشارة بالأمان أي للكافر (قوله ونحوه) وهو الاذن في الدخول مثلا فإشارة ~~الناطق لا يعتد بها إلا في هذه الثلاثة المنظومة في قوله: # إشارة لناطق تعتبر * في الاذن وإلا فتا أمان ذكروا اه‍ بجيرمي عبارة ع ش ~~أي كالإجازة والاذن في دخول الدار اه‍ (قوله فلو قيل له) أي للمفتي مثلا ~~(قوله كبيع) إلى قوله نعم في النهاية وإلى قول المتن فإن فهم في المغني إلا ~~قوله وغيرها وقوله للضرورة (قوله والأقارير الخ) عطف على العقود (قوله ~~وغيرها) لعله إنما أتى به لقوله إلا آتي نعم لا تصح الخ. (قوله للضرورة) ~~علة لقول المتن ويعتد الخ وإنما لم تقدم الكتابة على الإشارة لأن كلا منهما ~~يحتاج لنية ms5853 فلا مرجح لإحداهما على الأخرى اه‍ ع ش وقد يقال إن الكتابة أوضح ~~من الإشارة وإنها موضوعة للأفهام بخلاف الإشارة كما مر وعبارة البجيرمي عن ~~الحلبي قوله للضرورة لأنه ليس كل أحد يفهم الكتابة وإلا فقد يقال مع ~~PageV08P020 # قدرته على الكتابة لا ضرورة للإشارة اه‍ (قوله ولا يحنث بها من حلف لا ~~يتكلم ثم خرس) مفهوم هذا الكلام أنه يحنث بها الأخرس إذا حلف لا يتكلم ~~وسيأتي بيانه في الايمان اه‍ سم وفي البجيرمي عن العزيزي التصريح بذلك ~~المفهوم (قوله المتن فصريحة) إشارته لا تحتاج لنية كان قيل له كم طلقت ~~زوجتك فأشار بأصابعه الثلاث اه‍ مغني (قوله وإن لم يفهمها أحد) قد يقال هي ~~حينئذ بمثابة لفظ الناطق الذي لا يحتمل الطلاق وهو لا يقع به الطلاق وإن ~~نواه فليتأمل الفرق بينهما اه‍ سيد عمر أقول وإليه يشير سكوت النهاية ~~والمغني عن هذه الزيادة ويصرح بذلك قول ع ش ما نصه قوله أي أهل فطنة الخ ~~وينبغي أن يأتي هنا ما قيل في السلم من أنه يشترط لكون الإشارة كناية أن ~~يوجد فطنون يفهمونها غالبا في أي محل اتفق للأخرس فيه تصرف بالإشارة فلو ~~فهمها الذين في غاية الفطنة وقل إن يوجدوا عند تصرف الأخرس لم تكن الإشارة ~~كناية بل تكون كالتي لم يفهمها أحد وينبغي أيضا الاكتفاء بفطن واحد فالجمع ~~في كلامه ليس بقيد اه‍ قول: (المتن فكناية) تحتاج للنية. تنبيه: تفسير ~~الأخرس صريح إشارته في الطلاق بغير طلاق كتفسير اللفظ الشائع في الطلاق ~~بغيره فلا يقبل منه ظاهر إلا بقرينة اه‍ مغني. (قوله وذلك كما الخ) راجع ~~لكل من قول المتن فإن فهم الخ وإن اختص الخ (قوله وتعرف نيته) إلى قوله وفي ~~الثاني في النهاية إلا قوله وكذا من رجى إلى والذي يتجه وقوله في الأول ~~(قوله بإشارة الخ) متعلق بأتى وقوله الآتي بإشارة الخ متعلق بتعرف اه‍ سم ~~(قوله تعريفه بها) أي بالإشارة أو الكتابة الثانية (قوله ولا اطلاع لنا ~~بها) الجار الثاني متعلق بنية ms5854 ذلك فكان الأولى تأخيره عنه (قوله بما ذكر) ~~أي إذا أتى بإشارة أو كتابة الخ (قوله هنا كذلك) أي أنه هنا الخ اه‍ ع ش ~~(قوله أو يفرق) أي فينتظر إفاقته وإن طال اعتقاله اه‍ ع ش (قوله ويحتمل ~~الفرق بأنه الخ) قد يقال وقد يحتاج أو يضطر إلى نحو الطلاق والبيع فالالحاق ~~أقرب اه‍ سيد عمر وهو الظاهر وقال ع ش والمتبادر من كلام الشارح حيث لم ~~يتعرض لهذا أي الثاني أنه حيث رجى برؤه بعد ثلاثة أيام انتظر طال زمن ~~اعتقاله أو قصر اه‍ قول المتن: (ولو كتب الخ) أي على ما يثبت عليه الخط كرق ~~وثوب وحجر وخشب لا على نحو ماء كهواء اه‍ مغني عبارة الروض مع شرحه والكتب ~~على الأرض أو نحوها كناية على الماء والهواء ونحوهما اه‍ (قوله أو أخرس) ~~إلى قول المتن وإن لم تكن في النهاية وكذا في المغني إلا قوله وقيل إلى ~~وخرج وقوله وإن لم تفهمها قول المتن: (طلاقا) ونحوه مما لا يفتقر إلى قبول ~~كالاعتاق والابراء والعفو عن القصاص كان كتب زوجتي أو كل زوجة لي طالق أو ~~عبدي حر اه‍ مغني وفي سم بعد ذكر ذلك عن الروض أي وسائر التصرفات غير ~~النكاح كما في شرحه اه‍ أي فكان الأولى للشارح أن يكتب قوله ومثله كل عقد ~~الخ عقب قول المصنف طلاقا قول المتن: (فلغو) أي ويقبل قوله في ذلك بيمينه ~~كما تقدم في قوله قريبا ولو أنكر نيته الخ اه‍ ع ش (قوله ومثله الخ) أي ~~الطلاق (قوله وغيرهما) أي كالاقرار والدعوى أخذا مما مر في الإشارة. (قوله ~~ولم يتلفظ الخ) عطف على نواه (قوله لإفادتها حينئذ الخ) عبارة المغني ~~والروض مع شرحه لأن الكتابة طريق في إفهام المراد وقد اقترنت بالنية فإن ~~قرأ ما كتبه حال الكتابة أو بعدها فصريح فإن قال قرأته حاكيا ما كتبته بلا ~~نية طلاق صدق بيمينه وفائدة قوله هذا إذا لم يقارن الكتب النية وإلا فلا ~~معنى لقوله اه‍ (قوله وقال ms5855 إنما قصدت الخ) بخلاف ما لو قصد الانشاء أو أطلق ~~كما يفهمه كلام المحلى أيضا اه‍ ع ش (قوله صدق الخ) أي إن أنكرته ~~PageV08P021 # الزوجة قول المتن (إذا بلغك) أو وصل إليك أو أتاك. فرع: لو كتب إذا بلغك ~~نصف كتابي هذا فأنت طالق فبلغها كله طلقت كما قاله المصنف فإن ادعت وصول ~~كتابه بالطلاق فأنكر صدق بيمينه فإن أقامت بينة بأنه خطه لم تسمع إلا برؤية ~~الشاهد للكتابة وحفظه عنده لوقت الشهادة اه‍ مغني وفي النهاية ما نصه أما ~~لو قال إذا جاءك خطى فأنت طالق فذهب بعضه وبقي البعض وقع الطلاق وإن لم يكن ~~فيما بقي ذكر الطلاق اه‍. (قوله كهذه الصيغة) أي إذا بلغك كتابي الخ (قوله ~~بأن أمكن) تصوير لقوله إن كان فيه الخ (قوله من السوابق) كالبسملة والحمدلة ~~وقوله واللواحق كالصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم. # (قوله فإن انمحى الخ) أي ولم يبق أثره بعد المحو بحيث يمكن قراءته (قوله ~~وقيل إن قال كتابي هذا الخ) أي وقد انمحى غير سطر الطلاق اه‍ ع ش (قوله ~~وخرج بكتب) أي في قول المتن ولو كتب ناطق الخ (قوله ما لو أمر غيره) أي ~~بكتابة طلاق زوجته ولو بقوله اكتب زوجة فلان طالق وقوله ونوى هو أي الآمر ~~عند كتابة الغير اه‍ ع ش (قوله لو أمره بالكتابة أو كناية أخرى الخ) يرد ~~عليه أن هذا توكيل في التعليق ومر أنه لا يصح إلا أن يقال مراده أمره ~~بالكتابة بطلاق منجز والغرض منه التنبيه على أنه يشترط كون النية من الآتي ~~بالكناية كناية أو غيرها ولا يكفي النية من أحدهما والكناية من الآخر اه‍ ع ~~ش (قوله فامتثل ونوى) أي فإنه يقع اه‍ ع ش (قوله وبقوله الخ) عطف على يكتب ~~الخ. (قوله وردوه) أي ابن الرفعة (قوله بأن الذي فيه) أي في كلام الرافعي ~~وقوله وهو الصحيح معتمد اه‍ ع ش قول المتن: (وإن كتب الخ) في الروض وإن علق ~~ببلوغ الطلاق فسلم موضع الطلاق ms5856 وقع قطعا وقراءة بعض الكتاب إن علق بقراءته ~~كوصول بعضه إن علق بوصوله وإن علق بوصول الكتاب ثم بوصول الطلاق طلقت بوصول ~~الكتاب طلقتين اه‍ سم (قوله أي صيغة الطلاق الخ) أي وإن لم يقرأ الجميع ~~(قوله وإن لم تفهمها الخ) وذكر النهاية ضمير المفعول هنا وفي المواضع ~~الثلاثة الآتية (قوله أو طالعتها) عطف على قراءته (قوله وإن لم تتلفظ الخ) ~~نعم لو قال الزوج إنما أردت القراءة باللفظ قبل قوله فلا تطلق إلا بها اه‍ ~~نهاية (قوله لوجود المعلق عليه) هذا لا يظهر بالنسبة لما نقله الشارح عن ~~الإمام. (قوله ويظهر أنه لا فرق الخ) يظهر الفرق فيما إذا قرئ عليها الآتي ~~في قوله وإن قرئ عليها فلا في الأصح ولو علم أنها قارئة ثم نسيت القراءة أي ~~أو عميت ثم قرئ عليها فينبغي أن لا تطلق أو علم أنها غير قارئة ثم تعلمت ثم ~~قرأته فينبغي أن تطلق اه‍ سم وقوله ولو علم الخ في النهاية مثله (قوله ~~ويظهر أنه لا فرق الخ) الذي يتبادر إلى الفهم أن مراد الشارح التعميم في ~~القارئة في قراءتها والقراءة عليها فلا يقع في الثاني وإن ظن كونها أمية ~~خلافا لما يقتضيه صنيع المحشي وإن كان ما أفاده المحشي أوجه اه‍ (قوله هنا) ~~أي في وقوع الطلاق اه‍ ع ش والأولى في اشتراط قراءتها (قوله فلا طلاق) أي ~~وإن ظنها حال التعليق أمية اه‍ ع ش (قوله إن علم حالها) كذا في النهاية ~~والمغني قوله: PageV08P022 # (ومنه) أي التعليل (قوله لو تعلمت الخ) ولو علقه بقراءتها عالما بأنها ~~غير قارئة ثم تعلمت ووصل كتابه هل تكفي قراءة غيرها الظاهر الاكتفاء اه‍ ~~نهاية قال ع ش قوله ثم تعلمت الخ المتبادر من هذا الصنيع أنه إذا قرأته ~~بنفسها طلقت وقوله الظاهر الاكتفاء أي وإن قصد قراءتها بنفسها فلا يدين ~~اه‍. (قوله وإن القارئ الخ) عطف على قوله إنها الخ وكان الأولى أو بدل ~~الواو عبارة النهاية قال الأذرعي مفهومه أي قول المصنف فقرئ عليها ms5857 الخ ~~اشتراط قراءته عليها فلو طالعه أي الغير وفهمه أو قرأها أي الصيغة ثم ~~أخبرها بذلك لم تطلق ولم أر فيه نصا يحتمل أنه يكتفي بذلك إذ الغرض الاطلاع ~~على ما فيه اه‍ قال ع ش قوله لم تطلق معتمد وقوله ويحتمل أنه يكتفي بذلك أي ~~في الوقوع وهو معتمد حج ونقل سم على منهج عن الشارح عدم الوقوع وهو موافق ~~للاحتمال الأول اه‍ (قوله فإن لم يعلم) أي حالها سم ونهاية أي كونها قارئة ~~اه‍ ع ش فصل في تفويض الطلاق إليها (قوله في تفويض الطلاق) إلى قول المتن ~~وهو تمليك في النهاية (قوله يعني المكلفة لا غيرها) كذا في المغني (قوله ~~بنحو طلقي نفسك إن شئت) لو كتب لها طلقي نفسك كان كناية تفويض كما هو ظاهر ~~اه‍ سم (قوله وبحث الخ) عبارة النهاية والأوجه الخ (قوله فقالت أنت طالق) ~~خرج به ما لو قالت طلقت نفسي فإنه صريح لأنها أتت بما تضمنه قوله طلقيني ~~اه‍ ع ش (قوله لكنه كفاية) أي منه ومنها رشيدي وع ش (قوله وهي) أي ونوت ~~الزوجة (قوله وإلا) أي بأن لم ينويا أو أحدهما ما ذكر (قوله فسيأتي) عبارة ~~النهاية وقع وإلا فواحدة وإن ثلثت كما يأتي ولو فوض طلاق امرأته إلى رجلين ~~فطلق أحدهما واحدة والآخر ثلاثا فالأوجه كما قال البندنيجي إنه يقع واحدة ~~اه‍ قال ع ش قوله وقع ظاهره أن ما نواه يقع بقولها ذلك وإن لم تنو أو ذكرت ~~دون ما نواه فليحرر اه‍ أقول سيأتي في أواخر الفصل أنه يقع في الأولى واحدة ~~وفي الثانية ما نوته وإليه يشير قول الشارح فسيأتي وقول النهاية كما يأتي ~~(قوله لأنه) أي التفويض قول المتن: (فورا) نعم لو قال وكلتك في طلاق نفسك ~~لم يشترط الفور اه‍ مغني (قوله وإن أتى بنحو متى الخ) خالفه النهاية ~~والمغني فاعتمدا عدم اشتراط الفورية في نحو متى (قوله لأن التطليق الخ) ~~تعليل لقول المصنف فيشترط لوقوعه تطليقها الخ اه‍ رشيدي أقول الظاهر أنه ms5858 ~~تعليل للفورية فقط (قوله فكان) أي التطليق كقبوله أي التمليك (قوله وهذا ~~معنى الخ) لا يخفى بعده والظاهر أن المراد بقولهم المذكور أن قوله طلقي ~~نفسك معناه بناء على الجديد ملكتك تطليق نفسك فقولها في جوابه طلقت الخ ~~معناه قبلت وطلقت كما إن أعتقت في البيع الضمني معناه ذلك فليتأمل نعم ~~كلامه رحمه الله توجيه مستقل اه‍ سيد عمر. (قوله لأن تطليقها نفسها متضمن ~~للقبول) مقول قولهم أو بدل منه (قوله لكلام الشارح) لعل المراد به الشرح ~~الكبير (قوله وهو) أي قولهما أن تطليقها يتضمن القبول (قوله وإن حقها الخ) ~~عطف على قوله الاكتفاء الخ (قوله انتهى) أي قول الزركشي (قوله بعيد) خبر ~~وقول الزركشي الخ (قوله ذلك) أي تعين التطليق (قوله لما قررته) أي في قوله ~~لأن التطليق هنا الخ وقوله في معناه أي كلامهما وقوله إن هذا الخ بيان لما ~~قررته وقوله هذا التضمن أي PageV08P023 # تضمن تطليقها القبول وقوله لأنه أي الاكتفاء الخ وقوله وإن قصدت به أي ~~بالقبول (قوله وقوله الخ) أي الزركشي لعله معطوف على قوله الصواب الخ (قوله ~~ينافي ما قبله الخ) المنافاة ممنوعة وما ذكره في بيانها لا يثبتها كما يشهد ~~به التأمل الصادق وقوله فكيف يبحث هنا الجمع بينهما قلنا أولا فالحكم بأن ~~حقها الجمع بينهما لا ينافي كفاية القبول إذا قصدت به التطليق لأنه حينئذ ~~قبول وتطليق ففيه جمع بينهما لكن التصريح بكل منهما أولى وهو المراد بأن ~~ذلك حقها فحاصل الكلام أنه يكفي القبول مع قصد التطليق لكن الأولى التصريح ~~بالتطليق أيضا فأي منافاة في ذلك وأما ثانيا فهو أي الزركشي لم يبحث الجميع ~~بل نقله عن مقتضى كلام الشرح والروضة لأن قوله وإن حقها عطف على الاكتفاء ~~وقوله أو الاكتفاء بقبلت الخ قلنا أراد أي الزركشي ببحثه هذا مخالفة ما دل ~~عليه كلام الشرح والروضة فحاصل كلامه أن كلامهما دل على اعتبار الفورية في ~~كل من القبول والتطليق وأن الظاهر خلافه من أن اعتبار الفورية إنما هو في ~~القبول فقط ms5859 فأي منافاة محذورة في ذلك فليتأمل اه‍ سم (قوله نعم) إلى قوله ~~قاله القفال في المغني وإلى قوله وهو قوله في النهاية (قوله نعم لو قال ~~الخ) استثناء عن قول المتن فيشترط الخ (قوله وظاهره أن الفصل الخ) قد يتوقف ~~فيه لأن قوله لأنه فصل يسير مقتصرا عليه في التعليل مشعرا إشعارا ظاهرا بأن ~~مدار الاغتفار على كونه يسيرا لا على كونه غير أجنبي أيضا وإلا لتعين ذكره ~~في التعليل فتدبره وبه يتأيد كلام الشارح الآتي اه‍ سيد عمر (قوله فالذي ~~يتجه) إلى قوله بخلاف سائر التمليكات في المغني (قوله لمطلقة التصرف) إلى ~~قوله فإن قلت في النهاية والمغني (قوله لا لغيرها) أي أما غير مطلقة التصرف ~~فينبغي أنها إذا طلقت تطلق رجعيا ويلغو ذكر المال ثم رأيت شرح المنهج صرح ~~بذلك في أول الخلع اه‍ ع ش. (قوله وإن لم تقل بألف) قال الروياني ولو قال ~~لها طلقي نفسك فقالت طلقت نفسي بألف درهم قال القاضي الذي عندي أنه يقع ~~الطلاق ولا معنى لقولها بألف درهم انتهى سم عن شرح الروض وقوله يقع الطلاق ~~أي رجعيا اه‍ ع ش (قوله وما قبله كالهبة) أي والذي تقدم في أول الفصل بقوله ~~بنحو طلقي نفسك إن شئت فهو كالهبة عبارة المغني فإن لم يذكر عوضا فهو ~~كالهبة اه‍ (قوله ولو أتى هنا) أي على هذا القول اه‍ سم (قوله مطلقا) أي ~~سواء كان التوكيل يضيع العقود كوكلتك أولا كبع (قوله بل عدم الرد) أي بل ~~الشرط عدم الرد اه‍ رشيدي قول المتن (قبل تطليقها) أي قبل الفراغ من ~~تطليقها فيصح الرجوع مع تطليقها اه‍ ع ش عبارة الخطيب في هامش المغني ولو ~~قارن الرجوع التطليق لم تطلق لأن الأصل بقاء العصمة اه‍ (قوله بعده) أي ~~القبول. (قوله فلو طلقت الخ) عبارة المغني فإذا رجع ثم طلقت لم يقع علمت ~~برجوعه أم لا اه‍ (قوله قبل علمها برجوعه) أي ولكنه بعده PageV08P024 # في الواقع ولو تنازعا في أن الطلاق قبل الرجوع أو بعده ms5860 فينبغي أن يأتي ~~فيه تفصيل الرجعة فليراجع اه‍ ع ش (قوله لم ينفذ) أي على القولين اه‍ ع ش ~~(قوله يبطل خصوصه) أي التوكيل ع ش (قوله ظاهر قولهم هنا الخ) أي حيث قالوا ~~هنا لغا على قول التمليك وجاز على قول التوكيل اه‍ كردي عبارة الرشيدي ~~وظاهر أن الضمائر في قول ابن حجر جاز وما بعده إنما ترجع لعقد التوكيل الذي ~~أتى به الموكل وقلنا بأنه يفسد خصوصه لا عمومه فالرد عليه بما يأتي أي في ~~النهاية غير ملاق لكلامه فتأمل اه‍ (قوله أي هو) إلى قوله خلافا لتقييد ~~الشارح في المغني إلا قوله كما لو تبايعا إلى وذكر نفسي الخ وقوله ومثلها ~~الصريح وإلى الفصل في النهاية إلا قوله وقوله محلى إلى قوله وذكر نفسي الخ ~~وقوله ومثلها الصريح وقوله وقد لا ترد إلي وخرج وقوله ولها في الأولى الخ. ~~(قوله بما قاله) أي بابيني نفسك وقوله وهي أي ونوت هي وقوله بما قالته أي ~~بابنت (قوله وذكر نفسي) الأولى وذكر النفس كما في النهاية. (قوله والأوجه ~~الخ) عبارة النهاية أصحهما الوقوع إذا نوت نفسها كما قاله البوشنجي والبغوي ~~قال الأذرعي وهو المذهب الصحيح وقضية كلام جماعة من العراقيين وغيرهم الجزم ~~به اه‍ زاد المغني وجرى عليه شيخنا في شرح البهجة اه‍ (قوله سواء نوى هو ~~ذلك الخ) فلا يشترط من الزوج نية نفسها بل يكفي أبيني حيث نوى به التطليق ~~اه‍ ع ش (قوله وأفهم كلامه الخ) عبارة المغني وأفهم كلام المصنف أن التخالف ~~في الكناية أو الصريح كاختاري نفسك فقالت ابنتها أو طلقي نفسك فقالت سرحتها ~~لا يضر من باب أولى نعم إن قال لها طلقي نفسك بصريح الطلاق أو بكنايته أو ~~بالتسريح أو نحو ذلك فعدلت عن المأذون فيه إلى غيره لم تطلق لمخالفتها صريح ~~كلامه (قوله إلا إن قيد بشئ) أي من صريح أو كناية اه‍ ع ش (قوله بأن علمت ~~الخ) ويدفع المخالفة بحمل بأن على مغني كأن اه‍ (قوله ذلك أصلا) أي ms5861 العدد ~~وقوله أو نواه أي العدد أحدهما أي فقط سم. (قوله خلاف) أي في وقوع الواحدة ~~مغني وع ش (قوله وكذا) أي لا خلاف في وقوع الواحدة إذا نوت الخ (قوله وكذا ~~إذا نوت هي فقط) صنيعه يقتضي أن في هذه الصورة خلافا (قوله واحدة الخ) ~~مفعول نوت (قوله هذه الثلاثة) أي التي لا خلاف فيها وهي ما قبل وكذا وقوله ~~ولو نوت الخ وقوله على عبارته أي قوله وإلا الخ الصادق على هذه الثلاثة ~~المقتضية لجريان الخلاف فيها ولوقوع الواحدة في الشق الثاني من الثالث ~~(قوله بأن يجعل الخ) أي كما فعله المحقق المحلي لكونه هو محل الخلاف وقوله ~~من جهتها أي فقط اه‍ رشيدي (قوله السياق) ما هو اه‍ سم قوله: PageV08P025 # (وضابط ذلك الخ) أي تخالفهما في نية العدد (قوله وخرج) إلى قوله وسيأتي ~~في المغني إلا قوله ومن ثم إلى ولها في الأولى (قوله لدخولها) أي الواحدة ~~وكذا ضمير عليها. (قوله ولها في الأولى) أي فيما لو قال ثلاثا فوحدت عبارة ~~المغني تنبيهات لها في الأولى بعد أن وحدت راجعها أو لم يراجعها أن تزيد ~~الثنتين الباقيتين على الواحدة التي أوقعتها فورا إذ لا فرق بين أن تطلق ~~الثلاث دفعة وبين قولها طلقة واحدة وواحدة ولا يقدح تخلل الرجعة من الزوج ~~ولو طلقت نفسها عبثا ونوت فصادفت التفويض لها ولم يطل الفصل بينهما طلقت ~~ولو قال جعلت كل أمر لي عليك بيدك كان كناية في التفويض إليها وليس لها أن ~~تطلق نفسها ثلاثا ما لم ينوها هو ولو قال طلقي نفسك ثلاثا إن شئت فطلقت ~~واحدة أو واحدة إن شئت فطلقت ثلاثا طلقت واحدة كما لو لم يذكر المشيئة وإن ~~قدم المشيئة على العدد فقال طلقي نفسك إن شئت واحدة فطلقت ثلاثا أو عكسه ~~لغا لصيرورة المشيئة شرطا في أصل الطلاق والمعنى طلقي نفسك إن اخترت الثلاث ~~فإن اختارت غير هذه لم يوجد الشرط بخلاف ما لو أخرها فإنها ترجع إلى تفويض ~~المعين والمعنى فوضت إليك أن ms5862 تطلقي نفسك ثلاثا فإن شئت فافعلي ما فوضت إليك ~~وذلك لا يمنع نفوذ ذلك المعين ولا نفوذ ما يدخل فيه والظاهر كما قال شيخنا ~~أنه لو قدمها على الطلاق أيضا فقال إن شئت طلقي ثلاثا أو واحدة كان كما لو ~~أخرها عن العدد اه‍ ووافقه النهاية في الأوليين من صور المشيئة الثلاث دون ~~الأخيرة فجعلها لغوا كالثانية واستظهر ع ش ما قاله شيخ الاسلام والمغني من ~~أنها كالأولى. # فصل في بعض شروط الصيغة والمطلق (قوله في بعض شروطه) إلى قوله وجعل ~~البلقيني في النهاية (قوله منها) أي من شروط الصيغة فيه مع قوله الآتي في ~~الصيغة تكرار فالأخصر الأولى ويشترط في الصيغة الخ (قوله عند عروض صارفها) ~~لا حاجة إلى هذا التقييد لما قدمه أول الباب من أن قصد اللفظ لمعناه شرط ~~مطلقا وغاية الامر أنه إذا وجد صارف مما يأتي احتيج حينئذ مع هذا القصد إلى ~~قصد الايقاع لوجود هذا الامر الصارف فتأمل اه‍ رشيدي وهذا صريح في أن ~~الصريح المقارن للصارف حكمه حكم الكناية فلا بد فيه من القصدين ولا يقع به ~~الطلاق مع الاطلاق وقد يفيده قول المصنف الآتي وكذا إن أطلق على الأصح ~~فليراجع (قوله لما يأتي في النداء) أي من أن كل لفظ يقبل الصرف لا يقع به ~~إلا بإرادة معناه وقوله لا مطلقا لما يأتي في الهزل الخ أي من أنه إذا قصد ~~منه اللفظ فقط دون المعنى وقع ظاهرا أو باطنا اه‍ كردي (قوله قصد لفظها) ~~نائب فاعل يشترط (قوله لقصدهما) أي اللفظ والمعنى اه‍ ع ش قول المتن: ~~(بلسان نائم) وإن أثم بنومه لأن إثمه به لخارج لا لذاته سم وع ش (قوله وإن ~~أجازه الخ) عبارة المغني وإن قال بعد استيقاظه أو إفاقته أجزته أو أوقعته ~~اه‍ (قوله وإن أجازه الخ) لا يبعد أن يكون قوله أجزته كناية فيقع به الطلاق ~~إذا أراد إنشاء إيقاع الطلاق الآن اه‍ سيد عمر وهو الأقرب ولا ينبغي العدول ~~عنه إلا بنقل صريح (قوله بعد ms5863 يقظته) أي أو عود عقله اه‍ سم (قوله عهد له ~~جنون) أي سابق اه‍ ع ش (قوله صدق بيمينه) معتمد في مدعي الصبا والجنون اه‍ ~~ع ش (قوله قاله الروياني الخ) عبارة المغني كما قاله الروياني وإن قال في ~~الروضة في تصديق النائم نظر اه‍ (قوله أي لأنه لا أمارة الخ) قد يتوقف في ~~نفي الامارة اه‍ سم (قوله وهو متجه) أي النزاع (قوله على الأخيرين) أي مدعي ~~الصبا ومدعي الجنون أي على تصديقهما باليمين (قوله عدم قبول قوله) أي ~~المطلق أو المعتق وقوله ظاهرا أي وأما باطنا فينفعه ولعله حيث قصد عدم ~~الطلاق أما لو أطلق فلا لأن الصريح يقع به وإن لم يقصده اه‍ ع ش وقوله لأن ~~الصريح الخ تقدم عن الرشيدي تقييده بعدم وجود الصارف فليراجع (قوله ظاهرا) ~~قيد للقبول وقوله لتلفظه علة لنفي الاشكال (قوله بقيده) أي إمكان الصبا ~~وعهد الجنون اه‍ ع ش (قوله قيل كان مستغنيا الخ) وممن قال به شيخ الاسلام ~~والمغني PageV08P026 # (قوله عن هذا) أي ما في المتن اه‍ رشيدي (قوله وما بعده الخ) فيه تأمل ~~(قوله لأن اللغو الخ) توجيه للاستفادة. (قوله ولا يستفاد هذا من قوله يشترط ~~الخ) أي لأن عدم النفوذ يصدق بالوقف كتصرفات المرتد في زمن الردة اه‍ سيد ~~عمر قول المتن: (من غير قصد) أي لحروف الطلاق لمعناه اه‍ مغني (قوله تأكيد) ~~أي قوله من غير قصد تأكيد لما قبله (قوله ومثله) إلى قول المتن إلا بقرينة ~~في المغني (قوله ومثله الخ) لعله في كونه لغوا فقط لا في أنه لا يصدق ظاهرا ~~إذ ما ذكر من الحكاية والتصوير قرينة ظاهرة في عدم إرادة الايقاع (قوله ~~حاكيا) أي لكلام غيره اه‍ مغني أي أو لما كتبه هو كما مر (قوله للفظه) أي ~~الطلاق (قوله أو غيره) دخل فيه ما تقدم عن الروياني فأي قرينة فيه وظاهر ~~كلامهم فيه الاكتفاء بإمكان الصبا وعهد الجنون فكأنهم جعلوا ذلك قرينة سم ~~على حج أي لتقريبهما صدقه فيما قاله اه‍ ms5864 ع ش (قوله كما يأتي الخ) وكأن ~~دعاها بعد ظهرها من الحيض إلى فراشه وأراد أن يقول أنت الآن طاهرة فسبق ~~لسانه وقال أنت اليوم طالقة اه‍ مغني (قوله فيمن التف) أي انقلب (قوله ~~فيصدق ظاهرا الخ) تفريع على قول المتن إلا بقرينة (قوله أما باطنا فيصدق) ~~أي فيعمل بمقتضاه ولو عبر بينفعه كان أولى وقوله مطلقا أي كان هناك قرينة ~~أم لا اه‍ ع ش (قوله وكذا) أي يصدق باطنا مطلقا اه‍ رشيدي (قوله ثم قال ~~أردت أن أقول طلبتك الخ) ظاهره وإن لم يكن هناك قرينة ويحتمل خلافه فلا ~~يقبل حيث لا قرينة وهو الظاهر اه‍ ع ش عبارة الرشيدي قوله وكذا لو قال لها ~~طلقتك الخ الظاهر أن التشبيه راجع لقوله أما باطنا فيصدق مطلقا بقرينة ما ~~بعده فليراجع اه‍ (قوله ولها قبول) أي ويجوز لها الخ اه‍ ع ش (قوله هنا) أي ~~في دعوى نحو سبق اللسان بلا قرينة (قوله ولمن ظن الخ) أي يجوز له اه‍ ع ش ~~(قوله ولمن ظن صدقه أيضا أن لا يشهد الخ) ظاهره أنه يجوز له أن يشهد قال في ~~شرح الروض وفيه نظر اه‍ أي بل ينبغي أن ليس له الشهادة عليه مع الظن كما ~~أنه ليس له تلك مع العلم سم ومغني انظر هل يقال أخذا من هذا أنه يجب على ~~المرأة الظانة صدقه قبوله. (قوله بخلاف ما إذا علمه) أي سبق اللسان ونحوه ~~بقرينة ظاهرة فتحرم عليه الشهادة اه‍ ع ش عبارة الرشيدي أي فلا يجوز له ~~الشهادة فالمخالفة بالنسبة إلى ما أفهمه قوله ولمن ظن صدقه الخ من أن له أن ~~يشهد اه‍ عبارة الكردي قوله بخلاف ما إذا علمه مفهوم قوله ولمن ظن الخ يعني ~~يجوز لمن ظن صدقه أن لا يشهد عليه بالطلاق ويجوز له أن يشهد عليه به أيضا ~~بخلاف ما إذا علم صدقه فإنه لا يجوز له أن يشهد عليه به أصلا اه‍ وكل من ~~هاتين مخالف لما مر عن سم والمغني ms5865 (قوله فقال لها) أي بقصد الاخبار كما ~~يأتي ويظهر أن الاطلاق بلا قصد شئ من الاخبار والانشاء كقصد الاخبار ~~فليراجع (قوله ظانا الخ) مجرد تأكيد لما قبله (قوله بما أخبر به الخ) خرج ~~ما لو قصد به الانشاء وسيشير إليه اه‍ سم (قوله بائنا الخ) حال من فاعل ~~أخبر (قوله في أعتقتك الخ) أي فيما إذا قال السيد عقب أداء مكاتبه النجوم ~~أعتقتك أو أنت حر ثم تبين فساده (قوله إنه لا يعتق به الخ) فاعل يأتي (قوله ~~قالوا الخ) أي أصحابنا (قوله ونظير ذلك) أي قوله أعتقتك الخ اه‍ كردي (قوله ~~ثم قال ظننت الخ) أي وكان قولي نعم طلقتها مبنيا على هذا الظن (قوله إن ما ~~جرى بيننا) أي بينه وبين الزوجة من نحو طالق وحده ابتداء (قوله وقد أفتيت) ~~PageV08P027 # أي بعد ذلك القول بخلافه أي الظن المذكور (قوله فلا يقبل منه الخ) قد ~~يقال ما وجه عدم الاكتفاء بالظن هنا والاكتفاء به في مسألة البلقيني فتدبره ~~اه‍ سيد عمر عبارة سم انظر قوله فلا يقبل منه مع قوله ونظير ذلك إلا أن ~~يكون التنظير باعتبار ما أفهمه هذا اه‍ وقد يجاب عن كل منهما بأن مراد ~~الشارح بالقرينة ثبوت سبق أمر بينهما محتمل للطلاق ثم رأيت قول الشارح في ~~آخر باب الخلع ما نصه كما لو قال طلقت ثم قال ظننت أن ما جرى بيننا طلاق ~~وقد أفتيت بخلافه فإنه إن وقع بينهما خصام قبل ذلك في طلقت أهو صريح أم لا ~~كان ذلك قرينة ظاهرة على صدقه فلا يحنث وإلا حنث اه‍ وهو صريح فيما قلت ~~(قوله انتهى) أي ما يأتي (قوله لأنه) أي البلقيني (قوله عن حقيقته) لعل ~~المراد عن حقيقته الشرعية التي هي إنشاء الطلاق. (قوله وإفتاؤه بما رتب ~~عليه الخ) جعل الافتاء قرينة يخالف قوله الا بقرينة إلا أن يريد قرينة على ~~وجود الافتاء اه‍ سم وأجاب عنه السيد عمر بما نصه يظهر أنه أي ضمير قول ~~الشارح وإفتاؤه الخ ليس إشارة إلى ms5866 الافتاء المفهوم منه وقد أفتيت السابق ~~آنفا بل ابتداء كلام حاصله أن من جملة القرائن ما لو وقع منه لفظ محتمل ~~للطلاق فاستفتى فيه فأفتى بالوقوع فأخبر بالطلاق معتمدا على الافتاء السابق ~~ثم أفتى بعدم الوقوع باللفظ السابق وتبين عدم صحة الافتاء الأول فلا نوقع ~~عليه باللفظ الثاني أيضا إذا قال إنما أردت الاخبار لأن القرينة وهي ~~الافتاء السابق تدل له فلا يرد على الشارح ما أورده الفاضل المحشي فإنه ~~مبني على حمل الافتاء في كلامه على ما سبق في ضمن وقد أفتيت الخ ولا يصح ~~حمله عليه بوجه لأن ذلك الافتاء في تلك الصورة متأخر عن قوله نعم طلقتها ~~فأنى يصلح قرينة للاخبار ولو فرض تقدمه لا يصلح أيضا للقرينة بل يؤيد ~~الوقوع بقوله نعم طلقتها كما هو ظاهر للمتأمل وقوله على حمل الافتاء الخ ~~صرح بهذا الجمل الكردي فيرد أيضا بما ذكر اه‍ (قوله ينافي ذلك) أي ما قاله ~~البلقيني أو قولهم ونظير ذلك الخ (قوله وبتسليم أن الخ) لعل تسليم هذا مع ~~الحل الآتي هو المتعين (قوله أما إذا أنشأ إيقاعا الخ) يؤخذ من صنيعه هنا ~~ومما يأتي أنه لو قصد الانشاء في مسألة البلقيني ونظائرها يقع ظاهرا اتفاقا ~~وأما الوقوع باطنا ففيه الخلاف الآتي اه‍ سيد عمر أي في مسألة ظنها أجنبية ~~ومعلوم أن ما هنا في قصد الانشاء مع ظن عدم الوقوع وأما لو قصد الانشاء ~~بدون ذلك الظن فيقع ظاهرا وباطنا باتفاق (قوله ظانا أنه لا يقع) أي بهذا ~~الايقاع لظنه حصول البينونة بما صدر منه أولا قوله: قول المتن: (ولو كان ~~اسمها طالقا الخ) ولو لم يعلم أن اسمها ما ذكر فهل يقع عليه عند الاطلاق ~~فيه نظر ويتجه المنع اه‍ سم أقول قد ينافيه قول الشرح الآتي لو غير اسمها ~~الخ (قوله لها باسمها) إلى قول المتن أو وهو يظنها في النهاية (قوله ~~للقرينة الظاهرة على صدقه) يغني عنه ما بعده بدون العكس فالأولى الاقتصار ~~عليه كما في المغني (قوله مع ظهور ms5867 القرينة الخ) عبارة المغني وكون اسمها ~~كذلك قرينة تسوغ تصديقه اه‍ (قوله حملا على النداء) ولأنه لم يقصد الطلاق ~~واللفظ هنا مشترك والأصل دوام النكاح اه‍ مغني (قوله حملا على النداء) هل ~~الحكم كذلك وإن عارض ذلك أي النداء قرينة تؤيد إرادة الطلاق كأن يقع هذا ~~النداء في أثناء مخاصمة وشقاق لترجح الاحتمال الأول بأصل بقاء العصمة أو ~~محله حيث لم يوجد ما ذكر محل تأمل فليراجع وليحرر اه‍ سيد عمر أقول قد يؤيد ~~الثاني قول الشارح لتبادره وغلبته ومن ثم لو غير الخ (قوله أي بحيث هجر ~~الأول) ينبغي أن يكون محله في عالم بهجره فليتأمل اه‍ سيد عمر (قوله طلقت) ~~أي عند الاطلاق. (قوله كما لو قصد طلاقها) بقي ما لو قصد النداء والطلاق ~~فهل هو PageV08P028 # من باب اجتماع المانع والمقتضى حتى يغلب المانع وهو النداء فلا يقع ~~الطلاق أو من قبيل اجتماع المقتضى وغيره فيغلب المقتضى فيقع الطلاق فيه نظر ~~والأقرب الثاني اه‍ ع ش (قوله أي مطلقا) إن أراد سواء قصد النداء أو أطلق ~~أو قصد الطلاق فليس بظاهر في قصد الطلاق بل هو ممنوع إذ لا وجه مع قصد ~~الطلاق إلا الوقوع وإن أراد سواء قصد النداء أو أطلق فالحكم كذلك مع السكون ~~فلم يزد الضم إليه شيئا اللهم إلا أن يختار الثاني ويراد الاطلاق من غير ~~خلاف في الصورتين ويحتاج هذا مع ما فيه إلى نقل بذلك فليتأمل اه‍ سم (قوله ~~لأن بناءه على الضم الخ) يتأمل هذا الكلام مع كون البناء على الضم حكم هذه ~~الصيغة وإن لم يرد العلمية لأنها نكرة مقصودة اه‍ سم وأقره الرشيدي وقد ~~يجاب بما مر من تبادر وغلبة النداء لها باسمها (قوله وفي يا طالقا بالنصب ~~يتعين الخ) قد يقال مجرد يا طالقا بالنصب لا يقتضي التطليق إذ ليس شبيها ~~بالمضاف فهو نكرة غير مقصودة وحاصله أنه إذا لم يقصد به معين فالزوجة غير ~~مسماة في هذه الصيغة ولا مقصودة بها تعيينها فقد يتجه أن يقال إن ms5868 لم يقصد ~~بهذه الصيغة الزوجة فلا وقوع وإن قصدها فكما لو لم ينصب فقوله في الحالين ~~الخ المتجه منعه اه‍ سم وأقره الرشيدي وقد يجاب بأن الزوجة مقصودة بها ~~بقرينة التخاطب لكن لا من حيث شخصها بل من حيث كونها من أفراد الصيغة ثم ~~قوله فقد يتجه الخ خلاف موضوع المسألة من الاطلاق (قوله حمل كلامه) أي ~~الزركشي من عدم الوقوع مع الضم ومن الوقوع مع النصب مطلقا فيهما اه‍ ع ش ~~(قوله والقن الخ) الأولى تقديمه على قوله قال الزركشي الخ (قوله أو طالعا) ~~أي ونحوه من الأسماء التي تقارب حروف طالق اه‍ مغني (قوله ظاهرا لظهور ~~القرينة) كذا في المغني وفي البجيرمي والقرينة قرب المخرج والامر الذي ~~ادعاه مانعا من وقوع الطلاق التفاف الحرف أي انقلابه إلى الآخر اه‍ (قوله ~~فإن لم يقل ذلك) أي أردت النداء اه‍ ع ش (قوله وقضيته) أي قوله فإن لم يقل ~~الخ. (قوله إنه لو مات الخ) قد يفرق بأن عدم دعوى الحي ما ذكر ظاهر في ~~الحكم بالوقوع بخلاف من مات عقب ما ذكر من أن الأصل بقاء العصمة اه‍ سيد ~~عمر ولا يخفى بعده (قوله حكم عليه بالطلاق) أي من وقت الصيغة على المعتمد ~~اه‍ ع ش (قوله عملا الخ) تعليل لقوله فإن لم يقل ذلك طلقت وقوله ومنه يؤخذ ~~أي من هذا التعليل (قوله في هذا) أي في الحكم بوقوع الطلاق ما لم يقل أردت ~~خلافه اه‍ ع ش (قوله وإن وجدت الخ) غاية لقوله إن مثله في هذا كل من الخ ~~(قوله كما شمله) أي ما ذكر من المعلق والمنجز اه‍ ع ش (قوله ومثله) أي مثل ~~خطابه إياها بالطلاق (قوله لمن يطلقها الخ) أي لا لمن يعلق طلاقها لما مر ~~في شرح قول المصنف يشترط لنفوذه من أنه لا يصح التعليق من الوكيل وقوله لا ~~يتأثر بها أي بالقرائن اه‍ ع ش (قوله فيهما) أي التعليلين (قوله وقع ظاهرا) ~~إلى قوله وفي رواية في المغني إلا قوله ms5869 إجماعا (قوله وخصت) أي الثلاثة في ~~الحديث وقوله كذلك أي هزلها وجدها سواء وقوله وفي رواية الخ يحتمل أنه بدل ~~الرجعة ويحتمل أنه زائد على الثلاثة وعليه فالتقدير والعتق كهذه الثلاثة ~~وفصله عنها لعدم تعلقه بالابضاع وشبهه بها في PageV08P029 # التأكد وقوله إذا الهزل الخ علة لكون الهزل أخص وقوله يختص بالكلام أي ~~واللعب قد يكون بغيره وقوله عطفه أي اللعب وقوله عليه أي الهزل اه‍ ع ش وقد ~~يرد عليه أن عطف العام من خصائص الواو (قوله بأن لا يقصد شيئا) كقولها في ~~معرض دلال وملاعبة أو استهزاء طلقني فيقول لاعبا أو مستهزئا طلقتك اه‍ مغني ~~(قوله وفيه نظر) أي فيما جعله الغير وقوله لا بد منه مطلقا أي سواء في ذلك ~~الهزل واللعب وغيرهما وقوله ومن ثم أي من أجل أنه لا بد من قصد اللفظ اه‍ ع ~~ش أي مطلقا (قوله ومن ثم قالوا الخ) يتأمل وجه التأييد لأن عبارتهم الآتية ~~كما في حال الهزل ولو كانت كما في حال اللعب لكان التأييد واضحا وأما الهزل ~~فالقائل المذكور يعتبر فيه قصد اللفظ اه‍ سيد عمر وقد يجاب المؤيد مفهوم ~~قولهم وقد قصد لفظ الطلاق والمشار إليه قول الشارح إذ قصد اللفظ الخ لا ~~تراد فهما (قوله وقع) أي ظاهرا وباطنا اه‍ ع ش (قوله كما نقلاه عن النص) ~~اعتمده النهاية والمغني (قوله على حنث الناسي) أي فيما لو حلف لا يفعل كذا ~~فنسي الحلف ففعله حيث قيل فيه بالحنث وإن كان الراجح عدم الحنث اه‍ ع ش ~~(قوله وهو متجه) قد يقال لو اتجه لجرى مثله في ظنها أجنبية محشي أي لامكان ~~تخريجه على حنث الجاهل اه‍ سيد عمر (قوله لا باطنا) وفاقا للمغني وخلافا ~~للنهاية (قوله كما اقتضاه) أي عدم الوقوع باطنا وهو الظاهر اه‍ مغني (قوله ~~لكن نقل الأذرعي الخ) عبارة المغني وإن قال الأذرعي قضية كلام الروياني أن ~~المذهب الوقوع باطنا اه‍ (قوله وذلك لأنه الخ) تعليل لما في المتن (قوله ~~وقضية هذا) أي التعليل ms5870 (قوله نعم) إلى قوله اه‍ في النهاية والمغني (قوله ~~ولم يعلم الخ) حالية (قوله فعلى قولي حنث الناسي) أي والراجح منهما عدم ~~الوقوع لكن صاحب الكافي يقول بالحنث في المبني عليه فكذا في المبنى وعليه ~~فلا يحتاج للفرق بينه وبين كلام المصنف ومع ذلك فالمعتمد في مسألة الكافي ~~أنه إن قاله على غلبة الظن دون مجرد التعليق لم يقع والا وقع اه‍ ع ش (قوله ~~في الفرق بينهما) أي بين مسألة المتن وما في الكافي كردي وع ش. (قوله صورة ~~التعليق) أي فلا يقع في مسألة الكافي لوجود التعليق بخلاف مسألة المتن فإنه ~~لا تعليق فيها إلا إن هذا لا يلائم ما مر عقب قول المتن ولو خاطبها بطلاق ~~من قوله معلق أو منجز اه‍ ع ش (قوله ما يأتي في الجمع الخ) أي ففي مسألة ~~الكافي إن قصد أن الامر كذلك في ظنه أو اعتقاده أو فيما انتهى إليه علمه أي ~~لا يعلم خلافه أو لم يقصد شيئا فلا حنث وإن قصد أن الامر كذلك في نفس الامر ~~بأن يقصد به ما يقصد بالتعليق عليه حنث وبين الشارح الفرق بين عدم الوقوع ~~في مسائل التعليق وبين الوقوع على من خاطب زوجته بطلاق ظانا أنها أجنبية ~~على هذا التفصيل فراجعه اه‍ سم أي في فصل أنواع من التعليق (قوله بين كلام ~~الشيخين) أي بين أطراف كلامهما (قوله وبفرق) إلى قول المتن ولا يقع طلاق ~~مكره في النهاية والمغني (قوله بين ما هنا) أي ما في المتن من الوقوع في ~~مسألة ظنها أجنبية (قوله على من طلب الخ) متعلق بعدم وقوعه (قوله ولا ~~يعلمها) أي ومثله ما لو علم بها كذا في النهاية ونقله الفاضل المحشي عن ~~صاحبها ولم يتعقبه وكأن وجهه أن قرينة المقام تدل على أن مراده المعنى ~~اللغوي فلا فرق بين العلم والجهل وعدم العلم في كلامهم محض تصوير لأن أصل ~~الكلام في حادثة رفعت إلى الإمام فأفتى فيها بالحنث والمعتمد خلافه كما ~~تقرر اه‍ سيد عمر قوله: ms5871 PageV08P030 # (بأنه هنا لم يقصد الخ) يؤخذ منه أنه لا فرق في ذلك بين أن يقول ما ذكر ~~للتضجر أو عدمه حيث أراد بطلقتكم فارقت مكانكم أو أطلق اه‍ ع ش (قوله معناه ~~الشرعي) وهو قطع عصمة النكاح قول المتن: (لم يقع) أي وإن قصد به معناه عند ~~أهله اه‍ ع ش عبارة المغني وإن قصد به قطع النكاح كما لو أراد الطلاق بكلمة ~~لا معنى لها اه‍ (قوله ويصدق في جهله الخ) أي ولا يقع باطنا إن كان صادقا ~~اه‍ ع ش (قوله لم يصدق ظاهرا) ويدين اه‍ مغني (قوله ويقع عليه) أي ظاهرا ~~اه‍ ع ش (قوله بباطل) عبارة النهاية بغير حق اه‍ زاد المغني خلافا لأبي ~~حنيفة اه‍ قال ع ش قوله بغير حق يؤخذ منه جواب حادثة هي أن شخصا كان يعتاد ~~الحراثة لشخص فتشاجر معه فحلف بالطلاق الثلاث لا يحرث له في هذه السنة ~~فشكاه لشاد البلد فأكرهه على الحراثة له في تلك السنة وهدده إن لم يحرث له ~~بالضرب ونحوه وهو أنه لا يحنث لأن هذا إكراه بغير حق ولا يشترط تجديد ~~الاكراه من الشاد المذكور بل يكفي ما وجد منه أولا حيث أكرهه على الفعل ~~جميع السنة على العادة بل لو قال له احرث له جميع السنين وكان حلف أنه لا ~~يحرث له أصلا لا في تلك السنة ولا في غيرها لم يحنث ما دام الشاد متوليا ~~تلك البلدة وعلم أنه إن لم يحرث عاقبه بخلاف ما لو استأجره لعمل فحلف أنه ~~لا يفعله فأكره عليه فإنه يحنث لأن هذا إكراه بحق اه‍ ع ش (قوله أو بحق لا ~~حنث) خلافا للنهاية والمغني (قوله لا حنث) أي على ما يأتي والذي أفتى به ~~شيخنا الشهاب الرملي فيما لو كان الطلاق معلقا على صفة أنها إن وجدت بإكراه ~~بغير حق لم تنحل بها كما لم يقع بها أو بحق حنث وانحلت م ر اه‍ سم (قوله ~~تعدى المكره) بكسر الراء به أي الطلاق ليعذر المكره ms5872 أي على الطلاق (قوله إن ~~فعل المكره) بفتح الراء أي المعلق عليه الطلاق (قوله أولا) أي وإنما ~~المقصود بالحلف الفعل بالاختيار (قوله المتجه خلافه) أي خلاف عدم الحنث اه‍ ~~كردي. (قوله ووجه اندفاعه الخ) حاصله أن قوله متى صير فعله وهو إعطاؤه ~~بنفسه محلوفا عليه وفعله إذا كان محلوفا عليه لا يتناوله ما صاحبه إكراه ~~مطلقا وقوله وقد تقرر أن الفعل المكره الخ فلو كان الاكراه للآخذ على الاخذ ~~فيجري فيه ما يأتي في قول المصنف أو بفعل غيره ممن يبالي بتعليقه الخ كما ~~هو ظاهر اه‍ سم (قوله والمولى ليس الخ) جواب سؤال (قوله لأن الشرع الخ) ~~سيأتي عن المغني أنه مبني على المرجوح. (قوله وما نحن فيه) وهو ما اقتضاه ~~كلام الرافعي (قوله على خارج عنه) أي الطلاق وكذا ضمير سببا له (قوله لما ~~تقرر) أي آنفا في قوله والأصح الثاني اه‍ كردي (قوله إن الفعل المطلق) أي ~~المحلوف عليه (قوله على ذلك) أي الفعل بالاختيار (قوله ما بينهما) أي بين ~~ما نحن فيه وطلاق المولى وقال الكردي أي بين نفس الطلاق والخارج عنه اه‍ ~~(قوله بما ذكرته) أراد به قوله إن قوله مني يقتضي أن فعله الخ اه‍ كردي ~~(قوله لا نرى ذلك) أي اشتراط كون الاخذ باختيار المعطي (قوله الظاهر في أنه ~~لا بد الخ) ممنوع اه‍ سم عبارة السيد عمر لك أن تقول لا يخفى ما في هذا ~~الرد فلعل الأولى أن يوجه ما ذكر بأن هذه العبارة وإن كان حقيقتها التعليق ~~على أخذ الآخذ لكن PageV08P031 # الظاهر المتبادر أن المراد بها التعليق بالاعطاء بقرينة أنها إنما تقال ~~في مقام الامتناع منه والعلاقة ما بينهما من التلازم غالبا نعم أن فرض ~~ادعاؤه إرادة الحقيقة قبل كما هو اه‍ وقوله لكن الظاهر المتبادر الخ فيه ~~وقفة (قوله وإنما يقال أكرهه الخ) بل يقال أخذه منه كرها اه‍ سم (قوله ~~فأجبره القاضي على كلامه الخ) لك أن تقول حكم القاضي لا يتعلق بالأمور ~~المستقبلة فإجباره إنما يصح على ms5873 الكلام في الحال دون الكلام فيما بعد لأن ~~الكلام في الاجبار بالحكم فإذا أجبره تم كلمه بعد ذلك سواء ما يزول به ~~الهجر والزائد عليه حنث لأن الحكم لم يتناوله فهو غير مجبر عليه فليتأمل ~~اللهم إلا أن يقال إن الحكم تناوله تبعا فإن كان المراد بإجبار القاضي ~~توعده بنحو الحبس والضرب فظاهر أن هذا إكراه بالنسبة لكل ما تعلق به حتى ~~الزائد على الهجر المحرم ثم رأيت قوله الآتي قبيل قول المتن وشرط الاكراه ~~والذي يتجه الخ وهو صريح في أن المراد مجرد الحكم والالزام اه‍ أقول وقول ~~الشارح فإن فرض أن القاضي الخ كالصريح في أن المراد بإجبار القاضي هنا ~~الجبر الحسي ثم رأيت سم قد نبه عليه فيما كتبه على قول الشارح الآتي والذي ~~يتجه الخ. (قوله لكن محله فيما فعله الخ) ومحله أيضا في مرة واحدة فلا ~~يتناول الحكم أكثر منها فإذا أجبره القاضي على كلامه فكلمه على وجه زال به ~~الهجر المحرم ثم كلمه بعد ذلك حنث فيحتاج لاجبار آخر على الكلام بعد ذلك ~~وهكذا ولو حلف لا يدخل لزوجته في دار أبيها فأجبره القاضي على الدخول ودخل ~~حنث لعدم صحة حكم القاضي بالدخول إذ لا يلزمه الدخول م ر اه‍ سم أقول ~~الظاهر أخذا مما مر عن ع ش إن إجبار القاضي على أن يكلمه متى لاقاه على ~~المعتاد يكفي في عدم الحنث بغير الكلام الأول أيضا ولا يشترط حينئذ تجديد ~~الاجبار (قوله ما يزول به الهجر المحرم) وهو التكلم مرة اه‍ كردي (قوله وإن ~~تعدى به) تأمل الجمع بينه وبين ما نقله الفاضل المحشي عن الجمال الرملي في ~~مسألة الحلف على عدم دخوله في دار أبيها وكذا يشكل عليه ما صرحوا به أنه إن ~~حكم على المولى بالطلاق الثلاث لم يقع ويظهر في الجمع بينهما أن يقال إن ~~كان إجبار القاضي بمجرد الحكم حنث لأنه حينئذ ليس إجبارا شرعيا ولا حسيا ~~وإن كان بتهديد بشئ مما يأتي فلا حنث لأنه إكراه حسي اه‍ ms5874 سيد عمر (قوله ~~وذلك الخ) تعليل لما في المتن وقوله عنه أي المكره. (قوله وفسره) أي ~~الاغلاق (قوله قال البيهقي الخ) إثبات للاتفاق (قوله وأفتى به) أي بوقوع ~~طلاق الغضبان وقوله ولا مخالف الخ أي فكان إجماعا سكوتيا (قوله ومنه) أي ~~الاكراه إلى قوله ويظهر في النهاية إلا قوله وكذا في إكراه القاضي إلى قوله ~~نعم (قوله فغلبه النوم) أي ولو قبل وقته المعتاد وقوله بوجه أي فإن تمكن ~~ولم يفعل حتى غلبه النوم حنث وظاهر التعبير بالتمكن أنه لا يمنع من الحنث ~~الفوت لوجود من يستحي من الوطئ بحضورهم عادة كمحرمه وزوجة له أخرى ولو قيل ~~بعدم الحنث وجعل ذلك عذرا ويراد بالتمكن التمكن المعتاد في مثله ~~PageV08P032 # لم يبعد اه‍ ع ش وقوله لو قيل الخ ظاهر لا ينبغي العدول عنه إلا بنقل ~~(قوله وكذا في إكراه القاضي الخ) أي فلفظ بها عبارة المغني وصور الطلاق بحق ~~جمع بإكراه القاضي المولى بعد مدة الايلاء على طلقة واحدة فإن أكره على ~~الثلاث فلفظ بها لغا الطلاق لأنه يفسق بذلك وينعزل فإن قيل المولى لا نأمره ~~بالطلاق عينا بل به أو بالفيئة ومثل هذا ليس إكراها يمنع الوقوع كما لو ~~أكره على أن يطلق زوجته أو يعتق عبده فأتى بأحدهما فإنه ينفذ أجيب بأن ~~الطلاق قد يتعين في بعض صور المولى كما لو أولى وهو غائب فمضت المدة فوكلت ~~بالمطالبة فرفعه وكيلها إلى قاضي البلد الذي فيه الزوج وطالبه فإن القاضي ~~يأمره بالفيئة باللسان في الحال وبالمسير إليها أو بحملها إليه أو الطلاق ~~فإن لم يفعل ذلك حتى مضى مدة إمكان ذلك ثم قال أسير إليها الآن لم يمكن بل ~~يجبر على الطلاق عينا هكذا أجاب به ابن الرفعة وهو إنما يأتي تفريعا على ~~مرجوح وهو إن القاضي يكره المولى على الفيئة أو الطلاق والأصح أن الحاكم هو ~~الذي يطلق على المولى الممتنع كما سيأتي في بابه فلا إكراه أصلا حتى يحترز ~~عنه بغير حق اه‍ (قوله نعم) إلى قوله ويظهر ms5875 في المغني. (قوله زوجة نفسه) أي ~~المكره بكسر الراء وقوله نوى المكره بفتح الراء (قوله هي بمعنى كان) ~~والمصنف يستعمل ذلك في كلامه كثيرا اه‍ نهاية قول المتن: (أكره) بضم الهمزة ~~اه‍ مغني قول المتن: (فوحد) ظاهره وإن لم يملك إلا واحدة وهو ظاهر لوجود ~~قرينة الاختيار بالعدول عما أكره عليه اه‍ سم قول المتن: (فكنى) أي ونوى ~~اه‍ مغني عبارة سم قوله فكنى في هذه المسألة تأمل لأنه إن أريد أنه كني ~~بدون نية الطلاق فالكناية بدون النية لا أثر لها سواء وجد إكراه أم لا فلا ~~يصح قوله وقع وإن أريد أنه كني مع النية ففيه إنه لو وافق المكره ونوى ~~الطلاق وقع لاختياره فلا حاجة في الوقوع هنا إلى اعتبار مخالفة المكره ~~بالعدول عما أمر به وقد يجاب باختيار الشق الثاني ولا مانع من تعليل الوقوع ~~بكل من اختياره بالعدول واختياره بالنية اه‍. قول المتن: (فكني) بالتخفيف ~~عبارة المختار الكناية أن يتكلم بشئ ويريد غيره وقد كنيت بكذا عن كذا وكنوت ~~أيضا كناية فيهما وكناه أبا زيد وبأبي زيد تكنية كما تقول سماه اه‍ فجعل ~~التكنية بمعنى وضع الكنية والكناية بمعنى التكلم بكلام يريد به غير معناه ~~ولعل هذا بحسب اللغة وأما عند أهل الشرع فهي لفظ يحتمل المراد وغيره فيحتاج ~~في الاعتداد به لنية المراد لخفائه فهي نية أحد مجتملات اللفظ لا نية معنى ~~مغاير لمدلوله اه‍ ع ش قول المتن: (فسرح) بتشديد الراء أي قال سرحتها أو ~~وقع الاكراه بالعكوس لهذه الصور بأن أكره على واحدة فثلث الخ وقع أي الطلاق ~~في الجميع اه‍ مغني وظاهر كلامهم ظاهرا أو باطنا وسواء كان المكره بفتح ~~الراء عالما بتأثير الاكراه أم لا ولو قيد الوقوع في صور العدول إلى الأخف ~~كالعدول من الثلاث إلى الواحدة بعلم تأثير الاكراه لم يبعد فليراجع (قوله ~~لأنه مختار لما أتى به) عبارة المغني لأن مخالفته تشعر باختياره فيما أتى ~~به اه‍ وقضيتها كقول الشارح الآتي لأن الشرط أن يطلق الخ أنه ms5876 يدين باطنا ~~فليراجع (قوله كاف هنا) أي في الوقوع لاختياره حينئذ اه‍ سم (قوله لأن ~~الشرط) أي شرط منع الاكراه الوقوع (قوله ومن قصد ذلك) أي لفظ الطلاق بمعناه ~~(قوله فما أفهمه قولهم نوى الايقاع) عبارة الروض مع شرحه ولو أكره فقصد ~~الايقاع وقع فصريح لفظ الطلاق عند الاكراه كناية اه‍ وعبارة ابن قاسم الغزي ~~ويستثنى المكره PageV08P033 # على الطلاق فصريحه كناية في حقه إن نوى وقع وإلا فلا اه‍ قال شيخنا قوله ~~إن نوى وقع وإلا فلا فالشرط في وقوع الطلاق على المكره نيته ولو صريحا اه‍ ~~وعبارة فتح المعين لاطلاق مكره بغير حق بمحذور فإذا قصد المكره الايقاع ~~للطلاق وقع كما إذا أكره بحق اه‍ وهذه صريحة في اشتراط نية الايقاع في ~~الاكراه مطلقا (قوله إن نية غيره) يعني نية معنى لفظ الطلاق بدون نية ~~الايقاع به (قوله الاكراه الشرعي) إلى قوله ومنه أن يحلف في النهاية إلا ~~قوله وحكاية المزني إلى قوله وحنث من حلف. (قوله فلو حلف ليطأن الخ) أي ~~ويبر من حلف على فعل ذلك بإدخال الحشفة فقط ما لم يرد بالوطئ قضاء الوطر ~~وقوله فوجدها حائضا أي تبين أن الحيض كان موجودا وقت حلفه فلو حلف وهي ~~طاهرة ثم حاضت فإن تمكن من وطئها قبل الحيض ولم يفعل حنث وإن لم يتمكن بأن ~~طرأها الدم عقب الحلف لم يحنث كما مر فيمن غلبه النوم وكما يأتي فيما لو ~~حلف ليأكلن ذا الطعام غدا فتلف الطعام بعد مجئ الغد فإنه إن تمكن من الاكل ~~ولم يأكل حنث وإلا فلا ومثل ذلك ما لو وجدها مريضة مرضا لا تطيق معه الوطئ ~~فلا حنث وتصدق في ذلك لأنه لا يعلم إلا منها اه‍ ع ش وقوله بأن طرأها الدم ~~الخ أي أو وجد عندها من يستحي من الوطئ بحضوره أخذا مما مر عنه آنفا (قوله ~~أو ليبيعن أمته اليوم) ليتأمل ما لو تعذر بيعها لعدم وجد أن مشتر ولعل ~~الأقرب عدم الوقوع قياسا على مسألة النوم السابقة آنفا ms5877 بجامع عدم التمكن ~~وما لو لم يجد راغبا إلا بغبن فاحش ولا يبعد الوقوع لأنه مقصر اه‍ سيد عمر ~~وسيأتي عن ع ش في مسألة الحلف على قضاء الحق ما يوافقه (قوله حبلى منه) أي ~~أو من غيره بشبهة توجب حرية الحمل اه‍ ع ش (قوله وكذا لو حلف ليقضين زيدا ~~الخ) قد يقال ما مقتضى كون الاكراه فيه شرعيا فإن المتبادر كونه حسيا اه‍ ~~سيد عمر (قوله فعجز عنه) المتبادر من هذا أنه لم يقدر على جملته وإن قدر ~~على أكثره ولم يوفه لأنه يصدق عليه أنه عاجز عن المحلوف عليه ثم المراد ~~بالعجز هنا أن لا يستطيع الوفاء في جزء من الشهر بخلاف ما لو قدر فلم يؤد ~~ثم أعسر بعد فإنه يحنث لتقويته البر باختياره كما صرح بذلك الشهاب حج في ~~آخر الطلاق اه‍ ع ش (قوله كما أشار إليه) أي إلى الخلاف (قوله وتبعه) أي ~~الرافعي (قوله وسيأتي) أي بيان التأويل (قوله وحنث من حلف الخ) جواب سؤال ~~مقدر حاصله أن هذا الحالف مكره شرعا على ترك المعصية فكيف حنث مع ذلك اه‍ ~~سم (قوله إنما هو الخ) خبر وحنث من الخ. (قوله حنث) أي مع أنه مكره شرعا ~~على الصلاة لأن الحلف هنا على المعصية اه‍ سم (قوله خص يمينه الخ) كلا أصلي ~~الظهر في هذا اليوم وقوله أو أتى بما يعمها الخ كلا أصلي في هذا اليوم ~~قاصدا بذلك دخول صلاة الظهر في مطلق الصلاة اه‍ ع ش. (قوله قاصدا دخولها) ~~أي المعصية قال السيد عمر مقتضى هذا أنه لا بد من هذا القصد مع العموم ~~ومقتضى فرقه الآتي خلافه فليتأمل اه‍ (قوله أنه أراد الخ) يؤخذ منه أنه لو ~~قال إنما حلفت لغلني يساره لم يحنث إذا فارقه بلا استيفاء سيما إذا أظهر ~~لما ادعاه سببا كقوله وجدت معك قبل هذا الوقت دراهم أخذتها من جهة كذا فذكر ~~المدين أنه تصرف فيها وأثبت ذلك بطريقه اه‍ ع ش (قوله وإن أعسر) غاية (قوله ms5878 ~~حنث) جواب حيث خص الخ (قوله ومنه) أي الاكراه الشرعي (قوله ولو أراد ~~بالوطئ) أي في المسألة المذكورة أول التنبيه (قوله بتركه) أي الوطئ (قوله ~~قال) أي البعض قوله: PageV08P034 # (لأن هذا) أي تنزيل الايجاب الشرعي منزلة الاكراه الحسي (قوله كالمسألة ~~المذكورة) أي في أول التنبيه (قوله ومسألتنا) أي الحلف أنه لا يصلي لغير ~~القبلة (قوله ولم يقولوا) أي الأصحاب (قوله ذلك) أي اختصاص ذلك التنزيل ~~بالحث على الفعل (قوله إن كلامهما) أي كلام الشيخين في تينك المسألتين اه‍ ~~كردي (قوله انتهى) أي قول البعض (قوله وقد يفرق بأن الخ) قد يقال من الأول ~~حلف ليقضين زيدا حقه وهو صادق بما إذا كان بصورة إن لم أقضه الخ فزوجتي ~~طالق ومن الثاني حلف لا يصلي الخ وهو صادق بصورة إن صليت الخ فزوجتي طالق ~~مع أن الأول نفي والثاني إثبات فليتأمل وقد يجاب بأن مراده بالأول حلف ~~ليقضين أي بلفظ لأقضين ومراده بالثاني لا أفارقك فأفلس التي استند إليها ~~البعض المشار إليه لاثبات ما اختاره في مسألة الصلاة اه‍ سيد عمر وعبارة سم ~~والكردي قوله بأن الأول أي الحث وقوله والثاني أي المنع اه‍ (قوله ففيه) أي ~~في الثاني. (قوله إن أراد) أي بغير القبلة وقوله الفرض أي الغير الفرضي ~~الاحتمالي وقوله فتعليق بمستحيل أي لأن كل جهة يصلي إليها بالاجتهاد يصح أن ~~يفرض أنها قبلة فلا يمكن فرض أنها غير قبلة وقوله وإلا أي بأن أراد الغير ~~الحقيقي وقوله في الأولى أي قوله أن أراد الفرض الخ وقوله وأما الثاني أي ~~قوله وإلا الخ اه‍ كردي وكان الأنسب تذكير الأولى أو تأنيث الثاني (قوله ~~كما هو واضح) أي لتحقق احتمالي القبلة وعدمها (قوله وهي) أي الدار لغيره أي ~~غير الحالف والجملة حالية (قوله أي الذي لا يعلم رضاه الخ) وقع السؤال عما ~~لو حلف على شراء سلعة معينة في هذا اليوم فامتنع مالكها من بيعها والذي ~~يتجه أنه من الاكراه الشرعي ويظهر قياسا على ما تقدم أنه يتعين عليه الشراء ms5879 ~~ولو بأزيد من ثمن المثل إن أراد الخلوص اه‍ سيد عمر وقوله من الاكراه ~~الشرعي قد يقال أنه من الاكراه الحسي نظير ما مر عنه في مسألة حلف ليقضين ~~زيد الخ وقوله ولو بأزيد الخ أي إن رضي بالبيع بذلك مالك السلعة (قوله لأنه ~~الخ) تعليل للجعل المذكور (قوله ويرده) أي ذلك الجعل (قوله فلا إكراه الخ) ~~فيقع الطلاق (قوله نظير ما مر) يعني مسألة لا تصلي الظهر ومسألة لا أفارقك ~~(قوله ما قاله) أي كونه من الاكراه الشرعي فلا حنث (قوله ومر الخ) أي في ~~شرح ولا يقع طلاق مكره (قوله بما حاصله الخ) متعلق للرد (قوله له) أي ~~للحالف وقوله عنه أي عن فعل المعلق عليه (قوله لقولهم الخ) تعليل لقوله أي ~~إن لم يكن له الخ (قوله وحلفها) أي القاضي اليمين المغلظة. (قوله منها) أي ~~من اليمين المغلظة (قوله بأداء المدعي به الخ) ظاهره ولو باطلا ويؤيده ما ~~ذكره في مسألة قطاع الطريق اه‍ سيد عمر (قوله ومن ثم الخ) أي من أجل ~~التعليل بذلك الامكان (قوله هنا) أي فيما لو قال إن أخذت حقك مني الخ (قوله ~~لا بد الخ) أي في عدم الحنث أن يجبر أي القاضي (قوله فتركه) أي التوكيل ~~وقوله به أي بالاعطاء بنفسه (قوله قالا عن ابن الصباغ فيمن حلف الخ) أي ~~قالا في تعليل هذه المسألة لأن العتق حصل الخ حال كون هذا لتعليل منقولا عن ~~ابن الصباغ (قوله بعتق عبده الخ) سيأتي بيان المراد بالحلف بعتقه اه‍ سم ~~(قوله المقيد) صفة عبده وقوله إن قيده PageV08P035 # الخ مفعول حلف (قوله وحلف الخ) أي بعتقه بدليل قوله لأن العتق حصل بالحل ~~اه‍ سم (قوله فحكم) أي القاضي وقوله ثم حله الخ أي السيد الحالف (قوله فلا ~~شئ الخ) جواب من حلف بعتق عبده الخ (قوله لأن العتق حصل بالحل الخ) مقول ~~قالا (قوله خطؤه) أي الظن (قوله فلا يعذر الخ) قد يقال مسألة القيد هذه ~~تؤيد ما تقدم عن التوسط عن ابن ms5880 رزين فتدبره اه‍ سيد عمر (قوله ويظهر صدقه) ~~أي الحالف في الحلف الأول (قوله مما نحن فيه) أي الاكراه الشرعي الذي فيه ~~مندوحة عن فعل المعلق عليه (قوله مفهومه) أي مفهوم قول ابن الصباغ إذ كان ~~من حقه أن لا يحله حتى يحله الحاكم (قوله لا حنث) أي لم يحنث. (قوله ومثل ~~حله) أي الحاكم في عدم الحنث وكذا الضمير المستتر في ألزم (قوله إنه لا ~~عبرة الخ) قد يمنع هذا الاخذ بأن الحنث هنا لتقصيره فلم يعذر بالجهل اه‍ سم ~~(قوله بجهل الحكم) أي حكم الحلف وهو الحنث أي العتق بفعله المحلوف عليه اه‍ ~~كردي (قوله والمراد بالحلف الخ) أي فيما قلاه عن ابن الصباغ (قوله تعليقه) ~~أي العتق عليه أي المحلوف عليه (قوله في النذر) أي في أوائل بابه وقوله في ~~والعتق الخ بدل من قوله في النذر وقوله إنه أي الحلف في قوله والعتق لا ~~أفعل أو العتق يلزمني لا أفعل وقوله بشرطه وهو عدم نية التعليق (قوله ~~قدرته) أي الحاكم (قوله له) أي لحكم الحاكم (قوله والذي يتجه الخ) منه يظهر ~~إشكال قوله السابق قبل فإن ظهر قرينة اختيار فإن فرض أن القاضي أجبره على ~~كلامه وإن زال الهجر قبله الخ إذ لا يتصور في هذا الغرض على هذا التقدير ~~الفعل لداعية امتثال الشرع إذ الشرع لا يلزم بما زاد على ما يزول به الهجر ~~فليتأمل إلا أن يراد في هذا السابق أن القاضي أجبره حسا اه‍ سم (قوله وبما ~~تقرر) أي في قوله والذي يتجه الخ (قوله حصول الاكراه إلى قوله وإن علم من ~~عادته) في المغني إلا قوله أو فرط هجوم وإلى قوله قال الزركشي في النهاية ~~(قوله هدد المكره) بفتح الراء وقوله عاجلا أي تهديدا عاجلا قول المتن: ~~(بولاية) منه المشد المنصوب من جهة الملتزم اه‍ ع ش (قوله أو فرط هجوم) قد ~~يدخل فيما قبله اه‍ سم ولعل لهذا أسقطه المغني قول المتن: (ظنه) يقتضي أنه ~~لا يشترط تحققه وهو الأصح اه‍ ms5881 مغني (قوله أي فعل الخ) بصيغة المضي تفسير ~~لحققه كما هو صريح صنيع النهاية (قوله بدون اجتماع ذلك الخ) عبارة المغني ~~إلا بهذه الأمور الثلاثة اه‍ (قوله كما مر) أي قبيل قول المتن فإن ظهر ~~قرينة (قوله وبعاجلا الخ) عطف على بغير مستحق الخ (قوله لأقتلنك الخ) أي ~~قوله ذلك (قوله وإن علم الخ) غاية للثاني فقط (قوله كما اقتضاه) أي العموم ~~المذكور وكذا الضمير المستتر في يوجه (قوله بأن بقاءه) أي الآمر (قوله ما ~~لو خوف آخر) فعل ومفعول (قوله من الخلاف الخ) أي ناشئان من PageV08P036 # الخلاف الخ (قوله وإن كان ذلك) أي سقوط اختياره (قوله ينافيه) أي ما ~~اختاره البسيط (قوله ملجأ) بفتح الجيم ويجوز الكسر أيضا (قوله كصفعة) إلى ~~قوله ونفله في النهاية والمغني (قوله كصفعة) أي ضربة واحدة باليد وفي هذا ~~التمثيل نظر عبارة النهاية بضرب شديد فيمن يناسب حاله ذلك وإلا فالصفعة ~~الشديدة لذي مروءة في الملا كذلك اه‍ عبارة المغني ويختلف الاكراه باختلاف ~~الاشخاص والأسباب المكره عليها فقد يكون شئ إكراها في شخص دون آخر وفي سبب ~~دون آخر إلى أن قال والحبس في الوجيه إكراه وإن قل كما قاله الأذرعي والضرب ~~اليسير في أهل المروءات إكراه اه‍ (قوله إن اليسير) أي الضرب اليسير (قوله ~~وبحث الأذرعي الخ) جزم به النهاية والمغني (قوله وهو) أي النظير أن القليل ~~أي الحبس القليل. (قوله لذي المروءة إكراه) خرج به غيره فالقليل في حقه ليس ~~إكراها وإن ترتب عليه ضرر له في الجملة كاحتياجه لكسب يصرفه على نفسه أو ~~عياله فلا نظر له لأنه بدون الحبس قد يحصل له ترك الكسب ولا يتأثر به اه‍ ع ~~ش قول المتن: (أو إتلاف مال) أي أو أخذه منه بجامع أن كلا تفويت على مالكه ~~ومنه أي الاتلاف حبس دوابه حبسا يؤدي إلى التلف عادة اه‍ ع ش وقوله أو أخذه ~~الخ قد يقال المراد بالاتلاف هنا ما يشمله كما أشار إليه الشارح بقوله بأخذ ~~خمسة دراهم (قوله عن الماوردي) ms5882 عبارة الروضة الروياني اه‍ سيد عمر (قوله ~~إنه الاختيار) أي القليل في حق الموسر ليس بإكراه (قوله وهذا أول الخ) أي ~~محل كلام الروضة على القليل (قوله وإن كثر) محل نأمل إذ المدار هنا على ما ~~تقضي العادة بمسامحته بما طلب منه دون أن يطلق فتأمل اه‍ سيد عمر أقول بل ~~قد يدعي أن إتلاف اختصاص يتأثر به داخل في قول المتن ونحوها (قوله ويظهر ~~ضبط الموسر الخ) يشمل ما لو كان منشأ عدم السماع خسة النفس لا قلة المال ~~وليس ببعيد لأن المدار على التأذي المخصوص اه‍ سيد عمر أقول ويفيد ذلك ~~الشمول قول النهاية أو إتلاف ما ليس يتأثر به فقول الروضة أنه ليس بإكراه ~~محمول على مال قليل لا يبالي به كتخويف موسر أي سخي بأخذ خمسة دراهم اه‍ ~~قول المتن: (ونحوها) ليس منه عزله من منصبه حيث لم يستحق ولايته لأن عزله ~~ليس ظلما بل مطلوب شرعا بخلاف متوليه بحق فينبغي أن التهديد بعزله منه ~~كالتهديد بإتلاف المال اه‍ ع ش وفي البجيرمي عن البرماوي ما نصه ومنه قول ~~المرأة لزوجها طلقني وإلا أطعمتك سما مثلا وغلب على ظنه ذلك اه‍ (قوله من ~~كل ما يؤثر) إلى قوله بخلاف قول آخر في النهاية إلا قوله محرم (قوله ~~كالاستخفاف) قال ابن الصباغ إن الشتم في حق أهل المروءة إكراه انتهى اه‍ ~~بجيرمي. (قوله وكالتهديد بقتل بعض الخ) عبارة المغني والتهديد بقتل أصله ~~وإن علا أو فرعه وإن سفل إكراه بخلاف ابن العم ونحوه بل يختلف ذلك باختلاف ~~الناس اه‍ (قوله وكذا رحم) وينبغي أن مثله الصديق والخادم المحتاج إليه اه‍ ~~ع ش (قوله به) أي بمن ذكر من الزوج وبعضه ورحمه (قوله فجرت بها) أي حالا ~~اه‍ نهاية (قوله قول آخر) من إضافة المصدر إلى فاعله (قوله ولو نحو ولده) ~~خلافا للنهاية والمغني عبارة الأول ما لم يكن نحو فرع أو أصل فإنه يكون ~~إكراها كما بحثه الأذرعي أي في صورة القتل وهو ظاهر اه‍ قال ع ms5883 ش وأما صورة ~~الكفر فليست إكراها لأنه يكفر حالا بقوله ذلك اه‍ (قوله ولو نحو ولده) قد ~~يقال حصول الاكراه بقول نحو ولده ذلك أولى من حصوله بإتلاف نحو عشرة دراهم ~~م ر اه‍ سم عبارة المغني ولا يحصل الاكراه بطلق زوجتك وإلا قتلت نفسي كذا ~~أطلقوه قال الأذرعي ويظهر عدم الوقوع إذا قاله من لو هدد بقتله كان مكرها ~~كالولد اه‍ وهو حسن اه‍ (قوله في الصيغة) إلى قول المتن وقيل في النهاية ~~وكذا في المغني إلا قوله وما أوهمه إلى ولا في المرأة PageV08P037 # (قوله سرا) أي بحيث يسمعه المكره اه‍ مغني (قوله ولا في المرأة) عطف علي ~~في الصيغة (قوله لأنه مجبر الخ) تعليل لعدم اشتراط التورية (قوله فهو) أي ~~اللفظ منه أي المكره (قوله كغباوة الخ) مثال للعذر قول المتن: (وقع) ولو ~~قال له اللصوص لا نتركك حتى تحلف بالطلاق أن لا تخبر بنا أحدا كان إكراها ~~على الحلف فلا وقوع بالاخبار نهاية ومغني زاد الأول بخلاف ما لو حلف لهم أي ~~من غير سؤال منهم وإن علم عدم إطلاقه إلا بالحلف لعدم إكراهه على الحلف اه‍ ~~وزاد الثاني ولو أكره ظالم شخصا على أن يدله على زيد مثلا أو ماله وقد أنكر ~~معرفة محله فلم يخله حتى يحلف له بالطلاق فحلف به كاذبا إنه لا يعلمه طلقت ~~لأنه في الحقيقة لم يكره على الطلاق بل خير بينه وبين الدلالة اه‍ (قوله ~~لزمت) أي التورية. (قوله كما مر في السكران) إلى قوله على ما نقله الأذرعي ~~في النهاية إلا قوله أي المنحصر فيه فيما يظهر (قوله بخلاف ما إذا) إلى ~~قوله على ما نقله الأذرعي في المغني إلا قوله لا في جهل التحريم إذا لم ~~يعذر فيما يظهر وقوله أي المنحصر فيه فيما يظهر (قوله ويصدق بيمينه فيه) أي ~~في الجهل بها اه‍ ع ش عبارة المغني في الجهل بإسكار ما شربه اه‍ قال السيد ~~عمر لعل محله فيما يصدقه ظاهر حاله وإلا فيبعد تصديق من يعلم ms5884 منه أنه مدمن ~~استعمالها واصطناعها اه‍. (قوله للتداوي) ولو استعمله ظانا أنه ينفعه فلا ~~يشترط لعدم وقوع الطلاق تحقق النفع اه‍ ع ش (قوله ثم بحث) أي الأذرعي إلى ~~قوله والحاصل زاد المغني عقبه وهذا ظاهر إذا كان مما يخفي عليه ذلك اه‍ ~~(قوله في ذلك) أي في دعوى الاكراه (قوله أي الموافق للقاضي) أي الذي يعلم ~~القاضي من حاله أنه موافق له فيما يحصل به الاكراه لا في أصل المذهب فقط ~~ولعل تفسيره بهذا الدافع لاعتراض الشارح الآتي أولى من تضعيفه الذي أشار ~~إليه فتأمل اه‍ سيد عمر (قوله وفيه نظر) أي فيما قاله بعضهم (قوله إنه لا ~~فرق) أي بين العارف وغيره (قوله من تفصيل الخ) صلة قوله لا بد سم وكردي ~~(قوله عليه) أي الاكراه (قوله من البينة) أي على الاكراه وقوله المفصلة أي ~~لما به الاكراه (قوله لا تعلم ذلك) أي ما ذكر من الاكراه وزوال العقل وكذا ~~الجهل بإسكار ما شربه (قوله لما في خبر ماعز) إلى المتن في النهاية (قوله ~~فاستنكهه) أي شم رائحة فمه اه‍ ع ش (قوله إن الاسكار الخ) بيان لما سم وع ش ~~(قوله التي تدرأ) أي تدفع وقوله إذ ظاهر كلامهم الخ معتمد اه‍ ع ش (قوله ~~على أنه لا يحتاج لذلك على الأول) أي بالنسبة للنفوذ وإن احتيج إليه ~~للتعليق بالسكر اه‍ سم عبارة الكردي أي على المذهب بل يحتاج إلى معرفة ~~السكر في غير المتعدي به وفيما إذا قال إن سكرت فأنت طالق اه‍ (قوله وإن ~~صار الخ) غاية مفسرة لقوله مطلقا (قوله كما مر) أي في أول الباب (قوله ~~الشائع) إلى قوله بخلاف السمن في النهاية إلا قوله وشعرة إلى المتن وقوله ~~كالظل إلى المتن (قوله الشائع) كربعك أو بعضك وقوله المعين كيدك أو رجلك أو ~~نحو ذلك من أعضائها المتصلة بها اه‍ مغني (قوله أو سنك الخ) أي المتصل بها ~~في الجميع أخذا من قوله الآتي نعم لو انفصل الخ اه‍ ع ش (قوله لم ms5885 يقع) كذا ~~في المغني (قوله PageV08P038 # ولان نحو الاذن) أي الملتحمة بعد الفصل (قوله يجب قطعها) يؤخذ منه أنه لو ~~حلها الحياة وقع الطلاق لامتناع قطعها حينئذ اه‍ ع ش (قوله ففي إن دخلت ~~الخ) قد يقال ينبغي أن يكون محله صورة الاطلاق أما إذا أراد بيمينك ذاتك من ~~إطلاق اسم الجزء على الكل مجازا فيقع فيما ذكر قطعا ثم رأيت كلام الفاضل ~~المحشي فيما يأتي يؤيد ما ذكر فليتأمل اه‍ سيد عمر وفيه وقفة إذا لقول ~~الثاني لا يتأتى مع الاطلاق إذ الظاهر أنه لا بد في إطلاق اسم الجزء على ~~الكل من الإرادة (قوله لأن البدن ظرف لهما) أي ليس لهما اتصال للبدن اتصال ~~خلقة بخلاف ما قبلهما اه‍ مغني (قوله شرط العطف) وهو التباين. (قوله ويرد ~~بمنع الخ) ويرد أيضا بأنه عطف على ربعك وجملة وكذا دمك على المذهب اعتراض ~~وهو جائز الوقوع بين المتعاطفين وبأن الدم لشدة نفعه نزل منزلة غير الفضلة ~~وبنى العطف على هذا التنزيل اه‍ سم عبارة الرشيدي لك أن تقول ما المانع من ~~جعل كريق وعرق نعتا لفضلة والمعنى لا كفضلة متصفة بأنها كربق وعرق من كل ما ~~ليس به قوام البدن كالبول ونحوه فتأمل ولعل هذا أولى مما أجاب به الشارح ~~ومما أجاب به الشهاب سم اه‍ (قوله ولو أضافه) أي الطلاق (قوله بخلاف السمن) ~~خالفه المغني والنهاية فقالا والشحم والسمن جزآن من البدن فيقع بالإضافة كل ~~منهما الطلاق اه‍ قال السيد عمر قد يقال إن أراد به ما يسمونه الأطباء ~~بالسمين بالياء فهو جرم كالشحم فيقع قطعا أو الكون متصفا به فهو معنى فلا ~~يقع قطعا ويتردد النظر في حالة الاطلاق ولعلها محل الخلاف بناء على أن ~~المتبادر منه أمر معنوي أو جرم اه‍ وهو حسن (قوله وإن سوى كثيرون بينهما ~~وصوبه الخ) وجزم به ابن المقري وهو الأوجه نهاية قال ع ش قوله وهو الأوجه ~~أي التسوية بين الشحم والسمن خلاقا لابن حج اه‍ (قوله كالسمع الخ) والحسن ~~والقبح والملاحة ms5886 والحركة اه‍ مغني (قوله معنى) خبر قوله والسمن وما بينهما ~~اعتراض وقوله ذلك أي الحل وعدمه (قوله وبه يعلم) إلى قوله وقضيته في ~~النهاية (قوله بخلاف ما لو أراد المعنى الخ) أي فلا تطلق اه‍ ع ش (قوله ~~وكذا إن أطلق الخ) خلافا للمغني (قوله وهو متجه) أي على ذلك القول لكنه غير ~~مسلم اه‍ كردي (قوله والحنث) عطف على أنه لا حنث أي وقضيته الحنث في العقل ~~الخ اه‍ كردي. (قوله لا يتعلق به) أي بالعقل وقوله مطلقا أي عرضا كان أو ~~جوهرا (قوله ومنه الجنين) أي من المني عبارة المغني ولا بالجنين لأنه شخص ~~مستقل بنفسه وليس محلا للطلاق اه‍ (قوله لأنهما مهيآن) إلى قوله لكن العرف ~~في النهاية والمغني (قوله PageV08P039 # كما مر نظيره) أي قبيل قول المصنف وكذا دمك قول المتن: (على المذهب ~~المنصوص) لفقدان الذي يسري منه الطلاق إلى الباقي كما في العتق والطريق ~~الثاني يخرجه على الخلاف فإن جعلناه من باب التعبير بالبعض عن الكل وقع أو ~~من باب السراية فلا اه‍ (قوله ذكرك الخ) أي أو لحيتك نهاية ومغني قال ع ش ~~قوله أو لحيتك طالق أي فإنه لا يقع ومحله حيث لم يكن لها لحية وإن قلت اه‍. ~~(قوله إنما يتأتى في بعض موجود الخ) فيه أن التعبير بلفظ البعض لا بنفسه ~~وأن التجوز لا يستدعي وجود المعنى الحقيقي فالوجه أن محل الخلاف عند ~~الاطلاق وأنه إذا أراد التعبير بقوله يمينك طالق عن ذاتها مجازا صح وطلقت ~~وإن كان يمينها مقطوعة اه‍ سم (قوله وقيده) أي عدم الوقوع في المتن عبارة ~~النهاية والمغني وصور الروياني المسألة بما الخ (قوله وقضيته أنه الخ) ~~عبارة المغني وهو يقتضي أنها تطلق في المقطوعة من الكف أو المرفق وهو كذلك ~~لأن اليد حقيقة إلى المنكب اه‍ وعبارة سم وقد توجه هذه القضية بأن إضافة ~~الطلاق إلى اليمين إضافة لكل جزء منها فمتى بقي منها جزء تعلق به الطلاق ~~وسرى كما لو أضاف الطلاق لذلك الجزء الباقي بخصوصه ms5887 اه‍ وعبارة النهاية ~~فيقتضي وقوعه في المقطوع من الكف أو المرفق وينبغي أن يكون على الخلاف في ~~أن اليد هل تطلق إلى المنكب أو لا اه‍ قال ع ش والراجح أنها تطلق إلى ~~المنكب فمتى بقي من مسمى اليد جزء وقع الطلاق بإضافته وإن قل اه‍ وقال ~~السيد عمر لك أن تقول اليد وإن كانت حقيقة إلى المنكب لكنها اسم للمجموع لا ~~لكل جزء فإذا فقد جزء منها فقد فقد المسمى فليتأمل اه‍ ولا يخفى أنه إنما ~~يفيد فيما إذا كان المضاف إلى الكل عقد أو نحوه لا فيما إذا كان حلا ونحوه ~~كما هنا (قوله ويدل له) أي للعرف (قوله ومع ذلك) أي مع وجود هذه القراءة ~~(قوله أفتى في أنثييك طالق بالوقوع) اعتمده النهاية (قوله في أنثييك الخ) ~~كذا في أصله رحمه الله وكان الظاهر في أنثياك الخ فليتأمل اه‍ سيد عمر أي ~~لأنه حكاية لقول المطلق أنثياك طالق عبارة النهاية ولو طلق إحدى أنثييها ~~طلقت الخ وهي سالمة عن الاشكال (قوله في أصله أنثيان) نعت ثان لعصباني ~~(قوله وقول أهل التشريح لا يقبل الخ) عطف على قوله لم يرد به الخ (قوله إذ ~~مبناه على الحدس) محل تأمل بل مبناه على الاختبار والمشاهدة اه‍ سيد عمر ~~(قوله فسموهما) الأولى فسموه نظرا لما (قوله أي بقيده الخ) وهو أن لا يكون ~~أشهر من اللغة. (قوله وإلا لما خصوا الخ) قد يمنع هذه الملازمة باحتمال أن ~~التخصيص لأن الغالب عدم تأتي الجناية عليهما لاستبطانهما أو لأن ما في ~~الباطن لا دية فيه وإن وجب في نظيره مما في الظاهر اه‍ سم (قوله بأنثى ~~الذكر) كذا في أصله رحمه الله بهذه الصورة هنا وفي قوله الآتي PageV08P040 # في أنثى الذكر وقد يقال ينبغي أن تزاد سنة للياء الثانية اه‍ سيد عمر ~~(قوله إن أراد الخ) ظاهره بل صريح صنيعه عدم الوقوع عند الاطلاق خلافا ~~لظاهر النهاية كما مر. (قوله المعلق) الأولى المطلق بالطاء يدل العين (قوله ~~فلا شك في الوقوع) أقول ms5888 الامر كما قال نظرا لما أسلفناه من المناقشة وإن ~~كان هذا منافيا لما قدمه في قوله أما أولا الخ فليتأمل اه‍ سيد عمر (قوله ~~على ما قررته) أي على ما إذا لم يرد اصطلاح أهل التشريح. # قول المتن: (ونوى تطليقها) متضمن لامرين نية الطلاق وإضافته إليها فلهذا ~~صرح في بيان المفهوم بالامرين بقوله وإن لم ينو طلاقا فلا الخ اه‍ سم. ~~(قوله أي إيقاع الطلاق) إلى قوله وفي التتمة في النهاية إلا قوله ومر الفرق ~~إلى المتن وقوله كما قال الزركشي إلى المتن وإلى الفصل في المغني إلا ما ~~ذكر وقوله ولو فوض إلى المتن وقوله قيل إلى المتن وقوله وظاهر كلامه إلى ~~الخ (قوله لأن عليه حجر المتن الخ) لأن المرأة مقيدة والزوج كالقيد عليها ~~والحل يضاف إلى القيد كما يضاف إلى المقيد فيقال حل فلان المقيد وحل القيد ~~عنه اه‍ مغني. (قوله على حل الخ) صلة حمل اه‍ ع ش (قوله السبب المقتضي) وهو ~~عصمة النكاح (قوله وإلا فمن قصدها) سكت عن صورة عدم قصد معينة ويظهر أنه له ~~التعيين كمن طلق إحدى زوجتيه فليتأمل وليراجع ثم رأيت عبارة المغني الصريحة ~~فيه اه‍ سيد عمر عبارة سم يعلم منه أي من المتن توقف الوقوع على أمرين نية ~~الوقوع وإضافته إليها فلو تعددت الزوجة فإن أضاف إلى الجميع طلقن أو إلى ~~واحدة مثلا معينة طلقت أو غير معينه طلقت واحدة ويعينها وظاهر أن الإضافة ~~مع اللفظ فلو تأخرت لم يقع شئ اه‍ (قوله ومر الفرق) أي في شرح والاعتاق ~~كناية. (قوله وقوله لعبده أنا الخ) أي حيث لم يكن كناية في العتق (قوله لا ~~تطلق) الأولى تقديره عقب وكذا كما فعله المغني (قوله فقد مر الخ) وهو أنه ~~كناية (قوله في فصل التفويض) أي في أوله (قوله مر أنه الخ) أي لفظ منك. ~~(قوله والأصح اشتراطها) فإن نوى الطلاق مضافا إليها وقع وإلا فلا لما مر ~~اه‍. مغني (قوله لفهمها بالأولى) لأن النية إذا شرطت في التصريح وهو أنا ms5889 ~~منك طالق ففي الكناية وهو أنا منك بائن أولى اه‍ مغني (قوله ويرد بمنع الخ) ~~عبارة المغني اللهم إلا أن يقال إنما ذكرها تمييزا بين الكناية القريبة ~~والبعيدة وهي استبراء رحمه الذي تضمنه قوله ولو قال استبرئ الخ اه‍ (قوله ~~بهذا التقرير) أي PageV08P041 # بطريق الاستلزام (قوله المفيد) أي التصريح لذلك أي اشتراط الأمور الثلاثة ~~(قوله فقال له) أي قال الآخر للزوج وقوله به أي بالآخر (قوله إذا فوضها) أي ~~تلك الصيغة مع النية. # فصل في بيان محل الطلاق (قوله في بيان محل الطلاق إلى قوله ولو حكم) في ~~النهاية (قوله والولاية عليه) أي محل الطلاق قول المتن: (خطاب الأجنبية ~~بطلاق) كأنت طالق وتعليقه أي الطلاق ولو قال كل امرأة أتزوجها فهي طالق ~~فرفع إلى قاض شافعي ففسخه قال لعبادي انفسخت اليمين وقال الهروي ليس ذلك ~~بفسخ بل هو حكم بإبطال اليمين فإن اليمين الصحيحة لا تنفسخ اه‍ مغني (قوله ~~بالرفع) أي عطفا على خطاب الخ وقوله ويصح جره أي عطفا على طلاق لكنه أي ~~الجر (قوله يوهم الخ) يفيد إن الحاصل مجرد إيهام لأنه يخرج غير الخطاب ~~صريحا ووجه ذلك ما قاله سم من أنه يمكن أن يراد بالخطاب هنا المعنى المراد ~~في قولهم الحكم خطاب الله الخ فإن تسمية كلام الله خطابا لم يعتبر فيه ~~اشتماله على أداة خطاب بل توجيه الكلام نحو الغير وتعليقه به انتهى اه‍ ع ش ~~(قوله أصل الخطاب) أي الشامل لكل من المنجز والمعلق (قوله كقوله لأجنبية) ~~الأولى ذكره في المثال الأول (قوله لا طلاق إلا بعد نكاح) قد يقال المعني ~~واقع لا موقع وهذا مسلم عند المخالف فلا دلالة في الحديث اه‍ سيد عمر عبارة ~~البجيرمي على المنهج أخره أي الحديث عن الدليل العقلي لأنه ليس نصا في ~~المدعي لأنه يحتمل نفي إيقاع الطلاق أي إنشائه كما هو مذهبنا ويحتمل نفي ~~وقوعه فيشهد للإمام مالك فيكون المعنى لا يقع الطلاق المتقدم إنشاؤه قبل ~~النكاح إلا بعد وجوده اه‍ أقول وقد يقال لا موقع ms5890 لاشكال السيد عمر مع قول ~~الشارح وحمله على المنجز الخ الدافع له على أن نفي الشارح فرع إمكانه وقوع ~~الطلاق قبل النكاح غير مقصور فلا معنى لحمل كلامه (ص) على نفيه (قوله ~~قرابة) أي ذات قرابة أو هو بمعنى قريبة وقوله ملك أي زوجية وقوله لا بأس أي ~~بنكاحها اه‍ ع ش (قوله يوم أتزوج فلانة الخ) مقول قال (قوله قبل وقوعه) أي ~~المعلق عليه ظرف لحكم (قوله يراه) أي صحة ذلك التعليق (قوله كما قاله ~~الحنفية الخ) راجع لدعوى الاجماع (قوله لأن ملك) إلى قول المتن في الأظهر ~~في النهاية. (قوله وأفهم قوله بعد عتقه أنه الخ) فيه أن المراد بالعتق هنا ~~معناه لا لفظه (قوله فليقع) أي كل من الثلاث فيهما أي في البعدية والمعية ~~عبارة النهاية فلتقع فيها بتأنيث الفعل وحذف الميم اه‍ وهي ظاهرة قال ع ش ~~قوله فلتقع فيها انظر ما فائدة عدم وقوع الثالثة لو قيل به فإنه استوفى ما ~~للأرقاء قبل العتق فلا تعود له الا بمحلل اه‍ ع ش وقد يقال يظهر فائدته في ~~التعاليق (قوله صرح بذلك الخ) معتمد اه‍ ع ش (قوله أو معه الخ) هو محل ~~الاستدلال اه‍ ع ش (قوله في خمس آيات) أي في أحكامها اه‍ سم زاد ع ش ومثل ~~هذه الخمس غيرها من حرمة نكاح نحو أختها في عدتها ووجوب النفقة والسكنى لها ~~ونحو ذلك وإنما لم يذكرها الشافعي لعدم وجود ما يشملها من الآيات اه‍ قول ~~المتن: (لا مختلعة) أي بائنة كما PageV08P042 # عبر به المنهج والروض (قوله مثلا) أي أو غيره مما يمكن حصوله في البينونة ~~أما إذا لم يمكن حصول الصفة في البينونة كأن وطئتك فأنت طالق ثلاثا فأبانها ~~ثم نكحها لم يقع طلاق قطعا كما هو قضية كلام الروضة وأصلها اه‍ مغني (قوله ~~قبل الوطئ الخ) عبارة المغني بطلاق أو فسخ قبل الدخول بها أو بعده أما بعوض ~~أو بالثلاث اه‍ وهي أفيد (قوله أو خلع) صرح بذلك الشيخان وغيرهما وبه يبطل ms5891 ~~ما يتوهم من قول السبكي الآتي إن الصيغة إن كانت لا أفعل الخ أن الخلع لا ~~يخلص في نحو إن دخلت فأنت طالق ثلاثا نظر الخروج هذه الصيغة عما ذكره ~~السبكي اه‍ سم (قوله ثم دخلت الخ) ثم للترتيب الذكرى بقرينة ما بعدها وعبر ~~الروض المنهج بالواو (قوله الخلاف الآتي) أي في قول المتن وكذا إن لم تدخل ~~الخ اه‍ ع ش (قوله لامتناع أن يريد الخ) أي شرعا (قوله وقد ارتفع) أي الأول ~~(قوله فتعود بصفتها) كذا في النهاية والمغني بالتأنيث ولعل الأولى التذكير ~~برعاية لفظ الباقي (قوله هذا إذا) إلى قوله وزعم في النهاية إلا قوله ~~ومثلها النفي إلى قوله لم يتخلص (قوله هذا إذا علق الخ) أي ما ذكر من إفادة ~~الخلع في الفعل المثبت كالدخول كائن إذا علق بالفعل المطلق الغير المؤقت ~~أما إذا علق بالفعل المؤقت فإنما يفيد الخلع في المنفي دون المثبت كما ~~سيحققه اه‍ كردي (قوله إن علق بدخول مطلق) فيه نظر والظاهر أن المقيد كأن ~~دخلت في هذا الشهر كذلك ولا ينافي ذلك ما ذكره عن ابن الرفعة وغيره لأنه في ~~غير ذلك كما هو ظاهر من تصويره والاحتجاج إليه فليتأمل سم على حج اه‍ رشيدي ~~وع ش وسيأتي عن المغني والزيادي أن الخلع يخلص في الصيغ كلها مطلقا (قوله ~~أما لو حلف بالطلاق الثلاث الخ) بأن قال إن لم تدخلي الدار في هذا الشهر ~~فأنت طالق ثلاثا اه‍ كردي (قوله مما ذكر) أي قضاء الدين أو اعطائه (قوله ثم ~~تزوجها) ليس بقيد كما يدل عليه قوله بعد وبطلانه اه‍ ع ش (قوله ولم توجد ~~الصفة) أي الدخول أو قضاء الدين أو إعطاؤه وخرج ما إذا وجدت الصفة في الشهر ~~فلا حنث والخلع نافذ م ر اه‍ سم وع ش ورشيدي (قوله فأفتى ابن الرفعة الخ) ~~عبارة النهاية فإنه يحنث كما صوبه ابن الرفعة ووافقه الباجي وأفتى به ~~الوالد رحمه الله تعالى والشيخ أيضا خلافا لبعض المتأخرين اه‍ قال ع ش قوله ms5892 ~~خلافا لبعض المتأخرين أي حج وذكره شيخنا الزيادي في آخر كلامه في أول الخلع ~~عن البلقيني اه‍ (قوله بالتخلص) أي في المسائل الثلاث اه‍ ع ش. (قوله إنه ~~خطأ) أي الافتاء بالتخلص. (قوله فإن لم يفعل الخ) أي وإن فعل قبل مضي الشهر ~~لم يقع الثلاث وصح الخلع كما هو ظاهر اه‍ سم (قوله تبين وقوع الثلاث الخ) ~~محله كما هو الفرض إذا وقع الخلع بعد التمكن من فعل المحلوف عليه فإن وقع ~~قبل التمكن فيتجه عدم الوقوع وإن لم يفعل حتى مضي الشهر إذ لا جائز أن يقع ~~الطلاق بعد الخلع لحصول البينونة به المنافية للوقوع ولا أن يقع قبله للزوم ~~الوقوع قبل التمكن مع أنه لا وقوع قبله كما يؤخذ من مسائل الرغيف وغيره مما ~~نظر به اه‍ سم وع ش (قوله قبل الخلع) أي بعد مضي زمن التمكن من الفعل كما ~~هو ظاهر اه‍ سم (قوله وبطلانه) أي الخلع من عطف اللازم عبارة ع ش أي لتبين ~~وقوع الثلاث قبله اه‍ (قوله وعلله) أي الباجي ويحتمل أن الضمير لابن الرفعة ~~(قوله وبحث معه) أي الباجي وقوله وهو أي الباجي اه‍ كردي وصنيع المغني صريح ~~في أن الضميرين لابن الرفعة (قوله لا يلوي) أي PageV08P043 # لا يعود إلا على عدمه أي عدم التخلص اه‍ كردي (قوله وهم) أي ابن الرفعة ~~وصاحباه والباجي والسبكي وقوله في ذلك في الاختلاف المذكور (قوله فيه) أي ~~في كلام الأصحاب اه‍ كردي (قوله فيها) أي الليلة (قوله وكذا في مسألة ~~التفاحتين الخ) عبارة النهاية ومسألة ما لو قال لزوجته إن لم تأكلي هذه ~~التفاحة اليوم فأنت طالق وقال لامته إن لم تأكلي التفاحة الأخرى فأنت حرة ~~فالتبستا فخالع وباع في اليوم ثم جدد واشترى حيث يتخلص اه‍ (قوله ~~ونظائرهما) أي مسألة إن لم تخرجي الخ ومسألة التفاحتين اه‍ ع ش (قوله ~~ولعدمه) أي عدم التخلص عطف على للتخلص (قوله لا أفعل) أي أن لا أفعل اه‍ ~~كردي وهذا أولى مما سيأتي عن سم من ms5893 حمله على ظاهره من غير تقدير أداة الشرط ~~ولو ذكرها الشارح في المثال الأول دون الثاني أسلم من اشكال سم ووافق ~~الغالب في باب الاكتفاء (قوله بالعدم) أي عدم الفعل المقيد بزمنه ولا يتحقق ~~أي العدم إلا بالآخر أي بعدم الفعل إلى آخر ذلك الزمن وقد صادفها أي الآخر ~~الزوجة (قوله بائنا) أي من النكاح الأول فيشمل ما لو خالعها ثم جدد نكاحها ~~قبل فراغ الشهر مثلا اه‍ ع ش وقوله وليس لليمين الخ أراد به بيان الفرق بين ~~ما هنا وما يأتي من الصيغ (قوله في جميع الوقت) أي المقدر (قوله وبالوجود ~~الخ) جواب سؤال منشؤه قوله وليس لليمين الخ. (قوله وبالوجود الخ) هذا إنما ~~يظهر في أن لم أفعل دون لا أفعل كما هو ظاهر إذ بالوجود فيه يحصل الحنث كما ~~أن قوله قبله لأنها تعليق بالعدم الخ يظهر في إن لم أفعل دون لا أفعل كما ~~هو ظاهر إذ التعليق فيه إنما هو بالوجود كما هو ظاهر فلعل هذا الكلام ~~بالنظر لأن لم أفعل وأما لا أفعل فعلى العكس منها في ذلك فليتأمل اه‍ ولعل ~~هذا مبني على حمل لا أفعل على معنى وبالطلاق الثلاث لا أفعل وأما إذا حمل ~~على ما مر عن الكردي أي أن لا أفعل فزوجتي طالق ثلاثا فلا فرق بين المثالين ~~(قوله لعدم شرطه) وهو السلب الكلي أي وشتان ما بينهما اه‍ كردي (قوله في إن ~~لم تخرجي الخ) متعلق بقوله نفعه الخلع والجملة تدل من كلام الشيخين الخ ~~وقوله صريح الخ خبره (قوله في صورتنا) أراد بها قوله لا أقبل أو إن لم أفعل ~~اه‍ كردي (قوله وإن كانت الخ) عطف على قوله إن كانت لا أفعل الخ وقوله ~~لأفعلن أي وبالطلاق لأفعلن (قوله كإذا) أقول ومثل إذا كل أداة شرط غير إن ~~اه‍ ع ش (قوله يتحقق بمناقضة اليمين) أي يحصل بمناقضة الخ اه‍ ع ش (قوله ~~فإذا التزم ذلك) أي البر أو الفعل بالطلاق كأن قال على الطلاق الثلاث ms5894 ~~لأدخلن الليلة الدار أو إذا لم أدخل الليلة الدار فأنت طالق ثلاثا اه‍ كردي ~~(قوله في ذلك) PageV08P044 # أي عدم التخلص في لأفعلن (قوله وصوب البلقيني وتبعه الزركشي الخ) وهذا هو ~~المعتمد لأنه ظاهر إطلاق كلام الأصحاب اه‍ مغني وإليه يميل كلام سم قال ع ش ~~واعتمد شيخنا الزيادي في أول الخلع أنه يخلصه الخلع في الصيغ كلها مطلقا ~~اه‍ عبارة الحلبي والحاصل أن عند شيخنا الزيادي أن الخلع يخلص مطلقا وإن ~~كان في إثبات مقيد بزمن وعند الشيخ ابن حجر أنه يخلص في النفي دون الاثبات ~~ولو غير مقيد بزمن وعند شيخنا م ر أنه يخلص فيما عدا الاثبات المقيد بزمن ~~تأمل اه‍ عبارة الامداد فالصيغ أربع اثنتان يفيد فيهما الخلع وهما الحلف ~~على النفي كلا أفعل كذا والحلف على الاثبات معلقا بما لا إشعار له بالزمان ~~كأن لم أفعل كذا واثنتان لا يفيد فيهما الخلع وهما الحلف على الاثبات معلقا ~~بما يشعر بزمان كإذا لم أفعل كذا والحلف بلا فعلن ونحوها اه‍ وبذلك تعلم ما ~~في قول الحلبي وعند الشيخ ابن حجر الخ (قوله مطلقا) أي سواء كانت الصيغة إن ~~لم أفعل أو لأفعلن اه‍ كردي (قوله بين ما هنا) وهو قوله أما لو حلف بالطلاق ~~الثلاث أنها تدخل الدار مثلا في هذا الشهر الخ ونظائرها سواء كانت الصيغة ~~لا أفعل أو إن لم أفعل أو لأفعلن (قوله حنث) أي حيث حنث (قوله باستحالة ~~البر) متعلق بقوله وفرق (قوله في هذه) أي مسألة لآكلن ذا الطعام غدا الخ ~~(قوله لامكان فعله) أي نحو الدخول المعلق بوجوده أو عدمه الطلاق (قوله ولم ~~يفعل الخ) الأولى كونه مبنيا للمفعول (قوله ثم ماتت) أي قبل فراغ الشهر ~~(قوله انتهى) أي كلام البلقيني (قوله ويرد) أي تصويب البلقيني التخلص مطلقا ~~(قوله بأنه يلزم عليه تشتت النظائر) قد يقال تشتت النظائر للمدرك المقتضي ~~لذلك لا محذور فيه بل هو لازم بل لا تشتت في المعنى لانتفاء النظيرية حينئذ ~~فليتأمل اه‍ سم (قوله ما تقرر) ms5895 أي بحاصل كلام السبكي (قوله لا يسمى برا) ~~فيه نظر لتصريحهم بأن البر لا يختص بحال النكاح وأنه تنحل اليمين بوجود ~~الصيغة حال البينونة كما صرح بذلك تبعا لهم شيخ الاسلام في شرح الروض في ~~مسألة ما لو علق بنفي فعل غير التطليق كالضرب فضربها وهي مطلقة طلاقا ولو ~~بائنا أنه تنحل اليمين وحينئذ فلا بعد فيما ذكر ومن هنا يظهر منع قوله لأن ~~تفويت محل الطلاق يستلزم الخ اه‍ سم. (قوله بل هو عينه) فيه بحث لأن محل ~~الطلاق الزوجة ومحل البر ما يحصل به البر وهو الفعل في لأفعلن وهما ~~متباينان قطعا ولو سلم أن ما يحصل به البر ليس هو محل البر فقد أراده ~~البلقيني بمحل البر فالكلام عليه يمنع أنه محل البر حقيقة لو تم لا يفيد ~~فتأمله اه‍ سم (قوله إذ مع الموت لا ينسب لتفويت البتة الخ) وأطال سم في ~~رده (قوله ولو حلف بالثلاث) إلى قوله لفرقهم في النهاية إلا قوله فقيل إلى ~~بانت وإلا أنه أسقط لفظة ولو من قول الشارح ولو قبل فعل المحلوف عليه وأنه ~~أبدل قوله القياس بقوله يحتمل (قوله ثم حلف بها) أي بالثلاث ثانيا وكذا لو ~~حلف بها ابتداء أنه لا يخالع ثم خالع لم يحنث لما ذكره من التعليل فما ذكره ~~تصوير لا غير اه‍ PageV08P045 # ع ش (قوله ولا يوكل فيه) أي في الخلع اه‍ ع ش (قوله وغلط) ببناء المفعول ~~والضمير المستتر للقول بالوقوع (قوله فلا يقع الخ) كما أفتى به الوالد رحمه ~~الله تعالى اه‍ نهاية (قوله المعلق به) أي الطلاق المعلق بالخلع (قوله لأن ~~بينهما ترتبا زمنيا) يتأمل فيه وفي دليله المذكور وكان يمكن أن يبدل قوله ~~لا يجري هنا بقوله لا يفيد هنا لأن الشرط مناف للجزاء فلا يترتب عليه ~~فليتأمل اه‍ سم (قوله لأن وقوع الثلاث يستدعي تأخر الخلع الخ) وذلك أنه لو ~~وقعت الثلاث لم يصح الخلع لبينونتها به وإذا لم يصح الخلع لم يقع الطلاق ~~لعدم حصول الخلع المعلق ms5896 عليه الوقوع وحاصله أنه امتنع وقوع الثلاث قطعا ~~للدور وهو أنه يلزم من وقوعها عدم وقوعها فعدم الوقوع ليس لانتفاء الترتب ~~بين الجواب والشرط بل للدور المذكور اه‍ ع ش (قوله ولو كان له زوجات الخ) ~~سنكتب عن العباب وفتاوى شيخنا الرملي في فصل شك في طلاق ما يتعلق بذلك ~~أنظره اه‍ سم (قوله ولم ينو الخ) الواو للحال اه‍ ع ش. (قوله ولو قبل فعل ~~المحلوف عليه) هذا يفيد كما يصرح بذلك في آخر باب الطلاق أنه لا فرق في ~~التعيين بين كونه قبل الفعل أو بعده وله أن يعينه في ميتة أو بائن بعد ~~التعليق لأن العبرة بوقته لا بوقت وجود الصفة على المعتمد وهو واضح فإن ~~يمينه انعقدت مطلقة فلا فرق في التعيين بين كونه قبل الفعل أو بعده وكتب ~~عليه سم ثم ما نصه قوله وله أن يعينه الخ تقدم في فصل شك في طلاق أن الذي ~~استقر عليه رأي شيخنا الشهاب الرملي في فتاويه أنه إنما يجوز تعيينه في ~~ميتة ومبانة بعد وجود الصفة اه‍ ع ش (قوله تعينت) أي وللثلاث فيقعن عليها ~~منهن خاصة إذا فعل المحلوف عليه اه‍ ع ش (قوله وليس له الخ) أي لا ظاهرا ~~ولا باطنا فلا يدين وهذا ظاهر حيث أطلق وقت الحلف أي كما هو الفرض أما لو ~~قال أردت الحلف من بعضهن أو توزيع الثلاث عليهن فقياس ما يأتي فيما لو قال ~~لأربع أوقعت عليكن أو بينكن الثلاث الطلقات وقال أردت بينكن أو عليكن بعضكن ~~الخ أنه يدين اه‍ ع ش (قوله قبل الحنث) أي قبل فعل المحلوف عليه (قوله ~~توزيع العدد) أي بأن يجعل الثلاث مثلا موزعة على الأربع فتطلق كل طلقة اه‍ ~~ع ش (قوله رفعها) أي البينونة الكبرى وقوله بذلك أي التوزيع (قوله إذا لم ~~يكن زوج) أي إن لم تكن تزوجت بعد الطلاق وقبل التجديد وقوله إذا كان أي ~~الزوج اه‍ ع ش (قوله ولم يعرف لهم) الواو للحال والضمير للأكابر وضمير منهم ms5897 ~~للصحابة (قوله واستدل له) أي لا طلاق ما في المتن أو للشق الثاني منه (قوله ~~أي من فيه رق) إلى قول المتن ترثه في المغني إلا قوله إلا ما شذ به الشعبي ~~(قوله لأنه الخ) علة لمقدر أي وإنما لم يعتبر حرية الزوجة لأنه الخ أي ~~الزوج (قوله ثم يحارب) أي نقض العهد اه‍ أسني عبارة المغني ثم التحق بدار ~~الحرب اه‍ (قوله فله الخ) أي في حال الرق وقوله ولو كان أي الذمي الذي ~~استرق اه‍ ع ش (قوله طلقها الخ) أي قبل الرق (قوله لأنه لم يستوف الخ) أي ~~بخلاف ما مر آنفا (قوله لما مر) أي في قوله لأنه المالك الخ (قوله سئل عن ~~قوله تعالى الخ) ولما كان السؤال ناشئا عنه نسب إليه أو المعنى سئل سؤالا ~~ناشئا عنه أو عن بمعنى بعد كما في قوله لتركبن طبقا عن طبق أي بعد طبق اه‍ ~~بجيرمي (قوله أين الثانية) أي فقيل أين الخ (قوله إلا ما شذ الخ) أي إلا ~~قولا شذ الخ استثناء عما تضمنه قوله إجماعا أي لاتفاق أقوال مجتهدي الأمة ~~عليه (قوله من طلق مريضا الخ) الأولى الزوجان PageV08P046 # قول المتن: (ترثه) إنما عبر به دون يتوارثان تنبيها على أنها لو ماتت لا ~~يرثها وهو كذلك اه‍ مغني (قوله بشروط الخ) أحدها كون الزوجة وارثة فلو ~~أسلمت بعد الطلاق فلا ثانيها عدم اختيارها فلو اختلعت أو سالت فلا ثالثها ~~كون البينونة في مرض مخوف ونحوه ومات بسببه فإن برئ منه فلا رابعها كونها ~~بالطلاق لا بلعان وفسخ خامسها كونه منشأ ليخرج ما إذا أقر به سادسها كونه ~~منجزا اه‍ مغني (قوله وبه) أي بالقديم (قوله طلق امرأته الخ) أي طلاقا ~~بائنا اه‍ زيادي (قوله من ربع الثمن) أي لأن زوجاته كن أربعا اه‍ ع ش (قوله ~~به) أي بطلاقها الفرار أي من إرثها (قوله كره الخ) معتمد اه‍ ع ش (قوله ~~بنفع الحليلة) تنازع فيه تردد وجزم وقوله بأن هذا متعلق لفرقهم والإشارة ~~إلى الإرث. ms5898 # فصل في تعدد الطلاق (قوله وما يتعلق بذلك) أي من قصد التأكيد أو ~~الاستئناف وغير ذلك اه‍ ع ش قول المتن: (قال طلقتك الخ) أي لو قال شخص ~~لزوجته ولو نائمة أو مجنونة طلقتك الخ اه‍ مغني (قوله أو نحو ذلك) إلى قوله ~~واستشكل في المغني وإلى قوله ولو قال أنتما في النهاية إلا قوله واستشكل ~~إلى المتن (قوله أو نحو ذلك الخ) أي وإن لم يخاطبها كقوله هذه طالق اه‍ ~~مغني (قوله جواز تفسيره به) أي تفسير اللفظ بالعدد أي بالمصدر العددي كأن ~~يقال أنت طالق ثلاث تطليقات فإن ثلاث تطليقات تفسير لطالق اه‍ كردي (قوله ~~واستشكل) أي كون الوقوع قطعيا (قوله بل ليس بصحيح) يمكن أن يوجه عدم الصحة ~~بأن ما ذكر نذر اعتكاف لا اعتكاف والنذر صيغة التزام يدخلها الصريح ~~والكناية سيد عمر وسم (قوله والذي يتجه في لفرق الخ) قد يناقش في هذا الفرق ~~بأنه لاخفاء أن معنى كونه نوى أياما أنه نوى الاعتكاف في تلك الأيام ~~والاعتكاف في تلك الأيام غير خارج عن حقيقة الاعتكاف كعدم خروج العدد عن ~~حقيقة الطلاق فليتأمل اه‍ سم أقول الأولى في المناقشة أن يقال إن حقيقة ~~الطلاق الشرعية العدد خارج عنها أيضا إذ هي ليست إلا حل عصمة النكاح والعدد ~~من عوارضها كسائر المعدودات وهذا كله على سبيل التنزل أن كلامهم المستشكل ~~مفروض في الاعتكاف والحق أنه مفروض في نذره كما أسلفناه آنفا اه‍ سيد عمر ~~وقد يجاب بأن المراد من عدم خروج التعدد عن الحقيقة الشرعية أن يكون له في ~~الشرع عدد معين لا يتجاوز عنه كما أفاده التعليل وهذا موجود في الطلاق دون ~~الاعتكاف (قوله لم يربطها) الأولى تذكير ضمير المفعول. (قوله للخبر الصحيح ~~أن ركانة الخ) كأن مبنى الاستدلال أن المراد بكونه طلقها البتة أنه طلقها ~~بصيغة البتة فليتأمل اه‍ سم وأقره ع ش ورشيدي وعقبه السيد عمر بما نصه ولك ~~أن تقول إن الحديث ليس صريحا ولا ظاهرا فيما ذكر من أن الطلاق وقع بصيغة ms5899 ~~البتة التي هي من صيغ الكناية ولعله أشار إلى ذلك بقوله فليتأمل والأولى أن ~~يقال إن ما ذكر ليس دليلا على خصوص الكناية بل على عموم أنه إذا أوقع طلاقا ~~صريحا كان أو كناية ونوى عدد أو لم يتلفظ به أنه يقع والحديث حينئذ واضح ~~الدلالة على ذلك وإن جوز أن يكون تطليق ركانة بلفظ صريح إذ لا فرق بينه ~~وبين الكناية إلا في إفادة حل العصمة فإن الأول نص فيه والثاني محتمل وأما ~~ما نواه من العدد فهما متساويان في عدم إفادته فحيث صح PageV08P047 # اعتبار إرادته مع أحدهما صح مع الآخر اه‍ وهذا وجيه في ذاته لكن صنيع ~~الشارح والنهاية كالصريح في أن ما ذكر دليل على خصوص الكناية (قوله البتة) ~~أي طلاقا مبتوتا اه‍ ع ش عبارة الكردي يعني بلفظ البتة اه‍ (قوله دل) أي ~~تحليفه (ص) على أنه أراد الواحدة فقط (قوله فيما مر) أي في أوائل الباب في ~~مبحث الكناية. (قوله قال أنت طالق ثلاثا الخ) لو لم يزد ثلاثا ولا نية له ~~وقعت واحدة كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى تبعا لابن الصباغ اه‍ نهاية ~~أقول هذا الافتاء محل تأمل فينبغي أن يأتي فيه الثلاثة الاحتمالات فيما لو ~~ثلث فإن نوى التنجيز وقطع العلائق وقعت واحدة وإن نوى التعليق لا تطلق إلا ~~إن اتفقت المذاهب المعتد بها على أنها ممن يقع عليها الطلاق حال التلفظ به ~~وإن أطلق حمل على الأول والعجب من الفاضل المحشي حيث نقل الافتاء المذكور ~~ولم يتعقبه إلا أن يقال أنه أي الشهاب الرملي إنما اقتصر على حالة الاطلاق ~~فقط لأنه لم يتعرض السائل في سؤاله إلا إليها فاقتصر في الجواب على مورد ~~السؤال ومثل هذا يقع في الافتاء كثيرا فلا يفيد تقييد الحكم بذلك اه‍ سيد ~~عمر (قوله مر) أي في مبحث الصرائح (قوله والذي يتجه الخ). فرع: في الروض في ~~آخر الباب أو أنت طالق إن دخلت الدار ثلاثا وقال أردت واحدة إن دخلت ثلاث ~~مرات فالقول قوله ms5900 انتهى وفي شرحه قال في الأصل فإن اتهم حلف وإن قال أردت ~~أنها تطلق العدد المذكور وقعت الثلاث كما صرح به الأصل واقتضاه كلام المصنف ~~وكذا يقتضيه فيما لو أطلق لكن الأوجه فيه أنها تطلق واحدة فقط للشك في موجب ~~الثلاث سم على حج اه‍ ع ش. (قوله من قائلي ذلك) أي أنت طالق ثلاثا على سائر ~~المذاهب (قوله قصد المعنى الأول) أي شدة العناية بالتنجيز الخ فليحمل ~~الاطلاق عليه أي فيقع الثلاث (قوله وقع على كل طلقتان) خلافا للنهاية ~~عبارته ولو قال لزوجتيه أنتما طالقان ثلاثا أو أنت وضرتك طالق ثلاثا ونوى ~~أن كلا طالق ثلاثا أو أن كل طلقة توزع عليهما طلقت كل ثلاثا فإن أطلق اتجه ~~وقوع الثلاث على كل منهما لأن المفهوم منه ما أوجب البينونة الكبرى ويحتمل ~~وقوع طلقتين على كل ورجحه بعضهم (قوله وخالفه غيره الخ) فعند هذا الغير يقع ~~الثلاث على كل منهما في المسألتين م ر اه‍ سم (قوله فقال في أنت وضرتك طالق ~~الخ) أي ومثله أنتما طالقان ثلاثا (قوله ما يفيد) لا حاجة إليه (قوله بكون ~~هذا) أي الطلاق الموجب للبينونة الكبرى (قوله من هذه) أي أنت وضرتك طالق ~~دون الأولى يعني الطلقتين فلا تفهمان من هذه أصلا وكان الأولى دون الأول ~~(قوله أنه) أي قوله أنت وضرتك طالق وكان الأولى التأنيث وللكردي هنا تكلفات ~~مبناها حمل الأولى على الصيغة الأولى وهي أنتما طالقان ثلاثا (قوله محتمل ~~له) أي للطلاق الموجب للبينونة الكبرى ولمقابله أي للطلقتين (قوله بناء على ~~أن الاجمال) أي قوله ثلاثا بعد التفصيل أي قوله أنت وضرتك وقوله على الكل ~~التفصيلي أي على كل من الزوجتين أو الاجمالي أي على مجموعهما وقوله الثاني ~~أي الكل الاجمالي وقوله على الأول أي الكل التفصيلي (قوله كما يأتي) أي في ~~أوائل السوادة (قوله فتعين الخ) خلافا للنهاية كما مر (قوله يؤيد الثاني) ~~أي وقوع طلقتين فقط في الصورتين (قوله بخلافه) PageV08P048 # أي بخلاف التعبير الخالي عن الاستثناء عبارة النهاية بخلاف ما ms5901 نحن فيه ~~اه‍ وهي أحسن. (قوله بالنصب) إلى قوله ولو قال ثنتين في النهاية إلا قوله ~~أو أراد بواحدة التوحد وكذا في المغني إلا قوله نعم إلى المتن وقوله بعد ~~نية إلى المتن (قوله وكذا لو حذف طالق الخ) هل يشترط نية الايقاع كما يأتي ~~في نظيره اه‍ سم أقول هو كذلك بلا شك بل ربما يدعي عود كلام الشارح الآتي ~~إليه أيضا اه‍ سيد عمر (قوله لو حذف طالق) أي ونصب واحدة اه‍ مغني (قوله ~~عليه) أي على حذف طالق اه‍ ع ش (قوله لأن اللفظ الخ) أي لفظ واحدة قول ~~المتن: (وقيل المنوي) معتمد اه‍ ع ش (قوله مع النصب الخ) عبارة المغني في ~~شرح فواحدة والرفع والجر والسكون كالنصب في هذا وفيما سيأتي وتقدير الرفع ~~على أنه خبر والنصب على أنه صفة لمصدر محذوف والجر على أنت ذات واحدة فحذف ~~الجار وأبقى المجرور بحاله كما قيل لبعضهم كيف أصبحت قال خير أي بخير أو ~~يكون المتكلم لحن واللحن لا يغير الحكم عندنا والسكون على الوقف اه‍ وقوله ~~صفة لمصدر الخ هذا على ما صححه المصنف وأما على كلام القيل المعتمد فيتعين ~~كون النصب على الحال كما يأتي (قوله أولى) خبر فالجر الخ (قوله ومعنى واحدة ~~الخ) أي على القيل وأما على الأصح فمعناه طلقة واحدة اه‍ كردي (قوله ومعنى ~~واحدة متوحدة) بهذا يعلم أن هذا لا يشكل على ما تقدم أنه لا يكفي تقدير لفظ ~~الطلاق وذلك لأن هنا ما قام مقام لفظه لكونه بمعناه وهو واحدة بالمعنى ~~المذكور فليتأمل اه‍ سم (قوله متوحدة) أي مني اه‍ مغني (قوله وهو المعتمد) ~~وفاقا للمنهج والنهاية والمغني والروض (قوله وقعن) الأولى وقع المنوي (قوله ~~عليهما) أي القولين اه‍ ع ش. قول المتن: (ولو قال أنت واحدة الخ) وفي الروض ~~فإن قال أنت بائن ثلاثا ونوى الطلاق لا الثلاث وقعن وإن نوى واحدة فهل ينظر ~~إلى اللفظ أو النية وجهان اه‍ وفي شرحه قضية كلام المتولي الجزم بالأول ~~وذكر الثلاث ms5902 في هذه والتي قبلها أمثال فالثنتان كذلك انتهى اه‍ سم (قوله ~~بالرفع الخ) حاصل ما ذكر أن المعتبر اعتبار المنوي في جميع الحالات اه‍ ~~مغني (قوله بعد نية الايقاع) يقتضي عدم أجزاء المعية وقد ينظر فيه ويمكن أن ~~يوجه بأن العدد عارض للايقاع وهو متأخر عن معروضه ولو رتبة اه‍ سيد عمر ~~وقال ع ش قوله بعد نيته أي أو معها اه‍ وهذا هو الظاهر (قوله ففي التوشيح ~~يظهر مجئ لخلاف الخ) اعتمده النهاية والمغني عبارة الأول نعم يمكن توجيهه ~~أي وقوع الثلاث بأنه يصح إرادة الاجزاء فالأصح ما في التوشيح اه‍ وعبارة ~~الثاني والراجح وقوع الثلاث ووجهه أنه لما نوى الثلاث بأنت طالق ثم قال ~~ثنتين فكأنه يريد رفع ما وقع اه‍ (قوله هل يقع ما نواه) معتمد اه‍ ع ش ~~(قوله ولو قال يا مائة) إلى قوله فتأمله في النهاية والمغني (قوله طالق) ~~راجع لقوله يا مائة أيضا (قوله بخلاف أنت كمائة) أي ولم ينو عددا بدليل ~~قوله الآتي وإنما حملناها عليه الخ (قوله بخلاف أنت طالق الخ) أي ولم ينو ~~عددا روض ومغني ويفيده قول الشارح وإنما حملنا الخ (قوله ينفي ما بعدها) ~~فيه تأمل محشي سم وكأن وجهه أن الواحدة ملفقة من ألف اه‍ سيد عمر عبارة ~~النهاية والمغني يمنع لحوق العدد اه‍ قال ع ش قوله يمنع لحوق العدد ظاهره ~~وإن نوى العدد والظاهر خلافه اه‍ ومر عن الروض والمغني ويأتي عن ~~PageV08P049 # سم آنفا ما يوافقه (قوله وإنما حملناها عليه) أي التوحد وقوله فيما مر أي ~~في قول المصنف ولو قال أنت واحدة ونوى عددا اه‍ ع ش (قوله لاقتران نية ~~الثلاث به الخ) قضيته أنه لو نوى هنا الثلاث وقعن بالأولى اه‍ سم (قوله ولو ~~قال الخ) ولو قال أنت طالق حتى يتم الثلاث أو أكملها ولم ينو الثلاث فواحدة ~~اه‍ مغني (قوله أو طلاق فلانة ثلاثين) كذا في أصله رحمه الله تعالى اه‍ سيد ~~عمر (قوله ولا يعضده) أي ما قاله بعضهم (قوله ms5903 وإلا فواحدة) هذا هو العاضد ~~الموهوم (قوله محتمل للامرين) أي التشبيه في أصل الطلاق والتشبيه في عدد ~~(قوله فليس واحد منهما الخ) أي والأصل بقاء العصمة (قوله ولو قال عدد الخ) ~~عبارة المغني والنهاية ولو قال أنت طالق ألوانا من الطلاق فواحدة إن لم ينو ~~عددا بخلاف قوله أنواعا من الطلاق أو أجناسا منه أو أصنافا فإن الظاهر كما ~~قال شيخنا وقوع الثلاث أي في الصور الثلاث ولو قالت لزوجها طلقني ثلاثا ~~فقال أنت طالق ولم ينو عددا فواحدة ولو طلقها طلقة رجعية ثم قال جعلتها ~~ثلاثا لم يقع به شئ اه‍ (قوله أو عدد التراب) إلى قوله ويؤيد وفي النهاية ~~(قوله أو عدد التراب فواحدة) وفاقا للروض والمغني والنهاية (قوله وعدد ~~الرمل الخ) ولو قال أنت طالق بعدد أنواع التراب أو أكثر الطلاق بالمثلثة أو ~~كله وقع الثلاث روض ومغني (قوله لأنه سمع ترابة) أي وإلحاق التاء عند إرادة ~~الواحدة دليل على أن الأصل موضوع للجمع اه‍ سيد عمر (قوله بأن هذا) أي ~~ترابة (قوله ما قاله الأولون) وهو وقوع الواحدة في عدد التراب (قوله ما ~~تقرر في أنت طالق الخ) أي من أن التراب اسم جنس إفرادي على الراجح لا عدد ~~له. (قوله وقع الثلاث أيضا) قضيته أن له ريشا متعددا وقد يخالفه قوله الآتي ~~وتعليل عدم الوقوع الخ اه‍ سم (قوله وغاية ما وجه) أي البعض عدم الوقوع ~~(قوله قول لروضة) إلى قوله فإن الواحدة في المغني وإلى قوله ولو خاصمته في ~~النهاية (قوله وليس هذا) أي قوله أنت طالق بعدد كل شعرة الخ اه‍ مغني (قوله ~~ولو قال بعدد ضراطه) أي إبليس ولو قال طلاق أنت يا داهية ثلاثين ونوى واحدة ~~وقعت فقط كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى إذ قوله ثلاثين متعلق بداهية ~~كما هو ظاهر سياق الكلام أو أنت طالق كلما حللت حرمت فواحدة أو عدد ما لاح ~~بارق أو عدد ما مشى الكلب حافيا أو عدد ما حرك ذنبه وليس هناك برق ms5904 ولا كلب ~~طلقت ثلاثا كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى اه‍ نهاية قال ع ش قوله ~~ونوى واحدة مفهومه أنه إذا أطلق وقع عليه الثلاث وقياس ما يأتي فيما لو قال ~~أنت طالق ثلاثا يا طالق إن شاء الله من وقوع واحدة لأنها المحققة وعود ~~المشيئة إلى ثلاثا أن يقع هنا واحدة عند الاطلاق لأنها المحققة فيجعل قوله ~~ثلاثين متصلا بياداهية وقوله كلما حللت ظاهر وإن قصد بلفظ حرمت الطلاق وكان ~~الطلاق رجعيا وفيه وقفة ثم رأيت ابن حج صرح في فصل إذا قال أنت طالق في شهر ~~كذا بتكرر الطلاق عند القصد اه‍ (قوله ولم يعلم فيه سمك) أي سواء اختبر ~~PageV08P050 # ذلك بالبحث عن الحوض أم لا والظاهر أنه لا يلزمه بحث ولا تفتيش لأن الأصل ~~عدم وقوع ما زاد على الواحدة اه‍ ع ش (قوله كما في أنت طالق وزن درهم الخ) ~~إلى قوله ولو قال في المغني (قوله أو ألف درهم) أي وزن ألف درهم اه‍ مغني ~~(قوله ولو قال بعدد شعر الخ) ولو قال أنت طالق ملء الدنيا أو مثل الجبل أو ~~أعظم الطلاق أو أكبره بالموحدة أو أطوله أو أعرضه أو أشده أو نحوها وقعت ~~واحدة فقط اه‍ روض مع شرحه زاد النهاية والمغني أو أقل من طلقتين أو أكثر ~~من طلقة وقع طلقتان اه‍ قال ع ش وفي سم على حج ولو قال أنت طالق ملء ~~السماوات وقعت واحدة فقط كما في الأنوار ومثله ملء البيوت الثلاثة فيقع ~~واحدة فقط كما وجد بخط شيخنا الشهاب الرملي خلافا لما في العباب من وقوع ~~الثلاث ويؤيد ما قاله شيخنا مسألة الأنوار المذكورة م ر اه‍ (قوله ولو ~~خاصمته) إلى المتن في النهاية إلا قوله وفي قبوله إلى قوله ولا ينافيه اه‍ ~~سيد عمر. (قوله فأخذ بيده عصا فقال هي الخ) قد يشكل بأنه لو قال العصا طالق ~~لم يقع فما الفرق مع إرادة العصا بالضمير كذا أفاده الفاضل المحشي ولك أن ~~تقول إن كان استشكاله ms5905 على الوقوع ظاهرا فالفرق واضح أو على الوقوع باطنا ~~فمتجه ما قاله اه‍ سيد عمر (قوله وفي قبوله وجهان) سئل الإمام العلامة ~~الورع أحمد بن موسى العجيل عما لو قال لزوجته أنت طالق الثلاث وألقى عجورة ~~بيده بحضرة شاهدين ونوى العجورة فهل يقبل منه فأجاب نفعنا الله تعالى بعلمه ~~بقبول قوله وجرى عليه جماعة من المتأخرين منهم العلامة المحقق السيد ~~السمهودي قال الراجح ما أفتى به ابن عجيل لأن إلقاء العجورة قرينة حالية ~~على إرادة ذلك كما في الطلاق من الوثاق بخلاف ما إذا لم تكن العجورة في يده ~~بل كانت في الأرض مثلا وقال أردت العجورة لا الزوجة فإنه لا يقبل منه ظاهرا ~~وفي قبوله باطنا وجهان أصحهما لا يقبل فالحاصل الفرق بين إرادة الإصبع ~~وإرادة العجورة حال إلقائها انتهى ابن زياد وقول السمهودي بخلاف ما إذا لم ~~تكن العجورة بيده أي أو كانت بيده ولم يلقها إلى الأرض اه‍ سيد عمر وقوله ~~أصحهما لا يقبل تقدم ويأتي ما فيه (قوله وفي قبوله وجهان الخ) والمعتمد عند ~~شيخنا الشهاب الرملي القبول باطنا فقد سئل عن شخص تشاجر هو وزوجته في أمر ~~من الأمور قد فعله فأطبق كفه وقال إن فعلت هذا الامر فأنت طالق مخاطبا يده ~~فهل يقع عليه الطلاق أو لا فأجاب بما نصه يقع الطلاق المذكور ظاهر أو يدين ~~كما لو قال حفصة طالق وقال أردت أجنبية اسمها ذلك بل الضمير أعرف من الاسم ~~العلم انتهى وجرى عليه في شرح الروض سم على حج اه‍ ع ش عبارة الرشيدي قال ~~ابن حج وفي قبوله وجهان أصحهما لا انتهى وفي بعض الهوامش عن الشارح أنه ~~يقبل باطنا وكذا نقله سم عن قضية فتاوى والد الشارح وعن شرح الروض اه‍ ~~(قوله من طلاق الأخرى الخ) بيان لما رجحه في الروضة (قوله أو ارتدت) إلى ~~قوله وظاهر في النهاية وكذا في المغني إلا قوله أو معه (قوله أو معه) فيه ~~شئ بالنسبة لصورة الامساك لأنه إن أمسك مع تمام النطق ms5906 بالقاف فلا وجه لعدم ~~الوقوع أو قبله فليس الامساك مع تمام لفظ طالق فليتأمل اه‍ سيد عمر. (قوله ~~لخروجها عن محل الطلاق الخ) هذا تعليل لما في المتن فقط دون PageV08P051 # ما زاده بقوله أو معه (قوله وظاهر الخ) ولو قال أنت طالق إن أو إن لم ~~وقال قصدت الشرط لم يقبل ظاهرا إلا أن منع الاتمام كأن وضع غيره يده في فمه ~~وحلف فيقبل ظاهرا للقرينة اه‍ مغني ونهاية وفي ع ش قوله لم يقبل ظاهرا الخ ~~قياسه أن ما يقع كثيرا عند المشاجرة من قول الحالف على الطلاق ولم يزد على ~~ذلك ثم يقول أردت أن أقول لا أفعل كذا لا يقبل منه ظاهرا إلا أن يمنع من ~~الاتمام كوضع غيره يده على فمه أما في الباطن فلا وقوع ثم ينبغي أن مثل وضع ~~اليد على الفم ما لو دلت قرينة قوية على إرادته الحلف وأن إعراضه عنه لغرض ~~يتعلق بذلك اه‍ (قوله كذلك) أي فلا يقع الطلاق (قوله أو ماتت مثلا) إلى ~~قوله ولو قصدهن في المغني إلا قوله أو معه إلى المتن وإلى قوله كما يأتي في ~~شرح في النهاية (قوله قبل قوله الخ) أي قبل تمامه (قوله أو معه) أي مع تمام ~~قوله ثلاثا (قوله لهن) أي للثلاث (قوله حينئذ) أي حين تلفظه بأنت طالق ~~(قوله كما مر) أي في قول المتن قلت ولو قال أنت واحدة ونوى الخ. (قوله ولو ~~قصدهن بمجموع الخ) قد يقال إن وجد هذا القصد قبل التلفظ ولم يستمر إلى حال ~~التلفظ بأنت طالق فمتجه وإن قارن جزأ من أجزاء أنت طالق فمحل نظر فليتأمل ~~فإن قوة كلامهم تفيد أن المدار في التثليث بأنت طالق على نيته لا على خصوص ~~نيته بهذا اللفظ اه‍ سيد عمر (قوله محل الأوجه) أي الثلاثة التي في المتن ~~(قوله ولم يتم) هذا إنما يظهر بالنسبة لما في المتن دون ما زاده بقوله أو ~~معه (قوله وخرج) إلى قوله وفي الرد في المغني (قوله قاله عازما) ms5907 ينبغي أن ~~يكون مثله ما لو أطلق اه‍ سيد عمر (قوله ثم رأيتهم صرحوا به) دعوى التصريح ~~ممنوعة بل وهم كما سنبينه فيما يأتي فانظره سم على حج اه‍ رشيدي (قوله ~~وأمثاله) أي كضربت زيدا شديدا وقوله واضح وهو أن الطلاق هنا متردد بين ~~الواحدة وما زاد عليها فالمراد منه مبهم فقصد تفسيره بخلاف ما مثل به فإن ~~الضرب فيه يقع للماهية ولا تكثر فيها وإنما التكثر فيما توجد فيه وهو إنما ~~يتميز بالصفة اه‍ ع ش قول المتن: (وإن قال الخ) أي لمدخول بها اه‍ مغني ~~(قوله أو أنت طالق الخ) إلى قوله والعي في المغني وإلى قوله وهل يفرق في ~~النهاية إلا قوله مثلا (قوله بينهما) يعني من الأولى وما بعدها فتأمل اه‍ ~~رشيدي وفي بعض النسخ بينها بلا ميم أي بين الثلاثة وهي ظاهرة (قوله فوق ~~سكتة التنفس) يأتي في التنبيه الثاني ضابطه (قوله مثلا) أي أو من غيرهما ~~(قوله بين الأجنبي) أي الكلام الأجنبي اه‍ سم (قوله أولا) أي فيمنع هنا ~~الفصل بالكلام مطلقا تأثير قصد التأكيد (قوله فإنه) أي السكوت وقوله ثم أي ~~في البيع (قوله بل بالعرف الخ) سيأتي في التنبيه أن ما هنا مضبوط بالعرف ~~أيضا (قوله من ذلك) أي مما يعتبر هنا به (قوله والفرق) أي بين الطلاق ~~والبيع فيضر الفصل بمطلق الكلام في الطلاق دون البيع (قوله فيه رفع للصريح) ~~قد يقال والبيع كذلك اه‍ سم وقوله للصريح وهو وقوع الطلاق بكل من الجمل ~~الثلاث استقلالا (قوله فاحتيط له أكثر) أي فجعل الفصل بالكلام مطلقا مانعا ~~عن تأثير قصد التأكيد فوقع الثلاث معه وإن قصد التأكيد (قوله ثم رأيت ما ~~يأتي الخ) أي فالأوجه الفرق هنا بين الأجنبي وغيره كما في البيع (قوله إن ~~ما هنا) أي الاتصال بين الألفاظ هنا (قوله ثم قولهم أو منها) أي وقولهم ~~مثلا (قوله والذي يتجه الخ) المتجه أن كلامها لا يضر وإن كثر لأنه لا مدخل ~~لها في صيغة الطلاق سم على حج اه‍ ms5908 ع ش عبارة الرشيدي قوله PageV08P052 # منه أو منها كذا في التحفة قال سم أن كلامها لا يضر وإن كثر وفي نسخة من ~~الشارح حذف أو منها كأنه لما قاله سم اه‍ (قوله يقعن) إلى قول الشارح فإن ~~قلت في النهاية والمغني (قوله ولأنه) أي التأكيد معه أي الفصل (قوله لو ~~قصده) أي التأكيد اه‍ ع ش (قوله في معلق بشئ الخ) أي كأن دخلت الدار فأنت ~~طالق إن دخلت الدار فأنت طالق اه‍ مغني وع ش (قوله في معلق بشئ) ولو قال إن ~~دخلت الدار أنت طالق بحذف الفاء كان تعليقا كما أفتى به الوالد رحمه الله ~~تعالى فيعتبر وجود الصفة وظاهر أنه لو ادعى إرادة التنحيز عمل به اه‍ نهاية ~~(قوله بل لو أطلق هنا) أي فيما إذا طال الفصل لكن سيأتي له في باب الايلاء ~~أنه يتعدد في صورة الاطلاق إذا اختلف المجلس فلعل ما هنا عند اتحاد المجلس ~~فليحرر اه‍ رشيدي. (قوله أخذا مما يأتي في الاستثناء الخ) قد يمنع الاخذ ~~ويكتفي بمقارنة القصد للمؤكد من الثانية والثالثة وبفرق بأن في نحو ~~الاستثناء رفعا مما سبق أو تغييرا له بنحو تعليقه فلا بد من سبق القصد وإلا ~~لزم مقتضاه بمجرد وجوده فلا يمكن رفعه ونحوه بعد ذلك بخلاف ما نحن فيه فإن ~~التأكيد إنما يؤثر فيما بعد الأولى بصرفه عن التأثير أو الوقوع به إلى ~~تقوية غيره فيكفي مقارنة لقصد له فليتأمل سم على حج اه‍ ع ش (قوله ~~بالأخيرتين) متعلق بقصد تأكيدا (قوله قلت يختار الخ) في بعض النسخ هنا ~~وفيما يأتي نختار ونمنع بصيغة التكلم (قوله وأن يختار الثاني) عطف على ~~يختار الأول فكان حقه حذف أن إلا أن يكون المعنى ويجوز أن يختار أو ولنا أن ~~نختار (قوله لها) أي للثانية وقوله على إيجاد غير الأولى أي إيجاد معنى غير ~~معنى الأولى وفي بعض النسخ غير الأول وكتب عليه الكردي ما نصه قوله غير ~~الأول أي غير المعنى الأول وقوله وإلا الخ معناه وإن ms5909 دل على إيجاد غير ~~الأول لزم أن لا تأكيد مع أنه قصد بها التأكيد اه‍ (قوله بالمعنى المذكور) ~~أي بكون معنى الثانية عين معنى الأولى (قوله باختيار أنها) أي الثانية ~~(قوله ولا يلزم ما ذكر) أي فقال مانعا للزوم وقوع ثنتين (قوله بأنها الخ) ~~متعلق لقوله ولا يلزم الخ باعتبار المعنى فإنه في قوة ومنع لزوم ما ذكر أو ~~بجعل الباء بمعنى اللام وفي بعض فإنها الخ وهو غني عن التكلف (قوله ~~فافترقتا فيما أنشأتاه) أي فإن الأولى أنشأت وقوع الطلاق والثانية أنشأت ~~تأكيد الوقوع (قوله انتهى) أي جواب السبكي (قوله وما ذكرته الخ) يعني قوله ~~لأن نية التأكيد بالثانية الخ (قوله النظر الذي قيل الخ) لعله أن التأكيد ~~ليس معنى للثانية بل فائدة مترتبة على إعادتها بالمعنى الأول وأيضا يلزم ~~على جوابه انتفاء التأكيد لأن شرطه اتحاد المعنيين قول المتن: (وكذا أن ~~أطلق) أي بأن لم يقصد تأكيدا ولا استئنافا فيقع ثلاث قال الزركشي وينبغي أن ~~يلحق بالاطلاق ما لو تعذرت مراجعته بموت أو جنون أو نحوه انتهى وهو ظاهر ~~اه‍ مغني. (قوله هذا مشكل بقولهم لا بد الخ) قد يقال الاطلاق هنا عدم قصد ~~التأكيد والاستئناف وذلك لا ينافي قصد الطلاق لمعناه اه‍ سم (قوله عما مر) ~~أي في فصل بعض شروط الصيغة (قوله في الأخيرة) وهي يا طالق الخ (قوله ويأتي) ~~إلى المتن في النهاية والمغني إلا قوله قال الأسنوي إلى وللبلقيني (قوله ~~هذا التفصيل) أي الذي في المتن اه‍ PageV08P053 # كردي (قوله فيما مر) أي في مبحث صريح الطلاق في شرح يا طالق. (قوله في ~~تكرير الكناية) متعلق لقوله يأتي (قوله كبائن) مثال للكناية وكان الأنسب ~~تكريره كما في النهاية والمغني مثالا لتكرير الكناية (قوله وفي اختلاف ~~اللفظ) أي صريحا كان أو كناية أو إياهما (قوله وفي التكرير فوق ثلاث) فيصح ~~إرادة التأكيد بالرابعة مثلا فلا يقع بها شئ اه‍ ع ش (قوله وكلام ابن عبد ~~السلام الخ) ظاهر صنيعه أنه من مقول الأسنوي (قوله في امتناعه) ms5910 أي التأكيد ~~بالرابعة (قوله وبتسليمه) أي صراحة كلام ابن عبد السلام في الامتناع (قوله ~~وللبلقيني الخ) عطف على قوله للأسنوي (قوله أن يتخيل الخ) أي تخيلا ناشئا ~~عن قول ابن عبد السلام إن العرب لا تؤكد الخ (قوله أن الرابعة) أي مثلا ~~وقوله تقع بها طلقة أي وإن قصد بها التأكيد (قوله لفراغ العدد) أي عدد ~~التأكيد اه‍ كردي (قوله لأنه الخ) علة لعدم الانتفاء (قوله بما يقع) أي به ~~طلقة وهو الثانية والثالثة وقوله بما لا يقع الخ يعني به نحو الرابعة (قوله ~~أي قصد) إلى قوله وعملا بقصده في النهاية والمغني (قوله أي قصد بالثانية ~~استئنافا الخ) وليس هذا عكس صورة المتن لأنها مذكورة في قوله أو بالثالثة ~~تأكيد الأولى وبالثانية الاستئناف اه‍ مغني (قوله أو قصد بالثالثة الخ) عطف ~~على قوله وبالثالثة تأكيد الثانية قول المتن (أو بالثالثة تأكيد الأولى ~~الخ) ينبغي التديين هنا أخذا مما مر ويأتي سم وع ش عبارة شرح الروض نعم ~~يدين كما صرح به الأصل اه‍ (قوله لتخلل الفاصل الخ) راجع لصورة لمتن وقوله ~~وعملا بقصده الخ لصورتي الشارح. (قوله بما مر أنه الخ) قد يقال ما مر حيث ~~لا قرينة وهنا قرينة واضحة على التقدير وهي تقدم أنت والمحذوف لقرينة ~~كالمذكور كما هو مقرر ومشهور وقدمه في الكلام على الصيغة سيد عمر وسم (قوله ~~لو قال طالق ونوى أنت) هو محل الاستدلال (قوله لأن هذا) أي أنت طالق طالق ~~طالق. (قوله قلت ممنوع) إلى قوله فتأمله أقول تسليم أنه ليس من تعدد الخبر ~~معناه أنه خبر واحد وذلك يرفع الاشكال رأسا فالتسليم لا يضر هنا شيئا ~~فتأمله والحاصل أن كلا من تعدد الخبر واتحاده يقتضي اتحاد المخبر عنه فلا ~~تقدير هناك اه‍ سم (قوله معنى مغاير الخ) محل تأمل بل كل منها مدلوله ذات ~~متصفة بانحلال العصمة وأما ما ذكره بعد ذلك فحكم من أحكامها وحال من ~~أحوالها خارج عن مدلول اللفظ وحقيقته فليتأمل اه‍ سيد عمر وقد يقال إن ~~المغايرة ms5911 في الحكم تكفي في التعدد (قوله وأطلق) الأولى حذفه وحذف الواو من ~~قوله وإن فصل PageV08P054 # (قوله والعجب من النحاة الخ) لتعجب منهم مما يتعجب منه ولزوم ما ذكر منهم ~~ممنوع اه‍ سم (قوله في الصفة) كذا في نسخ الشارح والنهاية ولعله من تحريف ~~الناسخ وأصله في الصيغة كما عبر به المغني (قوله كل محتمل) أقول والأقرب ~~صحته حملا لكلامه على الصورة الصحيحة لما مر من أن اللفظ حيث احتمل عدم ~~لوقوع عمل به لأصل بقاء العصمة اه‍ ع ش (قوله ولا بالثالث) إلى قوله وخرج ~~في المغني وإلى المتن في النهاية إلا قوله وحدها أو معها (قوله نظير ما مر) ~~أي في قول المصنف وكذا إن أطلق في الأظهر اه‍ مغني (قوله وخرج الخ) خلافا ~~للمغني عبارته وإن كرر الخبر بعطف كأن قال أنت طالق وطالق وطالق بالواو كما ~~مثل أو الفاء أو ثم صح قصد تأكيد الثاني بالثالث الخ. (قوله فلا يفيده قصد ~~التأكيد الخ) وفي العباب في صور منها أو أنت طالق ثم طالق وطالق ما نصه أكد ~~الأولى بالأخيرتين أو بإحداهما لم يقبل ظاهر أو يدين وإن أكد الثانية ~~بالثالثة قبل انتهى وهو مصرح بقبول التأكيد بشرطه مع اختلاف العاطف وظاهر ~~في التديين إذا أكد الأولى بغيرها مع ذلك اه‍ سم عبارة ع ش قوله مطلقا أي ~~سواء قصد تأكيد الأول أو الثاني بالثالث أو لم يقصد شيئا قال سم وينبغي أن ~~يدين اه‍. (قوله ولو حلف لا يدخلها الخ) لعله في صورة الاطلاق عند عدم ~~التوالي إن اتحد المجلس لما قدمناه فليراجع اه‍ رشيدي عبارة سم وفي الروض ~~وإن كرر في مدخول بها أو غيرها إن دخلت الدار فأنت طالق لم يتعدد إلا إن ~~نوى الاستئناف ولو طال فصل وتعدد مجلس قال الشارح وشمل المستثنى منه ما لو ~~نوى التأكيد أو أطلق فلا تعدد فيهما اه‍ ولا يخفى أن ما ذكراه هنا في حالة ~~الاطلاق مع تعدد المجلس مخالف لما ذكراه في الايلاء لو كرر يمين ms5912 الايلاء ~~وأطلق فواحدة إن اتحد المجلس وإلا تعدد ونظير ذلك جار في تعليق الطلاق اه‍ ~~إذ حاصل ما هنا حينئذ عدم التعدد وما هناك التعدد اه‍ وعبارة ع ش وهذا أي ~~ما ذكره الروض وشرحه في هذا الباب يفيده قول الشارح ولو حلف الخ وقوله ~~السابق نعم يقبل منه قصد التأكيد والاخبار الخ اه‍ (قوله أو أطلق) أي أو ~~قصد الاخبار وقوله كما مر أي في قوله بعد قول المصنف وتخلل فصل فثلاث نعم ~~يقبل منه قصد التأكيد والاخبار الخ اه‍ ع ش (قوله كما مر) أي في شرح وتخلل ~~فصل فثلاث (قوله وكذا في اليمين الخ) هو بالنسبة لما قبله من عطف الأعم على ~~الأخص إذ الأول حلف أيضا لأنه يمنع به نفسه من الدخول أو عطف مباين ~~بالتقييد بقوله إن تعلقت بحق آدمي إذ الأول حلف على صفة محضة لا تعلق فيها ~~بحق أصلا والكلام كله في الحلف بالطلاق كما يصرح به قوله لا بالله الخ اه‍ ~~ع ش. (قوله إن تعلقت بحق آدمي الخ) وعند الحكم بالتعدد لليمين يكفيه كفارة ~~واحدة شرح الروض اه‍ سم (قوله لا بالله) أي لا في اليمين بالله (قوله فلا ~~تتكرر) أي الكفارة مطلقا أي ولو قصد الاستئناف اه‍ ع ش قول المتن: (وهذه ~~الصور) أي السابقة كلها في موطوءة أي زوجة موطوءة غير مخالعة اه‍ مغني ~~(قوله ومثلها هنا) إلى قول المتن ولو قال لموطوءة في النهاية (قوله في ~~حكمها وهي التي) لا حاجة إليه (قوله التي دخل فيها الخ) أي ولو في الدبر ~~اه‍ ع ش (قوله وفارق أنت الخ) إنما يتم هذا الفرق لو كان كلامهم في قوله ~~لغير مدخول بها أنت طالق ثلاثا مصورا بما إذا نوى الثلاث بأنت طالق بخلاف ~~ما إذا عزم على إتيان بثلاث لإفادة التثليث نظير ما حققه البوشنجي في مسألة ~~الميتة السابقة فليتأمل اه‍ سيد عمر وسيأتي عن PageV08P055 # سم توجيه آخر (قوله بأنه) أي لفظ ثلاثا (قوله تفسير لما أراده الخ) هذا ~~هو ms5913 ما أراده الشارح بقوله السابق ثم رأيتهم صرحوا به كما يأتي الخ ودعوى أن ~~هذا تصريح بما زعمه وهم قطعا لأن المفعول المطلق يكون لبيان العدد كما صرح ~~به النحاة والبيان والتفسير واحد فالحكم بأن ثلاثا تفسير لا يدل فضلا أنه ~~يصرح على أنه تمييز فمنشأ التوهم ذكر التفسير المذكور في حد التمييز مع ~~الغفلة عن تقسيمهم المفعول المطلق إلى المبين للعدد والمبين هو المفسر ولذا ~~عبروا به أيضا في التمييز كما قال ابن مالك في ألفيته اسم بمعنى من مبين ~~الخ سم على حج اه‍ رشيدي (قوله لما أراده الخ) لعل المراد به الطلاق لا ~~الطلاق ثلاثا حتى يشترط في وقوع الثلاث مع قوله ثلاثا أرادتها بما قبلها سم ~~على حج اه‍ ع ش (قوله أي غير الموطوءة) إلى قول المتن ولو قال لموطوءة في ~~المغني إلا قوله أو قلنا إلى لم يقع قول المتن: (فاثنتان) ينبغي أخذا مما ~~مر أن يدين هنا إذا قصد التأكيد (قوله يقعان) الأولى هنا وفي نظائره الآتية ~~التأنيث. (قوله ولو قال لها الخ) ولو قال إن دخلت الدار فأنت طالق طلقة وإن ~~دخلت الدار فأنت طالق طلقتين فدخلت طلقت ثلاثا وإن كانت غير مدخول بها ولو ~~قال لزوجته أنت طالق من واحدة إلى ثلاث طلقت ثلاثا إدخالا للطرفين ويفارق ~~نظيره في الاقرار حيث لم يدخل الأخير بأن الطلاق له عدد محصور بخلاف ما ذكر ~~أو أنت طالق ما بين واحدة لي ثلاث طلقت ثلاثا أيضا لأن ما بين بمعنى من ~~بقرينة إلى كما نقله القمولي وغيره عن الروياني وجزم به ابن المقري في روضه ~~أو ما بين الواحدة والثلاث فواحدة نهاية وشرح الروض زاد المغني ولو قال أنت ~~طالق طلقة قبلها وبعدها طلقة طلقت ثلاثا اه‍ وأقره ع ش قول المتن: (وكذا ~~غير موطوءة الخ) ولو قال لغير المدخول بها أنت طالق طلقة رجعية لم تطلق كذا ~~حكاه البغوي عن فتاوى القاضي وحكاه في التهذيب عن المذهب وفيه نظر اه‍ مغني ~~(قوله لما ms5914 تقرر أنهما يقعان الخ) عبارة النهاية والمغني يقع عليه اثنتان ~~معا في مع ومعها فقط لا في فوق وتحت وأخواتهما كما أفهمه كلام ابن المقري ~~في روضه تبعا للمتولي اه‍ قال ع ش قوله وأخواتهما أي من بقية أسماء الجهات ~~اه‍. (قوله المنجزة) إلى قوله وقيل عكسه في المغني وإلى قول المتن ولو قال ~~بعض طلقة في النهاية (قوله ويدين) أي في الصورتين اه‍ ع ش (قوله إن قال ~~أردت) الأولى إن أراد (قوله وواحدة في غيرها) PageV08P056 # عطف على قوله اثنتان في موطوءة قول المتن: (في الأصح) أي فيهما اه‍ مغني ~~(قوله لما مر) أي من بينونة غير الموطوءة بالأولى (قوله نعم يصدق بيمينه ~~الخ) ظاهره ظاهرا فهل يشكل بقوله السابق ويدين إن قال الخ وقد يفرق بقرب ~~هذا وفيه ما فيه سم أقول ويؤيد الفرق جريان الخلاف في هذه دون تلك اه‍ سيد ~~عمر (قوله يصدق بيمينه في قوله الخ) كذا نقلا عن ابن كج وأقراه فليقيد به ~~إطلاق المصنف اه‍ مغني (قوله فلا يقع إلا واحدة في موطوءة) كذا في أصله ~~رحمه الله تعالى ومقتضاه أنه لا يقع في غير الموطوءة شئ حينئذ وليس بمراد ~~قطعا فالأولى إسقاط لفظ في موطوءة لايهامه اه‍ سيد عمر (قوله ولوضوح أنه ~~الخ) علة للتفسير بالثلاث عبارة المغني ولو قال أنت طالق نصف طلقة في نصف ~~طلقة ولم يرد كل نصف من طلقة فطلقة بكل حال مما ذكر من إرادة المعية والظرف ~~أو الحساب أو عدم إرادة شئ لأن الطلاق لا يتجزأ. تنبيه: # لفظة نصف الثانية مكتوبة في هامش نسخة المصنف بغير خطه وهو الصواب كما ~~ذكرت في المحرر والشرح إذ لا يستقيم قوله بكل حال بدونها لأنه يقع عند قصد ~~المعية طلقتان وعلى إثباتها لو أراد نصفا من كل طلقة فطلقتان كما في ~~الاستقصاء ولو قال طلقة في نصف طلقة فطلقة إلا أن يريد المعية فاثنتان اه‍ ~~(قوله اعتراض ما بخطه) مفعول بوهما. (قوله إذ محل هذه) أي ما كتبه أيضا ms5915 أي ~~مثل ما بخط المصنف (قوله رده شيخنا الخ) ووافقه المغني كما مر آنفا (قوله ~~المقتضى) أي العطف (قوله بأن هذا) أي قوله فإنها إنما الخ (قوله التي تفيد ~~ما لا تفيده الظرفية الخ) مسلم لكن لا يلزم انحصار الفائدة فيما ذكره بل ~~الفرق بينهما أنه في صورة الظرفية يقع النصف أصالة والباقي سراية وفي صورة ~~المعية تقع جميع الطلقة أصالة وقوله فالظاهر المتبادر الخ ممنوع اه‍ سيد ~~عمر (قوله لقصدها) أي المعية (قوله منه) أي من المقدر المذكور (قوله إن كل ~~جزء) أي نصف (قوله كل منهما) أي النصفين اه‍ ع ش (قوله لما مر) أي في شرح ~~قوله طلقة في طلقة الخ اه‍ كردي (قوله لأنها) أي الطلقة اليقين أي وما زاد ~~مشكوك فيه (قوله ولو قال الخ) أي حلف (قوله بر بأن يكتب أولا الخ) كما أفتى ~~به الوالد رحمه الله تعالى اه‍ نهاية قال الرشيدي أعلم أن السيوطي أفتى في ~~هذه المسألة بنظير ما قاله والد الشارح لكن بزيادة قيود وربما يؤخذ بعضها ~~مما في فتاوى والد الشارح ولفظ فتاويه أعني السيوطي مسألة شاهد حلف بالطلاق ~~لا يكتب مع فلان في ورقة رسم شهادة فكتب الحالف أولا ثم كتب الآخر الجواب ~~إن لم يكن أصل الورقة مكتوبا بخط المحلوف عليه ولا كان بينه وبينه تواطؤ في ~~هذه PageV08P057 # الواقعة ولا علم أنه يكتب فيها لم يحنث وإلا حنث انتهى اه‍ وهذا يخالفه ~~قول ع ش قوله بأن يكتب أو لا الخ بأي ولو بعد تواطئه مع رفيقه على أنه يكتب ~~بعده اه‍. # (قوله بخلاف العكس) أي بأن يكتب بعده اه‍ ع ش (قوله ويقاس بذلك نظائره) ~~وليس من نظائره كما لا يخفى لا آكل مع فلان مثلا ويقع كثيرا لا أشتغل مع ~~فلان والظاهر أن المرجع في ذلك العرف فما عده العرف مشتغلا معه بحنث وما لا ~~فلا وذلك يختلف باختلاف الحرف اه‍ رشيدي (قوله نحو لا أقعد معك الخ) لكن ~~يشترط أن يعد مجتمعا معه عرفا ms5916 بأن يجلسا بمحل يختص به أحدهما أما لو جمعهما ~~مسجد أو قهوة أو حمام لم يحنث أخذا مما ذكروه في الايمان فيما لو حلف لا ~~يدخل على زيد فدخل عليه في أحد هذه المذكورات نعم ينبغي أنه إن قصد جلوسه ~~معه ولو بمجرد الجلوس في المسجد ونحوه حنث اه‍ ع ش (قوله بين تقدم الحالف ~~الخ) أي قعوده (قوله أو نصف أو ثلثي طلقة) إلى قوله ويظهر فائدة الخلاف في ~~النهاية وإلى قول المتن إلا أن يريد في المغني (قوله لأنه) أي الطلاق قول ~~المتن: (أو نصفي طلقة فطلقة) وكذا كل تجزئة لا تزيد أجزاؤها على طلقة اه‍ ~~مغني. (قوله وزيف كونه من باب السراية) قد يقال ينبغي أن محل الخلاف صورة ~~الاطلاق أما إذا أراد به حقيقته فمن السراية قطعا أو الكل فمن التعبير ~~بالبعض قطعا بخلاف ما إذا أطلق فإن المتبادر الحقيقة نعم يشكل حينئذ أن ~~ينسب إلى أمام الحرمين مع جلالته القول بالمجاز حينئذ لا يقال ينبغي أن ~~يناط الحكم بالقرينة فإن وجدت قرينة صارفة عن الحقيقة معينة للمجاز حمل ~~عليه وإلا حمل على الحقيقة لأنها الأصل المتبادر ولا نظر لإرادته لأنا نقول ~~هذا متجه صناعة إلا أن إطلاقهم ينافيه ألا ترى لقولهم في أنت طالق طلقة في ~~طلقة إن أراد المعية الخ حيث علقوا الحكم على إرادته مع أنه مجاز ولم ~~يتعرضوا للقرينة بالكلية ولتصريحهم السابق في مبحث الصيغة أن اللحن لا يضر ~~وترك القرينة في المجاز كاللحن نعم يتردد النظر في نحو المسألة الآتية في ~~كلام الشارح وهي طلقني ثلاثا بألف فطلق واحدة ونصفا وقال أردت بالنصف الكل ~~ولا قرينة هل يجب ثلثا الألف لأنه أوقع ثلثي ما طلبته أو لا يجب إلا النصف ~~لأنا لا نثبت له شيئا بدعواه تلك الإرادة التي لا قرينة عليها محل نظر ~~فليتأمل ولعل الأقرب الثاني لأن الأصل براءة ذمتها عما زاد اه‍ سيد عمر. ~~(قوله فعلى الثاني يقعن) أي وعلى الأول لا اه‍ سم أي فتقع اثنتان فقط ms5917 (قوله ~~وفي طلقني ثلاثا الخ) عطف على قوله في ثلاثا إلا الخ (قوله يقع اثنتان) أي ~~على القولين (قوله كما مر) أي في باب الخلع في فصل الألفاظ الملزمة للعوض ~~(قوله فيقع اثنتان) إلى قول المتن ولو قال نصف في النهاية (قوله ولم يرد ~~ذلك) عبارة المغني ومحل الخلاف إذا لم يرد كل نصف من طلقة وإلا وقع عليه ~~طلقتان قطعا اه‍ وقد يقال ما ذكره من المراد لا يحتمله اللفظ وحق المقام ~~إذا لم يرد نصف كل طلقة من طلقتين وإلا الخ فليراجع (قوله بنصف هذين) شامل ~~للدرهمين كذا قال الفاضل المحشي فإن أراد محض التنبيه على الشمول فلا كبير ~~جدوى فيه وإن أراد الاعتراض فليس في محله لأن ما يأتي في غير المعينين ~~فليتأمل اه‍ سيد عمر (قوله من الأعيان) أي المعينة (قوله ويؤيده) أي الفرق ~~(قوله ولم يرد ذلك) أي كل نصف من طلقة (قوله أو إلغاء النصف الخ) عطف على ~~وحمله الخ (قوله الثاني) أي الالغاء قول المتن: (أو نصف طلقة وثلث طلقة ~~طلقتان ولو قال الخ) حاصل ما ذكر في أجزاء الطلقة أنه إن PageV08P058 # كرر لفظ طلقة مع العاطف ولم تزد الاجزاء على طلقة كأنت طالق نصف طلقة ~~وثلث طلقة كان كل جزء طلقة وإن أسقط لفظ طلقة كأنت طالق ربع وسدس طلقة أو ~~أسقط العاطف كأنت طالق ثلث طلقة ربع طلقة كان الكل طلقة فإن زادت الاجزاء ~~كنصف وثلث وربع طلقة كمل الزائد من طلقة أخرى ووقع به طلقة مغني ونهاية ~~وسم. (قوله ولو قال خمسة الخ) عبارة المغني وهذا إذا لم يزد المكرر على ~~أجزاء طلقتين كخمسة أثلاث أو سبعة أرباع طلقة وإن زاد كسبعة أثلاث أو تسعة ~~أرباع طلقة فثلاث على الأصح وواحدة على مقابله اه‍ بأدنى تصرف قول المتن: ~~(ولو قال نصف وثلث الخ) ولو قال نصف طلقة ونصفها ونصفها فثلاث إلا أن أراد ~~بالنصف الثالث تأكيد الثاني فطلقتان اه‍ مغني قول المتن: (أو ثلاثا أو ~~أربعا الخ) ولو قال خمسا ms5918 أو ستا أو سبعا أو ثمانيا فطلقتان ما لم يرد ~~التوزيع أو تسعا فثلاث مطلقا نهاية ومغني قال ع ش قوله ما لم يرد التوزيع ~~أي توزيع كل طلقة فيقع ثلاث وقوله فثلاث مطلقا أي أراد التوزيع أولا اه‍ ~~(قوله من هذا) أي مما في المتن (قوله والأقرب عندي الخ) وفاقا للنهاية ~~والمغني كما مر (قوله فيرجع ثلاث) أي في أنتما طالقان ثلاثا لجميعهما أي ~~لكل من الزوجتين (قوله وفيه) أي فيما استقر به أبو زرعة (قوله كما مر) أي ~~في أول الفصل (قوله ويؤيد ذلك الخ) هذا التأييد ممنوع لأن مصر على القول ~~الأول مجمل لأنه مشترك فليس له ظاهر بخلاف المثنى كأنتما فإنه ظاهر في ~~الحكم على كل من فرديه اه‍ سم (قوله قوله) أي أبي زرعة اه‍ كردي (قوله وهي ~~بالقاهرة) أي ولم يرد أحدهما اه‍ سيد عمر (قوله مصر تطلق الخ) مقول القول ~~(قوله على كل البلد) أي مجموع البلد وكان الأولى حذف لفظة كل (قوله ~~المعروفة) أي في زمن الشارح وزمننا فقوله وليست القاهرة أي مصر القديمة ~~المعروفة في زمن الشافعي رضي الله تعالى عنه قول المتن: (بعضهن) مبهما كان ~~ذلك البعض أو معينا كفلانة وفلانة اه‍ مغني (قوله لأنه خلاف) إلى المتن في ~~النهاية والمغني (قوله قبل) وعليه أوقع بين أربع أربعا ثم قال أردت على ~~ثنتين طلقتين طلقتين دون الأخريين لحق الأوليين طلقتان طلقتان عملا بإقراره ~~ولحق الأخريين طلقة طلقة لئلا يتعطل الطلاق في بعضهن ولو قال أوقعت بينكن ~~سدس طلقة وربع طلقة وثلث طلقة طلقن ثلاثا لأن تغاير الاجزاء وعطفها مشعر ~~بقسمة كل جزاء بينهن ومثله كما رجحه الشيخ رحمه الله تعالى ما لو قال أوقعت ~~بينكن طلقة وطلقة وطلقة نهاية ومغني قال ع ش قوله ولحق الأخريين الخ أي ~~بحسب الظاهر قياسا على ما تقدم فيما لو أراد بينهن بعضهن اه‍ قول المتن: ~~(ولو طلقها) أي إحدى زوجاته قول المتن: (أشركتك معها الخ) قال في شرح الروض ~~أما لو قال أشركتك ms5919 معها في الطلاق فتطلق وإن لم ينو كذا صرح به أبو الفرج ~~البزاز في نظيره من الظهار اه‍ سم وع ش (قوله أو جعلتك) إلى قول المتن وكذا ~~في المغني وإلى الفرع في النهاية (قوله فإن نوى الطلاق) أي المنجز كما ~~يأتي. (قوله ولو طلق الخ) وإن أشركها مع ثلاث طلقهن هو أو غيره وأراد أنها ~~شريكة كل منهن طلقت ثلاثا أو أنها مثل إحداهن طلقت طلقة واحدة وكذا إن أطلق ~~نية الطلاق ولم ينو واحدة ولا عدد الآن جعلها كإحداهن أسبق إلى الفهم وأظهر ~~من تقدير توزيع كل طلقة ولو أوقع بين ثلاث طلقة ثم أشرك الرابعة معهن وقع ~~على الثلاث طلقة طلقة وعلى الرابعة طلقتان إذ يخصها بالشركة PageV08P059 # طلقة ونصف اه‍ مغني. (قوله فإن نوى أصل الطلاق الخ) أما إذا لم ينو ذلك ~~فيقع واحدة كما جزم به صاحب الأنوار مغني وشرح الروض وأقره سم عبارة ع ش ~~قوله فإن نوى أصل الطلاق الخ ينبغي أن مثله ما لو أطلق لأنه المحقق وما زاد ~~مشكوك فيه اه‍ (قوله فإن زاد الخ) عبارة المغني ولو طلق إحدى نسائه الثلاث ~~ثلاثا ثم قال للثانية أشركتك معها ثم للثالثة أشركتك مع الثانية طلقت ~~الثانية طلقتين لأن حصتها من الأولى طلقة ونصف والثالثة طلقة لأن حصتها من ~~الثانية طلقة اه‍ زاد شرح الروض وأقره سم ما نصه والظاهر أن محله إذا نوى ~~الشركة في عدد الطلاق ويدل له أن كلام المنثور للمزني مقيد بذلك حيث قال ثم ~~قال للثانية أنت شريكتها في هذا الطلاق فالظاهر من قوله في هذا الطلاق أنه ~~أراد العدد بخلاف ما إذا لم يذكر ذلك ولم ينوه فالأوجه في مسألتنا إذا لم ~~ينو ذلك وقوع واحدة وبه جزم صاحب الأنوار وكلام الأصل يميل إليه اه‍ وسيأتي ~~عن النهاية ما يتعلق بذلك (قوله في هذا الطلاق) مفعول زاد وقوله لواحدة ~~متعلق بزاد عبارة ع ش قوله لواحدة أي لامرأة ثانية بأن كان متزوجا ثلاثا ~~فقال للأولى أنت طالق ثلاثا ms5920 ثم قال للثانية أشركتك مع فلانة في هذا الطلاق ~~ثم قال للثالثة أشركتك مع الثانية في طلاقها اه‍ (قوله ثم لاخرى) أي قال ~~لاخرى أشركتك معها أي مع الثانية وهو واضح وأما إذا قاله مشيرا للأولى أيضا ~~فينبغي أن يقع ثنتان اه‍ سيد عمر (قوله طلقت الثانية الخ) أو لأنه يخصها ~~بالاشراك نصف الثلاثة فتكمل اثنتين اه‍ ع ش. (قوله طلقت الثانية اثنتين ~~الخ) هذا محمول على ما إذا نوى تشريك الثانية معها في العدد وإلا فواحدة ~~فيها أيضا اه‍ نهاية قال ع ش قوله وإلا الخ أي بأن قصد التشريك في أصل ~~الطلاق أو أطلق اه‍ أقول وقضية ما مر عن شرح الروض وأقره سم أنه لا حاجة ~~إلى تلك النية مع ذكر في هذا الطلاق فمتى وجد أحد الامرين من النية أو ~~الذكر يقع ثنتان وإن فقدا معا تقع واحدة (قوله ثم قال ذلك) أي أشركتك معها ~~اه‍ مغني (قوله أو تعليق الخ) عطف على قوله إن الأولى الخ (قوله أو بدخولها ~~الخ) أي أو قصد تعليق طلاق الثانية بدخولها الخ وإن أطلق فالظاهر حمله على ~~هذا لا خير اه‍ مغني قول المتن: (وكذا لو قال الخ) أي وكذا لو طلق رجل ~~زوجته وقال رجل آخر ذلك لامرأته كقوله أشركتك مع طلقة هذا الرجل أو جعلتك ~~شريكتها فإن نوى طلاقها طلقت الخ. تنبيه: ما ذكره المصنف فيما إذا علم طلاق ~~التي شوركت فإن لم يعلم كما لو قال طلقت امرأتي مثل ما طلق زيد وهو لا يدري ~~كم طلق زيد ونوى عدد طلاق زيد فمقتضى كلام الرافعي أنه لا يقع قال الزركشي ~~ومراده العدد لا أصل الطلاق وهو ظاهر اه‍ مغني. (قوله فقالت يكفيني ثلاث ~~الخ) بخلاف ما لو قالت يكفيني واحدة فقال والباقي لضرائرك طلقت هي ثلاثا ~~والضرائر اثنتين اثنتين إن نوى شرح م ر اه‍ سم قال ع ش قوله إن نوى فإن لم ~~ينو وقع على كل من الضرائر طلقة لتوزيع الثنتين الباقيتين عليهن وما ms5921 زاد ~~عليهما لغو لما مر من أن الزائد على الثلاث لا يقع ما لم ينو به الايقاع ~~اه‍ (قوله الاتحاد) أي التوحيد PageV08P060 # (قوله قال القاضي الخ) التحقيق ما قاله القاضي كما علمت نعم قد يشكل ~~بالمسألة السابقة فإن المفرد المحلى باللام للعموم إلا أن يقال أن من نص في ~~العموم بخلاف المحلى باللام فإنه محتمل اه‍ سيد عمر (قوله من كان منكن الخ) ~~كذا في أصله بخطه وتوجيه تذكير الضمير باعتبار لفظ من وقوله فهي يقتضي ~~التوحيد قد يمنع الاقتضاء لأن من يراعي لفظها في ضميرها ونحوه سم وهذا ~~المنع في غاية الاتجاه بل يصح إفراد الضمير مع ملاحظة معنى من لأن المرجع ~~كل فرد لا مجموع الافراد ألا ترى أنك تقول أي رجل يأتيني فله درهم ولا تقول ~~فلهم درهم فتأمل اه‍ سيد عمر (قوله أو متحلقات) عطف على صفا اه‍ سم (قوله ~~وهو الأوجه) أي الوقوع على واحدة (قوله قال) أي القاضي (قوله فإن قال من ~~كان منكن الخ) أي وهن متحلقات (قوله على ما مر عنه) أي عن القاضي آنفا ~~(قوله مع التوقف) أي لأن قوله من وإن شملت الكل لكن قوله فهي يقتضي التوحيد ~~فليكن كالأولى. # فصل في الاستثناء (قوله لوقوعه في القرآن) إلى التنبيه في النهاية (قوله ~~وكذا) أي كالاستثناء التعليق الخ عبارة النهاية ومثل الاستثناء بل يسمى ~~استثناء شرعيا التعليق بالمشيئة الخ وعبارة المغني ثم الاستثناء على ضربين ~~ضرب يرفع العدد لا أصل الطلاق كالاستثناء بإلا أو إحدى أخواتها وضرب يرفع ~~أصل الطلاق كالتعليق بالمشيئة وهذا يسمى استثناء شرعيا لاشتهاره في العرف ~~قال بعض المحققين وسميت كلمة المشيئة استثناء لصرفها الكلام عن الجزم ~~والثبوت حالا من حيث التعليق بما لا يعلمه إلا الله اه‍ (قوله ما عدا ~~الاستغراق) أي وأما هو فيشترط عدمه في النوع الأول أعني الاخراج بنحو إلا ~~وأما النوع الثاني أعني التعليق بالمشيئة وغيرها فيكون مستغرقا غالبا اه‍ ~~كردي (قوله بخلاف ابن عباس الخ) فإنه حكى عنه جواز انفصال الاستثناء إلى ms5922 ~~شهر وقيل سنة وقيل أبدا قول المتن: (سكتة تنفس الخ) أي بالنسبة لحال الشخص ~~نفسه لكن ينبغي ما لم يطل على خلاف العادة كذا في هامش المغني وسيأتي عن ~~شرح الارشاد ما يوافقه (قوله ولا ينافيه) أي قولهم والسكوت للتذكر اه‍ ع ش ~~(قوله لأنه قد يقصده الخ) لا حاجة إلى هذا التكلف بل قد يقصد معينا ثم ينسى ~~ثم يتذكر سيد عمر وسم (قوله إجمالا الخ) يفيد أن المراد بالاستثناء في قول ~~المصنف ويشترط أن ينوي الاستثناء الخ إجماله لا تفصيله (قوله وذلك) إلى ~~قوله فإن قلت في المغني (قوله PageV08P061 # وذلك الخ) تعليل لما في المتن والشارح معا (قوله لأن ما ذكر يسير الخ) ~~قضيته أنه لو طال نحو السعال ولو قهرا ضر وفي شرح الارشاد للشارح نعم ~~أطلقوا أنه لا يضر عروض سعال وينبغي تقييده بالخفيف عرفا اه‍ سم على حج اه‍ ~~ع ش (قوله يا زانية) انظر وجه أن لهذا به تعلقا إلا أن يكون بيان عذره في ~~تطليقها سم على حج اه‍ ع ش (قوله والذي تقرر) أي من تفصيل ما يضر وما لا ~~يضر في الاتصال هنا قول المتن: ( ويشترط أن ينوي الاستثناء) فلا يكفي ~~التلفظ من غير نية اه‍ مغني (قوله وألحق به) أي بالاستثناء وقوله كأنت طالق ~~بعد موتي أي إذا نوى أن يأتي بذلك قبل فراغ طالق اه‍ ع ش قول المتن: (قبل ~~فراغ اليمين) هذا إن أخر الاستثناء فإن قدمه كانت إلا واحدة طالق ثلاثا ~~نواه قبل التلفظ به أو يقصد حال الاتيان به إخراجه مما بعده ليرتبط به اه‍ ~~حلبي عبارة سم قوله قبل فراغ اليمين قال في الارشاد إن أخره أي الاستثناء ~~عن الصيغة وإلا فقبل التلفظ به فيما يظهر اه‍ والأوجه أنه لا يشترط قصده ~~قبل التلفظ به ولو اشترط أن يقصد حال الاتيان به أنه استثناء مما يأتي لكان ~~له وجه وجيه اه‍ (قوله فيصح كما شمل الخ) كذا في المغني (قوله أو إن دخلت) ~~عطف على ms5923 إلا واحدة (قوله ما مر) أي من الخلاف ورجحان الكفاية (قوله في ~~اقترانها) أي نية الايقاع. (قوله في نية الكناية) متعلق بالمار وقوله هنا ~~متعلق بلم يجر الخ (قوله على ما مر) أي من تصحيح المتن له واعتماد الشارح ~~اكتفاء الاقتران بالبعض مطلقا (قوله ذلك) أي إن دخلت (قوله ما مر في ~~الكناية) أي من الخلاف اه‍ ع ش (قوله لكنه يشكل) أي ما مر عن الشيخين (قوله ~~ثم) أي في الكناية وقوله باقتران نيتها أي باشتراط اقتران نية الكناية ~~وقوله وهنا أي في الاستثناء. (قوله إلا بما فرقت به) قد يقال عنه مخلص أيضا ~~بما يؤخذ من قوله وإنما ألحق الخ فليتأمل على أن قول المتن قبل فراغ الخ ~~ليس صريحا في الاكتفاء بالمقارنة بالبعض غاية الأمر أنه صادق بالمقارنة ~~للبعض والمقارنة للكل فيجوز أن يريد الثاني ويكون التقييد بقبل الفراغ ~~لمجرد الاحتراز عما بعد الفراغ لا لقصد الشمول للمقارنة للبعض فقط فقوله ~~وهنا باكتفاء الخ أي وصرح هنا باكتفاء الخ ممنوع منعا لا شبهة فيه فليتأمل ~~سم على حج اه‍ رشيدي. (قوله وإنما ألحق) أي في اشتراط مقارنة النية بكل ~~اللفظ (قوله ما ذكراه) أي عن المتولي وأقراه اه‍ ع ش (قوله لأن الرفع فيه) ~~أي فيما ذكراه اه‍ ع ش (قوله بمجرد النية مثلها) أي الكناية فيه مناقشة لأن ~~الوقوع في الكناية ليس بمجرد النية ولا لاثر الطلاق النفساني بل بها مع ~~اللفظ بخلاف الرفع فيما ذكر فإنه بمجرد النية فليتأمل نعم قد يقال ما نحن ~~فيه أولى باعتبار الاقتران بجميع اللفظ من الكناية لأنه إذا PageV08P062 # اعتبر في النية المشروطة معها انضمام لفظ ففي النية المجردة من باب أولى ~~فمراده المثل في الجملة الصادق بما هو أولى بالحكم من الممثل به لا المثل ~~من كل وجه اه‍ سيد عمر. (قوله هنا) أي في الاستثناء بنحو إلا قول المتن: ( ~~ويشترط عدم استغراقه الخ). تنبيه: أشعر كلامه بصحة استثناء الأكثر كقوله ~~أنت طالق ثلاثا الاثنتين وهو كذلك ولا يرد ms5924 على بطلان المستغرق صحة نحو أنت ~~طالق إن شاء الله حيث رفعت المشيئة جميع ما أوقعه الحالف وهو معنى ~~الاستغراق لأن هذا خرج بالنص فيبقى غيره على الأصل ويصح تقديم المستثنى على ~~المستثنى منه كأنت إلا واحدة طالق ثلاثا نهاية ومغني. (قوله ولو بوجه) إن ~~أراد أي وجه كان فمحل تأمل أو غير ذلك فليبين ويحتمل أن يكون المراد أن ~~يعرف أن الاستثناء وما إلحق به القصد منه التعليق أو التخصيص المطلق لا ~~خصوص معانيه التفصيلية المبينة في الفنون الأدبية وأكثر العوام يفهمون هذا ~~المجمل فلو فرض أن شخصا لقن هذا اللفظ ثم استفسر عن معناه فلم يفصح عنه ~~بوجه لم نرتب عليه حكمه اه‍ سيد عمر (قوله وأن يتلفظ به الخ) قال في ~~الأنوار الخامس من شروط الاستثناء أن يسمع غيره وإلا فالقول قولها في نفيه ~~وحكم بالوقوع إذا حلفت ولو قال أنت طالق إن شاء الله أو إن لم يشأ الله لم ~~يقع الطلاق ولكن بشروط ثامنها أن يسمعه غيره وإلا فلا يصدق وحكم بوقوعه إذا ~~حلفت ثم قال وللتعليق شروط ثالثها أن يذكر الشرط بلسانه فإن نوى بقلبه لم ~~يقبل في الظاهر وحكم بالطلاق ولا يشترط أن يسمعه غيره فلو قال أنت طالق إن ~~كلمت زيد أو أنكرت الشرط صدق بيمينه وقد مر اه‍ فغرق بين التعليق بغير ~~المشيئة كالدخول وبين الاستثناء والتعليق بالمشيئة عبارة ع ش قال سم على حج ~~والفرق بين التعليق بالصفة وبينه بالمشيئة وبين الاستثناء أن التعليق ~~بالصفة ليس رافعا للطلاق بل مخصص له بخلاف التعليق بالمشيئة والاستثناء فإن ~~ما ادعاه فيهما رافع للطلاق من أصله ثم محل عدم قبول قوله في المشيئة ~~والاستثناء إذا أنكرتهما المرأة وحلفت بخلاف ما إذا ادعى سماعها فأنكرته ~~فإن القول قوله ولعل وجهه أن مجرد إنكار السماع لا يستدعي عدم القول من ~~أصله ومثل ما قيل في المرأة يأتي في الشهود انتهى اه‍. (قوله وإلا لم يقبل) ~~ينبغي أن يكون المراد بالنسبة للتعليق عدم القبول ظاهرا في ms5925 نحو إن دخلت أو ~~إن شاء زيد لما يأتي أن من ادعى إرادة ذلك دين وذلك لأن عدم الاسماع ~~المذكور مع الإرادة إذا لغرض وجودها كما يدل عليه قوله ويشترط أيضا الخ لا ~~ينقص عن مجرد الإرادة إن لم يزد عليه اه‍ سم عبارة الرشيدي قوله وإلا لم ~~يقبل أي ظاهرا كما هو قضية التعبير بلم يقبل اه‍ وعبارة ع ش قوله وإلا لم ~~يقبل أي ظاهرا ويدين ومثله في هذا الشرط أي إسماع الغير التعليق بالمشيئة ~~بخلاف التعليق بصفة أخرى نحو إن دخلت الدار فإنه لا يشترط فيه إسماع الغير ~~حتى لو قال قلت إن دخلت فأنكرت صدق بيمينه اه‍ وهذه كلها مخالفة لما في ~~المغني عبارته ويشترط أيضا في التلفظ بالاستثناء إسماع نفسه عند اعتدال ~~سمعه فلا يكفي أن ينويه بقلبه ولا أن يتلفظ به من غير أن يسمع نفسه فإن ذلك ~~لا يؤثر ظاهرا قطعا ولا يدين على المشهور اه‍ (قوله وأن لا يجمع مفرق الخ) ~~عبارة المغني والروض مع شرحه ولا يجمع المعطوف والمعطوف عليه في المستثنى ~~منه لاسقاط الاستغراق ولا في المستثنى لاثباته ولا فيهما لذلك اه‍ (قوله ~~لما تقرر الخ) عبارة الأسني لأن المستثنى إذا لم يجمع مفرقه لم يلغ إلا ما ~~حصل به الاستغراق وهو واحدة اه‍ (قوله ومن ثم) أي من أجل إفراد كل بحكمه ~~(قوله وفي طلقتين اثنتين) PageV08P063 # عطف على قوله في طالق وطالق واحدة وذكره استطرادا (قوله وإذا لم يجمع ~~المفرق) أي المستثنى المفرق (قوله فيصير قوله وواحدة) أي المعطوف على ~~اثنتين (قوله مستغرقا) أي للواحدة الباقية بعد الاستثناء (قوله فيكون) أي ~~مجموع المستثنى. (قوله إذا لم يجمع) أي المستثنى من المفرق (قوله كانت ~~الواحدة الخ) قد يقال قضية قاعدة رجوع المستثنى لجميع ما تقدم من ~~المتعاطفات كون الواحدة مستثناة من الثنتين أيضا وقضية ذلك أن الواقع ثنتان ~~لا ثلاث لأن استثناءها من الثنتين صحيح مخرج لواحدة وكذا يقال في نظائر ذلك ~~سم أقول ما قاله متجه معنى لا نقلا ms5926 نعم لو قال قصدت الاستثناء من المجموع ~~ينبغي أن يقبل اه‍ سيد عمر ويمكن أن يجاب عن إشكال سم بادعاء تخصيص تلك ~~القاعدة بالاستثناء الصحيح الغير المستغرق (قوله من المستغرق كل امرأة لي ~~الخ) قال الرشيدي ما نصه النسخ أي نسخ النهاية هنا مختلفة وفي كلها خلل ~~وحاصل ما قاله السبكي وغيره كما نقله عنه العلامة ابن حجر أنه إن قدم غيرك ~~على طالق لا يقع إلا إن قصد الاستثناء سواء قصد الصفة أو أطلق وإن أخره عنه ~~وقع إلا إن قصد أنه صفة أخرت من تقديم سواء قصد الاستثناء أو أطلق ووجهه ~~ظاهر اه‍ ويأتي عن سم ما يوافقه أي الحاصل (قوله ولا امرأة الخ) حال من ~~فاعل قال المحذوف اختصارا (قوله قيده) أي كونه من المستغرق ووقوع الطلاق به ~~بما إذا لم يقله على سبيل الشرط أي إذا لم يرد أن غيرك صفة أخرت عن تقديم ~~اه‍ ع ش (قوله حينئذ) أي حين إذ لم يقله كذلك (قوله وهو) أي الاستثناء ~~(قوله لا يصح) أي فيقع الطلاق (قوله وقيده) أي عدم الوقوع (قوله بما إذا ~~كانت قرينة) أي على إرادة الصفة (قوله أنه يقع) أي الطلاق (قوله وهو) أي أن ~~غيرك صفة الخ اه‍ سم (قوله أو تقم الخ) عطف على يرد المجزوم بلم (قوله ذلك) ~~أي الوقوع عند انتفاء كل من إرادة الصفة وقرينتها (قوله فأوقعنا الخ) أي ~~الطلاق (قوله قصد الاستثناء الخ) أي سواء قصد الخ (قوله ولا قرينة) أي ~~للصفة (قوله وقول الأسنوي) أي في الاستدلال على ما ادعاه من عدم الوقوع ~~مطلقا. (قوله ومما يؤيد الحمل الخ) لك أن تتعجب من التأييد بما نقله عن ~~الرضي لأن حاصله إن حمل غير علي إلا أكثر من حمل الاعلى غير وهذا لا دلالة ~~فيه بوجه على أن الاستثناء بغير هو المتبادر وإن الذي يدل على ذلك إثبات أن ~~الاستثناء بغير وحملها علي إلا أكثر من كونها صفة وما ذكر عن الرضى لا يفيد ~~ذلك وأما ما ms5927 نقله عن الرافعي فالتأييد به قريب ظاهر اه‍ سم (قوله عن ~~الجمهور) يغني عنه قوله الآتي عند الجمهور (قوله وزعم أن الخ) كقوله الآتي ~~وقول الأسنوي إن الخ عطف على جملة وقول الأسنوي الخ (قوله انتهى) أي قول ~~الرافعي. (قوله يرد) أي الزعم (قوله بأن هذا) أي أنت طالق غير طالق (قوله ~~مطلتا) أي متناقضا (قوله وإذا كان الخ) أي كل امرأة لي طاق الخ (قوله وقول ~~الأسنوي الخ) أي في تأييد دعواه السابقة (قوله في عبارته) أي الخوارزمي ~~(قوله وهي) أي عبارة الخوارزمي خطب امرأة الخ أي لو خطب رجل امرأة الخ ~~(قوله لأنه الخ) PageV08P064 # أي الخاطب والجار متعلق بامتنعت (قوله سوى التي في المقابر) أي وهي حية ~~اه‍ رشيدي (قوله وهذه أعني كل امرأة لي غيرك الخ) يتحصل من هذا أنه عند ~~الاطلاق يقع عند تأخير غيرك أو سواك عن طالق ولا يقع عند التقديم اه‍ سم ~~(قوله أي إلا أن ينوي الخ) قد يقال وإن نوى ذلك لأنه مع نيته لم يربط ~~الطلاق إلا بما أخرجها منه اه‍ سم أي وفاقا للنهاية عبارته ومن المستغرق كل ~~امرأة لي طالق غيرك ولا امرأة له سواها كما صرح به السبكي بخلاف ما لو أخر ~~طالق عن غير فلا يقع عند قصد الاستثناء ومثله كل امرأة لي سوى التي في ~~المقابر طالق فيفرق بين التقديم والتأخير ولا فرق في الحالين الخ اه‍ قال ع ~~ش قوله كل امرأة لي طالق غيرك قضية ما ذكر عدم القبول فيما لو أخر غير سواء ~~أقامت قرينة على إرادة الصفة أم لا وقضية ما يأتي في الطلاق السني والبدعي ~~خلافه ثم ساق قول الشارح والذي يتجه ترجيحه إلى وقول الأسنوي الأصل الخ ~~وأقره (قوله أي الاستثناء) إلى قوله وفي لا أفعله في النهاية (قوله في نحو ~~لا أطؤك الخ) أي وترك الوطئ مطلقا وكذا الباقي سم على حج اه‍ ع ش (قوله إلا ~~من حاكم الخ) أي إلى حاكم الخ (قوله حاصلها عدم الوقوع) ms5928 أي حاصل القاعدة ~~عدم وقوع الحنث في هذه الصور الثلاث اه‍ كردي (قوله عدم الوقوع) أي بترك ~~الوطئ أو الشكاية أو المبيت اه‍ رشيدي عبارة ع ش قوله حاصلها الخ أي لأن ~~الاستثناء من المنع المقدر فكأنه قال أمنع نفسي من وطئك سنة إلا مرة فلا ~~أمنع نفسي منها بل أكون على الخيار وهكذا يقال فيما بعده اه‍ (قوله ومنه) ~~أي من حاصل القاعدة قاله الكردي ولك إرجاع الضمير إلى النحو. (قوله فلا ~~تطلق) ينبغي مراجعة ذلك فإنه مشكل لأن المفهوم من هذا التصوير تعليق الطلاق ~~على انتفاء ما عدا العشرة عن الكيس فإذا لم يكن فيه شئ فقد تحقق هذا ~~الانتفاء فليقع الطلاق فليتأمل سم على حج اه‍ ع ش ورشيدي أقول وقد يصور ~~بكون هذا الحلف من نحو فقير ضاق خاطره ثم من الزوجة عليه بانفاقها له أوليس ~~بينه وبين زوجته موافقة وإنما يمنعه من تطليقها العجز عن مؤنة العدة ~~فالمراد منه تعليق الطلاق بوجود ما لا ينقص عن العشرة في الكيس فإذا لم يكن ~~فيه شئ لم يتحقق المعلق عليه الطلاق فلا يقع (قوله وفي لا أفعله الخ) وقع ~~السؤال كثيرا عمن حلف بالطلاق أنه لا يكلم فلانا إلا في شر ثم تخاصما وكلمه ~~في شر هل يحنث إذا كلمه بعد ذلك في خير والذي أفتى به الوالد رحمه الله ~~تعالى عدم الحنث لانحلال يمينه بكلامه الأول إذ ليس فيها ما يقتضي التكرار ~~فصار كما لو قيدها بكلام واحد اه‍ نهاية (قوله تردد) مبتدأ مؤخر خبره وفي ~~لا أفعله الخ (قوله الامتناع مطلقا) أي مات الوالد أم لا (قوله مطلقا) أي ~~عن التقييد الآتي في إفتاء بعضهم (قوله وقضيته حنثه الخ) ونظير ذلك ما وقع ~~السؤال عنه شخص حلف لا يسافر إلا مع PageV08P065 # زيد فمات زيد وآخر حلف أن لا يسافر إلا في مركب فلان فانكسرت مركبه ولم ~~تعمر فقضيته الحنث إذا سافر بعد موت زيد أو في غير المركب المعينة اه‍ ع ش ~~(قوله لأن المعنى) ms5929 إلى قوله كما مر في المغني والنهاية (قوله لأن المعنى ~~الخ) عبارة المغني لأن المستثنى الثاني مستثنى من المستثنى الأول فيكون ~~المستثنى في الحقيقة واحدة اه‍ (قوله خرج عن الاستغراق) أي فلا يلغو (قوله ~~نظرا للقاعدة الخ) وهي قول المصنف وهو من نفي إثبات وعكسه ع ش وكردي (قوله ~~لأن المستغرق الخ) وهو المستثنى الأول (قوله إلغاء للمستغرق الخ) أي ~~وإرجاعا للاستثناء الثاني الصحيح إلى أول الكلام اه‍ مغني (قوله اعتبارا ~~للاستثناء الخ) عبارة المغني بناء على الأصح من أن الاستثناء ينصرف إلى ~~الملفوظ لأنه لفظ الخ وقيل ثلاث بناء على مقابل الأصح من أن الاستثناء ~~ينصرف إلى المملوك لأن الزيادة عليه لغو فلا عبرة بها اه‍ (قوله فيكون ~~مستغرقا) قد يستشكل ما هنا بما مر في كل امرأة لي طالق غيرك ولا امرأة له ~~غيرها حيث جعلوه مستغرقا ولا يتم الا بالنظر للمملوك وأما بالنظر للملفوظ ~~فلا استغراق فليتأمل اه‍ سيد عمر وقد يجاب بأن صيغة العموم لا تقتضي التعدد ~~الخارجي بل ولا وجود فرد في الخارج فتصدق مع وجود فرد في الخارج كما فيما ~~مر قول المتن: (إلا نصف طلقة) قد يقال ينبغي أن يكون محله ما إذا لم يرد ~~بالنصف الجميع مجازا وإلا لا يقع الاثنتان فليتأمل اه‍ سيد عمر وقوله وإلا ~~لا يقع الخ أي ظاهرا وباطنا وإن لم توجد قرينة صارفة عن الحقيقة كما تقدم ~~عنه عن قريب. (قوله أو إلا أقله الخ) أي فالأقل عند الاطلاق محمول على بعض ~~الطلقة قال في شرح الروض بعد نقل كلام الاستقصاء والسابق إلى الفهم أن أقله ~~طلقة فتطلق طلقتين انتهى اه‍ سم وسيد عمر قال المغني بعد تعقيب كلام ~~الاستقصاء بمثل كلام شرح الروض وهذا أي وقوع طلقتين أوجه اه‍ (قوله على ما ~~في الاستقصاء) اعتمد ما فيه م ر اه‍ سم عبارة النهاية كما في الاستقصاء اه‍ ~~قول المتن: (فثلاث على الصحيح) وإن نوى بأقل الطلاق في إلا أقله طلقة واحدة ~~فثنتان اه‍ ع ش (قوله ms5930 أو إذا أو متى) إلى قوله وفي خبر لأبي موسى في ~~النهاية (قوله إن أو إذا الخ) ولو قدم التعليق على المعلق به كان كتأخيره ~~عنها كإن شاء الله أنت طالق ولو فتح همزة إن أو أبدلها بإذ أو بما كانت ~~طالق إن شاء الله بفتح الهمزة أو إذ شاء الله أو ما شاء الله PageV08P066 # طلقت في الحال طلقة واحدة لأن الأولين للتعليل والواحدة هي اليقين في ~~الثالث وسواء في الأول النحوي وغيره مغني ونهاية قال ع ش قوله وسواء في ~~الأول الخ إنما قيد بالأول فإن توهم عدم الفرق فيه قريب لاتحاد حر في ~~المفتوحة والمكسورة فنص عليه بخلاف الأخيرين فإن توهم عدم الفرق فيهما بعيد ~~فلم يحتج للتنصيص عليه اه‍ (قوله بالمشيئة) في الأول وبعدمها في الثاني اه‍ ~~مغني (قوله قبل فراغ اليمين) فإن قصده بعد الفراغ وقع الطلاق اه‍ مغني ~~(قوله كما مر) راجع لقوله قبل فراغ اليمين ولم يفصل الخ ورجعه الكردي إلى ~~إسماع نفسه فقط (قوله أما في الأول) أي التعليق بالمشيئة (قوله وهو عام ~~الخ) شامل اه‍ ع ش (قوله فله ثنياه) كذا ضبطه الشارح في أصله بخطه اه‍ سيد ~~عمر يعني بضم فسكون ففتح فقصر وفي القاموس الثنيا بضم فسكون كل ما استثنيته ~~كالثنوي اه‍ (قوله وعلله) أي قوله فقد استثنى قاله الكردي ولك إرجاع الضمير ~~إلى عدم الوقوع في التعليق بمشيئة الله تعالى (قوله بأنه) أي التعليق ~~بمشيئته تعالى (قوله فهو) أي التعليق بمشيئة الله تعالى (قوله والفقهاء) ~~عطف على قوله المتكلمون (قوله وبه يفرق) أي بكل من التعليلين (قوله بين صحة ~~هذا) أي التعليق بمشيئته تعالى (قوله يمنع انتظام اللفظ) عبارة المغني ~~والأسنى كلام متناقض غير منتظم اه‍. (قوله بخلاف هذا) عبارة المغني والأسني ~~والتعليق بالمشيئة منتظم فإنه قد يقع به الطلاق أي كما إذا سبق لسانه أو ~~قصد التبرك الخ وقد لا يقع كما إذا قصد التعليق اه‍ (قوله عن الأول) أي ~~تعليل المتكلمين (قوله أي إن شاء الله الخ) ms5931 الأولى حذف أي وتأخير معنى إلى ~~هنا بأن يقول معناه إن شاء الله طلاقك الخ (قوله أي طلاقك الخ) أي إن شاء ~~الله طلاقك الخ وقوله لا مطلقا راجع إلى الصورتين قبله اه‍ كردي (قوله ~~التعليقين) أي تعليق الطلاق الثلاث وتعليق أصل الطلاق بمشيئته تعالى (قوله ~~طلقتك) أي ونوى ثلاثا في الأولى وأطلق في الثانية وقوله نظرا الخ هو علة ~~ليرد اه‍ سم (قوله وقوعهما) أي الطلاقين المنجز والمعلق بالمشيئة اه‍ كردي ~~(قوله إنه لم يوجد الخ) يؤخذ منه إنه لو أراد هذا المغني وقع المعلق عليه ~~وهو واضح اه‍ سيد عمر (قوله المعلق عليه) لعل المعنى على مشيئته اه‍ سم ~~(قوله وأما في الثاني) أي التعليق بعدم المشيئة عطف على قوله أما في الأول ~~اه‍ كردي (قوله يناسب الأول) أي تعليل المتكلمين (قوله أيضا) أي كالمشيئة ~~(قوله يناسب الثاني) أي تعليل الفقهاء (قوله يلزم من عدم الوقوع الخ) أي ~~فلزم من عدم الوقوع الوقوع وهو محال اه‍ سم (قوله الذي الخ) نعت لعدم الخ ~~وقوله اللازم الخ نعت للشرط اه‍ سم (قوله لو وقع) أي الطلاق (قوله لانتفت ~~الصفة) أي المعلق بها وهي عدم المشيئة اه‍ كردي (قوله ينتفي المعلق بها) ~~وهو الطلاق (قوله وإيضاحه) أي المعارضة بقوله لو وقع لانتفت الصفة الخ ~~(قوله لانتفاء المعلق عليه) وهو عدم المشيئة PageV08P067 # (قوله وخرج) إلى قوله خلافا للأسنوي في المغني وإلى المتن في النهاية ~~(قوله ما إذا سبق الخ) أي فيقع في هذه الصور اه‍ ع ش (قوله أو لم يعلم) وفي ~~سم عن الشهاب البرلسي ما نصه ينبغي قراءته بفتح الياء اه‍ أقول ويصح الضم ~~أيضا أخذا من قول الشارح الآتي فمات ولم تعلم مشيئته الخ (قوله أو لم يعلم ~~الخ) هذا يقتضي الحكم على المعلق ومثله المستثنى عند الجهل بقصده بالوقوع ~~اه‍ سم (قوله وكذا إن أطلق الخ) قد يقال لو توسط فقيل في صورة الاطلاق إن ~~أخر التعليق يقع لأنه أتى بصيغة جازمة وشك في رافعها والأصل عدمه ms5932 وإن قدم ~~لا يقع لأن الظاهر حينئذ إنما هو التعليق وإن لم يرده لم يبعد فليتأمل اه‍ ~~سيد عمر أقول ويوجه إطلاقهم بنظير ما قدمه الشارح في التنبيه من أن ظاهر ~~اللفظ الاستثناء الخ (قوله ذلك) أي نية الاخراج اه‍ ع ش (قوله ولو قال أنت ~~طالق الخ) قد يتوقف فيه إذا قصد التعليق بمجموع الامرين من حيث هو مجموع ~~اه‍ سيد عمر أي لأنه تعليق بمستحيل فلا يقع (قوله في كلام واحد الخ) أي ~~لأنه كأنه قال أنت طالق على أي حالة وجدت اه‍ ع ش وفيه تأييد لما مر آنفا ~~عن السيد عمر (قوله وكذا يمنع التعليق الخ) أي عند قصد التعليق مغني وسم ~~(قوله التعليق بالمشيئة) إلى قوله قال القاضي في المغني إلا قوله لعموم ~~الخبر السابق وقوله الاسم وإلى الفصل في النهاية إلا قوله فهو كأنت طالق ~~إلى قال (قوله ونية عبادة) الظاهر أن الاطلاق يضر النية اه‍ سم قول المتن: ~~(ولو قال يا طالق الخ) فرع لو قال حفصة طالق وعمرة طالق إن شاء الله فالوجه ~~أن يقال إن قصد عود الاستثناء إلى كل من المتعاطفين أو أطلق لم تطلق واحدة ~~منهما وإن قصد عوده للثاني فقط طلقت الأولى فقط خلافا لظاهر الروض اه‍ ~~نهاية وجرى المغني على ظاهر الروض من أن الاطلاق كقصد عوده للثاني فقط ~~فتطلق الأولى فقط (قوله لأن النداء يقتضي تحقق الاسم أو الصفة الخ) لعل أو ~~للتنويع في التعبير عبارة المغني نظرا لصورة النداء المشعر بحصول الطلاق ~~حالته والحاصل لا يعلق بخلاف أنت طالق فإنه الخ (قوله ولا يقال) الواو ~~حالية وقوله في الحاصل أي في الشئ المتحقق اه‍ كردي (قوله بخلاف أنت كذا ~~الخ) عبارة المغني والأسني بخلاف أنت طالق فإنه كما قال الرافعي قد يستعمل ~~عند القرب منه وتوقع الحصول كما يقال للقريب من الوصول أنت واصل وللمريض ~~المتوقع شفاؤه قريبا أنت صحيح فينتظم الاستثناء في مثله فعلم أن يا طالق لا ~~يقبل الاستثناء اه‍. (قوله وفي يا ms5933 طالق أنت طالق الخ) ولو قال أنت طالق ~~واحدة وثلاثا أو وثنتين إن شاء الله فواحدة لاختصاص التعليق بالمشيئة ~~بالأخيرة أو ثلاثا وواحدة إن شاء الله فثلاث أو واحدة ثلاثا أو ثلاثا ثلاثا ~~إن شاء الله لم تطلق لعود المشيئة إلى الجميع لحذف العاطف ولو قال أنت طالق ~~إن لم يشأ زيد ولم توجد مشيئته في الحياة وقع قبيل موته أو جنونه المتصل ~~بالموت فإن مات وشك في مشيئته لم تطلق للشك في الصفة الموجبة للطلاق اه‍ ~~شرح الروض زاد النهاية والمغني أو أنت طالق إن لم يشأ زيد اليوم ولم يشأ ~~فيه وقع قبيل الغروب إذ اليوم هنا كالعمر فيما مر ولو قال أنت طالق إن شاء ~~زيد فمات زيد أو جن قبل المشيئة لم تطلق وإن خرس فأشار طلقت أو علق بمشيئة ~~الملائكة لم تطلق لأن لهم مشيئة ولم يعلم حصولها وكذا إذا علق بمشيئة بهيمة ~~لأنه تعليق بمستحيل اه‍ (قوله ومحل ذلك الخ) أي في المتن وما في الشرح قول ~~المتن (أو أنت طالق إلا أن يشاء الله) قد يقال إذا أراد إلا أن يشاء طلاقك ~~فما حكمه ثم رأيت المحلى والخطيب قدر إطلاقك هذا والحاصل أن الحكم لا يختلف ~~وإنما المعنى يختلف فإن قدر والمفعول طلاقك صار في قوة أنت طالق إن لم يشأ ~~الله وإن قدر عدم طلاقك صار في PageV08P068 # قوة أنت طالق إن شاء الله فتأمله اه‍ سيد عمر (قوله فهو كأنت طالق إلا أن ~~يشاء زيد فمات الخ) أي فإنه يقع الطلاق هذا صريح هذا الكلام وصرح به القوت ~~فانظر ذلك مع قول الروض وشرحه وكذا الحكم لو قال أنت طالق إلا أن يشاء زيد ~~فتطلق إن لم توجد مشيئته لا إن وجدت مشيئته ولا إن مات وشك في مشيئته كما ~~لو قال إلا أن يشاء الله انتهى اه‍ سم وقوله مع قول الروض وشرحه الخ تقدم ~~عن النهاية والمغني ما يوافقه (قوله ولم تعلم مشيئته) أي وجودا وعدما (قوله ~~فإن ذكر شيئا ms5934 اعتمد قوله) انظر ما المراد بالشئ الذي إذا ذكره اعتمد قوله ~~فإنه لم يظهر فرق بين توجيهي الأصح ومقابله في أن المعنى إلا أن يشاء عدم ~~طلاقك وغاية الامر أن الأصح يقول لما كان الطلاق معلقا على عدم المشيئة ولا ~~اطلاع لنا عليه منعنا الوقوع للشك فيه ومقابله يقول قوله أنت طالق صريح في ~~الوقوع وقوله إلا أن يشاء رفع له ولم نعلم به فعملنا بالأصل اه‍ ع ش (قوله ~~إلا أن يسبقني الخ) أي إلا إن قدر سبحانه وتعالى علي بفعله اه‍ ع ش. # فصل في الشك في الطلاق وما يتبع ذلك من نحو الاقراع بين الزوج والعبد قال ~~النهاية والمغني والشك في الطلاق كما سيأتي ثلاثة أقسام شك في أصله وشك في ~~عدده وشك في محله كمن طلق معينة ثم نسيها اه‍ قول المتن: (شك) أي تردد ~~رجحان وغيره اه‍ مغني (قوله منجز) إلى التنبيه في النهاية وكذا في المغني ~~إلا قوله فإن أراد إلى وفيما إذا شك وقوله لتحل لغيره يقينا والواو في ~~ولتعود وفي وبالثلاث (قوله دع ما يريبك الخ) بفتح الياء أفصح من ضمها اه‍ ~~سيد عمر عبارة البجيرمي قوله دع ما يريبك إلى ما لا يريبك بفتح الياء فيهما ~~أفصح وأشهر من ضمها وقوله إلى ما لا يريبك متعلق بمحذوف أي وانتقل إلى ما ~~لا يريبك اه‍ أي أو بقوله يريبك على طريق التضمين (قوله ففي الأول) أي الشك ~~في أصل الطلاق (قوله يراجع) أي في غير البائن أو يجدد أي في البائن لعدم ~~الوطئ أو للخلع أو لانقضاء العدة (قوله وإلا فلينجز طلاقها الخ) ظاهره أنه ~~تحل لغيره لا يقينا بدون طلاق آخر وفيه نظر لأنه محكوم بزوجيتها ظاهرا ~~ومشكوك في حلها للغير فليتأمل سم على حج اه‍ رشيدي (قوله وفي الثاني) أي ~~الشك في العدد (قوله فإن كان) أي الأكثر (قوله أوقعهن عليها) أي إن كان ~~الطلاق رجعيا كما هو ظاهر اه‍ رشيدي (قوله الأولى أن يطلق ثلاثا لتحل لغيره ~~الخ) كذا ms5935 قاله الماوردي قال أبو علي الفارقي هذا الكلام باطل لأن حلها ~~لغيره بيقين لا يتوقف على الثلاث إذ لو طلقها PageV08P069 # واحدة وانقضت عدتها حلت للغير بيقين وإنما التعليل الصحيح أن يقال إن ~~يطلق ثلاثا حتى لو عاد وتزوجها ملك عليها الثلاث انتهى وللشهاب سم بسط لهذا ~~بحثا من غير اطلاع على كلام الفارقي اه‍ رشيدي (قوله ولنعود له يقينا) ~~يطرقه كلام الفارقي المتقدم كما نبه عليه الأذرعي اه‍ رشيدي وفي سم ~~استشكاله بمثل ما تقدم أيضا وفي المغني ما يوافق الكلام المتقدم من الفارقي ~~وأشار الشارح إلى دفع ذلك الاشكال بقوله تنبيه ذكرهم الخ (قوله هنا) أي في ~~قولهم الأولى أن يطلق ثلاثا الخ (قوله لا لتوقف كل منهن الخ) أي إذ الحل ~~للغير يقينا والعود له بعده يقينا لا تتوقفان على الثلاث كما مر قول المتن: ~~(وقال آخر الخ) ولو حلف كل من شخصين أنه يطحن طحينه مثلا قبل الآخر فالحيلة ~~في عدم حنثهما أن يخلطا ويطحنا معا فلا يحنث واحد منهما لعدم العلم بسبق ~~طحين أحدهما ع ش عن البابلي اه‍ بجيرمي (قوله إن لم يكنه) مشى المصنف على ~~اختيار شيخه ابن مالك في اتصال الضمير الواقع خبر كان ولكن جمهور النحاة ~~على الانفصال اه‍ مغني (قوله لم يحكم بطلاق أحد منهما) ولا يلزمهما البحث ~~عن ذلك اه‍ ع ش قول المتن: (فإن قالهما رجل الخ). فرع: حلف وحنث ثم شك هل ~~حلف بالطلاق أو بالله أفتى شيخنا الشهاب الرملي بأنه يجتنب زوجته إلى تبين ~~الحال ولا يحكم بطلاقها بالشك انتهى وظاهره وجوب الاجتناب احتياطا ويؤيده ~~أنه في مسألة المتن وهي ما لو طلق إحداهما ولم يقصد معينة يجب اجتناب كل ~~واحدة منهما ويستفاد من قوله ولا يحكم بطلاقها امتناع تزوجها ولا يبعد وجوب ~~الاجتهاد عليه وكذا المبادرة به إن كان الطلاق بائنا كما في المسألة ~~المذكورة م ر اه‍ سم على حج اه‍ ع ش. (قوله يقينا) إلى التنبيه في النهاية ~~والمغني إلا قوله وعبر إلى قوله ms5936 ويلزمه (قوله إذ لا واسطة) أي بين النفي ~~والاثبات اه‍ مغني قول المتن: (ولزمه البحث والبيان) ينبغي على قياس ما ~~يأتي أن يقال وعليه البدار بهما اه‍ سم (قوله عنه) أي عن الطائر (قوله أما ~~إذا لم يمكنه ذلك) أي علم الطائر عبارة النهاية فإن أيس منه اه‍ (قوله فلا ~~يلزمه بحث ولا بيان) أي ولا يجوز له قربان واحدة منهما اه‍ ع ش عبارة السيد ~~عمر وظاهره وجوب الاعتزال اه‍ (قوله وكذا الخ) أي لا يلزمه بحث ولا بيان إن ~~كان الطلاق رجعيا لكن يجب الاعتزال اه‍ نهاية (قوله إن كان الطلاق رجعيا) ~~أي ما بقيت العدة (قوله كما يأتي) أي في شرح وعليه البدار بهما (قوله تنبيه ~~يؤخذ الخ) في هذا التنبيه وقفة لأن المعلوم مما يأتي أن البيان إذا وقع ~~الطلاق على معينة والتعيين إذا وقع على مبهمة ولا يخفى أن الطلاق هنا يقع ~~على معينة غاية الأمر أنها غير معلومة ابتداء لعدم تعين الصفة المعلق عليها ~~ابتداء فإذا علمت الصفة تعينت المطلقة فما هنا من باب البيان لا التعيين ~~فليتأمل سم على حج اه‍ ع ش ورشيدي (قوله مع ما يأتي له) أي في قوله ويلزمه ~~البيان في الحالة الأولى الخ (قوله إن هذا الخ) بيان لما يأتي وقوله إن محل ~~الخ نائب فاعل يؤخذ وقوله بينهما أي لفظي البيان والتعيين (قوله كأن خاطبها ~~به) إلى قول المتن ولو قال زينب في النهاية وكذا في المغني إلا قوله ولا ~~مجال للاجتهاد هنا وقوله واستشكل إلى أما إذا (قوله الامر) نائب فاعل وقف ~~(قوله من وطئ الخ) بيان للامر (قوله عنهما أي الزوجتين) والجار متعلق بوقف ~~قول المتن: (حتى يذكر) بتشديد الذال المعجمة كما ضبطه بعضهم نهاية ومغني ~~(قوله ولم يقنع) ببناء المفعول قول المتن: (ولو قال لها ولأجنبية الخ) وجه ~~دخول هذا والذي بعده في الترجمة أن فيهما شكا بالنسبة إلينا اه‍ رشيدي ~~(قوله أو أمة الخ) عبارة المغني وأمته مع زوجته وفاسدة النكاح مع صحيحته ms5937 ~~كالأجنبية مع الزوجة PageV08P070 # اه‍ (قوله للصحيح) أي للطبل الصحيح بأن ينزل على الطبل الحلال اه‍ رشيدي ~~(قوله لأن ذلك) أي انصراف الطبل للصحيح وقوله هنا أي في مسألة المتن (قوله ~~أما إذا لم يقل) إلى قوله نعم يغني عنه ما قبله (قوله على ما بحثه الأسنوي) ~~عبارة النهاية والمغني كما بحثه الخ (قوله وكما لو الخ) عطف على قوله لصدق ~~اللفظ الخ (قوله لو أعتق عبده الخ) أي أو أعتق غيره عبدا له الخ اه‍ ع ش. ~~(قوله وأما إذا قال ذلك الخ) ولو قال إن فعلت كذا فإحداكما طالق ثم فعله ~~بعد موت إحداهما أو بينونتها وقع الطلاق على الباقية خلافا لبعض المتأخرين ~~ولو قال لام زوجته ابنتك طالق ثم قال أردت البنت التي ليست زوجتي صدق ولو ~~قال نساء العالمين طوالق لم تطلق زوجته إن لم ينو طلاقها اه‍ نهاية زاد ~~المغني ولو قال لعبديه أحدكما حر فمات أحدهما تعين العتق في الحي اه‍ (قوله ~~ورجل) ينبغي أن يكون الخنثى كالرجل لأنه ليس محلا للطلاق كذا في هامش ~~المغني. (قوله فلا يقبل قوله الخ) قياس مسألة العصا السابقة عدم القبول هنا ~~لا ظاهرا ولا باطنا سم وع ش وقال السيد عمر قول المحشي قياس مسألة العصا ~~الخ هذا جار على طريقة الشارح في مسألة العصا وأما على ما نقله فيها عن ~~شيخه الشهاب الرملي أي وعن شرح الروض فقياسه القبول هنا باطنا فكان ينبغي ~~له أن ينبه عليه اه‍ وقوله وأما على ما نقله فيها عن شيخه الخ وتقدم هناك ~~عن الرشيدي أنه نقل أيضا عن الجمال الرملي. # (قوله أحد هذين) أي الرجل أو الدابة (قوله ابتداء) إلى قوله وهل يأتي في ~~النهاية (قوله واسم أجنبية) أي أجنبية لم ينكحها نكاحا فاسدا وإلا قبل كما ~~في الروض اه‍ سم وفي النهاية والمغني عقب كلام الروض المذكور ما نصه نعم ~~يظهر أن محله حيث لم يعلم بفساد نكاحها وإلا فهي أجنبية فيدين ولا يقبل ~~ظاهرا اه‍. # (قوله ظاهرا بل ms5938 يدين) وفاقا للنهاية والمغني (قوله لاحتماله) علة للتديين ~~وقوله إذ الاسم الخ علة لما في المتن اه‍ رشيدي (قوله مع ذلك) أي مع ~~التصريح باسم زوجته اه‍ مغني (قوله بخلاف أحد) الأولى إحدى (قوله وهل يأتي ~~بحث الأسنوي الخ) اعتمده أي الاتيان المغني والنهاية (قوله فيقبل منه تعيين ~~زينب الخ) قياس بحث الأسنوي أنه لا ينصرف لزوجته وإن لم يصدر منه تعيين إلا ~~أن يفرق سم على حج اه‍ ع ش عبارة الرشيدي لا يخفى أن الذي تقدم عن بحث ~~الأسنوي أنه ينزل على الأجنبية في حال الاطلاق ولا يحتاج لدعوى ذلك منه كما ~~يصرح به قوله ثم مع بقاء أصل الزوجية وحينئذ فالتفريع هنا مخالف لما يقتضيه ~~بحث الأسنوي اه‍ (قوله التي عرف لها الخ) أي أو ماتت اه‍ مغني. (قوله وهل ~~ينفعه) إلى قوله ويؤيده في النهاية (قوله في مسألة المتن) أي قوله ولو قال ~~زينب طالق وقال قصدت الخ اه‍ ع ش وزوجته الخ جملة حالية (قوله زينب بنت ~~محمد) أي أو بنت أحمد كما يؤخذ من قوله لقوله زوجتي الخ اه‍ ع ش (قوله ما ~~مر) أي في النكاح (قوله وليس له الخ) هذا ونظيره الآتي جملة حالية (قوله ~~فلا ينافيه) أي ما مر (قوله الثانية) أي التي ليست زوجة له (قوله فإنه ~~يقبل) وفاقا للنهاية والمغني كما مر (قوله نظير ما مر الخ) قضيته أنه يقيل ~~هنا يمينه أيضا (قوله لأن اللفظ صالح) إلى قوله فإن قلت في النهاية إلا ~~قوله وإن نازع فيه PageV08P071 # البلقيني وكذا في المغني إلا قوله وصرح به العبادي وقوله قال ابن الرفعة ~~وقوله وهو متجه المدرك إلي وعليه لو استمهل. (قوله كما يأتي) أي قبيل قول ~~المتن ولو ماتتا (قوله بقوله لا يطلقان) عبارة النهاية والمغني قبيل قول ~~المتن الآتي ولو ماتتا قال أي الإمام فإن نواهما فالوجه أنهما لا تطلقان ~~اه‍ قول المتن: (في الحالة الأولى) هي قصد واحدة معينة وقوله في الثانية هي ~~الصور المندرجة في قوله وإلا ms5939 قول المتن: (وتعزلان) بمثناة فوقية بخطه ~~فالضمير لزوجتيه اه‍ مغني (قوله إن طلبتاه الخ) ضعيف اه‍ ع ش (قوله إن ~~طلبتاه) أي البيان أو التعيين أي عند النهاية والشارح وخالفهما المغني ومال ~~إليه سم والسيد عمر كما يأتي. (قوله هذا) أي قول المتن ويلزمه البيان الخ ~~(قوله ما بقيت العدة) فإن انقضت لزمه في الحال نهاية ومغني (قوله أما إذا ~~لم يطالباه) أي ولا إحداهما اه‍ مغني (قوله لم يطالباه) الظاهر تأنيث الفعل ~~كما في النهاية والمغني (قوله فلا وجه لايجابه الخ) جزم به المغني (قوله ~~لايجابه) أي البيان أو التعيين ويحتمل أن الضمير للبدار (قوله لكن صريح ~~كلامهم خلافه) أي فيجب البيان أو التعيين في البائن حالا وفي الرجعي بعد ~~انقضاء العدة على المعتمد اه‍ ع ش (قوله ويوجه الخ) هذا التوجيه لا يأتي ~~فيما إذا لم يكن هناك خلوة كأن كانت في غير داره أو بلده اه‍ سم عبارة ~~السيد عمر لا يخفى ما في هذا التوجيه فإن ما ذكره منتف مع وجوب الانعزال ~~والفرق بينه وبين ما نظر به واضح جلي اه‍ (قوله قبل الدخول) الأولى حذفه ~~(قوله وعليه لو استمهل الخ) أي على وجوب البيان أو التعيين فورا وجد الطلب ~~منهما أو من أحدهما أم لا قال ع ش قوله وعليه لو استمهل الخ قضيته أنه لو ~~استمهل لم يمهل فيما لو طالبتاه أو إحداهما وينبغي إمهاله أيضا حيث أبدى ~~عذرا اه‍ وفيه تأمل (قوله على الأوجه) عبارة المغني والأسني قال الأسنوي ~~وقضية ذلك أنه لو استمهل لم يمهل وقال ابن الرفعة يمهل ويمكن حمل الأول على ~~ما إذا عين ولم يدع نسيانا إذ لا وجه للامهال حينئذ والثاني على ما إذا ~~أبهم أو عين وادعى أنه نسي اه‍. (قوله وإن لم يقصر الخ) كأن كان جاهلا أو ~~ناسيا اه‍ مغني (قوله عن قول شارح) PageV08P072 # وهو ابن النقيب اه‍ مغني. (قوله جزما إن عين الخ) عبارة المغني ويقع ~~الطلاق في المعينة المبينة باللفظ جزما وفي المبهمة ms5940 على الأصح لأنه جزم به ~~ونجزه فلا يجوز تأخيره إلا أن محله غير مبين أو غير معين فيؤمر بالتبين أو ~~التعيين اه‍ (قوله لوقع لا في محل) أي والطلاق شئ معين فلا يقع إلا في محل ~~معين نهاية ومغني (قوله بمنع هذا الخ) عبارة النهاية والمغني بأنه ممنوع ~~منهما إلى التعيين كما مر فلولا وقوع الطلاق قبله لم يمنع منهما اه‍ (قوله ~~إنه) أي التعيين (قوله أيضا) أي كالطلاق (قوله إلا من التفريق) أي من ~~القاضي أو باجتنابه عنها بأن لم يجتمع معها كأن سافر وغاب مدة العدة اه‍ ع ~~ش (قوله بين الوقوع) أي وقوع الطلاق وبينها أي العدة (قوله قلت يفرق الخ) ~~قول قد يفرق بأن ذلك هو الاحتياط فيهما كما لا يخفى وأما ما فرق به فينبغي ~~التأمل فيه اه‍ سم (قوله فإنها أمر حسي) فيه نظر اه‍ سم (قوله ولا في نفس ~~الامر) عطف على مقدر أي لا في الظاهر ولا في نفس الامر (قوله للتي قصدها) ~~عبارة النهاية والمغني والوطئ لإحداهما ليس بيانا في الحالة الأولى أن ~~المطلقة الأخرى اه‍. (قوله لأن الطلاق) إلى المتن في النهاية والمغني (قوله ~~فإن بين الطلاق) تفريع على المتن عبارة المغني والنهاية في شرح وقيل تعيين ~~والمعتمد الأول وعليه فيطالب بالبيان والتعيين فإن بين الخ (قوله حد الخ) ~~أي لاعترافه بوطئ أجنبية بلا شبهة مغني ونهاية (قوله في البائن) أي بخلاف ~~الرجعية لا حد بوطئه لها مغني ونهاية أي ويعزر إن علم التحريم ويجب لها ~~المهر ع ش (قوله أو في غيرها) أي غير الموطوءة (قوله وعليه المهر) أي ~~مهرهما (قوله للشبهة) لأن الطلاق ثبت بظاهر اليمين اه‍ مغني قول المتن: ~~(ولا تعيينا) أي في الحالة الثانية لغير الموطوءة نهاية ومغني أي للطلاق ~~(قوله لما مر) أي في شرح ليس بيانا (قوله ويلزمه المهر الخ) عبارة المغني ~~والنهاية والأسنى واللفظ للأول وله أن يعين للطلاق الموطوءة وعليه مهرها ~~لما مر وقضية كلام الروض وأصله أنه لا حد عليه وإن ms5941 كان الطلاق بائنا وهو ~~المعتمد وإن جزم في الأنوار بأنه يحد كما في الأولى للاختلاف في وقت الطلاق ~~وله أن يعينه لغير الموطوءة اه‍ (قوله إجازة الخ) أي هو إجازة من المشتري ~~أو فسخ من البائع (قوله في الطلاق) إلى قول المتن ولو ماتتا في النهاية إلا ~~قوله أو قال هذه أو هذه استمر الابهام (قوله في الطلاق المعين) عبارة ~~المغني فيما إذا طلب منه بيان مطلقة معينة نواها اه‍ (قوله المعين) سيذكر ~~محترزه بقوله وأما المبهم الخ (قوله لها أو هذه الزوجة) إلى قول المتن ولو ~~ماتتا في المغني إلا قوله أو هذه مع هذه إلى المتن وقوله ويفرق إلى وخرج ~~(قوله لعدم احتمال لفظه الخ) إن قيل بل هو محتمل لأن إحداهما مفرد مضاف ~~فيعم قلت خصوص الصيغة الدال على الفرد دون ما زاد مانع من ذلك اه‍ سم (قوله ~~حتى يبين) يعني يعين اه‍ رشيدي وفيه نظر إذ PageV08P073 # الموضوع الطلاق المعين فحقه التعبير بالبيان (قوله بين هذا) أي قوله أما ~~باطنا فالمطلقة المنوية فإن نواهما لم تطلقا الخ (قوله بما ذكر) أي بالعطف ~~بالواو وبل وقوله هذه ثم هذه الخ أي العطف بثم أو الفاء (قوله أو هذه بعد ~~هذه الخ) أو هذه بعدها هذه أو هذه قبل هذه فالمشار إليها أولا هي المطلقة ~~اه‍ مغني (قوله طلقت الثانية) أي المشار إليها ثانيا (قوله وأما المبهم ~~الخ) قسيم قوله في الطلاق المعين اه‍ ع ش (قوله مطلقا) أي سواء عطف بالواو ~~أم بغيرها اه‍ مغني قول المتن: (قبل بيان) أي للمعينة وتعيين أي للمبهمة ~~(قوله والطلاق بائن) إلى قوله هذا ما مشيا في النهاية وكذا في المغني إلا ~~قوله وإن لم يرث إلى لأنه ثبت (قوله بائن) أي أو رجعي وقد انقضت العدة كما ~~هو واضح اه‍ سيد عمر (قوله بالبيان) جزما أو التعيين على المذهب لبيان حال ~~الإرث لأنه قد ثبت إرثه الخ اه‍ مغني وهذا أحسن من صنيع الشارح الآتي آنفا ~~(قوله وإن لم يرث ms5942 إحداهما الخ) هذا لا يتأتى إذا ماتت إحداهما التي لا ~~يرثها فقط سم ورشيدي (قوله لكونها كتابية) أي ومع ذلك يطالب بالبيان أو ~~التعيين فإن بين أو عين في المسلمة لم يرث من الكتابية أو في الكتابية ورث ~~من المسلمة اه‍ ع ش (قوله ولأنه الخ) عطف على قوله اتفاقا الخ اه‍ رشيدي ~~(قوله فيوقف الخ) مستأنف اه‍ رشيدي (قوله نعم إن نازعه الخ) هذا إنما يظهر ~~في البيان اه‍ سم عبارة المغني والروض مع شرحه ثم إن نوى معينة فبين في ~~واحدة فلورثة الأخرى تحليفه إنه لم يردها بالطلاق فإن نكل حلفوا ولم يرث ~~منها كما لا يرث من الأولى إذا كانت ميتة لأن اليمين المردودة كالاقرار وإن ~~حلف طالبوه بكل المهر إن دخل بها وإلا طالبوه بنصفه في أحد وجهين يظهر ~~ترجيحه لأنهم بزعمهم المذكور ينكرون استحقاق النصف وإن عين في المبهم فلا ~~اعتراض لورثة الأخرى عليه لأن التعيين إلى اختياره وإن كذبه ورثة المطلقة ~~يعني المبينة للطلاق فلهم تحليفه أنها مطلقة وقد أقروا له بإرث لا يدعيه ~~وادعوا عليه مهرا استقر بالموت إن لم يدخل بها اه‍ وقولهما وإن حلف إلى ~~قولهما وإن عين الخ في النهاية مثله. (قوله ونكل عن اليمين) أنه لم يردها ~~اه‍ سم قول المتن: (فالأظهر قبول بيان وارثه الخ) فإن توقف الوارث في ~~التبيين بأن قال لا أعلم ومات الزوج قبل الزوجتين وقف من تركته ميراث زوجة ~~بينهما حتى تصطلحا أو تصطلح ورثتهما بعد موتهما وإن ماتتا قبله وقف من ~~تركتهما ميراث زوج وإن مات الزوج وقد ماتت واحدة منهما قبله ثم الأخرى بعده ~~وقف ميراث الزوج من تركتها أي الأولى ووقف ميراث الزوجة بينهما من تركته ~~حتى يحصل الاصطلاح ثم إن بين الوارث الطلاق في الميتة منهما أو لا قبل ~~لاضراره بنفسه لحرمانه من الإرث ولشركة الأخرى في إرثه وقبلت شهادته بذلك ~~على باقي الورثة أو بينه في المتأخرة أو كانت باقية فلورثتهما في الأولى ~~أولها في الثانية تحليفه على البت ms5943 أن مورثه طلقها ولورثة المعينة للنكاح ~~تحليفه على نفي العلم أن مورثه طلقها ولا يقبل شهادته أي وارث الزوج على ~~باقي الورثة أي ورثة الزوجة بطلاق المتأخرة للتهمة بجره النفع بشهادته اه‍ ~~روض مع شرحه ولو شهد اثنان من ورثة الزوج أن المطلقة فلانة قبلت شهادتهما ~~إن مات قبل الزوجتين لانتفاء التهمة بخلاف ما لو ماتتا قبله ولو مات بعدهما ~~فبين الوارث واحدة فلورثة الأخرى تحليفه أنه لا يعلم أن الزوج طلق مورثتهم ~~اه‍ (قوله هذا ما مشيا عليه الخ) أعلم أن المحقق المحلي وصاحبي المغني ~~والنهاية أقروا ما في المتن وساقوا ما نقله PageV08P074 # الشارح عن مقتضى الروضة وأصلها مساق الأقوال الضعيفة اه‍ سيد عمر (قوله ~~وفيما إذا كانت) إلى قوله خلافا للعراقيين في النهاية إلا قوله ونازع إلى ~~وبحث (قوله وأبهمت المطلقة) أي ومات قبل التعيين اه‍ سم (قوله لا إرث) أي ~~لليأس من تعيين المطلقة إذ الفرض أنه مات والتعيين لا يقبل من الوارث اه‍ ع ~~ش عبارة السيد عمر أي لأنه لا يقبل تعيين الوارث فلا تتعين المسلمة للزوجية ~~ولا توارث بين مسلم وكافر ولعل هذا على غير ما مر عن الروضة وأصلها كذا قال ~~الفاضل المحشي وما ترجاه متعين ويؤيده أن قول الشارح وفيما الخ كان متصلا ~~في أصل الشرح بقوله لأنه اختيار شهوة فلا دخل للوارث ثم الحق بعد ذلك في ~~الهامش قوله هذا ما مشيا الخ وهذا الصنيع يؤيد أن قوله وفيما الخ مفرع على ~~المتن نعم كان الأليق بالشرح أن ينبه على ذلك بعد إلحاق ما مر فليتأمل اه‍ ~~أقول وكذا صنيع النهاية صريح في أن ذلك مفرع على المتن (قوله أي من ~~استخدامه) إلى قوله فإن قلت في المغني إلا قوله ولا يؤجره الحاكم وقوله ~~نازع إلى وبحث (قوله وعليه نفقتهما الخ) عبارة المغني وعليه نفقة الزوجة ~~وكذا العبد حيث لا كسب له اه‍. (قوله ولا يؤجره الحاكم) أي لينفق عليه من ~~أجرته أي ولو أراد التكسب لنفسه فلسيد منعه منه لأن ms5944 الأصل بقاء الرق حتى ~~يثبت ما يزيله فلو اكتسب بإذن من السيد أو بدونه فينبغي أن ينفق عليه من ~~كسبه لأنه أما باق على الرق فكأنه للسيد والنفقة واجبة عليه وأما عتيق ~~فالمال له ونفقته على نفسه وما زاد على قدر النفقة يوقف إلى أن يتبين الحال ~~اه‍ ع ش (قوله ثم إن صدقه) أي العبد (قوله وحكم بعتقه) أي والطلاق اه‍ مغني ~~عبارة ع ش أي فتطلق المرأة باعترافه ويعتق العبد بحلفه اه‍ (قوله أو في ~~المعتق) عطف على قوله في الطلاق (قوله وحكم بطلاقها) أي وبعتق العبد أيضا ع ~~ش ومغني قول المتن: (فإن مات) أي قبل بيانه (قوله ويرق العبد) عطف على يسقط ~~الخ (قوله لو عكس) أي بأن بين الحنث في العتق اه‍ ع ش (قوله لاضراره بنفسه) ~~أي بتشريكه المرأة في التركة وإخراجه العبد عنها اه‍ كردي (قوله فيه) أي في ~~قولهم لو عكس قبل الخ (قوله نقلا) تمييز محول عن المضاف والأصل ونازع في ~~نقله أو مفعول مطلق مجازي والأصل نزاعا نقليا (قوله بما يرده) أي بنقل يرده ~~أن من حفظ الخ وهو الوارث فإنه مثبت للعتق والمنكر الغير الحافظ ناف له ~~والمثبت مقدم على النافي اه‍ كردي (قوله إن من حفظ) أي حجة على من لم يحفظ ~~(قوله ومعنى بما الخ) عطف على قوله نقلا بما الخ (قوله إلى تصور أنه قد لا ~~يضره) أي ككون الزوجة كتابية والزوج مسلم وما يأتي في بحث البلقيني (قوله ~~وبحث البلقيني الخ) معتمد اه‍ ع ش (قوله أخذا من العلة) وهي قوله لاضراره ~~بنفسه اه‍ سم (قوله تقييده) أي قولهم لو عكس قبل (قوله على الميت دين) شامل ~~لما إذا حدث الدين بعد الموت كأن حفر بئرا عدوانا فتلف بها شئ بعد الموت ~~وبعد تعيين الوارث اه‍ ع ش (قوله وإلا أقرع الخ) يتأمل معناه فإن الاقراع ~~لا بد منه وإن لم يكن عليه دين اللهم إلا أن يريد أنه إذا قرعت برق ويوفي ~~منه الدين ms5945 وعلى هذا فهل تطلق فيه نظر فليحرر اه‍ سم عبارة الرشيدي قضيته أن ~~القرعة تؤثر في الرق لكن سيأتي قريبا خلافه اه‍ وقوله لكن سيأتي الخ أقول ~~يمكن تخصيصه بغير ما هنا كما مر آنفا عن سم ما يشير إليه (قوله لم نظروا ~~هنا الخ) أي حيث لم يقبلوا بيان الوارث وقوله ولم ينظروا إليها الخ أي حيث ~~قبلوا بيانه مع احتمال أن يكون له غرض في تبيينه واحدة منهما ككونها كتابية ~~والأخرى مسلمة اه‍ ع ش (قوله في بعض ما شمله قوله الخ) أي كما إذا مات ~~بينهما وبين الوارث الميتة بعده للطلاق اه‍ سم (قوله PageV08P075 # لأنها) أي التهمة (قوله أظهر باعتبار ظهور نفعه الخ) ولك أن تمنعه بأن ~~البعض المذكور كذلك (قوله فمنع غيره) أي غير ذلك الطريق اه‍ رشيدي (قوله ~~رجاء خروج القرعة) إلى قوله ولا ينصرف في المغني إلا قوله كما يقبل إلى ~~المتن (قوله إذ هو) أي العتق (قوله إذا صدقت على الحنث) عبارة المغني إذا ~~ادعت أن الحنث فيها اه‍. (قوله لكن الورع الخ) يظهر أنها إذا أرادت سلوك ~~سبيل الورع فلا بد من صورة تمليك منها للورثة حتى يصير ملكهم قطعا وإن أوهم ~~قوله أن تترك خلافه ثم قضية هذا الصنيع أنها ترث لكن الورع تركه وعبارة متن ~~الروض وإن خرجت لهن يعني الزوجات استمر الاشكال ووقف إرثهن والأولى لهن ~~تركه للورثة انتهى وأقره شارحة وهو أي الشارح تابع في ذلك للزركشي فإنه ~~تعقب بنحو ذلك تعبير أصل الروضة حيث قال وإن خرجت القرعة على المرأة لم ~~تطلق لكن الورع الخ فليراجع ثم رأيت في حاشية ابن قاسم على شرح المنهج ما ~~نصه قوله والورع الخ يوهم أن لها الآن سبيلا إلى الميراث وليس مرادا فإن ~~الاشكال مستمر كما صرح به البراسي ويمكن أن يقال معنى ترك الميراث أن تعرض ~~عنه وتهب حصتها لبقية الورثة ليتمكنوا من أخذ الجميع ولا يوقف لها شئ ~~فليتأمل اه‍ وفي حاشية الزيادي على ذلك ما نصه ويمكن ms5946 حمل كلام الشارح على ~~صورة خروج القرعة على العبد انتهى اه‍ سيد عمر أقول وقد يمنع ما ادعاه من ~~أن قضية هذا الصنيع الخ قول الشارح الآتي فيبقى الابهام الخ فتأمل (قوله ~~فيبقى الابهام كما كان) ولا تعاد القرعة اه‍ إسني (قوله ولا يتصرف الوارث ~~فيه) وينبغي عدم وجوب النفقة عليه لأنا لم نتحقق دخوله في ملكه وتكون في ~~بيت المال ثم على مياسير المسلمين اه‍ ع ش (قوله فيملك التصرف فيه الخ) ~~الأولى فيملك قطعا التصرف في غير نصيب الزوجة منه أما الخ. # فصل في بيان الطلاق السني والبدعي (قوله وهو الجائز) إلى قوله فعليه في ~~النهاية وإلى قوله بخلاف معلق في المغني إلا قوله أو حاكم عليه وقوله لكن ~~بحثا إلى وطلاق متحيرة وقوله بنكاح أو شبهة وقوله وإن سبقه إلى المتن وقوله ~~وقد علم ذلك وقوله ولخبر ابن عمر إلى ولتضررها وقوله يوجد زمن البدعة قطعا ~~(قوله فلا واسطة بينهما) أي السني والبدعي اه‍ ع ش (قوله على أحد ~~الاصطلاحين الخ) الأولى هذا أحد الاصطلاحين والمشهور خلافه فعليه الخ عبارة ~~المغني وفيه اصطلاحان أحدهما وهو أضبط ينقسم إلى سني وبدعي وجرى عليه ~~المصنف حيث قال الطلاق سني وبدعي وثانيهما وهو أشهر ينقسم إلى سني وبدعي ~~ولا ولا فإن طلاق الصغيرة والآيسة والمختلعة والتي استبان حملها منه وغير ~~المدخول بها لا سنة فيها ولا بدعة. # تنبيه: قسم جمع الطلاق إلى واجب كطلاق المولى وطلاق الحكمين في الشقاق ~~إذا رأياه ومندوب كطلاق زوجة غير مستقيمة كمسيئة الخلق أو كانت غير عفيفة ~~ومكروه كمستقيمة الحال وأشار الإمام إلى المباح بطلاق من لا يهواها ولا ~~تسمح نفسه بمؤنتها من غير استمتاع بها وحرام كطلاق البدعي كما قال ويحرم ~~البدعي اه‍. (قوله فعليه) أي المشهور (قوله طلاق الحكمين الخ) مبتدأ خبره ~~قوله لا سنة فيه الخ (قوله أو حاكم عليه) أي على المولى اه‍ سم (قوله بأنه ~~الخ) الباء سببية اه‍ سم (قوله وطلاق متحيرة) عطف على طلاق الحكمين وقوله ~~ومختلعة الخ ms5947 وقوله ومعلق الخ وقوله وصغيرة الخ عطف على متحيرة (قوله كما ~~يأتي) أي آنفا قبيل قول المتن وقيل (قوله منه) لعل الضمير راجع إلى الوطئ ~~لا الزوج وإلا فتحتاج إلى عطف شبهة على ضمير منه لا على نكاح ولو حذف لفظة ~~منه لسلم عن التكلف (قوله بنكاح أو شبهة) وسيأتي حل الزنى في الحاشية اه‍ ~~سم (قوله به) أي الطلاق تنازع فيه المصدران وقوله كما يأتي أي في شرح ولم ~~يظهر حمل PageV08P076 # قول المتن: (طلاق في حيض) قال في شرح الروض ولو في عدة طلاق رجعي وهي ~~تعتد بالأقراء انتهى وهو مبني على الضعيف من استئناف العدة حينئذ نهاية ~~ومغني وسم (قوله وإن سبقه الخ) لعله مبني على أنه إذا طلق في العدة استؤنفت ~~اه‍ سم أي وهو ضعيف كما مر آنفا (قوله أي موطوءة) إلى المتن في النهاية ~~(قوله أو مستدخلة ماءه) هل ولو في الدبر أخذا مما قبله سم على حج والأقرب ~~نعم ثم رأيت في شرح الروض التصريح به عبارته أو استدخلت ماءه المحترم ولو ~~في حيض قبله أو الدبر اه‍ ع ش عبارة السيد عمر هل الاستدخال في الدبر ~~كالوطئ محل تأمل ثم رأيت قول الشارح الآتي بناء على إمكان العلوق منه انتهى ~~وهو يقتضي أن الاستدخال كالوطئ انتهى (قوله وقد علم ذلك) إنما قيد به لقول ~~المصنف ويحرم الخ وإلا فاسم البدعة موجود ولو مع عدم العلم كما هو ظاهر اه‍ ~~رشيدي (قوله دمها) أي المطلقة في الحيض وقوله منها أي العدة (قوله عدتها ~~بالوضع) مفهومه أنها لو كانت حاملا من شبهة أو من وطئ زنى حرم وسيأتي حكم ~~ذلك في قوله ومنه أيضا ما لو نكح حاملا من زنى اه‍ ع ش (قوله وبحث الأذرعي ~~الخ) وهو حسن اه‍ مغني عبارة ع ش معتمد اه‍ (قوله فيه) أي الطلاق. (قوله ~~كالمنجز الخ) عبارة النهاية والمغني واحترزنا بالمنجز عن المعلق بدخول ~~الدار مثلا فلا يكون بدعيا لكن ينظر لوقت الدخول فإن وجد حال الطهر فسني ms5948 ~~وإلا فبدعي إلا إثم فيه هنا قال الرافعي ويمكن أن يقال إن وجدت الصفة ~~باختياره إثم بإيقاعه في الحيض كإنشائه الطلاق فيه قال الأذرعي إنه ظاهر لا ~~شك فيه وليس في كلامهم ما يخالفه اه‍ (قوله بخلاف معلق الخ) هذا قد يشمل ما ~~يأتي آنفا عن المغني عن الأذرعي قول المتن: (إن سألته) أي الطلاق في الحيض ~~نهاية ومغني وهل سؤالها لذلك محرم الظاهر لا سيد عمر قول المتن: (لم يحرم) ~~ولو علق الطلاق باختيارها فأتت به في حال الحيض باختيارها قال الأذرعي ~~فيمكن أن يقال هو كما لو طلقها بسؤالها أي فيحرم وهو ظاهر اه‍ مغني زاد ~~النهاية أي حيث كان يعلم وجود الصفة حال البدعة اه‍ قال ع ش قوله قال ~~الأذرعي الخ معتمد اه‍ وقال السيد عمر قوله أي حيث كان يعلم الخ هذا القيد ~~لا بد منه وإلا فإطلاق التحريم مشكل اه‍ (قوله لرضاها) إلى قوله لأنها قد ~~تسأله في المغني وإلى قول المتن فلو وطئ الخ في النهاية إلا ما سأنبه عليه ~~(قوله لو تحققت رغبتها الخ) أي كأن دفعت له عوضا أو دلت قرينة قوية على ذلك ~~اه‍ ع ش (قوله أي الحيض) أي والنفاس اه‍ مغني. (قوله ومن ثم لم يلحق بخلعها ~~خلع أجنبي) ولو أذنت للأجنبي في أن يختلعها يظهر أن يقال إن كان بمالها ~~فكاختلاعها وإلا فهو كاختلاعه مغني ونهاية قال ع ش قوله إن كان بما أي إن ~~كان الاذن في اختلاعها بمالها وإن اختلع بماله لأن إذنها على الوجه المذكور ~~محقق لرغبتها اه‍ (قوله لا خلع أجنبي) أي فيحرم لأن فيه إعانة على المعصية ~~وإضرارا بالغير اه‍ سيد عمر (قوله لأن خلعه) إلى قوله ويحث ابن الرفعة في ~~المغني إلا قوله أو عند مثلا وقوله بناء على إمكان العلوق منه وقوله لقوله ~~(ص) إلى لأنه قد يشتد (قوله ما ذكر) أي في أو عند اه‍ ع ش قول المتن: (لم ~~يطأها فيه) قد يقال ما فائدة هذا القيد وعبارة ms5949 أصل الروضة كالمنهاج وعبارة ~~متن الروض وإن لم يطأها اه‍ سيد عمر ويمكن أن يقال إن فائدته أن لا يتكرر ~~ما هنا مع ما بعده (قوله إن علمه) أي الاستدخال وتقدم عن الرشيدي ان العلم ~~قيد للحرمة لا للتسمية بالبدعي PageV08P077 # قول المتن: (من قد تحبل) نائب فاعل وطئ اه‍ مغني (قوله لعدم صغرها الخ) ~~عبارة المغني وخرج بمن قد تحبل الصغيرة والآيسة فإنها لا سنة ولا بدعة في ~~طلاقهما اه‍ أي على الاصطلاح المشهور (قوله ويأسها) هل العقيم التي تكرر ~~تزوجها للرجال ذوي النسل ولم تحبل منه كالآيسة لأن حملها ممتنع عادة أولا ~~لأنها في مظنة الحمل ويجوز أن يكون عدم حملها من الأزواج السابقين لمانع ~~غير العقم محل تأمل فإن قلنا بالأول يأتي نظيره في الزوج الذي يعلم من نفسه ~~العقم فليراجع اه‍ سيد عمر أقول والثاني هو الظاهر (قوله قبل وفائها الخ) ~~متعلق بطلاق. (قوله وبحث ابن الرفعة) إلى قوله وليس هنا تطويل عدة تعقبه ~~النهاية بما نصه لكن كلامهم يخالفه اه‍ وقال ع ش قوله لكن كلامهم الخ معتمد ~~أي فالطريق أن تسقط حقها من القسم اه‍ (قوله إن سؤالها) أي بغير مال أما به ~~فلا إشكال في أنه مبيح كما هو ظاهر اه‍ سم (قوله ومنه أيضا) إلى قوله ~~فاندفع في المغني إلا قوله لم يطأها فيه (قوله ما لو نكح الخ) أي طلاق من ~~نكح الخ (قوله لأنها لا تشرع في العدة الخ) أي كما في شرح الروض وفيه نظر ~~بل ينبغي أنه إذا سبق حمل الزنى حيض أو نفاس حسب زمن الحمل قرأ حيث حاضت ~~بعده فلا وجه لكونه بدعيا اه‍ حلبي عبارة ع ش بعد إطالته في استشكال تعليل ~~الشارح المذكور وتأييد إشكاله بكلام سم في كتاب العدد ثم رأيت لبعضهم إن ما ~~هنا مصور بما إذا لم يسبق لها حيض أما من سبق لها حيض فلا يحرم طلاقها لأن ~~مدة حملها يصدق عليها أنها طهر محتوش بدمين فتحسب لها قرأ اه‍ (قوله ms5950 إلا ~~بعد الوضع) أي والنفاس اه‍ مغني (قوله ومحله) أي ما قالاه هنا (قوله لم ~~يطأها فيه) يتأمل هذا القيد مع إنه لا يمكن حملها من الوطئ مع كونها حاملا ~~والطلاق والحالة هذه لا يوجب تطويلا سم على حج وهذا القيد ساقط في بعض نسخ ~~الشارح اه‍ رشيدي وتقدم أن المغني أسقطه أيضا (قوله عليهما) أي الشيخين ~~(قوله وهو محتمل الخ) قد يتوقف فيه بأنه إضرار منع منه وعدم صبر النفس على ~~العشرة يتدارك باجتنابها من غير طلاق فلعل الأوجه الاخذ بإطلاقهم اه‍ سيد ~~عمر ولعله لم يطلع على ما يأتي للشارح من غير تفصيل عن النهاية وإلا لكان ~~يعزيه إليه (قوله بل ظاهر) غير أن كلامهم يخالفه إذا لمنظور إليه تضررها لا ~~تضرره اه‍ نهاية قال ع ش قوله غير أن كلامهم يخالفه معتمد اه‍ (قوله ولو ~~وطئت) إلى قوله وكذا لو لم تحمل في المغني (قوله مطلقا) أي سواء كانت تحيض ~~أم لا اه‍ ع ش (قوله في العدة) أي عدة الطلاق (قوله من غير وطئها) إلى قوله ~~وبما تقرر في المغني وإلى قول المتن ومن طلق بدعيا في النهاية (قوله طاهرا) ~~حال من ضمير وطئها (قوله مما دفعته الطبيعة) أي أولا وهيئته للخروج اه‍ ~~مغني (قوله وبما تقرر) أي في المتن والشرح (قوله الأول) أي الانقسام إلى ~~سني وبدعي عبارة النهاية المشهور اه‍ أي الانقسام إلى سني وبدعي ولا ولا ~~ولعل الأول هو الأصوب. (قوله أن يطلق حاملا) أي وقد نكحها حاملا (قوله لا ~~تحيض) أي في مدة الحمل فقط وقوله أو من شبهة أي مطلقا تحيض أو لا اه‍ حلبي ~~(قوله أو يعلق طلاقها) أي الحائل وكذا الضمائر الآتية وقوله مع آخره أي آخر ~~الطهر (قوله قبل آخره) أي آخر نحو الحيض (قوله بمضي بعضه) أي PageV08P078 # الطهر الذي وطئها فيه وكذا ضمير قوله قبله راجع إلى الطهر لكن بدون قيد ~~وطئها فيه وهذا التكلف أحوجنا إليه القلب الآتي آنفا وقوله أو وطئها الخ ~~عطف على وطئها ms5951 فيه وقوله أو في نحو حيض الخ لا يظهر عطفه على قوله في طهر ~~وطئها الخ وهو ظاهر ولا على قوله في حيض أو نفاس الخ إذ يصير التقدير حينئذ ~~أو يطلقها في طهر وطئها في نحو حيض الخ ولا يخفى ما فيه وأصل العبارة لشرح ~~المنهج لكن الشارح قلب قوله أو يطأها في طهر طلقها فيه إلى أو يطلقها في ~~طهر وطئها فيه فوقع فيما وقع ولو قال هنا أو يطلقها مع آخر نحو حيض أو يعلق ~~طلاقها به لسلم عن الاشكال. (قوله لحيالها) أي عدم حملها اه‍ ع ش قول ~~المتن: (ويحل خلعها) أي الموطوءة في الطهر نهاية أو مغني أي الموطوءة في ~~الحيض وقد طهرت (قوله بل العلة مركبة من ذلك الخ) الاخصر الأوضح بل لذلك مع ~~ندمه (قوله مركبة من) الأولى حذفه (قوله وبه يعلم الخ) أي بالجواب المذكور ~~(قوله وقوعه الخ) أي مع الحرمة كما هو ظاهر وهل الحكم كذلك لو نهاه عن ~~البدعي محل تأمل وقد يؤخذ من قوله لم ينص الخ أنه لا يقع وينبغي أن يقطع به ~~لأنه حينئذ تصرف غير مأذون فيه اه‍ سيد عمر عبارة ع ش ثم إن علم أي الوكيل ~~كونه بدعيا أثم وإلا فلا اه‍ قول المتن: (ومن طلق بدعيا) أي ولم يستوف عدد ~~الطلاق نهاية ومغني (قوله ما بقي الحيض) إلى المتن في المغني وإلى قول ~~المتن ولو قال الحائض في النهاية إلا قوله ومر إلى المتن. (قوله ما بقي ~~الحيض الخ) عبارة المغني ما لم يدخل الطهر الثاني إن طلقها في طهر جامعها ~~فيه أما إذا طلقها في الحيض فإلى آخر الحيضة التي طلقها فيها اه‍ وقوله ~~جامعها فيه أي أو في نحو حيض قبله (قوله لانتقالها الخ) علة لقوله لا فيما ~~بعد الخ قول المتن: (الرجعة) أي أو التجديد إن كان الطلاق بائنا اه‍ بجيرمي ~~عن الشويري عن الامداد (قوله ويكره تركها الخ) وجرى المغني والأسنى على عدم ~~الكراهة (قوله ويؤيده) أي ما بحثه ms5952 الروضة من الكراهة وقوله أن الخلاف الخ ~~أي حيث كان قويا اه‍ ع ش (قوله لا يلزمه إعادتها الخ) عبارة المغني وظاهر ~~كلامهم أنه يستحب لأن الرجعة في معنى النكاح وهو لا يجب اه‍ (قوله لخبر ~~الصحيحين الخ) دليل لسن الرجعة (قوله وألحق به) أي بالطلاق في الحيض الذي ~~في الحديث وقوله الطلاق في الطهر أي الذي وطئ فيه اه‍ ع ش أي أو في حيض ~~قبله (قوله ولم تجب الرجعة) أي خلافا لمالك رضي الله تعالى عنه اه‍ مغني ~~(قوله لأن الامر بالامر بالشئ ليس أمر الخ) لقوله (ص): مروهم بالصلاة لسبع ~~سنين اه‍ مغني (قوله لكونك والده) أي فيكون الوجوب لأجل أمر الوالد اه‍ ~~مغني (قوله ارتفع الاثم) كذا في المغني (قوله المتعلق بحقها) أي أما ~~المتعلق بحقه تعالى فمعلوم أنه لا يرتفع إلا بالتوبة رشيدي وع ش (قوله من ~~أصله) فيه نظر اه‍ سم (قوله وبه فارق دفن البصاق الخ) وقد يقال دفن البصاق ~~واجب على التخيير بينه وبين الإزالة فإذا تقرر وجوب أحدهما وقد أفاد أن ~~الحاصل بالرجعة أبلغ من الحاصل بأحدهما فهي أولى PageV08P079 # بالوجوب فما موقع قوله وبهذا الذي ذكرته الخ نعم قد يقال الوجوب في مسألة ~~البصاق مأخوذ من النص عليه اه‍ سيد عمر. (قوله لأن تلويث المسجد به قد حصل) ~~فيه أن المرأة قد تضررت ولا بد اه‍ سم (قوله يندفع ما قيل الخ) الاندفاع ~~بما سيذكره لا بما ذكره فليتأمل اه‍ سيد عمر عبارة سم يتأمل اندفاعه بما ~~ذكره فإنه غير ظاهر إلا أن يريد أنه فهم مما ذكره أن دفع التحريم لم ينحصر ~~أي في الرجعة لحصوله بالتوبة إلا أن هذا يقتضي وجوب أحد الامرين اه‍ (قوله ~~إذ كون الشئ بمنزلة الواجب الخ) فيه ما فيه لأن مسألة الرجعة بتسليم عدم ~~النص مقيسة بقياس الأولى كما علم مما تقرر اه‍ سيد عمر (قوله قبل أن يطأها) ~~متعلق بطلاقها (قوله ليتمكن من التمتع الخ) هو وجه أمره صلى الله تعالى ~~عليه وسلم ms5953 بما ذكر وكان ينبغي تأخيره عن قوله الآتي والثاني لبيان حصول ~~كماله اه‍ رشيدي (قوله والخبر) أي وقضية الخبر (قوله كما ينهي الخ) أي ~~المحلل (قوله ولا تنافي) أي بين قضيتي المتن والخبر (قوله لأن الأول لبيان ~~الخ) قد يقال الأول لا استحباب فيه بالكلية فإن الاستحباب حصل بالرجعة ثم ~~هو مخير بين أن يفارق في الطهر وبين أن يمسك فالفراق فيه ليس مندوبا نعم ~~إذا أراد الفراق فالسنة أن يؤخره إلى الطهر الثاني فالأولى حينئذ أن يقول ~~لأن الأول لبيان الجواز والثاني لبيان الاستحباب نعم لو قال الشارح لأن ~~الأول لبيان حصول المقصود من استحباب الرجعة والثاني لبيان حصول كمال ~~المقصود من استحبابها لم يرد عليه شئ اه‍ سيد عمر (قوله ممسوسة) أي موطوءة ~~إلى قول المتن ولو قال أنت طالق في النهاية إلا قوله أو للحرج إلى المتن ~~وقوله ومن ثم وقع إلى المتن (قوله أو نفساء) ومعلوم أنها لا تكون إلا ~~ممسوسة فلهذا لم يقيدها كالحائض وقد يمنع بجواز كون الحمل من غيره فليتأمل ~~اه‍ سيد عمر وقد يجاب بأن الطلاق في النفاس بدعي مطلقا قول المتن: (وقع في ~~الحال) أي وإن كانت في ابتداء الحيض مغني ونهاية أي ولا يقال أنها لا تطلق ~~إلا إذا مضى أقل الحيض حتى تتحقق الصفة رشيدي. (قوله فيقع عقب انقطاع دمها) ~~أي ولا يتوقف على الاغتسال نهاية ومغني (قوله ما لم يطأ فيه) أي في الدم ~~اه‍ رشيدي قول المتن: (وإن مست) أي ولم يظهر حملها اه‍ مغني (قوله أو قال ~~لها) أي لمن في طهر اه‍ مغني قول المتن: (فيه) أي في هذا الطهر وإلا تمس ~~فيه أي في هذا الطهر ولا في حيض قبله اه‍ مغني أي أو ظهر حملها (قوله وهي ~~مدخول بها) تقدم ما يغني عنه اه‍ رشيدي (قوله أي بمجرد) إلى المتن في ~~المغني إلا قوله بتغييب الحشفة إلى هذا كله (قوله إن انقطع الخ) أي ولم يعد ~~PageV08P080 # اه‍ مغني (قوله وذلك الخ) راجع لما ms5954 في المتن (قوله وإلا) أي بأن لم ينزع ~~ع ش ورشيدي (قوله إن كان الطلاق بائنا) عبارة شرح الروض وإن كان الطلاق ~~بائنا اه‍ سيد عمر (قوله لأن استدامة الوطئ الخ) عبارة شرح الروض لأن أوله ~~مباح اه‍ رشيدي (قوله لما مر فيها) الذي مر أنه إنما يكون بدعيا إن حملت من ~~الغير وقضية ذلك عدم الوقوع بمجرد وطئة للشك اه‍ سم عبارة السيد عمر قوله ~~لو وطئها غيره بشبهة أي وحملت منه كما مر اه‍ (قوله هذا كله) أي قول المصنف ~~ولو قال لحائض الخ (قوله إذا للام) أي لام للبدعة أو للسنة فيها أي من لها ~~سنة وبدعة أي في طلاقها (قوله ككل ما يتكرر الخ) أي كالسنة والشهر الفلاني ~~اه‍ كردي (قوله أما من لا سنة لها الخ) كصغيرة ممسوسة وكبيرة غير ممسوسة ~~اه‍ مغني (قوله لأن اللام فيها للتعليل) فإن صرح بالوقت بأن قال لوقت السنة ~~أو لوقت البدعة قال في البسيط وأقراه إن لم ينو شيئا فالظاهر الوقوع في ~~الحال وإن أراد التأقت بمنتظر فيحتمل قبوله اه‍ نهاية قال الرشيدي قوله فإن ~~صرح الخ أي فيمن لا سنة لها ولا بدعة وقوله فيحتمل وقوعه أي ويكون في نحو ~~الآيسة معلقا على المحال وبهذا يندفع توقف الشيخ في الحاشية اه‍ عبارة ~~المغني ولو قال في الصغيرة ونحوها أنت طالق لوقت البدعة أو لوقت السنة ونوى ~~التعليق قبل تصريحه بالوقت وإن لم ينوه وقع الطلاق في الحال اه‍ (قوله لرضا ~~زيد) وفي أصل الروضة لو ادعى إرادة التوقيت يقبل باطنا ولا يطبل ظاهرا على ~~الأصح وفي مختصر المهمات للولي العراقي نقلا عن شيخه البلقيني أن الشيخ أبا ~~حامد جزم بأنه يقبل منه ظاهرا اه‍ سيد عمر وجزم المغني بما في الروضة من ~~أنه لا يقبل ظاهرا ويدين (قوله أو قدومه الخ). فروع: لو قال أنت طالق برضى ~~زيد أو بقدومه فكقوله إن رضي أو قدم تعليق أو لمن لها سنة وبدعة أنت طالق ~~لا للسنة فكقوله للبدعة ms5955 أو لا للبدعة فكالسنة أو لمن طلاقها بدعي ان كنت في ~~حال السنة فأنت طالق فلا طلاق ولا تعليق ولو قال لها في حال البدعة أنت ~~طالق طلاقا سنيا الآن أو في حال السنة أنت طالق طلاقا بدعيا الآن وقع في ~~الحال للإشارة إلى الوقت ويلغو اللفظ ولو قال أنت طالق للسنة إن قدم فلان ~~وأنت طاهر فإن قدم وهي طاهر طلقت للسنة وإلا فلا تطلق لا في الحال ولا إذا ~~طهرت نهاية ومغني. (قوله ولا نية له) إلى قول المتن أو سنية في النهاية ~~وكذا في المغني إلا قوله وهي في زمن سنة إلى في زمن بدعة قول المتن: ~~(فكالسنة) ولو خاطب بقوله للسنة وما ألحق به أو للبدعة وما ألحق به من ليس ~~طلاقها سنيا ولا بدعيا كالحامل والآيسة وقع في الحال ويلغو ذكر السنة ~~والبدعة اه‍ مغني (قوله ونحو ذلك) الواو هنا وفي نظيره الآتي بمعنى أو كما ~~عبر به المغني (قوله فيما مر) فإن كانت في حيض لم يقع حتى تطهر أو في طهر ~~لم تمس فيه وقع في الحال أو مست فيه وقع حين تطهر بعض حيض اه‍ مغني (قوله ~~أما إذا قال الخ) محترز قوله ولا نية له (قوله إن كان) أي قول الزوج ~~المذكور (قوله وفارق) أي اعتبار النية والتديين هنا (قوله ولا بتأويل الخ) ~~أي لا ظاهر أو لا الخ اه‍ ع ش (قوله فلم يمكن صرفهما عنها) لم لا يمكن بقصد ~~التجوز لعلاقة ما اه‍ سم وأقره السيد عمر (قوله أو قال لها) أي لزوجته اه‍ ~~مغني (قوله فيما مر) فإن كانت في حيض أو في طهر مست فيه وقع في الحال وإلا ~~فحين تحيض اه‍ مغني (قوله أردت قبحه) أي أردت بذلك طلاق السنة ونحو قبيحة ~~لقبحه في حقي لنحو حسن عشرتها (قوله إن طلاق مثل هذه) أي حسنة الخلق ~~والعشرة في السنة أي في حالها أقبح أي في حقي (قوله أو قال ولا نية له) إلى ~~قوله ولو PageV08P081 # قال ms5956 في الأسني إلا قوله وقيل إلى فلو قال وقوله على الأول دون الثاني ~~وقوله أو عكسه وقوله في الأولى وكذا في المغني وشرح المنهج إلا قوله فلو ~~قال إلى أما لو قال وقوله أو عكسه وإلى قول المتن ولا يحرم في النهاية إلا ~~ما ذكرته في الأسني قول المتن: (سنية بدعية الخ) أي أو لا للسنة ولا للبدعة ~~اه‍ مغني (قوله على الأول) أي من التعليلين (قوله أما لو قال الخ) أي في ~~قوله لذات الأقراء سنية بدعية أو حسنة قبيحة أسني ومغني (قوله فإنه ثلاث) ~~عبارة المغني حتى يقع الطلاق الثلاث اه‍ (قوله قبل) أي ويقع عليه الثلاث ~~اه‍ ع ش. (قوله في الأولى) يحتمل تعلقه بقبل إشارة إلى التصوير بمن لها سنة ~~وبدعة احتراز عمن ليس لها ذلك المذكور بقوله فلو قال ذلك الخ لكن المتبادر ~~تعلقه بقوله تأخر الوقوع وأن المراد بالأولى قوله أما لو قال أردت حسنها من ~~حيث الوقت الخ وبالثانية قوله أو عكسه وحينئذ فقد ينظر في التقييد بقوله في ~~الأولى بأنه قد يتأخر الوقوع في الثانية أيضا لتأخر إحدى الصفتين المفسر ~~بهما وبيان ذلك أن قوله أو عكسه يحتمل أن المراد به أنه قال أردت حسنها من ~~حيث العدد فإنه واحدة وقبحها من حيث الوقت فإنه زمان الحيض مثلا ويحتمل أن ~~المراد به أنه قال أردت حسنها من حيث العدد لكونه ثلاثا أي لأمر اقتضى حسن ~~كونه ثلاثا وقبحها من حيث الوقت فإنه زمان الحيض مثلا وعلى الوجهين فقد لا ~~تكون حائضا مثلا في الحال فيتأخر الوقوع واعلم أنه في الروضة وغيرها لم ~~يقيد بالأولى مع التعليل بما ذكر فإن كان مراده التعليل بذلك في الصورتين ~~تعين الاحتمال الثاني فليحرر اه‍ سم أقول أن ما ذكره أولا من احتمال تعلقه ~~بقبل إشارة إلى التصوير الخ موافق لصنيع النهاية كما مر لكن قضية صنيع ~~المغني وشرح المنهج والروض كما مر أنه متعلق بقبل وأن المراد بالأولى قوله ~~أما لو قال أي في قوله لذات ms5957 الأقراء سنية بدعية الخ أردت حسنها من حيث ~~الوقت الخ احتراز عمن ليس كذلك وبقوله عكسه المراد به الاحتمال الأول أي ~~الحسن من حيث العدد فإنه واحدة والقبح من حيث الوقت فإنه زمان الحيض وأن ~~التعليل بقوله لأن ضرر الخ راجع للصورة الأولى فقط فيفيد كلامه عدم القبول ~~في الصورة الثانية المذكورة بقوله أو عكسه فيما إذا تأخر الوقوع بأن كانت ~~في حال السنة كما هو قضية صنيع النهاية والمغني وشرح المنهج حيث أسقطوا ~~قوله أو عكسه كما مر والله أعلم. (قوله ولو قال ولا نية له ثلاثا الخ) ولو ~~قال أنت طالق خمسا بعضهن للسنة وبعضهن للبدعة طلقت ثلاثا في الحال أخذا ~~بالتشطير والتكميل أو طالق طلقتين طلقة للسنة وطلقة للبدعة وقع طلقة في ~~الحال وفي المستقبل طلقة أو طلقتك طلاقا كالثلج أو كالنار وقع حالا ويلغو ~~التشبيه المذكور اه‍ نهاية زاد المغني والروض ولو قال أنت طالق ثلاثا بعضهن ~~للسنة وسكت وهي في حال السنة أو البدعة وقع في الحال واحدة فقط أو طالق ~~طلقتين للسنة والبدعة وقع الطلقتان في الحال اه‍ (قوله اقتضى التشطير) أي ~~إذا كانت ذات إقراء وإلا كالصغيرة طلقت في الحال ثلاثا روض ومغنى (قوله فإن ~~أراد غير ذلك الخ) عبارة المغني وشرح الروض فإن قال أردت إيقاع طلقة في ~~الحال وطلقتين في الحال الثاني صدق بيمينه ولو أراد ايقاع بعض كل طلقة في ~~الحال وقع الثلاث في الحال بطريق التكميل اه‍ (قوله غير ذلك) أي غير ~~التشطير اه‍ كردي (قوله الثلاث) إلى قوله وأما خبر مسلم في النهاية إلا ~~قوله وقيل يحرم PageV08P082 # (قوله لأن عويمر) إلى قوله وأنت خبير في المغني إلا قوله وقيل يحرم وقوله ~~وهو عجيب إلى وقال (قوله عويمر) كذا في أصله رحمه الله تعالى بغير ألف ~~فليحرر اه‍ سيد عمر ويمكن أن يقال إنه ممنوع من الصرف للعلمية والوصفية ~~الأصلية (قوله بحرمتها عليه) أي بأنها بانت باللعان اه‍ مغني (قوله لأنه ~~أوقعه الخ) به يعلم أن ما ذكر دليل ms5958 إلزامي لا تحقيقي وقوله وقد فعله الخ لا ~~حجبة فيه الا إن كان باجماع منهم اه‍ سيد عمر (قوله ومع اعتقادها) أي بقاء ~~الزوجية والتأنيث باعتبار المضاف إليه (قوله وتعليم الجاهل) عطف على ~~الانكار (قوله ولم يوجدا) أي الانكار والتعليم وقوله فدل أي عدم وجودهما ~~(قوله أما وقوعهن) أي الثلاث اه‍ ع ش (قوله فلا خلاف فيه يعتد به الخ) ~~عبارة النهاية والمغني فهو ما اقتصر عليه الأئمة ولا اعتبار بما قاله طائفة ~~من الشيعة والظاهرية من وقوع واحدة فقط وإن اختاره من المتأخرين الخ (قوله ~~اختاره) أي ما قاله المخالف من وقوع الواحدة وقال الكردي أي اختار الخلاف ~~اه‍ (قوله وأما خبر مسلم الخ) عبارة المغني واحتجوا بما رواه مسلم عن ابن ~~عباس رضي الله عنهما كان للطلاق الخ وعلى تقدير صحة هذا الحديث أجيب عنه ~~بجوابين أحدهما الخ (قوله واحدة) خبر كان (قوله قد استعجلوا ما كانوا فيه ~~على أناة) أي قد استعجلوا في أمر كان لهم فيه إناءة أي مهلة اه‍ كردي (قوله ~~على إناءة) متعلق بكانوا اه‍ سم (قوله فلو أمضيناه عليهم) جواب لو محذوف أي ~~لكان حقا اه‍ كردي (قوله فجوابه الخ) عبارة شرح مسلم فاختلف العلماء في ~~جوابه فالأصح أن معناه أنه كان في أول الأمر إذا قال لها أنت طالق أنت طالق ~~أنت طالق ولم ينو تأكيدا ولا استئنافا يحكم بوقوع طلقة لقلة إرادتهم ~~الاستئناف بذلك فحمل على الغالب الذي هو إرادة التأكيد فلما كان زمن عمر ~~رضي الله تعالى عنه وكثر استعمال الناس بهذه الصيغة وغلب منهم إرادة ~~الاستئناف بها حملت عند الاطلاق على الثلاث عملا بالغالب السابق إلى الفهم ~~منها في هذا العصر اه‍ ولا يخفى أنه غير ما ذكره الشارح وسالم عن إشكاله ~~الآتي (قوله فجوابه) أي خبر مسلم أنه أي خبر مسلم اه‍ كردي (قوله يصدقون) ~~ببناء المفعول اه‍ سم. (قوله وهو عجيب) لك أن تقول ليس بعجيب لأن المراد أن ~~هذا أحسن الأجوبة في دفع الاشكال وإن لم ms5959 يوافق الشافعي السيد عمر رضي الله ~~عنه فيما أدى إليه اجتهاده من عدم التصديق ولا يقال هو إجماع فيلزم الشافعي ~~القول به لأنا نمنع أنه إجماع بل هو اجتهاد من السيد عمر رضي الله تعالى ~~عنه سكت عليه من سكت لأنه لم يقم عنده دليل واضح على خلافه ولا يلزم منه ~~موافقته فيه فليتأمل اه‍ سم (قوله بشرطه) وهو عدم الفصل (قوله إنهم كانوا ~~يعتادونه الخ) معناه كان الطلاق الثلاث الذي يوقعونه إلا آن دفعة إنما كان ~~في الزمن الأول يوقعونه واحدة فقط واعتمد هذا الجواب الشيخ علاء الدين ~~البخاري الحنفي وقال إن النص مشير إلى هذا من لفظ الاستعجال يعني أنه كان ~~للناس أناة أي مهلة في الطلاق فلا يوقعون إلا واحدة واحدة فاستعجل الناس ~~وصاروا يوقعون الثلاث دفعة واحدة وأما إذا كان معنى الحديث أن إيقاع الثلاث ~~دفعة واحدة كان في الزمن الأول إنما يقع واحدة وهكذا في الزمن الثاني قبل ~~التنفيذ فما الذي استعجلوه اه‍ مغني وبذلك يندفع قول الشارح الآتي وأنت ~~خبير الخ (قوله يعتادونه الخ) أي اعتادوا التطليق واحدة اه‍ سم (قوله ~~يوقعونه ثلاثا) يعني يوقعون الثلاث دفعة واحدة (قوله فهو الخ) أي خبر ابن ~~عباس الخ (قوله والأحسن عندي أن يجاب بأن الخ) أطال شرح مسلم في رد الجواب ~~PageV08P083 # بأن ذلك كان ثم نسخ إلى أن قال ما نصه فإن قيل فلعل النسخ إنما ظهر لهم ~~في زمن عمر قلنا هذا غلط أيضا لأنه يكون قد حصل الاجماع على الخطأ في زمن ~~أبي بكر والمحققون من الأصوليين لا يشترطون انقراض العصر في صحة الاجماع ~~اه‍ (قوله وهو) أي الاجماع (قوله قال السبكي) إلى قوله وخرج في النهاية ~~وكذا في المغني إلا قوله أي ابن تيمية إلى فقال ودخل في حكاية كلام السبكي ~~بما نصه ولا فرق بين أن يكون ذلك منجزا أو معلقا وقد وجدت صفته حلفا كان أو ~~غير حلف قال السبكي الخ (قوله إنه الخ) أي ابن تيمية (قوله فقال الخ) عطف ms5960 ~~تفسير على قوله ابتدع الخ (قوله على وجه اليمين) أي بأن قصد الحث أو المنع ~~أو تحقيق الخبر (قوله ولم يقل بذلك الخ) عبارة المغني وهذه بدعة في الاسلام ~~لم يقلها أحد الخ (قوله ومع عدم حرمة ذلك الخ) عبارة المغني وكما لا يحرم ~~جمعها لا يكره كذلك ولكن يسن الاقتصار على طلقة في القرء لذات الأقراء وفي ~~الشهر لذات الأشهر ليتمكن من الرجعة أو التجديد إن ندم وإن لم يقتصر على ~~ذلك فليفرق الطلقات على الأيام ويفرق على الحامل طلقة في الحال ويراجع ~~وأخرى بعد النفاس والثالثة بعد الطهر من الحيض اه‍ (قوله ما لو أوقع أربعا) ~~أي في زوجة واحدة اه‍ كردي (قوله فإنه يحرم) وقوله أنه يعزر خالفه النهاية ~~والمغني فيهما عبارة سم المعتمد أنه لا حرمة ولا تعزير م ر اه‍ (قوله كما ~~مر) أي في البيع اه‍ كردي (قوله واقتصر عليه) إلى قوله ولا تتغير هذه ~~الأحوال في المغني إلا قوله وعندنا لا سنة في التفريق وقوله فإن قلت إلى ~~وله لا نمكنك وإلى قول المتن ويدين في النهاية. (قوله وعندنا لا سنة في ~~التفريق) في هذا النفي أدنى شئ مع قوله السابق هو خلاف الأولى من التفريق ~~اه‍ سم أقول ومخالفته ظاهرة مع ما قدمنا هناك عن المغني والروض مع شرحه ~~(قوله فإذا رفع الشافعي الخ) عبارة المغني والنهاية قضية كلام المصنف عود ~~الاستثناء إلى الصورتين وهو كذلك خلافا الخ (قوله وليس لك مطاوعته إلا أن ~~غلب الخ) تأمل هذا الحصر مع قوله الآتي ولو استوى الخ والعبارة الجامعة أن ~~يقال إن غلب على ظنك صدقه وجب تمكينه وإن شككت على السوية كره وإن ظننت ~~الكذب حرم اه‍ سيد عمر (قوله وله) عطف على لها اه‍ سم (قوله وهذا الخ) أي ~~ما تقدم من معنى التديين وكان ينبغي تأخيره إلى تمام المعنى (قوله بحكم قاض ~~الخ) أي لو فرض قاض يرى قبوله وتمكينه منها ظاهرا وحكم بقبوله وتمكينه اه‍ ~~سم والروض مع شرحه (قوله ms5961 تعويلا على الظاهر) أي ظاهر الحكم وهذا علة لتتغير ~~هذه الخ وقوله لما يأتي الخ علة ولا تتغير هذه الخ (قوله إذا كذبته) أي غلب ~~على ظنها كذبه (قوله ولو بعد الحكم الخ) غاية لقوله لا من صدقه أي وليس لها ~~أن تنكحه ولو بعد الحكم بالفرقة أي خلافا لمن أجازه اه‍ رشيدي قول المتن: ~~(ويدين) أي أيضا على الأصح اه‍ مغني قول المتن: (من قال الخ) سواء قاله ~~متصلا لليمين أو منفصلا PageV08P084 # عنها اه‍ ع ش (قوله لما مر) أي في شرح والأصح أنه يدين (قوله لأن غاية ~~الرد) أي اليمين المردودة (قوله وقد تقرر) أي آنفا في شرح أنه يدين (قوله ~~وخرج به) إلى المتن في النهاية (قوله فلا يدين) إلى قوله والحق بالأولى في ~~المغني (قوله مطلقا) أي من كل وجه (قوله حينئذ) أي حين منافاتها للفظ من كل ~~وجه (قوله فإنها) أي بقية التعليقات اه‍ ع ش (قوله والحق بالأول) وهو إن ~~شاء الله سم وع ش (قوله ما لو قال الخ) عدم القبول هنا باطنا في غاية ~~الاشكال ولعله غير مراد سم على حج اه‍ ع ش أقول وقوله في غاية الاشكال ظاهر ~~وقوله ولعله الخ يؤيده ما قدمه الشارح في النكاح في مبحث شاهديه في شرح أو ~~اتفاق الزوجين (قوله وما لو أوقع الاستثناء الخ) أي ادعى إرادة الاستثناء ~~(قوله كأربعتكن طوالق الخ). فرع: لو قال أربعتكن طوالق إلا فلانة فمقتضى ~~كلام الروضة صحة هذا الاستثناء خلافا لمن خالف ويؤيد ما تقدم في باب ~~الاقرار من صحة الاستثناء من المعين م ر اه‍ سم. (قوله بخلاف نسائي) والفرق ~~أن أربعتكن ليس من العام لأن مدلوله عدد محصور وشرط العام عدم الحصر ~~باعتبار ما دل عليه اللفظ ونسائي وإن كان محصورا في الواقع لكن لا دلالة له ~~بحسب اللفظ على عدد اه‍ ع ش (قوله وبالثاني) وهو بقية التعليقات اه‍ ع ش ~~(قوله نية من وثاق) وهل مثله على الطلاق وأراد من ذراعي مثلا أو ms5962 يفرق فيه ~~نظر وقد أجاب م ر على البديهي بأنه لا يدين فيه كما في إرادة إن شاء الله ~~بجامع رفع الطلاق بالكلية فليتأمل جدا فإنه قد يرد عليه أن من وثاق فيه رفع ~~الطلاق بالكلية أيضا سم على حج اه‍ ع ش عبارة السيد عمر بعد ذكر كلام سم ~~نصها ألحق أنه لا يظهر تفاوت بين من ذراعي وبين من وثاق اه‍ (قوله والحاصل ~~الخ) عبارة الروض والضابط أنه إن فسر بما يرفع الطلاق فقال أردت طلاقا لا ~~يقع أو إن شاء الله أو يخصصه بعدد كطلقتك ثلاثا وأراد إلا واحدة أو أربعتكن ~~وأراد إلا فلانة فلا يدين انتهت اه‍ رشيدي (قوله وإنما ينفعه الخ) كذا في ~~المغني (قوله ولو زعم) أي قال وقوله أنه أتى به أي ما ذكر عبارة النهاية ~~بها اه‍ قال ع ش قوله إنه أتى بها الخ أي بالمشيئة خرج به ما لو قال أتيت ~~بقولي إن دخلت الدار أو نحوه فأنكرت فإنه المصدق دونها كما قدمناه في ~~الاستثناء عن سم اه‍ وأقره الرشيدي. (قوله وإلا) أي بأن أنكرت أنه أتى به ~~اه‍ سم (قوله كما لو قال عدلان الخ) انظر التشبيه راجع لماذا وهل الصورة أن ~~العدلين شهدا عند القاضي أو أخبرا فقط اه‍ رشيدي أقول الظاهر أن مرجع ~~التشبيه قوله حلفت الخ وأن الصورة إنهما شهدا عند القاضي والمعنى يثبت ~~الطلاق عند الانكار بالحلف كما يثبت بشهادة عدلين حاضرين أنه الخ (قوله ~~قولها) أي الزوجة ولا قولهما أي العدلين (قوله لأنه الخ) عبارة النهاية أنه ~~الخ بإسقاط اللام (قوله لم يكذب) ببناء المفعول من التفعيل وكذا قوله كذب ~~(قوله ما قيمة هذا درهم) هو المحلوف عليه قول المتن: (بعضهن) يشعر بفرض ~~المسألة فيمن له غير المخاصمة فلو لم يكن له غيرها طلقت كما بحثه بعضهم أي ~~الزركشي قياسا على ما لو قال كل امرأة لي طالق إلا عمرة ولا امرأة له غيرها ~~فإنها تطلق كما في الروضة وأصلها عن PageV08P085 # فتاوى القفال وأقراه ms5963 بخلاف قوله النساء طوالق إلا عمرة ولا امرأة له ~~غيرها والفرق أنه في هذه الصورة لم يضف النساء لنفسه اه‍ مغني ومثله في ~~النهاية إلا أنه زاد عقب وأقراه قوله لكن ظاهر إطلاقهم بخلافه الوجود ~~القرينة هنا أي حيث نواها اه‍ وفي سم بعد إطالته في الرد على الزركشي ما ~~نصه وليست مسألتنا نظير ذلك كما تبين فالوجه فيها خلاف هذا الذي قاله ~~الزركشي وأنه لا فرق فيها بين ذي الزوجة وذي الزوجات وقال ع ش قوله لكن ~~ظاهر إطلاقهم الخ معتمد اه‍ قول المتن: (فالصحيح أنه لا يقبل ظاهرا إلا ~~بقرينة) هذا التفصيل يجري في كل موضع قلنا إنه يدين فيه كما صرحوا به فيما ~~إذا قال طلاقا من وثاق إن كان حلها منه قبل وإلا فلا اه‍ مغني (قوله لأنه ~~خلاف) إلى قوله وما في الروضة في النهاية (قوله مما يأتي) أي آنفا عن ~~المتولي (قوله ونقلاه عن الأكثرين) وحينئذ فما رجحاه هنا مخالف لما التزمه ~~الرافعي من تصحيح ما عليه الأكثرون ولا يحسن تعبيره بالصحيح اه‍ مغني (قوله ~~ومثل ذلك الخ) ولو طلب منه جلاء زوجته على رجال أجانب فحلف بالطلاق الثلاث ~~أنها لا تجلى عليه ولا على غيره ثم جليت تلك الليلة على النساء ثم قال أرت ~~بلفظ غيره الرجال الأجانب قبل قوله أي ظاهرا بيمينه ولم يقع بذلك طلاق كما ~~أفتى به الوالد رحمه الله تعالى للقرينة الحالية وهي غيرته على زوجته من ~~نظر الأجانب لها اه‍ نهاية وفي سم نحوه (قوله وما في الروضة الخ) عطف على ~~قوله ما لو أرادت الخ (قوله كلم) قضية قوله الآتي وقيد المتولي الخ أنه ~~بحذف أداة الاستفهام أي أكلم زيدا (قوله وبه) أي بقوله أي للقرينة أيضا ~~وقوله بينه أي بين قول الروضة المار وقوله وبين قولها أي الروضة (قوله ومر) ~~أي في شرح وترجمة الطلاق بالعجمية صريح على المذهب (قوله حينئذ) أي حين عدم ~~الاتصال (قوله وإنه) أي العرف أو ما ذكر من الطول والقصر (قوله ms5964 ثم ما ذكر) ~~أي تأثير القرينة والعمل بها (قوله إنما هو في القرينة اللفظية) أي يتم ذلك ~~فيمن يحلها من وثاق فإن القرينة حالية بلا شك بل قد ينازع في مسألة الأخت ~~في كون القرينة لفظية فليتأمل ومما يمنع التقييد باللفظية مسألة جلاء زوجته ~~PageV08P086 # المحكية في النهاية عن إفتاء والده اه‍ سيد عمر عبارة سم. قوله ومنه ما ~~لو قال الخ انظر ما اللفظية في هذا اه‍ (قوله كما إذا دخل على صديقه وهو ~~يتغدى الخ) قد يقال قضية هذا الكلام أن هذا عند الاطلاق وإن المراد أن ~~اليمين ليست محمولة فيه على الحال وحينئذ فهذا ليس مما نحن فيه من أنه إذا ~~نوى التقييد لم يقبل ظاهرا إلا بقرينة فكيف قيد ما نحن فيه بغير ذلك كما ~~أفاده قوله قبل ثم ما ذكر الخ فتأمله اه‍ سم (قوله ما يؤيده) أي الثاني ~~(قوله ما يؤيد الأول) هو قوله لم يقع إلا باليأس اه‍ ع ش (قوله أقر) إلى ~~الفصل في النهاية (قوله ثم أنكر) أي أصل الطلاق (قوله كظننت وكيلي) إلى ~~قوله ثلاثا يعني فأقررت على ذلك الظن وقوله فأفتيت بخلافه أي بأن ما وقع لم ~~يكن طلاقا أو الخلع لم يكن ثلاثا فكان الظن فاسدا فالاقرار كذلك اه‍ كردي ~~(قوله وصدقته) أي صدقت الزوج فيما ادعاه من بيان خلاف تطليق الوكيل أو خلاف ~~ظنه وقوله أو أقام به أي بالخلاف المذكور اه‍ كردي. # فصل في تعليق الطلاق بالأزمنة ونحوها (قوله ونحوها) أي غيرها والمشابهة ~~بين الأزمنة وما ذكر معها في مجرد أن كلا مستقل وإلا فلا مشابهة بين الزمان ~~والطلاق فيما لو قال إن طلقتك فأنت طالق ولو قال وما يتبعه لسلم من ذلك اه‍ ~~ع ش (قوله أو في رأسه) أو دخوله أو مجيئه أو ابتدائه أو استقباله أو أول ~~أجزائه نهاية ومعنى قول المتن: (بأول جزء) أي معه وهو أول ليلة منه نهاية ~~ومغني وشرح المنهج (قوله ثبت في محل التعليق) فلو علق ببلده وانتقل إلى ms5965 ~~أخرى ورأي فيها الهلال وتبين أنه لم ير في تلك لم يقع الطلاق بذلك قاله ~~الزركشي وظاهر كما قال شيخنا أن محله إذا اختلفت المطالع اه‍ مغني وقوله ~~وظاهر الخ كذا في النهاية قال ع ش قوله وظاهر كما قال الخ معتمد اه‍ (قوله ~~على ما بحثه الخ) عبارة النهاية كما بحثه الخ (قوله كونه) فاعل ثبت والضمير ~~لأول جزء (قوله وعليه) إلى المتن في النهاية (قوله وعليه) أي ما بحثه ~~الزركشي (قوله بينه) أي تحقق أول الشهر إذا علق به الطلاق حيث اعتبر فيه ~~محل التعليق (قوله لا منه) عطف على إليه (قوله إن الحكم) لعل المراد به ~~وجوب الصوم (قوله بذاته) يعني الصائم اه‍ رشيدي (قوله فنيط الحكم) لعل ~~المراد به ثبوت أول الشهر (قوله بخلافه هنا) انظر ما المراد بالحكم هنا ~~ولعل الأولى أن يقول بخلاف حل العصمة فإنه غير متقيد بمحل فروعي الخ (قوله ~~الذي هو السبب) صفة التعليق (قوله وذلك) أي قول المتن وقع بأول جزء اه‍ ع ش ~~(قوله لصدق ما علق به حينئذ) عبارة المغني والأسني والنهاية لتحقق الاسم ~~بأول جزء منه اه‍ (قوله حتى في الأولى) هي قوله في شهر كذا اه‍ ع ش (قوله ~~يقع) أي الطلاق بحصوله أي الدخول في أولها أي الدار والجار متعلق بالضمير. ~~(قوله فإن أراد الخ) عبارة المغني والأسني في شرح فيعجز أول يوم منه فإن ~~أراد وسطه أو آخره وقد قال أنت طالق في شهر كذا أو أراد من الأيام أحد ~~الثلاثة الأول منه وقد قال أنت طالق غرته دين لاحتمال ما قاله فيهما ولان ~~الثلاثة الأول غرر في الثانية ولا يقبل ظاهرا وإن قال أردت بغرته أو برأسه ~~المنتصف مثلا لم يدين وإن قال أنت طالق في رمضان مثلا وهو فيه طلقت في ~~الحال وإن قال وهو فيه أنت طالق في أول رمضان أو إذا جاء رمضان فتطلق في ~~أول رمضان القابل اه‍ (قوله ما بعد ذلك) أي ما بعد الجزء الأول فيما لو ms5966 قال ~~أنت طالق في شهر كذا ما لو قال ذلك في غيره فلا لعدم احتمال لفظه لغير ~~الأول وعبارة سم على حج قوله فإن أراد ما بعد ذلك هو صادق بما لو أراد ~~اليوم الأخير أو آخر اليوم الأخير وقد قال في أوله ولعله غير مراد في مثل ~~هذا إذ لا وجه للتديين حينئذ اه‍ أقول خرج بقوله في مثل هذا ما لو قال أنت ~~طالق في أول الشهر ثم قال أردت بالأول النصف الأول من الشهر بمعنى الوقوع ~~في آخر جزء من الخامس عشر مثلا فينبغي تديينه لاحتمال اللفظ لما قاله اه‍ ع ~~ش عبارة الرشيدي قوله فأراد PageV08P087 # ما بعد ذلك لعله خصوص الأولى اه‍ (قوله لأن الفجر) إلى قوله ولو قال في ~~آخر يوم ولم يزد في النهاية (قوله وبه يعلم الخ) أي بالتعليل (قوله وقياسه) ~~أي قوله أنت طالق يوم يقدم زيد الخ (قوله فقدم يوم الأربعاء) أي أو الخميس ~~سم على حج أي فيتبين الوقوع يوم الخميس الذي قبل يوم الخميس الذي قدم فيه ~~اه‍ ع ش (قوله الذي قبله) أي حيث مضى لها خميس قبل قدومه وبعد التعليق وإلا ~~فلا وقوع اه‍ (قوله ونظيره) أي المقيس اه‍ ع ش (قوله فعاش أكثر من ذلك) ~~ينبغي أن يراد أن الأكثر من أثناء التعليق أخذا مما يذكره آنفا اه‍ سم ~~(قوله من تلك المدة) أي ولا يحرم عليه الاستمتاع بها بعد التعليق وظاهره ~~وإن طرأ عليه مرض يقطع بموته عادة فيه على وجه يتبين به وقوع الطلاق قبل ~~الوطئ فإن تبين بعد الوطئ أنه وقع بعد الطلاق كان وطئ شبهة اه‍ ع ش. (قوله ~~ولا عدة عليها الخ) أي حيث انقضت عدة الطلاق قبل موته وإلا فتنتقل إلى عدة ~~الوفاة إن كان الطلاق رجعيا وتكمل عدة الطلاق إن كان بائنا اه‍ رشيدي زاد ع ~~ش وفي سم على حج ومعلوم أن عدة البائن قد تنقضي قبل مضي الأربعة أشهر وعشر ~~وكذا عدة الرجعية لأنها وإن كانت تنتقل ms5967 إلى عدة الوفاة لو مات في أثناء ~~عدتها لكن عدتها تنقضي هنا قبل الموت فلا يتصور انتقال انتهى اه‍ (قوله ~~وأصل هذا) أي قوله أنت طالق قبل موتي الخ اه‍ ع ش (قوله من أثناء التعليق) ~~هو صادق بأن الزيادة على الشهر بقية التعليق وهو ظاهر لأن الطلاق يقارن ~~التعليق فتتحقق الصفة سم على حج اه‍ ع ش (قوله فاعتبر) أي الشهر رشيدي ~~وكردي (قوله بآخر التعليق) متعلق بالصادقة يعني يصدق على الجزء الذي هو زمن ~~التلفظ بآخر التعليق وعلى أكثر من ذلك الجزء أنه أكثرية للشهر أي يصير ~~الشهر مع ذلك أكثر من الشهر واعتبار تلك الأكثرية إنما يحتاج إليها ليقع ~~فيها الطلاق اه‍ كردي (قوله وقولهما الخ) جواب سؤال نشأ عن اعتبار الأكثرية ~~والزيادة على الشهر (قوله وقع بعد شهر الخ) أي فهو تعليق روى الحاكم ~~والبيهقي أن ابن عباس رضي الله عنهما سئل عن رجل قال لامرأته أنت طالق إلى ~~سنة فقال هي امرأته سنة اه‍ سم (قوله مؤبدا) أي وإن كان إلى تقتضي أن ~~الطلاق مغيابا آخر الشهر وأنها تعود بعده إلى الزوجية اه‍ ع ش (قوله فيقع ~~حالا) أي ومؤبدا أيضا ع ش (قوله ومثله) أي قوله إلى شهر اه‍ ع ش (قوله ~~ومثله إلى آخر يوم الخ) تقديره أخذا مما يأتي آنفا إلى اليوم الأخير من ~~عمري أي فيقع في اليوم الأخير منه كما يفيده قوله ومثله اه‍ سم (قوله وبه ~~يعلم) أي بقوله ومثله إلى آخر يوم من عمري (قوله وتقدير ذلك الخ) أي تأويله ~~بأن المعنى في اليوم الأخير من أيام الخ اه‍ ع ش (قوله في ذلك الخ) خبر ~~وتقدير ذلك. (قوله من إضافة الصفة) وهي آخر إلى الموصوف وهو يوم اه‍ سم ~~(قوله ومحل هذا الخ) مقول قال والإشارة إلى قوله طلقت PageV08P088 # بطلوع فجر يوم موته الخ (قوله وإلا وقع حالا) يشمل ما إذا مات في ليلة ~~التعليق وفي الوقوع حالا حينئذ نظر إذ لم يوجد المعلق عليه بعد التعليق ms5968 ~~والطلاق لا يسبق اللفظ اه‍ سم أقول قول الشرح وإلا تحته صورتان أن يقوله ~~نهارا ويموت في بقية اليوم أو يقوله نهارا ويموت في الليلة التالية له وفي ~~كل منهما إذا قلنا يتبين وقوع الطلاق من وقت التعليق لا يقال إن الطلاق سبق ~~اللفظ بل وقع الطلاق بصيغته لكن تأخر تبينه عن وقته أما لو قاله ليلا ومات ~~في بقيتها فهو غير داخل تحت ذلك وحكمه أن لا وقوع لعدم وجود ما يصدق عليه ~~اليوم ونظيره ما لو قال ليلا إذا مضى اليوم وحكمه أن لا وقوع اه‍ ع ش (قوله ~~ومراده) أي البعض (قوله ولا نية له) ظاهره أنه إن نوى آخر يوم من عمري ~~فحكمه الوقوع فيه أو من موتي فعدم الوقوع مطلقا اه‍ سيد عمر (قوله فالذي ~~أفتيت به أنه لا يقع الخ) خلافا للنهاية عبارته طلقت بغروب شمس يلي ذلك ~~التعليق فيما يظهر وإن زعم بعضهم أنه أفتى بعدم الوقوع مطلقا اه‍ قال ع ش ~~قوله بغروب شمس يلي الخ بل قد يقال في آخر اليوم الذي علق فيه لأنه يصدق ~~عليه أنه آخر يوم من مطلق الأيام وهو وجيه وقوله وإن زعم بعضهم هو حج اه‍ ~~(قوله بين موقع وعدمه) نشر مرتب (قوله ونحوه) أي كالقرينة الخارجية (قوله ~~كما يأتي) أي في التنبيه (قوله أو آخر جزء) إلى المتن في النهاية إلا قوله ~~خلافا إلى نقد (قوله أو آخر جزء من عمري) ويظهر أنه لو قال آخر عمري كان ~~الحكم كذلك اه‍ سيد عمر (قوله فقد صرحوا الخ) عبارة النهاية لتصريحهم الخ ~~(قوله وهو) أي العقب (قوله لاستحالته) أي الوقوع مع اللفظ (قوله ولو قال ~~قبل أن أضربك الخ) قال في الروض وإن قال أنت طالق قبل موتي وقع في الحال ~~انتهى اه‍ سم. # (قوله مما لا يقطع بوجوده) أخرج قبل طلوع الشمس اه‍ سم (قوله فضربها) أي ~~بعد التعليق ولو بزمن طويل ومفهوم قوله فضربها أنه لو لم يضربها لم يقع لأن ~~المعنى إن ms5969 ضربتك فأنت طالق قبل الضرب ولم يوجد الضرب فلا وقوع اه‍ ع ش ~~(قوله قال جمع الخ) معتمد اه‍ ع ش عبارة السيد عمر أقول يؤيده ما نقله ~~الشيخان عن القفال في أنت طالق قبل موتي من الوقوع في الحال بخلاف قبل موتي ~~بضم القاف مع ضم الباء أو إسكانها وقبيل موتي فإنه لا يقع إلا في آخر جزء ~~من عمره نعم يشكل على ما قاله ذلك الجمع بل وعلى مسألة الموت ما استند إليه ~~شيخ الاسلام ولا يجدي في الفرق ما أفاده الشارح رحمه الله تعالى إذا ~~التعليق في المسألة المذكورة ليس بمحدود بل بمطلق مضاف لمحدود وهو مع ذلك ~~صادق بكل زمن من الأزمنة السابقة بلا شك فليتأمل اه‍ سيد عمر (قوله وقوعه ~~الخ) خبر أن الموافق الخ. (قوله لقولهما مستند إلى حال اللفظ ولم يقولا ~~الخ) وقد يقال قولهما مستندا إلى حال اللفظ ولم يقولا وقع في حال اللفظ ~~يؤيد الثاني اه‍ سم PageV08P089 # (قوله وعليه) أي على الأول وهو ما قاله الجمع يفرق بين هذا أي نحو قبل ~~أضربك (قوله وما قاس) أي شيخنا والضمير في بما صدقه يرجع إلى الوقوع اه‍ ~~كردي أقول والظاهر المتعين أن الضمير راجع إلى الزمن المحدود وهو كامل ~~الرجب (قوله ولا زمن له الخ) على أن قوله أولا مما لا يقطع بوجوده ظاهر في ~~الفرق بين ما ذكره وبين ما قاس عليه لأن الشهر الذي بعده رمضان مما يقطع ~~بوجوده اه‍ ع ش (قوله أي شهر كذا) إلى قول المتن وبه يقاس في النهاية (قوله ~~منه ليلة الخ) الاخصر الأوضح من ليلة الخ (قوله لأن منه إلى آخره) لعل هنا ~~سقطة من الكاتب والأصل لأن أول جزء منه الخ وعلى فرض عدم السقطة غاية ما ~~يتكلف في توجيهه أن اسم أن محذوف أي لأنه أي النصف الآخر منه أي من أوله ~~إلى آخره يسمى أو أن من بمعنى أول والضميران راجعان إلى النصف الآخر عبارة ~~النهاية والمغني إذ كله آخر الشهر ms5970 اه‍ وهي ظاهرة (قوله بمنع ذلك) عبارة ~~المغني بسبق الأول إلى الفهم. تنبيه: لو علق بآخر أول آخره طلقت بآخر جزء ~~منه وإن علقه بأول آخره طلقت بأول اليوم الأخير منه أو علق بانتصاف الشهر ~~طلقت بغروب الشمس الخامس عشر وإن نقص الشهر أو علق بنصف نصفه الأول طلقت ~~بطلوع فجر الثامن أو علق بنصف يوم كذا طلقت عند زواله أو علق بما بين الليل ~~والنهار طلقت بالغروب إن علق نهارا وإلا فبالفجر اه‍ بحذف وقوله لو علق ~~بآخر أول الخ في النهاية مثله. (قوله بعد أوله) سيذكر محترزه بقوله أما لو ~~قال أوله الخ (قوله في جميعه) أي جميع النهار (قوله ولا ينافيه) أي التعليل ~~(قوله المتصلة به) أي بالتعليق (قوله ثم) أي في نذر الاعتكاف (قوله لو دخل ~~فيه) أي الاعتكاف (قوله أثناءه) أي اليوم (قوله وهذا) أي قوله ومن ثم لو ~~دخل الخ اه‍ ع ش (قوله ما هنا) أي في تعليق الطلاق (قوله عقب اليمين) فيه ~~تغليب اه‍ رشيدي (قوله بأن فرض انطباق آخر التعليق الخ) بأن وجد أوله بعقب ~~آخر التعليق بخلاف ما إذا قارنه سم على حج اه‍ رشيدي زاد ع ش أي فلا يقع ~~إلا بمضي جزء من اليوم الثاني اه‍ عبارة السيد عمر قوله بأن فرض الخ وهذا ~~كما قال الزركشي إذا تم التعليق واستعقبه أول النهار أما لو ابتدأه أول ~~النهار فقد مضى جزء قبل تمامه فلا يقع بغروب شمسه انتهى أي بل مضى قدر زمن ~~التعليق من غده اه‍ (قوله طلقت في الحال الخ) أي إن كان قاله نهارا وإلا ~~فلا تطلق إلا بمجئ الغد اه‍ ع ش (قوله وأخرى أول الثاني الخ) وفي المطلب عن ~~العبادي لو قال أنت طالق أول النهار وآخره تطلق واحدة بخلاف ما لو قال أنت ~~طالق آخر النهار وأوله فتطلق طلقتين والفرق أنها في الأولى إذا طلقت في أول ~~النهار أمكن سحب حكمها على آخره بخلافه في الثانية كذا في الخادم في كتاب ~~الايمان. ms5971 فرع: لو قال لزوجته أنت طالق في أفضل ساعات النهار فالظاهر أنه لا ~~يقع عليه الطلاق إلا بمضي النهار نظير ما لو قال أنت طالق ليلة القدر وقد ~~قالوا فيه أنه إنما يقع عليه الطلاق بأول الليلة الأخيرة من رمضان لأن بها ~~يتحقق إدراكه ليلة القدر ولو حصل منه التعليق في أثناء العشر الأخير لم يقع ~~الطلاق إلا بمضي مثله من السنة القابلة اه‍ ع ش. (قوله ولم ينتظر فيهما) أي ~~اليوم الثاني والثالث أي بل أوقعنا الطلاق أولهما اه‍ رشيدي (قوله الصادق) ~~أي المتحقق (قوله أو قال إذا مضى) إلى قول المتن وبه يقاس في المغني إلا ~~قوله فإن قلت إلى وخرج (قوله وإن بقي منه لحظة) وإن أراد الكامل دين كما ~~يأتي عن سم (قوله والحمل على الجنس متعذر الخ) قد يقال قضية تحقق الجنسية ~~في كل من أفراده صدق PageV08P090 # التعليق بمضي يوم واحد بعد اه‍ سم (قوله لم لا يحمل على المجاز) أي بأن ~~يراد باليوم الليلة بعلاقة الضدية أو مطلق الوقت فتطلق بمضي الليلة أو مضي ~~ما يصدق عليه الوقت الذي وقع فيه التعليق اه‍ ع ش (قوله أو قرينة خارجية ~~الخ) أي فيحمل اللفظ عند الاطلاق على ما دلت عليه القرينة اه‍ ع ش (قوله ~~ولم يوجد واحد منهما) هلا جعلت استحالة الحقيقة قرينة فإنهم عدوا الاستحالة ~~من القرائن اللهم إلا أن يقال ليست خارجية وقرينة المجاز في التعاليق ~~ونحوها لا تكون إلا خارجية كما صرح به الشارح سم وقوله هلا الخ لعله على ~~سبيل التنزل وتسليم أن أل حقيقة في العهد الحضوري وإلا فالتحقيق أنها حقيقة ~~في الجنس من حيث هو وعليه فلا يخفى ما في كلام الشارح كغيره اه‍ سيد عمر ~~(قوله أو الشهر) أو شعبان أو رمضان من غير ذكر شهر اه‍ نهاية قال ع ش قوله ~~من غير ذكر شهر أفهم أنه لو قال أنت طالق شهر رمضان لم تطلق إلا بدخول شهر ~~رمضان كما لو قال أنت طالق في شهر ms5972 رمضان ويخالفه ما في حاشية الزيادي من ~~أنه لو قال أنت طالق في شهر رمضان أو شعبان يقع حالا مطلقا اه‍ عبارة ~~الرشيدي قوله من غير ذكر شهر انظر ما وجهه وفي حاشية الزيادي ما يخالفه اه‍ ~~(قوله أنصب الخ) أي ما ذكر من اليوم وما عطف عليه (قوله في التعريف) إلى ~~المتن في النهاية وفيها وفي المغني وسم هنا مسائل راجعها. (قوله فيقع) إلى ~~الفرع في المغني ثم قال تنبيه لو شك بعد مضي مدة من التعليق هل تم العدد ~~أولا عمل باليقين وحل له الوطئ حال التردد لأن الأصل عدم مضي العدد والطلاق ~~لا يقع بالشم ولو علق بمستحيل عرفا كصعود السماء والطيران وإحياء الموتى أو ~~عقلا كالجمع بين الضدين أو شرعا كنسخ رمضان لم تطلق لأنه لم ينجز الطلاق ~~وإنما علقه على صفة ولم توجد اه‍. (قوله وإن قل) أي وإن كان الباقي لحظة ~~اه‍ سم (قوله دين) ينبغي أن يجري هذا في إذا مضى اليوم سم على حج اه‍ ع ش ~~(قوله وفي إذا مضى شهر الخ) بمضيه الخ عطف على في إذا مضى الشهر أو السنة ~~بانقضاء باقيهما الخ (قوله عن الروياني) فيه أنه لم يعز ما مر آنفا قبيل ~~قول المتن أو اليوم الخ لم يعزه إلى أحد وأما ما مر قبل قول المتن أو آخره ~~الخ فمع بعده لا مناسبة بينهما حتى يظهر الاخذ (قوله ابتداءه) مفعول وافق ~~وقوله بمضيه صلة يقع اه‍ سم أي المقدر بالعطف (قوله وإن لم يوافقه الخ) عطف ~~على أن وافق الخ (قوله ومحله) أي محل تكميل الشهر بما ذكر اه‍ رشيدي (قوله ~~إن كان) أي قوله إذا مضى PageV08P091 # شهر أنت طالق (قوله في غير اليوم الأخير الخ) عبارة المغني في غير الأخير ~~من الشهر فإن علق في اليوم الأخير أو الليلة الأخيرة من الشهر كفى بعده شهر ~~هلالي اه‍ (قوله وفي إذا مضت الخ) عطف على قوله وفي إذا مضى شهر الخ وقوله ~~بمضي الخ صلة يقع ms5973 المقدر بالعطف (قوله والسنة للعربية الخ) عبارة المغني ~~والنهاية والمعتبر السنة العربية فإن قال أردت غيرها لم يقبل منه ظاهر ~~التهمة التأخير ويدين نعم لو كان ببلاد الروم أو الفرس فينبغي قبول قوله ~~اه‍ (قوله أو الشهر الماضي) إلى التنبيه في النهاية وكذا المغنى إلا قوله ~~ويرد إلى المتن (قوله وهو الخ) أي الاستناد اه‍ مغني (قوله وكذا لو قصد ~~الخ) أي وكذا يقع حالا لو قصد الخ سم ومغني (قوله أولى) أي بأن يلغي الطلاق ~~من الإناطة بالمحال مع أنه لم يلغ في الأولى (قوله المتن أو قصد أنه طلق ~~أمس) أي ولو م يقصد الزوج إنشاء طلاق لا حالا ولا ماضيا بل قصد الاخبار ~~بأنه طلقها أمس في هذا النكاح اه‍ مغني (قوله كذلك) أي فبانت منه ثم نكحتها ~~(قوله فلا يصدق إلخ) يظهر أن المراد ظاهرا فيدين (قوله هذا) أي قول المصنف ~~وإلا فلا (قوله وجزم به بعضهم) والصواب ما في الكتاب وممن صرح بما فيه ~~الكتاب القاضي حسين والبغوي والمتولي والروياني وقد وقع في بعض نسخ الشرح ~~الكبير على الصواب كما ذكره الأذرعي اه‍ مغني. (قوله ولو قال أنت طالق قبل ~~أن تخلقي) قال م ر في شرحه ولو قال أنت طالق قبل أن تخلقي طلقت حالا إذا لم ~~تكن له إرادة كما قاله الصيمري وأفتى به الوالد رحمه الله تعالى فإن كانت ~~له إرادة بأن قصد إتيانه بقوله قبل أن تخلقي قبل تمام لفظ الطلاق فلا وقوع ~~به انتهى ولك أن تقول ما الفرق بينه وبين أمس ونحوه إذا قال أردت إيقاعه في ~~الماضي وأنه يقع حالا على المذهب فإن ظاهر إطلاقهم أن الحكم كذلك ولو كان ~~الإرادة قبل فراغ لفظ الطلاق والحاصل أنه إما أن يلتزم ما ذكر من التقييد ~~في أمس وغيره مما علق بمحال مما مر ويأتي وأما أن يتمحل الفرق فليتأمل اه‍ ~~سيد عمر (قوله لمن سبقوه) أي وهو المعتمد كما مر قبيل التنبيه (قوله وعلله) ~~أي بعضهم (قوله هنا) أي ms5974 في صورتي للبدعة وللشهر الماضي وقوله فهو أي ما ذكر ~~من الصورتين (قوله أيضا) كما يعلل بكون اللام للتعليل (قوله كما أشاروا ~~إليه) أي التعليل بإلغاء المحال (قوله ومن ثم) أي من أجل جواز التعليل ~~بإلغاء المحال مع وجود اللام (قوله لما ذكرته) أي في الجواب المار آنفا ~~(قوله أثر) بناء الفاعل من التأثير (قوله وهو قوله غدا) لا يخفى ما فيه ~~PageV08P092 # من التسامح ومع ذلك فواضح أن محله إذا أراد إيقاع طلاق واحد فيهما أما ~~إذا أراد إيقاع طلقتين في كل منهما واحدة فلا استحالة حيث لم يكن ثم مانع ~~من نحو بينونة فينبغي أن يقعا ثم يتردد النظر في صورة الاطلاق بأيهما تلحق ~~وظاهر كلامهم أنها تلحق بالأولى فليتأمل اه‍ سيد عمر وفي الروض مع شرح ما ~~يوافقه عبارته لو قال أنت طالق اليوم غدا فواحدة تقع في الحال ولا يقع شئ ~~في الغد لأن المطلقة اليوم طالق غدا ويحتمل أنه لم يرد إلا ذلك وكذا يقع ~~واحدة فقط في الحال لو أراد بذلك نصفها اليوم ونصفها الآخر غدا لأن ما أخره ~~تعجل فإن أطلق نصفين بان أراد نصف طلقة اليوم ونصف طلقة غدا فطلقتان إلا أن ~~تبين بالأولى وكذا لو قال أردت اليوم طلقة وغدا أخرى كما فهم بالأولى وصرح ~~به الأصل ولو قال أنت طالق غدا اليوم طلقت طلقة غدا فقط أي لا في اليوم ~~أيضا لأن الطلاق معلق بالغد وذكره اليوم بعده كتعجيل الطلاق المعلق وهو لا ~~يتعجل اه‍ (قوله الآتي) أي آنفا (قوله من غير إضافة) أي فيهما اه‍ سم (قوله ~~من غير إضافة الخ) ولو قال نهارا أنت طالق غد أمس أو أمس غد بالإضافة وقع ~~الطلاق في الحال لأن غد أمس وأمس غد هو اليوم ولو قاله ليلا وقع غدا في ~~الأول وحالا في الثانية مغني وروض مع شرحه (قوله ولا يمكن الوقوع فيهما) ~~يعلم ما فيه مما مر آنفا اه‍ سيد عمر ويظهر بالتأمل أنه لا يجري هنا نظير ~~ما مر ms5975 آنفا (قوله وحاصل هذا) أي ما ذكر في أنت طالق أمس غدا أو غدا أمس الخ ~~(قوله فهو) أي حكم أنت طالق أمس غدا الخ (قوله لمن يملك الخ) أي خطا ~~بالزوجة يملك الخ (قوله كما قاله القاضي) راجع إلى قوله وفي أنت طالق طلقة ~~بائنة الخ (قوله أو رجعية الخ) عطف على بائنة (قوله كما قاله القاضي) راجع ~~إلى قوله أو رجعية الخ (قوله وهو المذهب) أي ما قاله القاضي. (قوله أو إذا ~~دخلت الخ) كذا في أصله رحمه الله تعالى لكن لا بخطه فيحتمل أنه من تغيير ~~الناسخ أو يقال أو بمعنى الواو وإلا فهو مشكل فيما يظهر إذ مقتضاه أنه إذا ~~قال أنت طالق اليوم إذا دخلت الدار ودخلت فيه أن لا تطلق ولا وجه له ويؤيد ~~ما ذكرناه من الاحتمال اقتصاره في التعليل على قوله لأنه علقه الخ نعم قد ~~يقال حينئذ لا فائدة لزيادة ولا بدخول الدار إذا لا دخل له بالكلية والحاصل ~~أن كلامه لا يخلو عن شئ بكل تقدير فليتأمل ثم رأيت الفاضل قال ما نصه قوله ~~وفي أنت طالق الآن أو اليوم الخ مما دخل تحت هذا أنت طالق اليوم إذا دخلت ~~الدار ودخلت الدار في اليوم وأي مانع من الوقوع عند دخول الدار انتهى وقد ~~يجاب بأن قوله إذا جاء الغد راجع إلى اليوم وقوله أو إذا دخلت الدار راجع ~~إلى الآن ولا شك أن دخول الدار المعلق به يستحيل وقوعه الآن بل إنما يقع في ~~المستقبل فهما مسألتان والنشر على عكس ترتيب اللف وقوله لأنه علقه بمجئ ~~الغد أي مثلا في مسألته وهي ربط الطلاق باليوم اه‍ سيد عمر أقول وينافي هذا ~~الجواب قول الشارح الآتي فقد فات اليوم أو الآن نعم يصرح بما تضمنه الجواب ~~صنيع المغنى والروض مع شرحه عبارتهما ولو قال أنت طالق اليوم إذا جاء الغد ~~أو أنت طالق الساعة إذا دخلت الدار لغا كلامه فلا تطلق وإن وجدت الصفة لأنه ~~علقة بوجودها فلا يقع قبله ms5976 وإذا وجدت فقد مضى الوقت الذي جعله محلا للايقاع ~~اه‍ وبه يعلم ما في تعبير الشارح من الخفاء والتعقيد (قوله بمجئ الغد ولا ~~بدخول الدار الخ) حقه أن يقول ولو بعد مجئ الغد أو دخول الدار لأنه علقه ~~بمجئ الغد أو دخول الدار فلا يقع قبله وإذا جاء الغد أو دخلت الدار فقد فات ~~الخ (قوله بأقسامه الثلاثة) أي العقلي والشرعي والعادي (قوله منه) أي من ~~الاشكال المذكور بقوله ويخالف هذه الفروع الخ. (قوله في أكثر الإحدى عشرة ~~الخ) ليتأمل مع ما سيأتي المقتضى للوقوع في جميعها اه‍ سيد عمر أقول ما ~~سيأتي في الوقوع المطلق الشامل للمحالي والاستقبالي وما هنا في خصوص الوقوع ~~في الحال فأخرج بقيد الأكثر أنت طالق أمس غد أو غدا أمس فإنه يقع الطلاق ~~فيهما وفي صبيحة الغد (قوله ذكره) إلا صوب إسقاط الهاء أو زيادة واو الجمع ~~أو تاء التكلم (قوله التسع) أي بعد قوله وفي أنت طالق أن جمعت بين الضدين ~~الخ صورة واحدة (قوله PageV08P093 # كما ذكر) أي من غير تنبيه على المبني عليه (قوله يمكن الفرق) أي بين ~~الصور الأولى والأخرى (قوله إن وقع في التعليق) أي لا في التنجيز (قوله بين ~~أنت طالق اليوم إذا الخ) أي حيث لا وقوع فيه وقوله وأنت طالق أمس الخ أي ~~حيث يقع في صبيحة الغد اه‍ سم (قوله مثل أنت طالق الخ) خبر لأن أنت الخ ~~فهذا أي الطلاق (قوله فألغى تارة) أي فيما قبل مثل وقوله ولم يلغ الخ أي في ~~مدخول مثل (قوله عللوا مع موتي الخ) أي عدم الوقوع في مع موتي الخ ولو عبر ~~بهذا أو حذف قوله الآتي لم يقع لكان أولى (قوله هنا) أي في نحو أمس (قوله ~~ذلك) أي الفرق (قوله لأن قياسه) أي ذلك الفرق (قوله وهي لا تنحصر) أي ~~المحالية (قوله في ذينك) أي مع موتي مع انقضاء عدتك (قوله به) أي التعليل ~~بمصادفة البينونة. (قوله وإلا فأكثر صور الخ) أي ولو قصد بذلك ظاهره ms5977 من ~~التعليل حقيقة لما اطرد فإن أكثر صورة الخ (قوله الذي منع) صفة المحال ~~(قوله إنما هو) أي البحث (قوله به) أي بالتعليق (قوله بذلك) أي بالتعليق ~~بالمحال حقيقة أو حكما (قوله لمعارضة الخ) خبر أن (قوله وهو) أي الضد (قوله ~~لكونه حاضرا) علة لقوله الأقوى (قوله وهو) أي ما قلناه الخ وقوله لأنها الخ ~~خبر ما قلناه الخ (قوله وأما الصور الأخرى) أي التسع (قوله بعد موتي الخ) ~~خبر فالمستقبل الخ (قوله هنا) أي في الآن إذا جاء الغد أو دخلت الدار (قوله ~~لأنه) أي التعليق (قوله لما تقرر الخ) علة للعلة (قوله في منع المحال) أي ~~الوقوع فهو من إضافة المصدر إلى فاعله (قوله معلقا) أي به على الحذف ~~والايصال (قوله وبه) أي بالتعليل (قوله ما مر آنفا الخ) وهو قوله وهو اليوم ~~الأقوى الخ (قوله وإن جمعت الخ) عطف على قوله بعد موتي الخ. (قوله فهذه ~~ألغى المحال الخ) يتأمل مع أن الذي قدمه فيها هو عدم الوقوع اه‍ سم أي ومع ~~أنه لا معنى لاستدراكه عما قبله ولا يلاقيه الجواب الآتي ثم رأيت قال عبد ~~الله إلا باقشير قوله ألغى المحال ينبغي أن يقرأ الغي بالبناء للفاعل ~~وفاعله المحال أي ألغى المحال الطلاق فلا يرد قول المحشي أنها لا طلاق فيها ~~فكيف ألغى المحال فيها وكأنه قرأه مجهولا والمحال نائب فاعل اه‍ وهذا حسن ~~وإن كان خلاف الظاهر (قوله المقتضى الخ) صفة للمتبادر اه‍ كردي (قوله ما ~~وقع به التناقض فقط) وهو بائنة ورجعية والرابعة (قوله العرف المفهوم من ~~قولهم الخ) قد يقال PageV08P094 # قولهم المذكور شامل للمستقبل وغيره اه‍ سم وقد يمنع الشمول ما مر في ~~الشارح آنفا من أن التعليق إنما يكون في المستقبل (قوله لأن المعلق الخ) ~~بدل من قولهم أو مقول له (قوله بالتعليق به) أي بالمحال (قوله عدم الوقع) ~~أي فيه (قوله لا يقصد أهل العرف به الخ) قد يمنع اه‍ سم (قوله كثيرة) إلى ~~قول المتن ولا تكررا في النهاية من ms5978 غير مخالفة إلا فيما سأنبه عليه. (قوله ~~الدار من نسائي الخ) في هذا التقدير تغيير المتن اه‍ سم أي وكأن الأولى ~~القلب كما فعل المغني (قوله المتن وإن) وهي أم الباب وكان ينبغي تقديمها. # تنبيه: في فتاوى الغزالي أن التعليق يكون بلا في بلد عم العرف فيها كقول ~~أهل بغداد أنت طالق لا دخلت الدار اه‍ مغني عبارة سم وفي الروض وإن قال أنت ~~طالق لأدخلت الدار من لغته بها أي بلا مثل إن كالبغداديين طلقت بالدخول ~~انتهى قال في شرحه أما من ليس لغته كذلك فتطلق زوجته انتهى ثم قال في الروض ~~وقوله أنت طالق لا أدخل الدار تعليق قال في شرحه ظاهره وإن لم تكن لغته بلا ~~مثل إن وهو مخالف لما مر ويمكن الفرق بأن المضارع على أصل وضع التعليق الذي ~~لا يكون إلا بمستقبل فكان ذلك تعليقا بخلاف الماضي انتهى اه‍ سم على حج اه‍ ~~ع ش. (قوله أو أنت طالق) أي بإسقاط الفاء اه‍ سم (قوله بتفصيله الآتي الخ) ~~أي في الفرع الذي في آخر الفصل اه‍ كردي عبارة ع ش أي في آخر هذا الفصل ~~وحاصله أنه إن قصد بذلك التعليق على مجرد الفعل طلقت بمجرد الدخول وإن قصد ~~تعليق التطليق على الفعل ولم يقصد فورا لم تطلق إلا باليأس من التطليق وإن ~~قصد الوعد عمل به فإن طلق بعد الفعل وقع وإلا فلا اه‍ (قوله ذلك) أي ~~التفضيل (قوله ومن زعم وقوعه الخ) لعله محمود على ما إذا لم يخطر له ~~التعليق إلا بعد الفراغ من طلقتك وهو واضح حينئذ وهذا أولى من التخطئة سيما ~~ويبعد كل البعد ممن ينسب إلى العلم أن يرى الوقوع عند قصد التعليق بشرطه ~~اه‍ سيد عمر (قوله هنا) أي في تقديم طلقتك على الشرط وقوله في الأولى أي في ~~تأخيرها عنه (قوله مطلقا) أي غير قائل بجريان التفصيل الآتي في المسألتين ~~اه‍ سيد عمر (قوله وألحق بها الخ) وقد سئل الوالد رحمه الله تعالى عما لو ~~قال ms5979 أنت طالق لولا دخلت الدار فأجاب بأنه إن قصد امتناعا أو تحضيضا عمل به ~~وإن لم يقصد شيئا أو لم يعرف قصده لم يقع طلاق حملا على أن لولا امتناعية ~~لتبادرها إلى الفهم عرفا ولان الأصل بقاء العصمة فلا وقوع بالشك اه‍ نهاية ~~قال الرشيدي قوله حملا على أن لولا امتناعية صريح في أنه إن حمل على ~~التحضيض وقع اه‍ وقال صاحب النهاية في هامشها ما نصه علم من ذلك إن ~~الامتناع غير التحضيض فالأول امتناع الوقوع لوجود الدخول والثاني وجوده ~~لوجوده فهو تعليق في المعنى فيشترط للوقوع الدخول ولا يعتبر الفور اه‍ وهو ~~ظاهر ومال سم إلى عدم الوقوع عند قصد التحضيض مطلقا ومال ع ش عند قصده إلى ~~الوقوع عند اليأس من الدخول إن أطلق وعند PageV08P095 # فوات الوقت الذي قصده إن أراد وقتا معينا (قوله لا طرادها في عرف اليمن) ~~هل يختص بهم اه‍ سم أقول قضية ما مر عن الروض مع شرحه أولا وعن المغني ~~الاختصاص مطلقا وقضية ما مر عن الروض وشرحه ثانيا الاختصاص إذا دخلت على ~~الماضي وعدمه إذا دخلت على المضارع (قوله أي فيه) فالباء بمعنى في أو بمثبت ~~فالمصدر بمعنى المفعول (قوله لأنها وضعت) إلى قوله وبحث في المغني (قوله ~~كما مر) أي في الخلع اه‍ رشيدي (قوله كما يأتي) أي في المتن (قوله وبحث في ~~متى الخ) عبارة النهاية وما أفتى به الشيخ في متى خرجت شكوتك من تعين الفور ~~الخ محمود على ما إذا قصد الفورية كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى وإلا ~~فلا نسلم انحلاله الخ (قوله ولا نسلم انحلاله الخ) قد يقال منع انحلاله ~~لذلك وضعا مسلم وعرفا مكابرة فالأوجه ما أفتى به شيخ الاسلام اه‍ سيد عمر ~~(قوله لذلك) أي إلى الاثبات والنفي اه‍ ع ش (قوله لانتهائها) أي الشكوى أي ~~وقتها (قوله وبفرض ما قاله) أي الباحث وهو شيخ الاسلام كما مر (قوله ~~لاقتضائه) أي ما عدا أن اه‍ ع ش (قوله فلا يبعد العمل بها) ms5980 معتمد أي حيث ~~نوى مقتضاها ويصدق في ذلك اه‍ ع ش والأولى حيث لم ينو خلاف مقتضاها الخ ~~فيشمل الاطلاق (قوله أو إذا شئت) إلى الفرع في النهاية والمغني (قوله إنه) ~~أي التعليق بالمشيئة (قوله وخطاب غيرها) أي كان شاء زيد (قوله يعتبر) أي ~~الفور (قوله فيها) أي الزوجة لا فيه أي زيد (قوله ولا يقتضين الخ) أي إن ~~علق بمثبت وسيأتي التعليق بالنفي اه‍ مغني (قوله بل إذا وجد مرة الخ) عبارة ~~المغنى بل إذا وجد مرة واحدة في غير نسيان ولا إكراه انحلت اليمين ولم يؤثر ~~وجوده ثانيا اه‍. (قوله انحلت اليمين الخ) فلو قال متى سكنت بزوجتي فاطمة ~~في بلد من البلاد ولم تكن معها زوجتي أم الخير كانت أم الخير طالقا ثم سكن ~~بهما في بلدة انحلت يمينه لأنها تعلقت بسكنى واحدة إذ ليس فيها ما يقتضي ~~التكرار وأفتى الوالد رحمه الله تعالى بانحلال يمين من حلف لا يخدم عند غير ~~زيد إلا أن تأخذه يد عادية فأخذته واستخدمته مدة ثم أطلقه وخدم عند غيره ~~بعد ذلك مختارا اه‍ نهاية قال ع ش قوله واستخدمته مدة أي وإن قلت اه‍ قول: ~~(المتن إلا كلما) قال في شرح الارشاد وقد يتوهم أن أيتكن في معنى كلما ويرد ~~بمنعه لأنها لا تقتضي التكرار وإن كانت موضوعة للعموم وكما قاله شيخنا وهو ~~ظاهر خلافا لما يوهمه كلامه في شرح الروض انتهى وهو كما قال فلو قال كلما ~~دخلت واحدة منكن الدار فهي طالق فدخلت واحدة ثلاث مرات طلقت ثلاثا أو أيتكن ~~دخلت فهي طالق فدخلت واحدة ثلاثا طلقت واحدة إذ لا تكرار اه‍ سم (قوله وقال ~~آخرون فيه دور) كأن المراد بهذا الدور أنه جعل التزوج مانعا من الطلاق مع ~~أن التزوج متوقف على الطلاق لاستحالته بدونه والطلاق متوقف على التزوج اه‍ ~~سم وإنما PageV08P096 # قال كأن الخ إذ لا دور حقيقة كما يأتي لأن التزوج الموقوف تزوج فلان ~~والتزوج الموقوف عليه تزوج الزوج (قوله بهذه) أي بصورة تقديم الشرط ms5981 وقوله ~~في الأولى أي في صورة تقديم الجزاء (قوله إن هذا) أي الثانية فكان الأولى ~~التأنيث (قوله من باب التعليق الخ) أي تعليق الطلاق بالتزوج المحال وقوله ~~لأنه حث الخ أي فهو في المعنى تعليق للطلاق للتزوج المحال ولا يخفى بعده ~~(قوله قبل الطلاق) اعتبار أن يكون قبل الطلاق من أين وما المانع أن يقال لا ~~تطلق إلا باليأس ووجود البر في حالة البينونة كاف حينئذ فقياس ما يأتي في ~~شرح وقع عند اليأس من قضية كلامهما أنه إن أبانها واستمرت بلا تزوج فلان ~~إلى الموت لم يقع طلاق وإن لم يبنها وحصل اليأس بالموت طلقت قبيله فليتأمل ~~اه‍ سم وقوله إنه إن أبانها إلخ لم يقع طلاق لا يخفى أنه خال عن الفائدة ~~وعبارة ع ش في نظير ما هنا فإن معنى التخصيص الحث على الفعل فهو بمنزلة ما ~~لو قال على الطلاق لا بد من فعلك كذا وذاك يقتضي الوقوع عند عدم الفعل إلا ~~أنه لا يتحقق عدم فعلها إلا باليأس أن أطلق ويتحقق بفوات الوقت الذي قصده ~~أن أراد وقتا معينا اه‍ (قوله لا من الدور) عطف على من باب التعليق (قوله ~~يتوقف الخ) لعل محله بفرض اعتماده حيث لم يصدر من ذي شوكة له قدرة عليه اه‍ ~~سيد عمر (قوله على ذلك) أي طلب الترسيم من الحاكم وترسيمه بالفعل (قوله ولا ~~يغنى الخ) عطف على قوله يتوقف على ذلك (قوله عن ترسيمه) متعلق ليغنى ~~والضمير للحاكم. (قوله ولو حلف بالثلاث الخ) وقع السؤال عن إنسان كانت عنده ~~أخت زوجته وأرادت الانصراف فحلف بالطلاق أنها إن راحت من عنده ما خلى أختها ~~على عصمته فراحت فظهر لي أنه يقع عليها الطلاق أن ترك أختها عقب رواحها بأن ~~مضى عقبه ما يسع الطلاق ولم يطلق فهو محمول على الفور خلافا لمن بحث معي ~~أنه لا يقع إلا باليأس ثم رفع السؤال للشمس الرملي فأفتى بما قلته سم على ~~حج أقول وهل يبر بخروجها عن عصمته بالطلاق الرجعي أم ms5982 لا فيه نظر والأقرب ~~الأول لأن العصمة حيث أطلقت حملت على العصمة الكاملة المبيحة للوطئ اه‍ ع ش ~~(قوله ولم يطلق الزوج) أي زوج البنت عقب حلفه أي الأب (قوله ومحل ذلك) أي ~~وقوع الثلاث اه‍ كردي (قوله وإلا) أي كأن قصد نحو عدم حسن العشرة أو أطلق ~~(قوله فلا) أي لا يقع الطلاق أصلا (قوله ويجري ذلك) أي قوله ومحل ذلك الخ ~~(قوله لموطوءة) إلى قول المتن ولو علق بكلما في النهاية إلا قوله خلافا لمن ~~اعترض إلى المتن (قوله لموطوءة) يملك عليها أكثر من طلقة كما يشير إليه ~~قوله بعد فثلاث في ومسوسة ولو ذكر التقييد هنا ليفهم منه التقييد في الآتي ~~لكان أولى اه‍ مغنى (قوله لموطوءة الخ) ينبغي أن تكون كذلك عند وجود المعلق ~~عليه وإن لم تكن موطوءة عند التعليق كما سيأتي اه‍ سيد عمر (قوله كلما حللت ~~الخ) يتأمل المراد بالحل مع أنها تحرمن بالطلاق ما لم يراجعها اه‍ سيد عمر ~~وقد يجاب بأن المرد بالحل زوال العصمة وهو الطلاق (قوله أو أوقعت طلاقك) ~~إلى قول المتن ولو علق بكلما في المغني إلا قوله بناء على الأصح إلى المتن ~~وقوله عندما ذكر (قوله مثلا) أي كإذا وقع عليك طلاقي (قوله من غير عوض) ~~متعلق PageV08P097 # بقول المتن طلقها اه‍ سم (قوله أو التعليق الخ) عطف على التنجيز (قوله ~~بالتعليق به) أي بالتطليق (قوله إذ التعليق الخ) علة لقوله وأخرى الخ من ~~حيث اشتماله على التطليق بالتعليق بصفة وجدت (قوله تطليق) أي وإيقاع وأما ~~مجرد التعليق فليس بتطليق ولا إيقاع ولا وقوع نهاية ومغني (قوله وقد وجدا) ~~أي التعليق والصفة (قوله ثم قال إذا طلقتك الخ) وواضح أنه لو قال إذا وقع ~~عليك طلاقي الخ أنها تطلق طلقتين في هذه أيضا اه‍ سيد عمر (قوله لم يحدث ~~بعد تعليق طلاقها شيئا) لأن وجود الصفة وقوع لا تطليق ولا إيقاع نهاية ~~ومغنى (قوله ولو قال الخ) أي في مسألة المتن (قوله بذلك) أي بقوله إذا ~~طلقتك فأنت ms5983 طالق (قوله اما غير موطوءة الخ) حق التعبير ما طلاق غير موطوءة ~~وطلاق موطوءة بعوض (قوله وطلاق الوكيل) ولو قال لها ملكتك طلاقك فطلقت ~~نفسها فهو كطلاق الوكيل فلا يقع إلا طلقتها كما رجحه الماوردي اه‍ مغني ~~(قوله وتنحل اليمين الخ) أي في مسألة المتن (قوله بناء على الأصح الخ) انظر ~~مفهومه اه‍ سم قول: (المتن في ممسوسة) يحتمل تعلقه بثلاث فيفهم التقييد ~~بذلك في المسألة الأولى بالأولى كما أفاده الشارح ويحتمل أن يكون خبر ~~المبتدأ محذوف أي ما تقرر في المسألتين من وقوع اثنتين في الأولى وثلاث في ~~الثانية محله في ممسوسة في غيرها طلقة فيهما اه‍ سيد عمر (قوله عند وجود ~~الصفة الخ) راجع لكل من ممسوسة ومستدخلة سم وسيد عمر وع ش (قوله لاقتضاء ~~كلما الخ) تعليل للمتن (قوله طلقت اثنتين) أي إن طلق بنفسه كما هو واضح اه‍ ~~سيد عمر أي من غير عوض (قوله عندما ذكر) أي عند وجود الصفة انظر ما فائدته ~~(قوله المتن ولو قال) أي من له عبيد اه‍ مغني (قوله بالأولى) أي بطلاقها ~~وكذا نظائره الآتية (قوله واثنان بالثانية) لا نسب بالثنتين وكذا الكلام في ~~الثالثة والرابعة إذ لا تمايز في صورة المعية وفي صوري لترتيب السبب طلاق ~~الثنتين لا طلاق الثانية إلا أن يؤول بأن المراد ما به يتبين الحكم اه‍ سيد ~~عمر (قوله وتعيين المعتقين إليه) أي وإن كان من يعينه صغيرا أو زمنا اه‍ ع ~~ش. (قوله وبحث ابن النقيب) عبارة الغنى والأسنى في شرح فخمسة عشر على ~~الصحيح تنبيه تعيين العبيد المحكوم بعتقهم إليه قال الزركشي أطلقوا ذلك ~~ويجب أن يعين ما يعتق بالواحدة وبالثنتين وبالثلاث وبالأربع فإن فائدة ذلك ~~تظهر في الأكساب إذا طلق مرتبا لا سيما مع التباعد وكأنهم سكتوا عن ذلك ~~لوضوحه اه‍ (قوله ومن بعدها) الأولى وما بعدها أو ومن بما بعدها (قوله ~~لأنها ثانية الأولى) كان الظاهر أن يقول لوجود صفة تطليق اثنتين بعد الأولى ~~بها اه‍ رشيدي عبارة المغني ولو عطف ms5984 الزوج بثم ومثله الفاء لم يضم الأول ~~والثاني للفصل بثم فلا يعتق بطلاق الثانية والرابعة شئ لأنه لم يطلق بعد ~~الأولى اثنتين ولا بعد الثالثة أربعا اه‍ وعبارة الكردي قوله ثانية الأولى ~~أي بعد الأولى اه‍ (قوله صفة اثنين) يعني صفة طلاق اثنتين قول: (المتن ولو ~~علق بكلما) أي كقول من له عبيد وتحته نسوة أربع كلما طلقت واحدة فمن نسائي ~~الأربع فعبد من عبدي حر وهكذا إلى آخر التعليقات الأربعة ثم يطلق النسوة ~~الأربع معا أو مرتبا اه‍ مغني (قوله في كل مرة) إلى التبيه في المغني وإلى ~~قول المتن ولو علق بنفي فعل في النهاية (قوله الأولتين) اللغة الفصحى ~~الأوليين كما عبر به النهاية (قوله من جملتها) أي تلك الأوجه (قوله يكفي ~~فيه) أي في عتق عشرين (قوله وجودها) PageV08P098 # أي كلما (قوله تسمى مصدرية) فيه نظر سم أي في تسميتها مصدرية اه‍ سيد عمر ~~عبارة ع ش قد يتوقف في كونها مصدرية بل الظاهر أنها ظرفية فقط لأنها بمعنى ~~الوقت فهي نائبة عند لا عن المصدر اه‍ وأجاب الرشيدي بما نصه قوله والمعنى ~~كل وقت هذا تفسير لكونها ظرفية فقط كما لا يخفى ومن ثم توقف سم في كونها ~~مصدرية ولا توقف فيه لأنه سكت عن سبكها بالمصدر لوضوحه فالحل الموفى ~~بالمراد أن يقال وقت تطليق امرأة عبد حر وهكذا فتأمل اه‍ (قوله بصلتها) أي ~~معها وقوله ومقامه أي الوقت اه‍ ع ش (قوله ووجه إفاديتها الخ) ليتأمل في ~~هذا الوجه بل العموم من كل اه‍ سيد عمر (قوله أكدته) أي العموم. # (قوله لأن صفة الواحدة الخ) عبارة المغني والقاعدة في ذلك أن ما عد مرة ~~باعتبار لا يعد أخرى بذلك الاعتبار فما عد في يمين الثانية ثانية لا يعد ~~بعدها أخرى ثانية وما عد في يمين الثالثة ثالثة لا يعد بعدها ثالثة فيعتق ~~واحدة بطلاق الأولى وثلاثة بطلاق الثانية لأنه صدق عليه طلاق واحدة وطلاق ~~اثنتين وأربعة بطلاق الثالثة لأنه صدق عليه طلاق واحدة وطلاق ثلاث وسبعة ms5985 ~~بطلاق الرابعة لأنه صدق عليه طلاق واحدة وطلاق اثنتين غير الأولتين وطلاق ~~أربعة فالمجموع خمسة عشر وإن شئت قلت إنما عتق خمسة عشر لأن فيها أربعة ~~آحاد واثنتين مرتين وثلاثة وأربعة (قوله لأن صفة الواحدة) إلى قوله لأنه ~~تكرر معه في المغني (قوله تكررت) أي وجدت كما عبر به فيما يأتي وإلا ~~فتكررها ثلاث مرات لا أربع كما نبه عليه السيد عمر فيما يأتي آنفا اه‍ ع ش ~~(قوله لم تتكرر إلا مرتين) محل تأمل إذ التكرار ذكر الشئ مرة بعد أخرى فأقل ~~مراتبه أن يذكر الشئ مرتين فلم يحصل تكرار الثنتين إلا مرة واحدة فتأمله إن ~~كنت من أهله فكان مرادهم بالتكرر مطلق الذكر لا المعنى المعروف اه‍ سيد عمر ~~(قوله كذلك) أي ثانية (قوله ولم تعد) أي الثالثة (قوله كذلك) أي ثانية ~~(قوله وثلاثة وأربعة) مبتدأ وقوله لم تتكرر خبره اه‍ سم أي والمسوغ الإضافة ~~أي وصفة ثلاثة الخ (قوله إلا وليين) أي التعليقين الأولين اه‍ ع ش (قوله أو ~~مع الأخيرين) وقوله في الثاني الأنسب ثانيتهما (قوله فثلاثة عشر) أي لنقص ~~تكرر الثنتين وقوله فاثني عشر أي لنقص تكرر الواحد فلم يحسب إلا مرة فنقص ~~ثلاث اه‍ سيد عمر. (قوله لأنها مجموع الآحاد الخ) بأن يضم واحد إلى اثنين ~~فثلاثة ثم الثلاثة إلى ثلاثة فستة ثم الستة إلى أربعة فعشرة ثم العشرة إلى ~~خمسة فخمسة عشر ثم الخمسة عشر إلى ستة فواحدا وعشرين ثم الواحد والعشرون ~~إلى سبعة فثمانية وعشرين ثم الثمانية والعشرون إلى ثمانية فستة وثلاثين ثم ~~الستة والثلاثون إلى تسعة فخمسة وأربعين ثم الخمسة والأربعون إلى عشرة ~~فتبلغ خمسة وخمسين اه‍ سيد عمر بزيادة توضيح (قوله صفة الواحد تسعا) أي لأن ~~التكرر بعد الأول وقوله وصفة الاثنين أربعا وإلا ولان لا تكرر فيها اه‍ سيد ~~عمر (قوله في الرابعة الخ) بيان لمحل التكرار وقوله ومجموعها ثمانية أي لما ~~تقدم من أن ما عد باعتبار لا يعد ثانيا بذلك الاعتبار اه‍ ع ش (قوله تضم ~~لخمسة ms5986 وخمسين) أي فتحصل سبعة وثمانون (قوله وحاصله) أي التوجيه (قوله وما ~~بعدها) مبتدأ خبره قوله لا تكرر فيه (قوله ألفاظ أعداده) أي ما بعد العشرة ~~ويضم مجموعها وهو مائة وخمسة وخمسون إلى ما مر أي مجموع المكررات وهو مائة ~~إلا ما سأنبه عليه وأربعة وثمانون فالحاصل حينئذ ثلاثمائة وتسعة وثلاثون ~~الذي قدمه اه‍ سيد عمر (قوله المتن وقع عند اليأس الخ) ومحل اعتبار اليأس ~~ما لم يقل أردت إن دخلت PageV08P099 # الآن واليوم فإن أراده تعلق الحكم بالوقت المنوي كما صرحا به في نظيره ~~فيمن دخل على صديقه فقال له تغد معي فامتنع فقال إن لم تتغذ معي فامرأتي ~~طالق ونوى الحال شرح م ر اه‍ سم قال ع ش قوله ونوى الحال أي أو دلت القرينة ~~على إرادته على ما مر فإنه يحنث فلو لم ينو ذلك لم يحنث إلا باليأس وهو ~~قبيل الموت بزمن لا يمكن الغذاء معه فيه اه‍ أقول قوله ومحل اعتبار اليأس ~~سيذكره الشرح قبيل قول المتن ولو قال أنت طالق (قوله كان مات) إلى قوله وفي ~~إن لم أطلق في النهاية وإلى التنبيه في المغني إلا قوله بعد تمكنها من ~~الدخول وقوله كما اقتضاه كلامهما عقب ذلك وقوله وأيد إلي وفي إن لم أطلقك ~~وقوله والحنث وقوله إن دخلت الآن إلخ لعل صوابه إن لم تدخلي الآن الخ (قوله ~~ولو أبانها الخ) محترز قوله كأن مات الخ (قوله بعد تمكنها من الدخول) بأن ~~مضى زمن يمكنها فيه الدخول اه‍ ع ش (قوله لانحلال الصفة الخ) يعني لو وجد ~~الدخول حال البينونة لانحلت الصفة فلم يحصل اليأس بالبينونة اه‍ كردي (قوله ~~هذا) أي قوله لم يقع طلاق (قوله قال الأسنوي الخ) عبارة النهاية كما اقتضاه ~~كلامهما وإن زعم الأسنوي أنه غلط وإن الصواب وقوعه وقد يفرق بأن العود الخ ~~اه‍ سيد عمر. (قوله والصواب الخ) الوجه أنه إن كان المعلق هو الطلاق الرجعي ~~وقع قبيل البينونة كما في نظيره من مسألة الفسخ الآتية فإن حمل كلام ms5987 ~~الأسنوي على هذا كان مسلما وإن كان الطلاق البائن لم يقع ولا يمكن حمله أي ~~كلام الأسنوي على هذا أي الطلاق البائن مع تعبيره بالبينونة وعلى هذا يحمل ~~كلام الشيخين ولا إشكال عليه ولا تغليط ولهذا صرحا بمثله في مسألة ~~التفاحتين ونحوها اه‍ سم (قوله في البسيط) كذا في شرح الروض بالباء لكنه في ~~النهاية والمغني بالواو بدل الباء (قوله وأيد) بالبناء للمجهول والمؤيد أبو ~~زرعة في تحريره اه‍ رشيدي (قوله يأكله) أي الرغيف (قوله بأن العود) صوابه ~~بأن الدخول اه‍ رشيدي وفيه أن المراد بالعود أن تعود الزوجة إلى ما تركتها ~~من الدخول وتفعلها فمآل التعبيرين واحد وإن كان التعبير بالدخول واضحا ~~(قوله فلم يفوت) أي الزوج (قوله ثم) أي في مسألة الاكل (قوله بنحو جنونه) ~~هو ظاهر في نحو جنون الزوج لعل الضمير له لا لأحدهما اه‍ سم عبارة الروض ~~والمغني بأن يموت أحدهما أو يجن الزوج جنونا متصلا الخ ثم قال المغني وشرح ~~الروض وكالجنون الاغماء والخرس الذي لا كتابة لصاحبه ولا إشارة مفهمة اه‍ ~~(قوله وبالفسخ) عطف علي بموت أحدهما عبارة المغني فإن فسخ النكاح أو انفسخ ~~أو طلقها وكيله ومات أحد الزوجين قبل تجديد النكاح أو الرجعة أو بعده ولم ~~تطلق تبين وقوعه قبيل الانفساخ إن كان الطلاق المعلق رجعيا إذ لا يمكن ~~وقوعه قبيل الموت لفوات المحل بالانفساخ وإن كان الطلاق بائنا لم يقع قبيل ~~الانفساخ لأن البينونة تمنع الانفساخ فيقع الدور إذ لو وقع الطلاق لم يقع ~~الانفساخ فلم يحصل اليأس فلم يقع الطلاق فإن طلقها بعد تجديد النكاح أو علق ~~بنفي فعل غير التطليق كالضرب فضربها وهو مجنون أو وهي مطلقة انحلت اليمين ~~اه‍ زاد الأسني واعتبر طلاق وكيله لأنه لا يفوت الصفة المعلق عليها بخلاف ~~طلاقه هو اه‍ (قوله للدور) إذ لو وقع بطل الفسخ فلم ييأس فلم يقع لعدم ~~اليأس فيلزم من وقوعه عدم وقوعه اه‍ سم (قوله إذ لا يختص PageV08P100 # ما به البر والحنث هنا بحالة النكاح) أي النكاح ms5988 الذي وقع فيه التعليق ~~ظاهر بالنسبة إلى البر ألا ترى أن الطلاق في النكاح المجدد أفاد انحلال ~~اليمين أما بالنسبة إلى الحنث فمحل تأمل بناء على ما تقرر من أن فعل ~~المحلوف عليه بعد الخلع لا حنث به فليحرر فإن عبارة المغني أي والأسنى فلان ~~البر لا يختص بحال النكاح اه‍ سيد عمر عبارة سم قوله والحنث راجعه إلا أن ~~يراد أنه قد يوجد بعد الفراق ما يؤثر الوقوع قبله اه‍ (قوله بأن وقوعه قبيل ~~الفسخ) وظاهر أن وقوعه قبيل الفسخ لا يؤثر مع الفسخ في صحة التجديد إذ ~~غايته أنه تجديد بعد طلاق ثم فسخ وهو صحيح وإنما فائدة الوقوع نقص العدد ~~اه‍ سم. (قوله انحلت الصفة) فإن قلت يشكل بقولهم لا أثر لفعل الناسي في بر ~~ولا حنث لأن المجنون في معنى الناسي لعدم تصوره اليمين قلت ما هنا مجرد ~~تعليق سم أقول ينبغي أن يتأمل فإن ظاهر كلامهم أنه لا فرق بين قصد مجرد ~~التعليق وبين قصد اليمين بأن أراد به المنع ألا نرى تعبيرهم ببر وحنث ~~وانحلت اليمين وهذا لا يناسب التصوير بالتعليق المجرد اه‍ سيد عمر (قوله ~~فكذا يعتبر) الضمير للصفة فكان الأولى التأنيث (قوله وسائر ما مر) عبارة ~~المغني والروض مع شرحه ولو كان التعليق المذكور بصيغة كلما فمضى قدر ما يسع ~~ثلاث تطليقات متفرقات ولم يفعل طلقت ثلاثا إن لم تبن بالأولى وإلا فتطلق ~~واحدة فقط وحين أو حيث أو مهما أو كلما لم أطلقك كقوله إذا لم أطلقك فيما ~~مر اه‍ (قوله وفارقت) إلى قوله لا زمنا في النهاية وإلى المتن في المغني ~~إلا قوله بخلاف ما إلى ويقبل وقوله على ما اقتضاه إلى وفرق وقوله وفيه ما ~~فيه (قوله بأنها لمجرد الشرط الخ) يرد على ذلك الفرق من الشرطية اه‍ رشيدي ~~أقول وفي صنيع المغني والروض مع شرحه كما مر آنفا ما يخرج نحو من مما لا ~~يدل على الزمن (قوله فوقع) الأنسب وفواته كما في المغني والأسنى (قوله ~~بخلاف ما ms5989 إذا لم يمكنها الخ) لعل هذا إذا قصد منعها بخلاف ما إذا قصد مجرد ~~التعليق أو أطلق على ما سيأتي اه‍ سم وقوله منعها لعل المناسب حثها (قوله ~~لاكراه) أي على ترك الفعل (قوله ويقبل ظاهرا الخ) عبارة المغني والروض مع ~~شرحه وإن قال أردت بإذا معنى أن قبل ظاهرا لأن كلا منهما قد يقوم مقام ~~الآخر وإن أراد بأن معنى إذا قبل لأنه غلظ على نفسه وإن أراد بغير أن وقتا ~~معينا قريبا أو بعيدا دين لاحتمال ما أراد ولا ينافي هذا ما مر فيما لو ~~أراد بإذا معنى أن لأنه ثم أراد بلفظ معنى لفظ آخر بينهما اجتماع في ~~الشرطية بخلافه هنا اه‍. (قوله لا زمنا مخصوصا) كأن المعنى أنه لا يقبل ~~ظاهرا إذا قال أردت بإذا لم تدخلي أي في غرة رمضان ولعل وجه قوله الآتي ~~وفيه ما فيه أنه قد تقدم أنها شاملة للأوقات أي على سبيل البدلية فالوقت ~~المعين من بعض ما صدقاتها وأن تجوز بها في ملاحظة خصوص التعيين والحاصل أن ~~في استعمالها بمعنى أن تجريدها عن خصوص الظرفية واستعمالها لها في مطلق ~~الشرطية وهو ضرب من التجوز وفي إرادة الوقت المعين استعمال لفظ المطلق في ~~المقيد وهو ضرب آخر من التجوز فما الداعي لتجويز أحدهما ومنع الآخر مع أن ~~كلا منهما فيه إخراج للفظ عن حقيقته المتبادرة منه فليتأمل اه‍ سيد عمر وقد ~~يفرق بتبادر الأول بالنسبة إلى الثاني كما يفيده ما مر آنفا عن المغني وشرح ~~الروض (قوله وفرق) أي بين إرادة معنى أن والزمن المخصوص (قوله وبأن الخ) ~~عطف على قوله بإذا الخ (قوله لأن أن المفتوحة) إلى قوله PageV08P101 # لأن اللام في المغني وإلى قوله بخلاف غيره في النهاية. (قوله هذا الخ) ~~عبارة المغني قال الزركشي ومحل كونها أي أن للتعليل في غير التوقيت فإن كان ~~فيه فلا كما لو قال أنت طالق إن جاءت السنة أو البدعة لأن ذلك بمنزلة لأن ~~جاءت واللام في مثله للتوقيت كقوله أنت طالق للسنة ms5990 أو للبدعة وهذا متعين ~~وإن سكتوا عنه اه‍ وما قاله في لأن جاءت ممنوع قال شيخنا ولئن سلم فلهم أن ~~يمنعوا ذلك في إن جاءت فإن المقدر ليس في قوة الملفوظ مطلقا اه‍ وكذا في سم ~~إلا قوله وما قاله إلى قوله قال (قوله في غير التوقيت) أي في غير إرادة ~~التوقيت باللام المقدرة قبل أن اه‍ سيد عمر (قوله لأن اللام التي هي ~~بمعناها) لعل الأولى لأن اللام المقدرة قبلها للتوقيت أي عند إرادته اه‍ ~~سيد عمر (قوله كأنت طالق إن جاءت الخ) قد يتبادر منه أنه كالذي قبله لا ~~يحمل على التأقيت إلا عند إرادته والظاهر خلافه وأنه يحمل على التأقيت عند ~~الاطلاق أيضا لأنه المتبادر منه كما أن التعليل هو المتبادر من نحو لرضا ~~زيد فليتأمل اه‍ سيد عمر ولعل هذا أظهر مما مر عن شيخ الاسلام والمغني ~~(قوله وهو من لا يفرق الخ) يؤخذ منه أن المراد بالنحوي من يدري الفرق ~~بينهما وإن لم يعلم شيئا من أحكام النحو وينبغي أن يلحق به عربي سلمت لغته ~~من الدخيل بالأولى اه‍ سيد عمر (قوله لأن الظاهر) إلى قوله بخلاف غيره في ~~المغني (قوله طلقت طلقتين) أي في الحال نهاية ومغني وسم (قوله بل قياس ما ~~تقرر الخ) اعتمده النهاية والمغني (قوله فإذا طلقها وقعت واحدة الخ) أي وإن ~~لم يطلق لا يقع شئ سم على حج اه‍ ع ش (قوله ويخالف) إلى قوله كما مر في ~~المغني (قوله إن شاء الله الخ) أو إذا شاء الله أو ما شاء الله اه‍ مغني ~~(قوله حتى من غير النحوي) لا يبعد أن محل ذلك عند الاطلاق أما لو قصد ~~التعليق فهو تعليق فليراجع اه‍ سم أقول ويؤيده قولهم المار لأن الظاهر الخ ~~قصده الخ والفرق الآتي في الشارح وما يأتي عن المغني والأسني (قوله بأن ~~التعليل) الظاهر التعليق اه‍ سم عبارة المغني والأسني بأن حمل إن شاء الله ~~على التعليق الخ وأيضا المشيئة لا يغلب فيها التعليق فعند الفتح ms5991 ينصرف ~~للتعليل مطلقا بخلاف الأول فإنه يغلب فيه التعليق فعند الفتح يفرق بين ~~العالم بالعربية وغيره اه‍ (قوله مطلقا) أي سواء كان الزوج نحويا أو غيره ~~(قوله بخلاف التعليق الخ) أقول هذا الفرق ينتقض بإذ شاء زيد وإن شاء زيد ~~بفتح أن فإن الطلاق يقع في الحال فيهما مع أن التعليق بمشيئة زيد لا يرفع ~~حكم اليمين بالكلية بل يخصصه كالتعليق بنحو الدخول اه‍ سم أي فالمعول عليه ~~الفرق المار عن المغني والأسني (قوله بالقرينة) أي ككون الزوج غير نحوي ~~(قوله وحاصله الخ). فرع: لو قال أنت طالق طالقا لم يقع شئ حتى يطلقها فتطلق ~~حينئذ طلقتين إذا التقدير إذا صرت مطلقة فأنت طالق ومحله ما لم تبن ~~بالمنجزة وإلا لم يقع سواها نعم إن أراد إيقاع طلقة مع المنجزة وقع ثنتان ~~أو أنت طالق إن دخلت الدار طالقا فإن طلقها رجعيا قد خلت وقعت المعلقة أو ~~دخلت غير طالق لم تقع PageV08P102 # المعلقة وقوله إن قدمت طالقا فأنت طالق تعليق طلقتين بقدومها مطلقة فإن ~~قدمت طالقا وقع طلقتان وكالقدوم غيره كالدخول وإن قال أنت إن كلمتك طالقا ~~وقال بعده نصبت طالقا على الحال ولم أتم كلامي قبل منه فلا يقع شئ وإن لم ~~يقله لم يقع شئ أيضا إلا أن يريد ما يراد عند الرفع فيقع الطلاق إذا كلمها ~~وغايته أنه لحن نهاية وروض مع شرحه. (قوله لوضوح الخ) علة لعدم الصحة (قوله ~~ومن ثم) أي لوضوح ذلك (قوله لو حكم به) أي بالصحة (قوله ولو قال الخ) أي ~~ولم ينو شيئا أخذا من قوله فإن نوى الخ (قوله كان تعليقا) أي لانشاء الطلاق ~~بلا فور على الفعل كما يفيده قوله فتطلق باليأس الخ (قوله فتطلق باليأس) ~~ينبغي مراجعة هذه المسألة فإن كانت منقولة عمن يعتمد وأخذ بها مع إشكالها ~~وإلا فالوجه خلاف ما ذكره فيها إذ ليس في هذا التصوير ما يقتضي الوقوع ~~باليأس وأيضا فقوله فإن نوى أنها الخ إن كان تفصيلا لما قبله فلا مطابقة ~~بينهما لأن ms5992 هذا التفصيل ليس فيه اعتبار الطلاق باليأس مطلقا مع أنه لا طلاق ~~مطلقا في بعض صوره وإن كان مباينا لما قبله اقتضى حمل قوله طلقتك فيما قبله ~~على معنى مغاير لجميع ما اعتبر فيه في هذا التفصيل وذلك يقتضي الوقوع ~~باليأس وهو غير متصور مطلقا ولو كان التصوير هكذا علي الطلاق إن فعلت كذلك ~~طلقتك استقام مع أنه يتكرر حينئذ مع ما يأتي سم وقوله فالوجه خلاف ما ذكره ~~لم يتعرض لذلك الخلاف ولا بعد أن يقال إن قصد بقوله طلقتك إنشاء الطلاق وقع ~~بفعل المعلق عليه أو الوعد فهو بالخيار بين تنجيزه وعدمه وإن أطلق فهو محل ~~نظر لأنه تعارض هنا أمر إن كون مقتضى اللفظ وظاهره الوعد وكون قصد الحث أو ~~المنع يقتضي الحمل على الانشاء وقد يرجح الأول بأصل بقاء العصمة والله أعلم ~~ثم ظهر توجيه لعبارة الشارح بما يدفع اعتراض المحشي حاصله أن قوله فتطلق ~~باليأس الخ تفريع على القول بأنه وعد الذي حكاه غير مرتض به وقوله فإن نوى ~~الخ تفصيل لما اختاره من أنه تعليق وحاصله أنه تعليق لانشاء الطلاق أو ~~للوعد به كما قررنا غايته أن كلامه غير مفصح عن حالة الاطلاق اه‍ سيد عمر ~~أقول لا يخفى بعد هذا التوجيه فإن قول الشارح نعم يظهر الخ وقوله ويفرق الخ ~~كالصريح أو صريح في أن أول كلام الشارح مفروض عند الاطلاق وإن قوله فإن نوى ~~الخ مقابل له بل لا يصح تفريع قوله فتطلق باليأس الخ على القول بأنه وعد إذ ~~الوعد لا يلزم الوفاء به فالتوجيه الصحيح الدافع للاعتراض أن يحمل أول كلام ~~الشارح على الاطلاق ويجعل قوله فتطلق باليأس الخ مفرعا على التعليق وقوله ~~فإن نوى الخ مقابلا لما قبله من الاطلاق ويدفع قول سم وهو غير متصور مطلقا ~~بأن المعنى ولو قال إن فعلت الخ ولم ينو شيئا كان تعليقا لانشاء الطلاق بلا ~~فور على الفعل فتطلق باليأس من التطليق فإن نوى الخ وهذا لا غبار عليه ~~والله أعلم ثم ms5993 رأيت قال عبد الله باقشير ما نصه قوله فتطلق باليأس مفرع على ~~تعليقا أي حيث أطلق وقوله فإن نوى أي بأن فصل تفريع عليه أيضا وإلا فلا وجه ~~لمن وعد بوقوع طلاقه عند اليأس فما عزى للسيد فيه نظر اه‍ وقال ع ش ما نصه ~~وحاصله أنه إن قصد بذلك التعليق على مجرد الفعل طلقت بمجرد الدخول وإن قصد ~~تعليق التطليق على الفعل ولم يقصد فورا لم تطلق إلا باليأس من التطليق وإن ~~قصد الوعد عمل به فإن طلقت بعد الفعل وقع PageV08P103 # وإلا فلا اه‍ (قوله فإن نوى الخ) مقابل للاطلاق المحمول عليه ما قبله كما ~~مر (قوله وفعل) أي طلق (قوله وإلا) أي وان لم يطلق (قوله نعم يظهر الخ) ~~استدراك على حمل قوله المذكور عند الاطلاق على التعليق لا الوعد (قوله ما ~~جرى الخ) فاعل يظهر (قوله لفظه) أي اللفظ المذكور للزوج (قوله بخلافه) أي ~~لفظ الزوج في غيره أي غير الابراء (قوله فإن قصد المنع الخ) علة لقوله ~~بخلافه في غيره. (قوله غالبا) لاخراج قصد مجرد التعليق (قوله يصرف اللفظ ~~الخ) خبر أن (قوله إليه) أي المنع أو الحث (قوله المنافي) أي الوعد لذلك أي ~~قصد المنع أو الحث (قوله إن محله) أي عدم الوقوع (قوله فلا يحتاج) أي ~~الوقوع بالخروج لنيته أي التعليق (قوله فإن قصد الخ) كان الفرق أن التقدير ~~عند القصد على الطلاق إن طلبت الطلاق أوقعته عليك فالحلف على تعليق إيقاعه ~~بالطلب وعند عدم القصد علي الطلاق لأطلقنك عقب الطلب أو بعده اه‍ سم (قوله ~~فأبى) قضية أول كلامه أنه ليس بقيد (قوله طلقت) أي حالا. (قوله وإن لم يقصد ~~ذلك الخ) أي وإن لم يقصد بلفظه المذكور تعليق طلاقها على طلبها له لم يقع ~~بمجرد طلبها ثم إن قصد أنه يطلقها بعد طلبها فورا ومضى بعد طلبها زمن أمكنه ~~أن يطلقها فيه ولم يطلقها طلقت وإن لم يقصد فورا لم تطلق عند يأسه من ~~طلاقها انتهى فتاوى الشهاب الرملي اه‍ سيد عمر ms5994 (قوله فكذلك) أي طلقت في ~~الحال (قوله باليأس) أي من التطليق بالموت أو نحو الجنون أو الانفساخ ~~بقيدهما فيقع الطلاق قبيل الموت أو نحو الجنون أو الانفساخ بحيث لا يبقى ~~زمن يمكنه أن يطلقها فيه (قوله طلقت) أي في الحال (قوله وغيره) أي وقاسه ~~غير العامري (قوله إذ لا يمكنها التزوج الخ) هذا يظهر حتى في الصورة الأولى ~~أي إن لم تتزوج بفلان لكن تقدم أن ما به البر لا يختص بحال النكاح اه‍ سم ~~(قوله وقيل عند اليأس) يظهر أنه موافق لما يحكيه عن النور الأصبحي فلم لم ~~يقل ووافقه النور الخ (قوله إلا بفوات الصفة) وهي التزوج بفلان (قوله أو ~~المحلوف عليه) وهو فلان (قوله وعن الإمام الخ) أي نقل عنه. (قوله والأول ~~أوجه) أي ما قاله ابن أبي الصيف ومن معه من الوقوع حالا ولغوية الشرط (قوله ~~وعليه) أي الأول (قوله إنه الخ) بيان لما في البحر الخ (قوله ولزمها الخ) ~~أي لوارث الموصي (قوله ولا يقال) أي في الفرق بينهما (قوله لأن البضع الخ) ~~علة لنفي القول وعدم صحته (قوله مستحق له) أي للزوج (قوله أيضا) أي كما أن ~~الأمة مستحقة لسيدها (قوله فإذا فوتته) أي الزوجة البضع بالتزوج بفلان ~~(قوله بخلاف شروط الزوج) أي فلا تؤثر فيما بعد الطلاق (قوله وسره) أي تأثير ~~شروط السيد بعد العتق (قوله فمكن) أي السيد. (قوله استشكل الأزرق الأول ~~الخ) ويؤيد الاشكال ما في النهاية مما نصه ولو طلب منه جلاء زوجته على رجال ~~PageV08P104 # أجانب فحلف بالطلاق الثلاث أنها لا تجلى عليه ولا على غيره ثم جليت تلك ~~الليلة على النساء ثم قال أردت بلفظ غيري الرجال الأجانب قبل قوله بيمينه ~~ولم يقع بذلك طلاق كما أفتى بذلك الوالد رحمه الله تعالى للقرينة الحالية ~~وهي غيرته على زوجته من نظر الأجانب لها اه‍ وقال ع ش قوله ثم قال أردت الخ ~~قضيته الحكم بالوقوع حيث لم يقل ذلك كأن مات ولم تعرف له إرادة وقضية ما ~~سيذكره من أن ms5995 شرط الحمل على المجاز في التعاليق ونحوها قصد المتكلم له أو ~~قرينة خارجية تفيده عدم الوقوع لأن القرينة المذكورة تقتضي أن المراد ~~بالغير الأجانب فليتأمل اه‍ (قوله الأول) أي ما نقل عن الأصحاب (قوله اسم ~~للجميع) أي للبلد والقرى المنسوبة إليها لا لخصوص البلد (قوله ويقع من ~~كثير) إلى قوله وإن لم يقصد نقله النهاية عن إفتاء والده وأقره (قوله عملا ~~بمدلول اللفظ الخ) يؤخذ من هذا التوجيه أن ما ذكر عند الاطلاق فإن قصد أنها ~~لا يقع عليها الطلاق إن فعلت لم يقع عليه شئ بفعلها ويقبل ذلك منه ظاهر ~~لاحتمال اللفظ لما ذكره اه‍ ع ش. # فصل في أنواع من التعليق بالحمل والولادة (قوله في أنواع) إلى قول المتن ~~فإن ولدت في النهاية (قوله وغيرها) كالتعليق بالمشيئة وبفعله أو فعل غيره ~~اه‍ ع ش قول المتن: (علق بحمل الخ) ولو علق بالحمل وكانت حاملا بغير آدمي ~~ففيه نظر والوجه الوقوع لأن الحمل عند الاطلاق يشمل غير الآدمي سم على حج ~~وينبغي أن يرجع لأهل الخبرة في معرفة أصل الحمل ومقداره فإن ولدت لأقل ما ~~هو معتاد عندهم طلقت وإلا فلا اه‍ ع ش (قوله بان ادعته) إلى قوله لأنه من ~~ضروريات الولادة في المغني عبارته تنبيه المراد بظهور الحمل أن تدعيه ~~الزوجة ويصدقها الزوج على ذلك أو يشهد به الخ (قوله بناء على أنه يعلم) أي ~~يظن ظنا غالبا بدليل ما يأتي (قوله فلا تكفي شهادة النسوة) أي ولو أربعا ~~لأن الطلاق لا يقع بذلك مغني وع ش (قوله كما لو علق) أي الطلاق (قوله لأنه) ~~أي ثبوت النسب والإرث اه‍ ع ش عبارة الرشيدي أي لأن المذكور اه‍ (قوله ولو ~~شهدن بذلك) أي الحمل اه‍ ع ش وقال الكردي أي الحمل الظاهر اه‍ وهو الظاهر ~~(قوله ثم الأصح عندهما الخ) يلزم من الدخول بهذا على المتن ضياع جواب الشرط ~~في كلام المصنف اه‍ رشيدي (قوله إذا وجد ذلك) أي التصديق أو شهادة رجلين ~~اه‍ رشيدي (قوله وقع ms5996 حالا) أي ظاهرا فلو تحقق بعد انتفاء الحمل بأن مضى ~~أربع سنين من التعليق ولم تلد تبين عدم وقوعه وعلى هذا فلو ادعت الاجهاض ~~قبل مضي الأربع فالأقرب أنها لا تقبل لأن الأصل عدم إجهاضها والعصمة محققة ~~اه‍ ع ش (قوله وإن علم) أي غلب على الظن بدليل ما يأتي بعده اه‍ رشيدي ~~(قوله بأن للظن المؤكد) أي بأن استند إلى شئ اه‍ ع ش (قوله لا يؤثر الخ) ~~خبر وكون العصمة الخ (قوله يظهر حمل الخ) عبارة المغني أي وإن لم يكن بها ~~حمل ظاهر لم يقع حالا وينظر حينئذ فإن ولدت الخ (قوله حل له الوطئ) إلى ~~المتن في المغني. (قوله نعم يندب الخ) كذا في الروض كأصله ثم قال كأصله وإن ~~قال إن أحبلتك فأنت طالق فالتعليق بما يحدث من الحمل وكلما وطئها وجب ~~استبراؤها انتهى قال في شرحه قال في المهمات وهو ممنوع فقد تقدم قريبا أنه ~~لا يجب انتهى اه‍ سم واعتمد النهاية والمغني ما في الروض وأصله وردا على ~~الأسنوي بالفرق بأن ما تقدم فيما إذا كان قبل الوطئ وهذا فيما بعد الوطئ ~~الذي هو سبب ظاهر في حصول الحمل اه‍ (قوله حتى يستبرئها) فلو وطئها قبل ~~PageV08P105 # استبرائها أو بعده وبانت حاملا كان الوطئ شبهة يجب به مهر المثل لا الحد ~~نهاية ومغني وروض مع شرحه قال ع ش قوله يجب به مهر المثل الخ وكذا الحكم في ~~كل موضع قيل فيه بعدم وقوع الطلاق ظاهرا من أنه يجوز له الوطئ وإذا تبين ~~وقوع الطلاق بعد فهو وطئ شبهة يجب به المهر لا الحد وكذا لو حرم الوطئ ~~للتردد في الوقوع ثم تبين الوقوع يجب المهر لا الحد للشبهة اه‍ (قوله بقرء ~~احتياطا) عبارة المغني والنهاية والروض والاستبراء هنا كما في استبراء ~~الأمة فيكون بحيضة وبشهر والاستبراء قبل التعليق كاف لأن المقصود معرفة ~~حالها في الحمل اه‍ قول المتن: (فإن ولدت الخ) ويتجه شمول الولادة خروج ~~الولد من غير الطريق المعتاد كخروجه من فمها ms5997 ومن محل الشق للبطن لأن ~~المقصود من الولادة انفصال الولد سم على حج ولو قيل بعدم الوقوع لانصراف ~~الولادة لغة وعرفا لخروج الولد من طريقه المعتاد لم يبعد اه‍ ع ش وما نقله ~~عن سم أقرب قول المتن: (فإن ولدت الخ) فإن ولدت ولدا كاملا أما إذا ألقت ~~لدونها أي الستة أشهر علقة أو مضغة يمكن حدوثها بعد التعليق فلا يقع عليه ~~شئ اه‍ مغني وكأن وجه عدم تعرض الشارح لذلك القيد لأن إلقاء ما ذكر لا يسمى ~~ولادة فلا حاجة للتقييد اه‍ سيد عمر أقول وقد يرد هذا التوجيه ما يأتي في ~~شرح أو ولدت فأنت طالق (قوله أو لستة أشهر فقط) خلافا للنهاية كما يأتي. ~~(قوله بناء على اعتبار لحظة للعلوق) قد يقال لحظة العلوق ممكنة من أثناء ~~التعليق إلى آخره فإذا كان بين آخر التعليق والوضع ستة أشهر أمكن الحدوث ~~بعد أول التعليق فكيف يتبين وقوعه مع أن الظاهر من التعليق اعتبار وجود ~~الحمل عند جميع أجزاء التعليق فليتأمل اه‍ وسيأتي في التنبيه الجواب عنه ~~بما حاصله أن ما ذكر نادر وإنما النظر للغالب (قوله فتكون الستة) أي أشهر ~~(قوله أي من آخره) إلى التنبيه في النهاية (قوله أخذا مما مر) أي أول الفصل ~~الذي قبل هذا الفصل وقوله لما مر أي أول الوصية اه‍ كردي (قوله ونزاع ابن ~~الرفعة الخ) عبارة شرح الروض ونازع ابن الرفعة فيما إذا ولدته لدون ستة ~~أشهر مع قيام الوطئ وقال إن كمال الولد ونفخ الروح فيه يكون بعد أربعة أشهر ~~كما شهد به الخبر فإذا أتت به لخمسة أشهر مثلا احتمل العلوق به بعد التعليق ~~قال والستة أشهر معتبرة لحياة الولد غالبا وأجيب عنه بأنه ليس في الخبر أن ~~نفخ الروح يكون بعد الأربعة تحديدا فإن لفظه ثم يأمر الله الخ ويجاب أيضا ~~بأن المراد بالولد في قولهم أو ولدته الولد التام (قوله من التعليق) إلى ~~قوله وقول ابن الرفعة في المغني إلا قوله أو معه (قوله أي الستة) كذا ms5998 في ~~أصله رحمه الله تعالى بحذف أشهر اه‍ سيد عمر (قوله أو غيره) بشبهة أو زنى ~~(قوله للعلم بعدمه الخ) لأن الحمل لا يكون أكثر من أربع سنين اه‍ مغني ~~(قوله توطأ بعد التعليق الخ) عبارة المغني بأن لم توطأ أصلا بعد التعليق أو ~~وطئت بعده من زوج أو بشبهة أو زنى لم يمكن حدوث الحمل من ذلك الوطئ بأن كان ~~بينه وبين الوضع دون ستة أشهر اه‍ (قوله ولهذا ثبت نسبه الخ) أي في غير ~~الزنى (قوله إنه لم يطأها) أي ولا غيره وترك ذلك لأن الغالب معرفته فلا ~~حاجة لرده اه‍ سم (قوله بأنه ظن) أي ابن الرفعة (قوله منه) أي الزوج (قوله ~~بل على مطلقه) أي مطلق الحمل. (قوله من إلحاقها بما دونها) وقوله وما فسرت ~~به ضمير بينهما الخ خالف النهاية فيهما عبارته وعلم مما قررناه أن الستة ~~PageV08P106 # ملحقة بما فوقها والأربع بما دونها كما مر في الوصايا اه‍ (قوله لا بد ~~معها) أي الستة أشهر من زيادة لحظة أي للعلوق (قوله وما فسرت الخ) عطف على ~~قوله ما ذكرته الخ (قوله وإلا زادت) أي بضم زمن التعليق إلى الأربع (قوله ~~ما مشى عليه شيخنا الخ) اعتمده النهاية كما مر آنفا (قوله ظاهر كلام ~~الشيخين هنا) منه ظاهر المنهاج لأن المتبادر من قوله أو بينهما أن المعنى ~~أو بين دون ستة أشهر وأكثر من أربع سنين اه‍ سم (قوله وإن العبرة) عطف على ~~رده (قوله بحمل كلامهم) أي فيه ولو حذف كلامهم كان أخصر وأوضح (قوله ما ~~هنا) أي من إلحاق الستة بما فوقها اه‍ كردي (قوله لما قررته) أي بقوله وما ~~سكتوا الخ (قوله الوطئ أو استدخال المني الذي الخ) الأولى ما يشمل استدخال ~~المني الخ (قوله عدا للحظة منها) أي مع اعتبار الابتداء من أول الحلف لا من ~~عقبه وإلا زادت مدة الحمل على أربع فتأمله اه‍ سم. (قوله منها) أي من الستة ~~أو الأربع (قوله إنهم لم يعتبروا الخ) دعوى عدم الاعتبار فيها ms5999 نظر اه‍ سم ~~(قوله لذلك) أي إمكان استدخال المني وقوله منه أي من استدخال المني. قول ~~المتن: (وإن قال إن كنت حاملا الخ) ولو قال إن كنت حائلا أو إن لم تكوني ~~حاملا فأنت طالق وهي ممن تحبل حرم وطؤها قبل الاستبراء لأن الأصل والغالب ~~في النساء الحيال والفراغ من الاستبراء موجب للحكم بالطلاق لظاهر الحال ~~فتحسب الحيضة أو الشهر من العدة التي وجبت بالطلاق فتتمها ولا يحسب منها ~~الاستبراء قبل التعليق لتقدمه على موجبها فإن ولدت ولو بعد الاستبراء لم ~~تطلق إن ولدت لدون ستة أشهر أو لدون أربع ولم توطأ لتبين أنها كانت حاملا ~~عند التعليق لا إن وطئت وطأ يمكن كونه منه لأن الظاهر حيالها حينئذ وحدوث ~~الولد من هذا الوطئ ولا إن ولدت لأربع سنين فأكثر من التعليق لتحقق الحيال ~~عنده فإن وطئها قبل الاستبراء أو بعده وبانت مطلقة منه لزمه المهر لا الحد ~~للشبهة في الحال أما إذا لم تكن ممن تحبل كأن كانت صغيرة أو آيسة فتطلق في ~~الحال اه‍ مغني زاد النهاية والأسني ولو قال لها إن لم تحبلي فأنت طالق لم ~~تطلق حتى تيأس كما قاله الروياني اه‍ أي بنحو الموت قال ع ش أي ما لم يرد ~~الفور كسنة أو تقم قرينة على إرادته وإلا فيقع عند فوات ما أراده أو دلت ~~القرينة عليه اه‍ (قوله أو إن كان ببطنك ذكر) إلى قوله وعن ابن القاص في ~~النهاية والمغني إلا قوله كما لو علق إلي فإن ولدت أحدهما. # (قوله هي بمعنى الواو) هذا ممنوع وما استدل به في قوله لأن الفرض الخ لا ~~يفيد إذ الجمع بين التعليقين لا يتوقف على كونها بمعنى الواو وإنما يتوقف ~~على ذلك لو كان قوله أو أنثى معطوفا على قال إن كنت الخ وليس كذلك بل هو ~~معطوف على بذكر الذي هو متعلق المقول وأو لتقسيم متعلق المقول قالوا إنها ~~في التقسيم أجود من الواو وتقسيم متعلق المقول لا ينافي جمع أقسامه في ~~التعليق فليتأمل ms6000 فصورة لفظ المعلق هكذا إن PageV08P107 # كنت حاملا بذكر فأنت طالق طلقة أو أنثى فطلقتين اه‍ سم (قوله من آخر ~~كلامه) أي من قوله فولدتهما الخ (قوله ووصفها) الأولى تذكير الضمير بإرجاعه ~~إلى الحمل (قوله معا أو مرتبا الخ) راجع لقول المتن فولدتهما (قوله لتحقق ~~الصفتين) أي الحمل بذكر والحمل بأنثى (قوله من فيه الصفات الخ) أي رجلا ~~طويلا أجنبيا (قوله أو خنثى فطلقة الخ) أو أنثى وخنثى فثنتان وتوقف الثالثة ~~لتبين حال الخنثى اه‍ نهاية قال ع ش فإن بان ذكر أوقعت الثالثة حالا أو ~~أنثى لم يزد على الطلقتين اه‍ (قوله في الكل) أي في جميع صور التعليق ~~بالحمل (قوله أمر برجعتها) أي دفعا لضرر طول منع تزوجها إلى الاتضاح (قوله ~~أو ما في بطنك) إلى قول المتن ولو قال لأربع في النهاية والمغني إلا قوله ~~ولو ولدت خنثى وحده فكما مر (قوله بمعنى الواو نظير ما مر) فيه ما تقدم اه‍ ~~سم (قوله ما علق به) أي بالذكر والأنثى (قوله فكما مر) أي آنفا. (قوله وبان ~~ذكرا الخ) وقوله وبان أنثى الخ بقي ما لو لم يبن وظاهر أنه لا طلاق لاحتمال ~~المخالفة فلم توجد الصفة ولا طلاق بالشك اه‍ سم ويفيده أيضا قول المغني ~~والنهاية هنا وفيما يأتي وقف الحكم فإن بان الخ (قوله بولادة ما يثبت به ~~الاستيلاد الخ) عبارة النهاية والمغني والروض مع شرحه بانفصال ما تم تصويره ~~ولو ميتا وسقطا اه‍ قال الرشيدي قوله وسقطا لا يشكل هذا بما في الجنائز من ~~أنه لا يسمى ولدا إلا بعد تمام أشهره خلافا لما في حاشية الشيخ ع ش إذ لا ~~ملازمة بين اسم الولادة واسم الولد كما هو ظاهر اه‍ (قوله لم يقع شئ) لأن ~~الولادة لم توجد حال الزوجية اه‍ مغني (قوله بذلك) أي الولادة (قوله إن كان ~~الخ) عبارة النهاية والمغني إن طلق الزوج ولا يقع به طلاق سواء كان من حمل ~~الأول بأن كان الخ أم من حمل آخر بأن وطئها الخ ms6001 (قوله وكذا إن كان من حمل ~~آخر الخ) لأن عدة الطلاق ووطئ الشبهة لشخص واحد فتداخلتا وحيث تداخلتا ~~انقضتا بالحمل اه‍ ع ش. (قوله بأن وطئها بعد ولادة الأول) بأن كان الطلاق ~~رجعيا لأن وطأه حينئذ وطئ شبهة اه‍ حلبي (قوله بعد ولادة الأول) قضيته أنه ~~لو وطئها قبل ولادته لم يكن حملا آخر ثم قوله بعد ولادة الأول أي قبل مضي ~~عدة اه‍ سم (قوله لأربع سنين) وإلا لم يكن من هذا الوطئ حتى ينسب إليه ~~وتنقضي به العدة اه‍ سم (قوله أما لو ولدتهما معا) أي بأن تم انفصالهما وإن ~~تقدم ابتداء خروج أحدهما فالمعتبر في الترتيب والمعية الانفصال اه‍ حلبي. ~~(قوله ولدا) عبارة الروض أو كلما ولدت ولدا فولدت في بطن ثلاثة معا طلقت ~~ثلاثا اه‍ وقضية التقييد بولد أنه عند حذفه لا تطلق ثلاثا إذا ولدت ثلاثة ~~معا لأنه ولادة واحدة سم على حج اه‍ ع ش أقول وسيصرح به الشرح قبيل قول ~~المتن ولو قال لأربع قول المتن: (من حمل) وفي تجريد المزجد إذا قال كلما ~~ولدت ولدا فأنت طالق فولدت ثلاثة PageV08P108 # متعاقبين وكان بين الولد الثاني والثالث ستة أشهر فأكثر فالثالث حمل حادث ~~لا يلحقه وتكون العدة قد انقضت بالولد الثاني انتهى فليتأمل فتقييد المصنف ~~بقوله من حمل احتراز عن مثل هذا سم على حج اه‍ ع ش قول المتن: (وانقضت ~~بالثالث) ينبغي فيما إذا كان كل واحد حملا آخر أن تنقضي العدة بالثاني ولا ~~يقع به ثانية لفراغ الرحم بولادته إذ عند ولادته لا يكون الثالث في الرحم ~~حتى ينافي الفراغ لأنه حمل آخر ولا يجتمع ولدان من حملين في رحم فليتأمل ~~وكذا فيما إذا كان الأولان حملا واحدا والثالث حملا آخر فتنقضي بالثاني ولا ~~يقع به ثانية لما ذكر فتقييد المتن بالحمل الواحد ظاهر اه‍ سم (قوله أو ~~ولدت اثنين مرتبا) في الروض وشرحه أو أتت بولد ثم بآخر وكان بينهما دون ستة ~~أشهر طلقت بالأول وانقضت عدتها بالثاني ولحقاه فإن كان ms6002 بينهما ستة أشهر ~~فأكثر لم يلحقه الثاني بائنا كانت أولا وانقضت به العدة وإن لم يلحقه ~~لاحتمال وطئ بشبهة منه بعد الفراق إذا ادعته أخذا مما مر انتهى اه‍ سم ~~(قوله لما مر) أي آنفا في شرح أو ولدت فأنت طالق وقوله به أي بالولادة ~~وقوله انفصاله أي الولد وقوله ومقارنة الوقوع الخ رد لدليل مقابل الصحيح ~~(قوله لبراءة الرحم به) أي دون ما قبله اه‍ سم (قوله ومقارنة الوقوع) مبتدأ ~~وخبره قوله متعذر (قوله ولهذا) أي للتعذر (قوله ولو قال الخ) عطف على لو ~~قال أنت الخ عبارة النهاية والمغني أو قال الخ (قوله كذلك) أي من حمل واحد ~~مرتين (قوله أما لو ولدتهم) أي الثلاثة أو الأربع (قوله معا) أي بأن يخرجوا ~~في كيس واحد اه‍ ع ش فإن لم يقل هنا أي فيما لو ولدتهم معا سم وسيد عمر ~~(قوله فكذلك) أي يقع الثلاث (قوله وإلا) أي بأن لم يقل هنا ولدا ولم ينوه ~~(قوله وقعت واحدة) أي لعدم تكرر المعلق عليه وهو الولادة (قوله حوامل) أي ~~منه نهاية ومغني قال ع ش والرشيدي إنما قيد به لقول المصنف فيما يأتي ~~وانقضت عدتهما بولادتهما وإلا فالحكم من حيث وقوع الطلاق لا يتقيد بهذا ~~القيد اه‍ (قوله على ما جرى عليه جمع) وافقهم المغني (قوله لكن الأوجه الخ) ~~وفاقا للنهاية. (قوله PageV08P109 # لأنها وإن أفادت العموم لا تفيد التكرار) لقائل أن يقول هذا الحكم ~~المذكور هنا لا يتوقف على التكرار بل يكفي فيه العموم لأنه إذا قال أيتكن ~~ولدت فصواحباتها طوالق فقد علق على ولادة كل واحدة طلاق صواحباتها لأن أي ~~عامة لكل واحدة منهن عموما شموليا فكل واحدة معلق بولادتها طلاق غيرها فكل ~~من ولدت وقع على صواحباتها فإذا ولدت معا وقع بولادة كل واحدة على من عداها ~~فيقع على كل واحدة ثلاث بولادة صواحبها الثلاث فوقوع الطلاق على كل ما لم ~~ينشأ عن دلالة الأداة على التكرار بل عن دلالتها على العموم المقتضي لتعدد ~~التعليق ويصرح به ms6003 قول الروض أو قال أيتكن لم أطأها اليوم فصواحبها طوالق ~~فإن لم يطأ فيه طلقن ثلاثا ثلاثا الخ نعم يظهر التفاوت بين ما يفيد التكرار ~~وما يفيد مجرد العموم في نحو أيتكن ولدت فصواحبها طوالق فولدت واحدة ثلاث ~~مرات وقع على صواحبها طلقة واحدة ولو أتى بدل أي هنا بكلما طلقن ثلاثا ~~فتأمله بل قضية ذلك أن غير أي من صيغ العموم كمن ولدت منكن كذلك أيضا ولا ~~مانع من التزامه فليتأمل اه‍ سم وعبارة المغني تنبيه تصويره بكلما تبع فيه ~~المحرر والروضة وهو يوهم اشتراط أداة التكرار قال ابن النقيب وليس كذلك فإن ~~التعليق بأن كذلك فلو مثل بها كان أحسن اه‍ قول المتن: ( فولدن معا الخ) ~~ويعتبر انفصال جميع الولد ولو سقطا كما مر فإن أسقطت ما لم يبن فيه خلق ~~آدمي تاما لم تطلق اه‍ نهاية (قوله أو ثلاث معا) إلى قول المتن وقيل في ~~النهاية والمغني (قوله وقد بقيت الخ) أي وإلا لم تقع الثالثة على البقية إذ ~~لا صحة لهذا اه‍ سم (قوله في الصورة الثانية) أي قوله أو ثلاث معا ثم ~~الرابعة الخ. # (قوله إنه أي الثلاث لمجموعهن) أي بتوزيع الثلاث على الأربع وتكميل ~~المنكسر (قوله وهي فيها) أي في العدة (قوله دخلت) أي الرجعية فيهن أي ~~النساء أو الزوجات (قوله وتعتد) أي الأولى بالأقراء أو الأشهر نهاية ومغني ~~قول المتن: (والثالثة طلقتين) أي إن بقيت عدتها عند ولادة الثانية لما ~~يفيده قوله وانقضت الخ (قوله إطلاق من بعدهما) عبارة النهاية والمغني طلاق ~~بولادة من بعدهما اه‍. (قوله لحوقه بالزوج) فيه شئ لما علم مما مر عن الروض ~~وشرحه من انقضاء العدة بالولد وإن لم يلحق الزوج إلا أن يراد لحوقه به ولو ~~بدعوى الزوجة وإن لم يلحق بذلك اه‍ سم (قوله لأن من علق الخ) عبارة النهاية ~~والمغني وتطلق الباقيات طلقة طلقة بولادة الأولى لأنهن صواحبها عند ولادتها ~~لاشتراك الجميع في الزوجية حينئذ وبطلاقهن انقضت الصحبة بين الجميع فلا ~~تؤثر ولادتهن في حق ms6004 الأولى ولا ولادة بعضهن في حق بعض الأول ورد بأن الصحبة ~~لا تنتفي بالطلاق الرجعي الخ (قوله كما مر) أي آنفا بقوله والطلاق الرجعي ~~الخ (قوله PageV08P110 # على كل الخ) لعل الأولى على واحدة منهما (قوله وإن ولدن اثنتان) إلى قوله ~~ومراتبها في النهاية والمغني (قوله طلقت الأولى ثلاثا) أي إذا بقيت عدتها ~~إلى ولادة الرابعة (قوله أو اثنتان معا) أي وقد بقيت عدتهما إلى ولادة ~~الرابعة (قوله أو واحدة) أي وعدتها باقية إلى ولادة الرابعة (قوله أو واحدة ~~ثم ثنتان معا الخ) وما ذكر في المتن والشرح ثمان صور وضابطها أن إيقاع ~~الثلاث على كل واحدة هو القاعدة إلا من وضعت عقب واحدة فقط فتطلق طلقة فقط ~~أو عقب ثنتين فقط فتطلق طلقتين فقط اه‍ مغني زاد النهاية وأخصر من ذلك أن ~~يقال طلقت كل بعدد من سبقها ومن لم تسبق ثلاثا اه‍ (قوله يطرأ) أخرج الدوام ~~اه‍ سم (قوله ويمكن كونه حيضا الخ) لعله راجع للتعليق برؤية الدم أيضا ثم ~~رأيت في النهاية ما نصه ولو علق طلاقها برؤية الدم حمل على دم الحيض فيكفي ~~العلم به كالهلال فإن فسر بغير دم الحيض وكان يتعجل قبل حيضها قبل ظاهر أو ~~إن كان يتأخر عنه فلا اه‍ (قوله ومر) أي في أول الفصل (قوله وكالحيض) خبر ~~مقدم لقوله الطهر (قوله إنه في التعليق الخ) بيان لما ذكر (قوله فليكن) أي ~~استدامة الركوب واللبس كذلك أي كابتدائهما (قوله وقضيته) أي كلام أصل ~~الروضة (قوله ثم) أي في الايمان وقوله ما يقدر الخ بيان للتفصيل. (قوله ~~وكأن هذا) أي من أنه لا يكون استدامة الخ (قوله إن نحو الحيض) أي التعليق ~~به (قوله ليست كذلك) أي إيجاد فعل الخ (قوله استدامته الخ) بيان للتفصيل ~~(قوله وله) أي للبلقيني (قوله هنا) أي في الطلاق (قوله مطلقا) أي في ~~الاختياري وغيره (قوله فرقة الأول) أي وإن اقتضى التخصيص بالاختياري بناء ~~على أنه أراد ما أشار إليه المتولي اه‍ سم (قوله وألحق بذلك) أي بالتعليق ms6005 ~~بالحيض (قوله بان أن لا طلاق) كذا في فتاوى شيخ الاسلام اه‍ سم (قوله في ~~صورته) أي السفر (قوله وقوعه) أي الطلاق (قوله فإن علق به) أي بالحيض (قوله ~~فإن قال) إلى قوله وسيأتي في النهاية والمغني حيضة أي إن حضت حيضة فأنت ~~طالق. (قوله وإن خالفت عادتها) أقول ما لم تكن آيسة فإن كانت كذلك لم تصدق ~~لأن ما كان من خوارق العادات لا يعول عليه إلا إذا تحقق وجوده وهي هنا ادعت ~~ما هو مستحيل عادة فلا يقبل منها وبه يعلم ما في قول سم على منهج فرع لو ~~ادعت الحيض ولكن في زمن اليأس فالظاهر تصديقها لقولهم أنها لو حاضت رجعت ~~العدة من الأشهر إلى الأقراء بر انتهى اه‍ ع ش (قوله أي الحيض) ومثله كل ما ~~لا يعرف إلا منها كحبها وبغضها ونيتها نهاية ومغني (قوله وكذبها) وأما إذا ~~صدقها الزوج فلا تحليف اه‍ مغني (قوله وسيأتي) أي قبيل قول المتن ولا تصدق ~~فيه (قوله فيما يأتي) PageV08P111 # أي في قول المتن وتصدق بيمينها إلى قوله وإن كذب واحدة اه‍ كردي (قوله ~~وحاصلها) أي القاعدة (قوله فادعته وأنكر الخ) مقتضى هذه القاعدة أن يصدق هو ~~بيمينه في مسألة الحيض إذ يمكن إقامة البينة عليه كما صرحوا به مع أنها ~~تصدق فيه كما في المتن اه‍ سم أقول وأشار الشارح إلى جوابه بقوله السابق ~~آنفا وسيأتي ما يعلم الخ (قوله أو بنفيه) عطف على بوجود شئ (قوله وفعلها) ~~الأولى إبدال الواو بأو (قوله وسيأتي عنه) أي عن المصنف (قوله فإن لم يعرف ~~إلا من جهة صاحبه الخ) في إدخال هذا تحت المقسم المعتبر فيه إمكان إقامة ~~البينة عليه ما لا يخفى فتأمله اه‍ سم (قوله أي في وجوده الخ) في إدخاله ~~تحت قوله أو بنفيه تأمل (قوله ومنه) أي مما لا يعرف إلا من جهة صاحبه وقوله ~~إن يعلق بضربه الخ في جعله من أفراد المعلق بنفي شئ تسامح (قوله وإن قال ~~ذلك) أي أنه إنما قصد غير ms6006 ذلك (قوله وهو) أي احتمال القبول (قوله الجزم به) ~~أي باحتمال القبول (قوله إنه لو أفتى الخ) بيان لما في الروضة (قوله لم ~~يؤاخذ) أي العامي (قوله على ظن الوقوع) أي المستند إلى إفتاء الفقيه ~~بالوقوع (قوله وإن عرف الخ) عطف على قوله إن لم يعرف الخ (قوله فسيأتي الخ) ~~جواب وإن عرف الخ. (قوله كمحبته) المفهوم أنه علق بمحبة الغير فيشكل قوله ~~فادعاه الزوج لأنه حينئذ معترف بالطلاق فيؤاخذ به ولا حاجة لحلفها إذا أنكر ~~الغير بل لا وجه له فليتأمل اه‍ سم عبارة السيد عمر قوله فادعاه الزوج ~~ظاهره أي ما علق به فيرد عليه اعتراض المحشي فيتعين تأويله بأن المراد ~~فادعى ضده بقرينة السياق والسباق اه‍ ولك دفع الاعتراض من أصله بأن المراد ~~بقوله ما لا يعلم الخ ما يشمل وجوده وعدمه بقرينة قوله كمحبته الخ فقوله ~~فادعاه أي وجوده فيما إذا علق بعدمه أو عدمه فيما إذا علق بوجوده (قوله فلا ~~تصدق) إلى المتن في النهاية وإلى قوله فإن قلت في المغني (قوله مستعار) أي ~~مثلا نهاية ومغني قول المتن: (في الأصح) محل الخلاف بالنسبة للطلاق المعلق ~~به أما في لحوق الولد به فلا تصدق قطعا بل لا بد من تصديقه أو شهادة أربع ~~نسوة أو عدلين ذكرين نهاية ومغني أي أو رجل وامرأتين ع ش (قوله وهو) أي ~~التعسر (قوله فلا ينافي قولهما الخ) وقد يقال أخذا مما يأتي أنه لا تعارض ~~لأن ما هنا ثبوت حيض يترتب عليه طلاق وذلك لا يثبت بشهادة النسوة بالحيض ~~وما هناك ثبوت حيض بشهادة النسوة فلا تعارض اه‍ مغني (قوله لا يشتبه الخ) ~~فيه نظر بل قد يشتبه بوطئ الشبهة وبوطئ زوجة تزوجها سرا كما في واقعة ~~الشهادة على المغيرة اه‍ سم (قوله إذا كان) أي الحيض (قوله مطلقا) أي سواء ~~علق به طلاق نفسها أو غيرها اه‍ كردي أي كإن حاضت ضرتك فهي طالق أو أنت ~~طالق PageV08P112 # فادعته المخاطبة وكذبها الزوج (قوله به) أي بحيض نفسها (قوله ms6007 فادعته) أي ~~قالت حضت اه‍ مغني (قوله وهي من الغير ممتنعة) عبارة المغني وإذا حلفت لزم ~~الحكم للانسان بيمين غيره وهو ممتنع اه‍ (قوله إن حلفت) أي الغير (قوله مما ~~يأتي) أي في شرح ففعله ناسيا أو مكرها (قوله لو حلف) بالله أو بالطلاق. # (قوله لأن أحد قيدي العلم المطابقة الخارجية) أي مطابقة العلم للمعلوم في ~~خارج الذهن ونفس الامر فإنهم حددوا العلم بالجزم الثابت المطابق للخارج ~~(قوله فيه) وقوله عليه أي قيد المطابقة لما في الخارج (قوله ويؤخذ منه) أي ~~تعليله أن محله الخ ويؤخذ منه أيضا أن المراد حقيقة العلم أي اليقين لا ما ~~يعم الظن والاعتقاد اه‍ سم (قوله ولو طلب الخ) غاية (قوله في صنعة الخ) أي ~~في وجودها. (قوله حال الاعتاق) متعلق بتجربة قن وقوله وقبل مضي زمن الخ عطف ~~تفسير عليه ولو حذف لعاطف فجعل الأول متعلقا بصنعة فيه والثاني بتجربة قن ~~كان أولى قوله: قول المتن: (ولو قال إن حضتما الخ) ولو قال إن حضتما حيضة ~~أو ولدتما ولدا فأنتما طالقان لغت لفظة الحيضة أو الولد ويبقى التعليق ~~بمجرد حيضهما أو ولادتهما فإذا طعتتا في الحيض أو ولدتا طلقتا أما إذا قال ~~ولدا واجدا أو حيضة واحدة فهو تعليق بمحال فلا يقع به طلاق مغني ونهاية ~~(قوله فاندفع) أي بقوله بأن ادعتا الخ (قوله ما قيل الخ) وافقه المغني ~~عبارته عطف زعمتاه بالفاء يشعر بأنهما لو قالتا فورا حضنا تقبلان وليس ~~مرادا بل لا بد من حيض مستأنف وهو يستدعي زمنا اه‍ (قوله إن هذا) أي قوله ~~بأن ادعتا الخ وقوله في ذلك إشارة إلى قوله يقتضي الخ اه‍ كردي (قوله وذكر ~~الفاء الخ) من تتمة وجه الاندفاع فهو إما بالنصب عطفا على اسم أن أو بالرفع ~~على أنه استئناف بياني (قوله وذكر الفاء الخ) ليتأمل انتظام التركيب فكان ~~ان ساقطة قبل عدم اه‍ سيد عمر أقول يغنيك عن احتياج السقطة جعل أولى مفعولا ~~مطلقا مجازيا للأفهام أي إفهاما أولويا (قوله أولى) انظر ms6008 ما وجه الأولوية ~~(قوله وصدقهما ) عطف على زعمتاه وقوله طلقتا جواب لو في المتن (قوله يعلم ~~أنه استعمل الزعم الخ) خالفه النهاية والمغني فقالا واستعمال الزعم في ~~القول الصحيح مخالف لقول الأكثر أنه يستعمل فيما لم يقم دليل على صحته أو ~~أقيم على خلافه اه‍ (قوله طلاق واحدة) إلى قوله نعم يمكن في النهاية ~~والمغني إلا قوله ولم يثبت بقولهما وقوله ويتعين إلى توقف ابن الرفعة (قوله ~~بشرطين) أي حيضتها وحيض ضرتها (قوله ولم يثبت) أي وجود الشرطين (قوله ~~ويتعين الخ) مبني على أن الحيض يثبت بشهادة الرجال وفي المغني أي والنهاية ~~خلافه فليراجع وتوقف ابن PageV08P113 # الرفعة يؤيد ما ذكره المغني وإلا فلا وجه له اه‍ سيد عمر (قوله ورد ~~الأذرعي الخ) مبتدأ خبره قوله مردود (قوله إذا حلفت) إلى المتن في النهاية ~~والمغني (قوله إذ حلفت) وتطلق المكذبة فقط بلا يمين في قوله لهما من حاضت ~~منكما فصاحبتها طالق وادعتاه وصدق إحداهما وكذب الأخرى لثبوت حيض المصدقة ~~بتصديق الزوج نهاية ومغني (قوله إذ لم يثبت الخ) عبارة المغني والنهاية إذ ~~لم يثبت حيض ضرتها إلا بيمينها واليمين لا تؤثر في حق غير الحالف اه‍ (قوله ~~في غير موطوءة) ما مفهومه فليحرر (قوله إن طلقت ثلاثا فأنت طالق قبله ~~واحدة) يتأمل في هذا المثال اه‍ سم قوله: قول المتن: (فطلقها) أي طلقة أو ~~أكثر اه‍ مغني (قوله لا المعلق) إلى قوله كما يأتي في النهاية والمغني إلا ~~قوله وأطبق إلى منهم (قوله لمنع وقوع المنجز) أي لزيادته على المملوك اه‍ ~~مغني أي في مسألة المتن وما زاده الشارح آخرا ولحصول البينونة فيما زاده ~~أولا (قوله وإذا لم يقع لم يقع المعلق الخ) أي فوقوعه محال (قوله نسبه ولا ~~يرث) أي الابن (قوله ولان الطلاق الخ) عطف على قوله إذ لو وقع الخ عبارة ~~المغني ولان الجمع بين المعلق والمنجز ممتنع ووقوع أحدهما غير ممتنع ~~والمنجز أولى بأن يقع لأنه أقوى من حيث إن المعلق يفتقر إلى المنجز ولا ~~ينعكس اه‍ ms6009 (قوله ونقله) أي الوجه الذي في المتن اه‍ مغني. (قوله منهم ابن ~~سريج) أي من علماء بغداد في زمن الغزالي هذا ما يقتضيه صنيعه ولا يخفى ما ~~فيه فإن ابن سريج متقدم على الغزالي بكثير فكان الأولى تقديم قوله منهم الخ ~~على قوله وأطبق كما عبر به النهاية أي والمغني اه‍ سيد عمر (قوله واختاره) ~~إلى قوله وعدوا منهم في النهاية (قوله إذ بوقوع المنجزة الخ) هذا أصح ~~توجيهين هنا وعليه يشترط أن تكون مدخولا بها لأن وقوع طلقتين بعد طلقة لا ~~يتصور إلا في المدخول بها اه‍ مغني (قوله لحصول الاستحالة به) قد يقال لا ~~استحالة مع كون الواقع قبل طلقتين فقط فليتأمل اه‍ سم (قوله على ممكن) وهو ~~وقوع الطلاق وقوله ومستحيل وهو استناده إلى أمس (قوله من المنجز) الأولى لا ~~المنجز (قوله للدور) لأنه لو وقع المنجز لوقع المعلق قبله بحكم التعليق ولو ~~وقع المعلق لم يقع المنجز وإذا لم يقع المنجز لم يقع المعلق اه‍ مغني (قوله ~~في الطريقين) أي طريق العراقيين وطريق المراوزة (قوله قالوا) لعل الضمير ~~للأذرعي والإمام والعمراني ويحتمل أنه للجماعة (قوله من جملة الحور الخ) ~~الحور النقصان والكور الزيادة وفي الحديث وأعوذ بك من الحور بعد الكون هكذا ~~في صحيح مسلم بالنون وكذا رواه الترمذي والنسائي قال الترمذي ويروى الكور ~~بالراء وكلاهما له وجه قال العلماء ومعناه الرجوع من الاستقامة والزيادة ~~إلى النقص يعني أعوذ بك من نقصان الحال والمال بعد زيادتهما وتمامهما أي من ~~أن ينقلب حالنا من السراء إلى الضراء ومن الصحة إلى المرض اه‍ من البحر ~~العميق من كتب الأصناف. (قوله استقر رأيه) أي الغزالي. (قوله واشتهرت ~~المسألة) إلى قوله والمنقول عن الشافعي في النهاية إلا قوله ثم رأيت إلى ~~ويؤيد رجوعه وقوله وقول القاضي إلي وقد نسب وقوله قال ابن الرفعة إلي ~~PageV08P114 # والبلقيني وقوله ويأتي إلي قال (قوله ويؤيد رجوعه تخطئة الماوردي الخ) أي ~~لأنه إذا رجع فالناقل عنه مخطئ اه‍ رشيدي (قوله وقول القاضي الخ) عطف على ms6010 ~~تخطئة الماوردي (قوله ثم) أي في التأليف السابق اسمه آنفا (قوله ينقض الحكم ~~به الخ) يؤخذ من ذلك امتناع تقليد القائل به لأن من شروط التقليد أن لا ~~يكون ما قلد فيه مما ينقض الحكم به اه‍ سم (قوله ويؤيده) أي ما قاله ~~البلقيني وابن عبد السلام (قوله قال الروياني الخ) عبارة المغني ولما اختار ~~الروياني هذا الوجه قال لا وجه لتعليم العوام هذه المسألة في هذا الزمان ~~وعن الشيخ عز الدين أنه لا يجوز التقليد في عدم الوقوع وهو الظاهر وإن نقل ~~عن البلقيني والزركشي الجواز اه‍ (قوله لا وجه لتعليمه للعوام) أي لا يجوز ~~ذلك وهو المعتمد اه‍ ع ش (قوله ويؤيد الأول) أي عدم جواز التعليم للعوام ~~(قوله وابن سريج الخ) من جملة مقول ابن الصلاح (قوله به) أي بعدم الوقوع ~~(قوله ويؤيده) أي ما قاله الدارقطني (قوله إليه) وقوله له أي كتاب الإفصاح ~~للشافعي رضي الله تعالى عنه (قوله ثم وقف الخ) أي أطلقاه (قوله مع تحقيقهما ~~الخ) لعل الاسبك أن يزيد الواو هنا ويسقط قوله الآتي ومع ذلك (قوله ثم ~~تلاهما) أي تبع الشيخين على ذلك أي القول بوقوع المنجز. # (قوله وشرط صحة الخ) محل تأمل فإن المقلد يكفيه اعتقاد عدم الوقوع مستندا ~~إلى قول القائل بعدمه وأما معرفة منشأ عدم الوقوع فمرتبة المجتهد نعم إن ~~كان مراد المذكورين الاحتراز عن عامي لقن لفظه من غير معرفة معناه فواضح ~~غير أن هذا لا يختص بالدور بل هو في كل طلاق كما تقدم اه‍ سيد عمر أقول ~~وقوله نعم الخ فيه مثل ما قدمه بلا فرق (قوله قال ابن المقري الخ) هذا من ~~جملة إفتاء له مبسوط في نصرة تصحيح الدور اه‍ سيد عمر ثم قال في آخره على ~~أن كثيرا من العلماء المحققين أفتوا بوقوع المنجز ورعا الخ ووافق في الروض ~~على وقوع المنجز وعبارته والمختار وقوع المنجز انتهت فيحتمل اختلاف رأيه في ~~المسألة ويحتمل أن يكون مراده لمختار أي لما فيه من الورع الذي ms6011 أشار إلى ~~تفضيله في الافتاء اه‍ سيد عمر وقوله ويحتمل أن يكون الخ أي احتمالا بعيدا ~~(قوله من الغور) أي الدقة (قوله إنه لم يصدر الخ) أي بأنه لم يصدر منه الخ ~~فرارا عن وقوع الثلاث عليه على الوجه الثاني وقوله تعليقه أي التعليق به ~~على الحذف والايصال وقوله ثم أقام الخ أي فرارا عن وقوع المنجز عليه على ~~الوجه الأول (قوله بينة به) أي بصدور التعليق منه (قوله مثلا) إلى التنبيه ~~في النهاية والمغني وفيهما هنا فوائد نفيسة (قوله فإن ألغينا الدور الخ) ~~عبارة المغني فعلى الأول الراجح يصح ويلغو تعليق الطلاق لاستحالة وقوعه ~~وعلى الثالث يلغو أن جميعا ولا يأتي الثاني هنا اه‍ (قوله ولو في نحو حيض) ~~وبقي ما لو قال لها إن وطئتك وطأ محرما فأنت طالق ثم وطئها في الحيض هل ~~تطلق أم لا فيه نظر PageV08P115 # والأقرب الأول اه‍ ع ش (قوله فخرج الوطئ) أي خرج عن كونه من أفراد ~~مسألتنا التي انتفى الوقوع فيها للدور وإن وافقها في الحكم لكن في هذا ~~السياق صعوبة لا تخفى اه‍ رشيدي (قوله وفارق ما يأتي الخ) المراد أنه إن ~~وطئ في الدبر لا تطلق لعدم وجود الوطئ المباح لذاته وإن وطئ في غيره فكذلك ~~لكن للدور فعلم أنه لا يلحقها طلاق مطلقا وإن اختلف جهة عدم الوقوع اه‍ ع ش ~~(قوله ما يأتي) هو قول المصنف لم يقع قطعا اه‍ كردي (قوله لعدم الصفة) وهي ~~الوطئ المباح لذاته اه‍ ع ش (قوله ذلك الخلاف) إشارة إلى قول المصنف ففي ~~صحته الخلاف اه‍ كردي (قوله وذلك غير موجود هنا) لأن التعليق هنا وقع بغير ~~الطلاق فلم ينسد عليه باب الطلاق اه‍ مغني (قوله وصححناه) أي التقليد. ~~(قوله ولو وجد ما يقتضي الخ) انظر صورته وكان المراد بذلك أنه لو قال إنسان ~~إن طلقتك فأنت طالق قبله ثلاثا ثم طلقها طلقة أو علقها بصفة فوجدت فحكم ~~الحاكم بإلغائها للدور لم يكن هذا الحكم حكما بإلغاء ثانية لو وقعت كأن ms6012 ~~يكون الطلاق معلقا أيضا على صفة أخرى اه‍ سم وفيه تأمل ولك تصويره بالتعليق ~~بكلما (قوله لذلك) أي لالغاء طلقة ثانية لو وقعت (قوله وإنما يصح) أي ما ~~قاله بعض المحققين (قوله لا الموجب) بفتح الجيم (قوله لما يأتي الخ) ومنه ~~أن الحكم بالموجب يتناول الآثار الموجودة والتابعة لها بخلافه بالصحة فإنه ~~إنما يتناول الموجودة فقط فلو حكم شافعي بموجب الهبة للفرع لم يكن للحنفي ~~الحكم بمنع رجوع الأصل لشمول حكم الشافعي للحكم بجوازه أو بصحتها لم يمنعه ~~ذلك ولو حكم حنفي بصحة التدبير لم يمنع الشافعي من الحكم بصحة بيع المدبر ~~أو بموجبه منعه الخ (قوله أي الطلاق) إلى قوله بخلاف ما إذا أكره في ~~النهاية قول المتن: (خطابا) أي وهو مخاطب لها اه‍ مغني (قوله أو سكرانة) أي ~~آثمة بسكرها اه‍ مغني (قوله باللفظ) متعلق بقوله مشيئتها وقوله منجزة ~~مفعوله (قوله أو بالإشارة) عطف على باللفظ عبارة المغني لو علق بمشيئة أخرس ~~فأشار إشارة مفهمة وقع أو ناطق فخرس فكذلك على الأصح اه‍. (قوله بأن نحو ~~أردت الخ) يتأمل انتظام تركيبه اه‍ سيد عمر أقول لم يظهر لي وجه توقفه في ~~انتظامه فإنه من قبيل زيد وإن كثر ماله لكنه بخيل وقد بسط المطول في توجيه ~~حسنه وفصاحته (قوله وإن رادفه) أي لفظ شئت (قوله على اعتبار المعلق عليه) ~~أي وهو لفظ المشيئة اه‍ مغني (قوله في إتيانها الخ) أي في حكمه أو في جواب ~~السؤال (قوله لا يقع) مفعول قال الخ (قوله ومخالفة الأنوار له) أي للبوشنجي ~~(قوله فيها) أي المخالفة (قوله بها) أي بالمشيئة ويغني عنه قوله مشيئتها ~~عقب المتن (قوله وهو مجلس التواجب) إلى قول المتن وقيل في المغني (قوله وهو ~~مجلس التواجب PageV08P116 # الخ) أي بأن لا يتخلل بينهما كلام أجنبي ولا سكوت طويل اه‍ ع ش (قوله ~~لأنه) أي التعليق بالمشيئة (قوله استدعاء لجوابها الخ) عبارة المغني ~~استبانة لرغبتها فكان جوابها على الفور كالقبول في العقد اه‍ قول المتن: ~~(أو بمشيئة أجنبي) أي خطابا ms6013 اه‍ مغني (قوله مع عدم الخطاب) عبارة شرح ~~المنهج بانتفاء الخطاب اه‍ (قوله نعم إن قال الخ) عبارة المغني أما إذا ~~علقه بمشيئة أجنبي غيبة كأن شاء زيد الخ ولو علقه بمشيئتها خطابا وبمشيئة ~~زيد كذلك اشترط الفور في مشيئتها فقط دون زيد إعطاء لكل منهما حكمه لو ~~انفرد اه‍. (قوله ولو سكرانا) الواو فيه للحال وقضية سياقه أن الخلاف في ~~البكارة الذي صار معطوفا على هذا جار فيه أيضا فليراجع اه‍ رشيدي قول ~~المتن: (كارها الخ) قد يوجه بأن الكراهة لا تنافي الإرادة فالإرادة ~~الباطنية أيضا متحققة في هذه الحالة وهذا أحسن من قولهم لأن القصد اللفظ ~~الخ كما هو ظاهر نعم يتردد النظر حينئذ فيما لو سبق اللفظ على لسانه من غير ~~قصد فإن الإرادة الباطنية أيضا منتفية حينئذ والقلب إلى عدم الوقوع باطنا ~~أميل وإن اقتضى قولهم لأن القصد الخ خلافه فليتأمل اه‍ سيد عمر (قوله ~~لخفائه) قد يشكل بما يأتي قريبا فيما لو علق بمحبتها له أو رضاها عنه ~~فليتأمل سم وحلبي. (قوله وحمله) أي ما في المطلب (قوله أو رغبة في جاهه) ~~محل تأمل لأن الظاهر أن حقيقة الرضا محققة والرغبة المذكورة منشؤها والحامل ~~عليها بخلافها في الصورتين السابقتين فإنها منتفية فيهما اه‍ سيد عمر ويمكن ~~أن يدعي أن الرضا الناشئ عن الرغبة المذكورة لا عبرة به في الشرع (قوله إذا ~~كره) أي البيع (قوله ولو علق) إلى قوله وأما تعليله في النهاية إلا قوله ~~وهذا بناء إلى المتن (قوله له وقوله عنه) أي الزوج ويحتمل الطلاق (قوله ~~فقالت ذلك) أي أحببتك أو رضيت عنك (قوله وهذا) أي بحث الأنوار أو الفرق بين ~~التعليق بالمشيئة والتعليق بالرضا قول المتن: (ولا يقع بمشيئة صبي وصبية) ~~ولو علق بمشيئة ناقص بصبي أو جنون فشاء فورا بعد كماله لم يقع كما هو ظاهر ~~كلامهم اه‍ مغني عبارة ع ش والعبرة بحال التعليق حتى لو علق الطلاق ~~بالمشيئة وكانت الصيغة صريحة في التراخي وكان المعلق بمشيئته غير مكلف وشاء ms6014 ~~بعد تكليفه لم يقع اه‍ شيخنا الزيادي اه‍ وفي سم عن شرح الارشاد للشارح ما ~~نصه ولو بلغا بعد التعليق وتلفظا بالمشيئة بأن كان التعليق بمتى أو بأن لكن ~~حصل البلوغ ثم القبول فورا فالمتجه الوقوع وهو المفهوم من التعليل اه‍. ~~(قوله بمشيئة) كذا في أصل الشارح رحمه الله تعالى والمحلي والذي رأيته في ~~نسخة المغني ونسخة النهاية جعل مجموع بمشيئة من المتن فليحرر اه‍ سيد عمر ~~قول المتن: (وقيل يقع بمشيئة مميز) قضيته أنه لا يقع بمشيئة غيره جزما وبه ~~صرح في الروضة وأصلها نعم إن قال لمجنون أو لصغير إن قلت شئت فزوجتي طالق ~~فقال شئت طلقت اه‍ مغني (قوله لأن لها) أي المشيئة منه أي المميز دخلا الخ ~~عبارة المغني لأن مشيئته معتبرة في اختيار أحد أبويه اه‍ (قوله إذ ما هنا ~~تمليك) كذا في أصله رحمه الله تعالى ولو قال تملك لكان أنسب اه‍ سيد عمر ~~(قوله PageV08P117 # بمشيئته) أي المميز اه‍ سم وتقدم عن المغني آنفا ما يفيد أن التمييز ليس ~~بقيد هنا (قوله فهو) أي التعليل الثاني وقوله ذلك نائب فاعل لم يرد ~~والإشارة إلى التعليل الأول (قوله مشكل) خبر فهو (قوله وإن لم يقل ذلك) أي ~~إن قلت شئت (قوله لما مر) أي في شرح وقيل لا يقع باطنا (قوله نظرا إلى أنه) ~~إلى قول المتن ولو علق في النهاية والمغني قول المتن: (ولو قال الخ). فرع: ~~ولو علق بمشيئة الملائكة لم تطلق إذ لهم مشيئة ولم يعلم حصولها وكذا بمشيئة ~~بهيمة أي لا تطلق لأنه تعليق بمستحيل مغني ونهاية زاد سم عن الروض ما نصه ~~ولو علق بمشيئة جني أو الجن لم تطلق كما هو ظاهر لأن لهم مشيئة كما هو ظاهر ~~ولم تعلم اه‍. (قوله أو أكثر) لعل محله حيث لم يرد المعلق لتوحيد اه‍ سيد ~~عمر (قوله كما لو قال الخ) أي فيقبل لأن فيه تغليظا فإن لم يشأ شيئا وقع ~~الثلاث ولو قال أنت طالق واحدة إلا أن يشاء فلان ms6015 ثلاثا فشاءها لم تطلق وإن ~~لم يشأ أو شاء واحدة أو اثنتين وقع واحدة اه‍ مغني (قوله إذا شاءها) كذا في ~~أصله رحمه الله تعالى وقد يقال الأولى شاءه أي عدم وقوعها اه‍ سيد عمر أي ~~كما عبر به المغني (قوله لو مات) أي أو جن قول المتن: (بفعله) أي وجودا أو ~~عدما كما يفيده كلامهم فيما يأتي (قوله بخلاف ما إذا أطلق) سيأتي في ~~التعليق بفعل غيره المبالي عن ابن رزين أنه لا وقوع في الاطلاق والوجه أن ~~ما هنا كذلك وفاقا لمر اه‍ سم على حج اه‍ ع ش عبارة البجيرمي قوله ولو علقه ~~بفعله أي وقصد حث نفسه أو منعها وكذا إن أطلق على المتجه وفاقا لشيخنا م ر ~~وخلافا لابن حج بخلاف ما إذا قصد التعليق المجرد بمجرد صورة الفعل فإنه يقع ~~مطلقا شوبري اه‍ (قوله بباطل أو حق) تقدم في مبحث الاكراه أن الذي أفتى به ~~شيخنا الشهاب الرملي فيما لو كان الطلاق معلقا بصفة أنها إن وجدت بإكراه ~~بغير حق لم تنحل بها كما لم يقع بها أو بحق حنث وانحلت شرح م ر اه‍ سم ~~(قوله كما مر) أي عند قول المصنف ولا يقع طلاق مكره بباطل اه‍ سم (قوله أو ~~جاهلا) إلى قوله وعجيب في النهاية (قوله أو جاهلا بأنه المعلق عليه) كذا في ~~المغني (قوله ومنه) أي من الجهل (قوله إن تخير) ببناء المفعول وقوله من حلف ~~الخ نائب فاعله وقوله بأنه الخ متعلق به (قوله وإن بان كذبه) أي كذب الخبر ~~أو المخبر المفهوم من السياق اه‍ سيد عمر كما قاله البلقيني ومثله ما لو ~~حلف أنها لا تعطي شيئا من أمتعة بيتها إلا بإذنه فأتى إليها من طلب منها ~~قائلا إن زوجك أذن لك في الاعطاء فبان كذبه اه‍ ع ش (قوله وبه ينظر الخ) ~~النظر فيه لا يخلو عن نظر سم كأن وجهه أن مسألة الوالد فيها جهل بالمحلوف ~~عليه لأنها فعلته على ظن أنه غير المحلوف عليه ms6016 بخلاف مسألة الولد فإن فيها ~~فعل المحلوف عليه مع العلم إلا أنه أتى به لظنه انحلال اليمين بموت الزوجة ~~لكن سيذكر الشارح أنه ملحق بمسألة جهلها بالمعلق به اه‍ سيد عمر (قوله ومنه ~~أيضا الخ) ومنه أيضا ما لو حلف أنها PageV08P118 # لا تذهب إلى بيت أبيها فأخبرت بأن زوجها فدى عن يمينه فذهبت اه‍ ع ش ~~(قوله أو أنها لا تتناول الخ) هذا فيما إذا كان التعليق بكلما وبه يندفع ~~قول السيد عمر (قوله أو أنها الخ) يظهر وأنها بالواو لا بأو فليحرر اه‍ ~~(قوله بين هذين الظنين) كأن المراد ظن أنه غير المحلوف عليه في صورة الجهل ~~بالمحلوف عليه وظن انحلال اليمين في صورة من خرجت ناسية الخ اه‍ سيد عمر ~~أقول المتبادر ظن الانحلال وظن عدم التناول لغير المرة الأولى المذكوران ~~آنفا (قوله لما يأتي) أي آنفا في قوله فالحاصل الخ (قوله تعذر معه) نعت أمر ~~والضمير المستتر للزوجة (قوله أو إلى مجرد ظن الحكم) أي الانحلال أو عدم ~~التناول بلا قرينة اه‍ كردي (قوله بعتق مقيد) بالإضافة (قوله إن في قيده) ~~كذا في أصله رحمه الله تعالى ولعل ترك في أولى اه‍ سيد عمر (قوله على هذا ~~الأخير) أي قوله أو إلى مجرد الخ (قوله لا بحكمه) عطف على قوله بأنه المعلق ~~عليه سم والضمير يرجع إلى التعليق أي لا إن كان جاهلا بحكم التعليق وهو ~~وقوع الطلاق بفعل المعلق عليه كردي (قوله إنه لا أثر الخ) أي على أنه الخ ~~(قوله وعليه) أي على أنه لا أثر الخ (قوله وبه) أي بقول الجمع المحققين ~~(قوله لهم) أي لغير واحد وقوله في ذلك أي في قولهم لا أثر للجهل بالحكم اه‍ ~~كردي. (قوله ولغيره لا يدل له) بدل من كلام الأذرعي ولعل المعنى ويجوز لغير ~~ذلك الغير أن يقول لا يدل كلام الشيخين لعدم الأثر للجهل بالحكم هذا على ما ~~في بعض النسخ من بكلام الأذرعي بالإضافة وفي بعض نسخ مصحح مرارا على أصل ~~الشارح بكلام للأذرعي ms6017 بزيادة لام الجر وعليها فقوله ولغيره عطف على للأذرعي ~~وقوله لا يدل له نعت لكلام أي لا يدل هذا الكلام لما ادعاه البعض (قوله إلا ~~أن اعتمد الخ) استثناء من قوله لا يحكمه اه‍ كردي (قوله إلا إن اعتمد الخ) ~~قد يقال إن هذا من الجهل بالمحلوف لا بالحكم اه‍ سيد عمر (قوله وعبر شيخنا ~~الخ) عبارة النهاية ولو فعل المحلوف عليه معتمدا على إفتاء مفت بعدم حنثه ~~به وغلب على ظنه صدقه لم يحنث أي وإن لم يكن أهلا للافتاء كما أفتى به ~~الوالد رحمه الله تعالى إذ المدار على غلبة الظن وعدمها لا على الأهلية اه‍ ~~وأقره سم قال ع ش قوله وإن لم يكن أهلا للافتاء ومثله ما يقع كثيرا من قول ~~غير الحالف له بعد حلفه إلا إن شاء الله ثم يخبر بأن مشيئة غيره تنفعه ~~فيفعل المحلوف عليه اعتمادا على خبر المخبر والظاهر أن مثله ما لو لم يخبره ~~أحد لكنه ظنه معتمدا على ما اشتهر بين الناس من أن مشيئة غيره تنفعه فذلك ~~الاشتهار ينزل منزلة الاخبار وحينئذ فلا يقال ينبغي الوقوع لأنه جاهل ~~بالحكم وهو لا يمنع الوقوع ويدل لهذا قول الشارح والحاصل الخ اه‍ (قوله ~~وذلك) أي الاعتماد على من يظنه فقيها (قوله عنه) ضميره راجع لقوله من وقع ~~الخ الذي تنازع فيه قال وأخبر وكذا قوله لا يقع الخ تنازع فيه هذان الفعلان ~~(قوله بذلك) أي الاعتماد المذكور (قوله وفرق) إلى قوله وقد يقال في النهاية ~~(قوله وفرق) أي هذا البعض وقوله بينه أي الملحق المذكور وكذا الإشارة في ~~قوله لأن هذا الخ (قوله بخلاف مسألتنا) هي قوله ما لو ظن صحة عقد الخ اه‍ ~~كردي (قوله مما نحن فيه) وهو الجهل بالحكم اه‍ كردي (قوله على الأثر) أي عن ~~قريب (قوله للخبر) إلى قوله منها قولهما في الايمان في النهاية إلا قوله ~~وإن قصد إلى والحاصل (قوله أي لا يؤاخذهم الخ) عبارة المغني أي لا يؤاخذهم ~~بذلك ومقتضاه رفع الحكم ms6018 فيعم كل حكم إلا ما قام الدليل على استثنائه كقيم ~~المتلفات اه‍ (قوله إلا ما دل عليه) أي على استثنائه (قوله وتبعهم الخ) أي ~~في التوقف (قوله ولا فرق) PageV08P119 # إلى قوله للخبر المذكور في المغني (قوله على الأول) أي الأظهر (قوله ولا ~~بين أن ينسى في المستقبل) أي الذي هو صورة المتن اه‍ رشيدي عبارة شرح ~~المنهج هذا كله كما رأيت إذا حلف على فعل مستقبل أما لو حلف على نفي شئ وقع ~~جاهلا به أو ناسيا له كما لو حلف أن زيدا ليس في الدار وكان فيها ولم يعلم ~~به أو علم ونسي فلا طلاق وإن قصد أن الامر كذلك في الواقع خلافا لابن ~~الصلاح اه‍ قال الحلبي قوله هذا الخ أي كون الجاهل والناسي لا يقع عليهما ~~الطلاق وقوله إذا حلف على مستقبل كلا أفعل كذا أو إن لم أفعل كذا أو إن لم ~~تدخل الدار أو إن دخلت الدار اه‍. (قوله أو ينسى الخ) أو بمعنى الواو (قوله ~~كأن حلف الخ) تصوير للعكس (قوله جاهلا به) أي بالوقوع ولا يخفى ما في ~~إدخاله في تصوير العكس المفروض في النسيان (قوله وإن قصد الخ) غاية. (قوله ~~والحاصل الخ) أي حاصل ما يتعلق بقوله أو ينسى فيحلف الخ (قوله أو إن لم أكن ~~الخ) يتأمل عطفه على ما قبله ولو قال أو ما فعلته أو ما فعله أو لم يكن في ~~الدار لظهر العطف (قوله لجهله الخ) متعلق بقوله حلف (قوله وإن لم يقصد ~~شيئا) أي بأن أطلق اه‍ ع ش (قوله فكذلك) أي لا حنث (قوله للخبر المذكور) ~~علة لقوله وإن لم يقصد شيئا فكذلك الخ (قوله إن جهل) أي الوقوع أو عدمه في ~~الماضي (قوله في عدم الحنث) أي في صورة الجهل (قوله لأنا لم ندع الخ) علة ~~لما يفهمه قوله خلافا لمن نازع الخ من فساد النزاع (قوله وبه) أي بقوله ~~لعدم قاطع هنا الخ (قوله بما قبلها) أي من مسائل السني والمعتزلي والرافضي ~~الآتية (قوله ms6019 أنه أخذ) أي الزوج (قوله بدله) أي بدل خفه (قوله وإن قصد أن ~~الامر كذلك في نفس الامر) هذا مقابل قوله السابق فإن قصد بحلفه الخ وقد جعل ~~هذه المتقابلات أقساما لقوله والحاصل الخ الذي منه ثم تبين الخ فيكون قوله ~~هنا حنث مقيدا بالتبين وقد جعل من أمثلة ذلك مسائل PageV08P120 # السني والمعتزلي والرافضي الآتية مع أن تبين ما في نفس الامر غير ممكن ~~فيها وكأن مراده بالتبين ما يشمل ظهور الدليل وقوته فليتأمل اه‍ سم أي كما ~~أشار إليه الشارح في الفرق بين مسألة أصح المذاهب ومسألة الفاتحة (قوله بأن ~~يقصد به ما يقصد الخ) يبقى النظر فيما إذا أراد أن الامر كذلك بحسب الواقع ~~وأطلق بأن لم يقصد ما يقصد بالتعليق عليه ولا أنه كذلك بحسب اعتقاده اه‍ ~~أقول هذا على فرض تصوره داخل في قول الشارح المار وإن لم يقصد شيئا الخ ~~(قوله حنث) وفاقا للمغني (قوله ذلك) أي أن الامر كذلك في نفس الامر وقوله ~~لا بالحيثية الخ وقوله الآتي مع تلك الحيثية إشارة إلى قوله بأن يقصد به ما ~~يقصد بالتعليق عليه اه‍ كردي (قوله بأن قصد أنه الخ) تصوير للنفي لا للمنفي ~~بالميم (قوله علق) لعله محرف عن حلف (قوله وعلى هذه الحالة) أي على قصد ذلك ~~بالحيثية المذكورة (قوله وحمل الأسنوي) مبتدأ خبره قوله مراده الخ (قوله ~~له) أي لقول الشيخين لو حلف أن هذا الذهب الخ قال الكردي أي للحنث اه‍ ~~(قوله على المتعمد) أي على ما إذا كان الحالف متعمدا (قوله مراد به) أي ~~بالمتعمد وقوله لما ذكرته أراد به بأن يقصد به ما يقصد بالتعليق عليه اه‍ ~~كردي (قوله بدليل قوله) أي الأسنوي (قوله وإنما قيدناه الخ) مقول الأسنوي ~~(قوله بذلك) أي بالمتعمد (قوله فتفطن له الخ) أي قيد التعمد وكذا ضمير قوله ~~عنه وقوله له الآتيين (قوله فإنه الخ) أي قولهما بالحنث (قوله لا يفعل كذا) ~~أي ما فعله أخذا مما بعده (قوله لزمه الاخذ الخ) يعني حنث. (قوله ms6020 وبحمله) ~~أي قول الشيخين لو حلف لا يفعل كذا الخ على ذلك الخ كأن مراده بذلك أنه ~~محمول على ما إذا كان قصده مجرد التعليق لا الحث والمنع وقد يبعد هذا الحمل ~~تصوير المسألة بلفظ الحلف لأنه عند تمحض التعليق لا يمين اه‍ سيد عمر (قوله ~~على ذلك) أي على قصد أن الامر كذلك في نفس الامر مع الحيثية المذكورة اه‍ ~~كردي (قوله وإن قيل أنه) أي قول الأسنوي (قوله هذا إنما الخ) مقول الأسنوي ~~(قوله وإذا حملناه) أي قول الشيخين لو حلف لا يفعل كذا الخ على ما قلناه أي ~~قصد التعليق على ما في نفس الامر مع الحيثية المذكورة (قوله وقياس هذين) أي ~~الشفعة رمضان (قوله السابق) أي آنفا في كلام الشيخين. (قوله حنثا) أي ~~المعتزلي والرافضي أي دون السني اه‍ سيد عمر (قوله فيحنث) أي الحنفي دون ~~الشافعي (قوله من عدم الخ) بيان لما وقوله من خاطب الخ مفعول فارق (قوله ~~لأنه الخ) الأولى بأنه (قوله هنا) أي فيما إذا قصد بحلفه أن الامر كذلك في ~~ظنه أو اعتقاده (قوله بظنه) أي أو اعتقاده (قوله وأما ثم) أي في مسألة ظنها ~~أجنبية (قوله من هذا) أي الفرق المذكور. (قوله PageV08P121 # وإنما هو تحقيق خبر) ينبغي أن لا يتوقف كونه من قبيل تحقيق الخبر على ~~تصريحه بالانكار بعد أن قيل له هذه زوجتك بل يكفي فيه ظنه أنها غيرها بعد ~~قول ذلك له لأن ظنه ذلك يستلزم الانكار ويقتضي كون المقصود تحقيق الخبر ~~فليتأمل اه‍ سم (قوله ومما يصرح به) أي بعدم الطلاق في مسألة تغيير الهيئة ~~(قوله إنه ظن الخ) قد يقال مقتضى قوله السابق وفيما انتهى إليه علمه أي لم ~~يعلم خلافه انتهى إن كلام الأذرعي هنا على ظاهره غير محتاج إلى تأويله بما ~~ذكره فليتأمل اه‍ سيد عمر (قوله ذلك) أي أن فلانا سرق (قوله ولو علق) إلى ~~قوله أو بأنه لا ينسى في النهاية (قوله أو قال) إلى قوله اتفاقا في المغني ~~(قوله مطلقا) أي ms6021 سواء فعله عامدا أو مختارا أو ناسيا أو مكرها (قوله بل ~~نسي) ببناء المفعول من باب التفعيل (قوله به) أي بالحلف أو الفعل (قوله أو ~~نحوه) أي من الاكراه أو الجهل (قوله فألغيت) أي دعواه نحو النسيان (قوله ~~بذلك) أي الحلف أو الفعل (قوله ومر) أي في بحث لاكراه قول المتن: (أو بفعل ~~غيره ممن يبالي بتعليقه الخ) ظاهرا طلاقه سواء كان التعليق بصيغة الخصوص ~~كأن فكيت قيد فلان أو العموم كمن فك من أهل بيتي قيد فلان وبقي ما لو كان ~~بصيغة شاملة للمبالي وغيره فهل هو من التعليق بفعل غير المبالي نظرا لبعد ~~قصد منع الكل أو هو في قوة التعليقين التعليق بفعل المبالي والتعليق بفعل ~~غير المبالي فيعطي كل حكمه أخذا من نظائره فليراجع وميل القلب إلى الثاني ~~وقد يشمله إطلاقهم والله أعلم قول المتن: (وبفعل غيره) أي وقد قصد بذلك ~~منعه أو حثه اه‍ مغني (قوله من زوجة) إلى قوله ومنه أن يعلق في النهاية إلا ~~قوله فمراد المتن إلى المتن قول المتن: (ممن يبالي بتعليقه وعلم فكذلك الخ) ~~وحكم اليمين فيما ذكر كالطلاق ولا تنحل بفعل الجاهل والناسي والمكره نهاية ~~ومغني (قوله فهو) أي عظيم القرية (قوله لما ذكر) وهو قوله بأن تقضي العادة ~~الخ اه‍ كردي (قوله يعني وقصد إعلامه) ظاهره زيادة على علم المحلوف عليه ~~بدليل ما يأتي آنفا وهو قضية كلام النهاية في شرح وإلا فيقع قطعا ويجوز أن ~~يكون مراده به تأويل العلم في المتن بأن المراد به غايته فقط وهو قصد ~~الحالف إعلام المحلوف عليه سواء علم أو لم يعلم بدليل ما سيذكره في المفهوم ~~عبارة المنهج مع شرحه أو بفعل من يبالي بتعليقه وقصد المعلق إعلامه به وإن ~~لم يعلم المبالي بالتعليق اه‍ (قوله ويعبر عنه) أي عن قصد إعلامه بقصد منعه ~~الخ أي أو حثه عليه (قوله العلم والمقصود منه) خبر فمراد المتن الخ (قوله ~~وهو) أي المقصود من العلم (قوله الامتناع الخ) الظاهر قصد منعه فتأمل اه‍ ms6022 ~~سيد عمر أقول قوله وهو الراجع للمقصود يغني عن PageV08P122 # اعتبار القصد في التعريف (قوله المقصود) أي الامتناع (قوله ويقبل قوله) ~~أي الغير بلا يمين (قوله أو مكرها الخ) أي من غير الحالف اه‍ بجيرمي عن ~~الشوبري عبارة سم بعد كلام عن شرح الروض وعلى هذا فمحل عدم الحنث إذا كان ~~المعلق بفعله مكرها إذا لم يكن الحالف هو المكره له اه‍ وأقره ع ش (قوله ~~ومنه أن يعلق بانتقال زوجته الخ) أفتى شيخنا الشهاب الرملي بما يوافق ذلك ~~أولا ثم أفتى بما يخالفه وقال وقد تقدم مني إفتاء بخلاف ذلك فاحذره سم على ~~حج اه‍ ع ش (قوله عليه) أي الأب أو عليها أي الزوجة. (قوله وإن كان هو ~~المدعي الخ) فيه نظر لأن الدعوى سبب ظاهر عادة في الحكم والتسبب إليه تفويت ~~للبر بالاختيار اه‍ سم أي كما مر عن الشهاب الرملي (قوله أو جاهلا الخ) عطف ~~على ناسيا ومنه يؤخذ جواب حادثة وقع السؤال عنها وهي أن شخصا تشاجر مع أم ~~زوجته وبنتها في منزلها فحلف بالطلاق أنها لا تأتي إليه في هذه السنة ولم ~~تشعر الزوجة باليمين ثم أتت إلى منزل زوجها هل تطلق الزوجة أم لا وهو عدم ~~الحنث وعدم انحلال اليمين فمتى عادت إلى منزل والدتها ثم رجعت إلى منزل ~~زوجها بعد العلم بالحلف وقع عليه الطلاق اه‍ ع ش (قوله على ما يأتي) أي ~~آنفا عن الماوردي (قوله بخلاف دعواه) أي المعلق بفعله (قوله فإنه يقبل وإن ~~كذبه الزوج) صريح في أنه لا يحنث مع تكذيبه وإن كان متضمنا للاعتراف بالحنث ~~وقد يتجه خلافه ويفرق بينه وبين مسألة الكناية المذكورة بأن أصل الصفة وجد ~~هنا والأصل عدم المانع كالنسيان فهو كما لو علق بخروجها بغير إذنه فخرجت ~~وادعى الاذن وهي عدمه فإن القول قولها لوجود أصل الصفة باتفاقهما ويقع ~~الطلاق بخلاف مسألة الكناية المذكور فإن لفظ الكناية بمجرده لا يؤثر فلم ~~يقع اتفاق على أصل المؤثر م ر اه‍ سم أقول ويؤيده قول الشارح ms6023 الآتي وهو ~~وجيه وإن رد الخ (قوله وهو وجيه) لعله من حيث الدليل لا من حيث الحكم أخذا ~~مما مر وما يأتي (قوله وعلمه بالنية) أي كما في مسألة الكناية PageV08P123 # وقوله أو بالتذكر الخ أي كما في مسألة النسيان أو الجهل (قوله وهو) أي ~~اعتقادها المذكور (قوله أيضا) كمسألة الكناية وما قبلها (قوله ولو صدقه) أي ~~المعلق بفعله (قوله حلف) أي الزوج (قوله في إن خرجت بغير إذني) متعلق ~~بترجيح الشيخين (قوله الآتي) صفة قول والده اه‍ سيد عمر (قوله في إن خرجت ~~بغير إذن أبيك الخ) متعلق بقول والده وقال الكردي هو مقول القول الوالد اه‍ ~~(قوله وأنكر) قال المحشي الظاهر أنكرت اه‍ وهذا لا يلائم الغاية وهي قوله ~~وإن وافقته ولعل الغاية وقعت في نسخة المحشي بلفظ وإن وافقه اه‍ سيد عمر ~~وقوله وإن وافقه حقه وإن وافقها ثم يظهر أن مراد المحشي استظهار تأنيث ~~الفعل هنا وتذكيره في الغاية واكتفى بالتنبيه على الأول عن التنبيه على ~~الثاني (قوله حلف الزوج الخ) مقول الوالد (قوله ولو ادعى) أي المبالي ~~المعلق بفعله النسيان أي مثلا. (قوله بأن لم يبال الخ) عبارة النهاية بأن ~~لم يقصد الحالف حثه أو منعه أو لم يكن يبالي بتعليقه كالسلطان والحجيج أو ~~كان يبالي ولم يعلم وتمكن من إعلامه ولم يعلمه كما شمله كلامهم فيقع قطعا ~~اه‍ قال الرشيدي قوله ولم يعلم مفهوم قول المتن وعلم به لكن قضيته أن ~~الوقوع في هذه أيضا مقطوع به وهو خلاف الواقع بل فيها خلاف والأصح منه عدم ~~الوقوع بل قال حج أنه المنقول المعتمد وأن هذه الصورة غير مرادة للمصنف اه‍ ~~وقال ع ش قوله وتمكن من إعلامه الخ يؤخذ منه جواب حادثة وقع السؤال عنها ~~وهي أن شخصا قال لزوجته إن لم تبسي لي بسيسة في هذه الليلة فأنت طالق ثلاثا ~~ومضت الليلة ولم تفعل والحال أنها ساكنة معه في محله وهو وقوع الطلاق ~~الثلاث لأنه بتقدير عدم علمها هو متمكن من إعلامها فحيث لم ms6024 يعلمها مع ذلك ~~حملت الصيغة منه على التعليق المجرد فكأنه قال إن مضت هذه الليلة بلا فعل ~~منها فهي طالق وقد تحقق ذلك اه‍ (قوله كسلطان) محله ما لم يكن صديقا أو ~~نحوه للحالف وإلا فلا يقع اه‍ بجيرمي عن الماوردي (قوله لكن هذه) إلى قوله ~~كما يأتي في المغني (قوله هذه) أي صورة ما إذا قصد إعلام المبالي ولم يعلم ~~(قوله لأن المنقول الخ) عبارة شرح المنهج وإفادة طلاقها فيما إذا لم يقصد ~~إعلامه به وعلم به المبالي من زيادتي وكذا عدم طلاقها فيما إذا قصد إعلامه ~~به ولم يعلم وهو مفهوم كلام الروضة وأصلها وكلام الأصل مؤول اه‍ قال ~~البجيرمي أي فيؤول قوله وعلم به بقصد إعلامه به شيخنا اه‍ (قوله المعتمد ~~فيها عدم الوقوع) قال الشارح يعني الولي العراقي وينبغي في هذه الحالة أنه ~~إذا تمكن من إعلامه ولم يعلمه يحنث بكل حال اه‍ شرح البهجة الصغير للشيخ ~~زكريا اه‍ سيد عمر وقوله وينبغي الخ تقدم آنفا عن النهاية مثله (قوله كما ~~يأتي) أي في أوائل السوادة الآتية (قوله بعلم) أي الذي في المتن (قوله ~~غايته وهو الخ) قد يقال الذي يتبادر أن العلم الحاصل للمحلوف عليه غاية ~~لقصد إعلام الحالف لا العكس فليتأمل اه‍ سيد عمر. (قوله لم ترد عليه) أي ~~المتن (قوله إذ من تأمل سياقه علم الخ) في هذه الملازمة وقفة (قوله لحثه ~~الخ) قيد للمنفي (قوله ولو مع نحو النسيان) إلى قوله وظاهره في النهاية ~~(قوله لأن الحلف الخ) عبارة المغني وشرح المنهج لأن الغرض حينئذ مجرد ~~التعليق بالفعل من غير قصد منع أو حث اه‍ وهي أحسن (قوله وفيه نظر) أي ~~بالنسبة إلى قوله وأن لا. (قوله ثم رأيتهم صرحوا بأنه لو علق بتكليمها الخ) ~~المتجه عندي أن التعليق سواء كان بالدخول أو بالتكليم أو بغيرهما إن ~~PageV08P124 # كان حلفا فلا حنث فيه بفعل المجنون أخذا مما في شرح الروض من إلحاق ~~الجنون بالنسيان والاكراه إذ فعل الناسي والمكره لا حنث به وإن ms6025 لم يكن حلفا ~~وقع الحنث فيه بالفعل مطلقا ولو من المجنون كالناسي والمكره فليتأمل اه‍ سم ~~وسيأتي عن السيد عمر ما يوافقه (قوله قال القاضي الخ) من جملة ما صرحوا به ~~واعتمده أي قول القاضي الأسني والنهاية (قوله وهذا) أي تصريحهم بذلك (قوله ~~بعدم الفرق) أي بين طريان الجنون وعدمه اه‍ كردي (قوله وإن كان كلام القاضي ~~والطبري مقالة الخ) هذا يدل على رد قول القاضي إلا إن علق بذلك وهي مجنونة ~~اه‍ سم (قوله مخالفة لكلامهم) يتأمل وجه المخالفة سم أقول الذي يظهر أنه لا ~~مخالفة وإن كلام القاضي محمله أن المجنونة لا يتوجه إليها الحالف بقصد حث ~~أو منع فالتعليق بفعلها محض تعليق فيقع مع الجنون وكلام الأصحاب فيما إذا ~~علق بقصد الحث أو المنع ثم طرأ الجنون أو كان مقارنا ولم يعلم به الحالف ~~فلا حنث بفعل المجنون حينئذ اه‍ سيد عمر وتقدم عن سم ما يوافقه (قوله ~~وعليها) أي مقالة القاضي والطبري (قوله فقد يفرق بينه) أي من طرأ جنونه حيث ~~لا يقع الطلاق بفعله وقوله وبين ما قبله أراد به قبوله ولو مع نحو النسيان ~~الخ اه‍ كردي (قوله بأن من شأن الخ) لا يخفى بعده (قوله ولا يرد) إلى قوله ~~وبما أولت في المغني والنهاية. (قوله ولا يرد على المتن الخ) عبارة المغني ~~تتمة لو علق الطلاق بدخول بهيمة أو نحوها كطفل فدخلت مختارة وقع الطلاق ~~بخلاف ما إذا دخلت مكرهة لم يقع فإن قيل هذا يشكل بما مر من وقوع الطلاق ~~فيما إذا لم يعلم المعلق بفعله التعليق وكان ممن لا يبالي بتعليقه أو ممن ~~يبالي ولم يقصد الزوج إعلامه ودخل مكرها أجيب بأن الآدمي فعله منسوب إليه ~~وإن أتى به مكرها ولهذا يضمن به بخلاف فعل البهيمة فكأنها حين الاكراه لم ~~تفعل شيئا اه‍ (قوله فأكرهوا عليه) وأما إذا فعلوا المعلق عليه بلا إكراه ~~وقع الطلاق كذا في شرح الروض اه‍ كردي (قوله وبه فارق الوقوع الخ) عبارة ~~النهاية بخلاف فعل غيرهم ms6026 اه‍ أي ممن لا يبالي اه‍ رشيدي عبارة ع ش أي غير ~~المذكورين من هؤلاء فإنه لا فرق في الحنث بفعلهم بين المكره وغيره حيث لم ~~يبالوا بالتعليق اه‍ (قوله فيما ذكر آنفا) إشارة إلى قوله عقب المتن ولو مع ~~النسيان أو الاكراه اه‍ سم (قوله وإن سياقه الخ) قضية قوله السابق على أن ~~قرينة الخ وقوله اللاحق أو لتأويل عبارته أن الواو هنا بمعنى أو (قوله تلك ~~الصورة) أي ما إذا لم يعلم المبالي التعليق وقد قصد المعلق إعلامه (قوله ~~بأنه) أي المتن (قوله فيها) أي تلك الصورة مع كونه أي المبالي جاهلا أي ~~التعليق (قوله دون الناسي الخ) أي فيقع فيها على الأظهر لا قطعا (قوله ~~بالمحلوف الخ) تنازع فيه الناسي والمكره والجاهل (قوله مع أنه) أي المبالي ~~الجاهل بالتعليق (قوله منه وقوله علمه) أي الناسي أو المكره أو الجاهل الخ ~~(قوله إن فيه) أي فعل المبالي الجاهل بالتعليق (قوله فقال) أي السبكي (قوله ~~ولم يعلم) بفتح الياء (قوله ولوضوح الخ) في دعوى الوضوح ما لا يخفى (قوله ~~عليه) أي المنهاج (قوله لكنه) أي أبا زرعة فصل فيه أي في الرد (قوله ليوافق ~~الاعتراض) أي ليرد عليه الاعتراض يعني بسبب هذا الحمل يرد الاعتراض قاله ~~الكردي أقول بل المراد ليسلم ورود الاعتراض وعدم اندفاعه بغير حمل قول ~~المصنف وإلا الخ على عموم السلب (قوله فالقطع الخ) تفريع على المراد ~~المذكور PageV08P125 # (قوله فمردود الخ) جوب أما (قوله به) أي الوقوع (قوله ولو أطلق الخ) ~~مقابل ما في المتن فقوله فلم يقصد حثا ولا منعا راجع لما قبل قوله وإلا الخ ~~وقوله ولا تعليقا الخ راجع لقوله وإلا الخ (قوله بل أخرجه مخرج اليمين) لعل ~~المراد لمجرد التأكيد (قوله وجرى عليه) أي على الوقوع (قوله وإن رده تلميذه ~~الخ) اعتمد الرد وعدم الوقوع م ر اه‍ سم (قوله أطلقوا فيها) أي في صورة ~~الاطلاق (قوله ووجهه) أي وجه ابن رزين عدم الوقوع (قوله فلم يقع مع نحو ~~النسيان الخ) أي ms6027 فحمل المطلق على الغالب ولم يقع الخ (قوله بين هذا) أي ~~الاطلاق في التعليق بفعل الغير (قوله وما مر عنه) أي عن ابن رزين اه‍ سم ~~(قوله في فعل نفسه) أي في إطلاق التعليق عليه (قوله فيها) أي في صورة ~~التعليق على فعل نفسه (قوله ما مر) أي قصد حثه أو منعه (قوله وفيه) أي في ~~الفرق المذكور (قوله وإذا لم يقع الخ) أي فيما لو علق بفعله أو بفعل من ~~يبالي بتعليقه وقصد إعلامه به (قوله وعلى الأول) أي عدم الانحلال (قوله في ~~شك) أي فيما لو شك (قوله معلق القضاء) بكسر اللام المشددة وقوله لحق الغير ~~متعلق بالمضاف إليه وقوله بالهلال متعلق بالمضاف وقوله فيه أي الهلال متعلق ~~بشك (قوله فآخر) أي القضاء (قوله فبان أنه الخ) هذا مبني على أن الهلال ~~إنما يطلق على الليلة الأولى فقط (قوله بتعذر الحنث) متعلق بيفرق (قوله من ~~عدم انحلالها الخ) أي فيما لو علق بفعل نفسه والمبالي وقصد إعلامه به (قوله ~~لم يحنث) الأولى تأخيره وذكره قبيل لأن الخ. # (قوله قوله وهو مرة في كل ثلاثة أيام) قد يتوقف في تناول إجبار القاضي بل ~~الاعتداد به إذا صرح بمرة الثلاثة الثانية وما بعدها مع استقبالها كما قد ~~يتوهم من كلامه والوجه اختصاص حكمه بمرة الثلاثة الحاضرة وعدم تناوله لما ~~بعدها وإن صرح به ثم رأيت شيخنا الشهاب الرملي أفتى به اه‍ سم (قوله في ~~الثلاث) الأولى التذكير (قوله ولا تنحل) إلى قوله لما تقرر في النهاية ~~(قوله أيضا) أي كما في مسألة إجبار القاضي (قوله وهي الأولى) أي الخروج ~~بالاذن وقوله وهي الثانية أي الخروج بلا إذن (قوله راجعها) أي أو جدد ~~نكاحها المفهوم بالأولى (قوله وغيره) أي وأفتى غير السبكي (قوله فاكترث) أي ~~الناشزة دابة اه‍ كردي (قوله مع المكاري) أي صاحب الدابة (قوله لأنه الخ) ~~أي المكاري (قوله فلو خرجت) أي ثانيا PageV08P126 # (قوله أو فسر بها) أي بالمعاينة بأن قال أردت بالرؤية المعاينة لا الحكم ~~اه‍ كردي (قوله ms6028 وقبلناه) أي وقبلنا إطلاق الهلال إلى مضي ثلاث ليال اه‍ سيد ~~عمر أقول والظاهر أن الضمير للتفسير بالمعاينة وقوله بمضي الخ متعلق بتنحل ~~عبارة المغني وقبلنا التفسير بالمعاينة ومضى ثلاثة ليال ولم تر فيها الهلال ~~من أول شهر يستقبله اه‍ (قوله يستقبله) أي يستقبل حلفه (قوله وفي إن دخلت ~~الخ) متعلق بقوله يشترط الخ والجملة عطف على وتنحل الخ. (قوله وفي إن دخلت ~~فكلمت الخ) هكذا اتفقت النسخ حتى أصل الشارح بخطه وعبارة الروض وشرحه فإن ~~قال إن دخلت الدار وإن كلمت زيدا بتقديم أنت طالق أو تأخيره وقع بكل صفة ~~طلقة أو إن دخلت وكلمت شرطا أي الوصفان أي وجودهما لوقوع طلقة فإن عطف ~~بالفاء أو بثم كإن دخلت فكلمت أو ثم كلمت اشترط ترتيبهما بأن يقدم في ~~المثال الدخول على الكلام وكذا يشترط ترتيبهما في قوله إن دخلت إن كلمت لكن ~~يشترط تقدم الأخير لأنه شرط للأول فهو تعليق للتعليق وهو يقبله كما أن ~~التنجيز يقبله ويسمى اعتراض الشرط على الشرط فإن عكست بأن دخلت ثم كلمت أو ~~وجدا معا لم تطلق وانحلت أي اليمين فلو كلمته بعد ذلك ثم دخلت لم تطلق لأن ~~اليمين تنعقد على المرة الأولى كذا نقله الأصل عن المتولي فهو كما قال ~~الأسنوي غير مستقيم لأن المحلوف عليه إنما هو دخول يسبقه كلام ولم يوجد لا ~~بعضه وهو الكلام فاليمين باقية حتى لو دخلت حنث والتعليق بان في الشرطين ~~مثال فغيرها من أدوات الشرط مثلها انتهت فإما أن يكون ثم سقط أو تحريف في ~~قوله فكلمت وصوابه إن كلمت اه‍ سيد عمر وقوله وكذا يشترط إلى قوله فإن عكست ~~في النهاية والمغني مثله في مبحث أدوات الشرط. (قوله هذا الخ) أي قوله وفي ~~إن دخلت الخ (قوله لم يحنث) كذا في أصله رحمه الله تعالى وصوابه حنث كما في ~~شرح الروض وفتح الجواد اه‍ سيد عمر (قوله فقدم قبل أكثر الخ) تقدم في فصل ~~تعليق الطلاق بالأزمنة توجيهه وتفصيله راجعه (قوله فيهما) أي ms6029 في صورتي ~~تأخير الجزاء وتقديمه (قوله وكذا الخ) أي يقع إن لم يطلقها فورا (قوله عنه) ~~أي عن طلاقك (قوله فلا فور) أي فيقع باليأس بنحو الموت (قوله فإن طلق فورا ~~الخ) تفريع على قوله وفي إن تركت طلاقك الخ وحاصله أن في صورة يمين الترك ~~إذا طلق فورا تقع واحدة وتنحل بها اليمين وفي صورة يمين السكوت إذا طلق ~~فورا تقع واحدة بتطليقه وثانية بسكونه عقبه ثم تنحل اليمين اه‍ سيد عمر ~~(قوله إلى جمع متفرقات الخ) بالإضافة (قوله لأنه مانع الخ) تعليل لعدم ~~النظر (قوله والأصل عدمه) فيه تأمل (قوله مع ذلك) أي ما ذكر من الأصلين ~~ويوافق ذلك أي الافتاء المذكور (قوله فدخل) أي ثم مات الزوج والمعلق بفعله ~~مثلا أخذا من قوله الآتي آنفا وإن لم يعلم الخ وقوله الآتي بعده ولا ينافي ~~الافتاءين الخ (قوله أهو مبال) أي أم لا (قوله أو ناس) أي أم لا (قوله حال ~~الداخل) أي والحالف (قوله فأفتى فيمن حلف PageV08P127 # الخ) أي الذي هو نظير من حلف لا يدخل زيد الدار الخ (قوله هذا التخالف) ~~أي بين الافتاء الثاني والافتاء الثالث (قوله من تناقض الشيخين) أي كلامهما ~~(قوله هنا) أي في باب الطلاق (قوله للشك في الصفة الخ) وهي عدم القدوم ~~(قوله وفي الايمان) عطف على قوله هنا (قوله وهو الخ) أي الوقوع (قوله وبه ~~الخ) أي بذهاب الأكثرين على الوقوع يعلم صحة الافتاء الأول الخ وفي دعوى ~~علمها بذلك تأمل إذ ما تقدم من الافتاءات من الشك في مقارنة المانع وما هنا ~~من الشك في وجود أصل المعلق عليه (قوله وإن الثالث) عطف على صحة الخ (قوله ~~وفي الروضة الخ) خبر مقدم لقوله ذكر أحوال الخ (قوله بعضها الخ) أي في بعض ~~تلك الأحوال يقع الطلاق وفي بعضها لا يقع (قوله ثم قال) أي صاحب الروضة ~~(قوله ولم يفسر) أي ولم يبين مراده (قوله وفي إن لم اصطد الخ) عطف على قوله ~~في أنت طالق أمس (قوله ورجح) أي ms6030 صاحب الروضة أيضا أي كما في مسألة الاصطياد ~~(قوله فيه) أي ترجيح عدم الحنث (قوله ردها الخ) خبر ومنازعة الخ (قوله ~~بأنه) أي عدم الحنث. (قوله وهذا لا أثر الخ) أي المانع الذي لم يدل له ~~اللفظ أو ما وجد فيه المعلق عليه وشك في مقارنة مانع له لم يدل عليه اللفظ ~~وكذا ضمير ومنه المسائل الخ (قوله المسائل المذكورة قبل الخ) لعله أراد إلا ~~مسألة قدوم زيد بقرينة كلامه بعد ولأن هذه من القسم الآتي (قوله وهذا لا ~~وقوع الخ) أي ما شك فيه في وجود أصل المعلق عليه وكذا ضمير ومنه ما في ~~الروضة الخ (قوله في مسألة الطائر الخ) ومما يستشكل أيضا قولهم لو سقط حجر ~~من علو فقال إن لم تخبريني الساعة من رماه فأنت طالق أي ولم يرد تعيينا ~~فقالت رماه مخلوق لا آدمي تخلص من الحنث قال في شرح الروض وإنما لم يتخلص ~~بقولها رماه آدمي لجواز أن يكون رماه كلب أو ريح أو نحوهما لأن سبب الحنث ~~وجد وشككنا في الرافع وشبه بما لو قال أنت طالق إلا أن يشاء زيد اليوم فمضى ~~اليوم ولم تعرف مشيئته اه‍ فقد قالوا بالحنث هنا بقولها آدمي مع أن هذه ~~نظير مسألة الطائر وما معها فليحرر اه‍ سم (قوله وعلى هذا) أي من كون الشك ~~قسمين مختلفي الحكم (قوله على ذلك) أي تقسيم الشك (قوله ما تقرر) أي من عدم ~~الحنث (قوله في وجود المانع) وهو المشيئة أو الدخول (قوله على المعتمد ~~المذكور) أي آنفا (قوله وسره) أي سر التقييد بذلك القيد (قوله إنه) أي ~~المانع معلق عليه حينئذ أي حين دلالة اللفظ عليه وفيه أن المعلق عليه هنا ~~حقيقة عدم المشيئة وعدم الدخول لا المانع الذي هو المشيئة والدخول فلعل ~~الجواب التحقيقي أن الشك هنا حقيقة في نفس المعلق عليه والشك في المانع ~~لازم له لكون المانع هنا نقيض المعلق عليه (قوله في وجود الصفة) وهي ~~المشيئة أو الدخول (قوله هنا) أي في الشك في ms6031 القدوم ناسيا أو ذاكرا (قوله ~~كما يقتضيه الخ) وقد يمنع دعوى الاقتضاء بالفرق بوجود أصل المعلق عليه في ~~الافتاءين الأولين والشك في وجوده هنا كما يأتي في الجواب. (قوله ~~الافتاءان) كذا في أصله بخطه رحمه الله تعالى بألف واحدة وكذا فيما سيأتي ~~اه‍ سيد عمر (قوله بل هما) أي مسألة هل قدم حيا أو ميتا ومسألة هل قدم ~~ناسيا أو ذاكرا (قوله وهي القدوم الخ) فيه PageV08P128 # نظير ما تقدم آنفا أن المعلق عليه هنا عدم القدوم والشك في القدوم لازم ~~للشك في عدمه فعدم الحنث هنا حقيقة للشك في وجود أصل المعلق عليه (قوله ~~هنا) أي في باب الطلاق (قوله براءة الذمة) أي من كفارة اليمين (قوله وأجاب ~~عنه) أي عن الاعتراض (قوله إن ما يلزم) من باب الافعال (قوله قبول دعوى ~~الزوج الخ) هذا كالصريح في أن الزوج يصدق في دعوى نحو نسيان المبالي فيما ~~لو علق بفعله وقصد إعلامه كما يصدق في دعوى نسيان نفسه فيما لو علق بفعله ~~فليراجع (قوله أو نحوه) أي من الاكراه والجهل (قوله لكن خالفه ابن الصلاح ~~الخ) يتأمل وجه المخالفة فإن الذي يتبادر الموافقة لما قبله لا المخالفة ~~اه‍ سيد عمر ولعل ما قاله مبني على تعلق بأنه الخ بخالفه الخ والظاهر بل ~~المتعين أخذا من كلام الشارح بعد أنه متعلق بإفتاء القاضي فحينئذ فمخالفة ~~ابن الصلاح بأن قال بعدم تصديق الزوج في مسألة الانفاق مطلقا (قوله ثم ~~ادعاه) أي الانفاق. (قوله واعترض ما قاله القاضي الخ) قد يجاب بالفرق بتحقق ~~أصل الصفة في مسألة الشيخين اه‍ سم (قوله هذا) أي تصديقها اللازم له الوقوع ~~(قوله واعتمده) أي تصديقها (قوله أيضا) أي كالأذرعي (قوله والاذن والانفاق ~~الخ) أي ومثلهما وفاء الدين (قوله عليه) أي على تصديقها (قوله ما مر) أي من ~~عدم الوقوع وقوله في مسائل الشك أي كالتي نقلت عن الروضة (قوله لا منازع) ~~أي للزوج (قوله فنزاعه) أي المنازع (قوله بخلافه فيما ذكر) أي فإنه مستند ~~إلى أصل عدم الإذن ms6032 وعدم الانفاق وعدم الوفاء (قوله مخالفة ابن الصلاح ~~للقاضي) أي بتصديق الزوجة في مسألة الانفاق (قوله وقياس ذلك) أي تصديقها ~~فيما ذكر (قوله أي ولم نقل بما مر عن الماوردي الخ) كلام الماوردي ههنا ~~يتجه جدا وإن لم نقل بقوله فيما سبق اه‍ سم أي لما يأتي آنفا (قوله فأنكرت ~~صدقت الخ) قضية هذا لكلام أنه لا يحكم بوقوع الطلاق وهو مشكل لأن مقتضى ~~دعواه أنه معترف والجواب السابق في مسألة الماوردي السابقة لا يتأتى هنا ~~لأنه هنا يمكن أن يعلم ما أقر به فليتأمل اه‍ سم (قوله قد يؤيده) أي قول ~~البعض (قوله قال غيره) أي غير بعض المتأخرين (قوله من الخفيات) أي المتعسر ~~إقامة البينة عليها (قوله انتهى) أي قول الغير (قوله وتفرقة بعضهم الخ) لعل ~~المراد بتصديقه في الأول وتصديقها في الثاني. PageV08P129 # فصل في الإشارة إلى العدد وأنواع من التعليق (قوله في الإشارة إلى العدد) ~~إلى قوله كما مر في النهاية وكذا في المغني إلا قوله بل يدين قول المتن: ~~(قال أنت طالق الخ) أي إذا قال أنت طالق الخ ولم يقل هكذا اه‍ مغني قول ~~المتن وأشار بإصبعين الخ ينبغي ولو برجله انتهى سم أقول أن مثل الإصبعين ~~غيرهما مما دل على عدد كعودين اه‍ ع ش (قوله أكثر من واحدة) اسم التفضيل ~~ليس على بابه عبارة المغني (تنبيه) أفهم قوله لم يقع عدد وقوع واحدة وهو ~~كذلك لأن الواحد ليس بعدد اه‍ (قوله عند قوله طالق) يتجه الاكتفاء بها عند ~~قوله أنت بناء على الاكتفاء بمقارنة نية الكناية لها على ما تقدم سم وع ش ~~ورشيدي عبارة السيد عمر بعد ذكر كلام سم المذكور ولا شبهة فيما أفاده أي سم ~~بل الظاهر أن قولهم المذكور بيان لغاية ما يعتبر قرن النية به اه‍ أقول ~~وهذا ظاهر خلافا للشوبري حيث حمل كلامهم على ظاهره وفرق بين ما هنا وما ~~تقدم بما لا يظهر. (قوله ولا تكفي الإشارة) أي بلا لفظ ولا نية (قوله إلا ~~بلفظ أو ms6033 نية) أي ولم يوجد واحد منهما اه‍ مغني (قوله لأنه مما الخ) لا يخفى ~~ما في تقريبه (قوله المقترن بالإشارة) أي ولو بإصبع رجله فيما يظهر م ر اه‍ ~~سم قول المتن: (طلقت الخ) أي وإن لم ينو مغني وشرح المنهج (قوله بل يدين) ~~خلافا للمغني. (قوله لأن الإشارة الخ) تعليل للمتن (قوله في العدد) أي في ~~اعتباره (قوله كما في خبر الشهر هكذا الخ) عبارة المغني وفي الحديث الشهر ~~هكذا وهكذا وأشار بأصابعه الكريمة وحبس إبهامه في الثالثة وأراد تسعة ~~وعشرين اه‍ (قوله هذا) أي التعدد حينئذ بتعدد المشار به اه‍ سم (قوله ~~لاعتيادها) تعليل لاشتراط الافهام في الإشارة فالضمير في اعتيادها راجع إلى ~~مطلق الإشارة رشيدي وسيد عمر (قوله لقرينة) كالنظر للأصابع أو تحريكها أو ~~ترديدها سم ومغني (قوله أنت هكذا) أي وأشار بأصابعه ولم يقل طالق اه‍. ~~(قوله فلا يقع به شئ) ظاهره وإن وقع في جواب قولها طلقني وقد يقال في هذه ~~أخذا مما يأتي له آخر الفصل أنه إن قدر طالق ونوى وقع فليحرر اه‍ سيد عمر ~~أقول يؤيد الظاهر المذكور ما يأتي من الفرق بين أنت ثلاثا وأنت الثلاث ~~مغني. (قوله وبه) أي بالتعليل (قوله فارق أنت ثلاثا) أي فإنه كناية فإن نوى ~~به الطلاق الثلاث وأنه مبني على مقدر أي أنت طالق ثلاثا وقع وإلا فلا اه‍ ع ~~ش. (قوله في صورة الثلاث) فإن عكس فأشار باثنين وقال أردت بها الثلاث ~~المقبوضة صدق بالأولى لأنه غلظ على نفسه ولو كانت الإشارة بيده مجموعة ولم ~~ينو عددا وقع واحدة كما بحثه الزركشي ولو قال أنت الثلاث ونوى الطلاق لم ~~يقع ذكره الماوردي وغيره أو أنت طالق وأشار بإصبعه ثم قال أردت بها الإصبع ~~لا الزوجة لم يقبل ظاهر أو لا باطنا نهاية ومغني ومسألة الماوردي ذكرها سم ~~عن شرح الروض وقولهما أو أنت طالق وأشار بإصبعه الخ سيذكره الشارح وقال ع ش ~~قوله ونوى الطلاق لم يقع قد يقال ما المانع من كونه كناية ms6034 فإنه لو صرح ~~بالمصدر فقال أنت طلاق كان كناية كما مر فما المانع من إرادته حيث نواه كما ~~في صورة النصب إلا أن يقال إن ثلاثا عهد استعمالها صفة لطلاقا بخلاف الثلاث ~~لم يعهد استعمالها لايقاع الطلاق بنحو أنت الطلاق الثلاث حتى لو ذكر ذلك لم ~~يكن صريح طلاق اه‍ قول المتن: (المقبوضتين الخ) قال في الروض لا إحداهما ~~اه‍ أي فلا يصدق في إرادة إحدى المقبوضتين وانظر إذا أشار بأربع وقال أردت ~~المقبوضة ولا يبعد القبول سم على حج اه‍ ع ش عبارة السيد عمر بعد ذكر كلام ~~سم المذكور أقول هو كذلك بلا توقف اه‍ PageV08P130 # (قوله لاحتمل اللفظ له) أي للمنوي فإن قال أردت أحدهما لم يصدق لأن ~~الإشارة صريحة في العدد كما مر فلا يقبل خلافها اه‍ مغني (قوله أو قال الخ) ~~عطف على قول المتن قال عبد الخ. (قوله الحرمة المحتاجة لمحلل) أي بدليل ~~بقية كلامه اه‍ سم (قوله بالموت) أي في مسألة المتن أو بمجئ الخ أي في ~~مسألة الشرح (قوله فجعل) أي العتق وقوله عليه أي الاستحقاق اه‍ ع ش (قوله ~~أما عتق بعضه الخ) قسيم لما فهم من قول المتن فعتق به من أن العتق لكله اه‍ ~~ع ش (قوله وخرج الخ) ولو علق زوج الأمة طلاقها وهي غير مدبرة بموت سيدها ~~وهو أي الزوج وارثه فمات السيد انفسخ النكاح ولم تطلق وإن كانت مكاتبة أو ~~كان على السيد دين أما المدبرة فتطلق إن عتقت بموت سيدها ولو بإجازة الوارث ~~العتق نهاية ومغني قال ع ش قوله انفسخ النكاح وتظهر فائدته فيما لو علق ~~طلاقها ثلاثا ثم أعتق بعد موت مورثه فإنه لا يحتاج إلى محلل لعدم وقوع ~~الطلاق اه‍ (قوله لو علقها الخ) أي وعلق السيد عتقه بموته مغني وسم قول ~~المتن: (لم تطلق المناداة) أي جزما مغني (قوله به) أي بالطلاق (قوله فإن ~~قصدها) أي المجيبة وقوله أو المناداة أي مع المجيبة كما يدل له قوله بعد ~~فإن قال لم أقصد ms6035 المجيبة الخ اه‍ ع ش ولك أن تمنعه بأن تقول إن قول الشارح ~~فقط راجع لكل من الشرط والجزاء وقوله أو المناداة شامل لا طلاق المجيبة ~~وقوله لم أقصد المجيبة الخ. يعني قصدت طلاق المناداة مع بقاء عصمة المجيبة ~~بخلاف ما إذا قال قصدت المناداة ولم تخطر المجيبة ببالي فلا يدين فليراجع ~~(قوله طلقت) بقي ما لو قصدهما معا بقوله أنت هل تطلقان معا باطنا أو لا محل ~~تأمل اه‍ سيد عمر أقول قد مر في فصل شك في طلاق أنه لو قال لزوجتيه أحدا ~~كما طالق ونواهما لم تطلقا بل إحداهما لأن نيتهما بأحدا كما لا يعمل بها ~~لعدم احتمال لفظه لما نواه اه‍ وقضيته عدم طلاقهما هنا لكن تقدم عن ع ش حمل ~~قول الشارح أو المناداة على قصدهما معا فمقتضاه أنهما تطلقان معا حينئذ ~~باطنا والله أعلم. (قوله طلقت) أي ظاهرا لقوله بعد فإن قال الخ اه‍ ع ش ~~وفيه نظر ظاهر فإن قوله فإن قال الخ تفريع على قوله أو المناداة الخ قوله ~~طلقتا لكن المناداة ظاهرا وباطنا والمجيبة ظاهرا اه‍ كردي عبارة السيد عمر ~~أما المناداة فظاهرا وباطنا لاعترافه وأما المجيبة فظاهرا فقط لأن الخطاب ~~معها بحسب الظاهر لا باطنا لأنه لم يخاطبها حقيقة ولهذا دين كما أشار إليه ~~اه‍ (قوله كما مر) أي في تعدد الطلاق اه‍ كردي (قوله كما مر) بينا فيما مر ~~أن المعتمد عند شيخنا الشهاب الرملي أنه يدين سم على حج اه‍ رشيدي وتقدم ~~هناك أنه جرى عليه شرح الروض ونقل في بعض الهوامش عن الجمال الرملي (قوله ~~وإفتاء كثيرين الخ) عطف على ترجيح بعضهم الخ وقد قدمنا في فصل تعدد الطلاق ~~أن بعضهم فرق بين الإشارة إلى الإصبع والإشارة إلى نحو العجورة حين إلقائها ~~(قوله قبل) ظاهره القبول ظاهرا اه‍ سم (قوله وهو هنا لا يحتمله) هذا ممنوع ~~اه‍ سم (قوله ولا يقبل دعواه الخ) نفي القبول PageV08P131 # لا يستلزم عدم التديين ففي الاستشهاد به نظر اه‍ سم (قوله بأنه ms6036 الخ) ~~متعلق بأفتى (قوله وما ذكرته يرده) لكن ما ذكره لم يسلم اه‍ سم (قوله كان ~~أكلت) إلى قوله وكون التكرة الخ في المغني وإلى قول المتن ولو قيل له في ~~النهاية إلا قوله وأما قول الصيمري إلى المتن وقوله إذا علق الطلاق به ~~(قوله فإن علق بكلما) أي في التعليقين أو في الثاني فقط لأن التكرار إنما ~~هو فيه سم وسيد عمر وع ش (قوله فأكلت نصفي رمانتين الخ) وكذا لو أكلت ألف ~~حبة مثلا من ألف رمانة وإن زاد ذلك على عدد رمانة نهاية ومغني. (قوله وكون ~~النكرة الخ) أي كما في قوله السابق وإن أكلت نصف رمانة فهذا دفع اعتراض على ~~وقوع طلقتين بأكل الرمانة الواحدة اه‍ سم عبارة ع ش جواب سؤال يرد على قول ~~المتن لو علق بأكل رمانة الخ اه‍ زاد السيد عمر فالأولى تقديمه على قوله ~~ولو قال رمانة اه‍ (قوله غيرا) خبر كون (قوله أو هذا الخ) عبارة النهاية ~~والمغني ولو قال أنت طالق إن أكلت هذا الرغيف وأنت طالق إن أكلت نصفه وأنت ~~طالق إن أكلت ربعه فأكلت الرغيف طلقت ثلاثا ولو قال إن لم أصل ركعتين قبل ~~زوال الشمس اليوم فأنت طالق فصلاهما قبل الزوال وقبل أن يسلم زالت الشمس ~~وقع الطلاق اه‍ قال ع ش قوله وقبل أن يسلم الخ أي أو قارن الزوال السلام ~~بحيث لم تتقدم الميم على الزوال لأنه لم يصل حينئذ الركعتين قبل الزوال لأن ~~الصلاة لا تتم بدون السلام اه‍ (قوله أو نصفه) أي أكلت نصفه اه‍ كردي (قوله ~~فثنتان) أي لوجود صفة أكل النصف وصفة أكل الربع اه‍ سم (قوله على أن إن ~~تقتضي التكرار) أي فقد وجد بأكل نصفه ثلاث صفات أكل نصفه وأكل ربعه وأكل ~~ربعه اه‍ سم قول المتن: (والحلف) بفتح المهملة وكسر اللام بخطه ويجوز ~~سكونها نهاية ومغني (قوله وغيره) إلى قول المتن ولو قيل له في المغني إلا ~~قوله إذا علق الطلاق وقوله ولان الحلف إلى المتن (قوله ms6037 وغيره) الواو فيه ~~بمعنى أو كما عبر به النهاية والمغني قال الرشيدي قوله وغيره مراده به ما ~~يشمل غير الحلف بالله من عتق أو غيره ليتأتى التعليل اه‍ أي بقوله الآتي ~~لأن الحلف الخ (قوله به) أي بالحلف بالطلاق أو غيره (قوله لنفسه الخ) تنازع ~~فيه قوله فعل وضمير منه الراجع للفعل (قوله ليصدق الخ) ببناء المفعول من ~~التصديق واللام متعلق بتحقيق خبر في المتن. (قوله لأن الحلف الخ) تعليل ~~لانقسام الحلف بالطلاق لما في المتن من الثلاثة (قوله على ذلك) أي ما ذكر ~~من الأقسام الثلاثة (قوله مثال للأول) أي الحث وقوله للثاني أي المنع وقوله ~~للثالث أي بتحقيق الخبر (قوله لأنه حلف) أي لأن ما قاله حلف بأقسامه ~~السابقة كما تقرر اه‍ مغني قول المتن: (ويقع الآخران وجدت صفته) فيه نظر ~~بالنسبة للثالث فإنه حلف على غلبة الظن ولا يقع فيه الطلاق بتبين خلاف ~~المحلوف عليه فما ذكره المصنف إنما يأتي على المرجوح أي من حنث الجاهل سم ~~على حج وقد يقال هو محمول على ما لو أراد إن لم يكن الامر كما قلت في نفس ~~الامر اه‍ ع ش (قوله إن كانت موطوءة) أي بخلاف غيرها فإنها تبين بوقوع ~~المعلق بالحلف اه‍ مغني قول المتن: ( PageV08P132 # أو جاء لحجاج الخ) وتعبيره بالجمع يشعر بأنه لو مات واحد أو انقطع لعذر ~~لم توجد الصفة واستبعده بعضهم واستظهر أن المراد الجنس وهل ينظر في ذلك ~~للأكثر أو لما يطلق عليه اسم الجميع أو إلى جميع من بقي منهم ممن يريد ~~الرجوع احتمالات أقربها ثانيها نهاية ومغني وقولهما أو إلى جميع الخ قد ~~يؤيد بأن الجمع المعروف للعموم بل هذا قد يؤيد الأول وإن استبعد وواضح أن ~~محل التوقف والاستبعاد حيث لا قصد فلو قال أردت التعليق برجوع كل فرد فرد ~~فرجعوا إلا واحد لنحو موت فينبغي أن لا وقوع وإنما استبعد الحمل على هذا في ~~صورة الاطلاق لأن العادة جارية بأنهم لا يخلون عن فقد بعضهم فيبعد الحمل ~~على الجميع ms6038 أما إذا صرح فلا استبعاد هذا والقلب أميل في صورة الاطلاق إلى ~~اشتراط مجئ جميع من بقي لأن اللفظ حقيقة في جميعهم أخرج المتخلف بعذر ~~بالقرينة وبقي من عداه اه‍ سيد عمر (قوله ولم يقع بينهما تنازع الخ) ولو ~~تنازعا في طلوع الشمس فقالت لم تطلع فقال إن لم تطلع فأنت طالق طلقت حالا ~~لأن غرضه التحقيق فهو حلف ولو قال لموطوءة إن حلفت بطلاقك فأنت طالق ثم ~~أعاده أربعا وقع بالثانية طلقة وتنحل الأولى وبالثالثة طلقة ثانية بحكم ~~اليمين الثانية وتنحل وبالرابعة طلقة ثالثة بحكم اليمين الثالثة وتنحل ~~نهاية ومغني وروض مع شرحه قال ع ش قوله ثم أعاده الخ أي إن حلفت بطلاقك ~~الخ. فرع: ومما يغفل عنه أن يحلف بالطلاق أنه لا يكلمه ثم يخاطبه بنحو اذهب ~~متصلا بالحلف فيقع به الطلاق لأن ذلك خطاب وينبغي أنه يدين فيما لو قال ~~أردت بعد هذا الوقت الذي هو حاضر عندي فيه اه‍ (قوله عن أقسامه الثلاثة) أي ~~الحث والمنع وتحقيق الخبر. (قوله إن وجدت) أي ولو في غير الوقت المعتاد كأن ~~تأخر الحجاج عن العادة في مجيئهم اه‍ ع ش (قوله أي زوجتك) إلى قوله وما لو ~~قال طلقت في النهاية (قوله بينهما) أي بلى ونعم اه‍ ع ش. (قوله وحكمه كما ~~مر الخ) أي من أنه إن عرف النكاح الآخر والطلاق فيه ولو بإقرارها صدق ~~بيمينه وإلا فلا يصدق ويقع حالا قول المتن: (ذلك) أي أطلقت زوجتك اه‍ مغني ~~(قوله ومنه) أي من الالتماس (قوله لو قيل له الخ) وقد يقال الفرق بين هذه ~~ومسألة البغوي لا يخلو عن إشكال فإن قوله الطلاق يلزمك ما فعلت كذا حاصله ~~إن فعلت كذا فزوجتك طالق فهذه أيضا مشتملة على التعليق فليتأمل اه‍ سيد عمر ~~ويأتي عن سم ما يوافقه قول المتن: ( فقال نعم) ولو قصد بنعم الاخبار كاذبا ~~هل يدين اه‍ سم أقول قضية قول الشارح ولصراحتها في الحكاية الخ أنه لا يدين ~~(قوله اللازم منه) أي مما قبلها ms6039 أي من كونها حكاية له قوله لو قيل الخ مقول ~~قول القاضي عبارة المغني ولو قال شخص لآخر فعلت كذا فأنكر فقال إن كنت فعلت ~~فامرأتك طالق فقال نعم وقد كان فعله لم يقع الطلاق كما في فتاوى القاضي اه‍ ~~(قوله لم يكن شيئا) أي على المعتمد ومثله ما يقع كثيرا من أنه PageV08P133 # يقال للزوج بعد عقد النكاح إن تزوجت عليها أو نحو ذلك وأبرأت من كذا فهي ~~طالق فيقول نعم من غير تلفظ بتعليق اه‍ ع ش (قوله ولا إنشاء) الأولى ولا ~~لالتماس إنشاء سيد عمر (قوله معناه) أي التعليق ع ش (قوله فاندفع قول ~~البغوي الخ) وللبغوي ومن أخذ بقوله أن يقول إن قوله إن فعلت فزوجتك طالق لا ~~يحتمل إلا التماس التعليق فهو على تقدير همزة الاستفهام فوقوع نعم في جوابه ~~يجعل معناها وتقديرها نعم إن فعلت كذا فزوجتي طالق على طريقة ما تقدم في ~~توجيه وقوعها في جواب التماس غير التعليق ولعمري أنه وجيه ظاهر للمتأمل ~~فالمبالغة عليه بما أطال به ونسبة ابن رزين ذلك الإمام إلى الاغترار بكلام ~~البغوي الذي هو عمدة الشيخين مع موافقة المتولي من مشاهير الأصحاب في غير ~~محلها فتدبر اه‍ سم (قوله على الوجهين) أي اللذين في المتن (قوله فأفتى ~~بالوقوع) هل المراد بمجرد قوله نعم أو إذا وجدت الصفة المعلق عليها وهي ~~الفعل سم أقول والمراد الأول لأن من تتمة تصوير المسألة وكان قد فعله اه‍ ~~سيد عمر ومر آنفا عن المغني ما يوافقه (قوله وتبعه الخ) أي المتولي ويحتمل ~~ابن رزين (قوله وبحث) إلى قوله وما لو قال طلقت في النهاية (قوله وبحث ~~الزركشي الخ) اعتمده المغني والنهاية أيضا (قوله إنه لو جهل السؤال الخ). ~~فرع: لو قصد السائل بقوله أطلقت زوجتك الانشاء فظنه الزوج مستخبرا أو ~~بالعكس فينبغي اعتبار ظن الزوج وقبول دعواه ظن ذلك م ر. فرع: علق طلاق ~~زوجته على تابر البستان هل يكفي تأبر بعضه كما يكفي في دخول ثمره في البيع ~~أو لا بد ms6040 من تأبر الجميع فيه نظر ويتجه إلى الثاني. فرع: علق شافعي طلاق ~~زوجته الحنفية على صلاة فصلت صلاة تصح عندها دون الزوج فالمتجه الوقوع ~~لصحتها بالنسبة لها حتى في اعتقاد الزوج. فرع: وقع السؤال عمن قيل له طلق ~~زوجتك بصيغة الامر فقال نعم وبلغني أن بعضهم أفتى بعدم الوقوع محتجا بأن ~~نعم هنا وعد لا يقع به شئ وفيه نظر بل تقدم الطلب يجعل التقدير نعم طلقتها ~~بمعنى الانشاء فالوقوع محتمل قريب جدا سم على حج وهو مستفاد من قول الشارح ~~وفي الانشاء أخرى اه‍ ع ش. # (قوله حمل على الاستخبار) أي فيكون جوابه إقرارا ويدين اه‍ ع ش (قوله وما ~~لو قال الخ) ونظيره الآتي عطف على قوله وما لو أشار الخ. (قوله على الأوجه) ~~وفاقا للمغني وشرح الروض وصحح النهاية كونه صريحا (قوله أيضا) الأولى ~~إسقاطه (قوله بينه) أي بين طلقت في جواب أطلقت زوجتك (قوله بأنه ثم) أي في ~~طلقت بعد نحو طلقي نفسك الخ وقوله هنا أي في طلقت بعد أطلقت زوجتك (قوله ~~وما لو قال كان) إلى PageV08P134 # الفصل في النهاية. (قوله ولو قال الخ) عبارة المغني ولو قيل له أطلقت ~~ثلاثا فقال قد كان بعض ذلك فليس إقرارا بالطلاق لاحتمال الخ فلو فسر بشئ من ~~ذلك قبل ولو قيل له إن جاء زيد فامرأتك طالق فقال نعم لم يكن تعليقا ولو ~~قيل له ألك زوجة فقال لا لم تطلق وإن نوى لأنه كذب محض ولو قال لزوجته ما ~~أنت لي بشئ كان لغوا لا يقع به طلاق وإن نوى ولو قال امرأتي طلقها زوجها ~~ولم تتزوج غيره طلقت اه‍ مغني وفي البجيرمي عن القليوبي لو قيل له ألك عرس ~~أو زوجة فقال لا أو أنا عازب فهو كناية عند شيخنا ولغو عند الخطيب اه‍. # (قوله فكذلك) أي لغو (قوله كأنت علي حرام) أي فإنه لا يوقع شيئا إن لم ~~ينو ويوقع واحدة إن نوى فهو مثال لهما وقوله قبل منه أي ظاهرا اه‍ ع ش ms6041 ~~(قوله لو علقها) أي الطلقة أو الثلاث اه‍ سيد عمر (قوله بفعل) أي لنفسه أو ~~لغيره أو لهما (قوله مع الجهل الخ) أي أو الاكراه. (قوله وفيما لو فعل الخ) ~~أي المعلق بفعله من نفسه أو المبالي (قوله فظن الوقوع) أي وانحلال اليمين ~~(قوله مع شهادة قرينة النسيان له الخ) لم يظهر وجه الشهادة المذكورة ولعل ~~المناسب أن يقول مع شهادة ظن الوقوع بفعله ناسيا بصدقه في هذا الظن أي ظن ~~زوال التعليق (قوله كما مر) أي في شرح ففعله ناسيا للتعليق. (قوله وإنما لم ~~يقبل الخ) أي ظاهرا ويدين اه‍ ع ش. (قوله اللازم له) يغني عنه ما قبله ~~(قوله فقال ثلاثا) خرج به ما لو قال الثلاث أو هي الثلاث فلا طلاق وإن نواه ~~على ما مر في قوله أو قال أنت الثلاث ونوى الطلاق لم يقع الخ اه‍ ع ش (قوله ~~وإنه مبني على مقدر) قد يقال إذا قدر ما ذكر فأي حاجة للنية اه‍ سيد عمر ~~أقول والمحوج ضعف دلالة المقدر (قوله وإلا) أي وإن انتفى الأمران أو أحدهما ~~(قوله فبان أنها ذلك اليوم بائن) أي لكونه طلقها قبل الدخول ثم جدد بعد ذلك ~~اليوم أو لعدم تزوجها إذ ذاك اه‍ ع ش (قوله وقع عليه الثلاث) أي ظاهرا اه‍ ~~ع ش أو يدين. # فصل في أنواع أخرى من التعليق (قوله بمستحيل) إلى قوله ويأتي في النهاية ~~(قوله بمستحيل) أي إثباتا كما في هذه الأمثلة بخلاف النفي كأن لم تصعدي الخ ~~فإن حكمه الوقوع حالا كما سيصرح به قريبا في شرح قول المصنف والصورتان فيمن ~~لم يقصد تعريفا اه‍ رشيدي (قوله أي أوجدت الروح فيه مع موته) أي فيصير ميتا ~~حيا حتى يكون من المحال عقلا اه‍ رشيدي أي وأما الاحياء بعد موته فهو من ~~المستحيل عادة لا عقلا (قوله لم يقع في الحال) لأنه لم ينجز الطلاق وإنما ~~علقه ولم توجد الصفة اه‍ كردي (قوله في الحال) لعل التقييد به نظرا لاحتمال ~~وجود المعلق عليه ms6042 في الثالث فقط. (قوله فاليمين منعقدة الخ) أي حيث قصد ~~منعها من الصعود وإن كان مستحيلا وإلا فلا يكون حلفا ولا يحنث به من علق ~~على الحلف اه‍ ع ش أقول في كون الأولين لا سيما الثاني حلفا نظر (قوله ~~فيحنث بها المعلق على الحلف) أي الذي علق الطلاق على حلفه كأن قال إن حلفت ~~بطلاقك فأنت طالق ثم قال إن أحييت ميتا فأنت طالق وقع الطلاق المعلق بالحلف ~~في الحال دون الآخر (قوله ويأتي) أي قبيل قول المتن ولو قال لثلاث (قوله ~~لكن لا لما هنا) أي من الاستحالة (قوله بل لأن امتناع الحنث الخ) يؤخذ منه ~~الانعقاد في الطلاق كعلى الطلاق لا أصعد السماء فيحنث بها المعلق على الحلف ~~فليراجع اه‍ سم أقول هذا ظاهر لأن قوله على الطلاق لا أصعد السماء معناه إن ~~صعدت السماء فأنت طالق. (قوله مع تعليقها) أي اليمين بالله (قوله أو بنحو ~~دخوله) عطف على بمستحيل وهو إلى المتن في النهاية إلا قوله وفيه ما فيه ~~(قوله فحمل ساكنا الخ) وإنما لم يحنث بذلك لعدم نسبة الفعل للحالف بخلاف ~~دخوله راكب دابة فإنه يحنث لنسبة الفعل إليه عرفا وإن كان زمامها بيد غيره ~~وينبغي PageV08P135 # أن مثل الدابة المجنون وبخلاف ما لو أمر غيره أن يحمله فإنه يحنث بحمله ~~ودخوله ولو بعد مدة حيث بناه على الامر السابق وليس من الامر ما لو قال ~~الحالف عند غيره من حلف أنه لا يدخل فحمله غيره ودخل به لم يحنث ففهم ~~السامع الحكم منه فحمله ودخل به فلا حنث اه‍ ع ش (قوله لم يحنث) أي ولا ~~تنحل اليمين بذلك اه‍ ع ش (قوله ولم يتحرك) أي حين علت وإن تحرك بعد ذلك ~~وتكرر ذلك منه حتى ينزع لما علل به من أن الاستدامة لا تسمى جماعا فإن نزع ~~وعاد حنث بالعود لأنه ابتداء جماع كما يأتي في الايلاء اه‍ ع ش. (قوله ~~لاستدامتهما) أي الدخول والجماع اه‍ ع ش (قوله أو بإعطاء كذا الخ) عطف ms6043 على ~~قوله بمستحيل (قوله فإن كان بلفظ إذا) كأن يقول علي الطلاق إذا مضى الشهر ~~أعطيك كذا (قوله وجه هذا) أي اقتضاء إذا هنا الفور (قوله إن الاثبات فيه ~~الخ) هذا لا يلاقي رده على شيخ الاسلام في إفتائه فيما لو قال متى خرجت ~~شكوتك المتقدم في الكلام على أدوات التعليق فراجعه رشيدي وع ش (قوله فيه) ~~أي في الاعطاء اه‍ كردي ولعل الأولى في التعليق المذكور. (قوله وهذا للفور) ~~أي هذا التعليق يقتضي الفور اه‍ كردي (قوله أو لا يقيم الخ) على تقدير حلف ~~لا يقيم الخ عطف على قول المتن علق. (قوله لم يحنث إلا بإقامة ذلك الخ) ~~تقدم في فصل قال أنت طالق في شهر كذا ما يخالفه سيد عمر وسم وع ش قول ~~المتن: (بأكل رغيف). فروع: # لو قال إن أكلت أكثر من رغيف فأنت طالق حنث بأكلها رغيفا وأدما أو إن ~~أكلت اليوم إلا رغيفا فأنت طالق فأكلت رغيفا ثم فاكهة حنث أو إن لبست ~~قميصين فأنت طالق طلقت بلبسهما ولو متواليين أو قال لها نصف الليل مثلا إن ~~بت عندك فأنت طالق فبات عندها بقية الليلة حنث للقرينة وإن اقتضى المبيت ~~أكثر الليل أو نمت على ثوب لك فأنت طالق فتوسد مخدتها لم يحنث كما لو وضع ~~عليها يديه أو رجليه أو إن قتلت زيدا غدا فأنت طالق فضربه اليوم فمات منه ~~غدا لم يحنث لأن القتل هو الفعل المفوت للروح ولم يوجد أو قال لها إن كان ~~عندك نار فأنت طالق حنث بوجود السراج عندها أو إن جعت يوما في بيتي فأنت ~~طالق فجاعت بصوم لم تطلق بخلاف ما لو جاعت يوما بلا صوم أو إن لم يكن وجهك ~~أحسن من القمر فأنت طالق لم تطلق وإن كانت زنجية لقوله تعالى * (لقد خلقنا ~~الانسان في أحسن تقويم) * نعم. إن أراد بالحسن الجمال وكانت قبيحة الشكل ~~PageV08P136 # حنث كما قاله الأذرعي ولو قال لها إن قصدتك بالجماع فأنت طالق فقصدته هي ~~فجامعها لم يحنث فإن ms6044 قال إن قصدت جماعك فأنت طالق فقصدته فجامعها حنث نهاية ~~ومغني قال ع ش قوله ثم فاكهة أي مثلا فما لا يسمى فاكهة يحنث به أيضا حيث ~~كان مما يؤكل عادة ولو بغير بلد الحالف بخلاف غيره كسحاقة خزف فلا يحنث به ~~وقوله ولو متواليين أي متفرقين وقوله نصف الليل أي أو دونه كما يشعر به ~~قوله مثلا وقوله فتوسد مخدتها وإن حلف لا ينام على مخدة لها فينبغي الحنث ~~بتوسدها لأنه المقصود عرفا من النوم على المخدة وقوله فجاعت يوما أي جوعا ~~مؤثرا عرفا بلا تركها الاكل قصدا مع وجود ما يؤكل ببيتها من جهة الزوج وإلا ~~فلا يحنث إن دامت القرينة على أن المراد إن تركتك يوما بلا طعام يشبعك ~~وقوله وكانت قبيحة الشكل مفهومه أنها لو كانت حسنة الشكل لم يحنث وقد يتوقف ~~فيه بأنها ليست أجمل من القمر وقوله فقصدته هي أي ولو بتعريض منه لها اه‍ ~~وقوله قد يتوقف الخ قد يقال إن القمر أضوأ لا أجمل قول المتن: (أو رمانة) ~~وهل يتناول الرمانة المعلق بأكلها جلدها كما لو علق بأكل القصب فإنه يتناول ~~قشره الذي يمص معه أو يفرق فيه نظر ومال م ر إلى الفرق وقال لا يتناول ~~التمر المعلق بأكله نواه ولا أقماعه انتهى سم أي فلا يتناول الرمانة جلدها ~~اه‍ ع ش وقوله ومال م ر الخ اعتمده المغني كما يأتي. (قوله كأن أكلت) إلى ~~قوله والذي يتجه في المغني إلا قوله لغة لا عرفا وإلى قول المتن ولو كان في ~~النهاية إلا قوله واعتمده شارح (قوله بعد أكلها) مصدر مضاف إلى فاعله وقوله ~~المعلق عليه أي من الرغيف والرمانة مفعوله عبارة المغني فبقي من ذلك بعد ~~أكلها له اه‍ (قوله يدق مدركها) بضم الميم وفتح الراء أي يخفي إدراك ~~اللبابة والاحساس بها اه‍ بجيرمي (قوله أو حبة) أي من الرمانة (قوله لأنه ~~لم يأكل الخ) أي المحلوف عليه وهو الزوجة عبارة المغني لأنه يصدق أنها لم ~~تأكل الرغيف أو الرمانة ms6045 وإن سامح أهل العرف في إطلاق أكل الرغيف أو الرمانة ~~في ذلك اه‍ (قوله فيما إذا بقي الخ) وكذا في الثمرة المعلق بأكلها إذا بقي ~~قمعها أو شئ مما جرت العادة بتركه اه‍ مغني ويؤخذ منه عدم الحنث كما مال ~~إليه ع ش فيما لو حلف أن تأكل هذا الرغيف فتركت بعضه لكونه محروقا لا يعتاد ~~أكله. (قوله في الثانية) أي الرمانة اه‍ وع ش قول المتن: (إن لم تميزي) قال ~~في العباب أي والمغني ولو قال إن لم تخبريني بنواي أو إن لم تشيري إليه ~~فأنت طالق بر بأن تعد الكل عليه وتقول في الكل هذا نواك انتهى اه‍ سم أي ~~إلا أن يقصد تعيينا فلا يبر بذلك فيقع (قوله لغة لا عرفا) أي والمعول عليه ~~في الطلاق اللغة بخلاف الحلف بالله تعالى ما لم يشتهر عرف بخلافها اه‍ ع ش ~~(قوله إنه إن أمكن التمييز) أي فيما لو قصد التعيين وقوله لم يقع ظاهره وإن ~~كذبها الزوج وينبغي خلافه لأنه غلظ على نفسه اه‍ ع ش (قوله وإلا الخ) أي لم ~~تميز وقع باليأس سم وع ش ورشيدي (قوله فهو تعليق بمستحيل) أي في النفي فيقع ~~في الحال سم وع ش ورشيدي قول المتن: (تمرة) أي مثلا (قوله فعلق ببلعها الخ) ~~كقوله إن بلعتها فأنت طالق وإن رميتها فأنت طالق وإن أمسكتها فأنت طالق ~~مغني وشرح المنهج قول المتن: (مع فراغه) أي عقب فراغه من التعليق اه‍ مغني ~~(قوله وإن اقتصرت) إلى قوله وهو ما اعتمده في النهاية وإلى المتن في المغني ~~إلا قوله والذي يتجه إلى وعكسه (قوله وإن اقتصرت عليه) في الموضعين لا ~~يتأتى مع تصوير المتن ولو ساقه برمته ثم قال وكذا لو اقتصر على أحدهما أو ~~نبه على أن الواو بمعنى أو لكان واضحا اه‍ رشيدي عبارة المغني (تنبيه) أشعر ~~كلامه باشتراط الامرين وليس مراد بل الشرط المبادرة بأحدهما اه‍ (قوله ~~وقضية المتن) أي حيث PageV08P137 # قال بأكل بعض اه‍ سم (قوله الحنث بأكل جميعها) ms6046 وهو كذلك نهاية (قوله وإن ~~الابتلاع أكل) كذا في المغني والنهاية وصوابه وإن الاكل ابتلاع كما نقل من ~~تعبير الزركشي وبه عبر ابن عبد الحق اه‍ سيد عمر عبارة الرشيدي قد ينازع في ~~كون كلام المصنف يقتضي هذا ويدعي أن الذي يقتضيه كلامه إنما هو أن الاكل ~~ابتلاع مطلقا فإذا حلف لا يبتلع فأكل حنث لأن التعليق في المتن إنما هو ~~بالابتلاع واقتضى قوله بأكل بعض أنها لو أكلت الجميع حنث اه‍ أقول ويوافق ~~ما قالاه ورود الاعتراض الآتي (قوله مطلقا) أي وجد المضغ أو لا (قوله وهو ~~ما اعتمده شارح الخ) عبارة المغني قال ابن النقيب وهو واضح لكن لم أر من ~~ذكره وقد ينازع فيه إذا ذكر التمرة في يمينه فإن أكلها الخ. (قوله وأكلها ~~الخ) عطف على الفرض (قوله لا حنث كما قالاه الخ) عبارة المغني والنهاية ~~فالذي جرى عليه ابن المقري تبعا لاصله في هذا الباب أنه لو علق طلاقها ~~بالاكل فابتلعت لم يحنث لأنه يقال ابتلع ولم يأكل ووقع له كأصله في كتاب ~~الايمان عكس هذا واختلف المتأخرون فمنهم من ضعف أحد الموضعين ومنهم من جمع ~~وفرق بأن الطلاق مبني على اللغة والبلع لا يسمى فيها أكلا والايمان مبناها ~~على العرف والبلع يسمى فيه أكلا وهذا أولى من تضعيف أحد الموضعين اه‍ ~~وأقرها سم قال الرشيدي قوله بأن الطلاق مبني على اللغة أي أن اضطراب العرف ~~فإن اطرد فهو المبني عليه الطلاق كما سيأتي ومعلوم أن الايمان لا تبنى على ~~العرف إلا إذا اطرد وحينئذ فقد يقال فأي فرق بين البابين اه‍ (قوله وخرج) ~~إلى قوله ولو قال إن لم تعدي في النهاية (قوله فذكرها) أي ثم تصوير هذا ~~إنما يتأتى لو كان ثم المذكورة في المتن من كلام المعلق ولا بخفي أنه ليس ~~كذلك بل ما يقوله المعلق مسكوت عنه في المتن وأن التي فيه إنما هي لبيان ~~اعتبار تأخير الحالف يمين الامساك سم ورشيدي قول المتن: (إن لم تصدقيني) ~~بفتح التاء الفوقية وضم ms6047 الدال وكسر القاف المخففة أي إن لم تخبريني بالصدق ~~اه‍ بجيرمي قول المتن: (إن لم تصدقيني) أي في أمر هذه السرقة اه‍ مغني قول ~~المتن: (فقالت سرقت ما سرقت) خرج ما لو اقتصرت على أحدهما اه‍ سم. (قوله ~~فإن قال إن لم تعلميني الخ) أي أو أراد ذلك كما هو ظاهر سم أقول لا يحتاج ~~إليه لأنه سيأتي التصريح به في المتن اه‍ سيد عمر قول المتن: (ولو قال إن ~~لم تخبريني الخ) وأما البشارة فمختصة بالخبر الأول السار الصدق قبل الشعور ~~فإذا قال لنسائه من بشرتني منكن بكذا فهي طالق فأخبرته واحدة بذلك ثانيا ~~بعد إخبار غيرها أو كان غير سار بأن كان بسوء أو وهي كاذبة أو بعد علمه به ~~من غيرهن لم تطلق لعدم وجود الصفة نعم محل اعتبار كونه سارا إذا أطلق كقوله ~~من بشرتني بخبر أو أمر عن زيد فإن قيد كقوله من بشرتني بقدوم زيد فهي طالق ~~اكتفى بصدق الخبر وإن كان كارها كما قاله الماوردي نهاية ومغني وفيهما هنا ~~فروع فراجع قول المتن: (عدد الخ) أي كمائة نهاية ومغني (قوله ولا ينافيه) ~~أي انحصار الخلاص فيما ذكر (قوله قال البلقيني) أي في توجيه عدم المنافاة ~~(قوله لأن ما وقع معدودا) أي كحب الرمانة PageV08P138 # اه‍ ع ش (قوله ولا يحصل) أي التلفظ بذكر العدد إلا بذلك أي بإحدى ~~الطريقتين المذكورتين (قوله تعينت الطريقة الأولى) أقول قد يتوهم أن عبارة ~~المصنف لا تشمل الطريقة الأولى وهو خطأ فإن ذكر لواحد إلى ما يعلم أنها لا ~~تزيد عليه يصدق عليه ذكر عدد يعلم أنها لا تنقص عنه الخ فتأمله فزيادة ~~الشارح إياها إيضاح اه‍ سم وقد يمنع الصدق بناء على أن الواحد ليس بعدد ~~(قوله هنا) أي في إن لم تعدي حبها نص على عدد كل أي على طلب عدد الخ (قوله ~~عدد كل الخ) المناسب عد كل الخ (قوله ثم) أي ما في المتن (قوله لم يتخلص ~~الخ) وينبغي في مسألة الرمانة أن تكون من ms6048 التعليق بمستحيل في النفي فيقع في ~~الحال. فرع: قال في الروض أو أخذت له دينارا فقال إن لم تعطيني الدينار ~~فأنت طالق وقد أنفقته لم تطلق إلا باليأس من إعطائه بالموت فإن تلف أي ~~الدينار قبل التمكن من الرد فمكرهة انتهى أي فلا تطلق أو بعد التمكن منه ~~طلقت سم على حج اه‍ ع ش (قوله بذلك) أي بإحدى الطريقتين السابقتين. (قوله ~~ثم قال لها ولا علم لها به إذا لم تعطنيه الخ) خرج به ما لو قال إن لم ~~تعطنيه فلا يحنث بذلك كأن نسخة حج التي وقعت لسم فيها التعبير بأن لم الخ ~~ومن ثم كتب عليه ما نصه قد يقال هذا تعليق بمستحيل وقاعدته الوقوع في الحال ~~ويتجه أن يقال إن قصد الاعطاء في الحال مع اتصافها بعدم علمها به فهو كأن ~~لم تصعدي السماء فيقع في الحال وإلا فهو كأن لم تدخلي الدار لامكان إعطائها ~~بعد علمها فلا يقع إلا باليأس بشرطه فليتأمل يظهر أنه لا وجه لما ذكره بل ~~الظاهر أنه سهو انتهى اه‍ ع ش (قوله بل لا تنعقد يمينه) هذا ممنوع بل هي ~~منعقدة نهاية وسم (قوله فهو كلا أصعد الخ) هذا ممنوع إذ ليس نظير هذا كما ~~هو ظاهر نهاية وسم (قوله في هذه) أي يمين لا أصعد السماء (قوله أي غالبا) ~~إلى قوله وقضيته في النهاية والمغني وفيهما هنا فروع فراجع (قوله إن قصد ~~تعيينا) يعني معينا منها اه‍ رشيدي (قوله لم يتخلص الخ) عبارة المغني ~~فالحلف على ما أراده اه‍ (قوله بسكون القاف) عبارة المغني والحقب بفتح ~~القاف كالزمان والحين وأما الحقب بضم القاف فهو ثمانون سنة اه‍ وعبارة ~~القاموس والحقب بالضم وبضمتين ثمانون سنة أو أكثر اه‍ (قوله وإلى بمعنى ~~بعد) قد يقال ما المحوج لاخراجها عن حقيقتها وهو إيقاع طلاق مؤقت فيقع في ~~الحال ويلغو التأقيت اه‍ سيد عمر وقد يقال المحوج إليه قول المصنف بمضي ~~لحظة تدبر (قوله وفارق) أي الحنث في مسائل المتن بمضي لحظة ( قوله ms6049 لم يحنث ~~الخ) مقول قولهم في الايمان (قوله وقضيته) أي الفرق لكن في هذه القضية وقفة ~~ولعل لهذا سكت عنها النهاية والمغني قول المتن: (ولو علق برؤية زيد) مثلا ~~كأن رأيته فأنت طالق أو لمسه أو PageV08P139 # قذفه كأن لمسته أو قذفته فأنت طالق اه‍ مغني (قوله أو نائما) خلافا ~~للمغني قول المتن: (وميتا) أما في الرؤية واللمس فظاهر وأما في القذف فلان ~~قذف الميت أشد من قذف الحي لأن الحي يمكن الاستحلال منه بخلاف الميت اه‍ ع ~~ش (قوله ويظهر) إلى قول المتن ولو خاطبته في النهاية (قوله في غير نحو ~~الشعر) أي والسن والظفر فلا حنث برؤية ذلك اه‍ سم (قوله نظير ما يأتي) أي ~~في اللمس (قوله عليها) أي الرؤية (قوله ولو في ماء صاف) إلى سواء الرائي في ~~المغني إلا قوله لا مع إكراه (قوله ولو في ماء الخ) غاية لما قبل لا مع ~~إكراه اه‍ سيد عمر عبارة الرشيدي غاية في المثبت اه‍ ومآلهما واحد (قوله ~~ولو في ماء صاف الخ) أي بخلاف ما لو رأته وهو مستور بتراب أو ماء كدر أو ~~زجاج كثيف أو نحوه اه‍ مغني. (قوله دون خياله الخ) نعم لو علق برؤيتها ~~وجهها فرأته في المرآة طلقت إذ لا تمكنها رؤيته إلا كذلك صرح به القاضي في ~~فتاويه فيما لو علق برؤيته وجهه نهاية ومغني (قوله وبلمس شئ الخ) انظر لم ~~لم يقيده بالمتصل وهو معطوف على قوله برؤية شئ الخ اه‍ رشيدي (قوله سواء ~~الرائي الخ) محله على طريقة الفاضل المحشي المتقدمة في التعليق أما الحلف ~~فلا أثر لفعل غير العاقل فيه اه‍ سيد عمر (قوله العاقل وغيره) هذا هو محط ~~التسوية ولو زاد لفظ في عقب قوله سواء لكان واضحا اه‍ رشيدي عبارة الكردي ~~قوله العاقل وغيره يتنازع فيه الرائي والمرائي واللامس والملموس أي سواء ~~الرائي العاقل وغيره وكذا البواقي اه‍ (قوله ولو لمسه) أي المحلوف عليه وهو ~~الزوجة المعلق عليه وهو زيد في المتن (قوله على لمس من ms6050 المحلوف عليه) أي ~~لمس صدر من الذي حلف الزوج على مسه شخصا آخر بخلاف الوضوء فإن الحكم فيه ~~منوط بالتقاء البشرتين من أيهما صدر اه‍ كردي (قوله من المحلوف عليه) وهي ~~الزوجة في المتن (قوله ويشترط) إلى المتن في المغني (قوله مثلا) أي أو رجله ~~(قوله فلا حنث) أي بخلاف ما إذا رأت وجهه من الكوة فينبغي وقوع الطلاق لأنه ~~يصدق عليها رؤيته م ر سم وشوبري (قوله ولو قال لعمياء الخ) ولو علق برؤيتها ~~الهلال حمل على العلم به ولو برؤية غيرها أو بتمام العدد أي للشهر فتطلق ~~بذلك لأن العرف يحمل ذلك على العلم به بخلاف رؤية زيد مثلا فقد يكون الغرض ~~زجرها عن رؤيته وعلى اعتبار العلم يشترط الثبوت عند الحاكم أو تصديق الزوج ~~كما قاله ابن الصباغ وغيره ولو أخبره به صبي أو عبد أو امرأة أو فاسق فصدقه ~~فالظاهر كما قاله الأذرعي مؤاخذته ولو قال أردت بالرؤية المعاينة صدق ~~بيمينه نعم إن كان التعليق برؤية عمياء لم يصدق لأنه خلاف الظاهر لكن يدين ~~وإذا قبلنا التفسير في الهلال بالمعاينة ومضى ثلاث ليال ولم ير فيها من أول ~~شهر يستقبله انحلت يمينه لأنه لا يسمى بعد هلالا اه‍ مغني زاد النهاية أما ~~التعليق برؤية القمر مع تفسيره بمعاينته فلا بد من مشاهدته بعد ثلاث لأنه ~~قبلها لا يسمى قمرا كذا أفتى به الوالد رحمه الله تعالى. فرع: لو علق ~~برؤيتها النبي (ص) وقيد بالنوم أو أراد ذلك فادعت رؤيته (ص) في المنام طلقت ~~فإن نازعها فيها صدقت بيمينها إذ لا يطلع عليه إلا منها بخلاف ما لو أراد ~~الرؤية الحقيقية أو أطلق فلا يقع برؤيته في المنام اه‍ زاد سم ولا يقبل ~~دعواها رؤيته عليه الصلاة والسلام حقيقة بأن رأته يقظة فإن علق على رؤية ~~نفسه وادعاها أو خذ بذلك لاعترافه به اه‍ وقول المحشي ولا يقبل دعواها ~~رؤيته الخ محل توقف لأنه ممكن بل واقع على سبيل خرق العادة وأيضا قوله فإن ~~علق الخ يقتضيه ms6051 اللهم إلا أن يقال ليس عدم تصديقها ليس لعدم إمكانه بل ~~لندرته بخلاف رؤية النوم اه‍ سيد عمر. (قوله إن رأيت فهو الخ) محله إذا علق ~~بغير رؤية الهلال والقمر كما مر اه‍ رشيدي (قوله تعليق بمستحيل) أي فلا ~~PageV08P140 # تطلق لأن التعليق بالمستحيل في الاثبات يقتضي عدم الوقوع بخلافه في النفي ~~اه‍ ع ش (قوله فإنه) إلى قوله لكن خالفاه في المغني (قوله لا يتناول إلا ~~الحي) أي ولو نبيا وشهيدا اه‍ ع ش (قوله اشتراط كونه مؤلما) أي ولو مع حائل ~~بخلاف ما إذا لم يؤلمه أو عضته أو قطعت شعره أو نحو ذلك فإنه لا يسمى ضربا ~~اه‍ مغني. # (قوله لكن خالفاه في الايمان) وجمع الوالد رحمه الله تعالى بينهما بحمل ~~الأول على اشتراطه بالقوة والثاني على نفي ذلك بالفعل اه‍ نهاية عبارة ~~المغني فإن قيل قد صرحوا في الايمان بعدم اشتراط الايلام فكان ينبغي أن ~~يكون هنا كذلك أجيب بأن الايمان مبناها على العرف ويقال في العرف ضربه ولم ~~يؤلمه اه‍ (قوله وسيأتي ثم) أي في الايمان أن منه أي الضرب (قوله بخلاف ~~أمه) أي فيما إذا علق بتقبيلها فلا يختص بها حية اه‍ رشيدي عبارة ع ش فإنه ~~يتناولها حية وميتة اه‍ (قوله أو يا حقرة) إلى قوله ولو حذف في النهاية. ~~(قوله كسائر التعليقات) إلى قوله لما يأتي في المغني (قوله إذا المرعي في ~~التعليقات الخ) ومحل العمل بهما حيث لم يعارضهما وضع شرعي والأقدم فلو حلف ~~لا يصلي لم يحنث بالدعاء وإن كان معناها لغة لأنها موضوعة شرعا للهيئة ~~المخصوصة اه‍ ع ش وسيأتي في الشارح قبيل قول المتن والسفه ما يوافقه (قوله ~~من هذا) أي من قوله إلا إذا قوي الخ (قوله إن التعليق بغسل الثياب الخ) أي ~~نفيا بقرينة ما بعده (قوله PageV08P141 # بعد استحقاقها الغسل) أي في عرف الحالف اه‍ ع ش (قوله ثم مال إلى عدم ~~الحنث الخ) وهو المعتمد ومثل ذلك ما وقع السؤال عنه من أن شخصا تشاجر مع ms6052 ~~زوجته فحلف عليها بالطلاق الثلاث أنها لا تذهب إلى أهلها إلا إن جاءها ~~بأحدهم فتوجه إلى أهلها وأتى بوالدتها بناء على أنها قاعدة في منزله فرآها ~~في الطريق وردها إلى منزله لأنها لم تصل إلى أهلها ومثل ردها إلى منزله ما ~~لو ذهبت إلى أهلها مع والدتها بأمره أو بدونه اه‍ ع ش (قوله أن يكون أجيرا ~~له) الأقرب ولو بمجرد التوافق على نحو كونه يحرث عنده من غير استئجار صحيح ~~لأنه العرف العام المطرد بينهم بخلاف ما لو حلف لا أؤجر أو لا أبيع حيث لا ~~يحنث بالفاسد منهما لأن مدلول اللفظ ثم العقد الصحيح شرعا وما هنا ليس له ~~مدلول شرعي فحمل على المتعارف اه‍ ع ش (قوله تغليبه هنا الخ) أي فلا يحنث ~~إلا إذا عمل أجيرا اه‍ ع ش. (قوله فلو جذبها الخ) أي بعد غرزها. (قوله ~~مطلقا) أي سواء نزلت عنها أم لا (قوله لا بنزولها) عطف على قوله بإعراضها ~~فالحاصل أن النزول الشرعي لا يتصور غاية ما فيه أنه بإعراضها يستحقها هو ~~شرعا لئلا يضيع الطفل مع عدم سقوط حقها حتى لو عادت أخذته قهرا اه‍ رشيدي ~~(قوله كذلك) لا يحنث مطلقا (قوله وإن لم يذكره) أي قيد الشرعي (قوله نزولا) ~~مفعول ثان لتسمية (قوله إنه لا يحنث الخ) بدل من كلامهم وقوله تقديم الشرعي ~~خبر وظاهر الخ (قوله مطلقا) أي وجد التقييد بالشرعي أو لا (قوله إنما هو ~~الخ) وفي جمع الجوامع ثم هو أي اللفظ محمول على عرف المخاطب أي بكسر الطاء ~~ففي الشرع الشرعي لأنه عرفه ثم العرفي العام ثم اللغوي اه‍ ولا ينافي ما ~~ذكر سم على حج اه‍ ع ش قول المتن: (والسفه) أي المعلق به الطلاق اه‍ مغني ~~(قوله ونازع فيه الأذرعي الخ) قضية قوله السابق آنفا فمحل الخلاف الخ عدم ~~توجه هذا النزاع اه‍ سم وقد يقال ما تقدم مخصوص بما إذا لم توجد قرينة ~~صارفة عن المعنى الشرعي نظير ما مر في صرائح الطلاق (قوله ونطقه ms6053 الخ) عطف ~~تفسير اه‍ كردي. (قوله إن دلت القرينة عليه) المتجه اعتبار القرينة اه‍ سم ~~وعبارة المغني والنهاية والمتجه أن السفيه يرجع فيه إلى ما قال المصنف لا ~~إلى ما قاله الأذرعي إلا إن ادعاه وكان هناك قرينة وأما العامي فيرجع فيه ~~إلى ما ادعاه وإن لم يوجد قرينة اه‍ قول المتن: (قيل) أي قال العبادي نهاية ~~ومغني قول المتن: (من باع دينه بدنياه) أخرج من ترك دينه ولم يشتغل بدنياه ~~فقضيته أنه ليس خسيسا على هذا اه‍ سم قول المتن: (ويشبه أن يقال الخ) قاله ~~الرافعي تفقها من نفسه نظرا للعرف نهاية ومغني وعليه لا يتوقف الخسة على ~~فعل حرام ولا على ترك واجب ع ش قول المتن: (بخلا) أي بما يليق به نهاية ~~ومغني (قوله لأن ذلك الخ) علة لقول المتن ويشبه الخ (قوله لا زهدا) إلى ~~قوله وقضية كلام الروض في النهاية (قوله لا زهد الخ) محترز قول المتن بخلا. ~~(قوله وأخس الأخساء الخ) هل هو على القولين في معنى الخسيس أو على الأول ~~فقط وحينئذ فما معناه على الثاني وقوله من باع دينه الخ أخرج به من لم يبع ~~بأن ترك دينه ولم يشتغل بدنيا غيره فقضيته أنه لا حنث PageV08P142 # بذلك في التعليق بأخس الأخساء ولا خفاء على عاقل أن من ترك دينه لدنيا ~~غيره أقبح ممن تركه لا لشئ لأنه ارتكب قبيحين ترك دينه والاشتغال بدنيا ~~غيره وعكس بعضهم ذلك عجيب فليتأمل اه‍ سم وقوله هل هو على القولين الخ أقول ~~صنيع النهاية والمغني حيث نسباه إلى صاحب القيل أنه على الأول فقط. (قوله ~~والحقرة الخ) والقواد من يجمع بين الرجال والنساء جمعا حراما وإن كن غير ~~أهله قال ابن الرفعة وكذا من يجمع بينهم وبين المرد والقرطبان من يسكت عن ~~الزاني بامرأته وفي معناه محارمه ونحوهن والديوث من لا يمنع الداخل على ~~زوجته من الدخول ومحارمه وإماؤه كالزوجة كما بحثه الأذرعي وقليل الحمية من ~~لا يغار على أهله ومحارمه ونحوهن والقلاش الذواق للطعام كأن ms6054 يرى أنه يريد ~~الشراء ولا يريده والقحبة هي البغي ومنه قيل له يا زوج القحبة فقال إن كانت ~~زوجتي كذا فهي طالق طلقت إن قصد التخلص من عارها كما لو قصد المكافأة وإلا ~~اعتبرت الصفة والجهوذوري من قام به الذل والخساسة وقيل من قام به صفرة ~~الوجه فعلى الأول لو علق مسلم طلاقه به لم يقع لأنه لا يوصف بها فإن قصد ~~المكافأة بها طلقت حالا والكوسج من قل شعر وجهه وعدم شعر عارضيه والأحمق من ~~يفعل الشئ في غير موضعه مع علمه بقبحه والغوغاء من يخالط الأراذل ويخاصم ~~الناس بلا حاجة والسفلة من يعتاد دنئ الافعال لا نادرا فإن وصفت زوجها بشئ ~~من ذلك فقال لها إن كنت كذلك فأنت طالق فإن قصد مكافأتها طلقت حالا وإلا ~~اعتبر وجود الصفة ولو قالت له كم تحرك لحيتك فقد رأيت مثلها كثيرا فقال إن ~~كنت رأيت مثلها كثيرا فأنت طالق فهذه اللفظة في مثل هذا المقام كناية عن ~~الرجولية والفتوة أو نحوها فإن قصد بها المغايظة والمكافأة طلقت وإلا ~~اعتبرت وجود الصفة ولو قالت له أنا أستنكف منك فقال كل امرأة تستنكف مني ~~فهي طالق فظاهره المكافأة فتطلق حالا إن لم يقصد التعليق ولو قالت لزوجها ~~المسلم أنت من أهل النار فقال لها إن كنت من أهل النار فأنت طالق لم تطلق ~~لأنه من أهل الجنة ظاهرا فإن ارتد ومات مرتدا بان وقوع الطلاق فإن قالت ذلك ~~لزوجها الكافر فقال لها ذلك طلقت لأنه من أهل النار ظاهرا فإن أسلم بأن عدم ~~الطلاق فإن قصد الزوج في الصورتين المكافأة طلقت حالا ولو قال لزوجته إن ~~فعلت معصية فأنت طالق لم تطلق بترك الطاعة كصلاة وصوم لأنه ترك وليس بفعل ~~ولو وطئ زوجته ظانا أنها أمته فقال إن لم تكوني أحلى من زوجتي فهي طالق ~~طلقت لوجود الصفة لأنها هي الحرة فلا تكون أحلى من نفسها كما مال إلى ذلك ~~الأسنوي وهو المعتمد ولو قال إن وطئت أمتي بغير إذنك فأنت طالق ms6055 فقالت له ~~طأها في عينها فليس بإذن نعم إن دل الحال على الاذن في الوطئ كان إذنا ~~وقولها في عينها يكون توسيعا له في الاذن لا تخصيص قاله الأذرعي اه‍ مغني ~~زاد النهاية ولو قال إن دخلت البيت ووجدت فيه شيئا من متاعك ولم أكسره على ~~رأسك فأنت طالق فوجد في البيت هاونا طلقت حالا كما أفتى به الوالد رحمه ~~الله تعالى اه‍ عبارة سم والمعتمد كما قاله شيخنا الشهاب الرملي إنها تطلق ~~في الحال كما هو القاعدة في التعليق بالمحال في النفي اه‍ أي خلافا للمغني ~~حيث قال لم تطلق كما جزم به الخوارزمي ورجحه الزركشي للاستحالة اه‍ قال ع ش ~~قوله من لا يمنع الداخل على زوجته أي ولو لغير الزنى ومنه الخدام وقوله من ~~الدخول أي على وجه يشعر بعدم المروءة من الزوج أما ما جرت العادة به من ~~دخول الخادم أو نحوه لاخذ مصلحة من غير مخالطة للمرأة فالظاهر أنه لا يكون ~~مقتضيا لتسمية الزوج بما ذكر وقوله وإلا اعتبرت الصفة وهل يكفي فيها الشيوع ~~أو لا بد من أربع كالزنى أو يكفي اثنان فيه نظر وإلا قرب الأخير لأن الطلاق ~~يثبت برجلين اه‍. (قوله ذاتا ضئيل الشكل فاحش القصر الخ) فإن عين أحدهما في ~~يمينه كأن قال فلان حقرة ذاتا أو صفة عمل به وإن أطلق حنث إن كان حقرة بأحد ~~الامرين لصدق الحقرة على كل منهما فلو قال أردت أحدهما وعينه فينبغي قبوله ~~منه اه‍ ع ش (قوله ضئيل الشكل) يقال رجل ضئيل أي صغير الجسم اه‍ قاموس ~~(قوله ووضعا) الظاهر ووصفا حتى يقال بل قوله ذاتا وينتظم الكلام وأما سكوته ~~عن معناه اللغوي فلا محذور فيه أما لوضوحه أو للحوالة على اللغة لأن الكلام ~~عليه مظنة معروفة اه‍ سيد عمر (قوله ولا عبرة بعرفهن) معتمد اه‍ ع ش. (قوله ~~ولا يقري PageV08P143 # الضيف) بفتح الياء والظاهر أنه ليس المراد بالضيف هنا خصوص القادم من ~~السفر بل من يطرأ عليه وقد جرت العادة بإكرامه اه‍ ms6056 ع ش (قوله الثاني فقط) ~~أي من لا يقري الضيف (قوله إن كلا منهما) أي ممن يمنع الزكاة ومن لا يقري ~~الضيف (قوله قال شيخنا الخ) اعتمده المغني أيضا (قوله والكلام في غير عرف ~~الشرع الخ) جزم به النهاية (قوله لزمه بذله) أي فيدخل الدين اه‍ ع ش (قوله ~~ذينك) أي الزكاة والضيافة (قوله فورا) الظاهر أنه قيد للزوم لا للأداء ~~(قوله وإن ضبطه الخ) عطف على قوله إن صريح الخ (قوله بما مر) أي عن التتمة ~~وشيخ الاسلام (قوله لأنه) أي تركها كذلك (قوله ولو قال لا أكلم زيدا الخ). ~~فروع: لو علق بتكليمها زيدا فكلمته وهو مجنون أو سكران سكرا يسمع معه ~~ويتكلم وكذا إن كلمته وهي سكرى لا السكر الطافح طلقت لوجود الصفة ممن يكلم ~~غيره ويكلم هو عادة فإن كلمته في نوم أو إغماء منه أو منها أو كلمته وهي ~~مجنونة أو كلمته بهمس وهو خفض الصوت بالكلام بحيث لا يسمعه المخاطب أو ~~نادته من مكان لا يسمع منه وإن فهمه بقرينة أو حملته ريح إليه وسمع لم تطلق ~~لأن ذلك لا يسمى تكليما عادة وإن كلمته بحيث يسمع لكنه لا يسمع لذهول منه ~~أو لشغل أو لغط ولو كان لا يفيد معه الاصغاء طلقت لأنها كلمته وعدم السماع ~~لعارض وإن كان أصم فكلمته ولم يسمع لصمم بحيث لو لم يكن أصم لسمع فقيل تطلق ~~وقيل لا تطلق والأوجه كما قال شيخنا حمل الأول على من يسمع مع رفع الصوت ~~والثاني على من لم يسمع ولو مع رفع الصوت ولو قال إن كلمت نائما أو غائبا ~~عن البلد مثلا فأنت طالق لم تطلق لأنه تعليق بمستحيل كما لو قال إن كلمت ~~ميتا أو حمارا ولو قال إن كلمت زيدا فأنت طالق فكلمت حائطا مثلا وهو يسمع ~~فوجهان أصحهما أنها لا تطلق ولو قال إن كلمت رجلا فأنت طالق فكلمت أباه أو ~~غيره من محارمها أو زوجها طلقت لوجود الصفة فإن قال قصدت منعها من مكالمة ~~الرجال ms6057 الأجانب قبل منه لأنه الظاهر ولو قال إن كلمت زيدا أو عمرا فأنت ~~طالق طلقت بتكليم أحدهما وانحلت فلا يقع بتكليم الآخر شئ أو إن كلمت زيدا ~~وعمرا فأنت طالق لم تطلق إلا بكلامهما معا أو مرتبا أو إن كلمت زيدا ثم ~~عمرا أو زيدا فعمرا اشترط تكليم زيد أولا وتكليم عمر وبعده متراخيا في ~~الأولى وعقب كلام زيد في الثانية نهاية ومغني وبعض ذلك قد مر. (قوله ثم) أي ~~في الايمان (قوله ولو قال إن فعلت الخ) تصويره أن يقول مثلا إن أكرمت زيدا ~~وإن أهنت عمرا بمصر وإن كلمت بكرا اه‍ سيد عمر (قوله ولأنها متأخرة عن ~~الأول ومتقدمة) وكان ينبغي التذكير لأن الضمائر لقيد الوسط (قوله وهما) أي ~~القيد المتأخر عن الكل والقيد المتقدم عليه (قوله بشمول اليوم) أي رجوعه ~~(قوله أو إن امتنعت الخ) عطف على قوله إن فعلت الخ (قوله أو متى مضى يوم ~~كذا الخ) وفي فتاوى السيوطي مسألة رجل عليه دين لشخص فطالبه فحلف المديون ~~بالطلاق متى أخذت مني هذا المبلغ في هذا اليوم ما أسكن في هذه الحارة ثم ~~أنه تعوض في المبلغ المذكور قماشا وانتقل من وقته فهل إذا عاد يقع عليه ~~الطلاق أم لا الجواب هنا أمران الأول كونه تعوض بالمبلغ قماشا والحلف على ~~أخذ هذا المبلغ المدعي به الثابت في الذمة وهو نقد والمأخوذ غير المشار ~~إليه فلا يقع الطلاق إلا أن يريد بالأخذ مطلق الاستيفاء فيقع حينئذ عملا ~~بنيته والثاني العود بعد النقلة فإن لم يقع الطلاق وهي صورة الاطلاق فواضح ~~وإن وقع وهي صورة قصد مطلق الاستيفاء والحلف قد وقع على السكنى من غير ~~تقييد فيحنث بالسكنى في أي وقت كان انتهى اه‍ سم بحذف (قوله ويؤيده) أي ~~قوله لكن بشرط الخ (قوله إن لم تصل الخ) على حذف في متعلق بقول الكافي ~~(قوله إن كان الخ) مقول قول الكافي والضمير لطرو الحيض . PageV08P144 # (قوله وقيد ذلك) أي عدم الحنث (قوله إذا لم يغلب الخ) أي حين التعليق ms6058 ~~(قوله وما قرب منه) أي وغلبة الظن (قوله بذلك) أي بمحض الصفة (قوله ولا ~~يخالف الخ) أي لا يعقل مخالفته (قوله ما تقرر) أي من عدم الحنث (قوله إنه ~~الخ) على حذف الباء متعلق بالافتاء (قوله لأنه الخ) متعلق لقوله ولا يخالف ~~الخ (قوله وجه ضعيف) أي والموافق للصحيح أنه لا حنث إذا أعسر وإن قصد ~~بالوفاء الاعطاء اه‍ سم (قوله وإن نقله) أي ذلك الوجه (قوله أو أشاروا) ~~الظاهر أنها أي أو للتنويع أي من الجمع الناقلين له من صرح برده ومنهم من ~~أشار لرده اه‍ سيد عمر (قوله لما يرده الخ) تنازع فيه الفعلان فأعمل الثاني ~~(قوله وإنما حنث الخ) جواب سؤال وارد على عدم الحنث في مسألة اليمين على ~~الوفاء إذا أعسر (قوله وإن وجبت) أي المفارقة بنحو الاعسار (قوله لما يأتي ~~الخ) متعلق بقوله وإنما حنث الخ (قوله ونقل المزني الخ) جواب سؤال ظاهر ~~البيان (قوله فأبرئ) ببناء المفعول (قوله لاستقرار الحقوق الخ) لا يخلو عن ~~شئ ولو قال لأداء الحقوق الخ لكان واضحا اه‍ سيد عمر (قوله وبحث الجلال ~~الخ) أي في مسألة الحلف على وفاء الدين الخ (قوله لو سافر الغريم) أي ~~الدائن (قوله بالقاضي) أي بتسليمه للقاضي (قوله عليه) أي على الوفاء ولو ~~بالقاضي (قوله ويؤيده) أي اشتراط القرينة هنا أيضا (قوله ومحله) أي التقديم ~~(قوله إن لم يمكن الخ) كأن اتحد تاريخهما ووجدت الصفة بعد العدة (قوله أولا ~~وصلته الخ) عطف على متى وقع الخ (قوله فلا يجزئ الخ) قضية ما اعتمده شيخنا ~~الشهاب الرملي كما بيناه في الاقرار من أن الأشرفي مجمل بين الذهب وقدر ~~معلوم من الفضة أنه يجزئ القدر المعلوم من الفضة اه‍ سم (قوله ومر) أي في ~~فصل بيان محل الطلاق اه‍ كردي (قوله توزيعه) أي الطلاق الثلاث (قوله وله أن ~~يعينهن في ميتة الخ) تقدم في فصل شك في طلاق فلا أن الذي استقر عليه رأي ~~شيخنا الشهاب الرملي في فتاويه أنه إنما يجوز في ميتة ومبانة ms6059 بعد وجود ~~الصفة لا قبله اه‍ سم (قوله ولو قال إن خرجت الخ). فروع: لو قال لزوجته إن ~~خرجت إلا بإذني فأنت طالق فأذن لها وهي لا تعلم أو كانت مجنونة أو صغيرة ~~فخرجت لم تطلق وإن أذن لها في الخروج مرة فخرجت لم يقع وانحلت اليمين ولو ~~أذن ثم رجع فخرجت بعد المنع لم يحنث لحصول الاذن ولو قال كلما خرجت إلا ~~بإذني فأنت طالق فأي PageV08P145 # مرة خرجت بلا إذن طلقت لأن كلما تقتضي التكرار كما مر وخلاصه من ذلك أن ~~يقول لها أذنت لك أن تخرجي متى شئت أو كلما شئت ولو حلف لا يخرج من البلد ~~إلا مع امرأته فخرجا لكن تقدم عليها بخطوات لم تطلق مغني ونهاية. (قوله حكم ~~ما لو حلف الخ) عبارة المغني ولو حلف لا يأكل من مال زيد فأضافه أو نثر ~~مأكولا فالتقطه أو خلطا زاديهما وأكل من ذلك لم يحنث لأن الضيف يملك الطعام ~~قبيل الازدراد والملتقط يملك الملقوط بالأخذ والخلط في معنى المعاوضة ولو ~~حلف لا يدخل دار زيد ما دام فيها فانتقل منها وعاد إليها ثم دخلها الحالف ~~وهو فيها لم يحنث لانتفاء الديمومية بالانتقال منها نعم إن أراد كونه فيها ~~فينبغي الحنث قاله الأذرعي اه‍ وكذا في النهاية إلا مسألة النثر وخلط الزاد ~~فنبه عليهما الرشيدي بما نصه الظاهر أن الضيافة ليس بقيد بل المدار على ما ~~وجدت فيه العلة فيشمل نحو الإباحة كان إذن له في الاكل من ماله أو نحو ذلك ~~فليراجع اه‍. كتاب الرجعة (قوله هي بفتح الراء) إلى قوله ويجاب في المغني ~~وإلى قول المتن وتختص في النهاية إلا قوله وأثر هذا إلى نعم وقوله وتنحصر ~~صرائحها فيما ذكر وقوله ويظهر إلى المتن (قوله بل هو الأكثر) أي في ~~الاستعمال وإلا فالقياس الفتح لأنها اسم للمرة وهي بالفتح وأما التي بالكسر ~~فهي اسم للهيئة اه‍ ع ش (قوله وشرعا رد مطلقة الخ) قال في الروض ولا تسقط ~~أي الرجعة بالاسقاط قال في شرحه ولا ms6060 بشرط الاسقاط انتهى اه‍ سم (قوله ~~بالشروط الآتية) أي في قول المتن وتختص الرجعة بموطوءة الخ (قوله محل الخ) ~~عبارة المغني ثلاثة مرتجع وصيغة وزوجة فأما الطلاق فهو سبب لا ركن اه‍ قول ~~المتن: (أهلية النكاح الخ) بأن يكون بالغا عاقلا مختارا غير مرتد اه‍ مغني ~~(قوله للحديث السابق) أي في كتاب الطلاق اه‍ ع ش (قوله ومرتد) أي وإن أسلم ~~اه‍ ع ش (قوله من سكران) أي متعد بسكره مغني وسم زاد ع ش وأما غيره فأقواله ~~كلها لاغية اه‍ (قوله وسفيه الخ) أي ومفلس اه‍ نهاية (قوله وعبد) ولو عتقت ~~الرجعية تحت عبد كان له الرجعة قبل اختيارها قاله الزركشي نهاية ومغني قال ~~ع ش قوله كان له الرجعة أي ولا يسقط خيارها بتأخير الفسخ لعذرها في أنها ~~إنما أخرت رجاء البينونة بانقضاء العدة وقوله قبل اختيارها أي للفسخ اه‍ ~~(قوله ولو بغير إذن ولي) أي في السفيه وسيد أي في العبد اه‍ ع ش (قوله بما ~~إذا حكم الخ) ويحمله على فسخ صدر عليه وقلنا إنه طلاق نهاية أي على المرجوح ~~ع ش (قوله بصحة طلاقه) قال سم على المنهج وانظر إذا طلق الصبي وحكم الحنبلي ~~بصحة طلاقه هل لوليه الرجعة حيث يزوجه كما هو قياس المجنون اه‍ أقول الظاهر ~~أن له الرجعة قياسا على ابتداء النكاح وإن كان بائنا عند الحنبلي لأن الحكم ~~بالصحة لا يستلزم التعدي إلى ما يترتب عليها فإن كان حكم بالصحة بموجبها ~~وكان من موجبها عنده امتناع الرجعة وإن حكمه بالموجب يتناوله احتاج في ردها ~~إلى عقد جديد اه‍ ع ش (قوله لا يلزم من نفي الشئ بلا إمكانه) أي فإنه قد ~~يكون مستحيلا كقولك هذا الميت لا يتكلم مثلا اه‍ ع ش زاد الكردي بخلاف لم ~~اه‍ (قوله كما مر) أي في الشفعة اه‍ كردي PageV08P146 # (قوله فالاستشكال غفله الخ) رده سم راجعه (قوله وإنما صحت) إلى قول المتن ~~فالأصح في المغني إلا قوله وأثر هذا إلى نعم وقوله بالصريح والكناية (قوله ms6061 ~~لأن كلا أهل الخ) قد يعكر عليه ما قدمه في المكره فلو علل بتغليب الاستدامة ~~كما في شرح الروض لكان واضحا اه‍ رشيدي (قوله في الجملة) أي ولو بالتوكيل ~~فيه في الجملة اه‍ سم (قوله مانع الخ) وهو الاحرام ووجود الحرة في نكاحه ~~(قوله كما يأتي) أي في شرح ولا تقبل تعليقا (قوله رجعة مطلق إحدى زوجتيه ~~مبهما الخ) قد يخرج هذا التصوير ما لو راجع إحداهما بعينها أو كل واحدة ~~بعينها ثم عينها في صورة الابهام أو تذكرها في صورة النسيان فتجزئ الرجعة ~~وهو قياس ما يأتي في قوله نعم لو شك الخ سم على حج اه‍ ع ش ويأتي عن السيد ~~عمر ما يوافقه وأن عقب كلام سم المذكور بما نصه إنما يتم هذا الاخراج لو ~~كان مبهما صفة للارتجاع والظاهر أنه صفة للطلاق اه‍. (قوله على أحد وجهين ~~الخ) عبارة فتح الجواد نعم لو طلق معينة ثم نسيها صح أن يراجع المطلقة ~~مبهما في أحد وجهين يظهر ترجيحه كما بينته في الأصل انتهت اه‍ سيد عمر ~~(قوله وأثر) أي الابهام هذا أي عدم الصحة المار في قوله ولم يصح كما يأتي ~~الخ اه‍ سم عبارة الكردي قوله وأثر هنا أي أثر الابهام هنا بأن يمنع الرجعة ~~دون وقوع الطلاق فإنه لا يمنعه اه‍ فكأن نسخ الشارح مختلفة (قوله دون وقوع) ~~المتبادر منه أن المعنى أنه لم يؤثر الوقوع وهو خلاف المراد وإنما المراد ~~أنه لم يؤثر عدم الوقوع بل جامعه لوقوع فكان المناسب أن يقول دون عدم ~~الوقوع فتأمله اه‍ سم (قوله لأنه) أي الطلاق اه‍ سم (قوله والسراية) عطف ~~تفسير للغلبة يعني غلبة الواقع وسرايته غير الواقع في بعض الطلقة فإن البعض ~~الواقع يسري إلى غيره اه‍ كردي (قوله كما يأتي) أي في شرح وتختص الرجعة ~~بموطوءة اه‍ كردي (قوله بأن احتاجه) أي المجنون الوطئ (قوله كما مر) أي في ~~باب النكاح (قوله لأن الأصح صحة التوكيل الخ) أي والخلاف في صحتها من الولي ~~مبني على ms6062 صحة التوكيل فيها كما صرح به الجلال المحلي وكان على الشارح أن ~~يصرح به أيضا اه‍ رشيدي (قوله ويرد الخ) على أنه إذا اعتد ببحث الرافعي في ~~الأحكام فليعتد به في إجراء الخلاف إذ لا وجه للفرق اه‍ سم (قوله بأن من ~~حفظ حجة الخ) عبارة المغني وأجيب باحتمال وقوف المصنف على نقل الوجهين عن ~~الأصحاب اه‍ (قوله بالصريح والكناية) هذا الصنيع لا ينسجم مع قول المصنف ~~الآتي كما لا يخفي اه‍ رشيدي (قوله مراجعة الخ) أي أو مسترجعة ونحو ذلك اه‍ ~~مغني (قوله ولا يشترط الخ) هل هو شامل لنحو أنت مراجعة ظاهر كلامه نعم غير ~~أنه لا يخلو عن شئ لأنه حينئذ يخلو عن إسناد الرجعة إليه بالكلية بخلاف نحو ~~راجعتك فليتأمل اه‍ سيد عمر (قوله ولا يشترط إضافتها الخ) أي في راجعتك الخ ~~وفيما اشتق منها اه‍ ع ش (قوله بل إليها) أي بل يشترط الإضافة إليها اه‍ ع ~~ش عبارة المغني والروض مع شرحه. تنبيه: لا يكفي مجرد راجعت أو ارتجعت أو ~~نحو ذلك بل لا بد من إضافة ذلك إلى مظهر كراجعت فلانة أو مضمر كراجعتك أو ~~مشار إليه كراجعت هذه ولو قال راجعتك للضرب أو للاكرام أو نحو ذلك لم يضر ~~في صحة الرجعة إن قصدها أو أطلق لا إن قصد ذلك دون الرجعة فيضر فيسأل ~~احتياطا لأنه قد يبين ما لا يحصل به الرجعة فإن مات قبل السؤال حصلت الرجعة ~~لأن اللفظ صريح اه‍. (قوله فمجرد راجعت لغو) ينبغي أن يستثنى منه ما لو وقع ~~جوابا لقول شخص له راجعت امرأتك التماسا كما تقدم نظيره في طلقت جوابا ~~بالملتمس الطلاق منه ونقل عن سم في الدرس ما يصرح به PageV08P147 # اه‍ ع ش (قوله وما اشتق منهما) صريح هذا العطف أن المتن على ظاهره من كون ~~المصدرين من الصريح وهو خلاف ما في شرح المنهج عبارته مع المتن وذلك أما ~~صريح وهو رددتك إلي ورجعتك وراجعتك وأمسكتك إلى أن قال وفي معناها سائر ما ms6063 ~~اشتق من مصادرها كانت مراجعة الخ اه‍ رشيدي ويمنع دعوى الصراحة احتمال كون ~~ذلك العطف تفسيريا وقول الشارح الآتي ويظهر أن منها أي الكناية أنت رجعة ~~الخ (قوله بل صوب الأسنوي الخ) ضعيف ع ش (قوله إنه) أي الامساك (قوله لعدم ~~شهرتها) إلى قوله خلافا لجمع في المغني قول المتن: (وليقل رددتها إلى الخ) ~~يظهر أن نية الرجعة المعبر عنها بلفظ الرد تغني عن الإضافة أخذا من عدم ~~اشتراطها بناء على أن الرد كناية اه‍ سيد عمر (قوله المتبادر الخ) خبر أن. ~~(قوله فاشترط ذلك) أي الإضافة إلى الزوج (قوله لينتفي الخ) متعلق بقوله ~~فاشترط الخ (قوله إن الامساك كذلك) أي مثل الرد والمعتمد أنه لا يشترط في ~~الامساك إضافة إليه بكري في حواشي المحلي واعتمد السنباطي في حواشيه على ~~المحلي اشتراط الإضافة اه‍ سيد عمر (قوله لكن جزم البغوي الخ) معتمد اه‍ ع ~~ش (قوله بندب ذلك) أي الإضافة إلى الزوج فيه أي الامساك (قوله ومن ثم لم ~~تحتج لولي الخ) عبارة المغني ولا يشترط رضا الزوجة ولا رضا وليها ولا سيدها ~~إذا كانت أمة ويسن إعلام سيدها ولا تسقط الرجعة بالاسقاط اه‍ (قوله بل ~~يندب) أي الاشهاد (قوله على عدمه) أي عدم وجوب الاشهاد (قوله ويسن الاشهاد ~~الخ) عبارة المغني والنهاية فإن لم يشهدا استحب الاشهاد عند إقراره بالرجعة ~~خوف جحودها فإن إقراره بها في العدة مقبول لقدرته على الانشاء اه‍ (قوله ~~مطلقا) أي نوى أم لا اه‍ ع ش (قوله ولو بفتح أن من غير نحوي) كما بحثه ~~الأذرعي كذا في النهاية وهو محل تأمل فقد قال في المغني والأسني وينبغي كما ~~قال الأذرعي أن يفرق بين النحوي وغيره فيستفسر الجاهل بالعربية اه‍ اللهم ~~إلا أن يثبت أن للأذرعي كلامين متغايرين وقد يقال لا تغاير لأن صاحب ~~النهاية والشارح اعتمدا بعض بحث الأذرعي وهو التفصيل بين النحوي وغيره في ~~الاتيان بأن المفتوحة ولم يعتمد الاستفسار المذكور لأن الظاهر من حاله ~~إرادة التعليق ولهذا لم يتعرض الأصحاب فيما ms6064 تقدم في الطلاق للاستفسار ~~بالكلية هذا والقلب إلى اعتبار الاستفسار هنا وفي الطلاق أميل إلا أن يطرد ~~العرف عند عوام ناحية باستعمال المفتوحة في التعليق فلا يبعد عدم اعتباره ~~اه‍ سيد عمر (قوله ولا توقيتا) إلى قول المتن وتختص في المغني إلا قوله وبه ~~فارق إلى وبرد (قوله ولا توقيتا الخ) شمل ما لو قال PageV08P148 # راجعتك بقية عمرك فلا تصح الرجعة وقد يقال بصحتها لأن قوله ذلك معناه أنه ~~راجعها بقية حياتها اه‍ ع ش (قوله واستفيد من المتن) أي بواسطة القاعدة ~~الآتية اه‍ رشيدي وهي قول الشارح لأن ما يقبل التعليق لا يقبل الابهام ~~عبارة المغني وبقي من شروط المرتجعة كونها معينة فلو طلق إحدى زوجتيه وأبهم ~~ثم راجع أو طلقهما ثم راجع إحداهما لم تصح الرجعة اه‍ (قوله عدم صحة رجعة ~~مبهمة) يؤخذ من هذا أنه لو راجع معينة ثم اختارها للطلاق صحت اه‍ سيد عمر ~~وتقدم عن سم ما يوافقه قول المتن: (ولا تحصل بفعل) ولا تحصل أيضا بإنكار ~~الزوج طلاقها اه‍ نهاية (قوله به) أي بالوطئ من المشتري في الأول ومن ~~البائع في الثاني (قوله ويرد بأنهما ألحقا الخ) عبارة المغني. تنبيه: هل ~~الكتابة بالتاء الفوقية كالكناية أولا مقتضى كلام الشيخين الأول وهو ~~المعتمد أما الأخرس فتصح منه بالإشارة المفهمة فإن فهمها كل أحد فصريحة أو ~~فطنون فقط فكناية وبالكتابة بالفوقية لعجزه فلا يأتي فيه الخلاف اه‍ بحذف ~~(قوله أو الأولى صريحة) ينبغي التفصيل سم أقول وهو كذلك بلا شك كما صرح به ~~المغني وهو مراد الشارح أيضا إلا أن تعبيره لا يخلو عن قلاقة فكان الظاهر ~~أن يقول في كون الكتابة كناية والإشارة صريحة أو كناية اه‍ سيد عمر. (قوله ~~وكذا وطئ الخ) أي كالإشارة المفهمة من الأخرس وطئ الخ في حصول الرجعة بذلك ~~عبارة النهاية وتحصل بوطئ الخ قول المتن: (بموطوءة) أي وإن لم تزل بكارتها ~~بأن كانت غوراء إذ لا ينقص عن الوطئ في الدبر سم على حج اه‍ ع ش (قوله ولو ms6065 ~~في الدبر) إلى قوله ولا يشترط في النهاية والمغني قول المتن: ( طلقت) أي ~~ولو بتطليق القاضي على المولى ويكفي في تخليصها منه أصل الطلاق فلا يقال ما ~~فائدة طلاق القاضي حيث جازت الرجعة من المولى اه‍ ع ش (قوله بخلاف ~~المفسوخة) إلى قول المتن محل لحل في النهاية إلا قوله ويتردد النظر إلى ~~وذلك وكذا في المغني إلا قوله ولان الفسخ إلى المتن وقوله بما بذلته قول ~~المتن: (بلا عوض) وإن قال لها أنت طالق طلقة تملكين بها نفسك اه‍ ع ش (قوله ~~بما بذلته) الأولى بما أخذه ليشمل خلع الأجنبي اه‍ رشيدي (قوله فإن استوفى ~~الخ) الفاء للتعليل لا للتفريع (قوله عدم صحة الرجعة) خبر وصريح قولهم ~~(قوله وذلك) راجع إلى قول المتن باقية في العدة (قوله فلا تعضلوهن) أي ~~تمنعوهن اه‍ ع ش (قوله فلو بقيت الرجعة) أي حقها (قوله ويلحق بها) أي بعدة ~~الطلاق (قوله حلت الخ) أي ويمتنع عليه التمتع بها ما دامت حاملا فلو لم ~~يراجع حتى وضعت وراجع صحت الرجعة أيضا لوقوعها في عدته اه‍ ع ش (قوله في ~~عدة الحمل السابقة الخ) ولو قال بدل قوله باقية الخ لم تنقض عدتها لشمل هذه ~~الصورة اللهم إلا أن يحمل البقاء في كلامه على بقاء أصل العدة اه‍ مغني ~~(قوله لا ما بعد مضي الخ) عطف على قوله أما قبلها (قوله فيما إذا خالطها) ~~أي مخالطة الأزواج بلا وطئ اه‍ مغني (قوله أي قابلة) إلى قول المتن أو ~~نقضاء إقراء في النهاية (قوله فذكره) أي لم يستوف الخ (قوله أسلمت) أي ~~واستمر زوجها على الكفر قول المتن: (لا مرتدة) وكذا لو ارتد الزوج أو ارتدا ~~معا وضابط ذلك انتقال أحد الزوجين إلى دين يمنع دوام PageV08P149 # النكاح اه‍ مغني (قوله وصحت) إلى قوله فالأولى في المغني (قوله وصحت رجعة ~~المحرمة الخ) أي فلا يرد على التعليل اه‍ سم وعبارة المغني. تنبيه لا يرد ~~على المصنف رجعة المحرمة فإنها صحيحة مع عدم إفادة رجعتها حل الوطئ لأن ms6066 ~~المراد قبول نوع من الحل وقد أفادت حل الخلوة قول المتن: (وإذا ادعت) أي ~~المعتدة البالغة العاقلة أما الصغيرة والمجنونة فلا يقع الاختلاف معهما ~~لأنه لا حكم لقولهما اه‍ مغني (قوله في أصله) أي أصل الطلاق (قوله إذ من ~~قبل) أي قبل قوله في شئ (قوله في العكس الخ) أي بأن ادعى الانقضاء وأنكرت ~~كأن يقول طلقتك في رمضان الخ (قوله لأنها غلظت الخ) فهلا صدقت بلا يمين وإن ~~لم تستحق النفقة بدونها اه‍ سم (قوله نعم تقبل هي الخ) هذا الاستدراك ~~بالنسبة للتعليل هو التغليظ لا للمعلل إذ قولها مقبول فيهما اه‍ سيد عمر ~~عبارة الرشيدي هذا استدراك على ما فهم من التعليل بالتغليظ من أنها لا تقبل ~~إلا فيما فيه تغليظ عليها اه‍ (قوله فالأولى التعليل الخ) أي بدل قوله ~~لأنها غلظت الخ ع ش وسم (قوله ويقبل هو الخ) عطف على قوله نعم تقبل هي الخ ~~اه‍ ع ش (قوله فقالت) أي الرجعية ع ش (قوله لزمها عدة الوفاة) أي لعدم ~~تصديقها ولعل هذا في الأشهر ففي غيرها لا تلزمها لتصديقها فيه وقد يؤيد هذا ~~قوله الآتي والوارث فيما عداها الخ اه‍ سم وسيأتي عن الرشيدي ما يوافقه ~~(قوله وقيده القفال الخ) معتمد اه‍ ع ش. (قوله وأخذ منه الأذرعي الخ) لعل ~~هذا الاخذ متعين لأنا وإن تحققنا بقاء العدة في البائن لكنها لا تنتقل لعدة ~~الوفاة ع ش وسم عبارة الرشيدي وجه الاخذ أن قولهم لزمها عدة الوفاة هو فرع ~~عدم قبولها في انقضاء العدة وقد قيده القفال بالرجعية فاقتضى القبول في ~~البائن ولعل الصورة أنها ادعت انقضاء العدة من غير أن تفصل أنها بالأقراء ~~أو بالأشهر أو بالحمل كما هو ظاهر كلام الشارح أما إذا ادعت شيئا من ذلك ~~فيجري فيه حكمه المقرر في كلامهم ويحتمل قبولها مطلقا فليراجع اه‍ وقد مر ~~آنفا عن سم ما يوافق الأول (قوله ماتت) أي الرجعية ع ش (قوله والوارث الخ) ~~أي حيث ادعاه في زمن يمكن فيه ذلك ms6067 وقوله فيما عداها أي من الحمل والأقراء ~~وقوله تصديقه أي الزوج اه‍ ع ش قول المتن: (أو وضع حمل) حي أو ميت كامل أو ~~ناقص ولو مضغة ولا بد من انفصال كل الحمل حتى لو خرج بعضه فراجعها صحت ~~الرجعة ولو ولدت ثم راجعها ثم ولدت آخر لدون ستة أشهر صحت الرجعة وإلا فلا ~~نهاية ومغني قال ع ش والأقرب أنه يكفي في صحة الرجعة بقاء الشعر وحده لأنه ~~يصدق عليه حينئذ أنه لم ينفصل بتمامه لشغل الرحم بشئ منه اه‍ قول المتن: ~~(لمدة إمكان) وسيأتي بيانها بقول المصنف وإن ادعت ولادة تام فإمكانه الخ ~~اه‍ مغني (قوله وصغيرة) إلى قول المتن أو سقط في المغني إلا قوله عددية إلى ~~المتن (قوله وحذفها) أي الصغيرة (قوله دون نحو نسب الخ) وفرق بأن المرأة ~~غير مؤتمنة في النسب وبأن الأمة تدعي بالولادة زوال ملك متيقن اه‍ مغني ~~عبارة سم أي فلا يقبل قولها فيهما إلا ببينة اه‍. (قوله لأنها مؤتمنة الخ) ~~تعليل لتصديقها بالنسبة لانقضاء العدة ولم يعلل عدم قبول قولها في النسب ~~والاستيلاد مع أن العلة جارية فيهما فكان القياس القبول إلا أن يقال لما ~~كان النسب والولادة متعلقين بالغير وأمكنت إقامة البينة على الولادة لم ~~يقبل قولها فيها بخلاف انقضاء العدة لتعلقها PageV08P150 # بها فصدقت فيها اه‍ ع ش (قوله فسيأتي) أي في المتن الآتي على الأثر اه‍ ~~رشيدي (قوله فإنهما لا يحبلان) أي فلا يصدقان وينبغي أن محله في الأمة ما ~~لم تضفه إلى وقت يتأتى حملها فيه كأن ادعت أنها حامل قبل سن اليأس بزمن ~~يمكن إضافة الحمل الذي ادعت وضعه فيه اه‍ ع ش (قوله لا يحبلان) كان الظاهر ~~التأنيث (قوله إمكان حبلها الخ) وهو المعتمد فيحمل كلامه هنا على الغالب ~~اه‍ مغني (قوله لأنه) أي حبلها (قوله في الصورة الانسانية) متعلق بالتام أي ~~أن المراد تمامه في الصورة الانسانية وإن كان ناقص الأعضاء رشيدي وع ش ~~(قوله أي أقله) أي أقل مدة تمكن فيها ولادته اه‍ ms6068 مغني (قوله عددية لا ~~هلالية الخ) قد يبعد هذا الاخذ كون الوارد هنا في النص الأشهر وهي في الشرع ~~الهلالية وثم الوارد عدد الأيام فتقيد بها دون الأشهر والحاصل أنه مستبعد ~~نقلا لمنافاته لظاهر كلامهم ومدركا لما ذكر اه‍ سيد عمر (قوله للوطئ) ونحوه ~~نهاية أي كاستدخال المني ع ش (قوله إمكان اجتماع الزوجين الخ) أي احتماله ~~بالفعل عادة خلافا للحنفية اه‍ رشيدي (قوله لما استنيطه العلماء الخ) أي ~~فإذا كان فصاله في عامين وهما مدة الرضاع كان الباقي ستة أشهر وهي مدة ~~الحمل اه‍ بجيرمي (قوله مما ذكر) أي من وقت إمكان اجتماع الزوجين بعد العقد ~~مغني وسم. (قوله لخبر الصحيحين) فائدة لا ولد في الجنة إماما رواه الترمذي ~~إذا اشتهى الولد في الجنة كان وضعه وحمله في ساعة كما يشتهي فمحمول على أنه ~~لو اشتهاه لكان لكنه لم يشته اه‍ مغني (قوله الذي الخ) صفة الخبر وقوله إذا ~~مر الخ مراد اللفظ مبتدأ مؤخر وفيه خبره والجملة صلة الذي (قوله بأن بعثه ~~في الأربعين الثانية) أي الذي في خبر مسلم وقوله وبعد الأربعين الثالثة أي ~~الذي في خبر الصحيحين (قوله إن لا دلالة) إذ قد وجد التصوير قبل مائة ~~وعشرين اه‍ سم (قوله ويجاب) أي عن طرف ابن الأستاذ اه‍ رشيدي (قوله لتمامه) ~~الأولى إسقاطه إلا أن يجعل هو مفعولا له حصوليا وقوله وللنفح تحصيليا (قوله ~~بالأكثر) وهو مائة وعشرين. (قوله وحينئذ) يغني عنه قوله على كل الخ (قوله ~~ولا ينافي) أي الحمل المذكور ما ذكرته وهو أن ابتداء التصوير من أوائل ~~الأربعين الثانية (قوله تخطيطه الخ) أي تصويره اه‍ كردي (قوله مما ذكر) أي ~~من وقت إمكان الاجتماع اه‍ مغني للخبر الأول إلى قوله وأطال جمع في المغني ~~(قوله شهادة القوابل) أي أربع منهن على ما يفهمه إطلاقه كابن حج لكن عبارة ~~الشارح في العدد عند قول المصنف وتنقضي بمضغة الخ فإذا اكتفى بالاخبار ~~بالنسبة للباطن فيكتفي بقابلة كما هو ظاهر أخذا من قولهم لمن غاب زوجها ms6069 ~~فأخبرها عدل بموته أن تتزوج باطنا اه‍ ويمكن حمل ما هنا من اشتراط الأربع ~~على الظاهر كما لو وقع ذلك عند حاكم دون الباطن اه‍ ع ش (قوله بأن تطلق) ~~إلى قول المتن ويحرم الاستمتاع في النهاية (قوله ثم تحيض الأقل) أي يوما ~~وليلة ثم يظهر الأقل أي خمسة عشر يوما اه‍ مغني (قوله ثم تطعن) بضم العين ~~من باب قتل ويجوز فتحها من باب نفع كما يؤخذ من عبارة المصباح اه‍ ع ش ~~(قوله لتيقن الخ) متعلق بقوله ثم تطعن الخ وقوله فليست بهذه اللحظة أي لحظة ~~الطعن في الحيض (قوله فلا تصح الرجعة الخ) عبارة المغني فلا تصلح لرجعة ولا ~~لغيرها من أثر نكاح المطلق كإرث وإن أوهم كلام المصنف خلافه اه‍ (قوله هذا) ~~أي ما في المتن (قوله فلا تحسب) أي المبتدأة الطهر الذي طلقت فيه قرأ (قوله ~~ولحظة) أي PageV08P151 # للطعن في الحيض اه‍ مغني (قوله وتسقط اللحظة الأولى) أي لأنها إنما حسبت ~~فيما تقدم لأنها قرء وما هنا لاقرء لها قبل الحيض اه‍ سم وعبارة المغني وع ~~ش لاحتمال طلاقها في آخر جزء من ذلك الطهر اه‍ (قوله أو طلقت) أي حرة وهي ~~معتادة أو مبتدأة اه‍ مغني (قوله بأن تطلق آخر حيضها الخ) أي بفرض أنها ~~طلقت آخر الخ اه‍ ع ش عبارة المغني بأن يعلق طلاقها بآخر جزء من حيضها الخ ~~(قوله كما مر) أي لتيقن الانقضاء فليست هذه اللحظة من العدة الخ (قوله ~~لأنها ليست من العدة) أي وكذلك اللحظة الأخيرة كما علم مما قدمه اه‍ رشيدي ~~(قوله بأن تطلق الخ) فيه ما قدمناه اه‍ ع ش (قوله ثم لحظة) أي للطعن (قوله ~~لما مر) آنفا من قوله لأنه يزاد على ذلك الخ (قوله أو طلقت) أي أمة ولو ~~مبعضة وهي معتادة أو مبتدأة اه‍ مغني (قوله بأن تطلق الخ) فيه ما قدمناه ~~أيضا اه‍ ع ش عبارة المغني كأن يعلق طلاقها بآخر جزء من حيضها الخ (قوله ~~ولو لم تعلم الخ) عطف ms6070 على مقدر عبارة المغني هذا كله في الذاكرة فلو لم ~~تذكر هل كان طلاقها في حيض أو طهر الخ (قوله حمل على الحيض) أي حرة كانت أو ~~أمة اه‍ ع ش (قوله لأنه الأحوط الخ) أي الحمل على الحيض (قوله الحرة ~~والأمة) عبارة المغني والنهاية المرأة حرة كانت أو غيرها الخ. (قوله في ~~حيضها) عبارة المغني في دعوى انقضاء عدتها بأقل مدة الامكان اه‍ (قوله إن ~~أمكن) سيذكر محترزه. (قوله وإن تمادت) أي امتدت قول المتن: (إن لم تخالف ~~عادة دائرة) بأن لم يكن لها عادة مستقيمة في طهر وحيض أو كانت مستقيمة ~~فيهما أو لم يكن لها عدة أصلا اه‍ مغني قول المتن: (دائرة) كأنها بمعنى ~~مطردة اه‍ (قوله وهو ظاهر) عبارة المغني وذلك لقوله تعالى ولا يحل لهن أن ~~يكتمن ما خلق الله في أرحامهن ولأنه لا يعرف إلا من جهتها فصدقت عند ~~الامكان فإن كذبها الزوج حلفت فإن نكلت حلف وثبت له الرجعة اه‍ سم قول ~~المتن: (وكذا إن خالفت) بأن كانت عادتها الدائرة أكثر من ذلك فإن ادعت ~~مخالفتها لما دونها مع الامكان فتصدق اه‍ مغني (قوله وتحلف الخ) راجع لما ~~قبل وكذا وما بعده كما هو صريح صنيع المغني (قوله وراجعها) عبارة المغني ~~وثبت له الرجعة اه‍. (قوله ونقلا عن الروياني الخ) عبارة الماوردي في حاويه ~~إذا ادعت انقضاء عدتها بالأقراء وذكرت عادتها حيضا وطهرا سئلت هل طلقت ~~حائضا أو طاهرا فإن ذكرت أحدهما سئلت هل وقع في أوله أم آخره فإن ذكرت شيئا ~~عمل به ويظهر ما يوجبه حساب العارفين في ثلاثة إقراء على ما ذكرته من حيض ~~وطهر وأول كل منهما وآخره فإن وافق ما ذكرته من انقضاء العدة ما أوجبه ~~الحساب من عادتي الحيض والطهر صدقت بلا يمين إلا أن كذبها الزوج في قدر ~~عادتها في الحيض والطهر فذكر أكثر مما ذكرته فيهما أو في أحدهما فله ~~تحليفها لجواز كذبها وإن لم يوافق ما ذكرته من انقضاء العدة ما أوجبه حساب ~~العارفين ms6071 لم تصدق في انقضاء العدة انتهت اه‍ رشيدي وقوله ويظهر لعله محرف ~~من ويطبق. (قوله ردت) أي دعواها أي ولا تعزر لاحتمال شبهة لها فيما ادعته ~~اه‍ ع ش (قوله وإن استمرت الخ) أي لأن استمرارها يتضمن دعوى الانقضاء الآن ~~اه‍ سم (قوله الزوج) إلى التنبيه في المغني (قوله وهي غير حامل) سيذكر ~~محترزه (قوله ولو مع تعمد وعلمه) ومعلوم أنه مع PageV08P152 # العلم حرام اه‍ ع ش أي كما يأتي في المتن (قوله كما هو الخ) أي الاستئناف ~~(قوله بعد قرء) أي في ذات الأقراء أو شهر أي في ذات الأشهر اه‍ ع ش (قوله ~~ولو حملت الخ) عبارة المغني وشرح المنهج ولو أحبلها بالوطئ راجعها ما لم ~~تلد لوقوع عدة الحمل عن الجهتين اه‍ (قوله وله الرجعة إليه) أي إلى الوضع ~~اه‍ ع ش (قوله فلا يرد الخ) تفريع على قوله كما سيذكره في العدد والضمير ~~المستتر لجواز الرجعة إلى الوضع (قوله فهي خارجة) أي صورة الحمل من الوطئ ~~(قوله أما وطئ الحامل منه) أي الزوج (قوله ويفرق بينه) أي اعتبار تمام ~~النزع هنا قول المتن: (ويحرم الاستمتاع بها فإن وطئ فلا حد الخ) ومثله في ~~ذلك المرأة اه‍ مغني (قوله أي الرجعية) إلى قول المتن ويصح في النهاية وكذا ~~في المغني إلى قوله وقول الزركشي إلى المتن (قوله ولو بمجرد النظر) عبارة ~~المغني بوطئ وغيره حتى بالنظر ولو بلا شهوة كما يقتضيه كلام الروضة اه‍ ~~(قوله وتسميته بعلا الخ) أي الذي احتج به على جواز الاستمتاع بها اه‍ مغني ~~(قوله لا تستلزمه) أي حل الاستمتاع اه‍ ع ش قول المتن: (فإن وطئ فلا حد) عد ~~في الزواجر من الكبائر وطئ الرجعية قبل ارتجاعها من معتقد تحريمه وأطال في ~~بيانه اه‍ سم عبارة ع ش وينبغي أن يكون الوطئ صغيرة لا كبيرة اه‍ قول ~~المتن: ( ولا يعزر) بالبناء للمجهول وقوله وغيره الخ إنما نص على الغير بعد ~~نفي التعزير في الوطئ لدفع توهم أن يقال لم يعزر على الوطئ ms6072 لأنه قيل أنه ~~رجعة بخلاف غيره اه‍ ع ش (قوله حتى النظر) لا يخفى ما في هذه الغاية ولذا ~~قال النهاية بدلها من مقدماته اه‍ (قوله وذلك) راجع إلى الاستثناء. (قوله ~~والشافعي يعزر الحنفي الخ) هذا مشكل مع قولهم لا يعزر إلا معتقد التحريم ~~اه‍ رشيدي عبارة سم هذا في غاية الاشكال ويلزم عليه تعزير من وطئ في نكاح ~~بلا ولي أو بلا شهود من اتباع أبي حنيفة أو مالك وتعزير حنفي صلى بوضوء لا ~~نية فيه أو وقد مس فرجه ومالكي توضأ بماء قليل وقعت فيه نجاسة لم تغيره أو ~~بمستعمل أو ترك قراءة الفاتحة خلف الإمام وكل ذلك في غاية الاشكال لا سبيل ~~إليه وما أظن أحدا يقوله وأما القاعدة التي ذكرها فعلى تسليم أن الأصحاب ~~صرحوا بها فيتعين فرضها في غير ذلك وأمثاله وبالجملة فالوجه الاخذ بما ~~أفادته عبارتهم هنا من أن معتقد الحل كالحنفي لا يعزر اه‍ وعبارة ع ش بعد ~~ذكره كلام سم المذكور وتحسينه نصها ونقل عن التعقبات لابن العماد التصريح ~~بما قاله سم وفرق بين حد الحنفي إذا شرب النبيذ وبين عدم تعزيره على وطئ ~~المطلقة رجعيا بأن الوطئ عبده رجعة فلا يعزر عليه كما إنه إذا نكح بلا ولي ~~ورفع للشافعي لا يحده ولا يعزره اه‍ وعبارة البجيرمي بعد ذكر كلام الشارح ~~الموافق له النهاية والزيادي نصها ونازع فيه سم وع ش واعتمدا أن العبرة ~~بعقيدة الفاعل والقاضي معا وإنما عزر الشافعي الحنفي الشارب للنبيذ مع أنه ~~يعتقد حله لأن أدلته ضعيفة تدبر اه‍ (قوله بالقاعدة) أي قاعدة أن العبرة ~~بعقيدة الحاكم (قوله فليقيد الخ) هذا التقييد لا يخلص من الاشكال لأنه إذا ~~فرض أن المرفوع إليه يعتقد تحريمه فهو يعزر PageV08P153 # معتقد الحل أيضا كما صرح به فلا يصح الحصر في قوله إلا معتقد تحريمه ولو ~~ضبط يعزر بكسر الزاي وجعل معتقد تحريمه فاعله زال الاشكال وإن كان خلاف ~~ظاهر المتن والمعنى حينئذ ولا يعزر الواطئ إلا الحاكم الذي يعتقد التحريم ~~فإنه ms6073 يعزر الواطئ سواء اعتقد التحريم أو الحل اه‍ سم وفيه أنه يخالف قول ~~الشارح أيضا عبارة ع ش قوله فليقيد الخ معتمد اه‍ (قوله للشبهة) علة لوجوب ~~مهر المثل وفي تقريبه تأمل عبارة المغني لأنها في تحريم الوطئ كالمتخلفة في ~~الكفر فكذا في المهر اه‍ (قوله وبه) أي بالتعليل (قوله منها) أي الرجعية ~~(قوله ولو بمال) إلى قوله وكذا في المغني وإلى قوله وأما قول بعضهم في ~~النهاية (قوله طلقت الرجعية) أي كغيرها اه‍ ع ش. (قوله إن وضعت وأنت على ~~عصمتي) وتمامه فأنت طالق اه‍ كردي (قوله إنها لا تطلق الخ) مقول القول ~~(قوله فإن أراد) أي البعض (قوله أن يحمل) أي البعض التعليق المذكور على أنه ~~أراد الخ أي المعلق على الوضع في حال العصمة (قوله في ذلك) أي في مسألة ~~البعض اه‍ كردي (قوله إنها) أي الرجعية (قوله لذلك) أي للمتبادر اه‍ كردي ~~(قوله في مسألتنا) وهي قوله كل امرأة في عصمتي فهي طالق (قوله كما قدمه) أي ~~في فصل خطاب الأجنبية به وذكره هنا تنميما لأحكام الرجعية وإشارة إلى قول ~~الشافعي رضي الله عنه الرجعية زوجة في خمس آيات من كتاب الله تعالى أي آيات ~~المسائل الخمس المذكورة وسكت هنا عن وجوب نفقتها لذكره له في كتاب النفقات ~~اه‍ مغني (قوله كما مر) أي في فصل بيان محل الطلاق اه‍ كردي قول المتن: ~~(فإن اتفقا على وقت الانقضاء الخ) مراده أنهما اتفقا على عدة تنقضي مثلها ~~بأشهر أو إقراء أو حمل ولم يرد الاتفاق في حقيقة الانقضاء لأن دعوى الزوج ~~الرجعة يوم الخميس مانع من إرادة حقيقة الاتفاق اه‍ مغني. (قوله إنها لا ~~تعلم) إلى قول المتن قلت في النهاية والمغني إلا ما سأنبه عليه قول المتن: ~~(فإن تنازعا في السبق الخ) أي سواء كانت بالأشهر أو بغيرها فيصدق إذا سبق ~~بالدعوى وإن كانت العدة بالأقراء وتصدق هي إذا سبقت بالدعوى وإن كانت العدة ~~بالأشهر ولا ينافي ذلك ما تقدم من تصديقه في إنكاره انقضاء عدة ms6074 الأشهر ~~وتصديقها في انقضاء عدة الأقراء والوضع لأن ذاك في مجرد الاختلاف في انقضاء ~~العدة وبقائها من غير دعوى رجعة وما هنا في الاختلاف في سبق الرجعة ~~الانقضاء وعدم سبقها إياه مع الاتفاق على الانقضاء وفرق ظاهر بينهما وهذا ~~كله ظاهر وإنما نبهت عليه لأني رأيت من اشتبه عليه ذلك واستشكل أحد ~~الموضعين بالآخر فليتأمل اه‍ سم (قوله على أحد ذينك) أي وقت الانقضاء أو ~~وقت الرجعة اه‍ ع ش (قوله إن عدتها انقضت) ظاهره أنها تحلف هنا على البت ~~وعليه فما الفرق بينه وبين ما تقدم حيث اكتفى فيه بنفي العلم وقد يفرق بأن ~~اليمين السابقة على نفي الرجعة التي هي PageV08P154 # فعل الغير وهنا على انقضاء العدة وإن قيد بكونه قبل الرجعة اه‍ سيد عمر ~~قول المتن: (أو ادعاها) أي سبق وادعى رجعتها قبل الانقضاء لعدتها فقالت بل ~~راجعتني بعده أي انقضاء العدة اه‍ مغني (قوله بتراخ) وفاقا لشيخ الأسني ~~والمغني وخلافا للنهاية عبارته ثم ما ذكر من إطلاق تصديق الزوج فيما إذا ~~سبق هو ما في الروضة كالشرح الصغير وهو المعتمد وإن ذكر في الكبير عن ~~القفال والبغوي والمتولي أنه يشترط تراخي كلامها عنه فإن اتصل به فهي ~~المصدقة اه‍ (قوله ومثل ذلك) أي في تصديقه اه‍ ع ش. (قوله ما علم الترتيب ~~الخ) عبارة المغني فإن اعترفا بترتيبهما وأشكل السابق صدق الزوج بيمينه لأن ~~الأصل بقاء العدة وولاية الرجعة والورع تركها اه‍ (قوله فيحلف هو أيضا) قد ~~يتوقف في تصوير حلفه مع عدم علمه وعبارة الروض وشرحه وإن اعترفا بترتبهما ~~وأشكل السابق قضى له لأن الأصل بقاء العدة ولاية الرجعة انتهت وعبارة ~~العباب ولو قالا نعلم ترتب الامرين ولا نعلم السابق فالأصل بقاء العدة ~~ولاية الرجعة انتهت وسيأتي في كلام الشارح إنهما قالا لا نعلم سبقا ولا ~~معية فالأصل بقاء العدة وولاية الرجعة وفي حواشي التحفة لسم ما نصه قوله ما ~~لو علم الترتيب أي بين المدعيين اه‍ ولعله بحسب ما فهمه وإلا فهو لا يوافق ~~ما ms6075 مر عن الروض والعباب اه‍ رشيدي ولم يظهر لي وجه عدم الموافقة فليتأمل ~~وليحرر (قوله وقال إسماعيل الحضرمي الخ) أشار الشهاب الرملي في حواشي شرح ~~الروض إلى تصحيحه اه‍ رشيدي (قوله لا يريدونه) أي عند الحاكم (قوله ورجحه ~~الزركشي الخ) معتمد اه‍ ع ش عبارة المغني وهذا هو الظاهر كما قاله الزركشي ~~اه‍ (قوله أعم من ذلك) أي من أن يكون عند حاكم أو غيره ولو كان الغير من ~~آحاد الناس اه‍ ع ش (قوله هذا كله) أي قول المصنف وإذا ادعى والعدة منقضية ~~الخ (قوله إذا لم تنكح) أي لم تتزوج بغيره ع ش (قوله وإن وطئها الثاني) ~~غاية. (قوله ولا تسمع دعواه عليه على الأوجه) خلافا للمغني والنهاية ~~عبارتهما أما إذا نكحت غيره وادعى مطلقها تقدم الرجعة على انقضاء العدة فله ~~الدعوى بها عليها وهل له الدعوى على الزوج لأنها في حبالته وفراشه أولا لما ~~مر فيما مر إذا زوجها وليان من اثنين فادعى أحد الزوجين على الآخر سبق ~~نكاحه فإن دعواه لا تسمع عليه الأوجه الأول كما جرى عليه ابن المقري وأجيب ~~عن القياس بأنهما هنا متفقان على أنهما كانت زوجة للأول بخلافهما ثم وعلى ~~هذا تارة يبدأ بالدعوى عليها وتارة عليه فإن أقام بينة بمدعاه انتزعها سواء ~~بدأ بها أم به وإن لم يكن معه بينة وبدأ بها في الدعوى فأنكرت فله تحليفها ~~فإن حلفت سقطت دعواه وإن أقرت له لم يقبل إقرارها على الثاني ما دامت في ~~عصمته لتعلق حقه بها فإن زال حقه بنحو موت سلمت للأول وقبل زوال حق الثاني ~~يجب عليها للأول مهر مثلها للحيلولة وإن بدأ بالزوج في الدعوى فأنكر صدق ~~بيمينه وإن أقر له أو نكل عن اليمين وحلف الأول اليمين المردودة بطل نكاح ~~الثاني ولا يستحقها الأول حينئذ إلا بإقرارها له أو حلف بعد نكولها ولها ~~على الثاني بالوطئ مهر المثل إن استحقها الأول وإلا فالمسمى أن كان بعد ~~الدخول ونصفه إن كان قبله اه‍ (قوله على الأوجه) والمعتمد ms6076 أن له الدعوى على ~~الزوج اه‍ ع ش (قوله لأنها أحالت الخ) قضيته أنها لو لم تأذن بأن زوجت ~~بالاجبار ولم تمكن لا تغرم شيئا اه‍ سم وصورة كونها PageV08P155 # زوجت بالاجبار مع كونها مطلقة طلاقا رجعيا أن تستدخل ماءه المحترم أو ~~يطأها في الدبر أو في القبل ولم تزل بكارتها اه‍ ع ش (قوله جعلت زوجة له ~~الخ) إن حلف أنه لم يطلق نهاية ومغني (قوله ثم حمله الخ) عبارة النهاية ~~وشرح الروض نعم إن أقرت أولا بالنكاح للثاني أو أذنت فيه لم تنزع منه ذكره ~~البغوي وأشار إليه القاضي وكذا البلقيني فقال يجب تقييده بما إذا لم تكن ~~المرأة أقرت بالنكاح لمن تحت يده ولا ثبت ذلك بالبينة فإن وجد أحدهما لم ~~تنزع منه جزما اه‍ قال الرشيدي قوله ولا ثبت ذلك أي إقرارها اه‍ وقال ع ش ~~قوله فإن وجد أحدهما أي الاقرار أو الاذن في النكاح اه‍ (قوله على ما إذا ~~لم تعترف الخ) أي وإلا ففيه نظير التفصيل المار في قوله فإن أقام بينة ~~بالرجعة الخ وهو أنها إن أقامت بينة بالطلاق سقطت دعواه وإن لم تقمها فلها ~~تحليفه فإن حلف تغرم له مهر المثل وإن أقرأ ونكل وحلفت سقطت دعواه وإن لم ~~تحلف تغرم له مهر المثل. (قوله أو قالته عقب قوله) هذا محترز قوله السابق ~~بتراخ وتكره م ر اه‍ سم (قوله لأن الانقضاء) إلى المتن في النهاية. (قوله ~~ولا يشكل الخ) عبارة المغني فإن قيل قد ذكر في الروضة وأصلها في العدد ما ~~يخالف ما ذكر في المتن وهو فيما إذا ولدت وطلقها واختلفا في المتقدم منهما ~~فقال ولدت قبل الطلاق فلي الرجعة فقالت بعده نظر إن اتفقا على وقت الولادة ~~صدق الزوج بيمينه وإن اتفقا على وقت الطلاق صدقت بيمينها وإن لم يتفقا على ~~شئ بل قال كانت الولادة قبل الطلاق وادعت العكس صدق بيمينه مع أن مدرك ~~البابين واحد وهو التمسك بالأصل أجيب عن الشق الأول بأنه لا مخالفة فيه بل ms6077 ~~عمل بالأصل في الموضعين وإن كان المصدق في أحدهما غيره في الآخر وعن الثاني ~~بأنهما هنا اتفقا على انحلال العصمة قبل انقضاء العدة وثم لم يتفقا عليه ~~قبل الولادة فيقوي فيه جانب الزوج اه‍ (قوله ما مر) أي من التفصيل في قول ~~المصنف وإذا ادعى والعدة منقضية الخ اه‍ ع ش عبارة الكردي قوله ولا يشكل ما ~~مر وهو قول المتن فإن اتفقا على وقت الانقضاء الخ والاشكال بشقين أحدهما ~~على مسألة الاتفاق والآخر على عدمه وقوله فالعكس مما مر إشارة إلى الشق ~~الأول من الاشكال وجوابه قوله وذلك لاتحاد الخ وقوله وإن لم يتفقا الخ ~~إشارة إلى الشق الثاني وجوابه قوله لاتفاقهما هنا الخ اه‍. (قوله فإذا ~~اتفقا على أحدهما فالعكس مما مر الخ) كأن الولادة هنا نظير الانقضاء ثم ~~وعند الاتفاق ثم على الانقضاء هي المصدقة مع أنه عند الاتفاق هنا على ~~الولادة هو المصدق والطلاق هنا نظير الرجعة ثم وعند الاتفاق ثم على الرجعة ~~هو المصدق مع أنه عند الاتفاق هنا على الطلاق هي المصدقة اه‍ سم (قوله فإذا ~~اتفقا على وقت الولادة) أي كيوم الجمعة وقال طلقت السبت فالعدة باقية ولي ~~الرجعة فقالت بل طلقت الخميس وقوله أو الطلاق أي كيوم الجمعة وقال الولادة ~~الخميس وقالت السبت PageV08P156 # اه‍ سم (قوله وذلك الخ) توجيه لعدم الاشكال ع ش وكردي. (قوله لاتفاقهما ~~الخ) هذا توجيه لاطلاق تصديق الزوج ثم مع التفصيل هنا بين سبق الدعوى وعدمه ~~اه‍ سم قول المتن: (ومتى ادعاها) أي الرجعة وأنكرت والعدة باقية باتفاقهما ~~نهاية ومغني (قوله لقدرته على إنشائها) إلى قوله وأطلق غيره في النهاية ~~(قوله مطلقا) أي تعلق به حق لها أم لا. (قوله ونقله عن نص الام) جزم به ~~الروض اه‍ سم (قوله أولا وهو ما صرح به الإمام الخ) وهذا هو الأوجه نهاية ~~ومغني وأسنى أي فيكون إقرار أو ينبني عليه إنه إن كان كاذبا لم تحل له ~~باطنا ع ش قول المتن: (ومتى أنكرتها) أي ولو عند حاكم. فرع: ms6078 قال الأشموني ~~في بسط الأنوار لو أخبرت المطلقة بأن عدتها لم تنقض ثم أكذبت نفسها وادعت ~~الانقضاء والمدة محتملة زوجت في الحال اه‍ ع ش. قول المتن: (ومتى أنكرتها ~~الخ) قال في الروض عقب هذه ولو أنكرت غير المجبرة الاذن قبل الدخول أي أو ~~بعد الدخول بغير رضاها كما في شرحه ثم اعترفت لم يقبل منها اه‍ وفرق في ~~شرحه بينها وبين مسألة المتن اه‍ ويأتي عن المغني ما يوافقه قول المتن: ~~(وصدقت) أي كما تقدم اه‍ مغني (قوله لأنها جحدت) إلى قوله وبأن النفي في ~~المغني وإلى قوله ولو طلقت في النهاية (قوله حقا له الخ) لأن الرجعة حق ~~الزوج نهاية ومغني (قوله وتحقق) عطف تفسير (قوله فإنها قد لا تشعر بها الخ) ~~عبارة المغني فإنه رجوع عن نفي والنفي لا يلزم أن يكون عن علم فإن قيل يرد ~~على هذا الجواب ما لو أنكرت غير المجبرة الاذن في النكاح وكان إنكارها قبل ~~الدخول بها أو بعده بغير رضاها ثم اعترفت بأنها كانت أذنت لم يقبل منها مع ~~أنه نفي أجيب بأن النفي إذا تعلق بها كان كالاثبات بدليل أن الانسان يحلف ~~على نفي فعله على البت كالاثبات وجدد النكاح بينهما فلا تحل بدون تجديد ~~اه‍. (قوله وبنى عليه) أي علي قوله وبأن النفي الخ اه‍ ع ش (قوله وإن أمكن) ~~أي بأن تنسب الطلاق لزوجها من غير تحقق (قوله ولتأكد الامر الخ) قضيته انه ~~لو وقع التنازع في الرجعة عند حاكم وصدقت في إنكارها لا يقبل تصديقها بعد ~~وهو خلاف ما اقتضاه إطلاق قول المصنف ومتى أنكرتها وصدقت الخ وعليه ~~فالتعليل بالنفي هو المغول عليه اه‍ ع ش (قوله فقال واحدة الخ) أي الطلقة ~~التي أوقعتها واحدة (قوله كما يأتي الخ) أي آنفا (قوله لا تبطل به) أي ~~برجوعها (قوله وبهذا) أي بكل من التعليلين وقوله مع ما يأتي أي في قوله لأن ~~المرأة الخ (قوله رد قول الأنوار الخ) وقد يقال إن قول الأنوار هذا نظير ما ms6079 ~~قدمه بقوله وبنى عليه أنها لو ادعت الخ إلا أن يفرق بما يأتي عن سم بأنه لا ~~حلف هنا من الزوجة (قوله فأنكر وحلف) أي الزوج (قوله لم تقبل) لعل من فوائد ~~عدم القبول أنها لا تطالب بالنفقة وأنه لو مات لم ترثه اه‍ سم (قوله فقل من ~~ذكرها) أي هذه المسألة وحكمها (قوله ذلك) أي الطلاق PageV08P157 # الثلاث (قوله عن السبكي) تنازع فيه الفعلان. (قوله بالدعوى الخ) أي منها ~~اه‍ سيد عمر (قوله والحلف) أي ونكول الزوج فإنه يقوي جانبها وفي مسألتي ~~الأنوار والبلقيني لا حلف منها اه‍ سم (قوله وعن رضاع الخ) كذا في النسخ ~~بعن عطفا على عن الإمام ولا يخفى ما فيه (قوله القياس) أي في مسألة ~~البلقيني (قوله وأفتى ولده) أي البلقيني (قوله بأن لها الخ) متعلق بقوله ~~وأفتى ولده الخ (قوله إنها ثالثة) أي الطلقة التي أوقعها بالخلع (قوله ثم) ~~أي في المقيس وقوله هنا أي في المقيس عليه قول المتن: (وطئت) أي زوجتي قبل ~~الطلاق نهاية ومغني قول المتن: (صدقت الخ) فإذا حلفت لا عدة عليها وتتزوج ~~حالا اه‍ مغني. (قوله إنه ما وطئها) إلى قوله هذا في صداق في المغني إلا ~~قوله وبه فارق إلى وليس له وإلى الباب في النهاية إلا ذلك القول وفيهما ما ~~نصه ولو كانت الزوجة المطلقة رجعيا أمة واختلفا في الرجعة كان القول قولها ~~بيمينها حيث صدقت لو كانت حرة لاقول سيدها على المذهب المنصوص ولو قال ~~أخبرتني مطلقتي بانقضاء عدتها فراجعتها مكذبا لها أو لا مصدقا ولا مكذبا ~~لها ثم اعترفت بالكذب بأن قالت ما كانت انقضت فالرجعة صحيحة لأنه لم يقر ~~بانقضاء العدة وإنما أخبر عنها ولو سأل الرجعية الزوج ولو بنائيه عن انقضاء ~~العدة لزمها إخباره قاله في الاستقصاء وفي سؤال الأجنبي قولان والظاهر عدم ~~اللزوم اه‍ (قوله له) أي للوطئ والجار متعلق بدعوى الخ (قوله وليس الخ) أي ~~في مسألة المتن (قوله وليس له الخ) أي ويحرم عليه ذلك إلى أن تنقضي عدتها ~~اه‍ ms6080 مغني قول المتن: (وهو مقر لها الخ) أي بدعواه وطأها وهي لا تدعي إلا ~~نصفه اه‍ مغني (قوله امتنع من قبول نصفها) نعت عين أي بأن قال لا أستحق ~~فيها شيئا لكون الطلاق بعد الوطئ وقالت هي بل لك النصف لكون الطلاق قبل ~~الوطئ فالعين مشتركة اه‍ ع ش (قوله فيلزم) ببناء المفعول من الالزام ~~والضمير المستتر للزوج والملزم هو القاضي (قوله أي تمليكه) أي النصف لها أي ~~الزوجة تفسير للابراء (قوله بطريقة) متعلق بالتمليك والضمير له وقوله بأن ~~يتلطف الخ تصوير لطريقه (قوله به) أي الزوج والجار متعلق بيتلطف (قوله فإن ~~صمم) أي الزوج على الامتناع. # كتاب الايلاء (قوله مصدر آلي) إلى قوله ولا أجامعك في النهاية إلا قوله ~~وللمعلق إلى الصبي قول المتن: (حلف زوج الخ ) PageV08P158 # ويصح من عجمي بالعربية ومن عربي بالعجمية إن عرف المعنى كما في الطلاق ~~وغيره اه‍ مغني (قوله أو بما ألحق بذلك الخ) أي من كل ما يدل التزامه على ~~امتناعه من الوطئ خوفا من لزوم ما التزمه بالوطئ قال سم عد في الزواجر ~~الايلاء من الكبائر ثم قال وعدي لهذا من الكبائر غير بعيد وإن لم أر من ~~ذكره اه‍ لكن نقل عن الشارح أنه صغيرة وهو أقرب اه‍ ع ش (قوله أي الزوجة) ~~أي ولو أمة اه‍ سم (قوله ولو رجعية) ولا تضرب المدة إلا بعد الرجعة اه‍ ع ش ~~(قوله ومتحيرة) قاله الزركشي وضم إليها المحرمة والمظاهر منها وقال في ~~الأولى أي المتحيرة ولا تضرب المدة إلا بعد الشفاء اه‍ وقياسه أن لا تضرب ~~المدة في الأخريين إلا بعد التحلل والتكفير اه‍ نهاية وفي سم عن شرح الروض ~~مثله قول المتن: (مطلقا) نعت لمصدر محذوف أي امتناعا مطلقا غير مقيد بمدة ~~وفي معناه ما إذا أكده بقوله أبدا اه‍ مغني عبارة السيد عمر يجوز أن مراد ~~المصنف مطلقا أي عن القيد الآتي وهو ما فوق أربعة أشهر بقرينة المقابلة ~~فيندفع عدم الجامعية حتى بأبدا لأنه لا تعيين فيه والتعيين ملحوظ ms6081 في ~~المقابل اه‍ (قوله ولا يرد عليه) أي على جمع الحد وظاهره أنه راجع إلى ما ~~بعد وكذا جميعا ولكن رجعه المغني إلى قوله أو حتى أموت الخ وهو قضية قول ~~الشارح لأنه لاستبعاده الخ أي في النفوس. (قوله دين) أي إن كان الحلف ~~بالطلاق كما هو ظاهر اه‍ رشيدي قول المتن: (أو فوق أربعة أشهر) قال ~~البلقيني وهذه الأشهر هلالية فلو حلف لا يطؤها مائة وعشرين يوما لم يحكم في ~~الحال بأنه مول فإذا مضت أربعة هلالية ولم يتم ذلك العدد لنقص الأهلة أو ~~بعضها تبين حينئذ كونه موليا قال ولم أر من تعرض له اه‍ سم وقال النهاية ~~والأربعة هلالية فلو حلف لا يطؤها مائة وعشرين يوما حكم بكونه موليا حالا ~~إذ الغالب عدم كمال الأربعة فكل شهر نقص تحققنا أنه مول اه‍ وقال ع ش فلو ~~جاءت الأربعة كوامل على خلاف الغالب تبين عدم صحة الايلاء بناء على أن ~~العبرة بما في نفس الامر اه‍ (قوله ولو بلحظة) إلى قوله وبليمتنعن في ~~المغني (قوله يؤلون من نسائهم) وإنما عدي الايلاء فيها بمن وهو إنما يعدي ~~بعلى لأنه ضمن معنى البعد كأنه قال يؤلون مبعدين أنفسهم من نسائهم مغني ~~ونهاية (قوله وفائدة كونه الخ) مبتدأ وخبره قوله أثمه الخ وكان الأولى ~~والمراد بكونه موليا الخ عبارة المغني بعد كلام نصها والأولى أنه يقال كلام ~~الإمام أي أنه يكفي زيادة لحظة لا تسع المطالبة محمول على إثم الايذاء ~~وكلام الماوردي أي أنه لا يكون موليا إلا بالحلف على فوق أربعة أشهر بزمان ~~يتأتى فيه المطالبة على إثم الايلاء ألا ترى أنه لو قال والله لا أطؤك ~~أربعة أشهر فإذا مضت فوالله لا أطؤك أربعة أشهر فإنه ليس بمول كما سيأتي مع ~~أنه يأثم بذلك إثم الايذاء على الراجح في الروضة اه‍ (قوله فهو محض يمين) ~~أي وليس إيلاء فليس لها مطالبته بالوطئ بعد أربعة أشهر ومتى وطئ حنث ولزمه ~~ما التزمه اه‍ ع ش (قوله ويصبح طلاقه الخ) أي ms6082 وخرج يصبح الخ الصبي الخ ~~(قوله للسكران) أي المتعدي بسكره وللخصي اه‍ مغني (قوله وللمعلق الخ) عبارة ~~المغني والمراد أنه يصح طلاقه في الجملة ليدخل ما لو قال إذا وقع عليك ~~طلاقي فأنت طالق قبله ثلاثا وفرعنا على انسداد باب الطلاق فإنه زوج لا يصح ~~طلاقه في هذه الصورة ومع ذلك يصح إيلاؤه اه‍. (قوله بنحو جب الخ) ولو حلف ~~زوج المشرقية بالمغرب لا يطؤها لم يكن موليا كالايلاء من صغيرة وقال ~~البلقيني يكون موليا لاحتمال الوصول على خلاف العادة ولا تضرب إلا بعد ~~الاجتماع ولو آلى مرتد أو مسلم من مرتدة فعندي تنعقد اليمين فإن جمعهما ~~الاسلام في العدة وكان قد بقي من المدة أكثر من أربعة أشهر فهو مول وإلا ~~فلا اه‍ نهاية وقوله ولو حلف إلى PageV08P159 # قوله ولو آلى الخ في الرشيدي عن حواشي الروض للشهاب الرملي مثله (قوله أو ~~رتق) أي أو قرن اه‍ نهاية (قوله فيها) أي الزوجة احترز به عن الزوج الصغير ~~فإنه خرج بيصح طلاقه كما مر آنفا (قوله اندفع إيراد هذا الخ) وممن أورد ما ~~هنا على منع الحد وما مر على جمع الحد المغني (قوله والحيض) أي أو النفاس ~~نهاية ومغني (قوله أو نهار رمضان) لعل محله إذا كان بينه وبين رمضان دون ~~أربعة أشهر اه‍ رشيدي (قوله إنه إيلاء) خلافا للنهاية ووفاقا للمغني عبارته ~~وإن قال والله لا أجامعك إلا في الدبر فمول أو إلا في الحيض أو النفاس أو ~~في نهار رمضان أو في المسجد فوجهان أحدهما وهو الأوجه أنه مول قال الأسنوي ~~وهو ما جزم به في الذخائر ولا يتجه غيره وقال الزركشي أنه الراجح وقال في ~~المطلب أنه الأشبه لأن الوطئ حرام في هذه الأحوال فهو ممنوع من وطئها ويجب ~~عليها الامتناع وتضرب المدة ثم تطالب بعدها بالفيئة أو الطلاق فإن فاء ~~إليها في هذه الأحوال سقطت المطالبة في الحال لزوال المضارة به وتضرب المدة ~~ثانيا لبقاء اليمين كما لو طلق المولى بعد المدة ثم راجع تضرب ms6083 المدة ثانيا ~~لبقاء اليمين اه‍ (قوله وبمطلقا) إلى المتن في النهاية والمغني (قوله وإن ~~كلا له شروط الخ) لا يخفى أن ذلك إنما يعلم من كلامه السابق واللاحق اه‍ ~~رشيدي. قول المتن: (بل لو علق به طلاقا الخ) كذا أطلقوه هنا ويتجه أن يقال ~~أخذا مما قدموه في الطلاق أن محل ذلك إذا قصد به منع نفسه عن وطئها لأن ~~التعليق بنحو الطلاق حينئذ يكون يمينا فإن أراد محض التعليق فلا إيلاء إذ ~~لا قصد للامتناع من الوطئ وإن أطلق فيأتي فيه خلاف نظير ما مر ثم فعلى ما ~~مشى عليه الشارح ثم لا يكون إيلاء وعلى ما مشى عليه الفاضل المحشي ونقله عن ~~الجمال الرملي أيضا يكون إيلاء فليتأمل وليراجع اه‍ سيد عمر أقول وقد يصرح ~~بعدم الايلاء عند إرادة محض التعليق قول النهاية وأقره سم نصه ولو كان به ~~أو بها ما يمنع الوطئ كمرض فقال إن وطئتك فالله علي صلاة وصوم أو نحوهما ~~قاصدا به نذر المجازاة لا الامتناع من الوطئ فالظاهر كما قاله الأذرعي إنه ~~لا يكون موليا ولا آثما ويصدق في ذلك كسائر نذور المجازاة وإن أبى ذلك ~~إطلاق الكتاب وغيره اه‍ ويصرح بعدم الايلاء في صورة الاطلاق أيضا قول ~~الرشيدي نصه قوله وإن أبى ذلك إطلاق الكتاب فيه بحث إذ هذه خارجة بقوله أي ~~المصنف في التعريف ليمتنعن اه‍ وكذا يصرح به ما يأتي عن المغني في حاشية ~~وكالحلف الظهار الخ قول المتن: (أو عتقا) أي كالمثال الأخير وقوله أو قال ~~إن وطئتك الخ هلا عبر المصنف بقوله طلاقا أو عتقا أو نحوهما كقوله إن وطئتك ~~الخ اه‍ سم عبارة المغني مع المتن طلاقا أو عتقا كإن وطئتك فأنت أو ضرتك ~~طالق أو فعبدي حر أو نحو ذلك مما لا تنحل اليمين منه إلا بعد أربعة أشهر ~~كإن قال إن وطئتك الخ وبها يعلم أن في قول الشارح مما لا ينحل الخ حذف ~~المبين. (قوله مما لا ينحل الخ) وذلك إما بأن يقيده بما ms6084 لا يوجد إلا بعد ~~مضي أربعة أشهر أو يطلق فإن الاطلاق يلحق بالتقييد بما فوقها نظير ما مر في ~~الحلف بالله PageV08P160 # ويدل على ذلك تصويرهم وعبارة أصل الروضة فلو قال إن وطئتك فعلي صوم شهر ~~أو الشهر الفلاني وهو يتأخر عن أربعة أشهر فهو مول انتهت اه‍ سيد عمر أقول ~~قد أفاد ذلك قول الشارح المار أو بما ألحق بذلك الخ (قوله لأن ذلك) إلى قول ~~المتن ولو قال في المغني إلا قوله والغفران إلى ولأنه وقوله وإن بقي إلى ~~المتن وقوله ومر إلى المتن وإلى قول المتن والجديد في النهاية إلا قوله ~~والغفران إلا ولائه وقوله بل بحث إلي وخروج وقوله قبل خروج الدجال (قوله ~~لأن ذلك) أي تعليق الطلاق أو العتق والتزام نحو الصلاة بالوطئ (قوله ولأنه ~~الخ) عطف على قوله لأن ذلك الخ (قوله وكالحلف الظهار الخ) عبارة المغني ~~وكلامه هنا وفيما سبق يشعر بأن الايلاء لا يكون بغير الحلف لكن سيأتي في ~~الظهار أنه لو قال أنت علي كظهر أمي سنة مثلا أنه إيلاء مع انتفاء الحلف في ~~هذه الصورة واليمين المذكورة يمين لجاج واليمين بصوم شهر الوطئ إيلاء كأن ~~وطئتك فالله علي صوم الشهر الذي أطأ فيه فإذا وطئ في أثناء الشهر لزمه ~~مقتضى اليمين ويجز به صوم بقيته ويقضي يوم الوطئ اه‍ (قوله أما إذا انحل ~~الخ) محترز قوله مما لا ينحل الخ (قوله أي الوطئ) يعني عدما بدليل ما بعده ~~عبارة المغني أن ترك الوطئ اه‍ (قوله فيلزمه قبل النكاح) أي بزنى أو شبهة ~~اه‍ ع ش (قوله كفارة) أي في الحلف بالله تعالى اه‍ مغني (قوله بوطئها) ~~الأولى تقديمه على قبل النكاح قول المتن: (فإن نكحها الخ) أي أو أعتقها ~~السيد وتزوجها ويمكن إدخالها في المتن اه‍ ع ش (قوله لانتفاء الاضرار الخ) ~~تعليل للمتن وقوله لاختصاصه الخ علة للعلة ولعل الأولى أن يجعله علة ثانية ~~بزيادة الواو (قوله بنص من نسائهم) بالإضافة (قوله لم يبق له الخ) عبارة ~~المغني أي مقطوع ms6085 الذكر كله وكذا إن بقي منه دون الحشفة أما من جب ذكره وبقي ~~منه قدر الحشفة فيصح إيلاؤه لامكان وطئه اه‍ (قوله إذ لا إيذاء منه) قضيته ~~أنه لا يتغير الحكم بزوال الرتق والقرن لعدم قصد الايذاء وقت الحلف لأن ~~زوال الرتق والقرن غير محقق بخلاف الصغر فإن زواله محقق الحصول اه‍ ع ش. # (قوله يمكن معه الخ) الظاهر أنه راجع لجميع ما قبله حتى قوله والعاجز ~~لمرض أو عنة وحينئذ يتضح قوله السابق في المريض بشرطه الآتي وهو الامكان ~~المذكور وعبارة الروض وشرحه ويصح إيلاء الزوج من صغيرة يمكن جماعها فيما ~~قدره من المدة ومريضة ولا تضرب المدة حتى تدرك الصغيرة إطاقة الجماع وتطيق ~~المريضة ذلك انتهت اه‍ سم (قوله قدرها) جملة فعلية نعت لمدة (قوله ومن طرأ ~~الخ) عطف على الخصي (قوله برجعتها) أي وتحسب المدة منها كما يأتي اه‍ ع ش ~~(قوله مرتين) لا موقع له مع قول المصنف وهكذا اه‍ رشيدي عبارة المغني مع ~~المتن وسواء اقتصر على ذلك أم قال هكذا مرارا اه‍ (قوله لانحلال كل الخ) ~~عبارة المغني لانتفاء فائدة الايلاء من المطالبة بموجبه في ذلك إذ بعد مدة ~~أربعة أشهر لا تمكن المطالبة PageV08P161 # بموجب اليمين الأولى لانحلالها ولا بموجب الثانية لأنه لم تمض مدة المهلة ~~من وقت انعقادها وبعد مضي الأربعة الثانية يقال فيه كذلك وهكذا الآخر حلفه ~~اه‍ (قوله بل بحث أنه الخ) عبارة المغني قال في المطلب وكأنه دون إثم ~~المولى ويجوز أن يكون فوقه لأن ذاك يقدر فيه على دفع الضرر بخلاف هذا فإنه ~~لا دفع له إلا من جهة الزوج بالوطئ اه‍ (قوله وفيه نظر للخلاف الخ) لا يخفى ~~ما في هذا النظر من النظر إذ ما استند إليه الباحث أقوى وأولى من الاستناد ~~إلى جريان الخلاف بعدم التأثيم فتأمله بقلب من الحسد سليم اه‍ سيد عمر ~~(قوله وبمتصلة ما لو فصل الخ) عبارة المغني وأفهم كلامه أيضا إن محل الخلاف ~~إذا وصل اليمين باليمين فإن قال ذلك مرة ms6086 ثم لما مضت تلك المدة أعاد اليمين ~~وهكذا مرارا فلا يكون موليا قطعا اه‍ (قوله بالنون الخ) عبارة المغني قوله ~~سنة موافق للشرح والروضة وفي المحرر ستة أشهر وكل صحيح ولكن كان الأولى ~~موافقة أصله ويصح أن يقرأ المتن بالمثناة من فوق فيوافق أصله لكن نسخة ~~المصنف بالنون اه‍ (قوله قيل وهو الأولى) أي في المتن اه‍ سم زاد الرشيدي ~~بقرينة ما بعده اه‍. (قوله وفيه نظر بل الأولى الأول الخ) قد يجاب بأنه لا ~~اعتبار بهذا الايهام إذ لا يفهم من قولنا ستة بعد قوله خمسة أشهر إلا ستة ~~أشهر هذا إن أراد القائل أولوية ضبط عبارة المصنف بالفوقية فإن أراد أولوية ~~عبارة الأصل على عبارة الروضة فلا نظر بوجه سم قد يقال على الأخير أنه لا ~~وجه للأولوية بل متساويان اه‍ سيد عمر وعبارة المغني المارة صريحة في ~~الاحتمال الأول (قوله المضاف إليه) أي لفظة أشهر (قوله فتطالبه) إلى قوله ~~وقيس به في المغني إلا قوله ثاني أيامه أو وقوله كما بحثه أبو زرعة (قوله ~~فتطالبه الخ) عبارة المغني فلها المطالبة في الشهر الخامس بموجب الايلاء ~~الأول من الفيئة أو الطلاق فإن فاء انحلت فإن أخرت حتى مضى الخامس دخل مدة ~~الايلاء الثاني فلها المطالبة بعد أربعة أشهر منها بموجبه كما مر فإن لم ~~تطالب في الايلاء الأول حتى مضى الشهر الخامس منه فلا مطالبة به سواء أتركت ~~حقها أم لم تعلم به لانحلاله كما لو أخرت المطالبة في الثاني حتى مضت سنة ~~اه‍ (قوله مدة الثانية) الأنسب التذكير (قوله بذلك) أي بموجب الايلاء ~~الثاني (قوله قبل خروج الدجال) ظرف لما أفهمه المتن والمعنى كالتقييد قبل ~~خروج الدجال بنزول عيسى (قوله تأخره) أي ما ذكر من النزول والخروج (قوله ~~وعلم به) أي بقول المصنف بمستبعد الخ (قوله إن محقق الخ) أي المقيد به ~~(قوله أما لو قيدها الخ) محترز قوله قبل خروج الدجال (قوله ومحله) أي محل ~~قوله فلا يكون إيلاء (قوله إن كان) أي التقييد المذكور (قوله ms6087 الأربعين) نعت ~~أيامه (قوله كذلك) أي حقيقة (قوله وبقيتها) أي بقية أيام الدجال (قوله مع ~~أمره بأن الأول الخ) في هذه العبارة تسمح لا يخفى إذ لا أمر هنا اه‍ رشيدي ~~عبارة المغني فسئل عن ذلك اليوم الذي كسنة يكفينا صلاة يوم فقال لا أقدر ~~وإله قدره اه‍ (قوله وقيس به) أي باليوم الأول (قوله فيها) أي الأول ~~والثاني والثالث (قوله أي الأربعة الخ) عبارة المغني أي مضى الأربعة الأشهر ~~كقوله في PageV08P162 # وقت غلبة الأمطار والله لا أطؤك حتى ينزل المطر اه‍ (قوله فلا يكون) إلى ~~قوله فلذا في المغني (قوله ومحققه) أي الحصول مبتدأ وخبره قوله أولى (قوله ~~كمرضه أو مرض زيد) لعل المراد به كشفاء مرضه الخ (قوله من محتمل الخ) أي ~~محل محتمل الخ وقوله منه أي المحل المذكور (قوله حالا) إلى قوله لما يأتي ~~في المغني إلا قوله أي حشفته إلى المتن (قوله حالا ولا بعد مضي الأربعة) ~~قضية كلام الروض وشرحه أنه لو مات زيد قبل قدومه صار الحالف موليا لليأس ~~منه اه‍ سم باختصار. (قوله بخلاف ما لو أراد كله الخ) قضيته أنه لو أطلق ~~كان موليا حملا للذكر على الحشفة وهو قضية قوله قبل أي حشفته إذ هي الخ ~~وأنه إذا قال أردت جميع الذكر قبل منه ظاهرا اه‍ ع ش وقال السيد عمر قوله ~~بخلاف ما لو أراد كله الخ ينبغي أو أطلق لأن اللفظ عند الاطلاق ينزل على ~~حقيقته ثم رأيت في حاشية السنباطي على المحلى التصريح بأن حالة الاطلاق ~~كقصد الكل وأما قول التحفة إذ هي المراد أي للإمام النووي بقوله ذكر لا أنه ~~المراد في إطلاق الحالف لفظ الذكر من غير إرادة وإن أوهمت عبارتها ذلك اه‍ ~~أقول وهو ظاهر صنيع المغني حيث قال فمن صريحه مهجو ال ن ي ك وتغييب أي ~~إدخال ذكر أو حشفته بفرج أي فيه ووطئ وجماع وإصابة اه‍ واقتضاض بكر وهي ~~إزالة قضتها بكسر القاف أي بكارتها كقوله والله لا أغيب أو لا ms6088 أدخل أو لا ~~أولج ذكري أو حشفتي في فرجك أو لا أطؤك أو لا أجامعك أو لا أصبتك أو لا ~~اقتضك بالقاف أو بالفاء وهي بكر اه‍ (قوله أي مادة الخ) أي ما تركب منها ~~سواء كان ماضيا أو مضارعا أو غيرهما اه‍ ع ش (قوله نعم يدين الخ) ولا ينافي ~~ذلك الصراحة لأن الصريح يقبل الصرف اه‍ سم (قوله إن أراد الخ) عبارة المغني ~~ويدين في الأربعة الأخيرة أن ذكر محتملا ولم يقل بذكري أو بحشفتي كان يريد ~~بالوطئ الوطئ بالقدم وبالجماع الاجتماع وبالأخيرين الإصابة والاقتضاض بغير ~~الذكر اه‍ (قوله كالنيك مطلقا) كما في التنبيه والحاوي اه‍ شرح المنهج وفي ~~شرح الارشاد وبحث ابن الرفعة وغيره ونقل عن قضية نص الام أنه لو أراد ~~بالنيك الوطئ في الدبر دين أيضا انتهى اه‍ سم (قوله أما الغوراء) بغين ~~معجمة وهي التي بكارتها في صدر فرجها اه‍ مغني (قوله وهذا هو المعتمد) أي ~~فيكون موليا إذ لا تحصل الفيئة إلا بزوال البكارة اه‍ ع ش (قوله نظير ما مر ~~في التحليل) ومن ثم أفتى شيخنا الشهاب الرملي رحمه الله تعالى باشتراط ~~انتشار الذكر فيها أي الفيئة كالتحليل شرح م ر اه‍ سم (قوله كإفضاء) إلى ~~قوله ونوزع فيه في المغني وإلى قوله فإن قلت في النهاية (قوله كإفضاء) أي ~~ودخول كوالله لا أفضي إليك أو لا أمسك أو لا أدخل بك اه‍ مغني قول المتن: ~~(كنايات). # فروع: لو قال لا أجامعك الاجماع سوء وأراد الجماع في الدبر أو فيما دون ~~الفرج أو بدون الحشفة كان موليا إن أراد الجماع الضعيف أو لم يرد شيئا لم ~~يكن موليا ولو قال والله لا أغتسل عنك وأراد ترك الغسل دون الجماع أو ذكر ~~أمرا محتملا كأن لا يمكث بعد الوطئ حتى ينزل واعتقد أن الوطئ بلا إنزال لا ~~يوجب PageV08P163 # الغسل أو أراد أني أجامعها بعد جماع غيرها قبل منه ولم يكن موليا ولو قال ~~والله لا أجامع فرجك أو لا أجامع نصفك الأسفل كان ms6089 موليا بخلاف باقي الأعضاء ~~كلا أجامع يدك أو رجلك أو نصفك الاعلى أو بعضك أو نصفك لم يكن موليا إلا أن ~~يريد بالبعض الفرج وبالنصف النصف الأسفل ولو قال لأبعدن أو لأغيبن عنك أو ~~لأغيظنك أو لأسوأنك كان كناية في الجماع والمدة لاحتمال اللفظ لهما وغيرهما ~~ولو قال والله لا تجتمع رأسنا على وسادة أو تحت سقف كان كناية إذ ليس من ~~ضرورة الجماع اجتماع رأسيهما على وسادة أو تحت سقف مغني وروض مع شرحه وكذا ~~في النهاية إلا أنه قال في لأبعدن وما عطف عليه وفي لاطيلن تركي لجماعك كان ~~صريحا في الجماع وكناية في المدة قال ع ش قوله كناية في المدة أي فأن قصد ~~بذلك أربعة أشهر فأقل لم يكن إيلاء وإن أراد فوق أربعة أشهر كان إيلاء وإن ~~أطلق فينبغي أن يكون إيلاء أيضا لأنه حيث كان صريحا في الجماع يكون بمنزلة ~~والله لا أطؤك وهو لو قال ذلك كان موليا هذا وينبغي النظر في كون ذلك كناية ~~بعد كونه صريحا في الجماع مع قولهم في والله لا أطؤك أنه يحمل على التأييد ~~في المدة اه‍. (قوله ببيع) أي لجميعه وقوله لازم من جهته أي بأن باعه بتا ~~أو بشرط الخيار للمشتري اه‍ ع ش (قوله أو بغيره) كموت أو عتق ونحوهما اه‍ ~~مغني (قوله العتق عنه) أي الظهار عبارة المغني وإن لزمته كفارة الظهار اه‍. ~~(قوله على موجب الظهار) متعلق بزيادة اه‍ رشيدي (قوله فكان الخ) قدمه ~~المغني على الغاية وقال بد لها ثم إذا وطئ في مدة الايلاء أو بعدها عتق ~~العبد عن ظهاره اه‍ وهو أحسن قول المتن: (باطنا) أي بينه وبين الله اه‍ ~~مغني (قوله وبوقوع العتق الخ) أي إذا وطئ اه‍ مغني (قوله لأنه لا يلزمه شئ) ~~إلى قوله فإذا ظاهر صار موليا يفيد اعتبار تقدم الظهار ثم الوطئ اه‍ سم ~~(قوله فإذا ظاهر) كأن يقول أنت علي كظهر أمي اه‍ ع ش (قوله لكن لا عن ~~الظهار) أي فيكون مجانا ms6090 وكفارة الظهار باقية اه‍ ع ش (قوله لسبق لفظ ~~التعليق) أي تعليق العتق له أي على الظهار (قوله عنه) وقوله بعده أي الظهار ~~(قوله وبحث فيه) أي في حصول العتق بالوطئ لا عن الظهار قاله ع ش اه‍ مغني ~~أقول بل مرجع الضمير كما يؤخذ من كلام الشارح الآتي ويصرح به ما يأتي عن سم ~~آنفا إطلاق قولهم فإذا ظاهر صار موليا (قوله فإن أراد أنه إذا حصل الثاني ~~الخ) أي وعلى هذا يصير موليا إذا حصل الثاني وقوله أو أنه إذا حصل الأول ~~الخ أي وعلى هذا لا يصير موليا لأنه قبل حصول الأول الذي هو الوطئ لا يمتنع ~~منه لأنه لا يترتب عليه العتق وبعد حصوله لا يخاف من حصوله مرة أخرى إذ ~~حصوله كذلك لا يترتب عليه شئ لأنه حصل أولا وصار العتق معلقا على مجرد ~~الظهار هكذا يظهر فليتأمل اه‍ سم (قوله إذا حصل الثاني) أي الظهار تعلق أي ~~العتق بالأول أي الوطئ ع ش وكردي (قوله إن تقدم الوطئ) أي على الظهار اه‍ ~~كردي. (قوله تعلق بالثاني الخ) أي إن وطئ بعد الظهار كما يأتي في قول م ر ~~بعده بالوطئ قاله ع ش وقال سم والكردي قوله عتق أي أن تقدم لوطئ على الظهار ~~اه‍ وهو ظاهر صنيع الشرح (قوله بتقديم الثاني) أي الظهار على الأول أي ~~الوطئ فيما قاله الرافعي مقارنته له أي في ترتيب العتق عليه وإن كان في ~~صورة تقدم الظهار موليا وفي صورة المقارنة غير مول لأن الايلاء PageV08P164 # مشروط بتقدم الظهار اه‍ بجيرمي (قوله ورجح غيره الخ) وافقه المغني فقال ~~والظاهر كما قال شيخنا أنه لا إيلاء مطلقا اه‍ أي تقدم الوطئ على الظهار ~~أولا (قوله أنه لا إيلاء مطلقا) ووجهه احتمال ما أتى به للمعنى الثاني ومع ~~الاحتمال لا يحكم بالايلاء للشك اه‍ سم. (قوله ونوزع فيه) وافقه النهاية ~~فقال والأوجه كما أفاده الشيخ في شرح منهجه أن يكون موليا إن وطئ ثم ظاهر ~~على قياس ما فسر به ms6091 قوله تعالى وعبارة شرح المنهج فإن تعذرت مراجعته أو قال ~~ما أردت شيئا فالظاهر أنه لا إيلاء مطلقا لكن الأوفق بما فسر به آية * (قل ~~يا أيها الذين هادوا) * من أن الشرط الأول شرط لجملة الثاني وجزائه أن يكون ~~موليا إن وطئ ثم ظاهر اه‍ فجرى المغني على أن مختار شيخ الاسلام ما قبل لكن ~~والنهاية على أنه ما بعدها (قوله أن يكون موليا إن وطئ ثم ظاهر) كذا في شرح ~~م ر وفي شرح المنهج وكتب عليه شيخنا الشهاب البرلسي ما نصه لم أفهم معناه ~~إذ كيف يقال إن الايلاء متوقف على الوطئ ثم الظهار ولعله انتقل نظره من ~~العتق إلى الايلاء اه‍ وكان وجه توقفه فيه أن مقتضى قياس ما ذكر بالآية ~~اعتبار تقدم الوطئ وحينئذ فلا معنى للايلاء لأنه إذا حصل الوطئ لم يبق ~~محلوفا عليه وإذا حصل الظهار انحلت اليمين فليتأمل سم على حج اه‍ ع ش عبارة ~~الرشيدي قوله أن يكون موليا إن وطئ ثم ظاهر لعل صواب العبارة أن يعتق إن ~~وطئ ثم ظاهر وإلا فما معنى الحكم عليه بأنه مول بعد وقوع الشرطين الوطئ ~~والظهار الموجبين لحصول العتق عقب آخرهما ثم رأيت الشيخ عميرة سبق إلى هذا ~~اه‍ (قوله ويؤيد ذلك) أي القياس المذكور (قوله فإن قلت الخ) عبارة النهاية ~~ويعتذر عن الأصحاب أي القائلين بأنه إذا ظاهر صار موليا وحينئذ يعتق بالوطئ ~~إلى آخر ما تقدم بأن كلامهم في الايلاء المقصود منه ما يصير به موليا وما ~~لا يصير وأما تحقيق ما يحصل به العتق فإنما جاء بطريق العرض والمقصود غيره ~~فيؤخذ PageV08P165 # تحقيقه مما ذكر في الطلاق ويتفرع على ذلك مسألة الايلاء فحيث اقتضى ~~التعليق تقديم الظهار وتعليق العتق بعده بالوطئ كان إيلاء وإلا فلا وذلك ~~الاقتضاء قد يكون بنية المولى وقد يكون بقرينة في كلامه وقد يكون بمجرد ~~دلالة لفظية أي وما هنا من ذلك انتهت بأدنى زيادة من ع ش (قوله ما جرى عليه ~~الأصحاب الخ) وهو إطلاق قولهم المار ms6092 فإذا ظاهر صار موليا الخ (قوله كما ~~يصرح به) أي بعدم الجعل (قوله قلت نعم يمكن الخ) لا يخفى ما في جميع هذا ~~الجواب مع التأمل الصادق اه‍ سم (قوله ثم) أي في الطلاق (قوله يقضي) ببناء ~~المفعول (قوله وقيل الخ) عطف على رجع الخ (قوله عند عدمها) أي الإرادة ~~وقوله أو تعذر الخ عطف على عدمها (قوله الأول) أي من الشرطين (قوله ذلك) أي ~~ما ذكر من الربط والمناسبة الشرعيين (قوله فقضى بهما الخ) أي بالربط ~~والمناسبة الشرعيين (قوله وبيانه الخ) أقول هذا البيان من العجائب إذ حاصله ~~أن وجه الارتباط والمناسبة بين الشرطين هنا تعلق الجزاء المذكور بكل منهما ~~ومعلوم أن هذا متحقق في مثال الطلاق المذكور إذا الجزاء متعلق فيه بكل من ~~الشرطين اه‍ سم وفيه نظر إذ مراد الشارح أن تعلق العتق بالظهار ذاتي شرعا ~~سواء وجد التعليق كمثال المتن أم لا بخلاف مثال الطلاق المذكور فإن تعلق ~~الجزاء بكل من الشرطين فيه جعلي حصل بالتعليق (قوله فقضى بهما الخ) أي حكم ~~بسببهما بمفهوم اللفظ ولم يحتج إلى إرادة اه‍ كردي. (قوله وأيضا فقوله إن ~~ظاهرت الخ) أقول حاصله منع اتحاد الجزاء فلا يندرج في القاعدة لكن لا يخفى ~~فساد ما ذكره أما أولا فمن الواضح أن ليس الجزاء في هذا الكلام إلا قوله ~~فعبدي حر عن ظهاري وأن ليس الشرطان إلا قوله إن وطئتك وقوله إن ظاهرت ~~فاتحاد الجزاء حينئذ مما لا شبهة فيه وأما ثانيا فلان الايلاء لم يقع في ~~هذا الكلام مشروطا ولا شرطا إذ ليس واحد من الشرطين المذكورين والجزاء ~~المذكور هو الايلاء بل وليس مشروطا في الواقع بالعتق لا عن الظهار ولا ~~مطلقا كيف وهو متحقق قبل العتق مطلقا لأن الامتناع من وجود العتق فكيف يكون ~~مشروطا به وإنما هو مشروط بالظهار كما مر في قوله فإذا ظاهر صار موليا ~~فتدبر اه‍ سم ولك أن تمنع الفساد الأول بأن مراد الشارح أن جزاء الشرط ~~الثاني في نفسه بقطع النظر عن الشرط ms6093 الأول العتق عن الظهار وجزاء الشرط ~~الأول في نفسه بقطع النظر عن الثاني مطلق العتق وقيد عن ظهاري بالنسبة إليه ~~لغو كما علم من كلام المصنف أولا والفساد الثاني بأن الشرط الأول مع جزائه ~~في نفسه صيغة إيلاء فمراد الشارح بالايلاء جزؤه الأول وهو الوطئ (قوله عنه ~~ظاهرا) لعله محرف عن ظهار (قوله لتعذره الخ) أي لما مر قبيل قوله وبحث فيه ~~الرافعي (قوله ويتعدد الشرط) بالجزم عطفا على يتحد الشرط (قوله وأيضا ~~فالايلاء ليس جزاء الخ) أقول هذا من PageV08P166 # أعجب العجائب لأن الرافعي في بحثه المذكور لم يدع أن الايلاء جزاء مطلقا ~~فضلا عن كونه جزاء مذكور في اللفظ وإنما مدعاه أن الجزاء هنا وهو قوله ~~فعبدي حر عن ظهاري توسط بين شرطين وقضية القاعدة أنه إن أراد أنه إذا حصل ~~الشرط الثاني الذي هو الظهار هنا تعلق بالأول الذي هو الوطئ فلو تقدم الوطئ ~~لم يعتق لأن تعلق العتق بالوطئ مشروط بتقدم الظهار ولم يتقدم وعلى هذا ~~التقدير أعني أنه أراد ما ذكر يصير موليا إذا حصل الظهار لأنه حينئذ يمتنع ~~من الوطئ خوف العتق فقد بان فساد جميع ما ذكره في هذا المقام فأعجب بعد ذلك ~~من قوله أولا والفرق بينه وبين ما هنا غير خفي وقوله ثانيا فاتضح ما ذكروه ~~الخ اه‍ سم (قوله من المخاطبة) إلى قوله قال الزركشي في المغني وإلى قول ~~المتن ولو قال لا أجامعك في النهاية إلا قوله وفيه نظر إلى وقد يوجه. (قوله ~~إن وطئتك فعلي الخ) قضية ما ذكر هنا أنه إذا وطئ في هذه الحالة لا يقع عليه ~~طلاق بل الواجب أما كفارة يمين على ما في النذر أو عدم وجوب شئ على ما هنا ~~اه‍ ع ش (قوله لكنهما جريا هنا الخ) اعتمده المغني أيضا. (قوله فحينئذ لا ~~إيلاء) فرع لو قال إن وطئتك فأنت طالق فله وطؤها وعليه النزع بتغييب الحشفة ~~في الفرج لوقوع الطلاق حينئذ وظاهر كلام الأصحاب وجوب النزع عينا وهو ظاهر ~~إذا كان ms6094 الطلاق بائنا فإن كان رجعيا فالواجب النزع أو الرجعة كما في ~~الأنوار فلو استدام الوطئ ولو عالما بالتحريم فلا حد عليه لإباحة الوطئ ~~ابتداء ولا مهر عليه أيضا لأن وطأه وقع في النكاح وإذا نزع ثم أولج فإن كان ~~تعليق الطلاق بطلاق بائن نظر فإن جهلا التحريم فوطئ شبهة كما لو كانت رجعية ~~فلها المهر ولا حد عليهما وإن علما فزنى وإن أكرهها على الوطئ أو علم ~~التحريم دونها فعليه الحد والمهر ولا حد عليها أو هي دونه وقدرت على الدفع ~~فعليها الحد ولا مهر لها نهاية ومغني قول المتن: (وزال الايلاء) واضح في ~~التعليق بغير كلما أي كما هو الفرض فإن علق بها يمكن أن يقال بأنه يتصور ~~عدم زواله بأن تكون عدة الضرة بالأقراء وكانت لا ترى الدم إلا بعد مدة كنحو ~~عام وكان الطلاق رجعيا فليتأمل اه‍ سيد عمر (قوله لأنه لا يحنث) إلى قوله ~~بما لا يدفعه في المغني (قوله كما لو حلف لا يكلم الخ) أي فإنه لا يحنث إلا ~~بتكليم الجميع والكلام عند الاطلاق فلو أراد أنه لا يكلم واحدا منهم حنث ~~بتكليم كل واحد على انفراده اه‍ ع ش أي وإذا كلم واحدا منهم حنث وانحل ~~اليمين في حق الباقين أخذا مما يأتي عن تصحيح الأكثرين (قوله حينئذ) أي حين ~~جماعة ثلاثا منهن (قوله أما بعد وطئها الخ) محترز قول المتن قبل وطئ أي أما ~~لو ماتت بعد وطئها الخ (قوله أما إذا أراد واحدة الخ) عبارة المغني فإن ~~أراد الامتناع من واحدة منهن معينة فمول منها فقط ويؤمر بالبيان كما في ~~الطلاق ويصدق بيمينه في إرادتها وإن أراد واحدة مبهمة كان موليا من إحداهن ~~ويؤمر بالتعيين فإذا عين كان ابتداء المدة من وقت التعيين على الأصح اه‍ ~~(قوله فيختص) أي الايلاء (قوله ويعينها) أي في صورة الابهام أو يبينها أي ~~في صورة التعيين اه‍ سيد عمر قول المتن: (فمول من كل واحدة) كما لو أفردها ~~بالايلاء فإذا مضت المدة فلكل مطالبته اه‍ ms6095 مغني (قوله أي لا يعم الخ) تفسير ~~لسلب العموم (قوله فإذا وطئ الخ) تفريع على قول المتن فمول من كل واحدة سم ~~وع ش (قوله كما نقلاه عن تصحيح الأكثرين) وهو المعتمد نهاية PageV08P167 # ومغني (قوله كما هو) أي عدم الزوال (قوله وهو) أي ما قاله الإمام (قوله ~~ولذا) أي لما قاله الإمام اه‍ ع ش أو لكونه ظاهر المعنى. (قوله لم ينحل) أي ~~الايلاء عن الباقيات. (قوله وأجاب به) أي عن بحث الرافعي سم ورشيدي (قوله ~~بما لا يدفعه) عبارة المغني بأن الحلف الواحد على متعدد يوجب تعلق الحنث ~~بأي واحد وقع لا تعدد الكفارة واليمين الواحدة لا يتبعض فيها الحنث ومتى ~~حصل فيها حنث حصل الانحلال اه‍ زاد سم عليها عن شرح البهجة لشيخ الاسلام ما ~~نصه قال أي البلقيني وقد ذكر ذلك الروياني وقال إنه ظاهر المذهب اه‍ (قوله ~~أيده) أي بحث الرافعي سم ورشيدي (قوله غيره) أي شيخ الاسلام سم ورشيدي ~~عبارة ع ش أي غير البلقيني اه‍ والأول تفسير للمضاف والثاني للمضاف إليه ~~(قوله بين صورة المتن) أي لا أجامع كل واحدة منكن سم وع ش (قوله ولا أطأ ~~واحدة) قال في شرح البهجة حيث لا إرادة وقوله مشكلة عبارة شرح البهجة لشيخ ~~الاسلام فتسوية الأصحاب بينهما حينئذ في الحكم بعيدة وأبعد منها قطعهم به ~~في الأولى دون الثانية انتهت اه‍ سم (قوله وأجيب) المجيب هو شيخ الاسلام ~~اه‍ سم (قوله وفيه نظر) أي في هذا الجواب (قوله لأن هذا) أي قوله تعالى ~~المذكور (قوله سواء أقلنا أن عمومه بدلي أم شمولي) في التردد بين الشمولي ~~والبدلي مع كون النكرة في سياق النفي للعموم الشمولي وضعا نظر فإن بنى ~~البدلي على احتمال سلب العموم فلا يسلم أنه يقتضيه مع أن قضية هذا البناء ~~حينئذ أن يكون الظاهر البدلي لأن سلب العموم هو الأكثر كما تقدم لا الشمولي ~~كما قال اه‍ سم (قوله وأما إذا وطئ الخ) من تتمة التوجيه اه‍ ع ش (قوله حتى ~~تتعدد الكفارة) ms6096 تفريع على المنفي (قوله بعارضه) أي تعدد الكفارة (قوله في ~~الأولى) أي صورة لا أطأ واحدة منكن وقوله في الثانية أي صورة المتن اه‍ ~~كردي (قوله سنة) إلى قوله قيل في النهاية وكذا في المغني إلا قوله وأراد ~~سنة إلى المتن وقوله وأطلق. (قوله سنة الخ) ولو قال السنة بالتعريف اقتضى ~~الحاضرة فإن بقي منها فوق أربعة أشهر بعد وطئه العدد الذي استثناه كان ~~موليا وإلا فلا ولو قال لا أصبتك إن شئت وأراد إن شئت الجماع أو الايلاء ~~فقالت في الحال شئت صار موليا لوجود الشرط وإن أخرت فلا بخلاف ما لو قال ~~متى شئت أو نحوها فإنه لا يقتضي الفور ولو أراد إن شئت أن لا أجامعك فلا ~~إيلاء إذ معناه لا أجامعك إلا برضاك وهي إذا رضيت فوطئها لم يلزمه شئ وكذا ~~لو أطلق المشيئة حملا لها على مشيئة عدم الجماع لأنه السابق إلى الفهم ولو ~~قال والله لا أصبتك إلا أن تشائي وأراد التعليق للايلاء أو الاستثناء عنه ~~فمول لأنه حلف وعلق رفع اليمين بالمشيئة فإن شاءت الإصابة فورا انحل ~~الايلاء وإلا فلا ينحل ولو قال والله لا أصبتك متى يشاء فلان فإن شاء ~~الإصابة ولو متراخيا انحلت اليمين وإن لم يشأها صار موليا بموته قبل ~~المشيئة لليأس منها لا بمضي مدة الايلاء لعدم اليأس من المشيئة ولو قال إن ~~وطئتك فعبدي حر قبله بشهر ومضي شهر صار موليا إذ لو جامعها قبل مضيه لم ~~يحصل العتق لتعذر تقدمه على اللفظ وينحل الايلاء بذلك الوطئ فإن وطئ بعد ~~مضي شهر في مدة الايلاء أو بعدها وقد باع العبد قبله بشهر انحل الايلاء ~~لعدم لزوم شئ بالوطئ حينئذ PageV08P168 # لتقدم البيع على وقت العتق أو مقارنته له وإن باعه قبل أن يجامع بدون شهر ~~من البيع تبين عتقه قبل الوطئ بشهر فيتبين بطلان بيعه وفي معنى بيعه كل ما ~~يزيل الملك من موت وهبة وغيرهما اه‍ (قوله سنة الخ) أي أو يوما أو نحو ذلك ~~اه‍ مغني (قوله ms6097 وأطلق) أي بخلاف ما إذا قصد ايجاد المرة فيلزمه الكفارة إذا ~~لم يطأ حتى مضت السنة أخذا من قوله الآتي ولا نظر الخ (قوله أو السنة) عطف ~~على قوله سنة ش اه‍ سم أي الذي قدره الشارح عقب لا أجامعك وهذا هو الظاهر ~~وأما قول الرشيدي أنه عطف على قول المتن سنة فمع ظهور عدم صحته بالتأمل ~~يرده ما يأتي عنه آنفا (قوله فإن بقي منها الخ) لعل الصورة أنه اقتصر على ~~قوله لا أجامعك السنة ولم يأت باستثناء وإن أبى السياق هذا وإلا فسيأتي ~~قريبا أي في النهاية مسألة ما إذا استثنى اه‍ رشيدي أقول بل هذا متعين يدل ~~عليه قوله عند الحلف حيث لم يقل بعد الوطئ (قوله أو أربعة الخ) محترز قول ~~المتن أكثر الخ وقوله فحالف فقط أي يلزمه الكفارة إذا وطئ وقوله وإن لم يطأ ~~الخ محترز قوله فإن وطئ. (قوله ولا نظر الخ) جواب سؤال منشؤه قوله ولا ~~كفارة عليه عبارة المغني وهل يلزمه كفارة لأن اللفظ يقتضي أن يفعل مرة أو ~~لا لأن المقصود منع الزيادة وجهان أصحهما كما في زوائد الروضة الثاني اه‍ ~~(قوله قيل هذا) أي قوله ولا كفارة عليه (قوله لأنه) أي ما دل عليه الملفوظ ~~به (قوله وهو الخ) أي والحال أن هذا المثال مستقبل (قوله وأخرج) أي من ~~المنع (قوله فعلى الضعيف) متعلق بحنث الآتي وقوله إن الثابت الخ بيان ~~للضعيف وقوله وهو الخ أي الملفوظ به قبله وقوله يحنث أي فيلزمه كفارة ~~اليمين (قوله وعلى الأصح) متعلق بينتفي الآتي وقوله إن الثابت الخ بيان ~~للأصح وقوله لفظه أي ما قبل الاستثناء وقوله وهو أي ما دل عليه الخ ~~الامتناع أي من الوطئ (قوله ويجري ذلك) أي الخلاف المذكور (قوله بلزومها) ~~أي المائة (قوله ما ذكر) أي قوله وإن لم يطأ حتى مضت الخ أو قوله وعلى ~~الأصح الخ (قوله مطلقا) أي من حاكم الشرع وغيره (قوله فيمن الخ) أي في قول ~~من الخ فقوله لا أبيت الخ ms6098 مقول لهذا المحذوف أو لفظة فقال مقدرة قبل قوله ~~لا أبيت الخ (قوله ميلي الخ) مقول أبي زرعة (قوله إلى عدم الوقوع) أي عدم ~~الحنث (قوله ثم استدل) أي أبو زرعة على عدم الوقوع (قوله بإفتاء شيخه) وهو ~~البلقيني (قوله يتضمن قضيتين) أي يحتملهما وقوله الامتناع الخ وقوله ~~ومقابله بدل من قضيتين بدل مفصل من مجمل (قوله وهو) أي مقابل الامتناع ~~وقوله منه أي من هذا (قوله فمعنى الأول) أي الامتناع من أكل غيره وقوله ~~ومعنى الثاني أي عدم الامتناع منه وقوله عليه الخ أي هذا (قوله لأنه لا ~~مقابل لنفيها) أي المائة أي بخلاف إخراج هذا من المنع فيصدق بالاقدام عليه ~~الخ فكان المناسب أن يقول لاخراجها من النفي (قوله ثم نازع) أي التاج ~~السبكي (قوله خبرية) أي لا نهيية. PageV08P169 # فصل في أحكام الايلاء (قوله عليها) أي المدة المضروبة (قوله وجوبا) إلى ~~قول المتن في الأصح في النهاية إلا قوله في صورة صحة الايلاء إلى المتن ~~وكذا في المغني إلا قوله ومرتدة وقوله أو زوال الردة إلى لا من اليمين ~~وقوله وكذا مانعها إلى المتن وقوله وخرج إلى المتن وقوله فإن قلت إلى المتن ~~وقوله لا يجوز له تحليلها منه (قوله بلا مطالبة) الظاهر أنه بيان للامهال ~~ويحتمل أنه لدفع توهم أنه لا يمهل إلا بطلبه اه‍ رشيدي (قوله ولو قنا الخ) ~~لا يخفى ما في هذه الغاية عبارة المغني سواء الحر والرقيق في الزوج والزوجة ~~اه‍ (قوله من حين الايلاء) أي لا من وقت الرفع إلى القاضي اه‍ مغني (قوله ~~من وقتئذ) عبارة المغني من وقت الحلف اه‍ (قوله ولو بلا قاض) أقرب من هذا ~~التقدير تقدير المضاف أي بلا اعتبار قاض فإنه يصدق مع وجوده اه‍ سم (قوله ~~نعم في إن جامعتك الخ) قد يقال لا حاجة إلى استثناء ذلك لأنه إنما يصير ~~موليا بعد الشهر كما يدل عليه قول الروض وإن مضى شهر ولم يطأها صار موليا ~~اه‍ فقوله صار موليا يفيد أنه لا يكون موليا ms6099 قبل مضي الشهر وهو ظاهر لأنه ~~لا يلزمه حينئذ بالوطئ شئ فليتأمل اه‍ سم قول المتن: (من الرجعة) ولو لم ~~يراجع حتى انقضت المدة أو بقي منها أقل من أربعة أشهر فلا مطالبة كما هو ~~ظاهر لكن هل نقول تبين أنه لا إيلاء أو نقول انحل الايلاء اه‍ سم أقول قضية ~~صدق تعريف الايلاء عليها الثاني (قوله أو زوال الردة) الأنسب لما قبله ~~العطف بالواو (قوله لأن بذلك) أي بما ذكر من الرجعة وزوال ما ذكر (قوله في ~~الأولين) أي الرجعة والمرتدة (قوله في الأخير) الأنسب لما قبله التثنية كما ~~في النهاية قال ع ش قوله في الأخيرين أي الصغر والمرض اه‍ (قوله أما لو آلى ~~الخ) محترز حال الايلاء سم (قوله أو وطئت بشبهة الخ) في بعض النسخ أي ~~للنهاية جعل هذا مسألة مستقلة بعد مسألة الرجعة وهو الأليق لأن المقصود أخذ ~~مفهوم المتن ولا يتوجه عليه كلام الشهاب سم الآتي اه‍ رشيدي أقول وكذا جعله ~~المغني مسألة مستقلة. (قوله فتنقطع المدة أو تبطل) أي تنقطع إن حدث ذلك ~~فيها وتبطل إن حدث ذلك بعدها لكن هذا ظاهر في صورة الطلاق ولهذا قال في ~~الروض وشرحه PageV08P170 # وتستأنف في صورة الطلاق ولو طلق بعد المطالبة يعني بعد المدة بمطالبة أو ~~بدونها برجعة أي تستأنف المدة بالرجعة اه‍ وأما في صورة الوطئ فغير ظاهر في ~~حدوثه بعد المدة فقد قال في شرح الروض بعد ذكر الروض أمورا منها عدة الشبهة ~~نعم إن طرأ شئ منها بعد المدة وقبل المطالبة ثم زالت فلها المطالبة بلا ~~استئناف مدة اه‍ وفي العباب ولو وطئت بشبهة في المدة فكالردة في القطع ~~والاستئناف بعد فراغها أو بعد المدة فلا استئناف اه‍ أي بخلاف الردة سم على ~~حج اه‍ رشيدي عبارة السيد عمر قوله فتنقطع المدة الخ ما اقتضاه صنيعه من ~~إلحاق وطئ الشبهة بالطلاق الرجعي في سائر أحواله هو قضية عبارة أصل الروضة ~~فإنه بعد ذكر مسألتي الطلاق والردة قال ما نصه وألحق البغوي العدة عن ms6100 وطئ ~~الشبهة بالطلاق الرجعي وبالردة في منع الاحتساب ووجوب الاستئناف عند ~~انقضائها انتهت وظاهره أن الالحاق جار في الحالين نعم وقع في العزيز مما ~~أسقطه من الروضة ما يقتضي إلحاق وطئ الشبهة بما سيأتي من الاعذار التي لا ~~تقتضي الاستئناف عند عروضها بعد انقضاء المدة فأخذ به ابن المقري رحمه الله ~~تعالى فأسقط ما حكاه الأصل في وطئ الشبهة عن البغوي وأدرجه في الاعذار ~~المشار إليها تبعا لما أفهمه كلام العزيز فهذا هو منشأ الاختلاف الواقع بين ~~ما في التحفة أي والنهاية وما في الروضة والعباب أي والأسني ونقل صاحب ~~المغني كلام أصل الروضة هنا وأقره اه‍ (قوله وتستأنف من الرجعة) ظاهره أنه ~~لا فرق في الاستئناف بين أن يكون قد طلق قبل المطالبة تبرعا وأن يكون قد ~~طلق بعد المطالبة لكن بحث م ر التقييد بالأول وأنه لا استئناف في الثاني ~~لأنه أتى بمقتضى الايلاء فليتأمل فقد يحتاج لمساعدة نقل على ذلك وقضية ~~إطلاقهم أنه لا فرق وهو الموافق لنظيره من الظهار وهو أنه لو طلق عقب ~~الظهار ثم راجع صار عائدا اه‍ سم أقول ويصرح بعدم الفرق ما مر آنفا عن شرح ~~الروض وأما قوله لأنه أتى الخ يرده قول المغني ونقله نقل المذهب ولا تنحل ~~اليمين بالطلاق الرجعي اه‍ (قوله إن بقي الخ) أي أو كان اليمين على ~~الامتناع من الوطئ مطلقا كما يأتي (قوله المتوالي الخ) هذا راجع لكل من طرق ~~الطلاق ووطئ الشبهة وقوله في نكاح الخ راجع لطرق الطلاق الرجعي فقط قول ~~المتن: (أحدهما) أي أو كلاهما مغني وشرح المنهج قول المتن: (بعد دخول) أي ~~أو استدخال مني الزوج المحترم اه‍ مغني (قوله أو بعدها) كان ينبغي له حيث ~~زاد هذا إن يزيد قوله أو بطلت بعد قول المصنف انقطعت ولعله أدخل البطلان في ~~الانقطاع تغليبا اه‍ رشيدي (قوله لما ذكر) أي من قوله لأن الاضرار إنما ~~يحصل الخ كما يصرح به كلام الجلال المحلى أي والمغني اه‍ رشيدي (قوله وإلا) ~~أي بأن بقي ms6101 من مدة اليمين ما لا يزيد على أربعة أشهر قول المتن: ( ولم يخل ~~بنكاح) احترز به عن الردة والطلاق الرجعي وقد سبقا وقوله لم يمنع المدة أي ~~لا يقطع مدة الايلاء اه‍ مغني (قوله سواء المانع الخ) وسواء أقارنها أم حدث ~~فيها كما صرح به في المحرر اه‍ مغني قول المتن: ( كصوم وإحرام) واعتكاف ~~فرضا أو نفلا اه‍ مغني (قوله كحبس) أي بحق بخلاف ما لو حبس ظلما اه‍ أسني ~~(قوله ممكنة) من التمكين (قوله يمنع) أي كل من الصغر والمرض. (قوله في صورة ~~صحة الايلاء معهم PageV08P171 # الخ) وهي أن يكونا بحيث يمكن وطؤهما في المدة التي قدرها وقد بقي منها ~~أكثر من أربعة أشهر فحاصل ما هنا أنه إذا آلى من صغيرة أو مريضة فإن كانت ~~المدة بحيث يتأتى جماعهما فيها وقد بقي منها أكثر من أربعة أشهر صح الايلاء ~~ولا تحسب المدة إلا من وقت إطاقة الجماع والألم يصح الايلاء وهذا حاصل ~~مراده بالصورة السابقة اه‍ سم. (قوله وكذا مانعها الشرعي) قد يقال لم خصه ~~بمسألة الحدوث في أثناء المدة دون مسألة الوجود ابتداء ثم ما الفائدة في ~~ذكره هنا مع مجيئه في المسألتين في قوله الآتي ويمنع المدة ويقطعها صوم ~~واعتكاف فرض الخ اه‍ سم (قوله من اليمين) لعله متعلق ببقي اه‍ سم (قوله لما ~~مر) عبارة المغني إذ المطالبة مشروطة بالاضرار أربعة أشهر متوالية ولم توجد ~~اه‍ (قوله بعد زوالها) كان الظاهر زواله اه‍ رشيدي (قوله وبهذا) أي بقاء ~~النكاح على سلامته (قوله وما مر في الردة الخ) أي من منعهما بعد المدة أيضا ~~اه‍ سم (قوله أو نفاس كما قالاه) وهو المعتمد نهاية ومغني (قوله أو ~~اعتكافه) أي النفل (قوله فلا يمنع المدة) أي لو قارنها (قوله ولأنه متمكن ~~الخ) عطف على قوله لأن الحيض الخ (قوله هنا) أي في الايلاء (قوله معه) أي ~~نحو صوم النفل وكذا ضمير حرم (قوله وهو) أي الزوج (قوله كما مر) أي في باب ~~الصيام (قوله ثم) أي في ms6102 الصوم (قوله ويمنع المدة ويقطعها صوم الخ) فلو حدث ~~ذلك بعد المدة فسيأتي أنه يمنع مطالبتها في قوله ولا مطالبة الخ اه‍ سم ~~(قوله وإحرام) ولو بنفل نهاية ومغني (قوله لا يجوز له تحليلها الخ) أي بأن ~~كان فرضا أو نفلا وأحرمت بإذن الزوج ع ش ورشيدي (قوله وقضيته) أي التعليل ~~(قوله لا يمنع) خالفه النهاية والمغني فقالا وقضية كلامه أن الصوم الموسع ~~زمنه من نحو قضاء أو نذر أو كفارة يمنع وهو الأوجه وإن استظهر الزركشي أن ~~المتراخي كصوم النفل اه‍ (قوله انحلت اليمين) إلى قول المتن أو يطلق في ~~المغني وإلى قول المتن بأن يقول إذا في النهاية إلا قوله بقيده السابق. ~~(قوله وفات الايلاء) ولزمته كفارة يمين في الحلف بالله ولا يطالب بعد ذلك ~~بشئ نهاية ومغني (قوله بل توقف الخ) أي المطالبة عبارة المغني وينتظر بلوغ ~~المراهقة وإفاقة المجنونة ولا يطالب وليهما بذلك بل يندب تخويف الزوج من ~~الله تعالى اه‍ (قوله من فاء إذا رجع) عبارة المغني وسمي الوطئ فيئة من فاء ~~إذا رجع لأنه امتنع ثم رجع اه‍ (قوله وليس لها تعيين أحدهما) أي بل تردد ~~الطلب بين الفيئة والطلاق وفاقا للنهاية وخلافا للمغني كما يأتي (قوله كما ~~في الروضة الخ) وهو الأوجه اه‍ نهاية (قوله فصوبوا ما قاله الرافعي الخ) ~~وهذا أوجه وجرى عليه شيخنا في منهجه اه‍ مغني (قوله ثم بالطلاق) عبارة ~~المغني والنهاية فإن لم يفئ طالبته بالطلاق اه‍ (قوله لأن نفسه الخ) في ~~تقريبه تأمل إلا أن يجعل هذا علة لما في الروضة وقوله ولأنه لا يجبر الخ ~~علة لما قاله الرافعي (قوله PageV08P172 # واليمين بالطلاق الخ) مستأنف راجع إلى قوله وإن كان حلفه بالطلاق (قوله ~~لكن يجب النزع فورا) تقدم عن النهاية والمغني أن هذا ظاهر إذا كان الطلاق ~~بائنا فإن كان رجعيا فالواجب النزع أو الرجعة كما في الأنوار اه‍ قول ~~المتن: (ولو تركت حقها) بسكوتها عن مطالبة زوجها أو بإسقاط المطالبة عنه ~~نهاية ومغني (قوله إن بقيت المدة) ms6103 عبارة العباب ما بقي مدة الحلف اه‍ سم ~~عبارة النهاية والمغني ما لم تنته مدة اليمين اه‍ قول المتن: (وتحصل ~~الفيئة) وهي الرجوع في الوطئ اه‍ مغني قول المتن: (بتغييب حشفة) ينبغي من ~~ذكر أصلي فلا اعتبار بالزائد م ر ويشمل كلام المصنف ما لو أدخلها بقبلها ~~معتقدها أجنبية فتسقط مطالبتها لوصولها لحقها اه‍ سم لكنه لا يحنث ولا تجب ~~كفارة ولا تنحل اليمين أخذا مما يأتي عن الروض والمغني (قوله أو قدرها) إلى ~~قول المتن بأن يقول في المغني إلا قوله وبما إذا حلف إلى المتن وقوله وصوم ~~إلى المتن وقوله ويجاب إلى قبل قول المتن: (بقبل) ينبغي أصلي فلا اعتبار ~~بالزائد م ر اه‍ سم (قوله ولو غوراء) أي حيث كان ذكره يصل إلى محل البكارة ~~وإلا فالقياس أنه كما لو كان مجبوبا قبل الحلف فلا يطالب بإزالتها اه‍ ع ش ~~وفيه أن المجبوب قبل الحلف لا يصح إيلاؤه كما مر قول: (وإن حرم الوطئ) أي ~~كأن يكون في حالة الحيض (قوله أو كان بفعلها الخ) عبارة المغني والروض مع ~~شرحه فرع لو استدخلت الحشفة أو أدخلها هو ناسيا أو مكرها أو مجنونا لم يحنث ~~ولم تجب كفارة ولم تنحل اليمين وإن حصلت الفيئة وارتفع الايلاء وتضرب له ~~المدة ثانيا لبقاء اليمين فلو وطئها في المدة بعد ذلك عالما عامدا عاقلا ~~مختارا حنث ولزمته الكفارة وانحلت اليمين اه‍ بحذف (قوله وإن لم تنحل به) ~~أي بفعلها وقوله لأنه الخ علة لعدم الانحلال اه‍ سم (قوله وذلك) أي حصول ~~الفيئة بما ذكر. (قوله بخلافه في دبر الخ) عبارة المغني وقوله بقبل مزيد ~~على المحرر فلا يكفي تغييب ما دونها أي الحشفة ولا تغييبها بدبر لأن ذلك مع ~~حرمة الثاني لا يحصل الغرض اه‍ (قوله وتسقط المطالبة الخ) أي ويكون فائدته ~~الاثم فقط اه‍ ع ش قول: (فإن أريد الخ) يعني فإن أريد تصوير عدم الفيئة به ~~مع بقاء الايلاء فليصور الخ اه‍ رشيدي (قوله به) أي بالوطئ في الدبر ms6104 (قوله ~~وبما إذا حلف ولم يقيد الخ) عبارة شرح الروض والمغني وخرج بالقبل الدبر لأن ~~الوطئ فيه مع حرمته لا يحصل الغرض نعم إن لم يصرح في إيلائه بالقبل ولا ~~نواه بأن أطلق انحل بالوطئ في الدبر اه‍ (قوله لكنه فعله) أي الوطئ في ~~الدبر وهو راجع لكل من المعطوفين (قوله لكنه فعله مكرها الخ) قضيته عدم ~~حصول الفيئة بوطئ المكره والناسي وفيه نظر وفي PageV08P173 # الروض مع شرحه وإن استدخلتها أي الحشفة أو أدخلها ناسيا أو مكرها أو ~~مجنونا لم يحنث ولم تجب كفارة ولم تنحل اليمين وإن حصلت الفيئة وارتفع ~~الايلاء اه‍ وصرح بذلك الزركشي وغيره اه‍ سم وقد مر مثله عن المغني لكن ~~كلامه كالروض مع شرحه في الوطئ في القبل كما يظهر بمراجعتهما وكلام الشارح ~~كالنهاية في الوطئ بالدبر فلا مخالفة (قوله بقيده السابق) الأولى رجوعه لا ~~حرام أيضا وقيده السابق أن لا يجوز للزوج تحليلها منه وأما القيد السابق ~~للصوم الفرض فكونه مضيقا عند الشارح خلافا للنهاية والمغني (قوله أو ~~اعتكافه) أي الفرض (قوله وتعجب في الوسيط الخ) أقول تعجب الوسيط في غاية ~~الدقة كما يدرك بالتأمل الصادق المعلوم به أن الجواب بمعزل منه اه‍ سم ~~(قوله ويجاب بأن منعه الخ) أقول وجه تعجب الوسيط أن الغرض من ضرب المدة ~~انتظار الفيئة فيها فإن ترك الفيئة حتى مضت طولب فإذا لم يمنع الحيض في ~~المدة انتظار الفيئة فيها فلا يمنع الطلب بعدها لأن عدم منعه ذلك يقتضي ~~ملاحظة إمكان الوطئ دون حرمته ففي الجواب ما فيه اه‍ سم (قوله وإلا لم تحسب ~~الخ) هذا لا يتأتى في النفاس اه‍ سيد عمر أقول أشار الشارح إلى جوابه بقوله ~~كما مر راجعه (قوله به) أي بالوطئ ع ش (قوله ورد بفرضه) أي قولهم اه‍ سم ~~قول المتن: (كمرض) أي أوجب أو كانت آلته لا تزيل بكارتها لكونها غوراء اه‍ ~~ع ش وفيه نظر لأنه إن كان الجب قبل الحلف فلا يصح الايلاء كما مر وإن طرأ ~~بعده فسيأتي ms6105 توجيه الشارح أنه يطالب بالطلاق وحده إلا أن يكون ما قاله ~~مبنيا على ما يأتي عن ابن الرفعة (قوله بالفيئة الخ) أي أو بالطلاق إن لم ~~يفئ اه‍ مغني (قوله لأن به) إلى الكتاب في النهاية إلا قوله ويتردد النظر ~~إلى المتن وقوله ويظهر ضبطه إلى أو استمهل وقوله بخلاف بيع غائب إلى المتن ~~وكذا في المغني إلا قوله قطعا إن عمهما إلى المتن. (قوله ثم إذا لم يفئ ~~الخ) عبارة الروض مع شرحه طولب بفيئة اللسان أو الطلاق إن لم يفئ بلا مهلة ~~لفيئة اللسان وإن استمهل فيقول إذا قدرت فئت وحين يقدر على وطئها يطالب ~~بالوطئ والطلاق إن لم يطأ تحقيقا لفيئة اللسان انتهت باختصار فقول الشارح ~~ثم إذ لم يفئ طالبته بالطلاق يحتمل أن معناه ثم إذا لم يفئ باللسان طالبته ~~بالطلاق ويحتمل أن معناه ثم إذا لم يفئ بالوطئ عند القدرة طالبته بالطلاق ~~فليتأمل اه‍ سم أقول وكلام المغني والنهاية صريح في الثاني وعبارة السيد ~~عمر قوله ثم إذا لم يفئ طالبته بالطلاق عبارة أصل الروضة ثم إذا زال المانع ~~يطالب بالوطئ أو الطلاق انتهت اه‍ (قوله فيما إذا طرأ الجب الخ) ظاهر ~~كلامهم إن طرو الجب لا يسقط حكم الايلاء وإن لم يمض بعد الايلاء وقبل الجب ~~زمن يمكن فيه الوطئ وهو كذلك خلافا لمن أبطله حيث لم يمض الزمن المذكور م ر ~~اه‍ سم (قوله إنه يقنع الخ) ذكره المغني عن الإمام وأقره عبارته قال الإمام ~~ولو كان لا يرجى زوال عذره كجب طولب بأن يقول لو قدرت فئت ولا يأتي بإذا ~~اه‍ (قوله لم يقرب الخ) وقوله ولم يستمهل الخ سيذكر محترزهما (قوله بغير ~~الصوم) أي بالعتق أو الاطعام PageV08P174 # (قوله لحرمتها) أي الفيئة. (قوله وإنما طولب الخ) رد لدليل مقابل المذهب ~~عبارة النهاية والمغني والطريق الثاني أنه لا يطالب بالطلاق بخصوصه ولكن ~~يقال له إن فئت عصيت وأفسدت عبادتك وإن طلقت ذهبت زوجتك وإن لم تطلق طلقنا ~~عليك كمن غصب دجاجة ولؤلؤة فابتلعتها ms6106 يقال له إن ذبحتها غرمتها أو إلا غرمت ~~اللؤلؤة ورد بأن الابتلاع المانع الخ (قوله غرمتها) أي ما بين قيمتها ~~مذبوحة وحية اه‍ ع ش (قوله بما يأتي الخ) وهو ثلاثة أيام اه‍ ع ش (قوله إلى ~~العتق الخ) أي لا الصوم لطول مدته اه‍ مغني (قوله فإنه يمهل الخ) عبارة ~~المغني أمهل ثلاثة أيام كما قاله أبو إسحاق وقيل يمهل يوما ونصف يوم كما في ~~التهذيب اه‍. (قوله وقد أطلق الامتناع الخ) راجع للمعطوف فقط أي ولم يقيده ~~بالقبل ولا نواه قول المتن: (سقطت المطالبة) لا يقال سقوط المطالبة بالوطئ ~~في الدبر ينافي عدم حصول الفيئة بالوطئ فيه لأنا نمنع ذلك إذ لا يلزم من ~~سقوط المطالبة حصول الفيئة كما لو وطئ مكرها أو ناسيا اه‍ شرح المنهج وكتب ~~عليه شيخنا الشهاب البرلسي ما نصه قوله لا يقال سقوط المطالبة غير نافع عند ~~التأمل فإنه إذا سقط الطلب وانحلت اليمين فلا أثر لعدم حصول الفيئة بالوطئ ~~في القبل وقوله كما لو وطئ مكرها الخ فيه نظر من وجهين الأول تصريح الزركشي ~~وغيره بأن الفيئة تحصل بالوطئ مكرها وناسيا وبفعلها والثاني أن اليمين في ~~مثل ذلك باقية وإن انتفى الايلاء بخلاف الوطئ في الدبر في مسألتنا عند من ~~اعتبره كالشارح هنا فإنه مزيل للايلاء واليمين كما لا يخفى انتهى اه‍ سم ~~بحذف وفي البجيرمي عن القليوبي جوابا عن الاشكال الأول ما نصه إلا أن يقال ~~المراد عدم حصول الفيئة الشرعية القاطعة لاثم ما بقي من المدة وعن الحفني ~~جوابا عن النظر في التشبيه بقوله كما لو وطئ الخ ما نصه أن المراد بحصول ~~الفيئة أي في كلام الزركشي وغيره سقوط المطالبة ولا تنحل اليمين مع النسيان ~~والاكراه لأن فعلهما كلا فعل اه‍ أي والتشبيه في سقوط المطالبة فقط فلا ~~منافاة بين ما هنا وبين تصريح الزركشي وغيره أي كشرحي الروض والبهجة قول ~~المتن: (وإن أبى الفيئة والطلاق الخ) قد يفهم من هذا الكلام وما تقدم أنه ~~حيث طلب منه الطلاق ms6107 فطلق ولو رجعيا تخلص مطلقا من الايلاء وليس مرادا ففي ~~الروض وشرحه أوائل الباب ما نصه وإن طلق حين طولب بالفيئة أو الطلاق ثم ~~راجع أي أعاد مطلقته ضربت المدة ثانيا إلا إن بانت فحدد نكاحها فلا تضرب ~~اه‍ وفيهما أيضا هنا نظير ما تقدم في أوائل الفصل وفيهما قبل هذا أيضا ما ~~نصه فإن طلق ثم راجع والباقي من المدة أكثر من أربعة أشهر عادا لايلاء وإلا ~~فلا اه‍ والموضعان السابقان شاملان للايلاء المقيد بمدة والمطلق وهو ظاهر ~~لأن اليمين لا تنحل بالطلاق فليراجع ما نقل عن بعضهم من خلاف ذلك في المطلق ~~اه‍ سم بحذف. (قوله فلا يكفي ثبوت إبائه الخ) أي وبعد ثبوت إبائه في حضرته ~~لا يشترط أن يقع الطلاق في حضرته كما في الروض أي والمغني اه‍ سم. (قوله ~~لتواريه أو تعززه) هلا زادوا أو لغيبته غيبة تسوغ الحكم على الغائب سم على ~~حج وقد يقال إنما لم يزيدوه لعذره في غيبته فلم يحكم عليه بالطلاق بخلاف ~~المتواري أو المتعزز فإنه مقصر بتواريه أو تعززه فغلظ عليه اه‍ ع ش (قوله ~~لم يقع شئ) ظاهره وإن نوى عنه سم على حج اه‍ ع ش. (قوله ولا لاجباره على ~~الفيئة) أي لأنها لا تدخل PageV08P175 # تحت الاجبار اه‍ مغني (قوله فلا يقع) ظاهر العبارة أن الذي لا يقع هو ~~الزائد فقط وأصرح منه في ذلك قول الروض أي والمغني لم يقع الزائد اه‍ ~~فالتشبيه في قوله كما لو بان أنه طلق الخ غير تام إذ لا وقوع في المشبه به ~~أصلا اه‍ رشيدي (قوله كما لو بان أنه طلق الخ) فإن طلقها أي القاضي ثم ~~طلقها الزوج نفذ تطليقه كما اقتضاه كلام الروضة ونفذ تطليق الزوج أيضا وإن ~~لم يعلم طلاق القاضي كما صححه ابن القطان اه‍ نهاية زاد المغني ولو آلى من ~~إحداهما وأبى الفيئة والطلاق طلق القاضي مبهما ثم يبين الزوج إن عين ويعين ~~إن أبهم اه‍ قال الرشيدي قوله ونفذ تطليق الزوج الخ أخذ ms6108 منه أن طلاق القاضي ~~يقع رجعيا وقد تقدم في كلامه عند قول المصنف وفي رجعية من الرجعة ما يعلم ~~منه أن الزوج لو راجعها عاد حكم الايلاء اه‍ وتقدم عن المغني والروض ما ~~يصرح به. (قوله فإن بانا) أي طلاق المولى وطلاق القاضي (قوله لتعذر ~~تصحيحهما) هذا ظاهر في اتحاد المبيع اه‍ سم (قوله للفيئة بالفعل) عبارة ~~المغني ليفئ أو يطلق فيها. تنبيه: أفهم كلامه أنه لا يزاد على ثلاثة قطعا ~~وهو كذلك وجواز إمهاله دون ثلاث وليس على إطلاقه بل إذا استمهل بشغل أمهل ~~بقدر ما يتهيأ لذلك الشغل فإن كان صائما أمهل حتى يفطر أو جائعا فحتى يشبع ~~أو ثقيلا من الشبع فحتى يخف أو غلبة النعاس فحتى يزول قالا والاستعداد في ~~مثل هذه الأحوال بقدر يوم فما دونه ولو راجع المولى بعد تطليق القاضي وقد ~~بقي مدة الايلاء ضربت مدة أخرى ولو بانت فتزوجها لم يعد الايلاء فلا تطالب ~~اه‍. # (قوله بالفعل) تقييد لمحل الخلاف وسيذكر محترزه (قوله فيمهل له) أي ~~للفيئة بالفعل (قوله وقدر) أي حصول الخفة للممتلئ (قوله والمغفرة الخ) رد ~~لدليل مقابل الأظهر (قوله بقربة) أي كصلاة وصوم وحج وعتق (قوله نحو طلاق) ~~ومنه العتق اه‍ ع ش (قوله وقع بوجود الصفة) خاتمة. لو اختلف الزوجان في ~~الايلاء أو في انقضاء مدته بأن ادعته عليه فأنكر صدق بيمينه لأن الأصل عدمه ~~ولو اعترفت بالوطئ بعد المدة وأنكره أي أو لم ينكره سقط حقها من الطلب عملا ~~باعترافها ولم يقبل رجوعها عنه لاعترافها بوصول حقها إليها ولو كرر يمين ~~الايلاء مرتين فأكثر وأراد بغير الأولى التأكيد لها ولو تعدد المجلس وطال ~~الفصل صدق بيمينه كنظيره في تعليق الطلاق وفرق بينهما وبين تنجيز الطلاق ~~بأن التنجيز إنشاء والايلاء والتعليق متعلقان بأمر مستقبل فالتأكيد بهما ~~أليق أو أراد الاستئناف تعددت الايمان وإن أطلق بأن لم يرد تأكيدا استئنافا ~~فواحدة إن اتحد المجلس حملا على التأكيد وإلا تعددت لبعد التأكيد مع اختلاف ~~PageV08P176 # المجلس ونظيرهما جار في تعليق الطلاق ms6109 وكذا الحكم لو حلف يمينا سنة ويمينا ~~سنتين مثلا وعند الحكم بتعدد اليمين يكفيه لانحلالها وطئ واحد ويتخلص ~~بالطلاق عن الايمان كلها ويكفيه كفارة واحدة كما علم مما مر مغني ونهاية ~~وروض مع شرحه قال ع ش قوله ولو كرر يمين الايلاء أي وإن كان يمينه بالطلاق ~~وقوله وعند الحكم بتعدد اليمين الخ يتأمل وجه انحلالها وأي فرق حينئذ بين ~~التعدد وعدمه ولعله أنه عند عدم التعدد تكفيه كفارة واحدة وعند التعدد تجب ~~كفارات بعدد الايمان بالوطأة الواحدة ولا يجب شئ بما زاد عليها اه‍ أقول ~~فهذا خلاف صريح قولهما ويكفيه كفارة واحدة. # كتاب الظهار (قوله سمي به) إلى قوله لأن فيه إقداما في المغني إلا قوله ~~ومن ثم سمي المركوب ظهر أو إلى قوله وإنما كره في النهاية (قوله سمي به ~~الخ) عبارة المغني هو لغة مأخوذ من الظهر لأن صورته الأصلية أن يقول لزوجته ~~أنت علي كظهر أمي وخصوا الظهر دون البطن والفخذ وغيرهما لأنه الخ وحقيقته ~~الشرعية تشبيه الزوجة غير البائن بأنثى لم تكن حلا على ما يأتي بيانه وسمى ~~هذا المعنى ظهار التشبيه الزوجة بظهر الام اه‍ (قوله وخص) أي الظهر ~~بالتشبيه اه‍ سم (قوله ومن ثم) أي من أجل أن الظهر محل الركوب (قوله وكان ~~طلاقا الخ) أي لا حل بعده لا برجعة ولا بعقد لأن المرأة المظاهر منها التي ~~هي سبب النزول لما جاءت للنبي (ص) وأظهرت ضرورتها بأن معها من زوجها صغارا ~~إن ضممتهم إلى نفسي جاعوا وإن رددتهم إلى أبيهم ضاعوا لأنه قد كان عمي وكبر ~~وليس عنده من يقوم بأمرهم وجاء زوجها للنبي (ص) وهو يقاد فلم يرشدهم إلى ما ~~يكون سببا في عودها إلى زوجها بل قال حرمت عليه فلو كان رجعيا لأرشده إلى ~~الرجعة أو بائنا تحل له بعقد لامره بتجديد نكاحها فتوقفه وانتظاره للوحي ~~دليل على أنه كان طلاقا لا حل بعده يرجعه ولا بعقد اه‍ ع ش (قوله ولزوم ~~الكفارة) عطف على تحريمها (قوله وهو) أي الظهار ms6110 (قوله بل كبيرة) معتمد اه‍ ~~ع ش (قوله على إحالة حكم الله) أي نسبته بالجهل وبه يندفع توقف السيد عمر ~~(قوله وتبديله) عطف تفسير للإحالة اه‍ كردي (قوله عن ذلك) أي إحالة حكم ~~الله تعالى اه‍ ع ش (قوله واحتمال التشبيه الخ) عطف على خلو الاعتقاد اه‍ ~~سم زاد الكردي أي وقضيته الكفر لو لم يكن التشبيه محتملا لذلك الاقدام ~~وغيره بأن يحتمل الاقدام فقد أما إذا كان محتملا له ولغيره الذي هو التحريم ~~المشابه لتحريم المحارم لم يكن كفرا اه‍ (قوله لذلك الخ) علة لقوله أو ~~قضيته الخ والإشارة إلى قوله أن فيه إقداما الخ (قوله ومن ثم) أي من أجل ~~أنه كبيرة عبارة المغني وهو من الكبائر قال تعالى وأنهم ليقولون منكرا من ~~القول وزورا اه‍. (قوله وسببها الخ) أي المجادلة أي سبب نزولها اه‍ سم ~~والأولى أي الآية أول المجادلة عبارة المغني والأصل في الباب قبل الاجماع ~~قوله تعالى * (والذين يظاهرون من نسائهم) * الآية نزلت في أوس بن الصامت ~~لما ظاهر من زوجته فاشتكت إلى رسول الله (ص) فقال: لها حرمت عليه وكررت وهو ~~يقول حرمت عليه فلما أيست اشتكت إلى الله تعالى فأنزل الله تعالى قد سمع ~~الله قول التي تجادلك في زوجها الآيات رواه أبو داود وابن ماجة وابن حبان ~~اه‍ (قوله مراجعة المظاهر منها) وهي خولة بنت ثعلبة على اختلاف في اسمها ~~ونسبها كما في شرح الروض اه‍ ع ش (قوله بخلافها) أي الزوجية (قوله وأركانه) ~~إلى قول المتن كطلاقه في المغني وإلى قوله فإن قلت في النهاية إلا قوله ~~الذي نظر إلى ممنوع وقوله أو جزؤك (قوله دون أجنبي) يشمل السيد عبارة ~~المغني فلا يصح مظاهرة السيد من أمته ولو كانت أم ولد اه‍ (قوله ومجنون) أي ~~ومغمى عليه اه‍ مغني (قوله لو علقه) أي علق المكلف الظهار (قوله وهو مجنون ~~مثلا) أي أو مغمى PageV08P177 # عليه كما في المغني أو ناس كما في الروض وبه يندفع قول الرشيدي الأولى ~~حذف مثلا اه‍ (قوله ms6111 حصل) أي الظهار أما العود فلا يحصل إلا بإمساكها بعد ~~الإفاقة كما يأتي سم وع ش (قوله وكونه ليس من أهل الكفارة الخ) عبارة ~~المغني وإنما صرح به أي الذمي مع دخوله فيما سبق لخلاف أبي حنيفة ومالك فيه ~~من جهة أن الله شرط فيه الكفارة وليس هو من أهلها لناله لفظ يقتضي تحريم ~~الزوجة فيصح منه كالطلاق والكفارة فيها شائبة الغرامة ويتصور منه الاعتاق ~~عن الكفارة كأن يرث عبدا مسلما أو يسلم عبده أو يقول لمسلم أعتق عبدك ~~المسلم عن كفارتي والحربي كالذمي كما صرح به الروياني وغيره فلو عبر المصنف ~~بالكافر لشمله. تنبيه: كثيرا ما يرفع المصنف ما بعد لو كما سبق في قوله ولو ~~طين وماء كدر على أنه خبر مبتدأ محذوف كما قدرته ولكن الكثير نصبه على حذف ~~كان واسمها كقوله (ص) ولو خاتما اه‍. # (قوله ومن ثم) أي من أجل الخلاف فيه نبه أي المصنف عليه أي شمول الزوج ~~للذمي (قوله ممنوع) خبر وكونه الخ (قوله ونحو ممسوح) عبارة المغني ومجبوب ~~وممسوح وعنين كالطلاق وزاد في المحرر وعبد لأجل خلاف مالك فيه اه‍ (قوله ~~وإنما لم يصح إيلاؤه) أي نحو الممسوح (قوله كمن الرتقاء) أي كما لا يصح ~~إيلاؤه من الرتقاء فهو مثال للمنفي اه‍ ع ش (قوله ولو رجعية) عبارة المغني ~~والركن الثاني المظاهر منها وهي زوجة يصح طلاقها فيدخل في ذلك الصغيرة ~~والمريضة والرتقاء والقرناء والكافرة والرجعية وتخرج الأجنبية ولو مختلعة ~~والأمة كما مر فلو قال لأجنبية إذا نكحتك فأنت علي كظهر أمي أو قال السيد ~~لامته أنت علي كظهر أمي لم يصح اه‍ (قوله أو إلى) أي أو لدى اه‍ مغني قول ~~المتن: (كظهر أمي) أي في تحريم ركوب ظهرها وأصله إتيانك علي كركوب ظهر أمي ~~فحذف المضاف وهو إتيان فانقلب الضمير المتصل المجرور مرفوعا متصلا اه‍ ~~مغني. (قوله لأن علي الخ) علة لما يفهمه المتن من كون صراحة ما ذكر متفقا ~~عليه (قوله المعهود) أي هو المعهود فهو بالرفع خبر أن ms6112 اه‍ ع ش أي وقوله ~~وألحق بها ما ذكر جملة معترضة قول المتن: (وكذا أنت كظهر أمي) أي بحذف ~~الصلة اه‍ مغني أي نحر على. قول المتن: (صريح على الصحيح) والثاني أنه ~~كناية لاحتمال أن يريد أنت على غيري كظهر أمي بخلاف الطلاق وعلى الأول أو ~~قال أردت به غيري لم يقبل كما صححه في الروضة وأصلها وجزم به الإمام ~~والغزالي وبحث بعضهم قبول هذه الإرادة باطنا مغني ونهاية قال ع ش قوله وبحث ~~بعضهم الخ معتمد اه‍ قول المتن: (أو نفسك) يظهر أن المراد بها هنا البدن لا ~~ما يرادف الروح لقولهم لاشتمال كل الخ اه‍ سيد عمر قول المتن: (أو نفسك) أي ~~بسكون الفاء أما بفتحها فلا يكون به مظاهرا لأن النفس ليس جزءا منها اه‍ ع ~~ش (قوله أو جملتك) أي أو ذاتك وقوله أو نفسها أي أو ذاتها مغني ونهاية ~~(قوله وإن لم يقل علي) عبارة النهاية والمغني الصلة قول المتن: ( كيدها ~~الخ) قد يشمل المنفصل وهو غير بعيد اه‍ سم (قوله ونحوها من كل) إلى قوله من ~~الأعضاء الظاهرة في المغني (قوله من كل عضو الخ) أي وهو من الأعضاء الظاهرة ~~كما يأتي في قوله ويظهر أنه يلحق الخ اه‍ ع ش (قوله أو روحها أو مثله الخ) ~~عبارة المغني والنهاية أو نحو ذلك مما يحتمل الكرامة كأنت كأمي أو روحها أو ~~وجهها ظهار أن قصد الخ وهي أحسن من صنيع الشارح الموهم لرجوع الاستدراك ~~لقوله ومثله الخ (قوله بتحريم نحو الام) الأولى بنحو ظهر الام في التحريم ~~(قوله لذلك) أي لقوله لأنه نوى الخ اه‍ ع ش (قوله وغلب) PageV08P178 # أي احتمال الكرامة على الظهار قول المتن: (وقوله رأسك الخ) عبارة الروض ~~وتشبيه جزء من المرأة بجزء من الام ونحوها ظهار فكل تصرف يقبل التعليق يصح ~~إضافته إلى بعض محله وما لا فلا ولا يقبل ممن أتى بصريح الظهار إرادة غيره ~~اه‍ ينبغي إلا بقرينة كما في الطلاق اه‍ سم (قوله أو جزؤك) عبارة المغني ms6113 ~~وكان ينبغي أن يمثل أيضا بالجزء الشائع كالنصف والربع اه‍ قول المتن: (أو ~~يدك) شمل المتصل والمنفصل سم على حج أي فهو من باب التعبير بالبعض عن الكل ~~والراجح أنه من باب السراية وعليه فلو قال لمقطوعة يمين بيمينك علي كظهر ~~أمي لم يكن ظهارا اه‍ ع ش (قوله أو نحوها) كرجلك وبدنك وجلدك نهاية ومغني ~~(قوله بخلاف الباطنة الخ) عبارة الخطيب هنا تنبيه تخصيص المصنف الأمثلة ~~بالأعضاء الظاهرة من الام قد يفهم إخراج الأعضاء الباطنة كالكبد والقلب به ~~صرح صاحب الرونق واللباب والأوجه كما اعتمده بعض المتأخرين أنها مثل ~~الظاهرة كما اقتضاه إطلاقهم البعض اه‍ وقوله والأوجه الخ ضعيف اه‍ ع ش فلا ~~يكون ذكرها ظهارا أي لا صريحا ولا كناية كما هو ظاهر هذه العبارة ونقل في ~~الدرس عن م ر أنه يكون كناية وتوقفنا فيه والأقرب الأول للتعليل المذكور أي ~~في الشارح اه‍ ع ش (قوله أو يدها مثلا) يغني عنه قوله الآتي ويظهر أنه الخ ~~(قوله نظير ما ذكر في المشبه) بل أولى لأنه إذا لم يعتبر ما لا يمكن ~~الاستمتاع به فيمن هي محل الاستمتاع فلان لا يعتبر فيمن ليست محلا له ~~بالكلية بالأولى اه‍ سيد عمر (قوله ينافيه) أي قوله لا باطن (قوله قلت لا ~~ينافيه الخ) محل تأمل لأنه إن سلم أنها كالباطن كما هو ظاهر كلامه فما ذكره ~~لا يجدي كما هو ظاهر وإن لم يسلم فهو مكابرة غير مسموعة هذا والأولى في ~~بيان كونه كالباطن كونه لا يمكن التمتع به كالأعضاء الباطنة لا ما ذكره إلا ~~أن يكون مراده ما تقرر اه‍ سيد عمر (قوله فيه) أي العرف (قوله والذي يتجه ~~الخ) إن كان رجوعا عما تقدم له فيه فواضح اه‍ سيد عمر والظاهر أنه ليس ~~رجوعا عن ذلك (قوله لأنه إنما يذكر الخ) محل تأمل إذ لا يراد به في العرف ~~العام إلا الجسم الصنوبري وأما إطلاقه على الروح فلا يدريه إلا الخواص كما ~~يشهد به الاستقراء الصادق بل استعمال ms6114 القلب في مغنى الروح المراد به الجسم ~~الساري الخ لم نره لاحد فليراجع وليحرر اه‍ سيد عمر (قوله لأب أو أم) إلى ~~قوله وقضيته في النهاية وكذا في المغني إلا قوله وأمها إلى بجامع التحريم ~~وقوله ولو قال إلى المتن (قوله أي هذا الحكم) أي التشبيه المقتضى للظهار ~~اه‍ مغني (قوله وأمها) أي أم المرضعة (قوله التي نكحها قبل ولادته) قد يقال ~~أخذا مما بحثه شيخ الاسلام في بنت المرضعة ينبغي أن يكون الحكم كذلك فيما ~~لو نكحها الأب مع ولادته لأنها لم تحل له في زمنه اه‍ سيد عمر قول المتن: ~~(لا مرضعة) وأما بنت مرضعته فإن ولدت بعد ارتضاعه أي الرضعة الخامسة فهي لم ~~تحل في حالة من الحالات بخلاف المولودة قبله وكالمولودة بعده المولودة معه ~~كما بحثه الشيخ نهاية ومغني. (قوله احتمل إرادته) قد يقتضي أنه لو أراد ~~التشبيه باعتبار وقت الحرمة كان ظهارا والظاهر أنه غير مراد اه‍ (قوله ~~مسموعة الخ) أي كما في المحكم وغيره ومنعه ابن عصفور وجعله لحنا وقال ~~المسموع تعديته بنفسه ورد عليه ابن مالك بقول عائشة رضي الله عنها شبهتمونا ~~بالحمر اه‍ مغني وسم (قوله مثلا) أي أو غيره من الرجال كالابن (قوله فلما ~~مر) لعله يريد به المار بجامع التحريم المؤبد PageV08P179 # أي لما علم مما مر اه‍ رشيدي عبارة المغني لأن الثلاثة الأول لا يشبهن ~~الام في التحريم المؤبد والأب أو غيره من الرجال كالابن والغلام ليس محلا ~~للاستمتاع والخنثى هنا كالذكر لما ذكر اه‍ (قوله لا لوصلتها) أي فلا يصح ~~قياسها على الام بجامع التحريم المؤبد للفارق بخلاف المحارم المذكورة اه‍ ~~سيد عمر (قوله مثلها) أي الملاعنة اه‍ ع ش (قوله فالأوجه أنه كناية الخ) ~~مقتضاه أنه لو لم ينوبه واحدا منهما لا يكون طلاقا ولا ظهارا اه‍ سيد عمر ~~(قوله فمظاهر) أي أو مطلق إن نوى به الطلاق اه‍ ع ش عبارة الرشيدي قوله ~~وإلا فلا أي وإن لم ينو الظهار فلا يكون ظهار أو معلوم إنه إن ms6115 نوى الطلاق ~~فهو طلاق كما هو قضية كونه كناية فيه فليراجع اه‍ (قوله كما يأتي) أي في ~~الفصل الآتي (قوله لأنه لاقتضائه) إلى قوله وكقوله إن لم أدخلها في المغني ~~(قوله والكفارة كاليمين) بنصب الكفارة اه‍ رشيدي أي عطفا على قوله التحريم ~~كالطلاق (قوله وكلاهما) أي الطلاق واليمين يصح تعليقه ومن تعليق اليمين أن ~~يقول والله لا أكلمك إن دخلت الدار شيخنا الزيادي اه‍ ع ش (قوله ولو في حال ~~جنونه الخ) بقي ما دخلت في حال جنونها أو نسيانها وسيعلم حكمه قريبا اه‍ سم ~~عبارة المغني فدخلت وهو مجنون أو ناس فمظاهر منها كنظيره في الطلاق المعلق ~~بدخولها وإنما يؤثر الجنون والنسيان في فعل المحلوف على فعله اه‍ وعبارة سم ~~بعد ذكر مثلها عن الروض مع شرحه وفي قوله وإنما يؤثر الخ إشعار لطيف بأن ما ~~هنا كالطلاق اه‍ (قوله قدر الخ) هو ظرف ليمسكها اه‍ سم (قوله لا العود) أي ~~فلا كفارة اه‍ ع ش. (قوله وقضية كلامهم) إلى قوله اه‍ في النهاية ثم قال ~~لكن قياس تشبيهه بالطلاق أن يعطي حكمه فيما مر فيه وهو كذلك وكلامهم محمول ~~عليه ويحمل كلام المتولي على ما إذا لم يقصد إعلامه اه‍ أقول ينبغي على ~~طريقة صاحب النهاية أنه إذا علق بفعل نفسه ثم فعل ناسيا أو جاهلا فإن أراد ~~محض التعليق وقع وإن أراد الحث أو المنع فلا وكذا إن أطلق بناء على ما تقدم ~~عنه وعن الفاضل المحشي فليتأمل اه‍ سيد عمر وقول النهاية لكن قياس إلى قوله ~~وهو كذلك ذكر سم عن شرح الروض مثله وأقره وقد مر آنفا عن المغني وشرح الروض ~~ما يوافق كلام النهاية وما زاده السيد عمر قال ع ش قوله وقضية كلامهم الخ ~~متصل بقوله كقوله إن دخلت الخ ولو قدمه وذكره عقبه كان أولى وقوله أن يعطي ~~حكم الخ أي من أنه لا يكون مظاهرا أن فعل المعلق عليه ناسيا أو جاهلا وهو ~~ممن يبالي بتعليقه اه‍ (قوله وإن كان المعلق ms6116 بفعله ناسيا الخ) أي حين الفعل ~~اه‍ سم (قوله وعليه فيفرق الخ) قد يقال هذا الفرق بتسليمه إنما يظهر في ~~صورة الاطلاق أما إذا أراد الحث أو المنع فلا وجه لأنها إرادة يحتملها ~~اللفظ ولا مانع منها اه‍ سيد عمر (قوله مطلقا) أي سواء كان المعلق بفعله ~~مباليا أو غيره فعله عامدا عالما أو لا (قوله ولم يقيد بشئ) إلى قوله نعم ~~في النهاية (قوله ولم يقيد بشئ) أي مما يأتي في المتن ونحوه قول المتن: ~~(فخاطبها) أي الأجنبية اه‍ مغني (قوله أي التعليق) إلى قول المتن ولو قال ~~أنت طالق في المغني إلا قوله ولم يحتج إلى PageV08P180 # المتن وقوله ويوافقه إلى المتن (قوله بدلك) أي الظهار من الأجنبية اه‍ ~~مغني (قوله لهذا) أي لقوله بعد نكاحه لها وقوله لأن ما قبله أي من قول ~~المتن فخاطبها بظهار اه‍ ع ش ويظهر أن المراد بما قبله قول المتن فلو نكحها ~~(قوله من تلك) أي من زوجته الأولى اه‍ مغني (قوله لا للشرط الخ) ولو ادعى ~~إرادة الشرط هل يدين أو يقبل ظاهرا لاحتمال اللفظ اه‍ سم ولعل الأقرب أنه ~~يدين وأنه يقبل ظاهرا بيمينه فليراجع (قوله أو نحوه) أي كالمدح أو الذم ~~وقال ع ش أي كبيان الماهية اه‍ (قوله لكن فرق الأول الخ) وقد يفرق أيضا بأن ~~المدار في الايمان على العرف والظاهر أنه يقتضي التقييد في مثل ذلك وأما ~~الظهار فالظاهر أنه ملحق بالطلاق في النظر لأصل الوضع فليتأمل اه‍ سيد عمر ~~قول المتن: (وهي أجنبية) ومثله ما لو قال ظاهرت من فلانة أجنبية اه‍ مغني ~~(قوله كإن بعت الخمر الخ) ينبغي إلا أن أراد التلفظ بالبيع كذا قاله الفاضل ~~المحشي وكان قول الشارح ولم يقصد الخ ساقط من نسخة المحشي فإنه من الملحقات ~~في أصل الشارح بخطه وإلا فلا وجه لهذا الاستدراك اه‍ سيد عمر (قوله به ~~شيئا) عبارة المغني بمجموع كلامه هذا شيئا اه‍ (قوله بجميعه) ينبغي بمجموعه ~~اه‍ سيد عمر. (قوله وهو لا يقبل الصرف) ms6117 قد يشكل بأن الصريح يقبل الصرف كما ~~صرح به كلامهم في مواضع اه‍ سم وقد يجاب بأن ما هنا عند عدم القرينة ~~الظاهرة وكلامهم عند وجودها كما مر عنه آنفا (قوله وأما عند عدمها فلان ~~الخ) عبارة المغني وأما انتفاء الظهار في الأولين أي من صور المتن الخمس ~~فلعدم استقلال مع عدم نيته وأما في الباقي أي من صور المتن فلانه لم ينوه ~~بلفظه ولفظ الطلاق لا ينصرف إلى الظهار وعكسه كما مر في الطلاق اه‍ (قوله ~~وفصل بينه) أي ظهر أمي وبينها أي أنت اه‍ ع ش (قوله ولفظه لا يصلح الخ) ~~جواب سؤال وارد على قول المتن ولا ظهار بالنسبة إلى الصورة الأخيرة في ~~المتن حاصله أن يقال هلا وقع الظهار بالأول إذا نواه به والطلاق بالثاني مع ~~نيته به اه‍ بجيرمي (قوله كما مر) أي في الطلاق أي من إن ما كان صريحا في ~~بابه ووجد نفاذا في موضوعه لا يكون كناية في غيره. PageV08P181 # (قوله به) أي بكظهر أمي عبارة ع ش أي بما ذكره المصنف اه‍. (قوله إذا نوى ~~به الخ) ظرف لعدم وقوع الخ وقوله ما إذا نوى الخ خبر محل عدم وقوع الخ ~~وقوله أوقعه أي بقوله أنت طالق وإن ينوه وقوله أو أطلق عطف على نوى الطلاق ~~الخ (قوله أما إذا نوى به طلاقا آخر الخ) هذا لا يأتي إلا في بعض الصور وهو ~~ما إذا نوى الطلاق بأنت طالق إذ من لم ينو الطلاق بأنت طالق كما في أكثر ~~الصور لا يتصور اتصافه بأن ينوي بكظهر أمي طلاقا آخر غير الأول إذ نية ~~المغاير للأول متوقفة على نية الأول إلا أنه يمنع ذلك بل إنما تتوقف على ~~العلم بحصول الأول فيأتي في الجميع بشرط العلم بحصول الأول حيث لم ينو ~~الطلاق بأنت طالق فليتأمل اه‍ سم وقوله وهو ما إذا نوى الطلاق الخ أي وحده ~~أو مع الظهار فيشمل الصورة السادسة والسابعة وقوله في الجميع أي حتى في ~~الخامسة والسادسة والسابعة والثامنة ms6118 والعاشرة وقوله حيث لم ينو الطلاق الخ ~~أي في الخامسة والثامنة والعاشرة. (قوله فيقع على الأوجه الخ) تبع في ذلك ~~شيخ الاسلام وقد رده شيخنا الشهاب الرملي بأن الايقاع به يقتضي تقدير أنت ~~قبل كظهر أمي وإلا لم يقع به شئ وحينئذ تتحقق صيغة الظهار التي هي صريحة ~~فيه وذلك مانع من كونها كناية في الطلاق لأن ما كان صريحا في شئ لا يكون ~~كناية في غيره سم ونهاية قال ع ش قوله ورده الوالد الخ قال شيخنا الزيادي ~~وفي هذا الرد نظر لأن كلام الرافعي أي الذي وافق شيخ الاسلام والتحفة فيما ~~إذا خرج عن الصراحة فصار كناية وكلام الرد فيما إذا بقي على صراحته فلم ~~يتلاقيا اه‍ وقال الرشيدي قوله التي هي صريحة فيه الخ يقال عليه فيلزم أن ~~يقع به الظهار أيضا ولم يقولوا به على أنه قد يناقضه ما سيأتي في تعليل ~~المتن الآتي على الأثر اه‍ أي قوله مع صلاحية كظهر أمي لأن يكون كناية فيه ~~الخ. (قوله أو لم ينو به شيئا) إلى الفصل في النهاية والمغني قول المتن: ~~(وحصل الظهار الخ) ولو قال أنت علي كظهر أمي طالق عكس ما في المتن وأراد ~~الظهار بأنت علي كظهر أمي والطلاق بطالق حصلا ولا عود أي فلا كفارة لأنه ~~عقب الظهار بالطلاق اه‍ نهاية زاد المغني والروض مع شرحه فإن راجع كان ~~عائدا كما سيأتي وإن طلق فمظاهر ولا طلاق على قياس ما مر في عكسه فإن ~~أرادهما بمجموع اللفظين وقع الظهار فقط وكذا إن أراد به أحدهما أو أراد ~~الطلاق بأنت كظهر أمي والظهار بطالق. (تتمة): لو قال أنت علي حرام كظهر أمي ~~ونوى بمجموعة الظهار فظهار لأن لفظ الحرام ظهار مع النية فمع اللفظ والنية ~~أولى وإن نوى به الطلاق فطلاق لأن لفظ الحرام مع نية الطلاق كصريحه ولو ~~أرادهما بمجموعة أو بقوله أنت علي حرام اختار أحدهما فيثبت ما اختاره منهما ~~وإنما لم يقعا جميعا لتعذر جعله لهما لاختلاف موجبهما وإن أراد ms6119 بالأول ~~الطلاق وبالآخر لظهار والطلاق رجعي حصلا لما مر في نظيره وإن أراد بالأول ~~الظهار وبالآخر الطلاق وقع الظهار فقط إذ الآخر لا يصلح أن يكون كناية في ~~الطلاق لصراحته في الظهار وإن أطلق وقع الظهار فقط لأن لفظ الحرام ظهار مع ~~النية فمع اللفظ أولى وأما عدم وقوع الطلاق فلعدم صريح لفظه ونيته وإن أراد ~~بالتحريم تحريم عينها لزمه كفارة يمين لأنها مقتضاه ولا ظهار إلا أن نواه ~~بكظهر أمي ولو أخر لفظ التحريم عن لفظ الظهار فقال أنت علي كظهر أمي حرام ~~فمظاهر لصريح لفظ الظهار ويكون قوله حرام PageV08P182 # تأكيدا سواء أنوى تحريم عينها فيدخل مقتضى التحريم وهو الكفارة الصغرى في ~~مقتضى الظهار وهو الكفارة العظمى أم أطلق فإن نوى بلفظ التحريم الطلاق وقعا ~~ولا عود لتعقيبه الظهار بالطلاق ولو قال أنت مثل أمي أو كروحها أو كعينها ~~ونوى به الطلاق كان طلاقا لما مر أن ذلك ليس صريح ظهار اه‍. # فصل فيما يترتب على الظهار (قوله للآية السابقة) إلى قوله ولا ينافي في ~~النهاية والمغني (قوله فموجبها) أي الكفارة الامر أن الخ صريح التفريع أن ~~هذا مفاد المتن وينافيه قوله بعد وإن كان ظاهر المتن الوجه الثاني الخ اه‍ ~~رشيدي ولك أن تمنعه بأن التفريع على المتن مع الآية عبارة المغني وهل وجبت ~~الكفارة بالظهار والعود أو بالظهار والعود شرط أو بالعود فقط لأنه الجزء ~~الأخير أوجه ذكرها في أصل الروضة بلا ترجيح والأول هو ظاهر الآية الموافق ~~لترجيحهم أن كفارة اليمين تجب باليمين والحنث معا اه‍ (قوله إن موجبها الخ) ~~بدل من الوجه الثاني اه‍ ع ش (قوله ذلك) أي الوجه الأول (قوله وجوبها فورا) ~~وفاقا للمغني وخلافا للنهاية عبارته وقد جزم الرافعي في بابها بأنها على ~~التراخي ما لم يطأ وهو الأوجه اه‍ قال ع ش قوله ما لم يطأ أفهم أنه لو وطئ ~~وجبت على الفور اه‍ عبارة الحلبي والمعتمد أن الكفارة على التراخي وإن وطئ ~~ولا يقال أنه عصى بالسبب خلافا لابن حج ms6120 حيث قال إنها على الفور وإن كان أحد ~~سببيها وهو العود غير معصية لأنه إذا اجتمع حلال وحرام الخ ويرد بأن محل ~~ذلك إذا كان كل منهما مستقلا وكل جزء علة اه‍ (قوله ولم يمكن تميز أحدهما ~~الخ) قد يقال ما وجه عدم إمكانه فيما نحن فيه سيد عمر وسم (قوله أي العود) ~~إلى قول المتن فلو اتصل في النهاية (قوله لما يأتي فيهما) أي من أنه في ~~الظهار المؤقت إنما يصير عائدا بالوطئ في المدة لا بالامساك والعود في ~~الرجعية إنما هو بالرجعة اه‍ مغني (قوله ونحوه) يشمل الاكراه لكن كلامه ~~الآتي في التنبيه مخرج له فليحرر اه‍ سيد عمر. (قوله ولو مكررا للتأكيد) ~~عبارة المغني واستثنى من كلامه ما إذا كرر لفظ الظهار وقصد به التأكيد فإنه ~~ليس بعود على الأصح مع تمكنه بالاتيان بلفظ الطلاق بدل التأكيد وكذا لو قال ~~عقب الظهار أنت طالق على ألف مثلا فلم تقبل فقال عقبه أنت طالق بلا عوض ~~فليس بعائد وكذا لو قال يا زانية أنت طالق كقوله يا زينب أنت طالق اه‍ ~~(قوله وإن نسي أو جن الخ) يعني أنه لا بد من علمه بوجود الصفة في المعلق في ~~الحكم بالعود ولا يضر في الحكم بالعود حينئذ كونه عند وجود الصفة ناسيا أو ~~مجنونا اه‍ رشيدي (قوله كما مر) الذي مر أن الصفة إذا وجدت مع جنون أو ~~نسيان حصل الظهار ولا يصير عائدا إلا بالامساك بعد الإفاقة أو التذكر ~~فليحمل ما هنا على ما مر من أنه لا يصير عائدا إلا بالامساك المذكور اه‍ ع ~~ش (قوله لمصلحة تقوية الحكم) الأولى لما كان من توابع الكلام اه‍ رشيدي قول ~~المتن: (زمن إمكان فرقة) وإن علق طلاقها أي عقب الظهار بصفة فعائد لا إن ~~علقه ثم ظاهر وأردفه بالصفة روض. فائدة: سئل شيخنا الشهاب الرملي عمن قال ~~لزوجته أنت علي حرام هذا الشهر والثاني والثالث مثل لبن أمي فأجاب بأنه إن ~~نوى بأنت علي حرام طلاقا وإن تعدد بائنا ms6121 أو رجعيا أو ظهارا حصل ما نواه ~~فيهما أي الظهار والطلاق أو نواهما معا أم مرتبا تخير وثبت ما اختاره منهما ~~ولا يثبتان جميعا لاستحالة توجه القصد إلى الطلاق والظهار إذ الطلاق يزيل ~~النكاح والظهار يستدعي بقاءه وأما قوله مثل لبن أمي فلغو لا اعتبار به ~~وظاهر أنه إن نوى به الظهار في القسمين المذكورين أي قوله إن PageV08P183 # نوى الخ وقوله أو نواهما الخ لا يلزمه الكفارة إلا أن وطئها قبل تمام ~~الشهر الثالث فيلزمه كفارة ظهار صيرورته عائدا حينئذ وإن نوى تحريم عينها ~~أو فرجها أو نحوه أو لم ينو شيئا لزمه كفارة يمين أن لم تكن معتدة أو نحوها ~~شرح م ر اه‍ سم قال الرشيدي قوله وظاهر أنه إن نوى الخ الأصوب أن يقول ~~وظاهر أنه حيث قلنا إنه ظهار في القسمين أي بأن نواه في القسم الأول أو ~~اختاره في القسم الثاني وقوله أو نحوها كأن كانت محرمة بإذنه اه‍ (قوله ~~وأمر الخ) الاسبك حذف الواو هنا وإتيانها في لم يسأله (قوله كهذه) أي الامر ~~بالكفارة (قوله يعممها الاحتمال) صوابه تعم عند عدم الاستفصال أي كما قاله ~~الشافعي رضي الله عنه وإلا فوقائع الأحوال إذا طرقها الاحتمال كساها ثوب ~~الاجمال وسقط بها الاستدلال كما قاله الشافعي رضي الله عنه أيضا اه‍ رشيدي ~~(قوله وإنها الخ) عطف على قوله إن الآية الخ ولو قال على أنها الخ كأن أولى ~~(قوله ما مر) أي في الطلاق اه‍ كردي. (قوله أي لفظ الظهار) إلى قول المتن ~~فعلى الأول في النهاية إلا قوله خلافا لما توهمه عبارته وقوله وسيأتي إلى ~~المتن قول المتن: (أو طلاق) عطف على موت قول المتن: (أو رجعي الخ) فلو ~~راجعها فسيأتي قريبا اه‍ سم قول المتن: (ولم يراجع) قد يقال إن أراد المصنف ~~بقوله فلا عود أي مطلقا فلا يصح لما يذكره الشارح في المجنون وإن أراد في ~~الحال فلا وجه لتقييد الرجعي بقوله ولم يراجع فليتأمل اه‍ سيد عمر ولك أن ~~تجيب بما أشار ms6122 إليه المغني من أن المعنى فلا يحصل عود بما ذكر (قوله ~~للفرقة) أي في غير الأخيرين أو تعذرها أي في الأخيرين (قوله بعد الإفاقة) ~~أي من الجنون والاغماء (قوله الطلاق) أي المتصل بالظهار (قوله به) أي ~~بالقول المذكور أو بذكر أنت (قوله ويجاب بنظير الخ) ويمكن أن يجاب أيضا ~~بمنع أن في ذكر أنت إمساك زمن إمكان فرقة لأن زمنه لا يسعها لأنه دون زمن ~~لفظ طالق فليتأمل وبان أنت شروع في الفرقة فلا يعد إمساكا كذا قاله الفاضل ~~المحشي وجوابه الثاني متجه وأما الأول فيمكن إثبات الممنوعة فيه بأن الفرقة ~~إنما تحصل بالقاف من قوله أنت طالق في الوصول إلى النطق باللام يمكن أن ~~يقال مضى زمن يمكن فيه الفرقة أي بلفظ طالق فلو أتى به فقط لفارق اه‍ سيد ~~عمر وقد يقال إن الجواب الثاني لسم داخل في قول الشارح بنظير ما الخ (قوله ~~فيه قلاقة) خبر فمبتدأ والجملة خبر أن (قوله وقاسوه) أي ما يأتي (قوله لم ~~يكن عائدا) عبارة المغني فإنه لا يكون عائدا اه‍ (قوله وبه) أي القياس أو ~~المقيس عليه المذكور قول المتن: (وكذا الخ) أي لا يكون عائدا اه‍ مغني قول ~~المتن: ( PageV08P184 # وكذا لو ملكها) يخرج شراؤها بشرط الخيار للبائع وحده بل أولهما وفسخ ~~العقد فليراجع اه‍ سم (قوله اختيارا) إلى قوله ولزيادة التغليظ في المغني ~~(قوله اختيارا) لاخراج الإرث الآتي عن محل الخلاف اه‍ مغني (قوله أو شراء) ~~أي وإن تقدم الايجاب على القبول كما في شرح الروض اه‍ سم (قوله وتقدير ثمن) ~~عطف على سوم اه‍ رشيدي وهو بالدال في المغني وبعض نسخ الشارح (قوله ولا ~~يؤثر) أي في كونه عائدا وقوله إرثها أي إرث الزوج للزوجة اه‍ ع ش أي ومثله ~~إرث الزوجة للزوج وإنما اقتصر على الأول لمجرد موافقة المتن وبهذا اقتصاره ~~على قبول هبتها وإلا فمثله قبولها هبته (قوله لتوقفها) أي الهبة والتملك ~~بها (قوله بأن كانت) أي الزوجة (قوله لما مر) أي من قوله وقاسوه الخ وقال ms6123 ع ~~ش أي من قوله لاشتغاله بموجب الخ اه‍ وفيه شائبة التكرار. (قوله رجعية) أي ~~حال كونها رجعية اه‍ ع ش قول المتن: (ثم أسلم) أي في العدة اه‍ مغني قول ~~المتن: (بعده) أي الاسلام اه‍ ع ش قول المتن: (ويحرم) أي وإن عجز عن جميع ~~الخصال كما صرح به الروض وشرحه ونقل بالدرس عن الخطيب على شرح أبي شجاع ما ~~يوافقه ثم رأيت التصريح به أيضا في الروض وشرحه في آخر الكفارة وهل يحرم ~~عليه ذلك وإن خاف العنت أم لا فيه نظر والأقرب الجواز لكن يجب الاقتصار على ~~ما يندفع به خوف العنت اه‍ ع ش أقول وصرح بذلك أيضا المغني في آخر الباب ~~كما يأتي (قوله على أن الخبر الحسن الخ) ولعله إنما لم يستدل به لأنه ليس ~~نصا في ذلك اه‍ ع ش (قوله يشمله) أي الاطعام (قوله ولزيادة التغليظ الخ) ~~عطف على قوله للنص (قوله لارتفاعه) أي الظهار (قوله وحرم عليه الوطئ) أي ~~ثانيا كما يأتي اه‍ رشيدي (قوله حتى تنقضي الخ) أي المدة أي فإذا انقضت ولم ~~يكفر حل الوطئ كما صرح به شرح البهجة اه‍ ع ش أقول وسيصرح به أيضا الشارح ~~والنهاية والمغني (قوله من كل مباشرة) إلى قول المتن ويصح الظهار في المغني ~~(قوله لا نظر) عبارة المغني وقضية كلام المصنف جواز النظر بشهوة قطعا ~~وتخصيص الخلاف بمباشرة البشرة وهو قضية كلام الجمهور اه‍ قول المتن: ~~(الأظهر الجواز) قال الأذرعي لم لا يفرق بين من تحرك القبلة ونحوها شهوته ~~وغيره كما سبق في الصوم وينبغي الجزم بالتحريم إذا علم من عادته أنه لو ~~استمتع لوطئ لشبقه ورقة تقواه اه‍ نهاية قال ع ش قوله وينبغي الجزم ~~بالتحريم الخ معتمد اه‍ (قوله ومن ثم حرم الخ) أي هنا (قوله ما مر في ~~الحائض) أي ما مر تحريمه في الحيض اه‍ ع ش (قوله وإذا صححناه الخ) هذا حل ~~معنى وأما حل الاعراب فهو كما في المغني ظهارا مؤقتا في الأظهر (قوله كما ms6124 ~~التزمه) أي عملا بالتوقيت اه‍ مغني (قوله وإن أثم به) بل يأثم بلا خلاف اه‍ ~~مغني (قوله لم غلبوا الخ) أي على الأول (قوله قلت يفرق الخ) محل تأمل إذ قد ~~يقال التأقيت من مقتضى الصبغة لا حكم خارج عنها اه‍ سيد عمر (قوله وأما حكم ~~الظهار الخ) الأنسب وأما الظهار من PageV08P185 # حيث حكمه المترتب عليه من وجوب الكفارة فهو الخ (قوله دون التأبيد الخ) ~~راجع لقوله من التأبيد. # (قوله وسيأتي في توجيه الجديد الخ) يتأمل التوجيه المذكور اه‍ سم (قوله ~~أي صحته مؤقتا) إلى قول المتن ويجب النزع في المغني إلا قوله للخبر المذكور ~~وقوله كإن وطئتك إلى أما الوطئ بعدها وكذا في النهاية إلا قوله وقيل يتبين ~~به من الظهار وما أنبه عليه قول المتن: (الأصح) بالرفع نهاية ومغني (قوله ~~للخبر المذكور) يراجع فإن مجرد أنه أمر من ظاهر مؤقتا ثم وطئ بالتكفير ليس ~~فيه أن العود حصل بالوطئ بل يحتمل أن يكون حصل بغيره اه‍ سم (قوله ولان ~~الحل منتظر بعدها) الأولى بعدها منتظر كما في شرح المنهج (قوله فكان هو) أي ~~الوطئ في المدة (قوله وقيل يتبين به من الظهار) عبارة المغني والثاني أن ~~العود فيه كالعود في الظهار المطلق إلحاقا لاحد نوعي الظهار بالآخر. تنبيه: ~~افهم كلامه أن الوطئ نفسه عود وهو الأصح وقيل يتبين به العود بالامساك عقب ~~الظهار وعلى الأصح على الأول لا يحرم الوطئ لأن العود الموجب للكفارة لا ~~يحصل إلا به اه‍ وعلم بهذه أن في كلام المصنف إيجازا مخلا. (قوله على ~~الأول) أي الأصح وقوله لا الثاني وهو وقيل يتبين الخ وفيه تأمل (قوله أما ~~الوطئ بعدها الخ) عبارة المغني (قوله تنبيه) قضية قوله في المدة أنه لو لم ~~يطأ فيها ووطئ بعدها لا شئ عليه وبه صرح في المحرر لارتفاع الظهار وأنه لو ~~وطئ في المدة ولم يكفر حتى انقضت حل له الوطئ لارتفاع الظهار وبقيت الكفارة ~~في ذمته وبه صرح في الروضة وأصلها وقد علم مما تقرر أن ms6125 الظهار المؤقت يخالف ~~المطلق في ثلاث صور الخ (قوله بها) أي بالمدة وانقضائها (قوله تميزه) أي ~~الظهار المؤقت عن المطلق (قوله أولا) أي قبل التكفير (قوله كالمباشرة بعد) ~~أي بعد الوطئ الأول (قوله كما مر) أي في شرح ويحرم قبل التكفير وطئ (قوله ~~لامتناعه الخ) تعليل لقوله وموليا فقط وقوله لأنه الخ تعليل للعلة أي ~~الامتناع (قوله ولا يلزمه الخ) عبارة النهاية وهل تلزمه كفارة أخرى أو لا ~~جزم بالأول صاحب التعليق والأنوار وغيرهما وبالثاني البارزي وصححه في ~~الروضة كأصلها وحمل الوالد رحمه الله الأول على ما لو انضم إليه حلف كوالله ~~أنت علي كظهر أمي سنة والثاني على خلوه عن ذلك اه‍. (قوله كفارة يمين) أي ~~الايلاء اه‍ مغني (قوله على الأوجه) وفاقا للمغني (قوله وادعاء الخ) أي ~~الذي وجه به في شرح الروض اه‍ سم (قوله في لزوم الكفارة) أي كفارة اليمين ~~(قوله أي عنده) إلى قوله وحينئذ يحرم في النهاية ثم قال لكنه متى وطئها فيه ~~لم يحرم في غير ذلك المكان قياسا على قولهم أنه متى انقضت المدة لم يحرم في ~~المؤقت بزمان كذا أفاده الشيخ خلافا للبلقيني في الشق الأخير اه‍ وأقره سم ~~(قوله وبحث البلقيني) إلى قوله اه‍ في المغني (قوله فيه) أي في ذلك المكان. ~~(قوله وحينئذ يحرم الخ) ظاهره ولو في غير ذلك المكان وأظهر منه في إفادة ~~ذلك المعنى قول المغني ومتى وطئها فيه حرم وطؤها مطلقا حتى يكفر انتهى اه‍ ~~ومر آنفا مخالفة شيخ الاسلام والنهاية للبلقيني في هذا التعميم وتخصيصهما ~~الحرمة قبل التكفير بالوطئ في ذلك المكان (قوله واعترضه أبو زرعة بأنه الخ) ~~اعتمده المغني كما يأتي (قوله على الضعيف في أنت طالق الخ) يعني منه أنه لا ~~يقع عند الاطلاق إلا بدخولها الدار قوله PageV08P186 # : (أما على الأصح أنه الخ) في كون هذا الأصح نظر ولذا قال في شرح الروض ~~في أنت طالق في الدار أنه تعليق اه‍ سم وسيفيده أيضا قول الشارح على أن ~~الأصح الخ (قوله فليكن ms6126 هذا مؤبدا أيضا انتهى) وهو الظاهر اه‍ مغني أي خلافا ~~للشارح والنهاية (قوله إنه لا يقع الخ) أي الطلاق (قوله تغليبا لشبه ~~الطلاق) إلى قوله أما الوقت في المغني وإلى الكتاب في النهاية (قوله أو ~~أمسك بعضهن الخ) عبارة المغني فإن امتنع العود في بعضهن بموت أو طلاق أو ~~غيره وجبت الكفارة بعدد من عاد فيه منهن اه‍ (قوله عليه كفارة واحدة الخ) ~~أي سواء أمسكهن أو بعضهن اه‍ مغني (قوله مطلقا) سيأتي محترزه في قوله الآتي ~~أما المؤقت الخ قول المتن: (متوالية) أي أو غير متوالية كما فهم بالأولى ~~اه‍ مغني (قوله وقوله) أي صاحب القيل (قوله هنا) أي في تعدد الزوجة (قوله ~~مطلق) احترز به عن المؤقت الآتي اه‍ سم (قوله إن أمسكها الخ) وإن فارقها ~~عقبه فلا شئ عليه اه‍ مغني (قوله ولو قصد بالبعض تأكيدا أو بالبعض استئنافا ~~الخ) لعله على التفصيل المتقدم في الطلاق لا مطلقا فليراجع. (قوله ولو في ~~إن دخلت الخ) إدخال هذه المبالغة هنا مع إطلاق قوله الآتي وأنه بالمرة ~~الثانية الخ مشكل لأنه يوهم جريان هذا الآتي هنا أيضا وليس كذلك ولذا قال ~~في الروض وشرحه ولو كرر تعليق الظهار بالدخول بنية الاستئناف تعدد مطلقا أي ~~سواء فرقه أم لا ووجبت الكفارات كلها بعود واحد بعد الدخول فإن طلقها عقب ~~الدخول لم يجب شئ انتهى اه‍ سم وقوله قال في الروض الخ أي والمغني عبارته ~~ولو قال إن دخلت الدار فأنت علي كظهر أمي وكرر هذا اللفظ بنية التأكيد لم ~~يتعدد وإن فرقه في مجالس وإن كرره بنية الاستئناف تعددت الكفارات سواء ~~أفرقه أم لا ووجبت الكفارات كلها بعود واحد بعد الدخول وإن طلقها عقب ~~الدخول لم يجب شئ وإن أطلق لم يتعدد اه‍ (قوله فالظاهر استئنافه) يتأمل هذا ~~التفريع عبارة المغني بأن الطلاق محصور والزوج يملكه فإذا كرر فالظاهر ~~استيفاء المملوك اه‍ وهي ظاهرة أي المملوك اه‍ (قوله وإن أطلق الخ) شامل ~~للمنجز والمعلق كما في الروض وشرحه أي وفي ms6127 المغني اه‍ سم (قوله والأظهر ~~الخ) أي على التعدد اه‍ مغني (قوله مطلقا) أي قصد استئنافا أم لا اه‍ ع ش ~~(قوله لعدم العود فيه الخ) خاتمة لو قال إن لم أتزوج عليك فأنت علي كظهر ~~أمي وتمكن من التزوج توقف الظهار على موت أحدهما قبل التزوج ليحصل اليأس ~~منه لكن لا عود لوقوع الظهار قبيل الموت فلم يحصل إمساك أما إذا تزوج أو لم ~~يتمكن من التزوج بأن مات أحدهما عقب الظهار فلا ظهار ولا عود والفسخ وجنون ~~الزوج المتصلان بالموت كالموت وبالثاني صرح في الروضة ومثله ما لو حرمت ~~عليه تحريما مؤبدا برضاع أو غيره بخلافه بصيغة إذا لم أتزوج عليك فأنت علي ~~كظهر أمي فإنه يصير مظاهرا بإمكان التزوج عقب التعليق فلا يتوقف ~~PageV08P187 # على موت أحدهما والفرق بين أن وإذا مر بيانه في الطلاق ولو قال إن دخلت ~~الدار فوالله ما وطئتك وكفر قبل الدخول لم يجزه لتقدمه على السببين جميعا ~~كتقديم الزكاة على الحول والنصاب ولو علق الظهار بصفة وكفر قبل وجودها أو ~~علق عتق كفارته بوجود الصفة لم يجزه لما مر وإن ملك من ظاهر منها وأعتقها ~~عن ظهاره صح ولو ظاهرا وآلى من امرأته الأمة فقال لسيدها ولو قبل العود ~~أعتقها عن ظهاري أو إيلائي ففعل عتقت عنه وانفسخ النكاح لأن إعتاقها يتضمن ~~تمليكها له اه‍ مغني وكذا في النهاية إلا مسألة الفسخ والجنون والتحريم ~~المؤبد. # كتاب الكفارة أي جنسها لا كفارة الظهار فقط اه‍ مغني (قوله من الكفر) إلى ~~قوله أي فهي في النهاية وكذا في المغني إلا قوله بمحوه (قوله بمحوه) أي إن ~~قلنا أنها جوابر وقوله أو تخفيف أي إن قلنا أنها زواجر الخ وقوله بناء على ~~أنها زواجر قضيته أنها على القول بأنها زواجر تمحو الذنب أو تخففه ويرد ~~عليه أنه على هذا يستوي القولان والذي ينبغي أنه على القول بأنها زواجر ~~يكون الغرض منها منع المكلف من الوقوع في المعصية فإذا اتفق أنه فعل ~~المعصية ثم كفر لا يحصل ms6128 بها تخفيف للإثم ولا محو وتكون حكمة تسميتها كفارة ~~على هذا ستر المكلف من ارتكاب الذنب لأنه إذا علم فعل شيئا من موجبات ~~الكفارة لزمته تباعد عنه فلا يظهر عليه ذنب يفتضح به لعدم تعاطيه إياه اه‍ ~~ع ش (قوله بمحوه الخ) عبارة المغني تخفيفا من الله تعالى وهل الكفارات بسبب ~~حرام زواجر كالحدود والتعازير أو جوابر للخلل الواقع وجهان أوجههما الثاني ~~كما رجحه ابن عبد السلام اه‍ (قوله بناء على أنها زواجر الخ) يتبادر منه ~~أنا إذا قلنا أنها زواجر محت الذنب أو جوابر خففت فليتأمل وجه البناء على ~~هذا التقدير فإنه قد يقال إنما بناؤهما على أنها جوابر لأن الجبر يتصور ~~بالمحو والتخفيف وأما الزجر فلا يستلزم واحدا منهما ثم يظهر أن محل الخلاف ~~في المقصود أصالة منها وإلا فلا مانع من اجتماعهما على أنه لا يظهر مانع ~~أيضا من كون كل منهما مقصودا أصالة إلا أن يظهر نص من الشارع بخلافه فتأمل ~~ثم رأيت في شرح الارشاد أشار لنحو ما استظهرناه في حمل الخلاف وعبارته على ~~أن المراد بما مر أن المغلب فيها ماذا وإلا فكلا المعنيين موجود فيها انتهى ~~اه‍ سيد عمر وقوله يتبادر منه أنا الخ أقول بل هذا صريح آخر كلامه (قوله أو ~~جوابر) قسم قوله زواجر اه‍ ع ش (قوله الثاني) أي قوله جوابر وهو المعتمد ~~اه‍ ع ش عبارة سم أي أنها جوابر ونبه صاحب التقريب على أنها في حق الكافر ~~بمعنى الزجر لا غير وهو ظاهر برماوي اه‍ (قوله على الثاني) أي تخفيف الاثم ~~اه‍ سم (قوله وعلى الأول) أي محو الاثم (قوله من حيث هو حقه) لعل المراد ~~بذلك الحكم الأخروي وهو العقاب وبقوله وأما بالنظر الخ الحكم الدنيوي وهو ~~الحكم عليه بكونه فاسقا اه‍ سيد عمر قوله (بأن ينوي) إلى قوله ولأنه لو قال ~~في النهاية وكذا في المغني إلا قوله فإن عجز إلى ويتصور وقوله فإن لم يمكنه ~~إلي وأفاد وقوله ويكفي إلى ولو علم (قوله مثلا) أي ms6129 أو الصوم أو الاطعام اه‍ ~~مغني (قوله لا الواجب الخ) أي فلا يكفي الاعتاق أو الصوم أو الكسوة أو ~~الاطعام الواجب عليه اه‍ مغني (قوله غيره) الأولى التأنيث كما في النهاية ~~(قوله لشموله) أي الواجب عليه وقوله النذر أي الواجب به (قوله إن نوى أداء ~~الواجب الخ) هل لذكر الأداء دخل أو هو محض تصوير حتى لو اقتصر على الواجب ~~أجزأ محل تأمل ولعل الثاني أقرب اه‍ سيد عمر أقول ويصرح بالثاني قول المغني ~~نعم لو نوى الواجب بالظهار أو القتل كفى اه‍ (قوله وذلك) أي اشتراط نية ~~الكفارة (قوله نعم هي) أي النية اه‍ ع ش (قوله في كافر الخ) شامل للمرتد ~~عبارة المغني والروض مع شرحه وكالذمي فيما ذكر مرتد بعد وجوب الكفارة ~~وتجزيه الكفارة بالاعتاق PageV08P188 # والاطعام فيطأ بعد الاسلام وإن كفر في الردة اه‍ (قوله للتمييز) أي لا ~~للتقرب اه‍ مغني. (قوله كما في قضاء الدين) كذا قاله الرافعي قال بعض ~~المتأخرين ويؤخذ منه اشتراط النية في قضاء الدين فلو دفع مالا لمن له عليه ~~دين لا بنية الوفاء كان هبة قال وفيه وقفة اه‍ مغني عبارة سم قوله كما في ~~قضاء الديون يدل على وجوب النية في قضاء الديون وقد تقدم في باب الضمان في ~~شرح وإن أذن بشرط الرجوع رجع الخ بسط أنه لا بد من قصد الأداء من جهة الدين ~~نقلا عن السبكي عن الإمام وأن كثيرا من الفقهاء يغلطون فيه فراجعه اه‍ ~~(قوله لا الصوم) انظر هذا العطف مع أن الحكم الذي ذكره في المعطوف غيره في ~~المعطوف عليه اه‍ رشيدي عبارة المغني والصوم منه لا يصح لعدم صحة نيته له ~~ولا يطعم وهو قادر على الصوم فيترك الوطئ أو يسلم ويصوم ثم يطأ اه‍ (قوله ~~ولا ينتقل) أي الكافر عنه أي الصوم (قوله فإن عجز) أي عن الصوم لنحو مرض ~~بشرطه كما في المسلم سم وع ش (قوله انتقل) أي للاطعام اه‍ ع ش (قوله فإن لم ~~يمكنه الخ) عبارة شرح الروض ms6130 فإن تعذر تحصيله الاعتاق وهو موسر امتنع عليه ~~الوطئ فيتركه أو يسلم ويعتق ثم يطأ اه‍ (قوله موسر) ومثله ما لو أعسر ~~لقدرته على الصوم بالاسلام فيحرم عليه الوطئ وقضية قوله موسر الخ أنه لو ~~عجز عن الكفارة بأنواعها جاز له الوطئ وفي الروض وشرحه آخر الباب فصل إذا ~~عجز من لزمته الكفارة عن جميع الخصال بقيت أي الكفارة في ذمته إلى أن يقدر ~~على شئ منها كما مر في الصوم فلا يطأ حتى يكفر في كفارة الظهار اه‍ فهو ~~شامل للمسلم والكافر اه‍ ع ش. (قوله لأنها لا تكون إلا فرضا) قد ينظر فيه ~~بأن المحرم لو قتل قملة من نحو لحيته سن له التصدق بلقمة وظاهر أنها كفارة ~~ولو تعرض لصيد محرما أو بالحرم وشك أنه مما يحرم له التعرض فدى ندبا فقد ~~تكون الكفارة مندوبة سم على حج ويمكن الجواب بأن المراد أن الكفارة بإحدى ~~هذه الخصال التي هي مرادة عند الاطلاق لا تكون إلا فرضا اه‍ ع ش (قوله وإنه ~~لا تجب مقارنتها الخ) لعل وجه إفادة كلام المصنف لهذا من حيث إطلاقه وعدم ~~تقييده اه‍ رشيدي (قوله لنحو العتق) عبارة المغني للاعتاق أو الاطعام بل ~~يجوز تقديمها كما نقله في المجموع الخ وسيأتي أواخر هذا الكتاب أن التكفير ~~بالصوم يشترط فيه التبييت اه‍ (قوله وهو ما نقله في المجموع الخ) وهو ~~المعتمد اه‍ نهاية (قوله فاحتيج الخ) يعني فاحتجنا للحكم بجواز التقديم اه‍ ~~رشيدي (قوله إنهما سواء) أي الكفارة والصلاة وقوله قرنها أي النية اه‍ ع ش ~~(قوله بنحو عزل المال) بأن يقصد أن يعتق هذا العبد عن الكفارة أو يطعم هذا ~~الطعام عن الكفارة وحينئذ لا يجب أن يستحضر عند الاعتاق أو الاطعام كون ~~العتق أو الاطعام مثلا عن الكفارة حلبي فالمراد بعزل المال التعيين اه‍ ~~بجيرمي (قوله ويكفي قرنها بالتعليق) بل يتعين ذلك على مصحح الروضة كما تصرح ~~به عبارته وعبارة الروض خلافا لما يوهمه تعبيره بالكفاية اه‍ سيد عمر (قوله ~~بالتعليق) أي ms6131 تعليق العتق اه‍ سم (قوله عليهما) أي القولين سم وع ش (قوله ~~أجزأه الخ) أي ولو علم به بعد ذلك اه‍ ع ش (قوله ولأنه الخ) لعل الأولى ~~إسقاط الواو وقوله لم يجز عنه وهل يعتق نفلا أو لا سيأتي ما فيه (قوله أنه ~~الواجب) أي ما عينه بالاجتهاد (قوله عن ظهار) إلى المتن في النهاية وكذا في ~~المغني إلا قوله وله صرفه إلى نعم (قوله مثلا) أي أو عن غيره كالقتل (قوله ~~لأنها في معظم خصالها) هلا قال لأن معظم خصالها نازع الخ مع أنه أخصر ~~PageV08P189 # وما معنى الظرفية اه‍ بجيرمي أقول والظرفية هنا من ظرفية الجزئي لكليه ~~(قوله نازعة) أي مائلة ع ش وكردي (قوله كذلك) أي نبية الكفارة بلا تعيين ~~(قوله وله صرفه الخ) وينبغي عدم جواز وطئه لها حتى يعين كونه عن كفارة ~~الظهار ع ش اه‍ بجيرمي (قوله فإن له تعيين بعضها الخ) أي وإن كان ما عينه ~~مؤجلا أو ما أداه من غير جنس ما هو المدفوع عنه لكن في هذه لا يملكه الدائن ~~إلا بالرضا هذا ولو أسقط بعضها وقال تعيينه لكان أولى اه‍ ع ش (قوله غلطا) ~~كإن نوى كفارة قتل وليس عليه إلا كفارة ظهار اه‍ شرح المنهج. (قوله لم ~~يجزئه) ويقع نفلا في الاعتاق والصوم ويسترد الطعام اه‍ بجيرمي عبارة ع ش ~~قوله لم يجزئه ظاهره حصول العتق مجانا ثم رأيت سم على المنهج صرح به وقرئ ~~بالدرس بهامش نسخة صحيحة ما نصه قوله لم يجزه أي ولا يعتق كما في شرح الروض ~~اه‍ وقوله كما في شرح الروض لعله في غير باب الكفارة وإلا فتتبعته فما ~~وجدته فيه لكن قول المغني لم يجزه كما لو أخطأ في تعيين الإمام اه‍ يرجح ما ~~نقل عن شرح الروض (قوله لأنه نوى رفع المانع الخ) قد يقال إنما نوى رفع ~~المانع المخصوص اه‍ سم (قوله فصوم وإطعام) إلى قوله وقضيته في النهاية ~~(قوله وعلم من كلامه الخ) انظر ما وجهه اه‍ رشيدي ms6132 (قوله وإنما يجزئ عنها ~~الخ) خرج به عتق التطوع وما لو نذر إعتاق رقبة فلا يشترط فيه ذلك فيصح ولو ~~كان أعمى أو زمنا اه‍ ع ش قول المتن: (مؤمنة) أي فلا تجزئ كافرة وينبغي أخذ ~~مما ذكر في المريض إذا شفي من الاجزاء أنه لو أعتق كافرا فتبين إسلامه ~~الاجزاء ومثله أيضا ما لو أعتق عبد مورثه ظانا حياته فبان ميتا اه‍ ع ش ~~وفيه نظر ظاهر لعدم الجزم بالنية في المأخوذ قطعا بخلاف المأخوذ منه وسيأتي ~~قبيل قول المصنف ولو أعتق بعوض ما هو كالصريح فيما قلت (قوله ولو تبعا الخ) ~~كذا في المغني (قوله تكميل حاله) أي الرقيق (قوله ليتفرغ) أي حالا أو مآلا ~~فلا يرد الصغير اه‍ بجيرمي (قوله والكسب) أي عطفه (قوله وهو ظاهر) أي لأن ~~الكسب قد يحصل بلا عمل كالبيع والشراء اه‍ ع ش (قوله أو المغاير) أي ~~المباين قول المتن: (فيجزئ صغير) أي لأن الأصل السلامة من العيب قال شيخنا ~~الزيادي فإن بان خلافه تبين عدم الاجزاء ولو مات صغيرا أجزأه ع ش وحلبي ~~(قوله ولو عقب ولادته) إلى قوله ومن اقتصر في المغني (قوله بخلاف الهرم) أي ~~الآتي في المتن فإنه لا يرجي برؤه فلا يجزئ هنا ولا في الغرة اه‍ ع ش (قوله ~~من خلاف إيجابه) أي القائل بوجوبه. (قوله وفارق الغرة) أي حيث لا يجزئ فيها ~~الصغير مغني وشرح المنهج أي غير المميز فاعتبروا فيها أن يكون مميزا يساوي ~~عشر دية أمه حلبي (قوله على أنها) أي الغرة الخيار إذ غرة الشئ خياره اه‍ ~~نهاية (قوله كذلك) أي عقب ولادته ش اه‍ سم (قوله لقلة الخ) بل لا تأثير ~~للأقرعية في العمل (قوله بخلاف ما الخ) كذا في أصله رحمة الله تعالى ~~والأنسب من اه‍ سيد عمر (قوله حذف الواو) أي واو وأعرج (قوله لذلك) أي لقلة ~~تأثيره في العمل. (قوله ومن اقتصر الخ) وينبغي اعتبارهما قال في التنبيه ~~فإن جمع بين الصمم والخرس لم يجزئه لأن اجتماع ذلك ms6133 يورث زيادة الضرر وظاهر ~~كلامه في الروضة تبعا للرافعي ترجيح الاجزاء وهو الظاهر اه‍ مغني وفي ع ش ~~عن صريح حواشي شرح الروض ما يوافقه (قوله وإلا) أي وإن لم يسلم اه‍ سم ~~(قوله جميعها) إلى قوله لأنه وإن أعطى في المغني (قوله ومجذوم) أي بجذام ~~PageV08P190 # لم يخل بالعمل اه‍ ع ش (قوله وآبق) ويجزئ مرهون وجان إن نفذنا عتقهما بأن ~~كان العتق موسرا ويجزئ حامل وإن استثنى حملها ويتبعها في العتق ويبطل ~~الاستثناء في صورته ويسقط به الفرض ولا يجزئ موصي بمنفعته ولا مستأجر نهاية ~~ومغني وروض مع شرحه (قوله ومغصوب) أي وإن لم يقدر على انتزاعه من غاصبه ~~نهاية ومغني وروض مع شرحه (قوله عملت حياتهم) سواء أعملوا عتق أنفسهم أم لا ~~لأن عملهم ليس بشرط في نفوذ العتق فكذا في الاجزاء مغني وأسنى قول المتن: ~~(لا زمن) أي مبتلي بآفة تمنعه عن العمل كذا في المختار وعليه فالزمانة تشمل ~~نحو العرج الشديد اه‍ ع ش (قوله وجنين) أي ونحيف لا عمل فيه اه‍ مغني (قوله ~~وإن انفصل الخ) وكذا لا يجزئ لو خرج بعضه كما قاله القفال اه‍ مغني وفي ع ش ~~عن سم على المنهج مثله (قوله أو يد) إلى قوله كما علم في المغني (قوله ~~وخصهما) أي الابهام وما بعده اه‍ ع ش والأولى أي استثنى الخنصر والبنصر ~~(قوله لمن اعترضه) ومنهم المغني (قوله أنهما فيهما) أي في الخنصر والبنصر ~~معا (قوله ولو العليا الخ) لا يخفى ما في هذه الغاية إلا أن تجعل حالا ~~مؤكدة عبارة المغني فلو فقدت أنامله العليا من الأصابع الأربع أجزأ اه‍ ~~(قوله نعم بظهر الخ) لا حاجة إلى بحث هذا إذ الفقد في كلام المصنف أعم من ~~أن يكون بقطع أو خلقيا رشيدي وسم. (قوله صفة كاشفة) فيه بحث إذ يعتبر في ~~الكاشفة أن تبين حقيقة الموصوف وهذه ليست كذلك فحق العبارة صفة لازمة اه‍ ~~سم (قوله ويحتمل أنه للاحتراز الخ) حمله على ذلك ظاهر بل متعين لأن الهرم ms6134 ~~بمجرده لا يستلزم العجز اه‍ ع ش (قوله وهو قريب الخ) عبارة النهاية وهو ~~ظاهر وقضيته أنه لو قدر نحو الأعمى على صنعة تكفيه أجزأ وليس كذلك كما هو ~~ظاهر كلامهم اه‍ (قوله لقدرته الخ) صلة نظر. (قوله فيه تجوز بالاخبار الخ) ~~فهو كقولهم نهاره صائم اه‍ سم أقول ما أطبق عليه المعلقون على هذا الكتاب ~~من أنه من الاسناد المجازي إن كان مستندا لضبط خط المصنف أكثر بضمة فمسلم ~~ولا محيد عنه وإلا فيجوز أن يكون باقيا على ظرفيته والمبتدأ محذوف وشرط حذف ~~عائد المبتدأ موجود وهو طول الصلة فليتأمل وليحرر اه‍ سيد عمر وهو وجيه ~~(قوله لما ذكر) أي من إضراره بالعمل اه‍ ع ش عبارة المغني لعدم حصول ~~المقصود منه اه‍ (قوله ويؤخذ منه) أي من التعليل (قوله زمن الجنون الخ) أي ~~مع زمن الإفاقة (قوله بخلاف ما إذا) إلى المتن في النهاية إلا قوله كذا قيل ~~إلى وخرج (قوله بخلاف ما إذا لم يكن الخ) راجع إلى المتن (قوله ويؤخذ منه) ~~أي من قوله لأن غالب الكسب الخ (قوله وإن من يبصر الخ) يظهر إنه معطوف على ~~قوله لو كان في زمن إفاقته الخ (قوله وإنما لم يل الخ) PageV08P191 # جواب سؤال منشؤه قوله أو استويا (قوله لأنه) أي ولي النكاح (قوله وإنما ~~لم يل النكاح) المراد أنه لا تنتظر إفاقته لما ذكره ثم من أنه لو زوج في ~~زمن الإفاقة صح وإن قلت جدا كيوم في سنة اه‍ ع ش (قوله وبتأمل ما مر الخ) ~~حاصل ما مر أنه لا تنتظر إفاقته ولو زوج في زمن الإفاقة صح وإن قصر جدا ~~كيوم في سنة (قوله لكن توقف غيره فيما لو أطردت الخ) والقياس عدم أجزائه ~~اه‍ ع ش (قوله عند العتق) إلى قوله بل لو تحقق في المغني وإلى قوله وهل ~~يشترط في النهاية (قوله ولا من قدم للقتل) أي وقتل كما هو ظاهر مما يأتي ~~اه‍ رشيدي عبارة المغني فإن لم يقتل كان كمريض لا ms6135 يرجي برؤه اه‍ (قوله أي ~~قبل الرفع للإمام) ولو رفع وقتل فالأقرب أنه يتبين عدم أجزائه لتبين موته ~~بالسبب السابق على الاعتاق اه‍ ع ش قول المتن: (برأ) بفتح الراء اه‍ مغني ~~(قوله وبه) أي بالتعليل (قوله وما مر قبيل الخ) أي من قوله إن من لا يعلم ~~أن ملكه نصاب لا يجزئه في غير زكاة التجارة التعجيل كمن أخرج خمسة دراهم عن ~~دراهم عنده يجهل قدرها فبانت نصابا فإنها لا تجزيه لعدم جزمه بالنية انتهى ~~وقد يقال خلف عدم البرء هنا يوجب عدم الجزم بالنية وتبين خطأ الظن لا يدفع ~~ذلك فليتأمل اه‍ سم وقوله وقد يقال الخ سيأتي جوابه مع ما فيه (قوله بخلاف ~~ما لو أعتق الخ) راجع للمتن عبارة المغني في شرح وأعور نصها (تنبيه) أفهم ~~كلامه عدم الاكتفاء بالأعمى وهو كذلك وإن أبصر لتحقق اليأس في العمى وعروض ~~البصر نعمة جديدة بخلاف المرض كما سيأتي فإن قبل هذا يشكل بقولهم لو ذهب ~~بصره الخ أجيب بأن الأول في العمى الأصلي والثاني في الطارئ اه‍ وهو سالم ~~عما يأتي على جواب الشارح الآتي (قوله فكان) أي إبصاره. (قوله لأنه جازم ~~بالاعتاق) فيه نظر لأن النية ليست مجرد قصد الاعتاق بل قصد الاعتاق عن ~~الكفارة وهو متردد فيه قطعا فانظر بعد ذلك ما بناه على هذا من قوله وبهذا ~~إن تأملته الخ سم على حج اه‍ رشيدي وقوله وهو متردد فيه قطعا قريب من ~~المكابرة (قوله ووجه عدم المنافاة الخ) وقد يقال هذا لا يدفع المنافاة ~~الموردة هنا وهي دلالة ما هنا على زوال العمى المحقق وما هناك على عدم ~~زواله فتأمل سم على حج اه‍ رشيدي وقوله ما هنا ثم قوله وما هناك صوابهما ~~القلب بزيادة الكاف في الأول وحذفه عن الثاني (قوله المتبادرة من حصول ~~صورته الخ) صريح في أنه لو أبصر وتبين أن ما كان بعينه غشاوة وإنه ليس ~~بأعمى لم يجز لفساد النية اه‍ ع ش (قوله فلم يجز الأعمى مطلقا) أي أبصر ms6136 بعد ~~أم لا وينبغي أن مثل ذلك زوال الجنون والزمانة فلا يكفي عن الكفارة أخذا من ~~الفرق الذي PageV08P192 # ذكره الشارح إلا أن يقال العمى المحقق أيس معه من عود البصر بخلاف الجنون ~~والزمانة المحققين فإن كلا منهما يمكن زواله بل عهد وشوهد وقوعه كثيرا اه‍ ~~ع ش أقول وقد تقدم في شرح ولا هرم عاجز ما يؤيد الأول (قوله وثم) أي في ~~الجناية (قوله ومالا) أي لا يمكن عادة عوده (قوله أو تملك قريب) عبارة ~~المغني تنبيه لو قال تملك قريب لكان أشمل فإن هبته وارثه وقبول الوصية به ~~كذلك اه‍ (قوله بغير جهة الكفارة) أي بجهة القرابة فلا ينصرف عنها إلى ~~الكفارة اه‍ مغني (قوله فهو) أي عتق القريب عن الكفارة (قوله فهو المعطوف) ~~أي عتق عبارة المغني تنبيه حر المصنف أم الولد وما بعده على إضافة عتق ~~المقدر كما قدرته فيهما ويجوز رفعهما فاعلين ليجزي بلا تقدير مضاف اه‍ ~~(قوله لا هما) أي أم الولد وما بعده سم وع ش (قوله ويجوز رفعهما) أي في حد ~~ذاته لا في خصوص كلام المصنف إذ ينافيه وذي وقضيته عدم رفعهما على الوجه ~~الأول وينافيه قضية قوله إقامة للمضاف إليه مقام المضاف إذ معناه إقامته ~~مقامه في الاعراب كما لا يخفى قال الشهاب سم فإن أراد أنهما على الوجه ~~الأول مجروران وإن المعطوف مقدر وهو لفظ عتق المضاف ففيه أن هذا مع كونه ~~ليس من قبيل إقامة المضاف إليه مقام المضاف لم يوجد فيه شرط حر المضاف إليه ~~بعد حذف المضاف كما يعلم من محله انتهى اه‍ رشيدي عبارة ع ش قوله ويجوز ~~رفعهما لعل وجه مغايرة هذا لقوله أولا فهو المعطوف الخ أن يقرأ أم ولد ~~بالجر فيكون مما حذف فيه المضاف وبقي المضاف إليه على جره وهو المناسب ~~لقوله ولا ذي كتابة لكن قوله إقامة للمضاف إليه مقام المضاف ظاهر في قراءة ~~أم ولد بالرفع إلا أنه لا يظهر في قوله ولا ذي كتابة اه‍ (قوله ولا إشكال ~~فيه) ms6137 أي لأن حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه كثير شائع اه‍ ع ش (قوله ~~قبل تعجيزه) إلى قوله وهل يشترط في المغني إلا قوله ومشروط عتقه في شرائه ~~(قوله ومشروط) عطف على ذي كتابة (قوله لذلك) أي لأن عتقه مستحق الخ سم وع ~~ش. (قوله أو علقه بصفة الخ) كأن قال إن دخلت الدار فأنت حر ثم قال إن كلمت ~~زيدا فأنت حر من كفارتي ثم كلم زيدا قبل دخول الدار اه‍ سم (قوله بخلاف ما ~~إذا علقه بالأولى) يتردد النظر فيما إذا علقه بصفة قارنت الأولى هل يقع ~~عنها أو لا ليتأمل اه‍ سيد عمر أقول قضية ما قبله الثاني بل قول المغني بدل ~~قول الشارح المذكور وإلا لم يجزه صريح في الثاني وكذا قول الأسني ومحله إذا ~~نجز عتق كل منهما عن الكفارة أو علقه بصفة أخرى ووجدت قبل الأولى اه‍ ~~كالصريح فيه قول المتن: (لم يجز) بفتح أوله بخطه اه‍ مغني (قوله حال ~~التعليق) قضيته أنه لو كان سليما حال التعليق ثم طرأ عليه عيب بعد التعليق ~~وقبل وجود الصفة أجزأ اه‍ ع ش أقول ويصرح بذلك قول سم قوله حال التعليق ~~أخرج حال وجود الصفة اه‍ ويفيده أيضا قول النهاية والمغني وفي الروض مع ~~شرحه نحوه ولو علق عتق رقيقه المجزئ عن الكفارة بصفة ثم كاتبه فوجدت الصفة ~~أي قبل أداء النجوم أجزأه إن كان وجودها بغير اختيار المعلق كما اقتضاه ~~كلام الرافعي اه‍ (قوله لاعنها) أي بل مجانا اه‍ ع ش PageV08P193 # (قوله كما ذكره) أي المعلق أي فيقع على طبق ما ذكره رشيدي وع ش (قوله لم ~~يجزئ واحد منهما) انظر لو أعتق آخر موزعا بدلا عمن ظهر معيبا سم على حج ~~أقول وينبغي عدم الاجزاء لأنه تبين أن عتق الأول وقع موزعا على الكفارتين ~~فينفذ مجانا فلا يجزئ ولا يعتد بما فعله بعد فيعتقان مجانا اه‍ ع ش (قوله ~~فإن لم يذكره) أي قوله عن كل نصف ذا الخ عبارة المغني (تنبيه) لو سكت ms6138 ~~المكفر عن التشقيص بأن أعتق عبديه عن كفارتيه ولم يزد على ذلك صحح كما جزم ~~به الإمام وتقع كل رقبة عن كفارة في أحد وجهين يظهر ترجيحه اه‍ (قوله أما ~~الموسر الخ) عبارة الروض مع شرحه والمغني فرع يجزئ الموسر إعتاق عبد مشترك ~~بينه وبين غيره عن كفارته لحصول العتق بالسراية وكذا لو أعتق نصيبه عنها ~~ونوى حينئذ صرف عتق نصيب الشريك أيضا إليها لذلك فإن لم ينو حينئذ صرف ذلك ~~إليها لم ينصرف إليها أما نصيبه فينصرف إليها فيكمل عليه ما يوفي رقبة اه‍. ~~(قوله فيجزئ إن نوى عتق الكل) أي كل العبد الذي سرى لباقيه قال في العباب ~~فرع لو قال لله علي أن أعتق هذا عن كفارتي ثم تعيب أو مات لزمه إعتاق سليم ~~وإن لم يتعيب فأعتق عنها غيره مع مكنة إعتاق المعين فالظاهر براءته وهل ~~يلزمه إعتاق المعين لم أر من ذكره اه‍ وقوله وهل يلزمه الخ هل هو راجع ~~للشقين أو للثاني سم على حج أقول الظاهر رجوعه للشقين وينبغي وجوب الاعتاق ~~لأنه التزمه بالنذر وتبرع بإعتاق غيره عن الكفارة اه‍ ع ش أقول بل الظاهر ~~إنه راجع للثاني فقط (قوله الأجنبي) هل المراد به ما يشمل مورثه فليراجع ~~(قوله ويؤيده إن الخ) قد يقال لو وقفوا مع هذا الأصل لامتنع عتق الغائب ~~والمريض اه‍ سيد عمر (قوله على القن) إلى قول المتن والأصح في النهاية وكذا ~~في المغني إلا قوله نعم إلى المتن (قوله كأعتقك عنهما الخ) أي عن كفارتي ~~(قوله وكأعتقته عنها الخ) أي عن كفارتك اه‍ رشيدي قول المتن: (لم يجز عن ~~كفارة) ويقع الولاء للمعتق لأنه لم يعتقه عن الباذل ولا هو استدعاه لنفسه ~~مغني وروض مع شرحه (قوله على الملتمس) أي من القن والأجنبي اه‍ ع ش. (قوله ~~ذكر حكمه) أي الاعتاق بعوض (قوله وإلا) أي وإن لم يجب على الفور عتق على ~~المالك مجانا هو شامل لنحو أعتق عبدك على ألف فأجابه لا على الفور وهو ظاهر ~~ولنحو ms6139 أعتقت عبدي على ألف عليك فلم يجبه على الفور فليراجع سم على حج أقول ~~القياس في الثانية عدم الاعتاق لأن المانع ليس من جهة المالك فلم يعتد بما ~~فعله اه‍ ع ش عبارة السيد عمر بعد أن ذكر عبارة سم المذكورة القول بالعتق ~~حينئذ أي في الصورة الثانية بعيد جدا نعم قد يقال فيما لو نوى أي في الصورة ~~الأولى العوض هل يعتق باطنا أو لا يتأمل اه‍ أقول ويصرح بعدم الاعتاق في ~~الثانية قول الروض مع شرحه ويشترط في صورة الاستدعاء لوقوع العتق عن ~~المستدعي ولزوم العوض الجواب له فورا وإلا الخ حيث خصا الكلام بجواب المالك ~~(قوله عتقه) أي إعتاقه اه‍ مغني (قوله أما إذا قال) أي الملتمس وقوله ~~فأعتقها عنه أي أعتق المالك أم ولده عن الملتمس وقوله لاستحالته أي عتقها ~~عن الملتمس اه‍ PageV08P194 # ع ش (قوله بخلاف طلق زوجتك عني الخ) عبارة المغني بخلاف ما لو قال طلق ~~زوجتك عني على كذا فطلق حيث يلزمه العوض لأنه لا يتخيل في الطلاق انتقال شئ ~~إليه بخلاف المستولدة فقد يتخيل جواز انتقالها إليه اه‍ وعبارة الروض مع ~~شرحه فلو قال له أعتق مستولدتك عنك أو طلق امرأتك بألف ففعل صح ولزمه الألف ~~فإن قال فيهما عني وجب مع الصحة العوض في الزوجة لأنه افتداء ولغا قوله عني ~~لا في المستولدة لأنه التزم العوض على أن يكون عتقها عنه وهو ممتنع لأنها ~~لا تنتقل من شخص إلى شخص وفارقت الزوجة بأنه يتخيل فيها أي المستولدة ~~انتقال العتق أو الولاء ولم يحصل اه‍ وعلم بذلك عدم صحة قول ع ش قوله بخلاف ~~طلق زوجتك الخ أي فلا يقع الطلاق اه‍ (قوله لأنه لا يتخيل فيه الخ) علة ~~لمحذوف عبارة المغني كما مر فطلق حيث يلزمه العوض لأنه لا يتخيل في الطلاق ~~الخ قول المتن: (على كذا) أي كألف نهاية ومغني وكان ينبغي للشارح أن يذكره ~~هنا أيضا ليظهر قوله الآتي ويستحق المالك الألف قول المتن: (في الأصح). ~~تنبيه: أشعر قوله ms6140 على كذا أنه لا يشترط كون العوض مالا فلو قال على خمر أو ~~مغصوب مثلا نفذ ولزمه قيمة العبد في الأصح ولو ظهر بالعبد عيب بعد عتقه لم ~~يبطل عتقه بل يرجع المستدعي العتق بأرش العيب ثم إن كان عيبا يمنع الاجزاء ~~في الكفارة لم تسقط به ولا فرق في نفوذ العتق بالعوض بين كون الرقيق ~~مستأجرا أو مغصوبا لا يقدر على انتزاعه مغني ونهاية وروض مع شرحه قال ع ش ~~قوله لم تسقط به أي ولهذا العتق عن المستدعي مجانا اه‍. # (قوله أو أطعم الخ) عطفه على المتن ولم يبين حكمه كما بين المتن حكم ما ~~ذكره بقوله عتق عن الطالب الخ اه‍ سم أقول لم يصرح بحكمه اتكالا على ~~انفهامه مما في المتن (قوله فيهما) أي في التماس الاطعام والاكساء (قوله ~~ففعل فورا) ولم يكن ممن يعتق على الطلب فإن طال الفصل عتق عن المالك ولا شئ ~~على الطالب فإن كان الطالبي ممن يعتق عليه العبد لم يعتق عليه لأنه لو كان ~~أجنبيا لملكناه إياه وجعلنا المسؤول نائبا في الاعتاق والملك والملك في ~~مسألتنا يوجب العتق فالتوكيل بعده بالاعتاق لا يصح ويصير دورا قاله القاضي ~~حسين في فتاويه اه‍ مغني (قوله إن ملكه) أي العوض بأن كان ماله ع ش ومغني ~~(قوله وإلا) أي بأن كان مغصوبا أو نحو خمر اه‍ ع ش (قوله فقيمة العبد) أي ~~والامداد والكسوة كما هو قضية قول الشارح المار أو أطعم ستين الخ وسكت عن ~~التصريح به لانفهامه بالمقايسة على ما في المتن عبارة النهاية والمغني ولو ~~قال لغيره أطعم ستين مسكينا كل مسكين مدامن حنطة عن كفارتي أو نواها بقلبه ~~ففعل أجزأه في الأصح ولا يختص بالمجلس والكسوة قبل الاطعام كما قاله ~~الخوارزمي اه‍ قال ع ش قوله أجزأه في الأصح أي ولزمه المسمى إن ذكره وإلا ~~فبدل الامداد كما لو قال اقض عني ديني ففعل وقوله ولا يختص بالمجلس أي ~~الاطعام هذا قد يشكل بما مر من عدم إعتاقه عن ms6141 الطالب فيما لو قال أعتق عبدك ~~على كذا فلم يجبه فورا إلا أن يقال إن الاطعام يشبه الإباحة فاغتفر فيه عدم ~~الفور والاعتاق عن الغير يستدعي حصول الولاء له فاعتبرت فيه شروط البيع ~~ليمكن الملك فيه وقوله والكسوة مثل الاطعام هذا مخالف لما قدمه في أول ~~البيع من أن البيع الضمني لا يأتي في غير الاعتاق وقد يجاب بما مر من أن ~~الاطعام كالإباحة اه‍ وبذلك يسقط ما في سم والسيد عمر عبارة الثاني قوله ~~فقيمة العبد كالخلع مفهومه أنه لا يلزمه قيمة الامداد والكسوة لعدم صحة ~~المعاوضة وحصول الملك وهو ظاهر بن قاسم وقد يقال إذا لم يحصل الملك فكيف ~~يقع عنه اللهم إلا أن يقال لا يقع فيهما وهو الظاهر اه‍ (قوله فإن قال الخ) ~~أي الطالب وكذا لو قاله المعتق روض ومغني ويفيده أيضا قول الشارح بخلاف ما ~~إذا سكتا الخ وقوله وإلا فلا (قوله بخلاف ما إذا سكتا عن العوض الخ) عبارة ~~المغني وإن لم يشرط عوضا ولا نفاه بأن قال أعتقه عن كفارتي وسكت عن العوض ~~لزمه قيمة العبد كما لو قال له اقض ديني وإن قال أعتقه عني ولا عتق عليه ~~فالذي يقتضيه نص الشافعي في الام وإيراد الجمهور هنا أنه لا تلزمه قيمة ~~العبد وإن ذلك هبة مقبوضة اه‍ (قوله PageV08P195 # إن قال عن كفارتي الخ) أي أو نوى ذلك كما يستفاد من شرح الروض اه‍ سم ~~(قوله العتق عنه) أي عن نفس المعتق (قوله وإلا) أي بأن لم يقل ذلك أو لم ~~يكن عليه عتق أو قصد عن نفسه اه‍ كردي. (قوله لو قال) أي الطالب ذلك أي ~~أعتقه عني على كذا وقوله لمالك بعضه أي بعض القائل من أصل أو فرع سم وع ش ~~(قوله عتق عنه بالعوض) خلافا للمغني كما مر (قوله أي الطالب) إلى قول المتن ~~ومن ملك في المغني وكذا في النهاية إلا قوله لكن إلى المتن (قوله لأنه) أي ~~لفظ الاعتاق (قوله ثم عقب ذلك) أي الملك وأشار ms6142 بزيادة عقب إلى أن ثم لمجرد ~~الترتيب (قوله في زمنين) متعلق بمحذوف عبارة النهاية والمغني فيقعان في ~~زمنين الخ (قوله عنه) أي الطالب وقوله ذلك أي تقدم الملك (قوله إذا الشرط) ~~المراد به العتق وبالمشروط الملك فالصواب عليه المشروط أو يقول إذ المشروط ~~يترتب على الشرط عبارة شرح الروض فإذا وجد أي الملك ترتب العتق عليه اه‍ ~~(قوله لكن صحح في الروضة الخ) وهذا يوافق القول بأن العلة مع المعلول زمنا ~~اه‍ سم عبارة السيد عمر ينبغي أن يكون هذا هو الحقيق بالاعتماد اه‍ (قوله ~~إنه معه) أي يحصل الملك والعتق معا بعد تمام اللفظ بناء على أن الشرط مع ~~المشروط يقعان معا اه‍ مغني (قوله أو غير رشيد) خلافا للمغني والنهاية ~~(قوله أي قنا) أي ولو أنثى اه‍ سم (قوله أي ما يساويه) إلى قوله المتن ~~ألفهما في النهاية إلا قوله وعن دينه ولو مؤجلا وكذا في المغني إلا قوله أو ~~ضخامة إلى ويشترط وقوله فقد صرح إلى المتن وقوله ومثلهما إلى المتن وقوله ~~بحيث إلى أما إذا وقوله أو بعضه (قوله كل منهما) الأنسب أي القن أو ثمنه ~~عبارة البجيرمي قوله فاضلا أي الرقيق أو ثمنه ومثله الاطعام والكسوة فلا بد ~~أن تكون الثلاثة فاضلة عن كفايته العمر الغالب في كفارة الظهار وغيرها ~~شيخنا عزيزي اه‍. (قوله الذين تلزمه الخ) خرج به من يمونهم مروءة كإخوته ~~وولده الكبير فلا يشترط الفضل عنهم اه‍ ع ش قول المتن: (وأثاثا) وخداما اه‍ ~~مغني (قوله ويأتي في نحو كتب الفقيه الخ) عبارة المغني واعلم أن ما ذكر في ~~الحج وفي قسم الصدقات من أن كتب الفقيه لا تباع في الحج ولا تمنع أخذ ~~الزكاة وفي الفلس من أن خيل الجندي المرتزق تبقى له يقال بمثله هنا بل أولى ~~كما ذكره الأذرعي وغيره اه‍ (قوله هنا) أي في الكفارة (قوله ما مر) أي مثله ~~فاعل يأتي (قوله لمنصب) ظاهره أنه لا فرق بين الديني والدنيوي وقوله يأبى ~~خدمته الخ ظاهره اعتبار ما ms6143 من شأنه ذلك ويبعد فيمن اعتاد ممن ذكر خدمة نفسه ~~وصار ذلك خلقا له اعتبار أن يفضل عن خادم يخدمه اه‍ حلبي (قوله أو ضخامة) ~~أي عظمة اه‍ ع ش (قوله أو بممونه) أي الواجب عليه مؤنته اه‍ ع ش (قوله فضل ~~ذلك) أي القن أو ثمنه عن كفاية ما ذكر أي من نفسه وعياله نفقة الخ وقوله ~~العمر الغالب على تقدير في ظرف الكفاية الخ قال الحلبي والمراد بالعمر ~~الغالب ما بقي منه فإن استوفاه قدر بسنة اه‍ (قوله فقد صرح فيها) أي الروضة ~~قول المتن: (ولا يجب بيع ضيعة الخ) ومن له أجرة تزيد على قدر كفايته لا ~~يلزمه التأخير لجميع الزيادة لتحصيل العتق فله الصوم ولو تيسر له جمع ~~الزيادة لثلاثة أيام أو ما قاربها فإن اجتمعت الزيادة قبل صيامه وجب العتق ~~اعتبارا بوقت الأداء كما سيأتي مغني ونهاية وروض مع شرحه قول المتن: (بيع ~~ضيعة) وهي بفتح الضاد المعجمة العقار قاله الجوهري ورأس مال للتجارة اه‍ ~~مغني (قوله أي أرض) عبارة شرح المنهج أي عقار اه‍ قال البجيرمي قوله أي ~~عقار كذا قال الجوهري وليس مرادا بل المراد ما يستغله الانسان من بناء أو ~~شجر أو أرض أو غيرها سميت PageV08P196 # بذلك لأن الانسان يضيع بتركها برماوي اه‍ (قوله ونحوها) أي كالسفينة ~~(قوله عن مفارقة المألوف) أي المانع من وجوب المبيع كما يأتي آنفا (قوله ~~أما إذا فضل الخ) وقياس ما قيل من أنه يكلف النزول عن الوظائف لقضاء الدين ~~أنه لو كان بيده وظائف يزيد ما يحصل منها على ما يحتاج إليه لنفقته أنه ~~يكلف النزول عن الزائد لتحصيل الكفارة اه‍ ع ش. (قوله فيباع الفاضل) ظاهره ~~أنه لا يباع الكل فيما إذا فضل البعض ولم يوجد من يشتريه عبارة البجيرمي ~~وفي كلام شيخنا م ر كحج أنه يبيع الفاضل إن وجد من يشتريه وإلا فلا يكلف ~~بيع الجميع حلبي إلا إذا كان الفاضل من ثمنها يكفيه العمر الغالب برماوي ~~اه‍ (قوله فيباع الفاضل الخ) أي ms6144 إذا كان يوفي برقبة كما يعلم مما يأتي اه‍ ~~رشيدي زاد سلطان وإلا فلا لأن القدرة على بعض الرقبة لا أثر لها اه‍ (قوله ~~بأن يجد بثمن المسكن الخ) هذا تصوير للنفاسة المرادة لهم هنا وإن لم يسم ~~عرفا نفيسا اه‍ سيد عمر قول المتن: (في الأصح) ويفارق ما هنا ما مر في الحج ~~من لزوم بيع المألوف بأن الحج لا بدل له وللاعتاق بدل وما مر في الفلس من ~~عدم تبقية خادم ومسكن له بأن للكفارة بدلا كما مر وبان حقوقه تعالى مبنية ~~على المسامحة بخلاف حقوق الآدمي نهاية ومغني (قوله نعم) إلى المتن في ~~المغني وإلى قول المتن وأظهر الأقوال في النهاية إلا قوله ثم رأيتهم إلى ~~ولا يلزم (قوله نعم إن اتسع المسكن الخ) لم يذكروا نظير ذلك في العبد بأن ~~يمكنه أن يبيع منه ما يوفي برقبة ويكفيه ما يخصه من الخدمة باعتبار ما يبقى ~~له منه سم أقول هو متجه في غير المألوف أما فيه فالفرق بينه وبين الدار ~~واضح لأنه يؤدي إلى مفارقته في بعض الأوقات وهي تشق عليه بخلاف الدار لا ~~يفارقها فليتأمل اه‍ سيد عمر أقول ويفيده قول المغني ويجب بيع ثوب نفيس لا ~~يليق بالمكفر إذا حصل غرض اللبس وغرض التكفير إلا إذا كان مألوفا كما مر في ~~العبد فلا يلزمه بيع بعضه لعسر مفارقة المألوف فيجزيه الصوم اه‍ (قوله لزمه ~~تحصيلها) أي بيع فاضله اه‍ مغني أي لا كله وإن لم يجد من يشتري الفاضل فقط ~~كما مر عن الحلبي بل أولى لما سبق من مشقة مفارقة المألوف (قوله واحتياجه ~~الأمة الخ) وفي الاستذكار لو كان له أمة للوطئ وخادم فإن أمكن أن تخدمه ~~الأمة أعتق وإلا فلا اه‍ مغني قول المتن: ( ولا شراء بغبن). فرع: لا يجب ~~قبول هبة الرقبة ولا ثمنها ولا قبول الاعتاق عنه لعظم المنة بل يستحب ~~قبولها روض مع شرحه ومغني. (قوله زيادة) إلى قوله ولا نظر في المغني إلا ~~قوله والفرق إلى لا يجوز ms6145 (قوله بينهما) أي الوضوء والكفارة (قوله ضعيف) ~~عبارة النهاية مردود اه‍ (قوله وعلى الأول) أي عدم وجوب الشراء بغبن وإن قل ~~(قوله وكذا لو غاب ماله) أي ولو فوق مسافة القصر نهاية ومغني (قوله فيكلف ~~الصبر إلى وصوله الخ) وقياس ذلك لزوم انتظار حلول الدين المؤجل وإن طالت ~~مدته اه‍ ع ش (قوله إلى تضررهما) أي من وجد القن بغبن ومن غاب ماله ع ش ~~ورشيدي (قوله وما في معناه) من المرتب المقدر كدم الفوات والقران (قوله بأن ~~ذاك الخ) أي نحو التمتع (قوله لما هو مكلف به) وهو النسك (قوله بين اعتبار ~~موضع الذبح الخ) المراد به بين اعتبار العدم في موضع الذبح الخ والعدم ~~مطلقا في الكفارة اه‍ سيد عمر (قوله من الفرق) أراد أصل الفرق لا خصوص ~~الفارق اه‍ سيد عمر (قوله ولا يلزمه الخ) عبارة النهاية وما في الكافي من ~~عدم لزوم شراء أمة الخ محل وقفه لأنها حيث الخ (قوله لخروجها الخ) علة لعدم ~~اللزوم (قوله وفيه نظر لأنها الخ) معتمد اه‍ ع ش (قوله ورددته عليه الخ) ~~عبارة النهاية وهو ردود اه‍ قول المتن: ( PageV08P197 # بوقت الأداء) أي إرادة أداء الكفارة وإخراجها ولو بعد وجوبها عليه بمدة ~~طويلة اه‍ حلبي عبارة ع ش يؤخذ من اعتبار وقت الأداء أنه لا عبرة بما قبله ~~حتى لو كان في ابتداء أمره خاملا لا يحتاج لخادم ثم صار من ذوي الهيئات ~~اعتبر حاله وقت الأداء ولا نظر لما كان عليه قبل اه‍ وعبارة الروض مع شرحه ~~فلو عتق العبد الذي لزمته الكفارة وأيسر حالة الأداء ففرضه الاعتاق كما لو ~~كان الحر معسرا حالة الوجوب ثم أيسر حالة الأداء اه‍ (قوله فاعتبر وقت ~~الوجوب) وهو وقت القتل ووقت الجماع ووقت عوده في الظهار اه‍ بجيرمي (قوله ~~منهما) أي وقتي الوجوب والأداء (قوله فإن عجز المظاهر) أي حسا أو شرعا مغني ~~وشرح المنهج (قوله مثلا) أو القاتل أو المجامع (قوله بأن لم يجد) إلى قوله ~~وليس لسيده في النهاية والمغني ms6146 (قوله بأن لم يجد الرقبة وقت الخ) أي في محل ~~إرادة الأداء أو ما قرب منه بحيث لا تحصل في تحصيلها مشقة لا تحتمل عادة ~~اه‍ ع ش (قوله قتلها مثلا) أي أو باعها وأتلف ثمنها اه‍ ع ش. (قوله أو كان ~~عبدا الخ) لا يخفى ما في هذا العطف (قوله وليس لسيده الخ) وفاقا للروض وشرح ~~المنهج عبارة الروض مع شرحه لا يكفر العبد إلا بالصوم وللسيد منعه من الصوم ~~إن أضر به فلو شرع فيه بغير إذنه كان له تحليله إلا في كفارة الظهار فلا ~~يمنعه من الصوم عنها لتضرره بدوام التحريم اه‍ بحذف وخلافا للنهاية والمغني ~~عبارتهما ولسيده تحليله إن لم يأذن له فيه اه‍ (قوله تحليله) أي بأن يخرجه ~~من صوم شرع فيه بغير إذنه اه‍ سم (قوله هنا) أي في كفارة الظهار (قوله ~~بخلاف نحو كفارة القتل) أي ككفارة اليمين (قوله وله حينئذ) إلى قوله ~~كالانقضاء المذكور في النهاية إلا قوله خلافا إلى المتن وقوله في كل ليلة ~~كما علم مما مر وقوله وهذا إلى قلت (قوله وله حينئذ تكلف العتق الخ) عبارة ~~المغني فلو تكلف الاعتاق بالاستقراض أو غيره أجزأه على الأصح اه‍ قال ~~الرشيدي لا يخفى أن هذا أي تكلف العتق لا يتأتى في العبد فهو غير مراد هنا ~~اه‍ (قوله ولو بان بعد صومهما الخ) قال الشارح في شرح العباب في باب التيمم ~~فرع قال الناشري لو صام للكفارة ناسيا رقبة بملكه لم يجزه أو قد ورث رقبة ~~ولم يشعر أجزأه اه‍ والفرق تقصيره في الأول بالنسيان بخلاف الثاني انتهى ~~اه‍ سم (قوله لم يعتد بصومه) أي ويقع له نفلا اه‍ ع ش (قوله ويعتبران) أي ~~الشهران (قوله وإن نقصا) إلى قول المتن ولا يشترط في المغني (قوله وإن تكون ~~تلك النية واقعة الخ) فلو نوى من الليل الصوم قبل طلب الرقبة ثم طلبها فلم ~~يجدها لم تصح النية مغني وروض أي إلا أن يجدد النية في الليل بعد عدم الوجد ~~أن ms6147 شرح الروض (قوله لا قبلها) هذا مسلم بالنسبة لليوم الأول دون ما بعده ~~لأن القدرة على الرقبة بعد الشروع في الصوم لا أثر له اه‍ سم (قوله في كل ~~ليلة كما علم مما مر) يغني عنه ضمير وأن تكون ملتبسة (قوله جهتها) أي جهة ~~الكفارة من ظهار أو قتل مثلا كما سبق أول الباب اه‍ مغني (قوله ما لم يجعل ~~الأول) أي الشهر الأول أو اليوم الأول الخ كما هو ظاهر اه‍ ع ش (قوله ~~يقطعه) أي التتابع (قوله كيوم النحر) أي وشهر رمضان اه‍ مغني. (قوله لا ~~العلم الذي ذكروه الخ) أي فلا يقع فيه له نفلا لأن نيته الخ (قوله صحة ~~نيته) أي الشخص PageV08P198 # (قوله موته) أي أو طر ونحو الحيض اه‍ ع ش (قوله وهذا) أي الظاهر المذكور ~~(قوله كانعقاد صلاة الخ) أي على ما بحثه الشارح خلاف ما بحثه السبكي من عدم ~~الانعقاد كما تقدم ذلك في محله اه‍ سم (قوله يؤيد الخ) خبر وهذا (قوله يؤيد ~~ما أطلقوه) أي قولهم ولكن يقع له نفلا المقيد لصحة نية الصوم مع العلم بطرو ~~ما يقطع التتابع المعلوم منه بالأولى صحتها مع الجهل بذلك وبه ويندفع ~~اعتراض سم بما نصه قوله ما أطلقوه أنظره مع قوله السابق العلم الذي ذكروه ~~وقوله قبله ما بأصله الخ اه‍ (قوله جازمة) خبر فالنية. # (قوله كالانقضاء المذكور) فيه نظر واضح إذ لا نسلم الجزم بالنية مع العلم ~~به ولهذا بحث السبكي تقييد الانعقاد بما إذا ظن بقاء المدة إلى فراغها وإن ~~نظر فيه الشارح بما فيه نظر كما مر في محله اه‍ سم (قوله نعم إن قيل بوجوب ~~التبييت الخ) اعتمده ع ش كما مر آنفا وسم والرشيدي كما يأتي مع منع التأييد ~~ببيان الفرق (قوله أيد ذلك بلا شك) قد يفرق بين رمضان والكفارة بأن كل يوم ~~من رمضان لا يتوقف صحة صومه على صحة صوم غيره بخلاف الكفارة ولا يقال إن ~~صوم بعض اليوم في رمضان يتوقف على باقيه كما ms6148 يتوقف كل يوم على غيره في ~~الكفارة لما صرح به المحلي هنا إنها إنما كلفت ببعض اليوم فلا يقال إنه ~~يتوقف على باقيه اه‍ سم عبارة الرشيدي قوله لأن الموت ليس رافعا الخ انظر ~~هل مثله ما لو أخبره معصوم بموته في أثناء الشهرين والأقرب الفرق لأن ~~المقصود في يوم رمضان إشغاله بالصوم احتراما للوقت وأما هنا فلا فائدة ~~لصومه لتيقنه عدم حصول التكفير بذلك فالظاهر أنه يعدل إلى الاطعام فليراجع ~~اه‍ (قوله لتمامه) أي الشهر الثاني قول المتن: (ويزول التتابع بفوات يوم) ~~وهل يبطل ما مضى أو ينقلب نفلا فيه قولان رجح في الأنوار أولهما وابن ~~المقري ثانيهما وينبغي حمل الأول على الافساد بلا عذر والثاني على الافساد ~~بعذر مغني وأسنى (قوله بفوات يوم من الشهرين) ولو مات المكفر بالصوم وبقي ~~عليه منه شئ هل يبني وارثه عليه أو يستأنف والظاهر الثاني لانتفاء التتابع ~~وعليه فيخرج من تركته جميع الكفارة لبطلان ما مضى وعجزه عن الصوم بموته ولا ~~يجوز لوارثه البناء على ما مضى اه‍ ع ش أقول ويأتي عن النهاية وشرح الارشاد ~~ما قد يؤيد الأول (قوله كأن نسي) إلى قوله لكن يشكل في المغني إلا قوله أو ~~بإذن قريبه أو بوصيته وإلى قوله ويؤخذ في النهاية (قوله كأن نسي النية) ولو ~~شك في نية صوم يوم بعد الفراغ من صوم هذا اليوم لم يضر إذ لا أثر للشك بعد ~~الفراغ من الصوم ويفارق نظيره في الصلاة بأنها أضيق من الصوم مغني وروض مع ~~شرحه (قوله يمكن معه الصوم) بمعنى يصح معه الصوم بقرينة ما يأتي حتى لا يرد ~~المرض اه‍ رشيدي (قوله في كفارة القتل الخ) عبارة المغني. تنبيه النفاس ~~كالحيض لا يقطع التتابع على الصحيح وطرو الحيض والنفاس إنما يتصور في كفارة ~~قتل لاظهار إذ لا تجب على النساء ومن ثم اعترض على المصنف ذكره الحيض هنا ~~وكلامه في كفارة الظهار وأجيب عنه بأن كلامه في مطلق الكفارة وأيضا قد ~~تتصور في المرأة بأن تصوم عن ms6149 قريبها الميت العاجز في كفارة الظهار بناء على ~~القديم المختار اه‍. (قوله إذ كلامه يفيد الخ) ظاهره أنه يجب عليها التتابع ~~إذا صامت عن غيرها ونقله سم في شرح الغاية عن بعضهم لكنه مخالف لما قدمه ~~الشارح في الصيام في شرح ولو صام أجنبي بإذن الولي صح مما نصه وسواء في ~~جواز فعل الصوم أكان قد وجب فيه التتابع أم لا لأن التتابع إنما وجب في حق ~~الميت لمعنى لا يوجد في حق القريب ولأنه التزم صفة زائدة على أصل الصوم ~~فسقطت بموته انتهى وفي سم عن شرح الارشاد مثله وعليه فيمكن أن المراد من ~~قوله ويتصور الخ مجرد تأتي PageV08P199 # صومها عن الظهار وإن لم يكن بصفة التتابع اه‍ ع ش أقول وقوله وعليه فيمكن ~~الخ لا يخفى بعده لعدم ملاقاة الجواب حينئذ للاعتراض الوارد على المتن ~~(قوله فيما ذكر) أي في زوال التتابع بفوات يوم بما ذكر (قوله ويتصور) أي ~~طرو الحيض أيضا أي مثل تصوره في كفارة القتل (قوله لكن يشكل عليه) أي على ~~قوله أما إذا اعتادت الخ (قوله إلحاقهم النفاس) أي مع اعتياد انقطاعه شهرين ~~فأكثر بل مع لزوم انقطاعه ما ذكر أي شهرين فأكثر فليتأمل وقوله بالحيض أي ~~في أن لا ينقطع أي فكيف اغتفر مع اعتياد انقطاعه ما ذكر ولم يغتفر الحيض ~~عند اعتياد ما ذكر سم على حج اه‍ ع ش عبارة السيد عمر أبعد أن ذكر كلام سم ~~المذكور وقوله بل مع لزوم الخ محل تأمل إذ النفاس الدم الخارج بعد فراغ ~~الرحم ولو من نحو علقة لا أنه مقصور على المولود الكامل وهو من يولد لستة ~~أشهر فأكثر فليتأمل اه‍ وقد يجاب بأن المراد اللزوم العرفي لا المنطقي فلا ~~ينافيه التخلف نادرا (قوله إلا أن يفرق الخ) يتأمل فيه اه‍ (قوله بأن ~~العادة الخ) وقد يفرق أيضا بأن النفاس لا يلزم منه قطع التتابع وإن شرعت ~~بعد تمام الحمل لاحتمال ولادتها ليلا ونفاسها لحظة فيها اه‍ رشيدي (قوله ~~نعم إن تقطع ms6150 الخ) كذا في المغني (قوله من العلة) أي من قوله إذ لا اختيار ~~الخ (قوله ليلا) ظرف شرب (قوله ومثله الاغماء الخ) عبارة النهاية والمغني ~~والاغماء المستغرق كالجنون ولو صام رمضان بنية الكفارة أو بنيتهما بطل صومه ~~ويأثم بقطع صوم الشهرين ليستأنف إذ هما كصوم يوم ولو وطئ المظاهر منها ليلا ~~أي قبل تمام الشهرين عصى أي بتقديم الوطئ على تمام التكفير ولم يستأنف اه‍ ~~قال ع ش ولو أمرهم الإمام بالصوم للاستقاء فصادف ذلك صوما عن كفارة متتابعة ~~فينبغي أن يصوم عن الكفارة ويحصل به المقصود من شغل الأيام بالصوم المأمور ~~به وإن قلنا يجب بأمر الإمام اه‍ وظاهر قوله فينبغي الخ إن نيتهما يضر وفيه ~~وقفة فليراجع (قوله المبطل للصوم) وهو المستغرق سم على حج أي لجميع النهار ~~إذ غيره بأن أفاق في النهار ولو لحظة لا يبطل الصوم كما مر اه‍ رشيدي. ~~(قوله عطف عام على خاص) فإن المرض عرضي والهرم مرض طبيعي مغني يتأمل اه‍ ~~سيد عمر لعل وجه التأمل إن مقتضى تعليل المغني أنه من عطف المغاير إلا أن ~~يريد به أن المرض نوعان عرضي وطبيعي وهو الهرم (قوله وإنما يتجه الخ) فيه ~~أن شرط عطف العام على الخاص أن يكون بالواو فلا بد أن يراد بالمرض ما عدا ~~الهرم وإن سمي مرضا اه‍ سم. # (قوله وقال الأقلون إلى الكتاب) في النهاية (قوله وصححه في الروضة الخ) ~~اعتمده الروض والمنهج والنهاية عبارة المغني وصحح هذا في زيادة الروضة ولو ~~اقتصر المصنف على هذا الفهم من الأول اه‍ (قوله في ظنه الخ) أي فإن أخلف ~~الظن أو زال المرض الذي لا يرجى برؤه لم يجزه الاطعام ع ش اه‍ بجيرمي وفيه ~~وقفة ثم رأيت في الأسني ما نصه فعلم أنه يكفي الدفع وإن زال المرض بعده وبه ~~صرح الأصل اه‍ وقول الشارح كالنهاية والمغني PageV08P200 # الآتي ولا أثر لقدرته على صوم الخ (قوله ابتداء) أي حين الشروع في الصوم ~~(قوله لفقده) أي عذر غلبة الجوع (قوله بخلاف ms6151 الشبق) إلى المتن في المغني ~~(قوله شدة الغلمة) أي شهوة الوطئ (قوله وإنما لم يكن الخ) أي الشبق (قوله ~~لأنه لا بدل له) ولأنه يمكنه الوطئ فيه ليلا بخلافه في كفارة الظهار ~~لاستمرار حرمته إلى الفراغ منها مغني وأسنى (قوله أي تمليك) إلى قوله ويفرق ~~في المغني إلى قوله على أنها إلى المتن (قوله الأول) أي الاطعام (قوله ~~فحسب) أي فقط اه‍ ع ش (قوله إذ لا يجزئ حقيقة إطعامهم) أي تغديتهم أو ~~تعشيتهم اه‍ مغني (قوله وإن لم يوجد الخ) معتمد اه‍ ع ش واقتضاء الروضة الخ ~~أي حيث عبر بالتمليك اه‍ مغني (قوله استبعده الأذرعي) أي قال وهو بعيد أي ~~فلا يشترط لفظ وهو الظاهر كدفع الزكاة اه‍ مغني (قوله وبفرق بين هذه) أي ~~صورة أن يقول خذوه وقوله وتلك أي صورة أن يقول ملكتكم هذا فقبلوه (قوله أو ~~البعض فقراء الخ) ظاهره العطف على مسكينا وفيه ما لا يخفى عبارة المغني ~~ويكفي البعض مساكين والبعض فقراء اه‍ وهي ظاهرة (قوله ولا أثر لقدرته) إلى ~~الكتاب في المغني إلا قوله لأنه صح إلى المتن وقوله لكن المعتمد إلى فإن ~~عجز (قوله ولا أثر لقدرته الخ) عبارة الروض مع شرحه فرع لو شرع المعسر في ~~الصوم فأيسر أو العاجز عن الصوم في الاطعام فقدر على الصوم لم يلزمه ~~الانتقال إلى الاعتاق في الأول وإلى الصوم في الثاني اه‍ (قوله ولو لمد) ~~قضيته أنه لا أثر للقدرة على الصوم وإن عجز عن بقية الامداد اه‍ ع ش (قوله ~~من تلزمه مؤنته) كزوجته وبعضه (قوله بنفقة غيره) كالزوج والبعض (قوله ولا ~~قنا) ولو مكاتبا اه‍ مغني (قوله إلا بإذنه) أي الغير وقوله وهو أي الغير ~~اه‍ ع ش. (قوله ستين مدا لكل واحد مد) وإن صرف ستين مدا إلى مائة وعشرين ~~بالسوية احتسب له بثلاثين مدا فيصرف ثلاثين أخرى إلى ستين منهم ويسترد من ~~الباقين إن كان ذكر لهم أنها كفارة وإن صرف ستين إلى ثلاثين بحيث لا ينقص ~~كل منهم ms6152 عن مد لزمه صرف ثلاثين مدا إلى ثلاثين غيرهم ويسترد كما سبق ولو ~~صرف لمسكين واحد مدين من كفارتين جاز وإن أعطى رجلا مد أو اشتراه منه مثلا ~~ودفعه لآخر وهكذا إلى ستين أجزأه وكره ولو دفع الطعام إلى الإمام فتلف في ~~يده قبل التفرقة لم يجزه بخلاف الزكاة مغني وروض مع شرحه. (قوله لتعذر ~~النسخ) قد يقال ما وجه تعذره اه‍ سيد عمر عبارة الرشيدي قوله لتعذر النسخ ~~الخ يعني لامكان الجمع لأنه حيث يمكن الجمع لا يصار إلى النسخ فتأمل اه‍ ~~وفيه تأمل ولعل وجه تعذر النسخ عدم العلم بالمتأخر منهما (قوله على ما وقع ~~للمصنف الخ) أقره المغني (قوله لكن المعتمد لا فرق) فيجزئ هنا أيضا نهاية ~~أي حيث يحصل منه ستون مدا من الاقط كما في زكاة الفطر اه‍ ع ش (قوله فإن ~~عجز الخ) عبارة المغني والروض مع شرحه إذا عجز من لزمته الكفارة عن جميع ~~الخصال بقيت الكفارة في ذمته إلى أن يقدر على شئ منها فلا يطأ المظاهر حتى ~~يكفر ولا يجزئ كفارة ملفقة من خصلتين كأن يعتق نصف رقبة ويصوم شهر أو يصوم ~~شهر أو يطعم ثلاثين فإن وجد بعض الرقبة صام لأنه عادم لها فإن عجز عن الصوم ~~أطعم بخلاف ما إذا وجد بعض الطعام فإنه يخرجه ولو PageV08P201 # بعض مد لأنه لا بدل له والميسور لا يسقط بالمعسور ويبقى الباقي في ذمته ~~وإذا اجتمع عليه كفارتان ولم يقدر إلا على رقبة أعتقها عن إحداهما وصام عن ~~الأخرى إن قدر وإلا أطعم اه‍. # كتاب اللعان (قوله هو لغة) إلى قوله ثم رأيت في النهاية (قوله الابعاد) ~~بالجر بدلا من لعن أو بالرفع خبر مبتدأ محذوف أي وهو أي اللعن الابعاد ~~وعبارة شرح الروض واللعان لغة مصدر لاعن وقد يستعمل جمعا للعن وهو الطرد ~~والابعاد انتهت اه‍ رشيدي أقول هذا إنما يتعين لو ثبت ضبط الشارح لفظ مصدر ~~بضمة وعطف ما بعده بأو وإلا فيجوز رفع الابعاد على أنه خبر هو فيكون جمع ms6153 ~~لعن معطوفا بالواو على مصدرا المنصوب على الحالية كنظائره السابقة وقوله ~~وعبارة شرح الروض الخ أي وشرح المنهج وقال البجيرمي قوله مصدر لاعن أي ~~مدلوله وهو التكلم بكلمات اللعان لأن المصدر اسم للفظ وليس معنى لغويا اه‍ ~~(قوله وشرعا) إلى قوله ولم يذكره في الترجمة في المغني إلا قوله وجعلت إلى ~~ولم يختر وقوله قبل الاجماع وقوله من حيث هو (قوله كلمات الخ) قد يقال ~~المناسب للمصدر ولقوله الآتي فصل اللعان قوله الخ قول كلمات الخ اه‍ سم ~~(قوله جعلت الخ) نعت ثان لكلمات (قوله حجة لمن اضطر الخ) بمعنى سببا دافعا ~~للحد عن المضطر اه‍ ع ش (قوله لمن اضطر الخ) أي شأنه الاضطرار إلى تلك ~~الايمان وإلا فسيأتي أن له أن يلاعن وإن كان معه بينة اه‍ حلبي (قوله لقذف ~~الخ) فيه أنه ليس مضطرا للقذف وإنما هو مضطر لدفع الحد عنه وأجيب بأن كلامه ~~على حذف مضافين أي لدفع موجب القذف وهو الحد وقوله من أي زوجة لطخ أي تلك ~~الزوجة وذكره باعتبار اللفظ وقوله فراشه أي المضطر وفراشه هو الزوجة وقوله ~~وألحق الخ من عطف مسبب على سبب وقيل تفسير وفيه نظر اه‍ بجيرمي (قوله سميت) ~~أي هذه الكلمات بذلك أي بلفظ اللعان (قوله لاشتمالها على إبعاد الخ) عبارة ~~المغني لقول الرجل عليه لعنة الله إن كان من الكاذبين وإطلاقه في جانب ~~المرأة من مجاز التغليب اه‍ (قوله وإبعاد كل عن الآخر) إذ يحرم النكاح ~~بينهما أبدا اه‍ شرح المنهج (قوله وصيانة الخ) عطف مغاير اه‍ ع ش (قوله ولم ~~يختر الخ) ببناء المفعول يعني اختار الأصحاب للترجمة لفظ اللعان دون لفظ ~~الغضب وإن كانا موجودين في الآية (قوله معه) أي مع لفظ اللعان باعتبار ~~المادة (قوله في الآية) عبارة المغني والأسني في اللعان (قوله لأنه الخ) ~~عبارة الأسني لأن لعانه متقدم على لعانها في الآية والواقع الخ وعبارة ~~المغني لكون اللعنة متقدمة في الآية الكريمة والواقع اه‍. (قوله أوائل سورة ~~النور) وسبب نزولها ما في ms6154 البخاري أن هلال بن أمية قذف زوجته عند النبي (ص) ~~بشريك بن سحماء فقال له (ص) البينة أوحد في ظهرك فقال يا رسول الله إذا رأى ~~أحدنا على امرأته رجلا ينطلق يلتمس البينة فجعل النبي (ص) يكرر ذلك فقال ~~هلال والذي بعثك بالحق نبيا إني لصادق ولينزلن الله ما يبرئ ظهري من الحد ~~فنزلت الآيات مغني وأسنى (قوله ولكونه الخ) متعلق بقوله الآتي توقف الخ ~~ودخول في المتن (قوله مما ذكر) أي في التعريف (قوله لأنه تعالى الخ) فيه ~~توارد علتين على معلول واحد بدون عطف إلا أن يجعل الأول علة خارجية والثاني ~~علة ذهنية واستغنى المغني عن هذا التكلف بعطف الثاني على الأول (قوله من ~~حيث هو) انظر ما فائدته وقد أسقطه المغني وشيخ الاسلام (قوله تعييرا) يخرج ~~عنه ما لو شهد به ولم يتم النصاب اه‍ رشيدي عبارة الحلبي يرد على تعريف ~~القذف ما لو شهد على الزنى دون أربع فإنهم لم يريدوا التعيير خصوصا إذا ~~كانوا طامعين في شهادة الرابع فأعرض مع أنهم قذفة اه‍ (قوله ولم يذكره) أي ~~القذف (قوله لأنه وسيلة) أي بالنسبة للعان المقصود بالباب اه‍ سم قول ~~المتن: (وصريحه الزنى الخ) وألفاظ القذف ثلاثة صريح وكناية وتعريض وبدأ ~~بالأول فقال وصريحه اه‍ مغني (قوله في معرض PageV08P202 # التعيير) إلى الفرع في النهاية وكذا في المغني إلا قوله نعم إن ظنه الخ ~~(قوله أو خنثى) أي إن أضاف الزنى إلى فرجيه فإن أضافة إلى أحدهما كان كناية ~~اه‍. وسيأتي في الشارح مثله (قوله لأحدهما) الأنسب بما زاده لأحدهم اه‍ سيد ~~عمر عبارة الرشيدي أي الاحد الدائر الصادق بها إذا قالت له يا زانية وبه ~~إذا قال لها يا زاني وكان ينبغي حيث زاد الخنثى أن يقول لأحدهم اه‍ (قوله ~~واللحن بتذكير المؤنث الخ) قد يمنع كونه لحنا بتأويل الرجل بالنسمة والمرأة ~~بالشخص اه‍ ع ش (قوله أو شهد الخ) عطف على قطع اه‍ سم (قوله أو شهد عليه ~~الخ) أي إن شهادة النصاب على شخص ms6155 بالزنى ليست قذفا اه‍ سم (قوله أو جرحه به ~~الخ) عبارة النهاية والمغني أو شهد بجرحه فاستفسره الحاكم فأخبره بزناه كما ~~قاله الشيخ أبو حامد وغيره انتهت والظاهر أن هذه غير مسألة الشارح المذكورة ~~واستظهر السيد عمر أنها غيرها (قوله أو قال مشهود عليه الخ) عبارة النهاية ~~والمغني وكذا لو شهد عليه شاهد بحق فقال خصمي الخ (قوله أو أخبرني الخ) عطف ~~على يعلم الخ فالضمير المستتر للخصم وقول السيد عمر قوله أو أخبرني أي ~~المدعي أو الشاهد كما أفاده السنباطي في حاشية المحلي اه‍ مسلم في ذاته لا ~~في حل كلام الشارح إذ سياقه يمنع رجوع الضمير للشاهد (قوله فليحلف أنه لا ~~يعلم) ظاهر اقتصاره عليه أنه يكفي في دعوى الاخبار بالزنى أيضا فليراجع ~~(قوله فلا يكون قذفا) أي موجبا للحد وإلا فلا خفاء أن بعض ما ذكر قذف فتأمل ~~قاله الرشيدي لكنه مخالف لصريح صنيع الشارح وأصرح منه في نفي أصل قذفية ما ~~ذكر قول المغني وهذه الصورة كلها تخرج بقولنا على جهة التعيير اه‍. (قوله ~~نعم يعزر في الأولى) إن أراد بالأولى صورة القطع بكذبه ففيه أن الوجه ~~التعزير في صورة شهادة النصاب أيضا فكان ينبغي ذكره أيضا اللهم إلا أن يكون ~~الكلام في الشهود والظاهر أنه المراد اه‍ سم أقول صنيع النهاية والمغني ~~صريح في إرادة صورة القطع وكالصريح في عدم التعزير عند تمام النصاب ولذا ~~كتب ع ش ما نصه قوله ولو شهد عليه بالزنى مع تمام النصاب لم يكن قذفا أي ~~ولا تعزير ومثله ما لو شهد عليه نصاب أي أو دونه في حق فجرح الشاهد بالزنى ~~لترد شهادته وطلب القاضي إثبات زناه ليرد شهادته فأقام شاهدين فقط قبلا اه‍ ~~(قوله وإذنه في القذف الخ) عبارة النهاية والمغني أو قال له أقذفني فقذفه ~~إذ أذنه فيه يرفع الخ قال ع ش قوله أو قال له أقذفني أي ولم تقم قرينة على ~~عدم إرادة الاذن كأن أراد التهديد يعني أنه إذا قذفه قابله على فعله ms6156 اه‍ ~~(قوله لا إثمه) أي فيعزر اه‍ ع ش (قوله إن ظنه) أي الاذن في القذف مبيحا أي ~~للقذف (قوله أو لثلاثة) أي قال لثلاثة مثلا زنى أحدكم (قوله لم يتعرضوا له) ~~أي لحكم ذلك القول (قوله يصح الاقرار) أي حيث يصح الخ (قوله اثنان) أي من ~~الثلاثة (قوله في مسألة) أي مسألة الزركشي المارة آنفا (قوله أو قدرها) إلى ~~قوله ومن ثم صوب في النهاية والمغني (قوله أو بما ركب من ن ي ك) حقه أن ~~يقدم على في فرج قول المتن: (بتحريم) أي واختيار وعدم شبهة كما يأتي اه‍ ~~رشيدي (قوله مع ذكر التحريم) راجع للمعطوفين معا (قوله لذكر أو خنثى) ~~وستأتي للمرأة اه‍ سم. (قوله أي كل منهما صريح) عبارة المغني وهذا خبر ~~المبتدأ والمعطوف عليه المقدر بأو التقسيمية كما تقرر ولو قال صريح كان ~~أولى لأن العطف بأو اه‍ لوصف الأول أي الايلاج في الفرج. (قوله أي لذاته ~~الخ) قد يقتضي اعتبار هذه الملاحظة أي فلا يكون قذفا في حلة الاطلاق لكن ~~سياقه الآتي آنفا قد يقتضي خلافه وقد يرجح الثاني بأن المتبادر الحرام ~~لذاته اه‍ سيد عمر وقوله وقد يرجح الخ يصرح به قول المغني فإن قيل الوطئ في ~~القبل قد يكون محرما وليس بزنى كوطئ حائض ومحرمة بنسب أو رضاع فالوجه أن ~~يضيف إلى وصفه بالتحريم ما يقتضي الزنى أجيب بأن المتبادر عند الاطلاق ~~الحرام PageV08P203 # لذاته فهو صريح فإن أدعى شيئا مما ذكر واحتمله الحال قبل منه كما في ~~الطلاق في دعوى إرادة حل الوثاق اه‍ وقوله بأن المتبادر الخ أي وبقول ~~الشارح كالنهاية فيصدق في إرادته الخ أي تحريم نحو الحائض حيث لم يقل لا في ~~عدم إرادة التحريم لذاته (قوله احترازا) علة لذاته وقوله لأن إيلاج الحشفة ~~الخ علة لاحتيج الخ اه‍ سم (قوله بخلافها) أي إيلاج الحشفة وأنث ضميره ~~لاكتسابه التأنيث من المضاف إليه اه‍ ع ش (قوله ومن ثم الخ) لعل المراد من ~~أجل أن الأول قابل للتأويل ومحتاج للتقييد ms6157 (قوله للوصف) أي وصف الايلاج في ~~الفرج (قوله ويوافقه) أي ما صوبه ابن الرفعة (قوله بالاختيار) متعلق ~~بالتقييد (قوله ويأتي مثله) أي مثل ما فعله البغوي من تقييد اللواط ~~بالاختيار (قوله ولا يغني عنه) أي عن قيد الاختيار. (قوله لا حاجة إليه) أي ~~قيد الاختيار لاخراج الوطئ بالاكراه فإنه أي الوطئ بالاكراه لا يوصف ~~بالتحريم أي فيخرج بقيد التحريم وقوله كوطئ الشبهة أي كما لا يوصف وطئ ~~الشبهة بالتحريم فيخرج بقيد التحريم (قوله وفيه) أي فيما قيل نظر أي من حيث ~~اقتضاؤه احتياج الرمي بالزنى واللواط للوصف بالتحريم (قوله والذي يتجه) إلى ~~قوله بالوطئ في النهاية (قوله واللواط) أي ولو في حق المرأة كما يأتي (قوله ~~لأن موضوعه) أي نحو الزنى الخ وقوله يفهم ذلك أي الوصف بالتحريم والاختيار ~~وعدم الشبهة (قوله وفي يا لوطي) يأبى ما فيه (قوله من الثلاثة) أي من ~~التقييد بكل من التحريم والاختيار وعدم الشبهة (قوله أما الرمي الخ) محترز ~~قوله لذكر أو خنثى عقب قول المصنف دبر اه‍ رشيدي (قوله بإيلاجها) أي الحشفة ~~(قوله امرأة خلية) أي لم تتزوج أصلا وقوله أو مزوجة أي في الجملة وإن لم ~~تكن مزوجة حالا ويظهر أخذا مما مر أنه لا بد من وصفه بالاختيار ولا حاجة ~~إلى وصفه بالتحريم لأنه لا يكون إلا محرما وفي الوصف بعدم الشبهة تأمل اه‍ ~~سيد عمر (قوله أقول) والأقرب أن الوصف بنحو اللياطة يغني عنه (قوله فهي) أي ~~المرأة الخلية يعني رميها بالايلاج في دبرها كالذكر أي في الصراحة (قوله ~~فينبغي اشتراط وصفه الخ) أي فلو أطلق فلا يكون صريحا بل كناية (قوله وصفه) ~~أي الايلاج (قوله به) أي بوطئ زوجته في دبرها (قوله لأنه الخ) تعليل لما ~~قبل بل (قوله وعلى هذا التفصيل) وهو قوله أما الرمي بإيلاجها في دبر امرأة ~~الخ (قوله في قوله) أي القاذف (قوله كأولجت في دبر الخ) نشر مرتب (قوله ~~ويقبل) أي فيما إذا رمي الرجل بإيلاجه في الدبر وسكت عن جنس ذي الدبر (قوله ms6158 ~~مما قررته) أي من التفصيل بين دبر الذكر والخنثى ودبر الخلية أو المزوجة. ~~(قوله ويا لوطي صريح) خالفه النهاية والمغني فقالا وإن يا لوطي كناية ~~لاحتمال إرادة كونه على دين قوم لوط بخلاف يا لائط فإنه صريح ويا بغاء ~~كناية كما قاله ابن القطان وكذا يا مخنث خلافا لابن عبد السلام ويا قحبة ~~صريح كما أفتى به اه‍ وزاد الأول ومثله أي يا قحبة يا عاهر كما أفتي به ~~الوالد رحمه الله تعالى ويا علق كناية لكنه يعزر إن لم يرد القذف وليس ~~التعريض قذفا وبأنه لو قالت فلان راودني عن نفسي أو نزل إلى بيتي وكذبها ~~عزرت لايذائها له بذلك اه‍ قال ع ش قوله ومثله يا عاهر أي للأنثى شيخنا ~~الزيادي وفي المصباح عهر عهرا من باب تعب فجر فهو عاهر وعهر عهورا من باب ~~قعد لغة فجر العبد فجورا من باب قعد فسق وزنى اه‍ وعليه فالعاهر مشترك بين ~~الذكر والأنثى ويميز بينهما بالهاء للأنثى وعدمها للرجل فحقه أن يكون صريحا ~~فيهما أو كناية فيهما بأن يراد به الفاجر لا بقيد الزنى مع أن تخصيص شيخنا ~~الزيادي له بالأنثى يقتضي أنه ليس صريحا في حق الرجل وقوله ويا علق مثله ~~مابون وطتجير وسوس م ر ومثله تحتاني وقوله وليس التعريص بالصاد المهملة ~~قذفا أي لا صريحا ولا كناية وينبغي أن فيه التعزير للايذاء وقوله عزرت ~~ظاهره ولو في مقام خصومة كإن ادعت عليه بنحو ذلك لتطلب من القاضي أن يعزره ~~وهو بعيد جدا اه‍ كلام ع ش أقول لا بعد إذا عجزت عن إثبات ذلك ردعا عن نحو ~~القذف بصورة PageV08P204 # الدعوى وقوله في بغاء قياس بإبغاء أن يا بغي للمرأة كناية أيضا فليراجع ~~اه‍ سيد عمر (قوله إن الثاني) أي يا قحبة صريح أي لامرأة ولو ادعى إرادة ~~أنها تفعل فعل القحاب من كشف الوجه ونحو الاختلاط بالرجال فالأقرب قبوله ~~لوقوع مثل ذلك كثيرا عليه فهو صريح يقبل الصرف وفي سم على المنهج عن م ر ا ms6159 ~~ن ما يقال بين الجهلة من قولهم بلاع الزب ينبغي أن لا يكون صريحا في الرمي ~~بالزنى لاحتمال البلع من الفم انتهى اه‍ ع ش (قوله بالهمز) إلى قول المتن ~~وقوله يا ابن الحلال في النهاية إلا قوله وقوله لمن قذف إلى المتن وكذا في ~~المغني إلا قوله وعكسه وقوله وإن لم يرد إلى قوله ولا يجوز قول المتن: (في ~~الجبل) أي أو السلم أو نحوه اه‍ مغني (قوله أو في بيت له الخ) أي على أصح ~~الوجهين نهاية ومغني عبارة السيد عمر قوله أو في بيت الخ الأنسب تأخيره إلى ~~المسألة الآتية لايهام هذا الصنيع القطع اه‍ قول المتن: (وزنيت في الجبل ~~صريح الخ) كما لو قال في الدار اه‍ مغني (قوله لظهوره فيه) أي في الزنى ~~(قوله فلا يصرفه عن ظاهره) فلو قال أردت الصعود صدق بيمينه لاحتمال إرادته ~~مغني وأسنى (قوله وإنابة الياء الخ) رد لدليل المقابل (قوله وعليه) أي على ~~ما في الروضة. (قوله يستعمل لذلك الخ) كذا في النهاية ولعل العبارة مقلوبة ~~والأصل بأن النداء لذلك يستعمل الخ أي لزانية في الجبل عبارة المغني بأنه ~~لما قارن قوله في الجبل الذي هو محل الصعود بالاسم المنادى الذي لم يوضع ~~لانشاء العقود خرج عن الصراحة بخلاف الفعل اه‍ (قوله بخلاف زنيت فيه) أي ~~الجبل اه‍ ع ش قوله المتن: (الخلوة) أي أو الظلمة اه‍ مغني قول المتن: (يا ~~نبطي) نسبة للأنباط أي أهل الزراعة اه‍ مغني (قوله قوم ينزلون) أي من العجم ~~فقد نسب العربي لغير العربي وقوله البطائح جمع أبطح وهو المكان المنخفض ~~وقوله بين العراقين أي عراق العرب وعراق العجم اه‍ بجيرمي (قوله ولم يتقدم ~~الخ) سيذكر محترزه عبارة المغني لم يعلم لها تقدم افتضاض مباح فإن علم فليس ~~بشئ قطعا اه‍. (قوله وجدت معك الخ) أي أو لا تردين يد لامس نهاية ومغني ~~(قوله على الأوجه) وفي العباب. فرع لو قيل لرجل فلان زان أو أهل زنى فقال ~~نعم لم يكن قاذفا وإن ms6160 نوى أو هل قذفته فقال نعم فمقر ولو قال شخص من دخل ~~داري فهو زان لم يكن قذفا لمن دخلها ولو قذف امرأة رجل لا يعرفها فإن عرف ~~أن له امرأة فصريح وإلا فلا انتهى اه‍ سم قول المتن: (كناية) أي في القذف ~~وهو راجع للمسائل كلها اه‍ مغني (قوله وهو) أي القذف (قوله في الثالثة) هو ~~قول المتن ولقرشي الخ ش اه‍ سم أي ومثلها عكسها (قوله وخلقا) الواو بمعنى ~~أو كما عبر بها شرح المنهج (قوله لها) أي لواحدة من الزوجة والأجنبية (قوله ~~ذلك) أي الافتضاض اه‍ ع ش (قوله فليس كناية) أي فلا حد ولا تعزير ومفهوم ~~قوله السابق مباح أنه لو كان الافتضاض غير مباح كان كناية ويوجه بأنه يصدق ~~بالزنى فحيث نواه عمل بنيته اه‍ ع ش. (قوله إنه ما أراد الخ) عبارة المغني ~~والنهاية وصيغة الحلف أن يحلف أنه ما أراد قذفه كما صرح به الماوردي قال ~~ولا يحلف أنه ما قذفه وهل وجب الحد بمجرد اللفظ مع النية أو لا يجب حتى ~~يعترف أنه أراد بالكناية القذف تردد فيه الإمام والظاهر الأول اه‍ وقوله ~~والظاهر الأول أي وجود الحد بمجرد اللفظ مع النية ولعل المراد بهذا أنه يحد ~~حيث تلفظ بالكناية واعترف بإرادة المعنى الذي هو قذف وإن لم يعترف بأنه قصد ~~بذلك القذف بمعنى التعيير اه‍ رشيدي (قوله ويعزر الخ) أي في الكنايات اه‍ ع ~~ش (قوله وإن لم يرد الخ) وقيده الماوردي بما إذا خرج لفظه مخرج PageV08P205 # السب والذم وإلا فلا تعزير وهو ظاهر اه‍ مغني. (قوله لأن لفظه يوهم) قد ~~يؤخذ من ذلك التعزير في التعريض فليراجع سم وقد يفرق بأن الكناية من ~~محتملات اللفظ وإن لم يرده بخلاف التعريض اه‍ سيد عمر (قوله ولا يجوز له ~~الحلف الخ) عبارة المغني والأسني وإذا عرضت عليه اليمين فليس له الحلف ~~كاذبا دفعا للحد وتحرزا من إتمام الايذاء بل يلزمه الاعتراف بالقذف ليحد أو ~~يعفي عنه كالقائل لغيره خفية لأن الخروج من ms6161 المظالم واجب اه‍ (قوله دفعا ~~للحد) أما لو علم أنه يترتب على إقراره عقوبة أو نحوها زيادة على الحد فلا ~~يجب الاقرار بل يجوز الحلف والتورية وإن حلفه الحاكم ولا يبعد وجوب ذلك حيث ~~علم أنه يترتب عليه قتل أو نحوه لمن زني بها وهي معذورة أوليس حد زناها ~~القتل ومعلوم أنه حيث وري لا كفارة وإنه لو حلف بالطلاق حنث ما لم يكن ~~الحامل له على الحلف أمر الحاكم وروي فيه فلا خنث اه‍ ع ش (قوله إذا علم ~~زناه) أي زنى المخاطب اه‍ سم (قوله بل يقرب إيجابها الخ) أي التورية هو ~~المعتمد اه‍ ع ش (قوله وقوله لآخر) أي في خصومة أو غيرها اه‍ مغني (قوله ~~كأمي ليست) إلى قوله كذا قاله شيخنا في النهاية إلا قوله ولا ملوط بي (قوله ~~وأنا لست بلائط) ولسن ابن خباز أو إسكافي وما أحسن اسمك في الجيران اه‍ ~~مغني قول المتن: (ليس بقذف) وليس الرمي بإتيان البهائم قذفا والنسبة إلى ~~غير الزنى من الكبائر وغيرها مما فيه إيذاء كقوله لها زنيت بفلانة أو ~~أصابتك فلانة يقتضي التعزير للايذاء لا الحد لعدم ثبوته نهاية ومغني قال ع ~~ش قوله وليس الرمي بإتيان البهائم قذفا أي ولكن يعزر به ولا فرق بين الهازل ~~وغيره اه‍ قول المتن: (وإن نواه) ظاهره أنه لا يعزر اه‍ ع ش ويأتي عن سم ~~أنه يعزر بالتعريض (قوله لاحتمالها) أي القرائن لغير المنوي وتعارضها أي ~~بعضها مع بعض (قوله ومن ثم لم يلحقوا الخ) نظر فيه سم راجعه (قوله بين ~~الثلاثة) أي الصريح والكناية والتعريض (قوله كل لفظ) إلى قوله كذا قاله ~~شيخنا في المغني. (قوله وإلا فتعريض) أي وإن فهم منه القذف بغير وصفه ~~فتعريض. (قوله وفي جعله قصد القذف الخ) فيه بحث لأنه لم يجعل المقسم قصد ~~القذف بل اللفظ الذي يقصد به القذف من شأنه ذلك وذلك لا يقتضي قصد القذف ~~بالفعل أبدا فحينئذ يسقط قوله وأن الكناية الخ وأما ليهامه ذلك لو سلم ms6162 فلا ~~محذور فيه لاندفاعه بأدنى تأمل فليتأمل سم وع ش عبارة السيد عمر قوله وإن ~~الكناية الخ قد يقال ممنوع إذ ليس في كلامه ما يدل على الدوام وبتسليمه فلا ~~محذور فيه والذي يتخلف في بعض الأحيان الإرادة ولا تلازم بينهما اه‍ أي بين ~~الدلالة والإرادة (قوله من القذف وحده) بيان لما وضع له وقوله من القذف ~~بالكلية بيان لغير موضوع له (قوله المقصود) لا حاجة إليه (قوله لرجل أو ~~امرأة) إلى قول المتن والمذهب في النهاية إلا قوله وهو صريح إلى المتن ~~وقوله على ما مال إلى وقول واحد وقوله ولم يقل إلى ليس بقذف (قوله ولم يعهد ~~بينهما الخ) وإلا فلا اه‍ أسني أي لا إقرار ولا قذف (قوله من حين صغره) أي ~~القائل قول المتن: (إقرار بزنى) أي فيلزمه حد الزنى اه‍ روض (قوله ومحله أن ~~قال أردت الخ) كذا في الأسني والنهاية قال ع ش قوله ومحله إن قال أردت ~~الزنى الشرعي وينبغي أن مثله الاطلاق اه‍ فليراجع (قوله في الاقرار) أي ~~بالزنى اه‍ أسني (قوله كون المخاطب) PageV08P206 # بفتح الطاء (قوله وهو ينفي احتمال الخ) فيه أن التبادر لا ينفي الاحتمال ~~بل يدل عليه وليته قال فيقدم على ذلك الاحتمال اه‍ سم ولك أن تجيب المراد ~~ينفي اعتباره والعمل به (قوله ويفرق بينه) أي وقوله زنيت بك وقوله البحث أي ~~بحث الإمام اه‍ ع ش (قوله من قولهم الخ) بيان لما (قوله إن زنيت) أي أن ~~قوله لامرأة زنيت الخ (قوله تقتضي الآلية المشعرة الخ) قد يقال إن أراد أن ~~مدخولها يتصف بالفاعلية كالفاعل فواضح أن الامر ليس كذلك بل هذا الاحتمال ~~في مدخول مع أقرب وإن أراد توقف فاعلية الفاعل عليه في الجملة فمسلم لا أنه ~~لا يجدي اه‍ سيد عمر أي لما قاله سم من أن التوقف كذلك صادق مع النوم ~~والاكراه ولذا صح زنى بنائمة اه‍. (قوله الغزالي أجاب) إلى قوله وهو صريح ~~في المغني إلا قوله وتبعه ابن عبد السلام (قوله البحث) ms6163 أي بحث إمامه (قوله ~~هذا اللفظ) أي زنيت بك قول المتن: (يا زانية) ولو قال يا زانية يا بنت ~~الزانية يجب حدان لها ولامها فإن طلبتا الحد بدأ بحد الام لوجوبه بالاجماع ~~وحد الزوجة مختلف فيه ويمهل للثاني إلى البرء اه‍ مغني (قوله في جوابه) إلى ~~قوله وإن استشكله في المغني إلا قوله ويحتمل إلى والثاني (قوله لاحتمال ~~قولها الأول) هو زنيت بك اه‍ ع ش (قوله وهذا مستعمل الخ) أي كما يقول الشخص ~~لغيره سرقت فيقول سرقت معك ويريد نفي السرقة عنه وعن نفسه اه‍ أسني (قوله ~~إثبات زناها) الأنسب لما بعده التثنية وعبارة شرح المنهج إثبات الزنى اه‍ ~~وقال البجيرمي أي لها وله قبل نكاحه لها اه‍ (قوله فتكون مقرة به) اعتمده ~~المغني عبارته (تنبيه) قضية كلامه أنها ليست مقرة بالزنى لأنه لم يتعرض ~~لذلك إلا في الصورة الآتية قال البلقيني وهو المنصوص في الام والمختصر ~~واتفق عليه الأصحاب انتهى وهذا ظاهر في قولها الثاني وأما الأول فهي مقرة ~~بالزنى كما صرح به بعض المتأخرين وهو ظاهر لأن قولها إقرار صريح بالزنى ~~وكانية اسم فاعل من كنيت ويجوز كانوة من كنوت عن كذا إذا لم تصرح به اه‍ ~~وقوله بعض المتأخرين لعله أراد به البغوي أخذا من كلامه الآتي آنفا (قوله ~~والثاني) أي ولاحتمال قولها الثاني وهو أنت أزنى مني اه‍ ع ش (قوله ولكون ~~هذا المغني الخ) أي ما وطئني غيرك (قوله محتملا) بفتح الميم الثاني منه أي ~~القول الثاني لم يكن ذلك أي القول الثاني منها أي الزوجة الخ (قوله إثبات ~~الزنى) أي للزوج (قوله وتصدق الخ) فإن نكلت فحلف فله حد القذف اه‍ أسني ~~(قوله مما ذكر) أي من المعنيين الأولين لقوليها. (قوله في جوابه) أي جواب ~~الزوج في المثال المتقدم اه‍ مغني قول المتن: (فلو قالت زنيت بك الخ) كذا ~~في النهاية بإثبات لفظة بك وليس هي موجودة في المحلي والمغني والمنهج وقال ~~ع ش لم يذكر في شرح المنهج في هذه لفظة بك ms6164 وهو ظاهر وأما على ما ذكره ~~الشارح من إثباتها فقد يشكل الفرق بينها وبين ما قبلها حيث علل كون الأول ~~كناية بقوله لاحتمال قولها زنيت بك أنها لم تفعل كما أنه لم يفعل مع أن هذه ~~العلة موجودة في هذه أيضا ثم رأيت في نسخة صحيحة حذف بك وهي ظاهرة اه‍ ~~ويؤيده حذفها في المقيس الآتي آنفا قول المتن: (فقرة وقاذفة) فتحد للقذف ~~والزنى ويبدأ بحد القذف لأنه حق آدمي اه‍ مغني (قوله بالزنى) إلى قوله ~~ويجري في المغني (قوله ويسقط بإقرارها الخ) أي ويعزر كما مر (قوله بذلك) أي ~~PageV08P207 # بما في المتن ولو قال لزوجته يا زانية الخ (قوله أو زنيت الخ) عطف على ~~زنيت بك الخ على ما مال إليه الشيخان بعد أن نفلا الخ عبارة الروضة ولو قال ~~لأجنبية يا زانية أو أنت زانية فقالت زنيت بك فقد أطلق البغوي أن ذلك إقرار ~~منها بالزنى وقذف له ومقتضى ما ذكرناه من إرادة نفي الزنى عنه وعنها أن ~~تكون الأجنبية كالزوجة انتهت اه‍ سم (قوله عن البغوي أنها مقرة) اعتمده ~~المغني عبارته وقوله لأجنبية يا زانية فقالت زنيت بك أو أنت أزنى مني فقاذف ~~وهي في الجواب الأول قاذفة له مع إقرارها بالزنى وفي الجواب الثاني كانية ~~لاحتمال أن تريد أنه أهدى إلى الزنى وأحرص عليه منها ويقاس بما ذكر قولها ~~الأجنبي يا زاني فيقول زنيت بك أو أنت أزنى مني اه‍ (قوله لتأتي الاحتمال ~~الخ) علة لما مال الخ اه‍ سم (قوله ولاحتمال أن يريد الخ) قضيته أن البغوي ~~قائل بكونها مقرة في كل من الجوابين لكن قضية ما قدمنا عن المغني وعن سم عن ~~الروضة أنه قائل بذلك في الجواب الأول فقط. (قوله وقول واحد) إلى قوله وكذا ~~زنيت في المغني إلا قوله على أن أفعل قد يجئ لغير الاشتراك وقوله خلافا ~~للمجويني. (قوله وقول واحد الخ) عبارة المغني والروض مع شرحه ولو قالت ~~لزوجها ابتداء أنت أزنى من فلان كان كناية إلا أن يكون قد ms6165 ثبت زناه وعملت ~~ثبوته فيكون صريحا فتكون قاذفة لا إن جهلت فيكون كناية فتصدق بيمينها في ~~جهلها ولو قالت له ابتداء أزنى مني فهو كهذه الصورة (قوله ولا ثبت زناه) ~~بالبينة أو الاقرار اه‍ أسني (قوله وعلمه) جملة حالية بتقدير قد (قوله ليس ~~بقذف) أي في كل منهما وقوله وليس بإقرار الخ أي في الأولى (قوله ليس بقذف ~~الخ) قد يستشكل مع قوله الآتي إلا أن قال من زناتهم أو أراده اه‍ سم وقد ~~يفرق بتحقق وجود الزنى بحسب العادة فيما يأتي وعدم تحقق زنى المخاطب هنا ~~(قوله وليس بإقرار به) وقد يقتضي أنه ليس بإقرار وإن أراده فليحرر اه‍ سيد ~~عمر أقول يمنع ذلك الاقتضاء قوله السابق في رد البغوي ولاحتمال أن يريد الخ ~~فإنه يفيد أنه عند الإرادة إقرار باتفاق وكذا بمنعه قوله لأن الناس الخ ~~فتأمل (قوله به) أي الزنى (قوله على أن أفعل الخ) قد يغني عنه ما قبله ~~(قوله قد يجئ لغير الاشتراك) كما في قول يوسف لاخوته أنتم شر مكانا أسني وع ~~ش (قوله وقوله أنت أزنى الناس الخ) عبارة المغني والروض مع شرحه ولو قالت ~~له ابتداء فلان زان وأنت أزنى منه أو في الناس زناة وأنت أزنى منهم فصريح ~~لا إن قالت الناس زناة أو أهل مصر مثلا زناة وأنت أزنى منهم فليس قذفا ~~لتحقق كذبها إلا أن نوت من زنى منهم فيكون قذفا اه‍ (قوله في كل ذلك) أي ~~قول المصنف ولو قال لزوجته يا زانية الخ وما في شرحه (قوله إن يعلم ~~المخاطب) بكسر الطاء وقوله إن المخاطب بفتح الطاء (قوله زوج) يشمل الذكر ~~والأنثى قول المتن: (فرجك الخ) بفتح الكاف أو كسرها ولو قال وطئك في القبل ~~أو الدبر اثنان معا لم يكن قذفا لاستحالته فهو كذب محض فيعزر للايذاء فإن ~~أطلق بأن لم يقيد بقبل ولا دبر قال الأسنوي فيحد لامكان ذلك بوطئ واحد في ~~القبل والآخر في الدبر اه‍ وفي هذا نظر لا يخفى على من يعرف ms6166 النساء اه‍ ~~مغني وكذا في الأسني إلا قوله وفي هذا نظر الخ فأقر كلام الأسنوي (قوله ~~وكذا زنيت في قبلك) قياسه أنه لو قال لرجل زنيت في دبرك كان قذفا وأنه لو ~~قال زنيت بدبرك كان كناية اه‍ ع ش (قوله كان كناية) معتمد اه‍ ع ش (قوله ~~زنى) في أصله رحمة الله تعالى بصورة الألف فليحرر اه‍ سيد عمر أقول عبارة ~~الشافعية وأما الثالثة فإن كانت عن يا كتبت ياء وإلا فبالألف ومنهم من يكتب ~~الباب كله بالألف اه‍ وفي حفظي أن ممن يكتب الباب كله بالألف ابن مالك ~~فالشارح مختار لرأيه قول المتن: (لولده) أي وإن وله لولده اللاحق به اه‍ ~~مغني (قوله أي كل) PageV08P208 # إلى قوله أنت ولد زنى في النهاية (قوله أي كل من له ولادة عليه الخ) لعله ~~من خصوص جهة الأبوة فليتأمل وليراجع اه‍ رشيدي (قوله قاذفا) يتأمل وجه نصبه ~~اه‍ سيد عمر أقول بل يتأمل وجه ذكره هنا مع ظهور منافاته لقول المصنف كناية ~~ولذا حذفه النهاية والمغني (قوله أو لأخيه الخ) محل توقف وبتسليمه فإنما ~~يتضح في نحو صغير اه‍ سيد عمر عبارة الأسني وقضية التعليل أي بالاحتياج إلى ~~تأديب ولده إن ذلك جار في كل من له تأديبه كأخيه وعمه اه‍ (قوله لاحتماله) ~~إلى قوله ثم رأيتهم في النهاية. (قوله لاحتماله الخ) عبارة المغني أما في ~~الأولى فلان المفهوم من زنى هذه الأعضاء اللمس والمشي والنظر كما في خبر ~~الصحيحين العينان يزنيان واليدان يزنيان فلا ينصرف إلى الزنى الحقيقي ~~بالإرادة وأما في الثانية فلان الأب يحتاج إلى تأديب ولده بمثل هذا الكلام ~~زجرا له فيحمل على التأديب اه‍ (قوله ومن ثم) أي من أجل إن ما ذكر كناية ~~وقوله لم يكن مقرا الخ أي لأن الاقرار لا يكون بالكنايات اه‍ رشيدي (قوله ~~وحكاية الخلاف) أي في المتن (قوله فصريح) أي في القذف (قوله ذاك) أي حد ~~الزنى وقوله لا هذا أي حد القذف قول المتن: (ولولد غيره) دخل فيه من له ms6167 ~~عليه ولاية بنحو وصاية وقد يقال أن إلحاقه بالابن أولى من الأخ الذي لا ~~ولاية عليه على بحث الزركشي المتقدم ه‍ سيد عمر أقول قد مر آنفا عن الأسني ~~ما يفيد إلحاق نحو الوصي بالأب قول المتن: (صريح) يتنبه لذلك فإنه يقع ~~ويغفل عن كونه قذفا صريحا اه‍ سم عبارة ع ش قضيته أي توجيه الصراحة بما في ~~الشارح أنه لو قال أردت أنه لا يشبهه خلقا أو خلقا عدم قبول ذلك منه ~~والقياس قبوله لأن الصريح يقبل الصرف ولأنه يستعمل فيه كثيرا اه‍ أقول هذا ~~وجيه ومع ذلك الاحتياط تقليد مقابل المذهب الذي نبه عليه المغني بقوله وقيل ~~إنه كناية كولده اه‍ (قوله احتمال كلامه له) أي لقصد التأديب (قوله جعلهم ~~له) أي قوله لولد غيره الخ (قوله لكونه من وطئ شبهة) لعل المراد شبهة من ~~الموطوءة إذ الشبهة من الواطئ دون الموطوءة لا يمنع زناها سم قد يقال إنها ~~وأن حكم عليها بالزنى في هذه الصورة إلا أن الولد لا ينتفي بوجود الشبهة من ~~الوطئ اه‍ سيد عمر ولم يظهر لي معنى قوله إلا أن الولد الخ إذ مقصود المتن ~~نفي الولد عن صاحب الفراش لا عن الواطئ بشبهة (قوله ندرة وطئ الشبهة) خبر ~~كان (قوله وبهذا الخ) أي بقوله وكأن وجه جعلهم الخ (قوله بذلك) أي بكون ~~الولد من وطئ الشبهة (قوله لقرشي لست الخ) ومثله ما لو قال لشخص مشهور ~~بالنسب إلى طائفة ألست منها وينبغي أن مثله أيضا لست من فلان فيكون كناية ~~اه‍ ع ش وقوله وينبغي أن مثله الخ أقول قد صرح الأسني فإن لست من زيد صريح ~~من الأجنبي كناية من الأب إذا كان اسمه زيدا (قوله في حال انتفائه) سيذكر ~~محترزة (قوله وإلا حلف) وإن نكل وحلفت أنه أراد قذفها حد مغني وروض. (قوله ~~أما إذا قاله بعد استلحاقه الخ) حاصله أنه قذف عند الاطلاق فنحده من غير أن ~~نسأله ما أراد فإن أراد محتملا صدق بيمينه ولا حد والفرق بين ms6168 هذا وبين ما ~~قبل الاستلحاق أنا لا نحده هناك حتى نسأله لأن لفظه كناية فلا يتعلق به حد ~~إلا بالنية وهنا ظاهر لفظه القذف فيحد بالظاهر إلا أن يذكر محتملا مغني ~~وأسنى (قوله بعد استلحاقه) ينبغي وبعد علمه بالاستلحاق حتى إذا ادعى الجهل ~~صدق بيمينه أخذا مما مر آنفا بل قد يقال سماع دعوى الجهل بالاستلحاق أولى ~~بالقبول من قوله أردت حال النفي اه‍ سيد عمر (قوله وقياس ما مر) أي آنفا ~~(قوله لآية) إلى قوله نعم بحث الأذرعي في النهاية إلا قوله ويؤيده إلى ~~المتن وقوله يوجب إلى المتن وكذا في المغني إلا قوله سواء PageV08P209 # في ذلك إلى المتن (قوله لم يجب غير التعزير) ظاهره أنه لا تعزير على ~~القذف الأول اه‍ سم أقول ويصرح بذلك قوله الآتي ويسقط حده وتعزيزه بعفو ~~اه‍. (قوله والعفو كالحد) مبتدأ وخبر قول المتن: (ويعزر غيره) وكذا يعزر ~~بإيذاء المحصن بما ليس بقذف كزنت يدك وكنسبة امرأة إلى إتيان أخرى وكأنت ~~قاتل أو سارق أو بكناية لم تقترن بنية أو بتعريض أو تصريح مع كون القاذف ~~أصلا للمقذوف كما في شرح الارشاد للشارح اه‍ سم (قوله أي قاذف غير المحصن) ~~كالعبد والذمي والصبي والزاني اه‍ مغني (قوله في ذلك) أي حد قاذف محصن ~~وتعزير قاذف غيره (قوله وغيره) شامل للسيد عبارة الروض ولو قذف أي السيد ~~عبده فله مطالبة سيده بالتعزير اه‍. قول المتن: (والمحصن) أي هنا لا في باب ~~الرجم اه‍ ع ش قول المتن: (مكلف) دخل فيه الرقيق والكافر عبارة الروض مع ~~الأسني فرع لو زنى وهو عبد أو كافر لم يحد قاذفه بعد الكمال بالحرية ~~والاسلام ولو قذفه بغير ذلك الزنى انتهى اه‍ سم (قوله ومثله السكران) أي ~~المتعدي بسكره وإنما لم يستثنه مع أنه على رأيه غير مكلف اعتمادا على ~~استثنائه في باب حد القذف اه‍ مغني قول المتن: (عفيف عن وطئ يحد به) بأن لم ~~يطأ أصلا أو وطئ وطأ لا يحد به كوطئ الشريك الأمة المشتركة اه‍ ms6169 مغني قول ~~المتن: (عن وطئ يحد به) مفهومه أن من يأتي البهائم ثم محصن لأنه لا يحد بل ~~يعزر فقط فيحد قاذفه لا حصانه اه‍ ع ش (قوله وعن وطئ الخ) وعن وطئ محرم ~~مملوكة له كما يؤخذ مما سيأتي وصرح به المنهج وغيره هنا اه‍ سم (قوله وعن ~~وطئ دبر حليلته الخ) إشارة إلى الاعتراض على المتن. (قوله لأنه إهانة له) ~~أي والحد بقذفه إكرام له اه‍ مغني (قوله ولا يرد الخ) أي على المتن (قوله ~~بأن أسلم) أي الأسير (قوله لأن سبب الخ) علة لعدم ورود ما ذكر على تعريف ~~المحصن (قوله بوطئ يوجب الحد) ومنه وطئ أمة زوجته ووطئ المرتهن المرهونة ~~عالما بالتحريم اه‍ أسنى (قوله يوجب الحد) مع ما تقدم في المتن مكرر اه‍ ~~سيد عمر أقول وكذا في هذا الحل قطع وطئ عن الإضافة وتنوينه (قوله وبوطئ ~~محرم الخ) وبوطئ دبر حليلة له روض ومنهج وتقدم في الشارح ما يفيده (قوله ~~إذا علم التحريم) ينبغي أو جهله وهو ممن لا يعذر بجهله اه‍ سيد عمر (قوله ~~لدلالته على قلة مبالاته) أي بالزنى غشيان المحارم أشد من غشيان الأجنبيات ~~اه‍ مغني (قوله لا بوطئ زوجة أو أمة الخ) ولا بوطئ زوجته أو أمته في حيض أو ~~نفاس أو صوم أو اعتكاف ولا بوطئ مملوكة له مرتدة أو مزوجة أو قبل الاستبراء ~~ومكاتبة ولا بوطئ زوجته الرجعية ولا بزنى صبي ومجنون ولا بوطئ جاهل لتحريم ~~الوطئ لقرب عهده بالاسلام أو نشئة ببادية بعيدة عن العلماء ولا بوطئ مكره ~~ولا بوطئ مجوسي محرما له كأمه بنكاح أو ملك لأنه لا يعتقد تحريمه اه‍ روض ~~مع شرحه زاد المغني ولا بمقدمات الوطئ في الأجنبية اه‍. (قوله قلد القائل ~~الخ) عبارة المغني تنبيه قضية إطلاقه أنه لا فرق في جريان الخلاف في وطئ ~~المنكوحة بلا ولي بين معتقد الحل وغيره لكن قضية نص الام والمختصر وكلام ~~جماعة من الأصحاب اختصاصه بمعتقد التحريم أي ولا تبطل عفة مقلدا لحل قطعا ~~وهو ms6170 ظاهر اه‍ وفي السيد عمر والرشيدي ما يوافقه (قوله نعم بحق الأذرعي الخ) ~~عبارة النهاية والمغني واستثناء الأذرعي بحثا موطوءة الابن ومستولدته ~~لحرمتها على أبيه أبدا مخالف لظاهر كلامهم اه‍ قال ع ش قوله مخالف لظاهر ~~كلامهم أي فلا يزول إحصانه PageV08P210 # بوطئهما اه‍. (قوله وصوابه الخ) قد يعلم من كلام المغني والنهاية الأذرعي ~~صرح بذلك ولعل منشأ الخلاف أي بينهما وبين كلام الشارح اختلاف النسخ أو ~~تحريف الناسخ أو اختلاف كلامه في تصانيفه اه‍ سيد عمر (قوله على أن هذا ~~معلوم) أي بالأولى كما هو ظاهر اه‍ سيد عمر قول المتن: (ولو زنى مقذوف الخ) ~~وكطرو الزنى طرو الوطئ المسقط للعفة أسنى ومغني (قوله قبل حد قاذفه) إلى ~~قول المتن والأصح في النهاية قول المتن: (سقط الحد) انظر التعزير اه‍ سم ~~أقول يعزر أخذا من قول المتن السابق ويعزر غيره (قوله ولو بغير ذلك الزنى) ~~يعني سقط حد من قذفه قبل ذلك الزنى ولا حد على من قذفه بعد هذا الزنى اه‍ ~~رشيدي (قوله لجريان العادة) ظاهره أنه في الزنى وغيره ولا مانع منه اه‍ ع ~~ش. (قوله لا يهتك) ببناء المفعول عبارة المغني بأنه تعالى لا يهتك الستر ~~أول مرة الخ (قوله ورعايتها) أي العادة الإلهية ش اه‍ سم قول المتن: ( أو ~~ارتد فلا) عبارة الروض مع شرحه والمغني ولو ارتد المقذوف أو سرق أو قتل قبل ~~حد قاذفه لم يسقط لأن ما صدر منه ليس من جنس ما قذف به اه‍ (قوله لأن الردة ~~الخ) لا يخفى ما في هذا التعليل لأنها وإن أشعرت بسبق أخرى بل وإن تحقق سبق ~~أخرى لا تسقط إحصانه كما هو واضح وإن أوهمه هذا الصنيع ولو علل بنظير ما ~~عللوا به نحو السرقة لكان أوضح اه‍ سيد عمر. (قوله وهو مكلف) دخل فيه العبد ~~والكافر فإنهما إذا زنيا لم يحد قاذفهما بعد الكمال وخرج به الصبي والمجنون ~~فإن حصانتهما لا تسقط به فيحد من قذف واحدا منهما بعد الكمال لأن فعلهما ~~ليس ms6171 بزنى لعدم التكليف مغني وسم وروض مع شرحه قول المتن: (لم يعد محصنا) ~~عبارة المنهج لم يحد قاذفه اه‍ قال البجيرمي عليه ومنه يعلم أن الشخص إذا ~~صدر منه شئ من ذلك كوطئ مملوكته المحرم ووطئ حليلته في دبرها حرم عليه أن ~~يطالب الحد من قاذفه عند جميع العلماء إلا مالكا كما نقله ابن حزم في كتاب ~~الابصار، شوبري اه‍ وعبارة المغني والنهاية ولو قذف رجلا بزنى يعلمه ~~المقذوف لم يجب الحد عند جميع العلماء إلا مالكا فإنه قال له طلبه اه‍ ~~(قوله فلا نظر إلى أن التائب الخ) أي لأن هذا بالنسبة إلى الآخرة مغني وع ش ~~(قوله لزمه) أي القاضي اه‍ سم (قوله ليستوفيه) أي القاضي الحد (قوله إن ~~شاء) أي المقذوف وقوله وفارق إقراره عنده الخ أي حيث لا يلزمه أن يعلمه ~~بذلك وقوله لا يتوقف استيفاؤه عليه أي على القاضي اه‍ ع ش (قوله ما إذا ~~الخ) الاخصر الأوضح حذف ما (قوله وتعزيره) إلى الفصل في المغني إلا قوله ~~وفيه نظر إلى المتن وقوله أو كان غير مكلف (قوله كسائر الحقوق) ولو مات ~~المقذوف مرتدا قبل استيفاء الحد فالأوجه كما قال شيخنا أنه لا يسقط بل ~~يستوفيه وارثه لولا الردة للتشفي كما في نظيره من قصاص الطرف اه‍ مغني. ~~(قوله بعفو عن كله) أو بأن يرث القاذف الحد أي جميعه. فرع لو تقاذف شخصان ~~فلا تقاص لأنه إنما يكون إذا اتحد الجنس والقدر والصفة ومواقع السياط وألم ~~الضربات متفاوتة مغني وروض مع شرحه (قوله لم يسقط شئ الخ) وفائدته أنه لو ~~أراد الرجوع إليه بعد عفوه مكن منه اه‍ ع ش. (قوله ولا يخالف الخ) عبارة ~~المغني فإن قيل قد صح في باب التعزير جواز استيفاء الإمام له مع العفو فهو ~~مخالف لما هنا أجيب بأنه لا مخالفة إذا المراد هنا بالسقوط سقوط حق الآدمي ~~وهذا متفق عليه في الحد والتعزير PageV08P211 # وفائدته أنه لو عفى عن التعزير ثم عاد وطلبه لا يجاب وإن للإمام أن يقيمه ms6172 ~~للمصلحة لا لكونه حق آدمي وهو المراد هناك اه‍. (قوله لأن الساقط) أي ~~بالعفو (قوله ويستوفي سيد قن الخ) أي لا عصبته الأحرار ولا السلطان مغني ~~وأسنى قول المتن: (والأصح أنه) أي حد القذف ومثله التعزير مغني ونهاية ~~(قوله إذا مات المقذوف) أي قبل استيفائه اه‍ مغني (قوله الحر) أي أما القن ~~فقد مر حكمه آنفا قول المتن: (كل الورثة) أي على سبيل البدل وليس المراد أن ~~كل واحد له حد وإلا لتعدد الحد بتعدد الورثة مغني وزيادي. فرع لو قذفه أو ~~قذف مورثه شخص فله وإن لم يعجز عن بينة الزنى أو بينة الاقرار به تحليفه في ~~الأولى أنه لم يزن وفي الثانية أنه لا يعلم زنى مورثه لأنه ربما يقر فيسقط ~~الحد عن القاذف مغني ونهاية وروض مع شرحه (قوله حتى الزوجين) إلى الفصل في ~~النهاية إلا قوله وفيه نظر إلى المتن وقوله أو كان غير مكلف (قوله قذف ~~الميت الخ) هذا تصريح بأن قذف الميت يوجب العقوبة كقذف الحي ولو مات زيد ~~مثلا عن ولد ثم مات الولد عن ولد أو عم ثم قذف زيد فهل المستحق لحد القذف ~~الإمام أو المستحق له ولد الولد أو العم والذي يظهر الثاني اه‍ سم بحذف. ~~(قوله على أحد وجهين رجح) اعتمده الأسني والنهاية والمغني. (قوله وبه) أي ~~بقوله مع أنه لا بدل له (قوله فإنه لا يورث) لا فرق في ذلك بين كون الغيبة ~~في حياة المغتاب أو بعد موته اه‍ ع ش. # فصل في بيان حكم قذف الزوج (قوله في بيان حكم) إلى الفصل في النهاية إلا ~~قوله كما يعلم مما يأتي آخر PageV08P212 # الباب وقوله ويحتمل الفرق وقوله وكأنهم لم يعتبروا إلى المتن (قوله في ~~بيان حكم قذف الزوج) وإنما أفرده بالذكر لمخالفته غيره في ثلاثة أمور أحدها ~~أنه يباح له القذف أو يجب لضرورة نفي النسب والثاني أن له إسقاط الحد عنه ~~باللعان والثالث أنه يجب على المرأة الحد بلعانه إلا أن تدفعه عن نفسها ~~بلعانها اه‍ ms6173 مغني (قوله جوازا الخ) راجع لكل من المعطوفين وكان ينبغي من ~~الجواز أو الوجوب لعدم ظهور التمييز هنا فتأمل (قوله بأن رآه) أي رأى ما ~~يحصله وهو الذكر في الفرج لأن الزنى معنى لا يرى اه‍ بجيرمي عبارة المغني ~~بأن رآها تزني اه‍ (قوله كما يعلم الخ) أي قيد وهي في نكاحه (قوله والأولى ~~الخ) عبارة شرحي المنهج والروض والأولى إذا لم يكن ثم ولد ينفيه أن يستر ~~عليها ويطلقها إن كرهها اه‍ زاد المغني لما فيه من ستر الفاحشة وإقالة ~~العثرة اه‍ وفي السيد عمر بعد ذكر كلام المغني ما نصه وبه يعلم ما في صنيع ~~الشارح فتدبر اه‍ أي من إطلاق أولوية التطليق مع أنها مقيدة (قوله ما لم ~~يترتب على فراقه الخ) أي والأولى الامساك أن ترتب على الفراق نحو مرض له أو ~~لها بل قد يجب إذا تحقق أنه إذا فارقها زنى بها الغير وإنها ما دامت عنده ~~تصان عن ذلك اه‍ ع ش وبه يعلم ما في قول سم كأن المراد فراقه بخصوص الطلاق ~~وإلا فالفراق حاصل باللعان أيضا اه‍ (قوله لاحتياجه حينئذ الخ) عبارة ~~الأسني وإنما جاز له حينئذ القذف المرتب عليه اللعان الذي يتخلص به ~~لاحتياجه الخ (قوله والبينة الخ) وكذا الاقرار قول المتن: (كشياع) بفتح ~~الشين المعجمة بخطه أي ظهور اه‍ مغني عبارة ع ش بكسر الشين كما يؤخذ من ~~عبارة المصباح اه‍ وعبارة القاموس والشياع ككتاب دق الحطب تشييع به النار ~~وقد يفتح اه‍ قول المتن: (كشياع زناها) أي كالظن المستفاد من الشياع قول ~~المتن: (بأن رآهما الخ) أي زوجته وزيدا ولو مرة واحدة اه‍ مغني قال السيد ~~عمر يتردد النظر فيما لو شاع زناها بزيد فرأى عمرا خارجا من عندها أو هي ~~خارجة من عنده اه‍ أقول الأقرب حصول الظن المؤكد بذلك إن كان ثم ريبة كما ~~هو الفرض (قوله وكأن شاع زناها الخ) معطوف على قول المصنف كشياع زناها لا ~~على قوله كأن رآهما في خلوة فهو بمجرد يؤكد ms6174 الظن ككل واحد مما بعده اه‍ ~~رشيدي (قوله مطلقا) أي من غير تقييد بواحد بعينه اه‍ ع ش (قوله ثم رأى رجلا ~~الخ) ظاهره ولو مرة (قوله وعلى الأول الخ) أي عدم الفرق وتقيد كل منهما ~~بالريبة عبارة النهاية وينبغي أن يكتفي فيها بأدنى ريبة بخلافه الخ. (قوله ~~وكإخبار عدل) إلى قوله ولعظم التغليظ في المغني إلا قوله قال بعضهم إلى ~~وكإقرارها وقوله لما سيذكره (قوله وكإخبار عدل الخ) وكأن يرى أي الزوج رجلا ~~معها مرارا في محل ريبة أو مرة تحت شعار في هيئة منكرة روض ومغني (قوله أو ~~من اعتقد صدقة الخ) وإن لم يكن عدلا مغني وأسنى وع ش قول المتن: (ولو أتت ~~الخ) عبارة المغني وشرح المنهج هذا كله حيث لا ولد ينفيه فإن كان هناك ولد ~~فقد ذكره بقوله ولو أتت الخ (قوله وأمكن كونه منه ظاهرا) أي بخلاف ما إذا ~~لم يمكن شرعا كونه منه كأن أتت به لدون ستة أشهر فإنه منفي عنه شرعا فلا ~~يلزمه النفي اه‍ رشيدي (قوله لما سيذكره) أي في أواخر الفصل الآتي قول ~~المتن: (لزمه نفيه) ولا يلزمه في جواز النفي والقذف تبين السبب المجوز ~~للنفي والقذف من رؤية زنى واستبراء ونحوهما لكن يجب عليه باطنا رعاية السبب ~~المجوز لهما مغني وروض مع شرحه (قوله لما يأتي) أي قبيل قول المتن وإن ~~ولدته (قوله على فاعل ذلك) أي الاستلحاق والنفي اه‍ ع ش فكان الأنسب الاخصر ~~فاعلهما وقال الكردي قوله ذلك إشارة إلى النفي وضمير عليهما يرجع إلى النفي ~~والاستلحاق اه‍ وفيه تشتيت (قوله وإن أول) أي الكفر اه‍ ع ش أو إطلاق الكفر ~~(قوله سبب له) أي دليل على التهاون بالدين المؤدي إلى الكفر كما قيل ~~المعاصي بريد الكفر اه‍ سيد عمر (قوله أو بكفر النعمة) الأنسب تقديمه على ~~قوله أو بأنهما سبب له (قوله ثم) أي بعد علمه أنه ليس منه أو ظنه ذلك ظنا ~~PageV08P213 # مؤكدا (قوله ثم إن علم) إلى قوله للعلم حينئذ في المغني ms6175 إلا قوله أي ~~وكلامهم إلى المتن (قوله وجوبا فيهما) أي القذف واللعان ولم وجب القذف مع ~~أنه إنما وجب وسيلة للنفي وهو لا يتوقف عليه كما في الشق الثاني اه‍ سم ~~(قوله اقتصر على النفي) بأن يقول هذا الولد ليس مني وإنما هو من غيري اه‍ ~~مغني (قوله ولكنه) أي الاتيان بالولد اه‍ كردي (قوله ولكنه خفية) أي بأن لم ~~تشتهر ولادتها وأمكن تربيته على أنه لقيط مثلا اه‍ ع ش عبارة السيد عمر لعل ~~المراد أن تلده لا بحضرة أحد يثبت الايلاد بقوله اه‍ (قوله بحيث لا يلحق به ~~في الحكم) أي لا يحكم أحد بأنه ولده اه‍ كرد ي (قوله المذكور) أي في قوله ~~وإلا لكان الخ قول المتن: (وإنما يعلم) بفتح الياء اه‍ مغني (قوله في ~~القبل) سيأتي حكم الدبر (قوله أصلا) راجع لكل من الوطئ والاستدخال. (قوله ~~ولكن ولدته لدون ستة أشهر) لعل هذا في الولد التام كما يعلم مما تقدم في ~~الطلاق والرجعة اه‍ سم (قوله من الوطئ) أي أو الاستدخال (قوله لزمه قذفها ~~ونفيه) صادق مع إمكان كونه منه أيضا وعليه ينبغي تقييده بما إذا كان احتمال ~~كونه من الزنى أقوى أخذا مما يأتي في قول المصنف ولو علم زناها الخ فليراجع ~~سم على حج اه‍ رشيدي (قوله يلزمه) أما من باب الافعال أو على حذف العائد أي ~~فيه (قوله ذلك) أي القذف والنفي اه‍ ع ش (قوله ما يأتي الخ) أي في شرح في ~~الأصح قول المتن: (لما بينهما) أي لستة أشهر فأكثر إلى أربع سنين وقول ~~الشارح أي دون الخ تفسير لهما من بينهما اه‍ سم (قوله بعد وطئه) أي الزوج ~~ومثله الاستدخال (قوله يجدها) أي في نفسه اه‍ مغني (قوله وهو ينظر إليه) أي ~~يعرف به اه‍ ع ش قول المتن: (لفوق ستة أشهر الخ) أي ولستة أشهر فأكثر من ~~الزنى اه‍ مغني (قوله بحيضة) إلى قوله ووجه البلقيني في المغني (قوله لأنه) ~~أي طرو الحيض اه‍ مغني (قوله عدمه) أي ms6176 عدم النفي (قوله ومحله) أي حل النفي ~~(قوله وصحح في الروضة الخ) وهو الراجح اه‍ مغني (قوله قرينة الخ) أي ظاهرة ~~وإن لم يكن شيوع بخلاف ما مر اه‍ سيد عمر اه‍ (قوله وإلا) أي إن لم ير شيئا ~~لم يجز أي النفي اه‍ (قوله واعتمده الخ) معتمد اه‍ ع ش (قوله واعتمده ~~الأسنوي وغيره) ويمكن PageV08P214 # حمل كلام الكتاب على ذلك نهاية أي بأن يقال الحل فيه صادق باللزوم رشيدي. ~~(قوله وصحح في الروضة الخ) وهو الصحيح اه‍ مغني (قوله أيضا) أي كتصحيحها ~~السابق آنفا (قوله اعتبارها) أي الستة الأشهر اه‍ مغني (قوله لأنه) أي ~~الزنى مغني وسم. (قوله منه) أي الزنى ش اه‍ سم (قوله وجوده الخ) أي الزنى ~~(قوله فلا يجوز النفي الخ) جزما فكان ينبغي للمصنف أن يزيد ذلك في الكتاب ~~كما زدته في كلامه ليسلم من التناقض اه‍ مغني قول المتن: (ولو وطئ) أي في ~~القبل اه‍ مغني قول المتن: (وعزل) مثل ذلك ما إذا وطئ ولم ينزل كما يشعر به ~~التعليل بأن الماء قد يسبقه الخ سلطان قال م ر في أمهات الأولاد والعزل ~~حذرا من الولد مكروه وإن أذنت فيه المعزول عنها حرة كانت أو أمة لأنه طريق ~~إلى قطع النسل انتهى اه‍ بجيرمي عبارة ع ش ومعلوم أن العزل مكروه فقط اه‍. ~~(قوله والأرجح أنه لا يلحقه) وهو المعتمد اه‍ مغني قال ع ش ولا فرق في ذلك ~~بين كون الموطوءة زوجة أو أمة اه‍ (قوله لأنا نجد كثيرين الخ) يؤخذ منه أنه ~~لو أخبره معصوم بأنه عقيم وجب النفي بل ينبغي وجوب النفي أيضا فيما لو لم ~~يكن عقيما وأخبره معصوم بأنه ليس منه اه‍ ع ش (قوله على السواء) إلى قوله ~~وكالزنى في المغني إلا قوله والنص إلى المتن (قوله ظن وقوعه) أي كون الولد ~~من الزنى قول المتن: (وكذا القذف واللعان). فرع لو أتت امرأة بولد أبيض ~~وأبواه أسودان أو عكسه لم يبح لأبيه بذلك نفيه ولو كان أشبه من ms6177 تتهم به أمه ~~أو انضم إلى ذلك قرينة لزنى الخبر الصحيحين أن رجلا قال للنبي (ص) أن ~~امرأتي ولدت غلاما أسود قال هل لك من إبل قال نعم قال فما ألوانها قال حمر ~~قال هل فيها من أورق قال نعم قال فإني أتاها ذلك قال عسى أن يكون نزعة عرق ~~قال فلعل هذا نزعة عرق روض مع شرحه ونهاية زاد المغني والأورق جمل أبيض ~~يخالط بياضه سواد اه‍ وفي ع ش عن مقدمة الفتح نزع الولد إلى أبيه أي جذبه ~~وهو كناية في الشبه اه‍. (قوله إذ لا ضرورة إليهما الخ) عبارة المغني لأن ~~اللعان حجة ضرورية إنما يصار إليها لدفع النسب أو قطع النكاح حيث لا ولد ~~على الفراش الملطخ وقد حصل الولد هنا فلم يبق له فائدة والفراق ممكن ~~بالطلاق اه‍ (قوله ولأنه يتضرر) أي الولد عبارة المغني ولان الولد يتضرر ~~بنسبة أمه إلى الزنى وإثباته عليها باللعان إذ يعير بذلك وتطلق فيه الألسنة ~~اه‍ (قوله ما تقرر) يعني التعليل الثاني. # فصل في كيفية اللعان وشروطه وثمراته (قوله في كيفية اللعان) إلى قوله ومن ~~ثم في النهاية والمغني (قوله وثمراته) أي المذكورة في قوله ويتعلق بلعانه ~~فرقة الخ اه‍ مغني (قوله وثمراته) أي وما يتبع ذلك كشدة التغليظ الآتي اه‍ ~~ع ش (قوله إن قذفها الخ) عبارة المغني إن كان قذفا ولم تثبته عليه ببينة ~~وإلا بأن كان اللعان لنفي الولد كأن احتمل كونه من وطئ شبهة أو أثبتت قذفه ~~ببينة قال في الأول فيما رميتها الخ وفي الثاني فيما ثبت على من رمي الخ ~~(قوله وإن لولد الخ) أي وفي أن الولد الذي ولدته إن غاب أو هذا الولد إن ~~حضر من غيري لا مني (قوله هنا) أي فيما إذا لم يقذفها بالزنى ش اه‍ سم ~~(قوله ولو ثبت الخ) أي ببينة PageV08P215 # اه‍ مغني (قوله وذلك الخ) عبارة المغني أما اعتبار العدد فللآيات الخ ~~(قوله وكررت) أي الشهادة اه‍ مغني (قوله لتأكد الامر) كذا في أصله من ms6178 باب ~~التفعل اه‍ سيد عمر يعني الأولى التأكيد من التفعيل كما عبر به الشارح فيما ~~يأتي آنفا وعبارة المغني لتأكيد الامر لأنها أقيمت مقام أربع شهود من غيره ~~ليقام الخ (قوله ولأنها) أي الشهادة (قوله أربع شهود) بخطه أربعة اه‍ سيد ~~عمر (قوله بها الحد) أي فيما فيه حد اه‍ سم (قوله والخامسة) أي الكلمة ~~الخامسة الآتية فهي مؤكدة لمفادها أي الأربع وأما تسمية ما رماها به فلانه ~~المحلوف عليه اه‍ مغني (قوله نعم المغلب الخ) عبارة المغني وهي أي الأربع ~~في الحقيقة أيمان اه‍ (قوله والأوجه أنها الخ) مقابله أنها تتعدد فيلزمه ~~أربع كفارات سم على حج واعتمد شيخنا الزبادي ما قاله حج اه‍ ع ش قول المتن: ~~(فإن غابت سماها ورفع نسبها الخ) سكت عن الاكتفاء بتسميتها ورفع نسبها بما ~~يميزها عند الحضور فليراجع اه‍ سم أقول قياس ما تقدم في تشخيص الزوج الحاضر ~~في النكاح الاكتفاء بذلك هنا (قوله عن المجلس) إلى المتن في المغني وإلى ~~قول المتن ويلاعن في النهاية إلا قوله لا ليصح إلى المتن وقوله ويجوز بناؤه ~~للمفعول (قوله لعذر) كمرض أو حيض ونحو ذلك اه‍ مغني قول المتن: (والخامسة) ~~عطف على أربع فهو بالنصب ويجوز رفعه عطفا على قوله اللعان قاله ع ش وقضية ~~صنيع المغني أنه بالرفع عطفا على قول المصنف قوله الخ عبارته والخامسة من ~~كلمات لعان الزوج هي أن لعنة الخ (قوله عدل عن علي الخ) عبارة المغني أتى ~~المصنف رحمه الله تعالى بضمير الغيبة ناسيا بلفظ الآية وإلا فالذي يقوله ~~الملاعن علي لعنة الله كما عبر به الروضة اه‍ وعبارة المنهج وخامسة أن لعنة ~~الله على إن كنت من الكاذبين فيه اه‍. (قوله تفاؤلا) فيه تأمل اه‍ سم أقول ~~لعل المراد بالتفاؤل تجنب المصنف عن صفة اللعن علي نفسه ثم رأيت السيد عمر ~~قال بعد أن ذكر كلام سم المذكورة وكأن وجهه أن ما ذكر لا يسمى تفاؤلا بل ~~نظير أو في القاموس الفأل ضد الطيرة ويستعمل في الخير ms6179 والشر انتهى وعليه ~~فلا نظر اه‍ وقال الأسني وعدل عنهما أدبا في الكلام اه‍ قول المتن: (فيما ~~رماها) ويشير إليها في الحضور ويميزها في الغيبة كما في الكلمات الأربع اه‍ ~~مغني قول المتن: (وإن كان له ولد ينفيه ذكره الخ) قال في الأسني وكذا الحكم ~~في تسمية الزاني إن أراد إسقاط الحد عن نفسه انتهى اه‍ سم (قوله الخمس) إلى ~~قول المتن والخامسة في المغني إلا قوله زوج إلى المتن وقوله ويؤخذ إلى ولا ~~يكفي قول المتن: (فقال وإن الولد الذي الخ) ظاهره أنه يأتي بهذا اللفظ حتى ~~في الخامسة ولا يخفى ما فيه فلعل المراد أنه يأتي في الخامسة بما يناسب كأن ~~يقول أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين فيما رماها به من الزنى وفي أن ~~الولد من زنى ليس منه اه‍ رشيدي (قوله زوج) أي سابق قول المتن: (ليس مني) ~~قضية حله أن يزيد الواو هنا كما فعله المغني (قوله كما في أصل الروضة الخ) ~~وهو الراجح اه‍ مغني (قوله إن وطئ الشبهة زنى) أي إن وطأه بشبهة اه‍ سم ~~عبارة الرشيدي فقد يكون هذا هو الواطئ لها بالشبهة ويعتقد أن وطأه زنى لا ~~يلحقه به الولد اه‍ (قوله ولا يكفي في الاقتصار الخ) وهو الصحيح اه‍ مغني ~~(قوله لاحتمال عدم شبهه) عبارة المغني لاحتمال أن يريد أنه لا يشبهه خلقا ~~أو خلقا فلا بد أن يسنده مع ذلك على سبب معين كقوله من زنى أو وطئ شبهة اه‍ ~~قول المتن: (وتقول هي) أي أربع مرات اه‍ مغني PageV08P216 # (قوله وتشير الخ) أي في الشهادات الخمس اه‍ مغني (قوله نظير ما مر) ومنه ~~أن تقول زوجي إن عرفه القاضي اه‍ ع ش (قوله ولا تحتاج لذكر الولد) ولو ~~تعرضت له لم يضر اه‍ مغني (قوله عدل عن علي الخ) عبارة المغني وإنما قال ~~المصنف عليها ناسيا بالآية وإلا فلا بد أن تأتي بضمير التكلم فتقول غضب ~~الله علي إن كان الخ اه‍ (قوله لما مر) أي للتفاؤل ms6180 (قوله تفنن لا غير) أي ~~إذ لو عبر هنا أيضا برماها صح اه‍ سم واستشكله الرشيدي بما يظهر سقوطه ~~بأدنى تأمل (قوله أي فيما رماني) إلى قول المتن ويصح في المغني إلا قوله ~~ويظهر إلى المتن وقوله قيل إلى فيكرر (قوله لأن جريمة زناها) وهي الرجم أو ~~مائة جلدة وقوله من جريمة قذفه وهي ثمانون جلدة قول المتن: (بدل) بالبناء ~~للمفعول اه‍ مغني (قوله في الخطبة) بضم الخاء (قوله رد الاعتراض الخ) أي ~~اعتراض ابن النقيب بأنه عبارة مقلوبة وصوابه حلف بشهادة لأن الباء تدل على ~~المتروك اه‍ مغني (قوله بأن ذكر) أي الزوج (قوله والغضب) الواو بمعنى أو ~~اه‍ ع ش وفيه أن المناسب لبدل أن ذكرا ببناء المفعول فيتعين حينئذ لو أو ~~ولو سلم أنه ببناء الفاعل فالواو للتوزيع فلا حاجة إلى جعله بمعنى أو (قوله ~~لم يصح في الأصح) هل محل ذلك إذا لم يعده في موضعه أو لا يصح اللعان مطلقا ~~فيحتاج إلى استئناف الكلمات بتمامها فيه نظر وظاهر كلامه الثاني ويمكن ~~توجيهه بأن ذكر اللعن في غير موضعه ينزل منزلة كلمة أجنبية والفصل بها مبطل ~~للعان اه‍ ع ش وفي الحلبي ما يوافقه. (قوله أو المحكم الخ) عبارة المغني ~~والمحكم حيث لا ولد كالحاكم وأما إذا كان هناك ولد لا يصح التحكيم إلا أن ~~يكون مكلفا ويرضى بحكمه لأن له حقا في النسب الخ والسيد في اللعان بين أمته ~~وعبده إذا زوجها منه كالحاكم لا المحكم كما قاله العراقيون وغيرهم لأن له ~~أن يتولى لعان رقيقه اه‍ وفي سم بعد ذكر مثلها عن شرح الروض ما نصه وقضيته ~~جواز لعانه أي السيد ولو لنفي الولد الغير المكلف اه‍ (قوله به) أي اللعان ~~والجار متعلق بالامر (قوله فقط) أي بخلاف ما إذا كان لنفي الحد أو لنفي ~~الحد والولد اه‍ ع ش عبارة سم قوله فقط يخرج أيضا ما لو كان لنفي الولد ~~المذكور ولغيره كدفع الحد فلا يمتنع التحكيم لكن هل المراد حينئذ أنه يصح ms6181 ~~اللعان حتى بالنسبة لنفي الولد تبعا أو المراد أنه يصح بالنسبة لغير نفي ~~الولد فقط فيه نظر اه‍ أقول والأقرب الثاني كما هو قضية التعليل ومعنى أمره ~~به أنه الخ أي القاضي (قوله كلا منهما) أي المتلاعنين الزوج والمرأة (قوله ~~ويجوز بناؤه للمفعول) فيشمل المحكم لكن يحتاج إلى زيادة حيث لا ولد غير ~~مكلف اه‍ مغني (قوله فيقول له قل كذا وكذا الخ) أي ولو إجمالا كأن يقول له ~~قل أربع مرات كذا الخ فيما يظهر ثم رأيت في سم على المنهج في موضع عن م ر ~~ما يوافقه وفي موضع عن البرماوي ما نصه ثم أن التلقين يعتبر في سائر ~~الكلمات ولا يكفي في أولها اه‍ ع ش عبارة البجيرمي عن الشوبري قال شيخنا ~~والمراد بتلقينه كلماته أن يأمره بها لا أن ينطق بها القاضي خلافا لما ~~يوهمه كلام الشارح في بعض كتبه اه‍ (قوله فيقول له قل كذا الخ) أي ولها ~~قولي كذا وكذا اه‍ مغني (قوله فما أتى الخ) أي الزوج ومثله الزوجة ويجوز ~~بناؤه للمفعول فيشمل الزوجة (قوله إذ اليمين الخ) عبارة المغني كاليمين في ~~سائر الخصومات لأن المغلب على اللعان حكم اليمين كما مر وإن غلب فيه معنى ~~الشهادة فهي لا تؤدى الخ (قوله لا يعتد بها الخ) أي في حصول المقصود من ~~اللعان وفصل الخصومة في غيره PageV08P217 # وإن كانت منعقدة في نفسها ملزمة للكفارة إن كان الحالف كاذبا اه‍ ع ش ~~(قوله لا لعانيهما) هذا مستفاد من عموم قول المصنف فإن غابت الخ فإنه ~~لغيبتها عن البلد ومن لازمها عدم الموالاة بين لعانيهما اه‍ ع ش (قوله بما ~~مر في الفاتحة) أي فيضر السكوت العمد الطويل واليسير الذي قصد به قطع ~~اللعان وذكر ما لا يتعلق باللعان اه‍ ع ش (قوله ولا يثبت الخ) فلو حكم حاكم ~~بالفرقة قبل تمام الخمس نقض روض ومغني (قوله إلا بعد تمامها) أي الكلمات ~~الخمس قول المتن: (وأن يناخر لعانها الخ) فلو حكم حاكم بتقديم لعانها نقض ~~حكمه ms6182 أسني ومغني (قوله من اعتقل لسانه) إلى قول المتن وإن يتلاعنا في ~~النهاية إلا قوله لخبر به أصح وقوله والمراد إلى ولم يكن بالحجر. (قوله من ~~اعتقل لسانه) عبارة الروض مع شرحه والمغني ولو قذف ناطق ثم خرس ورجى نطقه ~~إلى ثلاثة أيام انتظر نطقه فيها وإلا أي بأن لم يرج نطقه أو رجي إلى أكثر ~~من ثلاثة أيام لاعن بالإشارة الخ (قوله ولم يرج برؤه) أي قبل مضي ثلاثة ~~أيام بدليل ما بعده وينبغي أن يكتفي بقول طبيب عدل اه‍ ع ش (قوله منهما) أي ~~من الزوجين اه‍ ع ش (قوله ويقذف) معطوف على يلاعن فهما متنازعان في بإشارة ~~بالنسبة للأخرس فتأمل اه‍ رشيدي قول المتن: (بإشارة الخ) ولو انطلق لسان ~~الأخرس بعد قذفه ولعانه بالإشارة ثم قال لم أرد القذف بإشارتي لم يقبل منه ~~لأن إشارته أثبتت حقا لغيره أو قال لم أرد اللعان بها قبل منه فيما عليه لا ~~فيما له فيلزمه الحد والنسب ولا ترتفع الفرقة والحرمة المؤبدة ويلاعن إن ~~شاء لاسقاط الحد ولنفي الولد إن لم يمت مغني وروض مع شرحه (قوله فيه) أي ~~اللعان (قوله شائبة اليمين) أي وهي تنعقد بالإشارة اه‍ ع ش (قوله وبفرض ~~تغليبها) أي شائبة الشهادة اه‍ سم (قوله هو) أي الأخرس أصليا أو طارئا ~~(قوله هنا) أي في اللعان (قوله لاثم) أي لا في غير هذا المحل اه‍ سم ولعل ~~الأنسب أي لا في الشهادة (قوله قيل النص الخ) عبارة المغني وقضية إطلاق ~~المصنف أنه لا فرق بين الرجل والمرأة وهو كذلك كما صرح به في الشامل ~~والتتمة وغيرهما وإن كان النص على خلافه اه‍ وعبارة النهاية وما تقرر من ~~التسوية بينهما هو المعتمد وإن نقل عن النص أنها الخ (قوله لا تلاعن بها) ~~أي بالإشارة (قوله إن محل ذلك قبل لعان الزوج الخ) في هذا شئ لأن لعانها ~~أبدا لا يكون إلا بعد لعان الزوج سم ورشيدي زاد ع ش أي فالأولى أنه يقول أن ~~محل ذلك إن ms6183 لاعن لنفي الولد فإن لاعن لدفع الحد عنه لاعنت بالإشارة لأنها ~~حينئذ مضطرة إليه اه‍ (قوله فيكرر) أي الملاعن الأخرس زوجا أو زوجة. (قوله ~~أو يشير للبعض) عبارة المغني والأسني ولكن لو كتب كلمة الشهادة مرة وأشار ~~إليها أربعا جاز وهذا جمع بين الإشارة والكتابة اه‍ (قوله فلا يصح الخ) أي ~~فيتعذر ذلك أبدا ما دام كذلك اه‍ ع ش عبارة المغني لم يصح قذفه ولا لعانه ~~ولا شئ من تصرفاته اه‍ (قوله والقذف) اقتصر المغني والمحلي على اللعان وهو ~~المناسب لقول المصنف وفيمن عرف الخ (قوله أي ما عدا العربية) إلى قول المتن ~~وإن يتلاعنا في المغني إلا قوله وانتصر له جمع وقوله ولو في كافر على ~~الأوجه وقوله والمراد إلى ولم يكن بالحجر وقوله وإن حلف إلى المتن وقوله ~~ومن ثم اعتبر إلى المتن (قوله ترجمة اللعن الخ) أي والشهادة اه‍ مغني (قوله ~~على الأوجه) لعل البحث بالنسبة لمجموع التغليظات PageV08P218 # وإلا فسيأتي التصريح في المتن بأن الذمي يلاعن في بيعة وكنيسة أو أنه ~~بالنسبة للزمن خاصة اه‍ ع ش أي لمطلق الزمن مع قطع النظر عن تعيينه لما ~~يأتي من قول الشارح ويعتبر الزمن بما يعتقدون تعظيمه (قوله وهو بعد الخ) أي ~~في حق المسلم اه‍ سم (قوله فعل عصر) لعل التقييد به نظرا للغالب من فعل ~~صلاة العصر في أول وقتها فإن أخروه إلى آخر الوقت لاعن في أوله اه‍ ع ش ~~(قوله من أول الخطبة) عبارة المغني والنهاية من مجلس الإمام على المنبر اه‍ ~~قال ع ش أي قبل الشروع في الخطبة اه‍. (قوله وهو) أي ما بين الركن والمقام ~~(قوله لحطم الذنوب) أي ذهابها فيه اه‍ ع ش (قوله وإن حلف عمر الخ) لعله رأى ~~أن فيه تخويفا للمحالف أكثر من غيره اه‍ ع ش (قوله على منبري الخ) صدر هذه ~~الرواية من حلف على الخ اه‍ رشيدي. # (قوله صحح في أصل الروضة صعوده) أي المنبر وهو المعتمد فإن لم يصعدا وقفا ~~على يسار المنبر ms6184 من جهة المحراب في المدينة وغيرها من سائر البلاد كما في ~~شرح الروض وقوله على يسار المنبر أي يسار مستقبل المنبر اه‍ ع ش قول المتن: ~~(عند الصخرة) والتغليظ بالمساجد الثلاثة لمن هو بها فمن لم يكن بها لم يجز ~~نقله إليها أي بغير اختياره كما جزم به الماوردي مغني ونهاية (قوله لأنه ~~أشرفه) أي باعتبار أنه محل الوعظ والانزجار وربما أدى صعوده إلى تذكره ~~وإعراضه نهاية أي لا باعتبار كونه أشرف بقاع المسجد من حيث كونه جزء من ~~المسجد ع ش. # (قوله لا يليق بها) أي بالمرأة (قوله العجلاني) بفتح فسكون منسوب إلى بني ~~العجلان بطن من الأنصار اه‍ ع ش (قوله أو نجس) عطف على جنابة (قوله بعد ~~خروج القاضي الخ) عبارة المغني فيلاعن الزوج في المسجد فإذا فرغ خرج الحاكم ~~أو نائبه إليها اه‍ (قوله فلا بأس) أي لا حرمة ولا كراهة اه‍ ع ش (قوله ~~تمكينهما) أي الذمية والذمي (قوله لليهود) وتسمى البيعة أي معبد النصارى ~~أيضا كنيسة بل هو العرف اليوم اه‍ مغني (قوله بمحالهم تلك) أي بالبيعة ~~والكنيسة وبيت النار (قوله لما مر) أي لأنهم يعظمونها (قوله مطلقا) أي وإن ~~أذنوا في دخوله اه‍ ع ش (قوله كغيره الخ) أي كحرمة دخول غير ما به صورة الخ ~~بلا إذنهم (قوله بلا إذنهم) أي أما بإذنهم فيجوز ظاهره ولو بدون حاجتنا ولا ~~حاجتهم للدخول وقضية إطلاقه أنه يكتفي في جواز دخولنا بإذن واحد منهم كما ~~يكتفي بإذن واحد منا في دخولهم مساجدنا اه‍ ع ش (قوله إلا أن رضي به) أي ~~الزوج بالمسجد عبارة المغني فإن قالت ألاعن في المسجد ورضي به الزوج جاز ~~وإلا فلا اه‍ (قوله دخل دارنا بهدنة أو أمان الخ) وإلا فأمكنة الأصنام ~~مستحقة الهدم اه‍ مغني (قوله ولا تغليظ الخ) عبارة المغني. تنبيه سكت ~~المصنف عمن لا ينتحل ملة كالدهري بفتح الدال كما ضبطه ابن شبهة وبضمها كما ~~ضبطه ابن قاسم والزنديق الذي لا يتدين بدين وعابد الوثن والأصح أنه ms6185 لا يشرع ~~في حقه تغليظ بل PageV08P219 # يلاعن في مجلس الحكم لأنه لا يعظم زمانا ولا مكانا فلا ينزجر قال الشيخان ~~ويحسن أن يحلف بالله الذي خلقه ورزقه لأنه وإن غلا في كفره وجد نفسه مذعنة ~~لخالق مدبر اه‍ (قوله كدهري) وهو المعطل اه‍ ع ش (قوله ويعتبر الزمن الخ) ~~عبارة الأسني أما تغليظ الكافر بالزمان فيعتبر بأشرف الأوقات عندهم كما ~~ذكره الماوردي اه‍ زاد المغني وإن كان قضية كلام المصنف أنه كالمسلم اه‍ ~~(قوله وحضور جمع) بالجر عطفا على زمان المجرور بالباء في المتن (قوله من ~~الأعيان الخ) أي من عدول أعيان بلد اللعان وصلحائه ولا بد من حضور الحاكم ~~ويكفي السيد في رقيقه ذكرا كان أو أنثى اه‍ مغني (قوله من الأعيان ~~والصلحاء) أي ولو كانا ذميين اه‍ ع ش. (قوله ومن ثم اعتبر الخ) هل هو كذلك ~~ولو في لعان الكافر كما هو ظاهر إطلاقهم أو ينظر لكونهم كذلك في الكفار ~~بالنسبة لدينهم لأن المدار على ما يدعو إلى الانزجار وهو بمجانسهم أبلغ ~~ويؤيده اعتبار ما يعتقدون تعظيمه من الزمان والمكان اه‍ سيد عمر وتقدم آنفا ~~عن المغني وع ش ما يؤيد الثاني قول المتن: (والتغليظات) أي بما ذكر من زمان ~~ومكان وجمع سنة أي في مسلم أو كافر اه‍ مغني (قوله ولو بنائبه) عبارة ~~المغني ونائبه ومحكم وسيد اه‍ قول المتن: (عند الخامسة) أي من لعانهما قبل ~~شروعهما فيها فيقول للزوج اتق الله في قولك على لعنة الله فإنها موجبة للعن ~~إن كنت كاذبا وللزوجة اتق الله في قولك غضب الله علي فإنها موجبة للغضب إن ~~كنت كاذبة لعلهما ينزجران ويتركان اه‍ مغني (قوله ويسن فعل الخ) عبارة ~~المغني ويأمر رجلان أن يضع يده على فيه وامرأة أن تضع يدها على فيها فإن ~~أبيا إلا إتمام اللعان تركهما على حالهما ولقنهما الخامسة اه‍ عبارة ع ش ~~وينبغي أن يكون فاعل ذلك في المرأة محرما لها أو أنثى فإن لم يكن ثم أحد ~~منهما فالأقرب عدم استحباب ذلك ms6186 اه‍ (قوله على فيه) ينبغي في الأخرس على ما ~~يشير به من نحو يد اه‍ سيد عمر (قوله من ورائه) أي كل منهما (قوله يرى كل ~~منهما الخ) زاد الأسني عن الماوردي ويسمع كلامه ويجوز أن لا يكونا كذلك لكن ~~إن كان ذلك بغير عذر كره وإلا فلا قال الزركشي وينبغي مجيئه فيما ذكر من ~~السنن اه‍ (قوله حال من كل الخ) عبارة المغني فيقوم الرجل عند لعانه ~~والمرأة جالسة ثم تقوم عند لعانها أو يقعد الرجل فقوله قائمين حال من ~~مجموعهما لا من كل واحد منهما ولو قال عن قيام كان أوضح وإذا كان أحدهما لا ~~يقدر على القيام لاعن قاعدا أو مضطجعا إن لم يقدر على الجلوس كما في الام ~~اه‍ (قوله من كل من فاعلي الخ) أي على وجه قسمته عليهما بدليل تفسيره ~~المذكور اه‍ سم (قوله بخلاف فإني أدخلتهما طاهرتين) أي المذكور في الحديث ~~الشريف (قوله اشترط عند دخول كل الخ) يتأمل جدا اه‍ سم (قوله ليصح الخ) أي ~~اللعان وقوله ما تضمنه الخ هو خبر عن قول المتن وشرطه اه‍ سم (قوله ما ~~تضمنه قوله الخ) يعني الزوجية. (قوله ولو باعتبار) إلى قوله وتجويز رفع في ~~المغني إلا قوله وكان هذا إلى المتن وإلى الفصل في النهاية إلا قوله ولا ~~وصول مائه إلى المتن وقوله أو سار (قوله ليدخل ما يأتي في البائن الخ) نشر ~~مرتب (قوله ونحو المنكوحة الخ) أي كالموطوءة بشبهة كإن ظنها زوجته أو أمته ~~ثم قذفها ولاعن لنفي النسب مغني وروض (قوله فلا يصح من غيره) أي لا يصح ~~اللعان من أجنبي ولا من PageV08P220 # سيد أمة وأم ولد مغني وروض قول المتن: (يصح طلاقه) بأن يكون بالغا عاقلا ~~مختارا صادق بالحر والعبد والمسلم والذمي والرشيد والسفيه والسكران ~~والمحدود والمطلق رجعيا وغيرهم اه‍ مغني (قوله كسكران) أي بتعد اه‍ سم ~~(قوله وغير مكلف) أي من صبي ومجنون مغني وروض فهو من عطف العام (قوله في ~~قذفه) أي غير المكلف اه‍ ع ش ms6187 (قوله ويعزر الخ) أي إن كان مميزا محلي ورشيدي ~~عبارة المغني ويعزو المميز منهما أي الصبي والمجنون اه‍ وزاد الروض مع شرحه ~~ويسقط عنه ببلوغه وإفاقته لأنه كان الزجر عن سوء الأدب وقد حدث له زاجر ~~أقوى منه وهو التكليف اه‍ (قوله أو استدخال ماء) أي استدخالها لمنيه ~~المحترم قال ع ش أي ولو في الدبر ويكون لعانه للعلم بالزنى أو ظنه لا لنفي ~~الولد لما مر أنه لا يلحقه اه‍ ع ش (قوله نفذ) أي اللعان المشتمل على النفي ~~فينتفي النسب ويسقط الحد كما صرح به الأذرعي اه‍ رشيدي (قوله صح) أي اللعان ~~سم ومغني وفيه وفي النهاية فروع كثيرة (قوله ولا نظر الخ) أي وإن لم تلاعن ~~الزوجة اه‍ مغني (قوله ظاهرا وباطنا) قال في الروض سواء صدقت أم صدق انتهى ~~اه‍ سم قول المتن: ( مؤبدة) أي حتى في لعان المبانة والأجنبية الموطوءة ~~بشبهة حيث جاز لعانها بأن كان هناك ولد ينفيه سم على المنهج اه‍ ع ش (قوله ~~فلا تحل له الخ) يعني لا يحل له نكاحها ولا وطؤها بنكاح وقوله ولا ملك أي ~~لا يحل له وطؤها بملك يمين وإن جاز له تملكها اه‍ رشيدي عبارة الأسني ~~والمغني فيحرم عليه نكاحها ووطؤها بملك اليمين لو كنت أمة فملكها اه‍ (قوله ~~ولا ملك) وينبغي أن يجوز له نظرها في هذه كالمحرم اه‍ ع ش وقوله نظرها أي ~~ونحوه عبارة سم هل يصير حكمها بعد ملكها في النظر ونحوه حكم المحرم اه‍. ~~(قوله وكأن هذا الخ) عبارة النهاية وكأن هذا مستند الوالد رحمه الله تعالى ~~في أنها لا تعود إليه ولا في الجنة انتهت ولك أن تقول يجوز أن يكون الخبر ~~أريد به النهي ومحله دار التكليف ومما يرجحه بل يعينه أي الانشاء إن عليه ~~أي الاخبار يوقع في الخلف فإن خص بنحو على وجه يبيحه الشرع جاء فيه ما يجئ ~~في الحمل على الانشاء فليتأمل اه‍ سيد عمر أي من أن محله دار التكليف قول ~~المتن: (وإن ms6188 أكذب الخ) غاية ع ش قال الرشيدي إنما ذكر هذه هنا ولم يؤخرها ~~عن قوله وسقوط الحد الخ للإشارة إلى أن إكذاب النفس له تأثير في سقوط الحد ~~وما بعده كما نبه عليه الشارح بقوله فلا يفيده عود حل لأنه حقه بل عود حد ~~ونسب اه‍. (قوله بل عود PageV08P221 # حد الخ) وأما حدها فهل يسقط بإكذابه نفسه قال في الكفاية لم أره مصرحا به ~~لكن في كلام الإمام ما يفهم سقوطه في ضمن تعليل وجزم به في المطلب اه‍ مغني ~~(قوله وتجويز رفعه الخ) عبارة المغني. تنبيه نفسه في المتن بفتح السين بخطه ~~ويجوز رفعها أيضا كما جوز في قوله (ص) إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به ~~أنفسها وفي سم ما يوافقها مع بسط في الرد على الشرح وأقره السيد عمر وأجاب ~~الرشيدي بما نصه قوله لأن المراد هنا بالاكذاب نسبة الكذب إليه ظاهرا أي ~~وذلك إنما يعبر عنه بأكذب نفسه بجعل نفسه منصوبا وأما رفعه وإن صح في نفسه ~~إلا أنه لا يؤدي هذا المعنى إذ لا يفهم من قولنا أكذبته نفسه إلا تنازعه ~~فيما ادعاه وهذا غير مراد هنا كما لا يخفى وقد أشار الشارح لهذا تبعا لابن ~~حجر بقوله وذلك لا يظهر إسناده للنفس وبهذا يندفع ما في حواشي ابن حجر ~~للشهاب سم مما حاصله أنه كما يصح نسبة الاكذاب إليه يصح إسناده لنفسه بمعنى ~~ذاته إذ هما عبارة عن شئ واحد والتغاير بينهما اعتباري فكيف يسلم ظهور ~~النصب دون الرفع ووجه الاندفاع ما قدمته من أنه وإن صح كل منهما إلا أن ~~معنى أكذب نفسه غير معنى أكذبته نفسه كما يشهد بذلك الاستعمال فتأمل اه‍ ~~رشيدي (قوله نظير ما حدثت به) أي المذكور في الحديث الشريف اه‍ ع ش (قوله ~~أو التعزير الخ) عبارة المغني أي حد قذف الملاعنة إن كانت محصنة وسقوط ~~التعزير إن لم تكن محصنة اه‍ (قوله وكذا قذف الزاني) إلى قوله ولا ينتفي ~~عنه في المغني إلا قوله أما الذي ms6189 إلى المتن وقوله ولا وصول إلى المتن (قوله ~~إن لم تلتعن) أي تلاعن فإن لاعنت سقط عنها اه‍ ع ش زاد الروض مع شرحه وإن ~~لاعنت بعد لعانه ثم أقرت بالزنى حدت له إن لم ترجع عن إقرارها اه‍ (قوله ~~فسيأتي) أي في أواخر الفصل الآتي (قوله في حقه فقط) خرج به حصانتها في حق ~~غيره فلا تسقط اه‍ شرح المنهج (قوله وحل نحو أختها الخ) عبارة المغني ~~وحكمها حكم المطلقة طلاقا بائنا فلا يلحقها طلاق ويستبيح نكاح أربع سواها ~~ومن يحرم جمعه معها كأختها وعمتها وغير ذلك من الأحكام المترتبة على ~~البينونة وإن لم تنقض عدتها ولا يتوقف ذلك على قضاء القاضي. فرع لو قذف زوج ~~زوجته وهي بكر ثم طلقها وتزوجت ثم قذفها الزوج الثاني وهي ثيب ثم لاعنا ولم ~~تلاعن هي جلدت ثم رجمت اه‍. (قوله لدون الخ) متعلق بولدته وهو في المصور ~~دون مائة وعشرين وفي المضغة دون ثمانين اه‍ ع ش (قوله صغيرا) ويمكن إحبال ~~الصبي لتسع سنين ويشترط كمال التاسعة ثم بعد إمكان إحباله ولحوق النسب به ~~لا يلاعن حتى يثبت بلوغه فإن ادعى الاحتلام ولو عقب إنكاره له صدق مغني ~~وروض مع شرحه (قوله أو ممسوحا) خرج به مجبوب الذكر دون الأنثيين وعكسه فإنه ~~يمكن إحبالهما مغني وروض مع شرحه (قوله ولم يمض زمن يمكن فيه اجتماعهما) ~~يعني لم يمض زمن يحتمل اجتماعهما فيه بأن قطع بأنه لم يصل إليها في ذلك ~~الزمن كإن قامت بينة بأنه لم يفارق بلده في ذلك الزمن وهي كذلك ولا نظر ~~لاحتمال إرسال مائة إليها كما نقله سم عن الشارح خلافا لابن حجر وإلا فقد ~~يقال إن ذلك ممكن دائما فلو نظرنا إليه لم يكن اللحوق فيما إذا كان أحدهما ~~بالمشرق والآخر بالمغرب متعذرا أبدا كما لا يخفى وليس المراد من الامكان في ~~قوله ولم يمض زمن يمكن الخ مجرد مضي مدة تسع الاجتماع وإن قطع بعدم ~~الاجتماع إذ ذاك مذهب الحنفية وبهذا تعلم ما في حاشية ms6190 الشيخ اه‍ رشيدي يعني ~~ع ش حيث قال قوله ولم يمض زمن الخ مفهومه أنه إذا مضى ذلك لحقه وإن لم يعلم ~~لأحدهما سفر إلى الآخر اه‍ ولا يخفى أنه غير مخالف لما قاله وإنما يخالفه ~~لو قال وإن علم عدم سفر أحدهما إلى الآخر فتأمل (قوله يمكن فيه اجتماعهما) ~~أي ووطئ وحمل أقل مدة الحمل اه‍ مغني (قوله ولا وصول مائه الخ) المعتمد عدم ~~اعتبار إمكان الارسال م ر PageV08P222 # اه‍ سم (قوله فلا نظر لوصول ممكن الخ) لأنا لا نعول على الأمور الخارقة ~~للعادة نعم إن وصل إليها ودخل بها حرم عليه باطنا النفي كما هو ظاهر اه‍ ع ~~ش (قوله مؤنة تجهيز الأول) أي المنفي بعد موته (قوله ويرث الثاني) أي ~~المستلحق بعد الموت عبارة المغني ولو مات الولد بعد النفي جاز له استلحاقه ~~كما في حال الحياة ويستحق إرثه ولا نظر إلى تهمته بذلك اه‍ (قوله ولا أثر ~~لقول الام الخ) ولا لما يقع كثيرا من العامة من أن واحدا منهم يكتب بينه ~~وبين ولده بأنه ليس منه ولا علاقة له به اه‍ ع ش (قوله من وطء شبهة الخ) أي ~~أو من زنا بالطريق الأولى لأن اضرار الولد بكونه ولد زنى أقوى منه بكونه من ~~وطئ شبهة أو استدخال مني اه‍ ع ش (قوله لأنه شرع) إلى قوله والتعبير في ~~المغني. (قوله فيأتي الحاكم ويعلمه الخ) عبارة المغني والمراد بالنفي هنا ~~كما في المطلب أن يحضر عند الحاكم وبذكر أن هذا الولد أو الحمل الموجود ليس ~~مني مع الشرائط المعتبرة اه‍ وعبارة الرشيدي فالمراد بالنفي المشترط فيه ~~الفور إعلام الحاكم وليس المراد منه النفي الذي تترتب عليه الأحكام لأنه لا ~~يكون إلا باللعان اه‍ (قوله إن كان عاميا الخ) عبارة النهاية إن كان ممن ~~يخفي عليه عادة ولو مع مخالطته مع العلماء اه‍ (قوله مما مر الخ) عبارة ~~المغني والروض مع شرحه كأن بلغه الخبر ليلا فأخر حتى يصبح أو كان جائعا ~~فأكل أو عاريا فلبس ms6191 فإن كان محبوسا أو مريضا أو خائفا ضياع مال أرسل إلى ~~القاضي ليبعث إليه نائبا يلاعن عنده أو ليعلمه أنه مقيم على النفي فإن لم ~~يفعل بطل حقه فإن تعذر عليه الارسال أشهد إن أمكنه فإن لم يشهد مع تمكنه ~~منه بطل حقه وللغائب النفي عند القاضي إن وجده في موضعه وله مع وجوده ~~التأخير إلى الرجوع إن بادر إليه بحسب الامكان مع الاشهاد وإلا فلا على ~~الأصح في الشرح الصغير أما إذا لم يكن عذر فإن حقه يبطل من النفي في الأصح ~~ويلحقه الولد اه‍ (قوله نعم يلزمه إرسال من يعلم الخ) وإن احتاج الرسول إلى ~~أجرة فيدفعها حيث كانت أجرة مثل الذهاب اه‍ ع ش (قوله فإن عجز الخ) أي عن ~~الارسال وهذا يفيد أنه مع الارسال لا يلزم الاشهاد ولعل الفرق بينه وبين ~~الغائب حيث وجب الاشهاد مع سيره إن مجرد سيره لا يدل على عدم الرضا بالولد ~~بخلاف إرسال المعلم فإنه يدل على ذلك فليتأمل وجه ذلك أي إن مجرد السير لا ~~ينافي الرضا وإرسال المعلم ينافيه تدبر اه‍ سم وقد يفرق بأن الأول فعل فقط ~~والثاني اجتمع فيه القول والفعل (قوله فالاشهاد) أي إن أمكنه وإلا أي لم ~~يشهد مع تمكنه منه مغني وأسنى (قوله كغائب أخر الخ) أي وإن أشهد. ~~PageV08P223 # (قوله أو سار) أي بلا تأخير (قوله ولم يشهد) راجع لقوله أو سار الخ عبارة ~~سم قوله ولم يشهد يفيد وجوب الاشهاد مع السير وأنه لا يغني السير عنه وبه ~~صرح شرح الروض اه‍ أي والمغني كما مر آنفا (قوله تشبيههم) أي الأصحاب وقوله ~~أن المعتبر إعذارهما أي العيب والشفعة وقوله إن كانت أضيق أي من أعذار ~~الجمعة اه‍ ع ش (قوله والظاهر أن هذا ليس عذرا الخ) وليس من الاعذار الخوف ~~من الحكام على أخذ مال جرت العادة بأنهم لا يفعلون إلا بأخذه أما لو خاف من ~~إعلامه جورا يحمله على أخذ ماله أو قدر لم تجر العادة بأخذ مثله فلا يبعد ~~أنه ms6192 عذر اه‍ ع ش (قوله ومن أعذارها) أي الجمعة (قوله ويبعد كونه) أي أكل ~~الكريه اه‍ ع ش (قوله هنا) أي في اللعان (قوله إنه عذر) أي أكل الكريه ~~(قوله من تلك الاعذار) أي أعذار الجمعة والعيب والشفعة (قوله كما صح) إلى ~~الفصل في المغني إلا قوله وكان ناقله إلى المتن (قوله لا لرجاء موته الخ) ~~عبارة المغني وشرح المنهج بخلاف انتظار وضعه لرجاء موته فلو قال علمته ولدا ~~وأخرت رجاء وضعه ميتا فأكفى اللعان بطل حقه من النفي اه‍ (قوله بعد علمه) ~~متعلق بانتظار وضعه المقدر بالعطف (قوله مدعي الجهل بها) يغني عنه قوله بعد ~~أن أدعى ذلك (قوله به) أي بالولادة اه‍ مغني (قوله عنها) أي محل الولادة ~~(قوله ولم يستفض) أي الولادة والتذكير بتأويل أن يتولد (قوله بخلاف ما إذا ~~انتفى ذلك) كأن كانا في دار واحدة ومضت مدة يبعد الخفاء فيها فإنه لا يقبل ~~اه‍ مغني (قوله لأن جهله به إذن) كذا في النسخ بالنون حتى في نسخة الشارح ~~اه‍ سيد عمر (قوله عدل رواية) أي ولو رقيقا أو امرأة اه‍ مغني (قوله لم ~~يقبل الخ) جواب لو (قوله وإلا) أي بأن أخبره من لا تقبل روايته كصبي وفاسق ~~اه‍ مغني (قوله قبل) أي قوله لم أصدقه (قوله ولم يكن له الخ) عبارة المغني ~~نعم إن عرف له ولد آخر وادعى حمل التهنئة والتأمين ونحوه عليه فله نفيه إلا ~~إن كان PageV08P224 # أشار إليه فقال نفعك الله بهذا الولد فقال آمين أو نحوه فليس له نفيه اه‍ ~~(قوله بل يلزمها الخ) ظاهر هذا الصنيع أنه يجوز لها اللعان وإن كانت كاذبة ~~فتقول أشهد بالله أنه لمن الكاذبين الخ وهو بعيد جدا كما لا يخفى ويحتمل أن ~~قوله يلزمها تفسير للمراد بالجواز الذي أفاده قول المصنف ولها فيكون قوله ~~إن صدقت للمتن نفسه بالمعنى الذي ذكره الشارح فليراجع اه‍ رشيدي عبارة ~~المغني. تنبيه قضية قوله لها إنه لا يلزمها ذلك لكن صرح ابن عبد السلام وفي ~~قواعده بوجوبه ms6193 عليها إذا كانت صادقة في نفس الامر فقال إذ لاعن الزوج ~~امرأته كاذبا فلا يحل لها النكول كيلا يكون عونا على جلدها أو رجمها وفضيحة ~~أهلها وصوبه الأذرعي والزركشي وغيرهما وهو ظاهر اه‍ (قوله لا بالبينة الخ) ~~أي لا لمتوجه عليها بالبينة فيمتنع حينئذ لعانها لأنه الخ (قوله غير هذا) ~~أي دفع الحد. # فصل له اللعان لنفي ولد قول المتن: (لنفي ولد) ولو من وطئ شبهة أو نكاح ~~فاسد اه‍ مغني (قوله بل يلزمه) إلى قوله والخوض في المغني وإلى الفصل في ~~النهاية (قوله بل يلزمه إذا علم) فيه ما مر قريبا اه‍ رشيدي عبارة المغني ~~(تنبيه) قضية قوله إنه لا يجب وإن علم أنه ليس منه وليس مرادا بل يجب في ~~هذه الحالة كما علم مما مر اه‍ (قوله إذا علم الخ) أي أو ظن ظنا مؤكدا كما ~~مر اه‍ رشيدي أي وكما يأتي (قوله ولو أقام بينة الخ) غاية معطوفة على وإن ~~عفت الخ (قوله لحاجته إليه) أي إلى اللعان لنفي الولد تعليل للمتن والشارح ~~معا (قوله من حاجته) أي إلى اللعان (قوله بل يلزمه أن صدق) فيه ما مر أيضا ~~قريبا اه‍ رشيدي عبارة المغني تنبيه قضيته أنه لا يجب في هذه الحالة وبه ~~صرح الماوردي ولكن الذي صرح به ابن عبد السلام في القواعد وهو أقعد الوجوب ~~دفعا للحد والفسق عنه وهل وجب الحد في هذه الحالة على الملاعن ثم سقط ~~باللعان أو لم يجب أصلا احتمالان للإمام والأول أوجه اه‍ رشيدي (قوله إظهار ~~الصدقة) أي المترتب عليه دفع عار الحد والفسق وغير ذلك وأما قوله ومبالغة ~~الخ فلا يظهر له دخل في اللزوم اه‍ رشيدي (قوله ولدفع تعزيره) قال شيخنا ~~الشهاب البرلسي والظاهر أن الفرقة تثبت بهذا اللعان وأنه يفعل ذلك وإن زال ~~النكاح انتهى اه‍ سم (قوله لكونها ذمية مثلا) عبارة المغني كقذف زوجته ~~الأمة أو الذمية وصغيرة يمكن جماعها ويسمى هذا تعزير تكذيب أيضا اه‍ (قوله ~~لصدقه ظاهرا) كيف يأتي هذا إذا رماها ms6194 بغير الذي ثبت مع أن الحكم كذلك اه‍ ~~سم وقد يقال ذلك من تعزير التكذيب الآتي (قوله مع امتناعها) كأنه احتراز ~~عما لو لاعنت ثم قذفها بزنى آخر فإنه يحد اه‍ سم (قوله منه) أي اللعان ~~(قوله وهو ظاهر) أي صدقه. (قوله أو لكذبه الخ) عطف على قوله لصدقه ظاهرا ~~اه‍ ع ش قول المتن: (لا توطأ) خرج التي توطأ عبارة الروض مع شرحه وكذا أي ~~له اللعان لدفع تعزير وجب لتكذيبه ظاهرا بأن قذف زوجته غير المحصنة ولم ~~يعلم كذبه ولم يظهر صدقه كقذف صغيره توطأ ومجنونة لكن لا يلاعن لدفع تعزيره ~~لهما حتى تكملا بالبلوغ والإفاقة وتطالبا انتهت اه‍ سم (قوله وكقذف كبيرة) ~~إلى قوله وما عدا هذين فيه ركة وتعقيد عبارة المغني أي لا يمكن وطؤها فإنه ~~لا يلاعن لاسقاطه وإن بلغت وطالبته للعلم بكذبه فلم يلحق بها عارا بل يعزر ~~تأديبا على الكذب حتى لا يعود للايذاء ومثل ذلك ما لو قال زنى بك ممسوح أو ~~ابن شهر مثلا أو قال PageV08P225 # لرتقاء أو قرناء زنيت فإنه يعزر للايذاء ولا يلاعن وهذا ظاهر إذا صرح ~~بالفرج فإن أطلق فينبغي أن يسأل عند دعواها عن إرادته فإن وطأها في الدبر ~~ممكن فيلحق العار بها ويترتب على جوابه حكمه زاد النهاية وتعزير التأديب ~~يستوفيه القاضي للطفلة الخ اه‍ (قوله نحو قرناء) نعت كبيرة (قوله أو بوطئ ~~نحو ممسوح) أي أو قذف بوطئ الخ (قوله فلا يلاعن) تفريع على ما في المتن ~~(قوله لاسقاطه) أي تعزير التأديب (قوله وإن بلغت) أي الطفلة (قوله فلا ~~يمكن) من التمكين (قوله وإنما زجر الخ) جواب سؤال منشؤه قوله إذ لا عار الخ ~~(قوله حتى لا يعود للايذاء) أي لما من شأنه الايذاء وإلا فلا إيذاء في ~~القذف المذكور أو المراد مطلق الايذاء أي حتى لا يعود لايذاء أحد اه‍ رشيدي ~~أقول أو المراد إيذاء أهلها (قوله ومن ثم) راجع إلى قوله وإنما زجر الخ ~~(قوله يستوفيه القاضي للطفلة) ظاهره ولو مع وجود ولي ms6195 لم يطلب سم على حج اه‍ ~~ع ش (قوله من الأول) أي ما في قوله ولدفع تعزيره اه‍ كردي والأصوب وهو ~~اللعان لحد القذف الخ (قوله وما عدا وقوله أعني ما) الأولى فيهما من (قوله ~~أعني ما علم الخ) تفسير لهذين وما علم صدقه كقذف من ثبت زناها ببينة الخ ~~وما علم كذبه كقذف الطفلة وما عداهما هو ما لم يعلم صدقه ولا كذبه كقذف ~~زوجته غير المحصنة (قوله وهو) أي تعزير التكذيب (قوله من جملة المستثنى ~~منه) عبر بمن جملة لأن هذين منها أيضا فتأمله إلا أن فيه لعانا لأنه من ~~الباقي بعد الاستثناء بخلاف هذين (قوله ولا يستوفي) أي تعزير التكذيب اه‍ ع ~~ش. (قوله إلا بطلب المقذوف) ظاهره ولو غير كامل فيؤخر إلى كماله اه‍ سم ~~(قوله أو التعزير) إلى الفصل في المغني إلا قوله ولا نحو مجنونة إلى المتن ~~وقوله بناء على أنه لا يلاعن وقوله على ما مر إلى فهما حملان قول المتن: ~~(عن طلب الحد) أي أو التعزير اه‍ مغني قول المتن: (أو جنت الخ) أو قذفها ~~مجنونة بزنى مضاف للإفاقة اه‍ مغني (قوله ما دام السكوت أو الجنون الخ) فلو ~~طالبت من سكتت أو المجنونة بعد كمالها لاعن اه‍ مغني (قوله سيما الخ) عبارة ~~المغني لسقوط الحد في الصور الثلاث الأول ولانتفاء طلبه في الباقي اه‍ ~~(قوله سيما الثانية) وهي إقامة البينة بزناها أو إقرارها به والثالثة وهي ~~تصديق الزوجة للزوج في الزنى (قوله فيلاعن الخ) عبارة المغني فإن له اللعان ~~لنفيه قطعا اه‍ (قوله بما لم يضفه) أي بزنى لم يضفه أصلا أو أضافه لحال ~~الجنون. (قوله أو بقذف صغير) عبارة غيره صغيرة بالتاء قال الرشيدي قوله أو ~~بقذف صغيرة أي يمكن وطؤها بقرينة ما قدمه من أن التي لا يمكن وطؤها يستوفي ~~لها الحاكم اه‍ (قوله بعد كمالهما) أي بالإفاقة والبلوغ (قوله بلعانه) أي ~~فيما إذا كان هناك ولد أو حمل وإلا فلا لعان له في حال جنونها كما مر آنفا ms6196 ~~قول المتن: (ولو أبانها) لو عبر ببانت لشمل ما لو انقضت عدة رجعية أو حصل ~~انفساخ اه‍ مغني عبارة الروض مع شرحه فرع لو قذف المفسوخ نكاحها أو المطلقة ~~البائن بخلع أو طلاق ثلاث أو انقضاء عدة بزنى مطلق أو مضاف إلى حالة النكاح ~~أو قذف من وطئها في نكاح فاسد أو ظانا أنها زوجته أو أمته لم يلاعن إن لم ~~يكن هناك ولد ولا حمل فإن كان هناك ولد منفصل لاعن لنفيه وكذا إن كان هناك ~~حمل ولا حد لها بلعانه إن لم يكن أضاف الزنى إلى نكاحه وتتأبد الحرمة بهذا ~~اللعان فإن كان قال زنيت في نكاحي وجب الحد عليها بلعانه وتسقطه باللعان ~~فإن بان في صورة اللعان لنفي الحمل إن لا حمل فسد لعانه وحد وكذا لولا عن ~~زوج ولا ولد وبان لعانه فساد نكاحه تبينا PageV08P226 # فساد لعانه وحد فلا يثبت شئ من أحكامه اه‍ وأقره سم قول المتن: (بعد ~~النكاح) أي مقارن للنكاح أخذا مما يأتي اه‍ سيد عمر (قوله حد قذفه) أي أو ~~تعزيره عبارة المغني وتسقط عنه العقوبة بلعانه ويجب به على البائن عقوبة ~~الزنى حيث كان مضافا بخلاف المطلق وتسقط عنها بلعانه اه‍ (قوله إن أضافه ~~للنكاح) أي PageV08P227 # بخلاف المطلق مغني وع ش. (قوله بخلاف ما إذا انتفى الخ) عبارة المغني ~~تنبيه أفهم كلامه إنه إذا لم يكن ولد يلحقه لالعان وهو الصحيح لأنه ~~كالأجنبي ولأنه لا ضرورة حينئذ فيحد به اه‍ (قوله الولد) أي والحمل قول ~~المتن (فإن أضاف إلى ما قبل نكاحه الخ) مثل هذا ما لو صدر منه القذف حال ~~الزوجية وأضافه إلى ما قبل النكاح اه‍ روض (قوله كالأجنبية) أي كقذفها قول ~~المتن: (وكذا إن كان في الأصح) اعتمده المنهج (قوله بالاسناد الخ) هذا مختص ~~بما في المتن عبارة المغني لتقصيره بذكر التاريخ اه‍ وهو شامل لما في ~~الشارح أيضا. # (قوله في الصغير) أي في الشرح الصغير اه‍ ع ش (قوله واعتمده الأسنوي الخ) ~~ومع هذا فالمعتمد ما في ms6197 المتن إذ كان حقه أن يطلق القذف أو يضيفه إلى ~~النكاح اه‍ مغني. (قوله بناء على أنه يلاعن) أي بناء على الأصح المذكور في ~~المتن أما على مقابله فلا يحتاج لانشاء قذف كما هو واضح اه‍ سيد عمر قول ~~المتن: (ويلاعن) وظاهر أنه لا ينتفي بهذا اللعان ما ثبت عليه من الحد الأول ~~قاله الرشيدي أقول يفهم قول الشارح كالنهاية والروض فإن أبى أي من إنشاء ~~القذف ثم اللعان حد أنه يسقط باللعان حد القذف الأول وقد يصرح به قول ~~المنهج مع شرحه ويلاعن لنفيه وتسقط عقوبة القذف عنه بلعانه فإن لم ينش عوقب ~~اه‍ وأصرح منه قول المغني ويلاعن لنفي النسب ويسقط عنه بلعانه حد القذف فإن ~~لم ينش قذفا حد ولا حد عليها بلعانه إن لم يكن أضاف الزنى إلى نكاحه وتتأبد ~~الحرمة بعد اللعان اه‍. (قوله فلا يقبل منيا آخر) ومجئ الولدين إنما هو من ~~كثرة الماء أسني ومغني (قوله فإن نفي الخ) أي باللعان (قوله فإن نفي أحدهما ~~الخ) أو نفي أولهما باللعان ثم ولدت الثاني فسكت عن نفيه أو مات قبل أن ~~تلده لحقه الأول أيضا مع الثاني اه‍ مغني (قوله إلا بالنفي) أي باللعان. ~~(قوله فهما حملان) فيصح نفي أحدهما. خاتمة فيها مسائل منشورة تتعلق بالباب ~~لا ينتفي ولد الأمة باللعان بل بدعوى الاستبراء لأن اللعان من خواص النكاح ~~كالطلاق والظهار ولو ملك زوجة ثم وطئها ولم يستبرئها ثم أتت بولد واحتمل ~~كونه من النكاح فقط فله نفيه باللعان كما له نفيه بعد البينونة بالطلاق أو ~~احتمل كونه من الملك فقط فلا ينفيه باللعان وكذا لو احتمل كونه منهما فلا ~~ينفيه باللعان أيضا وتصير أم ولد للحوق الولد به بوطئه في الملك لأنه أقرب ~~مما قبله ولو قال الزوج بعد قذفه لزوجته قذفتك في النكاح فلي اللعان فقالت ~~بل قبله فلا لعان وعليك الحد صدق بيمينه لأنه القاذف فهو أعلم بوقت القذف ~~ولو اختلفا بعد الفرقة وقال قذفتك قبلها فقالت بل بعدها صدق بيمينه ms6198 أيضا ~~إلا إن أنكرت أصل النكاح فتصدق بيمينها ولو قال قذفتك وأنت صغيرة فقالت بل ~~وأنا بالغة صدق بيمينه وإن احتمل أنه قذفها وهي صغيرة بخلاف ما إذا لم ~~يحتمل كأن كان ابن عشرين سنة وهي بنت أربعين ولو قال قذفتك وأنا نائم ~~فأنكرت نومه لم يقبل منه لبعده أو وأنت مجنونة أو رقيقة أو كافرة وادعت ~~خلاف ذلك صدق بيمينه إن عهد لها ذلك وإلا PageV08P228 # فهي المصدقة أو وأنا صبي فقالت بل وأنت بالغ صدق بيمينه إن احتمل ذلك كما ~~مر وأنا مجنون فقالت بل وأنت عاقل صدق بيمينه إن عهد له جنون لأن الأصل ~~بقاؤه وليس لاحد غير صاحب الفراش استلحاق مولود على فراش صحيح وإن نفي عنه ~~باللعان لأن حق الاستلحاق باق له فإن لم يصح الفراش كولد الموطوءة بشبهة ~~كان لكل أحد أن يستلحقه ولو نفي الذمي ولدا ثم أسلم لم يتبعه في الاسلام ~~فلو مات الولد وقسم ميراثه بين ورثته الكفار ثم استلحقه لحقه في نسبه ~~وإسلامه وورثه ونقضت القسمة ولو قتل الملاعن من نفاه ثم استلحقه لحقه وسقط ~~عنه القصاص والاعتبار في الحسد والتعزير بحالة القذف ولا يتغيران بحدوث عتق ~~أو رق أو إسلام في القاذف أو المقذوف مغني ونهاية وروض مع شرحه. # كتاب العدد (قوله جمع عدة) إلى المتن في النهاية (قوله من العدد) أي ~~مأخوذة منه (قوله لاشتمالها) أي العدة بالمعنى الآتي (قوله على عدد إقراء ~~الخ) بالإضافة (قوله غالبا) ومن غير الغالب أن يكون بوضع الحمل اه‍ ع ش ~~(قوله مدة تربص الخ) عبارة غير مدة تتربص فيها المرأة اه‍ قال السيد عمر قد ~~يقال يصدق هذا التعريف بالاستبراء لا يقال المراد بالمرأة الزوجة لأنه مع ~~كونه تخصيصا بدون قرينة يخرج عدة الشبهة وقد يجاب بأنه تعريف لفظي وهو جائز ~~بالأعم كما صرحوا به في كتب المنطق اه‍ أقول ولك منع خروج عدة الشبهة بأن ~~يراد الزوجة ولو باعتبار ظن الزوج نظير ما مر في شرح وشرطه زوج (قوله لتعرف ~~الخ) ms6199 المراد بالمعرفة ما يشمل الظن إذ ما عدا وضع الحمل يدل عليها ظنا اه‍ ~~بجيرمي أي ولقوله الآتي واكتفى بها الخ (قوله لتعرف الخ) الموافق لما بعده ~~كونه من باب التفعل (قوله أو للتعبد) انفصال حقيقي اه‍ بجيرمي (قوله وهو ~~اصطلاحا ما لا يعقل الخ) قال الشهاب سم لعل في حمله مسامحة اه‍ أي لأن الذي ~~لا يعقل معناه هو المتعبد به ولا نفس التعبد اه‍ رشيدي قال السيد عمر ويمكن ~~أن يرجع الضمير للتعبدي المفهوم من السياق وعليه فلا تسامح اه‍ (قوله ~~معناه) أي حكمته (قوله أو غيرها) أي كالعدة في بعض أحوالها اه‍ ع ش (قوله ~~لا يقال فيها) أي في العدة اه‍ ع ش (قوله تعبد) أي تعبدي بحذف ياء النسبة ~~(قوله أو لتفجعها) أي تحزنها وتوجعها وأو هنا مانعة خلو فتجوز الجمع لأن ~~النفي قد يجتمع مع التعبد كما في الصغيرة والآيسة المتوفى عنها وقد يجتمع ~~مع معرفة براءة الرحم كالحائل المتوفى عنها اه‍ بجيرمي (قوله وأخرت) أي ~~العدة (قوله والحق الخ) جواب سؤال ظاهر البيان (قوله كانا طلاقا) أي في ~~الجاهلية. (قوله وللطلاق تعلق بهما) كيف وقد يترتب عليهما اه‍ سم عبارة ع ش ~~لأنه إذا مضت المدة ولم يطأ طولب بالوطئ أو الطلاق فإن لم يفعل طلق عليه ~~القاضي وإذا ظاهر ثم طلق فورا لم يكن عائدا ولا كفارة اه‍ (قوله على بعض ~~تفاصيلها) الأنسب بسياق كلامه إسقاط بعض اه‍ سيد عمر (قوله وكررت الخ) ~~عبارة المغني والمغلب فيها التعبد بدليل أنها لا تنقضي بقرء واحد مع حصول ~~البراءة به اه‍ (قوله مع حصول البراءة بواحد) بدليل كفايته في الاستبراء ~~اه‍ سم (قوله استظهارا) أي طلبا لظهور ما شرعت لأجله وهو معرفة براءة الرحم ~~اه‍ ع ش (قوله واكتف بها) أي بالأقراء سم وع ش (قوله لأن الحامل الخ) تعليل ~~للنفي اه‍ ع ش (قوله لأنه) أي حيض الحامل نادر تعليل للاكتفاء (قوله وهو) ~~أي المراد بالنكاح قول المتن: (الأول يتعلق الخ) ويأتي الثاني ms6200 في فصل عدة ~~الوفاة اه‍ سم (قوله بنحو عيب) إلى المتن في النهاية إلا قوله أو مكره ~~(قوله بنحو عيب) أي كالاعسار وقوله بنحو لعان أي كالرضاع (قوله لأنه) أي ~~كلا من الفسخ والانفساخ (قوله في معنى الطلاق) وفي معنى الطلاق ونحوه ما لو ~~مسخ الزوج حيوانا نهاية أي فتعتد عدة الطلاق ع ش قوله: PageV08P229 # (المنصوص عليه) نعت للطلاق (قوله وخرج) إلى المتن في المغني إلا قوله ~~ووطئ الشبهة إلى وهو (قوله ووطئ الشبهة الخ) عبارة المغني لكن يرد عليه وطئ ~~الشبهة وقد يقال إن المفهوم إذا كان فيه تفصيل لا يرد اه‍ (قوله وهو) أي ~~وطئ الشبهة اه‍ سم عبارة المغني وضبط المتولي الوطئ الموجب للعدة بكل وطئ ~~لا يوجب الحد على الواطئ الخ (قوله أو مكره) وفاقا للمغني والأسني وخلافا ~~للنهاية ووالده عبارة سم أفتى شيخنا الشهاب الرملي بعدم لحوق الولد الحاصل ~~من وطئ المكره على الزنى لأن الشرع قطع النسب عن الزاني وهو زان لأنه ممنوع ~~من الفعل آثم به وإن سقط عنه الحد للشبهة وقياس عدم اللحوق أنه لا عدة لهذا ~~الوطئ ويفارق الصبي والمجنون بأنه مكلف بالامتناع آثم بالفعل بخلافهما م ر ~~اه‍ (قوله كاملة) أي بالغة عاقلة طائعة مفعول وطئ (قوله منها) أي الكاملة ~~(قوله لاحترام الماء) أي حقيقة في المجنون والمكره وحكما في المراهق لكونه ~~مظنة الانزال (قوله المذكور) وهو الصحيح (قوله حصر الوطئ) أي المتسبب عن ~~وجوب العدة (قوله ووجه الوهم) أي وجه كونه وهما اه‍ كردي (قوله لوجوبها ~~بنحو الوطئ الخ) لعل الأولى أن يقال إن الحصر إنما هو لوجوبها المتعلق ~~بفرقة الحي عن نكاح صحيح في الوطئ والاستدخال اه‍ سم (قوله لا يناسب ~~الاصطلاح) أي للمعانيين (قوله الأول) أي كالوجوب هنا وقوله الأخير أي كبعد ~~نحو الوطئ هنا (قوله بذكر) إلى قوله واستدخالها في المغني إلا قوله وهل ~~يحلق إلى فلا عدة وكذا في النهاية إلا قوله واستدخاله. (قوله بذكر متصل) ~~وإن كان زائدا وهو على سنن الأصلي ولعل وجهه ms6201 الاحتياط لاحتمال الاحبال منه ~~اه‍ نهاية عبارة المغني قال البغوي ولو استدخلت المرأة ذكرا زائدا أوجبت ~~العدة أو أشل فلا كالمبان اه‍ وهو ظاهر في الأولى إذا كان الزائد على سنن ~~الأصلي وإلا فلا وليس بظاهر في الثانية كما قاله شيخنا اه‍ قال ع ش قوله ~~وهو على سنن الأصلي أي بخلاف الزائد الذي ليس كذلك فلا تجب لعدة بالوطئ به ~~وإن كان فيه قوة اه‍ (قوله من نحو صبي) متعلق بوطئ (قوله تهيأ للوطئ) وكذا ~~يشترط في الصغيرة ذلك اه‍ مغني وفي ع ش عن الزيادي وسم مثله (قوله أما ~~قبله) أي الوطئ اه‍ ع ش (قوله كزوجة مجبوب) أي مقطوع الذكر اه‍ مغني (قوله ~~لم تستدخل منيه) أي علم ذلك أما لو لم يعلم عدم استدخاله كأن ساحقها ونزل ~~منيه ولم يعلم هل دخل فرجها أو لا فتجب به العدة ويلحق به النسب وتنقضي ~~عدتها بوضع الحمل الحاصل منه كما يعلم مما يأتي للشارح في أول الفصل الآتي ~~من قوله أما إذا لم يكن الخ اه‍ ع ش (قوله PageV08P230 # وممسوح) أي وكزوجة ممسوح الخ اه‍ ع ش. (قوله مطلقا) المتبادر منه أن ~~معناه سواء استدخلت منيه أو لا وهذا لا يوافق قوله الآتي في فصل عدة الوفاة ~~لتعذر إنزاله اه‍ سم عبارة ع ش قوله مطلقا أي استدخلت ماءه أو لا وظاهره ~~وإن ساحقها حتى نزل وماؤه في فرجها اه‍ (قوله المحترم) نعت للمني ووقت ~~إنزاله الخ ظرف للمحترم ش اه‍ سم (قوله وقت إنزاله الخ) عبارة المغني ولا ~~بد أن يكون محترما حال الانزال وحال الادخال حكي الماوردي عن الأصحاب إن ~~شرط وجوب العدة بالاستدخال أن يوجد الانزال والاستدخال أن يوجد الانزال ~~والاستدخال معافي الزوجية فلو أنزل ثم تزوجها فاستدخلته أو أنزل وهي زوجة ~~ثم أبانها واستدخلته لم تجب العدة ولم يلحقه الولد انتهى والظاهر إن هذا ~~غير معتبر بل الشرط أن لا يكون من زنى كما قالوا اه‍. (قوله واستدخاله) ~~خلافا للنهاية عبارته ولا أثر لوقت ms6202 استدخاله كما أفتى به الوالد وإن نقل ~~الماوردي عن الأصحاب اعتبار حالة الانزال والاستدخال فقد صرحوا بأنه لو ~~استنجى بحجر فأمنى ثم استدخلته أجنبية عالمة بالحال أو أنزل في زوجته ~~فساحقت بنته مثلا فأتت بولد لحقه اه‍ (قوله لأنه الخ) أي الاستدخال (قوله ~~قطع فيه الخ) أي كإيلاج صبي اه‍ سم (قوله ظن الخ) عبارة المغني والأسني ~~غايته ظن وهو لا ينافي الامكان فلا يلتفت إليه اه‍ (قوله أما غير المحترم ~~عند إنزاله الخ) لم يبين غير المحترم عند الاستدخال مع أنه أولى بالبيان ~~للخلاف فيه بخلاف هذا اه‍ سيد عمر (قوله وهل يلحق به) أي بما أنزله من زنى ~~عبارة النهاية ولو استمنى بيد من يرى حرمته أي كالشافعي فالأقرب عدم ~~احترامه اه‍ (قوله والأقرب الأول) أي فلا عدة فيه ولا نسب يلحق به وظاهره ~~وإن كان ذلك لخوف الزنى وهو ظاهر اه‍ ع ش عبارة سم ولا ينافي كونه حراما في ~~نفسه أنه قد يحل إذا اضطر له بحيث لولاه وقع في الزنى لأن الحل حينئذ ~~بتسليمه لعارض م ر اه‍ (قوله فلا عدة) الخ جواب أما وقوله وهل الخ جملة ~~اعتراضية (قوله واستدخالها الخ) مبتدأ وخبره قوله كوطئ الشبهة (قوله ~~استشكاله) أي ما قالاه (قوله بأن العبرة فيهما) أي الاستدخال ووطئ الشبهة ~~ويحتمل أن مرجع الضمير العدة والنسب (قوله وتجب الخ) دخول في المتن (قوله ~~بعد الوطئ) أي أو استدخال المني (قوله لكونه علق الطلاق) إلى قوله وبه ~~يندفع في المغني إلا قوله الواطئ طفلا أو وإلى قول المتن والقرء في النهاية ~~إلا قوله وبه يندفع إلى المتن وقوله وإن استجلبتها بدواء (قوله لكونه علق ~~الطلاق الخ) كقوله متى تيقنت براءة رحمك من مني فأنت طالق ووجدت الصفة مغني ~~وأسنى (قوله بها) أي براءة الرحم وقوله فوجدت أي بأن حاضت بعد التعليق اه‍ ~~ع ش والأولى بأن ولدت الخ (قوله طفلا) أي يمكن وطؤه وقوله طفلة أي يمكن ~~وطؤها اه‍ ع ش. (قوله PageV08P231 # وبه يندفع اعتماد الزركشي ms6203 الخ) تأمل الجمع بينه وبين قوله آنفا تهيأ ~~للوطئ ثم رأيت الفاضل المحشي نبه على ذلك وعبارته هل رفعه اعتماد الزركشي ~~المذكور ومخالف تقييده الصبي بقوله السابق تهيأ للوطئ انتهت اه‍ سيد عمر ~~أقول أنه وإن لم يخالف ذلك لكنه يخالف لما قدمناه عن المغني وغيره تقييد ~~الصغيرة بذلك وأيضا المخاطب بالآية المكلفون فيخرج مس الصبي قول المتن: (لا ~~بخلوة) وعليه فلو اختلى بها ثم طلقها فادعت أنه لم يطأ لتتزوج حالا صدقت ~~بيمينها بناء على أن منكر الجماع هو المصدق وهو الراجح ولو ادعى هو عدم ~~الوطئ حتى لا يجب عليه بطلاقه إلا نصف المهر صدق بيمينه وينبغي في هذه وجوب ~~العدة عليها لاعترافها بالوطئ اه‍ ع ش (قوله أو استدخال) الأولى الواو كما ~~في النهاية (قوله ومر بيانها في الصداق) محل تأمل فإنه لم يبينها ثم اه‍ ~~سيد عمر (قوله للمفهوم المذكور) الظاهر لمنطوق الآية المذكورة كما لا يخفى ~~اه‍ رشيدي (قوله من وجوبها) أي العدة بالخلوة قول المتن: (وعدة حرة) مستأنف ~~اه‍ ع ش قول المتن: (ذات إقراء) أي بأن كانت تحيض اه‍ مغني قول المتن: ~~(ثلاثة) سيأتي في النفقات حكم ما لو اختلفا في انقضاء العدة اه‍ سم (قوله ~~وإن استجلبتها) أي الأقراء بمعنى الحيض كما عبر به المغني والأسني (قوله ~~للآية) أي لقوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء (قوله وكذا لو ~~كانت حاملا الخ) أي فإنها تعتد بثلاثة إقراء اه‍ ع ش (قوله ولم يمكن لحوقه ~~الخ) أي كان ولد لأكثر من أربع سنين من وقت إمكان وطئ الزوج لها كأن كان ~~مسافرا بمحل بعيد اه‍ ع ش (قوله حمل على أنه من زنى) أي من حيث صحة نكاحها ~~معه وجواز وطئ الزوج لها أما من حيث عدم عقوبتها بسببه فيحمل على أنه من ~~وطئ شبهة منها نهاية ومغني وروض مع شرحه (قوله ولو أقرت بأنها من ذوات ~~الأقراء الخ) هل مثله ما لو أقرت بأنها من ذوات الأشهر ثم أكذبت نفسها ~~وقضية التعليل ms6204 إلا آتي في المسألة الآتية عقب هذه أنها تقبل فليراجع اه‍ ~~رشيدي (قوله وزعمت) أي ادعت اه‍ ع ش (قوله عنه) أي القول الأول أو ما تضمنه ~~(قوله كما جزم به بعضهم) عبارة النهاية كما أفتى بجميع ذلك الوالد رحمه ~~الله تعالى اه‍. (قوله وهي مقبولة الخ) يعني أن قولها أنا لا أحيض الخ بنته ~~على عادتها السابقة ودعواها الآن أنها تحيض زمنه ليس متضمنا لنفيها الحيض ~~في زمن الرضاع السابق لجواز تغير عادتها فتكون صادقة في كل من القولين ~~بخلاف ما تقدم لأن معنى قولها أنا من ذوات الأقراء أنه سبق لها حيض ومعنى ~~قولها من ذوات الأشهر أنه لم يسبق لها حيض وهما متنافيان اه‍ ع ش (قوله ولو ~~التحقت حرة الخ) أي في أثناء العدة وقوله ثم استرقت أي قبل تمامها اه‍ ع ش ~~(قوله كملت عدة الحرة) ظاهره ولو كانت بائنا وهو كذلك والفرق بينه وبين ما ~~يأتي في الأمة واضح للمتدبر اه‍ سيد عمر (قوله بضم أوله) إلى قول المتن وأم ~~ولد في النهاية إلا قوله واستعمال قرأ إلى المتن وقوله على كلام إلى المتن ~~(قوله وهو) أي الفتح أكثر ولذا ضبطه المصنف به بخطه اه‍ مغني (قوله مشترك) ~~خبر والقرء (قوله لكن المراد هنا) PageV08P232 # أي في هذا الباب بناء على الأظهر الآتي حتى يتأتى قوله المحتوش وكان ~~الأولى إسقاط لفظ المحتوش ليتأتى كلام المصنف الآتي اه‍ رشيدي (قوله وهو) ~~أي الجمع في زمن الطهر وسيأتي وجهه في الشارح قريبا رشيدي أي فرجح القول به ~~على القول بأن المراد به الحيض اه‍ ع ش عبارة المغني ولان القرء مشتق من ~~الجمع يقال قرأت كذا في كذا إذا جمعته فيه وإذا كان كذلك كان بالطهر أحق من ~~الحيض لأن الطهر اجتماع الدم في الرحم والحيض خروجه منه وما وافق الاشتقاق ~~كان اعتباره أولى من مخالفه اه‍ مغني (قوله واستعمال قرء الخ) رد لدليل ~~القول الثاني (قوله وقد بقي) إلى قوله كمن طلقت في المغني إلا قوله ms6205 الأفصح ~~إلى المتن (قوله وإن وطئ فيه) ظاهر صنيعه أنه غاية للاطلاق ويظهر أنه غاية ~~للمتن (قوله على أقل لحظة الخ) في هذا التعبير شئ عبارة المغني لأن بعض ~~الطهر وإن قل يصدق عليه اسم قرء اه‍ (قوله ولان إطلاق الثلاثة الخ) قد يقال ~~هو خلاف الأصل وقيل به في الحج للتوقيف فيها بنقله عن السلف فإنه تم مثله ~~هنا فمتجه وإلا فمحل تأمل فالمعول عليه العلة الأولى اه‍ سيد عمر (قوله أما ~~إذا لم يبق منه ذلك) أي لحظة اه‍ ع ش (قوله في الأولى) أي المطلقة طاهرا ~~وقوله في الثانية أي المطلقة حائضا (قوله إذ لا يتحقق الخ) أجاب الأول بأن ~~الظاهر أنه دم حيض لئلا تزيد العدة على ثلاثة أقراء فإن انقطع دون يوم ~~وليلة ولم يعد قبل مضي خمسة عشر يوما نبين عدم انقضائها. تنبيه ذكر المصنف ~~حكم الطلاق في الطهر والحيض وسكت عن حكم الطلاق في النفاس وظاهر كلام ~~الروضة في باب الحيض أنه لا يحسب من العدة وهو قضية كلامه هنا أيضا في ~~الحال الثاني في اجتماع عدتين اه‍ مغني وقوله وسكت الخ كذا في النهاية وقال ~~ع ش قوله وظاهر كلام الروضة الخ معتمد اه‍. (قوله وعلى هذا) أي القول ~~الثاني فيهما أي اليوم والليلة (قوله على الأول) أي المعتمد (قوله كمالها) ~~أي العدة (قوله وقيل منها) أي العدة (قوله لم تحض أصلا) أي ثم حاضت بعد ~~الطلاق في أثناء عدتها بالأشهر اه‍ مغني قول المتن: (انتقال من طهر الخ) ~~فيه تسمح والمراد طهر تنتقل منه إلى حيض كما بينه الجلال اه‍ رشيدي قول ~~المتن: (إلى حيض) أي أو نفاس اه‍ مغني. (قوله أو نفاسين) كما صرح به ~~المتولي اه‍ مغني (قوله بعده) أي بعد الطلاق في أثناء العدة بالأشهر (قوله ~~وذلك) أي كون عدم الحسبان أظهر (قوله وهنا) أي في صورة الانتقال (قوله هذا ~~الترجيح) أي ترجيح عدم الحسبان (قوله حالا) أي بمجرد قوله الآتي بدون توقف ~~إلى طهر بعد حيض يطرأ ms6206 بعد ذلك القول (قوله لأن القرء الخ) تأمله مع قوله ~~قبل لما مر الخ اه‍ سم قول المتن: (المردودة PageV08P233 # الخ) جار على غير من هو له اه‍ سم (قوله فعدتها تسعون يوما الخ) لعل ~~الصورة أن الدم لم يبتدئ بها إلا بعد الطلاق وإن لزم عليه قصور إذ لو كانت ~~الصورة أعم من ذلك أشكل فيما إذا طلقت في أثناء شهر جرى الدم عليها من أوله ~~فإنها حينئذ مطلقة في طهر احتوشه دمان وقضية ما مر حسبان ما بقي منه بقرء ~~ثم رأيت الشهاب سم استوجه حسبانه بقرء قال إلا أن يمنع عنه نقل اه‍ رشيدي ~~سم عقب كلامه الآتي آنفا عن الشهاب الرملي نصها تنبيه لو اتفق مثل ذلك ~~للمبتدأة بأن طلقت في أثناء شهر بقي منه ستة عشر يوما فأكثر فهل يحسب ذلك ~~قرء لاشتماله على طهر لا محالة أو لا بد أن تكمله ثلاثون مما بعده فيه نظر ~~والأول متجه إلا أن يمنعه عنه نقل والثاني ظاهر عبارته اه‍ قول المتن: ~~(ومتحيرة) أي لم تحفظ قدر دورها ولو متقطعة الدم مبتدأة كانت أو غيرها اه‍ ~~مغني. (قوله أكثر من خمسة عشر يوما) كذا عبر الروض وكتب شيخنا الشهاب ~~الرملي بهامشه ما نصه مراده بالأكثر يوم فأكثر فيكون المراد أنه بقي منه ~~ستة عشر يوما فأكثر وكان وجه ذلك أنه لو اكتفى بما دون الستة عشر لجاز أن ~~يقع الطلاق مطابقا لأول الحيض وأقله يوم وليلة والباقي بعد اليوم والليلة ~~على هذا التقدير لا يسع الطهر لأن أقله خمسة عشر يوما ولا كذلك الستة عشر ~~لأنها تجعل منها يوم وليلة حيضا والخمسة عشر الباقية طهرا فليتأمل اه‍ ~~ويوافقه قول النهاية بعد أن ذكر مثل ما في الشارح هنا ما نصه ويؤخذ من ~~التعليل أنه يشترط في هذا الأكثر أن يكون يوما وليلة اه‍ لكن نظر فيه ع ش ~~بما نصه قوله ويؤخذ من التعليل هو قوله لاشتماله على طهر الخ ولم يذكر حج ~~أي والمغني هذا الاخذ وفي ms6207 أخذ ذلك من التعليل نظر فإنه لو زاد على خمسة عشر ~~يوما ولو لحظة علم منه أن بعض ذلك طهر إذ لو فرض فيه حيض فغايته خمسة عشر ~~يوما وما زاد عليهما طهر وخصوص كون الحيض يوما وليلة بتقديره لا يلزم أن ~~يكون الطهر المصاحب له هذه الخمسة عشر لجواز أن يكون الطهر لا يتم إلا بمضي ~~زمن من الشهر الذي يليه اه‍ (قوله وإلا الغي الخ) عبارة المغني وإن بقي ~~خمسة عشر يوما فأقل لم تحسب تلك البقية لاحتمال أنها حيض فتبدئ العدة من ~~الهلال لأن الأشهر ليست متأصلة في حق المتحيرة وإنما حسب كل شهر في حقها ~~قرء لاشتماله على حيض وطهر غالبا بخلاف من لم تحض والآيسة حيث تكملان ~~المنكسر كما سيأتي اه‍ (قوله على ما ذكر) أي من طهر وحيض غالبا اه‍ مغني. ~~(قوله بالنسبة الخ) عبارة المغني تنبيه محل الخلاف المذكور في المتحيرة ~~بالنسبة لتحريم نكاحها أما الرجعة وحق السكنى فإلى ثلاثة أشهر فقط قطعا اه‍ ~~(قوله ثلاثة أشهر بعد اليأس) خبر قوله عدتها الخ (قوله هذا كله) أي قول ~~المتن ومتحيرة بثلاثة أشهر في الحال الخ (قوله بلغت الخ) عبارة النهاية ~~والمعنى سواء كانت أكثر من ثلاثة أشهر أم أقل اه‍ (قوله على ستة) كذا فيما ~~أطلعنا من النسخ بالتاء المثناة الفوقية فيحمل على ستة أشهر وعبارة المغني ~~أعلم أنها لا تجاوز سنة مثلا أخذت بالأكثر وتجعل السنة دورها اه‍ بالنون ~~الموحدة الفوقية (قوله الثلاثة المذكورة) أي بقول المصنف بثلاثة أشهر وقوله ~~إلا أن يعلم PageV08P234 # الخ استثناء من الثلاثة المذكورة اه‍ كردي (قوله على الأوجه) أي كما قاله ~~البلقيني خلافا لما قاله البارزي تعتد بشهر ونصف نهاية وسم (قوله هذا) أي ~~اعتداد من فيها رق بشهرين (قوله بأن بقي أكثره) أي بأن زاد على خمسة عشر ~~يوما ولو لحظة على ظاهر كلامه وكلام المغني أو بأن بقي ستة عشر يوما فأكثر ~~على ما مر عن النهاية ووالده (قوله والثاني) أي والشهر الثاني اه‍ ع ms6208 ش ~~(قوله أو دونه) أي بأن بقي خمسة عشر يوما فأقل. (قوله وعدة أمة حتى) إلى ~~قوله ويؤخذ في النهاية إلا قوله لأن إضافة إلى المتن وقوله أو حرة يظنها ~~إلى ولو وطئ أمته وقوله بالنسبة للأولى إلى المتن وقوله وانتصر له الشافعي ~~إلى المتن (قوله وعدة أمة) أي وهي ذات إقراء سواء طلقت أم وطئت بشبهة اه‍ ~~مغني قول المتن: (أو ولد) أي ومدبر اه‍ مغني قول المتن: (ومن فيها رق) صادق ~~بكاملة الرق والمعنى من استقر فيها رق كامل أو ناقص وعطفه على ما قبله من ~~عطف العام فلا حاجة لتقدير الشارح أمة اه‍ سيد عمر قول المتن: (بقرائن) ~~بفتح القاف اه‍ مغني (قوله وكمل القرء الخ) وقد يقال لا حاجة لهذا فإن ~~القرء الأول ضروري لتيقن البراءة وهما لا تتفاوتان فيه والقرآن الأخيران ~~للاحتياط وهو يجوز فيه التفاوت فجعلت الأمة فيه على نصف ما للحرة فليتأمل ~~اه‍ سيد عمر (قوله لتعذر تنصيفه) إذ لا يظهر نصفه إلا بظهور كله فلا بد من ~~الانتظار إلى أن يعود الدم اه‍ مغني (قوله وليس هذا) أي مقدار العدة (قوله ~~يتساويان) أي الحر والقن (قوله فيها) أي في الأمور الجبلية (قوله هنا) أي ~~في العدة (قوله فخصت) أي الحرة (قوله لحقه) أي الزوج (قوله رجعة) بفتح ~~العين بلفظ المصدر مغني ونهاية (قوله وهي أوضح) وأنسب بقوله أو بينونة كما ~~هو ظاهر اه‍ سيد عمر (قوله غيرها) أي غير الأمة اه‍ سم (قوله أو وفاة) إلى ~~قوله أو حرة في المغني إلا قوله أو أمة. (قوله مع العدة الخ) لا يخفى ما ~~فيه من التسامح فإن العتق في الصورة المذكورة متقدم عليها لا معها ثم رأيت ~~في المغني ما نصه واحترز بقوله في عدة عما لو عتقت مع الطلاق بأن علق ~~طلاقها وحريتها بشئ واحد فإنها تعتد عدة حرة قطعا كما قاله الماوردي انتهت ~~وهي سالمة من التسامح المذكور اه‍ سيد عمر (قوله زوجته الحرة الخ) أو زوجته ~~الأمة اعتدت بقرأين أو ms6209 أمته اعتدت بقرء واحد مغني وروض وقولهما اعتدت بقرء ~~الخ أي استبرأت به اه‍ ع ش (قوله اعتدت بقرء أو زوجته الأمة الخ) خلافا ~~للروض والمغني والنهاية حيث قالوا ولو ظن الحرة أمته أو زوجته الأمة فإنها ~~تعتد بثلاثة أقراء اه‍ وعلله الأسني والمغني بأن الظن إنما يؤثر في ~~الاحتياط لا في التخفيف اه‍ (قوله اعتدت بقرء) يتأمل وجهه فإنها أمته في ~~نفس الامر ومزني بها بحسب الظاهر وكل PageV08P235 # منهما لا يقتضي وجوب عدة فلعل المراد أنها تعتد بذلك لحقه إذا كانت مزوجة ~~فيحرم على زوجها وطؤها قبل الاستبراء وأنه لا يجوز له تزويجها إذا كانت ~~خلية قبل الاستبراء أيضا ع ش ورشيدي (قوله بل لا يعاقب الخ) أي لأنها أمته ~~في نفس الامر وإن أثم بالاقدام اه‍ ع ش (قوله وكذا الخ) أي يفسق به اه‍ ع ش ~~(قوله كل فعل قدم عليه الخ) أي وهو مما يفسق به لو ارتكبه حقيقة اه‍ نهاية ~~(قوله قدم) عبارة النهاية أقدم اه‍ (قوله لم تحض) هو شامل كما قاله الزركشي ~~نقلا عن الروضة لمن ولدت ولم تر نفاسا ولا حيضا سابقا فإنها تعتد بثلاثة ~~أشهر حيث طلقت بعد الولادة اه‍ أقول عبارة المغني والروض مع شرحه وهي إن ~~ولدت ورأت نفاسا اه‍ ظاهر سبكا وحكما. (قوله أو ولدت الخ) انظر هذا معطوف ~~على أي شئ ولا يصح عطفه على ما لم تحض لأنه يقتضي أنها إذا حاضت وولدت ولم ~~ترد ما تعتد بالأشهر لأن أو يقدر بعدها نقيض ما قبلها ويقتضي أن الحكم فيما ~~إذا رأت دم النفاس يخالف ما إذا لم تره وفي القوت فرع لو ولدت ولم تر حيضا ~~قط ولا نفاسا ففي عدتها وجهان أحدهما بالأشهر إلى أن قال والثاني أنها من ~~ذوات الأقراء اه‍ فالشارح ممن يختار الوجه الأول لكن يبقى الكلام في صحة ~~العطف فتأمل اه‍ رشيدي عبارة ع ش قوله أو ولدت ولم ترد ما أي قبل الحمل سم ~~على حج وإطلاق الشارح يشمل ما ms6210 بعد الولادة وفي العميرة ما يوافق إطلاق ~~عبارته (قوله للآية) وهي قوله تعالى: * (واللائي يئسن من المحيض من نسائكم ~~إن أرتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللاتي لم يحضن) * أي فعدتهن كذلك فحذف ~~المبتدأ والخبر من الثاني لدلالة الأول عليه نهاية ومغني (قوله هذا إن) إلى ~~قوله مفارق في المغني قول المتن: (في أثناء شهر) أي ولو في أثناء أول يوم ~~أو ليلة منه اه‍ مغني (قوله ما مر في المتحيرة) أي فيما إذا لم يبق من شهر ~~الفراق بعده أكثر من خمسة عشر يوما اه‍ سم. (قوله متأصلة الخ) أي أصيلة لا ~~بدل عن شئ اه‍ ع ش (قوله إجماعا) إلى قوله بالنسبة في المغني إلا قوله ~~للأولى إلى وخرج (قوله ما مضى) أي من الطهر (قوله للأولى) أي بخلاف الثانية ~~لوجود الاحتواش بالنسبة إليها والأولى من لم تحض والثانية من أيست سم ~~ورشيدي (قوله كما مر) أي في قول المتن وهل يحسب الخ وقوله كما يأتي أي في ~~قوله أو بعدها فأقوال أظهرها الخ فأفاد جريان التفصيل الآتي هنا أيضا وإن ~~كان ما يأتي فيما إذا كان انقطاع الدم قبل اليأس وما هنا فيما إذا كان بعده ~~لئلا يلزم التكرار اه‍ سم (قوله من فيها رق) أي وإن قل اه‍ ع ش (قوله إن ~~المجنونة تعتد الخ) أي وإن لم تكن متحيرة وقوله أما إذا عرف حيضها أي ~~المجنونة بأن اطلع على حيضها في زمن الجنون وعرف أنه حيض بعلامات تظهر لمن ~~رآه اه‍ ع ش قول المتن: (ومن أنقطع دمها) أي دم حيضها من حرة أو غيرها اه‍ ~~مغني (قوله تعرف) أي وإلا فلا يكون إلا العلة في الواقع اه‍ سم (قوله خلافا ~~لما اعتمده الزركشي) لعله يقول إن عدتها ثلاثة أشهر إلحاقا لها بالآيسة اه‍ ~~ع ش (قوله فتعتد بالأقراء) إلى قوله ولهذه في المغني (قوله لسن اليأس الخ) ~~عبارة المغني حتى تحيض فتعتد بالأقراء أو تيأس فتعتد بالأشهر اه‍ قال ع ش ~~انظر عليه هل يمتد زمن ms6211 الرجعة إلى اليأس أم ينتفي بثلاثة أشهر كنظيره ~~السابق في المتحيرة الظاهر الأول اه‍ عميرة والأقرب أن PageV08P236 # النفقة مثل الرجعة لأنها تابعة للعدة وقد قلنا ببقائها وطريق الخلاص من ~~ذلك أن يطلقها بقية الطلقات الثلاث (قوله بل قال الجويني الخ) انظر هذا ~~الاضراب مع أنه لا يتم الدليل إلا بمضمونه إذ قول الصحابي ليس حجة إلا إن ~~سكت عليه الباقون بشرطه فيكون إجماعا سكوتيا اه‍ رشيدي (قوله ولهذه) أي لمن ~~أنقطع دمها لعلة أولا ويأتي عن سم ما يفيد إرجاع الإشارة إلى الثانية (قوله ~~ولهذه ومن لم تحض الخ) أفهم تخصيص جواز الاستعجال بهاتين حرمة استعجال ~~الحيض على غيرهما كمن تحيض في كل شهرين مثلا مرة فأرادت استعجال الحيض ~~بدواء لتنقضي عدتها فيما دون الأقراء المعتادة ولعله غير مراد فليراجع اه‍ ~~ع ش (قوله إن استعجال التكليف ممنوع) عبارة النهاية وإن زعم ذلك استعجال ~~للتكليف وهو ممنوع الخ وقوله ثم تعتد إلى قول المتن ثم تقدم في المغني إلا ~~قوله وقيل إلى المتن (قوله ثم تعتد بثلاثة أشهر) أشار به إلى أن قول المصنف ~~الآتي ثم تعتد الخ راجع للمعطوف عليه أيضا (قوله إذ هي) أي التسعة أشهر اه‍ ~~ع ش (قوله المعلق طلاقها) فهو فاعل تعتد اه‍ سم (قوله طلاقها) بالرفع نائب ~~فاعل للمعلق اه‍ رشيدي قول المتن: (فعلى الجديد) وهو التربص لسن اليأس اه‍ ~~مغني قول المتن: (لو حاضت بعد اليأس الخ) لا يخفي أن هذا مغروض فيمت إذا ~~انقطع لا لعلة وظاهر أنه يجري أيضا فيما إذا انقطع لعلة اه‍ سم قول المتن: ~~(وجبت الأقراء) ولو حاضت الآيسة المنتقلة إلى الحيض قرء أو قرأين ثم انقطع ~~حيضها استأنفت ثلاثة أشهر بخلاف ذات إقراء أيست قبل تمامها فإنها لا تستأنف ~~كما هو المنقول أسني ونهاية زاد المغني كما سيأتي آخر فصل لزمها عدتا شخص ~~خلافا لابن المقري في التسوية بينهما في الاستئناف اه‍ قال الرشيدي قوله أو ~~قرأين أي فيما إذا لم يتقدم لها حيض أيضا وإلا فقد ms6212 مر أنه يحسب ما مضى قرأ ~~وعليه فقد تمت العدة بهذين القرأين فلا تحتاج إلى ثلاثة أشهر ويجوز أن يكون ~~مراده هنا بالقرء الحيض على خلاف ما مر اه‍ (قوله لأنها الأصل) إلى قوله ~~ويؤخذ في المغني قول المتن: (نكحت) بضم أوله بخطه اه‍ مغني (قوله زوجا آخر) ~~أي من زوج غير صاحب العدة فلا شئ عليها أي من الأقراء وصح النكاح اه‍ مغني ~~(قوله إلا آتي) أي في التنبيه (قوله إن هذا التفصيل) أي قول المصنف إن نكحت ~~فلا شئ الخ وقوله في غيرها أي فيمن صدقت عليها غيرها إلا آتي وقوله أعلى ~~اليأس أي تمامه وقوله ثم بلغ ذلك أي خبر تلك المرأة اه‍ كردي (قوله ~~بالأشهر) أي الثلاثة متعلق باعتداده (قوله فإن كان الخ) جواب فإذا صار الخ ~~وقوله ذلك أي بلوغ الخبر (قوله أو بعد السبعين) أي بعد بلوغها (قوله أي لما ~~الخ) علة لعلية العلة الأولى وقوله علم أي من قوله ويؤخذ الخ (قوله وبعد أن ~~ينكحن الخ) عطف على قبل أن ينكحن (قوله بهذا الذي ثبت) أي بالحكم الذي ثبت ~~لذات الدم (قوله PageV08P237 # بزمن انقطاع الخ) ويحتمل اعتبار أوله لأنه بانقطاعه تبين أنه حيض من أوله ~~اه‍ سم (قوله قبله) أي زمن الانقطاع (قوله أو بزمن الخ) عطف على قوله بزمن ~~انقطاع الخ الواقع خبرا لأن (قوله هنا) أي في العدة وقوله فيما لو باع الخ ~~متعلق بضمير به الراجع للخلاف قال السيد عمر هنا به كذا في النسخ وفي أصل ~~الشارح بخطه ببنائه بدل هنا به اه‍ (قوله الأول) خبر قوله وقياس الخ ~~والمراد بالأول أن العبرة بزمن الانقطاع (قوله وفي أن العبرة الخ) عطف على ~~في أن العبرة الخ بإعادة الجار (قوله وإنه الخ) أي وثبوت أن الحيض المرئي ~~في زمن الخ (قوله أو يكفي الخ) عطف على قوله بثبوت الخ أو على قوله العبرة ~~في البلوغ الخ باعتبار المعنى أي ويتردد النظر في أنه هل يشترط في البلوغ ~~ثبوت ما ذكر ms6213 بالبينة أو يكفي إخبار الخ (قوله بذلك) متعلق بالاخبار وقوله ~~كله أي بأن المرئي حيض وأنه في زمن الخ وأنه انقطع الخ (قوله الأول) أي ~~اشتراط ثبوت تلك الثلاثة (قوله إن من صدقها) أي ذات الدم (قوله في حقه) أي ~~من صدقها (قوله في اليأس) إلى قوله كذا قالوه في النهاية وكذا في المغني ~~إلا قوله ويعتبر أقلهن إلى المتن وقوله أقصاها خمس وثمانون. (قوله عادة) ~~المناسب سن يأس فتأمل (قوله باعتبار ما يبلغا الخ) وإلا فطوف نساء العالم ~~غير ممكن اه‍ مغني قول المتن: ( قلت ذا القول أظهر) وعليه هل المراد نساء ~~زمانها أو النساء مطلقا قال الأذرعي إيراد القاضي وجماعة يقتضي الأول وكلام ~~كثيرين أو الأكثرين يقتضي الثاني انتهى وهذا الثاني هو الظاهر اه‍ مغني ~~وتقدم في الشارح ما يوافقه (قوله وحدوده) كذا فيما أطلعناه من النسخ بدالين ~~بينهما واو ولعله من تحريف الناسخ بتقديم الواو ضمير الجمع عبارة ع ش قوله ~~وحدوده باعتبار الخ معتمد اه‍ (قوله خمس وثمانون) عبارة المغني واختلفوا في ~~سن اليأس على ستة أقوال أشهرها ما تقدم وهو اثنان وستون سنة وقيل ستون وقيل ~~خمسون وقيل سبعون وقيل خمسة وثمانون وقيل تسعون وقيل غير العربية لا تحيض ~~بعد الخمسين ولا تحيض بعد الستين إلا قرشية اه‍ (قوله وتفصيل طرو الحيض) أي ~~بعد سن اليأس اه‍ ع ش. (قوله بها) أي بذات الدم بعد سن اليأس اه‍ كردي ~~(قوله غيرها) أي ممن اعتدن بعد سن اليأس بالأشهر عبارة ع ش قوله غيرها أي ~~من معاصريها ومن بعدهم اه‍ (قوله كذا قالوه) عبارة النهاية كما قالوه اه‍ ~~(قوله وفيه إشكال مر مع جوابه الخ) عبارته هناك ولو اطردت عادة امرأة أو ~~أكثر بمخالفة شئ مما مر لم تتبع لأن بحث الأولين أتم وحمل دمها على الفساد ~~أولى من خرق العادة المستمرة وقد يشكل عليه خرقهم لها برؤية امرأة دما يعد ~~سن اليأس حيث حكموا عليه بأنه حيض وأبطلوا به تحديدهم له بما مر وقد يجاب ms6214 ~~بأن الاستقراء وإن كان ناقصا فيهما لكنه هنا أتم بدليل عدم الخلاف عندنا ~~فيه بخلافه ثم لما يأتي من الخلاف القوي في سنه اه‍ بحذف (قوله وهل يقبل ~~الخ) عبارة النهاية ولو ادعت بلوغها سن اليأس لتعتد بالأشهر صدقت في ذلك ~~ولا تطالب ببينة كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى اه‍ قال ع ش قوله صدقت ~~في ذلك ومعلوم أن الكلام حيث لم تقم عليها بينة بخلاف ما قالته اه‍ (قوله ~~جزم بعضهم بالأول) أفتى به شيخنا الشهاب الرملي ويرد عليه نظر الشارح وأجيب ~~عنه بأن ثبوت السن هنا وقع تابعا لدعوى عدم الحيض والاعتداد بالأشهر ويغتفر ~~في ثبوت الشئ تابعا ما لا يغتفر في ثبوته مقصودا كما في نظائر معلومة اه‍ ~~سم وفي النهاية نحوه (قوله إذ الشارع الخ) الأوضح بأن الشارع الخ. ~~PageV08P238 # فصل في العدة بوضع الحمل (قوله الحرة) إلى قوله واحتاج في المغني إلا ~~قوله أو ذكره فقط إلى ومولود وإلى قوله واعلم في النهاية (قوله عن فراق حي) ~~بطلاق رجعي أو بائن نهاية ومغني أو بفسخ أو انفساخ رشيدي قول المتن: ~~(بوضعه) ويقبل قول المرأة في وضع ما تنقضي به العدة وظاهره ولو مع كبر ~~بطنها لاحتمال أنه ريح م ر سم على حج اه‍ ع ش (قوله أي الحمل) ولو مات ~~الحمل في بطنها وتعذر خروجه لم تنقض عدتها ولم تسقط نفقتها ولو استمر في ~~بطنها مددا طويلة وتضررت بعدم اقتضاء العدة وكذا لو استمر حيا في بطنها ~~وزاد على أربع سنين حيث ثبت وجوده ولم يحتمل وضع ولا وطئ ولا ينافي ذلك ~~قولهم أكثر مدة الحمل أربع سنين لأنه في مجهول البقاء زيادة على الأربع حتى ~~لا يلحق نحو المطلق إذا زاد على الأربع وكلامنا في معلوم البقاء زيادة على ~~الأربع هذا هو الذي يظهر وهو حق إن شاء الله تعالى سم على حج وقوله ولم ~~تسقط نفقتها وكالنفقة السكنى بالأولى وقوله وكذا لو استمر الخ هذا ظاهر حيث ~~ثبت وجوده كما فرضه ms6215 لكن يبقى الكلام في الثبوت أنه بماذا فإنه حيث علم أن ~~أكثر الحمل أربع سنين وزاد المدة عليها كان الظاهر من ذلك انتفاء الحمل وإن ~~ما تجده في بطنها من الحركة مثلا ليس مقتضيا لكونه حملا نعم إن ثبت ذلك ~~بقول معصوم كعيسى عليه الصلاة والسلام وجب العمل به اه‍ ع ش (قوله للآية) ~~أي لقوله تعالى: * (وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن) * فهو مخصص لآية * ~~(والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء) * نهاية ومغني قول المتن: (بشرط ~~نسبته الخ) أي بشرط لمكان نسبته الخ اه‍ مغني (قوله أو واطئ بشبهة) هل يصدق ~~عليه قوله عن فراق حي أو ميت إلا أن يراد بفراق الحي ما يعم الفراق بنحو ~~اعتزال الموطوءة بشبهة اه‍ سم قول المتن: (كمنفي بلعان) أي في فرقة الحياة ~~لأن الملاعنة لا تعتد للوفاة اه‍ نهاية (قوله وهو الخ) أي المنفي والجملة ~~حالية (قوله لأن نفيه الخ) يعني انتفاء نسبة الحمل إلى الملاعن (قوله ~~لاحتمال كذبه) أي الملاعن (قوله مطلقا) أي أمكن استدخالها منيه أم لا اه‍ ع ~~ش (قوله ولم يمكن أن تستدخل الخ) ينبغي أن محله إذا لم تعترف باستدخال ~~المني بأن ساحقها فنزل منيه بفرجها اه‍ ع ش وقد مر عنه في أوائل الباب ما ~~يتعلق به راجعه (قوله ومولود) أي تام اه‍ سم (قوله لدون ستة أشهر الخ) أو ~~لأكثر منه وكان بين الزوجين مسافة لا تقطع في تلك المدة أو لفوق أربع سنين ~~من الفرقة لكن لو ادعت على الأخيرة أنه راجعها أو جدد نكاحها أو وطئها ~~بشبهة وأمكن فهو وإن انتفى عنه تنقضي به عدته مغني وأسنى. (قوله فلا تنقضي ~~به) ولا يشترط لاعتبار العدة بالأشهر وضع الحمل بل تنقضي العدة مع وجوده ~~حملا على أنه من زنى ولا حد عليها لعدم تحقق زناها اه‍ ع ش عبارة المغني ~~والحمل المجهول قال الروياني يحمل على أنه من زنى وقال الإمام يحمل على أنه ~~من وطئ شبهة تحسينا للظن وجمع بين كلاميهما بحمل الأول ms6216 على أنه كالزنى في ~~أنه لا تنقضي به العدة والثاني على أنه من شبهة تجنبا عن تحمل الاثم وهو ~~جمع حسن اه‍ ومر عن النهاية قول المتن: (وانفصال كله) لو انفصل كله ~~PageV08P239 # إلا شعرا انفصل عنه وبقي في الجوف لم يؤثر في انقضاء العدة بخلاف ما لو ~~كان الشعر متصلا وقد انفصل كله ما عدا ذلك الشعر وكالشعر فيما ذكر الظفر ~~كذا أفتى بذلك م ر ولو كان الحمل غير آدمي فالظاهر انقضاؤها بوضعه م ر اه‍ ~~سم على حج اه‍ ع ش (قوله لخروج بعضه) أي متصلا أو منفصلا اه‍ مغني (قوله ~~واحتاج لهذا الخ) عبارة المغني فإن قيل لا حاجة إلى هذا الشرط لأنه لا يقال ~~وضعت إلا عند انفصال كله أجيب بأن الوضع يصدق بالكل والبعض اه‍ (قوله ~~لاحتماله للشرطية) أي بأن يكون المعنى بشرط وضع كله وقوله ومجرد التصوير ~~برأي بأن يريد أن ذكر وضع الكل صورة مما يصدق عليه الوضع اه‍ ع ش (قوله ~~وزعم أنه يقال الخ) قال الشهاب سم انظر موقعه مع ما قبله من قوله الصريح ~~الخ ثم قال ويجاب بأن موقعه التنبيه على وقوع هذا الزعم وأنه مردود اه‍ ~~وفيه ما فيعاذ كيف يسوغ له رده مع جزمه به أولا اه‍ رشيدي (قوله كما مر) أي ~~قبيل الباب (قوله أو ستة) إلى الفرع في النهاية. (قوله غلطه فيه الرافعي) ~~سبحان الله لم يعبر الرافعي بالتغليظ وإنما قال أن فيه اختلالا فإن قيل أن ~~ذلك في المعنى تغليط قلنا بتسليم ذلك في التعبير بالتغليط من الفحش ما ليس ~~في التعبير بالاختلال فلا يليق نسبته لحجة الاسلام خصوصا على لسان الرافعي ~~المعروف بغاية التأدب مع الأئمة وسلامة اللسان من الفحش معهم كما مدحوه ~~بذلك سم على حج أقول والشهاب حج لم ينفرد بنسبة التغليط للرافعي بل سبقه ~~إليه الأذرعي وغيره اه‍ رشيدي (قوله ولك أن تقول الخ) عبارة النهاية ولمدع ~~ادعاء نفي الخلل الخ وكل من العبارتين يوهم عدم السبق إلى هذا الجواب ms6217 وليس ~~كذلك بل هو لابن الرفعة مع مزيد بسط اه‍ رشيدي (قوله حتى يكون منه) أي من ~~الوطئ أو الاستدخال اه‍ سم ولك إرجاع الضمير إلى صاحب العدة (قوله وذلك) أي ~~لزوم لحظة الوطئ أو الاستدخال (قوله فحيث انتفت الخ) عبارة المغني فإذا ~~وضعت الثاني لستة أشهر من وضع الأول سقط منها ما يسع الوطئ فيكون الباقي ~~دون ستة أشهر اه‍ (قوله وتوقف انقضائها) أي العدة عليه أي على وضع الثاني ~~من عطف اللازم (قوله فإن قلت الخ) أي كما قال الأسني والمغني (قوله المصحوب ~~الخ) نعت لامكان اه‍ سم (قوله مراعاة الخ) علة للمنفي وقوله إذا النسب الخ ~~علة للنفي (قوله لشارح الخ) ومنهم الأسني والمغني كما أشرنا إليه. (قوله ~~وحينئذ فيلحق الخ) مجرد تأكيد لما قبله قال سم قوله وحينئذ الخ ثم قوله ~~ويلزم الخ هذا وإن قرب من جهة المعنى كيف يسوغ من جهة النقل حتى يجزم ~~باعتماده ثم قال بعد سوق عبارة الروضة والروض ما نصه فهذا كله صريح في إنه ~~إذا كان بين الولدين ستة أشهر لا يلحق الثاني ولا يتوقف انقضاء العدة على ~~وضعه فكيف يسوغ مخالفة ذلك وإن كان مشكلا فليتأمل نعم يمكن أن مراد الروضة ~~وغيرها بأن PageV08P240 # بينهما ستة أشهر غير لحظة الوطئ أو الاستدخال ويكون سكونه عن ذلك لظهور ~~إرادته اه‍ قول المتن: (بميت) أي بوضع ولد ميت ولو مات في بطنها واستمر ~~أكثر من أربع سنين لم تنقض إلا بوضعه لعموم الآية كما أفتى به الشهاب ~~الرملي رحمه الله تعالى نهاية ومغني قال ع ش قوله لم تنقض إلا بوضعه أي ولو ~~خافت الزنى اه‍ ( قوله على غير القوابل) المناسب لما بعده على غير أهل ~~الخبرة اه‍ سم (قوله بطريق الجزم) فلو شكت القوابل في أنها أصل آدمي لم ~~تنقض بوضعها قطعا والقول قول المرأة بيمينها في أنها أسقطت ما تنقضي به ~~العدة سواء أكذبها الزوج أم لا لأنها مؤتمنة في العدة ولأنها تصدق في أصل ~~السقط في صفته مغني ms6218 وروض مع شرحه (قوله إلا إذا وجدت الخ) فظاهر أنه لا بد ~~من شهادة القوابل ولا بد من عدالتهن كما في سائر الشهادات خلافا لما توهم ~~من قبول الفاسقات منهن م ر اه‍ سم (قوله فليكتف بقابلة) أي امرأة واحدة اه‍ ~~ع ش (قوله لمن غاب الخ) خبر مقدم لقوله إن تتزوج الخ والجملة مقول القول ~~(قوله باطنا) يؤخذ من ذلك أن محل الاكتفاء بقابله بالنسبة للباطن وأما ~~بالنسبة لظاهر الحال فلا يثبت إلا بأربع من النساء أو رجلين أو رجل ~~وامرأتين ثم رأيت شرح الروض أنه صرح بالأربع بالنسبة للظاهر اه‍ ع ش (قوله ~~خفية) عبارة المغني لا ظاهرة ولا خفية اه‍ (قوله أي القوابل مثلا) أي أو ~~رجلان فله أخبرت بذلك واحدة حل له أن يتزوجها باطنا اه‍ حلبي (قوله تخلقت) ~~أي تصورت اه‍ مغني (قوله والذي يتجه الخ) سيأتي في النهاية في أمهات ~~الأولاد خلافه وقوله وأخذه في مبادي التخلق قضيته أنه لا يحرم قبل ذلك ~~وعموم كلامه الأول يخالفه وقوله من أصله أي أما ما يبطئ الحمل مدة ولا ~~يقطعه من أصله فلا يحرم كما هو ظاهر ثم الظاهر أنه إن كان لعذر كتربية ولد ~~لم يكره أيضا وإلا كره اه‍ ع ش (قوله أو بعدها) كما قاله الضميري اه‍ نهاية ~~زاد المغني وإن أفهم كلام المصنف خلافه اه‍ (قوله لأنه أقوى) إلى قوله كذا ~~عبرا به في النهاية والمغني (قوله بدلالته) أي بسبب دلالته اه‍ ع ش (قوله ~~قطعا) أي بخلاف الأقراء والأشهر نهاية ومغني (قوله PageV08P241 # في إنها الخ) فيه مع قول المتن فيها تعلق الجارين بعامل واحد بدون اتباع ~~عبارة أي شكت فيها أي العدة بأن لم يظهر لها الحمل بإمارة وإنما ارتابت ~~بثقل أو حركة تجدها وهي ظاهرة (قوله ويرجع فيها) أي في زوال الريبة ~~والتأنيث باعتبار المضاف إليه ويحتمل أن الضمير للامارة (قوله إلا بيقين) ~~قضية قوله السابق بإمارة قوية الخ إن المراد باليقين ما يشمل الظن القوي ~~(قوله فباطل) وإن بان ms6219 أن لا حمل نهاية ومغني قال ع ش قوله وأن بان الخ أي ~~خلافا لابن حج والأقرب ما قاله ابن حج ووجهه أن العبرة في العقود بما في ~~نفس الامر اه‍. (قوله ومما يصرح به الخ) وفي كلام الروض وغيره ما يدل عليه ~~أيضا وفرق م ر بأن الشك هنا أي في مسألة الريبة لسبب ظاهر فكان أقوى انتهى ~~ولا يخفى ما فيه أما أولا فإن أقوويته بعد تسليمها لا تفيد مع كون قاعدة ~~العقود أن العبرة فيها بنفس الامر وأما ثانيا فغاية ما يؤثر هذا السبب ~~الظاهر التردد في انقضاء العدة وهذا لا يقاوم الحكم ببقاء النكاح شرعا اه‍ ~~سم (قوله ما يأتي في زوجة المفقود الخ) أي في الفصل الثالث وقوله المبطل ~~صفة ما يأتي اه‍ كردي (قوله لكون المانع الخ) علة للابطال وقوله وهو أي ~~المانع في زوجة المفقود (قوله أقوى) هو خبر كون اه‍ سم (قوله الفرق الخ) ~~مفعول المبطل عبارة الكردي قوله للفرق متعلق بالمبطل اه‍ فلعل نسخ الشرح ~~مختلفة (قوله بأن الشك الخ) أي وهو من موانع النكاح (قوله هنا) أي في مسألة ~~العدة (قوله وذلك لأن الخ) أي إبطال الفرق ثابت لأن الخ اه‍ كردي (قوله من ~~هذين) أي الفرقين (قوله فيها) أي زوجة المفقود والمراد بالنكاح نكاح ~~المفقود (قوله في حلها) أي حل زوجة المفقود لزوج آخر (قوله وقوة النكاح) ~~عطف على الشك (قوله المانع) أي الشك لذلك أي لحل زوجة المفقود لا آخر (قوله ~~ظاهرا) أي إذا الأصل بقاء النكاح الأول (قوله أي العدة) إلى قوله والحاصل ~~في المغني إلا قوله وهل يعتبر إلى وكالثاني وإلى قوله أو لأكثر فلا في ~~النهاية إلا ذلك القول (قوله إن أمكن الخ) هل هو راجع أيضا للحكم ببطلانه ~~حتى إذا لم يمكن كونه من الأول وصح النكاح على ما سيأتي في الحاشية عن شرح ~~الروض على قول الشارح قبيل الفصل فهو منفي عنهما اه‍ سم وسنذكر عن المغني ~~والنهاية ما يوافق كلام شرح الروض ms6220 وقوله من الأول أي ولا من الثاني كما هو ~~الفرض (قوله ما صح) أي النكاح الثاني (قوله وهل يعتبر الخ) قضية قوله ~~السابق من إمكان العلوق بعد عقده الجزم باعتبارها كما هو قضية صنيع النهاية ~~والمنهج (قوله لحظة) أي للوطئ أو الاستدخال (قوله يحتمل لا) أي يحتمل أنها ~~لا تعتبر (قوله وكالثاني) أي النكاح الثاني (قوله فيلحقه) أي الواطئ بشبهة ~~اه‍ ع ش (قوله إن أمكن منه) PageV08P242 # أي بأن أتت به لستة أشهر فأكثر من الوطئ (قوله مما مر) أي من إمكان ~~العلوق بعد العقد. (قوله وإلا فلا) أي وإن لم يعلم مقتضى البطلان بأن بان ~~عدم الحمل أو ولدته لستة أشهر فأكثر فلا نبطله والولد للثاني وإن أمكن كونه ~~من الأول أيضا عبارة المغني وإن علم انتفاؤه لم نبطله ولحق الولد بالثاني ~~اه‍ وعبارة المنهج مع شرحه أو ارتابت بعدها أي العدة سن صبر عن النكاح ~~لنزول الريبة فإن نكحت قبل زوالها أو ارتابت بعد نكاح إلا آخر لم يبطل أي ~~النكاح لانقضاء العدة ظاهر إلا أن تلد لدون ستة أشهر من إمكان علوق بعد ~~عقده وهو أولى من عقده فيتبين بطلانه والولد للأول إن أمكن كونه منه بخلاف ~~إذا ولدت لستة أشهر فأكثر فالولد للثاني وإن أمكن كونه من الأول اه‍ (قوله ~~وقفت الرجعة) أي فيحرم عليه قربانها وغيره اه‍ ع ش (قوله بخلع أو ثلاث) أي ~~أو غيرهما اه‍ مغني (قوله ولم يمكن كون الولد من الثاني) أما إذا أمكن ذلك ~~فإنه لا يلحق الأول كما سيأتي مغني (قوله وجوب سكناها الخ) أي إلى الولادة ~~اه‍ أسني (قوله وإن أقرت الخ) غاية راجعة للمتن والشارح معا (قوله ~~بالاستقراء) وحكي عن مالك أنه قال جارتنا امرأة محمد بن عجلان امرأة صدق ~~وزوجها رجل صدق حملت ثلاثة أبطن في ثنتي عشرة سنة كل بطن في أربع سنين وقد ~~روي هذا عن المرأة المذكورة وقيل إن أبا حنيفة حملت به أمه ثلاث سنين وفي ~~صحته كما قال ابن شبهة نظر ms6221 لأن مذهبه أكثر مدة الحمل سنتان فكيف يخالف ما ~~وقع في نفسه اه‍ مغني (قوله وابتداؤها) أي الأربع سنين (قوله قبل الفراق) ~~أي قبيله اه‍ مغني (قوله فإطلاقهم) أي أكثر الأصحاب اه‍ مغني (قوله إذا ~~قارنه) أي الطلاق (قوله بتنجيز أو تعليق) كتعلق بالفراق اه‍ سم أقول أو ~~بقارنه عبارة المغني إذا وقع أي الطلاق مع الانزال بالتنجيز اتفاقا أو ~~بالتعليق اه‍. (قوله أو لحظة الوضع) لمنع الخلو فقط (قوله مما ذكر) أي من ~~الطلاق إن قارنه الوطئ وإلا فمن وقت إمكان العلوق قبيله اه‍ مغني (قوله ~~وذكرت) أي مسألة الولادة لأكثر (قوله في تقدمها) أي معه (قوله فأتت بولد) ~~إلى قوله وحذف هذا في المغني (قوله لأربع سنين) أي فأقل (قوله بأن وجوب ~~نفقتها الخ) أي وإن المرأة معتدة إلى الوضع حتى يثبت للزوج رجعتها اه‍ مغني ~~(قوله وحذف هذا) أي تفصيل الولادة بقوله فاتت الخ (قوله لعلمه مما قبله ~~الخ) هذا غير ظاهر في قوله أو لأكثر فلا اه‍ سم أقول عدم الظهور متجه لكن ~~بالنسبة لدعوى الأولوية وأما أصل العلم فظاهر اه‍ سيد عمر (قوله قبله) أي ~~الطلاق (قوله وحذف) إلى الفصل في النهاية إلا قوله على أحد قولين إلى المتن ~~وقوله كإن كان بمسافة القصر (قوله هذا) أي قوله حسبت المدة من الطلاق (قوله ~~لأنه إذا حسب) الأولى والتأنيث (قوله لأنها) أي الرجعية (قوله وإنها) أي ~~ويعلم إنها اه‍ ع ش (قوله من الحذف من الأول الخ) وهو المسمى PageV08P243 # بالاحتباك (قوله وإن هاتين الدلالتين) أي قوله لما اشتملت عليه الخ وقوله ~~ومن الثاني لدلالة الأول عليه اه‍ ع ش (قوله من دلالة الفحوى) أي دلالة ~~مفهوم الموافقة الأولى من المنطوق اه‍ جميع الجوامع عبارة ع ش أي من دلالة ~~مفهوم الموافقة وهو أن يكون الحكم المسكوت عنه موافقا للمذكور اه‍ (قوله ~~بأل العهدية الخ) فقد يقال أنه يؤخذ من ذكر المدة فقط إذ لا مدة على هذا ~~الوجه سم على حج اه‍ رشيدي قول المتن: (ولو ms6222 نكحت) أي نكاحا صحيحا اه‍ مغني ~~(قوله أو وطئت الخ) أي بعد العدة اه‍ ع ش (قوله بعد العقد) أي الثاني (قوله ~~ومن وطئ الشبهة) الأنسب لما قبله أو بدل الواو. (قوله لأربع سنين فأقل) أي ~~فإن كان لأكثر فهو منفي عنهما ويصح النكاح الثاني أخذا ما يأتي في الحاشية ~~اه‍ سم عبارة المغني ويأتي عن النهاية نحوها وإن وضعته لأربع سنين لحق ~~الأول أو لأكثر لم يلحقه وحيث لحقه فنكاح الثاني باطل لجريانه في العدة ~~وإذا لم يحلقه كان منفيا عنهما وقد بان أن الثاني نكحها حاملا فهل يحكم ~~بفساد نكاحه حملا على أنه من وطئ شبهة من غيره أو لا حملا على أنه من زنى ~~أو أن الشبهة منه وقد جرى النكاح في الظاهر على الصحة الأقرب كما قال ~~الأذرعي الثاني وجزم به في المطلب وهو مأخوذ من كلام الروياني كما ذكرناه ~~في الحمل المجهول بل هو حمل مجهول فيأتي فيه الجمع المتقدم فيه اه‍ في ~~أوائل الفصل (قوله نظير ما مر) أي عقب قول المتن حسبت المدة من الطلاق ~~(قوله مما ذكر) أي من إمكان العلوق بعد العقد الخ (قوله لقيام فراشه) إلى ~~الفصل في المغني إلا قوله كإن كان بمسافة القصر قول المتن: (ولو نكحت في ~~العدة فاسدا الخ) لو قال كالمحرر ولو نكحت فاسدا كأن نكحت في العدة لكان ~~أولى لأن النكاح في العدة لا يكون إلا فاسدا وقد يحترز بذلك عن أنكحه ~~الكفار فإنهم إذا اعتقدوا ذلك صحيحا كان محكوما بصحته كما مر في بابه اه‍ ~~مغني وقوله وقد يحترز الخ يأتي في الشارح ما يوافقه (قوله وهو جاهل بالعدة ~~الخ) عبارة المغني بأن ظن انقضاء العدة أو إن المعتدة لا يحرم نكاحها بأن ~~كان قريب عهد بالاسلام أو نشأ بعيدا عن العلماء اه‍ زاد الأسني أو بجنون ~~نشأ عليه من الصغر ثم بلغ وأفاق ونكح اه‍ (قوله لنحو بعده الخ) أفهم أن ~~عامة أهل مصر الذين هم بين العلماء لا يعذرون قي دعواهم ms6223 الجهل بالمفسد ~~فيكونون زناة ومنه اعتقادهم أن العدة أربعون يوما مطلقا اه‍ ع ش (قوله ~~وإلا) أي بأن علم ذلك أو جهله ولم يعذر بجهله (قوله مطلقا) أي سواء ولدت ~~للامكان منه أو لا (قوله وطئ الشبهة) أي في العدة اه‍ ع ش (قوله مما مر) أي ~~من طلاقه أو إمكان وطئه قبله (قوله شبهة) أي وطئ شبهة قول المتن: (أو ~~للامكان من الثاني لحقه) أي ثم بعد وضعه تكمل عدة الأول اه‍ سم (قوله وإن ~~كان الخ) غاية. (قوله على أحد قولين الخ) رجحه م ر اه‍ سم عبارة النهاية ~~وإن كان طلاق الأول رجعيا كما هو ظاهر عبارته وإن اعتمد البلقيني الخ قال ع ~~ش قوله وإن أعتمد البلقيني ضعيف اه‍ (قوله لكن الذي اعتمده ونقله عن نص ~~الام أنه الخ) وهذا هو الظاهر اه‍ مغني وقضية صنيع الشارح اعتماده أيضا ~~(قوله إذا كان طلاقه رجعيا) أي وقد أتت للامكان من انصرام العدة كما هو ~~معلوم اه‍ سم (قوله من الأول) أي من طلاقه أو إمكان وطئه قبله وقوله من ~~الثاني أي من وطئه قول المتن: (على قائف) وهو كما سيأتي آخر كتاب الدعوى ~~مسلم عدل مجرب اه‍ مغني (قوله أو بهما الخ) أي أو نفاه عنهما اه‍ مغني ~~(قوله وانتسابه بنفسه) PageV08P244 # أي فلو لم ينتسب بعد البلوغ لم يجبر عليه لجواز أنه لم يمل طبعه لواحد ~~منهما اه‍ ع ش (قوله فهو منفي عنهما) زاد النهاية وقد بان أن الثاني نكحها ~~حاملا وهل يحكم بفساد النكاح حملا على أنه من وطئ شبهة من غيره أو لا حملا ~~على أنه من الزنى وقد جرى النكاح في الظاهر على الصحة الأقرب كما قاله ~~الأذرعي الثاني وجزم به في المطلب وفيه الجمع المار اه‍ وكذا في سم عن شرح ~~الروض ومر مثله عن المغني قال ع ش يؤخذ من هذا جواب السؤال عن حادثة هي بكر ~~وجدت حاملا وكشف عليها القوابل فرأوها بكرا هل يجوز لوليها أن يزوجها ~~بالاجبار أم ms6224 لا وهو أنه يجوز تزويجها بالاجبار لاحتمال إن شخصا حك ذكره على ~~فرجها فأمنى ودخل منيه في فرجها فحملت منه من غير زوال البكارة فهو غير ~~محترم فيصح نكاحها في هذه الصورة مع وجود الحمل واحتمال كونها زنت وعادت ~~البكارة والتحمت فيه إساءة ظن بها فعملنا بالظاهر من أنها بكر مجبرة وإن ~~لوليها أن يزوجها بالاجبار اه‍. (تتمة) ولو وطئ معتدة عن وفاة بشبهة فأتت ~~بولد يمكن كونه لكل منهما ولا قائف أو هناك قائف وتعذر إلحاقه انقضت بوضعه ~~عدة أحدهما وبقي عليها الأكثر من ثلاثة أقراء ومن بقية عدة الوفاة بالأشهر ~~فإن مضت الأولى قبل تمام الثانية فعليها إتمامها لاحتمال كونه من الأول ~~مغني وروض مع شرحه. # فصل في تداخل العدتين (قوله في تداخل العدتين) أي وفيما يتبعه من نحو عدم ~~صحة الرجعة زمن وطئ الثاني اه‍ ع ش (قوله بمعنى كان) إلى قول المتن وقيل في ~~المغني إلا قوله رجعية أو بائنا وقوله إجماعا إلى دون ما بعدها وقوله وهي ~~ممن تحيض حاملا وقوله لا بعده مطلقا وإلى الفصل في النهاية إلا قوله إجماعا ~~إلى دون ما بعدها وقوله عطف أخص إلى المتن وقوله وظاهر كلامهم إلى المتن ~~وقوله استئناف إلى المتن (قوله جاهلا بإنها المطلقة) كأن نسي الطلاق أو ~~ظنها زوجته الأخرى اه‍ مغني قول المتن: (أو عالما) أي أو جاهلا لا يعذر اه‍ ~~ع ش (قوله لأنه) أي العالم بذلك في البائن (قوله فيها) أي البقية (قوله وهي ~~ممن تحيض حاملا) ليس بقيد كما يفيده كلام المغني والنهاية ونبه عليه ع ش ~~والرشيدي (قوله أي دخلت الأقراء الخ) سواء أرأت الدم أم لا نهاية ومغني ~~(قوله لأن كلامها) أي الروضة مفرع على الضعيف وهو عدم التداخل نهاية ومغني ~~(قوله كما بينه النشائي) بفتح النون نسبة إلى النشا المعروف انتهى انساب ~~السيوطي اه‍ ع ش (قوله لاتحاد صاحبهما) تعليل للمتن (قوله بها) أي بالأقراء ~~(قوله ويكون) أي وضعه (قوله لا بعده) عطف على قبله وقوله مطلقا أي ms6225 في ~~الرجعي وغيره قول المتن: (إن كان الحمل الخ) أي وكانت تعتد بالأقراء عن ~~طلاق رجعي اه‍ مغني (قوله فلا يراجع) أي قبل الوضع (قوله لوقوعه) أي الوضع ~~عنه أي الوطئ عبارة المغني بناء على أن عدة الطلاق قد سقطت بالوطئ اه‍ ~~(قوله ويرده الخ) فيه تأمل (قوله ما تقرر) أي في قوله ويكون واقعا عنهما ~~اه‍ ع ش (قوله عطف أخص) فيه إن عطف الأخص لا يكون بأو فلا بد من حمل الشبهة ~~على ما عدا النكاح الفاسد ليتباينا وقد يجاب عنه بأن المراد أنه عطف أخص ~~بالنظر لمفهوم اللفظ PageV08P245 # في نفسه وإن لم يكن باعتبار المراد منه وقوله وجهه أي العطف خفاء كونه أي ~~النكاح الفاسد منها أي الشبهة اه‍ سم (قوله أو كانت زوجته معتدة الخ) كذا ~~في أصله رحمه الله تعالى والذي رأيته في نسخ المحلي والمغني والنهاية زوجة ~~فليحرر فإن الظاهر إن ترك الهاء أولى اه‍ سيد عمر (قوله عن علي وغيره) كذا ~~في أصله رحمه الله تعالى وعبارة النهاية عن عمر وعلي ولا يعرف لهما الخ ~~ونحوها عبارة المغني اه‍ سيد عمر (قوله إن كانا) أي صاحبا العدتين حربيين ~~كإن زوجت بحربي ثم وطئها آخر بصورة النكاح في عدة الأول ع ش أو بشبهة أخرى ~~مغني. (قوله لغت على المعتمد بقية عدة الأول الخ) وللثاني أن ينكحها فيها ~~لأنها في عدته دون الأول فإن حبلت من الأول لم يكفها عدة واحدة فتعتد ~~للثاني بعد الوضع وإن حبلت من الثاني كفاها وضع الحمل وتسقط بقية الأولى ~~اه‍ مغني وروض مع شرحه ونقل ع ش عن الزيادي مثله (قوله وإن تأخر) إلى قوله ~~ويوجه في المغني إلا قوله بعقد إلى وذلك وقوله واستشكله إلى وفي عكس ذلك ~~(قوله لأنها الخ) أي عدة الحمل اه‍ مغني (قوله ففيما إذا كان) أي الحمل ~~(قوله وله الرجعة قبل الوضع الخ) وكذا له تجديد نكاحها قبل الوضع وبعد ~~التفريق بينهما كما في الروض وشرحه اه‍ سم (قوله لا وقت وطئ ms6226 الشبهة) ولو ~~اختلفا فادعى الزوج أن الرجعة ليست وقت الشبهة فصحيحة والزوجة إنها في ~~وقتها فباطلة فالأقرب تصديق الزوج لأن الأصل بقاء حقه اه‍ ع ش (قوله أي لا ~~في حال بقاء فراش) أي كان نكحها فاسدا واستمر معها مدة قبل أن يفرق بينهما ~~فليس المراد خصوص زمن الوطئ اه‍ ع ش (قوله وكذا فيما يأتي) يعني أن قوله لا ~~وقت وطئ الشبهة الخ معتبر في قوله الآتي في العكس وله الرجعة الخ (قوله مما ~~يأتي) أي في الفصل الآتي في شرح وإلا فلا (قوله إن نيته) أي الواطئ بشبهة ~~بعد الطلاق إليها أي الموطوءة بشبهة (قوله وذلك) أي عدم صحة الرجعة في حال ~~بقاء فراش الواطئ بشبهة اه‍ ع ش (قوله بأن هذا) أي بقاء الفراش هنا (قوله ~~على ما يأتي) أي عن قريب في العكس (قوله لا يمنع الرجعة) أي فهذا أولى بأن ~~لا يمنعها اه‍ كردي (قوله إذ مجرد وجود الحمل) أي بلا بقاء الفراش (قوله إن ~~المؤثر) أي الاستفراش وقوله أقوى أي من الأثر وهو الحمل اه‍ ع ش (قوله وفي ~~عكس ذلك) أي فيما إذا كان الحمل من وطئ الشبهة سم وع ش (قوله ثم) أي بعد ~~الوضع ومضي زمن النفاس تعتد أي إذا كان وطئ الشبهة قبل الشروع في عدة ~~الطلاق وقوله أو تكمل أي فيما إذا كان بعد مضي بعضها (قوله وله الرجعة الخ) ~~أي لا في حال بقاء الفراش كما نبه عليه الشارح بقوله السابق وكذا فيما يأتي ~~اه‍ سم (قوله قبل وضع الخ) لأنها وإن لم تكن الآن في عدة الرجعة فهي رجعية ~~حكما ولهذا يثبت التوارث قطعا وإذا راجع قبل الوضع فليس له التمتع بها حتى ~~تضع كما في الروضة كأصلها. تنبيه لو اشتبه الحمل فلم يدرأ من الزوج هو أم ~~من الشبهة جدد النكاح مرتين مرة قبل الوضع ومرة بعده ليصادف التجديد عدته ~~يقينا فلا يكفي تجديده مرة لاحتمال وقوعه في عدة غيره فإن بان بإلحاق ~~القائف أنه وقع ms6227 في عدته اكتفى بذلك وللحامل المشتبه حملها نفقة مدة الحمل ~~على زوجها إن ألحق القائف الولد به ما لم تصر فراشا لغيره بنكاح فاسد فتسقط ~~نفقتها إلى التفريق بينهما لنشوزها وليس لها مطالبة قبل اللحوق إذ النفقة ~~لا تلزم بالشك فإن لم يلحقه به القائف أو لم يكن قائف فلا نفقة عليه ولا ~~للرجعة مدة كونها فراشا للواطئ مغني وأسنى وفي النهاية مثله إلا ما قبل ~~التنبيه قال ع ش قوله جدد النكاح مرتين أي حيث أراد التجديد في العدة وإلا ~~فله الصبر إلى انقضاء العدتين وهو أولى لانتفاء PageV08P246 # الشك حال العقد في صحة النكاح اه‍. (قوله وبعده الخ) قال في الروض ~~ويتوارثان ويلحقها طلاقه قبل الوضع وبعده انتهى اه‍ سم (قوله وفارق) أي ~~التجديد وقوله وهي أي الرجعة اه‍ ع ش (قوله كونها) أي المرأة ولو ذكر ~~الضمير بإرجاعه إلى التجديد كإن أنسب (قوله لسبقها) ولقوتها لاستنادها لعقد ~~جائز نهاية ومغني قول المتن: (وله) أي المطلق اه‍ مغني (قوله غير مقيد الخ) ~~قضية ذلك أن قوله السابق وله الرجعة الخ ليس مغايرا لما هنا فقوله هنا نظير ~~ما مر فيه نظر لاقتضائه مغايرة ما هنا لما مر فليتأمل اه‍ سم قول المتن: ~~(الرجعة في عدته) أي إن كان الطلاق رجعيا وتجديد النكاح إن كان الطلاق ~~بائنا اه‍ مغني (قوله نظير ما مر) والمراد به ما دام الفراش باقيا كما مر ~~اه‍ ع ش (قوله قبل شروعها) شمل زمن النفاس اه‍ سم (قوله مطلقا) عبارة ~~النهاية والمغني بوطئ جزما وبغيره على المذهب اه‍ (قوله ومنه يؤخذ) أي من ~~حرمة التمتع وقوله حرمة نظره هذا يخالف ما مر له قبيل الخطبة من جواز النظر ~~لما عدا ما بين السرة والركبة من المعتد عن الشبهة إلا أن يجاب بأن الغرض ~~مما ذكره هنا مجرد بيان أنه يؤخذ من عبارة المصنف ولا يلزم من ذلك اعتماده ~~فليراجع على أنه قد يمنع أخذ ذلك من المتن لأن النظر بلا شهوة لا يعد تمتعا ~~نعم ms6228 إن كان ضمير منه راجعا لقول الشارح لاختلال النكاح الخ لم يبعد الاخذ ~~اه‍ ع ش (قوله وفي وطئ بنكاح فاسد الخ) عبارة المغني تتمة لو كانت العدتان ~~من شبهة ولا حمل قدمت الأولى لتقدمها ولو نكح شخص امرأة نكاحا فاسدا ثم ~~وطئها شخص آخر بشبهة قبل وطئه أو بعده ثم فرق بينهما قدمت عدة الواطئ بها ~~بشبهة لتوقف عدة النكاح الفاسد على التفريق بخلاف عدة الشبهة فإنها من وقت ~~الوطئ وليس للفاسد قوة الصحيح حتى يرجح بها ولو نكحت فاسدا بعد مضي قرأين ~~ولم يفرق بينهما إلى مضي سن اليأس أتمت العدة الأولى بشهر بدلا عن القرء ~~الباقي ثم اعتدت للفاسد بثلاثة أشهر فإن كان ثم حمل فعدة صاحبه مطلقا مقدمة ~~تقدم الحمل أو تأخر لأن عدته لا تقبل التأخير كما مر وحيث كانت العدتان من ~~وطئ شبهة كان لكل من الواطئين تجديد النكاح في عدته دون عدة الآخر اه‍ ~~(قوله يقدم الأسبق من التفريق بالنسبة للنكاح الخ) يعني أنه إذا كان وطئ ~~الشبهة سابقا على النكاح قدمت عدته وإن كان التفريق بالنسبة للنكاح الفاسد ~~سابقا على الوطئ قدمت عدته فالسابق من التفريق والوطئ عدته مقدمة اه‍ ع ش. # فصل في حكم معاشرة المفارق للمعتدة (قوله في حكم معاشرة المفارق) إنما ~~اقتصر عليه في الترجمة لأنه هو الذي تعلق بمعاشرته الأحكام الآتية بخلاف ~~الأجنبي فإنه لا يتعلق بمعاشرته حكم اه‍ رشيدي (قوله أي المفارقة) إلى قوله ~~وبه يندفع في النهاية إلا قوله بأن نوى إلى كملت (قوله بأن كان يختلي بها) ~~عبارة بعضهم بالمواكلة والمباشرة وغير ذلك اه‍ رشيدي (قوله ولو في بعض ~~الزمن) صادق بما إذا قل الزمن جدا ولعله غير مراد وإنما احترز به عن اشتراط ~~دوام المعاشرة اه‍ رشيدي قول المتن: (بلا وطئ) خرج به ما إذا وطئ فإنه إن ~~كان الطلاق بائنا لم يمنع انقضاء العدة فإنه زنى لا حرمة له وإن كان رجعيا ~~امتنع المضي في العدة ما دام يطؤها لأن العدة لبراءة الرحم ms6229 وهي مشغولة ~~وبقوله في عدة إقراء الخ الحمل فإن المعاشرة لا تمنع انقضاء العدة به بحال ~~PageV08P247 # وأفهم تعبيره بنفي الوطئ أنه لا يضر مع ذلك الاستمتاع بها وهو كذلك وإن ~~ألحقه الإمام بالوطئ اه‍ مغني أعلم إن الفاضل المحشي نقل نحو ما في المغني ~~عن الروضة ثم قال وقضيته أنه مع الوطئ لا خلاف في التفصيل بين البائن ~~والرجعية ويلزم من ذلك أنه لا خلاف في الانقضاء مع وطئ البائن وجريان خلاف ~~في الانقضاء مع عدم وطئها ولعله غير معقول انتهى اه‍ سيد عمر (قوله أو معه) ~~ومعلوم حرمة ذلك اه‍ ع ش (قوله أو معه) يتقيد بالنسبة للبائن بما إذا لم ~~تكن شبهة وإلا فسيأتي أن الوطئ بشبهة يقطع عدة البائن وكان الأصوب أن يبقى ~~المتن على ظاهره فإن التقييد بعدم الوطئ لتأتي الأحكام الآتية لا لتأتي ~~الأوجه فليراجع اه‍ رشيدي (قوله كما يفهمه عللها) أي المذكورة في كلامهم ~~وإلا فالشارح لم يذكر هنا منها شيئا اه‍ ع ش (قوله تنقضي مطلقا) أي لأن هذه ~~المخالطة لا توجب عدة اه‍ مغني (قوله لا مطلقا) أي لأنها بالمعاشرة كالزوجة ~~اه‍ مغني (قوله ومن ثم لو وجدت) أي الشبهة اه‍ ع ش (قوله لم تنقض الخ) ~~ظاهره وإن لم يكن وطئ لكن عبارة شرح المنهج نعم إن عاشرها بوطئ شبهة ~~فكالرجعية انتهت وهي التي تلائم ما يأتي اه‍ رشيدي (قوله فلا تنقضي) أي ~~عدتها وإن طالت المدة اه‍ مغني (قوله بأن نوى الخ) أو فرق القاضي بينهما ~~كما مر (قوله أن لا يعود إليها) أي المعاشرة اه‍ سم وكذا الضمير إن في قوله ~~ناويها فهي باقية (قوله ناويها) الأوفق لما قبله لم ينوه أي عدم العود ~~فيشمل الاطلاق (قوله كملت) جواب إذا ش اه‍ سم (قوله على ما مضى) أي من ~~عدتها قبل المعاشرة اه‍ ع ش (قوله وذلك) راجع إلى قول المتن وإلا فلا (قوله ~~كما لو نكحها) أي الزوج اه‍ ع ش عبارة المغني كما لو نكحت غيره اه‍ ms6230 ويؤيدها ~~قول الشارح جاهلا الخ إذ تجديد نكاح غير المطلقة ثلاثا صحيح مطلقا (قوله بل ~~تنقطع) عطف على فلا تنقضي اه‍ كردي وقضية صنيع ع ش إنه عطف على قوله لا ~~يحسب الخ ولعله الظاهر لئلا يتكرر قوله ولا يبطل بها ما مضى فتبنى الخ مع ~~قوله السابق لكن إذا زالت المعاشرة كملت الخ. (قوله من حين الخلوة) المناسب ~~لما يأتي في قوله ولو نكح معتدة الخ من حين الوطئ إلا أن يفرق بأن النكاح ~~الفاسد هنا لما كان من الزوج وتقدم فراشه اكتفى في حقه بالخلوة بخلاف ~~الأجنبي اه‍ ع ش ويؤيده ظاهر قول الشارح السابق ومن ثم لو وجدت الخ لم تنقض ~~كالرجعية الخ لكن قضية قول المغني فرع لو طلق زوجته ثلاثا ثم تزوجها ووطئها ~~في العدة ظانا انقضاءها وتحللها بزوج آخر لم تنقض العدة كالرجعية اه‍ عدم ~~الفرق واشتراط الوطئ مطلقا كما مر عن الرشيدي عن شرح المنهج (قوله ما مضى) ~~أي من عدتها قبل المعاشرة (قوله ولا تحسب الخ) أي من العدة (قوله وفي هذه) ~~أي صورة معاشرة الرجعية اه‍ ع ش قول المتن: (ويلحقها) أي الرجعية حيث حكم ~~بعدم انقضاء عدتها بما ذكر الطلاق أي طلقة ثانية وثالثة إن كان طلقها فقط ~~اه‍ مغني (قوله فيهما) أي في عدم صحة الرجعة ولحوق الطلاق (قوله بقاء ~~التوارث الخ) خلافا للنهاية كما يأتي (قوله ومؤنتها) عطف على التوارث (قوله ~~بينهما) أي التوارث والمؤنة (قوله فإنها) أي التوارث والنفقة ونحوهما مما ~~يأتي آنفا (قوله فلم تنقطع) أي التوارث والنفقة ونحوهما. (قوله لكن الذي ~~رجحه البلقيني) عبارة الناشري وقال أي البلقيني على الأول أي إنه لا رجعة ~~بعد الأقراء أو الأشهر الأحوط أن لا يتزوج أختها ولا أربعا سواها لتعديه ~~بالمخالطة التي منعت انقضاء العدة ولا يجب النفقة والكسوة ولا يصح خلعها ~~وليس لنا امرأة يلحقها الطلاق ولا يصح خلعها إلا هذه انتهى PageV08P248 # وينبغي أن يكون المراد أنه إذا خالعها وقع الطلاق ولا يلزم العوض انتهت ~~اه‍ سم ms6231 (قوله فقال) أي غير البلقيني (قوله لا توارث بينهما الخ) أفتى بجميع ~~ذلك شيخنا الشهاب الرملي رحمه الله تعالى سم ونهاية (قوله إلا في الطلاق) ~~أي لحوقه وفيه مسامحة لما مر من أنه تجب لها السكنى ويأتي من أنه لا يحد ~~بوطئها اه‍ ع ش (قوله فيها) أي العدة (قوله بغير شبهة) إلى الفصل في المغني ~~إلا قوله لغيره (قوله كإن كان سيدها الخ) انظر ما دخل تحت الكاف ولعل الكاف ~~استقصائية كما هو صريح صنيع الروض وشرح المنهج اه‍ رشيدي (قوله مطلقا) أي ~~في الطلاق البائن وغيره وفي معاشرة الأجنبي وغيره (قوله لتعذر قطعها) أي ~~عدة الحمل الخ قول المتن: (ولو نكح معتدة بظن الصحة الخ) فإن قيل هذه ~~المسألة مكررة لذكرها في قول المتن سابقا ولو نكحت في العدة الخ أجيب بأنها ~~ذكرت هنا لبيان وقت انقضاء العدة الأولى وهناك لتصوير عدتين من شخصين اه‍ ~~مغني قول المتن: (معتدة) أي عن طلاق بائن أو رجعي اه‍ ع ش (قوله لحصول ~~الفراش الخ) ومر أنه إذا زال الفراش بالتفريق أي أو بنية عدم العود إلى ~~المعاشرة تبنى على ما مضى اه‍ كردي (قوله وهو الا ثبت) أي كونه وجها ع ش ~~وسم (قوله وجزم به) أي بكون الخلاف وجها اه‍ مغني (قوله عن الأولى) أي ~~العدة الأولى عبارة النهاية والمغني عن الأول اه‍ أي الزوج الأول وهو ~~الأنسب. # (قوله بها) أي الرجعة (قوله فإنها تبنى الخ) أي فتكتفي بما بقي وإن قل ~~كقرء عن الطلاق الأول والثاني اه‍ ع ش قول المتن: (بعد الوضع) لم يذكره في ~~المحرر ولا في الروضة فكان الأولى حذفه اه‍ مغني قول المتن: (ثم نكحها الخ) ~~اقتضى صحة النكاح المختلعة في عدته وهو المذهب. تتمة لو أحبل امرأة بشبهة ~~ثم نكحها ومات أو طلقها بعد الدخول هل تنقضي عدة الشبهة وعدة الوفاة أو ~~الطلاق بالوضع لأنهما من شخص واحد أو بالأكثر منه ومن عدة الوفاة في الأولى ~~وعدة الطلاق في الثانية وجهان أوجههما كما ms6232 قال شيخنا الأول ولو طلق زوجته ~~الأمة ثم اشتراها انقطعت العدة في الحال على ظاهر المذهب وحلت له ويبقى ~~بقية العدة عليها حتى يزول ملكه فحينئذ تقضيها حتى لو باعها أو أعتقها لا ~~يجوز تزويجها حتى تنقضي بقية العدة قاله المتولي وغيره اه‍ مغني قول المتن: ~~(ثم طلقها) أي أو خالعها ثانيا اه‍ مغني (قوله من العدة الأولى) أي من عدة ~~الخلع اه‍ ع ش (قوله لو فرض بقية شئ) أي مع أن المفروض ممتنع اه‍ كردي ~~(قوله بالنكاح والوطئ بعده) قضيته إن مجرد النكاح لا ترتفع به وعلى هذا ~~يتضح قوله الآتي بنت على ما سبق من الأولى الخ فتأمله اه‍ سم عبارة المغني ~~واحترز بقوله ووطئ عما إذا طلق قبل الوطئ فإنها تبنى على العدة الأولى ولا ~~عدة لهذا الطلاق وعليه فيه نصف المهر فقط لأنه نكاح جديد طلقها فيه قبل ~~الوطئ فلا يتعلق به عدة بخلاف ما مر في الرجعية اه‍ (قوله ومن ثم لو لم ~~يوجد وطئ الخ) فلو اختلفا في الوطئ وعدمه صدق منكره على قاعدة أن منكر ~~الوطئ يصدق إلا فيما استثنى اه‍ ع ش. # فصل في عدة الوفاة (قوله في الضرب الثاني) إلى قول المتن أو بائن في ~~النهاية إلا قوله ثم رأيت إلى أن PageV08P249 # الأربعة وقوله ويرد إلى المتن (قوله وهو) أي الضرب الثاني (قوله به ~~وبوجوبه) أي الضرب الثاني (قوله وفي المفقود الخ) عطف على قوله في الضرب ~~الثاني (قوله بحمل لا يلحق الخ) أي بأن كان من زنى أو شبهة فالأول تنقضي ~~معه العدة والثاني تؤخر معه عدة الوفاة عن عدة الشبهة فتشرع فيها بعد وضع ~~الحمل. # فرع: لو مسخ الزوج حجرا اعتدت زوجته عدة الوفاة أو حيوانا اعتدت عدة ~~الطلاق سم على المنهج اه‍ ع ش (قوله لصغر) أي وإن لم تكن متهيئة للوطئ اه‍ ~~ع ش (قوله إلا في اليوم العاشر) راجع للاجماع فقط اه‍ سم (قوله نظر إلى أن ~~عشر الخ) تعليل للقول بعدم اعتبار اليوم العاشر ms6233 الذي هو أحد الوجهين ~~المفهومين من قوله إلا في اليوم العاشر لا لعدم الاجماع على اليوم العاشر ~~وإن أوهمه سياقه وتحرير العبارة إلا في اليوم العاشر فقد قيل بعدم اعتباره ~~نظرا الخ اه‍ رشيدي عبارة المغني إنما قال بلياليها لأن الأوزاعي والأصم ~~قالا تعتد بأربعة أشهر وعشر ليال وتسعة أيام قالا لأن العشر تستعمل في ~~الليالي دون الأيام ورد بأن العرب تغلب صفة التأنيث في العدد خاصة فيقولون ~~سرنا عشرا ويريدون به الليالي والأيام وهذا يقتضي أنه لو مات في أثناء ليلة ~~الحادي والعشرين من الشهر أو مع فجر ذلك اليوم إن هذه العشرة لا تكفي مع ~~أربعة أشهر بالهلال بل لا بد من تمام تلك الليلة والذي يظهر أن ذلك يكفي ~~وتحمل العشر في إلا الآية الكريمة على الأيام لأن المعدود إذا حذف جاز ~~إثبات التاء وحذفها اه‍ (قوله وردوه بأنه يستعمل فيهما) يحتمل قوله فيهما ~~مجموعهما أي الليالي والأيام وحينئذ فقوله وحذف التاء الخ من تمام الرد ~~ويحتمل كلا منهما وحينئذ فقوله وحذف التاء الخ وجه للرد وقوله ولان القصد ~~بها التفجيع أي فيحتاط له فقوى الردين اللذين قبله قاله السيد عمر وفيه نظر ~~في وجوه (قوله يستعمل فيهما الخ) كذا في أصله رحمه الله تعالى بخطه ~~وبالتأمل فيه يعلم ما في صنيعه اه‍ سيد عمر ولم يظهر لي ما فيه فليحرر. ~~(قوله وحذف التاء إنما هو لتغليب الخ) قد يقال ما الداعي إلى هذا مع أن ~~عشرا يستعمل فيهما إلا أن يقال هو وإن استعمل فيهما إلا أن استعماله في ~~الأيام على خلاف الأصل فتأمل اه‍ رشيدي والأولى أن يقال أن ما تقدم من أنه ~~يستعمل فيهما المراد به استعماله في كل منهما على الانفراد وإن المراد به ~~في الآية الكريمة هما معا فلهذا احتيج إلى التغليب (قوله ولان القصد بها ~~الخ) عطف على قوله للكتاب اه‍ ع ش عبارة الرشيدي هو علة أخرى للمتن من حيث ~~المعنى لكن لا من حيث أصل ثبوت عدة الوفاة ولا ms6234 من حيث كونها أربعة أشهر ~~وعشرا بل من حيث استواء المدخول بها وغيرها فيها اه‍ (قوله ما مر) أي في ~~الايلاء (قوله فجعلت) أي الأربعة أشهر (قوله استظهارا) انظر لأي شئ وذكره ~~النهاية في الحكمة الآتية فقط ووجهه ظاهر (قوله ذكر أن حكمة ذلك الخ) قد ~~يقال إن ذلك ينافي كونها للتفجيع المستوي فيه المدخول بها وغيرها اه‍ رشيدي ~~وقد يجاب بأن الحكمة لا تطرد والنكات لا تتنازع (قوله بها) أي الأربعة ~~(قوله وقد بقي منه أكثر الخ) أي وأما لو بقي منه عشرة فقط فتعتد بأربعة من ~~أهله بعدها ولو نواقص ع ش وسم أي أو أقل منه عشرة فتكملها من الخامس (قوله ~~من الرابع) من فيه ابتدائية اه‍ رشيدي. (قوله ولو جهلت الخ) عبارة المغني ~~فإن خفيت عليها الأهلة كالمحبوسة اعتدت بمائة وثلاثين اه‍ قول المتن: (وأمة ~~الخ) ولو عتقت الأمة مع موته اعتدت كحرة كما بحثه الأذرعي مغني وأسنى (قوله ~~بقيده السابق) وهو قوله ما لم يمت أثناء شهر PageV08P250 # الخ اه‍ ع ش عبارة السيد عمر قوله بقيده السابق لا يخفى ما فيه من ~~التسامح والمقصود واضح فيقال على نهج ما تقدم ما لم يمت أثناء شهر وقد بقي ~~منه أكثر من خمسة أيام فشهر هلالي ويعتبر معه من الثاني ما يكمل خمسة ~~وثلاثين يوما اه‍ وعبارة المغني ويأتي في الانكسار والخفاء ما مر اه‍ (قوله ~~إن قياس ما مر) أي في أوائل الباب في التنبيه الأول (قوله إنه لو ظنها) أي ~~عند الوطئ بدليل الفرق اه‍ سم (قوله زوجته الحرة) أي ولم ينكشف له الحال ~~إلى الموت بخلاف ما لو انكشف له الحال قبل الموت فتعتد عدة الأمة اه‍ سم عن ~~الأسني عن الزركشي. (قوله ويرد الخ) رده النهاية بما نصه وأما ما بحثه ~~الزركشي وغيره إن قياس ما مر الخ صحيح إذ صورته أن يطأ زوجته الأمة ظانا ~~أنها زوجته الحرة ويستمر ظنه إلى موته فتعتد للوفاة عدة حرة إذا لظن كما ~~نقلها من الأقل ms6235 إلى الأكثر في الحياة فكذا في الموت وبذلك سقط القول بأنه ~~يرد بأن عدة الوفاة لا تتوقف الخ اه‍ قال الرشيدي قوله وبذلك سقط القول الخ ~~قال سم هذا عجيب مع ما أشار إليه الشارح من الفرق بأن عدة الحياة لما توقفت ~~على الوطئ اختلفت باختلاف الظن فيه بخلاف عدة الوفاة لا تتوقف عليه فلم ~~تختلف بذلك اه‍ وكذا رده ع ش بما نصه وما قاله حج الأقرب لما علل به اه‍ ~~(قوله فتحد) بضم التاء وكسر الحاء من الاحداد (قوله فلا تحد إلى قوله ~~انتهى) زاد المغني عقبه ما نصه وعدة الوفاة والاحداد لا يلزمان أم الولد ~~وفاسدة النكاح والموطوءة بشبهة لأن ذلك من خصائص النكاح الصحيح اه‍ وفي سم ~~هنا عن الروضة والروض وشرحه زيادة بسط في أحوال المستولدة التي مات سيدها ~~وزوجها معا أو مرتبا (قوله قال الزركشي الخ) اعتمده المغني مما أشرنا إليه ~~والنهاية (قوله علق الطلاق بموته الخ) وفي البجيرمي عن القليوبي ما نصه فرع ~~PageV08P251 # لو قال أنت طالق قبل موتي بأربعة أشهر وعشرة أيام ثم مات بعد تلك المدة ~~تبين وقوعه ولا عدة عليها ولا إرث لها وإن كان الطلاق رجعيا ويؤخذ مما يأتي ~~أنه لا إحداد عليها أيضا ولا يمنع من معاشرتها ولا من وطئها حال حياته كما ~~مر اه‍ ولعله مختص بغير ذات حمل أو إقراء استمر حملها أو إقراؤها إلى ~~الوفاة فليراجع (قوله والذي مر) أي قبيل أدوات التعليق اه‍ كردي (قوله ~~انفصال كله) حتى ثاني توأمين اه‍ مغني (قوله ولو احتمالا) كمنفي بلعان كذا ~~قاله الشارح وصورته أنه لاعنها لنفي حملها ثم طلق زوجة له ثم اشتبهت ~~المطلقة الحامل بالملاعنة الحامل أيضا أو يكون ذلك تنظيرا نهاية أي فكأنه ~~قال ولو احتمالا نظير المنفي بلعان فإنه ينسب إلى النافي احتمالا لكن ينظر ~~ما صورة المنسوب للميت في مسألتنا احتمالا رشيدي وعبارة المغني تنبيه لا ~~يأتي هنا قول المصنف فيما سبق ولو احتمالا كمنفي بلعان لما مر أن الملاعنة ~~كالبائن فلا ms6236 تنتقل إلى عدة الوفاة اه‍ (قوله لا يمكن إنزاله) أي بأن كان ~~دون تسع سنين اه‍ رشيدي. قول المتن: (إذ لا يلحقه الخ) قضية ذلك أنه لو فرص ~~أنه نزل منه ماء لم يثبت له حكم المني في نحو الغسل وإلا للحقه الولد ~~لامكان الاستدخال حينئذ وقد يقال قضية قول الشارح لتعذر إنزاله أنه لو علم ~~إنزال وجب الغسل ولحق الولد إذ احتمل الاستدخال اه‍ سم وقوله وقد يقال قضية ~~قوله الخ محل تأمل بل قضيته كقضية الأول اه‍ سيد عمر عبارة ع ش بعد أن ذكر ~~كلام سم المذكور نصها أقول ويمكن الجواب بأن كلا من قوله لتعذر إنزاله ~~وقوله ولأنه لم يعهد الخ علة مستقلة والحكم يبقى ببقاء علته فلا يلحقه ~~الولد لفساد منيه ويجب عليه الغسل لوجوده وإن لم ينعقد منه الولد اه‍ ع ش ~~أقول وعلى هذا الجواب يشكل الفرق بين الممسوح والمسلول فتأمل ولعل الأولى ~~ما قاله الرشيدي بما نصه وقوله بفقد أنثييه سيأتي في المسلول أنه يلحقه ~~الولد مع فقد أنثييه فلعل العلة مركبة من هذا التعليل والذي بعده إن سلم أن ~~المسلول عهد لمثله ولادة اه‍ (قوله ولأنه لم يعهد لمثله ولادة) وقيل يلحقه ~~وبه قال الإصطخري والقاضيان PageV08P252 # الحسين وأبو الطيب لأن معدن الماء الصلب وهو ينفذ من ثقبة إلى الظاهر ~~وهما باقيان اه‍ نهاية زاد المغني وحكي أن أبا عبيد بن حربويه قلد قضاء مصر ~~وقضى به فحمله الممسوح على كتفه وطاف به الأسواق وقال انظروا إلى هذا ~~القاضي يلحق أولاد الزنى بالخدام اه‍ (قوله لوفاته) أو طلاقه اه‍ مغني وقول ~~الشارح ولا عدة عليها لطلاقه أي حيث لم تكن حاملا ولم تستدخل ماء المحترم ~~نهاية (قوله لأنه قد يبالغ الخ) قد يقال إن هذا يتأتي في الممسوح بالمساحقة ~~إذ الذكر لا أثر له في الماء وإنما هو طريق كالثقبة اه‍ رشيدي (قوله وإلا ~~فقد رأينا الخ) هذا يقتضي قوة ما ذهب إليه الإصطخري من لحوق الولد للممسوح ~~لبقاء معدن المني وقوله ms6237 وشعر كذلك لا يصلح أن يكون من محل الرد لوجود مادة ~~الشعر عند القائل به وكان الأظهر في الرد أن يقول بعد قوله وله ماء كثير ~~ومن له اليمنى فقط وله شعر كثير اه‍ ع ش (قوله مطلقا) أي بائنا أو رجعيا ~~اه‍ ع ش (قوله وإن احتمل خلافها) عبارة المغني وإن احتمل أن لا يلزمها إلا ~~عدة الطلاق التي هي أقل من عدة الوفاة في ذات الأشهر وكذا في ذات الأقراء ~~بناء على الغالب من أن كل شهر لا يخلو عن حيض وطهر اه‍ (قوله في الأولى) أي ~~فيما إذا وطئهما وقوله في الثانية أي فيما إذا وطئ إحداهما قول المتن: ~~(والأقراء) بالرفع بخطه اه‍ مغني (قوله فلو مضى الخ) متفرع على المتن. ~~(قوله فلو مضى قبل الموت قرءان الخ) ولو مضى جميع الأقراء قبل الوفاة اعتدت ~~كل واحدة عدة الوفاة كما هو ظاهر لأن كلا يحتمل أنها متوفي عنها وأنها ~~مطلقة منقضية لعدة سم على حج اه‍ ع ش (قوله بسفره) إلى قول المتن ويستحب في ~~النهاية إلا قوله ثم يعتد وقوله خلافا لبعضهم وقوله الآتي إلى المال لا ضرر ~~وقوله كما مر آنفا بما فيه (قوله أو غيره) عبارة المغني أو لم يغب عنها بل ~~فقد في ليل أو نهار أو انكسرت به سفينة أو نحو ذلك اه‍. (قوله أي يظن الخ) ~~الأوجه تفسير التيقن بالأعم من حقيقته ومن الظن لا بخصوص الظن فتأمله اه‍ ~~سم عبارة المغني أو يثبت بما مر في الفرائض والمراد باليقين الطرف الراجح ~~حتى لو ثبت ما ذكر بعدلين كفى وسيأتي إن شاء الله تعالى في الشهادات ~~الاكتفاء في الموت بالاستفاضة مع عدم إفادتها اليقين اه‍ (قوله بشرطه) وهو ~~إصراره على الردة إلى انقضاء العدة اه‍ ع ش (قوله ثم تعتد) ظاهره وجوب ~~الاعتداد بعد التيقن وإن بان مضي العدة بعد نحو الموت لكن قضية قوله الآتي ~~ولو نكحت بعد التربص والعدة الخ خلافه وهو المتجه اه‍ سم أقول ويصرح به ما ms6238 ~~يأتي من قول الشارح تصوير إذ المدار الخ وقول المصنف ولو بلغتها الوفاة بعد ~~المدة الخ (قوله إلا به) أي باليقين أو بما ألحق به أي الظن القوي اه‍ ع ش ~~(قوله فكذا زوجته) أي لا تفترق (قوله نعم لو أخبرها) إلى قوله الذي هو في ~~المغني إلا قوله إذا لم يرد طلاقها وقوله واعتبرت إلى المتن (قوله عدل) ~~ينبغي أو فاسق اعتقدت صدقة أو بلغ المخبر عدد التواتر ولو من صبيان وكفار ~~لأن خبرهم يفيد اليقين اه‍ ع ش (قوله بأحدهما) المناسب لما زاده بقوله أو ~~نحوهما ما إسقاط الميم (قوله ويقاس بذلك الخ) عبارة المغني قال الزركشي ~~والمستولدة كالزوجة وإن PageV08P253 # الزوجة المنقطعة الخبر كالزوج حتى يجوز له نكاح أختها وأربع سواها اه‍ ~~(قوله تتربص) كذا في أصله رحمه الله تعالى وفي المغني تربص بحذف إحدى ~~التاءين أي تتربص زوجة الغائب المذكور اه‍ فليحرر اه‍ سيد عمر (قوله اتباعا ~~لقضاء عمر الخ) قال البيهقي ويروى مثله عن عثمان وابن عباس رضي الله تعالى ~~عنهم ولان للمرأة الخروج من النكاح بالجب والعنة لفوات الاستمتاع وهو هنا ~~حاصل اه‍ مغني قول المتن: (فلو حكم بالقديم الخ) أي حكم حاكم غير شافعي بما ~~يوافق القديم عندنا نقض الخ خرج به ما لو رفعت أمرها لقاض ففسخ عليه فإنه ~~ينفذ فسخه ظاهرا وباطنا اه‍ ع ش ولعل الفسخ بالاعسار بشرطه قول المتن: ~~(بالقديم) أي بما تضمنه من وجوب التربص أربع سنين ومن الحكم بوفاته وبحصول ~~الفرقة بعد هذه المدة اه‍ مغني قول المتن: (قاض) أي مخالف كما هو ظاهر وإلا ~~فلو كان مستند القضاء مجرد القديم والقاضي شافعي لم يصح القضاء إذ لا يصح ~~القضاء بالضعيف اه‍ رشيدي (قوله لمخالفته القياس الجلي) أي ومحل قولهم حكم ~~الحاكم برفع الخلاف ما لم يخالف القياس الجلي الذي هو ما قطع فيه بنفي ~~الفارق اه‍ بجيرمي (قوله الذي هو دون النكاح الخ) فيه إشارة للرد على ~~الحنفية اه‍ ع ش. (قوله ووجه عدم النقض الآتي في ms6239 القضاء) الذي يظهر أن ~~إضافة الوجه إلى عدم الخ للبيان وأن قوله الآتي في القضاء أي الجاري في ~~القضاء بالقديم صفة للوجه عبارة النهاية والوجه الثاني لا ينقض حكمه بما ~~ذكر لاختلاف المجتهدين ولان المآل لا ضرر الخ اه‍ (قوله لأن وجوده) أي ~~المال (قوله فضرره) أي الوارث (قوله وفي نفوذ القضاء به) أي القديم (قوله ~~صحح الأسنوي الخ) والوجه الثاني أنه ينفذ ظاهرا فقط ويتفرع على الوجهين أنه ~~إذا عاد الزوج بعد الحكم وكانت قد تزوجت فإن قلنا ينفذ ظاهرا فقط فهي للأول ~~وإن قلنا ينفذ ظاهرا وباطنا فهي للثاني لبطلان نكاح الأول بالحكم واعلم أن ~~هذين الوجهين من القديم ومن تفاريعه وكان الشارح فهم إنهما من الجديد فرتب ~~عليه ما تراه إذ لو فهم أنهما من القديم لم يحتج إلى قوله ويظهر إن هذا ~~إنما يتأتى الخ اه‍ رشيدي (قوله على عدم النقض) أي الذي هو مقابل الأصح ~~(قوله أما على النقض) أي المعتمد اه‍ ع ش (قوله مطلقا) أي لا ظاهرا ولا ~~باطنا (قوله لقول السبكي وغيره يمتنع التقليد الخ) قال الشهاب سم فيه أنه ~~لا يلزم أن يكون القضاء به بالتقليد بل قد يكون بالاجتهاد اه‍ رشيدي (قوله ~~فيما ينقض) أي ينقض قضاء القاضي فيه اه‍ ع ش قول المتن: (بعد التربص ~~والعدة) أي وقبل ثبوت موته أو طلاقه اه‍ مغني (قوله على نكاحها) أي وقوعه ~~بعد العدة أي سواء مضي مدة التربص أيضا أم لا (قوله اعتبارا بما في نفس ~~الامر) إلى قول المتن ويجب في المغني إلا قوله كما مر آنفا (قوله كما مر ~~آنفا) أي في فصل عدة الحامل بوضعه الخ في شرح لم تنكح حتى تزول الريبة. ~~(قوله فهي له الخ) ولو أتت بولد ولم يدعه المفقود لحق بالثاني عند الامكان ~~لتحقق براءة الرحم من المفقود بمضي المدة المذكورة ولو لم تتزوج وأتت بولد ~~بعد أربع سنين لم يلحق بالمفقود لذلك فإن قدم المفقود وادعاه لم يعرض على ~~القائف حتى يدعي وطأها ms6240 ممكنا في هذه المدة فإن انتفى عنه ولو بعد الدعوى به ~~والعرض على القائف كان له منعها من إرضاعه غير اللبأ الذي لا يعيش إلا به ~~إن وجد مرضعة غيرها وإلا فلا يمنعها منه وإذا جاز له المنع ومنعها وخالفت ~~وأرضعته في منزل المفقود ولم تخرج منه ولا وقع خلل في التمكين لم تسقط ~~نفقتها منه وإلا سقطت مغني وروض مع شرحه قول المتن: (ويجب الاحداد الخ) ~~يظهر أن الحكمة في مشروعية الاحداد تنفير الأجانب عن التطلع للمفارقة فوجب ~~في معتدة الوفاة لعدم وجود من يدافع عن النسب وسن في البائن لوجوده ولم ~~يشرع في الرجعية لعدم التطلع لها غالبا مع كونها زوجة في كثير من الأحكام ~~اه‍ سيد عمر (قوله بأي وصف) أي حاملا كاملة أو حائلا أو ناقصة (قوله للخبر) ~~PageV08P254 # إلى قول المتن ويستحب في المغني إلا قوله ولو أحبلها إلى المتن (قوله لأن ~~ما جاز الخ) قضيته أن الاحداد على الزوج هذه المدة كان ممتنعا وقد يقال ما ~~دليل الامتناع اه‍ سيد عمر وظاهر صنيع الشارح أن دليل الامتناع أول الحديث ~~(قوله وجب) أي غالبا اه‍ نهاية (قوله إلا ما حكي عن الحسن الخ) أي من أنه ~~مستحب لا واجب اه‍ مغني (قوله وذكر الايمان للغالب) وكذا ذكر الأربعة أشهر ~~وعشرا فإن ذلك في الحائل وأما الحامل فتحد مدة بقاء حملها قاله شيخنا في ~~حاشيته على البخاري اه‍ مغني. (قوله وإلا فمن لها أمان يلزمها ذلك) أي وإن ~~كان زوجها كافرا م ر بل ويلزم من لا أمان لها أيضا لزوم وعقاب في الآخرة ~~بناء على الصحيح من تكليف الكفار بفروع الشريعة سم وع ش ورشيدي (قوله أمر ~~موليته الخ) عبارة المغني وعلى ولي الصغيرة والمجنونة منعهما مما يمنع منه ~~غيرهما اه‍ (قوله ليشمل حاملا الخ) كذا في أصله رحمه الله ورأيت في هامشه ~~بخط تلميذه الفاضل عبد الرؤوف ما صورته قوله ليشمل صوابه ليخرج انتهى وقد ~~يقال اسم الفاعل حقيقة في حال التلبس ومثله اسم المفعول ms6241 وسائر المشتقات ~~فيما يظهر وإن لم أر من ذكره فمن عبر بالمعتدة كالمصنف شمل كلامه إحداد هذه ~~في زمان عدتها عن الوفاة ومن عبر بالمتوفى عنها لا يشمل لأنها لا يقال لها ~~حينئذ متوفي عنها إلا على سبيل التجوز فلا محل لتخطئة الشارح رحمه الله بل ~~قد يقال التعبير بالشمول هو الصواب دون التعبير بالاخراج اه‍ سيد عمر أقول ~~تخطئة الشيخ عبد الرؤوف وكذا جواب السيد عمر كل منهما مبني على ما هو ظاهر ~~صنيع الشارح من رجوع ضمير ليشمل لما عدل إليه المصنف ويمكن دفع التخطئة مع ~~الاستغناء عن التعسف بإرجاع الضمير إلى قول الغير كما جرى عليه الرشيدي ثم ~~قال قوله فلا يلزمها الخ هذا التفريع على ما علم من عدل المصنف اه‍ (قوله ~~ثم تزوجها) أي حاملا اه‍ ع ش (قوله اعتدت بالوضع عنهما) ثم قوله وإن ~~شاركتها الشبهة يدل على عدم سقوط عدة الشبهة بالتزوج بالكلية وإن كانت ~~للمتزوج وقضية ذلك أنه لو كانت المسألة بحالها إلا أنها لم تحمل من وطئ ~~الشبهة اعتدت بالأشهر عن الوفاة ودخل فيها عدة وطئ الشبهة لأنهما لشخص واحد ~~وإن حملت من وطئ التزوج اعتدت عن الوفاة بوضعه ودخل فيها عدة الشبهة سم على ~~حج اه‍ ع ش. (قوله فالمنقول عن الشافعي ندب الاحداد) اعتمده النهاية ~~والمغني أيضا قول المتن: (ويستحب لبائن) عبارة الروض ويستحب في عدة فراق ~~الزوج قال في شرحه خرج بفراق الزوج الموطوءة بشبهة أو بنكاح فاسد وأم الولد ~~فلا يستحب لهما الاحداد اه‍ والاقتصار على نفي الاستحباب يشعر بالجواز وقد ~~يلتزم وإن حرم في الزيادة على ثلاثة أيام في غير الزوج كما يأتي فيكون ذاك ~~مخصوصا بغير هذا فليراجع م ر اه‍ سم وقوله خرج إلى قوله انتهى في المغني ~~مثله (قوله بخلع) إلى قول المتن ويحرم في النهاية إلا قوله أو فسخ (قوله ~~وفرق الأول الخ) عبارة المغني كالمتوفى عنها زوجها بجامع الاعتداد عن نكاح ~~ودفع هذا بأنها إن فورقت بطلاق فهي مجفوة به أو ms6242 بفسخ فالفسخ منها أو لمعنى ~~فيها فلا يليق بها فيهما إيجاب الاحداد اه‍ (قوله بخلاف تلك) أي المتوفى ~~عنها زوجها (قوله أي الاحداد) إلى قوله ويوجه في المغني قول المتن: (لبس ~~مصبوغ PageV08P255 # الخ) يتجه أخذا مما يأتي في الخلي جواز لبسه عند الحاجة كإحرازه اه‍ سيد ~~عمر (قوله بما يقصد) إنما قدره لأن المتن يوهم أن الممتنع إنما هو المصبوغ ~~بقصد الزينة بخلاف ما صبغ لا بقصدها وإن كان الصبغ في نفسه زينة فأشار بهذا ~~التقدير إلى امتناع جميع ما من شأنه أن يقصد للزينة وإن لم يقصد بصبغ خصوصه ~~زينة وهذا التقدير مأخوذ من كلام المصنف فيما يأتي قريبا اه‍ رشيدي قول ~~المتن: (وإن خشن) أي المصبوغ نبه به على أن فيه خلافا والمشهور عدم الجواز ~~اه‍ مغني (قوله عنه) أي عن لبس المصبوغ (قوله كالاكتحال الخ) أي كما نهي عن ~~الاكتحال الخ وليس المراد أن ما هنا مقيس على الاكتحال الخ وإنما ذكر هذا ~~هنا مع أن محله ما سيأتي عند ذكر الاكتحال وما بعده لأن النهي عن ذلك في ~~نفس الحديث المشتمل على النهي عما هنا اه‍ رشيدي (قوله وذكر المعصفر الخ) ~~مبتدأ خبره من باب ذكر الخ اه‍ ع ش عبارة الرشيدي قوله وذكر المعصفر ~~والمصبوغ بالمغرة أي الاقتصار عليهما اه‍ (قوله بفتح أوله) عبارة ~~الأوقيانوس المغرة بفتح الميم وسكون الغين المعجمة ويجوز فتحها الطين ~~الأحمر اه‍ (قوله في رواية) متعلق بذكر المعصفر الخ. (قوله من باب ذكر بعض ~~إفراد العام) وهو أي العام المصبوغ المنهي عنه المذكور بقوله للنهي الخ أي ~~وذكر فرد من أفراد العام لا يخصصه اه‍ ع ش (قوله على أنه لبيان أن الصبغ ~~الخ) يعني أنه أشير بذكر هذين في الحديث إلى أن الصبغ الممتنع إنما هو ~~المقصود للزينة لا كل صبغ من باب بيان الشئ بذكر بعض أفراده اه‍ رشيدي ~~(قوله بفتح فسكون الخ) أي بفتح العين وإسكان الصاد المهملتين اه‍ مغني ~~(قوله بصبغ) عبارة المغني يعصب غزله أي يجمع ms6243 ثم يشد يصبغ معصوبا اه‍ (قوله ~~إذ لا يصبغ أولا الخ) عبارة المغني لأن الغالب أنه لا يصبغ قبل النسخ الخ ~~اه‍ (قوله وإن نعمت) عبارة المغني وإن نفست لأن تقييده (ص) الثوب بالمصبوغ ~~يفهم أن غير المصبوغ مباح ولان نفاستها من أصل الخلقة لا من زينة دخلت ~~عليها كالمرأة الحسناء لا يلزمها أن تغير لونها بسواد ونحوه اه‍ (قوله أي ~~حرير) تفسير لابريسم قول المتن: (في الأصح) ولها لبس الخز قطعا لاستتار ~~الإبريسم فيه بالصوف ونحوه مغني ونهاية (قوله بأن الغالب فيه الخ) فيه ما ~~فيه وكذا في قوله وبه يرد الخ اه‍ سم (قوله لا يقصد لزينة النساء) أي ولا ~~نظر للتزين به في بعض البلاد اه‍ ع ش (قوله بل لنحو) إلى قول المتن وكذا في ~~المغني إلا قوله أي بأن إلى المتن وقوله أن ستره وقوله ويفرق إلى وكذا ~~(قوله وعبارته الأولى) هي قول المتن ترك لبس مصبوغ لزينة (قوله وإلا) أي ~~بأن كان كدرا أو مشبعا أو أكهب بأن يضرب إلى الغبرة اه‍ مغني (قوله وعبارته ~~هذه) أي قول المتن ومصبوغ لا يقصد لزينة (قوله طراز) إلى قوله ويفرق بينهما ~~في النهاية (قوله طراز مركب الخ) أي ولو كان صغيرا اه‍ مغني (قوله إلا إن ~~كثر) أي الطراز المنسوج مع الثوب اه‍ مغني (قوله وقرط) اسم لما يلبس في ~~شحمة الأذن والمراد به هنا الحلق لا بقيد اه‍ ع ش. (قوله ومنه) أي من الحلي ~~والضمير في مشبهه راجع للمموه اه‍ سم عبارة الرشيدي نصها عبارة الأذرعي ~~نقلا عن الحاوي للماوردي ولو تحلت برصاص أو نحاس فإن كان موه بذهب أو فضة ~~أو مشابها لهما بحيث لا يعرف إلا بالتأمل أو لم يكن كذلك ولكنها من قوم ~~يتزينون بمثل ذلك فحرام وإلا فحلال انتهت وعليه فيتعين قراءة أو مشبهه ~~بالرفع عطفا على مموه والضمير فيه لأحدهما والتقدير ومنه مموه بإحدهما ومنه ~~مشبه أحدهما وقوله إن ستره ليس في كلام الأذرعي عن الماوردي كما ترى فكأن ms6244 ~~الشارح قيد به المموه بأحدهما لكن كان ينبغي تقديمه على قوله أو مشبهه مع ~~بيان PageV08P256 # أنه من عنده وقوله بحيث لا يعرف إلا بتأمل قد عرفت أنه قيد في مشبه ~~أحدهما فتأمل اه‍ أقول ويصرح بذلك قول المغني نصه والتقييد بالذهب والفضة ~~مفهم جواز التحلي بغيرهما كنحاس ورصاص وهو كذلك إلا أن تعود قومها التحلي ~~بهما أو أشبها الذهب والفضة بحيث لا يعرفان إلا بتأمل أو موها بهما فإنهما ~~يحرمان قال الأذرعي والتمويه بغير الذهب والفضة أي مما يحرم تزينها به ~~كالتمويه بهما وإنما اقتصروا على ذكرهما اعتبارا بالغالب اه‍ (قوله وودع) ~~خرز بيض تخرج من البحر بيضاء تعلق لدفع العين اه‍ كردي (قوله وذبل) وزان ~~فلس شئ كالعاج وقيل هو ظهر السلحفاة البحرية مصباح اه‍ ع ش (قوله نعم يحل ~~الخ) ينبغي أن يستثنى من الليل ما لو عرض لها اجتماع فيه بالنساء لوليمة أو ~~نحوها فيحرم اه‍ ع ش (قوله لبسه الخ) أي الحلي اه‍ مغني وقال الرشيدي يعني ~~جميع ما مر اه‍ (قوله ليلا فقط) وأما لبسه نهارا فحرام إلا أن تعين طريقا ~~لاحرازه فيجوز للضرورة كما قاله الأذرعي اه‍ مغني. (قوله إلا لحاجة) أي فلا ~~يكره اه‍ ع ش عبارة السيد عمر ظاهره أنه راجع إلى كراهة اللبس ليلا ويحتمل ~~إرجاعه إليه وإلى حرمة اللبس نهارا فيكون موافقا لما في المغني تبعا ~~للأذرعي اه‍ (قوله حرمة اللبس) أي لبس الثياب المصبوغة مغني ورشيدي قول ~~المتن: (وطيب) أي بأن تستعمله وخرج بذلك ما لو كان حرفتها عمل الطيب فلا ~~حرمة عليها حينئذ اه‍ ع ش (قوله ابتداء) إلى قوله وألحق الأسنوي في المغني ~~إلا قوله ويفرق إلى المتن (قوله بينها وبين نظيره) الضميران يرجعان إلى ~~استدامة اه‍ كردي أي الأول باعتبار لفظها والثاني باعتبار معناها أي أن ~~يستدام (قوله بأنه) التطيب (قوله عليها) أي المرأة هنا أي في عدة الوفاة ~~(قوله لاثم) أي في الاحرام (قوله قسط) بكسر القاف وضمها وهو الأكثر مصباح ع ~~ش (قوله أو ms6245 أظفار) ضرب من العطر على شكل أظفار الانسان قسطلاني على البخاري ~~اه‍ بجيرمي (قوله نوعين) عبارة المغني وهما نوعان اه‍ (قوله من البخور) ~~بفتح الباء مصباح اه‍ بجيرمي (قوله والأوجه الأول) فيجوز للمحرمة أن تتبع ~~حيضها أو نفاسها شيئا منهما خلافا للنهاية (قوله والضابط) إلى التنبيه في ~~النهاية إلا قوله بأن في إسناده مجهولا لا وقوله وإن اقتضت إلى خشية وقوله ~~أو تصغير. (قوله والدهن لنحو الرأس الخ) عبارة المغني ويحرم عليها دهن شعر ~~رأسها ولحيتها إن كان لها لحية لما فيه من الزينة بخلاف دهن سائر البدن اه‍ ~~وفي سم بعد ذكر مثلها عن شرح المنهج ما نصه وينبغي إلا ما من شأنه أن يظهر ~~حال المهنة فيحرم دهن شعره م ر اه‍ (قوله فيها) أي الفدية (قوله له) أي ~~للمحرم أي في الاحرام ولا يخفى أن الثاني يغني عن الأول (قوله ويحرم ~~اكتحال) الأقرب ولو للعمياء الباقية الحدقة سم على حج اه‍ ع ش (قوله ولو ~~غير مطيب) إلى قوله ويظهر في المغني إلا قوله بأن في إسناده مجهولا وقوله ~~للدهن (قوله وهو الأسود) عبارة المغني وهو بكسر الهمزة والميم حجر يتخذ منه ~~الكحل الأسود ويسمى بالاصبهاني اه‍ (قوله أضرها) الأولى أضر بها لأنه لا ~~يتعدى إلا بحرف الجر كما مر اه‍ ع ش (قوله رأى صبرا الخ) تمسك بهذا الحديث ~~ونحوه من قال بجواز نظر وجه الأجنبية حيث لا شهوة ولا خوف فتنة وأجيب بجواز ~~أنه (ص) لم يقصد الرؤية بل وقعت اتفاقا بأنه لا يقاس عليه غيره لعصمته ~~فيكون ذلك من خصائصه اه‍ ع ش (قوله ثم قال فلا تجعليه إلا ليلا الخ) وحملوه ~~على أنها كانت محتاجة إليه ليلا فأذن لها فيه ليلا بيانا للجواز عند الحاجة ~~مع أن الأولى تركه نهاية ومغني وأسنى (قوله صح النهي) أي نهي معتدة أخرى ~~(قوله ورد) أي الاعتراض الثاني وأما الأول فسكت عن جوابه فليراجع اه‍ سيد ~~عمر (قوله في زعمك) خطاب لام المعتدة المعيدة للسؤال بعد قوله ms6246 (ص) ~~PageV08P257 # لا مرتين أو ثلاثا بأن قالت إني أخشى أن تنفقئ عينها بدونه (قوله وبحث ~~الأذرعي الخ) عبارة المغني وشرح المنهج ولو احتاجت إلى تطيب جاز كما قاله ~~الإمام قياسا على الاكتحال اه‍ وعبارة النهاية والأوجه إنها لو احتاجت له ~~نهارا جاز فيه والدهن للحاجة كالاكتحال للرمد اه‍ (قوله هنا) أي في التطيب ~~والدهن (قوله وقد يشمله المتن) أي بالنسبة للطيب إذ الدهن لا ذكر له فيه ~~بالكلية وذلك بأن يجعل الاستثناء راجعا إليه أيضا هذا ولو جعل راجعا إلى ~~جميع ما سبق لكان متجها أيضا ليشمل ما صرحوا به من جواز لبس الحلي عند ~~الحاجة وما بحثاه قياسا عليه من جواز لبس ثوب الزينة عند الحاجة أيضا ~~فليتأمل اه‍ سيد عمر (قوله ضبط الحاجة الخ) ومعلوم أن المعول عليه في ذلك ~~إخبار طبيب عدل اه‍ ع ش (قوله بخشية مبيح التيمم) اعتمده الحلبي والزيادي ~~وقال البرماوي فيه بعد الوجه الاكتفاء بما لا يحتمل عادة اه‍ بجيرمي (قوله ~~ويحرم اسفيذاج الخ) ويحرم أيضا طلي الوجه بالصبر لأنه يصفر الوجه فهو ~~كالخضاب اه‍ مغني (قوله بمعجمة الخ) عبارة المغني وهو بفاء وذال معجمة ما ~~يتخذ من رصاص يطلي به الوجع ليبيضه قال بعضهم وهو لفظ مولد اه‍ (قوله بضم) ~~إلى التنبيه في المغني (قوله وهو الحمرة الخ) واشتهر عند العامة بحسن يوسف ~~اه‍ بجيرمي (قوله وتسويد الخ) عبارة النهاية ويحرم الإثمد في الحاجب كما ~~قاله صاحب البيان وألحق به الطبري كلما يتزين به كالشفة واللثة والخدين ~~والذقن فيحرم في جميع ذلك اه‍ قال الرشيدي قوله وألحق به أي بالحاجب وقوله ~~كل ما يتزين به هو ببناء يتزين للفاعل اه‍ (قوله أو تصغير الحاجب) بالغين ~~المعجمة عبارة المغني وحشو حاجبها بالكحل وتدقيقه بالحف اه‍. (قوله وتطريف ~~الأصابع) شامل لأصابع اليدين والرجلين اه‍ سم (قوله كورس) أي وزعفران اه‍ ~~مغني (قوله لما يظهر الخ) كالوجه واليدين والرجلين لا لما تحت الثياب قال ~~الرافعي والغالية وإن ذهب ريحها كالخضاب اه‍ مغني زاد النهاية وشعر ms6247 الرأس ~~منه أي مما يظهر في المهنة وإن كان كثيرا ما يكون تحت الثياب كالرجلين اه‍ ~~(قوله وتجعيد صدغ) أي شعره اه‍ سم (قوله وتصفيف طرة) أي شعرها اه‍ مغني زاد ~~النهاية ونقش وجهها اه‍ (قوله وظاهر كلامهم الثاني) فعليه يحرم تحلي ~~السودان بحلي الذهب وإن لم يعدوه زينة م ر اه‍ سم (قوله ولا ينافيه) أي ~~الثاني وكذا الإشارة في قوله الآتي ما يؤيد ذلك قول المتن: (تجميل فراش) ~~وهو ما ترقد أو تقعد عليه من نطع ومرتبة ووسادة ونحوها مغني وشرح المنهج ~~(قوله بمثلثتين) إلى الفصل في النهاية والمغني إلا ما فيما سأنبه عليه إن ~~شاء الله تعالى (قوله لا الالتحاف به) أي حيث حرم عليها لبسه لما تقدم من ~~جواز لبس غير المصبوغ منه اه‍ سم (قوله لأنه كاللبس) أي ليلا ونهارا مغني ~~ونهاية وأسنى (قوله نحو عانة) أي كالإبط قول المتن: (وإزالة وسخ) أي ولو ~~طاهرا نهاية ومغني (قوله لأن ذلك) أي ما ذكر من التنظيف والإزالة (قوله ليس ~~من الزينة المرادة الخ) وأما إزالة الشعر المتضمن زينة كأخذ ما حول ~~الحاجبين وأعلى الجبهة فتمنع منه كما بحثه بعض المتأخرين بل صرح الماوردي ~~بامتناع ذلك في حق غير المعتدة وأما إزالة شعر لحية أو شارب نبت لها فتسن ~~إزالته كما مر في شروط الصلاة مغني ونهاية قال ع ش وقوله بل صرح الماوردي ~~بامتناع ذلك الخ معتمد وقوله في حق غير المخدة أي إلا بإذن الزوج اه‍ (قوله ~~من غير ترجيل الخ) عبارة النهاية والمغني بلا ترجيل بدهن ويجوز بنحو سدر ~~اه‍ قول المتن: (وحمام) بناء على جواز دخولها بلا ضرورة نهاية ومغني قال ~~PageV08P258 # ع ش قول بناء على جواز دخولها الخ معتمد اه‍ قول المتن: (إن لم يكن فيه ~~خروج الخ) فإن كان لم يحل مغني ونهاية قال ع ش قوله خروج محرم أي بأن كان ~~لغير ضرورة فإن كان لضرورة جاز اه‍ (قوله العالمة الخ) أي بخلاف الجاهلة ~~بذلك فلا تعصى وظاهره وإن بعد ms6248 عهدها بالاسلام ونشأت بين أظهر العلماء اه‍ ع ~~ش (قوله وولي غيرها) عطف على الكاملة (قوله اللازم لها ملازمته) أي بلا عذر ~~نهاية ومغني قول المتن: (الوفاة) أي موت زوجها. (قوله من قريب الخ) عبارة ~~النهاية والمغني والأشبه كما ذكره الأذرعي عن إشارة القاضي أن المراد بغير ~~الزوج القريب فيمتنع على الأجنبية الاحداد على أجنبي مطلقا ولو ساعة وألحق ~~الغزي بحثا بالقريب الصديق والعالم والصالح والسيد والمملوك والصهر وضابطه ~~إن من حزنت لموته فلها الاحداد عليه ثلاثة ومن لا فلا ويمكن حمل إطلاق ~~الحديث والأصحاب على هذا اه‍ (قوله إن قصدت بها الاحداد) فلو تركت ذلك أي ~~التزين بلا قصد لم تأثم نهاية ومغنى (قوله لمفهوم الخبر) كذا في أصله رحمه ~~الله تعالى وقد يقال حرمة ما ذكر منطوق الخبر لا مفهومه اه‍ سيد عمر أي وإن ~~كان جواز الثلاثة مفهومه ولذا أي ليشمل المنطوق والمفهوم معا أسقط النهاية ~~والمغني لفظ مفهوم (قوله ولم يجز ذلك الخ) عبارة النهاية والمغني وإنما رخص ~~للمعتدة في عدتها لحبسها الخ ولغيرها في الثلاثة لأن النفوس لا تستطيع فيها ~~الصبر ولذا سن فيها التعزية وتنكسر بعدها أعلام الحزن اه‍ (قوله فمحله الخ) ~~ثم ينظر فيه بأن التحزن بغير ما ذكر ينبغي أن يكون جائزا مطلقا اه‍ سم ~~عبارة السيد عمر قد يقال بعد الحمل عليه فما وجه التوقف في صحته بل ينبغي ~~أن يقطع به حينئذ والتقييد بالثلاثة بالنسبة للتأكد لقرب العهد بالمصيبة ~~فلا يرد قول الفاضل المحشي ينبغي أن يكون جائزا مطلقا اه‍ (قوله وإلا حرم) ~~وفي الزواجر أنه كبيرة وقد يتوقف فيه والأقرب أنه صغيرة لأنه لا وعيد فيه ~~اه‍ ع ش. # فصل في سكنى المعتدة (قوله في سكنى المعتدة) وملازمتها مسكن فراقها نهاية ~~ومغني أي وما يتبع ذلك كخروجها لقضاء حاجة ع ش (قوله ولو هو بائن) أي ~~الطلاق عبارة النهاية والمغني قوله ولو بائن بجره كما بحطه عطفا على ~~المجرور ونصبه أولى أي ولو كانت بائنا ويجوز رفعه بتقدير مبتدأ ms6249 محذوف أي ~~ولو هي بائن اه‍ (قوله إلى انقضاء عدتها) إلى قوله ويؤخذ منه في المغني إلا ~~قوله وفي مدة النشوز إلى أو مثلها وإلى قوله كذا أطلقوه في النهاية إلا ~~قوله ويؤخذ منه إلى المتن (قوله بأي صفة كانت الخ) إنما قدره ليتضح ~~الاستثناء الآتي (قوله وإن تراضيا على عدمها) كما في فتاوى المصنف لأنها ~~تجب يوما بيوم ولا يصح إسقاط ما لم يجب مغني ونهاية قال ع ش يؤخذ منه أي ~~التعليل إنها تسقط عنه في اليوم الذي وقع فيه الاسقاط لوجوب سكناه بطلوع ~~فجره اه‍ (قوله للآية) وهي قوله تعالى: * (أسكنوهن من حيث سكنتم) * وقوله ~~تعالى: * (لا تخرجوهن من بيوتهن) * أي بيوت أزواجهن وأضافها إليهن للكسني ~~نهاية ومغني (قوله يرجع عليها مؤجر المسكن) صورة ذلك أن تعد بسكناها غاصبة ~~فتنفسخ الإجارة بالغضب شيئا فشيئا وتعود المنفعة في مدته إلى ملك المؤجر ~~فيرجع عليها بأجرته مدة سكناها ناشزة وكذا يقال فيما إذا كان ملك الزوج سم ~~على حج أي بخلاف ما لو تركها الزوج ساكنة ولم يطالبها بخروج ولا غيره فإنه ~~المفوت لحقه فلا أجرة عليها ولعل وجه ذلك إنها PageV08P259 # لما كانت مستحقة للسكنى برضا الزوج استصحب ذلك ولان الغالب على الأزواج ~~أنهم لا يخرجون المرأة من البيت بسبب النشوز اه‍ ع ش. (قوله لو كان) أي ~~المسكن (قوله ومثلها) أي مثل الناشزة اه‍ سم (قوله كل من الخ) وكذا مثلها ~~من وجبت العدة بقولها بأن طلقت ثم أقرت بالإصابة وأنكرها الزوج فلا نفقة ~~ولا سكنى لها وعليها العدة نهاية ومغني (قوله ويتصور وجوب العدة الخ) أي ~~وإن كان فيه بعد اه‍ مغني (قوله وأمة لا نفقة لها) أي على زوجها كالمسلمة ~~ليلا فقط أو نهارا فقط اه‍ مغني (قوله أو وارثه) بل غير الوارث كالوارث كما ~~قاله الروياني تبعا للماوردي أي حيث لا ريبة نهاية ومغني قال ع ش وهل طلب ~~ذلك منهم مباح أو مسنون فيه نظر والأقرب الثاني اه‍ (قوله ويؤخذ منه) أي من ~~التعليل ms6250 (قوله إن محله) أي جواز الاجبار (قوله التعبير بذلك) أي بتحصينا ~~وقوله لذكره أي تحصينا أيضا اه‍ سم (قوله كما يأتي) أي آنفا (قوله وهو) أي ~~إمكان الحمل وقوله فيها أي في المتوفى عنها (قوله ولا يمكن) أي الزوج أو ~~وارثه من ذلك أي الاجبار وقوله بعد فراغ الخ أي بعد فراغها من خدمة سيدها. ~~قول المتن: (ولمعتدة وفاة) قال في الروض مع شرحه أي والمغني وإن مات زوج ~~المعتدة فقالت انقضت عدتي في حياته لم تسقط العدة عنها ولم ترث أي لاقرارها ~~قال الأذرعي وهذا قيده القفال بالرجعية فلو كانت بائنا سقطت عدتها فيما ~~يظهر أخذا من التقييد بذلك فإن لم يعلم هل كان الطلاق رجعيا أو بائنا فادعت ~~إنه كان رجعيا وإنها ترث فالأشبه تصديقها لأن الأصل بقاء أحكام الزوجية ~~وعدم الإبانة انتهى اه‍ سم على حج اه‍ ع ش (قوله للخبر الصحيح) إلى قوله ~~ولو مضت العدة في المغني إلا قوله كذا أطلقوه إلى ولو غاب (قوله وإنما لم ~~تجب الخ) رد لدليل المقابل من قياس السكنى بالنفقة (قوله كالبائن الخ) مثال ~~للنفي اه‍ سم (قوله والسكنى لصون مائة الخ) أي أصل مشروعيتها لذلك فلا يرد ~~المتوفى زوجها قبل إمكان الحمل لنحو صغر اه‍ سم (قوله ويسن للسلطان الخ) لا ~~سيما إن كانت متهمة بريبة وإن لم يسكنها أحد سكنت حيث شاءت نهاية ومغني قال ~~ع ش وينبغي أن يتحرى الأقرب من المسكن الذي فورقت فيه ما أمكن اه‍ وقال ~~الرشيدي وظاهر أنه يلزمها ملازمة ما سكنت فيه فليراجع اه‍ (قوله كوفاء ~~دينه) يراجع فيه اه‍ سم (قوله إن كان) أي المال (قوله وحينئذ الخ) أي حين ~~أذن لها في الافتراض أو الاكتراء من مالها (قوله وأشهدت الخ) ظاهره أنه لا ~~بد منه مطلقا لأن العجز عن الاشهاد هنا نادر غير معتبر فليراجع. (قوله ولو ~~مضت المدة الخ) قال في الروض وكذا في صلب النكاح اه‍ أي ومثل المعتدة لوفاة ~~إذا مضت العدة أو بعضها ولم تطالب ms6251 بالسكنى في أنها لا تصير دينا للمنكوحة ~~إذا فاتت السكنى في حال النكاح ولم تطالب بها سم على حج اه‍ ع ش (قوله ولو ~~تبرع) إلى قوله نعم يجب في النهاية والمغني إلا قوله ومثله الإمام فيما ~~يظهر وقوله من تناقض لهما فيه (قوله ولا ريبة PageV08P260 # فكذلك على المعتمد الخ) راجع للأجنبي فقط (قوله وفارق وفاء الدين الخ) ~~عبارة النهاية والمغني ويفارق عدم لزوم إجابة أجنبي بوفاء دين ميت أو مفلس ~~بخلاف الوارث بأن ملازمة المعتدة للسكنى حق لله تعالى لا بدل له فلزم ~~القبول الخ (قوله أكثر) أي بخلاف الدين نهاية ومغني قول المتن: (وفسخ) أي ~~بنحو عيب (قوله أو انفساخ) أي بردة أو إسلام أو رضاع نهاية ومغني (قوله غير ~~نحو ناشزة) لم ترك ذكره في معتدة الوفاة أيضا وعبارة الروض وشرحه ولا سكنى ~~لمن طلقت أو توفي زوجها ناشزة أو نشزت في العدة ولو في عدة الوفاة بالخروج ~~من منزله حتى تطيع انتهت اه‍ سم عبارة النهاية وسكت المصنف عن استثناء ~~الناشزة في عدة الوفاة والفسخ للعلم مما ذكره في الطلاق لاستوائهما في ~~الحكم وتجب السكنى للملاعنة اه‍ بحذف وعبارة المغني تنبيه سكت المصنف عن ~~استثناء الناشزة في عدة الوفاة وعدة الفسخ مع إن حكمها كالناشزة في عدة ~~الطلاق كما صرح به القاضي والمتولي فيمن مات عنها ناشزة فلو أخر قوله إلا ~~ناشزة إلى هنا لشمل ذلك وشمل إطلاقه الملاعنة والذي في الروضة نقلا عن ~~البغوي أنها تستحق قطعا اه‍ (قوله كالطلاق) تعليل للمتن (قوله وأم ولد) عطف ~~على معتدة اه‍ سم (قوله على الأولى) وهي المعتدة عن وطئ الشبهة الخ (قوله ~~ملازمة المسكن) أي وإن لم تستحق السكنى كما أفاده قوله بخلاف معتدة الخ ~~وصرح به شرح الروض عبارته ومثلها أي المعتدة عن وفاة في ملازمة المسكن ~~المعتدة عن وطئ شبهة أو نكاح فاسد وإن لم تستحق السكنى على الواطئ والناكح ~~اه‍ سم. (قوله الثانية) وهي أم الولد قول المتن: (في مسكن كانت فيه الخ) أي ms6252 ~~ويقدم سكناها فيه على مؤنة التجهيز لأنه حق تعلق بعين التركة وليس هو من ~~الديون المرسلة في الذمة وينبغي أن هذا إذا كان ملكه أو يستحق منفعته مدة ~~عدتها بإجارة وأما إذا خلفها في بيت معار أو مؤجر وانقضت المدة فالظاهر ~~أنها تقدم بأجرة يوم الموت فقط لأن ما بعده لا يجب إلا بدخوله فلم يزاحم ~~مؤن التجهيز اه‍ ع ش (قوله إن لاق بها وأمكن بقاؤها فيه) سيأتي مفهوما هذين ~~القيدين (قوله لاستحقاقه الخ) تعليل لقوله وأمكن بقاؤها الخ لا للمتن عبارة ~~النهاية والمغني وإنما تسكن بضم أوله كما بخطه أي المعتدة حيث وجب سكناها ~~في مسكن مستحق للزوج لائق بها كانت فيه الفرقة بموت أو غيره للآية وحديث ~~فريعة المارين اه‍ (قوله فسيأتي) أي فالآتي يخصص هذا اه‍ سم (قوله ولو ~~رجعية) إلى قوله ويؤخذ منه في النهاية والمغني إلا قوله واعتمده الأسنوي ~~وغيره فيمنعها إلى المتن وقوله ولنحو احتطاب (قوله كما أطلقه الخ) تعليل ~~للغاية (قوله ونص عليه في الام الخ) معتمد وقوله لكن العراقيون الخ ضعيف ~~(قوله إسكانها) أي الرجعية (قوله وإن رضي به الزوج) أي إلا لعذر كما سيأتي ~~مغني ونهاية قول المتن: (في عدة وفاة) أي وعدة وطئ شبهة ونكاح فاسد مغني ~~ونهاية (قوله إن لم تجد الخ) راجع لما قبل وكذا أيضا عبارة المغني والنهاية ~~وضابط ذلك كل معتدة لا يجب نفقتها ولم يكن لها من يقضيها حاجتها لها الخروج ~~اه‍ (قوله فيأتيها) أي المخدرة اه‍ سم (قوله به غيره) الأولى التأنيث كما ~~في النهاية (قوله ونخل الأنصار قريب الخ) تتمته كما في النهاية والمغني ~~والجذاذ لا يكون إلا نهارا أي غالبا اه‍ (قوله ويؤخذ منه) أي من كلام ~~الشافعي (قوله ومحله) أي محل PageV08P261 # جواز الخروج لما ذكر (قوله والواو) إلى قول المتن أن ترجع في النهاية إلا ~~قوله وقيدها إلى أما الليل وقوله يقينا وقوله وأن لا يكون إلى المتن (قوله ~~أما الرجعية الخ) عبارة المغني أما من وجبت نفقتها من رجعية ms6253 أو مستبرأة أو ~~بائن حامل فلا تخرج إلا بإذن أو ضرورة كالزوجة لأنهن مكفيات بنفقة أزواجهن ~~اه‍ (قوله وقيدها السبكي الخ) خلافا للنهاية عبارته أما الرجعية فلا تخرج ~~لما ذكر إلا بإذنه لأنها مكفية بالنفقة وكذا لو كانت حاملا لوجوب نفقتها ~~فلا تخرج إلا لضرورة أو بإذنه وكذا لبقية حوائجها كشراء قطن كما قاله ~~السبكي اه‍ قال الرشيدي قوله فلا تخرج لما ذكر إلا بإذنه أو لضرورة كما ~~صرحوا به وقوله وكذا لبقية حوائجها الخ أي وإن لم يكن لتحصيل النفقة كما ~~صرح في شرح الروض نقلا عن السبكي اه‍ (قوله بخلاف خروجها الخ) خلافا ~~للنهاية والمغني كما مر آنفا (قوله ولا يأتي هذا في الرجعية الخ) فإن قلت ~~هذا يدل على أن على الزوج شراء نحو الغزل والقطن وبيعهما للرجعية والزوجة ~~وإلا لتأتي ذلك قلت ممنوع بل يجوز أن المراد أنها لما كانت كالزوجة كان له ~~منعها من الخروج لذلك فليتأمل فليراجع اه‍ سم. (قوله أما الليل) محترز في ~~النهار اه‍ سم (قوله وكذا لها الخروج) أي لغير الرجعية اه‍ شرح البهجة ~~وعبارة الروض مع شرحه والمغني ولا تخرج أي إلا نهارا إلى نحو السوق لشراء ~~وبيع ما ذكر ولا ليلا إلى الجيران لنحو الحديث الرجعية والمستبرأة والبائن ~~الحامل إلا بإذن أو لضرورة كالزوجة لأنهن مكفيات بنفقتهن اه‍ وقوله إلا ~~بإذن يفيد جواز الخروج بالاذن ولا ينافيه امتناع ترك ملازمة المسكن ~~بتوافقهما لأن ذاك في الاعراض عنه مطلقا اه‍ سم (قوله بشرط أن تأمن) إلى ~~قول المتن أن ترجع في المغني إلا قوله يقينا إلى المتن (قوله بقدر العادة) ~~ينبغي الغالبة حتى لو اعتيد جميع الليل فينبغي الامتناع لأنه نادر في ~~العادة سم على حج اه‍ ع ش (قوله وأن لا يكون عندها الخ) وإلا فلا يجوز لها ~~الخروج فقد قالت عائشة رضي الله تعالى عنها لو يعلم النبي (ص) ما أحدث ~~النساء بعده لمنعهن المساجد وهذا في زمن السيدة عائشة اه‍ مغني قول المتن: ~~( وتبيت في بيتها) أي ms6254 وإن كان لها صناعة تقتضي خروجها بالليل كالمسماة بين ~~العامة بالعالمة وينبغي أن محله إذا لم تحتج إلى الخروج في تحصيل نفقتها ~~وإلا جاز لها الخروج اه‍ وقوله إلى الخروج وقوله لها الخروج أي والبيتوتة ~~في غير بيتها (قوله كذلك) ينبغي أن يرجع للغاية الأولى فقط إذ لا وجه لجواز ~~الخروج للخوف على كف من سر جين سم على حج اه‍ ع ش (قوله من ريبة) من فساق ~~والجار متعلق بالخوف (قوله ومن ذلك) أي من العذر المجوز للانتقال (قوله أي ~~لا يحتمل عادة) عبارة النهاية والمغني وأفهم تقييد PageV08P262 # الأذى بالشديد عدم اعتبار القليل وهو كذلك إذ لا يخلو منه أحد اه‍ (قوله ~~كذلك) أي لا يحتمل عادة اه‍ سم (قوله تبذوا) كذا في أصله رحمه الله تعالى ~~بألف بعد الواو وكان الظاهر تركها اه‍ سيد عمر (قوله لبيان الاكتفاء الخ) ~~أو لأنه الذي علمه اه‍ سم (قوله لبيان الاكتفاء به وحده) قد يقال هذا ~~بتسليمه من تصرف الراوي فلعله مستنده اجتهاد منه فأنى يحتج به ويجوز أن ~~تكون العلة بحسب الواقع مجموع الامرين اه‍ سيد عمر (قوله فعلم) أي من خبر ~~مسلم. (قوله نعم إن كانوا الخ) عبارة المغني والنهاية نعم إن اشتد إذا ~~ذهابهم أو عكسه وكانت الدار ضيقة نقلهم الزوج عنها وكذا لو كان المسكن لها ~~فإنها لا تنتقل منه لاستطالة ولا غيرها بل ينتقلون عنها وكذا لو كانت ببيت ~~أبويها وبذت عليهم نقلوا دونها لأنها أحق بدار أبويها كما قالاه قال ~~الأذرعي وكان المراد أن الأولى نقلهم دونها وهو حسن وخرج بالجيران ما لو ~~طلقت ببيت أبويها وتأذت بهم أو هم بها فلا نقل لأن الوحشة لا تطول بينهم ~~اه‍ وفي سم بعد ذكر عبارة الروض مع شرحه الموافقة لذلك ما نصه ولا يخفى أن ~~حاصلها فيما إذا لم تكن الدار لها ولا لأبويها أنها تخرج عنهم في الواسعة ~~ويخرجون عنها في الضيقة فليحرر المعنى المقتضي لهذه التفرقة ولعل عذرها في ~~الضيقة العسر في اجتناب الضرر ms6255 دون الواسعة لسهولته فيها اه‍ ولا يخفى ما ~~فيما ترجاه ولذا قال الرشيدي ما نصه قوله وكانت الدار ضيقة انظر ما حكم ~~مفهومه وهو ما إذا كانت واسعة فإن كان الحكم أنها تنتقل هي فلا يظهر له ~~معنى وإن كان الحكم أنها لا تنتقل هي ولا هم فما معنى قوله ومن الجيران ~~الأحماء اه‍ أقول ولا يبعد أن يختار الشق الأول ويقال إن المراد بانتقالها ~~في الدار الواسعة انتقالها من بيت كانت هي والاحماء فيه وقت الفرقة إلى بيت ~~آخر منها أو من بيت ملاصق لبيت مع أهله التأذي إلى بيت اخر منها لا تأذي مع ~~أهله والله أعلم (قوله نقلوا) ببناء المفعول وقوله هم تأكيد لواو الضمير ~~(قوله لا الأبوان) عطف على الأحماء اه‍ سم عبارة السيد عمر قوله لا الأبوان ~~كذا في أصله رحمه الله والظاهر عطفه على الأحماء وعليه فهو معطوف على المحل ~~أو جار على لغة إلزام المثنى الألف اه‍ أقول الأوفق لكلام غيره عطفه على هم ~~في المتن كما هو صريح صنيع الروض عبارته مع الأسنى وإن بذت هي عليهم أي على ~~أحمائها فله أي الزوج أو وارثه نقلها إلا أن بذت على أبويها إن ساكنتهما في ~~دارهما فلا تنقل ولا ينقلان وإن تأذت بهما أو هما بها اه‍ بحذف (قوله ~~بتعين) إلى قوله إلا إذا بقي في النهاية والمغني إلا قوله بل يلزمها كما هو ~~ظاهر (قوله إذا فورقت الخ) قياس ما يأتي من أنه لو تعذر سكناها في محل ~~الطلاق وجبت في أقرب محل إليه أن تسكن هنا في أقرب محل يلي بلاد الحرب من ~~بلاد الاسلام حيث أمنت فيه بل ينبغي أنها لو أمنت في محل من دار الحرب غير ~~محل الطلاق وجب اعتدادها فيه اه‍ ع ش أقول بل ما بحثه داخل فيما يأتي ومن ~~أفراده (قوله بدار الحرب) ينبغي أو دار البدعة أو الفسق اه‍ سيد عمر (قوله ~~ولم تأمن بإقامتها ثم الخ) فإن أمنت بها على ما ذكر فلا ms6256 تهاجر حتى تعتد ~~مغني ونهاية (قوله خوفها) أي الطريق اه‍ سم (قوله ويجب تغريبها) أي المعتدة ~~للزنى أي إذا زنت وهي بكر اه‍ نهاية (قوله إلا إذا بقي الخ) لم يتعرض ~~PageV08P263 # لهذا الاستثناء صاحبا المغني والنهاية اه‍ سيد عمر (قوله وإذا رجع المعير ~~الخ) عطف على قوله إذا فورقت الخ وكان الأولى الاخصر أو رجع الخ (قوله كما ~~يأتي) أي في المتن راجع لمسألتي الرجوع والانقضاء جميعا (قوله أو كان عليها ~~الخ) يعني لو وجب عليها حق فوري ويختص بها أداؤه فلا يؤخره إلى انقضاء ~~العدة بل تنتقل من المسكن لأدائه فإذا أدته رجعت إليه حالا إن بقي من العدة ~~شئ اه‍ كردي (قوله وحيث) إلى قوله وإن كانت بمكة في النهاية والمغني (قوله ~~وجب الاقتصار الخ) كما قاله الرافعي عن الجمهور وقال الزركشي والمنصوص في ~~الام أن الزوج يحصنها حيث رضي لا حيث شاءت نهاية ومغني (قوله على ما يأتي) ~~أي من التفصيل. (قوله وتعجيل حجة الاسلام) خرج به ما لو نذرته في وقت معين ~~وأخبرها طبيب عدل بأنها إن أخرت عضبت فتخرج لذلك حينئذ بل هو أولى من ~~خروجها للحاجة المارة اه‍ ع ش أقول بل هذا داخل في قول الشارح السابق آنفا ~~أو كان عليها الخ (قوله ببدنها) إلى قوله ومنه تعين الأول في المغني ~~والنهاية (قوله بالأمتعة) أي والخدمة وغيرهما مغني ونهاية (قوله أو طلاق) ~~أي أو فسخ نهاية ومغني (قوله أما بعد وصولها الخ) أي أما إذا وجبت العدة ~~بعد الخ (قوله نعم إن أذن) أي الزوج أو وارثه اه‍ أسني (قوله بعد وصولها ~~إليه الخ) أخرج ما قبل الوصول وعبارة الروض وشرحه صريحة في اعتبار تأخر ~~الطلاق والموت عن الانتقال إلى الثاني وتأخر الاذن عنهما اه‍ سم (قوله ~~كالنقلة بإذنه) أي فتعتد وجوبا في الثاني قول المتن: (ثم وجبت قبل الخروج) ~~أي وإن بعثت أمتعتها وخدمها إلى الثاني مغني ونهاية (قوله بلده) الأولى ~~التأنيث (قوله وإلا) أي بأن وجبت بعد مجاوزة عمران بلدها. قول ms6257 المتن: (أو ~~في سفر حج الخ) أي والسفر لحاجتها اه‍ مغني زاد سم عن الروض ولو صحبها اه‍ ~~(قوله من كل سفر مباح) كاستحلال مظلمة ورد آبق مغني ونهاية (قوله وزيارة) ~~أي لأقاربها أو للصالحين اه‍ بجيرمي (قوله إلى مسكنها) إلى قول المتن ولو ~~خرجت في النهاية والمغني إلا قوله أو وجبت إلى المتن وقوله المسكن آخر في ~~البلد وقوله كذا قيل ولو سافرت (قوله وهو الأولى) هذا شامل كما ترى لما إذا ~~كان السفر لاستحلال مظلمة أو الحج ولو مضيقا وفي جواز الرجوع حينئذ فضلا عن ~~أفضليته مع عدم المانع من المضي نظر لا يخفى اه‍ رشيدي أي فينبغي استثناء ~~السفر لواجب فوري (قوله وهي معتدة الخ) مستأنف قول المتن: (أقامت لقضاء ~~حاجتها) من غير زيادة عملا بحسب الحاجة وإن زادت إقامتها على مدة المسافرين ~~مغني ونهاية وروض (قوله إن كانت) أي وجدت الحاجة وكان السفر لحاجتها (قوله ~~وإلا فثلاثة أيام الخ) أي غير يومي الدخول والخروج عبارة المغني والنهاية ~~أما إذا سافرت لنزهة أو زيارة أو سافر بها الزوج لحاجته فلا تزيد على مدة ~~إقامة المسافرين ثم تعود اه‍ وفي سم عن الروض PageV08P264 # مثله (قوله ولو قبل ثلاثة أيام في الأولى الخ) أي في مسألة المتن عبارة ~~المغني والنهاية قبيل قول المتن ثم يجب الرجوع نصها وأفهم أي كلام المصنف ~~إن الحاجة إذا انقضت قبل ثلاثة أيام لم يجز لها استكمالها وهو الأصح كما في ~~زيادة الروضة وقطع به المحرر وإن كان مقتضى كلام الشرحين استكمالها اه‍ ~~(قوله الذي فورقت فيه) الأصوب منه عبارة النهاية والمغني الذي فارقته اه‍ ~~(قوله أو بقربه) عطف على في المسكن (قوله ما لو وجبت الخ) أي ما لو وجبت ~~قبل الخروج من المنزل فلا تخرج قطعا نهاية ومغني (قوله ولو أذن لها في ~~النقلة) عبارة النهاية والمغني فإن قدر لها مدة في نقله أو سفر حاجة أو في ~~غيرة كاعتكاف استوفتها وعادت لتمام العدة ولو انقضت في الطريق اه‍ وفي سم ~~بعد ms6258 ذكر مثلها عن الروض ما نصه وإطلاقه كالصريح في موافقة القيل المذكور ~~ومخالفة قول الشارح وقياس الخ اه‍ (قوله وقياس ما تقرر) وهو قوله أما بعد ~~وصولها إليه الخ اه‍ كردي ولا يخفى ما في هذا القياس إذ ما تقرر في الاذن ~~المطلق الظاهر في الدوام وما هنا في الاذن المقيد بمدة (قوله ولو سافرت معه ~~لحاجته الخ) ولو جهل أمر سفرها بأن أذن لها ولم يذكر حاجة ولا نزهة ولا ~~أقيمي ولا ارجعي حمل على سفر النقلة كما قاله الروياني وغيره. فرع: لو ~~أحرمت بحج أو قران بإذن زوجها أو بغير إذنه ثم طلقها أو مات فإن خافت ~~الفوات لضيق الوقت وجب عليها الخروج معتدة لتقدم الاحرام وإن لم تخف الفوات ~~لسعة الوقت جاز لها الخروج إلى ذلك لما في تعيين الصبر من مشقة مصابرة ~~الاحرام وإن أحرمت بعد أن طلقها أو مات بإذن منه قبل ذلك أو بغير إذن بحج ~~أو عمرة أو بهما امتنع عليها الخروج سواء أخافت الفوات أم لا لبطلان الاذن ~~قبل الاحرام بالطلاق أو الموت في الأولى ولعدمه في الثانية فإذا انقضت ~~العدة أتمت عمرتها أو حجها إن بقي وقته وإلا تحللت بأفعال عمرة ولزمها ~~القضاء ودم الفوات اه‍ مغني ونهاية قال ع ش قوله حمل على سفر النقلة أي ~~فتعتد فيما سافرت إليه اه‍. وقال الرشيدي قوله لما في تعيين الصبر الخ هذا ~~لا يظهر في الحج والقران اللذين الكلام فيهما كما لا يخفى وهو تابع في هذا ~~لشرح الروض لكن ذاك جعل أصل المسألة لاحرام بالحج أو غيره فصح له ذلك وانظر ~~لم قيد الشارح بالحج أو القران اه‍ (قوله أو البلد) إلى قوله وتصدق هي في ~~النهاية إلا قوله أو لا لنقلة وكذا في المغني إلا قوله ووارثه إلى لأن ~~الأصل (قوله لمسكنها) أي بالسكنى فيها اه‍ مغني (قوله ووارثه الخ) الاسبك ~~وكذا وارثه يصدق بيمينه أنه الخ (قوله فترجع الخ) أي وجوبا فإن وافقها على ~~الاذن في الخروج لم يجب ms6259 الرجوع حالا مغني ونهاية (قوله لهذه الدار) أي أو ~~البلد عبارة المغني والنهاية إلى موضع كذا اه‍ (قوله في الثاني) أي في ~~المنزل الثاني نهاية ومغني (قوله فضعف) أي الوارث (قوله وتصدق هي أيضا) قال ~~في الروض مطلقا وقال في شرحه أي PageV08P265 # سواء كان اختلافها مع الزوج أو مع وارثه اه‍ سم قول المتن: (ومنزل بدونه) ~~بفتح الدال نسبة لسكان البادية وهو من شاذ النسب كما قاله سيبويه نهاية ~~ومغني أي والقياس بادية بتشديد الياء اه‍ ع ش قول المتن: (ومنزل بدوية ~~وبيتها الخ). تنبيه مقتضى إلحاق البدوية بالحضرية أن يأتي فيها ما سبق من ~~أنه لو أذن لها في الانتقال من بيت في الحلة إلى آخر فيها فخرجت منه ولم ~~تصل إلى الآخر هل يجب عليها المضي أو الرجوع أو أذن لها في الانتقال من تلك ~~الحلة إلى حلة أخرى فوجد سبب العدة من طلاق أو موت بين الحلتين أو بعد ~~خروجها من منزلها وقبل مفارقة حلتها فهل تمضي أو ترجع على التفصيل في ~~الحضرية وسكت في الروضة كأصلها عن جميع ذلك ولو طلقها ملاح سفينة أو مات ~~وكان مسكنها السفينة اعتدت فيها إن انفردت عن الزوج في الأولى بمسكن فيها ~~بمرافقه لاتساعها مع اشتمالها على بيوت متميزة المرافق لأن ذلك كالبيت في ~~الخان وإن لم تنفرد بذلك فإن صحبها محرم لها يمكنه أن يقوم بتسيير السفينة ~~خروج الزوج منها واعتدت هي وإن لم تجد محرما موصوفا بذلك وخرجت إلى أقرب ~~القرى إلى الشط واعتدت فيه وإن تعذر الخروج منه تسترت وتنحت عنه بقدر ~~الامكان مغني ونهاية قال ع ش قوله وأخرج الزوج والأقرب إنها تستحق عليه ~~الأجرة على تسيير السفينة اه‍. (قوله فيما ذكر) إلى قوله ولا عبرة في ~~النهاية والمغني إلا قوله وبه فارقت إلى فإن ارتحل وقوله غير رجعية إلى ~~المشقة (قوله فيما ذكر من وجوب ملازمته الخ) عبارة العباب كالروض وشرحه فرع ~~منزل المعتدة البدوية من صوف أو غيره كمنزل الحضرية في الملازمة إن كان ms6260 أهل ~~حلتها لا ينتقلون إلا لحاجة وإن كانوا ينتقلون شتاء أو صيفا فإن انتقل الكل ~~انتقلت جوازا معهم أو البعض وفي المقيمين قوة فإن انتقل غير أهلها لم تنتقل ~~كما لو هرب أهلها خوفا من عدو لا لنقلة ولم تخف وإن انتقل أهلها تخيرت وإن ~~انتقلت فلها الإقامة في قرية بطريقها لاتمام العدة انتهت فتجويز انتقالها ~~مع الكل أو البعض الذي ذكره الشارح بقوله نعم الخ إنما ذكروه فيما إذا كان ~~أهل حلتها ينتقلون شتاء أو صيفا وقضيته امتناع انتقال الحضرية إذا انتقل ~~أهل بلدتها والبدوية التي لا ينتقل أهل حلتها إلا لحاجة إذا انتقل أهل ~~حلتها وهو ظاهرا إذا انتقلوا لحاجة وأمنت بخلاف ما إذا انتقلوا للإقامة على ~~خلاف عادتهم أو لحاجة ولم تأمن وامتناع انتقالها إذا انتقل البعض مطلقا حيث ~~أمنت وقد يتجه جواز انتقالها حيث انتقل الأهل للإقامة ولو مع الامن لعسر ~~مفارقة الأهل لكن قول الشارح الآتي وبه يفرق الخ صريح في أنه لا اعتبار ~~بمفارقة في حق الحضرية اه‍ سم وقوله وقضيته الخ فيه تأمل (قوله لها ~~الانتقال الخ) أي فلا يجب كما صرح به الروض اه‍ سم (قوله لأنها) أي الإقامة ~~أليق بها أي بحال المعتدة من السير (قوله وبه فارقت الحضرية السابقة) أي في ~~قول المتن أو في سفر حج أو تجارة ثم وجبت في الطريق الخ (قوله ذلك) أي ~~الإقامة بقرية في الطريق (قوله PageV08P266 # بعضهم) أي بعض حيها (قوله وهو) أي البعض. (قوله ومنعة) بفتحتين وقد تسكن ~~عطف تفسير على قوة اه‍ ع ش (قوله وإلا) أي إن لم يكن في المقيمين قوة (قوله ~~أو أهلها الخ) أي وفي المقيمين قوة مغني ونهاية (قوله تخيرت) أي بين أن ~~تقيم وبين أن ترتحل ولها إذا ارتحلت معهم أن تقف دونهم في قرية أو نحوها في ~~الطريق لتعتد فإنه أليق بحال المعتدة من السير وإن هرب أهلها خوفا من عدو ~~وأمنت لم يجز أن تهرب معهم لأنهم يعودون إذا أمنوا مغني ونهاية (قوله غير ms6261 ~~رجعية اختار الزوج الخ) قاله القفال وهو مبني على أن له أن يسكن الرجعية ~~حيث شاء والمشهور أنها كغيرها كما مر حينئذ فليس له منعها نهاية ومغني قال ~~ع ش قوله والمشهور الخ معتمد اه‍ (قوله لمشقة الخ) علة للتخير (قوله وبه) ~~أي بقوله مع خطر البادية الخ. (قوله وبه يفرق الخ) صريح في امتناع انتقال ~~الحضرية إذا انتقل أهلها وهل لها الانتقال حيث انتقل جميع أهل بلدتها لمزيد ~~المشقة بالإقامة وحدها وإن أمنت اه‍ سم عبارة ع ش لعل المراد أنه ارتحل ~~بعضهم وفي الباقين قوة وإلا فينبغي جواز الارتحال لها أي الحضرية إذا ارتحل ~~الجميع اه‍ (قوله بالارتحال) أي ارتحال أهل البدوية (قوله أو قربه الخ) أي ~~أو مع قرب العود عرفا قول المتن: (وإذا كان المسكن) أي الذي فروقت المعتدة ~~فيه (قوله مكثها) إلى قوله فإن حاضت في النهاية والمغني (قوله كالزوجة) أي ~~أخذا من كلام المصنف الآتي اه‍ ع ش (قوله خلافا لمن فرق) عبارة النهاية ~~والمغني وقول المصنف يليق بها ظاهره اعتبار المسكن بحالها لا بحال الزوج ~~وهو كذلك كما في حال الزوجية وقول الماوردي يراعي حال الزوجية حال الزوج ~~بخلافه هنا قال الأذرعي لا أعرف التفرقة لغيره اه‍ (قوله أي المسكن ~~المذكور) أي مسكن المعتدة ما لم تنقض عدتها اه‍ مغني (قوله لعدم انضباط ~~المدة) أي مدة العدة (قوله نعم يظهر الخ) عبارة المغني والنهاية ومحل ~~الخلاف حيث لم تكن المعتدة هي المشترية والأصح البيع جزما أما عدة الحمل ~~والأقراء فلا يصح بيعه فيهما للجهل بالمدة اه‍ قول المتن: (فكمستأجر) بفتح ~~الجيم اه‍ مغني (قوله والأصح صحته) عبارة المغني والنهاية ومر في الإجازة ~~صحة بيعها في الأظهر فبيع مسكن المعتدة كذلك اه‍ (قوله لم ينفسخ الخ) لأنه ~~يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء اه‍ ع ش (قوله فخير المشتري) انظر ~~لو راجعها وسقطت العدة هل يبطل خياره أو لا اه‍ بجيرمي عن الشوبري أقول ~~قياس قول الشارح الآتي لأنها قد تموت ألح ms6262 رجوع المنفعة للبائع حينئذ وعليه ~~فالخيار على حاله (قوله لأنها) أي المعتدة (قوله أي على أحد وجهين الخ) ~~اعتمده النهاية والمغني (قوله بخلاف المستأجر) بكسر الجيم (قوله يموت) أي ~~قد يموت (قوله فورقت وهي بمسكن) وكان الاسبك الاخصر الاقتصار على تقدير كان ~~كما فعله المغني والنهاية وتقدير نحو ما قبله عقب قول المصنف السابق وإذا ~~كان المسكن قول المتن: (لزمتها) أي العدة (قوله وامتنع) إلى قوله لكن فرق ~~في المغني وإلى قول المتن فإن كان في النهاية (قوله وامتنع) أي له وكذا لها ~~(قوله ولم يرض بأجرة لمثله) أي بأن طلب أكثر منها أو امتنع من إجارته نهاية ~~ومغني قال ع ش قوله أكثر منها أي وإن قل اه‍ (قوله نحو جنون الخ) أسقط ~~النهاية والمغني لفظ نحو فليراجع. (قوله أو زال استحقاقه الخ) ينبغي إلا أن ~~يرضى بالأجرة من صار له الاستحقاق بعده اه‍ سم أقول وهل يقال أخذا منه فيما ~~قبله إلا أن يرضى بالأجرة وليه فليراجع (قوله لنحو انقضاء إجارة) كالموت ~~اه‍ مغني عبارة ع ش ومثله ما لو كان المسكن يستحقه الزوج لكونه موقوفا عليه ~~أو مشروطا لنحو الإمام وكان إماما اه‍ قول المتن: (نقلت) أي إلى أقرب ~~PageV08P267 # ما يوجد نهاية ومغني (قوله فإن رضي بها) أي المعير بأجرة المثل (قوله ~~لزمه) أي الزوج (قوله ولو لملكه الخ) عبارة النهاية والمغني كما نقلاه عن ~~المتولي وأقراه وإن توقف فيه الأذرعي فيما لو قدر على مسكن مجانا بعارية أو ~~وصية أو نحوهما اه‍ (قوله وبحث في المطلب أنه الخ) اعتمده المغني حيث قال ~~بعد ذكره ما نصه بل صرحوا بذلك في باب العارية اه‍ ورده النهاية بما نصه ~~والحاصل حينئذ جواز رجوع المعير للمعتدة مطلقا وإنما تكون لازمة من جهة ~~المستعير كما تقرر في باب العارية فدعوى تصريحهم بما قاله في المطلب خلط ~~اه‍ وأقره سم وقال ع ش وهو المعتمد اه‍ (قوله لكن فرق الروياني الخ) وفي ~~الرشيدي بعد ذكر كلام البحر ما نصه وبه تعلم ms6263 ما في كلام الشارح من المؤاخذة ~~فإنه أوهم أن كلام الروياني مبني على الصحيح مع أنه مبني على الضعيف القائل ~~بلزوم العارية للبناء ونحوه اه‍ (قوله في نحو الإعارة للبناء) كالإعارة ~~لوضع الجذوع اه‍ رشيدي (قوله وعدمه هنا) أي في الإعارة لسكني المعتدة (قوله ~~بخلاف نحو الهدم ثم) عبارة الرشيدي عن البحر وفي نقل البناء والجذوع إفساد ~~وهدم وضرر اه‍. (قوله فكذا يقال هنا) أي فيقال بمثل ما فرق به الروياني بين ~~ما هنا والإعارة للبناء ونحوه في قياس ابن الرفعة ما هنا على الإعارة لدفن ~~الميت وبهذا يندفع ما في حواشي التحفة لابن قاسم اه‍ رشيدي أي من قوله قد ~~يقال ليس من هنا غير ما ذكره الروياني حتى يلحق به اه‍ ولا يخفى أن اعتراض ~~سم مبني على ظاهر تعبير الشارح في حكاية فرق الروياني بنحو الإعارة للبناء ~~الشامل للإعارة لدفن الميت وجواب الرشيدي مبني على تعبير الروياني في البحر ~~بالإعارة للبناء أو الجذوع فقط (قوله والأوجه) إلى قوله أي مع كونه تابعا ~~في المغني (قوله لو رضي الخ) أي بلا أجرة عبارة المغني في شرح وكذا مستأجر ~~انقضت مدته نصه ولو رضي المعير أو المؤجر بأجرة مثل بعد أن نقلت نظر فإن ~~كان المنتقل إليه مستعار أردت إلى الأول لجواز رجوع المعير أو مستأجر ألم ~~ترد في أحد وجهين يظهر ترجيحه وقال الأذرعي أنه الأقرب لأن عودها للأول ~~إضاعة مال أما إذا رضيا بعودها بعارية فلا ترد لأنها لا تأمن من الرجوع ~~لجواز رجوع المعير اه‍ (قوله إن لم يجدد المالك الخ) أي حيث لم يرض مالكه ~~بتجديد إجارة بأجرة مثل بخلاف ما إذا رضي بذلك فلا تنتقل وفي معنى المستأجر ~~الموصى له بالسكنى مدة وانقضت نهاية ومغني (قوله لزمتها العدة وهي بمسكن ~~مستحق) الأولى كما مر آنفا الاقتصار على تقدير مستحق (قوله فإن مضت مدة قبل ~~طلبها سقطت الخ) أي إذا كانت مطلقة التصرف كما هو ظاهر مغني ونهاية (قوله ~~كما لو سكن معها الخ) أي ms6264 فإنه لا أجرة عليه ومثل منزلها منزل أهلها بإذنهم ~~ولا يكفي السكوت منها ولا منهم فتلزمه الأجرة كما لو نزل سفينة وسيرها ~~مالكها وهو ساكت فتلزمه أجرة المركب كما صرح به الدميري في منظومته اه‍ ع ش ~~(قوله أي مع كونه تابعا الخ) هذا ليس قيدا في عدم وجوب الأجرة وكأنه إنما ~~قيد به لبيان الواقع وإلا فمتى وجد الاذن فلا أجرة مطلقا كما يعلم مما قدمه ~~في باب الإجارة اه‍ رشيدي ويظهر أنه إنما ذكره لقوله ومن ثم الخ (قوله بحث ~~شارح أن محله الخ) عقبه النهاية بقوله لكن ظاهر كلامهم يخالفه شرح م ر اه‍ ~~سم قال ع ش فلا تلزمه تميزت أمتعته أم لا هو المعتمد اه‍. (قوله وإلا الخ) ~~لعله مصور بما إذا لم تأذن في وضع أمتعته وإلا وهو ظاهر العبارة فهو مشكل ~~اه‍ سم. (قوله لا يليق بها) إلى قوله وفي التوسط في النهاية إلا قوله ومن ~~ثم إلى والكلام وقوله لكنها متسعة إلى المتن وقوله متصفة بذلك وقوله مطلقا ~~(قوله لأن ذلك النفيس غير واجب الخ) وإنما كان سمح به لدوام الصحبة وقد ~~زالت وإن رضي ببقائها فيه لزمها اه‍ مغني (قوله ووجوبا الخ) وهو الظاهر ~~مغني ونهاية (قوله بأنه قياس نقل الزكاة) أي إذا عدم الأصناف PageV08P268 # في البلد وجوزنا النقل فإنه يتعين الأقرب اه‍ مغني (قوله وتقليلا الخ) ~~انظر ما متبوعه ولو قال وبأن فيه تقليلا الخ كان ظاهرا قول المتن: (فلها ~~الامتناع) أي من استمرارها فيه وطلب النقلة إلى لائق بها إذ ليس هو حقها ~~وإنما كانت سمحت به لدوام الصحبة وقد زالت اه‍ مغني (قوله فيحرم) إلى قوله ~~ومن ثم في المغني إلا قوله ورضيت (قوله ذلك) أي كل من المساكنة والمداخلة ~~(قوله بها) الأولى تقديمه على المحرمة (قوله والكلام هنا) أي في منع ~~المساكنة والمداخلة (قوله إذا لم يزد مسكنها) أي سعة (قوله مما يأتي) أي في ~~قول المصنف وينبغي أن يغلق ما بينهما من باب الخ (قوله وبه) ms6265 أي بقوله بأن ~~كان ممن يحتشم الخ (قوله من التناقض) أي بين عبارة المتن وعبارة الروضة اه‍ ~~رشيدي (قوله إلا حينئذ) أي حين كون المحرم بصيرا مميزا يحتشم الخ (قوله أو ~~أنثى) كأختها أو خالتها أو عمتها إذا كانت ثقة فقد صحح في الروضة أنه يكفي ~~حضور المرأة الأجنبية الثقة فالمحرم أولى اه‍ مغني (قوله للعلم به من زوجته ~~وأمته) أي الآيتين في المتن آنفا (قوله مميز) إلى قوله وكالأجنبية في ~~المغني (قوله مميز) ولا عبرة بالمجنون والصغير الذي لا يميز اه‍ مغني (قوله ~~كذلك) أي مميزة بصيرة (قوله وكل منهن) أي من المحرم الأنثى والزوجة الأخرى ~~والأمة والمرأة الأجنبية (قوله بشرط التمييز الخ) أي في الممسوح وعبدها ~~(قوله ويظهر أنه يلحق الخ) خلافا للمغني وعبارة ع ش قوله ويظهر أنه الخ قد ~~يتوقف في ذلك اه‍ سم (قوله مع الكراهة) كذا في المغني. (قوله إن وسعتهما ~~الدار) تقديم هذا الشرط على قوله ومداخلتها يقتضي عدم اعتباره فيه وإن أطلق ~~قوله السابق لكنها متسعة الخ وصنيع الروض قد يفهم كذلك أن اتساع الدار إنما ~~يشترط في المساكنة دون مجرد المداخلة ونحوها لكن صنيع شرحه قد يفهم أنه شرط ~~فيهما اه‍ سم. (قوله وإنما حلت) إلى قوله ومنه يؤخذ في المغني (قوله بخلاف ~~عكسه الخ) عبارة المغني ويحرم كما في المجموع خلوة رجلين أو رجال بامرأة ~~ولو بعدت مواطأتهم على الفاحشة لأن استحياء المرأة من المرأة أكثر من ~~استحياء الرجل من الرجل اه‍ (قوله بمرد) ظاهره ولو كثروا جدا اه‍ ع ش. ~~(قوله يحرم) أي على الرجل اه‍ نهاية (قوله يحرم نظرهم) لعل المراد يحرم ~~عليه ونظرهم ولو فرضوا إناثا ليخرج الصغار والمحارم وإلا فالمراد لا يحرم ~~نظرهم على المذهب خلافا لاختيار المصنف السابق في النكاح ولا يقال يحرم ~~نظرهم بشهوة لأنا نقول لا خصوصية للمرد بذلك اه‍ رشيدي ( أقول) لعله على ~~مختار النهاية وإلا فقد سبق هناك اعتماد الشارح لحرمة نظر الأمرد مطلقا ~~بشهوة وبدونها وفاقا للمصنف ولذا قال هنا ms6266 مطلقا. (قوله في مسجد مطروق) ~~ينبغي هو ومحلهما منه (قوله ومثله في ذلك الخ) يؤخذ منه أن المدار في ~~الخلوة على اجتماع لا تؤمن معه الريبة عادة بخلاف ما لو قطع بانتفائها في ~~العادة PageV08P269 # فلا يعد خلوة اه‍ ع ش (قوله المطروق) أي الطريق أو غيره كذلك أي لا ينقطع ~~طارقوه عادة. (قوله التصريح به الخ) فيه وقفة إذ ما ذكره أولا فيما إذا ~~استحال التواطؤ عادة وما في شرح مسلم فيما إذا بعدوا بينهما فرق بعيد ولذا ~~حكاه في المجموع حكاية الأوجه الضعيفة (قوله اعتمد الأول) أي ما في شرح ~~مسلم قول المتن: ( أحدهما) أي الزوجين والآخر أخرى أي وسكن الآخر الحجرة ~~الأخرى من الدار نهاية ومغني (قوله لأنه) أي الدهليز (قوله ينتفعن) الأولى ~~ينتفعان أي الزوجان (قوله ورحاله) جمع رحل. (قوله والثالث) أي الفرق (قوله ~~أو نحوه) إلى الفصل في النهاية إلا قوله وخالف إلى وخرج (قوله مع اتحادها) ~~أي المرافق (قوله وبانتفاء ذلك) أي الملازمة. (قوله وصفف) عبارة النهاية ~~وصفة اه‍ (قوله وإلا يتحد شئ منها) بأن اختص كل من الحجرتين بمرافق نهاية ~~ومغني (قوله فلا يشترط نحو محرم) ويجوز له مساكنتها بدونه لأنها تصير حينئذ ~~كالدارين المتجاورتين نعم لو كانت المرافق خارج الحجرة في الدار لم يجز لأن ~~الخلوة لا تمتنع مع ذلك قاله الزركشي اه‍ مغني (قوله أي يجب) إلى الفصل في ~~المغني إلا قوله قال القاضي إلى المتن (قوله ممر أحدهما يمر به الخ) عبارة ~~المغني ممر إحداهما أي الحجرتين بحيث يمر فيه على الحجرة الأخرى من الدار ~~اه‍ (قوله يمر به) أي بسببه اه‍ ع ش قول المتن: (وسفل) بضم أوله بخطه ويجوز ~~كسره وعلو بضم أوله بخطه ويجوز فتحه وكسره نهاية ومغني. # باب الاستبراء (قوله هو بالمد) إلى قوله لأنها في نفسها في المغني إلا ~~قوله ولتشاركهما إلى والأصل وقوله بالفعل إلى أو التزويج وإلى قول المتن ~~وسواء في النهاية إلا ذلك القول الثاني (قوله تربص بمن) لعل الباء زائدة ~~وإذا أسقطها ms6267 المغني (قوله بمن فيها رق) أي ولو فيما مضى ليشمل من وجب عليها ~~الاستبراء بسبب العتق اه‍ ع ش (قوله للعلم) أي ليحصل العلم اه‍ سم أي أو ~~الظن كما مر (قوله أو للعبد) لا يبعد أن يعد منه ما لو أخبر الصادق بخلوها ~~من الحمل اسم وع ش (قوله سمى) أي التربص بمن فيها رق الخ بذلك أي بلفظ ~~الاستبراء (قوله بأقل ما يدل الخ) أي بما يدل على البراءة من غير اشتمال ~~على عدد أقراء أو أشهر قال السيد عمر قد يقال الأولى إسقاط لفظ أقل لايهامه ~~أن له دخلا في التسمية وليس كذلك اه‍ وقد يمنع قوله وليس كذلك بأنه من جملة ~~المدعي بقرينة المقام ولم يعكس (قوله ولتشاركهما الخ) أي مع شرافة الحرية ~~الغالبة في المعتدة (قوله في أصل البراءة) أي الدلالة على البراءة (قوله ~~ذيلت به) أي جعلت العدة مذيلا بالاستبراء (قوله بالفعل) أي حالا (قوله ~~PageV08P270 # لما يأتي الخ) علة للتقييد بقوله بالفعل (قوله أو التزويج) عطف على ~~التمتع اه‍ سم (قوله فيه) أي وجوب الاستبراء وقوله عليه أي قوله بسببين ~~(قوله ظانا أنها أمته) خرج به ما لو ظنها زوجته الحرة فإنها تعتد بثلاثة ~~أقراء أو زوجته الأمة فتعتد بقرأين كما قدمه اه‍ ع ش قول المتن: (أحدهما) ~~وهو مختص بحل التمتع (قوله ملك أمة) أي ملك الحر جميع أمة لم تكن زوجة له ~~كما سيأتي بخلاف ما لو ملك بعضها فإنها لا تحل له حتى يستبرئها ويدخل في ~~ذلك ما لو كان مالكا لبعض أمة ثم اشترى باقيها فإنه يلزمه الاستبراء وخرج ~~المبعض والمكاتب فإنه لا يحل لهما وطئ الأمة بملك اليمين وإن أذن لهما ~~للسيد اه‍ مغني (قوله وهو) أي حصر السبب الأول في حدوث الملك (قوله أيضا) ~~أي كما أن الاقتصار على السببين باعتبار الأصل (قوله فالمدار) أي للسبب ~~الأول (قوله على حدوث حل التمتع) يشمل عوده كما في المكاتبة وطروة كما في ~~أمة المكاتبة لأن كلا حدوث في الجملة اه‍ ms6268 سم. (قوله مما يحل بالملك) لعل من ~~فيه تعليلية أي حدوث حل التمتع بعد حرمته لأجل حصول ما يخل بالملك على أنه ~~قد يقال أنه ليس بقيد بدليل ما سيأتي فيما لو زوج أمته فطلقت قبل الوطئ وفي ~~نحو المرتدة وسيأتي في كلامه أن العلة الصحيحة حدوث حل التمتع فليراجع اه‍ ~~رشيدي عبارة السيد عمر قوله مما يخل بالملك أي من أجل زوال شئ يخل بالملك ~~بأن لا يجامعه بأن كانت ملكا للغير قبل حدوث حل التمتع أو بأن يضعفه كإن ~~كانت مكاتبة ثم فسخته أو مزوجة فطلقت اه‍ فأشار إلى أن من للتعليل وأن في ~~الكلام حذف مضاف أي من زوال ما يخل الخ وأن القول المذكور قيد (قوله فلا ~~يرد ما يأتي في شراء زوجته) أي فإنه ملك أمة ولم يجب الاستبراء لحلها قبل ~~الشراء اه‍ سم وعبارة الرشيدي أي إذ هو خارج بهذا التأويل لعدم حدوث حل ~~التمتع كما دخل به ما يأتي في المكاتبة ونحوها اه‍ (قوله وكذلك) أي باعتبار ~~الأصل (قوله ودل على ذلك) أي على ما ذكر في السببين كما يعلم من الأمثلة ~~اه‍ رشيدي عبارة سم أي المذكور من التأويل في السببين بما ذكر ووجه الدلالة ~~أنه حكم بوجوب الاستبراء في مكاتبة عجزت ومرتدة أسلمت مع أنه لم يحدث فيهما ~~الملك بل حل الاستمتاع وبوجوب الاستبراء في موطوءته التي أريد تزويجها مع ~~أنها عند إرادة التزويج لم يزل فراشه عنها اه‍ قول المتن: (بشراء أو إرث ~~الخ) أشار بهذه الأمثلة إلى أنه لا فرق بين الملك والقهري والاختياري اه‍ ~~مغني (قوله بشرطه من القسمة) عبارة المغني وقوله أو سبي أي قسمة غنيمة وكان ~~الأولى أن يصرح به فإن الغنيمة لا تملك قبل القسمة اه‍ (قوله من القسمة أو ~~اختيار التملك) أي على القولين في ذلك اه‍ رشيدي عبارة ع ش قوله من القسمة ~~أي على الراجح وقوله أو اختيار التملك أي على المرجوح اه‍ قول المتن: (أو ~~رد بعيب) أي ولو في المجلس ms6269 اه‍ بجيرمي قول المتن: (أو تحالف أو إقالة) ~~معطوفان على العيب اه‍ سم (قوله ورجوع مقرض) وصورة إقراضها أن تكون حراما ~~على المقترض PageV08P271 # سم وع ش. (قوله إن المستحق شريك) قد يقال شركة المستحق غير حقيقية فلا ~~أثر لها اه‍ سم (قوله والحل فيهما) أي أمة التجارة أو أمة القراض هو ظاهر ~~في أمة القراض إذا ظهر ربح على القول بأنه يملك بالظهور وإلا فالعامل لا شئ ~~له والمال على ملك المالك ولم ينتقل عنه حتى يقال تجدد له ملك اللهم إلا أن ~~يقال إن المعنى لتجدد الملك والحل في مجموعهما في الجملة وإن لم يحصل كل ~~منهما في كل منهما اه‍ ع ش (قوله قاله البلقيني) وهو ظاهر في جارية القراض ~~وكلامهم يقتضيه وأما في أمة التجارة فلا وجه له عند التأمل كما أفاده الشيخ ~~شرح م ر اه‍ سم قال الرشيدي قوله فلا وجه له الخ أي لأن تعلق حق الأصناف في ~~زكاة التجارة لا يمنع التصرف في المال بخلاف غيرها اه‍ عبارة ع ش قوله فلا ~~وجه له أي لما قاله فيها من وجوب الاستبراء وهو المعتمد وقوله عند التأمل ~~أي لأن الشركة فيها ليست حقيقية بدليل أنه لا يجوز إعطاء جزء منها ~~للمستحقين بل الواجب إخراج قدر الزكاة من قيمتها وقوله كما أفاده الشيخ أي ~~في غير شرح منهجه اه‍ (قوله في وجوب الاستبراء) إلى قول المتن بقرء في ~~النهاية إلا قوله بعد زوال مانعها إلى المتن (قوله بالنسبة لحل التمتع) أي ~~لا بالنسبة لحل التزويج كما يعلم مما يأتي في شرح ويحرم تزويج أمة موطوءة ~~الخ من قوله أما من لم يطأها مالكها الخ اه‍ سم (قوله وآيسة) أي وصغيرة ~~منهج ظاهره وإن لم تطق الوطئ ويوجه بأنه تعبدي اه‍ ع ش قول المتن: (وغيرها) ~~برفع الراء بخطه أي غير المذكورات من صغيرة وآيسة اه‍ مغني (قوله لعموم ما ~~صح) عبارة المحلي لا طلاق فليحرر هل هو من العام أو من المطلق والظاهر ~~الثاني اه‍ ms6270 سيد عمر أقول بل الظاهر الأول إذ النكرة في سياق النفي للعموم ~~وعموم الاشخاص يستلزم عموم الأحوال عبارة الرشيدي قوله لعموم الخ أي إذ ~~العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب وحينئذ فلا حاجة لقوله وقيس بالمسبية ~~غيرها الخ إذ لا حاجة للقياس مع النص الذي منه العموم كما لا يخفى فالصواب ~~حذفه اه‍ (قوله في سبايا أو طاس) بضم الهمزة أفصح من فتحها وبمنع الصرف ~~للعلمية والتأنيث باعتبار البقعة أو بالصرف باعتبار المكان وهي اسم واد من ~~هوازن عند حنين اه‍ شيخنا علي الغزي عبارة ع ش بفتح الهمزة موضع اه‍ مختار ~~ومثله في المصباح والتهذيب أي فهو مصروف خلافا لمن توهم لأن الأصل الصرف ما ~~لم يرد منهم سماع بخلافه اه‍ (قوله الشامل الخ) صفة المسبية كما هو صريح ~~صنيع المغنى فكان المناسب عدم الفصل بينهما بقوله غيرها (قوله وبمن تحيض ~~الخ) عطف على المسبية الخ بإعادة الجار (قوله من لا تحيض) أي الصغيرة ~~والآيسة (قوله في أمته إذا زوجها الخ) أي وإن سبق التزويج شراؤها ممن ~~استبرأها أو من نحو امرأة أو استبرأها هو بعد الشراء كما هو ظاهر لأنها ~~حرمت بالتزويج وحدث حل الاستمتاع بعد الطلاق اه‍ سم (قوله قبل الوطئ) وكذا ~~بعده بالأولى عبارة المغني والأسنى. فرع: لو زوج السيد أمته ثم طلقها بعد ~~الدخول فاعتدت من الزوج لم يدخل الاستبراء في العدة بل يلزمه أن يستبرئها ~~بعد انقضاء عدتها اه‍. (قوله كتابة صحيحة) إلى قول المتن ويحرم في المغني ~~إلا قوله بعد زوال مانعها إلى المتن وقوله المفهومان إلى وذلك وقوله ~~واكتفاء المقابل إلى ولو ملك قول المتن: (عجزت) بضم أوله وتشديد ثانيه ~~المكسور بخطه أي بتعجيز السيد لها عند عجزها عن النجوم اه‍ مغني (قوله وأمة ~~مكاتب كذلك) أي كتابة صحيحة اه‍ ع ش (قوله فيها) أي المكاتبة (قوله ~~بقسميها) أي أمة المكاتبة وأمة المكاتب (قوله ومن ثم لم تؤثر الفاسدة) هو ~~ظاهر في المكاتبة نفسها أما أمتها وأمة PageV08P272 # المكاتب كتابة فاسدة فالقياس وجوب ms6271 الاستبراء لحدوث ملك السيد لهما اه‍ ع ~~ش عبارة السيد عمر ظاهره اعتبار كون الكتابة صحيحة حتى بالنسبة لامة ~~المكاتبة والمكاتب والظاهر خلافه لأن الملك حادث بكل تقدير وعلى عدم ~~اعتباره فيها فينبغي أن يبتدئ مدة الاستبراء فيها من حين الملك ويحتمل ~~خلافه فليتأمل وليراجع اه‍ (قوله أو سيد مرتد) تركيب وصفي وأو لمنع الخلو ~~(قوله لاذنه فيه) كأنه ليصدق قوله ما حرمها عليه والكلام فيما يتوقف على ~~إذنه اه‍ سم عبارة المغني لا من أي أمة حلت مما لا يتوقف على إذنه كحيض ~~ونفاس وصوم واعتكاف أو يتوقف وأذن فيه كرهن وإحرام اه‍ وهذا أحسن من حل ~~الشارح (قوله بوضوح الفرق) أي المار آنفا في قوله لأن حرمتها بذلك الخ ~~(قوله أو صائمة) أي صوما واجبا اه‍ مغني (قوله واجبا) أي اعتكافا منذورا ~~اه‍ مغني. (قوله بإذن سيدها) كأنه ليصدق قوله بعد زوال مانعها إذ لا مانع ~~إذا لم يوجد إذن فليراجع اه‍ سم (قوله بعد زوال مانعها الخ) وقضية كلام ~~العراقيين أنه يكفي وقوع الاستبراء في الصوم والاعتكاف للحامل وذوات الأشهر ~~وهو المعتمد نهاية ومغني (قوله كما يعلم ما يأتي) لعله قول المتن فإن زالا ~~الخ لكن الفرق بيت المانعين ظاهر قول المتن: (زوجته) قال في العباب المدخول ~~بها انتهى قال في الروض فإن أراد أن يزوجها أي لغيره وقد وطئها وهي زوجة ~~اعتدت بقرأين أي قبل أن يزوجها انتهى اه‍ سم زاد المغني على ما ذكره عن ~~الروض ما نصه لأنه إذا انفسخ النكاح وجب أن تعتد منه فلا تنكح غيره حتى ~~تنقضي عدتها بذلك ولو مات عقب الشراء لم يلزمها عدة الوفاة لأنه مات وهي ~~مملوكة وتعتد منه بقرأين اه‍ (قوله فانفسخ نكاحها) احترز به عما لو اشتراها ~~بشرط الخيار للبائع أولهما ثم فسخ عقد البيع فإنه لم يوجد سبب الاستبراء ~~اه‍ ع ش (قوله فيه) أي وجوب الاستبراء (قوله ومر) أي في البيع (قوله وطؤها) ~~أي زوجته القنة وقوله في زمن الخيار أي لهما كما ms6272 مر في خيار البيع اه‍ ع ش ~~(قوله أي لهما كما مر الخ) أي في النهاية وأما على مختار الشارح هناك فيحرم ~~على المشتري وطؤها في زمن الخيار مطلقا (قوله بالملك) أي الضعيف الذي لا ~~يبيح الوطئ اه‍ مغني (قوله المكاتب الخ) أي والمبعض اه‍ مغني (قوله ليس له ~~وطؤها الخ) أي فإن عتق وجب الاستبراء لحدوث حل التمتع كما هو ظاهر المتن ~~فليراجع اه‍ رشيدي (قوله بالملك) أي ولا بالزوجية لانفساخ النكاح بملكه لها ~~اه‍ مغني زاد ع ش فإذا أراد التمتع بالوطئ فطريقة أن يتزوج غير أمته حرة ~~كانت أو أمة اه‍ (قوله وأجاز) أي البيع اه‍ مغني (قوله ولذا ثني الضمير ~~الخ) قضيته بل صريحة أنه لو كان الضمير راجعا للمعطوف بها في مثل هذا المحل ~~أفرد ويرده قول ابن هشام وشرط إفراده بعد أو أن تكون للترديد لا للتنويع ~~PageV08P273 # اه‍ سم (قوله من اتحاد الراجع) أي إفراده اه‍ ع ش (قوله بها) أي بأو ~~(قوله وذلك) أي زوال الزوجية أو العدة قول المتن: (وجب) أي بالنسبة لحل ~~التمتع دون حل التزويج وفي الروض وشرحه فلو اشترى أمة معتدة لغيره ولو من ~~وطئ شبهة فانقضت عدتها أو مزوجة من غيره وكانت مدخولا بها فطلقت وانقضت ~~عدتها أو كانت غير مدخول بها وطلقت أو زوج أمته فطلقت قبل الدخول بها أو ~~بعده وانقضت عدتها جاز له تزويجها بلا استبراء ووجب في حقه لحل وطئه لها ~~الاستبراء لأن حدوث حل الاستمتاع إنما وجد بعد ذلك وإن تقدم عليه الملك ~~انتهى اه‍ سم وسيد عمر (قوله واكتفاء المقابل الخ) عبارة المغني والثاني لا ~~يجب وله وطؤها في الحال اكتفاء بالعدة وعليه العراقيون وقال الماوردي إن ~~مذهب الشافعي أنه لا يجب عليه الاستبراء ويطأ في الحال اه‍ (قوله ينتقض ~~بمطلقة الخ) محل تأمل لأنه يقول حدوث حل التمتع موجب للاستبراء ففي غير ~~الموطوءة تتعين مدة تخصه وفيها يكتفي بالعدة لوجود ما يصلح لاندراج عدة ~~الاستبراء فيه بخلافه في الأول اه‍ سيد ms6273 عمر ولا يخفى أنه إنما يتم على ما ~~سيذكره الشارح من جمع المقتضى إن غير ذلك الجمع عمم القولين بالموطوءة ~~وغيرها فلا يتم عليه (قوله ولو ملك معتدة منه) أي بأن طلق زوجته ثم ملكها ~~في العدة اه‍ سم (قوله معتدة منه) أي ولو من طلاق رجعي اه‍ مغني وتقدم آنفا ~~في الشارح مثله. (قوله وجب قطعا) أي بالنسبة لحل تمتعه أما بالنسبة لحل ~~التزويج فيكفي فيه انقضاء ما بقي من عدته كما لو ملك معتدة من غيره فإنها ~~إذا تمت عدتها منه حل له تزويجها بلا استبراء كما مر عن الروض وشرحه اه‍ سم ~~(قوله إذ لا شئ الخ) لأن عدته انقطعت بالشراء كما لو جدد نكاح موطوءته في ~~العدة اه‍ ع ش قول المتن: (موطوءة) أي PageV08P274 # بملك اليمين اه‍ مغني (قوله كزوال فراش الخ) عبارة المغني فيجب عليها ~~الاستبراء لزوال فراشها كما تجب العدة على المفارقة عن نكاح اه‍ (قوله اما ~~عتيقة الخ) وأما لو مات السيد عن أمة موطوءة لم يعتقها فإنها تنتقل للوارث ~~وعليه استبراؤها لحدوث ملكه فيكون من السبب الأول اه‍ مغني (قوله أي وطئها ~~مالكها) أو من ملكها من جهته ولم يكن استبرأها اه‍ مغني (قوله وإنما حل ~~بيعها الخ). فروع: # يسن للمالك استبراء الأمة الموطوءة للبيع قبل بيعه لها ليكون على بصيرة ~~منها ولو وطئ أمة شريكان في حيض أو طهر ثم باعاها أو أرادا تزويجها أو وطئ ~~اثنان أمة رجل كل يظنها أمته وأراد الرجل تزويجها وجب استبراءان كالعدتين ~~من شخصين ولو باع جارية لم يقر بوطئها فظهر بها حمل وادعاه فالقول قول ~~المشتري بيمينه أنه لا يعلمه منه ويثبت نسب البائع على الأوجه من خلاف فيه ~~إذ لا ضرر على المشتري في المالية والقائل بخلافه علله بأن ثبوته يقطع إرث ~~المشتري بالولاء فإن أقر بوطئها وباعها نظرت فإن كان ذلك بعد أن استبرأها ~~فأتت بولد لستة أشهر فأكثره فالولد مملوك للمشتري إن لم يكن وطئها وإلا فإن ~~أمكن كونه منه بأن ms6274 ولدته لستة أشهر فأكثر من وطئه لحقه وصارت الأمة مستولدة ~~له وإن لم يكن استبرأها قبل البيع فالولد له إن أمكن كونه منه إلا أن وطئها ~~المشتري وأمكن كونه منهما فيعرض على القائف مغني وروض مع شرحه وكذا في ~~النهاية إلا أنه صحح عدم ثبوت نسب البائع واعتمده شيخنا وكذا مال إليه سم ~~ثم قال وفي تجريد المزجد كغيره أنه إذا وطئها المشتري قبل الاستبراء وباعها ~~فأراد المشتري وطأها فأصح الوجهين أنه يلزمه استبراؤها مرتين مرة للأول ~~ومرة للثاني وإن لم يطأها قبل البيع قال الروياني لزم الثاني استبراء واحد ~~والاستبراء الواجب بملك الأول سقط بزوال ملكه انتهى وقضية قول الروض لو وطئ ~~الأمة شريكان الخ إنهما لو لم يطأها لا يجب استبراءان بل يكفي واحد للتعبد ~~وشمل وجوب الاستبراءين إذا وطأها ما لو كانت صغيرة لا يتصور حبلها وقياس ما ~~ذكر أنه لو كان البائع امرأتين أو ولي صبيين مثلا اتحد الاستبراء فليتأمل ~~فليراجع اه‍ بحذف (قوله قبله) أي الاستبراء مطلقا أي موطوءة أو غيرها اه‍ ع ~~ش. (قوله فإن لم توطأ) أي من غيره أيضا (قوله PageV08P275 # زوجها الخ) أي حالا وقوله غير محترم أي من زنى اه‍ ع ش (قوله أو مضت الخ) ~~سواء مضت عنده أو عند المنتقل منه أو بعضها عند أحدهما والباقي عند الآخر ~~اه‍ سيد عمر (قوله لم يلزمه) أي المشتري استبراء أي قبل التزويج اه‍ ع ش ~~(قوله بموطوءته) أي المعتق اه‍ ع ش (قوله من وطئها غيره الخ) فاعل وخرج اه‍ ~~سم (قوله فلا يحل له) أي للمعتق فقوله وإن أعتقها حال مؤكدة بل الأولى تركه ~~قول المتن: ( أو مات الخ). فرع: لو مات سيد المستولدة المزوجة ثم مات زوجها ~~أو ماتا معا اعتدت كالحرة لتأخر سبب العدة في الأولى واحتياطا في الثانية ~~ولا استبراء عليها وإن تقدم موت الزوج موت سيدها اعتدت عدة أمة ولا استبراء ~~عليها إن مات السيد وهي في العدة فإن مات بعد فراغ العدة لزمها الاستبراء ~~وإن ms6275 مات أحدهما قبل الآخر ولم يعلم السابق منهما أو لم يعلم هل ماتا معا أو ~~مرتبا نظرت فإن كان بين موتهما شهران وخمسة أيام بلياليها فما دونها لم ~~يلزمها استبراء لأنها تكون عند موت السيد الذي يجب الاستبراء بسببه زوجة إن ~~مات السيد أولا أو معتدة إن مات الزوج أولا ولا استبراء عليها في الحالين ~~ويلزمها أن تعتد بأربعة أشهر وعشر من موت الثاني لاحتمال أن يكون موت السيد ~~أولا فتكون حرة عند موت الزوج وإن كان أكثر من ذلك أو جهل قدره لزمها ~~الأكثر من عدة الوفاة وهي أربعة أشهر وعشر ومن حيضة لاحتمال تقدم موت السيد ~~فتكون عند موت الزوج حرة فيلزمها العدة فوجب أكثرهما لتخرج عما عليها بيقين ~~اه‍ مغني وفي سم عن الروضة ما يوافقه وكذا في النهاية والروض مع شرحه ما ~~يوافقه إلا فيما إذا كان بين الموتين شهران وخمسة أيام بلياليها فقط فجعلاه ~~كما لو كان أكثر من ذلك. (قوله عتقت) أي المدبرة (قوله فيهما) أي في ~~الاعتاق والموت قول المتن: ( فلا استبراء) أي بعد زوال الزوجية وانقضاء ~~عدتها في الأولى وبعد انقضاء العدة في الثانية وينبغي أن المراد نفي ~~الاستبراء في صورة الموت في غير المستولدة بالنسبة للتزويج أما بالنسبة ~~لحلها للوارث فلا بد منه لحدوث حلها له بعد انقضاء الزوجية أو العدة كما ~~يفيده قول المصنف السابق ولو ملك مزوجة أو معتدة لم يجب فإن زالا الخ فإن ~~قوله ولو ملك الخ شامل للملك بالإرث بل قوله الآتي حسب إن ملك بإرث يدل على ~~وجوب الاستبراء فيما نحن فيه اه‍ سم وقوله وينبغي الخ يتأمل فيه فإن الكلام ~~هنا فيمن لا تورث (قوله لأنها غير فراش للسيد) أي بل للزوج فهي كغير ~~الموطوءة (قوله لحل ما مر) أي الاستمتاع اه‍ مغني (قوله بخلافها في عدة وطئ ~~الشبهة) PageV08P276 # أي فيلزمها الاستبراء وهذا محترز قول الشارح أي عن زوج اه‍ سم (قوله ~~للخبر السابق) إلى قول المتن ولو مضى في النهاية والمغني (قوله ولا ms6276 حائل ~~الخ) لعل هذا من قبيل الرواية بالمعنى أو ورد ذلك في رواية لكن لا يلائم ~~هذا الثاني قوله السابق إلا بضرب من التأويل اه‍ سيد عمر (قوله فلا يكفي ~~الخ) وتنتظر ذات الأقراء المنقطع دمها لعلة إلى سن اليأس كالمعتدة اه‍ ~~مغني. (قوله ولو وطئها في الحيض الخ) عبارة الروض وشرحه فرع وطئ السيد أمته ~~قبل الاستبراء أو في أثنائه لا يقطع الاستبراء وإن أثم به لقيام الملك ~~بخلاف العدة فإن حبلت منه قبل الحيض بقي التحريم حتى تضع كما لو وطئها ولم ~~تحبل أو حبلت منه في أثنائه حلت بانقطاعه لتمامه قال الإمام هذا إن مضى قبل ~~وطئه أقل الحيض وإلا فلا تحل له حتى تضع كما لو أحبلها قبل الحيض انتهى ~~وقضية إطلاقه الاستبراء أنه لا فرق بين ذات الحيض وغيرها لكن قوله قبل ~~الحيض الخ قد يقتضي التصوير بذات الحيض لكن ينبغي أن ذات الأشهر كذلك فلا ~~ينقطع استبراؤها بالوطئ فإن حبلت قبل الشهر أي تمامه بقي التحريم حتى تضع ~~كما يدل عليه قوله كما لو حبلت من وطئه وهي طاهر ولا يتصور أن يفصل في ~~الحبل في أثنائه بين أن يمضي ما يكون استبراء أو لا فليتأمل وليراجع اه‍ سم ~~وقوله وقضية إطلاقه الاستبراء أنه لا فرق الخ أي فوطئ ذات الأشهر في أثناء ~~الشهر لا يقطع الاستبراء عند عدم الحبل قد صرحا به ولا حاجة لبحثه اه‍ سيد ~~عمر وقول سم عن شرح الروض كما لو وطئها ولم تحبل انظر ما موقعه هنا (قوله ~~وبقي التحريم إلى الوضع الخ) يفيد وبقي أنه يحصل بالوضع الاستبراء فلا ~~يحتاج إلى حيضة بعده فليراجع (قوله كفى) أي بالنسبة لحل تمتعه اه‍ سم قول ~~المتن: (وذات أشهر بشهر) والمحيرة تستبرأ بشهر أيضا كذا في المغني وينبغي ~~أن يكون محله فيمن لم تذكر مقدار دورها وإلا فبدور أخذا مما مر في العدة ~~اه‍ سيد عمر (قوله لأن البراءة الخ) عبارة المغني نظرا إلى أن الماء لا ~~يظهر أثره في ms6277 الرحم في أقل من ثلاثة أشهر اه‍ قول المتن: (وحامل مسبية) وهي ~~التي ملكت بالسبي لا بالشراء أو زال فراش سيد بعتقه لها أو موته وقوله وإن ~~ملكت أي حامل بشراء أو نحوه وهي في نكاح أو عدة فقد سبق أي عند قوله ولو ~~ملك مزوجة أو معتدة اه‍ مغني (قوله وإنه يجب) أي لحل تمتعه اه‍ سم (قوله أو ~~العدة) لمنع الخلو. (قوله لا تحيض معه) فإن كانت ترى الدم مع وجوده حصل ~~الاستبراء بحيضه معه مغني وروض وزيادي عبارة شيخنا على الغزي والحاصل أن ~~الاستبراء في الحامل من الزنى يحصل بالأسبق من الوضع أو الحيضة فيمن تحيض ~~وبالأسبق من الوضع أو الشهر في ذات الأشهر اه‍ (قوله لاطلاق الخبر الخ) إلا ~~وفق بسابق كلامه لعموم الخبر كما في المغني (قوله أما ذات أشهر) أي بأن لم ~~يسبق لها حيض ووطئت من زنى فحملت منه وتصدق في هذه الحالة في عدم تقدم حيض ~~لها على الحمل بلا يمين لأنها لو نكلت لا يحلف الخصم على سبق ذلك اه‍ ع ش ~~(قوله وذكر له) أي لما في المتن (قوله مع التبري) PageV08P277 # أي تبري الأذرعي منه أي من ذلك التعليل لأنه ذكره بلفظ قالوا كما يأتي ~~وقوله ومع ما الخ عطف على مع التبري أي ومع الشئ الذي يؤخذ من ذلك التعليل ~~يعني يؤخذ منه شئ لا يخلو عن نزاع وهو قوله الآتي أما لو ابتاعها الخ (قوله ~~فقال) أي الأذرعي في توسطه وهو اسم كتاب له اه‍ كردي (قوله وهذا) أي ما ~~ذكره من الحسبان عبارة المغني تنبيه قول ابن الرفعة محله أن تكون مقبوضة ~~للمورث أما لو ابتاعها ثم مات قبل قبضها لم يعتد باستبرائها إلا بعد أن ~~يقبضها الوارث مبني على ضعيف كما يعلم من قول المصنف وكذا شراء في الأصح ~~اه‍ (قوله إذا كانت مقبوضة الخ) أي إن كانت مشتراة للمورث يشترط لحصول ~~الاستبراء للوارث بما مضى أن تكون مقبوضة للمورث لكن هذا مبني على مقابل ~~الأصح ms6278 الآتي كما سيصرح به الشارح اه‍ كردي (قوله حيث يعتبر قبضه) أي المورث ~~(قوله كما في بيع المورث الخ) أي كما لا يعتد بيع المورث ما اشتراه ولم ~~يقبضه (قوله نبه عليه) أي على قوله وهذا إذا كانت مقبوضة إلى هنا (قوله ومن ~~ثم الخ) أي لأجل التسليم (قوله لكنه) أي ما قاله ابن الرفعة مع ذلك أي ~~تبعية المتأخرين له (قوله إلى بنائه على ضعيف) يلزم به المغني كما مر آنفا ~~(قوله ينافيه قوله) أي قول الأذرعي حكاية عن ابن الرفعة وقوله مع قوله الخ ~~أي مع قول الأذرعي تقوية لما حكاه عن ابن الرفعة (قوله على القول في البيع ~~الخ) أي المرجوع (قوله في نحو البيع) أي فيما ملكه بنحو البيع (قوله قبضه ~~الخ) خبر كون والضمير لنحو المبيع (قوله وإلا) أي وإن لم يكن المورث قبضه ~~قبل موته (قوله فكان) بسكون النون لا ملك أي للوارث. (قوله بخلاف نحو ~~البيع) أي ما ملكه الشخص بنحو البيع ولم يقبضه (قوله فجرى الخلاف فيه) أي ~~في المملوك بنحو البيع (قوله فالملك به مبني على تقدير قبضه) يتأمل معناه ~~مع حصول الملك بالإرث مطلقا اه‍ سم وقد يقال إن معناه ما قدمه آنفا من أن ~~المملوك مقبوض حكما (قوله إن ملكه الخ) شرط للشرط الأول وتقييد للحصر الذي ~~أفاده النفي والاستثناء (قوله ونحوه من المعاوضات) إلى قوله انتهى في ~~المغني وإلى قول المتن ويحرم الاستمتاع في النهاية إلا قوله ومنه ما لو ~~اشترى إلى نعم (قوله حيث لا خيار) أي لا حد من البائع والمشتري اه‍ ع ش ~~(قوله لم يحسب) أي زمن الاستبراء (قوله ولو للمشتري الخ) وما سبق في باب ~~الخيار أن الخيار إذا كان للمشتري فقط أنه يحل له وطؤها فالمراد بالحل هناك ~~ارتفاع التحريم المستند لضعف الملك وانقطاع سلطنة البائع فيما يتعلق بحقه ~~وإن بقي التحريم لمعنى آخر وهو الاستبراء فلا منافاة اه‍ مغني (قوله فلا ~~مبالاة الخ) تفريع على قوله كما قدمه (قوله بإيهام عبارته ms6279 الخ) منشأ ~~الايهام قوله بعد الملك قبل القبض اه‍ سم (قوله ومثلها) الموهوبة التي لم ~~تقبض (قوله لم تقبض) لعله لم تقسم لقوله بعد أي بناء الخ اللهم إلا أن يقال ~~إن القسمة للغنيمة لا تتحقق إلا بالقبض اه‍ ع ش عبارة الرشيدي قوله لم تقبض ~~لعل المراد لم تقسم بقرينة ما بعده إلا أن يقال إن القبض فيها يحصل بمجرد ~~القسمة أي حكما بدليل صحة تصرفه في نصيبه قبل استيلائه عليه ولعل هذا أولى ~~مما في حاشية الشيخ ع ش وسبق ما يحصل به الملك في الغنيمة اه‍. (قوله إن ~~الملك لا يحصل إلا بالقسمة) ولهذا قال الجويني والقفال وغيرهما أنه يحرم ~~وطئ السراري اللاتي يجلبن من الروم والهند والترك إلا أن ينصب الإمام من ~~يقسم الغنائم من غير ظلم اه‍ مغني وفي البجيرمي بعد ذكر مثله عن سم ما نصه ~~والمعتمد جواز الوطئ لاحتمال أن يكون السابي ممن لا يلزمه التخميس ونحن لا ~~نحرم بالشك م ر والزيادي والحفني اه‍ (قوله بعد قبولها) وكذا قبل قبولها ~~كما له الرافعي اه‍ مغني وهو خلاف ظاهر PageV08P278 # كلام الشارح والنهاية ولذا قال ع ش قوله بعد قبولها أي فلو مضت مدة ~~الاستبراء بعد الموت وقبل القبول لم يعتد بها وإن تبين بالقبول أن الملك ~~حصل من الموت اه‍ قول المتن: (ولو اشترى) عبارة المنهج مع شرحه ولو ملك ~~بشراء أو غيره اه‍ (قوله مثلا) أي أو وجد منها ما يحصل به الاستبراء من وضع ~~حمل أو مضى شهر لغير ذوات الأقراء مغني وحلبي (قوله ومثله الخ) يغني عن ~~قوله مثلا (قوله لأنه) أي هذا الاستبراء اه‍ مغني (قوله الحل) أي حل ~~الاستمتاع اه‍ مغني (قوله مأذون) أي في التجارة (قوله وعليه الخ) أي والحال ~~أن على العبد المأذون (قوله لم يعتد به) أي بالاستبراء وقوله قبل سقوطه أي ~~الدين اه‍ ع ش (قوله حينئذ) أي حين إذ سقط الدين عبارة المغني فإنه لا يجوز ~~للسيد وطؤها ولو مضت مدة الاستبراء فإذا ms6280 زال الدين بقضاء أو إبراء لم يكف ~~ما حصل من الاستبراء قبله على الأصح اه‍ (قوله لا يتعلق به الخ) أي لا ~~يستعقبه مغني وع ش (قوله ومنه) أي من ذلك الضابط وأفراده (قوله ما لو اشترى ~~محرمة فحاضت الخ) تقدم قريبا أن الذي اقتضاه كلام العراقيين وهو المعتمد ~~الاكتفاء هنا بالحيض قبل التحلل اه‍ سم (قوله فإطاقته بعد مضي شهر) أي فلا ~~يعتد بما مضى ولا بد من استبراء بعد الإطاقة اه‍ سم (قوله في الثانية) أي ~~الصغيرة. (قوله باستبراء المرهونة) أي كان اشتراها أو ورثها أو قبل الوصية ~~بها ثم رهنها قبل الاستبراء فحاضت أو مضى الشهر أو وضعت قبل انفكاك الرهن ~~فيعتد بما حصل في زمنه اه‍ ع ش وقوله ثم رهنها قبل الاستبراء الأحسن وهي ~~مرهونة (قوله وجزم به ابن المقري) وهو المعتمد اه‍ نهاية خلافا للمغني ~~عبارته وجرى الأذرعي وغيره على الثاني أي وجوب إعادة الاستبراء بعد انفكاك ~~الرهن تبعا لابن الصباغ وهو أوجه اه‍ (قوله بينها) أي المرهونة (قوله وما ~~قبلها) أي المجوسية اه‍ ع ش أي وما زاده الشارح (قوله يحل) أي لمالك ~~المرهونة (قوله لأن له) أي للمأذون (قوله ومن تبعه) أي كالمغني كما مر ~~(قوله بإذن العبد) أنظره مع قوله السابق وهو لا يعتد بإذنه إلا أن يراد ~~وحده اه‍ سم (قوله الاذن هنا أندر) وأيضا فالمرتهن معين يمكن تحقق إذنه ~~بخلاف الغرماء لجواز أن يكون هناك غريم غير معلوم فلا يمكن تحقق إذن جميع ~~الغرماء اه‍ سم (قوله بضعف الخ) متعلق بفارقت (قوله في هذه) أي أمة المشتري ~~المحجور عليه بفلس (قوله أيضا) أي كتعلقه بالأمة (قوله تلك) أي أمة المأذون ~~المديون قول المتن: (ويحرم الاستمتاع) والأقرب أنه كبيرة وينبغي أن محل ~~امتناع الوطئ ما لم يخف الزنى فإن خافه جاز له اه‍ ع ش (قوله ولو بنحو نظر) ~~إلى قول المتن ولو منعت في النهاية إلا ما سأنبه عليه (قوله بشهوة). فرع: ~~وقع السؤال استطرادا عن النظر لأجل الشراء ms6281 هل يجوز إذا كان بشهوة كما في ~~نظر الخطبة أو يفرق فيه نظر اه‍ سم وفيه إيماء إلى ميله للجواز (قوله ومس) ~~انظر هل ولو بغير شهوة اه‍ رشيدي أقول قضية إطلاقهم المس وتقييدهم النظر ~~بشهوة حرمة المس مطلقا فليراجع (قوله لأدائه الخ) عبارة المغني بوطئ لما مر ~~وغيره كقبلة ونظر بشهوة قياسا عليه ولأنه يؤدي إلى PageV08P279 # الوطئ المحرم وإذا ظهرت من الحيض حل ما عدا الوطئ على الصحيح وبقي تحريم ~~الوطئ إلى الاغتسال اه‍ (قوله فلا يصح الخ) تفريع على قوله إنها حامل بحر ~~اه‍ سم (قوله مفوضا لأمانته) أي من حيث أنه إن شاء صبر عن التمتع إلى مضي ~~الاستبراء وإن شاء عصى وتمتع قبل مضيه اه‍ بجيرمي (قوله وهي جميلة) لعله ~~لمجرد تأكيد النظر وليس بقيد. (قوله نظر ظاهر) معتمد فيحال بينهما حينئذ ع ~~ش وحلبي قول المتن: (إلا مسبية) أي وقعت في سهمه من الغنيمة والمشتراة من ~~حربي كالمسبية كما قاله صاحب الاستقصاء إلا أن يعلم أنها انتقلت إليه من ~~مسلم أو ذمي أو نحوه والعهد قريب وخرج بالاستمتاع الاستخدام فلا يحرم اه‍ ~~مغني قول المتن: (فيحل غير وطئ) ولو غلب على ظنه أن الاستمتاع يوقعه في ~~الوطئ فالوجه امتناع الاستمتاع م ر اه‍ سم (قوله لما نظر عنقها الخ) أو أنه ~~فعل ذلك إغاظة للكفر حيث يبلغهم ذلك مع أنها كانت من بنات عظمائهم اه‍ ع ش ~~أقول وينافي هذا التوجيه قول المغني ما نصه ولمات روى البيهقي عن ابن عمر ~~رضي الله عنهما أنه قال وقعت في سهمي جارية من سبي جلولاء فنظرت إليها فإذا ~~عنقها مثل إبريق الفضة فلم أتمالك وإن قبلتها والناس ينظرون ولم ينكر عليه ~~أحد من الصحابة وجلولاء بفتح الجيم والمد قرية من نحو فارس والنسبة إليها ~~جلولي على غير قياس فتحت يوم اليرموك سنة سبع عشرة من الهجرة فبلغت غنائمها ~~ثمانية عشر ألف ألف اه‍ (قوله كإبريق فضة) أي كسيف من فضة فإن الإبريق لغة ~~السيف اه‍ ع ش ms6282 (قوله وفارقت) أي المسبية (قوله الاحتمال السابق) أي الحمل ~~بحر. (قوله لا لحرمته) أي ماء الحربي اه‍ مغني (قوله لندوره) يرد عليه أن ~~الاحتمال ولو كان نادرا ينافي التيقن إلا أن يراد به ما هو قريب من التيقن ~~اه‍ سم (قوله من ذلك) أي الفرق (قوله المانع) وصف لحملها اه‍ رشيدي (قوله ~~لصيرورتها الخ) علة للمانع اه‍ سم (قوله ومشتراة مزوجة) قد يشكل عدم إمكان ~~حملها إلا أن يجاب بأن المراد حمل تصير به أم ولد كما قال لصيرورتها الخ ~~وهذه لا يمكن حملها كذلك لأن حملها من الزوج لا تصير به أم ولد اه‍ سم ~~(قوله كالمسبية في حل التمتع بها الخ) لكن ظاهر كلامهم يخالف نهاية وهو ~~المعتمد ع ش (قوله لأنه لا يعلم) إلى قوله وإذا صدقناها في المغني (قوله ~~بلا يمين) متعلق بصدقت (قوله لم يقدر الخ) لأنه لا يطلع عليه اه‍ مغني. ~~(قوله قياسا على ما لو ادعت الخ) قال الروض في مبحث التحليل فرع يقبل قولها ~~في التحليل وإن كذبها الثاني وله أي للأول تزوجها وإن ظن كذبها لكن يكره ~~فإن كذبها منعناه إلا أن قال بعده تبينت صدقها انتهى فقوله قياسا على ما ~~الخ غير مستقيم إلا أن يريد بتكذيبها ظن كذبها ولا يخفى أنه تعسف بعيد اه‍ ~~سم ولذا عبر النهاية في الموضعين بقوله وظن كذبها. (قوله والأول أوجه) كذا ~~في بعض نسخ النهاية PageV08P280 # وفي أكثرها المتجه الثاني ونقله سم عنه وأقره وقال ع ش وهو الأقرب اه‍ ~~(قوله بيمينه) إلى قوله ومن تبعه في النهاية والمغني (قوله وأبيحت الخ) ~~الأولى التفريع (قوله لما تقرر الخ) علة للمتن (قوله يلزمها الامتناع منه ~~الخ) أي ولو بقتله لأنه كالصائل اه‍ ع ش (قوله ولو قال حضت الخ) ولو ورث ~~أمة فادعت حرمتها عليه بوطئ مورثه أي الذي لا يحرم بوطئه وطئ الوارث فأنكر ~~صدق بيمينه لأن الأصل عدمه نهاية ومغني وروض (قوله على ما قاله الإمام الخ) ~~عبارة النهاية والمغني كما جزم به ms6283 الإمام اه‍. (قوله منه في قبلها) إلى ~~قوله وجمع المتن في المغني إلا قوله أي بعد علمه إلى المتن وقوله لأن عمر ~~إلى قوله لأن الوطئ سبب وإلى الكتاب في النهاية مع مخالفة في مواضع سأنبه ~~عليها إلا قوله ولا يجزئه الاقتصار إلى المتن (قوله فيه) أي القبل اه‍ ع ش ~~(قوله ويعلم ذلك) أي الوطئ أو دخول مائه المحترم (قوله أو ببينة) أي على ~~الوطئ أو على إقراره اه‍ مغني (قوله وبه) أي بقوله ويعلم ذلك الخ وقال ع ش ~~أي بقوله أو دخول مائه الخ اه‍ (قوله إن المجبوب) أي مقطوع الذكر مع بقاء ~~الأنثيين (قوله متى ثبت) أي بإقراره أو البينة اه‍ مغني (قوله وخرج بذلك) ~~أي بما في المتن مع قول الشارح أو دخول مائه المحترم (قوله به) أي بمجرد ~~الملك (قوله وإن خلا بها الخ) أو وطئها فيما دون الفرج اه‍ مغني وكذا في سم ~~عن الامداد (قوله بخلاف النكاح الخ) عبارة المغني بخلاف الزوجة فإنها تكون ~~فراشا بمجرد الخلوة بها حتى إذا ولدت للامكان من الخلوة بها لحقه وإن لم ~~يعترف الوطئ لأن مقصود النكاح التمتع والولد فاكتفى فيه بالامكان وملك ~~اليمين قد يقصد به التجارة أو الاستخدام اه‍ وفي سم عن الامداد مثلها وعن ~~الروض ما يوافقها (قوله كما مر) أي في باب العدد حيث قال عقب قول المصنف ~~ويلحق مجبوبا بقي أنثياه ما نصه وقد أمكن استدخالها لمنيه وإن لم يثبت كما ~~مر انتهى اه‍ سم (قوله أما الوطئ في الدبر الخ) أي سواء كانت الموطوءة حرة ~~أو أمة اه‍ ع ش. # (قوله كما مر) أي قبيل فصل اللعان قوله الخ (قوله إن الوطئ) الأنسب لما ~~قبله وما بعده أن يزيد قوله أو دخول مائه المحترم (قوله لما مر) أي آنفا ~~واللام علة لقوله أي بعد علمه الوطئ وقوله من الاجماع بيان لما مر اه‍ كردي ~~(قوله بعد الوطئ) متعلق بحيضة أو استبراء (قوله بستة أشهر) متعلق بالوضع ~~عبارة PageV08P281 # المغني وادعى بعد ms6284 وطئها استبراء منها بحيضة كاملة وأتى الولد لستة أشهر ~~فأكثر منها إلى أربع سنين اه‍. (قوله وحلف على ذلك الخ) يعني ولا بد من ~~حلفه وإن وافقته الخ اه‍ رشيدي عبارة المغني ولا بد من حلفه مع دعوى ~~الاستبراء وعبارة سم وظاهر المنهج وشرحه بل صريحه أنه لا بد من الحلف اه‍ ~~وعبارة الرشيدي قوله وحلف الخ يعني ولا بد من حلفه وإن وافقته الأمة الخ ~~اه‍ (قوله بذلك) أي بالحلف مع دعوى الاستبراء اه‍ ع ش (قوله وهو لا يكتفي ~~به هنا) أي في فراش الأمة بل لا بد فيه من الاقرار بالوطئ أو البينة عليه ~~مغني ونهاية. # (قوله بخلاف النكاح) أي لأن فراشه أقوى من فراش الملك إذ مقصود النكاح ~~التمتع والولد وملك اليمين قد يقصد به خدمة أو تجارة ولهذا لا ينكح من لا ~~تحل ويملك من لا تحل اه‍ سم عن الامداد. (قوله أما لو أتت به الخ) محترز ~~قوله بستة أشهر فأكثر (قوله هنا) أي في باب الاستبراء (قوله إن له نفيه ~~الخ) أي فيما إذا علم أنه ليس منه (قوله وردوه الخ) عبارة المغني قال على ~~الصحيح كما سبق في اللعان انتهى ونسب في ذلك للسهو فإن السابق هناك تصحيح ~~المنع وهو كذلك هنا في كلام الرافعي اه‍ (قوله تصوير) خبر وجمع المتن (قوله ~~ففي الروضة الخ) استدلال على كون الجمع لمجرد التصوير (قوله أحدهما ورجح) ~~رجحه في شرح الروض اه‍ سم وعبارة النهاية أحدهما توقف اللحوق على يمينها ~~الخ وثانيهما وهو الأصح لحوق الولد بنكوله اه‍. (قوله وقضية عبارتها) أي ~~عبارة الروضة المارة آنفا وقوله إذا حلف عليه أي على نفي الولد عنه لا على ~~الاستبراء أخذا مما يأتي قول المتن: (حلف) بضم أوله بخطه أي السيد على ~~الصحيح اه‍ مغني. (قوله ولا يجزيه الاقتصار الخ) مع قوله السابق وقضية ~~عبارتها الخ المصرح بأجزاء الاقتصار عليه يدل على الفرق بين إنكارها ~~الاستبراء مع دعوى الأمية وعدم إنكارها اه‍ سم أقول في دعوى دلالة ms6285 ما ذكر ~~على الفرق توقف ظاهر إذ الاجزاء فيما سبق بالنسبة إلى الدعوى لا اليمين كما ~~نبهت عليه وعدم الاجزاء هنا بالنسبة إلى اليمين لا الدعوى كما هو صريح ~~السباق. (قوله وفيه إشكال أجبت عنه في شرح الارشاد) عبارته واستشكله في ~~المطلب من حيث إن يمينه لم يوافق دعواه الاستبراء ولذا قلنا في الدعاوى إذا ~~أجاب بنفي ما ادعى عليه لم يحلف إلا على ما أجاب به ولا يكفيه أن يحلف أنه ~~لا حق له عليه إلا أن يكون ذلك هو جوابه في الدعوى وقد يجاب عنه بأن قوله ~~ليس مني هو المقصود بالذات والاستبراء وسيلة إليه فوجب التعرض للمقصود ولم ~~يكتف بذكر وسيلته لأنه قد يتخلف عنها انتهت اه‍ سم بحذف قول المتن: (يجب ~~تعرضه) أي مع حلفه المذكور. فرع: لو وطئ أمته واستبرأها ثم PageV08P282 # أعتقها ثم أتت بولد لستة أشهر من العتق لم يلحقه اه‍ مغني قول المتن: ~~(ولو ادعت استيلاد الخ) أفهم صحة دعوى الأمة الاستيلاد وهو كذلك نهاية ~~ومغني أي ثم بعد دعواها تطلب منه جواب منعه بطريقة ع ش قول المتن: (أصل ~~الوطئ) أي ودخول مائه المحترم في قبلها. (قوله لم يلحقه) أي وإن أشبهه بل ~~وإن ألحقه به القائف لانتفاء سببه اه‍ ع ش (قوله إذ لا ولاية الخ) عبارة ~~المغني لموافقته للأصل من عدم الوطئ وكان الولد منفيا عنه اه‍. (قوله ولم ~~يسبق) إلى قوله قال ابن الرفعة في المغني (قوله فلا يحلف) معتمد اه‍ ع ش. ~~(قوله ويرد بمنع الخ) لا يخفي ما فيه وقوله إذ لا سبب للحرية الخ فيه أنه ~~قد لا يقصد إلا المطلوب لا سببه وقوله والحرية منتظرة قد يقال مراد ابن ~~الرفعة بحريتها حق حريتها وهو حاصر لا منتظر اه‍ سم قول المتن: (لحقه في ~~الأصح). خاتمة: # لو اشترى زوجته وأتت بولد يمكن كونه من النكاح والملك بأن ولدته لستة ~~أشهر فأكثر من الوطئ بعد الشراء وأقل من أربع سنين من الشراء لم تصر أم ولد ~~إلا ms6286 أن أقر بوطئ بعد الملك بغير دعوى استبراء يمكن حدوث الولد بعده بأن لم ~~يدعه أو ادعاه ولدت لدون ستة أشهر من الاستبراء فتصير أم ولد ولو زوج أمته ~~فطلقت قبل الدخول وأقر السيد بوطئها فولدت ولد الزمن يحتمل كونه منهما لحق ~~السيد عملا بالظاهر وصارت أم ولد اه‍ مغني. # كتاب الرضاع (قوله هو بفتح أوله) إلى قوله وفي وجه ذكره في المغني إلا ~~قوله وقد تبدل ضاده تاء وإلى التنبيه الأول في النهاية بلا مخالفة إلا في ~~مواضع سأنبه عليها (قوله بفتح أوله وكسره) وقد يقال الرضاعة بإثبات التاء ~~فيهما مغني وشيخنا (قوله وقد تبدل الخ) ظاهره على اللغتين اه‍ ع ش (قوله ~~لغة اسم لمص الثدي الخ) هو أخص من المعنى الشرعي من جهة أنه لا يشمل ما إذا ~~حلب اللبن في إناء وسقي للولد أو تناول ما حصل منه كالجبن وأعم منه من جهة ~~أنه يشمل الرضاع من بهيمة أو فوق حولين اه‍ بجيرمي (قوله وشرب لبنه) أي مع ~~شربه اه‍ شيخنا (قوله PageV08P283 # أو ما حصل منه) كالزبد والجبن اه‍ ع ش (قوله في جوف طفل) أي لمعدته أو ~~دماغه مغني وشرح المنهج (قوله وهي) أي الشروط اه‍ ع ش (قوله المقصودة الخ) ~~خبر وهي (قوله به) أي الرضاع (قوله فيه) أي تحريم الرضاع اه‍ مغني (قوله ~~وإجماع الأمة) أي على أصل التحريم به وإلا ففي تفاصيله خلاف بينهم اه‍ ع ش ~~(قوله فأشبه منيها) أي ولما كان حصوله بسبب الولد المنعقد من منيها ومني ~~الفحل سرى إلى الفحل وأصوله وحواشيه كما يأتي ونزل منزلة منيه في النسب ~~أيضا اه‍ ع ش (قوله ولقصوره) أي اللبن عنه أي المني وقوله دون نحو إرث أي ~~كسقوط حد وجوب نفقة وعدم حبس الوالد لدين الولد اه‍ ع ش (قوله وفي وجه ~~ذكره) خبر مقدم لقوله غموض (قوله هنا) أي عقب العدة (قوله غموض) أي خفاء ~~اه‍ ع ش (قوله فيه) أي وجه ذكره هنا (قوله لأن ذاك) أي باب ms6287 ما يحرم من ~~النكاح (قوله ولم يذكر فيه إلا لذوات الخ) فيه إن الذوات المحرمة إنما ذكرت ~~هناك باعتبار تحريمها المتوقف على تلك الشروط فلذكر تلك الشروط هناك غاية ~~المناسبة وأنسبية ذكر الذوات المحرمة هناك لا تعارض مناسبة ذكر تلك الشروط ~~هناك أيضا اه‍ سم. (قوله وأركانه) إلى التنبيه الأول في المغني إلا قوله ~~لأنه لا يصلح إلى لأن الاخوة وقوله أو الأبوة إلى آدمية وقوله وقضيته إلى ~~المتن وقوله نعم إلى المتن قول المتن: (بلبن امرأة). فائدة الواجب على ~~النساء أن لا يرضعن كل صبي من غير ضرورة وإذا أرضعن فليحفظن ذلك ويشهرنه ~~ويكتبنه احتياطا كذا أفاده الكمال ابن الهمام الحنفي في شرح الهداية اه‍ ~~سيد عمر (قوله ولفرعه) أي ولأصوله وحواشيه على قياس ما يأتي من انتشار ~~الحرمة إلى أصول وفرع وحواشي المرضعة وذي اللبن سم على حج اه‍ ع ش (قوله ~~إلا إن بان أنثى) فلو مات قبله لم يثبت التحريم فللرضيع نكاح أم الخنثى ~~ونحوها كما نقله الأذرعي عن المتولي مغني وشيخنا (قوله وإن أمكن ثبوت ~~الأمومة الخ) أي كما لو أرضعت البكر طفلا وقوله وعكسه كما يأتي أي في قول ~~المصنف ولو كان لرجل خمس مستولدات الخ اه‍ ع ش (قوله آدمية) نعت امرأة ~~(قوله فلا يثبت بلبن جنية) وفاقا للمغني وشيخ الاسلام وخلافا للنهاية كما ~~يأتي (قوله لأنه) أي الرضاع تلو النسب بكسر فسكون أي فرعه (قوله والله ~~تعالى قطع النسب بين الجن والإنس) أي بقوله تعالى: * (جعل لكم من أنفسكم ~~أزواجا) * اه‍ عناني (قوله على الأصح) من حرمة تناكحهما وفاقا للمغني وشيخ ~~الاسلام (قوله أما على ما عليه جمع من حله) وهو الأوجه اه‍ نهاية (قوله ~~فيحرم) وعليه فتعبير الشافعي بالآدمية لم يرد به الاحتراز عن الجنية بل هو ~~لندرة الارتضاع منها اه‍ ع ش ولا يخفى بعده (قوله وهو متجه) أي التفصيل ~~المذكور في البناء. (قوله لا من حركتها حركة مذبوح) قضية إطلاقه أنه لا فرق ~~في وصولها إلى ذلك الحد بين ms6288 كونه بجناية أو بدونها والموافق لما في ~~الجنايات اختصاص ذلك بالأول لكن قضية ما يأتي في شرح رضيع حي من قوله ~~لانتفاء التغذي اه‍ إن المدرك هنا غيره ثم وإنه لا فرق بين الحالين اه‍ ع ش ~~وقوله لكن قضية ما يأتي الخ قد يمنع بأن ما يأتي في الرضيع وما هنا في ~~المرضعة عبارة شيخنا ولا بلبن من انتهت إلى حركة مذبوح بجراحة لأنها ~~كالميتة بخلاف من انتهت إلى حركة مذبوح بمرض فإنه PageV08P284 # يثبت الرضاع بلبنها اه‍ وكذا في البجيرمي عن الحلبي وسم على المنهج (قوله ~~منفكة عن الحل الخ) أي لا يتعلق بها إباحة شئ لها ولا تحريم شئ عليها ~~لخروجها عن صلاحية الخطاب كالبهيمة سم وع ش (قوله كلبن حية) أي امرأة حية ~~(قوله في سقاء نجس) أي على القول بنجاسة الآدمي بالموت مغني وسيد عمر (قوله ~~نعم يكره كراهة الخ) أي نكاح نحو فرع من تحرم مناكحتها بتقدير الرضاع منها ~~حية. فرع: لو خرج اللبن من غير طريقة المعتاد أو من ثدي زائد فقياس تفصيل ~~خروج المني من ذلك أنه لو خرج مستحكما بأن لم يحل خروجه على مرض حرم وإلا ~~فلا وليس من ذلك ما لو انخرق ثديها وخرج منه اللبن فلا يقال فيه هذا ~~التفصيل بل الأقرب التحريم قياسا على ما لو انكسر صلبه فخرج منيه حيث قالوا ~~بوجوب الغسل فيه ومثله في التحريم ما لو استؤصل ثديها وخرج اللبن من أصله ~~اه‍ ع ش (قوله بالمعنى السابق الخ) وهو أنه لا يضر نقصها عن التسع بما لا ~~يسع حيضا وطهرا ع ش أي بأن يكون أقل من ستة عشر يوما شيخنا (قوله دون من لم ~~تبلغ ذلك) فإن انفصل منها اللبن قبل التسع بما يسع حيضا وطهرا وهو ستة عشر ~~يوما فأكثر ولم يؤثر اه‍ شيخنا (قوله أو خمس دفعات) عطف على لبنها المحرم ~~(قوله في الأولى) أي حلب الخامسة وقوله في الثانية أي حلب خمس دفعات قول ~~المتن: ( ولو جبن) أي أو ms6289 جعل منه إقط أو عجن به دقيق اه‍ مغني (قوله الجبن) ~~ومثله القشطة اه‍ شيخنا (قوله أو الزبد) أي أو السمن بالطريق الأولى عبارة ~~سم على المنهج قوله من جبن أو غيره يشمل السمن وهو متجه انتهت اه‍ ع ش ~~(قوله قضية هذا الصنيع) أي قوله وأطعم الطفل الخ (قوله وهو المسمي الخ) ~~ويعرف عندهم بالمش الحصير اه‍ شيخنا. (قوله لا يحرم هنا) معتمد سم وع ش ~~وشيخنا وانظر ما فائدة لفظة هنا (قوله ولا جبن) أي ولا المنزوع منه جبن قول ~~المتن: (بمائع) طاهر كماء أو نجس كخمر اه‍ مغني (قوله أو جامد) إلى التنبيه ~~في النهاية إلا قوله بأن تحقق إلى قوله بقي وكذا في المغني إلا قوله لكن ~~حكى إلى المتن وقوله وعدم فدية إلى وعدم تأثير البعض وقوله ويظهر إلى ولو ~~اختلط قول المتن: (إن غلب) أي اللبن (قوله المائع) هلا قال أو الجامد اه‍ ~~سم (قوله بأن ظهر لونه الخ) يحتمل أن يراد بظهور اللون ما يشمل الحسي ~~والتقديري كما في المياه ويدل له قوله الآتي حسا وتقديرا الخ وقوله ولو ~~زايلت الخ اه‍ ع ش (قوله وإن شرب البعض) لكن بشرط كون اللبن يمكن أن يأتي ~~منه خمس دفعات لو انفرد مغني ورشيدي أي أو كان هو الخامسة نظير ما يأتي ~~(قوله لأنه المؤثر الخ) إذ المغلوب كالعدم اه‍ مغني (قوله حينئذ) أي حين إذ ~~غلب قول المتن: (فإن غلب الخ) وسكت عن استواء الامرين وحكمه يؤخذ من ~~الثانية بطريق الأولى اه‍ مغني (قوله والحال أنه) أي اللبن لو انفرد عن ~~الخليط (قوله يمكن أن يأتي منه خمس دفعات) أي أو كان هو الخامسة رشيدي وسم ~~(قوله خمس دفعات) أي وانفصل في خمس دفعات وشربه في خمس دفعات اه‍ ع ش هذا ~~على مختار النهاية والمغني وشيخ الاسلام والزيادي من اعتبار تعداد انفصال ~~اللبن مطلقا سواء اختلط بغيره أم لا خلافا لما يأتي في التنبيه (قوله كما ~~نقلاه) PageV08P285 # أي عن السرخسي اه‍ مغني (قوله ms6290 وإن القطرة الخ) عطف تفسير على خلافه عبارة ~~النهاية قال بعضهم إن القطرة وحدها الخ وجعل إن اختلاط اللبن بغيره ليس ~~كانفراده فلا يعتبر في انفصاله عدد وليس كما قال اه‍ ولعله أراد بالبعض ~~الشارح (قوله إذا وصل إليه) أي إلى جوف الطفل (قوله ما وقعت الخ) فاعل وصل ~~ولم يبرز الضمير في الصلة مع جريانها على غير ما هي عليه اختيار المذهب ~~الكوفيين من عدم وجوبه عند أمن اللبس كما هنا (قوله على خمس دفعات الخ) ~~عبارة المغني ومحل الخلاف ما إذا شرب من المختلط خمس دفعات وكان حلب في خمس ~~آنية أو شرب منه دفعة بعد أن سقي اللبن الصرف أربعا اه‍ ويوافقه ما مر من ~~قول النهاية وليس كما قال اه‍ (قوله أو كان هو) أي المخلوط الخامسة قضية ~~هذا الصنيع أنه إذا كان هو الخامسة لا يكفي شرب البعض ولا يخفى إشكاله جدا ~~لأنه إذا اعتد بشرب ذلك البعض واحدة من خمس محرمة فليجب أن يعتد به خامسة ~~لأربع قبل من الخالص فتأمله اه‍ سم (قوله لأن اللبن في شرب الكل الخ) قد ~~يقال إن وصول اللبن بمجرده ليس كافيا في التحريم بل لا بد من وصول خصوص ~~اللبن في خمس دفعات فإن قيل اللبن باختلاطه صار في كل جزء من أجزاء المائع ~~جزأ منه قلنا فحينئذ تثبت الحرمة بشرب البعض إذا شربه في خمس دفعات أي ~~والصورة أن اللبن يتأتى منه في نفس خمس دفعات كما علم ما مر اه‍ رشيدي ~~(قوله وبه) أي بالتعليل المذكور (قوله وعدم حد الخ) وقوله وعدم فدية الخ كل ~~منهما بالنصب عطفا على عدم تأثير الخ اه‍ سم (قوله وعدم تأثير البعض) مبتدأ ~~خبره قوله لعدم تحقق الخ. (قوله أو بقي أقل من قدر اللبن) قد يقال بقاء ~~الأقل لا يقتضي تحقق الوصول في خمس دفعات لاحتمال خلو بعض الخمس عنه ~~لانحصاره في غيرها مما شرب أو مما بقي أيضا إلا أن يخص هذا بما إذا كان ~~المشروب هو ms6291 الخامسة فقط فليتأمل سم وقوله لانحصاره في غيرها الخ هذا ~~الاحتمال بعيد جدا أو ممتنع إذ الغرض تحقق اختلاط أجزائه بجميع أجزاء ~~الخليط نعم قولهم إن بقي أقل من قدر اللبن ينبغي أن يقيد بما إذا كان القدر ~~المحقق استعماله منه يمكن أن يتأتى منه خمس دفعات أخذا مما تقدم وكأنهم لم ~~يتعرضوا له لوضوحه وتبادره إلى الفهم سيما مع قرب التكلم على هذا الشرط في ~~بيان أصل المسألة اه‍ سيد عمر (أقول) وقوله إذ الغرض الخ مع كونه خلاف ~~مقتضى قاعدة العطف بأو يقتضي أن لا فرق بين شرب الكل وشرب البعض وإن حكمهما ~~واحد كما مر عن الرشيدي وأما قول ع ش بعد ذكر كلام سم أقول ويأتي مثله فيما ~~لو شرب جميع المخلوط به في خمس دفعات لجواز أن يكون بعضها خاليا منه اه‍ إن ~~أراد به الاعتراض عليه يدفع بأن هذا الاشكال وارد على كلامهم أيضا كما مر ~~عن الرشيدي بل فيما قدمنا عن سم على قول الشارح أو كان هو الخامسة إشارة ~~إليه (قوله أقل من قدر اللبن) لا يخفى أن التحقق يحصل وإن بقي من المخلوط ~~قدر اللبن فأكثر لأن الباقي بعضه من اللبن وبعضه من الخليط قطعا فهذا البعض ~~من الخليط بدل جزء ذهب من اللبن قطعا اه‍ رشيدي (قوله ولو زايلت اللبن الخ) ~~أي فارقت اللبن اه‍ ع ش (قوله أوصافه) هو بالرفع فاعل زايلت اه‍ سم أي ~~واللبن مفعوله (قوله اعتبر) أي قدر اللبن اه‍ مغني (قوله بما له لون قوي ~~الخ) اعتبار ما ذكر إنما تظهر فائدته من حيث الخلاف وأما من حيث الحكم فلا ~~لأن الغالب يحرم قطعا والمغلوب في الأظهر اه‍ ع ش . (قوله أخذا مما مر أول ~~الطهارة) محل تأمل إذ هذه المقالة ثم مرجوحة اه‍ سيد عمر عبارة الرشيدي قد ~~PageV08P286 # يقال لم يمر أول الطهار اعتبار ما يناسب النجاسة بل الذي مر إنما هو ~~اعتبار أشد ما يخالف الماء في صفاته سواء ناسب النجاسة ألم لا ms6292 بدليل ~~تمثيلهم بلون الحبر مثلا فليراجع اه‍ (قوله بالشرط السابق) وهو إمكان أن ~~يأتي منه خمس دفعات ثم شرب الكل أو البعض بشرط تحقق وصول اللبن للجوف بتحقق ~~الانتشار أو بقاء أقل من قدر اللبن (قوله هنا) أي في المختلط بغيره (قوله ~~يمكن الخ) مقول القول (قوله إنه يشترط الخ) بيان لما (قوله خمس الخ) نائب ~~فاعل يسقى اه‍ سيد عمر (قوله إن مسألة الخلط الخ) خبر قوله صريح قولهم اه‍ ~~سم (قوله حرم) خلافا للنهاية والمغني وشيخ الاسلام والزيادي (قوله لو كان ~~الفرض الخ) يمكن منع هذه الملازمة بأن يمكن أن ينفصل في خمس دفعات ثم يتلف ~~من كل دفعة معظمها بحيث يكون الباقي منها لا يمكن وصوله للجوف وحده لحقارته ~~جدا ويمكن وصول مجموع الباقي من الخمس وفي هذا يتأتي الخلاف المذكور ~~فليتأمل اه‍ سم (أقول) عبارة المغني المارة آنفا كالصريحة في أن الفرض ما ~~ذكر فليراجع (قوله وعليه) أي الأصح (قوله الآتي) أي في المتن عن قريب. ~~(قوله أمكن أن يأتي الخ) أي سواء أمكن الخ (قوله وحينئذ) أي حين المنافاة ~~فإما أن يقال الخ أي في دفع المنافاة (قوله بهن) الأنسب به أي الامكان ~~(قوله لهما) أي للشيخين (قوله إنه لا بد الخ) بيان للمذهب (قوله وسكتا) أي ~~الشيخان عليها أي الطريقة المخالفة للمذهب وكذا ضمير بضعفها (قوله مما ~~سيذكر أنه) متعلق بالعلم وضمير التثنية للشيخين (قوله على ما فيها) أي في ~~الروضة (قوله وأما أن يفرق الخ) لا يخفى ما في هذا الفرق من التعسف والوجه ~~استواء المسألتين سم على حج اه‍ ع ش (قوله بأن الصرف) أي اللبن الخالص ~~(قوله لا حالة الانفصال) يعني لا التعدد بالفعل حالة إلا انفصال (قوله ~~إليه) أي إلى حال الانفصال (قوله وأوجبه) أي النظر (قوله في المسألتين) أي ~~مسألة الصرف ومسألة الخلط (قوله هذه) أي في مسألة الخلط وقوله اكتفى ببناء ~~المفعول وقوله وتلك أي في مسألة الصرف (قوله حالة الانفصال) أي وأما حالة ~~الايجار فيعتبر التعدد فيه ms6293 في المسألتين معا. (قوله فإنه دقيق مهم) بل هو ~~في غاية التعسف والصواب خلاف ذلك ولا إشكال لبطلان الملازمة التي بنى عليها ~~كل ذلك على ما بيناه آنفا سم على حج اه‍ ع ش (قوله وهو صب اللبن) إلى قوله ~~ويعتبر التعدد في النهاية إلا قوله يقينا في موضعين وقوله حسن الترمذي وكذا ~~في المغني إلا قوله وحسن الترمذي إلى وخبر مسلم وقوله بأن المراد بأنه لا ~~بعد (قوله يقينا) قيد للوصول فيقيد عدم التحريم عند الشك كما في المنهج ~~وغيره وما في سم من أنه يفيد التحريم عند التردد والاحتمال فهو مبني على ~~تعلقه بقبل وصولها (قوله لذلك) أي لحصول التغذي بذلك مغني وشرح المنهج ونظر ~~فيه الحلبي بأن التغذي لا يحصل إلا بالوصول للمعدة قول المتن: (لا حقنة) ~~وهي ما يدخل من الدبر أو القبل من دواء فلا يحرم اه‍ مغني (قوله ومثلها) أي ~~الحقنة (قوله في نحو إذن الخ) أي حيث لم يصل منهما إلى المعدة أو الدماغ ~~PageV08P287 # اه‍ ع ش (قوله عده) أي الرضيع (قوله فيما مر) أي قبيل قول المتن إنما ~~يثبت (قوله حركة مذبوح) فيه ما قدمناه اه‍ ع ش عبارة شيخنا لجراحة بخلافه ~~لمرض اه‍ (قوله اتفاقا) أي من الأئمة الأربعة وانظر ما فائدة تعرض ذلك ونفي ~~تأثيره فإن التحريم إنما يتعدى من الرضيع إلى فروعه وهي منتفية عمن ذكر ~~وأما أصوله وحواشيه فلا يتعدى التحريم إليهم نعم تظهر فائدة ذلك في ~~التعاليق كما لو قال زوجها إن كان هذا ابني من الرضاع فأنت طالق وفيما لو ~~مات الرضيع عن زوجة فإن قلنا بتأثير الرضاع بعد الموت حرم على صاحب اللبن ~~أن يتزوجها لصيرورتها زوجة ابنه اه‍ ع ش أي وفيما لو ماتت الرضيع عن زوج ~~فلو قلنا بتأثير ذلك حرم على زوج الرضيع أن يتزوج المرضعة لكونها أم زوجته ~~قول المتن: (لم يبلغ الخ) أي يقينا فلا أثر لذلك بعدهما ولا مع الشك في ذلك ~~منهج ومغني وشيخنا علي الغزي وسيأتي عن ms6294 سم ما يوافقه (قوله ما لم ينكسر ~~الخ) أي بأن وقع انفصال الولد أول الشهر (قوله أول الشهر) من إضافة الصفة ~~إلى الموصوف عبارة المغني وشرح المنهج الشهر الأول اه‍ وقوله فيكمل الخ أي ~~إذا انكسر الشهر الأول بأن وقع انفصاله في أثنائه (قوله فإن بلغهما يقينا ~~الخ) مفهوم التقييد باليقين أنه لو احتمل بلوغهما ابتداءها حرم وهو مخالف ~~لقول المتن الآتي أو هل رضع في الحولين أم بعد فلا تحريم اه‍ سم أي فلذا ~~أسقطه النهاية والمغني. (قوله ابتداء الخامسة) معمول بلغهما اه‍ سم (قوله ~~ويحسبان) أي الحولان (قوله من تمام انفصاله) أي الرضيع (قوله وإن رضع) أي ~~قبل تمام انفصاله فقوله زمن الانفصال تنازع فيه الفعلان فأعمل فيه الثاني ~~كما هو مختار البصريين (قوله وإن نازع فيه الأذرعي) أي فقال والأشبه ترجيح ~~تأثير الارتضاع قبل تمام الانفصال لوجود الرضاع حقيقة اه‍ مغني (قوله فلا ~~تحريم) جواب فإن بلغهما الخ (قوله وحسن الترمذي خبر الخ) دليل ثان لما في ~~المتن (قوله إلا ما فتق الأمعاء) أي دخل فيها بخلاف ما لو تقايأه قبل وصوله ~~إلى المعدة فالمراد بفتق الأمعاء وصوله للمعدة اه‍ ع ش. (قوله وخبر مسلم ~~الخ) استئناف بياني (قوله في سالم الذي الخ) قد تشكل قضية سالم بأن ~~المحرمية المجوزة للنظر إنما تحصل بتمام الخامسة فكيف جاز لسالم الارتضاع ~~منها المستلزم عادة لمس الأجنبية والنظر قبل تمام الخامسة إلا أن تكون قد ~~حلبت خمس مرات في إناء وشربها منه أو خصا بجواز النظر والمس إلى تمام ~~الرضاع كما خصا بتأثير هذا الرضاع سم على حج اه‍ ع ش (قوله وهو رجل) أي ~~والحال إن سالما رجل كامل حين الارتضاع (قوله ليحل الخ) وقوله بإذنه الخ كل ~~منهما متعلق بأرضعته (قوله خاص به) خبر وخبر مسلم الخ والضمير لسالم (قوله ~~كما قاله أمهات المؤمنين الخ) أي وهن بالخاص والعام والناسخ والمنسوخ أعلم ~~اه‍ مغني (قوله أو في أثنائها) عطف على ابتداء الخامسة سم وع ش (قوله حرم) ~~أي ms6295 لأن ما وصل قبل تمام الحولين بعد رضعه. فرع: # قال في العباب ولو حكم قاض بثبوت الرضاع بعد الحولين نقض حكمه بخلاف ما ~~لو حكم بتحريمه بأقل من الخمس فلا نقض اه‍ ولعل الفرق أن عدم التحريم بعد ~~الحولين ثبت بالنص بخلافه بما دون الخمس اه‍ ع ش وقوله بخلاف ما لو حكم الخ ~~في سم عن الروض وشرحه مثله. قول المتن: (وخمس رضعات) وقيل يكفي رضعة ~~PageV08P288 # واحدة وهو مذهب أبي حنيفة ومالك رضي الله تعالى عنهما مغني وشيخنا (قوله ~~أو البعض من هذا الخ) عبارة المغني ولا يشترط اتفاق صفات الرضعات بل لو أجر ~~مرة وأسعط مرة وارتضع مرة وأكل مما صنع منه مرتين ثبت التحريم اه‍ (قوله ~~لخبر مسلم عن عائشة) قالت كان فيما أنزل الله في القرآن عشر رضعات معلومات ~~يحرمن فنسخت بخمس معلومات فتوفي رسول الله (ص) وهن فيما يقرأ من القرآن اه‍ ~~أي فالقراءة الدالة على الخمس قراءة شاذة كما أشار إليه الشارح كابن حجر ~~وهو ظاهر الخبر وإن كان في كلام غيرهما كشرح الروض ما هو صريح في أن ~~القراءة الدالة عليها منسوخة أيضا حيث احتاج إلى تأويل قول عائشة فتوفي ~~رسول الله (ص) وهن فيما يقرأ الخ بأن المراد يتلى حكمهن أو يقرأهن من لم ~~يبلغه النسخ لقربه اه‍ رشيدي أيضا (قوله والقراءة الشاذة) أي المشار إليها ~~بقوله لخبر مسلم بذلك اه‍ سم (قوله وقدم مفهوم خبر الخمس الخ) عبارة المغني ~~وقيل يكفي ثلاث رضعات لمفهوم خبر مسلم لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان وإنما ~~قدم مفهوم الخبر الأول على هذا لاعتضاده الخ (قوله خبر الخمس) أي المار ~~آنفا عن مسلم عن عائشة رضي الله تعالى عنها (قوله لاعتضاده) أي مفهوم الخبر ~~الأول. (قوله هذا) أي الاحتجاج بالخبر الأول (قوله لأنا نقول الخ) على أن ~~حاصل عبارة جمع الجوامع تصحيح اعتبار مفهوم العدد اه‍ سم. (قوله وهو ذكر ~~نسخ الخ) عبارة المغني لأن عائشة رضي الله تعالى عنها لما أخبرت أن التحريم ~~بالعشرة منسوخ ms6296 بالخمس دل على ثبوت التحريم بالخمس لا بما دونها إذ لو وقع ~~التحريم بأقل منها بطل أن يكون الخمس ناسخا وصار منسوخا كالعشر اه‍ (قوله ~~لذكرها) أي العشرة والخمس يعني لذكر نسخ الأولى بالثانية (قوله إذ لم يرد ~~لهن ضبط لغة الخ) أي وما لا ضابط له في اللغة ولا في الشرع فضابطه العرف ~~اه‍ شيخنا (قوله مع ذلك) أي الضبط بالعرف (قوله وما في الخبر) عطف على ذلك ~~وقوله في قولهم متعلق بتوقف اه‍ سم (قوله إلى فيه) أي فم الرضيع (قوله عد) ~~أي كل من طيران القطرة وإسعاطها (قوله بأن المراد الخ) هذا الجواب دافع ~~لمنافاة قولهم المذكور للخبر وقوله وبأنه لا بعد الخ دافع لمنافاته للضبط ~~بالعرف (قوله ذلك) أي كلا من طريان القطرة وإسعاطها (قوله باعتبار الأقل) ~~وهذا نظير قولهم في بدو الصلاح يكتفي فيه بتمرة واحدة وفي اشتداد الحب ~~بسنبلة واحدة فحيث لم يكن لها ضابط بقلة ولا كثرة اعتبرنا أقل ما يقع عليه ~~الاسم اه‍ مغني (قوله أو قطعته عليه الخ) أي إعراضا بقرينة ما يأتي اه‍ ~~رشيدي (قوله لها) أي المرضعة وسيذكر مفهومه (قوله خفيفا) أي نوما خفيفا اه‍ ~~ع ش (قوله أو حول) ببناء المفعول (قوله لثدي غيرها) أي لثدي امرأة أخرى اه‍ ~~مغني (قوله فيتعدد) ظاهره وإن عاد إلى الأولى حالا ويوجه بأن تحوله للثانية ~~يعد في العرف قطعا للرضاع من الأولى اه‍ ع ش (قوله في أكل نحو الجبن) أي ~~المتخذ من لبن المرضعة (قوله هنا) أي في باب الرضاع (قوله عقب ذلك) أي ما ~~تقرر في اللبن (قوله ما نحن فيه) أي تعدد ذلك الرضاع (قوله اعتبر التعدد ~~فيه بمثل هذا) كذا في الروض اه‍ سم أي خلافا لما يأتي من ميل الشارح إلى ~~الفرق (قوله ولو أطال الخ) وقوله وإن صحبه الخ كل منهما عطف على لو أكل ~~لقمة الخ فهو مرة PageV08P289 # واحدة الخ أي فلا يحنث لأن ذلك كله يعد في العرف أكلة واحدة اه‍ شيخنا ~~(قوله ms6297 في الأخيرة) وهي قوله وإن صحبه الخ اه‍ كردي (قوله كما يصرح به ~~اشتراطهم في الأولى والاعراض الخ) قد يكونون لم يريدوا هنا حقيقة الاعراض ~~بل مطلق الترك فليراجع اه‍ سم أقول وهو قضية اقتصار شيخنا في الأولى على ~~الطول (قوله في الأولى) وهي قوله فلو أكل لقمة ثم الخ اه‍ كردي (قوله هنا) ~~أي في اليمين أو الأولى (قوله وإن لم يطل) لعله حكاية بالمعنى اه‍ سم أي ~~وإلا فلفظ السابق ولو فورا (قوله هنا) أي في الرضاع وقوله إن الاعراض الخ ~~بيان للضعيف هنا (قوله فيهما) إي الرضاع واليمين (قوله وفيه نظر) أي في ~~قوله ويحتمل الخ وقوله لأنهم ذكروا الخ توجيه للنظر لكنه إنما يناسب النظر ~~في الأول لا في الثاني وكذا ما سيذكره في التأييد إنما يناسب لتأييد الثاني ~~أي احتمال اختلاف العرف لا الأول أي إمكان جريانهم في اليمين على الضعيف ~~هنا فلعل هذا الصنيع نشأ عن توهم تقديمه احتمال الاختلاف على إمكان الجريان ~~(قوله في المفرع) أي مسألة الرضاع وقوله دون المفرع عليه أي مسألة اليمين ~~اه‍ كردي (قوله بما يخالف الخ) أي اشتراط الاعراض والطول معا وقوله الأصح ~~في المفرع أي من الاكتفاء بأحدهما (قوله في إعراضه) أي الرضيع (قوله فيهما) ~~أي الرضيع والمرضعة. (قوله فيما ذكر) أي الرضاع واليمين قول المتن: (ولو ~~حلب الخ) أما لو حلب منها خمس دفعات وأوجره خمس دفعات من غير خلط فهو خمس ~~قطعا وإن خلط ثم فرق وأوجره خمس دفعات فخمس على الأصح وقيل واحدة لأنه ~~بالخلط صار كالمحلوب دفعة اه‍ مغني قول المتن: ( وأوجره) أي وصل إلى جوف ~~الرضيع أو دماغه بإيجار أو إسعاط أو غير ذلك اه‍ مغني (قوله أي حلب) إلى ~~قوله هنا وحيث في المغني إلا قوله إلا فصح إلى المتن وإلى قول المتن واللبن ~~في النهاية إلا قوله ووهم إلى وذلك (قوله وصوله الخ) أي وبحالة وصوله (قوله ~~ذلك) يغني عنه قوله فيهما (قوله قيد للخلاف) أي في الوحدة (قوله حسب ms6298 من كل ~~رضعة) أي جزما في الأولى وعلى الأصح في الثانية اه‍ مغني قول المتن: (لو شك ~~الخ) عبارة المغني ولا بد من تيقن الخمس رضعات وتيقن كوب الرضيع قبل ~~الحولين فعلى هذا لو شك في رضيع هل رضع الخ أو في دخول اللبن جوفه أو دماغه ~~أو في أنه لبن امرأة أو بهيمة أو في أنه حلب في حياتها فلا تحريم اه‍ قول ~~المتن: (ولو شك) المراد بالشك مطلق التردد فيشمل ما لو غلب على الظن حصول ~~ذلك لشدة الاختلاط كالنساء المجتمعة في بيت واحد وقد جرت العدة بإرضاع كل ~~منهن أولاد غيرها وعلمت كل منهن الارضاع لكن لم تتحقق كونه خمسا فليتنبه ~~فإنه يقع كثيرا في زماننا اه‍ ع ش (قوله عدمه) أي ما ذكر اه‍ مغني أي من ~~الخمس والكون في الحولين (قوله وحيث) عطف على هنا اه‍ سم ولو اقتصر على ~~المعطوف كما فعل النهاية لكان أخصر وأوضح (قوله للكراهة) متعلق لقوله ولا ~~يخفى الورع الخ (قوله في التحريم) متعلق بخلاف الخ (قوله هنا) أي في الرضاع ~~(قوله ثم في المحارم الخ) عطف على في الابضاع (قوله أي الرضيع) إلى قول ~~المتن واللبن في المغني بمخالفة يسيرة سأنبه عليها (قوله من جعله) أي ضمير ~~أولاده اه‍ سم (قوله PageV08P290 # لأن المتن الخ) اعترضه النهاية بأنه إنما يفيد كونه خلاف الأولى لا كونه ~~وهما. (قوله منه إلى أصول المرضعة وذي اللبن) الأنسب أن يقول من المرضعة ~~إلى أصولها وأصول ذي اللبن (قوله وحواشيهما) والمراد بالحواشي الاخوة ~~والأخوات والأعمام والعمات اه‍ شيخنا (قوله لأن لبن المرضعة الخ) سكت عن ذي ~~اللبن عبارة شيخنا عطفا على ما ذكر نصه وسبب لبن المرضعة مني الفحل الذي ~~جاء منه الولد وهو كالجزء من أصوله أيضا فسرى التحريم إليهم وإلى حواشيهم ~~اه‍ وعبارة المغني قال الجرجاني لأن التحريم بفعلها أي غالبا فكان التأثير ~~أكثر ولا صنع للطفل فيه أي غالبا فكان تأثير التحريم فيه أخص انتهى ولما ~~كان اللبن للفحل كان كالأم اه‍ ms6299 (قوله كالجزء من أصولها) سكت عن فروعها ~~كفروع ذي اللبن لأن الفروع لا يفترق فيهم الحال كما هو ظاهر اه‍ رشيدي. ~~(قوله وحواشيه) أي الذين لم يرضعوا معه بخلاف الذين رضعوا معه فحكمهم كحكمه ~~والحاصل إن الذي رضع تحرم عليه المرضعة وجميع بناتها ولو غير من رضع عليها ~~سواء السابقة واللاحقة لأن الجميع أخوات له والذي لم يرضع لا تحرم عليه ~~المرضعة ولا بناتها حتى التي ارتضع عليها أخوه والبنت التي ارتضعت يحرم ~~عليها جميع أولاد المرضعة ولو غير الذي ارتضعت عليه سواء السابق واللاحق ~~لأن الجميع إخوة لها والتي لم ترضع لا يحرم عليها أولاد المرضعة حتى الذي ~~ارتضعت عليه أختها وإنما نبهت على ذلك لأن العامة تسأل عنه كثيرا اه‍ شيخنا ~~قول المتن: (فرضع طفل من كل الخ) ولو متواليا اه‍ مغني (قوله عليه) أي ~~الطفل (قوله لهن عليه) عبارة المغني بين الرجل والطفل اه‍ (قوله لصار جدا ~~الخ) أي في الصورة الأولى وقوله أو خالا أي في الصورة الثانية (قوله فيما ~~مر) أي آنفا في المتن (قوله خلية) مراده بها من لم يسبق لها حمل أما من سبق ~~لها حمل من غير زنى فاللبن لصاحبه وإن بانت منه وطال الزمن أو لم يكن حليلا ~~بأن وطئ بشبهة اه‍ ع ش قول المتن: (وأولادها) إلى قوله إخوته وأخواله قال ~~المغني عقبه فيحرم التناكح بينه وبينهم وكذا بينه وبين أولاد الأولاد بخلاف ~~أولاد الإخوة والأخوات لأنهم أولاد أخواله وخالاته اه‍ (قوله وأولاده إخوة ~~الرضيع الخ) أي وإخوته وأخوات أعمامه وعماته اه‍ مغني قول المتن: (ولد) أي ~~أو سقط اه‍ مغني (قوله اللبن) إلى قوله واحترزت في النهاية إلا قوله فإن ~~ماتوا إلى المتن وقوله نسيبا وقوله كما قال قول المتن: ( بنكاح) متعلق بنسب ~~ويحتمل أنه متعلق بنزل المقيد بقوله به أو حال من ولد (قوله أو بملك يمين) ~~إلى قول المتن ولا تنقطع في المغني (قوله ذلك) أي الدخول أو الاستدخال ~~(قوله بذلك) أي النكاح وما عطف عليه (قوله ms6300 تلوه) أي تابع له قول المتن: (لا ~~زنى) أي لا بوطئ زنى اه‍ مغني (قوله أما حيث لا دخول) أي ولا استدخال أي لا ~~علم بذلك اه‍ سم (قوله كما قاله الخ) عبارة النهاية والمغني على ما قاله ~~الخ (قوله إن ظاهر كلام الجمهور بخالفه) وهذا هو الأصح نهاية ومغني أي ~~فيثبت التحريم بينهما وينبغي أن محله في الظاهر أما باطنا فحيث علم أنه لم ~~يطأها ولا استدخلت منيه فلا وجه للتحريم اه‍ ع ش. (قوله ما نزل قبل حملها ~~منه الخ) كذا في غيره PageV08P291 # كالخطيب وشرح الروض ومفهومه أنه بعد الحمل ينسب له ولو لم تلد ويشكل عليه ~~ما يأتي في كلام المصنف من أنها لو نكحت بعد زوج وبعد ولادتها منه لا ينسب ~~اللبن للثاني إلا إذا ولدت منه وأنه قبل الولادة للأول وقد يجاب بأنه فيما ~~يأتي لما نسب للأول قوى جانبه فنسب إليه حتى يوجد قاطع قوي وهو الولادة ~~وهنا لما لم يتقدم نسبة اللبن اكتفى بمجرد الامكان فنسب لصاحب الحمل اه‍ ع ~~ش وهذا الجواب ظاهر وإن استشكله سم والرشيدي بما في الروض والمغني من أنه ~~لو نزل لبكر لبن وتزوجت وحبلت من الزوج فاللبن لها لا للزوج ما لم تلد ولا ~~أب للرضع اه‍ وقد يجاب عنه بأن سبق نزول لبن البكر على الزواج منزل منزلة ~~سبق ولادة على ولادة الآتي في المتن (قوله أي الزوج الخ) أي مثلا عبارة ~~المغني أي نفي من نسب إليه الولد الولد اه‍ وعبارة المنهج مع شرحه ولو نفاه ~~أي نفي من لحقه الولد الولد انتفى اللبن النازل به اه‍ قول المتن: (انتفى ~~اللبن) فلو ارتضعت به صغيرة حلت للنافي مغني وشرح المنهج لا يقال كيف حلت ~~للنافي مع أنها بنت موطوءته لأنا نقول هذا مصور بما إذا لم يدخل بأمها ~~وإنما لحقه الولد بمجرد الامكان ثم نفاه باللعان زيادي قول المتن: (ولو ~~وطئت منكوحة الخ) أي وطئها واحد (قوله بعد وطئها) أي منهما اه‍ ع ش مغني ms6301 ~~(قوله لامكانه منهما) أي إن أمكن كونه منهما بأن يكون بين وطئ كل منهما ~~وبين الولادة أربع سنين فأقل وستة أشهر فأكثر. (قوله كانحصار الامكان الخ) ~~عبارة المغني بأن انحصر الامكان في واحد منهما أو لم يكن قائف أو ألحقه ~~بهما أو نفاه عنهما أو أشكل عليه الامر وانتسب الولد لأحدهما بعد بلوغه أو ~~بعد إفاقته من جنون ونحوه فالرضيع من ذلك اللبن ولد رضاع لمن لحقه ذلك ~~الولد لأن اللبن تابع للولد فإن مات الولد قبل الانتساب وله ولد قام مقامه ~~أو أولاد وانتسب بعضهم لهذا وبعضهم لذاك دام الاشكال فإن ماتوا قبل ~~الانتساب أو بعده فيما إذا انتسب بعضهم لهذا وبعضهم لذاك أو لم يكن له ولد ~~ولا ولد ولد انتسب الرضيع حينئذ أما قبل انقراض ولده وولد ولده فليس له ~~الانتساب بل هو تابع للولد أو ولده اه‍ مغني (قوله أو غيره) أو بمعنى الواو ~~(قوله ويجب ذلك) أي الانتساب فيجبر عليه أي حيث مال طبعه لأحدهما بالجبلة ~~وكان قد عرفها قبل البلوغ وعند استقامة طبع على ما ذكر في باب اللقيط وإلا ~~فلا يجبر على الانتساب وليس له ذلك بمجرد التشهي اه‍ ع ش وقوله أو لم يكن ~~له الخ أي للولد. (قوله إن شاء) أي فلا يجبر عليه سم زاد المغني والفرق أن ~~النسب يتعلق به حقوق له وعليه كالميراث والنفقة والعتق بالملك وسقوط القود ~~ورد الشهادة فلا بد من دفع الاشكال والمتعلق بالرضاع حرمة PageV08P292 # النكاح وجواز النظر والخلوة وعدم نقض الطهارة والامساك عنه سهل فلم يجبر ~~عليه الرضيع ولا يعرض أيضا على القائف ويفارق ولد النسب بأن معظم اعتماد ~~القائف على الأشباه الظاهرة دون الأخلاق وإنما جاز انتسابه لأن الانسان ~~يميل إلى من ارتضع من لبنه اه‍. (قوله وقبل ذلك) أي الانتساب (قوله لا تحل ~~له) أي للرضيع اه‍ سم. (قوله لزوج) أي أو غيره اه‍ مغني أي من وطئ بملك أو ~~شبهة (قوله بسبب علوق زوجته منه) هذا مع قوله الآتي إذ الكلام ms6302 فيمن لم تنكح ~~غيره الخ يقتضي أن اللبن ينسب إلى الزوج بمجرد علوق زوجته منه وليس كذلك ~~كما تقدم في الحاشية المتقدمة عن الروضة عن المتولي وإنما ينسب إليه بعد ~~الولادة كما يأتي آنفا في قول المصنف وقبلها للأول إن لم يدخل وقت ظهور لبن ~~حمل الثاني وكذا الخ اه‍ سم وقوله وليس كذلك الخ يعني مطلقا سواء سبق نحو ~~نكاح أم لا كما صرح به فيما كتبه على قول الشارح السابق ما نزل قبلها حملها ~~منه الخ وقد قدمنا هناك عن ع ش ما يدفع المنافاة بين مفهوم قوله السابق ~~الموافق لقضية كلامه هنا وبين ما يأتي آنفا في المتن الموافق لما في الروضة ~~عن المتولي ويجمع بينهما جمعا حسنا راجعه. (قوله نسبيا) يأتي محترزة اه‍ سم ~~أي وأنه ليس بقيد (قوله ابنا له) أي للزوج أو نحوه (قوله ولو بعد عشر) إلى ~~قوله واحترزت في المغني إلا قوله بأن تم إلى المتن وقوله أو معها. (قوله عن ~~الأول) أي عن الزوج أو الواطئ بشبهة أو ملك (قوله بأحد ذينك) أي الشبهة ~~والملك قول المتن: (ولدت) هل يشمل العلقة والمضغة أم لا فيه نظر والأقرب ~~الثاني وقد يؤخذ ذلك من قول الشارح بأن تم انفصال الولد لأن كلا من العلقة ~~والمضغة لا يسمى ولدا فليراجع ع ش أقول قضية قول المغني أو سقط عطفا على ~~ولد في قول المتن المار لمن نسب إليه ولد الأول فليراجع (قوله وزاد الخ) ~~الأولى وإن زاد. (قوله لأنه الخ) علة لقول المتن وكذا الخ وعلل المغني ما ~~قبله بأن الأصل بقاء الأول ولم يحدث ما يغيره اه‍ (قوله فلم يصلح) أي الحمل ~~الذي ظهر به اللبن (قوله ويقال الخ) عبارة المغني ويرجع في أول مدة يحدث ~~فيها لبن الحمل للقوابل على النص وقيل إن أول مدته أربعون يوما وقيل أربعة ~~أشهر اه‍ (قوله للحامل) أي بسبب الحمل اه‍ ع ش (قوله عما حدث) أي عن لبن ~~حدث (قوله به) أي بولد الزنى. (قوله ms6303 للأول) أي الزوج أو نحوه (قوله في ذلك) ~~أي فيما استدل به الزركشي (قوله بانقطاع نسبته عن الزوج) جزم به المغني ~~وقال في النهاية وهو الأوجه اه‍ وقال ع ش وهو المعتمد اه‍. # فصل في حكم الرضاع الطارئ على النكاح تحريما وغرما (قوله في حكم الرضاع) ~~إلى الفصل في النهاية قول المتن: ( تحته صغيرة الخ) أي لو كان تحته زوجة ~~صغيرة اه‍ مغني (قوله من تحرم عليه بنتها) إلى قوله ولو حلبت لبنها في ~~المغني إلا قوله موطوءة وقوله وخرج إلى المتن وقوله أي في الجملة إلى أما ~~المكرهة (قوله كأن أرضعتها) PageV08P293 # وإنما زاد ما بعد الكاف لمجرد المحافظة على إعراب المتن (قوله بلبنهم) ~~أما إذا كان اللبن من غير الأصل والفرع والأخ فلا يؤثر لأن غايته أن تصير ~~ربيبة أصله أو فرعه أو أخيه وليست بحرام عليه اه‍ مغني (قوله من نسب أو ~~رضاع) راجع لما في المتن والشرح معا (قوله موطوءة) سيأتي ما فيه اه‍ سم قول ~~المتن: (انفسخ نكاحه) يتردد في حكم هذا الارضاع المؤدي إلى تفويت زوجة على ~~زوجها والتفريق بينهما وظاهر كلامهم الجواز ولو قيل بالحرمة أي حيث لم ~~يتعين لما فيه من الاضرار لم يبعد اه‍ سيد عمر وقوله ولو قيل بالحرمة الخ ~~أقول هذا لا محيد عنه إلا إذا وجد نص بخلافه (قوله لأنها صارت محرمة عليه ~~أبدا) لأنها صارت أخته أو بنت أخته أو أخته أيضا أو بنت أخيه أو بنت زوجته ~~اه‍ مغني (قوله وخرج بالموطوءة غيرها فتحرم الخ) لا يخفى عدم مناسبة ذلك ~~لأن الكلام في الانفساخ فكيف يقيد بالموطوءة ويحترز بالتقييد عن عدم تحريم ~~الصغيرة مع عموم الانفساخ فهذا التقييد وهذا الاحتراز مما لا وجه له بل ~~الصواب ترك التقييد وتعميم الانفساخ وإحالة التحريم على ما يأتي أو بيانه ~~هنا بيان الانفساخ فليتأمل اه‍ سم وقد يجاب بأن التقييد بذلك ليصدق على ~~زوجة أخرى قوله السابق من تحرم عليه بنتها لأن بنتها لا تحرم إلا إذا كانت ~~موطوءة (قوله ms6304 فتحرم المرضعة فقط الخ) أي بخلاف الصغيرة لأنها ربيبة وهي لا ~~تحرم قبل الدخول اه‍ سم (قوله إن كان الارضاع بغير لبنه) فإن كان بلبنه ~~فتحرم الصغيرة أيضا لكونها صارت بنته اه‍ سم زاد ع ش ويمكن تصوير إرضاعها ~~بلبنه مع كونها غير موطوءة له بأن استدخلت ماءه المحترم فإن الولد المنعقد ~~منه يلحقه ويصير اللبن له اه‍ وإنما قال ويمكن الخ إذ المراد بالوطئ في هذا ~~الباب ما يشمل دخول الماء المحترم (قوله كما يأتي) أي في قوله ولو كان تحته ~~صغيرة وكبيرة الخ اه‍ سم (قوله وللصغيرة عليه) أي على الزوج ولو عبدا فإنه ~~يؤخذ من كسبه للصغيرة نصف المسمى إن كان صحيحا وإلا فنصف مهر المثل وسكت ~~المصنف عن مهر الكبيرة وحكمه أنه إن كانت مدخولا بها فلها المهر وإلا فلا ~~اه‍ مغني (قوله وإلا فلسيده الخ) لأن ذلك بدل البضع فكان للسيد كعوض الخلع ~~مغني. فرع: لو نكح عبد أمة صغيرة مفوضة بتفويض سيدها فأرضعتها أمه مثلا ~~فلها المتعة في كسبه ولا يطالب سيده المرضعة إلا بنصف مهر المثل نهاية ~~ومغني وأسنى. (قوله إن لم يأذن لها) فإن أذن لها في الارضاع فلا غرم ~~وإكراهه لها على الارضاع أذن وزيادة مغني فلو اختلفا فيه صدق أي بيمينه لأن ~~الأصل عدم الإذن ع ش (قوله أو كانت مكاتبته) معطوف على قوله ولم تكن مملوكة ~~أي أو كانت مملوكة له لكنها مكاتبته اه‍ رشيدي عبارة المغني فإن كانت ~~مملوكته ولو مدبرة أو مستولدة فلا رجوع له عليها وإن كانت مكاتبته رجع ~~عليها بالغرم ما لم تعجز اه‍ (قوله لتعينها) متعلق بلزمها الخ (قوله ~~المتلف) بفتح اللام أو كسرها (قوله قد يزيد) أي في حال الارضاع لا العقد ~~وإلا فلا يصح المسمى لامتناع النقص عن مهر مثل الصغيرة في تزويجها اه‍ سم ~~(قوله ولو حلبت) أي أمه مثلا وقوله لها أي الصغيرة (قوله على ما في ~~المعتمد) عبارة النهاية كما في المعتمد ووقع في أصل التحفة ضرب على ما ms6305 في ~~وهو تصرف من المصلح مفسد ولعله لم يستحضر إن في هذا المذهب كتابا اسمه ~~المعتمد فليتأمل وليحرر PageV08P294 # اه‍ سيد عمر عبارة ع ش قوله كما في المعتمد أي للبندنيجي اه‍ (قوله ~~فارقت) أي المرضعة (قوله شهود طلاق) أي قبل الدخول اه‍ مغني (قوله بزعمه) ~~هلا قال بزعمهم إذ هو أقوى في الغرق كما لا يخفي اه‍ رشيدي عبارة المغني ~~بزعم الزوج والشهود اه‍ (قوله وهو ما غرمه فقط) أي في الجملة كما مر آنفا ~~قول المتن: (ولو رضعت الخ) أي لو دبت صغيرة ورضعت الخ نهاية ومغني (قوله ~~محرما) بشد الراء المكسورة (قوله وجعله) أي صاحب الروضة (قوله إنما هو ~~بالنسبة للتحريم) فيه إن التحريم لا يتوقف على التمكين اه‍ رشيدي (قوله ولا ~~كذلك هنا) أي ولو كانت مستأجرة للارضاع إذ غايته أنه يترتب عليه عدم إرضاع ~~من استؤجرت لارضاعه وهو يفوت الأجرة على أن ما شربته الصغيرة ليس متعينا ~~لارضاع من استؤجرت له اه‍ ع ش قول المتن: (فلا غرم الخ). فرع: لو حملت ~~الريح اللبن من الكبيرة إلى جوف الصغيرة لم يرجع على واحدة منهما إذ لا صنع ~~منهما ولو دبت الصغيرة فارتضعت من أم الزوج أي مثلا أربعا ثم أرضعتها أم ~~الزوج الخامسة أو عكسه اختص التغريم بالخامسة مغني ونهاية أي فالغرم على أم ~~الزوج في الأولى وعلى الصغيرة في الثانية اه‍ ع ش ويظهر أنه خرج بجوفها ما ~~لو حملته الريح إلى فمها فابتلعته لوجود الصنع منها فليراجع اه‍ رشيدي. # (قوله لأن الانفساخ) إلى قوله ويفرق في المغني (قوله وله في مالها الخ) ~~يفيد أن الكبيرة النائمة أو المستيقظة الساكتة زوجة اه‍ سم عبارة ع ش قوله ~~في مالها أي الصغيرة فإن لم يكن لها مال بقي في ذمتها وقوله مهر مثل ~~الكبيرة أي حيث كانت زوجة وخرج به ما لو ارتضعت من أمه أو أخته أو نحوهما ~~فلا شئ فيه للكبيرة كما هو ظاهر اه‍ (قوله مهر مثل الكبيرة) أي إن كانت ~~مدخولا بها ms6306 وقوله الكبيرة يشمل المستيقظة المذكورة وقوله أو نصفه أي إن لم ~~تكن مدخولا بها اه‍ سم قول المتن: (انفسخت الصغيرة) أي نكاحها اه‍ مغني ~~(قوله لأنها صارت الخ) أي ولا سبيل إلى الجمع بين الأختين اه‍ مغني (قوله ~~لذلك) أي لأنها صارت أخت الصغيرة اه‍ ع ش (قوله ويفرق بينه) أي بين ما هنا ~~من الانفساخ (قوله وبين ما لو نكح أختا الخ) أي الذي قاس عليه المقابل ~~القائل باختصاص الانفساخ بالصغيرة اه‍ سم (قوله فلم يؤثر الخ) أي عقد ~~الثانية قول المتن: (وله الخ) أي على الأظهر اه‍ مغني قول المتن: (نكاح من ~~شاء الخ) أي بعقد جديد كما هو ظاهر وتعود له بالثلاث إن لم يكن سبق منه ~~طلاق أو بما بقي منها إن سبق ذلك لأن الانفساخ لا ينقص العدد اه‍ ع ش (قوله ~~أول الفصل) أي في إرضاع أم الزوج ونحوها الصغيرة فعليه للصغيرة نصف المسمى ~~الصحيح أو نصف مهر مثل وله على المرضعة نصف مهر المثل وقيل كله اه‍ مغني ~~(قوله حكمها ما سبق) إلى الفصل في المغني إلا قوله بشروطها السابقة وقوله ~~أو حكم به حاكم يراه وقوله ولا تحرمان مؤبدا (قوله بشروطها السابقة) أي في ~~قوله المختارة إن لم يأذن لها الخ اه‍ ع ش (قوله وهو) أي ما يأتي (قوله ~~منفعته) أي البضع (قوله بدله) أي المهر الذي هو بدل البضع. (قوله بمهرها) ~~أي مهر نفسها اه‍ ع ش عبارة المغني فلا PageV08P295 # يرجع الزوج عليها بمهر مثلها كما في الروضة وأصلها عن الأئمة اه‍ (قوله ~~لئلا يخلو الخ) لا يخفي أنه لا يلزم خلو إذا نقص مهر المثل عن المسمى على ~~أنه قد يقال الخلو الطارئ لعارض لا ينافي الخصوصية سم على حج ويؤيده أنه لو ~~سمى لها مهرا ثم أبرأته منه صح مع خلو النكاح حينئذ من المهر اه‍ ع ش عبارة ~~السيد عمر قد يقال تقدم أنه يخلو عنه فيما إذا زوج أمته بعبده اه‍ وكل ذلك ~~مجرد بحث في ms6307 الدليل والحكم مسلم (قوله وحكم الغرم) أي للصغيرة والكبيرة اه‍ ~~مغني (قوله ما سبق الخ) فعليه إن لم يطأ الكبيرة لكل منهما نصف المسمى أو ~~نصف مهر مثل وله على المرضعة إن لم يأذن نصف مهر مثلهما وأما إذا كان وطئها ~~فله لأجلها على المرضعة مهر مثل كما وجب عليه لامها المهر اه‍ شرح المنهج ~~قول المتن: (فطلقها) أي ولو بائنا وقوله امرأة أجنبية اه‍ ع ش (قوله فتحرم ~~عليه) أي الكبيرة وأما الصغيرة فهي باقية على حلها إن لم تكن الكبيرة ~~موطوءة المطلق اه‍ ع ش. (قوله إلحاقا للطارئ الخ) أي فلا يشترط كون الارضاع ~~في حال الزوجية بل يكفي صدق اسم الزوجية على المرتضعة ولو باعتبار ما مضى ~~اه‍ ع ش قول المتن: (ولو نكحت مطلقته) أي ولو بعد مدة طويلة وقوله بلبنه ~~خرج به ما لو أرضعته بلبن غيره فلا تحرم على المطلق لأنه لا يصير بذلك أبا ~~للصغير ولكنها تحرم على الصغير لكونها صارت أمه اه‍ ع ش قول المتن: (حرمت ~~على المطلق) هذا إن كانت حرة فإن كانت أمة فلا تحرم على المطلق لبطلان ~~النكاح لأن الصغير لا يصح نكاحه أمة فلم تصر حليلة ابنه. فرع: # لو فسخت كبيرة نكاح صغير بعيب فيه مثلا ثم تزوجت كبيرا فارتضع بلبنه منها ~~أو من غيرها حرمت عليهما أبد لأن الصغير صار ابنا للكبير فهي زوجة ابن ~~الكبير وزوجة أبي الصغير بل أمه إن كان اللبن منها اه‍ مغني. # (قوله أو حكم الخ) أو قلد القائل به من الأئمة سيد عمر (قوله أو حكم به ~~الخ) أي بصحة النكاح بعد عقده قول المتن: (حرمت عليه) أي العبد أبدا اه‍ ~~مغني (قوله بلبنه) أي لبن السيد (قوله وإن انفسخ الخ) الواو للحال (قوله ~~لانتفاء سبب التحريم الخ) لأن الصغير لم يصر ابنا له فلم تكن هي زوجة الابن ~~اه‍ مغني قول المتن: ( موطوءته الأمة) أي بملك أو نكاح ثم إن كان بملك فلا ~~شئ له عليها لأن السيد لا ms6308 يجب له على عبده شئ وإن كان بنكاح فينبغي تعلق ما ~~يجب للصغيرة عليه برقبتها لا له بدل المتلف وهو إنما يتعلق بالرقبة اه‍ ع ش ~~قول المتن: ( صغيرة تحته) أي زوجة صغيرة تحت السيد وقوله أو لبن غيره بأن ~~تزوجت غيره أو وطئها بشبهة حرمتا أي الموطوءة والصغيرة عليه أي السيد اه‍ ~~مغني قول المتن: (انفسختا) أي وإن لم يدخل بالكبيرة بدليل إطلاق الفسخ ~~وتفصيله في التحريم وقوله الآتي فربيبة فلا تحرم إلا إن دخل بالكبيرة اه‍ ~~سم. قول المتن: (انفسختا الخ) وفي الغرم للصغيرة والكبيرة ما مر فلو كانت ~~الكبيرة أمة غيره تعلق الغرم برقبتها أو أمته فلا شئ عليها إلا إن كانت ~~مكاتبة فعليها الغرم فإن عجزها سقطت المطالبة بالغرم اه‍ مغني (قوله لبيان ~~الغرم) أي ولبيان الانفساخ اه‍ سم (قوله وإلا تكن موطوءة) أي للزوج وقوله ~~واللبن الخ أي والحال اه‍ ع ش (قوله اثنين) الأولى اثنتين بالتاء (قوله فله ~~نكاح كل الخ) أي تجديده اه‍ مغني (قوله كما ذكر) أي مؤبدا لما ذكر اه‍ ~~PageV08P296 # مغني أي لانتفاء الدخول بأمهن (قوله بمجرد إرضاعها) أي إرضاع الكبيرة ~~للثانية اه‍ ع ش (قوله ويرده) أي ذلك القياس (قوله ما قدمته الخ) أي في شرح ~~وكذا الكبيرة في الأظهر (قوله ولو أرضعت) أي الزوجة الكبيرة (قوله انفسخ من ~~عداها) أي من الأولتين مع الكبيرة لثبوت الاخوة بينهما ولاجتماعهما مع الام ~~في النكاح اه‍ مغني (قوله لوقوع إرضاعها الخ) أي ولا ينفسخ نكاح الثالثة ~~لوقوع الخ (قوله أو واحدة) عطف على ثنتين (قوله نكاح الكل) أي الأربع اه‍ ~~مغني (قوله والبنت) أي الأولى (قوله ولو بعد طلاقها الرجعي) قيد به ليتصور ~~انفساخ سم ويتصور الرجعي بأن دخل منيه في فرجيهما ع ش (قوله لما مر) أي من ~~أنهما صارتا أختين معا (قوله فإن أرضعتهما معا الخ) محترز مرتبا في المتن. # فصل في الاقرار والشهادة بالرضاع والاختلاف فيه (قوله في الاقرار) إلى ~~قوله ويظهر في المغني إلا قوله حسا أو شرعا ms6309 وإلى قوله ثم رأيت في النهاية ~~(قوله وأمكن ذلك) فإن لم يكن بأن قال فلانة بنتي وهي أكبر سنا منه فهو لغو ~~اه‍ مغني (قوله حسا أو شرعا) ويصور الامتناع حسا بأن منه من الاجتماع بها ~~أو بمن تحرم عليه بسبب إرضاعها مانع حسي والامتناع شرعا بأن أمكن الاجتماع ~~لكن كان المقر في سن لا يمكن فيه الارتضاع المحرم اه‍ ع ش وتصويره الشرعي ~~بما ذكر فيه نظر بل الظاهر أنه من الحسي أيضا ولذا قال الحلبي انظر ما صورة ~~الشرعي ولعل الحكمة في اقتصار شرح المنهج على الحسي عدم تصوير الشرعي فقط ~~وجزم به القليوبي اه‍ بجيرمي وفي السيد عمر ما يوافقه وما قدمنا عن المغني ~~من إطلاق الامكان والتصوير بكبر السن يؤيده قوله مؤاخذة للمقر بإقراره ولو ~~رجع المقر لم يقبل رجوعه نهاية ومغني وأسنى وكذا لو أنكرت المرأة رضاها ~~بالنكاح حيث شرط ثم رجعت فيجدد النكاح مغني وظاهره عدم القبول وإن ذكر ~~لرجوعه وجها محتملا ومعلوم أن عدم قبوله في ظاهر الحال أما باطنا فالمدار ~~على علمه ع ش (قوله وإن لم يذكر الخ) غاية للمتن (قوله بالاقرار به) أي ~~بخلاف الشاهد بنفس الرضاع كما يأتي اه‍ رشيدي (قوله إلا عن تحقيق) لعل ~~المراد به هنا ما يشمل الظن لما يأتي من قوله وإن قضت العادة بجهلهما الخ ~~اه‍ ع ش. (قوله ويظهر أنه لا تثبت الحرمة على غير المقر) أي حيث كانت المقر ~~برضاعها في نكاح الأصل أو الفرع كان أقر ببنتية زوجة أبيه أو بنه من الرضاع ~~بخلاف ما لو قال فلانة بنتي مثلا من الرضاع والحال ليست زوجة أصله ولا فرعه ~~فليس لواحد منهما نكاحها بعده كما يؤخذ من قوله وحينئذ يأتي هنا الخ اه‍ سم ~~بالمعنى وسيأتي عن الرشيدي ما يوافقه مع إنكاره ما في ع ش مما يخالفه (قوله ~~مثلا) أي ومن حواشيه (قوله إلا إن صدقه) أي الغير المقر اه‍ سم (قوله إنه ~~لو طلق) أي أصل المقر أو فرعه أي ms6310 والصورة أنها في عصمة الأصل أو الفرع ~~وقوله مطلقا أي سواء أصدق أم لا اه‍ رشيدي (قوله أما المحرمية فلا تثبت) أي ~~بالاقرار بالرضاع أي فلا يجوز له نظرها والخلوة بها وما أخذه الشيخ ع ش من ~~هذا مما أطال به في حاشيته ليس في محله كما يعلم بتأمله إذا لحرمة غير ~~المحرمية اه‍ رشيدي (قوله فلا تثبت) أي ومع ذلك ينبغي أن لا نقض باللمس ~~للشك سم وع ش (قوله دون محرميته) PageV08P297 # واضح كذا في النهاية (قوله غير ما ذكرته) أي الذي هو عدم حرمتها على غير ~~المقر الخ (قوله المثبت للمحرمية) أي كما فيما مر أول محرمات النكاح وقوله ~~فأولى ما لا يثبتها أي كما هنا على ما قاله الزركشي اه‍ سم قول المتن: ( ~~زوجان) خرج به إقرار أبي الزوج أو الزوجة أو أم أحدهما بذلك فلا عبرة به ~~اه‍ ع ش (قوله أي باعتبار صورة الحال) إلى قوله وإقرار أمة في النهاية إلا ~~التنبيه قول المتن: (بيننا رضاع الخ) أي بشرطه لسابق اه‍ مغني ولعله إمكان ~~الرضاع بينهما (قوله وإن قضت العادة الخ) ومنه ما لو قرب عهد المقر ~~بالاسلام اه‍ ع ش (قوله بأنه فد يستند الخ) أي القائل اه‍ رشيدي (قوله قضية ~~صنيع المتن الخ) أي حيث أطلق الرضاع هناك وقيده هنا بالمحرم (قوله لتأكده) ~~أي الحل بالنكاح (قوله إنه لا بد منه فيهما) وهو ظاهر كلام المغني أيضا ~~عبارته واحترز المصنف بقوله محرم عما لو قال بيننا رضاع واقتصر عليه فإنه ~~يوقف التحريم على بيان العدد اه‍ قول المتن: (وسقط المسمى) أي إذا أضيف ~~الرضاع إلى ما قبل الوطئ وأما إذا أضيف إلى ما بعده فالواجب المسمى اه‍ ~~مغني (قوله للشبهة ومن ثم الخ) عبارة المغني إن وطئها وهي معذورة بنوم أو ~~إكراه أو نحو ذلك فإن لم يطأ أو وطئ بلا عذر لها لم يجب شئ اه‍ (قوله ~~عالمة) أي للرضاع (قوله مختارة) أي وكانت بالغة وإن لم تكن رشيدة اه‍ ع ش ms6311 ~~(قوله الزوج) إلى قوله نعم إن كان في المغني إلا قوله على ما حكي عن نص ~~الام وقوله مع أن فعلها إلى ولا نظر (قوله رضاعا محرما) ما وجه التقييد به ~~مع ما قدمه من عدم اشتراط التعرض له فليتأمل اه‍ سيد عمر (قوله إن صح) أي ~~المسمى اه‍ سم. (قوله حلف) قال في العباب بتا اه‍ سم وسيصرح به الشارح أيضا ~~(قوله هذا في غير مفوضة الخ) هو قيد لقول المتن وإلا فنصفه لكن كان عليه أن ~~يعبر بقوله فإن كانت مفوضة رشيدة فليس الخ ليكون مفهوم المتن لأنه مفروض ~~فيما إذا كان مسمى ويجوز أن يكون قد لاحظ ما أدخله في خلال المتن من قوله ~~وإلا فمهر المثل ومع ذلك ففيه ما فيه فتأمل اه‍ رشيدي (قوله أما هي الخ) أي ~~وأما المفوضة الغير الرشيدة بأن يفوضها له وليها فلها المهر بعد الوطئ ~~ونصفه قبله لأنه ليس لوليها أن يفوضها كذا نقله الأذرعي عن الشافعي أيضا ~~ولعله ضعيف كما يعلم مما مر أوائل النكاح اه‍ رشيدي (قوله إلا المتعة) أي ~~وليس لها مهر اه‍ مغني (قوله على ما حكى الخ) عبارة النهاية كما حكى الخ ~~قول المتن: (صدق بيمينه) وتستمر الزوجية بعد حلف الزوج على نفي الرضاع ~~ظاهرا وعليها منع نفسها منه ما أمكن إن كانت صادقة وتستحق عليه النفقة مع ~~إقرارها بفساد النكاح كما قاله ابن أبي الدم لأنها محبوسة عنده وهو مستمتع ~~بها والنفقة تجب في مقابلة ذلك ويؤخذ منه صحة ما أفتى به شيخنا الشهاب ~~الرملي فيمن طلب زوجته لمحل طاعته فامتنعت من النقلة معه الخ ثم أنه استمر ~~يستمتع بها في المحل الذي امتنعت فيه من استحقاق نفقتها نهاية ومغني وسم ~~قال ع ش قوله وعليها منع نفسها الخ أي وإن أدى ذلك إلى قتله اه‍ (قوله بأن ~~عينته الخ) أو عين لها فسكتت حيث يكفي سكوتها اه‍ مغني (قوله لتضمنه) أي ~~رضاها به (قوله بل إجبار الجنون) PageV08P298 # أو بكارة اه‍ مغني. (قوله ما ms6312 لم تمكنه الخ) أي بعد بلوغها ولو سفيهة كما ~~هو ظاهر اه‍ ع ش (قوله ما لم تمكنه الخ) فإن مكنته لم يقبل قولها اه‍ مغني ~~(قوله إن تمكينها في نحو ظلمة الخ) وينبغي إن أذنها في معين في نحو ظلمة ~~كذلك كالاذن من غير تعيين وقوله كلا تمكين هذا إنما يعقل لو كان هناك شخص ~~آخر يسوغ لها تمكينه ولو بدعواها زوجيته اه‍ سم وفي ذلك الحصر نظر لاحتمال ~~زناها بمجهول (قوله وإقرار أمة الخ) ودعوى الزوجة المصاهرة كقولها كنت زوجة ~~أبيك مثلا كدعوى الرضاع نهاية ومغني أي فيصدق في إنكاره ع ش (قوله أو وبين ~~الخ) الأولى حذف الواو. (قوله محرم كالزوجة) كما جزم به صاحب الأنوار ورجحه ~~ابن المقري ويخالف ذلك كما قال البغوي ما لو أقرت بأن بينهما إخوة نسب حيث ~~لا تقبل لأن النسب أصل ينبني عليه أحكام كثيرة بخلاف التحريم بالرضاع اه‍ ~~مغني وخالف النهاية وسم في الأولى فقالا واللفظ للأول ولو أقرت أمة بأخوة ~~رضاع بينها وبين سيدها لم تقبل على سيدها في أوجه الوجهين ولو قبل التمكين ~~كما قاله الأذرعي وأفتى به الوالد رحمة الله تعالى اه‍ قول المتن: (ولها ~~الخ) أي في المسألتين مغني وسم أي مسألتي تصديقه وتصديقها فيما إذا ادعت ~~الرضاع المحرم (قوله ولم تكن عالمة) إلى الكتاب في النهاية إلا قوله ومع ~~ذكر الشروط إلى المتن (قوله ولم تكن عالمة الخ) عبارة المغني إن وطئها ~~جاهلة بالرضاع ثم علمت وادعته اه‍ (قوله عالمة) أي ورشيدة ولو سفيهة كما مر ~~آنفا عن ع ش (قوله مختارة) يغني عنه قوله السابق ما لم تمكنه من وطئها الخ ~~ولعله لهذا لم يتعرضه المغني هنا (قوله نعم) إلى المتن كان الأولى تأخيره ~~عن قول المصنف وإلا فلا شئ اه‍ رشيدي أي كما فعله شرح المنهج ليرجع لقوله ~~ولها مهر مثل الخ وقوله وإلا فلا شئ كما نبه عليه البجيرمي (قوله إن كانت ~~قبضته الخ) وإن كان مهر المثل أكثر من المسمى لم ms6313 تطلب الزيادة إن صدقنا ~~الزوج كما قاله الأذرعي وغيره اه‍ مغني (قوله إنه) أي المسمى (قوله لتبين ~~فساده) هذا التعليل إنما يظهر في مسألة تصديقها لا في مسألة تصديقه ولعل ~~لهذا القصور عدل النهاية إلى التعليل بقوله عملا بقولها فيما لا تستحقه اه‍ ~~(قوله منهما) أي من رجل أو امرأة اه‍ مغني (قوله وفعله) أي الرضيع منهما ~~(قوله لغو) أي لأنه كان صغيرا مغني ونهاية. (قوله نعم اليمين المردودة الخ) ~~أي وأما ما في المتن ففي اليمين الأصلية مغني ونهاية قول المتن: (ومدعية ~~الخ) أي الارضاع من رجل أو امرأة مغني ومحلي وشرح المنهج وقد يشكل ذلك في ~~الرجل لأنه إذا ادعى الرضاع انفسخ نكاحه مؤاخذة له بإقراره ولا حلف لا منه ~~ولا منها ويجاب بتصويره بما تقدم في قول الشارح نعم له تحليفها الخ فإن ~~نكلت حلف الخ وحلفه حينئذ على البت وهو مدع اه‍ سم وصورة النهاية بصورة ~~أخرى ردها عليه الرشيدي وغيره قول المتن: (على بت) ولو ادعت الرضاع ~~PageV08P299 # فشك الزوج فلم يقع في نفسه صدقها ولا كذبها حلف أي على البت كما جزم به ~~في الأنوار نهاية وروض قول المتن: (بشهادة رجلين) أي ولو مع وجود النساء ~~فلا يشترط لقبول شهادتهما فقد النساء كما لا يشترط لقبول الرجل والمرأتين ~~فيما يقبلون فيه فقد الثاني من الرجلين اه‍ ع ش (قوله لأنه الخ) أي تعمد ~~النظر إلى الثدي لغير الشهادة اه‍ مغني (قوله بقيده الآتي) أي حيث غلبت ~~طاعاته معاصيه نهاية ومغني قول المتن: (والاقرار به شرطه رجلان) إنما ذكر ~~المصنف هذه المسألة هنا مع أنه ذكرها في الشهادات التي هي محلها تتميما لما ~~يثبت به الرضاع مغني ونهاية (قوله فيه) أي الاقرار بالرضاع (قوله ولو ~~عاميا) أي أو قريب عهد بالاسلام اه‍ ع ش (قوله ما يأتي) أي آنفا (قوله في ~~الشاهد) أي بالرضاع. # قول المتن: (وتقبل شهادة المرضعة الخ) وتقبل في ذلك أيضا شهادة أم الزوجة ~~وبنتها مع غيرهما حسبة بلا تقدم دعوى لأن الرضاع ms6314 يقبل فيه شهادة الحسبة كما ~~لو شهد أبوها وابنها أو ابناها بطلاقها من زوجها حسبة أما لو ادعى أحد ~~الزوجين الرضاع وشهد بذلك أم الزوجة وبنتها أو ابناها فإن كان الزوج صحت ~~الشهادة لأنها شهادة على الزوجة أو هي لم تصح لأنها شهادة لها ويتصور شهادة ~~بنتها بذلك مع أن المعتبر في الشهادة بذلك المشاهدة بأن شهدت بأن الزوج ~~ارتضع من أمها أو نحوها اه‍ مغني قول المتن: (إن لم تطلب أجرة) أي بأن لم ~~يسبق منها طلب أصلا أو سبق طلبها وأخذتها ولو تبرعا من المعطي اه‍ ع ش أي ~~وإن لم تأخذها لا تقبل شهادتها وفي البجيرمي عن القليوبي والبرماوي أنه لا ~~يضر الطلب بعد الشهادة اه‍ ( أقول) وما مر عن ع ش قد يفهمه أيضا (قوله ~~عليه) أي الرضاع (قوله إلى إثبات المحرمية) وجواز الخلوة والمسافرة وقوله ~~لأنه غرض تافه الخ أي لا ترد الشهادة بمثله اه‍ مغني (قوله بعتق) أي لامة ~~اه‍ مغني (قوله حل المنكوحة) يعني المناكحة كما عبر به المغني (قوله بخلاف ~~شهادة المرأة الخ) أي حيث لا تقبل (قوله بولادتها) أي بولادة نفسها ع ش ~~(قوله بعد التسع) أي التقريبية كما مر اه‍ ع ش (قوله PageV08P300 # موافقا للقاضي المقلد) أي بخلاف المجتهد وقوله على ما يأتي الخ أي ~~والراجح منه عدم الاكتفاء فيقال هنا بمثله وفي سم على حج ما يفيده حيث قال ~~وفي شرح م ر مثله وفيه نظر اه‍ لكن ظاهر كلام شيخنا الزيادي اعتماد ~~الاكتفاء بالاطلاق اه‍ ع ش وهو ظاهر المغني أيضا وقال السيد عمر والقلب ~~إليه أميل. (قوله في كل رضعة) إلى الكتاب في المغني إلا قوله موافقا للقاضي ~~إلى اكتفى منه وقوله على ما يأتي بما فيه في الشهادات وقوله فيه نظر إلى ~~المتن (قوله في الزنى) أي في الشهادة به (قوله وهو اللبن المحلوب) أي ~~المراد به هنا ذلك وإلا فهو بالفتح للمصدر أيضا لكن منع من إرادته ما سيأتي ~~من قوله للعلم بالمراد الخ وقوله ms6315 أو بسكونها يعني مصدرا كما هو ظاهر إذ هو ~~بالسكون ليس إلا للمصدر كما صرح به أئمة اللغة اه‍ رشيدي (قوله أو بسكونها) ~~ظاهره أن المراد به السكون اللبن أيضا لكن في المختار أن اللبن يطلق عليه ~~الحلب بالفتح ولم يذكر فيه السكون وإنه مصدرا بالفتح والسكون اه‍ ع ش (قوله ~~قيل الخ) عبارة المغني قال ابن شهبة وهو المتجه وقيد في الام المشاهدة بغير ~~حائل فإن رآه من تحت الثياب لم يكف اه‍ (قوله وفيه نظر الخ) فيه نظر كذا ~~قاله الفاضل المحشي سم ووجهه أنه لا يلزم من مشاهدته العلم بكونه منفصلا ~~عنها ولا يغني عنه الايجار لأنه فعل آخر مغاير للحلب الذي هو الانفصال اه‍ ~~سيد عمر قول المتن: (وإيجار) أي اللبن في فم الرضيع وازدراد أي مع معاينة ~~ذلك أو قرائن أي دالة على وصول اللبن جوفه كالتقام أي كمشاهدة التقام ثدي ~~بلا حائل كما صرح به القاضي حسين وغيره اه‍ مغني قول المتن: (بعد علمه) أي ~~الشاهد (قوله أو قبيله لبنا) أي لأن الأصل استمراره اه‍ ع ش (قوله لأن ~~مشاهدة هذه) أي القرائن المذكورة (قوله ولا يذكرها) أي القرائن عبارة ~~المغني ولا يكفي في أداء الشهادة ذكر القرائن بل يعتمدها ويجزم بالشهادة ~~اه‍ وقال ع ش أي الحلب وما بعده اه‍ وفيه ما لا يخفى (قوله فلا تحل له ~~الشهادة الخ). خاتمة لو شهد الشاهد بالرضاع ومات قبل تفصيل شهادته توقف ~~القاضي وجوبا في أوجه الوجهين وقال شيخنا إنه الأقرب ويسن أن يعطي المرضعة ~~أي ولو أمن شيئا عند الفصال أي فطمه والأولى عند أوانه فإن كانت مملوكة ~~استحب للرضيع بعد كماله أن يعتقها لأنها صارت أما له ولن يجزي ولد والده ~~إلا بإعتاقه كما ورد به الخبر مغني ونهاية. # كتاب النفقات (قوله وما يذكر معها) إلى قول المتن والمد في النهاية إلا ~~قوله والشاهد إلى واندفع (قوله وما يذكر معها) أي كالفسخ بالاعسار اه‍ ع ش ~~(قوله وأخرت) أي النفقة أي بابها (قوله ms6316 وبعده) كإن طلقت وهي حامل أو كان ~~الطلاق رجعيا اه‍ ع ش (قوله لتعدد أسبابها الخ) عبارة المغني لاختلاف ~~أنواعها وهي قسمان نفقة تجب للانسان على نفسه إذا قدر عليها وعليه أن ~~يقدمها على نفقة غيره لقوله (ص) ابدأ بنفسك ثم بمن تعول ونفقة تجب على ~~الانسان لغيره قالا وأسباب وجوبها ثلاثة النكاح والقرابة والملك وأورد ~~الأسنوي على الحصر في هذه الثلاثة الهدي والأضحية المنذورين فإن نفقتهما ~~على الناذر مع انتقال الملك فيهما للفقراء وما لو أشهد صاحب حق جماعة على ~~قاض بشئ وخرج بهم للبادية لتؤدي عند قاضي بلد آخر فامتنعوا في أثناء الطريق ~~حيث لا شهود ولا قاض هناك فليس لهم ذلك ولا أجرة لهم لأنهم ورطوه لكن تجب ~~عليه نفقتهم وكراء دوابهم كما في أصل الروضة قبيل القسمة عن البغوي وأقره ~~ونصيب الفقراء بعد الحول وقبل الامكان تجب نفقته على المالك اه‍ (قوله لأن ~~بعضها خاص) انظر ما معنى الخصوص اه‍ رشيدي ( أقول) لعل المراد بالخصوص هنا ~~القلة والندرة كالأسباب المارة عن المغني (قوله وبعضها ضعيف) أي كالعبد ~~الموقوف اه‍ رشيدي (قوله من الانفاق) أي إن النفقة مأخوذ من الانفاق (قوله ~~ولا يستعمل إلا في الخير) أي ولهذا ترجم المصنف بالنفقات دون الغرامات اه‍ ~~مغني (قوله كما مر) أي في باب الحجر PageV08P301 # اه‍ ع ش (قوله معاوضة) أي في مقابلة التمكين من التمتع اه‍ نهاية (قوله ~~حر) بالجر نعت موسر وقوله كله بالرفع فاعل حر ويجوز رفعهما على أنهما خبر ~~ومبتدأ والجملة نعت موسر اه‍ ع ش (قوله ولا ينافيه الخ) أي قوله أي من طلوع ~~فجره (قوله ما يأتي) أي في أول الفصل الآتي (قوله ثم تستقر) أي النفقة أي ~~وجوبها (قوله وما يأتي الخ) أي في أول الفصل الآتي (قوله مطلقا) أي سواء ~~مكنته ليلا فقط مثلا أو في دار مخصوصة مثلا (قوله ومنه) أي المعسر إلى قوله ~~وإنما جعله في المغني. (قوله كسوب الخ) أي فهو معسر في الوقت الذي لا مال ~~بيده فيه ms6317 وإن كان لو اكتسب حصل مالا كثيرا وموسر حيث اكتسبه وصار بيده وقت ~~طلوع الفجر ع ش وسم (قوله وإن قدر الخ) فقدرته على الكسب لا تخرجه عن ~~الاعسار في النفقة وإن كانت تخرجه عن استحقاق سهم المساكين في الزكاة وقضية ~~ذلك أن القادر على نفقة الموسر بالكسب لا يلزمه كسبها وهو كذلك اه‍ مغني ~~(قوله على مال واسع) أي على تحصيله بالكسب (قوله ومكاتب) عطف على كسوب ~~(قوله وإنما جعل) أي المبعض (قوله يسقطها من أصلها) أي من حيث المال ويرجع ~~إلى الصوم رشيدي ولا يصرف شيئا للمساكين مغني (قوله ولا كذلك هنا) فإنه ~~ينفق نفقة المعسر اه‍ مغني (قوله وفي نفقة القريب) عطف على في الكفارة ~~وقوله وصله لرحمة عطف على احتياطا اه‍ سم. (قوله ولو لرفيعه) أي نسبا اه‍ ع ~~ش (قوله لينفق ذو سعة من سعته) أي إلى آخره اه‍ سم (قوله فيها) أي الكفارة ~~(قوله له) أي لكل مسكين (قوله وهو) أي المد (قوله الزهيد) أي قليل الاكل ~~اه‍ ع ش (قوله والمتوسط ما بينهما) لأنه لو ألزم المدين لضره ولو اكتفى منه ~~بمد لضرها فلزمه مد ونصف اه‍ مغني (قوله بذلك) أي بالنفقة قلة وكثرة (قوله ~~ولا الكفاية) عطف على شرف المرأة (قوله لأنها) أي نفقة الزوجة تجب للمريضة ~~الخ أي ولو اعتبرت بالكفاية كنفقة القريب لسقطت نفقتهما وليس كذلك فإذا ~~بطلت الكفاية حسن تقريبها من الكفارة اه‍ مغني (قوله عن الخبر) أي المار ~~آنفا (قوله لوقع التنازع الخ) وإنما نظر إليه هنا لا في جانب نفقة القريب ~~لأن ما هنا معاوضة والمعاوضة يحترز فيها عن النزاع بقدر الامكان بخلاف غيره ~~اه‍ سم (قوله كما تقرر) إشارة إلى قوله بل بها بحسب المعروف اه‍ كردي (قوله ~~بالمعروف) أي بالكفاية اه‍ زيادي (قوله عليه) أي الأذرعي أيضا أي مثل ما ~~تقرر (قوله في مقابلة) أي لشئ وهو التمتع اه‍ ع ش (قوله شبها) كان هذا في ~~أصل الشارح بخطه ثم ضرب عليه والله أعلم بالضارب ms6318 اه‍ سيد عمر (قوله ~~وتفاوتوا الخ) انظر هل يغني عنه قوله فيما مر أما أصل التفاوت الخ أو قوله ~~وأما ذلك التقدير الخ اه‍ رشيدي. (قوله لأنا وجدنا ذوي النسك الخ) لا يخفى ~~أن ذوي النسك لا يتفاوتون في القدر لأن PageV08P302 # الواجب على المعسر هو الواجب على الموسر وإنما التفاوت باعتبار الموجب ~~بالنظر لكل شخص على حدته بخلاف ما هنا فإنا راعينا حال الشخص فأوجبنا على ~~الموسر ما لو نوجبه على المعسر مع اتحاد الموجب فلا جامع بين ما هنا وما ~~تقرر في ذوي النسك اه‍ رشيدي (قوله الأصل) إلى قول المتن فإن اعتاضت في ~~النهاية إلا قوله ثم السياق إلى المتن وقوله واعترض إلى المتن وقوله ويأتي ~~إلى المتن (قوله أو إذا وافق) أي الوزن (قوله كما مر) أي في زكاة النبات ~~(قوله ثم الوزن) إلى قوله انتهى في المغني إلا قوله قيل (قوله بناء على ما ~~مر الخ) أي بناء على ما صححه في زكاة النبات من أن رطل بغداد مائة وثلاثون ~~درهما اه‍ مغني (قوله عنه) أي الرافعي قول المتن: (قلت الأصح الخ) عبارة ~~المغني وخالفه المصنف فقال قلت الخ (قوله بناء على الأصح الخ) أي بناء على ~~ما صححه المصنف في زكاة النبات من أن رطل بغداد مائة وثمانية وعشرون درهما ~~وأربعة أسباع درهم اه‍ مغني (قوله فيه) أي رطل بغداد (قوله المار ضابطه ~~الخ) أي بأنه من قدر على مال وكسب يقع موقعا من كفايته ولا يكفيه مغني وع ش ~~قول المتن: (ومسكين الزكاة معسر) علم منه أن فقيرها كذلك بطريق الأولى مغني ~~ونهاية (قوله قيل هي عبارة مقلوبة الخ) قد يقال إن هذا القول هو الذي ينبغي ~~حتى لا يلزم خلو المتن عن بيان المعسر وعدم تمام الضابط الذي هو مراد ~~المصنف بلا شك وأما الكسوب الذي أورده فهو وارد على المصنف بكل تقدير ولهذا ~~احتاج هو إلى استثنائه من قول المصنف ومن فوقه على ما قرره اه‍ رشيدي وفي ~~سم ما يوافقه (قوله ms6319 ما مر) أي في شرح ومعسر مد (قوله معسر هنا) أي عند عدم ~~اكتسابه كما قدمناه اه‍ ع ش (قوله ثم السياق الخ) تمهيد للفرق الآتي وقوله ~~وكان وجه الفرق الخ فيه مصادرة (قوله بينهما) أي بابي الزكاة والنفقة (قوله ~~العمل بالعرف الخ) خبر وكان الخ (قوله لا يعطون) وقوله يعدون كلاهما ببناء ~~المفعول. قول المتن: (ومن فوقه) أي المسكين مغني وسم (قوله كل يوم لزوجته) ~~قد يتوهم منه أنه لو كان معه مال يقسط على بقية غالب العمر فإن كان لو كلف ~~في كل يوم منه مدين رجع معسر أكان متوسطا وإلا فلا وليس مرادا بل الظاهر ما ~~قاله سم على حج من قوله قال في شرح البهجة تنبيه قال الزركشي يبقى الكلام ~~في الانفاق الذي لو كلف به لوصل إلى حد المسكين وقضية كلام النووي وصرح به ~~غيره أنه الانفاق في الوقت الحاضر معتبرا يوما بيوم إلى آخر ما أطال به ~~فليراجع وقضيته أن الشخص قد يكون في يوم موسرا وفي آخر غيره اه‍ ع ش قال ~~السيد عمر بعد نحو ما مر عن ع ش عن نفسه ثم رأيت قول الشارح في حاشيته على ~~فتح الجواد واعتبار كل يوم مشكل لأنا إذا اعتبرنا كل يوم لا ندري يعتبر إلى ~~أي غاية ومن المعلوم أن غاية النكاح لا حد لها فالضبط بذلك لا يفيد وحينئذ ~~فالذي يتجه أن المراد أنه يعتبر عند فجر يوم الوجوب حاله فإذا كان لو كلف ~~في هذا اليوم مدين صار مسكينا فمتوسط وإلا فموسر ثم يعتبر في اليوم الثاني ~~كذلك وهكذا ويعتبر حاله في نحو الكسوة أول الفصل لأن الفصل ثم كاليوم هنا ~~ثم رأيتهم عبروا بقولهم والاعتبار في يساره وإعساره وتوسيطه بطلوع الفجر ~~لأنه وقت الوجوب ولا عبرة بما يطرأ له في أثناء النهار وهو يومئ إلى ما ~~ذكرته ثم رأيت شيخنا عبر في الغرر بقوله تنبيه قال الزركشي الخ انتهى كلامه ~~في حاشية فتح الجواد اه‍ أقول وكذا في المغني ما ms6320 يوافقه قول المتن: (فموسر) ~~ولو ادعت الزوج يسار الزوجة وأنكر صدق بيمينه إذا لم يعهد له مال ~~PageV08P303 # وإلا فلا يصدق فإن ادعى تلفه ففيه التفصيل المذكور في الوديعة مغني ~~ونهاية (قوله ويختلف) إلى قوله حتى أن الشخص في المغني إلا قوله زاد في ~~المطلب (قوله وقلة العيال) والظاهر أن المراد بهم من تلزمه نفقته كزوجة ~~وخادمها وأم ولد وخادمه الذي يحتاج إليه أخذا مما يأتي أنه يشترط في نفقة ~~القريب الفصل عمن ذكر اه‍ ع ش (قوله ولا يلزمه الخ) الواو حالية وقوله لو ~~تعددت أي الزوجة ولعل الاسبك ثم تتعدد ولا يلزمه إلا نفقة متوسطة الخ (قوله ~~لكن استبعده) أي ما زاده المطلب الأذرعي الخ في استبعاده نظر اه‍ سم (قوله ~~واعترض) ببناء المفعول (قوله أي محل الزوجة) فالتعبير بالبلد جرى على ~~الغالب ولو اختلف قوت بلد الزوج والزوجة قال الماوردي إن نزلت عليه اعتبر ~~غالب قوت بلده وإن نزل عليها في بلدها اعتبر غالب قوت بلدها وإذا نزلت ~~ببلده ولم تألف خلاف قوت بلدها قيل لها هذا حقك فابدليه قوت بلدك إن شئت ~~ولو انتقلا عن بلدهما لزمه من غالب قوت ما انتقلا إليه دون ما انتقلا عنه ~~سواء أكان أعلى أم أدنى فإن كان كل ببلد أو نحوها اعتبر محلها كما قال ذلك ~~بعض المتأخرين اه‍ مغني (قوله أي محل الزوجة) أي وقت الوجوب وهو الفجر فلو ~~نقلها إلى محل آخر اعتبر غالب قوته وقت الوجوب وهكذا لو دفع إليها غير ~~الواجب الذي هو الغالب لم يلزمها القبول وإن كان أعلى منه م ر اه‍ سم (قوله ~~من بر الخ) بيان للغالب (قوله كالفطرة) قد يدل على أن المعتبر في الغلبة ~~جميع السنة اه‍ سم أي فيخالف ما مر آنفا عن م ر من أن المعتبر فجر يوم ~~الوجوب ثم يعتبر يوما بيوم (قوله غالب قوت محلها) إلى قول المتن فإن اعتاضت ~~في المغني مع مخالفة يسيرة سأنبه عليه إلا قوله إن قدر إلى أما الممكنة ~~وقوله ms6321 ويأتي إلى المتن وقوله فوليها وقوله أو لكون بذله إلى المتن (قوله ~~مثلا) أي أو زهدا اه‍ مغني. قول المتن: (ويعتبر اليسار وغيره طلوع الفجر) ~~أي في كل يوم اعتبارا بوقت الوجوب حتى لو أيسر بعده أو أعسر لم يتغير حكم ~~نفقة ذلك اليوم وإنما وجب لها ذلك بفجر اليوم لأنها تحتاج الخ اه‍ مغني وبه ~~علم ما في صنيع الشارح كالنهاية ولذا استشكله الرشيدي بما نصه قوله لأنها ~~تحتاج إلى طحنة هذا أي الاحتياج إلى نحو طحنة إنما يظهر علة للزوم الأداء ~~عقب الفجر الذي ذكره هو بعد لا لاعتبار اليسار وغيره طلوع الفجر كما لا ~~يخفى وعلل الجلال بقوله لأنه الوقت الذي يجب فيه التسليم اه‍ (قوله إن قدر ~~بلا مشقة) وحينئذ يأثم بعد الأداء مع المطالبة م ر اه‍ سم (قوله لكنه لا ~~يخاصم) أي فليس لها الدعوى عليه وإن جاز للقاضي أمره بالدفع إذا طلبت من ~~باب الأمر بالمعروف م ر اه‍ سم وع ش قول المتن: (وعليه تمليكها) أي بنفسه ~~أو نائبه (قوله يعني أن يدفع إليها) قال في شرح الروض أي والمغني بأن ~~يسلمها بقصد أداء ما لزمه كسائر الديون من غير افتقار إلى لفظ اه‍ وقضية ~~ذلك اعتبار القصد هنا وتقدم بسطه في باب الضمان اه‍ سم عبارة ع ش كأنه يشير ~~به إلى عدم اعتبار الايجاب والقبول في براءة ذمته من النفقة اه‍ (قوله ولو ~~مع سكوت الخ) أي فما يوهمه تعبيره بالتمليك من اعتبار الايجاب والقبول ليس ~~مرادا اه‍ مغني (قوله ولو مع سكوت الدافع والآخذ) بل الوضع بين يديها كاف ~~نهاية ومغني (قوله إن كان واجبه) أي بأن كان الحب غالب قوتهم فإن غلب غير ~~الحب كتمر ولحم وأقط فهو الواجب ليس غير لكن عليه مؤنة اللحم وما يطبخ به ~~اه‍ مغني (قوله بنفسه الخ) الأولى تأخيره عن قول المتن في الأصح (قوله وإن ~~اعتادت الخ) وقع السؤال في الدرس هل يجب على الرجل إعلام زوجته بأنها لا ~~تجب عليها ms6322 خدمته بما جرت به عادتهن من الطبخ والكنس PageV08P304 # ونحوهما أم لا وأجبنا عنه بأن الظاهر الأول لأنها إذا لم تعلم بعدم ~~وجوبها بما ظنت وجوبها وعدم استحقاقها للنفقة والكسوة لو لم تفعله فتصير ~~كأنها مكرهة على الفعل ومع ذلك لو فعلته ولم تعلمها يحتمل أنه لا يجب لها ~~أجرة على الفعل لتقصيرها بعدم البحث والسؤال عن ذلك اه‍ ع ش قول المتن: ~~(طحنه الخ) أي إن أرادته منه وإلا فالواجب لها أجرة ذلك بدليل قوله الآتي ~~حتى لو باعته الخ اه‍ ع ش عبارة المغني وكذا على الزوج أيضا طحنه وعجنه ~~وخبزه في الأصح أي عليه مؤنة ذلك ببذل مال أو يتولاه بنفسه أو بغيره كما ~~صرح به في المحرر اه‍ وظاهرها أن الخيار للزوج دون الزوجة ويأتي في الشارح ~~كالنهاية في ثمن نحو ماء الغسل ما يصرح بهذا (قوله لأنها الخ) تعليل للمتن ~~(قوله كما مال الخ) عبارة المغني كما في الوسيط وغيره اه‍. (قوله وكذا عليه ~~مؤنة اللحم) أي من الافعال كالايقاد تحت القدر ووضع القدر وغسل اللحم ونحو ~~ذلك كما هو قضية التشبيه رشيدي وسم وع ش (قوله وما يطبخ به) أي من الأعيان ~~كالتوابل أي الأبازر والادهان والوقود رشيدي وع ش (قوله أخذا مما ذكر) أي ~~في بيع الحب وأكله حبا (قوله من نحو دقيق الخ) ينبغي حمله على ما إذا كان ~~من غير جنس الحب الواجب لما يأتي من عدم جواز اعتياض الدقيق عن الحب حيث ~~كان من جنسه سواء كان بعقد أو لا اه‍ ع ش (قوله أو لكون بذله الخ) لا يخفى ~~ما فيه من التكلف (قوله عن واجبها) إلى قوله وقضيته في النهاية والمغني ~~(قوله عن واجبها) أي في اليوم اه‍ نهاية (قوله بناء على الأصح الخ) راجع ~~لقوله أو غيره فقط (قوله كما جزم ما به) أي بمنع الاعتياض عن النفقة ~~المستقبلة اه‍ مغني (قوله لأنها) أي النفقة المستقبلة. (قوله وقضيته) أي ~~التعليل جريان ذلك أي منع الاعتياض في نفقة اليوم ms6323 الخ خالفه النهاية ~~والمغني وسم فجوزوا الاعتياض عنها من الزوج دون غيره عبارة المغني قضية ~~إطلاقه أن الأصح أنه يجوز الاعتياض عن النفقة ولو كانت مستقبلة وبه صرح في ~~الكفاية والأصح كما في الشرح والروضة منع الاعتياض عن النفقة المستقبلة ~~بخلاف الحالية والماضية ومحل الخلاف في الاعتياض من الزوج أما من غيره فلا ~~يجوز قطعا كما في الروضة أي في النفقة الحالية فإنها معرضة للسقوط بنحو ~~نشوز أما الماضية فيصح فيها بناء على صحة بيع الدين لغير من هو عليه اه‍ ~~وعبارة سم في الروض ولها بيع نفقة اليوم لا الغد منه أي من زوجها قبل القبض ~~لا من غيره انتهى أي وأما النفقة الماضية فيجوز بيعها ولو من غيره بناء على ~~جواز بيع الدين لغير من هو عليه لاستقرار الماضية وأما المستقبلة فيمتنع ~~بيعها من الزوج وغيره لعدم وجوبها فضلا عن استقرارها وما ذكره الروض من منع ~~بيع نفقة اليوم من غير الزوج هو المعتمد خلافا لما في شرحه اه‍ عبارة ~~البجيرمي قال العلامة البابلي والحاصل أن الاعتياض بالنظر للنفقة الماضية ~~يجوز من الزوج ومن غيره وبالنظر للمستقبلة لا يجوز من الزوج ولا من غيره ~~وأما بالنظر للحالية فيجوز بالنظر للزوج لا لغيره اه‍ (قوله وبحث جواز ~~أخذه) أي أخذ العوض عن نفقة اليوم (قوله استيفاء) أي بلا عقد وقوله لا ~~اعتياضا أي بعقد أخذا مما يأتي (قوله فيه نظر الخ) انظر هذا مع إقراره ما ~~سيأتي عن الأذرعي بقوله ثم حمل الأول الخ مع تصويره بالاستيفاء اه‍ سم ~~(قوله لأن العرض أنها إلى الآن لم تستقر الخ) قد يقال الاستيفاء لا يتوقف ~~على الاستقرار بل يكفي فيه الوجوب وهو متحقق هنا بالفجر اه‍ سم (قوله فيما ~~قبضته) PageV08P305 # أي من نفقة اليوم (قوله لأن ذلك) أي احتمال سقوطه اه‍ سم (قوله وبالمعين ~~الخ) عطف على قوله بالاستقرار الخ (قوله حيث قالا) أي ابن كج وغيره (قوله ~~وصرح الشيخان الخ) مستأنف عبارة المغني ويجري الخلاف في الاعتياض عن الكسوة ~~إن ms6324 قلنا تمليك وهو الأصح وفي الاعتياض عن الصداق كما في الشرح والروضة اه‍ ~~(قوله وقوله الخ) عطف على بحثه (قوله وهم) خبر فما وقع الخ (قوله وغيرها) ~~كالكسوة والصداق (قوله ويتعين) إلى قوله ونقل الأذرعي في المغني (قوله حمله ~~على الربوي) قياس وجوب القبض لأجل الربا أنها لو اعتاضت ربويا من أجنبي وجب ~~قبضه أيضا ما في ذمة الزوج لها قبل التفرق اه‍ سم (قوله ونحوهما) إلى قوله ~~ونقل الأذرعي في النهاية (قوله عن الحب الموافق له جنسا) أما لو أخذت غير ~~الجنس كخبز الشعير عن القمح فإنه يجوز كما لو أخذت النقد اه‍ مغني (قوله ~~ونقل الأذرعي) إلى قوله ويؤيده عقبه النهاية بقوله والمعتمد الاطلاق وإن ~~زعم أنه يؤيده قولهم ولو أكلت الخ وأقره محشوه وسم والسيد عمر. # (قوله ونقل الأذرعي مقابله الخ) عبارة المغني والثاني الجواز وقطع به ~~البغوي لأنها تستحق الحب والاصلاح فإذا أخذت ما ذكر فقد أخذت حقها لا عوضه ~~ورجحه الأذرعي وقال الأكثرون على خلاف الأول رفقا ومسامحة ثم قال ولا شك ~~أنا متى جعلناه اعتياضا فالقياس البطلان والمختار جعله استيفاء وعليه العمل ~~قديما وحديثا اه‍ وبه يعلم ما في قول الشارح ثم حمل الأول على ما إذا وقع ~~اعتياض بعقد (قوله وهو المختار) أي الفرق بين كونه بعقد أو لا اه‍ ع ش هذا ~~ظاهر على صنيع الشارح وأما على ما قد قدمناه عن المغني فمرجع الضمير جعله ~~استيفاء (قوله ويؤيده) أي كلام الأذرعي اه‍ رشيدي قول المتن: (ولو أكلت ~~الخ) قال في المهمات والتصوير بالاكل معه على العادة يشعر بأنها إذا أتلفته ~~أو أعطته غيرها لم تسقط أسني ومغني وينبغي أن يقال إن كان الاتلاف أو ~~الاعطاء من غير قبضها من الزوج عن النفقة فهي ضامنة لذلك ولو سفيهة ونفقتها ~~باقية في ذمة الزوج وإن كان الاتلاف أو الاعطاء بعد أن قبضته قبضا صحيحا عن ~~النفقة ولو من غير جنسها سقطت نفقتها ولا رجوع لها عليه بشئ سم وع ش (قوله ~~مختارة) إلى ms6325 قوله وقضية كلام الرافعي في النهاية إلا قوله أو أرسل إلى أو ~~أضافها (قوله عنده) يعني من طعامه يقال فلان يأكل من عند فلان وإن لم يكن ~~في بيته اه‍ رشيدي قول المتن: (كالعادة) أي من غير تمليك ولا اعتياض اه‍ ~~مغني (قوله أو وحدها) إلى قوله وقضية كلام الرافعي في المغني إلا قوله وحده ~~وقوله بل قال شارح (قوله أو وحدها الخ) عطف على معه (قوله أو أرسل الخ) ~~إنما يحتاج إليه إذا كان عنده بمعنى في بيته وأما إذا كان بالمعنى السابق ~~عن الرشيدي فقد يغني عنه ما قبله ولذا اقتصر عليه النهاية (قوله أو أضافها ~~الخ) كقوله أو أرسل الخ عطف على أكلت معه (قوله رجل) أي شخص اه‍ نهاية ~~(قوله إكراما له) أي وحده فإن كان لهما فينبغي سقوط النصف أولها فقط لم ~~يسقط شئ ع ش وحلبي (قوله إن أكلت قدر الكفاية الخ) مقتضاه أنه لا رجوع لها ~~عليه وإن كان ما أكلته دون الواجب PageV08P306 # وهو محل تأمل فإن صح هذا الاطلاق كان المراد بالتفاوت التفاوت بين ما ~~أكلته وبين كفايتها وإن قيد بما إذا كان ما أكلته بقدر الواجب فالمراد به ~~التفاوت بين ما أكلته وبين الواجب ولعل هذا التفصيل في المراد بالتفاوت ~~أولى من إطلاق الفاضل المحشي لترجيح الثاني ثم رأيت صنيع الإمام النووي في ~~زوائد الروضة يشعر بالاكتفاء بالكفاية وإن كان دون الواجب بالامداد سيد عمر ~~أي فيتعين الأول ويؤيده أن هذه مستثناة من وجوب تسليم النفقة لها (قوله ~~قال) أي ابن العماد (قوله وتصدق هي في قدر الخ) أي إذا كان ما أكلته غير ~~معلوم وتنازعا في قدره مغني (قوله ولا أنه الخ) أي ولم ينقل أنه الخ (قوله ~~ولا قضاه) جملة فعلية عطف على بين الخ (قوله من مات) أي ولم يوفه مغني ~~(قوله إنه) أي الزوج (قوله على المقابل) أي القائل بأنها لا تسقط لأنه لم ~~يؤد الواجب وتطوع بغيره نهاية (قوله الرجوع عنه) أي عن رضاها بالاكل معه ms6326 ~~(قوله يمنعه) أي المخالف وقوله ذلك الحكم فاعل يمنع (قوله لذلك) أي لمنع ~~المخالف (قوله قنة) إلى قوله بلا يمين في النهاية وإلى قوله والقياس في ~~المغني إلا قوله يرد إلى أخذ البلقيني (قوله أو طرأ) أي سفهها بعد رشدها ~~(قوله وإلا) أي بأن طرأ سفهها ولم يحجر عليها (قوله لم يحتج الخ) أي السقوط ~~بالاكل مع الزوج لنفوذ تصرفها ما لم يتصل بها حجر الحاكم مغني (قوله وإلا) ~~أي بأن كان السيد محجورا عليه. (قوله لأنه متبرع) فلا رجوع له عليها شئ من ~~ذلك إن كان غير محجور عليه وإن قصد به جعله عوضا عن نفقتها وإلا فلوليه ذلك ~~كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى ومثل نفقتها فيما ذكر كسوتها نهاية ~~وأقره سم وعبارة الزيادي هذا إن كان أهلا للتبرع وإن كان غير أهل له رجع ~~وليه أو على وليها إن كانت محجورا عليها اه‍ (قوله أخذ البلقيني الخ) عبارة ~~المغني وأفتى البلقيني بسقوطها بذلك قال وما قيده النووي غير معتمد وقد ذكر ~~الأئمة في الأمة ما يقتضي ذلك وعلى ذلك جرى الناس في الأعصار والأمصار اه‍ ~~(قوله بأكلها) أي الزوجة (قوله مطلقا) أي رشيدة أم لا اه‍ ع ش (قوله واكتفى ~~الخ) أي على ما اختاره المصنف من السقوط بإذن الولي (قوله مع إن قبض غير ~~المكلفة) الأنسب لما قبله قبض المحجور عليها (قوله بإذنه) أي الولي (قوله ~~عليها) أي غير المكلفة (قوله إن محله) أي الاكتفاء بإذن الولي (قوله لم ~~يعتد بإذنه) أي فهو كما لو لم يأذن وقياس ذلك أنه لا رجوع له عليها إن كان ~~غير محجور عليه والظاهر عدم رجوعه على الولي أيضا إذ غاية ما يتخيل وجوده ~~منه مجرد التقرير وهو لا يوجب شيئا م ر اه‍ وعبارة المغني أما لو كان الحظ ~~في أخذ المقدر فلا ويكون وجود إذنه كعدمه لنجس حقها إلا إن رأى الولي ~~المصلحة في ذلك فيجوز فقد تؤدي المضايقة إلى المفارقة اه‍ (قوله صدق بلا ~~يميز على ms6327 ما في الاستقصاء) أقره المغني عبارته قال في الاستقصاء صدق بلا ~~يمين كما لو دفع إليها شيئا وادعت أنه قصد به الهدية وقال بل قصدت به المهر ~~اه‍. (قوله والقياس وجوبها) وفاقا للنهاية عبارته صدق بيمينه كما لو دفع ~~لها شيئا ثم ادعى كونه عن المهر وادعت هي الهدية اه‍ وقال سم بعد ذكرها أي ~~فإنه المصدق باليمين خلافا لمن زعم التصديق بلا يمين فلا بد من اليمين في ~~المقيس والمقيس عليه م ر اه‍ وقوله لمن زعم الخ أي كالمغني (قوله ~~PageV08P307 # أي محل الزوجة) إلى قوله وكان وجهه في النهاية بمخالفة في موضع سأنبه ~~عليه إلا قوله وفي آخر فإنه مبارك وقوله ويظهر إلى وبحث الأذرعي (قوله ولم ~~يعتبر الخ) عطف على قوله يأتي هنا الخ (قوله لأنه الخ) أي إعطاء الادم. # (قوله على أنه لا يبعد وجوبه إذا اعتيد الخ). تنبيه يؤخذ من قاعدة الباب ~~وإناطته بالعادة وجوب ما يعتاد من الكعك في عيد الفطر واللحم في الأضحى لكن ~~لا يجب عمل الكعك عندها بأن يحضر عندها مؤنة من الدقيق وغيره ليعمل عندها ~~إلا إن اعتيد ذلك لمثله فإن لم يعتد ذلك لمثله بل اعتيد لمثله تحصيله لها ~~بأي وجه كان فيجب تحصيله لها بشراء أو غيره ولا يجب الذبح عندها حيث لم ~~يعتد ذلك لمثله بل يكفي أن يأتي لها بلحم بشراء أو غيره على العادة حتى لو ~~كان له زوجتان فعمل الكعك عند إحداهما وذبح عندها واشترى للأخرى كعكا أو ~~لحما كان جائزا بحسب العادة م ر اه‍ سم على حج وقياس ما ذكره في الكعك ولحم ~~الأضحية وجوب ما جرت به العادة في مصرنا من عمل الكشك في اليوم المسمى ~~بأربعة أيوب وعمل البيض في الخميس الذي يليه والطحينة بالكسر في السبت الذي ~~يليه والبندق الذي يؤخذ في رأس السنة لما ذكر من العادة اه‍ ع ش زاد شيخنا ~~والضابط أنه يجب لها كل ما جرت به العادة اه‍ (قوله وبحث الأذرعي) إلى قوله ~~وأنه ms6328 إمتاع في المغني (قوله وبحث الأذرعي أنه إذا كان الخ) وهذا لا ينافي ~~ما يأتي عنه من قوله بخلاف نحو خل لمن قوتها التمر الخ لأن ذلك إذا لم تجر ~~العادة بالاكتفاء وحده اه‍ مغني (قوله نحو لحم) وينبغي أن يجب لها مؤنة نحو ~~طبخ اللحم سم ع ش (قوله أو لبن) وينبغي أن تعطي قدرا يتحصل منه مدان مثلا ~~من الاقط كما قيل بمثله في زكاة الفطر اه‍ ع ش (قوله المشروب) أي ماء الشرب ~~وإذا شرب غالب أهل البلد ماء ملحا وخواصها عذبا وجب ما يليق بالزوج نهاية ~~وسم (قوله كما أفهمه قوله الآتي الخ) لأنه إذا وجب الظرف وجب المظروف نهاية ~~ومغني (قوله إنه يقدر الخ) أي الماء والمشروب اه‍ ع ش (قوله وإنه إمتاع لا ~~تمليك الخ) لكن مقتضى كلام الشيخين وغيرهما أنه تمليك وهو المعتمد نهاية ~~وأقره سم قال ع ش قوله وهو المعتمد وعليه فينبغي أن يملكها ما يكفيها غالبا ~~اه‍ عبارة المغني وفي قوله أي الزركشي وأنه إمتاع الخ نظر والظاهر أنه ~~تمليك لأنهم قالوا كل ما تستحقه الزوجة تمليك إلا المسكن والخادم اه‍ (قوله ~~ولا للخارج) لعل المراد ولا بالنسبة لما يخرج من الزوج من مدين مثلا (قوله ~~ويلزم من عدمه) أي الوجوب وقوله به أي بمضي الزمان اه‍ سم (قوله ومنه يؤخذ ~~الخ) أي من التوجيه المذكور (قوله على ما يأتي) أي عن قريب (قوله الأربعة) ~~إلى قوله فيكفي عن الادم في المغني وإلى قول المتن وكسوة في النهاية إلا ~~قوله أي حجازية وقوله وأيد إلى المتن. (قوله PageV08P308 # ما يعتاده الناس فيه حتى الفواكه) المتجه أنه يجب ما يعتاد من الفاكهة ~~وأن المعتبر في قدرها ما هو اللائق بأمثاله وإنها إن أغنت عن الادم بأن ~~تأتي عادة التأدم بها لم يجب معها أدم وإلا وجب. تنبيه ينبغي أن يجب نحو ~~القهوة إذا اعتيدت ونحو ما تطلبه المرأة عندما يسمى بالوحم من نحو ما يسمى ~~بالملوحة إذا اعتيد ذلك وأنه حيث وجبت ms6329 الفاكهة والقهوة ونحو ما يطلب عند ~~الوحم يكون على وجه التمليك فلو قوته استقر لها ولها المطالبة به ولو ~~اعتادت نحو اللبن والبرش بحيث يخشى بتركه محذورا من تلف نفس ونحوه لم يلزم ~~الزوج لأن هذا من باب التداوي فليتأمل م ر اه‍ سم على حج (أقول) الأقرب أن ~~القهوة وما عطف عليها لا يجب لأنه من حيز التداوي وأي فرق بينه وبين البرش ~~لأن كلا منهما يتضرر بتركه وليس له دخل في التغذية بخلاف الفواكه اه‍ سيد ~~عمر لكن أقر ع ش ما في التنبيه عن م ر بتمامه زاد شيخنا والحلبي والحفني ~~عليه وجوب الدخان المشهور إن اعتادته اه‍ (قوله على ما اقتضاه كلامهما وبحث ~~الأذرعي) عبارة النهاية كما اقتضاه كلامهما نعم يتجه كما بحثه الأذرعي ~~الرجوع الخ (قوله وإنه الخ) عطف على الرجوع عبارة المغني قال الأذرعي ويجب ~~أيضا أن يختلف الادم باختلاف القوت الواجب فمن قوتها التمر لا يفرض لها ~~التمر أدما ولا ما لا يؤكل مع التمر عادة كالخل ومن قوتها الاقط لا يفرض ~~لها الجبن أدما وقس على هذا اه‍ (قوله عند تنازعهما) إلى قوله وبحث الأذرعي ~~في المغني إلا قوله وهي أوقية إلى ولو تبرمت وقوله وقيل إلى أما غير رشيدة ~~(قوله إذ لا توقيف فيه) أي من جهة الشرع (قوله بحاله) أي من يسار وغيره ~~(قوله وبالمد) عطف على بحاله اه‍ سم (قوله وهي) أي المكيلة (قوله لأنها) أي ~~الأوقية البغدادية (قوله عنها) أي الزوجة وقوله شيئا أي حاجة اه‍ ع ش (قوله ~~ونص) أي الشافعي على الدهن أي في قوله بمكيلة سمن أو زيت اه‍ كردي فإن ~~الزيت من الادهان وقول ع ش أي في قوله كزيت الخ اه‍ فيه نظر ظاهر ولو تبرمت ~~أي سئمت اه‍ مغني (قوله فرض لها) نعت أدم (قوله لم يبدل) أي لا يلزمه ~~إبداله (قوله إن له منعها الخ) أي إن أدى الترك إلى نقص التمتع بها (قوله ~~فيبدله الخ) أي لزوما عند إمكانه اه‍ ms6330 مغني (قوله وبحث الأذرعي الخ) عبارة ~~النهاية والأوجه كما بحثه الأذرعي وجوب سراج لها أول الليل في محل جرت ~~العادة باستعماله فيه ولها إبداله بغيره اه‍. (قوله أول الليل) قضية ~~التقييد به أنه لو جرت العادة بالسراج جميع الليل لا يجب وقد بوجه بأنه ~~خلاف السنة للامر بإطفائه عند النوم وقد يقال الأقرب وجوبه عملا بالعادة ~~وإن كان مكروها كوجوب الحمام لمن اعتادته مع كراهة دخوله للنساء اه‍ ع ش ~~وقوله وقد يقال الخ هو الظاهر المطابق لقاعدة الباب (قوله ولها أن تصرفه ~~الخ) ظاهره وإن أضر به ترك السراج ويوجه بأنها المقصودة بالسراج وقد رضيت ~~به فإن أراده لنفسه هيأه اه‍ ع ش (قوله والذي يتجه إناطة ذلك الخ) فيجب إن ~~جرت العادة باستعماله فيه بخلاف ما إذا جرت بعدم استعماله أصلا كمن تنام ~~صيفا بنحو سطح اه‍ ع ش عبارة المغني ويتبع فيه العرف حتى لا يجب على أهل ~~البوادي شئ اه‍ (قوله ويقدره قاض) كما صرح به في البسيط ولو أن المصنف آخر ~~عن الادم واللحم قوله ويقدره الخ لرجع التقدير إليهما اه‍ مغني (قوله في ~~أكله) لعل المراد في كيفية أكله من كونه مطبوخا أو مشويا أو نحو ذلك ~~فليراجع رشيدي وسيد عمر (قوله ونوعه) أي كالضاني والجاموسي اه‍ شيخنا (قوله ~~وتقديره الخ) مبتدأ خبره قوله جرى الخ اه‍ كردي (قوله جرى على عادة أهل ~~مصر) أي في زمنه من قلة اللحم فيها ويزاد بعده بحسب عادة البلد مغني وشيخنا ~~(قوله ومن ثم) أي من أجل PageV08P309 # أن المدار على عادة محل الزوجة (قوله وقر به) أي تقدير اللحم اه‍ كردي ~~(قوله بقوله على موسر الخ) اعلم أن كلام البغوي تقريب لحالة الرخص خاصة كما ~~أفصح به الجلال المحلي اه‍ رشيدي (قوله وبحث الشيخان الخ) ذكر نحو ذلك ~~العلامة البكري في حواشيه على المحلي ثم قال والراجح في ذلك كله اعتبار ~~العادة اه‍ والظاهر أنه كذلك اه‍ سيد عمر (قوله ولهما احتمال الخ) وهو ~~الظاهر وينبغي على ms6331 هذا كما قال بعضهم أن يكون الادم يوم إعطاء اللحم على ~~النصف من عادته وتجب مؤنة اللحم وما يطبخ به مغني كالحطب وغيره والملوخية ~~وغيرها اه‍ شيخنا. (قوله واعتمد الأذرعي الأول) أي ما بحثه الشيخان والأقرب ~~حمله على ما إذا كان اللحم كافيا للغداء أو العشاء والثاني أي احتمال ~~الشيخين على خلافه نهاية وسم قول المتن: (ولو كانت) أي عادتها اه‍ مغني قول ~~المتن: (وجب الادم) ومثله كما هو ظاهر عكسه بأن كانت تأكل الادم وحده فيجب ~~الخبز أي بأن يدفع لها الحب ولا ينافي ذلك ما لو كان قوتهم الغالب اللحم أو ~~الاقط مثلا فإنه لا يجب غيره كما هو ظاهر لأن ما هنا فيمن قوته الحب وهو ~~يحتاج للأدم فوجبا وكذا يقال في عكسه الذي ذكر بأن يقال هو فيمن قوته الادم ~~وهو يحتاج للخبز سم على حج اه‍ ع ش وما ذكره في العكس مع ما فيه ينبغي حمله ~~على ما إذا لم تجر العادة بالاكتفاء بالادم وحده كما يشعر به قوله وهو ~~يحتاج للخبز وإلا فهو مخالف لصريح بحث الأذرعي المار في شرح وسمن الخ وقد ~~جمع المغني بين بحثي الأذرعي المارين هناك بذلك الحمل كما قدمناه هناك قول ~~المتن: (وكسوة) عبارة العباب الثالث الكسوة فتجب وإن اعتدن العرى انتهت اه‍ ~~سيد عمر ويأتي عن سم عن م ر ما يوافقه قال ع ش ويؤخذ من ضبط الكسوة والفراش ~~بما ذكر أنه لا يجب لها المنديل المعتاد للفراش وأنه إن أراده حصله لنفسه ~~وإلا فلا يجب عليها تحصيله اه‍ (قوله بضم أوله) إلى قول المتن وآلة تنظيف ~~في النهاية إلا قوله وإن لم يعتده أهل بلدها (قوله وكسره) وهو أفصح شرح ~~مسلم للنووي ومن ثم قدمه في المختار اه‍ ع ش أي وفي شرح المنهج (قوله معطوف ~~على أدم) اقتصر عليه المغني وقوله أو على جملة الخ أي بتقدير عليه. (قوله ~~والأول أولى) أي لقرب العامل وعلى كل فهو بالرفع اه‍ ع ش أي ولقلة الحذف ms6332 ~~وكون المعطوف عليه مذكورا صراحة (قوله بل لا بد أن تكون الخ) وإن اعتادوا ~~العري م ر اه‍ سم وع ش (قوله بحيث تكفيها) ظاهره أن العبرة في الكفاية بأول ~~فجر الفصل فلو كانت هزيلة عنده وجب ما يكفيها وإن سمنت في باقية م ر اه‍ ع ~~ش ولعله فيما إذا هيأت الكسوة بالفعل قبل طرو نحو السمن وإلا فالمعتبر حالة ~~التهيئة (قوله بحسب بدنها) ولو أمة كما هو ظاهر اه‍ نهاية (قوله بحسب ~~بدنها) طولا وقصرا سمنا وهزالا اه‍ مغني (قوله وابتداؤه) أي الذراع الذي ~~تطوله على المعتادة من نصف ساقها أي سواء أبلغت المعتادة نصف الساق فقط أو ~~زادت وقوله وإن لم يعتده أي التطويل اه‍ كردي (قوله ويختلف) إلى قول المتن ~~في الأصح في المغني إلا قوله ومن ثم إلى وجودتها وقوله أو نحوه إلى المتن. ~~(قوله ويختلف عددها الخ) ولا فرق بين البدوية والحضرية على المذهب وفي ~~الحاوي لو نكح حضري بدوية وأقاما في بادية أو حاضرة وجب عليه عرفها ويقاس ~~عليه عكسه اه‍ مغني (قوله باختلاف محل الزوجة) أي لا باختلاف يسار الزوج ~~وإعساره اه‍ PageV08P310 # مغني (قوله لو اعتادوا) أي أهل محل الزوجة (قوله وجودتها) عطف على عددها ~~اه‍ سم قول المتن: ( قميص) وهو ثوب مخيط يستر جميع البدن اه‍ مغني قول ~~المتن: (وسراويل) وهو ثوب مخيط يستر أسفل البدن ويصون العورة وهو معروف اه‍ ~~مغني (قوله أو ما يقوم مقامه الخ) عبارة المغني ومحل وجوبه كما قاله ~~الماوردي إذا اعتادت لبسه فإن اعتادت لبس مئزر أو فوطة وجب ومحل وجوبه في ~~الشتاء أما في الصيف فلا كما قاله الجويني وإن أفهم كلام المصنف كغيره ~~خلافه اه‍ وظاهر ما يأتي من قول الشارح كالنهاية وهذه في كل الخ موافق لما ~~أفهمه المتن (قوله كذلك) أي بالنسبة لعادة محلها (قوله ومكعب) قال ابن ~~الرفعة ويجب لها القبقاب إن اقتضاه العرف قال الماوردي ولو جرت عادة نساء ~~أهل القرى أن لا يلبسن في أرجلهن شيئا في البيوت ms6333 لم يجب لأرجلهن شئ مغني ~~ونهاية (قوله بضم ففتح) أي في الأشهر اه‍ مغني (قوله أو نحوه يداس الخ) ~~عبارة المغني وهو مداس الرجل بكسر الراء من نعل أو غيره خلاف ما توهمه ~~عبارة الروضة من جمعه بين المكعب والنعل اه‍ (قوله إلا لم يعتادوه) أي نحو ~~المكعب اه‍ ع. (قوله وهذه في كل من فصلي الشتاء والصيف) والمراد بالشتاء ما ~~يشمل الربيع وبالصيف ما يشمل الخريف فالسنة عند الفقهاء فصلان وإن كانت في ~~الأصل أربعة فصول فالفصل عندهم ستة أشهر فيجب لها لكل ستة أشهر كسوة اه‍ ~~(قوله أو نحوها) كفروة اه‍ شيخنا قول المتن: (قطن) أي ثوب متخذ منه اه‍ ~~مغني (قوله فكل منهما) أي الزوجين وقوله معتبر هنا أي في الكسوة دون الحب ~~والادم فإنه يعتبر بما يليق بالزوج اه‍ ع ش (قوله وإنه الخ) أي وفي أنه الخ ~~(قوله ولو أدما) بفتح الهمزة والدال اه‍ سم أي جلدا ع ش. (قوله لا يستر ~~البشرة) ولا تصح فيها الصلاة اه‍ مغني (قوله وأعطيت من صفيق الخ) يؤخذ منه ~~أنه لو جرت عادة بلدها بتوسعة ثيابهم إلى حد تظهر معه العورة أعطيت منه ما ~~يستر العورة مع مقاربته لما جرت به عادتهم اه‍ ع ش (قوله يقرب منها) أي في ~~الجودة اه‍ مغني (قوله من نحو تكة) بكسر التاء ع ش وهي ما يستمسك به ~~السراويل شيخنا (قوله وكوفية) وهي الطاقية التي تلبس في الرأس تحت الخمار ~~اه‍ شيخنا (قوله وخيطه عليه) أي وإن فعلته بنفسها اه‍ ع ش (قوله على متوسط) ~~إلى قول المتن وكذا في المغني (قوله وتشديد الياء) عبارة المغني وتشديد ~~اللام والياء اه‍. (قوله كذلك) أي صغيرة (قوله وكطنفسة) بكسر الطاء والفاء ~~وبفتحهما وبضمهما وبكسر الطاء وفتح الفاء مغني وشرح المنهج وكطنفسة عطف على ~~كزلية وقوله بساط الخ بيان للطنفسة وقوله في الشتاء راجع إلى الطنفسة أي ~~وكطنفسة في الشتاء على الموسر وقوله ونطع عطف على طنفسة والنطع من الأديم ~~اه‍ كردي (قوله بساط ms6334 صغير الخ) وهو المسمى بالسجادة اه‍ شيخنا (قوله ونطع) ~~بفتح النون وكسرها مع إسكان الطاء وفتحها مغني وشرح المنهج وهو الجلد ~~كالفروة التي يجلس عليها اه‍ شيخنا (قوله أن يكونا) أي الطنفسة والنطع اه‍ ~~كردي (قوله على فقير) أي معسر وأو في كلامه أي المصنف للتوزيع لا للتخيير ~~اه‍ مغني قول المتن: (فراش للنوم) ويعتبر فيه ما يعتاد لمثلها اه‍ ع ش أي ~~مع مثله فكل منهما معتبر كما مر عبارة المغني. تنبيه المعتبر في الفراش وما ~~بعده لامرأة الموسر من المرتفع والمعسر من النازل والمتوسط مما بينهما اه‍. ~~(قوله لذلك) أي لاقتضاء العرف ذلك (قوله مخمل) بضم الميم وسكون الخاء وفتح ~~الميم الثانية مخففة اسم مفعول من أخمله إذا جعل له خملا أي وبرة كبيرة كما ~~يؤخذ من القاموس اه‍ ع ش (قوله PageV08P311 # في كتب الطريقين) أي المراوزة والعراقيين اه‍ ع ش قول المتن: (ومخدة ~~ولحاف في الشتاء) قد يوهم صنيع المتن تخصيص وجوب المخدة بالشتاء وواضح عدم ~~إرادته سيد عمر (قوله والتقييد الخ) عطف على الوجوب (قوله لمن ظنه) أي ~~التنافي. (قوله فيجب لها رداء الخ) عبارة المغني وشرح المنهج ولك ذلك بحسب ~~العادة حتى قال الروياني وغيره لو كانوا لا يعتادون في الصيف لنومهم غطاء ~~غير لباسهم لم يجب غيره اه‍ (قوله أو نحوه) كالملاءة (قوله ولا يجب) إلى ~~قوله ولعل الماوردي في المغني إلا قوله وبه يعلم إلى المتن وقوله كاسفيذاج ~~إلى المتن وإلى التنبيه الثاني في النهاية إلا قوله المطردة في أمثاله ~~وقوله وخصه إلى المتن (قوله ولا يجب تجديد هذا الخ) بل يجب تصليحه كلما ~~احتاج لذلك بحسب ما جرت به العادة وهو المسمى عند الناس بالتنجيد اه‍ ~~شيخنا. (قوله وثيابها الخ) عبارة المغني تنبيه سكت الشيخان عن وجوب الأشنان ~~والصابون لغسل الثياب وصرح القفال والبغوي بوجوبه قال في الكافي ويجب في كل ~~أسبوع أو عشرة أيام والأولى الرجوع فيه إلى العرف اه‍ مغني قول المتن: ~~(كمشط) بضم الميم وكسرها مع إسكان الشين وضمها ms6335 اسم للآلة المستعملة في ~~ترجيل الشعر اه‍ مغني. (قوله وبه يعلم أن السواك كذلك الخ) شمل السواك في ~~رمضان ثم ما قاله ظاهر إذا احتيج إليه لتنظيف الفم لتغير لونه أو ريحه أما ~~لو لم يحتج إليه لذلك بل لمجرد التعبد به ففي الوجوب نظر لأنه لا يتعلق به ~~ما يتعلق بعبادتها التي لم تتعلق بها بسببه فليتأمل اه‍ سم قول المتن: ~~(ودهن) أي يستعمل في ترجيل شعرها وبدنها أما دهن الاكل فتقدم في الادم ~~ويتبع فيه عرف بلدها حتى لو اعتدن المطيب بالورد أو البنفسج وجب قال ~~الماوردي ووقته كل أسبوع مرة والأولى الرجوع فيه إلى العرف اه‍ مغني (قوله ~~إن لم يندفع الخ) ويشبه كما قاله الأذرعي وجوب نحو المرتك للشريفة وإن قام ~~التراب مقامه إذا لم تعتده اه‍ نهاية (قوله بنحو رماد) أي ولو من سرجين ~~ومحل المنع من التضمخ بالنجاسة إذا كان عبثا وما هنا لحاجة اه‍ ع ش قول ~~المتن: (وما يزين) ومنه ما جرت به العادة من استعمال الورد ونحوه في ~~الاصداغ ونحوها للنساء فلا يجب على الزوج لكن إذا أحضره لها وجب عليها ~~استعماله إذا طلب تزينها به اه‍ ع ش (قوله فإن أراده هيأه الخ) قضية ~~التعبير بذلك أنه لا يتوقف على طلب استعماله منها صريحا بل يكفي في اللزوم ~~القرينة اه‍ ع ش عبارة المغني فإن هيأه لها وجب عليها استعماله وعليه حمل ~~ما قيل أنه (ص) لعن الخ اه‍ (قوله لا تختضب) أي بالحناء وقوله ثم حمله أي ~~الماوردي اه‍ ع ش (قوله على من فعلت ذلك) أي ترك الاختضاب والاكتحال قول ~~المتن: (ودواء مرض) عطف على كحل سم على حج يعني أنه لا يجب ذلك اه‍ ع ش ~~(قوله وفاصد) إلى قوله أي ولا ريبة في المغني (قوله لحفظ الأصل) يؤخذ منه ~~إن ما تحتاج إليه المرأة بعد الولادة لإزالة ما يصيبها من الوجع الحاصل في ~~باطنها ونحوه لا يجب عليه لأنه من الدواء وكذا ما جرت به العادة ms6336 من عمل ~~العصيدة واللبانة ونحوهما لمن يجتمع عندها من النساء فلا يجب لأنه ليس من ~~النفقة ولا مما تحتاج إليه المرأة أصلا ولا نظر لتأذيها بتركه فإن أرادته ~~فعلت من عند نفسها اه‍ ع ش (قوله وآلة تنظفها) كالدهن والمرتك ونحوهما اه‍ ~~مغني (قوله وتصرفه) منصوب بأن المضمرة عطفا على طعام قول المتن: (والأصح ~~PageV08P312 # وجوب أجرة حمام) ولو كانت من وجوه الناس بحيث اقتضت عادة مثلها إخلاء ~~الحمام لها وجب عليه إخلاؤه كما بحثه الأذرعي وأفتى فيمن يأتي أهله في ~~البرد ويمتنع من بذل أجرة الحمام ولا يمكنها الغسل في البيت لخوف هلاك بعدم ~~جواز امتناعها منه ولو علم أنه متى وطئها ليلا لم تغتسل وقت الصبح وتفوتها ~~أي الصلاة لم يحرم عليه وطؤها كما قاله ابن عبد السلام ويأمرها بالغسل وقت ~~الصلاة وفي فتاوى المصنف نحوه نهاية وأقره سم وقوله من وجوه الناس ظاهره ~~ولو مع فقره فليراجع اه‍ رشيدي وقوله بعدم جواز امتناعها الخ وعليه فتطالبه ~~بعد التمكين بما تحتاج إليه ولو بالرفع لقاض اه‍ ع ش وسيأتي عن سم ما ~~يوافقه وقوله ويأمرها أي وجوبا اه‍ ع ش (قوله لمن اعتادته) أما لو كانت من ~~قوم لا يعتادون دخوله فلا يجب لها أجرته مغني. (قوله مثلا مرة أو أكثر) كذا ~~في أصله رحمه الله تعالى ولا يخفى ما فيه من التكرار فليتأمل اه‍ سيد عمر ~~وقد يقال إن قوله أو أكثر عطف على مرة كما هو الظاهر لا على شهر حتى يتكرر ~~مع مثلا (قوله وإن كره) أي للنساء ومحل الكراهة حيث لم يترتب على دخولها ~~رؤية عورة غيرها أو عكسه وإلا حرم وعلى الزوج أن يأمرها حينئذ بتركه كبقية ~~المحرمات فإن أبت إلا الدخول لم يمنعها ويأمرها بستر العورة والغض عن رؤية ~~عورة غيرها ع ش (قوله وهو المعتمد) أي الجواز مع الكراهة (قوله وخصه) أي خص ~~الأذرعي المنع قول المتن: (وثمن ماء غسل الخ) إن احتاجت إلى شرائه اه‍ مغني ~~(قوله ما تسبب) إلى قوله ms6337 وبه يعلم في المغني (قوله عنه) لعل عن بمعنى في ~~(قوله لا السنة) أي سنة الغسل كالغسلة الثانية والثالثة أما الغسل المسنون ~~فمعلوم وجوبه مما يأتي بالأولى اه‍ رشيدي (قوله ظاهر قوله ثمن أنه الواجب ~~الخ) الوجه أنه لا يتعين الثمن بل دفع الماء كما يصرح به كلام الروض بل قد ~~يقال دفع الماء هو الأصل كما في نظيره من النفقة بل لا يبعد إجابتها إذا ~~طلبت الماء وامتنعت من الثمن وينبغي فيما لو كان غسلها مما ذكر في بيتها ~~يضرها أنه لا يكفي دفع الماء ولا ثمنه بل تجب أجرة الحمام اه‍ سم عبارة ~~النهاية ويتجه أن الواجب بالأصالة الماء لا ثمنه اه‍ (قوله وإن حصل لها ~~تبرعا) خلافا لظاهر ما مر عن المغني آنفا (قوله فيما يظهر) بل ينبغي القطع ~~به اه‍ سيد عمر (قوله وألحق به) إلى قوله ألا ترى في النهاية والمغني (قوله ~~وهو نائم) أي ولو استيقظ ونزع ثم أعاد لحصول الجنابة بفعلها أولا اه‍ ع ش ~~(قوله فماء هذه عليها الخ) وبه يعلم أن العلة مركبة من كونه زوجا بفعله اه‍ ~~نهاية وبذلك علم أنه لا يجب على أجنبي نقض وضوء أجنبية ذلك ولا عليها إذا ~~انقضت وضوء زوجها اه‍ مغني (قوله وفارق الزوج) أي غيره من الزاني والواطئ ~~بشبهة حيث لا يجب عليهما شئ اه‍ ع ش (قوله ألا ترى أنه الخ) لا يخفى ما في ~~هذا التأكيد (قوله ومنه يؤخذ) أي من الفرق المذكور (قوله القياس الخ) مقول ~~القول (قوله لأنه) أي الماء PageV08P313 # من غير الجنس أي جنس المهر (قوله ويلزمه أيضا) إلى المتن في النهاية ~~والمغني إلا قوله وحده إلى وماء غسل (قوله وحده الخ) خلافا للنهاية والمغني ~~عبارة الأول كلمسه وإن شاركته فيه فيما يظهر اه‍ وعبارة الثاني ولو حصل ~~النقض بفعلهما فقياس وجوب نفقتها عليه فيما لو سافرت بإذنه لحاجتهما وجوبه ~~عليه اه‍ (قوله وماء غسل الخ) يتجه في ماء النجاسة تفصيل حسن وإن لم أر من ~~ذكره وهو ms6338 أن يقال إن كان بفعلها متعدية كان تضمخت به عبثا فعليها لتقصيرها ~~أو بفعله تعدي به أو لا فعليه لتسببه أولا فعلهما فإن حصل منها تقذر فعليه ~~كماء إزالة الوسخ وإلا فعليها لأنه واجب شرعي لم يتسبب فيه اه‍ سيد عمر ~~(قوله وثيابها) ظاهره وإن تهاونت في سبب ذلك وتكرر منها وخالفت عادة ~~أمثالها وهو ظاهر لا مانع منه وينبغي أن مثله ما لو كثر الوسخ في بدنها ~~لكثرة نحو عرقها مخالفا للعادة لأن إزالته من التنظيف وهو واجب عليه اه‍ ع ~~ش (قوله بتثليت أوله) أي مصدر عبارة القاموس شرب كسمع شربا ويثلث جرع أو ~~الشرب مصدر وبالضم والكسر اسمان اه‍. (قوله فاقتصار الزركشي الخ) محل تأمل ~~لأنه إن ثبت عن ضبط المصنف أو رواية الحديث هيئة مخصوصة لعن التزامها على ~~كلا القولين وإلا فالمعنى فيهما مستقيم على كلا القولين بأي ضبط قرئ لجواز ~~الإضافة لكل اه‍ سيد عمر (قوله على الثاني) وهو قوله أو وهو بالفتح الخ اه‍ ~~سم قول المتن: (كقدر) بكسر القاف مثال لآلة الطبخ وقوله وقصعة مثال لآلة ~~الاكل اه‍ مغني (قوله بفتح القاف) إلى قوله ويرجع في المغني وإلى قوله ~~وظاهر قولهم في النهاية إلا قوله وتردد إلى ولو سكن (قوله ومغرقة) بالكسر ~~ما يغرف به اه‍ ع ش قول المتن: (وكوز وجرة) مثالان لآلة الشرب اه‍ مغني ~~(قوله كأجانة) مثال للنحو (قوله ومثله) أي الإجانة أو ما في المتن (قوله ~~إبريق الوضوء) أي ولو لم تكن من المصلين اه‍ ع ش عبارة السيد عمر أي ~~بالنسبة لمن يعتاده كما هو ظاهر بخلاف أهل البوادي اه‍ وبه صرح المغني أيضا ~~(قوله إن اعتيدت) حتى لا يجب لأهل البادية اه‍ مغني وقيد الاعتياد راجع لكل ~~من المعطوف والمعطوف عليه كما يفيده صنيع المغني وصرح به السيد عمر (قوله ~~ويرجع في جنس ذلك الخ) خلافا للمغني عبارته ويكفي كون الآلات من خشب أو حجر ~~أو خزف لحصول المقصود فلا تجب الآلة من النحاس وإن كانت شريفة ms6339 كما رجح ذلك ~~ابن المقري قال الإمام ويحتمل أن يجب للشريفة الظروف النحاس اه‍ (قوله ~~للعادة) أفتى بذلك شيخنا الشهاب الرملي اه‍ سم (قوله على نفسها) يؤخذ منه ~~أنه لا يجب عليه أن يأتي لها بمؤنة حيث أمنت على نفسها فلو لم تأمن أبدل ~~لها المسكن بما تأمن على نفسها فيه فتنبه له فإنه يقع فيه الغلط كثيرا ع ش ~~(قوله ومالها) أي واختصاصها اه‍ ع ش (قوله وكالمعتدة) عطف على للحاجة (قوله ~~عادة) إلى قوله وتردد في المغني (قوله وأبدا لهما) عطف على هما في تملكهما ~~(قوله فاعتبرا) أي النفقة والكسوة وقوله به أي بالزوج فقط في النفقة أو مع ~~مثلها في الكسوة كما مر في شرح وإن جرت عادة البلد وقوله لا بها أي بالزوجة ~~فقط (قوله أغراضها) أي البدوية (قوله فالذي يتجه النظر للعادة الخ) فلو لم ~~تكن ثم عادة أو كانت ولم تطرد فما الحكم محل تأمل ولا يبعد حينئذ ترجيح ~~الثاني من احتمالي ابن الرفعة سيد عمر أي الحجرة الواسعة. (قوله لأن الاذن ~~العري الخ) قدي قال أي إذن في صورة امتناعها أو منع أبيها من النقلة اه‍ ~~سيد عمر عبارة سم هذا يخص صورة الاذن وكان الامتناع بمنزلة الاذن اه‍ قوله: ~~وكأن الامتناع أي والمنع وعليه فالمراد بالسكوت الآتي السكوت العاري عن ~~الامتناع والمنع (قوله PageV08P314 # بخلافه مع السكوت) أي بخلاف ما لو سكت معها مع سكوتها إن كان المسكن لها ~~وسكوت نحو أبيها إن كان المسكن له فتلزم الأجرة فيما ذكر لكن هذا لم يتقدم ~~فيما نقله قبيل الاستبراء إنما تقدم أنه إذا سكن بالاذن لا أجرة عليه ولم ~~يبين ثم مفهومه فالمراد بما مر ما مر منطوقا ومفهوما اه‍ ع ش (قوله كمعار) ~~ومستأجر ولا يثبت في الذمة نهاية أي لا يثبت بدل المسكن وهو الأجرة إذا لم ~~يسكنها مدة لأنه إمتاع ع ش (قوله بأن كانت) إلى قوله لأن الأمور في المغني ~~(قوله حرة) بخلاف الرقيقة كلا أو بعضا فلا أخدام لها ms6340 وإن كانت جميلة لأن ~~شأنها أن تخدم نفسها وإن وقع الاخدام لها بالفعل كما في الجواري البيض اه‍ ~~شيخنا وسيأتي في الشارح ما يوافقه (قوله ومثلها تخدم عادة الخ) لكونها لا ~~يليق بها خدمة نفسها في عادة البلد كمن يخدمها أهلها أو تخدم بأمة أو بحرة ~~مستأجرة أو نحو ذلك اه‍ مغني عبارة سم سئل هل يكفي في كونها ممن تخدم خدمة ~~أبويها أو أحدهما لها في بيتهما والوجه أنه يكفي على أنه لا وجه لهذا ~~السؤال مع قول الشارح وظاهر قولهم الخ اه‍ (قوله مثلا) أي أو عمها لموت ~~أبيها في حال صغرها اه‍ بجيرمي (قوله من زوج) يشمل زوجا سابقا عليه رشيدي ~~وشيخنا (قوله بخلا الخ) أي أو لعدم وجود من يخدم أو لقصد تواضعها أو ~~رياضتها اه‍ شيخنا (قوله وإن خدمت) أي في بيت نحو أبيها بالفعل اه‍ حلبي ~~(قوله والأول أقرب) جزم به شيخنا (قوله كما عرفت) أي من توصيفه بالظهور ~~(قوله ولو بدوية) إلى قوله قال الزركشي في النهاية (قوله ولو بدوية لأنه ~~الخ) أي وبائنا حاملا لوجوب نفقتها اه‍ نهاية (قوله بواحدة) متعلق بإخدامها ~~(قوله مطلقا) أي شريفة أولا اه‍ ع ش عبارة السيد عمر هل المراد به وإن ~~اعتادت ذلك في بيت أبيها فليراجع ثم رأيت كلام العزيز مصرحا بذلك ونقل عن ~~الإمام مالك رحمه الله تعالى رعاية حالها في بيت أبيها وعن أبي حنيفة وأحمد ~~رحمهما الله تعالى كمذهبنا من عدم اعتباره والاكتفاء بواحدة اه‍. (قوله ~~فيجب قدر الحاجة) أي وإن تعددت سواء كانت أي الزوجة حرة أو أمة لأن ذلك ~~للحاجة التي هي أقوى من المروءة اه‍ شيخنا وسيأتي في الشارح مثله (قوله ~~وله) أي للزوج (قوله إدخال واحدة) أي سواء كانت مملوكة لها أو بأجرة كما ~~يأتي (قوله ومن تخدم الخ) عطف على من لا تخدم (قوله سواء أكن) أي الأكثر ~~ملكها أي الزوجة (قوله والزوجة) عطف على من لا تخدم وقوله مطلقا أي سواء ~~كانت ممن تخدم أولا (قوله ms6341 من زيارة أبويها) أي وغيرهما المعلوم بالأولى ~~(قوله وإن احتضرا) أي حيث كان عندهما من يقوم بتمريضهما أخذا مما يأتي عن ع ~~ش (قوله وشهود الخ) عطف على زيارة الخ (قوله ومنعهما الخ) أي وله منع ~~أبويها من الدخول عليها لكن مع الكراهة اه‍ مغني (قوله لها) أي وإن احتضرت ~~حيث كان عندها من يقوم بتمريضها اه‍ ع ش (قوله كولدها) أي ولو صغيرا اه‍ ع ~~ش (قوله كولدها الخ) أي ومالها اه‍ مغني (قوله وتعيين الخادم) مبتدأ خبره ~~قوله إليه قول المتن: (له) أي أولها كما قاله ابن المقري اه‍ مغني (قوله أو ~~صبي) إلى قوله وإن لها في المغني إلا لفظة نحو من قوله أو بنحو محرم وقوله ~~قال الزركشي (قوله أو بنحو محرم الخ) عطف على بحرة في المتن (قوله أو ~~مملوك) أي لها ويؤخذ مما ذكر من التخيير أنه لا يجبر على شراء أمة ولا على ~~استئجار حرة بعينها اه‍ ع ش. (قوله أما الظاهرة) كقضاء الحوائج من السوق ~~اه‍ مغني قول المتن: (أو بالانفاق على من صحبتها الخ) يكفي في ذلك التراضي ~~ويلزمه دفع ما تراضيا عليه ما دام التراضي لكن لو رجع عنه بعد مضي مدة بلا ~~إنفاق فهل تستقر PageV08P315 # عليه نفقة ما مضي أو يلزمه أجرة المثل فيه نظر اه‍ سم وقوله فيه نظر لعل ~~الأقرب الأول كما أشار إليه بتقديمه (قوله لحصول المقصود) إلى المتن في ~~النهاية إلا قوله وفي المراد إلى وله منعها (قوله كما لو أراد) إلى قوله ~~ويصدق هو في المغني إلا قوله وفي المراد إلى وله منعها (قوله كحمله) أي ~~الخادم. فائدة يطلق الخادم على الذكر والأنثى ويقال في لغة قليلة للأنثى ~~خادمة اه‍ مغني. (قوله للمستحم) كذا في أصله ثم أصلح بالمستحم بغير خطه ~~فيحتمل كونه منه ومن غيره سيد عمر (قوله وله منعها الخ) فإن اتفقا عليه ~~فكاعتياضها من النفقة حيث لا ربا وقضيته الجواز يوما بيوم اه‍ مغني (قوله ~~بقولنا ابتداء) أي من قوله وتعيين ms6342 الخادم الخ (قوله ما يعلم الخ) تنازع فيه ~~سبق ويأتي (قوله بشرطه) أي من كونها حرة لا يليق بها خدمة نفسها (قوله ~~كسائر المؤن) إلى قول المتن ويجب في المسكن في النهاية إلا قوله وإنما وجبت ~~إلى وما تجلس وقوله لا نحو سراويل (قوله على أنها) أي قضية فاطمة وعلي رضي ~~الله تعالى عنهما قول المتن: (لزمه نفقتها) فإن كانت المصحوبة مملوكة ~~للزوجة ملكت نفقتها كما تملك نفقة نفسها اه‍ مغني عبارة النهاية وتملك نفقة ~~مملوكها الخادم لها ذكرا كان أو أنثى لا نفقة الحرة في أوجه الوجهين بل ~~تملكها الخادمة كما تملك الزوجة نفقة نفسها اه‍ واعتمده سم (قوله لا تكرار) ~~إلى قوله فقول شارح الخ في المغني (قوله واجب الاخدام) الإضافة للبيان ~~(قوله لبيان أنه الخ) عبارة المغني لبيان جنس ما يعطاه وقدره كما قال وجنس ~~طعامها الخ (قوله استرواح) أي كلام بلا تعب فكر. (قوله لكن يكون) أي طعام ~~الخادمة أدون منه أي من طعام المخدومة (قوله لأنه الخ) أي المجانسة (قوله ~~عليه) أي المتوسط (قوله هنا) أي فيمن صحب الزوجة قول المتن: (ولها كسوة ~~تليق الخ) أي ولو على متوسط ومعسر مغني ولو احتاجت في البلاد الباردة إلى ~~حطب أو فحم واعتادته وجب فإن اعتادت عوضا عن ذلك زبل نحو إبل أو بقر لم يجب ~~غيره نهاية وقوله ولو احتاجت أي الخادمة ومثلها الزوجة الأولى ع ش عبارة ~~الرشيدي هذا في الروض إنما هو مذكور في الزوجة دون الخادمة عكس ما في ~~الشارح اه‍. (قوله فتكون) إلى قوله والذي يتجه في المغني إلا قوله وإنما ~~وجبت إلى وما تجلس عليه PageV08P316 # (قوله دون كسوة المخدومة جنسا الخ) ويفاوت فيه بين الموسر وغيره اه‍ مغني ~~(قوله جنسا ونوعا) تمييزان من الدون والظاهر أن الواو بمعنى أو لأنه يلزم ~~من كونه دونا في الجنس أن يكون دونا في النوع اه‍ بجيرمي (قوله كقميص) أي ~~صيفا وشتاء حرا كان الخادم أو رقيقا اه‍ مغني (قوله ونحو جبة الخ) عبارة ~~النهاية ms6343 ونحو مكعب وجبة الخ وعبارة المغني ويجب للخادم ذكرا كان أو أنثى ~~جبة للشتاء أو فروة بحسب العادة فإن اشتد البرد زيد له على الجبة أو الفروة ~~بحسب العادة اه‍ (قوله مقنعة) بكسر الميم شئ من القماش مثلا تضعه المرأة ~~فوق رأسها كالفوطة اه‍ بجيرمي (قوله وملحفة) أي الرداء التي تسترها من ~~فرقها إلى قدمها اه‍ نهاية (قوله الحرة وأمة الخ) أما الخادم الذكر فلا ~~لاستغنائه عنهما اه‍ مغني (قوله ونحو قبع) الأولى قبعة بالتاء وهو ما يغطي ~~به الرأس (قوله بخلاف المخدومة) هذا هو المنقول والأوجه كما قاله شيخنا ~~وجوب الخف والرداء للمخدومة أيضا فإنها قد تحتاج إلى الخروج إلى الحمام أو ~~غيره من الضرورات وإن كان نادرا مغني ونهاية (قوله وما تجلس عليه الخ) عطف ~~على كسوة (قوله ومخدة) أي شتاء وصيفا (قوله لا نحو سراويل) هذا مبني على ~~عرف قديم وقد اطرد العرف الآن بوجوبه للخادمة وهذا هو المعتمد اه‍ زيادي ~~وفي سم عن م ر مثله وعبارة شيخنا وسروال الجريان العادية به للخادم الآن ~~وأما قول الشيخ الخطيب تبعا لشيخ الاسلام لا سراويل فهو بحسب العادة ~~القديمة فيجب الآن عملا بالعادة اه‍ وبه يعلم الدفاع استشكال السيد عمر لما ~~مر عن سم بأنه مخالف للمنقول عن الجمهور قول المتن: (وكذا أدم الخ) ويفاوت ~~فيه بين الموسر وغيره اه‍ مغني (قوله والذي يتجه الخ) وفاقا للنهاية وخلافا ~~للمغني عبارته ولا يجب اللحم في أحد وجهين يؤخذ ترجيحه من كلام الرافعي اه‍ ~~قول المتن: (لا آلة تنظف) كمشط ودهن اه‍ مغني (قوله وذكرت) أي خصت الأنثى ~~بالذكر قول المتن: (بقمل). فائدة القمل مفرده قملة قال الجوهري ويتولد من ~~العرق والوسخ وقال الجاحظ ربما كان الانسان قمل الطباع وإن تنظف وتعطر وبدل ~~الثياب كما عرض لعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام رضي الله تعالى عنهما ~~اه‍ مغني. (قوله بأن تعطي) إلى قول المتن وفي الجميلة في المغني. (قوله ما ~~يزيل ذلك) من نحو مشط ودهن اه‍ شرح المنهج ms6344 قول المتن: (لمرض الخ) أي أو هرم ~~اه‍ شرح المنهج (قوله فأكثر الخ) بقدر الحاجة اه‍ مغني (قوله لأن لها عليه ~~نفقة مقدرة) فيه أنه يعتبر جنسها وقد يكون الواجب لها في البادية إذا ~~أبدلته لا يكفيها كما إذا كان قوت البادية ذرة وهي معتادة للبر فقد يكون مد ~~الذرة لا يساوي نصف مد بر رشيدي وسيد عمر وأيضا قد لا يجب لها في البادية ~~ما كان يجب لها في الحضر من أنواع الادم والكسوة وآلات الاكل والنظافة ~~باختلاف عرفهما وما ذكره آخرا وهو قوله وليس له منعها الخ (قوله وفي سد ~~الطاقات الخ) عطف على قوله آخرا (قوله كما أفتى به ابن عبد السلام الخ) ~~وكذا أفتى به شيخنا الشهاب الرملي أخذا من الافتاء المذكور نهاية وسم (قوله ~~إجماعا) إلى قوله وفي الكافي في النهاية إلا قوله بمجرد إعطائه إلى لأن ~~الصفة (قوله واعترض) أي دعوى الاجماع (قوله مما قدمه الخ) أي PageV08P317 # بقوله بحرة أو أمة له الخ (قوله كذلك) أي إمتاع لا تمليك قول المتن: ~~(كطعام) أي وأدم ودهن ولحم اه‍ مغني (قوله بمجرد الدفع من غير لفظ الخ) ~~عبارة المغني ولو بلا صيغة ويكفي أن ينوي ذلك عما تستحقه عليه سواء أعلمت ~~بنيته أم لا كالكفارة اه‍ وسبق عن الأسنى ويأتي عنه وعن النهاية ما يوافقه ~~(قوله ينبني على كونه الخ) أشار به إلى أن قول المصنف ويتصرف الخ مفرع على ~~ما قبله فكان الأولى أن يأتي بالفاء بدل الواو كما نبه عليه المغني. (قوله ~~بما شاء الخ) فلو تصرفت فيه ببيع مثلا ثم نشزت في أثناء اليوم أو الليلة ~~فهل يتبين فساد التصرف لسقوط النفقة بالنشوز كما سيأتي وعليه فلو زادت ~~النفقة زيادة منفصلة بأن اعتاضت حيوانا حصل منه نحو لبن وسمن ثم نشزت في ~~اليوم أو الليلة وهو باق رجع فيه بالزيادة المنفصلة أو لا يتبين ما ذكر ولا ~~يرجع في الزيادة المنفصلة فيه نظر وقال م ر القياس الأول اه‍ سم (قوله ~~ولأجل هذا) ms6345 أي من بيان الانبناء مع غرض التقسيم إلى الامتاع والتمليك وطأ ~~له أي لقوله يتصرف فيه بما قبله أي بقوله تمليك وقوله وإن علم أي ما قبله ~~وقوله تمليكها حبا بدل من قوله السابق (قوله على نفسها) ينبغي زيادة أو على ~~خادمها ليتنزل عليه ما يأتي اه‍ رشيدي أي قوله أو بما يضر خادمها قول ~~المتن: (منعها) أي زوجها من ذلك اه‍ مغني قول المتن: (وما دام نفعه) أي مع ~~بقاء عينه اه‍ مغني (قوله فلا يرد عليه) أي أنه أهمله (قوله ومنه) أي ~~الطعام (قوله بجامع الاستهلاك واستقلالها الخ) يتأمل ما معنى استهلاك نحو ~~الظروف وما معنى الاستقلال بالأخذ مع أنه يشترط دفع الزوج بقصد أداء ما ~~عليه وقد أوردت ذلك على م ر التابع له في ذلك PageV08P318 # فلم يجب بمقنع اه‍ سم وأجاب الرشيدي عن الأول بما نصه فإن قلت كيف هذا مع ~~أن الكلام هنا فيما يدوم نفعه المقابل لما يستهلك في المتن قلت معنى ~~الاستهلاك إن ما تعطاه إنما هو لاستهلاكه وإن انتفعت به مدة أي بخلاف نحو ~~المسكن والحاصل أن الكسوة ونحوها مما يستهلك بالمعنى الذي ذكرته ولهذا ~~التحق بالطعام على الصحيح بجامع الاستهلاك أي في الجملة ولما كان يدوم نفعه ~~ولا يستهلك حالا جرى فيه الخلاف فتأمل اه‍ وأشار الكردي إلى الجواب عن ~~الثاني بما نصه قوله واستقلالها الخ أي عدم شركة الزوج معها بخلاف المسكن ~~فإن الزوج يسكن معها فيه اه‍ وسيأتي عن المغني والرشيدي مثله (قوله فيشترط ~~كونها ملكه) فلا تسقط بمستأجر ومستعار فلو لبست المستعار وتلف بغير ~~الاستعمال فضمانه يلزم الزوج لأنه المستعير وهي نائبة عنه في الاستعمال قال ~~شيخنا والظاهر أن له عليها في المستأجر أجرة المثل لأنه إنما أعطاها ذلك عن ~~كسوتها انتهى والظاهر خلافه اه‍ مغني (قوله كونها) أي الكسوة الخ (قوله ~~ولها منعه الخ) فلو خالف واستعمله بنفسه لزمته الأجرة وأرش ما نقص ومعلوم ~~أن هذا كله في الرشيدة وأما غيرها من سفيهة وصغيرة ومجنونة فيحرم على ms6346 وليها ~~تمكين الزوج من التمتع بأمتعتها لما فيه من التضييع عليها وأما ما يقع ~~كثيرا من طبخها ما يأتي به الزوج في الآلات المتعلقة بها وأكل الطعام فيها ~~وتقديمها للزوج أو لمن يحضر عنده فلا أجرة لها عليه في مقابلة ذلك لاتلافها ~~المنفعة بنفسها ولو أذن لها في ذلك كما لو قال لغيره اغسل ثوبي ولم يذكر له ~~أجره بل هو أولى لجريان العادة به ومثل ذلك يقال في الفرش المتعلق بها اه‍ ~~ع ش (قوله ولا تتصرف الخ) أي على هذا الثاني اه‍ ع ش (قوله ما مر أنها لا ~~تستقل الخ) عبارة المغني وأجاب الأول بأن هذه الأمور ندفع إليها والمسكن لا ~~يدفع إليها وإنما يسكنها الزوج معه اه‍ وعبارة الرشيدي بمعنى إن كلا منهما ~~قد يكون مشتركا في الانتفاع بينها وبينه اه‍ (قوله واختير هذا) أي قول ~~الامتاع (قوله على الأول) أي الأصح. # (قوله بمجرد الدفع والاخذ الخ) لكن مع قصده بذلك دفعه عما وجب عليه نهاية ~~وأسنى ومغني قال الرشيدي قوله لكن مع قصده بذلك الخ خرج بذلك ما لو أطلق في ~~دفعه اه‍ عبارة ع ش قضيته أنه إذا وضعها بين يديها بلا قصد لا يعتد به اه‍ ~~(قوله وإن كان الخ) أي ما دام نفعه ككسوة الخ. (قوله من غير قصد صارف الخ) ~~ظاهره أنه يكفي عدم الصارف ولا يشترط قصد الأداء عما لزمه سم وتقدم أن ~~الشارح يعتبر في كل دين قصد الأداء مما لزمه فعدم تعرضه هنا للعلم به مما ~~قدمه فلا مخالفة اه‍ سيد عمر أي بين الشارح وبين الأسني والنهاية والمغني ~~(قوله فلم تحتج) أي الصفة الزائدة أي تمليكها (قوله بخلاف الجنس) أي الزائد ~~على الواجب لها (قوله وتعبيرهم) أي الأصحاب بهما أي البعث والاكرام في ~~الهدية فإنهم قالوا في الهبة وإن بعث إكراما فهدية اه‍ كردي (قوله وحينئذ) ~~أي حين وجود الصارف كقصد الهدية (قوله وديباجا) الواو بمعنى أو (قوله إلا ~~بإيجاب الخ) أو بقصد الهدية أخذا مما مر ms6347 ويأتي (قوله والقول قوله الخ) أي ~~فيما لو اختلفت البنت ونحو أبيها في الاهداء والعارية (قوله استرده) محل ~~تأمل إن أريد استرداد جميعه اه‍ سيد عمر أقول PageV08P319 # ويدفع التأمل بما في ع ش من أن المهر مع وجوبه بالعقد لا يجب تسليمه حتى ~~تطيق الوطئ وتمكنه ومعنى وجوبه بالعقد حينئذ أنه لو مات أحدهما قبل التمكين ~~استقر المهر أو طلقها قبل الدخول استقر النصف اه‍ قول المتن: (وتعطى الكسوة ~~الخ) هل هي كالنفقة فلا تخاصم فيها قبل تمام الفصل كما لا تخاصم في أثناء ~~اليوم أو المخاصمة من أول الفصل ويجبر الزوج على الدفع من حينئذ ويفرق بأن ~~الضرر بتأخير الكسوة إلى آخر الفصل أشد من الضرر بتأخير النفقة إلى آخر ~~اليوم فيه نظر والمتجه الثاني ثم أوردت ذلك على م ر فوافق على ما استوجهته ~~فليراجع سم على حج اه‍ ع ش. (قوله لتكون عن فصلها) إلى قوله فإن نشزت في ~~النهاية قول المتن: (أول شتاء وصيف) قال الدميري والظاهر أن هذا التقدير في ~~غالب البلاد التي تبقى فيها الكسوة هذه المدة فلو كانوا في بلاد لا تبقى ~~فيها هذه المدة لفرط الحرارة أو لرداءة ثيابها وقلة بقائها اتبعت عادتهم ~~وكذا إن كانوا يعتادون ما يبقى سنة مثلا كالأكسية الوثيقة والجلود كأهل ~~السراة بالسين المهملة فالأشبه اعتبار عادتهم اه‍ سم على حج ويفهم من ~~اعتبار العادة أنهم لو اعتادوا التجديد كل ستة أشهر مثلا فدفع لها من ذلك ~~ما جرت به عادتهم فلم يبل في تلك المدة وجوب تجديده على العادة لأنها ملكت ~~ما أخذنه عن تلك المدة دون ما بعدها اه‍ ع ش. (قوله هذا وإن وافق) إلى قول ~~المتن فإن ماتت في المغني (قوله هذا إن وافق الخ) وعليه فلا خصوصية لأول ~~الشتاء ولا لأول الصيف بل المدار حينئذ على وقت الوجوب اه‍ رشيدي عبارة ع ش ~~وقوله وإلا أعطيت وقت وجوبها الخ هذا مشكل فإن المناسب للشتاء غير المناسب ~~للصيف والفصل على هذا الوجه قد يكون ms6348 ملفقا من شتاء وصيف هذا وقال سم عبارة ~~شرح الروض فلو عقد عليها في أثناء أحدهما فحكمه يعلم مما يأتي في نظيره من ~~النفقة أول الباب الآتي انتهت وأشار بما يأتي إلى ما قدمه الشارح في قول ~~المصنف على موسر لزوجته الخ عن الأسنوي فيما لو حصل التمكين عند الغروب من ~~أنه يجب القسط فلينظر ما المراد بالقسط اه‍ أقول وينبغي أن يعتبر قيمة ما ~~يدفع إليها عن جميع الفصل فيقسط عليه ثم ينظر لما مضى قبل التمكين ويجب قسط ~~ما بقي من القيمة فيشتري لها به من جنس الكسوة ما يساويه والخيرة لها في ~~تعيينه اه‍ ع ش أي ويبتدئ بعد تلك البقية فصولا كوامل دائما قليوبي (قوله ~~كفرش) أي وآلات اه‍ ع ش (قوله يعتبر في تجديدها الخ) يؤخذ منه وجوب إصلاحها ~~المعتاد كالمسمى بالتنجيد م ر سم على حج ومثل ذلك إصلاح ما أعده لها من ~~الآلة كتبييض النحاس اه‍ ع ش (قوله العادة الغالبة) أي فإن تلفت قبل العادة ~~الغالبة فيها لم تجب التجديد اه‍ ع ش (قوله وبلا تقصير) مبتدأ خبره قوله ~~ليس قيدا عبارة المغني. تنبيه قوله بلا تقصير ليس بشرط لعدم الابدال فإنه ~~مع التقصير أولى ولكنه PageV08P320 # شرط لمفهوم قوله إن قلنا تمليك فإنه يفهم الابدال قلنا إمتاع كما تقدم ~~بشرط عدم التقصير ويمكن أن يقال المراد بلا تقصير من الزوج فلو دفع إليها ~~كسوة سخيفة فبليت الخ اه‍. (قوله أما منه) محترز قوله أي منها اه‍ سم (قوله ~~أبدلها) هلا وجب التفاوت فقط اه‍ سم (قوله سقطت كسوتها) قضيته أنه لو كان ~~دفعها لها قبل النشوز استردها لسقوطها عنه وهو ظاهر اه‍ ع ش (قوله كان أول ~~فصل الكسوة الخ) فيه نظر والوجه سقوط جميع الفصل وإن عادت إلى الطاعة كما ~~في نظيره من اليوم إلا أن يوجد نقل بخلاف ذلك فليراجع ثم رأيت شرح م ر عبر ~~بقوله فإن عادت للطاعة اتجه عودها من أول الفصل المستقبل ولا يحسب ما بقي ms6349 ~~من ذلك الفصل انتهى اه‍ سم (قوله لأنه بمنزلة يوم النشوز) فيه إن المتبادر ~~عود الضمير إلى الفصل فيفيد التعليل حينئذ عدم حسبان ما بقي فيخالف ما قبله ~~اه‍ سم أي من حسبان الفصل بأول عودها وعدم تأثير النشوز إلا فيما مضى اه‍ ~~رشيدي (قوله وإن ماتت) أي أو أبانها بطلاق أو غيره اه‍ مغني (قوله أو مات) ~~إلى الفرع في النهاية (قوله وإن قلنا تمليك) معتمد اه‍ ع ش (قوله أو فراق) ~~أي بطلاق أو غيره (قوله لكن أفتى المصنف بوجوبها الخ) وهو المعتمد نهاية ~~ومغني. (قوله ولا يهول عليه الخ) التهويل التقريع والمراد به هنا أنه لا ~~يبالغ في التشنيع بالاعتراض عليه اه‍ ع ش (قوله لأن ذلك الخ) تعليل لعدم ~~التهويل (قوله بل لو أعطاها الخ) عبارة المغني ولو أعطاها كسوة سنة أو نفقة ~~يومين مثلا فماتت في أثناء الفصل الأول منها أو اليوم الأول من اليومين ~~استرد كسوة الفصل الثاني ونفقة اليوم الثاني كالزكاة المعجلة اه‍ (قوله لأن ~~له) أي لوجوب الزكاة (قوله سببين) أحدهما النصاب والآخر الحول اه‍ كردي ~~(قوله مطلقا) أي يومين أو فصلين فأكثر اه‍ كردي قوله المتن: (دين) أما ~~الاخدام في حالة وجوبه لو مضت مدة ولم يأت لها فيه بمن يقوم به فلا مطالبة ~~لها به كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى شرح م ر اه‍ سم قال ع ش ومثل ~~الاخدام الاسكان اه‍ (قوله كفى في الجواب الخ) قضيته أن القول قوله بيمينه ~~على عدم الاستحقاق فلو أجاب بأنفقت أو نشزت فالقول قولها بيمينها كما سيأتي ~~قريبا في الشرح اه‍ سم. # فصل في موجب المؤن ومسقطاتها (قوله في موجب المؤن) إلى قوله ولها مطالبته ~~في النهاية إلا قوله قال إلى ويثبت (قوله ومسقطاتها) أي وما يتبع ذلك ~~كالرجوع بما أنفقه بظن الحمل اه‍ ع ش (قوله على ما مر) أي من التفصيل (قوله ~~ومنه) أي التمكين اه‍ ع ش (قوله إن تقول الخ) فإن لها النفقة من ~~PageV08P321 # حينئذ اه‍ ms6350 مغني (قوله مكلفة) أي ولو سفيهة اه‍ ع ش (قوله أو سكرانة) أي ~~متعدية اه‍ سم (قوله أو ولي غيرهما الخ) قضيته أن غير المحجورة لا يعتد ~~بعرض وليها وإن زوجت بالاجبار فلا يجب بعرضه نفقة ولا غيرها والظاهر أنه ~~غير مراد اكتفاء بما عليه عرف الناس من أن المرأة سيما البكر إنما يتكلم في ~~شأن جوازها أولياؤها اه‍ ع ش (قوله متى دفعت المهر الحال) خرج به ما اعتيد ~~دفعه من الزوج لاصلاح شأن المرأة كحمام وتنجيد ونقش فلا يكون عدم تسليم ~~الزوج ذلك عذرا للمرأة بل امتناعها لأجله مانع من التمكين فلا تستحق نفقة ~~ولا غيرها وما اعتيد دفعه أيضا لأهل الزوجة فلا يكون الامتناع لأجله عذرا ~~في التمكين اه‍ ع ش (قوله بشرط الخ) متعلق بما يفهمه قوله ومنه أن تقول الخ ~~أي فتجب لها النفقة بمجرد ذلك القول بشرط الخ (قوله الجائز لها) أي لتسلم ~~المهر اه‍ كردي (قوله لأنها) أي المؤن في مقابلته أي التمكين (قوله وبشهادة ~~البينة به) أي بالتمكين والباء متعلق بكل من الشهادة والاقرار على سبيل ~~التنازع (قوله أو بأنها في غيبته الخ) أي والصورة إنه تقدم منها نشوز كما ~~يعلم مما يأتي رشيدي وع ش (قوله ونحو ذلك) أي كإرسال القاضي له في غيبته ~~على ما يأتي اه‍ ع ش (قوله ولها مطالبته) إلى قوله وكبقاء مال في المغني ~~إلا قوله وهو المقصر برضاه في ذمته وقوله لا تقصير منها (قوله بها) أي ~~المؤنة عبارة المغني بنفقة مدة ذهابه ورجوعه اه‍ (قوله ببقاء كفايتها الخ) ~~الأولى بإبقاء الخ (قوله عند من يثق الخ) وينبغي أن يكتفي بملتزم موسر يوثق ~~به بنفقتها التزاما مصحوبا بحكم حاكم يرى اللزوم بالالتزام كالمالكي اه‍ ~~سيد عمر (قوله وكبقاء مال الخ) خبر مقدم لقوله دينه (قوله دينه على موسر ~~مقر الخ) قياس النظائر أن يقال أو منكر وثم بينة أو علم قاض يقضي بعلمه اه‍ ~~سيد عمر (قوله باذل) لعله للاحتراز عن نحو غائب لا يقدر ms6351 القاضي على قسره ~~اه‍ سيد عمر (قوله وجهة الخ) عطف على قوله دينه (قوله ومثلها) أي الزوجة ~~(قوله بعضه) أي بعض مريد السفر من أصله وفرعه (قوله أو قطع السبب) بالجر ~~عطفا على بقاء كفايتها (قوله وخرج) إلى المتن في النهاية. (قوله ليلا فقط ~~مثلا أو في دار مخصوصة الخ) أي والصورة أنه لم يستمتع بها فيهما كما صوره ~~الشيخ ع ش أخذا مما يأتي في شرح ولحاجتها تسقط في الأظهر اه‍ رشيدي (قوله ~~وبحث الأسنوي) إلى قوله ورجح البلقيني في المغني (قوله قال شيخنا الخ) ~~عبارة المغني والظاهر كما قال شيخنا أن المراد وجوبها الخ (قوله ورجح ~~البلقيني الخ) مر أوائل الباب أنه ضعيف اه‍ كردي (قوله مطلقا) أي سواء كان ~~التمكين في وقت الظهر فقط أو دار مخصوصة مثلا (قوله أو على اليوم فقط) ~~الظاهر أن هذا الاحتمال لا يتأتي في مسألة الأسنوي اه‍ سم (قوله ينافي ذلك) ~~أي وجوب القسط في مسألة الأسنوي (قوله لأنها) أي النفقة (قوله غالبا) أي ~~ولا نظر إلى نشوزها بنحو الجنون اه‍ ع ش (قوله بخلافه ثم) أي في مسألة ~~الأسنوي (قوله إذ لا تعدي الخ) أي فصورة مسألة الأسنوي في ابتداء التمكين ~~اه‍ رشيدي (قوله لم توزع) والفرق بين هذه ومسألة الأسنوي أنه ثم لم يسبق ~~منها نشوز ولا ما يشبهه وامتناعها PageV08P322 # هنا من التمكين بلا عذر في معنى النشوز المسقط لنفقة اليوم والليلة اه‍ ع ~~ش (قوله القياس ذلك) معتمد اه‍ ع ش (قوله هي التي بعده) معتمد اه‍ ع ش ~~(قوله وقد يكون قبله) استطرادي (قوله لأن جملتها) أي المؤن (قوله أي ~~التمكين) إلى قوله وقضيته في المغني إلا قوله أو وليها وإلى قوله وفيه نظر ~~في النهاية إلا قوله أو وليها (قوله عليه) أي التمكين (قوله سقوطه) أي ~~الواجب اه‍ ع ش قول المتن: (فإن لم تعرض) ببناء المفعول اه‍ ع ش (قوله وإن ~~لم يطالبها) أي بالتمكين (قوله ولم يعلمها) من الاعلام (قوله وقياس ما ~~تقرر) أي ms6352 من الجواب المذكور (قوله أو استدامة) عطف على ابتدأ (قوله قريبا) ~~أي في شرح فرضها القاضي (قوله كذلك عليه) إلى قول المتن وتسقط في النهاية ~~إلا قوله ومر إلى وأخذ وقوله مر إلى المتن (قوله كذلك) أي من جهة نفسها أو ~~وليها (قوله عليه) أي مع حضوره في بلدها اه‍ مغني (قوله أو ولي المحجورة) ~~أي بصبا أو جنون إذ تمكين السفيهة معتبر رشيدي وع ش (قوله إني ممكنة أو ~~ممكن) الأول راجع لغير المحجورة والثاني لولي المحجورة اه‍ سم. (قوله إني ~~ممكنة) عبارة المغني إني مسلمية نفسي إليك فاختر أنا آتيك حيث شئت أو أنت ~~تأتي إلي اه‍ (قوله أو ممكن) أي لك منها اه‍ ع ش قول المتن: (وجبت الخ) أي ~~إن كان المخبر ثقة أو صدقه الزوج ويصدق في عدم تصديقه للمخبر برماوي اه‍ ~~بجيرمي قول المتن: (من بلوغ الخبر) ظاهره وإن لم يمض زمن يمكنه الوصول ~~إليها وسيأتي في الغائب اعتبار وصوله إليها إن لم يمتنع من المجئ بعد ~~إعلامه ومضى زمن وصوله إن امتنع منه وقياسه اعتبار مضي زمن إمكان الوصول ~~هنا أيضا سم على حج اه‍ ع ش (قوله لأنه المقصر) إلى قوله فإن لم يكن في ~~المغني إلا قوله وجوبا كما هو ظاهر وقوله الواجبة إلي في ماله وقوله وجزم ~~إلى وأخذ قول المتن: (فإن غاب الخ) تقدم في أوائل باب الصداق بيان من يلزم ~~عليه مؤنة الطريق فيما إذا غاب أحد الزوجين عن محل العقد راجعه (قوله ~~ابتداء) أي قبل عرضها عليه وأما إذا غاب بعد عرضها عليه وامتناعه من ~~تسليمها فإن النفقة تتقرر عليه ولا تسقط بغيبته اه‍ مغني. قول المتن: (كتب ~~الحاكم الخ) قد يقال ما الحكم لو لم يكن بالبلد حاكم فليراجع اه‍ سيد عمر ~~أقول سيأتي حكمه قبيل قول المتن وطريقها أن يكتب الحاكم (قوله إن عرف) ~~سيذكر محترزه قول المتن: (ليعلمه) وفي سم بعد ذكر كلام الروض وشرحه ما نصه ~~وقياس ما رجحه الروياني أن من يذهب ms6353 إلى بلد الغائب لا علامه بالحال ليجئ أو ~~يوكل لو طلب أجرة كانت عليها لأن التمكين واجب عليها فتلزمها مؤنته وقياس ~~ذلك أن الحاضرة إذا لم يتأت تمكين زوجها الحاضر إلا في منزله واحتاجت في ~~ذهابها إليها إلى مؤنة كانت عليها فليراجع اه‍ وقوله وقياس ذلك الخ قد مر ~~عن المغني ما يؤيده بل يفيده قول المتن: (فيجئ الخ) بالنصب عطف على يعلمه ~~اه‍ PageV08P323 # ع ش قول المتن: (فيجئ الخ) ومجيئه بنفسه أو وكيله حين علمه يكون على ~~الفور اه‍ مغني (قوله وتجب مؤنتها من وصول نفسه الخ) أي إلى المرأة نفسها ~~لا إلى السور اه‍ ع ش (قوله أو وكيله) قضيته أنه بمجرد وصول وكيله يتحقق ~~معه التمكين حتى فيما إذا وكله ليحملها إليه فإن كان كذلك فالقياس أن مؤنة ~~الحمل إليه عليه لا عليها اه‍ سم أقول قضية قول المغني وتجب النفقة من وقت ~~التسلم اه‍ أنه لا يتحقق التمكين بمجرد وصول وكيل الحمل (قوله ذلك) أي شيئا ~~من الامرين اه‍ مغني (قوله مع قدرته الخ) سيذكر محترزه (قوله فليكتب) أي ~~القاضي (قوله وينادي باسمه) ما ضابط المدة التي ينادي فيها اه‍ سيد عمر ولا ~~يبعد ضبطها بما يفيد ظن من بلوغ النداء إليه عادة لو كان في محل النداء. ~~(قوله فرض القاضي) عبارة المغني أعطاها القاضي من ماله الحاضر وأخذ منها ~~الخ اه‍ (قوله ما لم يعلم الخ) أي بطريق من الطرق كإخبار أهل القوافل عن ~~حاله اه‍ ع ش. (قوله وجزم بعضهم الخ) عبارة النهاية ويجوز له أن يفرض دراهم ~~ويأخذ منها كفيلا بما تأخذه لاحتمال عدم استحقاقها كما أفتى به الوالد رحمه ~~الله تعالى اه‍ قال الرشيدي قوله ويجوز الخ أي فيما إذا لم يعرف محله كما ~~هو صريح عبارة الروض اه‍ (قوله بأن له فرض الدراهم) سئل شيخنا الشهاب ~~الرملي عن امرأة غاب زوجها وترك معها أولادا صغارا بلا نفقة ولا أقام لها ~~منفقا وشكت إلى حاكم شافعي وطلبت منه أن يفرض لها ولأولادها ms6354 على زوجها نفقة ~~ففرض لهم نقدا معينا في كل يوم وأذن لها في إنفاق ذلك عليها وعلى أولادها ~~وفي الاستدانة عليه عند تعذر الاخذ من ماله والرجوع عليه بذلك فهل التقدير ~~والفرض صحيح أم لا وعما إذا قرر الزوج لزوجته نظير كسوتها عليه حين العقد ~~نقدا كما يكتب في وثائق الأنكحة ومضت على ذلك مدة وطالبته بما قرر لها عن ~~تلك المدة عند حاكم شافعي واعترف به وألزمه فهل إلزامه صحيح أم لا وعما ~~PageV08P324 # إذا مات الزوج ولم يقدر لزوجته كسوة وأثبتته وسألت الحاكم الشافعي أن ~~يقدر لها عن كسوتها الماضية التي حلفت على استحقاقها نقدا وقدره لها كما ~~تفعله القضاة الآن فهل له ذلك أم لا فأجاب بأن تقدير الحاكم في المسائل ~~الثلاث صحيح إذ الحاجة داعية إليه والمصلحة تقتضيه فله فعله ويثاب عليه بل ~~قد يجب عليه سم على حج وقد يتوقف في بعض ذلك إذ لا يجوز الاعتياض عن النفقة ~~المستقبلة كما تقدم اه‍ ع ش (قوله وأخذ الخ) عطف على قوله فرض القاضي الخ ~~والأقرب أن أخذ الكفيل واجب والظاهر أنه يأخذه قبل أن يصرف لها ويشكل بأنه ~~ضمان ما لم يجب ولا يقال إنه من ضمان الدرك لأنه إنما يكون بعد قبض المقابل ~~وما هنا ليس كذلك اللهم إلا أن يقال إن هذا مستثنى اه‍ ع ش (قوله منه) أي ~~ماله الحاضر (قوله لاحتمال عدم استحقاقها) أي بموته أو طلاقه اه‍ مغني ~~(قوله احتمل أن يقال إنه يقترض الخ) اعتمده النهاية عبارته اتجه اقتراضه ~~عليه أو أذنه لها الخ (قوله فلا يفرض الخ) ولو فرض القاضي لظن عدم العذر ~~فبان خلافه لم يصح فرضه وينبغي أنه لو ادعى العذر وأنكرت أنه لا يقبل منه ~~لسهولة إقامة البينة عليه اه‍ ع ش (قوله يكتفي) أي الحاكم أي في أنه منعه ~~من السير مانع رشيدي وقوله من السير أي والتوكيل عبارة ع ش أي في العذر ~~وعدمه اه‍ (قوله قيل الأحسن الخ) وافقه المغني قول المتن: (عرض ms6355 ولي) قضيته ~~أن العبرة في السفيهة بعرضها دون وليها وهو الظاهر اه‍ ع ش (قوله لها الخ) ~~عبارة المغني لهما بالتثنية (قوله نعم) إلى قوله انتهى في المغني إلا قوله ~~ومر ما فيه في النكاح وقوله قيل (قوله ولو تسلم المعصر الخ) فرضه الكلام في ~~المعصر مخرج للمجنونة وينبغي أن يكون الحكم فيها كذلك أن تسلمها بعرضها أو ~~بدون عرضها اه‍ سيد عمر وسيأتي عن ع ش ما يوافقه (قوله بل الشرط التسليم ~~الخ) لعل المراد التسلم منه اه‍ رشيدي. (قوله بل متى تسلمها الخ) والقياس ~~أن المجنونة والبالغة كالمعصر في ذلك اه‍ ع ش (قوله بتسليم البالغة الخ) ~~قضيته أن المراهقة لو سلمت نفسها للمراهق وتسلمها لا يعتد به وقضية قوله ~~لأن له يدا الخ خلافه اه‍ ع ش وقد يصرح بتلك القضية قول المغني وتسلم الزوج ~~المراهق زوجته كاف وإن كره الولي اه‍ (قوله فتسلمها) هو قيد معتبر اه‍ ع ش ~~(قوله منها إجماعا) إلى قوله إلا إن كانت معسرة في النهاية (قوله أي خروج ~~الخ) أي بعد التمكين اه‍ مغني (قوله ومكرهة) من ذلك ما يقع كثيرا من أهل ~~المرأة يأخذونها مكرهين لها من بيت زوجها وإن كان قصدهم بذلك إصلاح شأنها ~~كمنعهم للزوج من التقصير في حقها بمنع النفقة أو غيرها اه‍ ع ش. (قوله بل ~~المراد به هنا حقيقته) أي ومجازه فهو مستعمل في الأعم فبالنسبة ليوم النشوز ~~وفصله حقيقة ولما بعدهما مجاز ع ش ورشيدي عبارة سم لعل الأوجه أن المراد ~~أعم من حقيقته ليدخل ما لو قارن النشوز أول اليوم أو الفصل اه‍ (قوله سقطت ~~نفقته الواجبة الخ) بقي السكنى فانظر ما سقط منه بالنشوز هل سكنى ذلك اليوم ~~أو الليلة أو الفصل أو زمن النشوز فقط حتى لو أطاعت بعد لحظة استحقته لأنه ~~غير مقدر بزمن معين فيه نظر ولا يبعد سقوط سكنى اليوم والليلة الواقع فيهما ~~النشوز م ر سم على حج والظاهر أن مثل السكنى في ذلك ما يدوم ولا ms6356 يجب كل فصل ~~كالفرش والأواني وجبة البرد اه‍ بجيرمي (قوله ويعلم من ذلك سقوطها الخ) ~~يعني عدم وجوبها إذ هو المتعين هنا كما لا يخفى اه‍ رشيدي (قوله لما بعد ~~يوم) بلا تنوين (قوله بالأولى) متعلق بيعلم (قوله ولو جهل سقوطها الخ) ~~ومثله PageV08P325 # ما لو جهل نشوزها فأنفق ثم تبين له الحال بعد اه‍ ع ش (قوله إن كان الخ) ~~أي ولم تكن محبوسة عنده كما يأتي قبيل قول المصنف والحائل البائن (قوله ~~فاسد) راجع للنكاح أيضا (قوله وإن جهل الخ) أي وإن لم يستمتع بها نهاية ~~ومغني (قوله ذلك) أي الفساد (قوله لأنه شرع الخ) فيه وقفة لا تخفى اه‍ ~~رشيدي (قوله ويحصل) أي النشوز اه‍ ع ش. (قوله ولو بحبسها ظلما) إلى قوله ~~وعلم في المغني (قوله أو بحق الخ) وفي شرح الارشاد الصغير ولو أذن لها في ~~الاستدانة ثم حبست في الدين لم تسقط كما مر مبسوطا في التفليس اه‍ سم (قوله ~~وإن كان الحابس الخ) غاية لقوله أو بحق فقط رشيدي وع ش عبارة السيد عمر إن ~~كان التعميم بالنسبة للظلم والحق فهو واضح الفساد وإن كان بالنسبة للثاني ~~فقط كما هو الظاهر فلا حاجة لقوله إلا إن كانت الخ لأنه بغير حق والحال ما ~~ذكر اه‍ (قوله وإن كان الحابس هو الزوج الخ) ويؤخذ منه بالأولى سقوطها ~~بحبسها له ولو بحق للحيلولة بينه وبينها كما أفتى به الوالد رحمه الله ~~تعالى شرح م ر اه‍ سم (قوله وعلم) أي الزوج ويظهر أنه ليس بقيد عبارة ~~المغني ولو حبسها الزوج بدينه هل تسقط نفقتها أو لا لأن المنع من قبله ~~والأقرب كما قال الأذرعي إنها إن منعته منه عنادا سقطت أو لاعسار فلا ولا ~~أثر لزناها وإن حبلت لأنه لا يمنع الاستمتاع بها اه‍ فأطلق الاعسار (قوله ~~على الأوجه) وجيه اه‍ سم (قوله أفتى بذلك) أي باستثناء المعسرة (قوله فيه) ~~أي بالدخول بمحل الحبس وقوله أو بإخراجها الخ عطف على فيه (قوله عليها) أي ~~المحبوسة والتمتع ms6357 بها (قوله بين هذا) أي حبس الزوجة حيث سقط به النفقة ~~(قوله وما يأتي) أي في شرح إلا أن يشرف على انهدام (قوله أو باعتدادها) إلى ~~قول المتن والخروج في المغني وإلى قول الشارح ومن الاذن في النهاية (قوله ~~أو باعتدادها الخ) عطف على بحبسها الخ (قوله أو بغصيها) ومنه ما يقع كثيرا ~~في زماننا من أن أهل المرأة إذا عرض عليهم أمر من الزوج أخذوها قهرا عليها ~~فلا تستحق نفقة ما دامت عندهم اه‍ ع ش (قوله أو بمنع الزوجة الخ) قال ~~الإمام إلا أن يكون امتناع دلال سم على المنهج اه‍ ع ش (قوله من نحو لمس) ~~أي من مقدمات الوطئ اه‍ مغني (قوله أو توليته) أي وجهها وقوله عنه أي عن ~~الزوج تنازع فيه التغطية والتولية قول المتن: (بلا عذر) وليس من العذر كثرة ~~جماعه وتكرره وبطء إنزاله حيث لم يحصل لها منه مشقة لا تحتمل إعادة اه‍ ع ش ~~قول المتن: (يضر معه الوطئ) لعل المراد بالضرر هنا مشقة لا تحتمل عادة وإن ~~لم تبح التيمم أخذا مما يأتي له في ركوب البحر اه‍ سيد عمر ومر آنفا عن ع ش ~~ما يوافقه. (قوله أو نحو حيض) أي مما يمنع الجماع كرتق وقرن وصنا وهو ~~بالفتح والقصر مرض مدنف ونفاس وجنون وإن قارنت تسليم الزوجة لأنها أعذار ~~بعضها يطرأ ويزول وبعضها دائم وهي معذورة فيها وقد حصل التسليم (قوله ~~فتستحق المؤن) أي مع منع الوطئ لعذرها إذا كانت عنده لحصول التسليم الممكن ~~ويمكن التمتع بها من بعض الوجوه اه‍ مغني (قوله وتثبت عبالته الخ) سكت عما ~~يثبت به المرض والقياس أنه لا يثبت إلا برجلين من الأطباء لأنه مما يطلع ~~عليه الرجال غالبا اه‍ ع ش (قوله ولو بيتها الخ) أي ولو كان ذلك المحل ~~بيتها الخ (قوله ولو عيادة) كذا في النهاية بالمثناة التحتية وعبر المغني ~~بالموحدة فقال وسواء كان لعيادة كحج أم لا اه‍ (قوله الآتي) PageV08P326 # أي في شرح ولو خرجت في غيبته الخ ms6358 قول المتن: (بلا إذن) يظهر إنهما لو ~~اختلفا في الاذن فهو المصدق لأن الأصل عدمه أو في ظن الرضا فهي المصدقة ~~لأنه لا يعلم إلا منها ثم رأيت قوله الآتي ويظهر تصديقها الخ الصريح في هذا ~~التفصيل وهل يكفي قولها ظننت رضاه أو لا بد من قرينة محل تأمل ولعل الثاني ~~أقرب أخذا مما يأتي آنفا اه‍ سيد عمر (قوله عصيان) أي إلا خروجها للنسك ~~فإنه وإن كان نشوز إلا تعصى به لخطر أمر النسك كما يأتي اه‍ ع ش (قوله إن ~~لها الخ) مفعول أخذ اه‍ كردي (قوله بمثل الخروج الخ) كالخروج إلى الحمام ~~ونحوه من حوائجها التي يقتضي العرف خروج مثلها له لتعود عن قرب اه‍ مغني. ~~(قوله وهو محتمل الخ) عبارة النهاية نعم لو علم مخالفته لا مثاله في ذلك ~~فلا اه‍ (قوله به) أي بالخروج حينئذ (قوله لذي توعدها به) قد يقال إن ~~التوعد بالضرب إنما هو على عدم الخروج لا على العود فكان الأولى إذا توعدها ~~به (قوله البيت) إلى قوله ولو طلبها للسفر في النهاية إلا قوله ويظهر إنها ~~إلى أو يخرجها (قوله أو تخاف) إلى قوله أو يهددها في المغني إلا مسألة ~~الخوف على المال أو الاختصاص وقوله أو نحو محرمها إلى أو يخرجها (قوله أو ~~تخاف الخ) عطف على يشرف (قوله أو مالها الخ) أي وإن قل أخذا من إطلاقه هنا ~~وتقييده الاختصاص بماله وقع ولو اعتبر في المال كونه ليس تافها جدا لم يكن ~~بعيدا اه‍ ع ش (قوله كذلك) أي كالمال. (قوله لقاض الخ) أو لاعساره بالنفقة ~~سواء أرضيت بإعساره أم لا اه‍ مغني. (قوله لتعلم) أي للأمور الدينية لا ~~الدنيوية وقوله أو استفتاء أي لأمر تحتاج إليه بخصوصه أما إذا أرادت الحضور ~~لمجلس علم لتستفيد أحكاما تنتفع بها من غير احتياج إليها حالا أو الحضور ~~لسماع الوعظ فلا يكون عذرا اه‍ ع ش (قوله لم يغنها الزوج الخ) راجع لقوله ~~أو الخروج لتعلم الخ فقط كما يدل عليه سياقه ms6359 وصنيع غيره اه‍ سيد عمر (قوله ~~عنه) أي الخروج (قوله لذلك) أي للتعلم أو الاستفتاء (قوله منه) أي من ~~الخروج لذلك. (قوله أجبره القاضي الخ) ظاهر بالنسبة لصورة الامتناع أما إذا ~~كان غير ثقة فلا يكتفي بسؤاله نعم يحتمل أن يقال يأذن لها أو يستأجر لها ~~ثقة يسأل لها اه‍ سيد عمر ولعله لم يقع نظره على قول الشرح ولو بأن يخرج ~~الخ فتأمل (قوله على أحد الامرين) أي التعليم والسؤال (قوله أو يخرجها الخ) ~~أو تخرج لبيت أبيها لزيارة أو عيادة اه‍ مغني (قوله معير المنزل) أي أو ~~مؤجره لانقضاء مدة الإجارة (قوله أو يهددها) أي الزوج ع ش ورشيدي (قوله ~~بضرب ممتنع) أي شرعا فالتركيب وصفي ويحتمل أنه إضافي والمعنى بضرب من يمتنع ~~عن الخروج من البيت لكن قد يغني عنه على هذا قوله السابق ومن الاذن قوله ~~الخ (قوله حينئذ) أي حين الخوف (قوله مما ذكر) أي من الضرب والانهدام ~~والفاسق والسارق. (قوله وإلا) أي بأن كان مما يعلم من غيرها كإخراج المعير ~~أو الظالم لها (قوله من إخراج المتعدي) بيان للموصول وقوله بحبسها الخ ~~متعلق بيشكل (قوله بأن نحو الحبس الخ) وأيضا فالحبس حيلولة حسية بخلاف مجرد ~~الاخراج لامكان جعلها في محل آخر فإن فرض تمكنه من دخول الحبس لها ففيه ~~غاية المشقة عليه مع عدم تمكنه من مقصوده فيه غالبا اه‍ سم (قوله بأن نحو ~~الحبس) الأولى حذف النحو (قوله مانع عرفا) أي من التمتع (قوله في البحر ~~الملح) فيه أمران الأول التقييد بالملح لا حاجة إليه إذ لا يطلق البحر إلا ~~على الملح والثاني إن مقتضاه إن الامتناع من ركوب الأنهار نشوز وإن غلب ~~فيها الهلاك أو خافت الضرر المذكور وهو بعيد جدا ولعل التقييد به لأن ~~الغالب فيها بحسب الواقع السلامة والامن من الضرر المذكور فلو فرض خوف ما ~~ذكر فيها كوقت هيجانها PageV08P327 # كانت كالبحر بلا شك اه‍ سيد عمر (قوله إلا أن غلبت الخ) معتمد اه‍ ع ش. ~~(قوله أو يشق) أي ms6360 السفر اه‍ ع ش وظاهره عطفه على يكون السفر لكن الظاهر أنه ~~معطوف على يبيح والضمير للضرر (قوله مشقة لا تحتمل الخ) ويتجه أن منها أن ~~لا يعد لها في السفينة منعزلا عن الرجال تأمن فيه من اطلاعهم عليها وعلى ما ~~يجب كنمه مما يشق إظهار مشقة لا تحتمل اه‍ سم (قوله لا تحتمل عادة) أي ~~لمثلها اه‍ ع ش (قوله المنع) مفعول الاطلاق (قوله وجرى عليه) أي إطلاق منع ~~إركاب الزوجة البحر الملح أو منع النشوز (قوله إركابها) أي الزوجة البحر ~~(قوله أو التوكل الخ) عطف على حبسها ولعله مجاز في التكفل أو محرف عنه ~~(قوله لو أقام) أي الزوج (قوله وقبوله) أي الزوج وبينته (قوله فهو) أي قبول ~~بينة الزوج حين توفر القرائن (قوله وقد يعرفونه) أي يعرف الشهود قصدها ~~الفرار من السفر (قوله ما ذكره الخ) أي من صحة الاقرار (قوله بأن حق الزوج ~~الخ) متعلق بتخطئة (قوله بدين قبله) أي الحجر (قوله فيه) أي الاقرار (قوله ~~ولم ينظروا الخ) أي والحال لم ينظر أصحابنا إلى احتمال لمواطأة وظهورها ~~(قوله ذكرت ذلك) أي صحة الاقرار أواخر التفليس الخ حاصل ما رجحه هناك أنه ~~يقبل إقرارها بدين لآخر وتمنع من السفر معه ولا تقبل بينته إنها قصدت بذلك ~~عدم السفر معه على أوجه الوجهين وإن توفرت القرائن بذلك ولو طلب من الزوجة ~~أو المقر له الحلف على أن باطن الامر كظاهره أجيب في المقر له دون الزوجة ~~لأن إقرارها بأن ذلك حيلة لا يجوز سفرها معه بغير رضا المقر له اه‍ (قوله ~~وإقرارها بإجارة الخ) مبتدأ خبره قوله كهو بالدين (قوله لها عليه) أي ~~للزوجة على الزوج (قوله كما أفاده قول القفال) أي بمفهومه (قوله إذا دفع ~~الخ) بدل من قول القفال (قوله والقاضي الخ) أي وأفاده قول القاضي الخ أي ~~بمنطوقه (قوله وقياسه) أي قول القاضي (قوله فهذه) أي مسألة سفر البالغة ~~المقيسة أولى أي بالتوقف من مسألة حمل الولي لموليته المقبس عليها. (قوله ~~المهر وغيره) شامل ms6361 لمهر حل بعد التمكين ومقتضى قوله الآتي إلا في مهر الخ ~~خلافه فليحرر اه‍ سيد عمر (أقول) ولا مخالفة ويفرق بينهما بأن المضرة فيما ~~يأتي أشد فلذا احتيج هناك إلى مسوغ قوي وهو المهر الحال بالعقد بخلاف ما ~~هنا فلذا أجاز بمطلق الدين الحال ولو مهر أحل بعد التمكين (قوله منعه منه) ~~أي منع الزوج من السفر لأجل دينها وكذا الضمير في عليه راجع للسفر سم وكردي ~~(قوله في ذلك) أي في كون الدين الحال عذرا في امتناعها من السفر (قوله سفر ~~الولي) أي حمله لموليته (قوله ولو لحاجتها) إلى قوله وقولهم في النهاية ~~(قوله ولو مع حاجة غيره) شامل لحاجة الزوجة أيضا (قوله على ما يأتي) أي ~~آنفا (قوله لأنها ممكنة الخ) عبارة المغني ممكنة في الأولى وفي غرضه في ~~الثانية فهو المسقط لحقه اه‍. (قوله وخرج) إلى قوله والظاهر في المغني ~~(قوله وبحث الأذرعي الخ) معتمد اه‍ ع ش (قوله إن محله) أي الوجوب ~~PageV08P328 # (قوله وإلا فناشزة) أي ما لم يتمتع بها اه‍ ع ش (قوله لكنه قيده الخ) أي ~~البلقيني الخ وقضية صنيع المغني أن التقييد موجود في كلام الأذرعي (قوله ~~مجرد تصوير) أي لا قيد اه‍ نهاية خلافا لظاهر المغني (قوله لما مر) أي في ~~شرح وتسقط بنشوز (قوله أو حاجة أجنبي الخ) هذا ظاهر إذا لم يكن خروجها ~~بسؤال الزوج لها فيه وإلا فينبغي أن يلحق بخروجها لحاجته بإذنه مغني وع ش ~~(قوله أما بإذنه لحاجتهما) أي الزوج والزوجة أو الأجنبي اه‍ ع ش (قوله لم ~~تطلق) مقول القول (قوله عدم السقوط) اعتمده النهاية والمغني وشيخ الاسلام ~~(قوله وفي الجواهر) إلى قول المتن ولو خرجت في النهاية إلا قوله وهو محتمل ~~إلى وما مر وقوله بعد النشوز وقوله وعدم حاكم وقوله له فائدة إلى فيحتمل. ~~(قوله وأقروه) وأفتى به الوالد رحمه الله تعالى اه‍ نهاية (قوله وقضيته) أي ~~كلام الماوردي المذكور جريان ذلك أي قوله إلا إن كان يتمتع بها الخ (قوله ~~وظاهر كلام الماوردي ms6362 الخ) معتمد وقوله نعم يكفي الخ معتمد أيضا اه‍ ع ش ~~(قوله نعم يكفي في وجوب نفقة اليوم الخ) ظاهره أنه لا يجب مع هذا اليوم ~~نفقة الليلة بعده إذا لم يستمتع بها فيها سم وع ش. (قوله بعد النشوز) قضية ~~ذلك حمل ما يصرح به كلامهم من أن نشوزها في أثناء اليوم يسقط نفقتها وإن ~~عادت للطاعة في بقيته على ما إذا لم يستمتع بها بعد النشوز وهل يجري نظير ~~ذلك في كسوة الفصل فيه نظر ظاهر وجرى م ر على الجريان وقال وكذا يقال في ~~كسوة الفصل فإذا نشزت في أثنائه في المنزل واستمتع بها وجب قسط زمن ~~الاستمتاع وما بعده من الفصل إلى وجود نشوز جديد كذا قال بحسب ما ظهر له ~~فليحرر ولم يذكر في شرحه تقييد الشارح ببعد النشوز اه‍ سم قول المتن: (ولو ~~نشزت) أي في حضور الزوج اه‍ مغني (قوله كأن خرجت الخ) عبارة المغني بأن ~~خرجت من بيته كما قال الرافعي بغير إذنه اه‍ (قوله في غيبته) إلى قوله قال ~~الخ في المغني (قوله وبه فارق الخ) أي بالتعليل المذكور (قوله فإنه يزول ~~بإسلامها) أي حيث أعلمته به كما يأتي في قوله ويتجه أن مراده الخ قوله ~~مطلقا أي سواء جدد تسليم وتسلم أم لا اه‍ ع ش (قوله لزوال المسقط) أي مع ~~كونها في قبضته ليفارق نظيره اه‍ رشيدي (قوله وأخذ منه) أي من الفرق ~~المذكور. # (قوله عادت نفقتها) أي حيث أعلمته وينبغي عدم تصديقها في ذلك لو اختلفا ~~فيه اه‍ ع ش (قوله وهو كذلك على الأصح) من جملة كلام الأذرعي فكان ينبغي أن ~~يزيد قبله لفظة قال اه‍ رشيدي (قوله قال الخ) أي الأذرعي (قوله النشوز ~~الجلي) أي الظاهر اه‍ ع ش (قوله إن مراده) أي الأذرعي (قوله إرسال إعلامه ~~الخ) هل يشترط الارسال من جهة الحاكم كما قد يشعر به قوله الآتي وعدم حاكم ~~أولا اه‍ سم ( أقول) وقول الشارح بخلاف نظيره الخ كالصريح في عدم الاشتراط ~~وسيأتي ms6363 عن الرشيدي ما يصرح به (قوله ذلك) أي ويتجه أن مراده الخ (قوله لأن ~~عودها الخ) يعني أن عود الاستحقاق بعودها الخ (قوله وهل PageV08P329 # إشهادها الخ) عبارة النهاية والأقرب كما هو قياس ما مر في نظائره إن ~~إشهادها عند غيبته كإعلامه اه‍ (قوله وقياس ما مر في نظائره نعم) وظاهر أنه ~~يأتي في النشوز الجلي أيضا وقياس النظائر أيضا أن الاشهاد لا يكفي إلا عند ~~تعذر الاعلام فليراجع اه‍ رشيدي قول المتن: (وطريقها أن يكتب الخ) أي ~~طريقها ذلك فقط بالنسبة للنشوز الجلي وهو طريقها أيضا مع إرسالها تعلمه ~~بالنسبة للنشوز الخفي كما علم مما مر اه‍ رشيدي (قوله في عود الاستحقاق) ~~إلى الفرع في المغني (قوله أو ترك ذلك) أي العود وإرسال الوكيل (قوله ~~التمست الخ) أي لو التمست زوجة الخ وإن لم يكن نشوز فهي مسألة مستقلة اه‍ ~~رشيدي (قوله في مسكنه) أي المحل الذي رضي بإقامتها فيه ولو بيتها أو بيت ~~أبيها (قوله وحلفها الخ) عطف على قوله ثبوت الخ (قوله فحينئذ يفرض الخ) أي ~~ولو كان ما يفرضه من الدراهم اه‍ ع ش وهذا على مختار النهاية ووالده خلافا ~~للشارح كما مر (قوله حيث لم يثبت الخ) ويظهر أنه لو تبين يساره كان لها ~~المطالبة بما بقي من قدر التفاوت اه‍ سيد عمر (قوله وإلا فلا فائدة الخ) ~~تقدم في كلامه أن القاضي يقترض عليه حيث لم يكن ثم مال أو يأذن لها في ~~الافتراض اه‍ ع ش (قوله لا على وجه النشوز) إلى قوله كذا أطلقه شارح في ~~النهاية إلا قوله وقضية التعبير إلى المتن وقوله أيضا إلى المتن (قوله عن ~~البلد) خرج به خروجها في غيبته في البلد فهو ولو آجرت نفسها إجارة عين ~~بإذنه لشغل في البلد سقطت نفقتها م ر اه‍ سم على حج وينبغي أن مثل غيبته عن ~~البلد خروجه مع حضوره فيه حيث اقتضى العرف رضاه بمثل ذلك على ما مر في قوله ~~السابق وأخذ الرافعي وغيره الخ ومن ذلك ms6364 ما جرت عادته بأنه إذا خرج لا يرجع ~~إلا آخر النهار مثلا فلها الخروج للعيادة ونحوها إذا كانت ترجع إلى بيتها ~~قبل عوده وعلمت منه الرضا بذلك اه‍ ع ش (قوله لا لأجنبي الخ) أي حيث كان ~~هناك ريبة أو لم يدل العرف على رضاه بذلك وإلا فلها الخروج كما شمله قوله ~~فيما مر وأخذ الرافعي وغيره الخ اه‍ ع ش عبارة المغني والأوجه ما قاله ~~الدميري من أن المراد خروجها إلى بيت أبيها أو أقاربها أو جيرانها لزيارة ~~أو عيادة أو تعزية اه‍ أي بشرط علمها للرضا ولو بالعرف في رضا مثله بذلك ~~كما مر عنه (قوله الواقع) أي التعبير بالأهل (قوله إنه لا فرق الخ) وفاقا ~~للمغني والنهاية (قوله تقييده) أي القريب (قوله وهو متجه) خلافا للمغني ~~والنهاية كما مر. قول المتن: (ونحوها) من موت أبيها وشهود جنازته فما نقله ~~الزركشي عن الحموي شارح التنبيه من أنه ليس لها الخروج لموت أبيها ولا شهود ~~جنازته مقيد بحضوره اه‍ سم. وفي المغني ما يوافقه. # (قوله لمن ذكر) أي من المحارم (قوله في ذلك) أي الخروج للزيارة ونحوها ~~(قوله أو يرسل لها الخ) أي أو تدل القرينة على عدم رضاه بخروجها في غيبته ~~مطلقا كما مر اه‍ ع ش. (قوله ولا مؤنة) إلى قوله: فإن قلت في المغني (قوله ~~ولا مؤنة لصغيرة) شمل ذلك المهر فلا يجب عليه تسليمه قبل إطاقة الوطئ، وقد ~~تقدم ذلك. اه‍ ع ش. قول المتن: (لصغيرة) ظاهره وإن كان الزوج أيضا صغيرا ~~ويوافقه قوله الآتي وأنها تجب لكبيرة على صغيرة فإن مفهوم قوله كبيرة خروج ~~الصغيرة اه‍ سم. (قوله بغيره) أي غير الوطئ اه‍ سم (قوله وبه فارقت الخ) أي ~~بقوله وليست أهلا الخ (قوله على صغير) أي مجنون اه‍ بجيرمي. (قوله إذا عرضت ~~الخ) PageV08P330 # أي أو سلمت نفسها اه‍ مغني قول المتن: (نشوز) أي من وقت الاحرام اه‍ ~~مغني. قول المتن: (على قول الخ) أي مرجوح مر في باب الحج اه‍ مغني (قوله ~~وبه ms6365 فارق) أي بقوله لخطر الخ (قوله هذا) أي قول المصنف وإن ملك فلا (قوله ~~فلو أمرناه) أي لو جوزنا لها الصوم وجعلنا الافساد إليه إذا أراد وإلا فلا ~~أمر هنا كما لا يخفى اه‍ رشيدي. (قوله ثم) أي في الصوم وقوله هنا: أي في ~~الاحرام (قوله فإن كان معها) إلى قوله كذا أطلقه الشارح في المغني (قوله ~~استحقت) أي إن لم يمنعها من السفر كما مر (قوله نعم من أفسد حجها الخ) فإن ~~قلت ما صورة ذلك فإنها إن طاوعته مختارة فهي المفسدة وإن أكرهها لم يفسد ~~حجها قلت: قد يصور بالأول ويصح نسبة الفساد إليه لمشاركته في سببه اه‍ سم. ~~(قوله فكما تقرر) أي في فمسافرة لحاجتها اه‍ سم. (قوله لم يتخير) أي الزوج ~~في فسخ النكاح وإن جهل الحال اه‍ مغني. (قوله لكن لا مؤنة لها الخ) ينبغي ~~أن محله ما لم يتمتع بها أخذا مما مر في الناشزة وإلا وجبت نفقتها مدة ~~التمتع، وأنه يجب نفقة اليوم أو الليلة بالتمتع في لحظة منه اه‍ ع ش. # (قوله كذا أطلقه شارح الخ) أي بلا تقييد بثبوت بالاقرار أو بالبينة (قوله ~~وفيما مر الخ) أي في شرح إلا أن يشرف على انهدام (قوله لأن قضية ما مر الخ) ~~أي حيث جعلوا هناك المستأجرة العين قبل النكاح كالمدينة لآخر (قوله بحمل ~~هذا) أي ما هنا من السقوط (قوله إذا ثبت) أي سبق إجارة العين على النكاح ~~(قوله وذاك) أي ما اقتضاه ما مر من عدم السقوط. وقوله: بالاقرار أي على ما ~~ثبت بالاقرار أي كما قيده الشارح به هناك (قوله مطلقا) أي سواء ثبت ~~بالاقرار أو بالبينة (قوله ويفرق بينه) أي بين الاقرار بالإجارة عينا (قوله ~~ثم) أي في الاقرار بالدين (قوله وإن مكنه المستأجر الخ) أي رضي المستأجر ~~بتمكينه منها اه‍ مغني. (قوله ولم يتعرضوا) أي الأصحاب (قوله فرق بينه) أي ~~السقوط بالإجارة عينا (قوله هنا) أي في الإجارة عينا (قوله بخلاف تينك) أي ~~الصوم والاعتكاف قول المتن: (ويمنعها ms6366 صوم نفل الخ) والأوجه تقييد المنع بمن ~~يمكنه الوطء فلا منع لمتلبس بصوم أو اعتكاف واجبين أو كان محرما أو مريضا ~~مدنفا لا يمكنه الوقاع أو ممسوحا أو عنينا أو كانت قرناء أو رتقاء أو ~~متحيرة كالغائب وأولى لأن الغائب قد يقدم نهارا فيطأ شرح م ر اه‍ سم. وقد ~~يشير إليه قول الشارح لأنه قد يطرأ له الخ لكن ظاهر صنيع المغني اعتماد ~~إطلاق المنع عبارته سواء أمكنه جماعها أم امتنع عليه لعذر حسي كجبة أو ~~رتقها أو شرعي كتلبسه بواجب كصوم أو إحرام وبحث الأذرعي أنه لا يمنع من لا ~~يحل له وطؤها كمتحيرة ومن لا تحتمل الوطئ اه‍. (قوله إن شاء) إلى قوله: لكن ~~الأوجه في النهاية قول المتن: (فإن أبت) أي امتنعت من عدم الشروع أو الفطر ~~بعد أمره لها به قوله: PageV08P331 # غير نحو عرفة الخ) من النحو تاسوعاء لا الخميس والاثنين وأيام البيض كما ~~يأتي في كلامه اه‍ ع ش. قول المتن: (فناشزة الخ) والأقرب أن المراهقة ~~الحاضرة أي المقيمة كالبالغة لو أرادت صوم رمضان لأنها مأمورة بصومه مضروبة ~~على تركه اه‍ نهاية. (قوله فتسقط) إلى قوله: وظاهر في المغني (قوله أو فرضا ~~موسعا) أي وإن كان لها غرض في التقديم كقصر النهار اه‍ ع ش. (قوله مطلقا) ~~أي موسعا أو مضيقا ع ش أي وسواء وجد الاذن أو العلم بالرضا أم لا سم (قوله ~~من هذا التعليل) أي قوله لأنه قد يهاب الخ اه‍ ع ش. (قوله وإن أمرها بتركه) ~~أي ما لم يكن أمره بالترك لغرض آخر غير التمتع كريبة تحصل له ممن له ~~الخياطة مثلا كتردده على باب بيته لطلب ما يتعلق به من الخياطة ونحوها اه‍ ~~ع ش. (قوله من بينهن) أي الصغار وكان الأولى التذكير (قوله بنهيه) أي عن ~~نحو تعليم صغار (قوله أما نحو عرفة) إلى قوله: بخلاف نحو الاثنين في المغني ~~(قوله أما نحو عرفة الخ) أي كالتاسوعاء نهاية (قوله فلها فعلهما الخ) وليس ~~له منعها منهما ولا ms6367 تسقط نفقتها بالامتناع من فطرهما اه‍ مغني. (قوله بغير ~~إذنه) أي إلا في أيام الزفاف فله منعها من صومهما فيها اه‍ ع ش. (قوله ~~بخلاف نحو الاثنين الخ) ومنه ستة شوال وإن نذرتها بعد النكاح بلا إذن منه ~~كما يأتي اه‍ ع ش. (قوله وبه) أي بقياس نحو عرفة وعاشوراء على رواتب الصلاة ~~(قوله شاهد) أي حاضر (قوله لكن الأوجه الخ) خلافا للنهاية ووفاقا للمغني ~~عبارته وفي سقوط نفقتها وجهان أوجههما السقوط كما قاله الأذرعي لأن الفطر ~~أفضل عند طلب التمتع اه‍. (قوله لكون الافطار) إلى قوله: انتهى في النهاية ~~والمغني إلا قوله لكنه مشكل إلى وله منعها (قوله بين التضييق) أي بأن فات ~~بلا عذر اه‍ ع ش. (قوله وله منعها الخ) نعم قياس ما مر في الاعتكاف من أنها ~~لو نذرت اعتكافا متتابعا بغير إذنه ودخلت فيه بإذنه ليس له منعها استثناؤه ~~هنا شرح م ر اه‍ سم على حج، أي فليس له تحليلها منه حيث دخلت فيه بإذنه ~~ومثل الاعتكاف سائر العبادات إذا نذرتها بلا إذن منه وشرعت فيها بإذنه اه‍ ~~ع ش. عبارة المغني تنبيه تسقط نفقتها بالاعتكاف إلا بإذن زوجها وهو معها أو ~~بغير إذن لكن اعتكفت بنذر معين سابق للنكاح، فلا تسقط نفقتها اه‍. (قوله من ~~صوم نذر الخ) عبارة المغني والنهاية وله منعها من منذور معين نذرته بعد ~~النكاح بلا إذن ومن صوم كفارة إن لم تعص بسببه لأنه على التراخي ومن منذور ~~صوم أو صلاة مطلق سواء أنذرته قبل النكاح أم بعده، ولو بإذنه لأنه موسع ~~اه‍. (قوله كمعين نذرته الخ) ويكون باقيا في ذمتها إلى أن تموت فيقضي من ~~تركتها أو يتيسر لها فعله بنحو غيبته كإذنه لها بعد اه‍ ع ش. (قوله وصوم ~~كفارة) إن لم يعص بسببه كذا في شرح الروض وهو موافق للاخذ الآتي اه‍ سم ~~(قوله أن المتعدية بسبب الكفارة) أي كإن حلفت على أمر ماض أنه لم يكن وهي ~~عالمة بوقوعه اه‍ ع ش. (قوله وهو ms6368 متجه الخ) وفاقا للنهاية والمغني (قوله ~~وهو) أي ما قاله الأذرعي الخ PageV08P332 # وكذا ضميره ويؤيده (قوله لحيازة فضيلته) إلى قوله: وفارق في المغني وإلى ~~الفرع في النهاية بمخالفة يسيرة أنبه عليها (قوله وأخذ منه) أي من التعليل ~~(قوله إذا كان التأخير أفضل) أي لنحو إبراد نهاية ومغني انظر هل يسن ~~الابراد في حق المرأة مع أن صلاتها في بيتها أفضل رشيدي (قوله وفارق) أي ~~عدم المنع من تعجيل المكتوبة ع ش وسم قول المتن: (وسنن راتبة) المراد ~~بالراتبة ما له وقت معين سواء توابع الفرائض وغيرها وقد ذكر الرافعي أن هذا ~~اصطلاح القدماء وحينئذ فيدخل العيدان والكسوفان والتراويح والضحى، فليس له ~~منعها من فعلها في المنزل ولكن يمنعها من الخروج لذلك اه‍ مغني عبارة ع ش: ~~ولا فرق في السنن بين المؤكدة وغيرها أخذا من إطلاقهم بل ينبغي أن مثلها ~~صلاة العيدين وصلاة الضحى والخسوف والكسوف والاستسقاء وإن مثلها الأذكار ~~المطلوبة عقب الصلوات من التسبيح وتكبير العيدين ونحوهما مما يستحب فعله ~~عقب الصلوات اه‍. (قوله ولو أول وقتها) وظاهر كلامهم أنه يمنعها من تعجيلها ~~مع المكتوبة أول الوقت مغني وأسنى (قوله جاز له منعها من تطويلها الخ) كما ~~صرح به الماوردي اه‍ مغني (قوله جاز له منعها الخ) وعليه فيفرق بين الراتبة ~~والفرض حيث اغتفر فيه أكمل السنن والآداب بعضم شأن الفرض فروعي فيه زيادة ~~الفضيلة اه‍ ع ش. (قوله بأن زادت الخ) عبارة النهاية إن زادت على أدنى ~~الكمال فيما يظهر ويحتمل المنع من زيادة على أقل مجزئ اه‍. (قوله فيما ~~يظهر) معتمد اه‍ ع ش. (قوله حرة) إلى قوله وكذا لو ادعت في المغني (قوله ~~المؤن السابق الخ) من نفقة وكسوة وغيرهما ولا يسقط ما وجب لها إلا بما يسقط ~~به ما يجب للزوجة ويستمر وجوبه لها حتى تقر هي بانقضاء عدتها بوضع الحمل أو ~~بغيره فهي المصدقة في استمرار النفقة كما تصدق في بقاء العدة وثبوت الرجعة ~~اه‍ مغني. (قوله وسلطنته) عطف سبب على مسبب اه‍ ع ms6369 ش. (قوله إنها لا تجب ولو ~~راجعها) هل وإن كانت محبوسة عنده والظاهر الوجوب حينئذ أخذا مما يأتي قريبا ~~فليراجع اه‍ رشيدي، ويأتي آنفا عن المغني وع ش ما يوافقه. (قوله فلا مؤن ~~لها الخ) قال في المطلب لكن ظاهر نص الام الوجوب انتهى وهذا أوجه لأنها ~~محبوسة لأجله كما يؤخذ مما مر فيما إذا ادعت الرضاع وأنكر اه‍ مغني. وجمع ~~سم بين ما هنا وما مر في مسألة الرضاع بحمل ما هناك على المستمتع بها ~~بالفعل، وما هنا على غير المستمتع بها ويوافقه قول ع ش. ولعل ما هنا مفروض ~~فيما إذا لم يحبسها ولا تمتع بها اه‍. (قوله ما لم تصدقه) ينبغي أو يستمتع ~~بها أخذا مما مر في الحاشية آخر الرضاع عن ابن أبي الدم وشيخنا الشهاب ~~رحمهما الله تعالى اه‍ سم. قول المتن: (إلا مؤنة تنظف) فلا تجب لها إلا إذا ~~تأذت بالهوام للوسخ فيجب كما قال الزركشي ما ترفه به كما مر مغني. والحاصل ~~أن الرجعية والحامل البائن الغير المتوفى عنها يجب لهما المؤن سوى آلة ~~التنظف والحائل البائن والمتوفى عنها يجب لهما السكنى فقط بجيرمي. قول ~~المتن: (فلو ظنت) بضم أوله اه‍ مغني. (قوله لأنه بان) إلى قوله ولو وقع في ~~المغني (قوله فإن لم تذكر شيئا الخ) عبارة المغني فإن جهلت وقت انقضائها ~~قدرت بعادتها حيضا وطهرا إن لم تختلف فإن اختلفت اعتبر بأقلها PageV08P333 # فيرجع الزوج بما زاد لأنه المتيقن وهي لا تدعي زيادة عليه فإن نسيتها ~~اعتبرت بثلاثة أشهر فيرجع بما زاد عليها أخذا بغالب العادات. تنبيه: لو ~~انتفى عنه الوالد الذي أتت به لعدم إمكان لحوقه به استرد الزوج منها ما ~~أنفقه عليها في مدة الحمل، ولكنها تسأل عن الولد فقد تدعي وطئ شبهة في ~~أثناء العدة والحمل يقطعها كالنفقة فتتم العدة بعد وضعه وينفق عليها ~~تتميمها اه‍. (قوله وإلا) أي إن لم يعرف لها عادة (قوله ولو وقع عليه الخ) ~~عمومه يشمل ما لو كان سبب الوقوع من جهتها كإن ms6370 علق طلاقها على فعل شئ ~~ففعلته ولم تعلمه به وفي عدم الرجوع عليها بما أنفقه في هذه الحالة نظر ~~ظاهر لتدليسها اه‍ ع ش. (قوله أو فسخ) إلى الفرع في المغني إلا قوله ~~وانفساخ في موضعين وقوله والقول إلى المتن (قوله أو انفساخ بمقارن) سيأتي ~~ما فيه (قوله خلافا لمن وهم فيه) عبارة النهاية على الراجح اه‍. قول المتن: ~~(أو ثلاث) أي في الحر وثنتين في العبد اه‍ مغني (قوله كالخادم الخ) عبارة ~~المغني تنبيه اقتصاره على النفقة والكسوة قد يفهم أنه لا يجب غيرهما وليس ~~مرادا بل يجب لها الادم والسكنى والخادم للمخدومة اه‍ قول المتن: (لحامل). ~~تنبيه: تسقط النفقة لا السكنى بنفي الحمل فإن استلحقه بعده رجعت عليه بأجرة ~~الرضاع وببدل الانفاق عليها قبل الوضع وعلى ولدها ولو كان الانفاق عليه بعد ~~الرضاع فإن قيل رجوعها بما أنفقه على الولد ينافي إطلاقهم أن نفقة القريب ~~لا تصير دينا إلا بفرض القاضي أجيب بأن الأب هنا تعدى بنفيه ولم يكن لها ~~طلب في ظاهر الشرع فلما أكذب نفسه رجعت حينئذ اه‍ مغني. وفي سم بعد ذكر ~~مثله عن شرح الروض ما نصه وظاهر رجوعها بما ذكر وإن لم تشهد ولا أذن لها ~~حاكم م ر اه‍. (قوله انفساخ بمقارن الخ) يتأمل صورة الانفساخ بمقارن للعقد ~~ع ش رشيدي أي وكان ينبغي الاقتصار على الفسخ كما في المغني (قوله بمقارن ~~للعقد) أي وأما إن كان بسبب عارض كالردة والرضاع واللعان إن لم ينف الولد ~~فتجب لأنه قطع للنكاح كالطلاق اه‍ مغني. (قوله مطلقا) أي حائلا كان أو لا. ~~(قوله لأنه رفع للعقد من أصله) ولذلك لا يجب المهر إن لم يكن دخول اه‍ مغني ~~(قوله من أصله) يتأمل اه‍ سم، أي فإنه مخالف لقوله في باب الخيار قال ~~السبكي: إن الفسخ بالعيب يرفع العقد من حين وجود سبب الفسخ لا من أصل العقد ~~ولا من حين الفسخ بخلاف الفسخ بنحو ردة أو رضاع أو إعسار فإنه يرفعه من حين ~~الفسخ ms6371 قطعا اه‍. وهو مشكل في الاعسار فإنه ليس فاسخا بذاته بخلاف الردة ~~والرضاع فكان القياس إلحاقه بالعيب لا بهما اه‍. (قوله لأنها) أي المؤن ~~تلزم المعسر وتتقرر أي ولو كانت للحمل لم تكن كذلك مغني. (قوله ولا تسقط ~~الخ) أي ولو كانت للحمل لم تكن كذلك اه‍ مغني (قوله ولا بموته الخ) عبارة ~~الروض ولو مات الرجل قبل الوضع لم تسقط والقول في تأخر تاريخ الوضع قول ~~مدعيه انتهت اه‍ سم عبارة المغني هذا كله ما دام الزوج حيا فلو مات قبل ~~الوضع فقضية كلام الروضة هنا السقوط وفي الشرحين والروضة في عدة الوفاة عدم ~~السقوط وهو المعتمد، فإن قيل مقتضى قول المصنف قلت الخ ترجيح الأول أجيب ~~بأنها ثم وجبت قبل الموت فاغتفر في الدوام الخ اه‍ فكل من العبارتين ~~المذكورتين صريح في PageV08P334 # أن الضمير للزوج، وقال الرشيدي الظاهر أن الضمير للولد أي مات في بطنها ~~اه‍. ولعله استروح ولم يراجع لكتب المذهب. (قوله أثناءها) أي العدة يعني ~~قبل الوضع (قوله والقول الخ) فلو قالت وضعت اليوم فلي نفقة شهر قبله، وقال: ~~بل وضعت من شهر قبله صدقت لأن الأصل عدم الوضع وبقاء النفقة اه‍ أسني. # قول المتن: (لحامل عن شبهة) أي وهي غير مزوجة أما المنكوحة إذا حبلت من ~~الواطئ بالشبهة فإن أوجبنا النفقة على الواطئ سقطت عن الزوج قطعا وإلا فعلى ~~الأصح في الروضة ولو كان زوج الحامل البائن رقيقا فإن قلنا النفقة لها وجبت ~~لأنها تجب على المعسر وإلا فلا قال المتولي: لو أبرأت الزوج من النفقة قلنا ~~إنها لها سقطت، وإلا فلا. تنبيه: لا نفقة لحامل مملوكة له أعتقها بناء على ~~أنها للحامل اه‍ مغني. (قوله لها) أي الحامل عن نكاح فاسد اه‍ مغني (قوله ~~وهي في عدة طلاق رجعي) لأنها تنتقل إلى عدة الوفاة بخلاف عدة البائن لأنها ~~لا تنتقل إلى عدة الوفاة فيستصحب وجوب المؤنة لها اه‍ سم. قول المتن: (وإن ~~كانت حاملا) أي وإن كان للحمل جد لأن النفقة لها لا له، ms6372 وهي قد بانت ~~بالوفاة والقريب تسقط مؤنته بها اه‍ ع ش. (قوله اعتراف ذي العدة الخ) أي ~~ومع ذلك إذا تبين عدمه استرده لأنه أدى على ظن تبين خطؤه ع ش ومغني انظر هل ~~يقيد بما إذا لم تكن محبوسة عنده أخذا مما مر قبيل قول المتن: والحائل ~~البائن. (قوله مؤاخذة الخ) ثم لو ادعت حينئذ سقوط الحمل هل تصدق هي أو ~~الزوج فيه نظر، وينبغي أن يقال إن أقامت بينة على ذلك عمل بها وإلا صدق ~~الزوج لأن الأصل عدم الوجوب اه‍ ع ش. (قوله ولو بقول أربع الخ) أي أو ~~تصديقه لها اه‍ مغني. (قوله من حين العلوق) الأولى من حين الفراق (قوله ~~وردوه الخ) عبارة المغني والخلاف مبني على أن الحمل يعلم أم لا، والأظهر ~~أنه يعلم وعليه لو ادعت ظهوره فأنكر فعليها البينة ويكفي فيه شهادة النساء، ~~فيثبت بأربع نسوة عدول ولهن أن يشهدن بالحمل وإن كان لدون ستة أشهر إذا ~~عرفن اه‍. قول المتن: (ولا تسقط) أي نفقة العدة بمضي الزمان أي من غير ~~إنفاق فتصير دينا عليه اه‍ مغني. (قوله ومحله الخ) إن كان ضميره راجعا إلى ~~إفتاء أبي زرعة فلا يظهر توجيهه فليتأمل، وإن كان للمنازعة التي أشار إليها ~~فظاهر ويكون حاصله أنه إذا حكم بموجب البينونة أثر في المستقبل كما هو شأن ~~الحكم بالموجب وإلا فلا اه‍ سيد عمر وجزم الكردي بالثاني عبارته أي محل كون ~~ما هنا نظيرا له إن حكم هنا بموجب البينونة فتأتي هنا أيضا تلك المنازعة ~~وأما إذا حكم بسقوط النفقة، فلا اه‍. # فصل في حكم الاعسار (قوله في حكم الاعسار) إلى قول المتن حضر أو غاب في ~~النهاية (قوله في حكم الاعسار الخ) أي وما يتبع ذلك كخروجها لتحصيل النفقة ~~مدة الامهال وقوله بمؤن الزوجة أراد بها ما يشمل المهر اه‍ ع ش. (قوله ~~الزوج) أي أو من يقوم مقامه من فرع أو غيره اه‍ مغني. (قوله أي النفقة) أي ~~المستقبلة اه‍ مغني. (قوله فإن صبرت زوجته) ms6373 أي وأنفقت على نفسها من مالها ~~أو مما اقترضته والرجعية كالتي في العصمة قاله إبراهيم المروزي اه‍ مغني ~~(قوله ولم تمنعه الخ) فإن منعته لم تصر دينا عليه قاله الرافعي في الكلام ~~على الامهال اه‍ مغني. (قوله ما عدا المسكن الخ) أي والخادم ع ش ورشيدي ~~وسيد عمر PageV08P335 # (قوله بأن صبرت الخ) علم بذلك إن رضاها بذمته لا يسقط حقها من الفسخ ~~خلافا لما وقع في الروض لأنه من تصرفه وليس بصحيح كما بينه في شرحه اه‍ سم. ~~قول المتن: (فلها الفسخ) وبحث م ر الفسخ بالعجز عما لا بد منه من الفرش بأن ~~يترتب على عدمه الجلوس والنوم على البلاط والرخام المضر ومن الأواني كالذي ~~يتوقف عليه نحو الشرب سم على حج اه‍ ع ش. (قوله في الرجل) أي في حقه متعلق ~~بالخبر أو نعت له، وقوله: لا يجد الخ الجملة حال من الرجل أو نعت له. ~~وقوله: يفرق بينهما بدل من الخبر. (قوله وقضى به) أي بالفسخ بالاعسار (قوله ~~ولم يخالفه أحد الخ) أي فصار إجماعا سكوتيا (قوله وقال ابن المسيب الخ) ~~ظاهره أنه غير الخبر المار وظاهر صنيع المغني أنهما خبر واحد عبارته ولخبر ~~البيهقي بإسناد صحيح أن سعيد بن المسيب سئل عن رجل لا يجد ما ينفق على ~~أهله، فقال: يفرق بينهما، فقيل له: سنة، فقال: نعم سنة، قال الشافعي رحمه ~~الله تعالى: ويشبه أنه سنة النبي (ص) اه‍. (قوله من السنة) أي من الطريقة ~~المأخوذة عنه (ص) إلا أن ذلك مندوب كما هو ظاهر جلي اه‍ ع ش. (قوله وهو ~~أولى الخ) من كلام الشارح لا ابن المسيب عبارة المغني ولأنها إذا فسخت ~~بالجب والعنة فبالعجز عن النفقة أولى لأن البدن لا يقوم بدونها بخلاف الوطئ ~~اه‍. (قوله ولا فسخ بالعجز) إلى المتن في المغني (قوله أو عن نفقة الخادم) ~~سواء أخدمت نفسها أم استأجرت أم أنفقت على خادمها اه‍ مغني. (قوله نعم تثبت ~~الخ) قال في شرح الروض: قال البلقيني: ومحل ما ذكر في ms6374 نفقة الخادم إذا كان ~~الخادم موجودا فإن لم يكن ثم خادم فلا تصير نفقته دينا في ذمة الزوج انتهى. # وقضية ذلك أن بحث الأذرعي مفروض مع وجود الخادم وإلا فلا حاجة إليه ~~وحينئذ ففيه نظر اه‍ سم. عبارة ع ش قوله: فإنها في ذلك كالقريب قضيته أنها ~~تسقط بمضي الزمن مطلقا ما لم يفرضها القاضي ويأذن لها في اقتراضها وتقترضها ~~وأن نفقة خادمة من تخدم في بيت أبيها لا تسقط مطلقا وقياس ما مر في قوله ~~أنها إمتاع أن نفقة الخادمة مطلقا إن قدرت واقترضتها وجبت عليه وإلا فلا ~~اه‍. أقول: وقد يفرق بأن المخدومة لاستخدامها في بيت أبيها تستحق الاخدام ~~بمجرد النكاح بخلاف المخدومة لنحو مرض فإن استحقاقها بواسطة أمر عارض. ~~(قوله قال الأذرعي الخ) عبارة المغني وينبغي كما قال الأذرعي أن يكون هذا ~~في المخدومة لرتبتها أما من تخدم لمرضها ونحوه فالوجه عدم الثبوت كالقريب ~~اه‍. (قوله إلا من تخدم) الظاهر أنه بفتح أوله اه‍ رشيدي. أقول: قضية ما مر ~~آنفا عن المغني أنه بضم أوله. (قوله فإنها) أي نفقة خادم المخدومة لنحو مرض ~~في ذلك أي في ثبوت الذمة كالقريب أي كنفقة القريب فلا تثبت إلا بفرض ~~القاضي. قول المتن: (بمنع موسر) أي امتناعه من الانفاق اه‍ مغني. قول ~~المتن: (موسر) أي حضر ماله دون مسافة القصر بدليل المسألة الآتية اه‍ سم. ~~(قوله أو متوسط) أقول قد يقال أو معسر. وأما قوله الآتي: وإنما الخ فإنما ~~يفيد الفسخ بعجزه عن نفقة المعسر القادر على نفقة المعسر، فليتأمل سم. ~~أقول: وهو متجه جدا وعليه فمراده بالموسر هنا القادر على الانفاق الواجب ~~عليه أعم من أن يكون موسرا بالمعنى المتقدم أولا اه‍ سيد عمر، أي فلا حاجة ~~لما زاده الشارح والمحشي. قول المتن: (أو غاب) وعند غيبته يبعث الحاكم بلده ~~إن كان موضعه معلوما فيلزمه بدفع نفقتها وإن لم يعرف موضعه بأن انقطع خبره ~~فهل لها الفسخ أو لا نقل الزركشي عن صاحبي المهذب والكافي وغيرهما أن لها ~~الفسخ ms6375 ونقل الروياني في البحر عن نص الام أنه لا فسخ ما دام الزوج موسرا ~~وإن غاب غيبة منقطعة وتعذر استيفاء النفقة من ماله انتهى. قال الأذرعي: ~~وغالب ظني الوقوف على هذا النص في الام والمذهب نقل فإن ثبت له نص بخلافه ~~فذاك، وإلا فمذهبه المنع كما رجحه الشيخان انتهى. وهذا أحوط PageV08P336 # والأول أيسر اه‍ مغني. وقال الشهاب السنباطي في حاشيته على المحلي وهو أي ~~الأول المعتمد وما نقله الروياني عن النص ضعيف انتهى اه‍ سيد عمر، وسيأتي ~~عن سم تأويل النص بما يرتفع به الخلاف بينه وبين الأول. # (قوله لتمكنها منه) عبارة المغني لتمكنها من تحصيل حقها بالحاكم أو بيدها ~~إن قدرت وعند غيبته يبعث الحاكم لحاكم بلده الخ اه‍ وعبارة النهاية لانتفاء ~~الاعسار المثبت للفسخ وهي متمكنة من خلاص حقها في الحاضر بالحاكم بأن يلزمه ~~بالحبس وغيره وفي الغائب يبعث الحاكم إلى بلده اه‍. (قوله كما له) سيأتي ما ~~فيه (قوله بالحاكم) متعلق بتمكن اه‍ سم. (قوله عجزه) أي الحاكم عنه أي ~~الزوج (قوله واختار) إلى قوله أو ذكرته في النهاية إلا قوله: وقواه إلى ~~والمعتمد (قوله ومن ثم صرح في الام بأنه الخ) وأفتى به شيخنا الشهاب الرملي ~~سم ونهاية (قوله ما دام موسرا الخ) أي ولم يعلم غيبة ماله في مرحلتين أخذا ~~مما يأتي اه‍ نهاية. قال ع ش: قوله في مرحلتين أي عن البلدة التي هو مقيم ~~بها اه‍. (قوله فجزم شيخنا) مبتدأ خبره قوله مخالف الخ (قوله ولا فسخ) إلى ~~قوله: أو ذكرته في المغني (قوله ولا فسخ بغيبة الخ) أي واحتمل أن يكون له ~~مال فيما دون مسافة القصر أخذا مما يأتي عن سم (قوله من جهل حاله) أي ~~واحتمل أن ماله معه أخذا مما يأتي اه‍ رشيدي. (قوله ما لم تشهد بإعساره ~~الآن الخ) فلو شهدت بذلك بناء على الاستصحاب جاز لها ذلك إذا لم تعلم زواله ~~وجاز الفسخ حينئذ اه‍ مغني. (قوله وإن علم استنادها الخ) يعني أن القاضي ~~يقبل البينة بإعساره ms6376 الآن وإن علم أنها إنما شهدت بذلك معتمدة على ~~الاستصحاب ويوجه بأن الأصل عدم حصول شئ له وكما يقبلها القاضي مع ذلك كذلك ~~للبينة الاقدام على الشهادة اعتمادا على الظن المستند للاستصحاب اه‍ ع ش. # ومر آنفا عن المغني ما يوافقه. (قوله أو ذكرته الخ) أي وإن ذكرت البينة ~~الاستصحاب تقوية لعلمهم بما شهدوا به بأن جزموا بالشهادة ثم قالوا شهدنا به ~~لذلك، وقوله كما يأتي أي في الشهادات في بحث التسامع اه‍ كردي. # قول المتن: (ولو حضر وغاب ماله) وبالأولى إذا غاب مع ماله المسافة ~~المذكورة لا يقال بل بينهما فرق لأن الحاضر يمكنه إنفاقها بنحو الاقتراض ~~فهو مقصر بتركه ولا كذلك الغائب لأنا نقول هو مقصر أيضا بغيبته مع ماله من ~~غير إقامة منفق أو ترك نفقتها، فلا وجه للفرق بينهما وينبغي حمل النص على ~~من له مال دون مسافة القصر أو احتمل أن يكون له مال كذلك ليوافق هذا ويمكن ~~أن يحمل على ذلك أيضا ما في شرح المنهج بأن يراد بأنه لا مال له حاضر في ~~البلد مع احتماله في دون مسافة القصر، أو لا مال له حاضر معلوم أي لم يعلم ~~حضور مال له دون مسافة القصر فلا يخالف المنقول عن النص فليتأمل فإن رد ~~الشارح ما في شرح المنهج ظاهر في خلاف هذا لكن الوجه المتعين الاخذ بهذا ~~وقد وافق م ر عليه آخرا وأثبت في شرحه ما يوافقه اه‍ سم. قول المتن: ( ولو ~~حضر وغاب ماله) أي أو غاب ولم يكن ماله معه أخذا مما مر وفرق البغوي بين ~~غيبته موسرا وغيبة ماله بأنه إذا غاب ماله فالعجز من جهته وإذا غاب هو ~~موسرا فقدرته حاصلة والتعذر من جهتها اه‍ رشيدي. (قوله ولم ينفق عليها) إلى ~~قوله: أو لا يلزمه ذلك في المغني إلا قوله: ويفرق إلى بحث الأذرعي، وإلى ~~قول المتن: وإنما تفسخ في النهاية إلا قوله: كذا في السيد إلى بوجه ما قاله ~~وقوله بل هو إلى المتن قول المتن: (فلها ms6377 الفسخ) وبالأولى إذا غاب ~~PageV08P337 # هو أيضا لأن السبب حينئذ إن لم يزد قوة ما نقص كما هو ظاهر وهذا يعين ~~الجزم السابق عن شرح المنهج. وأما عبارة الام فيمكن حملها على من له مال ~~حاضر فيما دون مسافة القصر فليحرر اه‍ سم. وقد مر آنفا منه ما يوافقه ~~بزيادة بسط. (قوله ولا يلزمها الصبر) عبارة النهاية ولا تكلف الامهال اه‍ ~~(قوله ومن ثم بحث الخ) معتمد ع ش ومغني. (قوله أحضره) هو بصيغة التكلم ~~وقوله وأمكنه بصيغة المضي (قوله أمهل) أي وجوبا اه‍ ع ش. (قوله عاجلا) أي ~~فإن أبى فسخت اه‍ ع ش. (قوله لم تفسخ) معتمد وظاهره وإن طال زمن الخوف لأنه ~~موسر وقد يقال هو مقصر بعدم الاقتراض ونحوه اه‍ ع ش. (قوله لندرة ذلك) أي ~~التعذر اه‍ ع ش. قول المتن: (رجل) أي مثلا اه‍ مغني (قوله ليس أصلا للزوج) ~~شمل الفرع وسيأتي ما فيه اه‍ سم. # (قوله عنه) أي عن زوج معسر. تنبيه: يجوز لها إذا أعسر الزوج وله دين على ~~غيره مؤجل بقدر مدة إحضار المال الغائب من مسافة القصر الفسخ بخلاف تأجيله ~~بدون ذلك ولها الفسخ أيضا لكون ماله عروضا لا يرغب فيها ولكون دينه حالا ~~على معسر، ولو كان الدين عليها لأنها في حال الاعسار لا تصل إلى حقها ~~والمعسر ينظر بخلافها فيما إذا كان دينه على موسر حاضر غير مماطل ولو غاب ~~المديون الموسر وكان ماله بدون مسافة القصر فأوجه الوجهين أن لا فسخ لها ~~فإن كان المديون حاضرا وماله بمسافة القصر كان لها الفسخ كما لو كان مال ~~الزوج غائبا ولا تفسخ بكون الزوج مديونا وإن استغرق ماله حتى يصرفه إليها ~~ولا تفسخ بضمان غيره له بإذنه نفقة يوم بيوم بأن جدد ضمان كل يوم وأما ~~ضمانها جملة فلا يصح فتفسخ به اه‍ مغني. (قوله المتبرع) بكسر الراء وقوله ~~له أي للزوج متعلق يسلم (قوله وهو سلمها لها الخ) ليس بقيد بالنسبة إلى منع ~~الفسخ بل مثله ما إذا لم ms6378 يسلمها لها فلا تفسخ لأنه الآن موسر اه‍ حلبي. ~~(قوله وهو تحت حجره) أخرج غيره اه‍ سم (قوله أن مثله) أي مثل أصل الزوج اه‍ ~~ع ش. (قوله وتبرع ولده الخ) في التعبير بالتبرع هنا تسمح بل لا وجه لبحثه ~~لأن نص المذهب كما مر أن عليه كفاية أصله وزوجته اه‍ رشيدي. (قوله أيضا) ~~فيه ركة والأولى وكذا الذي لا يلزمه في الأوجه. (قوله نظر ظاهر) أي فلا يجب ~~عليها القبول ولها الفسخ كما لو تبرع عن الزوج أصله الذي ليس هو في ولايته ~~لأنه لا يتمكن من إدخال المال في ملكه اه‍ ع ش. (قوله الحلال) إلى قوله: ~~ويؤيده في المغني (قوله وكذا غيره) أي غير اللائق سم على حج ومنه السؤال ~~حيث لم يكن لائقا به اه‍ ع ش. (قوله فلو كان يكتسب الخ) وكذا لو كان يكسب ~~كل يوم قدر النفقة لم تفسخ لأنها هكذا تجب وليس عليه أن يدخر للمستقبل اه‍ ~~مغني (قوله بثلاثة) أي بثلاثة أيام ماضية اه‍ مغني. (قوله حينئذ) عبارة ~~المغني لمثل هذا التأخير اليسير اه‍. (قوله ومن تجمع له أجرة الأسبوع) يؤخذ ~~منه أن الأسبوع هو الغاية في الامهال فمن له غلات يستحقها آخر كل شهر لا ~~يمهل إلى حصولها حيث كانت المدة تزيد على أسبوع وإن زادت على PageV08P338 # النفقة أضعافا لأنه مقصر بترك الاقتراض كما لو غاب ماله اه‍ ع ش. (قوله ~~وليس المراد) أي من عدم الفسخ حين قدرته أن يكتسب في أسبوع ما يفي بنفقة ~~الأسبوع (قوله وينفق مما استدانه) قد يقال إذا كان المراد ذلك فليمتنع ~~الفسخ حيث استدان وأنفق وإن لم تجمع له أجرة أسبوع بل أجرة شهر أو سنة مثلا ~~بل وإن لم تكن له أجرة مطلقا ويجاب بأنه فيما ذكروه بمنزلة الموسر حتى لو ~~امتنع من الاستدانة والانفاق لم تفسخ بخلافه فيما ذكر فليتأمل اه‍ سم. ~~(قوله لامكان القضاء) فلو كان يكسب في يوم كفاية أسبوع فتعذر العمل فيه ~~لعارض فسخت لتضررها مغني وأسنى، أي ms6379 وصورة المسألة كما هو ظاهر أنه لم ينفق ~~بنحو استدانة وحاصله أن وقوع هذا التبطيل لعارض لا يغتفر معه ترك الانفاق ~~وينبغي توقف الفسخ على الامهال الآتي لأنه حينئذ ليس في الحكم الموسر لعدم ~~القدرة على الكسب والحالة ما ذكر وبذلك يفارق هذا ما ذكره الشارح بقوله لا ~~تفسخ به لو امتنع الخ سم. (قوله كذا قالوه) عبارة المغني والأسني كما قال ~~الماوردي والروياني وغيرهما اه‍. (قوله لو امتنع) أي من الاقتراض وقوله: ~~فلا فسخ به أي وعليه فيجبره الحاكم على الاكتساب فإن لم يفد الاجبار فيه ~~فينبغي أن تفسخ صبيحة الرابع لتضررها بالصبر اه‍ ع ش. وانظر هل هذا مخالف ~~لما مر عن سم آنفا ولقول الشارح السابق في أول الفصل فإن فرض عجزه عنه ~~فنادر اه‍. (قوله ولا أثر لعجزه) أي بمرض اه‍ ع ش أي ونحوه (قوله وخرج) إلى ~~المتن في المغني (قوله وكذا ما يعطاه منجم الخ) ومثله ما يعطاه الطبيب الذي ~~لا يشخص المرض ولا يحسن الطب ولكن يطالع كتب الطب ويأخذ منها ما يصفه ~~للمريض فإن ما يأخذه لا يستحقه ويحرم عليه التصرف فيه لأن ما يعطاه أجرة ~~على ظن المعرفة وهو عار منها ويحرم عليه أيضا وصف الدواء حيث كان مستنده ~~مجرد ذلك انتهى فتاوى حج الحديثية بالمعنى اه‍ ع ش. (قوله فردوه) أي قولهما ~~أو بنحو صنعة الخ. (قوله وما يعطاه الخ) عطف على الهاء من قوله: إنه الخ ~~(إنما يعطاه أجرة الخ) محل تأمل لا سيما العارف بعدم استحقاقه لها اه‍ سيد ~~عمر. قول المتن: (وإنما تفسخ الخ) قضيته أن المعسر القادر على نفقة المعسر ~~لا فسخ بامتناعه منها ولو قدر على نصف مد من الغالب الذي هو الواجب وعلى ~~بقيته من غير الغالب، فينبغي أن لها الفسخ إذ هو عاجز عن واجب المعسر اه‍ ~~سم. قول المتن: (يعجزه عن نفقة معسر) فلو عجز عن نفقة موسر أو متوسط لم ~~تفسخ لأن نفقته الآن نفقة معسر فلا يصير الزائد دينا عليه ms6380 بخلاف الموسر أو ~~المتوسط إذا أنفق مدا فإنها لا تفسخ ويصير الباقي دينا عليه اه‍ مغني. ~~(قوله لأن الضرر) إلى قول المتن: ولها الفسخ صبيحة الرابع في النهاية إلا ~~قوله: يقينا. وقوله: أي حين أكله إلى لأن المدار وقوله الحال إلى المتن ~~وقوله بالبناء للفاعل أو المفعول (قوله أي حين أكله الخ) أي لو اختلفت ~~عادته في الاكل زمانا أو مكانا اعتبر في كل زمان أو مكان ما هو عادته فيه ~~اه‍ ع ش. (قوله وذلك) أي عدم الاشكال قوله (ثم) أي في الايمان و (قوله هنا) ~~أي في النفقات (قوله ولو لم يجد) إلى قول المتن وفي إعساره بالمهر في ~~المغني (قوله غداء) أي في وقته وقوله عشاء أي في وقته اه‍ PageV08P339 # سم (قوله فلا فسخ) ولو وجد يوما مدا ويوما نصف مد كان لها الفسخ ولو وجد ~~كل يوم أكثر من نصف مد كان لها الفسخ أيضا كما شملته عبارة المصنف وإن زعم ~~الزركشي خلافه مغني وأسنى. (قوله الضروري) صفة لبعضها وقوله كقميص الخ مثال ~~البعض الضروري. (قوله بخلاف نحو سراويل ومخدة الخ) أي فلا خيار ولا فسخ ~~بالعجز عن الأواني ونحوها كما جزم به المتولي لأنه ليس ضروريا كالسكنى وإن ~~كان يصير دينا في ذمته اه‍ مغني. (قوله وفرش) أي لا تتضرر بتركه وقوله: ~~وأوان أي يمكنها الأكل والشرب بدونها فلا ينافي ما قدمناه عن سم عن م ر اه‍ ~~ع ش. قول المتن: (بالادم) قال في المغرب الادام ما يؤتدم به والجمع أدم ~~بضمتين ومعناه الذي يطيب الخبز ويصلحه والادم مثله والجمع آدام كحلم وأحلام ~~اه‍ سيد عمر. (قوله مع سهولة قيام البدن الخ) أي وإن كان التناول بلا أدم ~~صعبا في نفسه اه‍ رشيدي. (قوله كإمكان تحصيل القوت بالسؤال) أي فلا يعتبر ~~كما تفهمه هذه العبارة فلها الفسخ وقد يتوقف فيما إذا قدر على الكسب ~~بالسؤال فإنه لا منة عليها فيما يصرفه عليها منه، ويحتمل أن المراد أنها لا ~~تفسخ بقدرته على السكنى بنحو المسجد ms6381 كالبيت المعد للخطيب أو الإمام في ~~المسجد وليس داخلا في وقفيته لأنه لا منة عليها في السكنى بذلك ولا حرمة ~~حينئذ فيتجه تشبيهه بالقدرة على القوت بالسؤال وهذا الاحتمال أقرب من الأول ~~ومع ذلك لا يكلف السؤال بل إن سأل وأحضر لها ما تنفقه امتنع عليها الفسخ ~~وإلا فلا اه‍ ع ش. وقوله: وهذا الاحتمال أقرب الخ لعله من حيث الحكم وإلا ~~فالمتبادر من العبارة هو الأول. (قوله ابتداء) خرج به المؤجل إذا حل فلا ~~فسخ به اه‍ ع ش. (قوله بالفرض) متعلق بيجب قال في شرح المنهج: فلا فسخ ~~بالاعسار بالمهر قبل الفرض انتهى اه‍ سم. (قوله إن لم تقبض) إلى قوله: ~~خلافا لمن قيد في المغني إلا قوله: قال بعضهم إلى أما إذا قبضت وقوله ولا ~~تحسب إلى فإن فقد وقوله: كإن قال إلي استقلت. (قوله للعجز عن تسليم العوض ~~الخ) فأشبه ما إذا لم يقبض البائع الثمن حتى حجر على المشتري بالفلس ~~والمبيع باق بعينه اه‍ مغني. (قوله عقب الرفع) قضيته أنه لا فور قبل الرفع ~~اه‍ سم عبارة ع ش أي أما الرفع نفسه فليس فوريا فلو أخرت مدة ثم أرادته ~~مكنت كما يأتي في قوله لا قبلها لأنها تؤخرها الخ والفرق أنه بعد الرفع ساغ ~~لها الفسخ فتأخيرها رضا بالاعسار وقبل الرفع لم تستحق الفسخ الآن لعدم ~~الرفع المقتضى لاذن القاضي لاستحقاقها للفسخ اه‍. (قوله فوري) وعلم من كونه ~~على الفور بعد الطلب أنه لا يمهل ثلاثة أيام ولا دونها وبه صرح الماوردي ~~والروياني. قال الأذرعي وليس بواضح بل قد يقال أن الامهال هنا أولى لأنها ~~تتضرر بتأخير النفقة بخلاف المهر اه‍. وهو ظاهر لكن المنقول خلافه اه‍ مغني ~~عبارة سم، وما قاله الأذرعي هو الوجه، وعليه فالفورية إنما تعتبر بعد ~~الامهال كما هو ظاهر اه‍. (قوله كجهل) مثال للعذر (قوله به) أي الوطئ (قوله ~~قال بعضهم الخ) عبارة النهاية نعم يتجه عدم تأثير تسليم وليها من غير مصلحة ~~الخ (قوله فتحبس به) أي بالمهر ms6382 الواجب الحال ابتداء (قوله بإمكان التشريك ~~فيه) أي في المبيع اه‍ مغني. (قوله وقال البارزي الخ) وأفتى به الوالد رحمه ~~الله تعالى اه‍ نهاية (قوله لها الفسخ هنا) قال م ر والضابط أن ما جاز لها ~~الحبس لأجله فسخت بالاعسار به اه‍. ويؤخذ منه أنها لا تفسخ بالمؤجل إذا حل ~~سم على المنهج اه‍ ع ش. (قوله قال الأذرعي وهو الوجه الخ) وهذا هو المعتمد ~~كما اعتمده السبكي وغيره إذ لا يلزم على فتوى ابن الصلاح كما قال ابن شهبة ~~إجبار الزوجة على تسليم نفسها بتسليم بعض الصداق إذ ليس لها PageV08P340 # منع الزوج مما استقر له من البضع وهو مستبعد ولو أجبرت لاتخذه الأزواج ~~ذريعة إلى إبطال حق المرأة من حبس نفسها بتسليم درهم واحد من صداق هو ألف ~~وهو غاية البعد اه‍ مغني. (قوله أو المحكم) أي بشرطه نهاية أي بأن يكون ~~مجتهدا ولو مع وجود قاض أو مقلد وليس في البلد قاضي ضرورة ع ش. قول المتن: ~~( فيفسخه) بالرفع بخطه ويجوز فيه وفي يأذن النصب عطفا على يثبت اه‍ مغني. ~~أقول في النصب خرازة إذ يصير المعنى ولا فسخ حتى يفسخه الخ فالرفع متعين. ~~(قوله قبل ذلك) أي قبل إذن القاضي ولا حاجة كما قال الإمام إلى إيقاعه في ~~مجلس الحكم لأن الذي يتعلق به إثبات حق الفسخ اه‍ مغني. (قوله مالا) ظاهره ~~وإن قل وقياس ما مر في النكاح من أن شرط جواز العدول عن القاضي للمحكم غير ~~المجتهد حيث طلب القاضي مالا أن يكون له وقع جريان مثله هنا اه‍ ع ش. (قوله ~~استقلت) أي بشرط الامهال م ر اه‍ سم. (قوله للضرورة) أما عند القدرة على ~~ذلك فلا ينفذ ظاهرا وكذا باطنا كما رجحه ابن المقري وصرح به الأسنوي اه‍ ~~مغني. (قوله غير واحد الخ) ومنهم الأسني والمغني (قوله جزموا بذلك) معتمد ~~اه‍ ع ش. (قوله وإن لم يستمهل) إلى قوله: # لأنه صار في المغني (قوله بنفقته) أي بعجزه عنها (قوله بلا مهلة) أي إلى ms6383 ~~بياض النهار اه‍ مغني. (قوله ومن ثم الخ) لم يظهر لي وجه التفريع. (قوله ~~ومن ثم لو اتفقا الخ) عبارة المغني وليس لها أن تأخذ نفقة يوم قدر فيه عن ~~نفقة يوم قبله عجز فيه عن نفقته لتفسخ عند تمام المدة لأن العبرة في الأداء ~~بقصد المؤدي فإن تراضيا على ذلك ففيه احتمالان أحدهما لها الفسخ عند تمام ~~الثلاث بالتلفيق وثانيهما لا وتجعل القدرة عليها مبطلة للمهلة، قال ~~الأذرعي: والمتبادر ترجيح الأول ورجح ابن الرفعة الثاني بناء على أنه لا ~~فسخ بنفقة المدة الماضية وأجيب عنه بأن عدم فسخها بنفقة المدة الماضية قبل ~~أيام المهلة لا فيها اه‍. وفي سم بعد ذكر مثلها عن الأسني ما نصه فعلم أن ~~بطلان المهلة بالقدرة على نفقة الرابع مع جعله عن غيره ليس أمرا ثابتا قطعا ~~فقول الشارح وإن جعل عن غيره فيه ما لا يخفى فليتأمل اه‍. (قوله لم تفسخ ~~الخ) خلافا للأسني والمغني كما مر آنفا والنهاية عبارته فاحتمالان أرجحهما ~~نعم عند تمام الثلاث بالتلفيق اه‍. (قوله وإن جعله) أي المقدور عليه في ~~الرابع PageV08P341 # (قوله بنفقة الخامس) قال في شرح الروض والسادس اه‍. وهو مخالف لقوله ~~وظاهر قولهم الخ اه‍ سم، أي وموافق للاحتمال الثاني الذي اعتمده النهاية ~~كما يأتي. (قوله بنت على المدة ولم تستأنفها) أي فلها الفسخ صبيحة الخامس ~~مغني وسم وع ش. (قوله بنفقة السادس) أي مع الخامس (قوله وجب الاستئناف الخ) ~~معتمد اه‍ ع ش. (قوله أو أقل فلا) والأصح أن لها الفسخ حينئذ نهاية أي حين ~~إذ تخلل أقل رشيدي. # والضابط أنه متى أنفق ثلاثة متوالية وعجز استأنفت وإن أنفق دون الثلاث ~~بنت على ما قبله برماوي. (قوله على اليومين) إلى قوله نعم في المغني وإلى ~~الفصل في النهاية إلا قوله: وقياسه إلى الفرع وقوله أخذ بعضهم إلى لا عبرة ~~وقوله: قال أبو زيد إلى الفصل. (قوله بنحو كسب الخ) عبارة المغني بكسب أو ~~تجارة أو سؤال (قوله أو سؤال) عطف على نحو كسب (قوله منعها) ms6384 أي من الخروج ~~اه‍. (قوله وإلا منعها) أي وإن أرادته صحبت معها من يدفع الريبة عنها ~~وعليها أجرته إن لم يخرج إلا بها وقوله: أو خرج معها أي ولا أجرة عليها اه‍ ~~ع ش. (قوله وحمل الأذرعي وغيره الخ) معتمد اه‍ ع ش. (قوله على النهار) أي ~~وقت التحصيل نهاية ومغني (قوله وبه صرح الخ) أي بالتفصيل المذكور (قوله ~~وإذا قلنا لها المنع الخ) والأوجه عدم سقوط نفقتها مع منعها له من ~~الاستمتاع زمن التحصيل فإن نفقة ذلك في غير مدة التحصيل سقطت زمن المنع ~~نهاية ومغني، أي فتسقط نفقة اليوم والليلة بمنعها له من التمتع في غير وقت ~~العمل وإن قل زمن المنع كلحظة ع ش. (قوله فرع) إلى قوله: وتردد شارح في ~~المغني إلا قوله: وفي الاحتياج إلى لا عبرة بعقار. (قوله وبأنها الخ) أي ~~الزوجة اه‍ ع ش (قوله يبطل الفسخ) أي يتبين بطلانه اه‍ مغني. (قوله قاله ~~الغزالي) ونقل السنباطي في حاشيته على المحلي كلام الغزالي وأقره اه‍ سيد ~~عمر، وكذا أقره المغني كما أشرنا إليه. (قوله كما مر) عبارة النهاية أخذا ~~مما مر في قوله: والأصح أنه لا فسخ بمنع موسر حضر أو غاب اه‍. (قوله كما ~~مر) وقد يحمل المار على من له مال مقدور عليه وعلى هذا يكون عدم علم المال ~~أو العجز عنه بمنزلة غيبته مسافة القصر اه‍ سم. (قوله وأخذ بعضهم الخ) ~~مقتضاه أنه ليس مصرحا به في كلامهما وليس كذلك ففي أصل الروضة بعد كلام ما ~~نصه وعلى قياس هذه الصورة لو كان عقار ونحوه لا يرغب في شرائه ينبغي أن ~~يكون لها الخيار انتهى، وبه جزم في متن الروض اه‍ سيد عمر عبارة النهاية ~~ولا اعتبار بعرض أو عقار لا يتيسر بيعه كما يؤخذ من كلامهما اه‍. (قوله لا ~~يتيسر بيعه) لعل المراد لا يتيسر بيعه بعد مدة قريبة، فيكون كالمال الغائب ~~فوق مسافة القصر اه‍ ع ش. (قوله نعم تسقط به) إلى المتن الضمائر البارزة ~~فيه كلها راجعة ms6385 لرضاها اه‍ سم. قول المتن: (ولو رضيت الخ) ومعلوم أن الكلام ~~في الرشيدة فلا أثر لرضا غيرها به اه‍ ع ش. (قوله وكرضاها به إمساكها الخ) ~~فيسقط خيارها PageV08P342 # به وقوله: لا قبلها أي قبل المطالبة فلا يسقط اه‍ مغني. قول المتن: (وفسخ ~~لولي صغيرة ومجنونة) أي وإن كان فيه مصلحة لهما اه‍ مغني. (قوله فعلى من ~~تلزمه مؤنتهما الخ) ومنه بيت المال نعم مياسير المسلمين حيث لم يوجد منفق ~~اه‍ ع ش. (قوله قبل النكاح) أي على فرض عدم النكاح (قوله وإن كانت الخ) ~~عبارة المغني ويصير نفقتهما ومهرهما دينا عليه يطالب به إذا أيسر. تنبيه: ~~أفهم كلامه أن عدم فسخ ولي البالغة من باب أولى اه‍ عبارة ع ش. سكت عن ~~البالغة وقضية إطلاق شرح المنهج أنها كالصغيرة فليس له منع نفقتها ليلجئها ~~إلى الفسخ وعليه فيمكن الفرق بينها وبين الأمة بأن نفقة الحرة سببها ~~القرابة ولا يمكنه إسقاطها عند العجز بخلاف الأمة، فإنه قادر على إزالة ~~وجوبها عنه بأن يبيعها أو يؤجرها فكان وجوبها عليه من هذه الحيثية دون نفقة ~~القريب اه‍ بحذف. (قوله كالرشيدة) أي فلها الفسخ اه‍ ع ش. قول المتن: (ولو ~~أعسر زوج أمة). فروع: للأمة مطالبة زوجها بالنفقة فإن أعطاها لها برئ منها ~~وملكها السيد دونها لكن لها قبضها وتناولها لأنها كالمأذونة في القبض بحكم ~~النكاح وفي تناولها بحكم العرف وتعلقت الأمة بالنفقة المقبوضة فليس له ~~بيعها قبل إبدالها بغيرها، فإن أبدلها جاز له التصرف فيها ببيع وغيره ويجوز ~~لها إبراء زوجها من نفقة اليوم لا الأمس كالمهر والسيد بالعكس، ولو ادعى ~~الزوج تسليم النفقة الماضية أو الحاضرة أو المستقبلة فأنكرت الأمة صدقت ~~بيمينها فإن صدقه السيد برئ من النفقة الماضية دون الحاضرة والمستقبلة ومن ~~طولب بنفقة ماضية وادعى الاعسار يوم وجوبها حتى يلزم نفقة المعسر وادعت هي ~~اليسار فيه صدق بيمينه إن لم يعرف له مال وإلا فلا ولو عجز العبد عن الكسب ~~الذي كان ينفق منه ولم ترض زوجته بذمته كان لها ms6386 الفسخ وإن رضيت صارت نفقتها ~~دينا عليه مغني وروض مع شرحه. (قوله لم يلزم سيدها الخ) نعت زوج أي بأن لم ~~يكن فرعا للزوج اه‍ ع ش عبارة المغني. تنبيه: استثنى من ثبوت الخيار لها ما ~~لو أنفق السيد عليها من ماله فإنه لا خيار لها حينئذ، وما لو كانت زوجة أحد ~~أصول سيدها الموسر الذي يلزمه إعفافه لأن نفقتها على سيدها وحينئذ فلا فسخ ~~له ولا لها وألحق بها نظائرها كما لو زوج أمته بعبده واستخدمه فإن لم ~~يستخدمه وعجز عن الكسب فيظهر أن لها الفسخ إن لم ترض بذمته ولم ينفق عليها ~~السيد اه‍. وفي سم بعد ذكر مثلها عن شرح الروض ما نصه وقد يشكل كون أمته ~~زوجة أحد أصوله بما قدمه في محرمات النكاح أنه لا ينكح مملوكته وأن مملوكة ~~فرعه كمملوكته اه‍. إلا أن يصور ما ذكر بما إذا طرأ ملك الفرع فإنه لا يبطل ~~نكاح الأصل كما تقدم اه‍. (قوله الفسخ) فاعل مر اه‍ سم. (قوله وإن رضي ~~السيد الخ) فإن ضمن لها النفقة بعد طلوع فجر يومها صح كضمان الأجنبي اه‍ ~~مغني. (قوله لكن نص في الام الخ) معتمد اه‍ ع ش. (قوله على إجبارها الخ) أي ~~فيمتنع الفسخ اه‍ سم. (قوله فالفسخ به) أي بسبب المهر له أي للسيد (قوله ~~PageV08P343 # نعم المبعضة لا بد في الفسخ الخ) هذا إنما يأتي على ما تقدم فيما لو قبض ~~بعض المهر عن ابن الصلاح من امتناع الفسخ أما على المعتمد الذي تقدم عن ~~غيره من جوازه فلها وحدها الفسخ وكذا للسيد وحده ويجري ذلك في سيدي قنة ~~فلكل وحده الفسخ لأن غايته أنه فسخ ببعض المهر وهو جائز م ر اه‍ سم. وفي ~~النهاية وكذا في ع ش عن الزيادي ما يوافقه. (قوله فيها) أي في صورة المهر ع ~~ش وسم. (قوله بأن يفسخا الخ) أي بعد أن يأذن لهما القاضي في الفسخ أخذا مما ~~مر من قول المصنف فيفسخه أو يأذن لها فيه ومن ms6387 قول الشارح هناك فلا ينفذ ~~منها قبل ذلك الخ. قول المتن: (وله أن يلجئها الخ) عبارة المغني وعلى الأول ~~لا يلزم السيد نفقتها إذا كانت بالغة عاقلة ولكن له أن يلجئها الخ اه‍. ~~(قوله إنها كالقنة فيما ذكر) أي في عدم فسخ السيد وقوله: إلا في إلجاء ~~السيد الخ لا حاجة إليه لأن السيد لا تلزمه نفقة مكاتبته إلا أن يصور ذلك ~~بما لو عجزت المكاتبة عن نفقة نفسها اه‍ ع ش. (قوله ولو أعسر الخ) عبارة ~~النهاية ولو أعسر سيد مستولدة عن نفقتها أجبر على تخليتها للكسب لتنفق منه ~~أو على إيجارها ولا يجبر على عتقها أو تزويجها ولا بيعها من نفسها فإن عجزت ~~عن الكسب أنفق عليها من بيت المال. قال القمولي: ولو غاب مولاها ولم يعلم ~~له مال ولا لها كسب ولا كان بيت مال، فالرجوع إلى وجه أبي زيد بالتزويج ~~أولى للمصلحة وعدم الضرر اه‍. وفي المغني والروض مع شرحه مثلها إلا قوله: ~~قال القمولي الخ. قال ع ش: قوله من بيت المال أي فإن لم يكن فيه شئ أو منع ~~متوليه فينبغي أن يجبر على تزويجها للضرورة. وقوله: بالتزويج أولى الخ لعل ~~المراد أن الحاكم يزوجها لأن الفرض غيبة سيدها سم على حج اه‍. (قوله قال ~~أبو زيد الخ) في اقتصاره على نقل مقالة أبي زيد وتقريرها إشعار باعتمادها ~~وهو غريب وفي الروضة بعد ذكر مقالة أبي زيد ما نصه: وقال غيره لا يجبر عليه ~~بل يخليها لتكتسب وتنفق على نفسها. قلت: هذا الثاني أصح فإن تعذرت نفقتها ~~بالكسب فهي في بيت المال انتهى. وجزم في الروض بما صححه النووي ثم رأيت ~~الشارح في نفقة الرقيق جزم به أيضا ثم رأيت المحشي سم تعقب كلامه هنا بما ~~في الروض وشرحه وبكلامه في نفقة الرقيق اه‍ سيد عمر. # فصل في مؤن الأقارب (قوله في مؤن الأقارب) إلى قوله: وهل يشترط في ~~النهاية إلا قوله: وهل يلحق إلى وذلك لعموم الأدلة وكذا في المغني إلا ~~قوله: ومن ms6388 ثم إلى لقوله (قوله الحر أو المبعض) خرج به الرقيق فإن لم ~~PageV08P344 # يكن مكاتبا فإن كان منفقا عليه فهي على سيده وإن كان منفقا فهو أسوأ حالا ~~من المعسر والمعسر لا تجب عليه نفقة قريبه وأما المكاتب فإن كان منفقا عليه ~~فلا يلزم قريبه نفقته على الأصح لبقاء أحكام الرق عليه وإن كان منفقا فلا ~~تجب عليه لأنه ليس أهلا للمواساة إلا أن يكون له ولد من أمته، وإن لم يجز ~~له وطؤها أو من زوجته التي هي أمة سيده فيجب عليه نفقته اه‍ مغني. (قوله أو ~~المبعض) عطف على الحر هنا وفيما بعد اه‍ سم. (قوله إن وجب إعفافه) أي بأن ~~احتاج إليه اه‍ ع ش. (قوله لا المكاتب) قال في التنبيه: إلا أن يكون له ولد ~~من أمته فتجب عليه نفقته انتهى اه‍ سم. أي أو من زوجته التي هي أمة سيده ~~كما مر عن المغني. (قوله ما أكل) عبارة المغني والأسني يأكل اه‍. (قوله ~~وولده من كسبه) تتمة الخبر كما في الأسني والمغني فكلوا من أموالهم اه‍. ~~(قوله أو المبعض كذلك) أي بالنسبة لبعضه الحر سم وع ش. (قوله ولو أنثى ~~كذلك) أي غير وارثه سم وع ش. (قوله لقوله تعالى الخ) هذا دليل الأول وقوله ~~الآتي وقوله الخ دليل الثاني (قوله وجوب نفقة المحارم) بشرط اتفاق الدين في ~~غير الابعاض اه‍ مغني. (قوله أي في عدم المضارة) هو خبر ومعنى الخ رشيدي ~~وكردي (قوله وقوله الخ) هو بالجر اه‍ رشيدي أي عطفا على قوله تعالى (قوله ~~عاجز كذلك) أي لا مال له (قوله لا نحو مرتد وحربي) كذا في النهاية وكتب ~~عليه الرشيدي ما نصه انظر ما مراده بالنحو ويؤخذ من فرق الشهاب ابن حجر ~~بينهما وبين الزاني المحصن بأنه غير قادر على زوال مانعه إن تارك الصلاة ~~كالحربي والمرتد فلعله مراد الشارح بالنحو اه‍. (قوله نحو زان الخ) يشمل ~~تارك الصلاة مع أن فرقه الآتي لا يتأتى فيه لتمكنه من التوبة اه‍ سيد عمر ~~عبارة ms6389 ع ش ومثلهما على الراجح نحو الزاني المحصن لكن قال حج فيه أن الأقرب ~~وجوب الانفاق عليه لعجزه عن عصمة نفسه بخلافهما ومقتضى ما علل به أن مثله ~~قاطع الطريق بعد بلوغ خبره للإمام اه‍. (قوله والثاني) أي الفرق (قوله وإن ~~هلك الآخر) أي نحو الزاني المحصن (قوله وذلك) أي عدم المعارضة (قوله لمنعه) ~~أي الوصف المنافي سببه أي سبب الانفاق هو وصف القرابة (قوله كذلك) أي ينافي ~~القرابة من كل وجه (قوله لمقتضى أصل الخ) أي للانفاق (قوله وذلك) أي قوله ~~وإن اختلف دينهما اه‍ ع ش (قوله وكالعتق الخ) عطف على لعموم الأدلة (قوله ~~فإنه) أي الإرث (قوله حينئذ) أي حين اختلاف الدين (قوله والوجه الثاني) ~~مبتدأ PageV08P345 # وخبر (قوله ما يأتي) أي في آخر الفصل قول المتن: (يسار المنفق) من والد ~~أو ولد اه‍ مغني. (قوله لأنها مواساة) إلى قوله: فعلم في النهاية (قوله به) ~~أي الاعسار اه‍ ع ش. قول المتن: (بفاضل عن قوته الخ) أي ويؤمر بوفائه إذا ~~أيسر بفاضل الخ اه‍ مغني (قوله زوجته) إلى قوله واندفع في المغني إلا قوله ~~وبعمومه إلى المتن (قوله وأم ولده) أي المنفق (قوله وذلك) أي الشرط المذكور ~~(قوله فلأهلك) أي لزوجتك اه‍ ع ش. (قوله معنى يخصصه) أي كإن يقال إنما وجبت ~~على الأقارب لكونهم كالجزء منه وهذا خاص بالأصل والفرع اه‍ ع ش. (قوله ولو ~~لم يكلفه الخ) فإن لم يفضل شئ فلا شئ عليه اه‍ مغني (قوله لأنها) أي كفاية ~~القريب اه‍ مغني. (قوله على وفائه) أي الدين (قوله لاصله) أي أو فرعه (قوله ~~أو مسكن والده) أي أو ولده (قوله في كل يوم الخ) أي لأجل مؤنة (قوله أجرة ~~مسكن أحدهما) أي مسكنه أو مسكن والده. # (قوله وكيفية بيع العقار) إلى قوله: أما ما لا يباع في المغني إلا قوله: ~~وألحق إلى أنه يستقرض وإلى قوله: وبحث الأذرعي في النهاية (قوله بيعه) ~~عبارة المغني بيع العقار له اه‍ (قوله فإن تعذر الخ) عبارة المغني ولو ms6390 لم ~~يوجد من يشتري إلا الكل وتعذر الاقتراض بيع الكل اه‍ (قوله ولم يوجد الخ) ~~عطف على تعذر اه‍ سم أي عطف سبب على مسبب قول المتن: (لا يباع فيه) أي في ~~الدين قول المتن: (ويلزم كسوبا الخ) أي إذا لم يكن له مال اه‍ مغني (قوله ~~كالادم الخ) قضيته أنه يلزم الفرع أدم زوجة الأصل وقد جزم في فصل الاعفاف ~~بأنه لا يلزمه لها أدم ولا نفقة خادمها لأنها لا تفسخ بذلك اه‍ سم. (قوله ~~حيث وجب) أي الاخدام لاحتياجه إليه لمرض أو زمانة أو نحوهما اه‍ أسني. ~~(قوله أي أقل ما يكفي الخ) عبارة النهاية والمغني ومحل وجوب ذلك في حليلة ~~الأصل بقدر نفقة المعسرين فلا يكلف فوقها وإن قدر كما اقتضاه كلام الإمام ~~الغزالي وإن اقتضى كلام الماوردي خلافه اه‍. (قوله لأن القدرة الخ) ولخبر ~~كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت اه‍ مغني. (قوله وإنما لم يلزمه) أي الكسب ~~(قوله ولقلة هذه) أي المؤنة وقوله: وانضباطها أي إذ هي مقدرة من جهة الشارع ~~وقوله بخلافه أي الدين فإنه لا انضباط له من جهة الشارع ويختلف باختلاف حال ~~المديون فقد يكون قليلا بالنسبة لشخص وكثيرا بالنسبة لآخر على أنه قد يطرأ ~~ما يقتضي تجدد الديون في كل يوم كعروض إتلاف منه لما لغيره بغير اختيار منه ~~اه‍ ع ش. (قوله ولا يجب لأجلها سؤال زكاة الخ) قضيته أنه لو دفعت له الزكاة ~~بلا سؤال وجب قبولها وعليه فيفرق بينه وبين عدم وجوب قبول الهبة بوجود ~~المقة للواهب بخلاف المزكي PageV08P346 # فإنه إنما دفع للفقير ما أوجبه الشرع عليه فأشبه الديون اه‍ ع ش. (قوله ~~ولا قبول هبة) أي أو وصية اه‍ مغني ولعل المراد بالهبة هنا ما يشمل الصدقة ~~والهدية قول المتن: (ولا تجب لمالك كفايته) أي ولو زمنا أو صغيرا أو مجنونا ~~اه‍ مغني. قول المتن: (ولا مكتسبها) أي بالفعل وكذا قوله بعد غير مكتسب اه‍ ~~سم. (قوله كلفه) أي حيث كان فرعا بخلاف الأصل ليوافق ما ms6391 يأتي في كلام ~~المصنف ع ش وسم. قول المتن: (زمنا) وفي المختار الزمانة آفة في الحيوانات ~~ورجل زمن أي مبتلي بين الزمانة اه‍. وعليه فذكر الأعمى وما بعده من ذكر ~~الخاص بعد العام اه‍ ع ش. قول المتن: (أو مجنونا) أي أو سليما من ذلك كله ~~لكنه لا يحسن كسبا ولا قدر على تعلمه اه‍ ع ش. (قوله فإن امتنع الخ) أي في ~~بعض الأيام اه‍ مغني. (قوله غير المكتسب) أي بالفعل اه‍ سم. (قوله كذلك) أي ~~زمنا الخ (قوله غني) أي بالقدرة على الكسب (قوله فلا يكلف كسبا) أي وإن قدر ~~عليه اه‍ ع ش. (قوله بل يكلف الكسب) ينبغي ولو صغيرا يقدر عليه فيؤجره ~~الأصل وينفق عليه من أجرته كما علم مما ذكر آنفا اه‍ سم. أي إن كان لائقا ~~به كما مر أيضا. (قوله نعم لا تكلف الام) فيه شئ اه‍ سم، ولعله إشارة إلى ~~أنه لا حاجة إلى استثنائها على طريقة المصنف اه‍ سيد عمر (قوله لا غاية له) ~~أي ففيه إضرار بهما مع أنه قد لا يكون لهما غرض فيه لعدم القدرة على القيام ~~بحقوق الزوج اه‍ ع ش. (قوله وبتزوجها تسقط الخ) هذا واضح إن كان الزوج ~~حاضرا فلو كان غائب فقد سلف إن الوجوب يتوقف على الارسال ليحضر فتجب من وقت ~~حضوره والمتجه أن تكون في تلك المدة على من كانت عليه قبل النكاح ويدل على ~~هذا التفصيل قولهم لئلا تجمع بين النفقتين وكما في الصغيرة والمجنونة إذا ~~أعسر زوجهما بها سم على المنهج اه‍ ع ش. (قوله اعتباره) أي التمكين اه‍ سم. ~~(قوله إلا أن يقال الخ) معتمد اه‍ ع ش. (قوله إنها) أي الام أو البنت (قوله ~~عليه) أي التمكين اه‍ ع ش. (قوله وعليه) أي على قوله: إلا أن يقال الخ ~~(قوله فمحله) أي محل سقوط نفقتها بمجرد العقد (قوله ومحل ذلك) أي الخلاف ~~(قوله وإن لم يشتغل) أي الأصل وقوله: جزما لأي لأنها تنزل حينئذ منزلة ~~أجرته اه‍ ع ms6392 ش. (قوله لم تجر عادته بالكسب) أي وإن قدر على الكسب وتعلمه ~~وإلا فلا حاجة إلى بحثه لما مر في الشارح قبيل قول المصنف وإن اختلف دينهما ~~وعن ع ش عند قول المصنف أو مجنونا (قوله أو شغله عنه الخ) المعتمد الوجوب ~~حينئذ لكن بشرط أن يستفيد من الاشتغال فائدة يعتد بها عرفا بين المشتغلين ~~ويظهر فيمن حفظ القرآن ثم نسيه بعد البلوغ وكان اشتغاله بحفظه يمنعه من ~~الكسب أن اشتغاله بالحفظ حينئذ كالاشتغال بالعلم إن لم يتيسر الحفظ في غير ~~أوقات الكسب اه‍ ع ش. (قوله وهو محتمل) أقول بحثه في الثاني متجه بخلافه في ~~الأول فإنه بعيد جدا PageV08P347 # ثم رأيت الفاضل المحشي كتب ما نصه قوله: ويحتمل الفرق الخ ظاهره بالنسبة ~~للصورتين وخصه م ر بالثانية اه‍ سيد عمر. وقوله: بالثانية قضية السياق أن ~~يقول بالأولى فلعله من تخريف الناسخ فليراجع. (قوله خارجة منه) أي من ~~المزكي (قوله كلا منهما) أي الفرعين المذكورين في بحث الأذرعي قول المتن: ~~(وهي) أي نفقة القريب اه‍ مغني. قول المتن: (وهي الكفاية) وهي إمتاع لا يجب ~~تمليكها اه‍ روض وعبارة العباب إمتاع لا تمليك اه‍ سم. (قوله لخبر خذي) إلى ~~قوله: ونازع كثيرون في النهاية إلا قوله: وإن لم يأذن إلى لكن يشترط (قوله ~~فيجب أن يعطيه كسوة الخ) وينبغي وجوب فرش وغطاء وأواني الأكل والشرب وما ~~يتنظف به من أوساخ مضرة وأجرة حمام معتاد احتيج إليه لنحو إزالة الأوساخ بل ~~لا يبعد وجوب ثمن ماء الغسل من الاحتلام وإن لم يجب للزوجة لظهور الفرق ~~فليراجع، وينبغي أن يجب للقريب أيضا ماء الطهارة سفرا وحضرا نظير ما يأتي ~~في الرقيق اه‍ سم. (قوله ورغبته الخ) عطف على سنة (قوله بحيث يتمكن الخ) ~~حال من قوله: وقوتا عبارة الروض ولا يكفي سد الرمق بل يعطي ما يقيمه للتردد ~~اه‍. (قوله لاتمام الشبع) لعله عطف على بحيث يتمكن معه الخ أي لا بحيث يحصل ~~معه تمام الشبع فلا يجب هذا المقدار. (قوله وإن يخدمه ms6393 ويداويه الخ) هذا علم ~~من قوله أول الفصل حتى نحو دواء الخ ع ش ورشيدي. (قوله وإن يبدل الخ) ولو ~~ادعى تلف ما دفعه له فهل يصدق في ذلك أو لا، فيه نظر والأقرب الأول حيث لم ~~يذكر للتلف سببا ظاهرا يسهل إقامة البينة عليه اه‍ ع ش. (قوله وكذا إن ~~أتلفه) ينبغي أن ما تلف بتقصير كالاتلاف اه‍ سم. (قوله لكن الرشيد يضمنه) ~~أي دون غيره كما قاله الأذرعي ثم قال: ولا خفاء أن الرشيد لو آثر بها غيره ~~أو تصدق بها لا يلزم المنفق إبدالها اه‍ وهو ظاهر إن كانت باقية اه‍ شرح ~~الروض، وقد يعتبر مع بقائها القدرة على تخليصها فليتأمل اه‍ سم. (قوله إذا ~~أيسر) أي بعد يساره اه‍ نهاية. (قوله التي لم يأذن المنفق الخ) أي بخلاف ما ~~إذا أذن له أي وأنفق كما هو ظاهر رشيدي، فإن لم ينفق سقطت بمضي الزمان ع ش. ~~(قوله أي مثلا) أي فمثل أمة غيرها ولو من الآحاد اه‍ ع ش. (قوله بها الخ) ~~أي بمؤن الولد عبارة المغني بأجرة الرضاع وببدل الانفاق عليها قبل الوضع ~~وعلى ولدها ولو كان الانفاق عليه بعد الرضاع اه‍. (قوله فلذا خرجت هذه عن ~~نظائرها) وظاهر رجوعها بما مر ويأتي وإن لم تشهد ولا أذن له حاكم م ر اه‍ ~~سم. (قوله وإن جعلت الخ) أي على المرجوح وقوله: لما ذكر PageV08P348 # أي من قوله لأنها وجبت الخ اه‍ ع ش. (قوله بإلغاء) احتراز عن القرض ~~بالقاف (قوله وإن لم يأذن الخ) خلافا للنهاية والمغني (قوله فيكفي) أي في ~~صيرورتها دينا وقوله قوله فرضت الخ ظاهره وإن لم ينفق بالفعل وسيأتي ما فيه ~~عبارة النهاية وأما إذا قال الحاكم قدرت على فلان كذا ولم يقبض شيئا لم تصر ~~دينا بذلك اه‍ وفي المغني ما يوافقه. (قوله لكن يشترط الخ) انظر لم خص ~~المسألة بنفقة الفرع اه‍ سم عبارة الرشيدي هذا راجع لأصل المتن فكان ينبغي ~~إسقاط لكن ثم انظر لم نص على ثبوت ms6394 احتياج الفرع وغنى الأصل دون عكسه ~~والظاهر أنه مثله اه‍. (قوله وبحث الخ) ليس معطوفا على الغاية بل هو كلام ~~مستأنف تقييدا للمتن رشيدي (قوله وبحث أنها لا تصير دينا الخ) وهو كذلك ~~نهاية ومغني (قوله إلا بعد الاقتراض) أي بالفعل اه‍ ع ش (قوله قيل فعليه) ~~أي ذلك البحث (قوله الاستثناء) أي بالنسبة للمعطوف (قوله لدخوله) أي القرض ~~(قوله فالواجب الخ) أي على القريب (قوله قضاء دينه الخ) عبارة المغني إنما ~~هو وفاء الدين ولا يسمى هذا الوفاء نفقة اه‍ (قوله قضاء دينه) أي المستقرض ~~(قوله ويرد بمنع ذلك الخ) استشكله سم راجعه (قوله بل هو) أي الاستثناء عليه ~~أي البحث المذكور (قوله نائبه) أي المنفق (قوله بأحد هذين) أي فرض القاضي ~~أو إذنه في الاقتراض اه‍ مغني. (قوله وزعم بعضهم) كشيخنا الشهاب الرملي اه‍ ~~سم أي ووافقه المغني والنهاية (قوله حمل كلامهما) أي في مسألة الفرض بالفاء ~~اه‍ سم. (قوله صارت حينئذ دينا) أي في ذمة الغائب أو الممتنع اه‍ نهاية ~~(قوله قال) أي ذلك البعض (قوله وهذا) أي فرض القاضي غير مسألة الاقتراض أي ~~الثانية في المتن (قوله مأذونه) أي القاضي (قوله فكيف تحمل الأولى على بعض ~~ما صدقات الثانية) أجيب بمنع ذلك وأن الأولى إذن في الاقراض والثانية إذن ~~في الاقتراض والاقراض غير الاقتراض فليست الأولى من ما صدقات الثانية انتهى ~~فليتأمل فيه اه‍ سم والمجيب هو النهاية (قوله وعلم) إلى قوله والتقييد في ~~النهاية إلا قوله ولا ترد إلى ولا يكفي وقوله لما مر إلى ويظهر. (قوله أو ~~امتنع الخ) وللقريب أخذ نفقته من مال قريبه عند امتناعه إن لم يجد جنسها إن ~~عجز عن الحاكم وللأب وإن علا أخذ النفقة من مال فرعه الصغير أو المجنون ~~بحكم الولاية وليس للام أخذها من ماله حيث وجبت لها إلا بالحاكم كفرع وجبت ~~نفقته على أصله المجنون لعدم ولايتهما اه‍ نهاية. قال ع ش: قوله: إن لم يجد ~~جنسها يفهم منه أنه إذا وجد جنس ما يجب ms6395 له كالخبز استقل بأخذه وإن وجد ~~الحاكم وكذا يقال في الام والفرع الآتيين فليراجع، ويؤخذ من قوله لعدم ~~ولايتهما أن الام لو كانت وصية على ابنها لم تحتج إلى إذن الحاكم اه‍. ~~عبارة المغني: # وللقريب أخذ نفقته من مال قريبه عند امتناعه إن وجد جنسها وكذا إن لم ~~يجده في الأصح ويرجع إن أشهد كحد الطفل المحتاج وأبوه غائب مثلا وللأب ~~والجد أخذ النفقة إلى آخر ما مر عن النهاية. (قوله وتعذر الانفاق الخ) إن ~~كان كالتفسير والتوضيح لسابقه فلا إشكال وإن كان قيدا آخر فليتأمل محترزه ~~اه‍ سيد عمر. (قوله من ماله) أي المنفق (قوله إن أشهدت وقصدت الرجوع) أي ~~وإلا فلا اه‍ نهاية. (قوله إن هذا) PageV08P349 # أي قوله: ولو فقد القاضي وغاب المنفق الخ (قوله على الاذن الخ) أي الفرض ~~(قوله من ماله) أي الطفل (قوله ويتعين فرضه الخ) وظاهر كلام شرح الروض عن ~~الأذرعي الجواز مع امتناع الأب أو غيبته بدون إذن القاضي مع وجوده بخلاف ~~عبارة الشارح اه‍ سم. قول المتن: (وعليها إرضاع ولدها الخ) فلو امتنعت من ~~إرضاعه ومات فالذي ذكره ابن أبي شريف عدم الضمان لأنه لم يحصل منها فعل ~~يحال عليه سبب الهلاك قياسا على ما لو أمسك الطعام عن المضطر واعتمده شيخنا ~~الزيادي اه‍ ع ش. وهل ترثه أو لا فيه نظر فليراجع عناني والظاهر أنها ترثه ~~لأنها غير قاتلة اه‍ بجيرمي. (قوله بالهمز) إلى قول المتن والوارثات في ~~النهاية إلا قوله بخلاف ما إذا طلبت (قوله بعد الولادة) أي عقبها ع ش ~~ورشيدي (قوله ويرجع في مدته لأهل الخبرة) فإن قالوا يكفيه مرة بلا ضرر ~~يلحقه كفت وإلا عمل بقولهم أسني ومغني (قوله غالبا) إنما قيد به لأنه شوهد ~~كثير من النساء يمتن عقب ولادتهن ويرضع الولد غير أمه ويعيش اه‍ ع ش. (قوله ~~ممن تلزمه الخ) عبارة المغني من ماله إن كان وإلا فممن تلزمه نفقته اه‍. ~~(قوله خلية كانت أو في نكاح أبيه) عبارة المغني: وإن كانت في نكاح ms6396 أبيه اه‍ ~~وهي أخصر وأعم (قوله وإن تعاسرتم) أي تضايقتم في الارضاع فامتنع الأب من ~~الأجرة والام من فعله فسترضع له أي للأب أخرى ولا تكره الام على إرضاعه اه‍ ~~حلبي. (قوله إن فرض) أي النقص (قوله يؤثر فقده) أي يختار فقد التمتع (قوله ~~بأن كان خلية) أي أما إذا كانت منكوحة للغير فله أي الأب المنع لأن له منع ~~ولده من دخول دار الزوج وإن رضي كما سيأتي في الفصل الآتي اه‍ رشيدي عبارة ~~المغني وأفهم قوله أبيه أنها إذا كانت منكوحة غير أبيه أن له منعها وهو ~~كذلك إلا أن تكون مستأجرة للارضاع قبل نكاحه فليس له منعها كما قال ابن ~~الرفعة ولا نفقة لها اه‍. (قوله وإلا فحكم الخلية كذلك) أي كما قدمه قبيل ~~المتن اه‍ رشيدي (قوله فاندفع ما قيل الخ) عبارة المغني تنبيه ذكر المصنف ~~حكم المنكوحة وسكت عن المفارقة وصرح في المحرر بالتسوية فحذف المصنف له لا ~~وجه له كما قاله ابن شهبة اه‍. (قوله لغيرها) أي للخلية اه‍ رشيدي (قوله ثم ~~إن لم ينقص إرضاعها الخ) ظاهر هذا السياق أن هذا التفصيل لا يأتي فيما لو ~~لم تأخذ أجرة وأنها تستحق حينئذ النفقة مطلقا، فليراجع اه‍ رشيدي. (قوله ~~ويفرق بأن الخ) ومن هذا الفرق يؤخذ ما أفتيت به من أن الزوجة لو خرجت في ~~البلدة بإذنه لصناعة لها لم تسقط نفقتها بخلاف سفرها بإذنه لحاجتها لتمكنه ~~عادة من استرجاعها دون المسافرة ولا يخالفه ما في كلامهما في العدد من أنها ~~لو خرجت لارضاع بإذنه في البلدة سقطت شرح م ر اه‍ سم. قال ع ش: ولعل وجه ~~عدم المخالفة أن مسألة الارضاع مصورة بما لو آجرت نفسها للارضاع بإذنه ~~وخرجت فإنه لا يتمكن من عودها لاستحقاق منفعتها للمستأجر اه‍. (قوله فإن ~~وجد ذلك بحيث الخ) معتمد اه‍ ع ش. (قوله فلا أجرة لها) أي وإن كان سكوتها ~~لجهلها بجواز طلب الأجرة وينبغي وجوب إعلامها PageV08P350 # باستحقاق الأجرة كما قيل بمثله في وجوب الاعلام بالمتعة ms6397 وقياسا وجوب ~~الاعلام بكل ما لا تعلم بحكمه المرأة ولكنها تباشره للزوج على عادة النساء ~~كالطبخ وغسل الثياب ونحوهما اه‍ ع ش. (قوله وإن لم تجب الخ) قد يستشكل فيما ~~إذا لم يسلمه لها بل استقلت بأخذه وإرضاعه فليراجع اه‍ سم. وقد يقال أن ~~إيجاب الشرع إجابتها ينزل منزلة تسليمه لها. (قوله إلا في الحضانة) سيأتي ~~إن شاء الله تعالى عن الامداد خلافه وعبارة النهاية كما بحثه العراقي اه‍ ~~سيد عمر عبارة الرشيدي قوله: إلا في الحضانة الثابتة للام الخ. صريح هذا ~~السياق أنه لا تسقط حضانتها إذا طلبت عليها أجرة المثل، وإن تبرعت بها ~~أجنبية أو رضيت بدونها وأنها لا تسقط إلا إذا طلبت أكثر من أجرة المثل وأنه ~~لا تلازم بين الارضاع والحضانة فقد ينزع منها لأجل الارضاع ويعاد إليها ~~للحضانة وسيأتي في كلامه في الباب الآتي ما يخالفه والشهاب ابن حج لما ذكر ~~هذا الاستثناء هنا ختمه بقوله: # على ما بحثه أبو زرعة فتبرأ منه ثم جزم فيما يأتي بخلافه فلم تقع في ~~كلامه مخالفة بخلاف الشارح اه‍. قول المتن: ( وتبرعت أجنبية) أي صالحة ~~نهاية أي بأن لم تكن فاسقة ولم يحصل للولد ضرر بتربيتها له ع ش. قول المتن: ~~( أو رضيت بأقل) أي مما لا يتغابن به عادة اه‍ ع ش. قول المتن: (في الأظهر) ~~وعليه فلو ادعى الأب وجود متبرعة أو راضية بما ذكر وأنكرت الام صدق في ذلك ~~بيمينه لأنها تدعي عليه أجرة والأصل عدمها ولأنه يشق عليه إقامة البينة ~~وتجب الأجرة في مال الطفل فإن لم يكن له مال فعلى من تلزمه نفقته نهاية ~~وروض مع الأسني. (قوله ومحله) أي الخلاف اه‍ نهاية (قوله إذا استمرأ الولد ~~الخ) أي بأن كان لا يؤذيه ويحصل له به نمو كنموه بلبن أمه اه‍ ع ش. (قوله ~~وإن طلبت أجرة المثل) بقي ما لو لم ترض إلا بأكثر اه‍ سم. أقول: قضية إطلاق ~~قول المصنف أو فوقها فلا عدم لزوم إجابتها حينئذ بقي ما إذا لحق ms6398 الضرر ~~للولد بلبن الأجنبية ولا يعد حينئذ لزوم إجابة الام مطلقا أخذا من إطلاق ما ~~قدمه في شرح ثم بعده إن لم يوجد الخ فليراجع وليتأمل. (قوله ففي ولد رقيق ~~الخ) أي كما لو أوصى بأولاد أمته ثم مات وأعتقها الوارث اه‍ ع ش. (قوله وفي ~~رقيقة) أي أم رقيقة (قوله منهما) أي الزوج والام اه‍ ع ش. (قوله أجيب) فيه ~~نظر إذا طلبت الام الارضاع المنقص للاستمتاع وأبى الزوج ووافقها السيد اه‍ ~~سم. (قوله ويحتمل خلافه الخ) والأول أقرب اه‍ نهاية. (قوله وارثا أو عدمه) ~~وذكورة أو أنوثة اه‍ نهاية عبارة المغني في قرب وارث أو عدمهما وإن اختلفا ~~في الذكورة وعدمها كابنين أو بنتين أو ابن وبنت اه‍. (قوله وإلا) أي وإن لم ~~يكن له مال اه‍ مغني. (قوله فإن لم يقدر) أي على الاقتراض اه‍ رشيدي زاد ع ~~ش: وقضية التقييد بعدم القدرة أنه لو قدر على الاقتراض ليس له أمر الحاضر ~~بالانفاق وعليه فلو خالف وأمره وأنفق فالظاهر الرجوع للقرينة الظاهرة في ~~عدم التبرع ولكونه إنما أنفق بإذن الحاكم اه‍. (قوله أمر الآخر بالانفاق ~~الخ) محل هذا كما قاله الأذرعي إذا كان المأمور أهلا لذلك مؤتمنا وإلا ~~اقتراض الحاكم منه وأمر عدلا بالصرف إلى المحتاج يوما فيوما نهاية ومغني. ~~(قوله في أمره له إليها) أي إلى النية وقوله: # كاف فيه أي في الرجوع اه‍ سم. (قوله بأن كان أحدهما أقرب) كابن البنت ~~وقوله: والآخر وارثا كابن ابن الابن اه‍ ع ش. قول المتن: (في الأصح) ~~والثاني لا أثر للإرث لعدم توقف وجوب النفقة عليه اه‍ مغني (قوله ~~PageV08P351 # التموين) أي تحصل المؤن للقريب اه‍ كردي (قوله أم توزع المؤن عليهما) ~~معتمد اه‍ ع ش. (قوله وجزم في الأنوار بالثاني) وهو المعتمد نهاية ومغني ~~(قوله وقلنا إن مؤنته الخ) أي على المرجوح الآتي آنفا اه‍ نهاية (قوله لكن ~~منعه الخ) عبارة النهاية: وإن منعه الخ (قوله أي أب وإن علا) إلى الفرع في ~~النهاية إلا قوله: ومر إلى ms6399 المتن. (قوله ولو بالغا) أي عاجزا عن الكسب لنحو ~~زمانة اه‍ ع ش. قول المتن: ( وجد) الواو بمعنى أو فلو وجد جد وجدة قدم الجد ~~وإن بعد كما يفيده قوله: أي أب وإن علا اه‍ حلبي. قول المتن: (فبالقرب) هلا ~~قال هنا فإن استويا في القرب فالاعتبار بالإرث كما تقدم في جانب الفروع اه‍ ~~سم. (قوله كما مر) أي القول بذلك ثم هلا قال أي في المتن ثم القرب على قياس ~~ما مر في الفروع اه‍ سم. (قوله أي بالجهة التي الخ) ففي كلامه مضاف محذوف ~~نهاية ومغني، أي والتقدير بجهة ولاية المال اه‍ رشيدي. قول المتن: ( على ~~الفرع) وإن بعد كأب وابن ابن نهاية ومغني (قوله ومر) أي في شرح وقوت عياله. ~~(قوله وأم ولده) سكت عن الرقيق غيرها كأنه لأنه يباع لنفقة القريب اه‍ سم. ~~(قوله ثم بعد الزوجة الخ) عبارة الروض: # وإن ضاق بدأ بنفسه ثم زوجته ثم بولده الصغير ثم الام ثم الأب ثم الولد ~~الكبير ثم الجد ثم أبوه انتهت اه‍ سم. # (قوله ثم بعد الزوجة) أي ومن ألحق بها من خادمها وأم ولده (قوله مستو مع ~~الولد الصغير الخ) أي فيوزع عليهما اه‍ ع ش. (قوله أو ضعف) عطف بيان اه‍ ع ~~ش (قوله على أب) أي في الأولى وقوله: أو ابن الخ أي في الثانية اه‍ رشيدي. ~~(قوله وتقدم العصبة الخ) عبارة الروض مع شرحه وإن كان أحد الجدين المجتمعين ~~في درجة عصبة كأب الأب مع أبي الام قدم فإن بعد العصبة منهما استويا لتعادل ~~القرب والعصوبة. قال الأسنوي: # هذا خلاف الصحيح فقد ذكر في إعفاف الجد أنه دائر مع النفقة وأن العصبة ~~البعيدة مقدم ولو اختلفت الدرجة واستويا في العصوبة أو عدمها فالأقرب مقدم ~~اه‍. وفي المغني مثلها إلا قوله: قال الأسنوي إلى ولو اختلفت فعلم من هذا ~~أن الشارح والنهاية جريا على ما قاله الأسنوي وأن المغني جرى على ما في ~~الروض. (قوله وإن بعد) أي العاصب اه‍ رشيدي (قوله وجدة ms6400 لها الخ) عبارة ~~المغني والروض مع شرحه فروع لو اجتمع جدتان في درجة وزادت إحداهما على ~~الأخرى بولادة أخرى، فقدمت فإن قربت الأخرى دونها قدمت لقربها ولو عجز الأب ~~عن نفقة أحد ولديه وله أب موسر لزمت أباه نفقته فإن رضي كل منهما بأخذ ولد ~~لينفق عليه أو اتفقا على الانفاق بالشركة فذاك ظاهر وإن تنازعا أجيب طالب ~~الاشتراك. وقال البلقيني: يقرع بينهما ولو عجز الوالد عن نفقة أحد والديه ~~وله ابن موسر فعلى الابن نفقة أبي أبيه لاختصاص الام بالابن لما مر من أن ~~الأصح تقدم الام على الأب ولو أعسر الأب بالنفقة لزمت الابعد ولا رجوع له ~~عليه بما أنفق إذا أيسر به اه‍. PageV08P352 # (قوله وزع الخ) جواب ولو استوى الخ (قوله من كل) متعلق بسد اه‍ ع ش. ~~(قوله فالصغير الخ) يعني بحث أنه يقدم الصغير الخ بعد مطلق الضائع لا بقيد ~~الفرعية أو الجدية خلافا لما يوهمه صنيعه (قوله نظير ما مر) أي على الخلاف ~~المتقدم في الأصول اه‍ مغني. (قوله ملكوا ذلك بالتسليم الخ) هل يشترط قصد ~~الدفع عما لزمه كما تقدم في الزوجة وعلى الاشتراط لو تنازعوا مع الوارث من ~~القول قوله سم: (أقول) قدمنا في آخر فصل الاعسار عن السيد عمر أن الشارح ~~يعتبر في كل دين قصد الأداء مما لزمه فعدم تعرضه هنا للعلم مما قدمه اه‍. ~~وقد ذكر الشارح هناك ما يفهم منه أن القول للوارث اه‍ راجعه. # فصل في الحضانة (قوله في الحضانة) إلى التنبيه الثاني في النهاية إلا ~~التنبيه الأول وقوله: كبنت خالة وبنت عم لام (قوله في الصغير الخ) وتنتهي ~~في المجنون بالإفاقة اه‍ ع ش. (قوله خلاف لفظي) هو كذلك قطعا وإن أوهم ~~قوله: نعم الخ خلافة فليتأمل اه‍ سيد عمر. (قوله من الحضن) أي مأخوذة منه ~~اه‍ مغني (قوله لضم الحاضنة الخ) أي سمي المعنى الشرعي الآتي بلفظ الحضانة ~~لضم الخ (قوله إليه) أي الجنب (قوله هذا) أي قوله: بفتح الفاء لغة إلى هنا ~~(قوله والذي ms6401 في القاموس الخ) أي فقولهم وهو الجنب هو أحد معانيه لغة اه‍ ع ~~ش (قوله أو الصدر والعضدان وما بينهما) مجموع ذلك معنى واحد (قوله وحضن) من ~~باب نصر وقوله حضنا بفتح الحاء اه‍ ع ش. (قوله ككبير مجنون) قال في الروض ~~وشرحه المحضون كل صغير ومجنون ومختل وقليل التمييز انتهى اه‍ سم. (قوله بما ~~يصلحه الخ) أي بتعهده بطعامه وشرابه ونحو ذلك اه‍ مغني (قوله ومؤنتها الخ) ~~عبارة المغني والروض مع الأسني ومؤنة الحضانة في مال المحضون فإن لم يكن له ~~مال فعلى من تلزمه نفقته اه‍ رشيدي (قوله في إنفاق الحاضنة) من إضافة ~~المصدر إلى فاعله أو مفعوله اه‍ (قوله ما مر آنفا) أي قبيل قول المتن: ~~وعليها إرضاع ولدها اللبأ (قوله ويكفي) أي في صيرورة أجرة الارضاع والحضانة ~~دينا على الأب (قوله واحضنيه) بضم الضاد المعجمة من حضن كنصر كما في ~~المختار (قوله ولك الرجوع) أي بما يقابل ذلك اه‍ ع ش (قوله ولك الرجوع الخ) ~~قضية قوله: ويأتي هنا الخ أنه ليس بلازم وإن مجرد قوله: أرضعيه واحضنيه كاف ~~في الرجوع (قوله على الأب) أي مثلا (قوله وإن لم يستأجرها) أي وتستحق ~~الأجرة وأن الخ اه‍ ع ش. والأولى رجوع الغاية لقوله: ويكفي مع ظرفه المحذوف ~~الذي قدرته (قوله فعلى من عليه الخ) خبر مقدم لقوله إخدامه (قوله ويأتي ~~الخ) أي في شرح للجدة على الصحيح ذلك أي مسألة الاخدام قول المتن: ~~(وأولاهن) أي أحقهن بمعنى المستحق منهن أم فلا يقدم غيرها عليها إلا ~~بإعراضها وتركها للحضانة فيسلم لغيرها ما دامت ممتنعة كما يأتي اه‍ ع ش. ~~(قوله عند التنازع) عبارة شرح الروض: فمتى اجتمع اثنان فأكثر من مستحقيها ~~فإن تراضوا بواحد فذاك أو تدافعوا فعلى من تلزمه نفقته كما مر أو طلبها كل ~~منهم وهو بالصفة المعتبرة فإن تمحضن أي الإناث فأولاهن الام الخ اه‍ سم. ~~(قوله في حر) سيذكر محترزه في شرح ولا حضانة لرقيق. قول المتن: (أم) أي إلا ~~طلبت أجرة وعنده متبرع ms6402 فيسقط حقها منها نظير. PageV08P353 # ما مر إمداد ويؤخذ من قوله: نظير ما مر أن الحكم كذلك لو طلبت أكثر من ~~أجرة المثل ووجد الأب من يرضى بها أو طلبت أجرة المثل ووجد الأب من يرضى ~~بدونها اه‍ سيد عمر. أقول ويأتي في شرح فإن كان رضيعا اشترط الخ ما يصرح ~~بذلك. (قوله في مطلقة الخ) عبارة غيره أن امرأة قالت: يا رسول الله إن ابني ~~هذا كان بطني له وعاء وحجري له حواء وثديي له سقاء وإن أباه طلقني وزعم أنه ~~ينزعه مني، فقال: أنت أحق به ما لم تنكحي. (قوله نعم يقدم) إلى قوله: كبنت ~~أنثى في المغني إلا قوله: أقوى قرابة إلى المتن. (قوله يقدم زوجه محضون ~~الخ) ولو كان كل من الزوج والزوجة محضونا فالحضانة لحاضن الزوج لأنه يجب ~~على الزوج القيام بحقوق الزوجة فيلي أمرها من يتصرف عنه توفية لحقها من قبل ~~الزوج اه‍ ع ش. (قوله وزوج محضونة الخ) وله نزعها من أبيها وأمها الحرين ~~بعد التمييز وتسليمها إلى غيرهما بناء على جواز التفريق حينئذ اه‍ مغني. ~~عبارة ع ش قوله: # وزوج الخ أي وإن لم تزف له فيثبت حقه بنفس العقد فله أن يأخذها ممن له ~~حضانتها قهرا عليه في هذه الحالة اه‍. (قوله إذ غيرها) أي التي لا تطيق ~~الوطئ (قوله لا تسلم إليه) أي فتبقى الحضانة للام ولا يفيد تزويجها منع ~~الام كما يتوهمه من يفعله توصلا به إلى منعها فليتنبه له اه‍ سم. (قوله ولا ~~حق هنا لمحرم رضاع الخ) أي ولا لمحرم مصاهرة كزوجة الأب ع ش ورشيدي. (قوله ~~لوفور شفقته) أي الأقرب وقوله: عليهن أي الأمهات اه‍ سم. # (قوله كما يأتي الخ) أي في الفرع الآتي في شرح وقيل تقدم الخ (قوله وإن ~~علا) الظاهر أن الأصوب حذفه لأنه عين المتن الآتي على الأثر فتأمل اه‍ ~~رشيدي أي قول المصنف: ثم أم أبي أب كذلك الخ (قوله لذلك) أي لمشاركتها الام ~~إرثا وولادة اه‍ مغني. (قوله وقدمن) أي أمهات ms6403 الام وقوله: عليها أي أم الأب ~~اه‍ سم. (قوله لتحقق ولادتهن) أي وظن ولادة أم الأب اه‍ مغني (قوله لذلك) ~~أي لوفور شفقتها (قوله أو البطن) أو لمنع الخلو فقط (قوله بأن أولئك الخ) ~~عبارة المغني بأن النظر هنا إلى الشفقة وهي في الجدات أغلب اه‍. قول المتن: ~~(وتقدم أخت) أي للرضيع اه‍ ع ش. (قوله بخلاف من يأتي) عبارة المحلي والمغني ~~بخلافهما اه‍. (قوله وهي من تدلى) إلى قوله: وقد يقال في المغني (قوله ~~ومثلها) أي الجدة الساقطة اه‍ مغني (قوله قيل الخ) أجاب عنه المغني ~~والنهاية بأن قولهما: وبنت العم الخ معطوف على كل محرم لا على بنت ابن ~~البنت كما توهمه اه‍ (قوله مما مر) وهو قوله: يدلي بذكر لا يرث اه‍ كردي. ~~(قوله كبنت خال) أي مطلقا (قوله والمحضون الخ) لم يتقدم في كلامه ما يخرجه ~~اه‍ ع ش. (قوله وأما قول الروضة الخ) اعتمده شيخنا الشهاب الرملي وأجاب عما ~~اعترضوا به بأنه إنما يعتبر الادلاء بمن له حق في الحضانة عند قوة النسب لا ~~عند ضعفه بتراخيه شرح م ر اه‍ سم، وكذا اعتمده PageV08P354 # النهاية والمغني (قوله فيها) أي بنت الخال (قوله بينها) أي بنت الخال على ~~قول الروض (قوله كأب وإن علا) إلى الفرع في النهاية والمغني (قوله أو عم) ~~عبارة المغني والأخ لأبوين أو لأب والعم كذلك اه‍. قول المتن: ( على ترتيب ~~الإرث) أي فيقدم أب ثم جد وإن علا ثم أخ شقيق ثم لأب وهكذا فالجد هنا مقدم ~~على الأخ فلو قال المصنف على ترتيب ولاية النكاح لكان أولى اه‍ مغني. (قوله ~~وأخ لأب على أخ لام) فيه مسامحة بالنسبة للأخ من الام فإنه لا حق له في ~~ولاية النكاح أصلا وتعبيره بالتقديم يشعر بخلافه اه‍ ع ش. (قوله كما أفاده) ~~أي التقييد بالقريب السياق أي والتمثيل بابن العم نهاية ومغني. قول المتن: ~~(كابن عم الخ) ويفارق ثبوت الحضانة له عليها عدم ثبوتها لبنت العم على ~~الذكر بأن الرجل لا يستغني عن ms6404 الاستنابة بخلاف المرأة ولاختصاص ابن العم ~~بالعصوبة والولاية والإرث اه‍ مغني. وفي سم بعد ذكر مثله عن شرح الروض ما ~~نصه: # فعلم أن ابن العم يحضن بنت عمه وبنت العم لا تحضن ابن العم المشتهي ولعل ~~القياس أن الخنثى المشتهى كالأنثى إذا كان الحاضن ابن العم وكالذكر إذا كان ~~الحاضن بنت العم لأن ذلك هو الاحتياط وقياس ذلك أنه لا حضانة لابن العم ~~الخنثى على ابن عم خنثى مشتهى لاحتمال أنوثة الأول وذكورة الثاني، فليتأمل ~~وليراجع اه‍. قول المتن: (ولا تسلم إليه مشتهاة الخ) فهم تسليم الذكر له ~~مطلقا ولو مشتهى وهو قضية كلام الروضة وصرح به ابن الصباغ وصوب الزركشي عدم ~~تسليم المشتهى له اه‍ مغني، زاد النهاية ويمكن حمل الأول على عدم ريبة ~~والثاني على خلافه اه‍. قول المتن: (بل إلى ثقة يعينها) أي ولو بأجرة من ~~ماله نهاية ومغني. (قوله كونها) أي نحو بنته (قوله غيرتها) بفتح الغين ~~وقوله: اشتراط كونها أي نحو بنته وقوله: ثقتين أي ولو كانت إحداهما زوجة له ~~اه‍ ع ش. (قوله وما اقتضاه كلام غير واحد الخ) عبارة المغني والأسني: فإن ~~كان له بنت مثلا يستحي PageV08P355 # منها جعلت عنده مع بنته، نعم إن كان مسافرا وبنته معه لا في رحلة سلمت ~~إليها لا له كما لو كان في الحضر ولم تكن بنته في بيته وبهذا يجمع بين ~~كلامي الكتاب والروضة وأصلها حيث قالوا في موضع تسلم إليه وفي آخر تسلم ~~إليها اه‍. وفي النهاية ما يوافقها وإن كان في عبارته خلل كما نبه عليه ~~الرشيدي. قال السيد عمر: ويمكن الجمع أيضا بأن يقال إن أدى التسليم إليه ~~إلى محظور من نظر أو خلوة لم تسلم إليه بل إلى البنت وإلا فلا يمتنع ~~التسليم إليه اه‍. (قوله فلا حضانة لهم) فإن كان ثم من له الحضانة سلم له ~~وإلا فيعين القاضي من يقوم بها اه‍ ع ش. (قوله ولانتفائها) أي القرابة اه‍ ~~ع ش (قوله في الأخيرة) أي المعتق (قوله مقدمة) أي عند ms6405 التنازع اه‍ مغني ~~(قوله للخبر) أي المار في شرح وأولاهن أم (قوله بالولادة المحققة) أي لأنه ~~منها ولو من زنى ع ش. (قوله ثم أمهاته الخ) عبارة المحلي وهو أي الأب مقدم ~~على أمهاته وبعدهن الجد أبوه وهو مقدم على أمهاته وبعدهن أبو الجد وهو مقدم ~~على أمهاته اه‍. قول المتن: (عليه) أي الأب اه‍ ع ش. (قوله أو هما) يتأمل ~~هل المراد أو الأخت من الأبوين أو حصل فيه تحريف وصوابه إذ هما سيد عمر ~~عبارة النهاية أو الأب أو هما لادلائهما الخ. # وقال الرشيدي: قوله لادلائهما بالام لا يجري هذا التعليل في الأخت للأب، ~~فالصواب إسقاطها إذ هذا التعليل لا يجري فيها وعبارة الشارح الجلال أي ~~والمغني عقب المتن نصها لادلائهما بالام بخلاف الأخت للأب لادلائها به ~~انتهت اه‍. (قوله كأمهاتها) أي الام اه‍ ع ش. (قوله فعليه) أي على ما جرى ~~عليه الزركشي (قوله وهو) أي التخصيص (قوله لتقديمهما) الظاهر لتقديمها اه‍ ~~سيد عمر (قوله ويتفرع عليه) أي على تقديم البنت على سائر الأصول غير ~~الأبوين. وقال الكردي: أي على ما ذكر من الاحتمالين أعني احتمال تقديم ~~البنت واحتمال تقديم الجدة اه‍ وفيه نظر ظاهر. (قوله وأب) عطف على جدة ~~(قوله هنا) أي في مسألة اجتماع الثلاثة (قوله فتقدم أم الام الخ) أقول: قد ~~يرجحه قولهم والإناث أليق بها وقولهم: وإن اجتمع ذكور وإناث فالأم ثم ~~أمهاتها (قوله لحجبة) أي الأب بأم الام (قوله فالحاصل) أي حاصل ما ذكر من ~~شقي الترديد اه‍ كردي. (قوله إن الجدة من حيث هي محجوبة بالبنت) أي فمقتضاه ~~هو الشق الثاني من الترديد والبنت من حيث هي محجوبة بالأب أي فمقتضاه هو ~~الشق الأول من الترديد وللكردي هنا كلام لم تظهر لي صحته فتركته. (قوله ~~فأيهما الخ) أي من الحجبين أو من الأب والجدة أو من البنت والجدة والمال ~~واحد. (قوله الذكر) إلى قوله: قيل في المغني وإلى قول المتن: وفاسق في ~~النهاية إلا قوله: فإن قلت ينافيه إلى المتن. (قوله ms6406 من النسب) احتراز عن ~~الرضاع (قوله مطلقا) أي من الذكر والأنثى اه‍ مغني. (قوله الذكر والأنثى) ~~أي ذكرا كان أو أنثى (قوله هذا) أي قوله: فالأصح الأقرب (قوله مخالف لما ~~مر) أي لاقتضاء هذا تقديم بنتي الأخ والأخت على الخالة لأنهما أقرب اه‍ سم. ~~(قوله بمنع ذلك) يعني أقربية بنتي الأخ والأخت من الخالة المستلزم ~~لتقديمهما عليها المخالف لما مر. (قوله بالمؤخر) أي الأخ والأخت (قوله ~~PageV08P356 # ينافيه) أي التعليل بقوله: لأن الخالة الخ (قوله هناك) أي في مسألة العمة ~~(قوله هنا) أي في مسألة الخالة (قوله ينافي ذلك) أي قوله: قلت هناك استويا ~~الخ (قوله كإن استوى الخ) أي وفيهم أنثى وذكر اه‍ مغني. # قول المتن: (فالأنثى) قال ابن المقري: فتقدم الأخت مطلقا على الأخ مطلقا ~~فتقدم ذات الأبوين ثم ذات الأب ثم ذات الام ثم الأخ للأبوين ثم لأب ثم لام ~~اه‍ سم. (قوله مقدمة) أي على الذكر كأخت على أخ وبنت أخ على ابن أخ اه‍ ~~مغني. (قوله وأبصر) عطف مغاير اه‍ ع ش. (قوله يكن من المستويين الخ) عبارة ~~المغني بأن لم يكن فيهم أنثى وذكر بأن استوى اثنان من كل وجه كأخوين ~~وخالتين وأختين اه‍. (قوله أنثى) أي مع ذكر اه‍ ع ش. عبارة الرشيدي: أي ~~مفردة بقرينة ما بعده اه‍ ومآلهما واحد. (قوله والخنثى هنا كالذكر) فلا ~~يقدم على الذكر في محل لو كان أنثى لقدم لعدم الحكم بالأنوثة مغني وإمداد. ~~(قوله ما لم يدع الأنوثة بالخ) أي بظهور علامة له خفيت على غيره ع ش. فلو ~~ادعى الأنوثة صدق بيمينه لأنها لا تعلم إلا منه غالبا فيستحق الحضانة وإن ~~اتهم لأنها تثبت ضمنا لا مقصودا ولان الأحكام لا تتبعض مغني وإمداد. (قوله ~~ويحلف) أي فيقدم على الذكر اه‍ ع ش. (قوله أي لمن فيه رق) إلى التنبيه في ~~المغني (قوله لأنها ولاية) أي وليس الرقيق من أهلها اه‍ مغني. (قوله من أحد ~~أبويه الحر) ويتصور ذلك في الام بأن تعتق بعد ولادته أو أوصى ms6407 بأولادها ثم ~~عتقت فهي حرة والأب رقيق كالولد اه‍ ع ش. (قوله وقريبه) أي المستحق لحضانته ~~اه‍ مغني. (قوله في حضانته) متعلق بيشترك (قوله فإن توافقا على شئ) أي على ~~المهايأة أو على استئجار حاضنة أو رضي أحدهما بالآخر نهاية ومغني (قوله ~~وإلا) أي بأن تمانعا اه‍ نهاية (قوله لام قنة) هو بالإضافة كذا في سم عن ~~صاحب التحفة وانظر ما وجهه مع أن قوله فيما إذا أسلمت الخ قد يعين أن الام ~~بالتنوين فتأمل اه‍ رشيدي. أقول: ويؤيده قول المغني ويستثنى أي من المتن ما ~~لو أسلمت أم ولد الكافر الخ (قوله لفراغها) علة لقوله: فلها حضانة الخ ~~وقوله: لمنع السيد الخ علة لفراغها وقوله: مع وفور الخ متعلق بالفراغ (قوله ~~ومن تزوجها لاحق الخ) ويؤخذ مما مر ويأتي أنها تنتقل لما بعد الأبوين ثم ~~القاضي الأمين فليراجع اه‍ رشيدي، ويأتي عن المغني ما يصرح به. (قوله في ~~ذلك اليوم) أي في يوم في سنة اه‍ سم. (قوله كذلك) أي ينيب عنه القاضي من ~~يحضنه (قوله وإلا) أي بأن دام ثلاثة أيام فأكثر اه‍ ع ش. قول المتن: ~~(وفاسق) ولو تاب الفاسق اتجه ثبوت حقه في الحال من غير احتياج إلى ~~PageV08P357 # استبراء م ر اه‍ سم، ويأتي عن المغني ما يوافقه. (قوله إنها لا تقبل الخ) ~~بيان للموصول (قوله وجمع في التوشيح الخ) اعتمده النهاية والمغني. قول ~~المتن: (وكافر على مسلم) أفهم كلامه ثبوتها للكافر على الكافر وهو كذلك ~~نهاية ومغني. (قوله لذلك) عبارة المغني: إذ لا ولاية له عليه ولأنه ربما ~~فتنه في دينه وحينئذ فيحضنه أقاربه المسلمون على الترتيب المار، فإن لم ~~يوجد أحد منهم حضنه المسلمون ومؤنته في ماله كما مر، فإن لم يكن له مال ~~فعلى من تلزمه نفقته، فإن لم يكن فهو من محاويج المسلمين وينزع ندبا من ~~الأقارب الذميين ولد ذمي وصف الاسلام كما مر في باب اللقيط، وإن قال ~~الأذرعي المختار وظاهر النص الوجوب اه‍. (قوله بخلاف العكس) إلى قوله: مع ~~الاغتناء ms6408 في المغني. وإلى قول المتن: فإن كملت في النهاية إلا قوله: وأما ~~ما قبيل الفصل إلى أما إذا لم يكن. # قول المتن: (وناكحة غير أبي الطفل) أي وإن علا كما في زوجة الأب وصورته ~~أن يزوج الرجل ابنه بنت زوجته من غيره فتلد منه ويموت أبو الطفل فتحضنه ~~زوجة جده بر اه‍ سم على منهج اه‍ ع ش. # (قوله ولم يدخل بها) أي فتسقط بمجرد العقد وإن كان الزوج غائبا صرح به في ~~الام اه‍ ع ش. (قوله أما ناكحة أبي الطفل الخ) أي كخالة الطفل إذا نكحت ~~أباه أو جده سم وع ش. (قوله وقضيته) أي التعليل (قوله إن تزوجها) أي ~~الحاضنة قوله: بأبي الام أي كإن تكون عمة المحضون وتزوجت بأبي أمه ع ش وسم. # (قوله بألف وحضانة الصغير الخ) وكذا لو خالعها على الحضانة فقط مغني وع ش ~~ورشيدي. (قوله إلا إن تزوجت من له حق الخ) فلو تزوجته واستحقت الحضانة ثم ~~عرض له ما أخرجه عن أن يكون له حق في الحضانة كفسق فهل تستمر الحضانة لها ~~ويغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء أو ينقطع حقها فيه نظر سم. وقضية ~~هذا الترديد أنه لا بد من عدالته في الابتداء قطعا وقد يتوقف فيه لأنه الآن ~~ليس حاضنا شريكا للأنثى الحاضنة بل هي مختصة بها نعم شرط بقاء حضانتها ~~تزوجها ممن له فيها حق وإن لم يكن الآن له حق فيها لتأخره في الترتيب أو ~~لفسقة فليتأمل، وعبارة الامداد: إلا ذو حضانة أي له حق فيها وإن لم يستحقها ~~الآن انتهت وهو صريح في عدم مشاركته لها في الحضانة اه‍ سيد عمر. أقول: ~~وكذا في النهاية والمغني ما يصرح به بل هو المراد من قول الشارح في الجملة. ~~(قوله كإن تزوجت) لا يخفى ما في الدخول بهذا على المتن مع العطف بالواو اه‍ ~~رشيدي. أقول: وسوغه تقدير المستثنى وقصد الإشارة إلى عدم اختصاص الاستثناء ~~بمن ذكر. # (قوله أو أخته لامه) أي أو تزوجت أخته لامه ms6409 الخ اه‍ سم. قول المتن: (وابن ~~أخيه) ويتصور نكاح ابن الأخ فيما إذا كان المستحق غير الام وأمهاتها كأن ~~تتزوج أخت الطفل لامه بابن أخيه لأبيه فإنها تقدم على ابن أخيه لأبيه في ~~الأصح نهاية ومغني. (قوله فيتعاونان) أي الزوج والزوجة (قوله بخلاف ~~الأجنبي) يعني من لا حق له في الحضانة كالجد أبي الام والخال فيسقط حضانة ~~المرأة بتزويجها به اه‍ مغني. (قوله اشترط أن ينضم الخ) أي كما تقدم في ~~قوله: ما لم يرض الزوج والأب الخ اه‍ سم. (قوله لرضاه) أي الأجنبي (قوله ~~إذا كانت ذات الخ) سيذكر محترزه (قوله كما بأصله) وأفتى به الوالد رحمه ~~الله تعالى اه‍ نهاية (قوله امرأ) أي أوفق اه‍ ع ش. (قوله فإن امتنعت سقط ~~حقها) كذا في المغني (قوله وحينئذ PageV08P358 # يأتي هنا) أي بالنسبة للحضانة إذ مسألة الرضاع تقدمت في كلام المصنف فلا ~~يحتاج للتنبيه عليها هنا وحينئذ فهذا صريح في أنها إذا لم ترض إلا بأجرة ~~وهناك متبرعة أو إلا بأجرة المثل وهناك متبرعة أو إلا بأجرة المثل وهناك من ~~يرضى بأقل تسقط حضانتها اه‍ رشيدي، ومر عن السيد عمر ما يوافقه. (قوله ما ~~مر) أي قبيل الفصل (قوله فيمن) أي أجنبية وقوله: بدون ما رضيت أي الام. ~~(قوله وأما ما مر قبيل الفصل الخ) أي في شرح وكذا إن تبرعت أجنبية الخ ~~وقوله: مما ظاهره يخالف الخ قد مر هناك عن الرشيدي وجه المخالفة. # (قوله ذلك) أي الاتيان (قوله أما إذا لم يكن) إلى قوله: كما اعتمده جمع ~~في المغني، إلا قوله: سواء إلى ومن تغفل وقوله: قال الأذرعي إلى ومن سنة ~~وقوله: أي إن صحبه حجر فيما يظهر. (قوله فتستحق جزما) أي الحضانة (قوله ~~سلامة الحاضنة الخ) وأن لا تكون صغيرة منهج ومغني ثم الأولى إسقاط التاء ~~كما في المغني (قوله كفالج) وسل اه‍ مغني. (قوله في حق من يباشرها الخ) ~~متعلق بيشترط أو خبر مبتدأ محذوف والتقدير هذا أي اشتراط السلامة عما ذكر ~~معتبر في حق من ms6410 الخ (قوله ومن عمي) وقوله: ومن تغفل ومن سفه وقوله: ومن ~~جذام الخ كل منها عطف على من ألم الخ (قوله إنها الخ) بيان لما (قوله فإن ~~لم تجد الخ) الأولى ولم تجد الخ كما في النهاية (قوله أثر) أي العمى اه‍ ع ~~ش (قوله سواء في ذلك) أي في اشتراط سلامة الحاضنة عما ذكر وقوله: الكبير ~~الخ أي المحضون الكبير الخ اه‍ كردي (قوله في حق غير مميز) أي محضون غير ~~مميز (قوله لا يورد الخ) أي يكره ذلك فهو نهي تنزيه اه‍ ع ش. (قوله ذو ~~عاهة) على تقدير مضاف إذ المورد ليس صاحب عاهة وإنما هو صاحب ذات العاهة ~~اه‍ رشيدي. (قوله إنها ليست الخ) خبر ومعنى الخ والضمير للداء (قوله كإن ~~عتقت) إلى قوله: ومثلها في النهاية وكذا في المغني إلا قوله: # أو رشدت (قوله أو رشدت) أي أو تابت فاسقة اه‍ مغني (قوله ذو البيت) أي ~~بخلاف إذا لم يكن البيت للزوج المطلق فتستحقها مطلقا اه‍ مغني (قوله عاد ~~حقها) أي وإن تكرر ذلك منها اه‍ ع ش (قوله وإلا) أي وإن لزمها نفقة الولد ~~المحضون بأن لم يكن للولد مال ولا أب موسر أجبرت أي الام لأنها من جملة ~~النفقة فهي حينئذ كالأب اه‍ مغني. (قوله ومنه) خبر مقدم لقوله: الاخدام ~~والضمير للانفاق وقوله: إذ المراد الخ علة مقدمة على بعض معلولها (قوله إن ~~تخدمه) فاعل ولا يلزم (قوله وقول الماوردي الخ) تقييدا لقولهم ولا يلزم ~~الام الخ (قوله لا يخدم) بفتح الياء هنا وفيما يأتي (قوله لغيرها) أي غير ~~الام التي لا يلزمها إنفاق ولدها المحضون (قوله بقصد الرجوع) أي بأجرة ~~الحضانة (قوله قام الخ) أي لو قام (قوله لا يختلف المذهب) إلى المتن مقول ~~القول (قوله في إن أزواجهن الخ) أي في صورة كون المانع التزويج اه‍ كردي ~~قول المتن: (هذا) أي المذكور من الفصل إلى هنا كله في غير مميز وهو ~~PageV08P359 # كما مر من لا يستقل كطفل ومجنون بالغ اه‍ مغني. ms6411 قول المتن: (في غير مميز) ~~أي سواء افترق أبواه أو لا كما يؤخذ من إطلاقه مع التفصيل في مقابله الذي ~~هو المميز اه‍ سم. (قوله الذكر) إلى قول المتن أو أنثى في النهاية إلا ~~قوله: وإفتاء ابن الصلاح إلى يظهر وقوله: نعم إن أضرت إلى ولو مرضت الام. ~~(قوله ومر ضابطه الخ) وهو من يأكل وحده ويشرب وحده إلى آخر ما هناك وظاهر ~~إناطة الحكم بالتمييز أنه لا يتوقف على بلوغه سبع سنين، وأنه إذا جاوزها ~~بلا تمييز بقي عند أمه اه‍ ع ش، ويأتي عن المغني ما يوافقه. قول المتن: (إن ~~افترق أبواه) أي من النكاح نهاية ومغني وشرح المنهج، وينبغي أن مثله ما إذا ~~لم يفترقا ولكن اختلف محلهما وكان كل منهما لا يأتي للآخر أو يأتي أحيانا ~~لا يتأتى فيها القيام بمصالح المحضون سم على حج اه‍ رشيدي. (قوله مع ~~أهليتهما الخ) أي وإن فضل أحدهما صاحبه بدين أو مال أو محبة نهاية ومغني ~~(قوله ومقامهما في بلد واحد) سيأتي محترزه في المتن. (قوله خير أن ظهر الخ) ~~وظاهر كلامهم أن الولد يتخير ولو أسقط أحدهما حقه قبل التخيير وهو كذلك ~~نهاية ومغني. (قوله وإذا اختار أحدهما الخ) فلو اختارهما معا فينبغي أن ~~يقرع بينهما إلا إن ظن أن سببه قلة عقله، فينبغي أن يكون عند الام فليراجع ~~اه‍ سم. أقول: وقول الشارح المار خير إن ظهر الخ كالصريح فيما بحثه. قول ~~المتن: (كان عند من اختار منهما) ولو اختار أحدهما فامتنع من كفالته كفله ~~الآخر فإن رجع الممتنع أعيد التخيير وإن امتنعا وبعدهما مستحقان لها كجد ~~وجدة خير بينهما وإلا بأن لم يكن بعدهما مستحق أجبر عليها من تلزمه نفقته ~~لأنها من جملة الكفاية نهاية ومغني. وفي سم بعد ذكره عن الروض وشرحه مثله ~~ويؤخذ منه أنه لو امتنع جميع مستحقي الحضانة من حضن غير المميز أجبر عليها ~~من تلزمه نفقته وهو كذلك. (قوله للخبر الحسن الخ) ولان القصد بالكفالة ~~الحفظ للولد والمميز أعرف بحظه فيرجع ms6412 إليه وسن التمييز غالبا سبع سنين أو ~~ثمان تقريبا وقد يتقدم على السبع وقد يتأخر عن الثمان والحكم مداره عليه لا ~~على السن اه‍ مغني. (قوله وإنما يدعي الخ) وفي المصباح عن الأزهري أن ~~الغلام يطلق على المولود حين يولد وعلى الكهل وهو فاش في كلامهم، فلم يختص ~~الغلام بالمميز اه‍ ع ش. قول المتن: (أو نكحت) أي الأنثى اه‍ مغني (قوله ~~لانحصار الامر فيه) فإن عاد صلاح الآخر أنشأ التخيير اه‍ مغني (قوله ~~المميز) إلى قوله: ولأنه في المغني إلا قوله: عند فقد من هو أقرب منه ~~وقوله: ولا بنت له إلى فيخير. (قوله لا أب له) أي أو قام به مانع اه‍ مغني. ~~(قوله أقرب منه) أي من الجد وانظر من الأقرب من الجد بعد الأب والام ~~وأمهاتها. (قوله ولا بنت له الخ) أي والحال اه‍ ع ش. (قوله وحينئذ) أي حين ~~أن يقيد المستثنى بما ذكر (قوله فلا اعتراض عليهما) أي في إطلاقهما في ~~الروضة وأصلها أن الام أولى بالأنثى من ابن العم اه‍ سم، وقد يقال أن ~~المراد لا يدفع الايراد. (قوله فتتخير الخ) متفرع على قوله: وكذا الحواشي ~~فهم كالجد. (قوله لام) أي لادلائها بالام وأما الأخت للأب فلا كما صرح به ~~الماوردي مغني وأسنى، زاد النهاية: ومثل الأخت للأب العمة اه‍. (قوله أيضا) ~~أي كالأم. (قوله وظاهر كلامهم أن التخيير لا يجري بين ذكرين الخ) كأخوين أو ~~أختين وهو ما نقله الأذرعي في الأنثيين عن فتاوى البغوي، PageV08P360 # ونقل عن ابن قطان وعن مقتضى كلام غيره جريانه بينهما أي المتساويين وهو ~~الأوجه لأنه إذا خير بين غير المتساويين فبين المتساويين أولى نهاية ومغني ~~وأسنى. (قوله أي الأبوين) إلى قول المتن: زائرة في المغني إلا قوله: # وإفتاء ابن الصلاح إلى ويظهر. (قوله ومن ألحق الخ) الواو بمعنى أو كما ~~عبر بها المغني قول المتن: (حول إليه) أي وإن تكرر ذلك منه روض اه‍ سم. ~~(قوله لأنه قد يبدو الخ) أي أو يتغير حال من اختاره أولا ms6413 ولان المتبع شهوته ~~كما قد يشتهي طعاما في وقت وغيره في آخر ولأنه قد يريد مراعاة الجانبين ~~أسني ومغني. (قوله نعم إن ظن الخ) عبارة المغني: تنبيه ظاهر إطلاق المصنف ~~أنه يحول وإن تكرر ذلك منه دائما وهو ما قاله الإمام لكن الذي في الروضة ~~كأصلها أنه إن كثر ذلك منه بحيث يظن أن سببه قلة تمييزه جعل عند الام كما ~~قبل التمييز وهذا ظاهر اه‍. (قوله وتكليفها) بالرفع عطفا على ذلك اه‍ ~~رشيدي. قول المتن: (ويمنع) أي الأب ندبا أنثى إذا اختارته مغني ونهاية. ~~(قوله لتألف الخ) علة لما في المتن. (قوله وإفتاء ابن الصلاح) عبارة ~~النهاية والمغني وظاهر كلامه عدم الفرق في الام بين المخدرة وغيرها وهو ~~كذلك خلافا لما بحثه الأذرعي من الفرق وظاهر كلامهم أنه لو مكنها من ~~زيارتها لم يحرم عليه، نعم لا يمنعها من عيادتها لمرض لشدة الحاجة إليها ~~اه‍. # (قوله أرسلت) ببناء المفعول والضمير للأنثى (قوله لنحو تخدر) وقوله: أو ~~منع نحو زوج خلافا للنهاية والمغني كما مر آنفا. (قوله بناء على ما ذكر) أي ~~من الحمل (قوله وإلا لم يلزمه) بل الظاهر حرمة تمكينها من ذلك اه‍ ع ش. قول ~~المتن: (ولا يمنعها الخ) عبر الماوردي بأنه يلزم الأب أن يمكنها من الدخول ~~ولا يولهها على ولدها وفي كلام بعضهم ما يفهم عدم اللزوم وبه أفتى ابن ~~الصلاح، فقال فإن بخل الأب بدخولها إلى منزله أخرجه إليها انتهى، وهذا هو ~~الظاهر لأن المقصود يحصل بذلك اه‍ مغني، واعتمد ع ش الأول أي اللزوم وهو ~~قضية كلام الرشيدي كما يأتي. (قوله في عكسه) أي في زيارة لأب للولد في بيت ~~الام (قوله لا في كل يوم) بل في يومين وأكثر نعم إن كان منزلها قريبا فلا ~~بأس أن تدخل في كل يوم كما قاله الماوردي مغني ونهاية. قال الرشيدي: حاصل ~~هذا مع ما قبله أن منزلها إن كان قريبا فجاءت كل يوم لزمه تمكينها من ~~الدخول وإن كان بعيدا فجاءت كل يوم PageV08P361 # فله ms6414 منعها ويظهر أن وجه الفرق النظر إلى العرف فإن العرف أن قريب المنزل ~~كالجار يتردد كثيرا بخلاف بعيده اه‍. وقوله: لزمه الخ ومثله في ع ش مخالف ~~لما مر آنفا عن المغني. (قوله بالشرطين المذكورين) أي بقوله: حيث لا خلوة ~~بها محرمة ولا ريبة الخ اه‍ سم. قول المتن: (وإلا ففي بيتها) أي يكون ~~التمريض ويعودهما ويجب الاحتراز من الخلوة بها في الحالين ولا يمنع الام من ~~حضور تجهيزهما في بيته إذا ما تأوله منعها من زيارة قبرهما إذا دفنا في ~~ملكه والحكم في العكس كذلك نهاية ومغني. (قوله وإن أضرت الخ) أي المريض اه‍ ~~كردي (قوله امتنعت) أي النقلة (قوله ولو مرضت الام الخ) تقدم هذا وعبارة ~~النهاية والمغني والأسني: # وإن مرضت الام لزم الأب تمكين الأنثى من تمريضها إن أحسنت ذلك بخلاف ~~الذكر لا يلزمه تمكينه من ذلك وإن أحسنه اه‍. (قوله وإن علا) إلى الفصل في ~~المغني إلا قوله: وأفتى إلى المتن وقوله: # ويرده إلى ولو مات وقوله: ولو ضعيفة فيما يظهر وقوله: أو لم تصحبه واتحد ~~مقصدهما وقوله: وليس الطاعون إلى المتن. (قوله وهو كالليل للغالب ففي نحو ~~الأتوني الخ) هذا ظاهر فيما إذا كان يعلمه تلك الحرفة وإلا فلا وجه له على ~~أنه قد لا يلائم قول المصنف ويسلمه لمكتب وحرفة والفرق بين ما هنا والقسم ~~ظاهر فليتأمل اه‍ رشيدي. قول المتن: (يؤدبه) فمن أدب ولده صغيرا سر به ~~كبيرا يقال الأدب على الآباء والصلاح على الله اه‍ مغني. (قوله وجوبا) ~~الظاهر أنه متعلق بالمكتب والحرفة والواو بمعنى أو اه‍ رشيدي. قول المتن: ~~(لمكتب) أي أو نحوه مما يليق بحال الولد اه‍ ع ش. (قوله أي ذيهما) يتعلم من ~~الأول الكتابة ومن الثاني الحرفة على ما يليق بحال الولد نهاية ومغني (قوله ~~إنه ليس لأب الخ) وكذا لا ينبغي لمن له صنعة شريفة أن يعلم ابنه صنعة رديئة ~~اه‍ مغني. (قوله ولا يكله) أي الأب مطلقا الولد الذكر (قوله عن مثل ذلك) أي ~~عن القيام ms6415 به (قوله وأفتى ابن الصلاح الخ) وقد يقال قضية ما سيأتي في سفر ~~النقلة أن الحق للأب أنه هنا له مطلقا فليتأمل، إلا أن يخص هذا بقرب يطلع ~~معه على أحواله اه‍ سم. (قوله ومطلقته بقرية) جملة حالية (قوله بأنه إن سقط ~~الخ) معتمد اه‍ ع ش. قول المتن: (أو أنثى) أي أو خنثى كما بحثه الشيخ ومرت ~~الإشارة إليه نهاية ومغني. قول المتن: (ويزورها الأب على العادة) وظاهر ~~أنها لو كانت بمسكن زوج لها امتنع دخوله إلا بإذن منه فإن لم يأذن أخرجتها ~~إليه ليراها ويتفقد حالها ويلاحظها بالقيام بمصالحها اه‍ نهاية، زاد المغني ~~وكذا حكم الصغير الغير المميز والمجنون الذي لا تستقل الام بضبطه فيكونان ~~عند الام ليلا ونهارا ويزورهما الأب ويلاحظهما بما مر وعليه ضبط المجنون ~~اه‍. قال ع ش: وينبغي أنه لا يجب عليها تمكينه من دخول المنزل إذا كانت ~~مستحقة لمنفعته ولا زوج لها بل إن شاءت أذنت له في الدخول حيث لا ريبة ولا ~~خلو وإن شاءت أخرجتها له، وعليه فيفرق بين وجوب التمكين على الأب من الدخول ~~إلى منزله حيث اختارته وبين هذا بتيسر مفارقة الأب للمنزل عند دخول الام ~~بلا مشقة بخلاف الام فإنه قد يشق عليها مفارقة المنزل عند دخوله فربما جر ~~ذلك إلى نحو الخلوة اه‍. (قوله ولا يطلبها) أي لا يطلب الأب إحضارها اه‍ ~~مغني. (قوله لما ذكر) أي في قوله: إذ الأليق الخ (قوله وأخذ الخ) اعتمده ~~النهاية والمغني فقالا: ومقتضى قوله على العادة منعه من زيارتها ليلا كما ~~صرح به بعضهم لما فيه من الريبة والتهمة اه‍. (قوله ويرده اشتراطهم الخ) قد ~~يقال هذا الاشتراط لا ينافي أنه قد تحصل ريبة سم على حج اه‍ رشيدي. (قوله ~~ولو مات) إلى قوله: ونازع فيه في النهاية بمخالفة يسيرة. PageV08P362 # سأنبه عليها إلا قوله ولو ضعيفة فيما يظهر وقوله وجوزوا إلى المتن وقوله: ~~وللرافعي احتمال فيه، وقوله: أو كان به إلى وليس الطاعون وقوله: لكن أطال ~~البلقيني في رده. (قوله ms6416 ولو مات) أي المحضون عبارة النهاية والمغني ولو ~~تنازعا في دفن من مات منهما في تربة أحدهما اه‍، أي في التربة التي اعتاد ~~أحدهما الدفن فيها ولو مسبلة ع ش. (قوله أجيب الأب) أي حيث لم يترتب عليه ~~نقل محرم كإن مات عند أمه والأب في غير بلدها اه‍ ع ش. (قوله ولها بعد ~~البلوغ الخ) عبارة المغني ولو بلغ عاقلا غير رشيد فأطلق مطلقون أنه كالصبي ~~وقال ابن كج إن كان لعدم إصلاح ماله فكذلك وإن كان لدينه فقيل تدام حضانته ~~إلى ارتفاع الحجر والمذهب أنه يسكن حيث شاء. قال الرافعي: وهذا التفصيل حسن ~~انتهى، وإن كانت أنثى فإن بلغت رشيدة فالأولى أن تكون عند أحدهما حتى تتزوج ~~إن كانا مفترقين وبينهما إن كانا مجتمعين لأنه أبعد عن التهمة ولها أن تسكن ~~حيث شاءت ولو بكرا هذا إذا لم يكن ريبة وإلا فللام إسكانها معها وكذا للولي ~~من العصبة إسكانها معه إذا كان محرما لها وإلا ففي موضع لائق بها يسكنها ~~ويلاحظها دفعا لعار النسب كما يمنعها نكاح غير الكفء ويجبر على ذلك والأمرد ~~مثلها فيما ذكر وإن بلغت غير رشيدة ففيها التفصيل المار، قال المصنف: حضانة ~~الخنثى المشكل وكفالته بعد البلوغ لم أر فيه نقلا وينبغي أن يكون كالبنت ~~البكر حتى يجئ في جواز استقلاله وانفراده عن الأبوين وجهان، انتهى. ويعلم ~~التفصيل فيه مما مر اه‍. (قوله إلا أن ثبتت) أي وجدت في الانفراد وكذا يقال ~~فيما يأتي اه‍ رشيدي. (قوله ريبة) ويصدق الولي بيمينه في دعوى الريبة ولا ~~يكلف بينة اه‍ مغني. # (قوله فلولي نكاحها الخ) يفيد أن لنحو الأخ المنع وإن رضي الأب اه‍ سم. ~~(قوله في أمرد) أي بالغ اه‍ ع ش. (قوله وجوزوا ذلك) أي منع الأمرد من ~~الانفراد عند وجود الريبة فيه (قوله واحدا منهما) سواء اختار غيرهما أو لا ~~اه‍ مغني. قول المتن: (مع المقيم). تنبيه: لو كان المقيم الام وكان في ~~مقامه معها مفسدة أو ضياع مصلحة كما لو كان يعلمه ms6417 القرآن أو الحرفة وهما ~~ببلد لا يقوم غيره مقامه في ذلك، فالمتجه كما قال الزركشي تمكين الأب من ~~السفر به لا سيما إن اختاره الولد مغني وروض مع شرحه وأقره سم. (قوله كان ~~عند الام) وينبغي أن يأتي فيه البحث المتقدم اه‍ مغني عبارة سم لعل محله ما ~~لم يظن فساد حاله بكونه عندها اه‍. (قوله كما لو عاد) أي الأب من سفر ~~النقلة اه‍ مغني. (قوله وإنما يجوز السفر به) إلى قوله: # وأقر عند المقيم شامل لسفر النقلة وقضيته أنه إذا كان مريده الأب وكان ~~الطريق أو المقصود مخوفا أقر مع الام اه‍ سم. (قوله إن لم يصلح الخ) أي ~~للإقامة اه‍ مغني. (قوله عند المتولي) عبارة النهاية كما قاله المتولي اه‍. # (قوله أو كان وقت شدة حر الخ) قال الأذرعي: وهو ظاهر إذا كان يتضرر به ~~الولد أما إذا حمله فيما يقيه ذلك فلا اه‍ مغني. عبارة النهاية: كما قاله ~~ابن الرفعة وتضرر بذلك كما قيده الأذرعي اه‍. (قوله أو كان) أي السفر اه‍ ~~سم. (قوله بحرا الخ) عبارة النهاية والمغني: ويجوز له سلوك البحرية لما مر ~~في الحجر اه‍. (قوله مانعا) أي من PageV08P363 # السفر به اه‍ ع ش. (قوله كالخروج منه) أي إذا كان واقعا في أمثاله كما مر ~~التقييد به في فصل إذا ظننا المرض مخوفا اه‍ ع ش. (قوله لغير حاجة الخ) ~~راجع لكل من الدخول والخروج اه‍ ع ش. (قوله مائة) أي قوية اه‍ ع ش. (قوله ~~ولو نازعته الخ) أي فقال: أريد الانتقال، فقالت: بل أردت التجارة اه‍ مغني. ~~(قوله وقال المتولي الخ) عبارة المغني تنبيه للأب نقله عن الام كما مر وإن ~~أقام الحد ببلدها وللجد ذلك عند عدم الأب وإن أقام الأخ ببلدها لا الأخ مع ~~إقامة العم أو ابن الأخ فليس له ذلك بخلاف الأب والجد لأنهما أصل في النسب ~~فلا يعتني به غيرهما كاعتنائهما والحواشي يتقاربون فالمقيم منهم يعتني ~~بحفظه هذا ما حكاه في الروضة كأصلها عن المتولي وأقراه ms6418 وعليه فيستثنى ذلك ~~من قول المصنف ومحارم العصبة ولكن البلقيني جرى على ظاهر المتن وقال ما ~~قاله المتولي من مفرداته التي هي غير معمول بها اه‍. وعبارة النهاية وقال ~~المتولي وأقره في الروضة أن الأقرب كالأخ لو أراد النقلة وهناك أبعد كالعم ~~كان أولى اه‍. وقال الرشيدي بعد ذكره عن الروض مثل ما مر عن المغني ما نصه: ~~وبه تعلم ما في قول الشارح كان أي العم أولى إذ الأولى به حينئذ الام ~~لإقامة العم اه‍ وعبارة ع ش: قوله: وقال المتولي الخ معتمد وقوله: كان أولى ~~أي الابعد اه‍. (قوله إن الأقرب) يعني من الحواشي رشيدي ومغني قول المتن: ~~(لذكر) أي مميز اه‍ مغني. (قوله فيأخذه) أي من الام (قوله لما مر) أي ~~احتياطا للنسب (قوله مشتهاة) قضيته تسليم غير المشتهاة له وهو مشكل فيما ~~إذا كان مقصده بعيدا تبلغ معه حد الشهوة اه‍ رشيدي. (قوله أو نحوها) ومنه ~~الزوجة ع ش أي وأخته مغني. قول المتن: (إليها) أي لا له إن لم تكن في رحلة ~~كما لو كان في الحضر أما إذا كانت بنته أو نحوها في رحلة فإنها تسلم إليه ~~وبذلك تؤمن الخلوة وقدم أن بهذا جمع بين كلامي الروضة والكتاب اه‍ مغني. ~~(قوله ونازع فيه الأذرعي الخ) عبارة المغني وإن لم تبلغ حد الشهوة أعطيت له ~~وإن نازع في ذلك الأذرعي اه‍. # فصل في مؤنة المماليك وتوابعها (قوله وتوابعها) أي المؤنة قول المتن ~~(كفاية رقيقه) ذكرا كان أو أنثى أو خنثى نهاية (قوله إلا مكاتبا الخ) نعم ~~ان احتاج لزمته كفايته كما سيأتي في الكتابة وكذا لو عجز نفسه ولم يفسخ ~~سيده فعليه نفقته وهي مسألة عزيزة النقل ويلزمه فطرة المكاتب كتابة فاسدة ~~نهاية وقوله نعم إن احتاج الخ ظاهره. ولو كانت الكتابة صحيحة ويفيده قوله ~~وكذا الخ ع ش وقوله لو عجز نفسه إلى قوله ويلزمه الخ في المغني مثله (قوله ~~تجب نفقتها) أي على زوجها بأن سلمت له ليلا ونهارا اه‍ ع ش (قوله ms6419 قوتا) إلى ~~قوله والواجب في النهاية والمغني إلا قوله في الحضر (قوله وسائر مؤنة) حتى ~~يجب على السيد أجرة الطبيب وثمن الأدوية وإن لم يجب عليه ذلك لنفسه اكتفاء ~~في حق نفسه بداعية الطبع اه‍ نهاية قال ع ش قوله وإن لم يجب عليه الخ أي ~~وإن أخبره طبيب عدل بحصول الشفاء لو تناوله وينبغي وجوبه إذا أخبره معصوم ~~بهلاكه لو ترك الدواء اه‍ (قوله كماء طهره) ولو سفر أو تراب تيممه إن ~~احتاجه نهاية ومغني (قوله PageV08P364 # في الحضر) وكذا في السفر في الأوجه ولو دفعه له فتعمد إتلافه بلا حاجة ~~وجب دفعه ثانيا وهكذا غاية الأمر أنه يأثم بتعمد إتلافه وله تأديبه على ذلك ~~وإنما لزمه تعدد الدفع لحق الله تعالى م ر وقياس ذلك وجوب تكرر الدفع إذا ~~كان يتعمد الحدث بعد الطهارة بلا حاجة سم على حج اه‍ ع ش (قوله بما فيه) أي ~~في الخبر (قوله مستحق المنفعة) أي أو معارا أو مرهونا وكسوبا اه‍ نهاية ~~(قوله أو آبقا) ومن صورة تمكن الآبق من النفقة حال إباقه أن يجد هناك وكيلا ~~مطلقا للسيد تأمل سم على المنهج ويمكن أن يصور أيضا بما لو رفع أمره لقاضي ~~بلد الإباق وطلب منه أن يقترض على سيده لكن يبقى الكلام هل يجيبه إلى ذلك ~~حيث علم إباقه أو لا ليحمله على العود إلى سيده فيه نظر والأقرب أنه يأمره ~~بالعود إلى سيده فإن أجابه إلى ذلك وكل به من يصرف عليه ما يوصله إلى سيده ~~قرضا اه‍ ع ش (قوله أكولا الخ) عبارة المغني والنهاية وتعتبر كفايته في ~~نفسه زهادة ورغبة وإن زادت على كفاية مثله غالبا اه‍. (قوله نظير ما يأتي) ~~أي في علف الدواب وسقيها اه‍ ع ش قول المتن (من غالب قوت رقيق البلد) من ~~قمح وشعير ونحو ذلك وقوله وأدمهم من سمن وزيت وجبن ونحو ذلك مغني ونهاية ~~(قوله وإلا اعتبر الخ) في ترتيب هذا الجزاء على هذا الشرط شئ لأن نفي ~~الاختلاف المذكور صادق ms6420 باتحاد قوت رقيق البلد لكنه دون قوت السادات عادة ~~فليتأمل اه‍ سم. (قوله ولا نظر لما يأكله السيد الخ) عبارة النهاية والمغني ~~ولا بد من مراعاة حال السيد في يساره وإعساره فيجب ما يليق بحاله ولو كان ~~السيد يأكل ويلبس دون المعتاد غالبا بخلا أو رياضة لزمه لرقيقه رعاية ~~الغالب له اه‍ قال ع ش أي ولا بد أيضا من مراعاة حال العبد جمالا وعدمه كما ~~يدل عليه قوله قال والمعروف عندنا الخ ولا يخالف هذا ما سيذكره من كراهة ~~تفضيل النفيس من العبيد الخ لأنه قيده ثم بالنفاسة لذاته وما هنا في ~~النفاسة بسبب النوع أو الصنف كالرومي مع الزنجي اه‍ (قوله كذلك) اي إن ~~اختلف كسوتهم باختلاف جمالهم الخ (قوله لخبر الشافعي) إلى قوله ويظهر في ~~المغني وإلى قول المتن وتسقط في النهاية (قوله وإن لم يضره) أي لم يتأذ بحر ~~ولا برد نهاية ومغني (قوله نعم إن اعتيد الخ) عبارة المغني هذا ببلادنا كما ~~قاله الغزالي وغيره أما ببلاد السودان ونحوها فله ذلك كما في المطلب وهذا ~~يفهمه قولهم من الغالب فلو كانوا لا يستترون أصلا وجب ستر العورة لحق الله ~~تعالى اه‍ زاد النهاية ويؤخذ من التعليل أن الواجب ستر ما بين السرة ~~والركبة اه‍ أي PageV08P365 # ولو أنثى والكلام حيث لا عارض والأوجب ستر كل البدن كأن تعين لدفع نظر ~~محرم فعليه منعها من خروج يلزمه نظر محرم أو سترها بما يمنع منه م ر سم وع ~~ش قول المتن (ويسن أن يناوله الخ) ولو أعطى السيد رقيقه طعامه لم يجز له أي ~~للسيد تبديله بما يقتضي تأخير الاكل إلا لمصلحة للرقيق ولو فضل نفيس رقيقه ~~لذاته على خسيسه كره في العبيد وسن في الإماء أن نهاية زاد المغني فتفضل ~~أمة التسري مثلا على أمة الخدمة في الكسوة كما في التنبيه وفي الطعام أيضا ~~كما قاله ابن النقيب للعرف في ذلك اه‍ قال ع ش قوله إلا لمصلحة للرقيق ~~ينبغي أن محل ذلك ما لم تدع ms6421 إليه حاجة حاقة كأن حضر للسيد ضيف يشق عليه عدم ~~إطعامه فأراد أن يقدم له ما دفعه للعبد ثم يأتي ببدله للعبد بعد زمن لا ~~يتضرر بالتأخير إليه اه‍ (قوله ولو فوق اللائق به) أي بالسيد نهاية ومغني ~~(قوله أحدكم) هو بالنصب مفعول مقدم اه‍ رشيدي (قوله أو أكلة) بضم الهمزة ~~اللقمة كما في شرح مسلم وحينئذ فلعل أو للشك من الراوي اه‍ رشيدي (قوله ~~والتعليل بما بعد الفاء الخ) يتأمل وجهه اه‍ سيد عمر عبارة النهاية والمغني ~~والمعنى فيه تشوف النفس لما تشاهده وهذا يقطع شهوتها والامر في الخبر محمول ~~على الندب طلبا للتواضع ومكارم الأخلاق اه‍ (قوله ولا يقضي النهمة) بفتح ~~فسكون أي الحاجة والشهوة كما في القاموس اه‍ ع ش (قوله إنه يسن الخ) قضيته ~~جواز التنعيم المؤدي إلى ما ذكر وهو الوجه وفاقا لم ر اه‍ سم. (قوله لأنه ~~يؤدي إلى سوء الظن الخ) هل هو على إطلاقه نظرا لما من شأنه ذلك أو بالنسبة ~~لمن يعلم أنه لا يسلم من الوقيعة فيه لو فعل ذلك محل تأمل ولعل الثاني أقرب ~~اه‍ سيد عمر (قوله كفاية القن) إلى قوله أي قرضا في النهاية وكذا في المغني ~~إلا قوله هذا في غير محجوره إلى المتن وقوله ولو ببلد القاضي إلى المتن ~~(قوله إلا بما مر) أي بفرض قاض أو نحوه وقد قال الروياني لو قال الحاكم ~~لعبد رجل غائب استدن وأنفق على نفسك جاز وكان دينا على سيده نهاية وقياس ما ~~قدمه في نفقة القريب أنها إنما تصير دينا على السيد إذا أذن له القاضي في ~~الاقتراض واقترض أو أمر القاضي من ينفق على الرقيق ويرجع بما أنفقه وفعل ع ~~ش وسم عبارة المغني إلا باقتراض القاضي أو إذنه فيه واقترض اه‍ (قوله أو ~~يؤجره) عطف على يبيع اه‍ سم أي والضمير لمال السيد (قوله عند امتناعه) ~~تنازع فيه الفعلان (قوله منها) أي كفاية القن (قوله بعد أمر القاضي الخ) ~~ظرف ليبيع اه‍ سم أي ويؤجر (قوله ms6422 أو عند غيبته) عطف على عند امتناعه (قوله ~~يفعل ذلك) أي بيع البعض أو إيجاره (قوله وفي غيره الخ) عطف على فيما تيسر ~~الخ (قوله قدر صالح) أي يسهل بيع أو إيجار ما يقابله (قوله هذا في غير ~~محجور عليه أما هو فيجب الخ) هذا الصنيع يفهم أنه في غير المحجور لا يجب ~~على القاضي فعل الاحظ وهو مشكل ثم رأيت التنبيه الآتي الذي انحط كلامه فيه ~~على أنه يجب مراعاة الأصلح في غير المحجور أيضا ولو ببيع القن اه‍ سم وهو ~~الأظهر الموافق لنظائره ع ش (قوله أو بيع مال له آخر) ينبغي أو إجارته اه‍ ~~سم (قوله أو الاقتراض الخ) أي اقتراض القاضي من بيت المال على مغل السيد ~~اه‍ ع ش (قوله ولو ببلد القاضي الخ) قضيته أنه لو كان له مال في غير ~~PageV08P366 # بلد القاضي وأمكن إحضاره عن قرب لا ينتظر ويؤمر بإزالة ملكه عن العبد ولو ~~قيل أن القاضي يقترض عليه إلى أن يحضر ماله إذا رأى ذلك مصلحة لم يبعد اه‍ ~~ع ش أقول بل قد يصرح به ما مر أنه يجب على القاضي مراعاة المصلحة في حق ~~المحجور وغيره (قوله أو آجره الخ) أو أذنه في العمل والانفاق على نفسه من ~~كسبه وقوله فإن لم يجد مشتريا ولا مستأجرا أي ولم يقدر على الاكتساب ~~والانفاق على نفسه من كسبه اه‍ سم. (قوله أي قرضا الخ) أي ما لم يكن السيد ~~فقيرا محتاجا إلى خدمته الضرورية أخذا من كلام الشارح الآتي اه‍ ع ش عبارة ~~الأسني والنهاية والمغني قال الأذرعي وظاهر كلامهم أنه ينفق عليه من بيت ~~المال أو المسلمين مجانا وهو ظاهر إن كان السيد فقيرا ومحتاجا إلى خدمته ~~الضرورية وإلا فينبغي أن يكون ذلك قرضا عليه انتهى اه‍ قال سم ولا يقال بل ~~ليس كلام الشارح إلا في الفقير لغرض المسألة فيما إذا لم يكن له مال لأنا ~~نقول قد قيد انتفاء المال بما يشمل انتفاءه ببلد القاضي فقط كما ترى اه‍ ms6423 ~~(قوله أخذا مما مر في اللقيط) حاصله إنه لم يعرف له مال ينفق عليه من بيت ~~المال مجانا فإن لم يكن فيه شئ أو كان ثم ما هو أهم منه أو منع متوليه ~~اقترض عليه الحاكم إن رآه وإلا قام مياسير المسلمين بكفايته وجوبا قرضا اه‍ ~~وبينا هناك أن الوجه أن محل رجوع المسلمين عليه بناء على القرض ما لم يتبين ~~أنه حين الانفاق عليه فقير لا منفق له فليتأمل مع ذلك قوله أخذا مما مر في ~~اللقيط اه‍ سم (قوله فعلى مياسير المسلمين) والدفع هنا يكون للسيد كما قاله ~~ابن الرفعة PageV08P367 # لأن النفقة عليه لا للعبد مغني ونهاية (قوله كلامهما) أي قولهما ويبيع ~~القاضي فيها ماله أو يؤجره الخ (قوله مصلحتهما) أي البيع والإجارة (قوله ~~هذا) أي كلام المصنف اه‍ ع ش (قوله في غير المستولدة الخ) أي وفي غير ~~المبعض أما هو فإن كان بينه وبين سيده مهايأة فالنفقة على صاحب النوبة وإلا ~~فعليهما بحسب الرق والحرية مغني ونهاية وقال سم هذا في غير المعجوز عن ~~نفقته وأما المعجوز عنها فنفقته في بيت المال ثم على مياسير المسلمين. فرع: ~~في ملكه رقيقان ذكر وأنثى وقدر على نفقة أحدهما ولو قسمت بينهما لم تسد ~~مسدا فهل يتخير بينهما أو تقدم الاثني لأنها أضعف كما قدموا الام في النفقة ~~على الأب لذلك فيه نظر والوجه وفاقا لم ر الأول اه‍ (قوله يجوز) أي بيع ~~القن المحتاج إلى النفقة وقوله لما ذكر أي إذا رآه أصلح (قوله دون غيره) قد ~~يتوقف فيه بأن القاضي لا يبيع الغير أيضا إلا بعد أمره ببيعه وامتناعه منه ~~فليتأمل اه‍ سيد عمر (قوله بيعه) أي القن (قوله وغيره) شامل للغائب والحاضر ~~الذي لا مال له (قوله في ذلك) أي رعاية الأصلح (قوله به) أي بعدم الفرق قول ~~المتن: (ويجبر) ببناء الفاعل من أجبر اه‍ ع ش (قوله إن شاء) إلى قول المتن ~~وتجوز مخارجته في النهاية إلا قوله وإلا إذا كان إلى وله في الحر ms6424 وقوله بأن ~~يخشى إلى وعليه إراحته وقوله ويضر بها الانتفاء المحذور وكذا في المغني إلا ~~قوله وله في الحر إلى المتن وقوله ويظهر إلى المتن في موضعين وقوله وأيده ~~ابن الصلاح إلى وقيده الأذرعي. (قوله إلا عند تمتعه الخ) وإلا إذا كان ~~الولد حرا من غيره أو مملوكا لغيره فله منعها من إرضاعه ويسترضعها غيره لأن ~~إرضاعه على والده أو مالكه أسني ونهاية ومغني (قوله وله في الحر) أي وفي ~~الرقيق المملوك لغيره نهاية وسم (قوله بها) الأولى التذكير كما في النهاية ~~(قوله مثلا) أي أو لقلة شربه أو لاغتنائه بغير اللبن نهاية ومغني (قوله ~~هذا) أي قول المصنف وكذا غيره الخ اه‍ سم (قوله فله أن يرضعها الخ) أي أن ~~يمنعها من إرضاعه غير اللبأ الذي لا يعيش إلا به ويسترضعها غيره نهاية قال ~~الزركشي ولا أجرة له والوجه أن له أخذ الأجرة وإن وجب ذلك سم وع ش (قوله من ~~شاء) أي وإن لم يفضل لبنها عن ولدها اه‍ سم PageV08P368 # (قوله على بعضه) أي والده نهاية مغني قول المتن: (إن لم يضره) أي الفطم ~~الولد بأن اكتفى بغير لبنها اه‍ مغني (قوله أو يضرها) عبارة المغني ولم ~~يضرها أيضا اه‍ وهي أحسن وإن كان أو في سياق النفي تفيد العموم (قوله أو ~~يضرها ذلك) قد يستشكل تصوير ضررها إذ غاية ما يتخيل حصوله حبس اللبن ويمكن ~~إخراجه بغير الرضاع اه‍ سيد عمر ولك أن تقول إن تكلف الاخراج بغير الرضاع ~~كاف في الضرر (قوله أو يضره) عبار المغني والنهاية ولم يضره أيضا اه‍ (قوله ~~واقتصر في كل الخ) وقد يتقابل الضرران بأن كان فطمه قبل الحولين يضره ~~وإرضاعه حينئذ يضرها ولعل حكمه أن الأب يجب عليه إرضاعه لغيرها إن أمكن ~~وإلا فلا يجب على الام بل يفطم وإن لحقه الضرر اه‍ ع ش (قوله ما زدته ~~فيهما) أي قوله أو يضرها في الأول وقوله أو يضره في الثاني (قوله بأحد ~~هذين) عبارة النهاية مع ع ش بإرضاع أي ms6425 بعد الحولين ولافطام أي قبل الحولين ~~أو بعدهما اه‍ (قوله ويظهر أن يلحق الخ) يغني عنه قوله الآتي ويظهر أن ~~غيرهما الخ فالاقتصار عليه كما في النهاية أولى (قوله أجيب طالب الأصلح) ~~فإن لم يكن أحدهما أصلح بأن استويا أجيب طالب الرضاع كما هو ظاهر اه‍ سيد ~~عمر أي ونبه عليه النهاية والمغني (قوله وكلامهم الخ) عبارة المغني وليس ~~هذا مخالفا لقولهم بل إطلاقهم محمول على الغالب اه‍. (قوله ولم يضرها) فيه ~~نظير ما مر من إشكال التصوير وأيضا فالغرض رضاها اللهم إلا أن يفرض أنه ضرر ~~يبيح التيمم فإنه يمتنع عليها فعله وإن رضيت اه‍ سيد عمر وتقدم جواب ~~الاشكال الأول ويؤيد الاشكال الثاني سكوت النهاية والمغني عما زاده الشارح ~~هنا (قوله لانتفاء المحذور) عبارة المغني لاتفاقهما وعدم الضرر بالطفل فإن ~~ضره فلا اه‍ (قوله ولم يقيده بذلك) أي بعدم ضرره سيد عمر وكردي (قوله لضعف ~~خلقته) أي لا يجتزئ بغير الرضاع اه‍ مغني (قوله لشدة حر أو برد) فيجب على ~~الأب إرضاعه في ذلك الفصل فإن فطامه فيه يفضي إلى الاضرار وذلك لا يجوز ~~بخلاف تمامهما أي الحولين في فصل معتدل اه‍ مغني (قوله وتجبر الام الخ) أي ~~ان لم يضرها أخذا مما مر (قوله حيث لا ضرر) استدراك على ما يوهمه الكلام ~~السابق من استواء الامرين اه‍ ع ش (قوله بأنه يسن عدمها) أي الزيادة ~~اقتصارا على الوارد اه‍ ع ش أي وخروجا من خلاف من حرمها كأبي حنيفة رحمه ~~الله تعالى (قوله بأن يخشى الخ) متعلق بتضرره اه‍ سم (قوله ويحتمل الضبط ~~بما لا يحتمل الخ) ولعل هذا الاحتمال أقرب وبقي ما لو رغب العبد في الأعمال ~~الشاقة من تلقاء نفسه فهل يجب على السيد منعه منها فيه نظر والأقرب عدم ~~الوجوب لأنه الذي أدخل الضرر على نفسه اه‍ ع ش وينبغي حمله على ضرر لا يبيح ~~التيمم وإلا ففعل ضرر مبيح التيمم حرام كما مر عن السيد عمر آنفا أي فيجب ~~منعه منه. (قوله وعليه ms6426 إراحته الخ) عبارة المغني والنهاية ويجب على السيد ~~في تكليف رقيقه ما يطيقه اتباع العادة فيريحه في وقت القيلولة وهي النوم في ~~وسط اليوم وفي وقت الاستمتاع إن كان له امرأة ومن العمل طرفي النهار ومن ~~العمل أما في الليل إن استعمله نهارا وفي النهار إن استعمله ليلا وإن سافر ~~به أركبه وقتا فوقتا على العادة وإن اعتاد السادة الخدمة من الأرقاء نهارا ~~مع طرفي الليل لطوله اتبعت عادتهم ويجب على الرقيق بذل المجهود وترك الكسل ~~في الخدمة ويكره أن يقول المملوك لمالكه ربي بل يقول سيدي أو مولاي وأن ~~يقول السيد له عبدي أو أمتي بل يقول غلامي أو جاريتي أو فتاي أو فتاتي ولا ~~كراهة في إضافة رب إلى غير المكلف كرب الدار ورب الغنم ويكره أن يقال ~~للفاسق والمتهم في دينه يا سيدي اه‍ قال الرشيدي قوله إلى غير مكلف أما ~~PageV08P369 # المكلف يعني من شأنه التكليف وإن كان صبيا فيكره إضافة رب إليه اه‍ (قوله ~~وظاهر عليه) أي لفظة عليه في قولهم وعليه إراحته الخ (قوله وأفتى القاضي ~~الخ) عبارة النهاية ولو كلف رقيقه ما لا يطيقه أو حمل أمته على الفساد أجبر ~~على بيع كل منهما أن تعين طريقا في خلاصه كما قيده به الأذرعي اه‍ (قوله أي ~~القن) إلى قوله ويفرق بينهما في المغني (قوله كما ثبت) أي عقد المخارجة ~~(قوله ويتصدق بجميع خراجهم) ومع ذلك بلغت تركته خمسين ألف ألف ومائتي ألف ~~نهاية أي من الدراهم الفضة ع ش (قوله كون القن) إلى قول المتن وهي في ~~النهاية إلا قوله كالكتابة إلي ويؤخذ (قوله وفضله) أي كسبه عن مؤنته الخ ~~فلو لم يف كسبه بخراجه لم تصح مخارجته كما صرح به الماوردي وغيره مغني ~~ونهاية (قوله وما فضل الخ) عبارة النهاية والمغني فإن زاد كسبه على ذلك ~~فالزيادة بر وتوسيع من سيده له ويجبر النقص في بعض الأيام بالزيادة في ~~بعضها وقد علم أن مؤنته تجب حيث شرطت من كسبه أو من مال سيده ms6427 اه‍ (قوله ~~يتصرف فيه الخ) أي يجوز أن يتصرف فيه وإن كان لا يملكه ومعلوم أن للسيد ~~منعه منه وهو مصرح به رشيدي وع ش (قوله ويشترط) كذا فيما اطلعت عليه من ~~النسخ وحق المقام وبشرط (قوله لأنها عقد معاوضة) فاعتبر فيه التراضي كغيره ~~نهاية ومغني (قوله ومع ذلك لا تلزم الخ) عبارة المغني والأصل فيها الإباحة ~~وقد يعرض لها عوارض تخرجها عن ذلك فهي جائزة من الطرفين اه‍ (قوله وأن ~~صريحها خارجتك الخ) انظر وجه أخذ هذا وما بعده اه‍ رشيدي (قوله باذلتك عن ~~كسبك الخ) قد يقال ما المعنى الثاني الغير المراد إذا لكناية ما يحتمل ~~المراد وغيره اه‍ سيد عمر وهو أي الولي وقوله منه أي من التبرع (قوله اللهم ~~الخ) عبارة النهاية نعم لو انحصر الخ (قوله إلا إذا انحصر الخ) لا يخفى أنه ~~قد يكون بحيث لو خارجه اكتسب ذلك القدر وإلا لم يمكن اكتسابه إياه وهذه ~~مصلحة يجوز اعتبارها وإن لم يتعذر بيعه بل قد يكون أصلح من بيعه سم على حج ~~اه‍ ع ش (قوله أو شهر) إلى قوله نظير ما مر في النهاية إلا قوله وقد يشكل ~~إلى وذلك وقوله حيث لا مانع (قوله مثلا) أي أو سنة أو نحو ذلك على حسب ~~اتفاقهما مغني ونهاية. (قوله لم يرد بيعها الخ) يعني أما إذا أراد ذلك حالا ~~بأن كان شارعا في البيع في الأولى ومتعاطيا لأسباب الذبح في الثانية فلا ~~يجب عليه العلف بمعنى أنه يحرم عليه البيع أو الذبح حتى يعلف اه‍ رشيدي ~~وقوله إنه يحرم الخ لعل لا سقطت من قلم الناسخ وأصله لا يحرم قول المتن: ( ~~علف دوابه) ويحرم تكليفها على الدوام ما لا تطيق الدوام عليه ولا يحل له ~~ضربها إلا بقدر الحاجة قال الأذرعي هل يجوز الحرث على الحمر والظاهر أنه إن ~~لم يضرها جاز إلا فلا اه‍ وفي كتب الحنابلة وهو جار على القواعد أنه يجوز ~~الانتفاع بالحيوان في غير ما خلق له كالبقر للركوب أو ms6428 الحمل والإبل والحمير ~~للحرث وقوله صلى الله عليه وسلم بينما رجل يسوق بقرة إذ أراد أن يركبها ~~فقالت إنا لم نخلق لذلك متفق عليه المراد أنه معظم منافعها ولا يلزم منه ~~منع غير ذلك شرح م ر اه‍ سم ومثل الضرب النخس حيث اعتيد به فيجوز بقدر ~~الحاجة PageV08P370 # ع ش (قوله وبفتحها الخ) ويجوز هنا الأمران اه‍ مغني (قوله المحترمة) خرج ~~بها غيرها كالفواسق الخمس نهاية ومغني وعلى مقتني الكلب المباح اقتناؤه أن ~~يطعمه أو يرسله أي ليأكل لا كسوائب الجاهلية أو يدفعه لمن له الانتفاع به ~~ولا يحل له حبسه ليهلك جوعا ولا يجوز حبس الكلب العقور ليهلك جوعا بل يحسن ~~القتلة بحسب ما يمكنه شرح م ر اه‍ سم (قوله وسائر ما ينفعها) قال الأذرعي ~~والظاهر أنه يجب أن يلبس الخيل والبغال والحمير ما يقيها من الحر والبرد ~~الشديدين إذا كان ذلك يضرها ضررا بينا اعتبارا بكسوة الرقيق ولم أر فيه نصا ~~انتهى وهو ظاهر نهاية ومغني قال ع ش قوله الخيل والبغال الخ أي ونحوها حيث ~~لم يندفع الضرر إلا به اه‍ (قوله فقال الخ) اعتمده المغني والنهاية وقوله ~~لمن ينفقه عبارتهما لمن يحل له الانتفاع به اه‍ (قوله على ذلك) أي قوله أو ~~يرسله (قوله قول الشيخين يلزمه الخ) سيأتي اعتماده عن المغني وسم. (قوله ~~إلا أن يحمل على ما إذا لم يرد إرساله الخ) أو على ما إذا لم يحصل بالارسال ~~ما يدفع ضرره اه‍ سم (قوله وذلك) إلى المتن في المغني إلا قوله حيث لا مانع ~~وقوله نظير ما مر في البعض بل أولى (قوله وذلك) الإشارة هنا وفي قوله الآتي ~~هذا لي قول المصنف وعليه علف دوابه الخ (قوله وإلا كفى إرسالها الخ) ولو لم ~~يمكنه علفها فيخليها للرعي مع علمه أنها لا تعود إليه فينبغي أن لا يحرم ~~ذلك وأن لا يكون من تسييب السوائب المحرم لأن هذا لضرورة ومن ذلك ما لو ملك ~~حيوانا باصطياد وعلم أن له أولادا يتضررون بفقده ms6429 فالوجه جواز تخليته ليذهب ~~لأولاده وفي الحديث ما يدل له وبقي الكلام فيما لو خلاها للرعي وعلم أنها ~~لا تعود بنفسها لكن يمكنه أن يتبعها في المراعي ويرجع بها هل يجب عليه ذلك ~~ويتجه الوجوب حيث لا مشقة دون ما إذا كان مشقة فليحرر سم على منهج اه‍ ع ش ~~(قوله وعليه أو الشبع) المراد بأول الشبع هنا الشبع عرفا بدون المبالغة فيه ~~اه‍ ع ش (قوله أو وله مال الخ) عطف على قوله ولا مال له الخ قول المتن: ~~(على بيع أو علف) ينبغي أو إيجار اه‍ سم أقول قد أفاده قول الشارح إذا لم ~~يمكن إجارته الخ (قوله مزيل ملك الخ) PageV08P371 # الأولى إزالة ملك الخ (قوله إذا لم يمكن الخ) عبارة المغني قال الأذرعي ~~ويشبه أن لا يباع ما أمكن إجارته وحكي عن كلام الشافعي والجمهور اه‍ (قوله ~~أو يفي بمؤنته) كذا في أصله بخطه بياء آخر يفي سيد عمر أي وقضية عطفه على ~~المجزوم حذف الياء (قوله أيضا) أي مثل ما تقدم قول المتن: (وفي غيره على ~~بيع الخ) ويحرم ذبحه للنهي عن ذبح الحيوان إلا لاكله اه‍ مغني (قوله بشرطه) ~~أي إذا لم يمكن إجارته الخ (قوله صيانة) إلى المتن في النهاية والمغني ~~(قوله صيانة لها عن الهلاك). فرع لو كان عند حيوان يؤكل وآخر لا يؤكل ولم ~~يجد إلا نفقة أحدهما وتعذر بيعهما فهل يقدم نفقة ما لا يؤكل ويذبح المأكول ~~أم يسوي بينهما فيه احتمالان لابن عبد السلام قال فإن كان المأكول يساوي ~~ألفا وغيره يساوي درهما ففيه نظر واحتمال انتهى والراجح تقديم غير المأكول ~~أي بأن يذبح له المأكول في الحالين اه‍ نهاية عبارة المغني وينبغي أن لا ~~يتردد في ذبح المأكول فقد قالوا في التيمم أنه يذبح شاة لكلبه المحترم فإذا ~~كان يذبح لنفس الكلب فبالأولى أن يذبح ليؤكل وتعطى النفقة لغيره نعم إن ~~اشتدت حاجته للمأكول لم يجز ذبحه كأن كان جملا وهو في برية متى ذبحه انقطع ~~فيها اه‍ وعبارة ms6430 سم ولو لم يجد شيئا مطلقا فالوجه وجوب ذبح المأكول وإطعامه ~~غير المأكول وقد تقدم قريبا قول الشارح عن الشيخين يلزم ذبح شاته لكلبه إذا ~~اضطر اه‍ (قوله أو بيع بعضها الخ) عطف على ذلك (قوله فإن تعذر الخ) راجع ~~لكل من قسمي لا مال له آخر وله مال آخر كما هو صريح صنيع المعني. (قوله ~~أنفق عليها من بيت المال الخ) كنظيره في الرقيق ويأتي فيه ما مر ثم أسني ~~ونهاية ومغني أي من كونه مجانا إذا كان المالك فقيرا وقرضا إذا لم يكن ~~فقيرا ع ش وسم (قوله فإن لم يجد الخ) عبارة المغني ويجوز غصب العلف للدابة ~~وغصب الخيط لجراحتها ولكن بالبدل إن تعينا ولم يباعا اه‍ زاد النهاية بل ~~يجب كل منهما حيث لم يخف مبيح تيمم كما هو ظاهر اه‍ قول المتن: (ولا يحلب ~~الخ) أي يحرم عليه ذلك نهاية ومغني قول المتن: (يحلب) قال في المختار يحلب ~~بالضم حلبا بفتح اللام وسكونها اه‍ ع ش (قوله وظاهر ضبط الضرر) إلى قوله ~~وقد تحمل في النهاية والمغني إلا قوله كجز نحو صوف (قوله من نمو أمثالهما) ~~أي من نمو البهيمة وولدها نمو أمثالهما (قوله وضبطه) أي الضرر وقوله فيه أي ~~ولد البهيمة (قوله توقف فيه الرافعي الخ) معتمد اه‍ ع ش (قوله وصوب الأذرعي ~~الخ) هذا ظاهر ينبغي الجزم به اه‍ مغني (قوله وليس له) أي لمالك البهيمة ~~(قوله إلا إن استمرأه) فإن أباه ولم يقبله كان أحق بلبن أمه نهاية ومغني ~~(قوله ويسن قص ظفر الحالب) قال الأذرعي ويظهر أنه إذا تفاحش طول الأظفار ~~وكان يؤذيها لا يجوز حلبها ما لم يقص ما يؤذيها أسني ومغني عبارة ع ش ولو ~~علم لحوق ضرر لها وجب قصها اه‍ (قوله وأن لا يستقصى) أي الحالب في الحلب بل ~~يترك في الضرع شيئا نهاية ومغني (قوله ويجب حلب ما ضرها) عبارة النهاية ~~والمغني PageV08P372 # ويحرم عليه ترك الحلب إن ضرها وإلا كره للإضاعة اه‍. (قوله كجز نحو صوف) ms6431 ~~أي ضر بقاؤه اه‍ سم (قوله حلقه من أصله) عبارة النهاية والمغني ويحرم جز ~~الصوف من أصل الظهر ونحوه وكذا حلقه اه‍ (قوله المراد الخ) خبر وكراهته الخ ~~(قوله وقد يحمل) أي ما في كلام الشافعي رضي الله تعالى عنه (قوله على ~~مالكها) إلى الكتاب في النهاية والمغني إلا قوله وكذا وكيل. (قوله لأنها) ~~أي العمارة (قوله وهي لا تجب) أي تنمية المال اه‍ سم (قوله كترك سقي زرع ~~وشجر) قال ابن العماد في مسألة ترك سقي الأشجار صورتها أن يكون لها ثمرة ~~تفي بمؤنة سقيها وإلا فلا كراهة قطعا قال ولو أراد بترك السقي تجفيف ~~الأشجار لأجل قطعها للبناء أو الوقود فلا كراهة أيضا انتهى نهاية ومغني ~~(قوله دون ترك زراعة الأرض الخ) أي فلا يكره اه‍ سم (قوله بحرمته) أي ~~الإضاعة. (قوله حيث كان سببها فعلا الخ) هل من ذلك ما لو اغترف من البحر ~~بإنائه ثم ألقى ما اغترفه في البحر فإنه ملكه تنازع فيه الفضلاء ويتجه ~~وفاقا لشيخنا الطبلاوي عدم التحريم هنا لأن ما يغترف من نحو البحر من شأنه ~~أن يكون حقيرا لا يحصل بإلقائه ضرر بوجه وينبغي أن يكون مثل ذلك إلقاء ~~الحطب من المحتطب وكذلك الحشيش وأقول بل يتجه جواز إلقاء ما اغترفه من ~~البحر على التراب سم على منهج اه‍ ع ش (قوله كإلقاء مال ببحر) أي بلا خوف ~~اه‍ مغني عبارة ع ش أي بلا غرض لما مر من أنه يجب على راكب السفينة إذا ~~أشرفت على الغرق إلقاء ما لا روح فيه لا ما فيه روح الخ اه‍. (قوله ~~PageV08P373 # لمشقة العمل) يفيد حرمة الترك إذا لم تكن فيه مشقة اه‍ ع ش عبارة سم قد ~~يفهم التحريم حيث لم يشق العمل بوجه كترك تناول دينار بقربه أو على طرف ~~ثوبه مع نحو انحلاله عنه ولو لم يتناوله سقط وضاع أو ترك ضم نحو كمه أو يده ~~عليه وإن لم يفعل سقط وضاع وهو ضاهر جدا فليتأمل اه‍. (قوله أما غير ms6432 رشيد ~~الخ) عبارة النهاية وهذا في مطلق التصرف أما المحجور عليه فعلى وليه عمارة ~~عقاره وحفظ شجره وزرعه بالسقي وغيره وفي الطلق أما الوقف فيجب على ناظره ~~عمارته حفظا له على مستحقيه عند تمكنه منها إما من ريعه أو من جهة شرطها ~~لواقف وفيما إذا لم يتعلق به حق لغيره فأما لو آجر عقاره ثم اختل فعليه ~~عمارته إن أراد بقاء الإجارة فإن لم يفعل تخير المستأجر قال الأذرعي لو غاب ~~الرشيد عن ماله غيبة طويلة ولا نائب له هل يلزم الحاكم أن ينصب من يعمر ~~عقاره ويسقي زرعه وثمره من ماله الظاهر نعم لأن عليه حفظ مال الغيب ~~كالمحجورين وكذلك لو مات مديون وترك زرعا أو غيره وتعلقت به ديون مستغرقة ~~وتعذر بيعه في الحال فالظاهر أن على الحاكم أن يسعى في حفظه بالسقي وغيره ~~إلى أن يباع في ديونه حيث لا وارث له خاص يقوم بذلك ولم يحضرني في هذا نقل ~~خاص انتهى وهو ظاهر اه‍ وأقره سم وقال ع ش قوله فالظاهر أن على الحاكم أن ~~يسعى في حفظه الخ ويجوز له أن يأخذ من مال الصبي قدر أجرة مثل عمله فيه وإن ~~كان واجبا إذا لم يكن له في بيت المال في مقابلة عمله شئ لنحو ذلك وقد ~~يشمله قولهم للولي أن يأخذ من مال المولى عليه أجرة مثله إن لم يكن أبا ولا ~~جدا ولهما أخذ الأقل من أجرة المثل وكفايتهما اه‍ وقال الرشيدي انظر مفهوم ~~قوله مستغرقة وكذا مفهوم قوله حيث لا وارث له خاص اه‍ (قوله ومنها) أي من ~~المصالح أو من رعايتها الخ (قوله إبقاء عسل للنحل الخ) عبارة المغني ~~والنهاية فمن ذلك النحل فيجب أن يبقى له شيئا من العسل في الكوارة بقدر ~~حاجته إن لم يكفه غيره وإلا فلا يجب عليه ذلك قال الرافعي وقد قيل يشوى له ~~دجاجة ويعلقها بباب الكوارة فيأكل منها اه‍. (قوله وعلف دود القز من ورق ~~التوت) أو تخليته لاكله إن وجد لئلا يهلك بغير ms6433 فائدة مغني ونهاية وقد يفهم ~~التعليل عدم وجوب ذلك فيما إذا أصابه داء يؤدي إلى هلاكه قبل تسوية قول ~~بقول أهل الخبرة لكن قضية ما مر في شرح وعليه علف دوابه الوجوب فليراجع ~~(قوله ولا تكره عمارة لحاجة الخ) أي بل قد تجب كما إذا ترتب على تركها ~~مفسدة بنحو اطلاع الفسقة على حريمه مثلا اه‍ ع ش (قوله وإن فيه الخ) أي ~~وعلى أن الخ (قوله وتكره الخ) عبارة النهاية والمغني والزيادة في العمارة ~~على الحاجة خلاف الأولى وربما قيل بكراهتها اه‍ (قوله وتكره الزيادة الخ) ~~ويكره للانسان أن يدعو على ولده أو نفسه أو ماله أو خدمه لخبر مسلم في آخر ~~كتابه وأبي داود عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم لا تدعوا على أنفسكم ولا تدعوا على أولادكم ولا تدعوا على خدمكم ولا ~~تدعوا على أموالكم لا توافقوا من الله ساعة يسأل فيها عطاء فيستجيب له وأما ~~خبر أن الله لا يقبل دعاء حبيب على حبيبه فضعيف نهاية ومغني قال الرشيدي ~~والظاهر أن المراد بالدعاء الدعاء بنحو الموت وأن محل الكراهة عند الحاجة ~~كالتأديب ونحوه وإلا فالذي يظهر أنه بلا حاجة لا يجوز على الولد والخادم ~~فما في حاشية الشيخ ع ش من أن قضية سياق الحديث أن الظالم إذا دعا على ~~المظلوم ووافق ساعة الإجابة استجيب له وإن كان الظالم آثما بالدعاء الخ محل ~~توقف اه‍ (قوله مقصدا صالحا) ومنه أن ينتفع بغلته بصرفها في وجوه القرب أو ~~على عياله اه‍ ع ش وظاهره ولو بعد موته والله أعلم. # كتاب الجراح (قوله جمع جراحة) إلى التنبيه الثاني في النهاية إلا قوله ~~ويدخل إلى المتن (قوله جمع جراحة) بكسر الجيم PageV08P374 # أيضا ع ش (قوله غلبت) أي على الجناية بغيرها ع ش (قوله لأنها الخ) ولان ~~الجناية تطلق على نحو القذف والزنى والسرقة عميرة أي مع أنها غير مراد هنا ~~(قوله منها) أي الجراحة (قوله ولذا الخ) الأولى تأخيره عن قوله لشمولها ms6434 الخ ~~(قوله آثرها) أي الجنايات وقوله غيره ومن الغير الروض والمنهج (قوله ~~لشمولها الخ) لكنها تشمل غير المراد هنا كلطمة خفيفة وكالجناية على نحو ~~المال فما آثره المصنف أولى لأن الترجمة لشئ ثم الزيادة عليه غير معيب ~~رشيدي أي بخلاف العكس (قوله لاختلاف أنواعها الخ) أو باعتبار أفرادها عميرة ~~(قوله الآتية) أي من كونها مزهقة أو مبينة للعضو أو غير ذلك محلي (قوله ~~وأكبر الكبائر الخ) مستأنف (قوله القتل) وتصح توبة القاتل عمدا لأن الكافر ~~تصح توبته فهذا أولى ولا يتحتم عذابه بل هو في خطر المشيئة ولا يخلد عذابه ~~إن عذب وإن أصر على ترك التوبة كسائر ذوي الكبائر غير الكفر مغني وروض مع ~~الأسني (قوله القتل ظلما) أي من حيث القتل وظاهره ولو كان المقتول معاهدا ~~أو مؤمنا ولا مانع منه لكن ينبغي أن أفراده متفاوتة فقتل المسلم أعظم إثما ~~ثم الذمي ثم المعاهد والمؤمن وأما الظلم من حيث الافتيات على الإمام كقتل ~~الزاني المحصن وتارك الصلاة بعد أمر الإمام له بها فينبغي أن لا يكون كبيرة ~~فضلا عن كونه أكبر الكبائر ع ش (قوله أو العفو) أي على مال أو مجانا مغني ~~ونهاية وسم (قوله لا تبقى الخ) أي من جهة الآدمي كما يعلم مما يأتي رشيدي ~~وسم (قوله بعض العبارات) أي عبارة الشرح والروضة مغني ونهاية (قوله لا ~~يفيد) أي في التوبة ع ش (قوله وعزم أن لا عود) أي لمثله ع ش (قوله للجنس) ~~قد يقال الجنس واحد لا تعدد فيه إلا أن يقال التقدير أقسام الفعل ثلاثة سم ~~أو يقال المراد بالجنس كما هو ظاهر الماهية لا بشرط شئ وهي تقبل الوجود ~~الخارجي والتعدد لا الماهية بشرط لا شئ فإنها لا تقبل التعدد ولا الوجود ~~الخارجي سيد عمر (قوله القول) وكذا الصياح سم (قوله لأنه يأتي له) أي ~~للمصنف تقسيم الخ وحينئذ فلا اعتراض عليه في التقييد بالمزهق سم (قوله ~~تقسيم غيره) أي غير المزهق عميرة وكردي (قوله لذلك) أي للثلاثة أقسام ع ش ms6435 ~~(قوله أيضا) أي كالمزهق قول المتن: (ثلاثة) وجه الحصر في ذلك أن الجاني إن ~~لم يقصد عين المجني عليه فهو الخطأ وإن قصدها فإن كان بما يقتل غالبا فهو ~~العمد وإلا فشبه العمد مغني. (قوله لمفهوم الخبر الخ) أنظره مع أن أحد ~~الثلاثة هو منطوق الخبر على أن مفهومه لا يدل على خصوص شئ وإنما يدل على أن ~~هناك شيئا آخر يخالف منطوقه فليتأمل رشيدي عبارة المغني روى البيهقي عن ~~محمد بن خزيمة أنه قال حضرت مجلس المزني يوما فسأله رجل من العراق عن شبه ~~العمد فقال إن الله وصف القتل في كتابه بصفتين عمد وخطأ فلم قلتم إنه ثلاثة ~~أصناف فاحتج عليه المزني بما روى أبو داود والنسائي وابن ماجة وابن حبان ~~الخ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إلا أن في قتيل عمد الخطأ الخ ا ه‍ ~~(قوله قتيل السوط الخ) بالجر بدل مما قبله ع ش (قوله ما كان الخ) بدل من ~~شبه العمد (قوله فيه مائة) خبر ان PageV08P375 # ع ش قول المتن: (عمد) فائدة يمكن انقسام القتل إلى الأحكام الخمسة واجب ~~وحرام ومكروه ومندوب ومباح والأول قتل المرتد إذا لم يتب والحربي إذا لم ~~يسلم ولم يعط الجزية والثاني قتل المعصوم بغير حق والثالث قتل الغازي قريبه ~~الكافر إذا لم يسب الله أو رسوله والرابع قتله إذا سب أحدهما والخامس قتل ~~الإمام الأسير فإنه مخير فيه كما يأتي انتهى شرح الخطيب وينبغي أن يراجع ما ~~ذكره في قتل الأسير فإنه إنما يفعل بالمصلحة فمقتضاه وجوب القتل حيث ظهرت ~~المصلحة فيه ع ش قول المتن: (وخطأ) وهو لا يوصف بحرام ولا حلال لأنه غير ~~مكلف فيما أخطأ فيه فهو كفعل المجنون والبهيمة مغني قول المتن: (وشبه عمد) ~~وهو من الكبائر كالعمد ع ش وشبه بكسر الشين وإسكان الباء ويجوز فتحهما ~~ويقول أيضا شبيه كمثل ومثل ومثيل مغني (قوله لاخذه شبها من كل منهما) وهو ~~من العمد قصد الفعل والشخص ومن الخطأ كونه بما لا يقتل غالبا ms6436 ع ش (قوله ~~الآتي) أي في المتن آنفا حده (قوله وشبه العمد) عطف على الخطأ وقوله ~~للخبرين الخ هما قوله إلا أن في قتيل عمد الخطأ الخ وقوله إلا أن دية الخطأ ~~الخ ع ش قول المتن: (وهو) أي العمد ع ش (قوله يعني أن الانسان) إلى قوله ~~ويصح في المغني إلا قوله ومال إلى المتن وقوله أو للمذكور على ما يأتي. ~~(قوله يعني الانسان) أي باعتبار كونه إنسانا وإلا لم يخرج صورة النخلة سم ~~ومراده بالانسان البشر فيخرج الجن فلا ضمان فيهم مطلقا لأنه لم يثبت عن ~~الشارع فيهم شئ ع ش وقوله مطلقا أي سواء كان على صورة الآدمي أو لا قول ~~المتن: (بما يقتل غالبا) أي بالنسبة لذلك الشخص وذلك المحل الذي وقعت فيه ~~الجناية فيدخل غرز الإبرة بمقتل والضرب بعصا خفيفة لنحو مريض أو صغير يقتل ~~مثله غالبا سم قول المتن: (غالبا) أي قطعا أو غالبا مغني (قوله فقتله) إنما ~~زاده لأنه لا يلزم من قصده إصابة السهم له ولا من إصابته قتله فلا يتم قوله ~~فيه القصاص ع ش (قوله من حيث هو) قد يلتزم أنه حد للعمد الموجب للقود وغاية ~~الامر أنه ترك قيدين مفهومين من المباحث الآتية فهو من الحذف لقرينة سم على ~~حج اه‍ ع ش (قوله فإن أريد) أي حد العمد (قوله زيد فيه) أي في الحد (قوله ~~من حيث الاتلاف) أي من حيث أصل الاتلاف بأن لا يستحقه أصلا فخرج الظلم من ~~حيث كيفية الاتلاف كما يأتي رشيدي (قوله كمن أمره الخ) مثال للقتل بشبهة ~~على حذف مضاف أي كقتل من الخ (قوله خطؤه) أي القاضي في سببه أي الامر مغني ~~(قوله من غير تقصير) قد يرد عليه أن عدم تزكيته للشاهد تقصير أي تقصير ~~(قوله أو غير مكافئ) في خروجه نظر فإن قتله ظلم من حيث الاتلاف وكذا مسألة ~~الوكيل إن أريد ولو في الواقع سم وقد يمنع إيراد الوكيل لأن له شبهة في ~~القتل أي شبهة ع ش ms6437 (قوله وإيراد هذه الصور الخ) فيه وقفة إذ صريح الاستثناء ~~في المتن ان المراد العمد الموجب للقصاص كما لا يخفى وقد يجاب بأن معنى ~~قوله لا قصاص إلا في العمد أنه لا يتصور إلا في العمد ولا يلزم منه إيجاب ~~كل عمد PageV08P376 # للقصاص فتأمل رشيدي وسم نعم المتبادر منه ذلك فإن كان الايراد باعتبار ~~المتبادر فلا غفلة سم (قوله عما قررته) أي من قوله هذا حد العمد من حيث هو ~~ع ش (قوله والظلم) عطف على القتل. (قوله وغالبا إن رجع للآلة) عبارة المغني ~~وإن أراد بما يقتل غالبا الآلة اه‍ (قوله لأنه سيذكره) أي لخروجه عن الضابط ~~مغني (قوله أو للفعل) عطف على للآلة (قوله لأنه مع السراية الخ) نازع سم ~~فيه راجعه (قوله من غير قصد) ويصدق في ذلك وقوله بالآلة أي بسقوطها ع ش ~~(قوله بدل من ما الخ) قد يستشكل بأنه إن كان بدل بعض فبدل البعض يخصص ولا ~~وجه للتخصيص مع عموم الحكم أو بدل كل لم يصح لأنه لا يساوي لفظة ما في ~~المعنى فينبغي أن يقدر معطوف أخذا من السياق والتقدير أو غيرهما ويجعل من ~~بدل الكل سم عبارة المغني وقوله جارح أو مثقل جرى على الغالب ولو أسقطها ~~كان أولى ليشمل ذلك القتل بالسحر وشهادة الزور ونحوهما وهما مجروران على ~~البدل من ما ويجوز رفعهما على القطع ولعله قصد بالتصريح بهما التنبيه على ~~خلاف أبي خنيفة فإنه لم يوجب في المثقل كالحجز والدبوس الثقيلين ودليلنا ~~الخ وظاهرها أنه يجوز كونه بدل كل بلا تقدير (قوله الواقعة على أعم منهما) ~~الأنسب لما بعده الشاملة لهما ولغيرهما (قوله منهما) أي الجارح والمثقل ~~(قوله كتجويع الخ) مثال لمادة افتراق العام (قوله وخصاه) أي الجارح والمثقل ~~بالذكر مع أن المراد أعم منهما (قوله لأنهما) أي وإنما خص الجارح والمثقل ~~بالتصريح لأنهما الخ (قوله بالثاني) أي المثقل (قوله مع قوله الخ) عبارة ~~المغني وقد وافقنا أبو حنيفة على أن القتل بالعمود الحديد موجب للقود وقد ~~ثبت النص ms6438 في القصاص بغيره من المثقل كما يأتي فلا خصوصية للعمود الحديد لأن ~~القصاص شرع لصيانة النفوس فلو لم يجب بالمثقل لما حصلت الصيانة اه‍ (قوله ~~ورعاية المماثلة الخ) مبتدأ خبره قوله يرد أن الخ (قوله فيها) أي الجارية ع ~~ش (قوله إنه قتله) أي أمر بقتله (قوله بخلافه) أي الرمي لجمع (قوله بقصد ~~إصابة واحد) أي فهو شبه عمد كما يعلم مما يأتي في شرح قول المصنف وإن ~~قصدهما الخ رشيدي وع ش. (قوله فرقا بين العام والمطلق) الفرق محل تأمل قوي ~~فليتأمل المتأمل سم على حج لعل وجه التأمل إن قصد واحد لا بعينه هو عبارة ~~عن قصد القدر المشترك بين الافراد وهو يتحقق في ضمن كل واحد منها وكان عاما ~~في هذا المعنى فلا يتم قوله فرقا الخ وقد يجاب بأنه لما قصد واحدا من غير ~~ملاحظة التعميم فيه لم يتعلق القصد به وفرق بين كون الشئ حاصلا وكونه ~~مقصودا ع ش عبارة المغني لأن أي للعموم فكان كل شخص مقصودا بخلاف ما إذا ~~قصد واحدا لا بعينه فلا يكون عمدا اه‍ (قوله في الأول) أي العام وقوله وفي ~~الثاني أي المطلق (قوله عن ذلك) أي الفرد (قوله تستعمل) أي لفظة بأن (قوله ~~لحصر ما قبلها الخ) أي فتكون الباء للتصوير (قوله وكثيرا ما تستعمل الخ) أي ~~فتكون الباء PageV08P377 # بمعنى الكاف (قوله كما مر) أي بقوله يعني الانسان (قوله وهذا) أي قول ~~المصنف بأن وقع الخ (قوله للمحذوف) أي الذي قدره بقوله قصدهما ولك أن تقول ~~إن المتن يشمله لأن قوله فإن فقد قصد أحدهما يصدق مع فقد قصد الآخر رشيدي ~~وسم فيكون هذا مثالا للمذكور وهذا غير قوله أو للمذكور الخ أي قد قصد ~~أحدهما (قوله على ما يأتي) أي آنفا (قوله وهذا) أي قول المصنف أو رمى الخ ~~(قوله جعل الأول) أي قول المصنف بأن واقع الخ من هذا أي فقد قصد الشخص دون ~~الفعل أيضا أي كقول المصنف أو رمى الخ (قوله وإنه الخ) عطف ms6439 على الفعل (قوله ~~وإنه قصده) فيه تأمل فتأمله سم ورشيدي ووجه ذلك أن الوقوع وإن فرض نسبته ~~للواقع لكنه لا يستلزم كون الوقوع فعلا مقصودا له ع ش (قوله وعكسه) أي بأن ~~فقد قصد الفعل دون الشخص (قوله وتصويره) أي العكس بضربه أي بقصد ضربه (قوله ~~لحده) أي لضربه بحد السيف (قوله بأن المراد بالفعل الجنس) أي لا خصوص الفعل ~~الواقع منه حتى يستشكل بأن الضرب بخصوص الحد لم يقصده ع ش (قوله وبما الخ) ~~عطف على قوله بضربه الخ. (قوله وهو غير الفعل الخ) يعني أن الكلام الذي صدر ~~من المهدد غير الفعل المهلك الذي يقع من الجاني كالضرب بسيف فليس المراد أن ~~المهدد صدر منه فعل تعلق بالمجني عليه غير الكلام بل المراد أن هذه صورة ~~قصد فيها الشخص ولم يقصد فيها فعل أصلا ومن ثم رد بأن مثل هذا الكلام قد ~~يقتل فالفعل والشخص فيها مقصودان ع ش (قوله بأن مثل هذا الكلام الخ) ~~المناسب في الرد أن يقول بأن المراد بالفعل ما يشمل الكلام ومثل هذا الكلام ~~الخ رشيدي (قوله تنزيلا لطرو العصمة الخ) يغني عن ذلك أن يراد بالشخص في ~~تعريف العمد الانسان المعصوم بقرينة ما سيعلم والتقدير حينئذ قصد الانسان ~~المعصوم باعتباراته إنسان معصوم سم على حج اه‍ ع ش (قوله منزله طرو إصابة ~~من لم يقصده) الأولى حذف لفظة إصابة (قوله وإن لم يقصد عينه) يعني معينا ~~ليطابق ما مر رشيدي عبارة سم حاصل هذه المبالغة مع الأصل أن شبه العمد أن ~~يقصد الانسان سواء قصد عينه أو أي واحد من جماعة أو واحد إلا بعينه بما لا ~~يقتل غالبا لكن قضية قوله السابق بخلاف قصد إصابة واحد الخ وما يأتي في ~~التنبيه في مسألة المنجنيق إن قصد واحد لا بعينه شبه عمد ولو بما يقتل ~~غالبا فكان ينبغي أن يقال وإن قصدهما بما لا يقتل غالبا وكذا بما يقتل ~~غالبا ولم يقصد عين الشخص فشبه عمد اه‍ وفي ع ش ما يوافقه ms6440 (قوله أو مع ~~خفتها جدا) أي أو ثقلها مع كثرة الثياب ع ش عبارة الرشيدي قوله وكثرة ~~الثياب لعل المراد وبخلافها أي مطلق الضربة مع كثرة الثياب وإلا فمفهومها ~~مشكل اه‍ (قوله هنا) أي في شبه العمد أيضا أي كما في العمد (قوله لكن هذا ~~الخ) أي ما صححه في الروضة الخ من عدم اشتراط قصد العين في العمد (قوله إن ~~وجد قصد العين) أي أو قصد إصابة أي واحد من الجماعة PageV08P378 # كما مر قول المتن: (ومنه) أي من شبه العمد ع ش قول المتن: (أو عصا) ومثل ~~العصا المذكورة الحجر الخفيف وكف مقبوضة الأصابع لمن يحمل الضرب بذلك ~~واحتمل موته به مغني وحكمة التنصيص على السوط والعصا ذكرهما في الحديث ~~عميرة (قوله لم يوال) إلى قوله نعم إن أبيح في المغني وإلى قول المتن ولو ~~خيف في النهاية إلا التنبيه (قوله لم يوال) أي بين الضربات (قوله نضوا) أي ~~نحيفا (قوله ولا اقترن) أي الضرب (قوله بنحو حر الخ) أي كالمرض (قوله وإلا) ~~أي بأن كان فيه شئ من ذلك مغني (قوله لصدق حده) أي لعمد (قوله وكالتوالي) ~~أي في كونه عمدا ع ش (قوله ما لو فرق وبقي ألم الكل الخ) أي وقصد ابتداء ~~الاتيان بالكل م ر سم. (قوله نعم إن أبيح له الخ) لعل هذا إذا كان لا وله ~~المذكور مدخل في التلف أما إذا لم يكن وكان ما بعده مما يستقل بالتلف فلا ~~أثر لهذا الاختلاط سم (قوله أوله) أي الضرب (قوله فقد اختلط شبه العمد به) ~~أي بالعمد وهل يوجب هذا نصف دية شبه العمد أخذا مما يأتي في شرح وإلا فلا ~~الخ سم على حج أقول القياس الوجوب ع ش (قوله فلا قود) قد يشكل عليه قوله ~~الآتي وعلم الحابس الحال فعمد لأن أول الضرب الذي أبيح له نظير ما سبق هناك ~~من الجوع والعطش وهو هنا عالم أنه ضارب سم (قوله لا يرد الخ) وجه الورود ~~أنه يصدق عليه أنه قصد الفعل ms6441 والشخص بما لا يقتل غالبا وليس بشبه عمد بل ~~خطأ مغني (قوله إنما جعل خطأ) أي حتى تجب دية الخطأ سم (قوله قول شاهدين ~~رجعا الخ) أي وكانا ممن يخفى عليه ذلك مغني لأن خفاء ذلك أي القتل ~~بشهادتهما (قوله صيره الخ) هذا ممنوع منعا واضحا ولو قال صيره في حكم غير ~~القاتل غالبا كان له نوع قرب سم والضمير في صيره راجع للفعل الصادر منهما ~~وهو الشهادة ع ش (قوله ببدن نحوهم) إلى قوله أو اشتد في المغني إلا قوله أو ~~كبير إلى ولو بغير مقتل (قوله نحوهم) أي كمريض ع ش. (قوله وهي مسمومة) قيد ~~في الكبير فقط ع ش ورشيدي (قوله أي بما يقتل غالبا) هذا هو المعتمد ع ش ~~(قوله ذلك) الإشارة راجعة لقوله بما يقتل غالبا ع ش (قوله لأن غوصها الخ) ~~علة للفرق ع ش (قوله ولو بغير مقتل) غاية لقوله ببدن نحوهم الخ (قوله كدماغ ~~الخ) وأصل أذن وأخدع بالدال المهملة وهو عرق العنق وأنثيين مغني وروض (قوله ~~وحلق الخ) وثغرة نحر مغني وروض (قوله وعجان) بكسر العين المهملة أسنى ومغني ~~(قوله وإن لم يكن معه الخ) ظاهره الرجوع إلى جميع ما مر من قوله ببدن نحوهم ~~وما عطف عليه وهو شامل لما لو غرزها في جلدة عقب من نحوهم وما عطف عليه ع ش ~~أقول صنيع الأسني كالصريح في الرجوع إلى الجميع ولكن قوله وهو شامل الخ فيه ~~وقفة بل مخالف لاطلاقهم الآتي آنفا في المتن قول المتن: (بغيره) أي غير ~~المقتل مغني (قوله ليس بقيد الخ) عبارة المغني وظاهر هذا أنه لا قصاص في ~~الألم بلا ورم وليس مرادا بل الأصح كما صححه المصنف في شرح الوسيط الوجوب ~~وأما الورم بلا ألم فقد لا يتصور اه‍ (قوله لذلك) أي لصدق حده عليه ع ش ~~عبارة المغني لحصول الهلاك به اه‍ (قوله بأن لم يشتد الألم) وليس المراد ~~بأن لا يوجد ألم أصلا فإنه لا بد من ألم ما مغني وأسنى وسم ms6442 قول المتن: ~~(ومات في الحال) أما إذا تأخر الموت عن الغرز فلا ضمان قطعا كما قاله ~~PageV08P379 # الماوردي وغيره مغني (قوله أو بعذر من يسير الخ) أي بخلاف الكثير سم أي ~~فإنه لا شئ فيه ع ش (قوله كجرح صغير) أي بمحل تغلب فيه السراية وبهذا يتضح ~~قوله ويرد الخ لأن موته بالجراحة المذكورة قرينة ظاهرة على أنه منعها ع ش ~~قول المتن: (كجلدة عقب) أي لغير نحوهم على ما مر آنفا عن ع ش آنفا (قوله ~~فمات) يعني وتألم حتى مات قول المتن: (بحال) أي سواء مات في الحال أم بعد ~~مغني (قوله عقبه) هذا لا يناسب قول المتن بحال عبارة المغني للعلم بأنه لم ~~يمت منه وإنما هو موافقة قدر اه‍ (قوله لأن الموت) إلى قوله وحد الأطباء في ~~المغني إلا قوله وإبانة إلى المتن (قوله فلقة) بكسر الفاء وضمها مع إسكان ~~اللام فيهما القطعة أسنى (قوله كغرزها الخ) خبر قوله وإبانة فلقة الخ أي ~~فإن تأثر وتألم حتى مات فعمد وإلا ومات بلا كثير تأخر فشبه عمد. (قوله ~~وقياس ما مر) أي في تفسير شبه العمد من قوله سواء أقتل كثيرا أم نادرا سيد ~~عمر فيه أن ما هنا قضية ذلك لا قياسه وقال ع ش أي من غرز الإبرة بغير مقتل ~~فإنه في حد ذاته لا يقتل غالبا لكن إن تألم حتى مات فعمد وإلا فشبهه على ما ~~مر اه‍ وهو الظاهر ويوافقه قول الكردي وهو قول المتن فإن لم يظهر الخ اه‍ ~~(قوله كذلك) أي فيه التفصيل المذكور ع ش (قوله أو دخن عليه) بأن حبسه في ~~بيت وسد منافذه فاجتمع عليه الدخان وضاق نفسه مغني وأسنى (قوله لذلك) أي ~~للطعام والشراب (قوله أو عزاه) أي ومنعه الطلب لما يتدفأ به ع ش (قوله أو ~~بردا) ينبغي أو حرا رشيدي (قوله أو إعرائه) المناسب لما قبله أو تعريته ~~لكنه قصد التنبيه على جواز اللغتين ع ش (قوله أو بردا) أي أو ضيق نفس مثلا ~~من الدخان ms6443 أو نزف الدم من منع السد ع ش أي أو حرا (قوله ويختلف) عبارة ~~الأسنى والمغني وتختلف المدة اه‍ (قوله قوة الخ) نشر على ترتيب اللف (قوله ~~وحرا) أي وبردا (قوله باثنين وسبعين ساعة) أي فلكية فجملة ذلك ثلاثة أيام ~~بلياليها ع ش ورشيدي وسيد عمر (قوله ابن الزبير) واسمه عبد الله لأنه ~~المراد عن الاطلاق وقوله خمسة عشر يوما عبارة الدميري سبعة عشر يوما ع ش ~~(قوله والذي يظهر الخ) محل نظر بل الذي يظهر خلافه سيد عمر وسيأتي عن سم ما ~~يؤيده (قوله بأن كل نضو كذلك) أي يتأثر بغرز الإبرة ع ش (قوله وليس كل ~~معتاد للتقليل يصبر الخ) قد يقال الجوع المعتاد لا يقتل غالبا سم على حج ~~اه‍ رشيدي قول المتن: (فعمد) وقع السؤال عما لو منعه البول فمات أقول ~~الظاهر أنه إن ربط ذكره بحيث لا يمكنه البول ومضت عليه مدة يموت مثله فيها ~~غالبا فعمد كما لو حبسه ومنعه الطعام الخ وإن لم يربطه بل منعه بالتهديد ~~مثلا كإن راقبه وقال إن بلت قتلتك فلا ضمان كما لو أخذ طعامه في مفازة فمات ~~وينبغي أن من العمد أيضا ما لو أخذ من العوام نحو جرابة مما يعتمد عليه في ~~العوم وأنه لا فرق بين علمه بأنه يعرف العوم وعدمه ع ش (قوله إحالة للهلاك) ~~إلى قول المتن ويجب القصاص في المغني إلا قوله وعلم من كلامه إلى المتن. ~~(قوله وخرج بحبسه ما لو أخذ بمفازة قوته الخ) وقياس ذلك أنه لو قطع على أهل ~~قلعة ماء جرت عادتهم بالشرب منه دون غيره فماتوا عطشا فلا قصاص لأنهم بسبيل ~~من غيره ولو بمشقة فإن تعذر ذلك فليس من المانع للماء ع ش (قوله وإن علم ~~أنه يموت) أي فهو هدر مطلقا وإن كان لا يمكنه الخروج من تلك المفازة نعم إن ~~قيده كان كما لو حبسه م ر سم (قوله وعلم به) جملة حالية (قوله خوفا الخ) ~~متعلق بامتنع (قوله أو من طعام) أي ms6444 أو امتنع PageV08P380 # من أكل طعام (قوله في الحر) خرج به الرقيق فإنه مضمون باليد أسنى ونهاية ~~ومغني (قوله لأنه لم يحدث فيه صنعا) قال الأذرعي وقضية هذا التوجيه أنه لو ~~أغلق عليه بيتا هو جالس فيه حتى مات جوعا لم يضمنه وفيه نظر انتهى وهذه ~~القضية ممنوعة لأنه في أخذ الطعام منه متمكن من أخذ شئ بخلافه في الحبس بل ~~هذه داخلة في كلام الأصحاب أي فيضمن ثم قال وهذا في مفازة يمكن الخروج منها ~~أما إذا لم يمكنه ذلك لطولها أو لزمانته ولا طارق في ذلك الوقت فالمتجه ~~وجوب القود كالمحبوس انتهى وهو بحث قوي لكنه خلاف المنقول مغني ونهاية وهذا ~~كله حيث لم يحدث فيه صنعا كما هو الفرض وإلا فقد قال في العباب بعد ذلك ولو ~~وضع صبيا أو شيخا ضعيفا أو مريضا مدنفا بمفازة فمات جوعا أو عطشا أو بردا ~~فكطرحه في مغرق انتهى وقال في الالقاء وكذا أي يقاد منه لو ألقاه في ماء أو ~~نار وعجز عن الخلاص فيهما لكونه مكتوفا أو صبيا أو ضعيفا الخ سم (قوله في ~~الأول) أي فيما لو أخذ بمفازة قوته أو لبسه أو ماءه مغني (قوله في البقية) ~~أي الخارجة بقول المتن ومنعه مغني (قوله وكذا لو أمكنه الخ) أي لا ضمان ع ~~ش. (قوله أي أو عطش لقوله الخ) يعني أن الواو بمعنى أو بدليل أفراد الضمير ~~في قوله سابق مغني (قوله على حبسه) عبارة المغني على المنع اه‍ (قوله وعلم ~~من كلامه السابق الخ) انظر ما وجهه رشيدي ولعل وجهه أن معنى قول المتن حتى ~~مات أي بسبب المنع كما صرح به المغني وأشار إليه الشارح والنهاية هناك ~~بقولهما جوعا أو عطشا الخ (قوله إنه لا بد من مضي مدة الخ) أي وإلا فهدر ~~كما مر قبيل التنبيه الثاني (قوله سابق) صفة قول المصنف بعض جوع الخ (قوله ~~بلغ المدة القاتلة) أما إذا لم يبلغها فهو كما لو لم يكن به شئ سابق كما ~~قاله ابن ms6445 النقيب وتبعه الزركشي اه‍ مغني (قوله بل شبهة) أي بل يكون شبه عمد ~~رشيدي (قوله نصف ديته) أي دية شبه العمد ع ش. (قوله وفارق مريضا الخ بأن ~~الثاني هنا الخ) فيه ما فيه سم على حج إذ الملحظ كون الهلاك حصل بالمجموع ~~ولا شك أنه حصل به في المسألتين ألا ترى أنه لو كان صحيحا في مسألة المريض ~~لم يقتله ذلك الضرب وأما كونه من الجنس أو من غيره فهو أمر طردي لا دخل له ~~في ذلك فتأمل رشيدي (قوله بأن الثاني) متعلق بفارق (قوله هنا) أي في مسألة ~~المتن (قوله من جنس الخ) وهو مطلق الجوع (قوله ثم) أي في مسألة المريض ~~(قوله كالمباشرة) إلى قول المتن ولو ضيف المغني إلا قوله وسيعلم إلى قوله ~~ثم السبب والتنبيه (قوله وهي) أي المباشرة (قوله ما أثر التلف الخ) أي كحز ~~الرقبة وقوله التلف أي فيه (قوله وهو) أي السبب (قوله ما أثره) أي أثر في ~~التلف (قوله فقط) أي بأن ترتب عليه الهلاك بواسطة ولم يحصله بذاته ع ش ~~(قوله ومنه منع نحو الطعام الخ) أي فكان الأولى تأخيره إلى هنا مغني وعميرة ~~(قوله مالا ولا) أي ما لا يؤثر في الهلاك ولا يحصله ووجه الحصر في ذلك أن ~~الفاعل لا يخلو إما أن يقصد عين المجني عليه أو لا فإن قصده بالفعل المؤدي ~~إلى الهلاك بلا واسطة فهو المباشرة وإن أدى إليه بواسطة فهو السبب كالشهادة ~~بموجب قصاص وإن لم يقصد عين المجني عليه بالكلية فهو الشرط مغني (قوله ~~تأثيره) أي الغير (قوله فإن المفوت) أي المؤثر PageV08P381 # اه‍ مغني (قوله مطلقا) أي سواء كان الحفر عدوانا أم لا (قوله إن السبب) ~~أي كالشهادة قد يغلبها أي المباشرة (قوله وعكسه) أي كالقد مع الالقاء من ~~شاهق وقوله قد يعتدلان أي كالمكره والمكره شوبري قول المتن: (فلو شهدا) أي ~~رجلان عند قاض مغني (قوله أو بردة الخ) عطف على بقصاص قول المتن: (فقتل) أي ~~المشهود عليه (قوله فيها) أي الشهادة ms6446 (قوله بها) أي بشهادتنا (قوله أو قال ~~كل تعمدت) أي واقتصر عليه قول المتن: (لزمهما القصاص) وخرج بالشاهد الراوي ~~كما لو أشكلت قضية على حاكم فروي له فيها إنسان خبرا فقتل الحاكم به شخصا ~~ثم رجع الراوي وقال تعمدت الكذب فلا قصاص عليه كما في الروضة وأصلها وقياسه ~~ما لو استفتى القاضي شخصا فأفتاه بالقتل ثم رجع مغني ونهاية قال ع ش قوله ~~فلا قصاص عليه أي ولا دية وكذا لا قصاص على القاضي حيث كان أهلا للاخذ من ~~الحديث بأن كان مجتهدا وإلا اقتص منه وقوله فأفتاه الخ أي ولو قال تعمدت ~~الكذب وعلمت أنه يقتل بإفتائي وقوله ثم رجع أي المفتي اه‍ (قوله وموجبه) أي ~~القصاص عليهما (قوله والتعمد مع العلم) أي الاعتراف به مغني (قوله لا ~~الكذب) أي وحده رشيدي. (قوله ومن ثم لو شوهد الخ) يتأمل موقع هذا الكلام ~~فإنه تحصل من كلامه أن شرط وجوب القصاص الرجوع مع الاعتراف بتعمد الكذب ~~وبالعلم بأنه يقتل بشهادتهما فإن تحقق هذا الشرط وجب القصاص ولا أثر ~~للمشاهدة المذكورة وإن لم يتحقق لم يجب وإن انتفت المشاهدة المذكورة ~~فليتأمل وقد يجاب بأن المراد أنهما إذا لم يعترفا بالتعمد وشاهدنا المشهود ~~بقتله حيا لم يجب القصاص لاحتمال الغلط وعدم التعمد ولا يخفى عدم مساعدة ~~العبارة عليه فليتأمل سم على حج اه‍ ع ش (قوله لم يقتلا) وعلى القاتل دية ~~عمد في ماله كما يأتي في شرح ولو ألقاه في ماء مغرق فالتقمه حوت الخ ع ش ~~(قوله قتل الأول) أي من قال تعمدت أنا وصاحبي ع ش (قوله فإن قالا الخ) ~~ويظهر أنه يأتي هنا وفيما يأتي عن البلقيني نظير قوله السابق ولو قال ~~أحدهما تعمدت الخ (قوله قبل أن أمكن الخ) عبارة المغني فإنه ينظر إن كانا ~~ممن يخفى عليهما ذلك لقرب عهدهما بالاسلام أو بعدهما عن العلماء لم يجب ~~عليهما القصاص بل دية شبه عمد وإن لم يخف عليهما ذلك فلا اعتبار بقولهما ~~كمن رمى سهما إلى شخص ms6447 واعترف بأنه قصده ولكن قال لم أعلم أنه يبلغه اه‍ ~~(قوله إن أمكن) أي صدقهما نهاية (قوله قال البلقيني الخ) بحث تقييد ما قاله ~~البلقيني بما إذا كان حالهما معلوما وإلا فلا التفات إلى قولهما ذلك وهو ~~بحث في غاية الاتجاه سم ويؤيد ذلك قول المغني بدل قول الشارح لمقتض الخ ~~لظهور أمور فينا تقتضي ردها الخ (قوله ووجبت الخ) عطف على قوله قبل (قوله ~~في مالهم) أي الشهود ع ش (قوله إن لم تصدقهم العاقلة) فإن صدقتهم فالدية ~~على العاقلة ع ش (قوله إنه لا بد) أي في لزوم القصاص عليهما قول المتن: ~~(الولي) أي ولي المقتول مغني (قوله عند القتل) متعلق بعلمه (قوله فلا قود ~~عليهما) هذا إذا تمحض القصاص فلو شهدا على قاطع الطريق ثم رجعا لم يسقط ~~القصاص عنهما باعتراف الولي بكذبهما لأن حق الله تعالى باق مغني (قوله بل ~~هو) أي القود وقوله أو الدية الخ أي إن عفى عن القود وقوله عليه أي الولي ~~(قوله وإلجائهما) عطف تفسير على تسببهما (قوله بعلمه) متعلق بانقطاع ~~PageV08P382 # رشيدي (قوله واعترافه) أي الولي ع ش (قوله بعد القتل) متعلق بعلمه رشيدي ~~والمراد قتل الجاني ع ش (قوله واعتراف القاضي الخ) أي دون الولي مغني (قوله ~~حين الحكم) متعلق بعلمه (قوله رجعا) أي الشاهدان (قوله وارث القاتل) أي ~~القاتل الأول الذي قتلناه بشهادة البينة ع ش (قوله بأن قتله حق) فلو قال ~~أنا أعلم كذبهما في رجوعهما وإن مورثي قتله فلا قصاص على أحد مغني. (قوله ~~يعلم) إلى قوله كذا عبر به في النهاية والمغني (قوله يعلم أنه الخ) سكت عنه ~~المنهج والمغني فقضيته كمقتضى كلام الشارح الآتي في الدرس وفي التنبيه أنه ~~ليس بقيد. (قوله غالبا) لم يبين هو ولا غيره محترزه ويتجه أنه احترازا عما ~~إذا لم يقتل غالبا بل كثيرا أو نادرا فيجب حينئذ دية شبه العمد فليتأمل ثم ~~رأيت في الروض ما يصرح بذلك في الكثير وينبغي أن النادر كذلك ويدل عليه قول ~~المتن السابق ms6448 وإن قصدهما بما يقتل غالبا فشبه عمد وقال الشارح هناك سواء ~~قتل كثيرا أم نادرا سم (قوله أو أعجميا الخ) جعله من أقسام غير المميز ~~لكونه في معناه هنا (قوله لأنه ألجأه الخ) أي لأن الضيف بحسب العادة يأكل ~~مما قدم له وهو لكونه غير مميز لا يفرق بين حالة الاكل وعدمها فكان التقديم ~~له إلجاء عاديا ع ش عبارة الحلبي قوله لأنه ألجأه إلى ذلك أي ولا اختيار له ~~حتى يقال إنه تناول ذلك باختياره له فحد العمد صادق على هذا اه‍ (قوله فلذا ~~قال الشارح الخ) لا يخفى أن ما قاله هو بمعنى ما قاله غيره لأن معنى قوله ~~وإن لم يقل هو مسموم أنه لا فرق بين القول وتركه ولا دلالة فيه على أن ~~اللائق ترك هذا القول بل الذي يدل عليه إنما هو أنه لا أثر لتركه وأن الحكم ~~مع تركه أضعف وهذا محل الاشكال في كلامه سم (قوله إن ما بعدها أولى بالحكم ~~مما قبلها) يتأمل فإن الظاهر بناء على ما اشتهر أن صواب العبارة أن ما ~~قبلها أولى بالحكم مما بعدها ولو كان معنى الغاية ما أفاده لم يرد إشكال ~~على عبارة الشارح حتى يحتاج لمنع اطراد معنى الغاية فتأمل سيد عمر وقوله أن ~~الصواب أن ما قبلها أولى الخ أي كما في بعض نسخ الشرح وأيضا يصرح بذلك قوله ~~الآتي نعم عندي في الآية جواب الخ (قوله بل قد ينعكس) أي ومنه قول الشارح ~~المذكور (قوله بما) أي بتأويل (قوله وغيرهم) أي غير محشي كلام الكشاف عطف ~~على المحشون وقوله الكلام مفعول أكثر وقوله فيه أي في ذلك التأويل (قوله ~~قوله وهذا) أي الباذل بالاختيار (قوله المذعنة) المعترفة (قوله من هذا) أي ~~ممن صرح بذلك (قوله فهي) أي الآية (قوله من الغالب) أي أولوية ما قبل ~~الغاية بالحكم مما بعدها (قوله أما المميز فكذلك) ضعيف (قوله ومنقول ~~غيرهما) عطف على بحثهما (قوله إنه كما في قوله الخ) عبارة النهاية والمغني ~~أما المميز فكالبالغ ms6449 وكذا مجنون له تمييز كما قاله البغوي اه‍ (قوله كما ~~بأصله) وهو المحرر المختصر من الوجيز المختصر من الوسيط المختصر من البسيط ~~المختصر من نهاية إمام الحرمين المأخوذ من الام وكل من الوجيز والوسيط ~~والبسيط للغزالي بجيرمي (قوله فهو) أي ما في الأصل وقوله أبين أي أكثر ~~بيانا مما في المتن (قوله تجب هنا) خبر فدية وقوله لا قود عطف على ضميرها ~~المستتر في تجب PageV08P383 # (قوله سمته) أي سمت له الشاة (قوله لما مات الخ) ظرف لقتله (قوله لا دليل ~~فيه) أي في قتله المذكور على وجوب القصاص ع ش (قوله بل أرسلت به إليهم الخ) ~~عبارة المغني لأنها لم تقدم الشاة إلى الأضياف بل بعثتها إليه صلى الله ~~عليه وسلم وهو أضاف أصحابه وما هذا سبيله لا يلزمه قصاص اه‍ (قوله فقطع فعل ~~الرسول الخ) عبارة النهاية لأنها لم تضيفهم بل أرسلت به إليهم وبفرض ~~التضييف فالرسول فعله قطع فعلها الخ (قوله فعل الرسول) أي الذي أرسلته ~~بالشاة ع ش وهو فاعل قطع وقوله فعلها وهو الارسال مفعوله (قوله فعدم رعاية ~~المماثلة الخ) أي حيث لم يقتلها بمثل السم الذي قتلت به ع ش (قوله قرينة ~~الخ) قد يقال عدم رعاية المماثلة لأن العدول إلى السيف جائز سم (قوله بذلك) ~~أي بإرسال المسموم (قوله لا للقود) أي لا لكونها ضيفت بالمسموم ع ش (قوله ~~وتأخيره) أي تأخير قتلها ع ش (قوله بها) أي بتلك الجناية (قوله حينئذ) أي ~~حين موت بشر رضي الله تعالى عنه (قوله واقعة حال فعلية الخ) قد يمنع بل هي ~~قولية لظهور أنه صلى الله عليه وسلم لم يباشر قتلها بل أمر به والامر ~~بالقول فليتأمل سم (قوله فلا دليل الخ) أي لأن من قواعد إمامنا رضي الله ~~تعالى عنه أن وقائع الأحوال إذا تطرق إليها الاحتمال كساها ثوب الاجمال ~~وسقط بها الاستدلال ع ش (قوله أما إذا علم) أي الضيف حال الطعام مغني (قوله ~~فهدر) كذا في النهاية والمغني (قوله وكالتضييف ما لو ناوله ms6450 إياه) اقتصر ~~عليه المغني والنهاية (قوله بتثليث أوله) والفتح أفصح مغني ويليه الضم ع ش ~~قول المتن: # (في طعام شخص) ومثل الطعام في ذلك ماء على طريق شخص معين والغالب شربه ~~منه مغني. (قوله مميز) أخرج غير المميز ولم يبين حكمه فهل هو وجوب القصاص ~~كما لو ضيفه سم أقول مفهوم صنيع الشارح وجوب القصاص ع ش (قوله على ما مر) ~~أي في قوله سواء الخ رشيدي ولعل الصواب في قوله لكن بحثهما ومنقول غيرهما ~~الخ قول المتن: (الغالب أكله منه) زيادة على المحرر وهي في الشرحين ولم ~~يتعرض لها الأكثرون وقضيته أنه إذا كان أكله منه نادرا يكون هدرا وجرى على ~~ذلك جمع من الشراح وليس مرادا وإنما هو لأجل الخلاف حتى يأتي القول بالقصاص ~~وإلا فالواجب دية شبه العمد مطلقا نبه على ذلك شيخي فتنبه له مغني ونهاية ~~زاد سم فقول الشارح الآتي فهدر ممنوع بالنسبة للأول على هذا اه‍ (قوله ~~بالحال) إلى قوله ويفرق في النهاية والمغني إلا قوله ما لا يغلب أكله منه. ~~(قوله فعليه دية شبه عمد) وكذا إن غطى بئرا في دهليزه ودعاه إليه أو إلى ~~بيته وكان الغالب أنه يمر عليها إذا أتاه فأتاه ووقع فيها ومات بذلك فلا ~~قصاص بل له دية شبه PageV08P384 # العمد إن جهل البئر روض مع الأسني ويأتي في التقييد بالغلبة هنا ما تقدم ~~عن شيخنا الشهاب الرملي سم (قوله على الأظهر) وعلى الثلاثة يجب له قيمة ~~الطعام لأن الداس أتلفه عليه مغني وروض (قوله لما مر) أي في شرح أو بالغا ~~أو عاقلا الخ (قوله ما لا يغلب أكله منه) هذا مبني على أن التقييد بغلبة ~~الاكل منه للحكم بأنه شبه عمد وليس كذلك بل هو لمحل الخلاف ليأتي القول ~~بوجوب القصاص والمعتمد وجوب الدية مطلقا أي سواء غلب الاكل منه أو ندر أو ~~استوى الأمران حلبي وتقدم آنفا ما يوافقه (قوله فهدر) تقدم ما فيه بالنسبة ~~لأول المحترزات الثلاثة (قوله بينه) أي الدس (قوله أو إلقاؤه الخ) ms6451 الموافق ~~لما يأتي الواو يدل أو. (قوله ولو أكره الخ) عبارة المغني والنهاية فرع لو ~~قال لعاقل كل هذا الطعام وفيه سم فأكله فمات فلا قصاص ولا دية كما نص عليه ~~في الام ولو ادعى القاتل الجهل بكونه سما فالوجه أنه إن كان ممن يخفى عليه ~~ذلك صدق وإلا فلا أو بكونه قاتلا فالقصاص ولو قامت بينة بأن السم الذي ~~أوجره يقتل غالبا وقد ادعى أنه لا يقتل غالبا وجب القصاص فإن لم تقم بينة ~~بذلك صدق بيمينه ولو أوجر شخصا سما لا يقتل غالبا فشبه عمد أو يقتل مثله ~~غالبا فالقصاص وكذا إكراه جاهل عليه لا عالم اه‍ قال ع ش قوله صدق بيمينه ~~أي في أنه لا يقتل غالبا فعليه دية شبه العمد وقوله فشبه عمد أي وإن كان ~~المؤجر صبيا وقوله فالقصاص أي ولو كان المؤجر بالغا عاقلا اه‍ (قوله فإنه ~~يصدق) أي وعليه دية عمد لأنه قصد الفعل والشخص بما يقتل غالبا ويحتمل أن ~~عليه دية خطأ ثم رأيت ابن عبد الحق اقتصر على الاحتمال الثاني ع ش (قوله ~~فلا) أي فلا ضمان وينبغي تقييده بما إذا كان المكره بفتح الراء مميزا أخذا ~~من قوله كما لو أكرهه الخ (قوله لأن البرء) إلى قول المتن ولو أمسكه في ~~النهاية (قوله ومن ثم الخ) عبارة المغني وأما ما لا يهلك كان فصده ولم يعصب ~~العرق حتى مات فإنه لا ضمان اه‍ (قوله راكد أو جار) كذا في المغني (قوله ~~بسكون غينه) وبفتحها وتشديد الراء مغني وع ش (قوله أما إذا لم يقصر الخ) ~~كذا في المغني (قوله أو في ماء مغرق) أي أو ألقى رجلا أو صبيا مميزا في ماء ~~مغرق كنهر مغني (قوله عادة) إلى قول المتن ولو أمسكه في المغني (قوله ~~مطلقا) أي سواء كان يحسن السباحة أم لا مغني وكان الأولى أن يقدمه على قوله ~~كلجة الخ كما فعله المغني قول المتن: (فإن لم يحسنها) ظاهره وإن ظن الملقى ~~منه أنه يحسنها ويوجه بأن ms6452 الضمان من خطاب الوضع ولا يعتبر فيه علم بصفة ~~الفعل وقياس ما مر من اشتراط علم المضيف بكون السم يقتل غالبا أنه لو ظن ~~ذلك لم يجب قصاص بل تجب فيه دية خطأ نظير ما مر عن ابن عبد الحق ع ش وقوله ~~من اشتراط علم المضيف الخ تقدم ما فيه قول المتن: (فعمد). فرع: لو أمر ~~صغيرا يستقي له ماء فوقع في الماء ومات فإن كان مميزا يستعمل في مثل ذلك ~~هدور وإلا ضمنه عافلة الآمر ولو قرص من يحمل أي من إنسان أو دابة رجلا ~~فتحرك وسقط المحمول فكإكراهه على الرمي انتهى والد الشارح على شرح الروض ع ~~ش. # (قوله أو قبله فعمد) مكرر مع قوله السابق كلجة الخ سم قول المتن: (وإن ~~أمكنته) أي سباحة أو غيرها كتعلق بزورق مغني (قوله ومن ثم لزمته الخ) أي من ~~أمكنه التخلص فتركه لقتله نفسه ع ش (قوله أو ألقاه في نار). فرع: أوقدت ~~امرأة نارا وتركت ولدها الصغير عندها وذهبت فقرب الولد من النار واحترق بها ~~فإن تركته بموضع تعد مقصرة بتركه فيه ضمنته وإلا فلا هكذا قاله بعض أهل ~~اليمن وهو حسن م ر PageV08P385 # سم على المنهج والضمان بدية العمد ع ش. (قوله أظهرهما لا) أي عدم الوجوب ~~ويعرف الامكان بقوله أو بكونه على وجه الأرض وإلى جانب أرض لا نار عليها ~~وعلى عدم الوجوب يجب على الملقي أرش ما أثرت النار فيه من حين الالقاء إلى ~~الخروج على النص سواء كان أرش عضو أم حكومة فإن لم يعرف قدر ذلك لم يجب إلا ~~التعزير كما في البحر عن الأصحاب مغني (قوله هنا) أي في مسألة النار وقوله ~~ثم أي في مداواة الجرح ع ش (قوله أما إذا لم يمكنه الخلاص الخ) بقي ما لو ~~لم يمكنه الخلاص منها إلا بانتقال إلى مهلك كمغرق مجاور لها فانتقل إليه ~~فهلك فهل يضمنه الملقي له في النار فيه نظر والوجه أنه لا يضمنه بقصاص ولا ~~بغيره لأن فعل الملقي انقطع ms6453 بانتقاله إلى المهلك الآخر وقد يؤيد هذا أنه لو ~~ذبح نفسه في النار لم يضمنه الملقي كما هو ظاهر وإن قصد به الاستراحة. فرع: ~~لو ألقاه في ماء فغرق ولم يعلم حال الماء فقال الولي كان مغرقا وقال الملقي ~~كان غير مغرق وإنما مات بسبب آخر من جهة نفسه فلا شبهة في تصديق الولي لأن ~~الموت بعد الالقاء في الماء ظاهر في أنه بسببه سم أقول بل هذا داخل في قول ~~الشارح ولو قال الملقي الخ (قوله لعظمها) أي كونها في وهدة وقوله أو نحو ~~زمانة أي ككونه مكتوفا أو صغيرا أو ضعيفا مغني (قوله ولو قال الملقي) أي في ~~الماء أو النار مغني (قوله صدق) أي بيمينه مغني عبارة ع ش أي الوارث بيمينه ~~على قاعدة أنهم حيث أطلقوا التصديق ولم يقولوا معه بلا يمين كان محمولا على ~~التصديق باليمين ويكفيه يمين واحدة لأنه إنما يحلف على عدم قدرته على ~~التخلص لا على أن الملقي قتله ع ش (قوله لأن الظاهر معه) لأن الظاهر أنه لو ~~أمكنه الخروج لخرج مغني (قوله غالبا) كالمد بالبصرة مغني (قوله أو نادرا ~~الخ) قد يقال إنه عين ما بعده عبارة المغني أو قد يزيد وقد لا يزيد فزاد ~~ومات به فشبه عمد اه‍ وهي ظاهرة (قوله فاتفق سيل) أي نادر نهاية ومغني ~~(قوله ولو عدوانا) إلى قوله كما لو ألقاه ببئر في المغني وإلى قوله وفيما ~~إذا اقتص في النهاية (قوله وهي) أي التردية مغني والواو للحال (قوله أي ~~مكان عال) تفسير مراد وإلا فالشاهق كما في المختار الجبل المرتفع أي ~~والالقاء منه يقتل غالبا ع ش قول المتن: (على القاتل) أي المكلف فلو أمسكه ~~وعرضه لمجنون أو سبع ضار فقتله فالقصاص على الممسك قطعا مغني وأفاده قول ~~الشارح الأهل مع قوله الآتي أما غير الأهل (قوله وصحح ابن القطان الخ) أي ~~صحح أنه مسند لا مرسل رشيدي (قوله ولقطع فعله) أي الثاني (قوله وإن لم ~~يتصور الخ) عبارة المغني تنبيه كلامه قد ms6454 يفهم تعلق القصاص بالحافر ولو ~~انفرد وليس مرادا لأن الحفر شرط والشرط لا يتعلق به قصاص كما مر اه‍ (قوله ~~لكن عليهم الاثم الخ) لا يخفى أن هذا لا يتأتى في الحافر على الاطلاق رشيدي ~~وسم أي بل يقيد العدوان (قوله كمجنون الخ) حال من غير الأهل فيخرج به ~~الحربي الآتي ع ش (قوله ضار) أي كل من المجنون والسبع ع ش (قوله فلا قطع) ~~أي لفعل الأول منه أي غير الأهل (قوله فعلى الأول الخ) أي في غير الحافر سم ~~وع ش ورشيدي. (قوله القود) ظاهره وإن لم يعلم الأول بالضاري ويوافقه ~~PageV08P386 # قوله الآتي في السكاكين لكن إذا لم يعلم الأول بالضاري ينبغي تقييده في ~~الامساك بما إذا أمسكه للقتل فلو أمسكه لنحو دفعه عن نفسه أو مزاح فقتله ~~ضار لم يتجه القود بل ولا الضمان وفي الالقاء بما إذا كان الالقاء بمهلك ~~غالبا ولا فينبغي وجوب دية شبه العمد وقضية التقييد بالضاري أن غيره يقطع ~~فعل الأول ويدل عليه قوله الآتي لا مع عدمها وعلى هذا فمفهوم التقييد ~~بالأهل فيه تفصيل سم وسيأتي عن ع ش الجزم بالتفصيل (قوله كما لو ألقاه ~~ببئر) أي مهلك الالقاء فيها غالبا وإلا فدية شبه العمد سم (قوله أسفلها ضار ~~من سبع الخ) أي فإن القصاص على الملقي ع ش (قوله وإنما قطعه) أي فعل الممسك ~~وما عطف عليه ع ش (قوله مطلقا) أي ضاريا كان أولا (قوله لا مع عدمها) أي ~~فيضمن المجنون حيث لم يكن ضاريا ويهدر المقتول عند قتل الحية أو السبع له ~~فلا قصاص على الممسك ولا دية ولا كفارة ع ش عبارة سم قال في العباب كالروض ~~ومجنون غير ضار كعاقل في عدم تضمين المردي اه‍. (قوله وعلمه الرامي) خرج ما ~~إذا جهله لكن ينبغي أن يضمنه بالدية وظاهر أنه لو لم يعلم واحد منهما فدية ~~الخطأ على الرامي سم (قوله على الرامي فقط) أي لأنه المباشر مغني (قوله أو ~~بعده) أي الرمي (قوله فهو مما نحن ms6455 فيه أيضا) أي فإن القصاص على المقدم مغني ~~(قوله لا يمكنه التخلص منه الخ) ومن باب أولى إذا كان يمكنه التخلص كما هو ~~ظاهر أي أنه يقتل الملتزم القاد المذكور وإنما قيد بعدم إمكان التخلص لأنه ~~الذي يتوهم معه ضمان الملقي حتى يحتاج إلى نفيه فتأمل سم (قوله فقده) أي ~~مثلا وقوله ملتزم أي للأحكام وقوله على الملقي أي ولا على الحربي أيضا ع ش ~~(قوله لما مر الخ) أي لقطعه أثر الالقاء (قوله قبل وصوله) إلى قوله وفيما ~~إذا اقتص في المغني إلا قوله ولم يفرقوا إلى المتن (قوله وإن جهله) أي جهل ~~الملقي الحوت ع ش (قوله حينئذ) أي حين كون الماء مغرقا (قوله فقذف الحوت ~~الخ) جملة فعلية عطف على مدخول إذا ويحتمل أنه مبتدأ خبره قوله لا يمنع الخ ~~(قوله من ابتلعه) مفعول القذف (قوله لا يمنع الخ) الذي أفتى به شيخنا ~~الشهاب الرملي هنا وجوب دية PageV08P387 # الملقي على الولي في ماله لا على عاقلته م ر سم (قوله وحينئذ يحتمل الخ) ~~جزم به النهاية عبارته ولو اقتص من الملقي فقذف الحوت من ابتلعه سالما وجبت ~~دية المقتول على المقتص دية عمد في ماله ولا قصاص للشبهة كما أفتى به ~~الوالد رحمه الله تعالى اه‍ (قوله هنا) أي في مسألة الشهادة (قوله فعله ~~الخ) وهو الالقاء (قوله وقاسه الخ) نازع فيه سم بالفرق بينهما راجعه (قوله ~~الملقي) بكسر القاف (قوله فإن أمكنه) إلى التنبيه في النهاية إلا قوله ولم ~~يتوان إلى وإلا فالقود. (قوله ولو بسباحة) هذا صريح في شمول غير المغرق لما ~~يكون مغرقا في نفسه لكن يمكن الخلاص منه بالسباحة وفي أن الالقاء في هذا ~~القسم مع التقام الحوت يفصل فيه بين العلم بالحوت وعدمه فليراجع فإن المغرق ~~في نفسه معدن الحوت فالقياس القود بالتقامه وإن جهله حيث لا تقصير من ~~الملقى بالفتح ثم رأيت م ر تبعه في ذلك فأوردت الاشكال عليه فاعترف به وضرب ~~على قوله ولو بسباحة سم ولكنه الآن ثابت ms6456 فيما أطلعناه من نسخ النهاية وأن ~~صنيع المغني كالصريح فيما مال إليه سم وكذا كلام الشارح الآتي في التنبيه ~~كالصريح في ذلك (قوله فلا قود) إلى التنبيه في المغني إلا قوله ولم يتوان ~~إلى وإلا فالقود (قوله ما لم يعلم الخ) ولو ادعى الولي علم الملقي بالحوت ~~وأنكر مصدق الملقي بيمينه لأن الأصل عدم العلم وعدم الضمان ع ش (قوله ولم ~~يتوان) أي لم يتكاسل كردي (قوله الملقى) بالفتح (قوله وإلا) أي بأن توانى ~~(قوله مما مر) أي من قول المصنف وإن أمكنته فتركها الخ وقال الكردي أي في ~~شرح ولو ترك المجروح الخ اه‍ (قوله وإلا) أي وإن علم أن فيه حوتا يلتقم ~~مغني (قوله كما لو ألقمه الخ) أي فعليه القود ع ش (قوله مطلقا) أي سواء ~~توانى أم لا كردي وفيه نظر ظاهر بل المراد سواء كان يلتقم أم لا وفي الماء ~~أم لا (قوله هنا) أي في الالقاء في غير المغرق (قوله وقالوا الخ) عطف على ~~وأطلقوا الخ (قوله الأخيران) وهما الالقاء في نحو المغرق وضرب المريض (قوله ~~ويأتي الخ) أي في آخر فصل في شروط القود (قوله على قطع) إلى قوله ولا خلاف ~~في النهاية وإلى قول المتن فإن وجبت دية في المغني إلا قوله لا لنحو ولده ~~وقوله بعد تسليمه (قوله ومنه) أي من المكره بالكسر (قوله وإن كان المكره) ~~بالفتح (قوله إلى أنه) أي المكره بالكسر (قوله في المكره) بالفتح (قوله ~~ويقصد به) أي بالاكراه عطف على يولد الخ. (قوله إلا بضرب شديد) أي يؤدي إلى ~~القتل كما يؤخذ من حواشي سم على المنهج رشيدي وع ش المغني ولم يبين المصنف ~~ما يحصل به الاكراه اكتفاء بما ذكره في الطلاق ولكن نقل الرافعي هنا عن ~~المعتبرين أن الاكراه لا يحصل إلا بالتخويف بالقتل أو بما يخاف منه التلف ~~كالقطع والضرب الشديد وقيل يحصل بما يحصل به الاكراه على PageV08P388 # الطلاق انتهى والأول أظهر اه‍ (قوله فما فوقه) أي كالقتل والقطع ع ش ~~(قوله لا ms6457 لنحو ولده) وفاقا للنهاية وخلافا للمغني عبارته ولو قال اقتل هذا ~~وإلا قتلت ولدك قال في أصل الروضة في كتاب الطلاق أنه ليس بإكراه على الأصح ~~ولكن قال الروياني الصحيح عندي أنه إكراه وهذا هو الظاهر لأن ولده كنفسه في ~~الغالب اه‍ (قوله أو مأمور الإمام) عطف على أعجميا قال في الأنوار وليس ~~المراد بالإمام هنا الظلمة المسؤولين على الرقاب والأموال الممزقين لهم ~~كالسباع والمنتهبين لأموالهم كأهل الحرب إذا ظفروا بالمسلمين بل المراد به ~~الإمام العادل الذي لا يعرف منه الظلم والقتل بغير حق اه‍ رشيدي (قوله أو ~~زعيم بغاة) أي سيدهم عطف على الإمام (قوله لم يعلم الخ) فإن علم مأمور كل ~~منهما ظلمة اقتص من المأمور دون الآمر روض مع الأسنى قول المتن: (في ~~الأظهر) ومحل الخلاف فيما إذا كان المكره عليه غير نبي وأما إذا كان نبيا ~~فيجب على المكره بفتح الراء القصاص قطعا مغني ونهاية وسم ولا يلحق بالنبي ~~العالم والولي والإمام العادل ع ش (قوله ولعدم تقصير المجني عليه) أخرج به ~~الصائل رشيدي (قوله ولا خلاف في إثمه) والكلام في القتل المحرم لذاته وأما ~~المحرم لغيره كقتل صبيان الكفار ونسائهم فيباح بالاكراه كما قاله ابن ~~الرفعة أسنى اه‍ سم وع ش (قوله على الزنى) أي واللواط ويجوز لكل من المكره ~~على القتل المحرم لذاته والمكره على الزنى أو اللواط دفع المكره بما أمكنه ~~ع ش. (قوله وتباح به الخ) عبارة المغني والروض مع الأسنى ويباح به شرب ~~الخمر والقذف والافطار في رمضان على القول بإبطال الصوم به والخروج من صلاة ~~الفرض وإتلاف مال الغير وصيد الحرم ويضمن كل من المكره والمكره المال ~~والصيد والقرار على المكره بكسر الراء وليس لمالك المال دفع المكره عن ماله ~~بل يجب عليه أن يقي روحه بماله ويجب على المكره أيضا أن يقي روحه بإتلافه ~~ويباح به الاتيان بما هو كفر قولا أو فعلا مع طمأنينة القلب بالايمان ~~والامتناع منه أفضل مصابرة وثباتا على الدين اه‍ وفي الشبراملسي عن الدميري ms6458 ~~مثلها (قوله وبالأولين) أي الاكراه على القتل بغير حق والاكراه على الزنى ~~(قوله وقيد البغوي الخ) عبارة النهاية وشمل كلامه ما إذا ظن أن الاكراه ~~يبيحه وهو كذلك خلافا لما نقل عن البغوي من عدم القصاص عليه حينئذ اه‍ ~~(قوله وأقره الخ) عبارة المغني وهو ظاهر إن كان ممن يخفى عليه تحريم ذلك إذ ~~القصاص يسقط بالشبهة اه‍ (قوله بعد تسليمه) فيه إشارة إلى منعه سم قول ~~المتن: (فإن وجبت دية) أي في صورة الاكراه مغني (قوله لنحو خطأ) إلى قول ~~المتن أو على صعود شجرة في النهاية إلا قوله كذا قيل إلى المتن (قوله نعم ~~إن كان الخ) عبارة المغني والروض مع شرحه ولو أمر شخص عبده أو عبد غيره ~~المميز لا يعتقد وجوب طاعته في كل أمر بقتل أو إتلاف ظلما ففعل إثم الآمر ~~واقتص من العبد وتعلق ضمان المال برقبته وإن كان للصبي أو المجنون تمييز ~~فالضمان عليهما دون الآمر وما أتلفه غير المميز بلا أمر فخطأ يتعلق بذمته ~~إن كان حرا وبرقبته إن كان رقيقا لا هدر ولو أكره شخص عبدا مميزا على قتل ~~مثلا ففعل تعلق نصف الدية برقبته اه‍ (قوله غير مميز) لصغر أو جنون ضار ~~انتهى عباب وروض وقضية قولهما PageV08P389 # ضاران غير الضاري يضمن دون الآمر لأن غير المميز من أهل الضمان وليس آلة ~~للآمر فكإنه استقل سم. (قوله وإن كان المأمور الخ) أي الغير المميز أو ~~الأعجمي سم وع ش وإلا تعلق برقبته كما يصرح بذلك عبارة العباب والروض سم ~~(قوله فلا يتعلق برقبته شئ) أي والصورة أنه غير مميز والقصاص على السيد ~~رشيدي (قوله كان أكره الخ) عبارة المغني كإن كان المقتول ذميا أو عبدا أو ~~أحدهما كذلك والآخر مسلم أو حر اه‍ (قوله أي المكافئ الخ) أي وعلى الآخر ~~نصف الضمان مغني (قوله أو أخذ حصته الخ) عبارة النهاية وأخذ الخ بالواو ~~وعبارة المغني ويأخذ نصف الدية من الآخر اه‍ بالواو أيضا (قوله أو صبيا) ~~كأنه من عطف العام على ms6459 الخاص رشيدي قول المتن: (فعلى البالغ الخ) وأما ~~الصبي فلا قصاص عليه بحال لانتفاء تكايفه نهاية ومغني أي وعليه أي الصبي ~~نصف دية عمد ع ش (قوله إن كان لهما فهم) كأنه قيد لكون عمده عمدا رشيدي ~~عبارة المغني محل الخلاف في عمد الصبي والمجنون هل هو عمد أو خطأ إذا كان ~~لهما نوع تمييز وإلا فخطأ قطعا اه‍ (قوله وإلا) أي وإن قلنا أنه خطأ نهاية ~~ومغني (قوله كذا قيل) راجع لقوله كشريك المخطئ (قوله هنا) أي في الاكراه. ~~(قوله كما مر) أي في شرح فعليه القصاص بقوله وإن كان المكره نحو مخطئ سم ~~وكردي (قوله ويأتي) أي في شرح فالأصح وجوب القصاص الخ (قوله بأن هذا مع عدم ~~التمييز الخ) يرد عليه أن موضوع المسألة الغير المكلف الشامل المميز وأيضا ~~لا يتأتى هذا التوجيه في العكس قول المتن: (ولو أكره) بفتح الهمزة بخطه ~~مكلفا مغني وقضية قول الشارح الآتي وأكره مميز أنه بضم الهمزة (قوله ~~بالكسر) إلى قول المتن أو على صعود شجرة في المغني إلا قوله في ظنهما قول ~~المتن: ( صيدا) أي أو حجرا أو نحو ذلك مغني (قوله لأن خطأه) أي المكره ~~بالفتح (قوله نتيجة إكراهه الخ) جواب عما تمسك به مقابل الأصح من أنه شريك ~~مخطئ وهو لا يقتل وحاصل الجواب أن خطأه لما نشأ من إكراه المتعمد الغي ~~بالنظر للمكره واعتبر كونه آلة له ع ش (قوله دية مخففة) أي نصفها نهاية ~~ومغني وسم. # (قوله في ظنهما) هذا التقييد غير متجه لأن الحكم لا يتقيد بذلك كما هو ~~ظاهر وقد يوجه بأن كونه في ظنهما أعم من كونه في الواقع أيضا لكنه يخرج ما ~~لو تيقنا أنه صيدا لا أن يقال هو مفهوم بالأولى لكن لا حاجة للتكلفات مع ~~حصول المطلوب بالاطلاق سم قول المتن: (على صعود شجرة) أي أو نزول بئر نهاية ~~ومغني (قوله PageV08P390 # وإن لم تزلق غالبا فخطأ) المعتمد أنه شبه عمد وإن لم يزلق غالبا والتقييد ~~بالازلاق غالبا لأجل الضعيف وهو ms6460 أن ذلك عمد سم ونهاية ومغني (قوله مطلقا) ~~أي سواء قصد بها القتل أم لا كردي (قوله وفارق هذا) أي المكره على صعود ~~الشجرة حيث ضمن وقوله المكره الخ أي حيث لم يضمن (قوله لا تجوز الخ) من ~~التجويز (قوله مطلقا) أي أزلقت غالبا أم لا (قوله أو أكره مميز) إلى الفرع ~~في المغني إلا قوله ومال إلي أما غير المميز وقوله حر إلى المتن وقوله نعم ~~تلزمه الكفارة وإلى الفصل في النهاية إلا قوله ولا دية إلى إذ ما جرى (قوله ~~السابق) أي في شرح وكذا على المكره كردي (قوله كاقتل نفسك الخ) أي أو اشرب ~~هذا السم مغني (قوله وإلا قتلتك) ليس بقيد رشيدي (قوله ولا دية) خلافا ~~للنهاية عبارته ويجب على الأول على الآمر نصف الدية كما جزم به ابن المقري ~~تبعا لاصله وهو المعتمد اه‍ وقوله نصف الدية أي دية عمد ع ش (قوله كما ~~اعتمده الخ) عبارة المغني كما ذكره الرافعي في باب موجبات الدية وإن جرى به ~~ابن المقري على وجوب نصف دية اه‍ (قوله وقضيته) أي التعليل (قوله وجرى الخ) ~~عبارة المغني كما قاله الفرج الزاز اه‍ (قوله أما غير المميز) لصغر أو جنون ~~مغني (قوله كاقطع يدك الخ) بقي ما لو قال اقتل نفسك وإلا قطعت يدك والقياس ~~أنه ليس بإكراه ع ش (قوله اقتلني) أشار به إلى ما صرح به المغني وع ش من أن ~~قول المصنف وإلا قتلتك ليس بقيد. (قوله وإن فسق بامتثاله) بقي ما يقع كثيرا ~~أن الحاكم يكسر شخصا أو يصلبه مثلا ثم إنه يطلب من المتفرجين عليه قتله ~~للتهوين عليه فهل إذا أجابه إنسان وهون عليه بإزهاق روحه يأثم أم لا فيه ~~نظر والأقرب عدم الحرمة لأن في ذلك تخفيفا على الآذن بإسراع الازهاق وعدم ~~تطويل الألم على أن موته بعد مقطوع به عادة ع ش (قوله والقود يثبت الخ) من ~~تمام التعليل والمراد به دفع ما قد يتمسك به المقابل من أن الحق فيه للوارث ms6461 ~~والمقتول أذن في إسقاط ما لا يستحق ع ش (قوله ابتداء الخ) أي في آخر جزء من ~~حياته ثم ينتقل إلى الوارث مغني. (قوله عليه) أي القاتل (قوله والاذن في ~~القطع الخ) عبارة المغني والنهاية هذا كله في النفس فلو قال له اقطع يدي ~~مثلا فقطعها ولم يمت فلا قود ولا دية قولا واحدا قال في الروضة فإن مات ~~فعلى الخلاف ولو قال اقذفني وإلا قتلتك فقذفه فلا حد كما في زوائد الروضة ~~اه‍ (قوله وسرايته) بالنصف عطف على ضمير يهدره البارز (قوله أما لو قال ~~ذلك) أي اقتلني أو اقطع يدي مثلا (قوله بل القود) أي بل يسقط القود وقوله ~~فقط أي وتجب في نفسه قيمته وفيما دونها أرشه ع ش قول المتن: (ولو قال) أي ~~حر أو غيره ع ش (قوله وإلا قتلتك) ليس بقيد رشيدي وع ش قول المتن: (فليس ~~بإكراه) هل الحكم كذلك وإن كان زيد وعمرو مجتمعين بمحل فرماهما للمكره بسهم ~~قاصدا أحدهما لا على التعيين محل تأمل لانتفاء الاختيار حينئذ سيد عمر ~~(قوله أنهشه) أي لو أنهش شخصا (قوله على قتل آخر) أي شخص آخر متعلق بحث ~~(قوله أو نفسه) أي على قتل نفسه كردي عبارة الرشيدي أي قتل غير المميز ~~وقوله في غير الأعجمي أي أما هو فلا يقتل به إذ هو لا يجوز وجوب الطاعة في ~~حق نفسه كما مر اه‍ (قوله أو عكسه) أي ألقى شخصا على سبع ضار (قوله في ~~مضيق) راجع للعكس وأصله. (قوله أو أغراه به فيه) أي أغرى سبعا ضاريا بشخص ~~في مضيق (قوله قتل به) جواب قوله أنهشه الخ على حذف عاطف ومعطوف أي فقتله ~~قتل الخ (قوله أو حية) أي ألقى عليه حية رشيدي وكردي أي أو عكسه. (قوله أو ~~حية فلا الخ) محل تأمل بالنسبة لما PageV08P391 # ينقل عن بعض الحيات من أن لها ضراوة كالسبع ثم رأيت في الروضة عن القاضي ~~حسين إشارة لذلك سيد عمر عبارة ع ش ظاهره ولو كانت شديدة الضراوة ms6462 لكن قد ~~يشكل بما تقدم فيما لو ألقاه في بئر بها ضار من سبع أو حية أو مجنون حيث ~~اعتبر في الحية وصف الضراوة اه‍ (قوله مطلقا) أي سواء كان في متسع أو مضيق ~~كردي (قوله يثب) أي يظفر كردي (قوله فيه) أي في المضيق (قوله ولو ربط الخ) ~~ومثل بل أولى ما اعتيد من تربية الكلب العقور ع ش (قوله وبه) أي بقوله ولا ~~إلجاء الخ (قوله بممر غير مميز) بالإضافة سم (قوله بخصوصه) أي بخصوص ذلك ~~الغير والمراد أن لا يكون لغير المميز المدعو ممر غيره فتأمل ع ش أقول برد ~~المراد المذكور كلام الشارح بعد (قوله فإنه لا يقتل) لم يتعرض للضمان ~~بالمال سم عبارة الرشيدي وظاهر أنه يجب دية وانظر أي دية هي اه‍ أقول قضية ~~ما قدمنا عن الرشيدي وع ش في أوائل الباب في قصد واحد من الجماعة لا بعينه ~~إنها دية شبه عمد (قوله كما مر) أي في حد العمد كردي (قوله أما المميز ففيه ~~دية شبه العمد) أي والفرض أنه دعاه والغالب مروره عليها وقد غطاه وكتغطيتها ~~عدم تغطيتها لكن لم يره المدعو لعمى أو ظلمة سم وينبغي أن التعبير بالغالب ~~في كلامه ليس بقيد لأن شبه العمد لا يشترط فيه ذلك بل النادر فيه كالغالب ع ~~ش. # فصل في اجتماع مباشرتين (قوله في اجتماع) إلى التنبيه في النهاية (قوله ~~في اجتماع مباشرتين) أي وما يذكر معه مغني أي من قوله ولو قتل مريضا الخ ع ~~ش قول المتن: (مباشرتين) بفتح الشين قول المتن: ( من شخصين) أي مثلا مغني ~~(قوله ومحل قول الخ) مبتدأ خبره قوله حيث لا قرينة (قوله إنها الخ) أي لفظة ~~معا (قوله حيث لا قرينة) والقرينة هنا قوله وإن أنهاه الخ المفيد للترتيب ~~الدال على أن ما قبله عند الاتحاد في الزمان سم وع ش ورشيدي قول المتن: ~~(فعلان) أي مثلا مغني قول المتن: (مزهقان) صفة فعلان وقوله مذففان صفة أخرى ~~وقوله أولا عطف عليه أي أو غير ms6463 مذففين فهو من عطف الصفة وبلغني أن بعضهم ~~زعم أنه لا يصح كون مذففان صفة فعلان لأنه قسم الفعلين إلى المذففين وغير ~~المذففين وأنه يتعين كونه خبر مبتدأ محذوف أي وهما مذففان أولا انتهى وظاهر ~~أن هذا خطأ لا سند له لا نقلا ولا عقلا إذ لا منع من وصف الشئ بصفتين ~~مباينتين فتأمل سم على حج اه‍ ع ش وقوله إن بعضهم الخ منه المغني والعميرة ~~(قوله مزهقان للروح) أي بحيث لو انفرد كل منهما لأمكن إحالة الازهاق عليه ~~مغني أي ولو بالسراية ع ش (قوله أو جرح من واحد الخ) أي أو قطع عضو من واحد ~~وقطع أعضاء كثيرة من آخر سم على المنهج ع ش (قوله فيقتلان) ببناء المفعول ~~عبارة المغني يجب عليهما القصاص وكذا الدية إذا وجبت لوجود السبب منهما اه‍ ~~وعبارة ع ش فإن آل الامر إلى الدية وزعت على عدد الرؤوس لا الجراحات اه‍ ~~(قوله PageV08P392 # إذ رب جرح الخ) راجع لقوله أو جرح من واحد الخ (قوله فإن ذفف) كذا في ~~المغني (قوله وإن شككنا الخ) غاية (قوله في تذفيف جرحه) أي جرح الآخر سم ~~(قوله لأن الأصل الخ) قضيته ضمانه بالمال أو قصاص الجرح إن أوجب الجرح ~~قصاصا كالموضحة إن كانا مترتبين فإن تقارنا لم يجب قصاص في الجرح كما يأتي ~~في حج ع ش (قوله عدمه) أي التذفيف ع ش (قوله وبه فارق) أي بقوله لأن الأصل ~~عدمه الخ ع ش (قوله فإن النصف) أي نصف الصيد (قوله فإن بان الامر أو ~~اصطلحا) أي فذاك ع ش (قوله والذي يتجه الخ) وفاقا للنهاية (قوله والذي يتجه ~~الأول) وظاهر أنه إن أوضح مع ابتداء المذففة وهشم مع انتهائها والوصول إلى ~~حالة التذفيف فالواجب أرش الموضحة لا غير سيد عمر (قوله الأول) أي وجوب ~~الأرش أو القود (قوله جان) أشار به إلى أن الرجل ليس بقيد رشيدي (قوله إلى ~~حركة مذبوح) ولو شرب سما انتهى به إلى حركة مذبوح فالظاهر أنه كالجريح ~~عميرة اه‍ ms6464 سم على منهج ع ش قول المتن: (بأن لم يبق إبصار ونطق الخ) والحياة ~~التي يبقى معها ما ذكر وهي المستقرة ويقطع بموته بعد يوم أو أيام هي التي ~~يشترط وجودها في إيجاب القصاص دون المستمرة وهي التي لو ترك معها لعاش مغني ~~ونهاية (قوله قيل) إلى المتن في النهاية قوله: إن علم) أي من خط المصنف ~~والرواية عنه وقوله تنوين الأولين هما إبصار ونطق ع ش (قوله حملناه) أي ~~كلام المصنف (قوله تقديرا للإضافة) الأولى جعله بمعنى اسم الفاعل حالا من ~~النون ويجوز جعله علة لعدم التنوين قول المتن: (فالأول قاتل الخ) وظاهر ~~إطلاقهم عدم الضمان على الثاني أنه لا فرق بين كون فعل الأول عمدا وكونه ~~خطأ أو شبه عمد بل عدم الفرق بين كونه مضمونا وكونه غير مضمون كما لو أنهاه ~~سبع إلى تلك الحالة فقتله آخر ع ش وقد يفيد ذلك ما مر آنفا عن المغني ~~والنهاية. (قوله ومن ثم أعطى حكم الأموات الخ) قضيته جواز تجهيزه ودفنه ~~حينئذ وفيه بعد وأنه يجوز تزويج زوجته حينئذ إذا انقضت عدتها كأن ولدت عقب ~~صيرورته إلى هذه الحالة وأنه لا يرث من مات من أقاربه عقب هذه الحالة ولا ~~يملك صيدا دخل في يده عقبها ولا مانع من التزام ذلك انتهى سم أقول ولا بعد ~~أيضا أنه تقسم تركته قبل موته ع ش وحلبي عبارة المغني وحالة المذبوح تسمى ~~حالة اليأس وهي التي لا يصح فيها إسلام ولا ردة ولا شئ من التصرفات وينتقل ~~فيها ماله لورثته الحاصلين حينئذ لا لمن حدث ولو مات له قريب لم يرثه اه‍ ~~قول المتن: (ويعزر الثاني) أي فقط ع ش. # (قوله لهتكه حرمة ميت) الأفصح في مثله التخفيف بخلاف الحي فإن الأفصح فيه ~~التشديد ومنه قوله تعالى * ( إنك ميت وإنهم ميتون) * ع ش (قوله وأفهم الخ) ~~أي بالأولى وقوله فهو معه الخ انظر هل يترتب عليه غير ما يترتب على الأول ~~(قوله ومنه) أي من الواصل إلى حركة مذبوح (قوله ما ms6465 لو قد) أي شق رشيدي ~~(قوله بعض أحشائه) أي أمعائه ع ش (قوله كطلب من الخ) عبارة المغني حكى ابن ~~أبي هريرة أن رجلا قطع نصفين فتكلم واستقى ماء فسقى وقال هكذا يفعل ~~بالجيران اه‍ (قوله ذلك) أي الوصول إلى حركة مذبوح. # (قوله ليس عن روية الخ) بل يجري مجرى الهذيان الذي لا يصدر عن عقل صحيح ~~ولا قلب ثابت مغني (قوله وصريحها) أي عبارة الأنوار (قوله على أن قوله) أي ~~الأنوار (قوله ويرجع) إلى الفرع في المغني وإلى PageV08P393 # الفصل في النهاية (قوله في وصوله لها) أي إلى حركة مذبوح مغني. (قوله إلى ~~عدلين الخ) فلو لم يوجدا أو تحيرا فهل يقال بالضمان لأنه الأصل أولا فيه ~~نظر ويحتمل أن يقال تجب دية عمد دون القصاص لأنه يسقط بالشبهة ع ش قول ~~المتن: (إليها) أي حركة مذبوح مغني قول المتن: (بعد جرح) أي من الأول مغني ~~قال ع ش الجرح هنا بفتح الجيم لأنه مثال للفعل والأثر الحاصل به جرح بالضم ~~اه‍. (قوله لقطعه أثر الأول الخ) عبارة المغني فعليه القصاص أي أو الدية ~~الكاملة لأن الجراح إنما يقتل بالسراية وحز الرقبة بقطع أثره ولا فرق بين ~~أن يتوقع البرء من الجراحة السابقة أو يتيقن الهلاك بها بعد يوم أو أيام ~~لأن له في الحال حياة مستقرة وقد عهد عمر رضي الله تعالى عنه في هذه الحالة ~~وعمل بعهده ووصاياه اه‍ وقوله ولا فرق الخ في شرح الروض مثله (قوله وإن علم ~~أنه) أي أن الأول رشيدي أي جرحه. (قوله كإن قطع الخ) عبارة الروض وإن جرحاه ~~جرحا يقتل غالبا كإن قطع أحدهما الساعد والآخر العضد اه‍ (قوله أو أجافاه) ~~من الإجافة (قوله وهو) أي النزع ع ش (قوله لأنه قد يعيش) قال الإمام ولو ~~انتهى المريض إلى سكرات الموت وبدت مخايله لم يحكم له بالموت وإن كان يظن ~~أنه في حالة المقدود وفرقوا بأن انتهاء المريض إلى تلك الحالة غير مقطوع به ~~وقد يظن ذلك ثم يشفى بخلاف المقدود ms6466 ومن في معناه مغني (قوله ثم تخالفهما) ~~أي الجريح والمريض عبارة المغني ( تنبيه) قضية كلام المصنف أن المريض ~~المذكور يصح إسلامه وردته وليس مرادا بل ما ذكراه هنا من أنه ليس كالميت ~~محمول على أنه ليس كالميت في الجناية وقسمة تركته وتزوج زوجاته أما في غير ~~ذلك من الأقوال فهو فيه كالميت بقرينة ما ذكراه في الروضة من عدم صحة وصيته ~~وإسلامه وردته ونحوها وحاصله أن من وصل إلى تلك الحالة بجناية فهو كالميت ~~مطلقا ومن وصل إليها بغير جناية فهو كالميت بالنسبة لأقواله وكالحي بالنسبة ~~لغيرها كما جمع به بعض المتأخرين وهو حسن اه‍. # فصله في شروط القود (قوله في شروط القود) إلى قوله أو قتله في النهاية ~~(قوله بعض شروط أخرى) يوهم أنه أهمل بعضها لم يصرح به ولا يستفاد من كلامه ~~هنا فلعله ما مر في أول الباب من كون القتل عمدا وظلما (قوله يعني حرابته ~~الخ) أي لا يكفي ظن كفره بل لا بد من ظن حرابته أما إذا ظنه ذميا فسيأتي في ~~كلامه أن المذهب وجوب القصاص مغني (قوله أو ذمي) انظر لم صور به مع أن مثله ~~ما لو شك في أنه حربي أو مسلم كما يأتي رشيدي (قوله أو أراد به) أي الظن ع ~~ش (قوله مطلق التردد) يشمل الوهم وظاهر أنه غير مراد رشيدي (قوله أو ~~الإشارة) الأولى تنكيره وتقديمه على قوله أو أراد الخ (قوله لخلاف) لم نطلع ~~عليه عبارة الدميري وهذا أي عدم القصاص على من ظن حرابته مما لا خلاف فيه ~~ثم ذكر محترز ظن الحرابة كما يأتي في الشارح فلم يتعرض لخلاف فيه ع ش (قوله ~~كأن كان الخ) تصوير لظن حرابته (قوله زي الكفار) أي الحربيين ع ش (قوله ~~وإثبات إسلامه) أي القول به (قوله مع هذين) أي التزيي والتعظيم ع ش (قوله ~~مطلقا) أي بدار الحرب وغيرها ع ش (قوله في دار الحرب) خرج به دارنا فيكون ~~ردة ع ش ولعلهم أرادوا بدار الحرب كما يفيده ms6467 التعليل ما يشمل دار الكفر بأن ~~استولى الكفار على بلاد الاسلام ويحكمون على المسلمين وإليه أشار سم بما ~~نصه قوله بدار الحرب انظر هذا التقييد مع ما يأتي في شرح أو بدار الاسلام ~~اه‍ (قوله الأول) أي التزيي (قوله كذلك) أي سببا لظن حرابته مع بقائه على ~~الاسلام ع ش (قوله على مقالة غيره) أي من عدم الردة مطلقا. (قوله أو محل ~~كلامه الخ) أي ثم وأما هنا فمصور PageV08P394 # بدار الحرب فلا تناقض وإن كان ضعيفا في نفسه إذ المعتمد عدم الردة مطلقا ~~ع ش (قوله لما تقرر) وهو قوله وكذا تعظيم آلهتهم بدار الحرب كردي أي ~~لمفهومه عبارة الرشيدي أي من احتمال الاكراه اه‍ (قوله بل أولى) أي بل ~~التزيي في دار الحرب أولى لعدم كونه كفرا كردي (قوله أو قتله الخ) عطف على ~~قتل مسلما وضمير المفعول راجع لمسلما بلا قيد ظن كفره أخذا من قوله وإن لم ~~يظن كفره (قوله ولم يعرف مكانه) أي محله في صفهم فإن عرفه ففيه القود كما ~~يأتي عبارة المغني واحترز بقوله ظن كفره عما إذا لم يظنه ففيه تفصيل فإن ~~عرف مكانه وقصده فكقتله بدارنا الخ وإن لم يعرف مكانه ورمى سهما إلى صف ~~الكفار نظر إن لم يعين شخصا أو عين كافرا فأخطأ وأصاب مسلما فلا قود ولا ~~دية وكذا لو قتله في بيات أو غارة ولم يعرفه وإن عين شخصا فأصابه فكان ~~مسلما فلا قصاص وفي الدية القولان فيمن ظنه كافرا اه‍ بحذف (قوله علم أن في ~~دارهم) إلى قول المتن وفي القصاص في المغني (قوله في دارهم) أي أو في صفهم ~~(قوله عين شخصا) كان المراد به عينه للرمي مثلا أي قصده بالرمي سم (قوله ~~كما يأتي) أي في قوله الصادق الخ (قوله لأنه أسقط) إلى قوله أما إذا عرف في ~~النهاية (قوله لأنه أسقط الخ) أي بمقامه في دار الحرب التي هي دار الإباحة ~~مغني أي أو في صفهم (قوله وثبوتها) أي الدية (قوله في غير ذلك) ms6468 أي فيما إذا ~~لم يسقط حرمة نفسه بما مر (قوله مطلقا) أي إهدارا مطلقا حتى بالنسبة ~~للكفارة (قوله كما تقرر) أي في شرح وكذا لا دية. (قوله ولو بدارهم) ويحتمل ~~أو بصفهم سم وهو ظاهر كما جزم به ع ش فقال قوله وكان بدارنا أي وليس بصفهم ~~لما يأتي اه‍ (قوله فيلزمه القود) بشرط علم محل المسلم ومعرفة عينه نهاية ~~ومغني (قوله أو بدارهم أو بصفهم الخ) أي أوشك فيه بدارهم الخ سم (قوله لما ~~مر) أي من قوله لوضوح عذره ع ش (قوله أما إذا عرف الخ) محترز قوله ولم يعرف ~~مكانه (قوله مما مر) أي في مبحث حد العمد (قوله لزمه دية مخففة) عبارة ~~المغني فدية مخففة على العاقلة اه‍. (قوله وبقولنا مسلم) أي في قوله إذا ~~قتل مسلم الخ سم (قوله لم نستعن به) فلو استعنا به لم يقتل ثم ظاهره وإن ~~كان المستعين به غير الإمام من المسلمين وهو ظاهر ع ش (قوله ظن كفره الخ) ~~خرج به ما لو عهده حربيا وسيأتي في قوله أما لو عهده حربيا الخ سم (قوله ~~وغيرهما) أي كذميته (قوله وليس) إلى قوله أما لو عهده في النهاية إلا قوله ~~إن رآه إلى بل الدية وقوله وجهله (قوله عليه زيهم) PageV08P395 # أي ويعظم آلهتهم (قوله وليس في صف الخ) أو في صف الحربيين وعرف مكانه على ~~ما تقدم سم. (قوله وليس في صف الحربيين) أما إذا كان فيه فلا قصاص قطعا ولا ~~دية في الأظهر مغني (قوله أي القود) أي ابتداء والدية على البدل أي بدلا عن ~~القود محلي (قوله على البدل) وقد يقال وجب القصاص إن وجدت المكافأة والدية ~~إن لم توجد ع ش قول المتن: (وفي القصاص قول) محله حيث عهده حربيا قتل قطعا ~~بخلاف من بدار الحرب فإنه يكفي ظن كونه حربيا وإن لم يعهده نهاية (قوله أما ~~مجرد الظن الخ) محترز ظن حرابته كان رأي عليه الخ سم عبارة السيد عمر أي ~~الظن الخالي عن قرينة تؤيده ms6469 ككونه على زيهم أو يعظم آلهتهم اه‍ (قوله غير ~~حربي) سيذكر محترزه (قوله لوجود مقتضيه) عبارة المغني نظرا إلى ما في نفس ~~الامر لأنه قتله عمدا عدوانا والظن لا يبيح القتل اه‍ (قوله لوجود مقتضيه) ~~وهو المكافأة ع ش (قوله وعهده الخ) عطف تفسير على جهله (قوله وظنه) الواو ~~بمعنى أو. (قوله لأن قتله للإمام) قضيته أنه لا يجب القصاص على الإمام ~~والمعتمد إطلاق المتن إذ كان من حقه التثبت مغني وفي ع ش عن سم على المنهج ~~ما يوافقه (قوله وفارق ما مر في الحربي) أي إذا كان في دارهم رشيدي عبارة ~~سم لعل مراده بالنسبة لدارهم لأن عدم وجوب القصاص في عهده حربيا إنما مر ~~بالنسبة لدارهم أما بدارنا فسنذكره آنفا لكن قد يشكل الفرق حينئذ اه‍ (قوله ~~ما مر في الحربي) أي في أول الفصل كردي (قوله لكن جرى شيخنا في شرح المنهج ~~الخ) وعدم القود صريح الروض سم وع ش (قوله كغيره) أي غير الشيخ (قوله على ~~أنه لا قود الخ) جزم به النهاية (قوله في صفهم) أي ولم يعرف مكانه كما مر ~~(قوله بأن هذه القرينة) أي التزيي بزيهم مثلا (قوله من تينك) أي استصحاب ~~الكفر المتيقن والمقام في صفهم (قوله فالوجه وجوبها) معتمد ع ش عبارة ~~الحلبي وعليه دية العمد خلافا لما في شرح الارشاد اه‍ أي في الامداد ~~والاسعاد من عدم وجوب الدية. (قوله ولو قتل مسلما تترس الخ) عبارة الروض ~~وشرحه في الجهاد أو تترسوا PageV08P396 # بمسلم وذمي فلا نرميهم إن لم تدع ضرورة إلى رميهم واحتمل الحال الاعراض ~~عنهم فلو رمى رام فقتل مسلما فحكمه معلوم مما مر في الجنايات فلو دعت ضرورة ~~إلى ذلك جاز رميهم وتوقيناه أي المسلم أو الذمي بحسب الامكان فإن قتل مسلم ~~وجبت الكفارة وكذا الدية إن علمه القاتل مسلما إذا كان يمكنه توقيه والرمي ~~إلى غيره بخلاف ما إذا لم يعلمه مسلما وإن كان يعلم أن فيهم مسلما لا ~~القصاص وإن تترس كافر بترس مسلم أو ms6470 ركب فرسه فرماه مسلم ضمنه إلا إن اضطر ~~بأن لم يمكنه في الالتحام الدفع إلا بإصابته فلا يضمنه في أحد وجهين وقطع ~~المتولي بأنه يضمنه انتهت باختصار والظاهر أن مراد الشارح هنا قول الروض ~~وشرحه المار فإن قتل مسلم وجبت الكفارة الخ المفروض فيما إذا دعت ضرورة إلى ~~رميهم سم (قوله بدارهم) انظر مفهومه ولعل المراد بدارهم هنا ما يشمل ما ~~استولى عليه من دار الاسلام. (قوله وإلا فلا) أي فلا تلزمه الدية وتجب عليه ~~الكفارة ع ش (قوله من لم يبح) إلى قوله بشرط أن لا يرجع في النهاية (قوله ~~لتقصيره) لأن جهله لا يبيح له الضرب مغني ونهاية (قوله نحو مؤدب) كالزوج ~~والمعلم مغني (قوله إلا ديته) فاعل لم يلزم كردي (قوله ولو علم بمرضه) إلى ~~قوله ويشترط للقود في المغني (قوله وقد مرت) وهي كونه عمدا ظلما من حيث ~~الاتلاف (قوله بل والضمان) أي الشامل للدية. (قوله وقطع طريق) أي تحتم قتله ~~به كما يأتي سم (قوله فإذا قالوها) أي لا إله إلا الله مغني (قوله إلا ~~بحقها) لا دخل له في الدليل كما لا يخفى رشيدي (قوله يحقن دمه) أشار به إلى ~~أن المراد الأمان بالمعنى اللغوي الشامل لنحو الجزية كما أشار إليه أيضا ~~بقوله بعقد ذمة الخ رشيدي (قوله به يصير) أي بضرب الرق ع ش (قوله من أول ~~الخ) متعلق بوجود الخ (قوله كالرمي) مثال الجناية (قوله كما يأتي) أي في ~~أواخر الفصل (قوله بالنسبة لكل أحد الخ) شامل للذمي والمعاهد ع ش (قوله ولو ~~نحو امرأة وصبي) إنما أخذهما غاية لحرمة قتلهما ع ش (قوله إلا على مثله) ~~فلا يهدر فيقتل بمرتد مثله ع ش عبارة المغني والمراد إهداره أي المرتد في ~~حق مسلم إما في حق ذمي أو مرتد فسيأتي اه‍ (قوله بينه) أي المرتد (قوله ~~وبين الحربي) أي حيث هدر ولو على مثله (قوله بأنه) أي المرتد وقوله على ~~مثله أي مرتد مثله ع ش (قوله مبتدأ) أي وخبره كغيره وكأنه ms6471 إنما أعربه لئلا ~~يتوهم عطفه على الحربي سم (قوله وقاطع الطريق الخ) مبتدأ خبره قوله مهدرون ~~(قوله وتارك الصلاة) قال في الروض ويعصم تارك الصلاة بالجنون والسكر أي فلا ~~يقتل حالهما إلا المرتد أي فيقتل حال جنونه أو سكره اه‍ وفي باب تارك ~~الصلاة كلام في ذلك ينبغي مراجعته سم وع ش (قوله إلا على مثلهم) قضيته أن ~~القاطع غير مهدر على التارك وبالعكس إلا أن يريد المماثلة في الاهدار كما ~~سيأتي سم أي في قول الشارح فالحاصل أن المهدر الخ (قوله كما أشار إليه الخ) ~~انظر وجه الإشارة رشيدي PageV08P397 # قول المتن: (والزاني الخ) أي المسلم مغني (قوله غير الحربي) أي الشامل ~~للمعاهد والمؤمن مغني (قوله أو مرتد) عطف على ذمي (قوله لهما) أي الذمي ~~والمرتد (قوله وأخذ منه) قد يشكل الاخذ بأن الذمي لا حق له في الواجب على ~~الذمي سم وقد يجاب بأن الذمي وإن لم يكن له حق لكن الذمي الزاني دونه فقتل ~~به ع ش (قوله وأخذ منه البلقيني) جزم به المغني. (قوله ليس زانيا محصنا ~~الخ) فإن كان مثله قتل به مغني (قوله ويؤخذ منه الخ) أي من قوله ولا حق ~~لهما الخ رشيدي قال السيد عمر لا يخفى ما في هذا الاخذ من الخفاء وبتسليم ~~ظهوره فالاحتمال الثاني أرجح فيما يظهر اه‍ وسيأتي عن ع ش ما يوافقه (قوله ~~به) أي بالمسلم الزاني المحصن ع ش (قوله ويحتمل الاخذ الخ) هذا الصنيع ~~يقتضي اعتماد الأول ولكن الاحتمال المذكور هو المعتمد أخذا من قوله ويوجه ~~الخ ع ش (قوله ليس زانيا) إلى قوله بشرط أن لا يرجع في المغني. (قوله بشرط ~~أن لا يرجع عنه الخ) خلافا للنهاية والمغني عبارة الأول وسواء أقتله قبل ~~رجوعه عن إقراره أو رجوع الشهود عن شهادتهم أم بعده اه‍ قال الرشيدي قوله ~~أم بعده أي لاختلاف العلماء في صحة الرجوع لكن هذا إنما يأتي في رجوعه عن ~~الاقرار كما نقله سم على المنهج عن الشارح فليراجع الحكم في رجوع ms6472 الشهود ~~اه‍ (قوله بشرط الخ) وفي شرحه للارشاد خلاف ذلك حيث قال فيه بعد ذكر ما ~~يوافق ما هنا عن البلقيني والأذرعي ما نصه لكن الذي صححه الشيخان أنه لا ~~قود لاختلاف العلماء في سقوط الحد بالرجوع وحينئذ فلا فرق بين علم القاتل ~~وجهله انتهى اه‍ سم (قوله مما مر الخ) أي على ما جرى عليه شيخ الاسلام في ~~شرح المنهج كغيره فليوجه عدم القتل هنا فيما إذا جهل الرجوع باستصحاب ~~استحقاق القتل وبذلك يندفع إشكال سم بما نصه قوله مما مر فيما لو عهده ~~حربيا يتأمل سم (قوله بلا ترجيح) وفي الروضة ما نصه ولو قتله شخص بعد ~~الرجوع ففي وجوب القصاص وجهان نقلهما ابن كج وقال الأصح لا يجب وبه قال أبو ~~إسحاق لاختلاف العلماء في سقوط الحد بالرجوع انتهى سم (قوله كما بحثه ~~البلقيني الخ) وإنما يتجه هذا إذا كان القتل قبل الحكم بشهادتهم فإنه حينئذ ~~مباشروهم متسببون أما إذا كان بعده فلا أثر لرجوعهم بالنسبة له لعذره وعدم ~~تعديه سم ويغني عنه قول الشارح ويتجه أنه لم يثبت الخ إلا أن يريد التأكيد ~~والتوضيح (قوله ولو رآه) إلى قوله لكنه لا يقبل في النهاية (قوله ولو رآه ~~يزني الخ) أي والحال أنه علم ذلك كما هو ظاهر وإلا فلو لم يعلم ذلك فقتله ~~وادعى أني إنما قتلته لأني رأيته يزني وهو محصن لم يقبل منه ذلك بل يقتص ~~منه كما هو ظاهر سم على حج اه‍ ع ش (قوله لم يقتل الخ) أي لم يستحق القتل ~~باطنا كما يعلم من كلام غيره رشيدي وهذا التفسير غير ما مر عن سم آنفا ~~ويرجح بل يعين إرادته قول الشارح لكنه الخ PageV08P398 # (قوله في سائر نظائره) أي كرؤية سرقة شخص بشرطها (قوله هنا) أي فيما لو ~~رآه يزني الخ (قوله عن نحو حليلته) هل هو قيد كما هو ظاهر التوجيه (قوله ~~وخرج) إلى المتن في النهاية (قوله الزاني الخ) أي المسلم مغني (قوله فيقتل ~~به) أي للمكافأة ع ش ms6473 (قوله كتارك صلاة) أي بعد أمر الإمام بها مغني (قوله ~~بشرطه) راجع لكل من المعطوف والمعطوف عليه (قوله فالحاصل الخ) يرد عليه ما ~~إذا كان القتيل مرتدا والقاتل مسلما زانيا محصنا أو نحوه وقد مر أن المسلم ~~لا يقتل بالكافر إلا أن يقال مراده ما لم يمنع مانع لكنه بعيد أوان المراد ~~حاصل ما تقدم قبله وهو بعيد أيضا مع جعله ضابطا رشيدي. (قوله معصوم على ~~مثله الخ) أي ما لم يأمره الإمام بقتله أخذا مما مر سم أي آنفا (قوله وإن ~~اختلفا في سببه) كزنا وترك صلاة أو قطع طريق ع ش (قوله ومحصله) بتشديد ~~الصاد المكسورة وحقيقته إلزام ما فيه كلفة ع ش (قوله فلا يقتل صبي ومجنون ~~حال القتل) كذا في النهاية والمغني (قوله أو عقبه) عطف على عند مقدمته ~~والضمير للقتل (قوله وذلك) راجع لقوله فلا يقتل الخ قول المتن: (على ~~السكران) أي المتعدي مغني (قوله وكل متعد) إلى قوله ومثله في النهاية ~~والمغني (قوله أو شرب) عطف على أكره (قوله فلا قود الخ) ويصدق في ذلك وإن ~~قامت قرينة على كذبه للشبهة فيسقط القصاص عنه وتجب الدية ع ش قول المتن: ~~(ولو قال كنت الخ) قال في الروض وإن قامت بينتان بجنونه وعقله تعارضتا ~~انتهى وينبغي أن يجري ذلك فيما إذا قامتا بصباه وبلوغه سم أي ثم إن عهد ~~الجنون وأمكن الصبا صدق الجاني وإلا فالولي كما لو لم تكن بينة ع ش عبارة ~~المغني ولو قامت بينة بجنونه وأخرى بعقله ولم يعلم حاله قبل ذلك أو علم ~~حاله وكانت البينتان مقيدتين بحالة الموت تعارضتا اه‍ (قوله ولو اتفقا) أي ~~ولي المقتول والقاتل مغني (قوله وادعى) أي القاتل (قوله السكر) أي بتعد ~~مغني (قوله صدق القاتل الخ) أي فلا قصاص عليه إن عهد جنونه وتجب الدية ع ش ~~(قوله ما لو قال) أي الجاني (قوله الآن) إلى قوله وإنما حلف كافر في المغني ~~وإلى قوله وقوله عقبه في النهاية إلا قوله لعدم التزامه وقوله نعم ms6474 إلى ~~المتن (قوله وإن تضمن الخ) غاية (قوله قضيته) أي قوله لوجود الخ ع ش. (قوله ~~الانبات مقتض للقتل الخ) لأنه أمارة البلوغ في الكافر دون المسلم سم ~~والمراد أن المسلم إذا نبتت عانته وشك في بلوغه لا يحكم ببلوغه فلا يقتل ~~ولا يثبت له شئ من أحكام البالغين بخلاف الكافر فإنه إذا نبتت عانته وشك في ~~بلوغه قتل اكتفاء بنبات العانة ع ش (قوله ومنها) أي شروط وجوب القود قول ~~المتن: (ولا قصاص) أي ولا دية مغني (قوله وإن عصم) إلى قوله نعم لو ارتد في ~~المغني (قوله وإن عصم) أي بإسلام أو عقد ذمة مغني (قوله بعد) أي بعد القتل ~~(قوله لعدم التزامه) أي أحكامنا مغني (قوله من عدم الإفادة) أي عدم ~~الاقتصاص (قوله لذلك) أي لالتزامه أحكامنا (قوله لم يضمنوا) وهو المعتمد ~~زيادي اه‍ ع ش (قوله على الأصح) وفاقا للنهاية وخلافا للمغني عبارته تنبيه ~~محله في المرتد إذا لم يكن له شوكة وقوة وإلا ففيه قولان لأن أظهرهما عند ~~البغوي الضمان PageV08P399 # وهو الظاهر وظاهر تعبير الشرح الصغير يقتضي ترجيح المنع اه‍ (قوله ~~بالهمز) إلى قوله وقوله عقبه في المغني (قوله حينئذ) أي حين القتل (قوله ~~بغيره) أي غير المسلم ع ش (قوله ليشمل) علة للتفسير المذكور (قوله وتخصيصه) ~~أي الكافر في الخبر ع ش عبارة المغني إنما ذكر الذمي لينبه على خلاف ~~الحنفية فإنهم يقولون إن المسلم يقتل به وحملوا الكافر في الحديث على ~~الحربي لقوله بعد ولا ذو عهد في عهده وذو العهد يقتل بالمعاهد ولا يقتل ~~بالحربي لتوافق المتعاطفين وأجيب عن حملهم على ذلك بأن قوله صلى الله عليه ~~وسلم: لا يقتل مسلم بكافر يقتضي عموم الكافر وبأنه لو كان كما قالوه لخلا ~~عن الفائدة لأنه يصير التقدير لا يقتل المسلم إذا قتل كافرا حربيا ومعلوم ~~أن قتله عبادة فكيف يعقل أنه يقتل به اه‍. (قوله وقوله عقبه الخ) جواب عما ~~يرد على قوله لا دليل له من أن له دليلا وهو القول المذكور ms6475 عقبه لأن معناه ~~أن المعاهد لا يقتل بحربي فيراد بالكافر في المعطوف عليه الحربي لوجوب ~~الاشتراك بين المتعاطفين في الحكم وصفته سم (قوله من قبيل عطف الجملة الخ) ~~أي ووجوب اشتراك المتعاطفين في صفة الحكم لو سلم إنما هو في عطف المفرد ~~(قوله فلا دليل فيه) أي في قوله عقبه ولا ذو عهد الخ (قوله احتياجه) أي ~~قوله ولا ذو عهد الخ (قوله للتقدير) أي تقدير بحربي (قوله فالمراد الخ) ~~يتأمل وجه منع هذا الاستدلال السابق إلا أن يكون مراده أنه لا عطف على هذا ~~أصلا سم (قوله إنه لا يقتل) أي المعاهد (قوله استثناء) حال أو مفعول له. ~~(قوله من المفهوم) أي مفهوم مسلم في لا يقتل مسلم PageV08P400 # بكافر (قوله بمضمر) أي بمحذوف وهو بحربي سم (قوله ولأنه لا يقتص) إلى ~~قوله فاندفع في النهاية إلا قوله أو عليه حمل إلى المتن وقوله واعتبر إلى ~~المتن (قوله ولأنه الخ) عطف على قوله الخبر البخاري الخ (قوله منه به) أي ~~من المسلم بالكافر (قوله ولأنه) أي المسلم لا يقتل بالمستأمن أي وذو العهد ~~يقتل به فلو كان عطفه عليه يقتضي المشاركة بينهما لوجب قتل المسلم ~~بالمستأمن كما يقتل المعاهد به مع أن المخالف لا يقول به ع ش (قوله ~~والعبرة) مبتدأ خبره قوله بهما إسلاما وضده قول المتن: (ويقتل ذمي الخ) ~~ويقتل رجل بامرأة وخنثى كعكسه وعالم بجاهل كعكسه وشريف بخسيس وشيخ بشاب ~~كعكسهما مغني (قوله كيهودي) إلى قوله وبقاء جهة الاسلام في المغني (قوله ~~ومعاهد ومستأمن) الأولى إسقاطهما إذ لا دخل للعهد والأمان في اختلاف الملة ~~رشيدي. (قوله لأن الكفر كله ملة واحدة) أي شرعا من حيث إن النسخ شمل الجميع ~~وإن اقتضت عبارة المتن أنه ملل إلا أن يريد اختلاف ملتهما بحسب زعمهما مغني ~~ورشيدي (قوله وعليه حمل الخ) أي على التكافؤ في الكفر حالة الجناية وتأخر ~~الاسلام عنها (قوله واعتبر) أي حال الجرح قول المتن: (وفي الصورتين) وهما ~~إسلام القاتل بعد قتله أو جرحه مغني قول المتن: ms6476 (بطلب الوارث) أما إذا لم ~~يطلب فليس للإمام أن يقتص فإن كان هو الوارث فله أن يقتص مغني (قوله لو ~~أسلم) أي الوارث فوضه إليه أي لزوال المانع مغني (قوله وإن أسلم) أي بعد ~~جنايته نهاية قول المتن: (بذمي) وكذا يقتل المرتد بالزاني المحصن المسلم ~~ولا عكس لاختصاصه بفضيلة الاسلام ولخبر لا يقتل مسلم بكافر مغني (قوله ~~لأنه) أي المرتد (قوله كما مر) أي آنفا (قوله دونهما) خبر إن سم والضمير ~~للذمي وذي الأمان (قوله وبقاء جهة الاسلام) مبتدأ خبره قوله يقتضي الخ وقصد ~~به رد دليل مقابل الأظهر (قوله وامتناع بيعه) أي الرقيق المرتد ذكرا أو ~~أنثى مبتدأ وخبره هو من جملة التغليظ الخ (قوله أو تزويجها) أي المرتدة عطف ~~على بيعه (قوله نظرا الخ) مفعول له للامتناع (قوله لو صححناه) أي ما ذكر من ~~البيع والتزويج (قوله لمساواته) إلى قوله ولذلك لو وجب في المغني وإلى قوله ~~فإفتاء صاحب العباب في النهاية إلا قوله لما علم إلى أن محل هذا وقوله ~~ونظيره إلى وبما تقرر (قوله ويقدم قتله الخ) أي لأنه حق آدمي مغني (قوله ~~حتى لو عفى عنه الخ) أي عن القود لغير مثله رشيدي (قوله وأخذ من تركته) أي ~~حيث كان المقتول غير مرتد كما يعلم من قوله نعم عصمة المرتد الخ ع ش وسيأتي ~~عن المغني ما يفيده (قوله من تركته) قد يشكل ذلك بما هو مقرر من تبين زوال ~~ملكه حينئذ من حين الردة فأي تركة له إلا أن يقال المراد تركته لولا الردة ~~نظير قولهم الآتي يقتص وارثه لولا الردة سيد عمر (قوله نعم عصمة المرتد ~~الخ) عبارة المغني ولا دية لمرتد وإن قتله مثله لأنه لا قيمة لدمه اه‍ ~~(قوله لم تجب دية) لأن دمه مهدر لا قيمه له والقود منه إنما هو للتشفي وخرج ~~بالمرتد الزاني المحصن وتارك الصلاة وقاطع الطريق إذا قتلهم غير معصوم فإنه ~~يقتل بهم ويقدم قتله حدا على قتله قصاصا ولو عفى عن القصاص على الدية وجبت ms6477 ~~كما أفهمه التقييد بالعفو عن المرتد. فرع: وقع السؤال عما لو تصور ولي في ~~غير صورة آدمي وقتله شخص وعما لو قتل الجني شخص هل يقتل به أم لا والجواب ~~أن الظاهر في الأول أنه إن علم القاتل حين القتل أن المقتول ولي تصور في ~~غير صورة الآدمي قتل به وإلا فلا قود لكن تجب الدية كما لو قتل إنسانا يظنه ~~صيدا ويحتمل جريان نظير ذلك التفصيل في الثاني لكن نقل عن شيخنا الشوبري أن ~~الآدمي لا يقتل بالجني أقول وهو الأقرب لأنا لم نتعرف أحكام الجن ولا ~~خوطبتا بها ع ش قول المتن: (لا ذمي) بالجر بخطة أو نحوه مغني. (قوله ~~PageV08P401 # على أي وجه) أي سواء كان مكاتبا أو مدبرا أو أم ولد أو عبد القاتل أو عبد ~~غير مغني (قوله على أنه لا يقطع طرفه) أي الحر بطرفه أي العبد فأولى أن لا ~~يقتل به لأن حرمة النفس أعظم من حرمة الأطراف مغني (قوله ومن جدع الخ) ~~بالدال المهملة ع ش (قوله غير ثابت الخ) ويحتمل أن يكون المراد به إنشاء ~~الزجر والتهديد سيد عمر (قوله له) متعلق بمنع الخ وقوله فيه أي المعتوق ~~متعلق بضمير له الراجع للقصاص (قوله ولو قتل مسلم الخ) بقي ما لو أراد قتل ~~حربي يعلم أنه حربي في دارهم مثلا فقال لا إله إلا الله فقتله لاعتقاده أنه ~~قالها تقية كما وقع لأسامة رضي الله تعالى عنه وبالغ النبي صلى الله عليه ~~وسلم في إنكار ذلك عليه قال النووي في شرح مسلم أن عدم إيجابه صلى الله ~~عليه وسلم على أسامة قصاصا ولا دية ولا كفارة قد يستدل به لسقوط الجميع ~~ولكن لكفارة واجبة والقصاص ساقط للشبهة وفي وجوب الدية قولان للشافعي انتهى ~~سم (قوله ذكره البلقيني) أي قوله ولا ينافيه الخ وأما أصل الحكم فنقله ~~الشيخان عن الروياني وأقراه سيد عمر (قوله وقضية كلام غيره الخ) اعتمده ~~النهاية والمغني (قوله إن محل هذا) أي عدم القود في قتل المشكوك في إسلامه ms6478 ~~أو حريته (قوله وإلا) أي بأن كان المشكوك في دارنا (قوله ساوى اللقيط) أي ~~فيجب فيه القود أيضا (قوله لا يفيد) خبر وقرب الخ وقوله لموته الخ علة عدم ~~الإفادة (قوله أو كان أصله) بأن اشترى المكاتب أصله فإنه لا يعتق عليه لضعف ~~ملكه كما في الزيادي بجيرمي (قوله لما مر) أي لتكافئهما حالة الجناية قول ~~المتن: (لو قتل مثله) أي مبعضا وإنما نص المصنف على المبعض ليعلم منه حكم ~~كامل الرق بالأولى مغني (قوله لأنه الخ) عبارة النهاية لأنه لا يقتل بجزء ~~الحرية جزء الحرية وبجزء الرق جزء الرق إذ الحرية شائعة فيهما بل يقتل ~~جميعه بجميعه وليس ذلك حقيقة القصاص فعدل عنه لتعذره لبدله اه‍ (قوله فلزم ~~قتل الخ) أي وهو ممتنع مغني ويؤخذ من ذلك أنه لو قتل مبعض متمحض الرق لم ~~يقتص منه سم (قوله لو وجب فيمن نصفه رقيق نصف الدية ونصف القيمة) أي بأن ~~قتله شخص نصفه حر ونصفه رقيق سم وزيادي (قوله ما صرح به أبو زرعة) عبارة ~~النهاية صحة ما أفتى به العراقي (قوله لسيده) أي لمالك نصفه (قوله وربع ~~القيمة) بالجر عطفا على ربع الدية. (قوله يسقط ربع الدية الخ) أقول فيه نظر ~~لأن ربع الدية المقابل للحرية جنى عليه الجزء الحر والجزء الرقيق لأن ~~الحرية شائعة فينبغي أن يسقط ثمن الدية المقابل لفعل الجزء الحر ويتعلق ~~الثمن الآخر المقابل لفعل الجزء لرقيق برقبة الجزء الرقيق فليتأمل سم على ~~حج أقول ويمكن الجواب بأنه لما كان ربع الدية في مقابله جزء الحرية وكان لو ~~وجب له شئ لوجب للجزء الحر أسقطناه لأن الانسان لا يجب له على نفسه شئ بل ~~فعله هدر في حق نفسه ع ش (قوله كما لو قطعه أجنبي) أنظره مع أنه لو قطعه ~~أجنبي لم PageV08P402 # يهدر ربع الدية سم وجوابه أنه راجع للضمان فقط (قوله ثم رأيت عنه أنه رجع ~~عن هذا الخ) يتأمل وجه دلالة تقرير كلام شيخه المذكور على الرجوع ومخالفته ~~لما تقدم سيما مع ms6479 الفرق المذكور إلا أن يكون الرجوع من خارج سم (قوله بأن ~~ساوت) إلى قوله أي مطلقا في المغني وإلى قوله ولو وقتل ولده في النهاية ~~(قوله بناء على القول الخ) ومر قاعدة الحصر والإشاعة في الصداق كردي (قوله ~~على القول بالحصر) أي في الرق والحرية رشيدي (قوله أيضا) أي كالمبني (قوله ~~وذلك) أي وجوب القود (قوله وهو) أي فضل المقتول لا يؤثر أي في منع القصاص ~~(قوله فيما مر الخ) أي من الاسلام والأمان والحرية والأصالة والسيادة (قوله ~~بخلافه) أي الفضل (قوله طردية) أي تبعية كردي (قوله قيل الخلاف الخ) وافقه ~~المغني (قوله فلا يحسن التعبير الخ) أي بل التعبير بالأصح مغني (قوله إنه ~~الخ) بيان لما مر (قوله وقوله ثم) أي قول المصنف في الخطبة وهو مبتدأ خبره ~~قوله أي حكما الخ والجملة استئناف بياني (قوله فهو) أي المعبر عنه بقيل وجه ~~ضعيف بل زاد الشارح هناك قوله والصحيح أو الأصح خلافه سم (قوله لا مدر ~~كالذي الخ) فيه توصيف النكرة بالمعرفة قول المتن: (ولا قصاص بين عبد الخ) ~~ولو قتل ذمي عبدا ثم نقض العهد واسترق لا يجوز قتله وإن صار كفؤا له لأن ~~الاعتبار بوقت الجناية ولم يكن مكافئا له فيه مغني (قوله مطلق القن) أي ~~المسلم فيشمل الأنثى وقوله والكافر أي فيشمل المعاهد والمؤمن (قوله ولا ~~الحر بالقن) ولو حكم حاكم بقتل الحر بالعبد لم ينقض حكمه روض ومغني. (قوله ~~آنفا) أي في شرح ويقتل قن الخ قول المتن: (ولا يقتل ولد) ولو حكم حاكم بقتل ~~الأصل بالفرع نقض حكمه إلا أن أضجع الأصل فرعه وذبحه فلا ينقض حكمه رعاية ~~لقول الإمام مالك بوجوب القصاص حينئذ مغني وروض مع الأسنى ونهاية (قوله ~~للقاتل) صفة ولد في المتن (قوله قتل به أن أصر على نفيه الخ) خلافا لظاهر ~~النهاية وصريح المغني عبارته وهل يقتل بولده المنفي باللعان وجهان يجريان ~~في القطع بسرقة ماله وقبول شهادته له قال الأذرعي والأشبه أنه يقتل ما دام ~~مصرا على النفي انتهى ms6480 وإلا وجد أنه لا يقتل به مطلقا للشبهة اه‍ (قوله لا ~~إن رجع الخ) ظاهره ولو بعد القتل (قوله على المعتمد) عبارة الروياني ~~المعتمد أنه لا يقتل به وإن أصر انتهت وقد يفيد صنيع الشارح ع ش (قوله أي ~~الفرع) إلى قوله فعلم في المغني وإلى قول المتن فإن اقتص في النهاية (قوله ~~كان قتل) أي الأصل قنه أي الفرع (قوله وما اقتضاه سياقه الخ) حيث ذكر هذه ~~المسألة في المسائل التي فرع عدم القصاص فيها على المكافأة سم ومغني. (قوله ~~إنه مكافئ له كعمه) أقول صورة الاستدلال بهذا إنه مكافئ لعمه وعمه مكافئ ~~PageV08P403 # لأبيه ومكافئ المكافئ مكافئ ويمكن دفع هذا بمنع أن مكافئ المتكافئ مكافئ ~~كليا سم (قوله غيرها هنا) إذ المراد بها في الخبر المساواة حيث لا مانع من ~~الموانع المعتبرة فيؤخذ الشريف بالوضيع والنسيب بالدنئ إلى غير ذلك ع ش ~~(قوله وإلا لزم الخ) وتمنع الملازمة بسند أن الخروج عن قضية الحديث فيما مر ~~بمخصص ولا مخصص هنا فليتأمل سيد عمر (قوله إن الاسلام الخ) فيلزم المكافأة ~~بين الحر والعبد المسلمين وبين نحو الزاني المحصن وغير الزاني كذلك سم ~~(قوله بكسر الدال) إلى قول المتن فإن اقتص في المغني إلا قوله ثم رجع إلى ~~وألحق بأحدهما وقوله ولو لحق إلى ولو كان الفراش وقوله ولو احتمالا بأن لم ~~يتيقن سبق (قوله بكسر الدال) بخطه على لفظ الجميع مغني (قوله مع المكافأة) ~~أي فلا يقتل الولد المسلم بالوالد الكافر مغني (قوله فبقية المحارم) أي قتل ~~بعضهم ببعض مغني (قوله بأصله) أي في المحرر (قوله كما مر) أي قبيل قول ~~المصنف ولو قتل عبد عبدا (قوله لما مر) أي من خبر لا يقاد للابن من أبيه ~~الخ (قوله هو) أي الآخر (قوله من القاتل) متعلق باقتص (قوله رجع الخ) أي ~~القاتل (قوله وإلا) أي بأن انتفى الالحاق أو الادعاء (قوله وقف) أي إن رجى ~~إلحاقه بأحدهما وإلا فينبغي أن يجب فيه الدية وتكون لورثته إن كان له وارث ~~خاص ms6481 أو لبيت المال إن لم يكن ع ش (قوله فبناؤه) أي اقتص سم (قوله ما ذكر) ~~أي من قوله بل غيره الخ (قوله لئلا يبطل حقه) أي حق المقتول من النسب مغني. ~~(قوله ولو قتلاه الخ) الأولى التفريع. (قوله وقد تعذر الالحاق والانتساب) ~~انظر ما وجه هذا التقييد مع أنه برجوع أحدهما يلحق بالآخر رشيدي عبارة سم ~~قوله وقد تعذر الالحاق أي لفقد القائف أو تحيره والانتساب أي لقتله قبل ~~انتسابه بعد بلوغه ومفهوم هذا التقييد أنه لو لم يتعذر ما ذكر لم يقتل ~~الراجع به وهل المراد بهذا المفهوم أنه إن كان القائف ألحقه به أو كان ~~المقتول انتسب به بعد بلوغه قبل قتله فيهما فلا يؤثر رجوعه في اللحوق فيهما ~~وينتفي القتل أو المراد به أن الالحاق والانتساب إن وقعا بعد الرجوع قبل ~~القتل فيعتد بهما مع رجوعه ولا يؤثر فيهما فليراجع كل ذلك وليحرر اه‍ أقول ~~وظاهر إطلاقهم عدم تأثير الرجوع في اللحوق مطلقا تقدم عليه أو تأخر عنه فلا ~~يقتل الراجع فيهما جميعا (قوله والانتساب) كذا في أصله رحمه الله تعالى ثم ~~أصلح وأبدل بلفظ ولا انتساب فليتأمل وليحرر فإن عبارة النهاية أي والأسنى ~~أيضا والانتساب سيد عمر (قوله قتل به) لأنه برجوعه انتفى نسبه عنه وثبت من ~~الآخر فتبين أن القاتل ليس أباه ع ش (قوله أو ألحق الخ) عطف على رجع في ~~قوله ثم رجع سم وع ش (قوله بأحدهما الخ) أي أو بغيرهما اقتص منهما أسنى ~~(قوله قتل الآخر) ظاهره سواء وجد الرجوع منهما أو من أحدهما أم لا وسواء ~~كان الرجوع قبل الالحاق أو بعده فليراجع (قوله أقوى منهما) أي القائف ~~والانتساب ع ش (قوله ولو كان الفراش الخ) عبارة المغني والروض مع الأسنى ~~هذا إذا لم يكن لحوق الولد بأحدهما بالفراش بل بالدعوى كما هو الفرض أما ~~إذا كان بالفراش كأن وطئت امرأة بنكاح أو شبهة في عدة من نكاح وأتت بولد ~~وأمكن كونه من كل منهما فلا يكفي رجوع أحدهما ms6482 في لحوق الولد بالآخر وإنما ~~يلحق به بالقائف ثم بانتسابه إليه إذا بلغ اه‍ (قوله لم يكف الخ) أي بخلاف ~~ما إذا وجد مجرد الدعوى سم وع ش (قوله بالرجوع) عبارة الشيخ عميرة بالجحود ~~وهي أعم لشمولها ما لو أتت أمته PageV08P404 # المستفرشة بولد وأنكر كونه ابنه ع ش. (قوله شقيقين) إنما قيد به لأنه هو ~~الذي يتأتى فيه إطلاق أن لكل منهما القصاص على الآخر ولاجر قول المصنف ~~الآتي وكذا إن قتلا مرتبا كما لا يخفى وهذا أولى مما في حاشية الشيخ رشيدي ~~أي من قول ع ش إنه شرط لصحة قوله فلكل قصاص الخ الظاهر في أن كلا منهما له ~~الاستقلال بالقصاص اه‍ (قوله حائزين) قال الشيخ عميرة وأما اشتراط الحيازة ~~فلا وجه له فيما يظهر لي اه‍ ويمكن أن يجاب عنه بأن وجه اشتراطها أن يكون ~~القصاص لكل منهما بمفرده على الآخر حتى لا يمنع منه مانع من عفو من غيره أو ~~غير ذلك سم وع ش (قوله بأن لم يتيقن سبق) أي ولا معية ع ش (قوله والمعية) ~~مبتدأ خبره قوله بزهوق الخ (قوله والترتيب) أي الآتي (قوله بزهوق الروح) أي ~~لا بالجناية مغني (قوله بينهما) أي المقتولين بجيرمي عبارة الرشيدي أي ~~الأبوين لموتهما معا ويصرح بذلك قوله ومن ثم الخ أي بخلاف ما سيأتي في ~~مسألة الترتيب وهذا ظاهر وصرح به في شرح الروض خلافا لما في حاشية الشيخ ~~اه‍ أي من إرجاع الضمير للقاتل ومقتوله (قوله هنا) أي في المعية (قوله مع ~~كونهما) أي الأخوين مقتولين أي مستحقين للقتل. (قوله لو طلب أحدهما) أي ~~القصاص (قوله فلكل الخ) أي من الأخوين (قوله بخلافها) أي المعية (قوله ولا ~~فيما الخ) عطف على قوله فيما إذا كان الخ (قوله في قطع الطريق) أي من ~~الأخوين ع ش. (قوله قبل القرعة) أي أما بعد القرعة فيجوز التوكيل لمن خرجت ~~قرعته لأنه يقتص له في حياته دون من لم تخرج قرعته لأن وكالته تبطل بقتله ~~مغني وأسنى (قوله ينعزل ms6483 وكيله) أي المقتول (قوله إنهما لو قتلاهما) أي ~~الوكيلان الولدين ع ش (قوله لتبين انعزال كل بموت الخ) لأن شرط دوام ~~استحقاق الموكل قتل من وكل في قتله أن يبقى عند قتله حيا وهو مفقود في ذلك ~~مغني وأسنى (قوله انعزال كل الخ) لأن الانعزال يقارن الموت سم (قوله بعد ~~عفو موكله الخ) أي ولم يعلمه ع ش (قوله أي القرعة) إلى قوله قال البلقيني ~~في المغني إلا قوله إلا في قطع الطريق إلى ولا يصح وقوله وعليه إلى أو واحد ~~وإلى قول المتن ويقتل الجمع في النهاية PageV08P405 # (قوله قبلها) أي القرعة (قوله له منه) أي للمقتص من المقتص منه قول ~~المتن: (إن قتلا) أي الاخوان قول المتن: (مرتبا) أي بأن تأخر زهوق روح ~~أحدهما مغني (قوله ويبدأ بالقاتل الأول) لتقدم سببه مع تعلق الحق بالعين ~~مغني وأسنى (قوله هنا) أي في المرتب بشرطه أيضا أي كالمعية (قوله إلا في ~~قطع الطريق) استثناء من قوله ويبدأ بالقاتل الأول رشيدي (قوله أعني الأول) ~~أي القاتل الأول (قوله بعده) أي الأول وكذا ضمير وبقتله وضمير وكيله (قوله ~~ولا ينافيه) أي عدم صحة توكيل الأول (قوله لم يلزمه) أي وكيل الأول وقوله ~~لأنه أي عدم الضمان ع ش (قوله ولا يلزم منه) أي من مطلق الاذن ويحتمل من ~~عدم لزوم شئ وعلى هذا فكان الأولى الفاء بدل الواو (قوله بأن كان بينهما ~~زوجية) أي معها إرث أخذا من كلام البلقيني الآتي ع ش (قوله لأنه ورث) أي ~~الأول وقوله من له عليه أي الشخص الذي له على الأول (قوله إياه) الأولى هنا ~~وفيما يأتي تثنية الضمير (قوله وهو) أي ما كان للدم ثمن دمه أي قاتل الأب ~~(قوله أو واحد الخ) عطف على قوله واحد أباه الخ (قوله يقتل قاتل الأب الخ) ~~أي ولورثته على قاتل الام ثلاثة أرباع الدية ع ش (قوله لما ذكر) أي لنظير ~~قوله لأن قوده الخ (قوله ومحل هذا) أي محل قتل الثاني فقط حيث كانت زوجية ع ms6484 ~~ش يعني في صورة ما إذا قتل أحدهما أباه ثم الآخر الام رشيدي (قوله ثم ~~قتلاهما) أي بعد أن حبلت بهما وكبرا في حياة أبويهما كما يأتي في تصويره ع ~~ش كما يأتي في تصويره ع ش (قوله فلكل القود على الآخر) أي في الجملة بقرينة ~~قوله الآتي ثم إن كان الخ (قوله هو) أي الأب وقوله أو هي أي الام (قوله ~~قال) أي البلقيني (قوله من التصوير) أي بقوله حتى لو تزوج بأمهما الخ (قوله ~~بأنه) أي البلقيني ثم طال به أي المرض بالمعتق (قوله ثم قتلاهما) أي ~~الولدان أبويهما على الانفراد. (قوله فالحكم الذي ذكره واضح) أي من الدور ~~ووجهه أنه إذا أعتقها ثم تزوجها ومات فلو قلنا بتوريثهما لكان الاعتاق ~~تبرعا في المرض لوارث وهو يتوقف على إجازة الورثة وهي متعذرة منها أي ~~الزوجة إذ لا تتمكن من الإجازة فيما يتعلق بهما فيمتنع عتقها وامتناعه يؤدي ~~إلى عدم توريثها فيلزم من توريثها عدمه ع ش (قوله وجهلت عين السابق الخ) ~~ولو علمت عين السابق ثم نسيت فالوقف إلى التبين ظاهر سم (قوله فالوجه الوقف ~~إلى التبين) كذا في المغني (قوله إلى التبين) هلا أقرع ولا تحكم مع القرعة ~~حيث لزم القصاص على كل منهما وكذا يقال في قوله وأنه لا طريق سوى الصلح أما ~~إذا لزم على الثاني فقط فما قاله واضح سم (قوله سوى الصلح) أي بمال من ~~الجانبين أو أحدهما أو مجانا وعليه فهو مستثنى من عدم صحة الصلح على إنكار ~~ع ش قول المتن: (ويقتل الجمع بواحد) سواء قتلوه بمحدد أم بمثقل كإن ألقوه ~~من شاهق أو في بحر نهاية ومغني وعلى كل واحد كفارة بجيرمي (قوله كأن جرحوه) ~~إلى قول المتن ولو داوى في النهاية إلا قوله قيل إلى أما من وقوله لما مر ~~إلى المتن وكذا في المغني إلا PageV08P406 # قوله كما صرح به إلى وكذا يعتبر وقوله وإنما قتل إلى المتن وقوله وحر ~~شارك إلى المتن وإنما قتل من ضرب إلى المتن ms6485 (قوله في عددها) أي والأرش ~~نهاية ومغني (قوله وإن لم يتواطؤوا) غاية (قوله أو ضربوه الخ) عطف على ~~جرحوه الخ (قوله وكل) أي من الضربات (قوله أو غير قاتلة الخ) أي وكأن ضرب ~~كل منهم له دخل في الزهوق كما يأتي (قوله لأن عمر الخ) ولان القصاص عقوبة ~~يجب للواحد على الواحد فيجب له على الجماعة كحد القذف لأنه شرع لحقن الدماء ~~فلو لم يجب عند الاشتراك لاتخذ ذريعة إلى سفكها نهاية ومغني (قوله أو سبعة) ~~شك من الراوي (قوله بموضع خال) أي لا يراه فيه أحد مغني. (قوله خصهم) أي ~~أهل صنعاء ( قوله أما من ليس الخ) محترز قوله لها دخل الخ وقوله بقول أهل ~~الخبرة أي اثنين منهم وقوله فلا يعتبر أي فلا يقتل وعليه ضمان الجرح إن ~~اقتضى الحال الضمان أو التعزير إن اقتضاه الحال ع ش قول المتن: (عن بعضهم ~~الخ) أي وعن جميعهم على الدية مغني (قوله وباعتبار عدد الضربات) بأن يضبط ~~ضرب كل على انفراده ثم ينسب إلى مجموع ضربهما ويجب عليه بقسطه من الدية ~~بصفة فعله عمدا كان أو غيره مراعى فيه عدد الضربات ع ش (قوله الأولى) هي ~~قوله وكل قاتلة الخ (قوله فيها) أي في صورتها الأولى (قوله الثانية) هي ~~قوله أو غير قاتلة الخ (قوله بأن تلك) أي الضربات (قوله بخلاف هذه) أي ~~الجراحات. تنبيه من أن دملت جراحته قبل الموت لزمه مقتضاها فقط دون قصاص ~~النفس لأن القتل هو الجراحة لسارية ولو جرحه اثنان متعاقبان وادعى الأول ~~اندمال جرحه وأنكر الولي ونكل فحلف مدعي الاندمال سقط عنه قصاص النفس فإن ~~عفى الولي عن الآخر لم يلزمه إلا نصف الدية إذ لا يقبل قول الأول عليه إلا ~~أن تقوم بينة بالاندمال فيلزمه كمال الدية مغني وروض مع الأسنى. (قوله ما ~~لا يقتل) أي ضربا لا يقتل (قوله كسوطين) أو ثلاثا نهاية ومغني (قوله وآخر ~~الخ) الأولى ثم آخر الخ فتدبر سيد عمر (قوله قتلا الخ) لظهور قصد الاهلاك ~~منهما مغني ms6486 (قوله إن علم الثاني) أي بضرب الأول (قوله وإلا) أي بأن جهل ضرب ~~الأول (قوله فلا قود) أي على واحد منهما لأنه لم يظهر قصد الاهلاك من ~~الثاني والأول شريكه مغني وع ش (قوله وإنما قتل الخ) متعلق بقوله وإلا فلا ~~قود سم ورشيدي (قوله لما مر الخ) عبارة النهاية لانتفاء سبب آخر ثم يحال ~~القتل عليه اه‍ أي وهنا ضرب كل سبب يحال عليه الموت ع ش قول المتن: (ولا ~~يقتل شريك مخطئ) إلى قوله ولو جرحه الخ حاصله أنه متى سقط القود عن أحدهما ~~لشبهة في فعله بأن كان فعله خطأ ولو حكما أو شبه عمد سقط عن شريكه أو لصفة ~~قائمة بذاته كالصبي ودفع الصائل وجب على شريكه نهاية مع ع ش (قوله كما ~~يأتي) أي قبيل قول المتن ولو جرحه الخ (قوله وألحق به الخ) عبارة النهاية ~~والمغني والروض ويقتل شريك السبع والحية القاتلين غالبا مع وجود المكافأة ~~اه‍ (قوله به) أي بغير المكلف (قوله إن لم يقتلا الخ) أي أو وقعا على ~~المقتول بلا قصد وقوله وإلا أي بأن يقتلا غالبا أي ولم يقعا على المقتول ~~بلا قصد ع ش (قوله فكشريك نحو الأب) أي يقتص منه سم (قوله فغلب المسقط) كما ~~إذا قتل المبعض رقيقا مغني (قوله على الأول) أي المتعمد مغني (قوله ~~والثاني) عبارة النهاية وعاقلة الثاني اه‍ وهي أقعد سيد عمر وعبارة المغني ~~وعلى عاقلة غير المتعمد اه‍ قول المتن: (ويقتل شريك الأب) وعلى الأب نصف ~~الدية مغلظة PageV08P407 # وفارق شريك الأب شريك المخطئ بأن الخطأ شبهة في فعل الخاطئ والفعلان ~~مضافان إلى محل واحد فأورث شبهة في القصاص كما لو صدرا من واحد وشبهة ~~الأبوة في ذات الأب لا في الفعل وذات الأب متميزة عن ذات الأجنبي فلا تورث ~~شبهة في حقه مغني (قوله بعد عتقه) أما قبله فلا قصاص لعدم المكافأة عند أول ~~الجناية سم (قوله في قتل مسلم أو ذمي) أي والمشارك مسلم أو ذمي في صورة ~~المسلم أو ذمي ms6487 في صورة الذمي رشيدي. (قوله وقاطع يد الخ) عطف على قول ~~المصنف شريك حربي عبارة المغني وكذا شريك قاطع قصاصا أو قاطع حدا كان جرحه ~~بعد القطع المذكور غير القاطع ومات بالقطع والجراح وكذا يقتل شريك جارح ~~النفس كأن جرح الشخص نفسه وجرحه غيره فمات بهما وكذا شريك دافع الصيال كأن ~~جرحه بعد دفع الصائل ومات بهما اه‍ وهي أحسن مزجا (قوله تقدم المهدر) أي ~~الفعل المهدر ع ش (قوله وجارح لمن جرح الخ) أي ويقتل جارح لشخص جرح نفسه ~~سواء كان جرحه لنفسه قبل جرح الأول أو بعده ع ش (قوله فهو) أي الجارح رشيدي ~~وجارح دافع الصائل ينبغي عطفه على النفس مع تنوينه أي ويقتل شريك جارح دافع ~~الصائل بجر دافع على أنه صفة جارح سم وع ش عبارة الرشيدي هو بتنوين جارح ~~المجرور بإضافة شريك إليه وإنما قدره لدفع توهم وجوب القصاص على شريك دافع ~~الصائل في الدفع فالصورة أن دافع الصائل جرحه للدفع ثم بعد الدفع جرحه آخر ~~فمات بهما اه‍ وقوله ثم بعد الدفع الخ ليس بقيد ومثل البعدية المعية والسبق ~~أخذا مما مر بل يصرح به قول الشارح الآتي تقدم أو تأخر قول المتن: (وشريك ~~النفس) لعله إذا كان جرحه لنفسه يقتل غالبا وكان متعمدا فيه أخذا مما سيأتي ~~في مسألة السم فليراجع رشيدي (قوله فلم يقتض) أي ذلك الانتفاء (قوله سقوطه) ~~أي القود عن الآخر أي الشريك الآخر (قوله كشريك المتعمد) أي يقتص منه. ~~(قوله أو لا تمييز لهما الخ) ولو جرحه شخص خطأ ونهشته حية وسبع ومات من ذلك ~~لزمه ثلث الدية كما لو جرحه ثلاثة نفر وخرج بالخطأ العمد فيقتص من صاحبه ~~كما مر مغني قول المتن: (ولو جرحه جرحين الخ) تقدم العمد أو تأخر ع ش قول ~~المتن: (عمدا وخطأ) بالنصب على البدلية من جرحين مغني قول المتن: (أو جرح ~~حربيا أو مرتدا) أي أو عبد نفسه أو صائلا ثم أسلم المجروح أو عتق العبد أو ~~رجع الصائل أو جرح ms6488 شخصا بحق كقصاص وسرقة ثم جرحه عدوانا أو جرح حربي مسلما ~~ثم أسلم ثم جرحه ثانيا فمات بالسراية ولو وقعت إحدى الجراحتين بأمره لمن لا ~~يميز كان الحكم كذلك كما قاله الزركشي لأنه كالآلة مغني (قوله نحو خطأ) أي ~~في المسألة الأولى وقوله أو مهدرا أي في الثانية (قوله نصف دية مغلظة) أي ~~في ماله وقوله نصف دية مخففة على عاقلته مغني (قوله وفيما بعدها) وهو قوله ~~أو جرح جرحا مضمونا الخ ع ش أي فكان الأنسب وفي الثانية إلا أن يشير بذلك ~~إلى كثرة جزئياتها كما قدمنا عن المغني (قوله وتعدد الجارح الخ) عبارة ~~الروض سواء اتحد الجارح أو تعدد إلا إن قطع المتعمد طرفه فيقتص منه قال في ~~شرحه فلو قطع اليد فعليه قصاصها أو الإصبع فكذلك مع أربعة أعشار الدية ~~انتهى سم (قوله فيما ذكر) أي في اجتماع العمد مع الخطأ أو شبه العمد (قوله ~~PageV08P408 # ويقطع طرفه فقط) أي وعلى الثاني ضمان فعله من خطأ أو شبه عمد ع ش قول ~~المتن: (ولو داوى) أي المجروح ولو بنائبه جرحه بسم كأن شربه أو وضعه على ~~الجرح مغني (قوله أي قاتل سريعا) إلى قوله وإلا فدية شبه العمد في المغني ~~إلا قوله بموح إلى بما يقتل وإلى الفرع في النهاية إلا قوله وسيأتي إلى ومن ~~الدواء وقوله على ما جزم إلى والكي (قوله وإن لم يعلم الخ) غاية وقوله إن ~~أوجبه أي جرحه القصاص ع ش (قوله إن أوجبه وإلا الخ) هذا بالنظر لما في ~~المتن خاصة مع قطع النظر عما زاده بقوله ولا دية أما مع النظر إليه فكان ~~المناسب أن يقتصر على قوله إن أوجب ذلك رشيدي (قوله أو لم يعلم حاله الخ) ~~وخالفت هذه ما قبلها فإنه في المذفف الذي يقتل سريعا وهذه في غيره وإن قتل ~~غالبا ع ش (قوله فعله) أي تداوى المجروح (قوله مع ما أوجبه الخ) عبارة ~~المغني أو القصاص في الطرف إن اقتضاه الجرح اه‍ وعبارة الأسني وإنما عليه ~~موجب ms6489 جرحه من قصاص وغيره اه‍ (قوله لا يقصد) أي بالتداوي (قوله ما لو داواه ~~آخر) أي بلا أمر منه مغني عبارة ع ش أي ولو بإذنه حيث لم يعين له الدواء ~~أخذا مما يأتي اه‍ (قوله بموح) بضم الميم وفتح الواو وتشديد المهملة أي ~~مسرع للموت ع ش ورشيدي (قوله غير الجارح) انظر حكم ما لو كان المداوي هو ~~الجارح رشيدي ويظهر أخذا من كلامهم أنه لا فرق إلا فيما إذا كان بما يقتل ~~غالبا ولم يعلم حاله فيقتل هنا كما في الصورتين الأوليين فليراجع (قوله قتل ~~الثاني) أي المداوي (قوله أو بما يقتل غالبا) أي وليس موحيا (قوله وإلا) أي ~~إن انتفى غلبة القتل أو العلم بها. (قوله فدية شبه العمد) أي نصفها على ~~المداوي سم أي وعلى الجارح نصف الدية المغلظة أو القصاص في الطرف إن اقتضاه ~~الجرح (قوله وفي فتاوى ابن الصلاح الخ) فائدة مجردة يؤخذ منها تقييد لما مر ~~رشيدي (قوله ضمنتها) أي العين عاقلتها الخ أي عاقلة المرأة إن وجدت وإلا ~~فبيت المال إن انتظم ولم يمتنع متوليه من الأداء وإلا فالمرأة (قوله ومحله) ~~أي الضمان (قوله لأن إذنه الخ) علة لاعتبار تعيين الدواء (قوله ما يكون ~~الخ) أي دواء يكون الخ (قوله في إتلافه) أي الآذن أي عينه (قوله على دواء ~~معين) أي بشخصه (قوله ومن الدواء) إلى الفرع في المغني إلا قوله على ما جزم ~~إلى والكي وقوله والضرب الخفيف إلى المتن (قوله ما لو خاط المجروح الخ) ~~عبارة المغني والروض مع الأسنى ولو خاط المجروح جرحه في لحم حي ولو تداويا ~~خياطة تقتل غالبا فكشريك قاتل نفسه في الأصح بخلاف ما لو خاطه في لحم ميت ~~فإنه لا أثر له ولا للجلد كما فهم بالأولى لعدم الايلام المهلك فعلى الجارح ~~القصاص أو كمال الدية ولو خاطه غيره بلا أمر منه اقتص منه ومن الجارح وإن ~~كان الغير إماما لتعديه مع الجارح فإن خاطه الإمام لصبي أو مجنون لمصلحة ~~فلا قصاص عليه بل ms6490 يجب دية مغلظة على عاقلته نصفها ونصفها الآخر في مال ~~الجارح ولا قصاص عليه ولو قصد المجروح أو غيره الخياطة في لحم ميت فوقع في ~~لحم حي فالجارح شريك مخطئ وكذا لو قصد الخياطة في الجلد فوقع في اللحم ~~والكي فيما ذكر كالخياطة فيه ولا أثر لدواء لا يضر ولا اعتبار بما على ~~المجروح من قروح ولا بمائه من مرض وضني اه‍ (قوله جرحه) أي جرح نفسه الذي ~~جرحه الغير رشيدي (قوله وهو يقتل غالبا) أي وعلم أنه يقتل غالبا كما في ~~مسألة المداواة بالسم كما أشار إليه في أصل الروضة فإنه حينئذ شريك جارح ~~نفسه فعليه القود بخلاف ما إذا لم يعلمه فإنه شريك صاحب شبه العمد فلا قود ~~سيد عمر (قوله فالقود) أي PageV08P409 # على الجارح سم ورشيدي (قوله فنصف الدية) أي على الجارح. (قوله وإن خاطه ~~ولي الخ) أي بنفسه أو مأذونه ع ش. (قوله ولي للمصلحة الخ) بخلاف غير الولي ~~والولي لغير المصلحة فيجب القود سم (قوله فلا قود عليه) قال في الروض بل ~~تجب دية مغلظة على عاقلته نصفها ونصفها في مال الجارح انتهى سم (قوله على ~~ما جزم الخ) عبارة النهاية كما اقتضاه كلامهما اه‍ وعبارة سم قوله على ما ~~جزم به بعضهم جزم به في شرح الروض اه‍ قول المتن: (وضرب كل واحد غير قاتل) ~~أما لو كان ضرب كل قاتلا لو انفرد وجب عليهم القود جزما نهاية ومغني أي ~~تواطؤوا أولا ع ش قول المتن: (إن تواطؤوا) ظاهر كلامهم هنا أنه لا قصاص عند ~~عدم التواطؤ وإن علم بالضرب السابق وهو واضح إذا لم يبلغ مجموع الضرب ~~السابق مرتبة ما يقتل غالبا أما إذا بلغها وعلم بذلك فالقول حينئذ بعدم ~~القصاص محل تأمل وتقدم أنه لو ضرب خمسين تقتل ثم ضربه آخر ضربتين مع علم ~~السابق قتلا ثم رأيت أن كلام المغني كالصريح في وجوب القصاص في الثانية ~~(قوله وإنما لم يشترط ذلك) أي التواطؤ ع ش (قوله المهلك الخ) وصف للضربات ~~خاصة ms6491 رشيدي (قوله بها) أي الجراحات والضربات المهلك كل منهما. (قوله مطلقا) ~~أي وجد التواطؤ أولا (قوله ولو احتمالا) عبارة المغني أي دفعة كأن جرحهم أو ~~هدم عليهم جدارا فماتوا في وقت واحد أو أشكل أمر المعية والترتيب أو علم ~~سبق ولم يعلم عين السابق اه‍ ويظهر أخذا مما مر عن سم أو علمت عين السابق ~~ثم نسيت (قوله وتنازعوا الخ) عطف على من قتل جمعا معا (قوله ولو بعد ~~تراضيهم) أي ولو كان تنازعهم فيمن الخ بعد تراضيهم الخ قول المتن: ~~(فبالقرعة) ولو طلبوا الاشتراك في القصاص والديات لم يجابوا لذلك ولو كان ~~ولي المقتول الأول أو بعض أوليائه صبيا أو مجنونا أو غائبا حبس القاتل إلى ~~بلوغه وإفاقته وقدومه مغني (قوله في الصور الثلاث) وهي المرتب والمعية ~~المعلومة المحتملة قول المتن: (غير الأول) أي في الأولى وقول الشارح أو غير ~~من الخ أي في الثانية (قوله لأن الأول) أي ومن خرجت قرعته (قوله إنه الخ) ~~أي الأول (قوله ومن بعده) كان ينبغي بالنظر لما قدمه أن يقول ولمن خرجت ~~قرعته وغيرهما رشيدي (قوله ليأسه) المناسب لما زاده تثنية الضمير أو جمعه. ~~(قوله فيما إذا اختلف القاتل والمقتول) كأن يكون أحدهما رجلا والآخر امرأة ~~مغني (قوله ولو قتلوه كلهم الخ) ولو قتله أجنبي وعفى الوارث على مال اختص ~~بالدية ولي القتيل الأول مغني (قوله تصارعا الخ) أي لو تصارعا (قوله في ~~انتفائها) أي المطالبة. # فصل في تغير حال المجني عليه (قوله في تغير حال المجني عليه) إلى قول ~~وعلم مما مر في المغني وإلى التنبيه في PageV08P410 # النهاية (قوله في تغير حال المجني عليه) أي أو الجاني كما يأتي في قوله ~~ولو جرح حربي معصوما الخ ع ش (قوله بحرية الخ) صله تغير (قوله أو بقدر) عطف ~~على بحرية (قوله قاعدة) المراد بها الجنس الشامل للمتعدد (قوله لا ينقلب ~~مضمونا) وكذا عكسه كما يعلم من قول المصنف الآتي ولو ارتد المجروح الخ ~~فيزاد في القاعدة وكل جرح وقع مضمونا لا ينقلب ms6492 غير مضمون رشيدي وع ش أي كما ~~زاده المغني بقوله وما كان مضمونا في أوله فقط فالنفس هدر ويجب ضمان تلك ~~الجناية اه‍ (قوله العصمة الخ) أي في المجني عليه (قوله من أول الخ) عبارة ~~المغني من الفعل إلى الانتهاء اه‍ (قوله إلى الزهوق) يرد عليه ما تقدم من ~~أنه لو جرح ذمي ذميا أو عبد عبدا ثم أسلم الجارح أو عتق ومات المجروح على ~~كفره أو رقه وجب القصاص لوجود المكافأة حال الجناية فقط فلو عبر هنا بقوله ~~من أول الفعل إلى انتهائه لوافق ما مر ع ش ورشيدي أي كما عبر به المغني ~~(قوله إنسان) أي مسلم أو ذمي مغني قول المتن: (بالجرح) أي بسرايته مغني ~~(قوله مما مر) أي في قول المتن والأظهر قتل مرتد بذمي ومرتد (قوله قد يقتل ~~به) أي إذا كان مرتدا مثله لوجود المكافأة ع ش وسم (قوله أحد الأولين) أي ~~الحربي والمرتد وقوله لاهداره أي الاحد ع ش (قوله وجعلا) أي الحربي والمرتد ~~(قوله والعبد) عطف على الحربي (قوله بها) أي الإصابة (قوله ولكون الأولين ~~الخ) متعلق بقوله حسنت (قوله تثنية الضمير) أي في رماهما (قوله لأنهما الخ) ~~أي المهدر والمعصوم علة لعلية العلة الأولى (قوله فالله أولى بهما) أي ~~الغني والفقير وأجيب عن الآية بأنها ليست من هذا الباب لأن التقدير فيها إن ~~يكن غنيا أو يكن فقيرا فالضمير في بهما راجع لمعمول المتعاطفين لا لهما ع ش ~~قول المتن: (دية مسلم) أي أو حر مغني (قوله لا الرمي) عطف على الإصابة ~~(قوله كما لو كان مهدرا الخ) أي كما لو حفر بئرا عدوانا وهناك حربي أو مرتد ~~فأسلم ثم وقع فيها فإنه يضمنه وإن كان عند السبب مهدرا مغني (قوله معصوما ~~عند التردي) أي فإنه يجب هنا الدية دون القصاص سم (قوله ولو جرح حربي الخ) ~~هذا داخل في قوله كل جرح أوله غير مضمون الخ ع ش (قوله ثم عصم الخ) عبارة ~~المغني ثم أسلم الجارح أو عقدت له ms6493 ذمة ثم مات المجروح فلا ضمان على الصحيح ~~في زيادة الروضة اه‍. (قوله وإن عصم) أي الحربي هذه لم تشملها القاعدة ~~السابقة وقاعدة هذه أن كل فعل غير مضمون وما بعده من الجرح الزهوق مضمون ~~تجب فيه دية مسلم مخففة ع ش (قوله على ما يأتي) أي آنفا في قوله والذي يتجه ~~الخ (قوله فلنقررهما) أي الامرين وقوله لجوابهما أي إشكالي الامرين (قوله ~~هذا) أي اعتبار حال الإصابة فقط في شرط تكليف القاتل (قوله وهو) أي الشرط ~~الآخر التزامه أي القاتل (قوله اعتباره) أي التزام الأحكام (قوله كسابقه) ~~وهو شرط التكليف (قوله في الفرق) أي بين شرط التكليف وشرط الالتزام (قوله ~~إن التزامه) أي إلى إن الخ (قوله ترجيح الثاني) أي اعتبار التزام الأحكام ~~عند الإصابة لا غير. (قوله بينهما) أي التكليف والالتزام وقوله إذ كل أي من ~~التكليف والالتزام PageV08P411 # (قوله علم من ذلك أيضا) لا حاجة إليه (قوله وكان سر ذلك الخ) محل تأمل. ~~(قوله لأنه) أي النقص أو الكمال (قوله فلم يؤثر) أي طرو نقص الجاني أو ~~كماله (قوله فأثر طروة) أي نقص المجني عليه (قوله النظر الأول) يعني به أنه ~~متى وقع نقص الجاني أو كماله أثر في مساواته للمجني عليه وقوله لطروه أي ~~نقص الجاني أو كماله (قوله بخلاف الثاني) أي متى وقع نقص المجني عليه أثر ~~في مساواته للجاني (قوله في التكليف) صلة قولهم وقوله عند القتل مقولة ~~وقوله إنما يظهر الخ خبره (قوله أما نحو التجويع) أي من الأسباب العرفية ~~وشهادة الزور أي من الأسباب الشرعية والسحر أي من المباشرة العرفية (قوله ~~والشهادة) عطف على التجويع. (قوله وهو غير مكلف) أي الشاهد الأول (قوله ومن ~~أول عمل السحر الخ) عطف على قوله من أول التجويع الخ (قوله كسابقه) أي من ~~الاشكالين وجوابهما قول المتن: (ولو ارتد المجروح الخ) أي طرأت الردة بعد ~~الجرح فلو طرأت بعد الرمي وقبل الإصابة فلا ضمان باتفاق لأنه حين جنى عليه ~~كان مرتدا واحترز بالسراية عما لو قطع يد ms6494 مسلم فارتد واندملت يده فله ~~القصاص وإن مات قبل استيفائه مغني (قوله مرتدا) إلى الفصل في النهاية (قوله ~~بالنسبة لغير الجارح المرتد) أما إذا كان جارحه مرتدا فإنه يجب عليه القصاص ~~كما مر مغني (قوله فلا شئ الخ) أي لا قود فيها ولا دية ولا كفارة سواء أكان ~~الجارح الإمام أم غيره مغني (قوله الذي الخ) راجع لكل من القريب والمعتق ~~(قوله وإلا فحتى يكمل) أي وإن كان القريب المسلم ناقصا فينتظر إلى كماله. ~~(قوله وهو للقريب الخ) فلو عفا وارثه عن قصاص الجرح على مال صح وكان المال ~~الواجب فيئا يأخذه الإمام ع ش ومغني قول المتن: (فإن اقتضى الجرح مالا) أي ~~ولو بالعفو أو كان خطأ مثلا رشيدي وسم (قوله لأنه المتيقن) فإن كان الأرش ~~أقل كجائفة لم يزد بالسراية في الردة شئ وإن كان دية النفس أقل كأن قطع ~~يديه ورجليه ثم ارتد ومات لم يجب أكثر منها لأنه لو مات مسلما بالسراية لم ~~يجب أكثر منها فههنا أولى مغني (قوله وهو فئ) ولا يجوز العفو عنه لأنه ~~لكافة المسلمين سم على المنهج ع ش (قوله صار تابعا للنفس) أي والنفس مهدرة ~~فكذا ما يتبعها مغني قول المتن: (ولو ارتد ثم أسلم الخ) وقع السؤال عما لو ~~جرح مسلم مسلما ثم ارتدا معا ثم أسلما ومات المجروح بالسراية هل يجب القصاص ~~للمكافأة في حالتي الاسلام والردة والظاهر وجوب القصاص وبه أفتى م ر سم ~~وجرى عليه في النهاية وأقره ع ش ورشيدي (قوله بعد الإصابة) انظر ما محترزه ~~وقضية القاعدة المتقدمة أول الفصل عدم الفرق بينه وبين قبل الإصابة وبعد ~~الرمي فليراجع قول المتن: (بالسراية) خرج به ما لو اندمل الجرح ثم مات فإنه ~~يجب أرش الجناية ويكون الواجب في العبد لسيده فلو قطع يده مثلا لزمه كمال ~~قيمته سواء أكان العتق قبل الاندمال أم بعده مغني (قوله فاعتبر) الأولى ~~الواو بدل PageV08P412 # الفاء (قوله لما مر) أي في أول الفصل بقوله وما ضمن فيهما الخ كردي (قوله ms6495 ~~فيما مر) أي من قوله والمذهب وجوب دية مخففة على العاقلة سم (قوله في ~~الأخيرة) أي فيما إذا مات العبد المقذوف بسراية ولم يكن لجرحه أرش مقدر ~~مغني (قوله ساوت قيمته) إلى الفصل في المغني (قوله ولو مع وجودها) أي الإبل ~~(قوله وإن لم يطالب) أي السيد (قوله ومحل ذلك) أي محل كون الدية للسيد إن ~~ساوت قيمته أو نقصت عنها ع ش (قوله وإلا اعتبر الخ) عبارة شرح المنهج وإلا ~~فللسيد الأقل من أرشه والدية كما علم ذلك من قولي ولو قطع الخ سم عبارة ~~المغني ولو كان لجرحه أرش كأن قطع يد عبد الخ (قوله أو أرش الجرح) وهو نصف ~~القيمة قول المتن: (يده) أي العبد (قوله إن وجبت) كأن عفا الوارث عن ~~الآخرين أو كأن قطعهما خطأ (قوله نفسا) أي جناية نفس ع ش (قوله وهو) أي أرش ~~الجناية (قوله ولو عاد الأول) متصل بقوله وتوزع الدية الخ ع ش (قوله فللسيد ~~الأقل الخ) وذلك لأنه جرح جراحتين إحداهما في الرق والأخرى في الحرية ~~والدية توزع على عدد الرؤوس فيجب عليه ثلث الدية نصفه في مقابلة جراحة الرق ~~والآخر في مقابلة جراحة الحرية والسيد إنما يجب له بدل ما وقع في الرق وهو ~~نصف الثلث ع ش (قوله لثلثه) أي الأول (قوله ونصف القيمة) عطف على سدس ~~الدية. فرع: لو قطع حر يد عبد فعتق فخر آخر رقبته بطلت السراية فعلى الأول ~~نصف القيمة للسيد وعلى الثاني القصاص أو الدية كاملة للوارث وإن قطع الثاني ~~يده الآخرى بعد العتق ثم حزت رقبته فإن حزها ثالث بطلت سراية القطعين ~~وكأنهما اندملا فعلى الأول نصف القيمة للسيد وعلى الثاني القصاص في اليد أو ~~نصف الدية للوارث وعلى الثالث القصاص في النفس أو الدية كاملة للوارث وإن ~~حزه القاطع أولا قبل الاندمال لزمه القصاص في النفس فإن قتل به سقط حق ~~السيد وإن عفا عنه الوارث وجبت الدية وللسيد منها الأقل من نصفها ونصف ~~القيمة أو حزه بعد الاندمال فعليه ms6496 نصف القيمة للسيد وقصاص النفس أو الدية ~~كاملة للوارث وعلى الثاني نصف الدية وإن حزه الثاني قبل الاندمال فللوارث ~~القصاص في النفس أو الدية كاملة أو بعد الاندمال فللوارث أن يقتص منه في ~~اليد والنفس أو يأخذ بدلهما أو بدل أحدهما وقصاص الآخر وعلى الأول نصف ~~القيمة للسيد بكل حال مغني وروض مع الأسنى. PageV08P413 # فصل في شروط قود الأطراف (قوله في شروط قود الأطراف) إلى قول المتن ويجب ~~القصاص في النهاية إلا قوله تكاتب عليه أولا (قوله مما مر تفصيله) من كون ~~الجاني مكلفا ملتزما وكونه غير أصل للمجني عليه وكون المجني عليه معصوما ~~ومكافئا للجاني ولا يشترط التساوي في البدل كما لا يشترط في قصاص النفس ~~فيقطع العبد والمرأة بالرجل وبالعكس والذمي بالمسلم والعبد بالحر ولا عكس ~~وكون الجناية عمدا عدوانا ومن أنه لا قصاص إلا في العمد لا في الخطأ وشبه ~~العمد ومن صور الخطأ أن يقصد أن يصيب حائطا بحجر فيصيب رأس إنسان فيوضحه ~~ومن صور شبه العمد أن يضرب رأسه بلطمة أو بحجر لا يسبح غالبا لصغره فيتورم ~~الموضع إلى أن يتضح العظم مغني (قوله ولا يرد) أي على المتن (قوله لمن ~~زعمه) أي الورود وافقه المغني (قوله لأنه) أي ذلك الضرب (قوله يحصله) أي ~~نحو الايضاح ع ش (قوله لا في النفس) عطف على قوله في نحو الايضاح ع ش (قوله ~~وذلك) أي عدم الورود (قوله في كل) أي من النفس ونحو الايضاح (قوله فهما) أي ~~النفس ونحو الايضاح (قوله في حده) أي العمد. (قوله على أن الكلام الخ) قد ~~يقال هذا لا ينفع في دفع الايراد لأن حاصله أنه لو ضربه بعصا خفيفة فمات من ~~ذلك الضرب كان شبه عمد وهذا لا يندفع بأن السراية من الايضاح بذلك الضرب ~~يوجب القود في النفس فتأمله سم على حج وقد يقال وكذا لا ينفع الجواب الأول ~~في دفع الايراد رشيدي عبارة ع ش يعني أن كلام المورد حيث لم يسر الايضاح ~~فإنه حينئذ يكون عمدا في ms6497 الايضاح وإذا وقع مثله بلا إيضاح ومات المجني عليه ~~منه يكون شبه عمد وحاصل الجواب أن حد العمد الموجب للقود في النفس قصد ~~الفعل والشخص بما يقتل غالبا وهو منتف في الضرب وحد العمد الموجب للايضاح ~~قصد الفعل والشخص بما يوضح غالبا وهو حاصل بالضرب والكلام حيث لا سراية أما ~~معها فيجب القود في النفس لأن الجراحة الخفيفة مع السراية تقتل غالبا اه‍ ~~(قوله وإلا وجب القود الخ) أي ولا إيراد ع ش (قوله قال البلقيني الخ) عبارة ~~النهاية واستثناء البلقيني من كلامه الخ مخالف الخ (قوله ويستثنى الخ) أي ~~فعدم سيدية الجاني شرط في قصاص النفس دون قصاص الطرف فلم يصدق عموم قول ~~المصنف يشترط لقصاص الطرف الخ سم (قوله مخالف لصريح كلامهم) أي فلا يقطع ~~بذلك كما لا يقتل به لكنه إذا قطع يده ضمنه بنصف القيمة ع ش أي فيما إذا ~~كان عبد المكاتب مكاتبا أيضا (قوله وإن أمكن توجيهه) أي بتقدير تسليم أنه ~~يقطع فيه ولا يقتل به غير أن ما وجه به لا يمنع من وجوب الاستثناء لو قيل ~~به ع ش (قوله أو بعضهم) قد يقال أو غيرهم سم قول المتن: (عليها) أي اليد ~~بواسطة التحامل على السيف ويحتمل أن الضمير للسيف بتأويل الآلة ويؤيده نسخة ~~عليه (قوله وفي القاموس الخ) المراد به الرد على الشارح المذكور رشيدي ~~(قوله به علم صحة كل من الفتح والضم) يتأمل وجه الضم فإنه ليس هنا ما يصدق ~~عليه ذلك إذ ليس ثم شئ مصبوب يسمى بالدفعة إلا أن يقال شبه السيف الواقع في ~~محل القطع بالشئ المصبوب من سقاء أو نحوه ع ش (قوله ولو بالقوة) أي كأن ~~صارت معلقة بجلدة ع ش (قوله كما لو اجتمعوا) إلى قوله فالإضافة في المغني ~~إلا قوله التوزيع إلى حق الله تعالى (قوله يتحاملوا) أي إلى آخره (قوله ما ~~لو تميز فعل بعضهم الخ) أي في نفسه بأن انفصل عن فعل الآخر وإن لم يتميز ~~لنا الأثر في الخارج رشيدي ms6498 (قوله كإن حز كل) أي من البعضين اتحد أو تعدد سم ~~(قوله PageV08P414 # أو جذب أحدهما الخ) أي في الذهاب وقوله ثم الآخر أي في العود (قوله تليق ~~بجنايته) أي إن عرفت وإلا فيحتاط القاضي في فرضه بحيث لا يحصل ظلم على ~~أحدهما ولا نقص لمجموع الحكومتين عن الدية فإن لم يظهر للقاضي شئ فينبغي أن ~~يسوي بينهما في الحكومة ع ش (قوله بحيث يبلغان) أي الحكومتان وقوله دية أي ~~لليد سم (قوله باستقراء كلام العرب) أي الدليل على العشر الاستقراء عميرة ~~ومغني (قوله لا يسمى شجة) بل يسمى جرحا مغني. (قوله بل لا يصح) ويمكن أن ~~يقال بصحتها مع تسامح الشجة لأن الشجة هي جراح الرأس والوجه فكأنه قيل ~~وجراح الرأس والوجه المضافة إليهما فلما اشتمل المضاف وهو الشجاج باعتبار ~~معناه إلى الرأس والوجه كان من إضافة الشئ إلى نفسه حكما ع ش (قوله فالوجه) ~~أي في توجيه المتن لما يقال لا معنى لإضافة الشجاج للرأس إذ لا تكون إلا ~~فيه ع ش (قوله إن المراد بها هنا الخ) أي على طريق التجريد (قوله ومحل ما ~~ذكر الخ) جواب عما يتوهم أن يورد عليه ما سبق ذكره في الشجة رشيدي (قوله ما ~~ذكر في الشجة) أي من أنها لا تطلق إلا على جرح الرأس والوجه ع ش (قوله على ~~أن جماعة الخ) أي وعليه فالإضافة للتخصيص بلا تأويل ع ش (قوله طبعا) يرد ~~عليه ما سيأتي من أن كلا من الهشم والنقل يحصل بغير شئ يسبقه رشيدي زاد ع ش ~~إلا أن يقال أنه باعتبار الغالب اه‍ (قوله ووضعا) أي في ذكر الفقهاء سيد ~~عمر (قوله بضم أوله) من باب الافعال أو التفعيل كما في القاموس ع ش (قوله ~~وإلا) أي وإن سال الدم (قوله وبهذا) أي باعتبار سيلان الدم (قوله أي تشقه ~~شقا خفيفا) احتراز عن الغوص الآتي سم (قوله الجلدة بعده) أي التي بين اللحم ~~والعظم مغني (قوله سميت الخ) وتسمى أيضا المتلاحمة مغني (قوله من سماحيق ~~البطن) ms6499 أي مأخوذ منها وقد تسمى هذه الشجة الملطي والملطاة واللاطية مغني ~~(قوله وإن لم ير) أي العظم من أجل الدم الذي ستره مغني (قوله بتشديد القاف) ~~وتسمى أيضا المنقولة مغني (قوله من فتجها) ولعل المعنى على الفتج منقل بها ~~على الحذف والايصال ع ش قول المتن: (تنقله) بالتخفيف والتشديد مغني. (قوله ~~وما عدا الأخيرتين) أي ما عدا المأمومة والدافعة مغني (قوله بل وسائر ~~البدن) أي في الصورة وإلا فقد مر أن هذه الأسماء تختص بالرأس والوجه رشيدي ~~(قوله على ما يأتي) أي في المتن آنفا (قوله لتيسر ضبطها) إلى قول المتن ولو ~~أوضح في النهاية إلا قوله فاعتراضه ليس في محله قول المتن: (وفيما قبلها ~~الخ) وهي الدامعة والباضعة والمتلاحمة والسمحاق مغني (قوله لامكان معرفة ~~نسبتها) أي ما قبلها من الشجاج الأربع (قوله كما زاده على أصله الخ) عبارة ~~المغني تنبيه استثناء الحارصة مما زاده المصنف على المحرر قال في الدقائق ~~ولا بد منه فإن الجارحة لا قصاص فيها قطعا وإنما الخلاف في غيرها اه‍ وفي ~~الكفاية أن كلام جماعة يفهم خلافا فيها وقال في المطلب إن كلام الشافعي في ~~المختصر PageV08P415 # يقتضي القصاص فيها وعلى هذا فلا يحتاج إلى استثنائها اه‍ (قوله يؤخذ منه) ~~أي من قول المصنف ولو أوضح الخ (قوله يتصور الكل) أي كل مما عدا الأخيرتين ~~سم (قوله بخلاف الشجة) لا يخفى أن المخالفة إنما هي في إطلاق لفظ الشجة لا ~~في المعنى فإن هذه لأمور المعينة بحسب المعنى متحدة في سائر البدن لكن إن ~~كانت في الرأس أو الوجه أطلق عليها لفظ الشجاج كالجراح أو في غيرهما أطلق ~~عليها لفظ الجراح دون الشجاج وبهذا يعلم ما في قوله فالاخبار الخ سم ((قوله ~~عنها) أي الشجاج (قوله يراد به) أي بلفظ الشجاج (قوله أحد مدلوليها فقط) لا ~~يخفى ما في هذا الكلام على العارف المتأمل بل المراد بها مفهومها سم (قوله ~~كصدر) إلى قول المتن وحكومة الباقي في النهاية إلا قوله قيل (قوله وإطارها) ~~عطف على أذن ms6500 والواو بمعنى أو كما عبر بها النهاية (قوله المحيط بها) أي ~~بأعلى الشفة ع ش. (قوله وما في الروضة أنه لا قود فيه) قال المغني هذا هو ~~المعتمد كما جرى عليه ابن المقري وهما أي إطار الشفة وإطار الشارح مسألتان ~~لا قصاص في كل منهما اه‍ (قوله تحريف الخ) وفاقا للنهاية وخلافا للمغني كما ~~مر (قوله أو لسان الخ) عطف على أذن (قوله فاعتراضه ليس في محله) أطال سم في ~~رده وتأييد الاعتراض راجعه (قوله إليها) أي إلى مثلها ع ش (قوله ثم يسأل ~~أهل الخبرة في الأصلح الخ) أي ويفعل فيها ذلك. (قوله ما عدا الموضحة) أي ~~مما ذكر كقطع بعض مارن سم (قوله فيها) أي فيما عدا الموضحة (قوله فامتنعت ~~الخ) في هذه التفريع مع قوله الآتي لئلا الخ تأمل وكان الأولى الاخصر لا ~~بالمساحة لئلا الخ عبارة المغني ويقدر المقطوع بالجزئية كالثلث والربع ~~ويستوفي من الجاني مثله بالمساحة لأن الأطراف المذكورة تختلف كبرا وصغرا ~~بخلاف الموضحة كما سيأتي اه‍ (قوله إلى أخذ عضو ببعض الخ) وذلك لأنه قد ~~يكون مارن الجاني مثلا قدر بعض مارن المجني عليه فيؤدي إلى أخذ مارن الجاني ~~ببعض مارن المجني عليه لو اعتبر بالمساحة ع ش. (قوله أما إذا أبانه الخ) ~~هذا إيضاح وإلا فهو معلوم من قوله والتقييد بذلك الخ ع ش (قوله فيجب القود ~~جزما) ليس كذلك بل الخلاف جار فيه أيضا كما صرح به في الروضة وعبر في ~~البيان بالأظهر وفي غيره بالصحيح سم عبارة المغني وقد يفهم كلامه أنه إذا ~~أبان ما ذكر لا يكون كذلك وليس مرادا بل الصحيح الوجوب اه‍. (قوله بفتح ~~الميم) إلى قوله بخلاف قطع البيضتين في المغني (قوله بينهما) أي العظمين مع ~~تداخل أي دخول أحد العظمين في الآخر (قوله PageV08P416 # إن أمكن القطع) أي من أصل الفخذ والمنكب (قوله وإن حصلت الخ) الأنسب وإن ~~لم يمكن بلا إجافة قول المتن: (وقطع أذن). تنبيه شمل إطلاق وجوب القصاص ~~بقطع الاذن ما لو ردها في ms6501 حرارة الدم والتصقت وهو كذلك لأن الحكم متعلق ~~بالإبانة وقد وجدت مغني. (قوله بفتح أوله) وحكى كسره غطاء العين من فوق ~~وأسفل مغني قول المتن: (وشفة) أي سواء العليا والسفلى وحد العليا طولا موضع ~~الارتقاق أي الالتيام مما يلي الانف السفلى طولا موضع الارتقاق مما يلي ~~الذقن وفي العرض الشدقين سم على المنهج ع ش (قوله بقطع جلدتيهما) الباء ~~بمعنى مع لما يأتي من أن سل البيضتين وحدهما لا قصاص فيه ع ش (قوله منه) أي ~~الجلد ع ش. (قوله ويجب) أي القصاص ع ش (قوله إن قال خبيران الخ) عبارة ~~النهاية إن أخبر عدلان بسلامة الأخرى مع ذلك اه‍ (قوله على ما نقلاه الخ) ~~عبارة النهاية إن أمكنت المماثلة كما نقلاه عن التهذيب ثم بحثا الخ قال ع ش ~~قوله إن أمكنت المماثلة معتمد اه‍ (قوله ككسر العظام) أي فلا قصاص فيه ع ش ~~(قوله وفي كل منهما) أي من البيضتين والجلدتين (قوله وذلك) أي الفساد (قوله ~~بشئ) أي من الدية. # (قوله وما أوهمه الخ) أي من وجوب ديتين كردي (قوله تفسير الشارح) أي في ~~الباب الآتي في شرح فيقطع فحل بخصي سم (قوله قيل الخ) خبر وما أوهمه الخ ~~(قوله قال أبو عمر الخ) هو محل الاستشهاد (قوله ولا ينافي ذلك) أي ما في ~~الصحاح (قوله بدليل قوله الخ) متعلق بقوله وعلى تفسير الخصية الخ (قوله ~~والمسلول الخ) بيان لوجه الدلالة والواو للحال (قوله أعني الشارح) أي ~~الجلال المحلي (قوله لاستلزامه الخ) فلو قطع الجلدتين فقط واستمرت البيضتان ~~لم تجب الدية وإنما تجب حكومة ع ش (قوله إلا السن) هذا الاستثناء صريح في ~~أن السن من العظم وهو أحد قولين فيه ثانيهما أنه من العصب لأنه يلين بوضعه ~~في الخل ع ش (قوله سواء أسبق القطع كسر) أي من الجاني وقوله أم لا أي بأن ~~لم يسبق منه كسر بل سبق من غيره والغرض من هذا أن ما في المتن بهذا ~~الاعتبار أعم مما سيأتي فيه الخاص بما ms6502 إذا وقع منه كسر فانتفى التكرار ~~المحض رشيدي (أقول) وقد ينافي الغرض المذكور قول الشارح المشتمل على ما هنا ~~(قوله كما أفاده كلامه الخ) انظر وجه إفادته ذلك سم. (قوله بزيادة) هي أن ~~يحصل بالكسر انفصال العضو فلو حصل الكسر من غير انفصال فليس له أن يقطع ~~أقرب مفصل إلى موضع الكسر مغني عبارة سم المراد بها اعتبار الإبانة بقوله ~~الآتي وأبانه وكون الآتي مشتملا على زيادة على ما هنا من هذه الجهة لا ~~ينافي أن ما هنا مشتمل على زيادة على الآتي من حيث شمول ما هنا دون الآتي ~~بكسر من العضد ومن الفخذ اه‍ (قوله فكرره المصنف PageV08P417 # الخ) قد يقال هذا لا يقتضي الجمع بينهما بل يوجب الاقتصار على الآتي ~~لاغنائه عما هنا مع زيادة فليتأمل سم (قوله وللتفريع الآتي) أي قوله فلو ~~طلب الكوع مكن في الأصح وقوله الدافع الخ أي لإفادة هذا التفريع ذلك الحكم ~~سم (قوله إن قضيته الخ) بيان لما اعترض الخ والضمير لما هنا (قوله وأن تعدد ~~ذلك المفصل) إشارة إلى مسألة الكسر من الكوع الآتية بقوله وفيما إذا كسر ~~الخ سم عبارة المغني قوله أقرب مفصل يفهم اعتبار اتحاده وليس مرادا فلو كسر ~~العظم من نفس الكوع كان له التقاط الأصابع وإن تعددت المفاصل كما جزما به ~~في الروضة وأصلها وإنه إذا كسر عظم العضد لا يمكن من قطع الكوع وسيأتي في ~~كلامه أن له ذلك على الأصح اه‍ قول المتن: (وحكومة الباقي) فلو كسر ذراعه ~~اقتص في الكف وأخذ الحكومة لما زاد وله العفو عن الجناية ويعدل إلى المال ~~مغني وأسنى (قوله لأنه) إلى قوله ولا ينافيه في المغني إلا قوله وأناملها ~~(قوله له) أي للمجني عليه (قوله وأناملها) يتأمل سيد عمر (أقول) لعل الواو ~~بمعنى أو والمراد الأنملة الأولى من كل من الأصابع أو الأولى من الابهام ~~والثانية من غيرها (قوله وأفهم قوله أبانه) أي الآتي سم (قوله لتعين حمله ~~الخ) علة لعدم المنافاة (قوله أو هشم صيره في حكم ms6503 قطع معلق بجلدة) الأولى ~~أو هشم في حكم قطع بأن صيره معلقا بجلدة (قوله إن هذا) أي المقطوع المعلق ~~بجلدة (قوله المجني عليه) إلى قول المتن فلو طلب في النهاية إلا قوله ~~وإطلاق الروضة إلى المتن وكذا في المغني إلا قوله غالبا قول المتن: (وأخذ) ~~أي المجني عليه من الجاني (قوله غالبا) أي والصورة هنا من هذا الغالب رشيدي ~~(قوله أوضح الخ) أي المجني عليه الجاني وأخذ أي منه (قوله وهو ثمانية ~~وعشرون الخ) أي لأن في المأمومة ثلث الدية كما سيأتي نهاية (قوله وهو ما ~~يلي الخ) أي العظم الذي يلي الابهام من جهة مفصلة واحترز بهذا من جهة جانبه ~~الذي هو أصل السبابة رشيدي (قوله إبهام الرجل) بكسر الراء قول المتن: ( فإن ~~فعله) أي قطع الأصابع عز رأى وإن قال لا أطلب للباقي قصاصا ولا أرشا لعدوله ~~عن مستحقه نعم إن كان ممن يخفى عليه ذلك ينبغي أنه لا يعزر مغني. (قوله ~~وإنما لم يمكن الخ) ولو قطع يده من المرفق فرضي عنها بكف أو أصبع لم يجز ~~لعدوله عن محل الجناية مع القدرة عليه فإن قطعها من الكوع عزر ولا غرم عليه ~~لما مر وأهدر الباقي فليس له قطعه ولا طلب حكومته لأنه بقطعه من الكوع ترك ~~بعض حقه وقنع ببعضه كما نقله الإمام والبغوي عن الأصحاب وإن قال البغوي ~~عندي له حكومة الساعد وفارق ما مر في الصورة السابقة من أن له قطع الباقي ~~بأن القاطع من الكوع مستوف لمسمى اليد بخلاف ملتقط الأصابع مغني وقال سم ~~ولو قطع من المرفق فاقتص من الكوع لم يمكن بعد ذلك من المرفق لأنه بالقطع ~~من الكوع أخذ صورة يد فلا يمكن من الزيادة بل له الحكومة وحاصل هذه المسائل ~~أنه إذا قطع دون حقه فإن قطع مسمى اليد امتنع العود لزيادة وإلا فإن حصل ~~بالعود تمام حقه جاز وإلا فلا وقضية ذلك أن من قطع من المرفق فالتقط أصبعا ~~جاز له العود للباقي ولم أره صريحا فراجعه اه‍ ms6504 (قوله من قطعه) أي الكف فإنه ~~يذكر في لغة قليلة PageV08P418 # ع ش (قوله من قطع الخ) ببناء المفعول والموصول نائب فاعل لم يمكن وقوله ~~فلقط ببناء الفاعل مسند إلى ضمير الموصول (قوله فلقط أصابعه) أي تعديا ففي ~~الروض إن له حينئذ أن يقطع أصبعا ويكتفي به وليس له أن يأخذ أزيد من ذلك ~~لتعدد الجناية حلبي (قوله ولو عفا الخ) متصل بقول المتن والأصح أن له الخ ~~(قوله لم يجب) أي للحكومة وعليه فهل يمكن من العود لقطع الكف فيه نظر ~~والأقرب نعم ع ش (قوله الكف) أي حكومتها (قوله من قطع الخ) مستحق نفس قطع ~~الخ مغني (قوله إلى دية نفسه) أي نفس الجاني وقوله مقابلها أي الدية وهو يد ~~الجاني قول المتن: (عضده) وهي من مفصل المرفق إلى الكتف مغني وع ش (قوله ~~كما مر) أي في شرح ولم يبنه (قوله لم يمكن) أي لتعدد الجناية روض اه‍ حلبي ~~قول المتن: (مكن في الأصح) وعليه لو قطع من الكوع ثم أراد القطع من المرفق ~~لم يمكن كما جزما به في الروضة وأصلها قال الزركشي ويحتاج إلى الفرق بينه ~~وبين مسألة التقاط الأصابع فإن له قطع الكف بعده اه‍ وفرق بأنه هناك يعود ~~إلى محل الجناية وهنا إلى غير محلها وإنما جوزنا قطع ما دونه للضرورة فإذا ~~قطع مرة لم يكرره مغني. (قوله لمسامحته) إلى قول المتن ولو قطع في النهاية ~~إلا قوله إن انضبطت كما هو ظاهر وكذا في المغني إلا قوله ولم يذكروا إلى ~~المتن قول المتن: (فذهب ضوءه) أي من عينيه ولو نقص الضوء امتنع القصاص ~~إجماعا مغني قول المتن: (من حدقته) هي السواد الأعظم الذي في العين والأصغر ~~الناظر والمقلة شحم العين الذي يجمع السواد والبياض سم على منهج ع ش (قوله ~~ومحله) أي الا ذهاب بأخفف ممكن (قوله وإلا تعين الأرش) أي الدية مغني قول ~~المتن: (غالبا) احترز به عما إذا لم تذهب اللطمة غالبا الضوء فإنه لا قصاص ~~فيها كما صرح به الروياني ms6505 مغني (قوله ذهب ضوء عين المجني عليه فقط) عبارة ~~النهاية والمغني ذهب بها من المجني عليه ضوء إحدى العينين اه‍ (قوله إن خشي ~~الخ) مفهومه جواز لعلمه إن لم يخش ما ذكر سم أي وقضية صنيع النهاية والمغني ~~عدم جوازه مطلقا (قوله فالأرش) أي نصف الدية رشيدي قول المتن: (والسمع) أي ~~إذهابه بجناية الاذن مغني قول المتن: (وكذا البطش) قال الشيخ عميرة هو يزول ~~بالجناية على اليد أو الرجل والذوق بها على الفم والشم بها على الرأس اه‍ ع ~~ش (قوله زواله) أي اللمس وقوله بزواله أي البطش ع ش (قوله ولأهل الخبرة طرق ~~الخ) فإن لم يوجدوا فالخيرة للمجني عليه بين الانتظار والعفو على الدية ع ش ~~قول المتن: (أصبعا) أي أو أنملة أو نحو ذلك مغني (قوله كإصبع أخرى) أي أو ~~كف مغني قول المتن: (فلا قصاص في المتأكل) بل فيه PageV08P419 # الدية في مال الجاني لأنه سراية جناية عمد وإن جعلناها خطأ في سقوط ~~القصاص ويطالب بدية المتأكل عقب قطع أصبع الجاني لأنه وإن سرى القطع إلى ~~الكف لم يسقط باقي الدية فلا معنى لانتظار السراية بخلاف ما لو سرت الجناية ~~إلى النفس فاقتص في الجناية لم يطالب في الحال فلعل جراحة القصاص تسري ~~فيحصل التقاص مغني وروض مع الأسني وسم. (قوله وفارق إلى الباب) في النهاية ~~والمغني (قوله وفارق) أي عدم وجوب القصاص في ذهاب نحو أصبع بالسراية (قوله ~~ما تقرر الخ) أي من وجوب القصاص (قوله بأنها) أي المعاني (قوله عليه) أي ~~محل المعاني أو مجاورة (قوله والاجرام) عطف على الهاء في قوله بأنها (قوله ~~ولم تعد) أي الجناية على غير الاجرام (قوله أصبعه) أي الجاني (قوله وتدخل ~~فيها) أي في الأربعة أخماس. # خاتمة لو اقتص من الجاني عليه خطأ أو شبه عمد ففي كونه مستوفيا خلاف ~~والأصح أنه مستوف وإن اقتص من قاتل مورثه وهو صبي أو مجنون لم يكن مستوفيا ~~فينتقل حقه إلى دية متعلقة بتركة الجاني ويلزمه دية عمد بقتله الجاني لأن ~~عمده ms6506 عمد فإن اقتص بإذن الجاني أو تمكينه بأن أخرج إليه طرفه فقطعه فهدر ~~والطرف كالنفس فيما ذكر مغني وسم. # باب كيفية القصاص (قوله من قص) إلى التنبيه في النهاية إلا قوله مضمونة ~~وقوله حيث لم يقتض إلى المتن وقوله وفارق الدين إلى المتن (قوله من قص) ~~والاخذ منه للموافقة بينهما في التجرد عن الزيادة أنسب ع ش أو اقتص عبارة ~~المغني وقيل من قص الأثر إذا تبعه اه‍ وعبارة القاموس قص أثره تتبعه اه‍ ~~(قوله لأن المستحق الخ) راجع للثاني فقط قول المتن: (ومستوفيه) عطف على ~~كيفيته عميرة قول المتن: (والاختلاف) أي بين الجاني وخصمه ومغني قول المتن: ~~(فيه) يرد عليه أن الاختلاف الآتي بقوله قد ملفوفا الخ في سبب القود وهو ~~القتل لا في القود إلا أن يقال يلزم من الاختلاف في السبب الاختلاف في ~~المسبب بجيرمي (قوله والزيادة الخ) جواب سؤال نشأ عن قوله والعفو عنه (قوله ~~لا محذور فيها) بل قال السيد عيسى الصفوي: إن ما كان من التوابع لا يعد ~~زيادة عبارته وليس مرادهم بكون الباب في كذا الحصر بل إنه المقصود بالذات ~~أو المعظم فلو ذكر غيره نادرا أو استطرادا لا يضر اه‍ (قوله على ما بعده) ~~أي على الاختلاف (قوله لأنه) أي المستوفي (قوله ومن دأبهم) أي المؤلفين ~~(قوله لا تؤخذ) أي لا يجوز الاخذ ولو بالرضا كما سيأتي ع ش (قوله من سائر ~~الأعضاء) من يد ورجل وأذن وجفن ومنخر مغني (قوله ولا جفن) إلى قوله حيث لم ~~يقتص في المغني إلا مسألة أخذ زائد بأصلي وقوله مضمونة (قوله لذلك) أي ~~للاختلاف. (قوله ففي المأخوذ بدلا الدية) لعله إذا قال له وخذها قصاصا أخذا ~~مما يأتي فليراجع رشيدي عبارة ع ش يشمل ما لو أخذ بلا إذن من الجاني وما لو ~~كان بإذنه ولم يقل قصاصا وهو يخالف ما يأتي من التفصيل فيما لو قطع صحيحة ~~بشلاء فلينظر الفرق بينهما ولعله أطلق هنا اعتمادا على التفصيل الآتي ~~فليحرر وعليه فتصور المسألة هنا بما ms6507 لو قال خذه قودا فتجب الدية في المقطوع ~~ويسقط حقه أي المجني عليه من القود لتضمنه العفو عنه ويستحق دية عضوه لفساد ~~العوض وذلك لأنه لم يعف مجانا بل على عوض فاسد فيسقط القصاص بالعفو ويجب ~~بدله لفساد العوض كما لو عفى عن القود على نحو خمر اه‍ (قوله في الأول) أي ~~عضو المجني عليه رشيدي (قوله في الأفصح) أي من لغاتها التسع وهي تثليث ~~أولها مع تثليث الميم ع ش PageV08P420 # ومغني (قوله كما بأصله) أي والمفهوم بالأولى زيادي (قوله مطلقا) أي ساوى ~~الأصلي في المفاصل أولا وكان في محله أولا (قوله دونه) هذا القيد وما عطف ~~عليه راجع لكل من قوله بأصلي وقوله بزائد بدليل قوله الآتي بخلاف ما إذا ~~ساو الخ سم ورشيدي والمراد بالدنو هنا الدنو المتميز كاشتمال زائدة الجاني ~~على ثلاثة أنامل وزائدة المجني عليه على ثنتين ع ش ومغني (قوله مطلقا) أي ~~تساويا في المحل أولا (قوله أو مثله ولكنه) ضميرهما كضمير دونه راجع إلى ~~الزائد الأول قول المتن: (في محل آخر) كأن يكون زائدة المجني عليه بجنب ~~الخنصر وزائدة الجاني بجنب الابهام مغني ومحلي (قوله ذلك الزائد) كان ينبغي ~~أن يزيد أو الأصلي (قوله وكان بمحله) يتصور اتحاد محلي الزائدة والأصلية ~~كما في سم بأن قطع خنصره مثلا وينبت موضعه زائدة فتقطع هذه الزائدة بالخنصر ~~الأصلي قصاصا. (قوله مما مر) أي من الأصالة والزيادة (قوله ونحوها) كحدة ~~السمع والبصر (قوله وكما يؤخذ الخ) عطف على قوله لاطلاق الخ (قوله نعم لو ~~قطع مستوى اليدين الخ) ينبغي أي يلحق به ما لو قطع مستوى الأصابع إصبعا ~~أقصر من أختها من اليد الثانية سيد عمر (قوله ناقصة حكومة) بالإضافة نعت ~~دية (قوله ذلك) أي التفاوت فيما ذكر. (قوله حيث لم يقتض) أي التفاوت في ~~العضو الزائد لعله أفاد به أن ما ذكره في الأصلي بقوله نعم الخ معتبر هنا ~~أيضا وقوله تفاوت الحكومة مفعول لم يقتض وقوله تفاوتا الخ أي الزائدان أو ~~الزائد والأصلي تعميم للتفاوت ms6508 المقتضي للحكومة المعتبر عدمه في عدم المضرة ~~هذا ما يظهر لي في توجيه المقام والله أعلم ثم رأيت في الروض مع شرحه ما ~~نصه وكذا زائد إلا إن تفاوتا أي الزائدان بمفصل بأن زادت مفاصل زائدة ~~الجاني على مفاصل زائدة المجني عليه فيضر حتى لا يقطع بها وكذا إن تفاوتا ~~بالحكومة وإن تماثلا في المفصل اه‍ وهذا صريح فيما ذكرته ولله الحمد (قوله ~~وكون القود الخ) أي الذي استدل به مقابل الأصح (قوله في قصاصها) إلى قول ~~المتن ولو أوضح في المغني (قوله فيقاس) أي يذرع لعود أو خيط مغني (قوله ~~ويعلم) أي يخط عليه بسواد أو غيره مغني ونهاية أي وجوبا إن خيف اللبس وإلا ~~كان مندوبا ع ش (قوله وإنما لم يعتبر) أي قدر الموضحة (قوله لما مر الخ) أي ~~في شرح أو قطع بعض مارن أو أذن الخ سيد عمر عبارة النهاية والمغني لأن ~~الرأسين مثلا قد يختلفان صغرا وكبرا فيكون جزء أحدهما قدر جميع الآخر فيقع ~~الحيف بخلاف الأطراف لأن القود وجب فيها بالمماثلة في الجملة فلو اعتبرناها ~~بالمساحة أدى إلى أخذ عضو ببعض آخر وهو ممتنع اه‍ (قوله ولم يستحق الخ) أي ~~فإن استحق PageV08P421 # ذلك لم يجب سم ومغني (قوله أما إذا اختص الشعر برأس الجاني الخ) أي بخلاف ~~ما إذا اختص برأس المجني عليه فيثبت القود كما صرح به الروض سم (قوله وجمع ~~ابن الرفعة الخ) معتمد انتهى سم على المنهج عن م ر ع ش (قوله بحمل الأول ~~الخ) وهو حمل حسن مغني. (قوله ثم) أي في قصاص الأطراف (قوله ولذا قطعت ~~الكبيرة الخ) نشر على ترتيب اللف قول المتن: (ولا نتممه الخ) وكذا لو أوضح ~~جبهته وجبهة الجاني أضيق لا يرتقي للرأس لما ذكر مغني قول المتن: (والصحيح ~~الخ) وبه قطع الأكثرون كما في الروضة مغني وكذا اعتمده المنهج والنهاية ~~خلافا فالظاهر صنيع الشارح قول المتن: (في موضعه) أي تعيين موضعه مغني قول ~~المتن: (إلى الجاني) هل له تفريقها في موضعين بغير ms6509 رضا المجني عليه سم على ~~حج والأقرب نعم لأن الجاني رضي بالضرر لنفسه ع ش (قوله لأن جميع الرأس الخ) ~~بخلاف ما إذا لم يستوعب رأس المجني عليه فإنه يتعين ذلك المحل فقولهم إن ~~الرأس كلها محل الجناية فيما إذا استوعبت رأس المجني عليه مغني ورشيدي ~~(قوله لكن أطال جمع الخ) عبارة النهاية وإن انتصر له جمع الخ (قوله وعليه) ~~أي المقابل عبارة المغني ومحل الخلاف ما إذا أخذ قدر ذلك القدر من مكان ~~واحد فلو أراد أن يأخذ قدر ما أوضحت منه من مواضع من رأسه فالأصح المنع اه‍ ~~(قوله وفارق الدين الخ) أي على هذا سم. (قوله وهذا متعلق بعين الخ) قد يقال ~~التعلق بالعين لا يقتضي التخيير فالتفريع المذكور ممنوع ويؤيد ذلك أن العبد ~~الجاني يتعلق الحق بعينه ولا يتعين الاخراج منه غاية الأمر أن القصاص لما ~~لم يكن بغير الاخذ من المحل أوجبنا الاخذ منه سم (قوله ليتم له التشفي) لا ~~يتوقف على تخييره سم قول المتن: (ولو أوضح ناصيته) كذا في أصله رحمه الله ~~بإضافتها إلى الضمير وعبارة المحلي والمغني ناصية من شخص الخ فليراجع ~~وليحرر المتن سير عمر (قوله من أي محل شاء) أي الجاني ظاهره وإن انفصل عن ~~الناصية لكن يلزم حينئذ أخذ موضحتين في واحدة ولكن لا مانع برضا الجاني سم ~~على حج اه‍ ع ش عبارة الرشيدي قوله من أي محل شاء يعني الجاني على قياس ما ~~مر وإليه يشير كلام العباب اه‍ (قوله في محل الزائد) أي في تعيينه (قوله ~~وأما ما اقتضاه ظاهر المتن هنا الخ) وليتأمل وجه الاقتضاء (قوله لمن) خبر ~~فالخيرة الخ وكان حقه التقدم لتضمنه الاستفهام وجملة ينبغي الخ جواب ~~الاستفهام ولو جعله خبرا بحذف لمن لكان أخصر وأوضح (قوله فيما ذكرته) أي من ~~جريان الخلاف السابق هنا (قوله لكن ما ذكرته الخ) أي قوله إلا أن يفرق الخ ~~(قوله محتمل أيضا الخ) هذا احتمال ظاهر السقوط فلا ينبغي إلا الغفلة عنه سم ~~(قوله لا ينافي) ms6510 إلى قوله لأن الأصل في النهاية إلا قوله نعم إلى فإن ~~اختلفا وكذا في المغني إلا قوله أو وكل فزاد وكيله (قوله لا ينافي) أي قول ~~المصنف ولو زاد الخ (قوله PageV08P422 # لا يمكن) ببناء المفعول من التمكين (قوله لفرض الخ) متعلق لعدم المنافاة ~~وعلة له (قوله أو وكل الخ) قال ابن شهبة في هذا التصوير نظر مغني عبارة ع ش ~~هذا لا يتأتى مع قوله الآتي لزمه بعد اندمال موضحته قصاص الزيادة فإنه صريح ~~في أن المقتص هو المجني عليه نفسه لا وكيله اه‍ (قوله فزاد وكيله) انظر ~~قصاص الزيادة حينئذ يكون على من رشيدي أقول وظاهر أنه على الوكيل ثم رأيت ~~في البجيرمي ما نصه والذي يفهمه كلام ع ش أن القصاص على الوكيل اه‍ (قوله ~~بادر) أي المجني عليه (قوله ويظهر أنهما عليهما الخ) أقول هذا إنما يظهر ~~على ما يأتي له فيما لو أوضحه جمع أنه يوزع الأرش عليهم أما على أنه يلزم ~~كالأرش كامل وهو الذي اعتمده شيخنا الشهاب الرملي فقياسه أنه يلزم المقتص ~~أرش كامل سم على حج وقد يجاب بأن ما سيأتي مفروض فيما إذا اشترك الامر بين ~~الجميع على السواء بخلاف ما إذا كان باضطرابهما فقد يكون الأثر من أحدهما ~~غيره من الآخر ع ش. (قوله فإن اختلفا) أي بأن قال المقتص تولدت باضطرابك ~~فأنكر المقتص منه سم ونهاية ومغني (قوله وعدم ضمان الخ) يتأمل موقعه سم ~~(قوله وعدم ضمان اضطرابه) أي المقتص منه (قوله بأنه ينكر) أي المقتص (قوله ~~فإن أراد الخ) أي الأذرعي (قوله لكنه ليس الخ) أي إذا الكلام في مطلق ~~الضمان الشامل للأرش (قوله ليس مما نحن فيه) هذا يدل على أنه لا قود عند ~~الاختلاف سم (قوله أو خطأ) عطف على قوله اضطراب المقتص منه ويحتمل على قوله ~~عمدا (قوله عليهما) أي الايضاح الحق والزائد عليه. (قوله وزع الأرش الخ) ~~خلافا للنهاية والمغني عبارة الأول فلو آل الامر للدية وجب على كل أرش كامل ~~كما رجحه الإمام وجزم ms6511 به في الأنوار وصرحا به في باب الديات وقال الأذرعي ~~إنه المذهب وأفتى به الوالد رحمه الله تعالى اه‍ قال ع ش قوله أرش كامل ~~وذلك لأن فعل كل واحد جعل موضحة مستقلة فيجب أرشها كاملا اه‍ (قوله مع وجود ~~موضحة الخ) أي تنزيلا (قوله من نحو يد) إلى قوله وقد يشكل في النهاية (قوله ~~بشلاء) والشلل بطلان العمل وإن لم يلزم الحس والحركة كما رجحه ابن الرفعة ~~مغني (قوله إن لم يسقط منه) أي من المجذوم. (قوله من جمع الصوت الخ) نشر ~~مشوش (قوله وفيما إذا) عطف على في غير أنف (قوله وفيما إذا لم تستحق) إلى ~~قوله ومر في المغني (قوله لم تستحق نفس الجاني) بأن سرى قطع الشلاء للنفش ~~سم (قوله نزف الدم) أي خروجه كله شرح الروض سم PageV08P423 # (قوله أو زاد شلل القاطع الخ) في الروض وأصله أنه لو قطع الأشل مثله فصح ~~القاطع لم يقطع اه‍ وعللوه بوجود الزيادة عند الاستيفاء فاعتبروا ما حدث ~~وتقدم أنه لو قتل ذمي ذميا ثم أسلم القاتل لم يسقط القصاص وعللوه بوجود ~~المكافأة حال الجناية فلم يعتبروا ما حدث فليتأمل سم وأجاب المغني عن ذلك ~~الاشكال بأن المنافع إذا عادت يتبين أنها لم تزل ففي الحقيقة ما اعتبرنا ~~إلا حال الجناية اه‍ (قوله ومر) أي قبيل قول المتن ولا يضر تفاوت كبر الخ ~~(قوله ثم شل) ببناء المفعول (قوله وقد يشكل) أي ما مر (قوله بما يأتي) أي ~~في آخر الفصل (قوله ذات الكفين) أي أنفسهما (قوله وقد زال) أي المانع ولو ~~أنث كان أنسب (قوله هنا) أي في مسألة جناية السليم على يد شلاء (قوله ~~بعدها) أي الجناية (قوله أي أخذ صحيحة) إلى قوله أوشك في المغني وإلى قوله ~~وإنما أخذت في النهاية إلا قوله خلافا لما توهمه عبارته (قوله وله حكومة) ~~أي ليده الشلاء مغني (قوله ولم يلزمه شئ) أي وإن مات الجاني بالسراية مغني. ~~(قوله وإلا كأقطعها الخ) ووجه ذلك أن قوله اقطعها قصاصا تضمن جعلها ms6512 عوضا ~~وكونها عوضا فاسد فيجب بدلها وهو الدية بخلاف ما لو لم يقل ذلك بل اقتصر ~~على قوله اقطعها فإن القطع بإذن منه فيقع هدر أو لا شئ للمجني عليه ~~لاستيفائه حقه برضاه ع ش (قوله عوضا الخ) لم يتعرضوا للفرق بين العالم ~~وغيره سيد عمر (قوله لزمه) أي المجني عليه ديتها أي لأنه لم يستحق ما قطعه ~~مغني (قوله وله حكومة) أي على الجاني لأنه لم يبذل عضوه مجانا مغني (قوله ~~أي اثنان) أي وإن اقتضت عبارته أنه لا بد من جمع مغني (قوله أوشك) عطف على ~~قول المتن أن يقول أهل الخبرة الخ ع ش (قوله أو فقدهم) أي بأن لم يوجدوا ~~بمسافة القصر ع ش وبجيرمي (قوله بالرفع) فيه إشارة إلى أنه ليس في حيز ~~الاستثناء سم على حج ع ش عبارة المغني فإن قالوا ينقطع الدم والحال أنه ~~يقنع بها مستوفيها بأن لا يطلب أرشا للشلل فيقطع حينئذ بالصحيحة ثم قال ~~تنبيه لو قدم قوله ويقنع بها مستوفيها على قوله إلا أن يقول الخ لاستغنى ~~عما قدرته اه‍ (قوله واختلافهما الخ) مبتدأ خبره لا يؤثر (قوله لأنها) أي ~~الصفة ع ش (قوله ومن ثم) أي من أجل عدم مقابلة الصفة المجردة بمال (قوله لم ~~يجب زائد) أي لفضيلة الاسلام أو الحرية مغني (قوله إنهم الخ) أي أهل الخبرة ~~(قوله إنها تقطع الخ) أي الشلاء بالصحيحة جواب إذا قالوا الخ (قوله لأن ~~العلة الخ) أي علة عدم القطع والجار والمجرور متعلق بعدم الافهام وتعليل له ~~(قوله المعلوم الخ) نعت فوات النفس وقوله علمت الخ خبر لأن الخ (قوله ~~فدفعت) أي تلك العلة المعلومة من كلامه. (قوله ذلك الايهام) لعل وجه ~~الايهام أن تقديم الاستثناء على القناعة قد يتوهم منه أنه مخصوص بما إذا لم ~~توجد فلو أخره عنها لكان كلامه نصا في عمومه وعدم الاختصاص بذلك (قوله يدا) ~~إلى المتن في النهاية (قوله يدا أو رجلا) تمييزان فالسليم واقع على الشخص ~~لا على العضو بدليل قوله بأعسم ms6513 وأعرج رشيدي (قوله أو نحوها) كأنه إشارة إلى ~~ما كان بآفة احترازا عما لو كان بجناية فيمتنع القصاص سم على حج ع ش (قوله ~~كما علم مما مر) كأنه يريد ما ذكره في شرح ولا يضر تفاوت كبر الخ سم (قوله ~~والعسم) إلى قول المتن ولا أثر للانتشار PageV08P424 # في المغني إلا قوله تمييز (قوله تشنج) أي يبس منهج (قوله أو قصر في ~~الساعد) أي والصورة أنها ليست أقصر من الأخرى فقد مر أنها إذا كانت أقصر من ~~أختها لا تقطع بها رشيدي (قوله وكلها صحيحة) أي كل واحد من معانيها ~~المذكورة صحيحة مرادة هنا ع ش وظاهر أن الصورة في الأخيرة أن الجاني قطع ~~يمينه التي هي قليلة البطش رشيدي قول المتن: (ولا أثر) أي في القصاص في يد ~~أو رجل مغني (قوله حيث كان الخ) الفرق بين هذا حيث منعت فيه الآفة من ~~القصاص وما تقدم في شرحي قوله ولا يضر تفاوت كبر الخ وقوله بأعسم الخ حيث ~~لم تمنع فيهما لا يجلو فليتأمل سم (قوله لغير آفة) أي لخلقة مغني قول ~~المتن: (والصحيح قطع ذاهبة الأظفار الخ) ويقطع فاقدة الأظفار بفاقدتها ولو ~~نبت أظفار القاطع لم يقطع لحدوث الزيادة يؤخذ منه أن يد الجاني لو نبت فيها ~~أصبع بعد الجناية لم تقطع مغني (قوله خلقة أولا) إلى قوله وجفن أعمى في ~~النهاية (قوله وله حكومة الخ) أي لصاحب السليمة قول المتن: (دون عكسه) أي ~~لا يقطع سليمة الأظفار بذاهبتها قال في الروض وشرحه ولكن تكمل ديتها أي ~~ذاهبة الأظفار وفرق بأن القصاص تعتبر فيه المماثلة بخلاف الدية اه‍ سم. ~~(قوله وهذا) أي دون عكسه هو محل الخلاف إشارة إلى الاعتراض عبارة المغني ~~اعترض على المصنف بأن عبارته تقتضي طرد وجهين في المسألتين مع أن الأولى لا ~~خلاف فيها والثانية فيها احتمال للإمام لا وجه فجعله وجها وعبر فيها ~~بالصحيح ولو قال لا يقطع سليمة أظفار بذاهبتها دون عكسه كان أظهر وأخصر اه‍ ~~(قوله تمييز) فيه تأمل إذا المحلي ms6514 باللام لا يجئ عنه التمييز (قوله أو حال ~~الخ) فيه أن مجئ المصدر حالا غير مقيس سم (قوله على الأصح) منه يعلم أن مجئ ~~الحال من الضمير في الظرف فيه خلاف والأصح منه الجواز وبه صرح بعضهم ع ش ~~أقول المقرر في كتب النحو أن الخلاف إنما هو في جواز تقديم الحال على ~~عاملها الظرف في مجيئها من الضمير المستتر في الظرف فقول الشارح على الأصح ~~إنما أراد به مذهب الجمهور من منع مجئ الحال من المبتدأ خلافا لسيبويه ~~(قوله بشرطه) أي السابق قبيل قول المصنف فلو فعل الخ. (قوله فهو منقبض) ~~جواب وأما الذكر قول المتن: (منقبض) ليس المراد به عدم القدرة على الجماع ~~به بل المراد بانقباضه نحو يبس فيه بحيث لا يسترسل وبانبساطه عدم إمكان ضم ~~بعضه إلى بعض بدليل ما سيذكره من أنه يقطع الفحل بالعنين ع ش عبارة ~~البجيرمي وشلل الذكر بأن لا يمني ولا يبول ولا يجامع لأن عمله الامناء ~~والبول والجماع كما قرره شيخنا العزيزي فمتى انتفى كل من الثلاثة فهو أشل ~~وإن وجد انتشار وعليه يتضح قوله ولا أثر للانتشار فإن وجد واحد من الثلاثة ~~كإن أمنى فليس بأشل اه‍ (قوله فهو ما يلزم الخ) أي الأشل قول المتن (ولا ~~أثر) في القصاص في الذكر مغني (قوله ومر) في شرح وذكر وأنثيين (قوله أيضا) ~~أي كالبيضتين (قوله خلافا للأئمة) إلى قول المتن وفي قلع السن في المغني ~~إلا قوله أو الصلب قول المتن (وأذن سميع) بالإضافة (قوله وتقطع أذن صحيحة ~~الخ). تنبيه التصاق الاذن بعد الإبانة لا يسقط القصاص ولا الدية لأن الحكم ~~يتعلق بالإبانة وقد وجدت ولا يوجب قصاصا ولا دية PageV08P425 # بقطعها ثانيا لأنها مستحقة الإزالة ولا مطالبة للجاني بقطعها بأن يقول ~~اقطعوها ثم اقطعوا أذني بل النظر في مثله للإمام وأما التصاقها وقطعها ~~ثانيا قبل الإبانة فيسقط القصاص والدية عن الأول ويوجبها على الثاني ~~وللمجني عليه حكومة على الجاني أولا ويجب قطع الاذن المبانة إذا التصقت إن ~~لم يخف منه ms6515 محذور تيمم بخلاف ما إذا كانت معلقة بجلدة والتصقت فإنه لا يجب ~~قطعها وإنما أوجبنا القطع ثم للدم لأن المتصل منه بالمبان قد خرج عن البدن ~~بالكلية فصار كالأجنبي وعاد إليه بلا حاجة ولهذا لم يعف عنه وإن قل بخلاف ~~المتصل منه هنا ولو استوفى المجني عليه بعض الاذن فالتصق فله قطعه مع ~~باقيها لاستحقاقه الإبانة مغني وروض مع الأسني. (قوله بمثقوبة) أي ثقبا غير ~~شائن مغني وأسنى (قوله لا مخرومة الخ) أي ولا تقطع صحيحة بمخرومة والمخرومة ~~قطع بعضها بل يقتص منها بقدر ما بقي منها وتقطع مخرومة بصحيحة ويؤخذ أرش ما ~~نقص منها مغني وروض مع الأسني (قوله ذهب بعضها) صفة كاشفة ع ش قول المتن ~~(لا عين الخ) أي لا تؤخذ عين صحيحة ولا يصح عطفه على ما قبله لأن العامل ~~فيما قبله وهو يقطع لا يصح تقديره هنا ولذا قدرت في كلامه تؤخذ مغني (قوله ~~ما لم يتميز جفن الجاني بالهدب) بأن كانت أهدابه سليمة دون هدب المجني عليه ~~وينبغي أن يكون النظر للمنبت لا للشعر فلا يؤخذ جفن صحيح المنبت بفاسد ~~المنبت سيد عمر قول المتن: (ولا لسان ناطق) بالإضافة ويجوز التوصيف (قوله ~~لأنه أعلى منه) إلى قوله نظير ما مر في النهاية إلا قوله ويقطع أخرس بناطق ~~(قوله قطع به) أي حالا ع ش (قوله التي لم يبطل الخ) فإن بطل نفعها أو نقص ~~فلا قصاص ما لم يكن سن الجاني مثلها كما يؤخذ من قوله الآتي أما صغيرة لا ~~تصلح الخ ع ش (قوله ولا نقص) أي ولا صغر فيها بحيث لم تصلح للمضغ مغني وكان ~~الأولى أن يزيدها ليظهر قوله الآتي أما صغيرة الخ (قوله للآية) إلى قوله ~~نعم يعزر في المغني (قوله بمثلها) أي العليا بالعليا والسفلى بالسفلى مغني ~~(قوله فيمن كسرت) وهي الربيع أخت أنس بن النضر كسرت ثنية جارية من الأنصار ~~فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال: كتاب الله القصاص مغني (قوله كتاب ~~الله القصاص) فاعل صح أي ms6516 صح هذا الخبر (قوله بينها) أي السن (قوله بضم) أي ~~لا وله (قوله التي من شأنها أن تسقط) صفة كاشفة أن أريد بالرواضع حقيقتها ~~الآتية وإلا فهي مقيدة رشيدي (قوله ومنها) أي الرواضع المقلوعة تقييد للمتن ~~أي وأما لو كانت من غيرها فيقتص في الحال ولا ينتظر لأنه PageV08P426 # لا يسقط بجيرمي (قوله الرواضع في الحقيقة الخ) عبارة الأنوار والرواضع ~~أربع أسنان تنبت وقت الرضاع يعتبر سقوطها لا سقوط الكل فاعلمه انتهت رشيدي ~~(قوله التي توجد الخ) أي تنبت من أعلى وأسفل المسماة بالثنايا قليوبي. ~~(قوله نعم يعزر) أي حالا ع ش قول المتن: (وعدن) قيل كان ينبغي وعادت لأن ~~جمع الكثرة لغير العاقل يختار فيه فعلت على فعلن عميرة قول المتن: (وقال ~~أهل البصر) ظاهره اعتبار المجئ والقول معا وأنه لا يكفي القول وحده وقد ~~يتجه خلافه سم على حج وعليه فلو قلعت بقولهم ثم نبتت من المجني عليه وجب ~~الأرش كما يستفاد من قول الشارح الآتي ولو عادت الخ ع ش وعبارة الشوبري ~~ظاهر كلامه اشتراط الامرين وهو متجه في القود لأنه لا يتدارك بخلافه في ~~الأرش فالأوجه العمل بقولهم هنا ثم إن جاء الوقت ولم تعد أمضي الحكم وإلا ~~رجع عليه بما أخذ منه لتبين فساد كلامهم اه‍ ولعله الأوجه (قوله من أهل ~~البصيرة) أشار به إلى تساوي البصر والبصيرة في المعنى المذكور ع ش (قوله ~~نظير ما مر) أي في شرح إلا أن يقول أهل الخبرة (قوله فيما ذكرته) أي قوله ~~أي اثنان (قوله لأن هذا) أي من قصد الاصلاح (قوله في الولي) لعل المراد ولي ~~التربية فليراجع وعليه فما المراد من نحوه (قوله أو يتوقع) إلى قوله وهكذا ~~في المغني إلا قوله غير التعزير (قوله أو يتوقع الخ) عطف على قول المتن فسد ~~المنبت (قوله فإن جاء) أي الوقت المنتظر (قوله ولو عادت بعد القصاص) إلى ~~قوله فإنه إنما اقتص في النهاية إلا قوله وهكذا إلى أن يفسد منبتها (قوله ~~ولو عادت) أي سن المجني عليه ms6517 وهذا راجع لكل من صورتي المتن والشرح (قوله ~~فنخب دية المقلوعة الخ) لم يبين نوع الدية أهي عمد أو غيره والظاهر ما في ~~سم على المنهج أنها شبه عمد فتحمله العاقلة لجواز الاقدام منه ع ش (قوله ~~فإن مات قبله) أي البلوغ مغني (قوله وأيس الخ) أي والحال أنه آيس قبل الموت ~~بمجئ الوقت وقول أهل البصر بفساد المنبت من عودها ع ش (قوله فورا) أي حالا ~~بغير انتظار ظرف لاقتص عبارة المغني اقتص وارثه في الحال أو أخذ الأرش اه‍ ~~(قوله اقتص في الزيادة) أي بقدر النقص سم على حج ع ش (قوله أما إذا مات) أي ~~المجني عليه الغير المثغور (قوله قبل اليأس) أي قبل حصوله وقبل تبين الحال ~~مغني (قوله فلا قود) وكذا لا دية على الأصح كما ذكره الشيخان في الديات ~~مغني (قوله وكذا لو نبتت الخ) عبارة المغني والروض مع الأسنى وإن نبتت ~~سوداء أو معوجة أو بها شين أو نبتت PageV08P427 # أطول مما كانت أو نبتت معها سن شاغية فحكومة اه‍ (قوله بتشديد الفوقية) ~~أي المثناة وهو راجع إلى كل من مثغر وأثغر وأصل أثغر اثتغر بمثلثة فمثناة ~~على وزن افتعل فأدغمت الأولى في الثانية في الأول وعكسه في الثاني رشيدي ~~عبارة سم أصل أثغر اثتغر بمثلثة ثم مثناة فيجوز قلب إحداهما إلى الأخرى ثم ~~الادغام فهذا معنى قوله بتشديد الفوقية أو المثلثة فقوله ويقال مثغر يقرأ ~~بالوجهين أو يرجع أي قوله بتشديد الفوقية الخ إليه أي مثغر أيضا اه‍ قول ~~المتن (لم يسقط القصاص) كما لا يسقط قود موضحة أو لسان ولا أرش جائفة ~~بالتحامها أو نباته مغني وأسنى وعباب (قوله فلا يسقط الخ) وإن نبت مثلها ~~بعد القود أو أخذ الدية لم يكن للجاني قلعها ولا استرداد الدية فإن قلعها ~~عدوانا لزمه الأرش فإن لم يقتص منه أولا بل أخذت منه الدية اقتص للقلع وإن ~~لم يؤخذ منه للأول قود ولا دية لزمه قود ودية أو ديتان بلا قود مغني وروض ~~وعباب (قوله ms6518 حالا الخ) قيد لوجب (قوله ولو قلع بالغ الخ) هذه مستفادة من ~~قوله أو كبير وذكر الصغير للغالب سم على حج فذكرها إيضاح ع ش أو ليفرع عليه ~~قوله ثم إن نبت الخ (قوله وقته) أي وقت نباتها. # (قوله وإلا قلعت ثانيا الخ) الوجه أنه لو لم يفسد المنبت بالقلع ثانيا لا ~~يقلع ثالثا م ر وطبلاوي سم على حج ع ش عبارة الرشيدي وظاهر كلامه أي ~~النهاية أنها لو نبتت ثالثا لا تقلع وفي حاشية الزيادي أنه المعتمد أي ~~خلافا لابن حجر اه‍ (قوله وهكذا الخ) خلافا للنهاية كما مر وللمغني عبارته ~~وإن عادت كان له قلعها ثانيا ليفسد منبتها كما أفسد منبته وظاهر هذا ~~التعليل أنها تقلع ثالثا وهكذا حتى يفسد منبتها وظاهر ما تقدم أنها إذا ~~طلعت سن المثغور ثانيا أنها نعمة جديدة أنها لا تقلع وهو الظاهر ولذلك ~~اقتصروا على القلع ثانيا اه‍ قوله إنها إذا الخ بيان لما وقوله إنها نعمة ~~الخ جواب إذا وقوله إنها لا تقلع أي ثالثا خبر وظاهر ما الخ وعبارة سم قوله ~~وهكذا الخ هذا زائد على ما في شرح الروض وغيره وقد يوجه إسقاطه بأن المنبت ~~بالقلع ثانيا بمنزلة الفاسد ولهذا كان عود سن المثغور نعمة جديدة فيكتفي ~~بالقلع ثانيا اه‍ (قوله وبه الخ) أي بقوله وإلا قلعت الخ. # (قوله فرضي) أي البالغ المثغور ع ش. (قوله فلا يقلعها) أي الثابتة ثانيا ~~قول المتن: (ولو نقصت يده) أي شخص أصالة أو بجناية ع ش قول المتن: (أصبعا) ~~أي مثلا وقوله قطع أي المجني عليه يد الجاني إن شاء وعليه أي الجاني مغني ~~(قوله لعدم استيفاء) إلى قوله لأنه لم يؤخذ في النهاية وإلى الفصل في ~~المغني إلا قوله ونازع إلى المتن وقوله كما بحثه البلقيني إلى المتن. (قوله ~~ولا قطع) أي ولا يقطع نهاية قول المتن: (ناقصة) أي يدا ناقصة مغني (قوله ~~أصبعا) أي مثلا مغني وسم (قوله وليس له قطع يد الكامل الخ) أي ولا لقط ~~البعض وأخذ ms6519 أرش الباقي مغني قول المتن: (إن لقط) أي المقطوع (قوله والأصح ~~أنه يجب الخ) الأصابع الأربع مغني (قوله لأنها) أي الحكومة والثاني المنع ~~لأن كل أصبع يستتبع الكف كما يستتبعها كل الأصابع مغني ونهاية (قوله حال ~~القود الخ) كان الأولى إما تثنية المضاف أو إعادته في المعطوف (قوله ~~الباقي) وهو ما يقابل منبت أصبعه الباقية مغني. (قوله لأنه لم يؤخذ الخ) ~~عبارة المغني أما في حالة لقط الأصابع فجزما كما في الشرح والروضة ~~PageV08P428 # وإن أوهم كلام المصنف جريان الخلاف فيه وأما في حالة أخذ الدية فعلى ~~الأصح لأنه لم يستوف في مقابلته شئ يتخيل اندراجه فيه اه‍. (قوله مثلها) أي ~~الكف المقطوع (قوله بفتح شينه) أي وبفتحها في المضارع أيضا ويقال بضم شينه ~~ببنائه للمفعول رشيدي وع ش. (قوله مما مر) أي فيما لو قطع كامل ناقصة. تتمة ~~لو قطع من له ستة أصابع أصلية يدا معتدلة لقط المعتدل خمس أصابع وأخذ سدس ~~دية وحكومة خمسة أسداس الكف ويحط شئ من السدس بالاجتهاد ولو التبست الزائدة ~~بالأصلية فلا قطع فإن لقط خمسا كفاه ويعزر ولو قطع ذو الست أصبع معتدل قطعت ~~أصبعه المماثلة للمقطوعة وأخذ منه ما بين خمس دية اليد وسدسها وهو بعير ~~وثلثان لأن خمسها عشرة وسدسها ثمانية وثلث والتفاوت بينهما ما ذكرناه ولو ~~قطع معتدل اليد ذات الست الأصلية قطع يده وأخذ منه شئ للزيادة المشاهدة فإن ~~قطع أصبعا منها فلا قصاص عليه لما فيه من أخذ خمس بسدس بل يجب عليه سدس دية ~~وإن قطع إصبعين منها قطع صاحبها منه أصبعا وأخذ ما بين خمس دية وثلثها وهو ~~ستة أبعرة وثلثان وإن قطع ثلاثا منها قطع منه إصبعان وأخذ ما بين نصف دية ~~اليد وخمسها وهو خمسة أبعرة ويقطع أصبع ذات أربع أنامل أصلية بمعتدلة كما ~~جزم به ابن المقري وجرى عليه البغوي في تعليقه إذ لا تفاوت بين الجملتين ~~بخلاف من له ست أصابع لا يقطع بمن له خمس كما مر لوجود الزيادة في منفصلات ms6520 ~~العدد وتقطع أنملة من له أربع أنامل بأنملة المعتدل مع أخذ ما بين الثلث ~~والربع من دية أصبع وهو خمسة أسداس بعير لأن أنملة المعتدل ثلث أصبع وأنملة ~~القاطع ربع أصبع وإن قطعها المعتدل فلا قصاص ولزمه ربع دية أصبع وإن قطع ~~منه المعتدل أنملتين قطع منه أنملة وأخذ منه ما بين ثلث ديتها ونصفها وهو ~~بعير وثلثان مغني. # فصل في اختلاف مستحق الدم (قوله في اختلاف) إلى قول المتن أو يديه في ~~المغني إلا قوله ومثله وارثه وقوله وإن قال إلى وهي يمين واحدة وإلى الفصل ~~في النهاية إلا أنه خالف في محل سأنبه عليه وإلا قوله فعليه تختلف المرأة ~~والرجل وقوله نظير ما مر وقوله واتحد الكل إلى المتن (قوله ومثله وارثه) أي ~~الجاني وأما وارث المجني عليه فداخل في مستحق الدم ع ش (قوله مثلا) أي أو ~~هدم على شخص جدارا مغني (قوله على هيئة الموتى) أي التكفين مغني (قوله حين ~~القد) أي مثلا (قوله وادعى الولي حياته) أي حياة مضمونة بدليل ما سيأتي في ~~الحلف إذ هو على طبق الدعوى رشيدي (قوله إنه كان حيا مضمونا) أفهم أنه لا ~~يكفي قوله إنه كان حيا لاحتمال أن يكون انتهى إلى حركة مذبوح بجناية ع ش ~~ورشيدي (قوله لا خمسون الخ) عبارة المغني بخلاف نظيره في القسامة يحلف ~~خمسين يمينا لأن الحلف تم على القتل وهنا على حياة المجني عليه وسوى ~~البلقيني بين البابين والفرق ظاهر اه‍ (قوله لأنها) أي اليمين هنا على ~~الحياة أي وفي القسامة على الموت مغني (قوله وجبت الدية) أي دية عمد ع ش ~~(قوله فأشبه) يعني هذا الحكم رشيدي (قوله فأشبه ادعاء ردة مسلم) أي في أنه ~~لا يقبل منه لأن الأصل عدمه وقضية التشبيه أنه لا قود عليه للشبهة كما لو ~~سرق مالا وادعى أنه ملكه حيث لا يقطع لاحتمال ما قاله ع ش (قوله وبه) أي ~~بقوله لأن الأصل الخ ع ش (قوله لمقابله) أي مقابل الأظهر القائل بأنه يصدق ~~الجاني ms6521 لأن الأصل براءة الذمة مغني (قوله وأفهمه التعليل الخ) أي قوله لأن ~~الأصل الخ ع ش ووجه الافهام انتفاء ذلك الأصل فيما يأتي (قوله إن الخ) بيان ~~لبحث البلقيني ع ش (قوله إن محلهما) أي الأظهر ومقابله (قوله صدق الجاني) ~~أي بيمينه ولا شئ عليه ع ش عبارة المغني يقطع بتصديق الجاني اه‍. (قوله ~~وتقبل البينة الخ) أي وتكون مغنية عن حلف الولي وذكر هذا توطئة لما بعده ~~وإن كان معلوما رشيدي عبارة الأنوار وله أن يقيم بينة على الحياة أيضا ~~لسقوط اليمين ووجب القصاص ولو حلف ولا بينة وجب الدية لا القصاص اه‍ (قوله ~~ولهم الجزم الخ) قال في العباب وإن أقاما بينتين تعارضتا اه‍ سم أي ~~فتتساقطان ويبقى الحال كما لو تقم بينة بالحياة فيصدق الولي بيمينه ع ش ~~(قوله حالة القد) متعلق بضمير بها العائد للحياة (قوله إذا رأوه) أي الشهود ~~المقدود (قوله لأنه) أي قولهم المذكور (قوله لازم) المناسب PageV08P429 # ملزوم (قوله والشهادة لا بد الخ) الواو حالية رشيدي قول المتن: (ولو قطع ~~طرفا الخ) ولو قتل شخصا ثم ادعى رقه وأنكر الولي رقه صدق الولي بيمينه لأن ~~الغالب والظاهر الحرية ولهذا حكمنا بحرية اللقيط المجهول مغني ويظهر أخذا ~~من التعليل أن محله إذا لم يعلم له رقية وإلا صدق الجاني (قوله عبر بهما) ~~أي بالقطع والطرف سم (قوله للغالب) انظر ما معنى الغالب هنا ولا نسلم أن ~~الغالب قطع الأطراف لا إزالة المعنى وكان الظاهر أن يبدل هذا بقوله على ~~طريق التمثيل رشيدي (قوله كشلل) أي أو خرس أو فقد أصبع مغني (قوله والمقطوع ~~الخ) أي وزعم المقطوع (قوله ويكفي قولها) أي البينة ع ش (قوله قوله وإن لم ~~تتعرض لوقت الجناية) وللشهود الشهادة بسلامة اليد والذكر برؤية الانقباض ~~والانبساط وسلامة البصر برؤية توقية المهالك وإطالة تأمله لما يراه بخلاف ~~التأمل اليسير لأنه قد يوجد من الأعمى مغني وأسنى (قوله إلا إن قالوا) أي ~~الشهود (قوله لأن الفرض الخ) علة عدم الاشكال (قوله إنه) أي الجاني ms6522 (قوله ~~فقولها) أي البينة (قوله بأن اتفقا) أي الجاني والمجني عليه (قوله أو كان ~~إنكار الخ) عطف على اتفقا (قوله وهو) أي العضو الباطن. (قوله ما يعتاد ستره ~~الخ) لو اختلفت العادة باختلاف طبقات الناس فهل ينظر للغالب أو يلحق كل شخص ~~بأهل طبقته وعلى الثاني فلو عرف من حال المجني عليه مخالفته للعادة مطلقا ~~أو عادة أمثاله هل ينظر إليها محل تأمل سيد عمر أقول وميل القلب في التردد ~~الأول إلى الشق الثاني كما أشار إليه بالتفريع عليه وفي التردد الثاني إلى ~~الشق الأول كما أشار إليه بتقديمه والله أعلم (قوله فعليه تختلف المرأة ~~والرجل) قضيته عدم اختلافهما على الأول وفيه نظر لأن ما ستر مروءة قد ~~يتفاوت في الرجل والمرأة سم (قوله وهنا يجب القود الخ) وفاقا للمغني ~~والأسنى وخلافا للنهاية والزيادي عبارتهما ويجب القود هنا إذ الاختلاف لم ~~يصدر في المهدر فلا شبهة وما تقرر من وجوب القود هو ما صرح به الماوردي ~~ونقله ابن الرفعة عن قضية كلام البندنيجي والأصحاب لكن المعتمد ما قاله ~~الشارح حيث صرح بنفيه بقوله ومعلوم أن التصديق باليمين وأن لا قصاص انتهى ~~انتهت وعبارة سم عبارة شيخنا الشهاب الرملي بهامش شرح الروض تشعر باعتماد ~~ما قاله الجلال المحلي من نفي القصاص اه‍ قال ع ش قوله ويجب القود هنا ضعيف ~~وقوله وإن لا قصاص أي ويجب على الجاني دية عمد للعضو المتنازع فيه اه‍ ~~(قوله أو إنه) أي الجاني قول المتن: (والولي) أي وزعم الولي (قوله وقد ~~عينه) كقوله قتل نفسه أو قتله آخر مغني (قوله ولم يمكن اندمال) أي ولم يقم ~~بينة على السبب ع ش (قوله وأمكن اندمال) ظاهره سواء ادعى الجاني السراية أو ~~أنه قتله وفي الأسنى والمغني خلافه عبارة الثاني أما إذا لم يعين الولي ~~السبب فينظر إن أمكن الاندمال صدق الولي بيمينه أنه بسبب آخر وهو كما قال ~~شيخنا ظاهر في دعوى قتله أما في دعوى السراية فيصدق بلا يمين كنظيره في ~~المسألة السابقة اه‍ يعني ms6523 تصديق الجاني بلا يمين فيما إذا ادعى السراية ~~والولي اندمالا غير ممكن (قوله أما لو لم يمكن الخ) محترز قول المتن ممكنا ~~وقول الشارح وأمكن اندمال. (قوله نعم الخ) استدراك على قوله فيصدق الجاني ~~بلا يمين أي في أربع صور حاصلة من ضرب PageV08P430 # صورتي ادعاء الولي اندمالا غير ممكن وادعائه سببا مبهما ولم يمكن اندمال ~~في صورتي ادعاء الجاني سراية وادعائه قتله قبل الاندمال (قوله إذا أبهم) أي ~~الولي سم. (قوله ولم يمكن اندمال) قضيته أنه لو أمن الاندمال اختلف الحكم ~~هنا وعبارة شرح الروض قد تقتضي خلاف ذلك فليحرر سم وقد قدمنا عبارة المغني ~~الموافقة لما في شرح الروض (قوله إنه قتله) أي قبل الاندمال (قوله بخلاف ~~دعوى السراية الخ) اعلم أن حاصل قوله وزعم الجاني إلى قوله أما لم يمكن الخ ~~أن الجاني إما يدعي السراية أو قتله قبل الاندمال صورتان وأن الولي أما ~~يدعي اندمالا ممكنا أو سببا معينا أمكن الاندمال أم لا أو سببا مبهما ~~والاندمال ممكن أربع صور يحصل من ضربها في صورتي الجاني المذكورتين ثمانية ~~صور يصدق فيها الولي بيمينه وإن حاصل قوله أما لو لم يمكن إلى المتن أن ~~الولي إما يدعي اندمالا غير ممكن أو سببا مبهما والاندمال غير ممكن صورتان ~~يحصل من ضربهما في صورتي الجاني المارتين أربع صور يصدق الجاني في كل منها ~~بلا يمين إلا في واحدة يصدق فيها بيمين وهي ما إذا ادعى الجاني قتله بعد ~~الاندمال والولي سببا مبهما والاندمال غير ممكن. (قوله كما تقرر) ولو قال ~~الولي للجاني أنت قتلته بعد الاندمال فعليك ثلاث ديات وقال الجاني بل قبل ~~الاندمال فعلى دية وأمكن الاندمال حلف كل منهما على ما ادعاه وسقطت الثالثة ~~بحلف الجاني فحلفه أفاد سقوطها وحلف الولي أفاد دفع النقص عن ديتين فلا ~~يوجد زيادة فإن لم يمكن الاندمال حلف الجاني عملا بالظاهر مغني وروض مع ~~الأسنى قول المتن: (وكذا لو قطع يده الخ) ولو عاد الجاني بعد قطع يده فقتله ~~وادعى أنه قتله ms6524 قبل الاندمال حتى تلزمه دية وادعى الولي أنه قتله بعده حتى ~~تلزمه دية ونصف صدق الجاني بيمينه لأن الأصل عدم الاندمال ولو تنازعا الولي ~~وقاطع اليدين أو اليد في مضي زمن إمكان الاندمال صدق منكر الامكان بيمينه ~~لأن الأصل عدمه ولو قطع شخص أصبع آخر فداوى جرحه ثم سقط الكف فقال المجروح ~~تأكل من الجرح وقال الجاني من الدواء صدق المجروح بيمينه عملا بالظاهر إلا ~~أن قال أهل الخبرة إن هذا الدواء يأكل اللحم الحي والميت فيصدق الجارح ~~بيمينه مغني وروض مع الأسنى (قوله ومات) إلى قوله ومن ثم في المغني إلا ~~قوله ولم يمكن اندمال (قوله سببا آخر لموته الخ) كشرب سم يقتل في الحال ~~مغني (قوله ولم يمكن الخ) قضيته أنه لو أمكن الاندمال اختلف الحكم هنا ~~وعبارة شرح الروض قد تقتضي خلاف ذلك فليحرر سم أقول بل عبارة شرح الروض ~~كالصريح في أن المصدق هنا أي عند الامكان الولي أيضا وتقتضيه عبارة المغني ~~حيث أطلق هنا وحذف قيد ولم يمكن اندمال كما مر (قوله نصف دية) أي أو قطع ~~اليد وقوله كل الدية أي أو القتل أسنى (قوله تصديق الولي) أي بيمينه مغني ~~(قوله استمرار السراية) عبارة المغني عدم وجود سبب آخر وقدم هذا الأصل على ~~أصل براءة الذمة لتحقق الجناية مغني (قوله واستشكل هذا) أي تصديق الولي أنه ~~بالسراية سم (قوله بالذي قبله) أي بما تقدم في مسألة قطع اليدين والرجلين ~~من تصحيح تصديق الولي أنه مات بسبب آخر بشرطه السابق مغني وأسنى وقولهما ~~بشرطه السابق المراد به تعيين السبب مع عدم إمكان الاندمال فتدبر ~~PageV08P431 # (قوله ويجاب الخ) عبارة المغني أجيب بأنا إنما صدقنا الولي ثم مع ما ذكر ~~لأن الجاني قد اشتغلت ذمته ظاهرا بديتين ولم يتحقق وجود المسقط لأحدهما وهو ~~السراية فكانت الإحالة على السبب الذي ادعاه الولي أقوى إذ دعواه قد اعتضدت ~~بالأصل وهو شغل ذمة الجاني اه‍ (قوله صدق) أي الجاني فيجب عليه نصف دية فقط ~~ع ش (قوله فيصدق الولي) أي ms6525 فتجب دية كاملة (قوله نظير ما مر) أي في شرح ~~والأصح تصديق الولي قول المتن: (ورفع الحاجز الخ) ولو قال المجني عليه أنا ~~رفعته أو رفعه آخر وقال الجاني بل أنا رفعته أو ارتفع بالسراية صدق المجني ~~عليه بيمينه لأن الموضحتين موجبتان أرشين فالظاهر ثبوتهما واستمرارهما فإن ~~قال الجاني لم أوضح إلا واحدة وقال المجني عليه بل أوضحت موضحتين وأنا رفعت ~~الحاجز بينهما صدق الجاني بيمينه لأن الأصل براءة الذمة ولم يوجد ما يقتضي ~~الزيادة مغني وروض مع الأسنى (قوله بينهما) إلى قوله واستشكل البلقيني في ~~المغني (قوله واتحد الكل عمدا الخ) ولو رفعه خطأ وكان الايضاح عمدا أو ~~بالعكس فثلاث أروش كما اقتضى كلام الرافعي ترجيحه وإن وقع في الروضة خلافه ~~شرح م ر سم (قوله أو غيره) أي من شبه عمد أو خطأ مغني (قوله أي رفعه) إلى ~~الفصل في النهاية (قوله بل بعده) أي بل الرفع بعد الاندمال (قوله لأن ~~الظاهر معه) أي الجاني (قوله إنه) أي رفع الحاجز. (قوله واستشكل البلقيني ~~الخ) أقول لا تشكل مسألة الكتاب بما ذكره لأنها مصورة بقصر الزمن ونظيرها ~~في مسألة قطع اليدين والرجلين بأن قصر الزمن يصدق فيه الجاني أيضا كما تقدم ~~سم على المنهج أقول ووجه الاشكال أنهم فرقوا هنا في الامكان بين القريب ~~فصدقوا معه الجاني وبين البعيد فصدقوا معه المجني عليه وهو نظير الولي ثم ~~ولم يفرقوا هناك في الامكان بين القريب والبعيد بل قالوا حيث أمكن يصدق ~~الولي والجواب ما ذكره الشارح ع ش عبارة الرشيدي اعلم أن مبنى الايراد ~~والجواب أن الذي صدق فيه الجاني هنا دون الجريح الذي بمنزلة الولي فيما مر ~~هو الذي صدق فيه المجني عليه فيما مر وظاهر أنه ليس كذلك بل الذي صدق فيه ~~الجاني هنا وهو ما إذا أمكن عدم الاندمال لقصر الزمن هو الذي صدق فيه فيما ~~مر وهو ما إذا لم يمكن الاندمال والذي صدق فيه الجريح هنا وهو ما إذا أمكن ~~الاندمال هو الذي صدق فيه ms6526 الولي فيما مر فالمسألتان على حد سواء فلا إشكال ~~أصلا غاية الأمر أن المصنف قدم هناك ما يصدق فيه الولي وقدم هنا ما يصدق ~~فيه الجاني في الذكر فقط فتأمل اه‍ (قوله بأن الأول) وهو تصديق الجاني عند ~~إمكان عدم الاندمال (قوله والثاني) وهو حلف الجريح عند إمكان الاندمال ~~(قوله عن الأول) أي من الاشكالين (قوله بأنهما) أي الجاني والجريح (قوله ~~بالاتفاق) متعلق بقوة رشيدي (قوله لرفعه) أي موجب الديتين (قوله وإنما ~~الصالح السراية) مبتدأ وخبر (قوله وهذا) أي السراية فكان الظاهر التأنيث ~~(قوله وحاصله) أي الفرق (قوله وعن الثاني) أي ويجاب عن الاشكال الثاني ~~(قوله بالامكان وعدمه) أي بالامكان المثبت أولا والمنفي ثانيا (قوله ختم ~~ظاهرها) أي التئامه (قوله فلا يشكل) أي وجوب اليمين في قول المتن وإلا حلف ~~الجريح (قوله بما مر) أي في قطع اليدين والرجلين (قوله يصدق) PageV08P432 # أي الجاني. (قوله ويمينه إنما الخ) عبارة النهاية لا ثلاثة باعتبار ~~الموضحتين ورفع الحاجز بعد الاندمال الثابت بحلفه لأن حلفه دافع للنقص عن ~~أرشين الخ (قوله لو تنازعا) أي البائع والمشتري (قوله فأراد) أي البائع ~~(قوله ما ثبت) أي عيب ثبت الخ (قوله للدفع الخ) أي حق رد المشتري (قوله بل ~~لا بد من يمينه الخ) قال الشارح في شرح الارشاد بل يتوقف ثبوته أي الثالث ~~على طلب المجني عليه تحليف الجاني أنه ما رفعه بعد الاندمال ونكوله عن ذلك ~~ويمين الرد من المجني عليه فإن لم ينكر الجاني وحلف لم يثبت الثالث اه‍ سم. # فصل في مستحق القود (قوله في مستحق القود) إلى قول المتن فقرعة في ~~النهاية إلا قوله وكذا الوصي والقيم على الأوجه (قوله وما يتعلق بهما) أي ~~كعفو الولي عن القصاص الثابت للمجنون وحبس الحامل ع ش (قوله يسن الخ) أي ~~لاحتمال العفو (قوله للاندمال) أي اندمال جرح المجني عليه ع ش (قوله على ~~مال) أما لو عفا مجانا فلا يمتنع كما يأتي ع ش (قوله لاحتمال السراية) فلا ~~يدري هل مستحقه القود أو الطرف ms6527 فيلغو العفو لعدم العلم بما يستحقه وظاهره ~~أنه لو عفا ولم يسر بل اندمل الجرح لا يتبين صحة العفو فليراجع ع ش (قوله ~~لاحتمال الخ) يصح إرجاعه لقوله يسن الخ أيضا (قوله واتفقوا) إلى قوله ويفرق ~~في المغني إلا قوله كما لا يرد إلى المتن وقوله وكذا الوصي والقيم على ~~الأوجه (قوله في قود غير النفس) أي إذا مات مستحقه مغني قول المتن (الصحيح ~~ثبوته الخ) والثاني يثبت للعصبة الذكور خاصة مغني ونهاية (قوله على حسب ~~الإرث) فلو خلف القتيل زوجة وابنا كان لها الثمن وللابن الباقي مغني (قوله ~~أو عدمها) أي مع عدم القرابة (قوله والإمام الخ) فيقتص مع الوارث غير ~~الحائز وله أن يعفو على مال إن رأى المصلحة في ذلك مغني (قوله ولا وارث له ~~مستغرق) يظهر أن النفي راجع لكل من المقيد والقيد (قوله ومر) أي في فصل ~~تغير حال المجروح (قوله يستوفي قود طرفه) أي الذي جنى عليه قبل الردة سم ~~(قوله ويأتي في قاطع الطريق) أي في بابه (قوله فلا يرد ذلك) أي كل من مسألة ~~الردة ومسألة قاطع الطريق لأن ما يأتي يخصص ما هنا وما مر يفيد أن المراد ~~بالوارث هنا ما يشمل قريب المرتد. (قوله لما سيصرح به أنه يسقط الخ) إذ لو ~~ثبت كله لكل وارث لم يسقط بعفو بعضهم سم على حج أي كما لا يسقط حد القذف ~~بعفو بعض الورثة فإن لغير العافي استيفاء الجميع ع ش قول المتن: (وكمال ~~صبيهم) ولو استوفاه الصبي حال صباه فينبغي الاعتداد به ع ش قول المتن: ~~(ومجنونهم) وفي سم على المنهج عن الشيخ عميرة ولو قال أهل الخبرة من ~~الأطباء إن إفاقته مأيوس منها فيحتمل تعذر القصاص ويحتمل أن الولي يقوم ~~مقامه وهو الظاهر ولم أر في ذلك شيئا اه‍ ع ش وحلبي قال السيد عمر وسكتوا ~~عن المغمى عليه فلينظر اه‍ أقول حكمه معلوم من PageV08P433 # ذكر المجنون بالأولى (قوله ولا مدخل الخ) عبارة غيره ولا يحصل باستيفاء ~~غيرهم من ولي ms6528 أو حاكم أو بقية الورثة اه‍ قال ع ش فلو تعدى الولي أو الحاكم ~~وقتل فهل يجب عليه القصاص أو الدية ويكون قصد الاستيفاء شبهة فيه نظر ~~والأقرب الأول أخذا من قولهم لأن القود للتشفي الخ اه‍ (قوله فيه) أي ~~التشفي (قوله لوليه الأب الخ) قضيته عدم وجوبه عليه وإن تعين طريقا للنفقة ~~ولو قيل بوجوبه حينئذ لم يبعد وقد يقال هو جواز بعد منع فيصدق بالوجوب ع ش ~~(قوله وكذا الوصي) خالفه النهاية والمغني وشرح المنهج وزاد الأول والقيم ~~مثله اه‍ أي مثل الوصي في امتناع العفو (قوله أي يقينا) عبارة النهاية أي ~~معينا اه‍ وتعبير الشارح أحسن (قوله فلا يرد الخ) مفرع على قوله أي يقينا ~~(قوله وإن قرب الخ) أي لاحتمال عدم الإفاقة فيه ع ش (قوله بخلاف الصبي الخ) ~~أي بخلاف ولي الصبي فلا يجوز له العفو عن قصاص الصبي فلو كان للولي حق في ~~القصاص كأن كان أبا القتيل جاز له العفو عن حصته ثم إن أطلق العفو فلا شئ ~~له وإن عفا على الدية وجبت وسقط القود بعفوه وتجب لبقية الورثة حصتهم من ~~الدية لأنه لما سقط بعض القصاص بعفوه سقط باقيه قهرا لأنه لا يتبعض كما ~~يعلم كل ذلك مما يأتي ع ش قول المتن: (ويحبس القاتل) أي أو القاطع مغني ~~(قوله حبس الجاني الخ) ومؤنة حبسه عليه إن كان موسرا وإلا ففي بيت المال ~~وإلا فعلى مياسير المسلمين ع ش. (قوله من غير توقف الخ) أي ولا يحتاج ~~الحاكم في حبسه بعد ثبوت القتل عنده إلى إذن الولي والغائب مغني عبارة ~~الرشيدي قوله من غير توقف الخ أي والصورة أنه ثبت عليه القتل ومعلوم أنه ~~فرع دعوى الولي ومثله يقال في قوله ولا حضور غائب أي بأن ادعى الحاضر وأثبت ~~كما هو ظاهر اه‍ وقوله ومعلوم أنه الخ مقتضاه أنه لا حبس فيما إذا غاب ~~الوارث الكامل الحائز وثبت القتل عند الحاكم بنحو إقرار وفيه توقف ظاهر بل ~~مخالفة لتعليل عميرة بما ms6529 نصه قوله ويحبس القاتل أي كما لو وجد الحاكم مال ~~ميت مغصوبا والوارث غائب فإنه يأخذه حفظا لحق الغائب اه‍ فليراجع (قوله ~~وتوقف حبس الحامل) أي التي أخر قتلها لأجل الحمل والصورة أن الولي كامل ~~حاضر رشيدي (قوله على الطلب) أي طلب المستحق إن تأهل وإلا فطلب وليه (قوله ~~لأنه قد يهرب) إلى قوله لأن له منعه في المغني (قوله قد يهرب) من باب نصر ع ~~ش (قوله فيقتله الإمام) ولا ينتظر ما ذكر مغني قال ع ش عن سم على المنهج عن ~~الأسنى ما نصه لكن يظهر أن الإمام إذا قتله يكون لنحو الصبي الدية في ماله ~~أي قاطع الطريق لأن قتله لم يقع عن حقه اه‍ (قوله مطلقا) أي سواء كان ~~المستحق ناقصا أو كاملا غائبا أو حاضرا قول المتن: (على مستوف) أي منهم أو ~~من غيرهم مغني وشرح المنهج عبارة ع ش قوله وليتفقوا الخ أي وجوبا فليس ~~لواحد الاستقلال وظاهر الاطلاق جواز كون المستوفي منهم أو من غيرهم ذكرا ~~أجنبيا إذا كان الجاني أنثى سم على حج أقول ولعل وجهه أنه طريق للاستيفاء ~~فاغتفر النظر لأجله ولو بشهوة كما أن الشاهد يجوز له بل قد يجب عليه إذا ~~تعين طريقا لثبوت حق على المرأة أو لها اه‍ (قوله أو نحو قطعه) ما أوهمه ~~هذا من جواز قطع المستحق عند عدم الاجتماع مدفوع بما يأتي بعده قريبا رشيدي ~~(قوله ولا تمكينهم) أي من جانب الإمام ع ش (قوله بنحو تغريق) أي أو تحريق ~~مغني وأسنى. (قوله يتعين كما يأتي) عبارة المغني يتعين توكيل أجنبي إذا لم ~~يأذن الجاني كما سيأتي اه‍ (قوله فشدد عليه) أي الجاني (قوله وأراد كل الخ) ~~أي أو بعضهم مغني عبارة الرشيدي هو قيد في كون القرعة بين جميعهم كما لا ~~يخفى اه‍ (قوله يجب على الحاكم) إلى قوله وقال الشيخان في النهاية (قوله ~~يجب على الحاكم الخ) أي حيث استمر النزاع بين الورثة فإن تراضوا على القرعة ~~بأنفسهم وخرجت لواحد فرضوا به ms6530 وأذنوا له سقط الطلب عن القاضي ع ش (قوله ومن ~~قرع) أي خرجت القرعة له (قوله إلا بإذن من بقي) PageV08P434 # ينبغي حتى من العاجز فتأمله سم على المنهج وهو ظاهر لاحتمال عفوه ولو طرأ ~~العجز على من خرجت له القرعة أعيدت القرعة بين الباقين كما سيأتي ع ش (قوله ~~للقارع) أي من خرجت له القرعة (قوله فعله) أي النكاح (قوله وقول بعضهم الخ) ~~عطف على قول كل الخ. (قوله عن الاستيفاء) إلى قوله لاستيفائه ما عدا ذلك في ~~المغني إلا قوله وإن كانت المرأة قوية جلدة وقوله ولو بادر أجنبي إلى المتن ~~وقوله وكذا إذا لزم إلى المتن (قوله وإن كانت المرأة الخ) خلافا للمغني ~~(قوله جلدة) بسكون اللام ع ش قول المتن: (ولو بدر الخ) عبارة الروض وشرحه ~~وإن قتله أحد ورثة المقتول مبادرة بلا إذن ولا عفو من البقية أو بعضهم ~~انتهت سم على حج ع ش قول المتن: (أحدهم) شامل لمن خرجت قرعته سم على حج ع ش ~~(قوله ولو بادر أجنبي) ظاهره ولو كان الإمام أو ولي أحدهم وهو ظاهر ع ش ~~(قوله فقتله) أي الجاني وكذا ضمير لورثته وضمير قتله قول المتن: (وللباقين) ~~أخرج المبادر فيفيد أنه لا شئ له وإن كان الجاني امرأة والمجني عليه رجلا ~~لأن ما استوفاه من حصته من القتل يقابل حصته من دية المجني عليه بدليل ما ~~لو اجتمعوا على قتل المرأة فإنه لا شئ لهم غيره سم على حج ع ش (قوله وقتل) ~~أي وكذا إن لم يقتل فتأمله سم على حج ع ش (قوله ولو قتله الخ) جملة حالية ~~والضمير للجاني. (قوله على المبادر) أي على عاقلته وهذا عند عدم علمه تحريم ~~المبادرة كما في شرح الروض وشرح الارشاد الصغير أي والمغني سم (قوله وزاد ~~من ديته الخ) فلو كان الورثة ثلاثة أبناء والقاتل امرأة غرم المبادر ثلثي ~~ديتها ويكون لوارث الجاني لأنه بدل ما تلف بغير حق من نفس مورثه وطولب وارث ~~الجاني بحق غير المبادر من ms6531 دية المجني عليه فإن كان رجلا استحق غير المبادر ~~وهما الابنان الباقيان في الصورة السابقة مطالبة وارث الجاني بستة وستين ~~بعيرا وثلثي بعير انتهى شرح الارشاد وبه يظهر أن قولهم على نصيبه الخ معناه ~~على نسبة نصيبه الخ ولو كان المراد ما زاد على نفس نصيبه من دية مورثه لغرم ~~في الصورة المذكورة ثلث دية المرأة فقط لأنه الزائد على قدر نصيبه من دية ~~مورثه لأن نصيبه منها قدر ثلثي دية المرأة ومنه يشكل قول الشيخين بالتقاص ~~في مثل هذه الصورة لاختلاف ما للمبادر وما عليه قدرا كما أنه يشكل بأن ~~التقاص خاص بالنقود والواجب هنا الإبل سم (قوله من ديته) أي الجاني وقوله ~~على نصيبه من دية مورثه لاستيفائه أي المبادر رشيدي (قوله ما عدا ذلك) أي ~~ما عدا ما زاد وذلك لما عدا نصيب المبادر ع ش (قوله هذا ما قاله جمع الخ) ~~وهو المعتمد نهاية ومغني (قوله وقال الشيخان الخ) حاصل الاختلاف بين ~~العبارتين أن مفاد الأولى أن المبادر يجعل بنفس مبادرته مستوفيا لحصته ~~ويبقى عليه ما زاد لورثة الجاني ومفاد الثانية أنه بمبادرته يترتب عليه ~~لورثة الجاني جميع ديته فيسقط منها قدر حصته في نظير الحصة التي استحقها في ~~تركة الجاني تقاصا رشيدي (قوله يسقط) أي ما زاد وقوله عنه أي المبادر وكذا ~~ضمير بماله PageV08P435 # ع ش (قوله ويظهر) أي التفاوت بين قول الجمع وقول الشيخين سم ورشيدي عبارة ~~الكردي قوله ويظهر أي أثر الخلاف فيما لو اختلف الديتان بأن يكون المقتول ~~أولا رجلا والجاني امرأة فحينئذ يصدق التقاص ولا يصدق أخذ ما زاد اه‍ (قوله ~~لأنه صاحب حق) إلى قول المتن وتحبس في النهاية إلا قوله كالقاضي إلى لكنها ~~وقوله وكان هذا حكمة إلى المتن وقوله من ملك الغير وقوله وبه فارق إلى ~~المتن قول المتن: (لزمه القصاص) وفي سم هنا فوائد راجعه (قوله وإن لم يعلم) ~~إلى قول المتن ولا يستوفي في المغني (قوله بتقصير هذا الخ) عبارة المغني ~~بأن الوكيل يجوز له الاقدام ms6532 بغير إذن ولا يجوز لاحد الورثة الاقدام بعد ~~خروج القرعة إلا بإذن منهم (تنبيه) بادر لغة في بدر اه‍. (قوله كما أفاده ~~الخ) أي فمقصود المتن نفي المجموع أي إن لم يوجد الأمران فتقدير لم في ~~الثاني لبيان عطفه على الأول لا لبيان أن المقصود نفي كل منهما فليتأمل سم ~~على حج ع ش (قوله بنفيه) أي نفي القصاص عن المبادر مغني (قوله لشبهة ~~الخلاف) فإن من العلماء من ذهب إلى أن لكل وارث من الورثة انفراد باستيفاء ~~القصاص مغني (قوله أو نائبه) إلى قول المتن ويأذن لأهل في المغني إلا قوله ~~لكنها إلى قوله ويسن (قوله لكنها) أي إقامة الحدود ولعل الأولى التذكير كما ~~في النهاية بإرجاعه إلى الاستيفاء كما نبه عليه ع ش (قوله المتأهل) أي ~~للطلب والمراد أنه لا بد من طلب مستحق متأهل إن كان هناك مستحق ثم إن كان ~~متأهلا في الحال طلب حالا وإلا فحين يتأهل كما مر رشيدي (قوله ويسن حضور ~~الحاكم) أي أو نائبه وأمر المقتص منه بما عليه من صلاة يومه وبالوصية بما ~~له وعليه بالتوبة والرفق في سوقه إلى موضع الاستيفاء وستر عورته وشد عينيه ~~وتركه ممدود العنق مغني (قوله به له) الضميران للقصاص والباء متعلق بالحاكم ~~واللام بحضور الخ ع ش (قوله مع عدلين) وأعوان السلطان مغني (قوله إن أنكر ~~المستحق) أي أنكر وقوع القصاص فيشهد أن عليه ويستغني القاضي عن القضاء ~~بعلمه بوقوع القصاص لو لم يحضرهما إن كان ممن يقضي بعلمه فإحضارهما ممن لا ~~يقضي بعلمه كغير المجتهد آكد كما لا يخفى رشيدي PageV08P436 # (قوله وذلك) توجيه لكلام المتن ع ش (قوله لخطره) أي الاستيفاء وقوله ~~واحتياجه أي وجوب القصاص واستيفائه مغني. (قوله ويلزمه) أي الإمام تفقد آلة ~~الاستيفاء إلا أن قتل بكال فيقتص به ويشترط أن لا يكون السيف مسموما ولو ~~قتل الجاني بكال ولم يكن الجناية بمثله أو بمسموم كذلك عزر وإن استوفى طرفا ~~بمسموم فمات لزمه صف الدية من ماله فإن كان السم موجبا لزمه ms6533 القصاص مغني ~~وأنوار (قوله والامر بضبطه) أي بأن يقول لشخص أمسك يده حتى لا يزل الجلاد ~~باضطراب الجاني ع ش (قوله بضبطه) أي المستوفي منه رشيدي (قوله ويستثنى الخ) ~~انظر استثناء هذه المسائل مع وجود العلة وهي الافتيات على الإمام سم على ~~المنهج وقد يجاب بأنهم لم يلتفتوا للعلة لما أشار وإليه من الضرورة في غير ~~السيد ومن كون الحق له لا للإمام في السيد فلا افتيات عليه أصلا ع ش (قوله ~~يقيمه على قنه) بأن استحق السيد قصاصا على قنه بأن قتل قنه الآخر أو ابنه ~~أو أخاه مثلا حلبي (قوله يحتاج الخ) حال من المستحق (قوله لاضطراره) أي ~~للاكل (قوله والقاتل في الحرابة) لعل المراد في قطع الطريق بأن يكون الجاني ~~قاطع طريق فلمستحق القود عليه أن يقتله بغير إذن الإمام بجيرمي (قوله وما ~~لو انفرد الخ) وفي معناه كما قال الزركشي ما إذا كان بمكان لا إمام فيه ~~ويوافقه قول الماوردي إن من وجب له على شخص حد قذف أو تعزير وكان ببادية ~~بعيدة عن السلطان له استيفاؤه إذا قدر عليه بنفسه مغني (قوله بحيث لا يرى) ~~سواء عجز عن إثبات القود أم لا بعد عن الإمام أم لا قليوبي وقد يفيد هذا ~~التعميم قول الشارح كالنهاية لا سيما الخ (قوله مستحقه) أي أما غيره ولو ~~إماما فيقتل به ع ش (قوله في غير ما ذكر) أي غير المستثنيات الأربعة. (قوله ~~لافتياته على الإمام) ويؤخذ من ذلك أنه إذا كان جاهلا بالمنع أنه لا يعزر ~~وهو ظاهر كما بحثه الزركشي لأنه مما يخفى مغني زاد الحلبي وظاهر كلامهم ~~قبول دعواه ذلك وإن ادعاه من لا يخفى عليه ذلك عادة اه‍ (قوله ويأذن الإمام ~~الخ) والحاصل أن الحق لهم لكنهم لا يستقلون باستيفائه بغير إذن الإمام ~~فطريقهم أنهم يتفقون أولا على مستوف منهم أو من غيرهم ثم يستأذنون الإمام ~~في أن يأذن لمن اتفقوا عليه ع ش (قوله الإمام) أو نائبه مغني قول المتن: ~~(لأهل) من شروط الأهلية ms6534 أن يكون ثابت النفس قوي الضرب عارفا بالقود سم على ~~المنهج ع ش (قوله ورضي به البقية) أي أو لم يكن ثم غيره سم وع ش (قوله مما ~~مر) أي قول المتن وليتفقوا الخ (قوله أو إيضاح) إلى قول المتن على الجاني ~~في المغني (قوله أو حد قذف) فإن تفاوت الضربات كبير وهو حريص على المبالغة ~~فلو فعل لم يجز كما في التعزير مغني (قوله وذمي له قود على مسلم) فإنه غير ~~أهل في الاستيفاء منه لئلا يتسلط كافر على مسلم ويؤخذ من ذلك أنه لا يصح أن ~~يوكل المسلم ذميا في الاستيفاء من مسلم وبه صرح الرافعي مغني عبارة الأنوار ~~ولا يجوز للإمام اتخاذ جلاد كافر لإقامة الحدود على المسلمين كما لا يجوز ~~توكيله باستيفاء القصاص من المسلم اه‍ (قوله وفي نحو الطرف) عطف على غير ~~الأهل (قوله فيأمره) أي غير الأهل مطلقا والاهل في نحو الطرف (قوله أجزأ في ~~القطع) أي في قصاص نفس أو نحو طرف كما هو ظاهر الأسنى ويصرح به قول المغني ~~فإن أجيب وفعل أجزأ في أصح الوجهين كما قاله الأذرعي لحصول الزهوق وإزالة ~~الطرف اه‍. (قوله ولا يؤلم) أي فلا يتحقق حصول المقصود مغني (قوله أجزأ ~~بإذن الإمام قطع السارق) لأن الغرض منه التنكيل وهو يحصل بذلك مغني (قوله ~~لا جلد الزاني الخ) أي لا يجوز فيه إذن الإمام ولا يجزئ لما مر مغني (قوله ~~لنفسه) تنازع فيه قطع وجلد قول المتن: (غيرها) كإن ضرب PageV08P437 # كفة مغني (قوله بقوله) أي باعترافه بالعمد. (قوله فكالمتعمد) وينبغي أن ~~لا يعزر إلا إذا اعترف بالتعمد سم على حج ع ش قول المتن (وأجرة الجلاد) ~~ويعتبر في مقدارها ما يليق بفعل الجلاد حدا كان أو قتلا أو قطعا ويختلف ذلك ~~باختلاف الفعل فقد يعتبر في قتل الآدمي ما يزيد على ذبح البهيمة مثلا لأن ~~مباشرة القتل ونحوه لا يحصل من غالب الناس بخلاف الذبح ع ش (قوله حيث لم ~~يرزق الخ) عبارة المغني إن لم ينصب الإمام ms6535 جلادا يرزقه من مال المصالح فإن ~~نصبه فلا أجرة على الجلاد اه‍ (قوله وصف بأغلب الخ) ولو عبر بالمقتص كان ~~أولى لأن الكلام في استيفاء القصاص لا في جلد محدود مغني (قوله الموسر) ~~يخرج الجاني الرقيق فينبغي أن الأجرة على بيت المال وينبغي أن يكون في مال ~~المرتد وإن كان بموته على الكفر يتبين زوال ملكه سم على حج ع ش (قوله ~~الموسر) أي بزكاة الفطر برماوي وقليوبي بجيرمي (قوله وإن قال أنا أقتص الخ) ~~أي ولا أؤدي الأجرة مغني (قوله لأنها مؤنة حق الخ) كأجرة كيال المبيع على ~~البائع ووزن الثمن على المشتري مغني (قوله أما المعسر الخ) عبارة المغني ~~وإن كان معسرا اقترض له الإمام على بيت المال أو استأجره بأجرة مؤجلة أي ~~على بيت المال أيضا أو سخر من يقوم به على ما يراه اه‍ وفي سم بعد ذكر ~~مثلها عن العباب وينبغي أن يقال فإن لم يتيسر شئ من ذلك فعلى أغنياء ~~المسلمين اه‍ (قوله على أغنياء المسلمين) ولو لم يكن ثم غني في محل الجناية ~~بحيث يتيسر الاخذ منه فينبغي أن يقال للمستحق أما تغرم الأجرة لتصل إلى حقك ~~أو تؤخر الاستيفاء إلى أن تتيسر الأجرة من بيت المال أو من غيره ع ش (قوله ~~في النفس) إلى قول المتن وتحبس في المغني إلا قوله وكان هذا إلى المتن ~~(قوله جلد القذف) ينبغي والتعزير سم على حج ع ش (قوله أي للمستحق ذلك) ~~والتأخير أولى لاحتمال العفو مغني (قوله وكأن هذا) أي ما ذكر من الجواز ~~بالنسبة للمستحق والوجوب بالنسبة للإمام (قوله بنائه للمفعول) قضية صنيع ~~المغني أنه ببناء الفاعل عبارته ويقتص المستحق على الفور أي يجوز له ذلك في ~~النفس جزما وفي الطرف على المذهب اه‍ (قوله ليشمل الخ) مع عدم ظهور سبكه ~~يغني عنه ما قبله (قوله وإن التجأ الخ) غاية (قوله أو إلى مسجده) أي الحرم ~~ع ش (قوله ويخرج أيضا من ملك الغير) لأنه يمتنع استعمال ملك الغير بغير ~~إذنه مغني ms6536 (قوله إن خشي الخ) أي ولو كان نجسا لأن النجس يقبل التنجيس ع ش ~~(قوله في نحو المسجد) أي كالمقابر بخلاف الكعبة فيحرم فيها مطلقا كما يفيده ~~صنيع المغني. (قوله ويقتص فيهما الخ) وللمجني عليه أن يقطع الأطراف متوالية ~~ولو فرقت من الجاني مغني وفي ع ش بعد ذكر مثله عن سم عن الروض ما نصه وتقدم ~~للشارح أول الفصل أنه يندب في قود ما سوى النفس التأخير للاندمال وقياسه ~~أنه يستحب التأخير لغير قود النفس حتى يزول الحر والبرد والمرض اه‍ وعبارة ~~المغني والأسنى وما نقل عن نص الام من أنه أي قصاص الطرف يؤخر محمول على ~~الندب اه‍ (قوله في نحو السرقة) كالجلد في حدود الله تعالى مغني (قوله ~~وجوبا) إلى قول المتن والصحيح في النهاية والمغني إلا قوله والمرجع في موته ~~العرف وقوله ولو لم يوجد إلى المتن (قوله بطلب المجني عليه) أي المستحق ~~مغني ورشيدي (قوله إن تأهل) فإن لم يطلب المتأهل لم تحبس وإن تحقق هربا ~~لأنه المفوت على نفسه وقوله وإلا فبطلب وليه فإن لم يطلب الولي وجب على ~~الإمام حبسها لمصلحة المولى عليه ع ش (قوله ولو من زنى) حتى أن المرتدة لو ~~حبلت من الزنا بعد الردة لا تقتل PageV08P438 # حتى تضع حملها مغني (قوله وجلد القذف) هل التعزير كذلك سم على حج وينبغي ~~أنه مثله إن كان التعزير اللائق بها شديدا يقتضي الحال تأخيره للحمل ع ش ~~قول المتن: (حتى ترضعه الخ) أي حتى تضع ولدها وترضعه اللبا ولا بد من ~~انقضاء النفاس كما قاله ابن الرفعة مغني (قوله لأن الولد الخ) وقد يؤخذ من ~~مسألة الحامل أنه لو صالت هرة حامل وأدى دفعها لقتل جنينها لا تدفع وفي ذلك ~~كلام في بابه فراجعه سم على منهج ع ش قول المتن (ويستغني بغيرها) ويسن صبر ~~الولي بالاستيفاء بعد وجود مرضعات يتناوبنه أو لبن شاة أو نحوه حتى توجد ~~امرأة راتبة مرضعة لئلا يفسد خلقه ونشؤه بالألبان المختلفة ولبن البهيمة ~~مغني وروض مع ms6537 الأسني (قوله بالأجرة) أي من مال الصبي إن كان وإلا فعلى من ~~عليه نفقته من أب أو جد وإلا فمن بيت المال ثم أغنياء المسلمين ع ش وقوله ~~أي أب الخ أي أو جدة (قوله لأنه) أي الزنى أو دون أي من الجناية (قوله وإلا ~~نقص) أي مع توافق الأبوين أو رضى السيد في ولد الأمة مغني وبجيرمي (قوله ~~ولو قتلها المستحق الخ) عبارة المغني والروض مع الأسنى ولو بادر المستحق ~~وقتلها بعد انفصال الولد وقبل وجود ما يغنيه لزمه القود كما لو حبس رجلا ~~ببيت ومنعه الطعام حتى مات فإن قتلها وهي حامل ولم ينفصل حملها أو انفصل ~~سالما ثم مات فلا ضمان عليه لأنه لا يعلم أنه مات بالجناية فإن انفصل ميتا ~~فالواجب فيه غرة وكفارة أو متألما ثم مات فدية وكفارة لأن الظاهر أن تألمه ~~وموته من موتها والدية والغرة على عاقلته لأن الجنين لا يباشر بالجناية ولا ~~يتيقن حياته فيكون هلاكه خطأ أو شبه عمد بخلاف الكفارة فإنها في ماله وإن ~~قتلها الولي بأمر الإمام الخ (قوله أول الباب) أي أول باب الجراح في قوله ~~ولو حبسه ومنعه الطعام والشراب الخ رشيدي (قوله أما حق الله تعالى الخ) هل ~~هو شامل لما لو زنت بكرا وأريد تغريبها فيؤخر تغريبها فيه نظر والأقرب أنها ~~تغرب ويؤخر الجلد خاصة لأنه لا معنى لتأخير التغريب ع ش (قوله مطلقا) أي ~~سواء وجد الاستغناء أو الفطام أم لا (قوله ووجود كافل) أي للولد ع ش ~~ورشيدي. (قوله بلا يمين) المتجه حيث لا قرينة أنه لا بد من اليمين م ر سم ~~عبارة النهاية والمغني بيمينها حيث لا مخيلة وبلا يمين مع المخيلة اه‍ ~~(قوله وتصديق مستفرشها) عطف على تصديقها في المتن (قوله الممكن بأن الخ) ~~وإلا فلا تصدق نهاية ومغني (قوله ويصبر) إلى قول المتن أو بسحر في النهاية ~~إلا قوله ويمنع الزوج إلى ولو قتلها (قوله ويصبر الخ) استئناف (قوله إلى ~~وقت ظهور الحمل) فإذا ظهر عدم الحمل بالاستبراء ms6538 بحيضة أو غيرها اقتص منها ~~زيادي (قوله لا إلى انقضاء أربع سنين) كذا في النهاية ونقل ع ش عن الشيخ ~~عميرة أنها تمهل إلى انقضاء مدة الحمل وهي أربع سنين اه‍ وإليه أي الامهال ~~يميل كلام المغني (قوله ويمنع الزوج وطأها الخ) على ما قاله الدميري لكن ~~المتجه كما في المهمات عدم منعه من ذلك وإن كان يؤدي إلى منع القصاص نهاية ~~وإليه أي عدم المنع يميل كلام المغني (قوله ولو قتلها) إلى قوله والاثم في ~~المغني والأسنى عبارتهما وإن قتلها الولي بأمر الإمام كان الضمان على ~~الإمام علما بالحمل أو جهلا أو علم الإمام وحده لأن البحث عليه وهو الآمر ~~به والمباشر كالآلة لصدور فعله عن رأيه وبحثه وبهذا فارق المكره حيث نقتص ~~منه فإن علم الولي دونه فالضمان عليه لاجتماع العلم مع المباشرة ولو قتلها ~~جلاد الإمام جاهلا فلا ضمان عليه أو عالما فكالولي يضمن إن علم دون الإمام ~~وما ضمنه على عاقلته كالولي وإن قال ابن المقري: إنه من ماله فإن علم ~~بالحمل الإمام والجلاد والولي فالقياس على ما مر كما قال الأسنوي إن الضمان ~~على الإمام هنا أيضا خلافا لما في الروضة من أنها عليهم أثلاثا وحيث ضمن ~~الإمام الغرة فهي على عاقلته كما قاله الرافعي وهو قياس ما مر كما قاله ~~الأسنوي خلافا لما في الروضة من أنها في ماله وليس المراد بالعلم بالحمل ~~حقيقته بل المراد به ظن مؤكد بمخايلة ولو ماتت الام في حد ونحوه من العقوبة ~~بألم الضرب لم تضمن لأنها تلفت بحد أو عقوبة عليها وإن ماتت بألم الولادة ~~فهي مضمونة بالدية أو بهما فنصفها واقتصاص الولي منها جاهلا برجوع الإمام ~~عن إذنه له في قتلها كوكيل جهل عزل موكله أو عفوه عن القصاص وسيأتي اه‍ ~~وذكر معظمها سم عن الثاني وأقره (قوله بإذن الإمام) قيد في المسألتين ع ش ~~(قوله PageV08P439 # ما لم يجهل هو وحده الحمل) شامل لما علم الإمام وحده أو علما أو جهلا ~~فعلم أن علم الإمام لا ms6539 يمنع ضمان عاقلته سم (قوله فعلى عاقلتهما) أي فإن ~~علم المستحق أو الجلاد دون الإمام فالغرة على عاقلة المستحق أو الجلاد لا ~~على الإمام رشيدي (قوله بخلاف الضمان) أي فإنه لا يتقيد بالعلم بل قد يوجد ~~مع الجهل ع ش (قوله هو مثال) إلى قوله ولو كانت الضربات في المغني (قوله ~~فيه) أي الغير (قوله لا كقطع طرف الخ) محترز قوله إن أمكنت الخ ع ش (قوله ~~لم تؤمن فيه الزيادة) ظاهرة أنها إذا أمنت جاز وهو قد يخالف ما مر رشيدي أي ~~ويمكن تقييد ما مر بعدم الامن أخذا مما هنا (قوله كما مر) أي في أوائل ~~الباب في شرح ويعتبر قدر الموضحة (قوله أو غيره) أي المحدد عبارة المغني أو ~~بمثقل كحجر اه‍ (قوله بكسر النون الخ) ومعناه عصر الحلق مغني (قوله مصدرا) ~~أي ككذب ومضارعه يخنق بضم النون رشيدي قول المتن (اقتص به) ولا تلقى النار ~~عليه إلا إن فعل بالأول ذلك ويخرج أي وجوبا منها قبل أن يشوى جلده ليتمكن ~~من تجهيزه وإن أكلت جسد الأول أسنى (قوله أي بمثله الخ) ففي التجويع يحبس ~~مثل تلك المدة ويمنع الطعام وفي الالقاء في الماء أو النار يلقى في ماء أو ~~نار مثلهما ويترك تلك المدة وتشد قوائمه عند الالقاء في الماء إن كان يحسن ~~السباحة وفي الخنق يخنق بمثل ما خنق وفي الالقاء من الشاهق يلقى من مثله ~~وتراعى صلابة الموضع وفي الضرب بالمثقل يراعى الحجم وعدد الضربات وإذا تعذر ~~الوقوف على قدر الحجر أو النار أو على عدد الضربات أخذ باليقين وهو أقل ما ~~تيقن منه مغني وروض مع الأسنى (قوله إن كان قصده الخ) عبارة المغني وشرح ~~المنهج هذا أي جواز الاقتصاص بمثل ما ذكر إذا عزم على أنه إن لم يمت بذلك ~~قتله فإن قال فإن لم يمت به عفوت عنه لم يمكن لما فيه من التعذيب اه‍ (قوله ~~وذلك الخ) توجيه للمتن. (قوله ولو كانت الضربات الخ) هذا جار فيما لو كان ~~نحو ms6540 الخنق والتجويع الذي قتل به لا يؤثر فيه كما صرح به الروض سم (قوله لا ~~تؤثر فيه ظنا الخ) لا يخالف ذلك قوله الآتي أو ضرب عدد ضربه حيث عدل هنا ~~ابتداء للسيف وجرى هناك الخلاف الآتي أنه يفعل مثل ضربه ثم يزاد أو يعدل ~~للسيف لأن ما هنا في ضرب من شأنه أن لا يؤثر في مثله وما هناك في ضرب من ~~شأنه أن يؤثر في مثله سم (قوله ظنا) أي بحسب الظن ع ش (قوله وقوته) أي ~~القاتل (قوله وله العدول الخ) وإن ألقاه بماء فيه حيتان تقتله أي ولا تأكله ~~ولو لم يمت بها بل بالماء لم يجب إلقاؤه فيه وإن مات بهما أو كانت تأكله ~~ألقي فيه لتفعل به الحيتان كالأول على أرجح الوجهين رعاية للمماثلة نهاية ~~وفي الرشيدي عن العباب ما يوافقه (قوله ومثله إنهاش نحو حية الخ) خالفه ~~النهاية والمغني فقالا فإن قتله بإنهاش أفعى قتل بالنهش في أرجح الوجهين ~~وعليه تتعين تلك الأفعى فإن فقدت فمثلها اه‍ (قوله إذ لا ينضبط) أي الانهاش ~~(قوله غير مسموم) PageV08P440 # إلى قول المتن ولو مات بجائفة في النهاية وكذا في المغني إلا قوله أي ~~وليس سمه إلى لحرمة عمل السحر (قوله مما يأتي) أي آنفا في شرح في الأصح قول ~~المتن: (وكذا خمر الخ) قال الشارح في شرح الارشاد وظاهر كلامه أنه لو قتله ~~بالغمس في خمر لم يفعل به مثله ويوجه بأن التضمخ بالنجاسة حرام لا تباح ~~بحال إلا لضرورة فكان كشرب البول اه‍ سم على حج ع ش. (قوله بصغير) هذا قد ~~يخرج البالغ فلا يجب القصاص على من لاط به ويحتمل أنه لمجرد التصوير فلا ~~فرق بين الصغير وغيره وهو الظاهر من إطلاق المصنف ع ش أقول ويفيده أي عدم ~~الفرق قول المغني ولواط يقتل غالبا كأن لاط بصغير (قوله يقتل مثله غالبا) ~~راجع للخمر أيضا كما هو صريح صنيع المغني (قوله لتعذر المماثلة الخ) لا ~~يقال يشكل بجواز الاقتصاص بنحو التجويع والتغريق مع ms6541 تحريم ذلك لأنا نقول ~~نحو التجويع والتغريق إنما حرم لأنه يؤدي إلى إتلاف النفس والاتلاف هنا ~~مستحق فلم يمنع بخلاف نحو الخمر واللواط فإنه يحرم وإن أمن الاتلاف فلذا ~~امتنع هنا فليتأمل سم على حج ع ش ورشيدي (قوله وإيجار نحو المائع الخ) رد ~~لدليل مقابل الأصح عبارة النهاية والمغني والثاني في الخمر يوجر مائعا كخل ~~أو ماء وفي اللواط يدس في دبره خشبة الخ (قوله لا يحصل) من التحصيل والضمير ~~راجع لكل من الايجار والدس (قوله كما لو جامع صغيرة الخ) ومعلوم مما سبق في ~~شروط القصاص أن محل ذلك حيث كان جماعه يقتل مثلها غالبا وعلم به ع ش (قوله ~~تعينه) أي السيف (قوله خالفه) أي فجوز كلا من المماثلة والعدول إلى السيف. ~~(قوله بعد رجمه الخ) أو بعد موته بالجلد اقتص منهم بالجلد كما في فتاوى ~~البغوي مغني قول المتن: (وفي قول السيف) اعتمده المنهج وكذا النهاية ~~والمغني كما يأتي آنفا (قوله وصوبه البلقيني الخ) وهو المعتمد نهاية عبارة ~~المغني وهذا هو الأصح كما نص عليه في الام والمختصر وقال القاضي حسين إن ~~الشافعي لم يقل بخلافه ولم يختلف مذهب الشافعي فيه اه‍ (قوله وقيل الخ) وقد ~~يدعي أنه عين قول تعين السيف وتعبيره بالسيف للغالب (قوله بأن يضرب الخ) ~~عبارة المغني تنبيه المراد بالعدول إلى السيف حيث ذكر حز الرقبة على ~~المعهود اه‍ قول المتن: (ولو قطع) أي ولو قتله بجرح ذي قصاص كأن قطع يده ~~مغني قول المتن: (فللولي حز رقبته) أي ابتداء مغني (قوله في الأولى) أي ~~فيما لو قطع الولي ثم أراد الحز حالا (قوله طلب الامهال الخ) أي بأن يقول ~~لولي المجني عليه أمهلني مدة بقاء المجني عليه بعد جنايتي وقوله ولا في ~~الثانية أي فيما لو قطع ثم انتظر السراية أسنى ومغني فقول الرشيدي يعني ~~بالثانية مسألة القطع بقسمتهما غير مناسب. (قوله طلب القتل الخ) أي بأن ~~يقول لولي المقتول أرحني بالقتل أو العفو بل الخيرة إلى المستحق. # تنبيه ظاهر إطلاقه ms6542 أي المصنف كالروضة وأصلها أن للولي في صورة السراية ~~قطع العضو بنفسه وإن منعناه من القطع حيث لا سراية وهو كذلك مغني قول ~~المتن: (بجائفة الخ) أي أو نحو ذلك مما لا قصاص فيه ككسر PageV08P441 # ساعد مغني وروض (قوله متعين) إلى قول المتن ولو اقتص في النهاية وكذا في ~~المغني إلا قوله فما قيل إلى المتن قول المتن: (وفي قول كفعله) اعتمده ~~المنهج وكذا النهاية والمغني كما مر (قوله وهو الراجح) أي إن لم يكن غرضه ~~العفو بعد كما علم مما مر وسيصرح به قريبا رشيدي (قوله ويؤخذ منه) أي من ~~الراجح المذكور (قوله على ضعيف) وهو الذي رجحه المصنف هنا (قوله فإن طرأ له ~~العفو الخ) ويصدق في ذلك بيمينه لأنه لا يعرف إلا منه ع ش. (قوله وإلا) أي ~~بأن أجاف قاصدا مقدم العفو بعد الإجافة ثم انظر هل يغني عن هذا التنبيه ~~الآتي سم وجزم ع ش بالاغناء (قوله وعلى الراجح) أي عنده وهو المعبر عنه ~~بقول المتن وفي قول كفعله ع ش (قوله لاختلاف تأثيرها باختلاف محالها) أخرج ~~بهذا زيادة التجويع المتقدم إن كان قصد العفو بعد قال في شرح الروض أما إذا ~~قصد الحز بعد ذلك أو أطلق فله أن يفعل كفعل الجاني وإن لم يكن عليه لو لم ~~يسر قصاص انتهى سم (قوله تنبيه يمنع الخ) عبارة المغني تنبيه محل الخلاف ~~عند الاطلاق أما إذا قال أجيفه وأقتله إن لم يمت فله ذلك قطعا وإن قال ~~أجيفه أو ألقيه من شاهق ثم أعفو لم يمكن فإن أجاف بقصد العفو عزر وإن لم ~~يعف لتعديه ولا يجبر على قتله اه‍ (قوله وذلك) أي المنع (قوله عضوه) إلى ~~قوله نعم يعزر في النهاية والمغني إلا قوله واعترض (قوله عضوه) نائب فاعل ~~مقطوع وقوله من قاطعه متعلق باقتص قول المتن: (وله عفو بنصف الدية) وإن مات ~~الجاني حتف أنفه أو قتله غير لولي تعين نصف الدية في تركة الجاني مغني وفي ~~سم عن الروض وشرحه ولو قطع ms6543 يد رجل وقتل آخر ثم مات المقطوع بالسراية قطع ~~الجاني بالمقطوع ثم قتل بالآخر وبقي للمقطوع نصف الدية في تركة الجاني فإن ~~مات الجاني بسراية القطع فقد استوفى قاطعه حقه وللمقتول في تركته الدية ~~انتهى (قوله لاخذه) أي المقتص (قوله وهو) أي ما قابل الخ (قوله ومحله) أي ~~قول المتن بنصف الدية (قوله فلو قطعت الخ) ولو قطع ذمي يد مسلم فاقتص منه ~~ومات المسلم سراية وعفى وليه عن النفس بالبدل فله خمسة أسداس دية لأن ~~المستحق استوفى ما يقابل سدسها ولو قطع عبد يد حر فاقتص منه ثم عتق فمات ~~الحر بالسراية سقط من ديته نصف قيمة العبد ولزم السيد الأقل من القيمة ~~وباقي الدية إذا أعتقه اختيارا للفداء مغني (قوله وقياسه) أي قوله لو قطعت ~~امرأة الخ (قوله لها) أي المرأة أي لأجلها (قوله لم يكن له شئ) أي لأنها ~~استوفت ما يقابل ديتها (قوله لاستيفائه) أي المقتص (قوله ومحله) أي قول ~~المتن فلا شئ له. (قوله ففي صورة المرأة الخ) وفي عكس تلك الصورة لو عفا ~~الولي فلا شئ له لاستيفائه ما يقابل ديتها وزيادة وظاهر أنه لا شئ عليه ~~لتلك الزيادة لاستحقاقه أخذها قصاصا سم (قوله يبقى له) أي لولي المقتص ولو ~~قطع ذمي يدي مسلم فاقتص منه فعفا وليه عن النفس بالبدل فله ثلثا دية المسلم ~~لأن المستحق استوفى ما يقابل ثلثها PageV08P442 # مغني وأسنى (قوله في اليد) أي مثلا قول المتن: (أو سبق المجني عليه) أي ~~سبق موته موت الجاني مغني (قوله بالقطع والسراية) أي حصل قصاص اليد بقطع يد ~~الجاني والسراية مغني قول المتن: (وإن تأخر الخ) ولو شك في المعية ينبغي ~~سقوط الدية لأن الأصل براءة الذمة ولو علم السابق ثم نسي أو علم السبق دون ~~السابق فهل هو كذلك لما ذكر أو يوقف الامر إلى البيان سم على المنهج ع ش ~~قول المتن: قول المتن: (فله نصف الدية في الأصح). # تنبيه لو كان ذلك في قطع يديه مثلا لم يستحق شيئا لأنه ms6544 قد استوفى ما ~~يقابل النفس أو في موضحة وجب تسعة أعشار الدية ونصف عشرها وقد أخذ المجني ~~عليه بقصاص الموضحة نصف العشر وقس على ذلك مغني. # (قوله نظير ما مر) أي آنفا في شرح وله عفوه بنصف دية (قوله عالما) أي ~~أنها اليسار مع ظن الاجزاء مغني قول المتن: (فمهدرة). فرع: على المبيح ~~الكفارة إن مات سراية كقاتل نفسه وإنما لم يجب على المباشر لأن السراية ~~حصلت بقطع يستحق مثله روض وأسنى سم على منهج ع ش (قوله ولو علم القاطع الخ) ~~غاية (قوله ويبقى الخ) عطف على قول المصنف فمهدرة (قوله وذكره) أي المصنف ~~(قوله ومحله) إلى قول المتن وإن قال في النهاية وكذا في المغني إلا قوله ~~أما المستحق إلى وأما المخرج القن وقوله أو الصبي (قوله ومحله) أي بقاء ~~القود عبارة (2) ويبقى قصاص اليمين إلا إذا مات المبيح أو ظن القاطع ~~الاجزاء أو جعلها عوضا فإنه يعدل إلى الدية لأن اليسار وقعت هدرا اه‍ (قوله ~~وإلا سقط) هذا واضح إذا كان الظان المستحق ووكل في قطعها فإنه لا يقطع ~~بنفسه كما تقدم أو تعدى وقطع بنفسه وأما إذا كان الظان هو الوكيل فقط ولم ~~يصدر من المستحق إلا مجرد التوكيل فالوجه بقاء القود أيضا طبلاوي أي وعلى ~~الوكيل دية اليسار ولا قصاص عليه فيها لظنه الاجزاء سم على المنهج ع ش ~~(قوله وكذا) أي بسقوط القود ويلزم الدية لو علم أي القاطع وكذا ضمير جعلها ~~(قوله حينئذ) أي حين إذ جعلها عوضا (قوله أما المستحق المجنون الخ) محترز ~~قوله وهو مكلف لكن يرد عليه أنه موافق لحكم المنطوق فما معنى الاحتراز عنه ~~(قوله فالاخراج) أي بمجرده وإن لم يقترن به قصد الإباحة رشيدي (قوله وأما ~~المخرج القن الخ) محترز حر (قوله إذا كان القاطع قنا) أي أما إذا كان حرا ~~فمعلوم أنه لا قود عليه مطلقا فالتقييد بالقن لتصور كون الاخراج هو المسقط ~~بمجرده رشيدي. (قوله وأما المخرج المجنون الخ) عبارة المغني وخرج بالمكلف ~~المقدر في كلامه ms6545 المجنون فإنه إذا أخرج يساره وقطعها المقتص عالما بالحال ~~وجب عليه القصاص وإن كان جاهلا وجب عليه الدية وصورته أن يجني عاقلا ثم يجن ~~وإلا فالمجنون حالة الجناية لا يجب عليه قصاص. تنبيه كلام المصنف يشعر ~~بمباشرة المستحق للقطع مع أن الأصح عدم تمكينه من استيفاء القصاص في الطرف ~~كما سبق وصورها المتولي بما إذا أذن له الإمام في استيفاء القصاص بنفسه اه‍ ~~ومر عن ع ش آنفا تصوير آخر (قوله أو الصبي) أي إخراجه من حيث هو لا في خصوص ~~ما نحن فيه من كونه جانيا وإلا فالصبي لا قصاص عليه رشيدي (قوله ثم إن علم ~~المقتص) أي علم الصبي أو المجنون ع ش قول المتن: (فكذبه) أي أو صدقه عميرة ~~(قوله بل عرفت) بفتح التاء (قوله إن هذا) أي فكذبه (قوله وقول أصله عرفت ~~الخ) عبارة الأصل ولو قال قصدت إيقاعها عن اليمين وظننت أنها تجزئ عنها ~~وقال القاطع عرفت أن المخرج اليسار وأنها لا تجزئ عن اليمين فلا يجب القصاص ~~في اليسار أيضا على الأصح انتهت ومنها يظهر أن المتن حملها على فتح تاء ~~عرفت لأنه إنما يطابقها حينئذ وإنها على هذا التقدير تفيد أن القاطع كذب ~~المخرج في دعواه ظن الاجزاء لا في دعواه الجعل فيمكن أن يكون وجه جعل ~~الشارح تبعا للمحلي التكذيب راجعا للظن المترتب عليه لجعل مطابقة ما في ~~الأصل سم (قوله فيكون أخف إيهاما PageV08P443 # الخ) إشارة إلى عدم اندفاع الايهام مطلقا كما سيأتي في قوله خلافا لما ~~يوهمه كلام أصله الخ سم (قوله لما يأتي) لعل في قوله بل وإن انتفى الخ. ~~(قوله حتى يبنى عليه الاعتراض الخ) عبارة المغني. تنبيه ما ذكره المصنف ليس ~~مطابقا لما في المحرر ولا الروضة وأصلها وعبارة المحرر ولو قال قصدت ~~إيقاعها عن اليمين الخ ومراده عرفت بضم التاء للمتكلم فظن المصنف أنها بفتح ~~التاء للخطاب فعبر عنه بالتكذيب قال ابن شهبة وهو غير صحيح لامرين أحدهما ~~أن هذا ليس موضع تنازعهما والامر الثاني أنه يقتضي ms6546 أنه إذا صدقه يجب القصاص ~~في اليسار والذي في الشرح والروضة في هذه الحالة أنه لا قصاص أيضا على ~~الأصح اه‍ (قوله سواء أظن) إلى قوله وإن انتفى الظن في المغني (قوله أيضا) ~~أي كما لو كذبه (قوله الظن المذكور) أي في المتن (قوله أيضا) أي كلام المتن ~~(قوله لما تقرر) أي في قوله لأن مخرجها سلطه عليها بجعلها عوضا (قوله ~~فتفريعه ذلك على التكذيب الخ) قد يمنع أن ذلك فرعه على التكذيب بل فرعه على ~~الجعل ويؤيده أن قوله فالأصح الخ جواب الشرط الذي هو قوله وإن قال جعلتها ~~عوضا والجواب إنما يتفرع على الشرط نعم عبارته توهم اعتبار المعطوف على ~~الشرط مع ما بعده في ذلك التفريع فيجاب حينئذ بأنه إنما قصد بالمعطوف بيان ~~منشأ الجعل غالبا وبما بعده بيان حال القاطع غالبا عند ذلك فليتأمل سم. ~~(قوله لليسار) إلى قول المتن وكذا لو قال في المغني (قوله حيث لم يظن) إلى ~~قول المتن وكذا لو قال في النهاية إلا قوله في الأولى إلى نعم (قوله ولا ~~جعلها) عطف لم يظن والضمير المستتر للقاطع (قوله في الأولى) أي في صورة قصد ~~مخرج اليسار الإباحة (قوله كما مر) أي في شرح فمهدرة (قوله وفي هذه) أي في ~~صورة جعل المخرج اليسار عوضا عن اليمين (قوله أما إذا ظن الخ) محترز قوله ~~حيث لم يظن الخ (قوله لما مر) أي في شرح فمهدرة (قوله إن ذلك) أي ظن القاطع ~~الاجزاء أو جعله اليسار عوضا عن اليمين (قوله ولكل على الآخر دية) أي دية ~~ما قطعه فلو سرى القطع إلى النفس وجب ديتها ويدخل فيها اليسار مغني (قوله ~~بضم) إلى الفصل في المغني إلا قوله أو لم أسمع إلا أخرج يسارك وقوله فاندفع ~~إلي وفي جميع هذه الصورة وقوله وأخذ الدية إلى ويصدق وقوله وقد دهش إلى بأن ~~القصد. (قوله بضم الخ) عبارة المغني بضم أوله بخطه ويجوز فتحه وكسر ثانيه ~~من الدهشة وهي التحير اه‍ وكذا لو قال دهشت الخ ms6547 أي أو كان المخرج مجنونا ~~نهاية وروض ولو كان المستحق مجنونا وقال أخرج يسارك أو يمينك فأخرجها له ~~PageV08P444 # وقطعها أهدرت لأنه أتلفها بتسليطه وإن لم يخرجها له وقطع يمينه لم يصح ~~استيفاؤه لعدم أهليته ووجب لكل دية وسقطتا مغني وروض مع الأسنى. (قوله قال ~~ذلك) أي أخرج يسارك قول المتن (وقال القاطع) أي المستحق أيضا مغني (قوله ~~وتجب ديتها) إلى قوله أما الأولى في النهاية (قوله ذلك) أي ظننتها اليمين ~~(قوله ما لو قال) أي القاطع المستحق (قوله أما الأولى) أي علمت أنها اليسار ~~الخ (قوله فواضح) عبارة المغني لأنه لم يوجد من المخرج تسليط اه‍ (قوله ~~وأما الثانية) أي دهشت الخ (قوله وأما الثالثة) أي ظننت أنه أباحها الخ ~~(قوله فكمن قتل الخ) أي فهو أي القاطع كمن قتل الخ (قوله وإنما أفاد ظن ~~الإباحة) أي كما تقدم في شرح وإن قال جعلتها عن اليمين الخ سم أي بقوله ~~سواء أظن أنه أباحها (قوله مع جعلها الخ) أي جعل المخرج اليسار عوضا عن ~~اليمين عبارة المغني ويفارق عدم لزومه فيما لو ظن إباحتها مع قصد المخرج ~~جعلها عن اليمين بأن جعلها عن اليمين تسليط بخلاف إخراجها دهشة أو ظنا منه ~~أنه قال أخرج يسارك اه‍ (قوله الاذن) مفعول لتضمن المضاف إلى فاعله (قوله ~~كما مر) أي في شرح فمهدرة (قوله لم يتضمنه الخ) قد يقال هذا لا يظهر في ~~قوله لم أسمع إلا أخرج يسارك أو ظننته قال ذلك فليتأمل سم وقوله قد يقال ~~الخ سالم عما مر آنفا عن المغني (قوله استشكاله) أي كلام المصنف هنا (قوله ~~بأن الفعل) يعني فعل المجني عليه المطابق للسؤال يعني سؤال الجاني (قوله في ~~جميع هذه الصور) أي صور أقوال المخرج المذكورة في المتن والشرح (قوله أو ~~جعلها) عطف على ظن والضمير المستتر للقاطع (قوله بغير الإباحة) أي السابقة ~~في قول المتن وقصد إباحتها وقوله أو القائم مقامها أي السابق هناك بقول ~~الشارح وكنية إباحتها الخ (قوله في ماله) أي القاطع وهو ms6548 المجني عليه أولا ع ~~ش (قوله وأخذ الدية) مبتدأ وخبره قوله عفو عن قودها والجملة استئنافية ~~(قوله وأخذ الدية ممن قال الخ) أي ولو قال له الجاني خذ الدية عوضا عن ~~اليمين فأخذها وإن كان ساكنا سقط القصاص وجعل الاخذ عفوا عنه كردي (قوله ~~ممن قال له) أي من قاطع يمين مثلا قال لمستحق قودها (قوله ويصدق كل في ظنه ~~وعلمه الخ) عبارة الروض أي والمغني والقول قول المخرج فيما نوى سم. # فصل في موجب العمد (قوله وفي العفو) أي وفيما يتبع ذلك ككون القطع هدرا ~~فيما لو قال رشيدا قطعني ع ش (قوله سنة مؤكدة) أي مطلقا بمال وبدونه (قوله ~~أي لمخالفته الامر) أي مع عدم رجوعه عن القتل المتضمن ذلك الرجوع التوبة عن ~~المخالفة والندم عليها سم (قوله ولم يقره الخ) أي لأن قوله فهو في النار أي ~~على هذا الاباء إنكار عليه سم (قوله بفتح الجيم) إلى قوله ويجاب في المغني ~~وإلى قوله فتأمله في النهاية (قوله المضمون) أخرج نحو الصائل والمراد ~~بالمضمون المستوفي للشروط ع ش (قوله يقودون الجاني PageV08P445 # الخ) أي إلى محل الاستيفاء مغني (قوله إنها) أي الدية وقوله بدل ما جنى ~~عليه أي بدل القتيل رجلا كان أو امرأة أي لا بدل القود ع ش (قوله وإلا) أي ~~بأن كان بدل القود (قوله ويجاب الخ) في هذا الجواب وقفة لأن حاصل الاعتراض ~~أن العبارة الموافقة للمقصود هي هذه لا ما قاله الشيخان وهذا لا يندفع بما ~~ذكره سم وع ش (قوله ويوجه الأول) وهو أن الدية بدل عن القود أي يمكن توجيهه ~~بحيث يندفع عنه لزوم ما ذكر وحاصل الدفع أن القود كحياة نفس القتيل للزومه ~~عينا فالدية بدل عن نفس القتيل فلم يلزم ما ذكر ع ش (قوله بدلا عنه) أي عن ~~القود الذي قاله المصنف وقوله لا عنها أي نفس القتيل الذي اقتضاه كلام ~~الشافعي والأصحاب وهذا أولى مما في حاشية الشيخ رشيدي عبارته قوله بدلا عنه ~~أي الرجل لا عنها أي ms6549 المرأة اه‍ (قوله أنه) أي القود. (قوله أجاب بنحو ذلك) ~~فإنه قال ما قاله الشيخان لا ينافي ما قاله الماوردي لأنها مع أنها بدل عن ~~القصاص بدل عن نفس المجني عليه لأن القصاص بدل عن نفس المجني عليه وبدل ~~البدل بدل انتهى فليتأمل مع حاصل جواب قول الشارح بدلا عنه لا عنها ومرجع ~~هذين الضميرين فيه سم أي وبين الجوابين بون بعيد (قوله بنحو موت) إلى ~~الفائدة في النهاية وكذا في المغني إلا قوله وخبر الصحيحين إلى وقد يتعين ~~(قوله بنحو موت) أي أو وجود مانع من القتل كأصالة القاتل ع ش (قوله عنه ~~عليها) أي عن القود على الدية (قوله مراده) أي بقوله مبهما. (قوله القدر ~~المشترك الخ) أي بخلاف المبهم فإنه صادق بكونه معينا في الواقع حتى يكون ~~الواجب أحدهما بعينه في الواقع لكنه لم يتبين في الظاهر سم ورشيدي (قوله من ~~قتل) ببناء المفعول (قوله إما أن يؤدي) أي له بأن تدفع له الدية أو يقاد أي ~~له ع ش. (قوله ظاهر في هذا القول) استشكله سم راجعه (قوله صححه المصنف الخ) ~~ولا اعتماد عليه في المذهب وإن قال إنه الجديد مغني (قوله وقد يتعين القود ~~الخ) عبارة المغني ومحل الخلاف كما قال ابن النقيب فيما إذا كان العمد يوجب ~~القصاص فإن لم يوجبه كقتل الوالد الخ فإن موجبه الدية جزما ومحله أيضا في ~~عمد تدخله الدية ليخرج قتل المرتد مرتدا فإن الواجب فيه القود جزما اه‍ ~~(قوله والكفارة) قد يوهم أن ما مر لا كفارة فيه وليس مرادا رشيدي (قوله روى ~~البيهقي) إلى قوله ومنه يؤخذ في المغني (قوله يعني المستحق) إلى قول المتن ~~ولو قطع في النهاية إلا قوله من عدم تخلل إلى ولو عفى وقوله ومر إلى المتن ~~(قوله بغير رضا الباقين) أي ويسقط بذلك القود وقول الشارح لأن القود الخ ~~إنما هو علة لهذا المقدر رشيدي وع ش (قوله سقط) أي القود (قوله ومنه يؤخذ ~~الخ) أي من القياس المذكور (قوله من غير ms6550 الأعضاء) أي كالأعضاء المذكورة ~~فيما قبله رشيدي (قوله من غير الأعضاء) أي قياسا على الأعضاء كالقلب اه‍ ~~(قوله عن اليمين) أي عن قطعها وقودها (قوله سقط القود) جواب لو (قوله عفوا) ~~أي عن القود (قوله أنه PageV08P446 # يأتي الخ) خبر قوله وقياس الخ (قوله نظير ذلك هنا) أي فلو قال الجاني ~~للمستحق خذ الدية بدل القود فأخذها ولو ساكنا سقط حقه منه لرضاه ببدله ع ش ~~(قوله هنا) انظر ما مراده به رشيدي يعني أن قولهم المذكور شامل لدية وقود ~~الطرف والنفس والمعنى وقولهم عن اليمين على طريق التمثيل فلا حاجة لقياس ~~غير اليمين عليها (قوله الأظهر) وهو أن موجب العمد القود بعينه وقوله ولم ~~يتعرض الخ أي بنفي ولا إثبات مغني (قوله محمول على العفو الخ) ويؤيده قوله ~~تعالى * (فمن عفي له من أخيه) * سم (قوله عليها) أي الدية (قوله منزلته ~~عليها) أي منزلة العفو على الدية مغني (قوله وأطلق) أي بأن لم يذكر مالا ~~ولم يختره عقبه بقرينة ما مر ع ش (قوله سقطت حصته) أي من القود وبدله (قوله ~~ولو استحال الخ) عبارة المغني ومحل الخلاف ما إذا أمكن ثبوت المال فإن لم ~~يمكن كأن قتل أحد عبدي شخص عبده الآخر فللسيد أن يقتص وأن يعفو ولا يثبت له ~~على عبده مال فإن أعتقه لم يسقط القصاص فإن عفى السيد بعد العتق مطلقا لم ~~يثبت المال جزما أو على مال ثبت كما في الروضة وأصلها اه‍. (قوله فعفا عن ~~القود) أي عفوا مطلقا (قوله ولو بعد العتق) أي للجاني وظاهره أن العفو بعد ~~العتق ع ش وعبارة الرشيدي قوله ولو بعد العتق أي والصورة أنه عفى مطلقا ~~بخلاف ما إذا عفى عنه بعد العتق على مال فإنه يثبت كما نقله الدميري عن ~~الشيخين رشيدي ومر آنفا عن المغني ما يوافقه قوله المتن: (بعده) أي بعد ~~العفو عن الدية ع ش ورشيدي (قوله لأن اللاغي كالعدم) أي فكأنه لم يوجد منه ~~ابتداء سوى العفو عن القصاص على الدية ع ms6551 ش (قوله مطلقا) أي عقب اختياره أو ~~بعد مدة ع ش قوله المتن: (ولو عفا) على غير الجنس أي أو صالحه غيره عليه ~~ثبت ذلك الغير أو المصالح عليه وإن كان أكثر من الدية. تنبيه لو عفى عن ~~القود على نصف الدية فهو كعفو عن القود ونصف الدية فيسقط القود ونصف الدية ~~مغني. (قوله وإن كان أكثر من الدية) ويجب عليه قبول ذلك إنقاذا لروحه كما ~~نقله بعض مشايخنا عن المتولي رشيدي (قوله وليس كالصلح على عوض فاسد) أي حيث ~~يسقط القود سم (قوله لأن الجاني فيه) أي في الصلح على عوض فاسد ع ش قوله ~~المتن: (وليس لمحجور فلس الخ) احترز بمحجور عن المفلس قبل الحجر عليه فإنه ~~كموسر وبفلس عن المحجور عليه بسلب عبارته كصبي ومجنون فعفوهما لغو مغني ~~(قوله من تفويت المال الخ) الاخصر الشامل لما زاده قول المغني من التبرع ~~اه‍ قول المتن: (وإن أطلق) أي بأن قال عفوت عن القود ولم يتعرض للدية ولا ~~اختارها عقب العفو. (قوله وقضيته) أي قوله والمفلس الخ ع ش (قوله حينئذ) أي ~~حين عصيانه بالاستدانة (قوله ومع ذلك) أي لزوم العفو على الدية (قوله ~~بالمعجمة) إلى قوله وكذا لو عفى في المغني (قوله المحجور عليه بسفه) ولو ~~كان السفيه هو القاتل فصالح عن القصاص بأكثر من الدية نفذ ولا حجر للولي ~~فيه كما هو قضية كلام الرافعي. فرع عفو المكاتب عن الدية تبرع فلا يصح بغير ~~إذن سيده وبإذنه فيه القولان مغني. # (قوله مطلقا) أي بلا تعرض للدية وقوله أو عن الدية وقوله أو عن الدية ~~يعني على أن لا مال (قوله فلا يصح عفوه عن المال بحال) PageV08P447 # قضيته أنه على الأول يصح عفوه عن المال وليس بواضح لأنه حيث وجبت الدية ~~لم يصح عفوه عنها إلا أن يراد أنه لا يصح عفوه عن القود مجانا أو على أن لا ~~مال سم أقول وقد يأبى عن المراد المذكور قول الشارح وخرج بقوله في الدية ~~الخ وقوله وإن عفى على ms6552 أن لا مال بأن تلفظ بذلك ع ش عبارة ع ش قوله فلا يصح ~~عفوه الخ فلو قال عفوت عن القصاص على أن لا مال صح العفو عن القصاص ولغى ~~قوله على أن لا مال ووجبت الدية وعبارة المحلي وقيل كصبي فتجب اه‍ قوله ~~المتن: (ولو تصالحا) أي الولي والجاني من القود على أكثر الخ ولو تصالحا ~~على أقل من الدية صح بلا خلاف كما قاله القاضي مغني قوله المتن: (أحدهما) ~~أي لا بعينه مغني (قوله بأن أوجبنا القود الخ) أي والدية بدل منه وهو ~~الأظهر مغني (قوله على ذلك) أي أكثر من الدية لكن من جنسها (قوله أما غير ~~الجنس الخ) محترز قوله لكنه من جنسها ع ش (قوله فقد مر) أي في المتن آنفا ~~(قوله حر) إلى قول المتن ولو قطع في المغني إلا قوله مختار وقوله والمكره ~~وقوله أي لأنها إلى نعم وقوله ويعزر (قوله فقتله فهدر) أي ما لم تدل قرينة ~~على الاستهزاء فإن دلت على ذلك وقتله قتل به ع ش (قوله كما ذكر) أي لا قود ~~فيه ولا دية سم. (قوله تثبت للمورث ابتداء) أي في آخر جزء من حياته ثم ~~يتلقاها الوارث مغني (قوله مما مر) أي في أول الفصل (قوله نعم تجب الكفارة) ~~أي فيما لو سرى أو قال اقتلني الخ إذ القطع لا كفارة فيه رشيدي عبارة ~~المغني وقوله فهدر ليس على عمومه فإن الكفارة تجب على الأصح لحق الله تعالى ~~والاذن لا يؤثر فيها اه‍ (قوله ويعزر) أي في كل منهما ع ش عبارة الرشيدي أي ~~في كل من المسائل الثلاث من انضمام القطع المجرد عن السراية إليهما اه‍ أي ~~إلى ما لو سرى وما لو قال اقتلني الخ (قوله أي عضوه) أي الذي يجب فيه قود ~~مغني (قوله وجعله بعضهم بفتحه) أي ويلزم عليه تشتيت ضميري الفعلين قول ~~المتن: (وأرشه) لا يخفي صراحة السياق كقوله الآتي وأما أرش العضو الخ في ~~صحة العفو عن الأرش وفيه شئ لأن الواجب ms6553 القود عينا والعفو عن المال لاغ كما ~~تقدم ويمكن أن تصور المسألة بما إذا عفى عن القود على الأرش ثم عفى عن ~~الأرش ويحتمل أن يصح العفو عن المال مع العفو عن القود كما هو ظاهر هذا ~~الكلام سم ( أقول) وصرح به المعنى وسيأتي عن سم نفسه الميل إليه وعن ع ش ~~توجيهه (قوله من قود) إلى قوله وكأنهم إنما سامحوا في المغني إلا قوله كما ~~نص عليه إلى المتن وإلى قوله ووقع في متن المنهج في النهاية (قوله إلى ~~النفس) أما إذا سرى إلى عضو آخر فلا قصاص فيه وإن لم يعف عن الأول كما مر ~~مغني (قوله لتولد السراية الخ) لا يخفى أن هذا التعليل إنما يظهر في قوله ~~في نفس وأما قوله وطرف فقد مرت علته آنفا (قوله إذ هو) أي القطع من جنس الخ ~~علة مقدمة على بعض معلولها (قوله نحو جائفة) فاعل خرج (قوله عفا المجني ~~عليه الخ) الجملة صفة نحو جائفة وتذكير الرابطة نظرا للمضاف إليه (قوله ~~فلوليه) أي المجني عليه العافي (قوله أن يقتص) PageV08P448 # أي من الجاني المعفو عن القود منه. (قوله لأنه) أي المجني عليه. (قوله ~~وبقوله عن قوده وأرشه الخ) كالصريح في أن عفوه عن القود والأرش صحيح ~~بالنسبة للأرش أيضا وإن كان الواجب القود عينا ولهذا لو اقتصر على العفو عن ~~الأرش لغا لعدم وجوبه كما علم مما تقدم فكأنهم يفرقون بين الاقتصار على ~~العفو عن الأرش فلا يصح وبين العفو عنه مع العفو عن القود فيصح فليحرر سم ~~على حج ويوجه الفرق بأنه لو أطلق العفو لم يجب الأرش إلا إذا عفا عليه عقب ~~مطلق العفو فذكره في العفو كالتصريح بلازم مطلق العفو فيصح ع ش (قوله أي ~~فله أن يعفو الخ) تفسير لقوله دون الأرش (قوله لا أنه الخ) أي وليس المراد ~~بقوله دون الأرش أنه يجب الأرش بالعفو عن القود مطلقا بدون أن يختار الأرش ~~عقب العفو المطلق قول المتن: (وأما أرش العضو) أي في صورة سراية ms6554 القطع إلى ~~النفس مغني قول المتن: (فإن جرى لفظ وصيته الخ) اعترض بأن المقسم العفو عن ~~الأرش فتقسيمه إلى ما ذكر من الوصية والابراء وغيرهما من تقسيم الشئ إلى ~~نفسه وغيره وأجاب شيخنا الشهاب الرملي بأن المراد بالعفو المقسم مطلق ~~الاسقاط أعم من أن يكون بلفظ العفو أو بغيره فلا إشكال سم على حج ع ش ~~وسيأتي في الشارح حكاية الاعتراض وجواب آخر قول المتن: (كأوصيت له الخ) أي ~~كأن قال بعد عفوه عن القود أوصيت الخ مغني (قوله وإلا) أي إن لم يجزها ~~الوارث (قوله لأنه) أي العفو بواحد من هذه الألفاظ الثلاثة (قوله في صحة ~~الابراء هنا الخ) يعني في صحة الاسقاط هنا بلفظ الابراء (قوله إذ واجب الخ) ~~علة قوله مع الجهل بواجبه ع ش (قوله وحينئذ) أي حين وقوع الموت (قوله فهو) ~~أي الواجب (قوله إذ واجب الجناية الخ) علة قوله مع الجهل بواجبه ع ش (قوله ~~لأن جنس الدية الخ) علة قوله وكأنهم إنما سامحوا الخ ع ش (قوله فيها) أي ~~الدية (قوله هو) أي العفو بواحد من تلك الألفاظ وكذا ضمير لاعتباره (قوله ~~فيجري فيها) أي في تلك الألفاظ أي في العفو بها (قوله دون التبرع الخ) أي ~~الذي منه ما ذكر هنا (قوله من اعتبار الكل) يعني من اعتبار العفو بكل من ~~لفظ الوصية وغيره وقوله لأنه أي العفو بكل منهما وقوله منه أي مرض الموت ~~(قوله قيل هذا) أي قول المتن وأما أرش العضو فإن الخ. (قوله أنه زاد) أي ~~بعد تمام التقسيم (قوله هذا كله) أي قول المصنف وأما أرش العضو الخ (قوله ~~أي على أرش العضو) أي المعفو عنه (قوله وهذا) أي الخلاف PageV08P449 # المذكور (قوله للسراية) إلى قول المتن ولو وكل في النهاية وكذا في المغني ~~إلا قوله وبذلك يعلم إلى المتن وقوله بغير لفظ وصية وقوله كما لو تعدد ~~المستحق (قوله بلفظها) أي الوصية (قوله وما يحدث منها) عبارة المغني وأرش ~~ما يحدث منها أو يتولد منها أو يسري ms6555 إليه اه‍ (قوله ما مر) أي من أنا إن ~~صححنا الوصية للقاتل نفذ في الدية كلها إن خرجت من الثلث أو أجاز الوارث ~~وإلا ففي قدر ما يخرج منه ع ش (قوله لو عفا) أي المقطوع (قوله وما يحدث ~~منها) الأولى حذفه تدبر (قوله وإن لم نصحح الابراء الخ) معتمد ع ش (قوله ~~فلا يزاد الخ) تفريع على قوله وإن لم نصحح الخ ع ش (أقول) بل على قوله لأن ~~أرش اليدين الخ (قوله أنه لو عفا) أي المقطوع عن القاتل أي عن قود القاتل ~~بالسراية (قوله على الدية بعد قطع يده) كل من الظرفين متعلق بعفا والضمير ~~للقاتل (قوله لم يأخذ) أي ولي المقطوع الذي مات بالسراية بعد العفو (قوله ~~كما مر) أي فيما لو كان الجاني امرأة والمجني عليه رجلا ع ش قول المتن: ~~(ضمن دية السراية الخ) أما القصاص في العضو المقطوع وديته فساقطان. تنبيه ~~كلام المصنف يفهم أنه لا قصاص في العضو الذي سرى إليه وهو كذلك لأن القصاص ~~لا يجب في الأجسام بالسراية مغني. (قوله بغير لفظ وصية) يفيد أنه لو كان ~~بلفظ الوصية لم يضمن دية السراية سم (أقول) بل الأولى حذفه كما في المغني ~~لأنه يوهم أن المراد هنا سراية النفس (قوله كما لو تعدد المستحق) لعل واو ~~العطف هنا سقطت من قلم الناسخ (قوله ما لو استحقها) أي النفس رشيدي (قوله ~~ثم عتق) أي المقطوع ع ش ورشيدي (قوله ثم قتله) أي الجاني المقطوع ع ش (قوله ~~وللورثة) أي ولو كان عاما كبيت المال ع ش. فرع لو عفا شخص عن عبد تعلق به ~~قصاص له ثم مات بسراية صح العفو لأن القصاص عليه أو تعلق به مال له بجناية ~~وأطلق العفو أو أضافه إلى السيد صح العفو أيضا لأنه عفو عن حق لزم السيد في ~~عين ماله وإن أضاف العفو إلى العبد لغا لأن الحق ليس عليه ولو عفا الوارث ~~في جناية الخطأ عن الدية أو عن العاقلة أو أطلق صح ms6556 لأنه تبرع صدر من أهله ~~وإن عفا عن الجاني لم يصح لأن الحق ليس عليه ويؤخذ من هذا أن الدية لو كانت ~~عليه صح العفو كأن كان ذميا وعاقلته مسلمين أو حربيين وهو كذلك مغني وروض ~~مع الأسنى. (قوله وكذا إن اتحد المستحق) أي كما لو قطع يده ثم قتله فالقصاص ~~مستحق فيهما أصالة مغني وبه ينحل توقف الرشيدي عبارته قوله وكذا إن اتحد ~~المستحق لعله في هذه الصورة أي بأن كان السيد هو الوارث فليراجع اه‍ (قوله ~~ولو قطعه المستحق) وهو وارث المجني عليه ع ش (قوله الموجود) وصف للسبب وهو ~~القطع رشيدي (قوله عليه) أي السبب متعلق بترتب الخ. (قوله بان أن لا مال) ~~أي فيستردان كأن قبض ع ش (قوله والأيسر) أي قطع المستحق مغني. (قوله فلا ~~يلزمه) أي المستحق والمناسب ولا يلزمه بالواو بدل الفاء أي كما في المغني ~~دفعا لما يتوهم أنه حيث عفا يلزمه أرش عضو الجاني وأما التفريع فلا يظهر له ~~وجه رشيدي. (قوله كان مستحقا لجملته) أي التي المقطوع بعضها فهو مستوف لبعض ~~حقه وعفوه منصب على ما وراء ذلك وكذا الحكم فيما لو قتله بغير القطع وقطع ~~الولي يده متعديا ثم عفا عنه لأنه قطع عضوا من مباح له دمه فكان كما لو قطع ~~يد مرتد PageV08P450 # مغني قول المتن: (ولو وكل ثم عفا فاقتص الخ) ويجري هذا التفصيل فيما لو ~~عزل الموكل الوكيل ثم اقتص الوكيل بعد عزله جاهلا به مغني (قوله قوله إذ لا ~~تقصير) إلى قوله ويفرق في المغني إلا قوله ويظهر إلي ويقتل وإلى قول المتن ~~لا يرجع في النهاية (قوله أو غيره ووقع الخ) معتمد ع ش. (قوله صدقه) أي ~~الغير (قوله ويفرق بين هذا الخ) في الفرق تحكم سم على حج لعل وجهه أنه كما ~~يمكن صرف القتل عن كونه عن الموكل لعداوة مثلا يمكن صرف الطلاق عن الموكل ~~لسبب يقتضي عدم إرادة وقوع طلاق الموكل فيصرفه لنفسه حتى بلغو وقد يدفع بأن ~~القتل حصل من ms6557 الوكيل ولا بد وبالصرف فأتت نسبته للموكل وقامت بالوكيل وأما ~~الصرف في وقوع الطلاق لو اعتبر كان الطلاق لغوا مع صراحة صيغته وكونه لغوا ~~ممنوع مع الصراحة فتعذر الصرف ع ش والأولى أن يفرق بأن وكيل القتل مقر بما ~~يضره فعمل به بخلاف وكيل الطلاق. (قوله وقلنا بما اقتضاه كلام الروياني ~~الخ) معتمد ع ش (قوله أنه يقع) بيان لما (قوله بأن ذاك) أي الطلاق (قوله لا ~~يتصور فيه الصرف) أي عن الموكل إلى الوكيل (قوله لنحو عداوة الخ) الظاهر أن ~~هذا لا دخل له في ملحظ الفرق بل ذكره يوهم خلاف المراد فتأمل رشيدي (قوله ~~وعليه) أي الاكتفاء. (قوله احتمل أن لا قود) معتمد ع ش (قوله ودرأ بالشبهة) ~~أي وتجب الدية المغلظة ع ش (قوله عليه) أي الوكيل (قوله تقصير منه) قد يقال ~~لا حاجة لاعتبار التقصير لأن الضمان يثبت مع التقصير وعدمه سم على حج وقد ~~يقال التقصير للتغليظ لا لأصل الضمان ع ش. (قوله لعذره) عبارة المغني لشبهة ~~الاذن اه‍ (قوله لأنه محسن) أي وما على المحسنين من سبيل مغني (قوله ما لم ~~ينسب الخ) خالفه النهاية والمغني فقالا وإن تمكن الموكل من إعلامه خلافا ~~للبلقيني اه‍ (قوله قال البلقيني الخ) والمعتمد إطلاق الشيخين سم (قوله وقد ~~يوجه إطلاقهم) أي عدم الرجوع سواء أمكن الموكل إعلام الوكيل بالعفو أم لا ~~مغني. كتاب الديات (قوله ذكرها) إلى قوله أما القن في المغني إلا قوله ~~ويوجه إلى وأما المهدر (قوله باعتبار أنواعها الخ) عبارة المغني باعتبار ~~الاشخاص أو باعتبار النفس والأطراف اه‍ (قوله وهاء الدية) مبتدأ خبره قوله ~~عوض وما بينهما جملة معترضة (قوله أو غيرها) يشمل ما لا مقدر لها والظاهر ~~أنه غير مراد رشيدي ويصرح به قول المغني وتعرض المصنف في آخر هذا الكتاب ~~لبيان الحكومة وضمان الرقيق وبدأ بالدية لأن الترجمة لها اه‍ (قوله من ~~الودي) كالعدة من الوعد مغني (قوله كقتل نحو الوالد) انظر ما المراد بنحوه ~~ولعله أراد بالوالد الأب فنحوه الام والأجداد ms6558 والجدات رشيدي وعبارة ع ش ~~قوله كقتل نحو الوالد والمسلم اليهودي والنصراني اه‍ (قوله أما الرقيق الخ) ~~بيان لمحترزات القيود (قوله فسيأتي الخ) عبارة المغني ويعرض للدية ما ~~يغلظها وهو أحد أسباب خمسة كون القتل عمدا أو شبه عمد وفي الحرم أو الأشهر ~~الحرم أو لذي رحم محرم وقد يعرض PageV08P451 # لها ما ينقصها وهو أحد أسباب أربعة الأنوثة والرق وقتل الجنين والكفر ~~فالأول يردها إلى الشطر والثاني إلى القيمة والثالث إلى الغرة والرابع إلى ~~الثلث أو أقل كما سيأتي بيان ذلك وكون الثاني أنقص جرى على الغالب وإلا فقد ~~تزيد القيمة على الدية اه‍ (قوله نعم الدية الخ) انظر وجه الاستدراك رشيدي ~~(أقول) وجهه ما تضمنه قوله فسيأتي الخ من الاختلاف بالأديان والذكورة ~~والأنوثة (قوله بالفضائل) أي والرذائل مغني (قوله ويوجه الخ) يتأمل سم ~~(قوله لساوت) أي الحرية (قوله وهذه) أي القيمة (قوله كلا منها) أي من ~~الأعيان رشيدي (قوله وأما المهدر) محترز المعصوم (قوله كزان محصن وتارك ~~صلاة وقاطع طريق) أي إذا لم يكن القاتل لكل من الثلاثة مثله رشيدي وقوله من ~~الثلاثة أخرج الصائل لكن تدخله عبارة ع ش قوله وصائل الخ ظاهره وإن قتلهم ~~مثلهم لكن مر في شروط القدوة ما يقتضي خلافه فليراجع اه‍ (قوله وأما إذا ~~كان الخ) محترز قوله إذا صدر من حر (قوله خلفة بفتح فبكسر الخ) ولا جمع لها ~~من لفظها عند الجمهور بل من معناها وهي مخاض كامرأة ونساء وقال الجوهري ~~جمعها خلف بكسر اللام وابن سيده خلفات مغني وأسنى (قوله من هذا الوجه) أي ~~السن مغني والأولى أي التثليث (قوله وحالة الخ) أي وكونها حالة ع ش (قوله ~~ثم) أي في باب الزكاة. (قوله خلافا لما توهمه العبارة الخ) اعتراض على ~~المتن بأنه كان ينبغي أن يعبر بلفظ يختص بالإناث وما عبر به وإن كان صحيحا ~~في الحقاق لاطلاقها على الإناث كالذكور إلا أنه لا يصح في الجذاع لأنها ~~ليست إلا للذكور لكن نقل شيخنا في حاشيته عن المختار إطلاق ms6559 الجذاع على ~~الإناث أيضا اه‍ نعم كان الأولى التعبير فيهما بلفظ خاص بالإناث رشيدي ~~عبارة شيخه ع ش قوله فإن الجذاع مختصة الخ يخالفه قول المختار الجذع ~~بفتحتين الثني والجمع جذعان وجذاع بالكسر والأنثى جذعة والجمع جذعات وجذاع ~~أيضا اه‍ (قوله إذ الحقاق الخ) علة الايهام وقوله تشملهما أي الذكور ~~والإناث (قوله وذلك الخ) توجيه للمتن (قوله وفيه) أي في ذلك الحديث (قوله ~~وهذه) أي دية الخطأ قول المتن: (فإن قتل خطأ) أي ولو كان القاتل صبيا أو ~~مجنونا نهاية (قوله ولو ذميا الخ) خالفه النهاية والمغني فقالا ولا تغليظ ~~بقتل الذمي فيه كما قاله المتولي وغيره وجزم به في الأنوار اه‍ أي بأن كان ~~الذمي المقتول فيه رشيدي (قوله وكونه لا يقر الخ) رد لدليل مقابل الأوجه ~~(قوله على من استثنى الجنين) اعتمده المغني (قوله وإن خرج) إلى قول المتن ~~ورجب في النهاية (قوله منه) متعلق بخرج. (قوله بخلاف عكسه) أي بأن دخل ~~المجروح في الحل إلى الحرم ومات فيه وقوله نظير ما مر الخ صريح في أنه إذا ~~جرح الصيد في الحل ثم دخل الحرم ومات فيه لم يضمن وبه صرح شرح الروض في ~~محرمات الاحرام وقضية ذلك أنه لو جرح إنسانا في غير الأشهر الحرم فمات بعد ~~دخول الأشهر الحرم لا تغلظ ديته وهو ظاهر كما بحثه الشارح بقوله الآتي وهو ~~متجه الخ لأن غاية الأمر إلحاق الأشهر الحرم بالحرم فما بحثه بعضهم من ~~التغليظ في ذلك ممنوع فليحرر سم PageV08P452 # وسيأتي ما يتعلق به (قوله فلو رمى) إلى قوله وقياس ما تقرر في المغني إلا ~~قوله ولم يعتمد عليه وحده وقوله كذا قيل إلى وبالمحرم (قوله أو من الحل ~~الخ) أي رمي شخص من الحل الخ (قوله على الأفصح فيهما) وسميا بذلك لقعودهم ~~عن القتال في الأول ولوقوع الحج في الثاني مغني (قوله إشعارا بكونه الخ) ~~وكأنه قيل هذا الشهر الذي يكون أبدا أول السنة مغني (قوله لا للتعريف) أي ~~فإن تعريفه بالعلمية لا باللام (قوله فالمراد) ms6560 أي بقول القائل خصوه ~~بالتعريف خصوه أي اسم هذا الشهر بأل وقوله وبالمحرم الخ عطف على بالتعريف ~~أي سموا هذا الشهر بالمحرم دون غيره من الشهور بالتعريف (قوله مع تحريم ~~القتال) أي قبل النسخ (قوله في جميعها) أي الأشهر الحرم (قوله لأنه أفضلها) ~~لعله من حيث المجموع فلا ينافي أن يوم عرفة أفضل من غيره ع ش (قوله من عدها ~~الخ) وهم الكوفيون مغني (قوله والأول الخ) عبارة المغني وهذا الترتيب الذي ~~ذكره المصنف في عد الأشهر الحرم وجعلها من سنتين هو الصواب كما قال المصنف ~~في شرح مسلم اه‍. (قوله لتظافر الأحاديث) أي تتابعها ع ش (قوله به) أي ~~بالأول من أنها من سنتين وأن أولها ذو القعدة (قوله فلو نذر الخ) عبارة ~~المغني قال ابن دحية ويظهر فائدة الخلاف فيما إذا نذر صومها أي مرتبة فعلى ~~الأول يبتدئ بذي القعدة وعلى الثاني بالمحرم اه‍ (قوله بدأ بالقعدة) أي ~~فيما إذا نذر البداءة بالأول كما في حاشية الزيادي بحثا رشيدي زاد ع ش أما ~~لو أطلق فقال لله على صوم الأشهر الحرم يبدأ بما يلي نذره اه‍ (قوله بخلاف ~~عكسه) خلافا للمغني عبارته وينبغي أنه لو رمى في الشهر الحرام وأصاب في ~~غيره أو عكسه أو جرحه فيها ومات في غيرها أو عكسه أن تغلظ الدية كما تقدم ~~في الحرم وغيره كما يؤخذ من كلام ابن المقري في إرشاده اه‍ ورده سم بعد ~~ذكره كلام الارشاد بما نصه وقضيته أي كلام الارشاد عدم التثليث إذا وقع كل ~~من الرمي والإصابة خارجها وإن وقع الموت فيها وبهذا يظهر أنه يفيد هذا ~~المتجه الذي قاله ففي قوله وإن لم أر من صرح به وقفة لأن كلام الارشاد إن ~~لم يكن صريحا فيه كان في معنى الصريح ووقع لبعضهم بحث أن الإصابة في غيرها ~~والموت فيها تقتضي التغليظ وهو ممنوع فليحرر اه‍. (قوله كأم وأخت) إلى قول ~~المتن والخطأ في المغني إلا قوله والذمي والمجوسي والجنين وإلى قول المتن ~~وإلا فغالب في ms6561 النهاية إلا قوله وعليه كثيرون أو الأكثرون (قوله كأم وأخت) ~~كان ينبغي كأب وأخ إذ الكلام هنا في دية الكامل وأما غيره كالمرأة فسيأتي ~~رشيدي (قوله وأقرهم الباقون) فكان إجماعا وهذا لا يدرك بالاجتهاد بل ~~بالتوقيف من النبي صلى الله عليه وسلم مغني (قوله ولعظم حرمة الثلاثة) أي ~~حرم مكة والأشهر الحرم ومحرم ذي رحم (قوله من هذا الوجه) أي التثليث (قوله ~~بخلاف حرم المدينة الخ) عبارة المغني وخرج بالحرم الاحرام لأن حرمته عارضة ~~غير مستمرة وبمكة حرم المدينة بناء على منع الجزاء بقتل صيده وهو الأصح اه‍ ~~(قوله من الحرم) أي من الأشهر الحرم (قوله محرم ذو رحم PageV08P453 # من حيث المحرمية) عبارة النهاية والمغني المحرمية من الرحم اه‍. (قوله من ~~حيث المحرمية) قد يقال الذي ينبغي من حيث الرحمية سم أي كما مر عن النهاية ~~والمغني (قوله أو أخت رضاع) عطف على أم زوجة (قوله ضداه) أي العمد وشبهه ~~(قوله ويأتي التغليظ الخ) (فرع) الصبي والمجنون لو كانا مميزين وقتلا في ~~الأشهر الحرم أو ذا رحم محرم فلابن الرفعة فيه احتمالان أظهرهما أنه يغلظ ~~عليهما بالتثليث مغني وتقدم عن النهاية مثله (قوله والذمي) أي مطلقا عند ~~الشارح وفي غير الحرم عند النهاية والمغني كما مر (قوله والجراحات الخ) أي ~~التي لها أرش مقدر كما نقله سم في حاشيته على شرح المنهج رشيدي وقال المغني ~~ولا تغليظ في قتل الجنين بالحرم كما يقتضيه إطلاقهم ولا في الحكومات كما ~~نقله الزركشي عن تصريح الماوردي اه‍ (قوله بخلاف نفس القن) ليس بقيد فمثل ~~نفسه غيرها ع ش. (قوله لأنها قياس الخ) عبارة المغني كسائر إبدال المتلفات ~~اه‍ (قوله لما يأتي) عبارة المغني وسيأتي بيان العاقلة والتأجيل والدليل ~~عليه في باب عقب هذا اه‍ (قوله لما يأتي) إلى قول المتن وإلا فغالب الخ في ~~المغني (قوله وإن كانت الخ) غاية لقول المتن ولا يقبل معيب (قوله كذلك) أي ~~معيبة (قوله أطلقها) أي إبل الدية (قوله وبنائها الخ) عطف على تعلقها وقوله ~~على المضايقة ms6562 متعلق به وقوله لكونها الخ علة مقدمة للمضايقة (قوله له) أي ~~حمل الخلفة (قوله أي عدلين منهم) وإن فقدوا وقف الامر حتى يوجدوا أو يتراضى ~~الخصمان على شئ ع ش (قوله غرمها) أي قيمتها ع ش (قوله ردت) ويصدق المستحق ~~بلا يمين نهاية ومغني (قوله وإلا) أي بأن مضى زمن يمكن إسقاطها فيه وظاهر ~~أن الاسقاط يمكن في أقل زمن فلعل المراد أن المستحق غاب بها عن الجاني ~~والشهود بخلاف ما إذا استمروا متلازمين لها ثم ادعى ذلك فليراجع رشيدي ~~(قوله صدق الدافع) أي بيمينه نهاية ومغني (قوله وإن ندر) أي حمل الناقة ~~قبلها مغني (قوله وإلا فالأغلب) عبارة المغني وإن اختلفت أنواع إبله أخذ من ~~الأكثر فإن استوت فما شاء الدفع اه‍. (قوله فلا تجب عينها) تفريع على قوله ~~أي نوعها وقوله تؤخذ متعلق لقول المصنف فمنها (قوله لا من غالب الخ) عطف ~~على منها في المتن يعني لا يكفي من غالب إبل محله إن لم تكن إبله من ذلك ~~(قوله من غير ذلك) فإن كانت إبله من الغالب أخذت منها قطعا مغني (قوله ~~لأنها بدل متلف) أي فوجب فيها البدل الغالب مغني (قوله هذا) أي تعين نوع ~~إبله إذا وجدت حلبي (قوله وعليه كثيرون أو الأكثرون) وهو أوجه وجرى عليه ~~شيخنا في منهجه مغني (قوله والذي في الروضة كأصلها تخييره الخ) وهذا هو ~~المعتمد PageV08P454 # نهاية (قوله فله الاخراج منه) وإن كانت إبله أعلى من غالب إبل البلد ~~نهاية (قوله فإن كانت إبله معيبة الخ) لعل هذا على ما في المنهاج أما على ~~ما في الروضة فالقياس التخيير بين نوع إبله سليما وغالب إبل بلده فليتأمل ~~سم عبارة الرشيدي هذا راجع لقول المتن ومن لزمته وله إبل فمنها خلافا لما ~~يوهمه سياقه فإن كلام الزركشي إنما هو في المتن كما يعلم من كلام غير ~~الشارح وكان على الشارح أن يقيد المتن بالسليمة كما قيد كلام الروضة ليتأتى ~~مقابلته بكلام الزركشي والحاصل ان الزركشي يقول إنه متى كانت له إبل ms6563 تعين ~~عليه نوعها وإن كانت في نفسها معيبة ولا خفاء في ظهور وجهه لأنه حيث كان ~~المنظور إليه النوع فلا فرق بين كون إبله سليمة وكونها معيبة إذ ليس الواجب ~~من عينها حتى يفترق الحال وظاهر أنه ينبغي القول بنظيره فيما إذا قلنا بما ~~في الروضة من التخيير فمتى كان له إبل تخير بين نوعها وبين الغالب سواء ~~كانت إبله سليمة أو معيبة فتأمل اه‍ (قوله ورده الزركشي الخ) ضعيف ع ش ومر ~~آنفا عن الرشيدي ترجيحه وفاقا للشارح والمغني والنهاية (قوله لأنها بدل) ~~إلى قول المتن والمرأة في النهاية إلا قوله على المعتمد عندهما وقوله خلافا ~~لبعض الأئمة (قوله وظاهر كلامهم الخ) أي حيث قالوا ومن لزمته وله إبل فمنها ~~الخ ووجهه ما أشار إليه بقوله لأن الذي لزمه ذلك الخ ع ش. (قوله ويلزمه ~~النقل الخ) عبارة المغني فيلزمه نقلها كما في زكاة الفطر ما لو تبلغ مؤنة ~~نقلها مع قيمتها أكثر من ثمن المثل ببلد أو قبيلة العدم فإنه لا يجب حينئذ ~~نقلها وهذا ما جرى عليه ابن المقري وهو أحسن من الضبط بمسافة القصر اه‍ ~~(قوله فإن بعدت وعظمت المؤنة) لا يخفى أن هذين محترزان لقوله إن قربت ~~المسافة وسهل النقل فالأول محترز الأول والثاني محترز الثاني فالمناسب عطف ~~عظمت بأو لا بالواو فلعل الواو بمعنى أو أوان الألف سقطت من الكتبة رشيدي ~~(قوله تخير الدافع) من الجاني أو العاقلة ع ش (قوله فتعين إدخال الباء على ~~مؤنة) بأن يقول بأن تزيد بمؤنتها وإنما كان اجراؤه على ظاهره متعذرا ~~لاقتضائه أنه إذا لم تزد مؤنتها كلف إحضارها وإن زاد مجموع المؤنة وما ~~يدفعه في ثمنها في محل الاحضار على قيمتها بموضع العزة ع ش (قوله من غالب ~~محله) أي إن لم يكن له إبل كما علم مما مر رشيدي (قوله ومر قبيل فصل الشجاج ~~الخ) غرضه بهذا تقييد المتن بأن محل تعيين الإبل فيمن لم يلزمه أقل الأمرين ~~رشيدي (قوله أو الأرش) على القيمة (قوله ولو ms6564 أعلى) إلى قوله وقضية المتن في ~~المغني إلا قوله ومحله إلى وقولهم (قوله كذلك) أي كسائر إبدال المتلفات ~~يغني عنه قوله أيضا (قوله ومحله) أي جواز العدول بالتراضي (قوله مما ذكر) ~~أي من قدر الواجب الخ (قوله محمول على هذا التفصيل) أي على معلومة الصفة ~~هنا ومجهولتها في الصلح وهذا الحمل حسن مغني (قوله حسا) أي بأن لم توجد في ~~موضع يجب تحصيلها منه مغني (قوله وهو) أي ذلك الحديث وقوله وهو الخ أي ~~وقضية كلام المصنف تخيير الجاني بين الذهب والدراهم وهو PageV08P455 # وأي الإمام مغني (قوله ولا تغليظ) أي بواحد من نحو الحرم والعمد (قوله ~~هنا) أي الدنانير أو الدراهم (قوله على الأصح) لأن التغليظ في الإبل إنما ~~ورد بالسن والصفة لا بزيادة العدد وذلك لا يوجد في الدراهم والدنانير وهذا ~~أحد ما احتج به على فساد القول القديم مغني قول المتن: (والجديد الخ) اقتصر ~~عليه المنهج (قوله أي الإبل) إلى قول المتن وكذا وثني في المغني إلا قوله ~~لحديث فيه إلى لأنها بدل متلف وقوله ومذاكيره وقوله وفيه تأويل إلى أما من ~~لا أمان له (قوله عند إعوازها) أي عند فقد الإبل (قوله أي بغالب نقد محل ~~الفقد الخ) هل المراد بالمحل المذكور بلده أو أقرب البلاد إليه حيث فرض ~~فقدها منهما بعد وجودها فيهما وقد يؤيد الأول أن بلده هي الأصل ولا معنى ~~لاعتبار غيرها مع وجود شئ فيه سم (قوله بصفات الواجب الخ) نعت إبل (قوله ~~يوم وجوب الخ) متعلق بقيمتها (قوله يوم وجوب الخ) متعلق بغالب (قوله ويجاب ~~الخ) عبارة المغني في شرح وقيمة الباقي. تنبيه محل ذلك ما إذا لم يمهل ~~المستحق فإن قال أنا أصبر حتى توجد الإبل لزم الدافع امتثاله لأنها الأصل ~~فإن أخذت القيمة ثم وجدت الإبل وأراد القيمة ليأخذ الإبل لم يجب لذلك ~~لانفصال الامر بالأخذ بخلاف ما لو وجدت قبل قبض القيمة فإن الإبل تتعين كما ~~صرح به سليم وغيره تبعا لنص المختصر اه‍. (قوله الحرة) إلى قول المتن ms6565 ~~والمذهب في النهاية إلا قوله على تفصيل إلى المتن وقوله وفيه تأويل إلى أما ~~من لا أمان له قول المتن: (والخنثى) أي الحر مغني قول المتن: (كنصف رجل ~~الخ) ففي قتل المرأة أو الخنثى خطأ عشر بنات مخاض وعشر بنات لبون وهكذا وفي ~~قتل أحدهما عمدا أو شبه عمد خمس عشرة حقة وخمس عشرة جذعة وعشرون خلفة مغني ~~(قوله في غيرها) أي غير النفس ع ش (قوله ويستثنى الخ) هذا الاستثناء إنما ~~هو مما علم من قوله والمرأة والخنثى من التسوية بينهما في الأحكام وإلا ~~فالذي في المتن إنما هو أنهما على النصف من الرجل ولو كان غرضه الاستثناء ~~منه لاستثنى كلا من حلمة المرأة والخنثى إذ حلمة الرجل ليس فيها إلا ~~الحكومة وكل من حلمتي المرأة والخنثى يخالفه رشيدي (قوله من أطرافه) أي ~~الخنثى المشكل (قوله من دية المرأة والحكومة) أي دية حلمتيها وتوقف الشيخ ~~في تصور كون الدية أقل من الحكومة ولا توقف فيه إذ محل كون الحكومة لا تبلغ ~~الدية إذا كانتا من جهة واحدة وهنا ليس كذلك وإنما الدية باعتبار كونه ~~امرأة والحكومة باعتبار كونه رجلا نعم يشترط فيها حينئذ أن لا تبلغ دية ~~الرجل أو دية نفسه كما لا يخفى رشيدي (قوله مذاكيره) فيه تغليب الذكر على ~~الخصيتين (قوله وشفراه) أي حرفا فرجه (قوله على تفصيل الخ) دفع به ما يوهمه ~~التشبيه من أن فيهما أيضا أقل الأمرين من دية المرأة والحكومة وظاهر أنه ~~ليس كذلك فالتشبيه إنما هو في مطلق الاستثناء لا في الحكم أيضا كما لا يخفى ~~رشيدي. # (قوله وتحل مناكحته) هذا يفيد أن غالب أهل الذمة الآن إنما يضمنون بدية ~~المجوسي لأن شرط المناكحة أي وهو أن يعلم دخول أول آبائه في ذلك الدين قبل ~~النسخ والتحريف في غير الإسرائيلي لا يكاد يوجد والله أعلم سم على المنهج ع ~~ش ويأتي عن المغني ما يوافقه قول المتن: (ثلث مسلم) ففي قتل عمد أو شبه عمد ~~عشر حقاق وعشر جذعات وثلاثة عشر خلفة ms6566 وثلث وفي قتل خطأ لم يغلظ ستة وثلثان ~~من كل بنات المخاض وبنات اللبون وبني اللبون والحقاق والجذاع وقال أبو ~~حنيفة دية مسلم وقال مالك نصفها وقال أحمد إن قتل عمدا فدية مسلم أو خطأ ~~فنصفها. تنبيه السامرة كاليهودي والصابئة كالنصراني إن لم يكفرهما أهل ~~PageV08P456 # ملتهما وإلا فكمن لا كتاب له مغني. (قوله وفيه الخ) أي في ذلك القضاء قول ~~المتن: (ثلثا عشر مسلم) ففيه عند التغليظ حقتان وجذعتان وخلفتان وثلثا خلفة ~~وعند التخفيف بعير وثلث من كل سن مغني (قوله وثلث خمس إنما هو أنسب الخ) ~~مبتدأ وخبر (قوله لا الفقهاء) فيه ما لا يخفى ولذا أقر المغني الاعتراض ~~فقال (تنبيه) قوله ثلثا عشر أولى من ثلث خمس لأن في الثلثين تكريرا وأيضا ~~فهو الموافق لتصويب أهل الحساب له لكونه أخصر اه‍ (قوله ولان للذمي) صوابه ~~ولان لليهودي وللنصراني رشيدي أي كما عبر به المغني (قوله وهذه) دية ~~المجوسي (قوله أي عابد وثن) إلى قوله واستشكل في المغني (قوله وغيره) كنحاس ~~وحديد مغني (قوله وزنديق) وهو من لا ينتحل دينا مغني (قوله كالمجوسي) بدل ~~من كذا في المتن وفي الشرح وقوله كما مر أي قبيل قول المصنف والخطأ الخ ~~(قوله وهنا موجب يقينا) وهو ولادة الأشرف سم ع ش قول المتن: (إن تمسك بدين ~~لم يبدل) ففيه أمور منها أنه لا يخفى أن التبديل غير النسخ ومنها أنه هل ~~يكفي في عدم التبديل عدم تبديل الأصول فيه نظر ولا يبعد الاكتفاء أخذا من ~~إلحاق السامرة والصابئة باليهود والنصارى في حل النكاح حيث وافقوهم في أصل ~~دينهم وإن خالفوهم في الفروع ومنها هل يشترط في التبديل تبديل الجميع أم لا ~~فيه نظر وقد يلحق الأكثر بالجميع ومنها هل يلحق بالتمسك بما لم يبدل التمسك ~~بذلك الدين مع اجتناب المبدل فيه نظر ولا يبعد الالحاق أخذا من نظيره في حل ~~نكاح الكتابيات ومنها ظاهر عبارتهم اعتبار تمسكه بنفسه دون تمسك آبائه أي ~~أول أصوله ويحتمل إلحاقه بنظيره في النكاح فيعتبر تمسك ms6567 أول أصوله فليتأمل ~~سم وعبارة ع ش ويحتمل أن المراد تمسك به من ينسب إليه قبل تبديله كما قيل ~~بمثله في حل المناكحة والذبيحة اه‍ قول المتن: (فدية دينه) أي الدية التي ~~نوجبها نحن في أهل دينه لا الدية التي يوجبها دينه في القتل كما قد يتوهم ~~إذ لا عبرة بما يوجبه دينهم سم (قوله لأنه بذلك ثبت له نوع عصمة) أي ويكتفي ~~بذلك ولا يشترط فيه أمان منا رشيدي (قوله وإلا يتمسك بدين كذلك) بأن تمسك ~~بما بدل من دين أو لم يتمسك بشئ بأن لم تبلغه دعوة نبي أصلا نهاية ومغني ~~انظر وجه هذا الحصر وهلا كان محله ما إذا بلغته دعوة نبي إلا أنه لم يتمسك ~~بدينه رشيدي (قوله أو جهل دينه) بأن علمنا تمسكه بدين حق ولم نعلم عينه ~~زيادي. (قوله أو واجبه) قد يشكل جهل الواجب مع معرفة دينه كما هو مقتضى هذا ~~الصنيع إلا أن PageV08P457 # يصور بنحو أن يعلم أنه نصراني ولا يعلم هل واجبه الثلث لأنه ممن تحل ~~مناكحته أو ثلث خمس لأنه ممن لا تحل مناكحته أو يعلم أنه نصراني ولا نعلم ~~أذكر هو أو أنثى لنحو ظلمة مع فقده بعد القتل سم (قوله على الأوجه فيهما) ~~وفاقا لشيخ الاسلام والمغني وخلافا في الأخيرة للنهاية (قوله فقول الأذرعي ~~الخ) وافقه النهاية كما مر آنفا قول المتن: (فكمجوسي) قال الزركشي وعلى ~~المذهب يجب فيمن تمسك الآن باليهودية أو النصرانية دية مجوسي لأنه لحقه ~~التبديل اه‍ أي إذا لم تحل مناكحتهم. تتمة لا يجوز قتل من لم تبلغه الدعوة ~~ويقتص لمن أسلم بدار الحرب ولم يهاجر منها بعد إسلامه وإن تمكن لأن العصمة ~~بالاسلام مغني. # فصل في الديات الواجبة فيما دون النفوس (قوله في الديات) إلى قوله وكان ~~الفرق في المغني إلا قوله متصلا إلى المتن (قوله والأعضاء) الأولى والأطراف ~~كما في المغني (قوله ومنه) أي الرأس ع ش (قوله في نحو الوضوء) أي كالاحرام ~~(قوله أواخر الاذن) جمع آخر (قوله بها) أي الاذن ms6568 (قوله وما انحدر الخ) أي ~~العظم الذي انحدر الخ (قوله إلى الرقبة) وهي مؤخر أصل العنق مختار ع ش ~~(قوله ومنه) أي الوجه (قوله لاثم) أي في نحو الوضوء (قوله على الخطر) أي ~~الخوف كما يدل عليه عطف الشرف عليه بأو خلافا لما في حاشية الشيخ رشيدي أي ~~من جعل العطف للتفسير ثم استشكاله بأنه إنما يكون بالواو فالأولى إسقاط ~~الألف (قوله وثم) أي والمدار في نحو الوضوء (قوله على ما رأس الخ) من باب ~~فتح ع ش (قوله أي من حر) يحتمل أن غرضه من هذا تفسير قول المصنف لحرف اللام ~~بمعنى من وهو الذي فهمه سم على حج وعقبه بأنه لا حاجة إليه ويحتمل وهو ~~الظاهر أن غرضه منه إثبات قيد آخر وهو أن الموضحة إنما توجب الخمسة أبعرة ~~إذا صدرت من حر بخلاف ما إذا صدرت من عبد فإنها إنما تتعلق بالرقبة لا غير ~~حتى لو لم تف بالخمسة لم يكن للمجني عليه غير ما وفت به وهذا نظير ما قدمه ~~الشارح كالشهاب ابن حجر في موجب النفس أول الباب رشيدي (قوله ذكر) إلى قوله ~~ومنازعة البلقيني في المغني إلا قوله معصوم وإلى قوله ولو دفع في النهاية ~~إلا قوله كما يفهمه إلى مع ما هو مقرر وقوله ومنازعة البلقيني إلى المتن. ~~(قوله غير جنين) وأما الجنين فإن أوضحه الجاني ثم انفصل ميتا بغير الايضاح ~~ففيه نصف عشر غرة وإن انفصل ميتا بالايضاح ففيه غرة وإن انفصل حيا ومات ~~بسبب غير الجناية ففيه نصف عشر دية وإن انفصل حيا ومات بالجناية ففيه دية ~~كاملة ولا تفرد الموضحة هنا ولا فيما مر بأرش لأنه تبين أن الجناية على نفس ~~الجنين ع ش قول المتن: (خمسة أبعرة) أي مثلثة إذا كانت عمدا أو شبهه جذعة ~~ونصف وحقة ونصف وخلفتان بجيرمي عن الحلبي والمغني (قوله وفي غيره) أي غير ~~الحر المذكور ع ش أي من المرأة والكتابي وغيرهما مغني أي من الخنثى ونحو ~~المجوسي (قوله بحسابه) أي ففي موضحة الكتابي ms6569 بعير وثلثان وفي موضحة المجوسي ~~ونحوه ثلث بعير مغني زاد الحلبي والحفني ولحرة مسلمة بعيران ونصف ولكتابية ~~خمسة أسداس بعير ولمجوسية ونحوها سدس بعير اه‍ (قوله وضابطه) أي ما يجب في ~~الموضحة والهاشمة والمنقلة (قوله على الأول) يعني الموضحة (قوله الصحيح) ~~قضية صنيع النهاية والمغني حيث قالا لخبر في الموضحة خمس من الإبل رواه ~~الترمذي وحسنه اه‍ أن الحديث حسن لم يبلغ PageV08P458 # رتبة الصحيح فليراجع (قوله وغيره يعلم الخ) مبتدأ وخبر (قوله أما غير ~~الوجه الخ) أي كالساق والعضد مغني (قوله فيه) أي في قوله أو نحوها الخ قول ~~المتن: (عشرة) أي من أبعرة وهي عشر دية الكامل بالحرية وغيرها مغني (قوله ~~رواه البيهقي) إلى قوله ولو دفع في المغني إلا قوله ويفرق إلى المتن. (قوله ~~ولو وصلت الخ) في إسناد الهشم للوجنة والايضاح للقصبة نظر ظاهر والأنسب ~~العكس ثم رأيت عبارة المغني ما نصه فلو وصلت الجراحة إلى الفم أو داخل ~~الانف بإيضاح من الوجنة أو بكسر قصبة الانف فأرش موضحة في الأولى وأرش ~~هاشمة في الثانية مع حكومة فيهما للنفوذ إلى الفم والأنف لأنها جناية أخرى ~~انتهت وهي سالمة مما ذكر سيد عمر (قوله الفم) أي داخله رشيدي (قوله لأنه ~~كسر عظم الخ) أي فأشبه كسر سائر العظام مغني (قوله مسبوقة بهما) عبارة ~~المغني مع إيضاح وهشم اه‍ وهي أولى لما مر أن السبق ليس بشرط (قوله ومثلها) ~~أي المأمومة الدامغة أي ففيها ثلث الدية فقط ع ش (قوله فلا يزاد الخ) أي ~~حكومة لخرق غشاء الدماغ مغني (قوله لها) أي للدامغة (قوله بينها) أي ~~الدامغة ع ش (قوله بأن ذاك زيادة الخ) ينبغي أن يتأمل فإنه إنما يتضح لو ~~أنيط الحكم فيما نحن فيه من الشارع (ص) بلفظ الدامغة لم ينط به وإنما ~~أثبتنا حكمها بالقياس على المأمومة المنصوص عليها وكون العرب وضعت لما ~~تجاوز المأمومة وخرق الخريطة اسم الدامغة ولم تضع لما يجاوز الجائفة وخرق ~~الأمعاء اسما الذي هو محصل فرقة لا يصلح فارقا شرعيا فليتأمل ms6570 سيد عمر (قوله ~~لانفرادها) أي الدامغة وكان الأولى تذكير الضمائر بإرجاعها إلى المسمى ~~(قوله لها) أي المأمومة (قوله باسم خاص) متعلق بانفرادها رشيدي (قوله ~~بخلافها) أي الزيادة ثم أي في خرق الأمعاء في الجائفة (قوله في محله) أي ~~الايضاح (قوله ولو متراخيا الخ) أي وليس تعقيب الهشم للايضاح بشرط وإن ~~أوهمه كلامه مغني (قوله كامل) أي ذكر حر مسلم مغني قول المتن: (فعلى كل من ~~الثلاثة خمسة الخ) هذا كله إذا لم يمت مما ذكر فإن مات منه وجبت ديته عليهم ~~بالسوية مغني (قوله أو عفى عنه الخ) وإلا فالواجب القصاص كما صرح به في ~~المحرر حتى لو أراد القصاص في الموضحة وأخذ الأرش من الباقين مكن نص عليه ~~في الام مغني (قوله وثلث) أي ثلث بعير. (قوله وإلا) أي وإن لم يذفف أي وحصل ~~الموت بالسراية فلو حصل الاندمال أو حصل الموت بسبب آخر كحز آخر فعلى كل ~~ممن قبل الدامغ أرش جرحه وعليه حكومة كما هو ظاهر وصرح به في العباب سم ~~عبارة الرشيدي والحاصل أنه إذا ذفف بالفعل فعليه دية النفس قطعا ويلزم كلا ~~ممن قبل الدامغ أرش جراحته وإن مات بالسراية فعليه دية النفس أيضا والصحيح ~~أنها تجب عليهم بالسوية أخماسا وإن لم يمت فعلى الدامغ حكومة اه‍ (قوله ~~السابق) إلى قول المتن وهي جرح في المغني إلا قوله واعتبار الحكومة إلى ~~المتن وإلى قول المتن كبطن في النهاية (قوله السابق تفصيلها) أي الحارصة ~~والدامية والباضعة والمتلاحمة والسمحاق مغني (قوله فيؤخذ) بالواو قبل الخاء ~~المعجمة كذا في النسخ ولعله تحريف من الكتبة وأن صوابه بألف قبل الخاء ~~فالضمير لعمق الباضعة وأنه يوجد بجيم فمهملة ونائب الفاعل ضمير العمق أيضا ~~أو لفظ ثلث الواقع بعده والأول أقعد رشيدي عبارة المغني بأن كان على رأسه ~~موضحة إذا قيس بها الباضعة مثلا عرف أن المقطوع ثلث أو نصف في عمق اللحم ~~اه‍ وهي ظاهرة (قوله وما شك فيه الخ) أي بأن علمت النسبة ثم نسيت فهو غير ~~ما يأتي ms6571 في المتن كما نبه عليه ابن قاسم في حواشي المنهج رشيدي (قوله ~~والأصح الخ) PageV08P459 # عبارة المغني هذا ما جرى عليه المصنف تبعا للمحرر والذي في الروضة وأصلها ~~عن الأصحاب وجوب الأكثر من الحكومة والقسط من الموضحة اه‍ (قوله والأصح في ~~الروضة أنه يعتبر الخ) جرى عليه المنهج والروض وشرحه اه‍ (قوله مع ذلك) أي ~~القسط (قوله ويجب أكثرهما) أي القسط والحكومة. (قوله لا تبلغ أرش موضحة) ~~ليس قيدا في المشبه به الواقع بعده في المتن كما لا يخفى وإن اقتضاه السياق ~~رشيدي وع ش (قوله ففيه) أي في جرح سائر البدن (قوله هنا) أي في جرح سائر ~~البدن وقوله توقيف أي دليل مغني (قوله فميز) أي ما فيهما عما في غيرهما ~~(قوله من ذلك) أي من جرح سائر البدن قول المتن: (وفي جائفة) أي وإن صغرت ~~مغني (قوله لصاحبها) نعت دية والضمير لجائفة (قوله فيه) أي في وجوب ثلث دية ~~في جائفة (قوله ولو بغير حديد) أي كخشبة مغني (قوله باطن) صفة جوف رشيدي ~~ويحتمل أنه تفسير له قول المتن: (كبطن الخ) أي كداخلها مغني قول المتن: ~~(وثغرة الخ) بضم المثلثة وغين معجمة ساكنة وهي نقرة بين الترقوتين مغني ~~(قوله بينه) أي الحلق (قوله ذاك) أي باطن الذكر قول المتن: (وجبين) أي ~~داخله بموحدة بعد جيم وهو أحد جانبي الجبهة مغني (قوله عدل إليه) إلى قوله ~~وزعم في المغني وإلى قول المتن ولا يختلف في النهاية (قوله مما ذكر الخ) أي ~~من التمثيل بالبطن مغني (قوله إن هذه) أي الشجة النافذة لباطن الدماغ. ~~(قوله بتصريحهم الخ) عبارة المحرر وفي الجائفة ثلث الدية وهي الجراحة ~~النافذة إلى جوف كالمأمومة الواصلة إلى الدماغ اه‍ سم قول المتن: (وخاصرة) ~~من الخصر وهو وسط الانسان مغني (قوله ومثانة) وهي مجمع البول ع ش ((قوله ~~كداخلها) أي البطن وما بعده رشيدي (قوله وكذا لو أدخل الخ) أي ففيه ثلث ~~الدية ع ش (قوله وترد) أي الطعنة الخارجة من الطرف الآخر (قوله على المتن) ~~أي على ms6572 جمع تعريفه للجائفة (قوله وليس في محله الخ) ولك أن تقول هي واردة ~~على المتن مع قطع النظر عما يأتي لأن المصنف قال ينفذ إلى جوف وهذه نافذة ~~من جوف لا إليه إلا بالنظر لصورتها بعد فتأمل رشيدي (قوله بذلك) أي قوله ~~ولو نفذت في بطن وخرجت الخ (قوله قريبا) أي في قوله ولو نفذت من بطن الخ ~~(قوله فإن خرقت الخ) وإن حزت بسكين من كتف وفخذ إلى البطن فأجافه فواجبه ~~أرش جائفة وحكومة لجراحة الكتف أو الفخذ مغني وروض مع الأسني (قوله أو ~~لذعت) إلى قوله وكان الفرق في المغني إلا قوله وفخذ (قوله أو لذعت) أي ~~جائفة نحو البطن (قوله ففيها) أي الخرق واللذع والكسر (قوله مع ذلك) أي ثلث ~~الدية مغني (قوله كسرها له) أي كسر الجائفة للضلع لنفوذها منه أي الجائفة ~~من الضلع مغني (قوله وخرج بالباطل المذكور داخل فم الخ) أي ففيها حكومة فقط ~~ع ش (قوله داخل فم وأنف وعين) هذه خارجة بوصف الجوف بالباطن وقوله وفخذ ~~وذكر PageV08P460 # خارج بقوله محيل الخ أو طريق للمحيل رشيدي (قوله وهو) أي الورك (قوله من ~~الالية) بيان لمحل القعود (قوله وهو أعلى الورك) أي من جهة الساق فالفخذ ما ~~بين الساق والورك كما في حاشية الزيادي رشيدي (قوله إن الأول مجوف) ينبغي ~~أن يتأمل فإن التشريح الذي مستنده الحس قد لا يساعده سيد عمر (قوله ولا ~~كذلك الثاني) أي داخل الفخذ يرد عليه أنه حينئذ يخرج بالجوف لا بالباطن ~~المذكور قول المتن: ( ولا يختلف أرش موضحة بكبرها). تنبيه لا يتقيد ذلك ~~بالموضحة بل الجائفة كذلك حتى لو غرز فيه إبرة فوصلت إلى الجوف فهي جائفة ~~مغني. (قوله وصغرها) إلى قوله وإن كانتا عمدا في النهاية (قوله وخفائها) أي ~~بالشعر مغني (قوله والأولى أولى) أي لخلوه عن التكرار قول المتن: (أو ~~أحدهما) أي لحم فقط أو جلد فقط مغني. (قوله ما لم يتأكل) إلى قوله وإن ~~كانتا عمدا في المغني (قوله ما لم يتأكل الخ) أي وإن ms6573 وجد واحد مما ذكر عاد ~~الأرشان إلى واحد على الأصح وكان كما لو أوضح في الابتداء موضحة واسعة مغني ~~وع ش (قوله أو يزيله) كان حقه الجزم (قوله أو يخرقه الخ) عبارة الأسنى ~~والمغني ولو أدخل الحديدة ونفذها من إحداهما إلى الأخرى في الداخل ثم سلها ~~ففي تعدد الموضحة وجهان أقربهما عدم التعدد اه‍ (قوله في الباطن دون ~~الظاهر) أي أو عكسه كما علم مما في المتن رشيدي (قوله قبل الاندمال) راجع ~~ليتأكل وما عطف عليه ع ش (قوله وإن كانتا عمدا الخ) خلافا للنهاية والمغني ~~عبارة الأول وإن كانتا عمدا والإزالة خطأ فعليه أرش ثالث كما صرح بترجيحه ~~كلام الرافعي واعتمده الزركشي وهو المعتمد وإن وقع في الروضة الاتحاد (قوله ~~وإن كانتا الخ) غاية للمنفي لا للنفي (قوله وإن اعترض) أي ما في الروضة ~~(قوله لأنه قد يغتفر في الدوام) أي كالإزالة خطأ بعد الموضحتين عمدا وقوله ~~ما لا يغتفر في الابتداء أي كمسألة الانقسام الآتية آنفا (قوله وذلك) راجع ~~لما في المتن (قوله فيما إذا وجدا) أي اللحم والجلد (قوله لأنها الخ) علة ~~لقوله دون ما إذا الخ والضمير للجناية (قوله الذي لمحه الضعيف) أي المذكور ~~في المتن (قوله وإن زادت) أي أروش الموضحات. (قوله أو شبه عمد) إلى قوله ~~ولو قطع ظاهرا في النهاية إلا قوله وإن لم تتحد إلى المتن وإلى قوله وقد ~~يشكل في المغني إلا قوله المذكور وقوله وفيهما تكلف (قوله أو شبه عمد) أي ~~أو قصاصا وعدوانا. تنبيه: نصب عمدا وخطأ أما على نزع الخافض أو على المفعول ~~المطلق نيابة عن المصدر أي موضحة عمدا وخطأ مغني. قول المتن: (أو شملت رأسا ~~ووجها) قد يوهم هذا شمول الموضحة لكل من الرأس والوجه مع أنه ليس بقيد فإن ~~الحكم كذلك لو أوضح PageV08P461 # بعض الرأس وبعض الوجه مغني (قوله لاختلاف الحكم) أي في صورة الانقسام ~~وقوله أو المحل أي في صورة الشمول (قوله في الأخيرة) أي في الشمول للرأس ~~والقفا قول المتن: (ولو وسع موضحته) ms6574 أي قبل الاندمال ع ش. (قوله وإن لم ~~يتحد) أي التوسع مع الايضاح سم (قوله وإن لم يتحد عمدا الخ) خلافا للنهاية ~~والمغني (قوله أو وسعها غيره الخ). فرع: لو اشترك اثنان في موضحة وعفى على ~~مال هل يلزم كل واحد أرش كامل أو عليهما أرش واحد كما لو اشتركا في قتل ~~النفس فإن عليهما دية واحدة وجهان أوجههما الأول كما جرى عليه صاحب الأنوار ~~ويتفرع على ذلك ما لو أوضحا موضعين مشتركين فيهما ثم رفع أحدهما الحاجز قبل ~~الاندمال فإن الموضحة تتحد في حقه فإن قلنا بالتعدد فعلى الرافع أرش كامل ~~وعلى غيره أرشان وإن قلنا بعدمه لزم الرافع نصف أرش ولزم صاحبه أرش كامل ~~وجرى على هذا ابن المقري مغني وقوله كما جرى عليه صاحب الأنوار قال سم ~~اعتمده شيخنا الشهاب الرملي أخذا بإطلاق قولهم يتعدد بتعدد الفاعل وقوله ~~فعلى الرافع أرش كامل الخ لا يخفى أن هذا قياس اعتماد شيخنا الشهاب الرملي ~~المتقدم اه‍ وقوله اعتمده شيخنا الخ تقدم في باب كيفية القصاص اعتماد ~~النهاية إياه والشارح خلافه اه‍ قول المتن: (فتنتان) نعم لو كان الموسع ~~مأمورا للموضح أو كان غير مميز فالأوجه عدم التعدد لأنه كالآلة وإن لم ~~يصرحوا به هنا مغني (قوله مطلقا) أي اتحد عمدا مثلا أم لا ع ش (قوله ونقل ~~الخ) عبارة المغني. تنبيه: قوله أو غيره يجوز فيه الرفع أي وسعها غيره وهو ~~ما في المحرر ونقل الخ. (قوله عطفا على الضمير الخ) هذا العطف جوزه شيخه ~~ابن مالك وبين أنه وارد في النظم والنثر الصحيح فأي تكلف فيه فضلا عن ظهوره ~~سم وع ش (قوله على حذف مضاف الخ) أي وإعطاء إعرابه للمضاف إليه كقوله ~~تعالى: * (واسأل القرية) * أي أهلها مغني يعني لا تكلف فيه. (قوله صورة) أي ~~كما في الايجاب بموضعين وحكما أي كما في الانقسام ومحلا كما في الشمول لكن ~~في تصوره هنا تأمل ولعله لهذا تركه في التفريع الآتي وقوله وفاعلا أي كما ~~في التوسيع (قوله وغير ms6575 ذلك) أي كرفع الحاجز بين الجائفتين مغني (قوله ما لم ~~يرفع الحاجز الخ) قيد في قوله بينهما لحم وجلد خاصة كما علم مما مر آنفا ~~رشيدي (قوله أو يتأكل الخ) أي فتكون حينئذ واحدة ع ش (قوله إلا إن كان من ~~الظاهر والباطن) أي بخلاف الموضحة في ذلك فلو أدخل سكينا في جائفة غيره ولم ~~يقطع شيئا فلا ضمان ويعزر وإن زاد في غورها كأن قد ظهر عضو PageV08P462 # باطن كالكبد فغرز السكين فيه فعليه الحكومة مغني (قوله وإلا) أي بأن قطع ~~شيئا من الظاهر دون الباطن أو بالعكس مغني وروض (قوله وكملا جائفة) أي بأن ~~يقطع نصف الظاهر من جانب مغني وأسنى (قوله فأرشها) أي فعليه أرش جائفة ~~(قوله وإلا) أي وإن لم يكملاها (قوله فقسطه) أي قسط أرش الجائفة (قوله ~~ويقسط) أي أرش الجناية مغني وأسنى (قوله إيجاب الحكومة أولا) أي في قوله ~~وإلا فحكومة وقوله والقسط ثانيا أي في قوله وإلا فقسطه (قوله ويفرق) أي بين ~~الأول والثاني (قوله غالبا) لعله احتراز عن نحو قوله الآتي ولو أدخل دبره ~~الخ (قوله وهنا) أي في الثاني وقوله ثم أي في الأول (قوله لوجود ما يحصل به ~~الخ) أي لو كمل القطعان جائفة سم (قوله بهذا التفصيل) أي قوله نعم الخ ~~(قوله ويفرق الخ) هذا صريح المغني وقضية صنيع النهاية (قوله بأن ما قبلها) ~~أي ما قبل الموضحة من الشجاج الخمس (قوله ففيه الحكومة) يعني القسط على ما ~~جرى عليه المنهاج وقوله أو الأكثر أي من القسط والحكومة على المعتمد المصحح ~~في الروضة (قوله على الخلاف السابق) أي آنفا في الشجاج التي قبل الموضحة ~~(قوله ولو أدخل دبره) إلى قول المتن فثنتان في النهاية إلا قوله وبهذا إلى ~~المتن (قوله على الأوجه) وفاقا للنهاية والمغني (قوله إن خرق الخ) بيان لما ~~مر (قوله حتى يرجع) أي يرد خرق الباطن قول المتن: (ولو نفذت) أي طعنه طعنة ~~نفذت مغني قول المتن: # ( من بطن الخ) أو عكسه أو نفذت من جنب وخرجت ms6576 من جنب. تنبيه: المراد ~~بالبطن والظهر حقيقتهما إلا كل باطن وظاهر لما مر في الفم والذكر وغيرهما ~~مغني قول المتن: (فجائفتان) وينبغي أخذا من قوله السابق فإن خرقت جائفة نحو ~~البطن الأمعاء الخ وجوب الحكومة أيضا إن خرقت الأمعاء سم وع ش. # (قوله كما قضى به أبو بكر الخ) أي وعمر رضي الله عنهما ولا مخالف لهما ~~فكان إجماعا كما نقله ابن المنذر مغني (قوله يعني طعنه به) وإلا فالمتن ~~صادق بما إذا أدخله من منفذ أو جائفة مفتوحة قبل رشيدي ومغني أي مع أن هذا ~~لا يسمى إلحاقا (قوله والحاجز) إلى قوله والتصاق أذن في المغني. (قوله كما ~~علم ذلك كله) أي قول المتن ولو أوصل الخ وقول الشارح فإن خرجا الخ (قوله ~~لأنه الخ) عبارة المغني لأن مبنى الباب على اتباع الاسم وقد وجد وسواء أبقى ~~شين أم لا اه‍ (قوله في مقابلة الجزء الخ) فوات الجزء ليس بلازم سم على حج ~~أي لأنه لا يلزم من الايجاف إزالة جزء بل قد يحصل بمجرد الخرق بنحو إبرة ع ~~ش (قوله ولا قود وأرش) عطف على الأرش أي ولا يسقط قود الخ (قوله بعود لسان) ~~أي بنياته بعد قطعه مغني (قوله والتصاق) عطف على عود لسان وهو إلى قوله ~~والسن قدمنا مثله عن المغني والأسنى في باب كيفية القصاص بأوضح من هذا ~~راجعه (قوله بخلاف معلقة الخ) أي فإنها لا يجب قلعها مغني (قوله التصقت) أي ~~الاذن المعلقة (قوله وذلك) أي وجوب قلع المبانة (قوله معها) أي المبانة ~~(قوله بلا حاجة لمحله) الجاران متعلقان بعاد (قوله لم يلحق الخ) أي ذلك ~~الدم (قوله في غير ذلك) أي كالمعلقة بجلدها ونحوها (قوله بخلاف عود ~~المعاني) راجع للمتن PageV08P463 # ولقول الشارح ولا قود الخ (قوله لا خلل) أي لا زوال (قوله سبق) أي قبيل ~~باب كيفية القصاص حيث فسر قول المصنف ولم يبينه بقوله بأن صار معلقا بجلدة ~~الخ سم (قوله حتى يجب فيه القود الخ) فلو أخذ كمال الدية فالتصقت وثبتت ms6577 ~~فينبغي استرجاع المأخوذ والاقتصار على الحكومة أو اقتص فالتصقت وثبتت دون ~~إذن الجاني فهل يغرم المجني عليه أرش أذن الجاني أو لا فيه نظر فليراجع سم ~~(قوله ولا ينافيه ما تقرر الخ) أي بقوله بخلاف معلقة بجلدة الخ والمنافاة ~~المنفية منشأ توهمها أن عدم وجوب قلعها يتوهم منه أنه ليس لها حكم المبانة ~~سم (قوله لأنها) أي المخالفة المقررة (قوله لعدم وجوب إزالتها) أي بعد ~~التصاقها (قوله لأنها لم تصر الخ) علة لعدم وجوب الإزالة (قوله فلا شئ ~~فيها) أي حيث قطع قاطع تلك الجلدة المعلقة هي بها سم. # (قوله بخلاف التصاق ما بقي الخ) عبارة غيره وأما التصاقها وقطعها ثانيا ~~قبل الإبانة فيسقط القصاص والدية عن الأول ويوجبها على الثاني وللمجني عليه ~~حكومة على الجاني أولا سم (قوله على الأول) أي الجاني أولا (قوله على ~~الثاني) أي قاطعها بعد التصاقها سم (قوله نعم لو قلعها الخ) هذا الاستدراك ~~مع الفرق الآتي إنما يحتاج إليه على تفرقته المتقدمة بين الاذن المبانة ~~والاذن المعلقة بجلدة وأما على ما اقتضاه كلام الروضة وغيرها هنا فلا يحتاج ~~إليه ولهذا أطلق في الروضة تشبيه السن بالاذن وكذا في الروض ولم يتعقبه ~~شارحه فليتأمل ثم رأيت الفاضل المحشي قال قوله نعم لو قلعها الخ عبارة ~~الروض وشرحه وإن تعلقت بعرق فأعادها PageV08P464 # عبارة الأصل ثم عادت ونبتت فحكومة تلزمه لا دية لأنها إنما تجب بالإبانة ~~ولم توجد اه‍ إذا علمت ذلك علمت استواء الاذن والسن في أنه إذا لم يبنهما ~~الجاني الأول بأن بقيت الاذن معلقة بجلدة والسن معلقة بعرق ثم نبتا لم يجب ~~على الجاني الأول غير الحكومة وحينئذ يشكل ما ذكره الشارح من الاستدراك ~~والفرق بقوله نعم الخ وقوله في الفرق فإن فيها الدية كما تقرر ويقال عليه ~~إنما فيها الدية على الجاني الثاني والكلام بالنسبة للجاني الأول وهو لا ~~يجب عليه إلا الحكومة كما في السن بالنسبة للجاني الأول الذي هو المراد في ~~هذا الاستدراك فليتأمل فإن أراد بقوله فإن فيه الدية كما ms6578 تقرر ما إذا لم ~~تنبت لم يكن نظير ما استدركه في السن لقوله ثم عادت ونبتت فليتأمل سيد عمر ~~قول المتن: (والمذهب الخ) شروع في إبانة الطرف ومقدر البدل من الأعضاء ستة ~~عشر عضوا وأنا أسردها لك أذن عين جفن أنف شفة لسان سن لحى يد رجل حلمة ذكر ~~أنثيان أليان شفران جلد ثم ما وجد فيه الدية منها وهو ثنائي كاليدين ففي ~~الواحد منه نصفها أو ثلاثي كالأنف فثلثها أو رباعي كالأجفان فربعها ولا ~~زيادة على ذلك وفي البعض من كل منها بقسطه لأن ما وجب فيه الدية وجب في ~~بعضه بقسطه مغني (قوله في قطع أو قلع) إلى قوله قيل قضية في المغني إلا ~~قوله ومنع دخول الماء وقوله إذ لا يتبع إلى المتن وإلى قوله وينافيه في ~~الآفة في النهاية قول المتن: (دية) أي سواء كان صاحبهما سميعا أو أصم نهاية ~~ومغني (قوله كدية نفس المجني عليه) وهي مختلفة كما تقدم ع ش (قوله وكذا ~~الخ) عبارة المغني تنبيه المراد بالدية هنا وفيما يأتي من نظائره دية من ~~جنى عليه اه‍ (قوله ويصح رفعه) اقتصر عليه المغني وبعض بالرفع من الاذنين ~~فقسطه أي المقطوع ويقدر بالمساحة. تنبيه: شمل قوله بعض ما لو قطع إحداهما ~~وما لو قطع البعض من إحداهما اه‍. (قوله منهما الخ) صفة بعض (قوله أو من ~~أحدهما) الأولى التأنيث بنسبته أي البعض المقطوع إليها أي الاذن (قوله ~~بالمساحة) بأن تعرف نسبة المقطوع من الباقي بالمساحة إذ لا طريق لمعرفتها ~~سواها فإن كان نصفا مثلا قطع من أذن الجاني نصفها فالمساحة هنا توصل إلى ~~معرفة الجزئية بخلافها فيما مر في الموضحة فإنها توصل فيه إلى معرفة مقدار ~~الجرح من كونه قيراطا أو قيراطين مثلا ليوضح من الجاني مقدارها وهذا ظاهر ~~وإن توقف الشيخ فيه رشيدي (قوله بالجناية) أي عليهما بحيث لو حركتا لم ~~تتحركا مغني (قوله بأن الأولى) وهي دفع الهوام ع ش (قوله لإزالة تينك ~~المنفعتين) أي جمع الصوت ومنع الماء. قوله: أيضا) أي ms6579 كوجوب دية الأذن (قوله ~~لخبر الخ) الأولى العطف كما في المغني (قوله عين أخفش) وهو من يبصر ليلا ~~فقط ويطلق أيضا على ضيق العين ع ش (قوله أو أعشى) وهو من لا يبصر ليلا ~~ويبصر نهارا ع ش ومغني قول المتن: (عين أحول وأعمش) أي والمقلوع الحولاء أو ~~العمشاء بدليل التعليل الآتي وهذا بخلاف قوله وأعور فإن الصورة أنه قلع ~~الصحيحة كما لا يخفى رشيدي (قوله دون بصره) أي رؤيته قول المتن: (وأعور) أي ~~أو أجهر وهو من لا يبصر في الشمس مغني (قوله لبقاء الخ) هذا التعليل لا ~~يناسب حكم الأعور كما لا يخفى رشيدي (قوله لبقاء أصل المنفعة الخ) أي ~~ومقدار المنفعة لا ينظر إليه مغني (قوله وقيل الخ) عبارة المغني واحترز ~~بذلك عمن يقول كما لك وأحمد في عين الأعور كل الدية لعله لأن بصر الذاهبة ~~انتقل إليها اه‍ (قوله فيها دية) أي نصف دية (قوله فيها دية) أي دية عين ~~رشيدي (قوله بمنع ذلك) أي الاقتضاء (قوله ولولا عور) أي لشخص أعور (قوله من ~~هذه) أي لفظة ولو عين أعور (قوله على الأفصح) وغير الأفصح ضم الياء مع شد ~~القاف مغني (قوله ففيها نصف الدية) إلى قوله وينافيه في المغني قوله: ~~PageV08P465 # (وفارقت عين الأعمش) أي حيث لم تنقص الدية بضعف بصرها ع ش (قوله ولا كذلك ~~تلك) أي عين الأعمش ع ش عبارة المغني وعين الأعمش لم ينقص ضوءها عما كان في ~~الأصل اه‍ (قوله وينافيه في الآفة) أقول قد يفرق بأن المقصود من الحروف ~~حصول كلام مفهوم وهو حاصل مع النقص بالآفة ومن النظر إبصار الأشياء وقد نقص ~~سم على حج رشيدي وفي النهاية فرق آخر راجعه لكن في كل من الفرقين بعد (قوله ~~ما يأتي الخ) أي من أن الفائت بالآفة لا اعتبار به فتجب فيه دية كاملة ~~نهاية. (قوله وفي قطع أو إيباس) إلى قوله لذهاب النطق في النهاية (قوله ~~استؤصل قطعه الخ) وفي بعض الجفن الواحد قسطه من الربع فإن قطع بعضه ms6580 فتقلص ~~باقيه فقضية كلام الرافعي عدم تكميل الدية مغني قول المتن: (ربع دية) وفي ~~قطع المستحشف حكومة مغني وروض (قوله على إفراده) أي أجزائه (قوله ويندرج ~~فيها حكومة الأهداب) بخلاف ما لو انفردت الأهداب فإن فيها حكومة إذا فسد ~~منبتها كسائر الشعور وإلا فالتعزير مغني وروض (قوله وفي قطع) إلى قوله ~~لأنها تابعة في المغني قول المتن (وفي مارن الخ) وفي قطع باقي المقطوع من ~~المارن بجناية أو غيرها ولو بجذام قسطه من الدية بالمساحة وفي شقه إذا لم ~~يذهب منه شئ حكومة وإن لم يلتئم فإن تأكل بالشق بأن ذهب بعضه وجب قسطه من ~~الدية وفي قطع القصبة وحدها دية منقلة مغني وروض مع الأسنى. (قوله وفي ~~تعويجه) أي الانف ع ش (قوله لما مر في الأجفان) أي لنظيره وهو أن ما وجب في ~~المركب ينقسم على أجزائه عبارة المغني توزيعا للدية عليها اه‍ (قوله وفي ~~قطع) إلى قول المتن ولسان في المغني (قوله إلى الشدقين) قال الشيخ عميرة ~~وهو أي الشدق ما ينتأ أي يرتفع عند انطباق الفم ع ش. (قوله نصف من الدية) ~~عليا أو سفلى رقت أو غلظت صغرت أو كبرت ففي الشفتين الدية وفي شقهما بلا ~~إبانة حكومة ولو قطع شفة مشقوقة وجبت ديتهما إلا حكومة الشق وإن قطع ~~بعضيهما فتلصق البعضان الباقيان وبقيا كمقطوع الجميع وزعت الدية على ~~المقطوع والباقي كما اقتضاه نص الام وصرح به في الأنوار وهل تسقط مع قطعهما ~~حكومة الشارب أولا وجهان أظهرهما الأول مغني وروض مع الأسنى وقولهما ~~أظهرهما الأول كذا في النهاية ثم قال ويسقط مع قطعهما حكومة الشارب وفي ~~الشفة الشلاء حكومة اه‍ (قوله مثقوبة) عبارة غيره مشقوقة (قوله نقص الخ) ~~ظاهره ولو كان خلقيا ع ش (قوله منها) أي من أرشها (قوله وفي لسان ناطق) إلى ~~قوله وكذا لو ولد في النهاية (قوله وفي لسان ناطق) بالإضافة والأنسب لما ~~يأتي لناطق قول المتن ( ولولا لكن) وهو من في لسانه لكنة أي عجمة وقوله ~~وأرت وألثغ سبق ms6581 تفسيرهما في باب صلاة الجماعة مغني قول المتن: (وطفل) عطفه ~~المغني على الألكن فقال ولو لسان طفل وإن لم ينطق اه‍ (قوله على المعتمد) ~~وفاقا للنهاية وخلافا لظاهر المغني (قوله وإن فقد الذوق) غاية للعلة لا ~~للمدعي فلا تكرار (قوله كما يأتي) أي في قول المتن وفي الكلام دية (قوله ~~سواء أقلنا الخ) تعميم للمتن بملاحظة قوله وإن فقد ذوقه الخ (قوله أقلنا ~~الذوق فيه) وهو الراجح وقوله أو في الحلق وهو ضعيف كما سيأتي في شرح وفي ~~إبطال الذوق دية ع ش ورشيدي (قوله بان فيه الحكومة) أي بان في قطع لسان ~~ناطق فاقد الذوق الحكومة كلسان الأخرس (قوله على أنه يأتي) PageV08P466 # أي في شرح ولأخرس حكومة (قوله وإلا فحكومة) إلى قوله أي إن قلنا في ~~المغني. (قوله وكذا لو ولد أصم الخ) وفاقا للمغني وخلافا لظاهر النهاية ~~تبعا لجزم الأنوار بوجوب الدية في قطع لسان من ولد أصم قال ع ش هذا أي ما ~~في الأنوار معتمد اه‍ (قوله منه) أي من نطقه (قوله لأنه الخ) أي الصغير ~~مغني (قوله بما يسمعه) أي وإذا لم يسمع لم ينطق مغني (قوله أصالة) إلى قوله ~~أي إن قلنا في النهاية (قوله أي إن قلنا إن الذوق في جرمه) أي اللسان وهو ~~الراجح كما يأتي (قوله وإلا) أي ولو قلنا إن الذوق في الحلق وهو المرجوح ~~فحكومة له أي لذهاب الذوق أيضا أي كما أن للسان حكومة (قوله حينئذ) أي حين ~~إذ لم يكن الذوق في جرم اللسان (قوله من وجوب الحكومة فقط) أي من أنه إذا ~~ذهب بقطع لسان الأخرس ذوقه يجب حكومة واحدة مطلقا سواء قلنا الذوق فيه أو ~~في الحلق. (قوله ولجزمه السابق آنفا الخ) أي المقتضي أن أعظم منافع اللسان ~~الذوق ففي إذهابه دية (قوله أصلية) إلى قول المتن وفي سن زائدة في النهاية ~~إلا قوله قيل إلى ويظهر وكذا في المغني إلا قوله والأسنان إلى المتن وقوله ~~كما مر (قوله أصلية تامة الخ) أي غير مقلقلة ms6582 نهاية زاد المغني صغيرة كانت ~~أو كبيرة بيضاء أو سوداء اه‍ (قوله أو قيمته) أي أو نصف قيمة صاحبها إذا ~~كان قنا (قوله كذلك) أي أصلية تامة الخ (قوله ولأنثى) أي حرة مسلمة نصف ذلك ~~أي بعيران ونصف ولذمي أي نصراني ويهودي ثلثه أي بعير وثلثان ولمجوسي ثلث ~~بعير مغني (قوله مثل رباعيته) والرباعية بوزن الثمانية السن التي بين ~~الثنية والناب مختار ع ش (قوله فلم تصلح) عبارة المغني إلى أن لا يصلح اه‍ ~~(قوله كما لو غير لون سن الخ) فإن الواجب على الجاني فيهما الحكومة ع ش ~~(قوله والأسنان العليا الخ) أي وأما السفلى فمنبتها اللحيان وفيهما الدية ~~كما سيأتي سم رشيدي (قوله فنون) أي ساكنة (قوله فمعجمة) عبارة المغني ~~وإعجام الخاء ويقال بالجيم اه‍. # (قوله في الأول) أي فيما كان باديا في الأصل مغني ورشيدي (قوله لأنه) أي ~~السنخ (قوله فتجب فيه) أي السنخ (قوله كما لو اختلف قالعهما) أي بأن كسر ~~واحد الظاهر وقلع آخر السنخ فتجب للسنخ حكومة (قوله إن يأتي هذا) أي ما في ~~المتن مع ما في الشارح (قوله كما مر) أي في التنبيه. (قوله لبقاء منفعة ~~الجمال وحبس الريق) قد يصور ذهابهما بأن يميل السن عن محاذاة الباقي فتحصل ~~فرجة سم (قوله ونظير الخ) عبارة المغني والروض مع الأسنى ولو كسر سنا ~~مكسورة واختلف هو وصاحبها في قدر الفائت صدق صاحبها لأن الأصل عدم فوات ~~الزائد وإن كسر من صحيحة واختلف هو وصاحبها في قدر ما كسر منها صدق الجاني ~~في قدر ما كسر بيمينه لأن الأصل براءة ذمته اه‍ (قوله فاختلف هو) أي المجني ~~عليه (قوله في الباقي منها) هل المراد PageV08P467 # من السن لكون الجناية بنحو كسرها فكسر أحدهما بعضا والآخر الباقي أو من ~~منافعها فهل هي مضبوطة سم أقول ما مر عن المغني والروض آنفا صريح في الأول ~~ولكن الأفيد التعميم (قوله فيصدق المجني عليه) أي وإن اختلف التوجيه راجع ~~سم (قوله والمراد) إلى قوله إذ الكلام في النهاية والمغني ms6583 إلا قوله حيث ~~كانت على سنن البقية وقوله بل قولهم إلى المتن (قوله بأصله) أي في المحرر ~~(قوله من ذهب) أي أو فضة ونحوهما مغني (قوله فإن فيها التعزير الخ) أي وإن ~~تثبت باللحم واستعدت للمضغ لأنها ليست جزءا من الشخص مغني. (قوله ولم تنقص ~~الخ) أخذه من أو نقصت سم (قوله منفعتها) أي من مضغ وغيره مغني (قوله دون ~~بقية المنافع) أي من منفعة الجمال وحبس الطعام والريق مغني (قوله كما مر) ~~أي آنفا في شرح أو قلعها به (قوله فيجب القود) إلى قوله فعليه لو قلعها في ~~النهاية وكذا في المغني إلا قوله لكن إلى أو عادت. (قوله أما المتولدة من ~~جناية ثم سقطت الخ) أي بجناية ثانية عبارة الروض أي والمغني ولو تزلزلت ~~صحيحة بجناية ثم سقطت بعد لزمه الأرش وإن نبتت وعادت الخ وهي صريحة في ~~تصوير المسألة باتحاد الجاني وأن السقوط بسبب جنايته التي تولدت منها ~~الحركة فيلزمه الأرش وأما قول الشارح لكن لا يكمل الخ فإنما يظهر عند تعدد ~~الجاني بأن حركها الأول بجناية ثم أسقطها الثاني بجنايته وعلى هذا فقوله ~~ففيها الأرش أي على من أسقطها بجنايته وهو الثاني لكن قوله أو عادت كما ~~كانت الخ إنما يتضح في جان واحد ففي كلامه تشتيت فليتأمل وليراجع سم على حج ~~سيد عمر وأشار الكردي إلى الجواب بما نصه قوله أما المتولدة الخ أي إن ~~تحركت صحيحة بجناية جان ثم سقطت ففيها الأرش على ذلك الجاني لكن إن ضمن ~~الجاني تلك الجناية أولا لا يكمل أرش السقوط لئلا يضاعف عليه الغرم اه‍ ~~(قوله ثم سقطت) أي أسقطها جان آخر وكان الأولى حذفه لأن الكلام فيما إذا ~~أسقطها جان آخر بدليل ما قدمه في المنطوق مع أن في التعبير بسقطت إيهام ~~أنها سقطت بنفسها وليس مرادا وأما قوله أو عادت الخ فظاهره أنه معطوف على ~~سقطت وهو غير صحيح بالنظر لما قررناه وإنما هو فيما إذا جنى إنسان على سن ~~فتحركت ثم ثبتت وعادت لما كانت ms6584 ففي كلامه تشتيت كما أشار إليه سم على حج ~~رشيدي (قوله تلك الجناية) أي الأولى سيد عمر (قوله ففيها الحكومة) أي على ~~من تولدت من جنايته وقوله لزوم الأرش أي لمن تحركت بجنايته سم (قوله فعليه) ~~أي ما اقتضاه كلام الشيخين من لزوم الأرش في النقص (قوله لزمته حكومة) أي ~~كما في الروض سم (قوله ومشى في الأنوار الخ) عبارة المغني وإن عادت ناقصة ~~المنفعة ففيها أرش كذا في الشرحين والروضة والذي في الأنوار لزمته الحكومة ~~لا الأرش لأن الأرش يجب بقلعها كما مر قال وهذا الموضع مزلة القدم في ~~الشرحين والروضة فليتأمل اه‍ وقد يجاب بأن المراد بنقص المنفعة ذهابها ~~بالكلية فلا مخالفة حينئذ اه‍ (قوله إن على الأول حكومة) قال في شرح ~~PageV08P468 # الروض لأن الأرش يجب بقلعها سم (قوله في تلك) أي الناقصة بجناية. (قوله ~~دون هذه) أي الناقصة بنحو مرض سم (قوله لا يمنع القياس) أي قياس قلع تلك ~~على قلع هذه في وجوب الأرش. (قوله أو كبير) إلى قوله وبهذا يوجه في المغني ~~إلا قوله أي أو بوصوله إلى المتن وإلى قوله ومما يؤيد الأول في النهاية إلا ~~قوله ذلك وقوله كما لو مات إلى المتن قول المتن: (لم يثغر) بمثناة تحتية ~~مضمومة ومثلثة ساكنة وغيره معجمة مفتوحة أي لم تسقط أسنانه وهي رواضعه التي ~~من شأنها غالبا عودها بعد سقوطها مغني (قوله بقول خبيرين) ويحضرهما المجني ~~عليه وإن بعدت مسافتهما وإلا وقف الامر إلى تبين فساده ع ش قول المتن: (وجب ~~الأرش) أي أو القود نهاية ومغني (قوله فلا شئ) هلا وجبت حكومة كما لو لم ~~يبق في الجراحة نقص ولا شين ولعل وجهه كونها كانت بصدد الانقلاع والعود سم ~~(قوله إلا إن بقي شين) أي فتجب الحكومة مغني وع ش (قوله للحال) أي من ~~طلوعها وعدمه مغني (قوله نعم له حكومة) أي لئلا تكون الجناية عليها هدرا مع ~~احتمال عدم العود لو عاش ع ش. (قوله كما لو مات الخ) وإنما لم يجب القسط ms6585 ~~لأنا لم نتيقن أنه لو عاش لم تكمل ولو قلعها قبل تمام نباتها آخر انتظرت ~~فإن لم تنبت فالدية على الآخر وإلا فحكومة أكثر من الحكومة الأولى وإن أفسد ~~منبت غير المثغورة آخر بعد قلع غيره لها فعليه حكومة وعلى الأول كذلك حكومة ~~وإن سقطت بلا جناية ثم أفسد شخص منبتها لزمه حكومة على قياس ما مر لأنه لم ~~يقلع سنا مغني وأسنى قول المتن (فبحسابه) أي وإن زادت على دية واتحد الجاني ~~نهاية سواء أقلعها معا أو مرتبا مغني (قوله ففيها) خبر مقدم لقوله مائة ~~وقوله اثنين وثلاثين خبر كان سم (قوله كالغالب اثنين وثلاثين) أربع ثنايا ~~وهي لواقعة في مقدم الفم ثنتان من أعلى وثنتان من أسفل ثم أربع رباعيات ~~ثنتان من أعلى وثنتان من أسفل ثم أربع ضواحك كذلك ثم أربع أنياب كذلك ثم ~~اثنا عشر ضرسا وتسمى طواحين ثم أربع نواجذ أسنى ومغني زاد عميرة وفي الغالب ~~لا تنبت أي النواجذ إلا بعد البلوغ فمن لا يخرج له شئ منها تكون أسنانه ~~ثمانية وعشرين ومنهم من له اثنان منها فتكون أسنانه ثلاثين اه‍ زاد ~~البجيرمي والأول هو الخصي والثاني هو الأجرود اه‍ قول المتن: (وفي قول لا ~~تزيد الخ) هذا كله إن خلقت مفرقة كما هو العادة فإن خلقت صفيحتين كان فيهما ~~دية فقط وفي إحداهما نصفها مغني ونهاية زاد شيخنا وفي بعضها قسطه منها اه‍ ~~(قوله ثم) أي في الأصابع (قوله على حيالها) أي انفرادها ع ش (قوله ما مر) ~~أي في شرح وفي سن زائدة الخ (قوله على أن ترجيح الخ) لا موقع للعلاوة عبارة ~~النهاية وترجيح الخ (قوله لأنها إذا انقسمت الخ) أي الأسنان رشيدي. ~~PageV08P469 # (قوله بفتح اللام) إلى قوله وكذا الأصابع في النهاية والمغني (قوله بفتح ~~اللام) عبارة المغني وهي بفتح لامه وكسرها وأحد اللحيين بالفتح اه‍ (قوله ~~عليهما) أي اللحيين (قوله أثغرت) بضم الهمزة وسكون المثلثة ع ش أقول ~~والموافق لما مر في الشرح بكسر الهمزة وتشديد المثلثة (قوله وبه) أي ms6586 بقوله ~~لاستقلال الخ فارق أي ما هنا من الأسنان مع اللحي (قوله ولزوال منبت الخ) ~~أي فهو كإفساد المنبت أو أبلغ سم على حج أي فلا يقال كيف تجب دية غير ~~المثغرة وقد مر أنه لا دية فيها وحاصل الجواب أن محل عدم وجوب ديتها عند ~~عدم فساد المنبت كما مر رشيدي قول المتن: (وكل يد نصف دية) المراد باليد ~~الكف مع الأصابع الخمس. # تنبيه قال بعض المتأخرين قد يجب في اليد ثلث الدية وذلك فيما لو قطع ~~إنسان يمين آخر حال صياله ثم يساره حال توليه عنه ثم رجله حال صياله عليه ~~ثانيا فمات بذلك فعليه ثلث الدية لليد اليسرى اه‍ وهذا ممنوع لأن الثلث ~~إنما وجب لأجل أن النفس فاتت بثلاث جراحات فوزعت الدية على ذلك لا أن اليد ~~وجب فيها ثلث الدية ثم قال وقد يجب في اليدين بعض الدية كأن سلخ جلد شخص ~~فبادر آخر وحياته مستقرة فقطع يديه فالسالخ تلزمه دية وقاطع يديه تلزمه دية ~~ينقص منها ما يخص الجلد الذي كان على اليدين أهو هذا أيضا ممنوع فإنا ~~أوجبنا في اليدين الدية بتمامها وإنما نقصنا منها شيئا لأجل ما فات من ~~اليدين لا إنا أوجبنا دون الدية في يدين تامتين مغني وفي ع ش بعد ذكر ~~الصورة الأولى عن سم عن عميرة ما نصه ووجه ذلك أن الصائل مات بالسراية من ~~ثلاث جنايات ثنتان منها مهدرتان وهما قطع يده الأولى ورجله لأنهما قطعتا ~~منه دفعا لصياله وحيث آل الامر إلى الدية سقط ما يقابلهما ووجب من الدية ما ~~يقابل اليد التي قطعها المصول عليه تعديا وهو ثلث الدية اه‍ قول المتن: (إن ~~قطع) أي اليد والتذكير بتأويلها بالعضو مغني. # (قوله يعني من كوع) إنما احتاج لهذا التعبير ليصح قول المصنف بعده فإن ~~قطع فوقه الخ وإلا فهو صحيح في نفسه كما لا يخفى رشيدي (قوله إذ لا يشمله ~~اسم اليد) وبهذا فارق قصبة الانف والثدي حيث لا يجب في الأول شئ مع دية ~~المارن ms6587 ولا في الثاني شئ مع دية الحلمة ع ش (قوله هذا إن اتحد الخ) هو ~~تقييد بقوله بخلاف ما بعد الكوع أي من أسفل خلافا لما وقع في بعض العبارات ~~من أنه تقييد للمتن لكن كان ينبغي أن يقول القطع بدل القاطع ولعله أراد ~~بالقاطع الثاني ما يشمل القاطع الأول وكأنه تعدد بتعدد فعله فتأمل رشيدي ~~عبارة المغني تنبيه قد يفهم قوله إن قطع من كف أنه لا يجب النصف إذا قطع ~~الأصابع وبقي الكف لكنه متروك بقوله بعد وكل أصبع عشرة وإنما قيد اليد بذلك ~~رفعا لتوهم احتمال إيجاب الحكومة لأجل الكف لا للنقص إن قطع من دونه وهذا ~~إذا حزه من الكف فإن قطع الأصابع ثم قطع الكف هو أو غيره بعد الاندمال أو ~~قبله وجبت الحكومة كما في السنخ مع السن اه‍ (قوله ما عدا الأصابع) أي مما ~~بعد الكوع من الكف (قوله عشر دية صاحبها الخ) ولو لم يكن لإصبعه أنامل ففيه ~~دية تنقص شيئا لأن الانثناء إذا زال سقط معظم منافع اليد مغني وعميرة (قوله ~~ولو زادت الأنامل الخ) فلو انقسمت أصبع أربع أنامل متساوية ففي كل واحدة ~~ربع العشر كما صرح به في أصل الروضة ويقاس بهذه النسبة الزائدة على الأربع ~~والناقصة عن الثلاث أسنى ومغني (قوله قسط الواجب) أي واجب الإصبع وهو ~~العشرة (قوله وكذا الأصابع) خلافا للنهاية والمغني حيث اعتمدا ما سيذكره ~~الشارح عن الماوردي من أنه لو زادت الأصابع أو نقصت لا يسقط واجبها بل يجب ~~في الزائدة حكومة (قوله ويؤيده) أي كون الأصابع كالأنامل في التقسيط (قوله ~~فقول الماوردي الخ) جرى عليه النهاية والمغني كما مر آنفا قال السيد عمر ~~يظهر أن كلام الماوردي خرج مخرج الغالب إذ الغالب في زائد الأصابع تميزها ~~بخلاف الأنامل اه‍. (قوله لأنه نفسه الخ) أي الماوردي وحاصله PageV08P470 # عدم الفرق بين الأنامل والأصابع في اشتراط المساواة لأن مدار التقسيم ~~فيهما على المساواة كما دل عليه كلامهم لا على عدم التميز كما صرح به ~~الماوردي كردي ms6588 (قوله التساوي) أي في القوة والعمل (قوله في أن في الزائد ~~منها) أي من الأنامل ولعل المراد بالزائد هنا الغير المساوي وبمقابله الآتي ~~المساوي (قوله وغيره) أي غير الزائد بالجر وقوله جزءا الخ بالنصب عطف على ~~الزائد منها حكومة (قوله وإذا تقرر) إلى قوله ولو تعدت في المغني وإلى ~~التنبيه في النهاية إلا قوله ويأتي إلى المتن (قوله الآتي) في أي محل يأتي ~~عبارة المغني عملا بقسط واجب الإصبع اه‍ (قوله ما يأتي) وقوله الآتي أي ~~آنفا. (قوله ففيهما القود أو الدية) أي ففيهما معادية واحدة وحكومة لكل ع ش ~~عبارة الروض مع الأسنى فعلى قاطعهما القصاص أو الدية وتجب مع ذلك حكومة ~~لزيادة الصورة وفي قطع إحداهما نصف دية اليد وحكومة لأنها نصف في صورة الكل ~~ولا قصاص فيها إلا أن يكون للقاطع مثلها انتهت وأقرها سم (قوله في الأولى) ~~أي صورة الاستواء وقوله في الثانية أي صورة التعارض (قوله أصليتان) بمنزلة ~~اليد الواحدة سم (قوله فأعطيتا) أي المشتبهتان رشيدي (قوله حكم الاصليتين) ~~أي المذكورتين قبل اللتين هما كواحدة رشيدي وسم (قوله مع كل) أي من القود ~~والدية رشيدي (قوله عن سمت الكف) أي السمت الذي من حق الكف أن يكون عليه ~~وهو سمت الساعد ولو عبر به لكان أوضح سيد عمر (قوله فلا تمييز) أي يقتضي ~~أصالة إحداهما دون الأخرى ع ش (قوله ونقصت الخ) أي أصبعا أسنى (قوله ~~وانحرفت الخ) أي عن سمت الكف ع ش (قوله كما رجحه الزركشي) وهو المعتمد ~~نهاية (قوله أو زاد الخ) أي والحال أنهما مستويتان بطشا ع ش (قوله وفي أصبع ~~الخ) خبر مقدم لقوله حكومة (قوله وفي قطع الخ) إلى قوله وهذا قول في المغني ~~إلا قوله على تفصيل إلى المتن وإلى قول الشارح ولا يعارضه في النهاية إلا ~~التنبيه قول المتن (ديتها) سواء أذهبت منفعة الارضاع أم لا أسنى ومغني ~~(قوله وهي رأس الثدي) قال الإمام ولون الحلمة يخالف لون الثدي غالبا ~~وحواليها دائرة على لونها وهي من الثدي ms6589 لا منها أسنى وفي المغني وع ش إن ~~هذا التعريف يشمل حلمة الرجل اه‍ (قوله عليهما) الأولى الافراد. (قوله ~~وتدخل الخ) عبارة المغني والروض مع الأسنى وإن قطع باقي الثدي بعد قطع ~~الحلمة أو قطعه غيره وجبت فيه حكومة وإن قطعه مع الحلمة دخلت حكومته في ~~ديتها كالكف مع الأصابع فإن قطعهما مع جلدة الصدر وجبت حكومة الجلدة مع ~~الدية فإن وصلت الجراحة الباطن وجب أرش الجائفة مع الدية اه‍ (قوله على ~~تفصيل الخ) وهو أن في حلمة الخنثى أقل الأمرين من دية حلمة المرأة والحكومة ~~رشيدي (قوله فيها) أي حلمة الرجل (قوله ولا تدخل فيها الثندوة) أي ففيها ~~حكومة أخرى مغني زاد ع ش قال في الصحاح عن ثعلب الثندوة بفتح أولها غير ~~مهموز مثال الترقوة على فعلوة فإن ضممت همزت وهي فعللة اه‍ (قوله لأنهما) ~~أي الحلمة والثندوة (قوله بخلاف بقية ثدي المرأة مع حلمتها) أي فإنهما كعضو ~~واحد مغني وأسنى (قوله وعبارة القاموس الخ) أي في تفسير الثدي أراد به ~~إثبات القولين (قوله خاص بالمرأة أو عام) خبر وعبارة القاموس أي هذه اللفظة ~~(قوله وعرف) أي القاموس الحلمة بأنها الثؤلول PageV08P471 # عبارته الثؤلول كزنبور حلمة الثدي اه‍ (قوله من تقييده) أي القاموس في ~~التعريف المذكور قول المتن: ( وفي أنثيين دية) وفي إحداهما نصفها سواء ~~اليمنى واليسرى ولو من عنين ومجبوب وطفل وغيرهم مغني ويشترط في وجوب الدية ~~في الأنثيين سقوط البيضتين ومجرد قطع جلدتي البيضتين لا يوجب الدية سم وع ش ~~ومغني (قوله غير أشل) إلى قوله ولا يعارضه في النهاية والمغني (قوله غير ~~أشل) وأما الذكر الأشل ففيه حكومة (قوله وأشلالا) الواو بمعنى أو (قوله ~~فيهما) أي الأنثيين والذكر قول المتن: (ولو لصغير الخ) أي أو خصي مغني قول ~~المتن: (وحشفة كذكر) ولو قطع باقي الذكر بعد قطع الحشفة أو قطعه غيره وجبت ~~فيه حكومة بخلاف ما إذا قطعه معها فإن شق الذكر طولا فأبطل منفعته وجبت فيه ~~دية كما لو ضربه فأشله وإن تعذر بضربه الجماع ms6590 به لا الانقباض والانبساط ~~فحكومة لأنه ومنفعته باقيان والخلل في غيرهما فلو قطعه قاطع بعد ذلك فعليه ~~القصاص أو كمال الدية مغني وروض مع الأسنى (قوله منه) أي الذكر. (قوله فإن ~~اختل بقطع بعضها الخ) سكتوا عما لو اختل المجرى مع قطع جميع الحشفة فهل ~~يلحق بقطع جميع الذكر فلا يجب مع الدية حكومة أو بقطع البعض فتجب يتأمل سيد ~~عمر أقول الظاهر الأول بل يشمله قول المصنف وحشفة كذكر (قوله لا من القصبة) ~~المناسب لا من الانف كما في المغني قول المتن: (وفي الأليين الدية) وفي ~~أحدهما نصفها مغني (قوله وهما محل القعود) عبارة المغني والروض مع الأسنى ~~وهما الناتئان عن البدن عند استواء الظهر والفخذ ولا نظر إلى اختلاف القدر ~~الناتئ واختلاف الناس فيه كاختلافهم في سائر الأعضاء ولا يشترط في وجوب ~~الدية بلوغ الحديد إلى العظم ولو نبتا بعدما قطعا لم تسقط الدية اه‍ قول ~~المتن: ( وكذا شفراها) أي المرأة بضم الشين ولا فرق في ذلك بين الرتقاء ~~والقرناء وغيرهما ولا بين البكر وغيرها فلو زال بقطعهما البكارة وجب أرشها ~~مع الدية وأن قطع العانة معها أو مع الذكر فدية وحكومة ولو قطعهما فقرح ~~موضعهما آخر بقطع لحم أو غيره لزم الثاني حكومة مغني وروض مع الأسنى (قوله ~~فإن نبت استردت) فلو سلخ هذا النابت ففيه دية م ر سم (قوله ولا يعارضه) أي ~~قوله فإن نبت الخ وكذا الإشارة في قوله الآتي قد ينافي ذلك (قوله وذلك) أي ~~عدم المعارضة. (قوله سائر الأجسام) أي جميعها (قوله والأوجه الخ) أنه لا ~~عبرة به أي فلا يسقط واجبهما بعودهما ومر آنفا عن الروض والمغني الجزم بذلك ~~(قوله كلامهم المذكور) أي قولهم سائر الأجسام الخ (قوله وهو نادر) إلى ~~الفرع في النهاية (قوله وهو نادر) أي بقاء الحياة المستقرة بعد سلخه (قوله ~~وليس منه) أي السلخ تمزع الجلد الخ أي تقطعه يتأمل تصويره هل يصور بما إذا ~~أسقاه دواء حارا فتمزع جلده أو قرب منه نارا فتمزع جلده بلهبها ms6591 أو غير ذلك ~~سيد عمر (قوله ومات) إلى قوله وتجب الدية في المغني (قوله ومات بسبب آخر) ~~أي أو لم يمت أصلا بأن عاش من غير جلد ففيه دية فالموت ليس بقيد بجيرمي ~~(قوله بأن حز الخ) فيجب على الجاني القصاص لأنه أزهق روحه على السالخ الدية ~~مغني. (قوله أو حزه السالخ الخ) عبارة المغني تنبيه عبارته توهم أنه لا ~~يتصور حز الرقبة لا من غير وليس مراد بل يتصور منه أيضا بأن تكون إحدى ~~الجنايتين عمدا والأخرى خطأ أو شبه عمد فإن الأصح أنهما لا تتداخلان ~~PageV08P472 # اه‍ (قوله وإلا الخ) أي بأن لم يبق فيه حياة مستقرة أو مات بسبب السلخ أو ~~حزه السالخ واتحدت الجنايتان عمدا وغيره فاقتصار ع ش على الصورة الأولى ~~لغلبتها (قوله وإلا فالواجب الخ) عبارة المغني فإن مات بسبب السلخ أو لم ~~يمت ولكن حز السالخ رقبته فالواجب حينئذ دية النفس إن عفى عن العقود اه‍ ~~(قوله وتجب الدية أيضا الخ) وفاقا للنهاية وخلافا للمغني عبارته تنبيه ~~اللحم الناتئ على الظهر في جانبي السلسلة فيه حكومة وجرى في التنبيه على أن ~~فيه دية قيل ولا يعرف لغيره اه‍ (قوله أو ترقوة) وزنها فعلوة بفتح الفاء ~~وضم اللام وهي العظم الذي بين ثغرة النحر والعاتق من الجانبين ع ش (قوله ~~ويحط من دية العضو الخ) مراده بهذا تقييد وجوب الدية الكاملة فيما مر من ~~الاجرام بأن محله إذا لم ينقص منها بعض له أرش مقدر ولم تسبق فيها جناية ~~وإلا حط من الدية مقدار ما نقص وواجب الجناية السابقة رشيدي عبارة ع ش يعني ~~إذا ذهب من العضو المجني عليه أو نحوه بعض جزء ولو بآخر كآفة صبع ذهبت من ~~اليد حط واجب ذلك الجزء من الدية التي يضمن العضو بها وكذا إذا جنى على ~~العضو جناية مضمونة أو لا ثم جنى عليه ثانيا فيحط عن الجاني الثاني قدر ما ~~وجب على الجاني الأول اه‍ (قوله بعض جرم) كذا في النسخ بباء موحدة فعين ~~فضاد ms6592 معجمة ولعله محرف عن نقص بنون فقاف فصاد مهملة كما في عبارة غيره ~~رشيدي. فرع: في موجب إزالة المنافع (قوله قوله في موجب إزالة المنافع) إلى ~~قوله وفي إبطال السمع في النهاية وكذا في المغني إلا قوله والمراد إلى الذي ~~به وقوله وكذا إلى إجماعا وقوله بالبينة أو بعلم القاضي وقوله للآية إلى ~~أما المكتسب قول المتن (في العقل) قدمه لأنه أشرف المعاني عميره سم وع ش. ~~(قوله والمراد به هنا العلم الخ) انظر السبب الداعي إلى تفسيره هنا بالعلم ~~دون ما مر في نواقض الوضوء من أنه غريزة يتبعها العلم بالضروريات عند سلامة ~~الآلات مع أن الذي يزول إنما هو الغريزة التي يتبعها العلم لا نفسه فقط ع ش ~~وقد يقال سببه أن المتحقق بالنسبة إلينا إنما هو زوال العلم لا الغريزة ~~(قوله الذي به الخ) صفة الغريزي وقوله بنحو لطمة متعلق بإزالة الخ (قوله ~~وكذا في سائر الخ) تأكيد لما قدمه في شرح والمذهب أن في الاذنين دية (قوله ~~إجماعا) أي من الأمة لا الأئمة الأربعة فقط وهكذا كل موضع عبر فيه بالاجماع ~~وأما الاتفاق فقد يستعمل في اتفاق أهل المذهب ع ش (قوله وإن كان الأصح الخ) ~~وقيل الدماغ وقيل مشترك بينهما وقيل مسكنه الدماغ وتدبيره في القلب وسمى ~~عقلانه يعقل صاحبه عن التفرط في المهالك مغني (قوله في القلب) الأولى إسقاط ~~في (قوله للآية) هي قوله تعالى: * (لهم قلوب لا يفقهون بها) * ع ش (قوله ~~لانقطاع مدده) أي مدد الدماغ والمراد من هذا الكلام بدليل آخره أن الدماغ ~~حيث ما فسد فإنما ينشأ فساده من فساد القلب إذ بفساد القلب ينقطع المدد ~~الذي كان يصل إلى الدماغ منه فيفسد الدماغ بفساده ففساده لا يكون إلا من ~~فساد القلب فالعقل إنما زال في الحقيقة بفساد القلب رشيدي وفيه تأمل (قوله ~~من القلب) صلة للانقطاع ع ش ويظهر أن في العبارة قلبا وحقها إلى القلب منه ~~وهذا أحسن مما مر آنفا عن الرشيدي (قوله وكذا بعض الأول) أي ms6593 الغريزي ع ش ~~(قوله فإن انضبط) أي بعض الأول (قوله بالزمن) أي كأن كان يجن يوما ويفيق ~~يوما وقوله أو بمقابلة المنتظم الخ بأن يقابل صواب قوله وفعله بالمختل ~~منهما وتعرف النسبة بينهما مغني وع ش (قوله ولو توقع عوده وقدر له الخ) فإن ~~استبعد ذلك أو لم يقدر وآله مدة أخذت الدية في الحال مغني (قوله فإن مات ~~الخ) أي فإن عاد فلا ضمان كما في سن من لم يثغر مغني (قوله كما في البصر ~~والسمع) أي ونحوهما مغني قول المتن: (أو حكومة) أي كالباضعة مغني قول ~~المتن: (وجبا) فلو قطع يديه ورجليه فزال عقله لزمه ثلاث ديات مغني ونهاية ~~(قوله أو الحكومة) أي أو الدية والحكومة (قوله كما لو أوضحه الخ) الكاف ~~للقياس وقوله كأرش الموضحة الكاف فيه للتمثيل (قوله وكذا إن تساويا الخ) ~~وحينئذ فهذا القيل قائل بالدخول مطلقا كما لا يخفى رشيدي. (قوله وإنما تسمع ~~من وليه) ظاهره أنه لا فرق بين الجنون المتقطع والمطبق في أن الدعوى إنما ~~تكون من الولي وينبغي أن المجني PageV08P473 # عليه لو ادعى زمن إفاقته سمعت دعواه ثم رأيت سم على حج صرح بذلك ع ش ~~(قوله بل من وليه) ومنه منصوب الحاكم محلي ومغني (قوله وإذا سمعت دعواه) أي ~~بأن كان تلك الجناية مما يزيله عاده (قوله وأنكر الجاني) أي ونسبه إلى ~~التجانن مغني (قوله صدقه الخ) أي المجني عليه (قوله أو بعلم القاضي) أي ~~المجتهد (قوله حلف) أي المجني عليه ع ش (قوله إجماعا) إلى قوله يرد في ~~المغني إلا قوله لأنه المدرك إلى لأن المعرف وإلى قول المتن وفي ضوء كل عين ~~في النهاية (قوله من سائر الجهات) أي من جميع الجهات الست (قوله وفي كل ~~الأحوال) أي من النور والظلمة (قوله والبصر يتوقف) أي الادراك به (قوله على ~~السمع) أي منه (قوله وذلك) أي البصر (قوله يرد الخ) خبر وزعم المتكلمين ~~الخ. (قوله فوائدها دنيوية) قال سم هذا ممنوع فإنه يترتب على إدراكها ~~التفكر في مصنوعات الله ms6594 تعالى البديعة العجيبة المتفاوتة وقد يكون نفس ~~إدراكها طاعة كمشاهدة نحو الكعبة والمصحف إلى آخر ما ذكره من الأمثلة ولا ~~يخفى أن ما ذكره لا يتوجه منعا على الشارح كابن حجر لأنهما إنما ادعيا أن ~~أكثر متعلقات البصر دنيوية وهذا مما لا خفاء فيه ولم يدعيا أن جميعها دنيوي ~~حتى يتوجه عليهما النقص بهذه الجزئيات رشيدي أقول هذا الجواب إنما يظهر لو ~~كانا عبرا بأن أكثر الخ وأما على ما في نسخهما من التعبير بأن كثرة الخ فلا ~~فإن معناه المتبادر أن هذه التعلقات الكثيرة جميعها فوائد دنيوية (قوله ~~والأعمى الخ) عطف على من خلق الخ ويحتمل على أصم (قوله من الدية) إلى قوله ~~ويحلف في المغني إلا قوله وإن أمكن إلى فلا شئ وقوله ولا يكفيه إلى المتن ~~وقوله أو من غيره وقوله عرف أو قال أنه (قوله لا لتعدده) أي السمع فإنه ~~واحد وإنما التعدد في منفذه مغني (قوله منه بغيره) أي من الضبط بغير المنفذ ~~(قوله ورد بأن السمع الخ) فيه ما لا يخفى فتأمله سم أي لأن الظاهر من هذا ~~القيل أنه مبني على أن السمع واحد فلا يتوجه عليه الرد بأن السمع واحد ~~رشيدي. (قوله بأن السمع واحد) أي وإنما التعدد في منفذه (قوله ومحل وجوب ~~الدية الخ) عبارة المغني تنبيه لا بد في وجوب الدية من تحقق زواله فلو قال ~~أهل الخبرة يعود وقدر وآله مدة لا يستبعد أن يعيش إليها انتظرت فإن استبعد ~~ذلك أو لم يقدر واله مدة أخذت الدية في الحال وإن قالوا لطيفة السمع باقية ~~في مقرها ولكن ارتتق منفذ السمع والسمع باق وجبت فيه حكومة إن لم يرج فتقه ~~لا دية لبقاء السمع فإن رجى لم يجب شئ اه‍ (قوله حيث لم يشهد الخ) عبارة ~~النهاية حيث تحقق زواله فلو قال خبيران الخ (قوله ولكن ارتق) أي انسد وقوله ~~وإلا أي بأن شهد خبيران ببقائه الخ ع ش. (قوله وإلا فحكومة) أخذ من ذلك أنه ~~لو جنى على عينيه ms6595 فصار لا يبصر لكن شهد أهل الخبرة ببقاء لطيفة البصر لكن ~~نزل بالجناية ما يمنع من نفوذها لم تجب الدية بل الحكومة وقياس ذلك وجوب ~~الدية في قلع العينين حينئذ لأن فيه إزالة تلك اللطيفة فليراجع بكشف بكري ~~سم (قوله دون الدية) أي لا الدية نهاية PageV08P474 # (قوله فتقه) أي زوال الارتتاق ع ش (قوله وإن أمكن الفرق الخ) وينبني على ~~الفرق لو قيل به أنه لا يجب هنا شئ مطلقا من غير تقييد بالرجاء في مدة يعيش ~~إليها غالبا رشيدي (قوله بأنه زال) أي المغني (قوله في تلك) أي النظائر ~~وقوله لا هذه أي لطيفة السمع (قوله فلا شئ) ظاهره عدم وجوب حكومة فلم ذلك ~~سم على حج وقد يقال إن سببه أن اللطيفة لما كانت باقية نزلت الجناية على ~~محلها منزلة لطمة برأسه لم تؤثر شيئا ع ش (قوله في مقرهما) الأولى الافراد ~~(قوله كما مر) أي آنفا قول المتن: (زواله) أي السمع من أذنيه مغني (قوله ~~اختبر بنحو صوت الخ) قال في شرح الروض ولا بد في امتحانه من تكرره مرة بعد ~~أخرى إلى أن يغلب على الظن صدقه أو كذبه انتهى وقد يفيده قول الشارح حتى ~~يعلم الخ بجعل حتى بمعنى إلى دون التعليل سم وقد يقال إن الاختبار يفيده ~~مطلقا إذ الاختبار يستلزم التكرار عبارة المغني بدله ويكرر ذلك من جهات وفي ~~أوقات الخلوات حتى يتحقق زوال السمع بها اه‍. (قوله الموافقة) أي الارتتاق. ~~(قوله لأن التنازع في ذهابه الخ) قد يقال إن هذا بحسب الصورة واللفظ فقط ~~وإلا فالمقام في زوال سمعه بجنايته فكأن المجني عليه يقول زال سمعي بجنايتك ~~والجاني يريد دفع ذلك عنه بيمينه فكان ينبغي الاكتفاء منه بأن سمعه لم يزل ~~بجنايته ع ش أقول ويؤيده قول الشارح الآتي ولا بد الخ (قوله باللوازم) ~~يتأمل وجه اللزوم هنا (قوله ولا بد من تعرضه الخ) اي لجواز ذهابها بغير ~~جنايته مغني (قوله من جناية هذا) أي هذا الجاني (قوله وينتظر عوده الخ) ~~عبارة ms6596 المغني ثم إذا ثبت زواله قال الماوردي يراجع عدول الأطباء فإن نفوا ~~عوده وجبت الدية في الحال وإن جوزوا عوده إلى مدة معينة يعيش إليها انتظرت ~~فإن عاد فيها لم تجب الدية وإلا وجبت. تنبيه لو ادعى الزوال من إحدى ~~الاذنين حشيت السليمة وامتحن في الأخرى على ما سبق اه‍ (قوله إن شهد الخ) ~~عبارة النهاية أن قدر خبيران لذلك مدة يغلب على الظن بقاؤه إليها فإن عاد ~~فيها لم تجب الدية وإلا وجبت اه‍ قال ع ش قوله وإلا وجبت أي وإن لم يقدر ~~خبيران بأن قالا لا يعود أو ترددا في العود وعدمه أو قالا يحتمل عوده من ~~غير تقدير مدة أو فقدا في محل الجناية ولم يحضرهما الجاني اه‍ أي أو قدرا ~~مدة ولم يعد فيها كما مر عن المغني أو مات قبل فراغها كما مر في الشارح. ~~(قوله قدره الخ) عبارة المغني قدر ما ذهب بأن كان يسمع من مكان كذا فصار ~~يسمع من قدر نصفه مثلا وطريق معرفة ذلك أن يحدثه شخص ويتباعد إلى أن يقول ~~لا أسمع فيعلى الصوت قليلا فإن قال أسمع عرف صدقه ثم يعمل كذلك من جهة أخرى ~~فإن اتفقت المسافتان ظهر صدقه ثم ينسب ذلك من مسافة سماعه قبل الجناية إن ~~عرف ويجب بقدره من الدية فإن كان التفاوت نصفا وجب نصف الدية ثم قال في شرح ~~ويضبط التفاوت فلو قال المجني عليه أنا أعرف قدر ما ذهب من سمعي قال ~~الماوردي صدق بيمينه لأنه لا يعرف إلا من جهته كالحيض ولعله فيما إذا لم ~~يمكن معرفته بالطريق المتقدم اه‍ (قوله منه الخ) متعلق بعرف والضمير للمجني ~~عليه وقوله بأن عرف أو قال نشر مرتب والضمير فيهما للمجني عليه (قوله إنه ~~كان الخ) يتنازع فيه الفعلان قول المتن: (وقيل يعتبر سمع قرنه الخ) كأن ~~يجلس القرن بجنبه ويناديهما رفيع الصوت من مسافة لا يسمعه واحد منهما ثم ~~يقرب المنادي شيئا فشيئا إلى أن يقول قرنه سمعت ثم يضبط ذلك الموضع ms6597 ثم يرفع ~~صوته من هذا الموضع شيئا فشيئا حتى يقول المجني عليه سمعت PageV08P475 # اه‍ قول المتن (ثم عكس) بأن تسد الصحيحة ويضبط منتهى سماع الناقصة مغني ~~(قوله من الدية) إلى التنبيه في النهاية وإلى قوله على ما في الروض في ~~المغني إلا قوله لما مر إلى المتن (قوله مما مر) أي آنفا في قول المصنف ~~وإلا فحكومة قول المتن (وفي ضوء كل عين) أي بصر كل عين صغيرة أو كبيرة حادة ~~أو كآلة صحيحة أو عليلة عمشاء أو حولاء من شيخ أو طفل حيث البصر سليم مغني ~~(قوله ولو عين أخفش الخ) أي خلقة أما لو كان بجناية فينبغي أن ينقص واجبها ~~من الدية لئلا يتضاعف الغرم ع ش (قوله لما مر الخ) لا يخفى ما في تطبيقه ~~(قوله لزمه نصف دية الخ) معتمد ع ش. (قوله لزمته حكومة) معتمد ع ش. (قوله ~~على ما في الروض الخ) عبارة المغني والروض مع الأسنى وإن أعشاه لزمه نصف ~~دية وفي إزالة عين الأعشى بآفة سماوية الدية وإن كان مقتضى كلام التهذيب ~~وجوب نصفها موزعا على إبصارها بالنهار وعدم إبصارها بالليل وإن أعمشه أو ~~أخفشه أو أحوله أو أشخص بصره فالواجب حكومة وإن أذهب أحد شخصين الضوء ~~والآخر الحدقة واختلفا في عود الضوء صدق الثاني بيمينه وإن كذبه المجني ~~عليه لأن الأصل عدم عوده اه‍ وعبارة السيد عمر قد يقال ذكروا في عيوب ~~المبيع أن الأخفش صغير العين ضعيف البصر ويقال هو من يبصر بالليل دون ~~النهار اه‍ فاقتضى كلامهم أن الاطلاق الأشهر فيه الأول فيجوز أن يكون هو ~~المراد للروض هنا فإنه وشارحه لم يتعرضا هنا لتفسيره وبيان المراد به ~~فليتأمل اه‍ أقول ويؤيده اقتصار المغني في شرح قول المصنف المار ولو عين ~~أحول وأعمش وأعور على تفسيره بالأول (قوله لم تزد حكومة) إلى قوله ولو اتهم ~~في المغني إلا قوله وذلك إلى المتن وإلى قول المتن وفي بعض الحروف في ~~النهاية قول المتن (أهل الخبرة) أي عدلان منهم مطلقا أو ms6598 رجل وامرأتان إن ~~كان خطأ أو شبه عمد مغني وروض مع الأسنى (قوله إلى بقائه) أي إلى معرفة ~~بقاء السمع (قوله أو عوده) عطف على بقائه (قوله إن لهم الخ) فاعل لا يلزم ~~(قوله إلى زواله) أي معرفة زواله (قوله عليه) أي الزوال (قوله بل الأول) أي ~~سؤالهم (قوله ومن ثم قال الخ) لعل المراد ومن أجل أن الأول أقوى أخر ~~الامتحان في الذكر وإلا فلا يظهر وجه التفريع (قوله بعد فقد خبيرين) انظر ~~ما ضابط الفقد هل من البلد فقط أو من مسافة القصر أو العدوي أو كيف الحال ~~فيه نظر والأقرب الثاني فليراجع ع ش (قوله منهم) لا حاجة إليه رشيدي. (قوله ~~وحمل أو على التنويع الخ) أي الصادق بالترتيب الذي هو المراد وإلا فالترتيب ~~المراد من جملة ما صدقات التنويع لا عينه وإنما أخرجه عن التمييز الظاهر ~~لأنه ضد الترتيب فلا تصح إرادته به رشيدي (قوله على التنويع) أي لا التخيير ~~أي إذا عجز عن أهل الخبرة انتقل إلى الامتحان مغني (قوله الذي ذكرته) أي ~~بقوله أولا ثم بقوله بعد فقد خبيرين (قوله وذلك) أي الترتيب المذكور (قوله ~~إلا بعد تعذر أهل الخبرة) ثم إن قالوا يعودوا وقدروا مدة انتظر كالسمع فإن ~~مات قبل عوده في المدة وجبت الدية لأن الظاهر عدم عوده ولو عاش وهل يجب ~~القصاص أولا وجهان أوجههما الثاني للشبهة وإن ادعى الجاني عوده قبل الموت ~~وأنكر الوارث صدق الوارث بيمينه لأن الأصل عدم عوده مغني وروض مع الأسنى ~~(قوله ما في المتن تبعا للمتولي الخ) عبارة النهاية ما ذكره المتولي من أن ~~الخيرة الخ (قوله أن الخيرة الخ) أي في تقديم السؤال أو الامتحان (قوله إن ~~عرف) أي قدر النقص مغني (قوله ومن عين الخ) عطف على من PageV08P476 # العينين (قوله ويؤمر) أي ذلك الشخص (قوله ويجب قسطه من الدية) فإن أبصر ~~بالصحيحة من مائتي ذراع مثلا وبالأخرى من مائة فالنصف نعم لو قال أهل ~~الخبرة أن المائة الثانية تحتاج إلى مثلي ما تحتاج ms6599 إليه المائة الأولى لقرب ~~الأولى وبعد الثانية وجب ثلثا دية العليلة مغني وروض مع الأسنى وهذا ~~الاستدراك ذكر الروض في السمع مثله (قوله بزيادة الصحيحة) من إضافة المصدر ~~إلى مفعوله أي بزيادته في نظر الصحيحة سيد عمر (قوله امتحن في الصحيحة الخ) ~~سكت عن العليلة انظر ما حكمها (قوله ويأتي نحو ذلك) أي مطلق الامتحان ~~بالمسافة رشيدي (قوله بأن يجلس) أي المجني عليه وقوله ويؤمر أي شخص آخر ~~(قوله بالتباعد أولا في محل يراه) الأوفق لما مر بالوقوف أولا في محل يراه ~~ثم بالتباعد. (قوله ويحتمل أنه تقييد) وهو أوجه نهاية قال ع ش بقي أنه ~~اعتبر في تصوير معرفة النقص أنه تربط العليلة أولا وتطلق الصحيحة على ما مر ~~فهل ذلك تصوير فقط أو تقييد كما هنا فيه نظر والظاهر أنه مجرد تصوير إذ لا ~~يظهر فرق بين ربط العليلة أولا وبين عكسه في حصول المصنف اه‍ قول المتن: ~~(وفي الشم) أي في إزالته من المنخرين بجناية على رأس وغيره مغني (قوله ~~كالسمع) إلى قوله ولا يسأل في المغني إلا قوله ويأتي إلى ولو ادعى. (قوله ~~من أحد المنخرين) تثنية منخر بوزن مجلس ثقب الانف وقد تكسر الميم اتباعا ~~لكسرة الخاء انتهى مختار وجوز القاموس أيضا فتحهما وضمهما ومنخور كعصفور ع ~~ش (قوله ولو نقص الخ) أي الشم من المنخرين وجب قسطه من الدية إن أمكن ~~معرفته وإلا فالحكومة وإن نقص شم أحد المنخرين اعتبر بالجانب الآخر كما في ~~السمع والبصر مغني وأسنى (قوله إن أمكن) أي معرفة قدر النقص (قوله ولو ادعى ~~زواله) أي من المنخرين وأنكره الجاني (قوله امتحن) أي المجني عليه في ~~غفلاته بالروائح الحادة مغني (قوله فإن هش) أي للطيب وعبس أي لغيره حلف ~~الجاني أي لظهور كذب المجني عليه مغني وفي ع ش عن المختار عبس بالتخفيف ~~والتشديد اه‍ (قوله لما مر الخ) أي لظهور صدقه مع أنه لا يعرف إلا منه ولو ~~وضع المجني عليه يده على أنفه فقال له الجاني فعلت ذلك ms6600 لعود شمك فقد بل ~~فعلته اتفاقا أو لغرض كامتخاط ورعاف وتفكر صدق بيمينه لاحتمال ذلك فإن قطع ~~أنفسه فذهب شمه فديتان كما في السمع لأن الشم ليس في الانف مغني وروض مع ~~الأسنى (قوله لما مر في السمع) أي من أنه لا طريق لهم في معرفة زواله (قوله ~~كما عليه أكثر أهل العلم) عبارة المغني لخبر البيهقي في اللسان الدية إن ~~منع الكلام وقال ابن أسلم مضت السنة بذلك ولان اللسان عضو مضمون بالدية ~~فكذا منفعته العظمى كاليد والرجل اه‍. (قوله ويأتي هنا في الامتحان الخ) ~~عبارة المغني وإنما تؤخذ الدية إذا قال أهل الخبرة لا يعود كلامه قاله في ~~أصل الروضة أي على ما سبق من الفرق بين أن يقدروا مدة يعيش إليها أولا فإن ~~أخذت ثم عاد استردت ولو ادعى زوال نطقه امتحن بأن يروع في أوقات الخلوات ~~وينظر هل يصدر منه ما يعرف به كذبه فإن لم يظهر شئ حلف المجني عليه كما ~~يحلف الأخرس ووجبت الدية اه‍ (قوله وهو) أي النطق (قوله فلا يعول عليه) ~~ظاهره وإن تكلم على ندور لكن قضية ما يأتي في قوله ولو قطع بعض لسانه فلم ~~يذهب شئ من كلامه الخ إنه يجب حكومة إلا أن يفرق بأن في قطع بعض اللسان آلة ~~النطق موجودة في الجملة بخلاف هذا ع ش. (قوله ذهب كلامه) أي وذوقه أخذا مما ~~قدمه في قطع اللسان (قوله في هذا) أي اللسان وقوله بخلاف تلك أي اليد (قوله ~~إن بقي له) إلى قول المتن PageV08P477 # أو بجناية في النهاية قول المتن: (والموزع عليها) أي والحروف التي يوزع ~~عليها الدية مغني (قوله فلكل حرف) إلى قول المتن وقيل قسطه في المغني إلا ~~قوله ضعيف إلى وتوزع (قوله فلكل حرف ربع سبع الدية) لأنه إذا نسب الحرب ~~للثمانية العشرين حرفا كان ربع سبعها وربع سبع الدية ثلاثة أبعرة وأربعة ~~أسباع بعير للكامل ويؤخذ لغيره بالنسبة كما في الحلبي بجيرمي (قوله وأسقطوا ~~لا لتركبها الخ) الظاهر أن الواضع لم يرد ms6601 جعل لا من حيث هي حرفا لأنها ~~مركبة وما قبلها وما بعدها من الحروف بسائط وإنما أراد الألف اللينة وأما ~~الهمزة فهي المرادة بالألف أول الحروف ويدل على إرادته من لا الألف اللينة ~~جعله لها بين أختيها الواو والياء وإنما لم يركب أختيها للإشارة إلى أنه ~~يمكن النطق بمسماهما مستقلا لقبولهما للتحريك دونها وحينئذ فلا من اعتبارها ~~لأنها حرف مستقل يتوقف تمام النطق عليه بل هي أكثر دورانا في الكلام من ~~غيرها كما لا يخفى وقوله واعتبار الماوردي لها الخ لا يخفى مما تقرر أن ~~الماوردي لم يعتبرها من حيث تركبها وإنما اعتبر ما أريد منها وهو الألف ~~اللينة وقد علمت أن اعتبارها متعين وحينئذ فاعتبار الماوردي هو عين اعتبار ~~النحاة لا غيره كما اقتضاه صنيع الشارح (قوله واعتبار الماوردي لها والنحاة ~~الخ) أي وعلى كل منهما تكون الحروف تسعة وعشرين مغني. (قوله أما الأول فلما ~~ذكر) قد علمت أن الماوردي لم يعتبر لا من حيث تركبها حتى يتوجه عليه هذا ~~الرد وقوله وأما الثاني فلان الألف تطلق على أعم من الهمزة والألف الخ فيه ~~أن المدار في الحروف التي تقسط عليها الدية إنما هي المسميات التي هي أجزاء ~~الكلام فلا شك أن نطق اللسان بالهمزة غيره بالألف ولكل منهما مخرج مخصوص ~~يباين الآخر وليس المدار فيها على الأسماء التي هي لفظ الألف ولفظ باء الخ ~~حتى يتوجه ما ذكر هكذا ظهر فليتدبر ثم رأيت الشهاب سم قرر نحو ما ذكرته ~~آخرا ثم قال إن الوجه تقسيط الدية على تسعة وعشرين رشيدي (قوله وأما الثاني ~~فلان الألف الخ) لا يخفى ما فيه على النبيه إذ الحقيقتان مختلفتان لاختلاف ~~مخرجهما ثم رأيت المحشي سم قال لا وجه لتضعيف كلام النحاة فيما ذكر فإن ~~إطلاق الألف على الأعم لا يمنع النص على كل بخصوصه الذي هو أبين وأظهر في ~~بيان المراد ولا وجه للتوزيع على ثمانية وعشرين مع كون الهمزة والألف ~~اللينة حقيقتين متباينتين للزوم إهدار أحدهما فالوجه التوزيع على تسعة ~~وعشرين ms6602 اللهم إلا أن يقال الألف اللينة لا يمكن النطق بها وحدها ولا تكون ~~إلا تبعا وتتولد من إشباع غيرها ولا تتميز حقيقتها تميزا ظاهرا عن الهواء ~~المجرد فلم تعتبر ولم توزع عليها فليتأمل اه‍ سيد عمر وع ش (قوله تطلق على ~~أعم الخ) فيه أنها من المشترك لا العام فإن العام لفظ دال على معنى يشترك ~~فيه أفراد يتناولها جميعا وليس الألف كذلك بل تطلق على هذا وعلى هذا ع ش ~~(قوله لاندراجها) أي اللينة (قوله ولو تكلم بهاتين) غير العربيتين عبارة ~~الشيخ عميرة ولو كان يحسن العربية وغيرها وزع على العربية اه‍ فليحمل قول ~~الشارح هنا على ما لو كانت اللغتان غير عربيتين ع ش أقول هذا الحمل بعيد في ~~الغاية فليراجع. (قوله وزع على أكثرهما) ولو قطع شفتيه فذهبت الميم والباء ~~وجب أرشهما مع ديتهما في أوجه الوجهين نهاية وأسنى ومغني ويأتي في الشارح ~~خلافه قول المتن: (على الشفهية) نسبة للشفة على أصلها في الأصح وهو شفهة ~~ولك أن تنسبها للفظ فتقول شفي وقيل أصل شفة شفوة ثم حذفت الواو وعليه قول ~~المحرر الشفوية مغني (قوله لأنها التي الخ) عبارة المغني لأن الجناية على ~~اللسان فتوزع الدية على الحروف الخارجة منه وهي ما عدا المذكورات وعلى هذا ~~يكون الموزع عليه ثمانية عشر لأن منفعة اللسان النطق بها فيكمل الدية فيها ~~وأجاب الأول بأن الحروف وإن PageV08P478 # كانت مختلفة المخارج الاعتماد في جميعها على اللسان وبه يستقيم النطق اه‍ ~~وبه علم ما في تعبير الشارح من الايجاز المخل (قوله فعادله الخ) عبارة ~~المغني ويضمن أرش حرف فوتته ضربة وأفادته حروفا لم يمكن من النطق بها ولا ~~يجبر الفائت بما يحدث لأنه نعمة جديدة اه‍ قول المتن (خلقة) أي كارت وألثغ ~~مغني قول المتن: (أو بآفة سماوية) وكالآفة جناية غير مضمونة على ما اقتضاه ~~كلام حج الآتي ع ش قول المتن: ( فدية) أي كاملة في إبطال كلام كل منهما ~~فعلى هذا لو بطل بالجناية بعض الحروف فالتوزيع على ما يحسنه لا ms6603 على جميع ~~الحروف مغني (قوله وضعفه لا يمنع الخ) استئناف بياني قول المتن: (أو ~~بجناية) الخ ولو أبطل بعض ما يحسنه في المسائل الثلاث وجب قسطه مما ذكر ~~مغني (قوله وفارق الخ) أي على هذا سم وع ش (قوله لئلا يتضاعف) إلى قوله ~~ويتردد النظر في المغني إلا قوله وهو متجه وإن (قوله وقضيته) أي التعليل. ~~(قوله وهو متجه) والأوجه عدم الفرق كذا في النهاية ونقل المغني القضية ~~المشار إليها ومقالة الأذرعي ولم يصرح بترجيح سيد عمر قال ع ش قوله وإلا ~~وجه عدم الفرق أي بين الحربي وغيره ويؤخذ منه بالأولى أن جناية السيد على ~~عبده كالحربي ولم يبين علة الأوجه وقياس نظائره من أن الجناية الغير ~~المضمونة كالآفة اعتماد الأول أي الفرق كما هو مقتضى التعليل واعتمده حج ~~اه‍ قول المتن: (ولو قطع نصف لسانه الخ) ولو قطع لسانا ذهب نصف كلامه مثلا ~~لجناية على اللسان من غير قطع شئ منه فالواجب الدية لأنه قطع جميع اللسان ~~مع بقاء المنفعة فيه مغني قول المتن: (أو عكس) أي بأن قطع ربع لسانه فذهب ~~حروف هي نصف كلامه مغني قول المتن: (فنصف دية) يجب في المسألتين ولو قطع في ~~الصورتين آخر الباقي فثلاثة أرباع الدية لأنه أبطل في الأولى ثلاثة أرباع ~~الكلام وقطع في الثانية ثلاثة أرباع اللسان ولا يقتص مقطوع نصف ذهب كلامه ~~من مقطوع نصف ذهب ربع كلامه إذا قطع الثاني الباقي من لسان الأول وإن ~~أجرينا القصاص في بعض اللسان لنقص الأول عن الثاني ولو قطع نصف لسانه فذهب ~~نصف كلامه فاقتص من الجاني فلم يذهب إلا ربع كلامه فللمجني عليه ربع الدية ~~ليتم حقه فإن اقتص منه فذهب ثلاثة أرباع كلامه لم يلزمه شئ لأن سراية ~~القصاص مهدرة مغني وروض الأسنى (قوله اعتبارا) إلى قوله وقيل القسط في ~~النهاية وكذا في المغني إلا قوله فذهب إلى فلم يذهب (قوله بأكثر الامرين) ~~أي اللسان والكلام (قوله لأنه الخ) أي الأكثر وقوله لكان ذلك أي نصف الدية ~~(قوله ms6604 إذ لو وجب القسط لوجبت الخ) وجه هذه الملازمة أن وجوب القسط على هذا ~~التقدير لذات اللسان بلا اعتبار الكلام سم. (قوله وقيل القسط الخ) راجع ~~لقوله وجبت الحكومة ع ش قول المتن: (وفي الصوت دية) ولو أذهب بإبطال الصوت ~~النطق واللسان سليم الحركة وجبت دية واحدة بناء على أن تعطيل المنفعة ليس ~~كإبطالها وينبغي إيجاب حكومة لتعطيل النطق مغني وأسنى مع الروض (قوله إن ~~بقيت) إلى قوله ومن ثم في النهاية إلا قوله وانتصر لترجيحه الأذرعي (قوله ~~بحالها) أي وتمكن اللسان من التقطيع والترديد مغني (قوله وتأويله) أي الخبر ~~(قوله فيه) أي في ذلك الخبر (قوله يحتاج إلى دليل) أي ولا نعلم له دليلا ~~والأصل عدمه (قوله وزعم البلقيني الخ) مبتدأ خبره قوله لا يلتفت إليه (قوله ~~إن ذلك) أي وجوب الدية في الصوت مغني وع ش قول المتن: (معه) أي الصوت مغني ~~قول المتن: ( فعجز عن التقطيع) وهو إخراج كل حرف من مخرجه والترديد تكرير ~~الحروف بجيرمي عبارة ع ش لعل المراد بالتقطيع تمييز الحروف المختلفة عن بعض ~~وبالترديد الرجوع للحرف الأول بأن ينطق به ثانيا كما نطق PageV08P479 # به أولا اه‍ (قوله وفارق الخ) أي على الصحيح رشيدي عبارة ع ش أي ما ذكر ~~من وجوب الديتين اه‍ (قوله إذهاب النطق بالجناية الخ) أي حيث قالوا بوجوب ~~دية واحدة في السمع ع ش (قوله لأنه بواسطة سماعه الخ) علة لتعطل نطق الصبي ~~بعدم سماعه رشيدي (قوله وتدرجه فيه) عطف على إذهاب النطق والضمير الأول ~~للنطق والثاني للسمع (قوله بأن اللسان الخ) متعلق بفارق (قوله هنا) أي في ~~الجناية على سمع الصبي (قوله وفي إبطال الذوق) أي بالجناية على اللسان مغني ~~بأن لا يفرق بين حلو وحامض ومر ومالح وعذب نهاية (قوله إن أنكر الجاني) أي ~~ذهابه (قوله بالأشياء الحادة الخ) بأن يلقمها له غيره معافصة أي على غرة ~~فإن لم يعبس صدق بيمينه وإلا فالجاني بيمينه نهاية ومغني (قوله وغيرها) أي ~~كالحامضة الحادة مغني (قوله وكذبه) أي أو ms6605 كذبه سيد عمر. (قوله فديتان على ~~ما قاله الخ) صريح هذا السياق أن وجوب الديتين ضعيف كما يعلم بتأمله لكن في ~~حاشية الشيخ ع ش أنه معتمد فليراجع رشيدي أقول صريح الروض وجوب الديتين في ~~إبطال الذوق مع النطق وصنيع الأسنى والمغني كالصريح في اعتماد وجوب دية ~~واحدة في إبطالهما معا وفصل سم وأقره ع ش بما نصه قوله فديتان على ما قاله ~~جمع الخ قد يقال إن كان فرض هذه المسألة أنه قطع اللسان فلا وجه إلا وجوب ~~دية واحدة أو أنه جنى عليه بدون قطعه فوجوب الديتين في غاية الظهور سواء ~~قلنا إن الذوق في طرفه أم في الحلق اه‍ (قوله لا في اللسان) وهذا أي كونه ~~في اللسان هو الراجح ع ش (قوله لأنه) أي النطق منه أي اللسان وقوله كما مر ~~أي في شرح وفي الكلام دية (قوله ومن ثم) إلى قوله أيضا عقبه النهاية بما ~~نصه لكن المعتمد وجوب أرش الحرفين أيضا كما مر اه‍ وتقدم عن المغني والأسنى ~~ما يوافقه عبارة سم قوله ومن ثم كان الأوجه الخ أي وإن كان الأوجه في شرح ~~الروض وجوب أرشهما مع دية الشفتين اه‍ (قوله ولم ينظروا) إلى قوله وفي ~~إفضائها في النهاية (قوله لدخولها فيها) أي دخول الثلاثة في الخمسة ~~المذكورة (قوله والعفوصة مع الحموضة) أي والتفاهة مع العذوبة ع ش (قوله ~~فتتخدر) بالخاء المعجمة كما في المختار ويمكن قراءتها بالحاء المهملة ويراد ~~بالتحدر ميلها عن جهة الاستقامة وقوله وتبطل الخ عطف تفسير ع ش وقوله عطف ~~تفسير يظهر أنه من عطف المسبب وفي القاموس خدرت رجلي أو عيني إذا فترت اه‍ ~~(قوله أو بأن يتصلب الخ) لعل الأولى حذف بان وعطفه على تتخدر (قوله لأنه) ~~أي المضغ (قوله وفيها الدية) أي مطلق الدية وإلا فديتها غير دية المضغ ~~رشيدي قول المتن: (وفي قوة إمناء الخ) بخلاف انقطاع اللبن بالجناية على ~~الثدي فإن فيه حكومة فقط مغني. (قوله واعترضه البلقيني بأنه الخ) عبارة ~~المغني ونازع البلقيني ms6606 في ذلك وقال الصحيح بل الصواب عدم وجوب الدية لأن ~~الامناء الانزال فإذا بطل قوته ولم يذهب المني وجبت الحكومة لا الدية لأنه ~~قد يمتنع الانزال بما يسد طريقه فيشبه ارتتاق الاذن اه‍ وهو إشكال قوي ولكن ~~لا يدفع المنقول اه‍ (قوله إذهاب نفسه) يعني المني رشيدي (قوله ويجب بمنع ~~نفي التلازم الخ) هذا عجيب لأن البلقيني مانع والمانع لا يمنع كذا قاله ~~المحشي سم وهو محل تأمل إذ المتبادر من كلام البلقيني على نحو ما نقله صاحب ~~المغني كونه معارضة وهي تقبل المنع في مقدماتها سيد عمر (قوله وبفرضه يفرق ~~PageV08P480 # الخ) لا يخفى ما في هذا الفرق سيد عمر (قوله من المرأة) إلى قوله ومثله ~~في المغني إلا قوله وفيه وقفة وقوله وسلامة الصلب (قوله أو إحبال الخ) أي ~~كأن يجني على صلبه فيصير منه لا يحبل أو على الأنثيين فإنه يقال إنهما محل ~~انعقاد المني مغني (قوله وقيده الأذرعي الخ) أي إيجاب الدية بإذهاب الاحبال ~~مغني (قوله بما إذا لم يظهر الخ) أي وإلا فلا تجب الدية مغني (قوله وفيه ~~وقفة) وجه الوقفة أن صورة المسألة أنه كانت قوة الاحبال موجودة وأبطلها ~~لأنه لا يقال أبطلها إلا إذا كانت موجودة قبل رشيدي قول المتن: (وذهاب ~~جماع) ظاهر كلام الشارح أن هذا خاص بالرجل فانظر هل هو كذلك رشيدي أي مع أن ~~مقتضى تعليلهم العموم ويؤيده عموم قولهم ومثله ذهاب لذة الطعام (قوله لأنه) ~~أي اللذة بمعنى الالتذاذ ع ش (قوله ففي كل دية) ولو أبطل إمناءه أو لذة ~~جماعه بقطع الأنثيين وجب ديتان كما في إذهاب الصوت مع اللسان مغني وأسنى مع ~~الروض. # (قوله ويصدق الخ) ظاهره الرجوع إلى ذهاب لذة الجماع ولذة الطعام أو سد ~~مسلكه وقضية صنيع الروض وشرحه أنه راجع لقوله وفي إبطال قوة إمناء إلى هنا ~~(قوله ما عدا الأخيرة) وهي سد مسلكه سيد عمر قول المتن: (وفي إفضائها الخ) ~~أي وإن تقدم له وطؤها مرارا ع ش (قوله أي المرأة) إلى قول المتن ms6607 وفي البطش ~~في النهاية إلا قوله فعلى الأول إلى وقال الماوردي وقوله ويرد إلى المتن ~~وقوله ومر إلى المتن وكذا في المغني إلا قوله وقال الماوردي إلى فإن لم ~~يستمسك قول المتن: (من الزوج) بنكاح صحيح أو فاسد نهاية (قوله دية لها) ~~سواء في ذلك المكرهة والمطاوعة لأن الرضا بالوطئ لا يقتضي الاذن في الافضاء ~~مغني زاد الروض مع الأسنى ويجب مع الدية المهر إن كان الافضاء بالذكر اه‍ ~~(قوله ففيه حكومة) لعل محله في الحال ثم إن اتضحت بالذكورة أو لم تتضح فلا ~~شئ غيرها وإن اتضحت بالأنوثة وجب تكميل الدية سيد عمر قول المتن: (وهو رفع ~~ما بين مدخل الخ) فإن كان بجماع نحيفة والغالب إفضاء وطئها إلى الافضاء فهو ~~عمد أو بجماع غيرها فشبه عمد أو بجماع من ظنها زوجته فخطأ أسنى مع الروض ~~وفي ع ش عن العباب مثله (قوله لفوات المنفعة) عبارة المغني لما روى زيد بن ~~ثابت ولفوات منفعة الجماع أو اختلالها اه‍ أي بالافضاء (قوله الغائط) فاعل ~~لم يستمسك (قوله فعلى الأول) أي الأصح (قوله في هذا) أي رفع ما بين مدخل ~~ذكر ومخرج بول (قوله وعلى الثاني) أي الضعيف (قوله بالعكس) أي في هذا دية ~~وفي الأول حكومة (قوله بل عليه) أي على الثاني. (قوله في الأول) أي رفع ما ~~بين مدخل ذكر ودبر (قوله فإن لم يستمسك البول الخ) أي في الثاني مغني وروض ~~(قوله فإن أزالهما) أي الحاجز بين القبل والدبر والحاجز بينه وبين مخرج ~~البول (قوله فدية وحكومة) معتمد وقوله وصحح المتولي الخ ضعيف ع ش (قوله ~~وصحح المتولي الخ) هذا عين القيل المذكور لكن بالنظر لما قاله فيه الماوردي ~~كما لا يخفي رشيدي (قوله بل حكومة) أي إن بقي أثر أسنى ومغني (قوله على ~~فوات المقصود) عبارة الأسنى والمغني الحائل اه‍ قول المتن (فإن لم يمكن ~~الوطئ) أي ابتداء أو بعد تقدم الوطئ مرارا ع ش. (قوله ولا لها تمكينه) وهل ~~بها الفسخ بكبر آلته أو له الفسخ ms6608 بضيق منفذها تقدم في باب خيار النكاح ~~التنبيه عليه مغني (قوله فأرشها يلزمه) أي وإن أذنه الزوج وظاهره وإن عجز ~~عن افتضاضها وأذنت وهي غير رشيدة وهو ظاهر فتنبه له فإنه يقع كثيرا ومنه ما ~~يقع من أن الشخص يعجز عن إزالة بكارة زوجته فيأذن لامرأة مثلا في إزالة ~~بكارتها فيلزم المرأة المأذون لها الأرش لأن إذن الزوج لا يسقط عنها الضمان ~~لا يقال هو مستحق للإزالة فينزل فعل المرأة منزلة فعله لأنا نقول هو مستحق ~~لها بنفسه لا بغيره ع ش (قوله الآتية) عبارة المغني والنهاية بتقدير الرق ~~كما سيأتي اه‍ (قوله لشبهة منها) جعل المحلي منها النكاح الفاسد ع ش (قوله ~~أو نحو مجنونة) PageV08P481 # أي أو صغيرة مغني (قوله أما لو كان بزنى الخ) محترز لشبهة الخ (قوله فلا ~~شئ) عبارة الأسنى مع الروض أهدرت بكارتها حكومة كما أهدرت مهرا إذ لا يمكن ~~الوطئ بدون إزالتها فكأنها رضيت بإزالتها بخلاف دية الافضاء لأنها رضيت ~~بالوطئ لا بالافضاء اه‍ وهذا كما قال السيد عمر كالصريح في أن المطاوعة على ~~الوطئ تستلزم الاذن في إزالة البكارة وإن لم تصرح المرأة به (قوله وهو) أي ~~بدنها أو جزؤه قول المتن: (وقيل مهر بكر) هذا كله في المرأة أما الخنثى إذا ~~أزيلت بكارة فرجه وجبت حكومة الجراحة من حيث هي جراحة ولا تعتبر البكارة من ~~حيث هي لأنه لم يتحقق كونه فرجا مغني وأسنى مع الروض (قوله وإن أزاله) أي ~~البكارة والتذكير بتأويل الجزء (قوله بغير الذكر) هل يجوز ذلك أو لا فيه ~~نظر وقد قال بعضهم إنه إذا كان في إزالتها بغير الذكر مشقة عليها أكثر منها ~~بالذكر حرم وإلا فلا ع ش (أقول) هذا التفصيل ظاهر بل قضية قولهم وإن أخطأ ~~الخ عدم جواز ذلك مطلقا إلا برضاها فليراجع (قوله وإن أخطأ في طريقه) أي ~~بخشبة ونحوها نهاية ظاهره وإن طلق قبل الدخول بل أو فسخ العقد منها أو ~~بعيبها فلا يجب لها شئ في الفسخ ولا زائد على النصف ms6609 في الطلاق ولا أرش ~~للبكارة ولو ادعت إزالتها بالجماع لتستحق المهر وادعى إزالتها بإصبعه مثلا ~~صدق كما شمله إطلاقهم ع ش (قوله بأن ضرب يديه) إلى الفصل في النهاية وكذا ~~في المغني إلا قوله المندفع إلى المتن وقوله وأومأ إلى المتن وقوله إذ لا ~~تستقر إلى المتن وقوله أومأت إلى المتن قول المتن: (وكذا المشي) وفي إبطال ~~بطش يد أو أصبع أو مشي رجل ديتها مغني (قوله لذلك) أي لأن المشي من المنافع ~~المقصودة (قوله وإنما يؤخذان) الأولى التأنيث (قوله إذ لو عاد) أي البطش ~~والمشي (قوله وفي قطع رجليه الخ) عبارة المغني ولو شل رجلاه أيضا وجب عليه ~~ثلاث ديات وإن شل ذكره أيضا وجب عليه أربع ديات اه‍ (قوله حينئذ) أي حين ~~ذهاب ما ذكر بكسر الصلب (قوله ومع سلامة الرجلين الخ) عبارة المغني. تنبيه ~~قضية كلامه أنه لا يفرد كسر الصلب بحكومة وهو كذلك فيما إذا كان الذكر ~~والرجلان سليمين فإن شلا وجب مع الدية الحكومة لأن المشي منفعة في الرجل ~~فإذا شلت فأتت المنفعة لشللها فأفرد كسر الصلب بالحكومة وإذا كانت سليمة ~~ففوات المشي لخلل الصلب فلا يفرد بالحكومة ويمتحن من ادعى ذهاب مشيه بأن ~~يفاجأ بمهلك كسيف فإن مشى علمنا كذبه وإلا حلف وأخذ الدية اه‍. (قوله أو ~~الذكر) أو بمعنى الواو كما عبر بها المغني والنهاية (قوله لأن له دخلا في ~~إيجاب الدية) أي للمشي والجماع أو والمني سم (قوله ومع إشلالهما الخ) ظاهر ~~هذا الصنيع تصوير المسألة بأشكال ما ذكر مع ذهاب المشي والجماع أو والمني ~~إلا أن الاقتصار على قوله لأن الدية للاشلال ظاهره تصويرها بمجرد إشلال ما ~~ذكر وهو المفهوم من تصوير الروض وشرحه والمناسب للافراد بحكومة ويجاب بأن ~~الشارح إنما أطلق ذلك لأن إشلال الرجلين داخل في تعطيل المشي وإن كان ~~التعطيل يمكن انفراده فلا إشكال في الافراد بحكومة إلا أن هذا لا يدل على ~~عدم التصوير بذهاب الجماع أو المشي والافراد مع ذلك يشكل لأن للكسر دخلا في ~~إيجاب ms6610 ديته وبالجملة فالمفهوم من الروض وغيره تصوير هذه المسألة بما إذا ~~أشل الرجلين أو الذكر بكسر الصلب من غير ذهاب شئ مما ذكر ولا إشكال حينئذ ~~فليتأمل سم على PageV08P482 # حج ع ش (قوله بناء على أن الصلب الخ) عبارة المغني لأن الصلب محل المني ~~ومنه يبتدئ المشي ومنشأ الجماع واتحاد المحل يقتضي اتحاد الدية ومنع الأول ~~محلية الصلب لما ذكر اه‍. فرع (في اجتماع جنايات) قول المتن: (تقتضي ديات) ~~راجع لكل من الأطراف واللطائف (قوله من جميعها الخ) وكذا من بعضها ولم ~~يندمل البعض الآخر كما اقتضاه نص الشافعي واعتمده البلقيني مغني عبارة ~~الرشيدي قوله من جميعها يعني مات قبل اندمال شئ منها وإن كان الموت إنما ~~ينسب لبعضها بدليل المفهوم الآتي وصرح بهذا والده في حواشي شرح الروض اه‍. ~~(قوله نفسا) أي جناية نفس (قوله يدخل واجبه الخ) وكذا لو جرحه جرحا خفيفا ~~لا مدخل للسراية فيه ثم أجافه فمات بسراية الجائفة قبل اندمال ذلك الجرح ~~فلا يدخل أرشه في دية النفس كما هو مقتضى كلام الروضة وأصلها أما ما لا ~~يقدر بالدية فتدخل أيضا كما فهم مما تقرر بالأولى مغني قول المتن: (قبل ~~اندماله) انظر ما معنى الاندمال في اللطائف وكذا السراية منها رشيدي وقد ~~يقال معناهما اندمال أو سراية جراحات نشأ منها ذهاب اللطائف كما أشار إليه ~~المغني بزيادة من الجراحة عقب المتن (قوله غيرها) أي غير دية النفس. (قوله ~~بل يجب كل من الخ) فلو قطع يديه ورجليه خطأ أو شبه عمد ثم حز رقبته عمدا أو ~~قطع هذه الأطراف عمدا ثم حز الرقبة خطأ أو شبه عمد وعفى الولي في العمد على ~~ديته وجبت في الأولى دية خطأ أو شبه عمد ودية عمد وفي الثانية ديتا عمد ~~ودية خطأ أو شبه عمد مغني وقوله في الأولى دية خطأ صوابه ديتا خطأ بالتثنية ~~(قوله والأطراف) أي واللطائف سم (قوله تلك الجنايات) مفعول الجاني (قوله ~~وفرق بينه) أي بين الموت بالسقوط هنا حيث انقطعت تلك الجنايات به ms6611 واستقرت ~~ولم تدخل فيه (قوله ولو مات بها) لعله بتأويل السقطة ثم رأيت الفاضل المحشي ~~قال الظاهر به اه‍ سيد عمر (قوله لأن فعل الانسان الخ) الأولى ليشمل ما ~~زاده فعل أحد (قوله وفارق هذا الخ) أي ما تقدم من دخول الأطراف واللطائف في ~~دية النفس إذا مات بسراية أو بفعل الجاني وكان الأولى ذكر هذا الفرق بعد ~~قول المصنف وكذا لو حزه الجاني الخ ع ش عبارة الرشيدي الإشارة راجعة إلى ما ~~مر من اتحاد الدية إذا مات بسراية أو بفعل الجاني الأول كما يعلم من شرح ~~الروض أي والمغني ولعل الشارح كالشهاب ابن حجر إنما أورداه هنا بالنظر ~~لمجموع حكم الآدمي فإنه يخالف مجموع حكم غيره اه‍ (قوله أو بقتله) أي من ~~قاطع الأعضاء قبل الاندمال مغني (قوله بأنه مضمون) أي الحيوان ع ش. # فصل في الجناية التي لا تقدير لارشها (قوله في الجناية) إلى قوله واستشكل ~~في المغني إلا قوله أي أو المحكم فيما يظهر وقوله وإن لم يكن فيها جمال ~~وقوله ولا قود في نفقتها لأنه لا ينضبط وإلى قول المتن فإن كانت في النهاية ~~بمخالفة يسيرة سأنبه عليها (قوله في الجناية الخ) أي في واجبها على حذف ~~المضاف رشيدي (قوله وتأخيره) أي هذا الفصل ع ش عبارة المغني وإنما ذكرت ~~الحكومة بعد المقدرات لتأخرها عنها في الرتبة لأنها جزء منها كما سيأتي ~~والغزالي ذكرها في أول الباب قال الرافعي وذكرها هنا أحسن ليقع الكلام على ~~PageV08P483 # الانتظام وكذا صنع في الروضة فذكرها هنا اه‍ (قوله أوجب مالا) أخرج ما ~~يوجب تعزيرا فقط كقلع سن من ذهب مغني وعبارة السلطان احترز به عما يوجب ~~تعزيرا كإزالة شعر لا جمال فيه كإبط أو عانة أو به جمال ولم يفسد منبته اه‍ ~~ولا يخفى أن المثال الأول إنما يتأتى على مسلك غير الشارح كما يأتي (قوله ~~من كل الخ) هو بيان لجرح أو نحوه رشيدي (قوله كما مر) أي في أوائل فصل في ~~الديات الواجبة الخ (قوله أي أو ms6612 المحكم) عبارة النهاية أي أو المحكم بشرطه ~~اه‍ ولم يقل فيما يظهر بل جزم به سيد عمر قال ع ش قوله أو المحكم بشرطه وهو ~~كونه مجتهد أو فقد القاضي ولو قاضي ضرورة ع ش (قوله غيره) أي غير الحاكم أو ~~المحكم قول المتن: (إلى عضو الجناية) أي إلى دية عضو الجناية سم (قوله ومحل ~~الخلاف الخ) هذا معلوم من قوله وقيل إلى عضو الجناية إذ من المعلوم أنه ~~إنما ينسب إلى عضو الجناية إذا كان له مقدر ع ش (قوله اعتبرت) أي الحكومة ع ~~ش ومغني والأولى إرجاع الضمير إلى النسبة وجعل من في قوله من دية النفس ~~بمعنى إلى قول المتن: (نقصها) أي الجناية مغني فقول الشارح أي ما نقص الخ ~~تفسير مراد (قوله إليها) أي القيمة والجار متعلق إلى نسبة (قوله وجب عشر ~~الدية) هو مع قوله والتقديم في الحر الخ يفيد أن الحكومة في الحر لا تكون ~~الا من الإبل وإن اتفق التقديم بالنقد ثم رأيت سم صرح بذلك نقلا عن شرح ~~الروض ع ش عبارة المغني وتجب الحكومة إبلا كالدية لا نقدا وأما التقديم ~~فمقتضى كلام المصنف كغيره أنه بالنقد لكن نص الشافعي على أنه بالإبل ~~والظاهر كما قال شيخنا إن كلا من الامرين جائز لأنه يوصل إلى الغرض اه‍ ~~(قوله الواجب النقد قطعا) وكذا التقديم نهاية. (قوله وإن لم يكن فيها جمال ~~الخ) خلافا للنهاية والمغني عبارتهما ومحله إن كان بها جمال كلحية وشعر رأس ~~أما ما الجمال في إزالته كشعر إبط وعانة فلا حكومة فيه في الأصح وإن كان ~~التعزير واجبا للتعدي كما قاله الماوردي والروياني وإن اقتضى كلام ابن ~~المقري كالروضة هنا وجوبها اه‍ وفي سم بعد ذكر مثلها عن الأسنى ما نصه فقول ~~الشارح وإن لم يكن فيها جمال رد لما قاله الماوردي والروياني وأخذ بقضية ~~كلام الشيخين اه‍ عبارة السيد عمر قوله وإن لم يكن فيها جمال هذا ما اقتضاه ~~إطلاق الروضة وأصلها ويؤيده إيجاب الحكومة في نحو السن الشاغية ms6613 اه‍ (قوله ~~ولا قود في نتفها) انظر مفهوم النتف ولعله غير مراد سم ويؤيده إطلاق ~~النهاية بقوله ولا يجب فيها قود اه‍ (قوله واستشكله الرافعي الخ) رد بظهور ~~الفرق نهاية ومغني (قوله أن يقوم) أي المجني عليه وله أي والحال أن للمجني ~~عليه الزيادة (قوله لحية المرأة) أي إذا أزيلت ففسد نبتها ومثلها الخنثى ~~مغني (قوله وقيس بالأنملة الخ) أي على مختار الرافعي فيها غالبا في ~~الأنملة. (قوله ولك أن تجيب الخ) يرد على هذا الجواب أن نفي العمل والجمال ~~والإصبع الزائدة ممنوع وإن نظير جنس اللحية هو جنس الأنملة لا الأنملة ~~الزائدة والأنملة الزائدة إنما هي نظير اللحية الزائدة كلحية المرأة وكما ~~أن جنس اللحية فيها جمال كذلك جنس الأنملة وكما أن زائدة الأنملة ~~PageV08P484 # لاجمال فيها إن سلم ذلك فزائدة اللحية كلحية المرأة لا جمال فيها بل أولى ~~فتأمل ذلك فإنه ظاهر ولله در إمام المذهب الرافعي سم (قوله بخلاف السن الخ) ~~يتأمل فإنه قد لا يظهر مخالفة إلا أن يقال الفرق إن الجاني في السن واللحية ~~قد باشرهما بالجناية عليهما استقلالا بخلاف الأنملة فإنه إنما باشر الجناية ~~على الأصلية والزيادة قد وقعت تبعا رشيدي (قوله مثلا) إلى قول المتن وفي ~~نفس الرقيق في النهاية إلا قوله وإنما لم يجب إلى قيل (قوله وخص) أي الطرف ~~ع ش (قوله لأنه الغالب) يتأمل سم ولعل وجه التأمل أن كل ماله مقدر يكون من ~~الأطراف وهي ما عدا النفس ويمكن الجواب بأنه أراد بالطرف ما يسمى بذلك عرفا ~~كاليد فيخرج نحو الأنثيين ع ش (قوله أو تابع الخ) أي كمسألة الكف الآتية سم ~~وع ش (قوله أو تابع لمقدر) أي أو هو تابع لماله مقدر (قوله أي لأجل الجناية ~~الخ) تفسير لطرف وقوله عليه راجع إليه قول المتن: ( مقدره) أي الطرف وكان ~~الأنسب لقول الشارح المار أو تابع الخ ولقوله الآتي أو متبوعة أن يزيد هنا ~~أو مقدر متبوعه (قوله مضمونة الخ) خبر تكون (قوله بطوله) قيد به لأنه إذا ~~لم ms6614 يكن كذلك كان الجرح في أنملة واحدة مثلا فحكومته شرطها أن تنقص عن دية ~~الأنملة ع ش (قوله وجرح بطنها أو ظهرها) أي الكف نهاية (قوله عن دية الخمس) ~~أي الأصابع الخمس (قوله وجرح الرأس عن أرش موضحة) لأنه لو ساواه ساوى أرش ~~الأقل أرش الأكثر ولو اعتبر ما فوق الموضحة كالمأمومة فقد تساوي الموضحة أو ~~تزيد فيلزم المحذور المذكور سم على حج ع ش (قوله فإن بلغه) أي أرش الموضحة ~~وقوله نقص سمحاق الخ فاعل بلغ وقوله نقص كل الخ جواب الشرط (قوله منهما) أي ~~من نقص السمحاق ونقص المتلاحمة عنه أي عن أرش الموضحة. # (قوله ونقص السمحاق الخ) كان الظاهر ونقص المتلاحمة عن السمحاق إذ ~~السمحاق أبلغ من المتلاحمة رشيدي وهذا مبني على أنه بصيغة الماضي معطوف على ~~نقص كل منهما عنه وأما إذا كان مصدرا معطوفا على كل منهما الخ كما جرى ع ش ~~فلا إشكال عبارته قوله ونقص السمحاق الخ أي نقص ما يقدره فيما نقص من ~~السمحاق عما يقدره فيما نقص من المتلاحمة لأن واجب السمحاق أكثر من واجب ~~المتلاحمة اه‍ ولكن التعليل ظاهر فيما جرى عليه الرشيدي (قوله أو متبوعه) ~~عطف على ذلك العضو (قوله أكثر من أقل متمول) أي مما له وقع كربع بعير مثلا ~~ع ش (قوله على الأوجه) كذا في المغني (قوله المحذور السابق) أي في قوله ~~لئلا تكون الجناية الخ وقوله ولا تابع لمقدر أي ولا هو تابع الخ ع ش (قوله ~~كما مر) لعل الكاف بمعنى اللام ومراده تعليل لزوم ما زاده بما زاده أو لا ~~عقب قول المصنف له مقدر (قوله وظهر) قد يقال الظهر يتصور فيه الجائفة ~~كالبطن سم وع ش (قوله في الأولى أو متبوعه الخ) انظر أي أولى وأي ثانية مع ~~أن الذي انتفى عنه التقدير والتبعية للمقدر شئ واحد رشيدي وع ش (قوله أو ~~متبوعه في الثانية الخ) يتأمل معنى هذا الكلام فإن الفرض أنه ليس تابعا ~~لمقدر فلا متبوع له فكيف يصح أن ms6615 الشرط أن PageV08P485 # لا تبلغ دية المتبوع سم وقد يقال مراده بالثانية محترز القيد الذي زاده ~~بقوله ولا تابع الخ وهو ما لو كان الطرف لا تقدير فيه ولكنه تابع لمقدر ~~كالكف مع الأصابع فإن الشرط فيه أن لا تبلغ دية المتبوع فمراده بالأولى ~~مسألة المتن مع ملاحظة القيد الذي زاده بقوله ولا تابع الخ وبالثانية ~~المفهومة من زيادة القيد المذكور وهذا واضح لا غبار عليه سيد عمر وفيه تكلف ~~ظاهر بل كان حق المقام أن يذكر قول الشارح في الأولى أو متبوعه في الثانية ~~عقب قول المتن مقدره ويحذف قوله الأولى الآتي (قوله فإن بلغت) إلى قوله ~~وإنما يتضح وافقه المغني في جميع ذلك إلا في مسألة عدم تأثير الجناية نقصا ~~أصلا كما سأنبه عليه (قوله فيكون هو) أي أحد الامرين لا الحكومة (قوله ولا ~~تأثرت به القيمة) أي على فرض الرقية (قوله حينئذ) أي حين سيلان الدم (قوله ~~أوجب فيه القاضي الخ) خلافا للمغني حيث قال عزر فقط إلحاقا لها كما في ~~الوسيط باللطمة أو الضربة التي لم يبق لها أثر اه‍ (قوله وإنما لم يجب الخ) ~~رد لدليل مقابل الأوجه كما يظهر مما مر آنفا عن المغني (قوله في نحو اللطمة ~~الخ). فروع: لو ضربه أو لطمه ولم يظهر بذلك شئ فعليه التعزير فإن ظهر شئ ~~كان أسود محل ذلك أو أخضر وبقي الأثر بعد الاندمال وجبت الحكومة والعظم ~~المكسور في غير الرأس والوجه إن انجبر معوجا فكسره الجاني ليستقيم وليس له ~~كسره لذلك لزمه حكومة أخرى لأنه جناية جديدة مغني وأسنى مع الروض (قوله قيل ~~قضية المتن الخ) عبارة المغني. تنبيه يقتضي اعتباره أقرب نقص إلى الاندمال ~~أنه لو لم يكن هناك الخ وليس بمراد كما علم مما مر اه‍. (قوله كلحية امرأة) ~~ومثلها الخنثى مغني (قوله وفسد منبتها) أما إذا لم يفسد منبتها فلا حكومة ~~في إزالتها لأنها تعود غالبا وضابط ما يوجب الحكومة وما لا يوجبها إن بقي ~~أثر الجناية من ضعف أوشين أوجب الحكومة ms6616 وكذا إن لم يبق على الأصح بأن يعتبر ~~أقرب نقص إلى الاندمال كما مر وإن كانت الجناية بغير جرح ولا كسر كإزالة ~~الشعور واللطمة فلا حكومة فيه وفيه التعزير كما مر مغني وأسنى مع الروض ~~(قوله ويقدر في السن الخ) أي تقويمه في السن الخ ولو عبر بيقوم كان أوضح ع ~~ش عبارة المغني والأسنى مع الروض ولو قلع سنا أو قطع أصبعا زائدة ولم ينقص ~~بذلك شئ قدرت السن أو الإصبع زائدة ولا أصلية خلفها ويقوم المجني عليه ~~متصفا بذلك ثم يقوم مقلوعا تلك الزائدة فيظهر التفاوت بذلك لأن الخ (قوله ~~وله سن الخ) أي والحال للمجني عليه سن الخ (قوله ويجاب بمنع أن قضيته ذلك) ~~يتأمل في هذا الجواب سم على حج ع ش (قوله الذي قدمته) أي بقوله وبان جنس ~~اللحية فيها جمال الخ ع ش (قوله ومر بيانه الخ) عبارة الأسنى كتغير لون ~~ونحول واستحشاف وارتفاع وانخفاض اه‍ (قوله جميع محله) أي الشين مغني (قوله ~~مثلا) أي أو للوجه مغني (قوله أفرد) أي بحكومة لتعديه محل الايضاح مغني ~~(قوله وكذا لو أوضح جبينه الخ) هذا مستثنى مما في المتن وليس من جملة صوره ~~وإن أوهمه سياق الشارح رشيدي عبارة المغني ويستثنى من الاستتباع ما لو أوضح ~~جبينه الخ (قوله فعليه الأكثر الخ) ولو جرحه على بدنه جراحة وبقر بها جائفة ~~قدرت بها ولزمه الأكثر من أرش القسط والحكومة كما كالون بقر بها الموضحة ~~مغني وأسنى مع الروض (قوله وكالموضحة المتلاحمة) أي فيتبعها الشين ولا يفرد ~~بحكومة (قوله إن الواجب فيها) أي المتلاحمة بيان للمعتمد وقوله الأكثر أي ~~من النسبة والحكومة (قوله فهي كالموضحة) أي فيتبعها الشين حواليها وقوله أو ~~الحكومة فلا أي فلا يتبعها الشين حواليها ع ش. (قوله وعلى هذا التفصيل يحمل ~~قوله وما لا يتقدر الخ) فالمراد به الجرح الذي لا مقدر له ولا بقر به ماله ~~مقدر يعرف نسبته PageV08P486 # منه أو تعرف النسبة لكن الأكثر الحكومة لا ما اقتضاه النسبة أسنى (قوله ~~بخلاف ms6617 الدية) عبارة المغني والأسنى بخلاف المقدر وما ألحق به اه‍ (قوله بل ~~من ضرورياته) أي الافراد (قوله إذ لا يتأتى الخ) علة لقوله بل من ضرورياته ~~وفاعله ضمير الافراد وقوله إنه يقدر الخ خبر وقضيته الخ (قوله وهذه) أي ما ~~بينهما والتأنيث لموافقة الخبر (قوله كذلك) أي على الكيفية المذكورة بقوله ~~إنه يقدر سليما الخ (قوله نقصه الخ) فاعل يجب وقوله كل منهما خبران (قوله ~~فلا إشكال في ذلك الخ) أي خلافا لابن النقيب حيث قال وفي التصوير المذكور ~~عسر والذي ينبغي أن يقوم سليما ثم جريحا بشتن ويجب ما بينهما ولعله لا ~~يختلف مع ما تقدم فلا فائدة في قولنا يفرد بحكومة وللبلقيني حيث ذكر نحوه ~~فقال الأقيس عندنا إيجاب حكومة واحدة جامعة لهما كذا في الأسنى قول المتن: ~~(وفي نفس الرقيق) أي المعصوم نهاية ومغني أما المرتد فلا ضمان في إتلافه ~~قال في البيان وليس لنا شئ يصح بيعه ولا يجب في إتلافه شئ سواه مغني (قوله ~~المتلف) إلى قوله ولم يكن تحت يد في المغني وإلى قوله فيحتمل في النهاية ~~إلا قوله ولم يكن تحت يد إلى المتن وقوله وبه اندفع إلى المتن (قوله ~~المتلف) بفتح اللام وكان الأولى التأنيث (قوله وجعله الخ) عبارة المغني ~~وعقب المصنف الحكومة ببيان حكم الجناية على الرقيق لاشتراكهما في أمر ~~تقديري وإن كان استوفى الكلام على ضمان الرقيق وغيره من الحيوان في كتاب ~~الغصب بأبسط مما هنا إلا أنه أعاد الكلام فيه هنا ليبين أن الجناية عليه ~~تارة تكون بإثبات اليد عليه كما سبق في الغصب وتارة بغير ذلك كما هنا اه‍ ~~(قوله أصل الحر في الحكومة) أي فيما لا مقدر له ع ش (قوله بالغة ما بلغت) ~~وإن زادت على دية الحر وسواء أكانت الجناية عمدا أو خطأ ولا يدخل في قيمته ~~التغليظ مغني (قوله لما مر فيهما) أي في بابهما. (قوله إن لم يتقدر ذلك ~~الغير) أي ولم يتبع مقدرا مغني (قوله نعم نقل البلقيني الخ) عبارة النهاية ~~وما ms6618 نقله البلقيني عن المتولي الخ غير متجه إذ النظر في القن الخ. (قوله لو ~~كان أكثر من متبوعه الخ) كأن جرح أصبعه طولا فنقص قيمته عشرها أو أكثر فقد ~~ساوى بدل جرح الإصبع بدل الإصبع أو زاد عليه وهذا فساد ينبغي النظر إليه ~~والاحتراز عنه فما وجه قوله فلم ينظروا الخ وقوله ولم يلزم الخ فليتأمل سم ~~على حج ع ش عبارة الرشيدي ولم يلزم الخ أشار الشهاب سم إلى التوقف فيه اه‍ ~~(قوله السابق) أي في شرح اشترط أن لا تبلغ مقدره (قوله في المقدر) أي في ~~جزئه الذي له مقدر في الحر (قوله في غيره) أي فيما لا مقدر له في الحر ~~(قوله لتبعية) صلة ينظروا. (قوله بأن يقدر) إلى قوله ولم يبين في المغني ~~(قوله هنا) أي فيما لا مقدر له في الحر (قوله أيضا) أي مثل ماله مقدر في ~~الحر قول المتن: (ذكره وأنثياه) ونحوهما مما للحر فيه ديتان مغني (قوله نعم ~~الخ) مستثنى من أصل المسألة لا من خصوص قطع الذكر والأنثيين فكان الأولى ~~تقديمه عليه رشيدي أي كما فعله المغني فذكره في شرح فنسبته من قيمته (قوله ~~لو جنى عليه اثنان الخ) عبارة لروض مع شرحه والمغني وإذا قطع يد عبد قيمته ~~ألف لزمه خمسمائة فإن قطع الأخرى آخر بعد الاندمال وقد نقص مائتان لزمه ~~أربعمائة أو قبل الاندمال فيلزمه نصف ما وجب على الأول وهو مائتان وخمسون ~~لأن الجناية الأولى لم تستقر بعد حتى يضبط النقصان وقد أوجبنا بها نصف ~~القيمة فكأنه أنقص PageV08P487 # نصفها اه‍. (قوله ثم اندملت) عبارة النهاية ولم يمت منهما اه‍ فكان ~~الأولى للشارح التثنية (قوله فكان الأول انتقص الخ) أي انتقص به على الحذف ~~والايصال (قوله إن هذا) أي لزوم المائتين وخمسين للثاني قول المتن: ~~(والثاني) بالجر عطفا على الأظهر كما نبه عليه المغني (قوله لما مر) أي ~~لأنه مال الخ (قوله ففي مقدره بالنسبة الخ) أعني فيجب فيما له مقدر باعتبار ~~النسبة عبارة المغني فمن نصفه حر يجب ms6619 في طرفه نصف ما في طرف الحر ونصف ما ~~في طرف العبد ففي يده ربع الدية الخ (قوله وفي أصبعه نصف عشر ديته الخ) ~~وعلى هذا القياس فيما زاد من الجراحة أو نقص نهاية ومغني (قوله ولم يبين) ~~أي الماوردي (قوله فيحتمل الخ) أن يقدر كله حرا ثم قنا وينظر واجب ذلك ~~الجرح ثم يقدر نصفه الحر قنا وينظر ما نقصه الجرح من قيمته ثم يوزع كل ~~منهما على ما فيه من الرق والحرية فلو وجب بالتقدير الأول عشر الدية ~~وبالثاني ربع القيمة وجب فيمن نصفه حر نصف عشر الدية ونصف ربع القيمة نهاية ~~وقوله وبالثاني ربع القيمة يعني ربع قيمة الجميع بدليل ما بعده رشيدي ~~PageV08P488 # * (الجزء التاسع) * من حواشي العلامتين الفهامتين والإمامين القدوتين ~~العلامة العارف بالله الشيخ عبد الحميد الشرواني نزيل مكة المكرمة والإمام ~~المحقق والعلامة المدقق الشيخ أحمد بن قاسم العبادي على تحفة المحتاج بشرح ~~المنهاج تأليف الإمام العالم العلامة الأوحد الفهامة خاتمة المحققين شهاب ~~الدين أحمد بن حجر الهيثمي الشافعي نزيل مكة المشرفة تغمد الله الجميع ~~برحمته وأسكنهم فسيح جنته آمين * (وبهامشه تحفة المحتاج بشرح المنهاج) * * ~~(تنبيه) * قد وضعت حاشية لعلامة الشيخ عبد الحميد الشرواني في أول كل صحيفة ~~وحاشية الإمام ابن قاسم العبادي في آخر كل صحيفة مفصولا بينهما بجدول وجعلت ~~التعقيبة تابعة لحاشية الشرواني PageV09P001 # بسم الله الرحمن الرحيم باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة (قوله غير ما ~~مر) في البابين قبله مما يوجب الدية ابتداء كقتل الوالد ولده وكصور الخطأ ~~وشبه العمد زيادي ومغني (قوله يصح عطفه على كل) لعل المراد من موجبات الدية ~~فإن أراد ومن العاقلة فالمراد الصحة في نفسه من جهة المعنى وإن لم يوافق ~~الصحيح في العربية سم على حج أي من أن المعاطيف المكررة يعطف كلها على ~~الأول ما لم يكن بحرف مرتب اه‍ ع ش (قوله وجناية القن إلخ) عطف على موجبات ~~مغني (قوله ومر أن الزيادة إلخ) أي فلا يرد على المتن أنه لم يذكر جناية ~~الرقيق والغرة في ms6620 الترجمة مع أنه ذكرهما في الباب اه‍ ع ش (قوله بنفسه) إلى ~~قوله تنبيها في النهاية (قوله أو بآلة) ومنها نائبه الذي يعتقد وجوب طاعته ~~مثلا اه‍ ع ش قول المتن: (على صبي إلخ) أي وإن تعدى بدخوله ذلك المحل اه‍ ~~نهاية قول المتن: (لا يميز) أي أصلا أو ضعيف التمييز اه‍ مغني (قوله أو ~~مجنون إلخ) أي بالغ مجنون إلخ اه‍ مغني (قوله أو معتوه) نوع من الجنون اه‍ ~~ع ش (قوله أو ضعيف عقل) عبارة المغني والنهاية أو امرأة ضعيفة العقل اه‍ ~~(قوله ولم يحتج إلخ) أي المصنف (قوله مثلهم) الأولى الافراد (قوله وهو إلخ) ~~أي كل ممن ذكر اه‍ مغني (قوله أو شفير بئر إلخ) أي أو نحو ذلك اه‍ أسنى ~~ومغني (قوله وحذف تقييد أصله إلخ) وفي سم ما حاصله أن المصنف لم يحذف من ~~أصله شيئا إذ لا يفهم من قوله بذلك إلا بسبب الصياح بل عبارة المصنف أصرح ~~من عبارة أصله اه‍ رشيدي (قوله تنبيها على إلخ) عبارة النهاية اكتفاء بقوله ~~بعد ولو صاح على صيد فاضطرب صبي لأنه شرط لا بد منه لكونه دالا على الإحالة ~~على السبب إذ لولا ذلك لاحتمل كونه موافقة قدر اه‍ وعبارة المغني فوقع بذلك ~~الصياح بأن ارتعد به فمات منه كما في الروضة ولو بعد مدة مع وجود الألم اه‍ ~~وفي شرح المنهج PageV09P002 # والروض ما يوافقها قال الرشيدي قوله اكتفاء إلخ فيه توقف اه‍ وقال ع ش ~~قوله إذ لولا ذلك إلخ وعليه لو اختلفا في الارتعاد وعدمه صدق الجاني لأن ~~الأصل عدم الارتعاد وبراءة الذمة كما سيأتي اه‍ (قوله على أن ذكره لكونه ~~إلخ) أي الارتعاد (قوله لا لكونه شرط إلخ) خلافا للنهاية والمغني وشرحي ~~المنهج والروض كما مر آنفا زاد النهاية ما نصه ولو ادعى الولي الارتعاد ~~والصائح عدمه صدق الصائح بيمينه اه‍ أي فلا شئ عليه ع ش (قوله منها) إلى ~~قول المتن وفي قول في النهاية (قوله منها) أي الصيحة (قوله وحذفها) أي ms6621 لفظة ~~منها (قوله لدلالة فاء السببية) أي المتبادر في السببية في أمثال هذا ~~المقام لا سيما مع قوله فوقع بذلك أو يقال وقوعه جواب الشرط المحتاج إلى ~~تقديره دليل كونه للسببية سم على حج اه‍ ع ش (قوله إن بقي إلخ) قيد لعدم ~~اشتراط الفورية عبارة الأسنى أما لو مات بعد ما ذكر بمدة بلا تألم أو عقبه ~~بلا سقوط أو بسقوط بلا ارتعاد فلا ضمان اه‍ قول المتن: (فدية مغلظة إلخ) ~~سواء أغافصه من ورائه أم واجهه أسنى زاد المغني وسواء أكان في ملك الصائح ~~أم لا اه‍ قول المتن: (مغلظة) أي بالتثليث السابق في كتاب الديات مغني وع ش ~~(قوله ولو لم يمت) إلى قوله إلا أن يكون الطرف في المغني (قوله بل ذهب مشيه ~~أو بصره إلخ) الظاهر أن هذا غير مقيد بالصبي ولا بطرف السطح اه‍ رشيدي ~~عبارة ع ش قوله ضمنته العاقلة ذكر هذه فيما لو صاح عليه بطرف سطح يقتضي أنه ~~لو صاح عليه بالأرض أو على بالغ متيقظ فزال عقله لم يضمن وقد يقال الصياح ~~وإن لم يؤثر الموت لكنه قد يؤثر زوال العقل فإنه كثيرا ما يحصل منه ~~الانزعاج المفضي إلى زوال العقل اه‍ ويأتي عن سم والمغني التقييد بالصبي ~~(قوله وخرج بقوله على صبي إلخ) عبارة المغني بالصياح عليه ما لو صاح على ~~غيره فوقع من الصياح فهل يكون هدرا أو كما لو صاح على صيد قال الأذرعي ~~الأقرب الثاني اه‍ (قوله الآتي) أي بقول المتن أو صاح على بالغ إلخ ولو صاح ~~على صيد إلخ (قوله أخفض منه) أي من الوسط (قوله بحيث يتدحرج إلخ) أي يتدحرج ~~بالفعل كما هو ظاهر اه‍ رشيدي (قوله به إليه) أي بالوسط إلى الطرف (قوله ~~بمنع ذلك) أي الغلبة وقوله فمات أي من الصيحة اه‍ مغني قول المتن: (على ~~بالغ إلخ) أي متيقظ اه‍ ع ش (قوله بإطلاقهم) أي سواء كان متماسكا أو غير ~~متماسك اه‍ كردي (قوله منه) أي من البالغ قول المتن: ms6622 (فلا دية إلخ) ثم إن ~~فعل ذلك بقصد أذية غيره عزر وإلا فلا اه‍ ع ش (قوله فيكون) أي موتهما اه‍ ~~نهاية (قوله موافقة قدر) يؤخذ منه أنه لا كفارة على الصائح ع ش (قوله إذا ~~مات) خبر إن اه‍ سم. (قوله فلو ذهب عقله) يدل على عدم رجوعه للبالغ أيضا ~~وإن احتمل قوله فاشترط إلخ خلافه عبارة الأنوار ولو صاح على صغير فزال عقله ~~وجبت الدية مغلظة على عاقلته اه‍ وعبارة كنز الأستاذ ولو صاح على ضعيف ~~العقل فزال عقله وجبت دية ولم يقيدوه بكونه على طرف سطح ويحتمل التقييد به ~~وهو أوجه وأن يفرق بأن تأثير الصياح في زوال العقل أشد من تأثيره في السقوط ~~من علو انتهت اه‍ سم عبارة PageV09P003 # المغني ولو صاح على صغير فزال عقله وجبت الدية كما جزم به الإمام ونص ~~عليه في الام وإن كان بالغا فلا اه‍ (قوله نحو سطح) أي طرفه قول المتن: ~~(وشهر سلاح إلخ) وكذا تهديد شديد اه‍ مغني (قوله على بصير رآه) قد يقال أو ~~على أعمى إذا مسه على وجه يؤثر ويرعب اه‍ سم على حج اه‍ ع ش (قوله كصياح في ~~تفصيله إلخ) أي وإن كان بأرض كما سيصرح به اه‍ سم أي في شرح ولو تبع بسيف ~~إلخ (قوله فيما ذكر فيه) أي من أنه لا شئ فيه ع ش (قوله واستفيد) إلى قول ~~المتن فدية مخففة في النهاية والمغني (قوله دون المراهقة) في استفادة ~~الدونية نظر اه‍ سم قول المتن: (ولو صاح على صيد) أي لو لم يقصد الصبي ~~ونحوه ممن ذكر بل صاح شخص على نحو صيد إلخ اه‍ مغني (قوله لو صاح بدابة) ~~إلى قوله وإن كان على ظهرها إلخ نقله المغني وع ش عن فتاوى البغوي وأقراه ~~(قوله بدابة إنسان) بالإضافة (قوله انتهى) أي كلام الأنوار ومن تبعه (قوله ~~ثم ظاهر كلامهم أي الأصحاب هنا) أي في صياح الدابة. (قوله لكن يشكل عليه ~~قولهم إلخ) قد يفرق بأن السقوط المؤدي للتلف ms6623 يتسبب عن الصياح كالنخس بدون ~~أمر زائد بخلاف الاتلاف وسقوط راكبها المؤدي للتأثير فيه لازم لسقوطها من ~~غير احتياج لأمر زائد بخلاف إتلافها غير راكبها ليس لازما لنخسها ولا ~~لنفارها بواسطته فجاز أن يعتبر في مسألة النخس كون الاتلاف طبعا ولا يعتبر ~~ذلك هنا اه‍ سم (قوله متصلا إلخ) أي إتلافا متصلا إلخ (قوله وطبعها الاتلاف ~~إلخ) جملة حالية (قوله كما يأتي) أي آنفا (قوله به) أي النخس (قوله وأن ~~يكون إلخ) أي الاتلاف (قوله هنا) أي في الصياح (قوله والقائل بعدمه) أي ~~بعدم الضمان في مسألة النخس (قوله بل لا يصح إلخ) في نفي الصحة عنه نظر ~~ظاهر اه‍ سم (قوله بالأولى كما تقرر) فيه توقف (قوله بما في الأنوار) أي من ~~الضمان. (قوله إنما هو حيث إلخ) محل تأمل (قوله أو نحوه) إلى قوله كما لو ~~فزعها في النهاية وكذا في المغني إلا قوله أو لاحضار نحو ولدها وقوله ~~واعتراضه إلى المتن (قوله أو نحوه إلخ) من النحو مشايخ البلدان والعربان ~~والمشد اه‍ ع ش (قوله بنفسه إلخ) متعلق بطلب إلخ (قوله أو برسوله) ولو زاد ~~الرسول في طلبه على ما قاله السلطان كذبا مهددا وحصل الاجهاض بزيادته فقط ~~تعلق الضمان به كما لو لم يطلبها السلطان أصلا فلو جهل الحال بأن لم يعلم ~~تأثير الزيادة في الاجهاض أو كلام السلطان ففيه نظر والأقرب أن الضمان على ~~عاقلة الرسول لتعديه بالمخالفة ولو جهل هل زاد أو لا فالظاهر أن الضمان على ~~عاقلة الإمام دون الرسول لأن الأصل عدم الزيادة اه‍ ع ش (قوله أو كاذب ~~عليه) عطف على سلطان اه‍ كردي عبارة المغني بل لو كذب شخص وأمرها بالحضور ~~PageV09P004 # على لسان الإمام كان الحكم كذلك وكذا تهديدها بلا طلب اه‍ (قوله كذلك) أي ~~بنفسه أو برسوله يعني لو طلب رجل من لسان الإمام كاذبا بنفسه أو برسوله أن ~~الإمام يأمر بإحضارها فإن أجهضت فالضمان على عاقلة الكاذب اه‍ كردي (قوله ~~هو) أي قوله بسوء مغني ويحتمل قوله ذكرت ms6624 بسوء (قوله وهي مخدرة إلخ) أي من ~~طلبت بدين (قوله مطلقا) أي تخشى سطوته أم لا اه‍ ع ش (قوله أو غيرها إلخ) ~~عبارة المغني أو غير مخدرة لكنها تخاف من سطوته فإن لم تخف من سطوته وهي ~~غير مخدرة فلا ضمان اه‍ (قوله وهو) أي غير المخدرة ممن يخشى ببناء الفاعل ~~سطوته أي نحو السلطان (قوله يخشى) عبارة النهاية تخشى اه‍ بالمثناة الفوقية ~~(قوله أو لاحضار إلخ) عطف على قوله بدين (قوله أو طلب إلخ) عطف على قوله ~~طلبت إلخ عبارة المغني وطلبها أيضا ليس بقيد بل لو طلب سلطان رجلا عندها ~~فأجهضت كان الحكم كذلك على النص اه‍. (قوله أي ضمنتها عاقلته) أي عاقلة ~~السلطان أو عاقلة الرسول إن كان الرسول كاذبا على السلطان عبارة سم على ~~المنهج واعتمد م ر فيما لو طلبها الرسل كذبا أن الضمان على الرسل وقال أو ~~طلبها رسل السلطان بأمره مع علمهم بظلمه ضمنوا إلا أن يكرههم فكما في ~~الجلاد كما هو ظاهر انتهى اه‍ ع ش (قوله كما لو فزعها إلخ) من باب التفعيل ~~(قوله وخرج) إلى قوله ولو قذفت في المغني وإلى المتن في النهاية (قوله فلا ~~يضمنها إلخ) أي كما لو فزع إنسانا فأفسدها فأحدث في ثيابه مغني ونهاية ~~(قوله ولا ولدها) أي ولا يضمن ولدها اه‍ ع ش (قوله بعد الفزع) لعله متعلق ~~بمقدر أي ومات بعد الفزع لفقد غير لبنها ويحتمل أنه متعلق بالشارب يعني ~~الشارب لبنها الفاسد بالفزع (قوله إليه) أي الموت (قوله عادة) أي ولا نظر ~~إليها بخصوصها إن اطردت عادتها بذلك اه‍ ع ش (قوله بالاجهاض) أي بسببه اه‍ ~~ع ش (قوله فعلى عاقلة القاذف) أي ضمنت عاقلة القاذف ضمان شبه عمد اه‍ ع ش ~~(قوله ولو جاءها برسول الحاكم إلخ) أي بلا إرسال من الحاكم لقوله الآتي ~~فتضمن الغرة عاقلتهما أما إذا كان بإرساله فقد تقدم في قوله بنفسه أو ~~برسوله اه‍ ع ش (قوله لتبدلهما) أي الرسول ومن جاء به (قوله على ms6625 أخيها) أي ~~مثلا اه‍ نهاية (قوله ويتعين حمله على من إلخ) يؤخذ منه حكم حادثة سئل عنها ~~وهي أن شخصا تصور بصورة سبع ودخل في غفلة على نسوة بهيئة مفزعة عادة فأجهضت ~~امرأة منهن وهو أن عاقلته تضمن الغرة بل وتضمن دية المرأة إن ماتت بالاجهاض ~~بخلاف ما إذا ماتت بدونه اه‍ ع ش (قوله وينبغي لحاكم) إلى قوله وقول بعضهم ~~في النهاية (قوله وينبغي لحاكم إلخ) أي يجب اه‍ ع ش. (قوله فسكون) أي ففتح ~~وجوز في المحكم ضم الميم وكسر الموحدة اه‍ مغني (قوله غاب عنها) سيذكر ~~محترزه (قوله ومن ثم إلخ) عبارة المغني بخلاف ما لو وضع الصبي أو البالغ في ~~زبية السبع وهو فيها أو ألقى السبع على أحدهما أو ألقاه على السبع في مضيق ~~أو حبسه معه في بيت أو بئر أو حذفه له حتى اضطر إلى قتله والسبع مما يقتل ~~غالبا كأسد ونمر وذئب فقتله في الحال أو جرحه جرحا يقتل غالبا فعليه القود ~~لأنه ألجأ السبع إلى قتله فإن كان جرحه لا يقتل غالبا فشبه عمد وهذا بخلاف ~~ما لو ألقاه على حية أو ألقاها عليه أو قيده وطرحه في مكان فيه حياة ولو ~~ضيقا فإنه لا يضمنه لأنها PageV09P005 # بطبعها تنفر من الآدمي بخلاف السبع فإنه يثب عليه في المضيق دون المتسع ~~والمجنون الضاري كالسبع المغري في المضيق ولو ألقاه مكتوفا بين يدي سبع في ~~مكان متسع فقتله فلا ضمان ولو السعة حية مثلا فقتلته فإن كانت مما يقتل ~~غالبا فعمد وإلا فشبهة اه‍ (قوله بالقود) أي إن لم يعف عنه وقوله أو الدية ~~بأن كان خطأ أو عفى عنه بمال (قوله من محله) انظر أي حاجة إليه مع قوله عن ~~المهلك اه‍ رشيدي أي فالأولى إسقاطه كما فعله المغني (قوله أو كان) أي ~~الموضوع في مسبعة (قوله هدر قطعا) نعم لو كتفه أي الحر وقيده ووضعه في ~~المسبعة ضمنه كما قاله الماوردي لأنه أحدث فيه فعلا شرح م ر اه‍ سم قال ms6626 ع ش ~~قوله ممن ضمنه أي ضمان شبه عمد اه‍ (قوله أما القن إلخ) محترز قوله حرا اه‍ ~~ع ش (قوله مميزا) عبارة المغني مكلفا بصيرا أو مميزا اه‍ قول المتن: (بماء ~~أو نار) أو نحوه من المهلكات كبئر اه‍ مغني قول المتن: (أو من سطح) أي أو ~~شاهق جبل اه‍ مغني (قوله ومات) أي أو لقيه لص في طريقه فقتله أو سبع ~~فافترسه ولم يلجئه إليه بمضيق سواء كان المطلوب بصيرا أو أعمى اه‍ مغني ~~(قوله كما لو أكرهه إلخ) تبع فيه الرافعي هنا والمعتمد كما ذكره ابن المقري ~~تبعا لاصله في أوائل كتاب الجنايات أنه عليه أي المكره بكسر الراء نصف ~~الدية اه‍ نهاية أي دية عمد اه‍ ع ش (قوله أما غير المميز) إلى قول المتن ~~ولو سلم في المغني. (قوله لأن عمده) أي غير المميز صبيا أو مجنونا اه‍ مغني ~~(قوله بشئ مما ذكر) إلى قول المتن ويضمن في النهاية قول المتن: (أو ظلمة) ~~في نهار أو ليل اه‍ مغني (قوله أو وقع إلخ) أو ألجأه إلى السبع بمضيق اه‍ ~~نهاية أي وهو عالم به كما يقتضيه الصنيع والفرق بينه وبين ما مر ظاهر رشيدي ~~(قوله لالجائه إلخ) أي ولم يقصد المتبع إهلاك نفسه نهاية ومغني قول المتن: ~~(به) أي بالهارب صبيا كان أو بالغا اه‍ مغني (قوله وقد جهله) أي ضعف السقف ~~اه‍ ع ش (قوله مشاركته) أي الأجنبي اه‍ ع ش (قوله مردود) وفاقا للنهاية ~~وخلافا للمغني (قوله أي العوم) إلى قوله وبحث في المغني (قوله لا بنائبه) ~~أي بخلاف ما إذا تسلمه بنائبه أي وعلمه النائب كمالا يخفى اه‍ رشيدي (قوله ~~أو علمه الولي) عطف على قول المتن سلم صبي (قوله على عاقلته) أي عاقلة ~~المعلم من الولي أو غيره رشيدي وع ش (قوله ولو أمره) إلى المتن في المغني ~~(قوله ولو أمره السباح) أي أو الولي أخذا من التعليل (قوله ضمنه) أي بدية ~~شبه العمد اه‍ ع ش (قوله عند العراقيين) عبارة ms6627 النهاية كما قاله العراقيون ~~اه‍ (قوله لالتزامه الحفظ) قال الشهاب ابن قاسم هذا لا يظهر في تسليم ~~الأجنبي ولا من غير تسليم أحد اه‍ وقد يقال إنه بتسلمه له من الأجنبي أو ~~بنفسه ملتزم للحفظ شرعا وإن لم يكن هناك تسليم معتبر اه‍ (قوله مختارا إلخ) ~~فإن اختلف السباح والوارث في ذلك فالمصدق السباح لأن الأصل عدم الضمان اه‍ ~~ع ش أي بتسلمه PageV09P006 # إياه اه‍ ع ش قوله لزمه القود أي إن قصد برفع يده إغراقه فإن قصد اختبار ~~معرفته أو لم يقصد شيئا فلا قصاص وعليه ديته حلبي اه‍ بجيرمي (قوله لأن ~~عليه الاحتياط لنفسه) أي البالغ ولا يغتر بقول السباح اه‍ مغني قول المتن: ~~(ويضمن) أي الشخص اه مغني قول المتن: (عدوان) هو بالحر صفة حفر ويجوز النصب ~~على الحال اه‍ مغني (قوله كانت) الأولى حفر كما في النهاية والمغني (قوله ~~بأن كانت) إلى قوله ولو أذن له المالك في النهاية وإلى قوله كذا قيد في ~~المغني إلا قوله ويضمن القن إلى ولو عرض (قوله بملك غيره إلخ) أي أو في ~~مشترك بغير إذن شريكه اه‍ مغني (قوله أو بشارع ضيق) أي وإن أذنه الإمام ~~وكان لمصلحة المسلمين اه نهاية (قوله أو واسع إلخ) التمثيل به للعدوان قد ~~يقتضي حرمته مع أنه جائز عبارة الروض وله حفرها في الواسع لمصلحة المسلمين ~~بلا ضمان وإن لم يأذن الإمام وكذا لنفسه ويضمن إلا إن أذن له انتهت وقوله ~~وكذا أي له حفرها كما صرح به شرحه اه‍ سم (قوله ما تلف إلخ) معمول لقول ~~المتن ويضمن إلخ اه‍ ع ش (قوله من مال) بيان لما تلف (قوله بقيده الآتي) أي ~~آنفا قبيل المتن الآتي (قوله وكذا) راجع إلى قوله من مال عليه إلخ. (قوله ~~على عاقلته) كقوله عليه متعلق بيضمن في المتن وضميرهما للحافر عبارة المغني ~~فيضمن ما تلف بها من آدمي أو غيره لكن الآدمي يضمن بالدية إن كان حرا ~~وبالقيمة إن كان رقيقا على عاقلة الحافر حيا أو ms6628 ميتا وإن غير الآدمي كبهيمة ~~أو مال آخر فيضمن بالغرم في مال الحافر الحر وكذا القول في الضمان في جميع ~~المسائل الآتية اه‍ (قوله لتعديه) المراد به ما يشمل الافتيات على الإمام ~~بالنسبة إلى قوله أو واسع إلخ لما مر عن سم آنفا (قوله ويشترط أن لا يتعمد ~~إلخ) أي وألا يوجد هناك مباشرة بأن رداه في البئر غير حافرها وإلا فالضمان ~~على المردي لا الحافر اه‍ مغني (قوله وعليه) أي تعمد الوقوع (قوله ما بحثه ~~الغزالي) عبارة النهاية ما في الأنوار أنه إلخ (قوله ودوام التعدي) أي ~~ويشترط دوام العدوان إلى السقوط اه‍ مغني (قوله كأن رضي المالك ببقائها) أي ~~ومنعه من طمها اه‍ نهاية (قوله أو ملك البقعة) يعني منفعتها وإن لم يجز ~~الحفر لمالك المنفعة كما سيأتي اه‍ سم أي في الشارح (قوله نعم لا يقبل قول ~~المالك إلخ) أي ويحتاج الحافر إلى بينة بإذنه أسنى ومغني ونهاية (قوله بعد ~~التردي) أي أما قبله فيسقط الضمان لأنه إن كان أذن له قبل فظاهر وإن لم يكن ~~أذن عد هذا إذنا فإذا وقع التردي بعده كان بعد سقوط الضمان عن الحافر اه‍ ع ~~ش (قوله ولو تعدى الواقع إلخ) إشارة إلى تقييد ضمان الحافر عدوانا بما إذا ~~لم يتعد الواقع بالدخول اه‍ ع ش (قوله ولو أذن له) أي للواقع في الدخول ~~(قوله ولم يعرفه) أي المالك الواقع بها أي بالبئر في ملكه ضمن هو أي المالك ~~(قوله لتقصيره) أي بعدم إعلامه أسنى ومغني PageV09P007 # (قوله ما لم ينسها إلخ) عبارة الأسنى والمغني فإن كان ناسيا إلخ (قوله ~~كما يأتي) أي قبيل قول المتن أو بملك غيره (قوله ويضمن القن) إلى قوله قال ~~الإمام في النهاية (قوله ذلك) أي ما تلف بالحفر عدوانا آدميا أو غيره (قوله ~~فمن حين العتق إلخ) أي ضمان الوقوع بعد العتق على عاقلته اه‍ سم ولعله مختص ~~بما إذا كان الواقع بعد العتق آدميا أما إذا كان غير الآدمي كبهيمة أو مال ~~آخر فضمانه ms6629 على ماله أخذا مما مر عن المغني (قوله ولو عرض للواقع بها مزهق) ~~أي كحية نهشته أو حجر وقع عليه مثلا أو ضاق نفسه من أمر عرض له فيها ولو ~~بواسطة ضيقها اه‍ ع ش (قوله ولم يؤثر فيه إلخ) فلو تردت بهيمة في بئر ولم ~~تتأثر بالصدمة وبقيت فيها أياما ثم ماتت جوعا أو عطشا فلا ضمان على الحافر ~~اه‍ مغني (قوله لا محفورة) الأولى ولا يضمن بحفر بئر كما في المغني قول ~~المتن: (لا في ملكه إلخ) عبارة الروض مع شرحه وإن حفر في ملكه ودخل رجل ~~داره بالاذن وأعلمه أن هناك بئرا أو كانت مكشوفة والتحرز منها ممكن فهلك ~~بها لم يضمن أما إذا لم يعرفه بها والداخل أعمى أو والموضع مظلم أي أو ~~والبئر مغطاة ففي التتمة أنه كما لو دعاه إلى طعام مسموم فأكله فيضمن فلو ~~حفر بئرا في دهليزه إلخ اه‍ وسيأتي عن المغني مثله (قوله وما استحق منفعته ~~إلخ) مفهومه أن المستعير يضمن ما تلف بالحفر فيما استعاره اه‍ ع ش (قوله أو ~~وصية مؤبدة إلخ) عبارة النهاية أو وصية وإن لم تكن مؤبدة فيما يظهر كما هو ~~مقتضى كلامهم اه‍ (قوله كذا قيد به شارح) وكذا قيد المغني الوصية بالمؤبدة ~~(قوله إنها إلخ) أي الوصية (قوله يصدق عليه) أي على الموصى له (قوله ~~لاستعماله إلخ) علة للتعدي وقوله إذ الانتفاع إلخ علة لقوله لاستعماله إلخ ~~وقوله لا يشمل الحفر أي وإن توقف تمام الانتفاع عليه اه‍ ع ش قال سم قوله ~~إذ الانتفاع إلخ قضيته امتناع الحفر في المؤبدة أيضا اه‍ (قوله وكذا يقال) ~~إلى قوله بمحل التعدي في المغني (قوله وكذا يقال إلخ) أي من أنه لو حفر ~~بئرا فيما استأجره لا يضمن ما تلف بها وإن تعدى بالحفر اه‍ ع ش (قوله لا ~~عبثا إلخ) عبارة النهاية أو عبثا فيما يظهر اه‍ وعبارة المغني فإن حفر في ~~الموات ولم يخطر بباله تملك ولا ارتفاق فهو كما لو حفرها للارتفاق كما ms6630 قاله ~~الإمام اه‍ (قوله فيها) أي في بئر محفورة في ملكه أو الموات (قوله لعدم ~~تعديه) عبارة المغني ولا يضمن بحفر بئر في ملكه لعدم تعديه ومحله إذا عرفه ~~المالك أن هناك بئرا أو كانت مكشوفة والداخل أي بالاذن متمكن من التحرز ~~فأما إذا لم يعرفه والداخل أعمى فإنه يضمن كما قاله في التتمة وأقراه اه‍ ~~(قوله جبار) أي غير مضمون اه‍ مغني عبارة ع ش الجبار بالضم والتخفيف الهدر ~~الذي لا طلب فيه ولا قود ولادية اه‍ (قوله ولو تعدى إلخ) عبارة المغني ~~والروض فإن وسعه أي الحفر على خلاف العادة أو قربها من جدار جاره خلاف ~~العادة أو وضع في أصل جدار غيره سرجينا أو لم يطو بئره ومثل أرضها ينهار ~~إذا لم يطو ضمن في الجميع ما هلك بذلك لتقصيره اه‍ (قوله وسعه) عبارة ~~النهاية وضعه اه‍ (قوله ضمن ما وقع إلخ) أي ما لم يتعد الواقع بالدخول أخذا ~~مما تقدم اه‍ سم (قوله بمحل التعدي) وهو ما حفره زيادة على الحفر المعتاد ~~اه‍ ع ش (قوله وأطلق) أي البلقيني (قوله وخالفه غيره إلخ) لم يصرح به في ~~النهاية نعم أشار إلى رده بما أفاده الشارح بقوله ويرد إلخ اه‍ سيد عمر ~~(قوله وخالفه غيره إلخ) ما فائدة الحكم هنا بالتعدي مع أن حاصل ما في الروض ~~وشرحه أن من حفر في ملكه ولو تغديا كأن حفر فيه وهو مؤجر أو ومرهون بغير ~~إذن المكتري PageV09P008 # أو المرتهن إن أعلم الداخل بالاذن أو كانت مكشوفة والتحرز ممكن لم يضمن ~~وإلا ضمن اه‍ سم (قوله بملك 3 الحافر) لعله من تحريف الكتبة وأصله الموافق ~~لسابق كلام الشارح بملك الجبار (قوله بملكه في الحرم) أي أو بموات فيه اه‍ ~~مغني (قوله بكسر الدال) إلى التنبيه في النهاية (قوله به) أي في الدهليز ~~وكذا ضمير غيره (قوله لم يتعد حافرها) أي فإن تعدى فقد مر ويأتي حكمه (قوله ~~أو إليه) أي محل البئر من الدهليز أو غيره (قوله باختياره) فلو أكرهه ms6631 على ~~الدخول فظاهر أنه يضمن اه‍ مغني (قوله لنحو ظلمة إلخ) أي أو كان أعمى اه‍ ~~مغني (قوله حمله) أي إطلاق البلقيني (قوله وعلم) أي الداعي (قوله وكذا إن ~~دعاه وأعلمه إلخ) ولو اختلفا فقال المستحق لم تعلمه وقال المالك أعلمته ~~فالذي يظهر تصديق المستحق لأن الأصل عدم الاعلام اه‍ ع ش (قوله فلا يضمن من ~~دعاه) وكذا من لم يدعه بالطريق الأولى اه‍ ع ش (قوله مع التعبير) أي في ~~مسألة الكلب وقوله بالدهليز أي لا بالباب (قوله لأنه) أي الكلب (قوله ~~حينئذ) أي حين كون الكلب بالدهليز (قوله من أن الأول) أي عدم الضمان (قوله ~~التعليل المذكور) أي قوله مع كونه ظاهر إلخ (قوله والثاني) أي الضمان (قوله ~~فيما إذا كان) أي الكلب (قوله إلا أن يحمل الدهليز) أي في المتن (قوله ~~لأنه) أي الكلب حينئذ أي كونه بأول الدهليز (قوله وبقوله إلخ) عطف على قوله ~~بالبئر إلخ (قوله فإن دعاه إلخ) خرج ما لو لم يدعه وقد تقدم في قوله ولو ~~تعدى الواقع بالدخول كان مهدرا اه‍ ثم انظر أي حاجة لهذا مع قوله السابق ~~ضمن هو لا الحافر إلخ اه‍ سم فإن دعاه المالك أي ولم يعرفه بالبئر وقوله ~~صحح منهما البلقيني إلخ وافقه المغني كما مر وخالفه النهاية فقال وإلا أي ~~وإن لم يعرفه بالبئر ضمن الحافر في أوجه الوجهين خلافا للبلقيني اه‍ (قوله ~~الثاني) أي ضمان المالك (قوله لأنه المقصر إلخ) أي فلو أعلمه البئر فلا ~~ضمان اه‍ نهاية (قوله وإن لم يدعه) إلى قول المتن ومسجد في النهاية إلا ~~قوله وقول شارح إلى المتن ( قوله الثاني) أي عدم الضمان (قوله عنه) أي ~~البلقيني (قوله الأول) ضمان الحافر (قوله أو أن كلامه) أي البلقيني (قوله ~~فعليه) أي حيث كان التالف غير آدمي وعلى عاقلته حيث كان آدميا ولو رقيقا ~~اه‍ ع ش (قوله وهذا) أي الضمان في المسئلتين (قوله وإن علم إلخ) هذا ~~الاعتراض يتوجه أيضا على قوله أو بطريق ضيق إلخ ويجاب أيضا ms6632 بأنه مبدأ ~~للتقسيم اه‍ سم (قوله فقد ذكره إلخ) ولو ذكره عقب قوله سابقا ويضمن بحفر ~~بئر عدوانا لكان أولى لأنه مثال له اه‍ مغني (قوله من هذه) أي من عبارته ~~هنا (قوله ولو تعدى إلخ) عبارة النهاية ولو حفر بئرا قريبة العمق متعديا ~~فعمقها غيره تعلق الضمان بهما بالسوية كالجراحات اه‍ أي تعميقا له دخل في ~~الاهلاك وإن قل بالنسبة للتعميق الأول ع ش (قوله وغيره) أي غير الحافر عطف ~~على الضمير المستتر في تعدي قول المتن: (يضر المارة) وليس مما يضر ما جرت ~~به العادة من حفر الشوارع للاصلاح لأن مثل هذا لا تعدي فيه لكونه من ~~المصالح العامة اه‍ ع ش وسيأتي قبيل قول المتن من جناح ما يوافقه ~~PageV09P009 # (قوله هو مضمون) إلى قوله وبه يرد في المغني إلا قوله وإنما يتجه إلى ~~المتن (قوله لتعديهما) أي الحافر والإمام اه‍ ع ش أقول الأولى أي الحافر في ~~ملك غيره كلا أو بعضا بلا إذن والحافر بطريق ضيق يضر المارة قول المتن : ~~(وإذن الإمام) أي أو أقره بعدم الحفر كما يأتي (قوله وهي غير ضارة) يغني ~~عنه العطف قول المتن: (فإن حفر لمصلحته فالضمان إلخ) يؤخذ من هذا التفصيل ~~أن ما يقع لأهل القرى من حفر آبار في زمن الصيف للاستقاء منها في المواضع ~~التي جرت عادتهم بالمرور فيها والانتفاع بها إن كان في محل ضيق يضر المارة ~~ضمنت عاقلة الحافر ولو بإذن الإمام وإن كان بمحل واسع لا يضر بهم فإن فعل ~~لمصلحة نفسه كسقي دوابه منها وأذن له الإمام أو لمصلحة عامة كسقي دواب أهل ~~القرية وإن لم يأذن له الإمام فلا ضمان وإن كان لمصلحة نفسه ولم يأذن له ~~الإمام ضمن وإن انتفع غيره تبعا والمراد بالإمام من له ولاية على ذلك المحل ~~والظاهر أن منه ملتزم البلد لأنه مستأجر للأرض فله ولاية التصرف فيها اه‍ ع ~~ش قول المتن: (لمصلحته) أي فقط اه‍ مغني أي ولو اتفق أن غيره انتفع بها ع ش ~~(قوله ms6633 أو جمع ماء المطر) أي اجتماعه. (قوله ولم ينهه الإمام) أفهم أنه لو ~~نهاه الإمام امتنع عليه الفعل وضمن اه‍ ع ش عبارة المغني ومحله إذا لم ينهه ~~عنه الإمام ولم يقصر فإن نهاه فحفر ضمن كما قاله أبو الفرج الزاز لافتياته ~~على الإمام حينئذ أو قصر كان كان الحفر في أرض خوارة ولم يطؤها ومثلها ~~ينهار إذا لم يطوها أو خالف العادة في سعتها ضمن وإن أذن له الإمام نبه ~~عليه الرافعي في الكلام على التصرف في الاملاك اه‍ (قوله وقيده الماوردي ~~إلخ) أي الخلاف اه‍ مغني (قوله بما إذا أحكم رأسها) هل من إحكامه إعلاؤه ~~مقدارا يمنع الوقوع عادة (قوله وتركها مفتوحة إلخ) لعله فيما إذا لم يعل ~~فمها بحيث يمنع الوقوع العادي إلخ (قوله ضمن مطلقا) فلو أحكم رأسها محتسب ~~ثم جاء ثالث وفتحه تعلق الضمان به اه‍ نهاية أي الثالث ع ش (قوله له) أي ~~للقاضي (قوله حيث لا يضر) أي ما ذكر من المسجد والسقاية (قوله وإنما يتجه) ~~أي ما قاله العبادي والهروي (قوله بالنظر إلخ) أي بسببه فالباء داخلة على ~~المقصور (قوله غيره) أي غير القاضي مفعول يخص إلخ (قوله فيجوز لمصلحة نفسه ~~إن لم يضر إلخ) وفاقا للمغني والأسنى وخلافا للنهاية عبارته بعد كلام بل ~~الحفر فيه لمصلحة نفسه ممتنعة مطلقا فالتشبيه من حيث الجملة اه‍ (قوله إن ~~لم يضر بالمسجد إلخ) عبارة المغني وإذا قلنا بجوازه لم يضمن ما تلف به وإن ~~بحث الزركشي الضمان لعدم تعديه ومعلوم إذا قلنا بجوازه أنه لا بد أن يكون ~~الحفر لا يمنع الصلاة في ملك البقعة أما لسعة PageV09P010 # المسجد أو نحوها وأن لا يتشوش الداخلون إلى المسجد بسبب الاستقاء وأن لا ~~يحصل للمسجد ضرر اه‍ (قوله كما ذكر) أي بالمسجد وإلا بمن فيه (قوله وإن لم ~~يأذن فيه إلخ) أي إذا لم ينه عنه (قوله ويمتنع إلخ) ولو بنى سقف المسجد أو ~~نصب فيه عمودا أو طين جداره أو علق فيه قنديلا فسقط على إنسان ms6634 أو مال ~~فأهلكه أو فرش فيه حصيرا أو حشيشا فزلق به إنسان فهلك أو دخلت شوكة منه في ~~عينه فذهب بها بصره لم يضمنه وإن لم يأذن له الإمام لأن فعله لمصلحة ~~المسلمين ولو بنى مسجدا في ملكه أو موات فهلك به إنسان أو بهيمة أو سقط ~~جداره على إنسان أو مال فلا ضمان إن كان بإذن الإمام وإلا فعلى الخلاف ~~السابق أي في الحفر في الطريق اه‍ مغني وفي النهاية والروض وشرحه ما يوافقه ~~(قوله إن ضر إلخ) أي أو نهى عنه الإمام كما مر (قوله ويوافق هذا) أي ~~التفصيل المذكور بقوله فيجوز إلى قوله ويمتنع (قوله إطلاق الروضة إلخ) ~~عبارة المغني ما في زوائد الروضة في آخر باب شروط الصلاة نقلا عن الصيمري ~~أنه لا يكره حفر البئر في المسجد ولم يفرق بين أن يكون للمصلحة العامة أو ~~لمصلحة نفسه على التفصيل السابق اه‍ (قوله وبه يرد) أي بإطلاق الروضة إلخ ~~ولا يخفى ما في الرد بذلك نعم يظهر الرد بما مر عن المغني (قوله قول ~~البلقيني إلخ) اعتمده النهاية كما مر (قوله بقضيته) وهي ضمان ما تلف بذلك ~~الحفر (قوله الجواز إلخ) مقول القول وقوله في الأولى وهي الحفر في المسجد ~~لمصلحة نفسه إلخ (قوله ونزاعه إلخ) أي البلقيني عطف على قول البلقيني إلخ ~~(قوله في الثانية) وهي الحفر في المسجد للمصلحة العامة إلخ (قوله تفصيله) ~~أي الحفر في الطريق. (قوله وفي الروضة إلخ) عبارة الروض مع شرحه فرع بناء ~~المسجد في الشارع وحفر بئر في المسجد ووضع سقاية على باب داره كالحفر في ~~الشارع فلا يضمن الهلاك بشئ منها وإن لم يأذن الإمام إن لم يضر بالناس لأنه ~~فعله لمصلحة المسلمين فإن بنى أو حفر ما ذكر لمصلحة نفسه فعدوان إن أضر ~~بالناس أو لم يأذن فيه الإمام اه‍ فقوله أو لم يأذن الإمام يقتضي امتناع ~~بناء المسجد لنفسه وإن لم يضر إذا لم يأذن الإمام وهو خلاف ما تقدم عنه في ~~حفر البئر لنفسه في ms6635 الطريق الواسع فقد فرق بين حفر البئر وبناء المسجد ~~لنفسه إلا أن يريد بالعدوان هنا مجرد الضمان فيستويان اه‍ سم (قوله بنى ~~بشارع إلخ) ظاهر إطلاقه سواء لمصلحته أو لمصلحة عامة (قوله وإلا) أي إن لم ~~يأذن الإمام فعلى ما مر أي من التفصيل في الحفر في الشارع (قوله فرع) إلى ~~قول المتن ويحل في النهاية (قوله لو استأجره إلخ) إجارة صحيحة أو فاسدة أو ~~دعاه ليجد أو يبني له تبرعا بل لو أكرهه على العمل فيه فانهارت لم يضمن ~~لأنه بإكراهه له لم يدخل تحت يده ولا أحدث فيه فعلا اه‍ ع ش (قوله لجذاذ ~~إلخ) أي ونحوه اه‍ نهاية (قوله كالعادة) أي فعلا موافقا للعادة (قوله فيه) ~~أي ملكه وكذا ضمير خارجه (قوله فيه) أي فعله في ملكه (قوله أولا كالعادة) ~~عطف على كالعادة أي أو فعلا مخالفا للعادة (قوله وقت هبوب الريح) لا إن هبت ~~بعد الايقاد وإن أمكنه إطفاؤها فلم يفعل فيما يظهر وإن نظر فيه الأذرعي اه‍ ~~قال الرشيدي قوله وقت هبوب الريح أي في مهب الريح اه‍ وقال ع ش قوله لا إن ~~هبت إلخ ويقال بمثل هذا التفصيل فيما لو أوقد نارا في غير ملكه لكن بمحل ~~جرت العادة بالايقاد فيه كما يقع لأرباب الأرياف من أنهم يوقدون النار في ~~PageV09P011 # غيطانهم لمصالح تتعلق بهم وجرت العادة بها ويدل لذلك مفهوم ما ذكره ~~الشارح من الضمان فيما لو كسر حطبا بشارع ضيق وقوله وإن أمكنه إلخ أي أو ~~نهى من يريد الفعل اه‍ (قوله أو من سقى إلخ) عطف على قوله من نار وقوله ~~أرضه أي أرضا يملك منفعتها (قوله شق إلخ) أي يخرج منه الماء اه‍ ع ش (قوله ~~أو من رشه إلخ) استطرادي فإنه ليس من الموضوع (قوله مطلقا) أي إن لم يجاوز ~~العادة اه‍ ع ش (قوله أو للمسلمين إلخ) والضامن المباشر للرش فإذا قال ~~للسقاء رش هذه الأرض حمل على العادة فحيث تجاوز العادة تعلق الضمان به فإن ~~أمر السقاء ms6636 بمجاوزة العادة في الرش تعلق الضمان بالآمر ولو جهل الحال هل ~~نشأت الزيادة على العادة من السقاء أو الآمر وتنازعا فالأقرب أن الضمان على ~~السقاء لا الآمر إذ الأصل عدم أمره بالمجاوزة كما لو أنكر أصل الامر اه‍ ع ~~ش وقوله فإن أمر السقاء ظاهر إطلاقه وإن لم يعتقد وجوب امتثال الامر وفيه ~~توقف فليراجع. (قوله وجاوز العادة) بخلاف ما إذا لم يجاوز العادة وإن لم ~~يأذن الإمام فيه كما اقتضاه كلام الشيخين وغيرهما وإن نقل الزركشي عن ~~الأصحاب وجوب الضمان إذا لم يأذن الإمام اه نهاية ومال المغني إلى ما نقله ~~الزركشي عن الأصحاب من وجوب الضمان إذا لم يأذن الإمام وإن لم يجاوز العادة ~~(قوله إن قصد به مصلحة المسلمين إلخ) أي وذلك لا يعلم إلا منه فيصدق في ~~دعواه ومفهومه أنه إذا قصد مصلحة نفسه أو أطلق ضمنه والظاهر خلافه في ~~الاطلاق لأن هذا الفعل مأمور به فيحمل فعله على امتثال أمر الشارع بفعل ما ~~فيه مصلحة عامة اه‍ ع ش (قوله ولو بإذن الإمام) أي وبلا ضرر مغني ونهاية ~~(قوله في شارع ضيق) أفهم أنه لا ضمان لما تلف بتكسيره بشارع واسع لانتفاء ~~تعديه بفعل ما جرت به العادة اه‍ ع ش (قوله بلا قائد) مفهومه أنه إذا كان ~~بقائد لا ضمان لكن نقل عن الشيخ حمدان في ملتقى البحرين أنه مع القائد يضمن ~~بالأولى ويؤيده ما في سم على منهج في إتلاف الدواب أنه لو ركب دابة فأتلفت ~~شيئا أن الضمان عليه أعمى أو غيره دون مسيرها كما جزم به م ر انتهى اه‍ ع ش ~~(قوله لكنه في الجناح) إلى المتن في المغني إلا قوله أما إذا لم يسقط إلى ~~لو سقط (قوله من ضمان الكل) أي كل ما تلف بالخارج أي من الجناح والنصف أي ~~ضمان نصف التالف بالكل أي كل الجناح (قوله لأن الارتفاق إلخ) يؤخذ منه أن ~~ما يقع من ربط جرة وإدلائها في هواء الشارع أو في دار جاره حكمه ms6637 حكم ما سقط ~~من الجناح فيضمنه واضع الجرة اه‍ ع ش (قوله وبه) أي بذلك التعليل (قوله لو ~~تناهى إلخ) أي بالغ فيه وقوله فلست أرى إلخ أي بل أقول بعدم الضمان إذ لا ~~تقصير منه اه‍ ع ش (قوله وفارق إلخ) عبارة المغني فإن قيل لو حفر بئرا ~~لمصلحة نفسه بإذن الإمام لم يضمن فهلا كان هنا كذلك أجيب بأن للإمام ~~الولاية على الشارع فكان إذنه معتبرا حيث لا ضرر بخلاف الهواء لا ولاية له ~~عليه فلم يؤثر إذنه في عدم الضمان اه‍ (قوله بأن الحاجة إلخ) أي أن ~~الاحتياج إلى انتزاع المياه ونحوه يكثر في الشوارع فقلما يخلو عنه بيت فلو ~~أهدر لا ضر بالمارة بكثرة الجنايات الغير المضمونة بخلاف البئر إذا حفرها ~~لنفسه بإذن الإمام ولم تضر فلا يضمن الواقع فيها لأن حفر البئر نادر في ~~الشوارع كما هو مشاهد اه‍ سيد عمر (قوله فلا يضمن إلخ) خلافا للمغني (قوله ~~ما انصدم به) أي تلف به اه‍ ع ش (قوله وإن سبل إلخ) غاية أي سبله بعد ~~الاشراع وقوله أو إلى ما سبله إلخ أي قبل الاشراع. (قوله سكة غير نافذة ~~إلخ) أي وليس PageV09P012 # فيها مسجد أو نحوه أما إذا كان فيه مسجد أو نحوه فهو كالشارع كما نبه ~~عليه الأذرعي وغيره مغني وروض (قوله بإذن جميع الملاك) أي إذا لم يكن ~~المشرع من أهلها وإلا فبإذن من بابه بعده أو مقابله كما مر في باب الصلح ~~(قوله للمسلم) إلى قوله أو شك في المغني إلا قوله أي إلى ودعوى وكذا في ~~النهاية إلا قوله وصح أن عمر إلى المتن قول المتن: (إخراج الميازيب) جرى ~~المصنف في جمع الميازيب على لغة ترك الهمزة في مفرده وهو ميزاب وهي لغة ~~قليلة والأفصح في جمعه مآزب بهمزة ومد جمع مئزاب بهمزة ساكنة ويقال فيه ~~مرزاب بتقديم الراء على الزاي وعكسه فلغاته حينئذ أربع اه‍ مغني قول المتن: ~~(إلى شارع) قال في الروض وكذا أي يضمن المتولدة من جناح خارج ms6638 إلى درب منسد ~~أي ليس فيه نحو مسجد وإلا فكشارع أو ملك غيره بلا إذن وإن كان عاليا اه‍ ~~وقال في شرحه لتعديه بخلافه بالاذن انتهى سم على حج اه‍ ع ش. (قوله وإن لم ~~يأذن الإمام) لكن إذا لم ينهه أخذا مما سبق اه‍ ع ش. (قوله وصح إلخ) عبارة ~~المغني أي ولما روى الحاكم في مستدركه أن عمر إلخ (قوله أن عمر قلع إلخ) ~~أمر بقلعه فقلع اه‍ مغني (قوله فقال) أي العباس له أي لعمر رضي الله تعالى ~~عنهما (قوله فقال والله إلخ) أي عمر رضي الله تعالى عنه (قوله وبماء قطر ~~منها) مثله وأولى ما يقطر من الكيزان المعلقة بأجنحة البيوت في هواء الشارع ~~كما هو ظاهر سم على حج اه‍ ع ش (قوله ليطين به سطحه إلخ) أي أو ليجمعه ثم ~~ينقله إلى المزبلة مثلا اه‍ ع ش (قوله لما مر) أي من أن الارتفاق بالشارع ~~مشروط بسلامة العاقبة اه‍ مغني (قوله ما مر) أي في شرح وما تولد إلخ (قوله ~~ودعوى إلخ) رد لدليل القديم (قوله اتخاذ بئر) أي في الدار اه‍ مغني (قوله ~~لماء السطح) متعلق بالاتخاذ قول المتن: (فإن كان بعضه في الجدار) أي الجدار ~~الداخل في هواء الملك كما لا يخفى بخلاف الجدار المركب على الرؤوس في هواء ~~الشارع كما هو الواقع في غالب ال ميازيب فإنه ينبغي ضمان التالف بهذا ~~الميزاب مطلقا إذ هو تابع للجدار والجدار نفسه يضمن ما تلف به لكونه في ~~هواء الشارع كما مر فليتنبه له اه‍ رشيدي (قوله أي ما ذكر إلخ) عبارة ~~المغني أي الميزاب ويصح رجوعه إلى الجناح أيضا بتأويل ما ذكر اه‍ (قوله من ~~الجناح والميزاب) ذكر الجناح هنا خلاف الظاهر من السياق مع أنه ينافيه قوله ~~السابق لكنه في الجناح على ما يأتي في الميزاب الصريح في أن كلام المصنف ~~هنا مفروض في خصوص الميزاب اه‍ رشيدي قول المتن: (فسقط الخارج) أي من ~~الجدار (قوله أو بعضه) أي بعض الخارج اه‍ ms6639 مغني (قوله على واضعه) أي إن وضعه ~~المالك بنفسه وإلا فعلى الآمر بالوضع اه‍ ع ش (قوله منه) أي الميزاب وقوله ~~فيه أي الجدار اه‍ ع ش (قوله أو عكسه) أي الداخل وبعض الخارج وقد يشكل ~~تصويره سم وقد يصور بما إذا كان المتطرف من الخارج مسمرا في خشبتين ~~مركوزتين في الجدار مثلا اه‍ سيد عمر عبارة ع ش وقد يمكن تصويره بما لو ~~انفصل كل الداخل عن الجدار وكان الخارج ملتصقا مثلا بالجدار فانكسر وسقط ~~بعضه مع جميع الداخل اه‍ (قوله أيضا) أي كالخارج وقوله وهو أي التلف الحاصل ~~بالداخل وقوله عليهما أي الداخل والخارج (قوله كله) أي الميزاب أو الجناح ~~وقوله وانكسر أي نصفين اه‍ مغني (قوله الخارج) أي أو بعضه. (قوله ضمن إلخ) ~~أي الكل ولو نام أي شخص ولو طفلا على طرف سطحه فانقلب إلى الطريق على مار ~~قال الماوردي: إن كان سقوطه بانهيار الحائط من تحته لم يضمن أي لعذره وإن ~~كان لتقلبه في نومه ضمن أي بدية الخطأ لأنه سقط بفعله اه‍ نهاية بزيادة من ~~ع ش PageV09P013 # (قوله أو شك إلخ) ولو اختلفا فقال صاحب الجناح تلف بالداخل وقال صاحب ~~المتاع تلف بالخارج فالظاهر تصديق صاحب الجناح لأن الأصل عدم الضمان اه‍ ع ~~ش (قوله ولو أتلف) إلى قوله وقياس ذلك في المغني وإلى قوله نعم إن كان ملكه ~~في النهاية إلا قوله وإن نازع فيه البلقيني (قوله ولو أتلف ماؤه) أي ماء ~~الميزاب ع ش ورشيدي عبارة المغني ولو أصاب الماء النازل من الميزاب شيئا ~~فأتلفه إلخ (قوله ولو اتصل ماؤه بالأرض) أي ثم تلف به إنسان نهاية ومغني ~~(قوله وقياس ذلك) أي قول البغوي ولو أتلف ماؤه شيئا إلخ (قوله إن ماء ما ~~ليس منه) أي ماء ميزاب ليس إلخ (قوله والذي في الروضة إلخ) معتمد فيضمن ~~التالف بماء الميزاب سواء خرج منه شئ عن ملكه أم لا اه‍ ع ش (قوله ويوجه) ~~أي ما في الروضة من إطلاق الضمان (قوله لتميز ms6640 خارجه إلخ) أي خارج محل الماء ~~(قوله بينه) أي ماء ما ليس منه إلخ (قوله كسره بملكه) أي حيث لا ضمان مع أن ~~كلا تصرف في ملكه اه‍ ع ش (قوله ولا يبرأ) إلى قوله نعم إن كان في المغني ~~إلا قوله والمراد إلى نعم إن كانت (قوله مائلا) أي كلا أو بعضا قوله ~~(بانتقاله عن ملكه) فلو تلف بها إنسان ضمنته عاقلة البائع كما نقلاه عن ~~البغوي وأقراه وقال البلقيني الأصح عندي لزومه للمالك أو لعاقلته حال التلف ~~اه‍ مغني (قوله وباعه منه) يعني انتقل إلى ملكه بطريق شرعي (قوله وسلمه) أي ~~عن البيع اه‍ ع ش (قوله برئ) أي وإن لم يتعرض للبراءة منه لأنه بدخوله في ~~ملكه صار يستحق إبقاءه لا يكلف هدمه لما فيه من إزالة ملكه عن ملكه اه‍ ع ش ~~(قوله المالك الآمر) ينبغي أن المراد بالمالك أعم من مالك العين والمنفعة ~~حيث ساغ له إخراج الميزاب اه‍ ع ش (قوله نعم إلخ) انظر ما موقع هذا ~~الاستدراك اه‍ رشيدي أي فكان ينبغي أن يذكر ما قدمناه عن المغني آنفا حتى ~~يظهر الاستدراك (قوله اختص الضمان به) أي بالباني مثلا اه‍ رشيدي عبارة ع ش ~~أي الآمر وظاهره أنه لا ضمان على بيت المال في هذه الحالة اه‍ قول المتن: ~~(وإن بنى جداره) أي بعضه أخذا من كلام الشارح الآتي آنفا وعكس المغني فقدر ~~هنا لفظة كله ثم قال فإن بنى بعض الجدار مائلا والبعض الآخر مستويا فسقط ~~المائل فقط ضمن الكل أو سقط الكل ضمن النصف اه‍ قول المتن: (إلى شارع) أي ~~أو مسجد اه‍ نهاية (قوله أو ملك غيره إلخ) ولصاحب الملك مطالبة من مال ~~جداره إلى ملكه بنقضه أو إصلاحه كأغصان شجرة انتشرت إلى هواء ملكه فله طلب ~~إزالتها لكن لا ضمان فيما تلف بها اه نهاية زاد المغني والأسنى لأن ذلك لم ~~يكن بصنعه بخلاف الميزاب ونحوه اه‍ قال ع ش قوله فله طلب إزالتها أي فلو لم ~~يفعل فلصاحب ms6641 الملك نقضه ولا رجوع له بما يغرمه على النقض ثم رأيت الدميري ~~صرح بذلك اه‍ وفي النهاية أيضا ولو بناه مائلا إلى الطريق أجبره الحاكم على ~~نقضه فإن لم يفعل أي الحاكم فللمارين نقضه كما قاله في الأنوار اه‍ أي ~~بخلاف ما لو بناه مستويا ثم مال فليس له مطالبته كما تقدم عن سم اه‍ ع ش ~~أقول إنما ذكره سم على سبيل التردد بلا ترجيح شئ كما سترد عبارته عند قول ~~الشارح ولو استهدم الجدار إلخ كلامه وعن المغني ترجيح عدم المطالبة (قوله ~~ومنه) أي ملك الغير (قوله ومنه) أي ملك الغير السكة غير النافذة أي إذا لم ~~يكن فيها مسجد أو بئر مسبل وإلا فكالشارع مغني وأسنى (قوله كما مر) أي قبيل ~~قول المتن ويحل إلخ (قوله فيضمن إلخ) أي وإن أذن فيه الإمام أسنى ومغني ~~(قوله بالمائل) أي بسقوط المائل فقط وقوله بالكل أي بسقوط الكل اه‍ مغني ~~(قوله ويؤخذ منه) أي من المتن (قوله لو بناه) أي الجدار كله (قوله مطلقا) ~~أي سواء أتلف بكله أو بعضه اه‍ ع ش (قوله فيه) أي كل من ملكه والموات (قوله ~~ضمن إلخ) وفاقا للاسنى وخلافا للنهاية والمغني PageV09P014 # والشهاب الرملي (قوله لأنه استعمل الهواء إلخ) قد يقال إنما حرم استعمال ~~الهواء لتفويت حق الغير وهو موجود في الاتلاف لمنعه الانتفاع بموضع الحفر ~~اه‍ سم (قوله وبه يفرق إلخ) يتأمل اه‍ سم (قوله أو بناه مستويا) إلى قوله ~~نعم في النهاية والمغني إلا قوله وانتصر له كثيرون قول المتن: (فمال) ~~الأولى ومال بالواو (قوله إلى مار مر) أي إلى شارع أو ملك غيره بغير إذنه ~~قول المتن: (فلا ضمان) * (تنبيه) *: لو اختل جداره فطلع السطح فدقه للاصلاح ~~فسقط على إنسان فمات قال البغوي في فتاويه إن سقط وقت الدق فعلى عاقلته ~~الدية اه‍ مغني وفي ع ش بعد ذكر مثله عن سم على المنهج ما نصه أي وأما بعده ~~فإن كان السقوط مترتبا على الدق السابق لحصول الخلل به ضمن ms6642 وإلا فلا اه‍ ~~(قوله ما بناه مستويا إلخ) أي بخلاف ما بناه مائلا إلى نحو شارع فإن ما تلف ~~به مضمون كالجناح اه‍ شرح المنهج قول المتن: (فعثر) بتثليث المثلثة في ~~الماضي والمضارع اه‍ رشيدي (قوله ضمن) وفاقا للاسنى وخلافا للنهاية والمغني ~~(قوله كما قاله جمع إلخ) والصحيح خلافه م ر اه‍ سم (قوله واعتمده الأذرعي ~~إلخ) اعتمد شيخنا الشهاب الرملي عدم الضمان فهل قياس عدم الضمان أنه لا ~~يجبر على رفعه فيفرق بينه وبين إبقاء آلات البناء زيادة على العادة بأنها ~~بفعله أو يجبر على رفعها ولا ينافيه عدم الضمان سم وقد يقال يتعين الاحتمال ~~الثاني لأنه شغل الشارع بملكه وإن لم يكن له فيه صنع اه‍ سيد عمر (قوله ولو ~~استهدم إلخ) هذا يفيد أنه ليس للحاكم مطالبة من مال جداره إلى الشارع بنقضه ~~إن كان قوله الآتي وإن مال راجعا أيضا لقوله لم يطالب بنقضه لكن قد يمنع ~~هذا قوله كما مر إذ عدم المطالبة بالنقض إذا مال لم يتقدم فلتراجع المسألة ~~اه‍ سم عبارة المغني ولو استهدم الجدار ولم يمل لم يلزمه نقضه كما في أصل ~~الروضة ولا ضمان ما تولد منه لأنه لم يجاوز ملكه وقضية هذا أنه إذا مال ~~لزمه ذلك وليس مراده اه‍ (قوله ولو استهدم الجدار) أي قرب إلى الهدم الجدار ~~الذي بناه مستويا اه‍ كردي (قوله وبه يفرق) أي بقوله ولم ييأس إلخ (قوله ~~بالرفع) كذا في أصله رحمه الله تعالى فالباء بمعنى في اه‍ سيد عمر (قوله ~~المطالبة به) أي بالنقض اه‍ كردي قول المتن: (ولو طرح) أي شخص اه‍ مغني ~~(قوله بضم القاف) إلى قوله بل لا يصح في النهاية إلا قوله ما لم يقصر إلى ~~وفي الاحياء قول المتن: (بطيخ) بكسر الموحدة مغني ومحلي (قوله بالنسبة ~~للجاهل) أي فإن مشى عليها قصدا فلا ضمان قطعا مغني ونهاية قول المتن: (على ~~الصحيح) محل الخلاف كما في الروضة وأصلها طرحها في غير المزابل والمواضع ~~المعدة لذلك وإلا فيشبه أن يقطع ms6643 بنفي الضمان اه‍ مغني (قوله لما مر إلخ) أي ~~من أن الارتفاق بالشارع مشروط بسلامة العاقبة ولان في ذلك حرزا على ~~المسلمين كوضع الحجر والسكين اه‍ مغني (قوله لأن هذا) أي المنعطف المذكور ~~وقوله منه أي الشارع (قوله فالتقصير من المار إلخ) أي بعدوله إليه اه‍ ~~نهاية قضيته أنه لو لم يعدل إليه اختيارا بل لعروض زحمة ألجأته إليه ضمن ~~وقضية إطلاق قوله أولا نعم إن كانت في منعطف إلخ خلافه فليراجع والظاهر عدم ~~الضمان مطلقا اه‍ ع ش وقوله وقضية إطلاق إلخ محل تأمل (قوله ملكه والموات) ~~أي والمزابل والمواضع المعدة لذلك اه‍ مغني (قوله مطلقا) أي جاهلا كان أو ~~عالما وظاهره ولو دعاه وهو ظاهر لأنه ظاهر يمكن التحرز عنه كالكلب ~~PageV09P015 # العقور اه‍ ع ش (قوله ما لو وقعت بنفسها إلخ) ويصدق في ذلك المالك ما لم ~~تدل قرينة على خلافه اه‍ ع ش (قوله ما لم يقصر في رفعها) قال شيخنا في شرح ~~الروض ويظهر لي أن هذا بحث والأوجه عدم الضمان أيضا كما لو مال جداره وسقط ~~وأمكنه رفعه فإنه لا يضمن اه‍ مغني عبارة النهاية فلا ضمان وإن قصر في ~~رفعها بعد ذلك أخذا مما قدمناه اه‍ (قوله وفي الاحياء إلخ) عبارة المغني ~~ولو اغتسل شخص في الحمام وترك الصابون والسدر المزلقين بأرضه أو رمى فيها ~~نخامة فزلق بذلك إنسان فمات أو انكسر قال الرافعي فإن ألقى النخامة على ~~الممر ضمن وإلا فلا ويقاس بالنخامة ما ذكر معها وهذا كما قال الزركشي ظاهر ~~وقال الغزالي في الاحياء إنه إن كان بموضع لا يظهر بحيث يتعذر الاحتراز عنه ~~فالضمان متردد بين تاركه والحمامي والوجه إيجابه على تاركه في اليوم الأول ~~وعلى الحمامي إلخ (قوله من نحو سدر إلخ) أي كالصابون والنخامة اه‍ ع ش ~~(قوله وخالفه في فتاويه إلخ) قد يقال لا مخالفة لامكان أن يكون ما في ~~الفتاوى تقييدا لما في الاحياء في إطلاقه ضمان الواضع في اليوم الأول اه‍ ~~رشيدي (قوله ضمنه الواضع) أي ms6644 ولو في اليوم الثاني اه‍ ع ش (قوله لكن جاوز ~~في استكثاره العادة) أي بخلاف ما إذا لم يجاوز فلا ضمان عليه وانظر هل يلزم ~~الحمامي حينئذ والظاهر لا وسكت عما إذا أذنه الحمامي فانظر حكمه اه‍ رشيدي ~~أقول ولعل حكمه التفصيل بين كونه ظاهرا يمكن التحرز عنه فلا يضمن وعدمه ~~فيضمن من يأذنه في الدخول بعده فليراجع قول المتن: (سببا هلاك) بحيث لو ~~انفرد كل منهما كان مهلكا اه‍ مغني وقال ع ش المراد بالسبب ما له مدخل إذ ~~الحفر شرط اه‍ (قوله أي هو) أي إن كان التالف مالا وقوله أو عاقلته أي إن ~~كان التالف نفسا اه‍ ع ش (قوله راجع لهذا أيضا) قد يقال الرجوع لهذا محتاج ~~إليه لأجل قوله فالمنقول تضمين الحافر اه‍ سم (قوله أهلا للضمان) إلى قوله ~~وبهذا يعلم في المغني قول المتن: (ووقع العاثر) أي بغير قصد بها أي البئر ~~ذكره فلو رأى العاثر حجر فلا ضمان كما في حفر البئر ذكره الرافعي بعد هذا ~~الموضع اه‍ مغني قوله الملاقى بفتح القاف (قوله الضمان) مبتدأ مؤخر (قوله ~~فسيأتي) أي آنفا (قوله وفارق) أي ما في المتن وقد يشكل مسألة السيل ونحوه ~~بقول الماوردي لو برزت بقلة في الأرض فتعثر بها مار وسقط على حديدة منصوبة ~~بغير حق فالضمان على واضع الحديدة وأجيب بأن هذا شاذ غير معمول به اه‍ ~~نهاية أي فلا ضمان على واضع الحديدة وهذا هو المعتمد ع ش (قوله فإن الحافر ~~إلخ) بيان للمحوج إلى الفرق وقوله بأن الواضع إلخ متعلق بفارق إلخ (قوله ~~ووضع آخر) أي ولو تعديا كما يأتي اه‍ ع ش (قوله فيها سكينا) أي وتردى بها ~~شخص ومات وقوله فإنه لا ضمان إلخ أي ويكون الواقع هدرا اه‍ ع ش (قوله وأما ~~الواضع فلان السقوط إلخ) وفي سم بعد أن ناقش في ذلك ما نصه فالوجه صحة ~~الحمل وأن له وجها حسنا اه‍ (قوله وبهذا إلخ) أي بقوله أما المالك فظاهر ~~إلخ (قوله إنه لا ms6645 يحتاج إلى الجواب إلخ) هذا الجواب للشيخ في شرح الروض مع ~~تعليله عدم الضمان على أحد بما ذكره الشارح بقوله أما المالك فظاهر إلخ اه‍ ~~سم أقول ووافقه أي الشيخ المغني (قوله بحمل ما هنا) أي مسألة السكين قوله: ~~PageV09P016 # (أو كان الناصب) أي للسكين * فروع: لو كان بيد شخص سكين فألقى رجل رجلا ~~عليها فهلك ضمنه هو 7 أي جذب معه الدافع فسقطا وماتا الملقي لا صاحب السكين ~~إلا أن يلقاه بها ولو وقف اثنان على بئر فدفع أحدهما الآخر قال الصيمري فإن ~~جذبه طمعا في التخلص وكانت الحال توجب ذلك فهو مضمون ولا ضمان عليه وإن ~~جذبه لا لذلك بل لاتلاف المجذوب ولا طريق لخلاص نفسه بمثل ذلك فكل منهما ~~ضامن للآخر كا لو تجارحا وماتا مغني وروض مع شرحه وكذا في النهاية إلا أنه ~~اعتمد في الجذب طمعا في التخلص إلخ إنهما ضامنان خلافا للصيمري قول المتن: ~~(حجرا) أي مثلا اه‍ مغني (قوله عدوانا بطريق) إلى قوله ومر في الاحياء في ~~المغني إلا قوله هو أو كذا في النهاية إلا قوله وانتصر له البلقيني (قوله ~~عدوانا) عبارة المغني سواء كان متعديا أو لا اه‍ وعبارة الأسنى وقوله أي ~~الروض عدوانا من زيادته ولو تركه كان أولى وإن كان حكم الوضع بلا عدوان ~~مفهوما بالأولى اه‍ (قوله إلى رؤسهم) أي رؤس الجناة (قوله لأن انتقاله إنما ~~هو إلخ) قد يخرج ما لو تدحرج الحجر إلى محل ثم رجع إلى موضعه الأول وينبغي ~~أن يقال فيه إن كان رجوعه للمحل الأول ناشئا من الدحرجة كان دفعه إلى محل ~~مرتفع فرجع منه فالضمان على المدحرج وإن لم يكن ناشئا منه كإن رجع بنحو هرة ~~أو ريح فلا ضمان على أحد اه‍ ع ش قول المتن: (وماتا) أي العاثر والمعثور به ~~اه‍ مغني (قوله أو كان إلخ) أي الطريق عطف على قوله لم تتضرر إلخ (قوله ~~فيضمن هو إلخ) أسقط النهاية لفظة هو وعبارة المغني وتضمين واضع القمامة ~~والحجر والحافر والمدحرج والعاثر ms6646 غيرهم المراد به وجوب الضمان على عاقلتهم ~~بالدية أو بعضها لا وجوب الضمان عليهم كما نص عليه الشافعي والأصحاب اه‍ ~~فينبغي أن يحمل كلام الشارح هنا وفي شرح لا عاثر بهما على ما يعم كون ~~المعثور به بهيمة (قوله وألا يتسع الطريق كذلك) أي بأن كانت تتضرر المارة ~~بنحو النوم فيه ولم تكن بموات (قوله لغرض فاسد) عبارة المغني والقائم في ~~طريق واسع أو ضيق لغرض فاسد كسرقة أو أذى كقاعد في ضيق اه‍ (قوله وبه) أي ~~بما مر وقوله مع ما هنا أي في المتن (قوله وإنه يجب إلخ) عطف على قوله إن ~~المراد إلخ قول المتن: (فالمذهب إهدار قاعد ونايم) ومحل إهدار القاعد ونحوه ~~كما قاله الأذرعي إذا كان في متن الطريق أي وسطه أما لو كان بمنعطف ونحوه ~~بحيث لا ينسب إلى تعد ولا تقصير فلا اه‍ نهاية أي ويهدر الماشي ع ش قول ~~المتن: (إهدار قاعد ونائم) أي وواقف لغرض فاسد وكان الأولى ذكره اه‍ ع ش ~~(قوله لأن الطريق) إلى الفصل في النهاية والمغني (قوله بل عليهما) أي فيما ~~إذا كان العاثر نحو عبد أو بهيمة اه‍ رشيدي وقوله نحو عبد فيه تأمل (قوله ~~يحتاج للوقوف إلخ) لتعب أو سماع كلام أو انتظار رفيق أو نحو ذلك اه‍ مغني ~~(قوله فأصابه في انحرافه إلخ) بخلاف ما إذا انحرف عنه فأصابه في انحرافه أو ~~انحرف إليه فأصابه بعد تمام انحرافه فحكمه كما لو كان واقفا لا يتحرك فرع ~~لو وقع عبد في بئر فأرسل رجل حبلا فشده العبد في وسطه وجره الرجل فسقط ~~العبد ومات ضمنه كما قاله البغوي في فتاويه اه‍ مغني (قوله وماتا) أي أو ~~مات أحدهما أخذا مما بعده (قوله لما لا ينزه المسجد إلخ) أي لا يصان عنه ~~كاعتكاف ونحوه اه‍ ع ش (قوله وهدر) أي العاثر سواء كان أعمى أو بصيرا ~~PageV09P017 # اه‍ ع ش (قوله بملكه) أي أو بمستحق منفعة اه‍ مغني (قوله من دخله) أي دخل ~~ملكه (قوله بغير إذنه) ms6647 أي فإن دخل بإذنه لم يهدر اه‍ مغني وفي سم بعد ذكر ~~مثله عن شرح الروض ما نصه فإن أراد نفي الاهدار مطلقا أشكل بأن الملك لا ~~ينقص الجلوس فيه عن الجلوس في الشارع المفصل فيه وإن أراد على تفصيل الشارع ~~فقد يقرب فليحرر اه‍ (قوله معتكفا) ينبغي أن يصدق في الاعتكاف لأنه لا يعلم ~~إلا منه ويقوم وارثه مقامه اه‍ ع ش. تنبيه لو وقع في بئر ونحوه فوقع عليه ~~آخر عمدا بغير جذب فقتله اقتص منه أن قتل مثله مثله غالبا لضخامته أو عمق ~~البئر أو نحو ذلك كما لو رماه بحجر فقتله فإن مات الآخر فالضمان في ماله ~~وإن لم يقتل مثله غالبا فشبه عمد وإن سقط عليه خطأ بأن لم يختر الوقوع أو ~~لم يعلم وقوع الأول ومات بثقله عليه أو بانصدامه بالبئر فنصف الدية على ~~عاقلته لورثة الأول والنصف الآخر على عاقلة الحافر إن كان الحفر عدوانا ~~لأنه مات بوقوعه في البئر وبوقوع الثاني عليه وإن لم يكن الحفر عدوانا هدر ~~النصف الآخر وإذا غرم عاقلة الثاني في صورة الحفر عدوانا رجعوا بما غرموه ~~على عاقلة الحافر لأن الثاني غير مختار في وقوعه عليه بل ألجأه الحافر إليه ~~فهو كالمكره مع المكره له على إتلاف مال بل أولى لانتفاء قصده هنا بالكلية ~~ولو نزل الأول في البئر ولم ينصدم ووقع عليه آخر فقتله فكل ديته على عاقلة ~~الثاني فإن مات الثاني فضمانه على عاقلة الحافر للتعدي بحفره لا إن ألقى ~~نفسه في البئر عمدا فلا ضمان فيه لأنه القاتل لنفسه مغني وروض مع شرحه. # فصل في الاصطدام ونحوه (قوله في الاصطدام) إلى قول المتن ولو أركبهما ~~أجنبي في النهاية إلا قوله لا يأتي هنا إلى المتن وقوله فهو كقول أبي حنيفة ~~إلى أما المملوكة وكذا في المغني إلا قوله مال كل إلى المتن وقوله وهو ~~مبالغة إلي وأما المملوكة وقوله ذهب إلي لو مشى (قوله ونحوه) أي كحجر ~~المنجنيق اه‍ ع ش (قوله وما يذكر ms6648 مع ذلك) أي كإشراف السفينة على الغرق اه‍ ~~ع ش (قوله أي كاملان) أي بأن كانا بالغين عاقلين حرين أخذا من قول المصنف ~~الآتي وصبيان إلخ اه‍ ع ش عبارة المغني أي حران كاملان إلخ واستفيد تقييد ~~الاصطدام بالحرين من قوله فعلى عاقلة كل إلخ اه‍ (قوله أو مدبران) أي بأن ~~كانا ماشيين القهقري كما لا يخفى اه‍ رشيدي (قوله أو مختلفان) راجع لكل من ~~التعميمين كما هو صريح المغني أي أو أحدهما راكب والآخر ماش أو مقبل والآخر ~~مدبر قول المتن: (بلا قصد) قيد به ليشمل ما إذا غلبتهما الدابتان وسيأتي ~~محترزه في كلامه اه‍ مغني عبارة النهاية وشمل كلامه ما لو لم يقدر الراكب ~~على ضبطها أي الدابة وما لو قدر وغلبته وقطعت العنان الوثيق وما لو كان ~~مضطرا إلى ركوبها اه‍ أي وهو كذلك في الكل ع ش. (قوله لنحو ظلمة) أي من عمى ~~وغفلة اه‍ مغني قول المتن: (فعلى عاقلة كل إلخ) ولا فرق في ذلك بين أن يقعا ~~منكبين أو مستلقيين أو أحدهما منكبا والآخر مستلقيا اتفق المركوبان جنسا ~~وقوة كفرسين أم لا كفرس وبعير اتفق سيرهما أو اختلف كأن كان أحدهما يعدو ~~والآخر يمشي على هينته مغني وروض مع شرحه قول المتن: (مغلظة) أي بالتثليث ~~اه‍ ع ش (قوله على عاقلة كل) أي لورثة الآخر اه‍ مغني (قوله لعدم إفضاء ~~الاصطدام إلخ) ولذلك لا يتعلق به القصاص إذا مات أحدهما دون الآخر اه‍ مغني ~~(قوله ولو ضعف إلخ) ينبغي رجوعه لكل من القصد وعدمه لكنه في القصد شبه عمد ~~وفي PageV09P018 # غيره خطأ اه‍ ع ش (قوله نظير ما يأتي) لعل في قوله نعم إن كان الحبل إلخ ~~(قوله وغيره إلخ) أي وعلى عاقلة غير القاصد نصف دية وقوله مخففة حال من ~~الضمير المضاف إليه قول المتن: (والصحيح أن على كل إلخ) أي سواء قصد ~~الاصطدام أم لا اه‍ ع ش. (قوله لا تتجزى) كذا في أصله رحمه الله تعالى ~~والقياس تتجزأ اه سيد عمر ms6649 قول المتن: (وفي تركة كل نصف قيمة إلخ) وقد يجئ ~~القاص في ذلك ولا يجري في الدية إلا أن يكون عاقلة كل منهما ورثته وعدمت ~~الإبل اه‍ أسنى ومغني قول المتن: (والشارح وفي مال كل إن عاشا إلخ) هذا ~~يقتضي حمل الواو في وفي علي الاستئناف أو العطف على جملة وإن ماتا إلخ لا ~~علي فكذلك كما هو المتبادر إذ لا يتأتى ما زاده مع فرض موتهما مع مركوبيهما ~~إلا أن يريد به بيان فائدة زائدة بدون حمل المتن على ذلك ولا يخفى ما فيه ~~من التعسف اه‍ سم. (قوله وإن غلباهما) كان الأولى تأنيث الفعل (قوله وإن ~~كانت إلخ) غاية للمتن عبارة النهاية والمغني ومحل ذلك كله إذا لم تكن إحدى ~~الدابتين ضعيفة بحيث يقطع بأنه لا أثر لحركتها مع قوة الآخر فإن كانت كذلك ~~لم يتعلق بحركتها حكم كغرز الإبرة إلخ (قوله حمله) أي الكبش في كلام الام ~~(قوله أو هو) أي كلام الام (قوله أما المملوكة إلخ) عبارة المغني والنهاية ~~هذا إذا كانت الدابتان لهما فإن كانتا لغيرهما كالمعارتين والمستأجرتين لم ~~يهدر منهما شئ لأن المعار ونحوه مضمون وكذا المستأجر ونحوه إذا أتلفه ذو ~~اليد أو فرط فيه اه‍ (قوله يضمن كل) أي من الراكبين (قوله نصف ما على ~~الدابة إلخ) كان المراد ما على كل دابة وحينئذ يتجه التقييد بالأجنبي اه‍ ~~سم (قوله من مال الأجنبي). فرع لو كان مع كل من المصطدمين بيضة وهي ما يجعل ~~على الرأس فكسرت ففي البحر أن الشافعي رضي الله عنه قال على كل منهما نصف ~~قيمة بيضة الآخر اه‍ مغني (قوله حبلا) أي لهما أو لغيرهما نهاية ومغني ~~(قوله نصف دية الآخر) أي دية شبه عمد وكذا في المواضع الثلاثة الآتية اه‍ ع ~~ش (قوله وإن كان الحبل لأحدهما) أي والآخر ظالم اه‍ مغني (قوله وعلى ~~عاقلته) أي الظالم اه‍ ع ش قول المتن: (وصبيان إلخ) قال في العباب ولو ~~أركبه الأجنبي فاصطدم هو وبالغ وماتا فنصف دية الصبي ms6650 على عاقلة الفضولي ~~ونصفها على عاقلة البالغ ولم أجد لحكم دية البالغ ذكرا ويظهر لي أن نصفها ~~على عاقلة الفضولي ونصفها هدر انتهى اه‍ سم. (قوله أو صبي) إلى قوله وهو ~~هنا في النهاية والمغني قول المتن: (ككاملين) هذا إن ركبا بأنفسهما وكذا إن ~~أركبهما وليهما لمصلحتهما وكانا ممن يضبط المركوب اه‍ مغني (قوله لأن الأصح ~~أن عمدها إلخ) هذا لا ينافي أن الاتلاف بالاصطدام شبه عمد فتأمله اه‍ سم. ~~(قوله لغير ضرورة) عبارة المغني محل الخلاف كما نقلاه عن الإمام وأقراه ما ~~إذا أركبهما لزينة أو لحاجة غير مهمة فإن أرهقت إلى إركابهما حاجة ~~PageV09P019 # كنقلهما من مكان إلى مكان فلا ضمان عليه قطعا اه‍ (قوله نعم إن أركبهما ~~ما يعجز إلخ) قال البلقيني وينبغي أن يضاف إلى ما ذكر أن لا ينسب الولي إلى ~~تقصير في ترك من يكون معهما ممن جرت العادة بإرساله معهما اه‍ مغني (قوله ~~مثلا) أي أو سنتين اه‍ مغني (قوله ضمنه) أي ولزمه كفارتان م ر اه‍ ع ش ~~(قوله على ما بحثه البلقيني) وهو الأوجه اه‍ مغني (قوله إنه من له ولاية ~~تأديبه) اعتمده النهاية اه‍ سيد عمر وع ش (قوله من أب وغيره) ومنه الام حيث ~~فعلت ذلك لمصلحة عند غيبة الولي والمعلم والفقيه اه‍ ع ش قول المتن: (ولو ~~أركبهما أجنبي إلخ) قال في الروض أو أجنبيان كل واحدا فعلى عاقلة كل نصف ~~ديتهما وعلى كل نصف قيمة الدابتين وما أتلفته دابة من أركبه اه‍ وينبغي أن ~~يكون كالأجنبيين في هذا التفصيل الوليان حيث أركباهما لا لمصلحتهما اه‍ سم ~~قول المتن: (أجنبي) ومنه الولي إذا أركبهما لغير مصلحة كما هو ظاهر مما مر ~~اه‍ رشيدي عبارة ع ش ولو كان أي الأجنبي صبيا اه‍ (قوله بغير إذن الولي) ~~إلى قوله وهذا ظاهر في المغني وكذا في النهاية إلا قوله إجماعا (قوله ولو ~~لمصلحتهما) عبارة المغني وإن وقع الصبي فمات ضمنه المركب كما قاله الشيخان ~~وظاهره أنه لا فرق بين أن يكون ms6651 إركابه لغرض من فروسية ونحوها أو لا وهو ~~كذلك في الأجنبي بخلاف الولي فإنه إذا أركبه لهذا الغرض وكان ممن يستمسك ~~على الدابة لا يضمنه اه‍ (قوله وهذا) أي استعمال ضمنهما ودابتيهما في ~~التفصيل والتوزيع المذكور. (قوله أحيل الهلاك عليهما) خالفه المغني ~~والنهاية فقالا وشمل إطلاقه أي المتن تضمين الأجنبي ما لو تعمد الصبيان ~~الاصطدام وهو كذلك وإن قال في الوسيط يحتمل إحالة الهلاك عليهما بناء على ~~أن عمدهما عمد واستحسنه الشيخان لأن هذه المباشرة ضعيفة فلا يعول عليها كما ~~قاله شيخي وقضية كلام الجمهور أن ضمان المركب بذلك ثابت وإن كان الصبيان ~~ممن يضبطان المركوب هو كذلك وإن كان قضية نص الام أنهما إن كانا كذلك فهما ~~كما لو ركبا بأنفسهما وجزم به البلقيني اه‍ (قوله وماتتا) إلى قوله ومن ثم ~~في المغني وإلى قوله فإن أثر في النهاية إلا قوله وارثة ولا يرث معها غيرها ~~(قوله من أن عاقلة إلخ) أي وإنه يهدر النصف الآخر لأن الهلاك منسوب إليهما ~~اه‍ مغني (قوله وإنما لم يهدر من الغرة شئ) أي خلاف الدية فإنه يجب نصفها ~~ويهدر نصفها كما مر اه‍ مغني (قوله عنهما) أي الحاملين (قوله ومن ثم لو ~~كانتا مستولدتين إلخ) فإن جنايتهما على سيدهما اه‍ سم (قوله عن كل منهما) ~~أي السيدين اه‍ ع ش (قوله وارثة) صفة جدة (قوله ولا يرث معه غيرها) أي لا ~~يتصور إرث غيرها اه‍ رشيدي (قوله معه) أي السيد (قوله قيمة كل) أي من ~~المستولدتين (قوله تحتمل نصف غرة) أي فإن لم تحتمل ذلك لم يلزمه إلا قدر ~~قيمتها فيكون ما يخص الجدة أقل من سدس الغرة وما على سيد بنتها منه أقل من ~~نصف السدس سم ورشيدي (قوله أرش جنايتها) أي على نفسها (قوله PageV09P020 # فيتمم لها السدس) أي لأن جنايتها إنما تهدر بالنسبة له لأنه لا يجب له ~~عليها شئ لا بالنسبة لغيره كالجدة فلها نصف السدس من النصف الذي لزم سيد ~~الأخرى ونصف السدس على سيد بنتها سم ورشيدي ms6652 وع ش (قوله قيل أوهم المتن إلخ) ~~وافقه المغني. (قوله تعين وجوب قن) أي على عاقلة كل اه‍ سم (قوله ولك أن ~~تقول إلخ) نازع فيه ابن قاسم اه‍ رشيدي (قوله إن تساوت الغرتان) أي بأن ~~اتفق دين أمهما اه‍ ع ش. # (قوله صدق نصفهما إلخ) أقول هذا الصدق إن لم يؤكد الايهام ما دفعه اه‍ سم ~~(قوله على كل منهما) أي من الصورتين (قوله فلا إيهام إلخ) نظر فيه سم راجعه ~~(قوله اتفقت قيمتهما) إلى قول المتن أو سفينتان في المغني إلا قوله ولا ~~تقاص إلى أو القن (قوله وماتا) أي معا أو أحدهما بعد الآخر قبل إمكان بيعه ~~اه‍ مغني (قوله كمستولدتين) استثناء هذه إنما يأتي على رأي ابن حزم أن لفظ ~~العبد يشمل الأمة اه‍ مغني (قوله كمستولدتين إلخ) عبارة النهاية والمغني ~~كابني مستولدتين أو موقوفتين أو منذور عتقهما اه‍ (قوله أو موقوفين إلخ) ~~انظر ما لو كان الواقف ميتا ولا تركة له اه‍ سم على المنهج أقول والظاهر ~~أنه هدر اه‍ ع ش (قوله من نصف قيمة كل) لا يخفى إشكال المغني مع كل هذه ~~فكان الأولى إسقاطها والتعبير بقوله من نصف قيمته فتأمله اه‍ سم (قوله ~~لأنه) أي السيد (قوله أو كان إلخ) وقوله أو كانا إلخ عطفان على قوله امتنع ~~إلخ (قوله مغصوبين) أي مع غاصبين اثنين كما لا يخفى اه‍ رشيدي (قوله فداء ~~كل نصف منهما) يراجع اه‍ سم أقول ومثله في المغني ويوافقه تعبير النهاية ~~فداؤهما اه‍ قال الرشيدي وظاهر أنه يلزمه أيضا تمام قيمة كل منهما لسيده ~~اه‍ (قوله ولو اصطدم حر وقن) إلى المتن في النهاية إلا ما سأنبه عليه وإلا ~~قوله ولا تقاص إلى أو ألقوه (قوله وجب في تركة الحر) إلى قوله ويتعلق به ~~عبارة النهاية والمغني فنصف قيمة العبد على عاقلة الحر اه‍ (قوله ويتعلق ~~به) أي بنصف قيمة العبد ا ه‍ رشيدي (قوله نصف دية الحر) ولو رثته مطالبة ~~العاقلة بنصف القيمة للتوثق بها اه‍ نهاية ms6653 (قوله منه) أي النصف (قوله ~~للورثة) أي ورثة الحر اه‍ ع ش (قوله فنصف قيمته إلخ) أي ويهدر الباقي نهاية ~~ومغني (قوله وهما المجريان إلخ) سمي بذلك لاجرائه السفينة على الماء المالح ~~اه‍ مغني قول المتن: (كراكبين) ولو كان الملاحان صبيين وأقامهما الولي أو ~~أجنبي فالظاهر كما قال الزركشي أنه لا يتعلق به أي الولي أو الأجنبي ضمان ~~PageV09P021 # لأن الوضع في السفينة ليس بشرط ولان العمد من الصبيين هنا هو المهلك اه‍ ~~مغني وفي سم بعد ذكر مثله عن الأسنى ما نصه وقضية سكوت الشارح عن ذلك أن ~~الأرجح عنده عدم الاستثناء لأن الضرر المترتب على غرق السفينة أشد من الضرر ~~الحاصل من الركوب اه‍ وقوله إن الأرجح إلخ أي وفاقا للنهاية والشهاب الرملي ~~عبارة الأول وما استثناه البلقيني والزركشي من التشبيه المذكور من أنه لو ~~كان الملاحان صبيين وأقامهما الولي أو أجنبي فالظاهر أنه لا يتعلق به ضمان ~~لأن الوضع في السفينة إلخ مردود إذ الضرر المرتب على غرق السفينة أشد من ~~الضرر الحاصل من الركوب اه‍ قال الرشيدي قوله وأقامهما الولي أي لغير مصلحة ~~لهما كما هو ظاهر اه‍ وقال ع ش قوله مردود أي فيضمن الولي والأجنبي اه‍ ~~(قوله والنصف الآخر على صاحب الأخرى) أي موزعا على ملاحيها إن كانوا ~~متعددين كما هو ظاهر اه‍ رشيدي (قوله ونصف دية كل إلخ) ولزم كلا منهما ~~كفارتان نهاية ومغني (قوله وما بقي) أي وهو نصف دية كل (قوله بتفصيله ~~السابق) كأنه إشارة للتقاص اه‍ سم قول المتن: (فيهما) أي في السفينتين وهما ~~لهما اه‍ مغني (قوله من الملاحين) إلى قول المتن ولو أشرفت في المغني (قوله ~~ويعلم) إلى قوله ولما قررت المتن في النهاية إلا قوله فإن كان لا يهلك إلى ~~المتن وقوله أي للمالك إلى تقديم الأخف. (قوله ويعلم مما يأتي إلخ) أقول في ~~العلم مما يأتي نظر ظاهر لأن الآتي أخذ كل من ملاحه الجميع وهذا لا يدل على ~~الاخذ من غير ملاحه كما يدل عليه قوله ms6654 هنا من أحد الملاحين اللهم إلا أن ~~يراد بأحد الملاحين ملاحه فليتأمل سم على حج اه‍ رشيدي (قوله إنه يخير إلخ) ~~كذا في شرح المنهج أي والنهاية والمغني فانظر ما وجه ذلك فإن كلا لم يستقل ~~بالاتلاف وليس المال في يده أمانة وقد فرط فيه فلم طول بالنصف الآخر إلا أن ~~يراد بأحد الملاحين ملاحه سم على حج اه‍ رشيدي (قوله وهما) أي الملاحان ~~فيهما اه‍ مغني (قوله ولمالك كل) عبارة المغني وتخير كل من المالكين بين أن ~~يأخذ إلخ (قوله أو لم يكملا إلخ) أي أو لم يعدلا هما عن صوب الاصطدام مع ~~إمكانه اه‍ نهاية (قوله عدتيهما) أي من الرجال والآلات اه‍ نهاية (قوله ~~ويصدقان إلخ) أي عند التنازع في أنهما غلبا اه‍ مغني (قوله وإلا لزم إلخ) ~~وإن تعمد أحدهما أو فرط دون الآخر فلكل حكمه وإن كانت إحداهما مربوطة ~~فالضمان على مجرى السارية. فرع: لو خرق شخص سفينة عامدا خرقا يهلك غالبا ~~كالخرق الواسع الذي لا مدفع له فغرق به إنسان فالقصاص أو الدية المغلظة على ~~الخارق فإن خرقها لاصلاحها أو لغير إصلاحها لكن لا يهلك غالبا فشبه عمد وإن ~~سقط من يده حجر أو غيره فخرقها أو أصاب بالآلة غير موضع الاصلاح فخطأ محض ~~ولو ثقلت سفينة بتسعة أعدال فألقى فيها إنسان عاشرا عدوانا فغرقت به لم ~~يضمن الكل ويضمن العشر على الأصح لا النصف مغني ونهاية وروض مع شرحه (قوله ~~وإلا لزم كلا إلخ) الأولى إسقاط كلا كما في المغني ثم رأيت في هامش نسخة ~~مصححة على أصل الشارح ما نصه قوله كلا ساقطة في أصل الشارح اه‍. (قوله إن ~~لم يترتبوا) أي بأن ماتوا معا أو جهل الحال شرح الروض اه‍ ع ش (قوله ووجب ~~في مال كل إلخ) وضمان الأموال والكفارات بعدد من أهلكا من الأحرار والعبيد ~~في مالهما نهاية ومغني قول المتن: (طرح متاعها) أي ولو مصحفا وكتب علم اه‍ ~~ع ش (قوله حفظا) إلى قوله ولما PageV09P022 # قررت في المغني إلا ms6655 قوله أي للمالك إلى تقديم الأخف قول المتن: (ويجب ~~لرجاء إلخ) فإن لم يلق من لزمه الالقاء حتى حصل الغرق وهلك به شئ أثم ولا ~~ضمان نهاية ومغني قول المتن: (لرجاء نجاة الراكب) أقول وينبغي أن يقال بمثل ~~هذا التفصيل فيما لو طلع لصوص على سفينة وهو يقع كثيرا فتنبه له اه‍ ع ش ~~وقوله على سفينة أو نحو عرابية في البر (قوله وينبغي إلخ) أي يجب وقيد م ر ~~وجوب مراعاة ما ذكر بما إذا كان الملقي غير المالك فإن كان هو المالك لم ~~يجب عليه ذلك لأنه قد يتعلق غرضه بالأخس دون غيره فغاية الامر أنه أتلف ~~الأشرف لغرض سلامة غيره المتعلق به غرضه اه‍ سم على المنهج اه‍ ع ش (قوله ~~أو تولاه غيره إلخ) حق العبارة ولغيره كالملاح إذا تولاه بإذنه (قوله تقديم ~~الأخف الخ) فاعل وينبغي (قوله ويجب إلقاء حيوان الخ) أي ولو محترما وإن لم ~~يأذن مالكه أي مع الضمان عند عدم الإذن ع ش. (قوله أيضا) أي كغير الحيوان ~~ولا يجوز إلقاء الأرقاء لسلامة الأحرار مغني ونهاية أي ولا كافر لمسلم ولا ~~جاهل لعالم متبحر وإن انفرد ولا غير شريف لشريف ولا غير ملك لملك وإن كان ~~عادلا لاشتراك الجميع في أن كلا آدمي محترم ع ش (قوله كحربي إلخ) أي ومرتد ~~(قوله لظن نجاة إلخ) أي إن لم يمكن دفع الغرق بغير إلقائه وإن أمكن لم يجز ~~الالقاء مغني ونهاية (قوله مطلقا) أي حيوانا أو لا (قوله بحث الأذرعي إلخ) ~~أقره النهاية واستظهره المغني (قوله وظهر للإمام إلخ) أي أو لم يظهر له شئ ~~اه‍ ع ش (قوله على فرضه) أي المتن (قوله وإلا) أي وإن لم يكن في السفينة ذو ~~روح (قوله فحمل الجواز) فعل ونائب فاعله (قوله متاعها) أي السفينة (قوله أو ~~بعضه) أي المتاع وكذا ضمير باقيه (قوله رأيت إلخ) جواب لما (قوله من ~~اعترضه) أي المتن وافقه المغني (قوله وحاصله) أي الاعتراض (قوله بدونه) أي ~~رجاء السلامة. (قوله ms6656 فالقياس لوجوب إلخ) قد يقال على سبيل التنزل لا محذور ~~في كلام المصنف على هذا التقدير أيضا لأن تصريحه بالوجوب بعد التعبير ~~بالجواز من قبيل التصريح بما علم التزاما ولا مجذور فيه اه‍ سيد عمر (قوله ~~مطلقا) أي اشتد الخوف أو لا أذن مالكه أو لا قوي الرجاء أو لا (قوله انتهى) ~~أي حاصل الاعتراض (قوله والقاعدة إلخ) أي كل ما كان ممنوعا إلخ (قوله فقال) ~~إلى المتن في المغني (قوله إن حصل منه) الأولى إسقاط لفظة منه كما فعله ~~المغني (قوله خيف منه) أي من الهول (قوله ثم رجح) إلى المتن في النهاية ~~(قوله ثم رجح إلخ) عبارة المغني ثم قال إنه يحتاج إلى إذن المالك في حال ~~الجواز دون الوجوب فلو كانت لمحجور لم يجز إلقاؤها في محل الجواز ويجب في ~~محل الوجوب قال ولو كانت مرهونة أو لمحجور عليه بفلس أو لمكاتب أو لعبد ~~مأذون عليه ديون وجب إلقاؤها في محل الوجوب وامتنع في محل الجواز إلا ~~باجتماع الراهن والمرتهن أو السيد والمكاتب أو السيد والمأذون والغرماء في ~~الصور المذكورة اه‍ وفي النهاية نحوها قال الرشيدي قوله إلا باجتماع الراهن ~~إلخ أي وإلا فيضمن وانظر لو ضمناه حينئذ ثم انفك الرهن بأداء أو إبراء ~~والظاهر أنه ينفك الضمان وليس للراهن أخذ شئ منه لاذنه حتى لو أخذ منه شيئا ~~رده إليه فليراجع اه‍ (قوله في حالة إلخ) متعلق برجح (قوله فلا فرق) أي في ~~عدم الاحتياج إلى الاذن (قوله فيها) أي حالة الوجوب (قوله ملاح) إلى قوله ~~وإلا ضمنه في النهاية (قوله ما مر آنفا) أي من عدم الاحتياج إلى الاذن في ~~حالة الوجوب (قوله وعدمه) هو المقصود هنا (قوله كما مر) أي آنفا (قوله ~~المستدعي) PageV09P023 # إلى قوله ثم إن سمى في المغني (قوله وإن لم تحصل إلخ) أي ولم يكن للملتمس ~~فيها شئ اه‍ مغني (قوله أو اعف عن فلان) كذا أطلقه والذي صور به غيره العفو ~~عن القصاص فإطلاق الشارح أي والنهاية صادق بالعفو عن ms6657 حد القذف أو التعزير ~~أو غيرهما من بقية الحقوق فليتأمل وليراجع اه‍ سيد عمر (قوله عن فلان) ~~عبارة المغني عن القصاص اه‍ (قوله وعلى كذا) أي وعلي أن أعطيك كذا مغني ~~وأسنى ولو اقتصر على ألق متاعك في البحر ونحوه وأسقط نحو قوله وعلى إلخ لم ~~يضمنه منهج وأسنى وع ش ويأتي في الشارح مثله (قوله ليس المراد بالضمان إلخ) ~~أي وإلا لم يصح لأنه ضمان للشئ قبل وجوبه وإنما حقيقته الافتداء من الهلاك ~~مغني وسيد عمر (قوله حقيقته إلخ) وهي ضمان ما وجب في ذمة الغير اه‍ ع ش. ~~(قوله وإلا ضمنه بالقيمة إلخ) اعتمد المغني والنهاية وفاقا للشهاب الرملي ~~وجوب المثل في المثلي والقيمة في المتقوم (قوله قبل هيجان الموج) إذ لا ~~مقابل له بعده ولا تجعل قيمته في البحر كقيمته في البر فالمعتبر في ضمانه ~~ما يقابله قبل هيجان البحر اه‍ نهاية أي في ذلك المحل الذي وقع فيه إشراف ~~السفينة كما لو فرض أنه لو طيف به على ركاب السفينة بلغ من الثمن كذا ع ش ~~(قوله مطلقا) أي مثليا كان أو متقوما اه‍ ع ش (قوله ولو قال لعمرو) إلى ~~قوله ثم رأيت في المغني وإلى المتن في النهاية إلا قوله وقال الماوردي: إنه ~~يملكه وقوله فإن لم يعلم إلى وفي قوله انا (قوله إن محله) أي محل كونه يرد ~~جميع ما أخذه أو جميع بدله أي فلا يلزمه في صورة النقص إلا رد ما عدا قدر ~~النقص اه‍ رشيدي (قوله قال البلقيني إلخ) عبارة النهاية ولا بد كما قال ~~البلقيني من أن يشير إلخ (قوله قال البلقيني) إلى قوله بحضرته هذا مردود ~~لأن هذه الحالة حالة ضرورة فلا يشترط فيها شئ من ذلك اه‍ مغني (قوله أو ~~يكون إلخ) عطف على الإشارة (قوله وإلا) أي وإن انتفى كل من الإشارة ~~ومعلومية المتاع (قوله بحضرته) أي الملتمس اه‍ ع ش (قوله ومن أن يلقي) إلى ~~قوله فإن لم يعلم في المغني (قوله ومن أن يلقي ms6658 إلخ) وقوله: # ومن استمراره عطف على قوله من الإشارة (قوله فلو ألقاه غيره) أي بعد ~~الضمان اه‍ مغني (قوله بلا إذنه) أي صاحب المتاع (قوله لم يلزمه شئ) أي مما ~~ألقاه بعد الرجوع وقوله أو في أثنائه إلخ كأن أذن له في رمي أحمال عينها ~~فألقى واحدا ثم رجع الضامن ضمن ذلك الواحد دون ما زاد عليه وقوله فينبغي أن ~~يأتي فيه إلخ ولو اختلفا في الرجوع أوفي وقته صدق الملقي لأن الأصل عدم ~~رجوع الملتمس اه‍ ع ش. (قوله ما مر في رجوع الضرة) أي من أن ما فات قبل علم ~~الزوج برجوعها لا يقضي. (قوله وفي قوله أنا والركاب إلخ) عبارة المغني ~~والروض مع الأسنى ولو قال شخص لآخر ألق متاعك في البحر وأنا ضامن له وركاب ~~السفينة أو على أني أضمنه أنا وركابها أو أنا ضامن له وهم ضامنون أو أنا ~~وركاب السفينة ضامنون له كل منا على الكمال أو على أني ضامن وكل منهم ضامن ~~لزمه الجميع لأنه التزمه أو قال أنا وركاب السفينة ضامنون له لزمه قسطه وإن ~~لم يقل معه كل منا ضامن بالحصة وإن أراد به الاخبار عن ضمان سبق منهم ~~وصدقوه فيه لزمهم وإن أنكر وأصدقوا وإن صدقه بعضهم فلكل حكمه وإن قال أنشأت ~~عنهم الضمان ثقة يرضاهم لم يلزمهم وإن رضوا لأن العقود لا توقف وإن قال أنا ~~وهم ضمناء وضمنت عنهم بإذنهم طولب بالجميع فإن أنكروا الاذن فهم المصدقون ~~حتى لا يرجع عليهم وإن قال أنا وهم ضامنون له وأصححه وأخلصه من مالهم أو من ~~مالي لزمه الجميع وإن قال أنا وهم ضامنون له ثم باشر الالقاء بإذن المالك ~~ضمن الجميع في أحد وجهين حكاه الرافعي عن القاضي أبي حامد وقال الأذرعي: ~~إنه نص الام اه‍ وفي النهاية ما يوافقها إلا في المسألة الأخيرة فقال فيها ~~ضمن القسط لا الجميع في أوجه الوجهين اه‍. (قوله عليه حصته) أي لأنه جعل ~~الضمان مشتركا بينه وبين غيره بلا إذن من الغير فلزمه ms6659 ما التزم دون غيره ~~وفيما بعدها جعل نفسه ضامنا للجميع فتعلق به وألغى ما نسبه لغيره اه‍ ع ش ~~قوله: PageV09P024 # (وكذا عليهم) أي على الركاب (قوله وقد قصد إلخ) جملة حالية (قوله بالاذن) ~~أي إذن المالك اه‍ سم (قوله لزمه الكل إلخ) وفاقا للمغني والأسنى وخلافا ~~للنهاية كما مر آنفا (قوله متاعك) إلى الفصل في النهاية وكذا في المغني إلا ~~قوله ويظهر إلى المتن وقوله لأن الجيم إلى المتن وقوله ومنه يؤخذ إلى المتن ~~(قوله وفارق إلخ) أي عدم الضمان هنا وهذا رد لدليل مقابل المذهب. (قوله لم ~~يضمنه) أي كما لو قال له اهدم دارك أو أحرق متاعك ففعل ولو لم يوجد الخوف ~~ولكنه متوقع قال الزركشي ينبغي ترجيح خلاف فيه من تنزيل المتوقع كالواقع ~~اه‍ والظاهر عدم الضمان اه‍ مغني (قوله إن خوف القتل إلخ) وينبغي ولو في ~~البر في نحو عرابية (قوله إذا غلب) أي القتل اه‍ ع ش ويظهر أن الضمير لخوف ~~القتل (قوله لأنه وقع إلخ) أي في الضرر عبارة المغني لأنه يجب عليه الالقاء ~~لحفظ نفسه فلا يستحق به عوضا كما لو قال للمضطر كل طعامك وأنا ضامن له ~~فأكله فلا شئ له على الملتمس اه‍. (قوله في الأشهر) وحكي كسر الميم آلة ~~يرمي بها الحجارة اه‍ مغني قول المتن: (الباقي) وهو تسعة أعشارها على كل ~~منهم عشرها اه‍ مغني (قوله وغلبت إصابته) وإن لم تغلب فشبه عمد كما هو ظاهر ~~اه‍ سم قول المتن: (أو غيرهم) ليس من مسألة العود بل هو فيما لو رموا غيرهم ~~كما لا يخفى اه‍ رشيدي (قوله بعينه) ولو قصدوا غير معين كأحد الجماعة من ~~شبه عمد اه‍ مغني (قوله فإن عفي عنه) أي على مال (قوله فإن لم يغلب) بأن ~~غلب عدمها أو استوى الأمران نهاية ومغني (قوله دون واضعه) أي الحجر (قوله ~~إذ لا دخل لهم إلخ) الجمع هنا وفيما يأتي نظر الجانب المعني وإلا فالظاهر ~~التثنية. # فصل في العاقلة (قوله في العاقلة) إلى قوله واستشكل ms6660 في النهاية إلا قوله ~~إجماعا إلى لما كانت الجاهلية (قوله وكيفية تحملهم) أي وما يتبع ذلك كحكم ~~من مات في أثناء سنة اه‍ ع ش (قوله لعقلهم) أي ربطهم اه‍ كردي (قول المتن ~~دية الخطأ وشبه العمد) أي في الأطراف ونحوها وكذا في نفس غير القاتل نفسه ~~وكذا الحكومات والغرة أما إذا قتل نفسه فالمشهور أنه لا يجب على العاقلة شئ ~~اه‍ مغني (قوله ثم العاقلة تحملا) أي حيث ثبت القتل بالبينة أو بإقرار ~~الجاني وصدقته العاقلة لما يأتي اه‍ ع ش (قوله في الثاني) أي شبه العمد اه‍ ~~كردي (قوله وهذا خارج) إلى قوله وتضرب على الغائب في المغني (قوله وهذا) أي ~~تغريم غير الجاني اه‍ مغني (قوله لما كانت الجاهلية إلخ) أي لما كانت ~~القبائل في الجاهلية يقومون بنصرة الجاني منهم ويمنعون أولياء الدم أخذ ~~حقهم منه أبدل الشرع تلك النصرة ببذل المال وخص تحملهم بالخطأ وشبه العمد ~~لأنهما مما يكثر لا سيما في متعاطي الأسلحة فحسنت إعانته لئلا يتضرر بما هو ~~معذور فيه وأجلت الدية رفقا بهم اه‍ نهاية (قوله بتلك إلخ) فيه إدخال الباء ~~في حيز الابدال بالمتروك PageV09P025 # وهو خلاف المعروف في اللغة (قوله في ذينك) أي في الخطأ وشبه العمد (قوله ~~ولو أقر إلخ) عبارة المغني وإنما يلزمهم ذلك إذا كانت بينة بالخطأ أو شبه ~~العمد أو اعترف به فصدقوه وإن كذبوا لم يقبل إقراره عليهم لكن يحلفون على ~~نفي العلم فإذا حلفوا وجب على المقر وهذا حينئذ مستثنى من كلام المصنف ولا ~~يقبل إقراره على بيت المال اه‍ (قوله وهذا) أي ما في المتن وقوله وإن قدمه ~~أي في أول كتاب الديات لكنه وطأ به أي ذكره هنا توطئة اه‍ مغني قول المتن: ~~(وهم عصبته) أي وقت الجناية وعليه فلو سري الجرح إلى النفس ومات وكانت ~~عاقلته يوم الجرح غيرها يوم السراية فالدية على العاقلة يوم الجناية ~~فليراجع اه‍ ع ش (قوله بنسب أو ولاء) قد يقال قضية قوله الآتي ثم معتق إلخ ~~ترك ms6661 أو ولاء اه‍ سم عبارة الرشيدي ذكر قوله أو ولاء هنا غير مناسب لسياق ~~المتن أولا وآخرا كما يعلم بتتبعه فيما يأتي ومن ثم اقتصر الجلال على قوله ~~بنسب اه‍ (قوله الآتية) أي في المتن (قوله وتضرب على الغائب) أي حيث ثبتت ~~الجناية بالبينة أو صدقت العاقلة ومنهم الغائب فلو لم يعلم حال الغائب من ~~تصديق أو تكذيب وقف ما يخصه إلى حضور ه اه‍ ع ش (قوله فدخل الفاسق) أي ~~بقوله ولو بالقوة اه‍ ع ش (قوله لتمكنه إلخ) قد يقال المرتد متمكن كذلك سم ~~على حج أقول وقد يقال خلفه أمر آخر وهو أنه ليس من أهل المناصرة للجاني ~~لاختلاف الدين اه‍ ع ش (قوله من حين الفعل) متعلق بقوله أن تكون صالحة اه‍ ~~ع ش (قوله إلى الفوات) أي فوات الروح أو الطرف أو المعنى (قوله وجبت الدية ~~في ماله) أي الجاني لانتفاء الأهلية قبل الإصابة اه‍ ع ش (قوله ولو حفر ~~إلخ) لعله عطف على لو تخلل إلخ فهو من متفرعات الشرط المذكور (قوله فعتق هو ~~أو أبوه) أي فعتق هو وأبوه عتيق أو فعتق هو وعتق أيضا أبوه اه‍ كردي. (قوله ~~فعتق هو أو أبوه) قال الشهاب ابن قاسم هذا الصنيع قد يوهم تصوير المسألة ~~الثانية أي قوله أو عتق أبوه بما إذا استمر هو رقيقا فإن ذلك هو المفهوم من ~~أوفى قوله فعتق أو عتق أبوه لكن يمنع من ذلك أن الرقيق لا ولاء عليه وإنه ~~لا عاقلة له ولا مال فالوجه جعل المسألة منفصلة عن الأولى وتصويرها بما إذا ~~كان الحافر متولدا بين عتيقة ورقيق ثم عتيق ثم حصل الهلاك كما صنع في ~~الروضة انتهى ملخصا اه‍ رشيدي وسيأتي في شرح فكله على الجاني في الأظهر ما ~~يوافق الروضة مع بسط (قوله وانجر ولاؤه) أي الابن بعتق أبيه (قوله ضمنه ~~الحافر) أي من القن والذمي لعدم صلاحية عاقلتهما لولاية النكاح وقت الفعل ~~اه‍ ع ش وفيه بالنسبة للقن تأمل إذ لا عاقلة له ms6662 وقت الفعل أصلا كما مر آنفا ~~إلا أن يرجع النفي للمقيد أيضا (قوله ولو جرح إلخ) وإن جرح قن رجلا خطأ ~~فأعتقه سيده فهو اختيار للفداء فيلزمه أي السيد إن مات الأقل من أرش جراحته ~~وقيمته وعلى العتيق باقي الدية اه‍ نهاية (قوله فالأقل إلخ) سكت عما لو ~~تساويا لعدم التفاوت فإن الواجب قدر أحدهما سم على حج ع ش (قوله فإن بقي شئ ~~ففي ماله) أي الباقي من الدية فيما PageV09P026 # إذا كانت أكثر في مال المرتد أما الباقي من أرش الجراحة فيما لو كان أكثر ~~فإنه لا يلزمه وعبارة الروضة والباقي إلى تمام الدية في مال الجاني اه‍ ~~رشيدي عبارة سم قوله فإن بقي شئ أي من الدية بأن كان الأقل أرش الجرح عبارة ~~الروض وشرحه والباقي من الدية إن كان في ماله فلو قطع يده فعلى عاقلته نصف ~~الدية والباقي في ماله ولو قطع يديه ورجليه فعليهم الدية ولا شئ عليه اه‍. ~~(قوله لزم عاقلته أرش الجرح) لم يعبر هنا بالأقل كما في التي قبلها وكذا لم ~~يعبر بذلك في الروض وأصله وعبارة العباب تقتضي التسوية بين المسألتين وكذا ~~قول الشارح والزائد إلخ فإنه يفيد أن الأرش أقل من الدية وإلا لم يكن ثم ~~زائد وحينئذ فهذه مساوية لما قبلها في وجوب الأقل سم وع ش ورشيدي (قوله في ~~ماله إلخ) أي لحصول بعض السراية في حال الردة فيصير شبهة دارئة للتحمل ~~ومقابل المعتمد أن على عاقلته جميع الدية اعتبارا بالطرفين سم على حج اه‍ ع ~~ش قول المتن: (إلا الأصل) أي من الأب وإن علا وقوله والفرع أي من ابن وإن ~~سفل اه‍ مغني (قوله لأنهم) أي آباء الجاني وأبناءه (قوله برأ زوج القاتلة ~~إلخ) أي من العقل اه‍ مغني قول المتن: (يعقل) أي عن المرأة القاتلة اه‍ ~~مغني (قوله أو معتقها) إلى قوله واستشكل في المغني إلا قوله ويجاب إلي ولا ~~يتحمل (قوله أو معتقها) أي أو هو ابن معتقها اه‍ مغني. (قوله هنا) أي في ms6663 ~~تحمل الدية (قوله إنه) أي الابن بعضه أي الجاني (قوله لوجود المقتضي إلخ) ~~صلة لا أثر (قوله وثم) أي في النكاح عطف على قوله هنا (قوله وهي) أي البنوة ~~لا تقتضيه أي دفع العار (قوله آخر) لا حاجة إليه (قوله منهم) أي العصبة ~~(قوله آخر الحول) متعلق بالأقربين وقوله والواجب عطف على الأقربين (قوله ~~وفوا به) أي الأقربون بالواجب قول المتن: (فمن يليه) أي ثم من يليه وهكذا ~~اه‍ مغني (قوله يوزع إلخ) خبر فمن يليه (قوله ويقدم الاخوة) عبارة المغني ~~والأقرب الاخوة ثم بنوهم وإن نزلوا ثم الأعمام ثم بنوهم وإن نزلوا ثم أعمام ~~الأب ثم بنوهم وإن نزلوا ثم أعمام الجد ثم بنوهم وإن نزلوا وهكذا اه‍ (قوله ~~في الجديد) معتمد (قوله ويجاب بمنع ذلك إلخ) المفهوم من العبارة أن المشار ~~إليه أن الأنوثة لا دخل لها وينافيه ما صرح به قوله ألا ترى إلخ من تسليم ~~أن لها دخلا فلعله كان الأولى أن يقول ويجاب بأن ذلك لا يمنع أنها مرجحة ~~ألا ترى إلخ سم ورشيدي أقول وقد يدعي أن المشار إليه لازم ما علل به الشارح ~~القديم واكتفي عن ذكره بذكر ملزومه عبارة المغني لأن الأنوثة لا مدخل لها ~~في تحمل العاقلة فلا تصلح للترجيح اه‍ (قوله إلا إذا ورثناهم) أي بأن لم ~~ينتظم أمر بيت المال كما مر في الفرائض PageV09P027 # وليس المراد إن قلنا بإرثهم ع ش ومغني (قوله لم يدل بأصل ولا فرع) يخرج ~~نحو الخال فإنه مدل بأصل وعبارة شرح الروض وظاهر أن محله إذا كان ذكرا غير ~~أصل ولا فرع انتهت وقوله عند عدم العصبة أي من النسب والولاء اه‍ رشيدي ~~(قوله خلا أصوله وفروعه) أي كما مر في أصول الجاني وفروعه اه‍ مغني. # (قوله واستشكل) أي استثناء أصول وفروع المعتق قياسا على أصول وفروع ~~الجاني عبارة المغني وصحح البلقيني أنهما يدخلان قال لأن المعتق يتحمل فهما ~~كالمعتق لا كالجاني ولا نسب بينهما وبين الجاني بأصلية ولا فرعية وأجاب ~~شيخي عن كلام ms6664 البلقيني بأن إعتاق المعتق منزل منزلة الجناية ويكفي هذا ~~إسنادا للمنقول فإن المنقول مشكل اه‍ وكذا أجاب النهاية بهذا الجواب وقال ع ~~ش قوله منزلة الجناية أي جناية المعتق وهم أي أصوله وفروعه لا يتحملون عنه ~~إذا جنى اه‍ (قوله ثم) أي في عصبة النسب وقوله وهنا أي في عصبة المعتق ~~(قوله بأن ذلك) أي التنزيل المذكور (قوله حينئذ) أي حين فقد بيت المال ~~(قوله في معنى ذلك) أي في حكمة استثناء الأصول والفروع مطلقا (قوله لأنه) ~~أي المعتق وهي أي المواساة اه‍ سم (قوله ممن يأتي) أي في قول المتن ثم ~~معتقه إلخ وقول الشارح فإن لم يوجد معتق من جهة الآباء إلخ (قوله كهما) أي ~~كالأبوة والبنوة (قوله أي المعتق) إلى قوله فإن لم يوجد في المغني وإلى ~~التنبيه في النهاية (قوله إلا من ذكر) أي أصوله وفروعه (قوله ثم عصبته) أي ~~إلا أصوله وفروعه (قوله إلا من ذكر) أي غير أصله وفرعه (قوله المذكور) ~~بالجر نعت لاسم الإشارة وقوله يكون إلخ خبر كذا (قوله بعده) أي المذكور في ~~المتن (قوله فإذا لم يوجد إلخ) الفاء تفصيلية (قوله من له ولاء إلخ) أي ولا ~~عصبة اه‍ مغني (قوله فإن لم يوجد) الأولى التعبير بالواو (قوله ثم معتق ~~الجدات للام والجدات للأب إلخ) ظاهره أنه لا ترتيب في ذلك سم على حج اه‍ ع ~~ش (قوله ونحوه) أي كأبي أم الأب (قوله لا هي إلخ) عطف على قول المتن ~~عاقلتها أي لا بعقله معتقته لأن إلخ قول المتن: (ومعتقون) أي في تحملهم ~~جناية عتيقهم كمعتق أي واحد فيما عليه كل سنة من نصف دينار أو ربعه اه‍ ~~مغني (قوله لاشتراكهم إلخ) عبارة المغني لأن الولاء لجميعهم لا لكل منهم ~~اه‍ قول المتن: (ذلك المعتق) أي في حياته اه‍ مغني (قوله فإن اتحد) أي ~~المعتق (قوله والفرق) أي بين المعتق وعصبته عبارة المغني فإن قيل هلا وزع ~~عليهم ما كان الميت يحمله أجيب بأن الولاء لا يتوزع عليهم توزعه على ms6665 ~~الشركاء ولا يرثون الولاء من الميت بل إلخ (قوله لأنهم إلخ) أي العصبة ~~(قوله انتقل له الولاء كاملا) أي فيما إذا كان المعتق واحدا وإلا فجميع حصة ~~مورثه اه‍ رشيدي (قوله لعين ربع أو نصف) أي أو الحصة منهما (قوله النصف) أي ~~إذا اتحد العتق وإلا فحصة مورثه من النصف على فرض غناه (قوله ولم أر من ~~إلخ) عبارة النهاية كما هو PageV09P028 # ظاهر اه‍ (قوله ولا عتيقه) أي عتيق العتيق وانظر ما فائدته وهل فيه خلاف ~~وقضية صنيعه عدمه (قوله لمقابل الأظهر) عبارة المغني والثاني يعقل ورجحه ~~البلقيني لأن العقل للنصرة والإعانة والعتق أولى بهما اه‍ قول المتن: (فقد ~~العاقل) أو عدم أهلية تحملهم لفقر أو صغر أو جنون نهاية وروض وسم قول ~~المتن: (عقل إلخ) عبارة المغني عقل ذوو الأرحام إذا لم ينتظم أمر بيت المال ~~ومعلوم أن محله إذا كان ذكرا غير أصل وفرع فإن انتظم عقل بيت المال إلخ قول ~~المتن: (عقل بيت المال) أي يؤخذ من سهم المصالح منه سم على المنهج اه‍ ع ش ~~(قوله الكل) إلى التنبيه في المغني. (قوله دون غير المسلم) عبارة النهاية ~~والمغني لا عن ذمي ومرتد ومعاهد ومؤمن اه‍ (قوله بل يجب) عبارة النهاية ~~فتجب في مال الكافر إلخ وعبارة المغني بل تجب الدية في مالهم مؤجلة فإن ~~ماتوا حلت كسائر الديون اه‍ فتذكير الشارح الفعل باعتبار المال الواجب ~~بالجناية (قوله إن كان) أي غير المسلم (قوله غير حربي) أي ذميا أو مرتدا أو ~~معاهدا اه‍ مغني (قوله لأن ماله) أي غير الحربي. # (قوله بجنايته) أي في زمن الردة اه‍ ع ش (قوله ولو قتل) ببناء المفعول ~~(قوله لقيط خطأ إلخ) ومعلوم أن من لا وارث له إلا بيت المال كذلك اه‍ مغني ~~(قوله منه) أي من بيت المال (قوله فإن فقد بيت المال) بأن لم يوجد فيه شئ ~~أو لم يف اه‍ مغني زاد النهاية أو كان ثم مصرف أهم اه‍ (قوله ثم رأيت ~~البلقيني إلخ) عبارة النهاية كما ms6666 صرح به البلقيني فإن تعذر ذلك لعدم انتظام ~~بيت المال أخذ من ذوي الأرحام قبل الجاني كما مر اه‍ أي لأنهم وارثون حينئذ ~~ع ش (قوله لا بعضه) أي لا على أصول الجاني وفروعه (قوله لغيره) أي غير ~~الجاني من العاقلة وبيت المال وذوي الأرحام (قوله بعود صلاحيته له) أي ~~صلاحية الغير للتحمل (قوله نحو فقره) خبر أن (قوله مثلا) انظر ما فائدته ~~بعد ذكر النحو (قوله أولا) أي أو لا يعود (قوله حينئذ) أي حين إذ خوطب ~~الجاني بأداء المال الواجب بجنايته (قوله والثاني) أي عدم العود (قوله لا ~~يلزمها إلخ) أي على ما صححه النووي خلافا للرافعي (قوله ثم) أي في الفطرة ~~(قوله هنا) أي في الدية وقوله فإنه أي التحمل هنا (قوله بدليل وجوبه) أي ~~العقل (قوله على الأصل) وهو الجاني (قوله وحينئذ) أي حين كون التحمل هنا ~~محض مواساة (قوله مطلقا) أي عادت صلاحيتهم أو لا (قوله من أهل التحمل) خبر ~~إن (قوله وهذا) أي بحثه المذكور (قوله لما رجحته إلخ) أي من عدم العود ~~(قوله بينه وبينهم) أي بين الجاني وبين العاقلة (قوله بما ذكرته) أي من عدم ~~العود (قوله علم إلخ) إلى المتن في النهاية (قوله علم مما قدمته) أي من ~~قوله وشرط تحمل العاقلة أن تكون صالحة لولاية النكاح إلخ اه‍ ع ش أي مع ~~قوله فإن لم يوجد معتق من جهة الآباء فمعتق الام (قوله لو جرح) إلى المتن ~~في المغني (قوله ابن عتيقة) فاعل جرح أي وهو حر وجملة أبوه قن نعت لابن ~~عتيقة وقوله آخر مفعول جرح (قوله خطأ) أي أو شبه عمد اه‍ مغني (قوله وانجر) ~~أي بعتق الأب ولاءه أي الابن لمواليه أي الأب (قوله ثم مات الجريح إلخ) أي ~~بعد العتق (قوله أرش الجرح) أي فقط اه‍ ع ش. (قوله فإن بقي شئ إلخ) عبارة ~~شرح الروض والباقي من الدية إن كان على الجاني انتهت اه‍ سم وفي المغني بعد ~~ذكر مثل ما في الشرح إلخ ما ms6667 نصه فإن لم يبق شئ بأن ساوى أرش PageV09P029 # الجرح الدية كأن قطع يديه ثم عتق الأب ثم مات الجريح فعلى موالي الام دية ~~كاملة لأن الجرح حين كان الولاء لهم يوجب هذا العذر ولو جرحه هذا الجارح ~~ثانيا خطأ بعد عتق أبيه ومات الجريح سراية عن الجراحتين لزم موالي الام أرش ~~الجرح الأول ولزم موالي الأب في الدية اه‍ (قوله لوجود جهة الولاء إلخ) ~~يفيد أن وجود تلك الجهة مانع من التعلق ببيت المال وإن لم يلزمها التحمل ~~لانتفاء سبب لزوم التحمل مع أن العاقل لو أعسر تحمل بيت المال فيكون انتفاء ~~سبب تحمل العاقلة مانعا من تحمل بيت المال وإعساره غير مانع مع أنه قد يقال ~~انتفاء سبب التحمل أولى من الاعسار لعدم المنع فليحرر سم على حج اه‍ ع ش ~~(قوله يعني تثبت) إلى قول المتن وعلى الغني في النهاية إلا قوله ولو مضت ~~سنة إلي وبه يعلم وكذا في المغني إلا قوله أو نحو مجوسي وقوله أو مستأمن ~~وقوله للروح إلي لأنه مال وقوله وبه فارقت إلى يصح كونه وقوله وإن معتق ~~بعضه إلى المتن (قوله يعني تثبت إلخ) أي ولو من غير ضرب القاضي خلافا لما ~~يقتضيه قوله وتؤجل أنه لا بد من تأجيل الحاكم وليس مرادا اه‍ مغني (قوله ~~لقضائه إلخ) عبارة المغني أما كونها في ثلاث فلما رواه البيهقي من قضاء إلخ ~~وأما كونها في كل سنة ثلث فتوزيعا لها على السنين الثلاث وأما كونها في آخر ~~السنة فقال الرافعي كان سببه أن الفوائد كالزروع والثمار تتكرر كل سنة ~~فاعتبر مضيها ليجتمع عندهم ما يتوقعونه فيواسون عن تمكن اه‍ (قوله بذلك) أي ~~بأنها في ثلاث سنين اه‍ رشيدي (قوله في ذلك) أي تأجيلها في ثلاث سنين اه‍ ~~مغني (قوله كونه) الأولى التأنيث كما في المغني (قوله على الأول) أي الأصح ~~(قوله كما يأتي) أي في المتن آنفا (قوله وإذا وجبت إلخ) عبارة المغني ولا ~~يخالفهم أي الجاني العاقلة إلا في أمرين أحدهما أنه يؤخذ ms6668 منه ثلث الدية عند ~~الحول وكل واحد منهم لا يطالب إلا بنصف دينار أو ربع ثانيهما أنه لو مات في ~~أثناء الحول إلخ (قوله سقط) أي الاجل مغني وع ش (قوله لأنها) أي تحمل الدية ~~على حذف المضاف (قوله أو نحو مجوسي) عبارة النهاية أو مجوسي أو معاهد أو ~~مؤمن اه‍ قال الرشيدي قوله أو مجوسي ينبغي حذفه اه‍ أي لأنه داخل في الذمي ~~(قوله أو أقل منه) أي من الثلث (قوله بدل نفس) أي محترمة اه‍ مغني (قوله ~~والباقي إلخ) وهو السدس اه‍ ع ش قول المتن: (العبد) أي الجناية عليه من ~~الحر. تنبيه: لو اختلف العاقلة والسيد في قيمته صدقوا بأيمانهم لكونهم ~~غارمين اه‍ مغني (قوله من غير وضع يده إلخ) احترز به عما لو وضع يده عليه ~~ثم تلف في يده أو أتلفه فالضمان حينئذ عليه لا على عاقلته اه‍ ع ش (قوله ~~زادت) أي المدة على الثلاث أي من السنين (قوله فإن وجب دون ثلث إلخ) عبارة ~~المغني وإن كانت قيمته قدر ثلث دية كاملة فأقل ضربت في سنة اه‍ (قوله أيضا) ~~الأولى تركه (قوله وقيل يجب) أي جميع القيمة (قوله نقصت إلخ) أي القيمة اه‍ ~~ع ش قول المتن: (رجلين) أي مثلا اه‍ مغني (قوله مسلمين) عبارة المغني ~~كاملين معا أو مرتبا اه‍ (قوله لاختلاف المستحق) فلا يؤخر حق واحد باستحقاق ~~آخر كالديون المختلفة إذا اتفق انقضاء آجالها اه‍ (قوله وما يؤخذ إلخ) راجع ~~لكل من الأصح ومقابله. (قوله وعكس ذلك) مبتدأ وخبره قوله لو قتل إلخ ويحتمل ~~أن الأول جملة فعلية جواب لما بعده عبارة المغني وفي عكس مسألة الكتاب وهي ~~ما لو قتل اثنان واحدا وجهان أحدهما على عاقلة كل منهما نصف دية مؤجلة في ~~سنتين نظرا إلى اتحاد المستحق والثاني وهو الصحيح على عاقلة كل منهما كل ~~سنة ثلث ما يخصه كجميع الدية عند الانفراد ولو قتل شخص امرأتين أجلت ديتهما ~~على عاقلته في سنتين اه‍ (قوله تؤجل عليه) الأولى عليها اه‍ ms6669 ع ش قول المتن: ~~(في كل سنة إلخ) أي تؤجل في كل إلخ PageV09P030 # اه‍ مغني قول المتن: (ثلث دية) وفي نسخة المحلي والنهاية المغني من المتن ~~قدر ثلث دية (قوله فإن كانت إلخ) أي الأطراف وما عطف عليه أي واجبها عبارة ~~المغني فإن كان الواجب أكثر من ثلث دية ولم يزد على ثلثيها ضرب في سنتين ~~وأخذ قدر الثلث في آخر السنة الأولى والباقي في آخر الثانية وإن زاد أي ~~الواجب على الثلثين ولم يزد على دية نفس ضرب في ثلاث سنين وإن زاد على دية ~~نفس كقطع اليدين والرجلين ففي ست سنين اه‍ (قوله أو ربع دية إلخ) عطف على ~~قوله نصف دية (قوله قطعا) عبارة المغني محل الخلاف إذا كان الأرش زائدا على ~~الثلث فإن كان قدره أو دونه ضرب في سنة قطعا اه‍ (قوله أو سراية جرح) أي أو ~~غيره كضرب ورم البدن وأدى للموت سم على حج اه‍ ع ش (قوله لأنها) أي حالة ~~الجناية (قوله ومحل ذلك) أي كون ابتداء أجل الغير من حين الجناية (قوله ~~استقر عليه إلخ) أي وسقط عنه واجب ما بعدها (قوله واجبها) أي تلك السنة قول ~~المتن: (ببعض سنة) الباء بمعنى في مغني وع ش (قوله لما مر) أي آنفا (قوله ~~إنها إلخ) أي تحمل الدية (قوله وبه) أي بكونها مواساة. (قوله لا يقال في ~~سقط حذف فاعل إلخ) الفاعل لا يحذف وإن دل عليه السياق إلا فيما استثني ~~فالوجه أن يقال إن فاعله ضمير واجبه وقد دل عليه السياق ويكفي في إضمار ~~الفاعل دلالة السياق وفرق بين الاضمار والحذف فكأنه لم يفرق بينهما سم على ~~حج اه‍ رشيدي (قوله لأنه دل عليه السياق) أي وما دل عليه دليل دلالة ظاهرة ~~يكون كالملفوظ اه‍ ع ش (قوله على أنه يصح كونه إلخ) اقتصر عليه المغني وقال ~~الرشيدي قد يقال إن هذا هو الأولى مع أنه ظاهر المتن فلم قدم ذلك وأتي بهذه ~~العلاوة اه‍ (قوله لذلك إلخ) عبارة النهاية لأن ms6670 غير المكاتب لا ملك له ~~والكاتب ليس أهلا للمواساة اه‍ (قوله كذلك) أي كالرقيق اه‍ نهاية عبارة ~~المغني وألحق البلقيني المبعض بالمكاتب لنقصه بالرق اه‍ وهي الموافقة لصنيع ~~الشارح (قوله وأن معتق بعضه إلخ) عطف على أن المبعض إلخ وظاهر أنه استطرادي ~~(قوله يعقل عنه) يعني حيث لم تكن له عصبة من النسب وإلا فهي مقدمة على ~~المعتق كما يصرح به كلام سم على منهج اه‍ ع ش (قوله وامرأة إلخ) عطف على ~~رقيق (قوله وامرأة وخنثى) أي لا يعقلان اه‍ ع ش (قوله إن بان) أي الخنثى ~~(قوله حصته التي أداها إلخ) مفعول غرم (قوله غيره) أي غير الخنثى (قوله وإن ~~قل) هذا ظاهر إطلاقهم ويحتمل كما قال الأذرعي الوجوب فيما إذا كان يجن في ~~العام يوما واحدا ليس هو آخر السنة فإن هذا لا عبرة به اه‍ مغني (قوله نحو ~~زمن) كالشيخ الهرم والأعمى اه‍ مغني (قوله رأيا وقولا) أي نصرة بالرأي ~~والقول اه‍ مغني (قوله تحمل من واجبها) لعل مراده حصته من واجب تلك السنة ~~وعليه كان الأولى واجبه فيها (قوله وبه يعلم إلخ) أي بقوله ولو مضت إلخ ~~ولكن في علم التوافق في الدين والحرية المذكورين من ذلك تأمل. (قوله أو ~~معاهد) معطوف على ذمي وكان ينبغي تأخير ذمي عن يهودي ليظهر العطف اه‍ رشيدي ~~(قوله زادت مدة عهده إلخ) بخلاف ما إذا انقصت عنها وهو ظاهر وما ساوتها ~~تقديما للمانع على المقتضي أسنى ومغني (قوله ولم تنقطع) أي مدة عهده أو ~~أمانه (قوله أو معاهد إلخ) PageV09P031 # فيه نظير ما مر آنفا عن الرشيدي قول المتن: (وعكسه إلخ) صورته أن يتزوج ~~نصراني يهودية أو عكسه ويحصل بينهما أولاد فيختار بعضهم بعد بلوغه اليهودية ~~والآخر النصرانية اه‍ ع ش (قوله ومن ثم) أي من أجل القياس على الإرث (قوله ~~اختص ذلك) أي تحمل الذمي ونحوه سم ومغني. (قوله باختلاف الدار) فيه أنه قد ~~يتحد الدار بأن يعقد لقوم في دار الحرب مع أن الحكم كذلك كما يؤخذ ms6671 بالأولى ~~مما لو كان الذميان في دار الحرب فإنه لا يعقل أحدهما عن الآخر كما صرح به ~~في قوله ومن ثم اختص إلخ فكان قوله باختلاف الدار جرى على الغالب سم على حج ~~اه‍ ع ش قول المتن: (وعلى الغني) أي من العاقلة نهاية ومغني قول المتن: # (نصف دينار) أي على أهل الذهب أو قدره دراهم على أهل الفضة وهو ستة منها ~~اه‍ مغني عبارة ع ش والدينار يساوي بالفضة المتعامل بها نحو سبعين نصف فضة ~~أو أكثر ومتى زاد سعره أو نقص اعتبر حالة وقت الاخذ منه وإن صار يساوي ~~مائتي نصف فأكثر. (قوله أي مثقال) إلى قوله وضبط البغوي في النهاية (قوله ~~أي مثقال ذهب خالص) تفسير للدينار (قوله لأنه) إلى قوله وضبط البغوي في ~~المغني (قوله لأنه إلخ) أي نصف الدينار (قوله أقل ما يجب في الزكاة) أي أول ~~درجة المواساة في زكاة النقد والزيادة عليه لا ضابط لها اه‍ مغني قول ~~المتن: (والمتوسط) أي من العاقلة (قوله ربع) أي أو ثلاثة دراهم اه‍ مغني ~~(قوله منه) أي من الدينار (قوله نصف) أي من دينار (قوله تفريط) أي تساهل ~~وقوله أو إفراط أي تجاوز عن الحد اه‍ ع ش (قوله ومن ثم) أي لكونه تافها ~~(قوله به) أي بالناقص عن الربع (قوله إن وجدت إلخ) فإن فقدت ثم وجدت قبل ~~الأداء للمال تعينت وإن لم توجد قبل الأداء ولا عنده فالمعتبر قيمتها بنقد ~~البلد وإن وجدت بعده لم يؤثر اه‍ روض مع شرحه. (قوله بالنسبة) متعلق بوجوب ~~وكان الأولى حذفه كما في النهاية وهو حينئذ كما قال الرشيدي متعلق بالأداء ~~عبارة الكردي قوله بالنسبة لواجب كل نجم الباء صلة وجدت ونسبة كل نجم إلى ~~الدية بالثلث فإن وجد من الإبل قدر ثلث الدية عند كل نجم فيجب أن يشتري ذلك ~~بما أخذ من العاقلة وإن لم توجد الإبل عند الأداء فالمعتبر قيمتها بنقد ~~البلد فإن بلغ نجم بالنسبة إلى قيمة الإبل مائة لا يعتبر النجم الآخر إلا ms6672 ~~بالنسبة إلى قيمة الإبل في وقت أدائه اه‍ وقوله لواجب إلخ متعلق بالنسبة ~~(قوله ولا يعتبر بعض النجوم إلخ) عبارة الأسنى فإن حل نجم والإبل بالبلد ~~قومت يومئذ وأخذ قيمتها ولا يعتبر إلخ (قوله وما يؤخذ إلخ) عبارة المغني ~~وما يؤخذ بعد تمام الحول من نصف أو ربع يصرف إليها وللمستحق أن لا يأخذ ~~غيرها لما مر والدعوى بالدية المأخوذة من العاقلة لا توجه عليهم بل على ~~الجاني نفسه ثم هم يدعونها بعد ثبوتها اه‍ (قوله إليها) أي الإبل (قوله على ~~قدر إلخ) متعلق بزاد اه‍ ع ش (قوله ويختلف) أي كل من الغني والمتوسط ويحتمل ~~أن الضمير للعاد. (قوله وضبطهما الإمام إلخ) اعتمده النهاية والمغني أيضا ~~(قوله بالزكاة) أي بما فيها والجار متعلق بضبطهما (قوله فمن ملك قدر عشرين ~~إلخ) فالتشبيه بالزكاة إنما هو في مطلق الفضل وإلا فالزكاة لا يعتبر في ~~غنيها فضل عشرين دينارا والمراد بالكفاية الكفاية للعمر الغالب كما يدل ~~عليه التشبيه ونبه عليه سم في حواشي شرح المنهج رشيدي وع ش (قوله عن كل ما ~~لا يكلف في الكفارة) عبارة النهاية عن حاجته اه‍ (قوله لئلا يصير فقيرا ~~إلخ) فإن قيل ينبغي أن يقاس به الغني لئلا يبقى متوسطا أجيب بأن المتوسط من ~~أهل التحمل بخلاف الفقير اه‍ مغني (قوله لحده هنا) كان المراد حدا مستقلا ~~PageV09P032 # مفصلا وإلا فقوله ومن عداهما فقير حد له إذ الحد عند الفقهاء ونحوهم هو ~~المميز مطلقا وهذا كذلك اه‍ سم (قوله موهم) إن كان وجه الايهام صدقه بمن ~~ملك الفاضل المذكور في أحوال الدية فقط أو في بعضها فقط مع أنه غير فقير ~~فقوله إلا إلخ كذلك اه‍ سم (قوله لأنها مواساة) إلى قوله ولو طرأ جنون في ~~المغني وإلى الفصل في النهاية (قوله كما مر) أي في شرح ثلاث سنين في كل سنة ~~ثلث (قوله أي النصف إلخ) عبارة المغني أي ما ذكر من نصف أو ربع اه‍ (قوله ~~وعكسه عليه إلخ) فلو أيسر آخره ولم يؤد ثم ms6673 أعسر ثبت نصف دينار في ذمته اه‍ ~~مغني (قوله إن غيرهما) أي غير الغني والمتوسط (قوله مطلقا) أي لا في ذلك ~~الحول ولا فيما بعده اه‍ مغني (قوله وإن كملوا إلخ) أي كما علم مما مر اه‍ ~~رشيدي أي في شرح وصبي ومجنون (قوله للنصرة) أي بالبدن اه‍ مغني (قوله فلا ~~يكلفونها في الأثناء) عبارة المغني فلا يكلفون النصرة بالمال في الانتهاء ~~اه‍ (قوله بخلافه) أي المعسر فإنه كامل أهل للنصرة وإنما يعتبر المال ~~ليتمكن من الأداء فيعتبر وقته اه‍ مغني (قوله فقط) أي دون ما قبله اه‍ ع ش ~~أي إذا طرأ في أثناء الحول الأخير وأما إذا طرأ ثم زال في أثناء الحول ~~الأول فدون ما بعده أو في أثناء الحول المتوسط فدونهما معا. # فصل في جناية الرقيق (قوله في جناية الرقيق) إلى قوله ومعنى التعلق في ~~النهاية إلا قوله أو عاقلته وإلى قوله وهو مشكل في المغني إلا قوله وإن فدى ~~إلى المتن وقوله أو عاقلته وقوله واستشكل إلي بخلاف أمر السيد (قوله في ~~جناية الرقيق) أي غير المكاتب أما جنايته فستأتي في باب الكتابة اه‍ سم ~~(قوله الخطأ إلخ) صفة الجناية (قوله والعمد) الواو بمعنى أو كما عبر بها ~~النهاية والمغني قال ع ش قوله أو عمدا وعفى على مال أي أو عمدا لا قصاص فيه ~~أو إتلافا لمال غير سيده اه‍ (قوله وإن فدى إلخ) هذه الغاية تعلم من قول ~~المصنف ولو فداه ثم جنى إلخ اه‍ ع ش (قوله فدي) ببناء المفعول قول المتن: ~~(يتعلق برقبته) ولا يجب على عاقلة سيده لأنها وردت في الحر على خلاف الأصل. ~~فرع: حمل الجناية غير المستولدة للسيد لا يتعلق به الأرش سواء كان موجودا ~~يوم الجناية أم حدث بعدها فلا تباع حتى تضع إذ لا يمكن إجبار السيد على بيع ~~الحمل ولا يمكن استثناؤه فإن لم يفدها بعد وضعها بيعا معا وأخذ السيد ثمن ~~الولد أي حصته وأخذ المجني عليه حصته اه‍ مغني وفي سم بعد ذكر ms6674 مثله عن ~~الروض وشرحه وكان وجه إطلاق قوله فلا تباع إلخ تعذر بيعه معها للسيد إذ لا ~~يمكن تقويمه قبل الوضع ليوزع الثمن اه‍. (قوله إذ السيد إلخ) عبارة النهاية ~~وشرح المنهج إذ لا يمكن إلزامه لسيده لأنه إضرار به مع براءته ولا أن يقال ~~ببقائه في ذمته إلى عتقه لأنه تفويت للضمان أو تأخير إلى مجهول وفيه ضرر ~~ظاهر اه‍ قال الحلبي قوله لأنه تفويت إلخ أي فيما إذا مات ولم يعتق وقوله ~~أو تأخير إلخ أي إن عتق اه‍ (قوله بخلاف إلخ) حال من فاعل يتعلق (قوله له) ~~أي للرقيق وقوله لرضاه أي الغير (قوله وإنما ضمن مالك البهيمة) أي إذا قصر ~~اه‍ مغني وكالمالك كل من كانت في يده اه‍ ع ش (قوله جنايتها) أي على آدمي ~~كما هو ظاهر لأن جنايتها على المال لا تلزم العاقلة سم وسلطان (قوله لأنه ~~لا اختيار لها إلخ) أي وجناية العبد مضافة إليه فإنه يتصرف باختياره اه‍ ~~نهاية (قوله ومن ثم) أي ومن أجل PageV09P033 # الفرق بين العبد والبهيمة بالاختيار وعدمه (قوله وجوب الطاعة) أي طاعة ~~أمره (قوله فأمره إلخ) أي غير المميز أو الأعجمي وكذا ضمير لو أمره (قوله ~~يلزم الأجنبي) أي أو عاقلته (قوله واستشكل) أي لزوم أرش جناية القن الغير ~~المميز أو الأعجمي على آمره بها (قوله بأن أمره) أي القن الغير المميز أو ~~الأعجمي (قوله بأن الأكثرين إلخ) اعتمده النهاية كما مر (قوله لأنه) أي ~~القن المذكور آلته أي الآمر (قوله بخلاف أمر السيد إلخ) راجع لما قبل وكذا ~~إلخ وما بعده. (قوله بخلاف أمر السيد) أو غيره للمميز ثم قوله قريبا وإن ~~أذن له في الجناية حاصله أنه لا أثر لامره بالجناية ولا لاذنه فيها وسيأتي ~~قريبا أنه لو لم ينزع لقطة علمها بيده فتلفت ولو بغير فعله ضمنها في سائر ~~أمواله أيضا فأثر مجرد عدم النزع فقد يستشكل ذلك بأن كلا من الامر بالجناية ~~والاذن فيها إن لم يزد على مجرد عدم النزع ما نقص ms6675 عنه فكيف أثر هذا دون ذاك ~~اه‍ سم أقول وقد يمنع بأن كلا منهما لا يؤدي إلى الاتلاف إذ الفرض أنه مميز ~~مختار وأن عدم النزع يؤدي إلى التلف بيده كما هو ظاهر ثم رأيت أن الشارح ~~ذكر ما يقرب منه ثم رأيت قال السيد عمر البصري بعد ذكر كلام سم ما نصه أقول ~~كان رقم الفاضل المحشي لهذه القولة قبل الاطلاع على التنبيه الآتي أو لعل ~~التنبيه ساقط من نسخته فإنه من الملحقات بأصل الشارح رحمه الله تعالى اه‍ ~~(قوله لأنه المباشر) أي وله اختيار اه‍ ع ش (قوله فلا يملكه) أي القن ~~الجاني (قوله هو إلخ) أي المجني عليه (قوله ويتعلق) أي مال الجناية (قوله ~~وإن كان الواجب حبة) من قبيل المبالغة وإلا فالحبة ليست بمتمول (قوله من ~~بعضها) أي مال الجناية والتأنيث باعتبار المضاف إليه ويحتمل إبقاؤه على ~~ظاهره بلا تأويل لكن يؤيد الأول قول المغني والأسنى من بعض الواجب اه‍ ~~(قوله منه) أي العبد اه‍ مغني (قوله بقسطها) عبارة المغني بقسطه اه‍ أي ~~البعض (قوله وهو) أي الانفكاك هنا أو تصحيحه (قوله دونها) أي دون الجناية ~~اه‍ سم عبارة المغني دون تعلق المجني عليه برقبة العبد اه‍ (قوله ولو أبرأ ~~المرتهن إلخ) جملة حالية (قوله من البعض) أي بعض الرهن (قوله لم ينفك منه) ~~أي من الرهن (قوله لا ينفك منه) أي من العبد (قوله بأن التعلق إلخ) عبارة ~~المغني بأن التعلق الجعلي أقوى من الشرعي وعبارة سم ويفارق المرهون بأن ~~الراهن حجر على نفسه فيه م ر ع ش اه‍ (قوله وأما بالرهن) أي التعلق بالرهن ~~وكان الأولى حذف الباء أو زيادة الفاء في قوله الآتي أعطي إلخ فهو لكونه أي ~~الرهن كالنائب عنها أي الذمة أعطي أي الرهن حكمها أي الذمة (من شغله) بيان ~~للحكم والضمير للرهن (قوله ما دامت إلخ) أي الذمة (قوله وهي) أي الرقبة ~~(قوله موجود إلخ) وكان الظاهر المناسب التأنيث ولعل التذكير نظرا لكون ~~التاء بمنزلة حرف البناء كالمعرفة والنكرة ms6676 (قوله بقضية كل) أي من الرهن ~~والجناية (قوله بنفسه) إلى قول المتن بالأقل في النهاية وإلى قوله وهذه إن ~~كان في المغني إلا قوله ولا مانع وقوله السيد وثم مانع إلى العبد قول ~~المتن: (ولسيده بيعه) ظاهر إطلاقه أنه يباع ويصرف ثمنه للمستحق حالا بلا ~~تأجيل في ثلاث سنين ويؤيده أنهم لم يفرقوا هنا بين العمد وغيره اه‍ ع ش ~~(قوله بنسبة حريته) يتأمل سم لم يظهر وجهه فليتأمل اه‍ سيد عمر أقول لعل ~~وجه التأمل الاحتياج إلى التأويل بأن المراد مقدار نسبته إلى مجموع القيمة ~~على فرض رقبة الكل كنسبة حرية المبعض إلى مجموعه قوله: PageV09P034 # (يتعلق به باقي واجب الجناية) فيفديه السيد بأقل الامرين من حصتي واجبها ~~والقيمة نهاية ومغني وأسنى قال سم وفي العباب في بحث العاقلة فإن تبعض فقسط ~~حريته على عاقلته اه‍ (قوله أي لأجلها) أي الجناية (قوله بإذن المستحق) ~~عبارة الزركشي وإلا فإذن المجني عليه شرط انتهى اه‍ سم. (قوله تسليمه) ~~مرفوع عطفا على بيعه في المتن وقد يغني عنه قوله المار أو بنائبه ثم رأيت ~~أن المحلي اقتصر على ما هنا وشرح المنهج على ما مر قول المتن: (وفداؤه) قال ~~في الروضة لو لم يفسد السيد الجاني ولا سلمه باعه القاضي وصرف الثمن للمجني ~~عليه ولو باعه بالأرش جاز إن كان نقدا وكذا إبلا وقلنا يجوز الصلح عنها ~~انتهى وعبارة الروض وإنما يباع الجاني بالأرش النقد لا الإبل ولو من المجني ~~عليه انتهت اه‍ سم (قوله ويقتصر) أي البائع اه‍ ع ش (قوله على قدر الحاجة) ~~أي قدر أرش الجناية اه مغني (قوله إلا بالأقل إلخ) استثناء من الضمير ~~المستتر في لم يلزمه الراجع لفداء بشئ (قوله يوم الفداء) وفاقا للاسنى ~~والمغني ورجح النهاية اعتبار وقت الجناية مطلقا وقال ع ش هو المعتمد (قوله ~~نعم إن منع من بيعه إلخ) ينبغي أن يزاد وقت الجناية حتى يتجه اعتبار قيمة ~~وقتها وإلا فالمتجه اعتبار قيمة وقت المنع والله أعلم ثم رأيت الفاضل ~~المحشي نبه على ms6677 ذلك فقال قوله عن وقت الجناية هلا اعتبر وقت المنع اه‍ وهل ~~لو مات بعد المنع يلزمه قيمته ويكون منعه اختيارا أو لا محل تأمل والظاهر ~~الأول إذ لا يظهر فرق بين نقص القيمة وسقوطها اه‍ سيد عمر أقول وقول المصنف ~~الآتي إلا إذا طلب فمنعه صريح فيما استظهره (قوله وإلا) أي بأن كانت القيمة ~~أقل (قوله منها) أي بدل الرقبة (قوله بالغا ما بلغ) أي لأنه لو سلمه ربما ~~بيع بأكثر من قيمته والجديد لا يعتبر هذا الاحتمال اه‍ مغني قول المتن: ~~(ولا يتعلق إلخ) مستأنف اه‍ ع ش (قوله مال الجناية) إلى قوله وهذه إن كان ~~في النهاية (قوله ولا مانع) سيذكر محترزه (قوله وإن أذن له إلخ) غاية في ~~نفي التعلق بكسبه اه‍ رشيدي (قوله عن الرقبة) لعل صوابه عن الأرش (قوله ~~يضيع على المجني عليه) أي ولا يتبع العبد به بعد عتقه اه‍ مغني (قوله لأنه ~~إلخ) تعليل للمتن (قوله أما لو أقر بها إلخ) أي الجناية محترز قوله ولا ~~مانع اه‍ ع ش (قوله فأنكر المرتهن) أي الجناية وحلف يظهر على نفي العلم ~~(قوله فإنه يباع إلخ) أي ويتعلق مال الجناية بذمته قطعا اه‍ مغني (قوله أو ~~العبد) أي أو أقر بها العبد (قوله فإنه إلخ) الفاء بمعنى اللام اه‍ ع ش ~~(قوله وألف بالذمة) معتمد اه‍ ع ش (قوله جهة التعلق) أي فألف السيد لتصديقه ~~على تعلقها بالرقبة وألف العبد لانكار السيد لها واعتراف القن بها اه‍ ع ش. ~~(قوله ولو لم ينزع إلخ) مثل ذلك في شرح المنهج هنا وقال PageV09P035 # في باب اللقطة ولو أقرها في يده سيده واستحفظه عليها ليعرفها وهو أمين ~~جاز فإن لم يكن أمينا فهو متعد بالاقرار فكأنه أخذها منه ثم ردها إليه اه‍ ~~فيمكن حمل ما ذكره هنا على غير الأمين الذي استحفظه عليها ليعرفها اه‍ سم ~~(قوله وهذه) أي مسألة اللقطة (قوله إن كان التلف فيها بفعله ترد إلخ) قد ~~يقال كلامه في الجناية على الآدمي بقرينة ms6678 السياق فلا ترد عليه اه‍ سم (قوله ~~بفعله) أي العبد (قوله عليه) أي المتن. (قوله من المشكل) خبر مقدم لقوله ~~هذه المسألة اه‍ كردي (قوله إن واجب جناية القن إلخ) بيان لما هنا (قوله ~~بمال السيد) أي غير الرقبة (قوله هذه المسألة) أي مسألة ترك اللقطة بيد ~~القن (قوله وقولهم إلخ) عطف على هذه المسألة اه‍ كردي (قوله ضمن) أي السيد ~~فيتعلق برقبة العبد وبقية أمواله وقوله مع العبد أي فيتبع به بعد العتق إن ~~لم يف بذلك مال السيد أو امتنع من أدائه هذا ما يظهر لي والله أعلم (قوله ~~فضمنوا) أي أصحابنا (قوله بأن الامر إلخ) متعلق بيتمحل (قوله الوقوع) أي ~~وقوع الجناية (قوله فيه) أي الامر (قوله تركه) أي السيد وكذا ضمير فإنه ~~وضمير إليه (قوله بيده) أي القن وكذا ضمير دفعه (قوله على ذلك) أي الفرق ~~المذكور (قوله إنه) أي السيد (قوله هنا) أي في مسألة الجناية (قوله ضمن) أي ~~بماله مطلقا (قوله وثم) أي في مسألة الاتلاف ذلك أي الضمان في الأولى وعدمه ~~في الثانية (قوله لا يضمن) أي بغير الرقبة (قوله في البابين) أي باب ~~الجناية وباب الاتلاف (قوله حاصله) أي الوجه (قوله دون مشاهدة إلخ) خبر إن ~~(قوله وإقرار اللقطة) عطف على مشاهدة إلخ (قوله هذان) أي المشاهدة والاقرار ~~وقوله الأول أي مجرد الامر (قوله أي ليباع) إلى قوله وإنما يتجه في النهاية ~~والمغني (قوله أو باعه) عطف على سلمه (قوله كما مر) أي في شرح ولسيده (قوله ~~الآن) أي حين جنايته بعد الفداء قول المتن: (فيهما) أي الجنايتين اه‍ مغني ~~(قوله ذلك) أي البيع في الجنايتين (قوله على مال) الأولى إسقاطه كما في ~~المغني (قوله وإلا) أي بأن كانت إحدى الجنايتين موجبة للقود ولم يعف مستحقه ~~(قوله الاشتراك) أي اشتراك المستحقين (قوله والقود) أي وتقدمه (قوله حينئذ) ~~أي حين إذ كانت إحدى الجنايتين موجبة للقود ولم يعف مستحقه (قوله ولم يوجد ~~إلخ) عطف على استمر إلخ. (قوله مع تعلق القود به) أي ms6679 فيستوفيه ذو القود متى ~~شاء ولو قبل عتقه بدون رضا المشتري (قوله وحينئذ) أي حين التعميم المذكور ~~وقوله لا ينافيه أي تقديم ذي المال اه‍ كردي (قوله إنما شرطناه) أي عدم ~~وجود من يشتريه إلخ (قوله ليقدم) ببناء المفعول من الاقدام (قوله ليقدم على ~~شرائه) يتأمل ولا يخفى ما فيه اه‍ سم (قوله ما قد يخالف ذلك) عبارة المغني ~~وما جزم به المصنف من البيع في الجنايتين محله أن تتحدا فلو جنى خطأ ثم قتل ~~عمدا ولم يفده السيد ولا عفا صاحب العمد ففي فروع ابن القطان أنه يباع في ~~الخطأ وحده ولصاحب العمد القود كمن جنى خطأ ثم ارتد فإنا نبيعه ثم نقتله ~~بالردة إن لم يتب قال المعلق عنه فلو لم نجد من يشتريه لتعلق القود به ~~فعندي أن القود يسقط لأنا نقول لصاحبه إن صاحب الخطأ قد سبقك فلو قدمناك ~~لأبطلنا حقه فأعدل الأمور أن يشتركا فيه ولا سبيل إليه إلا بترك القود كذا ~~نقله الزركشي وأقره وفيه كما قاله ابن شهبة نظر اه‍ أقول وكذا ذكره الزيادي ~~وأقره (قوله ما مر) PageV09P036 # أي في أوائل باب الجراح (قوله إن ذا القود) أي مستحقه بيان لما مر وقوله ~~إذا تقدمت الجناية عليه أي على مورثه على الجناية على غيره (قوله له) أي ~~لذي القود قتله أي الجاني (قوله كمن قتل جمعا إلخ) فيه أن هذا داخل فيما مر ~~فما معنى التشبيه (قوله لبقاء المال) أي الواجب بالجناية (قوله بتركته) أي ~~الجاني المقتول وقوله وذمته المناسب حذفه أو قلب العطف. (قوله على الجديد) ~~إلى قوله وإن علم محله في المغني وإلى قول المتن ويفدي أم ولده في النهاية ~~قول المتن: (وفي القديم بالأرشين) لما مر من أنه لو سلمه بما بيع بأكثر من ~~قيمته والجديد لا يعتبر هذا الاحتمال اه‍ مغني (قوله إن لم يمنع من بيعه) ~~أي للجناية الأولى قبل وقوع الثانية كما هو ظاهر اه‍ رشيدي (قوله منهما) أي ~~الجنايتين (قوله من أرشها) أي كل من الجنايتين ms6680 فكان الأولى التذكير قول ~~المتن: (ولو أعتقه) أي العبد الجاني اه‍ مغني (قوله بأن أعتقه موسرا) أي ~~على الراجح اه‍ مغني (قوله أو باعه بعد اختيار الفداء) أي على المرجوح مغني ~~وع ش (قوله لنحو إفلاسه) أي السيد اه‍ ع ش (قوله فسخ البيع) أي بخلاف ~~الاعتاق رشيدي وسم وع ش (قوله السابقان) أي الجديد والقديم (قوله ويصير ~~إلخ) فلو ادعى المستحق منعه وأنكر السيد صدق بيمينه لأن الأصل عدم المنع ~~وعدم طلب المستحق البيع اه‍ ع ش (قوله بذلك) أي بالمنع (قوله لا يلزم) ~~ببناء المفعول من الالزام (قوله محله) أي العبد الهارب وقوله عليه أي رده ~~وتسليمه (قوله خلافا للزركشي) كذا في النهاية كما مر ولكن أقر المغني قو ~~الزركشي (قوله وقوله) أي الزركشي (قوله يلزمه) أي السيد (قوله بالقول) إلى ~~الفصل في المغني إلا قوله ويفرق إلى ومن الأرش (قوله بالقول إلخ) أي لا ~~بالفعل إذ إلخ اه‍ مغني قول المتن: (وتسليمه) منصوب عطفا على اسم أن ~~والمعنى وأن عليه تسليمه ولا يصح رفعه عطفا على ضمير خبر أن لأن التسليم ~~عليه لا له اه‍ مغني ولك أن تمنعه بأن اللهية نظرا المجموع الامرين لا لكل ~~منهما (قوله لا يلزم) أي الوفاء به (قوله ومن ثم) أي من أجل عدم حصول اليأس ~~من بيعه اه‍ مغني (قوله لو مات) أي الرقيق الجاني وقوله أو قتل ببناء ~~المفعول (قوله لم يرجع) أي السيد عن اختيار الفداء اه‍ ع ش (قوله وكذا إلخ) ~~أي لا يرجع جزما اه‍ مغني (قوله ولو باعه) أي السيد وقوله: لزمه أي الفداء ~~وقوله وامتنع رجوعه أي بأن PageV09P037 # يفسخ العقد ويسلمه ليباع وقوله وكذا يمتنع أي الرجوع اه‍ ع ش (قوله لو ~~كان البيع) أي بعد الرجوع (قوله يتأخر إلخ) أي لعدم من يرغب في شرائه اه‍ ع ~~ش. (قوله وللسيد إلخ) الواو حالية (قوله فيلزم) ببناء المفعول من الالزام ~~(قوله من ضرر المجني عليه) أي بتأخير البيع. (قوله ذكر ذلك البلقيني) عبارة ~~النهاية ms6681 والمغني كما ذكره البلقيني اه‍ وقضية صنيع الثاني أن المشار إليه ~~بذلك قوله وكذا لو نقصت إلى هنا قول المتن: (ويفدي) بفتح أوله اه‍ معنى ~~عبارة ع ش عن سم على المنهج والبجيرمي عن الشوبري يقال فداه إذا دفع مالا ~~وأخذ رجلا وأفدى إذا دفع رجلا وأخذ مالا وفادى إذا دفع رجلا وأخذ رجلا اه‍ ~~(قوله حتما) أي وإن ماتت عقب الجناية نهاية ومغني (قوله عنها) أي الجناية. ~~(قوله كما اقتضاه إطلاقهم) اعتمده النهاية (قوله ومحله) أي اعتبار وقت ~~الجناية عند تأخر الاحبال (قوله فليعتبر إلخ) أي وقت الاحبال (قوله كما ~~بحث) أي في شرح البهجة مغني وسم (قوله بينه) أي الاحبال المتأخر (قوله وبين ~~المنع من بيعها) أي حيث اعتبر فيه وقت الجناية لا المنع وقوله فيما مر أي ~~في شرح وفداؤه بالأقل من قيمته وتقدم هناك عن السيد عمر ما يفيد أنه لا فرق ~~بين الاحبال والمنع (قوله فلم يعتبر) أي وقت المنع. (قوله ومن الأرش) عطف ~~على قوله من قيمتها إلخ (قوله السابقان) إلى الفصل في النهاية (قوله ومن ثم ~~لو جاز إلخ) عبارة المغني وعميرة ومحل وجوب فدائها على السيد إذا امتنع ~~بيعها كما اقتضاه التعليل السابق فلو كانت تباع لكونه استولدها إلخ (قوله ~~ومثلها إلخ) أي أم الولد وكان الأنسب تأخيره وذكره في شرح وجناياتها إلخ ~~كما في المغني (قوله الموقوف إلخ). فرع: لو مات الواقف وله تركة فقيل يلزم ~~الوارث فداؤه وتردد فيه صاحب العباب اه‍ ع ش ومر عنه أي ع ش اعتماد الأول ~~وعبارة البجيرمي فإن كان الواقف ميتا وله تركة ففي الجرجانيات أن الفداء ~~على الوارث زيادي فإن لم يكن تركة ففي كسبه أو على بيت المال إن لم يكن كسب ~~حرر حلبي اه‍. # (قوله والمنذور عتقه) وأما المكاتب فذكر المصنف جنايته في باب الكتابة ~~اه‍ مغني (قوله إن نحو الايلاد) أي كالوقف أي والنذر اه‍ ع ش (قوله وهو) أي ~~السيد لو قتل الجاني أي جناية متعددة. (قوله فهي كذلك) ms6682 استثنى البلقيني من ~~ذلك أم الولد التي تباع بأن استولدها وهي مرهونة وهو معسر إذا جنت جناية ~~تتعلق برقبتها فإن حق المجني عليه يقدم فلا يكون جناياتها كواحدة لأنه يمكن ~~بيعها بل هي كالقن يجني جناية بعد أخرى فيأتي فيها التفصيل المار اه‍ مغني ~~(قوله استرد إلخ) أي المستحق الثاني. (قوله وثلث الخمسمائة إلخ) أي ليصير ~~معه ثلثا الألف ومع الأول ثلثه نهاية ومغني (قوله الباقية عند السيد) أي ~~بعد أخذ الأول أرش جنايته الذي هو خمسمائة. # فصل في الغرة (قوله الحر المعصوم) إلى قول المتن وكذا إن ظهر في المغني ~~إلا قوله أو مسلما وإلى قول المتن ولو ألقت جنينين في النهاية إلا قوله أو ~~أخرج رأسه إلى المتن (قوله الحر) أما الجنين الرقيق والكافر فذكرهما المصنف ~~آخر الفصل اه‍ مغني (قوله المعصوم) أي المضمون على الجاني فخرج جنين أمته ~~الآتي (قوله وإن لم تكن أمه معصومة) كأن ارتدت وهي حامل أو وطئ مسلم حربية ~~بشبهة اه‍ ع ش قوله: PageV09P038 # (أو مسلما) الأولى حذفه لما مر آنفا عن المغني (قوله أو ضد كل) أفاد أن ~~في الكافر غرة وهو كذلك غايته أن الغرة في المسلم تساوي نصف عشر الدية وفي ~~الكافر ثلث غرة المسلم كما يأتي اه‍ ع ش (قوله والاجتنان الاستتار ومنه ~~الجن) اعتراض بين الجار ومتعلقه قول المتن: (غرة). فرع: من معه طعام ذو ~~رائحة يؤثر الاجهاض إذا علم أن الطعام كذلك وأن هناك حاملا وجب عليه أن ~~يدفع منه لها ما يمنع الاجهاض إن طلبت وكذا إن لم تطلب فإن لم يدفع وأجهضت ~~ضمنه بالغرة نعم لا يجب عليه الدفع مجانا بخلاف ما إذا لم يعلم حال الطعام ~~أو لم يعلم بوجود الحامل أو بتأثرها بتلك الرائحة فلا ضمان عليه لأنه لم ~~يخالف العادة ولم يباشر الاتلاف لكن لو علمت هي الحال ولم تطلب حتى أجهضت ~~فعليها الضمان ولو كان الطعام لغيره وجب عليه الدفع منه ويضمن كما في ~~المضطر وكما لو أشرفت السفينة على الغرق ms6683 فإنه يجب طرح متاعها لرجاء نجاة ~~الراكب مع الضمان اه‍ سم (قوله وهي الخيار) أي في الأصل وقوله وأصلها إلخ ~~أي قبل هذا الأصل اه‍ رشيدي (قوله بياض إلخ) أي فوق الدرهم اه‍ ع ش (قوله ~~وأخذ بعض العلماء إلخ) هو عمرو بن العلاء وحكاه الفاكهاني في شرح الرسالة ~~عن ابن عبد البر أيضا اه‍ مغني (قوله فيه) أي الانفصال (قوله ولو نحو تهديد ~~إلخ) كأن يضربها أو يؤجرها دواء أو غيره فتلقي جنينا اه‍ مغني (قوله كما ~~مر) أي في أوائل باب موجبات الدية (قوله أو تجويع إلخ) عبارة المغني كأن ~~يمنعها الطعام أو الشراب حتى سقط الجنين وكانت الأجنة تسقط بذلك اه‍. (قوله ~~أثر إسقاطا إلخ) أي ولو بتجويعها نفسها أو كان في صوم واجب وقوله خبيرين أي ~~رجلين عدلين فلو لم يوجدا أو وجدا واختلفا فينبغي عدم الضمان لأن الأصل ~~براءة الذمة فلا يكفي إخبار النساء ولا خبر غير العدل وقوله لا نحو لطمة ~~محترز قوله تؤثر فيه عادة اه‍ ع ش (قوله جمع) عبارة المغني القاضي أبو ~~الطيب والروياني اه‍ (قوله لكن قال آخرون إلخ) عبارة النهاية لكن المعتمد ~~ما رجحه البلقيني وغيره وادعى الماوردي إلخ وعبارة المغني وقال البغوي لا ~~شئ عليه وبه قال الماوردي وادعى فيه الاجماع ورجحه البلقيني ولم يرجح ~~الشيخان شيئا اه‍ (قوله وبفرضها) أي حياة الجنين (قوله بموتها) أي بموت أمه ~~قبل ضربها (قوله بذكورته إلخ) أي الجنين. (قوله إنه (ص) قضى في الجنين إلخ) ~~في الاستدلال به نظرا لما تقرر في الأصول أن نحو فعل كذا لا عموم له ولهذا ~~دفعوا الاستدلال بحديث قضى بالشفعة للجار على ثبوتها للجار غير الشريك بأنه ~~لا عموم له سم على حج وقد يجاب بأن الاستدلال هنا ليس بمجرد الحديث بل به ~~مع ما فهمه الصحابة من وروده في جواب سؤال على وجه يفهم العموم اه‍ ع ش ~~(قوله بصاع) أي من التمر (قوله لذلك) أي لعدم انضباطه (قوله حملت بولد إلخ) ~~أي من ms6684 مرتد أو غيره لكن بزنى ولم يكن في أصوله مسلم من الجانبين في الأولى ~~ومن جانب الام في الثانية اه‍ رشيدي (قوله والحمل ملكه) أي السيد الجاني ~~(قوله لا شئ فيه إلخ) أي الجنين في كل من الصور الثلاث (قوله ذلك) أي ~~العصمة وقوله لها أي للام (قوله جنينها إلخ) أي المجني عليها (قوله في ~~الأوليين) هما قوله حربية أو مرتدة اه‍ ع ش (قوله أو لغيره) عطف على مسلم ~~والضمير للسيد الجاني على مملوكته (قوله في الأخيرة) هي قوله أو مملوكة اه‍ ~~ع ش (قوله لا شئ فيه) أي PageV09P039 # الجنين جواب لو (قوله لعصمته) أي الجنين في كل من الثلاث (قوله لاهدارها) ~~أي الام (قوله على ما مر) أي في متعلق الجار. (قوله فخرج رأسه) أي ميتا اه‍ ~~مغني (قوله وماتت) قال في الروض ولو علم موته بخروج رأس ونحوه فكالمنفصل ~~قال في شرحه سواء جنى عليها بعد خروج رأسه أم قبله وسواء ماتت الام أم لا ~~لتحقق وجوده وذكر الأصل موت الام تصوير لا تقييد انتهى اه‍ سم (قوله لتحقق ~~وجوده) إلى الفرع في المغني إلا قوله وحكى عن النص أنه كتعدد الرأس وقوله ~~أي أربع منهن (قوله ولو أخرج رأسه إلخ) أي بعد أن ضرب أمه كما يأتي عن ~~العباب وقد يفيده قوله آخر (قوله قتل به) ظاهره ولو كان دون ستة أشهر لكن ~~قد ينافيه قوله لتيقن استقرار حياته وكذا ينافيه قوله الآتي فمن قتله وقد ~~انفصل بلا جناية قتل به إلخ فإن مفهومه أن من قتله وقد انفصل بجناية لا ~~يقتل به وانفصاله في هذه بجناية فليتأمل اه‍ ع ش قول المتن: (فلا ضمان) أي ~~على الجاني سواء أزال ألم الجناية عن أمه قبل إلقائه أم لا نهاية ومغني ~~(قوله أي ثم خروجه) أخرج ما لو مات قبل تمام خروجه وفي العباب ولو ضربها ~~فخرج رأسه وصاح فحزه شخص لزمه القود أو الدية أو فصاح ومات قبل انفصاله ~~فعلى الضارب الغرة أو بعده فالدية اه‍ ms6685 سم على حج ولينظر الفرق بين ما لو ~~مات قبل تمام خروجه حيث وجبت الغرة وبين ما لو أخرج رأسه ثم صاح فحز آخر ~~رقبته حيث وجب عليه القصاص مع كون جنايته قبل انفصاله ولعله أن الجناية لما ~~وقعت على ما تحققت حياته بالصياح نزلت منزلة الجناية على المنفصل تغليظا ~~على الجاني بإقدامه على الجناية على النفس بخلاف هذا فإن الجناية ليست عليه ~~بل على أمه فالجنين ليس مقصودا بها فخفف أمره اه‍ ع ش (قوله وإن لم يستهل ~~لأن إلخ) هذا راجع للمعطوف عليه فقط كما هو صريح صنيع المغني. (قوله ~~وحينئذ) أي حين تيقن حياته (قوله ومن ثم) أي من أجل عدم الفرق (قوله لم ~~يؤثر انفصاله إلخ) أي في وجوب الدية فلم يسقط بذلك ع ش ورشيدي (قوله فمن ~~قتله) أي الجنين المنفصل حيا بدون ستة أشهر (قوله فكذلك) أي قتل به اه‍ ع ش ~~(قوله وإلا) أي وإن لم تكن حياته مستقرة عبارة المغني وإن كان أي الانفصال ~~بجناية وحياته غير مستقرة فالقاتل له هو الجاني على أمه ولا شئ على الجاني ~~إلا التعزير اه‍ (قوله ولا عبرة إلخ) راجع إلى قوله لأن الفرض إلخ فكان ~~الأنسب تقديمه على قوله وحينئذ إلخ. (قوله ويصدق الجاني بيمينه إلخ) ولو ~~أقر بجناية وأنكر الاجهاض أو خروجه حيا صدق المنكر بيمينه وتقدم بينة ~~الوارث ويقبل هنا أي في الاجهاض وفي أنه انفصل حيا النساء وعلى أصل الجناية ~~رجل وامرأتان كما قاله الماوردي: وإن ادعى أن الاجهاض أو موت من خرج حيا ~~بسبب آخر فإن كان الغالب بقاء الألم إليه صدق الوارث وإلا فلا ويقبل رجل ~~وامرأتان نظير ما مر اه نهاية ويأتي عن المغني والأسنى ما يتعلق بالمقام ~~قول المتن: (ولو ألقت جنينين إلخ) ولو اشترك جماعة في الاجهاض اشتركوا في ~~الغرة كما في الدية مغني وروض (قوله ميتين) إلى قوله فإن ألقته ميتا في ~~النهاية إلا قوله وحكي عن النص أنه كتعدد PageV09P040 # الرأس (قوله وماتت الام) عطف على ms6686 ألقت يدا إلخ وسيذكر محترزه بقوله أما ~~إذا عاشت إلخ قول المتن: # (فغرة) وظاهر أنه يجب للعضو الزائد حكومة اه‍ مغني وفي سم بعد ذكر مثله ~~عن شرح الروض ما نصه وخالفه شيخنا الشهاب الرملي فقال لا يجب غير الغرة ~~انتهى ووجهه ظاهر فإن الغرة بمنزلة الدية فكما لا يجب للجملة غير الدية وإن ~~كثر ما فيها من الأيدي والأرجل وإن تلفت أولا بجنايته ثم الجملة كذلك لا ~~يجب للجملة غير الغرة وإن كثر ما فيها مما ذكر فليتأمل نعم لو عاشت الام ~~اتجه وجوب غرة في نحو اليدين وحكومة للثالث فأكثر من ذلك حتى عند شيخنا ~~الشهاب فتأمل اه‍ أقول وظاهر صنيع الشارح والنهاية موافقة الشهاب الرملي في ~~عدم وجوب الحكومة للعضو الزائد (قوله بأن) أي انقطع اه‍ ع ش (قوله تعدده) ~~أي البدن (قوله فقد وجد رأسان) وروي أن الشافعي رضي الله تعالى عنه أخبر ~~بامرأة لها رأسان فنكحها بمائة دينار ونظر إليها وطلقها اه‍ مغني زاد ع ش ~~عن الدميري على ذلك وأن امرأة ولدت ولدا له رأسان فكان إذا بكى بكى بهما ~~وإذا سكت سكت بهما اه‍ (قوله إن ألقت أكثر من بدن) أي ولو بالتصاق اه‍ مغني ~~(قوله ولم يتحقق اتحاد الرأس إلخ) فلو لم يكن إلا رأس فالمجموع بدن واحد ~~حقيقة فلا يجب إلا غرة واحدة اه‍ مغني (قوله تعددت) أي الغرة وقوله بعدده ~~أي البدن اه‍ ع ش (قوله لا يكون له بدنان إلخ) أي بحسب الاستقراء وهو ~~المعمول به حتى يتحقق خلافه اه‍ رشيدي (قوله كتعدد الرأس) أي لا يستلزم ~~تعدد البدن تعدد الرأس فلا يجب إلا غرة واحدة (قوله فإن ألقته إلخ) أي بعد ~~إلقاء اليد والاندمال اه‍ مغني (قوله ميتا) أما إذا ألقته حيا فحكمه مفصل ~~في الروض والمغني فليراجع (قوله لا غير) أي فلا يجب فيها غرة ولا في الجنين ~~شئ سم ومغني (قوله وانمحق أثرها) كان المراد بانمحاق أثرها عدم تأثيرها في ~~إهلاك الجنين اه‍ سم (قوله هذا) ms6687 أي وجوب الحكومة لا غير (قوله إن كان) أي ~~إلقاء ميت كامل الأطراف بعد إلقاء اليد (قوله وإلا) أي بأن كان إلقاء الميت ~~قبل الاندمال (قوله فغرة) أي لأن الظاهر أن اليد مبانة منه اه‍ مغني (قوله ~~لهذا الاحتمال) أي أن اليد التي ألقتها كانت زائدة لهذا الجنين وانمحق ~~أثرها اه‍ مغني (قوله أي أربع) إلى الفرع في النهاية (قوله أي أربع منهن) ~~وحضورهن منوط بالمجني عليه ولو أحضرهن ولو من مسافة بعيدة وشهدن قضي له ~~وإلا فلا والقول قول الجاني بيمينه اه‍ ع ش قول المتن: (فيه صورة إلخ). ~~فائدة: تظهر الصورة الخفية بوضعه في الماء الحار اه‍ مغني (قوله ولو لنحو ~~عين إلخ) أي أو إصبع أو أظفر اه‍ مغني (قوله لذلك) أي لوجود مجرد أصل آدمي ~~(قوله يجوز مطلقا) أي ولو بعد نفخ الروح (قوله وكلام الاحياء إلخ) ذكر ~~الشارح في باب النكاح ما يفيد أن كلام الاحياء دال على حرمة إلقاء النطفة ~~بعد استقرارها في الرحم فراجعه اه‍ سم (قوله في الكامل) إلى قول المتن ~~والأصح في النهاية إلا ما سأنبه عليه. (قوله في الكامل) أي بالحرية ~~والاسلام والذكورة (قوله كما نطق) إلى قوله وبه فارق في المغني (قوله ~~الخبر) أي خبر الصحيحين أنه (ص) قضى في الجنين بغرة عبد أو أمة اه‍ مغني ~~(قوله بخيرة الغارم إلخ) أي والخيرة في ذلك إلى الغارم ويجبر المستحق على ~~قبولها من أي نوع كانت اه‍ مغني (قوله وبحث الزركشي إلخ) اعتمده النهاية ~~والمغني (قوله ومن تبعه) PageV09P041 # عبارة النهاية والدميري (قوله ومع ذلك) أي التفسير المذكور. (قوله بلغ ~~سبع سنين) وفاقا للمغني وخلافا للنهاية عبارته وإن لم يبلغ سبع سنين ~~واعتبار البلقيني لها تبعا للنص جرى على الغالب اه‍ (قوله على ما نص عليه ~~إلخ) أي اعتبار بلوغ سبع سنين (قوله قبول غيره) أي غير المميز اه‍ ع ش ~~(قوله لأنه) أي غير المميز ومقصودها أي المقصود بالغرة اه‍ مغني (قوله معنى ~~إلخ) هو الخيار اه‍ ع ش (قوله ms6688 وبه) أي بالمقصود المذكور (قوله مطلقا) أي ~~مميزا أو لا اه‍ ع ش (قوله فلا يجبر) أي المستحق (قوله وكافر) أي أو مرتد ~~أو كافرة يمتنع وطؤها لتمجس ونحوه اه‍ مغني (قوله تقل الرغبة) أي للكافر ~~فيه أي في ذلك المحل اه‍ مغني (قوله لأنه) أي المعيب (قوله حق آدمي) أي ~~وحقوق الله مبنية على المساهلة فإن رضي المستحق بالمعيب جاز لأن الحق له ~~اه‍ مغني (قوله وبهذا) أي كونهما حقا آدميا قول المتن: (لم يعجز بهرم) يخرج ~~العجز بسبب آخر غير الهرم وفيه نظر سم على حج وقد يدفع النظر بأنه إذا عجز ~~بغير الهرم كان معيبا بما نشأ العجز عنه وقد صرح المصنف بعدم إجزاء المعيب ~~اه‍ ع ش (قوله بخلاف ما إذا عجز إلخ) عبارة النهاية وشرح المنهج بخلاف ~~الكفارة اه‍ قال ع ش قوله بخلاف الكفارة المعتمد عدم إجزاء الهرم هنا وثم ~~اه‍ وقال الرشيدي قوله بخلاف الكفارة كذا في التحفة كشرح المنهج لكن كتب ~~الزيادي على شرح المنهج أنه سبق قلم إذا الغرة والكفارة في ذلك سواء فلا ~~مخالفة اه‍ وقوله كذا في التحفة سبق قلم (قوله بأن صار كالطفل) أي الذي لا ~~يستقل بنفسه اه‍ مغني (قوله وأفاد المتن إلخ) الوجه أن المتن إنما أفاد ~~التفصيل في الهرم اه‍ سم (قوله من إطلاق عدم إجزاء الهرم) قد يمنع أن المتن ~~أطلق عدم إجزاء الهرم بل شرط في عدم إجزائه لعجز فإن المفهوم منه ضرر عجز ~~سببه الهرم لا أن الهرم نفسه عجز اه‍ سم (قوله أي قيمة الغرة) إلى قوله ومن ~~ثم لم يجب في النهاية إلا قوله واعتبر الكمال إلى المتن وما سأنبه عليه ~~(قوله أي دية أب الجنين) كذا في أصله بدون ياء وكأنه على اللغة القليلة اه‍ ~~سيد عمر (قوله إن كان) أي وجد الأب اه‍ ع ش (قوله فعشر دية الام) وتفرض ~~مسلمة إذا كان الأب مسلما وهي كافرة اه‍ ع ش (قوله والتعبير به) أي بعشر ~~دية الام وقوله ms6689 أولى أي لشموله لولد الزنى اه‍ رشيدي (قوله ففي الكامل) أي ~~بالحرية والاسلام نهاية ومغني (قوله الذمية) لعلها ليس بقيد (قوله قبيله) ~~أي الاجهاض وظاهره ولو بعد الجناية وهو ظاهر لأنه معصوم في حالتي الجناية ~~والاجهاض وما كان معصوما في الحالتين فالعبرة في قدر ضمانه بالانتهاء اه ع ~~ش. (قوله فرضت مثله) يتأمل فإن الظاهر فرض اه‍ سيد عمر أقول وتعبير المنهج ~~والنهاية كتعبير الشارح ويوجه بأن الأولى كما مر آنفا اعتبار دية الام ~~فيفرض ديتها دون الولد (قوله فيه) أي الدين متعلق بالمثل وقوله رقيق إلخ ~~مبتدأ خبره قوله السابق ففي الكامل (قوله عن جماعة إلخ) أي عمر وعلي وزيد ~~بن ثابت رضي الله تعالى عنهم ولا مخالف لهم أي فكان إجماعا اه‍ مغني (قوله ~~دون العصمة) أي حيث اعتبرت حين الجناية كما مر أي في أول الفصل (قوله حسا) ~~إلى قوله ومن ثم لم يجب في المغني إلا قوله وبه يفرق إلى المتن (قوله حسا) ~~لم يبين الشارح المحل الذي فقدت منه هل هو مسافة القصر أو غيرها وقياس ما ~~مر في فقد إبل الدية أنه هنا مسافة القصر اه‍ ع ش (قوله إلا بأكثر إلخ) أي ~~أو إلا ما يساوي دون نصف عشر الدية وقوله ولو بما قل أي ولو غير متمول اه‍ ~~ع ش (قوله عشر دية الام) PageV09P042 # عبارة النهاية نصف عشر دية الأب وكذا كان في أصل الشارح رحمه الله ثم ~~أصلح إلى ما ترى اه‍ سيد عمر أي لما مر أن التعبير بعشر دية الام أولى ~~(قوله كاملا) أي بالحرية والاسلام (قوله لا يشترط بلوغها نصف عشر الدية) أي ~~بل متى وجدت سليمة مميزة وجب قبولها وإن قلت قيمتها لاطلاق الخبر أي إطلاق ~~العبد والأمة في الخبر اه‍ مغني (قوله فعليه) أي على هذا الوجه اه‍ مغني ~~قول المتن: (قيمتها) أي الغرة (قوله بالغة ما بلغت) أي كما لو غصب عبدا ~~فمات. تنبيه: الاعتياض عن الغرة لا يصح كالاعتياض عن الدية اه‍ مغني (قوله ms6690 ~~وإذا وجبت الإبل والجناية شبه عمد غلظت) هذا غير مكرر مع قوله قبل وتعتبر ~~قيمة الإبل المغلظة إلخ لأن ذاك في اعتبار قيمتها مغلظة وهذا في اعتبارها ~~نفسها مغلظة كما لا يخفى اه‍ رشيدي. (قوله فكما مر في الدية) أي فتجب ~~قيمتها سم ورشيدي وع ش عبارة المغني فإن فقدت الإبل وجب قيمتها كما في فقد ~~إبل الدية فإن فقد بعضها وجبت قيمته مع الموجود تنبيه الاعتياض عن الغرة لا ~~يصح كالاعتياض عن الدية اه‍ (قوله لأنها الأصل) أي الإبل (قوله عند فقد ~~المنصوص عليه) أي العبد والأمة اه‍ سم (قوله وبه يفرق) أي بأصالة الإبل في ~~الدية (قوله وفقد بدل البدنة إلخ) أي حيث لم تجب قيمتها بل ما تقدم بيانه ~~سم على حج اه‍ ع ش أي في الحج من أنه إن عجز عن البدنة فبقرة فإن عجز فسبع ~~من الغنم فإن عجز قوم البدنة واشترى بقيمتها طعاما فإن عجز صام بعدد ~~الامداد أياما (قوله كأن صامت) أي ولو صوما واجبا اه‍ ع ش عبارة المغني ولو ~~دعتها ضرورة إلى شرب دواء فينبغي كما قال الزركشي أنها لا تضمن بسببه وليس ~~من الضرورة الصوم ولو في رمضان إذا خشيت منه الاجهاض فإذا فعلته فأجهضت ~~تضمن كما قاله الماوردي لأنها قاتلة اه‍ (قوله والغرة على عاقلة الجاني) ~~وكذا دية الجنين عليهم إذا انفصل حيا ثم مات اه‍ ع ش قول المتن: (على عاقلة ~~إلخ) اقتصاره على العاقلة يقتضي تحمل عصبته من النسب ثم الولاء ثم بيت ~~المال على ما مر وبه صرح الإمام فإن لم يكن بيت المال ضربت على الجاني فإن ~~لم تف العاقلة بالواجب وجب على الجاني الباقي اه‍ مغني (قوله بأن قصدها) أي ~~الحامل (قوله فيه) أي الجنين والجناية عليه (قوله والمذهب عدم تصوره) أي ~~العمد في الجناية على الجنين وإنما تكون خطأ أو شبه عمد لتوقفه أي العمد ~~على علم وجوده وحياته حتى يقصد بل قيل إنه لا يتصور فيه شبه العمد ومن ثم ~~أي ms6691 من أجل عدم تصور العمد في الجنين لم يجب فيه أي الجنين قود إلخ لأنه ~~إنما يجب في العمد اه‍ مغني (قوله ومات) الأنسب فمات بالفاء قول المتن: ~~(اليهودي أو النصراني) أي بالتبع لأبويه وأما الجنين الحربي والجنين المرتد ~~بالتبع لأبويهما فهدران اه‍ مغني (قوله في وجود هذا الوجه) أي وقيل هدر ~~وتحرير ما قبله أي قيل كمسلم (قوله إنه يجب فيه) أي في الجنين المذكور قول ~~المتن: (كثلث غرة مسلم) وهو بعير وثلثا بعير اه‍ مغني (قوله وفي المجوسي ~~إلخ) عطف على قوله فيه (قوله ونحوه) أي كعابد وثن ونحو شمس وزنديق وغيرهم ~~ممن له أمان منا (قوله ثلثا عشر إلخ) عبارة المغني ثلث خمس غرة مسلم كما في ~~ديته وهو ثلث بعير اه‍ (قوله بالجر) إلى قوله ويدخل في النهاية (قوله بالجر ~~عطفا على الجنين) تقدير الجنين هنا إنما يناسبه العطف على وصفه أي الحر ~~فتأمله اه‍ سم (قوله والتقدير فيه عشر قيمة أمه) أي على أنه خبر والرقيق ~~(قوله قياسا) إلى قول المتن وتحمله في المغني (قوله وسواء فيه إلخ) أي ~~الجنين (قوله والأنثى) عبارة المغني وغيره اه‍ (قوله وفيها) أي الام عطف ~~على فيه (قوله وغيرهما) أي كالمدبرة اه‍ مغني (قوله إن كانت هي) أي الام ~~(قوله لم يجب فيه) أي فيما إذا كانت هي الجانية إلخ (قوله له) أي السيد ~~PageV09P043 # (قوله عليه) أي الجنين (قوله وقت الاستقرار) أي استقرار الجناية (قوله ~~والأصح كما إلخ) أي خلافا لما يقتضيه كلام المصنف من اعتبار يوم الجناية ~~مطلقا سواء كانت القيمة فيه أكثر من يوم الاجهاض أم أقل وبه صرح القاضي ~~حسين وغيره اه‍ مغني (قوله بأن يعتقها) تصوير لكونها حرة مع كون جنينها ~~رقيقا اه‍ سم (قوله لآخر) أي لغير مالك الام (قوله وذلك) أي اعتبار أكثر ~~القيم (قوله ما لم ينفصل إلخ) راجع لقول المصنف والرقيق عشر قيمة أمه إلخ ~~وقول الشارح والأصح اه‍ ع ش عبارة المغني هذا كله إذا انفصل ميتا كما علم ~~من ms6692 التعليل السابق فإن انفصل حيا ومات من أثر الجناية فإن فيه قيمة يوم ~~الانفصال قطعا وإن نقصت عن عشر قيمة أمه اه‍ (قوله ثم يموت) لعل الصواب ~~إسقاط الواو (قوله وإلا ففيه قيمة إلخ) أي تمام قيمته أي الجنين يوم ~~الانفصال ع ش ومغني (قوله قيمة يوم الانفصال) أي تمام قيمة الجنين يوم ~~الانفصال اه‍ ع ش (قوله أن من إلخ) بيان للغالب (قوله سواء أكان) أي مالك ~~الحمل (قوله وهذا) أي كونها مقطوعة وقوله على كونها ناقصة أي ولو بعيب في ~~غير الأطراف أصلا اه‍ رشيدي (قوله أو هي سليمة والجنين ناقص) قال في ~~الارشاد لا إن نقص انتهى أي فلا تقدر حينئذ سليمة لفقد علة تقدير السلامة ~~فيما مر من الاعتبار بالسليم منهما وبين الشارح في شرحه أنه أعني صاحب ~~الارشاد قال إن هذا مأخوذ من كلام الحاوي الموافق لمقتضى كلام الكفاية وإن ~~قضية كلامه في شرحه خلافه حيث قال الأصح أنها إذا كانت مقطوعة فرضت سليمة ~~سواء أكان الجنين سليما أم مقطوعا ثم نقل عن الإمام ما يؤيده قال الشارح ~~وهذا هو الأوجه انتهى وجزم به شيخ الاسلام في شرح البهجة فقال أما لو كانا ~~معيبين فتفرض الام سليمة أيضا وإن اقتضى قوله كالأم خلافه انتهى اه‍ سم ~~وبهذا يندفع تردد السيد عمر في حكم ما لو كانا معيبين (قوله لما مر إلخ) أي ~~في الفصل الثاني من هذا الباب. تتمة: سقط جنين ميت فادعى وارثه على إنسان ~~أنه سقط بجنايته وأنكر الجناية صدق بيمينه وعلى المدعي البينة ولا يقبل إلا ~~شهادة رجلين فإن أقر بالجناية وأنكر الاسقاط وقال السقط ملتقط فهو المصدق ~~أيضا وعلى المدعي البينة ويقبل فيها شهادة النساء لأن الاسقاط ولادة وإن ~~أقر بالجناية والاسقاط وأنكر كون الاسقاط بجنايته نظر إن أسقطت عقب الجناية ~~أو بعد مدة بغلب بقاء الألم إلى الاسقاط ولادة وإن أقر بالجناية والاسقاط ~~وأنكر كون الاسقاط بجناية نظران أسقطت عقب الجناية أو بعد مدة بغلب بقاء ~~الألم إلى الاسقاط صدق ms6693 الوارث بيمينه لأن الظاهر معه وإلا صدق الجاني ~~بيمينه إلا أن تقوم بينة بأنها لم تزل متألمة حتى أسقطت ولا يقبل هنا إلا ~~رجلان وضبط المتولي المدة المتخللة بما يزو فيها ألم الجناية وأثرها غالبا ~~وإن اتفقا على سقوطه بجناية وقال الجاني سقط ميتا فالواجب الغرة وقال ~~الوارث بل حيا ثم مات فالواجب الدية فعلى الوارث البينة بما يدعيه من ~~استهلال وغيره ويقبل فيه شهادة النساء لأن الاستهلال لا يطلع عليه غالبا ~~إلا النساء ولو أقام كل بينة بما يدعيه فبينة الوارث أولى لأن معها زيادة ~~علم اه‍ مغني وروض مع شرحه. PageV09P044 # فصل في الكفارة (قوله والقصد بها) إلى قول المتن وصائل في النهاية إلا ~~قوله إجماعا وقوله وشبهه وقوله ولما في الخبر إلى المتن وما سأنبه عليه ~~(قوله وهو) أي التقصير (قوله غير الحربي إلخ) صفة القاتل (قوله والجلاد) ~~عطف على الحربي (قوله للآية) لعله على حذف العاطف (قوله ما عداه) أي من ~~الأطراف والجروح اه‍ مغني (قوله فيه) أي فيما عدا القتل (قوله لأنه) أي ما ~~عداه أي الكفارة فيه قول المتن: (صبيا) أي وإن لم يكن مميزا وتقدم أن غير ~~المميز لو قتل بأمر غيره ضمن آمره دونه وقضيته أن الكفارة كذلك كما نبه ~~عليه الأذرعي اه‍ نهاية قال ع ش قوله كما نبه عليه إلخ معتمد اه‍ (قوله ~~وإنما لم تلزمهما كفارة وقاع إلخ) انظر ما صورته في المجنون وغير المميز ~~اه‍ رشيدي عبارة ع ش قوله لأنها مرتبطة بالتكليف إلخ قد يقال لا حاجة ~~للجواب بالنسبة للمجنون لأنه ليس في صوم فلا يتوهم وجوب الكفارة عليه حتى ~~يحتاج للجواب عنه اه‍ (قوله لأنها) أي هناك وقوله وهنا عطف على هذا المقدر ~~عبارة النهاية والمدار هنا على الازهاق اه‍ (قوله فيعتق الولي) إلى قوله ~~وعكسه في المغني إلا قوله ومعاهدا ومستأمنا ومرتدا وقوله ولا يجزئه إلى ~~المتن وقوله أو شبهه وقوله نعم إلى المتن وقوله ويرده إلى المتن (قوله ~~فيعتق الولي إلخ) أي سواء كانت الكفارة ms6694 على الفور أم على التراخي وهذا هو ~~المعتمد كما يدل عليه سياقه وصرح به والده في حواشي شرح الروض وعليه فما ~~ذكره الشيخان في باب الصداق ضعيف اه‍ رشيدي (قوله فإن فقد) أي مالهما (قوله ~~فصاما إلخ) عبارة النهاية وصام الصبي المميز أجزأه اه‍ وزاد المغني وألحق ~~الشيخان به المجنون في هذا وهو محمول على أن صومه لا يبطل بطريان جنونه ~~وإلا لم تتصور المسألة اه‍ (قوله وكذا من ماله) أي يعتق الولي عنهما من مال ~~نفسه فكأنه ملكهما ثم ناب عنهما في الاعتاق اه‍ مغني (قوله وكذا وصي وقيم ~~إلخ) أي يعتقان عن الصبي والمجنون إذا قبل القاضي تمليكهما لمالهما عن ~~الصبي والمجنون فيدخل في ملكهما ويصير من جملة أموالهما فيعتقان عنهما ~~بولايتهما عليهما (قوله وقد قبل إلخ) أي وإلا فلا ينفذ إعتاقهما عن موليهما ~~لأن تولي الطرفين خاص بالأب والجد اه‍ ع ش (قوله لهما) أي للصبي والمجنون ~~وقوله التمليك أي تمليك الوصي والقيم. (قوله قتل مسلما أو غيره إلخ) عبارة ~~المغني ولا فرق بين أن يقتل مسلما وقلنا بنقض عهده بقتل المسلم أولا أو ~~ذميا ويتصور إعتاقه مسلما في صور منها أن يسلم في ملكه أو يرتد أو يقول ~~لمسلم أعتق عبدك عن كفارتي اه‍ (قوله وسفيها) عطف على صبيا (قوله وهو إلخ) ~~أي استيجاب النار (قوله لأنه إلخ) أي ولان الخطأ يطلق على شبه العمد كما ~~يأتي (قوله مما ذكره) وهو قول المصنف وعامدا ومخطئا (قوله ومأذونا) أي في ~~القتل فهو عطف على صبيا (قوله فالمراد بالتسبب إلخ) وتقدم أوائل كتاب ~~الجراح الفرق بين الشرط والسبب والمباشرة اه‍ مغني. # (قوله لعدم التزام الأول) أي الحربي وقوله ولان الثاني أي الجلاد وقوله ~~وآلة سياسته عطف تفسير اه‍ ع ش (قوله معصوم عليه) أي على القاتل (قوله أول ~~الباب) أي كتاب الجراح اه‍ سم (قوله كمعاهد إلخ) مثال لنحو الذمي (قوله ~~بالنسبة لمثله) أي في الاهدار وإن لم يكن بصفته كالزاني المحصن إذا قتله ~~تارك الصلاة أو عكسه ms6695 فعليه الكفارة اه‍ ع ش (قوله بالنسبة لغير مثلهم) فلا ~~تجب الكفارة عليه اه‍ مغني (قوله لا بد فيه من إذن PageV09P045 # الإمام) أي قبل القتل سم اه‍ ع ش (قوله وإلا وجبت كالدية) قال في شرح ~~الروض بناء على ما يأتي من أن المغلب في قتله بلا إذن معنى القصاص فلا ~~إشكال بين البابين انتهى اه‍ سم (قوله لذلك) أي لأنه آدمي معصوم. (قوله لم ~~تجب فيه إلخ) هذا يقتضي تنزيل قتله نفسه منزلة قتل غير مثله له لا منزلة ~~قتل مثله له وإلا وجبت فليتأمل وجه التنزيل سم على حج ووجه التأمل الذي ~~أشار إليه أنه معصوم على نفسه وذلك يقتضي وجوب الكفارة عليه فعدمها مخالف ~~لما قدمه في التيمم من أن الزاني المحصن معصوم على نفسه فيشرب الماء لعطشه ~~ويتيمم اه‍ ع ش (قوله على ما استظهره شارح) عبارة النهاية كما استظهره بعض ~~الشراح اه‍ وعبارة المغني كما قال الزركشي اه‍ (قوله لو قتله غيره افتياتا ~~على الإمام) أي فإنه لا كفارة على القاتل اه‍ ع ش (قوله لأنه) أي المنع من ~~قتلهما اه‍ مغني (قوله قتله من صال) إلى قوله على أن التأثير في المغني إلا ~~قوله وإن أثم إلى ولا تجب وإلى قوله وأوجب ذلك بعض العلماء في النهاية إلا ~~قوله وقيل وركيه وقيل مذاكيره (قوله من صال عليه) وكان ينبغي إبراز الضمير ~~اه‍ رشيدي أي لجريان الصلة غير من هي له (قوله لاهدارهما) أي الباغي ~~والصائل اه‍ ع ش (قوله ولو لبعض القود) كأن انفرد بعض الأولاد بقتل قاتل ~~أبيهم قاله المتولي وخالفه ابن الرفعة وقال الزركشي: إنه المتجه ويمكن ~~الجمع بينهما بأن كلام المتولي عند إذن الباقين وكلام ابن الرفعة عند عدمه ~~اه‍ مغني وصريح صنيع الشارح كالنهاية حمل كلام المتولي على إطلاقه وعدم ~~وجوب الكفارة ولو كان قتل البعض بدون إذن الباقين (قوله ولا تجب على عائن) ~~أي الكفارة كما لا يجب قتل قود ولا دية عليه ومثل العائن الولي إذا قتل ~~بحاله ms6696 فلا شئ عليه مغني وع ش (قوله وقيل تنبعث) عبارة النهاية ومن ثم قيل ~~إلخ وكذا كان في أصل الشارح رحمه الله تعالى ثم أصلح إلى ما ترى اه‍ سيد ~~عمر (قوله ويديه) أي كفيه فقط دون الساعد وقوله وداخل إزاره أي ما بين ~~السرة والركبة اه‍ ع ش (قوله أي ما يلي جسده) كذا في الروضة وعبارة ابن ~~المقري وأن يغسل جلده مما يلي إزاره بماء اه‍. (قوله وإذا طلب إلخ) عبارة ع ~~ش وهل يجب فعل ذلك إذا وجد التأثير في المعيون وطلب منه أم لا فيه نظر ~~والأقرب الثاني لعدم تحقق نفع ذلك اه‍ وفيه ما فيه إذ لا يقبل كلامه في ~~مخالفة النووي والشارح لا سيما عند استدلالهما بالحديث (قوله وعلى السلطان) ~~إلى قوله وقد يجاب في المغني (قوله وعلى السلطان إلخ) عطف على قوله وأوجب ~~ذلك إلخ (قوله وأن يدعو إلخ) عطف على قوله أن يتوضأ إلخ (قوله له) أي ~~للمعين بفتح الميم بالمأثور وهو اللهم بارك فيه ولا تضره اه‍ مغني (قوله ~~قال القاضي ويسن إلخ) وكان القاضي يحصن تلامذته بذلك إذا استكثرهم اه‍ مغني ~~(قوله لأنها حق) إلى الكتاب في النهاية والمغني (قوله كالقصاص إلخ) فإن قيل ~~هلا تبعضت كالدية أجيب بأن الدية بدل عن النفس PageV09P046 # وهي واحدة والكفارة لتكفير القتل وكل واحد قاتل ولان فيها معنى العبادة ~~والعبادة الواجبة على الجماعة لا تتبعض اه‍ مغني (قوله لا القياس) قضية قول ~~جمع الجوامع ومنعه أي القياس أبو حنيفة في الحدود والكفارات والرخص ~~والتعزيرات انتهى أن الصحيح عنده الجواز في الجميع فيكون الصحيح عنده جواز ~~القياس في الكفارات اه‍ سم (قوله لو مات قبله) وبقي هنا قيد آخر وهو بعد ~~التمكن والحاصل أنه لو مات قبل الصوم وبعد التمكن منه يخرج لكل يوم مد طعام ~~من تركته اه‍ كردي (قوله أطعم عنه) أي بدلا عن الصوم الواجب عليه وليس هو ~~كفارة اه‍ ع ش عبارة سم أي جاز الاطعام عنه اه‍ وقضية قول المغني ms6697 والأسنى ~~أطعم من تركته كفائت صوم رمضان اه‍ الوجوب فينافي كلام سم إلا أن يحمل ~~كلامه على عدم التركة أو يقال إنه جواز بعد المنع فيشمل الوجوب مع وجود ~~التركة فلا منافاة والله أعلم. # كتاب دعوى الدم (قوله دعوى الدم) عبر بالكتاب لأنه لاشتماله على شروط ~~الدعوى وبيان الايمان المعتبرة وما يتعلق بها شبيه بالدعوى والبينات وليس ~~من الجناية اه‍ ع ش (قوله عبر به) إلى قوله واعترض في النهاية (قوله للزومه ~~له) أي لزوم الدم للقتل (قوله وهي) أي لفظة القسامة (قوله ولايمانهم) أي ~~الايمان التي تقسم على أولياء الدم اه‍ مغني (قوله وقد تطلق) أي القسامة ~~اصطلاحا وقوله مطلقا أي للدم أولا اه‍ ع ش (قوله ولاستتباع الدعوى إلخ) ~~أشار به إلى أن الزيادة على الترجمة ولو قلنا هي عيب فمحله إذا لم يوجد ثم ~~ما يستتبعها اه‍ ع ش (قوله لم يذكرها) أي الشهادة بالدم (قوله دعوى الدم) ~~أي القتل اه‍ سم (قوله كغيره) أي كدعوى غير الدم كغصب وسرقة وإتلاف اه‍ ~~مغني (قوله وخص الأول) أي في الترجمة وقوله بقرينة ما يأتي أي من قوله من ~~عمد إلخ اه‍ ع ش (قوله أن يعلم) ببناء المفعول ونائب فاعله ضمير المدعى به ~~وكان الأولى التأنيث كما في النهاية والمغني (قوله غالبا) أخرج مسائل في ~~المطولات منها إذا ادعى على وارث ميت صدور وصية بشئ من مورثه فتسمع دعواه ~~وإن لم يعين الموصى به أو على آخر صدور إقرار منه له بشئ سم على المنهج ~~ومنها دعوى المتعة والنفقة والحكومة والرضخ اه‍ ع ش (قوله وحذف الأخير) أي ~~شبه العمد (قوله يمكن اجتماعهم) فإن ذكر مع الخصم شركاء لا يمكن اجتماعهم ~~عليه لغت دعواه اه روض وسيأتي في الشرح مثله (قوله وعدد الشركاء) إلى قوله ~~واعترض في المغني (قوله وعدد الشركاء) عطف على شركة (قوله فتسمع) أي دعواه ~~(قوله ويطالب) ببناء الفاعل والضمير للمدعي (قوله لاختلاف الأحكام إلخ) ~~تعليل للمتن وما زاده الشارح (قوله لم يجب ذكر عدد ms6698 الشركاء إلخ) أي ولا ذكر ~~أصل الشركة والانفراد كما ذكره سم على المنهج عن م ر اه‍ ع ش (قوله لأنه لا ~~يختلف) أي حكم القود بالانفراد والشركة (قوله واستثنى ابن الرفعة إلخ) أي ~~من وجوب التفصيل السحر فلا يشترط إلخ وهو ظاهر نهاية ومغني (قوله فلا يشترط ~~تفصيله) بل يسأل الساحر ويعمل بمقتضى بيانه اه‍ مغني وسيأتي ما يتعلق به في ~~آخر الباب (قوله أي لكنه إلخ) أي الاستثناء (قوله فإن أطلق المدعي) أي ما ~~يدعيه كمقوله هذا قتل أبي (قوله ندبا) إلى قوله وجهان في النهاية. (قوله ~~بما ذكر) فيقول له أقتله عمدا أو خطأ أو شبه عمد فإن بين واحدا منها ~~استفصله عن صفته والظاهر أن المراد بصفته تعريفه فإن وصفه قال أكان وحده أم ~~مع غيره فإن قال مع غيره قال أتعرف عدد ذلك الغير فإن قال نعم قال أذكره ~~وحينئذ يطالب المدعى PageV09P047 # عليه بالجواب زيادي اه‍ بجيرمي (قوله وله) أي للقاضي أن يعرض عنه أي عن ~~المدعي ولا يسأل الجواب عن المدعى عليه اه‍ مغني (قوله لا كيف قتله إلخ) أي ~~لا أن يقول كيف إلخ (قوله عن وصف أطلقه إلخ) قد يقال قد تقرر أن التفصيل ~~شرط مستقل لا وصف لشرط اه‍ سيد عمر (قوله إلا بعد معرفة القاضي إلخ) أي ولو ~~بمجرد مطالعة كل منهما ما كتب بحاله اه‍ ع ش (قوله قال الظاهر منهما إلخ) ~~اعتمده النهاية (قوله أي بحضرة الخصم) أي أو غيبته الغيبة المسوغة لسماع ~~الدعوى على الغائب كما هو ظاهر اه‍ رشيدي (قوله من قراءتها) أي بنفسه عليهم ~~أي الشهود (قوله الثاني) إلى قوله وفهم في النهاية والمغني (قوله إلى) أي ~~إذا كان رشيدا وقوله أو إلى وليي أي إذا كان سفيها (قوله وفهم شارح) أي حمل ~~(قوله وفهم شارح المتن على ظاهره إلخ) قد يمنع أن هذا الفهم ظاهر المتن مع ~~جعل التعيين من شروط صحة الدعوى فهذا قرينة على نفي التحليف لنفي صحة ~~الدعوى اه‍ سم (قوله ms6699 فرع الدعوى) أي صحتها (قوله لو قال) أي المدعي (قوله ~~مبني إلخ) خبر إن (قوله لأنه) أي التحليف فرعها أي الدعوى وسماعها (قوله ~~نعم إن كان هناك لوث سمعت) وحلفهم اه‍ نهاية عبارة المغني والروض مع شرحه ~~وعلى هذا فإن نكل واحد منهم عن اليمين فذلك لوث في حقه لأن نكوله يشعر بأنه ~~القاتل فللولي أن يقسم عليه فلو نكلوا كلهم عن اليمين أو قال عرفته فله ~~تعيينه ويقسم عليه لأن اللوث حاصل في حقهم جميعا وقد يظهر له بعد الاشتباه ~~أن القاتل هو الذي عينه اه‍ (قوله كذا قيل) اعتمده النهاية والمغني والشهاب ~~الرملي (قوله لأن تحليفهم إنما ينشأ إلخ) هذا القائل يقول بسماعها في هذه ~~الحالة اه‍ سم (قوله أي الأصح) إلى قوله والشرط السادس في النهاية والمغني ~~(قوله نحو غصب إلخ) يغني عن النحو قوله وغيرها إلخ (قوله من كل ما يتصور ~~فيه انفراد المدعى عليه) أي عن المدعي يعني يتصور استقلاله به بقرينة ما ~~يأتي وقوله بسبب الدعوى متعلق بانفراد إلخ أي بالسبب الذي ادعى لاصله ~~كالغصب اه‍ رشيدي (قوله لأنه إلخ) عبارة الدميري أي والمغني لأن المباشر ~~لهذه الأمور يقصد كتمها اه‍ رشيدي عبارة المغني إذ السبب ليس لصاحب الحق ~~فيه اختيار والمباشر له يقصد الكتمان فأشبه الدم. تنبيه: ضابط محل الخلاف ~~أن يكون سبب الدعوى ينفرد به المدعى عليه فيعسر تعيينه بخلاف دعوى البيع ~~والقرض وسائر المعاملات لأنها تنشأ إلخ (قوله حينئذ) أي حين مباشرته (قوله ~~فيعسر) أي على المدعي وقوله التعيين أي تعيين المدعى عليه (قوله بخلاف نحو ~~البيع) أي والقرض وسائر المعاملات اه‍ مغني (قوله لأنه ينشأ عن اختيار ~~العاقدين إلخ). فرع: لو نشأت الدعوى عن معاملة وكيله أو عبده المأذون وماتا ~~أو صورت عن مورثه قال البلقيني احتمل إجراء الخلاف للمعنى واحتمل أن لا ~~يجري لأن أصلها معلوم قال ولم أر من تعرض لذلك انتهى وإجراء الخلاف أوجه ~~اه‍ مغني (قوله والرابع والخامس إلخ) عبارة المغني ورابعها ما تضمنه قوله ~~إنما ms6700 تسمع إلخ ثم قال وخامسها أن PageV09P048 # يكون الدعوى على مدعى عليه مثله أي المدعي قول المتن: (من مكلف) أي بالغ ~~عاقل حالة الدعوى ولا يضر كونه صبيا أو مجنونا أو جنينا حالة القتل إذا كان ~~بصفة الكمال عند الدعوى لأنه قد يعلم الحال بالتسامع ويمكنه أن يحلف في ~~مظنة الحلف إذا عرف ما يحلف عليه بإقرار الجاني أو سماع كلام من يثق به كما ~~لو اشترى عينا وقبضها فادعى رجل ملكها فله أن يحلف أنه لا يلزمه التسليم ~~إليه اعتمادا على قول البائع اه‍ مغني (قوله أو سكران) أي متعد اه‍ مغني ~~قول المتن: (على مثله) أي المدعي في كونه مكلفا ملتزما اه‍ مغني (قوله ~~الأول) أي المحجور عليه بسفه (قوله تسليم المال إلخ) الأولى تسلم المال ~~(قوله على الأخير) أي المحجور عليه بالرق (قوله أو عليه) أي الولي بل إن ~~توجه على الصبي أو المجنون حق مالي ادعى مستحقه على وليهما فإن لم يكن ولي ~~حاضر فالدعوى عليهما كالمدعي على الغائب فلا تسمع إلا أن يكون هناك بينة ~~ويحتاج معها إلى يمين الاستظهار اه‍ مغني. (قوله ومر قبول إقرار سفيه إلخ) ~~عبارة المغني تنبيه دخل في المكلف المحجور عليه بالسفه والفلس والرق فيسمع ~~الدعوى عليهم فيما يصح إقرارهم به فيسمع الدعوى على المحجور عليه بالسفه ~~بالقتل ثم إن كان هناك لوث سمعت مطلقا سواء أكان عمدا أم خطأ أم شبه عمد ~~وإن لم يكن لوث فإن ادعى بما يوجب القصاص سمعت لأن إقراره به مقبول وكذلك ~~بحد القذف فإن أقر أمضى حكمه وإن نكل حلف المدعي واقتص وإن ادعى خطأ أو شبه ~~عمد لم تسمع إذ لا يقبل إقراره بالاتلاف اه‍ (قوله لكن تسمع الدعوى عليه) ~~أي بالمال كأن ادعى عليه أنه قتل عبده أو أتلف ماله اه‍ ع ش (قوله والشرط ~~السادس) إلى قوله لأن الحق في النهاية وإلى قوله فإن صرح في المغني إلا ~~قوله ويحتمل إلى وخرج (قوله انفرادا أو شركة) أي أنه منفرد بالقتل أو ms6701 شريك ~~الأول فيه اه‍ مغني قول المتن: (لم تسمع الثانية) أي سواء أقسم على الأولى ~~ومضى الحكم فيه أم لا اه‍ مغني (قوله نعم إن صدقه الثاني إلخ) ظاهره سواء ~~كان تصديقه قبل الحكم بالأولى أم بعده كما هو قضية صنيع المغني والروض أيضا ~~(قوله أوخذ إلخ) عبارة النهاية فهو مؤاخذ بإقراره وتسمع الدعوى عليه على ~~الأصح في أصل الروضة ولا يمكن من العود إلى الأولى اه‍ أي لا مع تصديق ~~الثاني ولا مع تكذيبه ع ش (قوله أيضا) الأولى إسقاطه كما فعله النهاية ~~والمغني (قوله لا يعدوهما) أي المدعي والمدعى عليه الثاني (قوله فإن ادعى ~~ذلك) أي أن الآخر منفرد أو شريك الأول وقوله له أي للمدعي وقوله بأخذ المال ~~أي من الأول (قوله لبطلان الأولى) أي بالثانية (قوله مكن من العود إلخ) ~~لعله فيما إذا لم يصدقه الثاني كما هو قضية صنيع المغني والروض ويفيده كلام ~~البجيرمي (قوله إليها) أي الدعوى الأولى عبارة الأسنى إلى الأول اه‍ (قوله ~~إنه ليس) أي الأول (قوله بأنه) أي الثاني (قوله أنه لا يرد) أي المدعي ~~(قوله ذلك) أي الحكم ويحتمل ما ادعاه أولا. (قوله وفي الروضة إلخ) عبارة ~~الروض مع شرحه وإن قال بعد دعواه القتل وأخذه المال أخذت المال باطلا أو ما ~~أخذته حرام علي أو نحوه سئل فإن قال ليس بقاتل وكذبت في الدعوى استرد المال ~~منه أو قال قضي لي عليه بيميني وأنا حنفي لا أعتقد أخذ المال بيمين المدعي ~~لم يسترد منه لأن النظر إلى رأي الحاكم لا إلى اعتقاد الخصمين اه‍ (قوله ~~وقال غيره بل يسأل الوارث إلخ) اعتمده الأسنى (قوله من شبهه) إلى قوله على ~~ما أطال في النهاية إلا قوله ويكفي فيها علم القاضي قول المتن: (أصل ~~الدعوى) PageV09P049 # وهو دعوى القتل اه‍ مغني. (قوله بل يعتمد تفسيره إلخ) فيمضي حكمه اه‍ ~~أسنى وعبارة المغني وظاهر كلام المصنف عدم احتياجه إلى تجديد دعوى لكن جزم ~~بتجديدها ابن داود في شرح المختصر اه‍ (قوله وقضيته) أي ms6702 التعليل (قوله ~~عللوه) أي الأظهر (قوله في الوصف) يعني في العمد اه‍ رشيدي (قوله في الأصل) ~~وهو القتل (قوله وعليه) أي التعليل الثاني (قوله لا فرق) معتمد اه‍ ع ش ~~(قوله القسامة) وهي بفتح القاف اسم للايمان التي تقسم على أولياء الدم اه‍ ~~مغني (قوله دون غيره) أي من جرح وإتلاف مال اه‍ مغني قول المتن: (بمحل لوث) ~~أي يعتبر كون القتل بمكان لوث اه‍ مغني (قوله لأن الايمان حجة ضعيفة) أي ~~وهو سبب لها فكان ضعيفا اه‍ ع ش (قوله وشرطه) أي شرط العمل بمقتضى اللوث ~~اه‍ ع ش (قوله أو علم قاض) أي حيث ساغ له الحكم به اه‍ نهاية أي بأن رآه ~~مثلا وكان مجتهدا ع ش وظاهر إطلاق الشارح ولو قاضي ضرورة كما يأتي في فصل ~~آداب القضاء قول المتن: (قرينة) أي حالية أو مقالية نهاية ومغني (قوله ~~ويشترط ثبوت هذه القرينة) أي لأن اليمين بسببها تنتقل إلى جانب المدعي ~~فيحتاط لها سم على المنهج اه‍ ع ش (قوله ويكفي فيها) أي في القرينة (قوله ~~علم القاضي) ولا يخرج على الخلاف في قضائه بعلمه لأنه يقضي بالايمان اه‍ ~~أسنى (قوله عما يحله اللوث) أي لما محله إلخ وقوله من الأحوال إلخ بيان لما ~~(قوله أو بعضه) أي كرأسه. # فرع وليس من اللوث ما لو وجد معه ثياب القتيل ولو كانت ملطخة بالدم اه‍ ع ~~ش (قوله وتحقق موته) قيد في البعض اه‍ ع ش (قوله لمن لا يطرقها إلخ) راجع ~~لكل من المحلة والقرية (قوله فإن طرقها) أي المحلة أو القرية برماوي اه‍ ~~بجيرمي (قوله فإن طرقها غيرهم) أي بأن كانت المحلة أو القرية على قارعة ~~الطريق وكان يطرقها المارون (قوله لأعدائه أو أعداء قبيلته) أي حيث كانت ~~العداوة تحمل على الانتقام بالقتل نهاية ومغني (قوله ولم يخالطهم غيرهم) أي ~~فلو كان هناك ذلك انتفى اللوث فلا تسمع الدعوى به اه‍ ع ش. # (قوله على ما أطال به الأسنوي إلخ) عبارة المغني وهل يشترط أن لا ms6703 يخالطهم ~~غيرهم حتى لو كانت القرية على قارعة الطريق وكان يطرقها المارون والمجتازون ~~فلا لوث أو لا يشترط وجهان أصحهما في الشرح والروضة الثاني لكن المصنف في ~~شرح مسلم حكى الأول عن الشافعي وصوبه في المهمات وقال البلقيني إنه المذهب ~~المعتمد اه‍ (قوله في الانتصار له) أي لاشتراط أن لا يخالطهم غيرهم (قوله ~~ورد قولهما) أي الشيخين عطف على الانتصار (قوله وهو) أي قولهما المعتمد ~~خلافا لشيخ الاسلام ولظاهر النهاية والمغني (قوله بنسبته) أي القتل إليهم ~~أي أهل المحلة أو القرية (قوله وبه) أي قوله من غير معارض قوي (قوله فارق) ~~أي ما لو خالطهم غيرهم (قوله إلى الكل) أي كل من الأعداء وغيرهم الساكنين ~~معهم (قوله والمراد) إلى قوله ووجوده في النهاية وإلى قوله وخرج في المغني ~~والروض مع شرحه إلا قوله أي إلى وإلا (قوله على كلا القولين) أي القول ~~باشتراط عدم مخالطة الغير المرجوح عند الشارح والقول بعدم اشتراطه الراجح ~~عنده (قوله بينهما) أي بين القتيل أو أهله وبين الغير (قوله وإلا) أي بأن ~~ساكنهم من علمت صداقته للقتيل أو علم كونه من أهله ولا عداوة بينهما اه‍ ع ~~ش (قوله فاللوث موجود) أي في حق الأعداء ذوي المحلة أو القرية اه‍ سم (قوله ~~ووجوده) أي القتيل وقوله بقربها أي المحلة أو القرية المذكورتين اه‍ رشيدي ~~(قوله الذي ليس به PageV09P050 # أي القرب عمارة إلخ) أي فلو كان هناك ذلك انتفى اللوث فلا تسمع الدعوى به ~~اه‍ ع ش. (قوله ولو تفرق إلخ) عبارة المغني والروض مع شرحه ولو وجد بعض ~~القتيل في محلة أعدائه وبعضه في أخرى لأعداء له آخرين فللولي أن يعين ~~إحداهما ويدعي عليها ويقسم وله أن يدعي عليهما ويقسم ولو وجد قتيل بين ~~قريتين وقبيلتين ولم يعرف بينه وبين إحداهما عداوة لم نجعل قربه من إحداهما ~~لوثا لأن العادة جرت بأن يبعد القاتل القتيل عن فنائه وينقله إلى بقعة أخرى ~~دفعا للتهمة عن نفسه اه‍ (قوله وخرج) إلى قوله فإن عين في النهاية (قوله ms6704 ~~فيها) أي الكبيرة (قوله من أهله) انظر التعبير بمن مع أنها واقعة على ~~القرية اه‍ سم (قوله غير محصورين إلخ) والمراد بالمحصورين من يسهل عدهم ~~والإحاطة بهم إذا وقفوا في صعيد واحد بمجرد النظر وبغير المحصورين من يعسر ~~عدهم كذلك اه‍ ع ش (قوله حلف المدعى عليه) أي على الأصل اه‍ سم (قوله ويفرق ~~إلخ) جواب سؤال منشؤه قوله فإن عين أحدا منهم إلخ (قوله بين هؤلاء) أي غير ~~المحصورين هنا حيث لو عين محصورين منهم وادعى عليهم لم يمكن من القسامة ~~(قوله الآتي) أي آنفا في المتن (قوله علم قتل إلخ) من أين ذلك اه‍ سم وقد ~~يقال المراد بالعلم الظن القوي كما عبر به المغني (قوله وأصل ذلك) أي ~~مشروعية القسامة (قوله قتل بخيبر) قد يقال خيبر قرية كبيرة اه‍ سم (قوله ~~وبعض أولياء القتيل) عبارة النهاية وأخوة القتيل اه‍ (قوله أو قاتلكم) شك ~~من الراوي (قوله استنطاق) أي سؤال وهو خبر وقولهم كيف (قوله ولم يبينها) أي ~~الحكمة (قوله ولو غير أعدائه) إلى قوله وعلى الأول في النهاية والمغني ~~(قوله في نحو دار إلخ) عبارة المغني كأن ازدحموا على بئر أو باب الكعبة ثم ~~تفرقوا عن قتيل اه‍ (قوله أو ازدحموا إلخ) عبارة النهاية أو ازدحام على ~~الكعبة أو بئر اه‍ (قوله تصور اجتماعهم إلخ) أي أن يكونوا محصورين بحيث ~~يتصور اجتماعهم على القتيل مغني ونهاية (قوله ولم يجب) ببناء المفعول من ~~الإجابة (قوله وشرطا إلخ) عبارة المغني. تنبيه: لا يشترط في اللوث والقسامة ~~ظهور دم ولا جرح أصلا لأن القتل يحصل بالخنق وعصر البيضة ونحوهما فإذا ظهر ~~أثره قام مقام الدم فلو لم يوجد أثر أصلا فلا قسامة على الصحيح في الروضة ~~وأصلها وإن قال في المهمات إن المذهب المنصوص وقول الجمهور ثبوت القسامة ~~اه‍ (قوله في سائر الصور) أي التي يقسم فيها اه‍ ع ش (قوله وأطال الأسنوي ~~إلخ) عبارة النهاية خلافا للأسنوي اه‍ (قوله وعلى الأول) أي قول الشيخين ~~المعتمد (قوله بموحدة) إلى قوله ms6705 وقيده الماوردي في النهاية إلا قوله لكن ~~كان إلى المتن (قوله لكن بتكلف) أي كان يقال المراد بالتقاتل شروعهم فيه ~~ولا يلزم منه الالتحام اه‍ ع ش (قوله لا يأتي قوله وإلا إلخ) أي ولا قوله ~~لقتال اه‍ رشيدي. (قوله بتفرق الجمع) أي المار آنفا قول المتن: (عن قتيل) ~~أي من أحدهما طري كما قاله بعض المتأخرين اه‍ مغني. (قوله بأن وصل سلاح ~~أحدهما إلخ) شامل لرصاص البندق والمدفع قول المتن: (فلوث في حق الصف إلخ) ~~سواء وجد بين الصفين أو في صف نفسه أو في صف خصمه اه‍ مغني (قوله إن ضمنوا) ~~عبارة المغني إن كان كل منهما يلزمه ضمان ما أتلفه على الآخر كما قاله ~~الفارقي اه‍ (قوله لا كأهل عدل مع بغاة) أي وعكسه لما يأتي في PageV09P051 # كلام المصنف من أن الباغي لا يضمن ما أتلفه في القتال على العادل على ~~الراجح اه‍ ع ش (قوله لأن الظاهر إلخ) تعليل للمتن (قوله يصل السلاح) عبارة ~~المغني والنهاية بأن لا يلتحم قتال ولا وصل سلاح أحدهما للآخر اه‍ (قوله ~~ومن اللوث إشاعة إلخ) لا قول المجروح جرحني فلان أو قتلني أو دمي عنده أو ~~نحوه فليس بلوث لأنه مدع فلا يعتمد قوله وقد يكون بينه وبينه عداوة فيقصد ~~إهلاكه أسنى ومغني قال ع ش ومثل ذلك ما لو رأى الوارث في منامه أن فلانا ~~قتل مورثه ولو بإخبار معصوم فلا يجوز له الاقدام على الحلف اعتمادا على ذلك ~~بمجرده ومعلوم بالأولى عدم جواز قتله له قصاصا لو ظفر به خفية لأنه لم ~~يتحقق قتله له بل ولا ظنه لأنه بتقدير صحة رؤية المعصوم في المنام فالرائي ~~لا يضبط ما رآه في منامه اه‍ (قوله إشاعة قتل فلان له) أي على ألسنة الخاص ~~والعام نهاية ومغني (قوله وقوله أمرضته بسحري) أي وإن عرف منه عدم معرفته ~~بذلك مؤاخذة له بإقراره مع احتمال أنه علم ذلك ولم يطلع عليه اه‍ ع ش (قوله ~~واستمر تألمه إلخ) الظاهر أن هذا ليس ms6706 من مقول القول فليراجع اه‍ رشيدي ~~(قوله ورؤية إلخ) أي من بعد مغني وروض. (قوله عنده) كان الأولى تقديمه على ~~قوله من يحرك إلخ ليظهر اعتباره في المعطوف أيضا عبارة المغني أو رئي في ~~موضعه رجل من بعد يحرك يده كضارب بسيف أو وجد عنده رجل سلاحه ملطخ بدم أو ~~على ثوبه أو بدنه أثره ما لم تكن قرينة تعارضه كأن وجد بقربه سبع أو رجل ~~آخر مول ظهره أو غير مول كما في الأنوار اه‍ (قوله ما لم يكن إلخ) راجع إلى ~~قوله ورؤية إلخ كما هو ظاهر اه‍ رشيدي وظاهر صنيع الروض والمغني أنه راجع ~~إلى قوله أو من سلاحه إلخ (قوله ثم) أي بقرب القتيل روض ومغني (قوله نحو ~~سبع أو رجل آخر إلخ) أي فلو وجد بقربه سبع أو رجل آخر فليس بلوث في حقه إن ~~لم تدل قرينة على أنه لوث في حقه كأن وجد به جراحات لا يكون مثلها من غيره ~~ممن وجد ثم اه‍ روض مع شرحه (قوله أو رجل آخر) لم يعتبروا فيه أي الرجل ~~الآخر أن يكون معه سلاح مع أن الأثر الذي بالقتيل قد لا يتصور وجوده من غير ~~سلاح اه‍ سم وما مر آنفا عن الروض وشرحه صريح في اعتبار ما ذكره ولعله لم ~~يراجعه هنا (قوله في غير جهة ذي السلاح) راجع للترشش وما بعده اه‍ رشيدي ~~(قوله وظاهر كلامهم إلخ) عبارة النهاية والأقرب كما هو ظاهر كلامهم إلخ ~~(قوله وإن كان به) أي بالقتيل وقوله وذاك أي الرجل الذي وجد عنده بلا سلاح ~~ولا تلطخ (قوله أي إخباره إلخ) عبارة الأسنى والمغني وتعبير المصنف ~~بالشهادة يوهم أنه يتعين لفظها وأنه لا يشترط البيان وليس كذلك بل يكفي ~~الاخبار وهو ظاهر ويشترط البيان فقد يظن ما ليس بلوث لوثا ذكره في المطلب ~~قول المتن: (لوث) أي حيث لم تتوفر فيه شروط الشهادة كأن أدى بغير لفظها فلا ~~ينافي ما يأتي من أن الحق يثبت بالشاهد واليمين وإن ذلك ms6707 ليس بلوث اه‍ ع ش ~~(قوله لافادته) أي إخبار العدل. (قوله وقيده الماوردي إلخ) لم يتعرض ~~النهاية لتقييد الماوردي بالكلية اه‍ سيد عمر بل كلامه في شرح لو ظهر لوث ~~إلخ صريح في عدم التقييد وفاقا للشارح وخلافا للمغني عبارته. تنبيه: إنما ~~يكون شهادة العدل لوثا في القتل العمد الموجب للقصاص فإن كان في خطأ أو شبه ~~عمد لم يكن لوثا بل يحلف معه يمينا واحدة ويستحق المال كما صرح به الماوردي ~~وإن كان عمدا لا يوجب قصاصا كقتل المسلم الذمي فحكمه حكم قتل الخطأ في أصل ~~المال لا في صفته اه‍ (قوله يحلف) أي الولي (قوله وشهادته) إلى قوله مع ~~كونهما إلخ في النهاية إلا قوله كذا قالاه وفرع عليه شيخنا قوله وإلى المتن ~~في المغني إلا ما مر وقوله مع كونهما إلى بخلاف قوله (قوله فله) أي الولي ~~(قوله إلا الثاني) أي قوله وله أن يعين أحدهما إلخ (قوله وعبر غيره) أي غير ~~شيخ الاسلام PageV09P052 # (قوله بخلاف قوله) أي الشاهد (قوله أحد هذين) مفعول قتل (قوله لتعيينه) ~~أي القاتل (قوله كالأول) وهو شهادة العدل بأن أحد هذين قتله (قوله يعني ~~إخبار اثنين إلخ) وفي الوجيز أن القياس أن قول واحد منهم لوث وجرى عليه في ~~الحاوي الصغير فقال وقول راو وجزم به في الأنوار وهو المعتمد نهاية ومغني ~~وزيادي (قوله ثلاثة فأكثر) يقتضي عدم الاكتفاء باثنين كما في العباب وقال ~~ابن عبد الحق يكتفى باثنين وهو الأقرب لحصول الظن بإخبارهما اه‍ ع ش (قوله ~~منها لو ظهر لوث إلخ) عبارة المغني ذكر منها ثلاثة أمور الأول تكاذب الورثة ~~كما ذكر ذلك بقوله ولو ظهر إلخ (قوله في قتيل) إلى قوله ويجاب في المغني ~~وإلى قوله وبما تقرر اندفع في النهاية إلا قوله فلا يحلف المستحق وقوله ~~واعترض إلى فلمن لم يكذب (قوله صريحا) سيذكر محترزه (قوله فلا يحلف ~~المستحق) وله تحليف من عينه على الأصل اه‍ أسنى (قوله كذلك) أي صريحا (قوله ~~خطأ أو شبه عمد) انظر لم ms6708 قيد به اه‍ رشيدي عبارة ع ش ينبغي أو عمدا اه‍ ~~(قوله واعترض إلخ) أقره المغني (قوله بما مر) أي في شرح وشهادة العدل لوث ~~(قوله فلمن لم يكذب) أي فللوارث الذي لم يكذب العدل (قوله ويستحق) أي ~~المقسم نصف الدية اه‍ ع ش قول المتن: (وفي قول لا) قال البلقيني: محل ~~الخلاف في المعين لا في أهل محلة ونحوهم ثبت في حقهم لوث فعين أحد الوارثين ~~واحدا منهم وكذبه الآخر وعين غيره ولم يكذبه أخوه فيما قاله فلا يبطل حق ~~الذي كذب من الذي عينه قطعا لبقاء أصل اللوث وانخرامه إنما هو في ذلك ~~المعين الذي تكاذبا فيه اه‍ مغني (قوله من غير تعرض) أي صريحا. (قوله أقسم ~~كل الخمسين إلخ) عبارة الروض مع شرحه وإذا تكاذب الوارثان في متهمين وعين ~~كل منهما غير من يراه الآخر أنه القاتل بكل اللوث فلا يحلف المدعي ولكل من ~~الوارثين تحليف من عينه على الأصل من أن اليمين في جانب المدعى عليه اه‍ ~~وهذه كما ترى مخالفة لما قاله الشارح ولعل لهذا عدل النهاية عن قول الشارح ~~على من عينه إلى علي ما عينه وقال ع ش قوله على ما عينه أي من عمد أو خطأ ~~أو شبه عمد اه‍ (قوله لاحتمال أن مبهم إلخ) عبارة غيره إذ لا تكاذب منهما ~~لاحتمال إلخ قول المتن: (وله) أي كل منهما ربع الدية ولو رجع كل منهما بعد ~~أن أقسم على من عينه وقال بان لي أن الذي أبهمته هو الذي عينه أخي فلكل أن ~~يقسم على من عينه الآخر ويأخذ ربع الدية وهل يحلف كل منهما في المرة ~~الثانية خمسين يمينا أو نصفها فيه خلاف ويؤخذ مما سيأتي ترجيح الثاني ولو ~~قال كل منهما بعدما ذكر المجهول غير من عينه أخي رد كل منهما ما أخذه ~~لتكاذبهما ولكل منهما تحليف من عينه ولو قال أحدهما قتله زيد وعمرو وقال ~~الآخر بل زيد وحده أقسما على زيد لاتفاقهما عليه وطالباه بالنصف ولا يقسم ~~الأول ms6709 على عمر ولان أخاه كذبه في الشركة وللأول تحليف عمر وفيما بطلت فيه ~~القسامة وللثاني تحليف زيد فيه مغني وروض مع شرحه (قوله لاعترافه) إلى قوله ~~ويؤخذ منه في المغني (قوله وحصته) أي كل منهما (قوله منه) أي من النصف اه‍ ~~ع ش قول المتن: (فقال) أي قبل أن يقسم المدعي اه‍ مغني (قوله أو كنت غائبا ~~إلخ) ودعوى وجود الحبس أو المرض يوم القتل كدعوى الغيبة اه‍ أسنى (قوله على ~~رأسه) أي واقف على رأسه (قوله فعلى المدعي عدلان) وإن أقام كل بينة تقدم ~~بينة الغيبة لزيادة علمها كما في التهذيب قال في PageV09P053 # الروضة كأصلها هذا عند اتفاقهما على حضوره من قبل ولم يبينا الحكم عند ~~عدم الاتفاق وحكمه التعارض مغني وأسنى. (قوله حلف على المدعى عليه) أي ~~خمسين يمينا على ما قاله بعضهم ويمينا واحدة على ما اعتمده الزيادي كذا ~~بهامش ونقل في الدرس عن الزيادي أنها خمسون وعن العباب الاكتفاء بيمين ~~واحدة وهو الأقرب لأن يمينه ليست على قتل ولا على جراحة بل على عدم الحضور ~~مثلا وإن استلزم ذلك سقوط الدم اه‍ ع ش وقوله على ما قاله بعضهم ولعله ~~الشارح كما تقدم في شرح وشهادة العدل لوث ونقل البجيرمي عن الشوبري مثل ما ~~استقر به ع ش من الاكتفاء بيمين واحدة وعن سم ما يؤيده قول المتن: (وخطأ) ~~أي وشبه عمد اه‍ مغني (قوله بأصله) أي بمطلق قتل (قوله لأنها حينئذ) أي لأن ~~القسامة حين ظهور اللوث بمطلق القتل عبارة المغني لأن مطلق القتل لا يفيد ~~مطالبة القاتل بل لا بد من ثبوت العمد ولا مطالبة العاقلة بل لا بد من أن ~~يثبت كونه خطأ أو شبه عمد اه‍ (قوله منه) أي من التعليل (قوله لأنه) أي ~~شاهده (قوله وبما تقرر) أي من قوله كأن أخبر إلى المتن (قوله تصوير هذا ~~الخلاف) إلى قوله ومن ثم مقول القول (قوله ومن ثم) أي من أجل اندفاعه بما ~~تقرر لا تسمع إلخ (قوله عنه) أي الاشكال (قوله ms6710 بأن صورته) أي الخلاف (قوله ~~دون صفته) أي من عمد وغيره (قوله وساق شارح إلخ) كلام مستأنف (قوله وهذا ~~يدل) إلى قوله ثم تأييد إلخ) مقول الرافعي كردي وسيد عمر أي واسم الإشارة ~~راجع إلى تصحيح عدم القسامة في دعوى منفصلة مع ظهور اللوث في أصل القتل دون ~~صفته (قوله تستدعي ظهور اللوث إلخ) أي ولا يكفي ظهوره في أصل القتل (قوله ~~وقد يفهم) إلى المتن في النهاية عبارته ودعوى أن المفهوم من إطلاق الأصحاب ~~إلخ غير مسلمة لأن المعتمد إلخ (قوله وقد يفهم إلخ) هذه جملة حالية من فاعل ~~يدل (قوله جاز له) أي للولي (قوله ثم تأييد البلقيني إلخ) عطف على قول ~~الرافعي اه‍ كردي (قوله له) أي قول الرافعي وليس ببعيد وقوله وقوله فمتى ~~الخ عطف تفسير على تأييد الخ وقوله ثم قال أي ذلك الشرح وقوله ومن هذا أي ~~من تأييد البلقيني بقوله فمتى ظهر الخ اه‍ كردي ويظهر أن اسم الإشارة راجع ~~إلى كل من قول الرافعي وقول البلقيني (قوله انتهى) أي ما ساقه الشارح اه‍ ~~كردي (قوله وليس إلخ) أي ما ذكر من قول الرافعي وقد يفهم إلخ وتأييد ~~البلقيني له بما ذكره وقول الشارح المذكور ومن هذا يعلم إلخ (قوله لأن ~~المعتمد كلام الأصحاب إلخ) قد يعارض كون هذا كلام المصنف قول الرافعي وقد ~~يفهم من إطلاق الأصحاب إلخ فليتأمل اه‍ سم (قوله المحمول) صفة المتن (قوله ~~ويفرق إلخ) جواب عن قول الرافعي فكما لا يعتبر إلخ. # (قوله بخلاف هذا) أي فإنه يقتضي جهلا في المدعى به وسيأتي أن الواجب ~~بالقسامة الدية ولو في العمد فإن أراد أن هذا يقتضي الجهل باعتبار أن الدية ~~في العمد على المقسم عليه وفي غيره على العاقلة فبعد تسليم أن هذا جهل في ~~المدعى به يتوجه أن نظيره ثابت في الأول إذ الدية في الانفراد على المقسم ~~عليه وفي الشركة عليه وعلى شركائه وإن أراد باقتضاء الجهل شيئا آخر فليصور ~~اه‍ سم قول المتن: (في طرف) أي ms6711 في قطعه ولو بلغ دية نفس اه‍ مغني (قوله ~~وجرح) إلى قوله وأفهم في المغني إلا قوله لكنها إلى المتن وإلى قوله وإنما ~~استؤنفت في النهاية إلا قوله بل جاء إلى ولقوة جانب (قوله ولحرمة النفس) ~~عبارة المغني لأن النص ورد في النفس لحرمتها اه‍ قول المتن: (إلا في عبد) ~~استثناء من عدم القسامة في المال اه‍ مغني (قوله ولو مدبرا إلخ) هو ~~PageV09P054 # غاية في جريان الخلاف اه‍ رشيدي (قوله أقسم) أي السيد وبعد الأقسام إن ~~اتفقا على قدر القيمة أو ثبت ببينة فذاك وإلا فينبغي تصديق الجاني بيمينه ~~وإن كان الغرم على العاقلة لأن القيمة تجب عليه أولا ثم يتحملها العاقلة ~~فوجوبها عليهم فرع وجوبها عليه اه‍ ع ش (قوله بناء على الأصح إلخ) والثاني ~~لا قسامة فيه بناء على أن بدله لا يحمله العاقلة فهو ملحق بالبهائم اه‍ ~~مغني (قوله غالبا) احتراز عن نحو مسألة المستولدة الآتية فإن الحالف فيها ~~غير المدعي اه‍ سيد عمر أي قبيل الفصل الآتي (قوله ابتداء) احتراز عن قوله ~~الآتي أو حلف المدعي لنكول المدعى عليه اه‍ سم قول المتن: (على قتل ادعاه) ~~أي مع وجود اللوث اه‍ مغني (قوله وجنين) أي وعبد لما مر أنه يقسم في دعوى ~~قتله اه‍ ع ش (قوله لأن منعه تهيئة للحياة إلخ) والجنين قد يحصل قتله حقيقة ~~اه‍ سم (قوله وهو مخصص إلخ) وذلك لأنه طلب اليمين من ورثة القتيل ابتداء ~~وما اكتفي بها من المدعى عليه إلا بعد نكول المدعي اه‍ ع ش (قوله على ~~المدعى عليه) عبارة النهاية على من أنكر اه‍ ولعلهما روايتان (قوله هذا ~~الاستثناء) أي استثناء القسامة عن ذلك الخبر اه‍ مغني (قوله لين) أي ضعف ~~(قوله أنه لا قسامة) أي بل إنما يحلف الولي يمينا واحدة فقط ووجه إيراده ~~أنه وإن لم يدع القتل صريحا لكنه لازم لدعواه اه‍ ع ش (قوله أنه لا قسامة ~~في قد الملفوف) خلافا للمغني عبارته وأورد عليه قد الملفوف فإنه لا يقسم ~~فيه مع ms6712 أنه لا يتحقق فيه حالة القتل حياة مستقرة وأجيب بأن المراد تحقق ~~الحياة المستقرة في الجملة وقد تحققت قبل ذلك اه‍ (قوله لأن ا لحلف على ~~حياته) لعل حق العبارة المدعى به فيه الحياة لا القتل اه‍ سم (قوله ~~فإيراده) على منع المتن. (قوله سهو) كان المورد نظر إلى المعنى فإن الولي ~~مدع في المعنى أن القاد قتله بقده لأنه كان حيا فلا يلزم السهو وإنما يجاب ~~بأن المدعى به في الظاهر الحياة اه‍ سم (قوله وإنه إلخ) عطف على أنه لا ~~قسامة إلخ (قوله إلى عين المدعى عليه) أي واحدا كان أو أكثر فلو ادعى على ~~عشرة مثلا ذكر في كل يمين أنهم قتلوا مورثه اه‍ ع ش (قوله فيذكر اسمه ~~ونسبه) أي أو غيرهما كقبيلته وحرفته ولقبه اه‍ مغني (قوله وإلى ما يجب ~~بيانه) أي من عمد أو خطأ أو شبه عمد روض وع ش (قوله وهو المعتمد) وفاقا ~~للنهاية وخلافا للمغني عبارته وهل يشترط أن يقول في اليمين قتله وحده أو مع ~~زيد وعمدا أو خطأ أو شبه عمد أو لا وجهان أوجههما الثاني بل هو مستحب اه‍ ~~(قوله لتوجه الحلف إلخ) في تقريبه نظر (قوله أما الاجمال إلخ) محترز ما يجب ~~بيانه مفصلا من عمد أو خطأ أو غيرهما اه‍ ع ش (قوله أما حلف المدعى عليه) ~~محترز قول المتن المدعي (قوله ابتداء) أي حيث لا لوث وقوله أو لنكول المدعي ~~أي مع اللوث اه‍ مغني (قوله أو حلف المدعي إلخ) أي وجد لوث أو لا (قوله أو ~~الحلف على غير القتل) محترز قول المتن على قتل قال ع ش اقتصاره على ما ذكر ~~يقتضي أن اليمين مع الشاهد تسمى قسامة ويوجه بأنها حلف على قتل ادعاه اه‍ ~~(قوله على غير القتل) أي من الطرف والجرح وإتلاف مال غير الرقيق (قوله فلا ~~يسمى إلخ) كل من الثلاثة (قوله ويأتي في الدعاوى إلخ) أي فيأتي جميعه هنا ~~اه‍ ع ش (قوله غالبا) احترز به عن دية المرأة ms6713 فإنها على النصف من ذلك وعن ~~دية الكافر فإنها على الثلث من ذلك أو أقل والحاصل أن الحكمة بالنسبة لدية ~~الكامل ولا يلزم اطرادها (قوله كل عشرين) أي من الألف دينارا ه‍ ع ش (قوله ~~عما يقتضيه التغليظ) متعلق بمنفردة أي يمين مجردة عن الأشياء التي يقتضيها ~~التغليظ وهي التي مرت في اللعان اه‍ كردي ويظهر أن مراد الشرح من الانفراد ~~عما ذكر الزيادة عليه PageV09P055 # بالتعدد كما يفيده كلام المغني وسياق الشرح قول المتن: (ولا يشترط ~~موالاتها) فلو حلفه القاضي خمسين يمينا في خمسين يوما صح مغني ونهاية أي ~~فمثلها ما زاد عليها وإن طال ما بينهما ع ش (قوله أي الايمان) إلى قول ~~المتن والمذهب في المغني إلا قوله ويحلفون إلى وخرج وقوله وإنما لم يكتف ~~إلى ولو مات (قوله أو عزل قاض وإعادته) أي بناء على أن الحاكم يحكم بعلمه ~~اه‍ مغني (قوله لما تقرر) أي من قوله لحصول المقصود إلخ عبارة المغني أما ~~على عدم اشتراط الموالاة فظاهر وأما على اشتراطها فلقيام العذر اه‍ (قوله ~~لأنها) أي أيمان المدعي (قوله بخلاف أيمان المدعى عليه) عبارة الأسنى ~~والمغني وخرج بالمدعي المدعى عليه فله البناء فيما لو تخلل أيمانه عزل ~~القاضي أو موته ثم ولي غيره والفرق أن يمينه للنفي فتنفذ بنفسها ويمين ~~المدعي للاثبات فتتوقف على حكم القاضي والقاضي الثاني لا يحكم بحجة أقيمت ~~عند الأول اه‍ (قوله الولي المقسم) إلى قول المتن ويجب بالقسامة في النهاية ~~(قوله الولي) أي ولي الدم وهو المستحق اه‍ ع ش (قوله في أثناء الايمان) أما ~~إذا تمت أيمانه قبل موته فلا يستأنف وارثه بل يحكم له كما لو أقام بينة ثم ~~مات اه‍ مغني (قوله فإذا بطل بعضها بطل كلها) عبارة المغني وشيخ الاسلام ~~ولا يجوز أن يستحق أحد شيئا بيمين غيره اه‍ ويرد عليها مسألة المستولدة ~~الآتية (قوله لأنه مستقل إلخ) يعني ولا يستأنف لأن شهادة كل شاهد مستقلة ~~بدليل أنها إذا انضمت اليمين إليها قد يحكم بهما بخلاف أيمان ms6714 القسامة لا ~~استقلال لبعضها بدليل أنه لو انضم إليه شهادة شاهد لا يحكم بهما أسنى ومغني ~~(قوله وموت المدعى عليه) أي وبخلاف موت المدعى عليه في أثناء أيمانه اه‍ ~~كردي (قوله لما مر) أي من قوله وإنما استؤنفت إلخ اه‍ ع ش (قوله غالبا) ~~سيذكر محترزه (قوله ما وجب إلخ) وهو المال اه‍ ع ش (قوله كما لو نكل بعض ~~الورثة أو غاب) أي فيحلف الباقي والحاضر خمسين (قوله وزوجة وبنت) عطف على ~~قوله زوجة إلخ اه‍ كردي. (قوله فتحلف الزوجة إلخ) هذا واضح إذا انتظم بيت ~~المال وفيه فرض الكلام بدليل قوله ولا يثبت حق بيت المال إلخ أما إذا لم ~~ينتظم فظاهر أنه يرد الباقي على البنت فقط إذ لا رد على الزوجة وتقسم ~~الايمان على حصة الزوجة وهو الثمن وحصة البنت وهو الباقي فيخص الزوجة سبعة ~~أيمان بجبر المنكسر إذ ثمن الخمسين ستة وربع ويخص البنت أربعة وأربعون كذلك ~~إذ الباقي وهو سبعة أثمان الخمسين ثلاثة وأربعون وثلاثة أرباع يمين فيكمل ~~وقس على ذلك نظائره اه‍ سم وفي البجيرمي عن الشوبري وعن الطبلاوي ومثله قول ~~عشرة أي ولو حلفت بحسب الإرث وهو الثمن حلفت سبعة اه‍ سم (قوله وهي خمسة من ~~ثمانية) فإن المسألة من ثمانية للزوجة الثمن واحد وللبنت النصف أربعة ~~فمجموع ما لهما خمسة فتكون الايمان بينهما أخماسا سم وع ش (قوله بيمين من ~~معه) وهو الزوجة في المثال الأول وحدها ومع البنت في الثاني اه‍ ع ش (قوله ~~بل ينصب) ببناء المفعول (قوله مدع عليه) أي من يدعي على المتهم بالقتل اه‍ ~~رشيدي (قوله فيحلف الزوج خمسة عشر) وذلك لأن حصته ثلاثة من عشرة وهي خمس ~~ونصف خمس فيحلف ذلك من الخمسين وهو ما ذكره وحصة الأختين للأب خمسان ~~والأختين PageV09P056 # للام خمس وحصة الام نصف خمس اه‍ ع ش (قوله تسعة وأربعين إلخ) أو ثلاثة ~~بنين حلف كل منهم سبعة عشرة اه‍ مغني (قوله يوزع) الظاهر التأنيث (قوله ~~ثلثيها) وهو أربع وثلاثون مع جبر ms6715 الكسر وقوله نصفها وهو خمس وعشرون (قوله ~~ويوقف السدس) أي إلى الصلح أو البيان اه‍ حلبي (قوله للحلف) أي بالأكثر ~~وقوله والاخذ أي بالأقل (قوله هنا) أي في القسامة وقوله كيمين واحدة أي في ~~غيرها (قوله هنا) أي في القسامة أي لا في غيرها قول المتن: (وأخذ حصته) أي ~~في الحال اه‍ مغني (قوله لأن شيئا من الدية) أي وما سبق من توزيع الايمان ~~مقيد بحضور الوارثين وكمالهم اه‍ مغني (قوله واحتمال تكذيب الغائب) أي ~~والناقص بعد الكمال اه‍ مغني (قوله المبطل) أي تكذيب الغائب. (قوله على ~~خلاف الأصل إلخ) أي فإن وجد أي التكذيب عمل بمقتضاه اه‍ مغني قول المتن: ~~(وإلا) أي وإن لم يحلف الحاضر أو الأصل صبر الغائب أي حتى يحضر وللصبي حتى ~~يبلغ وللمجنون حتى يفيق اه‍ مغني (قوله ولا يبطل حقه) أي الخاص اه‍ ع ش ~~(قوله بنكوله عن الكل) عبارة الروضة ولو امتنع الحاضر عن الزائد على قدر ~~حقه لم يبطل حقه من القسامة حتى إذا حضر الغائب كمل معه اه‍ سم (قوله في ~~إقامتها) أي البينة اه‍ ع ش (قوله نحو الغائب إلخ) أي المجنون (قوله وورثه) ~~أي الآخر اه‍ ع ش (قوله حلف حصته) أي ولا يحسب ما مضى لأنه لم يكن مستحقا ~~له حينئذ اه‍ مغني (قوله أو بان إلخ) عطف على جملة مات إلخ (قوله القتل) أي ~~أو الطرف أو الجرح كما تقدم في شرح ولا يقسم في طرف إلخ اه‍ ع ش عبارة ~~الروض مع شرحه والأشبه أن يمين الجراحات كالنفس فتكون خمسين سواء أنقصت ~~أبدالها عن الدية كالحكومة وبدل اليد أو زادت كبدل اليدين والرجلين اه‍ ~~(قوله وإن تعدد) إلى قول المتن وفي القديم في المغني إلا قوله وبه يتجه إلى ~~ولو نكل المدعي (قوله وإن تعدد) أي المدعى عليه خمسون ولو رد أحد المدعى ~~عليهم حلف المدعي خمسين واستحق ما يخص المدعى عليه من الدية إذا وزعت عليهم ~~اه‍ ع ش (قوله وفارق التعدد هنا) أي حيث ms6716 طلب من كل خمسون يمينا التعدد في ~~المدعي أي حيث وزعت الايمان على عدد المدعين بحسب إرثهم اه‍ ع ش (قوله لا ~~يثبت لنفسه ما يثبته إلخ) أي بل يثبت بعض الأرش فيحلف بقدر حصته اه‍ مغني ~~(قوله من المدعى عليه) بأن لم يكن لوث أو كان ونكل المدعى عن القسامة فردت ~~على المدعي عليه فنكل فردت على المدعي مرة ثانية اه‍ مغني (قوله لأنها ~~اللازمة للراد) فيه فيما إذا كان رد اليمين من بعض المدعين فقط نظر. (قوله ~~ومن ثم لو تعدد المدعى عليهم إلخ) لا موقع له هنا فكان حقه أن يسقط كما في ~~النهاية والمغني أو يقدم على قوله أو المردودة من المدعي كما لا يخفى قول ~~المتن: (واليمين مع شاهد خمسون) انظر بما ينفصل هذا عن قوله السابق كغيره ~~أن أخبار العدل لوث ويجاب بأنه إن وجد شرط الشهادة كأن أتى بلفظ الشهادة ~~بعد تقدم الدعوى كان من باب الشهادة وإن أتى بغير لفظ الشهادة وقبل تقدم ~~الدعوى كان من باب اللوث اه‍ ع ش قول المتن: (خمسون) راجع للجميع كما تقرر ~~والأحسن في المردودة واليمين نصبهما عطفا على اسم إن قبل استكمال خبرها ~~ويجوز عند الكسائي الرفع اه‍ مغني (قوله وبه يتجه إلخ) عبارة النهاية ~~والأوجه كما اقتضاه إطلاقهما عدم الفرق إلخ (قوله أنه لا فرق PageV09P057 # إلخ) خلافا للمغني عبارته وأطلق الشيخان تعدد اليمين مع الشاهد ينبغي أن ~~يقيد بالعمد أما قتل الخطأ وشبه العمد فيحلف مع الشاهد يمينا واحدة كما مر ~~عن تصريح الماوردي في الكلام على أن شهادة العدل لوث اه‍ (قوله ردت على ~~المدعي وإن نكل) وليس لنا يمين رد ترد إلا هنا اه‍ بجيرمي (قوله لأن سبب ~~تلك) أي يمين الرد وقوله وهذه أي يمين القسامة اه‍ ع ش قول المتن: ~~(بالقسامة) أي من المدعي واحترز بالقسامة عما لو حلف المدعي عند نكول ~~المدعى عليه وكان القتل عمدا فإنه يثبت بها القود لأنها كالاقرار أو ~~كالبينة والقود يثبت بكل منهما مغني ms6717 وزيادي ويأتي في شرح وفي القديم قصاص ~~ما يوافقه قول المتن: (على العاقلة) أي مخففة في الأول مغلظة في الثاني اه‍ ~~مغني (قوله لقيام الحجة) إلى قوله وروى أبو داود في النهاية إلا قوله وهو ~~لما فيه إلى المتن (قوله فيحتاج إلى النص إلخ) أي لئلا يتوهم أن القسامة ~~ليست كالبينة في ذلك كما أنها ليست كالبينة في العمد اه‍ مغني (قوله دية) ~~أي حالة اه‍ مغني (قوله إما أن تدوا إلخ) أي تعطوا وقوله أو تأذنوا إلخ أي ~~تعلموا بحرب من الله لمخالفتكم له فيما أمركم به اه‍ ع ش (قوله وهو) أي هذا ~~الخبر (قوله ظاهر إلخ) خبر وهو (قوله وتستحقون دم إلخ) بدل من ما مر سم ~~ورشيدي (قوله دم صاحبكم) أي دم قاتل صاحبكم اه‍ مغني (قوله فيدفع) ببناء ~~المفعول ونائب فاعله ضمير رجل منهم (قوله أي بضم إلخ) الأولى إسقاط أي ~~(قوله وأجابوا) عبارة المغني والنهاية وأجاب الجديد اه‍ (قوله بأن المراد ~~بدل دمه) هذا جواب ما مر وقوله والقسامة إلخ هذا جواب خبر أبي داود وقوله ~~والدفع بالحبل إلخ هذا جواب خبر الصحيحين اه‍ سم (قوله بأن المراد بدل دمه) ~~أي وعبر بالدم عن الدية لأنهم يأخذونها بسبب الدم اه‍ مغني (قوله لاخذ ~~الدية إلخ) أي كما يكون للاقتصاص منه قول المتن: (ولو ادعى عمدا بلوث إلخ) ~~عبارة الروض أو ادعى على ثلاثة بلوث أنهم قتلوه عمدا وهم حضور حلف لهم ~~خمسين يمينا فإن غابوا حلف لكل من حضر خمسين انتهى سم اه‍ ع ش قول المتن: ~~(بلوث) أي معه اه‍ مغني قول المتن: (أقسم عليه إلخ) والمتعدد في هذه المدعى ~~عليه وفيما مر من قول الشارح فلو أنهم لو كانوا ثلاثة أخوة إلخ المتعدد ~~المدعي اه‍ ع ش (قوله لتعذر الاخذ) إلى قوله بعد دعواها في المغني إلا قوله ~~وعجيب إلى المتن وإلى الفصل في النهاية إلا ذلك وقوله قال جمع (قوله ثم ~~الثالث) ذكره المغني في شرح وهو الأصح بما نصه وسكت ms6718 عن حكم الثالث إذا حضر ~~وهو كالثاني فيما مر اه‍ وقال ع ش بعد ذكر مثله عن المحلي ما نصه أي فيحلف ~~المدعي بعد حضوره خمسين يمينا إن لم يكن ذكره في حلفه أولا وإلا فلا يحتاج ~~إلى حلف أصلا اه‍. (قوله فأنكر) أي وإن اعترف اقتص منه اه‍ مغني قول المتن: ~~(أقسم عليه إلخ) عبارة المغني فإن اعترف بالقتل اقتص منه وإن أنكر أقسم إلخ ~~(قوله كما لو حضرا معا) يتأمل هذا فإن المتبادر أن الخمسين عند حضورهما ~~لهما لا أن لكل خمسة وعشرين سم على حج اه‍ ع ش. (قوله ومحل احتياجه إلخ) ~~أشار به إلى أن قول المصنف إن لم يكن إلخ قيد لا قسم لا للقول المرجوح كما ~~يوهمه صنيع المصنف (قوله أي الثاني) عبارة المغني أي الغائب اه‍ (قوله بحثه ~~الرافعي) أي في المحرر اه‍ مغني. (قوله وعجيب إلخ) قد يقول ذلك الشارح لا ~~عجب فإن ينبغي تستعمل PageV09P058 # للمنقول كما في قوله في الوصية ينبغي أن لا يوصي بأكثر من ثلث ماله اه‍ ~~سم (قوله اعتراض شارح إلخ) وافقه المغني (قوله بأنه) أي كلام المصنف وقوله ~~إن هذا أي قوله إن لم يكن ذكره في الايمان وإلا فينبغي إلخ (قوله منقول) أي ~~عن الأصحاب اه‍ مغني. (قوله بخلاف مجروح ارتد إلخ) عبارة المغني احترز بمن ~~استحق إلخ عما لو جرح شخص مسلما فارتد إلخ (قوله لو أوصى) أي السيد (قوله ~~بعد قتله) متعلق بأوصى اه‍ رشيدي ويجوز تعلقه بقيمة قنه عبارة الروض فإن ~~أوصى لمستولدته بعبد فقتل حلف السيد وبطلت الوصية أو بقيمة عبده إن قتل صحت ~~الوصية والقسامة للسيد أو ورثته اه‍ ويوافق الأول فقط قول المغني بقيمة ~~عبده المقتول اه‍ (قوله ومات إلخ) عبارة المغني فالوصية صحيحة فإذا مات ~~السيد قبل القسامة فإن المستولدة تستحق القيمة ومع ذلك لا تقسم بل الوارث ~~لأن العبد يوم القتل كان للسيد والقسامة من الحقوق المتعلقة بالقتل فيرثها ~~كسائر الحقوق وإذا ثبتت القيمة صرفها إلى المستولدة بموجب ms6719 وصيته وتحقيق ~~مراده كأنه يقضي دينه اه‍ (قوله أقسم الورثة) فهنا أقسم غير مستحق بدل الدم ~~اه‍ سم. (قوله بعد دعواها) أي المستولدة وقوله أو دعواهم أي الورثة. (قوله ~~إن شاؤوا) قيد لقوله أقسم الورثة عبارة الروض مع شرحه ولا يلزمهم القسامة ~~وإن تيقنوا الحال لأنه سعى في تحصيل غرض الغير فإن نكلوا عن القسامة لم ~~تقسم المستولدة لأن القسامة لاثبات القيمة وهي للسيد فتختص بخليفته بل لها ~~الدعوى على الخصم بالقيمة والتحليف له لأن الملك لها فيها ظاهرا ولا تحتاج ~~في دعواها والتحليف إلى إثبات جهة الاستحقاق ولا إلى إعراض الورثة عن ~~الدعوى فلو نكل الخصم عن اليمين حلفت يمين الرد اه‍. (قوله ولا تحلف هي) أي ~~لأنها ليست خليفة المورث فلو نكل الخصم حلفت اليمين المردودة اه‍ ع ش (قوله ~~ويقسم إلخ) دخول في المتن (قوله لأنه المستحق) أي لبدله ولا يقسم سيده ~~بخلاف العبد المأذون له في التجارة إذا قتل العبد الذي تحت يده فإن السيد ~~يقسم لبدله دون المأذون له لأنه لا حق له مغني وأسنى (قوله فإن عجز) أي ~~المكاتب عن أداء النجوم (قوله قبل نكوله إلخ) أي وقبل إقسامه وأما لو عجز ~~بعدما أقسم أخذ السيد القيمة كما لو مات الولي بعدما أقسم اه‍ مغني وأسنى ~~(قوله أو بعده فلا) أي فلا يحلف لبطلان الحق بالنكول لكن للسيد تحليف ~~المدعى عليه اه‍ أسنى (قوله كالوارث) أي كما لا يقسم الوارث إذا نكل مورثه ~~اه‍ أسنى (قوله وبهذا) أي مسألة عجز المكاتب (قوله إذا لحالف فيهما إلخ) ~~إنما يتجه هذا لو كان المصنف قال ومن ادعى أقسم وإنما قال ومن استحق بدل ~~الدم أقسم وهذا إنما يخرج منه مسألة المستولدة دون مسألة الكتابة فتأمله ~~على أن إطلاق أن الحالف غير المدعي في مسألة المستولدة لا يجامع قوله أو ~~دعواهم اه‍ سم (قوله غير المدعي) عبارة النهاية غير المستحق حالة الوجوب ~~اه‍ (قوله هذا) أي الخلاف (قوله حلف جزما) أي الموصى له (قوله بعد موت ~~مورثه) ms6720 عبارة المغني بعد استحقاقه البدل بأن يموت المجروح ثم يرتد وليه قبل ~~أن يقسم أما إذا ارتد قبل موته ثم مات المجروح وهو مرتد فلا يقسم لأنه لا ~~يرث بخلاف ما إذا قتل العبد وارتد سيده فإنه لا فرق بين أن يرتد قبل موت ~~العبد أو بعده لأن استحقاقه بالملك لا بالإرث اه‍ (قوله ثم يقسم) إلى الفصل ~~في المغني (قول المتن صح) أي إقسامه (قوله وأخذ الدية) يقتضي أن الاخذ لا ~~ينافي وقف ملك المرتد سم على حج اه‍ ع ش (قوله اعتد بأيمان اليهود إلخ) أي ~~فدل على أن يمين الكافر صحيحة اه‍ مغني (قوله اعتد بها) أي بأيمانه حال ~~الردة (قوله لتعذر بيت المال) لأن ديته لعامة المسلمين وتحليفهم غير ممكن ~~اه‍ مغني (قوله وإلا حبس) أي وإن طال الحبس اه‍ ع ش. PageV09P059 # فصل فيما يثبت به موجب القود (قوله فيما يثبت) إلى قول المتن وليصرح في ~~النهاية وكذا في المغني إلا قوله مفردة أو متعددة (قوله بسبب الجناية) قيد ~~في موجب المال ليخرج موجب المال لا بسبب الجناية كالبيع مثلا لكنه يدخل ~~المال الواجب بالجناية على المال وهو غير مراد فكان ينبغي زيادة على البدن ~~أو نحو ذلك اه‍ رشيدي (قوله وأكثره) أي أكثر ما في هذا الفصل (قوله وقدم) ~~أي المصنف هذا الفصل (قوله من قتل إلخ) بيان لموجب القصاص (قوله أو جرح) ~~بفتح الجيم مصدر وأما بالضم فهو الأثر الحاصل به وقوله أو إزالة أي لمعنى ~~من المعاني كالسمع والبصر اه‍ ع ش (قوله صحيح) احترز به عن إقرار الصبي ~~والمجنون اه‍ ع ش (قوله أو بعلم القاضي) أي حيث ساغ له القضاء بعلمه بأن ~~كان مجتهدا اه‍ ع ش هذا على مختار النهاية ويأتي في الشارح خلافه (قوله كما ~~يعلمان إلخ) جواب عن إيراد علم القاضي ويمين الرد على حصر المصنف وحاصله ~~أنه سكت عنهما هنا اتكالا على علمهما مما سيذكره (قوله على أن الأخير) أي ~~اليمين المردودة وقوله وما قبله إلخ أي ms6721 علم القاضي أي فلا يردان على حصر ~~المصنف (قوله فلا يرد عليه) وجه وروده أنه ذكر أن موجب القصاص يثبت ~~بالاقرار أو البينة مع أن السحر لا يثبت إلا بالاقرار خاصة وحاصل الجواب ~~أنه إنما لم يتعرض له هنا لأنه سيذكره اه‍ رشيدي (قوله مما مر) أي من قتل ~~أو جرح أو إزالة (قوله وما في معناهما) وهو علم القاضي واليمين المردودة ~~اه‍ ع ش (قوله كما مر آنفا) انظر أين مر ذلك بالنسبة للمفردة والذي مر يعلم ~~منه أن جميع أيمان الدم متعددة رشيدي وسم وسلطان (قوله مما قدمه) أي في ~~قوله ويجب بالقسامة إلخ (قوله وشرط ثبوته) أي المال وقوله بالحجة الناقصة ~~وهي رجل وامرأتان أو رجل ويمين اه‍ ع ش (قوله به) أي المال (قوله وإلا) أي ~~بأن ادعى القود وأقام الحجة الناقصة. (قوله لم يثبت المال إلخ) بل لا يصح ~~دعوى القود أصلا كما هو الموجود في كلامهم وكما يعلم من قول المصنف بعد ولو ~~عفا عن القصاص إلخ خلافا لما يوهمه كلام الشارح قال الرشيدي وفيه تأمل ~~(قوله بها) أي بالحجة الناقصة لكنها تثبت بها اللوث وقوله وإنما وجب أي ~~المال وقوله بها أي بالحجة الناقصة اه‍ ع ش (قوله لأنها) أي السرقة يعني ~~إقامة الحجة الناقصة فيها (قوله توجبهما) أي المال والقطع وأجيب عن ذلك ~~أيضا بأن المال هنا بدل عن القود وأما المال والقطع فكل منهما حق متأصل لا ~~بدل كما يفيده قوله لأنها توجبهما اه‍ ع ش (قوله غير المدعى) بفتح العين أي ~~غير المدعى به (قوله المستحق) أي مستحق قصاص في جناية توجبه اه‍ مغني (قوله ~~قبل الدعوى إلخ) وقوله على مال متعلقان بعفا (قوله ويمين) أي خمسون اه‍ ع ش ~~قول المتن: (لم يقبل إلخ) أي لم يحكم له بذلك فلو أقام بينة بعد عفوه ~~بالجناية المذكورة هل يثبت القصاص لأن العفو غير معتبر أولا لأنه أسقط حقه ~~لم أر من تعرض له والظاهر الأول اه‍ مغني (قوله إلا بعد ms6722 ثبوت القود) أي ولم ~~يثبت (قوله أما بعدهما إلخ) أي بعد الدعوى والشهادة عبارة المغني أما لو ~~ادعى العمد وأقام رجلا وامرأتين ثم عفا عن القصاص على مال وقصد الحكم له ~~بتلك الشهادة لم يحكم له بها قطعا اه‍ (قوله فإذا اشتملت) عبارة المغني ~~وإذا اشتملت الجناية اه‍ بالواو (قوله لم يثبت) الأولى التأنيث كما في ~~المغني (قوله وبه) أي باتحاد الجناية هنا (قوله مرق منه) أي مر السهم من ~~زيد (قوله فإن الثاني) أي الخطأ الوارد على غير زيد (قوله لأنهما) أي رمي ~~زيد بسهم ومرورها منه إلى غيره (قوله في الأولى) أي هاشمة قبلها إيضاح وهو ~~راجع للمعطوف والمعطوف عليه معا (قوله بها) أي بالحجة PageV09P060 # الناقصة (قوله وجوبا) إلى قوله وما قيل في المغني إلا قوله ويكفي إلى ~~المتن وإلى التنبيه في النهاية إلا قوله خلافا إلى المتن قول المتن: ~~(بالمدعي) بفتح العين أي المدعى به مغني ونهاية. (قوله فمات مكانه) لعل وجه ~~الاكتفاء بذلك أن المتبادر منه أن موته بسبب الجناية وإلا فيحتمل مع ذلك أن ~~موته بسبب آخر كسقوط جدار ومثل ذلك ما لو قال فمات حالا اه‍ ع ش (قوله وإن ~~لم يذكر ضربا ولا جرحا) أفاد الاقتصار على نفي ما ذكر أنه ذكر شروط الدعوى ~~كقوله قتله عمدا أو خطأ إلى غير ذلك على ما مر في دعوى الدم والقسامة اه‍ ع ~~ش (قوله بخلاف فسال دمه) وقياس ما لو قال فمات مكانه أو حالا أنه لو قال ~~هنا فسال دمه مكانه أو حالا قبلت اه‍ ع ش قول المتن: (فأوضح عظم رأسه) ولو ~~اقتصر على قوله أوضحه لم تسمع لصدقها بغير الرأس والوجه مع أن الواجب فيه ~~الحكومة زيادي اه‍ ع ش (قوله من الايضاح إلخ) أي وهو لغة الكشف والبيان ~~وليس فيه تخصيص بعظم اه‍ بجيرمي (قوله له) أي للعظم (قوله على اصطلاح ~~الفقهاء) أي من اختصاصه بالعظم (قوله رده البلقيني إلخ) خبر وما قيل إلخ ~~(قوله بذلك) أي بالايضاح (قوله وفيه) ms6723 أي في كلام البلقيني (قوله هنا) أي في ~~نحو الايضاح من الشاهد العامي وقوله فيما قاس عليه أي من نحو التسريح من ~~العامي (قوله الموجبة للقود) سيذكر محترزه باختلاف قدرها إلخ أي جراحة باقي ~~البدن. (قوله فيما إذا كان على رأسه مواضح) توقف ابن قاسم في هذا التقييد ~~ثم نقل عبارة شرح المنهج الصريحة في عدم اعتباره وأنه لا بد من بيان ~~الموضحة محلا ومساحة وإن كان برأسه موضحة واحدة اه‍ رشيدي أقول وكذا عبارة ~~المغني صريحة في اشتراط بيان الموضحة محلا ومساحة أو الإشارة إليها وإن كان ~~برأسه موضحة واحدة (قوله متى لم يبينوا ذلك) أي ولم يعينوها بالإشارة ~~إليها. (قوله بل يتعين الأرش) عبارة المغني أفهم قوله ليمكن قصاص أنه ~~بالنسبة إلى وجوب المال لا يحتاج إلى بيان وهو الأصح المنصوص اه‍ (قوله لا ~~يختلف) أي باختلاف محلها ولا باختلاف مقدارها اه‍ ع ش (قوله ومنه) أي من ~~قوله لأنه لا يختلف إلخ (قوله لا بد) أي في وجوبها (قوله من تعيينها) أي ~~تعيين موجبها على حذف المضاف ويجوز إرجاع الضمير إلى الباقي بتأويل البقية ~~وفي بعض نسخ النهاية من تعيينهما اه‍ بالتثنية أي المحل والقدر (قوله ~~لاختلافهما) أي الحكومة (قوله حقيقة) إلى التنبيه في المغني (قوله وهو يقتل ~~غالبا) من مقول الساحر (قوله تابا) يعني كانا ساحرين ثم تابا اه‍ مغني ~~(قوله أو نادرا) راجع لكل من المثالين (قوله له) أي لاسمه (قوله وهما) أي ~~دية شبه العمد والخطأ على حذف المضاف (قوله فعليه) أي الساحر (قوله ولم ~~يمت) أي به اه‍ ع ش عبارة المغني وإن قال أمرضت به عزر فإن مرض به وتألم ~~حتى مات كان لوثا إن قامت بينة أنه تألم حتى مات ثم يحلف الولي أنه مات ~~بسحره ويأخذ الدية فإن ادعى الساحر برأه من ذلك المرض واحتمل برؤه بأن مضت ~~مدة يحتمل برؤه فيها صدق بيمينه اه‍ (قوله وكنكوله إلخ) هذا هو الاقرار ~~الحكمي اه‍ رشيدي أي فهو عطف على قوله كقتلته ms6724 إلخ عبارة المغني ويثبت السحر ~~PageV09P061 # أيضا باليمين المردودة كأن يدعي عليه القتل بالسحر فينكر وينكل عن اليمين ~~فترد على المدعي بناء على الأصح من أنها كالاقرار اه‍ (قوله مع يمين ~~المدعي) أي يمينا واحدة اه‍ ع ش (قوله وتأثير سحره) أي في الشخص المعين فلا ~~ينافي قوله السابق وأشهد عدلان إلخ لأنه كان في النوع مع قيد الغالب (قوله ~~تعلم السحر) إلى قوله نعم في المغني (قوله مطلقا على الأصح) أي خلافا لابن ~~أبي هريرة في قوله يجوز تعلمه وتعليمه للوقوف عليه لا للعمل به اه‍ مغني ~~(قوله ولا اعتقاده) فإن احتيج فيهما إلى تقديم اعتقاد مكفر كفر اه‍ مغني. # (قوله ويحرم فعله) وهل من السحر ما يقع من الأقسام وتلاوة آيات قرآنية ~~يتولد منها الهلاك فيعطى حكمه المذكور أم لا فيه نظر والأقرب الأول فليراجع ~~اه‍ ع ش عبارة السيد عمر ولا بأس بحل السحر بشئ من القرآن والذكر والكلام ~~المباح وإن كان بشئ من السحر فقد توقف فيه أحمد و المذهب جوازه ضرورة انتهى ~~إقناع في فقه الحنابلة اه‍ (قوله ويفسق به) أي بفعل السحر مطلقا أيضا أي ~~كتعلمه وتعليمه (قوله فيهما) أي في قوله ويحرم فعله ويفسق به وقوله ولا ~~يظهر إلخ وقوله نعم إلخ استدراك على دعوى الاجماع في الأول فقط أي قوله ~~ويحرم فعله ويفسق به عبارة المغني قال إمام الحرمين: ولا يظهر السحر إلا ~~على فاسق ولا تظهر الكرامة على فاسق وليس ذلك بمقتضى العقل بل مستفاد من ~~إجماع الأمة اه‍ (قوله يطلق السحر) أي يحله (قوله منه) أي من جواب أحمد ~~(قوله لهذا الغرض) أي الحل (قوله وفيه نظر) أي في الاخذ (قوله إذ إبطاله ~~إلخ) وقد يقال إن إطلاق الإمام أحمد ظاهر في العموم وهذا القدر كاف في صحة ~~الاخذ (قوله وفي حديث إلخ) تأييد للنظر (قوله وذكروا لها) أي للنشرة ~~المباحة (قوله لأنه) أي السحر حينئذ أي حين حل به السحر عن الغير (قوله وهو ~~الحق) أي ما قاله الحسن البصري ms6725 وغيره من عدم جوازه مطلقا (قوله لأنه داء ~~إلخ) لا يخفى أنه إنما يفيد عدم جواز التعلم لا عدم جواز فعل العالم به ~~لحله عن الغير. (قوله وبهذا يرد إلخ) يعني بقوله لأنه داء إلخ ومر ما فيه ~~(قوله قال) أي من اختار حله إلخ (قوله وله حقيقة إلخ). تنبيه: السحر لغة: ~~صرف الشئ عن وجهه يقال ما سحرك عن كذا أي ما صرفك عنه واصطلاحا مزاولة ~~النفوس الخبيثة لافعال وأقوال يترتب عليها أمور خارقة للعادة واختلف فيه هل ~~هو تخييل أو حقيقة قال بالأول المعتزلة واستدلوا بقوله تعالى يخيل إليه من ~~سحرهم أنها تسعى وقال بالثاني أهل السنة ويدل لذلك الكتاب والسنة الصحيحة ~~والساحر قد يأتي بفعل أو قول يتغير به حال المسحور فيمرض ويموت منه وقد ~~يكون ذلك بوصول شئ إلى بدنه من دخان أو غيره وقد يكون بدونه ويفرق به بين ~~الزوجين ويكفر معتقد إباحته. فائدة: لم يبلغ أحد من السحر إلى الغاية التي ~~وصل إليها القبط أيام دلوكا ملكة مصر بعد فرعون فإنهم وضعوا السحر على ~~البرابي وصوروا فيها صور عساكر الدنيا والبرابي بالباء الموحدة أحجار تنحت ~~وتجعل فيها الصور المذكورة وهي مشهورة في بلاد الصعيد فأي عسكر قصدهم أتوا ~~إلى ذلك العسكر المصور فما فعلوه به من قلع الأعين وقطع الأعضاء اتفق نظيره ~~للعسكر القاصد لهم فتخاف منهم العساكر وأقاموا ستمائة سنة والنساء هن ~~الملوك والامراء بمصر بعد غرق فرعون وجنوده فهابهم الملوك والامراء قال ~~الدميري حكاه القرافي وغيره وذهب قوم إلى أن الساحر قد يقلب بسحره الأعيان ~~ويجعل الانسان حمارا بحسب قوة السحر وهذا واضح البطلان لأنه لو قدر على هذا ~~لقدر أن يرد نفسه إلى الشباب بعد الهرم وأن يمنع نفسه من الموت ومن جملة ~~أنواعه السيمياء وأما الكهانة والتنجيم والضرب بالرمل والحصى والشعير ~~والشعبذة فحرام تعليما وتعلما وفعلا وكذا إعطاء العوض وأخذه عنها بالنص ~~الصحيح في النهي عن حلوان الكاهن والباقي بمعناه مغني وع ش. (قوله ويحرم ~~تعلم وتعليم كهانة) والكاهن من ms6726 يخبر بواسطة النجم عن المغيبات في المستقبل ~~بخلاف العراف فإنه الذي يخبر عن المغيبات الواقعة كعين السارق ومكان ~~المسروق والضالة أسنى ومغني (قوله وضرب إلخ) عطف على تعلم إلخ (قوله وخبر ~~مسلم إلخ) عبارة المغني وأما الحديث الصحيح كان نبي من الأنبياء يخط فمن ~~وافق خطه فذاك فمعناه من علم موافقته له فلا بأس ونحن لا نعلم الموافقة فلا ~~يجوز لنا ذلك اه‍ وفي ع ش عن الدميري مثلها (قوله علق حله) أي PageV09P062 # الضرب برمل وكذا ضمير منه وضمير علمه (قوله ما يفعل) ببناء المفعول (قوله ~~علمه) ببناء المفعول من التعليم (قوله ذلك) أي الموافقة نائب فاعل يظن ~~(قوله وشعير إلخ) بالجر عطفا على رمل (قوله وشعبذة) عطف على كهانة (قوله ~~والتفرج إلخ) عطف على تعلم إلخ عبارة ع ش عن الدميري ويحرم المشي إلى أهل ~~هذه الأنواع وتصديقهم وكذلك تحرم القيافة والطير والطيرة وعلى فاعل ذلك ~~التوبة منه اه‍ (قوله بذلك) أي بحرمة التفرج (قوله عرافا) مر تفسيره آنفا ~~(قوله ويشمله) أي المتفرج (قوله ونقل الزركشي) إلى قوله لأن غايته إلخ في ~~المغني (قوله لأن له) أي الولي فيه أي في الحال أو القتل بها (قوله وفيه ~~نظر إلخ) أي في فتوى البعض عبارة المغني والصواب أنه لا يقتل به ولا ~~بالدعاء عليه كما نقل ذلك عن جماعة من السلف اه‍ (قوله لأن غايته إلخ) أي ~~الولي المذكور (قوله منه) أي العائن (قوله غير أصل وفرع) أي كما يعلم من ~~باب الشهادات لأن شهادتهما لا تقبل مطلقا للبعضية اه‍ مغني (قوله يمكن ~~إفضاؤه) إلى قوله كذا قيل في المغني إلا قوله في المجلس أو بعده وإلى قوله ~~ولا ينافي مراجعة الأولى في النهاية إلا قوله ولا نظر إلى أما قتل لا ~~يحملونه (قوله يمكن إفضاؤه للهلاك) أي ولو كان ذلك الجرح ليس من شأنه أن ~~يسري لأنه قد يسري سم على المنهج اه‍ ع ش (قوله وإن كان عليه) أي على مورثه ~~وكذا ضمير مات. (قوله وقد يبرئ الدائن) ms6727 يؤخذ منه أن مثل ذلك ما لو أوصى ~~بأرش الجناية عليه لآخر فإن الموصى له قد لا يقبل فيثبت الموصى به للوارث ~~اه‍ ع ش (قوله لمن لا يتصور إلخ) أي أو المحجور عليه بصبا وجنون مغني وع ش ~~(قوله كزكاة) أي ووقف عام اه‍ مغني (قوله لا يلتفت إليه) لأن التهمة موجودة ~~لاحتمال ظهور مال لمورثه كان مخفيا قال الرافعي وشهادتهم بتزكية الشهود ~~كشهادتهم بالجرح اه‍ مغني (قوله فإن كان) أي الزوال قوله: قول المتن: ~~(وبعده) أي الاندمال. # (قوله لأنه لم يشهد إلخ) عبارة الجلال في تعليل مقابل الأصح نصها وفرق ~~الأول بأن الجرح سبب الموت الناقل للحق إليه بخلاف المال اه‍ رشيدي زاد ~~المغني عقب مثل ما مر عن الجلال فإذا شهد بالجرح فكأنه شهد بالسبب الذي ~~يثبت به الحق وههنا بخلافه اه‍ (قوله أو نحوه) أي كقطع طرف خطأ أو شبه عمد ~~اه‍ مغني ويحتمل أن الضمير للفسق (قوله وكذا إن لم يحملوه لفقرهم) أي لا ~~تقبل اه‍ ع ش (قوله بخلاف الموت) أي موت القريب. (قوله كبينة بإقراره) أي ~~كشهادة العاقلة بفسق بينة إقراره بالقتل العمد اه‍ مغني (قوله إذ لا تهمة) ~~أي إذ لا تحمل فيه قول المتن: (ولو شهد اثنان إلخ) عبارة المغني واعلم أنه ~~يشترط في الشهادة السلامة من التكاذب وحينئذ لو شهد إلخ قول المتن: (بقتله) ~~أي شخص اه‍ مغني (قوله أي المدعى به) تفسير لقتله (قوله على الأولين) أو ~~على غيرهما مغني وأسنى (قوله لأن طلبه) أي المدعي اه‍ ع ش (قوله إن سأله) ~~أي الحاكم (قوله فيه) أي الحكم وعبارة المغني لأن دعواه القتل على المشهود ~~عليهما وطلبه الشهادة كاف إلخ (قوله فالمراد سكت عن التصديق) أي مراد القيل ~~بسكوت الولي سكوته عن PageV09P063 # التصديق لا سكوته عن طلب الحكم فلا ينافي ما صرحوا به في القضاء وحينئذ ~~فقوله لأن طلبه منهما الشهادة كاف أي عن التصديق ثانيا رشيدي وع ش قول ~~المتن: (حكم بهما) ولا يختص هذا الحكم بما ذكره ms6728 بل متى ادعى على أحد ثم قال ~~غيره مبادرة بل أنا الذي فعلته جاء فيه ما ذكر من التفصيل اه‍ ع ش (قوله أو ~~لأنهما يدفعان إلخ) عطف على قوله لأنهما صارا إلخ (قوله منها) أي من ~~العداوة الدنيوية اه‍ ع ش (قوله فالذي يتجه هو التعليل الثاني) ولذا اقتصر ~~عليه المغني (قوله أي الشهادتان) إلى قوله كذا قاله جمع في المغني (قوله ~~لما مر) أي من التعليل (قوله مراجعة الولي) أي مراجعة الحاكم للولي (قوله ~~لأن تلك المبادرة إلخ) علة لعدم المنافاة. (قوله أورثت ريبة) أي للحاكم ~~وقوله فروجع أي فيراجع الولي ويسأله احتياطا اه‍ مغني (قوله لينظر) أي ~~الحاكم أيستمر أي الولي (قوله أو لا) أي أو يعود إلى تصديق الأخيرين أو ~~الجميع أو يكذب الجميع اه‍ مغني (قوله وهو الأصح) أي الندب (قوله تجوز إلخ) ~~خبر إن (قوله وأن الولي إلخ) عطف على قوله أن تسمية إلخ. (قوله سؤاله) من ~~إضافة المصدر إلى مفعوله (قوله إن بادرا) أي المشهود عليهما (قوله وبما ~~تقرر) أي من الجوابين عن استشكال تصوير مسألة المتن (قوله صورة ذلك) إلى ~~قوله وظاهر إلخ مقول البعض والمشار إليه ما أفهمه المتن من مراجعة الولي ~~(قوله فإنه لا يحتاج إلخ) أي الولي. (قوله على الأولين) أي الشاهدين ~~الأولين في دعوى ا لوكيل (قوله المدعى عليهما) أي المشهود عليهما في دعوى ~~الوكيل (قوله فينعزل) أي الوكيل بسبب من أسباب العزل المارة في الوكالة وهو ~~عطف على قوله أن يوكل إلخ (قوله وظاهر قوله إلى قوله أو قال أحدهما قتل في ~~النهاية وإلى الكتاب في المغني (قوله لكن عبارة الجمهور إلخ) معتمد وقوله ~~بطل حقه أي فليس له أن يدعي مرة أخرى ويقيم البينة اه‍ ع ش. (قوله ولو ~~مبهما) أي سواء أعين العافي أم لا (قوله فكأنه أقر بسقوط حقه إلخ) أي فيسقط ~~حق الباقي (قوله منه) أي القصاص (قوله أما المال إلخ) عبارة المغني والروض ~~مع شرحه واحترز بسقوط القصاص عن الدية فإنها لا ms6729 تسقط بل إن لم يعين العافي ~~فللورثة كلهم الدية وإن عينه فأنكر فكذلك ويصدق بيمينه أنه لم يعف فإن نكل ~~حلف المدعي وثبت العفو بيمين الرد وإن أقر بالعفو مجانا أو مطلقا سقط حقه ~~من الدية وللباقين حصتهم منها اه‍. (قوله ولا يقبل قوله إلخ) عبارة المغني ~~والروض مع شرحه ويشترط لاثبات العفو من بعض الورثة عن القصاص لا عن حصته من ~~الدية شاهدان لأن القصاص ليس بمال وما لا يثبت بحجة ناقصة لا يحكم بسقوطه ~~بها أما إثبات العفو عن حصته من الدية فيثبت بالحجة الناقصة من رجل ~~وامرأتين أو رجل ويمين لأن المال يثبت بذلك فكذا إسقاطه وخرج بقوله أقر ما ~~لو شهد فإنه إن كان فاسقا أو لم يعين العافي فكالاقرار وإن كان عدلا وعين ~~العافي وشهد بأنه عفا عن القصاص والدية جميعا بعد دعوى PageV09P064 # الجاني قبلت شهادته في الدية ويحلف الجاني مع الشاهد أن العافي عفا عن ~~الدية فقط لا عنها وعن القصاص لأن القصاص سقط بالاقرار فيسقط من الدية حصة ~~العافي وإن شهد بالعفو عن الدية فقط لم يسقط قصاص الشاهد اه‍. (قوله بمحل ~~كذا) أي كالمسجد وقوله وخالفه الآخر أي كأن قال قتله في العشي أو في الدار ~~أو برمح أو بشقه نصفين اه‍ مغني (قوله لغت شهادتهما إلخ) أي ولا لوث بها ~~اه‍ مغني (قوله لاتفاقهما على أصل القتل) أي والاختلاف في الصفة ربما يكون ~~غلطا أو نسيانا اه‍ مغني (قوله فلو قال أحدهما أقر به إلخ) يعني لا يضر ~~اختلافهما في الزمان وكذا لا يضر اختلافهما في المكان أو فيهما معا كأن شهد ~~أحدهما بأنه أقر بالقتل يوم السبت بمكة والآخر بأنه أقر به يوم الأحد بمصر ~~لأنه لا اختلاف في القتل وصفته بل في الاقرار مغني وروض مع شرحه. (قوله ~~زمنا في مكانين) عبارة المغني يوما أو نحوه في مكانين متباعدين اه‍ (قوله ~~ذلك اليوم) ومثل اليوم ما لو عينا أياما تحيل العادة مجيئه فيها وقوله لغت ~~شهادتهما ظاهره وإن كانا ms6730 وليين يمكنهما قطع المسافة البعيدة في زمن يسير ~~ويوجه بأن الأمور الخارقة لا معول عليها في الشرع اه‍ ع ش. (قوله أو قال ~~أحدهما قتل إلخ) عبارة المغني والروض مع شرحه ولو شهد أحدهما على المدعي ~~عليه بالقتل والآخر بالاقرار به فلوث تثبت به القسامة دون القتل لأنهما لم ~~يتفقا على شئ واحد فإن ادعى عليه الوارث قتلا عمدا أقسم وإن ادعى خطأ أو ~~شبه عمد حلف مع أحد الشاهدين فإن حلف مع شاهد القتل فالدية على العاقلة أو ~~مع شاهد الاقرار فعلى الجاني وإن ادعى عليه عمدا فشهد أحدهما بإقراره بقتل ~~عمد والآخر بإقراره بقتل مطلق أو شهد أحدهما بقتل عمد والآخر بقتل مطلق ثبت ~~أصل القتل لاتفاقهما عليه حتى لا يقبل من المدعى عليه إنكاره وطولب بالبيان ~~لصفة القتل فإن امتنع منه جعل ناكلا وحلف المدعي يمين الرد أنه قتل عمدا ~~واقتص منه وإن بين فقال قتلته عمدا اقتص منه أو عفي على مال أو قتله خطأ ~~فللمدعي تحليفه على نفي العمدية إن كذبه فإذا حلف لزمه دية خطأ بإقراره فإن ~~نكل عن اليمين حلف المدعي واقتص منه ولو شهد رجل على آخر أنه قتل زيدا وآخر ~~أنه قتل عمرا أقسم ولياهما لحصول اللوث في حقهما جميعا اه‍ (قوله وهو لوث) ~~أي شهادتهما والتذكير لرعاية الخبر. كتاب البغاة أي وما يذكر معهم من ~~الكلام على الخوارج والكلام على شروط الإمام اه‍ بجيرمي قال ع ش ولعل ~~الحكمة في جعله عقب ما تقدم أنه كالاستثناء من كون القتل مضمنا اه‍ (قوله ~~جمع باغ إلخ) سموا بذلك لظلمهم ومجاوزتهم الحد والأصل فيه آية: * (وإن ~~طائفتان من المؤمنين اقتتلوا) * وليس فيها ذكر الخروج على الإمام صريحا ~~لكنها تشمله لعمومها أو تقتضيه لأنه إذا طلب القتال لبغي طائفة على طائفة ~~فللبغي على الإمام أولى وقد أخذ قتال المشركين من رسول الله (ص) وقتال ~~المرتدين من الصديق رضي الله تعالى عنه وقتال البغاة من علي رضي الله تعالى ~~عنه نهاية ومغني (قوله ليس ms6731 البغي) إلى قوله أو ظنية في النهاية إلا قوله ~~على الأصح عندنا (قوله ليس البغي اسم ذم) أي على الاطلاق وإلا فقد يكون ~~مذموما اه‍ ع ش (قوله لما فيهم من أهلية الاجتهاد إلخ) قد يشعر بأنهم لو لم ~~يكونوا أهلا للاجتهاد لا يحكم ببغيهم والظاهر أنه ليس بمراد لما يأتي أن ~~المدار على شبهة لا يقطع ببطلانها فلعل المراد بالاجتهاد في عبارته ~~الاجتهاد اللغوي أو جرى على الغالب اه‍ ع ش (قوله وما ورد من ذمهم) كحديث: ~~من حمل علينا السلاح فليس منا وحديث من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة ~~الاسلام من عنقه وحديث من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فميتته جاهلية اه‍ ~~مغني (قوله محمولان على من لا أهلية إلخ) ينبغي ولم يعذر بجهله سم وع ش ~~(قوله على من لا أهلية فيه إلخ) قد يقال إن اعتقد جواز الخروج على الإمام ~~باجتهاد أو تقليد صحيح أو جهل حرمة الخروج وعذر في PageV09P065 # ذلك الجهل فلا إثم وإلا أثم فليتأمل سيد عمر وسم (قوله أي وقد عزموا إلخ) ~~راجع لكل من المحامل الثلاثة (قوله أخذا إلخ) راجع لقوله أي وقد عزموا إلخ ~~(قوله مما يأتي إلخ) أي في شرح ولو أظهر قوم رأي الخوارج إلخ (قوله لما ~~يأتي) أي آنفا فيه أي الخروج على الإمام لجوره (قوله إن أهلية الاجتهاد ~~إلخ) هذا يقتضي عصيان المجتهد بما أدى إليه اجتهاده بعد الصدر الأول ولا ~~يخفى إشكاله إلا أن يجاب بأنه لا أثر لاجتهاد خالف الاجماع الآتي نقله اه‍ ~~سم (قوله فاندفع إلخ) انظر وجه الاندفاع مما ذكر اه‍ سم وقد يقال وجهه ما ~~أفاده كلامه من أن البغي قسمان مذموم وغير مذموم وأن التأويل إنما هو شرط ~~في القسم الثاني فقط أو قوله أي وقد عزموا إلخ من أن اشتراط التأويل إنما ~~هو فيما إذا لم يقاتلوا بخلاف ما إذا قاتلوا فلا يشترط فيهم (قوله ما يقال ~~إلخ) وقد يدفع هذا القول بما مر عن ع ش (قوله ms6732 يشترطون التأويل) أي الغير ~~قطعي البطلان (قوله إلى الآن) متعلق بقوله يشترطون إلخ (قوله فعلم إلخ) ~~لعله من قوله لكن ليس إلى قوله وما ورد (قوله ولو جائرا) وفاقا للنهاية ~~وشرحي المنهج والروض والمغني عبارته ولو جائرا وهم عدول كما قاله القفال ~~وحكاه ابن القشيري عن معظم الأصحاب وما في الشرح والروضة من التقييد ~~بالإمام العادل وكذا في الام والمختصر مرادهم إمام أهل العدل فلا ينافي ذلك ~~اه‍ (قوله عليه) أي الإمام ولو جائرا. (قوله المتأخر) أي استقرار الامر ~~(قوله فلا يرد إلخ) أي على التعليل المذكور (قوله ومعهما كثير إلخ) جملة ~~حالية (قوله على يزيد وعبد الملك) نشر على ترتيب اللف. (قوله ودعوى المصنف ~~إلخ) دفع به أمرين الأول منافاة قوله أي لا مطلقا إلخ لقول المصنف في شرح ~~مسلم أن الخروج على الأئمة وقتالهم حرام بإجماع المسلمين وإن كانوا فسقة ~~ظالمين والثاني النزاع في قول المصنف المذكور بخروج الحسين بن علي وابن ~~الزبير إلخ (قوله إنما أراد) أي المصنف بالاجماع المذكور (قوله وحينئذ) أي ~~بعد إجماع الطبقة المتأخرة عن الصحابة من التابعين فمن بعدهم على حرمة ~~الخروج على الإمام الجائر (قوله بين المجتهد إلخ) أي خروجه على حذف المضاف. ~~(قوله وغيره) أي غير المجتهد الذي إلخ (قوله كذا وقع) أي التقييد ببعد ~~الانقياد له (قوله وظاهر أنه غير شرط) وفاقا للمغني وللنهاية عبارته سواء ~~أسبق منهم انقياد أم لا كما هو ظاهر إطلاقهم اه‍ (قوله بحيث يمكن إلخ) ~~عبارة المغني والروض مع الأسنى بكثرة أو قوة ولو بحصن يمكن معها مقاومة ~~الإمام فيحتاج في ردهم إلى الطاعة لكلفة من بذل مال وتحصيل رجال اه‍ (قوله ~~ويؤيده) أي قول بعضهم (قوله أنهم بغاة بالاتفاق) مقول الإمام (قوله بما ~~ذكر) أي من الشوكة المقيدة بالحيثية المذكورة (قوله أو بتحصنهم إلخ) عطف ~~على ما ذكر عبارة النهاية ولو حصلت لهم القوة بتحصنهم بحصن فهل هو كالشوكة ~~أو لا المعتمد كما رواه الإمام أنه إن كان الحصن بحافة الطريق وكانوا ~~يستولون بسببه ms6733 على ناحية وراء الحصن ثبت لهم الشوكة وحكم البغاة وإلا ~~فليسوا بغاة ولا يبالي بتعطيل عدد قليل وقد جزم بذلك في الأنوار اه‍ قال ع ~~ش قوله بحافة الطريق ليس بقيد ومن ثم اقتصر الزيادي على قوله ولو بحصن ~~استولوا بسببه على ناحية اه‍ أقول وكذا اقتصر عليه الشارح والروض والمغني ~~كما مر (قوله بدليل حكاية ابن القطان) محل تأمل اه‍ سيد عمر (قوله غير قطعي ~~البطلان) إلى قوله أما إذا خرجوا في المغني إلا قوله كذا قيل إلى وتأويل ~~وإلى قول المتن قيل في النهاية (قوله غير قطعي البطلان) PageV09P066 # أي بل ظنية عندنا وإلا فهو صحيح عندهم اه‍ حلبي (قوله يجوزون به الخروج ~~عليه) عبارة المغني يعتقدون به جواز الخروج عليه أو منع الحق المتوجه عليهم ~~اه‍ (قوله ويمنعهم) أي أهل الجمل وصفين منهم أي قتلة عثمان عبارة النهاية ~~والمغني ولا يقتص منهم اه‍ وهي أنسب بالمقام (قوله في ذلك) أي في التأويل ~~اه‍ بجيرمي (قوله بالمواطأة الممنوعة) أي التي نقول بمنعها عبارة ع ش أي ~~التي علمناها وقلنا بمنعها وعليه فبتقديران ثم مواطأة صدرت غير هذه لا ترد ~~اه‍ (قوله لم يصدر ممن يعتد به) أي من الخارجين عليه وقوله لأنه برئ من ذلك ~~أي فلا يكون مستندهم المواطأة لأن هذا تأويل باطل قطعا ويشترط في التأويل ~~أن لا يكون قطعي البطلان وقد جاء عن علي رضي الله تعالى عنه أن بني أمية ~~يزعمون أني قتلت عثمان والله الذي لا إله إلا هو ما قتلت ولا مالات ولقد ~~نهيت فعصوني حلبي وشيخنا (قوله صلاته) أي دعاؤه اه‍ شيخنا (قوله سكن لهم) ~~أي تسكن لها نفوسهم وتطمئن بها قلوبهم اه‍ بيضاوي. فائدة: قال في العباب ~~يحرم الطعن في معاوية ولعن ولده يزيد ورواية قتل الحسين وما جرى بين ~~الصحابة فإنها تبعث على ذمهم وهم أعلام الدين فالطاعن فيهم طاعن في نفسه ~~وكلهم عدول ولما جرى بينهم محامل سم على المنهج اه‍ ع ش (قوله كتأويل ~~المرتدين) أي بأن أظهروا ms6734 شبهة لهم في الردة فإن ذلك باطل قطعا لوضوح أدلة ~~الاسلام اه‍ ع ش (قوله يصدرون) أي تصدر أفعالهم اه‍ ع ش (قوله وإن لم يكن ~~منصوبا) إلى قوله ولا انفرادهم في المغني إلا قوله المطاع إلى المتن (قوله ~~فهو) أي المطاع وقوله لحصولها أي الشوكة (قوله وإن كان شرطا) أي لحصول ~~الشوكة (قوله المطاع وهو) الأولى الاخصر مطاع هو (قوله منهم عليهم) متعلق ~~بمنصوب (قوله ولا يشترط) أي في كونهم بغاة اه‍ ع ش (قوله ولا انفرادهم إلخ) ~~خلافا للمغني عبارته سكت المصنف عن شرط آخر وهو انفراد البغاة ببلدة أو ~~قرية أو موضع من الصحراء كما نقله في الروضة وأصلها عن جمع وحكى الماوردي ~~الاتفاق عليه اه‍ واعتمده شيخنا قول المتن: (رأي الخوارج) أي ونحوهم من أهل ~~البدع كما يفيده كلام المصنف في شرح مسلم وقد يفيده قول الشارح الآتي ويؤخذ ~~من قولهم إلخ (قوله وهو صنف) إلى قوله ويؤخذ في المغني وإلى قول المتن ~~وتقبل في النهاية. (قوله في قبضتهم) أي أهل العدل (قوله فلا نتعرض لهم) ~~سواء كانوا بيننا أم امتازوا بموضع عنا لكن لم يخرجوا عن طاعة الإمام كما ~~قاله الأذرعي مغني ونهاية (قوله ما لم يقاتلوا) أي فإن قاتلوا فسقوا ولعل ~~وجهه أنهم لا شبهة لهم في القتال وبتقديرها فهي باطلة قطعا اه‍ ع ش (قوله ~~نعم إن تضررنا بهم إلخ) أي مع عدم قتالهم وقوله حتى يزول الضرر أي ولو ~~بقتلهم اه‍ ع ش. (قوله إن صرحوا إلخ) أي لا إن أعرضوا في الأصح لأن عليا ~~رضي الله تعالى عنه سمع رجلا من الخوارج يقول لا حكم إلا لله ورسوله ويعرض ~~بتخطئته في التحكيم فقال كلمة حق أريد بها باطل لكم علينا ثلاث لا نمنعكم ~~مساجد الله أن تذكروه فيها ولا نمنعكم الفئ ما دامت أيديكم معنا ولا نبدؤكم ~~بقتال مغني وأسنى وكذا في النهاية إلا قوله لكم علينا إلخ قال ع ش قوله في ~~التحكيم أي بينه وبين معاوية انتهى دميري اه‍ ms6735 (قوله بعض أهل العدل) أي ~~إماما أو غيره اه‍ مغني (قوله ولا يفسقون) مقول PageV09P067 # قولهم وقوله إننا لا نفسق نائب فاعل يؤخذ (قوله ويؤيده) أي المأخوذ ~~المذكور. (قوله لأنهم لم يفعلوا محرما إلخ) قال سم قد يقال لا أثر لهذا ~~التعليل مع قوله وأتموا به من حيث إلخ مع أنه آثم غير معذور اه‍ رشيدي. ~~(قوله وإن أخطؤوا وأثموا به إلخ) يتجه أن ما يرجع إلى الفروع كالخروج على ~~الإمام ومقاتلتهم إياه لا فسق به ولا إثم لأنه عن تأويل واجتهاد وما يرجع ~~إلى الاعتقاد فيه الكلام المعروف فيه فليتأمل اه‍ سم (قوله كما عليه إلخ) ~~عبارة النهاية هو ما عليه أهل السنة اه‍ (قوله لما تقرر أنهم إلخ) تقدم ما ~~فيه (قوله بأن قاتلوا) إلى قوله ومن ثم في المغني إلا قوله وإن أطال ~~البلقيني في الانتصار له (قوله في حكمهم إلخ) عبارة المغني أي فحكمهم كحكم ~~قطاع طريق فإن قتلوا أحدا ممن يكافئوهم اقتص منهم كغيرهم لا أنهم قطاع طريق ~~كما يفهمه كلام المصنف فلا يتحتم قتلهم وإن كانوا كقطاع طريق في شهر السلاح ~~لأنهم لم يقصدوا إلخ (قوله وإن أطال البلقيني في الانتصار له) عبارة ~~النهاية خلافا للبلقيني اه‍ (قوله لعدم فسقهم) إلى قوله وظاهر كلامهم في ~~المغني وإلى قوله ثم رأيت في النهاية إلا قوله بأن لم ندر إلى المتن وقوله ~~ورد إلى ويحتمل (قوله لعدم فسقهم إلخ) أي لتأويلهم (قوله كما مر) أي آنفا ~~(قوله الخطابية) وهم صنف من الرافضة يشهدون بالزور ويقضون به لموافقيهم ~~بتصديقهم أسنى ومغني (قوله منهم) أي البغاة (قوله كما يأتي) أي في الشهادات ~~وسيأتي فيها أنهم إن بينوا في شهادتهم السبب قبلت لانتفاء التهمة حينئذ ~~أسنى ومغني وع ش (قوله ولا ينفذ قضاؤهم) أي لموافقتهم نهاية وأسنى ومغني ~~(قوله ويقبل أيضا قضاء قاضيهم) أي بعد اعتبار صفات القاضي فيه اه‍ مغني ~~(قوله لذلك) أي لعدم فسقهم (قوله هنا) احتراز عما يأتي في التنفيذ (قوله ~~قبول ذلك) أي قضاء قاضيهم (قوله ms6736 ما يأتي في التنفيذ) أي من ندب عدمه اه‍ ع ~~ش (قوله لأن هذا كما هو ظاهر إلخ) عبارة النهاية لشدة الضرر بترك عدم قبول ~~الحكم بخلاف التنفيذ اه‍ وكتب الرشيدي عليه ما نصه عبارة التحفة صريحة في ~~أن الحكم في المحلين واحد غاية الأمر أن كلامهم هنا في الحكم الذي يتصل ~~أثره به وهناك في الحكم الذي لم يتصل أثره به وعبارة الشارح صريحة في أن ~~المراد بالتنفيذ المعنى الاصطلاحي وهو أن يقول القاضي نفذته فهذا غير واجب ~~بخلاف قبول الحكم والتزام مقتضاه فإنه واجب وحاول الشهاب ابن قاسم رد كلام ~~التحفة إلى كلام الشارح فإنه قال قوله بأن الالغاء أي رد الحكم ثم قال قوله ~~بخلافه ثم أي ترك مجرد التنفيذ اه‍ (قوله لأن هذا إلخ) يظهر أن هذا للتنفيذ ~~بمعنى عدم النقض والتعرض له والآتي للتنفيذ بمعنى الامضاء والإعانة عليه ~~والفرق واضح ولا يلزم في الأول اتصال الأثر اه‍ سيد عمر PageV09P068 # (قوله للامرين إلخ) أي الشهادة والقضاء اه‍ ع ش قول المتن: (إلا أن يستحل ~~إلخ) أي شاهد البغاة أو قاضيهم وينبغي كما قاله الزركشي إن يكون سائر ~~الأسباب للفسق في معنى استحلال الدم والمال اه‍ مغني (قوله ولو على احتمال) ~~إلى المتن في المغني. (قوله ويؤخذ منه) أي من التعليل (قوله واعترض هذا) أي ~~ما جزم به المصنف هنا من عدم صحة شهادته ونفوذ قضائه إذا استحل دماءنا ~~وأموالنا اه‍ مغني. (قوله ويحتمل الجمع بحمل ما هنا إلخ) جزم به النهاية ~~والمغني والأسنى (قوله محتملا) أي ذا احتمال وكأنه احتراز عن قطعي البطلان ~~اه‍ سيد عمر قول المتن: (وينفذ) أي قاضينا كتابه أي قاضي البغاة اه‍ مغني ~~(قوله جوازا أيضا) إلى قوله وينبغي في المغني وإلى قوله والذي يتجه في ~~النهاية (قوله عدم تنفيذه) أي الكتاب بالحكم والحكم به أي بالكتاب بالسماع ~~(قوله تخصيصه) أي ندب ما ذكر (قوله عليه) أي عدم التنفيذ والحكم (قوله في ~~ذلك) أي في التنفيذ والحكم (قوله الوجوب) أي وجوب التنفيذ ms6737 والحكم (قوله أو ~~تعزيرا) إلى قوله وبحث البلقيني في النهاية إلا قوله تأسيا إلى لئلا يضر ~~قول المتن: (وأخذوا) في النهاية والمغني أو بدل الواو (قوله فننفذه) إلى ~~المتن في المغني إلا قوله ولا فرقة إلى وفي زكاة (قوله لئلا يضر) الأولى ~~ولئلا إلخ بالعطف كما في المغني (قوله وبحث البلقيني أن محله إلخ) عبارة ~~المغني أما إذا أقام الحد غير ولاتهم فإنه لا يعتد به ومحل الاعتداد به في ~~الزكاة كما قال البلقيني إذا كانت غير معجلة أو معجلة لكن استمرت إلخ (قوله ~~ولا فرقة منعت إلخ) قد يقال هؤلاء ليسوا بغاة فهم خارجون من أصل المسألة ~~اه‍ سيد عمر وفيه نظر يظهر بمراجعة تعريف البغاة وتقسيمها فيه إلى قسمين ~~(قوله وفي زكاة غير معجلة إلخ) خلاف النهاية وسواء أكانت الزكاة معجلة أم ~~لا استمرت شوكتهم إلى وجوبها أم لا كما اقتضاه تعليل الأصحاب المار وقياسهم ~~على أهل العدل ممنوع خلافا للبلقيني اه‍ (قوله وهو تفرقتهم) إلى التنبيه في ~~النهاية (قوله بل فيما عدا الحد) يمكن على بعد أن تحمل عليه عبارة المنهاج ~~بأن يراد بالأخير ما عدا الأول اه‍ سيد عمر (قوله عدا الحد) أي والتعزير ~~(قوله ولم يكن من ضرورته) عبارة المغني لضرورته بأن كان في غير القتال أو ~~فيه لا لضرورته اه‍ (قوله نفسا) إلى قوله وبه يعلم في المغني (قوله وقيده ~~الماوردي) أي الضمان في صورة العكس وهي إتلاف العادل على الباغي اه‍ ع ش ~~(قوله لا إضعافهم وهزيمتهم) أي وإلا فلا ضمان سم ومغني. (قوله وبه يعلم) أي ~~بقول الماوردي لا إضعافهم وهزيمتهم (قوله ضعف إلخ) عبارة النهاية جواز عقر ~~دوابهم إذا قاتلوا إلخ قال سم لا وجه لتضعيفه لأنه يمكن حمله على ما إذا لم ~~يؤثر العقر في إضعافهم اه‍ أو يقال قوله إذا قاتلوا صفة للدواب لا ظرف ~~لتعقر أي الدواب التي يقاتلون عليها ومنه يعلم حكم غيرها بالأولى ثم يقيد ~~بأن محله إذا لم يكن بقصد إضعافهم أي والغرض أن الاتلاف ms6738 خارج الحرب اه‍ سيد ~~عمر (قوله ضعف قوله) وقوله إذا جوز أي الماوردي PageV09P069 # (قوله بأن كان إلخ) ولو اختلف المتلف وغيره في أن التلف وقع في القتال أو ~~في غيره صدق المتلف لأن الأصل عدم الضمان اه‍ ع ش (قوله لحاجته) عبارة ~~المغني محل الخلاف فيما أتلف في القتال بسبب القتال فإن أتلف فيه ما ليس من ~~ضرورته ضمن قطعا قاله الإمام وأقراه اه‍ (قوله أو خارجه إلخ) كما إذا ~~تترسوا بشئ فيجوز إتلافه قبل الحرب اه‍ زيادي (قوله من ضرورته) قال الشيخ ~~عز الدين: ولا يتصف إتلاف أهل البغي بإباحة ولا تحريم لأنه خطأ معفو عنه ~~بخلاف ما يتلفه الحربي فإنه حرام غير مضمون مغني وزيادي وع ش (قوله لأمر ~~العادل إلخ) أي أهل العدل عبارة المغني وشرحي المنهج والروض لأنا مأمورون ~~بالقتال فلا نضمن ما يتولد منهم وهم إنما أتلفوا بتأويل اه‍ (قوله ولان ~~الصحابة إلخ) علة لكل من الأصل وعكسه والأول علة للأصل فقط (قوله ولو وطئ) ~~إلى قوله أما مرتدون في النهاية وإلى قوله وكذا من في حكمهم في المغني ~~(قوله إن أكرهها) أي أو ظنت جواز التمكين اه‍ ع ش (قوله وهو مسلم له شوكة ~~إلخ) وليس من ذلك ما يقع في زماننا من خروج بعض العرب واجتماعهم لنهب ما ~~يقدرون عليه من الأموال بل هم قطاع طريق اه‍ ع ش (قوله لوجود معناه) أي ~~حكمة عدم ضمان الباغي عبارة المغني لأن سقوط الضمان في الباغين لقطع الفتنة ~~واجتماع الكلمة وهو موجود هنا اه‍ (قوله لا في تنفيذ قضاء إلخ) أي فلا يعتد ~~بها منهم لانتفاء شرطهم مغني وأسنى (قوله واستيفاء حق أو حد) سكت عن قبول ~~الشهادة وعدمه اه‍ سم. # (قوله فهم كقطاع إلخ) وفاقا للمغني وشيخ الاسلام وخلافا للنهاية عبارته ~~فهم كالبغاة على الأصح كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى اه‍ أي في عدم ~~الضمان خاصة رشيدي (قوله مطلقا) أي في الضمان وغيره (قوله ويجب على الإمام ~~إلخ) أي وعلى المسلمين إعانته ms6739 ممن قرب منهم حتى تبطل شوكتهم اه‍ ع ش (قوله ~~في حكمهم) أي البغاة (قوله أي لا يجوز) إلى قوله وسياسة الناس في النهاية ~~(قوله أي عدلا) وينبغي الاكتفاء بفاسق ولو كافرا حيث غلب على ظن الإمام أنه ~~ينقل خبره بلا زيادة ولا نقص وأنهم يثقون به فيقبلون ما يقول اه‍ ع ش (قوله ~~والحروب إلخ). فائدة معرفتها أنه ينبههم على ما يحصل بينهم وبين المسلمين ~~من أنواع الحرب وطرقه ليوقع الرعب في قلوبهم فينقادوا لحكم الاسلام اه‍ ع ش ~~(قوله ما ينقمونه) بكسر القاف من باب ضرب (قوله أي يكرهونه) إلى قول المتن ~~أو شبهة في المغني (قوله تأسيا إلخ) علة وجوب البعث (قوله بالنهروان) ~~بفتحات وسكون الهاء بلد بقرب بغداد اه‍ ع ش (قوله فرجع بعضهم إلخ) أي وأبى ~~بعضهم PageV09P070 # اه‍ مغني قول المتن: (مظلمة) هي سبب امتناعهم من الطاعة اه‍ مغني (قوله ~~بكسر اللام) إلى التنبيه في النهاية إلا قوله أي أو ثبتت بالاستيلاء فيما ~~يظهر وقوله واقتداء إلى نعم (قوله بكسر اللام وفتحها) أي إن كان مصدرا ~~ميميا لكن الفتح هو القياس فالكسر شاذ فإن كان اسما لما لم يظلم به فالكسر ~~فقط مغني وزيادي زاد الرشيدي والمراد هنا هو الثاني ومن ثم اقتصر على الكسر ~~الشارح الجلال اه‍ (قوله وبمراجعة الإمام إلخ) لعل محله ما لم يفوض له ذلك ~~ابتداء اه‍ سيد عمر. (قوله إن لم يكن عارفا) ينبغي وإن كان عارفا فتأمله سم ~~أقول هو كذلك لكن من الواضح أن مراد الشارح من التسبب استنابة الغير ولو ~~نظرنا إلى الحقيقة فهو في المظلمة متسبب لا دافع اه‍ سيد عمر قول المتن: ~~(فإن أصروا) أي أو لم يذكروا شيئا اه‍ مغني (قوله بعد إزالة) إلى قوله ~~وينبغي في المغني (قوله بعد إزالة ذلك) لعله في ظنه لا مع اعترافهم بالزوال ~~وإلا لم يظهر (قوله الآتي) ثم إن أصروا إلخ إذ المعترف بزوال شبهته أنى ~~يناظر قاله السيد عمر أقول ويغني عنه حمل الإزالة على ذكر ms6740 ما هي شأنه (قوله ~~فإن امتنعوا إلخ) عبارة المغني فإن لم يجيبوا أو أجابوا وغلبوا في المناظرة ~~وأصروا اه‍ قول المتن: (آذنهم) أي وجوبا اه‍ شيخنا (قوله أمر) أي في قوله ~~وإن طائفتان الآية (قوله بالاصلاح ثم القتال) أي فلا يجوز تقديم ما أخره ~~الله تعالى نهاية ومغني (قوله هذا) أي إعلامهم بالقتال (قوله انتظرها) أي ~~وجوبا اه‍ ع ش (قوله أو أخذ مال بيت المال) أي من حقوق بيت المال ما ليس ~~لهم اه‍ مغني (قوله أي أو ثبتت) إمامته (قوله فإن اختل ذلك كله) أي إن لم ~~يوجد واحد من الأمور الخمسة المذكورة (قوله جاز قتالهم) اعتمده المغني ~~(قوله وظاهر كلامهم إلخ) عبارة النهاية والأوجه كما هو ظاهر كلامهم وجوب ~~إلخ قول المتن: (فإن استمهلوا إلخ) وإن سألوا ترك القتال أبدا لم يجبهم اه‍ ~~مغني (قوله في الامهال) أي وعدمه اه‍ مغني (قوله فإن ظهر) إلى قوله وظاهره ~~في المغني (قوله أن غرضهم إيضاح الحق) عبارة غيره أن استمهالهم للتأمل في ~~إزالة الشبهة اه‍ (قوله أمهلهم) أي وجوبا اه‍ بجيرمي (قوله أمهلهم ما يراه) ~~أي ليتضح لهم الحق اه‍ مغني. # (قوله بادرهم) أي ولم يمهلهم وإن بذلوا مالا ووهبوا ذراريهم فإن سألوا ~~الكف عنهم حال الحرب ليطلقوا أسراءنا وبذلوا بذلك رهائن قبلناها فإن قتلوا ~~الأسارى لم نقتل الرهائن بل نطلقهم كأساراهم بعد انقضاء الحرب وإن أطلقوهم ~~أطلقناهم اه‍ روض مع شرحه (قوله كدفع الصائل) خبر يكون وقوله سبيله إلخ بدل ~~منه ويجوز أن الثاني هو الخبر والأول متعلق به (قوله فيها) أي البعيدة وكذا ~~ضمير بها. (قوله نظير ذلك) أي المراد المذكور (قوله لأن المدار ثم إلخ) أي ~~وهنا على ما تحصل به المناصرة للبغاة في ذلك الحرب وما لا تحصل اه‍ ع ش ~~(قوله على كونه) أي المتحيز (قوله يعد) بصيغة المضارع المبني للمفعول من ~~العدو هو في بعض النسخ بصيغة الماضي المبني للفاعل من البعيد (قوله ولا من ~~ألقى سلاحه) أي تاركا للقتال روض ومغني (قوله ms6741 أو أغلق بابه) أي إعراضا عن ~~القتال اه‍ ع ش قول المتن: (وأسيرهم) أي إذا كان الإمام يرى رأينا فيهم أما ~~إذا كان لا يرى ذلك فلا اعتراض عليه اه‍ مغني (قوله عن علي يوم الجمل) أي ~~من أنه أمر مناديه فنادى لا يتبع مدبر ولا يذفف على جريح ولا يقتل أسير ومن ~~أغلق بابه فهو آمن ومن ألقى سلاحه فهو آمن اه‍ مغني (قوله نعم) إلى قوله ~~ويسن في المغني (قوله زعيمهم) أي مطاعهم (قوله اتبعوا إلخ) أي وجوبا اه‍ ع ~~ش PageV09P071 # (قوله ولا قود إلخ) أي بل فيه دية عمد اه‍ ع ش (قوله لشبهة أبي حنيفة) أي ~~فإنه يرى قتل مدبرهم وأسيرهم ومثخنهم اه‍ بجيرمي (قوله ما لم يقصد قتله) أي ~~فيباح قتله اه‍ ع ش (قوله استعمل) أي المصنف (قوله مريدا إلخ) حال من فاعل ~~استعمل (قوله فيمن يتأتى إلخ) أي القتال (قوله وأصل الفعل إلخ) أي القتل ~~عطف على حقيقة المفاعلة إلخ (قوله ولا محذور فيه) أي في الجمع بين الحقيقة ~~والمجاز (قوله فلا اعتراض) جرى عليه أي الاعتراض المغني عبارته عبر في ~~المحرر في المدبر بالقتال وفي الأخيرين بالقتل وهو أولى من تعبير المصنف ~~لأن المخنث والأسير لا يقاتلان اه‍ (قوله أسيرهم) إلى قوله نعم في المغني ~~إلا قوله أي وتقوم قرينة على صدقه فيما يظهر وإلى قول المتن إلا لضرورة في ~~النهاية إلا قوله المذكور (قوله منعة) بفتحتين وقد تسكن النون اه‍ ع ش قول ~~المتن: (وإن كان إلخ) غاية اه‍ ع ش (قوله وهذا) أي استمرار حبس أسيرهم اه‍ ~~مغني (قوله في رجل حر) أي متأهل للقتال اه‍ مغني (قوله وكذا في مراهق إلخ) ~~أي وشيخ فإن اه‍ مغني (قوله وإلا أطلقوا إلخ) أي وإن خفنا عودهم مغني ~~وأسنى. (قوله الحر الكامل) أي أما الصبيان والنساء والعبيد فلا بيعة لهم ~~اه‍ مغني وأسنى قول المتن: (ويرد سلاحهم وخيلهم إلخ) ومؤنة خيلهم وحفظ ~~سلاحهم وغيره مما أخذ منهم على بيت المال ما لم ms6742 تستول عليها يد عادية بقصد ~~اقتنائه لها تعديا فمؤنتها عليه ما دامت تحت يده وكذا عليه أجرة استعمالها ~~وإن لم يستعملها اه‍ ع ش (قوله أي لا يجوز ذلك) أي استعماله (قوله نعم ~~يلزمهم أجرة ذلك إلخ) وعليه فهل الأجرة لازمة على المستعمل وتخرج من بيت ~~المال لأن ذلك الاستعمال لمصلحة المسلمين فيه نظر والأقرب الأول أخذا من ~~قوله كمضطر أكل طعام غيره اه‍ ع ش ولعل الأقرب هو الثاني نعم لو استعمله ~~لغير ضرورة القتال يتعين الأول (قوله على ما اقتضاه كلام الروضة إلخ) ~~اعتمده النهاية والزيادي خلافا للشرح والمغني والأسنى كما يأتي (قوله وقضية ~~كلام الأنوار أنها لا تلزم) اعتمده الأسنى والمغني وسيذكر الشارح ما يوافقه ~~(قوله ولا يرد عليه) أي ما يقتضيه كلام الأنوار وقوله المضطر أي إذا أكل ~~طعام غيره فإنه يلزمه بدله (قوله لأن الضرورة إلخ) أي في مسألة المضطر ~~(قوله بخلاف ما هنا) أي فإن الضرورة نشأت في مسألتنا من جهة المالك (قوله ~~ومع ذلك) أي مع الفرق بين المسألتين (قوله مما مر) أي من أنه لا ضمان لما ~~يتلف في القتال اه‍ مغني قول المتن: (ولا يقاتلون بعظيم) ولا يجوز حصارهم ~~بمنع طعام وشراب مغني ونهاية (قوله نعم) إلى قوله وظاهره في المغني إلا ~~قوله قال البغوي إلى قال المتولي وإلى قوله قال الماوردي في النهاية إلا ~~قوله أو أسراء أو التذفيف على جريحهم وقوله أي لا يجوز إلى قوله نعم قول ~~المتن: (ومنجنيق) هو آلة رمي الحجارة (قوله وإلقاء حياة) وإرسال أسود ~~ونحوها من المهلكات اه‍ مغني (قوله ولم يندفعوا إلخ) راجع لكل من المعطوفين ~~(قوله إلا به) فإن أمكن دفعهم بغيره كانتقالنا لموضع آخر لم نقاتلهم به. ~~تنبيه: # لو تحصنوا ببلد أو قلعة ولم يتأت الاستيلاء عليهم إلا بذلك لم يجز قتالهم ~~به لما مر ولا يجوز قطع أشجارهم وزروعهم ودار البغي دار الاسلام فإذا جرى ~~فيها ما يوجب إقامة حد أقامه الإمام إذا استولى عليها ولو سبى المشركون ~~طائفة من ms6743 البغاة وقدر أهل العدل على استنقاذهم لزمهم ذلك اه‍ مغني (قوله ~~بقصد الخلاص) ينبغي أولا بقصد اه‍ ع ش (قوله ويظهر) عبارة النهاية ويتجه ~~(قوله إن هذا) أي قصد الخلاص منهم (قوله قال المتولي ويلزم إلخ) عبارة ~~النهاية والمغني ويلزم الواحد منا كما قال المتولي مصابرة إلخ (قوله ~~وظاهره) أي ما قاله المتولي قول المتن: (ولا يستعان إلخ) أي يحرم ذلك اه‍ ~~سم عبارة المغني والنهاية تنبيه PageV09P072 # ظاهر كلامهم أن ذلك لا يجوز ولو دعت الضرورة إليه لكنه في التتمة صرح ~~بجواز الاستعانة به أي الكافر عند الضرورة وقال الأذرعي وغيره أنه المتجه ~~اه‍ قول المتن: (بكافر) أي لأنه يحرم تسليطه على المسلم نهاية ومنهج زاد ~~المغني ولذا لا يجوز لمستحق القصاص من مسلم أن يوكل كافرا في استيفائه ولا ~~للإمام أن يتخذ جلادا كافرا لإقامة الحدود على المسلمين اه‍ وقال ع ش بعد ~~نقل ما ذكر عن الزيادي أقول وكذا يحرم نصبه في شئ من أمور المسلمين نعم إن ~~اقتضت المصلحة توليته في شئ لا يقوم به غيره من المسلمين أو ظهر فيمن يقوم ~~به من المسلمين خيانة وأمنت في ذمي ولو لخوفه من الحاكم مثلا فلا يبعد جواز ~~توليته فيه لضرورة القيام بمصلحة ما ولي فيه ومع ذلك يجب على من ينصبه ~~مراقبته ومنعه من التعرض لاحد من المسلمين بما فيه استعلاء على المسلمين ~~اه‍ (قوله ذمي) إلى المتن في المغني إلا قوله أي لا يجوز إلى نعم وقوله ~~ويظهر إلى ولا يخالف قول المتن: (مدبرين) أي حال كونهم مدبرين اه‍ مغني ~~(قوله أي لا يجوز لنحو شافعي إلخ) راجع للمعطوف والمعطوف عليه وقوله نعم ~~إلخ راجع للمعطوف فقط (قوله وأولئك يتدينون بقتلهم) هذا إنما يناسب قوله أو ~~اعتقادا إلخ دون قوله لعداوة (قوله لذلك) أي للاستعانة بمن يرى قتل واحد ~~ممن ذكر (قوله جاز إن كان لهم إلخ) عبارة المغني قال الشيخان يجوز بشرطين ~~أحدهما أن يكون لهم حسن إقدام وجراءة والثاني أن يمكن دفعهم عنهم إلخ ms6744 زاد ~~الماوردي شرطا ثالثا وهو أن يشرط إلخ. (قوله قال الماوردي ويشترط أن يشرط ~~إلخ) والأوجه أنه ليس بشرط إذ في قدرتنا على دفعهم غنية عن ذلك اه‍ نهاية ~~قال السيد عمر بعد ذكر مثله عن سم ما نصه يتوقف في ذلك لأنه قد يغفل عنه ~~وإن أمكن دفعه لو شعر به اه‍ (قوله إن ذلك) أي ما قاله الماوردي (قوله إلا ~~إن ألجأت إلخ) راجع إلى كل من قوله نعم إلخ وقوله ويظهر إلخ (قوله إليهم) ~~أي الكافر ومن يرى قتل واحد ممن ذكر (قوله مطلقا) أي فيجوز الاستعانة بهم ~~بدون وجود شئ من تلك الشروط الثلاثة (قوله ما هنا) أي قوله لا يجوز لشافعي ~~إلخ (قوله لأن الخليفة) علة لعدم المخالفة (قوله مستبد) أي مستقل (قوله ~~وهؤلاء) أي المستعان بهم (قوله بالمد) إلى قوله هذه هي العبارة في النهاية ~~والمغني (قوله بالمد) أي بهمزة ممدودة وقصرها مع تشديد الميم لحن كما قاله ~~ابن مكي اه‍ مغني عبارة ع ش. (قوله بالمد) أي وبالقصر مع التشديد كما يؤخذ ~~من قوله الآتي تأمينا مطلقا ولعل اقتصار الشارح على ما ذكره لكونه الأكثر ~~لكن في الشيخ عميرة ما نصه في كلام المتولي ضبط آمنهم بالمد كما في قوله ~~تعالى وآمنهم من خوف وحكى ابن مكي من اللحن قصر الهمزة والتشديد اه‍ (قوله ~~ليقاتلونا معهم) أي ليعينوهم علينا (قوله فنعاملهم إلخ) أي وحينئذ فلنا غنم ~~أموالهم واسترقاقهم وقتل أسيرهم ومدبرهم وتذفيف جريحهم اه‍ مغني. (قوله أنه ~~يجوز) أي لنا (قوله إعانة بعضكم) من إضافة المصدر إلى مفعوله وقوله على بعض ~~أي منكم (قوله أنهم إلخ) أي الباغون (قوله وأمكن صدقهم) راجع لكل من ~~المعاطيف (قوله وأجرينا عليهم) أي قبل تبليغهم المأمن اه‍ ع ش (قوله فيما ~~صدر منهم) أي قبل تبليغ المأمن اه‍ رشيدي (قوله أحكام البغاة) أي فلا ~~نستبيحهم للأمان مع عذرهم اه‍ مغني. (قوله هذه هي العبارة الصحيحة إلخ) ~~عبارة شيخنا م ر وهذا مراد من عبر بقوله وقاتلناهم كالبغاة ms6745 اه‍ أي فليس ~~قوله وقاتلناهم كالبغاة مرتبا على تبليغهم المأمن لأنه قبله فالعبارة ~~مقلوبة وبه يرد ما أطال به في التحفة شوبري وقال سم وقاتلناهم قبل تبليغهم ~~المأمن في حال اختلاطهم بالبغاة كقتال البغاة فمن ظفرنا به منهم نبلغه ~~المأمن فيكون PageV09P073 # في كلام الشارح أي شيخ الاسلام تقديم وتأخير وقال شيخنا العزيزي: ~~وقاتلناهم كالبغاة التشبيه في أصل القتال لا من كل وجه اه‍ بجيرمي. (قوله ~~أما لو أمنوهم) إلى قوله ويقتلون إن قتلوا في النهاية إلا قوله قيل وإلى ~~الفصل في المغني إلا قوله قيل وقوله مع عدم انتقاض عهدهم (قوله أما لو ~~أمنوهم إلخ) محترز ليقاتلونا معهم اه‍ سم (قوله أمنوهم تأمينا) تذكر ما مر ~~عن ابن مكي (قوله مطلقا) أي بدون شرط قتالنا اه‍ مغني (قوله فإن قاتلونا ~~إلخ) عبارة المغني فإن استعانوا بهم بعد ذلك وقاتلونا انتقض أمانهم حينئذ ~~في حقنا كما نص عليه اه‍ (قوله وحقهم) عبارة النهاية والمغني وكذا في حقهم ~~كما هو القياس اه‍ (قوله يقتلون) ببناء المفعول (قوله بالنسبة لأهل الذمة ~~إلخ) يعني أن الاكتفاء بقولهم أنهم مكرهون في أهل الذمة وأما غيرهم فلا ~~تقبل دعواهم الاكراه إلا ببينة اه‍ مغني (قوله لغيرهم) أي من المعاهدين ~~والمستأمنين اه‍ ع ش قول المتن: (وكذا لو قالوا إلخ) محترز قوله عالمين إلخ ~~اه‍ مغني. (قوله وأمكن جهلهم إلخ) راجع إلى ما بعد وكذا (قوله قيل إلخ) ~~وافقه النهاية والمغني (قوله وليس إلخ) من مقول القيل عبارة المغني وليس ~~مرادا إلخ (قوله بل فيه) أي في الاكراه (قوله مع عدم انتقاض عهدهم) انظر ما ~~موقعه اه‍ رشيدي أقول ولعله من تصرف الكتبة وكان في الأصل مؤخرا عن المتن ~~عبارة المغني ويقاتلون أي حيث قلنا بعدم انتقاض عهدهم في المسائل الثلاث ~~كبغاة أي كقتالهم أما إذا انتقض عهدهم فحكمه مذكور في الجزية اه‍ (قوله ~~لحقن دمائهم) أي بالأمان (قوله ولا يلحقون بهم إلخ) عبارة النهاية وشرح ~~المنهج وخرج بقتالهم الضمان فلو أتلفوا علينا نفسا أو مالا ضمنوه ms6746 اه‍ قال ع ~~ش أي بغير القصاص اه‍ وقال الحلبي المعتمد وجوبه اه‍ (قوله ما يتلف) أي ما ~~يتلفونه (قوله ويقتلون إلخ) وفاقا للمغني عبارته وهل يجب عليهم القصاص ~~وجهان في الروضة كأصلها بلا ترجيح أرجحهما كما قال البلقيني الوجوب وقال ~~إنه ظاهر نص الشافعي اه‍ (قوله لأنه) أي عدم الضمان ثم أي في البغاة (قوله ~~غير موجود في نحو الذميين) أي لأنهم في قبضة الإمام. فرع: لو اقتتل طائفتان ~~باغيتان منعهما الإمام فلا يعين إحداهما على الأخرى وإن عجز عن منعهما قاتل ~~أشرهما بالأخرى التي هي أقرب إلى الحق وإن رجعت من قتالها إلى الطاعة لم ~~يفاجئ الأخرى بالقتال حتى يدعوها إلى الطاعة لأنها صارت باستعانته بها في ~~أمانه فإن استوتا قال الماوردي ضم إليه أقلهما جمعا ثم أقربهما دارا ثم ~~يجتهد فيهما وقاتل بالمضمومة إليه منهما الأخرى غير قاصد إعانتها بل قاصدا ~~دفع الأخرى ولو غزت البغاة مع الإمام مشركين فكأهل العدل في حكم الغنائم ~~فيعطى القاتل منهم السلب كغيره من أهل العدل ولو عاهد البغاة مشركا ~~اجتنبناه بأن لا نقصده بما يقصد به الحربي الغير المعاهد ولو قتل عادل ~~عادلا في القتال وقال ظننته باغيا حلف ووجبت الدية دون القصاص للعذر ولو ~~تعمد عادل قتل باغ آمنه عادل ولو كان المؤمن له عبدا أو امرأة اقتص منه وإن ~~كان جاهلا بأمانه لزمه الدية مغني وروض مع شرحه. # فصل في شروط الإمام الأعظم (قوله في شروط الإمام) إلى قول المتن مجتهدا ~~في المغني إلا قوله ويأتي إلى وعقب وقوله ومن ثم إلى المتن وقوله أو ~~للمبالغة فقط وقوله لضعف عقل الأنثى وقوله ومر إلى وفي التتمة وإلى قول ~~المتن وتنعقد في النهاية إلا قوله لكون الكتاب إلى لأن البغي وقوله إسناده ~~إلى فكناني وقوله ومر إلى فعجمي وقوله قال الأذرعي إلى وسليما وقوله وتمكن ~~فيه من أموره (قوله وبيان طرق الإمامة) أي وما يتبع ذلك مما لو ادعى دفع ~~الزكاة إلى البغاة اه‍ ع ش (قوله هي فرض ms6747 كفاية) إذ لا بد للأمة من إمام ~~يقيم الدين وينصر السنة وينصف المظلوم من الظالم ويستوفي الحقوق ويضعها ~~موضعها مغني وأسنى (قوله وعقب البغاة) أي بهذا اه‍ نهاية ومغني وقدما في ~~الشارح والروضة الكلام على الإمام على أحكام البغاة وما في الكتاب أولى لأن ~~الأول PageV09P074 # هو المقصود بالذات اه‍ (قوله بهذا) أي بالكلام على البغاة اه‍ نهاية ~~(قوله لأن البغي إلخ) علة للتبعية (قوله القائم بخلافة النبوة) يشعر ~~التعبير بخلافة النبوة أنه إنما يقال للإمام خليفة رسول الله أو نبيه وهو ~~موافق لما في الدميري أنه قيل لأبي بكر يا خليفة الله فقال لست بخليفة الله ~~بل خليفة رسول الله (ص) وجوز بعضهم ذلك لقوله تعالى وهو الذي جعلكم خلائف ~~في الأرض اه‍ والأصح عدم الجواز كما في العباب وسم على المنهج اه‍ ع ش ~~عبارة المغني والروض مع شرحه ويجوز تسمية الإمام خليفة وخليفة رسول الله ~~(ص) وأمير المؤمنين قال البغوي وإن كان فاسقا وأول من سمي به عمر بن الخطاب ~~رضي الله تعالى عنه ولا يجوز تسميته بخليفة الله تعالى لأنه إنما يستخلف من ~~يغيب ويموت والله تعالى منزه عن ذلك قال المصنف في شرح مسلم ولا يسمى أحد ~~خليفة الله بعد آدم وداود عليهما السلام وعن أبي مليكة أن رجلا قال لأبي ~~بكر رضي الله تعالى عنه يا خليفة الله فقال: أنا خليفة محمد (ص) وأنا راض ~~بذلك اه‍ قول المتن: (شرط الإمام) وهو مفرد مضاف فيعم كل شرط أي شروطه حال ~~عقد الإمامة أو العهد بها أمور أحدها (كونه مسلما) فلا تصح تولية كافر ولو ~~على كفار ثانيهما كونه مكلفا فلا تصح إمامة صبي ومجنون بالاجماع اه‍ مغني ~~عبارة المصنف في شرح مسلم قال القاضي عياض أجمع العلماء على أن الإمامة لا ~~تنعقد لكافر وعلى أنه لو طرأ عليه الكفر انعزل وكذا لو ترك إقامة الصلوات ~~والدعاء إليها قال وكذلك عند جمهورهم البدعة قال وقال بعض البصريين تنعقد ~~له وتستدام له لأنه متأول قال القاضي فلو ms6748 طرأ عليه كفر وتغيير للشرع أو ~~بدعة خرج عن حكم الولاية وسقطت طاعته ووجب على المسلمين القيام عليه وخلعه ~~ونصب إمام عادل إن أمكنهم ذلك فإن لم يقع ذلك إلا لطائفة وجبت عليهم القيام ~~بخلع الكافر ولا يجب في المبتدع إلا إذا ظنوا القدرة عليه فإن تحققوا العجز ~~لم يجب القيام ويهاجر المسلم عن أرضه إلى غيرها ويفر بدينه اه‍ (قوله خبر ~~نعوذ بالله إلخ) من إضافة الأعم إلى الأخص (قوله أو للمبالغة) أي في وجوب ~~بذل الطاعة للإمام قال ع ش والبجيرمي أو محمول على المتغلب الآتي اه‍. ~~(قوله وإن بان ذكرا) هل هذا على إطلاقه أو محله إذا تولى وهو خنثى ثم اتضح ~~ذكرا محل تأمل فليراجع والظاهر أن الثاني هو المراد اه‍ سيد عمر أقول ويصرح ~~بالثاني قول الرشيدي أي فيحتاج إلى توليته بعد التبين كما هو ظاهر اه‍ ~~(قوله لا هاشميا) اتفاقا فإن الصديق وعمر وعثمان رضي الله تعالى عنهم لم ~~يكونوا من بني هاشم اه‍ مغني (قوله فإن فقد إلخ) أي بأن لم يوجد وإن بعدت ~~مسافته جدا اه‍ ع ش. (قوله فرجل من ولد إسماعيل إلخ) شمل ذلك جميع العرب ~~بعد كنانة فهم في مرتبة واحدة اه‍ ع ش (قوله من ولد إسماعيل) وهم العرب كما ~~في الروض اه‍ رشيدي (قوله فعجمي كذا إلخ) عبارة المغني فإن عدم فرجل جرهمي ~~كما في التتمة وجرهم أصل العرب إلخ وإن عدم فرجل من ولد إسحاق (ص) ثم غيرهم ~~اه‍ (قوله وفي التتمة إلخ) وهذا هو الراجح لأن جرهما من العرب في الجملة ~~اه‍ ع ش قول المتن: ( مجتهدا) أي ولو فاسقا أخذا من قول الشارح لأن محله ~~إلخ اه‍ ع ش (قوله ولا ينافيه) أي قول المتن مجتهدا (قوله لأن محله) قد ~~يقال ينافي هذا الحمل قوله أي القاضي فيما يفتقر للاجتهاد فليتأمل ثم رأيت ~~الفاضل المحشي نبه على ذلك اه‍ سيد عمر ثم قال أي المحشي إلا أن يقال ~~المراد فقد المجتهدين المتصفين بقية شروط ms6749 PageV09P075 # الإمامة اه‍ (قوله وكون أكثر من ولي إلخ) جواب سؤال ظاهر البيان (قوله ~~فلا يرد) أي على اشتراط الاجتهاد قول المتن: (شجاعا) بتثليث المعجمة ~~والشجاعة قوة القلب عند البأس مغني وع ش (قوله يسوس) على وزن يصون أي يحكم ~~به اه‍ كردي (قوله أن يعرف أقدار الناس) أي بأن يعرف من يستحق الرعاية ومن ~~لا يستحقها ويعاملهم بذلك إذا وردوا عليه اه‍ ع ش (قوله يفهم) ببناء الفاعل ~~ويجوز كونه للمفعول (قوله وإن فقد الذوق إلخ) عبارة المغني وفهم من اقتصاره ~~على ما ذكر أنه لا يؤثر فقد شم وذوق وهو كذلك كما جزم به في زوائد الروضة ~~ولا يشترط كونه معصوما لأن العصمة للأنبياء ولا يضر قطع ذكر وأنثيين اه‍ ~~(قوله وذلك) أي اشتراط سمع وما بعده (قوله وعدلا) عطف على مسلما في المتن ~~(قوله لو تعذرت العدالة في الأئمة) يعني بأن لم يوجد رجل عدل اه‍ رشيدي ~~(قوله ويلحق بها الشهود) ضعيف اه‍ ع ش عبارة النهاية وألحق بهم الشهود اه‍ ~~(قوله من نقص يمنع إلخ) كالنقص في اليد والرجل اه‍ مغني (قوله أنه لا ينعزل ~~بالفسق) أي في الأصح اه‍ مغني (قوله وإلا الجنون إلخ) أي عدمه (قوله وتمكن ~~فيه من أموره) أي فلا ينعزل به اه‍ ع ش (قوله وإلا قطع يد أو رجل إلخ) وعلم ~~من ذلك أنه ينعزل بالعمى والصمم والخرس والمرض الذي ينسيه العلوم اه‍ مغني ~~(قوله فيغتفر دواما) أي فلا ينعزل به اه‍ ع ش (قوله مطلقا) أي لا ابتداء ~~ولا دواما. (قوله بطرق) أي ثلاثة ولا يصير الشخص إماما بتفرده بشروط ~~الإمامة بل لا بد من أحد الطرق كما حكاه الماوردي عن الجمهور وقيل يصير ~~إماما من غير عقد حكاه القمولي قال ومن الفقهاء من ألحق القاضي بالإمام في ~~ذلك وقال الإمام لو خلا الزمان عن الإمام انتقلت أحكامه إلى أعلم أهل ذلك ~~الزمان اه‍ مغني (قوله أحدها بالبيعة) لا حسن في هذا المزج كما لا يخفى قول ~~المتن: (بالبيعة) بفتح ms6750 الموحدة اه‍ مغني قول المتن: (ووجوه الناس) من عطف ~~العام على الخاص فإن وجوه الناس عظماؤهم بأمارة أو علم أو غيرهما اه‍ ع ش ~~(قوله حالة البيعة) إلى قوله مما يأتي في النهاية (قوله فيما يظهر) عبارة ~~النهاية كما هو المتجه اه‍ ويتبعهم سائر الناس ولا يشترط اتفاق أهل الحل ~~والعقد من سائر الأقطار بل إذا وصل الخبر إلى الأقطار البعيدة لزمهم ~~الموافقة والمتابعة أسنى ومغني (قوله ويكفي بيعة واحد إلخ) عبارة المغني ~~ولا يشترط عدد كما يوهمه كلامه بل لو تعلق الحل والعقد بواحد مطاع كفت ~~بيعته اه‍ (قوله ويشترط قبوله إلخ) عبارة النهاية والأقرب عدم اشتراط ~~القبول بل الشرط عدم الرد اه‍ (قوله من العدالة) إلى قوله ويشترط في المغني ~~(قوله قال وكونه إلخ) عبارة المغني تنبيه قضية كلامه عدم اشتراط الاجتهاد ~~وهو كذلك وما في الروضة كأصلها من أنه يشترط أن يكون المبايع مجتهدا إن ~~اتحد وأن يكون فيه مجتهد إن تعدد مفزع على اشتراط العدد والمراد بالمجتهد ~~هنا المجتهد بشروط الإمامة لا أن يكون مجتهدا مطلقا كما صرح به الزنجاني في ~~شرح الوجيز اه‍ (قوله وكونه) أي المبايع وكذا ضمير اتحد (قوله وإلا فمجتهد ~~فيهم) أي وإن تعدد المبايع فيشترط وجود مجتهد فيهم (قوله ورد) أي قولهما ~~المذكور وكذا ضمير بأنه (قوله على ضعيف) وهو اشتراط تعدد المبايع اه‍ نهاية ~~(قوله وإنما يتجه) أي الرد اه‍ رشيدي (قوله أما إذا أريد إلخ) أقول إن ~~كلامهما صريح في تفريع ما حكاه الشارح عنهما بقوله قالا وكونه إلخ على ~~PageV09P076 # الأوجه الضعيفة وحينئذ فلا محل لقوله وإنما يتجه إلخ لأن حاصله تأويل هذا ~~الكلام الذي يصرح عبارتهما ببنائه على الضعيف من غير حاجة إليه ولا حاجة ~~للنقل عن الزنجاني اه‍ سيد عمر (قوله بذلك) أي المراد الثاني (قوله ويشترط) ~~إلى قوله وشهادة الانسان في النهاية (قوله عقد إلخ) نائب فاعل ادعى (قوله ~~بها) أي بالإمامة أو المبايعة (قوله وبهذا) أي باشتراط شاهدين عند اتحاد ~~المبايع وعدمه عند تعدده (قوله ms6751 اعتراض التفصيل) أي المذكور اه‍ سم أي بقوله ~~ويشترط شاهدان إن اتحد المبايع لا إن تعدد قول المتن: (باستخلاف الإمام) ~~خرج بالإمام غيره من بقية الامراء فلا يصح استخلافهم في حياتهم من يكون ~~أميرا بعدهم لأنهم لم يؤذن لهم من السلطان في ذلك اه‍ ع ش (قوله واحدا ~~بعده) إلى قوله وصورته في المغني وإلى قوله وبهذا يندفع في النهاية (قوله ~~واحدا بعده) عبارة المغني شخصا عينه في حياته ليكون خليفة بعده اه‍ (قوله ~~ويعبر عنه) أي عن الاستخلاف (قوله كما عهد أبو بكر إلى عمر) بقوله الذي ~~كتبه قبل موته: بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما عهد أبو بكر خليفة رسول الله ~~(ص) عند آخر عهده بالدنيا وأول عهده بالآخرة في الحالة التي يؤمن فيها ~~الكافر ويتقي فيها الفاجر إني استعملت عليكم عمر بن الخطاب فإن بر وعدل ~~فذاك علمي ورأيي فيه وإن جار وبدل فلا علم لي بالغيب والخير أردت ولكل امرئ ~~ما اكتسب وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون مغني وع ش. (قوله في حياته) ~~متعلق بالخلافة اه‍ رشيدي (قوله وبهذا) أي التصوير المذكور (قوله إنه خليفة ~~إلخ) بيان للموصول (قوله قولهم إلخ) فاعل يؤيد (قوله من العهد إلخ) خبر وقت ~~قبول المعين (قوله وقضيته) إلى قوله وقولهم في النهاية (قوله وقضيته أنه ~~إلخ) عبارة المغني والروض مع شرحه ولا بد أن يقبل الخليفة في حياة الإمام ~~وإن تراخى عن الاستخلاف كما اقتضاه كلام الروضة وإن بحث البلقيني اشتراط ~~الفور فإن أخره عن الحياة رجع ذلك إلى الايصاء وسيأتي حكمه اه‍ (قوله لو ~~أخره) أي عقد الخلافة ع ش ورشيدي أقول هذا ظاهر صنيع النهاية لكن صنيع ~~الشارح وما مر آنفا عن المغني والأسنى صريحان في أن مرجع الضمير القبول كما ~~نبه عليه سم فيما يأتي عنه. (قوله لو أخره إلخ) الذي في شرح الروض ما نصه ~~فإن أخره أي القبول عن حياته رجع ذلك فيما يظهر إلى الايصاء وسيأتي حكمه ~~انتهى اه‍ (قوله وهو متجه) كذا ms6752 في النهاية وظاهره أنه يلغو العهد بالكلية ~~وهو أيضا ظاهر قول شرح المنهج ويشترط القبول في حياته اه‍ لكن مر آنفا عن ~~المغني والأسنى أنه يرجع إلى الايصاء ثم رأيت نبه عليه سم بما نصه قوله ~~اندفع إلى قول البلقيني ينبغي إلخ يوهم اشتراط أصل القبول وقد مر خلافه ~~رشيدي وع ش أقول ما مر إنما هو في الطريق الأول والكلام هنا في الطريق ~~الثاني ولذا فرق الشارح بينهما بما يأتي (قوله وقولهم إلخ) عطف على قوله ~~وقت إلخ (قوله فيه) أي في المعهود إليه (قوله هنا) أي في الاستخلاف (قوله ~~أن يفرق) أي بين الإمامة والوكالة (قوله وعلى الأول) أي اشتراط القبول لفظا ~~(قوله بينه) أي الاستخلاف (قوله ما قدمته إلخ) أي من استقراب عدم اشتراط ~~القبول وإنما الشرط هو عدم الرد (قوله ويجوز العهد) إلى قوله وظاهر كلامه ~~في النهاية. (قوله ويجوز العهد إلخ) عبارة المغني و الروض مع شرحه وعليه أن ~~يتحرى الأصلح للإمامة بأن يجتهد فيه فإذا ظهر له واحد ولاه وله جعل الخلافة ~~لزيد ثم بعده لعمرو ثم بعده لبكر وتنتقل على ما رتب كما رتب (ص) أمراء جيش ~~مؤتة فإن مات الأول في حياته أي المعاهد فالخلافة للثاني وإن مات الثاني ~~أيضا فهي للثالث وإن مات وبقي الثلاثة أحياء وانتصب الأول للخلافة كان له ~~أن يعهد بها PageV09P077 # إلى غير الأخيرين لأنها لما انتهت إليه صار أملك بها بخلاف ما إذا مات ~~ولم يعهد إلى أحد فليس لأهل البيعة أن يبايعوا غير الثاني ويقدم عهد الأول ~~على اختيارهم ولا يشترط في الاستخلاف رضا أهل الحل والعقد في حياته أو بعد ~~موته بل إذا ظهر له واحد جاز استخلافه من غير حضور غيره ولا مشاورة أحد اه‍ ~~(قوله ولو أوصى إلخ) عبارة المغني والروض مع شرحه ولو أوصى بها جاز كما لو ~~استخلف لكن قبول الموصي له إنما يكون بعد موت الموصي وقيل لا يجوز لأنه ~~بالموت يخرج عن الولاية ويتعين من اختاره للخلافة بالاستخلاف أو ms6753 الوصية مع ~~القبول فليس لغيره أن يعين غيره فإن استعفى الخليفة أو الموصى له بعد ~~القبول لم ينعزل حتى يعفى ويوجد غيره فإن وجد غيره جاز استعفاؤه وإعفاؤه ~~وخرج من العهد باستجماعهما وإلا امتنع وبقي العهد لازما اه‍ قول المتن: ~~(شورى) مصدر بمعنى التشاور اه‍ مغني قول المتن: (فيرتضون أحدهم) أي فليس ~~لهم العدول إلى غيرهم ثم ما ذكر من أنهم يختارون واحدا منهم ظاهر إن فوض ~~لهم ليختاروا واحدا منهم فلو فوض لجمع ليختاروا واحدا من غيرهم أي أو مطلقا ~~هل الحكم كذلك فيختاروا من شاؤوا أو لا وكان لا عهد فيه نظر والأقرب الأول ~~اه‍ ع ش (قوله بعد موته) إلى قوله وقد يشكل في المغني (قوله بين ستة إلخ) ~~لعله إنما خصهم لعلمه بأنها لا تصلح لغيرهم بكري اه‍ ع ش والأولى لعلمه ~~بأنهم أصلح للإمامة من غيرهم. (قوله ولو امتنعوا) أي أهل الشورى وقوله لم ~~يجبروا أي على الاختيار ظاهره وإن لم يصلح غيرهم ولا غير المعهود إليه اه‍ ~~سم أقول قد يقال ينافي عدم الجبر في الثاني قول الروض مع شرحه والمغني فإن ~~لم يصلح للإمامة إلا واحد لزمه طلبها وأجبر عليها إن امتنع من قبولها اه‍ ~~(قوله وكان) يظهر أنها مخففة من المثقلة حذف اسمها وقوله لا عهد ولا جعل ~~إلخ بصيغة المضي المبني للفاعل خبرها عبارة المغني وكأنه لم يعهد إلخ ~~وعبارة الأسنى بل يكون الامر كما لو لم يجعلها شورى (قوله يختص بالإمام ~~الجامع إلخ) فلا عبرة باستخلاف الجاهل والفاسق أسنى ومغني (قوله وقد يشكل ~~عليه) أي على الاختصاص المذكور (قوله بل هذا) أي كون التنفيذ المذكور ~~للشوكة لا للعهد (قوله بالشوكة) إلى الفرع في النهاية وإلى قوله وإن ~~استحسنه في المغني (قوله هذا إن مات الإمام إلخ) عبارة المغني والروض مع ~~شرحه بعد موت الإمام أما الاستيلاء على الحي فإن كان الحي متغلبا انعقدت ~~إمامة المتغلب عليه وإن كان إماما ببيعة أو عهد لم تنعقد إمامة المتغلب ~~عليه اه‍ (قوله أو ms6754 كان متغلبا) أي الإمام الذي أخذ عنه ذو الشركة الجامع ~~للشروط اه‍ ع ش (قوله أي ولم يجمع إلخ) أنظره هل يخالف هذا الاطلاق ما ~~قدمنا عن المغني والروض مع شرحه (قوله وغيرهما إلخ) ظاهره ولو كافرا وعبارة ~~الخطيب نعم الكافر إذا تغلب لا تنعقد إمامته لقوله تعالى: * (ولن يجعل الله ~~للكافرين على المؤمنين سبيلا) * وقول الشيخ عز الدين: لو استولى الكفار على ~~إقليم فولوا للقضاء رجلا مسلما فالذي يظهر انعقاده ليس بظاهر اه‍ والأقرب ~~ما قاله الخطيب اه‍ ع ش (قوله كلها) أي إلا الاسلام أما لو استولى كافر على ~~الإمامة فلا تنعقد إمامته اه‍ حلبي وتقدم عن شرح مسلم أن المبتدع كالكافر ~~هنا عند الجمهور (قوله لا يجوز عقدها لاثنين إلخ) أي فأكثر ولو بأقاليم ولو ~~تباعدت مغني وروض مع شرحه (قوله وإلا بطلا إلخ) عبارة المغني فإن جهل سبق ~~أو علم لكن جهل سابق فكما مر في نظيره من الجمعة والنكاح فيبطل العقدان وإن ~~علم السابق ثم نسي وقف الامر رجاء الانكشاف فإن أضر الوقف بالمسلمين عقد ~~لأحدهما لا لغيرهما والحق في الإمامة للمسلمين لا لهما فلا تسمع دعوى ~~أحدهما السبق وإن أقر به أحدهما للآخر بطل حقه ولا يثبت الحق للآخر إلا ~~ببينة اه‍. (قوله PageV09P078 # نزاع البلقيني فيه) أي حيث قال بل الأصح جواز عقدها لغيرهما إذ هو مقتضى ~~بطلان عقدهما اه‍ أسنى (قوله وإن استحسن) أي نزاع البلقيني وممن استحسنه ~~شيخ الاسلام في شرح الروض (قوله السلطان) مفعول لا يولي وقوله إلا هو أي ~~المتولي من بني العباس فاعله (قوله مشترطا عليه) أي المتولي على السلطان ~~(قوله حتى انعدم) أي شوكته (قوله وقد قدمت) أي آنفا في شرح فيرتضون أحدهم ~~(قوله من أنه إلخ) بيان لما يبطل إلخ (قوله بعهد غير إلخ) بالإضافة (قوله ~~ولا نظر للضعف إلخ) رد لدليل الثاني مع قبول نفسه (قوله لأن عروضهما) إلى ~~المتن في الروض والمغني (قوله مطلقا) أي لسبب ودونه (قوله إلا إن أيس من ~~خلاصه) أي فينعزل ms6755 فحينئذ لا يؤثر عهده لغيره بالإمامة وتعقد لغيره بخلاف ما ~~لو عهد لغيره قبل اليأس لبقائه على إمامته وإن خلص بعد اليأس من خلاصة لم ~~يعد إلى إمامته بل يستقر فيها ولي عهده مغني وروض مع شرحه (قوله وإلا) أي ~~وإن لم يكن للبغاة إمام (قوله لم ينعزل إلخ) ويستنيب عن نفسه إن قدر على ~~الاستنابة وإلا استنيب عنه فلو خلع الإمام نفسه أو مات لم يصر المستناب ~~إماما مغني وروض مع شرحه (قوله من لزمته) إلى قوله وأخر هذه الأحكام في ~~المغني إلا قوله أو ثمن وقوله أي وقد قرب إلى فلا يصدق وإلى قوله فائدة في ~~النهاية (قوله إمامهم أو منصوبه) إنما اقتصر عليهما لأن الكلام فيما يتعلق ~~بالإمام وإلا فلو ادعى الدفع إلى فقراء البغاة أو مساكينهم صدق أيضا اه‍ ع ~~ش قول المتن: (بيمينه) متعلق بيستظهر (قوله أو ادعى) أي ذمي اه‍ مغني (قوله ~~وبه) أي بكون الجزية كالأجرة (قوله وكذا خراج إلخ) أي لأرض خراجية ادعى ~~مسلم دفعه لقاضي البغاة اه‍ مغني (قوله أو ثمن) يتأمل اه‍ رشيدي عبارة ع ش ~~يتأمل كون الخراج ثمنا ولعل صورته أن يصالحهم على أن الأرض لهم بعد ~~استيلائنا عليها ويقدر عليهم خراجا معينا في كل سنة فكأنه باعها لهم بثمن ~~مؤجل بمجهول واغتفر للحاجة ولا يسقط ذلك بإسلامهم والأقرب تصوير ذلك بما لو ~~ضرب عليهم خراجا مقدرا في كل سنة من نوع مخصوص ثم دفعوا بدله لمتولي بيت ~~المال فإن ما يقبضه منهم عوض لما قدر عليهم من الخراج اه‍ قول المتن: (ولا ~~أثر إلخ) جملة حالية اه‍ مغني (قوله لو كان) أي وجد الحد أي أقيم عليه ~~(قوله وفارق) أي من ثبت الحد عليه بالبينة ع ش ورشيدي (قوله بخلاف المقر) ~~أي فإنه يقبل رجوعه اه‍ ع ش (قوله وإنكار بقاء الحد إلخ) جواب سؤال غني عن ~~البيان (قوله هذه الأحكام) أي التي زادها اه‍ (قوله تأخيره) أي نحو قتال ~~البغاة إليها أي إلى هذه الأحكام المزيدة ms6756 (قوله هذه) أي الأحكام المزيدة ~~(قوله بأنه) أي ما نقله الدميري عن شرح مسلم وقوله فيه أي في شرح مسلم ~~(قوله تقديم ذلك) أي المصالح الكلية على هذه أي الجزئية الواصلة إليه. # كتاب الردة. إنما ذكرها هنا لأنها جناية على الدين وما قبلها على النفس ~~وأخرها مع كونها أهم لكثرة وقوع ما قبلها اه‍ PageV09P079 # ع ش (قوله لغة) إلى قوله وزعم الإمام في النهاية (قوله الرجوع) أي عن ~~الشئ إلى غيره اه‍ مغني (قوله وقد تطلق) أي مجازا لغويا وقوله كمانعي ~~الزكاة إلخ أي فإنهم لم يرتدوا حقيقة وإنما منعوا الزكاة بتأويل وإن كان ~~باطلا اه‍ ع ش (قوله من يصح طلاقه) أي بفرض الأنثى ذكرا قاله الرشيدي وقال ~~البجيرمي بأن يكون مكلفا مختارا وتدخل فيه المرأة لأنه يصح طلاقها نفسها ~~بتفويضه إليها وطلاق غيرها بوكالتها اه‍ (قوله دوام الاسلام) دفع به ما قيل ~~أن الاسلام معنى من المعاني فما معنى قطعه وأيضا أتى به لابقاء إعراب المتن ~~وإن قال ابن قاسم: إنه غير ضروري اه‍ رشيدي (قوله ومن ثم) إلى قوله وزعم ~~الإمام في المغني إلا قوله وكذا آية المائدة إلى فلا تجب (قوله ومن ثم كانت ~~إلخ) انظر ما وجه التفريع عبارة المغني وهي أفحش إلخ (قوله أفحش أنواع ~~الكفر إلخ) لا يقال إن مقتضاه أن كل مرتد أقبح من أبي جهل وأبي لهب ~~وأضرابهما من الذين عاندوا الحق وآذوه (ص) وأصحابه بأنواع الأذية وصدوا عن ~~الاسلام من أراد الدخول فيه وعذبوا من أسلم بأنواع تعذيب إلى غير ذلك من ~~القبائح لأن أقبحية نوع من نوع لا تقتضي أن كل فرد للأول أقبح من كل فرد ~~للثاني كما تقرر في محله اه‍ ع ش (قوله وأغلظها حكما) أي لأن من أحكام ~~الردة بطلان التصرف في أمواله بخلاف الكافر الأصلي ولا يقر بالجزية ولا يصح ~~تأمينه ولا مهادنته بل متى لم يتب حالا قتل اه‍ ع ش (قوله فلا تجب إعادة ~~إلخ) أي فلو خالف وأعاد لم تنعقد اه‍ ms6757 ع ش (قوله قبل الردة) أي الواقعة قبل ~~الردة اه‍ ع ش (قوله إن هذا) أي إحباط الثواب وقوله به أي بالتنافي (قوله ~~عند المجهور) أي وأما عند غيرهم ففيها ثواب والعقاب بغير حرمان الثواب اه‍ ~~ع ش (قوله مع صحتها) أي وإسقاطها لقضاء اه‍ مغني (قوله وزعم الإمام إلخ) ~~مبتدأ خبره قوله غريب (قوله وإن فعل) أي العمل (قوله لأن شرطه) أي عدم ~~العقاب (قوله لأن شرطه موت الفاعل) هذا محل النزاع فلا يرد على الإمام اه‍ ~~سم (قوله وخرج) إلى المتن في النهاية إلا قوله إذ القطع إلى ولا يشمل الحد ~~(قوله بقطع) أي بقطع الاسلام كما عبر به النهاية ويشير إليه قول الشارح ~~الآتي ومن حيث إضافته للاسلام إلخ ففي كلام الغزالي تسمح (قوله الكفر ~~الأصلي) أي فليس ردة اه‍ ع ش. (قوله ويرد بأن الجنس قد يكون مخرجا باعتبار) ~~وذلك إذا كان بينه وبين فصله عموم وخصوص من وجه بل وكذا إذا لم يكن وأريد ~~بالاخراج عدم الدخول وهذا الثاني أولى كما هو معلوم من محله اه‍ ع ش (قوله ~~باعتبار) ومنه أخرج بعض المناطقة بالحيوان في قولهم الانسان حيوان ناطق ~~الملائكة والجن اه‍ نهاية. # (قوله لأن فيه قطع موالاة الله إلخ) فيه إن قطع الموالاة الذي هو إزالتها ~~بعد وجودها غير متحقق في الكفر الأصلي إذ لم يكن هناك موالاة ثم أزيلت ~~فحقيقة القطع بهذا المعنى غير متحققة فيه فتأمله اه‍ سم (قوله وهذا) أي كون ~~الاخراج بحيثية الإضافة (قوله والكلام قبله) مبتدأ وخبر واستشكله سم بما ~~نصه إن أراد كلام الغزالي فهو ممنوع لأن الغزالي أخرجها من التعريف أو كلام ~~ابن الرفعة وقوله والكفر الأصلي PageV09P080 # خارج بنفس الردة فأما أولا فهو أيضا ممنوع وأما ثانيا فسلمنا لكن قوله ~~وهي حينئذ إلخ ممنوع إذ العلم بحقيقة الشئ لا يتوقف على ذكر تعريفه ومعنى ~~قول ابن الرفعة خارج بنفس الردة أن معناها وحقيقتها غير صادق عليه وكونه ~~غير صادق عليه لا يتوقف على ذكره اه‍ (قوله ms6758 وهي) أي الردة حينئذ أي قبل ~~تعريفها (قوله وإلحاقه) أي المنافق اه‍ ع ش (قوله على المتن) أي جمعه. ~~(قوله والمنتقل من كفر لكفر إلخ) حاصله ادعاء أنه بتسليم أنه مرتد قد مر ~~ذكره في كلامه فلا يرد على كلامه هنا على أنا لا نسلم أنه مرتد ولا في حكمه ~~فلا يرد على التعريف أصلا ولك أن تقول إذا سلم أنه مرتد لا يندفع الايراد ~~بالجواب الأول لأن ذكره في محل آخر لا ينفع في عدم جامعية التعريف رشيدي ~~وسم (قوله مر في كلامه فلا يرد عليه إلخ) عبارة النهاية مذكور في كلامه في ~~بابه فلا يرد عليه على أن المرجح إجابته لتبليغ ما منه إلخ (قوله وليس في ~~محله) قد يجاب بأن مراد هذا القيل أن حكمه من حيث إنه لا يقبل منه إلا ~~الاسلام وإنه لا بد من قتله ما لم يسلم لكن في الجملة فلا ينافي ذلك وجوب ~~تبليغه المأمن لأنه بعد بلوغه المأمن إذا ظفرنا به قتلناه وإن بذل الجزية ~~فلا تقبل منه ولا تمنع من قتله إن لم يسلم وإذا أكرهناه على الاسلام فأسلم ~~صح إسلامه لأن إكراهه بحق اه‍ سم (قوله إنه يجاب) أي المنتقل (قوله ولا ~~يجبر على الاسلام) أي بل يطلب منه الاسلام وإن امتنع أمر باللحوق لمأمنه ~~وإن امتنع منهما فعل به الإمام ما يراه من قتل أو غيره وإذا قتله كان ماله ~~فيئا اه‍ ع ش (قوله ووصف) إلى المتن في المغني (قوله ولد المرتد) عبارة ~~المغني ومن علق بين مرتدين فإنه مرتد على الأصح عند المصنف وهذا لا يرد على ~~التعريف فإنه لم يرتد وإنما ألحق بالمرتد حكما اه‍. (قوله لي ما نحن فيه) ~~أي لأن الكلام في الردة الحقيقية لا فيما يعم الحكمية اه‍ سم (قوله لكفر) ~~إلى قوله لكن شرط في النهاية (قوله حالا إلخ) راجع إلى المتن (قوله وتسمية ~~العزم إلخ) جواب سؤال نشأ عن قوله أو مآلا عبارة المغني وذكر النية مزيد ~~على المحرر والشرحين ms6759 والروضة ليدخل من عزم على الكفر في المستقبل فإنه يكفر ~~حالا لكن كان ينبغي على هذا التعبير بالعزم فقد قال الماوردي: إن النية قصد ~~الشئ مقترنا بفعله فإن قصده وتراخى عنه فهو عزم وسيأتي في كلام المصنف ~~التعبير بالعزم اه‍ (قوله أنه) أي العزم وقوله منها أي من النية وقوله غير ~~بعيد خبر وتسمية العزم (قوله وتردده إلخ) كان الأولى تقديمه على قوله ثم ~~قطع الاسلام إلخ (قوله في قطعه) أي الاسلام (قوله الآتي) وصف لتردده اه‍ ~~رشيدي (قوله ملحق بقطعه إلخ) أي فلا يرد على تعريف المصنف (قوله بقطعه) أي ~~بالنية فيما ينبغي اه‍ سم PageV09P081 # (قوله وروية) تأمل فإن القصد كاف في حصول الردة وإن لم يكن عن تأمل ونظر ~~في العواقب فلعله أراد بالرؤية مجرد الاختيار فهو تأكيد للقصد اه‍ ع ش ~~(قوله فلا أثر) إلى قوله إذ اللفظ في المغني إلا قوله واجتهاد وقوله لكن ~~شرط إلى وشطح ولي (قوله واجتهاد) أي فيما لم يقم الدليل القاطع على خلافه ~~بدليل كفر نحو القائلين بقدم العالم مع أنه بالاجتهاد رشيدي وسم وع ش (قوله ~~واجتهاد إلخ) الواو بمعنى أو (قوله وحكاية كفر إلخ) عبارة المغني وخرج أيضا ~~ما إذا حكى الشاهد لفظ الكفر لكن الغزالي ذكر في الاحياء أنه ليس له حكايته ~~إلا في مجلس الحكم فليتفطن له اه‍ (قوله أن لا يقع) أي حكاية الكفر (قوله ~~وشطح ولي) عطف على قوله سبق لسان (قوله أو تأويله) عطف على غيبته (قوله من ~~ثم) أي لأجل المخالفة لاصطلاح غيرهم. (قوله زل كثيرون إلخ) وجرى ابن المقري ~~تبعا لغيره على كفر من شك في كفر طائفة ابن عربي الذين ظاهر كلامهم الاتحاد ~~وهو بحسب ما فهموه من ظاهر كلامهم ولكن كلام هؤلاء جار على اصطلاحهم وأما ~~من اعتقد ظاهره من جهلة الصوفية فإنه يعرف فإن استمر على ذلك بعد معرفته ~~صار كافرا وسيأتي الكلام على هذا في كتاب السير إن شاء الله تعالى اه‍ مغني ~~(قوله لأن فيه) أي التكلم ms6760 بكلماتهم المشكلة إلخ (قوله ولا ينافي ذلك) أي ~~قوله أنا الله (قوله وإلا) أي إن لم يكن غائبا ولا مؤولا بمقبول (قوله ~~ويمكن حمله على ما إلخ) أقول أو على ما إذا علمنا حضوره وتأويله والتعزير ~~للفطم عن هذا اللفظ الخطر اه‍ سم (قوله على ما إذا شككنا إلخ) مقتضاه أنه ~~حينئذ لا يستفصل منه ولا يخلو عن شئ فليتأمل اه‍ سيد عمر (قوله وقول ~~القشيري إلخ) جواب سؤال منشؤه قوله ولا بعدم الولاية إلخ (قوله مغرور إلخ) ~~عبارة المغني فهو مغرور مخادع فالولي الذي توالت أفعاله على الموافقة اه‍ ~~(قوله مراده) أي القشيري من قوله ذلك (قوله للتنصل منه) أي التبرؤ منه اه‍ ~~كردي. (قوله للمتهم) جواب لو (قوله وإنما يتجه إن لم يكن إلخ) أقول القلب ~~إلى ما قاله ذلك الشيخ أميل لأن بقاء العلم يتصور بالالقاء إلى المتأهل له ~~والتدوين وإن كان أبلغ في حفظ العلم وبقائه كما صرحوا به لكن هذه الأولوية ~~لا تقاوم المفاسد المترتبة عليه مع ما هو مقرر من أن درء المفاسد مقدم على ~~جلب المصالح وأما قول الشارح وتلك إلخ فمحل تأمل لأن قصارى ما يتأتى من ~~أئمة الشرع إظهار فسادها لا درؤها وإزالتها سيما في زماننا الذي عرف فيه ~~المنكر وأنكر المعروف واعتقدت العامة في كثير من الفسقة أنه بالولاية موصوف ~~نسأل الله الهداية والتوفيق وأن يمنحنا سلوك أقوم طريق اه‍ سيد عمر (قوله ~~كخشية اندراس اصطلاحهم) أي ومعرفة اصطلاحهم بمطالعتها فاجتناب عن تكفير ~~العارفين في عصر أو قطر خال ظاهرا عن التصوف الصادق ودفع نزاع بها فيما لو ~~اختلف علماؤه فيمن تكلم بها فقال بعضهم بكفره بناء على أنها ليست من ~~مصطلحاتهم وبعضهم بعدمه بناء على أنها منها وبه يندفع ما مر آنفا عن ميل ~~السيد عمر إلى ما قاله بعض المشايخ (قوله قيل) إلى قوله ويجاب في المغني ~~إلا قوله أو عكسه. (قوله الكفر الأصلي) قد يقال أو المطلق اه‍ سم أي لأن ~~الجنس إنما يتوقف على أنواعه وأفراده ms6761 في التحقق والوجود الخارجي لا في ~~التصور والوجود الذهني (قوله بأن تقديمه) أي بأن يقول بنية كفر أو قول أو ~~فعل (قوله أو عكسه) كان مراده تأخيره اه‍ سم أي بأن يقول بنية أو قول أو ~~فعل كفر PageV09P082 # (قوله بمنع ذلك) أي أولوية التقديم أو التأخير (قوله بل له) أي للتوسيط ~~(قوله تأتي إلخ) أي في شرح أو فعل (قوله يفيد ذلك) أي ما يفيده التقديم أو ~~التأخير (قوله تعليقه) أي الكفر (قوله لأنه) أي التعليق بالمحال (قوله لأنه ~~قد ينافي عقد التصميم) انظر هل هذا في المحتمل أو أعم اه‍ سم أقول ظاهر ~~صنيعه الأول (قوله على ذلك) أي الدخول (قوله ولا ينافيه) أي عدم قصده ~~التعليق (قوله بأن ما بعدها) أي لكن (قوله وعليه) أي على حتى بمعنى إلا إلخ ~~(قوله قال) أي ابن هشام (قوله هذا) أي كون حتى بمعنى إلا إلخ وقوله قوله أي ~~قول خباب اه‍ كردي (قوله ونظير ذلك) أي ما وقع لخباب رضي الله تعالى عنه ~~(قوله تقية) أي خوفا من أن يقتله المسلمون اه‍ كردي (قوله فأنبه) من ~~التأنيب يقال أنبه تأنيبا إذا لامه اه‍ قاموس (قوله ظاهر هذا اللفظ) أي من ~~تمني استمراره على الكفر وقوله بل إن ذلك الفعل أي القتل (قوله من هذين ~~القولين) أي قول خباب وقول أسامة رضي الله تعالى عنهما اه‍ كردي (قوله لم ~~يوضحوه) أي شراح الأحاديث (قوله مفهوم الغاية) أي في قول خباب رضي الله ~~تعالى عنه (قوله لأن ذلك) علة لنفي القول والمشار إليه الكفر بد الموت ~~(قوله في أن ذكره) أي الاستثناء (قوله إن أراد) أي البعض بقوله بعد الموت ~~وقوله لأنه قال إلخ أي لخباب رضي الله عنه (قوله فليس هذا بمحال) قد يقال ~~ليس مراد البعض بالمشار إليه بذلك موت العاصي ثم بعثه حتى يرد عليه ما ~~أورده إن صح بل مراده الكفر بعد الموت يعني أن من مات مسلما لا يتصور كفره ~~بعد موته فلا يرد عليه هذا الذي ms6762 أورده فإن قلت من أين يحتمل الكلام هذه ~~العناية قلت بناء على أن المراد ببعث العاصي البعث المشهور اه‍ سم. (قوله ~~قلت هذا لا يوجب الاستحالة) أقول إذا أراد خباب ببعث العاصي البعث الشرعي ~~المشهور وهو القيام من القبر للعرض والحساب أوجب الاستحالة لأن ذلك يستلزم ~~موت خباب فيكون ذكر موت العاصي وبعثه كناية عن موت خباب بل موت الخلق ~~لأنهما يستلزمانه تأمل سم وسيد عمر (قوله لوقته) أي حالا (قوله وخباب حي) ~~جملة حالية (قوله ما ذكرته) وهو قوله وقد يجاب إلخ اه‍ كردي (قوله على أنك ~~إلخ) الأولى تقديمه على قوله فالحق إلخ (قوله وقد علمت) أي في أول التنبيه ~~أن التعليق بمثل هذا يقتضي الكفر لأنه لا يخلو من أحد الأقسام أعني العادي ~~والشرعي والعقل اه‍ كردي (قوله على أنك قد علمت إلخ) إنما يرد لو ثبت ~~الاجماع على ما تقرر قبل صدور ذلك من خباب وإثباته أعسر من خرط القتاد ~~فليتأمل اه‍ سيد عمر عبارة سم وقد لا يسلم البعض ما في هذه العلاوة اه‍ ~~(قوله لكفر) إلى قوله محتجا في النهاية إلا قوله فإن قلت إلى المتن (قوله ~~وسيفصل PageV09P083 # إلخ) أي في قوله فمن نفى إلخ اه‍ ع ش (قوله وظاهر يشاهد إلخ) انظر ما ~~معنى كون القول يشاهد اه‍ رشيدي (أقول) معناه أنه يدرك بحس السمع بخلاف ~~النية فإنها إنما تدرك بالوجدان (قوله بخلاف النية) هلا زاد والفعل أي فإن ~~الفعل وإن كان يشاهد إلا أنه ليس أغلب مع أن قوله دون الأخيرين يقتضي ما ~~ذكرته فليتأمل اه‍ رشيدي أقول ويغني عن زيادته قوله السابق من الفعل (قوله ~~وكان هذا) أي مزية القول على الفعل بالأغلبية وعلى النية بالمشاهدة (قوله ~~فاندفع إلخ) أي بقوله لأنه أغلب من الفعل (قوله لأن التقسيم) أي إلى ~~الاستهزاء والعناد والاعتقاد المقومة أي المحصلة اه‍ كردي (قوله والقول ~~إلخ) أي وقدم القول (قوله لما مر) أي في قوله لأنه أغلب إلخ (قوله في الحكم ~~عليه) أي بالارتداد (قوله فقال ms6763 لا أفعله وإن كان سنة) أي وقصد الاستهزاء ~~بذلك كما صوبه المصنف اه‍ مغني ويعلم بهذا أن قول الشارح الآتي كالنهاية ما ~~لم يرد المبالغة إلخ راجع لكل من المثالين ويندفع قول الرشيدي قوله كأن قيل ~~له قص إلخ صريح هذا السياق أن هذا بمجرده استهزاء ولو لم يقصد به استهزاء ~~فليراجع اه‍. (قوله وكأن قال إلخ) وكما لو قيل له كان النبي (ص) إذا أكل ~~لعق أصابعه الثلاثة فقال ليس هذا بأدب أو قال لو أمرني الله أو رسوله بكذا ~~لم أفعل أو لو جعل الله القبلة هنا لم أصل إليها ولو اتخذ الله فلانا نبيا ~~لم أصدقه أو شهد عندي نبي بكذا أو ملك لم أقبله أو قال إن كان ما قاله ~~الأنبياء صدقا نجونا أو لا أدري النبي أنسي أو جني أو قال إنه جن أو صغر ~~عضوا من أعضائه احتقارا أو صغر اسم الله تعالى أو قال لا أدري ما الايمان ~~احتقارا أو قال لمن حوقل لا حول لا يغني من جوع أو لو أوجب الله علي الصلاة ~~مع مرضي هذا لظلمني أو قال المظلوم هذا بتقدير الله فقال الظالم أنا أفعل ~~بغير تقديره أو سمى الله على شرب خمر أو زنى استخفافا باسمه تعالى أو قال ~~لا أخاف القيامة وقال ذلك استخفافا كما قاله الأذرعي أو كذب المؤذن في ~~أذانه كأن قال له تكذب أو قال قصعة من ثريد خير من العلم أو قال لمن قال ~~أودعت الله مالي أودعته من لا يتبع السارق إذا سرق وقال ذلك استخفافا كما ~~قاله الأذرعي أو قال توفني إن شئت مسلما أو كافرا أو لم يكفر من دان بغير ~~الاسلام كالنصارى أو شك في كفرهم أو قال أخذت مالي وولدي فماذا تصنع أيضا ~~أو ماذا بقي لم تفعله أو أعطى من أسلم مالا فقال مسلم ليتني كنت كافرا ~~فأسلم فأعطى مالا أو قال معلم الصبيان مثلا اليهود خير من المسلمين لأنهم ~~ينصفون معلمي صبيانهم مغني وأسنى مع شرحه ms6764 (قوله ما لم يرد المبالغة إلخ) أي ~~فلا كفر حينئذ ولا حرمة أيضا اه‍ ع ش (قوله عن فعله) أي وقبوله (قوله كما ~~قاله بعضهم) وأفتى بذلك شيخنا الشهاب الرملي رحمه الله تعالى تبعا للسبكي ~~في أنه ليس من التنقيص نهاية وسم وتقدم عن المغني ما يوافقه (قوله كما وقع) ~~أي عدم القبول (قوله فإن في هذا من الاشعار إلخ) ممنوع بل فيه الاشعار بأنه ~~أعظم عظيم اه‍ سم (قوله بالاستهتار) أي الاستخفاف اه‍ كردي (قوله ما قاله) ~~أي البعض (قوله لو جاءني إلخ) مقول القول (قوله على تعظيمه إلخ) أي عظمة ~~جبريل أو النبي (قوله قلت لا يؤيده لما هو ظاهر إلخ) أطال سم في رده وإثبات ~~أن لا فرق بين القولين راجعه (قوله وكأن) بشد النون وقوله مادة هذا أي أصل ~~هذا الافتاء ومأخذه (قوله فقال) أي الآخر له أي للآمر قوله: PageV09P084 # (إنه لا يكفر إلخ) متعلق بقوله حكاية الرافعي كما في تضبيبه وقوله ~~المقصودة صفة للمبالغة كما في تضبيبه أيضا وقوله أنه يكفر هو الاحتمال ~~الثاني وقوله إن العالم لا يكفر إلخ هو الثالث اه‍ سم (قوله بأن عرف) إلى ~~قول المصنف فمن نفى في النهاية إلا قوله كالفعل الآتي (قوله وحذف همزة ~~التسوية) أي من قاله اه‍ ع ش (قوله لغة) فيه توجيه آخر عن السيرافي وغيره ~~تقدم في هامش معاملات العبد اه‍ سم (قوله أي فيما لا يحتملها) أي كأن قال ~~الله ثالث ثلاثة وقال أردت غيره اه‍ ع ش (قوله وبه فارق قبوله في نحو ~~الطلاق) صريح السياق فرض هذا فيما لا يحتمل ففي المحتمل أولى اه‍ سم عبارة ~~ع ش ظاهره فيما يحتمله وما لا يحتمله اه‍ (قوله في نحو الطلاق) انظر الصورة ~~التي لا تقبل التورية فيها في الطلاق ظاهرا وتقبل فيها باطنا اه‍ رشيدي قول ~~المتن: (فمن نفى الصانع) أي أنكره وهم الدهرية الزاعمون أن العالم لم يزل ~~موجودا كذلك بلا صانع اه‍ مغني قول المتن: (فمن نفى الصانع). فرع: الوجه ms6765 ~~فيمن قال علم الله كذا مثلا كاذبا أنه لا يكفر بمجرد ذلك إذ غايته الكذب ~~وهو بمجرده ليس كفرا فإن قاله على وجه الاستخفاف أو اعتقد عدم مطابقة علمه ~~تعالى بذلك الشئ للواقع بل أو جوز عدم المطابقة فلا إشكال في الكفر والوجه ~~أيضا فيمن لم يصل إلا للخوف من العذاب بحيث أنه لولا الخوف ما صلى عدم ~~إطلاق كفره بل إن اعتقد مع ذلك استحقاقه تعالى العبادة فلا كفر وإن اعتقد ~~عدم الاستحقاق فلا إشكال في الكفر وإن لم يعتقد واحدا من الامرين بمعنى ~~الغفلة عنهما ففيه نظر ولا يبعد عدم الكفر اه‍ سم (قوله أخذوه) أي إطلاق ~~الصانع على الله تعالى (قوله إن سلم) أي وجود الاجماع النطقي (قوله فمن ~~قوله تعالى) إلى قوله ويأتي آخر العقيقة في النهاية إلا قوله على مذهب إلى ~~أو على مذهب الباقلاني وقوله كما أشرت إليهما في أول الكتاب وقوله فتأمله ~~(قوله على مذهب من يرى إلخ) من هو فليراجع عبارة الجلال الدواني في شرح ~~العقائد العضدية ذهب المعتزلة والكرامية إلى أنه إن دل العقل على اتصافه به ~~جاز الاطلاق عليه سواء ورد بذلك الاطلاق إذن الشرع أو لم يرد وقال القاضي ~~أبو بكر من أصحابنا كل لفظ دل على معنى ثابت لله تعالى جاز إطلاقه عليه ~~تعالى بلا توقيف إذا لم يكن إطلاقه موهما بما لا يليق بكبريائه وقد يقال لا ~~بد مع نفي ذلك الايهام من الاشعار بالتعظيم وذهب الشيخ الأشعري ومتابعوه ~~إلى أنه لا بد من التوقيف وهو المختار وذهب الإمام الغزالي إلى جواز إطلاق ~~ما علم اتصافه به على سبيل التوصيف دون التسمية اه‍ بحذف (قوله أو على مذهب ~~الباقلاني) أي أنه يجوز أن يطلق عليه تعالى ما لا يشعر بنقص وقوله أو ~~الغزالي أي أنه يجوز إطلاق الصفات عليه تعالى وإن لم ترد وهذا حكمة العطف ~~بأو اه‍ ع ش (قوله ولا دليل فيه) أي في ذلك الخبر (قوله ثم) أي في أول ~~الكتاب PageV09P085 # (قوله من هذا ms6766 القبيل) أي من المذكور على جهة المقابلة (قوله وأيضا ~~فالكلام في الصانع بأل إلخ) لا موقع لذكر هذا مع قوله الآتي إذ لا فرق إلخ ~~اه‍ سيد عمر وقد يجاب بأن ما يأتي في المعرف والمنكر وما هنا في المقيد ~~والمطلق فلا منافاة (قوله وهو) أي الخبر (قوله على غيره) أي غير المضاف اه‍ ~~ع ش (قوله كل نجوى) أي كلام خفي لا يطلع عليه اه‍ ع ش (قوله منه) أي من ~~الخبر المذكور (قوله ليعزم) أي يصمم الداعي اه‍ ع ش. (قوله من قبيل المضاف) ~~أي إن لم ينون صانع أو المقيد أي إن نون (قوله وهو دليل واضح إلخ) ولكن ~~منعه بأن هذا من المقيد حذف قيده لدلالة الأول (قوله هنا) أي في إطلاق ~~الصانع عليه تعالى اه‍ ع ش (قوله إذ لا فرق بين المنكر والمعرف) أي لأن ~~تعريف المنكر وعكسه لا يغير معناه اه‍ ع ش (قوله ويأتي) إلى قوله أو اعتقد ~~لم يظهر لي فائدة ذكره هنا (قوله أو اعتقد إلخ) عطف على قول المتن نفى ~~الصانع (قوله أو قدم العالم) إلى قوله لأن الأصح في المغني (قوله مطلقا) أي ~~بالكليات والجزئيات جميعا. (قوله فمدعي الجسمية إلخ) هذا يقتضي أن الجسمية ~~غير منفية عنه تعالى بالاجماع وإلا لكان يلزم الكفر وإن لم يزعم واحدا مما ~~ذكر وأن مجرد إثبات الجسمية في نفسها ليس محذورا وقد يوجه هذا بأنه قد ~~يعتقد أنه جسم لا كالأجسام اه‍ سم (قوله إن زعم واحدا إلخ) أي اعتقده اه‍ ~~سم (قوله إن لازم المذهب) ظاهره وإن كان لازما بينا وهو ظاهر لجواز أن لا ~~يعتقد اللازم إن كان بينا ليس بمذهب معناه أنه لا يحكم به بمجرد لزومه فإن ~~اعتقده فهو مذهبه ويترتب عليه حكمه اللائق به اه‍ سم (قوله فيه) أي في ~~الأصح المذكور أو في قوله وإلا فلا (قوله هنا) الإشارة راجعة للاجماع في كل ~~من قوله ما هو ثابت للقديم إجماعا ثم قوله ما هو منفي عنه ms6767 إجماعا كما في ~~تضبيبه اه‍ سم (قوله وإن لم يعلم) أي المجمع عليه (قوله ويمكن توجيهه بأن ~~المجمع إلخ) لا يخفى عدم مطابقة هذا التوجيه للموجه فإن الموجه عممه إلى ~~عدم العلم من الدين بالضرورة والتوجيه حصره في العلم المذكور فتأمله اه‍ سم ~~(قوله والوجه أنه لا بد من التقييد إلخ) هل يقيد به أيضا في قوله الآتي ~~وأحد الأنبياء المجمع عليه أو جحد حرفا مجمعا عليه إلخ لكن سيأتي أن ما لا ~~يعرفه إلا الخواص لا كفر بجحده ولا يخفى أن صفات الأداء وإن أجمع عليها لا ~~يعرفها إلا الخواص اه‍ سم (قوله به) أي بالعلم المذكور وقوله أيضا أي ~~كالتقييد بالاجماع (قوله ومن ثم) أي من أجل التقييد هنا بالعلم المذكور ~~(قوله يغتفر نحو التجسيم إلخ) ظاهره وإن زعموا معه شيئا مما ذكر وإلا فلا ~~وجه للاستثناء اه‍ سيد عمر (قوله لأنهم إلخ) لعله من مقول القيل (قوله مع ~~ذلك) أي اعتقادهم نجو الجسمية (قوله أو اعتقد إلخ) عطف على قول المتن نفى ~~الصانع (قوله واستشكل بقول المعتزلة PageV09P086 # إلخ) قد يجاب بأن خلق الفعل عند المعتزلة بقدرة خلقها الله حتى لو اعتقد ~~للكوكب مثل ذلك أعني أن الله تعالى خلق فيه منشأ التأثير ينبغي أن لا يكفر ~~اه‍ سم (قوله بأن إلخ) عبارة المغني بأن صاحب الكواكب اعتقد فيها ما يعتقد ~~في الاله من أنها مؤثرة في جميع الكائنات كلها بخلاف المعتزلة فإنهم قالوا ~~العبد يخلق أفعال نفسه فقط اه‍. (قوله أو نفى الرسل) بأن قال لم يرسلهم ~~الله اه‍ مغني (قوله أو أحدهم) إلى قوله أو نقص منه في النهاية إلا قوله أو ~~صفة إلى أو زاد (قوله كالمعوذتين) بكسر الواو المشدد وفيه رمز إلى أن ~~سقوطهما من مصحف ابن مسعود رضي الله عنه لا يمنع من دعوى الاجماع على ~~قرآنيتهما اه‍ ع ش. (قوله أو نقص منه حرفا إلخ) أي معتقدا أنه ليس منه ~~ويغني عن هذا قوله السابق أو جحد حرفا إلخ (قوله أو نبيا) ms6768 إلى قوله وقول ~~الجويني في النهاية إلا قوله آمنت وقوله إن جوز ذلك على الأوجه (قوله أو ~~نقصه إلخ) عبارة المغني أو سبه أو استخف به أو باسمه أو باسم الله أو أمره ~~أو نهيه أو وعده أو وعيده اه‍ (قوله مريدا تحقيره) قيد اه‍ ع ش (قوله أو ~~جوز إلخ) أو قال كان النبي (ص) أسود أو أمرد أو غير قرشي أو قال النبوة ~~مكتسبة أو تنال رتبها بصفاء القلوب أو أوحي إلي وإن لم يدع النبوة أو قال ~~إني دخلت الجنة فأكلت من ثمارها وعانقت حورها روض ومغني (قوله وعيسى نبي ~~قبل) مبتدأ وخبر (قوله فلا يرد) أي عيسى على قوله أو جوز نبوة إلخ (قوله ~~ومنه) أي من التجويز المذكور (قوله تمني النبوة) أي أو ادعاؤها فيما يظهر ~~للقطع بكذبه بنص قوله تعالى ولكن رسول الله وخاتم النبيين اه‍ ع ش (قوله ~~كتمني كفر مسلم إلخ) التشبيه في مطلق الردة لا في الردة بالتجويز المذكور ~~(قوله لا التشديد عليه) أي لكونه ظلمه مثلا ويؤخذ من هذا صحة ما قاله ~~العلامة ابن قاسم في شرح الغاية قبيل كتاب الطهارة من جواز الدعاء على ~~الظالم بسوء الخاتمة اه‍ ع ش (قوله ومنه أيضا) أي من التجويز المذكور (قوله ~~إن جوز ذلك إلخ) أي ولم يرد المبالغة في نفي النبوة عنه للعلم بانتفائها ~~اه‍ ع ش (قوله وخرج بكذبه كذبه عليه) أي فلا يكون كفرا بل كبيرة فقط اه‍ ع ~~ش. (قوله وعلم تحريمه) إلى قوله ونكاح المعتدة في المغني إلا قوله وإن كره ~~وقوله وما لمنكره إلى وبعد عن العلماء وإلى التنبيه في النهاية إلا قوله ~~وإن كره (قوله ولم يجز أن يخفى عليه) ولا يقبل منه دعوى الجهل به اما باطنا ~~فإن كان جاهلا به حقيقة فهو معذور اه‍ ع ش (قوله واللواط) أي والظلم اه‍ ~~مغني (قوله كالآتي) أي في قول المصنف وعكسه إلخ (قوله في ذلك) أي في ~~التكفير بهما (قوله إن إنكار إلخ) خبر وسبب ms6769 التكفير إلخ (قوله كذلك) أي علم ~~حله من الدين بالضرورة ولم يجز أن يخفى عليه اه‍ ع ش (قوله معلوما كذلك) أي ~~من الدين بالضرورة ولم يجز أن يخفى عليه (قوله من الخمس) أي الصلوات الخمس ~~(قوله أما ما لا يعرفه إلخ) محترز قوله معلوم من الدين بالضرورة وظاهره وإن ~~علمه ثم أنكره وهو المعتمد وفي شرح البهجة لشيخ الاسلام ما يخالفه اه‍ ع ش ~~وقوله وهو المعتمد سيأتي عن المغني والسيد عمر ما يوافقه (قوله إلا الخواص ~~إلخ) يشكل على ذلك قوله السابق أو صفة من وجوده الأداء المجمع عليها لأن ~~تلك الوجوه لا يعرفها إلا الخواص اللهم إلا أن يفرض في وجوه يعرفها غير ~~الخواص أيضا اه‍ ع ش (قوله وكحرمة نكاح المعتدة) أي فلا يكفر منكرها للعذر ~~بل يعرف الصواب ليعتقده وظاهر هذا أنه لو كان يعرفه أنه يكفر إذا جحده ~~وظاهر كلامهم أولا أنه لا بد أن PageV09P087 # يعرفه الخاص والعام وإلا فلا يكفر وهذا هو الظاهر اه‍ مغني عبارة ع ش أي ~~مع اعترافه بأصل العدة وإلا فإنكار العدة من أصلها كفر لثبوته بالنص وعلمه ~~بالضرورة اه‍ (قوله وما لمنكره إلخ) عطف على ما لا يعرفه إلخ ولعله محترز ~~قوله ولم يجز أن يخفى عليه (قوله أو بعد إلخ) عطف على تأويل (قوله أو بعد ~~عن العلماء إلخ) أي أو قرب عهده بالاسلام اه‍ مغني. (قوله فلا كفر بجحده ~~إلخ) يشمل بالنسبة للأول وهو ما لا يعرفه إلا الخواص ما لو كان الجاحد من ~~الخواص فقوله لأنه إلخ مشكل وإن خص بما إذا كان الجاحد ممن يخفى عليه ذلك ~~فمقابلته بقوله أو بعد عن العلماء إلخ مشكل وينبغي تحرير المسألة سم أقول ~~لك أن تختار الشق الأول وهو الشمول ولا إشكال فيه لأنه إذا انتفى العلم ~~الضروري القطعي فعلمه ظني يجوز معه عدم صدور ذلك عنه (ص) فليست المخالفة ~~فيه عذرا في التكذيب بخلافه في الضروري فإن الاجماع دلالته ظنية لا قطعية ~~فليتأمل اه‍ سيد عمر ms6770 (قوله بشهرته) أي شهرة تحريمه على حذف المضاف وكذا ~~قوله بمنع ضروريته وقوله ونكاح المعتدة على حذف المضاف (قوله ليس كذلك) أي ~~فلا يكون إنكاره كفرا مطلقا اه‍ ع ش (قوله من أفراد إلخ) خبر مقدم لقوله ~~إيمان فرعوه وقوله فإنه إلخ علة لهذه الجملة (قوله فيه) أي وجود إيمان ~~فرعون (قوله في أكثره) أي أكثر مواضع هذا التأليف (قوله بعض محققي ~~المتأخرين) كأنه يشير إلى الجلال الدواني اه‍ سيد عمر (قوله ومما يرد) من ~~الرد وقوله عليه أي على البعض (قوله وإدراك الفرق في الآية من ذلك) جملة ~~اعتراضية والإشارة إلى الوصول لآخر رمق أو إلى يأس الحياة (قوله فيه) أي في ~~قوله وإدراك الفرق إلخ (قوله لا يقبل) خبر قوله أن الايمان إلخ (قوله وهو) ~~أي عدم القبول عند اليأس (قوله وبما تقرر) أي بقوله من أفراد قولنا أو ~~لمثبته إلخ إيمان فرعون إلخ (قوله بطلان هذا القول) أي القول بإسلام فرعون ~~(قوله لكنه) أي كفر فرعون وكذا ضمير به (قوله أولها المخالفون إلخ) هذه ~~الجملة صفة للأحاديث والآيات وقوله غير ضروري خبر لكنه (قوله إنه) أي كفر ~~فرعون (قوله بناء على إلخ) راجع إلى قوله مجمع عليه وقوله بخلاف أولئك أي ~~المخالفين المؤولين وقوله إذ لم يعلم إلخ علة عدم العبرة (قوله عما توسع ~~إلخ) لعل عن بمعنى في (قوله أكثرها ويخالفونهم) أي كتب الفتاوى وقوله هؤلاء ~~أي مشايخهم (قوله ولم يخرجوها) أي الفتاوى (قوله انتهى) أي قول الزركشي ~~(قوله ما علمت حرمته أو نفيه إلخ) نشر غير ترتيب اللف (قوله فيهما) خبر ~~مبتدأ محذوف أي وهو أي قوله ضرورة معتبر في علم الحرمة وعلم الوجوب (قوله ~~ومن ثم) أي لأجل ارتداده بما ذكر (قوله وعلم) أي ذلك البعض (قوله وحصول ~~اليقين إلخ) مبتدأ خبره قوله من حيث حصوله إلخ أي من سبيل حصوله إلخ (قوله ~~بقتله إلخ) أي في قتل الخضر (قوله الذي ذكره الغزالي) أي سبق ذكره عنه آنفا ~~PageV09P088 # (قوله إن له نوع عذر إلخ) ms6771 لك أن تقول ما فائدته مع تفسيقه لا يقال فائدته ~~نفي التكفير لأنا نقول ذاك لا يختص به فتأمل اه‍ سيد عمر (قوله شرطه) أي ~~كون الالهام حجة وكذا ضمير به (قوله المجمع عليه) أي من الأئمة وقوله إلا ~~من شذ إلخ مستثنى من هذا المحذوف (قوله وبتسليم أن الخضر ولي إلخ) جواب ~~سؤال مقدر كأن قائلا يقول كيف تقول الالهام ليس بحجة مع أن الخضر ولي وقتل ~~الغلام بالالهام وحاصل الجواب لو سلمنا أنه ولي فمن أين لنا العلم أن ~~الالهام لم يكن حجة في ذلك الزمن فلا يقاس ما في زمننا عليه اه‍ كردي (قوله ~~وبفرض أنه غير حجة) أي في ذلك الزمن (قوله في زمنه) أي الخضر (قوله قضية ~~هذا) أي قوله فلعل الاذن إلخ (قوله قلت هذا) أي الاخبار المذكور (قوله تأول ~~هو) أي اليافعي (قوله بأن فعله إلخ) متعلق بقوله تأول هو إلخ (قوله لأنا ~~نقول إلخ) متعلق بقوله لا يقال إلخ (قوله ليس بالالهام) وقد يمنع الحصر ~~بجواز أنه لارتكاب أخف المحذورين الذي لا مندوحة له عن أحدهما بمجرد ظنه ~~بدون إلهام وكشف كما يأتي في الشارح. # (قوله هو يظن رضاه بفرض اطلاعه إلخ) قضيته إن ظن الرضا بفرض الاطلاع على ~~القصد وإن لم يطلع عليه مجوز اه‍ سم (قوله وإن كان من كان) أي ولو كان أبخل ~~الناس. (قوله مثلا) إلى قوله وكذا من أنكر في المغني وإلى التنبيه في ~~النهاية قول المتن: (كفر) جواب لجميع ما مر من المسائل اه‍ مغني (قوله ~~لمنافاته إلخ) عبارة المغني لطريان شك يناقض جزم النية بالاسلام فإن لم ~~يناقض جزم النية به كالذي يجري في المفكرة فهو مما يبتلى به الموسوس ولا ~~اعتبار به كما قاله الإمام اه‍ (قوله وكذا من أنكر صحبة أبي بكر) ظاهره أن ~~إنكار صحبة غيره كبقية الخلفاء لا يكفر به وهو كذلك لأن صحبتهم لم تثبت ~~بالنص اه‍ ع ش (قوله وكذا في وجه إلخ) أي ضعيف ع ش وسم عبارة ms6772 النهاية ولا ~~يكفر بسب الشيخين أو الحسن والحسين إلا في وجه حكاه القاضي اه‍ (قوله ~~الشيخين) أي أبي بكر وعمر اه‍ ع ش (قوله أو عنادا) إلى التنبيه في النهاية ~~إلا قوله وسحر إلى لأنه وقوله PageV09P089 # وزعم الجويني إلى نعم (قوله أو عنادا له) قد يكون المصنف أدخله في ~~الاستهزاء فإن العناد لا يخلو عن استهزاء اه‍ سم (قوله أو اسم معظم) يشمل ~~أسماء الأنبياء والملائكة. فائدة: للجلال السيوطي مصنف حافل جليل سماه ~~تنزيه الأنبياء عن تسفيه الأغبياء يتعين الوقوف عليه واستفادة ما فيه وهو ~~من جملة ما سطر في فتاويه ومن جملة ما فيه قوله وقع أن رجلا خاصم رجلا فوقع ~~بينهما سب كثير فنسب أحدهما الآخر إلى رعي المعزى فقال له ذاك تنسبني إلى ~~رعي المعزى فقال له والد القائل الأنبياء رعوا المعزى أو ما من نبي إلا رعى ~~المعزى وذلك بحضرة جمع كثير من العوام فترافعوا إلى الحكام فسئلت ماذا يلزم ~~الذي ذكر الأنبياء مستدلا بهم في هذا المقام فأجبت بأنه يعزر التعذير ~~البليغ لأن مقام الأنبياء أجل من أن يضرب مثلا لآحاد الناس ثم ذكر أن ~~المستدل بأمثال ذلك تارة يكون في مقام التدريس والافتاء والتصنيف وتقرير ~~العلم بحضرة أهله وهذا لا إنكار عليه وتارة يكون في الخصام والتبري من معرة ~~أو نقص ينسب إليها هو أو غيره وهذا محل الانكار والتأديب لا سيما إذا كان ~~بحضرة العوام وفي الأسواق وفي التفاوض في السب والقذف ونحو ذلك ولكل مقام ~~مقال ولكل محل حكم يناسبه ثم ذكر أنه سئل شيخ الاسلام حافظ العصر ابن حجر ~~عما يقع في الموالد من بعض الوعاظ أنهم يذكرون في مجالسهم الحفلة المشتملة ~~على الخاص والعام من الرجال والنساء ماجريات هي مخلة بكمال التعظيم حتى ~~يظهر من السامعين لها حزن ورقة فيبقى في حيز من يرحم لا من يعظم ومن ذلك ~~أنهم يقولون إن المراضع حضرن ولم يأخذنه لعدم ماله إلا حليمة رغبت في رضاعه ~~شفقة ويقولون إن النبي (ص) كان يرعى ms6773 غنما وينشدون: # بأغنامه سار الحبيب إلى المرعى فيا حبذا راع فؤادي له يرعى وفيه: فما ~~أحسن الأغنام وهو يسوقها فأجاب بما نصه ينبغي لمن يكون فطنا أن يحذف من ~~الخبر ما يوهم في المخبر عنه نقصا ولا يضره ذلك بل يجب انتهى وأطال في هذا ~~المؤلف بفوائد نفيسة واحتجاجات نقلية ومعنوية يتعين استفادتها اه‍ سم (قوله ~~أو من الحديث) إلى المتن في المغني (قوله أو من الحديث) ظاهره PageV09P090 # وإن كان ضعيفا وهو ظاهر لأن في إلقائه استخفافا بمن نسب إليه وخرج ~~بالضعيف الموضوع. فائدة: # وقع السؤال عن شخص يكتب القرآن برجله لكونه لا يمكنه أن يكتب بيديه لمانع ~~بهما والجواب عنه كما أجاب به شيخنا الشوبري انه لا يحرم عليه ذلك والحالة ~~هذه لأنه لا يعد إزراء لأن الازراء أن يقدر على الحالة الكاملة وينتقل عنها ~~إلى غيرها وهذا ليس كذلك اه‍ ع ش (قوله أو من العلم الشرعي) هل المراد به ~~هنا ما يشمل آلته اه‍ سم (قوله وقضية قوله كإلقاء إلخ) أي قضية إتيانه ~~بالكاف في الالقاء اه‍ نهاية (قوله وفي إطلاقه إلخ) أي إطلاق الكفر بجميع ~~ما ذكر في المتن والشرح هنا (قوله ولو قيل إلخ) اعتمده المغني تبعا لابن ~~المقري وقد يصرح بذلك قول المصنف استهزاء صريحا إلخ. (قوله لا بد من قرينة ~~تدل إلخ) وعليه فما جرت العادة به من البصاق على اللوح لإزالة ما فيه ليس ~~بكفر وينبغي عدم حرمته أيضا ومثله ما جرت العادة به أيضا من مضغ ما عليه ~~قرآن أو نحوه للتبرك به أو لصيانته عن النجاسة وبقي ما وقع السؤال عنه وهو ~~أن الفقيه مثلا يضرب الأولاد الذين يتعلمون منه بألواحهم هل ذلك كفر أم لا ~~وإن رماهم بالألواح من بعد فيه نظر والجواب عنه أن الظاهر الثاني لأن ~~الظاهر من حاله أنه لا يريد الاستخفاف بالقرآن نعم ينبغي حرمته لاشعاره ~~بعدم التعظيم كما قالوه فيما لو روح بالكراسة على وجهه اه‍ ع ش (قوله لم ~~يبعد) معتمد اه‍ ع ms6774 ش (قوله أو مخلوق آخر) إلى قوله وخرج بالسجود في المغني ~~(قوله أو مخلوق آخر) قال في الروضة ما يفعله كثيرون من الجهلة الضالين من ~~السجود بين يدي المشايخ حرام قطعا بكل حال سواء كان إلى القبلة أو غيرها ~~وسواء قصد السجود لله تعالى أو غفل عنه وفي بعض صوره ما يقتضي الكفر قال ~~الشارح في الاعلام بعد نقله ما في الروضة هذا يفهم أنه قد يكون كفرا بأن ~~قصد به عبادة مخلوق أو التقرب إليه وقد يكون حراما بأن قصد به تعظيمه أي ~~التذلل له أو أطلق وكذا يقال في الوالد والعلماء انتهى اه‍ كردي (قوله لأنه ~~أثبت لله تعالى إلخ). تنبيه: يكفر من نسب الأمة إلى الضلالة أو الصحابة إلى ~~الكفر أو أنكر إعجاز القرآن أو غير شيئا منه أو أنكر الدلالة على الله ~~تعالى في خلق السماوات والأرض بأن قال ليس في خلقهما دلالة عليه تعالى أو ~~أنكر بعث الموتى من قبورهم بأن يجمع أجزاءهم الأصلية ويعيد الأرواح إليها ~~أو أنكر الجنة أو النار أو الحساب أو الثواب أو العقاب أو أقر بها لكن قال ~~المراد بها غير معانيها أو قال الأئمة أفضل من الأنبياء هذا إن علم معنى ما ~~قاله لا إن جهل ذلك لقرب إسلامه أو بعده عن المسلمين فلا يكفر لعذره ولا إن ~~قال مسلم لمسلم سلبه الله الايمان أو الكافر لا رزقه الله الايمان لأنه ~~مجرد دعاء بتشديد الامر والعقوبة عليه ولا إن دخل دار الحرب وشرب معهم ~~الخمر وأكل لحم الخنزير ولا إن قال الطالب ليمين خصمه وقد أراد الخصم أن ~~يحلف بالله تعالى لا أريد الحلف به بل بالطلاق أو العتق ولا إن قال رؤيتي ~~إياك كرؤية ملك الموت ولا إن قرأ القرآن على ضرب الدف أو القصب أو قيل له ~~تعلم الغيب فقال نعم أو خرج لسفر فصاح العقعق فرجع ولا إن صلى بغير وضوء ~~متعمدا أو بنجس أو إلى غير القبلة ولم يستحل ذلك ولا إن تمنى حل ما ms6775 كان ~~حلالا في زمن قبل تحريمه كأن تمنى أن لا يحرم الله الخمر أو المناكحة بين ~~الأخ والأخت أو الظلم أو الزنى أو قتل النفس بغير حق ولا إن شد الزنار على ~~وسطه أو وضع قلنسوة المجوس على رأسه ودخل دار الحرب للتجارة أو لتخليص ~~الأسارى ولا إن قال النصرانية خير من المجوسية أو المجوسية شر من النصرانية ~~ولا إن قال لو أعطاني الله تعالى الجنة ما دخلتها صرح بذلك كله في الروضة ~~وقال صاحب الأنوار في الأخيرة أنه يكفر والأولى كما قاله الأذرعي أنه إن ~~قال ذلك استخفافا أو استغناء كفر وإن أطلق فلا مغني وأسنى. (قوله قرينة ~~قوية إلخ) عبارة النهاية قرينة على عدم الاستهزاء لم يبعد اه‍ وهي أولى ~~(قوله بحضرتهم) عبارة النهاية بحضرة كافر خشية منه اه‍ (قوله فإنه لا شك في ~~الكفر حينئذ) أي حين قصد تعظيم مخلوق فلو لم يقصد ذلك لم يكن كفرا بل ~~PageV09P091 # لا يكون حراما أيضا كما يشعر به قوله لأن صورته إلخ لكن عبارته على ~~الشمائل صريحة في أن الاتيان بصورة الركوع للمخلوق حرام اه‍ أما ما جرت به ~~العادة من خفض الرأس والانحناء إلى حد لا يصل به إلى أقل الركوع فلا كفر به ~~ولا حرمة أيضا لكن ينبغي كراهته اه‍ ع ش (قوله وقع في متن المواقف إلخ) ~~إنما عبر بوقع المعروف استعماله في الخطأ لما يأتي في شرح وقيل لا يقبل إلخ ~~من اعتماده كالنهاية والمغني اشتراط التلفظ بالشهادتين من الناطق في ~~الاسلام ظاهرا وباطنا (قوله بما جاء به إلخ) أي بجميعه (قوله ثم وجه) أي ~~السيد قدس سره (قوله فلذلك) أي لدلالته على عدم التصديق ظاهرا (قوله لا لأن ~~عدم السجود إلخ) عطف على قوله لذلك (قوله حتى لو علم إلخ) تفريع على النفي. ~~(قوله ثم قالا ما حاصله إلخ) عبارة شرح المواقف وهو أي الكفر خلاف الايمان ~~فهو عندنا عدم تصديق الرسول في بعض ما علم مجيئه به ضرورة فإن قيل فشاد ~~الزنار ولابس الغيار ms6776 بالاختيار لا يكون كافرا إذا كان مصدقا له في الكل وهو ~~باطل إجماعا قلنا جعلنا الشئ الصادر عنه باختياره علامة التكذيب فحكمنا ~~عليه بذلك أي بكونه كافرا غير مصدق ولو علم أنه شد الزنار لا لتعظيم دين ~~النصارى واعتقاد حقيقته لم يحكم بكفره فيما بينه وبين الله كما مر في سجود ~~الشمس انتهت اه‍ سيد عمر أي وبه يعلم ما في قول الشارح حاصله أيضا إلخ ~~(قوله لأنه لم يصدق) صوابه كما في شرح المواقف إذا كان مصدقا له في الكل ~~(قوله وذلك) أي عدم اللزوم (قوله الظن) صوابه الشئ كما في شرح المواقف أو ~~اللبس (قوله أي بناء هنا على أن ذلك) ظاهر صنيعه أنه تعليل لقوله جعلنا إلخ ~~(قوله فحكمنا إلخ) تفريع على قوله جعلنا إلخ (قوله حتى إلخ) تفريع على قوله ~~فحكمنا إلخ (قوله فعلى الأول) بل وعلى الثاني أيضا إذا وجد النطق بالكلمتين ~~اه‍ سيد عمر (قوله أنه لا كفر) أي في الباطن بنحو السجود أي لا على سبيل ~~التعظيم واعتقاد الألوهية (قوله عن الشارح) أي السيد (قوله على هذه ~~الطريقة) أي أن الايمان التصديق فقط اه كردي (قوله حيثيتان) أي ثمرتان ~~(قوله فقط) أي بدون اشتراط النطق بالشهادتين وعدم نحو السجود لغير الله ~~تعالى (قوله وإجراء أحكام الدنيا) عطف على قوله النجاة إلخ أي وثانية ~~الحيثيتين إجراء إلخ (قوله ومناطها) أي مناط حيثية إجراء أحكام الاسلام في ~~الدنيا (قوله والاكراه) فيه نظر إذ الاكراه لا يمنع النطق بحيث يسمعه نفسه ~~فقط (قوله إذ لا يمكن الاطلاع عليها) أي على حقيقة الايمان بدون النطق ~~والحاصل أن من جعله شطرا أراد أنه شطر مجازي ومن جعله شرطا أراد أنه شرط ~~للاجراء لا للحصول اه‍ كردي (قوله قيل يلزم) أي على عدم كون النطق شطرا ولا ~~شرطا (قوله وهو) أي عدم الاعتبار (قوله بكونه) أي المصدق التارك للنطق بلا ~~عذر (قوله وأن الامتناع إلخ) أي وبأن إلخ (قوله أن من ترك إلخ) بيان لقضية ~~الاجماع (قوله إلى أن ms6777 هذا) أي ما اختاره النووي وقوله والأول أي ما اختاره ~~الغزالي ومن تبعه (قوله ويؤيده) أي مذهب المتكلمين اه‍ كردي ويظهر أن مرجع ~~الضمير كون الأول مذهب المتكلمين (قوله انتهى) أي قول النسفي (قوله ولا ~~يشكل PageV09P092 # عليه) أي الأول وقوله لما مر متعلق بقوله لا يشكل (قوله أشياء كثيرة) ~~وقدمنا في أوائل الباب عن المغني والأسنى جملة منها (قوله فرط) أي سبق ~~(قوله يعني توجد) إلى قول المتن لم يقتل في النهاية وإلى قول المتن والمذهب ~~في المغني إلا قوله لافتياته على الإمام (قوله لا توصف بصحة إلخ) إذ الصحة ~~كما في جمع الجوامع موافقة ذي الوجهين من العبادة أو العقد الشرع قول ~~المتن: (ردة صبي) أي ولو مميزا اه‍ مغني (قوله قلبه مطمئن) فإن رضي بقلبه ~~فمرتد اه‍ مغني (قوله وكذا إن تجرد إلخ) أي كالمطمئن قلبه بالايمان في أنه ~~لا يكفر اه‍ بجيرمي (قوله عنهما) أي عن الايمان والكفر سم وع ش رشيدي. ~~(قوله لاطلاقهم إلخ) عبارة المغني لأن الايمان كان موجودا قبل الاكراه وقول ~~المكره ملغى ما لم يحصل منه اختيار لما أكره عليه كما لو أكره على الطلاق ~~اه‍ (قوله وقيل وجوبا) اعتمده المغني وكذا النهاية عبارته وجوبا وقيل ندبا ~~اه‍ (قوله وعليهما) أي قولي الوجوب والندب إلى المتن في النهاية (قوله لا ~~شئ على قاتله إلخ) قد يشكل التعزير على الأول اه‍ سم (قوله لافتياته على ~~الإمام) لو أعرض الإمام ونوابه عن قتله رأسا بحيث أيس من تعاطيهم ذلك ~~وأمرهم به فهل يسوغ قتله للآحاد أو يجب اه‍ سم أقول القلب إلى الأول أميل ~~ومعلوم أن كلا من الاحتمالين مشروط بعدم خوف الفتنة (قوله فإنه لا يأتي فيه ~~إلخ) عبارة المغني فإنه يجوز قتله اه‍ عبارة النهاية فإنه يقتل حتما اه‍ ~~(قوله المتعدي) إلى قوله وجريا عليه في النهاية إلا قوله كذا قالوه إلى ومر ~~وقوله وخطر أمر الردة إلى ومن ثم (قوله المتعدي) إلى قوله وتأخير الاستتابة ~~في المغني إلا قوله تغليظا إلى ويسن ms6778 (قوله كطلاقه) أي وسائر تصرفاته اه‍ ~~مغني (قوله وهو) أي الاتفاق المذكور (قوله وأولى منه إلخ) استحسنه الرشيدي ~~(قوله ثم بعد إلخ) أي ثم استتابته ثانيا بعد إفاقته (قوله من منعها فيه) أي ~~منع صحة استتابته في حال سكره اه‍ مغني (قوله ومن ثم إلخ) أي من أجل ذلك ~~الخلاف (قوله مع وجوب الرد) أي رد المغصوب إلى مالكه (قوله فهذا أولى) محل ~~تأمل فكيف يكون تأخير الكفر أولى من تأخير وضع اليد على مال الغير وإن فرض ~~أنه حق آدمي اه‍ سيد عمر وقد يجاب بأن إزالة الكفر ليس في وسعنا بخلاف وضع ~~اليد (قوله أما غير المتعدي) إلى قول المتن وقيل في المغني إلا قوله ~~كالمجنون وقوله فلا يحتاج إلى وإذا عرض (قوله فلا يحتاج إلخ) خلافا للمغني ~~عبارته قضية الاعتداد بإسلامه في السكر أنه لا يحتاج إلى تجديده بعد ~~الإفاقة وليس مرادا فقد حكى ابن الصباغ عن النص أنه إذا أفاق عرضنا عليه ~~الاسلام فإن وصفه كان مسلما من حين وصفه الاسلام فإن وصف الكفر إلخ (قوله ~~لصحة إسلامه) وما تقرر من صحة إسلام السكران المتعدي إذا وقع سكره في ردته ~~هل يجري مثله في الكافر الأصلي إذا سكر ثم أسلم أو باع أو طلق فنحكم ~~PageV09P093 # بنفوذ ذلك منه لتعديه بالسكر لأنه مكلف بعدم الشرب بناء على أن الكفار ~~مخاطبون بفروع الشريعة أولا لأنا نقره على شرب المسكر ما لم يظهره بمعنى ~~أنا لا نقيم عليه الحد ولا نتعرض له وإطلاقهم يقتضي ترجيح الأول اه‍ ع ش ~~وفيه وقفة فليراجع قول المتن: (مطلقا) أي على وجه الاطلاق ويقضي بها من غير ~~تفصيل مغني ورشيدي عبارة ع ش أي إشهادا مطلقا فلا يقال كان الصواب أن يقول ~~مطلقة لأن لفظ الشهادة مؤنث فتجب المطابقة بينه وبين صفته لأن الحال صفة في ~~المعنى اه‍ (قوله كما صححاه في الروضة وأصلها أيضا إلخ) هذا هو المعتمد اه‍ ~~نهاية واعتمد شيخ الاسلام والمغني وجوب التفصيل وكذا الشارح كما يأتي (قوله ~~إلا ms6779 بعد مزيد تحر) يؤخذ منه أن الكلام في عدل يعرف المكفر من غيره اه‍ ع ش ~~(قوله وهذا هو القياس إلخ) عبارة المغني فلا بد من التفصيل وهو كما قال ~~شيخنا أوجه اه‍ (قوله ومن ثم أطال كثيرون إلخ) عبارة المغني قال الأذرعي ~~هذا أي وجوب التفصيل هو المذهب الذي يجب القطع به وقال الأسنوي: إنه ~~المعروف عقلا ونقلا قال وما نقل عن الإمام بحث له وقال الدميري والذي صححه ~~الرافعي تبع فيه الإمام وهو لم ينقله عن أحد وإنما هو من تخريجه اه‍ (قوله ~~مطلقا) أي قولا أو فعلا ومع التصديق الباطني وبدونه (قوله وقد يقرب الأول) ~~أي قبول الشهادة بالردة مطلقا (قوله إن سكوته) أي المشهود عليه بالارتداد ~~(قوله عن الاسلام) أي النطق بكلمتي الشهادة (قوله رفع أثر الشهادة) أي ~~الحكم بالردة فكان الأولى أن يعبر بالدفع بالدال المهملة (قوله قال ~~البلقيني إلخ) اعتمده المغني دون النهاية عبارته واقتضى كلام المصنف أنه لا ~~فرق بين قولهما ارتد عن الايمان أو كفر بالله أو ارتد أو كفر فهو من محل ~~الخلاف خلافا للبلقيني اه‍ (قوله أي لاحتماله أي المعنى اللغوي (قوله ظاهر ~~المتن الآتي) وهو قوله ولو قالا لفظ لفظ كفر إلخ (قوله وهو مشكل) أي ظاهر ~~المتن الآتي من الاكتفاء وكذا ضمير ولا يحمل إلخ (قوله على ما يأتي إلخ) ~~راجع للحمل وقوله لأن الألفاظ إلخ راجع لنفيه (قوله الاتفاق) أي بين الشهود ~~والقاضي (قوله مطلقا) أي سواء قالا ارتد عن الايمان أو كفر بالله أو قالا ~~ارتد أو كفر ويحتمل أن المراد سواء كانا فقيهين موافقين للقاضي أو لا بل هو ~~الأقرب من حيث السياق قول المتن: (فعلى الأول) وهو قبولها مطلقا (قوله لو ~~شهدوا) المراد اثنان فأكثر على شخص بردة ولم يفصلوا اه‍ مغني (قوله إنشاء) ~~إلى قوله وكذا على الثاني في النهاية وإلى قوله ويرد في المغني إلا وله ~~فظاهر كلامهم أنه كالأول (قوله إنشاء) سيذكر محترزه بقوله أما لو شهدوا ~~بإقراره إلخ قول المتن: ms6780 (حكم بالشهادة) . فروع: لو ارتد أسير أو غيره ~~مختارا ثم صلى في دار الحرب حكم بإسلامه لا إن صلى في دارنا لأن صلاته في ~~دارنا قد تكون تقية بخلافها في دارهم لا تكون إلا عن اعتقاد صحيح ولو صلى ~~كافر أصلي ولو في دارهم لم يحكم بإسلامه بخلاف المرتد لأن علقة الاسلام ~~باقية فيه والعود أهون من الابتداء فسومح فيه إلا أن يسمع تشهده في الصلاة ~~فيحكم بإسلامه ولو أكره أسير أو غيره على الكفر ببلاد الحرب لم يحكم بكفره ~~كما مر فإن مات هناك ورثه وارثه المسلم فإن قدم علينا عرض عليه الاسلام ~~استحبابا لاحتمال أنه كان مختارا كما لو أكره على الكفر بدارنا فإن امتنع ~~من الاسلام بعد عرضه عليه حكمنا بكفره من حين كفره الأول لأن امتناعه يدل ~~على أنه كان كافرا من حينئذ فلو مات قبل العرض والتلفظ بالاسلام فهو مسلم ~~كما لو مات قبل قدومه علينا مغني وروض مع شرحه ويظهر أخذا من تعليلهم أن ~~دار الكفر بأن يكون المتولي كافرا حكمه حكم دار الحرب والله أعلم (قوله ولم ~~ينظر لانكاره) لأن الحجة قامت والتكذيب والانكار لا يرفعه كما لو قامت ~~البينة بالزنى فأنكره أو كذبهم لم يسقط عنه الحد اه‍ مغني (قوله فيستتاب ~~إلخ) فإن أتى بما يصير به مسلما قبل الحكم امتنع الحكم بالشهادة بالردة كما ~~PageV09P094 # نص عليه الشافعي رضي الله عنه ولكن يحكم عليه بما يترتب عليها من بينونة ~~زوجاته إذا كان قبل الدخول بهن أو بعده وانقضت العدة وهل ينعزل عن وظائفه ~~التي يعتبر فيها الاسلام أو لا خلاف والظاهر الأول اه‍ مغني (قوله على ~~الثاني) أي اشتراط التفصيل. (قوله بإقراره بها) كأن شهدوا عليه بأنه أقر ~~بأنه سجد لصنم اه‍ رشيدي (قوله وبحث ابن الرفعة إلخ) اعتمده المغني ~~والرشيدي (قوله ويرد) أي بحثه (قوله ومنه) أي الرجوع (قوله ثم) أي في ~~الاقرار بالزنى (قوله لا هنا) أي في الاقرار بالردة (قوله بالاسلام) أي ~~بالنطق بالشهادتين (قوله فلو لم ينكر) وإنما ms6781 عبارة المغني فلو صدق شخص من ~~شهد عليه بردة ولكن قال إلخ (قوله لم ينكر) إلى قوله فإن قلت في المغني ~~والنهاية (قوله وحلف إلخ) والظاهر كما قال الزركشي إن هذه اليمين مستحبة ~~اه‍ مغني (قوله وإلا تقتضيه قرينة) بأن كان في دار كفر وسبيله مخلى اه‍ ~~مغني (قوله فيحكم ببينونة زوجته التي لم يطأها) عبارة النهاية ويصير مرتدا ~~اه‍ قول المتن: (ولو قالا لفظ) أي ولو لم يقل الشاهدان ارتد ولكن قالا إلخ ~~اه‍ مغني (قوله دون نحو التلفظ إلخ) عبارة المغنى ولا ينافي التلفظ بكلمة ~~الردة ولا الفعل المكفر ويندب أن يجدد كلمة الاسلام فإن قتل قبل اليمين فهل ~~يضمن لأن الردة لم تثبت أولا لأن لفظ الردة وجد والأصل الاختيار قولان ~~أوجههما كما قال شيخنا الثاني اه‍ (قوله لكن الحزم) أي الرأي وهو بالحاء ~~المهملة وبالزاي اه‍ ع ش (قوله على عدم التفصيل) أي عدم اشتراطه (قوله ما ~~كفر به) أي كتخصيص رسالة سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام بالعرب اه‍ ~~سم (قوله كسجود لصنم) إلى قوله لكن في قبول في النهاية إلا قوله وهذا جرى ~~إلى لكن الأظهر وإلى قوله فأما هو في المغني إلا قوله لكن في قبول إلى وإن ~~لم يذكر (قوله لأنه مرتد إلخ) أي والمرتد لا يورث (قوله لكن الأظهر إلخ) ~~هذا هو المعتمد نهاية ومغني (قوله أو غيرها) أي غير ما هو ردة (قوله صرف) ~~أي نصيب المقر بالارتداد إليه أي المقر به (قوله وقف) وفاقا لشيخ الاسلام ~~والمغني وخلافا للنهاية عبارته فالأوجه عدم حرمانه من إرثه اه‍ (قوله فأما ~~هو إلخ) الضمير راجع للأظهر كما في تضبيبه اه‍ سم (قوله على التفصيل) أي ~~على اشتراطه في الشهادة بالردة (قوله وأما لاحظ) أي الرافعي في أصل الروضة ~~وغيره وقوله فيه أي في الأظهر (قوله فرقا) أي بين الشهادة بالردة والاقرار ~~بها حيث لم يعتبر في الأول التفصيل بخلاف الثاني (قوله ويتجه فيه) أي في ~~الفرق PageV09P095 # كما في تضبيبه أيضا اه‍ سم ms6782 (قوله في الحي) أي في الشهادة عليه (قوله ~~وكونه) أي الاخبار عن الميت مبتدأ خبره قوله يعارضه إلخ والجملة استئنافية ~~قول المتن: (ويجب استتابة المرتد إلخ) فلو قتله أحد قبل الاستتابة عزر فقط ~~ولا شئ عليه لاهداره اه‍ ع ش (قوله لاحترامهما) إلى قوله كذا قيل في المغني ~~(قوله وربما عرضت) عبارة المغني فربما إلخ بالفاء (قوله لا تكون عن عبث) أي ~~بل عن شبهة عرضت (قوله في امرأة) يقال لها أم رومان اه‍ مغني (قوله وإنما ~~لم يستتب إلخ) جواب سؤال والضمير المستتر راجع إليه (ص) (قوله لأنها) أي ~~قصة العرنيين (قوله أو علم أنهم إلخ) أو كان قبل نزول وجوب الاستتابة اه‍ ~~سيد عمر (قوله قيل كان إلخ) وافقه المغني عبارته نص المصنف على المرأة ~~إشارة إلى خلاف أبي حنيفة لكن كان الأولى أن يعبر كما في المحرر بقتل ~~المرتد إن لم يتب رجلا كان أو امرأة لأن خلاف أبي حنيفة في قتلها لا في ~~استتابتها فإنه قال تحبس وتضرب إلى أن تموت أو تسلم اه‍ (قوله وهو عجيب) أي ~~القول المذكور (قوله صرح به) أي بقتل المرأة (قوله وهي) أي الاستتابة (قوله ~~من بدل دينه فاقتلوه) لعل وجه الدلالة ما أفادته الفاء من التعقيب اه‍ ~~رشيدي قول المتن: (وفي قول ثلاثة أيام) أي وفي قول يمهل فيها على الأولين ~~ثلاثة أيام اه‍ مغني (قوله والنهي) إلى قوله وجوبا في النهاية والمغني ~~(قوله والقتل هنا إلخ) أي وأما فيما عداه فقد يكون بغير ضرب العنق كأن كان ~~القتل قصاصا عن قتل بغير ضرب العنق فيقتل بمثل فعله للمناسبة اه‍ ع ش (قوله ~~ولا يتولاه إلا الإمام إلخ) أي في الحر سم ومغني (قوله أو نائبه) هذا إن لم ~~يقاتل فإن قاتل جاز قتله لكل من قدر عليه اه‍ مغني (قوله ناظرناه وجوبا ~~إلخ) قد يقال مقتضاه بقاء وجوب المناظرة حتى بعد الاسلام وقد يوجه بأن ~~الغرض إزالة الشبهة ومقتضاه أيضا أن قوله ما لم يظهر منه تسويف قيد ms6783 في ~~المناظرة بعد الاسلام ولا يظهر له وجه فكان ينبغي أن يقول بعد الاسلام أو ~~قبله ما لم يظهر إلخ اه‍ سيد عمر أقول بل الظاهر أنه قيد لوجوب المناظرة ~~مطلقا بعد الاسلام أو قبله فمفاده حينئذ إسقاط الوجوب بتسويفه مطلقا ووجهه ~~ظاهر. (قوله بعد الاسلام) متعلق بقوله ناظرناه كما في تضبيبه اه‍ سم (قوله ~~أو قبله إلخ) خالف فيه النهاية والمغني فقال ناظرناه بعد الاسلام لا قبله ~~وإن شكى جوعا قبل المناظرة أطعم أولا اه‍ أي وجوبا ع ش (قوله فإنه أخس منهم ~~إلخ) فلا مانع من دفنه في مقابر الكفار اه‍ مغني. (قوله لم يبق لها أثر ~~إلخ) أي بموته كافرا اه‍ مغني قول المتن: (وإن أسلم) أي من قامت به الردة ~~ذكرا كان أو أنثى صح وترك أي وإن تكررت ردته مرارا لكنه لا يعزر على أول ~~مرة كما يأتي وظاهره أنه لا فرق في قبول الاسلام منه مع التكرر بين أن يغلب ~~على الظن أنه إنما يسلم بعد الردة تقية أو لا اه‍ ع ش (قوله إسلامه) إلى ~~قوله لكن اختير في النهاية وكذا في المغني إلا قوله وللخبر إلى وشمل (قوله ~~بسبه إلخ) أي أو قذفه اه‍ مغني (قوله وهو المعتمد) أي صحة إسلام من كفر ~~بالسب وترك قتله (قوله مطلقا) أي تاب أم لا (قوله عليه) أي الفارسي (قوله ~~وللسبكي هنا) أي فيما إذا أسلم المرتد بسبه (ص) (قوله ولم يحتج) إلى المتن ~~في النهاية قوله: PageV09P096 # (ولم يحتج) أي المصنف هنا أي في أسلم وترك (قوله لفوات المعنى السابق ~~إلخ) أي وللإشارة بالمغايرة إلى الخلاف ولو ثنى هنا أيضا فأتت هذه الإشارة ~~كما لا يخفى فما صنعه المصنف أحسن مما أشار إليه المعترض وإن قال الشهاب ~~ابن قاسم أن ما ذكره إنما هو مصحح للعبارة بتكلف لا دفع لأحسنية ما أشار ~~إليه المعترض اه‍ رشيدي (قوله وهو الإشارة للخلاف) أي لأن في قوله قتلا ~~إشارة للرد على من قال أن المرأة لا تقتل وفي ms6784 قوله السابق والنهي عن قتل ~~النساء إلخ تعريض بالرد على قائله اه‍ ع ش (قوله ما قيل إلخ) وافقه المغني ~~وسم (قوله لأن التوبة) إلى قوله كذا ذكراه في النهاية (قوله والزنديق) إلى ~~قوله أو مع الظاهر في المغني (قوله في ثلاثة مواضع) أي في هذا الباب وبابي ~~صفة الأئمة والفرائض وقوله في آخر أي في اللعان مغني وشرح المنهج (قوله من ~~لا ينتحل دينا) أي من لا ينتسب إلى دين اه‍ ع ش (قوله أو مع الظاهر إلخ) ~~محل تأمل والموجود في كلام بعض الأئمة قصر الباطنية على الأول وتجويز ~~الثاني للصوفية اه‍ سيد عمر أقول وممن قصرهم على الأول المغني (قوله وليس ~~منه) أي من الباطن (قوله لم يدع أنها مرادة إلخ) أن أراد قطعا فمسلم لكن ~~ذلك جار في كثير من وجوه تفسير أهل الظاهر أو مطلقا فمحل تأمل وقوله وإنما ~~هي إلخ محل تأمل لأنه مسلم في بعضها وأما كثير منها فمما يحتمله اللفظ ~~احتمالا ظاهرا بالنسبة إلى مصطلحهم بل ربما يكون أقرب إلى اللفظ من بعض ~~الوجوه المحكية عن أهل الظاهر اه‍ سيد عمر (قوله ولا بد في الاسلام) إلى ~~قوله خلافا لما يفعله في النهاية والمغني إلا قوله وفي النجاة إلى من ~~التلفظ وقوله من الناطق إلى ولو بالعجمية وقوله والفرق إلى بترتيبهما (قوله ~~مطلقا) أي سواء كان ممن ينكر رسالته (ص) للعرب وغيرهم أو ينكرها لغيرهم ~~خاصة قاله ع ش وعبارة الروض مع شرحه لا بد في إسلام المرتد وغيره من الكفار ~~إلخ ولعل هذا التعميم هو المراد هنا. (قوله من التلفظ بالشهادتين) أي ولو ~~ضمنا على ما يأتي ويسن امتحان الكافر بعد الاسلام بتقريره بالبعث بعد الموت ~~ولو قال بدل محمد رسول الله في الشهادتين أحمد أو أبو القاسم رسول الله ~~كفاه ولو قال النبي بدل رسول الله كفاه لا الرسول فإنه ليس كرسول الله فلو ~~قال آمنت بمحمد النبي كفى بخلاف آمنت بمحمد الرسول لأن النبي لا يكون إلا ~~لله تعالى ms6785 والرسول قد يكون لغيره وبخلاف آمنت بمحمد كما فهم بالأولى وغير ~~وسوى وما عدا ونحوها في الاستثناء كإلا في الاكتفاء بها كقوله لا إله غير ~~الله أو سوى الله أو ما عدا الله أو ما خلا الله ولو قال كافر أنا منكم أو ~~مثلكم أو مسلم أو ولي محمد أو أحبه أو أسلمت أو آمنت لم يكن اعترافا ~~بالاسلام لأنه قد يريد أنا منكم أو مثلكم في البشرية أو نحو ذلك من ~~التأويلات فإن قال آمنت أو أسلمت أو أنا مؤمن أو مسلم مثلكم أو أنا من أمة ~~محمد (ص) أو دينكم حق أو قال أنا برئ من كل ما يخالف الاسلام أو اعترف من ~~كفر بإنكار وجوب شئ بوجوبه ففيه طريقان إحداهما وهي ما عليها الجمهور وهي ~~الراجحة لا يكون ذلك اعترافا بالاسلام والثانية ونسبها الإمام للمحققين أنه ~~يكون اعترافا به ولو قال أنا برئ من كل ملة تخالف الاسلام لم يكف على ~~الطريقتين لأنه لا ينفي التعطيل الذي يخالف الاسلام وهو ليس علة ومن قال ~~آمنت بالذي لا إله غيره لم يكن مؤمنا بالله لأنه قد يريد الوثن وكذا لا إله ~~إلا الملك أو إلا الرزاق لأنه قد يريد السلطان الذي يملك أمر الجند ويرتب ~~أرزاقهم فإن قال آمنت بالله ولم يكن على دين قبل ذلك صار مؤمنا بالله فيأتي ~~بالشهادة الأخرى وإن كان مشركا لم يصر مؤمنا حتى يضم إليه وكفرت بما كنت ~~أشركت به ومن قال بقدم غير الله كفى للايمان بالله أن يقول لا قديم إلا ~~الله كمن لم يقل به ومن لم يقل به يكفيه أيضا الله ربي مغني وروض مع شرحه. ~~(قوله وعلمه الخ) مفهومه أن سكوت المكلف عنه لجهله باعتباره في الايمان ~~شطرا أو شرطا لا يضر فهو مؤمن في الباطن لكن يرد عليه أن كون الشئ شطرا أو ~~شرطا من خطاب الوضع وهو لا يؤثر فيه الجهل فتأثير الجهل هنا يؤيد ما قاله ~~المتكلمون واختاره الغزالي وجمع محققون من أن الايمان ms6786 التصديق فقط ووجوب ~~النطق بالشهادتين على القادر به وجوب فقهي يوجب تركه الاثم لا الكفر والله ~~أعلم (قوله ولو بالعجمية) عبارة المغني يصح الاسلام بسائر اللغات كما قاله ~~ابن الصباغ وغيره وبإشارة PageV09P097 # الأخرس نعم لو لقن العجمي الكلمة العربية فقالها ولم يعرف معناها لم يكف ~~اه‍ (قوله ولو بالعجمية) أي عند من يعرفها فلا يجوز له قتله أما إذا نطق ~~بها عند من لا يعرفها فقتله لظن بقائه على الكفر فلا إثم عليه وينفعه ذلك ~~عند الله فلا يخلد في النار ثم إذا شهدت بينة بأن ما نطق به هو كلمة ~~الشهادة لمعرفتها بلسانه دون القاتل فينبغي وجوب الدية على القاتل لأنه قتل ~~مسلما في نفس الامر وظن كفره إنما يسقط القصاص للشبهة اه‍ ع ش (قوله بينه) ~~أي التلفظ بالشهادتين (قوله جلي) لعله بورود الامر بتعين الله أكبر بقوله ~~(ص): صلوا كما رأيتموني هناك وعدم ورود الامر بتعين العربية هنا (قوله ~~بترتيبهما الخ) قضية صنيعه عدم اعتبار الموالاة بينهما وبه صرح المغني ~~عبارته ولا بد من ترتيب الشهادتين بأن يؤمن بالله ثم برسوله فإن عكس لم يصح ~~كما في المجموع في الكلام على ترتيب الوضوء وقال الحليمي إن الموالاة ~~بينهما لا تشترط فلو تأخر الايمان برسول الله تعالى عن الايمان بالله تعالى ~~مدة طويلة صح اه‍ ر لكن جرى النهاية على اعتبارها عبارته ويعتبر ترتيبهما ~~وموالاتهما وجزم به الوالد رحمه الله تعالى في شروط الإمامة اه‍ (قوله ثم ~~الاعتراف الخ) عطف على التلفظ بالشهادتين وقوله أو البراءة الخ عطف على ~~الاعتراف وقوله وبرجوعه عطف على قوله برسالته (قوله وبرجوعه عن الاعتقاد) ~~الخ أي كأن يقول برئت من كذا فيبرأ منه ظاهرا وأما في نفس الامر فالعبرة ~~بما في نفسه اه‍ ع ش (قوله ولا يعزر مرتد تاب الخ) عبارة المغني نعم يعزر ~~من تكرر ذلك منه لزيادة تهاونه بالدين فيعزر في المرة الثانية فما بعدها ~~ولا يعزر في المرة الأولى اه‍ (قوله فقد قال) إلى قوله وفي الأحاديث في ms6787 ~~النهاية (قوله فقد قال الشافعي الخ) هذا النص فيه تصريح بأنه لا يشترط عطف ~~إحدى الشهادتين على الأخرى ويوافقه قولهم لو أذن كافر غير عيسوي حكم ~~بإسلامه بالشهادتين مع أن الاذان لا عطف في شهادتيه سم وع ش. (قوله ويؤخذ ~~من تكريره الخ) عبارة المغني قال ابن النقيب في مختصر الكفاية وهما أشهد أن ~~لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله وهذا يؤيد من أفتى من بعض ~~المتأخرين بأنه لا بد أن يأتي بلفظ أشهد في الشهادتين وإلا لم يصح إسلامه ~~وقال الزنكلوني في شرح التنبيه وهما لا إله إلا الله محمد رسول الله وظاهره ~~أن لفظة أشهد لا تشترط في الشهادتين وهو يؤيد من أفتى بعدم الاشتراط وهي ~~واقعة حال اختلف المفتون في الافتاء في عصرنا فيها والذي يظهر لي أن ما ~~قاله ابن النقيب محمول على الكمال وما قاله الزنكلوني محمول على أقل ما ~~يحصل به الاسلام فقد قال (ص) أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا ~~الله محمد رسول الله رواه البخاري ومسلم اه‍ (قوله أنه لا بد منه) أي من ~~تكريره أي وعليه فلا يصح إسلامه بدونه وإن أتى بالواو قاله ع ش وقال سم ~~ينبغي أن يغني عنه العطف اه‍ (قوله وهو ما يدل عليه الخ) معتمد كذا في ع ش ~~لكن الموافق للأدلة عدم اشتراطه كما مال إليه الشارح بل عدم اشتراط لفظة ~~أشهد من أصلها كما مر آنفا عن المغني استظهاره وعنه وعن الروض مع شرحه ما ~~يفيده قول المتن: (وولد المرتدان الخ) وفي سم بعد ذكر عبارة الروض ما نصه ~~وهي صريحة في أن المنعقد قبل ردتها مسلم فقول المصنف وأحد أبويه مسلم إنما ~~يحتاج إليه في المنعقد بعدها إذ من لازم المنعقد قبلها أن أحد أبويه مسلم ~~اه‍ سم قول المتن: (إن انعقد قبلها) يتأمل ما المراد بالانعقاد ولا يبعد أن ~~يراد به حصول الماء في الرحم ويعرف ذلك بالقرائن كما لو وطئها مرة وأتت ~~بولد لستة ms6788 أشهر من الوطئ فينظر هل الردة قبل الوطئ فقد انعقد بعدها أو بعده ~~فقد انعقد قبلها ويبقى الكلام فيما إذا حصل وطئ قبل الردة ووطئ بعدها ~~واحتمل الانعقاد من كل منهما ولم يكن في آبائه مسلم اه‍ سم عبارة المغني ~~وسكت الأصحاب هنا عما لو أشكل علوقه هل هو قبل الردة أو بعدها والظاهر كما ~~قال الدميري إنه على الأقوال لأن الأصل في كل حادث تقديره بأقرب ~~PageV09P098 # زمان ويدل له كلامهم في الوصية في الحمل اه‍ (قوله أي الردة) إلى قوله ~~فيعامل في المغني وإلى قوله هذا ما ذكره في النهاية قول المتن: (أو بعدها) ~~أي فيها اه‍ مغني وهذا يغني عما في ع ش عن شيخه الشوبري أي أو مقارنا لها ~~اه‍ (قوله وإن علا الخ) غاية وقوله أو مات أي ولو قبل الحمل به بسنين عديدة ~~وقوله وليس في أصوله الخ أي وإن بعد لكن حيث يعد منسوبا إليه بحيث يرث منه ~~اه‍ ع ش (قوله إسلاما) الأولى ردة كما في المغني (قوله حتى يغلظ الخ) متفرع ~~على قوله يباشر الخ وقوله فيعامل الخ متفرع على المتن أو على قول الشارح ~~ولم يباشر الخ (قوله وقطع به الخ) إنما هو بأنه كافر لا بخصوص الردة كما ~~يعلم من الروضة اه‍ رشيدي عبارة المغني وفي تعبير المصنف بمرتد وكافر أصلي ~~تسمح والأولى أن يقال فهو على حكم الكفر اه‍ قول المتن: (ونقل العراقيون) ~~أي القاضي حسين وابن الصباغ والبندنيجي وغيرهم اه‍ مغني. (قوله أي إمامهم ~~القاضي أبو الطيب) مراده بهذا الجواب عن نقل المصنف حكاية الاتفاق عن جميع ~~العراقيين مع أن الناقل له إنما هو واحد منهم وهو القاضي أبو الطيب وحاصل ~~الجواب أنه لما نقله إمامهم وهم أتباعه فكأنهم نقلوه اه‍ رشيدي ولا يخفى أن ~~هذا الجواب إنما يظهر لو كان سكت غير إمامهم وليس كذلك عبارة المغني تنبيه ~~ما ادعاه من نقل الاتفاق اعتمد فيه قول القاضي أبي الطيب: إنه لا خلاف فيه ~~كما قال في الروضة ms6789 واعترض بأن الصيمري شيخ الماوردي من كبارهم وقد جزم بأنه ~~مسلم ولم يحك ابن المنذر عن الشافعي غيره وقال البلقيني أن نصوص الشافعي ~~قاضية به وأطال في بيانه وذكر نحوه الزركشي اه‍ (قوله ولا يقتل) أي ومع ذلك ~~لا ضمان على قاتله للحكم بردته ما لم يسلم اه‍ ع ش (قوله وإن بعد) أي حيث ~~يعد منسوبا إليه اه‍ ع ش (قوله مرتد وقوله كافر) كان الأولى نصبهما (قوله ~~قاله البغوي) وجزم به في الروض اه‍ سم (قوله من أولاد الكفار الخ) المراد ~~كفار هذه الأمة كما نقله الشوبري وصرح به المناوي اه‍ بجيرمي وفي هامش ~~النهاية بلا عزو ما نصه هذا في كفار أمته (ص) تشريفا لهم أما أولاد كفار ~~غير أمته ففي النار بلا خلاف كذا نقله شيخنا الشوبري عن بعض العلماء اه‍ ~~(قوله في الجنة) أي ومستقلون على المعتمد اه‍ بجيرمي (قوله أي الردة) إلى ~~قوله هذا ما ذكره في المغني إلا قوله ومحل الخلاف وقوله وفي ما معرض للزوال ~~(قوله يزول مطلقا) أي لزوال العصمة بردته وقوله لا مطلقا أي لأن الكفر لا ~~ينافي الملك كالكافر الأصلي اه‍ مغني (قوله لأنه مجمع عليه) في تقريبه نظر ~~(قوله وثالثها) واوه مرقومة بالحمرة في نسخ التحفة وليست من المتن في نسخ ~~المحلي وغيره من الشراح اه‍ سيد عمر قول المتن: (إن هلك مرتدا الخ) عبارة ~~المغني أظهرها الوقف كبضع زوجته سواء التحق بدار الحرب أم لا فعليه إن هلك ~~الخ قول المتن: (زوال ملكه) وفي المحلي والنهاية والمغني زواله بها اه‍ ~~(قوله ملكه في الردة) يعني حازه فيها اه‍ رشيدي (قوله أو باق على إباحته) ~~أي فإن عاد إلى الاسلام استقر عليه ملكه وعليه فلو انتزع منه قبل إسلامه ما ~~صاده في الردة فالأقرب أنه يملكه PageV09P099 # الآخذ لعدم استقرار ملكه عليه حين الاخذ فلا يؤمر برده له بعد الاسلام ~~وقوله لا نحو مكاتب وأم ولد أي أما هما فلا يزول ملكه عنهما اتفاقا لثبوت ~~حق العتق لهما قبل ms6790 ردته اه‍ ع ش (قوله وظاهر كلامه الخ) عبارة النهاية ~~والأصح على القول ببقاء ملكه أنه لا يصير محجوزا بمجرد الردة بل لا بد من ~~ضرب الحاكم عليه خلافا لما اقتضاه ظاهر كلامه اه‍ قال الرشيدي انظر ما وجه ~~اقتضاء ظاهر كلامه ذلك اه‍ (قوله وإنه) أي الحجر المضروب عليه اه‍ ع ش ~~(قوله كحجر الفلس) وقيل كحجر السفه وقيل كحجر المرض اه‍ مغني (قوله هذا ما ~~ذكره شارح) اعتمده النهاية والمغني (قوله لا يقبل الوقف) أي التعليق كالبيع ~~(قوله مطلقا) أي حجر عليه أم لا (قوله وأن ما يقبله) أي كالعتق (قوله كلها) ~~إلى قول المتن إنه يلزم في المغني وإلى الكتاب في النهاية إلا قوله أما على ~~الوقف إلى المتن وقوله قوليه ومقصود فعليه وقوله على المعتمد ونحوها (قوله ~~أما على بقاء ملكه) أي أو أنه موقوف اه‍ مغني (قوله وفي) ببناء المفعول من ~~الوفاء (قوله كما أنه لا يمنع) أي الدين (قوله وهو أوجه مما أفهمه الخ) ~~وفائدة الخلاف تظهر في فوائد التركة فعلى الأول لم يتعلق الدين بالزوائد ~~وعلى الثاني يتعلق بها اه‍ ع ش (قوله في مدة الاستتابة) أي إذا أخرت لعذر ~~قام بالقاضي أو بالمرتد كجنون عرض عقب الردة اه‍ ع ش ويظهر ولو لغير عذر بل ~~لتساهل القاضي في الاستتابة. (قوله بناء على زوال ملكه) سيذكر محترزه ويعني ~~بهذا أن الخلاف الأصح ومقابله مبني على زوال ملكه لا خصوص الأصح اه‍ رشيدي ~~قول المتن: (فيها) أي الردة حتى لو ارتد جمع وامتنعوا عن الإمام ولم يصل ~~إليهم إلا بقتال فما أتلفوا في القتال إذا أسلموا ضمنوه على الأظهر كما مرت ~~الإشارة إليه في الباب الذي قبل هذا اه‍ مغني وفي الأسنى ما يوافقه (قوله ~~نفقة الموسرين) في نسخة من التحفة المعسرين فليحرر اه‍ سيد عمر (قوله أما ~~على الوقف) أي أو بقاء ملكه اه‍ مغني قول المتن: (وإذا وقفنا ملكه) وهو ~~الأظهر كما مر اه‍ مغني (قوله فيها) أي الردة قول المتن: (وإلا) ms6791 أي بأن مات ~~مرتدا اه‍ مغني (قوله ونكاحه) انظر هل الخلاف يجري فيه أيضا اه‍ رشيدي ~~(قوله على المعتمد) عبارة المغني ما ذكره في الكتابة من أنها على قولي وقف ~~العقود حتى تبطل على الجديد هو المعتمد كما ذكره في المحرر هنا وفي الكتابة ~~وصوبه في الروضة هنا ورجحا في الشرحين والروضة في باب الكتابة صحتها ورجحه ~~البلقيني اه‍ (قوله ونحوها) أي كالوقف كما في شرح الروض اه‍ سم (قوله مقصود ~~العقد الخ) أي العتق سم ورشيدي (قوله مع عدل) أي عنده يحفظه. تنبيه: قد ~~يفهم كلامه أنه يكتفى بالجعل المذكور على قول بقاء ملكه وليس مرادا بل عليه ~~لا بد من ضرب الحجر عليه كما نص عليه الشافعي اه‍ مغني قول المتن: (ويؤجر ~~ماله) أي من جهة القاضي اه‍ ع ش (قوله بيعه الخ) أي الحيوان كما لا يخفى ~~اه‍ رشيدي عبارة الروض فإن لحق بدار الحرب بيع عليه حيوانه بحسب المصلحة ~~اه‍ قول المتن: (ويؤدي مكاتبه الخ) ولو أدى في الردة زكاة وجبت عليه قبلها ~~ثم أسلم قال القفال: ينبغي أن لا تسقط PageV09P100 # ولكن نص الشافعي على السقوط لأن المراد بالنية هنا التمييز اه‍ مغني ~~(قوله وذلك الخ) راجع للجعل المذكور وما بعده (قوله لاحتمال موته مرتدا). ~~خاتمة: لو امتنع مرتدون بنحو حصن بدأنا بقتالهم دون غيرهم لأن كفرهم أغلظ ~~ولأنهم أعرف بعورات المسلمين فاتبعنا مدبرهم وذففنا جريحهم واستتبنا أسيرهم ~~وعليهم ضمان ما أتلفوه في حال القتال كما مر ويقدم القصاص على قتل الردة ~~وتجب الدية حيث لزمته في ماله مطلقا لأنه لا عاقلة له معجلة في العمد ~~ومؤجلة في غيره فإن مات حلت لأن الاجل يسقط بالموت ولا يحل الدين المؤجل ~~بالردة ولو وطئت مرتدة بشبهة كأن وطئت مكرهة أو استخدم المرتد أو المرتدة ~~إكراها فوجب المهر والأجرة موقوفان ولو أتى في ردته بما يوجب حدا كأن زنى ~~أو سرق أو قذف أو شرب خمرا حد ثم قتل مغني وروض مع شرحه. # كتاب الزنى (قوله وهو) أي ms6792 القصر (قوله من مفاسد انتشار الأنساب الخ) وهو ~~من جملة الكليات الخمس النفس والدين والنسب والعقل والمال وشرعت الحدود ~~حفظا لهذه الأمور فإذا علم القاتل مثلا أنه إذا قتل قتل انكف عن القتل فشرع ~~القصاص حفظا للنفس وقتل الردة حفظا للدين وحد الزنى حفظا للأنساب وحد الشرب ~~حفظا للعقل وحد السرقة حفظا للمال زيادي وشرع حد القذف حفظا للعرض فإذا علم ~~الشخص أنه إذا قذف حد امتنع من القذف اه‍ بجيرمي (قوله وهو إيلاج الذكر ~~الخ) هذا التعريف لا يشمل زنى المرأة إلا أن يراد بالايلاج الأعم من كونه ~~مصدر أولج مبنيا للفاعل ومصدر أولج مبنيا للمفعول اه‍ حلبي (قوله الأصلي) ~~إلى المتن في النهاية إلا قوله وللزائد إلى قوله فما وجب (قوله ولو أشل) أي ~~وغير منتشر أسنى ومغني زاد الحلبي ولو من طفل اه‍ وفيه وقفة (قوله وللزائد ~~الخ) أي الذكر الزائد اه‍ ع ش (قوله فما وجب) أي الغسل به الخ وهو الزائد ~~العامل أو المسامت وإن لم يكن عاملا كما مر هناك اه‍ رشيدي زاد ع ش وقضية ~~قوله فما وجب الخ أنه إذا علت المرأة عليه حتى دخلت حشفته في فرجها مع ~~تمكنه من رفعها وجب الحد لوجوب الغسل حينئذ ويوجه بأن تمكينه لها من ذلك ~~كفعله اه‍ (قوله مردود) يعني بالنسبة لاطلاق الزائد وإلا فبعض أفراده يحد ~~به كما مر اه‍ رشيدي عبارة ع ش ويمكن حمل قول الزركشي على زائد يجب الغسل ~~بإيلاجه اه‍ (قوله لا يحصل به) أي بالزائد (قوله على ما ذكرته) أي ما لا ~~يجب الغسل به اه‍ نهاية أي بأن لا يكون عاملا ولا مسامتا للأصلي (قوله أو ~~قدرها) إلى قوله ولو ذكر نائم في المغني (قوله أو قدرها) معطوف على قوله ~~جميع حشفته وقوله ولو مع حائل الخ غاية فيهما رشيدي وع ش (قوله من آدمي) ~~يخرج الجني وإن كان مكلفا اه‍ سم وقال ع ش قوله من آدمي أي أو جني تحققت ~~ذكورته أخذا مما ذكره في ms6793 المولج فيه فيجب على المرأة الحد إذا مكنته اه‍ ~~ومال إليه الرشيدي كما يأتي وقد يصرح بذلك قول الشارح الآتي وقياسه عكسه ~~(قوله بخلاف ما لا يمكن الخ) عبارة النهاية وإن لم يمكن انتشاره كما هو ~~الأقرب وإن بحث البلقيني خلافه اه‍ ومر عن المغني ما يوافقها. (قوله تنبيه ~~الخ) عبارة النهاية وقد علم مما قررناه أنه لا حد بإيلاج بعض الحشفة كالغسل ~~نعم يتجه أنه لو قطع من جانبها فلقة يسيرة بحيث تسمى حشفة مع ذلك ويحس ~~ويلتذ بها كالكاملة وجب بها اه‍ (قوله ثم برئ) الأولى التأنيث (قوله ويحس ~~إلخ) أي صاحبها (قوله بها) تنازع فيه الفعلان قول المتن: (بفرج) أي ولو فرج ~~نفسه كأن أدخل ذكره في دبره كما نقل بالدرس عن البلقيني ثم إطلاق الفرج ~~يشمل PageV09P101 # إدخال ذكره في ذكر غيره فليراجع اه‍ ع ش. (قوله أي قبل آدمية) إلى قوله ~~قياسا في المغني وإلى التنبيه في النهاية إلا قوله وإنما لم يكف إلى أو ~~جنية وقوله وقياسه إلى المتن (قوله أي قبل آدمية) شامل للصغيرة اه‍ سم أي ~~كما يأتي في الشارح (قوله ولو غوراء) مراده وإن لم تزل بكارتها فالاعتبار ~~هنا بغيبوبة الحشفة كما في إيجاب الغسل اه‍ كردي (قوله على إيجابه) أي ~~الايلاج بفرج الغوراء (قوله وإنما لم يكف) أي الايلاج في فرج الغوراء (قوله ~~به) أي بالتحليل (قوله بذلك) يعني بإيلاج فرج الغوراء بدون إزالة بكارتها ~~(قوله أو جنية) انظر هل مثلها الجني أو لا فما الفرق اه‍ رشيدي وفيه ميل ~~لما مر عن ع ش (قوله تشكلت بشكل الآدمية) عبارة النهاية تحققت أنوثتها اه‍ ~~قال ع ش ظاهره ولو على غير صورة الآدمية اه‍ ومال إليه سم فقال ويحتمل أن ~~لا يشترط ذلك أي التشكل بشكل الآدمية حيث علم أنها جنية اه‍ واستوجه الحلبي ~~كلام الشارح. (قوله وقياسه عكسه) المتبادر أن المراد به آدمية تشكلت بشكل ~~جنية اه‍ سم أقول بل المراد به جني تشكل بشكل آدمي كما يفيده التعليل قول ms6794 ~~المتن: (محرم لعينه) قال الزركشي يرد عليه من تزوج خامسة اه‍ أي فإنه يحد ~~بوطئها مع أنها ليست محرمة لعينها بل لزيادتها على العدد الشرعي وقد يجاب ~~بأنها لما زادت عن العدد الشرعي كانت كأجنبية لم يتفق عقد عليها من الواطئ ~~فجعلت محرمة لعينها اه‍ ع ش (قوله كوطئ أمة بيت المال الخ) مثال للخالي عن ~~الشبهة اه‍ رشيدي زاد ع ش أي وإن خاف الزنى فيما يظهر أخذا من قوله لأنه لا ~~يستحق إلخ اه‍ (قوله وحربية) عطف على أمة بيت المال (قوله لا بقصد قهر الخ) ~~أي فإن وطئها بقصدهما لا يحد لدخولها في ملكه وظاهره ولو كان مقهورا كمقيد ~~وهو ظاهر لأن الحد يدرأ بالشبهة اه‍ ع ش أي وإن أثم من جهة عدم الاستبراء ~~(قوله بإذنه) أي الغير (قوله بتفصيله السابق الخ) أي من أنه لو وطئ المرتهن ~~المرهونة بلا شبهة فزان ولا يقبل قوله جهلت تحريمه إلا أن يقرب إسلامه أو ~~ينشأ ببادية بعيدة عن العلماء وإن وطئ بإذن الراهن قبل دعواه جهل التحريم ~~في الأصح فلا حد بخلاف ما إذا علم التحريم اه‍ سم (قوله ومر) أي في الرهن ~~(قوله في ذلك) أي وطئ مملوكة غيره بإذنه اه‍ ع ش قول المتن: (مشتهى طبعا) ~~بأن كان فرج آدمي حي اه‍ مغني عبارة البجيرمي ولو باعتبار نوعه فدخل الصغير ~~والصغيرة اه‍ (قوله كالذي قبله) أي قوله خال عن الشبهة (قوله وإن أوهم الخ) ~~أي حيث أخره عن وصف الفرج اه‍ ع ش وقال الكردي أي إيراد أحدهما معرفة ~~والآخر نكرة فإنه يوهم أنهما ليسا متحدين في الحكم ولكنهما متحدان فيه اه‍ ~~(قوله ولعله) أي سكوت الفقهاء عن البيان (قوله اتكالا) متعلق بعدم بيان أهل ~~اللغة على شهرته أي معناه اللغوي (قوله جميع ما ذكر) أي من القيود (قوله ~~وهذا) أي الزنى لغة أعم منه أي من الزنى (قوله إن معناه) أي في إن الخ ~~(قوله بأن الصغيرة) أي التي لا تشتهى اه‍ بجيرمي (قوله إذ ms6795 المدار ثم) أي في ~~نقض الوضوء (قوله فخرج المحرم) أي بقوله إذ المدار ثم على كون الملموس مظنة ~~للشهوة (قوله وهنا) أي والمدار في إيجاب الحد (قوله لا ينفر) بضم الفاء ~~وكسرها (قوله فدخلت الصغيرة) في إطلاقه توقف (قوله فلم أثرت الشبهة إلخ) ~~كوطئ أمته المزوجة يوجب النقض لا الحد (قوله لأن الموجب هنا) بفتح الجيم ~~وهو الحد يأتي على النفس أي يؤدي إلى تلفها يقينا أي في الرجم أو ظنا أي في ~~الجلد اه‍ كردي (قوله فاحتيط له) أي للموجب هنا (قوله عذرها) أي النفس ~~PageV09P102 # (قوله وحكم هذا الايلاج إلخ) أشار به إلى أن قول المصنف يوجب الحد خبر ~~قوله إيلاج إلخ كما صرح به المغني (قوله إذا وجدت إلخ) متعلق بقوله هو مسمى ~~الخ (قوله الجلد) إلى قوله ومر في النهاية (قوله محترزات هذه) أي القيود ~~(قوله فإن وجب الغسل) أي بأن أولج وأولج فيه (قوله وإلا) أي بأن أولج فقط ~~أو أولج فيه فقط اه‍ ع ش (قوله قيل) عبارة المغني قال ابن شهبة اه‍. (قوله ~~إذ الأصح) حاصله أن قول المصنف محرم لعينه يفهم أن غير المحرم كذلك لا حد ~~فيه ومنه وطئ الشبهة لأنه لا يوصف بحل ولا حرمة لكن نازع ابن قاسم في كون ~~جميع أنواع الشبهة لا يوصف بحل ولا حرمة اه‍ رشيدي عبارة سم قوله إذ الأصح ~~الخ يتأمل وجه هذا التعليل فإن كان وجهه أن وطئ الشبهة لما لم يوصف بحل ولا ~~حرمة لم يصدق مع الشبهة قوله محرم لعينه فيخرج به وطئ الشبهة فهو ممنوع لأن ~~قوله لعينه يصدق مع الشبهة إذ الفرج مع الشبهة محرم لعينه وإن لم يحرم ~~لعارض ثم اعلم أن الشبهة ثلاث شبهة المحل كما في وطئ زوجة حائض أو صائمة أو ~~محرمة وأمة لم تستبرأ وشبهة الفاعل كما في وطئ أجنبية ظنها زوجته أو أمته ~~وشبهة الجهة كما في وطئ من تزوجها بلا ولي أو بلا شهود ولا شك في ثبوت ~~التحريم في الأولى والثالثة ms6796 بشرطها وحينئذ فلقائل أن يقول إن قوله إن وطئ ~~الشبهة لا يوصف إلخ غير مسلم فيهما اه‍ وقوله اعلم إلخ في المغني مثله ~~(قوله ويرد بأن التحريم إلخ) حاصله أن الشبهة أيضا يتصف فيها الفرج بأنه ~~يحرم لعينه ومع ذلك لا حد فيه للشبهة فتعين ذكرها لذلك اه‍ رشيدي (قوله فلم ~~يغن) أي قيد تحريم العين عنها أي الشبهة يعني عن قيد الخلو عن الشبهة قول ~~المتن: (وأنثى) أي أجنبية اه‍ مغني وكان ينبغي أن يذكره الشارح أيضا حتى ~~يظهر قوله الآتي وأما الحليلة إلخ لأنه محترزه عبارة ع ش قوله وأنثى أي غير ~~حليلة كما يأتي حرة أو أمة اه‍ (قوله ففيه رجم) إلى قوله للخبر في النهاية ~~إلا قوله وروى البيهقي إلى وقيل وإلى قوله وهو مشكل في المغني (قوله ففيه ~~الخ) أي الايلاج في كل من الدبرين المسمى باللواط اه‍ مغني (قوله وجلد ~~وتغريب غيره) أي من الفاعل غير المحصن والمفعول به مطلقا اه‍ رشيدي وهذا ~~التفسير مسلم بقطع النظر عن المقام وإلا فالكلام هنا في الفاعل فقط كما ~~يأتي فالضمير راجع للمحصن لا للفاعل المحصن (قوله وإن كان) أي دبر ذكر قوله ~~مطلقا أي محصنا كان أو لا اه‍ نهاية (قوله وهو يشكل) أي الخبر الثاني (قوله ~~وعليه) أي على القول بالقتل اه‍ كردي (قوله وفارق) إلى قوله قيل في النهاية ~~إلا قوله ومن ثم لو وطئها في دبرها حد (قوله هذا المحل) أي الدبر وقال ع ش ~~أي دبر العبد اه‍ (قوله لو وطئها) أي محرمه المملوكة له حد وفاقا لابن ~~المقري وشيخ الاسلام وخلافا للنهاية والمغني ومال سم PageV09P103 # إلى ما قالاه وسكت عليه ع ش وقال البرماوي هو المعتمد اه‍ (قوله وأما ~~الحليلة) إلى قوله وقيل في المغني إلا قوله وأمته إلى هذا كله (قوله وأما ~~الحليلة) شامل لامته ولما ورد على قوله فسائر جسدها الخ أمته المزوجة أجاب ~~عنه بقوله الآتي وأمته المزوجة الخ اه‍ سم (قوله فإن أكره أو لم يكلف إلخ) ms6797 ~~قضية العطف أن المكره مكلف وليس كذلك كما في جمع الجوامع وعبارة المغني فإن ~~كان صغيرا أو مجنونا أو مكرها فلا حد عليه ولا مهر له لأن منفعة بضع الرجل ~~غير متقومة اه‍. (قوله فلا شئ له) هذا صريح في عدم وجوب المهر لو كانت ~~الموطوءة أنثى اه‍ رشيدي أقول قضية التعليل المار عن المغني خلافه فليراجع ~~ثم رأيت قال ع ش قوله فلا شئ له ظاهره أنه إذا أكره الأنثى على ذلك لا مهر ~~لها ومن ثم كتب سم قوله فلا شئ له أي فلا يجب له مال اه‍ والظاهر أنه غير ~~مراد لتسويتهم بين القبل والدبر إلا في مسائل ليست هذه منها فيجب لها المهر ~~اه‍ (قوله مطلقا) أي محصنا أو لا (قوله وفي وطئ دبر الحليلة إلخ) عبارة ~~المغني أما لو وطئ زوجته أو أمته في دبرها فالمذهب أن واجبه التعزير إن ~~تكرر منه الفعل فإن لم يتكرر فلا تعزير كما ذكره البغوي والروياني والروضة ~~والأمة في التعزير مثله اه‍ (قوله وعبر بعضهم إلخ) وافقه النهاية فقال وفي ~~وطئ الحليلة التعزير إن عاد له بعد نهي الحاكم عنه اه‍ قال ع ش قوله إن عاد ~~الخ أفهم أنه لا تعزير قبل نهي الحاكم وإن تكرر وطؤه اه‍ قول المتن: (ولا ~~حد بمفاخذة) ولا بإيلاج بعض الحشفة ولا بإيلاجها في غير فرج كسرة اه‍ مغني ~~(قوله وغيرها) إلى قوله وإيلاجها في النهاية (قوله كالسحاق) عبارة المغني ~~ولا بإتيان المرأة المرأة بل تعزران ولا باستمنائه باليد بل يعزر أما بيد ~~من يحل الاستمتاع بها فمكروه لأنه في معنى العزل اه‍ (قوله ومن ثم لا حد ~~إلخ) أي وتعزر وإن لم يتكرر اه‍ ع ش (قوله ولا بإيلاج مبان) بل يعزر به اه‍ ~~(قوله أي له) راجع للمعطوف فقط (قوله يظنها أجنبية) قد يغني عنه قوله الآتي ~~ومثله وطئ حليلته الخ (قوله أو في نحو دبر) إلى قوله ويصدق في النهاية إلا ~~قوله كما مر أوائل العدد وقوله غير المحرم ms6798 قول المتن: (وإحرام) أي واستبراء ~~مغني وروض وع ش (قوله لأن التحريم إلخ) لا يتأتى في قوله أو في نحو دبر ~~رشيدي وسم أقول ولا في قوله وطئ زوجه وأمته يظنها أجنبية لكن الشارح كثيرا ~~ما يقتصر على تعليل ما في المتن دون ما زاده (قوله ومثله) أي وطئ نحو دبر ~~زوجته (قوله وطئ حليلته) أي في قبلها وقوله وهو وإن أثم الخ أي فيفسق به ~~وتسقط شهادته وتسلب الولايات عنه اه‍ ع ش عنه اه‍ ع ش قول المتن: ~~(والمعتدة) أي من غيره والمشتركة والمجوسية والوثنية والمسلمة وهو ذمي مغني ~~وروض. قول المتن: (وكذا مملوكته المحرم) وظاهر كلامهم أن وطئ أمته المحرم ~~في دبرها لا يوجب الحد وهو كذلك لشبهة الملك مغني ونهاية وتقدم في الشارح ~~وعن شيخ الاسلام خلافه (قوله بنسب) إلى قوله على أنه يتصور في المغني (قوله ~~أو مصاهرة) كموطوءة أبيه أو ابنه اه‍ مغني (قوله ولا يرد عليه نحو أمة إلخ) ~~كان صورة الايراد أنه لو ملك أمة ثم وطئها حد اه‍ سم عبارة المغني تنبيه ~~محل ذلك فيمن يستقر ملكه عليها PageV09P104 # كأخته أما من لا يستقر ملكه عليها كالأم والجدة فهو زان قطعا كما قاله ~~الماوردي وغيره اه‍ (قوله نحو أمه) أي كبنته (قوله لزوال ملكه إلخ) قضيته ~~أنه لو لم يزل ملكه بذلك ككونه مكاتبا أو محجورا عليه واشتراها في الذمة لا ~~يحد بوطئها وهو مقتضى قوله على أنه الخ اه‍ ع ش (قوله فليست ملكه إلخ) أي ~~فلم تصر حينئذ مملوكته المحرم اه‍ سم (قوله على أنه يتصور إلخ) أي وحينئذ ~~فلا حد سم ورشيدي (قوله فلا اعتراض) أي لدخولها في كلامه اه‍ سم (قوله من ~~ظنها حليلته) أي زوجته اه‍ سم (قوله كلا إلخ) تمييز عن قوله أو مملوكته بأن ~~كان يملك جميعها وقوله لا بعضا يشمل من يملك بعضها وبعضها الآخر حر ويشمل ~~المشتركة بينه وبين غيره اه‍ سم (قوله لا بعضا) معتمد اه‍ ع ش عبارة المغني ~~فرع لو ms6799 وطئ امرأة على ظن أنها أمته المشتركة فبانت أجنبية حد كما رجحه في ~~الروضة اه‍ (قوله بأن الأول) أي ملك البعض وقوله بخلاف الثاني هو قوله كمن ~~علم التحريم الخ اه‍ ع ش (قوله وليس هذا) أي وطئ من ظنها مملوكته غير ~~المحرم بعضا (قوله ما يأتي في نحو السرقة) أي للمال المشترك اه‍ ع ش (قوله ~~في ظنه الحل) أي حل من يملك بعضها لا مطلقا اه‍ سيد عمر وفيه نظر بل الظاهر ~~أي في ظن موطوءته حليلته أو مملوكته غير المحرم كلا قول المتن: (ومكره) ~~ينبغي أن من الاكراه المسقط للحد ما لو اضطرت امرأة لطعام مثلا فأبى صاحبه ~~إلا أن تمكنه من نفسها فمكنته لدفع الهلاك عن نفسها فلا حد عليها وإن لم ~~يجز لها ذلك لأنه كالاكراه وهو لا يبيح ذلك وإنما يسقط عنها الحد للشبهة ~~اه‍ ع ش وفي المغني مثله إلا قوله وإن لم يجز الخ (قوله لشبهة الاكراه) إلى ~~قوله قيل في المغني إلا قوله ولو لم يحصل إلى كما إذا (قوله ولان الأصح ~~إلخ) الأولى حذف لأن. (قوله قيل الأظهر جاز إلخ) وافقه المغني عبارته ~~وتعبير المصنف يوهم عدم الخلاف في أمته المزوجة والمعتدة وليس مرادا بل ~~الخلاف الذي في المحرر جار فيهما اه‍ (قوله أيضا) أي مثل ما بعد كذا ~~الثانية (قوله فيرد عليه) أي على المصنف ذلك أي جريان الخلاف فيه أي حيث ~~يشعر حينئذ بعدم الجريان فكان ينبغي حذف كذا الثانية (قوله ويرد إلخ) ويمكن ~~أن يجاب بأن كذا الأولى إشارة إلى الخلاف وكذا الثانية إشارة إلى ضعفه حيث ~~خص التصريح به بما بعد الثانية فتأمله فإنه حسن دقيق اه‍ سم (قوله وكأن ~~إلخ) بشد النون وكأن الأولى الفاء بدل الواو (قوله لبيان أن الأحسن خروجه ~~إلخ) فيه نظر ظاهر اه‍ سم (قوله وفي الوسيط إلخ) سيأتي عن سم أنه المعتمد ~~(قوله لا يلحقه) أي المكره بفتح الراء قول المتن: (وكذا كل جهة أباح بها ~~إلخ) أي فإنه لا ms6800 يحد بالوطئ بها ولا يعاقب عليها في الآخرة اه‍ ع ش وقوله ~~ولا يعاقب الخ أي إذا قلده الفاعل تقليدا صحيحا أخذا مما قدمه في باب ~~النكاح عند قول النهاية أما الوطئ في نكاح بلا ولي ولا شهود فلا حد فيه كما ~~أفتى الوالد رحمه الله تعالى مما نصه قوله فلا حد الخ أي ويأثم وقوله كما ~~أفتى به الوالد الخ أي لقول داود بصحته وإن حرم تقليده لعدم العلم بشرطه ~~عنده اه‍ (قوله الأصل) إلى قوله فينبغي في النهاية (قوله أو أضمر الوطئ) أي ~~قدر ضمير PageV09P105 # الوطئ (قوله يعتد بخلافه إلخ) والضابط في الشبهة قوة المدرك كما صرح به ~~الروياني وغيره لا عين الخلاف كما ذكره الشيخان اه‍ مغني (قوله أنه لا بد ~~إلخ) عبارة النهاية اعتبارهم في صحة الدخول حيث لم يقع وقت العقد اه‍ (قوله ~~وألحق به) أي بنكاح انتفى فيه الشهود والاعلان في وجوب الحد (قوله اعترضه) ~~أي المتن. (قوله بأن الذي إلخ) اعتمده النهاية عبارته أو بلا ولي وشهود كما ~~نقل عن داود وصرح به المصنف في شرح مسلم وأفتى بذلك الوالد رحمه الله تعالى ~~اه‍ وعبارة شيخنا وكما لو نكح امرأة بلا ولي ولا شهود فإن ذلك يقول بحله ~~داود ولا يجوز تقليده إلا للضرورة لكن إذا وطئ امرأة بهذه الطريق لم يحد ~~للشبهة اه‍ وعبارة المغني ويجب في الوطئ في نكاح بلا ولي ولا شهود قال ~~القاضي إلا في الثيبة فلا حد فيها لخلاف مالك فيه اه‍ ولعل صوابه لخلاف ~~داود عبارة البجيرمي وكذا بلا ولي ولا شهود وهو مذهب داود وهذا في الثيب ~~خلافا للشارح يعني شيخ الاسلام حلبي وسلطان اه‍ (قوله على أن الواو فيها ~~بمعنى أو إلخ) ما المانع من بقائها بمعناها ويكون ما فيها إشارة إلى مراعاة ~~خلاف داود القائل بصحته بلا ولي ولا شهود بناء على الاعتداد بخلافه كما ~~قاله التاج السبكي: وإن نقل عن باب اللباس من شرح مسلم خلافه وقد أفتى ~~شيخنا الشهاب الرملي بعدم الحد ms6801 مراعاة لنحو خلاف داود والشارح ماش على وجوب ~~الحد كما ترى اه‍ سم (قوله حكم انتفائه إلخ) أي حكم خلو النكاح عن الولي من ~~عدم وجوب الحد وقوله حكم انتفائه عن الشهود أي والولي جميعا من وجوبه (قوله ~~أو بلا ولي) إلى قوله وما قيل في المغني والنهاية إلا قوله ولو لغير مضطر ~~(قوله أو بلا ولي) وقوله أو مع التأقيت معطوفان على بلا شهود. (قوله بخلافه ~~بلا ولي وشهود) مر ما فيه من الخلاف أو مع انتفاء أحدهما الخ عبارة المغني ~~محل الخلاف في النكاح المذكور كما قاله الماوردي: إن لا يقارنه حكم فإن حكم ~~شافعي ببطلانه حد قطعا أو حنفي أو مالكي بصحته لم يحد قطعا اه‍ (قوله بعد ~~علم الواطئ به) أي بالحكم المذكور (قوله ولا في غيره) أي غير إباحته ولو ~~أجنبية إلى قوله هذا هو المذهب في النهاية وكذا في المغني إلا قوله ولا ~~يجوز قتلها (قوله في بعض كتب المصنف) عبارة المغني في نكت الوسيط اه‍ (قوله ~~لأنه) أي وطئ الميتة قول المتن: (ولا بهيمة) لكنه يعزر فيهما نهاية ومغني ~~أي الميتة والبهيمة ولو في أول مرة ع ش (قوله ولا يجوز قتلها) يعني بغير ~~الذبح الشرعي أخذا مما بعده (قوله مشكل) كأن يمكنهم الجواب بحمل الامر فيها ~~على الندب وقتلها على ذبحها اه‍ سم عبارة المغني وفي النسائي عن ابن عباس ~~ليس على الذي يأتي البهيمة حد ومثل هذا لا يقوله إلا عن توقيف اه‍ قول ~~المتن: (في مستأجرة) أي في وطئها اه‍ مغني وقوله للزنى إلى قوله هذا ما ~~أورده في النهاية وللمغني (قوله لعدم الاعتداد إلخ) علة لانتفاء الشبهة ~~(قوله أنه) أي الاستئجار اه‍ ع ش (قوله ينافيه الاجماع على إلخ) مما يمنع ~~هذه المنافاة أن الاكراه شبهة دافعة للحد مع أنه لا يثبت به النسب كما تقدم ~~عن PageV09P106 # الوسيط وهو المعتمد كما قاله شيخنا الشهاب الرملي اه‍ سم (قوله عليه) أي ~~على أبي حنيفة قوله نعم إلى قوله وفي خبر ms6802 صحيح في النهاية إلا قوله لأنه ~~إذا حد إلى قوله المتن (قوله فعله) أي الوطئ بالاستئجار اه‍ ع ش (قوله حده) ~~أي حد الشافعي ذلك الحنفي (قوله إذا حد) أي الحنفي قول المتن: (ومبيحة) ولا ~~مهر لها وإن كانت أمة سم على المنهج اه‍ ع ش عبارة المغني وتحد هي أيضا في ~~المسألتين اه‍ أي في وطئ المستأجرة والمبيحة (قوله ولو بمصاهرة) إلى قوله ~~أما مجوسية في المغني إلا قوله نظير ما مر إلى وفي خبر صحيح (قوله ولو ~~بمصاهرة) ويحد في وطئ أخت نكحها على أختها وفي وطئ من ارتهنها وفي وطئ ~~مسلمة نكحها وهو كافر ووطئها وهو عالم وفي وطئ معتدة لغيره ولو زنى مكلف ~~بمجنونة أو نائمة أو مراهقة حد ولو مكنت مكلفة مجنونا أو مراهقا أو استدخلت ~~ذكر نائم حدت ولا تحد خلية حبلى لم تقر بالزنى أو ولدت ولم تقر به لأن الحد ~~إنما يجب ببينة أو إقرار كما سيأتي إن شاء الله تعالى اه‍ مغني (قوله لأنه ~~لا عبرة إلخ) عبارة المغني لأنه وطئ صادق محلا ليس فيه شبهة وهو مقطوع ~~بتحريمه فيتعلق به الحد اه‍ وعبارة الرشيدي قوله لأنه لا عبرة الخ لعله إذا ~~كان فساده لعدم قابلية المحل كما هنا وإلا فهو غير مسلم اه‍ (قوله وفي خبر ~~صحيح إلخ) يمكن حمله على من اعتقد الحل لأنه ردة اه‍ سم (قوله فاعله) أي ~~وطئ المحرم اه‍ قول المتن: (وشرطه) أي إيجاب حد الزنى رجما كان أو جلدا في ~~الفاعل أو المفعول به اه‍ مغني والأولى إيجاب الزنى الحد رجما الخ (قوله ~~التزام الأحكام) إلى قول المتن إلا السكران في المغني وإلى قوله على ما ~~أفتى به في النهاية إلا قوله نعم إلى المتن قول المتن: (التكليف) ولو أولج ~~صبي أو مجنون أو مكره فزال الصبا أو الجنون أو الاكراه حال الايلاج واستدام ~~فلا حد لأن استدامة الوطئ ليست وطئا م ر اه‍ سم (قوله غير مكلف) أي صبي ~~ومجنون ولكن يؤدبهما وليهما ms6803 بما يزجرهما اه‍ مغني (قوله وإن كان غير مكلف ~~إلخ) أي وإن قلنا بالأصح من عدم تكليفه اه‍ ع ش (قوله فالاستثناء منقطع) ~~فيه نظر إن كان المستثنى منه الهاء في شرطه وعادت للزاني اه‍ سم (قوله فلا ~~يحد جاهله إلخ) أي من جهل تحريم الزنى لقرب عهده بالاسلام أو بعده عن ~~المسلمين لكن إنما يقبل منه بيمينه كما هو قضية كلام الشيخين في الدعاوي ~~فإن نشأ بينهم وادعى الجهل لم يقبل منه اه‍ مغني عبارة ع ش أي حيث قرب عهده ~~بالاسلام أو نشأ بعيدا عن العلماء. # فرع في العباب ولو قالت امرأة بلغني وفاة زوجي فاعتدت وتزوجت فلا حد ~~عليها انتهى أي وإن لم تقم قرينة على ذلك اه‍. (قوله أو بعقد إلخ) عبارة ~~المغني والنهاية والروض مع شرحه ولو ادعى الجهل بتحريم الموطوءة بنسب لم ~~يصدق لبعد الجهل بذلك قال الأذرعي إلا إن جهل مع ذلك النسب ولم يظهر لنا ~~كذبه والظاهر تصديقه أو بتحريمها برضاع فقولان أظهرهما كما قال الأذرعي ~~تصديقه إن كان ممن يخفى عليه ذلك أو بتحريمها بكونها مزوجة أو معتدة وأمكن ~~جهله بذلك صدق بيمينه وحدت هي دونه إن علمت تحريم ذلك اه‍ (قوله ومر) أي في ~~النكاح اه‍ كردي وكذا مر هنا في شرح وكذا مملوكته المحرم (قوله ويصدق جاهل ~~نحو نسب) أي بعد أن تزوجها ووطئها نهاية وأسنى (قوله وتحريم مزوجة إلخ) أي ~~ويصدق مدعي الجهل بتحريمها بكونها مزوجة أو معتدة نهاية وأسنى (قوله إن ~~أمكن جهله إلخ) راجع لقوله ويصدق الخ قول المتن: (وحد المحصن إلخ) والاحصان ~~لغة المنع وشرعا بمعنى الاسلام والبلوغ والعقل والحرية والعفة والتزويج ~~PageV09P107 # ووطئ المكلف الحر في نكاح صحيح وهو المراد هنا مغني ونهاية (قوله الرجل) ~~إلى قول المتن وهو مكلف في المغني (قوله الرجل والمرأة) هذا التعميم لا ~~يوافق قول المصنف غيب حشفته سم على أنه سيأتي وكما يعتبر ذلك في إحصان ~~الواطئ يعتبر في إحصان الموطوءة اه‍ رشيدي أقول ويمكن أن يجاب بأن في ms6804 قول ~~المصنف وهو مكلف الخ استخداما قول المتن: (وهو) أي المحصن الذي يرجم ع ش ~~ومغني (قوله وإن طرأ تكليفه إلخ) تعميم لما يحصل به الاحصان الذي يترتب ~~عليه أنه إذا زنى بعده يرجم اه‍ ع ش. (قوله وإن طرأ تكليفه أثناء الوطئ) أي ~~وطئ زوجته وكان المناسب ذكر هذه الغاية عقب قول المصنف الآتي والأصح اشتراط ~~التغييب حال حريته وتكليفه اه‍ رشيدي (قوله أثناء الوطئ فاستدامه) نعم لو ~~أولج ظانا أنه غير بالغ فبان كونه بالغا وجب الحد في أصح الوجهين نهاية اه‍ ~~سم وقوله وجب الحد أي الرجم إذا زنى بعد قوله قيل الخ وافقه المغني (قوله ~~ويلحق) إلى قوله على ما أفتى به في المغني إلا قوله نعم إلى المتن (قوله ~~فمن فيه رق إلخ) أي ولو مكاتبا ومبعضا ومستولدة اه‍ مغني قول المتن: (ولو ~~ذمي) أي أو مرتد اه‍ مغني (قوله لحده) أي الذمي وكذا ضمير قوله لا لاحصانه ~~المعطوف عليه قول المتن: (غيب حشفته) أي ولو مع خرقة خلافا لما في المطلب ~~أو غيبها غيره وهو نائم اه‍ مغني (قوله ولو مع نحو حيض) إلى قوله وهو أولى ~~في النهاية إلا قوله ولو مع الاكراه إلى فلا إحصان وإلى قوله إلا أن يؤول ~~في المغني إلا قوله بالقوة إلى استصحابا (قوله ولو مع نحو حيض إلخ) أي ~~ونفاس وصوم وإحرام اه‍ مغني (قوله اجتنابها) خبر إن والضمير للذة عبارة ~~المغني أن يمتنع من الحرام اه‍ (قوله أو استوفاها) أي مطلق اللذة اه‍ رشيدي ~~(قوله لحرمته لذاته) يتردد النظر فيما لو اختلف اعتقاد الزوجين وكان فاسدا ~~في اعتقاد أحدهما فقط فهل يحصل التحصين بالنسبة لمعتقد الصحة الظاهر نعم ~~والله أعلم اه‍ سيد عمر (قوله وكما يعتبر ذلك) أي ما ذكر من الشروط عبارة ~~المغني وهذه الشروط كما تعتبر في الواطئ تعتبر أيضا في الموطوءة اه‍ (قوله ~~خلافا لمن نظر فيه) عبارة المغني وإن قال ابن الرفعة فيه نظر اه‍ (قوله وطئ ~~في نكاح إلخ) أي ثم ms6805 زنى وهو كامل اه‍ مغني (قوله مع تغييبها إلخ) أي مع ~~إدخال المرأة حشفة الرجل فيها وهو نائم وإدخاله فيها وهي نائمة اه‍ مغني ~~(قوله لأن التكليف موجود حينئذ بالقوة إلخ) اعلم أن وجود التكليف بالقوة ~~حاصله التجوز في الوصف به كما أن الحكم به حال النوم بالاستصحاب حاصله ~~التجوز في الوصف به أيضا فدعوى أولوية ما ذكره يحتاج إلى بيان اه‍ سم (قوله ~~وقضية المتن) إلى قوله ولظهور هذا في النهاية (قوله اشتراط ذلك) أي ما ذكر ~~من الحرية والتكليف (قوله قال ابن الرفعة إلخ) معتمد اه‍ ع ش (قوله فعلم) ~~إلى المتن في المغني (قوله متعلق بالكامل) فالمعنى حينئذ أن الذي صار كاملا ~~في الاحصان بسبب ناقص كما إذا وطئ الحر المكلف أمة أو صبية أو مجنونة بنكاح ~~صحيح ثبت الاحصان له دونها وكذلك العكس اه‍ PageV09P108 # كردي (قوله كما أفاده) أي عدم تعلقه بالزاني (قوله لاقتضى أن الكامل إلخ) ~~اقتضاء ذلك ممنوع لعلم اعتبار وجود ما ذكر مما تقدم فيجوز أن يكون المعنى ~~أن الزاني بناقص محصن بمعنى أن زناه بالناقص لا يخرجه عن حكم الاحصان الذي ~~ثبت فيحد وإن كان المزني به ناقصا فلا يشترط في تأثير إحصانه كمال المزني ~~به فليتأمل مبالغته مع ذلك على المعترضين اه‍ سم. (قوله ولم يصب من اعترضه ~~إلخ) عبارة المغني تنبيه عبارة المصنف لا يفهم المراد منها لأن قوله بناقص ~~لا يخلو إما أن يتعلق بالزاني أو بالكامل فإن علقه بالأول فسد المعنى إذ ~~يقتضي الخ وإن علقه بالثاني يصير قوله الزاني ضائعا فلو قال وإن الكامل ~~بناقص محصن لكان أخصر وأقرب إلى المراد ومن الشراح من أجاب بأن قوله بناقص ~~متعلق بمحذوف تقديره وإن الكامل الزاني إذا كان كماله بناقص محصن اه‍ (قوله ~~بالباني) أي الناكح اه‍ مغني (قوله بأن المعروف بنى على أهله إلخ) كما قاله ~~الجوهري وغيره اه‍ مغني (قوله وحد المكلف) إلى قول المتن وإذا عين الإمام ~~في النهاية إلا قوله وفي الأخير إلى لا يقرب ms6806 وقوله اقتداء بالخلفاء ~~الراشدين (قوله السكران) أي المتعدي اه‍ نهاية قول المتن: (مائة جلدة) ولاء ~~فلو فرقها نظر فإن لم يزل الألم لم يضر وإلا فإن كان خمسين لم يضر وإن كان ~~دون ذلك ضر وعلل بأن الخمسين حد الرقيق اه‍ مغني (قوله وآثره) أي التعبير ~~بالعام لأنها أي السنة (قوله وذلك لخبر مسلم) إلى قوله وابتداء العام في ~~المغني (قوله وتأخر الجلد) لعل الأولى وتأخير الجلد (قوله فلو غرب إلخ) ~~بتشديد الراء عبارة الروض ولا يعتقد بتغريبه نفسه اه‍ وعبارة المغني حتى لو ~~أراد الإمام تغريبه فخرج بنفسه وغاب سنة ثم عاد لم يكف اه‍ (قوله من ابتداء ~~السفر) وفاقا للاسنى وخلافا لظاهر المغني عبارته وابتداء العام من حصوله في ~~بلد التغريب في أحد وجهين أجاب به القاضي أبو الطيب والوجه الثاني من خروجه ~~من بلد الزنى اه‍ (قوله ويصدق) إلى قوله اتهم في المغني (قوله ويحلف ندبا) ~~قال الماوردي وينبغي للإمام أن يثبت في ديوانه أول زمان التغريب اه‍ مغني ~~(قوله ومستأجر العين إلخ) عبارة النهاية أما مستأجر العين فالأوجه عدم ~~تغريبه إن تعذر عمله الخ قال ع ش قوله فالأوجه عدم تغريبه أي إلى انتهاء ~~مدة الإجارة اه‍ (قوله وفي الأخير) أي مستأجر العين (قوله ويفرق) أي بين ~~الأخير والمعتدة (قوله فيها ) أي المعتدة (قوله فيه) أي الأخير (قوله ~~ويؤيده) أي الفرق (قوله لا يعدي عليه) أي لا يحضره للدعوى عليه اه‍ كردي ~~(قوله أنه لا يغرب) ظاهره وإن وقعت الإجارة بعد ثبوت الزنى وقد يقال بعدم ~~صحتها لوجوب تغريبه قبل عقد الإجارة اه‍ ع ش (قوله مما يراه الإمام) أي وإن ~~طال بحيث يزيد الذهاب والاياب على سنة وقوله لحرمة دخوله ومثله الخروج حيث ~~كان واقعا في نوعه اه‍ ع ش (قوله ذلك) الأولى إسقاطه كما في النهاية أو ~~زيادة الواو معه. (قوله اقتداء بالخلفاء إلخ) عبارة المغني لأن عمر غرب إلى ~~الشام وعثمان إلى مصر وعليا إلى البصرة وليكن تغريبه إلى بلد معين فلا ~~يرسله ms6807 الإمام إرسالا اه‍ قول المتن: (وإذا عين الإمام إلخ) أي ويجب ذهابه ~~إليه فورا امتثالا لأمر الإمام ويغتفر له التأخير لتهيئة ما يحتاج إليه ~~ومنه الأمة التي يستصحبها للتسري اه‍ ع ش. (قوله لأنه قد يكون) إلى قوله ~~ومن ثم وجب في النهاية إلا قوله على المعتمد إلى له استصحاب أمة قوله: ~~PageV09P109 # (له) أي المغرب اه‍ مغني (قوله فيه) أي في الغير (قوله ويلزم) ببناء ~~المفعول من الالزام (قوله بالإقامة فيما غرب إلخ) أي كإقامة أهله اه‍ ع ش ~~(قوله على المعتمد) وفاقا للنهاية وخلافا للمغني والأسنى كما يأتي آنفا ~~(قوله وجمع شيخنا إلخ) وافقه المغني عبارتها واللفظ للثاني تنبيه لو غرب ~~على الأول إلى بلد معين فهل يمنع من الانتقال إلى بلد آخر وجهان أصحهما كما ~~في أصل الروضة لا يمنع لأنه امتثل والمنع من الانتقال لم يدل عليه دليل وما ~~صححه الروياني من أنه يلزمه أن يقيم ببلد الغربة ليكون كالحبس له فلا يمكن ~~من الضرب في الأرض لأنه كالنزهة يحمل على أن المراد ببلد الغربة غير بلده ~~لأن ما عداه بلاد غربة وبقوله فلا يمكن من الضرب في الأرض أنه لا يمكن من ~~ذلك في جميع جوانبها بل في غير جانب بلده فقط على ما عرف اه‍ (قوله ودون ~~مرحلتين) عطف على بلد منها أي بلده هذه العبارة ليست في كلام شيخه كما مر ~~آنفا (قوله كالمتنزه) هو الذي يسير في الأرض للتفرج اه‍ كردي (قوله وأخذ) ~~إلى قوله بأن له استصحاب أمة عبارة النهاية وله استصحاب أمة الخ أي وإن لم ~~يخف الزنى ع ش (قوله له استصحاب) إلى قوله وقضيته في المغني (قوله دون أهله ~~إلخ) لكن لو خرجوا معه لم يمنعوا مغني وروض. (قوله دون أهله) أي زوجته ~~ومحله ما لم يخف الزنى اه‍ ع ش (قوله من حمل مال زائد) أي يتجر فيه اه‍ ~~مغني (قوله خلافا للماوردي والروياني) وافقهما الأسنى والمغني (قوله ولا ~~يقيد) إلى قول المتن منع في المغني (قوله ولا ms6808 يقيد) أي في الموضع الذي غرب ~~إليه كما قالاه لكن يحفظ بالمراقبة والتوكيل به لئلا يرجع اه‍ مغني (قوله ~~من رجوعه) أي إلى بلد آخر (قوله ولم تفد فيه) أي في منعه من الرجوع (قوله ~~مثلا) هل يدخل فيه المال كالغلمان ثم رأيت قال ع ش عند قول النهاية كالشارح ~~في آخر فصل التعزير وأفتى ابن عبد السلام بإدامة حبس من يكثر الجناية على ~~الناس ولم ينفع فيه التعزير حتى يموت ما نصه قوله من يكثر الجناية على ~~الناس أي بسبب أو أخذ شئ اه‍ وهو صريح في الدخول (قوله وأخذ) إلى قوله وإذا ~~رجع عبارة المغني وكذا إن خيف من تعرضه للنساء وإفسادهن فإنه يحبس كما قاله ~~الماوردي اه‍ (قوله منه) أي من قولهم أو من تعرضه الخ (قوله حبس) أي وجوبا ~~ورزق من بيت المال إن لم يكن له مال وإلا فمن مياسير المسلمين اه‍ ع ش ~~(قوله وإذا رجع) أي إلى المحل الذي غرب منه بالفعل اه‍ ع ش (قوله لما يراه ~~الإمام) أي ولا يتعين للتغريب البلد الذي غرب إليه أولا أسنى ومغني وسلطان ~~(قوله ومن ثم) يعني من أجل أن القصد الايحاش (قوله مسافة القصر) أي فما ~~فوقها اه‍ مغني (قوله الأصلي) إلى التنبيه في النهاية إلا قوله خلافا لابن ~~الرفعة وغيره وقوله على المعتمد خلافا للبلقيني (قوله أو إلى دون المسافة ~~إلخ) مفهومه أنه لو عاد إلى قدر المسافة منه لم يمنع وهو لا يوافق رده ~~الجمع الذي نقله فيما تقدم عن شيخه وإنما يوافق ذلك الجمع فليتأمل اه‍ سم ~~(قوله منه) أي من أحدهما (قوله وقياس ما مر) أي قبيل قول المتن ويغرب غريب ~~(قوله ثم رأيت ذلك مصرحا) عبارة النهاية كما هو ظاهر اه‍ (قوله أما غريب) ~~إلى قوله وفارق في المغني (قوله فيمهل) أي وجوبا اه‍ ع ش. (قوله تغريب ~~مسافر زنى إلخ) لعل المعتبرة في هذا المسافر بعده عن محل زناه كوطنه لا عن ~~مقصده أيضا اه‍ سم وفيه توقف ms6809 إذ لا يتم الايحاش إلا بالبعد عن مقصده أيضا ~~(قوله على المعتمد) وفاقا للمغني (قوله بأن هذا) أي الزاني في سفره وقوله ~~وذاك أي الغريب الذي لم يتوطن (قوله فتعين إمهاله إلخ) أي مدة جرت العادة ~~بحصول الألف فيها اه‍ ع ش قوله: PageV09P110 # (ولو زنى) إلى قوله أو ممسوح في المغني إلا قوله البعيد عن وطنه ومحل ~~زناه وقوله والمقصد. (قوله غرب لغيره) ظاهره وإن لم يكن توطن ما غرب إليه ~~وهو ظاهر إذ يكفي التوطن الأول لحصول الايحاش معه في كل تغريب لمرات الزنى ~~بعد ذلك وقوله البعيد عن وطنه صريح في أنه لا يكفي تغريبه إلى محل قريب من ~~وطنه وهو ظاهر خلافا لما توهم إذ لا إيحاش حينئذ اه‍ سم (قوله ودخل فيه) أي ~~التغريب الثاني أي في مدته قول المتن: # (بل مع زوج) أي بأن كانت أمة أو حرة وكان الزنى قبل الدخول أو طرأ ~~التزويج بعد الزنى فلا يقال إن من لها زوج محصنة اه رشيدي قول المتن: (بل ~~مع زوج) وإن سافر معها ولو بأجرة استمرت النفقة وغيرها ولو لم يتمتع بها في ~~المدة المذكورة اه‍ ع ش (قوله لما مر في الحج إلخ) تقدم هناك جواز سفرها ~~وحدها مع الامن للحج الواجب وقياسه جواز تغريبها وحدها مع الامن فليراجع ~~اه‍ سم أقول قد يمنع ذلك القياس التعليل الآتي عن المغني (قوله ذلك) أي من ~~ذكر من واحدة ثقة وما عطف عليها (قوله وذلك) أي اشتراط نحو محرم معها (قوله ~~لحرمة سفرها إلخ) لخبر لا تسافر المرأة إلا ومعها زوج أو محرم وفي الصحيحين ~~لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم إلا مع ذي محرم ~~ولان القصد تأديبها والزانية إذا خرجت وحدها هتكت جلباب الحياء اه‍ مغني ~~(قوله ثم) أي في الحج (قوله حتى يلزمها السفر إلخ) لكن قياس جواز سفرها ~~وحدها لغرض الحج مع الامن جواز تغريبها مع الامن إن أجابت إلى ذلك اه‍ سم ~~قد مر ما في ms6810 القياس المذكور (قوله ولا يلزم إلخ) يغني عنه قوله الآتي فإن ~~امتنع حتى بالأجرة الخ (قوله إلا برضاه) لعله منقطع اه‍ سم (أقول) ولا ~~يندفع به الاشكال (قوله فتلزمها إلخ) أي بشرط أن تكون أجرة المثل عادة اه‍ ~~ع ش (قوله كأجرة الجلاد) أي حيث لم يرزق من سهم المصالح (قوله فإن تعذر) أي ~~حصولها من بيت المال ثم من مياسير المسلمين (قوله ومثلها) أي المرأة (قوله ~~في ذلك كله) ومنه ما مر في نفقة من تخرج هي معه اه‍ ع ش (قوله أمرد حسن) ~~يخاف عليه الفتنة اه‍ مغني (قوله فلا يغرب إلخ) كذا في المغني (قوله إلا مع ~~محرم إلخ) يحتمل جواز تغريبه مع امرأتين ثقتين يأمن معهما للأمن مع جواز ~~الخلوة م ر اه‍ سم (قوله مع محرم أو سيد) أي أو نحوهما اه‍ رشيدي. (قوله ~~أطلقوا) إلى قوله ولعله في المغني إلا قوله فأطلق بعضهم إلى مؤنة تغريبه ~~(قوله وإلا) أي وإن تعذر حصولها من بيت المال (قوله ولعله) أي ذلك الشارح ~~لحظ الفرق أي بين الحر والرقيق (قوله بأن ذلك) أي مؤن السفر (قوله ففصل فيه ~~كما تقرر) المراد به ما يستفاد من صدر التنبيه مع قوله والمعسر قاله سم ~~وقال الكردي إنه إشارة إلى قوله فإن أعسرت ففي بيت المال اه‍ ولعل هذا هو ~~الظاهر (قوله فرقه) أي فرق ذلك الشارح (قوله فلزمته) PageV09P111 # أي السيد مطلقا أي تعذرت من بيت المال أم لا (قوله وفصل بعض الأصحاب إلخ) ~~ويتجه أنها من بيت المال سواء أغرب السيد أم لا كالحرة المعسرة اه‍ سلطان ~~ويأتي عن ع ش ما يوافقه (قوله فهي) أي مؤن السفر والإقامة قول المتن: (فإن ~~امتنع إلخ) ولا يأثم بامتناعه كما بحثه في المطلب اه‍ مغني قول المتن: (لم ~~يجبر إلخ) ثم لو أراد الزوج السفر معها أو خلفها ليتمتع بها لم يمنع من ذلك ~~وعليه النفقة حينئذ وإن لم يتمتع بها في المدة المذكورة بخلاف ما لو لم ~~يسافر معها أو ms6811 سافر لغرض آخر واتفق مصاحبته لها من غير قصد ولا تمتع فلا ~~تستحق نفقة ولا كسوة ولا غيرهما اه‍ ع ش (قوله يعني) إلى قول المتن ولو أقر ~~في النهاية إلا قوله ومخالفة إلى ويأتي (قوله يعني من فيه رق إلخ) فلا فرق ~~في ذلك بين الذكر والأنثى والمكاتب وأم الولد والمبعض اه‍ مغني (قوله سواء ~~الكافر) إلى قوله وفيه نظر في المغني (قوله لا ينصف) ببناء المفعول من ~~التنصيف. (قوله ولا بكون الكافر) عبارة المغني وقضية كلامهم أنه لا فرق ~~فيما ذكر بين العبد المسلم والكافر وهو كذلك وقول البلقيني: لا حد على ~~الرقيق الكافر لأنه لم يلتزم الأحكام بالذمة إذ لا جزية عليه فهو كالمعاهد ~~والمعاهد لا يحد مردود لقول الأصحاب للكافر أن يحد عبده الكافر ولان الرقيق ~~تابع لسيده فحكمه حكمه بخلاف المعاهد ولأنه لا يلزم من عدم لزوم الجزية عدم ~~الحد كما في المرأة الذمية اه‍ (قوله بقولهم) أي الأصحاب (قوله ومنه) أي من ~~الجميع (قوله خروج نحو محرم إلخ) أي ونفقته في بيت المال لأنه لا مال ~~للرقيق والسيد لا شئ عليه اه‍ ع ش (قوله والعبد الأمرد) يغني عنه قوله ~~المار أو سيد اه‍ رشيدي (قوله لتعلقه) أي التغريب (قوله بذكر المزني بها) ~~متعلق بفصلت وبيان للتفصيل اه‍ ع ش (قوله كأشهد إلخ) عبارة المغني فيقولون ~~رأيناه أدخل ذكره أو قدر حشفته منه في فرج فلانة على وجه الزنى وينبغي كما ~~قال الزركشي: إن يقوم مقامه زنى بها زنى يوجب الحد إذا كانوا عارفين ~~بأحكامه ويشترط تقدم لفظ أشهد على أنه زنى ويذكر الموضع اه‍ (قوله على سبيل ~~الزنى) ويسوغ له ذلك بقرينة قوية تدل على أن فعله على وجه الزنى اه‍ ع ش ~~(قوله أو زنى يوجب إلخ) عطف على قوله أدخل الخ بتقدير العامل وكان ينبغي أن ~~يصرح بذلك بأن يقول أو زنى بها زنى الخ كما مر عن المغني (قوله لأنه قد ~~يرى) أي الشاهد اه‍ سم (قوله ما لا يراه ms6812 الحاكم) أي إن كان الشاهد مخالفا ~~له في مذهبه أو كان مجتهدا ومنه يعلم أنه لا يتم به الرد على الزركشي لأنه ~~إنما اكتفى بعدم التفصيل في الموافق نعم قوله وقد ينسى بعضها يرد على ~~الزركشي اه‍ ع ش (قوله فالوجه وجوب التفصيل إلخ) وفاقا للنهاية وشيخ ~~الاسلام وخلافا للمغني كما مر (قوله بأربعة) فيه تأمل (قوله موجب الحد) ~~بكسر الجيم وقوله بل يحد كل منهم الخ معتمد اه‍ ع ش قول المتن: (أو إقرار ~~إلخ). فروع: إن رؤي رجل وامرأة أجنبيان تحت لحاف عزرا ولم يحدا ويقام الحد ~~في دار الحرب إن لم يخف فتنة من نحو ردة المحدود والتحاقه بدار الحرب ويسن ~~للزاني ولكل من ارتكب معصية الستر على نفسه فإظهارها ليحد أو يعزر خلاف ~~المستحب وأما التحدث بها تفكها فحرام قطعا وكذا يسن للشاهد سترها بترك ~~الشهادة إن رآه مصلحة فإن تعلق بتركها إيجاب حد على الغير كأن شهد ثلاثة ~~بالزنى أثم الرابع بالتوقف ويلزمه الأداء أما ما يتعلق بحق آدمي كقتل أو ~~قذف فإنه يستحب له بل يجب عليه أن يقر به ليستوفي منه لما في حقوق الآدميين ~~من التضييق ويحرم العفو عن حد الله تعالى والشفاعة فيه مغني وروض مع شرحه ~~(قوله حقيقي) إلى قول المتن ولو أقر في المغني إلا قوله إن فهمه كل أحد. ~~(قوله نظير ما تقرر في الشهادة) لعله بالنسبة لغير المكان والزمان إذ لا ~~يظهر لهما هنا فائدة فليراجع اه‍ رشيدي عبارة ع ش ومنه أن يقول PageV09P112 # في وقت كذا في مكان كذا ولو قيل لا حاجة إلى تعيين ذلك فيه بل يكفي في ~~صحة إقراره أن يقول أدخلت حشفتي في فرج فلانة على وجه الزنى لم يبعد لأنه ~~لا يقر إلا عن تحقيق اه‍ (قوله رجم ماعزا والغامدية بإقرارهما) انظر هل في ~~قصة ماعز والغامدية أنهما فصلا الاقرار اه‍ سم (قوله لكن تسقط) من الاسقاط ~~وكان الأنسب يسقط بها من السقوط (قوله لأبي حنيفة) أي وأحمد اه‍ مغني (قوله ms6813 ~~وترديده إلخ) رد لمستند أبي حنيفة (قوله أربعا) لعله أراد به أجوبة قوله ~~(ص) لعلك قبلت لعلك لمست أبك جنون مع إقراره الأول اه‍ ع ش (قوله ولهذا) أي ~~للشك في أمره (قوله فاستثبت فيه) متفرع على قوله شك الخ (قوله ولهذا) أي ~~لأجل كون الترديد عن الشك (قوله وعلم من كلامه إلخ) جواب عما يرد على ~~المصنف من إهمال طريق ثالث عبارة المغني وأورد طريق آخر مختص بالمرأة وهو ~~ما إذا قذفها الزوج ولاعن ولم تلاعن هي فإنه يجب عليها الحد كما ذكراه في ~~بابه اه‍ (قوله والآتي) أي ومن كلامه الآتي (قوله قبل الشروع) إلى قوله ~~وأفهم في المغني إلا قوله وإن قال بعده كذبت في رجوعي وقوله وإن شهد إلى ~~بخلاف وإلى قوله ولو وجد في النهاية (قوله أو بعده) فإن رجع في أثناءه فكمل ~~الإمام متعديا بأن كان يعتقد سقوطه بالرجوع فمات بذلك هل يجب عليه نصف ~~الدية لأنه بمضمون وغيره أو توزع الدية على السياط قولان أقربهما كما قال ~~شيخنا الثاني كما لو ضربه زائدا على حد القذف اه‍ مغني (قوله أو رجعت) أي ~~عما أقررت به اه‍ مغني (قوله أو ما زنيت) أي فإقراري به كذب فلا تكذيب فيما ~~ذكر للشهود فإنهم إنما شهدوا بالاقرار وهو لم يكذبهم فيه اه‍ ع ش (قوله وإن ~~قال بعده) أي بعد رجوعه (قوله أو كنت إلخ) عطف على كذبت الأول (قوله بخلاف ~~ما أقررت) أي فلا يكون رجوعا فلا يسقط به الحد اه‍ ع ش. (قوله لأنه مجرد ~~تكذيب إلخ) عبارة المغني والروض مع شرحه ولو شهدوا بإقراره بالزنى فكذبهم ~~كأن قال ما أقررت لم يقبل تكذيبه لأنه تكذيب للشهود والقاضي اه‍ (قوله ~~الشاهدة به) أي بإقراره اه‍ سم (قوله أنه) أي الرجوع (قوله قالوا) أي ~~المباشرون برجمه له أي (ص) أنه أي ماعزا وقوله إليه أي (ص) (قوله طلب الرد ~~إلخ) ومجرد طلب الرد ليس رجوعا) اه‍ سم (قوله فلم يسمعوا) أي لم يجيبوه لما ~~طلبه ms6814 اه‍ ع ش (قوله فقال هلا تركتموه إلخ) الوجه حذف الفاء من فقال اه‍ ~~رشيدي أقول قد صرح العصام بأنه قد يكون جواب لما ماضيا مقرونا بالفاء (قوله ~~إذ التوبة إلخ) علة للتفسير (قوله مطلقا) أي سواء ثبت الزنى بالاقرار أو ~~بالبينة (قوله فيتوب الله عليه) من تتمة الحديث (قوله ومن ثم) أي من أجل ~~ترغيبه (ص) في الرجوع (قوله سن له الرجوع) عبارة المغني والروض مع شرحه ~~ويسن لمن أقر بزنى أو شرب مسكر الرجوع كالستر ابتداء ولو قال زنيت بفلانة ~~فأنكرت أو قالت كان تزوجني فمقر بالزنى وقاذف لها فيلزمه حد الزنى وحد ~~القذف فإن رجع سقط حد الزنى وحده وإن قال زنيت بها مكرهة لزمه حد الزنى لا ~~القذف ولزمه لها مهر فإن رجع عن إقراره سقط الحد لا المهر لأنه حق آدمي اه‍ ~~(قوله بقاء الاقرار إلخ) سيأتي أنه يضمن بالدية إذا قتل فليس قوله بالنسبة ~~لغيره على عمومه اه‍ ع ش (قوله فلا يجب إلخ) أي حد قاذفه سواء قذفه قبل ~~الرجوع أو بعده لأنه سقطت حصانته بإقراره بالزنى وغير المحصن لا يحد قاذفه ~~اه‍ ع ش (قوله فيه) أي في قاذفه (قوله ولو وجد إقرار وبينة) أي ثم رجع عن ~~الاقرار مغني ونهاية. (قوله اعتبر الأسبق) وينبغي كما قال شيخي: # إن المعول على البينة حيث وجدت لأن البينة في هذا الباب أقوى كما أن ~~الاقرار في المال أقوى إلا إذا أسند PageV09P113 # الحكم للاقرار وحده فإنه يعمل به قدمت البينة عليه أو تأخرت مغني ونهاية ~~(قوله ما لم يحكم بالبينة وحدها) يدخل ما لو حكم بهما أو بالاقرار وحده ~~وتأخر والمعتمد أن المعتبر البينة مطلقا ما لم يسند الحكم إلى الاقرار وحده ~~م ر اه‍ سم (قوله وكالزنا) إلى قوله وملك أمة في المغني وإلى قوله وكإسلام ~~في النهاية (قوله بالنسبة للقطع) أي أما المال فيؤخذ منه اه‍ ع ش (قوله لا ~~يتطرق إليه رجوع) انظر ما المراد من هذا اه‍ رشيدي (أقول) المراد لا ms6815 يسقط ~~بالرجوع عبارة الروض والحد الثابت بالبينة لا يسقط بالرجوع اه‍ وعبارة ~~المغني قد يفهم كلام المصنف عدم سقوط الحد بعد ثبوته بالبينة وهو كذلك فلا ~~يسقط بالرجوع كما لا يسقط هو ولا الثابت بالاقرار بالتوبة لكن استثني منه ~~صورتان الأولى ما إذا أقيمت عليه البينة ثم ادعى الزوجية الثانية الاسلام ~~الخ (قوله بغيره) أي غير الرجوع وقوله كدعوى زوجية أي لمن زنى بها وظاهره ~~ولو بالبينة وكانت المزني بها متزوجة بغيره اه‍ ع ش (قوله وملك أمة) وقوله ~~وظن كونها الخ معطوفان على قوله زوجية (قوله وظن كونها إلخ) أي وتصدق في ~~ذلك وقوله ونحو ذلك أي كدعوى الاكراه اه‍ ع ش (قوله ببينة) وكذا بالاقرار ~~لكن يقبل رجوعه عنه اه‍ ع ش. (قوله فإنه يسقط حده) وفاقا للمغني وخلافا ~~للنهاية عبارته لم يسقط حده وما ذكره المصنف في الروضة عن النص من سقوطه ~~مفرع على سقوط الحد بالتوبة والأصح خلافه اه‍ وعبارة سم المعتمد عند شيخنا ~~الشهاب الرملي عدم السقوط اه‍ (قوله اتركوني) إلى قول المتن ويستوفيه في ~~النهاية إلا قوله للخبر السابق هلا تركتموه (قوله لأنه) إلى قوله ولو أقر ~~زان في المغني إلا قوله للخبر السابق هلا تركتموه (قوله به) أي الرجوع ~~(قوله فإن صرح) أي بالرجوع (قوله للخبر إلخ) علة للاستثناء (قوله فإن لم ~~يخل) أي فمات اه‍ مغني (قوله وقال أنا صبي إلخ) تفسير للرجوع (قوله فهل ~~يقبل) إلى قوله وليس الخ عبارة النهاية فالمتجه عدم قبوله اه‍ (قوله وليس) ~~أي قوله أنا صبي أو بكر (قوله في معنى ما مر) أي في شرح ثم رجع الخ من قوله ~~نحو كذبت الخ (قوله رفع السبب) وهو الاقرار بالزنى (قوله إن إماما إلخ) أي ~~أو نائبه لما تقدم أن المراد بالإمام حيثما أطلق ما يشمل نحو القضاة (قوله ~~وإن لم ير له ببدنه إلخ) ظاهره وإن عين للحذر منا يبعد معه زوال أثر الضرب ~~اه‍ ع ش (قوله وعلى قاتل الراجع إلخ) وفاقا للمغني والروض ms6816 وشرحه (قوله ومما ~~يسقط إلخ) ثم قوله وإنما لم تحد الخ لا يظهر مع هذا المزج العطف في قوله ~~ولا قاذفها ولا الشهود الخ فتأمل (قوله أيضا) أي مثل ما مر قبيل قول المتن ~~ولو قال الخ من قول الشارح لكنه يتطرق إليه السقوط بغيره كدعوى زوجية الخ ~~(قوله من الرجال) إلى قوله وأولى في المغني إلا قوله وبه يعلم إلى المتن ~~(قوله لم تزن) عبارة المغني لم توطأ اه‍ (قوله وبه يعلم) أي بالتعليل ~~المذكور (قوله لا يحد الزاني إلخ) أي لأن وجود العذرة ظاهر في عدم الزنى ~~بها اه‍ ع ش (قوله ومن ثم) أي من أجل هذا الاحتمال (قوله بحيث لا يمكن إلخ) ~~بأن شهدوا أنها زنت الساعة وشهدت بأنها عذراء اه‍ مغني (قوله حد قاذفها) أي ~~والشهود كما هو ظاهر رشيدي وع ش (قوله وبحث البلقيني إلخ) عبارة النهاية ~~ومحله كما بحثه البلقيني ما لم تكن غوراء الخ (قوله إن محله) أي محل قول ~~المصنف لم تحد هي. (قوله فكالشهادة بأنها عذراء إلخ) عبارة المغني فليس ~~عليها حد الزنى ولا عليهم حد القذف لأنهم رموا من لا يمكن جماعه اه‍ وعبارة ~~الرشيدي قوله PageV09P114 # فكالشهادة الخ ووجهه بالنسبة للقاذف والشهود أنهم رموا من لا يتأتى منه ~~الزنى قاله الدميري: وبه يندفع ما في سم اه‍ أي من قوله قضيته أنه لا حد ~~هنا على القاذف ولا الشهود مع انتفاء التعليل السابق فليراجع اه‍ أقول وكذا ~~يندفع بذلك قول ع ش أي فلا تحد هي ويحد قاذفها على ما مر عن القاضي إذا لم ~~يمكن عود الرتق اه‍ (قوله ولو أقامت أربعة إلخ) قضيته أنها لو أقامت دون ~~الأربعة لم يثبت المال وهو ظاهر لأن المال إنما يثبت بعد ثبوت سببه وهو ~~الوطئ ولم يثبت اه‍ ع ش (قوله وشهد أربع أنها بكر) ينبغي أن يجئ كلام ~~القاضي والبلقيني المارين هنا فليراجع اه‍ رشيدي ولعل مراده لا يجب المهر ~~لو قصر الزمن بحيث لا يمكن عود البكارة فيه ms6817 ويحد إذا كانت غوراء (قوله من ~~الأربعة) إلى قوله واستيفاء الإمام في المغني قول المتن: ( زاوية) أي من ~~زوايا البيت (قوله مثلا) أي أو امرأة قول المتن: (لم يثبت) أي الحد اه‍ ~~مغني والأولى الزنى (قوله بزنية) بالفتح اسم للمرة وبالكسر اسم للهيئة ~~والمناسب هنا الأول لوصفه بالوحدة اه‍ ع ش (قوله والشهود) قال الزركشي ولا ~~يبعد عدم الحد على الشهود إذا تقاربت الزوايا لامكان الزحف مع دوام الايلاج ~~اه‍ قول المتن: (الإمام أو نائبه) خرج به غيره فلو استوفى الجلد واحد من ~~آحاد الناس لم يقع حدا ولزمه الضمان لأن الحد يختلف وقتا ومحلا فلا يقع حدا ~~إلا بإذن الإمام بخلاف القطع اه‍ مغني (قوله للاتباع) إلى قوله خروجا في ~~النهاية (قوله ويشترط عدم قصده إلخ) هذا لشموله الاطلاق أولى من قول المغني ~~ولا بد في إقامة الحد من النية اه‍. (قوله عدم قصده لصارف) ويصدق كل من ~~الإمام ونائبه في دعوى الصارف وإن تكرر ذلك لأن الأصل بقاء الحد ولان القصد ~~لا يعلم لا منهما ولو قصده أثم ولا ضمان لاهداره بثبوت زناه إن كان محصنا ~~بخلاف البكر فإن حده باق وما فعله الإمام لا يعتد به فيعيده وينبغي أن ~~يمهله حتى يبرأ من أثر الأول وأنه لو مات بما فعله به الإمام ضمنه لأنه لم ~~يمت من حد اه‍ ع ش (قوله وليس منه) أي من قصد الصارف (قوله وقن) عطف على حر ~~وقوله كله الخ مبتدأ خبره قوله موقوف والجملة صفة قن (قوله بعد موت موص) أي ~~وقبل إعتاقه اه‍ مغني (قوله وهو يخرج إلخ) أي كله أو بعضه كما هو ظاهر اه‍ ~~رشيدي (قوله وقن مسلم) بالتوصيف لكافر أي كمستولدته (قوله واستيفاء الإمام) ~~مبتدأ خبره قوله رجح الخ (قوله هو) أي الإمام مبتدأ خبره قوله مالك بعضه ~~بالتنوين وبدونه والجملة حال من الإمام أو نعت له بناء على أن أل فيه للجنس ~~(قوله فيما يقابله) أي الملك (قوله لاستحالة تبعيضه استيفاء) أي بأن يجعل ~~بعضه ms6818 للحرية وبعضه للرق ووجه الاستحالة أن كل سوط وقع فهو على حر ورقيق اه‍ ~~رشيدي (قوله وفيه نظر) عبارة النهاية والأوجه خلافه كما في تكملة التدريب ~~اه‍ أي فهو بطريق الملك فيما يملكه والحكم في غيره وتظهر فائدته فيما لو ~~عزل أثناء الحد ع ش (قوله فأمكنت الاستحالة إلخ) أي أمكن القول بها اه‍ ~~رشيدي (قوله ويستوفيه من الإمام) إلى قوله وندب في المغني (قوله مطلقا) أي ~~سواء ثبت الزنى بإقرار أو ببينة وقال ع ش أي حضرت البينة أم لا اه‍ قول ~~المتن: (وشهوده) أي إن ثبت الزنى بهم اه‍ مغني (قوله إقامة الحد) مفعول ~~حضور الخ (قوله خروجا) إلى قوله ثم رأيت في النهاية (قوله من خلاف من ~~أوجبه) أي أبي حنيفة فإنه قال بوجوب حضورهم اه‍ مغني (قوله غير واحد) ~~كالغامدية وماعز اه‍ مغني (قوله وندب حضور الجمع والشهود إلخ) في العبارة ~~مسامحة وحقها وندب حضور الجمع مع الشهود هو مقتضى إطلاقهم بإبدال الواو بمع ~~وحذف مطلقا اه‍ رشيدي (قوله ويندب) إلى قوله فاندفع في المغني إلا قوله وقد ~~يجاب إلى وليس (قوله ويندب للبينة البداءة إلخ) أي ثم الإمام ثم الناس اه‍ ~~مغني (قوله بدأ الإمام) أي بالرجم ثم الناس اه‍ مغني PageV09P115 # (قوله كقطع) أي للسرقة أو قتل أي للردة والمحاربة اه‍ مغني قول المتن: ~~(سيده) أي بنفسه أو نائبه ويستثنى من إطلاقه السفيه فلا يقيم الحد على ~~رقيقه كما قاله الزركشي لخروجه عن أهلية الاستصلاح والولاية اه‍ مغني قول ~~المتن: (سيده) ظاهره وإن كان الرقيق أصله أو فرعه بأن اشترى المكاتب أصله ~~أو فرعه ع ش وحلبي (قوله ولو أنثى) أي السيد. (قوله إن علم) أي السيد شروطه ~~وكيفيته أي وإن كان جاهلا بغيرها اه‍ نهاية (قوله فليحدها) عبارة المغني ~~فليجلدها ولعله رواية أخرى (قوله نعم المحجور) أي من طفل أو سفيه أو مجنون ~~اه‍ مغني (قوله واستشكله) أي البحث (قوله ويسن له إلخ) ويجب عليه أن يبين ~~ذلك لمشتريها اه‍ (قوله ثالثة) أي مرة ms6819 ثالثة اه‍ ع ش (قوله ثم أبيع) الأولى ~~حذف الهمزة إذ الاباعة كما في القاموس التعريض للبيع لا البيع بالفعل ~~المراد هنا (قوله في تحليله من إحرامه) أي إذا كان بلا إذن السيد وعدمه أي ~~إذا كان بإذنه (قوله بخلاف الأول) أي الذمي وقوله تلك أي مسألة الذمي وقوله ~~بهذه أي مسألة العبد اه‍ ع ش (قوله وبهذا يتضح الفرق إلخ) فيه توقف (قوله ~~وحد الشركاء إلخ) عطف على ما مر (قوله ويستنيبون إلخ) أي أحدهم أو غيرهم ~~اه‍ مغني (قوله وغير المماثل له) قد يقال لكنه ملك غيره اه‍ سم (قوله جواز ~~استقلال إلخ) خبر وقضيته الخ (قوله بالنص والاجتهاد) نشر على ترتيب اللف ~~(قوله الضمان إلخ) خبر ومقتضى فرقهم (قوله لعموم ولايته) إلى قوله كما مر ~~في المغني إلا قوله فلم يراع مخالفة (قوله ومع ذلك الأولى السيد) كذا في ~~النهاية وقال الرشيدي أي إذا لم ينازعه الإمام بقرينة ما بعده وصرح به في ~~الروضة اه‍ (قوله لثبوت الخبر فيه) ولأنه أستر مغني وسم قول المتن: (فإن ~~تنازعا) أي الإمام والسيد اه‍ مغني (قوله فيمن يتولاه) أي حد الرقيق قول ~~المتن: (الإمام) أي يحده الإمام الأعظم أو نائبه اه‍ مغني قول المتن: (وإن ~~السيد يغربه إلخ) لا يخفى ما في عطفه على الإمام المفيد لتفرع تصحيحه على ~~التنازع (قوله كما تجلده) إلى قوله كما نقلاه في النهاية إلا قوله وإن عجز ~~إلى المتن (قوله في الخبر) أي خبر أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم. ~~تنبيه: مؤنة تغريب الرقيق في بيت المال فإن فقد فعلى السيد وعليه مؤنته في ~~زمن التغريب وقيل في بيت المال اه‍ مغني (قوله فلا يحده إلا الإمام) أي ~~لخروجه عن قبضة السيد بالكتابة الصحيحة أما المكاتب كتابة فاسدة فكالقن اه‍ ~~مغني (قوله وإن عجز) أي فرق قبل استيفاء الحد اه‍ مغني قول المتن: ( ~~والمكاتب) بفتح المثناة أي كتابة صحيحة أخذا مما قبله اه‍ ع ش (قوله بما ~~مر) أي من شروط الحد وكيفيته قول ms6820 المتن: (يحدون عبيدهم) أي إذا لم ينازعهم ~~الإمام وإلا فالإمام أولى اه‍ منهج (قوله لعموم الخبر الثاني) أي أقيموا ~~الحدود على ما ملكت أيمانكم وقد يقال إن الخبر الأول عام أيضا بالنسبة إلى ~~المالك فلم قيد الخبر PageV09P116 # بالثاني (قوله والمسلم المملوك إلخ) استثناء معنى من قول المصنف وإن ~~الكافر الخ اه‍ ع ش (قوله كما مر) أي في شرح ويستوفيه الإمام الخ (قوله كما ~~نقلاه إلخ) أي دون سيده (قوله خلافا للأذرعي) راجع لقوله كما نقلاه وأقراه ~~لا لما قبله عبارة المغني ومحل الخلاف في الكافر إذا كان عبده كافرا أما ~~إذا كان مسلما فليس له إقامة الحد عليه بحال كما صرح به ابن كج وقال ~~الأذرعي إنه الأصح المختار اه‍ وبذلك ينحل توقف السيد عمر حيث قال بعد ذكر ~~عبارة المغني ما نصه قوله وقال الأذرعي: الخ هذا يخالف ما في التحفة فليحرر ~~فلعل في العبارة سقطا أو اختلف كلام الأذرعي اه‍ فإنه مبني على إرجاع قول ~~الشارح خلافا إلخ إلى ما قبل قوله كما نقلاه إلخ (قوله لأنه لا يقر إلخ) ~~علة لقوله دون سيده (قوله في المكاتب) أي في حده لمملوكه (قوله وبنوا عليه) ~~أي على النزاع (قوله ما ذكره) أي المصنف في المكاتب من حده لمملوكه والمبعض ~~أولى منه أي من المكاتب في حده لمملوكه (قوله لحق الله) إلى قوله لكن بحث ~~في النهاية والمغني. (قوله لحق الله) قال في شرح المنهج ولحق غيره اه‍ سم ~~عبارة ع ش وبقي حق غيره كأن سب شخصا أو ضربه ضربا لا يوجب ضمانا وينبغي ~~إلحاقه بحق الله تعالى فيعزره السيد على الأصح اه‍ ولعله لم يطلع على ما في ~~المغني عبارته تنبيه محل الخلاف في حقوق الله تعالى أما حقوق نفسه وكذا ~~حقوق غيره فيستوفيها قطعا اه‍ (قوله لا يؤثر فيه) أي في قياس التعزير على ~~الحد (قوله لأنه) أي السيد يجتهد فيه أي في التعزير (قوله وإنه يسمع البينة ~~وتزكيتها إلخ) ولا بد كما في الروضة وأصلها ms6821 من علمه بصفات الشهود وأحكام ~~الحدود وإن كان جاهلا بغيرها فلو سمع البينة بزناه عالما بأحكامها أو قضى ~~بما شاهده من زناه جاز وخرج بكونه عالما بأحكام البينة ما لو لم يكن عالما ~~بها فلا يسمعها لعدم أهليته لسماعها اه‍ مغني وروض مع شرحه (قوله المقتضية) ~~بكسر الضاد (قوله أي بموجبها) بكسر الجيم أي ما يوجب الحد والتعزير والمراد ~~بالغاية هنا الحد والتعزير اه‍ كردي والأولى أي ما يوجب العقوبة الخ (قوله ~~فالوسيلة) أي البينة ع ش ومغني (قوله وقضيته إلخ) عبارة المغني وقال ~~الزركشي: إطلاق المصنف السيد بعد ذكره الكافر والمكاتب يوهم طرد ذلك فيهم ~~وهو ممنوع وقد صرح الرافعي وغيره باعتبار الأهلية في سماع البينة وعلى هذا ~~فيخرج الفاسق والمكاتب اه‍ وقال شيخي المراد بأن يكون فيه أهليه سماع ~~البينة أن يعرف أحكام الحدود وصفات الشهود وعلى هذا فيسمعها الفاسق وغيره ~~وهو ظاهر كلام الشيخين اه‍ (قوله وقضيته) أي كلام المصنف (قوله إنه لا فرق ~~إلخ) وهو المعتمد اه‍ نهاية وتقدم عن المغني مثله (قوله هنا) أي في سماع ~~البينة أيضا أي كالحد (قوله وفيه نظر) أي في البحث المذكور (قوله الواجب في ~~الزنى) إلى قوله ولا ينافيه في النهاية إلا قوله وأن يخلى والاتقاء بيده ~~(قوله أي طين) إلى قوله ونازع في المغني (قوله من التنكيل) بيان للمقصود ~~(قوله ونازع فيه البلقيني) إلى قوله تصدق الخ عبارة النهاية وما في خبر ~~مسلم في قصة الخ غير مناف لذلك لصدقها الخ (قوله ونازع فيه البلقيني) وقال ~~يرمى بالخفيف والثقيل على حسب ما يجده الرامي اه‍ مغني. (قوله ويجاب) أي عن ~~استدلاله بالخبر بأنها أي الجلاميد (قوله بل قولهم) أي الصحابة الراجمين ~~لماعز (قوله عرض الحرة) وهي اسم جبل في المدينة اه‍ ع ش (قوله دليل إلخ) ~~خبر بل قولهم إلخ (قوله والأولى) إلى قوله وظاهر المتن في المغني إلا قوله ~~أي إيلاما يؤدي لسرعة التذفيف وقوله ويعتد إلى المتن (قوله والأولى أن لا ~~يبعد عنه إلخ) قال الماوردي ms6822 والأولى لمن حضره أن يرجمه إن رجم بالبينة وأن ~~يمسك عنه إن رجم بالاقرار اه‍ مغني (قوله إذ جميع بدنه إلخ) علة لعدم ~~الحرمة المفهوم من قوله والأولى إلخ اه‍ كردي (قوله وإن يخلى والاتقاء ~~بيده) عبارة المغني والأسنى ولا يربط ولا يقيد اه‍ وعبارة الكردي والواو في ~~قوله والاتقاء بمعنى مع فالاتقاء مفعول معه PageV09P117 # والمعنى والأولى أن يخلى من أن يتقي نفسه بيده يعني لا يربط اه‍. (قوله ~~وتعرض عليه التوبة) أي ومع ذلك إذا تاب لا يسقط عنه الحد اه‍ ع ش (قوله ~~ولتستر إلخ) أي وجوبا اه‍ مغني (قوله ويجاب لشرب) أي وجوبا اه‍ ع ش (قوله ~~لا أكل) لأن الشرب لعطش سابق والاكل لشبع مستقبل اه‍ مغني (قوله ولصلاة ~~ركعتين) أي يجاب لذلك ندبا فيما يظهر اه‍ ع ش (قوله ويجهز إلخ) عبارة ~~المغني والروض مع شرحه وللمقتول حدا بالرجم أو غيره حكم موتى المسلمين من ~~غسل وتكفين وصلاة وغيرها كتارك الصلاة إذا قتل اه‍ (قوله وإن ثبت زناه ~~ببينة) كما في الروضة وأصلها وفصل الماوردي والشيخ أبو إسحاق بين أن يثبت ~~زناه ببينة فيسن أن يحفر له حفرة ينزل فيها إلى وسطه لتمنعه من الهرب أو ~~بإقرار فلا يسن اه‍ مغني (قوله وإنه لم يحفر له) أي وصح أنه الخ (قوله ~~واختاره) أي التخيير (قوله وجمع) أي البلقيني بين الروايتين المذكورتين ~~(قوله فهرب منها) أي فلما رجم هرب منها اه‍ نهاية (قوله ولا ينافيه) أي ذلك ~~الجمع وقوله لأنه الخ علة لعدم المنافاة (قوله بحيث) إلى قوله ويرد في ~~المغني إلا قوله أو لعان كما بحثه البلقيني وإلى قول المتن بعثكال في ~~النهاية إلا قوله على نزاع (قوله وثبوت الحفر إلخ) رد لدليل مقابل الأصح ~~(قوله وكذا) أي لا يؤخر قطعا (قوله نعم) إلى قوله وبعثكال في المغني. (قوله ~~يؤخر لوضع الحمل) فلو أقيم عليها الحد حرم واعتد به ولا شئ في الحمل لأنه ~~لم تتحقق حياته وهو إنما يضمن بالغرة إذا انفصل في حياة ms6823 أمه وأما ولدها إذا ~~مات لعدم من يرضعه فينبغي ضمانه لأنه بقتل أمه أتلف ما هو غذاء له أخذا مما ~~قالوه فيما لو ذبح شاة فمات ولدها اه‍ ع ش (قوله لوضع الحمل إلخ) سواء كان ~~الحمل من زنى أو غيره اه‍ مغني (قوله ولزوال جنون إلخ) يعني إذا أقر بالزنى ~~ثم جن لا يحد في جنونه بل يؤخر حتى يفيق لأنه قد يرجع بخلاف ما لو ثبت ~~بالبينة ثم جن اه‍ مغني (قوله أو نحو جرح) عبارة المغني وفي معنى المريض ~~النفساء ومن به جرح أو ضرب اه‍ (قوله يرجى برؤه) كالحمى والصداع اه‍ مغني ~~قول المتن: (فإن لم يرج برؤه إلخ) أي كزمانة أو كان نضوا اه‍ مغني (قوله بل ~~بنحو نعال) خلافا للنهاية (قوله وتوقف البلقيني إلخ) عبارة المغني وإن نازع ~~البلقيني في الضرب بالنعال اه‍ (قوله وأطراف الثياب) عطف على نعال قول ~~المتن: (بعثكال) وهو الذي يكون فيه البلح بمنزلة العنقود من الكرم اه‍ مغني ~~(قوله أي عرجون) هو العثكال إذا يبس والعثكال هو الرطب فكأنه بين بهذا ~~التفسير المراد من العثكال هنا اه‍ رشيدي (قوله وهي إلخ) أي العرجون أو ~~العثكال والتأنيث لرعاية الخبر (قوله فيضرب) إلى قول المتن وإذا جاء الإمام ~~في المغني إلا قوله وكسرها وقوله على تناقض فيه وقوله مع الحبس قول المتن: # (ضرب به مرتين) أي وإن كان رقيقا ضرب به مرة واحدة اه‍ (قوله فيه) أي ~~الحر. (قوله أما إذا لم تمسه) إلى قوله وإنما ضمن في النهاية إلا قوله أو ~~شك وقوله مع الجنس قول المتن: (أجزأه) أي الضرب به ولا يعاد فلو ضرب بما ~~ذكر من يرجى برؤه فبرئ لم يجزه ويخير من له قذف على مريض بين الضرب بعثكال ~~ونحوه وبين الصبر إلى برئه اه‍ مغني (قوله أو قبله) عطف على قوله بعد ضربه ~~قول المتن: (مفرطين) أي شديدين اه‍ PageV09P118 # مغني (قوله مع الحبس) ولا يحبس على الراجح في حد من حدوده تعالى كما ~~صرحوا به في ms6824 باب استيفاء القصاص اه‍ نهاية (قوله لوقت الاعتدال) متعلق ~~بيؤخر (قوله بخلاف القود وحد القذف) أي فلا يؤخران اه‍ نهاية (قوله ~~لمعتدلة) أي من البلاد قول المتن: (وإذا جلد الإمام إلخ) خرج به السيد فلا ~~يضمن رقيقه جزما اه‍ مغني (قوله أو نضو خلق) بكسر النون وسكون الضاد أي ~~ضعيف البدن (قوله لحصول التلف) إلى قوله ويؤيده في المغني (قوله في ذلك) أي ~~المرض أو الحر أو البرد (قوله فكان) أي الختان (قوله واستشكل الزركشي إلخ) ~~عبارة المغني واقتصار المصنف على عدم الضمان في الحر والبرد والمرض قد يشعر ~~بوجوبه إذا كان الزاني نضو الخلق لا يحتمل السياط فجلده بها فمات وهو ~~الظاهر كما قاله الزركشي: لأن جلد مثله الخ (قوله وهو كذلك إلخ) عبارة ~~النهاية وليس كذلك بل المعتمد كما صحح في الروضة وجوبه وعليه فلا ضمان أيضا ~~اه‍ (قوله واعتمده) أي وجوب التأخير اه‍ مغني وكذا الضمير في نقله ويؤيده ~~قوله حمل الأول أي ما اقتضاه النقص من الاستحباب (قوله في ذلك) أي المرض أو ~~الحر أو البرد. # كتاب حد القذف (قوله من حد) إلى قوله وتغليبا في المغني إلا قوله أي وإن ~~إلى وإنما وجب وقوله وإن أتم وقوله وبه فارق إلى وكذا مكرهه وقوله مع عدم ~~الاثم وقوله أو ولد غيره وإلى التنبيه في النهاية إلا قوله أي وإن إلى ~~وإنما وجب وقوله وقد يؤخذ إلى المتن (قوله من حد إلخ) أي مأخوذ منه لغة اه‍ ~~ع ش (قوله لمنعه) أي الحد الشرعي (قوله من الفاحشة) أي من الاقدام عليها ~~(قوله فلا تجوز الزيادة عليه) مفهومه جواز النقص وهو ظاهر بإذن المقذوف سم ~~اه‍ ع ش (قوله هنا) أي شرعا اه‍ ع ش (قوله لا الشهادة) عبارة المغني ليخرج ~~الشهادة بالزنى فلا حد فيها إلا أن يشهد به دون أربعة كما سيأتي اه‍ وعبارة ~~الرشيدي أنظر هل يرد على التعريف ما لو شهد أقل من النصاب أو رجع بعض ~~الشهود اه‍ (قوله من أكبر الكبائر) أي ms6825 بعد ما مر اه‍ نهاية أي من القتل ~~والردة والزنى (قوله وإن أوجب التعزير إلخ) قال الحليمي قذف الصغيرة ~~والمملوكة والحرة المنتهكة من الصغائر لأن الايذاء في قذفهن دونه في ~~الكبيرة الحرة المستترة اه‍ كردي (قوله لقدرة هذا إلخ) لك أن تقول إن كان ~~المراد بالنسبة لدفع العار فتجديد الاسلام لا ينفيه أو بالنسبة للخروج عن ~~المعصية بفرض تحققها فالزنا كذلك بالتوبة أو بالنسبة للعقوبة فهي لا تثبت ~~بمجرد القذف بل لا بد فيها من تمام نصاب الشهادة وحينئذ فلا قذف وإن أريد ~~أمر آخر فليبين والله أعلم اه‍ سيد عمر وفرق الرشيدي بما نصه قوله بأن يجدد ~~كلمة الاسلام أي وبها ينتفي وصف الكفر الذي رمي به ويثبت وصف الاسلام بخلاف ~~نحو التوبة من الزنى لا يثبت بها وصف الاحصان اه‍ (قوله ومرت تفاصيل القذف ~~إلخ) أي فاستغنى المصنف بها عن إعادتها هنا (قوله فلا يحد حربي) أي ومؤمن ~~اه‍ ع ش (قوله وإن أثم إلخ) أي القاذف لآذنه (قوله كما مر) أي في باب الزنى ~~في شرح إلا السكران (قوله فلا يحد مكره) ولو لم يعلم إكراهه وادعاه هل يقبل ~~أو لا أو يقبل إن وجدت قرينة لا يبعد الثالث فليراجع سم على المنهج اه‍ ع ش ~~(قوله وبه) أي بقوله مع عدم التعيير (قوله لوجود الجناية منه إلخ) يعني أن ~~المأخذ هنا التعيير ولم يوجد وهناك الجناية وقد وجدت اه‍ كردي (قوله ويجب ~~التلفظ به) أي يجب لدفع الحد التلفظ بما أكره به فإن زاد أو تلفظ بغيره وجب ~~PageV09P119 # الحد اه‍ كردي (قوله به) أي بالقذف اه‍ ع ش (قوله لداعية الاكراه) أي لا ~~لتشف أو نحوه اه‍ رشيدي وظاهر صنيع الشارح أن الاطلاق كقصد التشفي وتقدم في ~~باب الردة أن المكره لا تلزمه التورية (قوله وكذا مكرهه) أي لا حد عليه ~~أيضا اه‍ نهاية أي ويعزر ع ش وسيد عمر (قوله وفارق) أي مكره القاذف بكسر ~~الراء اه‍ كردي قال السيد عمر: وقد يفرق أيضا بأن ms6826 النفس لخطرها غلظ فيها ~~بتضمين من له دخل في إزهاقها مباشرة أو سببا أو شرطا بخلاف العرض فاقتصرت ~~العقوبة فيه على المباشرة إن لم يكن له عذر كالاكراه اه‍ (قوله بأنه) أي ~~القائل بالاكراه آلته أي المكره بكسر الراء (قوله أو المجنون) أي الذي له ~~نوع تمييز مغني وع ش أي كما دل عليه صنيع المصنف رشيدي (قوله ورثه الولد) ~~أي فقط اه‍ سيد عمر وعبارة ع ش أي من زوجة وأخ من أم مثلا اه‍ (قوله ~~للايذاء) أي الشديد بالقذف فلذا يعزر لبقية حقوقه كما يأتي في فصل التعزير ~~اه‍ ع ش (قوله بينه) أي بين تعزير الأصل لقذف فرعه وبين عدم حبسه أي الأصل ~~بدينه أي الفرع (قوله قد تدوم) أي بخلاف التعزير فإنه قد يحصل بقيام من ~~مجلس ونحوه اه‍ مغني. (قوله مع عدم الاثم) أي من الأصل وحاصل ما ذكروه من ~~الفرق أن منع حبس الأصل لفرعه لامرين أحدهما أنه عقوبة قد تدوم والثاني عدم ~~الاثم من الأصل بسبب الحبس الذي هو الدين بخلاف التعزير فيهما اه‍ رشيدي ~~عبارة السيد عمر أي بالنسبة لأصل الدين حيث كان مباحا وإن عرض الاثم فيه ~~بسبب مطله مع القدرة الذي هو مظنة الحبس اه‍ (قوله وقاله في القود) عبارته ~~هناك ولا قصاص بقتل ولد وإن سفل ولا قصاص يثبت له أي الفرع على أصله كأن ~~قتل قنه أو عتيقه أو زوجه أو أمه اه‍ (قوله لئلا يرد ما لو كان إلخ) قد ~~يمنع الورود حينئذ لأن المعنى ولا له من حيث أنه له وذلك لا ينافي الحد من ~~جهة غيره سم اه‍ ع ش (قوله ما لو كان لزوجة ولده إلخ) أي والمقذوف الزوجة ~~اه‍ رشيدي أي والقاذف أبو الزوج خلافا لما يأتي عن ع ش (قوله ولد آخر) انظر ~~ما فائدة قوله آخر (قوله فإن له الاستيفاء إلخ) أي فإذا قذفها الزوج ثم ~~ماتت وورثها ابنه وابنها من غيره فلابنها من غيره الحد وإن لم يكن لابن ~~الزوج ms6827 الحد اه‍ ع ش وقضية صنيع الشارح حيث قال لزوجة ولده ولم يقل لزوجته ~~إن القاذف هو أبو الزوج لا الزوج إلا أن يريد تصويرا آخر غير ما في الشارح ~~(قوله ولو قال إلخ) أي ولو هزلا اه‍ ع ش (قوله بشرطه) أي شروطه المذكورة في ~~قوله شرط حد القاذف الخ اه‍ ع ش (قوله فدخل إلخ) تفريع على قوله حالة القذف ~~وقوله فيه أي الحر (قوله وبه) أي بالاجماع (قوله خصت الآية) أي آية ~~فاجلدوهم ثمانين جلدة (قوله فيها) أي في الآية (قوله مصرح بأنها إلخ) أي ~~لأن العبد لا تقبل شهادته وإن لم يقذف اه‍ مغني (قوله وتغليبا إلخ) عطفا ~~على إجماعا وفي هذا العطف المقتضي لكون التغليب دليلا مستقلا نظر ظاهر ~~(قوله وإن غلب إلخ) غاية في قوله وتغليبا الخ اه‍ رشيدي (قوله في توقف ~~استيفائه) أي حد القذف على طلبه أي الآدمي قوله وسقوطه إلى قوله قد يؤخذ ~~منه في المغني (قوله لكن لا يثبت المال) أي على القاذف اه‍ ع ش (قوله وكذا ~~بثبوت إلخ) عطف على بعفوه (قوله أو بلعان) أي في حق الزوجة اه‍ مغني (قوله ~~ولا يعاقب في الآخرة إلخ). فائدة: اختار المصنف والغزالي أن الغيبة بالقلب ~~يكتبها الملكان الحافظان كما لو تلفظ بها ويدركان ذلك بالشم ولعل هذا فيما ~~إذا صمم على ذلك وإلا فما يخطر على القلب مغفور اه‍ مغني (قوله لم يعاقب) ~~أي في الآخرة أصلا وهو ظاهر اه‍ ع ش وقال السيد عمر والذي يتجه أنه يأثم ~~وإن كان صادقا بناء على ما مشى عليه الغزالي وتبعه النووي من أن الغيبة ~~القلبية PageV09P120 # كاللسانية بل ما هنا أولى لأنها لسانية وإن لم يسمعها أحد فليتأمل اه‍ ~~(قوله بيان شروطه وشروط المقذوف) أي شروط المقذوف صريحا وشروط الاحصان ضمنا ~~فإن عبارته هناك والمحصن مكلف حر مسلم عفيف عن وطئ يحد به وكأن الشارح أشار ~~بذلك إلى دفع الاعتراض على المتن بأن الذي سبق إنما هو شروط المحصن لا ~~الاحصان لكن ms6828 في جعله الفاعل لفظ بيان مع أنه في المتن ضمير الاحصان تساهل ~~اه‍ رشيدي (قوله نعم لا يجب إلخ) ظاهره الجواز لكن قوله ولان البحث الخ قد ~~يقتضي خلافه اه‍ ع ش عبارة السيد عمر لك أن تقول هذا ظاهر فيمن يغلب على ~~الظن إحصانه بناء على ظاهر حاله أما من يشك فيه فكيف يقدم على عقوبة قاذفه ~~مع الشك في سببها ولعل هذا منشأ قوله رحمه الله تعالى كذا نقله الرافعي عن ~~الأصحاب والله أعلم اه‍ (قوله بل يقيم الحد على القاذف) أي حتى لو تبين عدم ~~إحصان المقذوف بعد حد القاذف لا شئ على المقذوف وإن كان سببا في الحد بل ~~ظاهره أنه لو مات القاذف بالحد لا شئ على المقذوف ولا على القاضي فليراجع ~~لأن الأحكام مبنية على الظاهر اه‍ ع ش (قوله إلى إظهار الفاحشة) أي في ~~المقذوف اه‍ ع ش (قوله لانتفاء المعنيين إلخ) وفي انتفاء المعنى الثاني ~~تأمل (قوله كذا نقله الرافعي إلخ) معتمد اه‍ ع ش. (قوله عند قاض) إلى ~~التنبيه في المغني إلا قوله ويظهر إلى المتن وقوله أو أكثر في الكل قول ~~المتن: (دون أربعة إلخ) ظاهره أنه فاعل شهد وهو على مذهب الأخفش والكوفيين ~~من أن دون ظرف يتصرف أما على مذهب سيبويه والبصريين من أنه لا يتصرف ~~فالفاعل مقدر معلوم من المقام ودون صفة له تقديره رجال دون أربعة وهذا ~~المقدر ذكره م ر وحج اه‍ بجيرمي على المنهج (قوله ذريعة) أي وسيلة اه‍ ع ش ~~(قوله فإن نكل لم يحدوا) أي وإن حلف حدوا وقوله إن حلفوا أي وإن نكلوا حدوا ~~اه‍ زيادي (قوله وكذا لو كان الزوج رابعهم) أي فيحد هو وهم مغني وسم وع ش ~~(قوله لتهمته إلخ) أي في دفع عارها عنه مثلا اه‍ رشيدي (قوله أما لو شهدوا ~~إلخ) يعني مطلق الشهود وإن كثروا لا خصوص المذكورين في المتن اه‍ رشيدي ~~(قوله فقذفة قطعا) أي وإن كان بلفظ الشهادة اه‍ مغني (قوله ولا يحد ms6829 شاهد ~~جرح بزنى) وذلك بأن شهد في قضية فادعى المشهود عليه أنه زان وأقام من شهد ~~بذلك فلا حد على الشاهد بالزنى ولا على المشهود عليه لأن غرضه الدفع عن ~~نفسه لا التعيير اه‍ ع ش (قوله لأن ذلك) أي جرح الشاهد بزناه (قوله ويحتمل ~~إلخ) عبارة النهاية ولو قيل باعتبار حاله أيضا لم يبعد اه‍ (قوله اعتبار ~~حاله) أي الشاهد (قوله وأربع عبيد وأربع كفرة) عبارة النهاية أربعة بالتاء ~~فيهما (قوله أهل ذمة) إذ لا حد على أهل الحرب وإن قذفوا لعدم الالتزام اه‍ ~~سم (قوله أو أكثر) ظاهره وإن بلغوا حد التواتر اه‍ ع ش أي لأن غاية ذلك ~~إفادة العلم للقاضي بزنى المشهود عليه والقاضي لا يحكم بعلمه في حدود الله ~~تعالى كما يأتي فلم يفد شهادتهم إلا التعيير (قوله ومحله) أي محل الخلاف ~~اه‍ مغني (قوله إن كانوا بصفة الشهود إلخ) أي ثم بانوا كفارا أو عبيدا اه‍ ~~مغني (قوله وإلا إلخ) أي بأن علم حالهم لم يصغ القاضي إليهم اه‍ مغني (قوله ~~فيكونون قذفة قطعا) أي لأن قولهم ليس في معرض شهادة. فروع: # لو شهد أربعة بالزنى وردت شهادتهم بفسق ولو مقطوعا به كالزنى وشرب الخمر ~~لم يحدوا وفارق ما مر في نقص العدد بأن نقص العدد متيقن وفسقهم إنما يعرف ~~بالظن والاجتهاد والحد يدرأ بالشبهة ولو شهد بالزنى خمسة فرجع واحد منهم عن ~~شهادته لم يحد لبقاء النصاب أو اثنان منهم حدا لأنهما ألحقا به العار دون ~~الباقين لتمام النصاب عند الشهادة مع عدم تقصيرهم ولو رجع واحد من أربعة حد ~~وحده دون الباقين لما ذكر اه‍ مغني زاد الأسنى سواء أرجع بعد حكم القاضي ~~بالشهادة أم قبله ولو رجع الأربعة حدوا لأنهم ألحقوا به العار PageV09P121 # سواء أتعمدوا أم أخطؤوا لأنهم فرطوا في ترك التثبت اه‍ (قوله ولا تقبل ~~إلخ) عبارة المغني والروض مع شرحه ولو شهد دون أربعة بالزنى فحدوا وأعادوها ~~مع رابع لم تقبل شهادتهم كالفاسق ترد شهادته ثم يتوب ويعيدها لا ms6830 تقبل ولو ~~شهد بالزنى عبيد وحدوا فأعادوا شهادتهم بعد العتق قبلت اه‍ (قوله من ~~الأولين) أي فيما لو كانوا دون أربعة ع ش وكردي (قوله إذا تموا) أي بعد ~~الرد والحد اه‍ رشيدي (قوله بخلاف نحو الكفرة إلخ) أي فتقبل منهم إذا ~~أعادوها بعد كمالهم اه‍ ع ش قول المتن: (ولو شهدوا حد إلخ) قسيم قوله ولو ~~شهد دون أربعة بالزنى اه‍ ع ش (قوله بل أولى) أي ما في المتن بعدم الحد ~~(قوله ما تقرر) وهو قوله حد القذف في شرح حدوا فإنه يعلم منه أن حد دون ~~الأربعة لأجل القذف اللازم منه الفسق اه‍ كردي (قوله بأنه إلخ) متعلق ~~بيستشكل. (قوله من أحد الأربعة) متعلق بيجوز وتطلب على التنازع وقوله ~~الشهادة فاعلهما على التنازع (قوله عليه) أي على أداء الاحد الشهادة (قوله ~~لهما) أي الفسق والحد (قوله عنه) أي عن الاحد (قوله بل الأصل إلخ) لك أن ~~تقول لا التفات لهذا الأصل مع كون الظاهر والغالب عند توافقهم على الشهادة ~~أنهم يشهدون اه‍ سم (قوله عدم شهادتهم) أي البقية (قوله بأنه يشهد) أي كل ~~من البقية وهو بدل من البقية بإعادة الجار (قوله على عدم شهادتهم) أي ~~الأربعة (قوله الحد إلخ) أي حد نفسه (قوله بامتناع غيره) أي من الشهادة ~~(قوله وحد الغير) عطف على الحد والغير هنا شامل لمن شهد قبله ولقاذف ~~المشهود عليه مطلقا (قوله إن لم يشهد) أي كل من الأربعة (قوله في هذه) أي ~~مسألة تعليق طلاقها بزناها (قوله ولا شئ إلخ) أي من الحد والفسق (قوله ~~إيقاع الطلاق) أي إظهار وقوع الطلاق وهو بالنصب مفعول قصدهما وجملة منع الخ ~~خبر إن (قوله توهم القذف إلخ) أي قصد القذف (قوله عن ذلك) أي الاستشكال ~~الأول (قوله بأنه مر) أي آنفا (قوله فهو) أي الشاهد وكذا الضمير في لأنه ~~الخ (قوله منه) أي من المشهود عليه (قوله يمتنع منها إلخ) قد يقال فما ~~الحكم لو فرض أنه يقطع بإقدامه على اليمين اه‍ سيد عمر (قوله ms6831 نظرا للغالب ~~إلخ) لعله بالنسبة إلى زمانه بل بالنسبة إلى غير نحو الزنى فتأمل (قوله ~~فسوغ) أي جوز (قوله النظر) فاعل سوغ وقوله الشهادة مفعوله (قوله قد تلزمه) ~~أي الشهادة (قوله لا منه إلخ) مر ما فيه (قوله حينئذ) أي حين النظر المذكور ~~أو حين كون الغالب الامتناع (قوله فلكل واحد) إلى قوله كذا قاله في النهاية ~~والمغني (قوله لأن شرط التقاص) أي حتى على الضعيف القائل به في غير النقود ~~اه‍ رشيدي (قوله وهو) أي اتحاد الصفة مغني وشرح المنهج قال البجيرمي ولم ~~يقل والجنس كما قال أولا لأن الجنس هنا واحد اه‍ (قوله باختلاف البدنين ~~إلخ) أي بدن القاذف والمقذوف في الخلقة وفي القوة والضعف اه‍ شرح المنهج ~~(قوله لمن سب إلخ) ويجوز للمظلوم أن يدعو على ظالمه ولو سمع الإمام رجلا ~~يقول زنيت برجل لم يقم عليه الحد لأن المستحق مجهول ولا يطالبه بتعيينه لأن ~~الحد يدرأ بالشبهة وإن سمعه يقول زنى فلان لزمه أن يعلم المقذوف في أصح ~~الوجهين لأنه ثبت له حق لم يعلم به فعلى الإمام إعلامه كما لو ثبت عنده مال ~~لشخص لم يعلم به اه‍ مغني (قوله بقدر سبه) لعل المراد قدره عدد الأمثل ما ~~يأتي به الساب لقوله مما لا كذب فيه الخ اه‍ حلبي (قوله مما لا كذب فيه ~~إلخ) أي وإن كان ما أتى به الأول كذبا أو قذفا اه‍ حلبي وفي ع ش ما يوافقه ~~(قوله يا أحمق) قال م ر والأحمق من يفعل الشئ في غير موضعه مع علمه بقبحه ~~اه‍ بجيرمي. (قوله لخبر أبي داود إلخ) هذا دليل التقاص في السب وقوله ولان ~~أحدا الخ هذا دليل التمثيل بيا ظالم يا أحمق فكان المناسب أن يذكر كلا ~~PageV09P122 # منهما عقب مدعاه كما فعله المغني (قوله لها) أي لعائشة اه‍ ع ش (قوله ~~سبيها) وفي سنن ابن ماجة دونك فانتصري فأقبلت عليها حتى يبس ريقها في فيها ~~فهلل وجه النبي (ص) اه‍ مغني (قوله عن ذلك) أي عن ms6832 الظلم والحمق (قوله ولا ~~يحل له) أي للمسبوب (قوله وبانتصاره) أي لنفسه بسبه صاحبه اه‍ ع ش (قوله ~~ليستوفي) أي ظلامته وبرئ الأول مغني وشرح المنهج (قوله ويبقى على الأول إثم ~~الابتداء) أي لما فيه من الايذاء وإن كان حقا اه‍ ع ش (قوله والاثم إلخ) أي ~~المذكور اه‍ ع ش فأل للعهد الذكري بجيرمي (قوله إن لم يجعل والاثم) أي لفظ ~~ويأثم في قوله والاثم لحق الله تعالى هو السابق أي عين السابق في قوله إثم ~~الابتداء وقوله إنه يبقى الخ خبر وظاهره الخ (قوله إثمان) أي أحدهما إثم ~~الابتداء والآخر الاثم لحق الله تعالى (قوله إلا الثاني) أي الاثم لحق الله ~~تعالى (قوله فإذا مات) أي الأول (قوله إن لم يعف عنه) أي إن لم يعف الواجب ~~تعالى عنه بفضله اه‍ كردي (قوله للحد) إلى الكتاب في النهاية إلا قوله ~~وإنما إلى نعم (قوله كما هو ظاهر) أي فيضمن أي وعليه فلو اختلف الوارث ~~والمقذوف فينبغي تصديق الوارث لأن الأصل عدم الإذن اه‍ ع ش وقوله فيضمن لعل ~~صوابه فلا يضمن (قوله وإن لم يمت إلخ) سكت هنا عما يلزم المقذوف سم أقول ~~يلزمه التعزير فقط اه‍ ع ش (قوله اعتد بقتله) أي قتل واحد من الرعايا اه‍ ~~كردي (قوله نعم) إلى الكتاب في المغني (قوله وكذا لمن قذف إلخ) قضية ~~التقييد به أن مستحق التعزير ليس له استيفاؤه وإن عجز عن رفعه للحاكم ويوجه ~~بأن التعزير يختلف باختلاف الناس فليس له قدر مخصوص ولا نوع يستوفيه ~~المستحق ولو كان عارفا بذلك فلو جوز له فعله فربما تجاوز في استيفائه عما ~~كان يفعله القاضي لو رفع له فاحفظه اه‍ ع ش (قوله وتعذر الرفع إلخ) هل من ~~تعذر الرفع فقدان بينة الظاهر نعم والله أعلم اه‍ سيد عمر وسيأتي عن الأسنى ~~ما يصرح به (قوله للسلطان) أي أو من يقوم مقامه ممن يعتد بفعله ومنه الحاكم ~~السياسي في قرى الريف وإن لم يكن له ولاية القضاء اه‍ ع ms6833 ش (قوله إن يستوفيه ~~إلخ) أي كالدين الذي له أن يتوصل إلى أخذه إذا منع منه صرح به الماوردي ~~وقضية هذا التشبيه أن له ذلك بالبلد إذا لم يكن له بينة بقذفه والقاذف يجحد ~~ويحلف اه‍ أسنى (قوله من غير مجاوزة للمشروع) ولو بالبلد كما قاله الأذرعي ~~اه‍ نهاية. # كتاب قطع السرقة (قوله قيل) إلى قوله فإن قلت في النهاية إلا قوله إن ~~القطع ى هو المقصود (قوله لو حذفه) إلى قوله انتهى في المغني (قوله أعم ~~وأخصر) الأول ليتصل العلة بمعلولها قلب العطف (قوله ويرد إلخ) حاصله بقطع ~~النظر عن قوله فكان إلى فذكر أنه لما كان القطع مشتركا بين السارقين لا ~~يتفاوتون فيه بخلاف الحد فإنه يختلف باعتبار كون الزاني بكرا أو محصنا وبين ~~كونه حرا أو رقيقا لاحظ ذلك فلم يذكر الحد في الزنى لاختلافه باختلاف ~~الزناة وذكر القطع في السرقة لعدم اختلافه اه‍ ع ش (قوله فكان إلخ) هذا ~~الترتيب يحتاج لبيان اه‍ سم (قوله فكان هو المقصود بالذات) لعل وجهه أن ~~السرقة تشاركها في الأحكام المترتبة عليها غير القطع أبواب كثيرة كالاختلاس ~~والانتهاب والجحد فإنها كلها مشتركة في الحرمة وضمان المال إن تلف وأرش ~~نقصه إن نقص وأجرة مثله لمدة الاستيلاء عليه وإنما اختصت السرقة بالقطع ~~فكان هو المقصود بالذات في هذا الباب بخلاف الزنى فإنه لم يشاركه في ~~الأحكام المترتبة عليه غيره كعدم ثبوت النسب به وعدم PageV09P123 # المصاهرة واسترقاق الولد الحاصل به لعدم نسبته للواطئ وترتب الحد عليه ~~كترتب هذه الأحكام فلم يكن مقصودا بالذات بل الأحكام كلها مشتركة اه‍ ع ش ~~(قوله وما عداه بطريق التبع) أي لأن الكلام هنا أصالة في الحدود ومن ثم عبر ~~بعضهم بعد باب الردة بكتاب الحدود وجعله أبوابا منها باب السرقة فاندفع قول ~~ابن قاسم: لا نسلم أن بيان أحكام القطع مقصودة بالذات وبيان أحكام نفس ~~السرقة مقصودة بالتبع انتهى ومما يدفعه أن ابن حجر والشارح لم يجعلا أحكام ~~السرقة تابعة في حد ذاتها وإنما جعلاها تابعة ms6834 هنا في هذا الموطن المقصود ~~منه بيان الحدود كما تقرر اه‍ رشيدي (قوله فذكر) أي لفظ قطع لذلك أي لكونه ~~هو المقصود بالذات (قوله والحد) بالنصب عطفا على القطع ثم أي في الزنى ~~(قوله فحذف) أي لفظ حد (قوله لئلا يتوهم التخصيص إلخ) قد يقال ذكره مع توهم ~~التخصيص ببعضها أهون من حذفه الموهم عدم إرادته رأسا والموهم إرادة بعضها ~~إذ الحذف لا يمنع الايهام اه‍ سم (قوله ببعضها) أي الحدود في الزنى اه‍ ~~رشيدي (قوله فهما إلخ) أي ذكر القطع هنا وحذف الحد في الزنى (قوله وهو) أي ~~تعبير التنبيه (قوله قلت إنما يصح هذا بناء على الضعيف إلخ) قد يقال المراد ~~بالحد في عبارة التنبيه معنى العقوبة فلا يرد شئ مما أورده في هذا الجواب ~~على أن العبارة الشاملة لسائر الأقوال أحسن من المختصة ببعضها اه‍ سم (قوله ~~خامسة) أي مرة خامسة. (قوله أو ولا أربع إلخ) أي أطراف أربع عطف على خامسة ~~(قوله يكون إلخ) خبر إن (قوله والقاضي) عطف على الام (قوله حوله) خبر إن ~~وقوله فيه تجوز الخ خبر ونص الام (قوله هي بفتح) إلى قوله ولما شكك في ~~النهاية وإلى قوله ولو اختلفت في المغني إلا قوله كذا وقع إلى وسارق (قوله ~~أخذ الشئ خفية) أي سواء كان مالا أو لا وسواء كان من حرز مثله أو لا اه‍ ~~بجيرمي (قوله أخذ مال خفية) زاد المغني ظلما اه‍ وكأنه احترز به عن بعض صور ~~الظلم سيد عمر (قوله فيها) أي في القطع بها نهاية ومغني (قوله ولما شكك ~~إلخ) أي على الشريعة في الفرق بين الدية والقطع في السرقة اه‍ مغني (قوله ~~وأركان السرقة) إلى قوله ولو اختلفت في النهاية (قوله في عباراتهم) أي كشرح ~~المنهج (قوله وهو صحيح) أي ما وقع في عبارتهم (قوله إذ المراد إلخ) حاصله ~~أن المراد بالسرقة الأولى الشرعية وبالثانية اللغوية فلا تهاون اه‍ بجيرمي ~~(قوله الاخذ خفية من حرز) أي إلى آخره اه‍ سم قول المتن: (ربع دينار) ms6835 وربع ~~الدينار يبلغ الآن نحو ثمانية وعشرين نصف فضة اه‍ ع ش (قوله كما في الخبر ~~المتفق عليه) عبارة المغني وشرح المنهج لخبر مسلم لا تقطع يد سارق إلا في ~~ربع دينار فصاعدا اه‍ (قوله وشذ من قطع إلخ) عبارة المغني وقال ابن بنت ~~الشافعي يقطع بسرقة القليل ولا يشترط النصاب لعموم الآية وللصحيح لعن الله ~~الخ وأجيب عن الآية بأنها مخصوصة بالحديث وعما في الصحيح بأجوبة أحدها ما ~~قاله الأعمش كانوا يرون أنها بيضة الحديد والحبل الذي يساوي دراهم كحبل ~~السفينة رواه البخاري عنه والثاني حمله على جنس البيض والحبال والثالث أن ~~المراد أن ذلك يكون سببا وتدريجا من هذا إلى ما تقطع فيه يده اه‍. (قوله ~~أما أريد إلخ) خبر قوله PageV09P124 # وخبر لعن الله الخ (قوله بخلاف الربع المغشوش إلخ) ينبغي في مغشوش لا ~~يبلغ خالصه نصابا لكن إذا قوم غشه وضم إلى الخالص بلغ المجموع نصابا أن ~~يقطع به سم اه‍ ع ش وقليوبي (قوله حال الاخراج إلخ) أي فلو نقصت قيمته بعد ~~ذلك لم يسقط القطع اه‍ مغني عبارة الزيادي وتعتبر مساواته للربع عند ~~الاخراج من الحرز فلا قطع بما نقص عند الاخراج وإن زاد بعد بخلاف عكسه اه‍ ~~(قوله فإن لم يكن بمحل السرقة إلخ) يعني بأن كانوا لا يتعارفون التعامل بها ~~كما هو ظاهر اه‍ رشيدي (قوله إليها) الأولى التذكير كما في المغني (قوله ~~فيه ذلك) أي في ذلك الأقرب الدنانير (قوله ولو اختلفت قيمة نقدين إلخ) ~~عبارة المغني ويراعى في القيمة المكان والزمان لاختلافها بهما ولو كان في ~~البلد نقدان خالصان من الذهب وتفاوتا قيمة اعتبرت القيمة بالأغلب منهما في ~~زمان السرقة فإن استويا استعمالا فبأيهما يقدم وجهان أحدهما بالأدنى ~~اعتبارا بعموم الظاهر والثاني بالأعلى في المال دون القطع للشبهة نقل ذلك ~~الزركشي عن الماوردي واستحسنه وأطلق الدارمي أن الاعتبار بالأدنى اه‍ (قوله ~~قيمة نقدين) أي من النقود التي يقتضي الحال التقويم بها اه‍ ع ش (قوله ~~اعتبر أدناهما إلخ) لكن الأوجه تقويمه ms6836 بالأعلى درءا للقطع وعليه فلا قطع ~~نهاية اه‍ سم وتقدم عن المغني ما يميل إليه (قوله لوجود الاسم) أي اسم ~~الربع اه‍ ع ش (قوله ومعه) أي مع وجود الاسم (قوله لأن شرطها) أي الشبهة ~~التي يدرأ بها الحد ولو ذكر الضمير لكان أولى (قوله بأنه إلخ) متعلق بصدق ~~الاسم ولعل الباء سببية ولو قال مع صدق اسم أنه أخذ الخ كان أخصر وأوضح ~~(قوله ويفرق إلخ) وقد يقال إنه لا يحتاج إلى الفرق هنا إذ المعتبر في كل ~~منهما الأقل (قوله بينه) أي بين القطع بالأدنى هنا (قوله وبين ما لو شهدت ~~بينة إلخ) أي الآتي في آخر السوادة (قوله بخلافه) أي الاسم (قوله وبينه) أي ~~اعتبار أدنى النقدين هنا (قوله فأثر) أي فلم تجب فيه الزكاة اه‍ ع ش (قوله ~~اعتبر) أي أغلب النقدين في القطع (قوله أنه الأحسن) أي قول الماوردي. (قوله ~~بأن الغلبة لا دخل لها إلخ) دعوى بلا دليل بل الدليل عليها وهو قياس ~~النظائر اه‍ سم (قوله وبأنه لم يرجح إلخ) أي الماوردي ولا يخفى ما في دعوى ~~حصول الرد به (قوله مع الاستواء) أي استواء النقدين استعمالا (قوله فتعين ~~إلخ) هذا التفريع لا وجه له اه‍ سم (قوله ما أطلقه إلخ) أي من اعتبار أدنى ~~النقدين الشامل لكل من صورتي الغلبة والاستواء (قوله ولا بد) إلى قوله وبه ~~فارق في المغني إلا قوله بأن يقول قيمته كذا قطعا وإلى المتن في النهاية ~~إلا قوله بأن يقول قيمته كذا قطعا وقوله وهل إلى وأن لا يتعارضا (قوله ولا ~~بد من قطع المقوم) أي مع أن الشهادة لا تقبل إلا به مغني وأسنى (قوله بأن ~~يقول قيمته كذا قطعا إلخ) في شرح الروض ما يشعر بأن الشرط أن لا يصرحوا ~~بالاستناد إلى الظن بأن يقولوا نظن لا أنه يشترط ذكر لفظ القطع اه‍ سيد عمر ~~(قوله مستند شهادته) أي التقويم (قوله وبه فارق إلخ) الأولى حذف به لأن ~~الضمير فيها راجع لقطع المقوم وهذا هو ms6837 نفس الحكم المحتاج للفرق والفرق إنما ~~حصل بقوله فإن مستند شهادتهما المعاينة الخ اه‍ ع ش أقول والظاهر أن مرجع ~~الضمير العموم الذي أفاده قوله وإن كان الخ فلا إشكال (قوله فارق) أي شاهد ~~التقويم (قوله شاهدي القتل) أي حيث اكتفى منهما بقولهما قتله ولم يكتف هنا ~~بقولهما سرق ما قيمته كذا بل لا بد من قولهما قيمته كذا قطعا أو يقينا مثلا ~~اه‍ ع ش (قوله لما تقرر من الفرق) وهو قوله وبه فارق الخ اه‍ كردي (قوله ~~بأن التقويم) أي مطلق التقويم PageV09P125 # الشامل لما هنا وغيره (قوله احتمل أنه عن الاجتهاد إلخ) قضيته أنه لو علم ~~أنه عن الاجتهاد لم يكف وهو خلاف ظاهر قوله السابق والتقويم أمر اجتهادي ~~وقوله وإن كان مستند شهادته الظن اه‍ سم أقول عبارة الروض مع شرحه وغير ذلك ~~من العروض والدراهم يقوم بذهب أي دينار تقوم قطع من المقومين لا تقويم ~~اجتهاد منهم للحد أي لأجله فلا بد لأجله من القطع بذلك اه‍ صريحة في تلك ~~القضية (قوله وأن لا يتعارض بينتان وإلا أخذ بالأقل) عطف على قوله قطع ~~المقوم الخ (قوله وإلا إلخ) أي وإن تعارضتا أخذ بالأقل فلا قطع وإن كانت ~~بينة الأكثر أكثر عددا لأن الحد يدرأ بالشبهة اه‍ ع ش (قوله أخذ بالأقل) أي ~~بالأقل من القيمتين فلو شهد اثنان بأنه نصاب وآخران بدونه فلا قطع اه‍ كردي ~~(قوله وذلك إلخ) راجع إلى قول المتن أو قيمته (قوله في مجن) أي ترس أو درقة ~~اه‍ ع ش (قوله فاندفع) إلى قوله خلافا لما يوهمه في النهاية إلا قوله وزعم ~~إلى لأن الوزن (قوله فاندفع اعتراضه إلخ) أقول يجوز أن يكون مفعول سرق ~~سبيكة وربعا حالا مقدمة أي حال كونها مقدرة بالربع سم اه‍ ع ش وأجاب المغني ~~بأن سبيكة صفة ربعا على تأويله بمسبوكا اه‍ (قوله فلا يصح كونه نعتا إلخ) ~~أي وصح كونه نعتا لذهبا لأن الذهب ربما يؤنث كما في المختار اه‍ ع ش (قوله ~~لأن ms6838 الدينار) إلى قوله ويوجه في المغني إلا قوله وإن لم يكن إلى المتن ~~(قوله أو خاتما) عطف على ربعا في المتن (قوله تبلغ قيمته إلخ) أي بالصنعة ~~(قوله فكذلك) والحاصل أن الذهب يعتبر فيه أمران الوزن وبلوغ قيمته ربع ~~دينار مضروب وغيره يعتبر فيه القيمة فقط اه‍ نهاية (قوله كما في الروضة) ~~وهو المعتمد اه‍ مغني (قوله هو الغلط) خبر قوله وزعم الخ. (قوله كالسبيكة) ~~راجع إلى قوله الأصح نعم عبارة المغني بعد كلام نصه وبذلك علم كما قال ~~شيخنا إنه لا بد في المسألتين من اعتبار الوزن والقيمة اه‍ (قوله لمن زعمه) ~~وهو الدارمي اه‍ مغني (قوله ثم هي) أي الدراهم بالمضروب أي تقوم بالدينار ~~المضروب اه‍ مغني (قوله مثلا) إلى قوله ويوجه في النهاية قول المتن: (لا ~~تساوي) صفة فلوسا اه‍ سم (قوله مع قصد أصل السرقة) يؤخذ منه أنه لو تعلق ~~بثيابه ربع دينار من غير شعور له به ولا قصد عدم قطعه بذلك وهو ظاهر ويصدق ~~في ذلك اه‍ ع ش (قوله ولا عبرة بالظن) أي البين خطؤه (قوله لأنه لم يقصد ~~أصل السرقة) ويصدق في ذلك اه‍ ع ش قول المتن: (ثوب رث) أي قيمته دون ربع ~~اه‍ مغني (قوله بالمثلثة) أي فيهما اه‍ مغني (قوله لما مر) أي آنفا (قوله ~~وكونه إلخ) رد لدليل المقابل (قوله وبالصفة) أي في مسألة الفلوس قوله: قول ~~المتن: (مرتين) أي مثلا كل منهما دون نصاب اه‍ مغني (قوله بأن تممه إلخ) أي ~~بأن أخرج مرة بعض النصاب ومرة ثانية باقيه قول المتن: (وإعادة الحرز) هذا ~~ظاهر إن حصل من السارق هتك للحرز أما لو لم يحصل منه ذلك كأن تسور الجدار ~~وتدلى إلى الدار فسرق من غير كسر باب ولا نقب جدار فيحتمل الاكتفاء بعلم ~~المالك إذ لا هتك للحرز حتى يصلحه اه‍ ع ش (قوله أو نائبه) أي بأن يعلم به ~~ويستنيب في إصلاحه اه‍ ع ش (قوله دون غيرهما إلخ) عبارة سم على منهج بعد ~~مثل ms6839 ما ذكر نقلا عن م ر ما نصه PageV09P126 # ثم قال م ر إن إعادة غيرهما كإعادتهما كما أفادته عبارة المنهاج بإطلاقها ~~اه‍ ع ش (قوله وإن لم يكن) أي الحرز المعاد (قوله وألا يتخلل علم المالك ~~ولا إعادته) أي بأن انتفيا معا (قوله ولا إعادته إلخ) بهاء الضمير العائدة ~~على المالك يخالف عبارة المنهاج إذ هي تقتضي أن الحرز لو أعيد ولو من غير ~~المالك كان سرقة أخرى اه‍ كردي (قوله أو تخلل أحدهما فقط) صادق بإعادة ~~الحرز مع عدم علم المالك بالسرقة ويصور بما إذا أعاده المالك ظانا أنه جدار ~~غيره أو أنه جداره ولم يعلم بأنه سرق منه بأن ظن أن السارق لم يأخذ منه ~~شيئا ويصور أيضا بما إذا وجد الباب غير مغلق فظن أنه فتحه بعض أهله فأغلقه ~~فقد أعاد الحرز بإغلاقه وصوره ع ش بما إذا أعاد نائبه في أموره العامة مع ~~عدم علم المالك اه‍ واستشكل ما إذا أعيد الحرز بدون العلم بالسرقة بأنه صار ~~حرزا للسارق ولغيره فمقتضاه أن لا يضم الأول للثاني في إكمال النصاب بل ~~يكون الثاني سرقة مستقلة إن بلغ نصابا قطع وإلا فلا وأجاب سم بأنه لما أعيد ~~الحرز مع عدم علم المالك بالسرقة كان كعدم إعادته فبنينا الثانية على ~~الأولى اه‍ بجيرمي (قوله خلافا للبلقيني إلخ) عبارة النهاية والمغني لكن ~~اعتمد البلقيني فيما إذا تخلل أحدهما فقط عدم القطع ورأي الإمام والغزالي ~~في الصورة الثانية القطع بعدم القطع اه‍ قال ع ش والرشيدي قوله في الصورة ~~الثانية هي ما لو تخلل علم المالك ولم يعده اه‍. (قوله لبقاء الحرز بالنسبة ~~إليه) أي الآخذ وهذا ليس له معنى فيما إذا تخللت الإعادة دون العلم لأنه ~~حرز بالنسبة له ولغيره وأيضا فكيف يقطع والفرض أن المخرج ثانيا دون نصاب ~~ويمكن دفع هذا بأن القطع بمجموع المخرج ثانيا والمخرج أولا لأنهما سرقة ~~واحدة ويمكن دفع الأول أيضا فليتأمل سم أي بأنه لما أعاده من غير علم جعل ~~فعله بالنسبة للسارق لغوا ms6840 تغليظا عليه اه‍ ع ش (قوله ذكر هذه) أي مسألة ~~الاخراج مرتين (قوله بأنه لا تعلق لها بالنصاب) أي فإن النظر فيها إلى ~~كيفية الاخراج فإيرادها في غير هذا الموضع أليق اه‍ مغني (قوله وسيأتي) أي ~~في أوائل الفصل الآتي في قول المصنف ولو نقب وعاد في ليلة أخرى الخ وقوله ~~مع الفرق أي من الشارح (قوله كجيب) إلى قول المتن ولو سرق في النهاية ~~والمغني إلا قوله وزعم إلى أما لو انصب (قوله فانصب منه نصاب) ولو أخذه ~~مالكه بعد انصبابه قبل الدعوى به هل يسقط القطع لأن شرطه الدعوى وقد تعذرت ~~فيه نظر فليراجع سم والأقرب سقوط القطع لما سيأتي أن السارق لو ملك ما سرقه ~~بعد إخراجه من الحرز وقبل الرفع للقاضي لم يقطع لانتفاء إثباته عليه اه‍ ع ~~ش (قوله على التدريج) تقييد لمحل الخلاف كما يأتي قول المتن: (قطع في ~~الأصح) ويلغز بذلك ويقال لنا شخص قطع بسرقة ولم يدخل حرزا ولم يأخذ منه ~~مالا اه‍ مغني (قوله وزعم ضعف إلخ) رد لدليل مقابل الأصح قول المتن: (ولو ~~اشتركا إلخ) خرج باشتراكهما في الاخراج ما لو تميزا فيه فيقطع من مسروقه ~~نصاب دون من مسروقه أقل اه‍ مغني (قوله وبحث القمولي إلخ) عبارة النهاية ~~وتقييد القمولي الخ مخالف لظاهر كلامهم اه‍ (قوله وإلا) أي بأن كان أحدهما ~~لا يطيق ذلك والآخر يطيق حمل ما فوقه نهاية ومغني (قوله وأشار الزركشي) إلى ~~المتن عبارة المغني والظاهر القطع كما أطلقه الأصحاب لمشاركته له في إخراج ~~نصابين فلا نظر إلى ضعفه اه‍ (قوله وهو الأليق) أي التنظير (قوله وبحث ~~الأذرعي إلخ) اعتمده النهاية والمغني (قوله إن محله) أي ما ذكره المصنف ~~قوله: PageV09P127 # (فيما إلخ) متعلق بضمير محله (قوله إذا بلغ) أي المخرج بالاشتراك والظرف ~~متعلق بمحله وقوله إذا استقل الخ خبر إن (قوله فإن إلخ) الأولى بأن الخ ~~بالباء (قوله غير مكلف) بأن كان صبيا أو مجنونا لا يميز مغني ونهاية قال ع ~~ش قوله لا يميز قيد ms6841 في كل من الصبي والمجنون اه‍ (قوله إنه) أي المكلف ~~(قوله أمره أو أذن له) ظاهره ولو مميزا لا يعتقد طاعة الآمر أو الآذن وفي ~~كونه حينئذ آلة وقفة اه‍ سم ويؤيدها ما مر عن المغني والنهاية آنفا (قوله ~~مسلم) إلى قوله وحكى في النهاية وإلى قوله وكان الفرق في المغني (قوله ولو ~~محترمة) أي بأن كانت لذمي أو لمسلم عصرها بقصد الخلية أو بلا قصد اه‍ ع ش ~~(قوله كما مر) أي في أول الباب (قوله بخلاف جلد دبغ) أي فإنه يقطع به لأن ~~له قيمة وقت الاخراج اه‍ ع ش (قوله ولو بفعله في الحرز) أي ولو كان الدبغ ~~والتخلل بفعل السارق في الحرز ثم أخرجه اه‍ سيد عمر (قوله القطع فيه) أي ~~الاتفاق في إناء بول (قوله أن استحقاق الأول) أي إناء الخمر (قوله صيره ~~إلخ) خبر إن وضمير النصب للأول (قوله بخلاف الثاني) أي إناء البول (قوله ~~ويؤيده) أي الفرق (قوله أما لو قصد إلخ) ويصدق في ذلك اه‍ ع ش. (قوله تيسر ~~إفسادها) أي الخمر (قوله وإن دخل بقصد سرقته) ولو دخل بقصد سرقته وإفسادها ~~فلا يبعد عدم القطع للشبهة سم اه‍ ع ش (قوله أو دخل إلخ) عطف على قصد الخ ~~(قوله بقصد إفساده) أي الخمر فالأنسب التأنيث قول المتن: # (في طنبور) بضم الطاء ويقال فيه أيضا طنبار فارسي معرب اه‍ مغني (قوله ~~وكل آلة إلخ) عطف على آلات اللهو (قوله كالخمر) علة لقول المصنف ولا قطع ~~الخ اه‍ ع ش (قوله ولو كانت إلخ) أي الطنبور ونحوه والفرض أن مكسره يبلغ ~~نصابا اه‍ ع ش (قوله أي المسروق) إلى قوله ولخبر أبي داود في النهاية ~~والمغني إلا قوله واستحقاق إلى قوله وذلك وإلا مسألة الوقف وقوله كهبة وإن ~~لم يقبضه (قوله نحو رهن) أي كإجارة اه‍ مغني (قوله واستحقاق) عطف على قوله ~~ملك والواو بمعنى أو (قوله ولو على قول إلخ) غاية في قوله بماله فيه ملك ~~الخ (قوله ما هو أقوى منه ms6842 إلخ) وهو في مسألة الوصية تقصيره بعدم القبول اه‍ ~~رشيدي (قوله وذلك) أي ما له فيه ملك الخ (قوله بزمن خيار) أي ولو للبائع ~~اه‍ ع ش عبارة سم ظاهره وإن كان الملك لغير السارق ويدل عليه قوله ولو على ~~ضعيف إن رجع لقوله بماله فيه ملك أيضا اه‍ (قوله أو مشتر) أي ولو قبل تسليم ~~الثمن ولو سرق مع ما اشتراه مالا آخر بعد تسليم الثمن لم يقطع كما في ~~الروضة ولو سرق الموصى له به قبل موت الموصي أو بعده وقبل القبول قطع في ~~الصورتين مغني ونهاية قال ع ش قوله بعد تسليم الثمن مفهومه أنه لو لم يسلم ~~الثمن قطع وهو مشكل بأن المال المسروق معه غير محرز عنه لتسلطه على ملكه ~~إلا أن يقال لما كان ممنوعا من أخذ ما اشتراه قبل تسليم ثمنه كان المحل حرز ~~الامتناع دخوله عليه اه‍ (قوله وموقوف إلخ) أي ومؤجر ومرهون اه‍ مغني (قوله ~~وموهوب إلخ) أي وإن أفهم منطوقه قطعه فيه نهاية ومغني أي لأنه يصدق عليه ~~أنه ملك لغيره قول المتن: (فلو ملكه) أي المسروق أو بعضه اه‍ مغني (قوله ~~فلا يفيد) أي ملكه بعده أي PageV09P128 # الرفع (قوله لملكه له إلخ) هذا تعليل للمسألة الأولى وقوله ولنقصه تعليل ~~للمسألة الثانية رشيدي ومغني (قوله ولخبر أبي داود إلخ) تعليل لقول الشارح ~~أو بعده وقبل الرفع الخ (قوله قال إلخ) أي صفوان (قوله ووجه ذكر) إلى قوله ~~كذا قيل في المغني (قوله هذه) أي المسألة الثانية (قوله هنا) أي في الشرط ~~الثاني (قوله بالشرط الأول) أي كون المسروق ربع دينار أو قيمته (قوله أشار ~~بذلك) إلى قوله ولا يقطع بسرقة في النهاية إلا قوله خلافا لما نقلاه إلى ~~ولو أنكر (قوله وكذا لا قطع) إلى قوله على ما اقتضاه في المغني (قوله لو ~~ادعى السارق ملكه) أي وإن لم يكن لائقا به وكان ملك المسروق منه ثابتا ~~ببينة أو غيرها وهي من الحيل المحرمة بخلاف دعوى الزوجية فهي من الحيل ms6843 ~~المباحة نقله عن ش عن الشيخ أبي حامد ثم بين الفرق بينهما. (قوله للمسروق) ~~قضيته إرجاع ضمير ملكه للسارق والظاهر رجوعه للمسروق كما جرى عليه المغني ~~فقال أي المسروق أو ملك بعضه اه‍ (قوله قبل الاخراج إلخ) متعلق بملكه عبارة ~~المغني ولم يسند الملك إلى ما بعد السرقة وبعد الرفع أو الحاكم وثبتت ~~السرقة بالبينة اه‍ (قوله أو للمسروق منه) أي ادعى ملكه للشخص المسروق منه ~~اه‍ ع ش (قوله المجهول) أي حريته (قوله أو للحرز) عبارة المغني ويجري ~~الخلاف في دعوى ملك الحرز أو أنه أخذ بإذن المالك أو أنه أخذه وهو دون نصاب ~~أو كان الحرز مفتوحا أو كان صاحبه معرضا عن الملاحظة أو كان نائما هذا كله ~~بالنسبة إلى القطع أما المال فلا يقبل قوله فيه بل لا بد من بينة أو يمين ~~مردودة فإن نكل عن اليمين لم يجب القطع اه‍ مغني (قوله أو ملك من إلخ) أي ~~للمسروق أو المسروق منه أو الحرز (قوله أو أقر إلخ) عطف على ادعى (قوله ~~بأنه ملكه) أي أن المال المسروق ملك السارق وإن كذبه السارق ولو أقر بسرقة ~~مال رجل فأنكر المقر له ولم يدعه لم يقطع لأن ما أقر به يترك في يده كما مر ~~في الاقرار اه‍ مغني (قوله لاحتماله) أي لاحتمال صدقه فصار شبهة دارئة ~~للقطع ويروى عن الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه أنه سماه السارق الظريف ~~أي الفقيه اه‍ مغني (قوله لاحتماله) هو جري على الغالب بدليل ما بعده اه‍ ~~رشيدي (قوله بل أو حجة قطعية) هل يجامع هذا قوله لاحتماله اه‍ سم (قوله ~~فيما مر) أي آنفا (قوله هنا) أي في دعوى نحو ملكه للمسروق (قوله طرو ملكه) ~~أي السارق أو نحو بعضه لذلك أي لنحو المال المسروق (قوله كدعواه زوجية إلخ) ~~أي ولو كانت المزني بها معروفة بتزوجها من غيره اه‍ ع ش (قوله بذلك) أي ~~دعوى زوجية أو ملك المزني بها (قوله وعلى الضعيف) أي الذي نقلاه عن الإمام ~~(قوله ms6844 بخلاف دعوى الملك) أي في مقابلة البينة فإنه ليس فيها تكذيب البينة ~~اه مغني (قوله شيئا) إلى قوله أي ما لم يدخل في المغني. (قوله وإنه أذن له) ~~انظر ما الحاجة إليه مع أنهما سرقا معا وحاصل دعواه حينئذ أنه أخرج المسروق ~~بحضور مالكه معاونا له فيه وإن لم يأذن له في ذلك وقوله لأنه مقر الخ أي ~~فيما لو ثبت أصل السرقة بإقرارهما لا بالبينة وبذلك صور في شرح المنهج اه‍ ~~رشيدي. (قوله فأشبه وطئ أمة إلخ) أي فلا يحد به اه‍ ع ش (قوله فيقطع به على ~~ما جزم به القفال) هذا محمول على ما إذا اختلف حرزهما اه‍ مغني (قوله ~~حرزهما) أي المشترك والمختص بالشريك (قوله أي ما لم يدخل بقصد سرقة إلخ) ~~ويرجع في ذلك لقوله وقياس ما تقدم فيما لو اشترى شيئا ولم يدفع ثمنه من أنه ~~إذا دخل وسرق مال البائع المختص به قطع أنه يقطع هنا PageV09P129 # مطلقا قاله ع ش وفيه أن الفرق بينهما ظاهر (قوله قبيل قول المتن) أي في ~~الفصل الآتي (قوله بخلاف ما أوصى إلخ) أي سرقته ما لو الخ على حذف المضاف ~~وقوله بعد الموت الخ متعلق بهذا المحذوف (قوله بينهما) أي مسألة الهبة ~~ومسألة الوصية (قوله بل الثاني) أي الموصى له المذكور أولى أي بعدم القطع ~~من المتهب المذكور (قوله بأن الهبة) أي حصول الملك بها (قوله فضعف سبب ~~الملك إلخ) أي مع أن الموصى له مقصر بعدم القبول قبل أخذه نهاية ومغني ~~(قوله للخبر الصحيح) إلى قول المتن والأظهر في النهاية وكذا في المغني إلا ~~قوله أي إلى ما استطعتم وقوله وبحث إلى ولا قطع وقوله ولو ادعى إلى كما لو ~~ظن (قوله ادرؤوا) أي ادفعوا وقوله وفي رواية صحيحة عن المسلمين أي مضمومة ~~إلى قوله بالشبهات اه‍ ع ش (قوله أي وذكرهم) إلى قوله ما استطعتم كان ~~الأولى تأخيره عنه وإبدال قوله أي وذكرهم بقوله والاسلام الخ. (قوله فلا ~~قطع بسرقة مال أصل السارق وإن علا ms6845 وفرع له إلخ) أي وإن اختلف دينهما كما ~~بحثه بعض المتأخرين مغني وع ش عن سم على المنهج وسواء كان السارق منهما حرا ~~أو عبدا كما صرح به الزركشي نهاية ومغني (قوله وبحث البلقيني إلخ) معتمد ~~اه‍ ع ش (قوله عنه) أي العبد وهو متعلق بانتفاء اه‍ رشيدي (قوله مطلقا) أي ~~في عينه وفي منفعته (قوله وبه) أي بالامتناع المذكور (قوله فارق) أي القن ~~المنذور عتقه (قوله قيل وفيه نظر انتهى إلخ) عبارة النهاية وما نظر به فيه ~~يرد بأنه لا وجه له مع علم السارق الخ (قوله مع علم السارق إلخ) أي أما إذا ~~لم يعلم فللنظر فيه وجه كما هو واضح اه‍ رشيدي (قوله به) أي النذر عليه أي ~~الناذر (قوله ولا قطع بسرقة من فيه رق الخ مال سيد إلخ) ولا فرق كما بحثه ~~الزركشي بين اتفاق دينهما واختلافه اه‍ نهاية (قوله من كل من لا يقطع السيد ~~إلخ) أي كمكاتب السيد أو أصله أو فرعه ومن ملك بعضه نهاية ومغني (قوله ولو ~~ادعى القن إلخ) يغني عنه ما قدمه في شرح وكذا لو ادعى ملكه. (قوله أو سرق ~~إلخ) عطف على ادعى (قوله فكذلك) أي لا قطع اه‍ ع ش (قوله للشبهة) أي لأن ما ~~ملكه بالحرية في الحقيقة لجميع بدنه مغني وع ش (قوله أي بسرقة ماله) إلى ~~قوله لأنه في المغني وكذا في النهاية إلا قوله سواء جنس دينه وغيره (قوله ~~المحرز عنه) بأن يكون في بيت آخر غير الذي هما فيه أما لو كانا في بيت واحد ~~فلا قطع ولو كان المال في صندوق مقفل مثلا سلطان وفي ع ش أنه لو كان في ~~صندوق مقفل يكون محرزا وإن كان الموضع واحدا اه‍ بجيرمي أقول قول المغني: ~~أما لو كان المال في مسكنهما بلا إصرار فلا قطع قطعا اه‍ وقد يوافق الثاني ~~ولكن الأول هو الأقرب الموافق لتقييد الشارح والنهاية قول المصنف الآتي ~~وعرصة دار وصفتها الخ بقولهما لغير نحو السكان (قوله وشبهة ms6846 استحقاقها) أي ~~الزوجة وهو رد لدليل مقابل الأظهر (قوله لأنها مقدرة إلخ) أي مؤنتها ولو ~~ثنى كان أولى (قوله فارقت المبعض) كذا في النهاية بالميم وكتب عليها ~~الرشيدي ما نصه هكذا في النسخ بميم قبل الموحدة ولعل الميم زائدة وإن كانت ~~صحيحة أيضا ثم رأيت نسخة كذلك اه‍ (قوله وأيضا إلخ) عبارة المغني ومحل ~~الخلاف في الزوجة إذا لم تستحق على الزوج شيئا حين السرقة الخ (قوله منهما) ~~أي النفقة والكسوة (قوله فأخذته بقصد الاستيفاء) ظاهر سياقه عدم اعتبار هذا ~~القيد في الرقيق والأصل والفرع والفرق ممكن سم وأقره ع ش ثم PageV09P130 # بين الفرق راجعه. (قوله كدائن سرق مال مدينه إلخ) ولا يقطع بزائد على قدر ~~حقه أخذه معه وإن بلغ الزائد نصابا أو هو مستقل لأنه إذا تمكن من الدخول ~~والاخذ لم يبق المال محرزا مغني وروض مع شرحه (قوله بقصد ذلك) أي الاستيفاء ~~(قوله إن حل وجحد الغريم إلخ) وقضيته القطع بسرقة مال غريمه الجاحد للدين ~~المؤجل سم أي وكذا سرقة مال غريمه الغير المماطل اه‍ ع ش (قوله وبه يعلم ~~إلخ) أي بالتعليل (قوله ولو قيل إلخ) عبارة المغني ومحله كما مر أن يكون ~~جاحدا أو مماطلا وقد يقال لا حاجة إلى هذا إذ الكلام في السرقة والاخذ بقصد ~~الاستيفاء ليس بسرقة اه‍ (قوله لم يبعد) وفاقا للمغني كما مر آنفا ولبعض ~~نسخ النهاية عبارته كما نبه عليه الرشيدي كدائن سرق مال مدينه بقصد ذلك وإن ~~لم توجد شروط الظفر كما اقتضاه إطلاقهم اه‍ (قوله ولا يقطع) إلى المتن في ~~النهاية والمغني (قوله ولا يقطع بسرقة طعام) وكذا من أذن له في الدخول إلى ~~دار أو حانوت لشراء أو غيره فسرق ويقطع بسرقة حطب وحشيش ونحوهما كصيد لعموم ~~الأدلة ولا أثر لكونها مباحة الأصل ويقطع بسرقة معرض للتلف كهريسة وفواكه ~~وبقول لذلك وبماء وتراب ومصحف وكتب علم شرعي وما يتعلق به وكتب شعر نافع ~~مباح لما مر فإن لم يكن مباحا نافعا قوم الورق والجلد فإن بلغا ms6847 نصابا قطع ~~وإلا فلا ولو قطع بسرقة عين ثم سرقها ثانيا من مالكها الأول أو من غيره قطع ~~أيضا كما لو زنى بامرأة فحد ثم زنى بها ثانيا مغني وروض مع شرحه (قوله لم ~~يقدر عليه ولو بثمن إلخ) أي بأن وجد الثمن ولم يسمح به مالكه أو عجز عن ~~الثمن اه‍ رشيدي قول المتن: (إن أفرز) الأولى فإن الخ بالفاء قول المتن: ~~(لطائفة) أي كذوي القربى والمساكين اه‍ مغني (قوله ولو غنيا) إلى قوله وما ~~وقع في المغني إلا قوله بوصف فقر إلى المتن وقوله وإن لم يجز إلى المتن ~~وإلى قوله واعترض في النهاية (قوله أفرزت) أي عن غيرها فلا يخالف موضوع ~~المسألة وقال الرشيدي قوله أفرزت انظر ما الداعي له وكأنه لبيان الواقع اه‍ ~~قول المتن: (وهو فقير) أي أو غارم لذات البين أو غاز اه‍ مغني (قوله الأول) ~~أي الفقير (قوله فلا يقطع) أي وإن أخذ زيادة على ما يستحقه أخذا مما تقدم ~~عن الروض وشرحه اه‍ ع ش (قوله للشبهة) عبارة المغني فلا يقطع في المسألتين ~~أما في الأولى فلان له حقا وإن كان غنيا كما مر لأن ذلك قد يصرف في عمارة ~~المساجد الخ وأما في الثانية فلاستحقاقه بخلاف الغني فإنه يقطع لعدم ~~استحقاقه إلا إذا كان غازيا أو غارما لذات البين فلا يقطع اه‍ (قوله وإن لم ~~يجر فيها ظفر) أي وإن لم يوجد فيها ما يجرز الاخذ بالظفر اه‍ ع ش (قوله ~~وليس إلخ) أي والحال ليس ذلك الغني. (قوله بخلاف أخذه) أي الغني. تنبيه من ~~لا يقطع بسرقة مال بيت المال لا يقطع أصله أو فرعه أو رقيقه بسرقته منه ~~وخرج بمال بيت المال ما لو سرق مستحق الزكاة من مال وجبت عليه فإنه إن كان ~~المسروق من غير جنس ما وجب قطع وإن كان منه وكان متعينا للصرف وقلنا بالأصح ~~أنها تتعلق تعلق الشركة فلا قطع كالمال المشترك قاله البغوي وصاحب الكافي ~~اه‍ مغني (قوله لأنها إلخ) الأولى التذكير (قوله ms6848 كعمارة المساجد) أي ~~والقناطر والرباطات فينتفع بها الغني والفقير من المسلمين لأن ذلك مخصوص ~~بهم اه‍ مغني (قوله مطلقا) أي غنيا كان أو فقيرا من مال المصالح كان أو من ~~غيره (قوله لأنه لا ينتفع به إلا تبعا إلخ) عبارة المغني وانتفاعه بالقناطر ~~والرباطات بالتبعية من حيث أنه قاطن بدار الاسلام لا لاختصاصه بحق فيها اه‍ ~~(قوله هذا التفصيل) أي قول المصنف وإلا فالأصح الخ (قوله أنه لا قطع بسرقة ~~مسلم إلخ) ظاهره وإن زاد على ما يستحقه بقدر ربع دينار كما في المال ~~المشترك سم اه‍ بجيرمي. (قوله مطلقا) أي غنيا كان أو فقيرا حيث أخذ من سهم ~~المصالح بخلاف PageV09P131 # ما لو أخذ من مال الزكاة على ما مر اه‍ ع ش وفي المغني وشرحي الروض ~~والمنهج ما يوافقه (قوله للغالب إلخ) لو أراد أن المقصود به مطلق المستحق ~~فهو مكرر مع ما مر منه أو مطلق المسلم وهو ظاهر سياقه بل صريحه فهو مخالف ~~لما مر عن المغني وشيخ الاسلام وع ش (قوله يقطع بلا خلاف) أي فلا يصح جعل ~~وإلا في الذمي لذكر المصنف الخلاف فيه (قوله ولو في بعض أحواله) لعله حال ~~حاجته إلى النفقة (قوله وحينئذ) أي حين حمل المتن على ما ذكر (قوله فيفيد ~~المتن) إلى المتن في النهاية إلا قوله كما أن إلى وقد تؤول (قوله مطلقا) ~~تذكر ما مر فيه عن ع ش وغيره (قوله ببعض أموال بيت المال) أي بمال المصالح ~~(قوله وإن لم يصدق عليه) أي مال الصدقة بجميع أنواعها (قوله المقسم) أي مال ~~بيت المال قول المتن: (وجذعه) نحو الأخشاب التي يسقف عليها ع ش اه‍ بجيرمي ~~(قوله وسقفه) إلى قوله أي التي في النهاية والمغني (قوله سقفه) أي لأنه ~~إنما يقصد بوضعه صيانته لا انتفاع الناس فلو جعل فيه نحو سقيفة يقصد به ~~وقاية الناس نحو الحر فلا قطع بها ومن ذلك ما يغطى فيه نحو فتحة في سقفه ~~لدفع البرد الحاصل منها عن الناس م ر اه‍ ms6849 سم على المنهج اه‍ ع ش (قوله ~~وتآزيره) ومثلها الشبابيك اه‍ ع ش (قوله لتحصينه) راجع للباب وتآزير ~~التحصين وقوله وعمارته راجع لجذعه ونحو منبره وسقفه وسواريه وقوله وأبهته ~~راجع لقناديل وتآزير الزينة (قوله ويؤخذ منه) أي من (قوله في غير منبر ~~الخطيب إلخ) قضيته أنه قد يكون في المسجد منبر غير منبر الخطيب ولعله مجرد ~~فرض وإلا فلا وجود له فيما رأيناه من المساجد. (قوله في غير منبر الخطيب) ~~أي ودكة المؤذن وكرسي الواعظ فلا يقطع بها وإن كان السارق لها غير خطيب ولا ~~مؤذن ولا واعظ نهاية ومغني (قوله لأنهم ينتفعون به حينئذ ما لم ينتفعوا ~~إلخ) الوجه عدم القطع وإن خطب بالأرض لاستحقاق الانتفاع به في الجملة لو ~~خطب عليه لاعداده لذلك اه‍ سم (قوله ويقطع) إلى المتن في النهاية والمغني ~~(قوله بسرقة ستر الكعبة إلخ) وينبغي أن يقال مثل ذلك في ستر الأولياء اه‍ ع ~~ش قول المتن: (لا حصره) أي المعدة للاستعمال وخرج بها حصر الزينة فيقطع بها ~~كما قاله ابن الملقن وينبغي أن يكون ستر المنبر كذلك أي خيط عليه وأن يكون ~~بلاط المسجد كحصره المعدة للاستعمال اه‍ مغني (قوله بنحو حصره) أي كسائر ما ~~يفرش فيه نهاية ومغني أي ولو كان ثمينا كبساط نفيس وينبغي أن يلحق بذلك ~~أبواب الا خلية لأنها تتخذ للستر بها عن أعين الناس ع ش قول المتن: ~~(وقناديل تسرج) أي وإن لم تكن في حالة الاخذ تسرج اه‍ نهاية (قوله لأنه ~~معد) إلى قوله وينافيه في المغني إلا قوله وجواز دخولهم إلى وتردد الزركشي ~~(قوله قطع بها الذمي) أي بسرقتها من المسجد أما سرقتها من كنائسهم فينبغي ~~أن يجري فيه تفصيل المسلم في سرقته من المسجد المذكور في قول المصنف ~~والمذهب قطعه بباب المسجد الخ اه‍ ع ش (قوله مطلقا) أي سواء كانت للزينة أو ~~للاستعمال (قوله وكذا من) إلى قوله وظاهر كلامهم في النهاية إلا قوله وجواز ~~دخولهم إلى والأوجه وقوله لمن ينتفع بها (قوله وكذا من ms6850 لم يوقف) عبارة ~~النهاية والمغني ومحل ذلك في مسجد عام أما ما اختص بطائفة فيتجه جريان هذا ~~التفصيل في تلك الطائفة فغيرها يقطع مطلقا اه‍ (قوله إنما هو بطريق ~~التبعية) أي فأشبه الذمي إذا سرق من مال بيت المال لأن ذلك تبع للمسلمين ~~اه‍ ع ش (قوله بالاستماع إلخ) أي وبالتعلم منه اه‍ مغني قول المتن: (والأصح ~~قطعه بموقوف) أي سواء قلنا الملك فيه لله تعالى أم للموقوف عليه نهاية ~~وأسنى زاد المغني أم للواقف اه‍. (قوله إذ لا شبهة حينئذ) أما إذا كان فيه ~~استحقاق أو شبهة استحقاق كمن سرق مما وقف على جماعة هو منهم أو سرق منه أبو ~~الموقوف عليه أو ابنه أو وقف على الفقراء PageV09P132 # وهو فقير فلا قطع قطعا اه‍ مغني (قوله على جهة عامة) أي أو على وجوه ~~الخير اه‍ مغني (قوله مسبلة) أي للشرب اه‍ ع ش (قوله لمن ينتفع بها) شامل ~~للانتفاع بغير الشرب (قوله على ما قاله إلخ) عبارة النهاية كما قاله ~~الروياني: لأن له فيها حقا ولا ينافيه ما مر الخ لأن شمول لفظ الواقف الخ ~~(قوله وعلله بأنه إلخ) عبارة المغني قال صاحب البحر وعندي أن الذمي لا يقطع ~~بسرقتها أيضا لأن له فيه حقا اه‍ وهذا هو الظاهر اه‍ (قوله أما غلة الموقوف ~~المذكور فيقطع إلخ) كذا في المغني (قوله بخلاف الموقوف) أي فإن فيه الخلاف ~~اه‍ رشيدي (قوله من حرز) إلى قوله وقد يستشكل في المغني وإلى قول المتن ~~الرابع في النهاية إلا قوله ويجري إلى ولا قطع. (قوله أو أعجمية إلخ) أي أو ~~مغمى عليها أو سكرانة اه‍ نهاية (قوله التابع لها) أي في الرقية (قوله ونحو ~~منذور إلخ) عطف على ولدها الصغير عبارة المغني ومثل أم الولد فيما ذكر ~~ولدها الصغير من زوج أو زنى وكذا العبد المنذور إعتاقه والموصى بعتقه اه‍ ~~(قوله لا في نحو قن صغير إلخ) عبارة النهاية وكأم ولد في ذلك غيرها أي من ~~بقية الأرقاء كما فهم بالأولى أي والتقييد ms6851 بأم الولد إنما هو للخلاف فيها ع ~~ش وعبارة المغني ولو سرق عبدا صغيرا أو مجنونا أو بالغا أعجميا لا يميز ~~سيده عن غيره قطع قطعا إذا كان محرزا اه‍ (قوله بسرقة مكاتب) أي كتابة ~~صحيحة أخذا من قوله بأن استقلاله الخ اه‍ ع ش (قوله لما فيه) أي في كل من ~~المكاتب والمبعض (قوله وقد يستشكل) أي المكاتب (قوله بل الحرية إلخ) عبارة ~~النهاية ويقال الحرية الخ (قوله لعوده) تعليل للاشكال والضمير راجع للمكاتب ~~اه‍ ع ش ويجوز كونه تعليلا لقوله بل الحرية الخ (قوله لأنه) أي ما فيها ولو ~~أنث الضمائر بإرجاعها إلى الحرية لكان أولى (قوله وقد لا يقع) أي بأن تموت ~~قبل السيد اه‍ ع ش (قوله إجماعا) إلى قوله وبحث في النهاية وكذا في المغني ~~إلا قوله وحدها إلى لأن الشرع وقوله وما هو حرز إلى المتن. (قوله من قوي ~~متيقظ) سيأتي في بعض الافراد الاكتفاء بالضعيف القادر على الاستغاثة مع ~~مقابلته بالقوي فلعل مراده بالقوي هنا ما يشمل الضعيف المذكور اه‍ رشيدي ~~قول المتن: (أو حصانة موضعه) بفتح الحاء المهملة من التحصين وهو المنع اه‍ ~~(قوله وحدها) وفاقا للمنهج عبارته مع شرحه وكونه محرزا بلحاظ دائم أو حصانة ~~لموضعه مع لحاظ له في بعض من أفرادها اه‍ وخلافا للمغني عبارته تعبيره بأو ~~يقتضي الاكتفاء بالحصانة من غير ملاحظة وليس مرادا فإنه سيصرح بخلافه في ~~قوله وإن كان بحصن كفى لحاظ معتاد فدل على أن اعتبار اللحظ لا بد منه إلا ~~أنه يحتاج في غير الحصن إلى دوامه ويكتفى في الحصن بالمعتاد اه‍ (قوله أو ~~مع ما قبلها) أي الملاحظة فعلم أنه قد تكفي الحصانة وحدها وقد تكفي ~~الملاحظة وحدها سم أي وقد يجتمعان اه‍ ع ش (قوله لأن الشرع إلخ) علة لقوله ~~وإنما يتحقق الاحراز الخ المفيد أن المدار في الحرز على العرف عبارة المغني ~~والروض والمحكم في الحرز العرف فإنه لم يحد في الشرع ولا اللغة فرجع الخ ~~(قوله والأوقات) فقد يكون الشئ ms6852 حرزا في وقت دون وقت بحسب صلاح أحوال الناس ~~وفسادها وقوة السلطان وضعفه وضبطه الغزالي بما لا يعد صاحبه مضيعا وقال ~~الماوردي : الاحراز يختلف من خمسة أوجه باختلاف نفاسة المال وخسته وباختلاف ~~سعة البلد وكثرة دغاره وعكسه وباختلاف الوقت أمنا وعكسه وباختلاف السلطان ~~عدلا وغلظة على المفسدين وعكسه وباختلاف الليل والنهار وإحراز الليل أغلظ ~~اه‍ مغني (قوله مضيع) بفتح الياء المشددة (قوله مع انتفائهما) أي الملاحظة ~~والحصانة. (قوله منزل منزلة ملاحظته) يجوز أيضا أن ينزل منزلة حصانة موضعه ~~بل يمكن أن يدعى حصانة PageV09P133 # موضعه حقيقة سم أي بأن يقال المراد بالموضع ما أخذ المسروق منه وهو هنا ~~حصين بالنوم على الثوب اه‍ ع ش (قوله أو تابعه) عطف على ذلك النوع قول ~~المتن: (فإن كان بصحراء) إلى قوله كفى لحاظ معتاد ما قد يفهمه هذا الصنيع ~~في نفسه من اعتبار اللحاظ في الجملة في سائر الصور غير مراد بدليل قوله ~~بملاحظة أو حصانة الخ الدال على أنه قد يكتفى بمجرد الحصانة فلا ينافي عدم ~~اعتبار اللحاظ في بعض مسائل نحو الإصطبل والدار الآتية وقوله الآتي كفى ~~لحاظ معتاد أي حيث يعتبر اللحاظ سم على حج ويصرح به قول الشارح قبل فأو ~~مانعة خلو الخ اه‍ ع ش (قوله وكل منها بإلخ) أفهم أنه إذا كان لاحدها حصانة ~~كان حرزا فليراجع إلا أن يقال الواو فيه للاستئناف بين به حال كل من ~~الثلاثة اه‍ ع ش وإلى الأول يميل القلب كما هو أي الاحراز هو المشاهد في ~~مساجد إسلامبول ولذلك يجعل أهله نقودهم وجواهرهم في مساجدهم والله أعلم ~~(قوله بكسر اللام) وهو المراعاة مصدر لاحظه وأما بفتح اللام فهو كما في ~~الصحاح مؤخر العين من جانب الاذن بخلاف الذي من جانب الانف فيسمى موقا يقال ~~لحظه إذا نظر إليه بمؤخر عينه اه‍ مغني (قوله إلا الفترات إلخ) أي الغفلات ~~فلو وقع اختلاف في ذلك هل كان ثم ملاحظة من المالك أو لا فينبغي تصديق ~~السارق لأن الأصل عدم وجوب القطع اه‍ ms6853 ع ش ومر عن المغني ما يوافقه (قوله ~~وأخذ فيها) أي في تلك الفترة. (قوله وبحث البلقيني إلخ) اعتمده المغني وكذا ~~النهاية فيما يأتي في شرح وثوب ومتاع وضعه الخ وخالفه هنا فقال ما نصه وما ~~بحثه البلقيني من اشتراط رؤية السارق الخ مخالف لكلامهم اه‍ وعبارة سم ~~اعتمد شيخنا الشهاب الرملي رحمه الله تعالى عدم اشتراط ذلك (قوله لأنه لا ~~يمتنع) أي السارق من السرقة (قوله إلا حينئذ) أي حين الرؤية قول المتن: ~~(بحصن) أي كخان وبيت وحانوت اه‍ مغني قول المتن: (كفى لحاظ معتاد) أي حيث ~~يشترط اللحاظ وإلا فقد لا يشترط اللحاظ مطلقا كما يعلم من كلامه الآتي في ~~الماشية اه‍ سم (قوله ولا يشترط) إلى قول المتن فمحرر في النهاية إلا قوله ~~خلافا لمن ظن إلى لاشتراط الدوام (قوله فلا يشترط دوامه عملا بالعرف) كذا ~~في المغني (قوله هنا) أي فيما إذا كان المسروق بحصن وقوله وثم أي فيما إذا ~~كان بصحراء أو مسجد الخ (قوله أخذا إلخ) علة للظن المذكور وقوله وذلك أي ~~الاختلاف (قوله وإن لم يكن إلخ) عبارة النهاية وإن لم يدم عرفا اه‍ (قوله ~~دواما) أي دائما قول المتن: (وإصطبل) بكسر الهمزة وهي همزة قطع أصلية وكذا ~~بقية حروفه بيت الخيل ونحوها اه‍ مغني (قوله ولو نفيسة) إلى قوله ومنه يؤخذ ~~في المغني إلا قوله وأغلق وقوله كما يعلم إلى المتن (قوله ولو نفيسة) أي ~~وكثير الثمن اه‍ مغني (قوله فمع اللحاظ) أي الدائم اه‍ مغني (قوله كما يعلم ~~من كلامه الآتي في الماشية) قضية الاخذ مما يأتي في الماشية إلحاقها بها ~~وقضيته اعتبار اللحاظ له على ما سيأتي التنبيه له في هامش ما هناك اه‍ سم ~~(قوله بخلاف نحو الثياب) أي مما يخف ويسهل حمله اه‍ مغني (قوله واستثنى ~~البلقيني إلخ) اعتمده النهاية والمغني وشيخ الاسلام (قوله وراوية) وقربة ~~السقاء. تنبيه: المتبن حرز التبن إذا كان متصلا بالدور كما مر في الإصطبل ~~مغني وأسنى (قوله ومنه يؤخذ) أي من قوله ما ms6854 اعتيد اه‍ رشيدي (قوله تقييد ~~ذلك بالخسيسة) أي بخلاف المفضضة من السرج واللجم فلا تكون محرزة فيه اه‍ ~~نهاية وقياسه أن ثياب الغلام لو كانت نفيسة PageV09P134 # لا يعتاد وضع مثلها في الإصطبل لم يكن حرزا لها اه‍ ع ش (قوله وعرصة نحو ~~خان) أي صحنه اه‍ مغني قول المتن: (وعرصة دار إلخ) الغرض منه بيان تفاوت ~~أجزاء الدار في الحرزية بالنسبة لأنواع المحرز مع قطع النظر عن اعتبار ~~الملاحظة مع الحصانة في الحرزية وعدم اعتبارها وسيعلم اعتبار ذلك وعدم ~~اعتباره من قوله الآتي ودار منفصلة الخ اه‍ سم (قوله لغير نحو السكان) أي ~~فليست حرزا عن السكان اه‍ سم (قوله خسيسة) إلى قوله أي بأن يكون في المغني ~~قول المتن: (وثياب بذلة) أي مهنة ونحوها كالبسط اه‍ مغني (قوله وسوق) فإذا ~~سرق المتاع من الدكاكين وهناك حارس بالليل قطع. فروع: لو ضم العطار أو ~~البقال أو نحوهما الأمتعة وربطها بحبل على باب الحانوت أو أرخى عليها شبكة ~~أو خالف لوحين على باب حانوته كانت محرزة بذلك في النهار ولو نام فيه أو ~~غاب عنه لأن الجيران والمارة ينظرونها وفيما فعل ما ينبههم لو قصدها السارق ~~فإن لم يفعل شيئا من ذلك فليست محرزة وأما في الليل فمحرزة بذلك لكن مع ~~حارس والبقل ونحوه كالفجل إن ضم بعضه إلى بعض وترك على باب الحانوت وطرح ~~عليه حصير أو نحوه فهو محرز بحارس وإن رقد ساعة ودار على ما يحرسه أخرى ~~والأمتعة النفيسة التي تترك على الحوانيت في ليالي الأعياد ونحوها لتزيين ~~الحوانيت وتستر بنطع ونحوه محرزة بحارس لأن أهل السوق يعتادون ذلك فيقوى ~~بعضهم ببعض بخلاف سائر الليالي والثياب الموضوعة على باب حانوت القصار ~~ونحوه كأمتعة العطار الموضوعة على باب حانوته فيما مر والقدور التي يطبخ ~~فيها في الحوانيت محرزة بسدد تنصب على باب الحانوت للمشقة في نقلها إلى ~~بناء وإغلاق باب عليها والحانوت المغلق بلا حارس حرز لمتاع البقال في زمن ~~الامن ولو ليلا لا لمتاع البزاز بخلاف الحانوت المفتوح ms6855 والمغلق زمن الخوف ~~وحانوت البزاز ليلا والأرض جرز للبذر والزرع للعادة وقيل ليست حرزا إلا ~~بحارس قال الأذرعي وقد يختلف ذلك باختلاف عرف النواحي فيكون محرزا في ناحية ~~بحارس وفي غيرها مطلقا انتهى وهذا أوجه والتحويط بلا حارس لا يحرز الثمار ~~على الأشجار إلا إن اتصلت بجيران يراقبونها عادة وأشجار أفنية الدور محرزة ~~بلا حارس بخلافها في البرية والثلج في المثلجة والجمد في المجمدة والتبن في ~~المتبن والحنطة في المطامير كل منها في الصحراء غير محرز إلا بحارس وأبواب ~~الدور والبيوت التي فيها والحوانيت بما عليها من مغاليق وحلق ومسامير محرزة ~~بتركيبها ولو مفتوحة أو لم يكن في الدور أو الحوانيت أحد ومثلها كما قال ~~الزركشي وغيره سقوف الدور والحوانيت ورخامها والآجر محرز بالبناء والحطب ~~وطعام البياعين محرز بشد بعض كل منها إلى بعض بحيث لا يمكن أخذ شئ منه إلا ~~بحل الرباط أو بفتق بعض الغرائر حيث اعتيد ذلك بخلاف ما إذا لم يعتد فإنه ~~يشترط أن يكون عليه باب مغلق مغني وروض مع شرحه. # (قوله أو مملوك غير مغصوب) مفهومه أنه لو نام في مكان مغصوب لا يكون ما ~~معه محرزا به ويوجه بأن المسروق منه متعد بدخوله المكان المذكور فلا يكون ~~المكان حرزا له وسيأتي التصريح به في كلام المصنف في الفصل الآتي اه‍ ع ش ~~قول المتن: (أو توسد متاعا) أي وضعه تحت رأسه أو اتكأ عليه اه‍ مغني (قوله ~~محرزا) بفتح الراء أي إحرازا (قوله لا ما فيه) عطف على متاعا عبارة النهاية ~~بخلاف ما فيه اه‍ وعبارة المغني واستثنى الماوردي والروياني فيما لو توسد ~~شيئا لا يعد التوسد حرزا له كما لو توسد كيسا فيه نقد أو جوهر حتى يشده ~~بوسطه قال الأذرعي أي تحت الثياب اه‍ (قوله وبحث تقييده بشدة) عبارة ~~النهاية وينبغي كما قاله الشيخ تقييده بشدة الخ اه‍ قول المتن: (فمحرز) ~~فيقطع السارق بدليل الامر بقطع سارق رداء صفوان قال الشافعي رضي الله تعالى ~~عنه ورداؤه كان محرزا باضطجاعه عليه وإنما ms6856 يقطع بتغييبه عنه ولو بدفنه إذا ~~أحرز مثله بالمعاينة فإذا غيبه عن عين الحارث بحيث لو نبه له لم يره كأن ~~دفنه في تراب أو واراه تحت ثوبه أو حال بينهما PageV09P135 # جدار فقد أخرجه من حرزه مغني وروض مع شرحه (قوله إن حفظ به لو كان ~~متيقظا) كأنه إشارة إلى اعتبار ما يأتي في قوله وشرط الملاحظ الخ سم على حج ~~اه‍ ع ش (قوله إن حفظ) إلى قول المتن ومتصلة في النهاية إلا قوله وفارق إلى ~~وأما قول الجويني (قوله وكذا) إلى قوله ونازع في المغني (قوله وكذا) أي ~~يقطع (قوله إذا أخذ عمامته إلخ) أي فيما لو نام بنحو صحراء لابسا عمامته أو ~~غيرها كمداسه وخاتمه اه‍ مغني. (قوله في غير الأنملة العليا) أي من جميع ~~الأصابع اه‍ ع ش (قوله أو كيس نقد) عطف على عمامته (قوله ونازع البلقيني ~~إلخ) عبارة النهاية ونزاع البلقيني الخ مردود بأن العرف الخ (قوله في ~~الأخير إلخ) متعلق بالتقييد (قوله يشمل ما فيه فص إلخ) أي فهو مثل النقد ~~فلم صار الخاتم محرزا مطلقا وكيس النقد بشرط الشد في الوسط (قوله ويرد بأن ~~العرف إلخ) نشر لا على ترتيب اللف (قوله يجعله في يدها إلخ) أي وإن كانت ~~نائمة في بيتها فلا يعد نفس البيت حرزا له اه‍ ع ش قول المتن: (فلو انقلب) ~~أي في نومه اه‍ مغني (قوله بنفسه) إلى قوله لما تقرر في المغني قول المتن: ~~(عنه) أي الثوب اه‍ مغني (قوله نحو نقب الحرز) أي ما لو نقب الحائط أو كسر ~~الباب أو فتحه وأخذ النصاب فإنه يقطع باتفاق اه‍ مغني (قوله هنا) أي في قلب ~~السارق رفعه أي الحرز وقوله بخلافه ثم أي في النقب (قوله وأما قول الجويني ~~وابن القطان إلخ) أي المقتضي القطع في مسألة قلب السارق (قوله فقال لا قطع) ~~أي في مسألة الجمل (قوله وما قاله) أي البغوي من عدم القطع (قوله ويؤخذ منه ~~أنه إلخ) وقد يؤخذ منه أيضا أنه لو ms6857 رفع الحرز من أصله هناك بأن هدم جميع ~~جدران البيت لم يقطع فليتأمل سم ومعلوم أن محل ذلك حيث كانت اللبنات التي ~~أخرجها من الجدار بهدمه لا تساوي نصابا وإلا قطع اه‍ ع ش (قوله أنه لو ~~أسكره إلخ) وقياس ذلك أنه لو كان ثقيل النوم بحيث لا يتنبه بالتحريك الشديد ~~ونحوه لم يقطع سارق ما معه وعليه سم على حج اه‍ ع ش قول المتن: (وضعه) أي ~~كلا منهما اه‍ مغني (قوله بحيث يراه) إلى قوله ولو أذن في المغني إلا قوله ~~ويجري إلى المتن. (قوله بحيث يراه إلخ) لعله مبني على بحث البلقيني السابق ~~وكذا قوله الآتي يراه وينزجر به فليتأمل اه‍ سم أقول قد نقله المغني هنا عن ~~البلقيني عبارته ويشترط مع الملاحظة أمران أحدهما الخ والثاني أن يكون ~~الملاحظ في موضع قريب بحيث يراه السارق حتى يمتنع من السرقة إلا بتغفله فإن ~~كان بموضع لا يراه فلا قطع إذ لا حرز يظهر للسارق حتى يمتنع من السرقة قاله ~~البلقيني اه‍ (قوله بحيث يراه السارق إلخ) المناسب للمفهوم الآتي أن يقول ~~بحيث ينسب إليه اه‍ رشيدي (قوله كما مر) آنفا في المتن (قوله بحيث ~~يعادلونهم) أي السراق اه‍ ع ش والأولى أي الطارقين كما في المغني (قوله ولو ~~أذن للناس) هل يشترط الاذن لفظا أو يكتفى بالأعم كقرينة الحال لا يبعد ~~الثاني اه‍ سيد عمر عبارة ع ش ولا فرق في الاذن بين كونه صريحا أو حكما كمن ~~فتح داره وجلس للبيع فيها ولم يمنع من دخل للشراء منه اه‍ وقد يصرح بالعموم ~~قول النهاية ولو فتح داره أو حانوته لبيع متاع فدخل شخص الخ (قوله في دخول ~~نحو داره إلخ) منه الحمام فمن دخله للغسل فسرق منه لم يقطع حيث لم يكن ثم ~~ملاحظ ويختلف الاكتفاء فيه بالواحد والأكثر بالنظر إلى كثرة الزحمة وقلتها ~~ومنه أيضا ما جرت العادة به من الأسمطة التي تعمل للأفراح PageV09P136 # ونحوها إذا دخلها من أذن له فإن كان بقصد السرقة قطع ms6858 وإلا فلا أما غير ~~المأذون له فيقطع مطلقا وكون الدخول بقصد السرقة لا يعلم إلا منه فلو ادعى ~~دخوله لغير السرقة لم يقطع اه‍ ع ش (قوله وهذا أبين إلخ) عبارة المغني هذه ~~المسألة علمت من قوله سابقا فإن كان بصحراء الخ لكن زاد هنا قيد القرب ~~ليخرج ما لو وضعه بعيدا بحيث لا ينسب إليه فإن هذا تضييع لا إحراز اه‍ قول ~~المتن: (على منع سارق) أي من الاخذ لو اطلع عليه اه‍ مغني (قوله فإن ضعف ~~إلى المتن في المغني (قوله وبعد محله عن الغوث) فيه إشارة إلى أن في حكم ~~القوي الضعيف القريب من الغوث سم على حج اه‍ ع ش (قوله أو أقوى) بقي ~~المساوي سم على حج أقول وينبغي أنه كالأقوى اه‍ ع ش زاد السيد عمر لأن ~~المساوي يبالي بمساويه اه‍ (قوله كما علم) أي التقييد بالحصينة (قوله لكنه ~~لا يتأتى اشتراطه إلخ) وحينئذ فشرطيته إنما هي (قوله ومتصلة) اه‍ رشيدي ~~(قوله مما مر) أي في شرح أو حصانة موضعه (قوله مع قوي إلخ) متعلق باشتراطه. ~~قول المتن: (منفصلة عن العمارة) أي ككونها بأطراف الخراب والبساتين وقوله ~~حرز أي لما فيها ليلا ونهارا اه‍ مغني (قوله لاقتضاء العرف) إلى قوله أو ~~فيه ولو مع فتحه في المغني (قوله أو كان بها ضعيف) أي لا يبالي به اه‍ مغني ~~(قوله وبعدت) فيه إشارة إلى أن الضعيف القريب من الغوث في حكم القوي سم اه‍ ~~ع ش (قوله ولو مع إغلاق الباب) غاية في الصورة الأخيرة اه‍ مغني (قوله هذا) ~~أي التعميم بقوله ولو مع الخ (قوله جريا عليه هنا) عبارة النهاية في الكتاب ~~كالمحرر اه‍ (قوله ونائم إلخ) ظاهره ولو ليلا زمن خوف اه‍ سم (قوله بصرير ~~فتحه) أي صوته اه‍ ع ش (قوله أو فيه) أي الباب أي فتحته اه‍ ع ش (قوله ولو ~~مع فتحه) لا يخفى ما في هذه الغاية (قوله إنه) أي من بدار الخ (قوله منه) ~~أي الظهر والجار متعلق ms6859 بيصعد (قوله بحيث يراه إلخ) الاسبك وكان بحيث الخ ~~(قوله بالعمارة) إلى قول المتن وخيمة في النهاية إلا قوله على أن البلقيني ~~إلى نعم. (قوله ويفرق بينه) أي بين ما اقتضاه إطلاقهم من عدم اشتراط ~~الإحاطة من جميع الجوانب هنا (قوله وبين ما يأتي في الماشية) أي قوله هذا ~~إن أحاطت بها العمارة من جوانبها كلها وإلا فكما الخ اه‍ رشيدي وعبارة سم ~~كأنه يريد به ما أفاده قوله الآتي وإلا فكما في قوله كما بحثه الأذرعي الخ ~~من اعتبار الحافظ نهارا زمن الامن والاغلاق حيث لا إحاطة بجوانبها ثم وعدم ~~اعتباره كذلك هنا كما يأتي في قوله فإن خلت الخ فليتأمل اه‍ قول المتن: ~~(حرز) أي لما فيها ليلا ونهارا اه‍ مغني (قوله ويرد إلخ) ويمكن حمل كلام ~~الأذرعي على الضعيف العاجز عن الاستغاثة فيكون ظاهرا اه‍ مغنى (قوله ~~واشتراط النائم) أي الحافظ النائم (قوله لذلك) أي لقدرته على لاستغاثة ~~بالجيران (قوله أي الباب) إلى قول المتن وخيمة في المغني إلا قوله أخذا إلى ~~المتن وقوله كما لو كان إلى أما بالنسبة وقوله أي كثرته إلى المتن (قوله ~~هي) أي الدار المتصلة (قوله لأنه) أي ما فيها من الأمتعة (قوله لذلك) أي ~~لأنه ضائع اه‍ ع ش (قوله PageV09P137 # ونظر الجيران إلخ) رد لدليل مقابل الأصح (قوله في هذا) أي أمتعة الدار ~~(قوله بخلاف أمتعة الدار) أي فلا يقع نظرهم عليها (قوله وزمن الخوف) أما ~~حال من قوله هي المبتدأ وظرف لقوله غير حرز ويغتفر في الظروف ما لا يغتفر ~~في غيرها عبارة النهاية أما زمن الخوف فغير حرز اه‍ وعبارة المغني تنبيه ~~محل الخلاف زمن الامن من النهب وغيره وإلا فالأيام كالليالي اه‍ وهما أحسن ~~(قوله أما بالنسبة إلخ) محترز قوله بالنسبة لما فيها الخ (قوله لها) أي ~~للدار (قوله وأبوابها المنصوبة إلخ) وكالدار فيما ذكر المساجد فسقوفها ~~وجدرانها محرزة في أنفسها فلا يتوقف القطع بسرقة شئ منها على ملاحظ اه‍ ع ش ~~(قوله ورخامها) أي المثبت بها سواء ms6860 كان مفروشا بأرضها أو كان ملصقا ~~بجدرانها اه‍ ع ش (قوله فهي حرز مطلقا) أي متصلة كانت أو منفصلة اه‍ ع ش ~~ولو ليلا وزمن خوف (قوله لذلك) لعله متعلق بقوله غير حرز وإلا فالتعليل ~~مذكور بعده ولم يعطفه عليه اه‍ رشيدي ويظهر أنه علة وقوله لتقصيره الخ علة ~~العلة (قوله بشق قريب) مفهومه أنه إذا كان بمحل بعيد وفتش عليه السارق ~~وأخذه يقطع وينبغي أن في حكم البعيد ما لو كان المفتاح مع المالك محرزا ~~بجيبه مثلا فسرقته زوجته مثلا وتوصلت به إلى السرقة فتقطع اه‍ ع ش (قوله أو ~~الزمن زمن نهب) أي أو كان الزمن الخ فقوله أو ليل كان الأولى نصبه (قوله ~~وألحق به) أي بالليل (قوله فلا يكون) الأولى التأنيث كما في النهاية ~~والمغني قول المتن: (وخيمة) ومن ذلك بيوت العرب المعروفة المتخذة من الشعر ~~اه‍ ع ش قول المتن: (أطنابها) أي حبولها (قوله بالرفع) إلى قوله قالوا في ~~النهاية. (قوله عطف لجملة إلخ) كذا أفاده الشارح المحقق وظاهر هذا التعبير ~~أنه عطف مجموع ترخى مع مرفوعه على مجموع تشد مع مرفوعه وحينئذ لا يظهر قوله ~~ونظيره الخ إلا أن يقال إنه نظيره في أصل استشكاله بحسب الظاهر وإن اختلف ~~التوجيه المزيل للاشكال فهو نظير في الجملة ونقل الفاضل المحشي سم عن در ~~التاج للسيوطي توجيه المتن بقوله قلت أو يكون على لغة إثبات حروف العلة مع ~~الجازم وهي فصيحة مشهورة قرئ بها في السبع قوله تعالى أنه من يتقي ويصبر ~~بإثبات الياء وهو عين ما سيذكره الشارح بقوله وقيل أثبت الخ اه‍ سيد عمر ~~عبارة الرشيدي قوله نظيره قراءة قنبل الخ هذا غير صحيح لأنه من عطف فعل على ~~فعل لا جملة على جملة وإلا لم يكن للجزم وجه والذي في الآية مخرج على لغة ~~من يثبت حرف العلة مع الجازم كما قاله السيوطي في در التاج في إعراب ~~المنهاج ونقله عنه ابن قاسم اه‍ (قوله ويؤيد ذلك) أي عدم الاختصاص بالشعر ~~(قوله على ms6861 هذا) أي ما في قول قيس بن زهير (قوله فأولى المتن) إنما تأتي ~~الأولوية إن كان ذلك قياسا وإلا فلا أولوية بل ولا مساواة بل يمتنع اه‍ سم ~~(قوله بأن انتفيا) إلى قوله ورؤية السارق في النهاية وإلى قوله وهو أصوب في ~~المغني (قوله أو بين العمارات) لعله عطف على صحراء في قول المتن وخيمة ~~بصحراء اه‍ سم أقول وقول المغني فلو كانت مضروبة بين العمائر فهي كمتاع بين ~~يديه في السوق اه‍ صريح PageV09P138 # في ذلك العطف قول المتن: (قوي) أي أو ضعيف يبالي به وقوله ولو نائم أي ~~فيها أو بقربها اه‍ مغني (قوله ورؤية السارق له إلخ) خلافا للنهاية ووفاقا ~~للمغني (قوله وإذا نام) إلى قوله أما بالنسبة في المغني وإلى المتن في ~~النهاية إلا قوله وإن نام ولو بقربها (قوله فإن ضعف إلخ) محترز قول المصنف ~~قوي (قوله أما بالنسبة لنفسها إلخ) محترز قوله بالنسبة لما فيها (قوله شد ~~أطنابها) فاعل يكفي اه‍ ع ش (قوله غير مراد) فإنه إذا وجد الشد فقط كفى ~~اللحاظ المعتاد اه‍ سم (قوله والمفهوم الذي فيه تفصيل لا يرد) فيه بحث لأن ~~وجود أحدهما وكونه حرزا حينئذ بالشرط المذكور منطوق لدخول ذلك تحت وإلا وقد ~~اعترف بذلك بقوله يشمل وجود أحدهما لا مفهوم حتى يعتذر بما ذكره فتأمل سم ~~على حج وهو كما قال اه‍ سيد عمر وع ش (قوله نعم) إلى قول المتن وغير مقطورة ~~في المغني إلا قوله نهارا إلى وذلك وقوله وألحق إلى المتن وقوله بأن لا ~~يطول إلى المتن وقوله فيشترط في إحرازهما ما مر وإلى قول الشارح إذ الوجه ~~في النهاية إلا قوله بأن لا يطول إلى المتن. (قوله نهارا إلخ) لم يذكر ~~محترز ذلك ويؤخذ من إلحاقها بالدار المتصلة بالعمارة كما اقتضاه قوله أخذا ~~مما مر الخ أنه لا بد من حافظ ولو نائم في الليل وزمن الخوف سم على حج اه‍ ~~ع ش واعتمد المغني إطلاق المتن ولم يقيده بالنهار وزمن الامن وفرق بين ms6862 ما ~~هنا وما مر بما يأتي (قوله مما مر) أي من قوله فإن خلت فالمذهب أنها حرز ~~نهارا زمن أمن وإغلاقه انتهى اه‍ سم. (قوله وذلك) راجع للمتن وكذا قوله هذا ~~(قوله بها) أي بأبنية الماشية المذكورة (قوله وإلا) أي بأن اتصلت بالعمارة ~~ولها جانب من جهة البرية مغني ونهاية (قوله فكما في قوله إلخ) أي فيلتحق ~~ذلك الجانب بالبرية فيشترط لكونها حرزا لحاظ معتاد في ذلك الجانب اه‍ ع ش ~~(قوله في قوله) أي المصنف قول المتن: (يشترط حافظ) ظاهره ولو نهارا زمن ~~الامن مع الاغلاق سم على حج اه‍ ع ش قول المتن: (حافظ) أي قوي أو ضعيف ~~يبالي به فإن كان ضعيفا لا يبالي به السارق ولا يلحقه غوث فكالعدم كما مر ~~اه‍ مغني (قوله يقظ) بضم القاف وكسرها انتهى مختار ع ش بمعنى مستيقظ لا ~~نائم رشيدي (قوله المعقولة) أراد به ما يشمل المقيدة (قوله وغيرها) أي من ~~الخيل والبغال والحمير وغيرها اه‍ مغني (قوله على ما إلخ) عبارة النهاية ~~كما الخ (قوله على ما في الشرح الصغير إلخ) وهو الظاهر اه‍ مغني (قوله فغير ~~محرز) أي ما لم يره منها فقط وقوله كما إذا تشاغل عنها أي عن جميعها (قوله ~~نعم يكفي طروق الناس إلخ) أي فيحصل الاحراز بنظرهم PageV09P139 # أسنى ومغني (قوله طروق الناس) أي المعتاد اه‍ ع ش (قوله وغير مقطورة) أي ~~بالنسبة لغير الإبل والبغال بقرينة ما يأتي ثم هو فيما إذا كان هناك ملاحظ ~~ليفارق قول المصنف الآتي وغير مقطورة ليست محرزة كما نبه عليه سم اه‍ رشيدي ~~عبارة سم قوله وغير مقطورة يفارق قول المصنف الآتي وغير مقطورة الخ بتصوير ~~هذا بالملاحظ وذاك بغيره اه‍ (قوله يشترط إلخ) وفي اشتراط بلوغ الصوت لها ~~ما سبق قريبا اه‍ مغني (قوله وتقاد) ويصور القود في غير المقطورة مع تعدده ~~بأن يمشي أمامها فتتبعه أو يقود واحدا منها فيتبعه الباقي أو يأخذ زمام كل ~~واحد لكن تفاوتت الأزمة طولا وقصرا فحصل فيها امتداد خلفه ms6863 لتأخر بعضها عن ~~بعض بحسب اختلاف الأزمة سم على حج اه‍ ع ش (قوله وإلا فما يراه إلخ) أي ~~فالمحرز ما يراه فقط والباقي غير محرز (قوله مروره بالناس إلخ) ظاهره وإن ~~جرت العادة بأن الناس لا ينهون السارق لنحو خوف منه ويمكن توجيه بأن وجود ~~الناس مع كثرتهم يوجب عادة هيبتهم والخوف منهم فاكتفى بذلك اه‍ ع ش أقول ~~وينبغي تقييده بما إذا لم تجر العادة بسرقة هؤلاء الممرور بهم وإعانة بعضهم ~~لبعضهم فيها كما في نحو سوق الجديدة في طريق الحج (قوله مع ذلك) أي الشرط ~~وقوله في إبل وبغال أخرج الخيل سم اه‍ ع ش قول المتن: (قطار) هو بكسر القاف ~~ما كان بعضه إثر بعض اه‍ مغني (قوله منهما) أي الإبل والبغال (قوله فما زاد ~~كغير المقطور) عبارة الروض وشرحه فلو زاد على تسعة جاز أي وكان الزائد ~~محرزا في الصحراء لا في العمران وقيل غير محرز مطلقا وهو ما اقتضاه كلام ~~المنهاج كأصله وعليه اقتصر الشرح الصغير انتهى اه‍ سم (قوله في إحرازها) ~~المناسب تذكير الضمير اه‍ رشيدي. (قوله ما مر) انظر ما المراد به فإنه إن ~~أراد به الحافظ في قوله السابق بحافظ يراها فالسابق والقائد كل منهما حافظ ~~يراها وإن أراد به التفات القائد أو الراكب فقد استوى التسعة من القطار وما ~~زاد عليها منه في الشرط فلا معنى لاشتراط عدم زيادة القطار على تسعة أو ~~شيئا آخر فلم يظهر مروره سم على حج اه‍ ع ش ويمكن أن يراد به الأول ويدفع ~~قوله فالسابق والقائد الخ بأن قول الشارح السابق وغير مقطورة الخ مفروض في ~~غير الإبل والبغال كما هو قضية صنيع المغني وقدمناه عن صريح الرشيدي ~~والكلام هنا فيهما فقط لكن يرد عليه ما يأتي عن الرشيدي فليتأمل (قوله ~~تصحيف) أي تحريف من سبعة إلى تسعة (قوله بأن ذاك) أي تسعة بالتاء المثناة ~~أوله (قوله لكن استحسن الرافعي إلخ) عبارة النهاية لكن المعتمد ما استحسنه ~~المصنف كالرافعي من قول السرخسي الخ ms6864 (قوله وصحح المصنف قول السرخسي إلخ) ~~وجرى عليه ابن المقري في روضه وهو الظاهر اه‍ مغني (قوله إلى عشرة) هل ~~الغاية داخلة أو خارجة لا يبعد الدخول سم على حج اه‍ ع ش قول المتن: (وغير ~~مقطورة) عبارة المغني وإبل غير مقطورة كأن كانت تساق ليست محرزة في الأصح ~~لأن الإبل لا تسير PageV09P140 # كذلك غالبا قال في أصل الروضة والخيل والبغال والحمير والغنم السائرة ~~كالإبل السائرة إذا لم تكن مقطورة ولم يشترطوا القطر فيها لكنه معتاد في ~~البغال ويختلف عدد الغنم المحرزة بحارس واحد بالبلد والصحراء انتهى والذي ~~عليه ابن المقري أن البغال كالإبل تقطيرا وعدمه وأن غيرهما من الماشية مع ~~التقطير وعدمه مثلهما مع التقطير وهو الأوجه اه‍ (قوله منها) المناسب لما ~~قبله التثنية. (قوله بغير ملاحظ) هذا إنما يأتي إن جعل قول المصنف وغير ~~مقطورة في مطلق الماشية وإن كان خلاف فرض كلامه إذ هو في خصوص الإبل كما هو ~~فرض المسألة وهي محل الخلاف وحينئذ فيستثنى منه الإبل والبغال كما مر أما ~~بالنظر لموضوع المتن فلا يصح قوله بغير ملاحظ إذ قضيته أنها مع الملاحظ ~~محرزة وليس كذلك كما علم مما مر ثم انظر ما معنى قوله بعد ومن ثم اشترط الخ ~~هذا كله إن كان الضمير في منها بغير تثنية كما في نسخ فإن كان مثنى كما في ~~نسخ أخرى ومرجعه الإبل والبغال فيجب حذف هذا القيد كما لا يخفى اه‍ رشيدي ~~ويمكن الجواب بحمل الملاحظة المنفية على الملاحظة الدائمة والخلاف إنما هو ~~في كفاية الملاحظة المعتادة (قوله نظرها) أي الغير والتأنيث نظرا للمعنى ~~(قوله تنبيه) إلى قوله إذ الوجه في المغني (قوله للبنها) أي الماشية (قوله ~~وظاهره) أي كلام الروضة وغيرها (قوله ومحل الأول) وهو القطع فيما لو حلب من ~~اثنين فأكثر ما يبلغ نصابا عبارة المغني والنهاية ومحل الخلاف الخ (قوله لم ~~يقطع) أي جزما كما قاله شيخنا مغني ونهاية (قوله من أحراز) بفتح الهمزة ~~(قوله ويؤيده) أي الوجه المذكور. (قوله من مال الميت) ms6865 إلى المتن في النهاية ~~والمغني قول المتن: (محرز) بالجر صفة بيت اه‍ مغني (قوله وعين الزركشي إلخ) ~~عبارة النهاية ولا يتعين كسر الراء خلافا للزركشي اه‍ (قوله من كون البيت ~~محرزا) بفتح الراء (قوله لما مر) أي في الدار المتصلة بالعمارة (قوله من ~~اختلافهما) أي البيت وما فيه بالنسبة للمحرز. (قوله ففتحها) أي الراء قول ~~المتن: (محرز) بالرفع خبر كفن اه‍ مغني وإليه أشار الشارح بقوله ذلك الكفن ~~(قوله ذلك الكفن) إلى قوله وفي تاريخ البخاري في النهاية (قوله فيقطع ~~سارقه) وإنما يقطع بإخراجه من جميع القبر إلى خارجه لا من اللحد إلى فضاء ~~القبر وتركه ثم لخوف أو غيره لأنه لم يخرجه من تمام حرزه نهاية ومغني (قوله ~~أم خارجه) خلافا للمغني (قوله لخبر البيهقي) إلى قوله وبحث في المغني. ~~(قوله إن كان) إلى قوله وبحث في النهاية إلا قوله بخلاف غير المشروع إلى ~~المتن (قوله إن كان) أي الكفن عبارة المغني وكذا كفن بقبر بمقبرة كائنة ~~بطرف العمارة فإنه محرز يقطع سارقه حيث لا حارس هناك لأن القبر في المقابر ~~حرز في العادة اه‍. (قوله لتعذر الحفر) الظاهر أن من تعذر الحفر صلابة ~~الأرض لكون البناء على جبل وينبغي أن يلحق بذلك ما لو كانت الأرض خوارة ~~سريعة الانهيار أو يحصل بها ماء لقربها من البحر ولو لم يكن الماء موجودا ~~حال الدفن لكن جرت العادة بوجوده بعد لأن في وصول الماء إليه هتكا لحرمة ~~الميت وقد يكون الماء سببا لهدم القبر اه‍ ع ش. (قوله لا مطلقا) أي تعذر ~~الحفر أولا عبارة المغني بخلاف ما إذا لم يتعذر الحفر ولا بد أيضا كما بحثه ~~بعضهم أن يكون القبر محترما ليخرج قبر في أرض مغصوبة اه‍ (قوله بخلاف غير ~~المشروع إلخ) والطيب المسنون كالكفن والمضربة والوسادة وغيرهما والطيب ~~الزائد على المستحب كالكفن الزائد والتابوت الذي يدفن فيه كالزائد حيث كره ~~وإلا قطع به اه‍ نهاية أي بأن كان بأرض غير ندية وغير خوارة ع ش (قوله كأن ~~زاد ms6866 على خمسة) يفيد أن الزائد على الثلاثة في الذكر من الرابع والخامس ~~مشروع ومحرز يقطع بسرقته. (قوله كأن زاد على خمسة) فليس الزائد محرزا ~~بالقبر كما لو وضع مع الكفن غيره إلا أن يكون القبر ببيت محرز فإنه محرز به ~~مغني وأسنى قول المتن: (لا بمضيعة) أي بقعة ضائعة وهي بضاد معجمة مكسورة ~~بوزن معيشة أو ساكنة بوزن مسبعة اه‍ مغني (قوله مع انقطاع الشركة) ~~PageV09P141 # أي بين صاحب الكفن والسارق اه‍ ع ش (قوله بصرفه إلخ) متعلق بانقطاع ~~الشركة (قوله فإن حفت) أي المقبرة (قوله عنها) أي عن المقبرة والجار متعلق ~~بتخلف اه‍ رشيدي. (قوله ولو سرقه حافظ البيت إلخ) ومثله حافظ الحمام إذا ~~كان هو السارق لعدم حفظ الأمتعة عنه اه‍ ع ش (قوله أو نحو فرع أحدهم) أي ~~الورثة. # فروع: لو كفن الميت من التركة فنبش قبره وأخذ منه طالب به الورثة من أخذه ~~ولو أكل الميت سبع أو ذهب به سيل وبقي الكفن اقتسموه ولو كفنه أجنبي أو سيد ~~من ماله أو كفن من بيت المال كان كالعارية للميت فيقطع به غير المكفنين ~~والخصم فيه المالك في الأوليين والإمام في الثالثة ولو سرق الكفن وضاع ولم ~~يقسم التركة وجب إبداله من التركة وإن كان الكفن من غير ماله فإن لم تكن ~~تركة فكمن مات ولا تركة له وإن قسمت ثم سرق استحب لهم إبداله هذا إذا كفن ~~أولا في الثلاثة التي هي حق له فإنه لا يتوقف التكفين بها على رضا الورثة ~~أما لو كفن منها بواحد فينبغي كما قال الأذرعي: إن يلزمهم تكفينه من تركته ~~بثان وثالث والبحر ليس حرزا لكفن الميت المطروح فيه فلا يقطع أخذه لأنه ~~ظاهر فهو كما لو وضع الميت على شفير القبر فأخذ كفنه فإن غاص في الماء فلا ~~قطع على آخذه أيضا لأن طرحه في الماء لا يعد إحرازا كما لو تركه على وجه ~~الأرض وغيبه الريح بالتراب اه‍ مغني وزاد الأسنى والخمسة للمرأة كالثلاثة ~~للرجل اه‍ وكذا في النهاية ms6867 إلا مسائل البحر (قوله ولو غولي) إلى قوله وبحث ~~الأذرعي في النهاية وإلى قوله وإنما يحتاج في المغني. (قوله لم يكن محرزا ~~إلخ) أي في غير البيت كما هو ظاهر اه‍ رشيدي (قوله وبحث الأذرعي إلخ) عبارة ~~النهاية ولو سرق الكفن من مدفون بفسقية وجوزنا الدفن بها وكان يلحق السارق ~~بنبشها عناء كالقبر قطع وإلا فلا حيث لا حارس اه‍ قال ع ش قوله وجوزنا ~~الدفن الخ هذا هو المعتمد حيث منعت الرائحة والسبع ودفن بها على انفراده أو ~~مع غيره عند ضيق الأرض عن الحفر لكل على حدته اه‍. # فصل في فروع تتعلق بالسرقة (قوله فروع) إلى قوله قال شيخنا في النهاية ~~إلا قوله أو المستحق لمنفعته وقوله وإلا إلى لم يقطع (قوله بذكر ضدها) أي ~~السرقة وكذا ضمير منعها (قوله لقطعه) متعلق بمنعها وقوله وعدمه أي عدم ~~المنع (قوله والحرز) عطف على السارق (قوله والا حوال) كما لو أخرج من بيت ~~دار إلى صحنها حيث يفرق في بين كون البابين مفتوحين أو مغلقين أو غير ذلك ~~على ما يأتي اه‍ ع ش قول المتن: (يقطع مؤجر الحرز) أي إجارة صحيحة بخلاف ما ~~لو كانت فاسدة فلا قطع مغني وع ش (قوله بسرقته) إلى قوله أي بخلاف في ~~المغني إلا قوله فيما نهي عنه (قوله للمستأجر) متعلق بانتقال الخ (قوله وبه ~~فارق إلخ) أي بقوله إذ لا شبهة الخ (قوله إن محل ذلك) أي قطع المؤجر (قوله ~~إن استحق) أي المستأجر (قوله لم يقطع) الظاهر أن مثله أي المؤجر في عدم ~~القطع الأجنبي فليراجع اه‍ رشيدي (قوله وإن ثبت له الفسخ) أي خيار فسخ ~~الإجارة بإفلاس المستأجر نهاية ومغني (قوله وبعد مدتها إلخ) عبارة المغني ~~ويؤخذ من هذا أي من قولهم إن محل ذلك إن استحق الاحراز به الخ أنه لو سرق ~~منه بعد فراغ مدة الإجارة لم يقطع وهو كذلك وإن كان قضية كلام ابن الرفعة ~~أنه يقطع اه‍ (قوله به) أي بالقطع بالسرقة بعد مدة الإجارة (قوله ms6868 قال شيخنا ~~وفيه إلخ) عبارة النهاية وتنظير الأذرعي فيه يحمل على ما لو علم المستأجر ~~بانقضائها واستعمله تعديا اه‍ أي بأن وضع فيه متاعا بعد العلم بانقضاء ~~الإجارة أو امتنع من التخلية مع إمكانها بعد أن طلبها المالك بخلاف ما لو ~~استدام وضع الأمتعة ولم يوجد من المالك طلب التخلية الممكنة سم على حج اه‍ ~~ع ش (قوله فقط) أي بدون PageV09P142 # إعلامه بالرجوع (قوله وهذا) أي المؤجر قول المتن: (وكذا معيره) أي الحرز ~~إعارة صحيحة بخلاف ما لو كانت فاسدة فلا قطع فيها مغني وع ش (قوله يقطع ~~إذا) إلى قوله وتعليله في النهاية وكذا في المغني إلا قوله لو رجع إلى ~~امتنع (قوله فيما أذن له فيه) خرج به ما لو استعار للزراعة فغرس ودخل ~~المستعير فسرق من الغراس لم يقطع على قياس ما مر في صورة الإجارة السابقة. ~~تنبيه مثل إعارة الحرز ما لو أعار رقيقا لحفظ مال أو رعي غنم ثم سرق ما ~~يحفظه رقيقه مغني وأسنى ونهاية (قوله وإن دخل بنية الرجوع) وإنما يجوز له ~~الدخول إذا رجع نهاية وأسنى فمجرد النية لا يكون رجوعا بل لا بد من لفظ يدل ~~عليه قبل الدخول كرجعت في العارية أو فسختها ثم قوله وإنما يجوز الخ صريح ~~في حرمة الدخول قبل الرجوع وإن لم يكن على المستعير ضرر بدخوله كما ارتضى ~~بهذا الاطلاق م ر حين بحثت معه فيه سم على حج اه‍ ع ش. (قوله إذ لا شبهة ~~أيضا) عبارة المغني لأنه سرق النصاب من حرز محترم وإنما يجوز له الدخول إذا ~~رجع والثاني لا يقطع لأن الإعارة لا تلزم وله الرجوع متى شاء ويؤخذ من هذا ~~أن محل الخلاف في العارية الجائزة أما الإعارة اللازمة فيقطع فيها قطعا ~~كالمؤجر اه‍ (قوله لاستحقاقه منفعته) فيه شئ سم أي أن المستعير إنما يستحق ~~الانتفاع دون المنفعة وقد يقال المراد باستحقاق المنفعة استحقاق الانتفاع ~~بها فلا محذور اه‍ سيد عمر (قوله لو رجع) أي المعير في العارية بالقول مغني ms6869 ~~وسم (قوله واستعمله أو امتنع من الرد تعديا) قال سم كأنه إشارة إلى ما لو ~~أحدث شغلا جديدا بأن أحدث وضع أمتعة بخلاف ما إذا استصحب ما كان ففي هذا ~~إشارة إلى جواز بقاء الأمتعة بعد المدة اه‍ ومحله إن لم يطالب المالك ~~بالتفريغ كما نبه عليه هو في قولة أخرى اه‍ رشيدي قوله تعديا عبارة المغني ~~بعد التمكن اه‍ (قوله وطره) أي قطع المعير اه‍ ع ش (قوله به) أي بالطر ~~المذكور (قوله نقب الجدار) أي نقب المعير الجدار وأخذ ما في داخله (قوله ~~لعرق ظالم) يروى بالإضافة وتركها ووجه الإضافة ظاهر ولعل وجوه التنويه أنه ~~من المجاز العقلي والأصل لعرق ظالم صاحبه فحول الاسناد عن المضاف إلى ~~المضاف إليه فاستتر الضمير كما في عيشة راضية اه‍ ع ش (قوله من غير علمه ~~ورضاه) ضرب على الواو في أصل الشرح فليتأمل وليحرر اه‍ سيد عمر أي ومفاد ~~ثبوت الواو أنه لا يسقط القطع إلا إذا علم المالك الوضع ورضي به ومفاد ~~سقوطها أنه يكفي في سقوط القطع علم الواضع رضا المالك بالوضع لو علمه وإن ~~لم يعلم بالفعل ولعل هذا هو الأقرب (قوله من غير علمه ورضاه) مفهومه أنه ~~إذا وضعه بعلم المستحق ورضاه قطع مالك الحرز إذا سرق منه وقد يشكل بأن ~~المؤجر إجارة فاسدة لا يقطع إذا سرق من مال المستأجر مع أن المستأجر إنما ~~وضع برضا المالك حيث سلطه عليه بإجارته إلا أن يقال إن المستأجر استند في ~~الانتفاع بالمؤجر إلى عقد فاسد وهو لفساده لا اعتبار به فألغي ما تضمنه من ~~الرضا بخلاف ما لو وضعه برضاه فإنه يشبه العارية وهي مقتضية للقطع اه‍ ع ش ~~ويأتي في شرح أو أجنبي المغصوب الخ ما قد يخالفه (قوله وكذا لا يقطع) إلى ~~قوله ولا PageV09P143 # ينافي في المغني إلا مسألة الاختصاص وقوله ولو فلسا إلى المتن وإلى قوله ~~وقد يؤخذ منه في النهاية قول المتن: ( فسرق المالك) والمراد بالمالك ما ~~يشمل صاحب الاختصاص على طريق التغليب (قوله ms6870 فلا قطع عليه إلخ) ينبغي أن ~~يكون محله إن لم يدخل بقصد السرقة أخذا من التعليل فليراجع قاله الرشيدي ~~وقضية قول الشارح والنهاية ولا ينافي هذا الخ أنه لا يقطع هنا مطلقا وقد ~~يفيده أيضا قولهما فلم يكن حرزا بالنسبة إليه اه‍ (قوله لأن له دخول الحرز ~~وهتكه إلخ) أي إن لم يتفق له أخذه اه‍ ع ش (قوله ولا ينافي هذا) أي عدم قطع ~~صاحب المال بسرقة مال الغاصب اه‍ ع ش (قوله بشرطه) لم يجعل له شرطا فيما مر ~~اه‍ رشيدي ويجاب بأن شرطه مفهوم قوله فيما مر إن حل وجحد الغريم أو ماطل ~~اه‍. (قوله أو نية الاخذ) عطف على مطالبته. (قوله للاستيفاء) أي بشرطه أخذا ~~من قوله قيل بشرطه سم اه‍ ع ش (قوله ومن ثم) أي لأجل الفرق بين المحرز بحق ~~وغيره (قوله أخذا إلخ) راجع لقوله أي أو اختلف الخ (قوله مما مر في مسألة ~~الشريك) أي من أنه لو دخل حرزا فيه مال مشترك بينه وبين صاحب الحرز وسرق ما ~~لا يختص بشريكه قطع إن دخل بقصد السرقة اه‍ ع ش قول المتن: (أو أجنبي ~~المغصوب) احترز به عما لو سرق الأجنبي غير المغصوب فإنه يقطع قطعا اه‍ مغني ~~(قوله لا بنية الرد إلخ) أي بل بنية السرقة اه‍ مغني (قوله وقد يؤخذ منه ~~إلخ) قد ينافيه ما مر في أول الفصل من اعتبار الصحة في الإجارة والإعارة ~~(قوله والركن الثاني) انظر ما المعطوف عليه عبارة المغني واعلم أن السرقة ~~أخذ المال الخ وهو ظاهر (قوله ومر أنها) إلى قوله وأما حديث المخزومية في ~~المغني إلا قوله مثلا وإلى قول المتن ولو تعاونا في النهاية إلا قوله ~~فتأمله إلى المتن وقوله ومعنى قولهم إلى أو كان (قوله يعتمد الهرب) أي من ~~غير غلبة اه‍ مغني (قوله فقطع زجرا له) كذا قال الرافعي وغيره ولعل هذا حكم ~~على الأغلب وإلا فالجاحد لا يقصد الاخذ عنه جحوده عيانا فلا يمكن منعه ~~بسلطان ولا غيره اه‍ ms6871 مغني وقد يقال الجاحد يمكن المالك أن يشهد عليه عند ~~الدفع فإذا جحد تخلص منه بنحو السلطان فإن لم يشهد فهو مقصر بخلاف السارق ~~فإنه لا حيلة فيه اه‍ سيد عمر (قوله وإنما ذكر) أي جحد المتاع اه‍ ع ش ~~(قوله يشمل قاطع الطريق) أي مع أنه يقطع اه‍ سم. (قوله ويجاب بأن قاطع ~~الطريق إلخ) ويمكن أن يجاب بأن هذا الاطلاق مقيد بما سيعلم مما يأتي في ~~قاطع الطريق ولا يضر الاطلاق هنا لأن الفرض تمييزه عن مصحوبيه وهو حاصل ~~بذلك وقوله فلم يشمله هذا الاطلاق فيه بحث ظاهر لأن تمييزه بتلك الشروط لا ~~يمنع الشمول إذ غاية ذلك أنه أخص منه والأخص مشمول الأعم قطعا ألا ترى أن ~~للانسان شروطا يتميز بها عن مطلق الجسم مع شمول تفسير مطلق الجسم له قطعا ~~فليتأمل فالأولى جوابنا سم ولك أن تقول يجوز أن يكون مراد الشارح عين جواب ~~المحشي الذي صرح به فحاصله أن المراد بالمنتهب من يأخذ عيانا ويعتمد الهرب ~~ولا يكون قاطعا للطريق بقرينة ما يأتي في قاطع الطريق بقرينة قوله فلم ~~يشمله الخ فإنه قرينة واضحة على هذه الإرادة وإن كان في العبارة إجمال اه‍ ~~سيد عمر (قوله في ليلة) إلى قوله مستقلة في المغني إلا قوله الذي هتك إلى ~~وهنا وقوله وقيل فيه خلاف قول المتن: (وعاد إلخ) أي قبل إعادة الحرز اه‍ ~~مغني (قوله أما إذا أعيد إلخ) أي من المالك أو نائبه أخذا مما مر فيما لو ~~أخرج نصابا مرتين في ليلة اه‍ ع ش قول PageV09P144 # المتن: (قلت) أي كما قال الرافعي في قول الشارح وقوله هذا أي القطع في ~~مسألة المتن اه‍ مغني. (قوله بأن علم) أي المالك النقب وقوله أو ظهر أي ~~النقب لهم أي للطارقين (قوله وفارق) أي ما هنا حيث اكتفي فيه بأحد الامرين ~~(قوله لأنه) أي الظهور (قوله فلا يصلح) أي كل واحد من الثلاثة (قوله وهنا) ~~عطف على ثم (قوله لكنها مترتبة إلخ) فيه ترتب الشئ على نفسه ms6872 إذ الجزء ~~الثاني من المركب المرتب عليه بالفتح هو عين المترتب بالكسر (قوله نقب سابق ~~وإخراج إلخ) بالجر على أنهما بدل من جزأين أو بالرفع على أنهما خبر مبتداء ~~محذوف (قوله فإن الفرق بمجرد أنه إلخ) اقتصر على هذا الفرق المغني كما ~~نبهنا عليه (قوله وهو غلط) أي والصواب إثبات حرف النفي وهو موجود في خط ~~المصنف قاله الأذرعي اه‍ مغني قول المتن: (وأخرج غيره) أي أخرج المال من ~~النقب ولو في الحال اه‍ مغني (قوله ولو بأمره) إلى قول المتن ولو تعاونا في ~~المغني. (قوله ما لم يكن غير مميز إلخ) عبارة المغني هذا إذا كان المخرج ~~مميزا أما لو نقب ثم أمر صبيا غير مميزا ونحوه بالاخراج فأخرج قطع الآمر ~~وإن أمر مميزا أو قردا فلا لأنه ليس آلة له ولان للحيوان اختيارا فإن قيل ~~هلا كان غير المميز كالقرد هنا أجيب بأن اختيار القرد أقوى فإن قيل لو علمه ~~القتل ثم أرسله على إنسان فقتله فإنه يضمنه فهلا وجب عليه الحد هنا أجيب ~~بأن الحد إنما يجب بالمباشرة دون السبب بخلاف الضمان وهل القرد مثال فيقاس ~~عليه كل حيوان معلم أو لا يظهر الأول ولو عزم على عفريت فأخرج نصابا هل ~~يقطع أو لا يظهر الثاني كما لو أكره بالغا مميزا على الاخراج فإنه لا قطع ~~على واحد منهما اه‍ (قوله بخلاف نحو قرد إلخ) أي من سائر الحيوانات المعلمة ~~كما لو علم عصفورا أخذ شئ فأخذه فلا قطع على ما تفيد هذه العبارة ومثل ذلك ~~ما لو عزم على عفريت كما ذكر الخطيب اه‍ ع ش (قوله أرسله) أي نحو القرد ~~المعلم (قوله على واحد منهما) لكن يجب على الأول ضمان الجدار وعلى الثاني ~~ضمان المأخوذ اه‍ مغني (قوله ومعنى قولهم إلخ) الأولى فمعنى الخ بالفاء بدل ~~الواو اه‍ رشيدي (قوله أو لا) لعله من تحريف الناسخ والأصل لأن الأول عبارة ~~المغني فيكون المراد حينئذ بقولهم لأن الأول لم يسرق أنه لم يسرق ما في ~~الحرز ms6873 اه‍ (قوله أو كان إلخ) عطف على قوله ساوى الخ (قوله ملاحظ يقظان) أي ~~وإن كان الحافظ نائما فلا قطع مغني وأسنى (قوله ولو بأن أخرج) إلى قوله فلا ~~اعتراض في المغني قول المتن: (بالاخراج) أي لنصاب فأكثر وقوله فأخرجه آخر ~~أي مع مشاركته له في النقب وساوى ما أخرجه نصابا فأكثر اه‍ مغني (قوله إذ ~~المقسم إلخ) عبارة النهاية وقوله أو وضعه عطف على وانفرد فيفيد أن المخرج ~~شريك في النقب اه‍ (قوله تحويله) أي المصنف وقوله من أحدهما إلى الناقب أي ~~من الاسناد إلى أحدهما ضميرا أو ظاهرا إلى الاسناد إلى لفظ ناقب (قوله ~~فيهما) أي في صورتي المتن قول المتن: (بوسط نقبه) بفتح السين لأنه اسم أريد ~~به موضع النقب اه‍ مغني وعلى هذا لا يحتاج إلى قول الشارح أو ثلثه مثلا ~~وإنما زاده أي الشارح لحمله على سكون السين قول المتن: (وهو يساوي نصابين) ~~خرج به ما إذا كان يساوي دون PageV09P145 # النصابين فإنه لا قطع عليهما جزما اه‍ مغني أي فالتصوير بذلك لتعيين محل ~~الخلاف (قوله فيه) متعلق بناوله والضمير لوسط النقب خرج به ما إذا أخرج يده ~~إلى خارج الحرز وناوله اه‍ رشيدي (قوله بخلاف ما لو وضعه أو ناوله) أي ~~الداخل له أي للخارج والجار متعلق بناوله فالأول محترز ما في المتن والثاني ~~محترز ما في الشارح وقوله خارجه تنازع فيه الفعلان (قوله فإن الداخل يقطع) ~~ولو ربط المال لشريكه الخارج فجره قطع الخارج دون الداخل وعليهما الضمان ~~ويقطع الأعمى بسرقة ما دله عليه الزمن وإن حمله ودخل به الحرز ليدل على ~~المال وخرج به لأنه السارق ويقطع الزمن بما أخرجه والأعمى حامل للزمن لذلك ~~وكالزمن غيره وفتح الباب والقفل بكسر أو غيره وتسور الحائط كل منها كالنقب ~~فيما مر مغني وروض مع شرحه قول المتن: (ولو رماه إلخ) أي المال المحرز أو ~~أخذه في يده وأخرجها به من الحرز ثم أعادها له اه‍ مغني (قوله من نقب) إلى ~~قوله وما إذا في النهاية ms6874 إلا قوله أو جار إلى غير جهة مخرجه وقوله وإن كان ~~إلى بخلاف الخ وإلى قول المتن أو ظهر دابة في المغني إلا ما ذكر (قوله ولو ~~إلى الحرز إلخ) وسواء أخذه بعد الرمي أم لا أخذه غيره أم لا تلف بالرمي أم ~~لا مغني ونهاية (قوله إلى جهة مخرجه) أي مخرج الحرز (قوله نحو سيل) عبارة ~~المغني انفجار أو سيل أو نحوه اه‍ (قوله فإن الغير هو الذي يقطع) أي إن كان ~~تحريكه لأجل إخراجه للسرقة كما هو ظاهر فليراجع اه‍ رشيدي. (قوله لأنه لم ~~يستول عليه) قد يشكل عدم القطع هنا لذلك بالقطع فيما لو نقب وعاء حنطة ~~فانصب منه نصاب لأنه أيضا لم يستول عليه إلا أن يجاب بأنه هناك أحدث فعلا ~~في الحرز نشأ عنه خروج المال فعد مستوليا عليه وقضية هذا أنه يضمن المال ~~هناك وإن لم يضع يده عليه حقيقة فليراجع اه‍ سم أقول كلام بعضهم هناك صريح ~~في تلك القضية قول المتن: (أو ظهر دابة سائرة إلخ) ولو ربط لؤلؤة مثلا ~~بجناح طائر ثم طيره قطع كما لو وضعه على ظهر دابة ثم سيرها اه‍ مغني (قوله ~~أو سيرها) إلى قول المتن فأخرجته في المغني وإلى قول المتن ولا يضمن حر في ~~النهاية قول المتن: (فأخرجته قطع) عمومه شامل لما لو أخذه المالك بعد خروجه ~~من الحرز وقبل الرفع للقاضي ولعله غير مراد لما يأتي من أن شرط القطع طلب ~~المالك لماله وبعد أخذه ليس له ما يطالبه به فتنبه له اه‍ ع ش وتقدم في ~~الشروح الثالثة ما يفيده (قوله بفعله ومنسوب إلخ) الأولى الاقتصار على ~~المعطوف كما في المغني (قوله قيل تنكيره إلخ) وافقه المغني (قوله لو أخرج ~~نقد إلخ) عبارة المغني لو فتح الصندوق وأخذ منه النقد ورماه في أرض البيت ~~فتلف الخ (قوله فتلف أو أخذه غيره) لا دخل لهذا في الاشكال كما لا يخفى بل ~~حذفه أبلغ في الاشكال اه‍ رشيدي وفيه وقفة (قوله وليس كذلك) عبارة المغني ms6875 ~~وفيه تفصيل يأتي اه‍ (قوله فهو لم يخرجه إلى خارج حرز) فيه بحث بل أخرجه ~~إلى خارج حرز اه‍ سم (قوله فإن قلت إلخ) أقول قد يغير الاعتراض بحيث لا ~~يدفعه الجواب المذكور وذلك لأن النكرة في الاثبات لا عموم لها فقوله خارج ~~حرز صادق بخارج الصندوق فقط والمفرد المحلى باللام للعموم ما لم يتحقق عهد ~~كما في جمع الجوامع فقوله خارج الحرز معناه كل حرز إذ لم يتحقق هنا عهد ~~فليتأمل سم على حج اه‍ ع ش (قوله التنكير يفيد أنه لا بد إلخ) هذا حاصل ~~جواب الاعتراض الأول وإنما يتأتى PageV09P146 # إن كان لفظ حرز في كلام المصنف للعموم مع أنه لا مسوغ له اه‍ رشيدي. ~~(قوله قلت ممنوع لأن أل إلخ) حاصل هذا الجواب كما لا يخفى تسليم ما قاله ~~المعترض في التنكير الذي حو حاصل جواب الاعتراض الأول وادعاء أن التعريف ~~مثله بجعل أل للعهد الشرعي لكنه إنما يتم إن كان معنى العهد الشرعي هنا ما ~~جعله الشارع حرزا في الجملة ولو لغير هذا أما إن كان معناه ما جعله الشارع ~~حرزا لهذا كما هو الظاهر فلا مساواة اه‍ رشيدي (قوله ومر أنه إلخ) عبارة ~~المغني والروض مع شرحه فروع لو ابتلع جوهرة مثلا في الحرز وخرج منه قطع إن ~~خرجت منه بعد لبقائها بحالها فأشبه ما لو أخرجها في فيه أو وعاء فإن لم ~~تخرج منه فلا قطع لاستهلاكها في الحرز كما لو أكل المسروق في الحرز وكذا لو ~~خرجت منه لكن نقصت قيمتها حال الخروج عن ربع دينار كما نبه عليه البارزي ~~ولو تضمخ بطيب في الحرز وخرج منه لم يقطع ولو جمع من جسمه نصاب منه لأن ~~استعماله يعد إتلافا له كالطعام اه‍ (قوله ما لم يتحصل إلخ) عبارة النهاية ~~وإن اجتمع بعد ذلك مما على بدنه من نحو طيب ما يبلغ نصابا خلافا للبلقيني ~~اه‍ وقد مر آنفا عن المغني والروض مثلها (قوله ما لم يتحصل) إلى المتن لم ~~يتقدم في كلامه خلافا ms6876 لما يقتضيه صنيعه فكان الأولى أن يزيد كلمة أي (قوله ~~أو يبلع إلخ) عطف على يتحصل (قوله حالة الاخراج) يعني حالة الخروج من جوفه ~~اه‍ رشيدي قول المتن: (بوضعه) أي بسبب وضعه فالباء سببية اه‍ ع ش (قوله ~~لأنه إذا لم يسقها إلخ) عبارة المغني لأن لها اختيارا في السير فإذا لم ~~يسقها فقد سارت باختيارها اه‍ (قوله قال البلقيني إلخ) عبارة النهاية وقول ~~البلقيني ومحله الخ مردود بأن الضمان الخ (قوله والباب مفتوح) المناسب لما ~~سيأتي أو الباب بألف قبل الواو اه‍ رشيدي (قوله ينسب) الأولى المضي (قوله ~~قال) أي البلقيني (قوله وقضية هذا) أي قوله فإن استولى عليها الخ (قوله ~~ويرده) أي ما قاله البلقيني بصورتيه قول المتن: (ولا يضمن حر بيد) أي بوضع ~~يد عليه كما لو أجر الولي الصبي لاحد فهرب من عنده فلا يضمنه ومثله الزوجة ~~الصغيرة إذا هربت من عند زوجها فلا يطالب بها الزوج اه‍ بجيرمي عن شيخه ~~العشماوي (قوله ومكاتب) إلى قول المتن ولو سرق في النهاية والمغني إلا قوله ~~وقضيته إلى ومميز (قوله وإن صغر) أي الحر لأنه ليس بمال مغني وشرح المنهج ~~وقضية صنيع الشارح أن المرجع كل من الحر والمكاتب والمبعض (قوله ويبيعهم) ~~أي ثم يخرج بهم فيبيعهم في أرض أخرى اه‍ مغني (قوله وحكمهم) أي الأرقاء اه‍ ~~ع ش (قوله غير مميز) أي قنا غير مميز لصغر أو عجمة أو جنون نهاية ومغني ~~(قوله الذي ليس بمطروق) أي كأن كان منعطفا عن الطريق كذا ظهر فليراجع اه‍ ~~رشيدي (قوله وإن تبعه إلخ) عبارة المغني وسواء أحمله السارق أو دعاه فأجابه ~~لأنه كالبهيمة تساق أو تقاد اه‍ وكذا في النهاية إلا قوله لأنه الخ (قوله ~~وقضيته) أي الاستثناء المفيد للحصر (قوله إليه) أي القن الغير المميز (قوله ~~ليست كدعائه) أي فلا قطع فقوله نظير ما مر الخ راجع للنفي (قوله ومميز به ~~نحو نوم إلخ) عبارة المغني ولو حمل عبدا مميزا قويا على الامتناع نائما أو ~~سكران قطع اه‍ ms6877 زاد النهاية أو مضبوطا اه‍ أي مربوطا ع ش (قوله كما لو حمله) ~~أي متيقظا نهاية ومغني (قوله حرا) إلى قوله إلا إن كان في النهاية إلا قوله ~~كذا قالوه وقوله إن لاقت به. (قوله ولو صغيرا) قضية هذه الغاية أن الكبير ~~من محل الخلاف والظاهر أنه ليس كذلك فليراجع اه‍ رشيدي أقول قضية قول ~~المغني ولو سرق حرا صغيرا لا يميز أو مجنونا أو أعجميا أو أعمى من موضع لا ~~ينسب لتضييع بقلادة الخ أما إذا سرقه من موضع ينسب لتضييع فلا يقطع بلا ~~خلاف اه‍ أن الكبير الكامل والاخذ من غير حرزه كل منهما ليس من محل الخلاف ~~خلافا لما يوهمه صنيع الشارح والنهاية (قوله أو معه مال آخر) أي يليق به ~~أيضا كما هو صريح شرح المنهج PageV09P147 # كغيره اه‍ رشيدي عبارة المغني أو مال غيرها مما يليق به من حليه وملابسه ~~وذلك نصاب اه‍ (قوله وإن أخذه إلخ) قد مر ما في هذه الغاية (قوله فهو) أي ~~ما مع الحر اللائق به محرز أي بالحر اه‍ أسنى (قوله ولهذا لا يضمن سارقه ~~إلخ) بمعنى أنه لا يدخل في ضمانه لو تلف مثلا بغير السرقة اه‍ رشيدي (قوله ~~وقضيته) أي قولهم فهو محرز (قوله من حرزه) وهو الحر اه‍ بجيرمي (قوله ومحله ~~إلخ) أي ذلك المقتضي عبارة النهاية والأوجه كما قاله الشيخ واقتضاه كلامهم ~~وصرح به الماوردي أنه إن نزعها منه خفية أو مجاهرة ولم يمكنه منعه من النزع ~~قطع وإلا فلا اه‍ (قوله أو مجاهرة) لعل المراد أنه أخذه والصبي مثلا ينظر ~~لكنه في محل خفي حتى يصدق حد السرقة عليه فليراجع اه‍ رشيدي (قوله وقول ~~الأذرعي عن الزبيلي إلخ) قال الزركشي ويتعين أن يكون مراده ما إذا نزعها ~~بعد الاخراج من الحرز اه‍ نهاية هذا تقييد ثان لكلام الزبيلي أي أما إذا ~~نزعها منه قبل الاخراج من الحرز أي الحرز لها فيقطع لأنه سرق مالا من حرز ~~مثله رشيدي (قوله عن الزبيلي) قال ابن شهبة في ms6878 طبقات الشافعية الزبيلي بفتح ~~الزاي فباء موحدة مكسورة قال السبكي: إنه الذي اشتهر على الألسنة وقال ~~الأسنوي هكذا ينطق به الذين أدركناهم ولا أدري هل له أصل أم هو منسوب إلى ~~دبيل بدال مهملة مفتوحة فباء موحدة مكسورة فياء مثناة ساكنة فلام وهو ~~الظاهر قال ابن السمعاني: إنه قرية من قرى الشام فيما أظن ورأيت بخط ~~الأذرعي أن الصواب أنه دبيلي ومن قال الزبيلي فقد صحف انتهى ثم رأيت في لب ~~الألباب في باب الدال المهملة ما نصه الدبيلي بالفتح والكسر نسبة إلى دبيل ~~قرية بالرملة انتهى اه‍ ع ش (قوله والأصح منه) أي من النزاع وقوله وإلا أي ~~إن لم ينزعها منه (قوله أما إذا لم تلق به) إلى المتن في المغني إلا قوله ~~إن لاقت به (قوله فإن أخذه) أي الحر الصغير أو المجنون الخ. (قوله وأما إذا ~~سرق ما عليه إلخ) هل هذا غير قوله السابق وقضيته أنه لو نزع منه المال الخ ~~فإن كان غيره فليحرر وإن كان هو فلم ذكرهما واعتبر الحرز هنا لا ثم سم على ~~حج ع ش ورشيدي أقول صنيع المغني وكذا صنيع النهاية آخرا صريح في أنهما ~~غيران يعتبر فيهما الحرز بالتفصيل الآتي فالأول مفروض فيما إذا سرق طفلا ~~بقلادة مثلا من حرزه وأخرجه من الحرز ثم نزعها منه فلا يقطع على الأصح أما ~~لو سرقه من غير حرزه فلا يقطع بلا خلاف كما قدمناه عن المغني أو نزعها منه ~~قبل الاخراج من الحرز فيقطع كما قدمناه عن الرشيدي والثاني مفروض فيما إذا ~~سرق قلادته دونه فإن كان الخ (قوله فإن كان بحرزه) أي الصغير حرا أو قنا ~~اه‍ مغني (قوله قطع) هل يقيد بما تقدم في قوله ومحله كما صرح به الماوردي ~~الخ إذ لا فرق بين سرقة ما عليه وبين نزع المال منه فتأمل سم أقول الظاهر ~~التقييد اه‍ ع ش (قوله ولو صغيرا) وفاقا للنهاية وظاهر المغني وقوله ويرد ~~بأن هذا أي التوجيه المذكور (قوله وجودهما) أي الصغير ms6879 وغيره (قوله ومن ثم ~~جعلوا النائم إلخ) يفيد أنه لو لم يتم النصاب إلا به كفى اه‍ سم عبارة ~~المغني والعبد في نفسه مسروق وتثبت عليه اليد ويتعلق به القطع اه‍ (قوله ~~عليه أمتعة) إلى قول المتن فلا في النهاية قول المتن: (قطع) سواء أنزله بعد ~~ذلك عنه أم لا كما صرح به في التهذيب اه‍ مغني (قوله بالأولى) PageV09P148 # أي القافلة الأولى. (قوله سواء أكان الحر مميزا إلخ) انظر ما وجه التقييد ~~بالحر وهلا عمم إذ مكاتبة الصغير متصورة تبعا وما المانع من هذا التعميم في ~~المبعض اه‍ رشيدي وقد يقال وجهه اقتصار المتن عليه فالعموم في المكاتب ~~والمبعض مستفاد من جعلهما في الشارح في حكم الحر (قوله وخرج بنام) إلى قوله ~~لأنه في المغني إلا قوله العبد (قوله وخرج بنام ما لو كان العبد) الأولى ~~تقديمه على قول المتن أو حر الخ قول المتن: (ولو نقله) أي المال من بيت ~~مغلق الخ بخلاف ما لو نقله من بعض زوايا البيت لبعض آخر منه فلا يقطع اه‍ ~~مغني (قوله بأن كان) إلى قوله كما لو رماه في المغني وكذا في النهاية إلا ~~قوله ولا ملاحظ (قوله الأول) أي باب البيت وقوله والثاني أي باب الدار ~~(قوله مغلقا) أي والعرصة حرز للمخرج أسنى ومغني (قوله ولا ملاحظ) قيد ~~للمعطوف فقط (قوله أو مغلقين إلخ) أي والعرصة حرز للمخرج اه‍ مغني (قوله ~~فلا يقطع) نعم إن كان السارق في صورة غلق البابين أحد السكان المنفرد كل ~~منهم ببيت قطع اه‍ نهاية (قوله أو تمامه إلخ) عطف على الحرز والمعنى ولعدم ~~إخراجه من تمام الحرز في الأولى والثانية وعلل المغني والأسنى عدم القطع ~~فيهما بأنه لم يخرجه من تمام الحرز (قوله كما لو رماه إلخ). فرع: قال سم ~~على المنهج لو فتح شخص الحرز ودخل الدار فحدث فيها مال وهو فيها فأخذه وخرج ~~به فلا قطع لاخذه من حرز مهتوك انتهى واعتمده م ر اه‍ ع ش (قوله لا يخالف ~~ما مر إلخ) ms6880 كان وجهه حمل ما هنا على ما إذا كان المنقول مما يكون الصحن ~~حرزا له اه‍ سم وقد قدمنا عن المغني والأسنى التقييد بذلك ومع ذلك فالذي ~~يظهر أنه ليس مرادا للشارح بل مراده كما يفيده سياقه أن المنفي فيما مر كون ~~الصحن بنفسه حرزا تاما لنحو النقد والمثبت هنا كون الصحن متم الحرز لنحو ~~النقد فلا منافاة بينهما (قوله من ثم) يحتمل أن الإشارة إلى عدم المخالفة ~~ويحتمل أنها إلى قوله أو تمامه الخ وهو الأقرب (قوله لم يقطع) أي لأنه لم ~~يخرجه من تمام الحرز (قوله مع أن البيت إلخ) ظرف لقوله قالوا الخ (قوله ليس ~~حرزا) أي تاما مستقلا (قوله ورباط) إلى قوله وكما مر في النهاية إلا قوله ~~وإن أخذ إلى بأن اعتياد (قوله والفرق) رد لدليل مقابل الأصح قوله نعم إلى ~~قوله وكما مر في المغني إلا قوله وإن كان له بواب (قوله نعم لو سرق إلخ) ~~راجع لكل من الدار ونحو الخان مثله الدار المتعدد ساكنوا بيوته كما هو صريح ~~المغني وقدمنا عن النهاية ما يوافقه (قوله أحد السكان) أي في الحرز المشترك ~~كالخان اه‍ أسنى (قوله وإن كان له) أي لنحو الخان (قوله في حجرة إلخ) أي أو ~~بيت مغلق اه‍ مغني (قوله قطع لاحرازه إلخ) ومنه صندوق أحد الزوجين بالنسبة ~~للآخر فيقطع بسرقته منه اه‍ ع ش (قوله فيما لو نقله إلخ). فروع: لو سرق ~~الضيف من مكان مضيفه أو الجار من حانوت جاره أو المغتسل من الحمام وإن دخل ~~ليسرق أو المشتري من الدكان المطروق للناس ما ليس محرزا عنه لم يقطع على ~~القاعدة في سرقة ذلك وإن دخل الحمام ليسرق قال ابن الرفعة أو ليغتسل ولم ~~يغتسل فتغفل حماميا أو غيره استحفظ متاعا فحفظه وأخرج المتاع من الحمام قطع ~~بخلاف ما لو لم يستحفظه أو استحفظ فلم يحفظ لنوم أو أعراض أو غيره أو لم ~~يكن حافظ اه‍ روض مع شرحه زاد المغني ولو نزع شخص ثيابه في الحمام والحمامي ms6881 ~~أو الحارس جالس ولم يسلمها إليه ولا استحفظه بل دخل على العادة فسرقت فلا ~~قطع ولا ضمان على الحمامي ولا على الحارس ولو سرق السفن من الشط وهو جانب ~~النهر والوادي وجمعه شطوط وهي مشدودة قطع لأنها محرزة بذلك فإن لم تكن ~~مشدودة فلا قطع لأنها غير محرزة في العادة اه‍. PageV09P149 # فصل في شروط الركن الثالث وهو السارق (قوله في شروط) إلى قول المتن ويقطع ~~في النهاية إلا قوله الركن الثالث وهو وقوله بل أو لم يعذر إلى المتن وقوله ~~لعذرهم إلى ولا يقطع (قوله في شروط الركن إلخ) أي في بعضها فقوله وهي ~~التكليف بيان للشروط من حيث هي لا التي في كلام المصنف في هذا الفصل اه‍ ~~رشيدي ولك أن تحمله على ظاهره بجعل المتن والشرح لامتزاجهما كأنهما كلام ~~شخص واحد (قوله وهي) إلى قوله وما يتعلق بذلك في المغني (قوله وعلم ~~التحريم) أي تحريم السرقة (قوله وفيما يثبت إلخ) من الاثبات (قوله ويقطع ~~بها) أي وفيما يقطع بالسرقة وهو أطرافه على التفصيل الآتي اه‍ رشيدي (قوله ~~وجاهل إلخ) وأعجمي أمر بسرقة وهو يعتقد إباحتها اه‍ مغني (قوله وقد عذر) أي ~~بقرب عهده بالاسلام أو بعده عن العلماء مغني وع ش (قوله على احتمال) ينبغي ~~أن يكون هذا هو الأوجه بل لو قيل به بالاطلاق في الحدود وغيرها لكان وجيها ~~لائقا بمحاسن الشريعة اه‍ سيد عمر وهو كلام حسن (قوله لرفع القلم عنهم) ~~وقطع السكران من قبيل ربط الحكم بسببه اه‍ مغني (قوله وحربي) لعدم التزامه ~~اه‍ مغني (قوله لعذرهم) يتأمل في الحربي اه‍ سم وقد يقال إنه معذور بعدم ~~التزامه الأحكام (قوله المميز) أي من الصبي والمجنون (قوله ولا يقطع مكره) ~~إلى قوله وكذا في الزنى في المغني. (قوله فيقطع فقط) أي كما لو أمره بلا ~~إكراه اه‍ نهاية (قوله إجماعا) إلى قوله ويفرق في النهاية (قوله ولعصمة ~~الذمي والتزامه الأحكام) عبارة المغني وأما قطعه بمال الذمي فعلى المشهور ~~لأنه معصوم بذمته و. أما قطع الذمي بمال ms6882 المسلم أو الذمي فلالتزامه الأحكام ~~اه‍ (قوله وكذا) عبارة النهاية كما اه‍ (قوله بين هذا) أي قطع المسلم بمال ~~الذمي (قوله به) أي بالذمي (قوله وملحظ السرقة إلخ) يأمل اه‍ سم قول المتن: ~~(وفي معاهد) بفتح الهاء بخطه ويجوز كسرها اه‍ مغني (قوله ومستأمن) إلى قوله ~~وبحث الأذرعي في المغني إلا قوله ولا يقطع أيضا إلى المتن وإلى قوله فعلم ~~في النهاية قول المتن: (إن شرط) أي عليه في عهده اه‍ مغني (قوله لالتزامه) ~~أي كل من المعاهد والمستأمن (قوله أو غيره) من الذمي والمعاهد (قوله مطلقا) ~~أي شرط قطعه بسرقة أو لا (قوله نعم يطالب قطعا إلخ) في هذا الصنيع إشعار ~~بأن الحربي لا يطالب وظاهر أنه لو تلف ما سرقه فلا ضمان عليه وإن كان باقيا ~~وأمكن نزعه منه نزع فليتأمل سم على حج اه‍ ع ش (قوله برد ما سرقه) أي إن ~~بقي أو بدله أي إن تلف اه‍ مغني قول المتن: (وتثبت السرقة إلخ) ضعيف اه‍ ع ~~ش قول المتن: (بيمين المدعي المردودة) كأن يدعي على شخص سرقة نصاب فينكل عن ~~اليمين فترد على المدعي ويحلف اه‍ مغني. # (قوله والمنقول المعتمد لا قطع) وفاقا للنهاية والمغني (قوله لأن ثبوته) ~~أي المال باليمين المردودة ع ش ومغني. (قوله إن فصله) أي السارق الاقرار ~~بما يأتي في الشهادة بها فيبين السرقة والمسروق منه وقدر المسروق والحرز ~~بتعيين أو وصف بخلاف ما إذا لم يبين ذلك لأنه قد يظن غير السرقة الموجبة ~~للقطع سرقة موجبة له وقضية كلامه أنه لا يثبت القطع بعلم القاضي وهو كذلك ~~بخلاف السيد فإنه يقضي بعلمه في رقيقه كما مر في حد الزنى اه‍ مغني (قوله ~~وإن لم يتكرر كسائر الحقوق) عبارة المغني مؤاخذة له بقوله ولا يشترط تكرر ~~PageV09P150 # الاقرار كما في سائر الحقوق اه‍ (قوله مطلقا) أي فقيها أو غيره اه‍ ع ش ~~(قوله أما إقراره إلخ) لعله مفروض في مالك حاضر حتى يغاير مسألة المتن ~~الآتية ومع ذلك فتأخيره إلى هناك وذكره ms6883 معها أنسب اه‍ سيد عمر (قوله أخذا ~~من قولهم إلخ) قد يشكل هذا الاخذ بأن قضية المأخوذ منه عدم الاحتياج لثبوت ~~المال لأنه إنما احتيج إليه في المأخوذ منه لأنه لا يثبت بشهادة الحسبة ~~بخلافه في المأخوذ فإن فيه إقرارا والمال يثبت به فليتأمل سم على حج ع ش ~~ورشيدي ويوافق الاشكال المذكور قول المغني: فإن أقر قبلها لم يثبت القطع في ~~الحال بل يوقف على حضور المالك وطلبه كما سيأتي اه‍ حيث لم يذكر قوله ويثبت ~~المال ورفع البجيرمي ذلك الاشكال بما نصه وقولهما ويثبت عطف على قولهما فلا ~~يقطع وصرحا بذلك لئلا يتوهم من نفي القطع عدم ثبوت المال وليس معطوفا على ~~يدعي المالك ويكون يثبت حينئذ بضم الياء وكسر الباء لأنه ثابت بالاقرار فلا ~~معنى لاثباته اه‍. (قوله لا للقطع لأنه يثبت إلخ) قد يقال قضية هذا الصنيع ~~أن السرقة تثبت قبل الدعوى فقد يشكل على الترتيب في قوله الآتي ثم ثبوت ~~السرقة بشروطها فليتأمل وقد يجاب بأن هذا مخصص للترتيب المذكور أو بأنه ~~يتضمن ثبوت السرقة أيضا فليتأمل سم على حج لكن قد يقال إن الجواب الثاني لا ~~يتأتى مع قوله دعوى المالك أو وليه أو وكيله اه‍ رشيدي ولم يظهر لي وجه عدم ~~الثاني إذ الضمير في قول سم أو بأنه الخ راجع لثبوت المال بإعادة الشهادة ~~المسبوقة بدعوى المالك بما له فالترتيب موجود هناك ضمنا (قوله بها) أي ~~بشهادة الحسبة (قوله قبيل الثالث) أي من شروط المسروق في شرح فلو ملكه بإرث ~~أو غيره قبل إخراجه من الحرز قول المتن: (والمذهب قبول رجوعه إلخ). فرعان: # لو أقر بالسرقة ثم رجع ثم كذب رجوعه قال الدارمي لا يقطع ولو أقر بها ثم ~~أقيمت عليه البينة ثم رجع قال القاضي سقط عنه القطع على الصحيح لأن الثبوت ~~كان بالاقرار وتقدم نظيره في الزنى عن الماوردي كذا في شرح الروض سم على حج ~~لكن المعتمد فيهما خلافه عند م ر أي والخطيب وفيما تقدم اه‍ ع ش ms6884 (قوله عن ~~الاقرار) إلى قوله وقضية تخصيصهم في المغني وإلى قوله رواه أبو داود في ~~النهاية (قوله لكن بالنسبة للقطع إلخ) ولو في أثنائه لأنه حق الله تعالى ~~فيسقط كحد الزنى ولو بقي من القطع بعد الرجوع ما يضر بقاؤه قطع هو لنفسه ~~ولا يجب على الإمام قطعه وأما الغرم فلا لأنه حق آدمي مغني وروض مع شرحه ~~(قوله فقط) أي دون المال اه‍ نهاية. (قوله لكن أشار في شرح مسلم إلخ) ~~والمعتمد الأول نهاية ومغني أي الجواز سم وع ش (قوله القاضي بالجواز) عبارة ~~النهاية الجواز بالقاضي اه‍ (قوله ويحتمل أن غير القاضي أولى منه) وهو ~~الأوجه اه‍ نهاية (قوله لامتناع التلقين عليه) أي على الحاكم دون غيره اه‍ ~~نهاية أي فهو أولى بالجواز رشيدي (قوله على ما في العزيز إلخ) ولعله جري ~~على الغالب إذ العالم قد تطرأ له دهشة فلا فرق كما قاله البلقيني اه‍ نهاية ~~أي بين العالم والجاهل ع ش (قوله عرض به) أي بالرجوع بقوله لعلك قبلت فأخذت ~~(قوله ما أخالك) بكسر الهمزة على الأفصح وبفتحها على القياس حلبي أي ما ~~أظنك اه‍ بجير مي (قوله PageV09P151 # ويؤخذ منه) أي من الخبر (قوله وأفهم قوله) أي المصنف (قوله لا يعرض له) ~~أي بعد الاقرار (قوله وقوله) إلى قوله ويوجه في المغني إلا قوله أي ما لم ~~يخش إلى وأنه لا يجوز وإلى المتن في النهاية (قوله وقوله أقر) أي وأفهم ~~قوله أقر (قوله أي ما لم يخش إلخ) ولعل صورة إنكار السرقة دون المال أ ن ~~يقر به ويدعي أنه أخذه بشبهة أو نحو ذلك اه‍ رشيدي (قوله وإنه لا يجوز إلخ) ~~عطف على قوله أن له الخ (قوله وقوله لله) أي وأفهم قوله لله (قوله وقطعوا ~~إلخ) عبارة المغني وكلام المصنف يقتضي أن قوله ولا يقول ارجع من تتمة ما ~~قال إنه الصحيح وليس مرادا بل هو مجزوم به في كلام الرافعي وغيره اه‍ (قوله ~~عنه) إلى قوله وبه يعلم في المغني وإلى المتن ms6885 في النهاية (قوله فيأثم به) ~~ومثل القاضي غيره اه‍ ع ش. (قوله لأنه أمر بالكذب) إن رجع للمتن أيضا كما ~~هو ظاهر دل على تضمن الرجوع الكذب فيخالف ما تقدم من الفرق بين التعريض ~~بالرجوع والتعريض بالانكار وإن في الثاني حملا على الكذب وتسليم ذلك في ~~الجواب مع الاعتذار عنه إلا أن يجاب بالفرق بين الحمل على الكذب والامر به ~~فليحرر سم على حج اه‍ ع ش (قوله وله أن يعرض إلخ) وأما الشفاعة في الحد ~~فقال المصنف في شرح مسلم أجمع العلماء على تحريمها بعد بلوغه الإمام وأنه ~~يحرم تشفيعه فيه وأما قبل بلوغ الإمام فأجازها أكثر العلماء إن لم يكن ~~المشفوع فيه صاحب شر وأذى للناس فإن كان كذلك لم يشفع وسيأتي الشفاعة في ~~التعزير في بابه اه‍ مغني (قوله وإلا فلا) شامل لما إذا لم ير مصلحة في ~~واحد منهما كما صرح به الأسنى (قوله ضياع المسروق إلخ) ومثله بالأولى ما لو ~~خاف على نفسه أو ماله كما هو معلوم اه‍ ع ش (قوله أو حد الغير) عبارة الروض ~~مع شرحه في الزنى ثم محل استحباب تركها أي الشهادة إذا لم يتعلق بتركها ~~إيجاب حد على الغير فإن تعلق به ذلك كأن شهد ثلاثة بالزنى فيأثم الرابع ~~ويلزمه الأداء انتهى اه‍ سم (قوله للقطع) أي بالاقرار أيضا أي كعدم الرجوع ~~عن الاقرار (قوله كما مر) حقه أن يؤخر عن قوله للمال (قوله أو وكيله) أي أو ~~وليه (قوله فعليه) أي على اشتراط الطلب (قوله أو بعد دعوى) إلى قول المتن ~~ولو اختلف في النهاية إلا قوله كما يأتي إلى المتن وقوله ووقع إلى وكونها ~~(قوله الشامل وكالته لهذه) أي الدعوى كأن وكله فيما يتعلق بالدعاوي اه‍ ع ش ~~ويجوز إرجاع الإشارة للسرقة (قوله بها) أي بالسرقة والجار متعلق بالشعور ~~(قوله أو شهد إلخ) عطف على قول المصنف أقر بلا دعوى وكان المناسب أن يؤخره ~~عن قوله وألحق به السفيه ويزيد له قوله أو دعوى ولي المالك (قوله ms6886 أو مال) ~~إلى قوله كما مر في المغني (قوله أو مال غير مكلف) أي مال صبي أو مجنون قول ~~المتن: (حضوره) أي الغائب وفي معنى حضوره حضور وكيله في ذلك كما قاله ~~الأذرعي وغيره اه‍ أسنى (قوله وكماله) أي غير المكلف والملحق به بالبلوغ ~~والإفاقة والرشد (قوله ومطالبته) أي المقر له بعد الحضور والكمال (قوله ~~بالإباحة) أي بأنه كأن أباح له المال. فرع: لو أقر عبد بسرقة دون النصاب لم ~~يقبل إلا إن صدقه سيده أو نصاب قطع كإقراره بجناية توجب قصاصا ولا يثبت ~~المال وإن كان بيده كما علم ذلك من باب PageV09P152 # الاقرار مغني وأسنى مع الروض (قوله والملك) هذا التعليل لا يأتي في الصبي ~~والمجنون والسفيه لكن سيأتي أنه قد يبلغ الخ فيأتي نظيره في المجنون ~~والسفيه اه‍ ع ش وكان ينبغي أن يكتبه على قول الشارح أو الإباحة وإلا ~~فالاقرار بالملك يتأتى من الكل كما هو صريح الأسنى والمغني (قوله وإن كذبه) ~~أي كذب المقر بالسرقة المالك المقر بملك السارق (قوله أما بعد دعوى عن موكل ~~علم ذلك إلخ) عبارة النهاية أما بعد دعوى الموكل فلا انتظار اه‍ أي بأن ~~ادعى مثلا ثم سافر وأقر المدعى عليه بعد سفر المدعي ع ش (قوله لعدم احتمال ~~الإباحة هنا) أي والملك ولعل وجهه أن توكيله في دعوى السرقة بعد علمه بها ~~يبعد سبق الإباحة والملك (قوله ونحو الصبي) أي من المجنون والسفيه (قوله إن ~~يملكه إلخ) أي وأن يقر له بأنه مالك لما سرقه كالغائب مغني وأسنى (قوله لأن ~~له) أي للحاكم ع ش ومغني (قوله ومن ثم لو مات) أي الغائب اه‍ رشيدي عبارة ~~المغني لو مات الغائب عن مال وخلفه طفل ونحوه فله أن يطالب المقر به ويحبسه ~~اه‍ (قوله حبس) أي المقر ع ش ومغني (قوله لأن له إلخ) أي الحاكم ع ش ومغني ~~(قوله ووجوب قبضه إلخ) جواب سؤال منشؤه قوله لا بمال الغائب (قوله ثم) أي ~~قبيل القسمة (قوله أو أقر) إلى قوله نعم ms6887 في المغني (قوله أو زنى بها) أشار ~~به إلى أن الاكراه ليس بقيد (قوله لأنه) أي حد الزنى (قوله ولا يباح) أي ~~البضع (قوله واحتمال كونها إلخ) رد لدليل مقابل الأصح (قوله فيه) أي الوقف ~~(قوله في موضع) أي في باب الوقف مغني ونهاية (قوله لندوره) أفاد أنه إذا ~~وطئ الأمة المنذور له بها وهي بيد الناذر لا يحد وهو ظاهر لأنه ملكها ~~بالنذر اه‍ ع ش (قوله ويثبت القطع) كذا في النهاية بتذكير الفعل والذي في ~~المغني والمحلي وتثبت السرقة الموجبة للقطع اه‍ بتأنيث الفعل (قوله القطع) ~~إلى قول المتن ويشترط في المغني (قوله غير الزنى) فإنه خص بمزيد العدد اه‍ ~~مغني (قوله ادعى المالك إلخ) أي وليه (قوله كما يثبت بذلك الغصب إلخ) عبارة ~~المغني كما لو علق الطلاق أو العتق على غصب أو سرقة فشهد رجل وامرأتان على ~~الغصب أو السرقة ثبت المال دون الطلاق والعتق اه‍. (قوله بخلاف ما لو شهدوا ~~إلخ) عبارة المغني تنبيه محل ثبوت المال ما إذا شهدوا بعد دعوى المالك أو ~~وكيله فلو شهدوا حسبة لم يثبت بشهادتهم المال أيضا لأن شهادتهم منصبة إلى ~~المال وشهادة الحسبة بالنسبة إلى المال غير مقبولة اه‍ (قوله كما مر) أي ~~قبيل قول المصنف والمذهب (قوله إذ قد يظنان) إلى قوله ويجاب في المغني إلا ~~قوله ووقع إلى وكونها (قوله وإن لم يذكرا أنه نصاب) أي لا يشترط أن يذكره ~~الشاهدان بل يكفي تعيين المسروق ثم الحاكم ينظر فيه فإذا ظهر له أنه نصاب ~~عمل بمقتضاه اه‍ مغني (قوله فيه) أي في كون المسروق نصابا (قوله بهما) أي ~~الشاهدين وقوله أو بغيرهما شامل للقاضي نفسه (قوله ولا أنه ملك إلخ) عطف ~~على أنه نصاب أي ولا يشترط أن يذكرا كون المسروق ملكا لغير السارق بل يكفي ~~أن يقولا سرق هذا ثم المالك يقول هذا ملكي والسارق يوافقه أو يثبته المالك ~~بغيرهما كذا في المغني (قوله يقولان لا نعلم إلخ) من جملة الشروط المعتبر ~~ذكرها اه‍ ع ms6888 ش (قوله وغير ذلك كاتفاق الشاهدين) عطف على قول المصنف ذكر ~~الشاهد وكان الأولى تأخيره إلى قبيل المتن عبارة المغني ويشترط اتفاقهما في ~~شهادتهما وحينئذ لو اختلف شاهدان في وقت الشهادة كقوله الخ وهي أسبك (قوله ~~ذكرا اسمه ونسبه) أي بحيث يحصل التمييز اه‍ مغني (قوله واستشكل) أي قولهم ~~ويشيران الخ ومحط الاشكال قولهم وإلا ذكرا الخ (قوله ويجاب إلخ) عبارة ~~المغني وقد يجاب بأنها إنما تسمع تغليبا لجانب المال ولهذا لا قطع على ~~السارق حتى يحضر المالك ويدعي بماله كما مر اه‍ (قوله بتصويره) أي السماع ~~اه‍ PageV09P153 # رشيدي (قوله للتناقض) إلى قوله كذا نقله في النهاية إلا قوله في الأولى ~~وقوله في الثانية (قوله في الأولى) ثم قوله في الثانية فيه نظر فليتأمل اه‍ ~~سم والمراد بالأولى الاختلاف في تشخيص العين وبالثانية الاختلاف في تشخيص ~~اللون (قوله ومع كل منهما في الثانية) توقف ابن سم في هذا ونقل عليه عبارة ~~الروض ونصها وإن شهد واحد بثوب أبيض وآخر بأسود فله أن يحلف مع أحدهما وله ~~أن يدعي الآخر ويحلف مع شاهده واستحقهما انتهى اه‍ رشيدي عبارة المغني ~~تنبيه قوله فباطلة أي بالنسبة إلى القطع أما المال فإن حلف المسروق منه مع ~~الشاهد أخذ الغرم منه وإلا فلا كذا قالاه فالمراد حلف مع من وافقت شهادته ~~دعواه أو الحق في زعمه كما بينه في الكفاية ثم ذكر نظير ما مر عن الروض ~~(قوله إن وافقت شهادة كل إلخ) كأن ادعى بعين فشهد أحدهما أنه سرقها بكرة ~~والآخر عشية فيحلف مع كل منهما بمعنى أنه إن شاء حلف أنه سرقها بكرة وإن ~~شاء حلف أنه سرقها عشية فإن وافقت دعواه شهادة أحدهما دون الآخر كأن ادعى ~~أنه سرق ثوبا أبيض فشهد أحدهما بذلك والآخر بأنه سرق ثوبا أسود فيحلف مع ~~الأول لموافقة شهادته دعواه اه‍ ع ش (قوله والحق) بالنصب عطفا على دعواه ~~(قوله ولو شهد) إلى قول المتن فإن تلف في المغني إلا قوله وله الحلف إلى أو ~~اثنان. (قوله ms6889 ولم يحكم بواحدة إلخ) أي وإن كثر عدد أحدهما لأن الكثرة ليست ~~مرجحة اه‍ ع ش (قوله ثبتتا) أي العينان قول المتن: (وعلى السارق رد ما سرق) ~~ولو كان للمسروق منفعة استوفاها السارق أو عطلها وجبت أجرتها كالمغصوب اه‍ ~~مغني زاد سم وقد يؤخذ من قوله الآتي كمنافعه اه‍ (قوله برده المال للحرز) ~~أي ولو لم تثبت السرقة إلا بعد الرد وقد يخرج بقوله برده الخ ما لو أخذه ~~المالك قبل الرفع للقاضي كأن رماه السارق خارج الحرز فأخذه المالك فلا ضمان ~~ولا قطع لتعذر طلب المال والفرق أنه لا يبرأ برده للحرز قبل وضع المالك يده ~~عليه اه‍ ع ش (قوله إجماعا) إلى قوله وقاطعها في المغني. (قوله إن أمن نزف ~~الدم) أي فإن لم يؤمن نزف الدم قطعت رجله اليسرى خلاف ما سيأتي آخر الباب ~~أنه لو شلت بعد السرقة ولم يؤمن نزف الدم فإن القطع يسقط لأنه بالسرقة تعلق ~~القطع بعينها فإذا تعذر قطعها سقط بخلافه هنا فإن الشلل موجود ابتداء فإذا ~~تعذر قطعها لم يتعلق القطع بها بل بما بعدها م رسم على حج اه‍ ع ش (قوله ~~ولان البطش إلخ) عطف على قوله إجماعا (قوله لأنه ليس له مثله) أي والسارق ~~له مثل اليد غالبا فلم تفت عليه المنفعة بالكلية اه‍ مغني (قوله وبه يفوت ~~إلخ) أي غالبا اه‍ مغني وهو علة مستقلة كما هو صريح المغني (قوله وقاطعها ~~في غير القن) أي من حر ومبعض ومكاتب أما القن فقاطعها السيد والإمام اه‍ ع ~~ش (قوله فلو فوضه) أي الإمام أو نائبه وقوله للسارق خرج به ما لو فوضه ~~للمسروق منه فيقع الموقع وإن امتنع التفويض له مخافة أن يردد عليه الآلة ~~فيؤدي إلى إهلاكه وخرج بفوض إليه ما لو فعله بلا إذن من الإمام أو نائبه ~~فلا يقع حدا وإن امتنع القطع لفوات المحل اه‍ ع ش وقوله وخرج بفوض إليه الخ ~~فيه أن الحكم في التفويض كذلك فما معنى الخروج حينئذ على أنه ms6890 يخالف قول ~~الشارح الآتي فأجزأ سقوطها الخ PageV09P154 # (قوله كذا نقله شارح عن الرافعي) واقتصر عليه النهاية وكتب عليه ع ش ما ~~نصه قوله لا يقع الموقع أي ويكون كالسقوط بآفة وسيأتي ما فيه ومنه سقوط ~~القطع وعليه فيشكل الفرق بين القول بوقوع الموقع والقول بعدمه بأن كلا ~~منهما يسقط القطع إلا أن يقال إذا قلنا بوقوع الموقع كأن قطعها حدا جابرا ~~للسرقة من حيث حق الله تعالى وحيث قلنا لا يقع الموقع لم يكن سقوطها حدا ~~لكنه تعذر الحد لفوات محله فلا يكون سقوطها جابرا للسرقة وإن اشتركت ~~الصورتان في عدم لزوم شئ للسارق بعد اه‍ ويوافقه قول السيد عمر: # ما نصه قوله وهو مشكل بما يأتي الخ قد يقال سقوط القطع لفوات محله لا ~~ينافي عدم وقوعه الموقع أي عن الحد كالساقط بآفة فإنه لا يقع عن الحد ويسقط ~~به الحد اه‍ (قوله على أي وجه كان) فيه أن من تلك الوجوه قطعها التوكيل في ~~الاستيفاء اه‍ سم قول المتن: (ثانيا بعد قطعها) الأولى ليحسن عطف ما بعده ~~عليه بعد القطع ثانيا (قوله واندمل) إلى قوله كما يأتي في المغني إلا قوله ~~وله شواهد إلى وحكمه وإلى قوله هذا كله في النهاية. (قوله واندمل القطع ~~إلخ) عطف على جملة سرق ثانيا ولو أخره عن قول المصنف فرجله اليسرى لكان ~~أولى ويندفع توهم الحالية عبارة النهاية واندمال القطع الخ قال الرشيدي ~~قوله واندمال القطع كان ينبغي التعبير بغير هذا لأنه يوهم أنه لا تقطع رجله ~~اليسرى إلا إن سرق بعد قطع اليمنى واندمالها بخلاف ما لو سرق بعد القطع ~~وقبل الاندمال اه‍ وعبارة المغني فإن سرق ثانيا بعد قطعها أي يده اليمنى ~~فرجله اليسرى إن برئت يده اليمنى وإلا أخرت للبراءة اه‍ وهي أحسن (قوله ~~واندمل القطع الأول) فلو والى بينهما فمات المقطوع بسبب ذلك فلا ضمان أخذا ~~مما تقدم في الحدود اه‍ ع ش (قوله وفارق إلخ) عبارة المغني وإنما لم يقطع ~~الرجل إلا بعد اندمال اليد لئلا تفضي ms6891 الموالاة إلى الهلاك وخالف موالاتهما ~~في الحرابة لأن قطعهما فيها حد واحد اه‍ (قوله لخبر الشافعي إلخ) أي لما ~~رواه الشافعي بإسناده عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله (ص) ~~قال في السارق إن سرق فاقطعوا يده ثم إن سرق فاقطعوا رجله ثم إن سرق ~~فاقطعوا يده ثم إن سرق فاقطعوا رجله اه‍ (قوله بالأخذ) أي باليد والنقل أي ~~بالرجل (قوله وقطع ما ذكر في الثالثة) لعله في الثانية فتأمل اه‍ رشيدي ~~ويؤيده قول المغني وإنما قطع من خلاف لئلا يفوت جنس المنفعة عليه فتضعف ~~حركته كما في قطع الطريق لأن السرقة مرتين تعدل الحرابة شرعا والمحارب يقطع ~~أولا يده اليمنى ورجله اليسرى وفي الثانية يده اليسرى ورجله اليمنى اه‍ ~~(قوله وشبهها) لعله أراد به ما سيأتي في قوله أو مرتبا الخ (قوله كذا أطلقه ~~شيخنا هنا إلخ) اعتمد النهاية أي والمغني أنه لا تقطع يدان مطلقا بسرقة ~~واحدة حتى إذا لم يمكن قطع إحداهما بدون الأخرى انتقل لما بعدهما اه‍ سم. ~~(قوله معناه وألا يمكن استيفاؤها بدون الزائدة) أقول كون معناه ذلك مما لا ~~شك فيه ولا تحتمل عبارته غيره لأنه عقب قوله فيقطعان بقوله وإن لم تتميز ~~قطعت إحداهما وبذلك يعلم سقم النسخة الواقعة للشارح ويبقى ما إذا لم تتميز ~~ولم يمكن استيفاء إحداهما بدون الأخرى وهو داخل في قول الشارح وإلا قطعتا ~~اه‍ سم عبارة شرح الروض فرع لو كان له كفان على معصمه قطعت الأصلية منهما ~~إن تميزت اه‍ زاد المغني هذا ما اختاره الإمام بعد أن نقل عن الأصحاب ~~قطعهما مطلقا والذي في التهذيب أنه إن تميزت الأصلية قطعت وإلا فإحداهما ~~فقط ولا تقطعان بسرقة واحدة قال الرافعي: وهذا أحسن وقال المصنف إنه الصحيح ~~المنصوص وجزم به في التحقيق وصوبه في شرح المهذب وصححه ابن الصلاح وعلى ما ~~جرى عليه المصنف لو لم يمكن قطع الأصلية إلا بالزائدة أو لم يمكن قطع ~~إحداهما عند الاشتباه فإنه يعدل إلى الرجل اه‍ PageV09P155 # (قوله وحينئذ) ms6892 لا حاجة إليه (قوله ثم) أي في باب الوضوء (قوله بأن يخلقا ~~معا أو مرتبا ويستويا فيحكم إلخ) أقول إن عدم تميز الزائدة من الأصلية صادق ~~بعدم الزيادة أو بزيادة إحداهما لأن السلب يصدق بنفي الموضوع فلا غموض ولا ~~إشكال لأن العلم بأصالة الاثنين أو إحداهما أمر سهل وإنما يثبت الغموض لو ~~كان المراد أن إحداهما زائدة ولم تتميز من الأصلية وحينئذ لا يتأتى التصوير ~~الأول الذي ذكره فتأمل اه‍ سم (قوله فإن لم يكن) إلى قوله كما قاله الأئمة ~~في النهاية إلا قوله وتقطع إلى وتعرف. (قوله وتقطع إحدى أصليتين في سرقة ~~والأخرى في أخرى كزائدة إلخ) أي ولا يعدل إلى الرجل وأورد بعضهم هاتين ~~المسألتين على قول المصنف فإن سرق ثانيا فرجله اليسرى وأجيب عنه بأنه إنما ~~تكلم على الخلقة المعتادة الغالبة اه‍ مغني قول المتن: (وبعد ذلك يعزر) وفي ~~العباب يعزر ويحبس حتى يموت وظاهر المتن أنه لا يحبس اه‍ ع ش (قوله إذا ~~سرق) كان الأولى تقديره بين الواو ومدخولها حتى يظهر عطف ما بعده عليه ~~فتأمل (قوله أو سرق أولا) إلى قوله أما إذا لم يكن في المغني (قوله ولا ~~أربع له) أي ولا واحدة له من الأطراف الأربع. (قوله لأنه لم يرد فيه شئ) أي ~~والسرقة معصية فتعين التعزير اه‍ مغني (قوله أما إذا لم يكن) إلى قول المتن ~~وتقطع في النهاية إلا قوله واقتصر إلى واعتبر (قوله أما إذا لم يكن له ~~الأربع) أي جميعها وهو من سلب العموم عبارة النهاية إلا بعض الأربع اه‍ ~~(قوله ما قبلها) أي الرجل اليمنى ويحتمل أن مرجع الضمير الموجودة (قوله خص ~~إلخ) لعله في الحديث (قوله بضم الميم) أي وفتح اللام اسم مفعول من أغلى أما ~~فتح الميم مع كسر اللام وتشديد الياء على زنة مفعول فلحن كما قاله ابن قاسم ~~اه‍ مغني (قوله واقتصر إلخ) عبارة المغني قضية كلامه امتناعه بغير الزيت ~~والدهن واقتصر الشافعي في الام على الحسم بالنار وفصل الماوردي في الحاوي ~~فجعل ms6893 الزيت للحضري والنار للبدوي لأنها عادتهم وهو تفصيل حسن اه‍ (قوله ~~واعتبر الماوردي إلخ) حسنه المغني كما مر وضعفه ع ش بغير عزو. (قوله ثم) لا ~~تظهر فائدته (قوله أي الحسم) عبارة المغني أي الغمس المسمى بالحمس اه‍ ~~(قوله لأن فيه) أي الحسم (قوله على تركه) أي السرقة والتذكير نظرا للمعنى ~~(قوله لأنه تداو) إلى قوله وجزم به في المغني (قوله ومن ثم لم يجبر إلخ) بل ~~يستحب له ويندب للإمام الامر به عقب القطع ولا يفعله إلا بإذن المقطوع اه‍ ~~مغني (قوله هنا) الأولى على هذا (قوله وعليه إن تركه الإمام لزم كل من علم ~~إلخ) أي فإن لم يفعل أثم ولا ضمان عليه ولا على الإمام أيضا اه‍ ع ش (قوله ~~ولان الاعتماد) عبارة المغني والمعنى فيه أن البطش في الكف وما زاد من ~~الذراع تابع ولهذا يجب في قطع الكف الدية وفيما زاد عليها الحكومة اه‍ قول ~~المتن: (من مفصل القدم) بفتح الميم وكسر الصاد. تنبيه: يندب خلع العضو ~~المقطوع قبل قطعه تسهيلا للقطع ويندب أن يقطع بحديدة ماضية دفعة واحدة وأن ~~يكون PageV09P156 # المقطوع جالسا وأن يضبط لئلا يتحرك وأن يعلق العضو المقطوع في عنقه ساعة ~~للزجر والتنكيل مغني وروض مع شرحه (قوله وهو الكعب) إلى قوله وإنما سقط في ~~النهاية وإلى الباب في المغني إلا قوله وفارق إلى المتن (قوله لم يلزمه إلا ~~حد واحد إلخ) أي وإن علمت السرقة الأولى والثانية ولم يقطع اه‍ ع ش (قوله ~~وإنما كفت) لا تظهر فائدة إنما. (قوله وإنما تعددت إلخ) أي كأن لبس أولا ثم ~~بعد نزع الثوب أو العمامة أعاد اللبس ثانيا اه‍ ع ش (قوله فدية نحو لبس ~~المحرم) أي وتطيبه في مجالس مغني وأسنى (قوله باعتبار غالب مصرفها) لأن ~~مصرف الكفارة إليه اه‍ مغني (قوله ويكفي إلخ) دخول في المتن قول المتن: ~~(وإن نقصت) أي يمينه اه‍ مغني أو غيرها (قوله بذلك) أي بشئ مما ذكر (قوله ~~فلا يسقط القطع) أي قطع اليمين وحكم الرجل ms6894 حكم اليد فيما ذكر اه‍ مغني ~~(قوله وإنما يسقط بقطع الجلاد إلخ) عبارة النهاية ولو أخرج السارق للجلاد ~~يساره فقطعها فإن قال المخرج ظننتها اليمين أو انها تجزئ أجزأته وإلا فلا ~~لأن العبرة في الأداء بقصد الدافع وهذه طريقة يومئ إلى ترجيحها كلام الروضة ~~وصححها الرافعي في آخر باب استيفاء القصاص والمصنف في تصحيحه وصححها ~~الأسنوي وإن حكي في الروضة طريقة أخرى أنه يسأل الجلاد فإن قال ظننتها ~~اليمين أو أنها تجزئ عنها وحلف لزمته الدية وأجزأته أو علمتها اليسار وأنها ~~لا تجزئ لزمه القصاص إن لم يفصد المخرج بدلها أي عن اليمين أو إباحتها ولم ~~تجزه وجزم به ابن المقري اه‍ قال ع ش قوله فإن قال المخرج ظننتها اليمنى ~~الخ معتمد أي ولا شئ على الجلاد في الحالين اه‍ وقال المغني بعد ذكر ~~الطريقتين مقدما للثانية مع زيادة بسط ما نصه وهي أي الأولى في كلامه ~~الصحيحة وإن صحح الأسنوي الثانية اه‍ وكلام الشارح يومئ إلى ترجيحها خلافا ~~للنهاية. # باب قاطع الطريق (قوله سمي بذلك) إلى قوله ولا ذمي في المغني (قوله ~~ببروزه) إلى قوله ولا ذمي في النهاية (قوله ببروزه) متعلق يمنعه (قوله لاخذ ~~مال إلخ) أو امرأة أو أمرد للتمتع كما يأتي (قوله أو إرهاب) أي إخافة (قوله ~~مكابرة) أي مجاهرة ونصبه على الحال اه‍ بجيرمي (قوله مع عدم الغوث) أي مع ~~البعد عن الغوث نهاية ومغني أي ولو حكما كما لو دخلوا دارا ومنعوا أهلها من ~~الاستغاثة اه‍ ع ش (قوله إذ الفقهاء إلخ) عبارة المغني والنهاية قال أكثر ~~العلماء نزلت في قاطع الطريق لا في الكفار واحتجوا له بقوله تعالى: * (إلا ~~الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم) * الآية إذ المراد التوبة عن قطع ~~الطريق ولو كان الكفار لكانت توبتهم بالاسلام وهو دافع للعقوبة قبل القدرة ~~وبعدها اه‍ (قوله بدليل إلا الذين تابوا) أي الآية (قوله ويدفع إلخ) عطف ~~على يتقيد بقدرة ولو عكس كان أولى (قوله فلا يضمن نفسا ولا مالا) أي أتلفه ms6895 ~~أو تلف بيده وأما إذا كان ما أخذه باقيا وأمكن نزعه منه نزع كما مر عن سم ~~(قوله ولا ذمي إلخ) عطف على لا حربي (قوله وإن المنصوص المعتمد إلخ) وفاقا ~~للنهاية والمغني (قوله وقد يوجه الأول بأن لهذين أحكاما إلخ) هذا لا يقتضي ~~خروجهما اه‍ سم (قوله وضمانه إلخ) عطف على قتل الثاني (قوله أو سكران) إلى ~~قوله كذا أطلقوه في النهاية إلا قوله PageV09P157 # أو يساويهم وفي المغني إلا قوله أو البضع (قوله أو سكران) أي متعد (قوله ~~وقدرة) عطف تفسير اه‍ ع ش (قوله ولو واحدا) ولو أنثى يغلب جمعا أي إذا كان ~~له فضل قوة يغلب بها الجماعة وكذا الخارج بغير سلاح إن كان له قوة يغلب بها ~~الجماعة ولو باللكز والضرب بجمع الكف وقيل لا بد من آلة مغني وأسنى (قوله ~~وقد تعرض إلخ) أي مع البعد عن الغوث كما يعلم من قوله بعد وفقد الغوث الخ ~~اه‍ مغني (قوله للنفس أو البضع إلخ) هلا قال أو للارهاب اه‍ رشيدي (قوله أو ~~البضع) لم يجعلوا فيما يأتي للمتعرض للبضع حكما يختص به من حيث كونه قاطع ~~طريق وعليه فحكمه كغير قاطع الطريق اه‍ ع ش عبارة الرشيدي وانظر المتعرض ~~للبضع فقط هل له حكم يخصه أو هو داخل في التعرض للنفس فإن كان داخلا فيه ~~فلم نص عليه اه‍ قول المتن: (لا مختلسون إلخ) عبارة المغني وخرج بالشوكة ما ~~تضمنه قوله لا مختلسون قليلون يتعرضون لآخر قافلة عظيمة يعتمدون الهرب بركض ~~الخيل أو نحوها أو العدو على الاقدام أو نحو ذلك فليسوا قطاعا (تنبيه) قوله ~~لآخر قافلة جري على الغالب وليس بقيد بل حكم التعرض لأولها وجوانبها كذلك ~~فلو قهروهم ولو مع كونهم قليلين فقطاع لاعتمادهم على الشوكة فلا تعد أهل ~~القافلة مقصرين لأن القافلة لا تجتمع كلمتهم ولا يضبطهم مطاع ولا عزم لهم ~~على القتال اه‍. قول المتن: (شرذمة) بذال معجمة طائفة من الناس اه‍ مغني ~~قول المتن: (قطاع في حقهم) أي وإن هربوا منهم ms6896 وتركوا الأموال لعلمهم بعجز ~~أنفسهم عن مقاومتهم. تنبيه لو ساقهم اللصوص مع الأموال إلى ديارهم كانوا ~~قطاعا في حقهم أيضا كما قاله إبراهيم المروزي اه‍ مغني (قوله إليهم) أي ~~الجماعة اليسيرة اه‍ مغني قول المتن: (لا لقافلة عظيمة) أي لا قطاع في حقهم ~~اه‍ مغني (قوله فلو وجدت إلخ) عبارة النهاية فلو فقدت الخ وهي المناسبة ~~للتعليل الآتي (قوله يقاومونهم) أي يقدرون على دفعهم اه‍ مغني (قوله حتى ~~أخذوهم إلخ) عبارة المغني حتى قتلوا وأخذت أموالهم فمنتهبون لا قطاع وإن ~~كانوا ضامنين لما أخذوه اه‍ (قوله كذا أطلقوه لكن بحث إلخ) يمكن حمل ~~الاطلاق على ما إذا تمكنوا من الدفع لتوفر أسباب ذلك من اجتماع الكلمة ~~وغيره لكنهم أهملوا تلك الأسباب وأعرضوا عن مقتضاها فلا ينافي بحث الشيخين ~~اه‍ سم (قوله واعتمده) أي البحث (قوله فالشوكة يكفي فيها إلخ) قال في شرح ~~الارشاد وتوهم بعضهم من كلام الشيخين أن شرط القطاع اتفاق الكلمة ومتبوع ~~مطاع والعزم على القتال وليس كما زعم بل الشرط القوة والغلبة وإن كانت لا ~~تحصل غالبا إلا بما ذكر انتهى اه‍ سم (قوله وما مر معه) أي من المطاع ~~والعزم (قوله قولهما) أي الشيخين أي مفهومه (قوله لو نالت كل من الأخرى ~~فقطاع) مقول القول (قوله بأن الذي إلخ) متعلق باعترض (قوله بل منتهبون) إلى ~~قول المتن وإذا في النهاية والمغني (قوله أو السلطان) قال ابن قاسم: # الوجه هنا وفي نظيره الآتي التعبير بالواو أي كما في المغني أو أن المراد ~~أن الموجود أحد الامرين رشيدي وع ش (قوله ومنعوا أهلها إلخ) ومن ذلك هؤلاء ~~الذين يأتون للسرقة المسمون بالمنسر في زماننا فهم قطاع طريق والمنسر كمسجد ~~ومقود خيل من المائة إلى المائتين اه‍ ع ش وقال الرشيدي قوله ومنعوا هذا قد ~~يخرج اللصوص المسمين بالمناسر إذا جاهروا ولم يمنعوا الاستغاثة اه‍ وعبارة ~~السيد عمر هل يعتبر المنع بالفعل أو يكفي أن يعلم من حالهم PageV09P158 # أنهم لو استغاثوا لأوقعوا بهم نحو قتل محل تأمل اه‍ أقول ms6897 أخذا مما قدمنا ~~عن المغني في حاشية قول المتن قطاع في حقهم أن الثاني هو الظاهر قول المتن: ~~(وقد يغلبون) أي ذو الشوكة اه‍ مغني (قوله كالذين بالصحراء إلخ) عبارة ~~المغني لوجود الشروط فيهم ولأنهم إذا وجب عليهم هذا الحد في الصحراء وهي ~~موضع الخوف فلان يجب في البلد وهي موضع الامن أولى لعظم جراءتهم. تنبيه: ~~أشعر كلامه بأنه لو تساوت الفرقتان لم يكن لهم حكم قطاع الطريق لكن الأصح ~~في الروضة وأصلها خلافه اه‍ قول المتن: (قوما إلخ) أي ولو كانوا غير مكلفين ~~اه‍ ع ش (قوله واحدا) عطف على قوما (قوله مالا نصابا) أي وإن أخذوا دونه ~~وينبغي أن يقال أو أخذوا نصابا مع فقد بقية شروط السرقة اه‍ سم (قوله ما لم ~~ير المصلحة في تركه) بل قد يجب أي الترك كأن علم أنه إن عزره زاد في ~~الطغيان وآذى من قدر على إيذائه اه‍ ع ش (قوله ومن ثم) أي من أجل التفسير ~~بذلك (قوله فلا يتعين إلخ) تفريع على الأولوية (قوله جمع غيره) أي غير ~~الحبس (قوله في قدره) أي الحبس (قوله لرأي الإمام إلخ) فلا يقدر الحبس بمدة ~~بل يستدام حتى تظهر توبته وقيل يقدر بستة أشهر ينقص منها شيئا لئلا يزيد ~~على تغريب العبد في الزنى وقيل يقدر بسنة ينقص منها شيئا لئلا يزيد على ~~تغريب الحر في الزنى اه‍ مغني (قوله وإن يكون بغير بلده) أي وقوفا مع ظاهر ~~الآية اه‍ رشيدي ولأنه أحوط وأبلغ في الزجر كما نبه عليه المغني. (قوله أن ~~له الحكم إلخ) أي الحكم عليهم بأنهم قطاع كما هو ظاهر من إفهام كلام المصنف ~~أما الحكم عليهم بالقتل أو القطع فظاهر أنه لا بد فيه من إثبات فليراجع اه‍ ~~رشيدي (قوله هنا) أي وإن قلنا بأن الأصح أن القاضي لا يقطع بعلمه في حدود ~~الله تعالى مغني قول المتن: (وإذا أخذ القاطع) أي واحدا أو أكثر اه‍ مغني ~~(قوله ولو لجمع) إلى قوله على أنهم صرحوا في النهاية ms6898 إلا قوله أي بعد ~~الاندمال كما هو ظاهر مما مر (قوله اشتركوا فيه) هل المراد شركة الشيوع أو ~~الأعم حتى لو أخذ من كل شيئا وكان المجموع يبلغ نصابا قطع الآخذ فيه نظر ~~ولا يبعد الثاني تغليظا عليهم لكن قياس ما مر في السرقة الأول ويؤيده أنهم ~~عللوا القطع بالمشترك بأن لكل واحد من الشركاء أن يدعي بجميع المال وفي ~~المجاورة ليس لواحد منهم أن يدعي بغير ما يخصه ومعلوم مما مر في السرقة أن ~~القاطعين لو اشتركوا في الاخذ اشترط أن يخص كل واحد منهم قدر نصاب من ~~المأخوذ لو وزع على عددهم وإلا فلا اه‍ ع ش (قوله واتحد حرزه) معطوف على ~~قول المصنف أخذ القاطع اه‍ رشيدي ولعل الصواب على قول الشارح اشتركوا فيه. ~~(قوله وتعتبر) إلى قوله على أنهم صرحوا في المغني إلا قوله فإن قلت إلى من ~~غير شبهة وقوله أي بعد الاندمال كما هو ظاهر مما مر (قوله ثم) أي في محل ~~الاخذ. (قوله من حرزه) متعلق بقول المصنف أخذ وكذا قوله من غير شبهة متعلق ~~به اه‍ رشيدي عبارة المنهج مع شرحه أو بأخذ نصاب بقيدين زدتهما بقولي بلا ~~شبهة من حرز الخ (قوله كأن يكون معه إلخ) فلو كان المال يسير به الدواب بلا ~~حافظ أو كانت الجمال مقطورة ولم تتعهد كما شرط في السرقة لم يجب القطع اه‍ ~~مغني (قوله لأنا لا نعتبر إلخ) عبارة النهاية إذ القوة والقدرة بالنسبة ~~للحرز غيرهما بالنسبة لقطع الطريق لأنه لا بد فيه من خصوص الشوكة ونحوها ~~كما علم مما مر بخلاف الحرز يكفي فيه مبالاة السارق به عرفا وإن لم يقاوم ~~السارق اه‍ (قوله لأن أدنى قوة أو استغاثة) أي صرفها في الخارج وبه يندفع ~~قول سم قوله تمنع وصف السرقة الخ لعل الوجه أن يقال يكفي في السرقة ولا ~~يكفي في قطع الطريق اه‍ المبني على إرادة القدرة عليها بدون صرفها وإجرائها ~~في الخارج (قوله تمنع) أي كل PageV09P159 # منهما اه‍ ع ش (قوله ms6899 من غير شبهة مع بقية شروطها إلخ) أي السرقة عبارة ~~الأسنى والمغني قال الأذرعي: وسكتوا هنا عن توقف القطع على المطالبة بالمال ~~وعلى عدم دعوى الملك ونحوه من المسقطات وينبغي أن يأتي فيه ما مر في السرقة ~~انتهى اه‍ (قوله ويثبت ذلك) أي قطع الطريق اه‍ ع ش والأولى أخذ القاطع ~~للنصاب (قوله برجلين) وبإقراره كما يأتي عن المغني. (قوله وطلب المالك) هو ~~بصيغة الفعل عطف على قول المصنف أخذ اه‍ رشيدي (قوله نظير ما مر إلخ) أي ~~فترك المصنف له إحالة على ما مر في السرقة اه‍ ع ش قول المتن: (قطع يده ~~اليمنى ورجله اليسرى) دفعة أو على الولاء اه‍ مغني (قوله ولو لشللها إلخ) ~~أي فالمراد بالفقد ما يشمل الحكمي (قوله هو حد واحد) أي قطعهما ويحسم موضع ~~القطع كما في السارق ويجوز أن تحسم اليد ثم تقطع الرجل وأن تقطعا معا ثم ~~يحسما نهاية ومغني قال ع ش قوله وإن تقطعا الخ ظاهره وإن خيف هلاكه ويوجه ~~بأنه حد واحد فلا يجب تفريقه اه‍ (قوله بخلاف ما لو قطع إلخ) وينبغي أن مثل ~~ذلك في الضمان ما لو قطع يديه معا أو رجليه معا لأنه خالف المنصوص عليه ~~فيضمن اليد اليسرى والرجل اليمنى اه‍ ع ش (قوله بشرطه) عبارة النهاية ~~والمغني إن تعمده اه‍ (قوله وأما القول بأن قضية ذلك إلخ) أي قوله ولو عكس ~~ذلك الخ عبارة النهاية والمغني والفرق أن قطعهما من خلاف نص يوجب خلافه ~~الضمان وتقديم اليمنى على اليسرى اجتهاد يسقط بمخالفته الضمان ذكره ~~الماوردي والروياني قال الزركشي وقضية الفرق أنه لو قطع في السرقة يده ~~اليسرى في المرة الأولى عامدا أجزأ لأن تقديم اليمنى عليها الخ وبه يعلم ما ~~في كلام الشارح من الايجاز. (قوله فيرد إلخ) تعبيره بالمضارع يدل على أنه ~~من عندياته مع أنه جواب شيخ الاسلام في شرح الروض فلعل هذا من باب توارد ~~الخاطر اه‍ سم (قوله وهو القراءة الشاذة) أي فاقطعوا أيمانهما نهاية ومغني ~~(قوله فإن ms6900 فقدتا) إلى قوله وقياس في النهاية إلا قوله وعندي فيه وقفة (قوله ~~قبل الاخذ) أي أما لو فقدتا بعده فلا قطع للأخريين كما تقدم نظيره فيما لو ~~سرق فسقط يده وفي سم على حج عن شرح الروض أو بعده سقط القطع كما في السرقة ~~اه‍ وقد يشعر بذلك قول الشارح السابق ولو قيل أخذ المال اه‍ ع ش (قوله ~~يقطعان) الأولى التأنيث قول المتن: (وإن قتل) أي ولم يأخذ مالا اه‍ مغني ~~(قوله فلا يوجب القود) عبارة المغني معصوما مكافئا له عمدا كما يعلم مما ~~يأتي أما إذا قتل غير معصوم أو غير مكافئ له أو قتل خطأ أو شبه عمد فلا ~~يقتل اه‍ (قوله وإن كان القتل) إلى قوله واعتماد الزركشي في المغني إلا ~~قوله وعندي فيه وقفة وقوله معترضا (قوله بعد أيام إلخ) ظرفان لمات (قوله ~~بعفو مستحق القود) ولا يعفو السلطان عمن لا وارث له اه‍ مغني (قوله لاخذ ~~المال) أي ولم يأخذه لما يأتي من أنه لو قتل وأخذ المال صلب مع القتل ويعرف ~~كون قتله لاخذ المال بقرينة تدل على ذلك اه‍ ع ش (قوله نصابا إلخ) عبارة ~~PageV09P160 # النهاية يقطع به في السرقة كما دل عليه كلامهما اه‍ (قوله لأنه زيادة ~~تعذيب) أي وقد نهي عن تعذيب الحيوان قال (ص) إذا قتلتم فأحسنوا القتلة اه‍ ~~مغني (قوله وقياس اشتراط النصاب إلخ) عبارة المغني وقياس ما سبق اعتبار ~~الحرز وعدم الشبهة اه‍ (قوله اشتراط بقية شروط السرقة) فيتحصل أن الشروط ~~معتبرة في قطع اليد والرجل وفي ضم الصلب إلى القتل دون تحتم القتل وحده م ر ~~اه‍ سم (قوله من الأيام) إلى قوله واعترض في المغني إلا قوله ويظهر إلى ~~المتن وإلى قول المتن ومن أعانهم في النهاية (قوله وحذف التاء) أي من ثلاثا ~~وقوله لحذف المعدود أي المذكر وهو الأيام (قوله سائغ) أي كما في قوله (ص) ~~من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال اه‍ مغني. (قوله إن لم يخف تغيره) أي ~~قبل الثلاث ms6901 قال الأذرعي: وكان المراد بالتغير هنا الانفجار ونحوه وإلا فمتى ~~حبست جيفة الميت ثلاثا حصل النتن والتغير غالبا اه‍ نهاية (قوله وإلا) أي ~~بأن خيفه قبل الثلاث (قوله أنزل حينئذ) وحمل النص في الثلاث على زمن البرد ~~والاعتدال اه‍ مغني (قوله وجوبا) ولا تجوز الزيادة عليها اه‍ نهاية قول ~~المتن: (صديده) وهو ماء رقيق يخرج مختلطا بدم اه‍ مغني (قوله إن هذا) أي ~~قولهم ومحل قتله الخ (قوله فإذا حفظا) أي الشيخان (قوله حتف أنفه) أي بلا ~~سبب اه‍ ع ش (قوله وبما تقرر) أي في المتن من القطع في الاخذ وتحتم القتل ~~في القتل وتحتم القتل والصلب فيهما (قوله مع ذلك) أي القتل (قوله توقيف) أي ~~تعليم منه (ص) (قوله أو لغة) قال ابن قاسم لا يخفى أن كون أو للتنويع مما ~~لا شبهة ولا يحتاج فيه إلى كونه من مثل ابن عباس حجة وإنما الكلام في ~~إرادته في الآية ولا طريق لذلك إلا التوقيف اه‍ والظاهر أن مراد الشارح ~~كابن حجر أن هذا المراد فهمه ابن عباس من الآية باعتبار اللغة لأنه يفهم من ~~أسرارها ما لا يفهمه غيره اه‍ رشيدي (قوله من مثله) أي ابن عباس اه‍ ع ش ~~(قوله ولم يزد) إلى قول المتن لو مات في المغني إلا قوله المتحتم وقوله ~~الأصح تلزمه الكفارة وإلى قول الشارح ونازع في النهاية إلا قوله الأصح ~~(قوله ولم يزد على ذلك) أي بأن لم يأخذ مالا نصابا ولا قتل نفسا اه‍ مغني ~~(قوله المتحتم) خرج به قتله لقود لا يتعلق بقطع الطريق وقتله لقود يتعلق به ~~مع انتفاء الشرط السابق عن البندنيجي سم على حج أي فليس فيه هذا الخلاف بل ~~قتله للقود قطعا اه‍ ع ش قول المتن: (معنى القصاص) الإضافة للبيان (قوله ~~لأن الأصل إلخ) ولأنه لو قتل بلا محاربة ثبت لوليه القصاص فكيف يحبط حقه ~~بقتله فيها أسنى ومغني (قوله تغليب حق الآدمي إلخ) ولا يشكل هذا بما مر من ~~تقديم الزكاة على دين الآدمي ms6902 لأن في الزكاة حقا آدميا أيضا فإنها تجب ~~للأصناف فتقديمها ليس لمحض حق الله تعالى بل لاجتماع الحقين فقدمت على ما ~~فيه حق واحد اه‍ ع ش قول المتن: (الحد) أي معنى الحد اه‍ مغني (قوله ويستقل ~~الإمام باستيفائه) عبارة الأسنى والمغني ويستوفيه الإمام بدون طلب الولي ~~اه‍ PageV09P161 # زاد سم قال في العباب فيقتله الإمام وإن كان المستحقون صغارا اه‍ (قوله ~~تلزمه الكفارة) أي بنحو ولده وكان الأولى تأخيره بعطفه على قول المصنف ولا ~~يقتل عبارة الروض مع شرحه فلا يقتل إذا كان حرا بعبد أو نحوه ممن لا يكافئه ~~كابنه وذمي والقاطع مسلم وتلزمه الكفارة ولو قال الضمان بالمال كان أعم اه‍ ~~قول المتن: (ولا يقتل) أي والد بولده أي الذي قتله في قطع الطريق اه‍ مغني ~~أي وإن سفل نهاية قول المتن: (وذمي) أي ولا ذمي إذا كان هو مسلما. (قوله ~~وقن) أي إن كان هو حرا وإلا فهو قد يكون قنا كما قال الشارح في تعريفه أول ~~الباب ولو قنا وقد يقتل قنا اه‍ سم قوله القاتل بلا قطع عبارة المغني ~~القاطع من غير قتله قصاصا اه‍ وعبارة النهاية القاطع بلا قطع قال الرشيدي: ~~قوله القاطع بلا قطع صوابه القاتل بلا قتل أي قصاصا اه‍ عبارة السيد عمر ~~قوله القاتل بلا قطع كذا في الموجود من نسخ التحفة حتى نسخة المصنف وكان ~~الظاهر بلا قتل وكأنه وقع كذلك في نسخة المحشي سم وعبارته قوله بلا قتل أي ~~اقتصاصا وإلا فلو قتله أحد تعديا وجب دية المقتول في ماله أيضا كما هو ظاهر ~~وتجب ديته لورثته على قاتله انتهى اه‍ (قوله للمقتول) إلى قوله ولو ادعى في ~~المغني إلا قوله يختص إلى المتن وقوله وإن لم يصلح عمله وقوله وإن صلح عمله ~~وقوله ولا نظر إلى نعم (قوله إن كان حرا) أي المقتول وهذا إن كان القاتل ~~القاطع حرا وإلا لم يتأت قوله في ماله بل تسقط الدية اه‍ سم (قوله وإلا ~~فقيمته) أي مطلقا اه‍ شرح المنهج ms6903 أي سواء مات القاتل الحر بقتل أو غيره أو ~~لم يمت حلبي قول المتن: (قتل بواحد) أي منهم بالقرعة اه‍ مغني (قوله فإن ~~قتلهم مرتبا إلخ) المتن صادق لهذه أيضا محشي سم وعليه فكان ترك التعرض ~~للتعيين فيه لوضوحه وكان الحامل للتخصيص الذي سلكه الشارح تبعا للشارح ~~المحقق السلامة من الايهام اللازم لما ذكره المحشي وإن كان مندفعا بالوضوح ~~اه‍ سيد عمر (قوله قتل بالأول) أي حتما وإن أوهم كلام المتن خلافه حتى لو ~~عفا وليه لم يسقط لتحتمه اه‍ مغني قول المتن: (ولو عفا وليه) أي المقتول عن ~~القصاص بمال أي عليه صح ووجب أي المال اه‍ مغني قول المتن: (ويقتل حدا) ~~ظاهر تخصيص القتل حدا بصورة العفو أنه لا يقتل فيما لو قتل ولده أو ذميا أو ~~قنا حدا كما لا يقتل قصاصا اه‍ ع ش أقول ويفيده أيضا تقييدهم قول المصنف ~~المار وإن قتل الخ بقولهم قتلا يوجب القود (قوله ونازع فيه البلقيني إلخ) ~~عبارة المغني وعلى الثاني فالعفو لغو كما قالاه وإن قال البلقيني: إنه لغو ~~على القولين لأن القاطع لم يستفد بالعفو شيئا لتحتم قطعه بالمحاربة اه‍ قول ~~المتن: (ولو قتل) أي القاطع شخصا بمثقل أو بقطع عضو أو بغير ذلك اه‍ مغني ~~قول المتن: (فعل به مثله) أي تغليبا للقصاص مغني ونهاية (قوله ونازع) إلى ~~التنبيه في النهاية إلا قوله وإن لم يصلح عمله وقوله ولا نظر إلى نعم (قوله ~~ونازع إلخ) عبارة النهاية والمغني وأن الخ بزيادة أن الوصلية (قوله عليهما) ~~أي القولين نهاية ومغني (قوله دون غيرهما) أي كقتله بمثل ما قتل به. (قوله ~~جرحا فيه قود) أي أما غيره كجائفة فواجبه المال اه‍ مغني (قوله أو قتل ~~عقبه) عبارة المغني قوله فاندمل يوهم أن الاندمال قيد لمحل الخلاف وليس ~~مرادا فلو قطع يده ثم قتله قبل الاندمال جرى القولان أيضا في تحتم قصاص ~~اليد اه‍ (قوله فيه) يغني ما بعده عنه ولذا أسقطه المغني (قوله كالكفارة) ~~أي كفارة القتل فإنها مختصة ms6904 بقتل النفس دون القطع اه‍ بجيرمي (قوله أما إذا ~~سرى إلخ) محترز فاندمل (قوله كما مر) أي في PageV09P162 # شرح فإن قتل قتل حتما قول المتن: (وتسقط إلخ) ولو ثبت قطع الطريق والقتل ~~بإقراره ثم رجع قبل رجوعه كما ذكره في التنبيه في أوائل الاقرار اه‍ مغني. ~~(قوله من تحتم القتل) أي دون أصل القتل فلا يسقط بتوبته بل يقتل قصاصا لا ~~حدا إلا إن عفا عنه مستحق القصاص فيسقط قتله حينئذ وقوله وصلب إن عطف على ~~قتل كان المعنى وتحتم صلبه مع أن الصلب يسقط من أصله فالمناسب عطفه على ~~تحتم لأن الصلب من حيث هو عقوبة تخصه وقوله وقطع رجل الخ فيسقط قطع رجله ~~ويده معا اه‍ شيخنا (قوله وعبارته إلخ) جواب عما يقال إن كلام المصنف يوهم ~~خلافه فإن الرجل هي المختصة بالقاطع واليد تشاركه فيها السرقة اه‍ شيخنا ~~(قوله لأن المختص به) الباء داخلة على المقصور وقوله القاطع نائب فاعل ~~المختص (قوله فهما) أي الرجل واليد اه‍ ع ش (قوله بعضها) وهو هنا قطع الرجل ~~للمحاربة وقوله كلها لعل الأولى للباقي وهو هنا قطع اليد (قوله للآية) أي ~~لقوله تعالى إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم الآية والمراد بما قبل ~~القدرة أن لا تمتد إليهم يد الإمام لهرب أو استخفاف أو امتناع اه‍ نهاية ~~عبارة البجيرمي المراد بالقدرة أن يكونوا في قبضة الإمام وقيل المراد بها ~~أن يأخذ الإمام في أسبابها كإرسال الجيوش لامساكهم اه‍ (قوله فيها) أي في ~~الآية اه‍ ع ش (قوله إنها) أي التوبة قبلها أي القدرة (قوله لا تهمة فيها) ~~عبارة المغني بعيدة عن التهمة قريبة من الحقيقة اه‍ (قوله وظهرت أمارة ~~صدقه) أي وإن لم تظهر لم يصدق قطعا اه‍ مغني (قوله لامارة) أي أمارة صدق ~~(قوله نعم إن أقام بها بينة إلخ) قد يشكل إقامة البينة بعدم اطلاعها على ~~الندم والعزم من أركانها ونطقه بذلك قد يكون من غير مواطأة القلب إلا أن ~~يقال تستدل بالقرائن ولولا ذلك لم ms6905 يتأت قولهم تسقط بتوبته قبل القدرة اه‍ ~~سم. (قوله وهو عجيب) أقول لا عجب لأن المراد بالوجوب التحتم فالمعنى يسقط ~~بالتوبة تحتمه فيسقط بعفو الولي لا جوازه فللولي استيفاؤه وهذا معنى صحيح ~~لا غبار عليه والحاصل أن القتل قصاصا في حد نفسه يوصف بالجواز بمعنى عدم ~~امتناع تعاطيه وبالوجوب أي التحتم بمعنى امتناع سقوطه فإذا حصلت التوبة سقط ~~الوصف الثاني وبقي الوصف الأول وليس في كلام البيضاوي أن الوصفين ثابتان له ~~من حيث كونه قصاصا بل يجوز أن يريد أنهما ثابتان له في نفسه بمعنى أن ذات ~~هذا القتل الذي يسمى قصاصا لها هذان الوصفان ولا ينافي ذلك قوله إن القتل ~~قصاصا لأن ذكر القصاص فيه على وجه العنوان وقد تقرر أن العنوان لا يجب أن ~~يكون منشأ الحكم المذكور فتأمل ذلك لتعلم اندفاع ما أطال به الشارح وأنه لا ~~عجب فيما قاله ولا في سكوت محشيه اه‍ سم وقد يجاب عن طرف الشارح بأن القتل ~~هنا وظيفة الإمام فقط دون الولي وقول الشارح إن نظرنا إلى الولي الخ لمجرد ~~توسيع الدائرة وليس للإمام بعد طلب الولي إلا وصف الوجوب كما يفيده قول ~~المصنف المار ويقتل حدا وأما قول الشارح وإن جاز أو وجب الخ فأو فيه بمعنى ~~بل PageV09P163 # (قوله وأعجب منه إلخ) في التعبير بأعجب دلالة على ما لا يليق نسبته لمثل ~~البيضاوي اه‍ سم (قوله مطلقا) أي سواء غلب في قتل القاطع معنى القصاص أو ~~معنى الحد (قوله فإن السبر) أي تتبع كلام البيضاوي قول المتن: (سائر ~~الحدود) أي باقيها اه‍ مغني (قوله المختصة) إلى قوله بل على الاصرار في ~~المغني إلا قوله قبل الرفع وبعده وقوله بل من أخبر إلى نعم وإلى الفصل في ~~النهاية إلا قوله وكذا ذمي زنى ثم أسلم (قوله المختصة) صفة الحدود (قوله ~~قبل الرفع) أي إلى الحاكم (قوله ولو في قاطع الطريق) عبارة المغني في قاطع ~~الطريق وغيره اه‍ وعبارة سم قوله ولو في قاطع الطريق إشارة إلى أن هذا ~~الحكم في ms6906 أعم من قاطع الطريق اه‍ (قوله بل من إلخ) أي بل حد امرأة أخبر أي ~~(ص) هذا لا يؤيد الأظهر فما فائدة ذكره في مقام الاستدلال له (قوله عنها ~~بها بعد قتلها) كل من هذه الظروف الثلاثة متعلق بأخبر والضمير الأول ~~والثالث لمن والثاني للتوبة (قوله لمقابله) أي مقابل الأظهر القائل بالسقوط ~~بها قياسا على حد قاطع الطريق اه‍ مغني (قوله عليهما) أي الأظهر ومقابله ~~(قوله وكذا ذمي إلخ) وفاقا للمغني وخلافا للنهاية عبارته ولا يسقط بها عن ~~ذمي بإسلامه كما مر اه‍ (قوله وكذا ذمي إلخ) المعتمد خلاف هذا كما قاله ~~شيخنا الشهاب الرملي رحمه الله تعالى اه‍ سم (قوله ومن حد في الدنيا إلخ) ~~انظر هل هو مبني على أن الحدود جوابر لا زواجر أو مبني عليهما اه‍ رشيدي ~~(قوله بل على الاصرار إلخ) أو على الاقدام على موجبه اه‍ نهاية فصل في ~~اجتماع عقوبات على شخص (قوله في اجتماع عقوبات) إلى قول المتن في الأصح في ~~المغني إلا قوله ولا تجوز المبادرة به وقوله وخيف إلى المتن وإلى الكتاب في ~~النهاية إلا قوله ولا يجوز المبادرة به وقوله فإن أبى إلى المتن وقوله ثم ~~رأيت إلى ولو اجتمع وقوله ولو اجتماعهما إلى المتن (قوله في اجتماع عقوبات) ~~أي في غير قاطع الطريق وهي أما الآدمي أو لله تعالى أولهما وقد بدأ بالقسم ~~الأول اه‍ معنى قول: (المتن من لزمه) لآدميين محلي ومغني (قوله لأربعة) كان ~~الأولى ذكره عقب من لزمه قال البجيرمي فلو كانت لواحد لم يجب الترتيب شرعا ~~بل بإرادته اه‍ (قوله وإن تأخر) أي موجبه قال الرشيدي هو غاية فيما بعده ~~أيضا اه‍ (قوله وخيف موته) سيذكر متحرزه (قوله لرضاه) أي مستحق قتله ~~بالتقديم أي في الزمن بمعنى الموالاة اه‍ رشيدي (قوله فيعجل) PageV09P164 # أي يجوز تعجيله اه‍ رشيدي (قوله وأما لو كان به مرض إلخ) دل على عدم ~~تأخير الجلد للمرض سم وع ش (قوله فيبادر به) أي بالقطع قول: (المتن إذا أخر ~~مستحق النفس ms6907 حقه جلد إلخ) فإن قيل كان المصنف غنيا عن هذا بما ذكره فيما ~~إذا غاب مستحق القتل أجيب بأنه إنما أعاده لضرورة التقسيم اه‍ معنى (قوله ~~وطالب الآخران) إلى قوله باستيفائهما في المعني إلا قوله ولكنه يعزر إلى ~~المتن (قوله المتن وعلى مستحق النفس الصبر إلخ) سواء تقدم استحقاق النفس أم ~~تأخر اه‍ مغنى (قوله لا نظر إليه) خبر قوله واحتمال الخ (قوله استحسان جبره ~~إلخ) هذا لغة قليلة والكثيرة اجباره كما في المصباح اه‍ ع ش (قوله فإن أبى) ~~أي من جميع ذلك (قوله مكن الحاكم إلخ) أي من القتل وهذا من تتمة الاستحسان ~~قول: (المتن فالقياس) أي لما سبق في هذه المسألة كما قاله الرافعي في الشرح ~~الكبير اه‍ مغني (قوله ولو قطع إلخ) غاية في المعطوف (قوله نحو أنملة) ~~عبارة النهاية بعض أنملة اه‍ (قوله كان زنى) إلى قوله وجميع بينهما في ~~المغني إلا قوله ثم رأيت إلي ولو اجتمع وقوله قال الماوردي إلي قال القاضي ~~قول: (المتن قدم الأخف) علم منه أنه لو اجتمع مع الحدود تعزير فهو المقدم ~~وبه صرح الماوردي اه‍ مغني. (قوله ثم بعد برئه منه الجلد) أي والتغريب أيضا ~~على الأوجه نهاية ومغني (قوله فالقتل) أي بغير مهلة لأن النفس مستوفاة اه‍ ~~مغني (قوله ويتجه تقديم التغريب) أي على قطع السرقة ومر عن النهاية والمغني ~~آنفا اعتماده (قوله رجح عكسه) أي تقديم قطع السرقة على التغريب والراجح قبل ~~قطع السرقة أخذا من قولهم قدم الأخف اه‍ شوبري. (قوله ولو اجتمع قطع سرقة ~~إلخ) ولو اجتمع قتل قصاص في غير محاربة وقتل محاربة قدم السابق منهما ورجع ~~الآخر إلى الدية في اندراج قطع السرقة في قتل المحاربة فيما لو سرق وقتل في ~~المحاربة وجهان أوجههما كما قال شيخنا نعم اه‍ مغني ووافقه النهاية في ~~الأولى دون الثانية فقال أوجههما لا فيقطع للسرقة ثم يقتل ويصلب للمحاربة ~~لأن الظاهر في ذلك أن حق الآدمي لا يفوت بتقديم حق الله تعالى وإليه مال سم ~~اه‍ ms6908 (قوله لهما) أي للسرقة والمحاربة اه‍ ع ش (قوله قال الماوردي إلخ) ~~اعتمده النهاية عبارته رجم لأنه أكثر الخ كما قال الماوردي والروياني وذهب ~~القاضي الخ (قوله رجم إلخ) ويدخل فيه قتل الردة رجحه الشهاب الرملي اه‍ ~~شوبري (قوله وقال القاضي إلخ) اعتمده المغني. (قوله وجمع بينهما إلخ) عبارة ~~النهاية ويمكن الجمع بينهما الخ (قوله يفعل ما يراه مصلحة) أي فإن رأى ~~المصلحة في قتله بالردة قتله بالسيف أو في قتله بالزنى رجمه اه‍ ع ش (قوله ~~ولو اجتمعا هما) أي قتل زنى وقتل ردة (قوله لأنه حق آدمي) قضيته أن حد ~~الزنا ليس حق آدمي مع أن في الزنا مع إكراه المزني به الجناية على الاعراض ~~اه‍ سم (قوله أو اجتمع عقوبات لله) ما صورة الاستواء في حقوقه تعالى وقوله ~~أو للآدمي واستوت كقذف اثنين سم على حج اه‍ ع ش (قوله مع هذه) أي حد الزنى ~~والسرقة والشرب والارتداد (قوله وكان شرب إلخ) عطف على كأن كان الخ (قوله ~~أو كانا) عطف على قوله لم يفوت الخ والضمير لحق الله وحق الآدمي وقوله قتلا ~~PageV09P165 # بصيغة المصدر خبر كانا قول: (المتن والأصح تقديمه على حد الشرب) ولا ~~يوالي بين حد الشرب وحد القذف بل يمهل لئلا يهلك بالتوالي اه‍ مغنى (قوله ~~لا القطع) أي بل يقدم القطع على حد الزنى مطلقا ومغني أي رجما كان أو جلدا ~~(قوله كما تقرر) أي في قوله وقطع على حد زنى سم على حج اه‍ ع ش (قوله وحق ~~آدمي) انظر مع أن التعزير قد يكون لله تعالى سم على حج إلا أنه وإن كان حقا ~~لله تعالى هو أخف فيقدم على غيره اه‍ ع ش. # كتاب الأشربة (قوله جمع شراب) إلى قوله ومن قال بالتكفير في النهاية إلا ~~قوله أيضا وقوله فلم يقل إلى شرب الخمر وقوله حرام إجماعا وقوله وعليه إلى ~~وحقيقة الخمر وقوله قياسي إلى منصوص (قوله وفيه) أي في هذا الكتاب (قوله ~~ذكر التعازير تبعا) أي فلا يقال لهم ms6909 أخلها في الترجمة اه‍ ع ش (قوله لأن ~~القصد ثم ليس إلا بيان القطع إلخ) يتأمل اه‍ سم (قوله وأما هنا فالقصد بيان ~~التحريم إلخ) فيه منع ظاهر يعلم مما قدمناه أول السرقة اه‍ رشيدي (قوله ~~أيضا) أي كبيان الحد بالأشربة (قوله بالنسبة) لا حاجة إليه (قوله كثير إلخ) ~~أي لكثير (قوله فلم يقل حد) أي لم يذكر لفظ حد (قوله ليقدر حكم) أي ليتأتى ~~تقدير لفظ حكم (قوله والحد) أي بالأشربة (قوله شرب الخمر) إلى قوله أي من ~~حيث في المغني إلا قوله ثم قيل إلي وحقيقة الخمر (قوله شرب الخمر إلخ) ~~الأول وشرب الخ بواو الاستئناف كما في النهاية والمغني (قوله إجماعا) ولا ~~التفات إلى قول من حكى عنه إباحتها اه‍ مغني (قوله من الكبائر) وإن مزجها ~~بمثلها من الماء اه‍ نهاية أي خلافا للحليمي في قوله إنها حينئذ من الصغائر ~~رشيدي عبارة ع ش أي بخلاف ما لو مزجت بأكثر منها كما يأتي أنه لا حد في ~~تناوله فلا يكون كبيرة اه‍ (قوله من الكبائر) بل هي أم الكبائر كما قاله ~~عمر وعثمان رضي الله تعالى عنهما اه‍ مغني (قوله والأصح إلخ) عبارة النهاية ~~وكان شربها جايزا أول الاسلام بوحي ولو إلى حد يزيل العقل على الأصح ولا ~~ينافيه قولهم إن الكليات الخمس لم تبح في ملة من الملل لأن ذلك بالنسبة ~~للمجموع وقيل أنه باعتبار ما استقر الخ قال الرشيدي قوله الكليات الخمس أي ~~النفس والعقل والنسب والمال والعرض اه‍ وقال ع ش قوله الخمس قد نظمها شيخنا ~~اللقاني في عقيدته وزاد سادسا في قوله وحفظ نفس ثم دين مال نسب. ومثلها عقل ~~وعرض قد وجب اه‍ (قوله إنه بوحي) ومع ذلك لم يتناوله (ص) اه‍ ع ش (قوله ~~وزيفه المصنف) أي في شرح مسلم وقال وهو أي القول بأن شربه إلى حد يزيل ~~العقل حرام في كل ملة أصل له اه‍ مغنى (قوله وعليه) أي تزييف المصنف ذلك ~~القول (قوله أنه باعتبار ما استقر إلخ) ms6910 فمعنى أنها لم تبح في ملة أي لم ~~يستقر إباحتها في ملة وأن أبيحت في بعضها في بعض الأحيان اه‍ رشيدي. (قوله ~~عند أكثر أصحابنا إلخ) عبارة المغنى واختلف أصحابنا في وقوع اسم الخمر على ~~الأنبذة حقيقة فقال المزني وجماعة بذلك لأن الاشتراك في الصفة يقتضي ~~الاشتراك في الاسم وهو قياس في اللغة وهو جائز عند الأكثرين وهو ظاهر ~~الأحاديث ونسب الرافعي إلى الأكثر أنه لا يقع عليها إلا مجازا أما في ~~التحريم والحد فهي كالخمر لكن لا يكفر مستحلها بخلاف الخمر للاجماع على ~~تحريمها دون تلك فقد اختلف العلماء في تحريمها اه‍ (قوله وإن لم يقذف ~~بالزبد) واشترط أبو حنيفة أن يقذفه فحينئذ يكون مجمعا عليه اه‍ مغني (قوله ~~فتحريم غيرها) أو غير الخمر المفسرة بما ذكر (قوله قياسي إلخ) عبارة ~~النهاية بنصوص دلت على ذلك اه‍ (قوله أي بفرض إلخ) لا حاجة إليه بناء على ~~جواز PageV09P166 # القياس مع وجود النص اه‍ سم (قوله ولكن لا يكفر مستحل المسكر إلخ) كذا ~~أطلق المغني كما مر وقيده النهاية فقال ولكن لا يكفر مستحل قدر لا يسكر الخ ~~وقال الرشيدي أي بخلاف مستحل الكثير منه فإنه يكفر خلافا لابن حجر اه‍ ~~(قوله أما المسكر بالفعل إلخ) كان مقتضى مقابلته لقوله قبل ولكن لا يكفر ~~الخ أن يقول أما المسكر بالفعل فيكفر مستحله فإن الحرمة لا تتقيد بالقدر ~~المسكر هذا ويبقى لأنظر في أنه هل يكفر كما اقتضاه صدر عبارته عبارته أولا ~~وهل هو كبيرة كالخمر أولا أولا فيه نظر والأقرب أنه يكفر وأنه كبيرة بل ~~كونه كبيرة هو مفهوم قول الزيادي وشرب ما لا يسكر من غيرها لقلته صغيرة اه‍ ~~ر قضية صنيع الشارح عدم الكفر كما مر وصنيع المغنى كالصريح فيه كما مر ~~(قوله بخلاف مستحله) أي فيكفر به وقوله الذي لم يطبخ أي بخلاف ما لو طبخ ~~على صفة يقول بحلها بتلك الصفة بعض المذاهب اه‍ ع ش (قوله اعترض بأنا لا ~~نكفر إلخ) عبارة الأسنى والمغني ولم يستحسن ms6911 الإمام إطلاق القول بتكفير ~~مستحل الخمر قال وكيف نكفر من خالف الاجماع ونحن لا نكفر من يرد أصله وإنما ~~نبدعه وأول كلام الأصحاب على ما إذا صدق المجمعون على أن تحريم الخمر ثبت ~~شرعا ثم حلله فإنه رد للشرع حكاه عنه الرافعي اه‍ وبها يندفع قول السيد عمر ~~(قوله لأن فيه حينئذ تكذيب إلخ) محل تأمل إذ مخالفة أهل الاجماع وإن حرمت ~~ليس فيها تكذيب أهله بل تخطئتهم في اجتهادهم ولو سلم أنه تكذيب لهم لم يلزم ~~منه تكذيب الشرع فليتأمل حق تأمل اه‍ (قوله والجواب) أي عن الاعتراض المار ~~(قوله من كونه) أي تحريم ما استحله مثلا (قوله إلا ما مر) أي في قوله ورد ~~بأن الكلام الخ (قوله من خمر) إلى قول كما مر في النهاية (قوله أو غيرها) ~~من نقيع التمر والزبيب وغيرهما اه‍ مغنى (قوله ومنه) أي من الغير (قوله من ~~لبن الرمكة) أي الفرس في أول نتاجها اه‍ ع ش (قوله وكثيرة) إلى قوله كتأويل ~~في المغني إلا الحديث الرابع. (قوله وروى مسلم كل مسكر خمرا إلخ) هذا قياس ~~منطقي إذا حذف منه الحد الأوسط وهو المكر الذي هو الخمر الواقع محمولا ~~للصغرى وموضوعا للكبرى أنتج كل مسكر حرام اه‍ رشيدي (قوله وفي أحاديث إلخ) ~~عبارة المغني وخالف أبو حنيفة في القدر الذي لا يسكر من نقيع التمر والزبيب ~~وغيره واستند بأحاديث معلولة بين الحفاظ وأيضا أحاديث التحريم متأخرة فوجب ~~العمل بها اه‍ (قوله وإن لم يسكر) إلى قوله ولان العبرة في المغنى إلا قوله ~~لما يأتي إلي وإن اعتقد وإلى قوله ومما تتأكد في النهاية الا قوله لما يأتي ~~إلى وان اعتقد وقوله وأن حرمت إلى بل التعزير وقوله وحدوثها إلي ولا حد ~~(قوله وإن لم يسكر) أي حسما لمادة الفساد كما حرم تقبيل الأجنبية والخلوة ~~بها لافضائه إلى الوطئ المحرم ولحديث رواه الحاكم من شرب الخمر فاجلدوه ~~وقيس به رب النبيذ اه‍ مغنى (قوله لم يسكر) ببناء الفاعل من السكر (قوله أي ~~متعاطيه) ms6912 تفسير لشاربه عبارة المغنى والمراد بالشارب المتعاطى شربا كان أو ~~غيره وسواء فيه المتفق على تحريمه والمختلف فيه سواء جامدة ومائعه مطبوخه ~~ونيئه وسواء تناوله معتقد تحريمه أم إباحته على المذهب اه‍ (قوله لما يأتي ~~إلخ) أي بقوله الآتي آنفا بخلاف جامد الخمر وبقوله الآتي في شرح ويحد يدري ~~الخ وكذا بثخينها إذا أكله (قوله وإن اعتقد إلخ) عطف على وإن لم يسكر (قوله ~~وقول الزركشي إلخ) عبارة المغني ولو فرض شخص لا يسكر شرب الخمر حرم شربه ~~للنجاسة للاسكار ويحد أيضا كما قاله الدميري وغيره حسما للباب اه‍ (قوله ~~عجيب إلخ) قد يقول PageV09P167 # الزركشي الاسكار ولو باعتبار المظنة منتف عن هذا وقد يورد عليه حينئذ أنه ~~يكفي في المظنة ملاحظة جنس الشارب أو المشروب سم على حج اه‍ ع ش (قوله ~~وخرج) إلى قوله ومما تتأكد في المغني (قوله وخرج بالشراب ما حرم إلخ) أي ~~وبأسكر غير المسكر ولكن يكره من غير المسكر المنتصف وهو ما يعمل من تمر ~~ورطب والخليط وهو ما يعمل من بسر ورطب لأن الاسكار يسرع إلى ذلك بسبب الخلط ~~قبل أن يتغير طعمه فيظن الشارب أنه ليس بمسكر ويكون مسكرا مغني وأسنى (قوله ~~ككثير البنج إلخ) المراد بالكثير منها ما يغيب العقل بالنظر لغالب الناس ~~وإن لم يؤثر في المتناول له لاعتياد تناوله اه‍ ع ش (قوله والحشيشة إلخ) ~~ولا تبطل بحملها الصلاة اه‍ مغني (قوله أوائل المائة السابعة) عبارة المغنى ~~وقال ابن تيمية: إن الحشيشة أول ما ظهرت آخر المائة السادسة من الهجرة اه‍ ~~(قوله ولا حد بمذابها) أي المذكورات محله ما لم تشتد بحيث تقذف بالزبد ~~وتطرب وإلا صارت كالخمر في النجاسة والحد كالخبز إذا أذيب وصار كذلك بل ~~أولى أي الخبر وفاقا للطبلاوي وللرملي ثانيا سم على المنهج اه‍ ع ش (قوله ~~لأصلهما) أي جامدا الخمر ومذاب المذكورات. (قوله بل التعزير) أي بل فيها ~~التعزير ما لم يصر إلى حالة تلجئه إلى استعمال ذلك بحيث لو تركه أصابه ما ~~يبيح التميم ms6913 نعم يجب عليه السعي في إزالة الاحتياج إليه أما باستعمال ضده ~~أو تقليله إلى أن يصير لا يضره تركه اه‍ ع ش (قوله وإذاعة إلخ) عطف على ~~المبالغة (قوله الآن) الاسبك ذكره قبيل منه نبت الخ وقوله من استعمال الخ ~~من فيه زائدة واستعمال فاعل حدث (قوله وزواله) عطف تفسير على مسخ والضمير ~~لكل من البدن والعقل (قوله وكثيرة قاتل) عطف على اسم أن وخبره (قوله ونحوه) ~~عطف على مركب (قوله وهو) أي المركب المسمى بالبرش (قوله لمستعملي ذلك) راجع ~~لكثير البنج والزعفران الخ أيضا (قوله تركا) اسم أن (قوله فصار) أي استعمال ~~ذلك (قوله لأنه يجب إلخ) علة لعدم الحجة (قوله لأنه مذهب إلخ) أي التدرج في ~~ذلك (قوله كما أجمع عليه) أي إذهاب التدرج لذلك (قوله ولا لا حد إلخ) عطف ~~على لهم (قوله إلا قدر ما يحيي إلخ) أي من المحذورات المذكورة (قوله ذلك) ~~أي فوت نفسه (قوله إطعامه) فاعل يجب (قوله ويحرم) إلى قول المتن ومن غص في ~~النهاية إلا قوله لكن ينبغي إلى المتن (قوله ويحرم شرب إلخ) إشارة إلى أن ~~قول المصنف إلا صبيا الخ مستثنى من التحريم ووجوب الحد عبارة المغنى وظاهر ~~قوله إلا صبيا الخ أنه مستثنى من التحريم وجوب الحد لكن الأصحاب فما ذكروه ~~في الحد اه‍ (قوله على قياس ما مر) أي في السارق (قوله أو معاهدا) أي أو ~~مؤمنا كما فهم بالأولى اه‍ ع ش (قوله لأنه لا يلتزم) إلى قوله كما في ~~المجموع في المغني إلا قوله ككل آكل أو شارب حرام (قوله مسكرا قهرا) عبارة ~~المغني أي مصبوبا في حلقه قهرا اه‍ قول: (المتن على شربها) وفي النهاية ~~والمغني على شربه اه‍ أي المسكر (قوله ويلزمه) أي المكره كل آكل بلا تنوين ~~(قوله ولا نظر إلى عذره) الاسبك تأخيره عن الغاية (قوله وإن لزمه التناول) ~~أي كالمضطر اه‍ ع ش (قوله لذلك) أي لزوم التقيؤ (قوله وعلى نحو السكران ~~إلخ) عبارة المغني ومن حد ثم شرب المسكر ms6914 حال سكره في الشرب الأول حد ثانيا ~~اه‍ (قوله فيحد ثانيا) أي حال صحوة أخذا مما يأتي أنه لا يحد حال سكره اه‍ ~~بجيرمي عن ع ش. قول: (المتن ومن جهل كونها) أي PageV09P168 # الخمر اه‍ مغني ومثلها غيرها من المسكرات فشربها إلى قوله ويؤخذ في ~~المغنى إلا قوله أي وبين إلى المتن (قوله إباحتها) أي كونها شرابا لا يسكر ~~اه‍ مغني قول: (المتن لم يحد) أي ويجب عليه التقايؤ اه‍ ع ش أي أن أطاقه ~~(قوله لعذره) ولا يلزمه قضاء الصلوات الفائتة مدة السكر كالمغمى عليه مغنى ~~وروض مع شرحه وع ش (قوله وفي اليحر يصدق إلخ) يتردد النظر فيمن قال ظننتها ~~حشيشة مذابة أو غيرها مما يحرم ولا حد فيه ومقتضى قول المصنف ومن جهل كونها ~~الخ وقول الشارح فشربها الخ أنه يحد ويؤيده ما يأتي فيمن علم الحرمة وجهل ~~الحد فليتأمل اه‍ سيد عمر (قوله إذا ادعى هذا) أي الجهل وقال لم أعلم أن ~~الذي شربته مسكر اه‍ مغنى (قوله والاكراه إلخ) ظاهره وإن لم يثبت ذلك ولا ~~وجدت قرينة تدل عليه اه‍ ع ش عبارة السيد عمر ظاهره أن مدعي الجهل يصدق وإن ~~كذبه ظاهر حاله ككونه معروفا بكثرة شربها أو باصطناعها وهو محل تأمل وإن ~~مدعي الاكراه يصدق أيضا وإن كذبه ظاهر حاله ككونه ذا شوكة بحيث يقطع بعدم ~~تصورا كراهة بتلك البلد وهو محل تأمل أيضا وإن أمكن تأييد الظاهر في ~~المسألتين بكون الحدود تدرأ بالشبهات ويؤيد التقييد في المسألتين بحث ~~الأذرعي الآتي فيمن جهل التحريم والله أعلم اه‍ (قوله أي وبين معنى الاكراه ~~إلخ). فرع: لو بين الاكراه بما ليس بإكراه لكنه لجهله ظن أن مثله إكراه ~~مبيح فظاهر أنه لا حد عليه اه‍ سم (قوله إن لم يعلم منه أنه يعرفه) أي ~~الاكراه أي فإن علم منه معرفته فلا حاجة لبيانه اه‍ رشيدي قول المتن: (ولو ~~قرب إسلامه) أي أو نشأ بعيدا عن العلماء اه‍ أسنى (قوله واعتمده الأذرعي) ~~عبارة النهاية كما اعتمده ms6915 الأذرعي وعقب المغني كلام الأذرعي بما نصه وظاهر ~~كلام الأصحاب الاطلاق وهو الظاهر اه‍ (قوله أو قال علمت) إلى قوله وبه فارق ~~في المغني إلا قوله وإن حصل منهما إسكار قول المتن: (لا بخبز عجن إلخ) ولا ~~بأكل لحم طبخ بها بخلاف مرقه إذا شربه أو غمس فيه أو ثرد به فإنه يحد لبقاء ~~عينها مغني وروض مع شرحه (قوله وماء فيه بعضها) الظاهر أن الماء مثال فمثله ~~سائر المائعات اه‍ ع ش (قوله والماء غالب بصفاته) أي بأن لا يبقى للمسكر ~~طعم ولا لون ولا ريح اه‍ حلبي قول المتن: (وكذا حقنة) أي بأن أدخلها دبره ~~وسعوط أي بأن أدخلها أنفه اه‍ مغني (قوله بفتح السين) قياسه الضم كالقعود ~~فإن المراد به المصدر اه‍ بجيرمي (قوله ولا حاجة إليه) أي الزجر هنا أي في ~~الحقنة والسعوط وقوله إذ لا تدعو إليه أي المذكور من الحقنة والسعوط (قوله ~~وبه فارق إلخ) أي بالتعليل المذكور (قوله بفتح أوله) إلى قوله على أنه قد ~~يؤخذ في النهاية (قوله ويجوز ضمه) أي وهذا وإن كان أصله لازما لكنه لما عدي ~~بحرف الجر جاز بناؤه للمفعول وفي المصباح غصصت بالطعام غصصا من باب تعب ومن ~~باب قتل لغة والغصة بالضم ما غص به الانسان من طعام اه‍ وهو صريح في أن ~~الماضي غص بالفتح لا غير وأن في المضارع لغتين اه‍ ع ش عبارة المغني وحكي ~~ضمها والفتح أجود قاله ابن الصلاح والمصنف في تهذيبه اه‍ وقوله وهو صريح في ~~أن الماضي الخ فيه نظر ظاهر فإن تعب من الباب الرابع فكلام المصباح يفيد أن ~~في ماضيه لغتين أيضا (قوله إن خصوص الهلاك شرط للوجوب) قضية هذا عدم الوجوب ~~إذا خاف تلف عضو أو منفعة عضو فليراجع ثم رأيت العلاوة المذكورة اه‍ سم ~~(قوله مما يأتي في المضطر) أي في كتاب الأطعمة (قوله به) أي بالهلاك (قوله ~~ثم) أي في المضطر (قوله إلحاقه به فيه هنا) أي إلحاق نحو الهلاك بالهلاك في ~~الوجوب في ms6916 الغصص باللقمة (قوله وجوبا) إلى قوله ولا حد في النهاية وإلى ~~قوله وللزركشي في المغني إلا قوله أو صبي أ مجنون وقوله ويظهر إلى ولو ~~احتيج وقوله لمن ذكر وخاف الهلاك منها (قوله إنقاذا للنفس إلخ) وعلى هذا لو ~~PageV09P169 # مات شربه مات شهيدا لجواز تناوله له بل وجوبه بخلاف ما لو شربه تعديا وغص ~~منه ومات فإنه يموت عاصيا لتعديه بشربه اه‍ ع ش (قوله فارقت) أي الإساغة أي ~~وجوبها (قوله صرفا) أي أما غير الصرف ففيه تفصيل ستأتي الإشارة إليه اه‍ ~~رشيدي (قوله إنه) أي المصنوع وهو الخمر (قوله ليس بدواء إلخ) والمعنى أن ~~الله تعالى سلب الخمر منافعها عندما حرمها ويدل لهذا قوله (ص) إن الله لم ~~يجعل شفاء أمتي الخ وهو محمول على الخمر اه‍ مغني (قوله إنما هو قبل ~~تحريمها) وإن سلم بقاء المنفعة فتحريمها مقطوع به وحصول الشفاء بها مظنون ~~فلا يقوى على إزالة المقطوع اه‍ مغني (قوله إنما هو إلخ) قد يقال هذا ~~ينافيه ظاهر الآية حيث قرنت المنافع فيها بالاثم الذي هو ثمرة التحريم اه‍ ~~رشيدي (قوله أما مستهلكة) إلى قوله وإن قيل في النهاية إلا قوله ويظهر إلى ~~ولو احتيج وقوله لمن ذكر. (قوله فيجوز التداوي بها) وإذا سكر مما شربه به ~~لتداو أو عطش أو إساغة لقمة قضى ما فاته من الصلوات كما صرح به الارشاد ~~ولأنه تعمد الشرب لمصلحة نفسه بخلاف الجاهل كونها خمرا فلا يلزمه قضاء ~~الصلوات الفائتة مدة السكر كما صرح به الروض. فرع: شم صغير رائحة الخمر ~~وخيف عليه إذا لم يسق منها هل يجوز سقيه ما يدفع عنه الضرر قال م ر إن خيف ~~عليه الهلاك أو مرض يفضي إلى الهلاك جاز وإلا لم يجز وإن خيف مرض لا يفضي ~~إلى الهلاك اه‍ سم على المنهج أقول لو قيل يكفي مجرد مرض تحصل معه مشقة ولا ~~سيما إن غلب امتداد بالطفل لم يكن بعيدا اه‍ ع ش (قوله كصرف بقية النجاسات) ~~كلحم حية وبول ولو كان ms6917 التداوي بذلك لتعجيل شفاء مغني وروض مع شرحه (قوله ~~إن عرف) أي بالطب ولو فاسقا اه‍ ع ش عبارة المغني والروض بشرط إخبار طبيب ~~مسلم عدل بذلك أو معرفته للتداوي به اه‍ والشروط المذكورة راجعة لكل من ~~المشبه والمشبه به كما هو صريح صنيع الروض والمغني (قوله وتعينها) عطف على ~~نفعها (قوله تقديم هذا) أي النجس الآخر (قوله في نحو قطع يد متأكلة إلخ) ~~عبارة النهاية لقطع نحو سلعة ويد متأكلة الخ قال ع ش وهل من ذلك ما يقع لمن ~~أخذ بكرا وتعذر عليه افتضاضها إلا بإطعامها ما يغيب عقلها من نحو بنج أو ~~حشيش فيه نظر ولا يبعد أنه مثله لأنه وسيلة إلى تمكن الزوج من الوصول إلى ~~حقه ومعلوم أن محل جواز وطئها ما لم يحصل به لها أذى لا يحتمل مثله في ~~إزالة البكارة اه‍ (قوله بغير مسكر إلخ) انظر لو لم يجد إلا المسكر المائع ~~سم على حج والظاهر عدم جوازه في هذه الحالة قياسا على ما لو تعينت الخمرة ~~الصرفة للتداوي بها اه‍ ع ش عبارة السيد عمر قال المغني وينبغي أنه إن لم ~~يجد غيره أو لم يزل عقله إلا به جوازه ويقدم النبيذ على الخمر لأنه مختلف ~~في حرمته اه‍ وقوله وينبغي الخ إن كان بإطلاقه يشكل بمنع التداوي بها وإن ~~كان محله إذا أشرف على الهلاك لو لم يقطع المتأكلة فليس ببعيد أخذا مما ~~يأتي في مسألة العطش ويمكن إبقاؤه على إطلاقه ويفرق بتحقق النفع هنا وهو ~~زوال العقل بخلاف التداوي اه‍ (قوله لمن ذكر) أي المكلف والصبي والمجنون. ~~(قوله بل تزيده حرا إلخ) ولهذا يحرص شاربها على الماء البارد قال القاضي ~~أبو الطيب: سألت أهل المعرفة بها فقال تروي في الحال ثم تثير عطشا شديدا ~~اه‍ مغني. (قوله وظاهر كلامهم إلخ) عبارة النهاية ولو أشرف على الهلاك من ~~عطش جاز له شربها كما نقله الإمام الخ وعبارة المغني ومحله في شربها للعطش ~~إذا لم ينته الامر به إلى الهلاك وإن ms6918 انتهى به إلى ذلك وجب عليه تناولها ~~كتناول الميتة للمضطر كما نقله الإمام الخ وفي سم عن الشارح في غير هذا ~~الكتاب مثلها (قوله ولا يبعد جوازها إلخ) ظاهر صنيعهم أن الجوع كالعطش في ~~الجواز في تلك الحالة فليراجع ثم رأيت قال السيد عمر: ما نصه ينبغي أنه لو ~~أشرف على التلف لجوع ولم يجد غيرها أن تجوز أيضا بالأولى لأن نفعها في دفع ~~الجوع والتغذية لا ينكر اه‍ (قوله للدواء والعطش) أي والجوع (قوله للشبهة) ~~عبارة المغني PageV09P170 # لشبهة قصد التداوي ومثله شربها للعطش اه‍ أي أو الجوع (قوله جزم صاحب ~~الاستقصاء إلخ) قد يقال المتجه ما قاله صاحب الاستقصاء نعم يتجه تقييده بما ~~إذا لم يلزمها فيه ضرر فإن علم أو ظن إضرارها به لم يبعد التحريم اه‍ سيد ~~عمر (قوله بحل إسقائها للبهائم) وإطفاء الحريق بها اه‍ مغني (قوله قال) أي ~~الزركشي (قوله حل إطعامها) أي البهائم (قوله لأن المخدر إلخ) لعله في بعض ~~المخدرات وأما في بعضها فالذي تقضي به القواعد الطبية أنه يزيد في الجوع ~~فليحرر اه‍ سيد عمر (قوله لخبر مسلم) إلى قول المتن والزيادة في النهاية ~~إلا قوله وبه يرد إلى واستشكل وقوله ونقل غير واحد إلى وأما النضو وقوله ~~لما مر عن علي إلى الأكثر من أحواله (قوله فأمر) أي علي اه‍ ع ش. (قوله ثم ~~قال جلد النبي (ص) أربعين إلخ) فإن قلت إذا قلنا بالراجح في الصحابة من ~~عدالة جميعهم أشكل شربهم الخمر فإنه ينافي العدالة ويوجب الفسق قلت يمكن أن ~~من شرب منهم عرضت له شبهة تصورها في نفسه تقتضي جوازه فشرب تعويلا عليها ~~وليست هي كذلك عند من رفع له فحده على مقتضى اعتقاده وذاك شرب على مقتضى ~~اعتقاده والعبرة بعقيدة الحاكم فلا اعتراض على واحد منهما فاحفظه إنه دقيق ~~على أنهم صرحوا بأن المراد بعد التهم أن من شهد منهم أو روى حديثا لا يبحث ~~عن عدالته فتقبل روايته وشهادته أو روى شخص عن مبهم من الصحابة فقال ms6919 حدثني ~~رجل من الصحابة أنه سمع رسول الله (ص) يقول: كذا قبل منه ومن ارتكب شيئا ~~يوجب رتب عليه مقتضاه من حد أو تعزير ومع ذلك لا يفسق بارتكاب ما يفسق به ~~غيره كما صرح به المحلى في شرح جمع الجوامع اه‍ ع ش وقوله أي بإشارة الخ ~~بيان فائدة ذكرها في خلال كلام علي رضي الله تعالى عنه اه‍ رشيدي (قوله وكل ~~سنة إلخ) بقية كلام علي رضي الله تعالى عنه (قوله سنة) أي طريقة (قوله وهذا ~~أحب إلي) أي الأربعون صرح به الكمال المقدسي في شرح الارشاد كذا بهامش شرح ~~البهجة بخط شيخنا الشهاب البرلسي سم على حج اه‍ ع ش عبارة البجيرمي أي ~~الأربعون كما في ع ش والحلبي وقال الشوبري أي الثمانون وهو الظاهر اه‍ أقول ~~وهذا أي الثمانون صريح صنيع المغني في الاستدلال على الثمانين الآتي حيث ~~جعل ما هنا وما يأتي حديثا واحدا فقال عقب هذا أحب إلي لأنه إذا شرب مسكرا ~~الخ (قوله وبه يرد) أي بقوله ثم قال جلد النبي الخ (قوله زعم بعضهم إجماع ~~الصحابة إلخ) قال الحلبي وأجيب عنه أي بعد تسليم دعوى الاجماع بأن الاجماع ~~على جواز الزيادة لا على تعيينها اه‍ (قوله واستشكل ذكر الأربعين) أي في ~~الرواية المذكورة (قوله إنه جلد) أي (ص) (قوله له رأسان) أي كان له رأسان ~~(قوله وقوله إلخ) أي واستشكل قول علي رضي الله تعالى عنه وكذا ضمائر عنه ~~ونفسه وقال وكان يحد في إمارته (قوله ويجاب بحمل النفي إلخ) أي لم يسنه ~~ويمنع هذا الحمل كون رجوع علي رضي الله تعالى عنه عن الثمانين إلى الأربعين ~~في خلافته (قوله والاثبات) أي وكل سنة (قوله على أنه) أي جلده (ص) الثمانين ~~وقوله لم يبلغه أي عليا رضي الله تعالى عنه (قوله أو لم يسنه إلخ) عطف على ~~قوله لم يبلغه الخ (قوله ما يؤيد هذا) أي أنه لم يسنه بلفظ عام يشمل كل ~~قضية بل فعله الخ (قوله ما في جامع عبد ms6920 الرزاق إلخ) هذا قد يؤيد الأول أيضا ~~فتأمله اه‍ سم أي أنه بلغه ثانيا ويظهر أن ما في جامع عبد الرزاق محمول ~~أيضا على سوط له رأسان والقصبة واحدة قول المتن: (ورقيق عشرون). تنبيه: لو ~~تعدد الشرب كفى ما ذكره المصنف وحديث الامر بقتل الشارب في الرابعة منسوخ ~~بالاجماع ويروى أن أبا محجن الثقفي القائل : إذا مت فادفني إلى أصل كرمة * ~~تروي عظامي بعد موتي عروقها PageV09P171 # ولا تدفنني في الفلاة فإنني * أخاف إذا ما مت أن لا أذوقها جلده عمر رضي ~~الله تعالى عنه مرارا والظاهر أنه أكثر من أربع ثم تاب وحسنت توبته وذكر ~~أنه قد نبت عليه ثلاث أصول كرم وقد طالت وانتشرت وهي معرشة على قبره بنواحي ~~جرجان اه‍ مغني (قوله ويجلد ما ذكر القوي إلخ) فعل فمفعوله المطلق المجازي ~~ثم نائب فاعله قول المتن: (بسوط) هو كما قال ابن الصلاح المتخذ من جلود ~~سيور يلوي ويلف سمي بذلك لأنه يسوط اللحم بالدم أي يخلطه اه‍ مغني (قوله ~~للاتباع) إلى المتن في المغني (قوله ولا بد في طرف الثوب إلخ) أي وجوبا ع ش ~~قول المتن: (وقيل يتعين السوط) أي للسليم القوي كحد الزنى والقذف اه‍ مغني ~~(قوله ونظر فيه) أي ما في شرح مسلم (قوله أما النضو) إلى المتن في المغني ~~(قوله ولا يجوز بسوط) ولو خالف وجلد به فمات المجلود فالذي يظهر عدم الضمان ~~كما لو جلد في حر أو برد ومات به اه‍ ع ش قول المتن: (ولو رأى الإمام إلخ) ~~قال القاضي لا بد في الحد من النية وخالفه شيخه القفال فلم يشترطها قال حتى ~~لو ظن الإمام أن عليه حد شرب فجلده فبان غيره أجزأ وكذا لو ضربه فبان أن ~~عليه حدا انتهى وقد يتوقف في قوله وكذا الخ لأن ضربه ظلما قصد به غير الحد ~~فهو صارف عن وقوعه عنه بخلاف ما لو ضربه بلا قصد أنه عن الحد فينبغي ~~الاجزاء حملا للمطلق على ما وجب عليه لعدم وجود الصارف عنه ms6921 سم على المنهج ~~اه‍ ع ش قول المتن: (جاز في الأصح) ويجري الخلاف في بلوغه في الرقيق أربعين ~~اه‍ مغني عبارة سم عن الأسنى أما العبد فلو رأى الإمام تبليغه أربعين جاز ~~ولا يزاد عليها اه‍ (قوله لما مر إلخ) عبارة المغني لما روي عن علي رضي ~~الله تعالى عنه أنه قال جلد النبي (ص) أربعين وجلد أبو بكر أربعين وعمر ~~ثمانين وكل سنة وهذا أحب إلي لأنه إذا شرب سكر الخ (قوله عن عمر) أي فعله ~~(قوله وفيه نظر) أي في تعليل الزركشي لما مر أي عن علي رضي الله تعالى عنه. ~~(قوله وجاء أن عليا أشار على عمر إلخ) هذا يدل على أن اسم الإشارة في قوله ~~السابق وهذا أحب الخ راجع للثمانين اه‍ حلبي (قوله أشار على عمر) الأولى ~~إسقاط على كما فعله النهاية (قوله بذلك) أي الثمانين ع ش ورشيدي (قوله ~~وعلله) أي علي رضي الله تعالى عنه الثمانين (قوله وإذا سكر هذي إلخ) كان ~~المراد أن السكر مظنة ذلك اه‍ سم (قوله وحد الافتراء إلخ) لعل المراد ~~بالافتراء القذف اه‍ سيد عمر (قوله على الأربعين) أي في الحر وعلى العشرين ~~في غيره اه‍ مغني (قوله جازت زيادتها) عبارة المغني والنهاية فلتجز الزيادة ~~على الثمانين وقد منعوها اه‍ (قوله فالوجه أن فيها إلخ) والمعتمد أنها ~~تعزيرات وإنما لم تجز الزيادة اقتصارا على ما ورد اه‍ مغني عبارة النهاية ~~وجوابه أن الاجماع قام على عدم الزيادة عليها فهي تعزيرات على وجه مخصوص ~~اه‍ وهو عدم الزيادة على الثمانين وجوازه مع عدم تحقق الجناية ع ش قول ~~المتن: (وقيل حد) لأن التعزير لا يكون إلا على جناية محققة نهاية ومغني. ~~(قوله ومع ذلك) أي كونها حدا وقوله ضمن خالفه النهاية فقال ومع ذلك لو مات ~~بها لم يضمن اه‍ قال ع ش قوله ومع ذلك أي ومع كون الزيادة تعزيرات وقوله لا ~~يضمن الخ هذا يخالف ما يأتي في كلام المصنف في كتاب الصيال والزائد في حد ~~يضمن ms6922 بقسطه إلا أن يقال هذا تفريع على كون الزائد حدا لا تعزيرا وذلك مفرع ~~على أنه تعزيرا لا أنه يبعده قوله ومع ذلك فإنه كان الظاهر حينئذ أن يقول ~~وعليه أو نحوه وينافيه تصريح شرح المنهج فيما يأتي بضمان عاقلة الإمام فيما ~~إذا ضرب في حد الشرب ثمانين فمات اه‍ ع ش قول المتن: (ويحد بإقراره) أي ~~الحقيقي اه‍ زيادي واحترز به عن اليمين المردودة ولعل صورتها أن يرمي غيره ~~بشرب الخمر فيدعي عليه أنه رماه بذلك ويريد تعزيره فيطلب الساب اليمين ممن ~~نسب إليه شربها فيمتنع ويردها عليه فيسقط عنه التعزير ولا يجب الحد على ~~الراد لليمين اه‍ ع ش (قوله أو علم السيد) إلى قوله وساغ في النهاية وكذا ~~في المغني إلا قوله هيئة وقوله وحد عثمان إلى المتن (قوله دون غيره) أي غير ~~ما ذكر من شهادة رجل وامرأتين واليمين المردودة PageV09P172 # وعلم القاضي فلا يستوفيه بعلمه على الصحيح بناء على أنه لا يقضي بعلمه في ~~حدود الله تعالى اه‍ مغني قوله (وهيئة سكر) تقدير هيئة الظاهر أنه غير ~~ضروري سم على حج أي لأنه يستفاد من عدم الحد بالسكر عدمه بهيئته وإن لم ~~يتحقق بالأولى اه‍ ع ش (قوله لغلط) الأولى من غلط كما في النهاية (قوله وحد ~~عثمان إلخ) جواب سؤال غني عن البيان قول المتن: (ويكفي في إقرار وشهادة ~~إلخ) أي لا يشترط في الاقرار والشهادة التفصيل بل يكفي فيهما الاطلاق مغني ~~وع ش قول المتن: (وشرب خمرا) أي حيث عرف الشاهد مسمى الخمر اه‍ ع ش (قوله ~~فسكر) أي الفلان اه‍ رشيدي (قوله وساغ له) أي للشاهد ذلك أي التعبير بالخمر ~~ولعله أخذا مما بعده إذا لم يكن القاضي حنفيا (قوله قد يسمى خمرا) أي مجازا ~~عند الكثير وحقيقة عند القليل كما مر (قوله وكونه) أي المشهود عليه (قوله ~~عنه) أي النبيذ (قوله وإن لم يقل) إلى قوله وفيه نظر في المغني إلا قوله ~~كما فيهما في نحو بيع وطلاق وقوله لاحتمال إلى واختاره ms6923 وإلى قوله وقال ~~الزركشي في النهاية إلا قوله فيهما وقوله واختاره الأذرعي وقوله وفيه نظر ~~إلى وقد يفرق (قوله وإن لم يقل إلخ) أي كل من المقر والشاهد وهو غاية في ~~المتن (قوله كما فيهما إلخ) أي كما يكفي إطلاق الاقرار والشهادة في نحو بيع ~~الخ (قوله لأن الأصل إلخ) الأولى ولان الخ عطفا على قوله كما فيهما الخ ~~(قوله لأن الأصل عدم الاكراه والغالب إلخ) أي فينزل الاقرار والشهادة عليه ~~اه‍ مغني. (قوله في كل من المقر إلخ) عبارة المغني يشترط التفصيل بأن يزاد ~~على ما ذكر في كل منهما كقول المقر وأنا عالم مختار وكقول الشاهد وهو عالم ~~الخ (قوله لاحتمال ما مر) أي من أنه شربه لعذر من غلط أو إكراه (قوله ~~كالشهادة إلخ) المناسب كالاقرار والشهادة بالزنى (قوله واختاره) أي اشتراط ~~ذكر العلم والاختيار. (قوله وفرق الأول) يتأمل وجه هذا الفرق فإن ذكر العلم ~~والاختيار لا ينفي احتمال المقدمات سم أقول والجواب أن قولهم شرب خمرا لا ~~يطلق عادة على مقدمات الشرب بخلاف الزنى فإنه يطلق على مقدماته ومنه زنى ~~العينين بالنظر فيقال زنى إذا قبل أو نظر فاحتيج للتفصيل فيه دون الشرب اه‍ ~~ع ش ولك أن تقول إن هذا الجواب وإن نفع في ذكر العلم لا يسلم نفعه في ذكر ~~الاختيار (قوله كما في الحديث) أي حديث العينان يزنيان. تنبيه: سكت المصنف ~~هنا عن حكم رجوع المقر بشرب خمر وهو على ما سبق في حد الزنى فإن كل ما ليس ~~من حق آدمي يقبل الرجوع فيه اه‍ مغني وسيأتي في شرح ولا يحد حال سكره ~~الإشارة إلى ذلك (قوله وعلى الثاني) أي اشتراط ذكر العلم و الاختيار (قوله ~~إن يزيد) أي كل من المقر والشاهد (قوله لنحو تداو) أي كالعطش والجوع (قوله ~~في عقل الشارب) أي المقر بالشرب (قوله لزمه ذلك) أي الاستفصال (قوله فيحرم ~~ذلك) إلى قوله لخبر البخاري في النهاية وكذا في المغني إلا قوله ولم يصر ~~إلى اعتد (قوله ولم يصر ms6924 ملقى إلخ) أي فإن صار كذلك لم يعتد به لأن المقصود ~~من الحد الزجر ومن وصل لهذه الحالة لا يتأثر فكيف ينزجر اه‍ ع ش (قوله ~~الظاهر فيه) أي في الاعتداد (قوله ومن ثم) أي الظهور (قوله لا خلاف فيه) أي ~~الاعتداد (قوله فيها) أي الحرمة (قوله لفوات ما ذكر) أي الزجر (قوله وكذا) ~~إلى قوله وإنما في النهاية وإلى المتن في المغني (قوله وإن كره فيه) عبارة ~~النهاية مع الكراهة حيث لا تلويث اه‍ قال الرشيدي وع ش قوله حيث لا تلويث ~~قيد للكراهة أي وإلا حرم أما الاجزاء فهو حاصل في المسجد مطلقا اه‍ (قوله ~~فيه) أي في الحد في المسجد له أي للمسجد (قوله والتعازير) إلى قوله ولا ~~يلقى على وجهه في النهاية إلا PageV09P173 # قوله كما قيل وقوله لأمر علي إلى فإن جلده وقوله وأطال جمع في الانتصار ~~له (قوله نحو الهلاك) كتلف عضو أو منفعته (قوله فيمتنع كونه ليس كذلك) أي ~~فيجب كونه معتدل الجرم والرطوبة كما قاله الزركشي اه‍ مغني قال ع ش: فلو ~~فعل خلاف ذلك فالأقرب الاعتداد به في الثقيل دون الخفيف الذي لا يؤلم أصلا ~~اه‍ (قوله بسوط خلق) بفتح اللام أي بأل اه‍ ع ش (قوله وهذا) أي الخبر ~~المذكور (قوله وإن كان في زان) أي ورد فيه (قوله حجة هنا) خبر وهذا (قوله ~~بتقدير اعتضاده) أي المرسل المذكور (قوله كما قيل) أي بوصله إليه (ص) (قوله ~~ابن الصلاح) عبارة النهاية ابن عبد السلام اه‍ (قوله والسوط هو المتخذ إلخ) ~~كان هذا حقيقته وإلا فالمراد بسوط العقوبة ما هو أعم من هذا كما هو ظاهر ~~وأشار إليه سم رشيدي وع ش (قوله أي السوط) إلى قول المتن قيل في المغني إلا ~~قوله والرأس (قوله من حيث العدد) أي لا الزمن (قوله كما قاله الأذرعي إلخ) ~~راجع للوجوب (قوله ومن ثم) أي من أجل المنع من عظم الألم (قوله لا يرفع ~~عضده إلخ) أي فلو رفعه أثم وأجزأ أما إذا ضرب به ms6925 على وجه لا يؤلم لم يعتد ~~به اه‍ ع ش عبارة المغني تنبيه لا يجوز للجلاد رفع يده بحيث يبدو بياض إبطه ~~ولا يخفضها خفضا شديدا بل يتوسط بين خفض ورفع فيرفع ذراعه ولا يبالي بكون ~~المجلود رقيق الجلد يدميه الضرب الخفيف اه‍. (قوله لأن القصد إلخ) فيه مع ~~قوله الآتي لأمر علي الخ بلا عطف ركة والاسبك ما صنعه المغني من جعله علة ~~لحرمة ضرب المقاتل عبارته فلا يضربه عليها لما مر من قول علي واتق الوجه ~~والمذاكير وظاهر كلامهم كما قال الأذرعي أن ذلك واجب لأن القصد زجره لا ~~إهلاكه وإلا الوجه فلا يضربه عليه وجوبا لخبر مسلم إذا ضرب أحدكم فليتق ~~الوجه ولأنه مجمع المحاسن فيعظم أثر شينه اه‍ (قوله كما بحثه) أي الأذرعي ~~التحريم (قوله لأمر علي كرم الله وجهه بالأول) أي التفريق حيث قال للجلاد ~~وأعط كل عضو حقه ونهيه عن الأخيرين أي المقاتل والوجه أي ضربهما حيث قال ~~عقب ما مر عنه واتق الوجه والمذاكير اه‍ مغني (قوله والرأس) عطف على ~~الأخيرين (قوله وقضية كلام الدارمي إلخ) معتمد ع ش (قوله لأنه مستور بالشعر ~~غالبا إلخ) مقتضاه أنه لو لم يكن عليه شعر لقرع أو حلق رأس اجتنبه قطعا اه‍ ~~نهاية (قوله بأنه إلخ) أي خبر أمر أبي بكر بذلك (قوله بإضراره) أي ضرب ~~الرأس (قوله وإلا حرم جزما) أي وأجزأ وإذا مات منه لا ضمان اه‍ ع ش قول ~~المتن: (ولا تشديده) ظاهر كلامهم حرمة ذلك أي إن تأذى به وإلا كره اه‍ جلبي ~~(قوله بل تترك) إلى الفصل في المغني إلا قوله أي يحرم إلى ولا يمد وقوله أي ~~يكره إلى بل يجلد وقوله أي يكره إلى بخلاف وقوله بل ينبغي إلى أن منعت ~~وقوله أي وجوبا فيما يظهر وقوله ما أحدثه إلى وإن المتهافت (قوله وليضرب ~~إلخ) أي وجوبا اه‍ ع ش (قوله ولا يلقى على وجهه) ولا يربط اه‍ مغني (قوله ~~أي يحرم ذلك) أي إن تأذى به وإلا كره ms6926 نهاية (قوله التي لا تمنع) إلى الفصل ~~في النهاية (قوله أي يكره ذلك إلخ) ينبغي حرمته إن كان على وجه مزر كعظيم ~~أريد الاقتصار من ثيابه على ما يزري به كقميص لا يليق به أو إزار فقط سم ~~على حج اه‍ ع ش (قوله وتؤمر إلخ) عبارة المغني ويترك على المرأة ما يسترها ~~PageV09P174 # ويشد عليها ثيابها ويتولى ذلك منها امرأة أو محرم ويكون بقربها وإن تكشفت ~~سترها اه‍ (قوله أي وجوبا إلخ) أي حيث ترتب نظر محرم على التكشف فيما يظهر ~~سم على حج اه‍ ع ش (قوله بشد ثياب المرأة عليها) يتجه وجوبه نهاية أي وجوب ~~الشد ع ش (قوله كلما تكشفت) عبارة النهاية كيلا تنكشف اه‍ (قوله ولا يتولى ~~الجلد إلا رجل) ينبغي أن ذلك سنة اه‍ ع ش (قوله وإن المتهافت إلخ) عطف على ~~ما أحدثه الخ (قوله إلا محرم) أي ونحوه مغني وأسنى قال ع ش فإن لم يوجد ~~المحرم تولاه كل من الفريقين كما في غسله إذا مات ولا محرم له وعلى هذا ~~التفصيل يحمل كلام الشارح (قوله بأن يضرب في كل مرة إلخ) أي فيكفي هذا في ~~الموالاة وليس المراد أن هذا حقيقة الموالاة الواجبة حتى يمتنع خلافه كما ~~لا يخفى اه‍ رشيدي (قوله ثم يضرب الثانية) ولو جلد للزنى خمسين ولاء وفي ~~غده كذلك أجزأ مغني وروض (قوله قبل انقطاع ألم الأولى) ظاهره سواء رضي به ~~المحدود أو لا ووجهه الزيادي بأنه إذا جاز للإمام الزيادة على الأربعين ~~تعزيرا فهذا أولى اه‍ ع ش (قوله فإن فات شرط من ذلك) أي من الايلام ومن ~~كونه له وقع ومن الموالاة اه‍ رشيدي. # فصل في التعزير (قوله في التعزير) إلى قوله قيل في النهاية إلا قوله وهذه ~~دقيقة إلى وأصله وقوله النكاح إلى وما قلنا وقوله المشهور إلى أقيلوا (قوله ~~من أسماء الأضداد) أي في الجملة وإلا فالضرب الآتي ليس تمام ضد التفخيم ~~والتعظيم إنما حقيقة ضد ذلك الإهانة أعم من أن تكون بضرب أو ms6927 غيره اه‍ رشيدي ~~(قوله لأنه يطلق) أي لغة وقوله والتعظيم عطف تفسير اه‍ ع ش (قوله وعلى ~~التأديب) اقتصر عليه المغني كما تأتي عبارته (قوله وعلى أشد الضرب) قضيته ~~أنه لا يطلق لغة على أصل الضرب ولكن سيأتي عن الصحاح ما يفيد أنه يطلق على ~~ذلك اه‍ ع ش. (قوله إن هذا الأخير) أي قوله وعلى ضرب دون الحد (قوله لأن ~~هذا وضع شرعي إلخ) قد يقال سبر صنيع القاموس قاض بأنه يدرج فيه المصطلحات ~~الخاصة الشرعية وغيرها وإن كان أصل وضع كتابه لموضوعات اللغة كما أنه عرف ~~من سيره أيضا أنه لا يميز بين الحقيقة اللغوية والمجاز اللغوي وكلا الامرين ~~واقع عن قصد وكان الداعي له الرغبة في مزيد الاختصار وإلا فالتمييز في كلا ~~الامرين مهم اه‍ سيد عمر عبارة ع ش ويمكن أن يجاب عن الاشكال بأن القاموس ~~كثيرا ما يذكر المجازات اللغوية وإن كانت مستعملة بوضع شرعي والمجاز لا ~~يشترط سماع شخصه بل يكفي سماع نوعه اه‍ أقول وقد يدفع كلا من جواب السيد ~~عمر وجواب ع ش قول صاحب القاموس هنا وهو لغة الخ إلا أن يحمل قوله لأنه الخ ~~على الاستخدام ويراد بقوله يطلق الخ مطلق الاطلاق الشامل للمجازي (قوله ضرب ~~ما دون الحد) ما زائدة (قوله وأصله العزر إلخ) أي مشتق منه وذلك لأن ~~التعزير مصدر مزيد وهو مشتق من المجرد اه‍ ع ش (قوله وهو المنع) اقتصر عليه ~~المغني. (قوله والنكاح) أي الجماع كما في القاموس عبارته وهو لغة التأديب ~~وأصله من العزر وهو المنع ومنه قوله تعالى (تعزروه) أي تدفعوا العدو عنه ~~وتمنعوه ويخالف الحد من ثلاثة أوجه أحدها اختلافه باختلاف الناس فتعزير ذوي ~~الهيئات أخف ويسوون في الحدود الثاني تجوز الشفاعة فيه والعفو بل يستحبان ~~الثالث التالف به مضمون خلافا لأبي حنيفة ومالك وشرعا تأديب على ذنب لا حد ~~فيه ولا كفارة اه‍ (قوله وما قلنا إنه شرعي) وهو الأخير في كلام القاموس ~~(قوله لله أو لآدمي) إلى قوله المشهور في ms6928 المغني إلا قوله ولما صح إلى ~~ولخبر (قوله سواء إلخ) كان الأنسب ذكره عقب قوله السابق أو لآدمي عطفا عليه ~~كما في المغني (قوله مقدمة ما فيه حد) كمباشرة أجنبية في غير الفرج وسرقة ~~ما لا قطع فيه والسبب بما ليس بقذف مغني وشرح المنهج (قوله وغيرها) ~~كالتزوير وشهادة PageV09P175 # الزور والضرب بغير حق ونشوز المرأة ومنع الزوج حقها مع القدرة اه‍ مغني ~~(قوله قال في سرقة تمر دون نصاب إلخ) انظر هل مقول القول جميع في سرقة تمر ~~الخ أو خصوص غرم مثله الخ فيكون قوله في سرقة الخ بيانا لما قال النبي (ص) ~~في شأنه ذلك اه‍ رشيدي وجزم ع ش بالثاني (قوله وأفتى به) أي بالتعزير اه‍ ع ~~ش. (قوله وما ذكره) أي المصنف هو الأصل أي الغالب عبارة المغني. تنبيه: ~~اقتضى كلام المصنف ثلاثة أمور الأمر الأول تعزير ذي المعصية التي لا حد ~~فيها ولا كفارة ويستثنى منه مسائل الأولى إذا صدر من ولي لله تعالى صغيرة ~~فإنه لا يعزر كما قاله ابن عبد السلام إلخ الثاني أنه متى كان في المعصية ~~حد كالزنى أو كفارة كالتمتع بطيب في الاحرام ينتفي التعزير لايجاب الأول ~~الحد والثاني الكفارة ويستثنى منه مسائل الأولى الخ الثالث أنه لا يعزر في ~~غير معصية ويستثنى منه مسائل الأولى الخ (قوله وقد ينتفي مع انتفائهما) أي ~~بأن يفعل معصية لا حد فيها ولا كفارة ولا يعزر عليها اه‍ ع ش (قوله ربما ~~يبلغ) أي الحديث بها أي الطرق (قوله بغير استثناء) أي للحدود (قوله أقيلوا ~~إلخ) بدل من الحديث (قوله أقيلوا) أي وجوبا ما لم ير المصلحة في عدم ~~الإقالة اه‍ ع ش (قوله وفسرهم) أي ذوي الهيئات (قوله قيل أراد) أي الشافعي ~~بقوله من لم يعرف بالشر (قوله وفي عثراتهم) أي في المراد بها اه‍ ع ش (قوله ~~أو أول زلة إلخ) الأولى الواو بدل أو (قوله وكلام ابن عبد السلام إلخ) ~~اعتمده النهاية والمغني (قوله منهما) أي من الوجهين ويحتمل من ms6929 الاختلاف في ~~تفسير من لم يعرف بالشر والاختلاف في تفسير العثرات (قوله فقال لا يجوز ~~تعزير الأولياء إلخ) معتمد اه‍ ع ش (قوله وزعم سقوط الولاية بها) أي ~~الصغيرة جهل من مقول ابن عبد السلام (قوله ونازعه) إلى قوله وفهم انتفاء في ~~النهاية إلا قوله وكدخول إلى وقذفه (قوله وبأن عمر إلخ) إيراد هذا يتوقف ~~على أن المعزر عليه صغيرة أو أول زلة وهي واقعة حال فعلية سم على حج ع ش ~~ورشيدي عبارة المغني أجيب عنه أي عما فعله عمر بأن ذلك تكرر منهم والكلام ~~هنا في أول زلة مطيع اه‍ (قوله وقد ينظر فيه) أي في نزاع الأذرعي بشقيه ~~(قوله وفعل عمر إلخ) أي وبأن فعل عمر الخ (قوله وكمن رأى) إلى قوله وأقره ~~في المغني إلا قوله هذا إن ثبت إلى وكقطع الشخص (قوله لعذره إلخ) عبارة ~~المغني فقتله في تلك الحالة فلا تعزير عليه وإن افتات على الإمام لأجل ~~الحمية اه‍ (قوله وإلا حل له قتله إلخ) أي بخلاف ما إذا ثبت عليه فإنه يصير ~~من الأمور الظاهرة المتعلقة بالإمام فقتله حينئذ فيه افتيات على الإمام ~~فحرم فما ذكره الشهاب ابن قاسم هنا غير ظاهر اه‍ رشيدي (قوله وأقيد به) من ~~الإقادة يقال أقاد القاتل بالقتيل إذا قتله به كذا في القاموس (قوله لكن ~~يمنع من الرعي) أي بإخراج دوابه منه (قوله ونظر فيه الأذرعي) وقال وإطلاق ~~كثيرين أو الأكثرين يقتضي أنه يعزر اه‍ أسنى (قوله ويؤيده) أي تنظير ~~الأذرعي (قوله فهذا أولى) لأنه لا حرمة على الإمام في الحمى اه‍ سم (قوله ~~وبهذا) أي بتعزير مخالف تسعير الإمام (قوله لم يعص) أي الداخل المذكور ~~(قوله ومنع الإمام لمصلحة الضعيف) مبتدأ وخبر. # (قوله وبفرضه) أي اعتماد بحث الأذرعي لكن هل يناسب هذا الصنيع تأييده وقد ~~يقال نعم إذ لا يلزم من تأييده من حيث المدرك اعتماده لمخالفته للمنقول اه‍ ~~سيد عمر وهذا مبني على أنه من عند الشارح وهو PageV09P176 # خلاف ظاهر صنيع الشارح بل سياقه كالصريح ms6930 في أنه من مقول البلقيني ولا ~~يجوز العدول عنه إلا بنقل فضمير وبفرضه حينئذ للعصيان أو التحريم فلا إشكال ~~ولا جواب (قوله ومثله) أي الدخول المذكور (قوله قاله) أي قوله ومثله الخ ~~(قوله وبه) أي بما في شرح مسلم (قوله وعلى الأول) يعني ما في شرح مسلم وكان ~~الأولى حذفه (قوله هذه الألفاظ) أي نحو ظالم (قوله إن أحدا) أي من الأمة ~~(قوله لا يخلو عنها) كون ذلك مسقطا للتعزير مع ما فيه من الايذاء محل تأمل ~~وأما جواز التقاص فيه المار في باب القذف فوجهه واضح اه‍ سيد عمر أي بأن ~~يرد المسبوب على سابه بقدر سبه مما لا كذب فيه ولا قذف كيا ظالم ويا أحمق ~~وقوله محل تأمل أي كما أشار إليه الشارح بقوله إن صح وقوله وأما جواز ~~التقاص الخ (قوله وكردة) إلى قوله لكن اعترضت في المغني إلا قوله وقذفه لمن ~~لاعنها (قوله قنه) أي أو دابته اه‍ ع ش (قوله ووطئها في دبرها) قيل هذا ~~بالنسبة له أما هي فتعزر وهو ممنوع إلا بنقل م ر سم وع ش (قوله أول مرة) ~~المراد به قبل نهي الحاكم له ولو أكثر من مرة م ر اه‍ سم وقوله المراد الخ ~~يوهم جريانه في الكل أعني قوله كردة وما عطف عليها مع أن الظاهر أنه مخصوص ~~بوطئ المرأة في الدبر فإنه الذي تقدم مخالفة صاحب النهاية فيه اه‍ سيد عمر ~~(قوله في الكل) أي في الردة وما عطف عليها اه‍ سيد عمر وقال ع ش الظاهر ~~رجوعه لما مر من قوله كذوي الهيئات إلى هنا ومعلوم أن التقييد لا يأتي في ~~مسألة الزاني ويدخل فيه حينئذ من قطع أطرافه مرات اه‍ أقول والأول هو ظاهر ~~سياق الشارح وصريح صنيع المغني (قوله لكن اعترضت الأخيرة بوطئ الحائض) أي ~~فإنه يعزر به م ر اه‍ سم (قوله بأن هذا) أي وطئ الحائض (قوله للاجماع على ~~تحريمه إلخ) قضيته أن وطئ الحليلة في دبرها غير مجمع على تحريمه وعدم ms6931 كفر ~~مستحله اه‍ ع ش أي كما صرح به القسطلاني وغيره وقوله وعدم كفر مستحله صوابه ~~إسقاط عدم ويحتمل أنه محرف من على (قوله وكفر مستحله) عطف على قوله تحريمه ~~(قوله لحق فرعه) أي فلا يعز فيه وقوله ما عدا قذفه أي فيعزر فيه اه‍ ع ش ~~(قوله وكتأخير قادر) إلى قوله وقد يقال في المغني إلا قوله قاله الإمام إلى ~~وكتعريض الخ (قوله قاله الإمام) عبارة النهاية كما قال الإمام (قوله وفهم ~~انتفاء إلخ) مبتدأ وخبره قوله فيه نظر (قوله وكتعريض أهل البغي) إلى قوله ~~ونوزع في النهاية إلا قوله وإن أطال البلقيني في رده (قوله لأن التعريض ~~عندنا إلخ) قال ابن قاسم: لا يخفى أن تعريض الغير بما يكرهه من أفراد ~~الغيبة فهو معصية لا حد فيها ولا كفارة اه‍ رشيدي وع ش. (قوله ليس ~~كالتصريح) فيه نظر نعم هو ليس كالتصريح في حكم القذف وليس الكلام فيه اه‍ ~~سم أي بل في المعصية (قوله ليس لكون سبه غير معصية) أي فهو معصية وهذا يفيد ~~أن التعريض بسب غير الإمام من غير البغاة أيضا معصية وقضية توجيه البحر ~~ثبوت التعزير لعدم المعنى الذي انتفى بسببه تعزيرهم على سب الإمام وكذا ~~قضية ثبوت تعزير غيرهم بسب الإمام لذلك سم على حج اه‍ ع ش (قوله وكمن لا ~~يفيد إلخ) سيأتي في شرح بحبس أو ضرب ما يتعلق به. (قوله نقله الإمام إلخ) ~~عبارة النهاية كما نقله الإمام عن المحققين وهو الأصح وإن PageV09P177 # بحث الخ ويأتي في الشارح اعتماده أيضا (قوله وبحث فيه الرافعي بأنه إلخ) ~~قال في المهمات وهو ظاهر اه‍ مغني (قوله التاج السبكي) عبارة النهاية جمع ~~اه‍ (قوله وقد يجامع التعزير) إلى المتن في المغني إلا قوله ثم قال إلى وقد ~~يجامع الحد وقوله قيل إلى وكمن يكتسب (قوله حليلته) أي زوجته أو أمته (قوله ~~وحالف يمين غموس) أي كاذبة ومحل ذلك إذا اعترف بحلفه كاذبا عامدا عالما ~~وأما إذا حلف وأقيمت عليه البينة فلا تعزير لاحتمال ms6932 كذبها ع ش وحلبي (قوله ~~وكقتل من لا يقاد به) كولد وعبده اه‍ مغني عبارة ع ش هذا يشمل قتل الوالد ~~ولده وقد مثل به في شرح الروض سم على حج وهو مخالف لعموم قوله السابق ما ~~عدا قذفه فتضم هذه الصورة إلى القذف اه‍ (قوله ونوزع فيها) أي في الصور ~~الأربع المستثناة (قوله وبينه الأسنوي إلخ) أي بأن إيجاب الكفارة ليس ~~للمعصية بل لاعدام النفس بدليل إيجابها بقتل الخطأ فلما بقي التعمد خاليا ~~عن الزجر أو جبنا فيه التعزير أسنى ومغني (قوله وقضيته) أي البيان (قوله لا ~~الاستمتاع) الأنسب تنكيره (قوله بل الكل على حد سواء) أي في عدم التعزير ~~فيها (قوله ومن اختلافها) أي الجهة (قوله وقد يجامع الحد) إلى المتن في ~~النهاية إلا قوله أو يحد (قوله وقد يجامع) أي التعزير (قوله وكالزيادة) ~~الأولى حذف الكاف (قوله وكمن زنى إلخ) مثال اجتماع الثلاث وما قبله مثال ~~اجتماع الاثنين (قوله ومن صور اجتماعه) أي التعزير (قوله وقد يوجد) أي ~~التعزير. (قوله وكمن يكتسب باللهو إلخ) أي أما من يكتسب بالحرام فالتعزير ~~عليه داخل في الحرام لأنه من المعصية التي لا حد فيها ولا كفارة ومن ذلك ما ~~جرت العادة به في مصرنا من اتخاذ من يذكر حكايات مضحكة وأكثرها أكاذيب ~~فيعزر على ذلك الفعل ولا يستحق ما يأخذه عليه ويجب رده إلى دافعه وإن وقعت ~~صورة استئجار لأن الاستئجار على ذلك الوجه فاسد اه‍ ع ش وقوله في الحرام ~~لعله محرف من في الحد بمعنى التعريف (قوله المباح) كاللعب بالطار والغناء ~~في القهاوي مثلا وليس من ذلك المسمى بالمزاح اه‍ ع ش (قوله وكنفي المخنث) ~~وهو المتشبه للنساء وقوله للمصلحة منها دفع من ينظر إليه حين التشبه أو من ~~يريد التشبه بالنساء بأن يفعل مثل فعله اه‍ ع ش (قوله ثم التعزير إلخ) أشار ~~به إلى أن قول المصنف بحبس الخ متعلق بقوله المار يعزر الخ (قوله وعليه) أي ~~المعتمد المذكور (قوله به) أي من الضرب فالباء بمعنى ms6933 من (قوله أعلى) أي من ~~الضرب (قوله لذلك) أي لعدم الإفادة (قوله وعلى هذا) أي فعل الاعلى عند عدم ~~إفادة الجميع يحمل ما مر عن الرافعي لا يخفي بعد هذا الحمل (قوله ما يأتي ~~قريبا) أي في شرح وقيل إن تعلق بآدمي الخ (قوله وهو الضرب) إلى قوله انتهى ~~في النهاية وكذا في المغني إلا قوله أو بسطها (قوله أو تغريب) سيأتي بيان ~~مدته (قوله أو قيام) الأولى أو إقامة كما في الأسنى (قوله أو تسويد وجه) أي ~~أو الاعراض عنه اه‍ مغني (قوله وحلق رأس) أي لمن يكرهه في زمننا اه‍ نهاية ~~(قوله لا لحية) أي لا يجوز التعزير بحلقها وإن أجزأ لو فعله الإمام اه‍ ع ش ~~وحلبي وسم على المنهج (قوله على كراهته التي عليها الشيخان) وآخرون وهي ~~الأصح اه‍ نهاية أي إذا فعله بنفسه ع ش (قوله فلا وجه للمنع إلخ) ~~PageV09P178 # خلافا للنهاية والمغني وشرحي المنهج والروض (قوله أو المعزر عليه) أو ~~بمعنى الواو (قوله فيه) أي حلق اللحية (قوله تمثيل) أي تغيير للخلقة (قوله ~~عن المثلة) بضم فسكون وبضمتين (قوله ومع تسويد الوجه) لعل الواو بمعنى أو ~~لأن في الحلق مع ملازمة البيت أمرين لا ثلاثة (قوله إذ للإمام إلخ) لعل ~~الأولى والإمام الخ (قوله وإركابه) إلى قوله ويصلي في النهاية وإلى قوله ~~فإن قلت في المغني (قوله الحمار) أي مثلا اه‍ ع ش عبارة المغني الدابة اه‍ ~~(قوله ويصلي بالايماء إلخ) عبارة النهاية ويصلي لا موميا خلافا له أي ~~الماوردي على أن الخبر الذي استدل به غير معروف اه‍ وعبارة المغني ويصلي ~~موميا ويعيد إذا أرسل قاله الماوردي واعترض منعه من الصلاة والظاهر أنه لا ~~يمنع منها اه‍ (قوله فقياسه) أي جواز الحبس عن الجمعة هذا أي جواز الصلب ~~المؤدي إلى الصلاة بالايماء (قوله وبأن الخبر إلخ) الأولى على أن الخبر الخ ~~(قوله ذكره) أي الماوردي (قوله ويتعين) إلى قوله فأو للتنويع في المغني ~~وإلى قوله وقول ابن الرفعة في النهاية. (قوله وإن يراعى ms6934 في الترتيب إلخ) ~~ومن ذلك ما جرت به العادة في زمننا من تحميل باب للمعزر وثقب أنفه أو أذنه ~~ويعلق فيه رغيف أو يسمر في حيط فيجوز قال سم على المنهج عن شيخه البرلسي ~~ولا يجوز على الجديد بأخذ المال انتهى اه‍ ع ش (قوله فأو إلخ) أي في المتن ~~اه‍ مغني (قوله ينبغي نقصه) أي الضرب (قوله إذا عدل معه الحبس إلخ) أي إذا ~~جعل مجموع الضرب والحبس عديلا بضربات (قوله لا يبلغ ذلك) أي مجموع الضرب ~~والحبس (قوله بالجلدات) متعلق بالتعديل (قوله حد واحد) يعني لو سلمنا ~~اعتبار التعديل فليعدل بمجموعهما لا بالجلد فقط وقد يجاب بأن مجموع الجلد ~~والتغريب ليس في الحدود (قوله جنسه) أي جنس جزئيه (قوله كما تقرر) أي في ~~قوله ويتعين على الإمام الخ (قوله لأنه غير مقدر) إلى قوله ومن ثم في ~~النهاية وكذا في المغني إلا قوله وقول جمع إلى ومثلهما وقوله ومن إلى ~~وللسيد (قوله أنه ليس لغير الإمام استيفاؤه) أي ولو فعله لم يقع الموقع ~~ويعزر على تعديه على المجني عليه اه‍ ع ش (قوله وسوء الأدب) ظاهره ولو غير ~~معصية اه‍ حلبي (قوله على السفيه المهمل) عبارة النهاية على من طرأ تعزيره ~~ولم يعد عليه الحجر اه‍ قال الرشيدي قضيته أنه لو أعيد عليه الحجر يكون ~~لهما ضربه وفيه وقفة لأن وليه حينئذ إنما هو الحاكم لا هما اه‍ زاد ع ش إلا ~~أن يقال أنه لا يلزم من عدم تصرف غير الحاكم من الأب والجد في أمواله ~~منعهما من التأديب لأن الحاكم قد لا يتفرغ لتأديبه في كل قضية لكن لو أريد ~~هذا لم يتقيد بما إذا أعيد الحجر عليه اه‍ (قوله ومثلهما الام) ظاهره وإن ~~لم تكن وصيته وكان الأب والجد موجودين ولعل وجهه أن هذا لكونه ليس تصرفا في ~~المال بل لمصلحة تعود على المحجور عليه سومح فيه ما لم يسامح في غيره وتقدم ~~في فصل إنما تجب الصلاة الخ ما يدل عليه اه‍ ع ش. ms6935 (قوله وللمعلم إلخ) من ~~ذلك الشيخ مع الطلبة فله تأديب من حصل منه ما يقتضي تأديبه فيما يتعلق ~~بالتعلم وليس منه ما جرت به العادة من أن المتعلم إذا توجه عليه حق لغيره ~~يأتي صاحب الحق للشيخ ويطلب منه أن يخلصه من المتعلم منه فإذا طلبه الشيخ ~~منه ولم يوفه فليس له ضربه ولا تأديبه على الامتناع من توفية الحق وليس منه ~~أيضا هؤلاء المسمون بمشايخ الفقراء من أنه إذا حصل من أحد منهم تعد على ~~غيره أو امتناع من توفية حق عليه أو نحو ذلك عزره الشيخ بالضرب وغيره فيحرم ~~عليه ذلك لأنه لا ولاية له عليهم اه‍ ع ش (قوله تأديب المتعلم إلخ) شامل ~~للبالغ وفيه أنه لا يزيد على الأب PageV09P179 # والأب لا يؤدب البالغ غير السفيه سم على حج وقد يقال هو من حيث تعلمه ~~واحتياجه للمعلم أشبه المحجور عليه بالسفه وهو لوليه تأديبه اه‍ ع ش ويؤيد ~~ما قاله سم تقييد المغني المتعلم في باب الصيال بالصغير (قوله كالنشوز) ~~ويصدق فيما فيه نشوز بالنسبة لتعزيرها لا لسقوط نفقتها اه‍ ع ش (قوله شيئا ~~من حقوقه) أي الزوج كأن شربت الزوجة خمرا فحصل نفور منه بسبب ذلك أو نقص ~~تمتعه بها بسبب رائحة الخمر فله ضربها على ذلك إن أفاد وإلا فلا اه‍ بجيرمي ~~عن سم عن م ر (قوله ومن ثم إلخ) لم يظهر لي وجه هذا التفريع (قوله إن له) ~~أي للزوج. (قوله إنه يلزمه أمر زوجته إلخ) في الوجوب نظر اه‍ أسنى عبارة ~~الأجداد والحاصل أن كلامهم هنا يقتضي حرمة ضرب الزوجة على ترك الصلاة مطلقا ~~وفي الامر بالمعروف يقتضي وجوبه حيث كانت مكلفة والذي يتجه الجواز لأنه ~~يحصل له بذلك مزيد إقبال عليها لمزيد نظافتها الناشئ عن الصلوات في أوقاتها ~~دون الوجوب لما يترتب عليه من شدة المنافرة وأنت فاء الألفة المطلوبة اه‍ ~~(قوله وهو متجه إلخ) والمعتمد عدم جواز ضربها على ترك الصلاة اه‍ بجيرمي عن ~~م ر عبارة المغني وللزوج ضرب ms6936 زوجته لنشوزها ولما يتعلق به من حقوقه عليها ~~وليس له ذلك لحق الله تعالى لأنه لا يتعلق به وقضيته أنه ليس له ضربها على ~~ترك الصلاة وإن أفتى ابن البزري بأنه يجب على الزوج أمر زوجته بالصلاة في ~~أوقاتها ويجب عليه ضربها على ذلك وأما أمره لها بالصلاة فمسلم اه‍ (قوله ~~لتأكد حقه) إلى قوله وقيل لا يزاد في النهاية إلا قوله الحبس (قوله ومنع ~~ابن دقيق العيد إلخ) يعني منع نوابه من فعل ذلك في زمن ولايته القضاء اه‍ ~~رشيدي (قوله لأنه صار) أي يصير (قوله وهو حسن) معتمد اه‍ ع ش (قوله لكن لا ~~يساعده النقل) قد يقال يساعده ما تقدم أنه يختلف باختلاف مراتب الناس اه‍ ~~سم (قوله قاله) أي قوله وهو حسن الخ اه‍ رشيدي (قوله وأفتى ابن عبد السلام ~~إلخ) أي وينفق عليه من بيت المال حيث لم يكن له ما يفي بنفقته ثم إن لم يكن ~~فيه شئ فينفق عليه من مياسير المسلمين ولو كانوا بغير بلده لأن المسلمين ~~كالجسد الواحد إذا تألم بعضه تبعه باقيه بالحمة والسهر اه‍ ع ش (قوله من ~~يكثر الجناية على الناس) أي بسب أو أخذ شئ وينبغي أن مثل ذلك من يصيب ~~بالعين حيث عرف منه وكثر اه‍ ع ش قول المتن: (وجب أن ينقص إلخ) محله إذا ~~كان التعزير في حقوق الله أو في حقوق العباد من غير المال أما التعزير ~~لوفاء الحق المالي فإنه يحبس إلى أن يثبت إعساره وإذا امتنع من الوفاء مع ~~القدرة ضرب إلى أن يؤديه أو يموت كالصائل وكذا لو غصب مالا وامتنع من رده ~~فإنه يضرب إلى أن يؤديه وهو مستثنى من الضمان بالتعزير لوجود جهة أخرى اه‍ ~~بجيرمي عن الشوبري عن م ر (قوله فيهما) أي الحبس والتغريب (قوله لخبر) إلى ~~قوله والفرق في المغني (قوله لكنه مرسل) وهو يحتج به إذا اعتضد ولم يبين ما ~~يسوغ الاستدلال به ومن المسوغات عدم وجود غيره في الباب اه‍ ع ش عبارة ms6937 ~~المغني وشرح المنهج عطفا على لخبر من الخ وكما يجب نقص الحكومة عن الدية ~~والرضخ عن السهم اه‍ (قوله لا يزادان على عشر) أي لا يزاد في تعزيرهما على ~~عشرة أسواط اه‍ مغني (قوله قالوا) أي الكثيرون (قوله ولو بلغ) أي الخبر ~~المذكور آنفا قول المتن: (جميع المعاصي) السابقة أي معصية الشرب وغيره في ~~الأصح أي فليلتحق ما هو من مقدمات الحدود بما ليس منها إذ لا دليل على ~~التفرقة اه‍ مغني (قوله إذ لا نظر له) إلى الباب في النهاية (قوله وإن كان ~~لا يستوفيه) أي بدون عفو اه‍ مغني (قوله والفرق) أي بين العفو فللإمام ~~التعزير بعده وعدمه فلا تعزير له إلا بطلب مستحقه (قوله إنه إلخ) أي حق ~~PageV09P180 # المستحق (قوله فيبقى حق الاصلاح إلخ) أي الذي هو حق الله تعالى (قوله لو ~~طلب) أي المستحق (قوله وهو أحد وجهين) إلى الباب في المغني (قوله إنه ليس ~~له العفو) أي عند طلب مستحقه كالقصاص (قوله إن رآه مصلحة) وينبغي أن من ~~المصلحة ترك التعزير على وجه يترتب على فعله تسلط أعوان الولادة على المعزر ~~فيجب على المعزر اجتناب ما يؤدي إلى ذلك ويعزر بغيره بل إن رأى المصلحة في ~~تركه مطلقا تركه وجوبا اه‍ ع ش (خاتمة) يعزر من وافق الكفار في أعيادهم ومن ~~يمسك الحية ومن يدخل النار ومن قال لذمي يا حاج ومن هنأه بعيده ومن يسمي ~~زائر قبور الصالحين حاجا والساعي بالنميمة لكثرة إفسادها بين الناس قال ~~يحيى بن كثير يفسد النمام في ساعة ما لا يفسده الساحر في سنة ولا يجوز ~~للإمام العفو عن الحد ولا تجوز الشفاعة فيه ويسن الشفاعة الحسنة إلى ولاة ~~الأمور من أصحاب الحقوق ما لم يكن في حد من حدود الله تعالى أو أمر لا يجوز ~~تركه كالشفاعة إلى ناظر يتيم أو وقف في ترك بعض الحقوق التي في ولايته فهذه ~~شفاعة سوء محرمة اه‍ مغني. # كتاب الصيال (قوله هو الاستطالة) إلى قوله كحبة بر في النهاية إلا قوله ms6938 ~~ولو بدفعه عنه وقوله المعصوم وكذا إلى المتن (قوله هو) أي لغة وقوله ~~والوثوب أي الهجوم عطف تفسير وقوله ومن متعلقهم أي الولاة اه‍ ع ش (قوله ~~وضمان الدابة) عطف على الختان عبارة المغني وإتلاف البهائم اه‍ (قوله إذ ~~الولي يختن) أي موليه (قوله للمقابلة) أي المشاكلة نهاية (قوله وإشارة إلخ) ~~وجه الإشارة أن في تسميته اعتداء إشارة إلى أنه ينبغي تركه وتركه استسلام ~~سم على حج ع ش ورشيدي (قوله الآتية) أي في شرح لا مسلم في الأظهر (قوله لما ~~يأتي) أن الصائل يدفع بالأخف فالأخف أي ولو كان صائلا على نفس (قوله وللخبر ~~الصحيح إلخ) كان ينبغي حذف الجار كما فعله غيره ليظهر عطفه على قوله تعالى ~~الخ (قوله ولو بدفعه عنه) أي دفع الظالم عن ظلمه وانظر ما فائدة هذه الغاية ~~(قوله وكذا عن نفسه إلخ) هلا قال وكذا إن صال على حربي ليسلخ جلده أو ~~ليقطعه قطعا اه‍ سم قول المتن: (له دفع إلخ) هل يشترط للجواز ما يشترط ~~للوجوب الآتي بقوله إن لم يخف الخ أقول قضية صنيعهم في شرح كهو عن نفسه عدم ~~الاشتراط مطلقا كما سننبه عليه هناك وينبغي عدم الاشتراط حيث جاز الاستسلام ~~للصائل سم على حج اه‍ ع ش (قوله مكلف وغيره) عبارة المغني مسلما كان أو ~~كافرا عاقلا أو مجنونا بالغا أو صغيرا قريبا أو أجنبيا آدميا أو غيره اه‍ ~~(قوله عند غلبة ظن صياله) أي فلا يشترط لجواز الدفع تلبس الصائل بصياله ~~حقيقة ولا يكفي لجواز دفعه توهمه ولا الشك فيه أو ظنه ظنا ضعيفا على ما ~~أفهمه قوله غلبة ظنه لأن معناها الظن القوي اه‍ ع ش (قوله أو منفعة) إلى ~~قول المتن أو مال في المغني (قوله أو منفعة) قد يقال الصائل على الطرف شامل ~~لاتلافه نفسه ولاتلاف منفعته فلا حاجة إلى زيادة أو منفعة وجعله خارجا عن ~~المتن زائدا عليه فليتأمل اه‍ سم قول المتن: (أو مال) ويستثنى من جواز ~~الدفع عن المال ما لو صال ms6939 مكرها على إتلاف مال غيره لم يجز دفعه بل يلزم ~~المالك أن يقي روحه بماله كما يناول المضطر طعامه ولكل منهما دفع المكره ~~وله دفع مسلم عن ذمي ووالد عن ولده وسيد عن عبده لأنهم PageV09P181 # معصومون مغني وروض مع شرحه وقولهما ويستثنى إلى قولهما بل يلزم يأتي في ~~الشارح مثله. (قوله وإن لم يتمول) قال في شرح المنهج ومال وإن قل واختصاص ~~كجلد ميتة اه‍ أقول ووظيفة بيده بوجه صحيح فله دفع من يسعى على أخذها منه ~~بغير وجه صحيح وإن أدى إلى قتله كما هو قياس الباب ثم بلغني أن الشهاب حج ~~أفتى بذلك فليراجع سم على حج اه‍ ع ش (قوله ويؤيده) أي العموم المذكور ~~بالغاية (قوله إن الاختصاص) كالكلب المقتنى والسرجين مغني (قوله كالمال) ~~يفيد جواز دفع الصائل على جلود الميتة والسرجين ولو بقتله اه‍ بجيرمي عن سم ~~على المنهج (قوله نحو الضرب) أي جواز الدفع به وقوله بالمتمول أي بكون ~~الصيال على المتمول (قوله على أنه) لا يظهر له موقع هنا فالاسبك الاخصر ~~واستشكل الخ (قوله بتقديره إلخ) متعلق باستشكل مع أنه الخ أي كلا من ~~القطعين (قوله إليه) أي القتل (قوله وجوابه إلخ) وأجيب أيضا بأن قطع الطرف ~~محقق فاعتبر فيه ذلك بخلاف هلاك النفس اه‍ مغني (قوله بخلاف ذينك) استشكله ~~سم (قوله وذلك) إلى قوله إلا أن يكون في المغني وإلى قوله ولو قيل في ~~النهاية (قوله وذلك إلخ) راجع إلى المتن (قوله دون دمه إلخ) أي في المنع عن ~~الوصول إلى دمه الخ اه‍ ع ش (قوله ويلزم منه إلخ) وجه اللزوم أنه لما جعله ~~شهيدا دل على أن له القتل والقتال كما أن من قتله أهل الحرب لما كان شهيدا ~~كان له القتل والقتال مغني وزيادي (قوله وإذا صيل على الكل) أي ولم يمكن ~~الدفع عن الكل اه‍ سم عبارة المغنى ولو صال قوم على النفس والبضع والمال ~~قدم الدفع عن البضع على الدفع عن البضع والمال والدفع عن البضع على المال ms6940 ~~والمال الكثير على القليل ولو صال اثنان على متساويين من نفسين أو بضعين أو ~~مالين ولم يتيسر دفعهما معا دفع أيهما شاء اه‍ (قوله قدم النفس) أي وجوبا ~~اه‍ ع ش (قوله قدم النفس) أي نفس غيره أو نفسه حيث لم يندب الاستسلام كما ~~هو ظاهر اه‍ رشيدي (قوله قيل يقدم) إلى المتن عبارة النهاية قدم الدفع أي ~~وجوبا عنها أي المرأة كما هو أوجه احتمالين واقتضاه كلامهم لأن حد الزنى ~~مجمع عليه ولما يخشى من اختلاط الأنساب أي ولذلك كان الزنى أشد حرمة من ~~اللواط اه‍ بزيادة من ع ش (قوله وهذا هو الذي إلخ) اعتمده النهاية كما مر ~~آنفا لا المغني عبارته وقال بعضهم يبدأ بأيهما شاء وهو أوجه لعدم الأولوية ~~اه‍ (قوله بالدفع) إلى قوله وقيدت في النهاية إلا قوله وتوقف الأذرعي إلى ~~المتن وكذا في المغني إلا قوله أي غالبا إلى نعم وقوله من حيث كونه إلى نعم ~~(قوله بشئ) أي لا بقصاص ولا دية ولا كفارة نهاية زاد المغني ولا قيمة ولا ~~إثم حتى لو صال العبد المغصوب أو المستعار على مالكه فقتله دفعا لم يبرأ ~~الغاصب ولا المستعير. # تنبيه: دخل في كلامهم ما لو صالت حامل على إنسان فدفعها فألقت جنينها ~~ميتا فالأصح لا يضمنه اه‍ وقوله تنبيه الخ في ع ش عن سم على المنهج عن م ر ~~مثله (قوله لأنه إلخ) علة لكلام المتن اه‍ ع ش (قوله وذلك) أي الامر بالدفع ~~(قوله نعم يحرم دفع المضطر إلخ) أي ما لم يضطر له مالكه أيضا ويكفي في حرمة ~~الدفع وجود علامة قوية على الاضطرار اه‍ ع ش (قوله ويلزم صاحب المال إلخ) ~~فإذا قتله دفعا فعليه القود اه‍ مغني (قوله تمكينه) أي بعوض حيث كان غنيا ~~اه‍ ع ش (قوله والمكره) بفتح الراء معطوف على المضطر (قوله بل يلزم مالكه ~~إلخ) وكل من المكره والمكره طريق في الضمان وقراره على PageV09P182 # المكره بالكسر اه‍ ع ش (قوله أي مثلا) يشمل جرحا أو ضربا ms6941 يسيرا لا يشق ~~احتماله مشقة عظيمة ومالا قليلا وفي لزوم وقاية ذلك إذا كان المكره على ~~قتله حيوانا خطيرا انظر ظاهر وهذا ما أشار إليه في قوله الآتي نعم الخ اه‍ ~~سم (قوله في مال الغير إلخ) أي في الاكراه عليه (قوله في الذمة) أي ذمة ~~المكره (قوله حقيرا إلخ) أي كضرب أو مال يسير (قوله لم يجز قتله إلخ) ~~استظهره سم كما مر آنفا (قوله لنفسه) وسيأتي الكلام على مال غيره سم اه‍ ع ~~ش (قوله يجب الدفع إلخ) أي ما لم يخش على نحو نفسه أخذا مما يأتي وكذا ~~الامر في قوله الآتي فيجب دفع مالكه الخ. (قوله كرهن) هو في رهن التبرع ~~ظاهر إذا كان في يد المالك وكان قد لزم بأن قبضه المرتهن ثم رده إليه سم ~~على حج وقضية قوله ثم رده الخ أنه لو جنى المرهون في يد المرتهن لا يجب على ~~المالك دفع الجاني وينبغي خلافه إذ غايته أنه كمال الغير وهو يجب الدفع عنه ~~اه‍ ع ش. # (قوله وأما ذو الروح إلخ) يشمل الرقيق المسلم ويحتمل استثناؤه لغرض ~~الشهادة سم على حج أقول والأقرب الأول اه‍ ع ش أقول ويصرح بالشمول ما يأتي ~~من قول الشارح كالنهاية وكأنهم إنما الخ (قوله فيجب دفع مالكه إلخ) من ~~إضافة المصدر إلى مفعوله عبارة المغني أما ما فيه روح فيجب الدفع عنه إذا ~~قصد إتلافه ما لم يخش على نفسه أو بضعه لحرمة الروح حتى لو رأى أجنبي شخصا ~~يتلف حيوان نفسه وجب عليه دفعه على الأصح في أصل الروضة اه‍ (قوله لتأكد ~~حقه) أي ذي الروح (قوله وبحث الأذرعي إلخ) عبارة النهاية والأوجه كما بحثه ~~الأذرعي الخ. (قوله يلزمهم الدفع إلخ) وسيأتي وجوب دفعهم عن نفس رعاياهم ~~آخر الصفحة سم وع ش (قوله وقيدت) بضم التاء أي المتن بتلك الحيثية أي حيثية ~~كونه مالا (قوله لما توهم من منافاة هذا لما يأتي إلخ) لا يخفى على متأمل ~~منصف ظهور المنافاة وقوتها وضعف الجواب وبعده ms6942 اه‍ سم (قوله وبيانه) أي عدم ~~المنافاة (قوله وإثباته) أي الوجوب (قوله في ذلك) أي يظهر أن المشار إليه ~~مجموع المعطوف والمعطوف عليه. (قوله إن لم يخف) إلى قوله ثم رأيت في المغني ~~والنهاية (قوله إن لم يخف على نحو نفسه إلخ) محله في الصيال على بضع الغير ~~بقرينة قوله الآتي فيحرم عليها الاستسلام الخ اه‍ رشيدي قول المتن: (عن ~~بضع) أي ولو بضع بهيمة كما أفاده المؤلف م ر اه‍ ع ش (قوله ولو لأجنبية ~~إلخ) الأولى حذف هذه الغاية لأنها ستأتي في قول المصنف والدفع عن غيره كهو ~~عن نفسه اه‍ رشيدي. # (قوله وهل يجب إلخ) عبارة المغني ومثل البضع مقدماته اه‍ وعبارة النهاية ~~ويتجه وجوبه أيضا عن مقدمات الوطئ كقبلة اه‍ (قوله ومر أن الزنى) إلى قول ~~المتن وقيل يجب في النهاية (قوله مثلا) أي أو ليقبلها قول المتن: (وكذا نفس ~~إلخ) أي للشخص وظاهر أن عضوه ومنفعته كنفسه اه‍ مغني (قوله محترم) إلى قوله ~~وكأنهم في المغني إلا قوله ووجوب الدفع إلى المتن (قوله لأن الاستسلام له ~~ذل ديني). تنبيه: محل منع جواز استسلام المسلم للكافر إذا لم يجوز الأسر ~~فإن جوزه لم يحرم كما سيأتي إن شاء الله تعالى في السير مغني وسم. # (قوله وقضيته إلخ) عبارة المغني ومقتضى هذه العلة جواز استسلام الكافر ~~للكافر وبحثه الزركشي اه‍ عبارة البجيرمي عن سم على المنهج وقضية هذا ~~الكلام أي كلام المتن أنه يجب دفع الذمي عن الذمي لا المسلم PageV09P183 # عن الذمي فليحرر ولكن وافق م ر على أنه يجب دفع كل من المسلم والذمي عن ~~الذمي ويفارق المسلم حيث لا يجب دفع المسلم عنه لما قدمناه من حصول الشهادة ~~له دون الذمي اه‍ أقول وقد يقيده قول الشارح كالنهاية ووجوب الدفع الخ ~~(قوله اشتراط إسلام المصول عليه) معتمد اه‍ ع ش (قوله واشتراط إلخ) أي ~~والحال ما ذكر من أن الصائل كافر اه‍ سم (قوله ووجوب الدفع عن الذمي إنما ~~يخاطب إلخ) استئناف بياني (قوله لا ms6943 احترامه) عطف على قوله إسلام المصول ~~عليه وفي أكثر النسخ لاحترامه بلام الجر ولعله من تحريف الناسخ (قوله لا ~~احترامه ويوجه إلخ) تبعه م ر في شرحه لكن في شرح الروض خلافه حيث قال وكذا ~~يجب الدفع عن نفسه وغيره المحترمين إن قصده كافر الخ فقيد وجوب الدفع عن ~~نفسه وغيره بالمحترمين اه‍ سم (قوله ويوجه) أي عدم اشتراط احترام المسلم ~~المصول عليه (قوله محترم) سيذكر محترزه (قوله ولو غير مكلف) عبارة المغني ~~والروض مع شرحه ولو مجنونا ومراهقا أو أمكن دفعه بغير قتله اه‍ (قوله فلا ~~يجب دفعه) ويستثنى منه ما لو كان المصول عليه عالما توحد في عصره أو ملكا ~~تفرد بحيث يترتب على قتله ضرر عظيم لعدم من يقوم مقامه فيجب الدفع كما أفتى ~~به شيخنا الشهاب الرملي اه‍ سم وفي البجيرمي عن م ر والزيادي مثله ويفيده ~~قول الشارح الآتي وبحث الأذرعي الخ (قوله خير ابني آدم) يعني قابيل وهابيل ~~اه‍ مغني (قوله استسلم عثمان رضي الله تعالى عنه بقوله إلخ) واشتهر ذلك في ~~الصحابة رضي الله تعالى عنهم ولم ينكر عليه أحد اه‍ مغني (قوله وقوله تعالى ~~إلخ) رد لدليل مقابل الأظهر (قوله كما هنا) راجع للمنفي والمشار إليه مسألة ~~المتن (قوله وكأنهم) إلى قوله أما غير المحترم ليس في أصل الشارح رحمه الله ~~تعالى فليحرر اه‍ سيد عمر (قوله على شمول ما مر إلخ) أي في قوله وأما ذو ~~الروح فيجب دفع مالكه الخ (قوله له) متعلق بشموله اه‍ ع ش أي والضمير للقن. ~~(قوله وتارك الصلاة) أي بعد أمر الإمام اه‍ ع ش. (قوله فكالكافر) أي فيجب ~~دفعه عن المسلم ولا يجب الدفع عنه PageV09P184 # سم على حج اه‍ ع ش (قوله وبحث الأذرعي إلخ) وهو بحث حسن اه‍ (قوله وجوب ~~الدفع عن العضو إلخ) أي لأنه ليس هنا شهادة يجوز لها الاستسلام رشيدي ومغني ~~عبارة سم إن كان هذا مفروضا فيما إذا كان الصائل مسلما فيؤخذ منه الوجوب ~~إذا كان كافرا أو بهيمة ms6944 بالأولى اه‍ (قوله وعن نفسه إلخ) إذا أمكن اه‍ مغني ~~(قوله ظن بقتلها مفاسد إلخ) ومن ذلك ما يقع في قرى مصر من تغلب بعضهم على ~~بعض فيجب على من قصد أن يدفع عن نفسه وحرمه حيث أمكن الدفع اه‍ ع ش (قوله ~~والمال) عبارة المغني والأطفال اه‍ (قوله عن غيره مما مر إلخ) عبارة المغني ~~عن نفس غيره إذا كان آدميا محترما ولو رقيقا اه‍ قول المتن: (كهو عن نفسه) ~~قد يقتضي أنه يجب الدفع عن مال الغير إذا كان مرهونا أو مؤجرا كما في مال ~~نفسه كما تقدم والظاهر عدم الوجوب سم على حج وهو ظاهر إن كان المراد أنه ~~مرهون عند غير الدافع أما إن كان مرهونا تحت يد الدافع فقد يقال بوجوب ~~الدفع لأنه التزم حفظه بقبضه فأشبه الوديعة الآتية اه‍ ع ش (قوله جوازا) ~~إلى قوله وظاهر في المغني إلا قوله ويجاب إلى المتن (قوله ما لم يخش إلخ) ~~قيد في الوجوب كما علم مما مر اه‍ رشيدي عبارة المغني فيجب حيث يجب وينتفي ~~حيث ينتفي ومحل الوجوب إذا أمن من الهلاك كما صرح به في أصل الروضة اه‍ ~~وقضية هذا أن جواز الدفع لا يشترط بذلك مطلقا جاز الاستسلام أم لا (قوله ~~نعم لو صال إلخ) عبارة النهاية لو صال حربي على حربي الخ وهو أوجه لأن ~~الأوجه وجوب دفع الكافر عن الذمي خصوصا إذا أراد قتله لأنه لا ينقص عن حمار ~~والحمار يجب دفع من يريد قتله حتى مالكه م ر سم على حج وهذا مخالف لما مر ~~في قول الشارح ووجوب الدفع عن الذمي الخ إلا أن يحمل ما هنا على ما مر اه‍ ~~ع ش (قوله كافر على كافر) عبارة المغني شخص على غير محترم حربي اه‍ وهي ~~موافقة لعبارة النهاية المتقدمة بل أحسن منها (قوله كوديعة إلخ) عبارة ~~المغني قال الغزالي وإن كان أي المال الذي لا روح فيه مال محجور عليه أو ~~وقف أو مالا مودوعا وجب على من ms6945 هو بيده الدفع عنه انتهى اه‍ وكذا في ~~الرشيدي لكنه نقله عن الأذرعي لا الغزالي (قوله لزمه الدفع إلخ) أي إذا أمن ~~على نحو نفسه اه‍ رشيدي (قوله بل جزم الغزالي إلخ) ضعيف اه‍ ع ش (قوله ~~مطلقا) أي سواء كان بيده كوديعة أم لا (قوله ولو تركها إلخ) جملة حالية ~~(قوله ويجاب بمنع الأولوية) معتمد اه‍ ع ش. (قوله بخلاف ما هنا) هذا تحكم ~~بل مكابرة واضحة سم على حج وذلك لأن صاحب المال إذا علم أن غيره قدر على ~~دفع آخذه بلا مشقة بوجه يتألم بذلك أشد من تألمه بعدم رد السلام عنه ومن ~~عدم أداء الشهادة له لامكان الوصول إلى حقه بدون أدائه باحتمال أن من عليه ~~الحق يقر عند عرض اليمين عليه مثلا اه‍ ع ش عبارة الرشيدي فيه أن فرض كلام ~~الغزالي أن لا مشقة وأما عدم الضغائن فممنوع اه‍ (قوله الدفع) إلى المتن في ~~النهاية إلا قوله واختاره إلى ومحل الخلاف (قوله من أذل) ببناء المفعول ~~(قوله فيجب الدفع عنه) أي ولو ميتا فيمتنع من يتعرض له بالسب اه‍ ع ش (قوله ~~لوجوب ذلك) أي الدفع عن الغير عليهم أي الإمام ونوابه (قوله وبحث) إلى قوله ~~قال الإمام كان الأولى ذكره قبيل قوله نعم لو صال الخ كما في المغني (قوله ~~وبحث البلقيني عدم سقوط الوجوب إلخ) ضعيف اه‍ ع ش عبارة المغني وهذا البحث ~~ظاهر إذا كان في الصف وكانوا مثليه فأقل وإلا فلا ولا يلزم العبد الدفع عن ~~سيده عند الخوف على روحه بل السيد في ذلك كالأجنبي حكاه الرافعي عن الإمام ~~ويؤخذ منه كما قال الزركشي أنه PageV09P185 # لا يلزم الابن الدفع عن أبيه أيضا ولم يتعرضوا له أي لوضوحه اه‍ مغني ~~(قوله بالخوف على نفسه) أي نفس الدافع اه‍ ع ش (قوله فهل للآحاد منعه إلخ) ~~عبارة النهاية للآحاد منعه خلافا للأصوليين حتى لو علم شرب خمر الخ وعبارة ~~المغني بل من أقدم على محرم من شرب خمر أو غيره فلبعض ms6946 الآحاد منعه ولو أتى ~~على النفس كما قال الرافعي إنه الموجود في كتب المذهب حتى قالوا الخ ~~والغزالي ومن تبعه عبروا هنا بالوجوب ولا ينافيه تعبير الأصحاب بالجواز إذ ~~ليس مرادهم أنه مخير فيه بل إنه جائز بعد امتناعه قبل ارتكاب ذلك وهو صادق ~~بالوجوب اه‍ (قوله إن يهجم عليه إلخ) أي على متعاطيه لازالته نهيا عن ~~المنكر اه‍ مغني. (قوله إن محل ذلك) أي قولهم لمن علم شرب خمر الخ (قوله ~~لأن التغرير بالنفس) أي تعريضها للهلكة اه‍ قاموس (قوله والتعرض إلخ) عطف ~~تفسير اه‍ ع ش قول المتن: (جرة) وهي بفتح الجيم إناء من فخار اه‍ مغني ~~(قوله مثلا) إلى قول المتن ويدفع في المغني إلا قوله هذا قيد للخلاف وإلى ~~قول المتن وأمكن هرب في النهاية إلا قوله نعم إلى ولو لم يجد (قوله من علو) ~~بوزن قفل (قوله إذ لا اختيار إلخ) علة للضمان (قوله يحال عليه) أي على ~~اختياره عبارة المغني حتى يحال عليها اه‍ أي يحال السقوط على الجرة (قوله ~~بخلاف البهيمة) أي فإن لها نوع اختيار اه‍ مغني (قوله فصار) أي كاسر الجرة ~~(قوله كروشن) المراد به الخارج إلى الشارع فإنه يضمن متلفه فكذا ما وضع ~~عليه اه‍ بجيرمي (قوله لم يضمنها كأسرها إلخ) أي ويضمن واضعها ما تلف بها ~~لتقصيره بوضعها على ذلك الوجه ولو اختلفا في التقصير وعدمه صدق الغارم لأن ~~الأصل براءة الذمة وأخذا من قول الشارح الآتي ولو تنازعا في أنه أمكنه الخ ~~اه‍ ع ش (قوله ولو حالت بهيمة بينه إلخ) أي لم تمكن جائعا من وصوله إلى ~~طعامه إلا بقتلها اه‍ مغني. (قوله فلا يلزمه دفعها) الأولى فلا يجوز له ~~دفعها أي حيث كانت واقفة في محل لا يختص بصاحب الطعام فإن وقفت في ملكه أي ~~ما يستحق منفعته فصائلة عليه فيخرجها بالأخف أخذا مما يأتي قاله ع ش وأشار ~~الرشيدي إلى رده بقوله انظر هل يجوز له دفعها وإن أدى لنحو قتلها وفي كلام ~~سم إشارة ms6947 إلى الجواز واعلم أن صورة المسألة أنه مضطر إلى الطعام اه‍ أقول ~~وكذا يشير إلى الجواز توجيه المغني الضمان هنا بقوله لأنها لم تقصده وقتله ~~لها لدفع الهلاك عن نفسه بالجوع فكان كأكل المضطر طعام غيره فإنه موجب ~~للضمان اه‍ (قوله ويضمنها) أي إن دفعها لأن الصورة أنها لم تقصده ولم تقصد ~~ماله اه‍ ع ش (قوله وفارق) أي عدم ضمان البهيمة هنا. (قوله لأنه حق الله ~~إلخ) أي وما هنا حق الآدمي (قوله المعصوم) صفة الصائل وسيذكر محترزه بقوله ~~أما المهدر الخ وقوله على شئ الخ متعلق بالصائل (قوله ومنه) إلى قوله ويظهر ~~في المغني (قوله ومنه) أي الصيال قول المتن: (بالأخف) وينبغي أن يعلم أنه ~~يجوز دفع الصائل بالدعاء عليه بكف شره عن المصول عليه وإن كان بهلاكه حيث ~~غلب على الظن أنه لا يندفع إلا بالهلاك وأنه لا يجوز دفعه بالسحر لأن السحر ~~حرام لذاته اه‍ ع ش (قوله باعتبار غلبة ظن المصول إلخ) لعله جري على الغالب ~~والمراد باعتبار غلبة ظن الدافع اه‍ رشيدي (قوله وعليه إلخ) أي على ما بعد ~~الضرب (قوله بمعجمة ومثلثة) احتراز عن الاستعانة بمهملة وموحدة (قوله إن لم ~~يترتب على الاستغاثة إلخ) ظاهر السياق أن الاستغاثة وإن ترتب عليها ما ذكر ~~مقدمة على الضرب ولعله غير مراد اه‍ رشيدي (قوله وعليه إلخ) أي على ~~PageV09P186 # ترتب ما ذكر على الاستغاثة (قوله من أوجبه) أي الترتيب بينهما (قوله فهو) ~~أي إيجاب الترتيب (قوله لأنه جوز) إلى المتن في المغني إلا قوله نعم إلى ~~ولو لم يجد وقوله ولذلك إلى ولو التحم (قوله ولا ضرورة للأغلظ إلخ) ولو ~~اندفع شره كأن وقع في ماء أو نار أو انكسرت رجله أو حال بينهما جدار أو ~~خندق لم يضربه كما في الروضة نهاية ومغني (قوله ومتى انتقل لمرتبة إلخ) ولو ~~اختلفا صدق الدافع كما يأتي في قوله وليكن الحكم كذلك في كل صائل اه‍ ع ش. ~~(قوله وإن اندفع بدونه إلخ) كلام الشيخين وغيرهما مصرح بخلاف ms6948 ذلك ولهذا قال ~~شيخنا الشهاب الرملي: إن المعتمد خلاف ما قاله الماوردي والروياني وأنه يجب ~~الترتيب حتى في الفاحشة انتهى اه‍ سم عبارة المغني وهو أي ما قاله الماوردي ~~والروياني مردود لقول الشيخين في الروضة وأصلها إذا وجد رجلا يزني بامرأة ~~أو غيرها لزمه منعه ودفعه فإن هلك في الدفع فلا شئ عليه وإن اندفع بضرب ~~وغيره ثم قتله لزمه القصاص إن لم يكن الزاني محصنا فإن كان محصنا فلا قصاص ~~على الصحيح انتهى فهذا دليل على اشتراط الترتيب اه‍ وكذا اعتمد النهاية ~~وجوب الترتيب في الفاحشة وقال ع ش وهو معتمد اه‍ (قوله لأنه إلخ) هذا ~~التعليل من كلام الماوردي والروياني كما هو صريح المغني خلافا لما يوهمه ~~صنيع الشارح (قوله لا يستدرك بالأناة) أي لا يدرك منعه من الوقاع بالتأني ~~فالسين والتاء زائدتان والضمير للمولج على حذف المضاف والأناة بوزن قناة ~~التأني والتراخي والظاهر أنه اسم مصدر لتأنى اه‍ بجيرمي (قوله فيختص ~~بالرجل) أي ولا يقتل المرأة مطلقا (قوله مطلقا) أي محصنا أو لا (قوله ~~انتهى) أي قول الماوردي والروياني (قوله بغيره) أي غير القتل (قوله ولو لم ~~يجد إلخ) راجع إلى المتن (قوله ولذلك) اسم الإشارة راجع لقوله إذ لا تقصير ~~منه اه‍ ع ش (قوله بطرف السيف) أي ظهره (قوله يضمن به) أي بالدفع بالسيف أي ~~بحده (قوله ولو التحم إلخ) عبارة المغني ويستثنى من مراعاة الترتيب مسائل ~~الأولى لو التحم القتال بينهما واشتد الامر عن الضبط سقط مراعاة الترتيب ~~كما ذكره الإمام في قتال البغاة اه‍ زاد النهاية وهو ظاهر لأنه في هذه ~~الحالة لو راعينا الأخف أفضى إلى هلاكه اه‍ (قوله فلا تجب مراعاة هذا ~~الترتيب إلخ) أي ما لم يكن مثله اه‍ ع ش (قوله صال محترم) إلى قول المتن ~~ومن نظر في النهاية إلا قوله وقضية المتن إلى المتن وقوله فعض وقوله ~~المعصوم أو الحربي وقوله أما غير المعصوم إلى قيل (قوله أو تحصن) إلى قوله ~~كذا قيل في المغني (قوله أو ms6949 تحصن إلخ) عطف على هرب (قوله محترم على نفسه) ~~أي نفس المصول عليه ولو قلب فقال على نفسه محترم كان أوضح اه‍ ع ش (قوله ~~بشئ) أي كحصن وجماعة اه‍ مغني (قوله وظن إلخ) عطف على جملة أمكنه هرب (قوله ~~فإن لم يهرب) أي مع إمكانه (قوله وقتله) أي بالدفع (قوله على الأوجه) محله ~~كما هو الفرض حيث ظن أن الهرب ينجيه فلو ظن أنه إن هرب يطمع فيه ويتبعه ~~ويقتله لم يجب الهرب PageV09P187 # إذ لا معنى له حينئذ بل له قتاله ابتداء ولا يلزمه شئ إن قتله اه‍ ع ش ~~بأدنى تصرف (قوله خلافا للبغوي) فإنه قال تلزمه الدية اه‍ مغني (قوله على ~~ماله) يعني عليه لأجل ماله كما هي عبارة الرافعي اه‍ رشيدي (قوله به) أي مع ~~المال (قوله ويدعه له) أي يترك المال للصائل. (قوله على بضعه ثبت إلخ) ~~الظاهر أن الشارح هنا خلط مسألة بمسألة أخرى ويعلم ذلك من عبارة القوت ~~ونصها وأما لو كان الصيال على حرمة فقضية البناء على وجوب الدفع أنه لا ~~يلزمه الهرب ويدعهم بل يلزمه الثبات إذا أمن على نفسه وإن أمكنه الهرب بهم ~~فكالهرب والتحصن بنفسه وأولى بالوجوب انتهت فهما مسألتان الأولى ما إذا ~~أمكنه الهرب بنفسه دون البضع والثانية ما إذا أمكنه الهرب به وما نسبه ~~لبعضهم من متعلق الأولى وما استقر به من متعلق الثانية ولم يتوارد طرفا ~~الخلاف على محل واحد فتأمل اه‍ رشيدي أقول وصنيع الشارح كالنهاية ظاهر في ~~إرادة بضع المصول نفسه لا حرمه كما يفيده قولهما الآتي ومحل قولهم إلخ وجزم ~~بذلك ع ش كما يأتي آنفا (قوله بناء على وجوب الدفع) معتمد وقوله عنه أي ~~البضع وقوله والذي يتجه وجوب الهرب هنا أي فيجب على المرأة الهرب وليس ~~المراد وجوب الهرب على من يدفع عنها أخذا من قوله ومحل قولهم إلخ اه‍ ع ش ~~(قوله إن تعين إلخ) خبر ومحل قولهم إلخ (قوله ولو صال عليه مرتد إلخ) محترز ~~قوله محترم (قوله حيث ms6950 حرم الفرار) أي بأن كان في صف القتال ولم يزد المرتد ~~أو الحربي على مثليه ع ش ومغني وعبارة سم سيأتي أن حرمة الفرار مخصوصة ~~بالصف اه‍ (قوله وقضية المتن إلخ) أي حيث اقتصر على تحريم القتال (قوله إن ~~كان) أي الزجر (قوله وجب) أي الهرب وكان الواضح حرم أي الزجر (قوله وعليه ~~إلخ) أي على الزجر بالشتم (قوله مثلا) إلى قوله أما غير المعصوم في المغني ~~إلا قوله كما اقتضاه إلى فبادر وقوله المعصوم أو الحربي (قوله مثلا) ينبغي ~~أن نحو ثوبه كاليد اه‍ سم (قوله فضرب فم) أي حيث لم يكن الضرب أسهل من فك ~~اللحي وإلا قدم الضرب أخذا من قول المتن بالأسهل إلخ اه‍ ع ش (قوله فشل يد) ~~أي حيث ترتب عليه تناثر أسنانه وإلا فقد يكون السل أسهل من ضرب الفم بل ومن ~~فك اللحي اه‍ ع ش. (قوله أي رفع أحدهما إلخ) فيه أن اللحيين هما العظمان ~~اللذان عليهما الأسنان السفلى فلا يظهر هذا التفسير فلعله أريد باللحيين ~~هنا العظم الذي فيه الأسنان السفلى والذي فيه الأسنان العليا مجازا اه‍ ع ش ~~زاد الرشيدي وكان يمكن إبقاء المتن على ظاهره والمعنى فك اللحيين اللذين ~~هما الفك الأسفل عن الفك الاعلى أي رفعهما عنه اه‍ قول المتن: (وضرب شدقيه) ~~بكسر الشين وهما جانبا الفم اه‍ مغني (قوله ولا يلزمه تقديم الانذار إلخ) ~~أي حيث يعلم عدم إفادته نهاية وسم (قوله عن واحد منهما) المناسب لأول كلامه ~~أن يقول عن كل منهما فتأمل (قوله الجزم به) أي بقوله أو لم يعجز اه‍ ع ش ~~(قوله إذا ظن إلخ) متعلق بالجزم به (قوله أفسدها) أي اليد مثلا (قوله ~~فبادر) عطف على قوله عجز عن واحد منهما اه‍ ع ش أقول بل على قوله لم يعجز ~~(قوله في ذلك) أي في سقوط الأسنان بالسل (قوله والعاض المظلوم) أي كأن أكره ~~عليه أو تعدى عليه آخر فدفعه بالعض وكان أمكن دفعه بغيره ع ش ورشيدي (قوله ~~كالظالم) أي ms6951 فلا يجوز له العض ما لم يتعين طريقا كما مر قاله ع ش والأولى ~~فلا تضمن أسنانه الساقطة بالسل (قوله أما غير المعصوم الملتزم) كالمرتد اه‍ ~~سم أي والزاني المحصن وتارك الصلاة بشرطه وقاطع الطريق المتحتم قتله (قوله ~~مع ذلك) أي عدم عصمة المعضوض (قوله أن العض لا يجوز بحال) أي في غير الدفع ~~كما علم PageV09P188 # مما مر اه‍ رشيدي عبارة المغني وشرح الروض والمنهج إلا إذا لم يمكن ~~التخلص إلا به اه‍ (قوله إلا فيما مر) أي في شرح ويدفع الصائل بالأخف وفي ~~شرح ولو عضت يده خلصها (قوله يؤيده) أي قول البلقيني وغيره (قوله مما مر) ~~أي كأنه يريد قوله أول الباب في شرح له دفع كل صائل ما نصه وكذا عن نفسه إن ~~كان الصائل غير معصوم اه‍ فإنه يفيد منع دفع إن كان معصوما اه‍ سم (قوله ~~لأن ذاك) أي المهدر (قوله وحرمته) أي قتل المهدر (قوله ولو تنازعا) إلى ~~قوله فإن قلت في المغني إلا قوله ولو إماء وقوله واختير وقوله لا مميزا ~~وقوله إليه حالة تجرده. (قوله نعم إن اختلفا إلخ) ولو قتل شخص آخر في داره ~~وقال إنما قتلته دفعا عن نفسي أو مالي وأنكر الولي فعليه البينة بأنه قتله ~~دفعا ويكفي قولها دخل داره شاهرا سلاحه ولا يكفي قولها دخل بسلاح من غير ~~شهر إلا إن كان معروفا بالفساد أو كان بينه وبين القتيل عداوة فيكفي ذلك ~~للقرينة كما قاله الزركشي ولا يتعين ضرب رجليه وإن كان الدخول بهما لأنه ~~دخل بجميع بدنه فلا يتعين قصد عضو بعينه ولو أخذ المتاع وخرج فله أن يتبعه ~~ويقاتله إلى أن يطرحه ولا يجوز دخول بيت شخص إلا بإذنه مالكا كان أو ~~مستأجرا أو مستعيرا فإن كان أجنبيا أو قريبا غير محرم فلا بد من إذن صريح ~~سواء كان الباب مغلقا أم لا وإن كان محرما فإن كان ساكنا مع صاحبه فيه لم ~~يلزمه الاستئذان ولكن عليه أن يشعره بدخوله فيه بتنحنح أو شدة وطئ ms6952 أو نحو ~~ذلك ليستتر العريان فإن لم يكن ساكنا معه فإن كان الباب مغلقا لم يدخل إلا ~~بإذنه وإن كان مفتوحا فوجهان والأوجه الاستئذان اه‍ مغني وروض مع شرحه ~~(قوله أو قرينة إلخ) ظاهر صنيعه أن القرينة كافية ولو بدون بينة وقد مر ~~آنفا عن المغني والروض ما يخالفه (قوله بضم أوله) إلى قوله وكداره في ~~النهاية إلا قوله وقيل مطلقا واختير (قوله بضم ففتح) جمع حرمة بضم فسكون ~~(قوله وكذا ولده الأمرد إلخ) أي بناء على حرمة النظر إليه كما في شرح الروض ~~ومثل ولده هو نفسه لو كان أمرد حسنا كما هو ظاهر ونبه عليه ابن قاسم اه‍ ~~رشيدي (قوله وكذا إليه إلخ) أي لرجل صاحب الدار وكذا ضمير مثله (قوله ~~مكشوفها) أي حال كون كل من الخنثى المشكل والمحرم مكشوف العورة قول المتن: ~~(في داره) الضمير فيه راجع لمن له الحرم أما النظر فلا فرق بين أن يكون ~~الموضع الذي يطلع منه ملكه أو شارعا أو غيره لأنه لا يحل له الاطلاع اه‍ ~~مغني (قوله وكداره بيته) والخيمة في الصحراء كالبيت في البنيان مغني قول ~~المتن: (من كوة) هي بفتح الكاف وحكي ضمها الطاقة اه‍ مغني (قوله ولم يكن ~~للناظر) إلى قوله فإن قلت في النهاية إلا قوله لا مميزا وقوله إليه حالة ~~تجرده (قوله ولم يكن للناظر إلخ) كقوله الآتي ولم يكن الناظر إلخ عطفه على ~~قول المتن ومن نظر إلخ (قوله شبهة) فإن نظر لخطبة أو شراء أمة حيث يباح له ~~النظر لم يجز رميه اه‍ نهاية (قوله ولو امرأة) أي وخنثى مشكلا اه‍ مغني ~~(قوله مطلقا) أي متجردا أو لا (قوله ومراهقا) عطف على قوله امرأة وكان ~~الأنسب أو بدل الواو مغني. (قوله ولم يكن الناظر إليه إلخ) أخرج الناظر إلى ~~حرمه فليراجع اه‍ سم أقول قضية صنيع المغني والنهاية حيث أسقطا قوله إليه ~~حالة تجرده وكذا قضية التعليل الشمول للناظر إلى حرمه أيضا بل بعض نسخ ~~النهاية المزيد فيه وإن حرم نظرها صريح ms6953 فيه قوله: PageV09P189 # (تلك) أي كل من معصية القذف والقتل (قوله دفعا له عنها) أي للأصل عن ~~معصية النظر (قوله وإنما الكلام هنا في الرمي المخصوص إلخ) أي مع إمكان ~~المنع منه بنحو هرب الحرمة (قوله وقياس ما ذكر) أي من القذف والقتل (قوله ~~بخلافه في الامر بالمعروف) أي فإنه لا يمتنع على الأجنبي اه‍ ع ش (قوله أي ~~ذو الحرم) إلى قوله ويكفي على الأوجه في النهاية إلا قوله وإن أمكن زجره ~~بالكلام (قوله أي ذو الحرم إلخ) زاد النهاية بخلاف الأجنبي الناظر من ملكه ~~أو من شارع اه‍ قال الرشيدي قوله الناظر بالنصب بيان للضمير المنصوب في ~~المتن كما أن قوله ذو الحرم بيان للضمير المرفوع وقوله من ملكه أو من شارع ~~أي أو غيرهما اه‍ (قوله ولو غير صاحب الدار) أي وهو ذو الحرم كما علم من ~~كلامه كأبي الزوجة وأخيها اه‍ رشيدي أقول ويغني عن الغاية المذكورة ما ذكره ~~في شرح في داره إلا أن يريد بها ذا الحرم الغير الساكن في الدار حين النظر ~~وقد يؤيده قوله الآتي كما بحث الأول البلقيني إذ الساكن في الدار بإذن ~~صاحبها داخل فيما قدمه هناك فلا معنى لبحث البلقيني له فليراجع (قوله في ~~حال نظره) إلى قوله ومن ثم في المغني إلا قوله وإن أمكن زجره بالكلام (قوله ~~في حال نظره) متعلق برماه خرج به ما عطفه عليه بقوله لا إن ولى اه‍ رشيدي ~~(قوله منه) الأولى التأنيث (قوله وإن أمكن زجره بالكلام) هذا التعميم لمجرد ~~حل المتن وإلا ففيه تفصيل يأتي في شرح قيل وانذار قبل رميه (قوله ولا نظر ~~لكون المراهق إلخ) هذا دفع لا يرد على قوله السابق ومراهقا اه‍ ع ش (قوله ~~وفارق) أي المراهق (قوله على أن هذا) أي الرمي (قوله لكنه) أي الصبي هنا أي ~~في الصيال (قوله حل النظر) إلى قوله ويكفي في المغني إلا قوله بشرطه وقوله ~~ولو مجردتين (قوله بخلافه) أي النظر (قوله والواو بمعنى أو) الصواب أنها ~~بحالها كما ms6954 نبه عليه سم أي لأن القصد عدم الجميع وليس القصد عدم أحدهما وإن ~~وجد الآخر لفساده اه‍ رشيدي. (قوله كون المحل مسكن إلخ) ولو لم يكن مسكنه ~~لكنه كان هناك بإذن مستحق المنفعة لحاجة فلا يبعد أنه كذلك اه‍ سم ولك أن ~~تقول إنه داخل في كلام الشارح إذ المراد بالمسكن ما يجوز الانتفاع به ولو ~~بنحو العارية كما مر في شرح في داره (قوله من ذكر) الأولى ما ذكر ليشمل ~~المتاع (قوله ذلك) أي عدم كون من ذكر في المسكن (قوله والأصح لا فرق إلخ) ~~كذا في النهاية والمغني (قوله وحسما لمادة النظر) أي فقد يريد ستر حرمه عن ~~الناس وإن كن مستترات مغني وأسنى (قوله تقديما للأخف) إلى قوله حيث لم يخف ~~في النهاية إلا قوله للأحاديث السابقة وإلى قوله ويفرق في المغني إلا قوله ~~حيث لم يخف مبادرة الصائل (قوله كما مر) أي في الصيال (قوله والأصح عدم ~~وجوبه) وهذا محمول على إنذار لا يفيد وإلا وجب تقديمه كما قاله الإمام وهو ~~مرادهم بدليل ما ذكروه في دفع الصائل من تعين الأخف فالأخف اه‍ نهاية قال ع ~~ش قوله وإلا وجب تقديمه ظاهره وإن تكرر منه ذلك اه‍ (قوله للأحاديث ~~السابقة) إذ لم يذكر فيها الانذار اه‍ مغني (قوله نعم بحث الإمام إلخ) ~~عبارة المغني وقال الإمام ومجال التردد في الكلام الذي هو موعظة وتخجيل قد ~~يفيد وقد لا يفيد فإما ما يوثق الخ فلا يجوز أن يكون في PageV09P190 # وجوب البداءة به خلاف قال الرافعي وهذا أحسن اه‍ وهو ظاهر اه‍ (قوله أو ~~زعقة) أي صياح (قوله حيث لم يخف مبادرة الصائل) الأولى تركه إذ الكلام في ~~دفع الناظر بخصوصه لا في مطلق الدفع الشامل لدفع الصائل (قوله ولا ينافي ما ~~هنا) أي من تصحيح عدم وجوب البداءة بالانذار اه‍ مغني (قوله داره) أي أو ~~خيمته اه‍ مغني (قوله تعديا) أي بغير إذنه اه‍ مغني (قوله لأن ما هنا) أي ~~رمي المتطلع اه‍ مغني (قوله منصوص عليه) ms6955 أي كقطع اليد في السرقة اه‍ مغني ~~(قوله وذاك) أي دفع الداخل اه‍ مغني. (قوله منه) أي النظر (قوله أو ما قرب ~~منها) عطف على آلة النظر وكذا الضمير راجع إليها (قوله أن لا يتوقف) أي ~~تعطيل ما ذكر (قوله وأما الدخول فليس فيه ذلك) قد يقال في الدخول مفاسد ~~النظر وزيادة إلا أن يكون الغرض أنه لم ينتظر اه‍ سم (قوله وخرج ينظر) إلى ~~قوله وفي كلام الإمام في النهاية إلا قوله ولو بفعل الناظر إلى أو كوة ~~وقوله قال الشيخان وإلى قوله وقضية المتن في المغني إلا قوله ونحوه وقوله ~~كما دل إلى وبالخفيف (قوله وخرج بنظر الأعمى) أي وإن جهل عماه شرح روض وكذا ~~بصير في ظلمة الليل لأنه لم يطلع على العورات بنظره اه‍ ع ش (قوله ونحوه) ~~أي كضعيف البصر اه‍ ع ش (قوله لفوات الاطلاع إلخ) عبارة المغني والأسنى إذ ~~ليس السمع كالبصر في الاطلاع على العورات اه‍. (قوله وبالكوة إلخ) قال في ~~المغني أي والأسنى أما الكوة الكبيرة فكالباب المفتوح وفي معناها الشباك ~~الواسع العين لتقصير صاحب الدار إلا أن ينذره فيرميه كما صرح به الحاوي ~~الصغير وغيره ويؤخذ من التعليل أنه لو كان الفاتح للباب هو الناظر ولم ~~يتمكن رب الدار من إغلاقه جاز الرمي وهو ظاهر اه‍ وقد يؤخذ مما تقرر أنه لو ~~كان الشباك الواسع العين أو الكوة الكبيرة في جدار مختص بالناظر جاز رميه ~~إذ لا تقصير حينئذ من رب الدار ويكون النظر منها كالنظر من السطح اه‍ سيد ~~عمر (قوله أو ثقب) ومنه الطاقات المعروفة الآن والشبابيك اه‍ ع ش (قوله قبل ~~الانذار) انظر مفهومه اه‍ رشيدي أقول مفهومه جواز الرمي بعده إن لم يندفع ~~به كما مر عن المغني والأسنى (قوله النظر خطأ إلخ) عبارة المغني ما إذا لم ~~يقصد الاطلاع كأن كان مجنونا أو كان مخطئا الخ (قوله إن علم الرامي إلخ) أي ~~ظنه بقرينة اه‍ ع ش (قوله نعم يصدق إلخ) معتمد اه‍ ع ش ms6956 (قوله والذي يتجه ~~إلخ) اعتمده النهاية كما مر آنفا وكذا المغني عبارته وظاهر كما قال شيخنا ~~أن ما ذكر ليس ذهابا لذلك إذ لا يمنع ذلك تحقق الامر بقرائن يعرف بها ~~الرامي قصد الناظر ولا يجوز رمي من انصرف من النظر كالصائل إذا رجع من ~~صياله اه‍ (قوله وكلامهم) عطف على الخبر (قوله وبالخفيف) إلى قوله وكأنه في ~~النهاية (قوله ونشاب) هو على وزن رمان النبل (قوله وهو كذلك) اعتمده المغني ~~(قوله أو لم يندفع به) أي برمي العين فما قرب منها (قوله على أحد وجهين) ~~رجح عبارة النهاية في أوجه الوجهين اه‍ (قوله أو لم يندفع) إلى المتن في ~~المغني (قوله سن أن ينشده إلخ) قضية السنية PageV09P191 # جواز دفعه بالسلاح وإن أفاد الانشاد فليراجع سم والظاهر أنه غير مراد بل ~~إن غلب على ظنه إفادته وجب كما يؤخذ مما قدمه عن الإمام من وجوب الانذار ~~حيث أفاد اه‍ ع ش. (قوله من غير إسراف) سيذكر محترزه (قوله كما مر) أي في ~~أواخر فصل التعزير (قوله في حل الضرب) متعلق بالحق وقوله وما يترتب عليه ~~عطف على حل الضرب والضمير المجرور للضرب (قوله كافله إلخ) نائب فاعل ألحق ~~(قوله ولم يعاند) أي من رفع إلى الوالي وسيذكر محترزه (قوله لنحو نشوز) منه ~~البذاءة على نحو الجيران والطل من نحو طاقة اه‍ ع ش قول المتن: (ومعلم) ~~ظاهره وإن كان كافرا وهو ظاهر حيث تعين للتعليم أو كان أصلح من غيره ~~للتعليم اه‍ ع ش (قوله المتعلم منه) عبارة المغني صغيرا يتعلم منه ولو بإذن ~~وليه اه‍ وعبارة ع ش وإنما يجوز للمعلم التعزير للمتعلم منه إذا كان بإذن ~~من وليه كما قدمه الشارح آخر فصل التعزير اه‍ (قوله الحر) سيذكر محترز قيد ~~الحرية هنا وفيما قبله (قوله بما له دخل إلخ) متعلق بعزر في المتن وسيذكر ~~محترزه (قوله تعزيرهم) إلى قوله وكأنه في المغني (قوله للحد إلخ) أي القدر ~~(قوله إذا اعتيد) أي الضرب فهلكت به فإنه لا ضمان اه‍ ms6957 مغني (قوله عنه) أي ~~الضرب (قوله والآدمي يغني عنه إلخ) عبارة المغني وقد يستغنى عن ضرب الآدمي ~~بالقول اه‍ (قوله في ذلك) أي الهلاك (قوله أو لزوجها) أي الأمة (قوله في ~~ضربها) الأولى تثنية الضمير أو تذكيره (قوله قاله البلقيني إلخ) عبارة ~~النهاية كما قاله البلقيني لكن قيده غيره الخ والضمير في قاله راجع للمشبه ~~به فقط (قوله وقيده غيره إلخ) عبارة المغني وينبغي كما قال ابن شهبة أن ~~يقيد بما إذا عين الخ (قوله بما إذا عين له إلخ) معتمد اه‍ ع ش (قوله ~~وكأنه) أي الغير أخذه أي التقييد بذلك (قوله عندي أنه إلخ) مقول ابن الصباغ ~~(قوله إن أذن إلخ) أي السيد (قوله أو تضمنه) أي الاذن في التأديب إذنه أي ~~إذن السيد في التعليم (قوله فإذا حمل الإذن الشرعي إلخ) مراده بذلك وإن كان ~~في عبارته قصور إن إذن السيد في ضرب عبده كإذن الحر في ضرب نفسه فيشترط فيه ~~ما شرط فيه من التقييد المذكور فمحل عدم الضمان فيه إذا عين له النوع ~~والقدر كما صرح به غيره بل التقييد المذكور في الحر إنما هو مأخوذ مما ~~ذكروه في العبد اه‍ رشيدي. (قوله فكذا إذن السيد المطلق) اعتمده النهاية ~~أيضا وفي سم ما نصه في الروض وشرحه فرع لو قال المرتهن للراهن اضربه أي ~~المرهون فضربه فمات لم يضمن لتولده من مأذون فيه كما لو أذن في الوطئ فوطئ ~~فأحبل بخلاف قوله له أدبه فإنه إذا ضربه فمات يضمنه لأن المأذون فيه هنا ~~ليس مطلق الضرب بل ضرب تأديب ومثله ما إذا ضرب الزوج زوجته أو الإمام ~~إنسانا تعزيرا كما سيأتي اه‍ ويؤخذ منه توجيه الاطلاق وعدم التقييد فيما ~~نحن فيه اه‍ (قوله بخلاف ما إذا عين إلخ) أي الكامل المذكور ويحتمل أن مرجع ~~الضمير كل من السيد والكامل المذكور (قوله أما معاند) إلى قوله وأطال في ~~النهاية وهكذا في نسخ التحفة وكان الظاهر وأما اه‍ سيد عمر وعبارة المغني ~~واستثنى الزركشي من الضمان الحاكم ms6958 إذا عزر الممتنع من الحق المتعين عليه مع ~~القدرة على أدائه اه‍ (قوله للتوصل لماله إلخ) عبارة النهاية لوصول المستحق ~~لحقه فيجوز عقابه حتى يؤدي أو يموت كما قاله السبكي اه‍ (قوله فيعاقب) أي ~~بأنواع العقاب لكن مع رعاية الأخف فالأخف ولا يجوز العقاب بالنار ما لم ~~يتعين طريقا لخلاص الحق اه‍ ع ش (قوله حتى يؤدي أو يموت إلخ) ذكر ~~PageV09P192 # الشارح في كتاب التفليس في شرح قول المصنف ولو كانت الديون بقدر المال ~~الخ ما نصه فإن أبى تولى بيع ماله أو أكرهه بالضرب والحبس إلى أن يبيعه ~~ويكرر ضربه لكن يمهل في كل مرة حتى يبرأ من ألم الأولى لئلا يؤدي إلى قتله ~~خلافا لما أطال به السبكي ومن تبعه اه‍ فقد خالف هناك السبكي وقد يشعر بذلك ~~قوله على ما قاله السبكي فإن مثل هذه العبارة في عرفهم تشعر بالتبري منه ~~اه‍ سم (قوله وأما إذا أسرف) أي من ذكر من الولي والوالي والزوج والمعلم ~~(قوله وظهر منه) أي من الاسراف في التعزير (قوله أو الدية المغلظة) أي إن ~~كان والدا لأنه عمد (قوله وتسمية) إلى المتن في المغني (قوله وتسمية كل ~~ذلك) أي من ضرب الولي والزوج والمعلم تعزير اه‍ والأشهر أي أشهر الاصطلاحين ~~اه‍ مغني (قوله ما عدا فعل الإمام يسمى تأديبا) أي لا تعزيرا فيختص لفظ ~~التعزير بالإمام ونائبه اه‍ مغني (قوله أي الإمام) إلى قول المتن ولمستقل ~~في النهاية إلا قوله ومحل الخلاف إلى المتن وقوله وبهذا إلى المتن (قوله ~~وهما) أي الإمام ونائبه (قوله المرادان أيضا) أي على هذا اه‍ سم (قوله ولو ~~في نحو مرض) إلى قول المتن ولمستقل في المغني إلا قوله وذكر هذا إلى المتن ~~وقوله وبهذا إلى المتن وقوله وبأن الضعف إلى المتن (قوله ولو في نحو مرض) ~~غاية في المتن (قوله الحد) مفعول مطلق لضرب وكان الأولى للحد (قوله ~~بتقديره) متعلق بصحة الخبر (قوله وأجمعت الصحابة) عبارة النهاية وإجماع ~~الصحابة اه‍ (قوله إن منعناه) أي حد شارب ms6959 الخمر (قوله وإلا) أي وإن جوزناه ~~بالسياط وبغيره اه‍ مغني (قوله وذكر هذا) أي قول المصنف وكذا أربعون الخ. ~~(قوله ويظهر جريان الخلاف إلخ) وعلى هذا يصير الخلاف في الجميع فحينئذ فهل ~~يعارض ذلك قوله السابق فلا ضمان إجماعا اه‍ سم أقول وكذا استدلال مقابل ~~المشهور القائل بالضمان بأن التقدير بالأربعين اجتهادي كما في النهاية ~~والمغني قد يقتضي عدم الجريان قول المتن: (قسطه بالعدد) أي قسط الأكثر بعدد ~~الجلدات نظرا للزائد فقط ويسقط الباقي اه‍ مغني (قوله تماثله) أي ضرب وكذا ~~ضمير عليه (قوله وبهذا إلخ) أي بالتعليل الذكور (قوله أن محل ذلك) أي ~~القولين اه‍ ع ش (قوله وإلا) أي بأن ضربه بعد انقطاع ألم الأول اه‍ سم ~~(قوله ضمن ديته كلها إلخ) أي لأنه حيث كان الزائد بعد زوال ألم الأول كان ~~ذلك قرينة على إحالة الهلاك على الزائد فقط اه‍ ع ش (قوله قيل إلخ) عبارة ~~المغني واستشكل بعضهم الأول بأن حصة السوط الحادي والأربعين مثلا لا تساوي ~~حصة السوط الأول لأن الأول صادف بدنا صحيحا قبل أن يؤثر فيه الضرب بخلافه ~~الأخير فإنه صادف بدنا قد ضعف بأربعين ولكن الأصحاب قطعوا النظر عن ذلك اه‍ ~~(قوله جلد مائة) الأولى العطف (قوله وهو الحر) إلى قوله أي عدل رواية في ~~المغني إلا قوله والمكاتب وقوله بل في قطعها إلى المتن وقوله أو لم يكن إلى ~~لأن فيه وإلى قوله وبحث الزركشي في النهاية إلا قوله ولو احتمالا فيما يظهر ~~وقوله وإن نازع فيه البلقيني وقوله وجهل حال الترك فيما يظهر (قوله البالغ ~~إلخ) أي كل منهما (قوله ولو سفيها) وموصى بإعتاقه بعد موت الموصي وقبل ~~إعتاقه نهاية وينبغي أن مثله المنذور عتقه ومن اشتراه بشرط إعتاقه ثم رأيت ~~في سم PageV09P193 # على المنهج نقلا عن الناشري خلافه في المنذور إعتاقه قال لأن كسبه لسيده ~~وقياسه أن المشروط إعتاقه في البيع مثله للعلة المذكورة وقد يتوقف فيه بأن ~~السيد يجب عليه العتق فورا فلا نظر لاحتمال تفويت الكسب عليه ms6960 بهلاكه بالقطع ~~نعم يظهر ما قاله سم في المنذور إعتاقه بعد سنة مثلا وينبغي مثله في الموصى ~~بإعتاقه بعد موت السيد بسنة مثلا ع ش (قوله بكسر السين) وحكي فتحها مع سكون ~~اللام وفتحها اه‍ مغني ففيها أربع لغات (قوله من الحمصة) بكسر الحاء وتشديد ~~الميم لكنها مكسورة عند البصريين ومفتوحة عند الكوفيين اه‍ ع ش (قوله فيه) ~~صفة سلعة أي كائنة فيه سم وقوله بنفسه متعلق بقطع ع ش أي والضميران للمستقل ~~(قوله ومثلها إلخ) عبارة المغني ومثل السلعة فيما ذكر وفيما يأتي العضو ~~المتأكل قال المصنف ويجوز الكي وقطع العروق للحاجة ويسن تركه ويحرم على ~~المتألم تعجيل الموت وإن عظم ألمه ولم يطقه لأن برأه مرجو فلو ألقى نفسه من ~~محرق علم أنه لا ينجو منه إلى مائع مغرق ورآه أهون عليه من الصبر على لفحات ~~المحرق جاز لأنه أهون وقضية التعليل أن له قتل نفسه بغير إغراق وبه صرح ~~الإمام في النهاية عن والده وتبعه ابن عبد السلام اه‍ وقوله ويحرم الخ كذا ~~في الروض مع شرحه (قوله لأنه يؤدي إلخ) أي شأنه هذا. # (قوله أو لم يكن في القطع خطر وجهل حال الترك إلخ) لك أن تقول لا وجه ~~لذكر هذا القسم ولا للتوقف فيه لأن الترك المجهول حاله إما أن لا يكون فيه ~~خطر فيدخل فيما يأتي وإما أن يكون فيه خطر فيدخل فيما تقدم فتأمله سم وع ش ~~(قوله وبحث البلقيني وجوبه إلخ) ومثله يجري في مسألة الولي الآتية اه‍ أسنى ~~(قوله وجوبه إذا قال إلخ) والأوجه استحبابه اه‍ مغني (قوله وإنه يكفي علم ~~الولي) أي بالطب اه‍ ع ش والأولى بأن عدم قطعها يؤدي إلى الهلاك (قوله وإن ~~علا) إلى قوله وبحث الزركشي في المغني إلا قوله السيد في قنه وقوله ولم ~~يقيد إلى المتن (قوله إذا كانت قيمة) أي من جهة القاضي أو أقامها الأب وصية ~~وقوله ولم يقيد أي حكم الام بكونها قيمة ع ش (قوله في كل) أي من القطع ms6961 ~~والترك (قوله أو استويا) أي على الصحيح اه‍ مغني (قوله وفارقا) أي الأب ~~والجد في حالة الاستواء اه‍ ع ش. (قوله إذ ليس لهم إلخ) قضية هذا التعليل ~~أنه لو كانت الام وصية جاز لها ذلك وهو كما قال شيخنا ظاهر اه‍ مغني ويفيد ~~ذلك قول الشارح المتقدم والام إذا كانت قيمة (قوله أي الأصل الأب والجد) ~~هذا يصدق بالأب والجد إذا لم تكن لهما ولاية وليس بمراد فالأولى أي للولي ~~الأب أو الجد فسر به الشارح الجلال والنهاية اه‍ رشيدي أقول أفاده الشارح ~~بقوله الآتي وأب لا ولاية له (قوله وأب لا ولاية له) أي بأن كان فاسقا اه‍ ~~ع ش أي أو رقيقا أو سفيها كما يأتي عن المغني والأسنى (قوله فإن فعله) أي ~~الأجنبي أو الأب الذي لا ولاية له (قوله للنفس) أي أو نحوها (قوله اقتص من ~~الأجنبي) أي وعلى الأب الدية المغلظة لا عن هذا اه‍ ع ش. (قوله وبحث ~~الزركشي إلخ) القلب إلى تقييد الزركشي أميل ثم رأيت المحشي سم قال قوله ~~اقتص من الأجنبي فيه أن الكلام مفروض مع انتفاء الخطر في القطع فقد يشكل ~~بأن القطع حينئذ لا يقتل غالبا كما في قطع أنملة PageV09P194 # مع السراية وكذا يقال فيما مر عن الروض من الاقتصاص من الأجنبي والسلطان ~~إذا قطعا من المستقل بلا إذن ولم يكن في القطع خطر كما هو ظاهر ويبقى ما لو ~~لم يكن في القطع خطر ومات فورا هل تتحقق السراية في هذه الحالة اه‍ سم ~~(قوله أما إذا شهد به خبيران إلخ) قد يجاب بأن العدو قد يتساهل في البحث عن ~~الخبير انتهى اه‍ سيد عمر (قوله وأما ثانيا إلخ) لك أن تقول العداوة تحمل ~~في كل محل على ما يليق به فالرتبة من العداوة التي تقتضي التساهل في الكف ~~لا تقتضي الاقدام على التلف لكنه قد يترقى عنها إلى رتبة الاقدام على التلف ~~وتتوفر القرائن على ذلك ولعل هذا هو مراد الزركشي إذ يبعد منه أن يكتفي ms6962 ~~بالرتبة الأولى فليتأمل اه‍ سيد عمر (قوله ولمن ذكر) أي من الأب والجد ~~والسلطان ونوابه والوصي بخلاف الأجنبي لأنه لا ولاية له ويؤخذ من ذلك أن ~~الأب الرقيق والسفيه كالأجنبي كما بحثه الأذرعي مغني وأسنى (قوله ونحوهما) ~~إلى قول المتن فلا ضمان في المغني إلا قوله من كل علاج سليم عادة وإلى قول ~~الشارح والرعاية من حيث الخ في النهاية (قوله سليم) صفة علاج (قوله أشار به ~~طبيب) أي أو عرفه من نفسه بالطب كما تقدم اه‍ ع ش (قوله المولى) أي الصبي ~~والمجنون اه‍ مغني قول المتن: (بجائز من هذا) دخل فيه ما جاز للسلطان اه‍ ~~سم (قوله نعم صرح الغزالي إلخ) نقل المغني في العقيقة كلام الغزالي وأقره ~~اه‍ سيد عمر (قوله وكأنه) أي الغزالي (قوله وفي الرعاية) اسم كتاب اه‍ ع ش ~~(قوله من سكوته عليه) أي على التثقيب السابق (قوله حله) أي التثقيب. (قوله ~~أو رأى من يفعله إلخ) أقول قد يقضي شيوع فعل ذلك في عصره (ص) بأنه قد بلغه ~~ذلك بل رأى من فعل بها من البنات الصغيرة المتولدة بعد بعثته (ص) (قوله ولم ~~يعلم إلخ) قد يمنع بأن اطراد العادة بذلك حتى في عصره (ص) يفيد العلم بأنه ~~يفعل بعد لو لم ينه عنه (قوله فعل) لعل الأولى يفعل (قوله إنه عد إلخ) أي ~~ابن عباس رضي الله تعالى عنهما (قوله فالصبية أولى) أفتى شيخنا الشهاب ~~الرملي بالحرمة في الصبية أيضا وكتب بهامش الروض أنه يجوز على الراجح خلافا ~~للغزالي اه‍ سم (قوله في حكم المرفوع) خبر لأن (قوله وبهذا يتأيد ما ذكر ~~إلخ) فالأوجه الجواز نهاية أي في الصبي والصبية ع ش (قوله من حيث مطلق ~~الحل) أخرج به التفصيل السابق عن الرعاية (قوله مع قولها) أي أم زرع وقوله ~~أناس أي أبو زرع (قوله من حلي) بفتح فسكون (قوله أذني) بشد الياء مفعول ~~أناس (قوله إن أذنيها) أي عائشة رضي الله تعالى عنها (قوله إذ لم يدر إلخ) ~~وقد يقال ظهور ms6963 أن الخارق أحد والديها بنفسه أو مأذونه وسكوته (ص) يدل على ~~حله (قوله أنه حرام مطلقا إلخ) أي ومع ذلك PageV09P195 # فلا يحرم على من فعل به ذلك وضع الحزام للزينة ولا النظر إليه اه‍ ع ش ~~(قوله حرمة ذلك) أي تثقيب الاذن (قوله مطلقا) أي سواء كان من أهل ناحية ~~يعدونه في الصبي زينة أم لا (قوله لا في الصبية) عطف على في الصبي مطلقا ~~(قوله إنه) أي الثقب أي ما فيه من الحلي (قوله فكذا هنا) أي في تثقيب أذن ~~الصبية (قوله إمام) إلى قول المتن ويجب في النهاية إلا قوله والقاطع غير أب ~~وقوله وذكر ابن سريج إلى المتن (قوله أو غيرهما) كذا في أصله رحمه الله ~~تعالى لكنه مع إصلاح الله أعلم بفاعله والظاهر أو غيره وبه عبر في النهاية ~~اه‍ سيد عمر (قوله أو غيرهما) أي من الأولياء بخلاف الأجنبي لما تقدم أنه ~~يقتص منه اه‍ سم عبارة ع ش ومن الغير ما جرت به العادة من أن الشخص قد يريد ~~ختن ولده فيأخذ أولاد غيره من الفقراء فيختنهم مع ابنه قاصدا الرفق بهم فلا ~~يكفي ذلك في دفع الضمان بل من مات منهم ضمنه الخاتن إن علم تعدي من أحضره ~~له وكذا إن لم يعلم لأن المباشرة مقدمة على السبب اه‍ ولا يخفى أن ما ذكره ~~مع ما فيه من التساهل إذ الكلام هنا في خصوص ما يفعله الأولياء كما صرح به ~~شرح المنهج وسم ويفيده سياق المتن قول الشارح لا قود ينبغي حمل الضمان فيه ~~على ما يشمل القود (قوله ولو أبا) إلى قوله إلا إذا كان في المغني. (قوله ~~لا قود) قد يشكل على ما يأتي من القود على غير الأصل إذ ختنه في سن لا ~~يحتمله إلا أن يفرق بأن الخطر هنا في الترك أيضا موجود في بعض صور الامتناع ~~بخلافه هناك إذا لا خوف على البدن من ترك ختان اه‍ سم وسيأتي إن شاء الله ~~تعالى هناك عن المغني والأسنى فرق ms6964 أحسن من هذا (قوله لشبهة الاصلاح) أي ~~وللبعضية في الأب والجد اه‍ مغني (قوله إلا إذا كان إلخ) خلافا للمغني ~~عبارته ودخل في عبارة المصنف ما لو كان الخوف في القطع أكثر من الترك وهو ~~كذلك وإن قال الماوردي في هذه بوجوب القصاص اه‍ (قوله حينئذ إذا كان الخوف ~~في القطع أكثر) وبالأولى إذا اختص الخوف به اه‍ سم (قوله على ما قطع إلخ) ~~عبارة النهاية كما قطع الخ قول المتن: (في حد) كأن ضرب في حد الشرب ثمانين ~~اه‍ شرح المنهج (قوله أو تعزير) إلى قوله وبتفسير الإمام في المغني إلا ~~قوله أو امرأتين إلى المتن (قوله أو تعزير) لعله معطوف على خطأ وإلا ~~فالضمان بالتعزير لا يتوقف على الخطأ كما مر لكن يعكر على هذا تقديمه على ~~الحكم الذي هو من مدخول الخطأ اه‍ رشيدي وقد يجاب بأن المقصود من ذكر ~~التعزير هنا بيان الخلاف بقوله فعلى عاقلته الخ وأما إذا كان بطريق التعدي ~~فهو كآحاد الناس كما يأتي عن المغني آنفا (قوله وحكم في نفس) كأن حكم ~~بالقود في شبه العمد لظنه عمدا اه‍ بجيرمي (قوله إن لم يظهر منه إلخ) عبارة ~~المغني ومحل الخلاف إذا لم يظهر منه تقصير فإنه ظهر منه كما لو أقام الحد ~~على الحامل وهو عالم به فألقت جنينا فالغرة على عاقلته قطعا واحترز بخطئه ~~عما يتعدى فيه فهو فيه كآحاد الناس وبقوله في حد أو حكم من خطئه فيما لا ~~يتعلق بذلك فإنه فيه كآحاد الناس أيضا كما إذا رمى صيدا فأصاب آدميا فيجب ~~الدية على عاقلته بالاجماع اه‍ (قوله لأن خطأه يكثر إلخ) أي فيضر ذلك ~~بالعاقلة اه‍ مغني (قوله بخلاف غيره) أي غير الإمام (قوله وكذا خطؤه إلخ) ~~أي في ماله على المرجح من قولين والثاني في بيت المال مغني وسلطان قول ~~المتن: (ولو حده) أي الإمام شخصا قول المتن: (عبدين) أي أو عدوين للمشهود ~~عليه أو أصلاه أو فرعاه اه‍ مغني وفي قوله أو أصلاه الخ نظر فليراجع ms6965 (قوله ~~قودا) أي إن كان مكافئا له وقوله أو غيره أي إن لم يكن مكافئا أو عفا على ~~مال اه‍ بجيرمي عن العزيزي (قوله إن تعمد) أي ووجدت PageV09P196 # شروط العمد بأن كان التعذيب بما يقتل غالبا اه‍ سيد عمر (قوله إلا فعلى ~~عاقلته) أي وإن لم يتعمد اه‍ سم قال الرشيدي: انظر ما صورة العمد وغيره ~~والذي في كلام غيره إنما هو التردد فيما ذكر هل يوجب القود أو الدية اه‍ ~~(قوله هذا) أي قوله بأن تركه بالكلية (قوله يندفع إلخ) هذا يتوقف على أن ~~مالكا وغيره إنما يقولون بالقبول عند البحث في الجملة وإنه لو ترك البحث ~~أصلا لا تقبل شهادته وهو خلاف المفهوم من كلام الأذرعي اه‍ ع ش (قوله إذ ~~مالك وغيره يقبلهما) يعني العبدين إذ هذا هو الذي في كلام الأذرعي اه‍ ~~رشيدي (قوله يقبلهما) كان الظاهر التثنية أو الجمع (قوله صرح به) أي بما ~~تضمنه الجواب المذكور من عدم الشبهة هنا (قوله بل بحث إلخ) عبارة المغني ~~والأسنى بل بحث وبذل وسعه اه‍ (قوله عنه) كان الظاهر عنهما كما عبر به فيما ~~يأتي قول المتن: (فإن ضمنا عاقلة) أي على الأظهر أو بيت المال أي على ~~مقابله مغني وع ش (قوله بعدم بحثه عنهما) كان المراد بعدم كمال بحثه عنهما ~~لقوله السابق بل بحث عنه اه‍ سم قال الرشيدي وعبارة الزركشي وقد ينسب ~~القاضي إلى تقصير في البحث اه‍ (قوله وكذا المراهقان) إلى قوله وذكر ابن ~~سريج في المغني إلا قوله لأن الفرض إلى المتن (قوله وكذا المراهقان) أي ~~والعدوان اه‍ مغني (قوله والفاسقان إلخ) أي والمرأتان اه‍ أسنى (قوله ~~بخلافهما إلخ) أي المتجاهرين بالفسق ولا يقال إن الذمي كالمتجاهر لأن ~~عقيدته لا تخالف ذلك. تنبيه: أفهم كلامه أنه لا ضمان على المزكيين وهو ما ~~في أصل الروضة عن العراقيين قبيل الدعاوى لكن في أصلها في القصاص أن المزكي ~~الراجع يتعلق به القصاص والضمان في الأصح وهذا هو المعتمد كما قاله بعض ~~المتأخرين اه‍ مغني ms6966 (قوله معتبر) صفة إذن لكن يغني عنه قوله ممن جاز الخ ~~قول المتن: (لم يضمن) أي ما تولد منه إن لم يخطئ فإن أخطأ ضمن وتحمله ~~العاقلة كما نص عليه الشافعي في الخاتن قال ابن المنذر: وأجمعوا على أن ~~الطبيب إذا لم يتعد لم يضمن اه‍ مغني أي إذا كان من أهل الحذق اه‍ سلطان ~~عبارة النهاية ولو أخطأ الطبيب في المعالجة وحصل منه التلف وجبت الدية على ~~عاقلته وكذا من تطبب بغير علم كما قاله في الأنوار اه‍ وعبارة ع ش قوله لم ~~يضمن أي إذا كان عارفا وظاهره ولو كان كافرا لعدم تقصيره بالمعالجة ولا ~~يلزم من جواز معالجته وعدم ضمانه قبول خبره ويعلم كونه عارفا بالطب بشهادة ~~عدلين عالمين بالطب بمعرفته وينبغي الاكتفاء باشتهاره بالمعرفة بذلك لكثرة ~~الشفاء بمعالجته وقوله وكذا أي تجب الدية على عاقلته اه‍ (قوله ويجاب بحمل ~~كلامه إلخ) والحاصل على هذا أنه إن عين له المريض الدواء فلا ضمان مطلقا ~~وإلا فإن كان حاذقا فلا ضمان أو غير حاذق فعليه الضمان اه‍ سم (قوله بحمل ~~كلامه) أي ابن الصلاح (قوله فيضمن الإمام) إلى قوله وبتسليمه في المغني ~~(قوله فيضمن الإمام) قودا ومالا اه‍ مغني (قوله عنه) أي نحو الجلد (قوله ~~ليس له) أي للجلاد في هذه الصورة اه‍ ع ش (قوله وأقره إلخ) اعتمده المغني ~~والأسنى والزيادي (قوله إن مثل ذلك) أي في ضمان الإمام دون الجلاد اه‍ ع ش ~~(قوله وبتسليمه إلخ) ينبغي فرض الكلام في غير الأعجمي الذي يعتقد وجوب طاعة ~~الآمر أما هو فالضمان على آمره إماما كان أو غيره اه‍ ع ش (قوله وجوبه) أي ~~المال عليه أي الجلاد اه‍ ع ش (قوله بأن علم) إلى قول PageV09P197 # المتن ويجب في المغني (قوله بأن علم ظلمه أو خطأه) أشار به إلى أن الواو ~~قول المصنف وخطأه بمعنى أو (قوله كأن اعتقدا حرمته إلخ) عبارة المغني قبيل ~~قول المصنف ويجب نصها تنبيه محل ما ذكر في الخطأ في نفس الامر فإن ms6967 كان في ~~محل الاجتهاد كقتل مسلم بكافر وحر بعبد فإن اعتقدا أنه غير جائز أو اعتقد ~~الإمام جوازه دون الجلاد فإن كان هناك إكراه فالضمان عليهما وإلا فعلى ~~الجلاد في الأصح وإن اعتقدا الجواز فلا ضمان على أحد وإن اعتقد الإمام ~~المنع والجلاد الجواز فقيل ببنائه على الوجهين في عكسه وضعفه الإمام لأن ~~الجلاد مختار عالم بالحال فهو كالمستقل كذا في الروضة وأصلها وما ضعفه جزم ~~به جمع اه‍ وكذا في الروض وشرحه إلا قوله فقيل ببنائه الخ فعبارتهما بدله ~~فقتله الجلاد عملا باعتقاده فلا قصاص عليه بل على الإمام اه‍ (قوله أو ~~اعتقدها الجلاد إلخ) أي ولم يعتقد وجوب طاعة الإمام في المعصية أخذا مما مر ~~آنفا (قوله لتعديه) أي الجلاد إذا كان من حقه لما علم الحال أن يمتنع مغني ~~وأسنى (قوله فإن أكرهه إلخ) هذا مشكل في ضمان الإمام وقتله فيما إذا اعتقد ~~الحرمة الجلاد وحده إذ كيف يضمن الإمام ويقتل بسبب الاكراه على فعل يعتقد ~~حله كأن كان الإمام يرى قتل الحر بالعبد أو المسلم بالذمي فأكرهه عليه مع ~~أنه لو باشره بنفسه لم يضمن ولم يقتل فليتأمل اه‍ سم وقد يجاب بأن ضمانه ~~وقتله لتسببه بإكراه الجلاد في ضمانه وقتله لا لتسببه بذلك في قتل مقتول ~~الجلاد (قوله قطع سرة المولود) إلى قوله لخبر أبي داود في النهاية إلا قوله ~~وهذا كله إلى ويجب وقوله وروى أبو داود إلى المتن. (قوله قطع سرة المولود) ~~الأولى سر المولود عبارة المختارة والسر بالضم ما تقطعه القابلة من سرة ~~الصبي والسرة لا تقطع وإنما هي الموضع الذي قطع منه السر انتهت اه‍ ع ش ~~(قوله هنا) الأولى بذلك أي بقطع السرة بعد نحو ربطها (قوله فمن علم به) ~~ومنه القابلة اه‍ ع ش (قوله فإن فرط) أي من علم به (قوله فلم يحكم القطع ~~إلخ) فلو مات الصبي واختلف الوارث والقابلة مثلا في أنه هل مات لعدم الربط ~~أو إحكامه أو بغير ذلك صدق مدعي الربط أو إحكامه ms6968 لأن الأصل عدم الضمان ~~وقوله ضمن أي بالدية على عاقلته وقوله وكذا الولي أي فيما لو أهمله فلم ~~يحضر له من يفعل به ذلك اه‍ ع ش أي وبالأولى فيما لو حضر بنفسه فلم يحكم ~~القطع الخ (قوله الرجل والمرأة) إلى قوله وبه يعلم في المغني إلا قوله وقد ~~يجمع إلى وروي وقوله ودلالة الاقتران إلى وقيل وقوله وفي رواية أسرى للوجه ~~وقوله وتسمى إلى قال المصنف (قوله ومنها) أي من ملة إبراهيم (قوله الختان) ~~أي وجوبه كما في شرح المهذب فدل على المدعي اه‍ بجيرمي (قوله اختتن إلخ) أي ~~إبراهيم اه‍ ع ش (قوله وصح مائة وعشرون) أي صح أنه اختتن وعمره مائة الخ ~~(قوله حسب) يعني مبني على حسبان عمره (قوله بالقدوم) بتخفيف الدال وقد تشدد ~~اه‍ قاموس (قوله آلة للنجار) ينحت بها وهي مخففة قال ابن السكيت: ولا تقل ~~قدوم بالتشديد والجمع قدم انتهى مختار اه‍ ع ش (قوله ألق عنك إلخ) عبارة ~~المغني أنه (ص) أمر بالختان رجلا أسلم فقال له ألق الخ والامر للوجوب خرج ~~الخ (قوله خرج الأول) أي الامر بإلقاء الشعر عن حقيقته (قوله الثاني) أي ~~الامر بالاختتان (قوله على حقيقته) من الوجوب اه‍ سم (قوله وقيل واجب إلخ) ~~وقيل هو سنة لقول الحسن قد أسلم الناس ولم يختتنوا اه‍ مغني (قوله ونقل ~~إلخ) عبارة المغني قال المحب الطبري وهو قول أكثر أهل العلم اه‍ (قوله تشبه ~~إلخ) فإذا قطعت بقي أصلها كالنواة اه‍ مغني (قوله وتقليله) أي المقطوع اه‍ ~~ع ش (قوله أشمي) من الاشمام PageV09P198 # أي خذي من البظر قليلا (قوله ولا تنهكي) أي لا تبالغي (قوله وفي رواية) ~~أي بدل أحظى للمرأة (قوله أي أكثر إلخ) تفسير لكل من روايتي أحظى للمرأة ~~وأسرى للوجه (قوله لمائه) أي ماء وجهها اه‍ مغني (قوله جميع) إلى قوله ~~وسكتوا عليه في النهاية إلا قوله وقيل يختن إلى ومن له ذكران وقوله ويفرق ~~إلى المتن قول المتن: (ما يغطي حشفته) وينبغي أنها إذا نبتت بعد ms6969 ذلك لا تجب ~~إزالتها لحصول الغرض بما فعل أولا اه‍ ع ش (قوله حتى تنكشف كلها) فلا يكفي ~~قطع بعضها ويقال لتلك الجلدة القلفة أسنى ومغني (قوله منها) أي الغرلة ~~(قوله وجب) أي قطع ذلك الشئ (قوله وإلا) أي وإن لم يمكن قطع شئ الخ (قوله ~~وقد كثر اختلاف الرواة إلخ) عبارة المغني. فائدة: أول من ختن من الرجال ~~إبراهيم (ص) ومن الإناث هاجر رضي الله تعالى عنها تنبيه خلق آدم مختونا ~~وولد من الأنبياء مختونا ثلاثة عشر: شيث ونوح وهود وصالح ولوط وشعيب ويوسف ~~وموسى وسليمان وزكريا وعيسى وحنظلة بن صفوان ونبينا (ص) ثم ذكر روايتي ختن ~~جبريل وختن عبد المطلب (قوله كثلاثة عشر نبيا) وقد نظمهم الشيخ علي السعودي ~~فقال: فآدم شيث ثم نوح نبيه * شعيب للوط في الحقيقة قد تلا وموسى وهود ثم ~~صالح بعده * ويوسف زكرياء فافهم لتفضلا وحنظلة يحيى سليمان مكملا * لعدتهم ~~والخلف جاء لمن تلا ختاما لجمع الأنبياء محمد * عليهم سلام الله مسكا ~~ومندلا ومندلا اسم لعود البخور اه‍ ع ش (قوله وإن جبريل إلخ) أي وجاء أن ~~الخ (قوله في ذلك) أي في شأن ولادته (ص) مختونا (قوله غير واحد) عبارة ~~النهاية جمع اه‍ (قوله ولم ينظروا) أي الحفاظ القائلون بذلك (قوله في رده) ~~أي الحاكم (قوله ولا لتصحيح الضياء إلخ) عطف على لقول الحاكم (قوله عندهم) ~~أي الحفاظ المذكورين (قوله والأوجه في ذلك الجمع) عبارة النهاية ويمكن ~~الجمع اه‍ (قوله بأنه يحتمل أنه كان إلخ) هذا إنما يفيد الجمع بين رواية ~~ولادته مختونا وغير مختون لا بين روايتي ختن جبريل وختن جده عبد المطلب اه‍ ~~رشيدي (قوله وقد قال بعض المحققين إلخ) معتمد اه‍ ع ش (قوله وإنما يجب) إلى ~~قوله كذا نقله في المغني إلا قوله ويؤخذ إلى ومن له ذكران وقوله ويفرق إلى ~~المتن وقوله وبه يرد إلى ويكره وقوله وفي وجه إلى ولا يحسب (قوله في حي) ~~فمن مات بغير ختان لم يختن في الأصح وقيل يختن في الكبير ms6970 دون الصغير اه‍ ~~مغني (قوله والعقل) أي واحتمال الختان مغني وأسنى قوله (فيجب بعدهما فورا ~~إلا إن خيف إلخ) عبارة الروض مع شرحه ولا يجوز ختان ضعيف خلقة يخاف عليه ~~منه فيترك حتى يغلب على الظن سلامته فإن لم يخف عليه منه استحب تأخيره حتى ~~يحتمله اه‍ زاد المغني قال البلقيني وهذا شرط لأداء الواجب لا أنه شرط ~~للوجوب اه‍. (قوله إن خيف عليه إلخ) أي البالغ العاقل (قوله ويأمره به إلخ) ~~عبارة المغني والروض مع شرحه تتمة يجبر الإمام البالغ العاقل إذا احتمله ~~وامتنع منه ولا يضمنه حينئذ إن مات بالختان لأنه مات من واجب فلو أجبره ~~الإمام فختن أو ختنه أب أو جد في حر أو برد شديد فمات وجب على الإمام دون ~~الأب والجد نصف الضمان لأن أصل الختان واجب والهلاك حصل من مستحق وغيره ~~ويفارق الحد بأن استيفاءه إلى الإمام فلا يؤاخذ بما يفضي إلى الهلاك ~~والختان يتولاه المختون أو والده غالبا فإذا تولاه شرط فيه سلامة العاقبة ~~وبذلك علم الفرق بينه وبين الولد في الختان اه‍ قوله (ويأمره) أي وجوبا اه‍ ~~ع ش (قوله حينئذ) أي حين غلبة ظن سلامته منه (قوله ولا يضمنه) أي بالاجبار ~~(قوله إن مات) أي بالختان (قوله إلا أن يفعله به) أي يفعل الممتنع الختان ~~بإجبار الإمام قوله PageV09P199 # (فيلزمه) أي الإمام و (قوله نصف ضمانه) أي والنصف الثاني هدر اه‍ ع ش ~~(قوله ولو بلغ مجنونا إلخ) محترز قوله والعقل ولو قال أما المجنون الخ كان ~~أول اه‍ ع ش (قوله فعليه) أي ما رجحه ابن الرفعة قوله (يتولاه هو) أي ~~الخنثى المشكل (قوله أو يشتري إلخ) عبارة غيره والا يشتري الخ (قوله فإن ~~عجز) أي عن الفعل بنفسه وتحصيل الأمة (قوله تولاه امرأة أو رجل إلخ) أي ~~كالتطبيب أسنى ومغني. (قوله إن البالغ إلخ) انظر التقييد به مع أن غيره كهو ~~في حرمة النظر إلى فرجه اه‍ سم (قوله عن زوجة) أي تزوجها (قوله عاملان) قال ~~في الروض وهل ms6971 يعرف أي العمل بالجماع أو البول وجهان قال في شرحه جزم ~~كالروضة في باب الغسل بالثاني ورجحه في التحقيق سم على حج وما رجحه في ~~التحقيق معتمد اه‍ ع ش (قوله فهو فقط) أي فالأصلي يجب ختنه فقط (قوله ويفرق ~~بينه إلخ) قد ينتقض هذا الفرق بختان الأصليين جميعا وعدم قطعهما في سرقة ~~واحدة اه‍ سم (قوله وبه) أي بذلك الخبر (قوله ويكره إلخ) أي على الأول اه ~~مغني. قوله (وإلا ففي السنة السابعة) أي وبعدها ينبغي وجوبه على الولي إن ~~توقفت صحة الصلاة عليه اه‍ ع ش قوله (بالصلاة) أي والطهارة اه‍ مغني (قوله ~~من السبع) الأولى من السبعة (قوله فارق العقيقة) وحلق الرأس وتسمية الولد ~~اه‍ مغني أي حيث يحسب فيها يوم الولادة من السبعة ع ش (قوله به) أي ~~بالعقيقة والتذكير بتأويل البر (قوله قال ابن الحاج المالكي إلخ) عبارة ~~النهاية ويسن الخ كما نقله جمع عن ابن الحاج المالكي اه‍ (قوله وإخفاء ختان ~~الإناث) أي عن الرجال دون النساء اه‍ ع ش (قوله منا) أي معاشر الشافعية ~~(قوله إن ذلك) أي الاخفاء (قوله لا يلزم من ندب وليمة الختان إظهاره إلخ) ~~المتبادر الذي يقتضيه السياق أن المراد لا يلزم من إظهار ندب وليمة الختان ~~الشامل لختان المرأة إظهار ختانها على حذف المضاف ولا يخفى بعد ذلك النفي ~~قول المتن: (فإن ضعف) أي الطفل اه‍ مغني (في السابع) إلى قوله كما مر في ~~النهاية ما يوافقه إلا أنه أسقط قول الشارح أي حال إلى وإن قصد وقوله أو في ~~حال وذكر قوله ولمن قصد الخ عقب قوله الآتي بخلاف الأجنبي لتعديه وهو حسن ~~(قوله وجوبا إلخ) كذا في المغني. (قوله أي حال يحتمله إلخ) إن كان هذا هو ~~قول المتن الآتي فإن احتمله وختنه ولي الخ فلم قدمه هنا ولم لم يحل فيه على ~~ما يأتي في المتن بأن يقول كما يأتي وإن كان غيره فليبين ذلك فإنه غير مسلم ~~اه‍ سم أقول صنيع المغني والنهاية صريح ms6972 في أن هذا ذلك حيث لم يكتبا بين قول ~~المتن ومن ختنه في سن وقوله لا يحتمله شيئا أصلا ثم اقتصرا على ذكر مسألة ~~الأجنبي وما يتعلق بها في شرح قول المتن الآتي فإن احتمله وختنه الخ. (قوله ~~وهو متجه) وفاقا للنهاية وخلافا للاسنى والمغني (قوله وكذا خاتن إلخ) أي لا ~~قود عليه ويضمن بدية شبه العمد في الصورتين اه‍ ع ش (قوله فيهما) أي فيما ~~قبل كذا وما بعده (قوله أو في حال إلخ) عطف على قوله حال يحتمله الخ قول ~~المتن: (لزمه قصاص) أي PageV09P200 # وليا كان أو غيره إن علم أنه لا يحتمله اه‍ مغني (قوله إن ظن أنه يحتمله) ~~كأن قال له أهل الخبرة يحتمله اه‍ مغني (قوله لم يلزمه قصاص إلخ) ويجب عليه ~~دية شبه العمد كما بحثه الزركشي مغني وأسنى قول المتن: (إلا والدا) أي ختنه ~~في سن لا يحتمله اه‍ مغني (قوله وإن علا) إلى الفصل في المغني إلا قوله وحر ~~لقن وقوله كما مر إلى المتن (قوله نعم عليه الدية مغلظة إلخ) نعم تقدم ~~بأعلى الهامش في البالغ أنه لا ضمان عليه في نظير ذلك فيكون هذا في غير ~~البالغ فليتأمل سم على حج اه‍ ع ش قول المتن: (فلا ضمان إلخ) والبالغ ~~المحجور عليه بسفه ملحق بالصغير كما صرح به صاحب الوافي والمستقل إذا ختنه ~~بإذنه أجنبي فمات فلا ضمان وكذا السيد في ختان رقيقه لا ضمان عليه اه‍ مغني ~~(قوله بخلاف الأجنبي) فعليه القصاص سم على حج ومنه ما يقع كثيرا ممن يريد ~~ختان ولده فيختن معه أيتاما قاصدا بذلك إصلاح شأنهم وإرادة الثواب وينبغي ~~أن الضمان على المزين كما علم من قوله السابق وكذا خاتن الخ ومن أراد ~~الخلاص من ذلك فليراجع القاضي قبل الختن وحيث ضمناه فينبغي أن يضمن بدية ~~شبه العمد ولا قصاص للشبهة على ما مر في قوله نعم إن ظن الجواز الخ اه‍ ع ش ~~(قوله وبقية مؤنة) إلى قوله الفصل في النهاية (قوله فعلى من ms6973 عليه إلخ) ومنه ~~بيت المال ثم مياسير المسلمين حيث لا ولي له خاص اه‍ ع ش (قوله كالسيد) ~~عبارة المغني أما الرقيق فأجرته على سيده إن لم يمكنه من الكسب لها اه‍. # فصل في حكم إتلاف الدواب (قوله في حكم إتلاف الدواب) أي وما يتبعه كمن ~~حمل حطبا على ظهره ودخل به سوقا وإن أريد بالدابة ما يشمل الآدمي دخل هذه ~~لكن على ضرب من المسامحة في قوله مع دابة لأن من حمل هو الدابة لا أنه معها ~~اه‍ ع ش (قوله غير طير) إلى قوله فإن قلت في النهاية والمغني إلا قوله فيما ~~يظهر إلى قوله وأفتى (قوله مطلقا) أي ليلا أو نهارا اه‍ ع ش (قوله أي ما لم ~~يرسل إلخ) راجع إلى قوله إذ لا ضمان بإتلافه مطلقا وقوله المعلم بفتح اللام ~~المشددة بالنصب على أنه مفعول أو بالرفع على أنه نائب فاعل (قوله على ما ~~صار إتلافه إلخ) أي فيضمن اه‍ ع ش (قوله له) متعلق بإتلافه والضمير راجع ~~لما وقوله طبعا أي للمعلم خبر صار (قوله جملا) أي مثلا وقوله بأنه أي الجمل ~~وقوله لتقصيره أي حيث لم يضعه في بيت مسقف أو لم يضع عليه ما يمنع وصول ~~النحل إليه ولا فرق في ذلك بين كون الجمل في ملكه أو غيره اه‍ ع ش (قوله ~~فهل قياس ما تقرر) أي بقوله أي ما لم يرسل الخ (قوله إن لا يهتدي) ببناء ~~الفاعل وقوله ولا يقدر الخ ببناء المفعول عطف تفسير له (قوله وحينئذ) أي ~~حين عدم الضمان (قوله إذ هو) أي ذلك الجعل (قوله ويلزم من استحالته إلخ) ~~سيأتي في كلامه منعه (قوله لمالكه) أي النحل (قوله وأيضا إلخ) عطف على قوله ~~أخذا إلخ (قوله وهذا موجود هنا فزال به الملك) سيأتي في كلامه منعه قوله ~~(لما تقرر إلخ) أي بقوله قلت الظاهر هنا عدم الضمان إلخ (قوله إنه غير ~~مضمون) فيه أن عدم المضمونية إنما يتجه مع تلف العين لا مع بقائها اه‍ ms6974 سم ~~(قوله إن كان) أي الخلط (قوله لمالكه) أي العسل PageV09P201 # (قوله لمالكها) أي النحل (قوله ولعل هذا) أي الاحتمال الأخير (قوله في ~~الطريق) إلى قوله كما يعلم في المغني وإلى قوله نظير ما مر في النهاية إلا ~~قوله كما يعلم مما يأتي في مركبه وقوله أو عليها راكبان وقوله ولو رموحا ~~بطبعها على الأوجه وقوله كذا إلى وما لو غلبته وقوله كما ذكر وقوله ومن ثم ~~إلى لكن (قوله مثلا) أي أو في سوق (قوله سواء أكانت إلخ) عبارة المغني سواء ~~أكان مالكا أم مستأجرا أم مودعا أم مستعيرا أم غاصبا اه‍ (قوله أم غيره) ~~الأولى أم بغيره كما في النهاية قال ع ش قوله أم بغيره شمل المكره بفتح ~~الراء فيضمن ولا شئ على المكره بكسر الراء لأنه إنما أكرهه على ركوب الدابة ~~لا على إتلاف المال لكن نقل عن شيخنا الزيادي أن قرار الضمان على المكره ~~بكسر الراء والمكره طريق في الضمان وعليه فلا فرق بين الاكراه على الاتلاف ~~والاكراه على الركوب اه‍ ع ش (قوله ولو غير مكلف) ومن ذلك ما إذا اكتراه من ~~وليه إنسان ليسوق دابته أو يقودها أو يرعاها واقتضت المصلحة إيجاره لذلك ~~فقضية ذلك أن الضمان على الصبي كإركابه لمصلحته فإن استعمله صاحب الدابة في ~~سوقها أو قودها أو رعيها بغير إذن وليه فينبغي أن يكون كما لو أركبه أجنبي ~~اه‍ بجيرمي عن سم (قوله في مركبه) اسم فاعل (قوله ولا كذلك هنا) قد يقال قد ~~يوجد هنا إقرار السيد بعد علمه سم على حج وقد يقال اللقطة أمانة في يد ~~واجدها والعبد ليس من أهل الولاية عليها فترك السيد لها في يده تقصير منه ~~ولا كذلك البهيمة اه‍ ع ش وقد يقال أيضا إن اللقطة قد تصير ملكا للسيد ~~بخلاف البهيمة (قوله ضمن إتلافها) كان الأولى تأخيره عن قوله له يد قول ~~المتن: (ضمن إتلافها). فرع: لو كان راكبا حمارة مثلا ووراءها جحش فأتلف ~~شيئا ضمنه كذا في فتاوى القفال رحمه الله ms6975 تعالى اه‍ ع ش قوله بجزء من ~~أجزائها) أشار به إلى أنه لا منافاة بين ما هنا وما يأتي من عدم الضمان ~~بنحو بولها على ما يأتي فيه اه‍ رشيدي (قوله على العاقلة) عبارة المغني ~~تنبيه حيث أطلقوا ضمان النفس في هذا الباب فهو على العاقلة اه‍ (قوله في ~~ماله) المراد منه أنه لا يتعلق بالعاقلة بل بذمته يؤديه من ماله فليس ~~المراد بكونه في ماله أنه يتعلق به كتعلق الدين بالمرهون اه‍ ع ش (قوله لأن ~~فعلها) إلى قوله ولو رموحا في المغني (قوله أو عليها راكبان ضمنا إلخ) ~~وفاقا للمغني وخلافا للنهاية عبارته أو ركبها اثنان فعلى المقدم دون الرديف ~~كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى لأن فعلها منسوب إليه اه‍ ويؤخذ من هذه ~~العلة أن المقدم لو لم يكن له دخل في تسييرها كمريض وصغير اختص الضمان ~~بالرديف سم وع ش ورشيدي (أقول) وقد يؤخذ منها أيضا أنهما لو تشاركا في ~~التسيير فالضمان عليهما نصفين ويمكن أن يجمع بهذا بين كلام الشارح والمغني ~~وكلام النهاية (قوله أو هما) أي السائق والقائد (قوله وراكب) سئل بعض ~~المشايخ عن أعمى راكب دابة وقاده بصير فأتلفت الدابة شيئا فالضمان على ~~أيهما فأجاب بأن الضمان على الراكب أعمى أو غيره اه‍ سم (قوله وراكب) ظاهره ~~ولو أعمى ونقله سم على المنهج عن الطبلاوي ثم قال. فرع: لو ركب اثنان في ~~جنبيها في كفي محارتين فالضمان عليهما فلو ركب ثالث بينهما في الظهر فقال م ~~ر الضمان عليه وحده وفيه نظر ولا يبعد أن يكون الضمان عليهم أثلاثا وفاقا ~~للطبلاوي انتهى وظاهره ولو كان الزمام بيد أحدهم اه‍ ع ش (قوله ضمن وحده) ~~يؤخذ من PageV09P202 # هذا تضمين الراكبة مع المكاري القائد دونه إلا على قول ابن يونس: لعل ~~تضمين الراكب إذا كان الزمام بيده فلا تضمن إلا إذا كان الزمام بيدها سم ~~على حج وعبارته على المنهج يعلم بذلك أن الضمان على المرأة التي تركب الآن ~~مع المكاري دون المكاري م ms6976 ر انتهى وهذا هو المعتمد اه‍ ع ش (قوله ما لو ~~انفلتت إلخ) وينبغي عدم تصديقه في ذلك إلا ببينة اه‍ ع ش (قوله على الناخس) ~~أي ولو صغيرا مميزا كان أو غير مميز لأن ما كان من خطاب الوضع لا يختلف فيه ~~الحال بين المميز وغيره اه‍ ع ش (قوله بعد الرد به) أي بالراد ما لم يأذن ~~له من معها أخذا مما قدمه في الناخس اه‍ ع ش عبارة الرشيدي انظر إلى متى ~~يستمر ضمانه ولعله ما دام مسيرها منسوبا لذلك الراد فليراجع اه‍ (قوله كذا ~~أطلقه بعضهم) وكذا أطلقه النهاية كما مر (قوله أما إذا أشار إليها إلخ) وقد ~~يتجه الضمان إذا أثرت الإشارة عادة ارتدادها اه‍ سم (قوله ومالو غلبته) إلى ~~قوله وفيه نظر في المغني (قوله كما ذكر) أي بنحو ضربها (قوله فأتلفه) أي ~~الساقط وقوله بخلاف طفل سقط عليها أي القارورة فإنه يضمن اه‍ ع ش (قوله ~~وألحق الزركشي إلخ) أقره المغني. (قوله وما لو كان راكبها يقدر إلخ) ينبغي ~~أن يتأمل هذا المقام غاية التأمل فإن الذي اقتضاه كلام الشيخين من الضمان ~~واعتمده البلقيني مصور بكون الراكب لا يقدر على ضبطها كما نقله صاحب المغني ~~وهو كذلك في العزيز وغيره ومن تأمل تصويرهم وتعليله لا يرتاب في أن المعتمد ~~في هذه عدم الضمان كما أشار إليه القائل أخذا من كلامهم فهو أخذ سديد ~~فليتأمل حق تأمله اه‍ سيد عمر عبارة المغني خامسها أي المستثنيات لو كان ~~الراكب لا يقتدر على ضبطها ففصمت اللجام وركبت رأسها فهل يضمن ما أتلفه ~~قولان وقضية كلام أصل الروضة في مسألة اصطدام الراكبين ترجيح الضمان نبه ~~عليه البلقيني وغيره اه‍ (قوله ومن ثم لو كانت لغيره إلخ) عبارة المغني ~~والأسنى ولو ركب صبي أو بالغ دابة إنسان بلا إذن فغلبته فأتلفت شيئا ضمنه ~~اه‍ (قوله لكن الذي اقتضاه كلام الشيخين إلخ) اعتمده النهاية والشهاب ~~الرملي (قوله وعلى الأول) أي عدم الضمان (قوله بأن ما هنا أخف) الأولى بأنه ms6977 ~~خفف هنا (قوله وما لو أركب) إلى قوله لكن هذا في المغني إلا قوله لا يضبطها ~~مثلهما وقوله لكن هذا إلى وما ربطها وإلى قوله وأفتى ابن عجيل في النهاية ~~إلا قوله كما مر في الغصب بقيده وقوله ومحله إلى وخرج به (قوله أجنبي إلخ) ~~قال في العباب وإن أركبها الولي الصبي لمصلحته وكان ممن يضبطها ضمن الصبي ~~وإلا ضمن الولي اه‍ بجيرمي عن سم وفي الرشيدي عن الزركشي ما يوافقه (قوله ~~لا يضبطها مثلهما) ليس بقيد فالضمان على الأجنبي مطلقا ع ش ورشيدي (قوله لا ~~لنحو نوم) أي فإنه يضمن ع ش مغني (قوله فلا يصح إيراده) قد يقال ~~PageV09P203 # ليس في كلام المصنف المعية حال الاتلاف سم على حج أي لكنه هو المتبادر ~~منه وهو كاف في دفع الاعتراض اه‍ ع ش. (قوله وما لو ربطها بطريق متسع إلخ) ~~أي فلا يضمن وظاهره لا نهارا ولا ليلا سم على حج اه‍ ع ش (قوله بإذن الإمام ~~أو نائبه) أي بخلاف ما إذا كان بدون إذنهما فيلزمه الضمان مطلقا اه‍ مغني ~~(قوله فلا يضمنه) ظاهره وإن كان غير مميز وقد يتوقف فيما لو دخل غير المميز ~~بإذن صاحب الدار فإنه عرضه لاتلاف الكلب ونحوه وقد يؤخذ ضمانه مما يأتي ~~فيما لو قال لصغير خذ من هذا التبن الخ اه‍ ع ش (قوله إن علم) أي الداخل ~~(قوله يمكن الاحتراز عنه) أي ولو لم يكن له طريق إلا عليه وكان أعمى اه‍ ع ~~ش (قوله ومحله) أي محل عدم الضمان بالخارج (قوله أو تحتها إلخ) قد يشكل هذا ~~وقوله السابق فإن أذن له في الدخول ضمنه بأن الفواسق التي منها الكلب ~~العقور لا تثبت عليها اليد إلا أن يقال إلا بالنسبة للضمان اه‍ سم (قوله ~~ولم يعرف بالضراوة) ينبغي أن يجري فيه قوله الآتي آنفا لكن ظاهر إطلاقهم ~~الخ اه‍ سم (قوله أو ربطه) أي ربطا يكف ضراوته كما هو ظاهر فلو ربطه بحبل ~~في رأسه فأتلف شيئا برمحه فكما لو ms6978 لم يربطه كما هو ظاهر اه‍ سم (قوله أو ~~ملكه) أنظره مع قوله قبله من دخل دارا بها كلب عقور أو دابة الخ ولعل ~~الدابة فيما مر شأنها الضراوة اه‍ رشيدي ويظهر أن قوله أو ملكه داخل في ~~قوله السابق ولذا اقتصر المغني على السابق (قوله فأدخل) أي المؤجر (قوله لم ~~يضمنه) لعله لنسبة المكتري للتقصير اه‍ ع ش عبارة سم ينبغي إلا أن يكون ~~معها كما هو ظاهر ثم قضيته أنه لا فرق في عدم الضمان بين الليل والنهار ~~والتقصير بتركه مفتوحا لغلبة خروجها وإتلافها وعدم التقصير ثم هل الدار ~~كالبيت فإذا أدخل دابته في داره وترك الباب مفتوحا فخرجت فأتلفت شيئا فلا ~~ضمان أولا فما الفرق وكل ذلك مشكل فليحرر اه‍ سم أقول إن القيد المار في ~~الغصب كالصريح في عدم الفرق وإن ما يأتي في شرح أو ليلا ضمن من قوله أما لو ~~أرسلها في البلد الخ كالصريح في الضمان فيما لو أدخل دابته في داره الخ ~~والله أعلم (قوله بقيده) عبارته هناك لم يضمن ما أتلفته على المستأجر إلا ~~إن غاب وظن أن البيت مغلق اه‍ (قوله قيل يرد) إلى قوله وأفتى في المغني. ~~(قوله فإنه يضمنهما) أي الصيد والشجرة ولا يشملهما نفسا ومالا اه‍ سم (قوله ~~بأنهما لا يخرجان عنهما) أي عن النفس والمال وهو لم يقل لآدمي اه‍ مغني ~~(قوله أي وقد أرسلها) ظاهره ولو في الوقت الذي يعتاد الارسال فيه اه‍ سم ~~(قوله أخذا مما يأتي في الضارية) أي بل هذه من أفرادها لأنها ضارية بالنسبة ~~للنطح اه‍ سم (قوله له) أي للضمان بالضارية (قوله إلى تقييده) أي بعلم واضع ~~اليد الضراوة (قوله مطلقا) أي عن القيود المذكورة بقوله إن كان النطح طبعها ~~الخ. (قوله كما علم مما مر) أي من قوله ومحله الخ (قوله فقط) مفهومه اختلاف ~~الحكم إذا حضر صاحب الأخرى أيضا اه‍ سم (قوله فيضمنها) أي يضمن متلفها على ~~حذف المضاف قوله: PageV09P204 # (على دابته) أي المكتري (قوله لم يعلمه) أي ms6979 المستأجر الأجير (قوله ولو ~~ربط) إلى قوله والمنقول في النهاية (قوله فرسه في خان) أي مثلا (قوله فقال ~~إلخ) الفاء لمطلق الترتيب اه‍ ع ش (قوله ففعل) أي الصغير ويظهر أن الفاء ~~هنا للتعقيب العرفي (قوله وهو حاضر إلخ) انظر هل هو قيد وما وجه التقييد به ~~اه‍ رشيدي عبارة ع ش مفهومه عدم الضمان إذا كان غائبا ولم يحذره وهي رموح ~~سم على حج أقول وقد يتوقف فيه بأنه تسبب في إتلافه اه‍ (قوله ولم يحذره) ~~لعل المراد التحذير حال الرمح بأن رآها ترمحه فلم يحذره فليراجع اه‍ رشيدي ~~ولا يخفى بعده (قوله على عاقلته) أي الآمر اه‍ ع ش قول المتن: (ولو بالت ~~إلخ) أي ولو واقفة اه‍ مغني قول المتن: (فتلف به نفس إلخ) أي ولو بالزلق ~~فيه بعد ذهابها ع ش (قوله وإلا لامتنع) إلى قوله ويؤيد الاتجاه في المغني ~~إلا قوله وجزم به في المجموع (قوله ولا سبيل إليه) أي إلى المنع (قوله هذا) ~~أي ما جزم به من عدم الضمان اه‍ مغني (قوله ما مشيا عليه) أي في الشرح ~~والروضة اه‍ مغني (قوله وهو احتمال للإمام) وهو المعتمد وإن زعم كثير أن نص ~~الام والأصحاب الضمان نهاية اه‍ سم وظاهر قول الشارح الآتي ويؤيد الاتجاه ~~الخ اعتماده أيضا واعتمد المنهج والمغني ما نص عليه الام والأصحاب من ~~الضمان (قوله في غير هذا الباب) أي في باب الحج (قوله وجزم به) أي بما جريا ~~عليه في غير هذا الباب (قوله من الضمان) بيان لما جريا عليه الخ. (قوله حيث ~~لم يتعمد المار المشي عليه) فلو مشى قصدا على موضع الروث أو البول فتلف به ~~فلا ضمان كما ذكره الرافعي أيضا هناك اه‍ مغني وقوله فلا ضمان أي قطعا كما ~~في ع ش وقوله هناك أي في باب الحج (قوله لأن الارتفاق إلخ) تعليل للضمان ~~المنقول عن النص والأصحاب (قوله وما هنا) أي من عدم الضمان (قوله ومن ~~المقرر) إلى قوله كذا قالاه في النهاية (قوله ms6980 ومن المقرر أنهما لا يعترض ~~إلخ) لكن يشكل بمخالفته النص سم على حج وقد يقال المخالف يؤول النص ويتمسك ~~على ما ادعاه بنص آخر مثلا اه‍ ع ش (قوله لما أشرت إليه في شرح الخطبة) ~~عبارته هناك في شرح وقد التزم مصنفه رحمه الله تعالى أن ينص على ما صححه ~~معظم الأصحاب نصها وهذا حيث لا دليل يعضد ما عليه الأقلون وإلا اتبعوا ومن ~~ثم وقع لهما أعني الشيخين ترجيح ما عليه الأقل ولو واحدا في مقابلة الأصحاب ~~اه‍ (قوله المار بطريق) إلى قوله ومثله البلقيني في المغني إلا قوله وهو ~~معها إلى المتن (قوله كما لو ساق الإبل إلخ) قد علم مما مر ضمان من مع ~~الإبل سائقا أو غيره ولو مقطورة سم على حج اه‍ ع ش (قوله أو البقرة أو ~~الغنم إلخ) أي ولو واحدة اه‍ ع ش (قوله إلا في الصحراء) كالدواب الشرسة اه‍ ~~ع ش (قوله فلا يضمن ما تولد منه) فلو ركضها كالعادة ركضا ومحلا وطارت حصاة ~~لعين إنسان لم يضمن اه‍ مغني. (قوله المنقول) أي عن نص الام والأصحاب قول ~~المتن: (أو بهيمة) أي عليها اه‍ مغني قول المتن: (فسقط ضمنه) قال الزركشي ~~وقضية كلامهم تصوير المسألة بما إذا سقط في الحال فلو وقف ساعة ثم سقط فكمن ~~أسند خشبة إلى جدار الغير فلا يضمن انتهى وهو ظاهر إذا لم ينسب السقوط إلى ~~ذلك الفعل اه‍ مغني (قوله بني مائلا) أي إلى شارع أو ملك غيره اه‍ نهاية ~~(قوله أو ثم مال إلخ) عبارة النهاية لا إن كان مستويا ثم مال خلافا ~~للبلقيني اه‍ (قوله حامل الحطب) أي على ظهره أو على بهيمة قول المتن: ~~(سوقا) أي مثلا اه‍ PageV09P205 # مغني (قوله مستقبلا) إلى قوله وبه يعلم في النهاية والمغني إلا قوله إذا ~~كان لابسه مستقبل البهيمة وقوله ولو مع زحام (قوله مستقبلا كان إلخ) أي ما ~~تلف بذلك من النفس والمال قول المتن: (ضمن إن كان زحام) ومن ذلك ما يقع ~~كثيرا بأزقة ms6981 مصر من دخول الجمال مثلا بالاحمال ثم أنهم يضطرون المشاة أو ~~غيرهم فيقع المضطر على غيره فيتلف متاعه فالضمان على سائق الجمل وإن كثروا ~~لأنهم منسوبون إليه وأما لو دفع الجمل بحمله مثلا على غيره فأتلف شيئا ~~فالضمان على الدافع لا على من مع الدابة اه‍ ع ش. (قوله منعطفا لضيق) عبارة ~~غيره منحرفا لضيق وعدم عطفة اه‍ قال ع ش قوله وعدم عطفة أي قريبة فلا يكلف ~~العود لغيرها اه‍. (قوله لتقصيره إلخ) علة للمتن (قوله أو حدث وقد توسط ~~السوق) عبارة غيره أو دخل السوق في غير وقت الزحام فحدث زحام اه‍ (قوله إذا ~~كان لابسه مستقبل البهيمة) الأولى حذفه فيظهر الاستثناء الآتي قول المتن: ~~(إلا ثوب أعمى) أي ولو مقبلا مغني والأشبه أن مستقبل الحطب ممن لا يميز ~~لصغر أو جنون كالأعمى قاله الأذرعي ولو كان عاقلا أو ملتفتا أو مطرقا مفكرا ~~ضمنه صاحب الحطب إذ لا تقصير حينئذ نهاية أي ولو مفكرا في أمور الدنيا ع ش ~~(قوله أو معصوب العين) أي لرمد ونحوه نهاية ومغني (قوله من ذكر) أي الأعمى ~~ومعصوب العين ومستدبر البهيمة (قوله فإن لم يفعل) أي لم ينبه ضمن الكل ولو ~~اختلفا في التنبيه وعدمه فالظاهر تصديق صاحب الثوب لأنه وجد ما حصل به ~~التلف المقتضي للضمان والأصل عدم التنبيه اه‍ ع ش (قوله كأن وطئ إلخ) أي ~~المار في السوق (قوله فالنصف) أي فعلى من وطئ هو أو بهيمته نصف الضمان ~~وقوله في الروضة ينبغي أن يقال إن انقطع مؤخر السابق فالضمان على اللاحق أو ~~مقدم مداس اللاحق فلا ضمان على السابق يرد بأنه لا يشترط تساويهما في قوة ~~الاعتماد وضعفه لعدم انضباطهما فسقط اعتبارهما ووجب إحالة ذلك على السببين ~~جميعا كما في المصطدمين فإنه لا عبرة بقوة مشي أحدهما وقلة حركة الآخر اه‍ ~~نهاية (قوله لأنه بفعلهما) أي فعل صاحب الثوب مثلا وفعل الواطئ (قوله وإن ~~نبهه فلم ينتبه) عبارة شرح الروض أو مدبرا أو أعمى ونبههما فلم يحترزا ~~انتهت ms6982 فمراد الشارح بلم ينتبه لم يحترز لا عدم الشعور بالتنبيه اه‍ سم ~~(قوله وكعدم التنبيه) إلى قوله كما بحثه البلقيني في النهاية إلا قوله ولو ~~بغير طريق وقوله على الأصح إلى المتن (قوله وكعدم التنبيه الأصم) عبارة ~~النهاية والمغني وألحق البغوي وغيره بما إذا لم ينبهه ما لو كان أصم اه‍ ~~قول المتن: (وإنما يضمنه) أي صاحب البهيمة ما أتلفته بهيمته اه‍ مغني قول ~~المتن: (بأن وضعه بطريق) على بابه أو غيره اه‍ مغني. (قوله وإن أذن له ~~الإمام إلخ) ومنه ما جرت به العادة الآن من إحداث مساطب أمام الحوانيت ~~بالشوارع ووضع أصحابها عليها للبيع كالخضرية مثلا فلا ضمان على من أتلفت ~~دابته شيئا منها بأكل أو غيره لتقصير صاحب البضاعة اه‍ ع ش (قوله وأفتى) ~~إلى قوله وكذا لو وضع في المغني (قوله بأن مثله) أي التعريض للدابة (قوله ~~فمزق) أي الحطب قول المتن: (وإن كانت الدابة وحدها إلخ) هذا قسيم قوله ~~سابقا من كان مع دابة الخ اه‍ مغني (قوله أي من يده) إلى قوله وقياسه في ~~المغني (قوله أو غيره) الأولى أو بغيره (قوله في نحو الوديع) أي كالأجير ~~(قوله ويرد) أي نزاع البلقيني بأن هذا أي أن لا يرسلها إلا بحافظ عليه أي ~~نحو الوديع (قوله بل العادة محكمة فيه إلخ) أي في نحو الوديع اه‍ ع ش فله ~~أن يرسلها بلا حافظ على العادة PageV09P206 # اه‍ رشيدي (قوله بعكس ذلك) عبارة المغني والأسنى بإرسال البهائم أو حفظ ~~الزرع ليلا دون النهار اه‍ (قوله انعكس الحكم) أي فيضمن مرسلها ما أتلفته ~~نهارا دون الليل اتباعا لمعنى الخبر وللعادة مغني وأسنى (قوله ضمن) أي ~~إتلاف الدابة (قوله كما بحثه إلخ) راجع للمعطوف فقط كما هو صريح المغني ~~والأسنى (قوله أما لو أرسلها) إلى قوله وقضيته في النهاية والمغني إلا قوله ~~خلافا إلى لمخالفته (قوله مطلقا) أي ليلا ونهارا (قوله وقضيته) أي التعليل ~~بمخالفة العادة (قوله إن العادة إلخ) عبارة العباب نعم إن اعتيد إرسالها ~~فيه أي في ms6983 البلد بلا مراقب اتجه عدم الضمان انتهت اه‍ سم واستظهره ع ش ~~(قوله به) أي بإرسالها في البلد وحدها اه‍ ع ش (قوله كالصحراء) لعله بدل ~~منه أيضا (قوله ويؤيده) أي الفرق (قوله قول الرافعي إن الدابة إلخ) قد يمنع ~~التأييد بهذا لأن مراد الرافعي أن العادة ذلك والكلام فيما إذا انعكست ~~العادة اه‍ سم (قوله بها) أي بمخالفة العادة (قوله في سائر البلاد) أي ~~جميعها (قوله واستثني) إلى قوله وإذا أخرجها في المغني إلا قوله كما صرحوا ~~إلى وما لو تكاثرت وإلى قوله ويحتمل عدمه في النهاية إلا قوله ولا ينافيه ~~إلى وما لو تكاثرت وقوله وما لو ربط إلى وما لو أرسلها وقوله أخذا من كلام ~~القاضي (قوله ولا ينافي هذا ما قدمته إلخ) والمنافاة ظاهرة واندفاعها بما ~~ذكره بعيد في الغاية (قوله في البلد) أي في المرسلة في البلد وحدها (قوله ~~هنا) أي في المراعي المتوسطة بين المزارع لا ثم أي في إرسالها في البلد ~~(قوله وما لو تكاثرت) أي المواشي في النهار اه‍ مغني (قوله وما لو ربط إلخ) ~~هذا مكرر مع ما قدمه في شرح بأن وضعه بطريق ولذا اقتصر النهاية على ما هناك ~~والمغني على ما هنا (قوله بطريق) على بابه أو غيره اه‍ مغني (قوله ما لم ~~يأذن إلخ) أي كما تقدم اه‍ سم (قوله من كلام القاضي) من أنه إذا أرسلها في ~~ملك الغير سواء كان ليلا أو نهارا فهو مضمون لأنه متعد في إرسالها اه‍ مغني ~~(قوله وإذا أخرجها إلخ) كلام مستأنف. (قوله عن ملكه إلخ) عبارة المغني وإن ~~نفر شخص دابة مسيبة عن زرعه فوق قدر الحاجة دخلت في ضمانه كما لو ألقت ~~الريح ثوبا في حجره أو جر السيل حبا فألقاه في ملكه لا يجوز إخراجه وتضييعه ~~بل يدفعه لمالكه ولو لنائبه فإن لم يجده فالحاكم فينبغي إذا نفرها أن لا ~~يبالغ في إبعادها بل يقتصر على قدر الحاجة وهو القدر الذي يعلم أنها لا ~~تعود منه إلى زرعه ms6984 ولو دخلت دابة الغير ملكه وجب عليه ردها لمالكها فإن لم ~~يجده فإلى الحاكم إلا إن كان المالك هو الذي سيبها فليحمل قولهم أخرجها من ~~زرعه إن لم يكن زرعه محفوفا بزرع غيره على ما إذا سيبها المالك أما إذا لم ~~يسيبها فيضمنها مخرجها إذ حقه أن يسلمها لمالكها فإن لم يجده فإلى الحاكم ~~ويدفع صاحب الزرع الدابة عن زرعه دفع الصائل فإن تنحت عنه لم يجز إخراجها ~~عن ملكه لأن شغلها مكانه وإن كان فيه ضرر عليه لا يبيح إضاعة مال غيره ولو ~~دخلت دابة ملكه فرمحته فمات فكإتلافها زرعه في الضمان وعدمه فيفرق بين ~~الليل والنهار اه‍ بأدنى تصرف قال سم بعد ذكر مثلها عن الروض وشرحه ما نصه ~~ويتحصل من هذا أن ما سيبها مالكها يخرجها بقدر الحاجة فقط ولا يضمنها بعد ~~ذلك بتركها فإن زاد على قدر الحاجة وإن لم تنفصل عن ملكه ضمنها وأن ما لم ~~يسيبها مالكها يضمنها مطلقا إن أهملها بل يجب ردها لمالكها أو الحاكم ~~وليراجع ثم انظر هذا كله مع كلام الشارح هنا وقوله بخلاف ما إذا لم يخش ذلك ~~ولم يسيبها المالك الخ وظاهر ما ذكر في تسييب المالك أنه لا فرق بين ~~التسييب في وقت اعتيد التسييب فيه والتسييب في غيره ثم رأيت الشارح تنبه ~~بعد لعدم موافقة ما ذكره لما في الروضة وغيرها فزاد قوله الآتي ثم رأيت في ~~الروضة وغيرها الخ ومع ذلك هو لا يفيد جميع التفصيل الذي تبين في هذه ~~PageV09P207 # الحاشية اه‍. (قوله لا في نحو مفازة إلخ) أما في نحو مفازة فوجهان في ~~الروض وقال في شرحه الوجه الضمان سم وع ش ورشيدي وخالفه المغني فقال الأوجه ~~عدم الضمان لتعدي المالك وإن قال بعض المتأخرين الأوجه الضمان لتعدي الفاعل ~~بالتضييع اه‍ (قوله فيحتمل حينئذ الضمان إلخ) عبارة النهاية فإن الأوجه فيه ~~الضمان لأنها حينئذ كثوب الخ (قوله كثوب طيرته الريح إلخ) ولو سقط شئ من ~~سطح غيره يريد أن يقع في ملكه فدفعه في ms6985 الهواء حتى وقع خارج ملكه لم يضمن ~~كما قاله البغوي في فتاويه مغني وأسنى وفي الروض مع شرحه وإن تنخم في ممر ~~حمام فزلق بها أي بنخامته رجل فتلف ضمنه اه‍ (قوله عدمه) أي عدم الضمان ~~(قوله إلى الأول) أي الضمان وقوله إلى الثاني أي عدم الضمان (قوله يفرق) أي ~~بين الدابة والثوب وقوله هنا أي في الدابة (قوله كما مر في الوديعة إلخ) أي ~~لما مر (قوله إلى الأول) أي الضمان (قوله بتقييد إخراجها من ملكه إلخ) أي ~~فمفهومه أنه لا يجوز إخراجها من ملكه إذا لم تتلف شيئا فيضمنها مخرجها ~~حينئذ (قوله وظاهر إلخ) جواب عما يقال إن ما في كلام الشارح المذكور ~~الاتلاف بالفعل لا الخشية منه التي هي المدعى (قوله كالاتلاف) أي فلا يكون ~~إخراجه لها عند خشيته الاتلاف مضمنا اه‍ ع ش أي مع العجز عن حفظها (قوله لم ~~يضمن بإخراجها) أي بقدر الحاجة فقط كما مر عن الروض والمغني وسيأتي في ~~الشارح (قوله وإلا) أي وإن لم يسيبها مالكها (قوله تقييد هذا) أي قول ~~الروضة وإلا ضمنت (قوله إن الفرض إلخ) بيان لما قول المتن: (إلا أن يفرط ~~إلخ) استثناء من قول المصنف أو ليلا ضمن (قوله بأن أحكمه) إلى قول المتن ~~وكذا إن كان في النهاية إلا قوله ويؤيده إلى المتن (قوله بأن أحكمه إلخ) ~~عبارة المغني بأن أحكمه فانحل أو أغلق الباب عليها ففتحه لص أو انهدم ~~الجدار فخرجت ليلا فأتلفت زرع الغير فلا ضمان لعدم التقصير منه اه‍ (قوله ~~لعدم تقصيره) فلو اختلف المالك وصاحب الزرع في ذلك فيحتمل تصديق المالك في ~~أنه احتاط وأحكم الربط لأن الأصل عدم الضمان ويحتمل وهو الظاهر PageV09P208 # تصديق صاحب الزرع لأن الاتلاف من الدابة وجد واقتضاؤه الضمان هو الأصل ~~حتى يعلم ما يخالفه اه‍ ع ش (قوله وكذا) إلى قوله ويؤيده في المغني (قوله ~~وكذا لو خلاها) أي لا يضمن اه‍ ع ش (قوله لم يعتد ردها) أي لم تجر العادة ~~بردها اه‍ مغني (قوله ms6986 ويؤيده قولهم إلخ) فيه توقف (قوله وفرض انتشار ~~البهائم إلخ) يظهر أنه بصيغة المصدر عطف على المرعى أي وبعد احتمال انتشار ~~البهائم الخ (قوله مطلقا) أي ليلا ونهارا. (قوله كإن عرضه أو وضعه بطريقها) ~~هذا مكرر مع قول المتن سابقا فإن قصر بأن وضعه بطريق الخ عبارة المغني أو ~~فرط في ربطها لكن حضر الخ وهي أحسن قول المتن: (وتهاون في دفعها) أي حتى ~~أتلفته فلا يضمن على الصحيح وإن أشعر كلامه الجزم به اه‍ مغني (قوله عنه ~~لتفريطه) إلى قوله أي قبل تمكنه في المغني (قوله إن حف محله إلخ) عبارة ~~المغني إن كان زرعه محفوفا بمزارع الناس ولم يمكن إخراجها إلا بإدخالها ~~مزرعة غيره لم يجز له أن يقي مال نفسه بمال غيره بل يصبر ويغرم صاحبها اه‍ ~~(قوله دخولها) أي الدابة لها أي للمزارع وإن كان ما في المزارع دون قيمة ~~الذي هي فيه كقصب وغيره اه‍ ع ش (قوله أي قبل تمكنه) أي على وجه لا مشقة ~~عليه فيه في العادة اه‍ ع ش (قوله من نحو ربط فمها) أي ربطا لا يؤدي إلى ~~إتلاف الدابة فإن فعل بها ما يؤدي إلى ذلك ضمنها وإذا اختلف المالك والدافع ~~في ذلك فالمصدق الدافع لأنه الغارم اه‍ ع ش (قوله ويتجه أنه لا يخرجها ~~إليه) زاد النهاية عند تساويهما اه‍ أي تساوي الزرعين في القيمة ع ش وقال ~~السيد عمر: بعد ذكر قول النهاية المذكور فليتأمل اه‍ أي فإنه يفهم جواز ~~الاخراج عند نقصان زرع مالكها قيمة عن الزرع الذي هي فيه (قوله إن له ~~تنفيرها عن زرعه بقدر الحاجة إلخ) الذي في الروض كأصله خلاف ذلك فإنه قال ~~ما نصه فإن نفر مسيبة عن زرعه فوق الحاجة ضمنها انتهى ثم قال وكذا يجب رد ~~دابة دخلت ملكه أي إلى مالكها فإن لم يجده فإلى الحاكم إلا إن كان المالك ~~سيبها فليحمل قولهم أخرجها من زرعه على ما سيبها المالك وإلا فيضمن اه‍ قال ~~في شرحه إذ حقه ms6987 أن يسلمها لمالكها فإن لم يجده فإلى الحاكم انتهى وعبارة ~~الروضة أوضح في هذا من عبارة الروض فانظرها وانظر إذا شك هل سيبها المالك ~~أو لا هل يحمل على المسيبة أو لا وكيف الحكم اه‍ سم أقول ولا يبعد أن يقال ~~الأصل عدم التسييب فيحمل عليه ثم إذا تبين خلافه فيؤتى حكمه وإن اختلفا ~~فالمصدق صاحب الزرع كما مر عن ع ش. (قوله كما مر) انظر في أي محل مر سم ~~أقول لعله أراد ما قدمه في شرح أو ليلا ضمن من قوله فإذا أخرجها من ملكه ~~إلى المتن (قوله لأنه مقصر) إلى قوله وشيخنا في المغني (قوله وشيخنا اعتمد ~~الاكتفاء بمرة) وافقه النهاية وقال ع ش هو المعتمد اه‍ قول المتن: (أو ~~طعاما) أي أو غيرهما إن عهد ذلك منها أي عهد المالك ونحوه ذلك منها اه‍ ~~مغني (قوله وما قست عليه) أي من تعلم الجارحة (قوله يعني من يأويها) أي ~~فليس ملكها قيدا حتى لو كانت مملوكة للغير وآواها غيره تعلق الضمان به وإلا ~~فالهرة تملك كما صرحوا به وهو ظاهر لأنها من جملة المباحات تملك بوضع اليد ~~عليها هكذا ظهر من تفسير الشارح فانظر هل الحكم كذلك اه‍ رشيدي أقول ويصرح ~~بما قاله قول شرح الروض وقوله مالكها مثال والمراد من يأويها اه‍ ثم قال ~~الروض والفواسق الخمس لا تعصم ولا تملك ولا أثر لليد فيها باختصاص اه‍ وقال ~~شارحه وألحق بها الإمام المؤذيات بطباعها كالأسد والذئب اه‍ (قوله من ~~يؤويها) الأنسب لما بعده من يأويها من باب الافعال كما عبر به النهاية ~~(قوله أي قاصدا إيواءها) أي بحيث لو غابت تفقدها وفتش عليها اه‍ ~~PageV09P209 # ع ش (قوله إن أرسلها إلخ) نعم لو ربطها فانفلتت بغير تقصير منه فلا ضمان ~~نهاية أي ويصدق في ذلك ع ش (قوله إذ مثل هذه) إلى قوله وإنما لم يضمن في ~~النهاية وكذا في المغني إلا قوله وإن لم يملك (قوله كان مثلها كل حيوان ~~إلخ) أي فيضمن ذو اليد ما ms6988 أتلفه ذلك الحيوان وإن سلمه لصغير لا يقدر على ~~منعه من الاضرار بخلاف ما إذا سلمه لمن يقدر على حفظه فأتلف شيئا فالضمان ~~على من هو بيده كما علم من قول المصنف من كان مع دابة الخ اه‍ ع ش (قوله ~~عرف بالاضرار) كالجمل والحمار اللذين عرفا بعقر الدواب وإتلافها اه‍ مغني ~~(قوله فيضمن ذو جمل) أي عرف بالاضرار كما هو صريح السياق ألا ترى إلى ~~تفريعه على ما قبله فمفهومه أنه إذا لم يعرف بالاضرار لا يضمن بإرسالها فقد ~~يخالف قوله السابق أما لو أرسلها في البلدة فيضمن مطلقا إلا أن يكون ما هنا ~~عند اعتياد الارسال في البلد بناء على اعتبار العادة في ذلك على ما تقدم أو ~~مفروضا في إرساله في الصحراء اه‍ سم عبارة عميرة على المنهج قوله بخلاف ما ~~إذا لم يكن عاديا أي فإنه إن كان مما لا يعتاد ربطه كالهرة لم يضمن مطلقا ~~وإلا ضمن نهارا لا ليلا كما فهم بالأولى اه‍ (قوله بها) أي بالدار أي في ~~داخلها (قوله به نحو عمى) الجملة خبر المدعو (قوله يعهد ذلك) إلى قوله كما ~~دل عليه في النهاية والمغني. (قوله أي إن لم يمكن إلخ) عبارة النهاية حيث ~~تعين قتلها طريقا لدفعها وإلا دفعها كالصائل وشمل ذلك ما لو خرجت أذيتها عن ~~عادة القطط وتكرر ذلك منها اه‍ قال ع ش أي أما إذا لم يتعين بأن أمكن دفعها ~~بضرب أو زجر فلا يجوز قتلها بل يدفعها بالأخف فالأخف كدفع الصائل ومنه ما ~~لو كانت الهرة صغيرة لا يفيد معها الدفع بالضرب الخفيف ولكن يمكن دفعها بأن ~~يخرجها من البيت ويغلقه دونها أو بأن يكرر دفعها عنه مرة بعد أخرى فلا يجوز ~~قتلها ولا ضربها ضربا شديدا اه‍. (قوله وجوزه القاضي) أي القتل مطلقا أي في ~~حالة عدوها وغيرها أمكن دفعها بدون القتل أم لا قال الشارح في الامداد وكان ~~ابن عبد السلام اعتمده حيث أفتى بقتل الهر إذا خرج أذاه عن العادة وتكرر ~~منه ms6989 واختاره الأذرعي في هر مهمل لا مالك له إلحاقا له بالكلب العقور ورجحه ~~في المملوك أيضا لأنه لا تبقى له قيمة مع ظهور إفساده اه‍ (قوله فالوجه ~~جواز الدفع) وفاقا للنهاية عبارتها وشمل ما تقرر ما لو كانت حاملا فتدفع أي ~~وإن سقط حملها كما لو صالت وهي حامل وسئل البلقيني عما جرت به العادة من ~~ولادة هرة في محل وتألف ذلك المحل بحيث تذهب وتعود إليه للايواء فهل يضمن ~~مالك المحل متلفها وأجاب بعدمه حيث لم تكن في يد أحد وإلا ضمن ذو اليد اه‍. ~~خاتمة: لو دخلت بقرة مثلا مسيبة ملك شخص فأخرجها من موضع يعسر عليها الخروج ~~منه فتلفت ضمنها ولو ضرب شجرة في ملكه ليقطعها وعلم أنها إذا سقطت تسقط على ~~غافل عن ذلك ولم يعلمه القاطع به فسقطت عليه فأتلفته ضمنه وإن دخل ملكه ~~بغير إذنه فإن لم يعلم القاطع بذلك أو علم به وعلم به ذلك الانسان أيضا أو ~~لم يعلم به لكن أعلمه القاطع به أو لم يعلما به لم يضمنه إذ لا تقصير منه ~~ولو حل قيد دابة غيره لم يضمن ما تتلفه كما لو نقب الحرز وأخذ المال غيره ~~ولو أتلفت الدابة المستعارة أو المبيعة قبل قبضها زرعا مثلا لمالكها ضمنه ~~المستعير والبائع لأنها في يديهما أو أتلفت ملك غيرهما فإن كان الزرع ~~للبائع لم يضمنه وإن كان ثمنا للدابة لأنها أتلفت ملكه ويصير قابضا للثمن ~~بذلك كما مر في محله وسئل القفال عن حبس الطيور في أقفاص لسماع أصواتها ~~وغير ذلك فأجاب بالجواز إذا تعهدها مالكها بما تحتاج إليه لأنها كالبهيمة ~~تربط اه‍ مغني وكذا في الروض مع شرحه إلا قوله وسئل القفال الخ. # كتاب السير PageV09P210 # بكسر السين وفتح المثناة التحتية اه‍ مغني (قوله جمع سيرة) إلى قوله وإن ~~جزم في النهاية (قوله وهي) أي لغة اه‍ ع ش (قوله والمقصود إلخ) عبارة ~~المغني وغرضه من الترجمة ذكر الجهاد وأحكامه اه‍ (قوله وإن جزم الزركشي بأن ~~إلخ) وافقه المغني (قوله ms6990 إذ المقصود منه الهداية) أي وما يتبعها من الشهادة ~~أما قتل الكفار فليس بمقصود اه‍ مغني (قوله وقوله) أي الزركشي (قوله ~~قبولها) أي الجزية (قوله لأن هذا) أي لزوم القبول (قوله بمن تقبل منه) ~~احتراز عن عابد نحو وثن وأصحاب الطبائع وغيرهم مما يأتي في الجزية (قوله ~~على أن هدايتهم) أي الكفار (قوله نادرة جدا إلخ) هذا لا ينافي قول الزركشي ~~لو أمكنت كما لا يخفى اه‍ سم أي لأن الشرطية لا تقتضي وجود المقدم بل في ~~تعبيره بلو إشارة إلى امتناعه (قوله فلم ينظروا إليها) إن أراد مطلقا ~~فممنوع أو باعتبار الدليل لم يضر و (قوله وكان الجهاد مقصودا إلخ) هذا لا ~~يتفرع على العلاوة المذكورة إذ لا يلزم من استحالة الهداية على العموم ~~بالدليل كونها مقصودة من الجهاد فليتأمل واعلم أن كون المقصود منها هنا ~~الجهاد لا ينافي وجوبه وجوب الوسائل كما لا يخفى اه‍ سم وقوله كونها مقصودة ~~الخ لعل أصله عدم كونها الخ ثم سقط لفظة عدم من قلم الناسخ (قوله وترجمه ~~بذلك إلخ) أي ترجم المصنف هذا الباب بالسير لا بالجهاد أو بقتال المشركين ~~كما ترجم به بعضهم لأن الجهاد متلقي من سيرته (ص) في غزواته اه‍ مغني (قوله ~~تفصيل أحكامه) أي الجهاد (قوله من سيرته إلخ) الأولى سيره بالجمع أي من ~~أحواله كما وقع له (ص) في بدر فإنه قتل وفدى ومن وضرب الرق على البعض اه‍ ~~بجيرمي من العزيزي. (قوله قاتل في ثمان منها إلخ) عبارة المغني في تسع ~~بنفسه كما حكاه الماوردي اه‍ وكذا في ع ش عن شرح مسلم بزيادة الفتح على أن ~~مكة فتحت عنوة وفي البجيرمي بعد ذكر كلام الشارح ما نصه فيه نظر لما في شرح ~~المواهب عن ابن تيمية لا يعلم أنه قاتل في غزوة إلا في أحد ولم يقتل أحدا ~~إلا أبي بن خلف فيها اه‍ إلا أن يراد أن أصحابه قاتلوا بحضوره فنسب إليه ~~القتال بخلاف غيرها فلم تقع فيه قتال منه فيها ولا منهم ms6991 اه‍ (قوله وهي) أي ~~السرية من مائة إلى خمسمائة عبارة القاموس من خمسة أنفس إلى ثلاثمائة أو ~~أربعمائة اه‍ وسيأتي في السير عن المغني والرشيدي ما يوافقه (قوله فما زاد ~~منسر إلخ) عبارة القاموس والمنسر كمجلس ومنبر من الخيل ما بين الثلاثين إلى ~~الأربعين أو من الأربعين إلى الخمسين أو إلى الستين أو من المائة إلى ~~المائتين وقطعة من الجيش تمر قدام الجيش الكثير اه‍ (قوله جحفل) كجعفر ~~(قوله الجيش العظيم) لأنه خمس فرق المقدمة والقلب والميمنة والميسرة ~~والساقة اه‍ قاموس. (قوله على رأس سبعة أشهر) أي من الهجرة فيكون في السنة ~~الأولى منها لأنها في ربيع الأول اه‍ سيد عمر ولعله اطلع على نقل ورواية ~~وإلا فظاهر السياق أن قول الشارح سنة اثنتين الخ راجع إليه أيضا (قوله ~~والأصل فيه إلخ) عبارة المغني والأصل فيه قبل الاجماع آيات كقوله تعالى: * ~~(كتب عليكم القتال) * * (وقاتلوا المشركين كافة) * * (واقتلوهم حيث ~~وجدتموهم) * وأخبار كخبر الصحيحين أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله ~~إلا الله وخبر مسلم لغدوة أو روحة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها وقد ~~جرت عادة الأصحاب تبعا للإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه أن يذكروا مقدمة ~~في صدر هذا الكتاب فلنذكر نبذة منها على سبيل التبرك فنقول بعث رسول الله ~~(ص) يوم الاثنين في رمضان وهو ابن أربعين سنة وآمنت به خديجة رضي الله ~~تعالى عنها ثم بعدها قيل علي رضي الله تعالى عنه وهو ابن تسع وقيل ابن عشر ~~وقيل أبو بكر وقيل زيد بن حارثة رضي الله تعالى عنهما ثم أمر بتبليغ قومه ~~بعد ثلاث سنين من مبعثه وأول ما فرض الله تعالى عليه بعد الانذار والدعاء ~~إلى التوحيد من قيام الليل ما ذكر في أول سورة المزمل ثم نسخ بما في آخرها ~~ثم نسخ بالصلوات الخمس إلى بيت المقدس ليلة الاسراء بمكة بعد النبوة بعشر ~~سنين PageV09P211 # وثلاثة أشهر ليلة سبع وعشرين من رجب وقيل بعد النبوة بخمس أو ست وقيل غير ~~ذلك ثم ms6992 أمر باستقبال الكعبة ثم فرض الصوم بعد الهجرة بسنتين تقريبا وفرضت ~~الزكاة بعد الصوم وقيل قبله وقيل في السنة الثانية قيل في نصف شعبان وقيل ~~في رجب من الهجرة حولت القبلة وفيها فرضت صدقة الفطر وفيها ابتدأ (ص) صلاة ~~عيد الفطر ثم عيد الأضحى ثم فرض الحج سنة ست ولم يحج (ص) بعد الهجرة إلا ~~حجة الوداع سنة عشر واعتمر أربعا اه‍ وكذا في الروض مع شرحه إلا قوله قد ~~جرت إلى بعث الخ وقوله وفي السنة الثانية إلى ثم فرض الخ (قوله قبل الهجرة) ~~إلى التنبيه في النهاية إلا قوله وقيل إلى المتن وكذا في المغني إلا قوله ~~بعد أن نهى عنه في نيف وسبعين آية الخ. (قوله ثم بعدها أذن الله تعالى إلخ) ~~عبارة المغني ثم هاجر إلى المدينة بعد ثلاثة عشرة سنة من مبعثه في يوم ~~الاثنين الثاني والعشرين من ربيع الأول فأقام بها عشرا بالاجماع ثم أمر به ~~إذا ابتدؤوا به الخ (قوله في نيف وسبعين إلخ) متعلق بنهي اه‍ ع ش (قوله في ~~غير الأشهر الحرم) المراد بها المعروفة الآن لكنهم أبدلوا رجبا بشوال ~~وكانوا تعاهدوا على عدم القتال فيها كما يعلم من كلام البيضاوي اه‍ ع ش ~~(قوله على الاطلاق) أي من غير تقييد بشرط ولا زمان مغني وأسنى (قوله وهذه) ~~أي آية * (وقاتلوا المشركين) * الخ وقوله وقيل التي قبلها وهو قوله تعالى: ~~* (انفروا خفافا وثقالا) * ع ش (قوله على التفصيل المذكور) أي بقوله السابق ~~ثم بعدها أذن الله للمسلمين الخ سم ورشيدي أي من الأحوال الثلاثة (قوله ~~إجماعا إلخ) عبارة المغني أما كونه فرضا فبالاجماع وأما كونه على الكفاية ~~فلقوله تعالى * (لا يستوي القاعدون) * الخ (قوله ما حملت عليه) أي من ~~التفصيل المذكور (قوله وأما ما اقتضاه صنيع شيخنا إلخ) صدر في شرح المنهج ~~بالاطلاق ثم ذكر في الآخر التفصيل فينزل ذلك الاطلاق عليه بقرينة السياق ~~ويسقط اعتراضه اه‍ سيد عمر (قوله لقوله تعالى) إلى قوله هذا ما صرح في ~~النهاية (قوله والقاعدون ms6993 إلخ) عبارة المغني وقائله قال كان القاعدون حراسا ~~للمدينة وهو نوع من الجهاد اه‍ (قوله وردوه بأن ذلك الوعيد لمن عينه إلخ) ~~وقال السهيلي كان فرض عين على الأنصار دون غيرهم لأنهم بايعوا عليه قال ~~شاعرهم: # نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا وقد يكون الجهاد في ~~عهده (ص) فرض عين بأن أحاط عدو بالمسلمين كالأحزاب من الكافرين الذين ~~تحزبوا حول المدينة فإنه مقتض لتعين جهاد المسلمين لهم فصار لهم حالان خلاف ~~ما يوهمه قوله أي المصنف وأما بعد الخ اه‍ مغني (قوله مستقرين) إلى قوله ~~هذا ما صرح في المغني إلا قوله المؤتمنين إلى وأما بان وقوله بشرطه وقوله ~~وظاهر إلى وأقله ثم قال وما ذكره المصنف محله في الغزو وأما حراسة حصون ~~المسلمين فمتعينة فورا اه‍. (قوله وأما بأن يدخل الإمام إلخ) ظاهره سقوط ~~الفرض بأحد الامرين من تشحين الثغور ودخول الإمام الخ قال م ر وهو المذهب ~~لكن الشهاب البرلسي رد ذلك وله فيه تصنيف أقام فيه البراهين على أنه لا بد ~~من اجتماع الامرين وعرضه على جمع كثير من أهل عصره من مشايخه وغيرهم ~~فوافقوا على ذلك ع ش ورشيدي وسيأتي عن سم مثله (قوله أو نائبه بشرطه) لعله ~~المشار إليه بقوله السابق آنفا وتقليد ذلك للأمراء المؤتمنين الخ اه‍ ع ش ~~ويحتمل أن المشار إليه قوله الآتي في آخر السوادة وشرطه الخ فيكون راجعا ~~إلى الإمام أيضا (قوله هذا) أي قوله ويحصل إما بتشحين الثغور الخ (قوله ~~وصريحه) أي هذا PageV09P212 # أو ما صرح الخ والمال واحد (قوله بالأول) أي بتشحين الثغور (قوله ولا ~~يلزم عليه) أي على الاكتفاء بالأول ما ذكر أي عدم وجوب القتال على الدوام ~~(قوله وإن أفهمته عبارات إلخ) هذا الذي أفهمته عبارات هو صريح كلام الشيخين ~~وغيرهما عن الأصحاب كما بينه شيخنا الشهاب البرلسي على وجه لا يبقى لعاقل ~~عذرا في ترك اعتقاده والعمل به في مؤلف حافل عرضه على علماء عصره من مشايخه ~~وغيرهم فوافقوه عليه وصرحوا بأن ms6994 ما فيه هو الحق الذي لا يمتري فيه عاقل اه‍ ~~سم (قوله مطلقا) أي وإن حصن الثغور (قوله زاد الأول) أي شرح المهذب وقوله ~~والثاني أي وزاد الأذرعي (قوله إن ذلك) أي الوجوب كل سنة مرة مطلقا (قوله ~~ومما يؤيد ذلك) أي الادعاء المذكور (قوله وهو ضعيف) أي قول الأصوليين بوجوب ~~الزيادة في سنة على مرة عند الامكان (قوله ثم وجه) أي الإمام الأول أي ~~الوجوب في كل سنة مرة مع التحصين (قوله ومحل الخلاف) إلى المتن في النهاية ~~(قوله ومحل الخلاف) أي في قدر الواجب في كل سنة (قوله وإلا أخر) أي وجوبا ~~اه‍ ع ش (قوله وحكم فرض الكفاية) إلى قوله ومن ثم في النهاية إلا قوله إلا ~~في مسائل إلى المتن (قوله الذي إلخ) صفة كاشفة لماهية فرض الكفاية. (قوله ~~بقصد حصوله إلخ) أي بقصد حصوله في الجملة فلا ينظر إلى فاعله إلا بالتبع ~~للفعل ضرورة أنه لا يحصل بدون فاعل فخرج فرض العين فإنه منظور بالذات إلى ~~فاعله حيث قصد حصوله من كل عين أو من عين مخصوصة كالنبي (ص) فيما فرض عليه ~~دون أمته ولم يقيد قصد الحصول بالجزم احترازا عن سنة الكفاية لأن الفرض ~~تمييز فرض الكفاية عن فرض العين وذلك حاصل بما ذكر شرح جمع الجوامع للمحلي ~~(قوله وإن لم يكونوا) إلى قوله إلا في مسائل في المغني (قوله من أهل فرضه) ~~الأولى من أهله (قوله ومن ثمن كان القائم به أفضل إلخ) وفاقا للاسنى وخلافا ~~للمحلي والمغني والنهاية عبارته نعم القائم بفرض العين أفضل من القائم بفرض ~~الكفاية خلافا لما نقل عن المحققين وإن أقره المصنف في الروضة اه‍ وعبارة ~~المغني والمعتمد أن فرض العين أفضل كما جرى عليه الشارح في شرحه على جمع ~~الجوامع اه‍ (قوله وأفهم السقوط) إلى قوله أخذا في النهاية والمغني (قوله ~~السقوط) أي عن الباقين (قوله يخاطب به الكل) أي كل من أهل الفرض (قوله إذا ~~تركه الكل) أي كل من أهل الفرض وغيرهم أخذا مما مر ms6995 آنفا (قوله إثم أهل فرضه ~~إلخ) عبارة المغني أثم كل من لا عذر له من الاعذار الآتي بيانها اه‍ (قوله ~~كما لو تأخر إلخ) راجع إلى قوله وأنه إذا تركه الكل أثم أهل فرضه كلهم الخ ~~ويحتمل إلى خصوص قوله أي وقد قصروا الخ (قوله ولما كان) إلى قوله وأما من ~~استراب في المغني إلا قوله ولا يحصل إلى قال الإمام وإلى قوله وعليه حمل ~~الخبر الحسن في النهاية إلا قوله وربما إلى فأما وقوله وأما إلى فقال وقوله ~~خلافا لما يوهمه كلام شارح وقوله ولأنها إلى قوله وبحث (قوله جملة في ~~أبوابها) عبارة المغني في الجنائز PageV09P213 # غسل الميت وتكفينه والصلاة عليه ودفنه. وفي اللقيط التقاط المنبوذ وذكر ~~هنا الجهاد ثم استطرد إلى ذكر غيره فقال اه‍. (قوله من الأمور الضرورية) ~~فيه شئ إلا أن يقال الضروري قد يقام عليه الدليل سم وهو كذلك فقد يكون ~~الضروري بالنسبة لبعض غير ضروري بالنسبة لآخر وقد يقام على الضروري منبه ~~لإزالة خفاء فيه والمنبه بصورة الدليل وإن لم يسم دليلا حقيقة ولا يضر عدم ~~تسميته دليلا حقيقة بالنسبة لما نحن فيه إذ القيام به عند الحاجة إليه من ~~فروض الكفاية اه‍ سيد عمر قول المتن: (وحل المشكلات) يظهر أن المشكل الامر ~~الذي يخفي إدراكه لدقته والشبهة الامر الباطل الذي يشتبه بالحق ولا يخفى أن ~~المراد بالحجج غير حل المشكلات وقد يقدر على الأول من لا يقدر على الثاني ~~سم على المنهج اه‍ ع ش (قوله وتصفو) أي تخلص وقوله ومعضلات الخ أي مشكلات ~~اه‍ ع ش (قوله كمال ذلك) أي القيام بإقامة الحجج وحل المشكلات (قوله ~~والإلهيات) من عطف الجزء على الكل (قوله قال الإمام إلخ) عبارة المغني وأما ~~العلم المترجح بعلم الكلام فليس بفرض عين وما كان الصحابة رضي الله تعالى ~~عنهم يشتغلون به قال الإمام الخ (قوله في صفوة الاسلام) أي في النورانية ~~التي كانت حاصلة في ابتداء الاسلام قبل الاشتغال بما يفسد قلوبهم وأحوالهم ~~اه‍ ع ش (قوله به) ms6996 أي بعلم الكلام (قوله أي كما جاء عن الأئمة إلخ) عبارة ~~المغني والروض مع شرحه وما نص عليه الشافعي من تحريم الاشتغال بعلم الكلام ~~محمول على التوغل فيه وأما تعلم علم الفلسفة والشعوذة والتنجيم والرمل ~~وعلوم الطبائعيين والسحر فحرام وتعلم الشعر مباح إن لم يكن فيه سخف أو حث ~~على شر وإن حث على التغزل والبطالة كره اه‍ (قوله بل جعله) أي جعل الشافعي ~~الاشتغال بعلم الكلام اه‍ مغني (قوله تلتطم) حال من ضمير تركها وفي القاموس ~~التطمت الأمواج ضرب بعضها بعضا اه‍ (قوله انتهى) أي كلام الإمام (قوله ~~وتبعه) أي الإمام (قوله ذمه إلخ) أي علم الكلام اه‍ ع ش (قوله حلال) أي ~~مباح (قوله ويجب) إلى قوله وبما تقرر في المغني إلا قوله بأن يكون مجتهدا ~~مطلقا (قوله أن يتعلم أدوية أمراض القلب إلخ) وقد بينها رحمه الله تعالى في ~~إحياء علوم الدين بما لا مزيد عليه فليراجع من أراد وقوله من كبر الخ بيان ~~لأمراض القلب اه‍ ع ش (قوله زائد إلخ) سيذكر محترزه بقوله أما ما يحتاج ~~إليه الخ (قوله بأن يكون مجتهد إلخ) ويأتي أن الاجتهاد المطلق انقطع من نحو ~~ثلاثمائة سنة فلا يشترط في هذه الأزمنة قوله: وما يتوقف الخ) عطف على علوم ~~الشرع وقوله أي ما ذكر من التفسير والحديث والفروع (قوله من علوم العربية) ~~بيان لما الموصولة. (قوله وغير ذلك إلخ) عبارة المغني وشرح الروض ومن فروض ~~الكفاية علم الطب المحتاج إليه لمعالجة الأبدان والحساب المحتاج إليه لقسمة ~~المواريث والوصايا والمعاملات وأصول الفقه والنحو واللغة والتصريف وأسماء ~~الرواة والجرح والتعديل واختلاف العلماء واتفاقهم اه‍ (قوله بذلك كله إلخ) ~~أي بما يتوقف عليه ذلك اه‍ رشيدي (قوله وبما تقرر) أي من قوله وما يتوقف ~~عليه الخ (قوله خلافا لما يوهمه كلام شارح) وهو الجلال المحلى جعله متعلقا ~~بالفروع خاصة وصوبه سم وأطال في PageV09P214 # توجيهه بما يعرف بمراجعته اه‍ رشيدي وأقره المغني عبارته قال الشارح وعرف ~~أي المصنف الفروع أي بالألف واللام دون ما ms6997 قبله لما ذكره بعده وهو قوله ~~بحيث يصلح للقضاء لئلا يتوهم عوده لما قبله أيضا اه‍ (قوله ويرد بأن كتبها ~~متواترة إلخ) نظر فيه سم راجعه (قوله ولا يكفي في إقليم) إلى قوله وعليه ~~حمل في المغني إلا قوله ولو بوكيله (قوله لا يزيد بين كل مفتيين على مسافة ~~القصر) أي لئلا يحتاج إلى قطعها اه‍ مغني (قوله لكثرة الخصومات) أي وتكررها ~~في اليوم الواحد من كثير اه‍ مغني. (قوله أما ما يحتاج إليه إلخ) عبارة ~~المغني والروض مع شرحه ويتعين من ظواهر العلوم لا دقائقها ما يحتاج إليه ~~لإقامة فرائض الدين كأركان الصلاة والصيام وشروطهما وإنما يجب تعلمه بعد ~~الوجوب وكذا قبله إذا لم يتمكن من تعلمه بعد دخول الوقت مع الفعل وكأركان ~~الحج وشروطه وتعلمها على التراخي كالحج وكالزكاة إن ملك مالا ولو كان هناك ~~ساع وأحكام البيع والقراض إن أراد أن يبيع ويتاجر فيتعين على من يريد بيع ~~الخبز أن يعلم أنه لا يجوز بيع خبز البر بالبر ولا بدقيقه وعلى من يريد ~~الصرف أن يعلم أنه لا يجوز بيع درهم بدرهمين ونحو ذلك وأما أصول العقائد ~~فالاعتقاد المستقيم مع التصحيح على ما ورد به الكتاب والسنة ففرض عين اه‍ ~~(قوله ولو بوكيله) ينبغي الاكتفاء بمعرفة الوكيل المباشر لذلك الفعل سم ~~(قوله ينبغي زوال الحرمة إلخ) ولو لم يفت المفتي وهناك من يفتي وهو عدل لم ~~يأثم فلا يلزمه الافتاء قال في الروضة وينبغي أن يكون المعلم كذلك اه‍ مغني ~~(قوله أنها) أي الأحكام الظاهرة الخ (قوله عليه) أي التعليم والجار متعلق ~~بيجبر (قوله وإنما يتوجه) إلى قوله وبقوله في المغني إلا قوله ووقع إلى ~~وأوجههما وإلى قوله فحينئذ في النهاية إلا قوله ووقع إلى وأوجههما وقوله ما ~~قدمناه في الخطبة (قوله مكفي) أي قادر على الانقطاع بأن يكون له كفاية اه‍ ~~مغني (قوله لا يسقط) أي فرض الفتوى به أي بالفاسق (قوله ويسقط بالعبد ~~والمرأة إلخ) لأنهما أهل للفتوى PageV09P215 # دون القضاء اه‍ مغني (قوله وإن لم ms6998 يدخلا) أي في الفرض اه‍ سم (قوله عنه) ~~أي الماوردي (قوله وأوجههما إلخ) كذا في النهاية والمغني كما مر التنبيه ~~إليه (قوله بالنسبة إليها) أي إلى درجة الاجتهاد المطلق وإن كانوا مجتهدين ~~في المذهب والفتوى بل هذان أيضا عزا بل عدما من زمن طويل اه‍ إمداد (قوله ~~ويرده إلخ) عبارة النهاية ويجاب عنه بصحة ذلك على كل منهما أما الأول فتكون ~~الكاف استقصائية أي أو باعتبار الافراد الذهنية وأما الثاني فلانه من عطف ~~الخاص على العام اهتماما بشأنه وقد يقال علوم الشرع قد يراد بها الخ (قوله ~~على قادر) إلى قوله كما في الروضة في النهاية إلا قوله أخذا إلى وعلى غيره ~~وقوله بأن لم يغلب على ظنه شئ من ذلك (قوله وعلى قادر إلخ) ولا يختص ~~بالولاة بل يجب على كل مكلف قادر من رجل وامرأة حر وعبد وللصبي ذلك ويثاب ~~عليه إلا أنه لا يجب عليه اه‍ مغني (قوله وإن قل) أي كدرهم اه‍ ع ش (قوله ~~إياه) أي الخوف على العرض (قوله وإن كانت) أي الجمعة (قوله وعلى غيره) إلى ~~قوله ويحرم كذا في المغني والروض وشرح المنهج (قوله وعلى غيره) عطف على ~~قوله على نفسه الخ أي ومن على نفس وعضو ومال وعرض غيره (قوله عليه) أي ~~الغير (قوله أكثر من مفسدة المنكر إلخ) يشمل أربع صور الأقل بالنسبة إليه ~~أي المرتكب وإلى غيره والمساوي بالنسبة إليهما وهو واضح بالنسبة للأولى في ~~الجملة ومحل تأمل بالنسبة إلى الثلاث الباقية أما بالنسبة إلى المساوي في ~~المرتكب فأي فائدة له وهل هو إلا ترجيح بغير مرجح وأما في الأخيرين فكيف ~~يسوغ دفع ضرر يؤدي إلى إضرار بآخر ولو كانت مفسدته أقل ومن جملة المقرر أن ~~الضرر لا يزال بالضرر لا سيما إذا كان المزال متمحضا لحق الله تعالى فكيف ~~يسعى في إزالته بحصول ضرر فيه حق للعبد وحق لله أيضا فإنه لازم له اه‍ سيد ~~عمر وقد يقال فرق بين المحقق والمترقب (قوله ويحرم مع الخوف على الغير) ms6999 أي ~~مع خوف المفسدة المذكورة وقياس هذا أن من طلب الشهادة وعلم أنه يترتب على ~~شهادته أعظم مما يستحق بسبب المعصية حرم عليه الشهادة اه‍ ع ش أقول بل ما ~~ذكره من الافراد لما مر عن السيد عمر أن المراد بالغير ما يشمل المرتكب. ~~(قوله ويسن مع الخوف على النفس) مفهومه إخراج المال فليراجع قال ع ش وأقول ~~المال معلوم من النفس بالأولى بل المراد بالنفس هنا ما يشمل العضو والمال ~~والعرض (قوله والنهي إلخ) جواب سؤال نشأ عما قبيله (قوله كمكره إلخ) مثال ~~لغير الجهاد الخ (قوله لا يقطع نفقته) أي كلا أو بعضا وقوله وهو محتاج ~~إليها أي وإن لم يصل إلى حد الضرورة اه‍ ع ش (قوله ولا يزيد) إلى المتن في ~~المغني إلا قوله كما في الروضة إلى وإن ارتكب (قوله ولا يزيد إلخ) أي ~~المرتكب المنكر عليه فيما هو فيه عنادا اه‍ مغني (قوله لما هو أفحش إلخ) ~~خرج الدون والمساوي لكن لا يبعد عدم الوجوب في المساوي إذ لا فائدة سم وقد ~~يقال فرق بين المحقق والمنتظر كما مر قوله: PageV09P216 # (بأن لم يغلب إلخ) راجع قوله وأحسنه أيضا الخ (قوله من ذلك) أي قطع ~~النفقة وزيادة العناد والانتقال للأفحش (قوله وإن ظن إلخ) غاية في قوله على ~~قادر الخ عبارة المغني ولا يشترط فيه أن يكون مسموع القول بل على المكلف أن ~~يأمر وينهي وإن علم بالعادة أنه لا يفيد فإن الذكرى تنفع المؤمنين اه‍ ~~(قوله وإن ظن إلخ) خلافا للعقائد العضدية عبارته مع شرحه للمحقق الدواني ~~والامر بالمعروف تبع لما يؤمر به فإن كان ما يؤمر به واجبا فواجب الامر به ~~وإن كان ما يؤمر به مندوبا فمندوب الامر به والمنكر إن كان حراما وجب النهي ~~عنه وإن كان مكروها كان النهي عنه مندوبا وشرطه أي شرط وجوبه وندبه أن لا ~~يؤدي إلى الفتنة فإن علم أنه يؤدي إليها لم يجب ولم يندب بل ربما كان حراما ~~بل يلزمه أن لا يحضر المنكر ms7000 ويعتزل في بيته لئلا يراه ولا يخرج إلا لضرورة ~~ولا يلزمه مفارقة تلك البلدة إلا إذا كان عرضة للفساد وأن يظن قبوله فإن لم ~~يظن قبوله لم يجب سواء ظن عدم القبول أو شك في القبول وفي الأخير تأمل وإذا ~~لم يجب بعدم ظن القبول لم يخف الفتنة فيستحب إظهار الشعار الاسلام اه‍ ~~(قوله وإن ارتكب إلخ) عبارة المغني ولا يشترط في الامر بالمعروف العدالة بل ~~قال الإمام وعلى متعاطي الكاس أن ينكر على الجلاس وقال الغزالي يجب على من ~~غصب امرأة على الزنى أمرها بستر وجهها عنه اه‍ (قوله باليد) إلى قوله قال ~~ابن القشيري في النهاية إلا قوله فلا إشكال في ذلك خلافا لمن زعمه وقوله ~~وبهذا إلى وليس. (قوله باليد فاللسان إلخ) هذا إنما ذكروه في النهي عن ~~المنكر وانظر ما معنى الامر باليد أو القلب وبعد تسليم تصوره فالترتيب ~~المذكور فيه مشكل ثم رأيت ابن قاسم أشار إلى ذلك اه‍ رشيدي عبارة سم انظر ~~ما معنى الامر باليد والقلب ثم وجوب تقديم اليد مع كفاية اللسان الأخف ثم ~~رأيت في التنبيه الآتي معنى الامر بالقلب ثم رأيت الروض إنما ذكر اليد في ~~النهي وشرحه مشعر بكفاية اللسان فيه إذا حصل به زوال المنكر وإنما المؤخر ~~عن اليد مجرد الوعظ فليتأمل وقد يتجه أن يقال إن أمكن حصول المقصود بكل من ~~اليد واللسان بلا مفسدة في أحدهما تخير بينهما وإن لحق أحدهما فقط مفسدة ~~اقتصر على الآخر وإن لحق كلا مفسدة أعلى بل أو مساوية أو لم يفد واحد منهما ~~اقتصر على القلب اه‍ (قوله فاللسان) قياس دفع الصائل تقديمه على اليد ~~فليراجع اه‍ ع ش ولعله أظهر من التخيير المار عن سم (قوله بالنسبة لغير ~~الزوج إلخ) ظاهر هذا السياق أنه يجب عليه الانكار على زوجته ذلك مطلقا لكن ~~قوله إذ له الخ صريح في أنه جائز لا واجب وهو الذي ينبغي إذ الظاهر أنه ~~لحقه اه‍ رشيدي (قوله مطلقا) أي مسكرا كان أو غيره اه‍ ms7001 ع ش (قوله والقاضي) ~~وقوله مقلد الخ معطوفان على الزوج PageV09P217 # اه‍ ع ش (قوله كما يأتي) أي آنفا (قوله ومقلد من لا يجوز إلخ) أي ~~فاعتقاده الحل لا يمنع من الانكار عليه اه‍ ع ش عبارة سم أي فإذا ارتكب ما ~~يعتقد إباحته بتقليد ممتنع فينكر عليه إذا كان الشئ الذي ارتكبه محرما عند ~~من يجب عليه تقليده اه‍ (قوله أو في اعتقاد الفاعل) أي محرم في اعتقاده اه‍ ~~نهاية (قوله ولا لعالم إلخ) المناسب ولا على عالم الخ اه‍ رشيدي (قوله أو ~~جهل حرمته) صريح إن جهل التحريم من الفاعل مانع من الانكار وهو مشكل إلا أن ~~يخص بإنكار تترتب عليه أذية فليراجع اه‍ رشيدي عبارة ع ش أي لكنه يرشده بأن ~~يبين له الحكم ويطلب فعله منه بلطف اه‍ وعبارة الروض مع شرحه ويرفق في ~~التعبير بمن يخاف شره وبالجاهل فإن ذلك أدعى إلى قبوله وإزالة المنكر اه‍ ~~(قوله أما من ارتكب إلخ) محترز قوله ومقلد من لا يجوز الخ (قوله لكن لو ندب ~~إلخ) المراد بالندب هنا الطلب والدعاء على وجه النصيحة لا الندب الذي هو ~~أحد الأحكام الخمسة كما هو ظاهر رشيدي وع ش (قوله للخروج إلخ) أي اللام ~~بمعنى إلى وقوله برفق متعلق بندب (قوله فلا بأس) عبارة الروض مع شرحه فحسن ~~إن لم يقع في خلاف آخر أو في ترك سنة ثابتة لاتفاق العلماء على استحباب ~~الخروج من الخلاف حينئذ اه‍ (قوله وإنما حد الشافعي إلخ) جواب عما نشأ من ~~قوله أما من ارتكب الخ (قوله ولان العبرة بعد الرفع للقاضي باعتقاده فقط) ~~الظاهر أن هذا الاطلاق غير مراد إذ الظاهر أنه لو رفع لقاض شافعي مخالف صلى ~~مع عدم تسبيع ما أصابه من نحو كلب أو مع الطهر بمستعمل أو فعل ما يجوز في ~~اعتقاده لم يتعرض له بتعزيره ولا نحوه كمنعه من ذلك ثم رأيت في باب كون ~~النهي عن المنكر من الايمان ما لفظه ولذلك قالوا ليس للمفتي ولا للقاضي أن ms7002 ~~يعترض على من يخالفه إذا لم يخالف نصا أو إجماعا أو قياسا جليا اه‍ سم ~~ويأتي عن الروض والمغني ما يوافقه (قوله والكلام في غير المحتسب إلخ). ~~تنبيه: يجب على الإمام أن ينصب محتسبا يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر وإن ~~كانا لا يختصان بالمحتسب فيتعين عليه الامر بصلاة الجمعة إذا اجتمعت شروطها ~~وكذا بصلاة العيد وإن قلنا إنها سنة ولا يأمر المخالفين له في المذهب بما ~~لا يجوزونه ولا ينهاهم عما يرونه فرضا عليهم أو سنة لهم ويأمر بما يعم نفعه ~~كعمارة سور البلد ومشربه ومعونة المحتاجين من أبناء السبيل وغيرهم ويجب ذلك ~~من بيت المال إن كان فيه مال وإلا فعلى من له قدرة على ذلك وينهى الموسر عن ~~مطل الغريم إن استعداه الغريم عليه وينهي الرجل عن الوقوف مع المرأة في ~~طريق خال لأنه موضع ريبة بخلاف ما لو وجد معها في طريق يطرقه الناس ويأمر ~~النساء بإيفاء العدد والأولياء بنكاح الأكفاء والسادة بالرفق بالمماليك ~~وأصحاب البهائم بتعهدها وأن لا يستعملوها فيما لا تطيق وينكر على من تصدى ~~للتدريس والفتوى والوعظ وليس هو من أهله ويشهر أمره لئلا يغتر به وينكره ~~على من أسر في صلاة جهرية أو زاد في الاذان وعكسهما أي ومن جهر في سرية أو ~~نقص من الاذان ولا ينكر في حقوق الآدميين قبل الاستعداء من ذي الحق عليه ~~ولا يحبس ولا يضرب للدين وينكر على القضاء إن احتجبوا عن الخصوم أو قصروا ~~في النظر في الخصومات وعلى أئمة المساجد المطروقة إن طولوا الصلاة ويمنع ~~الخونة من معاملة النساء لما يخشى فيها من الفساد وليس له حمل PageV09P218 # الناس على مذهبه مغني وروض مع شرحه زاد شرح الروض لأنه لم يزل الخلاف بين ~~الصحابة والتابعين في الفروع ولا ينكر أحد على غيره مجتهدا فيه وإنما ~~ينكرون ما خالف نصا أو إجماعا أو قياسا جليا اه‍. (قوله وليس لاحد البحث ~~إلخ) عبارة شرح مسلم وقال أقضى القضاة الماوردي وليس للمحتسب أن يبحث عما ~~لم يظهر من المحرمات ms7003 فإن غلب على الظن استسرار قوم بها لامارة وآثار ظهرت ~~فذلك ضربان أحدهما أن يكون في انتهاك حرمة يفوت استدراكها مثل أن يخبره من ~~يثق بصدقه أن رجلا خلي برجل ليقتله أو بامرأة ليزني بها فيجوز له في مثل ~~هذا الحال أن يتجسس ويقدم على البحث والكشف حذرا من فوات ما لا يستدرك وكذا ~~لو عرف غير المحتسب من المتطوعة جاز لهم الاقدام على الكشف والانكار والضرب ~~الثاني ما قصر عن هذه الرتبة فلا يجوز التجسس عليه ولا كشف الأستار عنه فإن ~~سمع أصوات الملاهي المنكرة من دار أنكرها خارج الدار ولم يهجم عليها ~~بالدخول لأن المنكر ليس ظاهرا وليس عليه أن يكشف عن الباطن اه‍ سم (قوله ~~وليس لاحد) أي من الآمر والناهي اه‍ أسنى (قوله واقتحام الدور) أي الدخول ~~فيها للبحث عما فيها اه‍ ع ش (قوله ولو بقرينة ظاهرة) ظاهر هذه الغاية ~~وعبارة الأنوار فإن غلب على الظن استسرار قوم بالمنكر بآثار وأمارة فإن كان ~~مما يفوت تداركه الخ اه‍ رشيدي (قوله وإلا إلخ) أي وإن لم يفت تداركها فلا ~~يجوز التجسس (قوله ولو توقف إلخ) عبارة المغني والروض مع شرحه والانكار ~~للمنكر يكون باليد فإن عجز فباللسان ويرفق بمن يخاف شره ويستعين عليه بغيره ~~إن لم يخف فتنة فإن عجز عنه رفع ذلك إلى الوالي فإن عجز أنكر بقلبه اه‍ ~~(قوله من هتك) أي لعرضه اه‍ نهاية (قوله قاله ابن القشيري إلخ) نعم لو لم ~~ينزجر إلا به أي الرفع للسلطان جاز اه‍ نهاية قال الرشيدي المناسب وجب كما ~~في التحفة اه‍ (قوله وله احتمال بوجوبه) ظاهره ولو مع الهتك وتغريم المال ~~ولينظر هل المراد تغريم الرافع أو المرفوع وعلى الأول فلعله إذا احتمل ذلك ~~المال عادة سم وفيه تأمل أما أولا فلان المتبادر إلى الفهم أن المراد تغريم ~~المرفوع كما هو شأن ولاة الجور وأما ثانيا فقضية صنيع المحشي أنه لا ينظر ~~لتغريم المرفوع ولو عظم وهو مشكل بل الذي يتجه أن ينظر إلى مفسدة ms7004 ذلك ~~المنكر ومفسدة أخذ المال ويقيد إطلاقهم إذ في إطلاق الاخذ به ما يؤدي إلى ~~مفاسد لا تليق بمحاسن الشريعة الغراء فليتق الله فاعل ذلك ويبذل جهده في ~~النظر إلى أخف المفسدتين اه‍ سيد عمر (قوله بل الوجه أنه فرض عين) أقول ~~الوجه المتعين أن مرادهم بقولهم السابق فالقلب أنه إذا تعذر المرتبتان ~~الأوليان اكتفي بالقلب وهذا لا ينافي تعين الانكار به بالمعنى المذكور ~~مطلقا ولو حال الانكار بغيره PageV09P219 # والحاصل أن الانكار بالقلب بالمعنى المذكور فرض عين مطلقا ثم إن أمكنت ~~الزيادة عليه بنحو اليد وجبت على الكفاية وإلا فلا فتأمله اه‍ سم وعبارة ~~السيد عمر قوله بل الوجه إلخ محل تأمل إذ مستندهم في الترتيب المذكور ~~الحديث وهو من رأى منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع ~~فبقلبه فمعنى فبقلبه على ما يعطيه السياق فليغيره بقلبه بأن يتوجه بهمته ~~إلى الله تعالى في إزالته وهذا لا يلزم تحققه في عموم الناس فحسن عد رتبة ~~الامر بالقلب المراد ليطابق الحديث النبوي فتأمله إن كنت من أهله وبفرض ~~تحققه في عموم الناس وإن الفرض التوجه سواء صدر عمن جرت عادة الله تعالى ~~بأن لا يخيب توجهه أم من غيره فظاهر أنه يكتفي بتوجه البعض ولا يشترط توجه ~~الجميع بخلاف الكراهية لأن انتفاءها في فرد ينافي الايمان والعياذ بالله ~~تعالى اه‍ أقول توجيهه الأخير بعده ظاهر وتوجيهه الأول الجاري على مشرب ~~الصوفي وجيه في ذاته لكن يبعده عموم من رأى منكرا فليتأمل (قوله به) أي ~~القلب والجار متعلق بضمير المثنى الراجع للامر والنهي قول المتن: (وإحياء ~~الكعبة) أي والمواقف التي هناك روض ومغني قول المتن: (كل سنة). فائدة: # الحجاج في كل عام سبعون ألفا فإن نقصوا كملوا من الملائكة كذا ذكره بعضهم ~~فراجعه بجيرمي عن القليوبي (قوله بالحج) إلى التنبيه في النهاية والمغني ~~(قوله بالحج والعمرة) أي ولو بالقران اه‍ سم (قوله وفي الأول) اه‍ قوله ~~بالحج والعمرة اه‍ ع ش والصواب أنه هو الحج (قوله فنقل شارح إلخ) ms7005 ممن نقل ~~ذلك المحلى وهو مشكل كما يعلم بمراجعة الروضة إلا أن تكون بأن في عبارته ~~بمعنى كان فانظرها اه‍ سم عبارة المحلى عقب المتن بأن يأتي بالحج والاعتمار ~~كما في الروضة وأصلها بدل الزيارة الحج والعمرة اه‍ (قوله وغيره) أي ونقل ~~غير ذلك الشارح (قوله غير مطابق إلخ) خبر فنقل شارح الخ (قوله إلا بتأويل) ~~مر آنفا عن سم (قوله ويتصور) إلى قوله والأوجه عبارة المغني فإن قيل كيف ~~الجمع بين هذا أي كون إحياء الكعبة من فروض الكفاية وبين التطوع بالحج لأن ~~من كان عليه فرض الاسلام حصل بما أتى به سقوط فرضه ومن لم يكن عليه فرض ~~الاسلام كان قائما بفرض كفاية فلا يتصور حج التطوع أجيب بأن هنا جهتين من ~~حيثيتين جهة التطوع من حيث أنه ليس عليه فرض الاسلام وجهة فرض الكفاية من ~~حيث الامر بإحياء الكعبة وبأن وجوب الاحياء لا يستلزم كون العبادة فرضا ~~كاللمعة المغفلة في الوضوء تغسل في الثانية أو الثالثة والجلوس بين ~~السجدتين بجلسة الاستراحة وإذا سقط الواجب المعين بفعل المندوب ففرض ~~الكفاية أولى ولهذا تسقط صلاة الجنازة عن المكلفين بفعل الصبي ولو قيل ~~يتصور ذلك في العبيد والصبيان والمجانين لأن فرض الكفاية لا يتوجه إليهم ~~لكان جوابا اه‍ (قوله ممن لا يخاطب إلخ) متعلق بيتصور ولو قال فيمن الخ كان ~~أوضح (قوله كالارقاء إلخ) لعل الكاف استقصائية (قوله والمجانين) أي بأن ~~يحرم الولي عن المجانين وكذا عن الصبيان أو بإذن المميزين منهم في الاحرام ~~اه‍ سم (قوله إنه) أي نسك من ذكر مع ذلك أي كونه غير فرض (قوله كما مر) أي ~~في الجهاد (قوله بينه) أي سقوط إحياء الكعبة بفعل غير المكلفين (قوله فرض ~~السلام) أي فرض جوابه (قوله ولان الواجب إلخ) عطف على قوله كما تسقط الخ ~~(قوله قد يسقط بالمندوب إلخ) أي ففرض الكفاية أولى اه‍ مغني (قوله والأوجه) ~~إلى قوله فإن قلت في النهاية (قوله المعصوم) إلى قوله ومنه يؤخذ في المغني ~~إلا قوله ما يستر ms7006 إلى المتن وقوله لعدم إلى ونذر (قوله على كفاية سنة إلخ) ~~أي وعلى وفاء ديونه وما يحتاج إليه الفقيه من الكتب والمحترف من الآلات اه‍ ~~ع ش (قوله ولممونهم) وينبغي أنه لا يشترط في الغني أن يكون عنده مال يكفيه ~~لنفسه ولممونه جميع السنة بل يكفي في PageV09P220 # وجوب المواساة أن يكون له نحو وظائف يتحصل منها ما يكفيه عادة جميع السنة ~~ويتحصل عنده زيادة على ذلك ما يمكن المواساة به اه‍ ع ش (قوله كما في ~~الروضة وإن قال البلقيني إلخ) عبارة المغني وظاهر كلامه وجوب دفع الضرر وإن ~~لم يبق لنفسه شئ لكن الأصح ما في زيادة الروضة عن الإمام أنه يجب على ~~الموسر المواساة بما زاد على كفاية سنة ومقتضاه أنه لا يتوجه فرض الكفاية ~~بمواساة المحتاج على من ليس معه زيادة على كفاية سنة وهو كذلك وإن قال ~~البلقيني هذا لا يقوله أحد ولا ينافيه ما في الأطعمة من وجوب إطعام المضطر ~~وإن كان يحتاجه في ثاني الحال فإن هذا في المحتاج غير المضطر وذاك في ~~المضطر اه‍ (قوله لا يقوله) أي إن المراد بالقادر هنا ما ذكر المقتضي عدم ~~وجوب مواساة المحتاج على من ليس عنده زيادة على كفاية سنة له ولممونه (قوله ~~لأن الفرض إلخ) علة لكون المراد بالقادر هنا ما ذكر عن الروضة لكن في ~~استلزامه له تأمل. (قوله أو يقي بدنه من مضر إلخ) وتعبير الروضة بستر ~~العورة مثال اه‍ نهاية عبارة المغني ظاهر كلام المصنف أن المراد بالكسوة ~~ستر ما يحتاج إليه البدن قال في المهمات وهو كذلك بلا شك فيختلف الحال بين ~~الشتاء والصيف وتعبير الروضة بستر العورة معترض اه‍ (قوله لعدم شئ إلخ) ثم ~~يحتمل أن يكون حينئذ فرضا على بيت المال إذا استأذن الإمام وبه صرح الإمام ~~برلسي اه‍ سم (قوله ووقف) أي عام اه‍ مغني (قوله ومنه) أي التعليم (قوله ~~بخلاف المفتي) قال في شرح الروض قال في الروضة وينبغي أن يكون المعلم كذلك ~~اه‍ سم (قوله غيره) ms7007 أي وهو عدل اه‍ مغني (قوله بين هذا) أي الافتاء اه‍ سم ~~وكذا قوله هنا (قوله بخلافه ثم) أي في النظير (قوله وهذا) أي الفرق المذكور ~~(قوله وذلك إلخ) أي الشح (قوله عليه) أي على شخص (قوله وهو كذلك) خالفه ~~النهاية والمغني فقالا وهل المراد بدفع ضرر من ذكر ما يسد الرمق أم الكفاية ~~قولان أصحهما ثانيهما فيجب في الكسوة ما يستر كل البدن على حسب ما يليق ~~بالحال من شتاء وصيف اه‍ قال ع ش قوله فيجب في الكسوة الخ أي ويرجع فيما لا ~~يعلم إلا منه كالشبع إليه وقوله من شتاء وصيف أي لا من كونه فقيها أو غيره ~~اه‍ (قوله ذلك) أي دفع الضرر (قوله بأن الوجه إلخ) أي قياسا على مؤنة ~~القريب (قوله هنا) أي في دفع الضرر وقوله ثم أي في نفقة القريب (قوله ~~ويلحق) إلى المتن في النهاية إلا قوله وقد يفرق إلى ومما يندفع وقوله خلافا ~~إلى ولو تعذر (قوله كأجرة طبيب إلخ) هل يجب ثمن ماء الطهارة فيه نظر ولعله ~~لا يجب اه‍ سم (قوله سيأتي) أي في الأطعمة (قوله على غير غني تلزمه ~~المواساة) أي على مالك فقير أو غني بكفاية سنة فقط (قوله على غير غني إلخ) ~~(أقول) أو على ما إذا كان PageV09P221 # المضطر غنيا فإن الغني لا ينافي الاضطرار إذ قد لا يتمكن من ماله في ~~الحال وقد يقال الحمل على أحد هذين الامرين أوجه من الفرق الذي ذكره لأنه ~~إذا وجبت المواساة مجانا بلا اضطرار فمع الاضطرار أولى اه‍ سم فالحاصل أنه ~~يجب هنا بشرط الغني وهناك مطلقا البذل ببدل مع غني المبذول إليه وبدونه مع ~~فقره (قوله ثم) أي في المضطر (قوله بأن لا يكلفوه) متعلق بالحمل والضمير ~~المرفوع للناس والمنصوب للبذل (قوله مطلقا) أي غنيا كان الباذل أو لا (قوله ~~وهنا) أي في المحتاج (قوله لمسامحتهم في ترك المواساة) متعلق بموجب يعني ~~لترغيب الناس في المواساة لأن نفي النفي إثبات (قوله ومما يندفع) إلى قوله ~~فمؤنة ms7008 ذلك في المغني. (قوله وكفاية القائمين بحفظها) أي البلد ومنه يؤخذ أن ~~ما تأخذه الجند الآن من الجوامك يستحقونه ولو زائدا على قدر الكفاية حيث ~~احتيج إليه في إظهار شوكتهم ومن ذلك ما تأخذه أمراؤهم من الخيول والمماليك ~~التي لا يتم نظامهم وشوكتهم إلا بها لقيامهم بحفظ حوادث المسلمين اه‍ ع ش ~~(قوله المذكورين) أي في شرح ودفع ضرر المسلمين (قوله حدهم) أي فسر القادرين ~~(قوله ما يبقى إلخ) مفعول يجدون (قوله استيعابهم) أي القادرين المذكورين ~~(قوله خص به) أي بما ذكر من فك الاسرى وما بعده ويحتمل أن الضمير للتوزيع ~~قول المتن: (وتحمل الشهادة) عبارة المغني ومن فروض الكفاية إعانة القضاة ~~على استيفاء الحقوق للحاجة إليها وتحمل الخ (قوله على أهل) إلى التنبيه في ~~النهاية إلا قوله أي ولم يعذر إلى المتن وكذا في المغني إلا قوله على أهل ~~له (قوله على أهل إلخ) أي عدل اه‍ ع ش (قوله إن كان) أي من تحمل الشهادة ~~(قوله من نصاب) وهو اثنان اه‍ ع ش (قوله وإلا) أي بأن تحمل اثنان في ~~الأموال اه‍ مغني قول المتن: (والحرف والصنائع) اعلم أني لم أر من ذكر ما ~~يحصل به فرض الكفاية في الحرف هل يشترط وجود جميعها أو المحتاج إليه بتلك ~~الناحية وعلى كل تقدير فهل يشترط في كل محل أو يتقيد بمسافة القصر أو ~~بمسافة العدوي أو يفصل فيها بين ما تشتد الحاجة إليه وما تعم وما تندر اه‍ ~~سيد عمر (قوله كأن يتخذ إلخ) مثال للغير (قوله وهو مشكل) أي لاستلزامه كون ~~الشئ الواحد مطلوبا ومنهيا عنه (قوله أكل كسبها) أي الحجامة قول المتن: ~~(وما يتم به المعاش) أي التي بها قوام الدين والدنيا كالبيع والشراء ~~والحراثة والخياطة وفي الحديث اختلاف أمتي رحمة وفسره الحليمي باختلاف ~~الهمم والحرف اه‍ مغني (قوله عطف مرادف) إلى قوله والفرق في النهاية إلا ~~قوله كما هو إلى المتن وقوله لكن هنا إلى ويسن وقوله للخبر المشهور فيه ~~وقوله وفي الأذكار إلى أما كونه ms7009 وقوله ولم يضعفه (قوله عن ذينك) أي الحرف ~~والصنائع (قوله لا يحتاج) إلى قوله كما هو قياس الخ في المغني. (قوله وإن ~~كرهت صيغته) كعليكم السلام كما يأتي اه‍ ع ش. # (قوله لكن هنا) إلى قوله ويسن عبارة النهاية ويجب الرد فورا اه‍ وعبارة ~~شرح الروض ويجب على الغائب الرد فورا باللفظ في الرسول وبه أو بالكتابة في ~~الكتاب اه‍ وهي مصرحة بفورية الرد بالكتابة أيضا اه‍ سم (قوله لكن هنا) أي ~~فيما مع رسول أو في كتاب (قوله ويحتمل خلافه) لعله الأقرب لكن ينبغي أن ~~PageV09P222 # لا يؤخره عن الوقت الذي يتوقع فيه وصول الجواب اه‍ سيد عمر (قوله من مسلم ~~إلخ) متعلق بسلام أو صفة له اه‍ ع ش أي كقول المتن على جماعة (قوله أو ~~سكارى إلخ) خلافا للمغني (قوله سمعوه) صفة لجماعة ويحتمل لمكلفين أو سكارى ~~الخ (قوله ولا يؤثر) إلى قوله ومثله في المغني إلا قوله وفي الأذكار إلى ~~وأما كونه وقوله ولم يضعفه (قوله فيه) أي في فرض الرد (قوله إسقاط المسلم) ~~بشد اللام عبارة المغني فرع لو سلم على إنسان ورضي أن لا يرد عليه لم يسقط ~~عنه فرض الرد كما قاله المتولي لأنه حق الله تعالى ويأثم بتعطيل فرض ~~الكفاية كل من علم بتعطيله وقدر على القيام به وإن بعد عن المحل وكذا يأثم ~~قريب منه لم يعلم به لتقصيره في البحث عنه ويختلف هذا بكبر البلد وصغره كما ~~قاله الإمام اه‍ (قوله حق الآدمي) أي لا حق الله تعالى (قوله عن الجلوس) ~~جمع جالس (قوله فبه إلخ) من عند الشارح (قوله ويختص) أي الراد منهم (قوله ~~ولو ردت امرأة إلخ) أي فيما لو سلم على جماعة فيهم امرأة اه‍ مغني (قوله عن ~~رجل) أي وعن نفسها كما هو ظاهر اه‍ رشيدي (قوله إن شرع السلام عليها) أي ~~بأن كانت نحو محرم له أو غير مشتهاة اه‍ ع ش (قوله أو صبي) منه يعلم أن ~~عموم قوله السابق وإن لم يكونوا من أهل ms7010 فرضه كذوي صبا الخ غير مراد اه‍ ع ش ~~(قوله منهم) أي من جماعة سلم عليهم وهو راجع إلى قوله أو صبي أيضا وفرض ~~المسألة أن فيهم مكلفا أيضا كما هو ظاهر (قوله وقضيته) أي الفرق (قوله عن ~~جمع) أي مكلفين هو فيهم (قوله مترتبون) عبارة النهاية دفعة أو مرتبا اه‍ ~~(قوله لم يحصل فصل ضار) عبارة النهاية لم يطل الفصل بين سلام الأول والجواب ~~اه‍ (قوله ضار) كذا كان في أصله رحمه الله ثم ألحقت فاء بالراء فصار صارف ~~فليتأمل سيد عمر (قوله أو نحو محرم) أي كعبدها مغني ونهاية (قوله في هذه ~~الصور) يعني فيما لو سلم عليها نحو محرم أو سيد أو زوج وكذا أجنبي وهي عجوز ~~لا تشتهى (قوله ليس معها امرأة إلخ) صادق بما إذا كان معها رجل فأكثر وقضية ~~ما يأتي آنفا عن المغني والأسنى عدم الحرمة حينئذ. (قوله ويكره له) أي ~~للأجنبي اه‍ ع ش (قوله ومثله ابتداؤه أيضا) نعم لا يكره سلام جمع كثير من ~~الرجال عليها حيث لم تخف فتنة نهاية وفي سم بعد نقل مثله عن شرح الروض ما ~~نصه وقياسه ردهم عليها وهل كذلك ردها سلامهم وابتداء السلام عليهم حتى لا ~~يحرم فيه نظر انتهى اه‍ سيد عمر (قوله والخنثى) إلى قوله ومن ثم في المغني ~~(قوله مع الرجل إلخ) ومع الخنثى كالرجل مع المرأة مغني (قوله ولو سلم إلخ) ~~عبارة المغني والأسنى ولا يكره على جمع نسوة أو عجوز لانتفاء خوف الفتنة بل ~~يندب الابتداء به منهن على غيرهن وعكسه ويجب الرد كذلك اه‍ (قوله على جمع ~~نسوة) المراد بالجمع هنا ما فوق الواحد اه‍ ع ش أي كما يفيده قول الشارح ~~ومن ثم حلت الخلوة بامرأتين قوله: PageV09P223 # (ابتداء وردا) أي فيسن لكل منهما سلام على الآخر ويجب عليه الرد (قوله ~~وسلام ذمي) عطف على سلام امرأة اه‍ سم (قوله فيجب إلخ) وفاقا للنهاية ~~والمغني (قوله بعليك) عبارة النهاية والمغني بو عليك بزيادة الواو ثم نبه ~~المغني على ms7011 جواز إسقاطها أيضا (قوله وسلام صبي إلخ) عطف على سلام امرأة ~~(قوله أو مجنون مميز) خلافا للنهاية ولظاهر المغني وقوله مميز راجع لكل من ~~المعطوف والمعطوف عليه وكذا سكران مميز خلافا للنهاية والمغني (قوله أما ~~المتعدي) أي بسكره (قوله ففاسق) أي وسيأتي أنه لا يجب رد سلامه (قوله وأما ~~غير المميز) أي السكران غير المميز (قوله كالمجنون) أي غير المميز (قوله ~~قضية هذا) أي الالحاق (قوله عليه) أي السكران المتعدي والجار متعلق بوجوب ~~(قوله في حقه) أي المتعدي (قوله وإن لم يسمع) أي لسكره (قوله وخرج به) أي ~~بقوله مسنون (قوله ومن معه) أي عطفا عليه (قوله وإنما يجزئ) إلى قوله وخرج ~~في النهاية والمغني (قوله إن اتصل إلخ) قضيته أنه يضر الفصل بلفظ أجنبي ~~ويؤيده قوله الآتي لأن الفصل ليس بأجنبي اه‍ سم (قوله به) أي بالسلام وكذا ~~ضمير بركته (قوله وذلك) أي عود البركة للحاضر (قوله وإنما حنث به) أي بقصد ~~الحاضر بسلام التحلل (قوله والسلام) الواو بمعنى أو المنوعة. (قوله ولا رد ~~سلام) إلى قوله ولا بد في المغني إلا قوله وإن شرع سلامه (قوله ولا رد ~~سلام) ظاهره أنه عطف على قوله رده من قوله فلا يلزمه رده الخ ولا يخفى ما ~~فيه من إيهام تفريعه على ما قبله فكان الأولى وكذا لا يلزمه رد سلام الخ ~~(قوله زجرا إلخ) عبارة المغني إذا كان في تركه زجر الخ اه‍ (قوله أو لغيره ~~إلخ) الأولى التثنية لما مر عن سم أن المعطوف بأو المنوعة كالمعطوف بالواو ~~(قوله فرض عين عليه) أي إلا إن كان المسلم أو المسلم عليه مشتهاة والآخر ~~رجلا ولا نحو محرمية بينهما فلا يجب الرد اه‍ مغني (قوله من رفع الصوت إلخ) ~~فإن شك أي الراد في سماعه أي المسلم زاد في الرفع فإن كان عنده نيام خفض ~~صوته اه‍ نهاية أي ندبا مع الاسماع للمسلم وإن أدى إلى إيقاظ النائمين ع ش ~~قوله: PageV09P224 # (نعم إن مر) أي المسلم عليه أي الراد (قوله والفرق ms7012 بينه) أي بين الرد ~~(قوله سمع بعضه) الجملة صفة مؤذن والضمير المجرور للاذان المفهوم من المقام ~~(قوله ظاهر) خبر والفرق (قوله ومر أنه) إلى قوله ويجب الخ حقه أن يكتب قبيل ~~قوله وخرج بغير متحلل (قوله لأن الفصل إلخ) أي وهو لا ينافي اشتراط الاتصال ~~لأن الخ (قوله ويجب في الرد) إلى قوله وإن حذف التنوين في النهاية والمغني ~~(قوله على الأصم) متعلق بالرد (قوله إلا إن جمع له إلخ) فلا يحصل سنة ~~السلام عليه إلا بذلك الجمع (قوله المسلم) بكسر اللام عليه أي الأصم (قوله ~~في الأول) أي لسقوط الاثم وكذا في الثاني لحصول السنة ع ش وسم (قوله بأن ~~الأخرس) الظاهر الأصم سيد عمر عبارة سم عبارة غيره أنه أي الأصم فلعل ~~الأخرس هنا تحريف اه‍ (قوله وتكفي إشارة الأخرس إلخ) أي إن فهمها كل أحد ~~وإلا كانت كناية فتعتبر معها النية لوجوب الرد ولحصول السنة منه اه‍ ع ش ~~(قوله عليك السلام) لكنه مكروه في الابتداء ويجب فيه الرد نهاية ومغني ~~وأسنى (قوله ويجوز تنكير لفظه) لكن التعريف فيهما أفضل نهاية ومغني أي في ~~الابتداء والرد (قوله وإنما لم يجز) أي حذف التنوين (قوله في سلام الصلاة) ~~أي سلام التحلل منها (قوله سلاما) بالتنوين (قوله لا سلامي) بالإضافة إلى ~~ياء المتكلم (قوله وعكسه) أي عليك سلام الله وعليك سلامي (قوله والأفضل) ~~إلى قوله ولا يجب في النهاية والمغني إلا قوله خلافا لما يوهمه كلام ~~الجواهر وقوله ومغفرته (قوله ولو قبله) خبر قوله والأفضل سم (قوله وتضر في ~~الابتداء) فلو قال وعليكم السلام فلا يكون سلاما ولم يجب رده والإشارة بيد ~~أو نحوها من غير لفظ خلاف الأولى ولا يجب لها رد والجمع بينها وبين اللفظ ~~أفضل ولو سلم بالعجمية جاز وإن قدر على العربية حيث فهمها المخاطب ووجب ~~الرد نهاية ومغني (قوله كالاقتصار إلخ) فلو قال وعليكم سكت عن السلام لم ~~يكف مغني ونهاية ومثله سلام مولانا اه‍ ع ش (قوله وإن نوى إلخ). # فائدة: في فتاوى ms7013 السيوطي مسألة إذا قال من يشمت العاطس يرحم الله سيدي أو ~~قال من يبتدئ السلام على سيدي أو الراد وعلى سيدي السلام هل يتأدى بذلك ~~السنة والفرض الجواب قال ابن صودة في المرشد وليكن التشميت بلفظ الخطاب ~~لأنه الوارد وقال ابن دقيق العيد في شرح الإمام وهؤلاء المتأخرون يقولون ~~يرحم الله سيدنا وما أشبه ذلك من غير خطاب وهو خلاف ما دل عليه الامر في ~~الحديث اه‍ وبلغني عن بعض العلماء أنه قيل له ذلك فقال قل يرحمك الله يا ~~سيدي وكأنه قصد الجمع بين لفظ الخطاب وبين ما اعتادوه من التعظيم ويقاس ~~بذلك مسائل السلام انتهى اه‍ سم (قوله ويسن إلخ) أي في الابتداء والرد ~~نهاية ومغني (قوله في الواحد إلخ) ويكفي الافراد فيه ويكون آتيا بأصل السنة ~~دون الجماعة مغني ونهاية فلا يكفي لأداء السنة ولا يجب الرد حيث لم يعين ~~واحدا منهم وكذا لو سلم عليه جمع لا يكفيه أن يقول في الرد وعليك السلام ع ~~ش (قوله وزيادة ورحمة الله إلخ) عطف على قوله عليكم الخ عبارة المغني ~~وزيادة ورحمة الله PageV09P225 # وبركاته على السلام ابتداء وردا أكمل من تركها وظاهر كلامهم أنه يكفي ~~وعليكم السلام وإن أتى المسلم بلفظ الرحمة والبركة قال ابن شهبة وفيه نظر ~~أي لقوله تعالى: * (وإذا حييتم بتحية) * الآية اه‍ (قوله عينا) إلى قوله ~~نعم في المغني إلا قوله وجوابه وإلى قوله وكذا إن سكت في النهاية ما يوافقه ~~إلا فيما سأنبه عليه (قوله كالتسمية للاكل) أي وللجماع (قوله وتشميت ~~العاطس) والأضحية في حق أهل البيت والاذان والإقامة اه‍ مغني (قوله وجوابه) ~~انظر ما معنى كونه سنة كفاية مع أن ظاهر كلامهم الآتي أن جواب التشميت إنما ~~يسن للعاطس إلا أن يحمل ما هنا على تعدد العاطس في وقت واحد فليراجع (قوله ~~به) أي بالسلام وتقديره لفظة به مبني على إرجاع ضمير ابتداؤه للشخص والظاهر ~~رجوعه للسلام كما جرى عليه المغني واستغنى عن التقدير عبارته أي السلام على ~~كل مسلم حتى على ms7014 الصبي اه‍ (قوله عند إقباله إلخ) أي من ذكر الواحد ~~والجماعة (قوله على مسلم) متعلق بضمير به ويحتمل تعلقه بالاقبال والانصراف ~~على التنازع وأعمال الأول (قوله وفارق) أي ابتداء السلام حيث كان سنة (قوله ~~بأن الابتداء) أي مع كونه سنة أفضل أي من الرد الفرض وقوله إنه أي المسلم. ~~(قوله بعد تكلم إلخ) ظاهره ولو يسيرا ومنه صباح الخير ثم مفهومه أنه إذا ~~أتى به ثم تكلم لا يبطل الاعتداد به فيجب الرد لكن قضية قوله سابقا وإنما ~~يجزئ الرد إن اتصل بالسلام الخ بطلانه بالتكلم وإن قل ويمكن تخصيص ما مر ~~بالاحتراز عما إذا طال الفصل بينهما وما هنا بما إذا قل الفاصل ويفرق بينه ~~وبين البيع بأنه بالكلام يعد معرضا عن البيع والمقصود هنا الأمان وقد وجد ~~بمجرد الصيغة فلا يضر الكلام به من المبتدئ ويشترط الفور من المسلم عليه ~~بحيث لا يشتغل بكلام أجنبي مطلقا ولا بسكوت طويل لأنه بذلك لا يعد قابلا ~~للأمان بل معرضا عنه فكأنه رده اه‍ ع ش (قوله أنه لا يفوت الابتداء) ومثله ~~الرد اه‍ ع ش (قوله أما الذمي إلخ) محترز قوله على مسلم (قوله فيحرم ~~ابتداؤه بالسلام) فإن بان من سلم عليه ذميا فليقل له ندبا استرجعت سلامي أو ~~رد سلامي تحقيرا له ويستثنيه وجوبا ولو بقلبه إن كان بين مسلمين وسلم عليهم ~~ولا يبدؤه بتحية غير السلام أيضا كأنعم الله صباحك أو أصبحت بالخير إلا ~~لعذر وإن كتب إلى كافر كتب ندبا السلام على من اتبع الهدى ولو قام على جليس ~~فسلم وجب الرد عليه ومن دخل دارا ندب أن يسلم على أهله وإن دخل موضعا خاليا ~~ندب أن يقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ويندب أن يسمي قبل دخوله ~~ويدعو بما أحب ثم يسلم بعد دخوله مغني ونهاية وروض مع شرحه (قوله لغائب ~~إلخ) ينبغي ولو فاسقا فيلزمه تبليغه لأنه تحمل الأمانة وإن جاز ترك رد سلام ~~الفاسق زجرا م ر اه‍ سم اه‍ ع ش (قوله ms7015 يشرع له السلام إلخ) خرج الكافر ~~والمرأة الشابة اه‍ سم (قوله بصيغة إلخ) حال من سلامه (قوله لا بنحو سلم لي ~~عليه) أي إلا أن يأتي الرسول بصيغة معتبرة كأن يقول له فلان يقول لك السلام ~~عليك أو السلام عليك من فلان كما أنه فيما إذا قال قل له فلان يقول لك ~~السلام عليك يكفي قول الرسول فلان يسلم عليك فالحاصل أنه يعتبر وجود الصيغة ~~المعتبرة من المرسل أو الرسول م ر اه‍ سم وسيأتي ما فيه عن الرشيدي (قوله ~~لزم الرسول إلخ) جواب ولو أرسل الخ زاد المغني ويجب الرد كما مر اه‍ (قوله ~~إن يبلغه) أي ولو بعد مدة طويلة بأن نسي ذلك ثم تذكره اه‍ ع ش. (قوله بنحو ~~فلان يسلم إلخ) ظاهر كلامه أنه لا يشترط وجود صيغة معتبرة مما مر من المرسل ~~ولا من الرسول وفاقا للمغني وخلافا للنهاية عبارة الرشيدي قوله فإن أتى ~~المرسل بصيغة الخ والحاصل أنه يعتبر وجود الصيغة المعتبرة من المرسل أو ~~الرسول خلافا لابن حجر وحاول الشهاب ابن قاسم رد كلامه إلى كلام الشارح بما ~~لا يقبله كما يعلم بمراجعته اه‍ (قوله كما في الأذكار أيضا) راجع لقوله ~~PageV09P226 # بنحو فلان الخ فكان الأولى أن يزيد هناك لفظة أي (قوله ومنه إلخ) أي ~~التعليل (قوله إن محله) أي وجوب التبليغ (قوله إذا رضي) أي الرسول (قوله ~~أما لو ردها إلخ) هذا ظاهر إذا ردها بحضرة المسلم المرسل أما لو ردها بعد ~~مفارقته كأثناء الطريق فهل يصح هذا الرد حتى لا يلزمه التبليغ أو لا يصح ~~كما لو رد الوديعة بعد غيبة المالك فإنه لا يصح هذا الرد فيه نظر ولعل ~~الأقرب الثاني اه‍ سم عبارة ع ش قال م ر أي بحضرة المرسل ولا يصح رده في ~~غيبته لأنه لا يعقل الرد في غيبته اه‍ فليتأمل هذا هل هو منقول وعلى تسليمه ~~فالظاهر أنه بخلاف ما لو جاءه كتاب وفيه سلم لي على فلان فله رده في الحال ~~لأنه لم يحصل ms7016 له تحمل وإنما طلب منه تحمل هذه الأمانة عند وصول الكتاب إليه ~~فله أن لا يتحملها بأن يردها في الحال فليتأمل اه‍ سم على المنهج اه‍ (قوله ~~بين أن تظهر منه إلخ) لعل الأولى بين أن يقصد التبليغ بحضرة المرسل قصدا ~~جازما وعدمه (قوله على الموصي به) أي بالسلام وقوله وما ذكره آخرا وهو قوله ~~فالظاهر أنه لا يلزمه قصده (قوله قلت محله إلخ) قضيته أنه إذا علم المرسل ~~إليه إرسال السلام إليه لم يجب قصده وإن لم يشق فليحرر سم وفيه نظر إذ ~~الظاهر أن وجوب الرد ونيل ثوابه متوقف على التبليغ ولا يكفي في ذلك مجرد ~~العلم (قوله بول) إلى قوله ولأنه في النهاية إلا قوله للنهي إلى المتن وإلى ~~قوله وقضية الأولى في المغني (قوله ندبه على ما فيه إلخ) عبارة النهاية ~~ندبه في المسلخ وهو كذلك اه‍ وقضيته أيضا أنه إن لم يكن مشغولا في الحمام ~~بغسل ونحوه سن ابتداؤه بالسلام ووجب الرد ع ش ورشيدي (قوله رجحوا أنه يسلم ~~إلخ) اعتمده المغني وكذا النهاية كما مر (قوله على من بمسلخه) أي ويجب عليه ~~الرد اه‍ مغني (قوله ويسن) إلى قوله ويتجه في المغني إلا قوله بل يسن إلى ~~ومبتدع وقوله إلا لعذر أو خوف مفسدة وقوله بأن شق إلى المتن وقوله أي إن ~~قرب إلى ورجح (قوله ويسن السلام إلخ) جملة حالية أو عطف على محلهم (قوله ~~على من فيه) أي السوق (قوله ويلزمهم) أي المسلم عليهم في السوق (قوله وإلا ~~على فاسق) إلى قوله وظاهر قولهم في النهاية إلا قوله بأن شق إلى ومتخاصمين ~~وقوله ويحرم إلى ورجح وقوله لأنه الآن إلى ويسن (قوله وإلا على فاسق بل يسن ~~تركه إلخ) مفاده أنه إن كان مخفيا لا يسن ابتداؤه بالسلام بل يباح وإن كان ~~مجاهرا يسن ترك السلام عليه وابتداؤه به خلاف الأولى اه‍ ع ش (قوله ومرتكب ~~إلخ) معطوف على مجاهر اه‍ رشيدي والظاهر أنه كقوله ومبتدع عطف على فاسق كما ~~هو صريح ms7017 صنيع النهاية في الثانية وع ش في الأول حيث قال كالزنى وهو عطف أخص ~~على أعم اه‍. (قوله ذنب عظيم) كان المراد به بعض الصغائر الشنيعة التي لم ~~تصل بشاعتها إلى رتبة الكبيرة اه‍ سيد عمر ولعل هذا أحسن مما مر عن ع ش ~~(قوله ومبتدع) أي لم يفسق ببدعته اه‍ ع ش (قوله إلا لعذر إلخ) ينبغي رجوعه ~~للجميع ومنه خوفه أن يقطع نفقته اه‍ ع ش (قوله أو خوف مفسدة) قد يقال الواو ~~أولى لأن عطفه على العذر من عطف الخاص على العام وهو من خصائص الواو اه‍ ~~سيد عمر أقول بل الأولى كخوف الخ كما عبر به الأسنى (قوله وإلا على مصل ~~إلخ) في فتاوى شيخ الاسلام أنه سئل هل يشرع السلام على المشتغل بالوضوء أو ~~لا فأجاب بأن الظاهر أنه يشرع السلام عليه ويجب عليه الرد اه‍ سم (قوله ~~وملب) أي في النسك اه‍ مغني (قوله ومؤذن إلخ) والضابط كما قاله الإمام أن ~~يكون الشخص على حالة لا يجوز PageV09P227 # أو لا يليق بالمروءة القرب منه فيها مغني وأسنى (قوله ومستمعه) هل يشترط ~~الاستماع بالفعل أو يكفي ولو بالقوة سيد عمر وقد يرجح الثاني تعبير المغني ~~بحاضر الخطيب اه‍. (قوله ومستغرق القلب إلخ) الأذكار المطلوبة عقب الصلاة ~~قبل التكلم هل يسن السلام ويجب الرد على المشتغل بها أو لا فيه نظر والثاني ~~غير بعيد إذ يشق عليه الرد مشقة شديدة لتفويته الثواب المترتب عليها سم على ~~حج اه‍ ع ش (قوله بدعاء إلخ) أي أو مراقبة الصوفيين (قوله أكثر من مشقة ~~الآكل) أي من مشقة الرد على الآكل وقد يقال لم لا يكتفي بالمساواة اه‍ سيد ~~عمر (أقول) وقد يفيد صنيع النهاية والمغني حيث أسقطا ذلك التصوير (قوله ~~وذلك) أي عدم وجوب الجواب عليهم (قوله بل يكره) أي الجواب (قوله ويسن ~~للآكل) أي باللفظ اه‍ أسنى (قوله ولمن بالحمام) أي يسن الجواب لمن بالحمام ~~غير المشغول بالاغتسال ونحوه اه‍ ع ش (قوله ولمصل إلخ) أي وساجد لتلاوة ms7018 اه‍ ~~أسنى (قوله بالإشارة) أي المفهمة لرد السلام برأسه أو غيره اه‍ ع ش (قوله ~~وإلا) أي إن لم يرد بالإشارة (قوله إن قرب الفصل) أي عرفا بأن لا يقطع ~~القبول عن الايجاب في البيع اه‍ ع ش (قوله نحو حربي) لعله أراد بنحوه ~~المعاهد والمؤمن فليراجع (قوله ندبه) أي السلام (قوله على القارئ) ومثله ~~المدرس والطلبة فيندب السلام عليهم ويجب الرد اه‍ ع ش أي بشرط عدم ~~الاستغراق الآتي (قوله ولا جواب) أي واجب عليه عبارة النهاية ولا يجب رد ~~اه‍ وهي صريحة في المقصود اه‍ سيد عمر (قوله استغرقه هم) ظاهره ولو دنيويا ~~(قوله حكمه ذلك) أي لا يسن ابتداؤه بالسلام ولا يجب عليه الرد (قوله عند ~~التلاقي) ويكره تخصيص البعض من الجمع بالسلام ابتداء وردا ويندب أن يبدأ ~~بالسلام قبل الكلام وإن كان مارا في سوق أو جمع لا ينتشر فيهم السلام ~~الواحد سلم على من يليه أول ملاقاته فإن جلس إلى من سمعه سقط عنه سنة ~~السلام أو إلى من لم يسمعه سلم ثانيا ولا يترك السلام لخوف عدم الرد عليه ~~لتكبر أو غيره مغني وروض مع شرحه. (قوله سلام صغير إلخ) فإن عكس أي بأن سلم ~~كبير على صغير وواقف أو مضطجع على ماش وغير راكب على راكب وكثيرون على ~~قليلين لم يكره نهاية ومغني وروض (قوله على كبير) ولو علم نحو الكبير ~~والماشي أن الصغير والراكب لا يسلم عليهما فهل يندب له السلام أو لا وعلى ~~الأول فالتردد المحكي في الشارح بقوله وظاهر قولهم الخ محمول على غير من ~~ذكر كمن ظن عند الملاقاة أن ملاقيه يعمل بالسنة أو شك فيه وأنه في هذين ~~الحالين لا يشرع له السلام بلا شك اه‍ سيد عمر (قوله وماش على واقف أو ~~مضطجع) كذا في الروض والنهاية والمغني وظاهر أنه مندرج في قولهم الآتي وخرج ~~بالتلاقي الجالس والواقف والمضطجع الخ ففيه تكرار (قوله وقليلين على ~~كثيرين) ولو تلاقى قليل ماش وكثير راكب تعارضا نهاية وأسنى أي فلا ms7019 أولوية ~~لأحدهما على الآخر ع ش. (قوله لأن نحو الماشي) أي كالصغير والواقف والمضطجع ~~وقليلين وقوله من نحو الراكب أي كالكبير وكثيرين (قوله ولزيادة إلخ) يتأمل ~~وجه انطباقه على مدلوله لأن الأقل مرتبة يخاف من ضده فكان ينبغي للضد أن ~~يسلم حتى يؤمن كالراكب مع الماشي اه‍ سيد عمر وقد يجاب بأن المراد بالمرتبة ~~الأخروية لا ما يشمل الدنيوية فقوله لأن الأقل مرتبة يخاف الخ ممنوع هنا. ~~(قوله نحو الكبير) أي كالكثيرين وقوله على نحو الصغير أي PageV09P228 # كالقليل اه‍ سم (قوله إلا ما استثنى) وهو مستمع الخطيب (قوله إنه لا يجب ~~إلخ) خبر قوله وظاهر قولهم (قوله هنا) إشارة إلى ما في قوله ويسن عند ~~التلاقي الخ وقوله ويحتمل وجوبه لعله أظهر اه‍ سم (قوله من لم يندب إلخ) ~~كنحو الصغير (قوله هنا) أي في سلام نحو الكبير على نحو الصغير (قوله وخرج) ~~إلى قوله لخبر البخاري في المغني إلا قوله وحده إلى وإلا وقوله وقال إلى ~~وأفتى وقوله لحديث إلى ويندب وقوله لأن إلى ويسن وقوله قال ابن عبد السلام ~~إلى ويحرم وقوله للحديث الحسن إلى واستمراره وقوله أو طلبا إلى أما من أحبه ~~(قوله مطلقا) أي سواء كان الوارد صغيرا أم لا قليلا أم لا اه‍ مغني. (قوله ~~ولو سلم كل) أي من اثنين تلاقيا مغني ونهاية (قوله أي ما لم يقصد به إلخ) ~~عبارة النهاية نعم إن قصد به الابتداء صرفه عن الجواب أو قصد به الابتداء ~~والرد فكذلك فيجب رد السلام على من سلم أولا اه‍ (قوله وإلا) أي بأن كانا ~~معا (قوله لا يستحق مبتدئ) إلى قوله وقوله إن لم يشمت في النهاية إلا قوله ~~وقال إلى وأفتى وقوله لا سيما إلى ويندب وقوله لأن إلى ويسن وقوله لخبر ~~البخاري إلى ويسن وقوله للاتباع إلى ويحرم وقوله بمهملة إلى إذا حمد وقوله ~~للحديث الحسن إلى وإجابة مشمته. (قوله لا يستحقه مبتدئ بنحو صبحك الله إلخ) ~~وأما التحية بالطلبقة وهي أطال الله بقاءك فقيل بكراهتها والأوجه ms7020 أن يقال ~~كما قال الأذرعي إنه إن كان من أهل الدين أو العلم أو من ولاة العدل ~~فالدعاء بذلك قربة وإلا فمكروه اه‍ مغني زاد الأسنى بل حرام اه‍ (قوله ~~جوابا) أي بحسب أصل الشرع حتى لا ينافي ما لو غلب على ظنه وقوع ضرر إن لم ~~يجبه فإنه لا يبعد وجوب الجواب حينئذ لكنه لعارض اه‍ سيد عمر (قوله إلا أن ~~يقصد بإهماله إلخ) أي فترك الدعاء له أحسن أسنى ومغني (قوله وحني الظهر ~~مكروه) ولا يغتر بكثرة من يفعله ممن ينسب إلى علم أو صلاح أو غيرهما أسنى ~~ومغني (قوله لا سيما لنحو غني) كشوكة ووجاهة فشديد الكراهة اه‍ مغني (قوله ~~ويندب ذلك) دخل فيه تقبيل الرجل وهو كذلك اه‍ سم (قوله لنحو صلاح) أي من ~~الأمور الدينية ككبر سن وزهد اه‍ مغني عبارة ع ش من النحو المعلم المسلم ~~اه‍ وقوله أو ولاية أي ولاية حكم كالقاضي رشيدي وع ش (قوله مصحوبة إلخ) صفة ~~ولاية (قوله بصيانة) أي عن خلاف الشرع ويظهر أن صيانة كل زمن بحسبه (قوله ~~قال ابن عبد السلام إلخ) عبارة الأسنى قال الأذرعي بل يظهر وجوبه في هذا ~~الزمان دفعا للعداوة والتقاطع كما أشار إليه ابن عبد السلام فيكون من باب ~~دفع المفاسد اه‍ (قوله أو لمن يرجى خيره) لعل المراد الخير الأخروي كالمعلم ~~حتى لا ينافي الحديث المار سيد عمر وينبغي أن من الخير الأخروي نحو الانفاق ~~بالنسبة إلى المحتاج (قوله ويكون) أي هذا القيام اه‍ أسنى (قوله ويكون على ~~جهة البر إلخ) أي وجوبا اه‍ ع ش (قوله والاعظام) انظر ما المراد به رشيدي ~~(قوله ذكره) أي قوله ويحرم وكذا ضمير حمله (قوله وحمله) إلى قوله أما من ~~أحبه عبارة الأسنى والمراد بتمثلهم له قياما أن يقعد ويستمروا قياما كعادة ~~الجبابرة كما أشار إليه البيهقي ومثله حب القيام له تفاخرا وتطاولا على ~~الاقران اه‍ (قوله واستمراره) أي قيامهم (قوله أو طلبا) لعله معطوف على ~~قوله واستمراره وهو جالس باعتبار المعنى (قوله ms7021 وهذا) أي قوله أو طلبا إلخ ~~قوله من الأول أي قوله واستمراره إلخ (قوله إذ هو) أي الأول (قوله لا بأس ~~إلخ) عبارة الروض أي والمغني وتقبيل خد طفل لا يشتهى ولو لغيره وأطراف شفته ~~مستحب اه‍ سم (قوله وجه طفل) بل أي محل فيه ولو في الفم وقوله طفل أي لا ~~يشتهى ذكرا أو أنثى PageV09P229 # اه‍ ع ش (قوله ومحرم إلخ) عطف على طفل (قوله ويسن تقبيل إلخ) وتندب ~~المصافحة مع بشاشة الوجه والدعاء بالمغفرة وغيرها للتلاقي ولا أصل للمصافحة ~~بعد صلاتي الصبح والعصر ولكن لا بأس بها فإنها من جملة المصافحة وقد حث ~~الشارع عليها وإن قصد بابا لغيره مغلقا يندب أن يسلم على أهله ثم يستأذن ~~فإن لم يجب أعاده إلى ثلاث مرات فإن أجيب فذاك وإلا رجع فإن قيل له بعد ~~استئذانه من أنت ندب أن يقول فلان بن فلان أو نحوه مما يحصل به التعريف ~~التام ولا بأس أن يكني نفسه أو يقول القاضي فلان أو الشيخ فلان أو نحوه إذا ~~لم يعرفه المخاطب إلا به ويكره اقتصاره على قوله أنا أو الخادم وتندب زيارة ~~الصالحين والجيران غير الأشرار والاخوان والأقارب وإكرامهم بحيث لا يشق ~~عليه ولا عليهم فتختلف زيارتهم باختلاف أحوالهم ومراتبهم وفراغهم ويسن أن ~~يطلب منهم أن يزوروه وأن يكثروا زيارته بحيث لا يشق وتندب عيادة المرضى ~~مغني وروض مع شرحه (قوله تقبيل قادم) أي وجهه صالحا أم لا اه‍ أسنى (قوله ~~من سفر) أي أو نحوه اه‍ أسنى (قوله ومعانقته) ويكره ذلك أي التقبيل ~~والمعانقة لغير القادم من سفر أو نحوه ولا فرق في هذا بين أن يكون المقبل ~~والمقبل صالحين أم فاسقين أم أحدهما صالحا والآخر فاسقا ذكر ذلك في الأذكار ~~اه‍ روض مع شرحه (قوله غير نحو المحرم) كالملك أي من غير شهوة كما هو ظاهر ~~اه‍ ع ش (قوله ويسن) إلى قوله وإنما سن في المغني إلا قوله بمهملة إلى إذا ~~حمد. (قوله ويسن تشميت العاطس إلخ) ويندب رد ms7022 التثاؤب ما استطاع فإن غلبه ~~ستر فمه بيده أو غيرها وأن يرحب بالقادم المسلم بأن يقول له مرحبا وأن يلبي ~~المسلم المنادي له بأن يقول له لبيك وسعديك أو لبيك فقط أما الكافر فلا قال ~~الأذرعي والذي يظهر تحريم تلبية الكافر والترحيب به وبعيد استحباب تلبية ~~الفاسق والترحيب به أيضا وأن يخبر أخاه بحبه له في الله وأن يدعو لمن أحسن ~~إليه بأن يقول جزاك الله خيرا أو حفظك الله أو نحوهما ولا بأس بقوله للرجل ~~الجليل في علمه أو صلاحه أو نحوهما جعلني الله فداك أو فداك أبي وأمي ~~ودلائل ما ذكر من الأحاديث الصحيحة كثيرة مشهورة اه‍ روض مع شرحه وكذا في ~~المغني إلا قوله قال الأذرعي إلى وأن يخبر (قوله بمهملة إلخ) أي في التشميت ~~اه‍ شرح القاموس (قوله نحو لقوة) اللقوة داء في الوجه اه‍ قاموس (قوله ~~والمانعة إلخ) عطف على قوله المتضمنة (قوله إذا حمد) متعلق بيسن وقوله ~~بيرحمك الله متعلق بتشميت العاطس عبارة المغني والروض مع شرحه والتشميت ~~للمسلم بيرحمك الله أو ربك ويرد بيهديك الله أو يغفر الله لكم وتشميت ~~الكافر بيهديك الله ونحوه لا بيرحمك الله اه‍ (قوله ردا) الأصوب ابتداء ~~(قوله لأجل الملائكة الذين معه) فيه توقف إذ مع العاطس ملائكة أيضا ويناقشه ~~أيضا قوله الآتي بنحو يهديكم الله بضمير الجمع (قوله ولصغير) أي وما تقدم ~~لكبير ويشمت الصغير الخ وظاهره ولو غير مميز فليراجع (قوله بنحو أصلحك الله ~~إلخ) كأنشاك الله إنشاء صالحا اه‍ ع ش (قوله ويكره إلخ) أي التشميت ظاهره ~~ولو لصغير وعلى تسليمه ينبغي اختصاصه بالمميز فليراجع (قوله قبل الحمد) أي ~~فلا يعتد به ويأتي به ثانيا بعد الحمد اه‍ ع ش (قوله قال يرحم الله من حمده ~~إلخ) أي وتحصل بها سنة التشميت اه‍ ع ش (قوله ويسن تذكيره الحمد) أي إن ~~تركه اه‍ مغني (قوله والعلوص) كسنور اه‍ قاموس (قوله وتكرير التشميت) إلى ~~قوله وقيده في المغني (قوله يدعو له بالشفاء) كعافاك الله أو شفاك ms7023 الله اه‍ ~~ع ش (قوله وقيده) أي الدعاء بالشفاء (قوله وحذفوه) أي حذف غيره ذلك القيد ~~(قوله ويظهر) عبارة النهاية والأوجه اه‍ (قوله إنها) أي العطاس الزائدة ~~(قوله كذلك) أي عرفا اه‍ ع ش (قوله بتكررها) الأولى التذكير (قوله مطلقا) ~~أي زاد على الثلاث أم لا (قوله ويسن) إلى قوله ولم يجب في المغني إلا قوله ~~للحديث إلى وإجابة (قوله وضع شئ) يده أو ثوبه أو نحوه اه‍ مغني (قوله وخفض ~~PageV09P230 # صوته إلخ) وأن يحمد الله عقب عطاسه اه‍ مغني زاد الأسنى بأن يقول الحمد ~~لله قال في الأذكار فلو قال الحمد لله رب العالمين كان أحسن ولو قال الحمد ~~لله على كل حال كان أفضل اه‍ (قوله بنحو يهديكم الله) أي كغفر الله لكم ولو ~~زاد عليه ويصلح بالكم كان حسنا اه‍ ع ش عبارة المغني ويرد بيهديكم الله أو ~~يغفر الله لكم وابتداؤه ورده سنة عين إن تعين وإلا فكفاية اه‍ (قوله ولم ~~يجب) أي رد التشميت (قوله وقوله إلخ) أي ويسن قول العاطس (قوله إن لم يشمت) ~~ببناء المفعول (قوله إن المصلي) إلى المتن في المغني قول المتن: (ولا جهاد) ~~أي واجب إلا على مسلم أو مرتد كما قاله الزركشي بالغ عاقل ذكر مستطيع له حر ~~ولو سكران واجد أهبة القتال اه‍ مغني. (قوله لعدم تكليفهما) إلى قول المتن ~~والدين في النهاية إلا قوله للآية في الثلاثة وقوله كذا أطلقوه وقوله إن عم ~~في الموضعين (قوله ومثلها الخنثى) كذا في المغني (قوله مرضا يمنعه إلخ) ~~عبارة المغني يتعذر قتاله أو تعظم مشقته فلا عبرة بصداع ووجع ضرس اه‍ (قوله ~~ومثله) أي المريض إلى قوله ويفرق في المغني إلا قوله بالأولى وقوله ~~وكالمريض إلى وكالأعمى وقوله ذو رمد (قوله لا يمكنه معه إلخ) قيد في كل من ~~ذي رمد وضعيف بصر اه‍ ع ش. # (قوله ولو في رجل) أي واحدة (قوله للآية في الثلاثة) عبارة المغني لقوله ~~تعالى ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على ms7024 المريض حرج اه‍ (قوله ~~ولو لمعظم إلخ) راجع لكل من الأقطع والأشل (قوله ولو لمعظم إلخ) أما فاقد ~~إصبعين كخنصر وبنصر فيجب عليه اه‍ ع ش (قوله ومثلهما) أي الأقطع والأشل ~~(قوله فاقد الأنامل) أي أكثرها اه‍ ع ش عن سم على المنهج عن العباب (قوله ~~بأن هذا) أي الجهاد وقوله وذلك أي العتق في الكفارة (قوله وهو) أي العمل ~~المذكور أي الإطاقة له والتذكير لتأويل المصدر بأن مع الفعل (قوله وبحث) ~~عبارة النهاية والأوجه اه‍ (قوله عدم تأثير قطع أصابع الرجلين إلخ) جزم به ~~المغني (قوله ولو مبعضا) إلى قوله أو يورث في المغني إلا قوله والقياس إلى ~~وذمي وقوله نعم إلى المتن (قوله ولو مبعضا إلخ) لقوله تعالى * (وجاهدوا في ~~سبيل الله بأموالكم وأنفسكم) * ولا مال للعبد ولا نفس يملكها فلم يشمله ~~الخطاب اه‍ مغني (قوله وإن أمره سيده) أي لأنه ليس القتال من الاستخدام ~~المستحق للسيد لأن الملك لا يقتضي التعرض للهلاك اه‍ مغني (قوله كذلك) أي ~~كالعبد أي من غير نظر إلى الغاية كما هو ظاهر رشيدي. (قوله وذمي) مفهومه ~~وجوب الجهاد على المعاهد والمؤمن والحربي وهو أيضا مقتضى قوله لأنه بذل ~~الجزية الخ وعبارة شرح المنهج ولا على كافر اه‍ وهي شاملة للذمي غيره وقد ~~يقال إنما عبر بالذمي لكونه ملتزما لأحكامنا لا للاحتراز به عن غيره اه‍ ع ~~ش عبارة المغني فلا يجب على كافر ولو ذميا اه‍ قول المتن: (وعادم أهبة ~~قتال) ولو كان القتال على باب داره أو حوله سقط اعتبار المؤن كما ذكره ~~القاضي أبو الطيب اه‍ مغني (قوله ومؤنة نفسه) عطف على سلاح (قوله أو ممونه) ~~وكذا مؤنتهما كما فهم بالأولى اه‍ ع ش وعبارة السيد عمر قوله أو ممونه ~~ذهابا أو إيابا أي فقد إحدى المؤنتين في الذهاب أو في الإياب كاف في سقوط ~~الجهاد اه‍. (قوله ذهابا أو إيابا) وكذا إقامة ويكفي في تقديرها غلبة الظن ~~بحسب اجتهاده قلته بحثا وهو ظاهر انتهى عميرة اه‍ ع ش (قوله ms7025 مطلقا) أي أطاق ~~المشي أم لا. (قوله أو دونه) الأولى التأنيث (قوله ولو طرأ عليه فقد ذلك) ~~عبارة المغني ولو مرض بعدما خرج أو فني زاده أو هلكت دابته اه‍ (قوله ~~ويمكنه إلخ) وقوله أو يورث الخ كل منهما بالجزم عطفا على مدخول لم في قوله ~~ما لم يفقد الخ (قوله فشلا) أي ضعفا اه‍ ع ش (قوله وإلا حرم) ظاهره حرمة ~~ذلك وإن علم أنه لا يجد ما ينفقه على نفسه وأنه يحصل له مشقة لا تحتمل عادة ~~لكن لا يظن معها الموت وإن خشي مبيح تيمم اه‍ ع ش (قوله إن محله) أي حرمة ~~PageV09P231 # الانصراف اه‍ ع ش (قوله إن لم يظن الموت جوعا إلخ) أي وإلا جاز له ~~الانصراف قول المتن: (وكل عذر إلخ) عبارة المغني ثم أشار لضابط يعم ما سبق ~~وغيره بقوله وكل عذر الخ قول المتن: (منع وجوب حج) ومنه احتياج الفقيه ~~لكتبه والمحترف لآلته اه‍ ع ش (قوله أي وجوبه) إلى قوله وإن كان في المغني ~~إلا قوله كما بحثه الأذرعي وقوله إن عم في المحلين (قوله إن أمكنت إلخ) ~~عبارة المغني. تنبيه محل الوجوب في الصورتين إذا كان له قوة قاومهم وإلا ~~فهو معذور اه‍ (قوله لذلك) أي لأن الجهاد مبني على المخاوف قول المتن: ~~(والدين الحال) أي وإن قل كفلس اه‍ ع ش (قوله ولو لذمي) إلى قول المتن ~~ويحرم في النهاية إلا قوله قيل إلى والحق وقوله ومن ثم إلى المتن وقوله ~~وظاهر إلى وإلا أن. (قوله ولو لذمي) هذا يخرج المعاهد والمؤمن لكن ينبغي ~~أنهما كالذمي ويشملهما قول المنهج مسلما كان أي رب الدين أو كافرا بل يشمل ~~ما لو كان الدين الحربي لزم المسلم بعقد اه‍ ع ش أقول قول الأسنى مسلما كان ~~أو ذميا وقول المغني على موسر لمسلم أو ذمي موافقان لتعبير الشرح كالنهاية ~~بالذمي فينبغي حمل تعبير المنهج عليه إلا أن يوجد نقل بخلافه فليراجع قول ~~المتن: # (يحرم) بكسر الراء المشددة اه‍ مغني (قوله وهو ms7026 موسر) قال في شرح الروض ~~وغيره بخلاف المعسر انتهى اه‍ سم عبارة المغني وأما المعسر فليس لغريمه ~~منعه على الصحيح في أصل الروضة إذ لا مطالبة في الحال اه‍ (قوله وألحق ~~بالمدين وليه) عبارة المغني وكالمديون وليه كما بحثه بعض المتأخرين لأنه ~~المطالب اه‍ قول المتن: ( سفر جهاد وغيره) أي ولو كان رب الدين مسافرا معه ~~أو في البلد الذي قصدها من عليه الدين لأنه قد يرجع قبل وصوله إليها أو ~~يموت أحدهما ع ش وسم (قوله بالجر) أي عطفا على جهاد (قوله تنبيه يظهر إلخ) ~~عبارة النهاية والأوجه ضبط القصير هنا بالعرف لا بما ضبط به في التنفل الخ ~~(قوله ضبط القصير) لعل الوجه ضبط السفر وإلا فالقصير والطويل سواء هنا كما ~~لا يخفى اه‍ رشيدي (قوله قال الماوردي) إلى قوله ومثله في المغني إلا قوله ~~وظاهر إلى وإلا أن (قوله ولا يتعرض إلخ) أي حيث جاهد بالاذن وقوله حفظا ~~للدين أي بحفظ نفسه اه‍ مغني (قوله وظاهر أن هذا مندوب) وهو ظاهر النهاية ~~وصرح بالاستحباب في المنتقى نقلا عن البندنيجي لكنه إنما ذكر عدم التعرض في ~~المؤجل بناء على عدم المنع منه ومعلوم أنه لا فرق بينه وبين الحال عند ~~الاذن اه‍ سيد عمر (قوله وإلا إن استناب إلخ) عطف على قول المصنف إلا بإذن ~~غريمه أي فلا تحريم لوصول الدائن إلى حقه في الحال ويعلم من هذه العلة أنه ~~لا بد من علم الدائن بالوكيل ومن ثبوت الوكالة ابن حج اه‍ سم على المنهج ~~بقي ما لو امتنع الوكيل من الدفع أو عزل نفسه هل يجوز له ذلك أم لا ويجبر ~~على التوفية حيث قبل الوكالة فيه نظر والظاهر جواز ذلك وعدم إجباره على ~~الدفع والدائن متمكن من استيفاء حقه بالقاضي اه‍ ع ش (قوله من مال حاضر) أي ~~بخلاف ماله الغائب فإنه قد لا يصل مغني وع ش (قوله ومثله) أي مثل المال ~~الحاضر اه‍ رشيدي (قوله دين ثابت) أي لمريد السفر اه‍ ع ش. (قوله ms7027 على ملئ) ~~أي وأذن لمن يستوفي منه ويدفعه لرب الدين ولا يكفي الاذن لمن عليه الدين في ~~الدفع للدائن لما تقدم من أن الشخص لا يكون وكيلا عن غيره في إزالة ملكه ~~وطريقه في ذلك أن يحيل رب الدين بماله على المدين اه‍ ع ش (قوله وظاهر ~~كلامهم) إلى قول المتن ويحرم في المغني إلا قوله بشرط إلى إذ لا مطالبة ~~(قوله لا أثر إلخ) أي في السفر اه‍ ع ش (قوله مطلقا) أي مخوفا أو غيره اه‍ ~~ع ش (قوله لما يحل له فيه القصر) أي كخارج العمران PageV09P232 # اه‍ رشيدي (قوله على حر) إلى قوله ولقوله في النهاية وإلى قوله ويحرم في ~~المغني قول المتن: (إلا بإذن أبويه) ولو كان الحي أحدهما لم يجز إلا بإذنه ~~اه‍ مغني (قوله وإن عليا) قياسه علوا ثم رأيت أنه جاء بالواو والياء فيقال ~~في مضارعه يعلو ويعلى أو عليه فما هنا على إحدى اللغتين اه‍ ع ش وقوله لمن ~~استأذنه أي في الجهاد وقد أخبره أنهما له حال ممن استأذنه وقوله ففيهما ~~فجاهد مقول القول (قوله وصح) عبارة المغني وفي رواية اه‍ (قوله هذا) أي ~~تحريم الجهاد بدون إذن أبويه (قوله لم يجب استئذان الكافر) أي منهما وكذا ~~المنافق اه‍ مغني (قوله حمية لدينه) هذا لا يظهر فيما لو كان الأصل يهوديا ~~والمقاتلون نصارى أو عكسه للقطع بانتفاء الحمية بين اليهود والنصارى اه‍ ~~رشيدي أقول وقد يمنع دعوى القطع بأن الكفر ملة واحدة (قوله ويلزم المبعض) ~~أي إذا أراد الجهاد وإلا فهو غير واجب عليه وكذا الامر في قوله والقن يحتاج ~~الخ اه‍ ع ش (قوله أيضا) أي كأبويه (قوله ويحرم عليه) أي على المكلف اه‍ ع ~~ش (قوله وإن قصر إلخ) وفاقا للنهاية وخلافا للمغني عبارته في شرح وكذا ~~كفاية في الأصح تنبيه سكت المصنف عن حكم السفر المباح كالتجارة وحكمه أنه ~~إن كان قصيرا فلا منع منه بحال وإن كان طويلا فإن غلب الخوف فكالجهاد وإلا ~~جاز على الصحيح بلا ms7028 استئذان والوالد الكافر في هذه الاسفار كالمسلم ما عدا ~~الجهاد اه‍ (قوله مطلقا) أي لعذر وبدونه (قوله وطويل ولو مع الامن إلخ) هذا ~~يفيد ما يغفل عنه وهو تحريم السفر الطويل مع الامن بلا عذر اه‍ سم (قوله ~~ولو مع الامن) يشمل الخوف وقيد بالأمن في قوله الآتي وكذا كفاية في الأصح ~~وقد يجعل الواو هنا للحال فيكون قيدا اه‍ سم ويؤيده لزوم التكرار مع ما ~~قبله لو جعل الواو للعطف. (قوله إلا لعذر) ومنه السفر لبيع أو شراء لما لا ~~يتيسر بيعه أو شراؤه في بلده أو يتيسر لكن يتوقع زيادة في ثمنه في البلد ~~الذي يسافر إليه كما يأتي في قوله كما يكتفي في سفره الامن لتجارة الخ اه‍ ~~ع ش قال سم هل من العذر التنزه اه‍ (أقول) الظاهر نعم (قوله كما قال إلخ) ~~راجع إلى قوله إلا لعذر قول المتن: (لا سفر تعلم فرض عين) أي حيث لم يجد من ~~يعلمه أو توقع زيادة فراغ أو إرشاد فإنه جائز بغير إذنهم اه‍ مغني (قوله ~~ومثله) إلى قوله ومن ثم في النهاية قوله ومثله أي مثل تعلمه (قوله وإن اتسع ~~وقته) كتعلم أحكام الصوم في أول السنة مثلا اه‍ ع ش (قوله قبل خروج قافلة ~~أهل بلده إلخ) لو تكرر خروج قوافل أهل بلده فهل لهما منعه من الخروج مع غير ~~آخر قافلة اه‍ سم (قوله جوازه) أي جواز خروجه لحجة الاسلام (قوله هنا) أي ~~ممن لم تجب عليه (قوله من علم) إلى قوله وفيه نظر في النهاية (قوله إن كان ~~السفر أمنا إلخ) لم يذكر هذا فيما قبله اه‍ سم أي على الاحتمال الظاهر كما ~~مر (قوله لاذنه) أي الأصل (قوله لسقوط الفرض) أي ولو عينا (قوله عنه) أي ~~الفرع (قوله ولم يجد إلخ) عطف على قوله كان السفر أمنا وهذا القيد معتبر في ~~فرض العين أيضا فكان الأولى تقديمه وذكره هناك كما فعله المغني (قوله ~~الآمن) بصيغة الفاعل صفة سفره (قوله وسواء) إلى قوله وفيه ms7029 نظر في المغني ~~إلا قوله نعم إلى ويشترط (قوله وفارق إلخ) رد لدليل مقابل الأصح من قياس ~~فرض الكفاية على الجهاد (قوله الجهاد) أي حيث توقف على إذن الأبوين إلا إذا ~~دخلوا بلدة لنا اه‍ ع ش (قوله فيه) PageV09P233 # أي فيمن يسافر لتعلم فرض الكفاية (قوله ولو للفرض) شامل لفرض العين ~~وعبارة النهاية لفرض الكفاية فليراجع (قوله رشده) أي أما غير الرشيد فلا ~~يجوز له السفر وينبغي أن محله ما لم يكن معه من يتعهده في السفر وإلا جاز ~~الخروج وعلى وليه أن يأذن لمن يتعهده حيث لم تكن له ولاية اه‍ ع ش وقوله ~~وينبغي أن محله الخ يفيده قول المغني وقيد الرافعي الخارج وحده بالرشيد اه‍ ~~(قوله أمرد جميلا) أي يخشى عليه اه‍ مغني (قوله احتاج لاذنه) أي إذن الأصل ~~ولو كان كافرا اه‍ مغني (قوله أو إنابة من إلخ) عطف على إذنه (قوله من مال ~~حاضر) ومثله كما تقدم آنفا دين ثابت على ملئ (قوله وأخذ منه) أي من قولهم ~~ولو لزمته الخ (قوله امتنع سفره) أي الأصل (قوله إلا بإذن الفرع الأهل) أي ~~للاذن وهذا يلغز به فيقال والد لا يسافر إلا بإذن ولده اه‍ مغني (قوله ثم ~~بحث) أي البلقيني أقره المغني واعتمده النهاية ورد فرق الشارح الآتي بما ~~يأتي عنه (قوله لو أدى) أي للأصل أو الفرع (قوله حل له السفر فيه) أي في ~~ذلك اليوم أي بقيته (قوله وفيه نظر إلخ) عبارة النهاية وهو متجه ونظر فيه ~~بعضهم وفرق بأن المؤجل التقصير الخ ويرد الفرق المذكور بأنه إذا لم يمنع ما ~~تعلقت أي اشتغلت به الذمة وهو الدين المؤجل فلان لا يمنع ما لم تتعلق به ~~وهو نفقة الغد في حق الأصل أو الفرع أو الزوجة بالأولى اه‍ بزيادة تفسير ~~قال ع ش قوله وهو متجه هذا يخالف ما ذكره في كتاب الحج من أنه يشترط لجواز ~~سفره أن يترك لممونه نفقة الذهاب والاياب اه‍ (قوله منعه) أي السفر (قوله ~~فيهما) أي الأصل ms7030 والفرع (قوله أو تجارة إلخ) عبارة الروض مع شرحه ولا يشترط ~~إذنهم للخروج لسفر التجارة ولو بعد كيلا ينقطع معاشه ويضطرب أمره إلا ~~للخروج لركوب بحر وبادية مخطرة فيشترط ذلك اه‍ (قوله بين الأصل إلخ) ظرف ~~لقوله ولا فرق الخ (قوله أو سيده) إلى قوله ومنه يؤخذ في النهاية (قوله في ~~الجهاد) إلى قوله ولو حدث في المغني (قوله وصرح) أي الأصل بعد إسلامه (قوله ~~برجوعه) راجع للخوف أيضا (قوله وإلا حرم) يغني عنه قول المصنف الآتي فإن ~~شرع الخ فكان الأولى تركه وذكر قوله إلا على العبد بل يستحب هناك كما فعله ~~المغني. (قوله إلا على العبد) انظر لو لزم من رجوعه نحو الهزيمة أو انكسار ~~القلب اه‍ سم عبارة المغني فروع لو خرج بلا إذن وشرع في القتال حرم ~~الانصراف أيضا لما مر ورجوع العبد إن خرج بلا إذن قبل الشروع في القتال ~~واجب وبعده مندوب وإنما لم يجب عليه الثبات بعده لأنه ليس من أهل الجهاد ~~ولو مرض من خرج للجهاد أو عرج عرجا بينا أو تلف زاده أو دابته فله الانصراف ~~ولو من الوقعة إن لم يورث فشلا في المسلمين وإلا حرم عليه انصرافه منها ولا ~~ينوي المنصرف من الوقعة لمرض ونحوه فرارا فإن انصرف ثم زال العذر قبل ~~مفارقة دار الحرب لا بعده لزمه الرجوع للجهاد ومن شرع في صلاة جنازة لزمه ~~الاتمام بخلاف من شرع في تعلم علم لا يلزمه إتمامه وإن آنس من نفسه الرشد ~~فيه لأن الشروع لا يغير حكم المشروع فيه غالبا اه‍ (قوله بل يستحب) ظاهره ~~وإن حصل بانصرافه كسر قلوب المسلمين هذا ولو قيل بوجوب الانصراف على العبد ~~حيث رجع سيده لم يبعد اه‍ ع ش (قوله لزمه) وإن لم يمكنه الإقامة ولا الرجوع ~~فله المضي مع الجيش لكن يتوقى مظان القتل كما نص عليه في الام اه‍ مغني ~~(قوله إلا إن صرح الدائن بمنعه) أي والحال أنه موسر كما هو معلوم اه‍ ع ش ~~(قوله ما مر في ms7031 الابتداء) أي في الدين الحال (قوله ومنه يؤخذ) أي من قوله ~~وفارق الخ. (قوله المستغرق) بكسر الراء وقوله أجله فاعله وقوله السفر ~~مفعوله وقوله وغيره بالجر عطف على المستغرق والضمير له (قوله لأنه) ~~PageV09P234 # أي صاحب الدين المؤجل (قوله إن له إلخ) خبر قضية الخ والضمير للمدين ~~(قوله قلت أما كلامهم الأول فإنما هو في المنع ابتداء) أي فلو حل غير ~~المستغرق كان له المنع كما تقدم في شرح والمؤجل لا بقوله نعم له الخروج الخ ~~اه‍ سم (قوله وأما الثاني) أي قولهم لو تأجل الخ (قوله بتسلمه) أي الزوج ~~(قوله فمكناه) أي الدائن (قوله من ذلك) أي طلب الحبس (قوله أما الامتناع ~~بالمنع) وهو الذي دل عليه القياس على الدين الحادث في السفر وعلى هذا يحمل ~~قولهم لا منع لذي المؤجل الخ على الابتداء كما أشار إليه و (قوله أو عدمه) ~~أي عدم الامتناع مطلقا وإن منعه وعلى هذا يحمل قولهم لا منع لذي المؤجل الخ ~~على إطلاقه فيشمل الحلول اه‍ سيد عمر (قوله بمجرد الحلول) أي وإن لم يصرح ~~الدائن بالمنع (قوله التقى الصفان) إلى قوله كما أفهمه في النهاية والمغني ~~إلا قوله وينبغي حمله على ما مر. (قوله ثم طرأ ذلك) أي رجوع من ذكر وإسلام ~~الأصل وتصريحه بالمنع وعلمه أي علم من حضر الصف ذلك. (قوله على ما مر) أي ~~في شرح إلا بإذن غريمه من أنه مندوب لا واجب قول المتن: (يدخلون إلخ) عبارة ~~المغني ما تضمنه قوله يدخلون الخ (قوله أي دخولهم إلخ) يوجه بأن رفع يدخلون ~~بعد حذف أن المصدرية الداخلة عليه كما في تسمع بالمعيدي وحينئذ فيدخلون أول ~~بالمصدر سم ويحتمل أن يكون قول الشارح أي دخولهم بيانا لحاصل المعنى أي ~~الثاني مضمون يدخلون الخ ولا حاجة إلى اعتبار تقدير أن اه‍ سيد عمر أي كما ~~جرى عليه المغني (قوله أو خرابه أو جباله) أي ولو بعيدا عن البلد مغني ~~وأسنى (قوله كما أفهمه) أي العموم المذكور (قوله أو صار) إلى قول المتن ms7032 أن ~~يستسلم في النهاية إلا قوله عينا وإلى التنبيه في المغني (قوله كان خطبا ~~إلخ) جواب فإن دخلوا (قوله عينا) أي فيكون الجهاد فرض عين اه‍ مغني قول ~~المتن: (فإن أمكن) أي لأهلها تأهب أي استعداد اه‍ مغني (قوله بأن لم ~~يهجموها) بابه دخل انتهى مختار ع ش (قوله بما يقدر إلخ) متعلق بالدفع ~~بواسطة حتى أي حتى يجب الدفع على من ذكر بما يقدر عليه وقدره المغني عقب ~~الممكن أيضا فقال أي الدفع للكفار بحسب القدرة حتى على فقير بما يقدر عليه ~~اه‍ (قوله وامرأة إلخ) قال الرافعي ويجوز أن لا تحتاج المرأة إلى إذن الزوج ~~(قوله فيها قوة) وإلا فلا تحضر اه‍ مغني (قوله ممن مر) من أبوين ورب دين ~~ومن سيد اه‍ مغني (قوله ويغتفر ذلك) أي عدم الإذن اه‍ ع ش قول المتن: (فمن ~~قصد) أي من المكلفين ولو عبدا أو امرأة أو مريضا أو نحوه اه‍ مغني قول ~~المتن: (إن علم) أي ظن كما يأتي قول المتن: (إن أخذ قتل) بضم أولهما اه‍ ~~مغني (قوله لامتناع الاستسلام لكافر) أي في القتل فلا ينافي ما يأتي في ~~المتن اه‍ رشيدي قول المتن: (وإن جوز) أي المكلف المذكور اه‍ مغني (قوله إن ~~امتنع منه) أي من الاستسلام (قوله من قسمي التمكن) أي من التأهب وقوله ~~وعدمه أي عدم التمكن من التأهب والإضافة للبيان والمقسم دخول الكفار في ~~دارنا. (قوله وعدمه بقيده وهو إلخ) انظر هذا مع أن في قسمي العدم يتعين لكل ~~قيد والذي ذكره هنا قيد أحدهما الذي زاده في الشارح اه‍ سم وقد يقال إنما ~~خصه بالذكر لأنه المقصود PageV09P235 # بيانه لسكوت المتن عنه بخلاف قيد القسم الأول وهو إن علم الخ فموجود في ~~المتن قو له: (ذلك) أي التأهب (قوله ثانيهما) المناسب التأنيث (قوله ثم ~~قال) أي صاحب الروضة (قوله وإن كان) أي من وقف عليه الكافر (قوله ولو امتنع ~~إلخ) حال من فاعل يجوز يعني إن ظن أنه لو امتنع الخ فإن المكافحة أي ms7033 ~~المقابلة (قوله والأسر يحتمل إلخ) عطف على اسم أن وخبره (قوله منها) أي ~~عبارة الروضة (قوله في الحالة الثانية) أي المرتبة الثانية (قوله كما هو ~~إلخ) أي التفسير المذكور (قوله عينا) أي قتلا متعينا بلا تجويز أسر (قوله ~~وكذا إن جوز إلخ) هذا مفهوم القيد الذي زاده الشارح أخذا من قول الروضة ولو ~~امتنع من الاستسلام الخ (قوله بخلاف ما إذا علم ذلك) أي أنه يقتل إن امتنع ~~من الاستسلام أي فيجوز له الاستسلام لعلة الروضة المذكورة وهي قولها فإن ~~المكافحة الخ (قوله على ما أخل) أي الروض به الخ ولعله قولها فمن وقف إلى ~~قوله ثم قال وقولها ولو امتنع من الاستسلام لقتل (قوله عليهما) أي الروضة ~~والروض (قوله ويلزم) إلى قوله قال في النهاية وإلى قول المتن ولو أسروا في ~~المغني إلا قوله وسلاحا وقوله قيل (قوله ويلزم الدفع امرأة إلخ) ومثله ~~الامر دكما بحثه بعض المتأخرين اه‍ نهاية (قوله احتمل جواز استسلامها إلخ) ~~جزم به ع ش أخذا من صنيع النهاية (قوله ثم تدفع إلخ) أي وإن أدى إلى قتلها ~~اه‍ ع ش (قوله وإن لم يكن) إلى المتن في النهاية إلا قوله وخروجه إلى وإن ~~كان وقوله للإمام إلى عند العجز قول المتن: (كأهلها) وليس لا هل البلدة ثم ~~الأقربين فالأقربين إذا قدروا على القتال أن يلبثوا إلى لحوق الآخرين. ~~تتمة: لا تتسارع الآحاد والطوائف منا إلى دفع ملك منهم عظيم شوكته دخل ~~أطراف بلادنا لما فيه من عظيم الخطر مغني وروض مع شرحه (قوله بلا إذن من ~~مر) أي من الأصل والدائن والسيد والزوج (قوله هذا الوجه لا يوجب ذلك إلخ) ~~جزم به المغني ثم قال فكان ينبغي أن يقول ومن على المسافة قيل يلزمهم ~~الأقرب فالأقرب والأصح إن كفى أهلها لم يلزمهم اه‍ (قوله ولو نحو قن) ~~كالولد والمرأة اه‍ ع ش (قوله خلافا لبعضهم) عبارة النهاية كما اقتضاه ~~كلامهم اه‍ قول المتن : (فالأصح وجوب النهوض إليهم) أي وإن لم يدخلوا دارنا ~~وقوله إن ms7034 توقعناه أي بأن يكونوا قريبين أما إذا لم يمكن تخليصه بأن لم ~~نرجوه فلا يعين جهادهم بل ينتظر للضرورة اه‍ مغني (قوله أعظم) أي من حرمة ~~الدار اه‍ مغني (قوله مزيد لذلك) ومنه أن محل الندب عند عدم تعذيب الاسرى ~~وإلا وجبت اه‍ رشيدي (قوله مفاداته بالمال) ينبغي بغير آلة الحرب لما مر من ~~حرمة بيعها لهم ولو كان قوتا يأكلونه ونحو حديد يمكن اتخاذه سلاحا ولو قيل ~~هنا بجواز دفع السلاح لهم إن ظهرت فيه مصلحة تامة لم يبعد أخذا مما يأتي في ~~رد سلاحهم لهم في تخليص أسرائنا منهم اه‍ ع ش وما ذكره آخرا هو الظاهر ~~والله أعلم (قوله فيرجع عليه إلخ) ينبغي إذا لم يشرط نحو عدم الرجوع كما هو ~~ظاهر (قوله على ما مر إلخ) عبارة النهاية كما علم من آخر الضمان اه‍ ~~PageV09P236 # فصل في مكروهات ومحرمات ومندوبات في الغزو (قوله في مكروهات) إلى قوله ~~ولخبر مسلم في النهاية إلا قوله كما صح إلى ويسن وقوله وذكرت إلى المتن ~~(قوله وما يتبعها) أي وما يجوز قتالهم به اه‍ مغني (قوله لأن الغازي إلخ) ~~أي وسمي المقاتل غازيا لأن إلخ اه‍ ع ش (قوله يطلب إعلاء كلمة الله) أي ~~المطلوب منه ذلك اه‍ ع ش قول المتن: (أو نائبه) أو بمعنى الواو اه‍ سيد عمر ~~(قوله لأن أحدهما) إلى قول المتن وإذا بعث في المغني إلا قوله أي ولم يخش ~~إلى المتن وقوله ما لم يخش فتنة (قوله لأن أحدهما) عبارة النهاية إذ كل ~~منهما اه‍ وهي أحسن (قوله منه) عبارة المغني من غيره اه‍ (قوله وبحث ~~الزركشي إلخ) عبارة المغني وينبغي كما قال الأذرعي تخصيص ذلك بالمتطوعة ~~وأما المرتزقة فلا يجوز لهم ذلك لأنهم مرصدون لمهمات تعرض للاسلام يصرفهم ~~فيها الإمام فهم بمنزلة الامراء اه‍ (قوله إنه ليس إلخ) قضيته أنه لا فرق ~~بين أن يعطل الإمام الغزو وأن لا وعليه فيختص ما يأتي من عدم كراهة الغزو ~~بغير إذن بالمتطوعين بالغزو اه‍ ع ش ms7035 (قوله لمرتزق) هو من أثبت اسمه في ~~الديوان وجعل له رزق من بيت المال اه‍ ع ش (قوله والبلقيني إلخ) عبارة ~~المغني تنبيه استثنى البلقيني من الكراهة صورا أحدها أن يفوته المقصود ~~بذهابه للاستئذان ثانيها إذا عطل الإمام الغزو وأقبل هو وجنوده على أمور ~~الدنيا كما يشاهد ثالثها إذا غلب على ظنه أنه إذا استأذنه لا يأذنه اه‍ ~~(قوله أو ظن أنه لا يأذن) أي وإن كان المصلحة في الاذن أما لو ظن أنه لا ~~يأذن لأنه رأى المصلحة في عدمه فينبغي بقاء الكراهة سم وسيد عمر (قوله منع ~~مخذل) من التخذيل عبارة المغني وشرح الروض ويرد المخذول وهو من يخوف الناس ~~كأن يقول عدونا كثير وجنودنا ضعيفة ولا طاقة لنا بهم ويرد المرجف وهو من ~~يكثر الأراجيف كأن يقول قتلت سرية كذا أو لحق مدد للعدو من جهة كذا أو لهم ~~كمين في موضع كذا ويرد أيضا الخائن وهو من يتجسس لهم ويطلعهم على العورات ~~بالمكاتبة والمراسلة ويمنع هذه الثلاثة من أخذ شئ من الغنيمة حتى سلب ~~قتيلهم اه‍ (قوله وجوب ذلك) أي المنع والاخراج اه‍ رشيدي (قوله علم منه) ~~لعل المراد به ما يشمل الظن الغالب (قوله فيمن علم إلخ) أي الإمام أو نائبه ~~عبارة النهاية حيث غلب على ظنه حصول ذلك منه اه‍. (قوله ومر بيانها) أي ~~أنها من مائة إلى خمسمائة اه‍ سم عبارة المغني وهي طائفة من الجيش يبلغ ~~أقصاها أربعمائة سميت بذلك لأنها تسري في الليل وقيل لأنها خلاصة العسكر ~~وخياره روى ابن عباس أن النبي (ص) قال خير الأصحاب أربعة وخير السرايا ~~أربعمائة وخير الجيش أربعة آلاف ولن تغلب اثنا عشر ألفا من القلة رواه ~~الترمذي وأبو داود وزاد أبو يعلى الموصلي إذا صبروا أو صدقوا اه‍ وفي ~~الرشيدي ما يوافقه في المقدار ووجهي التسمية لكنه مال إلى ترجيح الثاني حيث ~~قال بعد ذكر المقدار المذكور والوجه الأول عن تحرير المصنف ما نصه وضعف ابن ~~الأثير ما ذكره المصنف وقال سميت بذلك لأنه ms7036 خلاصة العسكر وخياره من الشئ ~~السري النفيس اه‍ (قوله وذكرها مثال) أو أراد بها أعم من معناها السابق اه‍ ~~سم قول المتن: (أن يؤمر عليهم) ينبغي وفاقا للطبلاوي الوجوب إذا أدى تركه ~~إلى التغرير الظاهر المؤدي إلى الضرر سم على المنهج اه‍ ع ش ويأتي عن سم ~~عند قول الشارح الآتي ومن ثم أوجب جمع الخ ما يوافقه (قوله من يوثق) ببناء ~~المفعول وعبارة غيره يثق (قوله وخبرته) قال الشافعي رضي الله تعالى عنه في ~~الام ولا ينبغي أن يولي الإمام الغزو إلا ثقة في دينه شجاعا في بدنه حسن ~~الإنابة عارفا بالحرب يثبت عند الهرب ويتقدم عند الطلب وأن يكون ذا رأي في ~~السياسة والتدبير ليسوس الجيش على اتفاق الكلمة في الطاعة وتدبير الحرب في ~~انتهاز الفرصة وأن يكون من أهل الاجتهاد في أحكام الجهاد وأما في الأحكام ~~الدينية ففيه وجهان والظاهر عدم اشتراطه ويستحب وأن يخرج بهم يوم الخميس ~~أول النهار وأن يبعث الطلائع ويتجسس أخبار الكفار ويعقد الرايات ~~PageV09P237 # ويجعل لكل فريق راية وشعارا وأن يحرضهم على القتال وأن يدخل دار الحرب ~~بنفسه لأنه أحوط وأرهب وأن يدعو عند التقاء الصفين ويستنصر بالضعفاء ويكبر ~~بلا إسراف في رفع الصوت وكل ذلك مشهور في سير النبي (ص) مغني وروض مع شرحه ~~(قوله فإن أمر نحو فاسق) أي وتجب طاعته لئلا يختل أمر الجيش اه‍ ع ش (قوله ~~حرم إلخ) ينبغي إلا أن يكون ظاهر المزية في النفع في أمر الحرب والجند سم ~~اه‍ ع ش (قوله عليه) أي الإمام (قوله توليته) أي الفاسق (قوله نحو الاذان) ~~كالإمامة (قوله للاتباع فيهما) أي التأمير وأخذ البيعة (قوله ومن ثم أوجب ~~جمع إلخ) لا يبعد القول بالوجوب إن خيف من ترك التأمير الضرر أو نكاية ~~الكفار في السرية اه‍ سم (قوله الجمع إلخ) بأن يؤمروا واحدا منهم عليهم اه‍ ~~ع ش (قوله قصدوا سفرا) أي لو قصيرا اه‍ ع ش (قوله وذكرت له) أي للأمير قول ~~المتن: (الاستعانة) أي على الكفار مغني ms7037 (قوله ولو حربيين) كذا في المغني ~~(قوله وخبر مسلم إلخ) جواب سؤال (قوله لا يقتضي المنع) خبر وخبر مسلم (قوله ~~بل إن الأولى إلخ) أي بل المراد أن الأولى الخ (قوله لطالب) أي من المشركين ~~(قوله تفرس فيه إلخ) صفة طالب والضمير المستتر له (ص) (قوله فصدق) من ~~التصديق قول المتن: (تؤمن خيانتهم إلخ) عبارة المغني وإنما تجوز الاستعانة ~~بهم بشرطين أحدهما ما ذكره بقوله تؤمن خيانتهم قال في الروضة وإن يعرف حسن ~~رأيهم في المسلمين والرافعي جعل معرفة حسن رأيهم مع أمن الخيانة شرطا واحدا ~~وثانيهما ما ذكره بقوله ويكونون الخ اه‍ (قوله وبه يعلم إلخ) فيه توقف اه‍ ~~سم. (قوله إنه لا بد أن يخالفوا العدو) وفاقا للمغني وخلافا للنهاية عبارته ~~ولا يشترط أن يخالفوا معتقد العدو كاليهود مع النصارى كما قال البلقيني إن ~~كلام الشافعي يدل على عدم اعتباره خلافا للماوردي اه‍ (قوله لا من ضررهم) ~~إلى قوله لا مجنون في النهاية إلا قوله ويؤخذ إلى ويفعل وإلى قوله والموصي ~~بمنفعته في المغني إلا قوله ومدين إلى المتن وقوله ومن ثم إلى ولكون ما هنا ~~(قوله في جواز الإعانة) الأولى الاستعانة (قوله ولا ينافي هذا) أي قوله أو ~~قتال لقلتنا ومنشأ توهم المنافاة أن المسلمين إذا قلوا حتى احتاجوا لمقاومة ~~فرقة إلى الاستعانة بالأخرى كيف يقدرون على مقاومتهما معا اه‍ مغني (قوله ~~قال المصنف) أي في توجيه عدم المنافاة (قوله كثرة العدو بهم إلخ) أي لو ~~انضموا إليهم (قوله وأجاب البلقيني إلخ) عبارة المغني قال البلقيني: # وفيه أي توجيه المصنف لين ثم أجاب بأن الخ قال وأيضا ففي كتب جمع من ~~العراقيين اعتبار الحاجة من غير ذكر القلة والحاجة قد تكون للخدمة فلا ~~يتنافى الشرطان اه‍ (قوله بأن العدو إذا كان إلخ) لكن في توقف الجواز على ~~ذلك حينئذ نظر ظاهر سم على حج اه‍ ع ش (قوله ويؤخذ منه) أي من جواب ~~البلقيني من قوله لعدم زيادتهم على الضعف (قوله أن يكونوا) أي المستعان بهم ~~(قوله ms7038 ونفعل إلخ) أي وجوبا اه‍ ع ش (قوله الأصلح) أي ما يراه الإمام مصلحة ~~اه‍ مغني (قوله من إفرادهم) أي بجانب الجيش وتفريقهم أي بين المسلمين ~~والأولى أن يستأجرهم لأن ذلك أحقر لهم اه‍ مغني (قوله بإذن الأزواج) أي ~~والأولياء ولو في الرشيدة كما يشمله قول شيخ الاسلام بإذن مالك أمرهن اه‍ ع ~~ش عبارة المغني تنبيه الخناثي والنساء وإن كانوا أحرارا فكالمراهقين في ~~استئذان الأولياء أو أرقاء فكالعبيد في استئذان السادة اه‍ قول المتن: ~~(ومراهقين أقوياء) أي في قتال وغيره اه‍ مغني عبارة سم تقييده بالأقوياء ~~PageV09P238 # لأن سياقه في الاستعانة في نفس القتال ولا ينفع فيه إلا الأقوياء اه‍ ~~(قوله ولو غير قوي) أي لمثل ما ذكرناه أي من نحو السقي بخلافه لقتال فلا بد ~~فيه مع المراهقة من القوة اه‍ نهاية (قوله لا مجنون) أي غير مميز أخذا من ~~التعليل (قوله ولكون ما هنا إلخ) جواب سؤال (قوله على ما مر) أي في باب ~~الحجر اه‍ سم (قوله فيهما) أي في الموصي بمنفعته والمكاتب (قوله وكان ينبغي ~~له التوقف في الآخر) فلا بد من إذن السيد خلافا للبلقيني نهاية ومغني (قوله ~~لينال) إلى قوله ومعنى الخبر في المغني وإلى قول المتن ويصح في النهاية إلا ~~قوله مكلف وقوله فيه نظر وقوله لتعينه إلى لأنه لا يصح وقوله نعم إلى ~~صرحوا. (قوله وكذا للآحاد ذلك) أي بذل ما ذكر من أموالهم ولهم ثواب إعانتهم ~~ومحله في المسلم أما الكافر فلا بل يرجع فيه إلى رأي الإمام لاحتياجه إلى ~~اجتهاد لأن الكافر قد يخون مغني وأسنى قال ع ش ولا تسلط لهم على بيت المال ~~اه‍ (قوله نعم إن بذل) أي كل من الإمام والآحاد ع ش ومغني (قوله ليكون ~~الغزو) سواء شرط أن ثوابه له أو أن ما يحصل له من الغنيمة للباذل اه‍ ع ش ~~(قوله لم يجز) قضيته أنه يرجع لفساد الشرط المذكور اه‍ ع ش (قوله مكلف) ~~عبارة النهاية ولو صبيا كما بحثه بعضهم اه‍ (قوله ms7039 عليهما) أي القن والمعذور ~~(قوله عينا أو ذمة) راجع إلى المتن (قوله وبحث إلخ) اعتمده النهاية كما مر ~~(قوله كما قدمه في الإجارة) وإنما ذكره هنا توطئة لقول ويصح استئجار ذمي ~~الخ اه‍ مغني (قوله فيما مر إلخ) أي في الحالة الثانية للكفار (قوله وإنما ~~صح التزام من لم يحج إلخ) أي بأن آجر نفسه للغير لكن إنما يأتي به بعد الحج ~~عن نفسه إذا لم يستأجره للحج عنه في السنة الأولى من وقت الايجار اه‍ ع ش ~~(قوله لأنه يمكن إلخ) قد يقال لم أمكن هذا هناك دون هنا (قوله والتزام إلخ) ~~عطف على التزام من الخ (قوله لأنه إلخ) أي خدمة المسجد والتذكير بتأويل أن ~~تخدم (قوله وما يأخذه المرتزق إلخ) جواب سؤال (قوله إعانة) أي ومرتبهم اه‍ ~~مغني (قوله ومن أكره) إلى قوله نعم في المغني (قوله إن تعين) أي فيما إذا ~~دخل الكفار بلدنا (قوله وإلا استحقها) أي على المكره بكسر الراء اه‍ ع ش ~~(قوله المكره الغير المكلف) أي الصبي ولو كان المكره الإمام اه‍ ع ش (قوله ~~مطلقا) أي للمدة كلها (قوله هنا) أي في الجهاد (قوله مطلقا) أي حضر الوقعة ~~أم لا اه‍ ع ش والأولى للمدة كلها (قوله وهو صريح فيما قلته) عبارة النهاية ~~وقياسه في الصبي كذلك اه‍ أي يستحق مطلقا ع ش عبارة الرشيدي أي في أصل ~~استحقاق الأجرة اه‍ (قوله ونحو الذمي) إلى قوله ولمن عينه في المغني (قوله ~~ونحو الذمي) كالمعاهد والمستأمن اه‍ مغني (قوله المكره) بالجر صفة الذمي ~~وقوله أو المستأجر عطف عليه أي المكره ع ش قوله (بمجهول) كأن يقول الإمام ~~له أرضيك أو أعطيك ما تستعين به اه‍ مغني (قوله استحق إلخ) خبر ونحو الذمي ~~اه‍ ع ش (قوله أجرة المثل) أي للمدة كلها اه‍ ع ش (قوله وإلا) أي وإن لم ~~يقاتل. (قوله فقط) أي وإن تعطلت منافعهم في الرجوع لأنهم ينصرفون حينئذ كيف ~~شاؤوا ولا حبس ولا استئجار وإن رضوا بالخروج ولم يعدهم ms7040 الإمام بشئ رضخ لهم ~~من أربعة أخماس الغنيمة كما مر في بابها أما إذا خرجوا بلا إذن من الإمام ~~فلا شئ لهم سواء أنهاهم عن الخروج أم لا بل له تعزيرهم فيما نهاهم عنه إن ~~رآه اه‍ مغني وروض مع شرحه (قوله من خمس الخمس) أي لا من أصل الغنيمة ولا ~~من أربعة أخماسها اه‍ مغني PageV09P239 # (قوله أو نائبه) أما لو كان المكره غيرهما فالأجرة على المكره حيث لا ~~تركة ع ش. (قوله ثم تسقط) هلا قدم على السقوط مياسير المسلمين ولعل سبب ذلك ~~كون الفاعل من جملة المكلفين وفيه نظر سم على حج اه‍ ع ش قول المتن: ~~(استئجار ذمي) أي ولو بأكثر من سهم لراجل أو فارس مغني وروض مع شرحه (قوله ~~ومعاهد) إلى قوله فإن لم يخرج في المغني إلا قوله بل وحربي وإلى قوله كما ~~استمر عليه في النهاية إلا قوله أو الاسلام إلى المتن وقوله بل لو قيل إلى ~~ومحل قتلهم وقوله للنهي الصحيح في الصبي والمرأة (قوله حيث تجوز الاستعانة ~~به) أي بأن احتجنا لهم وأمنا خيانتهم وكانوا بحيث لو انضمت فرقتا الكفر ~~قاومناهم كما تقدم اه‍ ع ش (قوله دون غيره) أي من أصل الغنيمة وأربعة ~~أخماسها اه‍ سم عبارة المغني قضية كلامه صحة استئجار الذمي ونحوه بأي مال ~~كان من مال نفسه ومن أموال بيت المال وليس مرادا بل إنما يعطي من سهم ~~المصالح سواء كان مسمى أم أجرة مثل ولو من غير غنيمة قتاله لا من أصل ~~الغنيمة ولا من أربعة أخماسها لأنه يحضر للمصلحة لا أنه من أهل الجهاد اه‍ ~~(قوله لأنه إلخ) علة للمتن (قوله لا يقع عنه) أي عن الذمي فأشبه استئجار ~~الدواب اه‍ مغني (قوله للضرورة) فإن المقصود القتال اه‍ مغني (قوله فسخت) ~~ظاهره أن الإجارة لا تنفسخ بنفسها حينئذ بل لا بد من اللفظ فليراجع (قوله ~~واسترد منه إلخ) أي فلو كان صرفه في آلات السفر أو نحوها غرم بدله اه‍ ع ش ~~(قوله وإن خرج ms7041 ودخل دار الحرب إلخ) بقي ما إذا خرج ورجع قبل دخول دار الحرب ~~باختيار أو بدونه أو بعد دخولها ترك القتال باختيار سم على حج (أقول) ~~والظاهر أنه يسترد منه ما أخذه اه‍ ع ش (قوله وكان ترك القتال بلا اختيار) ~~أي من الذمي ولو بموته فيفصل فيه بين كونه بعد دخول دار الحرب فلا يسترد ~~منه ما أخذه وكونه قبل دخولها فيسترد منه وقوله فلا أي فلا يسترد اه‍ ع ش ~~(قوله لو استؤجرت) أي إجارة عين اه‍ ع ش (قوله الانفساخ هنا) معتمد ع ش ~~ومغني (قوله بأن الطارئ إلخ) أي الحيض وقوله والطارئ هنا أي الاسلام. (قوله ~~من المسلمين) إلى قول المتن ويحرم في المغني إلا قوله أو الاسلام إلى المتن ~~وقوله وبحث إلى المتن (قوله استئجار الذمي) أي ونحوه (قوله هنا كافر) أي ~~وفي الاذان مسلم اه‍ مغني (قوله لو أذن له) أي للغير اه‍ ع ش (قوله جاز ~~قطعا) ولو اختلف الإمام وغيره في الاذن وعدمه صدق الإمام لأن الأصل عدم ~~الإذن اه‍ ع ش (قوله وقتل قريب محرم إلخ) خرج غير قريب فلا يكره قتله سم ~~على حج أي بأن كان محرما لا قرابة له كمحرم الرضاع والمصاهرة اه‍ ع ش (قوله ~~من قتل ابنه عبد الرحمن إلخ) ثم أسلم بعد ذلك رضي الله تعالى عنه اه‍ ع ش ~~(قوله ولو بغير سماع) أي بطريق يجوز له اعتماده اه‍ مغني (قوله نبيا من ~~الأنبياء) أي وإن اختلف في نبوته كلقمان الحكيم ومريم بنت عمران اه‍ ع ش ~~(قوله مما يأتي) أي آنفا (قوله فلا كراهة حينئذ) بل ينبغي الاستحباب وكذا ~~لا كراهة إذا قصد هو قتله فقتله دفعا عنه اه‍ مغني. (قوله ويحرم قتل صبي) ~~ويقتل مراهق نبت الشعر الخشن على عانته لأن نباته دليل بلوغه لا إن ادعى ~~استعجاله بدواء وحلف أنه استعجله بذلك فلا يقتل بناء على أن الانبات ليس ~~بلوغا بل دليله وحلفه على ذلك واجب وإن تضمن حلف من يدعي ms7042 الصبا لظهور أمارة ~~البلوغ فلا يترك بمجرد دعواه مغني وروض مع شرحه (قوله وإن لم يكن لها كتاب) ~~كالدهرية وعبدة الأوثان (قوله على الأوجه) وفاقا للنهاية وخلافا للمغني ~~(قوله ومن به رق) إلى قول المتن PageV09P240 # فيسترقون في المغني إلا قوله بالمميز بل لو قيل وقوله ومحل قتلهم إلى أو ~~تترس (قوله إلا إن قاتلوا) قال في العباب فيقتلون مقبلين وإن تدفعوا بغيره ~~لا مدبرين اه‍ سم ويأتي مثله في الشارح وعبارة الروض مع شرحه إلا إن قاتلوا ~~فيجوز قتلهم وإن أمكن دفعهم بغيره اه‍ (قوله من مر) عبارة المغني والأسنى ~~الاسلام والمسلمين اه‍ (قوله كذا أطلقوه) أي استثناء من يسب من مر (قوله ~~تخصيصه) أي إطلاق الاستثناء المذكور (قوله وغيره ألحق بها الخنثى) عبارة ~~المغني والأسنى الخامسة أي من المسائل المستثناة عن حرمة القتل إذا سب ~~الخنثى أو المرأة الاسلام أو المسلمين اه‍ (قوله الخنثى) ينبغي والرقيق ~~البالغ وهو داخل في قوله سابقا بالمكلف اه‍ سيد عمر (قوله ومحل قتلهم) أي ~~إذا قاتلوا سم على حج اه‍ ع ش عبارة السيد عمر أي إذا قاتلوا أو سبوا اه‍ ~~(قوله وإلا لم نتبعهم) ظاهره وإن خيف اجتماعهم ورجوعهم للقتال وينبغي خلافه ~~سيما إذا خيف انضمامهم لجيش الكفار ومعاونتهم اه‍ ع ش (قوله أو يتترس إلخ) ~~عطف على قاتلوا (قوله وإن أمكن دفعهم إلخ) راجع إلى قوله إن لم ينهزموا ~~أيضا سم على حج اه‍ ع ش هذا مبني على أن قول الشارح أو يتترس الخ معطوف على ~~لم ينهزموا وأما إذا عطف على قاتلوا كما هو صريح صنيع المغني ومتعين ~~بالتأمل فمختص بقوله أو يتترس الخ. (قوله في المرأة والصبي) والحق المجنون ~~بالصبي والخنثى بالمرأة لاحتمال أنوثته مغني وأسنى (قوله وهو عابد النصارى) ~~شيخا أو شابا اه‍ أسنى زاد المغني ذكرا أو أنثى اه‍ (قوله وسوقة) بضم السين ~~وسكون الواو اه‍ أسنى وفي القاموس السوقة بالضم الرعية للواحد والجمع ~~والمذكر والمؤنث اه‍ قول المتن: (وأجير) أي منهم بأن استأجروه لما ينتفعون ms7043 ~~به اه‍ ع ش (قوله لأن فيهم) أي الراهب والسوقة والأجير (قوله رأيا وقتالا) ~~أشار به إلى أن قول المتن لا قتال الخ راجع للشيخ ومن بعده فقط كما يصرح به ~~قوله الآتي أما ذو قتال الخ (قوله نعم الرسل) أي منهم اه‍ ع ش (قوله لا ~~يجوز قتلهم) أي حيث دخلوا لمجرد تبليغ الخبر فإن حصل منهم تجسس أو خيانة أو ~~سب للمسلمين جاز قتلهم اه‍ ع ش (قوله بخلاف ما) إلى قوله وظاهر في المغني ~~إلا قوله وإن قال الزركشي الظاهر خلافه (قوله بخلاف ما إلخ) راجع إلى قوله ~~وإذا جاز الخ (قوله وصبيانهم) إلى قوله وسبي تابعيه في النهاية إلا قوله ~~وقال إلى وبحث (قوله وصبيانهم) أي ومجانينهم أسنى ومغني (قوله وغيرهما) من ~~هدم بيوتهم وإلقاء حياة أو عقارب عليهم اه‍ مغني (قوله كما قاله البندنيجي ~~وإن قال الزركشي الظاهر خلافه) عبارة النهاية وظاهر كلامهم جواز إتلافهم ~~بما ذكر وإن قدرنا عليهم بدونه وهو كذلك وقول بعضهم إن الظاهر خلافه محمول ~~على ما إذا اقتضته أي خلافه مصلحة المسلمين اه‍ (قوله وذلك) راجع إلى المتن ~~(قوله ورماهم بالمنجنيق) أي وقيس به ما في معناه مما يعم الاهلاك به شيخ ~~الاسلام ومغني (قوله بمحل من حرم مكة) عبارة المغني بمكة أو بموضع من حرمها ~~اه‍ (قوله إن محله) أي الاستدراك المذكور (قوله لذلك) أي الحصار وما بعده ~~(قوله للاتباع) إلى قوله خلافا في المغني قوله: PageV09P241 # (سئل) أي النبي (ص) (قوله هم منهم) مقول القول (قوله وبحث الزركشي إلخ) ~~هل هو راجع أيضا لما قبل التبييت على قياس ما يأتي في قوله الآتي نعم يكره ~~الخ اه‍ سم أقول تقديم المغني هذا البحث على التبييت صريح في الرجوع (قوله ~~ولا يقاتل إلخ) أي لا يجوز قتالهم مغني وأسنى (قوله بهذا) أي الحصار وما ~~عطف عليه (قوله وإلا) أي إن قتل منهم أحد قبل عرض الاسلام اه‍ مغني (قوله ~~ضمن) أي بأخس الديات اه‍ ع ش (قوله فله) أي للإمام ms7044 بل للمسلم مطلقا (قوله ~~إن كان من أهلها) احتراز عن نحو عابد وثن (قوله واحد) إلى قول المتن ويحرم ~~في النهاية إلا قوله أو الوجوب وكذا في المغني إلا قوله وقضية التعليل إلى ~~ومع الجواز (قوله فأكثر) عبارة المغني وكالمسلم الطائفة من المسلمين كما ~~قاله الرافعي وقضيته عدم الجواز إذا كان في المسلمين كثرة وهو كذلك اه‍ ~~(قوله توقيه) أي المسلم. (قوله يكره ذلك) أي حصارهم الخ اه‍ ع ش (قوله حيث ~~لم يضطر إليه إلخ) وإلا فلا يكره وإن علم أنه يصيب مسلما اه‍ أسنى (قوله ~~كأن لم يحصل الفتح إلخ) وكخوف ضررنا بهم مغني وأسنى (قوله ومثله) أي المسلم ~~(قوله ولا ضمان هنا) أي لا دية اه‍ أسنى (قوله في قتله) أي المسلم أو الذمي ~~اه‍ ع ش (قوله لم تعلم عينه) فإن علم عينه ضمنه اه‍ ع ش قول المتن: (جاز ~~رميهم) ويتوقى من ذكر اه‍ مغني. (قوله من الجواز) أي جواز رميهم كما يجوز ~~نصب المنجنيق على القلعة وإن كان يصيبهم ولئلا يتخذوا ذلك ذريعة إلى تعطيل ~~الجهاد أو حيلة إلى استبقاء القلاع لهم مغني وأسنى (قوله ويشترط) أي في ~~جواز الرمي اه‍ مغني (قوله بذلك) أي رمي نحو النساء (قوله بمسلمين أو ~~ذميين) أو بواحد منهما مغني وروض (قوله لأن حرمتهم) أي الذرية ونحوها قول ~~المتن: (جاز رميهم) على قصد قتال المشركين نهاية ومغني (قوله ويتوقون) ~~ببناء المفعول والضمير للمسلمين والذميين عبارة المغني ونتوقى المسلمين ~~وأهل الذمة بحسب الامكان اه‍ لأن مفسدة الكف أي الاعراض (قوله عنهم) أي ~~المسلمين والذميين المتترس بهم (قوله أعظم) أي من مفسدة الاقدام اه‍ مغني ~~(قوله عن بيضة الاسلام) أي جماعة الاسلام اه‍ ع ش (قوله وقضية التعليل إلخ) ~~عبارة النهاية وإنما لم نقل بوجوبه لوقوع الخلاف في الجواز (قوله وكان ~~للمقابل إلخ) كذا في النهاية أيضا بالمثناة الفوقية ولعله من تحريف الناسخ ~~وأصله للمقابل بالموحدة التحتية أي القائل بعدم الجواز (قوله لأن غايته ~~إلخ) علة لقوة المقابل والضمير للاضطرار ms7045 (قوله أن نخاف) أي من الانكفاف عن ~~المتترس بهم (قوله ودم المسلم) أي والذمي المستترس به (قوله راعيناه) جواب ~~لما والضمير للخلاف (قوله ومع الجواز) أي الأصح أو الوجوب أي الذي يقتضيه ~~التعليل (قوله يضمن المسلم إلخ) وإن تترس كافر بترس مسلم أو ركب فرسه فرماه ~~مسلم فأتلفه ضمنه إلا إن اضطر بأن لم يمكنه في الالتحام الدفع إلا بإصابته ~~فلا يضمنه في أحد وجهين يظهر ترجيحه اه‍ مغني (قوله ونحو الذمي) عبارة ~~الأسنى والمغني PageV09P242 # وكالذمي المستأمن والعبد لكن حيث تجب في الحر دية تجب في العبد قيمته اه‍ ~~(قوله والكفارة إن علم إلخ) صريح في أن الكفارة إنما تجب بالقيدين ~~المذكورين وصريح الروض وشرحه خلافه رشيدي وسم عبارة المغني والروض مع شرحه ~~وإذا رمى شخص إليهم فأصاب مسلما لزمته الكفارة لأنه قتل معصوما وكذا الدية ~~إن علمه القاتل مسلما وكان يمكنه توقيه والرمي إلى غيره ولا قصاص لأنه مع ~~تجويز الرمي لا يجتمعان اه‍ (قوله إن علم) أي على التعيين اه‍ ع ش (قوله ~~على من هو) إلى قوله وقضيته في المغني وإلى قوله وجزم في النهاية إلا قوله ~~الآن لا غيره ممن مر وقوله على تناقض فيه الآن أي حين الانصراف (قوله لا ~~غيره ممن مر) كمريض وامرأة مغني وشرح منهج (قوله بعد التلاقي) أي تلاقي صف ~~المسلمين وصف الكفار اه‍ مغني (قوله وإن غلب إلخ) إلا فيما يأتي قريبا عن ~~بعضهم اه‍ سم عبارة ع ش أي لا إن قطع به عباب انتهى سم على المنهج أي فلا ~~يحرم الانصراف اه‍ ويظهر أن مراد العباب بالقطع الظن الغالب الذي عبر به ~~الشارح وغيره هنا فمراد الشارح بالبعض الآتي هو العباب (قوله الموبقات) أي ~~المهلكات اه‍ ع ش (قوله وقضيته) أي التعليل (قوله إن لمسلمين لقيا أربعة ~~الفرار) معتمد اه‍ ع ش (قوله ولأهل بلد) ظاهره وإن كثروا ع ش (قوله قصدوا) ~~أي قصدهم الكفار اه‍ نهاية (قوله ولو ذهب) إلى قوله وجزم في المغني (قوله ~~وأمكنه الرمي ms7046 إلخ) أي بخلاف ما إذا لم يمكنه فيجوز له الانصراف (قوله ~~وأمكنه القتال إلخ) أي خلاف ما إذا لم يمكنه فيجوز له الانصراف اه‍ مغني. ~~(قوله ويؤيده ما يأتي) فيه نظر لأن الكلام هنا فيما إذا لم يزد عدد الكفار ~~على مثلينا وما يأتي أي قبيل قول المصنف وتجوز المبارزة من قول الشارح وإذا ~~جاز الانصراف الخ فيما إذا زاد على ذلك اه‍ سم وقد يجاب بأن ما ذكره إنما ~~يرد لو كان الشارح ادعى نحو الإفادة لا التأييد (قوله للآية) إلى قوله أما ~~إذا في المغني وإلى قول المتن ولا يشارك في في النهاية إلا قوله بحيث إلى ~~المتن (قوله للآية) يعني لقوله تعالى فإن يكن منكم مائة صابرة يغلبوا ~~مائتين اه‍ مغني وشيخ الاسلام (قوله وهو) أي الآية والتذكير بتأويل قوله ~~تعالى أو لرعاية الخبر (قوله أمر بلفظ الخبر) أي لتصبر مائة لمائتين شيخ ~~الاسلام ومغني (قوله فيجوز الانصراف) أي لقوله تعالى الآن خفف الله عنكم ~~اه‍ رشيدي (قوله مطلقا) أي ولو بلغ المسلمون اثني عشر ألفا اه‍ رشيدي وقال ~~ع ش أي سواء كان المسلم في صف القتال أم لا اه‍ والأول أطهر بل متعين (قوله ~~وحرم جمع إلخ) عبارة النهاية وشمل ذلك ما لو بلغوا اثني عشر ألفا وأما خبر ~~لن يغلب اثنا عشر ألفا من قلة فالمراد أن الغالب الخ (قوله الانصراف مطلقا) ~~أي زادوا على المثلين أم لا (قوله وبه) أي بذلك الخبر (قوله خصت الآية) أي ~~مفهومها (قوله أي منتقلا) إلى قوله أما جعله في المغني (قوله ليكمن) أي ~~يختفي في موضع فيهجم اه‍ أسنى وبابه دخل ع ش (قوله أو ريح) أي تنسف التراب ~~على وجهه اه‍ مغني (قوله أو عطش) أي بأن كان في موضع معطش فانتقل إلى موضع ~~فيه ماء اه‍ مغني قول المتن: (يستنجد بها) أي يستنصر بهذه الفئة اه‍ بجيرمي ~~(قوله بأن تكون) أي الفئة المتحيز إليها اه‍ رشيدي (قوله غوثها) مفعول يدرك ~~(قوله المتحيز عنها) هو بفتح ms7047 التحتية أي الفئة التي تحيز هو عنها اه‍ رشيدي ~~(قوله للآية إلخ) عبارة المغني أو متحيزا إلى فئة أي طائفة قريبة تليه من ~~المسلمين يستنجد بها للقتال PageV09P243 # ينضم إليها ويرجع معها محاربا فيجوز انصرافه لقوله تعالى إلا متحرفا ~~لقتال أو متحيزا إلى فئة والتحيز أصله الحصول في حيز وهو الناحية والمكان ~~الذي يحوزه والمراد به هنا الذهاب بنية الانضمام إلى طائفة من المسلمين ~~ليرجع معهم محاربا ولا يلزمه العود ليقاتل مع الفئة المتحيز إليها على ~~الأصح لأن عزمه العود لذلك رخص له الانصراف فلا حجر عليه بذلك والجهاد لا ~~يجب قضاؤه لأنه لا يجب بالنذر الصريح كما لا يجب به الصلاة على الميت ففي ~~العزم أولى اه‍. (قوله فشديد الاثم) ولا يشكل هذا بأن الحيلة المخلصة من ~~الربا ومن الشفعة والزكاة ونحوها مكروهة لأن الكلام ثم مفروض في حيلة نشأت ~~من عقد صحيح أضمر معه على أن يفعله للتخلص من الاثم وما هنا مفروض في قصد ~~ترك القتال لا غير وإن أخبر ظاهرا بخلافه فهو كذب لمخالفته ما في نفسه اه‍ ~~ع ش (قوله في العزائم) أي فيما يعزم على فعله ويريده اه‍ ع ش قول المتن: ~~(إلى فئة بعيدة) والأوجه ضبط البعيدة بأن تكون في حد القرب المار في التيمم ~~أخذا من ضبط القريبة بحد الغوث اه‍ نهاية وسيأتي ما فيه (قوله حيث لا أقرب ~~منهم إلخ) وقضية كلامهم جواز انصراف الجيش أو أكثره من وجه العدو بعد الزحف ~~بلا سبب إلى فئة بعيدة وهو بعيد والأفقه منعه إلا لعذر كخوف استئصال ~~البعيدة ونحوه كنز اه‍ سم (قوله لاطلاق الآية) ولقول عمر رضي الله تعالى ~~عنه أنا فئة لكل مسلم وكان بالمدينة وجنوده بالشام والعراق كذا في المغني ~~كالعزيز وبه يعلم ما في ضبط صاحب النهاية للبعيدة بحد القرب فليتأمل إلا أن ~~يكون مقصود صاحب النهاية بيان ابتداء البعيدة اه‍ سيد عمر (قوله وإن انقضى ~~القتال إلخ) أي في ظنه وسكت عن هذه الغاية المغني والروض مع شرحه وشرح ms7048 ~~المنهج فليراجع (قوله أو مجيئهم) أي المتحيز إليهم قال الرشيدي انظر هل هو ~~مضاف لفاعله أو مفعوله اه‍ أقول والظاهر الثاني (قوله ولو حصل بتحيزه إلخ) ~~يظهر أن المراد مطلقا أي ولو إلى فئة قريبة (قوله امتنع إلخ) معتمد اه‍ ع ش ~~(قوله ولا يشترط إلخ) ويندب لمن في العجز أو غيره مما ذكر قصد التحيز أو ~~التحرف ليخرج عن صورة الفرار المحرم اه‍ روض وشرحه زاد المغني وإذا عصى ~~بالفرار هل يشترط في توبته أن يعود إلى القتال أو يكفيه أنه متى عاد لا ~~ينهزم كما أمر الله تعالى فيه وجهان في الحاوي والظاهر الثاني اه‍ (قوله ~~لحله) أي التحيز اه‍ ع ش (قوله وقال جمع إلخ) عبارة النهاية وإن ذهب جمع ~~الخ بصيغة الغاية (قوله ولا يشارك متحرف إلخ) أي الجيش فيما غنم بعد ~~مفارقته ويشاركه فيما غنم قبلها اه‍ مغني (قوله متحرف) إلى قوله لأن ما ذكر ~~في المغني إلا قوله لأنه إلى يحل وإلى قول المتن وتجوز في النهاية. (قوله ~~متحرف) أي المنتقل عن محله ليكمن أو لا رفع منه الخ اه‍ ع ش قول المتن: # (الجيش) مفعول يشارك قول المتن: (فيما غنم بعد مفارقته) أما ما غنمه قبل ~~مفارقته فيشاركه فيه مغني ونهاية قول المتن: (ويشارك متحيز إلخ) أي الجيش ~~فيما غنم بعد مفارقته نهاية ومغني (قوله ويصدق) أي المنصرف عن الصف (قوله ~~وإن لم يعد إلخ) خلافا للمغني في المتحرف حيث قال فيه صدق بيمينه إن عاد ~~قبل انقضاء القتال ويستحق من الجميع إن حلف وإلا ففي المحوز بعد عوده فقط ~~اه‍ (قوله ومن أرسل) إلى قوله قول المتن وتحوز في المغني (قوله ومن أرسل ~~جاسوسا) أي أرسله الإمام لينظر عدد المشركين وينقل أخبارهم إلينا اه‍ مغني ~~(قوله مطلقا) أي قرب أو بعد اه‍ ع ش أي عاد قبل انقضاء القتال أو بعده ~~(قوله في مصلحتهم) أي جيش المسلمين (قوله من بقائه) أي في الجيش وثباته في ~~الصف قول المتن: (فإن زادوا) أي الكفار ms7049 (على مثلين) أي منا (جاز الانصراف) ~~ولو رجي الظفر حينئذ بأن ظنناه إن ثبتنا استحب لنا الثبات مغني وروض مع ~~شرحه (قوله مطلقا) أي سواء كان فينا قوة المقاومة لهم أم لا وإنما ذكر هذا ~~الاطلاق ليظهر الاستثناء الآتي قول المتن: (مائة بطل) أي منا وقوله عن ~~مائتي الخ أي من الكفار اه‍ ع ش (قوله PageV09P244 # مائة ضعفاء) أي منا وقوله عن مائة وتسعة الخ أي من الكفار. (قوله لجواز ~~إلخ) علة لصحة اعتبار المعنى عبارة النهاية والمغني بناء على أنه يجوز أن ~~يستنبط من النص معنى يخصصه اه‍ (قوله لجواز استنباط معنى من النص إلخ) أي ~~على الأصح كما خصص عموم أو لامستم النساء بغير المحارم والمعنى الذي شرع ~~القتال لأجله وهو الغلبة يدور مع القوة والضعف لا مع العدد فيتعلق الحكم به ~~اه‍ مغني (قوله لأنهم يقاومونهم) علة لوجود المعنى المذكور هنا المفيد ~~لحرمة الانصراف (قوله بل الضابط إلخ) وهذا الضابط يصدق على ما لو زاد ~~الكفار على الضعف بنحو عشرين أو أكثر اه‍ ع ش (قوله ما لا يقاومونهم) أي ما ~~يغلب على الظن أنهم لا يقاومون الكفار وإن نقصوا عن الضعف (قوله فإن غلب) ~~أي على ظننا أسنى ومغني (قوله بلا نكاية) أي في الكفار ع ش ومغني (قوله ~~وجب) أي الانصراف علينا لقوله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة مغني ~~وأسنى (قوله أو بها) أي بنكاية في الكفار استحب أي لنا الانصراف قول المتن: ~~(المبارزة) هي ظهور اثنين من الصفين للقتال من البروز وهو الظهور مغني ~~(قوله كما وقعت ببدر) لأن عبد الله بن رواحة وابني عفراء رضي الله عنهم ~~بارزوا فيها ولم ينكر عليهم رسول الله (ص) اه‍ مغني (قوله وبحث البلقيني ~~إلخ) عبارة النهاية وتمتنع على ما بحثه بعض المتأخرين على مدين وفرع مأذون ~~لهما في الجهاد من غير تصريح بالاذن في المبارزة وقن لم يؤذن له في خصوصها ~~لكن ذهب البلقيني وغيره إلى كراهتها اه‍ وهي مخالفة لما حكاه الشارح عن ~~البلقيني ms7050 في القن وسيأتي عن المغني والأسنى ما يوافقها (قوله رجعا) أي ~~الدائن والأصل. (قوله وقن لم يؤذن له إلخ) عبارة المغني قال البلقيني وغيره ~~ويعتبر في استحباب المبارزة أن لا يكون عبدا ولا فرعا ولا مديونا مأذونا ~~لهم في الجهاد من غير تصريح بالاذن في البراز وإلا فيكره اه‍ وفي سم بعد ~~ذكر مثله عن شرح الروض ما نصه ففيه تصريح عن البلقيني بكراهتها فقط لقن لم ~~يؤذن له في خصوصها اه‍ أي خلافا لما حكاه الشارح عنه فيه من الامتناع ~~والحرمة (قوله لما في تركها) إلى قوله واعتمده البلقيني في المغني إلا قوله ~~تباح وقوله وجازت إلى وحرمها وإلى قوله هذا في النهاية إلا قوله أي تباح ~~إلى المتن (قوله من استهتارهم بنا) أي من استضعافهم وعدم مبالاتهم بنا ~~(قوله أي تباح) أي عند عدم طلب الكافر و (قوله أو تسن) أي عند طلبه (قوله ~~فإن اختل شرط إلخ) قد ينافيه ما مر عن المغني إذ مقتضاه أنه كان بلا طلب ~~ولم ينكره (ص) فيصير مباحا أو مندوبا (قوله من ذلك) أي من التجربة والاذن ~~(قوله كرهت إلخ) ويكره نقل رؤس الكفار ونحوها من بلادهم إلى بلادنا لما روى ~~البيهقي أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه أنكر على فاعله وقال لم يفعل في عهد ~~النبي (ص) وما روي من حمل رأس أبي جهل فقد تكلموا في ثبوته وبتقدير ثبوته ~~إنما حمل من موضع إلى موضع لا من بلد إلى بلد وكأنهم فعلوه لينظر الناس ~~إليه فيتحققوا موته نعم إن كان في ذلك نكاية للكفار لم يكره كما قاله ~~الماوردي والغزالي مغني وروض مع شرحه (قوله الأول) أي الحرمة اه‍ ع ش (قوله ~~قال الماوردي إلخ) خبر والذي (قوله وفيه) أي في شرح الروض (قوله وهذا لا ~~يخالف ما مر إلخ) ممنوع بالنسبة إلى العبد كما مر عن سم إلا أن يراد من ~~الامتناع فيما مر ما يشمل الكراهة (قوله آنفا) أي في شرح وتجوز المبارزة ~~قول المتن: (إتلاف ms7051 بنائهم) بالتخريب (وشجرهم) بالقطع وغيره وكذا ~~PageV09P245 # كل ما ليس بحيوان اه‍ مغني قول المتن: (لحاجة القتال إلخ) ليس بقيد كما ~~يفيده قوله وكذا إن لم يرج الخ (قوله للاتباع إلخ) عبارة المغني لقوله ~~تعالى ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وسبب ~~نزولها أنه (ص) أمر بقطع نخل بني النضير فقال واحد من الحصن إن هذا لفساد ~~يا محمد وإنك تنهى عن الفساد فنزلت اه‍ (قوله لما زعموه إلخ) ظرف للنازل ~~(قوله وأوجب جمع ذلك إلخ) جزم به المغني قول المتن: (فإن رجي ندب الترك) ~~أما إذا غنمناها بأن فتحنا دارهم قهرا أو صلحا على أن تكون لنا أو لهم أو ~~غنمنا أموالهم وانصرفنا فيحرم إتلافها مغني وروض مع شرحه (قوله يجوز أكله) ~~من التجويز قول المتن: (إلا ما يقاتلون عليه) أي أو خفنا أن يركبوه روض ~~ومغني (قوله في ذراريهم) أي في التترس بهم اه‍ مغني قول المتن: (أو غنمناه ~~وخفنا رجوعه إلخ) إن خفنا استرداد نسائهم وصبيانهم ونحوهما منا لم يقتلوا ~~لتأكد احترامهم. تتمة: ما أمكن الانتفاع به من كتبهم الكفرية والمبدلة ~~والهجوية والفحشية لا التواريخ ونحوها مما يحل الانتفاع به ككتب الشعر ~~والطب واللغة تمحى بالغسل إن أمكن مع بقاء المكتوب فيه وإلا مزق وإنما نقره ~~بأيدي أهل الذمة لاعتقادهم كما في الخمر وندخل المغسول والممزق في الغنيمة ~~وخرج بتمزيقه تحريقه فحرام لما فيه من تضييع المال لأن للممزق قيمة وإن قلت ~~فإن قيل قد جمع عثمان رضي الله عنه ما بأيدي الناس وأحرقه أو أمر بإحراقه ~~لما جمع القرآن ولم يخالفه غيره أجيب بأن الفتنة التي تحصل بالانتشار هناك ~~أشد منها هنا مغني وروض مع شرحه (قوله فلا يجوز إتلافه) من الجواز (قوله ~~كخنزير) وكلب عقور اه‍ نهاية (قوله فيجوز) وكذا يجوز إتلاف الخمور لا ~~أوانيها الثمينة فلا يجوز إتلافها بل تحمل فإن لم تكن ثمينة بأن لم تزد ~~قيمتها على مؤنة حملها أتلفت هذا إذا لم يرغب أحد من الغانمين فيها ms7052 وإلا ~~فينبغي أن تدفع إليه ولا تتلف مغني وروض مع شرحه (قوله مطلقا) أي سواء كان ~~فيه عدوا ولا (قوله إلا إن كان فيه عدو) وإلا فوجهان قال في المجموع ظاهر ~~نص الشافعي أن يتخير قال الزركشي بل ظاهره الوجوب وبه صرح الماوردي ~~والروياني وهو الظاهر لأن الخمر تراق وإن لم يكن فيها عدو اه‍ مغني وكذا في ~~الأسنى إلا قوله وهو الظاهر (قوله فيجب) ظاهره أن مجرد اتصافه بالعدو موجب ~~لقتله وإن لم يكن في وقت العدو وتقدم في أول البيع ما يخالفه اه‍ ع ش. # فصل في حكم الأسر وأموال الحربيين قول المتن: (نساء الكفار) أي الكافرات ~~اه‍ مغني (قوله غير المرتدات) إلى قوله فيسري لكله في النهاية إلا قوله ~~بناء إلى قوله ما قررته (قوله غير المرتدات) أي أما هن فلا يضرب عليهن الرق ~~وسكت عن المنتقلة من دين إلى آخر وظاهر استثنائه المرتدات فقط أن المنتقلة ~~يضرب عليها الرق اه‍ ع ش وقوله فلا يضرب عليهن الرق أي بل يطالبهن الإمام ~~بالاسلام وإن امتنعن فالسيف أخذا مما يأتي عن المغني (قوله ومثلهن) إلى ~~قوله كذا أطلقوه في المغني (قوله الخناثي) أي البالغون وأما الصغار فداخلون ~~في الصبيان بجيرمي (قوله ومجانينهم حالة الأسر إلخ) أي من اتصفوا بالجنون ~~الحقيقي حالة الأسر وإن كان جنونهم متقطعا في حد ذاته اه‍ رشيدي عبارة ~~المغني تنبيه من تقطع جنونه العبرة فيه بحالة الأسر كما بحثه الإمام وصححه ~~الغزالي اه‍ قول المتن: (رقوا) بفتح الراء اه‍ مغني قول المتن: (وكذا ~~العبيد) أي ولو كانوا مرتدين اه‍ مغني (قوله ولو مسلمين) أي بأن أسلموا ~~عندهم رشيدي وع ش (قوله أي يدام عليهم إلخ) عبارة المغني تنبيه عطف العبيد ~~هنا مشكل لأن الرقيق لا يرق فالمراد استمراره لا تجدده اه‍ (قوله حكم الرق) ~~الظاهر أن الإضافة للبيان (قوله إنه يجوز) أي للإمام إرقاق بعض شخص أي من ~~PageV09P246 # الأحرار الكاملين (قوله بناء على عدم السراية إليه) وسيأتي ما فيه قريبا ~~اه‍ سم (قوله من ms7053 من وفداء) أي لا القتل لأنه يسقط بضرب الرق على بعضه اه‍ ع ~~ش (قوله والإمام) إلى المتن عبارة النهاية ولو قتل قن أو أنثى مسلما ورأي ~~الإمام قتلهما مصلحة تنفيرا عن قتل المسلم جاز كما ذكره بعضهم فلا يعارضه ~~قولهم لا قود على الحربي اه‍ (قوله قتل امرأة) ومثلها الخنثى وقن الخ ولعل ~~هذا مقيد بما إذا كانا مكلفين فليراجع (قوله وقد يجاب بأن المصلحة إلخ) هذا ~~كالصريح في عدم الضمان خلافا لظاهر المغني والروض مع شرحه عبارتهما ولا ~~يقتل من ذكر أي النساء والصبيان والمجانين والخناثي للنهي عن قتل النساء ~~والصبيان والباقي في معناهما فإن قتلهم الإمام ولو لشرهم وقوتهم ضمن قيمتهم ~~للغانمين كسائر الأموال اه‍ قول المتن: (ويجتهد الإمام إلخ) هذا في الكفار ~~الأصليين وأما المرتدون فيطالبهم الإمام بالاسلام وإن امتنعوا فالسيف اه‍ ~~مغني (قوله أو أمير الجيش) إلى قوله أي إلا في المغني إلا قوله ولو واحدا ~~إلى المتن (قوله لا غير) أي لا بتغريق وتحريق مغني وأسنى ولا تمثيل روض وع ~~ش قول المتن: (فداء) بكسر الفاء مع المد وبفتحها مع القصر اه‍ مغني قول ~~المتن: (بأسرى) أي رجال أو نساء أو خناثي ع ش ومغني (قوله على الأوجه) راجع ~~للمعطوف فقط. (قوله منا أو منهم) راجع إلى قوله واحدا فقط دون قوله جمع ~~وأما عكس ذلك المتبادر فلا يظهر عليه فائدة للغاية عبارة الروض مع شرحه وإن ~~قلوا عنهم كأن فدى مشركين بمسلم اه‍ وهي أحسن (قوله أو منهم) أي الذميين ~~اه‍ ع ش قول المتن: (أو مال) أي يؤخذ منهم سواء كان من مالهم أو من مالنا ~~في أيديهم اه‍ مغني (قوله مطلقا) أي ظهرت فيه مصلحة أم لا اه‍ ع ش (قوله ~~وفيه نظر إلخ) عبارة الروض ويصح استرقاق بعض شخص قال في شرحه قال الرافعي: ~~بناء على تبعيض الحرية في ولد الشريك المعسر بقدر حصته انتهت اه‍ سم زاد ~~المغني عليهما وإذا منعنا استرقاق بعضه فخالف رق كله وعلى هذا يقال ms7054 لنا ~~صورة يسري فيها الرق اه‍ (قوله هنا) أي في الاسترقاق (قوله فلا ضرورة ~~للسراية إلخ) وفاقا للاسنى والمغني والنهاية ونقل البجيرمي عن الزيادي ~~والشوبري اعتماد السراية وفاقا للبغوي فليراجع (قوله فتخمس) إلى التنبيه في ~~النهاية إلا قوله بل روي إلى ومن قتل (قوله حتى يظهر له الصواب) أي بأمارات ~~تعين له ما فيه المصلحة ولو بالسؤال من الغير اه‍ ع ش (قوله بوضوح الفرق) ~~أي بأن في الاسترقاق استيلاء منا عليهم بحيث يصير من أموالنا كالبهيمة ~~بخلاف ضرب الجزية فإن فيه تمكينا له من التصرف الذي قد يتقوى به على ~~محاربتنا اه‍ ع ش (قوله لخبر) إلى التنبيه في المغني (قوله أسيرا غير كامل) ~~وهو المرأة والخنثى والصبي والمجنون والعبد (قوله لزمته قيمته) أي إلا ~~الإمام فيما مر (قوله أو كاملا إلخ) عبارة المغني والأسنى فرع من استبد ~~بقتل أسيران كان بعد حكم الإمام بقتله فلا شئ عليه سوى التعزير لافتياته ~~على الإمام وإن أرقه الإمام ضمنه القاتل بقيمته وتكون غنيمة وإن من عليه ~~فإن قتله قبل وصوله في مأمنه ضمن ديته لورثته أو بعده هدر دمه وإن فداه فإن ~~قتله قبل قبض الإمام فداه ضمن ديته للغنيمة أو بعد قبضه وإطلاقه إلى مأمنه ~~فلا ضمان عليه لعوده إلى ما كان عليه قبل أسره وقضية هذا التعليل أن محل ~~ذلك إذا وصل إلى مأمنه وإلا فيضمن ديته لورثته وهو ظاهر اه‍ (قوله له ~~الرجوع إلخ) أي هل له ذلك (قوله ولا إلى أن اختياره) أي الإمام لخصلة (قوله ~~أما الأول) أي الرجوع عما اختاره وقوله فهو أي التفصيل فيه (قوله به) أي ~~بالاجتهاد PageV09P247 # (قوله مطلقا) أي لسبب زال أم لا (قوله بنحو الزنى) أي كالسرقة وقطع ~~الطريق (قوله بالثاني) أي من الاجتهادين (قوله عمل بقضيته) ظاهر هذا ~~الاطلاق أنه لا فرق في العمل بالثاني بين أن يكون على الفور أو في المجلس ~~وأن لا ولو بعد سنين ولا بين أن يتكرر تغير الاجتهاد وإن لا وكل ذلك لا ~~يخلو ms7055 عن نظر اه‍ سم (قوله وأما الثاني) أي التوقف على اللفظ (قوله بخلاف ~~الخصلتين إلخ) فيه شئ في المن إذ مجرد حل قيده مثلا لا يدل على المن عليه ~~اه‍ سم وقد يقال يدل عليه بقرينة كالتصريح لمن حل قيده قبيله بالمن ~~والإشارة بنحو اليد بالذهاب إلى وطنه وإيصاله إلى مأمنه بلا لفظ (قوله ~~كامل) إلى قوله ولم يذكر في المغني وإلى قوله والأصل في النهاية (قوله ~~كامل) عبارة المغني مكلف اه‍ وعبارة الروض مع شرحه حر مكلف اه‍ (قوله أو ~~بذل الجزية إلخ) لعل المراد مطلق الكامل لا بقيد كونه أسيرا مع أنه لا حاجة ~~إلى ذكره هنا لأنه سيأتي في باب الجزية وأيضا لا يتأتى فيه قول المصنف ~~الآتي وبقي الخيار في الباقي قاله الرشيدي ويرده قول المغني في شرح حبسهم ~~حتى يظهر ما نصه ولو بذل الأسير الجزية ففي قبولها وجهان قال صاحب البيان ~~الذي يقتضيه المذاهب أنه لا خلاف في جواز قبول ذلك وإنما الخلاف في الوجوب ~~قال في الشامل وإذا بذل الجزية حرم قتله ويخير الإمام فيما عدا القتل كما ~~لو أسلم كما صححه الرافعي في باب الجزية اه‍ (قوله شيئا) عبارة المغني منا ~~ولا فداء أما إذا اختار الإمام قبل إسلامه المن أو الفداء انتهى التخيير ~~وتعين ما اختاره الإمام اه‍ قول المتن: (عصم) أي الاسلام دمه فيحرم قتله ~~اه‍ مغني (قوله لأنه لا يعصمه) وقوله (ص): وأموالهم محمول على ما قبل الأسر ~~بدليل قوله إلا بحقها ومن حقها أن ماله المقدور عليه بعد الأسر غنيمة مغني ~~ونهاية (قوله إذا اختار إلخ) قضية هذا القيد أنه إذا اختار غير الرق يعصم ~~ماله وانظره مع قوله ومن حقها أن ماله الخ ولم أر هذا القيد في غير كلامه ~~وكلام التحفة اه‍ رشيدي (أقول) ذكرهم هذا القيد ومفهومه في انفساخ نكاح ~~الأسير كما يأتي كالصريح في اعتباره هنا. (قوله إذا اختار الإمام رقه) ~~مفهومه أنه يعصمه إذا اختار فداءه أو المن عليه وهو ظاهر اه‍ سم ms7056 ومعلوم أن ~~الكلام في مال لم يغنم قبل إسلامه وإلا فلا كلام في أنه لا يعصمه لأن ~~الغانمين ملكوه أو علق حقهم بعينه فكان أقوى كما يأتي في شرح فيقضي من ماله ~~الخ (قوله ولا صغار ولده إلخ) أي ولم يذكر المصنف هنا وصغار ولده للعلم الخ ~~وبه يعلم أنه كان ينبغي أن يزيد واوا بين لا ومدخولها (قوله بإسلامهم) أي ~~صغار ولده (قوله والأصل المسلم قنا) عطف على اسم كان وخبره (قوله والأصل ~~المسلم قنا) أنظره مع تقييده الأسير بالكامل إلا أن يريد به البالغ العاقل ~~وإن كان رقيقا ولا ينافيه قوله السابق ولم يذكر هنا وماله لأن معناه إن كان ~~له مال بأن كان حرا ولا قول المصنف الآتي وبقي الخيار في الباقي لأن المراد ~~بقاء الخيار في الباقي حيث أمكن بأن كان حرا نعم يشكل عليه قوله عصم دمه ~~لأن الرقيق يمتنع قتله مطلقا لحق الغانمين إلا أن يرادوا إن كان حرا اه‍ سم ~~وتقدم تعبير الروض مع شرحه بحر مكف اه‍ وهو صريح في خلاف ما جرى عليه ~~الشارح (قوله من كلامه إلخ) متعلق بالعلم (قوله إذ التقييد إلخ) جواب سؤال ~~(قوله فيه) أي في كلام المصنف الآتي (قوله بخلافها هنا) أي في الاسلام قبل ~~الاختيار فلا عموم فيها PageV09P248 # (قوله وأما صغار أولاده) أي عصمتهم (قوله في الصورتين) أي في الاسلام قبل ~~الظفر والاسلام قبل الاختيار (قوله أيضا) أي كالعلم من كلامه الآتي (قوله ~~وزعم المخالفة إلخ) الأولى التفريع (قوله وثم) أي كلام المصنف الآتي (قوله ~~وإن عموم ذلك إلخ) عطف تفسير للمخالفة والمشار إليه كلام المصنف الآتي ~~وقوله مقيد بهذا أي بالنسبة إلى هذا أي ما هنا (قوله ولا يعصمون به إلخ) من ~~عطف المسبب على سببه فكان الأولى التفريع (قوله ليس في محله) خبر فزعم الخ ~~(قوله بتبعيتهم له) أي في الاسلام (قوله عليه) أي الأصل المسلم بعد الظفر ~~(قوله فأولى إذا كان إلخ) هل وجه الأولوية أن ملك الولد بما يمنع تبعيته ~~اه‍ ms7057 سم. (قوله استرقت إلخ) فتعتق عليه (قوله رقه) أي رق الحمل تبعا لرق أمه ~~(قوله فكونه) أي الأصل المسلم (قوله وبان الاسلام) أي إسلام الولد الصغير ~~(قوله عند الرق) أي رقية الأصل (قوله وقفه) أي وقف إسلام ولد صغير لأسير ~~أسلم قبل اختيار الإمام فيه شيئا (قوله وفي الروضة لو أسر إلخ) بأن دخل ~~مسلم منفردا دار الحرب وأسر أمه الخ اه‍ سم (قوله رقت إلخ) أي فتعتق عليه ~~(قوله ثم قال) أي صاحب الروضة (قوله وألحق ابن الحداد إلخ) أي في الرقية ~~بالأسر (قوله وهو) أي الالحاق (قوله فلا يتصور سبيه) أي مطلقا لا منه ولا ~~من غيره (قوله انتهى) أي ما في الروضة (قوله فلم يفرقوا إلخ) أي الأصحاب ~~حيث أطلقوا قولهم أن المسلم يتبعه الخ (قوله لنفيه) أي لقول الروضة فلا ~~يتصور سبيه (قوله بصور إلخ) منها ما سيذكره في آخر السوادة (قوله لو سباه) ~~أي حربيا (قوله وعلى قياسه) أي قول الحليمي (قوله ويوافقونه) أي الحليمي في ~~ذلك أي في عدم إسلام الولد بإسلام أبويه في دار الحرب أو بعد خروجهما منها ~~(قوله انتهى) أي كلام الأذرعي (قوله قال غيره) أي غير الأذرعي وهو أي الامر ~~كما قال أي الأذرعي إن الأصحاب لا يوافقون الحليمي على عدم الاسلام (قوله ~~على كلامه) أي الحليمي (قوله لقولهم) أي الأصحاب (قوله وإسلام كافر إلخ) ~~بدل من قولهم. (قوله وإذا تبعوه إلخ) لعل الأولى التفريع (قوله على من قارن ~~إسلامه حريته) أي قبل الأسر وإلا فقد تقارنا في الأسير لكن بعد الأسر قاله ~~سم ولا حاجة إليه لأنه يمتنع طرو الرق على الأسير بعد التقارن أيضا (قوله ~~أو أرقاء) عطف على قوله أحرار (قوله لم ينقض رقهم) ينبغي أن ينظر إلى ~~مالكهم فإن كان مسلما أو ذميا لم ينتقل الملك عنه أو حربيا جاز سبيه فينتقل ~~الملك عنه فليتأمل اه‍ سم وقوله جاز سبيه أي ولو من أصله فيعتق عليه (قوله ~~واسترقاقه) الأولى ويرق (قوله أي باقي الخصال) إلى قول ms7058 المتن وكذا عتيقه في ~~المغني إلا قوله وبه ردوا إلى المتن وإلى قول المتن على المذهب في النهاية ~~إلا قوله وفرق إلى المتن وقوله ويرد إلى المتن (قوله أي باقي الخصال) ومنه ~~الرق كما يصرح به قول المصنف وفي قول الخ سم عبارة المغني والأسنى وهو المن ~~والارقاق والفداء لأن المخير بين أشياء إذا سقط بعضها لتعذره لا يسقط ~~الخيار في الباقي كالعجز عن العتق في الكفارة PageV09P249 # اه‍ (قوله أو بعد أن اختار إلخ) عطف على قوله قبل أن اختار الإمام فيه ~~شيئا اه‍ سم (قوله أو الرق) بقي القتل وكأنه تركه لظهور امتناعه اه‍ سم ~~(قوله تعين) أي ما اختاره الإمام جزم به العباب أي وشرح المنهج فقد ينافي ~~هذا ما قدمه في التنبيه من أنهم لم يتعرضوا لجواز الرجوع أو عدمه فإن ~~التعين يستلزم امتناع الرجوع وعدم علمه بما في العباب أي وشرح المنهج بعيدا ~~إلا أن يجعل ذاك مخصوصا بمن لم يسلم اه‍ سم (قوله ومحل جواز المفاداة إلخ) ~~ينبغي أن مثلها المن بالأولى ع ش وسم (قوله إن كان له إلخ) أي وإلا فلا ~~يجوز للإمام فداؤه لحرمة الإقامة بدار الحرب على من ليس له ما ذكر اه‍ ع ش ~~(قوله إن كان له ثم عشيرة إلخ) أو كان عزيزا في قومه ولا يخشى فتنة في دينه ~~ولا نفسه روض ومغني (قوله بخلافه) أي الأسير الكامل قول المتن: (وإسلام ~~كافر) رجلا كان أو امرأة في دار حرب أو إسلام اه‍ مغني (قوله مكلف) قيد به ~~ليتأتى قوله دمه وصغار ولده كما هو ظاهر إذ غير المكلف لا يقتل مطلقا ولا ~~أولاد له إذا كان صغيرا اه‍ سم. (قوله أي نفسه عن كل ما مر) دخل فيه القتل ~~والرق وقد علم امتناع الرق من قوله السابق لامتناع طرو الرق إلخ ثم بقوله ~~هذا مع ما قرره في قول المصنف السابق ولو أسلم أسير عصم دمه إلخ يعلم أن ~~الدم هنا أريد به غير ما أريد به هناك ms7059 اه‍ سم (قوله بدارنا ودارهم) ويوجه ~~مع عدم دخول ما في دار الحرب في الأمان كما سيأتي أن الاسلام أقوى من ~~الأمان وفاقا لم إلا أن يوجد نقل بخلافه سم وع ش (قوله لما مر) انظر في أي ~~محل وقد قال في شرح عصم دمه للحديث الآتي فلعل ما هنا على توهم أنه ساق ~~الحديث هناك بتمامه (قوله لقولها) أي الشهادة (قوله الاقرار) فاعل ينضم ~~(قوله وإلا إلخ) أي وإن لم ينضم ذلك الاقرار بالشهادة (قوله الأحرار) خرج ~~به الأرقاء لأنهم مملوكون لغيره فأمرهم تابع لامره لأنهم من جملة أمواله ~~فإن كان مسلما فهم معصومون أو كافرا ذميا فكذلك أو حربيا فحكمهم حكم أموال ~~الحربي اه‍ سم أي فيجوز سبيهم وينتقل الملك عنهم كما مر (قوله عن ~~الاسترقاق) متعلق بيعصم المقدر بالعطف (قوله لأنهم يتبعونه في الاسلام) قال ~~في التكملة ومن هذه العلة تؤخذ عصمته بإسلام الإمام سم على المنهج اه‍ ع ش ~~وقد قدمنا عن المغني ما يوافقه آنفا (قوله كان الحمل كمنفصل) أي فيعصم تبعا ~~له إلا إن استرقت أمه قبل إسلام الأب فلا يبطل إسلامه رقه كالمنفصل مغني ~~وروض (قوله والبالغ العاقل الحر كمستقل) الظاهر عطفه على اسم كان وخبره ثم ~~في التشبيه هنا ما لا يخفى عبارة المغني أما البالغ العاقل فلا يعصمه إسلام ~~الأب لاستقلاله بالاسلام اه‍ قول المتن: # (لا زوجته) ويؤخذ منه بالأولى حكم زوجة أسير أسلم اه‍ سم وفي ع ش عنه على ~~المنهج وحينئذ يقال لنا PageV09P250 # امرأة في دار الحرب يجوز سبيها دون حملها اه‍ (قوله عن الارقاق) أخرج ~~غيره لأنه لا يزيد على حر أصلي قريب لمسلم اه‍ سم (قوله أعتقه مسلم) أي ولو ~~قبل إسلامه كما يأتي (قوله لأن الولاء بعد ثبوته واستقراره إلخ) هذا مخصوص ~~بولاء المسلم كما أفاده شيخ الاسلام في شرح الفصول اه‍ سم أي ويفيده قول ~~المصنف الآتي وكذا عتيقه في الأصح لا عتيق مسلم قول المتن: (في الحال) أي ~~حال السبي اه‍ مغني (قوله ولو ms7060 بعد وطئ إلخ) أي ولو كان الأسر بعد الخ (قوله ~~فملك الزوج عنها) أي عن الانتفاع بها (قوله إذا كانت حربية إلخ) متعلق ~~بيجوز الخ وجواب لاشكال أورد هنا عبارة المغني والأسنى فإن قيل هذا يخالف ~~قولهم إن الحربية إذا بذل الجزية عصم نفسه وزوجته من الاسترقاق أجيب بأن ~~المراد هنا الزوجة الموجودة حين العقد فيتناولها العقد على جهة التبعية ~~والمراد هنا الزوجة المتجددة بعد العقد لأن العقد لم يتناولها أو يحمل ما ~~هناك على ما إذا كانت زوجته داخلة تحت القدرة حين العقد وما هنا على ما إذا ~~لم تكن كذلك اه‍ (قوله إذا الحق) إلى قوله وألحق به في المغني إلا قوله ~~والمعتمد إلى المتن (قوله استرقاقه) الأنسب إرقاقه (قوله في سيده) أي في ~~الذمي وقوله فهو أي عتيقه قول المتن: (لا عتيق مسلم) أي لا إرقاق عتيق الخ ~~فهو بالجر اه‍ ع ش. (قوله حال الأسر) أي للعتيق ظرف لمسلم (قوله وإن كان) ~~أي المعتق كافرا قبله أي الأسر عبارة المغني ساء أكان المعتق مسلما حال ~~الاعتاق أم كافرا ثم أسلم قبل أسر العتيق اه‍ (قوله لما مر) أي آنفا (قوله ~~إن الولاء) أي لمسلم كما مر قول المتن: (ولا زوجته) أي المسلم هل المراد ~~المسلم الأصلي حتى لا يخالف قوله السابق فيمن أسلم قبل ظفر به لا زوجته اه‍ ~~سم (أقول) سيأتي عن المغني ما يصرح بكون المراد ذلك وقوله وإن كان إلى لما ~~في خبر مسلم بل قول الشارح الآتي ومثله في الأسنى كزوجة حربي أسلم كالصريح ~~في إرادة ذلك قول المتن: (على المذهب) وهو المعتد خلافا لمقتضى كلام الروضة ~~اه‍ نهاية عبارة المغني وهذا ما صححه في المحرر وهو المعتمد وإن كان مقتضى ~~كلام الروضة والشرحين الجواز فإنهما سويا في جريان الخلاف بينها وبين زوجة ~~الحربي إذا أسلم لأن الاسلام الأصلي أقوى من الاسلام الطارئ قال ابن كج: ~~ولو تزوج بذمية في دار الاسلام ثم التحقت بدار الحرب فلا تسترق قولا واحدا ~~اه‍ (قوله ms7061 والمعتمد فيها الجواز) وفاقا للروض والمنهج وخلافا للنهاية ~~PageV09P251 # والمغني كما مر آنفا قول المتن: (وإذا سبي زوجان) أي معا اه‍ مغني قول ~~المتن: (أو أحدهما) أي ورق بأن كان الزوجة أو الزوج غير كامل أو كاملا وأرق ~~اه‍ سم قول المتن: (انفسخ النكاح) أي سواء أكان ذلك قبل الدخول أم بعده اه‍ ~~مغني (قوله وإن كان الزوج) إلى قوله نعم في النهاية إلا قوله بناء على ~~المعتمد السابق وقوله وفيه نظر والوجه عدم الفرق (قوله وإن كان الزوج ~~مسلما) غاية أي بأن أسلم بعد الأسر أو قبله اه‍ ع ش هذا على معتمد النهاية ~~والمغني وأما على معتمد الشارح والروض وشيخ الاسلام فينبغي أن يقال ولو كان ~~إسلامه أصليا (قوله بناء على المعتمد السابق) عبارة المغني ومحل الانفساخ ~~في سبي الزوجة إذا كان الزوج كافرا فإن كان مسلما بني على الخلاف المتقدم ~~هل تسبى أو لا اه‍ (قوله أنهم) أي أصحابه (ص) الغانمين (قوله فحرم الله ~~تعالى المتزوجات إلا المسبيات) فدل على ارتفاع النكاح وإلا لما حللن اه‍ ~~مغني (قوله ومحله في سبي زوج إلخ) أي وحده مبتدأ وخبر ولا يخفي ركة عبارة ~~المغني ومحل الانفساخ في سبي الزوج إذا كان صغيرا أو مجنونا أو كاملا ~~واختار الإمام الخ (قوله أو مكلف) الأولى كامل ليخرج الرقيق. (قوله وخرج ~~بحرين إلخ) لا يخفى ما في التعبير بالخروج المقتضي للمخالفة في الحكم وليس ~~كذلك عبارة المغني ثانيهما أي التنبيهين التقييد بكونهما حرين يقتضي عدم ~~الانفساخ فيما إذا كان أحدهما حرا والآخر رقيقا وليس مرادا فلو كانت حرة ~~وهو رقيق سبيت وحدها أو معه انفسخ أيضا والحكم في عكسه كذلك إن كان الزوج ~~غير مكلف أو مكلفا وأرقه الإمام اه‍ (قوله وأرقه الإمام إلخ) هلا قال ورق ~~أي بأن كان غير مكلف أو أرقه الإمام إذا كان الخ وحاصل المسألة أنه حيث حدث ~~رق أحدهما انفسخ النكاح اه‍ سم (قوله فيهما) أي سبيهما وسبي الحر وحده ~~(قوله بخلاف ما لو سبى إلخ) أي ms7062 ففي المفهوم تفصيل اه‍ سم (قوله الرقيق ~~وحده) أي أو الحر الكامل وحده ولم يرقه الإمام قول المتن: (وإذا رق) كذا في ~~نسخ الشرح بألف واحدة بعد الذال وفي النهاية والمغني بعدها ألفان (قوله أو ~~لحربي سقط) لعدم احترامه مغني وأسنى (قوله كما لو رق إلخ) أي فإنه يسقط اه‍ ~~ع ش (قوله وألحق به إلخ) أي بالحربي في السقوط اه‍ ع ش (قوله المعاهد إلخ) ~~إلحاق المعاهد في شرح الروض اه‍ سم (قوله والفرق) أي بين ما هنا حيث ألحق ~~فيه المعاهد والمستأمن بالحربي وما هناك حيث ألحق فيه بالذمي (قوله إنه وإن ~~كان) أي المعاهد أو المستأمن سم وع ش وقال السيد عمر قوله إنه ينبغي أنهما ~~اه‍ (قوله تأمينه) أي المعاهد أو المستأمن وكذا الضمير في قوله إنه يطالب ~~الخ (قوله يطالب) ببناء الفاعل (قوله مطلقا) أي على حربي أو غيره (قوله ولا ~~يطالب) ببناء المفعول (قوله وفيه نظر) أي في الالحاق أو الفرق (قوله والوجه ~~عدم الفرق) خلافا للنهاية ووفاقا للمغني والأسنى عبارتهما ولو كان الدين ~~لحربي على غير حربي ورق من له الدين لم يسقط بل يوقف فإن عتق فله وإن مات ~~رقيقا ففئ اه‍ (قوله بخلافه على ذمي إلخ) أي فلا يسقط اه‍ ع ش (قوله على ~~ذمي) أي ومعاهد ومستأمن لما مر آنفا (قوله وفيه نظر إلخ) وفاقا للنهاية ~~والمغني عبارة الأول وفي كل من المقيس والمقيس عليه نظر لظهور الفرق الخ ~~(قوله وفيه نظر إلخ) الظاهر أن التنظير في مطالبة PageV09P252 # السيد وأما البقاء في الذمة كالودائع فمجزوم به حتى في الروض وغيره اه‍ ~~سم (قوله لظهور الفرق إلخ) وهو أن ما في الذمة ليس متعينا في شئ يطالب به ~~السيد فهو معرض للسقوط بخلاف الوديعة اه‍ ع ش (قوله فيها) أي العين (قوله ~~للتقييد بالعتق) كان المراد بعدم العتق اه‍ سم (قوله أو بعدم إلخ) عطف على ~~بملك السيد الخ (قوله في أعيان ماله) أي كودائعه اه‍ مغني (قوله أنه) أي ~~الدين ms7063 (قوله مثلها) أي مثل أعيان الأموال أي فلا يملكه السيد ولا يطالب به ~~(قوله هنا) أي فيما لو رق وله دين على ذمي الخ (قوله أيضا) أي كما في نحو ~~الزكاة الخ (قوله هل يكون أحق بهما إلخ) اعتمده النهاية والمغني (قوله لأصل ~~دوام إلخ) الإضافة للبيان (قوله في بعض الأحكام) كقطع النكاح (قوله ثم ~~استرق) أي الحربي. # (قوله فيما ذكرته أولا) كأنه أراد بما ذكره عدم ملك السيد وعدم مطالبته ~~وكأنه احترز بأولا عما بحثه من أنها ملك لبيت المال وما فرعه على ذلك من ~~التردد فيما إذا عتق قبل أخذ الإمام فليتأمل اه‍ سم (قوله وذكرت ثم) أي في ~~باب الاقرار (قوله عقب ذلك) أي ما صرحوا به من أنه لو أقر بعين الخ أي عقب ~~ذكره (قوله إنه يوقف إلخ) هذا الذي ذكره ثم عقب ذلك ذكره شيخ الاسلام هنا ~~وهو صريح في عدم ملك السيد ومطالبته اه‍ سم وذكره المغني هنا أيضا وهو أيضا ~~صريح في عدم مطالبته بيت المال وأنه لو أخذهما الإمام ثم عتق يستردهما منه ~~(قوله على القول إلخ) أي المرجوح (قوله بها) أي بمطالبة السيد (قوله لأنه) ~~أي الرقيق اه‍ سم (قوله ولو كان الدين) إلى قوله ولم يمتنع منه في المغني ~~وإلى قوله ولو استأجر في النهاية إلا قوله ولم يمتنع إلى المتن (قوله فيما ~~يختص بالسابي) وهو ما يقابل الأربعة أخماس (قوله لأنه ملك لغيره) فلو كان ~~السابي ذميا سقط الجميع لأنه يملك جميعه اه‍ سم (قوله وإذا لم يسقط) أي دين ~~غير الحربي وهل يحل الدين المؤجل بالرق فيه وجهان أصحهما أنه يحل لأنه يشبه ~~الموت من حيث أنه يزيل الملك ويقطع النكاح اه‍ مغني قول المتن: (من ماله) ~~هل المراد بماله ما يشمل دينه حيث لم يسقط اه‍ سم والظاهر نعم (قوله تقديما ~~له) أي للدين (قوله كالوصية) أي كما يقدم الدين على الوصية اه‍ مغني (قوله ~~إلى عتقه) أي ويساره اه‍ مغني (قوله وأما إذا غنم) أي ms7064 ماله وقوله قبل ~~إرقاقه أو معه أي يقينا فلو اختلف الدائن أو المدين وأهل الغنيمة في ذلك ~~فينبغي تصديق الدائن أو المدين لأن عدم الغنيمة قبل الارقاق هو الأصل اه‍ ع ~~ش (قوله لأن الغانمين ملكوه) أي إن قلنا تملك الغنيمة بالحيازة وقوله أو ~~تعلق أي بناء على أنها إنما تملك بالقسمة وهو الراجح قاله ع ش وكلام المغني ~~والأسنى صريح في أن الأول في القبلية والثاني في المعية وهو الظاهر (قوله ~~بعينه) أي بعين المال وحق صاحب الدين كان في الذمة اه‍ مغني قول المتن: ~~(ولو اقترض إلخ) عبارة المنهج ولو كان حربي على مثله دين معاوضة ثم عصم ~~أحدهما بإسلام أو أمان مع الآخر أو دونه لم يسقط وخرج بالمعاوضة دين ~~الاتلاف ونحوه PageV09P253 # كالغصب فيسقط وكالحربي مع مثله إذا عصم أحدهما الحربي مع المعصوم إذا عصم ~~الحربي في حكمي المعاوضة والاتلاف انتهت اه‍ سم أي فيسقط في الثاني دون ~~الأول (قوله أو غيره) من مسلم أو ذمي أو معاهد أو مستأمن (قوله شيئا) أي ~~مالا اه‍ مغني (قوله دين معاوضة غير ذلك) كعقد صداق اه‍ نهاية (قوله ولم ~~يمتنع منه) أي المديون من الدين وأدائه. (قوله وهما حربيان) خرج ما لو كان ~~أحدهما غير حربي وفيه نظر إذا كان ذلك الغير هو الممتنع قاصدا الاستيلاء ~~عليه إلا أن يقال غير لحربي لا يسلم له الجميع كالغنيمة اه‍ سم وقوله غير ~~الحربي أي المسلم بخلاف الذمي ونحوه فيسلم له الجميع (قوله قاصدا إلخ) حال ~~من فاعل يمتنع (قوله الذي يصح) إلى قوله أو قهر حربي في المغني (قوله ~~لالتزامه إلخ) أفهم أن ما اقترضه المسلم أو الذمي من الحربي يستحق المطالبة ~~به وإن لم يسلم لالتزامه بعقد اه‍ ع ش أي ما لم يمتنع المسلم أو الذمي منه ~~قاصدا الاستيلاء عليه كما مر عن سم آنفا. (قوله بخلاف خمر وخنزير) أي ~~ونحوهما مما لا يصح طلبه اه‍ مغني قول المتن: (ولو أتلف عليه إلخ) قال في ~~الكنز يعني كان ms7065 عليه دين إتلاف ونحوه كالغصب اه‍ اه‍ سم وقد مر مثله عن ~~المنهج (قوله حربي) أي أو غيره كما مر عن المنهج قول المتن: (فأسلما) أو ~~قبلا الجزية اه‍ مغني أو قبلها المتلف أو حصل لهما أو للمتلف أمان كما مر ~~عن المنهج (قوله أو أسلم المتلف إلخ) في شرح الروض أي والمنهج وكإسلامهما ~~إسلام أحدهما وتقييد الأصل بإسلام المتلف لبيان محل الخلاف اه‍ اه‍ سم ~~(قوله المتلف) أي أو الغاصب اه‍ مغني (قوله مسلم) أو ذمي اه‍ مغني أي أو ~~معاهد أو مستأمن (قوله مال حربي) أي كداره (قوله لم تبطل) أي الإجارة فكان ~~له استيفاء مدتها لأن منافع الأموال مملوكة ملكا تاما مضمونة باليد كأعيان ~~الأموال اه‍ مغني (قوله برقه) أي أو بغنم ماله اه‍ مغني (قوله ملكه) قال في ~~شرح الروض وإن كان المقهور كاملا قال الإمام ولم يعتبروا في القهر قصد ~~الملك وعندي لا بد منه فقد يكون القهر للاستخدام أو غيره ولا مميز انتهى ~~اه‍ سم وفي الروض مع شرحه أيضا وبطل الدين في الأولى والرق في الثانية ~~والنكاح في الثالثة اه‍ (قوله وكذا بعضه) أي من أصله وفرعه (قوله أو ~~الاختصاص) إلى قوله خلافا لما رجحه في النهاية إلا قوله ومن ثم إلى فإن كان ~~وقوله ثم إلى ويظهر (قوله أي الذي أخذه المسلمون) سيذكر محترزه (قوله وليس ~~لمسلم) ينبغي ولا لذمي اه‍ سم بل ينبغي أن المراد بالمسلم غير الحربي فيشمل ~~المعاهد والمستأمن أيضا (قوله وإلا) أي بأن كان المسلم لم يزل ملكه أي ملك ~~المسلم عنه اه‍ ع ش. (قوله رده إليه) ومن هذا ما وقع السؤال عنه من أن ~~جماعة من أهل الحرب استولوا على مركب من المسلمين وتوجهوا بها إلى بلادهم ~~فاشتراها منهم نصراني ودخل بها إلى بلاد الاسلام فعرفها من أخذت منه ~~وأثبتها ببينة فتؤخذ ممن هي بيده وتسلم لصاحبها الأصلي ولا مطالبة للحربي ~~على مالكها بشئ لبقائها في ملكه أما لو تلفت بيد الحربي فلا ضمان عليه اه‍ ms7066 ~~ع ش (قوله توطئة إلخ) عبارة المغني لضرورة التقسيم الدال عليه قوله وكذا ~~الخ قول المتن: (وكذا ما أخذه واحد أو جمع من دار الحرب إلخ) أي ولم يدخلها ~~بأمان مغني وروض (قوله أو اختلاسا) كان في أصل التحفة عقبه أو سوما وتابعه ~~PageV09P254 # في النهاية وكتب عليه المحشي بأنه مخالف للروضة والروض اه‍ وكأنه لم يقف ~~على ما وقع في التحفة من الاصلاح اه‍ سيد عمر قول المتن: (أو وجد كهيئة ~~اللقطة) أي أو لم يؤخذ سرقة بل كان هناك أي في دار الحرب مال ضائع وجد ~~كهيئة اللقطة فأخذه شخص بعد علمه أنه للكافر فإنه غنيمة على الأصح المنصوص ~~وأما المرهون الذي للحربي عند مسلم أو ذمي والمؤجر الذي له عند أحدهما إذا ~~انفك الرهن أو انقضت مدة الإجارة فهل هو فئ أو غنيمة وجهان أشبههما كما قال ~~الزركشي الثاني اه‍ مغني (قوله مما يظن أنه لكافر) أي وإن توهم أنه لمسلم ~~كما هو قضية الظن فانظره مع قول المصنف الآتي فإن أمكن كونه لمسلم وعبارة ~~الجلال أي والمغني مما يعلم أنه لكافر اه‍ رشيدي (قوله في الأصح) والثاني ~~هو لمن أخذه خاصة وادعى الإمام الاتفاق عليه. تنبيه يستثني من ذلك ما إذا ~~كان سبب الوصول إلى اللقطة في دار الحرب هروبهم منا خوفا منا من غير قتال ~~فإنها فئ قطعا وأما إذا كان بقتالنا لهم فهو غنيمة قطعا اه‍ مغني (قوله ~~اختص به) ولا يخمس اه‍ أسنى (قوله وبوجه إلخ) قضيته أن لقطة دارنا إذا علم ~~آخذها أنها لحربي دخل دارنا بلا أمان منا يختص بها فلا تخمس فليراجع ثم ~~رأيت قال الروض مع شرحه ولو دخل صبي أو امرأة أو مجنون أو خنثى منهم بلادنا ~~فأخذه مسلم أو أخذ ضالة الحربي من بلادنا كان المأخوذ فيئا لأنه مأخوذ بلا ~~قتال ومؤنة اه‍ وهذا يفيد أن تلك اللقطة فئ (قوله فإن كان المأخوذ إلخ) ~~راجع إلى ما بعد وكذا متنا وشرحا. (قوله تخير الإمام فيه) هذا صريح في ms7067 أنه ~~لا يرق بمجرد أخذه وقهره بخلاف ما لو قهره حربي كما تقدم سم عبارة الروض مع ~~شرحه أو دخلها أي بلادنا رجل حربي فأخذه مسلم فغنيمة لأن لاخذه مؤنة يخير ~~الإمام فيه فإن استرقه كان الخمس لأهله والباقي لمن أخذه بخلاف الضالة لما ~~مر اه‍ (قوله أما ما أخذه ذمي إلخ) أي سواء كان معنا أو وحده دخل بلادهم ~~بأمان أو غيره ع ش وفي التعميم الثاني توقف فليراجع (قوله كذلك) دخل فيه ~~السرقة لكنه ذكر في باب اللقيط ما قد يخالف ذلك فيها فإنه قال في قول ~~المنهاج ولو سباه ذمي الخ وخرج بسباه في جيشنا نحو سرقته له فإن قلنا يملكه ~~كله فكذلك أو غنيمة وهو الأصح فهو مسلم لأن بعضه للمسلمين اه‍ إلا أن يفرق ~~بين ما هو مال في الحال وما لا يصير مالا إلا بالأخذ فليحرر وليراجع اه‍ سم ~~وعبارته هناك بعد كلام وقد أوردت على م ر لم كان سبي الذمي مملوكا له ~~ومسروقه غنيمة كما أفاده ما سمعته مع أن كلا استيلاء قهري فأجاب بما لم ~~يتضح اه‍ (قوله فإنه مملوك إلخ) لو كان المأخوذ ذكرا كاملا هل يرق اه‍ سم ~~(أقول) ظاهره نعم (قوله ثم) أي في دار الحرب (قوله ويظهر أن إمكان كونه ~~لذمي إلخ) هل وإن كان قاطنا ثم بأن عقدت له الذمة بدار الحرب اه‍ سم (أقول) ~~ظاهر إطلاقه نعم (قوله سنة) إلى الفرع في المغني (قوله فدونها) أي فإن كان ~~حقيرا عرفه بحسب ما يليق به اه‍ نهاية. (قوله خلافا لما رجحه البلقيني إلخ) ~~عبارة المغني واعتمد البلقيني ما قاله الإمام ونقله عن نص الام في سير ~~الواقدي وقال إنه خارج عن قاعدة اللقطة فتستثنى هذه من إطلاق تعريف اللقطة ~~سنة في غير الحقير وقال الأذرعي الظاهر عدم الفرق بين هذه وبين لقطة دار ~~الاسلام في التعريف اه‍ وهذا هو الظاهر اه‍ (قوله كثر اختلاف الناس) إلى ~~المتن في النهاية إلا قوله لجوازه عند ا لائمة إلى ms7068 نعم (قوله إن من لم يعلم ~~إلخ) ببناء الفاعل أو المفعول وظاهره وإن ظن كونه منها (قوله البائع له) أي ~~مثلا (قوله فإنه) أي من أسره حربي أو ذمي (قوله وهذا كثير إلخ) أي كون آسره ~~البائع له أو لا حربيا أو ذميا (قوله بنحو سرقة إلخ) أي مما فيه تغرير ~~PageV09P255 # بنفسه كأخذ لقيطهم (قوله إلا على الضعيف إلخ) أي مقابل الأصح في المتن ~~(قوله يتعين حمله) أي قول ذلك الجمع (قوله على ما علم) الأولى من (قوله من ~~أخذ شيئا فهو له) مراد اللفظ فاعل لم يسبق (قوله لجوازه) أي القول المذكور ~~واختصاص كل بما أخذه بذلك القول عند الأئمة الخ اه‍ رشيدي (قوله وله) أي ~~الإمام (قوله من وقع بيده غنيمة إلخ) أي بهدية أو شراء أو غير هما (قوله لم ~~تخمس) أي يعلم أنها لم تخمس أخذا من أول كلامه (قوله لمستحق علم) أي إن علم ~~من بيده الغنيمة استحقاقه بها (قوله إلا إلخ) أي وإن لم يعلم من بيده ~~الغنيمة مستحقها فيردها للقاضي العدل (قوله أي الذي إلخ) تقييد للمال ~~الضائع (قوله وإلا) أي وإن أيس من معرفة صاحب المال الضائع (قوله إن من وصل ~~له شئ) أي من بيت المال بأي طريق كان (قوله وإن ظلم الباقون) أي من ~~المستحقين (قوله نعم إلخ) استدراك على قوله وحاصل معتمد مذهبنا الخ. (قوله ~~الورع لمريد التسري) ظاهره ولو كان من المستحقين لما في بيت المال (قوله أن ~~يشتري ثانيا) أي بثمن ثان غير الذي اشترى به أولا ويشترط أن يكون ثمن مثلها ~~اه‍ ع ش (قوله فتكون ملكا لبيت المال) أي ككل ما أيس من معرفة مالكها اه‍ ~~رشيدي (قوله ولو أغنياء) إلى قوله ونازع البلقيني في النهاية إلا قوله إلا ~~الذمي إلى المتن وقوله رواه البخاري (قوله ولو أغنياء) أخذه من قول المصنف ~~الآتي والصحيح أنه لا يختص الجواز الخ اه‍ ع ش (قوله وبغير إذن الإمام) إلى ~~قول المتن وعلف في المغني إلا قوله إلا ms7069 الذمي إلى المتن (قوله سواء من له ~~سهم أو رضخ) هذا التعميم قصد به التقييد فخرج به من لا سهم له ولا رضخ ~~كالذمي المستأجر للجهاد والمسلم المستأجر لما يتعلق به كخدمة الدواب فليس ~~لهم التبسط اه‍ ع ش (قوله إلا الذمي إلخ) خلافا للنهاية والمغني (قوله فهو ~~مقصور على انتفاعه) هل من انتفاعه إطعام خدمه المحتاج إليهم لنحو أبهة ~~المنصب الذين حضروا بعد الوقعة اه‍ رشيدي أقول وقول المصنف الآتي وأن لا ~~يجوز ذلك لمن لحق الجيش بعد الحرب والحيازة شامل لهم فليس ذلك منه (قوله ~~نعم له) أي للغانم (قوله منه) أي من المغنم. (قوله وإنما هو) أي ذلك البيع ~~(قوله كتناول الضيفان لقمة إلخ) أي وهو جائز اه‍ ع ش (قوله بلقمتين) أي ~~بدلهما (قوله ومطالبته) أي الدائن من المقرض والبائع المديون من المقترض ~~والمشتري (قوله بذلك) أي العوض (قوله من المغنم) أي الغنيمة (قوله ما لم ~~يدخلا دار الاسلام) أي فإن دخلاها سقطت المطالبة اه‍ ع ش زاد المغني وكذا ~~لو فرغ الطعام سقطت المطالبة (قوله ويؤخذ منه) أي من قولهم ما لم يدخلا الخ ~~(قوله أنه) أي المديون (قوله وفائدته) أي الدفع (أنه) أي الدائن (قوله أحق ~~به) أي بالمدفوع لحصوله في يده اه‍ مغني. (قوله ولا يقبل منه ملكه) الضمير ~~الأول للبائع وما بعده للمشتري المفهومين من الكلام اه‍ رشيدي وعبارة ع ش ~~قوله ولا يقبل أي المقرض أي لا يجوز وقوله منه أي المقترض اه‍ والأولى ~~إرجاع الضمير الأول للدائن الشامل للبائع والمقرض وما بعده للمدين الشامل ~~للمشتري والمقترض (قوله وإلا أثم إلخ) قال الزركشي وينبغي أن يقال به في ~~علف الدواب وهو ظاهر مغني وأسنى (قوله وضمنه) أي الزائد على حاجته (قوله ~~كما لو أكل) أي من له التبسط فوق الشبع أي لزمه بدله اه‍ مغني والمصدق في ~~القدر هو الآخذ والآكل ما لم تدل القرائن على خلافه لأن الأصل عدم الضمان ~~اه‍ ع ش قول المتن: (وما يصلح) ببناء المفعول (قوله ms7070 كزيت وسمن وعسل وملح ~~ولحم إلخ) ولو قال كلحم ليكون ذلك مثالا لما يصلح به لكان أولى اه‍ مغني ~~(قوله لا لنحو طيره) من النحو الدواب الغير المحتاج إليها في الحرب على ما ~~يأتي اه‍ ع ش عبارة المغني ولحم لا لكلاب وبازات وشحم لا لدهن الدواب ~~PageV09P256 # وإنما يجوز ذلك للاكل اه‍ قول المتن: (وكل طعام يعتاد) أي للآدمي مغني ~~ومنهج (قوله أي على العموم إلخ) يمكن أن يرجح على قول المصنف عموما بأنه ~~يتوهم أنه تمييز وهو فاسد سواء كان تمييز مفرد أو نسبة فتأمله اه‍ سم عبارة ~~ع ش أي فهو منصوب بنزع الخافض اه‍ (قوله ولان دار الحرب إلخ) قال الإمام ~~ولو وجد في دارهم سوقا وتمكن الشراء جاز التبسط أيضا إلحاقا لدارهم فيه ~~بالسفر في الرخص وقضيته أنا لو جاهدناهم في دارنا امتنع التبسط ويجب حمله ~~كما قال شيخنا على محل لا يعز فيه الطعام اه‍ مغني وفي النهاية ما يوافقه ~~(قوله نعم إن اضطر لسلاح إلخ) وإن احتاج إلى الملبوس لبرد أو حر ألبسه ~~الإمام له إما بالأجرة مدة الحاجة ثم يرده إلى المغنم أو يحسبه عليه من ~~سهمه مغني وروض مع شرحه (قوله ثم رده) فإن تلف فالأقرب أنه لا يضمنه إن كان ~~التلف لمصلحة القتال اه‍ ع ش (قوله أو يحسبه) بابه نصر كما في المختار اه‍ ~~ع ش (قوله فعلى الأول) أي فتح اللام. (قوله بتقدير الوصفية) كان مقصوده ~~أنها جوامد فتؤول بالمشتقات كأن يجعل التقدير مسمى تبن الخ اه‍ سم عبارة ع ~~ش أي بناء على أنه متى وقع الحال جامدا أول بمشتق قال الأشموني وفيه تكلف ~~وإلا فهذا ونحوه لا يحتاج إلى تأويل اه‍ وعبارة كافية ابن الحاجب مع شرحه ~~للفاضل الجامي وكل ما دل على هيئة أي صفة سواء كان الدال مشتقا أو جامدا صح ~~أن يقع حالا من غير أن يؤول الجامد بالمشتق لأن المقصود من الحال بيان ~~الهيئة وهو حاصل به وهذا رد على الجمهور حيث شرطوا ms7071 اشتقاق الحال وتكلفوا في ~~تأويل الجامد بالمشتق اه‍ (قوله وعلى الثاني) أي إلى قوله نعم في المغني ~~بسكون اللام (قوله التي يحتاجها للحرب) أي كالفرس (قوله أو الحمل) أي حمل ~~سلاحه ونحوه (قوله ونحوها) أي التفرج كفهود ونمور فليس له علفها من مال ~~الغنيمة قطعا اه‍ مغني. (قوله وإن تيسر بسوق) هذه الغاية معتبرة في غير ذبح ~~الحيوان أيضا (قوله في خيل الحرب) أي خيل مسمى الغنيمة للحرب بخلاف ما لا ~~تصلح له كالكسير اه‍ ع ش (قوله منع ذبحها إلخ) وإن ذبحها بدون اضطرار فلعل ~~الأقرب عدم الضمان وليراجع (قوله وهو) أي خبر البخاري (قوله ويرد) أي نزاع ~~البلقيني (قوله بأن هذه) أي ما تضمنه خبر البخاري (قوله فأنبهم) من التأنيب ~~أي لامهم بذلك أي بالامر بإكفاء القدور (قوله ويدل له قول الراوي عجلوا) في ~~دلالته نظر اه‍ سم (قوله فيها) أي في تلك الواقعة (قوله ويجب) إلى قوله كما ~~قاله في المغني وإلى قول المتن في الأصح في النهاية إلا قوله أي الذي إلى ~~والعنب وقوله وعلى الأول إلى المتن (قوله فلا يجوز) أي ويضمن قيمة المذبوح ~~حيا اه‍ ع ش (قوله في الفانيد) هلا زادوا السكر. (قوله بأن تناول الحلوى ~~غالب) أي فجاز تناولها ولو كانت من الفانيد وهو كذلك كما يقتضيه أن الملحظ ~~في الجواز كثرة التناول وفي المنع ندوره فليتأمل سيد عمر (قوله وذلك) توجيه ~~لقول المصنف والصحيح الخ وقوله لأن ذلك الخ أي ما ذكر من الفاكهة ونحوها ع ~~ش ورشيدي (قوله والعنب) عطف على العسل (قوله لأجل) إلى قوله كذا عبروا به ~~في المغني PageV09P257 # (قوله لأجل نحو لحمه) وخرج به ما لو ذبحه للاحتياج لجلده فتجب قيمته اه‍ ~~ع ش أي كما مر (قوله آثر الإمام) أي وجوبا اه‍ ع ش (قوله ذوي الحاجات) ~~وعليه فلو أخذ غير ذوي الحاجة فالأقرب أنه لا يضمنه برد بدله اه‍ ع ش (قوله ~~لمسافة بين يديه إلخ) قد يقال ما بين يديه ما يقطعه في المستقبل ms7072 فيشمل ما ~~خلفه سم وهو كذلك سيد عمر ورشيدي (قوله في رجوعه منه) أي من سفره قول ~~المتن: (ذلك) أي التبسط المذكور اه‍ مغني (قوله لأنه أجنبي) إلى قوله وعلى ~~الأول في المغني (قوله وقضية العزيز وتبعه الحاوي إلخ) وهو المعتمد نهاية ~~ومغني (قوله وعلى الأول) أي الجواز (قوله بينه) أي بين استحقاقه للتبسط ~~(قوله فيها) أي الغنيمة (قوله ووجد حاجته إلخ) مفهومه أنه إذا لم يجدها لم ~~يلزمه الرد اه‍ سم (قوله وهي) إلى المتن في المغني قول المتن: (لزمه ردها ~~إلخ) أي ما لم تكن تافهة اه‍ ع ش (قوله قبل قسمتها) متعلق بلزمه الخ وسيذكر ~~محترزه. (قوله إرادته) أي معنى الغنيمة اه‍ ع ش (قوله وذلك) أي لزوم الرد ~~(قوله به) أي بالباقي مما تبسط به (قوله فيرد) أي الباقي (قوله إن أمكن) أي ~~قسمته بأن كان كثيرا اه‍ مغني (قوله وإلا رده للمصالح) أي جعله الإمام في ~~سهم المصالح قال الإمام ولا ريب أن إخراج الخمس منه ممكن وإنما هذا في ~~الأربعة أخماس اه‍ مغني (قوله أي الحربيين) إلى التنبيه في المغني (قوله ~~حله) أي التبسط (قوله ولو مع وجوده) أي الطعام ثم أي في دار الحربيين (قوله ~~وتمكنوا من الشراء) أي بلا عزة أخذا مما مر فليراجع اه‍ رشيدي (قوله جاز ~~التبسط) أي بحسب الحاجة اه‍ مغني (قوله في غير دارهم كخراب دارنا) لعل ~~الأولى إسقاط لفظة في عبارة المغني محل الرجوع اه‍ (قوله وهو ما يجدون فيه ~~الطعام إلخ) فلو لم يجدوا فيها ذلك فلا أثر له في منع التبسط في الأصح ~~لبقاء المعنى اه‍ مغني (قوله والوصول) مبتدأ خبره قوله كهو الخ لنحو أهل ~~هدنة في دارهم الاخصر لدار نحو أهل هدنة عبارة المغني وكدار الاسلام بلد ~~أهل ذمة أو عهد لا يمتنعون من معاملتنا اه‍ (قوله ولم يمتنعوا إلخ) الجملة ~~حال من نحو أهل هدنة (قوله كهو) أي كالوصول. (قوله لأن مفاد ذاك أن الوصول ~~لدار الاسلام موجب لرد ما بقي إلخ) ms7073 لا يخفى ما في هذا الكلام لأن ما يفيد ~~إيجاب الرد يفيد منع الاخذ قطعا إذ يلزم قطعا من إيجاب الرد منع الاخذ ولا ~~يتصور مع إيجاب الرد جواز الاخذ اه‍ سم (قوله حر) إلى قوله وإن كان رشيدا ~~في المغني وإلى قوله كذا عبر به في النهاية إلا قوله أو مكاتبا وقوله وإن ~~نظر إلى قوله وبرشيد وقوله وتبعهم شيخنا في PageV09P258 # منهجه وقوله لما مر إلى ويصرف قول المتن: (ولو محجورا عليه بفلس) أي أو ~~مرض أو سكران متعد بسكره وقوله عن الغنيمة أي حقه منها سهما كان أو رضخا ~~اه‍ مغني (قوله بقوله أسقطت حقي منها) أي فلا بد لصحة الاعراض من هذا اللفظ ~~أو نحوه مما يدل عليه فلا يسقط حقه بترك الطلب وإن طال الزمن اه‍ ع ش (قوله ~~منها) أي الغنيمة (قوله لا وهبت إلخ) عبارة المغني فإن قال وهبت نصيبي منها ~~للغانمين وقصد الاسقاط فكذلك أو تمليكهم فلا لأنه مجهول اه‍ (قوله لأن به ~~يحقق الاخلاص إلخ) عبارة المغني والأسنى لأن الغرض الأعظم من الجهاد إعلاء ~~كلمة الله تعالى والذب عن الملة والغنائم تابعة فمن أعرض عنها فقد جرد قصد ~~للغرض الأعظم اه‍. (قوله المقصود) صفة الاخلاص وقوله من الجهاد الخ بيان ~~للاخلاص المقصود وقوله لتكون الخ متعلق بالجهاد (قوله والمفلس إلخ) عبارة ~~المغني وإنما كان المفلس كغيره لأن الاعراض يمحض جهاده للآخرة فلا يمنع منه ~~ولان اختيار لتملك كابتداء الاكتساب والمفلس لا يلزمه ذلك اه‍ (قوله لا ~~يلزمه الاكتساب) أي ما لم يعص بالدين كما هو واضح ومع ذلك فينبغي صحة ~~إعراضه وإن أثم لأن غاية أنه ترك التكسب وتركه له لا يوجب شيئا على من أخذ ~~ما كان يكسبه لو أراد الكسب اه‍ ع ش (قوله وخرج بحر) أي الذي قدره الشارح ~~(قوله القن) شمل المأذون له في التجارة سواء أحاطت به الديون أو لا وسيأتي ~~التفصيل في سيده اه‍ سم (قوله فلا يصح إعراضه إلخ) لأن الحق فيما غنمه ~~لسيده فالاعراض ms7074 له نهاية ومغني (قوله أو مكاتبا إلخ) جزم المنهج بإطلاق صحة ~~إعراضه اه‍ سم (قوله نعم يصح إلخ) عبارة النهاية وأما المبعض فإن كان بينه ~~وبين سيده مهايأة فالاعتبار بمن وقع الاستحقاق في نوبته وإلا فيصح إعراضه ~~عنه اه‍ (قوله وقع) أي الاستحقاق ولو قال عما وقع كان أوضح. (قوله وإلا ~~ففيما يخص إلخ) دخل في قوله ولا ما وقع في نوبة سيده فقط وما وقع لا في ~~نوبة واحد منهما بأن لم تكن مهايأة فقضيته صحة إعراضه فيما يخص حريته في ~~الصورتين وفيه نظر في الأولى بل القياس عدم صحة إعراضه فيها مطلقا لأنه في ~~نوبة سيده كمتمحض الرق ويدل على ذلك قول شرح المنهج وخرج بزيادتي الحر ~~المبعض فيما وقع في نوبة سيده إن كانت مهايأة وفيما يقابل رقه إن لم تكن ~~انتهى اه‍ سم وكذا يدل على ذلك عبارة النهاية المارة آنفا ولكن يمكن أن ~~يمنع الدخول بأن يفسر قول الشارح وإلا بأن لا يكون بينهما مناوبة فيوافق ما ~~في النهاية وشرح المنهج. (قوله وليس لسيد) إلى قوله وكذا عبر في المغني إلا ~~قوله وتبعهم شيخنا في منهجه (قوله وإن نظر غيره) أي شيخ الاسلام في الأسنى ~~اه‍ مغني (قوله بينه) أي السيد في حق قنه المأذون إذا أحاطت به الديون ~~وقوله بخلاف المأذون يعني سيد المأذون فإن تصرفه عن غيره (قوله وبرشيد إلخ) ~~عطف على قوله بحر (قوله فلا يصح إعراضهم) لأن عبارتهم ملغاة ولا إعراض ولي ~~الأولين لعدم الحظ في إعراضه للمولي عليه اه‍ مغني (قوله ممن كمل إلخ) أي ~~بالبلوغ أو الإفاقة من الجنون أو السكر وبفك الحجر (قوله صحة إعراضه) أي ~~السفيه (قوله إن ما ذكراه) أي الشيخان من عدم صحة إعراض السفيه (قوله مبني ~~على ضعيف) أي من أن السفيه يملك بمجرد الاغتنام فيلزم حقه ولا يسقط ~~بالاعراض اه‍ مغني (قوله أما بعد القسمة إلخ) محترز قبل القسمة في المتن ~~(قوله وقبولها) أي القسمة لفظا كما يأتي (قوله لمن ذكر) أي الحر ms7075 الرشيد اه‍ ~~مغني (قوله حق كل منهم) أي الغانمين قول المتن: (لجميعهم) أي الغانمين ~~نهاية ومغني (قوله لما مر في جواز إلخ) عبارة المغني لأن المعنى المصحح ~~PageV09P259 # للاعراض يشمل الواحد والجميع اه‍ (قوله ويصرف) أي حقهم اه‍ مغني قول ~~المتن: (وبطلانه من ذوي القربى) والمراد الجنس فيتناول إعراض بعضهم اه‍ ~~مغني (قوله لأن بقية مستحقي الخمس جهات عامة إلخ) انظر لو فرض انحصارها اه‍ ~~سم (أقول) حكمه معلوم من قول الشارح وإن انحصروا لأنهم الخ (قوله وهو موهم) ~~أي لتقسيم حق المعرض بين من ذكر ولو كان الاعراض بعد قسمة الغنيمة (قوله ~~قبل القسمة بالكلية) أي قبل فرض الخمس (قوله على الباقين) أي من الغانمين ~~(قوله الأربعة) أي الأخماس الأربعة حق الغانمين (قوله فإنها كانت إلخ) أي ~~بدون إعراض أحد (قوله أو بعدها) أي القسمة عطف على قوله قبل القسمة (قوله ~~آخر) الأولى التأنيث (قوله له) أي لمريد الاعراض (قوله ردت) أي ولو بعد ~~استيلاء ذلك الآخر عليها أخذا من قوله الآتي باللفظ اه‍ سم (قوله فاز أهل ~~الخمس به) أي بجميع المال اه‍ سم (قوله يوجه ذلك) أي ما صححه المصنف المراد ~~به ما ذكر (قوله بخلاف ما إذا فقد الكل) أي كل من الغانمين ولو بإعراضهم ~~فيفوز أهل الخمس بجميع الغنيمة. (قوله ونظيره فقد بعض أصناف الزكاة إلخ) ~~عبارته مع المتن في باب قسم الصدقات أو عدم بعضهم أي الأصناف من بلد المال ~~ووجد بغيره أو فضل عنه شئ بأن وجدوا كلهم وفضل عن كفاية بعضهم شئ وجوزنا ~~النقل مع وجودهم وجب النقل لذلك الصنف بأقرب بلد إليه وألا نجوزه كما هو ~~الأصح فيرد نصيب المفقود من البعض أو الفاضل عنه أو عن بعضه على الباقين إن ~~نقص نصيبهم عن كفايتهم ولا ينقل إلى غيرهم فإن لم ينقص نقله لذلك الصنف ~~بأقرب بلد إليهم انتهت فليتأمل مع ما نظر به هنا اه‍ سم (أقول) ولا مخالفة ~~لأن ما ذكره هناك في الفقد ببلد المال وما نظر به هنا ms7076 في الفقد بغير بلد ~~المال (قوله فقد بعض أصناف الزكاة) أي مع كفاية نصيب الباقين لهم (قوله إلى ~~صنفه) أي إذا أمكن قسمة نصيب المفقود بين أفراده الموجودة في غير بلد المال ~~وقوله أو بعضه أي بعض صنفه إذا لم تمكن قسمته لقلته وقوله إن وجد أي صنفه ~~في غير بلد المال وقوله فلصنف آخر أي في غير بلد المال (قوله ويؤخذ من ~~التشبيه) إلى قول المتن والصحيح في النهاية (قوله من التشبيه) أي في قول ~~المصنف كمن لم يحضر (قوله لا أثر لرجوعه عن الاعراض) أي لا يعود حقه ~~بالرجوع عنه (قوله مطلقا) أي قبل القسمة أو بعدها اه‍ ع ش (قوله رد الوصية) ~~أي فإن للموصي له رد الوصية (قوله بعد الموت وقبل القبول) ظرف للرد أي ~~بخلاف الرد قبل الموت أو بعده وبعد القبول فله الرجوع في الوصية بالقبول ~~بعد الموت في الأول وبدونه في الثاني (قوله وليس له الرجوع إلخ) كان الأظهر ~~الفاء بدل الواو ولعلها للحال اه‍ رشيدي (أقول) بل الواو هي الظاهرة وإن ~~كان بعض النسخ بالفاء (قوله وكما لو أعرض PageV09P260 # إلخ) عطف على قوله تنزيلا لاعراضه الخ (قوله له العود إلخ) جواب لو (قوله ~~فبعيد) جواب أما (قوله ولان الاعراض إلخ) عطف على قوله لأن الاعراض هنا الخ ~~(قوله والاعراض هنا) أي في الغنيمة اه‍ ع ش (قوله من الغانمين) إلى قول ~~المتن ولهم في المغني إلا قوله باللفظ قول المتن: (إلا بقسمة) أي أو ~~باختيار التملك كما في الروضة كأصلها اه‍ مغني ويفيده قول المصنف الآتي ~~ولهم التملك. (قوله مع الرضا بها) أي القسمة اه‍ ع ش (قوله وإلا إلخ) عبارة ~~المغني لأنهم لو ملكوها بالاستيلاء كالاصطياد والتحطب لم يصح إعراضهم ولان ~~للإمام أن يخص كل طائفة بنوع من المال ولو ملكوا لم يصح إبطال حقهم من نوع ~~بغير رضاهم اه‍ (قوله لامتناع الاعراض إلخ) أي مع أن كلا منهما جائز ع ش ~~(قوله وتخصيص كل طائفة إلخ) أي وإن رغب غير ms7077 تلك الطائفة فيما خص به تلك ~~الطائفة اه‍ ع ش. (قوله منها) أي الغنيمة (قوله قبلها) أي القسمة (قوله كل) ~~ليس بقيد (قوله فيملك بذلك) أي ويملك كل نصيبه شائعا فيورث عنه ولا يصح ~~رجوعه عنه اه‍ ع ش (قوله أيضا) أي كما تملك بالقسمة مع الرضا بها (قوله ~~بمجرد الحيازة) أي ملكا ضعيفا يسقط بالاعراض اه‍ مغني (قوله أو اختيار ~~التملك) عطف على القسمة (قوله لصيد) إلى قوله واستشكل في المعنى (قوله من ~~إضافة الجنس) إلى قوله لأن مساحة العراق في المغني وإلى قوله قاله الماوردي ~~في النهاية (قوله من إضافة الجنس) لعل الأوضح من إضافة الكل والمعنى السواد ~~الذي العراق بعضه سم وع ش ورشيدي (أقول) مراده بالجنس الكل بقرينة قوله إذ ~~السواد الخ (قوله والسواد) أي مساحة السواد. (قوله وهو غير صحيح إلخ) وقد ~~يجاب بأن الإضافة هنا للبيان على خلاف ما في المتن والمراد بالسواد هنا ~~مطلق أرض ذات زروع وأشجار (قوله في ثمانين) الأولى تعريفه ليطابق نعته ~~(قوله وجملة العراق) أي بإسقاط لفظة سواد (قوله سمي) إلى قوله وعراقا في ~~المغني وإلى قوله وقيل لم يقفه في النهاية إلا قوله وقيل عشرة وقوله وقيل ~~لئلا إلى المتن (قوله سمي) أي مسمي سواد العراق وكان الأولى وسمي بواو ~~الاستئناف (قوله والخضرة إلخ) وأيضا أن بين اللونين تقاربا فيطلق اسم ~~أحدهما على الآخر أسنى ومغني (قوله وعراقا) عطف على سوادا (قوله إذ أصل ~~العراق إلخ) أي لغة اه‍ ع ش. # (قوله بينهم) أي الغانمين اه‍ مغني (قوله بذلوه له) أي أعطوه لعمر بعوض ~~وبغيره مغني وأسنى (قوله أي الغانمون) إلى قوله وقيل لم يقفه في المغني إلا ~~قوله مساكنة وقوله وقيل عشرة وقوله قيل (قوله وذوو القربى) أي المحصورون في ~~زمن عمر رضي الله تعالى عنه (قوله بما فيه المصلحة لأهله) يؤخذ منه أن الحق ~~PageV09P261 # في وقف حصتهم لهم فلا حق لغيرهم فيها اه‍ سم (قوله وأبنيته) عطف تفسير ~~لما يأتي في قوله ومحله في البناء الخ ms7078 اه‍ ع ش (قوله للمصلحة إلخ) عبارة ~~المغني والأسنى على خلاف سائر الإجارات وجوزت كذلك للمصلحة الكلية في ~~أموالهم ما لا يجوز في أموالنا اه‍ (قوله فجريب الشعير إلخ) والجريب عشر ~~قصبات كل قصبة ستة أذرع بالهاشمي كل ذراع ست قبضات كل قبضة أربع أصابع ~~فالجريب مساحة مربعة من الأرض بين كل جانبين منها ستون ذراعا هاشميا وقال ~~في الأنوار الجريب ثلاثة آلاف وستمائة ذراع اه‍ أسنى ومغني عبارة الرشيدي ~~الجريب هو المعروف في قرى مصر بالفدان وهو عشر قصبات الخ (قوله والشجر) أي ~~ما عدا النخل والعنب والزيتون وانظر حكمة عدم تعرضه لبقية الحبوب ولعلها لم ~~تكن تقصد للزراعة على حدة اه‍ سم (قوله والباعث له) أي لعمر رضي الله تعالى ~~عنه (قوله خوف اشتغال الغانمين إلخ) أي لو تركه بأيديهم (قوله به) أي بسواد ~~العراق. (قوله يمتنع) أي لأهل السواد بيع شئ ورهنه وهبته لكونه صار وقفا ~~ولهم إجارته مدة معلومة لا مؤبدة كسائر الإجارات ولا يجوز لغير ساكنيه ~~إزعاجهم عنه ويقول أنا أستقبله وأعطي الخراج لأنهم ملكوا بالإرث المنفعة ~~بعقد بعض آبائهم مع عمر رضي الله تعالى عنه والإجارة لازمة لا تنفسخ بالموت ~~مغني وروض مع شرحه (قوله وهو) أي الثمن المنجم (قوله في ذلك) أي في كل من ~~قوله الوقف والبيع (قوله لم يصح عنه) أي عمر رضي الله تعالى عنه (قوله ~~أقرها) أي أرض السواد (قوله وابن عبد السلام) عطف على البلقيني (قوله على ~~ذي اليد) متعلق بالحكم من غير بينة أي من غير ذي اليد ولا إقرار أي من ذي ~~اليد (قوله ويرد الأول) أي نزاع البلقيني وقوله والثاني أي نزاع ابن عبد ~~السلام (قوله أما ما علم أصل وضع اليد إلخ) لقائل أن يقول اليد فيما نحن ~~فيه لم يعلم أصل وضعها إلا من الخبر الصحيح وقد سلم أن اليد لا ترتفع ~~بالخبر الصحيح فهذا الرد غير واضح فتأمله وما المانع من أن يجاب بمنع ~~امتناع رفع اليد بالخبر الصحيح فليتأمل اه‍ سم ms7079 (قوله لكونه لا يملك) يتأمل ~~لأن كونه لا يملك فرع ثبوت وقفة وهو محل النزاع اه‍ سيد عمر (قوله بذلك) أي ~~بخبر صحيح (قوله في سائر الأيدي إلخ) لعله على حذف العاطف والمعطوف عليه ~~والأصل في تلك اليد الموضوعة عليه وفي سائر الأيدي الخ (قوله مما يتعجب ~~إلخ) قد يقال لا عجب لأن استشكال المنقول لا يخرجه عن الاعتماد والصلاحية ~~للافتاء وبفرض أنه اعتمد ما ذكر وصححه مخالفا للأصحاب فيحتمل تغاير الزمنين ~~واختلاف النظرين ولا عجب حينئذ أيضا لأنه من تغير الاجتهاد اه‍ سيد عمر ~~(قوله إنه أفتى) أي ابن عبد السلام (قوله أي السواد) إلى قوله ومن ثم في ~~النهاية وإلى قوله انتهى في المغني إلا قوله ومن عذيبها إلى المتن وقوله ~~وعكس ذلك إلى المتن (قوله أي السواد) أي سواد العراق قول المتن: (من ~~عبادان) مكان بقرب البصرة اه‍ مغني. (قوله بفتح أوليهما) عبارة المغني بحاء ~~مهملة وميم مفتوحتين وقيدت الحديثة بالموصل لاخراج حديثة أخرى عند بغداد ~~سميت الموصل لأن نوحا ومن كان معه في السفينة لما نزلوا على الجودي أرادوا ~~أن يعرفوا قدر الماء المتبقي PageV09P262 # على الأرض فأخذوا حبلا وجعلوا فيه حجرا ثم دلوه في الماء فلم يزالوا كذلك ~~حتى بلغوا مدينة الموصل فلما وصل الحجر سميت الموصل اه‍ (قول المتن ومن ~~القادسية) اسم مكان بينه وبين الكوفة نحو مرحلتين وبين بغداد نحو خمس مراحل ~~سميت بذلك لأن قوما من قادس نزلوها اه‍ (قوله بضم المهملة) بلد معروف اه‍ ~~مغني (قوله بإجماع المؤرخين) راجع إلى تحديد السواد طولا وعرضا بما ذكر ~~(قوله والفتح أفصح) أي في غير النسبة وأما فيها فإنه متعين اه‍ ع ش (قوله ~~وتسمى قبة الاسلام) ولم يعبد بها صنم قط مغني وسم قول المتن: (في حد ~~السواد) أي سواد العراق قول المتن: (فليس لها حكمه) أي في الوقفية والإجارة ~~والخراج المضروب لأن عمر رضي الله تعالى عنه لم يدخلها في ذلك وإن شملها ~~الفتح هذا ما يقتضيه سياق المصنف وبه يندفع ما لابن ms7080 قاسم هنا اه‍ رشيدي أي ~~من قوله يتأمل هذا الدليل أي قول الشارح لأنها كانت سبخة الخ فقد يقال غاية ~~الأمر أن محلها كان مواتا لكن شمله الفتح فكيف انقطع حكمه عنه بالبناء فيه ~~وإحيائه اه‍. (قوله سبخة) بكسر الباء أرض ذات سباخ أي ملح اه‍ ع ش (قوله ~~نهر الصراة) بفتح الصاد قول المتن: (وموضع شرقيها) وما سوى هذين الموضعين ~~منها كان مواتا أحياه المسلمون اه‍ مغني (قوله شارحان) منهما المحلي اه‍ ع ~~ش (قوله ومحله) أي جواز البيع (قوله وهو بعيد) قد يقال بل لا يمكن مع تسليم ~~أن الموقوف الأرض دون البناء وظهور أن الأبنية الموجودة حال الفتح أخذت ~~آلتها من الأرض قبل وقفها ضرورة أخذها قبل الفتح وتأخر الوقف عن الفتح اه‍ ~~سم (قوله حمله) أي ما نقله البلقيني عن النص (قوله وليس لمن) إلى المتن في ~~النهاية والمغني (قوله تناول ثمر أشجارها إلخ) أي التي كانت موجودة قبل ~~إجارة الأرض إذ الحادث بعد ذلك ملك لمحدثه والإجارة شاملة لذلك لما تقدم من ~~أنه أجر جريب النخل والعنب الزيتون اه‍ ع ش عبارة السيد عمر هذا واضح في ~~الشجر القديم وما تفرع منه أما لو أتي بغراس من محل آخر وغرسه بالسواد ~~المذكور فواضح أنه ملك صاحبه وثمره كذلك اه‍ وعبارة الرشيدي قوله لما مر ~~أنها أي أرض السواد وهذا في الأشجار الموجودة عند الإجارة كما هو واضح ~~وتصرح به عبارة الروضة اه‍ أقول ومع هذا الاشكال باق على حاله إذ ظاهر ~~كلامهم أنه ما استثني من وقفية السواد وإجارته إلا الأبنية وإن هذه خارجة ~~عن قواعد الإجارة فتكون الأشجار القديمة داخلة في إجارته بل قولهم السابق ~~وأجر جريب الشجر والنخل والعنب والزيتون صريح في ذلك ومقتضاه أن ثمرة ~~القديمة ملك لأهل السواد أيضا فليحرر (قوله فيصرفه أو ثمنه الإمام إلخ). ~~تنبيه لو رأى الإمام اليوم أن يقف أرض الغنيمة كما فعل عمر رضي الله تعالى ~~عنه أو عقاراتها أو منقولاتها جاز إن رضي الغانمون بذلك ms7081 كنظيره فيما مر عن ~~عمر رضي الله تعالى عنه لا قهرا عليهم وإن خشي أنها تشغلهم عن الجهاد لأنها ~~ملكهم لكن يقهرهم على الخروج إلى الجهاد بحسب الحاجة ولا يرد شئ من الغنيمة ~~إلى الكفار إلا برضا الغانمين لأنهم ملكوا أن يتملكوها مغني وروض مع شرحه ~~(قوله كما دل عليه) إلى قوله وأما ما في فتح الباري في النهاية (قوله وهو ~~الذي إلخ) أي وقوله تعالى وهو الخ (قوله الذين أخرجوا) أي وقوله تعالى ~~الذين الخ (قوله فأضاف الدور إليهم) في الاستدلال بهذه الآية هنا نظر لا ~~يخفى اه‍ رشيدي عبارة ع ش قد يتوقف في دلالة هذه لأن إخراجهم لم يكن بعد ~~الفتح بل كان قبل الهجرة والدور مملوكة لهم إذ ذاك PageV09P263 # اه‍ (قوله يدل إلخ) خبر والخبر الصحيح (قوله ولم يسلب) ببناء الفاعل من ~~باب الافعال أي لم يعط السلب (قوله إلى أوباش قريش) الأوباش الاخلاط ~~والسفلة اه‍ قاموس (قوله الصفا) جبل معروف في مكة (قوله وإن هذا إلخ) كقوله ~~وإن تركه الخ وقوله وإن قوله الخ عطف على قوله أنه صح الخ (قوله بأنها) أي ~~مكة (قوله لم يلتزموا ذلك) أي الانكفاف (قوله فيجاب) جواب ما وقوله عنه أي ~~عما في الفتح (قوله أما عن الأول) وهو قوله أنه صح عنه (ص) الامر بالقتال ~~(قوله فبان صريح قوله إلخ) من أين اه‍ سم (قوله فيما ذكره) أي في الحديث ~~الذي ذكره صاحب الفتح (قوله ولا مانع) جواب عما يقال إن القول المذكور قد ~~سبق ذكره في جملة أحاديث تقتضي عموم الخطاب به وهو ينافي ما ادعاه من أن ~~أمره بذلك إنما كان لخالد ومن معه (قوله وأما عن الثاني) وهو قوله كوقوع ~~القتال الخ. (قوله وأما عن الثالث) وهو قوله وكتصريحه الخ (قوله وأما عن ~~الرابع) وهو قوله وإن تركه القسمة الخ (قوله وأما عن الخامس) وهو قوله وإن ~~قوله (ص) (قوله لا عبرة بها) أي بجهة غير جهة دخوله (ص) (قوله لأنه) أي ~~التأهب (قوله لخوف ms7082 بادرة) البادرة على وزن نادرة ما يبدر من حدتك في الغضب ~~من قول أو فعل اه‍ قاموس. (قوله وحامل رايتهم) عطف على سيد الخزرج. (قوله ~~بمر الظهران) اسم موضع بقرب مكة (قوله وإن كان إلخ) غاية (قوله لأن معناه ~~إلخ) هذا خلاف المتبادر فلا يدفع التأييد (قوله من أن يضرب إلخ) متعلق ~~بأطلق (قوله كما دلت) إلى قوله وأما خبر في المغني إلا ما أنبه عليه وإلى ~~قوله قيل في النهاية (قوله نعم الأولى عدم بيعها إلخ) مقتضاه أن بيعها ~~وإجارتها خلاف الأولى كما في المجموع ومال المغني إلى ما قاله الزركشي من ~~كراهتهما (قوله من خلاف من منعهما) وممن منع بيعها أبو حنيفة رضي الله ~~تعالى عنه. # (قوله فلا خلاف في حل بيعه إلخ) أي إذا لم يكن البناء من أجزاء أرض مكة ~~كما يؤخذ مما مر في بناء سواد العراق اه‍ مغني (قوله رباعها) أي منازلها ~~اه‍ ع ش (قوله قيل إلخ) وممن قال به المغني (قوله لأن قضيته) أي الصلح ~~(قوله أما بنفس الحصول) أي على المرجوح من أن الفئ يصير وقفا بنفس حصوله ~~PageV09P264 # أو إيقافه أي على المذهب من أن الإمام مخير بين أن يجعله وقفا تقسم غلته ~~على المرتزقة وأن يبيعه ويقسم ثمنه بينهم (قوله وكونها إلخ) عطف على قوله ~~كونها ملكا الخ (قوله فيه) الأولى التأنيث (قوله وثلاثة أخماس خمسها إلخ) ~~لم لم يقل وأربعة أخماس خمسها ولم ترك أربعة أخماس الغانمين مع أنها تمنع ~~ملك أهلها اه‍ سم. (قوله كذلك) أي كيف شاؤوا (قوله وبان إلخ) أي ظهر (قوله ~~ومصر فتحت عنوة) كذا في النهاية والمغني وشرح المنهج وقال الرشيدي أي ولم ~~يصح أنها وقفت كما في فتاوى والده وعليه فلا خراج في أرضها لأنها ملك ~~الغانمين وموروثة عنهم لكن في حواشيه على شرح الروض عن ابن الرفعة نقلا عن ~~جماعة من العلماء أنها فتحت عنوة وأن عمر رضي الله تعالى عنه وضع على ~~أراضيهم الخراج فليحرر ولينظر وضع الخراج فيها على قواعد ms7083 مذهبنا ثم رأيت في ~~حواشي ابن قاسم في الباب الآتي ما هو صريح في أن المراد بمصر المفتوحة عنوة ~~خصوص البلد لا جميع أراضيها وبه ينتفي الاشكال اه‍ عبارة ع ش قوله وفتحت ~~مصر عنوة أي وقراها ونحوها مما في إقليمها فتحت صلحا انتهى سم على المنهج ~~نقلا عن فتاوى شيخ الاسلام اه‍ (قوله وحمله الأولون إلخ) عبارة المغني تتمة ~~الصحيح أن مصر فتحت عنوة وممن نص عليه مالك في المدونة وأبو عبيد والطحاوي ~~وغيرهم وأن عمر رضي الله تعالى عنه وضع على أراضيهم الخراج وفي وصية ~~الشافعي في الام ما يقتضي أنها فتحت صلحا وكان الليث يحدث عن زيد بن حبيب ~~أنها فتحت صلحا ثم نكثوا ففتحها عمر رضي الله تعالى عنه ثانيا عنوة ويمكن ~~حمل الخلاف على هذا فمن قال فتحت صلحا نظر لأول الامر ومن قال عنوة نظر ~~لآخر الامر اه‍ (قوله هي نفسها) والمراد بها مصر العتيقة والذي اعتمده ~~شيخنا الحفني أن مصر وقراها فتحت عنوة بدليل إطلاق الشارح هنا وتفصيله في ~~الشام وعلى هذا يكون أرضها غير مملوكة لأهلها بل ملكا للغانمين فلذا أخذ ~~عليها الخراج إلا أن يقال يمكن أن تكون وصلت لأهلها بطريق من الطرق أو أنهم ~~ورثة الغانمين فلذا أخذ عليها الخراج لا ينافي الملك كما إذا فتحت البلد ~~صلحا وشرط كونه لهم ويؤدون خراجه كما يأتي في آخر الجزية اه‍ بجيرمي على ~~شرح المنهج (قوله إن مدن الشام) أي فتحها اه‍ ع ش. # فصل في أمان الكفار (قوله في أمان الكفار) إلى قول المتن ويجب في النهاية ~~إلا قوله ونازع فيه البلقيني وقوله وأطال إلى المتن (قوله في أمان الكفار) ~~أي وما يتبع ذلك اه‍ ع ش أي من قوله والمسلم بدار كفر الخ (قوله المنحصر) ~~أي مطلق الأمان اه‍ ع ش (قوله لأنه) إلى قوله وعلى المعنى في المغني (قوله ~~إن تعلق بمحصور إلخ) قضيته أن تأمين الإمام غير محصورين لا يسمى أمانا وليس ~~مرادا حلبي وزيادي وقد يقال هو ms7084 كذلك لأنه حينئذ هدنة وإن عقد بلفظ الأمان ~~اه‍ بجيرمي (قوله فالأول) أي أمان الكفار اه‍ ع ش (قوله أو بغيره لا إلى ~~غاية إلخ) قضيته أن الجزية لا تجوز في محصورين وليس مرادا انتهى شيخنا ~~زيادي أي وإنما المراد أن الجزية لا يشترط كونها لمحصورين اه‍ ع ش أي ~~فالقيد خرج مخرج الغالب بجيرمي قوله وإنما المراد أن الجزية الخ أي والهدنة ~~(قوله فالثاني) أي الجزية وقوله فالثالث أي الهدنة اه‍ ع ش (قوله وأصله) أي ~~الأصل في مطلق الأمان (قوله يسعى بها) أي يتحملها ويعقدها مع الكفار اه‍ ~~بجيرمي (قوله أدناهم) أي كالرقيقة المسلمة لكافر اه‍ ع ش (قوله فمن أخفر) ~~هو بالخاء المعجمة والفاء قال في المختار الخفير المجير وأخفره نقض عهده ~~وعذره ومثله في المصباح اه‍ ع ش عبارة الرشيدي والهمزة فيه PageV09P265 # للإزالة أي من أزال خفارته بأن قطع ذمته اه‍ (قوله والحرمة) أي الاحترام ~~اه‍ ع ش (قوله هنا) أي في الحديث (قوله وقد تطلق) أي الذمة شرعا اه‍ ع ش ~~(قوله اللتين هما محلها) أي فهو مجاز مرسل من إطلاق اسم الحال على المحل ~~كما صرح به الزيادي وانظر إطلاق الذمة على الذات والنفس بأي معنى من ~~المعاني الأربعة المذكورة وفي كل منها بعد لا يخفى فليتأمل اه‍ رشيدي وقوله ~~وانظر الخ لم يظهر وجهه بعد تسليم التجوز وظهور أن كلا من المعاني الأربعة ~~حال والذات والنفس محله (قوله محلها) أي الذمة اه‍ ع ش (قوله في نحو في ~~ذمته كذا إلخ) وفي جعل هذا مثالا لمعنى الذات والنفس وقفة والأظهر التمثيل ~~به للمعنى الآتي فتأمل اه‍ رشيدي (قوله كما مر) أي في البيع اه‍ مغني قول ~~المتن: (يصح إلخ) أي ولا يجب اه‍ مغني (قوله وسكران) أي متعد بسكره اه‍ ~~مغني (قوله ولو أمة) إلى قوله نعم في المغني إلا قوله وهرما إلى لا كافرا ~~(قوله ولو أمة) أي مسلمة اه‍ ع ش (قوله ولو أمة لكافر) ظاهره ولو لسيدها ~~وانظر ما الفرق ms7085 بينها وبين الأسير بل يقال إنها من أفراده اه‍ رشيدي (قوله ~~على جميع الجيش) أي وكانوا محصورين فلا ينافي ما يأتي من أن شرط الأمان أن ~~يكون في عدد محصور اه‍ ع ش (قوله لا كافرا إلخ) ظاهر عطف على أمة ولا يخفى ~~ما فيه وكان ينبغي جره عطفا على قول المصنف كل مسلم الخ وقد يتكلف بأنه ~~منصوب على نزع الخافض عبارة النهاية فلا يصح من كافر اه‍ (قوله يعرف إلخ) ~~أي وجوبا اه‍ ع ش أي يعرف الحربي المذكور بفساد أمانه. # (قوله ليبلغ مأمنه) انظر لم لم يقل بلغ مأمنه كما يقتضيه ما يأتي في شرح ~~إن لم يخف خيانة ثم رأيت أن الروض عبر بذلك عبارته مع شرحه فإن أشار مسلم ~~لكافر فظنه أمنه بإشارته فجاءنا وأنكر المسلم أنه أمنه أو أمنه صبي ونحوه ~~ممن لا يصح أمانه وظن صحته أي الأمان بلغناه مأمنه ولا نغتاله لعذره فإن ~~قال في الأولى علمت أنه لم يرد الأمان وفي الثانية علمت أنه لا يصح أمانه ~~لم يبلغ المأمن بل يجوز اغتياله إذ لا أمان له فإن مات المشير قبل أن يبين ~~فلا أمان ولا اغتيال فيبلغ المأمن اه‍ (قوله ولو قنا إلخ) أي ولو كان ~~الحربي قنا الخ اه‍ ع ش. (قوله لا أسيرا) إلى قول المتن ورسالة في المغني ~~إلا قوله بمن معهم إلى قوله المقيد وقوله ورد الأسنوي إلى قوله وعليه قال ~~(قوله لا أسيرا) أي فلا يصح أمانه اه‍ ع ش (قوله كالمائة) أي أو أكثر ما لم ~~ينسد به باب الجهاد ولا ينافيه قول المصنف فقط لأنه صفة لقوله محصور اه‍ ع ~~ش (قوله لأن هذه) أي تأمين غير المحصور اه‍ ع ش أي والتأنيث لرعاية الخبر ~~(قوله ولو آمن) هو بالمد والتخفيف أصله أأمن بهمزتين أبدلت الثانية ألفا ~~كما في المختار اه‍ ع ش وقال البجيرمي بالمد على الأفصح ويجوز قصره مع ~~التشديد اه‍ (قوله وظهر بذلك سد باب الجهاد إلخ) قضية هذا أن ms7086 ضابط الجواز ~~أن لا ينسد باب الجهاد وهو كذلك لكنه قد يخالف قول المتن وعدد محصور فقط ~~إلا أن يريد بالمحصور هنا ما لا ينسد بتأمينه باب الجهاد سم اه‍ ع ش وعبارة ~~البجيرمي وعلم من ذلك أنه لو أدى أمان الآحاد لمحصور إلى انسداد باب الجهاد ~~امتنع وهو كذلك وفاء بالضابط شيخنا الشوبري فالمراد بالمحصور هنا ما لا ~~يلزم عليه سد باب الجهاد وبغير المحصور ما يلزم عليه سده كما نقله سم عن ~~شرح الارشاد اه‍ (قوله إن وقع ذلك) أي التأمين لمائة ألف (قوله وإلا) أي ~~بأن وقع مرتبا (قوله فما ظهر الخلل به) عبارة المغني وشرح المنهج فينبغي ~~صحة الأول فالأول إلى ظهور الخلل اه‍ (قوله ولأنه غير آمن إلخ) عبارة ~~المغني تنبيه محل الخلاف في الأسير المقيد والمحبوس وإن لم يكن مكرها لأنه ~~مقهور الخ ولان وضع الأمان أن يأمن المؤمن وليس الأسير آمنا أما أسير الدار ~~وهو المطلق بدار الكفر الممنوع من الخروج منها فيصح أمانه كما في التنبيه ~~وغيره اه‍. (قوله والمراد بمن معهم إلخ) أي المراد بهذا اللفظ هذا المعنى ~~المذكور ببعد وليس المراد ظاهره كما يصرح به صنيع الشارح حيث قال والمراد ~~بمن معهم ولم يقل والمراد المقيد أو المحبوس فكان المصنف قال ولا يصح أمان ~~أسير مقيد أو محبوس وحينئذ فلا يتأتى قول الشارح فيما مر ولا لغيرهم إلا إن ~~PageV09P266 # أبقينا المتن على ظاهره وقد علمت أنه غير مراد فاللائق حذفه فيما مر ~~فتأمل اه‍ رشيدي أي وأن يقول والمراد بلمن هو معهم بإعادة اللام (قوله على ~~أن لا يخرج من دارهم إلخ) ولا يجب عليه الوفاء بالشرط المذكور فيخرج من ~~دارهم حيث أمكنه الخروج كما يأتي في قول المصنف ولو شرطوا الخ اه‍ ع ش ~~(قوله كالتاجر) أي منا بدارهم (قوله وعليه) أي الفرق وصحة أمان الأسير ~~المطلق بدار الكفر قول المتن: (ويصح الأمان بكل لفظ إلخ) يخرج منه أنه لا ~~أمان لما لهم المدفوع لمسلم على سبيل القراض أو ms7087 التوكيل حيث لم يقترن به ما ~~يشعر بما ذكر وينبغي أن يقال فيه أخذا مما تقدم في الاخذ منهم على سبيل ~~السوم أنه إن قصد الاستيلاء عليه اختص به فلا يخمس وإلا فغنيمة فيخمس اه‍ ~~سيد عمر وقوله وإلا فغنيمة الخ لم يظهر وجهه فليراجع وليحرر (قوله صريح ~~إلخ) ولا فرق في اللفظ المذكور بين العربي كالأمثلة المذكورة والعجمي كمترس ~~أي لا تخف مغني وروض (قوله بلفظ) إلى قول المتن فإن رده في المغني إلا قوله ~~وصبي موثوق بخبره على الأوجه (قوله مع النية) راجع للمعطوف فقط (قوله ولو ~~مع كافر) عبارة المغني سواء كان الرسول مسلما أم كافرا اه‍ (قوله على ~~الأوجه) وفاقا للنهاية وخلافا للمغني حيث قال لا بد من تكليفه كالمؤمن اه‍ ~~(قوله أو لا أمنك) عبارة الروض فإن قبل وقال لا أؤمنك فهو رد انتهت أي لأن ~~الأمان لا يختص بطرف اه‍ رشيدي (قوله وأطال البلقيني إلخ) مال إليه المغني ~~(قوله في ترجيح المقابل) وهو الاكتفاء بالسكوت لكن يشترط السكوت مع ما يشعر ~~بالقبول وهو الكف من القتال كما صرح به الماوردي (أقول) وعليه فالخلاف لفظي ~~لما يأتي من قول الشارح أو أمارة كتركه القتال مغني. (قوله كتابة) انظر ~~فائدته مع قول المصنف وبكتابة والجواب أن هذا في القبول وذاك في الايجاب سم ~~على حج وإشارة الناطق لغو في سائر الأبواب إلا هنا والحق بذلك الإشارة ~~بجواب السائل من المفتي وبالاذن في دخول الدار وللضيوف في الاكل مما قدم ~~لهم اه‍ ع ش (قوله الإجارة) أي الأمان (قوله أو الايجاب) لعل الأولى حذفه ~~هنا وإن أفاد فائدة زائدة على ما مر لأنه يلزم عليه أن يكون هنا بقوله ~~كتابة مكررا بالنسبة إليه وأن يكون مجرد ترك القتال تأمينا والظاهر أنه غير ~~مراد فليراجع اه‍ رشيدي عبارة المغني تنبيهان أحدهما قد يوهم كلامه أن ~~الإشارة لا تكفي في إيجاب الأمان والمذهب الاكتفاء بها كما مر الثاني أن ~~محل الخلاف في اعتبار القبول إذا لم يسبق منه استيجار ms7088 فإن سبق لم يحتج ~~للقبول جزما اه‍ (قوله ثم هي) أي الإشارة (قوله مطلقا) أي سواء اختص بفهمها ~~فطنون أم لا رشيدي وع ش (قوله وكذا أخرس) الأنسب من أخرس (قوله إن اختص ~~بفهمها فطنون) فإن فهمها كل أحد فصريحة مغني ونهاية (قوله وذلك لبناء الباب ~~إلخ) علة للاكتفاء بإشارة الناطق هنا دون سائر الأبواب كما لا يخفى لا لكون ~~الإشارة من الناطق كناية مطلقا وإن أوهمه السياق اه‍ رشيدي ويصرح به أيضا ~~صنيع المغني فكان الأولى تقديمه على قوله وكذا أخرس كما في النهاية (قوله ~~فلغو). فرع: ما من اعتبار صيغة الأمان هو فيما إذا دخل الكافر بلادنا بلا ~~سبب أما من دخل إليها رسولا أو لسماع القرآن أو نحوه مما ينقاد به للحق إذا ~~ظهر له فهو آمن لا من دخل لتجارة فلو أخبره مسلم أن الدخول للتجارة أمان ~~فإن صدقه بلغ المأمن وإلا اغتيل وللإمام لا للآحاد جعل الدخول للتجارة ~~أمانا إن رأى في الدخول لها مصلحة اه‍ روض مع شرحه زاد المغني ولا يجب ~~إجابة من طلب الأمان إلا إذا طلبه لسماع كلام الله تعالى فتجب قطعا ولا ~~يمهل أربعة أشهر بل قدر ما يتم به البيان اه‍ وقوله البيان لعل صوابه ~~السماع (قوله في الذكر) إلى قوله وفي الروضة في النهاية إلا قوله خلافا ~~للقاضي وإن تبعه البلقيني وقوله ويظهر وقوله ثم رأيتهم صرحوا به (قوله ~~للآية) هي قوله تعالى فسبحوا في الأرض أربعة أشهر اه‍ ع ش (قوله فإن ~~بلغتها) إلى قول المتن وليس في المغني (قوله ومن ثم جاز) أي الأمان في ~~المرأة والخنثى فإنهما ليستا من أهل الجزية اه‍ مغني (قوله من غير تقييد) ~~أي بمدة (قوله فإن زاد) أي الأمان على الجائز أي الأربعة أشهر (قوله هذا) ~~أي قول المصنف ويجب PageV09P267 # أن لا تزيد مدته الخ (قوله كهو في الهدنة) قضية التشبيه بالهدنة جواز ~~الزيادة على الأربعة أشهر إلى عشر سنين حيث رأى المصلحة ولا تجوز الزيادة ~~على العشر اه‍ ع ms7089 ش (قوله الأمان) نائب فاعل أطلق (قوله بخلاف الهدنة) فإنه ~~يبطل عقدها عند الاطلاق سم ومغني. (قوله لأن بابها أضيق) بدليل عدم صحتها ~~من الآحاد بخلاف الأمان اه‍ مغني قول المتن: (ولا يجوز أمان يضر المسلمين) ~~فلو آمنا آحادا على طرق الغزاة واحتجنا إلى حمل الزاد والعلف ولولا الأمان ~~لاخذنا أطعمة الكفار لم يصح الأمان للضرر أسنى ومغني قول المتن: # (كجاسوس) وفي معنى الجاسوس من تحمل سلاحا ونحوه مما يعينهم إلى دار الحرب ~~اه‍ مغني (قوله لخبر لا ضرر ولا ضرار) أي لا يضر نفسه ولا يضر غيره فالمعنى ~~لا ضرر تدخلونه على أنفسكم ولا ضرار لغيركم اه‍ ع ش (قوله ثم قال) أي ~~البلقيني اه‍ مغني (قوله هذا) أي الخلاف (قوله أما أمان الإمام فشرطه إلخ) ~~هذا ظاهر اه‍ مغني (قوله فينبذه الإمام إلخ) وجوبا فلو لم ينبذه هل يبطل ~~بنفسه حيث مضت مدة بعد علمه يمكن فيها النبذ أو لا فيه نظر والأقرب الأول ~~لوجود الخلل المنافي لابتدائه وكل مانع من الصحة إذا قارن لو طرأ أفسد إلا ~~ما نصوا على خلافه اه‍ ع ش (قوله والمؤمن) الواو بمعنى أو (قوله حيث بطل ~~أمانه) أي منا أو منه اه‍ ع ش (قوله أي فرعه) إلى التنبيه في المغني (قوله ~~غير المكلف) أي الصغير والمجنون اه‍ مغني (قوله وزوجته) قال شيخنا الزيادي ~~المعتمد أنها لا تدخل إلا بالتنصيص عليها ومثله في سم على المنهج نقلا عن ~~الشارح اه‍ ع ش وكان ينبغي أن تكتب هذه على قول الشارح الآتي نعم إن شرط ~~الخ ثم ما نقله عن الزيادي خلاف ما اتفق عليه التحفة والنهاية والمغني وشرح ~~المنهج لا يعمل به في الافتاء والقضاء (قوله ثم) أي في دار الحرب (قوله على ~~الإمام أو نائبه) أي بخلاف ما إذا شرط على غيرهما فلا يدخلان حينئذ نهاية ~~ومغني (قوله دخلوا) الأنسب التثنية (قوله بدار الاسلام) أي وإن لم يكن في ~~حيازته اه‍ مغني (قوله لما ذكر) أي من أن القصد تأمين ms7090 ذاته الخ قول المتن: ~~(إلا بشرط) أي إذا أمنه غير الإمام فإن أمنه الإمام دخل ما معه ولو لغيره ~~بلا شرط مغني ونهاية (قوله وآلة استعماله) أي في حرفته اه‍ مغني (قوله لا ~~تحتاج لشرط) أي أمنه الإمام أو نائبه أو غيرهما (قوله وجمع) إلى التنبيه في ~~المغني إلا قوله ويفرق إلى لو انعكس (قوله وجمع إلخ) وحاصل ذلك دخول ما معه ~~في الأمان مما لا بد له منه غالبا كثيابه ونفقة مدته مطلقا وما زاد على ذلك ~~يدخل أيضا إن كان المؤمن الإمام وإلا لم يدخل إلا بشرط وما خلفه في دار ~~الحرب يدخل إن أمنه الإمام وشرط دخوله وإلا فلا اه‍ نهاية (قوله بحمل هذا) ~~أي ما في موضع آخر من الروضة وقوله والأول أي ما هنا من عدم الدخول إلا ~~بشرط (قوله بأن أمن) أي الحربي (قوله بها) أي الموجودان بدار الحرب (قوله ~~وإلا) أي بأن أمنه غيرهما اه‍ مغني (قوله وما لا يحتاجه إلخ) أي بخلاف ما ~~يحتاجه فيدخل من غير شرط اه‍ مغني (قوله فإن كانا) أي أهله وماله (قوله إن ~~شرطه الإمام) أي أو نائبه (قوله عندنا) أي الموجودين في دارنا (قوله وإن ~~نقض) غاية والضمير المستتر للأمان وفي الأسنى ومن أسباب النقض أن يعود ~~ليتوطن ثم اه‍. (قوله ما بقي حيا) وإن مات فولده الذي عندنا إذا بلغ وقبل ~~الجزية ترك وإلا بلغ المأمن وأما ماله الذي عندنا فهو لوارثه الذمي فقط دون ~~الحربي فإن فقد وارثه الذمي ففئ اه‍ روض مع شرحه (قوله وإلا) أي وإن تمكن ~~من ذلك وأخذ شيئا منه ثم عاد ليأخذ الباقي اه‍ أسنى (قوله أي حرب) إلى قوله ~~ولا أظن في النهاية (قوله كذلك) أي كدار الحرب في التفصيل الآتي (قوله ~~لشرفه) إلى التنبيه في المغني إلا قوله ولم تحرم إلى لو رجي ظهور الاسلام ~~PageV09P268 # (قوله ولم يرج إلخ) ولم يقدر على الامتناع والاعتزال ثم ولم يرج نصرة ~~الاسلام بهجرته أخذا مما يأتي اه‍ ع ش (قوله ms7091 بمقامه) بدل من هناك قول ~~المتن: (استحب له الهجرة) وينبغي تقييده بما إذا لم يكن في إقامته مصلحة ~~للمسلمين ولو بحصول التقوي بها للضعفاء العاجزين عن الهجرة أخذا مما يأتي ~~في شرح وإلا وجبت إن أطاقها (قوله لئلا يكثر إلخ) ببناء الفاعل من التكثير ~~(قوله وربما كادوه) أي أو يميل إليهم أسنى ومغني (قوله ولم تجب) أي الهجرة ~~اه‍ ع ش. (قوله ومن ثم) لعل المشار إليه قوله لأن من شأن المسلم الخ (قوله ~~والاعتزال) المراد به انحيازه عنهم في مكان من دارهم بجيرمي (قوله بالهجرة) ~~أي بمجيئه إليهم اه‍ ع ش (قوله كما صرح به الخبر الصحيح الاسلام يعلو إلخ) ~~دعوى صراحة الحديث فيما أفاده محل تأمل إذ المتبادر منه أن المراد بعلوه ~~انتشاره واشتهاره وإخماد الكفر إلى أن يأتي الوقت الموعود به قرب الساعة ~~وهذا لا ينافي صيرورة بعض داره دار حرب كما لا ينافي غلبة الكفار لأهله ~~ونصرتهم عليهم في كثير من الوقائع اه‍ سيد عمر. (قوله فقولهم إلخ) هذا ~~التأويل خلاف ظاهر اللفظ إذ المتبادر كونه كذلك حقيقة وحكما لا صورة فقط ~~وبعيد من حيث المعنى إذ صيرورته كذلك صورة فقط لا محذورة كليا فيه فليتأمل ~~اه‍ سيد عمر وقد يقال إن الشارح علل التأويل المذكور بقوله وإلا لزم الخ ~~فمنعه دون علته مكابرة في علم المناظرة (قوله بذلك) أي بعود دار إسلام دار ~~حرب وكذا ضمير عليه (قوله على ملاكها) أي مستعليا عليهم (قوله وهو في غاية ~~البعد) بل مخالف لما صرحوا به أن المسلم لا يزول ملكه بأخذ أهل الحرب له ~~منه قهرا فعلى من وصل إليه ولو بشراء رده إليه كما مر في الفصل السابق ~~(قوله يسكنه المسلمون) أي في الحال (قوله أو لا) بسكون الواو (قوله وعدهم ~~القسم الثاني) أي من دار الاسلام (قوله قال) أي ثم قال الرافعي (قوله إن ~~محله) أي كفاية الاستيلاء القديم (قوله وحينئذ فكلامهم صريح إلخ) يتأمل هذه ~~الصراحة أين مأخذها مما سبق في كلامه اه‍ سيد ms7092 عمر أقول مأخذها رواية ~~الرافعي وغيره عن الأصحاب أنهم دوا القسم الثالث من دار الاسلام وبه يندفع ~~أيضا ما في سم المبني على أن مأخذها قول الرافعي فقد يوجد في كلامهم ما ~~يشعر الخ (قوله مطلقا) أي غلب عليه الكفار بعد أم لا منعوا المسلمين منها ~~أم لا (قوله يمكنه) إلى قوله لكن إن أمنت في المغني إلا قوله وأثم بالإقامة ~~وإلى قوله واستثني في النهاية (قوله وجبت الهجرة) وسميت هجرة لأنهم هجروا ~~ديارهم ولم يقيدوا ذلك بأمن الطريق ولا بوجود الزاد والراحلة وينبغي عدم ~~الوجوب إن خاف على نفسه من خوف الطريق أو من ترك الزاد أو من عدم الراحلة ~~اه‍ مغني ويأتي في الشارح ما يوافقه (قوله وأثم بالإقامة) من عطف لازم ~~(قوله على نفسها) أي أو بضعها (قوله فمعذور) أي إلى أن يطيقها فإن فتح ~~البلد قبل أن يهاجر سقط عنه الهجرة أسنى ومغني (قوله وللخبر الصحيح إلخ) في ~~الاستدلال به توقف عبارة الأسنى والمغني وخبر أبي داود وغيره أنا برئ من كل ~~مسلم يقيم بين أظهر المشركين اه‍ (قوله وخبر لا هجرة إلخ) استئناف بياني ~~(قوله أي من مكة) خبر وخبر لا هجرة الخ (قوله واستثني) PageV09P269 # إلى قوله أخذا في الأسنى وإلى قوله والاستدلال في المغني عبارة الأول ~~واستثنى البلقيني من ذلك ما إذا كان في إقامته مصلحة للمسلمين فتجوز له ~~الإقامة اه‍ وعبارة الثاني ويستثنى من الوجوب من في إقامته مصلحة للمسلمين ~~فقد حكى ابن عبد البر وغيره أن إسلام العباس رضي الله تعالى عنه كان قبل ~~بدر وكان يكتمه ويكتب إلى النبي (ص) بأخبار المشركين وكان المسلمون يتقوون ~~به وكان يحب الخ (قوله إلى فتح مكة) أي إلى قربه فلا يخالف ما يأتي عن ~~الإصابة (قوله بذلك) أي بقصة العباس رضي الله تعالى عنه (قوله قبل الهجرة) ~~أي هجرة العباس (قوله وإنه إلخ) أي وثبوت أنه الخ (قوله ولم يثبت ذلك) أي ~~كل منهما ولعل مراده لم يثبت بخبر صحيح وإلا فمطلق ورود الخبر ms7093 بذلك لا ينكر ~~كما مر (قوله على أن الكتابة إلخ) لما ورد عليه أن المثبت مقدم على النافي ~~احتاج إلى هذا الجواب العلوي (قوله وبفرض ذلك إلخ) أي من ثبوت الامرين ~~واستلزام الكتابة المذكورة للاسلام. (قوله ومن هو كذلك لا تلزمه الهجرة ~~إلخ) ولا بد في عدم اللزوم من بيان أنه كان يمكنه إظهار دينه أيضا ولم يبين ~~ذلك اه‍ سم (قوله في الإصابة) في أسماء الصحابة والجار متعلق بقال وقوله في ~~ترجمته أي العباس رضي الله تعالى عنه بدل منه (قوله فافتدى نفسه وعقيلا) أي ~~بعد أسرهما (قوله وهو صريح فيما ذكرته) يعني في عدم ثبوت إسلام العباس قبل ~~الهجرة وعدم ثبوت كتابته (ص) إليه بأن مقامك بمكة خير أقول وفي كونه صريحا ~~في الامرين نظر لا سيما في الثاني إذ الإصابة ساكت عنه والساكت عن شئ لا ~~ينسب إليه ذلك الشئ (قوله وذكر صاحب المعتمد) إلى قوله وأفرده في المغني ~~والأسنى إلا قوله أي واجبا (قوله هنا) لعل كلمة من سقطت من قلم الناسخ ~~عبارة المغني من دار الكفر اه‍ (قوله تجب من بلد إسلام إلخ) وفي الفروع ~~لابن مفلح المقدسي الحنبلي ما نصه ولا تجب الهجرة من بين أهل المعاصي وروى ~~سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله تعالى (إن أرضي واسعة) * الخ أن المعنى ~~إذا عمل بالمعاصي في أرض فأخرجوا منها وبه قال عطاء وهذا خلاف ظاهر قوله ~~عليه الصلاة والسلام من رأى منكم منكرا فليغيره الحديث وعلى هذا العمل ~~انتهى اه‍ سيد عمر (قوله ويوافقه) أي ما ذكره صاحب المعتمد (قوله إلى حيث ~~تتهيأ له العبادة إلخ) فإن استوت جميع البلاد في عدم إظهار ذلك أي الحق كما ~~في زماننا فلا وجوب بلا خلاف اه‍ مغني (قوله نقل ذلك) أي ما في المعتمد ~~(قوله وأقروه) وممن أقره الأسنى والمغني (قوله وينازع فيه) أي فيما ذكره ~~صاحب المعتمد (قوله آلات لهو) أي استعمالها (قوله لا يلزمه الانتقال) أي من ~~جيرتها (قوله ولا فعل منه) جملة ms7094 حالية (قوله ذاك) أي من في جواره (قوله مع ~~النقلة) أي إلى دار بعيدة (قوله فلم يلزمه) أي التحول (قوله بخلاف هذا) أي ~~من عجز عن إظهار الحق (قوله قضية هذا) أي الفرق (قوله إن ذاك) أي من في ~~جواره آلات اللهو وكذا الإشارة بقوله وهذا الخ (قوله إذا لم يلزمه) أي ~~الانتقال (قوله فأولى البلد) الأولى من البلد (قوله على أن قضية إلخ) ولما ~~كان قوله لأنه إذا لم يلزمه الخ قابلا للمنع بما مر في قوله فإن قلت الخ ~~احتاج إلى هذا الجواب العلوي (قوله وبفرض اعتماد ذلك) أي ما ذكره صاحب ~~المعتمد (قوله به) أي بذلك القيد (قوله وبأن شرط إلخ) أي وصرح بأن الخ ~~(قوله إن يقدر على الانتقال لبلد سالمة من ذلك) فإن استوت جميع البلاد في ~~عدم إظهار ذلك كما في زماننا فلا وجوب بلا خلاف اه‍ مغني. (قوله والحاصل أن ~~الذي يتعين إلخ) محل تأمل والذي يظهر وجوب الانتقال عند توفر الشروط ~~المذكورة من غير توقف على ما ذكره PageV09P270 # من الزيادة هذا ويدخل في قولهم حيث يتهيأ له العبادة أن تجزئه الهجرة إلى ~~أدنى محل يأمن فيه على نفسه وما يتعلق بها بحيث لا يعد مقيما معهم ودخوله ~~إلى البلد في بعض الأحيان لقضاء حاجة ضرورية لا يعد به مقيما ولا ينافي ~~هجرته اه‍ سيد عمر (قوله المعاصي إلخ) لعل أل للجنس لا الاستغراق قول ~~المتن: (ولو قدر أسير) أي في أيدي الكفار اه‍ مغني (قوله وإن أمكنه) إلى ~~قوله لكن الذي في النهاية والمغني (قوله واقتضى كلام الزركشي اعتماده) وهو ~~الأصح اه‍ نهاية (قوله لكن الذي جزم به القمولي إلخ) عبارة المغني وإن جزم ~~القمولي وغيره بتقييده بعدم الامكان اه‍ (قوله إن لم يمكنه إظهار دينه) أي ~~وإلا فيسن (قوله الثاني) أي عدم اللزوم وقوله الأول أي اللزوم (قوله من ~~تعليله) أي الإمام وهو قوله تخليصا لنفسه الخ (قوله قتلا) إلى قوله إن ~~حاربوه في المغني إلا قوله أي ولا أمان يجب ms7095 لنا عليك وإلى قوله على المعتمد ~~في النهاية لكن بزيادة قيد يأتي (قوله وهي) أي حقيقة الغيلة (قوله أو ~~أطلقوه على أنهم في أمانه) أي وإن لم يؤمنوه كما نص عليه في الام اه‍ مغني ~~(قوله أو عكسه) أي أوجد عكسه اه‍ ع ش ويجوز جره عطفا على مدخول على عبارة ~~المغني وكذا لو أطلقوه على أنه في أمانهم اه‍ (قوله لأن الأمان إلخ) عبارة ~~المغني وفاء بما التزمه ولأنهم إذا أمنوه وجب أن يكونوا في أمان منه اه‍ ~~(قوله جاز له اغتيالهم) أي لفساد الأمان لما مر من تعذره من أحد الجانبين ~~اه‍ رشيدي قول المتن: (فإن تبعه قوم) راجع للمسألتين اه‍ بجيرمي ولكن قضية ~~تفصيل رعاية ترتيب الصائل رجوعه للمسألة الثانية فقط إذ لا يراعى الترتيب ~~في المسألة الأولى مطلقا كما في شرح الروض عن الروضة (قوله ويرده ما مر ~~إلخ) أي فيكون المعتمد الندب مطلقا اه‍ ع ش (قوله ولا يراعي فيهم ترتيب ~~الصائل لانتقاض أمانهم) أي حيث قصدوا نحو قتله وإلا لم ينتقض فيدفعهم ~~كالصائل اه‍ نهاية (قوله ومن ثم) أي للنظر في عمومه (قوله صرح جمع إلخ) ~~ومنهم المغني (قوله وهو مبني إلخ) أي ما صرح به الجمع (قوله وهو متجه) أي ~~عدم الانتقاض (قوله فليحمل) إلى المتن في النهاية ما يوافقه (قوله هذا) أي ~~ما صرح به الجمع من وجوب رعاية الترتيب (قوله والأول) أي ما قيل من عدم ~~الرعاية ذ (قوله فالمؤمن) بفتح الميم (قوله بهذا الشرط) إلى قوله بل هنا في ~~النهاية وكذا في المغني إلا قوله على ما مر (قوله بل يلزمه الخروج) وله عند ~~خروجه أخذ مال مسلم وجده عندهم ليرده عليه ولو أمنهم عليه ولا يضمنه لأنه ~~لم يكن مضمونا على الحربي الذي كان بيده بخلاف المغصوب إذا أخذه شخص من ~~الغاصب ليرده إلى مالكه فإنه يضمنه لأنه كان مضمونا على الغاصب فأديم حكمة. ~~فروع: لو التزم لهم قبل خروجه مالا فداء وهو مختار أو أن يعود إليهم بعد ms7096 ~~خروجه إلى دار الاسلام حرم عليه العود إليهم وسن له الوفاء بالمال الذي ~~التزمه ليعتمدوا الشرط في إطلاق الاسراء وإنما لم يجب لأنه التزام بغير حق ~~فالمال المبعوث إليهم فداء لا يملكونه كما قاله الروياني وغيره لأنه مأخوذ ~~بغير حق ولو اشترى منهم شيئا ليبعث إليهم ثمنه أو اقترض فإن كان مختارا ~~لزمه الوفاء أو مكرها فالمذهب أن العقد باطل ويجب رد العين فإن لم يجر لفظ ~~بيع بل قالوا خذ هذا وابعث إلينا كذا من المال فقال نعم فهو كالشراء مكرها ~~ولو وكلوه ببيع شئ لهم بدارنا باعه ورد ثمنه إليهم مغني وروض مع شرحه (قوله ~~ما لم يمكنه إلخ) ظرف لقول المصنف لم يجز الوفاء (قوله فلا يلزمه الخروج) ~~تفريع على المفهوم أو هنا سقطة من قلم الناسخ عبارة النهاية وإلا فلا يلزمه ~~الخ وعبارة المغني وإن أمكنه لم يحرم الوفاء لأن الهجرة حينئذ مستحبة اه‍ ~~وكل منهما ظاهر (قوله على ما مر) أي من القمولي ومن تبعه عبارة النهاية كما ~~مر اه‍ (قوله فيمينه لغو) أي ولا PageV09P271 # يحنث بالخروج اه‍ مغني (قوله وإلا حنث إلخ) عبارة المغني والروض مع شرحه ~~وإن حلف لهم ترغيبا لهم ليثقوا به ولا يتهموه بالخروج ولو قبل الاطلاق حنث ~~بخروجه اه‍ (قوله وإلا حنث) هذا يفيد أن الخروج مع التمكن من تركه يوجب ~~الحنث وإن كان الخروج واجبا سم على حج أي والقياس عدم الحنث اه‍ ع ش. (قوله ~~ومن الاكراه أن يقولوا إلخ) أي فلو حلف حينئذ فأطلقوه فخرج لم يحنث أيضا ~~كما لو أخذ اللصوص رجلا وقالوا لا نتركك حتى تحلف أنك لا تخبر بمكاننا فحلف ~~ثم أخبر بمكانهم لم يحنث لأنه يمين إكراه أسنى ومغني (قوله بل هنا إكراه ~~ثان إلخ) قد يقال إن أثر هذا الاكراه الثاني مع الحنث عارض قوله السابق ~~وإلا حنث وإلا فلا أثر لذكره هنا اه‍ سم أي فكان ينبغي حذفه كما فعله ~~النهاية والمغني إلا أن يقال إنه مقو للاكراه الأول لا مؤثر ms7097 مستقل وفي ع ش ~~هنا جواب لا يلاقي السؤال قول المتن: (ولو عاقد الإمام) أي أو نائبه اه‍ ~~مغني (قوله هو الكافر) إلى قول المتن فإن لم تكن في المغني إلا قوله وعليه ~~إلى وخرج وقوله وإن تعلق إلى وذلك وقوله وصوب إلى المتن وإلى قوله إذا سلام ~~الجواري في النهاية إلا قوله وصوب إلى المتن وما سأنبه عليه (قوله هو ~~الكافر الغليظ إلخ) ويطلق أيضا على المسلم المتصف بذلك كما ذكره الأذرعي ~~اه‍ رشيدي عبارة القاموس العلج بالكسر الرجل من كفار العجم ورجل علج ككتف ~~وصرد وخلر شديد صريع معالج للأمور اه‍ (قوله بإسكان اللام) أي وفتح القاف ~~وقوله محصورة أي وإلا فلا يصح اه‍ مغني (قوله على الأوجه) راجع إلى قوله أو ~~مبهمة من قلاع الخ (قوله أي على أصل طريقها إلخ) عبارة المغني أما لأنه خفي ~~علينا طريقها أو ليدلنا على طريق خال من الكفار أو سهل أو كثير الماء أو ~~الكلأ أو نحو ذلك اه‍ (قوله ويعينها الإمام) ويجبر العلج على القبول لأن ~~المشروط جارية وهذه جارية أسنى ومغني (قوله بالدلالة) أي الموصلة إلى الفتح ~~كما يأتي (قوله ولو من غير كلفة إلخ) وفاقا للمغني والروض وخلافا للنهاية ~~حيث عقب قول الشارح ولو من غير كلفة إلى قوله أما المسلم بما نصه كذا قاله ~~بعضهم والأوجه حمل ما هنا على ما إذا كان فيه كلفة ليوافق ما مر ثم اه‍ ~~(قوله كأن يكون تحتها إلخ) عبارة المغني حتى لو كان الإمام نازلا تحت قلعة ~~لا يعرفها فقال من دلني على قلعة كذا فله منها جارية فقال العلج هي هذه ~~استحق الجارية كما في الروضة وأصلها ولم يعتبروا التعب هنا ولهذا لو قال ~~العلج القلعة بمكان كذا ولم يمش ولم يتعب استحق الجارية فكذلك هنا وقد ~~استثنوا من عدم صحة الاستئجار على كلمة لا تتعب مسألة العلج للحاجة اه‍. ~~(قوله وبه فارق) أي بقوله للحاجة (قوله لأن فيها إلخ) ولان المسلم يتعين ~~عليه فرض الجهاد والدلالة نوع ms7098 منه فلا يجوز أخذ العوض عليه أسنى ومغني ~~(قوله وقال آخرون لا فرق إلخ) وهو المعتمد نهاية ومغني (قوله وعليه) أي على ~~عدم الفرق (قوله فيعطاها) أي المسلم اه‍ ع ش (قوله وإن أسلمت) غاية اه‍ ع ش ~~(قوله فلو ماتت إلخ) هذا يجري في الكافر أيضا كما يأتي وإذا تأملت كلامه ~~وجدت حكم معاقدة المسلم كحكم معاقدة الكافر ولا مخالفة بينهما إلا باعتبار ~~الغاية المذكورة اه‍ بجيرمي أي وإن أسلمت (قوله فله قيمتها) أي للمسلم. ~~(قوله وخرج بقوله إلخ) عبارة المغني واحترز بقوله وله منها جارية عما إذا ~~قال الإمام وله جارية مما عندي مثلا فإنه لا يصح للجهل بالجعل كسائر ~~الجعالات وتعبيره بالجارية مثال ولو قال جعل كما في التنبيه لكان أشمل اه‍ ~~(قوله للجهل بالجعل بلا حاجة) عبارة شرح المنهج والمغني على الأصل في ~~المعاقدة على مجهول اه‍ وهي أحسن (قوله وفاتحها معاقدة) جملة حالية لكن فيه ~~جعل الصفة مبتدأ بلا اعتماد على نفي أو استفهام على ما جوزه الأخفش (قوله ~~ولو في مرة أخرى) كأن تركناها بعد دلالة ثم عدنا إليها أسنى ومغني (قوله ~~معه) أي العلج اه‍ رشيدي (قوله لا عكسه) أي بأن أسلمت قبله اه‍ ع ش عبارة ~~سم أي بأن أسلم هو بعدها لانتقال الحق منها إلى قيمتها اه‍ (قوله ~~PageV09P272 # كما يأتي) أي في قوله هذا كله إن لم يسلم وإلا أعطيها الخ قول المتن: ~~(أعطيها) أي أعطى العلج الجارية التي وقع العقد عليها من المعينة أو ~~المبهمة التي عينها الإمام اه‍ ع ش (قوله وإن تعلق إلخ) غاية ثانية (قوله ~~وذلك) راجع إلى ما في المتن (قوله أو غير معاقدة) عطف على معاقدة (قوله ~~لفقد الشرط) هذه علة الصورة الأولى فقط قال المغني وأما في الثانية ~~فلانتفاء معاقدته مع من فتحها اه‍ (قوله وصوب البلقيني إلخ) أي في الصورة ~~الثانية أخذا من آخر كلامه (قوله عمن دله) لعل صوابه عن معاقدة (قوله ~~بدلالته مع فتحها) فالاستحقاق مقيد بشيئين الدلالة والفتح اه‍ مغني ms7099 (قوله ~~مقيد به) أي بالفتح (قوله ما تقرر) أي في قوله فالجعل مقيد به اه‍ ع ش ~~(قوله هذا) أي الخلاف (قوله فيها) عبارة المغني من القلعة اه‍ ففي بمعنى من ~~(قوله اتفاقا إلخ) لعل صورته أنه عوقد بجعل معين من مال الإمام أو بيت ~~المال وإلا فقد مر أنه لو عاقده بجارية من غير القلعة لم يصح للجهل بالجعل ~~بلا حاجة اه‍ ع ش وقد يقال لا يلزم من عدم الصحة عدم استحقاق أجرة المثل ~~قول المتن: (أو ماتت قبل العقد) جعل في شرح المنهج من الصور التي لا شئ ~~فيها ما لو أسلمت قبل إسلامه وقبل العقد وإن أسلم بعدها اه‍ سم وسيأتي عن ~~المغني والأسنى ما يفيده (قوله والثاني) أي الحرية (قوله بل لا فرق) هذا قد ~~ينافيه قوله الآتي لأن إسلامها يمنع رقها إلا أن يقال بالتوزيع الآتي في ~~كلام سم اه‍ ع ش (قوله وكذا الأول) أي وكذا التعيين ليس بقيد (قوله إذ ~~إسلام الجواري) أي الموجودة في القلعة (قوله كذلك) أي كإسلام المعينة. ~~(قوله سواء أكان إسلامها قبل العقد إلخ) عبارة المغني مع المتن وإن أسلمت ~~دون العلج بعد العقد وقبل ظفر بها أو بعده فالمذهب الخ أما لو أسلمت قبل ~~العقد فلا شئ له إن علم بذلك وبأنها فاتته كما قاله البلقيني وكلام غيره ~~يقتضيه وإن كان ظاهره عبارة المصنف استحقاقه لأنه عمل متبرعا اه‍ وفي سم ~~بعد ذكر مثل قوله أو ما لو أسلمت الخ عن الأسنى ما نصه وقوله إن علم بذلك ~~الخ هل يجري فيما إذا ماتت قبل العقد اه‍ أقول الفرق بين الموت والاسلام ~~ظاهر (قوله وبعده) الأولى أم بدل الواو (قوله إن لم يسلم) أي العلج (قوله ~~ما لم يكن إسلامه بعدها) أي بأن أسلم معها أو قبلها (قوله لانتقال إلخ) أي ~~وإن كان إسلامه بعد إسلامها فلا يعطاها لانتقال الخ (قوله وإن نازع فيه ~~البلقيني) أي بأنه استحقها بالظفر وقد كانت إذ ذاك أكافرة فلا يرتفع ذلك ms7100 ~~بإسلامها كما لو ملكها ثم أسلمت لكن لا تسلم إليه بل يؤمر بإزالة ملكه عنها ~~إلى آخر ما أطال به مما حكاه في شرح الروض اه‍ سم وقال المغني وقد يفرق بين ~~ما هنا وبين البيع بأن البيع عقد لازم وما هنا جعالة جائزة مع المسامحة ~~فيها ما لا يتسامح في غيرها فلا تلحق بغيرها اه‍ (قوله لأن إسلامها) إلى ~~قوله قالا في النهاية والمغني (قوله يمنع رقها واستيلاءه عليها) كأنه على ~~التوزيع أي يمنع رقها إذا كانت حرة وأسلمت قبل الأسر والاستيلاء عليها إذا ~~أسلمت الحرة بعد الأسر أو أسلمت الرقيقة فليتأمل سم على حج اه‍ ع ش ~~PageV09P273 # ورشيدي (قوله من الأخماس الأربعة) أي لا من أصل الغنيمة ولا من سهم ~~المصالح اه‍ مغني عبارة النهاية من حيث يكون الرضخ كما هو أوجه احتمالين ~~اه‍ (قوله أي البدل) أي حيث وجب اه‍ مغني (قوله كل من فيها) أي في القلعة ~~من الجواري (قوله والأوجه الأول) أي أجرة المثل خلافا للنهاية والمغني ~~(قوله ورجح بعضهم الثاني) أي قيمة من تسلم إليه اعتمده النهاية والمغني ~~(قوله فيعين) أي الإمام اه‍ ع ش (قوله وخرج) إلى الكتاب في النهاية والمغني ~~(قوله ودخلت في الأمان) وإن كانت خارجة عن الأمان بأن كان الصلح على أمان ~~صاحب القلعة وأهله ولم تكن الجارية منهم سلمت إلى العلج اه‍ مغني (قوله فإن ~~امتنع) أي العلج (قوله وهم من تسليمها إلخ) عبارة المغني والروض مع شرحه ~~ولم يرض أصحاب القلعة بتسليمها إليه وأصروا على ذلك نقضنا الصلح وبلغوا ~~المأمن بأن يردوا إلى القلعة ثم يستأنف القتال وإن رضي أصحاب القلعة ~~بتسليمها إلى العلج بقيمتها دفعنا لهم القيمة اه‍ (قوله نبذ الصلح) لأنه ~~صلح منع الوفاء بما شرطنا قبله اه‍ أسنى (قوله فإن رضوا بتسليمها إلخ) لا ~~يخفى أن دخولها في الأمان منع استرقاقها فكيف تسلم للعلج ببدلها إذا رضوا ~~وكان الرضا بالتسليم مع تسلمها في معنى رفع الأمان عنها واسترقاقها أو يفرض ~~ذلك فيما إذا كانت رقيقة ms7101 اه‍ سم (قوله من محل الرضخ) أي من الأخماس الأربعة ~~لا من أصل الغنيمة ولا من سهم المصالح. # كتاب الجزية (قوله تطلق) إلى قوله لأن الله تعالى أعز الاسلام في المغني ~~إلا قوله وسكناهم في دارنا وإلى قوله ومن ثم اشترط في النهاية (قوله تطلق) ~~أي شرعا اه‍ ع ش (قوله على العقد) وهو المراد في الترجمة (قوله وعقبها ~~للقتال) الأولى وعقب القتال بها (قوله في الآية التي إلخ) وهي قوله تعالى: ~~* (قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله) * إلى قوله حتى يعطوا الجزية مغني (قوله ~~إياها) أي الجزية (قوله من أهل نجران) وهم نصارى وأول من بذل الجزية بجيرمي ~~(قوله وغيرهم) كمجوس هجر وأهل إيلة مغني وأسنى (قوله كأخذه إلخ) في موضع ~~الحال من هي وقوله الأصل خبره اه‍ ع ش أي والجملة صلة التي (قوله فيها) أي ~~الجزية (قوله من المجازاة) عبارة النهاية والمغني وهي مأخوذة من المجازاة ~~اه‍ (قوله وسكناهم في دارنا) ليس بقيد كما يأتي (قوله فهي إلخ) لعل الأولى ~~الواو بدل الفاء (قوله لا في مقابلة تقريرهم إلخ) عطف على قوله إذلال لهم ~~(قوله عن ذلك) أي جزاء تقريرهم على الكفر (قوله فلم يقبل) الأولى فلا يقبل ~~(قوله وهذا) أي انقطاع مشروعيتها بنزول عيسى (قوله حاكما به) أي بشرعنا ~~(قوله من القرآن إلخ) لعله بدل من قوله عنه والمراد أنه (ص) يبين لسيدنا ~~عيسى حكم كل ما يريده بذكره (ص) له دليله المصرح به من القرآن أو السنة أو ~~الاجماع وقوله أو عن اجتهاده الخ عطف على قوله عنه الخ والضمير لعيسى ~~والمغايرة بين المعطوفين ظاهرة إذ التلقي على الأول بغير واسطة وعلى الثاني ~~بواسطة الاجتهاد (قوله أو اجتهاد النبي إلخ) لعل مراده مطلق النبي الشامل ~~لسيدنا عيسى أو خصوص سيدنا عيسى وإلا فلا يطابق المدعي (قوله لأنه لا يخطئ) ~~أي فهو كالنص رشيدي (قوله وأركانها) إلى قوله ورجح في المغني إلا قوله مع ~~الذكور (قوله مع الذكور) وسيأتي مع غيرهم PageV09P274 # اه‍ سم. (قوله ورجح) قد يرجح ms7102 صنيع المصنف باشتماله على إفادة صحة العقد ~~بهذه الصيغة التي يتوهم عدم صحة العقد بها مع فهم ما بالمحرر بالأولى بخلاف ~~ما فيه فإنه لا يفهم منه هذا مطلقا فليتأمل سم على حج اه‍ ع ش ورشيدي (قوله ~~لاحتمال الأولى) أي ما في المتن بصيغة المضارع (قوله اشترط إلخ) خلافا ~~للنهاية والمغني والمشترط لذلك البلقيني كما في المغني (قوله واعتراضه) أي ~~اشتراط قصد الحال مع الاستقبال بالأولى ووافق المعترض النهاية ومغني (قوله ~~يكون للحال) أي كالاستقبال اه‍ رشيدي وفيه نظر (قوله يرد بأن هذا لا يمنع ~~احتماله إلخ) هذا الاحتمال لا يمنع أن يقصد به الانشاء وأن يحمل عليه ~~بالقرائن اه‍ سم (قوله على أن فيه) أي في المضارع. (قوله ما تقرر) أي ~~اشتراط أن يقصد بالأولى الحال مع الاستقبال أو قوله ورجح لاحتمال الأولى ~~الوعد الخ (قوله إلا أن يوجه إطلاق المتن إلخ) اعتمده النهاية والمغني كما ~~مر (قوله ذلك) أي التوجيه المذكور (قوله من ذكر ذلك) أي من التصريح ~~باستثناء الحجاز (قوله والظاهر) إلى قوله وحينئذ في النهاية (قوله على أن) ~~إلى قوله وحينئذ في المغني (قوله على أن هذا) أي قوله بدار الاسلام اه‍ ع ش ~~(قوله قد لا يشترط) ولا يرد على المصنف لأن ما ذكره مثال اه‍ سم (قوله فقد ~~نقرهم) الفاء تعليلية (قوله بها) أي الجزية اه‍ مغني (قوله وحينئذ) أي حين ~~نقرهم بالجزية في دارهم (قوله أو نحو ذلك) إلى قول المتن ولو وجد في ~~النهاية إلا قوله أو ما أقركم الله قول المتن: (إن تبذلوا) بابه نصر اه‍ ع ~~ش (قوله أي تعطوا) بمعنى تلتزموا اه‍ مغني قول المتن: (جزية) أي هي كذا اه‍ ~~مغني (قوله في كل حول) إلى قوله ويظهر في المغني (قوله أنه) أي ذكر كونه ~~أول الحول أو آخره (قوله غير شرط) أي فيحمل ما قاله الجرجاني على الأكمل ~~اه‍ نهاية (قوله أي لكل حكم إلخ) قد يقال لعل نكتة عدول المصنف إلى الافراد ~~الإشارة إلى حكم الاسلام ms7103 بالنسبة إليهم لا بالنسبة للمسلمين وحكم الاسلام ~~فيهم هو وجوب الانقياد لبعض الأحكام الاسلامية دون بعض وهو لا تعدد فيه وإن ~~تعددت متعلقاته فليتأمل اه‍ سيد عمر. (قوله أي لكل حكم إلخ) عبارة المغني ~~في غير العبادات من حقوق الآدميين في المعاملات وغرامة المتلفات وكذا ما ~~يعتقدون تحريمه كالزنى والسرقة دون ما لا يعتقدونه كشرب الخمر ونكاح المجوس ~~للمحارم اه‍ (قوله لا يرونه) أي لا يبيحونه ولا يعتقدون حله وبه يعلم ما في ~~قول سم والرشيدي (قوله كالزنى والسرقة) أي تركهما اه‍ (قوله ومن عدم ~~تظاهرهم) الظاهر أنه معطوف على مما لا يرونه إذ هو من جملة الأحكام كما لا ~~يخفى فهو أولى من جعل الشهاب بن قاسم له معطوفا على من أحكامه اه‍ رشيدي ~~(قوله وبهذا الالتزام) إلى قوله وظاهر كلامهم في المغني إلا قوله قال إلى ~~ولا يرد (قوله وبهذا الالتزام) أي التزام أحكامنا اه‍ مغني (قوله فسروا ~~إلخ) وقالوا وأشد الصغار على المرء أن يحكم عليه بما لا يعتقده ويضطر إلى ~~احتماله أسنى ومغني (قوله ووجب التعرض) أي في الايجاب اه‍ مغني (قوله لهذا) ~~أي التزام أحكامنا (قوله قال الماوردي إلخ) أي عطفا على أن تبذلوا الخ ~~فحينئذ كان المناسب في قوله PageV09P275 # تجتمعوا وقوله أمنوا الخطاب (قوله ولا يرد عليه) أي المصنف حيث اقتصر على ~~الصورة المذكورة (قوله لأنه) أي المصنف (قوله أما النساء) أي المستقلات اه‍ ~~رشيدي وهو محترز قوله السابق مع الذكور (قوله فيكفي) بل يتعين (قوله فيهن) ~~أي في العقد معهن (قوله الانقياد إلخ) والاقتصار عليه (قوله إن ما ذكر) أي ~~في المتن (قوله هنا) أي في الايجاب بدليل ما سيأتي في القبول اه‍ رشيدي ~~(قوله لفظا) أي بخلافها فعلا فإنها موجودة كالكتابة وإشارة الأخرس إذا ~~فهمها الفطن دون غيره اه‍ ع ش. (قوله على أن تبذلوا إلخ) نائب فاعل ذكر ~~(قوله تكون إلخ) خبر أن وقوله لم يبعد جواب لو (قوله أقلها) وهو دينار اه‍ ~~ع ش قول المتن: (عن الله إلخ) أي ms7104 عن ذكره على حذف المضاف وقول الشارح الآتي ~~بسوء متعلق به (قوله ذكره) أي الكف (قوله معلقا) وتقدم صحة تعليق الأمان ~~اه‍ سم (قوله لأنه بدل) إلى قوله وأفهم في المغني إلا قوله والتوافق فيهما ~~(قوله لأنه) أي العقد وقوله وهو أي الاسلام (قوله فلا يكفي إلخ) عبارة ~~المغني ومحل الخلاف في التأقيت بمعلوم كسنة أما المجهول كأقركم ما شئنا أو ~~ما شاء الله أو زيد أو ما أقركم الله فالمذهب القطع بالمنع، اما قوله (ص): ~~ما أقركم الله فإنما جرى في المهادنة حين أودع يهود خيبر لا في عقد الذمة ~~ولو قال ذلك غير من الأئمة لم يصح لأنه (ص) يعلم ما عند الله بالوحي بخلاف ~~غيره وقضية كلامهم أنه لا يشترط ذكر التأبيد بل يجوز الاطلاق وهو يقتضي ~~التأييد اه‍ (قوله وإنما قاله) أي أقركم الله نهاية ومغنى (قوله أو ما شئت ~~إلخ) بضم التاء (قوله لأنها إلخ) الأولى التذكير (قوله بخلاف الهدنة) لا ~~تصح بهذا اللفظ أي ما شئتم لأنها يخرج عقدها عن موضوعه من كونه مؤقتا إلى ~~ما يحتمل تأييده المنافي لمقتضاه أسنى ومغني قول المتن: (ويشترط) أي في صحة ~~العقد من ناطق اه‍ مغني (قوله من كل منهم) ينبغي أو من وكيلهم سم على حج ~~اه‍ ع ش (قوله وبإشارة إلخ) لا يخفى ما في عطفه على غاية للفظ قبول عبارة ~~المغني أما الأخرس فيكفي فيه الإشارة المفهمة وتكفي الكتابة مع النية كما ~~بحثه الأذرعي كالبيع بل أولى وكما صرحوا به في الأمان اه‍ (قوله وبكناية) ~~الجزم بإطلاقه مع قوله السابق وأنه لا كناية هنا لفظا فيه شئ إذ لا وجه ~~للفرق بين الايجاب والقبول في ذلك اه‍ سم وتقدم عن ع ش ما يوافقه (قوله ~~والتوافق فيهما) قد يغني قوله سابقا لما أوجبه العاقد (قوله يلزمه شئ) وجاز ~~لنا قتله غيلة أو استرقاقه وأخذ ماله ويكون فيأ والمن عليه بنفسه وماله ~~وولده اه‍ روض مع شرحه (قوله بخلاف من سكن إلخ) أي من الملتزمين ms7105 للأحكام ~~فإنه يلزمه الأجرة اه‍ أسنى (قوله لأن عماد الجزية إلخ) أي وهذا الحربي لم ~~يلتزم شيئا بخلاف الغاصب اه‍ أسنى (قوله لزم لكل سنة دينار) أي يسقط المسمى ~~لفساد العقد اه‍ روض مع شرحه (قوله أقلها) أي الجزية (قوله فإنه لا يلزم ~~شئ) أي على المعقود له وإن أقام سنه ويبلغ المأمن اه‍ أسنى (قوله غير ~~الأربعة المشهورة) وهي الحج والعمرة والخلع والكتابة ويضم إليها ما هنا ~~فتصير خمسة اه‍ ع ش أقول بل يزيد عليها كما يعلم بسبر كلامهم (قوله أولا ~~سلم) إلى قوله وكأنهم اكتفوا في المغني إلا قوله أو بنحوه وإلى قول المتن ~~الآخر وثنى في النهاية إلا قوله وبه حكمت إلى قوله قيل (قوله ولو بما فيه ~~مضرة إلخ) عبارة الأسنى والمغني ولو في وعيد وتهديد سواء أكان معه كتاب أم ~~لا اه‍ قول المتن: (أو بأمان مسلم) أي وإن عين المسلم وكذبه لاحتمال نسيانه ~~ع ش اه‍ بجيرمي (قوله يصح أمانة) هل يجب التصريح قال الزركشي فلا عبرة ~~بأمان الصبي والمجنون PageV09P276 # انتهى ولعل المراد أنه لا يعتبر على الاطلاق فلا ينافي أنه يوجب تبليغ ~~المأمن في الجملة ففي الروض في باب الأمان وإن أمنه صبي ونحوه فظن صحته ~~بلغناه مأمنه سم وقوله هل يجب الخ الظاهر أنه يجب يترتب عليه أنه لا يجوز ~~نبذه اه‍ ع ش وقد يقال إن قضية التعليل والرد الآتي عدم الوجوب ويؤيده ~~إطلاق المتن والروض والمنهج وسكوت شيخ الاسلام في شرحيهما عن التقييد بذلك ~~وعليه ففائدة تقييد الشارح كالنهاية والمغني بذلك إنما يظهر فيما إذا صرح ~~بمؤمنه وعينه فينظر هل هو مما يصح أمانه شرعا أم لا قول المتن: # (صدق) أي فلا يتعرض له مغني وشيخ الاسلام (قوله تغليبا إلخ) عبارة شيخ ~~الاسلام لأن قصد ذلك يؤمنه والغالب أن الحربي لا يدخل بلادنا إلا بأمان اه‍ ~~(قوله نعم إن أسر إلخ) عبارة المغني ومحل ذلك إذا ادعاه قبل أن يصير عندنا ~~أسيرا وإلا فلا يقبل إلا ببينة اه‍ (قوله ms7106 إلا ببينة) لا يخفى تعسرها في ~~الثلاثة الأول (قوله وفي الأولى) أي دعوى دخوله لسماع كلام الله تعالى اه‍ ~~ع ش (قوله يمكن) ببناء المفعول من التمكين (قوله أو بنحوه) كالتزام الجزية ~~أو كونه رسولا اه‍ ع ش ويظهر أنه مستدرك لا موقع له هنا (قوله لأنها) أي ~~الجزية بمعنى العقد (قوله أي أحدهما) أي من الإمام أو نائبه (قوله إذا ~~طلبوها) فيه كتابة الألف في آخر الفعل المتصل بالضمير ولو قدر عقدها كما في ~~المغني لسلم من ذلك (قوله للامر به) أي بقبول مطلوبهم (قوله مصلحة) بل عدم ~~المضرة (قوله إلا أسيرا) عبارة العباب وإن بذلها أي الجزية أسير كتابي حرم ~~قتله لا إرقاقه وغنم ماله انتهى اه‍ سم ومثلها في الروض مع شرحه قول المتن: ~~(نخافه) أي الجاسوس ويحتمل أنه راجع للأسير أيضا (قوله بل لا تقبل) أي لا ~~تجوز إجابتهم (قوله من الثاني) أي الجاسوس (قوله لو ظهر له) أي العاقد من ~~الإمام أو نائبه (قوله منهم) أي الكفار مطلقا جاسوسا كانوا أم لا (قوله لم ~~يجبهم) أي لا تجوز إجابتهم اه‍ بجيرمي عن سم عن الطبلاوي. (قوله لم يعلم ~~أنهم يخالفونهم إلخ) أي بأن علمنا موافقتهم أو شككنا فيها اه‍ ع ش عبارة ~~المغني والروض مع شرحه وأما الصابئة والسامرة فيعقد لهم الجزية إن لم ~~يكفرهم اليهود والنصارى ولم يخالفوهم في أصول دينهم وإلا فلا نعقد لهم وكذا ~~نعقد لهم لو أشكل أمرهم اه‍ (قوله لأنهم) أي اليهود والنصارى اه‍ مغني ~~(قوله في آيتها) أي الجزية (قوله ولان لهم شبهة كتاب) والأظهر أنه كان لهم ~~كتاب فرفع أسنى ومغني (قوله وبه) أي بالتعليل (قوله فارق) أي جواز العقد ~~معهم (قوله مع أن الأصل إلخ) حال من ضمير به وتأييد لعدم حل ما ذكر (قوله ~~بعد بعثة عيسى) هذا شامل ببعد بعثة نبينا فلا حاجة لما زاده النهاية ~~والمغني عقب ناسخة من قولهما أو تهود (قوله بناء على أنها ناسخة) أي وهو ~~الراجح اه‍ ع ش (قوله ms7107 وسببه) عطف تفسير اه‍ ع ش (قوله وقضية عبارته) يتأمل ~~سم على حج ووجه التأمل أن قول المصنف من تهود كما يصدق بكل من الأبوين يصدق ~~بأحدهما فمن أين الاقتضاء إلا أن يقال لما كانت من صيغ العموم كان المتبادر ~~منها ذلك اه‍ ع ش وقوله لما كانت الخ لا يخفى ما في هذا التوجيه ولو قال ~~إلا أن يقال المطلق ينصرف إلى الكامل وهو في ولد من تهود من دخل كل من ~~الأبوين كان له وجه (قوله لعقدها) علة الاتجاه (قوله وبه إلخ) أي بجواز ~~العقد للمشكوك في وقت دخول أبويه (قوله وتقييده أولادهم) أي بكون أصولهم ~~تهودت أو تنصرت قبل النسخ اه‍ ع ش قوله: PageV09P277 # (ولو عكس) كأن يقول ولا تعقد إلا لمن تهود أو تنصر قبل النسخ وأولادهم ~~اه‍ ع ش (قوله ثم إنه) أي قول المصنف وأولاد من تهود أو تنصر الخ (قوله ~~مطلقا) أي انتقلوا عن دين آبائهم أم لا (قوله إنما يعقد إلخ) أي بل إنما ~~الخ (قوله ويرد بأنه إلخ) فيه ما لا يخفى على المتأمل اه‍ سم (قوله الذين ~~ليس إلخ) من أين اه‍ سم وقد يقال علم من انصراف المطلق إلى الكامل المتبادر ~~(قوله لما ذكر الانتقال) أي أراد ذكر الانتقال (قوله ثانيا) أي بعد ذكر ~~أصولهم (قوله لم يحصل منهم إلخ) من أين اه‍ سم (قوله وإلا) أي وإن كان ~~الكلام في الأولاد مطلقا (قوله لم يكن للنظر إلى آبائهم وجه) هذا ممنوع بل ~~له وجه وهو أنه لما ثبت لهم احترام بكون انتقالهم قبل النسخ سرى الاحترام ~~لأولادهم وإن انتقلوا تبعا لهم فتأمله سم على حج اه‍ ع ش (قوله وصحف شيث) ~~إلى المتن في النهاية (قوله عليهم) كذا في أصله رحمه الله تعالى بضمير ~~الجمع (قوله ولو الام) أي ولو كان الكتابي الام (قوله اختار الكتابي) أي ~~اختار الولد أباه الكتابي أي اختار دينه بخلاف ما إذا اختار التوثن مثلا ~~فلا يقر كما سيذكره اه‍ سم (قوله وفارق) ms7108 أي جواز العقد ممن أحد أبويه كتابي ~~ولو لم يختر شيئا (قوله اختيارها الكتابي) أي دينه اه‍ ع ش. (قوله إن ~~اختيار ذلك) أي دين أبيه الكتابي (قوله هنا) أي في الجزية (قوله لا ~~لتقريره) أي وإلا فشرطه أن لا يختار دين الوثني مثلا اه‍ ع ش (قوله تغليبا) ~~إلى قوله ومنه يؤخذ في النهاية وإلى قوله يرد في المغني إلا قوله إن بلغ ~~إلى محل عقدها وقوله وخلاف إلى المتن وقوله هذا غير إلى صورته (قوله نعم ~~إلخ) هذا مفهوم قوله المار اختار الكتابي أو لم يختر شيئا والظاهر أن حكم ~~عكس هذا الاستدراك كذلك فليراجع اه‍ رشيدي وسيأتي عن ع ش الجزم بذلك ويصرح ~~بذلك أيضا قول الشارح الآتي ومنه يؤخذ الخ وقول المغني والروض مع شرحه ~~الآتي هناك (قوله إن بلغ إلخ) هذا يفهم أنه لا أثر لاختياره قبل البلوغ ~~فقوله السابق اختار الكتابي محله بعد البلوغ وقوله ودان الخ انظر إذا بلغ ~~ولم يظهر منه تدين بواحد من الدينين ومفهوم ذلك أنه يقر وهو صريح قوله ~~السابق أو لم يختر شيئا لأنه في البالغ كما مر سم على حج اه‍ ع ش (قوله ~~بدين أبيه) ومثله عكسه اه‍ ع ش (قوله ومنه يؤخذ أن محل إلخ) عبارة المغني ~~والروض مع شرحه ولو توثن نصراني بلغ المأمن ثم أطفال المتوثنين من أمهم ~~النصرانية نصارى وكذا من أمهم الوثنية فتعقد الجزية لمن بلغ منهم لأنه ثبت ~~له علقة التنصر فلا تزول بما يحدث بعد اه‍ (قوله إذا لم يختر إلخ) خبر ان ~~والضمير لمن بلغ الخ (قوله ويقبل) إلى قوله يرد في النهاية إلا قوله هذا ~~غير إلى صورته. (قوله ويقبل إلخ) عبارة المغني والروض مع شرحه ولو ظفرنا ~~بقوم وادعوا أو بعضهم التمسك تبعا لتمسك آبائهم بكتاب قبل النسخ ولو بعد ~~التبديل صدقنا المدعين دون غيرهم وعقد لهم الجزية لأن دينهم لا يعرف إلا من ~~جهتهم فإن شهد عدلان ولو منهم بأن أسلم منهم اثنان وظهرت عدالتهما ms7109 بكذبهم ~~فإن كان قد شرط عليهم في العقد قتالهم إن بان كذبهم اغتلناهم وكذا إن لم ~~يشرط في أحد وجهين نقله الأذرعي وغيره عن النص وقال الإمام إنه الظاهر ~~لتلبيسهم علينا اه‍ وقولهما فإن شهد الخ في النهاية ما يوافقه (قوله ندب ~~تحليفهم) أي بالله وإذا أريد التغليظ عليهم غلظ عليهم ببعض صفاته كالذي فلق ~~الحبة وأخرج النبات اه‍ PageV09P278 # ع ش (قوله لغير من ذكر إلخ) سواء فيهم العربي والعجمي وعند أبي حنيفة ~~تؤخذ الجزية من العجم منهم وعند مالك تؤخذ من جميع المشركين إلا مشركي قريش ~~اه‍ مغني (قوله كعابد وثن أو شمس إلخ) أي وإن أرادوا أن يتمسكوا بدين من ~~تعقد له لم يقبل منهم لأن من انتقل من دين إلى آخر لم يقبل منه إلا الاسلام ~~اه‍ ع ش قول المتن: (ولا جزية على امرأة وخنثى) عبارة الروض مع شرحه وتعقد ~~الذمة لامرأة وخنثى طلباها بلا بذل جزية ولا جزية عليهما ويعلمهما الإمام ~~بأنه لا جزية عليهما اه‍ (قوله فلو بذلاها) أي لو طلبا عقد الذمة بالجزية ~~اه‍ مغني (قوله عليهم) المناسب التثنية (قوله فهي هبة) أي لجهة الاسلام اه‍ ~~ع ش (قوله هبة) أي لا تلزم إلا بالقبض أسنى ومغني (قوله فلو بان) أي الخنثى ~~وقوله أخذ منه لما مضى هل يطالب وإن كان يدفع في كل سنة ما عقد عليه على ~~وجه الهبة أو محل ذلك إذا لم يدفع والذي يظهر الثاني لأن العبرة في العقود ~~بما في نفس الامر وقد تبين أنه من أهل الجزية فما يدفعه يقع جزية هكذا قال ~~بعضهم واعتمد شيخنا الزيادي الأول وقال لأنه إنما كان يعطي هبة لا عن الدين ~~وما قاله شيخنا الزيادي الأقرب اه‍ ع ش (قوله ما مر في حربي إلخ) أي في شرح ~~ويشترط لفظ قبول من أنه لم يلزمه شئ (قوله به) أي بدخوله في دارنا (قوله ~~فإنه ملتزم إلخ) انظر من أين كان ملتزما إلا أن يصور فيمن التزم أحكام ~~الاسلام أو كان ms7110 من قوم عقدت لهم فيجري عليه حكمهم في الالتزام ثم رأيت ~~التصوير الآتي اه‍ سم (قوله لعل صورته أن تعقد إلخ) صورها في شرح الروض ~~بذلك اه‍ سم وجزم بذلك التصوير أيضا النهاية والمغني كما أشرنا (قوله حال ~~خنوثته) أفهم أنه لو لم تعقد ومضى عليه مدة من غير دفع شئ لم تؤخذ منه ~~كالحربي إذا أقام بدارنا بلا عقد لعدم التزامه اه‍ ع ش وهذا على ما جرى ~~عليه النهاية والمغني من اعتماد هذا التصوير ويأتي في الشارح رده واختيار ~~لزوم الجزية عليه وإن لم يقع عقد. (قوله وإن لم يقع عقد) فيه نظر لأنه إن ~~أقام بدارنا بلا أمان فهي مسألة الحربي السابقة بل هذا أولى وإن أقام بأمان ~~لم يلزمه شئ أيضا كما علم من فصل الأمان فالمتجه اعتبار عقد يقتضي المال ~~ولو على العموم كأن يعقد لهم واحد بإذنهم ومنهم الخنثى على أن على الذكر ~~منهم كذا فليتأمل ثم رأيت قوله الآتي أنه إذا مضت عليه مدة بلا عقد الخ وقد ~~يفرق بتسليمه بأنه هناك تابع لعقد يقتضي المال بخلافه هنا فليتأمل اه‍ سم. ~~(قوله لأن العبرة إلخ) أقول إنما يصح الاستدلال بهذا على انتفاء وقوع خلاف ~~في اللزوم لو لم يكن هذا مختلفا فيه وليس كذلك فاستناده إلى هذا في جزمه ~~بقوله بل لا يصح مما لا يصح اه‍ سم (قوله ولو مبعضا) فمن كله رقيق أولى ولو ~~مكاتبا لأن المكاتب عبد ما بقي عليه درهم والعبد مال والمال لا جزية فيه ~~اه‍ مغني قوله: PageV09P279 # (لا أصله له) أي فلا يستدل به اه‍ رشيدي زاد ع ش بل بالنقص اه‍ قول ~~المتن: (وصبي) ولو عقد على الرجال أن يؤدوا عن نسائهم وصبيانهم شيئا غير ما ~~يؤدونه عن أنفسهم فإن كان من أموال الرجال جاز ولزمهم وإن كان من أموال ~~النساء والصبيان لم يجز كما قاله الإمام اه‍ مغني (قوله لعدم التزامهما) أي ~~لعدم صحته منهما اه‍ رشيدي قول المتن: (قليلا) حال من جنونه قول المتن: ms7111 ~~(لزمته) قياس ما تقدم عن أبي زرعة تصوير هذا بما إذا عقدت له في إفاقته اه‍ ~~سم (قوله ضبطه) أي القليل (قوله لم تقابل بأجرة) لعله بالنسبة لمجموع المدة ~~لو استؤجر له أن يتسامح في نحو اليوم بالنسبة لمجموع المدة وإلا فاليوم ~~ونحوه يقابل بأجرة في حد ذاته اه‍ رشيدي قول المتن: (فإذا بلغت سنة) ومعلوم ~~أن ذلك لا يحصل إلا من أكثر من سنة وهو صادق بسنين متعددة اه‍ ع ش (قوله ~~أيام الإفاقة) أي أزمنتها المتفرقة اه‍ مغني (قوله فإن لم يمكن) لعله بأن ~~لم يكن أوقاته منضبطة اه‍ رشيدي (قوله أجري عليه حكم الجنون إلخ) أي فلا ~~جزية عليه اه‍ ع ش. (قوله وطرو جنون إلخ) أي متصل فيما يظهر فإن كان متقطعا ~~فينبغي أخذا مما تقدم أن تلفق الإفاقة وتكمل منها على ما تقدم سنة سم على ~~حج اه‍ ع ش عبارة المغني هذا أي ما في المتن إذا تعاقب الجنون والإفاقة فلو ~~كان عاقلا فجن في أثناء الحول فكموت الذمي في أثنائه وإن كان مجنونا فأفاق ~~في أثنائه استأنف الحول من حينئذ اه‍ (قوله كطرو موت أثناءه وسيأتي أنه ~~يلزمه قسطه سم وع ش قول المتن: (ولو بلغ ابن ذمي) ولو بنبات عانته اه‍ مغني ~~(قوله أو أفاق) إلى قوله وصححه في المغني وإلى قوله وعلى الثاني في النهاية ~~إلا قوله وصححه إلى وعلى الأول (قوله أو مسلم) وعن مالك أن عتيق المسلم لا ~~يضرب عليه الجزية لحرمة ولائه اه‍ مغني قول المتن: (ولم يبذل) أي لم يلتزم ~~أسنى وروض قول المتن: (فإن بذلها) أي من ذكر اه‍ مغني (قوله ولو سفيها) ~~عبارة المغني والروض مع شرحه ولو بلغ الصبي سفيها فعقد لنفسه أو عقد له ~~وليه بدينار صح لأن فيه مصلحة حقن الدم أو بأكثر من دينار لم يصح لأن الحقن ~~ممكن بدينار ولو اختار السفيه أن يلحق بالمأمن لم يمنعه وليه لأن حجره على ~~ماله لا على نفسه اه‍ (قوله عقد جديد) أي ms7112 ولا يكفي عقد أب أو سيد ولو كان ~~كل منهما قد أدخله في عقده إذا بلغ أو عتق كأن قال قد التزمت هذا عني وعن ~~ابني إذا بلغ وعبدي إذا عتق ويجعل الإمام حول التابع والمتبوع واحدا ليسهل ~~عليه أخذ الجزية ويستوفي ما لزم التابع في بقية العام الذي اتفق الكمال في ~~أثنائه إن رضي أو يؤخره إلى الحول الثاني فيأخذه مع جزية المتبوع في آخره ~~لئلا تختلف أواخر الأحوال وإن شاء أفردهما بحول فيأخذ ما لزم كلا منهما عند ~~تمام حوله مغني وروض مع شرحه قول المتن: # (عليه) أي الصبي اه‍ مغني (قوله وعلى الأول) أي لزوم عقد جديد (قوله ~~عليهم) أي من بلغ ومن أفاق ومن عتق. (قوله لزمهم لما مضى إلخ) قد يشكل هذا ~~بما مر في حربي دخل دارنا ولم نعلم به إلا بعد مدة إلا أن يقال إن هذا لما ~~كان في الأصل تابعا لأمان أبيه مثلا نزل بعد بلوغه منزلة من مكث بعقد فاسد ~~من الإمام اه‍ ع ش ومر عن سم نحوه (قوله أقل الجزية) أي لكل سنة دينار ~~(قوله وعلى الثاني) أي كفاية عقد الأب (قوله فيظهر إلخ) في المسألة بسط في ~~أصل الروضة فليراجع اه‍ سيد عمر (قوله اعتبر في قدرها حاله إلخ) هذا التردد ~~يتضح فيما إذا كان العقد وقع على الأوصاف اه‍ سم (قوله لا رأي لهما) إلى ~~قوله وأفهم في النهاية (قوله أصلا) إلى قوله وأفهم في المغني (قوله أو لم ~~يفضل) عطف على أصلا (قوله به) أي بسببه وكان الظاهر منه اه‍ رشيدي أقول بل ~~الظاهر حمله على التضمين النحوي وأصله أو يملك به فاضلا عن قوته الخ (قوله ~~لما مر) من أن الجزية أجرة فلم يفارق الخ قول المتن: (ويمنع كل كافر من ~~استيطان الحجاز) سواء أكان ذلك بجزية PageV09P280 # أم لا اه‍ مغني (قوله وهو متجه) خلافا للنهاية والمغني (قوله وإن قيل ~~الصواب منعه) اعتمده النهاية والمغني (قوله لأن ما حرم استعماله إلخ) ~~كالأواني وآلات الملاهي ms7113 وإليه أي المنع يشير قول الشافعي في الام ولا يتخذ ~~الذمي شيئا من الحجاز دارا مغني ونهاية (قوله ليس هذا) أي اتخاذ الكافر ~~أرضا في الحجاز (قوله من ذاك) أي الاتخاذ الممنوع اه‍ رشيدي (قوله إذ لا ~~يجز اتخاذ هذا إلى استعماله) أي لأنه لا يمكن اه‍ سم (قوله وإنما منع) إلى ~~التنبيه في النهاية إلا قوله قال الشافعي وقوله وعكسه إلى سميت وكذا في ~~المغني إلا قوله وقال إلى سميت (قوله آخر ما تكلم به إلخ) أي في شأن اليهود ~~اه‍ ع ش (قوله ليس المراد) أي بجزيرة العرب (قوله أجلاهم) أي أخرجهم اه‍ ع ~~ش (قوله إذ هي) أي جزيرة العرب (قوله من ساحل البحر) لعله بيان لما ولا يصح ~~أن تكون من فيه ابتدائية كما لا يخفى اه‍ رشيدي (قوله سميت) أي جزيرة العرب ~~(قوله بذلك) أي بالجزيرة اه‍ ع ش (قوله مدينة) عبارة المغني وهي مدينة بقرب ~~اليمن على أربع الخ (قوله سميت) أي تلك المدينة اه‍ ع ش (قوله باسم ~~الزرقاء) أي باسم المرأة الملقبة بالزرقاء وهو اليمامة (قوله إن اليمامة ~~إلخ) بيان للمشهور (قوله تنبا) أي ادعى مسيلمة الكذاب النبوة (قوله قتله) ~~أي مسيلمة (قوله وهذه) أي بلدة مسيلمة الكذاب. (قوله وبها قبور الصحابة) ~~إلى قوله وبين الخ لعل الأنسب تقديمه على قوله وهذه على الخ (قوله بون ~~بائن) أي مسافة بعيدة (قوله كالنهاية) أي لإمام الحرمين (قوله لبلاد) أي ~~لقطر مشتمل على بلاد (قوله وهو) أي أولها (قوله ما بينه إلخ) أي بلد بينه ~~الخ (قوله دون ما عداه) حال من هو في قوله وهو ما بينه الخ والضمير لأولها ~~(قوله وهو إلخ) أي ما عدا أولها (قوله وغيرها) أي غير بلدة مسيلمة (قوله ~~وجارية إلخ) أي اسم جارية (قوله وبلاد الجو منسوبة إلخ) مبتدأ وخبر وقوله ~~إليها أي الزرقاء (قوله سميت) أي بلاد الجو (قوله باسمها) أي اسم الزرقاء ~~وهو اليمامة (قوله أكثر نخيلا إلخ) خبر ثالث لبلاد الجو (قوله وبها) أي ms7114 في ~~بلاد الجو (قوله تنبأ) وفي أصله رحمه الله تعالى بخطه تنبئ اه‍ سيد عمر ~~(قوله دون المدينة) أي قريبة منها (قوله عن مكة إلخ) متعلق لما قبله أي عن ~~جانب مكة وبالنسبة إليها ومن الكوفة نحوها خبر فمبتدأ والضمير لستة عشر ~~مرحلة (قوله وبين) أي القاموس في الجو في مقام بيان معاني الجو (قوله ظاهر ~~كلام القاموس) أي قوله أكثر نخيلا من سائر الحجاز وقوله إنه موضع بالحجاز ~~(قوله إن تلك البلاد) أي بلاد الجو (قوله لا نظر إليه إلخ) يعني أنه من ~~تساهله (قوله على أنه) أي القاموس (قوله فلم يجعل إلخ) لعل الأولى ولم الخ ~~بالواو (قوله منه) أي الحجاز ومخاليفها جمع مخلاف أي قراها اه‍ أسنى (قوله ~~إلا أن يريد إلخ) راجع إلى قوله فلم يجعل الخ (قوله فيؤيد) أي ذلك المراد ~~(قوله وهو) أي ما ذكرته (قوله أي الثلاث) PageV09P281 # أو رد عليه أن اليمامة ليس لها قرى وأجيب بأن المراد قرى المجموع وهو لا ~~يستلزم أن يكون لكل قرى اه‍ ع ش (قوله كالطائف وجدة) أي ووج لمكة اه‍ مغني ~~(قوله وكخيبر والينبع) أي للمدينة اه‍ مغني (قوله وما أحاط بذلك) أي بما ~~ذكر من مكة والمدينة واليمامة وقراها وكذا ضمير مفاوزه (قوله وغيرها) أي ~~كطرق الحجاز الآتية وكان الأولى التثنية قول المتن: (له) أي الكافر الإقامة ~~في طرقه أي الحجاز اه‍ مغني (قوله بين هذه البلاد) إلى قوله أي وغيرها في ~~المغني إلا قوله كما يعلم إلى ولا يمنعون وإلى المتن في النهاية إلا قوله ~~لأن الحرمة إلى ولا يمنعون (قوله لأنها لم تعقد) أي الإقامة فيها أي الطرق ~~عبارة المغني لأنها ليست مجتمع الناس ولا موضع الإقامة والمشهور أنهم ~~يمنعون منها لأن الحرمة للبقعة اه‍ (قوله التي بحرم إلخ) أي الطرق التي ~~بحرم الخ عبارة المغني البقاع التي لا تسكن من الحرم اه‍ (قوله من كلامه ~~الآتي) وهو قوله ويمنع دخول حرم مكة (قوله لأن الحرمة) أي حرمة الإقامة في ~~حرم مكة للبقعة ms7115 الخ توجيه للاتفاق في حرم مكة والاختلاف في غيره وقوله وفي ~~غيره أي وحرمة الإقامة في غير حرم مكة (قوله بأهله) أي الحجاز (قوله ركوب ~~بحر) أي بحر الحجاز اه‍ مغني (قوله خارج الحرم) لبيان الواقع أو احتراز عما ~~لو وجد بعد (قوله بخلاف جزائره) أي وسواحله روض ومغني (قوله جزائره) أي ~~جزائر البحر الذي في الحجاز اه‍ ع ش (قوله أي وغيرها) وفاقا للنهاية ~~والأسنى وخلافا للمغني وظاهر الروض (قوله بها) أي المسكونة (قوله قال ~~القاضي ولا يمكنون إلخ) أي فلا فرق بين البحر المذكور والجزائر اه‍ سم ~~(قوله قال ابن الرفعة إلخ) عبارة النهاية ولعل مراده كما قال ابن الرفعة ~~إذا الخ (قوله إن أذن الإمام) أي أما إذا لم يأذن فلا يمكنون من ركوب البحر ~~فضلا عن الإقامة فهو قيد للمفهوم بخلاف ما بعده اه‍ رشيدي (قوله كافر ~~الحجاز) إلى الفصل في النهاية إلا قوله كما كان إلى ولا يؤخذ وقوله وعليه ~~جرى إلى المتن. (قوله لتعديه) إلى المتن في المغني (قوله ولا يعزره) ويصدق ~~في دعواه الجهل اه‍ ع ش (قوله وجوبا كما اقتضاه صنيعه) وهو المعتمد اه‍ ~~نهاية (قوله لكن صرح غيره بأنه إلخ) وممن صرح بذلك الأسنى (قوله وهنا) أي ~~في الدخول لواحد مما في المتن والشرح. (قوله لا يأخذ منه شيئا) ولا من غير ~~متجر دخل بأمان وإن دخل الحجاز مغني وروض مع شرحه (قوله فيحرم الاذن) أي ~~ومع ذلك لو أذن له ودخل لا شئ عليه أيضا لعدم التزامه مالا اه‍ ع ش (قوله ~~إن كان ذميا إلخ) وفاقا للنهاية كما أشرنا وخلافا للمغني وظاهر الروض ~~والمنهج عبارة الأول وظاهر كلامهم في الدخول للتجارة أنه لا فرق بين الذمي ~~وغيره وهو كذلك وإن خصه البلقيني بالذمي وقال إن الحربي لا يمكن من دخول ~~الحجاز للتجارة اه‍ وعبارة المغني ولا يؤخذ من حربي دخل دارنا رسولا أو ~~بتجارة نضطر نحن إليها فإن لم نضطر واشترط الإمام عليهم أخذ شئ ولو أكثر من ~~عشر ms7116 التجارة جاز ويجوز دونه وفي نوع أكثر من نوع ولو أعفاهم جاز ولا يؤخذ ~~شئ من تجارة ذمي ولا ذمية إلا إن شرط عليهما مع الجزية اه‍ وفي الروض نحوها ~~وفي شرحه سواء أكانا بالحجاز أم بغيره (قوله وبشرط إلخ) عطف على ذميا وكان ~~الأولى أو بدل الواو اه‍ (قوله فيمهلهم للبيع) أي بخلاف ما إذا شرط أن يأخذ ~~من تجارتهم أي متاعهم اه‍ مغني أي يمهلهم إلى ثلاثة أيام فأقل كما يأتي ~~(قوله لو لم نضطر إلخ) مقول قولهم (قوله فإن شرط عليهم عشر الثمن أمهلوا ~~إلخ) أي بخلاف ما لو شرط أن يأخذ من تجارتهم اه‍ أسنى (قوله لا يكلفون) أي ~~البيع اه‍ ع ش (قوله بدله) أي بدل المشروط من ثمن متاع التجارة (قوله عوضا ~~عنه) أي المشروط من الثمن (قوله في قدره) أي المشروط (قوله كما كان عمر رضي ~~الله تعالى عنه يأخذ إلخ) فإنه كان يأخذ من القبط إذا اتجروا إلى المدينة ~~عشر بعض الأمتعة كالقطيفة ويأخذ نصف PageV09P282 # العشر من الحنطة والشعير ترغيبا لهم في حملها للحاجة إليهما اه‍ مغني. ~~(قوله ولا يؤخذ إلخ) عبارة المغني وما يؤخذ في الحول لا يؤخذ إلا مرة ولو ~~ترددوا وليت المكاسة تفعل بالمسلمين كذلك ويكتب لمن أخذ منه براءة حتى لا ~~يطالب مرة أخرى قبل الحول اه‍ وكذا في الروض إلا قوله وليت إلى قوله ويكتب ~~وعبارة سم يجوز أن يؤخذ في كل مرة إن شرط عليهم ذلك ووافقوه عليه م ر اه‍ ~~وعبارة ع ش ظاهره وإن تكرر الدخول وتعدد الأصناف واختلفت باختلاف عدد مرات ~~الدخول ولو قيل يؤخذ من كل صنف جاؤوا به وإن تكرر دخولهم به في كل مرة لم ~~يكن بعيدا لأنه في مقابلة بيعهم علينا ودخولهم به وهو موجود في كل مرة اه‍ ~~وعبارة البجيرمي عن سم وع ش قوله إلا مرة أي من كل نوع دخل به في كل مرة ~~حتى لو دخل بنوع أو أنواع أخذ من ذلك النوع والأنواع مرة ms7117 واحدة فلو باع ما ~~دخل به ورجع بثمنه فاشترى به شيئا آخر ولو من النوع الأول ودخل بذلك مرة ~~أخرى أخذ منه بخلاف ما لو لم يبع ما دخل به وأخذ منه ثم رجع به ثم عاد به ~~ودخل مرة أخرى بعينه لا يؤخذ منه في هذه المرة قرره شيخنا الطبلاوي وصمم ~~عليه اه‍ (قوله بالحجاز) إلى قول المتن فإن كان في المغني قول المتن: (إلا ~~ثلاثة أيام إلخ) لأن الأكثر من ذلك مدة الإقامة وهو ممنوع منها لمصلحة أم ~~لا ويشترط الإمام ذلك عليه عند الدخول ولا يؤخر لقضاء دين بل يوكل من يقضي ~~دينه إن كان ثم دين لا يمكن استيفاؤه في هذه المدة مغني وروض مع شرحه قول ~~المتن: (ويمنع دخول حرم مكة) ولو بذل على دخوله الحرم ما لا لم يجب إليه ~~فإن أجيب فالعقد فاسد ثم إن وصل المقصد أخرج وثبت المسمى أو دون المقصد ~~فبالقسط من المسمى. قاعدة كل عقد إجارة فسد يسقط فيه المسمى إلا هذه ~~المسألة لأنه قد استوفى العوض وليس لمثله أجرة فرجع إلى المسمى مغني وروض ~~مع شرحه (قوله ويخبر الإمام) فيه إخراج المتن عن ظاهره إذ الضمير فيه ~~للخارج من الإمام أو نائبه وهذا يعين كونه للنائب ثم إنه يقتضي أن المراد ~~بنائبه نائبة في خصوص الخروج والسماع وهلا كان المراد نائبه العام والمعنى ~~خرج الإمام إن حضر وإلا فنائبه اه‍ رشيدي أي كما هو قضية صنيع المغني حيث ~~قال عقب المتن ما نصه إذا امتنع من أدائها إلا إليه وإلا بعث إليه من يسمع ~~وينهي إليه اه‍ (قوله لا أؤديها) أي الرسالة ع ش (قوله أو مناظرا) إلى قوله ~~كما في الام في المغني. (قوله أو مناظرا) عطف على رسولا عبارة المغني وإن ~~طلب منا المناظرة ليسلم خرج إليه من يناظره وإن كان لتجارة خرج إليه من ~~يشتري منه اه‍ (قوله منه) أي دخول حرم مكة (قوله ولو لضرورة) تفسير لقوله ~~مطلقا (قوله حمله على ما إذا إلخ) ms7118 لعل المراد أن الحكم الذي تضمنه هذا ~~الحمل غير صحيح وليس المراد أنه صحيح إلا أنه لا يصح حمل كلام ابن كج عليه ~~وإن أوهمته العبارة اه‍ رشيدي (قوله منظر فيه) عبارة النهاية وحمل بعضهم له ~~على ما إذا الخ غير ظاهر اه‍ (قوله وهو ذمي) إلى الفصل في المغني إلا قوله ~~وجوبا بل ندبا وقوله وفي الروضة إلى المتن (قوله ولافضلية إلخ) علة لانتفاء ~~الالحاق اه‍ رشيدي (قوله بما لم يشارك فيه) أي بالنسك أسنى ومغني (قوله في ~~ذلك) أي في منع دخول جميع الكفار فيه (قوله وفي الروضة وأصلها) عبارة ~~النهاية نقل حتما لحرمة المحل وهو المعتمد وإن ذكر في الروضة الخ (قوله ~~نقل) عبارة المغني لم يدفن هناك فإن دفن ترك اه‍ (قوله فلا يجري ذلك فيه ~~إلخ) عبارة المغني فلا يدفن فيه بل يغري الكلاب على جيفته فإن تأذى الناس ~~بريحه ووري كالجيفة اه‍. PageV09P283 # فصل أقل الجزية (قوله من غني) إلى قوله إن اقتضته في المغني إلا قوله ~~خالص مضروب وقوله وهو إلى ولا حد وإلى قول المتن ويستحب في النهاية (قوله ~~دينار خالص إلخ) والمراد به المثقال الشرعي وهو يساوي الآن نحو تسعين نصفا ~~وأكثر والدينار المتعامل به الآن تنقص زنته عن المثقال الشرعي الربع ~~والعبرة بالمثقال الشرعي زادت قيمته أو نقصت اه‍ ع ش (قوله فلا يجوز العقد ~~إلا به) قد يشكل مع أو عدله إلا أن يكون هذا محمولا على الاخذ لا العقد ~~فليتأمل اه‍ سم عبارة الأسنى والمغني وظاهر الخبر أن أقلها دينار أو ما ~~قيمته دينار وبه أخذ البلقيني والمنصوص الذي عليه الأصحاب أن أقلها دينار ~~وعليه إذا عقد به جاز أن يعتاض عنه ما قيمته دينار وإنما امتنع عقدها بما ~~قيمته دينار لأن قيمته قد تنقص عنه آخر المدة اه‍ (قوله وإن أخذ قيمته) أي ~~جاز أخذ قيمته اه‍ ع ش (قوله وهو بفتح العين إلخ) وفي المختار وقال الفراء ~~العدل بالفتح ما عادل الشئ من غير جنسه والعدل بالكسر ms7119 المثل تقول عندي عدل ~~غلامك إذا كان غلاما يعدل غلاما فإذا أردت قيمته من غير جنسه فتحت العين ~~وربما كسرها بعض العرب فكأنه غلط منهم انتهى وعليه فقول الشارح ويجوز كسرها ~~مبني على هذه اللغة اه‍ ع ش (قوله وتقويم عمر إلخ) مبتدأ خبره لأنها كانت ~~الخ (قوله لأكثرها) أي الجزية (قوله بانقضاء الزمن) أي الحول اه‍ مغني ~~(قوله حيث وجب) أي بأن كانوا ببلادنا اه‍ ع ش (قوله فلو مات) أي أثناء ~~السنة اه‍ رشيدي (قوله أو لم نذب) من باب قتل اه‍ ع ش (قوله كما يأتي) أي ~~عن قريب (قوله فلا يطالب) أي فلا يجوز لنا ذلك اه‍ ع ش (قوله وقال ابن ~~الرفعة نقلا عن الإمام يجب) لعله محمول على ما سيذكره الشارح بقوله بل حيث ~~أمكنته الخ (قوله عند قوتنا) إلى قوله بل الأصحاب في النهاية (قوله أخذا ~~مما تقرر) أي بقوله ولا حد لأكثرها أما عند ضعفنا الخ وقد يتوقف في الاخذ ~~بأن محل الجواز بالأقل حيث لم يرضوا بأكثر وهذا لا ينافي استحباب المماكسة ~~لاحتمال أن يجيبوا بأكثر اه‍ ع ش (قوله طلب زيادة) إلى قوله والمماكسة في ~~المغني إلا قوله وإن علم إلى المتن (قوله حين العقد) متعلق بمماكسة (قوله ~~وإن علم) أي الوكيل أي ولا يقال إن تصرف الوكيل منوط بالمصلحة للموكل قاله ~~الرشيدي والظاهر أن الضمير لمطلق العاقد الشامل للعاقد لنفسه والعاقد ~~لموكله (قوله ليخرج إلخ) ولان الإمام متصرف للمسلمين فينبغي أن يحتاط لهم ~~اه‍ مغني (قوله إلا بذلك) أي بالأربعة في الغني وبدينارين في المتوسط اه‍ ع ~~ش (قوله وجبت) أي المماكسة عليه أي فلو عقد بأقل أثم وينبغي صحة العقد بما ~~عقد به لما تقدم من أن المقصود الرفق بهم تألفا لهم في الاسلام ومحافظة لهم ~~على حقن الدماء ما أمكن اه‍ ع ش. (قوله والمماكسة كما تكون) عبارة النهاية ~~والمماكسة تكون عند العقد إن عقد على الاشخاص فحيث عقد على شئ امتنع أخذ ~~زائد عليه ويجوز عند ms7120 الاخذ إن عقد على الأوصاف كصفة الغني أو التوسط وحينئذ ~~فيسن للإمام أو نائبه مماكستهم حتى يأخذ الخ وعبارة سم اعلم أن المماكسة ~~تكون عند العقد وتكون عند الاخذ فالأولى أن يماكسه حتى يعقد عليه بأكثر من ~~دينار فإن PageV09P284 # أجابه للأكثر وجب العقد به كما لو أجاب إليه بدون مماكسته وإن أبى وجب ~~العقد له بدينار وأما الثانية فعلى وجهين أحدهما أن يعقد له بدينار ثم عند ~~الاستيفاء يماكسه حتى يأخذ منه أكثر وهذا لا يجوز ويجب الاقتصار على أخذ ما ~~عقد به حتى لو عقد لفقير بدينار وصار في آخر الحول غنيا أو متوسطا لم يجز ~~أخذ زيادة منه على الدينار وثانيهما أن يعقد على الأوصاف كعقدت لكم على أن ~~على الغني أربعة دنانير والمتوسط دينارين والفقير دينارا مثلا في الجميع ثم ~~في آخر الحول يماكس من يستوفي منه إذا ادعى أنه فقير أو متوسط فيقول له بل ~~أنت غني فعليك أربعة أو أنت متوسط فعليك ديناران فإن عاد ووافق على الغني ~~أو التوسط أخذ منه الأربعة أو الدينارين وإلا أخذ منه موجب الفقير ما لم ~~يثبت غناه أو توسطه بطريقه الشرعي وهذا الوجه جائز ومن ذكر المماكسة عند ~~الاخذ يحمل عليه ولا يجوز حمله على الأول وإلا فهو ضعيف مخالف لكلام ~~الأصحاب م ر اه‍ سم وعبارة البجيرمي والحاصل أنه يماكس عند العقد مطلقا ~~سواء عقد على الاشخاص أو الأوصاف وعند الاخذ أيضا إن عقد على الأوصاف ثم ~~المماكسة عند العقد معناها المشاحة في قدر الجزية أي طلب الزيادة على ~~الدينار وعند الاخذ معناها المنازعة في الاتصاف بالصفات كالفقر والتوسط فإن ~~ادعى شخص منهم الفقر مثلا قال له أنت غني فادفع أربع دنانير اه‍. (قوله ~~فحينئذ) إلى قوله وقد يشكل في المغني وكذا في النهاية إلا قوله ويفاوت ~~بينهم (قوله ولو بقوله إلخ) عبارة المغني والقول قول مدعي التوسط أو الفقر ~~بيمينه إلا أن تقوم بينة بخلافه أو عهد له مال وكذا من غاب وأسلم ثم حضر ~~وقال ms7121 أسلمت من وقت كذا كما نص عليه الشافعي في الام اه‍ (قوله فأكثر) هنا ~~وفيما يأتي إن كان الفرض أنه شرط في العقد ان ذلك الأكثر عليهما أي المتوسط ~~والغني فواضح وإلا فليس له أن يأخذ منهما زيادة على ما شرط في العقد اه‍ سم ~~(قوله كذلك) أي في آخر الحول ولو بقوله الخ اه‍ ع ش (قوله على هذا) أي ما ~~في المتن من جواز المماكسة في الاخذ (قوله في سير الواقدي) صفة النص وقوله ~~على أنها متعلق به أي النص (قوله وقد يجاب بفرض ذلك إلخ) في النهاية ما ~~يوافقه كما مر وفي المغني ما قد يخالفه عبارته. تنبيه هذا أي قول المصنف ~~ويستحب للإمام مماكسته حتى يأخذ الخ بالنسبة إلى ابتداء العقد فأما إذا ~~انعقد العقد على الشئ فلا يجوز أخذ شئ زائد عليه كما نص عليه في سير ~~الواقدي ونقله الزركشي عن نص الام وأطلق الشيخان استحباب المماكسة فأخذ ~~شيخنا من الاطلاق أن المماكسة كما تكون في العقد تكون في الاخذ واستدل بقول ~~الأصحاب يستحب للإمام المماكسة حتى يأخذ من الغني إلى آخره وهذا لا يصلح ~~دليلا لذلك لأن قولهم حتى يأخذ أي إذا ماكسهم في العقد فيأخذ إلى آخره اه‍ ~~(قوله وضده) مفرد مضاف إلى المعرفة فيعم ضدي الغني (قوله وذلك) أي اعتبار ~~الغنا وضده وقت الاخذ الخ (قوله ولم يقيد اعتبار هذه الأحوال بوقت) أي فإن ~~قيدت هذه الأحوال بوقت اتبع اه‍ مغني (قوله فعنده) أي الاخذ. (قوله إن ~~يماكس المتوسط إلخ) يعني مدعي الفقر بأن يقول أنت متوسط أو غني أو مدعي ~~التوسط بأن يقول أنت غني (قوله فأكثر) هنا وفيما يأتي تذكر ما مر آنفا عن ~~سم فيه (قوله عنده) أي العقد (قوله في ضابطهما) أي المتوسط والغني (قوله ~~ويتجه) إلى التنبيه في النهاية إلا قوله ولو شرط إلى المتن وقوله في حكمه ~~وقوله أو حجر عليه بسفه (قوله كالنفقة) أي كضابطهما في نفقة الزوجة قال ع ش ~~أي بأن يزيد دخله ms7122 على خرجه اه‍ (قوله لا العاقلة) وغني العاقلة أن يملك بعد ~~كفاية العمر الغالب أكثر من عشرين دينارا والمتوسط فيها أن يملك بعدها أقل ~~من عشرين دينارا اه‍ ع ش (قوله ولا العرف) عطف على قوله كالنفقة كقوله ~~PageV09P285 # ولا العاقلة خلافا لظاهر صنيعه من عطفه كقوله ولا العاقلة على النفقة ~~عبارة النهاية والأوجه ضبط الغني والمتوسط هنا وفي الضيافة بالنفقة لا ~~بالعاقلة ولا بالعرف اه‍ بحذف (قوله لأنه مختلف) لعل الضمير للغني والمتوسط ~~فتأمل اه‍ رشيدي لعله أخذه من قول الشارح كما يصرح به الخ ومع ذلك فالظاهر ~~بل المتعين رجوعه للعرف في الغني والمتوسط (قوله أما السفيه إلخ) يدل على ~~صحة عقد السفيه بنفسه في الدينار مع أن تصرف السفيه المالي ممتنع فكان هذا ~~مستثنى للمصلحة اه‍ سم وقدمنا عن الروض والمغني التصريح بصحة عقده بنفسه ~~بدينار فقط لمصلحة حقن الدم (قوله فيمتنع إلخ) عبارة المغني ومعلوم مما مر ~~أن السفيه لا يماكس هو ولا وليه لأنه لا يصح عقده بأكثر من دينار اه‍ (قوله ~~لزمه ما عقد به إلخ) ظاهره لزومه لكل عام اه‍ سم (قوله فيما يظهر من ~~ترجيحه) أي من وجهين اه‍ سم (قوله قولي الآتي) أي قبيل قول المصنف في خلال ~~سنة (قوله من دينار) إلى التنبيه في المغني إلا قوله أو حجر إلى المتن ~~وقوله أو حجر عليه بسفه قول المتن: (ثم علموا) أي بعد العقد اه‍ مغني قول ~~المتن: (لزمهم ما التزموا) أي في كل سنة مدة بقائهم اه‍ ع ش قول المتن: ~~(فإن أبوا) أي بعد العقد اه‍ مغني (قوله فيختار الإمام إلخ) عبارة المغني ~~فيبلغون المأمن كما سيأتي والثاني لا ويقنع منهم بالدينار كما يجوز ابتداء ~~العقد به وعلى الأول لو بلغوا المأمن ثم عادوا وطلبوا العقد بدينار أجيبوا ~~إليه كما لو طلبوه أو لا اه‍ (قوله أو جن) أو نبذ العهد اه‍ مغني. (قوله أو ~~حجر عليه) إلى المتن مجرد تأكيد لما علم من كلام المصحح السابق وفقير عجز ~~عن ms7123 كسب (قوله أو فلس) أي بعد فراغ السنة على ما يأتي اه‍ ع ش (قوله وإذا ~~وقع إلخ) والأولى التفريع قول المتن: (من تركته) أي في صورة الموت ومن ماله ~~في غيرها سم ومغني (قوله فإن كان) أي الوارث اه‍ ع ش. (قوله أخذ الإمام من ~~نصيبه بقسطه إلخ) كذا في شرح الروض وهذا ظاهر إن لم نقل بالرد وإلا فلا ~~يتجه فرق بين المستغرق وغيره وقد قال شيخ الاسلام في شرح الفصول ما نصه ~~وإطلاق الأصحاب القول بالرد وبإرث ذوي الأرحام يقتضي أن لا فرق بين المسلم ~~والكافر وهو ظاهر انتهى اه‍ سم (قوله وسقط الباقي) أي حصة بيت المال اه‍ ~~مغني ومعنى ذلك أن لو كان له بنت فلها نصف التركة ويؤخذ قسط الجزية من ذلك ~~والنصف الثاني يكون فيئا ع ش (قوله ضاربهم) أي الغرماء (قوله أو أسلم إلخ) ~~أو نبذ العهد اه‍ مغني ما ذكرته أي آنفا في شرح أو في خلال سنة (قوله وهو ~~مشكل) عبارة النهاية وقول الشيخ في إسقاط شرح منهجه أو سفه في غير محله اه‍ ~~قوله: PageV09P286 # (الأكثر) الأولى إسقاط الزائد (قوله كما مر آنفا) أي قبيل قول المصنف ولو ~~عقدت (قوله ولا يخرج) أي عقد رشيد سفه بعده (قوله به) أي بالتخريج على ذلك ~~(قوله ولا يأتي هذا) أي الاشكال المذكور (قوله على ما يأتي فيه) أي في ~~المفلس آنفا (قوله إنه الذي إلخ) خبر المسوغ والضمير للقسط (قوله ويصدق) ~~إلى قوله ولو حجر في المغني (قوله ويظهر أنه) أي البلقيني (قوله عليه) أي ~~المفلس (قوله حينئذ) أي حين الحجر عليه بفلس (قوله والذي يتجه ما في الام) ~~عبارة النهاية ولو حجر عليه بفلس في خلالها ضارب الإمام مع الغرماء حالا إن ~~قسم ماله وإلا فآخر الحول اه‍ وعبارة المغني وحمل شيخي النص على ما إذا قسم ~~ماله في أثناء الحول وكلام البلقيني على خلافه وهو حمل حسن اه‍ (قوله وكون ~~خلافه) أي خلاف ما في الام وهو رد لكلام البلقيني ms7124 (قوله وتأخير القسمة إلخ) ~~أي بدون رضا الغرماء (قوله وفوزهم) أي الغرماء (قوله لما وجب) أي لبيت ~~المال (قوله هو القياس) الضمير للقسمة وتذكيره لرعاية الخبر (قوله بين ~~الحقين) أي حق الغرماء وحق بيت المال (قوله الجزية) إلى قوله ومن ثم نص في ~~المغني وكذا في النهاية إلا قوله قال جمع من الشراح (قوله ما لم تؤد باسم ~~الزكاة) أي وإلا سقطت الإهانة قطعا اه‍ مغني قول المتن: (فيجلس الآخذ) ~~بالمد أي المسلم اه‍ مغني قول المتن: (ويضعها) أي الجزية (قوله لأحدهما) أي ~~الجانبين (قوله أي ما ذكر) أي من الهيئة قول المتن: (مستحب) أي لسقوطه ~~بتضعيف الصدقة كما سيأتي اه‍ مغني قول المتن: # (فعلى الأول) أي الاستحباب اه‍ محلي (قوله أي المسلم) أو الذمي (قوله ~~وعلى الثاني) أي الوجوب (قوله لأن كلا) من الذمي الوكيل والذمي الموكل قول ~~المتن: (باطلة) بل تؤخذ برفق كسائر الديون نهاية ومغني قال ع ش قوله كسائر ~~الديون معتمد اه‍. (قوله نص في الام على أخذها إلخ) قيل ولو اطلع عليه ~~المصنف لاستشهد به اه‍ عميرة قول المتن: (أشد خطأ) أي من دعوى أصل جوازها ~~كما هو ظاهر وقول الشارح فضلا عن وجوبها إشارة إلى أن دعوى الوجوب أشد خطأ ~~بالأولى من دعوى الجواز وأشد خطأ من دعوى الاستحباب اه‍ سم عبارة المغني من ~~دعوى جوازها ودعوى وجوبها أشد خطأ من دعوى استحبابها وكان القياس أن يقول ~~أشد بطلانا ليطابق قوله باطلة قال ابن قاسم وكأنه أراد بالباطلة الخطأ اه‍ ~~(قوله فيحرم فعلها) اقتصر عليه المغني وزاد النهاية إن غلب على الظن تأذيه ~~بها وإلا فتكره اه‍ (قوله لما فيها) أي في فعلها على حذف المضاف (قوله وأما ~~استناد الأولين) وهم طائفة من أصحابنا الخراسانيين نهاية PageV09P287 # ومغني (قوله بل هذا يقال من قبله) أقول كونه يقال من قبله لا يستلزم أنه ~~من قبله لاحتمال رفعه مع ذلك كما لا يخفى ومع الاحتمال كيف يسوغ التشنيع ~~والحاصل أن مجرد عدم ثبوت الصحة ومجرد أنه مما ms7125 يقال من قبل الرأي غاية ما ~~يقتضيه ذلك هو التوقف أو عدم الاخذ بذلك والاخذ بخلافه ولا يقتضي الجزم ~~بالتشنيع فأي اندفاع مع ذلك لما أشار إليه الشارح اه‍ سم وقد يقال قد تقرر ~~في الأصول أن ما نسب إليه (ص) ولم يوجد عند أهله من الرواة فهو مقطوع بكذبه ~~(قوله بغير ذلك) أي كما مر آنفا (قوله في تشنيعه إلخ) أي على ما في المحرر. ~~(قوله أو نائبه) إلى قوله وانقطاع سنده في المغني وإلى قول المتن ولا يجاوز ~~في النهاية إلا قوله وانقطاع سنده إلى ويظهر وقوله لأنها تتكرر فيعجز عنها ~~قول المتن: (إذا أمكنه إلخ) ذكر استحباب ذلك كالصريح في أنه لا يجب اشتراط ~~ذلك مع الامكان بخلاف ما تقدم من وجوب الزيادة على الدينار عند الامكان اه‍ ~~سم (قوله شرط الضيافة إلخ) إشارة إلى تنازع يستحب وأمكن في أن يشترط الخ ~~وإعمال الأول على مختار الكوفيين قول المتن: (أن يشرط عليهم إلخ) ينبغي ~~اعتبار قبولهم كقبول الجزية م ر اه‍ سم (قوله أو بلادنا) أي وانفردوا في ~~قرية اه‍ مغني. (قوله لا يدخل عاص بسفره إلخ) وعليه فما أخذه المسافر ~~المذكور لا يحسب مما شرط عليهم بل الحق باق في جهتهم يطالبون به ويرجعون ~~عليه بما أخذ منهم اه‍ ع ش (قوله لأنه لبس من أهل الرخص) انظر ما تعلق هذا ~~بالرخص اه‍ رشيدي وقد يجاب بأن المصلحة فيه للمسافر كالرخص (قوله لأنه ~~حينئذ لا يسمى ضيفا) فيه نظر اه‍ سم وقد يجاب أن الغرض من اشتراط ذلك دفع ~~ضرورة المسافرين ولا ضرورة لمن كان سفره دون ميل (قوله وإن ذكر المسلمين ~~إلخ) عطف على قوله أنه لا يدخل الخ (قوله بأن هذا) أي المشروط اه‍ ع ش ~~وعليه فقوله كالمماكسة أي كالزائد بالمماكسة (قوله عند نزول الضيف إلخ) أي ~~ليلا أو نهارا اه‍ ع ش قول المتن: (ويذكر) أي وجوبا اه‍ ع ش (قوله العاقد) ~~إلى قوله واعترض في المغني إلا قوله وآثر الخيل لشرفها ms7126 (قوله وذلك) أي وجوب ~~ذكر العدد وقوله لأنه أي ذكر العدد (قوله جزية) بالتنوين (قوله وضيافة ~~عشرة) أي عشرة أنفس اه‍ مغني (قوله خمس) هو في الموضعين بتنوين وإنما حذف ~~منه التاء لأن المعدود محذوف أي خمسة أضياف رجالة الخ اه‍ رشيدي أي أو لأنه ~~مؤنث أي خمس منها أي من العشرة أنفس (قوله كل سنة مثلا) الأولى تقديمه على ~~رجالة كذا (قوله يتوزعونهم إلخ) عبارة المغني ثم يوزعون فيما بينهم أو ~~يتحمل بعضهم عن بعض اه‍ (قوله بأنه) أي ذكر عدد الضيفان أو وجوبه (قوله ~~إنها) أي الضيافة (قوله ذكر عدد) الأنسب ذكر العدد (قوله وذكر الرجالة إلخ) ~~أي واعترض ذكر الرجالة الخ (قوله إذ لا يتفاوتون) أي الرجالة والفرسان وكان ~~الأولى التثنية (قوله ويرد الأول) أي من الاعتراضين (قوله بل هو) أي ذكر ~~العدد (قوله والثاني) PageV09P288 # أي يرد الاعتراض الثاني (قوله مع ذكر قدر مدة الإقامة) لا يقال لا حاجة ~~لذلك مع قوله أن يبين عدد أيام الضيافة لأن بيان عدد أيامها لا يقتضي توالي ~~بعض تلك الأيام اه‍ سم (قوله كما سيذكره) أي بقوله ومقامهم (قوله كالبر) ~~إلى قوله قيل في المغني إلا قوله على الأوجه إلى المتن. (قوله في قوتهم) ~~عبارة المغني والمعتبر فيه طعامهم وأدمهم نفيا للمشقة عنهم قال الماوردي ~~فإن كانوا يقتاتون الحنطة ويتأدمون باللحم كان عليهم أن يضيفوهم بذلك وإن ~~كانوا يقتاتون الشعير ويتأدمون بالألبان أضافوهم بذلك اه‍ (قوله وقد يدخل ~~في الطعام إلخ) أي يدخل في الطعام في قولهم ويذكر جنس الطعام اه‍ رشيدي ~~(قوله لكن محل جواز ذكرهما إلخ) عبارة المغني وفي ذلك تفصيل وهو إن كانوا ~~يأكلونهما غالبا في كل يوم شرط عليهم في زمانهما بخلاف الفواكه النادرة ~~والحلوى التي لا تؤكل كل يوم اه‍ (قوله إن غلبا) الأولى التأنيث (قوله ثم) ~~أي في محلهم. (قوله في ذلك) أي التفصيل المذكور (قوله ومن صرح بأن ذلك غير ~~لازم) عبارة الروض أي والمغني ولا يلزمهم أجرة طبيب وحمام وثمن دواء انتهت ms7127 ~~اه‍ سم (قوله بأن ذلك) أي أجرة الطبيب والخادم غير لازم لهم أي الذميين ~~(قوله على ما إذا سكت عنه) أي فإذا ذكره الإمام فيذكره بالشرط الذي في ذكر ~~الطعام (قوله أو لم يعتد) أي ما ذكر من الطبيب والخادم (قوله في محلتهم) ~~الأولى إسقاط التاء كما في النهاية قال ع ش قوله في محلهم المراد بمحلهم ~~قريتهم مثلا التي هم بها والمراد بعدم اعتياده في محلهم أنهم لم تجر عادتهم ~~بإحضاره للمريض منهم فإن جرت عادتهم بإحضاره لكونه في البلد أو قريبا منها ~~عرفا وجب إحضاره اه‍ ع ش قول المتن: (ولكل واحد كذا) صريحه بالنظر لما قدره ~~الشارح أنه لا بد من ذكر الاجمال ثم التفصيل وهو مخالف لكلام غيره اه‍ ~~رشيدي (قوله منهما) أي الطعام والادم (قوله ويفاوت بينهم إلخ) عبارة المغني ~~والروض مع شرحه وإذا تفاوتوا في الجزية استحب أن يفاوت بينهم في الضيافة ~~فيجعل على الغني عشرين مثلا وعلى المتوسط عشرة ولا يفاوت بينهم في جنس ~~الطعام لأنه لو شرط على الغني أطعمة فاخرة أجحف به الضيفان وإن ازدحم ~~الضيفان على المضيف لهم أو عكسه خير المزدحم عليه وإن كثرت الضيفان عليهم ~~بدؤوا بالسابق لسبقه وإن تساووا أقرع بينهم وليكن للضيفان عريف يرتب أمرهم ~~اه‍ (قوله ولا غير الغالب) أي من أقواتهم اه‍ مغني (قوله قيل إلخ) وافقه ~~المغني عبارته ولا معنى لاثبات الواو وعبارة المحرر ويقدر الطعام والادم ~~فيقول لكل واحد كذا من الخبز وكذا من السمن اه‍. (قوله ويرد بأن لها معنى) ~~إن كان مراد المعترض أنه يكفي أن يقول وقدرهما لكل واحد فزيادة الواو غير ~~محتاج إليها بل ولا كذا لم يندفع بما قدره مع أنه يقتضي أنه لا بد من بيان ~~قدر الجملة ثم قدر التفصيل والكلام في ذلك فليراجع وعبارة الروض وقدرها لكل ~~واحد انتهت اه‍ سم (قوله ولا يشترط) إلى المتن في المغني (قوله لا على نحو ~~شعير إلخ) عبارة المغني ولا يجب الشعير ونحوه إلا مع التصريح به ms7128 فإن ذكره ~~بين قدره اه‍ (قوله نحو شعير) كقول اه‍ ع ش (قوله إن ذكر الشعير) أي أو ~~نحوه اه‍ مغني (قوله علف أكثر إلخ) فاعل يجب (قوله وبيت فقير) أي وإن كان ~~لا ضيافة عليه كما مر كأن يقول وتجعلوا المنازل بيوت PageV09P289 # الفقراء اه‍ رشيدي (قوله ولا يخرجون) إلى قوله كذا أطلقوه في المغني إلا ~~قوله قليل منهم أجبروا وقوله أو أكثرهم (قوله ولا يخرجون إلخ) أي فلو ~~خالفوا أثموا والظاهر أنه لا أجرة عليهم لمدة سكنهم حيث كانت بقدر المدة ~~المشروطة اه‍ ع ش (قوله أهل منزل منه) أي من منزله وإن ضاق أسنى ومغني ~~(قوله أبوابهم) أي أبواب دورهم لا أبواب المجالس (قوله مدة إقامتهم) أي ~~إقامة الضيفان في الحول كعشرين يوما اه‍ مغني قول المتن: (ولا يجاوز) أي ~~الضيف في المدة اه‍ مغني وعبارة سم كان المراد في الشرط اه‍ وإليه يشير قول ~~الشارح أي لا يندب الخ قول المتن: (ثلاثة أيام) أي غير يومي الدخول والخروج ~~اه‍ ع ش (قوله لأنه إلخ) أي الزمن المذكور (قوله فإن شرط) إلى الفصل في ~~النهاية (قوله إنه يشترط) أي ندبا كما مر اه‍ ع ش (قوله ولو امتنع إلخ) أي ~~من الضيافة عبارة المغني ولو امتنع من الضيافة جماعة أجبروا عليها فلو ~~امتنع الكل قوتلوا فإن قاتلوا انتقض عهدهم قاله محلي اه‍ (قوله فناقضون) أي ~~فلا يجب تبليغهم المأمن كما يأتي في قول المصنف ومن انتقض عهده بل يتخير ~~الإمام فيهم بين القتل والرق والمن والفداء على ما يراه اه‍ ع ش. (قوله وله ~~حمل ما أتوا به) عبارة المغني ولضيفهم حمل الطعام من غير أكل بخلاف طعام ~~الوليمة لأنه مكرمة وما هنا معاوضة اه‍ وفي سم بعد ذكر مثلها عن الروض مع ~~شرحه ما نصه وقد تشعر بأن الضيف يملك الطعام وأنه يتصرف فيه بغير الاكل ~~كالبيع وكذا يقال فيما زودوه به من كفاية يوم وليلة فليراجع ثم رأيت الشارح ~~قال في فصل الوليمة ما نصه نعم ms7129 ضيف الذمي المشروط عليه الضيافة يملك ما قدم ~~إليه اتفاقا فله الارتحال به اه‍ وقوته تعطي أنه يملكه بالتقديم اه‍ (قوله ~~ولا بطعام ما بعد اليوم) أي لا يطلب تعجيله منهم اه‍ ع ش (قوله مطلقا) أي ~~عن التفصيل الآتي آنفا (قوله فلا يحسب هذا منها) قضيته أنه لا يسقط وهو في ~~غاية الاتجاه اه‍ سم بحذف (قوله ففوتت) ببناء المفعول (قوله فيحتمل) إلى ~~قوله وإلا عبارة النهاية اتجه أخذ بدلها لأهل الفئ لا سقوطها اه‍ (قوله ~~كبير جدوى) فيه نظر إذ توجه المطالبة في الحال والاجبار جدوى أي جدوى اه‍ ~~سم (قوله عرب) إلى الفصل في المغني إلا قوله قال البلقيني إلى المتن وقوله ~~لا يقال إلى المتن (قوله حكمها) أي الزكاة أي وشرطها مغني وأسنى قول المتن: ~~(فللإمام إلخ) يفهم أنه لا يلزمه الإجابة وهو كذلك بخلاف بذلهم الدينار نعم ~~تلزمه الإجابة عند ظهور المصلحة فيه لقوتهم وضعفنا أو لغير ذلك إذا أبوا ~~الدفع إلا باسم الصدقة اه‍ مغني قول المتن: ( إجابتهم إلخ) هذا إذا تيقنا ~~وفاءها بدينار وإلا فلا يجابوا ولو اقتضى إجابتهم تسليم بعض منهم عن بعض ما ~~التزموه فإنهم يجابون ولبعضهم أن يلتزم عن نفسه وعن غيره وغرضنا تحصيل ~~دينار عن كل رأس فيقول الإمام في صورة العقد جعلت عليكم ضعف الصدقة أو ~~صالحتكم عليه أو نحوه مغني وروض مع شرحه قول المتن: (ويضعف) أي وجوبا اه‍ ع ~~ش (قوله بنو تغلب) بفتح المثناة فوق وبكسر اللام والنسبة إليها تغلبي ~~PageV09P290 # بالكسر على الأصل ومنهم من يفتح للتخفيف استثقالا لتوالي كسرتين مع ياء ~~النسب وقوله وتنوخ هو بالتاء المثناة فوق وبالنون المخففة وقوله وبهراء وفي ~~المصباح وبهراء مثل حمراء قبيلة من قضاعة والنسبة إليها بهراني مثل نجراني ~~على غير قياس وقياسه بهراوي اه‍ ع ش (قوله فأبى) أي عمر رضي الله عنه اه‍ ع ~~ش. # (قوله فصالحهم إلخ) ولم يخالفه أحد من الصحابة فكان ذلك إجماعا مغني ~~وأسنى قول المتن: (فمن خمسة أبعرة شاتان) ومن عشرة ms7130 أربع شياه ومن خمسة عشر ~~ست شياه ومن عشرين ثمان شياه ومن أربعين من الغنم شاتان ومن ثلاثين من ~~البقر تبيعان ومن مائتين من الإبل ثمان حقاق أو عشر بنات لبون ولا يفرق فلا ~~يأخذ أربع حقاق وخمس بنات لبون كما لا يفرق في الزكاة اه‍ كذا قالاه وقال ~~ابن المقري قلت: وفيه نظر إذ لا تشقيص هنا بخلاف ما هناك وهو الظاهر اه‍ ~~مغني (قوله ويجوز غير تضعيفها إلخ) عبارة المغني والروض مع شرحه فإن وفي ~~قدر الزكاة بلا تضعيف أو نصفها إن نصفها بالدينار يقينا لا ظنا كفى أخذه ~~فلو كثروا وعسر عددهم لمعرفة الوفاء بالدينار لم يجز الاخذ بغلبة الظن بل ~~يشترط تحقق أخذ دينار عن كل رأس ولا يتعين تضعيفها ولا تنصيفها فيجوز ~~تربيعها وتخميسها ونحوهما على ما يرونه بالشرط المذكور اه‍ (قوله لو زاد) ~~أي التضعيف على دينار (قوله جاز النقص إلخ) انظر إطلاقه مع قوله السابق أول ~~الفصل بل حيث أمكنته الزيادة بأن علم أو ظن إجابتهم إليها وجبت عليه إلا ~~لمصلحة اه‍ إلا أن يكون ما هنا عند المصلحة اه‍ سم (قوله قال البلقيني إلخ) ~~أي اعتراضا على التعبير بما ذكر من تضعيف الزكاة بلا قيد ومن التصوير ~~بقولهم فمن خمسة أبعرة الخ اه‍ ع ش (قوله وهو ظاهر) إذ لا تجب على كافر ~~ابتداء نهاية (قوله وإلا في المعلوفة إلخ) أي فلا يأخذ منها شيئا لا ~~بمضاعفة ولا عدمها أخذا من قوله وإلا لوجبت الخ اه‍ ع ش (قوله لأنه لو ضعف ~~إلخ) ولأنه على خلاف القياس فيقتصر فيه على مورد النص اه‍ مغني (قوله لضعف ~~علينا إلخ) أي وهو ممنوع قطعا اه‍ مغني (قوله والخيرة فيه) أي الجبران أي ~~في دفعه أو أخذه وقوله هنا أي في الجزية أي بخلافه في الزكاة فإن الخيرة ~~فيه للدافع مالكا كان أو ساعيا كما مر ثم رشيدي وع ش (قوله للإمام) ويعطي ~~الجبران من الفئ كما يصرفه إذا أخذه إلى الفئ اه‍ مغني قول ms7131 المتن: (ولو كان ~~بعض نصاب إلخ) وهل المعتبر النصاب كل الحول أو آخره وجهان في الكفاية قياس ~~باب الزكاة ترجيح الأول وقياس اعتبار الغني والفقر والتوسط آخر الحول في ~~هذا الباب ترجيح الثاني وهو الظاهر كما بحثه بعض المتأخرين اه‍ مغني (قوله ~~المال الزكوي) أي للكافر (قوله إذ لا يجب فيه شئ على المسلم) أي وأثر عمر ~~رضي الله تعالى عنه ورد في تضعيف ما يلزم المسلم لا في إيجاب ما لم يجب فيه ~~شئ على المسلم اه‍ مغني (قوله في الخلطة إلخ) فإن خلط عشرين شاة بعشرين ~~لغيره أخذ منه شاة إن ضعفنا اه‍ مغني. (قوله لأنا نقول لا نظر هنا إلخ) فلو ~~تلفت أموالهم قبل تمام PageV09P291 # الحول هل تستمر صحة العقد ويرجع للرد الشرعي وهو دينار من كل واحد فيه ~~نظر ولا يبعد أن الامر كذلك اه‍ سم (قوله هل يفي برؤوسهم) أي بقدر دينار ~~لكل كامل منهم (قوله كما تقرر) أي في شرح وخمس المعشرات قول المتن: (ثم ~~المأخوذ) أي باسم الزكاة مضعفا أو غير مضعف جزية بالرفع على الخبرية اه‍ ~~مغني قول المتن: # (فلا يؤخذ) أي شئ قول المتن: (من مال من لا جزية عليه) كصبي ومجنون ~~وامرأة وخنثى بخلاف الفقير مغني وروض مع شرحه (قوله أجيبوا) أي وجوبا اه‍ ع ~~ش (قوله أجيبوا) ولا ينافي هذا ما مر من أنها لو عقدت بأكثر من دينار ثم ~~علموا جواز دينار لزمهم ما التزموه لأن الزيادة هنا في مقابلة الاسم وقد ~~أسقطوه اه‍ مغني وفي سم بعد ذكر مثله عن شرح الروض ما نصه وقضيته أنهم لا ~~يجابون لو سألوا إسقاط الزائد مع عدم إعادة الاسم فليراجع ثم هل تحتاج ~~إجابتهم لتجديد عقد اه‍ أقول والأول ظاهر والأقرب في الثاني عدم الاحتياج ~~والله أعلم. # فصل في جملة من أحكام عقد الذمة (قوله في جملة) إلى قول المتن أو أسلم في ~~النهاية قول المتن: (يلزمنا الكف) أي الانكفاف بدليل قوله ودفع أهل الحرب ~~عنهم اه‍ رشيدي ويصرح بذلك ms7132 تصوير شرح المنهج الكف بقوله بأن لا نتعرض لهم ~~نفسا ومالا وسائر ما يقرون عليه كخمر الخ (قوله نفسا) إلى قوله أما عند شرط ~~في المغني إلا قوله وآثر إلى المتن وقوله وألحق إلى المتن (قوله كخمر ~~وخنزير) إنما أفردهما بالذكر مع دخولهما في الاختصاص لأن لهما قيمة عندهم ~~أو لدفع ما يتوهم من منعهم إظهارهما من عدم لزوم الكف عن التعرض لهم فيهما ~~اه‍ ع ش. (قوله أو انتقصه) أي احتقره بضرب أو شتم أو غيرهما وهو وما بعده ~~تفصيل لبعض أفراد الظلم فهو من عطف الخاص على العام كما في ع ش وإن كان بأو ~~اه‍ بجيرمي (قوله فأنا حجيجه) أي خصمه لمخالفته لشريعتي من وجوب عدم التعرض ~~لهم وهذا خرج مخرج الزجر والتخويف فلا دلالة فيه على تشريف الذمي اه‍ ~~بجيرمي عن القليوبي قول المتن: (نفسا ومالا) منصوبان على التمييز من الكف ~~وحذفها من قوله وضمان ما نتلفه لدلالة ما سبق والتمييز إذا علم جاز حذفه ~~ولا يجوز أن يكون الكف وضمان من تنازع العاملين لأنك إذا أعملت الأول منهما ~~أضمرته في الثاني فيلزم وقوع التمييز معرفة وإن أعملت الثاني لزم الحذف من ~~الأول لدلالة الثاني وهو ضعيف اه‍ مغني أقول وإعمال الثاني هو مختار ~~البصريين كما في الكافية وأكثر استعمالا كما في شرحه للفاضل الجامي (قوله ~~ورد إلخ) عطف على الكف. (قوله ورد ما نأخذه إلخ) عبارة المغني والروض مع ~~شرحه واحترز بالمال عن الخمر والخنزير ونحوهما فمن أتلف شيئا من ذلك لا ~~ضمان عليه سواء أكانوا أظهروه أم لا لكن من غصبه يجب عليه رده عليهم ومؤنة ~~الرد على الغاصب ويعصي بإتلافهما إلا إن أظهروها وتراق الخمر على مسلم ~~اشتراها منهم وقبضها ولا ثمن عليه لهم لأنهم تعدوا بإخراجها إليه ولو قضى ~~الذمي دين مسلم كان له عليه بثمنه خمرا ونحوه حرم على المسلم قبوله إن علم ~~أنه ثمن ذلك لأنه حرام في عقيدته وإلا لزمه القبول اه‍ (قوله لأن ذلك) أي ~~ما ذكر من ms7133 الضمان والرد (قوله كما أفادته آيتها) انظر وجه الإفادة فيها اه‍ ~~رشيدي أقول وجهها المغني بأن الله تعالى غيا قتالهم بالاسلام أو بذل الجزية ~~والاسلام يعصم النفس والمال وما ألحق به فكذا الجزية اه‍ (قوله وآثر ~~الأولين) أي أهل الحرب اه‍ ع ش (قوله لأنه يلزمنا الذب عنها) أي عن دارنا ~~ومنع الكفار من طروقها اه‍ مغني (قوله لم يلزمنا الدفع عنهم) أي دفع غير ~~المسلم أخذا من قوله الآتي فإن أريد الخ سيد عمر وسم PageV09P292 # (قوله أو انفردوا إلخ) أي وهم بدار الحرب كما هو صريح السياق اه‍ رشيدي ~~(قوله بجوارنا) بكسر الجيم وضمها والكسر أفصح كما في المختار اه‍ ع ش (قوله ~~فيها مسلم) أي فنمنعه عنهم ومن يتعرض لهم بأذى يصل إلى المسلم وظاهره وإن ~~اتسعت أطراف دار الحرب اه‍ ع ش (قوله فإن أريد إلخ) أي من الالحاق اه‍ ع ش ~~(قوله عنهم بخصوصهم) أي الذميين بدار الحرب (قوله والظاهر أنه غير مراد) أي ~~وإنما المراد ما قدمنا من منع المسلم عنهم ومنع من يتعرض الخ اه‍ ع ش قول ~~المتن: (ببلد) أي بجوار دار الاسلام كما قيده في الروضة اه‍ مغني. (قوله ~~كما لا يلزمهم الذب إلخ) أي عند طروق العدو لنا اه‍ مغني (قوله مطلقا) أي ~~سواء كانوا بدارنا أو بجوارها (قوله أما عند شرط إلخ) محترز قوله عند إطلاق ~~العقد الخ. (قوله أو بمحل إذا إلخ) هذا صادق بمحل بدار الحرب ويخالفه قول ~~شرح الروض بخلاف ما لو شرط أن لا نذب عنهم من لا يمر بنا أو يمر بنا وهم ~~غير مجاورين لنا انتهى أي فلا يفسد العقد بهذا الشرط اه‍ سم ولك أن تمنع ~~المخالفة بأن المراد كما يفيده السياق أو بمحل بجوارنا (قوله إذا قصدوهم) ~~أي قصد أهل الحرب بسوء الذميين الكائنين في هذا المحل (قوله وجوبا) إلى قول ~~المتن أو أسلم في المغني إلا قوله ولو مع غيره قول المتن: (كنيسة) وبيت نار ~~للمجوس اه‍ مغني (قوله وبيعة) بالكسر ms7134 للنصارى مختار اه‍ ع ش (قوله وصومعة) ~~كجوهرة بيت للنصارى اه‍ قاموس (قوله حال كونهم مستقلين إلخ) عليه ويجوز جعل ~~على للمصاحبة أي أو أسلم أهله معه أي مصاحبين له وكائنين فيه أو بمعنى في ~~أي كائنين فيه فليتأمل اه‍ سم (قوله كاليمن) إلى قوله قال الزركشي في ~~النهاية إلا قوله وذلك إلى وإن لم يشرط وقوله ومر إلى أما ما بني وقوله فقط ~~(قوله وقول شارح إلخ) تبع المغني هذا الشارح ثم رأيت في الروضة كالمدينة ~~واليمن انتهى ويجاب عن نظر الشارح بأن دخولها في هذا القسم المقتضي ثبوت ~~هذا الحكم لا ينافي اختصاصها بحكم آخر وهو منع سكناها لا سيما وهذا المنع ~~إنما كان في آخر الاسلام وتحقق العمل بالحكم الأول في بدء الاسلام قبل منع ~~السكنى اه‍ سيد عمر عبارة ع ش وقد يجاب بأن مراده التمثيل به لما أسلم أهله ~~عليه فلا ينافي أن المدينة من الحجاز وهم لا يمكنون من الإقامة فيه اه‍ ~~وعبارة الرشيدي وقد يقال أن المراد التمثيل لأصل ما أسلم أهله عليه مع قطع ~~النظر عن الاحداث وعدمه اه‍ (قوله مطلقا) أي أحدثوا كنيسة ونحوها أم لا ~~(قوله لخبر ابن عدي لا تبنى إلخ) عبارة المغني لما رواه أحمد بن عدي عن عمر ~~أن رسول الله (ص) قال: لا تبنى الخ (قوله وجاء معناه عن عمر إلخ) عبارة ~~المغني وروى البيهقي أن عمر رضي الله تعالى عنه لما صالح نصارى الشام كتب ~~إليهم كتابا أنهم لا يبنون في بلادهم ولا فيما حولها ديرا ولا كنيسة ولا ~~صومعة راهب ورواه ابن أبي شيبة عن ابن عباس ولا مخالف لهما من الصحابة اه‍ ~~(قوله لهما) أي عمر وابن عباس رضي الله تعالى عنهم (قوله والصلح إلخ) عبارة ~~المغني ولو عاقدهم الإمام على التمكن من إحداثها فالعقد باطل اه‍ (قوله وما ~~وجد) إلى قول المتن وإن أطلق في المغني إلا قوله بعد الاحداث إلى قوله ~~ويبقى وقوله وكذا إلى قوله وأما ما بني وقوله فقط ms7135 وقوله ومر الجواب عنه في ~~مصر (قوله بعد الاحداث أو الاسلام) نشر على ترتيب اللف وقوله أو الفتح أي ~~عنوة الآتي وقدمه إلى هنا لمجرد الاختصار (قوله في الصلح) أي في صورتي ~~الفتح صلحا. (قوله كمصر) أي القديمة ومثلها في الحكم المذكور مصرنا الآن ~~لأنها وإن لم تكن موجودة حالة الفتح فأرضها المنسوبة إليها للغانمين فيثبت ~~لها أحكام ما كان موجودا حال الفتح وبه يعلم وجوب هدم ما في مصرنا ومصر ~~القديمة من الكنائس الموجودة الآن اه‍ ع ش ويأتي عن سم ما يوافقه ومر في ~~الشارح ما يخالفه ويشير إليه بقوله الآتي ومر PageV09P293 # الجواب عنه في مصر (قوله على ما مر) أي قبيل فصل الأمان من أن مصر فتحت ~~عنوة وقيل صلحا اه‍ قول المتن: (لا يحدثونها إلخ) وكما لا يجوز إحداثها لا ~~يجوز إعادتها إذا انهدمت اه‍ مغني. (قوله حال الفتح إلخ) تقييد لمحل الخلاف ~~وسيذكر محترزه بقوله والمنهدمة الخ (قوله قال الزركشي إلخ) عبارة المغني ~~وعلى هذا فلا يجوز تقرير الكنائس بمصر كما قاله الزركشي اه‍ (قوله فلا يجوز ~~تقرير الكنائس بمصر) أقول قياس ذلك امتناع تقرير كنائس القاهرة لأنه إذا ~~كان الغرض فتح مصر عنوة فالملك بالاستيلاء شامل لما حواليها ومنه محل ~~القاهرة اللهم إلا أن يقال لم يتحقق شمول الفتح لمحل القاهرة كأن يكون به ~~متغلب تغليبا يمنع تحقق الاستيلاء على محله ولا يخفى أنه في غاية البعد اه‍ ~~سم (قوله ومر الجواب عنه) أي قبيل فصل الأمان اه‍ سم (قوله والمنهدمة إلخ) ~~أي وما لم يعلم وجوده حال الفتح أخذا من قوله المار يقينا (قوله والمنهدمة ~~إلخ) عبارة المغني ومحل الخلاف في القائمة عند الفتح أما المنهدمة أو التي ~~هدمها المسلمون فلا يقرون عليها قطعا. تنبيه: لو استولى أهل حرب على بلدة ~~أهل ذمة وفيها كنائسهم ثم استعدناها منهم عنوة أجري عليها حكم ما كانت عليه ~~قبل استيلاء أهل حرب قاله صاحب الوافي واستظهره الزركشي اه‍ قول المتن: ~~(جاز) المراد به عدم المنع إذ ms7136 الجواز حكم شرعي ولم يرد الشرع بجواز ذلك نبه ~~عليه السبكي اه‍ مغني (قوله لأن الصلح) إلى قوله وبه صرح في النهاية (قوله ~~وليس منه) أي من الاحداث اه‍ ع ش (قوله ولو بآلة جديدة) مع تعذر فعل ذلك ~~بالقديمة وحدها اه‍ نهاية وقال في المغني والروض مع شرحه ولهم ترميم كنائس ~~جوزنا إبقاءها إذا استهدمت لأنها مبقاة فترمم بما تهدم لا بآلات جديدة كذا ~~قاله السبكي والذي قاله ابن يونس في شرح الوجيز واقتضى كلامه الاتفاق عليه ~~أنها ترمم بآلات جديدة اه‍ (قوله ونحو تطيينها إلخ) وليس لهم توسيعها لأن ~~الزيادة في حكم كنيسة محدثة متصلة بالأولى اه‍ مغني وروض مع شرحه (قوله ~~وتنويرها) عطف مغاير اه‍ ع ش (قوله منع شرط الاحداث) أي منهم علينا سواء ~~الابتداء من جانبهم ووافقهم الإمام أو عكسه اه‍ ع ش (قوله وبه صرح إلخ) ~~عبارة النهاية وهو كذلك إن لم تدع له ضرورة وإلا جاز اه‍ (قوله وحمله ~~الزركشي إلخ) اعتمده النهاية كما مر (قوله ورد إلخ) عبارة المغني ومقتضى ~~التعليل الجواز مطلقا وهو الظاهر اه‍ (قوله شرط الأرض) إلى التنبيه في ~~النهاية وكذا في المغني إلا قوله ولا يلزم إلى المتن (قوله وسكت عن نحو ~~الكنائس) أي فلم يذكر فيه إبقاءه ولا عدمه اه‍ مغني قول المتن: (قررت إلخ) ~~ولا يمنعون من إظهار شعائرهم كخمر وخنزير وأعيادهم وضرب ناقوسهم ويمنعون من ~~إيواء الجاسوس وتبليغ الاخبار وسائر ما نتضرر به في ديارهم مغني وروض مع ~~شرحه وفي سم بعد ذكر ذلك عن الروض مع شرحه إلا قوله ويمنعون الخ ما نصه ~~وظاهر صنيعه أنهم يمنعون من ذلك فيما تقدم اه‍ أي كما سيأتي التصريح بذلك ~~قول المتن: (ولهم الاحداث إلخ) هل يشترط لصحة الصلح مع شرط الاحداث تعيين ~~ما يحدثونه من كنيسة أو أكثر ومقدار الكنيسة أو PageV09P294 # يكفي الاطلاق فيه نظر والذي ينبغي الصحة مع الاطلاق ويحمل على ما جرت به ~~عادة مثلهم في مثل ذلك البلد ويختلف بالكبر والصغر اه‍ ع ms7137 ش (قوله ما فتح) ~~إلى قوله أيضا في النهاية إلا قوله كان عمر إلى ثم فتح وقوله ومر إلى أو ~~بالشرط وقوله وعجيب إلى ومعنى لهم (قوله كذلك) أي صلحا على أن الأرض لنا ~~الخ (قوله ثم فتح إلخ) عطف على قوله استولوا عليه (قوله لكن الوجه إلخ) ~~قدمنا عن المغني ما يوافقه (قوله هو الأول) أي أن العبرة بالشرط الأول اه‍ ~~ع ش (قوله ومعنى لهم) إلى قوله أيضا في المغني (قوله هنا) أي في قول المصنف ~~ولهم الاحداث الخ (قوله حل ذلك) أي إحداث نحو الكنيسة فلا يعاقبون عليه في ~~الآخرة وقوله أو استحقاقهم له أي فيجوز للإمام الاذن لهم فيه ويأثم بالمنع ~~منه (قوله عدم المنع إلخ) خبر قوله ومعنى لهم الخ (قوله عدم المنع منه فقط) ~~أي عدم تعرضنا لهم إلا أنه يجوز لهم ذلك ونفتيهم به اه‍ نهاية. (قوله فقط ~~لأنه إلخ) عبارة المغني عن السبكي وليس المراد أنه جائز بل هو من جملة ~~المعاصي التي يقرون عليها كشرب الخمر ولا نقول إن ذلك جائز اه‍ (قوله ومن ~~هنا) أي من أجل أن معنى لهم هنا وفي نظائره عدم المنع منه فقط (قوله في هذا ~~الباب) أي باب الجزية (قوله وهو) أي هذا التوهم (قوله منهم) أي الجمع ~~المذكور (قوله الصريح إلخ صفة كاشفة للاذن (قوله إن ما يخالف إلخ) أي بأن ~~ما الخ (قوله انتهى) أي كلام القاضي (قوله ولكون ذلك) أي نحو إحداث الكنيسة ~~(قوله أفتى السبكي) إلى قوله وانتصر في المغني (قوله لا يجوز لحاكم) عبارة ~~المغني عن السبكي لا يحل للسلطان ولا للقاضي أن يقول لهم افعلوا ذلك اه‍ ~~(قوله فسخناه) أي الايجار المذكور (قوله ثم اختار) أي السبكي من كل ترميم ~~وإعادة أي لنحو كنيسة مطلقا أي سواء استحقت الابقاء أو لا (قوله ولا يجوز ~~إلخ) عبارة المغني فائدة قال الشيخ عز الدين ولا يجوز للمسلم دخول كنائس ~~أهل الذمة إلا بإذنهم ومقتضى ذلك الجواز بالاذن وهو محمول على ما ms7138 إذا لم ~~تكن فيها صورة فإن كانت وهي لا تنفك عن ذلك حرم هذا إذا كانت مما يقرون ~~عليها وإلا جاز دخولها بغير إذنهم لأنها واجبة الإزالة وغالب كنائسهم إلا ~~أن بهذه الصفة اه‍ (قوله معظمة) احتراز عن الصورة المنقوشة في الأحجار ~~المفروشة (قوله ما فتح) إلى قوله على المعتمد في المغني إلا قوله ولا يشترط ~~إلى أو على أنه (قوله أو على أنه لنا) أي أو فتح صلحا على أن الأرض لنا ~~(قوله للإمام رده إلخ) خبر ما فتح الخ (قوله وتؤخذ الجزية إلخ) عبارة ~~المغني فالمأخوذ منهم أجرة لأن ذلك عقد إجارة فلا يسقط بإسلامهم ولا يشترط ~~فيه أن يبلغ دينارا والجزية باقية فتجب مع الأجرة اه‍ (قوله لأنه) أي ~~الخراج (قوله لا تسقط إلخ) خبر ثان لأن فكان الأولى التذكير (قوله من أرض ~~نحو صبي) أي ممن لا جزية عليه كمجنون وامرأة وخنثى اه‍ مغني (قوله ولهم ~~الايجار) لأن المستأجر يؤجر اه‍ مغني (قوله لا نحو البيع) أي مما يزيل ~~الملك كالهبة (قوله ولا يشترط إلخ) أي في رده إليهم بخراج معين (قوله أو ~~على أنه) أي ما فتح صلحا الخ وهذا عطف على قوله أو على أنه لنا الخ وكان ~~الأنسب تقديمه على قوله والأراضي التي الخ (قوله كل سنة) يعني يؤدونه كل ~~سنة (قوله صح) أي الصلح المذكور. (قوله وأجريت عليه) أي الخراج المأخوذ ~~أحكامها أي الجزية فيصرف مصرف الفئ ولا يؤخذ من أرض صبي ومجنون وامرأة ~~وخنثى اه‍ مغني (قوله وإن لم يزرعوا) أي الأرض (قوله فإن اشتراها) أو أتى ~~بها اه‍ مغني (قوله صح) أي وعليه الثمن والأجرة اه‍ مغني قوله: PageV09P295 # (على البائع إلخ) أي باق عليهما لأنه جزية اه‍ سم (قوله وإن لم يشرط) إلى ~~قوله والأوجه في النهاية إلا قوله على المعتمد وقوله فقط (قوله ولو لخوف ~~سراق إلخ) بل ظاهره ولو لخوف القتل ونحو منعم إن تعين الرفع طريقا في دفع ~~القتل أو نحوه لم يبعد الجواز اه‍ سم. قول ms7139 المتن: (على بناء جار مسلم إلخ) ~~وقع السؤال عما لو اشترك مسلم وذمي في بناء أعلى من بناء جار لهما مسلم هل ~~يهدم والجواب أن المتجه أنه يهدم لأنه صدق عليه إعلاء بناء ذمي على جاره ~~المسلم وأنه لا ضمان على الذمي بنقضه آلة المسلم أو تلفها بالهدم وإن كان ~~الهدم بسببه اه‍ سم بحذف (قوله وإن كان) إلى قوله ولا نسلم في المغني إلا ~~قوله كما قاله إلى وله استئجاره وقوله لكن يأتي وتردد (قوله وقدر) أي ~~المسلم (قوله نعم بحث البلقيني) عبارة النهاية نعم يتجه كما قاله البلقيني ~~اه‍ وعبارة المغني ومحل المنع كما قال البلقيني إذا كان بناء المسلم مما ~~يعتاد في السكنى فلو كان قصيرا لا يعتاد فيها لأنه لم يتم بناؤه أو لأنه ~~هدمه إلى أن صار كذلك لم يمنع الذمي من بناء جداره على أقل ما يعتاد في ~~السكنى اه‍ (قوله وإن عجز المسلم إلخ) غاية في (قوله لم يكلف الذمي الخ) ~~(قوله وذلك) راجع إلى ما في المتن (قوله أما جار ذمي إلخ) محترز قول المصنف ~~مسلم (قوله شراؤه إلخ) وكذا ما بنوه قبل تملك بلادهم لأنه وضع بحق فإن ~~انهدم البناء المذكور امتنع العلو والمساواة مغني (قوله عالية) أي أو ~~مساوية بالأولى (قوله فلا يمنع) أي الذمي (قوله من الاشراف) أي على المسلم ~~(قوله كصبيانهم) أي كمنع صبيانهم من الاشراف على المسلم بخلاف صبياننا حكاه ~~في الكفاية عن الماوردي اه‍ مغني (قوله فيمنع) أي كل من الذمي وصبيانه ~~(قوله إلا بعد تحجيره) أي نصب ما يمنع الاشراف (قوله كما قاله) إلى قوله ~~وله الخ عبارة النهاية ولا يقدح في ذلك كونه زيادة تعليته إن كان بنحو بناء ~~لأنه لما كان لمصلحتنا لم ينظر فيه لذلك اه‍ (قوله ونازع فيه) أي في ~~الاستثناء المذكور (قوله بأنه) أي التحجير (قوله وله استئجارها إلخ) أي بلا ~~خلاف اه‍ مغني وينبغي واستعارتها إلا أن يوجد نقل بخلافه فليراجع (قوله ~~أيضا) أي كشراء (قوله لكن يأتي) أي ms7140 في السكنى (قوله ما تقرر) أي من منع ~~طلوع سطوحها إلا بعد تحجيره (قوله وتردد الزركشي إلخ) تردده مفروض فيما لو ~~ملك دارا لها روشن كما أفادته عبارة شرح الروض أي والمغني اه‍ سم عبارتهما ~~نقلا عن الزركشي وهل يجري مثله فيما لو ملك دارا لها روشن حيث قلنا لا يشرع ~~له روشن أي وهو الأصح أو لا يجري لأن التعلية الخ (قوله وقد زال) أي حق ~~الاسلام أي بانتقال الدار إلى الذمي (قوله وقضية كلامهم إلخ) عبارة المغني ~~والأوجه الأول اه‍ أي جريان حكم التعلية في الروشن (قوله ولا نسلم إلخ) ~~يشير بهذا إلى رد قول الزركشي في تردده لأن التعلية من حقوق الملك الخ اه‍ ~~رشيدي (قوله أيضا) أي كما أنها من حقوق الملك. (قوله إن المسلم لو أذن إلخ) ~~أي للذمي في إخراج الروشن في هواء ملك المسلم كما هو صريح الكلام ولا إشكال ~~في ذلك وإن استشكله الشهاب ابن قاسم لأن الذمي إنما يمنع من الاشراع في ~~الطرق المسبلة لأنه شبيه بالاحياء وهو ممنوع منه ولا كذلك الاشراع في ملك ~~المسلم بإذنه لأن المنع إنما كان لخصوص حق الملك كما لا يخفى اه‍ رشيدي ~~وقوله وقول الجرجاني الخ اعتمده النهاية والمغني وشيخ الاسلام لكن زاد ~~الأول ما نصه نعم في هذه الحالة لا بد من مراعاة PageV09P296 # ملاصقة اه‍ قال الرشيدي قوله نعم في هذه الحالة الخ فالحاصل حينئذ أنه لا ~~يعلو على أهل محلته وإن لم يلاصقوه ولا على ملاصقيه وإن لم يكونوا من أهل ~~محلته اه‍ وهو أيضا حاصل قول الشارح الآتي نعم إن شرط الخ (قوله المراد أهل ~~محلته إلخ) عبارة النهاية والأوجه أن الجار هنا أهل محلته كما قاله ~~الجرجاني واستظهره الزركشي وغيره اه‍ أي فما زاد على أهل محلته لا يمنع من ~~مساواة بنائه له أو ارتفاعه عليه ولو لم يصل للأربعين دارا اه‍ ع ش (قوله ~~ويعلو على ملاصقه إلخ) قد يقال كل ملاصق له من أي جانب كان هو من ms7141 محلته اه‍ ~~سم (قوله بذلك) أي بما قاله الجرجاني (قوله بعده) أي بناء الذمي (قوله بحيث ~~صار) أي بناء الذمي لا ينسب إليه أي إلى بناء المسلم من حيث الجيرة (قوله ~~لم يبعد اعتماده) أي قول الجرجاني (قوله أيضا) إلى قوله بأن كان في المغني ~~وإلى قوله ويتردد النظر في النهاية إلا قوله فاندفع إلى المتن (قوله ~~بينهما) أي بناء المسلم وبناء الذمي قول المتن: (بمحلة) والمحل بفتح الحاء ~~والكسر لغة موضع الحلول والمحل بالكسر الاجل والمحلة بالفتح المكان الذي ~~ينزله القوم اه‍ ع ش عن المصباح (قوله كطرف) أي من البلد اه‍ مغني (قوله ~~بأن كان إلخ) مراده بذلك تصوير الانفصال مع عده من البلد اه‍ رشيدي (قوله ~~وليس بحارتهم إلخ) حال من الواو في كانوا (قوله مع عده) أي المنفصل (قوله ~~من رفع البناء) إلى قوله أي حيث في المغني. (قوله بمنع بروزهم) لعل المراد ~~بالبروز هنا أن يكون بناؤه في حافة النهر أقرب منه بالنسبة إلى بناء جاره ~~المسلم لكن قد يناسبه التعليل الآتي إذ لا يلزم من القرب المذكور الاطلاع ~~على عورة جاره البعيد منه بالنسبة إلى النهر فليحرر (قوله في نحو النيل) ~~عبارة النهاية في نحو الخلجان اه‍. (قوله على جار مسلم) عبارة النهاية على ~~بناء جار مسلم اه‍ قال ع ش قوله على بناء جار مسلم ظاهر التقييد به أنه لا ~~يمنع من البروز على الخلجان بغير هذا القيد وحيث قيد بالجار فانظر في أي ~~صورة يخالف الخلجان فيها غيرها من الدور حتى تكون مقصودة بالحكم اه‍ ع ش ~~وتظهر المخالفة بما قدمته آنفا من المراد بالبروز (قوله كالاعلاء) أي ~~كالاضرار به (قوله ثم) أي في البناء (قوله نعم يتصور) أي البروز (قوله ولو ~~رفع) إلى قوله أخذا في المغني (قوله وكذا ببيعه لمسلم إلخ) ظاهره وإن لم ~~يحكم بالهدم حاكم قبل البيع وعبارة شيخنا الزيادي ولو بنى دارا عالية أو ~~مساوية ثم باعها لمسلم لم يسقط الهدم إذا كان بعد حكم الحاكم بالهدم ms7142 وإلا ~~سقط اه‍ ع ش وذكر المغني عن ابن الرفعة مثلها وأقره (قوله والذي يتجه ~~إبقاؤه إلخ) قال ع ش استظهره شيخنا الزيادي اه‍ وقال سم أفتى به شيخنا ~~الشهاب الرملي اه‍ وعبارة النهاية وقيل الأوجه بقاؤه ترغيبا في الاسلام ~~وأفتى الوالد بخلافه وهو مقتضى إطلاقهم اه‍ ولعله أفتى بهما في وقتين ~~متغايرين فليراجع (قوله قال الأذرعي وحكمت إلخ) أقره المغني (قوله وبالنقص ~~إلخ) لعله عطف تفسير (قوله فما قالاه) أي الشيخ والأذرعي قول المتن: (ويمنع ~~الذمي) أي في بلاد المسلمين اه‍ مغني (قوله أي الذكر) إلى قوله على ما رجحه ~~في النهاية وكذا في المغني إلا قوله ومثله إلى المتن (قوله أي الذكر إلخ) ~~يفيد أن الأنثى وغير المكلف لا يمنعون اه‍ سم PageV09P297 # أي كما سينبه عليه الشارح (قوله والفخر) عطف تفسير اه‍ ع ش (قوله لا في ~~محلة) الأولى في محل اه‍ سيد عمر عبارة النهاية نعم لو انفردوا في محل غير ~~دارنا لم يمنعوا اه‍ زاد المغني في أقرب الوجهين إلى النص كما قاله الأذرعي ~~اه‍ (قوله على ما رجحه الزركشي) اعتمده الزيادي (قوله كالأذرعي) أقره ~~الأسنى (قوله واعترض) أي ما رجحه الزركشي من استثناء غير دارنا (قوله ~~ويوجه) أي الاعتراض (قوله بأن العز) أي في غير دارنا (قوله في سائر ~~الأمكنة) أي في جميعها (قوله إلا أن يقال إلخ) اعتمده النهاية والمغني كما ~~مر (قوله لذلك) أي العز (قوله وألحق بها) أي بالخيل في المنع (قوله تعليم ~~من لم يرج إلخ) من إضافة المصدر إلى مفعوله الأول (قوله نحو علوم العربية ~~إلخ) شامل للصرف والنحو فليراجع (قوله لا براذين) إلى قوله قال الزركشي في ~~النهاية (قوله ما قاله الجويني) أقره النهاية والمغني وشيخ الاسلام (قوله ~~واستثنى الجويني) ضعيف ولا يخلو من نظر اعتبارا بالجنس اه‍ حج اه‍ ع ش ولعل ~~ما نقله عن حج في غير التحفة وإلا فصنيعها كالأسنى والنهاية والمغني ترجيح ~~الاستثناء واعتماده (قوله وسكت) أي أصل الروضة (قوله ففهم) أي صاحب الروض ~~منه ms7143 أي السكوت (قوله في الروض) الأولى حذف في (قوله على أنه لا فرق) أي في ~~منع ركوب الخيل بين النفيس منها والخسيس وهو ظاهر كلام المصنف اه‍ مغني ~~(قوله ولا من ركوب نفيسة إلخ) عطف على قوله لا براذين الخ بملاحظة المغني ~~(قوله نفيسة) أي من الخيل اه‍ مغني (قوله زمن قتال إلخ) وفاقا للنهاية ~~والمغني وقال ع ش هو المعتمد اه‍ (قوله استعنا بهم فيه) أي حيث يجوز اه‍ ~~مغني (قوله كما بحثه الأذرعي) ظاهره وإن لم يتعين ذلك طريقا لنصر المسلمين ~~وينبغي أن لا يكون مرادا وان ذلك يغتفر للضرورة اه‍ ع ش (قوله ولا ركوب ~~حمير نفيسة) أي قطعا ولو رفيعة القيمة اه‍ مغني. # (قوله نفيسة) إلى قول المتن ولا يوقر في النهاية إلا قوله وقد يشملها ~~وقوله ومن ثم كان ذلك واجبا وقوله كالجزية إلى المتن وقوله وفي عمومه نظر ~~وقوله بالقيدين اللذين ذكرتهما قول المتن: (وبغال نفيسة) أي في الأصح وألحق ~~الإمام والغزالي البغال النفيسة بالخيل واختاره الأذرعي وغيره فإن التحمل ~~والتعاظم بركوبها أكثر من كثير من الخيل وقال البلقيني لا توقف عندنا في ~~الفتوى بذلك لأنه لا يركبها في هذا الزمان في الغالب إلا أعيان الناس أو من ~~يتشبه بهم انتهى ويمنع تشبههم بأعيان الناس أو من يتشبه بهم قول المصنف ~~ويركب الخ اه‍ مغني. (قوله لخستهما) أي باعتبار الجنس اه‍ رشيدي (قوله على ~~أنهم إلخ) قد يقال إن ذلك موجود في الخيل أيضا (قوله ويركبها) أي البراذين ~~الخسيسة والحمير والبغال (قوله عرضا) إلى قوله ومن ثم في المغني إلا قوله ~~وقد يشملها (قوله بأن يجعل رجليه إلخ) أي وظهره من جانب آخر اه‍ مغني (قوله ~~وبحث الشيخان إلخ) أقره النهاية وشيخ الاسلام واستظهره المغني وضعفه ع ش ~~وفاقا للزيادي (قوله بسفر قريب في البلد) عبارة الشيخين بمسافة قريبة من ~~البلد اه‍ رشيدي وعبارة الأسنى قال في الأصل ويحسن أن يتوسط فيفرق بين أن ~~يركبوا إلى مسافة قريبة من البلد أو بعيدة فيمنعون في ms7144 الحضر اه‍ زاد المغني ~~وهو ظاهر اه‍ (قوله وليتميزوا عنا إلخ) عبارة المغني والمعنى فيه أن ~~يتميزوا الخ (قوله مطلقا) أي عرضا أو مستويا والكلام في غير الخيل اه‍ ع ش ~~(قوله لما فيه من الإهانة) أي للمسلمين عبارة الأذرعي من الأذى والتأذي اه‍ ~~رشيدي (قوله ويمنعون) إلى التنبيه في المغني إلا قوله واستحسنه إلى قال ~~وقوله وجوبا (قوله من حمل السلاح) قال الزركشي ولعل منعه من حمل السلاح ~~محمول على الحضر ونحوه دون الاسفار المخوفة والطويلة مغني وأسنى (قوله ~~واستخدام مملوك فاره) قال في المختار الفاره الحاذق والمليح الحسن من الناس ~~اه‍ ولعل الثاني هو المراد بقرينة التمثيل له بالتركي اه‍ ع ش (قوله ومن ~~خدمة الامراء) مصدر مضاف لمفعوله والمراد بخدمتهم إياهم الخدمة المباشرة ~~والكتابة وتولية المناصب ونحو PageV09P298 # ذلك كما هو واقع وللسيوطي في ذلك تصنيف حافل اه‍ رشيدي عبارة ع ش أي خدمة ~~تؤدي إلى تعظيمهم كاستخدامهم في المناصب المحوجة إلى تردد الناس إليهم ~~وينبغي أن المراد بالأمراء كل من له تصرف في أمر عام يقتضي تردد الناس عليه ~~كنظار الأوقاف الكبيرة وكمشايخ الأسواق ونحوهما وإن محل الامتناع ما لم تدع ~~ضرورة إلى استخدامه بأن لا يقوم غيره ممن المسلمين مقامه في حفظ المال اه‍ ~~(قوله كما ذكرهما) أي المنع من الاستخدام والمنع من الخدمة المذكورين (قوله ~~قال ابن كج إلخ) محترز قوله أي الذكر المكلف وكان الأولى أن يقول أما غير ~~الذكر البالغ الخ اه‍ ع ش عبارة المغني أما النساء والصبيان ونحوهما فلا ~~يمنعون من ذلك كما لا جزية عليه حكاه في أصل الروضة عن ابن كج وأقره اه‍ ~~(قوله نحو الغيار) كالزنار والتمييز في الحمام اه‍ مغني (قوله ولا يمشون) ~~أي وجوبا اه‍ ع ش (قوله لا يقال هذا) أي الالجاء. # (قوله بأن ذاك) أي التعلية (قوله وهذا بالقيدين إلخ) أي بمفهومهما من عدم ~~قصد التعظيم وأن لا يعد تعظيما في العرف (قوله ولئن سلم) أي الضرر والحاصل ~~أن التعلية مشتملة على أمرين الضرر ms7145 ودوامه وهما منتفيان فيما نحن فيه أو ~~أحدهما رشيدي قول المتن: (ولا يوقر) أي لا يفعل معه أسباب التعظيم اه‍ ع ش ~~قول المتن: (ولا يصدر إلخ) أي ابتداء ولا دواما فلو كان بصدر مكان ثم جاء ~~بعده مسلمون بحيث صار هو في صدر المجلس منع من ذلك بجيرمي عن الرشيدي (قوله ~~به مسلم) إلى قوله ولو بالمهاداة في المغني إلا قوله لا من حيث إلى بالقلب ~~وقوله ولو نحو أب وابن وإلى قوله أخذا في النهاية إلا قوله واضطرار إلى ~~وتكره وقوله وعلى هذا التفصيل إلى والحق. (قوله وتحرم موادته أي الميل إلخ) ~~ظاهره وإن كان سببه ما يصل إليه من الاحسان أو دفع مضرة عنه وينبغي تقييد ~~ذلك بما إذا طلب حصول الميل بالاسترسال في أسباب المحبة بالقلب وإلا ~~فالأمور الضرورية لا تدخل تحت حد التكليف وبتقدير حصولها يسعى في دفعها ما ~~أمكن فإن لم يمكن دفعها بحال لم يؤاخذ بها اه‍ ع ش (قوله بالقلب) متعلق ~~بموادته اه‍ سيد عمر (قوله واضطرار محبتهما إلخ) عبارة المغني فإن قيل ~~الميل القلبي لا اختيار للشخص فيه أجيب بإمكان رفعه بقطع أسباب المودة التي ~~ينشأ عنها ميل القلب كما قيل الإساءة تقطع عروق المحبة (قوله للتكسب) خبر ~~مقدم لقوله مدخل الخ والجملة خبر واضطرار الخ (قوله وتكره) أي الموادة ~~(قوله إن لم يرج إسلامه) أي ولم يرج منه نفعا دنيويا لا يقوم غيره فيه ~~مقامه كأن فوض له عملا يعلم أنه ينصحه فيه ويخلص أو قصد بذلك دفع ضرر عنه ~~اه‍ ع ش (قوله أو تكن إلخ) أو بمعنى الواو عبارة النهاية ويلحق به ما لو ~~كان بينهما نحو رحم أو جوار اه‍ (قوله كعيادته) عبارة شرح الروض في الجنائز ~~في العيادة عن الروضة فإن كان ذميا له قرابة أو جوار أو نحوهما أي كرجاء ~~إسلام استحب وإلا جازت أي العيادة انتهت ثم قال في التعزية وعبر الأصل في ~~تعزية الذمي بالذمي بجوازها والمجموع بعدم ندبها قال في المهمات وكلام ms7146 ~~جماعة منهم صاحب التنبيه كالصريح في ندبها وكلام المصنف يوافقه قال السبكي ~~وينبغي أن لا تندب تعزية الذمي بالذمي أو بالمسلم إلا إذا رجي إسلامه انتهى ~~وقال في باب الاحداث ويمنع الكافر من مسه أي القرآن لا سماعه وإن كان ~~معاندا لم يجز تعليمه ويمنع تعلمه في الأصح PageV09P299 # وغير المعاند إن رجي إسلامه جاز تعليمه في الأصح وإلا فلا انتهى وتقدم في ~~شرح ويمنع ركوب خيل الكلام على علوم الشرع اه‍ سم (قوله أو نحوه) كفقه ~~وحديث اه‍ سم (قوله في ذلك) أي ما مر من الحرمة والكراهة اه‍ ع ش (قوله ~~إيناسا لهم) أي أما معاشرتهم لدفع ضرر يحصل منهم أو جلب نفع فلا حرمة فيه ~~اه‍ ع ش (قوله وجوبا) إلى قوله ونازع فيه الأذرعي في النهاية إلا قوله ~~واستبعده ابن الرفعة وقوله كما في حديث إلى ولو أراد وقوله وهو المنقول عن ~~عمر وقوله وإن نوزع فيه (قوله وجوبا عند اختلاطهم بنا) عبارة المغني الذمي ~~أو الذمية المكلفين في دار الاسلام وجوبا أما إذا انفردوا بمحله فلهم ترك ~~الغيار كما قاله في البحر وهو قياس ما تقدم في تعلية البناء اه‍ قول المتن: ~~(بالغيار) أي وإن لم يشرط عليهم اه‍ مغني (قوله بكسر المعجمة) إلى قوله ~~وبالسامرة في المغني إلا قوله كما يفيده كلامه الآتي (قوله كلامه الآتي) ~~وهو قوله فوق الثياب (قوله بموضع) متعلق بيخيط (قوله ما يخالف) مفعول يخيط ~~وقوله لونها الأولى التذكير عبارة شيخ الاسلام ما يخالف لونه لونه ويلبسه ~~اه‍ (قوله واستبعده ابن الرفعة) عبارة المغني وإن استبعده الخ. (قوله ~~والعمامة المعتادة إلخ) ويحرم على المسلم لبس العمامة المعتادة لهم وإن جعل ~~عليها علامة تميز بين المسلم وغيره كورقة بيضاء مثلا لأن هذه العلامة لا ~~يهتدي بها لتمييز المسلم من غيره حيث كانت العمامة المذكورة من زي الكفار ~~خاصة وينبغي أن مثل ذلك في الحرمة ما جرت به العادة من لبس طرطور يهودي ~~مثلا على سبيل السخرية فيعزر فاعل ذلك اه‍ ع ش ms7147 (قوله اليوم) وقد كان في عصر ~~الشارح للنصارى العمائم الزرق ولليهود العمائم الصفر وقد أدركنا ذلك والآن ~~لليهود الطرطور التمر هندي أو الأحمر وللنصارى البرنيطة السوداء اه‍ حلبي ~~(قوله والأولى إلخ) أي في الغيار كما هو صريح صنيع الأسنى والمغني (قوله ~~وبالمجوس الأسود) عبارة المغني وشرحي المنهج والروض وبالمجوس الأحمر أو ~~الأسود اه‍ ولم يذكروا السامرة (قوله وبالسامرة) عبارة النهاية وبالسامري ~~قال ع ش مراده به من يعبد الكواكب اه‍ (قوله آثروهم) أي اليهود (قوله ~~وتؤمر) إلى قوله ونازع فيه الأذرعي في المغني إلا قوله وألحق به الخنثى في ~~موضعين وقوله فيه ألوان وقوله وقول الشيخ إلى ويمنع وقوله وهو المنقول إلى ~~ولا يمنعون (قوله بتخالف خفيها) كأن تجعل أحدهما أسود والآخر أبيض اه‍ أسنى ~~قول المتن: (والزنار) أي ويؤمر الذمي أيضا بشد الزنار قال الماوردي ويستوي ~~فيه سائر الألوان مغني وأسنى (قوله نعم المرأة إلخ) ولا يشترط التمييز بكل ~~هذه الوجوه بل يكفي بعضها مغني وأسنى (قوله ويرد بأن فيه تشبيها إلخ) قد ~~يقال جعله فوق الإزار لا يستلزم أن يكون على الوجه المختص بالرجال اه‍ سم ~~(قوله تشبيها) أي الأولى تشبها (قوله ويمنع إبداله) أي إبدال الزنار حيث ~~أمر به الإمام فلا ينافي ما تقدم في قوله ويكفي عنه أي الغيار نحو منديل ~~معه الخ اه‍ ع ش (قوله والجمع بينهما) أي الغيار والزنار اه‍ رشيدي (قوله ~~تأكيد) أي ليس بواجب ومن ليس منهم قلنسوة يميزها عن قلانسنا بعلامة فيها ~~مغني وروض مع شرحه (قوله ولا يمنعون من نحو ديباج إلخ) كما لا يمنعون من ~~رفيع القطن والكتان أسنى ومغني (قوله بخلاف محذور النطيلس إلخ) لا يخلو هذا ~~الفرق عن تحكم فليتأمل اه‍ سم قول المتن: (وإذا دخل) أي الذمي متجردا حماما ~~وهو مذكر بدليل عود الضمير عليه PageV09P300 # مذكرا في قوله فيه مسلمون اه‍ مغني (قوله أو مسلم) إلى قوله من التسمية ~~في النهاية إلا قوله فلا يتأتى ذلك فيها (قوله وثم مسلم) أي ولو غير متجرد ~~كا ms7148 هو ظاهر لحصول الالباس اه‍ رشيدي قول المتن: (جعل) أي وجوبا اه‍ مغني ~~وسيأتي في الشارح أيضا قول المتن: (خاتم) بفتح التاء وكسرها اه‍ مغني. ~~(قوله بالرفع إلخ) لعل وجهه كونه عطفا على خاتم بناء على أنه مرفوع على أنه ~~نائب فاعل جعل بناء على أنه مبني للمفعول لكن يجوز بناؤه للفاعل فيجوز نصب ~~خاتم وما عطف عليه على أنه مفعول أول له ولهذا نقل عن ضبط المقدسي تثليث ~~نحوه سم اه‍ رشيدي عبارة المغني وقوله ونحوه مرفوع بخطه ويجوز نصبه عطفا ~~على خاتم لا رصاص وأراد بنحو الخاتم الجلجل ونحوه ويجوز عطفه على الرصاص ~~ويراد حينئذ بنحوه النحاس ونحوه بخلاف الذهب والفضة اه‍ (قوله وبالكسر) ~~الأولى بالجر (قوله وتمنع الذمية من حمام به مسلمة) ترى منها ما لا يبدو في ~~المهنة اه‍ نهاية أي فلو لم تمنع حرم على المسلمة الدخول معها حيث ترتب ~~عليه نظر الذمية لما لا يبدو منها عند المهنة وحرم على زوجها أيضا تمكينها ~~ع ش (قوله فلا يتأتى ذلك) أي جعل نحو الخاتم في نحو العنق فيها أي الذمية ~~(قوله وجوبا وإن لم يشرط عليه) أي في العقد وبه صرح القاضي أبو الطيب وابن ~~الصباغ وغيرهما اه‍ مغني (قوله والخلفاء إلخ) أي أسمائهم (قوله وقد يعترض) ~~أي المنع من محمد وأحمد قوله انتهى أي قول الأذرعي (قوله قال غيره) أي غير ~~الأذرعي وكان الاسبك وقال الخ بالعطف (قوله وما ذكره) أي الأذرعي (قوله ~~كثالث) إلى قول المتن ومن انتقض في النهاية إلا قوله ابتذال مسلم إلى المتن ~~وقوله لما مر في نكاح المشرك وقوله لما مر إلى المتن (قوله ويمنع من قولهم ~~القبيح إلخ) ينبغي أن ما يمنعون منه إذا خالفوا عزروا اه‍ سم (قوله ويصح ~~نصبه إلخ) نقل المغني النصب عن خط المصنف واقتصر عليه وعبارة ع ش وهو أي ~~النصب أولى إذ لا طريق إلى منعهم من مطلق القول اه‍ (قوله أنهما إلخ) بدل ~~من القبيح اه‍ رشيدي. (قوله ابتذال مسلم) إلى ms7149 قول المتن ومن انتقض في ~~المغني إلا قوله ومر إلى ويجدون وقوله لما مر في النكاح وقوله وإن فعلوا ~~كانوا ناقضين وقوله لكن إلى المتن وقوله وقتالهم إلى المتن وقوله أو نسك ~~إلى المتن وقوله وقلنا بالانتقاض قول المتن: (ومن إظهار خمر إلخ) ويمنعون ~~أيضا من إظهار دفن موتاهم ومن إسقاء مسلم خمرا ومن إطعامه خنزيرا ومن رفع ~~أصواتهم على المسلمين مغني وروض مع شرحه (قوله ومن إظهار منكر إلخ) وينبغي ~~أن يمنعوا من إظهار الفطر كالأكل والشرب في رمضان اه‍ سم (قوله ونحو لطم ~~ونوح) أي لأنهما من الأمور المنكرة اه‍ ع ش (قوله كإظهار شعار إلخ) عبارة ~~المغني وإظهار الخ بالواو (قوله فإن انتفى الاظهار إلخ) عبارة المغني وشرح ~~المنهج وفهم من التقييد بالاظهار أنه لا يمنع فيما بينهم وكذا إذا انفردوا ~~بقرية نص عليه في الام فإن أظهروا شيئا من ذلك عزروا وإن لم يشرط في العقد ~~اه‍ (قوله ومر ضابط الاظهار إلخ) وهو أن يمكن الاطلاع عليه بلا تجسس اه‍ ع ~~ش (قوله ويحدون إلخ) ولا يعتبر رضاهم اه‍ مغني (قوله لنحو زنى إلخ) أي مما ~~يعتقدون تحريمه اه‍ مغني (قوله لا خمر) أي لا لنحو خمر مما يعتقدون حله اه‍ ~~مغني قول المتن: (ولو شرطت إلخ) أي في العقد اه‍ مغني قول المتن: (هذه ~~الأمور) أي من إحداث الكنيسة فما بعده اه‍ مغني (قوله وإن فعلوا إلخ) عطف ~~على الامتناع يعني PageV09P301 # وشرط عليهم انتقاض العهد به (قوله فخالفوا ذلك) أي بإظهارها اه‍ مغني ~~(قوله إذ ليس فيها كبير ضرر إلخ) بخلاف القتال ونحوه مما يأتي وحملوا الشرط ~~المذكور على تخويفهم مغني وأسنى (قوله لكن يبالغ في تعزيرهم إلخ) ظاهره أنه ~~عند عدم الشرط لا تعزير اه‍ سم وقد مر خلافه عنه وعن المغني وشرح المنهج ~~وأيضا ليس ظاهره عدم التعزير بل عدم المبالغة فيه. (قوله بلا شبهة إلخ) أما ~~إذا قاتلوا بشبهة كأن أعانوا طائفة من أهل البغي وادعوا الجهل أو صال عليهم ~~طائفة من ms7150 متلصصي المسلمين أو قطاعهم فقاتلوهم فلا يكون ذلك نقضا مغني ~~ونهاية (قوله لما مر في البغاة) عبارة الأسنى بخلاف ما إذا قاتلوا بشبهة ~~كما مر في البغاة اه‍ (قوله كأن صال إلخ) مثال للشبهة المنفية (قوله ~~وقتالهم) مبتدأ خبره قوله قتال لنا (قوله يلزمنا الذب إلخ) أي كأن يكونوا ~~في دارنا (قوله لغير عجز) أما العاجز إذا استمهل فلا ينتقض عهده بذلك أسنى ~~ومغني (قوله عهد الممتنع) الأولى ليشمل المقاتل عهدهم بذلك كما عبر به ~~الروض والمغني وشرح المنهج (قوله وكذا الممتنع من الأخير) يتأمل وكأن ~~المراد الممتنع منه بلا قتال اه‍ سم وعبارة المغني والأسنى قال الإمام ~~وإنما يؤثر عدم الانقياد لأحكام الاسلام إذا كان يتعلق بقوة وعدة ونصب ~~للقتال وأما الممتنع منه هاربا فلا ينتقض عهده وجزم به في الحاوي الصغير ~~اه‍ قول المتن: (ولو زنى ذمي بمسلمة) أي مع علمه بإسلامها حال الزنى وسيأتي ~~جواب هذه المسألة وما عطف عليها في قوله فالأصح الخ فإن لم يعلم الزاني ~~إسلامها كما لو عقد على كافرة فأسلمت بعد الدخول بها فأصابها في العدة فلا ~~ينتقض عهده بذلك مطلقا فقد يسلم فيستمر نكاحه اه‍ مغني وقوله فإن لم يعلم ~~الخ في الأسنى مثله (قوله وألحق به إلخ) زاد النهاية ومثل الزنى مقدماته ~~كما قاله الناشري اه‍ قول المتن: (أو دل أهل الحرب إلخ) أو آوى جاسوسا لهم ~~أسنى ومغني (قوله أو القرآن) يغني عنه ما مر آنفا في المتن (قوله أو قتل ~~مسلما) أو قطع طريقا عليه روض ومغني (قوله عمدا) وإن لم نوجب القصاص عليه ~~كذمي حر قتل عبدا مسلما أسنى ومغني قول المتن: (فالأصح إلخ) أي في المسائل ~~المذكورة اه‍ مغني قال ع ش لا يقال هذا مناف لما تقدم من أنهم لو أسمعوا ~~المسلمين شركا أو أظهروا الخمر ونحو ذلك لم ينتقض عهدهم وإن شرط عليهم ~~الانتقاض بذلك لأن ما تقدم فيما يتدينون به أو يقرون عليه كشرب الخمر وما ~~هنا فيما لا يتدينون به ويحصل به ms7151 أذى لنا كما يشير إليه قوله الآتي أما ما ~~يتدين به الخ اه‍ قول المتن: (إن شرط انتقاض بذلك إلخ) ينبغي أن يأتي هذا ~~التفصيل فيما لو ضرب المسلم وقوله انتقض أي فيترتب عليه أحكام الحربيين حتى ~~لو عفت ورثة المسلم الذي قتله عمدا عنه قتل للحرابة ويجوز إغراء الكلاب على ~~جيفته اه‍ ع ش (قوله على الأوجه) خلافا للمغني حيث استظهر ما قاله صاحب ~~الانتصار من أنه يجب تنزيل المشكوك فيه على أنه مشروط (قوله وصحح في أصل ~~الروضة إلخ) عبارة النهاية وهذا أي التفصيل المذكور هو المعتمد وإن صحح الخ ~~(قوله من حد إلخ) ومنه قتله بالمسلم إذا قتله عمدا كما هو ظاهر اه‍ ع ش ~~(قوله فلو رجم إلخ) عبارة المغني والروض مع شرحه ولو شرط عليه الانتقاض ~~بذلك ثم قتل بمسلم أو بزناه حال كونه محصنا بمسلمة صار ما له فيئا لأنه ~~حربي مقتول تحت أيدينا لا يمكن صرفه لأقاربه الذميين لعدم التوارث ولا ~~للحربيين لأنا إذا قدرنا على ما لهم أخذناه فيئا أو غنيمة وشرط الغنيمة هنا ~~ليس موجودا اه‍. (قوله وقلنا بالانتقاض) مرجوح اه‍ ع ش وفي إطلاقه نظر لما ~~مر في التفصيل فالأولى أن يقول كما إذا شرطنا الانتقاض بذلك PageV09P302 # (قوله فلا نقض به) ويعزرون على ذلك مغني وسم (قوله مطلقا) أي شرط انتقاض ~~العهد بذلك أو لا (قوله بل وجب) إلى قوله فيما يظهر في المغني وإلى الباب ~~في النهاية إلا قوله كما هو معلوم وقوله كما يعلم إلى بخلاف الأسير (قوله ~~ومن ثم جاز قتله) عبارة المغني وحينئذ فيتخير الإمام فيمن ظفر بهم منهم من ~~الأحرار الكاملين كما يتخير في الأسير اه‍ مغني. (قوله ففي غيره إلخ) فيه ~~نظر لأن غير الكامل لا يبطل أمانه كما سيأتي في قول المصنف لم يبطل أمان ~~نسائهم الخ اه‍ سم وقد يقال إن ما يأتي فيما إذا لم يقاتل غير الكامل وما ~~هنا إذا قاتل فليراجع (قوله فلا تفوت عليهم) أي فلو خالف وقتله ms7152 ابتداء لم ~~يضمنه اه‍ ع ش (قوله أي القتال) إلى قول المتن قتلا في المغني قول المتن: ~~(مأمنه) بفتح الميمين أي مكانا يأمن فيه على نفسه اه‍ مغني (قوله وإلا وجبت ~~إلخ) ظاهره وإن تكرر منه ذلك وينبغي أن محله حيث لم تدل قرينة على أن سؤاله ~~تقية فقط اه‍ ع ش (قوله لأنه حربي) إلى قوله قيل في المغني. (قوله وبه فارق ~~من دخل بأمان صبي إلخ) فإنه يبلغ المأمن اه‍ سم (قوله بأن يقال إلخ) وبأن ~~الذمي ملتزم لأحكامنا وبالانتقاض زال التزامه لها بخلاف ذلك فإنه ليس ~~ملتزما لها وقضية الأمان رده إلى مأمنه اه‍ أسنى (قوله لكونه خالطنا إلخ) ~~جرى على الغالب اه‍ رشيدي لعله أراد به دفع تنظير سم بما نصه فيه شئ إذ عقد ~~الذمة لا يستلزم الخلطة مطلقا ولا الخلطة المذكورة اه‍ (قوله المنتقض) إلى ~~الباب في المغني إلا قوله كما هو معلوم وقوله كما يعلم إلى لأنه قول المتن: # (قبل الاختيار) أي من الإمام لشئ مما سبق اه‍ مغني (قوله والفداء) ~~والحاصل أنه يتعين المن نهاية فلو قال المصنف تعين منه كان أولى مغني (قوله ~~فلا يردان) أي القتل والفداء عليه يعني على مفهوم كلام المصنف (قوله لأنه ~~إلخ) المنتقض عهده (قوله الحاصل إلخ) فيه توصيف النكرة بالمعرفة (قوله لم ~~يبطل أمان ذراريهم إلخ) فلا يجوز سبيهم في دارنا ويجوز تقريرهم اه‍ مغني. ~~(قوله ولو طلبوا إلخ) عبارة المغني والروض مع شرحه ولو طلبوا الرجوع إلى ~~دار الحرب أجيب النساء دون الصبيان لأنه لا حكم لاختيارهم قبل البلوغ فإن ~~طلبهم مستحق الحضانة أجيب فإن بلغوا وبذلوا الجزية فذاك وإلا ألحقوا بدار ~~الحرب والخناثي كالنساء والمجانين كالصبيان والإفاقة كالبلوغ اه‍ قول ~~المتن: (بلغ المأمن) قال الأذرعي هذا في النصراني ظاهر وأما اليهودي فلا ~~مأمن له نعلمه بالقرب من ديار الاسلام بل ديار الحرب كلهم نصراني فيما أحسب ~~وهم أشد عليهم منا فيجوز أن يقال لليهودي اختر لنفسك مأمنا واللحوق بأي دار ~~الحرب شئت اه‍ ms7153 رشيدي (قوله أي المحل الذي هو إلخ) ولا يلزمنا إلحاقه بلده ~~الذي يسكنه فوق ذلك إلا أن يكون بين بلاد الكفر ومسكنه بلد للمسلمين يحتاج ~~للمرور عليه ولو رجع المستأمن إلى بلده بإذن الإمام لتجارة أو رسالة فهو ~~باق على أمان في نفسه وماله وإن رجع للاستيطان انتقض عهده ولو رجع ومات في ~~بلاده واختلف الوارث والإمام هل انتقل للإقامة فهو حربي أو للتجارة فلا ~~ينتقض عهده أجاب بعض المتأخرين بأن القول قول الإمام لأن الأصل في رجوعه ~~إلى بلاده الإقامة اه‍ مغني (قوله لأنه لم تظهر منه خيانة) ولا ما يوجب نقض ~~عهده فبلغ مكانا يأمن فيه على نفسه (خاتمة) الأولى للإمام أن يكتب بعد عقد ~~الذمة اسم من عقد له ودينه وحليته فيتعرض لسنه PageV09P303 # أهو شيخ أم شاب ويصف أعضاءه الظاهرة من وجهه ولحيته وحاجبيه وعينيه ~~وشفتيه وأنفه وأسنانه وآثار وجهه إن كان فيه آثار ولونه مع سمرة وشقرة ~~وغيرهما ويجعل لكل من طوائفهم عريفا مسلما يضبطهم ليعرفه بمن مات أو أسلم ~~أو بلغ منهم أو دخل فيهم وأما من يحضرهم ليؤدي كل منهم الجزية أو يشتكي إلى ~~الإمام ممن يتعدى عليه منا أو منهم فيجوز جعله عريفا لذلك ولو كان كافرا ~~وإنما اشترط إسلامه في الغرض الأول لأن الكافر لا يعتمد خبره مغني وروض مع ~~شرحه. # باب الهدنة (قوله من الهدون) إلى قوله وهي السبب في المغني إلا قوله لأن ~~إلى إذ وإلى قول المتن ومتى زاد في النهاية إلا قوله لا كله إلى المتن ~~وقوله لما فيها إلى المتن وقوله للاتباع في الأولى وما سأنبه عليه (قوله من ~~الهدون) أي مشتق منه اه‍ أسنى (قوله إذ هي إلخ) والأولى وهي (قوله مصالحة ~~الحربيين إلخ) الأظهر أن يقال عقد يتضمن مصالحة الحربيين الخ وكأنه عبر بما ~~ذكر قصدا للمناسبة بين المعنى الشرعي واللغوي مع كون المقصود معلوما اه‍ ع ~~ش عبارة المغني ويفهم من تعبير المصنف بعقدها اعتبار الايجاب والقبول لكن ~~على كيفية ما سبق في عقد ms7154 الأمان اه‍ (قوله بعوض أو غيره) سواء فيهم من يقر ~~على دينه ومن لا يقر مغني وعميرة (قوله وتسمى) أي الهدنة أي مسماها قوله ~~وأصلها عبارة غير والأصل فيها اه‍ فالإضافة بمعنى في (قوله أول سورة براءة) ~~وقوله تعالى * (وإن جنحوا للسلم فاجنح لها) * مغني وشيخ الاسلام (قوله عام ~~الحديبية) وهو عام خمس من الهجرة شوبري اه‍ بجيرمي (قوله وهي) أي مهادنة ~~حديبية (قوله مما يأتي) أي في شرح أو أن يدفع مال إليهم قول المتن: (يختص ~~بالإمام إلخ) قال الماوردي ولا يقوم إمام البغاة مقام إمام الهداة في ذلك ~~(تنبيه) قد علم من منع عقدها من الآحاد لأهل إقليم منع عقدها للكفار مطلقا ~~من باب أولى وقد صرح في المحرر بالامرين جميعا فإن تعاطاها الآحاد لم يصح ~~لكن لا يغتالون بل يبلغون المأمن لأنهم دخلوا على اعتقاد صحة أمانهم اه‍ ~~مغني (قوله ومثله مطاع إلخ) أي في أنه يعقد لأهل إقليمه اه‍ رشيدي (قوله لا ~~يصله إلخ) أي لبعده اه‍ ع ش (قوله ولو بطريق العموم) أي عموم النيابة فلا ~~ينافي قوله الآتي لا كله الخ (قوله لما فيها إلخ) علة الاختصاص بالإمام ~~ونائبه (قوله أو أكثر) إلى قوله وبحث في المغني (قوله لا كله إلخ) وفاقا ~~للمغني والمنهج والروض وخلافا للنهاية. (قوله وفاقا للفوراني إلخ) كلام ~~الفوراني هو قضية قول المصنف يختص الخ اه‍ سم عبارة المغني وقضية كلامه ~~كغيره إن وإلى الإقليم لا يهادن جميع أهل الإقليم وبه صرح الفوراني وهو ~~أظهر من قول العمراني أن له ذلك وقضية كلامه أيضا أنه لا يشترط إذن الإمام ~~للوالي في ذلك أي في عقدها لبعض إقليمه وهو قضية كلام الرافعي لكن نص ~~الشافعي على اعتبار إذنه وهو الظاهر والإقليم بكسر الهمزة أحد الأقاليم ~~السبعة التي في الربع المسكون من الأرض وأقاليمها أقسامها وذلك أن الدنيا ~~مقسومة على سبعة أسهم على تقدير أصحاب الهيئة اه‍ وأقر النهاية القضية ~~الثانية عبارته وشمل ذلك ما لو فعله الوالي بغير إذن الإمام اه‍ ms7155 ويوافقه ~~قول الشارح الآتي وإنما يتجه الخ (قوله وخلافا للعمراني) ما قاله العمراني ~~هو المعتمد م ر اه‍ سم عبارة النهاية ولو لجميع أهل إقليمه كما صرح به ~~العمراني وهو المعتمد اه‍ (قوله وبحث البلقيني إلخ) معتمد اه‍ ع ش (قوله ~~لأهل إقليمه) أي بخلاف ظهور مصلحة لغير إقليمه فقط كالأمن لمن يمر بهم من ~~المسلمين ونحو ذلك لأن تولية الإمام للوالي المذكور لم تشمله اه‍ ع ش (قوله ~~وتعين إلخ) هو بالنصب عطفا على جوازها اه‍ رشيدي (قوله PageV09P304 # حيث تردد إلخ) أي وأما إذا ظهرت له لمصلحة بلا تردد فلا يجب الاستئذان ~~ويصدق في ذلك ثم إن بان خطؤه فعلم الإمام بعدمها نقضها اه‍ ع ش قول المتن: ~~(كضعفنا إلخ) يظهر أن الضعف ليس هو نفس المصلحة وإن في التمثيل مسامحة اه‍ ~~سم (قوله عطف على ضعف) أي لا على قلة اه‍ مغني (قوله أو بعد دارهم) لعل في ~~المصلحة الهدنة لذلك أن محاربة الكفار ما داموا على الحرابة واجبة وهي مع ~~بعد الدار توجب مشقة عظيمة في تجهيز الجيوش إليهم فنكتفي بالمهادنة حتى ~~يأذن الله اه‍ ع ش (قوله للاتباع) لأنه (ص) هادن صفوان بن أمية أربعة أشهر ~~عام الفتح وقد كان (ص) مستظهرا عليه ولكنه فعل ذلك لرجاء إسلامه فأسلم قبل ~~مضيها مغني وشيخ الاسلام (قوله في الأول) وهو رجاء الاسلام (قوله بنا ضعف) ~~إلى قول المتن ومتى زاد في المغني إلا قوله وهو قياس لكن وقوله ويوجه إلى ~~نعم. (قوله بنا ضعف إلخ) هلا زاد ولا رجاء إسلام أو بذل جزية وفاء بظاهر ~~المتن مع صحة هذا الحكم في نفسه كما هو ظاهر اه‍ سم وأجاب الرشيدي بما نصه ~~إنما قصر المتن على هذا مع خروجه عن الظاهر لأنه لا يجوز عقدها على أكثر من ~~أربعة أشهر إلا عند الضعف ولا يجوز ذلك عند القوة أصلا وإن اقتضته المصلحة ~~كما صرحوا به فاندفع ما للشهاب ابن قاسم هنا وكأنه نظر فيه إلى مجرد ~~المنطوق اه‍ (قوله ms7156 للآية السابقة) أي قوله تعالى في أول براءة فسيحوا في ~~الأرض أربعة أشهر (قوله لنحو نساء) أي من الخناثى والصبيان والمجانين (قوله ~~لأنها) أي العشر اه‍ ع ش (قوله مدة مهادنة قريش) أي في الحديبية وكان ذلك ~~قبل أن يقوى الاسلام اه‍ مغني (قوله وجوز جمع إلخ) عبارة النهاية وقول جمع ~~بجوازها أي الزيادة على العشر الخ صحيح وإن زعم بعضهم أنه غريب وقال إن ~~المعنى المقتضي الخ ونقل شيخ الاسلام ذلك القول عن الفوراني وغيره وأقره ~~لكن المغني وافق الشارح كما يأتي (قوله في عقود متعددة) أي بأن يقع كل عقد ~~قبل فراغ مدة ما قبله بدليل قوله نعم انقضت الخ وفيه تأمل اه‍ سم ويأتي عن ~~المغني ما يوافقه (قوله لكن نازع فيه الأذرعي إلخ) عبارة المغني جزم به ~~الفوراني وغيره وقال الأذرعي عبارة الروضة ولا تجوز الزيادة على العشر لكن ~~إن انقضت المدة والحاجة باقية استؤنف العقد وهذا صحيح وأما استئناف عقد أثر ~~عقد كما قاله الفوراني فغريب لا أحسب الأصحاب يوافقون عليه أصلا اه‍ وهذا ~~ظاهر اه‍ (قوله ويوجه إلخ) أي النزاع (قوله من كونها) أي العشر (قوله ففيه) ~~أي في تجويز الزيادة على العشر في عقود (قوله منع الزيادة عليه) أي على ~~النص (قوله وبه) أي بمخالفة النص (قوله فارق نظيره) قد يشكل الفرق بجواز ~~الزيادة المذكورة في الوقف مع مخالفة شرط الواقف الذي هو كنص الشارع اه‍ سم ~~(قوله نعم إن انقضت إلخ) هذا الاستدراك من تتمة التوجيه اه‍ رشيدي (قوله ~~عند طلبهم لها) أي الهدنة اه‍ ع ش. (قوله ولو دخل إلخ) هذه المسألة لا محل ~~لها هنا وأما أولا فإنها من مسائل الأمان لا الهدنة وأما ثانيا فقد تقدم أن ~~دخوله بقصد السماع يؤمنه وإن لم يؤمنه أحد فلا حاجة إلى قوله بأمان وما قيل ~~إنها تقييد لقول المصنف جازت أربعة أشهر بما إذا لم يحصل المقصود قبلها غير ~~ظاهر لأن هذا أمان وأيضا قول المصنف المذكور لمنع الزيادة لا النقصان أيضا ms7157 ~~اه‍ بجيرمي (قوله فتكرر سماعه) عبارة الروض فاستمع PageV09P305 # في مجالس يحصل فيها البيان أي التام بلغ المأمن ولا يمهل أربعة أشهر ~~انتهت (قوله من أربعة) إلى قوله ويشكل في المغني وإلى قوله فالحاصل في ~~النهاية إلا قوله منا إلى المتن وقوله مر إلى محل ذلك (قوله من أربعة أشهر) ~~أي في حال قوتنا أو عشر سنين أي في حال ضعفنا اه‍ مغني (قوله مثلا) أي أو ~~دون العشر وفوق أربعة أشهر (قوله على المدة الجائزة) أي كثلاث سنين شرط ~~الواقف أن لا يؤجر الموقوف بأكثر منها وقوله بلا عذر أي كالاحتياج إلى ~~العمارة ولم يوجد من يستأجر إلا بأكثر منها (قوله في غير نحو النساء) أي من ~~الصبيان والمجانين والخناثى والمال اه‍ ع ش (قوله لما مر) أي قبيل قول ~~المتن ولضعف (قوله بين هذا) أي إطلاق عقد الهدنة (قوله لتشبثهم) أي تعلقهم ~~بعقد يشبه عقد الجزية لعل وجه الشبه أن عقد الهدنة لا يكون من الآحاد ~~ويشترط لصحته أن يكون لمصلحة اه‍ ع ش (قوله استولوا عليه) أفاد به أن مالنا ~~بفتح اللام وهو أعم من المال لشموله نحو الاختصاص والوقف ويجوز كسرها أيضا ~~اه‍ ع ش أي كما جرى عليه المغني. (قوله الصادق إلخ) هذا تركيب عجيب لأنه إن ~~جعل وصفا لقوله لنا فالجار والمجرور أي المجموع ليس هو الصادق أو للمجرور ~~لزم وصف الضمير وكذا يقال في أمثال ذلك كقوله الآتي آنفا الصادق بأحدهم اه‍ ~~سم (أقول) والظاهر الأول وتوصيف المجموع بوصف بعض أجزائه مجازا شائع ويأتي ~~جواب آخر (قوله بل الذي يظهر إلخ) عبارة المغني قال الزركشي بحثا أو مال ~~ذمي اه‍ (قوله إن ما للذمي كذلك) خلافا للاسنى عبارته وخرج بالمسلم أي ~~الأسير وماله الكافر وماله فيجوز شرط تركهما اه‍ (قوله الصادق) صفة لترك ~~مالهم وقوله بأحدهم أي بالترك لأحدهم (قوله إن شرط تركه) أي ترك مالنا أو ~~للذمي (قوله أورد مسلم) بالرفع عطفا على منع فك وقوله أفلت نعت ثان لمسلم ~~وفي البجيرمي عن ms7158 الشوبري قال في النهاية التفلت والافلات والانفلات التخلص ~~من الشئ فجأة من غير تمكن اه‍ وفي الصحاح أفلت الشئ وتفلت وانفلت بمعنى ~~وأفلته غيره اه‍ (قوله أو سكناهم الحجاز) أو دخولهم الحرم مغني وشيخ ~~الاسلام (قوله ويأتي) أي في المتن عن قريب (قوله أو فعلت) أي الهدنة انظر ~~لم لم يقدر عقدت (قوله لأجل إلخ) أشار به إلى أنه معطوف على تعقد وقال ~~المغني أو لتعقد لهم ذمة ويدفع مال إليهم ولم تدع ضرورة إليه فهو معطوف على ~~بدون اه‍ (قوله ويجوز جره إلخ) ويرسم بالباء الموحدة دون الياء المثناة من ~~تحت اه‍ ع ش ولا يخفى أن مثله يتوقف على النقل (قوله لمنافاة) إلى قوله ~~وفيه نظر في المغني (قوله وخوف استئصالنا) ينبغي أو خوف استيلائهم على بلاد ~~لنا (قوله وجب بذله) أي من بيت المال إن وجد فيه شئ وإلا فمن مياسير ~~المسلمين وينبغي أن محل ذلك إذا لم يكن للمأسور مال وإلا قدم على بيت المال ~~اه‍ ع ش (قوله وقال شارح إلخ) وهذا أولى اه‍ مغني (قوله ما يعلم إلخ) فاعل ~~مر (قوله إن محل ذلك) أي بذل المال لهم لفداء الاسرى (قوله إذا لم نتوقع ~~خلاصهم إلخ) أي كأن استقر الاسرى ببلادهم لأن فكهم قهرا حينئذ يترتب عليه ~~ما لا يطاق اه‍ نهاية. (قوله وإلا وجب إلخ) عبارة النهاية أما إذا أسرت ~~طائفة مسلما ومروا به على المسلمين المكافئين فيجب مبادرتهم إلى فكه بكل ~~وجه ممكن إذ لا عذر لهم في تركه حينئذ اه‍ أي وإن توقف الفك على بذل مال ~~وجب على الترتيب الذي قدمناه ع ش (قوله بما مر في شراء الماء إلخ) عبارته ~~هنا ويتجه في المقيم PageV09P306 # اعتبار الفضل عن يوم وليلة كالفطرة اه‍ (قوله الأول) أي الوجوب على كل ~~موسر الخ (قوله عما تقرر) أي عن مؤنة يوم وليلة (قوله مطلقا) أي عذب أم لا ~~قول المتن: (وتصح الهدنة على إلخ) عبارة المحرر ويجوز أن لا تؤقت الهدنة ~~ويشترط الإمام نقضها ms7159 متى شاء اه‍ رشيدي (قوله أو مسلم) إلى قول المتن ومتى ~~في المغني إلا قوله ويحرم إلى وخرج وإلى قول المتن وإذا انتقضت في النهاية ~~إلا قوله أي عمدا كما هو ظاهر (قوله بذلك) أي بقوله متى شاء وقوله ما شاء ~~الله أو ما أقركم الله أي فإنه لا يجوز اه‍ مغني (قوله وإنما قاله) أي ~~أقركم ما أقركم الله تعالى اه‍ مغني (قوله نقضها إن كانت فاسدة إلخ) انظر ~~ما معنى النقض مع فرض فسادها ولعل المراد به إعلامهم بفساد الهدنة وتبليغهم ~~المأمن اه‍ ع ش (قوله بنص إلخ) أي فإن كان فسادها بطريق الاجتهاد لم يفسخه ~~مغني وروض (قوله وأنذرناهم) وأعلمناهم اه‍ مغني (قوله وإلا) أي وإن كانوا ~~بدارهم (قوله علينا) عبارة المغني على عاقدها وعلى من بعده من الأئمة اه‍ ~~(قوله لاذانا) إلى قول المتن وإذا انتقضت في المغني إلا قوله أي الذين إلى ~~بخلاف وقوله أو الإمام إلى المتن وقوله أي عمدا كما هو ظاهر وقوله إيواء ~~إلى وإن جهلوا (قوله بخلاف أذى الحربيين إلخ) فلا يلزمنا كفهم عنهم نعم إن ~~أخذ الحربيون مالهم بغير حق وظفرنا به رددناه إليهم وإن لم يلزمنا استنقاذه ~~مغني وروض مع شرحه (قوله بخلاف أذى الحربيين إلخ) أي والذميين الذين ليسوا ~~ببلادنا أخذا من أول كلامه (قوله وبعض أهل الهدنة) أي وإن قدرنا على دفعهم ~~اه‍ ع ش (قوله أو ينقضها إلخ) عبارة المغني أو ينقضها الإمام إذا علقت ~~بمشيئته وكذا غيره إذا علقت بمشيئته اه‍ (قوله مما يأتي) أي من قول المصنف ~~ولو خاف خيانتهم الخ قول المتن: (أو قتالنا) أي حيث لا شبهة لهم فإن كان ~~لهم شبهة كأن أعانوا البغاة مكرهين فلا ينتقض كما بحثه الزركشي اه‍ مغني ~~(قوله أو بنحو قتالنا) هل قتال أهل الذمة عندنا كذلك اه‍ سم (أقول) نعم كما ~~يعلم بالأولى من قول الشارح الآتي آنفا أو ذمي بدارنا. قول المتن: (بعورة ~~لنا) أي خلل كضعف وهل عورة أهل الذمة بدارنا كذلك كأن ms7160 كاتبوا أهل الحرب بما ~~يقتضي تسلطهم على أهل الذمة فيه نظر ولا يبعد أنها كذلك وكذا يقال في نحو ~~قتالهم اه‍ سم قول المتن: (أو قتلى مسلم) ثم إن لم ينكر غير القاتل مثلا ~~عليه بعد علمه انتقض عهده أيضا كما يأتي اه‍ ع ش (قوله بدارنا) لعله قيد في ~~الذمي فقط فليراجع اه‍ رشيدي (أقول) هذا صريح صنيع المغني. (قوله أو فعل شئ ~~إلخ) عبارة المغني ولا ينحصر الانتقاض فيما ذكره بل ينتقض بأشياء منها أن ~~يسبوا الله تعالى أو القرآن أو رسول الله (ص) وكل ما اختلف في انتقاض الذمة ~~به تنتقض الهدنة به جزما لأن الهدنة ضعيفة غير متأكدة ببذل الجزية اه‍ ~~(قوله إيواء عين إلخ) أي إيواء شخص يتجسس على عورات المسلمين لينقل الاخبار ~~إلى الكفار اه‍ ع ش (قوله أو أخذ مالنا) أي جميعهم في الصور كلها أو فعل ~~بعضهم شيئا من ذلك وسكوت الباقين عنه اه‍ أسنى (قوله إن ذلك) أي نحو قتالنا ~~وما عطف عليه (قوله لقوله تعالى إلخ) الأولى تأخيره عن قول المصنف وبياتهم ~~كما فعله الأسنى والمغني (قوله من بعد عهدهم) أي الآية اه‍ مغني قول المتن: ~~(وإذا انتقضت جازت الإغارة إلخ) انظر هل هو شامل لما إذا نقضها من فوض إليه ~~نقضها من المسلمين اه‍ رشيدي (أقول) ظاهر صنيعهم لا سيما المغني كما مر في ~~شرح حتى تنقضي الشمول (قوله بغير قتال) لعل التقييد بذلك لأنه الذي يحتاج ~~إلى بيان هذا الحكم فيه اه‍ سم (قوله نهارا) PageV09P307 # إلى قوله ومن له في النهاية إلا قوله ومر إلى فإن كانوا (قوله ما له تعلق ~~بذلك) لعله أراد به قول المصنف وإذا بطل أمان رجال الخ وعليه كان المناسب ~~أن يؤخر قوله ومر قبيل الباب الخ عن قوله فإن كانوا الخ لأن ما مر فيما إذا ~~كانوا ببلادنا كما يظهر بالمراجعة (قوله فإن كانوا ببلادنا بلغوا إلخ) هذا ~~لا يتأتى فيمن انتقض عهده بقتال فالاحتراز عنه من فوائد قوله بغير قتاله ~~اه‍ ms7161 سم (قوله ولو بطرف إلخ) غاية في قوله ولو بطرف بلادنا (قوله ومن جعله) ~~أي المأمن اه‍ رشيدي (قوله ومن له مأمنان إلخ) أي يسكن بكل منهما اه‍ نهاية ~~(قوله ولا يلزمه إبلاغ مسكنه إلخ) خلافا للنهاية عبارته فإن سكن بأحدهما ~~لزمه إبلاغ مسكنه منهما على الأوجه اه‍. (قوله وأفهم قوله وإذا إلخ) قد ~~يقال قوله وإذا الخ لا دلالة فيه على تبليغ المأمن حتى يفهم الضم المذكور ~~وقوله لما بعد حتى الخ أي في قوله حتى تنقضي وقوله ويصلوا مأمنهم نائب فاعل ~~يضم اه‍ سم قول المتن: (ولو نقض بعضهم إلخ) أي بشئ مما مر اه‍ مغني قول ~~المتن: (ولم ينكر الباقون) ظاهره وإن قلوا اه‍ ع ش ويقال مثله في قول ~~المصنف ولو نقض بعضهم (قوله عليه) إلى قول المتن ولا يجوز في النهاية وكذا ~~في المغني إلا قوله ثم ينذر إلى المتن وقوله وبعد النبذ إلى المتن (قوله بل ~~استمروا على مساكنتهم) أي لم يعتزلوهم اه‍ مغني (قوله لاشعار سكوتهم برضاهم ~~إلخ) فجعل نقضا منهم كما أن هدنة البعض وسكون الباقين هدنة في حق الكل اه‍ ~~مغني (قوله لقوته) أي وضعف الهدنة اه‍ مغني قول المتن: (باعتزالهم أو ~~بإعلام الإمام إلخ) أي إعلام البعض المنكرين الإمام فإن اقتصروا على ~~الانكار من غير اعتزال أو إعلام الإمام بذلك فناقضون وإنما أتى بمثالين لأن ~~الأول إنكار فعلي والثاني قولي اه‍ مغني (قوله فلا نقض في حقهم) أي وإن كان ~~الناقض رئيسهم والقول قول منكر النقض بيمينه مغني وروض مع شرحه (قوله ثم ~~ينذر المعلمين إلخ) عبارة الروض مع شرحه ثم نظرت فإن تميزوا عنهم بيتناهم ~~أي منتقضي العهد وإلا أنذرناهم أي الباقين ليتميزوا عنهم أو يسلموهم إلينا ~~فإن أبوا ذلك مع القدرة عليه فناقضون للعهد اه‍. (قوله حرم النقض) أي فلو ~~فعله هل ينتقض أو لا فيه نظر والأقرب الثاني اه‍ ع ش وفي المغني ما قد ~~يؤيده (قوله وبعد النقض) أي النبذ كما عبر به غيره (قوله واستيفاء ms7162 ما وجب ~~إلخ) أي إن كان اه‍ أسنى (قوله ولأنهم في قبضتنا إلخ) أي فإذا تحققت ~~خيانتهم أمكن تداركها بخلاف أهل الهدنة مغني وأسنى (قوله غالبا) عبارة ~~الأسنى وجروا في التعليل الثاني على الغالب من كون أهل الذمة ببلادنا وأهل ~~الهدنة ببلادهم اه‍ قول المتن: (ولا يجوز شرط إلخ) أي في عقد الهدنة وبحث ~~بعض المتأخرين أن الخنثى كالمرأة اه‍ مغني (قوله مسلمة) إلى قوله ومسلم في ~~المغني وإلى المتن في النهاية (قوله ولخوف الفتنة إلخ) عبارة المغني ~~والأسنى والنهاية ولأنه لا يؤمن أن يصيبها زوجها الكافر أو تزوج بكافر ~~ولأنها عاجزة عن الهرب عنهم وقريبة من الافتتان لنقصان عقلها وقله معرفتها ~~ولا فرق في ذلك بين الحرة والأمة اه‍ (قوله ووقوع ذلك) أي شرط رد المسلمة ~~(قوله ما في الممتحنة) أي قوله تعالى فلا ترجعوهن إلى الكفار اه‍ مغني ~~(قوله ولم يجز به إلخ) أي بذلك الشرط اه‍ سم زاد ع ش ولو قال ولم يشمل ~~المرأة كان أولى اه‍ (قوله احتياطا إلخ) أي لما مر من خوف الفتنة عليها ~~لنقص عقلها PageV09P308 # (قوله رد المسلمة) ومثلها الخنثى فيما يظهر أسنى ونهاية قول المتن: (فسد ~~الشرط) أي قطعا سواء كان لها عشيرة أم لا اه‍ مغني. (قوله قيل ما عبر عنه ~~إلخ) عبارة المغني تنبيه هذا هو الخلاف المار في قوله وكذا شرط فاسد على ~~الصحيح إلا أنه ضعفه هناك وقواه هنا فكرر وناقض وأجاب عن ذلك الشارح فقال ~~أشار به إلى قوة الخلاف في هذه الصورة وعبر في صورة تقدمت بالصحيح إشارة ~~إلى ضعف الخلاف فيها فلا تكرار ولا تخالف انتهى اه‍ (قوله وناقض) أي حيث ~~عبر بالأصح هنا وبالصحيح ثم اه‍ سم (قوله بأنه لا يرد ذلك إلا إلخ) ولك أن ~~تقول هو لا يرد وإن كان فيه صيغة عموم لأن الخاص مقدم على العام ومخرج من ~~حكمه اه‍ سم (قوله وهذا تقييد له) أي من حيث الخلاف وإلا فالحكم واحد في ~~الموضعين اه‍ سم (قوله ووجه قوته) ms7163 أي الخلاف (قوله صحة الخبر به) أي كما في ~~صلح الحديبية وقوله كما تقرر يتأمل اه‍ سم وقد يجاب أشار الشارح به إلى ~~قوله السابق آنفا ووقوع ذلك في صلح الحديبية نسخه الخ وقصد به بيان أنه وإن ~~صح الخبر به لكنه منسوخ فلا يرد أنه مع صحة الخبر به لم صار مرجوحا (قوله ~~فكان) أي ما هنا وقوله مستثنى من ذلك أي من حيث الخلاف كما مر عن سم أو عند ~~مقابل الأصح وقد يؤيد هذا الاحتمال قوله وسره الخ أي الاستثناء (قوله إن ~~فيه) أي شرط رد المسلمة (قوله أي شرطوا علينا) أي وقبل الإمام أو نائبه ~~وقوله أي شرط لهم الإمام أي أو نائبه وقبلوه قول المتن: (أو لم يذكر رد) ~~كذا أصلح في أصله رحمه الله تعالى بعد أن كان ردا بألف بعد الدال وهو كذلك ~~فيما وقفت من نسخ المحلى والمغني والنهاية وبه يعلم ترجيح كون شرط مبنيا ~~للفاعل واقتصر المذكورون في الحل عليه اه‍ سيد عمر. (قوله فجاءت امرأة ~~مسلمة) وإن أسلمت أي وصقت الاسلام من لم تزل مجنونة فإن أفاقت رددناها له ~~لعدم صحة إسلامها وزوال ضعفها فإن لم تفق لم ترد وكذا ترد إن جاءت عاقلة ~~وهي كافرة لا إن أسلمت قبل مجيئها أو بعده ثم جنت أو جنت ثم أسلمت بعد ~~إفاقتها وكذا إن شككنا في أنها أسلمت قبل جنونها أو بعده فإنها لا ترد روض ~~مع شرحه ومغني ونهاية (قوله لأجل إلخ) علة لعدم الوجوب (قوله وإن حلنا إلخ) ~~غاية أي وإن حصل منا حيلولة بينها وبين زوجها (قوله غير متقوم) أي غير مال ~~نهاية ومغني (قوله وقوله تعالى إلخ) رد لدليل مقابل الأظهر (قوله ويوجه) أي ~~عدم الدلالة (قوله ولا نعلم قائلا إلخ) أي فهو أي ظاهره مخالف للاجماع ~~(قوله ولا حمله على المسمى إلخ) نفي الامكان هنا فيه نظر اه‍ سم (قوله لأنه ~~غير بدل البضع إلخ) أي فإن بدله مهر المثل اه‍ نهاية (قوله ولا مهر المثل) ms7164 ~~عطف على المسمى وفي نفي الامكان هنا نظر (قوله وهذا) أي التوجيه المذكور مع ~~ما فيه لعله إشارة إلى ما في علتي نفي الاحتمالين الأخيرين من البعد بل عدم ~~استلزام المدعي (قوله الصادق بعدم الوجوب) عبارة المحلى أي والمغني الصادق ~~به عدم الوجوب وهي أولى سم ورشيدي أي لأن الندب خاص وعدم الوجوب عام ولا ~~يصدق الخاص بالعام بخلاف العكس (قوله الموافق إلخ) أي الوجوب لأن الأصل في ~~صيغة أفعل الوجوب حلبي وقيل صفة للعدم بجيرمي وجرى عليه الكردي وفسر الأصل ~~ببراءة الذمة (قوله ورجحوه) PageV09P309 # أي الندب اه‍ ع ش (قوله لما قام عندهم) أي من أن الأصل براءة الذمة حلبي ~~وكردي وقال الشوبري عن الطبلاوي أي من إعزاز الاسلام وإذلال الكفر اه‍ ~~(قوله انتهى) أي الجواب (قوله ما ذكرته من أن حملها إلخ) يعني قوله ولا ~~نعلم قائلا بوجوب ذلك (قوله يمكن ذلك) أي فيتحد الجوابان (قوله من الرد) أي ~~رد من جاءنا منهم قول المتن: (ولا يرد صبي إلخ) لضعفهما ولهذا لا يجوز ~~الصلح بشرط ردهما أسنى ومغني قول المتن: (ومجنون) طرأ جنونه بعد بلوغه ~~مشركا أم لا اه‍ مغني (قوله أنثى) إلى قوله أي لا يجوز في النهاية إلا قوله ~~أم لا وإلى المتن في المغني إلا أنه قيد الصبي بوصف الاسلام وأطلق المجنون ~~(قوله وصفا الاسلام) أي أتيا بكلمة الاسلام اه‍ نهاية (قوله أم لا) أسقطه ~~المنهج والأسنى والنهاية (قوله فإن كمل إلخ) عبارة المغني فإن بلغ الصبي ~~وأفاق المجنون ثم وصفا الكفر ردا وكذا إذا لم يصفا شيئا كما بحثه بعض ~~المتأخرين وإن وصفا الاسلام لم يردا اه‍. (قوله ومحل قولهم إلخ) أي الدال ~~على جواز رد الصبي الذي أسلم لأبويه وإذا كان محله ما ذكر لم يعارض قولهم ~~هنا لا يجوز ردهم ولو للأب لأنه في الرد إلى دار الكفر اه‍ سم (قوله بالغ) ~~إلى قول المتن وحر في النهاية (قوله ولو مستولدة) عبارة المغني أما الأمة ~~المسلمة ولو مكاتبة ومستولدة فلا ترد قطعا ms7165 اه‍ (قوله ثم إن أسلم إلخ) عبارة ~~الروض مع شرحه والمغني ولو هاجر قبل الهدنة أو بعدها العبد أو الأمة ولو ~~مستولدة ومكاتبة ثم أسلم كل منهما عتق لأنه إذا جاء قاهرا لسيده ملك نفسه ~~بالقهر فيعتق ولان الهدنة لا توجب أمان بعضهم من بعض فبالاستيلاء على نفسه ~~ملكها أو أسلم ثم هاجر قبل الهدنة فكذا يعتق لوقوع قهره حال الإباحة أو ~~بعدها فلا يعتق لأن أموالهم محظورة حينئذ فلا يملكها المسلم بالاستيلاء ولا ~~يرد إلى سيده لأنه جاء مسلما مراغما والظاهر أنه يسترقه ويهينه ولا عشيرة ~~له تحميه بل يعتقه السيد فإن لم يفعل باعه الإمام عليه لمسلم أو دفع قيمته ~~من بيت المال وأعتقه عنهم ولهم ولاؤه واعلم أن هجرته إلينا ليست شرطا في ~~عتقه بل الشرط فيه أن يغلب على نفسه قبل الاسلام إن كانت هدنة ومطلقا إن لم ~~تكن فلو هرب إلى مأمنه ثم أسلم ولو بعد الهدنة أو أسلم ثم هرب قبلها عتق ~~وإن لم يهاجر فلو مات قبل هجرته مات حرا يرث ويورث وإنما ذكروا هجرته لأن ~~بها يعلم عتقه غالبا وأما المكاتبة فتبقى مكاتبة إن لم يعتق فإن أدت نجوم ~~الكتابة عتقت بها وولاؤها لسيدها وإن عجزت ورقت وقد أدت شيئا من النجوم بعد ~~الاسلام لا قبله حسب ما أدته من قيمتها الواجبة له فإن وفى بها أو زاد ~~عليها عتقت لأنه استوفى حقه وولاؤها للمسلمين ولا يسترجع من سيدها الزائد ~~وإن نقص عنها وفي من بيت المال اه‍ وبذلك علم ما في كلام الشارح هنا وكان ~~ينبغي أن يقول ثم إن هاجر قبل الاسلام مطلقا أو بعده وقبل الهدنة عتق أو ~~بعدهما وأعتقه الخ كما أشار إليه سم بسوقه ما مر عن الروض مع شرحه (قوله ~~بعد الهجرة) أي ولو بعد الهدنة اه‍ سيد عمر (قوله عتق) أي بنفس الاسلام اه‍ ~~ع ش (قوله أو بعدهما) أي بعد الهجرة والهدنة اه‍ ع ش (قوله كذلك) أي بالغ ~~عاقل سم ورشيدي أي مسلم ms7166 روض (قوله رد أحدهما) أي العبد والحر المذكورين ~~(قوله عند شرط) إلى المتن في النهاية والمغني (قوله PageV09P310 # عند شرط الرد) أي لمن جاءنا منهم قال الزركشي وإذا شرط رد من له عشيرة ~~تحميه كان الشرط جائزا صرح به العراقيون وغيرهم قال البندنيجي والضابط أن ~~كل من لو أسلم في دار الحرب لم يجب عليه الهجرة بجوز شرط رده في عقد الهدنة ~~قال ابن شهبة وهو ضابط حسن اه‍ مغني (قوله مطلقا) أي سواء كان له عشيرة أو ~~لا (قوله أو واحد) إلى قوله كذا استدلوا في المغني (قوله على أبيه سهيل) ثم ~~أسلم بعد ذلك وحسن إسلامه رضي الله تعالى عنه اه‍ ع ش (قوله إلا أنه قبل ~~عقد الهدنة إلخ) أي ولكلام هنا فيما بعده (قوله أي عشيرته الطالبة) عبارة ~~النهاية أي لا يرد إلى غير عشيرته الطالب له اه‍ وعبارة المغني ولا يجوز ~~رده إلى غيرها أي عشيرته إذا طلبه ذلك الغير لأنهم يؤذونه اه‍ فكان ينبغي ~~للشارح تذكير الطالبة (قوله بكل من الفعلين) أي يرد وطلبته اه‍ سم (قوله ~~فيرد) إلى قوله والأوجه في المغني إلا قوله ومن ثم إلى المتن (قوله فيرد ~~إليه) أي الطالب أما إذا لم يطلبه أحد فلا يرد أسنى ومغني (قوله وعليه ~~حملوا إلخ) قضية هذا الحمل أن الجائي في طلب أبي بصير لم يكن من عشيرته ولا ~~وكيلا لهم اه‍ سم (قوله كما في الوديعة إلخ) عبارة المغني ولا تبعد تسمية ~~التخلية ردا ما في الوديعة اه‍. (قوله لحرمة إجبار المسلم إلخ) عبارة ~~النهاية لأنه لا يجوز إجبار المسلم على الانتقال من بلد إلى بلد في دار ~~الاسلام فكيف يجبر على دخول دار الحرب اه‍ قال ع ش وعلم من هذه العبارة أن ~~ما يقع من الملتزمين في زمننا من أنه إذا خرج فلاح من قرية وأراد استيطان ~~غيرها أجبروه على العود غير جائز وإن كانت العادة جارية بزرعه وأصوله في ~~تلك القرية اه‍ (قوله ولهذا) أي لعدم الوجوب لم ينكر ms7167 الخ ولو كان الرجوع ~~واجبا لامره بالرجوع إلى مكة اه‍ مغني (قوله ومن ثم) أي من أجل سروره (ص) ~~بذلك قول المتن: (وله قتل الطالب) لا ينافي ذلك الأمان الذي اقتضاه عقد ~~الهدنة لأنه لم يتناول هذا المطلوب كما يأتي نظيره في قوله نعم الخ اه‍ سم. ~~(قوله كما فعل أبو بصير) أي ولم ينكر (ص) عليه قول المتن: (ولنا إلخ) هو ~~صادق بالإمام وآحاد المسلمين اه‍ مغني عبارة النهاية ولو بحضرة الإمام ~~خلافا للبلقيني اه‍ قول المتن: (له به) أي للمطلوب بقتل طالبه اه‍ مغني ~~(قوله كما عرض) إلى قوله وكذا إن أطلق في النهاية إلا قوله والأوجه إلى ~~المتن. (قوله بذلك) أي بقتل طالبه عبارة المغني والنهاية بقتل أبيه اه‍ ~~(قوله لأنهم في أمان) فالمنافي للأمان التصريح لا التعريض اه‍ سم (قوله ~~لأنه لم يتناوله إلخ) عبارة النهاية والمغني لأنه لم يشرط على نفسه أمانا ~~لهم ولا يتناوله شرط الإمام كما قاله الزركشي اه‍. (قوله أو ضده) أي ضد كل ~~منهما (قوله من جاءهم) إلى قوله وكذا إن أطلق في المغني إلا قوله على ~~المعتمد (قوله من الرجال والنساء) عبارة النهاية ولو امرأة ورقيقا اه‍. ~~(قوله وحينئذ لا يلزمهم الرد) ويغرمون مهر المرأة وقيمة الرقيق فإن عاد ~~الرقيق المرتد إلينا بعد أخذ قيمته رددناها إليهم بخلاف نظيره في المهر ~~مغني ونهاية PageV09P311 # وروض مع شرحه (قوله وكذا إلخ) أي لا يلزمهم الرد وصرح في شرح الروض عن ~~تصريح أصله بعدم لزوم الرد إذ أطلق العقد أيضا ثم بين أنهم يغرمون مهرها ~~فراجعه اه‍ سم (قوله على الأصح عندهم) أي الأصحاب (قوله فرع) إلى قوله ومر ~~في المغني وشرح المنهج. (قوله يجوز شراء أولاد المعاهدين) عبارة القليوبي ~~على المحلى يجوز شراء ولد المعاهد من معاهد آخر غير أبيه لأنه يملك بالقهر ~~لا من أبيه لأن أباه إذا قهره وأراد بيعه دخل في ملكه فيعتق عليه فلا يصح ~~بيعه وعلى هذا يحمل قول الماوردي يجوز شراء أولاد المعاهدين منهم انتهت اه‍ ms7168 ~~بجيرمي وحمله الشارح في البيع على إطلاقه وأجاب عما يرد عليه من عدم ~~استقرار ملك الأب لولده بما فيه بعد نبه عليه هناك وأشار إليه هنا بقوله ~~الآتي ومر الخ (قوله في رابع شروط البيع) الأصوب شروط المبيع ولعل الميم ~~سقطت من قلم الناسخ (قوله حتى يشترط عليهم إلخ) أي ويقبلوا ذلك الشرط منا ~~(قوله والذي يتجه صحة عقد الصلح إلخ) أي بلا اشتراط ذلك وقوله وفي الثانية ~~أي باضطرار وبدونه وقوله وإنه يجب الخ أي والذي يتجه وجوب السعي في اشتراط ~~ذلك في الأولى والثانية فإن قبلوه فيها وإلا فيصح الصلح بدونه في الثانية ~~مطلقا وفي الأولى إن اضطررنا إليه وقوله فإن أبوا الخ أي فيما إذا قبلوا ~~ذلك الشرط هذا ما ظهر لي في فهم المقام والله أعلم. # كتاب الصيد والذبائح قوله (بمعنى اسم المفعول) أي المصيد مغني وشرح ~~المنهج يعني ما يعتبر فيه من حيث اصطياده ليخل هو أي المصيد (قوله على ~~مصدريته) أي على معنى الاصطياد يعني ما يعتبر فيه ليحل المصيد (قوله ذلك) ~~أي بقائه على مصدريته (قوله جمع ذبيحة) بمعنى مذبوحة مغني وشرح المنهج ~~والتاء للوحدة بجيرمي يعني ما يعتبر فيها من حيث ذبحها لتحل (قوله ~~وأركانهما إلخ) عبارة غيره وأركان الذبح بالمعنى الحاصل بالمصدر أربعة ذبح ~~وذابح وذبيح وآلة اه‍ قال الرشيدي قوله بالمعنى الحاصل بالمصدر أي الانذباح ~~وكون الحيوان مذبوحا وإنما فسروا بهذا ليغاير الذبح الذي هو أحد الأركان ~~وإلا لزم اتحاد الكل والجزء اه‍ (قوله فاعل ومفعول به وفعل وآلة) والمراد ~~بكونها أركانا أنه لا بد لتحققهما منها وإلا فليس واحد منها جزءا منهما اه‍ ~~ع ش (قوله وما بعده) لعله إلى كتاب القضاء وعبارة النهاية والأطعمة والنذر ~~اه‍ فليراجع (قوله لأن فيها إلخ) عبارة النهاية والمغني لأن طلب الحلال فرض ~~عين اه‍ قال الرشيدي هذا كما يحسن مناسبة ذكرها هناك يحسن أيضا مناسبة ~~ذكرها عقب الجهاد والذي يظهر أن صاحب الروضة إنما ذكرها هناك لمناسبة ~~الأضحية للهدي لاشتراكهما في أكثر ms7169 الأحكام ومن ثم ذكرها عقبه قبل الصيد ~~والذبائح اه‍ (قوله لأن فيها إلخ) أقول ولما سبتها مناسبة قوية بما ختم بع ~~باب الحج من صيد المحرم وذبحه الهدايا والجبرانات ونحو ذلك اه‍ سم قول ~~المتن: (ذكاة الحيوان إلخ) هذه العبارة تفيد الحصر لعموم المبتدأ أي كل ~~ذكاة للحيوان الخ وخصوص الخبر اه‍ سم (قوله البري) إلى قوله وهي بالمعجمة ~~في المغني (قوله إنما تحصل إلخ) أي تحصل شرعا PageV09P312 # بطريقين ذكر المصنف إحداهما في قوله بذبحه الخ والثانية في قوله وإلا ~~فبعقر الخ اه‍ مغني قول المتن: # (أو لبة) ولو شك بعد وقوع الفعل منه هل هو محلل أو محرم فهل يحل ذلك أم ~~لا فيه نظر والأقرب الأول لأن الأصل وقوعه على الصفة المجزئة اه‍ ع ش (قوله ~~بفتح أوله) عبارة المغني بلام وموحدة مشددة مفتوحتين اه‍ (قوله فالذبح هنا ~~بمعنى القطع إلخ) فكان الأولى ذكرهما في موضع واحد اه‍ مغني (قوله وهي) أي ~~الذكاة (قوله وبهذا) أي قوله وهي بالمعجمة إلى هنا (قوله تعريفه) أي المصنف ~~لها بذلك أي للذكاة بالذبح (قوله لأنها) أي الذكاة (قوله منع أنها لغة ~~الذبح) أي لما مر أنها لغة التطييب والتتميم. (قوله كان المراد بها إلخ) أي ~~في اللغة مطلقة وهو مطلق القطع وهو غير الذبح الشرعي أي المراد بالذكاة هنا ~~أي والمراد بالذبح في كلامه المعنى اللغوي الذي هو مطلق القطع وبه يندفع ما ~~في سم عبارته قوله لأنها لغة الذبح هذا كبعض كلمات الشارح الآتية يدل على ~~أنها في كلام المصنف بالمعنى اللغوي وهو ممنوع بل هي فيه بالمعنى الشرعي ~~والذبح في كلامه بالمعنى اللغوي وهو مطلق فلا إشكال وقوله كان المراد بها ~~مطلقه وهو غير الذبح شرعا الخ هذا يقتضي أنه عرف المعنى اللغوي بالمعنى ~~الشرعي ولو عكس فأجاب بأن المراد بها المعنى الشرعي وبالذبح المعنى اللغوي ~~فليس فيه تعريف الشئ بنفسه كان صوابا اه‍ بحذف (قوله على أنه ليس هنا تعريف ~~أصلا) بل هنا تعريف ضمني اه‍ سم أي ms7170 والأولى إسقاط أصلا (قوله وإنما صواب ~~العبارة) أي في الاعتراض على المتن (قوله وجوابه) أي الاعتراض بهذه العبارة ~~(قوله إن مطلق الذكاة) يعني الذبح الذي جعل جزءا من التعريف غير خصوص الذبح ~~المبيح يعني الذي هو المراد من الذكاة المعرف (قوله ولا شك أن المطلق يحصل ~~بيانه بذكر المفيد) يتأمل اه‍ سم ويمكن الجواب بأن المعنى أن الدال على ~~الماهية إجمالا يبين بما بدل عليه تفصيلا كما هو شأن التعاريف مع معرفاتها ~~(قوله ولا يرد عليه إلخ) عبارة شيخ الاسلام والنهاية والمغني واللفظ للأخير ~~فإن قيل يرد على الحصر في الطريقين الجنين فإن ذكاته بذكاة أمه أجيب بأن ~~كلامه في الذكاة استقلالا وسيأتي الكلام على الجنين في باب الأطعمة اه‍ ~~فكان المناسب ذكره بعد قول المصنف وإلا فبعقر مزهق الخ كما فعلوه. (قوله أو ~~وهو ميت) المعتمد خلاف هذا م ر اه‍ سم عبارة البجيرمي عن الشوبري وضابط حل ~~الجنين أن ينسب موته إلى تذكية أمه ولو احتمالا بأن يموت بتذكيتها أو يبقى ~~عيشه بعد التذكية عيش مذبوح ثم يموت أو يشك هل مات بالتذكية أو بغيرها فيحل ~~لأنها سبب في حله والأصل عدم المانع فخرج ما لو تحققنا موته قبل تذكيتها ~~كما لو أخرج رأسه ميتا أو حيا ثم مات ثم ذكيت وما لو تحققنا عيشه بعد ~~التذكية ثم مات كما لو اضطرب في بطنها بعد تذكيتها زمانا طويلا أو تحرك في ~~بطنها تحركا شديدا ثم سكن ثم ذكيت اه‍ (قوله لأن انفصال بعض الولد إلخ) علة ~~للغاية (قوله وذلك) أي عدم الورود (قوله واعترضت) إلى قوله فعلم في المغني ~~إلا قوله أي نكاحنا لأهل ملته وقوله لما يأتي (قوله بأنه سيعبر عنه بالنحر) ~~PageV09P313 # أي ومقتضاه أنه لا يسمى ذبحا اه‍ مغني (قوله ويرد بأنه لا مانع إلخ) ويرد ~~أيضا بأن المراد بالذبح مطلق القطع لا الذبح الشرعي وإلا لزم استدراك قوله ~~في حلق أو لبة فتدبر اه‍ سم قول المتن: (فبعقر) هو بفتح العين وسكون القاف ~~الجرح قول ms7171 المتن: (مزهق) أي للروح اه‍ مغني (قوله أي بأي موضع منه وجد) ~~تفسير لحيث كان وقوله تحصل ذكاته تقدير متعلق لبعقر (قوله لما يأتي) أي مع ~~استثناء عقر الكلب للمتردي قول المتن: (وصائد) أي لغير سمك وجراد أما ~~صائدهما فلا يشترط فيه الشرط المذكور لأن ميتهما حلال فلا عبرة بالفعل اه‍ ~~مغني (قوله نحو مذبوحه) أي من مصيده ومعقوره قول المتن: (حل مناكحته) أي ~~للمسلمين. تنبيه: إن قلنا تحل مناكحة الجن حلت ذبيحتهم وإلا فلا وتقدم ~~الكلام على ذلك في محرمات النكاح مغني. (قوله لقوله تعالى إلخ) علة لقولهم ~~أو كتابيتهم الخ (قوله وإن لم يعتقدوا إلخ) غاية في قوله أي ذبائحهم أو في ~~قوله أو كتابيتهم وهو صريح صنيع المغني (قوله فعلم إلخ) أي من قوله أو ~~كتابيتهم بشروطهم الخ (قوله في دخول أول أصوله) أي في دين النصراني أو ~~اليهود قبل ما مر أي قبل بعثة تنسخه ثم أي في النكاح (قوله للشك فيهم) أي ~~يهود اليمن أي دخول أصولهم (قوله انتهى) أي فتوى بعضهم (قوله فخرج إلخ) ~~مفرع على المتن (قوله خالف) أي كل منهما وكان الظاهر خالفا اه‍ سيد عمر ~~(قوله ومجوسي إلخ) ولو أكره مجوسي مسلما على الذبح أو محرم حلالا حل نهاية ~~وسم (قوله هذا الشرط) أي حل المناكحة (قوله فلو تخلله) إلى قوله وسيعلم في ~~النهاية وإلى قوله ومثله في المغني (قوله فلو تخلله ردة مسلم إلخ) أي كأن ~~رمى مسلم السهم ثم ارتد ثم أسلم قبل إصابته وسيأتي فيما لو أرسل مسلم كلبه ~~فزاد عدوه بإغراء مجوسي أنه يحل ويمكن الفرق اه‍ سم (قوله من كلامه) وهو ~~قوله ويحرم صيده برمي وكلب (قوله ومثله) أي مثل الصائد في اشتراط البصر ~~(قوله ولا يرد إلخ) عبارة المغني ولم يشترط في الذابح كونه غير محرم في ~~الوحشي أو المتولد منه والمذبوح كونه غير صيد حرمي على حلال أو محرم لأنه ~~قدم ذلك في محرمات الاحرام ولان المحرم مباح الذبيحة في الجملة ولكن ~~الاحرام مانع ms7172 بالنسبة إلى الصيد البري اه‍ (قوله عليه) أي على منعه (قوله ~~فإن مذبوحه إلخ) علة المنفي وقوله لأنه الخ علة النفي (قوله وذاك) أي كون ~~مذبوحه الذي صاده ميتة (قوله لعارض) وهو الاحرام (قوله يلزم عليه إلخ) علة ~~الفساد قول المتن: (وتحل ذكاة أمة كتابية) لعموم الآية المذكورة مغني ~~ونهاية (قوله وهذه) إلى قوله لكن في المحلى والمغني (قوله ما قبلها) أي قول ~~المتن وشرط ذابح وصائد الخ (قوله لكن لا بالتأويل الذي ذكرناه) أي في قوله ~~حل مناكحته أي وأما بذلك التأويل فلا استثناء بل هي داخلة فيما قبلها اه‍ ~~سم (قوله وبه إلخ) أي بذلك التأويل. (قوله إنه لا يرد PageV09P314 # إلخ) عبارة المغني واستثنى الأسنوي أيضا زوجات النبي (ص) فإنهن لا تحل ~~مناكحتهن وتحل ذبيحتهن واعترضه البلقيني بأنه كان يحل نكاحهن للمسلمين قبل ~~أن ينكحهن (ص) وبعد أن ينكحهن فالتحريم على غيره لا عليه وهو رأس المؤمنين ~~(ص) قال ابن شهبة ويمكن أنه يصحح الاستثناء بأن يقال زوجاته (ص) بعد موته ~~يحرم نكاحهن وتحل ذبيحتهن اه‍ والأولى عدم استثناء ذلك لأن حرمتهن على غيره ~~(ص) لا لشئ فيهن وإنما هو تعظيما له (ص) بخلاف الأمة الكتابية فإنه لأمر ~~فيها وهو رقتها مع كفرها. تنبيه علم من كلامه حل ذكاة المرأة المسلمة بطريق ~~الأولى وإن كانت حائضا وقيل يكره ذكاة المرأة الأضحية والخنثى كالأنثى اه‍ ~~وعبارة النهاية وشمل كلامه الحائض والأقلف والخنثى والأخرس فتحل ذبيحتهم ~~اه‍ (قوله أيضا) يعني كعدم ورود المحرم وفيه تأمل (قوله بحل نكاحهن إلخ) أي ~~للمسلمين وقوله وله الخ عطف على هذا المقدر (قوله وتحرم) إلى قوله وقضية ~~التقييد في النهاية (قوله وقطعة لحم بإناء) أو خرقة اه‍ ع ش (قوله إلا بمحل ~~يغلب فيه من تحل إلخ) أي بخلاف ما إذا غلب أو ساوى نحو المجوسي له اه‍ ع ش ~~(قوله من تحل ذكاته) مسلما أو كتابيا (قوله إن أخبر من تحل إلخ) عبارة ~~النهاية أخبر فاسق أو كتابي أنه الخ قال ع ش ms7173 خرج به الصبي والمجنون ولو مع ~~نوع تمييز فلا يقبل خبرهما فيحرم ما أخبرا بذبحه وظاهره وإن صدقهما المخبر ~~اه‍ (قوله وقضية التقييد إلخ) ظاهر كلام النهاية عدم الفرق بين الملقاة ~~وغيرها وأن المدار على الشك في ذابحها أهو من تحل ذكاته أو غيره اه‍ فمتى ~~غلب من تحل ذكاته فطاهرة مطلقا وإلا فنجسة مطلقا فليراجع (قوله إن لم يتمحض ~~إلخ) ظاهره الشمول لمسلم واحد مثلا وفيه بعد ولعل الأقرب إن لم يغلب نحو ~~المجوس فليراجع (قوله بمحلها) الأولى التذكير (قوله وخرج بالتي في إناء ~~الملقاة) أي المرمية مكشوفة اه‍ ع ش. (قوله مطلقا) أي غلب من تحل ذكاته أم ~~لا (قوله في بعض هذه الصور) وهو قطعة لحم بإناء بشرطها (قوله لأن لها) أي ~~القرينة (قوله ممن تحرم إلخ) كوثني ومرتد اه‍ نهاية (قوله ولو احتمالا) أي ~~المشاركة (قوله في غير الملقاة إلخ) لعل هذا الاستثناء بالنظر لقوله إلا ~~بمحل الخ اه‍ سم (قوله المذكورين) الأولى التأنيث (قوله قاتل) أي مؤد إلى ~~القتل ولو بعد مدة (قوله كأن أمرا) إلى قوله وزعم شارح في المغني إلا قوله ~~أما اصطياد إلى المتن وقوله ولو بان إلى المتن وقوله وإيراد إلى ويحل (قوله ~~تغليبا للمحرم) لأنه متى اجتمع المبيح والمحرم غلب الثاني اه‍ نهاية أي في ~~هذا الباب وغيره ع ش قول المتن: (ولو أرسلا) أي مسلم ومجوسي اه‍ مغني قول ~~المتن: (فإن سبق آلة المسلم) أي يقينا أخذا من قوله الآتي أو جهل اه‍ ع ش ~~قول المتن: (فقتل) أي كلب المسلم أو سهمه المعبر عنه بالآلة اه‍ رشيدي قول ~~المتن: (أو أنهاه إلخ) فإن لم ينهه إليها فهو داخل في قوله أو مرتبا الخ ~~اه‍ سم (قوله كما لو ذبح إلخ) أي ولا يقدح ما وجد من المجوسي كما لو ذبح ~~الخ اه‍ مغني. (قوله فإن لم ينهه إلخ) عبارة المغني ولو أثخن مسلم بجراحته ~~صيدا وقد أزال امتناعه ملكه فإذا جرحه مجوسي ومات بالجرحين حرم وعلى ~~المجوسي قيمته ms7174 مثخنا لأنه أفسده بجعله ميتا ولو أكره مجوسي مسلما على ذبح ~~أو أمسك له صيدا فذبحه أو شاركه في قتله بسهم أو كلب وهو في حركة مذبوح أو ~~شاركه في رد الصيد على كلب المسلم بأن رده إليه لم يحرم اه‍ وقوله ولو أكره ~~الخ في سم عن الروض مثله (قوله وضمنه المجوسي إلخ) أي حيث ملكه المسلم ~~بشرطه كما هو ظاهر اه‍ سم أي بأن أزال امتناعه (قوله لذلك) أي إلى حركة ~~مذبوح (قوله ولو بأن كان إلخ) لا حاجة إلى زيادة بأن (قوله مذففا) أي قاتلا ~~سريعا قول المتن: (أو مرتبا إلخ) بأن سبق آلة أحدهما PageV09P315 # الآخر فهلك بهما اه‍ مغني. (قوله فأمسكه فقط) أي لم يقتله ولم يجرحه اه‍ ~~مغني (قوله وإيراد هذه إلخ) وممن أورده المغني (قوله عليه) أي على قول ~~المصنف ولو انعكس الخ (قوله ويحل) إلى قوله وعبارته في النهاية (قوله ويحل ~~ما اصطاده إلخ) وكذا ما اصطاده المجوسي بكلب المسلم حرام قطعا اه‍ ع ش قول ~~المتن: (ويحل ذبح صبي إلخ) أي مذبوحه وإلا فهو لا يخاطب بحل ولا حرمة وكذا ~~يقال في قوله الآتي نعم يكره الخ اه‍ رشيدي قول المتن: (ذبح صبي إلخ) أي ~~وصيده وقوله وعبارته أي إن كان مسلما اه‍ مغني (قوله في عدم صحة ذبحه إلخ) ~~الأصوب إسقاط عدم (قوله الآتي) أي قبيل قول المتن وتحل ميتة السمك (قوله ~~بالأولى) أي بالنسبة إلى حل صيده (قوله يطيق) إلى قول المتن ويحرم في ~~المغني وإلى قوله وظاهر المتن في النهاية إلا قوله وقتله إلى المتن وقوله ~~في البحر (قوله يطيق الذبح) أي بالنسبة لما ذبحه اه‍ ع ش عبارة المغني ومحل ~~ذبح غير المميز إذا أطاق الذبح فإن لم يطق لم يحل نص عليه في الام والمختصر ~~قاله البلقيني بل المميز إذا لم يطق فالحكم فيه كذلك ونقل عن نص الام اه‍ ~~وبما مر عن ع ش ينحل توقف السيد عمر بما نصه ينبغي أن يحرر قيد الإطاقة ~~فإنها ms7175 تختلف باختلاف الحيوان واختلاف الآلة اه‍. (قوله لا تمييز لهما أصلا) ~~تقييد لمحل الخلاف عبارة المغني ومحل الخلاف في المجنون والسكران إذا لم ~~يكن لهما تمييز أصلا فإن كان لهما أدنى تمييز حل قطعا قاله البغوي اه‍ وقال ~~البجيرمي قوله كصبي ومجنون وسكران أي لهم نوع تمييز وإلا لم يصح ذبحهم كما ~~يرشد إليه تعليل الشارح أي شيخ الاسلام بقوله لأن لهم قصد أو إرادة في ~~الجملة عبارة سم قوله أو مجنون قال الطبلاوي ينبغي أن محله ما لم يصر ملقي ~~كالخشبة لا يحس ولا يدرك وإلا فكالنائم اه‍ وقال مثله في السكران اه‍ وهذا ~~خلاف ظاهر المنهاج وصريح شروحه إلا أن يحمل المنفي فيها على إدراك الكليات ~~والمثبت في كلامه على إدراك الجزئيات المحسوسة كما يرشد إليه ما نقله عن سم ~~عن الطبلاوي (قوله نعم يكره إلخ) أي أكل ما ذبحوه اه‍ ع ش قول المتن: ~~(وتكره زكاة أعمى) ظاهره ولو دله بصير على المذبح لكن مقتضى التعليل خلافه ~~ولعل وجه الكراهة فيه أنه قد يخطئ في الجملة وقياس كراهة أكل ما ذبحه غير ~~المميز كراهة أكل مذبوح الأعمى إلا أن يقال إن علة الكراهة في ذلك ما ذكر ~~مع جريان الخلاف في مذبوحهم بخلاف الأعمى فإنه لم يذكر خلافا في حل مذبوحه ~~اه‍ ع ش (قوله وبنحو كلب) أي بإرسال كلب وغيره من الجوارح اه‍ نهاية (قوله ~~نحو الجارح) الأولى نحو الكلب (قوله في ظلمة) أي أو من وراء شجرة أو نحوهما ~~اه‍ نهاية (قوله وظاهر المتن) إلى قوله قال في المغني والنهاية (قوله حل ~~صيد من ذكر) أي الصبي والمجنون والسكران الغير المميزين (قوله وهو ما صححه ~~إلخ) خلاف ما اقتضاه كلام أصل الروضة وجزم به في الروض فقال لا صيدهم أو ~~المجنون وغير المميز والأعمى أي لا يحل اه‍ سم وعبارة المغني وقول الروضة ~~وأصلها أن الوجهين في الأعمى يجريان في اصطياد الصبي والمجنون لا يلزم منه ~~الاتحاد في الترجيح وإن جرى ابن المقري في روضة ms7176 على الاتحاد وأما ذبيحة ~~الأخرس فتحل وإن لم تفهم إشارته كالمجنون. فرع: قال في المجموع قال أصحابنا ~~أولى الناس بالذكاة الرجل العاقل المسلم ثم المرأة المسلمة ثم الصبي المسلم ~~ثم الكتابي ثم المجنون والسكران اه‍ قال شيخنا والصبي غير المميز في معنى ~~الأخيرين اه‍ وقوله قال في المجموع إلى قال شيخنا في سم عن شرح الروض مثله ~~(قوله قال) أي في المجموع قول المتن: (وتحل ميتة السمك والجراد) بالاجماع ~~سواء أماتا بسبب أم لا وإن كان نظير الأول في البر محرما ككلب اه‍ مغني ~~(قوله والمراد) إلى قوله وإعلاله في المغني. (قوله والمراد به إلخ) عبارة ~~النهاية بالاجماع وسواء في ذلك ما صيد حيا ومات وما مات حتف أنفه أي بلا ~~سبب واسم السمك يقع على كل حيوان البحر حيث كان لا يعيش إلا فيه أو إذا خرج ~~منه صار عيشه عيش مذبوح وإن لم يكن على صورته المشهورة اه‍ بل وإن كان على ~~صورة ما لا يؤكل في البر ككلب PageV09P316 # وآدمي ع ش (قوله وإن طفا) عبارة المغني سوء أكان طافيا أم راسبا خلافا ~~لأبي حنيفة في الطافي اه‍ (قوله الذي طفا) أي فوق الماء وعلا عليه (قوله ~~وإعلاله) أي الخبر المذكور (قوله وصغار السمك) أخرج الكبار اه‍ سم (قوله ~~ويسن) إلى قوله وكان وجه الكراهة في النهاية والمغني إلا قوله ويظهر إلى ~~ويكره (قوله ويسن ذبح سمك إلخ) والأولى أن يكون الذبح من ذيلها ولعل ذلك ~~فيما هو على صورة السمك المعروف أما ما هو على صورة حمار أو آدمي فينبغي أن ~~يكون الذبح في حلقه أو لبته كالحيوانات البرية اه‍ ع ش (قوله اتجه إلخ) أي ~~في تحصيل المسنون (قوله وكان وجه الكراهة) عبارة المغني والأسنى لأنه عنت ~~وتعب بلا فائدة اه‍ (قوله بها) أي الكراهة (قوله ونوزع إلخ) وافقه المغني ~~فقال وشمل حل ميتة السمك ما لو وجدت سمكة ميتة في جوف أخرى فتحل كما لو ~~ماتت حتف أنفها إلا أن تكون متغيرة وإن لم تتقطع ms7177 كما قاله الأذرعي لأنها ~~صارت كالروث والقئ اه‍ قول المتن: (ولو صادهما إلخ) غاية اه‍ ع ش (قوله على ~~غيره) أي غير المحرم القاتل (قوله لكن قال البلقيني إلخ) وافقه المغني فقال ~~وأما قتل المحرم الجراد فيحرمه عليه وأما غيره ففيه قولان أصحهما أنه لا ~~يحرمه عليه وجزم به في المجموع اه‍ (قوله في كسر المحرم إلخ) أي في حله ~~لغير المحرم (قوله لكنه في الحل) أي حل المكسور على غير كاسره المحرم (قوله ~~وبه يعلم إلخ) أي بما ذكر من الجعلين (قوله الأول) أي الحل (قوله فليكن) أي ~~الأول المعتمد هنا أي في جراد قتله المحرم (قوله إن كلا) أي من الجراد ~~والبيض (قوله وإن ألقى إلخ) أي الطعام (قوله حينئذ) الأولى بعده (قوله نتن) ~~بوزن كرم قول المتن: (كخل) أي وجبن اه‍ مغني قول المتن: (وفاكهة) وألحق بعض ~~المتأخرين اللحم المدود بالفاكهة اه‍ مغني. (قوله ومثله إلخ) أي الخل ~~ويحتمل الدود عبارة المغني والنهاية ويقاس بالدود المتولد من الطعام التمر ~~والباقلاء المسوسان إذا طبخا ومات السوس فيهما اه‍ (قوله لأن الغالب إلخ) ~~فمطلق الاكل معه لا يكفي لصدقه بأكله معه بعد انفراده عنه اه‍ سم (قوله ~~فبحث أنه إلخ) أقره المغني عبارته وقضية هذا التعليل أنه إذا سهل تمييزه ~~كالتفاح يحرم أكله معه قال ابن شهبة وهو ظاهر أي إذا كان لا مشقة فيه اه‍ ~~(قوله كبحث أنه إلخ) وفاقا للمغني وخلافا للنهاية عبارته ومحل ما ذكره حيث ~~لم ينقله من موضع إلى آخر ولم يغيره وإلا حرم قال الرشيدي قوله ولم يغيره ~~أما إذا غيره فإنه يحرم ما فيه الدود لنجاسته حينئذ كما مر في الطهارة لكن ~~هذا إنما يكون في المائع كما هو ظاهر فليراجع اه‍ (قوله بأن الضرورة هنا ~~آكد) لأن وقوع ما لا نفس له سائلة يمكن صون المائع عن كثرته بخلافه هنا ~~(قوله لا ثم) يتأمل اه‍ سم (قوله قال البلقيني ولو نقله إلخ) اعتمده ~~النهاية كما مر وكذا المغني عبارته وخرج بقوله ms7178 معه أكله منفردا فيحرم ~~لنجاسته أو استقذاره وكذا لو نحاه من موضع إلى آخر كما قاله البلقيني أو ~~تنحى بنفسه ثم عاد بعد إمكان صونه عنه كما بحثه بعض المتأخرين اه‍ (قوله أو ~~نحاه) لعل أو هنا للتنويع في التعبير ولذا PageV09P317 # اقتصر النهاية على نقله والمغني على نحاه (قوله حرم) أي كما هو معلوم من ~~قوله الآتي أما المنفرد الخ (قوله وينبغي حمله إلخ) لعل مراده أن هذا هو ~~محل التردد والتصحيح بخلاف النقل المذكور فإن الحرمة حينئذ ظاهرة (قوله ثم ~~عاد) أي بنفسه (قوله إذا انفصل إلخ) أي ولو بفعل آدمي (قوله لأن العلة هنا ~~غيرها ثم) فيه تأمل (قوله ولو وقع) إلى قوله أو لحم في النهاية وإلى قوله ~~كذا في المغني (قوله جاز أكله) أي النمل (قوله غير واحد) ومنهم المغني كما ~~أشرنا إليه (قوله وفيه نظر ظاهر إذ العلة إلخ) قد يقال لا ورود لهذا بعد ~~قوله لسهولة تنقيته تدبر (قوله لم يتضح الفرق) أي بين العسل واللحم فيجوز ~~أكله أيضا (قوله مع علمه) أي عدم الفرق (قوله أو غيره) عطف على الاستهلاك ~~(قوله إنه إلخ) أي النمل (قوله مع ما ماتت به إلخ) أي عسلا كان أو لحما أو ~~غيرهما (قوله حل أكله) أي النمل معه أي العسل (قوله أو في حار) إلى قوله ~~كما يأتي في النهاية وإلى قوله وقول أبي حامد في المغني إلا قوله كما يأتي ~~وقوله وبحث إلى ويكره (قوله أو في حار إلخ) عطف على في عسل نمل الخ (قوله ~~نحو ذبابة) عبارة المغني نملة واحدة أو ذبابة ومثل الواحدة الشئ القليل من ~~ذلك فيما يظهر اه‍ (قوله كما يأتي) أي في الأطعمة. (قوله ويكره أيضا قليها ~~إلخ) فيه التسوية بين السمك والجراد في حل قليه وشيه حيا وفيه نظر والمتجه ~~الحل في السمك فإنه حاصل ما اعتمده في الروضة دون الجراد كما يؤخذ من تعليل ~~الروضة الحل في السمك بأن حياته في البر حياة مذبوح وما في شرح الروض ms7179 مما ~~هو كالصريح في نقل الحل في الجراد عن الروضة فيه نظر فإنه ليس في الروضة ~~كما يعلم بمراجعتها اه‍ سم وقوله دون الجراد اعتمده النهاية كما يأتي ~~وسيأتي في الأطعمة عن ع ش عن العباب ما يوافقه (قوله على حرمة ابتلاعها) أي ~~السمكة أو الجرادة (قوله لما فيه) أي القلي (قوله وقضية جواز القلي إلخ) أي ~~مع الكراهة كما مر ويأتي (قوله مطلقا) أي أمكن دفعه بغيره أم لا (قوله ~~يدفع) إلى قوله اه‍ في النهاية (قوله بالأخف فالأخف) أي كالصائل نهاية ~~قضيته أنه يحرم قتله إذا اندفع بغيره والظاهر أنه غير مراد رشيدي (قوله ~~وأوله) أي قول القاضي (قوله ذلك) أي ما يقتضيه كلام الروضة من حل حرقه ~~مطلقا (قوله على جوازه إلخ) متعلق بأول (قوله الحل) أي حل حرق الجراد مطلقا ~~(قوله ولا ينافيه) أي التوجيه المذكور (قوله حل ذلك) أي القلي والشي (قوله ~~لأن الجراد إلخ) علة عدم المنافاة (قوله لأنه كقتله إلخ) وقوله والنهي عن ~~التعذيب محل تأمل (قوله إنما هو إلخ) قد يمنع بأن المطلق ظاهر أو نص في ~~العموم كما مر (قوله بعضها) أي السمكة أو الجرادة قول المتن: (أو بلع سمكة ~~حية حل إلخ) هذا تصريح بحل بلع السمكة الكبيرة الحية مع ما في جوفها وكأن ~~وجهه أنه لا يسهل تنقيته مع الحياة اه‍ سم (قوله أو جرادة) إلى قول المتن ~~وإذا رمى في المغني قول المتن: (حل في الأصح) وعليه يكره ذلك اه‍ مغني أي ~~أكل البعض المقطوع والبلع قوله: PageV09P318 # (بصير إلخ) أي لما مر أنه يحرم صيد الأعمى (قوله متوحشا) وهو الذي ينفر ~~من الناس ولا يسكن إليهم اه‍ ع ش قول المتن: (ند) أي هرب اه‍ نهاية عبارة ~~المغني أي ذهب على وجهه شاردا اه‍ قول المتن: (جارحة) أي من سباع أو طيور ~~اه‍ مغني قول المتن: (شيئا من بدنه) أي حلقا أو لبة أو غير ذلك مغني ونهاية ~~(قوله إن قدر عليه) أخرج ما إذا لم يقدر وسيعلم ms7180 حكمه مما يأتي اه‍ سم أي ~~آنفا (قوله بما فيه) أي بالبعير وقوله غيره أي كالشاة والبقر (قوله بين محل ~~إلخ) بفتح الأولين (قوله والاعتبار) إلى قوله وبحث في النهاية والمغني إلا ~~قوله ولا يشكل إلى أما صيد (قوله والاعتبار) أي في نحو التوحش (قوله فلو ~~رمى نادا إلخ). فرع: صال عليه حيوان مأكول فرماه فأصاب مذبحه بحيث انقطع كل ~~حلقومه ومريئه حل وإن أصاب غير المذبح فإن كان بمعنى الناد بحيث صار غير ~~مقدور عليه حل بإصابته في أي محل كان وإلا فلا ولو قدر على إصابته في ~~المذبح لكن بحيث يقطع بعض الحلقوم والمرئ فقط فهل يتعين في الحل إصابة ~~المذبح أو لا لأن قطع البعض من الحلقوم والمرئ ليس ذبحا شرعيا فلا فرق بين ~~إصابته وإصابة غيره فيه نظر ويتجه الثاني وفاقا لم ر اه‍ سم عبارة ع ش. ~~فرع: وقع السؤال في الدرس عما لو صال عليه حيوان مأكول فضربه بسيف فقطع ~~رأسه هل يحل أو لا فيه نظر والظاهر الأول لأن قصد الذبح لا يشترط وإنما ~~الشرط قصد الفعل وقد وجد بل وينبغي أن مثل قطع الرأس ما لو أصاب غير عنقه ~~كيده مثلا فجرحه ومات ولم يتمكن من ذبحه لأنه غير مقدور عليه اه‍. # (قوله ومقدمته) أي كإرسال نحو السهم (قوله أما صيد تأنس) أي بأن صار لا ~~ينفر من الناس اه‍ ع ش (قوله وبحث الأذرعي اشتراط إلخ) أي في حل الناد ~~بالرمي (قوله أو غيره) هل يشترط إذن المالك له وقد يقال لا كما لو ذبح ~~حيوانا بغير إذن مالكه فإنه يحل كما هو ظاهر اه‍ سم ولا يخفى أنه لا تناسب ~~كتابته هنا قول الشارح لا تعديا الخ وإنما موقعه الرد الآتي فإنه موافق ~~ومؤيد له (قوله إنه لا فرق) أي بين التعدي وعدمه قول المتن: (ولو تردى) أي ~~سقط اه‍ مغني (قوله لحديث فيه) أي الحل بالرمي وذلك الحديث ما سيذكره في ~~شرح ويكفي في الناد الخ فالأنسب ذكره هنا ms7181 كما في النهاية ثم الإحالة عليه ~~هناك (قوله على ذلك) أي المذكور من المتردي والناد قول المتن: (بإرسال ~~الكلب) أي ونحوه اه‍ نهاية (قوله صاحب البحر إلخ) عبارة المغني وهو بغير ~~همز نسبة لرويان من بلاد طبرستان عبد الواحد أبو المحاسن شافعي زمانه صاحب ~~البحر وغيره القائل لو احترقت كتب الشافعي أمليتها من حفظي اه‍ (قوله في ~~أنه) أي الشاشي لم يصححه أي الحلية (قوله وفارق السهم بأنه إلخ) عبارة غيره ~~والفرق أن الحديد يستباح به الذبح مع القدرة بخلاف فعل الجارحة اه‍ (قوله ~~يعني أمكن إلخ) عبارة المغني. تنبيه: كلامه يفهم أنه متى أمكن وتعسر ذلك ~~كان غير مقدور عليه وليس مرادا بل لا بد من تحقق العجز عنه في الحال اه‍ ~~(قوله أي الصيد) إلى قوله للحديث في النهاية (قوله بمهملة ثم نون) عبارة ~~المغني بمهملة ونون بخطه من العون ويجوز قراءته بمعجمة ومثلثة من الغوث اه‍ ~~قول المتن: (بمن يستقبله) أي مثلا اه‍ مغني قول المتن: (فمقدور) أي حكمه ~~كحيوان مقدور اه‍ مغني (قوله أما إذا تعذر لحوقه حالا) أي بحسب العرف كان ~~لا يدركه في ذلك الوقت ولو بشدة العدو وراءه وإذا ترك ربما استقر في محل ~~آخر فيدركه في غير الوقت الذي ند فيه فلا يكلف الصبر إلى صيرورته ~~PageV09P319 # كذلك ومنه ما لو أراد ذبح دجاجة ففرت منه ولم يمكن قدرته عليها لا بنفسه ~~ولا بمعين اه‍ ع ش قول المتن: # (جرح) بفتح الجيم مصدر جرحه وأمنا بالضم فهو اسم عصام على الجامي أي ~~للأثر الحاصل من فعل الجارح اه‍ ع ش قول المتن: (يفضي) أي غالبا اه‍ مغني ~~(قوله كيف كان) أي سواء أذفف الجرح أم لا اه‍ مغني (قوله للحديث الصحيح لو ~~طعنت) أي في جواب يا رسول الله أما تكون الذكاة إلا في الحلق واللبة اه‍ ~~نهاية (قوله أي المتردية إلخ) أي تفسير لضمير فخذها عبارة النهاية قال أبو ~~داود هذا لا يصح إلا في المتردية والمتوحش اه‍ قول المتن: (وقيل يشترط) ms7182 أي ~~في الرمي بسهم اه‍ مغني (قوله أي قاتل) إلى قوله ويفرق في المغني إلا قوله ~~أو نحو ناد مما مر وقوله وتدفقه إلى وتكفي وقوله وما يغلب إلى فإن شك (قوله ~~ولو تردى) إلى قول المتن ومات في النهاية (قوله حلا) وإن مات الأسفل بثقل ~~الاعلى لم يحل ولو دخلت الطعنة إليه وشك هل مات بها أو بالثقل لم يحل كما ~~هو قضية ما في فتاوي البغوي اه‍ مغني (قوله وإن جهل ذلك) أي وجود الأسفل ~~قول المتن: (وإذا أرسل) أي الصائد كلبا أو طائرا أي معلما اه‍ مغني (قوله ~~أو نحو ناد) انظر ما المراد بنحو الناد عبارة النهاية أو بعير أو نحوه تعذر ~~لحوقه ولو بالاستعانة اه‍ وهي ظاهرة قول المتن: (فأصابه) شامل لما إذا كانت ~~الإصابة بجرح مزهق وقضية ذلك مع قوله فإن لم يدرك الخ أنه لو مات بالمزهق ~~مع تمكنه من ذبحه فلم يفعل لم يحل اه‍ سم ويأتي عن النهاية ما يصرح بذلك ~~قول المتن: (فإن لم يدرك فيه) أي الصائد في الصيد اه‍ مغني (قوله منه) أي ~~الصائد قول المتن: (بأن سل السكين) أي كأن سل الخ أو ضاق الزمان أو مشى له ~~على هينة ولم يأته عدوا اه‍ مغني (قوله بطلب المذبح إلخ) أو بتناول السكين ~~اه‍ مغني قول المتن: (حل) أي في الجميع كما لو مات ولم تدرك حياته اه‍ مغني ~~(قوله وكذا لو شك إلخ) عبارة المغني ولو شك بعد موت الصيد هل قصر في ذبحه ~~أم لا حل في الأظهر لأن الأصل عدم التقصير اه‍ (قوله هل تمكن) أي هل كان ~~متمكنا (قوله أي إحالة إلخ) أي حل إحالة الخ (قوله على السبب الظاهر) وهو ~~آلة الصيد من نحو السهم ونحو الكلب (قوله ويستحب) إلى قوله ويفرق في ~~النهاية إلا قوله وتدفقه إلى وتكفي وقوله وما تغلب إلى فإن شك (قوله فيما ~~إذا لم يدرك فيه حياة مستقرة) عبارة المغني إذا وجد فيه حياة غير مستقرة ~~اه‍. (قوله ms7183 إن يمر السكين) كذا في النهاية وعبارة المغني أن يذبحه وفي نسخة ~~من النهاية إمرار السكين على مذبحه ليريحه اه‍ وهي مضمون عبارة الروضة فإن ~~لم يفعل وتركه حتى مات فهو حلال اه‍ فتعين أن الكلام فيما فيه حياة لكنها ~~غير مستقرة بخلاف ما لم يبق فيه حياة بالكلية فلا معنى لامرار السكين عليه ~~وإن أوهمته عبارة الشارح اه‍ سيد عمر وقوله عبارة الروضة الخ في النهاية ~~مثله وقوله فتعين أن الكلام فيما الخ يصرح به ما قدمنا من عبارة المغني ~~(قوله وتعرف إلخ) عبارة المغني وللحياة المستقرة قرائن وأمارات تغلب على ~~الظن بقاء الحياة فيدرك ذلك بالمشاهدة ومن أماراتها الحركة الشديدة الخ ~~وعبارة النهاية والحياة المستقرة ما يوجد معها الحركة الاختيارية بقرائن ~~وأمارات تغلب الخ وأما الحياة المستمرة فهي الباقية إلى خروجها بذبح أو ~~نحوه وأما حركة المذبوح فهي التي لا يبقى معها سمع ولا إبصار ولا حركة ~~اختيار اه‍ (قوله بعد القطع) أي قطع الحلقوم والمرئ نهاية ومغني (قوله أو ~~الجرح) أسقطه المغني والنهاية فتأمل (قوله أو تفجر الدم إلخ) أي بعد قطع ~~الحلقوم والمرئ نهاية ومغني (قوله وتدفقه) الواو فيه بمعنى أو كما عبر بها ~~شرح الروض في موضع اه‍ ع ش وقضية قول الشارح الآتي من الثلاث أنه بمعناه ~~(قوله وتكفي الأولى) أي الحركة الشديدة وحدها وما يغلب الخ ومحل ذلك كما ~~يأتي قبيل قول المتن إذا لم يتقدمه ما يحال عليه الهلاك (قوله فإن شك إلخ) ~~أي في حصول الحياة المستقرة ولم يترجح 7 وكذا إدخال الخ ظن حرم نهاية ومغني ~~(قوله ولا يشترط عدو) أي سرعة سير من الرامي والمرسل بكسر السين ع ش وسم ~~ورشيدي PageV09P320 # (قوله وأيضا فهذا) أي الاصطياد (قوله بخلافه ثم) أي العدو في إدراك ~~الجمعة وكان الأولى إسقاط ثم وإرجاع الضمير إلى الادراك (قوله قيل إلخ) ~~وافقه المغني (قوله الذي من جملته إلخ) عبارة المغني فإن منها إدراكه ~~بالحياة المستقرة والميت لا حياة فيه وعبارة المحرر والشرح والروضة فأصابه ~~ثم ms7184 إن أدرك الصيد حيا الخ اه‍ (قوله وهو) أي الاعتراض المذكور (قوله فإنه) ~~أي المصنف (قوله أولا) فيه تأمل والأولى أن يقول بما تخللت الحياة المستقرة ~~بينهما وما لا قول المتن: (لتقصيره) أي الصائد بأن أي كأن اه‍ مغني (قوله ~~تذكر) إلى قوله وهو معنى في النهاية إلا قوله بأنه إلى بأن غصبها. (قوله ~~وتؤنث) وقد استعملهما المصنف هنا حيث قال معه سكين ثم قال غصبت واستعمل ~~التذكير فقط في قوله بعد ولو كان بيده سكين فسقط اه‍ مغني وفيه نظر (قوله ~~ومدية) عطف على ذلك قول المتن: (أو غصبت) بضم المعجمة أوله أي أخذها منه ~~غاصب أو لم تكن محدودة أو ذبح بظهرها اه‍ مغني (قوله بفتح) إلى قوله ولو ~~لعارض الخ زاد المغني بعده ما نصه نعم لو اتخذ للسكين غمدا معتادا فنشبت ~~لعارض حل كما يفهمه التعبير بالتقصير نبه على ذلك الزركشي اه‍ قول المتن: # (في الغمد) بغين معجمة مكسورة مغني ومحلى (قوله ولو لعارض) كحرارة اه‍ ع ~~ش. (قوله لكن بحث البلقيني إلخ) عبارة النهاية نعم رجح البلقيني الحل فيما ~~لو غصبت بعد الرمي أو كان الغمد معتادا غير ضيق فعلق لعارض اه‍ وصنيعها ~~يشعر بالميل إليه وهو وجيه اه‍ سيد عمر وقال ع ش قوله أو كان الغمد معتادا ~~الخ معتمد اه‍ (قوله فيه) أي النشب لعارض بعد الإصابة عبارة المغني نعم لو ~~اتخذ للسكين غمدا معتادا فنشبت لعارض حل كما يفهمه التعبير بالتقصير نبه ~~على ذلك الزركشي اه‍ (قوله لتقصيره) لأن من حق من يعاني الصيد أن يستصحب ~~الآلة في غمد موافق وسقوطها منه وسرقتها تقصير مغني ونهاية (قوله وقد يفرق ~~إلخ) هذا لا يأتي على ما بحثه البلقيني من أن غصبها بعد الرمي لا يمنع الحل ~~فإن فيه التسوية بين الغصب والحيلولة نعم إن كانت الحيلولة قبل الرمي احتيج ~~إلى الفرق اه‍ ع ش (قوله بأن غصبها عائد إليه) أي وصف له بكونها غصبت منه ~~فنسب لتقصير اه‍ ع ش (قوله وإلا إلخ) ms7185 أي وإن لم يرد به ما فرقت به قول ~~المتن: (ولو رماه) أي الصيد فقده أي قطعه نصفين أي مثلا مغني (قوله يعني) ~~إلى قول المتن وذكاة في المغني إلا قوله كما يفيده إلى المتن قول المتن: ~~(حلا) لكن إن كانت التي مع الرأس في صورة التفاوت أقل حل بلا خلاف فإن ذلك ~~يجري مجرى الذكاة وإن كان العكس حلا أيضا خلافا لأبي حنيفة وهو إحدى ~~الروايتين عن أحمد اه‍ مغني قول المتن: (ولو أبان منه) أي أزال من الصيد ~~اه‍ نهاية (قوله أي قاتل له حالا) عبارة النهاية بنحو سيف ومات في الحال حل ~~العضو الخ أما إذا لم يمت في الحال وأمكنت ذكاته وتركه حتى مات فلا يحل اه‍ ~~(قوله لما مر) أي آنفا في قوله ويكفي في الصيد المتوحش والناد الخ (قوله إن ~~محل ذكاته) أي نحو الصيد (قوله بالذبح) أي في الصورة الأولى أو التذفيف أي ~~القائم مقام الذكاة في الصورة الثانية اه‍ مغني (قوله أما إذا أزمنه) أي ~~بالجرح الأول في الصورة الثانية وقوله فيتعين الذبح أي ولا يجزئ الجرح ~~الثاني لأنه مقدور عليه مغني ونهاية قول المتن: (حل الجميع) أي العضو ~~والبدن اه‍ مغني قول المتن: (وقيل يحرم العضو) وأما باقي البدن فيحل جزما ~~اه‍ مغني (قوله وهو الأصح) إلى قوله قال بعضهم في النهاية (قوله وهو الأصح ~~إلخ) وهو المعتمد اه‍ نهاية (قوله وغيرها) أي الشرحين والمجموع نهاية ومغني ~~(قوله لأنه أبين من حي) فأشبه ما لو قطع ألية شاة ثم ذبحها لا تحل الالية ~~نهاية ومغني قول المتن: (قدر عليه) أي وفيه حياة مستقرة وقت ابتداء ذبحه ~~اه‍ مغني. # قول المتن: (بقطع كل الحلقوم إلخ) لو خلق له رأسان وعنقان وفي كل عنق ~~حلقوم ومرئ فينبغي أن يقال إن PageV09P321 # كانا أصليين لا بد من قطع كل حلقوم ومرئ من كل عنق وإن كان أحدهما زائدا ~~فإن علم فالعبرة بالأصلي وإن اشتبه بالأصلي لم يحل بقطع أحدهما لاحتمال أنه ~~الزائد ولا بقطعهما إذ ms7186 لم يحصل الزهوق بمحض الذبح الشرعي بل به وبغيره وهو ~~قطع الزائد وذلك يقتضي التحريم كما لو قارن الذبح جرحه أو نخسه في محل آخر ~~ويحتمل أن يحل بقطعهما لأن الزائد من جنس الأصلي وكذا الامر فيما لو خلق له ~~مريئان ولو خلق حيوانان ملتصقان وملكا على التعيين لشخصين فهل لكل مالك ذبح ~~ملكه أو فصله من الآخر وإن أدى إلى موت الآخر أو تلف عضو منه أو منفعته كما ~~أن للانسان أن يتصرف في ملكه على العادة وإن أدى إلى تلف ملك جاره أخذا من ~~قول ابن القطان: إن للبدنين الملتصقين حكم الشخصين في سائر الأحكام أولا ~~فيه نظر والأول غير بعيد اه‍ سم (قوله ومنه) أي الحلقوم (قوله الناتئ) أي ~~المرتفع (قوله المتصل) أي كالمتصل فهو كناية عن القرب وإلا فلا اتصال حقيقة ~~كما هو مشاهد (قوله بالفم) أي آخره (قوله ويسمى الحرقدة) وهي بفتح الحاء ~~والقاف عقدة الحنجور اه‍ قاموس (قوله فيه) أي المستدير (قوله إن لم ينخرم ~~منه إلخ) يعني إن لم يبق منه جزءا لم تمر السكين عليه ولم ينفصم بها (قوله ~~لا سيما كلام الأنوار) عبارته الخامس قطع تمامهما ولو ترك منهما أو من ~~أحدهما شيئا وإن قل ومات الحيوان أو انتهى إلى حركة المذبوح ثم قطع الباقي ~~حرم وكذا لو خرج السلاح من رأسهما أو من رأس أحدهما ولو أمر السكين ملتصقا ~~باللحيين فويق الحلقوم والمرئ وأبان الرأس حرم اه‍. (قوله بخلاف ما إذا وقع ~~القطع في آخر اللسان إلخ) قال في الروض ولا يقطع أي الرأس بإلصاق السكين ~~باللحيين أي فوق الحلقوم والمرئ اه‍ سم (قوله والخارج عنه) أي عن المستدير ~~عطف تفسير لآخر اللسان (قوله ويسمى) أي آخر اللسان الخ (قوله وراء الحرقدة ~~إلخ) أي في جهة الرأس (قوله وكل المرئ) ولا بد من مباشرة السكين لهما حتى ~~ينقطعا فلو قطع من غيرهما كأن قطع من الكتف ولم تصل للحلقوم والمرئ لم يحل ~~المذبوح. فرع: يحرم ذبح الحيوان غير المأكول ولولا ms7187 راحته كالحمار الزمن ~~مثلا اه‍ ع ش (قوله بالهمز) على وزن أمير اه‍ قاموس عبارة المغني بفتح ميمه ~~وهمز آخره ويجوز تسهيله اه‍ قول المتن: (مجرى الطعام) أي من الحلق إلى ~~المعدة اه‍ مغني (قوله والشراب) إلى قوله فلو ذبح في النهاية وإلى قوله وفي ~~كلام غير واحد في المغني إلا قوله فلو ذبح إلى ووجود الحياة وقوله خلافا ~~إلى وخرج وقوله وانتهى إلى فعلم (قوله موح) أي مسرع للموت ومسهل له (قوله ~~حرم) سيأتي عن ع ش ما يخالفه لكن بلا عزو (قوله ووجود الحياة إلخ) عطف على ~~تمحض (قوله قاله الإمام إلخ) وفي زيادة الروضة في باب الأضحية ما يقتضي ~~ترجيحه اه‍ مغني (قوله وهو المعتمد) خلافا لظاهر صنيع النهاية (قوله إلى ~~تمامه) أي الذبح بقطع الحلقوم والمرئ جميعا (قوله وسيأتي) أي في شرح وأن ~~يحد شفرته (قوله ومحله إن لم يكن بتأنيه إلخ) يفيد أنه مع التأني لا بد من ~~قطع الجميع قبل الانتهاء لحركة مذبوح وأوضح من ذلك في PageV09P322 # هذا ما يأتي في شرح وإلا فلا من قوله نعم لو تأنى الخ اه‍ سم (قوله وخرج) ~~إلى قوله فعلم في النهاية (قوله خطف رأس) لعصفور أو غيره وقوله بنحو بندقة ~~كيده أي فإنه ميتة نهاية ومغني (قوله وقد مر) أي في أول الباب (قوله وبكل ~~ذلك) أي كل الحلقوم والمرئ (قوله بعضه إلخ) عبارة النهاية ما لو قطع بعضه ~~وانتهى الخ. # (قوله ثم قطع الباقي) فيه إشارة إلى أنه قطع البعض الأول ثم تراخى قطعه ~~للثاني بخلاف ما لو رفع يده بالسكين وأعادها فورا أو سقطت من يده فأخذها ~~وتمم الذبح فإنه يحل كما صرح به ابن حجر وقولنا وأعادها فورا من ذلك قلب ~~السكين لقطع باقي الحلقوم والمرئ أو تركها لعدم حدتها أو أخذ غيرها فورا ~~فلا يضر اه‍ ع ش وعبارة سم قوله ثم قطع الباقي أي بعد ترك القطع لا مع ~~تواليه أيضا أخذا مما تقدم عن الإمام ومن التعبير بثم اه‍ (قوله ms7188 قبل رفع ~~الأول يده) يحتمل أو بعد الرفع على الفور أخذا من قوله الآتي آنفا أو يحمل ~~على ما الخ أو مع وجود الحياة المستقرة اه‍ سم (قوله سواء أوجدت الحياة ~~إلخ) فعلم الفرق بين الذبح بالكال والثاني فتأمله وسيأتي في شرح وأن يحد ~~شفرته ما ينبه في هامشه على مخالفته لهذا عند عدم الحياة المستقرة عند شروع ~~الثاني اه‍ سم (قوله لنحو اضطرابها) أي كاضطراب الحيوان وسقوط السكين من ~~يده (قوله فأعادها فورا) ظاهره وإن لم تبق حياة مستقرة ويدل عليه أو يصرح ~~به قوله ولا ينافي ذلك قولهم الخ فتأمل اه‍ سم (قوله ولا ينافي ذلك إلخ) أي ~~ما في كلام غير واحد من عدم اشتراط بقاء الحياة المستقرة حين شروع الثاني ~~قولهم لو قطع البعض الخ أي المفيد لاشتراط بقائها حين شروع الثاني (قوله ~~لأن هذا إلخ) علة لعدم المنافاة والمشار إليه قولهم ولو قطع الخ (قوله فأول ~~الذبح) أي الشرعي (قوله وكذا) أي لا ينافي ذلك (قوله على ذلك) أي مقابل ~~كلام الإمام (قوله ويؤيده) أي الحمل المذكور (قوله وأيده) أي الحمل ويحتمل ~~الافتاء (قوله فيقع) أي الطعن (قوله جانبا) أي من الحلقوم (قوله ومر) أي ~~أول الباب أن الجنين الخ أي فهو مستثنى مما هنا عبارة المغني وقد يدخل في ~~قوله قدر عليه ما إذا خرج بعض الجنين وفيه حياة مستقرة لكن صحح في زيادة ~~الروضة حله وسيأتي الكلام عليه مستوفى في باب الأطعمة اه‍. قول المتن: # (ويستحب قطع الودجين) ولا يسن قطع ما وراء ذلك اه‍ مغني عبارة ع ش ~~والزيادة على الحلقوم والمرئ والودجين قيل بحرمتها لأنه زيادة في التعذيب ~~والراجح الجواز مع الكراهة كما يؤخذ مما يأتي في شرح وأن يحد شفرته. فرع: ~~لو اضطر شخص لاكل ما لا يحل أكله فهل يجب عليه ذبحه لأن الذبح يزيل ~~العفونات أم لا لأن ذبحه لا يفيد وقع في ذلك تردد والأقرب عدم الوجوب لكن ~~ينبغي أنه أولى لأنه أسهل لخروج الروح اه‍ (قوله ms7189 بفتح الواو) إلى قوله وما ~~اقتضته في النهاية وإلى قوله والأصل التحريم في المغني إلا قوله لما اه‍ ~~إلى المتن وقوله فحينئذ إلى الآن وقوله نعم إلى ومن أنه قول المتن: (في ~~صفحتي العنق) أي من مقدمه اه‍ نهاية (قوله وهما الوريدان) أي في الآدمي اه‍ ~~مغني (قوله إذ هو) أي قطع الودجين قول المتن: (ولو ذبحه) أي الحيوان ~~المقدور عليه اه‍ مغني (قوله لما فيه من التعذيب) وللعدول عن محل الذبح اه‍ ~~نهاية قوله: PageV09P323 # (كما مر) أي في شرح وإذا أرسل سهما الخ (قوله لأن الذكاة صادفته إلخ) كما ~~لو قطع يد الحيوان ثم ذكاه مغني ونهاية (قوله تكن به حياة مستقرة) عبارة ~~المغني بأن لم يسرع قطعهما ولم تكن فيه حياة مستقرة اه‍ (قوله لما انتهى ~~إلخ) بفتح اللام وشد الميم (قوله عند قطعهما) أي الحلقوم والمرئ (قوله عند ~~ابتداء القطع) أي قطعهما اه‍ سم عبارة المغني عند ابتداء قطع المرئ اه‍ وهي ~~أوضح (قوله فحينئذ) أي حين وجودها عند ابتداء القطع هنا وقوله لا يضر ~~انتهاؤه الخ أي قبل تمام قطع الحلقوم والمرئ وبه يندفع قول السيد عمر (قوله ~~فحينئذ لا يضر) ينبغي أن يتأمله اه‍ (قوله لم يحل إلخ) أي كما مر آنفا ~~(قوله بل لا يحل إلخ) يؤخذ من قوله الآتي بخلاف مسألة المتن الخ أن محل عدم ~~الحل هنا حيث لم تتحقق الحياة المستقرة ولم يظن وجودها بقرينة سيد عمر وفيه ~~نظر (قوله كما لو قارن إلخ) عبارة النهاية ولا بد من كون التذفيف متمحضا ~~بذلك فلو أخذ في قطعهما وأخر في نزع الحشوة أو نخس الخاصرة لم يحل اه‍. ~~(قوله أو ظن وجودها إلخ) عبارة المغني ولا يشترط العلم بوجود الحياة ~~المستقرة عند الذبح بل يكفي الظن بوجودها بقرينة ولو عرفت بشدة الحركة أو ~~انفجار الدم ومحل ذلك ما لم يتقدمه ما يحال عليه الهلاك فلو وصل بجرح إلى ~~حركة المذبوح وفيه شدة الحركة ثم ذبح لم يحل وحاصله أن الحياة المستقرة عند ms7190 ~~الذبح تارة تتيقن وتارة تظن بعلامات وقرائن فإن شككنا في استقرارها حرم ~~للشك وتغليبا للتحريم اه‍ وفي ع ش بعد ذكر مثلها عن الروض وشرحه ما نصه أي ~~بخلاف ما إذا وصل إلى حركة المذبوح وليس فيه تلك الحركة ثم ذبح فاشتدت ~~حركتها أو انفجر دمها فيحل اه‍ (قوله نعم لو انتهى إلخ) استدراك على قول ~~المتن وإلا فلا (قوله وإن كان سببه إلخ) خلافا للمغني عبارته وإن مرض أو ~~جاع فذبحه وقد صار آخر رمق حل لأنه لم يوجد سبب يحال الهلاك عليه ولو مرض ~~بأكل نبات مضر حتى صار آخر رمق كان سببا للهلاك عليه فلم يحل كما جزم به ~~القاضي مرة وهو أحد احتماليه في مرة أخرى وإن جرى بعض المتأخرين على خلاف ~~ذلك اه‍ وقوله أو انهدم إلى قوله عند ابتداء الذبح في النهاية (قوله اشترط ~~وجود الحياة إلخ) فإن ذبحت وفيها حياة مستقرة حلت وإن تيقن موتها بعد يوم ~~أو يومين وإن لم يكن فيها حياة مستقرة لم تحل اه‍ نهاية وكذا في الروض مع ~~شرحه إلا أنه قال وإن تيقن هلاكه بعد ساعة اه‍ قال ع ش قوله وإن تيقن موتها ~~بعد يوم الخ وكان الأولى أن يقول وإن تيقن موتها بعد لحظة اه‍ (قوله لا ~~يؤثر) قد مر ما فيه (قوله مثلا) إلى المتن في النهاية إلا قوله ابتداء وإلى ~~قول المتن وللقبلة في المغني إلا قوله قيل يكره إلى ظاهر عبارته وقوله ~~خلافا إلى المتن وقوله فإن فرض إلى المتن (قوله مثلا) أي فلو فعل ذلك بغيره ~~كان الحكم كذلك اه‍ مغني (قوله لقطعهما) أي الحلقوم والمرئ (قوله أي طعنها ~~إلخ) عبارة النهاية ويسن نحر إبل ونحوه مما طال عنقه وهو قطع اللبة أسفل ~~العنق لأنه أسهل الخ ولا بد في النحر من قطع كل الحلقوم والمرئ كما جزم به ~~المجموع اه‍ وقوله وهو قطع اللبة الخ شامل كما ترى لقطعها عرضا بدون الطعن. ~~(قوله ومن ثم بحث ابن الرفعة إلخ) جزم ms7191 به النهاية بلا عزو كما مر والمغني ~~مع العزو إليه (قوله كالإوز) والنعام والبط اه‍ مغني (قوله وخيل) إلى قوله ~~وقيل في النهاية (قوله من غير كراهة) لكنه خلاف الأولى اه‍ نهاية (قوله قيل ~~إلخ) وافقه المغني كما أشرنا إليه (قوله مخصوص) أي كل منهما (قوله وليس ~~كذلك إلخ) عبارة المغني وليس مرادا بل PageV09P324 # يجريان في النحر أيضا كما جزم به المجموع وحكاه في الكفاية عن الحاوي ~~والنهاية وغيرهما اه‍ (قوله وهو) أي القول المذكور (قوله مع قوله) أي ~~المصنف (قوله وقوله إلخ) مبتدأ خبره قوله يشملهما الخ أي الذبح والنحر ولو ~~قال فإنه يشملهما الخ بعطف وقوله هنا الخ على قوله أول الخ كان أسبك (قوله ~~مع ذلك) أي مع القولين المذكورين للمصنف (قوله وكونها) إلى المتن في ~~النهاية قول المتن: (والبقرة والشاة) أي حال ذبح كل منهما اه‍ مغني قول ~~المتن: (مضجعة إلخ) ويندب إضجاعها برفق اه‍ نهاية (قوله ولكون الأيسر أسهل ~~إلخ) أي في أخذه الآلة باليمين وإمساك رأسها باليسار نهاية ومغني (قوله ~~ويسن) إلى قوله فإن فرض في النهاية (قوله ولا يضجعها إلخ) أي يكره ذلك اه‍ ~~ع ش (قوله حتى لا تحصل) أي الحركة وقوله إعانة مفعول له لقوله يجب الاحتراز ~~الخ (قوله بضم أوله) إلى قوله ولكون هذا في النهاية إلا قوله فإن ذبح إلى ~~وندب وما سأنبه عليه (قوله بفتح أوله) ويضم أيضا اه‍ شوبري (قوله وآثرها ~~إلخ) أي والمراد هنا السكين مطلقا وإنما آثر المصنف الشفرة لأنها الخ اه‍ ~~نهاية (قوله فإن ذبح بكال إلخ) عبارة المغني تنبيه لو ذبح بسكين كال حل ~~بشرطين أن لا يحتاج القطع إلى قوة الذابح وأن يقطع الحلقوم والمرئ قبل ~~انتهائها إلى حركة المذبوح اه‍ (قوله وقطع الحلقوم إلخ) عطف على لم يحتج ~~القطع الخ. (قوله وقطع الحلقوم والمرئ قبل انتهائه لحركة مذبوح) هذا يدل ~~على أنه لا يكفي وجود الحياة المستقرة عند ابتداء قطعهما فقط وهذا يخالف ما ~~تقدم فيما لو ذبح بكال فقطع بعض ms7192 الواجب ثم أتمه آخر فورا أنه يحل وإن فقدت ~~الحياة المستقرة عند شروع ذلك الأخير على أن الدم أخف منه وقوله فقد اكتفي ~~في ذلك بوجودها عند ابتداء قطعهما فقط مع القطع فيهما بكال وزوالها فيهما ~~زمان القطع بذلك الكال وكون الاتمام بفعل آخران لم يوجب ضعفا ما أوجب قوة ~~إلا أن يفرق بأن الغرض ثم التتميم بغير كال ولا يخفى ما فيه فإن الفرق بين ~~الكال وغيره بعد زوال الحياة المستقرة لا ينقدح ويمكن حمل ما هنا على ما مر ~~بأن يريد بقوله وقطع الحلقوم والمرئ معنى شرعي في قطعهما فليتأمل فإن قياس ~~ما هنا تضعيف ما تقدم اه‍ سم أقول وما مر عن المغني آنفا كالصريح في عدم ~~كفاية وجود الحياة المستقرة في ابتداء قطعهما فالظاهر ضعف ما تقدم في ~~الشارح والله أعلم (قوله بقوة) كذا في المغني لكن عبارة النهاية برفق اه‍ ~~(قوله وسقيها) عبارة المغني وأن يعرض عليه الماء قبل الذبح لأن ذلك أعون ~~على سهولة سلخه اه‍ (قوله وسوقها) أي إلى المذبح اه‍ نهاية (قوله وسلخها) ~~عبارة النهاية والمغني إبانة رأسها (قوله قبل خروج إلخ) ظرف لقوله وقطع الخ ~~وما عطف عليه على التنازع (قوله للاتباع) ولأنها أفضل الجهات مغني ونهاية ~~(قوله أي مذبحها) إلى قوله ولا يقال في المغني إلا قوله ونصب الشبكة (قوله ~~ليمكنه إلخ) علة لقوله أي مذبحها لا وجهها (قوله ولكون هذا إلخ) عبارة ~~المغني فإن قيل هلا كره كالبول إلى القبلة أجيب بأن هذه عبادة ولهذا شرع ~~فيها التسمية اه‍ (قوله وعند الإصابة) ويحصل أصل السنة بكل بل وبالتسمية ~~بينهم اه‍ بجيرمي عن الشوبري (قوله وإنما كره) إلى قوله فلا PageV09P325 # فرق في النهاية إلا قوله غالبا والمراد وإلى قوله ولو ذبح مأكولا في ~~المغني إلا قوله فلا فرق إلى ويسن وقوله ويأتي إلى المتن (قوله وإنما كره ~~إلخ) عبارة المغني ولا يجب فلو تركها عمدا أو سهوا حل وقال أبو حنيفة: إن ~~تعمد لم يحل وأجاب أئمتنا بقوله تعالى حرمت ms7193 عليكم الميتة والدم إلى قوله ~~إلا ما ذكيتم فأباح المذكي ولم يذكر التسمية وبأن الله تعالى أباح ذبائح ~~أهل الكتاب بقوله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وهم لا يسمون ~~غالبا فدل على أنها غير واجبة اه‍ (قوله بين جعل الواو) أي في قوله تعالى ~~وإنه لفسق اه‍ مغني (قوله ولغيره) أي للعطف (قوله في كل ذبح إلخ) أي ~~كالعقيقة والهدي. (قوله ويسلم) إلى قوله ولو قال في النهاية إلا قوله ~~والقول إلى المتن قول المتن: (ولا يقول باسم الله واسم محمد) عبارة الروض ~~ولا يجوز أن يقول الذابح أي والصائد كما في أصله باسم محمد ولا باسم الله ~~واسم محمد أي ولا باسم الله ومحمد رسول الله بالجر كما في أصله للتشريك فإن ~~قصد التبرك فينبغي أن لا يحرم كقوله باسم الله ومحمد رسول الله برفع محمد ~~ولا يحل ذبيحة كتابي للمسيح ومسلم لمحمد أو للكعبة أي مثلا فإن ذبح للكعبة ~~أو للرسل تعظيما لكونها بيت الله أو لكونهم رسل الله جاز انتهت وبه يعلم أن ~~تسمية محمد على الذبح على الانفراد أو بالعطف يحرم وإن أطلق ولا يحرم إن ~~أراد التبرك وتحل الذبيحة في الحالتين وأما إذا قصد الذبح له فإن أطلق حرم ~~وحرمت الذبيحة وإن قصد التعظيم والعبادة كفر وحرمت الذبيحة وبه يعلم الفرق ~~بين إطلاق الذبح لما ذكر وأن يقيد معه التعظيم والعبادة اه‍ سم وفي المغني ~~ما يوافقه (قوله أي يحرم عليه ذلك) أي القول لا المذبوح رشيدي وع ش عبارة ~~سم والحرام هذا القول وإلا فيحل أكل الذبيحة كما هو ظاهر اه‍ (قوله ~~للتشريك) عبارة غيره لايهامه التشريك وهو أحسن إذ لا تشريك فلو قصد التشريك ~~فينبغي أن يقال إن كان في التبرك بذكر اسمه لم يحرم أخذا مما سيأتي عن ~~تصويب الرافعي وإن كان في الذبح له حرم وحرم المذبوح أخذا من كلام الروض ~~اه‍ سم (قوله فلا بأس) عبارة المغني فإنه لا يحرم بل ولا يكره كما بحثه ~~شيخنا لعدم إيهامه ms7194 التشريك اه‍ (قوله وبحث الأذرعي إلخ) عبارة المغني قال ~~الزركشي وهذا ظاهر في النحوي أما غيره فلا يتجه فيه اه‍ (قوله فهما سيان) ~~أي الجر والرفع PageV09P326 # في الحرمة (قوله وكذا يقال إلخ) فإن ذبح للكعبة أو للرسل تعظيما لكونها ~~بيت الله أو لكونهم رسل الله جاز قال في الروضة ولهذا المعنى يرجع قول ~~القائل أهديت للحرم أو للكعبة اه‍ مغني (قوله أو قدوم السلطان إلخ) عبارة ~~المغني ويحرم الذبيحة إذا ذبحت تقربا إلى السلطان أو غيره لما مر فإن قصد ~~الاستبشار بقدومه فلا بأس كذبح العقيقة لولادة المولود اه‍ (قوله وإن أثم) ~~ويظهر أنه إذا لم يقصد طهارة نحو جلده. # فصل في بعض شروط الآلة والذبح والصيد قول المتن: (بكل محدد) وينبغي أن من ~~المحدد بالمعنى الذي ذكره ما لو ذبح بخيط يؤثر مروره على حلق نحو العصفور ~~قطعه كتأثير السكين فيه فيحل المذبوح فيه وينبغي الاكتفاء بالمنشار المعروف ~~الآن. فائدة: يكفي الذبح بالمدية المسمومة فإن السم لا يظهر له أثر مع ~~القطع اه‍ ع ش يحذف ولا يخفى أن ما ذكره آخرا مخالف لما مر في السوادة بعد ~~قول المصنف وهو مجرى الطعام إلا أن يحمل على سم غير مسرع للقتل وأن ما ذكره ~~أولا من الاكتفاء بالخيط أو المنشار ينبغي أن يقيد بما مر في الذبح بسكين ~~كال من الشرطين والله أعلم (قوله بتشديد الدال) إلى قوله وقد علم في ~~النهاية قول المتن: (يجرح) أي يقطع اه‍ مغني قول المتن: (كحديد إلخ) أي ~~محدد حديد ومحدد نحاس وكذا بقية المعطوفات مغني ونهاية (قوله وعلم الضرب ~~إلخ) من التعليم كما صرح به الأسنى وع ش (قوله ورصاص) إلى قوله قيل في ~~النهاية إلا قوله والتنظير إلى المتن وإلى قوله وأقول في المغني إلا ذلك ~~القول (قوله أو حي) أي أسرع اه‍ قاموس (قوله قيل تعبيره معكوس إلخ) أقول ~~زعم أن التعبير المذكور معكوس وهم وعكس لأن تخصيص حل المقدور بالذبح علم من ~~أول الباب وليس مقصود المصنف هنا إلا ms7195 بيان ما يحصل به الذبح فتأمله فإنه ~~حسن ظاهر غفل عنه المعترض وكذا الشارح حيث تكلف دفع الاعتراض بما قاله اه‍ ~~سم وهذا عجيب منه فإنه عين ما ذكره الشارح بقوله ورد الخ (قوله في الآلة) ~~أي في بيان ما يحل به اه‍ مغني (قوله قدمه أول الباب) أي بقوله وذكاة ~~الحيوان المأكول بذبحه في حلق أو لبة إن قدر عليه اه‍ مغني (قوله الصريح في ~~أن الذبح قيد إلخ) الصراحة ممنوعة قطعا بل العبارة محتملة لأن يكون المذكور ~~في كل واحد جائزا في الآخر والمقابلة لا تنافي ذلك بل تحتمله فدعوى فساد ~~الايراد فيه ما فيه اه‍ سم أقول غاية ما هناك أن دعوى الصراحة مبالغة وأما ~~ما يوهمه كلام المحشي من المساواة وعدم ظهور المقابلة فيما قاله الشارح ~~فمكابرة قول المتن: (وسائر العظام) ظاهره دخول الصدف المعروف الذي يعمل به ~~الكتان فلا يكفي وينبغي الاكتفاء به لأن الظاهر أنه ليس بعظم فليراجع اه‍ ع ~~ش (قوله للحديث) إلى قول المتن أو أصابه في المغني إلا قوله أي لمعنى إلى ~~والحكمة وإلى قول المتن فسقط في النهاية إلا قوله والحكمة إلى نعم وقوله ~~بمدية كآلة وقوله بضم العين أي جانبه وقوله جرحه أولا وقوله ولا يحتاج إلى ~~المتن (قوله ما أنهر الدم) أي أساله وقوله عليه أي على مذبوحه أو المنهر ~~المأخوذ من أنهر بدليل قوله فكلوه أي المنهر بضم الميم وفتح الهاء وقوله ~~ليس أي ما أنهر الدم (قوله وأما الظفر إلخ) هذا قد يقتضي أن الظفر ليس من ~~العظم وهو مخالف لظاهر قول المصنف وسائر العظام اه‍ ع ش أقول ولصريح قول ~~المنهج إلا عظما كسن وظفر اه‍ (قوله أما السن فعظم وأما الظفر إلخ) والحق ~~بهما باقي العظام نهاية ومغني. (قوله ومن ثم نهى عن الاستنجاء به) وهل ينهى ~~عن تنجيس العظم في غير الذبح والاستنجاء أيضا للمعنى المذكور اه‍ سم عبارة ~~المغني فلو جعل نصل سهم عظما فقتل به صيدا حرم. # تنبيه: قد يؤخذ من ms7196 علة النهي عن الذبح بالعظم أنه بمطعوم الآدمي أولى كأن ~~يذبح بحرف رغيف محدد اه‍ PageV09P327 # (قوله نعم ناب الكلب إلخ) عبارة المغني والنهاية ومعلوم مما يأتي أن ما ~~قتلته الجارحة بظفرها أو نابها حلال فلا حاجة إلى استثنائه قول المتن: (أو ~~ثقل محدد) ويعلم مما يأتي أن المقتول بثقل الجارحة كالمقتول بجرحها اه‍ ~~نهاية (قوله للأول) أي للمثقل وقوله ومن أمثلة الثاني أي القتل بثقل محدد ~~(قوله كما يدل له إلخ) عبارة النهاية بدليل قوله أو جبل اه‍ (قوله الآتي ~~إلخ) هلا قال كما يدل له رجوع قوله ثم سقط لهذا أيضا اه‍ سم (قوله فلا ~~اعتراض عليه إلخ) عبارة المغني بعد ذكره ما يوافق كلام الشارح نصها وأما ~~إذا أصابه سهم فوقع بأرض فقد اختلف كلام الشراح في تصويره فمنهم من صوره ~~بما إذا أصابه السهم في الهواء ولم يؤثر فيه جرحا بل كسر جناحه فوقع فمات ~~فإنه لا يحل كما سيأتي في كلامه ومنهم من صوره بما إذا جرحه جرحا مؤثرا ~~ووقع بأرض عالية ثم سقط منها وجعله من صور الموت بسببين وعلله بأنه لا يدري ~~بأيهما مات وهذا هو الظاهر ولو عبر كالمحرر والروضة بوقوع على طرف سطح كان ~~أولى ولا بد في تصوير الأرض والجبل بأن يكون فيه حياة مستقرة أما إذا أنهاه ~~السهم إلى حركة مذبوح فإنه يحل ولا أثر لصدمة الأرض والجبل اه‍ قول المتن: ~~(منه) أي مما وقع عليه من أرض أو جبل (قوله فيهما) أي في المسألتين اه‍ ~~مغني (قوله في الأربعة الأول) يتأمل اه‍ سم أقول ويندفع النظر بقول المغني ~~ومنه أي القتل بثقل محدد السكين الكال إذا ذبحت بالتحامل عليهما اه‍ ~~فالمراد من الأربعة الأول البندقة والسوط والسهم وثقل محدد (قوله لا يدري ~~إلخ) عبارة النهاية والمغني مات بسببين مبيح ومحرم فغلب الثاني لأنه الأصل ~~في الميتات اه‍ (قوله أو على شجرة) إلى قوله قال الأذرعي في المغني ~~والنهاية (قوله فجرحه إلخ) راجع لكل من المعطوفين وسيذكر محترزه قول المتن: ms7197 ~~(ومات) أي قبل وصوله الأرض أو بعده اه‍ مغني. (قوله إن لم يصبه شئ إلخ) أي ~~فإن أصاب غصنها ثم وقع على الأرض حرم نهاية ومغني أي لاحتمال أن موته ~~بالغصن ومنه يؤخذ أنه لا بد في الغصن من كونه يمكن إحالة الهلاك عليه لغلظه ~~مثلا ع ش وقوله من كونه الخ لعل الأولى أن يكون له دخل في الهلاك فليراجع ~~(قوله سقوطه عنه) أي عن الشجرة فكان الظاهر التأنيث (قوله ضروري) أي فعفى ~~عنه نهاية ومغني (قوله أما إذا لم يؤثر إلخ) محترز قوله المار وأثر فيه ~~عبارة النهاية فلو لم يجرحه بل كسر جناحه فوقع ومات أو جرحه جرحا لا يؤثر ~~فعطل جناحه فوقع ومات لم يحل لعدم مبيح يحال موته عليه اه‍ (قوله والماء ~~لطيره إلخ) كذا في المغني وعبارة النهاية فإن رمى طيرا على وجه الماء الخ ~~قال ع ش قوله فإن رمى الخ هذا التفصيل ذكره الزيادي في طير الماء دون غيره ~~وكلام الشارح يقتضي أنه لا فرق بين طير الماء وغيره وهو محتمل اه‍ وسيأتي ~~ما يتعلق بما هنا (قوله كالأرض) أي لغير طير الماء اه‍ مغني (قوله إن أصابه ~~وهو فيه) أي أصاب السهم طير الماء حالة كون الطير في الماء ومات فيحل (قوله ~~وإن كان إلخ) غاية (قوله أو في هوائه إلخ) عطف على قوله فيه عبارة المغني ~~وإن كان الطير في هواء الماء فإن كان الرامي في الماء ولو في نحو سفينة حل ~~أو في البر حرم اه‍ (قوله فإن كان خارجه) عبارة المغني ولو كان الطير خارج ~~الماء فرماه فوقع في الماء سواء كان الرامي في الماء أم خارجه حرم اه‍ ~~(قوله أو بهوائه إلخ) عطف على خارجه وهو محترز قوله أو في هوائه والرامي ~~الخ (قوله وإلا فهو غريق إلخ) وقضية كلامهما أن طير البر ليس كطير الماء ~~فيما ذكر لكن البغوي في تعليقه جعله مثله فإن حمل الإضافة في طير الماء في ~~كلامهما على معنى في فلا مخالفة ms7198 وهذا أولى قال الماوردي وأما الساقط في ~~النار فحرام اه‍ مغني ويوافق هذا الحمل تعبير النهاية المار آنفا في ~~البجيرمي ما نصه ونقل سم عن م ر أن المراد بطير الماء ما يكون فيه أو في ~~هوائه حالة الرمي بجعل الإضافة على معنى في اه‍ (قوله واعتمده وحمل ~~PageV09P328 # إلخ) أي البلقيني (قوله وطيره الذي ليس بهوائه) هذا يدل على أن المراد ~~بطير الماء ما شأنه أن يكون فيه وإن لم يلازمه لا مجرد ما يتفق حلوله فيه ~~أو في هوائه اه‍ سم (قوله ويؤخذ من علتيهما إلخ) هذا التفصيل هو المعتمد ~~انتهى شيخنا الزيادي أقول وكالرمي بالبندق ضرب الحيوان بعصا ونحوها وإن كان ~~طريقا للوصول إليه حيث قدر عليه بغير الضرب كما يقع في إمساك نحو الدجاج ~~فإنه قد يشق إمساكها فمجرد ذلك لا يبيح ضربها فإنه قد يؤدي إلى قتلها وفيه ~~تعذيب مستغنى عنه وكل ما حرم فعله على البالغ وجب على ولي الصبي منعه منه ~~فتنبه له اه‍ ع ش قوله اعتماد ظاهر كلامه الخ (قوله بخلاف صغير) كالعصافير ~~وصغار الوحش فيحرم مغني وع ش اعتمده المغني أيضا (قوله وهذا) أي التفصيل ~~المذكور أو قوله بخلاف صغير. (قوله يقتلها) أي الصغير فكان الظاهر التذكير ~~قول المتن: (ويحل الاصطياد إلخ) لو علم خنزيرا الاصطياد حل الصيد وإن حرم ~~من حيث الاقتناء بحثه الطبلاوي وأقره سم على المنهج اه‍ ع ش (قوله ~~المستلزم) أي حل الاصطياد على حذف المضاف عبارة المغني أي أكل المصاد ~~بالشرط الآتي في غير المقدور عليه اه‍ (قوله المدرك إلخ) أي حيث لم تكن فيه ~~حياة مستقرة بأن أدركه ميتا أو في حركة المذبوح اه‍ مغني قول المتن: ~~(بجوارح السباع) جمع جارح وهو كل ما يجرح سمي بذلك لجرحه الطير بظفره أو ~~نابه اه‍ مغني (قوله قبلا التعليم) لعل مراده بهذا بيان ما يقبل التعليم من ~~هذا النوع وإلا فمناط الحل كونه معلما بالفعل لا قبوله اه‍ رشيدي (قوله ~~ندوره) أي قبول الفهد والنمر التعليم (قوله ms7199 وإلا فلا) أي وإن لم يقبلا ~~التعليم فلا يحل الاصطياد بهما (قوله وعليه إلخ) أي على هذا التفصيل (قوله ~~وعليه يحمل إلخ) عبارة المغني قال في المجموع وقوله في الوسيط فريسة الفهد ~~والنمر حرام غلط مردود وليس وجها في المذهب بل هما كالكلب نص عليه الشافعي ~~وكل الأصحاب انتهى فإن قيل قد صرحا في الروضة وأصلها هنا بعد النمر في ~~السباع التي يحل الاصطياد بها وقالا في كتاب البيع لا يصح بيع النمر لأنه ~~لا يصلح للاصطياد أجيب بأن ما ذكر في البيع في نمر لا يمكن تعليمه وما هنا ~~بخلافه فإذا كان معلما أو أمكن تعليمه صح بيعه اه‍ (قوله لقوله تعالى) إلى ~~المتن في المغني (قوله أي صيدها) أي مصيده اه‍ ع ش فكان الأولى تذكير ~~الضمير (قوله فيحصل إلخ) أي فلا يختص بالجوارح بل يحصل الخ (قوله كما يأتي) ~~أي في الفصل الآتي قول المتن: (بشرط كونها معلمة) ولو بتعليم المجوسي اه‍ ~~نهاية (قوله أي تقف) إلى قوله وكذا الوهر في المغني إلا قوله ومن لازم إلى ~~المتن. (قوله فلو انطلق بنفسه لم يحل إلخ) قال في شرح الروض واشتراط أن لا ~~ينطلق بنفسه إنما هو للحل كما سيأتي في كلامه لا للتعليم كما اقتضاه كلام ~~أصله انتهى ثم قال في الروض فرع وإن استرسل المعلم بنفسه فأكل من الصيد لم ~~يخرج عن كونه معلما ولا يحل انتهى وبه يعلم أنه لا ينبغي الجزم ببيان فساد ~~التعليم وإطلاق نسبته إليه فليتأمل ثم انظر جزمه هنا ببيان فساد التعليم مع ~~قوله الآتي ولا يؤثر أكله مما استرسل عليه PageV09P329 # بنفسه في تعليمه إلا أن يكون هذا في ابتداء التعليم والآتي فيما بعد ظهور ~~التعليم اه‍ سم وصنيع النهاية والمغني كالصريح في أن أكله مما استرسل عليه ~~بنفسه لا يقدح في كونه معلما مطلقا (قوله كما سيذكره) عبارة الروضة وذكر ~~الإمام أن ظاهر المذهب أنه يشترط أيضا أن ينطلق بإطلاق صاحبه وأنه لو انطلق ~~بنفسه لم يكن معلما ورآه الإمام ms7200 مشكلا أي من حيث أن الكلب على أي صفة كان ~~إذا رأى صيدا بالقرب منه وهو على غلبة الجوع يبعد انكفافه اه‍ سم (قوله أي ~~يحبسه) إلى قوله وكذا في النهاية إلا قوله للنهي إلى وكأكله (قوله أي يحبسه ~~لصاحبه) ولا يخليه يذهب مغني ولا يقتله نهاية (قوله تخلى عنه) عبارة المغني ~~والنهاية تخلى بينه وبينه ولا يدفعه عنه اه‍ (قوله أو بعده) عبارة النهاية ~~والمغني عقبه اه‍ (قوله ولو من نحو جلده) كحشوته وأذنه وعظمه نهاية ومغني ~~(قوله لا نحو شعره) كصوفه وريشه نهاية ومغني (قوله أكلت) أي الجارحة (قوله ~~مقاتلته دونه) أي منع الصائد من الصيد اه‍ مغني عبارة النهاية ولو أراد ~~الصائد أخذه منه فامتنع وصار يقاتل دونه فكما لو أكل منه اه‍ (قوله لو هر) ~~أي صوت دون النباح قاموس (قوله أن لا يهر) بضم الهاء وكسره (قوله إن محله) ~~أي البحث قوله فيه أي الصيد (قوله إنه لا فرق إلخ) خلافا للمغني عبارته أما ~~إذا أكل منه ولم يقتله أو قتله ثم انصرف وعاد إليه فأكل منه فإنه لا يضر ~~اه‍ وهذا قضية قول النهاية فيما مر عنه آنفا عقبه (قوله يغتفر بعد ظهور ~~التعليم) أي كما في الآتي وقوله ما لا يغتفر في ابتدائه أي كما هنا اه‍ سم ~~(قوله ما يقتضي إلخ) وفاقا لظاهر صنيع النهاية وصريح المغني كما مر آنفا ~~(قوله الآتي) أي في شرح لم يحل ذلك الصيد في الأظهر (قوله ولو بعد العدو) ~~هذا هو الظاهر كما جرى عليه شيخنا في منهجه اه‍ مغني (قوله وهو الوجه) ~~وفاقا لظاهر النهاية وخلافا للمغني والمنهج كما مر آنفا (قوله على استحالة ~~ذلك) أي انزجارها بعد طيرانها فلا يشترط اه‍ ع ش (قوله المعتبرة) إلى قول ~~المتن ولو ظهر في المغني (قوله في عادة أهل الخبرة إلخ) كذا في النهاية. ~~(قوله ولا يضبط بعدد) وقيل يشترط تكرره ثلاث مرات وقيل مرتين اه‍ مغني قول ~~المتن: (ولو ظهر) أي بما ذكر من الشروط اه‍ ms7201 مغني قول المتن: (ثم أكل) أي ~~مرة كما في المحرر اه‍ مغني وهو تقييد لمحل الخلاف كما يأتي قول المتن: (ثم ~~أكل من لحم صيد إلخ) راجع لخصوص أو استرسل فقط (قوله أو حشوته) إلى المتن ~~في النهاية وإلى قول المتن ولا يجب في المغني إلا قوله ومن ثم إلى وخرج ~~(قوله أو حشوته) بالضم والكسر أمعاؤه اه‍ بجيرمي عن الصحاح (قوله السابق) ~~أي في شرح ولا يأكل منه (قوله أما في سنده إلخ) لا يخفى ما فيه عبارة ~~المغني والثاني يحل أكله لخبر أبي داود بإسناد حسن إذا أرسلت الخ وأجاب ~~الأول بأن في رجاله من تكلم فيه وإن صح حمل على ما إذا الخ وهي ظاهرة (قوله ~~فالقولان) أي الأظهر ومقابله (قوله وإلا إلخ) أي وإن أكل منه بعدما قتله ~~وانصرف عنه (قوله وخرج) إلى قوله وإذا حرم في النهاية إلا قوله ومن ثم إلى ~~ولو تكرر وقوله آخرا إلى ولا يؤثر (قوله ما سبقه) أي ما اصطاده قبله (قوله ~~فلا يحرم) خلافا لأبي حنيفة اه‍ مغني (قوله ومن ثم قال في الشرح الصغير) ~~عبارة المغني ومحل الخلاف في الاكل مرة كما قدرته في كلامه فلو تكرر الخ ~~(قوله وكذا ما أكل منه إلخ) أي بخلاف ما سبقه مما لم يأكل منه (قوله على ~~الأقوى) أي الأصح اه‍ مغني (قوله ولا يؤثر إلخ) عبارة المغني والنهاية ~~وإنما يخرج بالاكل عن التعليم إذا أكل مما أرسل عليه فإن استرسل المعلم ~~PageV09P330 # بنفسه فقتل وأكل لم يقدح في كونه معلما قطعا اه‍ (قوله وإذا حرم إلخ) ~~دخول في المتن وإشارة إلى أنه مفرع على عدم الحل الأظهر (قوله ما ذكر) أي ~~من أكل المعلم من لحم الصيد ونحوه أو عدم استرساله إذا أرسله صاحبه أو عدم ~~انزجاره إذا زجره (قوله الصيد) مفعول حرم (قوله لفساد التعليم) إلى قول ~~المتن ولا يجب في النهاية (قوله من حين الاكل) أي أو عدم الاسترسال أو عدم ~~الانزجار. (قوله لأنه لا يسمى أكلا) أي والمنع ms7202 في الخبر منوط بالاكل (قوله ~~مع عدم قصده) أي للصائد (قوله لندرته) عبارة المغني كولوغه اه‍ وعبارة ~~النهاية كما لو أصاب ثوبا اه‍ (قوله وتشرب اللحم إلخ) رد لدليل مقابل الأصح ~~(قوله اقتناء كلب إلخ) أي كبير أخذا مما يأتي (قوله مطلقا) أي عن الاستثناء ~~الآتي ويحتمل أن المراد أصلا (قوله إن تأهل) أي الشخص له أي للاصطياد ~~بالكلب بعد ويحتمل أن المعنى إن تأهل الكلب للاصطياد به حالا فليراجع (قوله ~~نحو زرع إلخ) كالماشية (قوله بعد ملكهما إلخ) متعلق بأراد المقدر بالعطف لا ~~يحفظ الخ (قوله لذلك) أي ليصطاد به بعد تأهله له أو ليحفظ به نحو زرع ملكه ~~بالفعل فيما يظهر فليراجع (قوله وفيما قبل إلا) أي في قوله السابق إلا إن ~~أراد به الصيد حالا اه‍ سم (قوله أو أنهته) إلى قوله ولا يؤثر في المغني ~~إلا قوله وإنما حرم إلى ولو مات وقوله وإنما لم يشترط إلى المتن. (قوله ~~بثقلها أو بصدمتها إلخ) أي من غير جرح اه‍ مغني (قوله لاطلاق) إلى المتن في ~~النهاية (قوله لاطلاق قوله تعالى إلخ) عبارة النهاية والمغني لعموم قوله ~~الخ (قوله إلا جرحا) الأولى بجرح (قوله وتسميتها إلخ) رد لدليل مقابل ~~الأظهر (قوله بالباء) لعله احتراز عن الياء المثناة (قوله أو فزعا إلخ) عطف ~~على بجرح عبارة المغني وخرج بقوله بثقله ما لو مات فزعا من الجارحة أو من ~~عدوها فإنه يحرم قطعا اه‍ (قوله أو بشدة عدوها) أي أو فزعا بشدة عدو ~~الجارحة اه‍ سيد عمر (قوله حرم قطعا) وكذا لو تعب من كثرة العدو ومات قبل ~~أن يدركه الكلب كما في العزيز اه‍ سيد عمر (قوله فيما مر) أي في قوله بأن ~~ينزجر إلى ويشترط (قوله وللمعنى أخرى) وهو أنها اسم للحيوان الذي يجرح وإن ~~كان أنثى ولفظ الحيوان مذكر اه‍ ع ش. (قوله ويشترط إلخ) كذا في الروض ~~والعباب حيث قالا واللفظ للأول ولا بد فيهما أي الذبح والعقر من قصد العين ~~بالفعل وإن أخطأ في الظن ms7203 أو الجنس وإن أخطأ في الإصابة اه‍ ويؤخذ من ذلك ~~أنه لو قصد قطع ثوبه أو إصابة جدار فأصاب مذبح شاة اتفاقا فقطعه لم تحل إذ ~~لم يقصد عينها ولا جنسها وأن التحريم الآتي فيما لو قصد ما ظنه حجرا أو ~~خنزيرا فأصاب غيره لا فرق فيه بين إصابة المذبح وإصابة غيره اه‍ سم (قوله ~~في الذبح) الأولى في الذكاة (قوله قصد العين) أي وإن أخطأ في الظن أو الجنس ~~أي وإن أخطأ في الإصابة كما سيأتي تصويرهما اه‍ مغني (قوله بالفعل) متعلق ~~بالقصد قول المتن: (سكين) وقوله صيد وقوله شاة أي مثلا وقوله وهو في يده أي ~~سواء حركها أم لا وقوله وانقطع حلقومها الخ أي أو تعقر به صيد اه‍ مغني ~~(قوله لفقد القصد) أي المعتبر في الذبح اه‍ نهاية (قوله وإنما لم يشترط في ~~الضمان إلخ) أي فمتى تلف شئ بفعله ضمنه وإن لم يقصده به اه‍ PageV09P331 # ع ش قول المتن: (كلب) أي معلم اه‍ مغني (قوله هنا) أي في الاسترسال بنفسه ~~(قوله المسائل السابقة) أي في قوله ولو ظهر كونه معلما فأرسله صاحبه الخ ~~(قوله أو غيره) إلى قوله ولو أرسله في النهاية وإلى قوله كذا نقلاه في ~~المغني (قوله فانزجر إلخ) وإن لم ينزجر ومضى على وجهه حرم جزما قاله ~~النهاية وقال المغني فعلى الوجهين وأولى بالتحريم اه‍ (قوله فزاد عدوه ~~بإغراء نحو مجوسي حل) جزم به الروض اه‍ سم عبارة السيد عمر قوله حل لأن حكم ~~الارسال لا ينقطع بالاغراء وإن أرسله مجوسي فأغراه مسلم حرم لذلك كذا جزم ~~المغني في المسألتين ولم يتعرض لعزو الأولى للجمهور ولا لتعقب الشيخين اه‍ ~~(قوله واختيار شيخه إلخ) أي وباختيار شيخ البغوي (قوله لأنه) أي إغراء نحو ~~المجوسي قاطع أي لحكم إرسال المسلم (قوله وهو الأوجه) أي التحريم مدركا أي ~~لا حكما (قوله أي الصيد) إلى قوله وكذا في النهاية وإلى الفصل في المغني ~~إلا قوله بخلاف ما إلى وخرج وقوله إما بفتحها إلى المتن وقوله أو ms7204 من سرب ~~آخر وقوله لكن خالفه إلى كما لو أمسك وقوله والتحريم إلى المتن وقوله ولو ~~وجده الخ قول المتن: (بإعانة ريح) أي مثلا اه‍ مغني (قوله وكان يقصر إلخ) ~~عطف على إصابة سهم الخ (قوله عنه) أي عن إصابة الصيد (قوله عنها) أي الريح ~~أو إعانتها عبارة النهاية والمغني عن هبوبها اه‍ (قوله مع انقطاع وتره) ~~الوتر محركة شرعة القوس ومعلقها اه‍ قاموس. # (قوله فإنه يحرم) خلافا للمغني والروض مع شرحه عبارتهما ولو أصاب السهم ~~الأرض أو جدارا أو حجرا فازدلف ونفذ فيه أو انقطع الوتر عند نزع القوس فصدم ~~الفوق فارتمى السهم وأصاب الصيد في الجميع حل لأن ما يتولد من فعل الرامي ~~منسوب إليه إذ لا اختيار للسهم اه‍ وأقرها سم قول المتن: (أو إلى غرض) ~~محركة هدف يرمي إليه اه‍ قاموس (قوله أو إلى ما لا يؤكل إلخ) عبارة النهاية ~~ولو قصد غير الصيد كمن رمى سهما أو أرسل كلبا على حجر أو عبثا فأصاب صيدا ~~حرم اه‍ قال ع ش قوله ولو قصد غير الصيد الخ من ذلك ما لو رمى سهما على ~~نخلة مثلا بقصد رمي بلحها فأصاب صيدا فلا يحل ذلك اه‍ قول المتن: (حرم في ~~الأصح) وقول الشارح الآتي لا غيره لأنه قصد محرما ظاهره ولو أصاب المذبح في ~~هذه الصور كما بيناه آنفا اه‍ سم (قوله بوجه) أي لا معينا ولا مبهما اه‍ ~~مغني قول المتن: (ولو رمى صيدا) أي في نفس الامر (قوله لا غيره) أي فلا يحل ~~لأنه الخ عبارة المغني والنهاية والروض مع شرحه ولو قصد وأخطأ في الظن ~~والإصابة معا كمن رمى صيدا ظنه حجرا أو خنزيرا فأصاب صيدا غيره حرم لأنه ~~قصد محرما فلا يستفيد الحل بخلاف عكسه بأن رمى حجرا أو خنزيرا ظنه صيدا ~~فأصاب صيدا فمات حل لأنه قصد مباحا اه‍ (قوله لأنه قصد محرما) لا يخفى أنه ~~قصد محرما أيضا فيما إذا أصاب ذلك الصيد فمن ذلك يعلم أن قصد المحرم إنما ~~يضر ms7205 إذا كانت الإصابة لغيره بخلاف ما إذا كانت له اه‍ سم. (قوله محرما) أي ~~شيئا لا يؤكل وبه يندفع توقف السيد عمر بما نصه قوله لأنه قصد محرما واضح ~~PageV09P332 # فيما إذا ظنه حيوانا لا يؤكل لا فيما إذا ظنه حجرا فليحرر اه‍ وقد قدمنا ~~عن المغني والنهاية والروض مع شرحه ويأتي في الشارح ما يصرح بعدم الفرق بين ~~ظنه حجرا وظنه خنزيرا (قوله ولو رمى نحو خنزير إلخ) هذا عكس ما أشار الشارح ~~إليه بقوله لا غيره كما مر عن المغني وغيره (قوله أو نحو قطا) بكسر فتنوين ~~جمع قطاة بالفتح طائر اه‍ قاموس (قوله في الأولتين) أي فيما ظنه حجرا أو ~~حيوانا لا يؤكل وقوله بالقصد أي الظن وقوله وفي الأخيرة أي في سرب نحو ~~ظباء. (قوله أما بفتحها) أي السين (قوله لأنه قصد) إلى المتن في النهاية ~~إلا قوله وهو الأوجه إلى كما لو أمسك (قوله وإن ظهر أي الصيد بعد إرساله) ~~معتمد اه‍ ع ش (قوله لمعاندته إلخ) وكان الفرق أنه بالاستدبار أعرض بالكلية ~~عما أرسله إليه صاحبه بخلاف عدم الاستدبار فإن الحاصل معه مجرد الانحراف ~~فكأنه لم يعدل اه‍ ع ش (قوله لو كان عدوله إلخ) أي ولو مع الاستدبار (قوله ~~وقد وجد) أي الارسال على صيد (قوله قيل أن يجرحه) إلى الفصل في النهاية ~~(قوله جرحا يمكن إلخ) راجع للمتن أيضا (قوله ولم ينهه إلخ) فإن أنهاه إليها ~~فيحل قطعا نهاية ومغني قول المتن: (حرم في الأظهر) وقد نقل في المحرر ذلك ~~عن الجمهور وهو المذهب المعتمد كما قاله البلقيني اه‍ نهاية ويأتي عن ~~المغني مثله (قوله وعلق الشافعي الحل على صحة الحديث) أي وقد صحت الأحاديث ~~به وسيأتي الجواب عنه بقوله وبأنه جاء الخ (قوله واعترضه) أي ما اختاره ~~النووي في الكتب المذكورة من الحل (قوله على الأول) أي ما في المتن من ~~الحرمة (قوله تلك الأحاديث إلخ) عبارة المغني والنهاية بقية الروايات ويدل ~~على التحريم في محل النزاع انتهى وهو ما إذا لم ms7206 يعلم أي لم يظن أن سهمه ~~قتله اه‍ وزاد الأول فتحرر من ذلك أن المعتمد ما في المتن وجرى عليه مختصره ~~اه‍ أي المنهج (قوله أو جرح) أي آخر. # فصل فيما يملك به الصيد (قوله وما يتبعه) أي من قوله ولو تحول حمامه الخ ~~بجيرمي قول المتن: (يملك الصيد) أي ولو غير مأكول ع ش (قوله لغير نحو محرم ~~إلخ) هذا الحل صريح في أن يملك مبني للمجهول وانظر ما وجه تعينه مع أن ~~بناءه للفاعل أفيد من حيث تضمنه النص على المالك اه‍ رشيدي أي كما جرى عليه ~~المغني (قوله لغير نحو محرم ومرتد) انظر ما فائدة لفظه نحو المزيدة على ~~المنهج والنهاية والمغني عبارة الأخير يملك الصائد الصيد غير الحرمي ممتنعا ~~كان أم لا إن لم يكن به أثر ملك وصائده غير محرم وغير مرتد أما الصيد ~~الحرمي والصائد المحرم فقد سبق حكمهما في محرمات الاحرام وأما المرتد فسبق ~~في الردة أن ملكه موقوف إن عاد إلى الاسلام تبين أنه ملكه من وقت الاخذ ~~وإلا فهو باق على إباحته اه‍ (قوله أي الذي) إلى قوله بإبطال في النهاية ~~وإلى قوله ولو حكما في المغني (قوله أي الذي يحل اصطياده إلخ) ومن ذلك ~~الإوز العراقي المعروف فيحل اصطياده وأكله ولا عبرة بما اشتهر على الألسنة ~~من أن له ملاكا معزوفين لأنه لا عبرة بذلك وبتقدير صحته فيجوز أن ذلك الإوز ~~من المباح الذي لا مالك له فإن وجد به علامة تدل على الملك كخصب وقص جناح ~~فينبغي أن يكون لقطة كغيره مما يوجد فيه ذلك اه‍ ع ش (قوله بإبطال منعته) ~~أي امتناعه عمن يريده والجار متعلق بيملك في المتن (قوله ولو حكما) كضبطه ~~بيده وإلجائه لمضيق وتعشيشه في بنائه ومسألتي الحوض والسفينة الآتيتين وأما ~~الابطال الحسي فكجرحه بمذفف وإزمانه (قوله مع القصد) خرج به ما لو وقع ~~اتفاقا PageV09P333 # في ملكه وقدر عليه بتوحل أو غيره ولم يقصده به فلا يملكه ولا ما حصل منه ~~كبيض وفرخ اه‍ شرح ms7207 المنهج (قوله ويحصل ذلك) أي الابطال قول المتن: (بضبطه) ~~قد يتبادر أنه من إضافة المصدر إلى مفعوله وحذف فاعله أي ضبط الانسان إياه ~~وتفسير الشارح قد يتبادر منه خلاف ذلك وكأن الحامل عليه قول المصنف بيده ~~وفيه أنه لا ينافي ما قلناه اه‍ سم (قوله أي الانسان) إلى قوله ولو زجره في ~~النهاية إلا قوله أو نصبها لا له وقوله بخلاف إلى أما (قوله نعم إن لم يكن ~~له نوع تمييز) أي أو كان أعجميا يعتقد وجوب طاعة الآمر اه‍ ع ش (قوله وأمره ~~غيره إلخ) وإن لم يأمره أحد فمصيده له إن كان حرا ولسيده إن كان قنا وأما ~~إن كان مميزا وأمره غيره فإن قصد الآمر فالمصيد له أي للآمر وإلا فلنفسه ~~اه‍ بجيرمي عبارة ع ش ولو لم يأمره أحد أي فيملك ما وضع يده عليه ولا يضر ~~في ذلك عدم تمييزه اه‍ قول المتن: (بيده) ومنه ما لو تعقل بنحو شبكة نصبها ~~ثم أخذها الصياد بما فيها وانفلت منها الصيد بعد أخذها فلا يزول ملكه عنه ~~اه‍ ع ش (قوله كسائر المباحات) إلى قوله وبإرساله في المغني (قوله يملكه ~~إلخ) هذا الحل لا يناسب لتقديره ولا يحصل الخ ولا لحمله يملك في المتن على ~~بناء المجهول قول المتن: (مذفف) أي مسرع للهلاك (قوله بحيث يعجز عن الطيران ~~والعدو إلخ) أي إن كان مما يمتنع بهما وإلا فبإبطال ما له منهما اه‍ مغني ~~(قوله بحيث يسهل لحوقه إلخ) قد يمثل به لقوله أو حكما اه‍ سم. (قوله وبعطشه ~~إلخ) عبارة المغني ولو طرده فوقف إعياء أو جرحه فوقف عطشا لعدم الماء لم ~~يملكه حتى يأخذه لأن وقوفه في الأول استراحة وهي معينة له على امتناعه من ~~غيره وفي الثاني لعدم الماء بخلاف ما لو جرحه فوقف عطشا لعجزه عن وصول ~~الماء فإنه يملكه لأن سببه الجراحة اه‍ (قوله طرد إليها إلخ) عبارة المغني ~~سواء كان حاضرا أم غائبا طرده إليها طارد أم لا اه‍ (قوله لأنه بعد ms7208 ذلك ~~إلخ) فإن قيل لو غصب عبدا وأمره بالصيد كان الصيد لمالك العبد بخلافه هنا ~~أجيب بأن للعبد يدا فما استولى عليه دخل في ملك سيده قهرا واحترز بقوله ~~نصبها عما لو وقعت الشبكة من يده بلا قصد وتعقل بها صيد فإنه لا يملكه على ~~الأصح اه‍ مغني (قوله بخلاف ما لو لم ينصبها إلخ) أي فلا يملكه وقياس ~~نظائرهما أنه يصير أحق به (قوله أو نصبها لا له) فإن مجرد نصبها لا يكفي ~~حتى يقصد نصبها للصيد اه‍ مغني (قوله أما إذا قدر) أي الصيد معه أي الوقوع ~~على ذلك أي الخلاص (قوله فلا يملكه إلخ) وكذا لا يصير أحق به فيما يظهر. # (قوله فمن أخذه ملكه) ويصدق في أنه ما صار مقدورا عليه بما فعله الأول ~~اه‍ ع ش (قوله وبإرسال إلخ) أي ويملكه بإرسال الخ (قوله فأمسكه إلخ) لا ~~يخفى ما في عطفه (قوله ولو زجره) أي بعد استرساله بإرسال صاحبه وقوله له أي ~~للفضولي (قوله وبين ما مر آنفا) في شرح فأغراه صاحبه الخ (قوله بناء على ~~الحرمة) PageV09P334 # أي المرجوحة قول المتن: (لا يفلت منه) وإن قدر الصيد على التفلت لم يملكه ~~الملجئ ولو أخذه غيره ملكه اه‍ مغني (قوله بضم) إلى قوله على المنقول في ~~النهاية والمغني. (قوله أغلق بابه عليه) أي من له يد على البيت لا من لا يد ~~له عليه اه‍ نهاية عبارة سم عبارة العباب وأما بإلجائه إلى مضيق بيده لا ~~ينفلت منه كبيت ولو مغصوبا اه‍ وفي شرحه عن المجموع ولو دخل صيد دار إنسان ~~وقلنا بالأصح أنه لا يملكه فأغلق عليه أجنبي لم يملكه صاحب الدار ولا ~~الأجنبي ثم قال في العباب وأما بإغلاق ذي اليد لا غيره باب البيت لئلا يخرج ~~اه‍ وفي شرحه قوله لئلا يخرج هي عبارة الروضة والمجموع وغيرهما وعبارة ابن ~~الرفعة فيغلق عليه الباب قاصدا تملكه فإن لم يقصد تملكه لم يملكه أما غير ~~ذي اليد بأن لم يكن له عليه يد ولو بغصب ms7209 فلا يفيد إغلاقه شيئا فلا يملكه ~~واحد منهما اه‍ فعلم أن إغلاق الأجنبي باب الدار إن كان مع كون الدار في ~~يده ولو بغصب أفاد الملك وإلا فلا اه‍ بحذف (قوله الذي قصده له) أي واعتيد ~~الاصطياد به اه‍ نهاية وأقره سم وع ش ورشيدي ويأتي في الشارح ما يوافقه ~~وكذا في المغني ما يوافقه (قوله وكذا هو) أي الصيد (قوله على المنقول ~~المعتمد) أي خلافا للجواهر والعباب عبارة البجيرمي ثم المملوك بهذا الطريق ~~أي التعشيش إنما هو البيض والفرخ كما صرح في الجواهر وعبارة العباب ومن بنى ~~بناء ليعشش فيه الطير فعشش فيه ملك بيضه وفرخه لا هو انتهت وهو ظاهر لأنه ~~لم يزل منعة الطائر لا حسا ولا حكما بمجرد التعشيش سم وقضية الحاوي ملك ~~الطائر أيضا وأخذ به القونوي وهو ظاهر الروض واعتمده الطبلاوي وكذا م ر ~~بشرط أن يقصد بالبناء تعشيشه وأن يعتاد البناء للتعشيش اه‍ بحذف (قوله لكنه ~~يصير أحق به) أي فيحرم على غيره أخذه لكنه يملكه (قوله أما ما عليه) إلى ~~قول المتن ومتى ملكه في المغني إلا قوله وعلم إلى وإن السفينة (قوله أما ما ~~عليه أثر ملك إلخ) محترز قوله وليس عليه أثر ملك. (قوله فهو لقطة) أو ضالة ~~اه‍ مغني (قوله وكذا درة إلخ) عبارة المغني. فرع: الدرة التي توجد في ~~السمكة غير مثقوبة ملك للصياد إن لم يبع السمكة وللمشتري إن باعها تبعا لها ~~قال في الروضة كذا في التهذيب ويشبه أن يقال إنها في الثانية للصياد أيضا ~~كالكنز الموجود في الأرض يكون لمحييها وما بحثه هو ما جزم به الإمام ~~والماوردي والروياني وغيرهم فإن كانت مثقوبة فللبائع إن ادعاها فإن لم يكن ~~بيع أو كان ولم يدعها البائع فلقطة وقيد الماوردي ما ذكر بما إذا صادها من ~~بحر الجوهر وإلا فلا يملكها بل تكون لقطة اه‍ وقوله فللبائع إن ادعاها الخ ~~كذا في النهاية وقال ع ش أي وإن لم تكن لائقة به وبعد ملكه لمثلها اه‍ ~~(قوله ms7210 مثقوبة) أي مثلا (قوله وإلا) أي إن لم تكن مثقوبة (قوله فله) أي ~~الصائد (قوله إن صادها إلخ) جزم به النهاية بلا عزو (قوله من بحر الجواهر) ~~وينبغي أو من غيره لكن علم خروجها من بحر الجواهر عبارة ع ش قوله من بحر ~~الجواهر مجرد تصوير اه‍. (قوله لم تنتقل عنه إلخ) وفاقا للمغني كما مر ~~وخلافا للنهاية والشهاب الرملي عبارة سم قوله لم تنتقل عنه الخ هو ما بحثه ~~الشيخان وجزم به الإمام والماوردي والروياني وغيرهم والذي في التهذيب وجزم ~~به في الروض أنها للمشتري وقال شيخنا الشهاب الرملي: إنه المعتمد لأنها ~~كفضلات السمكة بخلاف الكنز اه‍ (قوله ولو دخل) إلى قوله وعلم في النهاية ~~(قوله ولو دخل سمك) يعني تسبب في إدخاله كما هو ظاهر اه‍ ع ش (قوله حوضه) ~~أي الحوض الذي بيده (قوله وإلا إلخ) أي بأن كان كبيرا لا يمكنه أن يتناول ~~ما فيه إلا بجهد وتعب أو إلقاء شبكة في الماء لم يملكه به ولكن صار الخ ~~مغني ونهاية (قوله فيحرم على غيره إلخ) أي بغير إذنه نهاية ومغني (قوله أو ~~بما يحل إلخ) عبارة المغني أو مستأجر له أو معار أو مغصوب تحت يد الغاصب ~~اه‍ قول المتن: (وغيره) الواو بمعنى أو (قوله لكنه) أي الغير (قوله لا يقصد ~~به الاصطياد) أي والقصد مرعي في التملك نهاية ومغني PageV09P335 # (قوله نعم إن قصد إلخ) عبارة النهاية والمغني ومحل ما ذكره المصنف ما لم ~~يقصد به الاصطياد فإن قصد به واعتيد ذلك ملكه وعليه يحمل ما نقله المصنف ~~هنا في الروضة عن الإمام وغيره وإن لم يعتد الاصطياد به فلا وعليه يحمل ما ~~نقله في إحياء الموات عن الإمام أيضا اه‍ (قوله ومحله) أي المعتمد (قوله إن ~~الغصب ينافي التحجر) خلافا للمغني ولما قدمه الشارح آنفا في سمك الحوض ~~(قوله للتحجر المطوي) أي المذكور بقول الشارح صار أحق به اه‍ سم (قوله وإن ~~السفينة إلخ) ولو حفر حفرة ووقع فيها صيد ملكه إن كان الحفر ms7211 للصيد وإلا فلا ~~اه‍ مغني قول المتن: (لم يزل ملكه) أي كما لو أبق العبد أو شردت البهيمة ~~اه‍ مغني (قوله ومن أخذه) إلى قوله فقط في المغني إلا قوله وكذا إلى ولو ~~ذهب وإلى قوله إن علم في النهاية إلا قوله كما صححه في المجموع وقوله ويوجه ~~إلى ولو ذهب (قوله ومن أخذه إلخ) الأولى التفريع كما في المغني (قوله هو لا ~~غيره) أي الصيد فإن قطعها غيره فانفلت فهو باق على ملك صاحبها فلا يملكه ~~غيره نهاية ومغني (قوله عجزه) أي الكلب عنه أي الصيد (قوله ولو ذهب إلخ) ~~الأولى التفريع كما في النهاية قول المتن: (وكذا بإرسال الملك إلخ) سواء ~~قصد بذلك التقرب إلى الله تعالى أم لا نهاية ومغني (قوله كما لو سيب إلخ) ~~عبارة النهاية والمغني لأن رفع اليد لا يقتضي زوال الملك كما لو سيب الخ ~~وزاد الثاني فليس لغيره أن يصيده إذا عرفه اه‍ (قوله لأنه يشبه إلخ) ولأنه ~~قد يختلط بالمباح فيصاد نهاية ومغني أي وهو يؤدي إلى الاستيلاء على ملك ~~الغير بغير إذنه اه‍ ع ش. (قوله نعم إن قال إلخ) عبارة النهاية ومحل حرمة ~~الارسال ما لم يقل مرسله أبحته فإن قال ذلك وهو مطلق التصرف وإن لم يقل لمن ~~يأخذه حل لمن أخذه أكله بلا ضمان ولا ينفذ تصرفه فيه ببيع ونحوه ولا بإطعام ~~غيره منه خلافا لما بحثه بعض المتأخرين اه‍ يعني شيخ الاسلام ووافقه المغني ~~وسم عبارة الأول ولو قال مطلق التصرف عند إرساله أبحته لمن يأخذه أو أبحته ~~فقط كما بحثه شيخنا حل لمن أخذه أكله بلا ضمان وله إطعام غيره منه كما بحثه ~~شيخنا أيضا ولا ينفذ تصرفه فيه ببيع ونحوه وهل يحل إرساله في هذه الحالة أو ~~لا لم أر من ذكره لكن أفتى شيخي بالأول اه‍ وعبارة الثاني قوله أكله قال في ~~شرح الروض وكذا إطعام غيره منه فيما يظهر اه‍ وأقول هو وجيه جدا لأن غيره ~~كان يجوز له أخذه وأكله فأي ms7212 مانع من إطعامه وإن خالف في ذلك م ر اه‍ وعبارة ~~ع ش وينبغي أن مثل الآخذ عياله فلهم الاكل منه فيما يظهر فإن كان غير مأكول ~~فينبغي أن لمن أخذه الانتفاع به من الوجه الذي جرت العادة بالانتفاع به منه ~~وخرج بأكله أكل ما تولد منه فلا يجوز لأن الإباحة لم تتناوله فيرسله لمن ~~يأخذه اه‍ وقوله وخرج بأكله الخ فيه وقفة (قوله أما غير مطلق التصرف إلخ) ~~عبارة المغني ومحل الخلاف في المالك مطلق التصرف وأما الصبي والمجنون ~~والمحجور عليه بسفه أو فلس والمكاتب الذي لم يأذن له سيده فلا يزول ملكه ~~عنه قطعا اه‍ (قوله ومر) إلى قوله وقوله في النهاية إلا ما سأنبه عليه ~~(قوله ومر أن من أحرم إلخ) أي فلا حاجة إلى استثنائه (قوله واستثني) إلى ~~قوله وقوله في المغني إلا ما سأنبه عليه (قوله واستثنى الزركشي ما إذا إلخ) ~~عبارة النهاية ويستثنى من عدم الجواز ما إذا الخ PageV09P336 # (قوله في الأولى) أي صيد الام دون الولد (قوله تعرش) يعني تقرب من الأرض ~~وترفرف بجناحها اه‍ ع ش (قوله في الثانية) أي صيد الولد دون أمه (قوله قال ~~وهما صحيحان إلخ) عبارة المغني والحديثان صحيحان نبه على ذلك الزركشي ومحل ~~الوجوب كما قال شيخنا في صيد الولد أن لا يكون مأكولا وإلا فيجوز ذبحه اه‍ ~~وعبارة النهاية والحديثان صحيحان لكن نقل الحافظ السخاوي عن ابن كثير أنه ~~لا أصل له وأن من نسبه إلى النبي (ص) فقد كذب ثم قال الحافظ إنه ورد في عدة ~~أحاديث يقوي بعضها بعضا اه‍. # (قوله وفيه) أي صحيح الحاكم (قوله بفرخها) أي بالافراد (قوله في هذه ~~الحالة) أي تفريق الولد عن أمه بصيد أحدهما دون الآخر (قوله وما قاله آخرا) ~~وهو قول الدميري أو كان الارسال الخ وقوله ما قاله الزركشي أي من استثناء ~~ما إذا خشي على ولد صيدت أمه دونه أو على أم صيد ولدها دونها (قوله قال) أي ~~الدميري. (قوله كالخطاف) بضم الخاء وتشديد الطاء ms7213 ويسمى زوار الهند ويعرف ~~عند الناس بعصفور الجنة لأنه زهد فيما بأيديهم طائر أسود الظهر أبيض البطن ~~يأوي البيوت في الربيع اه‍ مغني (قوله على وجه الاقتناء) أخرج غيره اه‍ سم ~~(قوله وبما ذكره آخرا) وهو قول الدميري ويحل حبس ما ينتفع الخ (قوله يزول ~~ملكه) إلى قوله لكن بحث في المغني والنهاية إلا قوله منه يؤخذ أنه (قوله من ~~رشيد) سيذكر عن البلقيني وغيره ما يفيد أنه ليس بقيد ويوافقه تعبير النهاية ~~والمغني هنا بمن مالكها اه‍ (قوله وبرادة) بضم الباء وتخفيف الراء (قوله ~~فيملكه آخذه) أي وإن كان غير مميز وعلم من المالك عدم إخراج الزكاة عما أخذ ~~منه ذلك لأن هذا مما يقصد الاعراض عنه فكأن الزكاة لم تتعلق به وذلك إذا لم ~~يأمره غيره بذلك فيملكه بأخذه وحيث أمره غيره بذلك ملكه الآمر وإن أذن له ~~إذنا عاما كأن قال له التقط لي من السنابل ما وجدته أو تيسر لك وتراخى فعل ~~المأذون له عن إذن الآمر ولو أذن له أبوان مثلا كان التقاطه منها ملكا لهما ~~ما لم يقصد الاخذ لنفسه اه‍ ع ش وقوله ما لم يقصد الخ هذا لا يظهر في ~~المميز والموافق لكلامهم فيه أن يقول إن قصد الاخذ للآمر (قوله وينفذ تصرفه ~~فيه) بالبيع وغيره نهاية ومغني وقضية نفوذ التصرف أنه ملكها بنفس الاخذ ~~وعليه فلو طلب مالكها ردها إليه لم يجب دفعها له وهو ظاهر ع ش (قوله ومنه ~~يؤخذ) أي من التعليل (قوله أنه لا فرق في ذلك إلخ) جزم به النهاية والمغني ~~كما أشرنا إليه (قوله إعراضه) أي المالك (قوله قال) أي الزركشي (قوله على ~~ما يؤخذ إلخ) أي على زكاة الخ (قوله نعم) إلى قوله ثم رأيته في النهاية ~~(قوله وبه يعلم أن مال المحجور لا يملك إلخ) سيذكر الشارح عن البلقيني ~~وغيره خلافه ثم يؤيده بكلام المجموع (قوله إن محل حل إلخ) مفعول نقل (قوله ~~وعبارة المتولي إلخ) عطف على قوله ثم رأيته الخ PageV09P337 # (قوله فلا ms7214 يحل) أي الالتقاط (قوله وعبارة شيخه) أي المتولي (قوله إن كان ~~إلخ) أي الالتقاط (قوله بمثله) الأنسب التأنيث (قوله وعبارة مجلي لو لم ~~تعلم حقيقة قصد المالك فلا يحل) أي فلا يكفي مجرد عدم قرينة عدم الرضا بل ~~لا بد من قرينة الرضا فالمراد بالعلم هنا ما يشمل الظن كما يفيده ما سيذكره ~~عن المجموع (قوله وغيره) أي الأذرعي (قوله أو اطردت إلخ) أو بمعنى الواو ~~(قوله بذلك) أي عدم المنع (قوله وملكه) أي منبعها (قوله انتهى) أي كلام ~~البلقيني (قوله قال غيره) أي البلقيني (قوله وهو إلخ) أي ما قاله الغير ~~وكذا ضمير له (قوله على الأثر) أي آنفا (قوله إن اعتياد الإباحة إلخ) مقول ~~قال (قوله له) أي للمحجور (قوله وبهذا) أي بقوله لأن تكليف الخ (قوله ~~انتهى) أي كلام الغير (قوله لكن لم تعتد إلخ) راجع للمعطوفين (قوله وفي ~~المجموع إلخ) هو الموعود في قوله السابق إطلاق المجموع الآتي (قوله انتهى) ~~أي كلام المجموع (قوله ومن أخذ) إلى قوله ومر في النهاية وإلى قول المتن ~~فإن اختلط في المغني إلا قوله أو بمباح إلى المتن وقوله الذي إلى المتن ~~(قوله أعرض عنه) فإن لم يعرض عنه ذو اليد لا يملكه الدابغ له ولا شئ له في ~~نظير الدبغ ولا في ثمن ما دبغ به وينبغي أنه لو اختلف الآخذ وصاحبه صدق ~~صاحبه لأن الأصل عدم الاعراض ما لم تدل قرينة على الاعراض كإلقائه على نحو ~~الكوم اه‍ ع ش. (قوله واختلط بمباح إلخ) عبارة المغني والروض مع شرحه ~~والنهاية ولو اختلط حمام مملوك أي محصور أولا بحمام مباح غير محصور أو انصب ~~ماء مملوك في نهر لم يحرم على أحد الاصطياد والاستيفاء من ذلك استصحابا لما ~~كان وإن لم يزل ملك المالك بذلك لأن حكم ما لا ينحصر لا يتغير باختلاطه بما ~~ينحصر أو بغيره كما لو اختلطت محرمة بنساء غير محصورات يجوز له التزوج منهن ~~ولو كان المباح محصورا حرم ذلك كما يحرم التزوج في نظيره ms7215 اه‍ (قوله حرم ~~الاصطياد) ولا يخفى أن للمالك أن يأخذ منه ما شاء ولو بلا اجتهاد لأنه مهما ~~وضع يده عليه صار ملكه لأنه إن كان مملوكا له فلا كلام أو مباحا ملكه بوضع ~~يده عليه اه‍ سم (قوله ومر بيانه) أي المحصور في النكاح أي في باب ما يحرم ~~من النكاح (قوله أو بمباح دخل إلخ) عطف على مباح محصور وحينئذ يشكل لأنه في ~~حيز ولو تحول حمامة مع أنه ينافيه فتأمله اه‍ سم أي إلا أن يتكلف بأن ~~المعنى دخل المباح مع حمامه بعد الاختلاط ببرجه ولو قال أو اختلط حمامه ~~بمباح الخ لسلم عن الاشكال (قوله ولو شك إلخ) عبارة المغني ولو شك في كون ~~المخلوط لحمامه مملوكا لغيره أو مباحا فله التصرف فيه لأن الظاهر أنه مباح ~~اه‍ زاد النهاية ولو ادعى إنسان تحول حمامه إلى برج غيره لم يصدق والورع ~~تصديقه ما لم يعلم كذبه اه‍ (قوله فالورع تركه) ويجوز له التصرف فيه لأن ~~الأصل الإباحة م ر اه‍ سم (قوله إن تميز) إلى قول المتن فإن اختلط في ~~النهاية إلا قوله أما إذا لم يأخذه (قوله إن تميز) ويأتي في المتن مفهومه ~~(قوله فهو أمانة شرعية إلخ) عبارة النهاية والمغني ومراده بالرد إعلام ~~مالكه به وتمكينه من أخذه كسائر الأمانات الشرعية لا رده حقيقة فإن لم يرده ~~ضمنه اه‍. (قوله فهو مالك الأنثى) هذا إنما يظهر أثره فيما إذا كان أحدهما ~~يملك الإناث فقط والآخر PageV09P338 # الذكور أما إذا كان كل منهما يملك من كل منهما فلا فقد لا يتميز بيض أو ~~فرخ إناث أحدهما عن بيض أو فرخ إناث الآخر اه‍ رشيدي عبارة ع ش فلو تنازعا ~~فيه فقال صاحب البرج هو بيض إناثي وقال من تحول الحمام من برجه هو بيض ~~إناثي صدق ذو اليد وهو صاحب البرج المتحول إليه وإن مضت مدة بعد الاختلاط ~~تقضي العادة في مثلها ببيض الحمام المتحول لاحتمال أنه لم يبض أو باض في ~~غير هذا المحل اه‍ ms7216 (قوله لهذا التصوير) أي الثاني (قوله عجيب) خبر وتعيين ~~البلقيني الخ (قوله ونحوهما) إلى قوله فإن بين في المغني إلا قوله وزعم إلى ~~نعم وقوله لي وقوله قوله لي لي ولو وكل. (قوله لعدم تحقق ملكه إلخ) لا يظهر ~~في صورة الكل اه‍ سم أي كما أشار إليه الشارح بقوله لذلك الشئ الخ (قوله ~~وما تقرر إلخ) عبارة المغني وعلم من كلامه امتناع بيع الجميع من باب أولى ~~وصرح به في البسيط اه‍ (قوله هو ما رجحه في المطلب) ولا يشكل بما مر في ~~تفريق الصفقة من الصحة في نصيبه لأن محل ذاك فيما إذا علم عين ماله رشيدي ~~وسم (قوله إن يملك إلخ) أي ببيع أو هبة أو غيرهما من سائر التمليكات (قوله ~~للضرورة) وقد تدعو الحاجة إلى التسامح باختلال بعض الشروط ولهذا صححوا ~~القراض والجعالة مع ما فيهما من الجهالة مغني ونهاية (قوله أي المالكان) ~~إلى قوله وقوله لي في النهاية إلا قوله وزعم إلى نعم (قوله المختلط) ~~بالافراد نظرا إلى المعنى وإلا فحق التعبير الحمامين المختلطين كما في ~~النهاية والمغني (قوله وكل من لا يدري إلخ) الواو للحال اه‍ ع ش (قوله ووزع ~~الثمن على أعدادهما) أي فالثمن بينهما أثلاثا في المثال المتقدم اه‍ نهاية ~~(قوله في المبيع) أي حصة كل منهما وإلا فمجموع المبيع لا جهل فيه اه‍ سم ~~(قوله له) أي للثالث (قوله بالجزئية) أي كنصفه وقضيته عدم صحة بيعهما بعضه ~~المعين بالمشاهدة وكأن وجهه عدم تحقق كونه ملكهما لاحتمال أنه ملك أحدهما ~~اه‍ سم (قوله بأنه متعذر) أي التوزيع حينئذ أي عند جهل القيمة (قوله نعم ~~إلخ) عبارة المغني والروض فالحيلة في صحة بيعهما لثالث أن يبيع كل منهما ~~نصيبه بكذا فيكون الثمن معلوما أو يوكل أحدهما الآخر في بيع نصيبه فيبيع ~~الجميع بثمن ويقتسماه أو يصطلحا في المختلط على شئ بأن يتراضيا على أن يأخذ ~~كل منهما منه شيئا ثم يبيعانه لثالث فيصح البيع اه‍ وقال شرح الروض ما نصه ~~وقضية كلامه كأصله ms7217 أن الثالثة طريق للبيع من ثالث مع الجهل وليس كذلك بل هو ~~طريق للبيع مطلقا اه‍. (قوله إن قال كل بعتك الحمام إلخ) ظاهره أنه لا بد ~~من قول كل ما ذكر فلا يصح قول أحدهما فقط وإلا نافى قوله السابق لم يصح بيع ~~أحدهما الخ ويجاب بمنع المنافاة لأن قوله السابق المذكور يصور بما إذا باعه ~~شيئا معينا بالشخص لا بالجزئية كما صور بذلك البلقيني ويصرح به تعليل ما ~~سبق بقوله لعدم تحقق ملكه لذلك الشئ بخصوصه بخلاف ما هنا فإنه غير مصور ~~بذلك فلا مانع من صحة البيع كما صرح به البلقيني أيضا فإنه قال في قول ~~المصنف شيئا منه محله إذا وهب أو باع شيئا معينا بالشخص ثم لم يظهر أنه ~~ملكه بعد ذلك أما لو تبين أنه ملكه يصح وكذا لو لم يتبين ولكن باع معينا ~~بالجزئية كنصف ما يملكه أو قال بعتك جميع ما أملكه بكذا فيصح لأنه يتحقق ~~الملك فيما باعه ويحل المشتري محل البائع كما لو باعا من ثالث مع جهل ~~الاعداد بثمن معين أي لكل واحد PageV09P339 # ويغتفر الجهل بقدر المبيع للضرورة اه‍ سم ثم ساق عن شيخه البرلسي ما ~~يؤيده ويوجهه (قوله وقوله لي لا بد منه) خلافا لظاهر النهاية والمغني (قوله ~~فإن بين إلخ) جواب لو (قوله من أنه لا يحتاج هنا إلخ) هذا قضية ما قدمنا ~~آنفا عن المغني والروض عبارة سم قوله وما أوهمه كلام شارح الخ هذا الذي ~~أوهمه كلام الشارح المذكور عبارتهم مصرحة به ثم قال بعد أن ساق ما قدمناه ~~عن الروض ما نصه فانظر قوله في صورة التوكيل بثمن ويقتسماه فإنه ناص على ما ~~أوهمه كلام ذلك الشرح إذ لا يحتمل أنه بين ثمن نفسه وثمن موكله وإلا فلا ~~معنى مع ذلك لقوله ويقتسماه فهذا الايهام عين المنقول فتأمله اه‍. (قوله لو ~~اختلط مثلي إلخ) عبارة المغني والنهاية ولو اختلطت دراهم أو دهن حرام ~~بدراهمه أو بدهنه أو نحو ذلك ولم يتميز فميز قدر الحرام ms7218 وصرفه إلى ما يجب ~~صرفه فيه وتصرف في الباقي بما أراد جاز للضرورة كحمامة لغيره اختلطت بحمامه ~~فإنه يأكله بالاجتهاد فيه إلا واحدة كما لو اختلطت تمرة غيره بتمره ولا ~~يخفي الورع وقد قال بعضهم ينبغي للمتقي أن يجتنب طير البرج وبناءها اه‍ قال ~~ع ش قوله وصرفه الخ مفهومه أن مجرد التمييز لا يكفي في جواز تصرفه في ~~الباقي ويمكن توجيهه بأنه باختلاطه به صار كالمشترك وأحد الشريكين لا يتصرف ~~قبل القسمة والقسمة إنما تكون بعد التراضي وهو متعذر هنا فنزل صرفه فيما ~~يجب صرفه فيه منزلة القسمة للضرورة اه‍ PageV09P340 # ويؤيده قول الشارح الآتي لأنه ملك مقيد الخ ويأتي عن سم والرشيدي ما ~~يتعلق بالمقام (قوله بمثله) متعلق باختلط وقوله له أي لشخص حال من مثله ~~(قوله جاز له أن يعزل إلخ) قال في الروض كحمامة أي لغيره اختلطت بحمامه ~~يأكله بالاجتهاد إلا واحدة اه‍ سم (قوله إن وجد) أي إن عرفه وقوله وإلا ~~فلناظر بيت المال أو صرفه هو بنفسه لمصالح بيت المال إن عرفها اه‍ ع ش ~~(قوله فاندفع إلخ) فيه تأمل (قوله وفي المجموع إلخ) تقدم عن المغني ~~والنهاية ما يوافقه (قوله طريقه) أي تمييز حقه أن يصرف الخ أنظره مع قوله ~~السابق ويسلم الذي عزله الخ إلا أن يراد جواز كل من الطريقين أو يراد بما ~~يجب صرفه فيه الصرف لمالكه إن وجد ثم لناظر بيت المال اه‍ سم وقوله أو يراد ~~بما يجب الخ محل تأمل وعبارة الرشيدي قوله أن يصرف قدر الحرام الخ انظر هل ~~الصرف المذكور شرط لجواز التصرف في الباقي حتى لا يجوز له التصرف عقب ~~التمييز كما هو ظاهر العبارة والظاهر أنه غير مراد اه‍ (قوله ومن هذا) أي ~~اختلاط المثلي بمثله (قوله أن يقسم إلخ) الظاهر أنه ببناء المفعول (قوله ~~وفيه) أي المجموع (قوله إن حكم هذا) أي نحو دارهم مختلطة أو مخلوطة بلا ~~تميز لجماعة (قوله هذا ينافي) أي ما مر في أول الفرع ويجوز رد الإشارة إلى ms7219 ~~ما ذكره عن المجموع والروضة (قوله لأن ذاك إلخ) هذه التفرقة تحتاج لتوجيه ~~واضح هذا وقد حررنا في هامش باب الغصب أن شرط ملك الغاصب أن يوجد منه الفعل ~~فإن اختلط بنفسه لم يملك بل يكون شريكا وما هنا مصور في الأول بالاختلاط ~~بنفسه فلا إشكال بالنسبة له اه‍ سم (قوله وهذا لا ينافي ملكه له لأنه إلخ) ~~فيه نظر اه‍ سم (قوله أزمناه بمجموع جرحيهما إلخ) أي بأن لا يكون واحد ~~منهما على حاله مزمنا وسكت عن هذه الحالة المنهج والنهاية والمغني لدخولها ~~في قول المصنف أو أزمنه دون الأول الخ (قوله لما يأتي) أي من أن الأول جرحه ~~وهو مباح (قوله فإن جرحه) أي الأول (قوله وتمكن الثاني من ذبحه) أي وتركه ~~(قوله نظير ما يأتي) أي في قوله أما إذا تمكن من ذبحهم الخ (قوله وعليه ما ~~نقص إلخ) وكذا إذا لم يذفف وتمكن الثاني من الذبح وذبحه (قوله وكذا إلخ) أي ~~يلزم الأول قيمة الصيد مجروحا بالجرحين الأولين. (قوله نظير ما يأتي إلخ) ~~يحتمل أنه راجع إلى ما قبل قوله وكذا الخ أيضا وعلى كل يأتي فيما بعد كذا ~~الاستدراك الآتي (قوله أي لم يوجد) إلى قوله وهذا هو الراجح في المغني إلا ~~قوله وقول الإمام إلى المتن وإلى قوله ففيما يلزم في النهاية إلا قوله ~~ويؤخذ إلى المتن وقوله كذا من قوله وكذا في الجرحين وقوله على ما اقتضاه ~~إلى ينبغي قوله: PageV09P341 # (لكن على الثاني أرش ما نقص إلخ) أي إن كان اه‍ مغني (قوله وقول الإمام ~~إنما يظهر التفاوت في مستقر الحياة) تتمته فإن كان متألما بحيث لو لم يذبح ~~لهلك فما عندي أنه ينقص بالذبح شئ اه‍ سم ونهاية (قوله تعقبه البلقيني إلخ) ~~خبر وقول الإمام الخ وأقر النهاية تعقيبه (قوله ويؤخذ إلخ) هذا من كلام ~~الشارح وقوله منه أي الاستدراك (قوله فلا يرد عليه إلخ) فيه نظر اه‍ سم ~~(قوله وكذا في الجرحين إلخ) أي يضمن قيمته مزمنا اه‍ سم أي التسعة ms7220 في ~~المثال الآتي (قوله على ما اقتضاه كلامهم لكن صححا إلخ) راجع لما بعد كذا ~~كما يعلم بمراجعة الروض وغيره سم ورشيدي (قوله لكن صححا إلخ) معتمد اه‍ ~~بجيرمي وجزم به النهاية والمغني (قوله ومذبوحا) أي لو ذبح كما قال في ~~العباب فينظر إلى قيمته لو ذبح فإن كانت ثمانية لزم الثاني ثمانية ونصف ~~انتهى اه‍ سم (قوله أنه يلزمه ثمانية ونصف) أي لا تسعة كما اقتضاه كلامهم ~~اه‍ سم (قوله فتركه إلخ) ولو ذبحه لزم الثاني الأرش إن حصل بجرحه نقص مغني ~~ونهاية (قوله فعل نفسه) وهو زمان الصيد. (قوله ففي هذا المثال إلخ) وإن ~~كانت الجناية ثلاثة وأرش كل جناية دينار جمعت القيم التي هي عشرة وتسعة ~~وثمانية فيكون المجموع سبعة وعشرين فتقسم العشرة عليها اه‍ نهاية (قوله ~~تجمع قيمتاه سليما إلخ) إيضاح ذلك أن تقول لو فرض قيمته وقت رمي الأول عشرة ~~دنانير وعند رمي الثاني تسعة فيقسم ما فوتاه وهو العشرة على مجموع القيمتين ~~وهو تسعة عشر فيقسم من العشرة تسعة دنانير ونصف دينار على تسعة عشر نصف ~~دينار على الأول عشرة أجزاء من التسعة عشر وذلك خمسة دنانير وعلى الثاني ~~تسعة أجزاء من التسعة عشر وذلك أربعة دنانير ونصف دينار ويفضل من العشرة ~~المقسومة نصف دينار يقسم على تسعة عشر فيخص الأول عشرة أجزاء من نصف دينار ~~ويخص الثاني تسعة أجزاء منه فتكون جملة ما على الأول خمسة دنانير وعشرة ~~أجزاء من تسعة عشر جزءا من نصف دينار جملة ما على الثاني أربعة دنانير ونصف ~~دينار وتسعة أجزاء من تسعة عشر جزءا من نصف دينار اه‍ سم (قوله تبلغ إلخ) ~~أي قيمتها سليما وزمنا عبارة المغني والنهاية فيصير المجموع تسعة عشر فيقسم ~~عليه الخ وهي أحسن (قوله فيقسم عليهما) أي على القيمتين (قوله ما فوتاه وهو ~~العشرة) أي بعد بسطها من جنس المقسوم عليه اه‍ بجيرمي (قوله لو ضمن) وإلا ~~فهو مالكه (قوله من تسعة عشر جزءا من عشرة) من الأولى تبعيضية والثانية ~~ابتدائية اه‍ ms7221 بجيرمي (قوله اللازمة له) أي على الأول (قوله وهذا إلخ) أي ما ~~صححه الشيخان من استدراك صاحب التقريب (قوله على مملوك) عبارة النهاية على ~~عبده مثلا اه‍ (قوله جراحة إلخ) مفعول مطلق نوعي لقوله جني (قوله لأنه إلخ) ~~من مقول ابن الصلاح وعلة للتعين (قوله بما يقطعها عنها) أي بكيفية تقطع ~~الواقعة عن النظائر (قوله فأقل تلك الأوجه إلخ) جواب إذا (قوله وهو هذا) أي ~~أقلها ما أطبق عليه العراقيون وقوله PageV09P342 # أنه يجمع الخ خبر والذي أطبق الخ (قوله بين قيمتيه) أي قيمته سليما ~~وقيمته مجروحا بالجرح الأول اه‍ النهاية (قوله فيكون) أي مجموع القيمتين ~~(قوله عليه) أي على مجموع تسعة عشر (قوله بجرحهما) إلى الكتاب في المغني ~~(قوله أو احتمل إلخ) عبارة المغني ولو جهل كون التذفيف أو الأزمان منهما أو ~~من أحدهما كان لهما لعدم الترجيح اه‍ (قوله في الأخيرة) وهي صورة الاحتمال ~~(قوله ومن ثم) أي من أجل عدم العلم بالمذفف في الأخيرة (قوله تذفيف أحدهما) ~~عبارة المغني تأثير أحدهما اه‍ (قوله وإلا قسم إلخ) أي النصف الموقوف فيخص ~~للأول ثلاثة أرباع الصيد وللآخر ربعه اه‍ مغني (قوله ويسن إلخ) أي فيما إذا ~~لم يتبين الحال (قوله ويحل المذفف) بفتح الفاء (قوله لا بذبح شرعي) أي في ~~غير مذبح اه‍ مغني (قوله كما مر) أي في مواضع (قوله ومن ثم لو ذبحه المذفف ~~إلخ) عبارة المغني أما لو ذفف أحدهما في المذبح فإنه يحل قطعا ويكون بينهما ~~كما استظهره في المطلب لأن كلا من الجرحين مملك لو انفرد فإن جهل السابق لم ~~يكن أحدهما أولى به من الآخر فإن ادعى كل منهما أنه المزمن له أو لا فلكل ~~تحليف صاحبه فإن حلفا اقتسماه ولا شئ لأحدهما على الآخر أو حلف أحدهما فقط ~~فهو له وله على الناكل أرش ما نقص بالذبح. خاتمة: لو أرسل كلبا وسهما ~~فأزمنه الكلب ثم ذبحه السهم حل وإن أزمنه السهم ثم قتله الكلب حرم ولو أخبر ~~فاسق أو كتابي أنه ذبح هذه ms7222 الشاة مثلا حل أكلها لأنه من أهل الذبح فإن كان ~~في البلد مجوس ومسلمون وجهل ذابح الشاة هل هو مسلم أو مجوسي لم يحل أكلها ~~للشك في الذبح المبيح والأصل عدمه نعم إن كان المسلمون أغلب كما في بلاد ~~الاسلام فينبغي كما قال شيخنا إن تحل كنظيره فيما مر في باب الاجتهاد عن ~~الشيخ أبي حامد وغيره فيما لو وجد قطعة لحم أما إذا لم يكن فيه مجوسي فتحل ~~وفي معنى المجوسي كل من لا تحل ذبيحته اه‍ (قوله والاعتبار) إلى الكتاب في ~~النهاية. # كتاب الأضحية قوله (بكسر الهمزة إلخ) لو قدم هذه السوادة على قول المصنف ~~هي كما فعله غيره كان أسبك واستغنى عن قوله الآتي ثم مذهبنا أن التضحية ~~(قوله بكسر الهمزة) إلى قوله وروى الترمذي في النهاية وإلى قوله وكأنه لم ~~ينظر في المغني إلا قوله لكن على نزاع فيه وقوله رشيد إلى قادر وقوله وصح ~~إلى وجاء وقوله ويوافقه إلى ثم (قوله بكسر الهمزة وضمها إلخ) وجمعها أضاحي ~~بتخفيف الياء وتشديدها وقوله ويقال ضحية وأضحاة وجمع الأول ضحايا والثاني ~~أضحى بالتنوين كأرطأة وأرطى وقوله بفتح أول كل وكسره فهذه ثمان لغات فيها ~~مغني وبجيرمي (قوله سميت إلخ) عبارة غيره وهي مأخوذة من الضحوة سميت الخ ~~(قوله بأول أزمنة إلخ) أي باسم مأخوذ من اسم أول الخ اه‍ سم (قوله الكتاب) ~~كقوله تعالى: * (فصل لربك وانحر) * أي صل صلاة العيد وانحر النسك والسنة ~~كخبر مسلم أنه (ص) ضحى بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده وسمى وكبر ووضع ~~رجله على صفاحهما شيخ الاسلام ونهاية ومغني (قوله إنها) أي الأضحية (قوله ~~والخبر إلخ) مبتدأ خبره قال ابن PageV09P343 # الصلاح الخ (قوله في حقنا) إلى قوله بأن فضل في النهاية إلا قوله مكلف ~~إلى قادر (قوله في حقنا) وأما في حقه (ص) فواجبة لخبر الترمذي والدارقطني ~~الآتيين اه‍ مغني (قوله أو مبعض) أي إذا ملك مالا ببعضه الحر اه‍ مغني ~~(قوله من مال نفسه) أي لا من مال المولي لأن الولي مأمور ms7223 بالاحتياط لمال ~~موليه وممنوع من التبرع به والأضحية تبرع اه‍ مغني (قوله كما يأتي) أي قبيل ~~الفصل (قوله بأن فضل إلخ) قال الزركشي ولا بد أن تكون فاضلة عن حاجته وحاجة ~~من يمونه على ما سبق في صدقة التطوع لأنها نوع صدقة انتهى وظاهر هذا أنه ~~يكفي أن تكون فاضلة عما يحتاجه في يومه وليلته وكسوة فصله كما مر وينبغي أن ~~تكون فاضلة عن يوم العيد وأيام التشريق فإنها وقتها كما أن يوم العيد وليلة ~~العيد وقت زكاة الفطر واشترطوا فيها أن تكون فاضلة عن ذلك اه‍ مغني وأقره ~~السيد عمر وفي البجيرمي عن العناني عن الرملي ما يوافقه (قوله عن حاجة ~~ممونه) ومنه نفسه اه‍ سم (قوله خلافا لمن شذ إلخ) عبارة المغني لأنه (ص) ~~ضحى في منى عن نسائه بالبقر رواه الشيخان وبهذا رد على العبدري في قوله ~~إنها لا تسن للحاج بمنى وأن الذي ينحره هدي لا أضحية اه‍ (قوله لخبر ~~الترمذي إلخ) تعليل لما في المتن من السنية (قوله وهو سنة لكم) قد يقال ~~السنة بالمعنى المعروف اصطلاح حادث فأنى يحمل عليه الحديث فالظاهر أن ~~المراد بها معناها اللغوي وهو الطريقة فلا ينافي الوجوب اه‍ سيد عمر وقد ~~يجاب بأن مقابلتها بأول الحديث قرينة دالة على أن المراد بها المعنى ~~المعروف (قوله مخافة أن يرى الناس إلخ) لا يقال هذا يندفع بالاخبار بعدم ~~وجوبها لأنه قد أجيب عن مثل هذا في مواضع تتعلق بفعله (ص) بما حاصله أن عدم ~~الفعل أقوى من انقياد النفوس واعتقادها لما دل عليه الترك من عدم الوجوب من ~~القول لأنه يحتمل المجاز وغيره من الأشياء المخرجة له عن الدلالة اه‍ ع ش ~~(قوله ويوافقه) أي ما ذكر من الاخبار (قوله تفويضها) أي الأضحية اه‍ ع ش ~~(قوله ثم إن تعدد) إلى قوله وبحث في النهاية إلا قوله فتجزئ إلى وإلا فسنة. ~~(قوله فتجزئ من واحد رشيد إلخ) شامل لغير القائم على أهل البيت اه‍ سم ~~عبارة ع ش قال م ر ms7224 الأقرب أن المراد بأهل البيت من تلزم نفقتهم شخصا واحدا ~~قال والقياس على هذا أن شرط وقوعها عنهم أن يكون المضحي هو الذي تلزمه ~~النفقة حتى لو ضحى بعض عياله لم يقع عن غير ذلك البعض وفي حج خلافه وهو ~~الأقرب لأنه المناسب لكونها سنة كفاية اه‍ وسيأتي ما يتعلق به (قوله ومن ثم ~~كان أفضل إلخ) هل المراد ما تصدق به منها أفضل من صدقة التطوع اه‍ سم ~~(أقول) والظاهر أن المراد جميع الأضحية وفضل الله تعالى واسع (قوله وبحث ~~البلقيني أخذا من زكاة الفطر إلخ) في الاخذ بحث لا يخفى اه‍ سم عبارة السيد ~~عمر ولك أن تتوقف في هذا الاخذ فإن وجه عدم الخطاب بزكاة الفطر انتفاء ~~الموجب لأنهم صرحوا بأن موجبها مجموع الامرين أعني آخر جزء من رمضان وأول ~~جزء من شوال بخلاف ما نحن فيه فإن كلامهم ظاهر أو صريح في أن الموجب هنا ~~أمر واحد وهو هذا الزمن المعين فمن صار ممن يصح عنه في جزء منه ضحى عنه ~~قياسا على نحو الصلاة فتدبره حق تدبر اه‍ (قوله عقب دخوله) عبارة المغني ~~وإن انفصل بعد في يوم النحر أو بعده اه‍ (قوله انتهى) أي كلام الأذرعي ~~(قوله وكأنه لم ينظر) أي البلقيني (قوله يرد ذلك) أي الاحتمال المذكور لأن ~~المراد بالمشبه به المتولد في يوم العيد (قوله كما تقرر) أي بقوله ما يذبح ~~من النعم الخ (قوله ويرد بأن إلخ) ويرد أيضا بأن الضمير عائد للتضحية ~~المفهومة من الأضحية أو للأضحية لكن مع حذف مضاف أي ذبح اه‍ PageV09P344 # سم (قوله على أحدهما) وهو التضحية (قوله ففيه نوع استخدام) لا يخفى أن ~~الاستخدام لا يتوقف على أن المراد منها في الترجمة ما يعم الامرين بل يتحقق ~~وإن أريد بها في الترجمة أحد الامرين فقط إذا صلحت للامر الآخر كما يعلم من ~~محله على أن دعوى أن ذكرها في الترجمة دال على أن المراد ما ذكر ممنوعة ~~ويجوز أن يريد بها في الترجمة وفي الضمير معنى ms7225 التضحية فلا استخدام نعم إن ~~أريد بها في الضمير معنى التضحية احتيج إلى الاستخدام في قوله الآتي وأن ~~يذبحها الخ وأن يريد بها فيهما ما هو الظاهر لكن مع تقدير المضاف في الضمير ~~بقرينة السياق فلا إشكال اه‍ سم (قوله بينوهم) الأولى إفراد ضمير النصب ~~(قوله ومعنى كونها) إلى قوله وفي تصريحهم في النهاية. (قوله ومعنى كونها ~~سنة كفاية إلخ) كذا في شرح العباب أيضا وهذا يخصص قولهم الآتي والشاة عن ~~واحد فقط بالنسبة لسقوط الطلب اه‍ سم (قوله ومعنى كونها إلخ) عبارته في شرح ~~الارشاد ومعنى كونها سنة كفاية أنه إذا فعلها واحد من أهل البيت أي عرفا ~~فيما يظهر وإن لم يلزم بعضهم مؤنة بعض كفى عنهم انتهى وما ذكره في المراد ~~بأهل البيت مشى عليه الطبلاوي كذا في حاشية سم على شرح المنهج وينبغي أن ~~يكون هو المعول عليه وإن قال في التحفة إنه بعيد اه‍ سيد عمر (قوله سقوط ~~الطلب بفعل الغير) يحتمل أن المراد أصل الطلب لا الطلب على الاطلاق حتى لو ~~فعلها كل ولو على الترتيب وقعت أضحية وأثيب وقد يقال سقوط الطلب على ~~الاطلاق لا ينافي الوقوع أضحية والثواب اه‍ سم (قوله بفعل الغير) ظاهره وإن ~~لم تلزمه النفقة اه‍ ع ش (قوله لا حصول الثواب لمن لم يفعل إلخ) نعم ذكر ~~المصنف في شرح مسلم أنه إن أشرك غيره في ثوابها جاز اه‍ نهاية أي كأن يقول ~~أشركتك أو فلانا في ثوابها وظاهره ولو بعد نية التضحية لنفسه وهو قريب ع ش ~~(قوله إن المراد بهم) أي بأهل البيت (قوله ويحتمل أن المراد بأهل البيت ما ~~يجمعهم نفقة منفق إلخ) هذا هو الذي صححه شيخنا الشهاب الرملي بهامش شرح ~~الروض ولم يتعرض لقول الشارح ولو تبرعا وسئل شيخنا المذكور عن جماعة سكنوا ~~بيتا ولا قرابة بينهم فضحى واحد منهم هل يجزئ عنهم وحاصل ما اعتمده في ذلك ~~عدم الاجزاء اه‍ سم ومر عن ع ش عن الرملي ما يوافقه وكذا في البجيرمي ms7226 عن ~~الزيادي ما يوافقه (قوله وهنا) أي في الأضحية وعطفه على ما قبله مبني على ~~توهم أنه قال فيه إن المدار هناك الخ (قوله كذلك) أي من المواساة (قوله ~~يحتمل المعنيين) PageV09P345 # ولكنه ظاهر في المعنى الثاني (قوله كسائر المندوبات) إلى قوله ويجاب في ~~المغني إلا قوله أو هي لازمة لي (قوله وصرح به) أي بعد قوله هي سنة اه‍ ~~مغني. (قوله لئلا يتوهم إلخ) وللتلويح بمخالفة أبي حنيفة حيث أوجبها على ~~مقيم بالبلد مالك لنصاب زكوي وللتنبيه على أن نية الشراء للأضحية لا تصير ~~به أضحية لأن إزالة الملك على سبيل القربة لا تحصل بذلك كما لو اشترى عبدا ~~بنية العتق أو الوقف اه‍ مغني وعبارة سم أقول في التصريح به إفادة الوجوب ~~بالالتزام وانحصار طريق الوجوب في الالتزام والسكوت عنه لا يدل على ذلك ~~وهذا فائدة أي فائدة اه‍ (قوله الطريقة) أي التي هي أعم من الواجب والمندوب ~~اه‍ مغني (قوله وإن اشتريت إلخ) عبارة الروض فإن قال لله علي إن اشتريت شاة ~~أن أجعلها أضحية واشترى لزمه أن يجعلها قال في شرحه هذا إن قصد الشكر على ~~حصول الملك فإن قصد الامتناع فنذر لجاج اه‍ ثم قال في الروض فإن عينها ففي ~~لزوم جعلها أضحية وجهان ولا تصير أضحية بنفس الشراء ولا بالنية انتهى اه‍ ~~سم وعبارة المغني وما لو قال إن اشتريت هذه الشاة فلله علي أن أجعلها أضحية ~~ثم اشتراها لا يلزمه أن يجعلها أضحية كما هو أقيس الوجهين في المجموع ~~تغليبا لحكم التعيين وقد أوجبها قبل الملك فيلغو كما لو علق به طلاقا أو ~~عتقا بخلاف ما لو قال إن اشتريت شاة فلله أن أجعلها أضحية ثم اشترى شاة ~~لزمه أن يجعلها أضحية وفاء بما التزمه في ذمته هذا إن قصد الشكر على حصول ~~الملك فإن قصد الامتناع فنذر لجاج وسيأتي اه‍ (قوله أو هذه أضحية إلخ) ~~ينبغي أن يكون محله ما لم يقصد الاخبار فإن قصده أي هذه الشاة التي أريد ~~التضحية بها فلا ms7227 تعيين اه‍ سيد عمر (قوله فإنها محله ما لم يقصد الاخبار ~~فإن قصده أي هذه الشاة التي أريد التضحية بها فلا تعيين اه‍ سيد عمر (قوله ~~فإنها تجب فيهما) أي مع أنهما ليستا بنذر اه‍ مغني (قوله والأول) عطف على ~~الثاني (قوله ويمنع إلخ) أو يقال إن المراد مطلق الالتزام الشرعي ولا يرد ~~عليه شئ فتدبره اه‍ سيد عمر (قوله إنهما كنايتا نذر) جزم به الأستاذ في ~~كنزه اه‍ سم (قوله بل بالجعل بعده) ما المراد به اه‍ سم والظاهر أن المراد ~~به بأن يقول بعد شرائه جعلتها أضحية (قوله فيلزمه إن قصد إلخ) ومر عن ~~المغني والروض مع شرحه أنه في المنكر لا في المعرف قول المتن: (ويسن ~~لمريدها إلخ) قال الزركشي وفي معنى مريد الأضحية من أراد أن يهدي شيئا من ~~النعم إلى البيت بل أولى وبه صرح ابن سراقة اه‍ مغني ونقل ع ش عن سم على ~~المنهج مثله قول المتن: (لمريدها) أي التضحية يخرج ما عدا من يريدها من أهل ~~البيت ولو وقعت عنهم اه‍ سم. (قوله غير المحرم) أي أما المحرم فيحرم عليه ~~إزالة الشعر والظفر اه‍ مغني (قوله نذره) أي نحر الأضحية وقوله لها أي ~~التضحية تنازع فيه قوله نذره وقوله إرادة قول المتن: (أن لا يزيل شعره ولا ~~ظفره) أي شيئا من ذلك اه‍ نهاية (قوله ولو بنحو عانته) إلى قوله حتى الدم ~~في النهاية والمغني (قوله ولو بنحو عانته إلخ) عبارة النهاية والمغني وسواء ~~في ذلك شعر الرأس واللحية والإبط والعانة والشارب وغيرها اه‍ (قوله لكن ~~غلطه البلقيني إلخ) اقتصر الكنز على الجزم بما قاله الأسنوي بلا عزو اه‍ سم ~~(قوله بأنه لا يصلح إلخ) لم ذاك سم (قوله لا يضر قطعها إلخ) صفة جلدة أو ~~للنحو وقوله فيه أي القطع قول المتن: (في عشر ذي الحجة) أي ولو في يوم ~~الجمعة ع ش وعميرة قوله: PageV09P346 # (للامر) إلى قوله لا التشبيه في النهاية والمغني (قوله شمول المغفرة إلخ) ~~لعل المراد الشمول قصدا ms7228 حتى إذا أزالها لم يشملها كذلك اه‍ سم عبارة ~~البجيرمي انظر أي فائدة لشمول العتق لها مع أنها لا تعود حين البعث وأجاب ~~الأجهوري بأنها لا تعود متصلة بل تعود منفصلة تطالب بحقها كعدم غسلها من ~~الجنابة توبيخا له حيث أزالها قبل ذلك اه‍ (قوله وإلا) أي إن قصد التشبه ~~بالمحرمين (قوله فإن فعل) إلى قوله ويوجه في المغني إلا قوله وقيل إلى ما ~~لم يحتج وقوله وقد يباح إلى واعترض وقوله وخالفه إلى ويضم وقوله بناء إلى ~~والذي (قوله فإن فعل كره) كذا في النهاية (قوله ما لم يحتج) عبارة النهاية ~~ومحل ذلك فيما لا يضر أما نحو ظفر وجلدة تضر فلا اه‍ وعبارة المغني واستثني ~~من ذلك ما كانت إزالته واجبة الخ (قوله فقد يجب) أي الفعل أي الإزالة (قوله ~~وكتنظف لمريد إحرام إلخ) عبارة المغني وقول الزركشي لو أراد الاحرام في عشر ~~ذي الحجة لم يكره له الإزالة قياسا على ما لو دخل يوم الجمعة فإنه يستحب له ~~أخذ شعره وظفره ممنوع في المقيس والمقيس عليه إذ لا يخلو العشر من يوم ~~الجمعة اه‍ (قوله أولى) لعله خبر رعاية الخ والأولى أن يقول بل أولى (قوله ~~بأنها تحرم) أي الأضحية اه‍ سم (قوله بتصورها) أي الأضحية من الصبي (قوله ~~ثم رده بأن الاخبار إلخ) اعتمده المغني عبارته قال الأسنوي ولقائل أن يمنعه ~~وهو الأوجه ويقول الأحاديث الواردة بالامر وعبارات الأئمة الخ وقدمنا عن سم ~~ما يوافقه (قوله وهذا) أي الصبي المذكور (قوله وخالفه) أي الأسنوي (قوله ~~فبحث ندب ذلك إلخ) لعل هذا البحث أقرب وقوله وقياسه الندب الخ فيه توقف لا ~~سيما بالنسبة إلى المسألة الأولى (قوله في مسألتي الأسنوي) أي مسألة كونه ~~من أهل البيت ومسألة الاشراك (قوله لوقوعها فيهما إلخ) فيه بالنسبة إلى ~~المسألة الأولى توقف يظهر بمراجعة ما قدمه في معنى كونها سنة كفاية (قوله ~~ويضم) إلى قوله أيضا في النهاية إلا قوله ولو فاتت إلى ولو تعددت (قوله ولو ~~فاتت إلخ) كان ينبغي ms7229 أن يسقط قوله من أيام التشريق حتى تظهر هذه الغاية أو ~~يجعله كلاما مستأنفا كما في المغني (قوله بمعين إلخ) يؤخذ من قوله ويشكل ~~الخ في شرح قول المصنف الآتي لزمه ذبحها الخ أن غير المعين كذلك وفي مختصر ~~الكفاية لابن النقيب. فرع لو قال جعلت هذه أضحية تأقت ذبحها بوقت الأضحية ~~ولو قال لله علي أن أضحي شاة فكذلك في الأصح وفي وجه يجوز في جميع السنة ~~الخ اه‍ سم قوله: انتفت الكراهة إلخ). تنبيه لو لم يزل نحو شعره بعد ~~التضحية بل أبقاه إلى العام الثاني وأراد التضحية أيضا فظاهر أنه يسن له أن ~~لا يزيله في عشر ذي الحجة من العام الثاني حتى يضحي خلافا لما توهم أنه لا ~~يطلب ترك إزالته في العام الثاني لشمول المغفرة له في العام الأول ~~PageV09P347 # فإن هذا فاسد لأنه زاد زيادة لم تشملها المغفرة وتجددت ذنوب في العام ~~الثاني تحتاج للمغفرة على أن المغفرة في العام الأول غير قطعية اه‍ سم ~~وأيضا إن الكمال يقبل الكمال (قوله على الأوجه) ولكن الأفضل أن لا يفعل ~~شيئا من ذلك إلى آخر ضحاياه اه‍ مغني (قوله وقضيته أنه إلخ) ما وجهه اه‍ سم ~~(قوله وقد وجد) قد يقال لم يتحقق وجوده فإنه غير لازم لكل بخصوصه فالاحتياط ~~ترك الإزالة اه‍ سم وقد يقال ما ذكره إنما يفيد أفضلية الترك لا كراهة ~~الفعل قول المتن: (وإن يذبحها إلخ) أي الأضحية الرجل مغني ونهاية ومنهج ~~وينبغي أن يستحضر في نفسه عظم نعم الله تعالى وما سخر له من الانعام ويجدد ~~الشكر على ذلك ع ش وشوبري (قوله إن أحسن) إلى قوله وسيأتي في النهاية إلا ~~قوله وأن تقول إلى وأفهم وإلى قول المتن وشرط إبل في المغني إلا قوله وأن ~~تقول إلى ووعدها وقوله وسيأتي (قوله نعم الأفضل إلخ) قال الأذرعي والظاهر ~~استحباب التوكيل لكل من ضعف عن الذبح من الرجال لمرض أو غيره وإن أمكنه ~~الاتيان ويتأكد استحبابه للأعمى وكل من تكره ذكاته اه‍ مغني ms7230 (قوله وإلا يرد ~~الذبح إلخ) أي لعذر أو غيره اه‍ مغني (قوله وإن تقول إلخ) عطف على ذلك ~~(قوله ووعدها إلخ) عطف على أمر الخ (قوله وإن هذا إلخ) عطف على قوله أنه ~~(ص) الخ كما هو صريح صنيع المغني. (قوله وأفهم المتن صحة الاستنابة) وبها ~~صرح غيره لأن النبي (ص) ساق مائة بدنة فنحر منها بيده الشريفة ثلاثا وستين ~~ثم أعطى عليا رضي الله تعالى عنه المدية فنحر ما غبر أي بقي والأفضل أن ~~يستنيب مسلما فقيها بباب الأضحية وتكره استنابة كتابي وصبي وأعمى قال ~~الروياني واستنابة الحائض خلاف الأولى ومثلها النفساء اه‍ مغني وقوله ~~والأفضل الخ في النهاية ما يوافقه (قوله وسيأتي) أي في المتن (قوله في ~~بيته) وفي يوم النحر وإن تعددت الأضحية مسارعة للخيرات اه‍ مغني (قوله ~~بمشهد أهله) ليفرحوا بالذبح ويتمتعوا باللحم اه‍ مغني (قوله وله إذا إلخ) ~~عبارة المغني ويسن للإمام أن يضحي من بيت المال عن المسلمين بدنة في المصلي ~~وأن ينحرها بنفسه رواه البخاري وإن لم تتيسر بدنة فشاة وإن ضحى عنهم من ~~ماله ضحى حيث شاء اه‍ (قوله التضحية) عبارة المغني أي الأضحية قال الشارح ~~من حيث التضحية بها أي لا من حيث حل ذبحها وأكل لحمها ونحو ذلك اه‍ (قوله ~~ويظهر أنه لا يجزئ إلخ) أي المتولد بين ضأن ومعز أو بقر عبارة المغني ~~والمتولد بين إبل وغنم أو بقر وغنم يجزئ عن واحد فقط كما هو ظاهر وإن لم أر ~~من ذكره اه‍ ويفهم منه كما نبه عليه السيد عمر أن المتولد بين إبل وبقر ~~يجزئ عن سبعة والله أعلم قول المتن: (إن يطعن) أي يشرع اه‍ نهاية (قوله بضم ~~العين) ويجوز الفتح أيضا ع ش ورشيدي (قوله عنه) أي الطعن (قوله إذ من ~~لازمه) أي تمام الخامسة قول المتن: (في الثانية) بالاجماع نهاية ومغني ~~(قوله لذلك) أي لنظير ذلك على حذف المضاف (قوله هذا) إلى قوله وفي خبر مسلم ~~في المغني وإلى قوله إذ لا يخلو في النهاية ms7231 إلا قوله وفي هذا التأويل إلى ~~المتن (قوله هذا) أي اشتراط ذلك في الضأن (قوله قبلها) أي السنة (قوله وإلا ~~إلخ) أي وإن أجدع قبل تمام السنة أي سقط سنه كفى ويكون ذلك بمنزلة البلوغ ~~بالاحتلام نهاية ومغني (قوله إن عجز) أي مريد التضحية (قوله لمنافاته ~~لقولهم الآتي إلخ) PageV09P348 # وجه المنافاة أن قولهم الآتي أفاد تقديم جذعة الضأن على مسنة المعز ~~والتأويل أفاد العكس لأن مسنة المعز من جملة المسنة في الخبر اه‍ سم زاد ~~البجيرمي وقال البرماوي والثنية من المعز التي لها سنتان مقدمة على التي ~~أجذعت من الضأن قبل تمام السنة لأنها أكثر لحما ومحل تقديم الضأن على المعز ~~عند استوائهما وعلى هذا الاشكال فليحرر اه‍ أقول عبارة النهاية كشرح المنهج ~~صريحة في تقديم الضأن على المعز مطلقا حيث أقرا التأويل المذكور وقال ع ش ~~ما جرى عليه الجمهور من الحمل على الندب هو المعتمد اه‍ فأجاب القليوبي عن ~~التفسير الآتي عن شرح مسلم عن العلماء بأنه تفسير لغوي (قوله إجماعا) إلى ~~قول المتن والشاة في المغني إلا قوله ولو بلون إلى أفضل وقوله بل حرم إلى ~~المتن وقوله وعلى أنها إلى ولا تجزئ وقوله وظاهر كلامهم إلى وخرج (قوله ~~أفضل) أي من الأنثى وظاهره ولو سمينة وسيأتي ما فيه اه‍ ع ش (قوله لأن لحمه ~~إلخ) عبارة المغني وجبر ما قطع من زيادة لحمه طيبا وكثرة نعم الفحل أفضل ~~منه إن لم يحصل منه ضراب اه‍ (قوله أي كل منهما) راجع إلى المتن قول المتن: ~~(عن سبعة) أي ويجب التصدق على كل منهم من حصته ولا يكفي تصدق واحد عن ~~الجميع كما هو ظاهر لأنه في حكم سبع أضاح اه‍ سم (قوله من البيوت) إلى قوله ~~وعلى أنها في النهاية. (قوله ومن الدماء إلخ) عبارة المغني ولا يختص إجزاء ~~البعير أو البقرة عن سبعة بالتضحية بل لو لزمت شخصا سبع شياه بأسباب مختلفة ~~كالتمتع والقران والفوات ومباشرة محظورات الاحرام جاز عن ذلك بعير أو بقرة ~~اه‍ (قوله ms7232 كتحلل المحصر) الظاهر أنه مثال للدماء لا للأسباب المختلفة (قوله ~~وإن أراد إلخ) غاية (قوله بعضهم) أي بعض الشركاء في البعير أو البقر (قوله ~~إنها إفراز) جزم به المغني والنهاية عبارتهما ولهم قسمة اللحم لأن قسمته ~~قسمة إفراز اه‍ وزاد الأول على الأصح كما في المجموع اه‍ (قوله فمن طرقه) ~~أي بيع اللحم (قوله إن يبيع إلخ) هذا غير ظاهر في الدماء لوجوب التصدق ~~بالجميع وقد يشكل في الأضحية لوجوب التصديق بالبعض فلعله فيمن أراد مجرد ~~اللحم خاصة اه‍ سم قول المتن: (والشاة عن واحد) ولو ضحى بدنة أو بقرة يدل ~~شاة واجبة فالزائد على السبع تطوع فله صرفه مصرف أضحية التطوع من إهداء ~~وتصدق مغني ونهاية (قوله فقط) إلى قوله وظاهره في النهاية والمغني (قوله بل ~~لو ذبحا عنهما شاتين إلخ) وكذا يقال فيما لو اشترك أكثر من سبعة في بقرتين ~~مشاعتين أو بعيرين كذلك لم يجز عنهم لأن كل واحد لم يخصه سبع بقرة أو بعير ~~من كل واحد من ذلك اه‍ مغني (قوله له أن يشرك غيره إلخ) أي كأن يقول أشركتك ~~أو فلانا في ثوابها وظاهره ولو بعد نية التضحية لنفسه وهو قريب اه‍ ع ش ~~(قوله وهو ظاهر إن كان ميتا) ويلزم على هذا أنه عليه الصلاة والسلام إنما ~~أراد إشراك الأموات دون الاحياء اه‍ سم أقول ويشكل أيضا بما تقدم في شرح في ~~عشر ذي الحجة حتى يضحي من ثانية مسألتي الأسنوي ومر آنفا عن ع ش ما يصرح ~~بجواز إشراك الحي أيضا وهو قضية إطلاق النهاية والمغني (قوله ويفرق بينه) ~~أي جواز إشراك الميت في الثواب. (قوله عنه) أي الميت (قوله ذلك) أي الفرق ~~(قوله وهو ما مر إلخ) فيه تأمل إذ ما مر في سقوط الطلب عن بقية أهل البيت ~~والفرق بينه وبين حصول الثواب لهم في التشريك المراد هنا واضح (قوله أن ~~الثواب إلخ) بيان لما بحثه بعضهم (قوله للمضحي خاصة) ظاهره ولو قصد تشريكهم ~~PageV09P349 # في الثواب وهو أيضا ظاهر قول ms7233 المغني: فإن ذبحها عنه وعن أهله أو عنه ~~وأشرك غيره في ثوابها جاز وعليهما حمل خبر مسلم أنه (ص) ضحى بكبشين وقال ~~اللهم من محمد وآل محمد ومن أمة محمد وهي في الأولى سنة كفاية إلى أن قال ~~ولكن الثواب فيما ذكر للمضحي خاصة لأنه الخ (قوله عند الانفراد) أي ~~الاقتصار على التضحية بواحد من الأنواع الأربعة (قوله عند الانفراد) إلى ~~قول المتن وسبع شياه في النهاية (قوله احتاج لثم) أي لثم معز بقرينة ما ~~يليه عبارة المغني وبعد المعز المشاركة كما سيأتي فالاعتراض بأنه لا شئ بعد ~~المعز ساقط اه‍. (قوله لأن بعده مراتب أخرى) أقول لو لم يكن بعده مراتب ~~أخرى لكان محتاجا لثم لدفع توهم أن المعز في رتبة الضأن اه‍ سم قول المتن: ~~(وسبع شياه أفضل إلخ). فرع: لو أراد أن يضحي بأكثر من سبع شياه أو بأكثر من ~~بعير فهل يقع أضحية فيه نظر ويتجه أنه يقع أضحية وأنه لا حد لأكثر الأضحية ~~إلا أن يوجد نقل بخلاف ذلك اه‍ سم أقول ويدل على ذلك ما سيأتي من أنه (ص) ~~نحو مائة بدنة الخ (قوله ويوجه) أي ما اقتضاه كلامهم وفي هذا التوجيه تأمل ~~(قوله يقاوم) أي سبع البعير بضم السين (قوله فلا يقاومه) أي البعير (قوله ~~مع الزيادة عليه) أي البعير في الفضيلة وقول السيد عمر أي في عدد الإراقة ~~اه‍ فيه تساهل (قوله إلا السبع) أي من الشياه (قوله وبه يعلم إلخ) أي بقوله ~~للانفراد الخ (قوله وإن كان) أي الشرك (قوله لمن نظر فيه) وافقه المغني ~~عبارته وقضية إطلاقه أن الشاة أفضل من المشاركة وإن كانت أكثر من سبع كما ~~لو شارك واحد خمسة في بعير وبه صرح صاحب الوافي تفقها لكن الشارح قيد ذلك ~~بقوله بقدرها فافهم أنه إذا زاد على قدرها يكون أفضل وهو الظاهر اه‍ (قوله ~~ومن ثم) أي من أجل اعتبار الأفضلية في الضأن والمعز بالأطيبية لا بكثرة ~~اللحم (قوله السبع) أي من الشياه نائب فاعل فضلت (قوله ms7234 الأكثر) بالنصب نعت ~~للبعير (قوله وقدمت إلخ) مستأنف (قوله أكثرية اللحم إلخ) في البعير والبقر ~~بالنسبة إلى الضأن والمعز (قوله فاتجه إلخ) محل تأمل (قوله قول الرافعي) ~~عبارة المغني عقب تعليل قول المصنف وسبع شياه الخ بما مر نصه وقيل البدنة ~~أو البقرة أفضل منها لكثرة اللحم قال الرافعي وقد يؤدي التعارض في مثل هذا ~~إلى التساوي ولم يذكروه اه‍ (قوله ومما يؤيد ذلك) أي ما ذكره في توجيه ~~الترتيب (قوله كثرة الثمن) إلى قوله فعلم في النهاية وإلى قوله قال في ~~المغني (قوله كثرة الثمن هنا أفضل إلخ) أي في النوع الواحد مغني ورشيدي. ~~(قوله فالصفراء فالعفراء) قد يقال كان ينبغي تقديم العفراء على الصفراء ~~لأنها أقرب إلى البيضاء من الصفراء اه‍ سم (قوله فالبلقاء فالسوداء) قال في ~~المختار البلق سواد وبياض وكذا البلقة بالضم اه‍ والظاهر أن المراد هنا ما ~~هو أعم من ذلك ليشمل ما فيه بياض وحمرة بل ينبغي تقديمه على ما فيه بياض ~~وسواد لقربه من البياض بالنسبة للسواد وينبغي تقديم الأزرق على الأحمر ~~وكلما كان أقرب إلى الأبيض يقدم على غيره اه‍ ع ش (قوله بأنه خلاف السنة ~~إلخ) اعتمده المغني كما مر. PageV09P350 # (قوله نحو مائة بدنة) نحر منها بيده الشريفة ثلاثا وستين وأمر عليا رضي ~~الله تعالى عنه فنحر تمام المائة اه‍ مغني زاد القليوبي وفي ذلك إشارة إلى ~~مدة حياته (ص) اه‍ (قوله أي الأضحية) إلى قوله وإنما عدوها في المغني إلا ~~قوله وقت الذبح إلى المتن وقوله ولا يرد أن إلى أما وقوله وأفهم قولنا إلى ~~وأفهم المتن وإلى قوله قيل في النهاية إلا قوله فاعتبر إلى ويلحق (قوله ~~إيجاب) أي بنذر اه‍ ع ش (قوله وإلا فوقت خروجها إلخ) يعني وإن أوجبها قبل ~~الذبح فشرطها التجزئ لسلامة وقت الايجاب فكان الأولى وإلا فوقت الايجاب ~~(قوله كيشكر) بفتح أوله وضم ثالثه (قوله في الأفصح) ويجوز فيه أيضا ضم ~~الياء مع تشديد القاف وكسرها اه‍ ع ش (قوله فلقة) بكسر فسكون (قوله ms7235 فتهزل) ~~هو بفتح المثناة وكسر الزاي من باب فعل بفتح العين يفعل بكسرها مبنيا ~~للفاعل كما في مقدمة الأدب للزمخشري وهذا خلاف ما اشتهر إن هزل لم يسمع إلا ~~مبنيا للمجهول فتنبه لذلك اه‍ رشيدي أي وإن أريد معنى بناء الفاعل (قوله ~~اللحم) أي ونحوه اه‍ مغني (قوله فاعتبر إلخ) عبارة المغني فاعتبر ما ينقصه ~~كما اعتبر في عيب المبيع ما ينقص المالية اه‍ (قوله ولا يردان) أي مقطوع ~~بعض ألية أو أذن عليه أي على قول المصنف لحما (قوله على كل مأكول) الأولى ~~مطلق المأكول (قوله أما لو التزمها إلخ) محترزا لحيثية الأولى (قوله بمعيبة ~~إلخ) لعل الصورة أنها معينة اه‍ رشيدي (قوله أو صغيرة) أي لم تبلغ سن ~~الأضحية اه‍ ع ش (قوله أو قال إلخ) عطف على نذر الخ (قوله ولا تجزئ ضحية) ~~أي لا مندوبة ولا منذورة في ذمته اه‍ ع ش (قوله وهو سليم) الواو حالية اه‍ ~~ع ش. # (قوله وثبتت له أحكام التضحية) قضيته إجزاؤها في الأضحية وعليه فيفرق بين ~~نذرها سليمة ثم تتعيب وبين نذرها ناقصة بأنه لما التزمها سليمة خرجت عن ~~ملكه بمجرد نذرها فحكم بأنها ضحية وهي سليمة بخلاف المعيبة فإن النذر لم ~~يتعلق بها إلا ناقصة فلم تثبت لها صفة الكمال بحال اه‍ ع ش (قوله بأنه قد ~~لا يكون إلخ) عبارة المغني بأن الجنين قد لا يبلغ حد الاكل كالمضغة اه‍ ~~(قوله كالعلقة) تصريح منهم بأن الحامل بعلقة لا تجزئ فبالمضغة أولى بعدم ~~الاجزاء اه‍ سم وفي دعوى الأولوية تأمل (قوله وإنما عدوها) أي الحامل (قوله ~~بين قول الأصحاب ذلك) أي الذي في المجموع (قوله ونقل إلخ) بالجر عطف على ~~قول الأصحاب (قوله كالنص) أي كنقله عن النص (قوله الاجزاء) مفعول ونقل الخ ~~(قوله بحمل الأول) أي ما في المجموع (قوله والثاني) أي ما نقله البلقيني ~~(قوله يرده إلخ) خبر والجمع الخ (قوله قيل إلخ) وافقه المغني عبارته ويلحق ~~بها أي الحامل قريبة العهد بالولادة لنقص لحمها والمرضع نبه ms7236 عليه الزركشي ~~(قوله وقضية الضابط) أي ضابط الأضحية اه‍ (قوله والذي يتجه خلافه إلخ) ~~وفاقا للنهاية وخلافا للمغني كما مر آنفا (قوله وبالولادة زال هذا المحذور) ~~قد يقال الرداءة الحاصلة بالحمل لا تزول بمجرد الولادة سم ورشيدي (قوله ~~فإنها) الأولى وهو أنها (قوله وهي التي) إلى قوله وظاهر المتن في النهاية ~~والمغني إلا قوله بحيث إلى للخبر (قوله ذهب مخها) والمخ دهن العظام اه‍ ~~مغني زاد القليوبي فيشمل غير الرأس اه‍ (قوله وفي رواية العجفاء) أي بدل ~~PageV09P351 # الكسيرة (قوله لا تنقي) أي لا مخ لها اه‍ مغني. (قوله أي من النقي إلخ) ~~وكان معنى لا تنقي حينئذ لا تتصف بالنقاء أي المخ لفقده منها للهزال اه‍ سم ~~(قوله أي ثولاء) أي بالمثلثة كما يستفاد من القاموس اه‍ سيد عمر والذي في ~~النهاية والمغني وشرح المنهج بالمثناة وفي القاموس لها معنى مناسب للمقام ~~أيضا (قوله إذ حقيقة الجنون ذهاب العقل) أي وذلك لا يتصور هنا لعدم العقل ~~اه‍ سم (قوله وذلك للنهي عنها إلخ) عبارة المنتقي نهي عنها لهزالها وقضيته ~~إجزاء السمينة وهو الظاهر حيث سلم اللحم مع ذلك من الرداءة فلا يرد منع ~~جرباء سمينة اه‍ سيد عمر وقد يقال إن قضيته أيضا إجزاء العرجاء السمينة ~~بالأولى ولكن جرى الشارح والنهاية والمغني على خلافه وأيضا قول الشارح ~~الآتي وظاهر المتن الخ صريح في خلاف ما استظهره من إجزاء المجنونة السمينة ~~(قوله للنهي عنها ولأنها إلخ) عبارة النهاية لأنه ورد النهي عن التولاء وهي ~~المجنونة التي تستدبر المرعى إلا القليل وذلك يورث الهزال اه‍ (قوله تسمى ~~معيبة) فيه تأمل (قوله ضرع) إلى قوله حتى في النهاية والمغني (قوله أو ~~ألية) أي لغير أن تكبر كما يأتي (قوله أو ذنب) أو لسان مغني وع ش (قوله أو ~~بعض أذن) الأنسب الاخصر أو أذن بأو وإسقاط بعض (قوله أبين) أي كما يؤخذ من ~~قول المتن الآتي وكذا شق أذنها وخرقها اه‍ سم (قوله وإن قل) قال أبو حنيفة: ~~إن كان المقطوع أي من ms7237 الاذن دون الثلث أجزأ اه‍ مغني وفي إيضاح المناسك ~~للمصنف ولا يجزي ما قطع من أذنه جزأين اه‍ ويمكن حمله على ما في التحفة بأن ~~يراد بالبين فيه ما لا يلوح للناظر من قرب (قوله لم يلح) بضم اللام (قوله ~~وقيل) أي في تفسير باستشراف العين إلخ بذبح العين إلخ (قوله ونهى إلخ) عطف ~~على أمر الخ (قوله وأفهم المتن) إلى قوله وألحقا في النهاية وإلى قوله ~~واعترضا في المغني (قوله وكذا فاقدتها) أي خلقة اه‍ سم عبارة ع ش أي بأن لم ~~يخلق لها أذن أصلا أما صغيرة الاذن فتجزي لعدم نقصها في نفسها كصغيرة الجثة ~~وهل مثل قطع بعض الاذن ما لو أصاب بعض الاذن آفة أذهبت شيئا منها كأكل نحو ~~القراد لشئ منها أو لا ويفرق بالمشقة التي تحصل بإرادة الاحتراز عن مثل ذلك ~~فيه نظر والأقرب الثاني اه‍ وقوله والأقرب الثاني فيه توقف (قوله بخلاف ~~فاقدة الالية) أي خلقة وعلم أنه لا يضر فقد الالية أو الضرع ويضر مقطوعة ~~بعض أحدهما اه‍ سم عبارة المغني أما إذا فقد ذلك أي الضرع أو الالية أو ~~الذنب بقطع ولو لبعض منه أو قطع بعض لسان فإنه يضر لحدوث ما يؤثر في نقص ~~اللحم اه‍ (قوله لأن المعز لا ألية له) بقي ما لو خلق المعز بلا ذنب هل ~~تجزئ أم لا فيه نظر ثم رأيت الروض صرح بالاجزاء في ذلك اه‍ ع ش (قوله ~~والضرع) والذنب مغني وزيادي (قوله والاذن) بالنصب عطفا على المعز (قوله ~~وألحقا الذنب بالألية) اعتمده الروض والمغني والزيادي كما مر آنفا. # (قوله ويحتمل أنه إن قل جدا إلخ) أفتى بهذا إذا كان المقطوع يسيرا شيخنا ~~الرملي اه‍ سم عبارة النهاية نعم لو قطع من الالية جزء يسير لأجل كبرها ~~فالأوجه الاجزاء كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى بدليل قولهم لا يضر ~~فقد فلقة يسيرة من عضو كبير اه‍ قال ع ش وظاهره أنه لا فرق في ذلك بين كون ~~الالية صغيرة في ذاتها ms7238 كما هو مشاهد في بعض الغنم وكونها كبيرة ولا ينافيه ~~قوله فقد فلقة يسيرة من عضو كبير لأن المراد الكبر النسبي فالألية وإن صغرت ~~فهي من حيث هي كبيرة بالنسبة للاذن هذا ويبقى النظر فيما لو وجدت ألية قطع ~~جزء منها وشك في أن المقطوع كان كبيرا في الأصل فلا يجزئ ما قطع من أليته ~~الآن أو صغيرا فيجزئ فيه نظر والأقرب الاجزاء لأنه الأصل فيما قطعت منه ~~والموافق للغالب في أن الذي يقطع لكبر الالية صغير اه‍ (قوله لا يضر) إلى ~~قوله وهذا بدل من قولهم المخصص زاد المغني عقب ذلك ما نصه كفخذ لأن ذلك لا ~~يظهر بخلاف PageV09P352 # الكبيرة بالإضافة إلى العضو فلا يجزئ لنقصان اللحم اه‍ (قوله في صغرها ~~إلخ) متعلق بالقطع (قوله فتعين ما قيدته إلخ) يعني قوله إن قل جدا وقد يقال ~~يغني عنه قيد الاعتياد في كلام الباحث (قوله ثم بحث تخريجه إلخ) اعتمده ~~المغني عبارته وبحث بعض المتأخرين أن شلل الاذن كفقدها وهو ظاهر إن خرج عن ~~كونه مأكولا اه‍ (قوله فإن أكلت) أي الاذن الشلاء (قوله بين) إلى قول المتن ~~ويدخل في النهاية إلا قوله وإن نازع إلى المتن وقوله بين إلى نعم وقوله ~~للخبر فيه وقوله ونقل إلى بخلاف فقد وقوله بخلاف ما إلى أو يحمل وقوله وبه ~~إلى المتن (قوله بأن يوجب) أي العرج (قوله ولو عند اضطرابها إلخ) أي ولو ~~حدث العرج عند الخ عبارة غيره باضطرابها الخ بالباء بدل عند (قوله فكسر ~~العضو إلخ) ومن ذلك ما لو قطع بعض العرقوب بحيث لو بقيت بلا ذبح لا تستطيع ~~الذهاب معه للمرعى فلو فعل بها ذلك عند إرادة الذبح ليتمكن الذابح من ذبحها ~~لم تجز اه‍ ع ش بحذف (قوله وفقده) أي غير ما مر استثناؤه في السوادة آنفا ~~(قوله فالعمياء أولى) كذا في المغني (قوله عمه أو أكثره) أي العين فكان ~~الأولى التأنيث. (قوله نعم لا يضر إلخ) عبارة المغني وتجزئ العمشاء وهي ~~ضعيفة البصر مع سيلان الدمع ms7239 غالبا والمكوية لأن ذلك لا يؤثر في اللحم ~~والعشواء وهي التي لا تبصر في الليل لأنها تبصر وقت الرعي غالبا اه‍ ويؤخذ ~~من التعليل كما نبه عليه بعض المتأخرين أنها لو لم تبصر وقت الرعي لم تجز ~~(قوله ضعيفة إلخ) المناسب لما بعده ضعف الخ كما في النهاية (قوله للخبر ~~السابق) أي في شرح فلا تجزئ عجفاء. (قوله وعطف الأخيرة إلخ) هي ليست معطوفة ~~على ما قبلها على الصحيح فالأولى فذكر الأخيرة مع ما قبلها من ذكر الخاص ~~بعد العام اه‍ سم (قوله أنقصت) في أصله بغير همزة اه‍ سيد عمر قول المتن: ~~(ولا فقد قرن) أي خلقة اه‍ مغني (قوله وكسره) إلى قوله لمفهوم الخ في ~~المغني إلا قوله ونقل إلى بخلاف الخ (قوله وكسره) أي وإن دمي بالكسر اه‍ ~~مغني (قوله إذ لا يتعلق إلخ) يؤخذ منه أجزاء فاقد الذكر لأنه لا يؤكل وهو ~~ظاهر نعم إن أثر قطعه في اللحم ضر اه‍ ع ش (قوله وإن كانت القرناء أفضل ~~للخبر فيه) ولأنها أحسن منظرا بل يكره غيرها كما نقله في المجموع عن ~~الأصحاب اه‍ مغني (قوله ولا تجزئ فاقدة جميع الأسنان) ظاهره ولو خلقة (قوله ~~ونقل الإمام عن المحققين الاجزاء) ونقله ع ش عن الجمال الرملي أيضا فيما ~~إذا كان الفقد خلقيا ثم قال فليحرر (قوله حمل إلخ) خبر ونقل الإمام الخ ~~(قوله وهو بعيد) أي هذا الحمل (قوله فإنه لا يضر إلخ) عبارة المغني لأنه لا ~~يؤثر في الاعتلاف ونقص اللحم وقضية التعليل أن ذهاب البعض إذا أثر يكون ~~كذلك أي كذهاب الكل وهذا هو الظاهر اه‍ (قوله لترادفهما) أي الخرق والثقب ~~اه‍ ع ش وقال سم يمكن حملهما على ما يمنع الترادف اه‍ (قوله وعليه) أي ذهاب ~~شئ بذلك (قوله السابق) أي في شرح ومقطوعة بعض أذن (قوله على التنزيه) أي ~~كراهة التنزيه اه‍ مغني (قوله لمفهوم إلخ) راجع للمعطوف فقط (قوله خبر ~~أربع) أي إلى آخره (قوله السابق) أي في شرح ولا تجزئ عجفاء ms7240 (قوله على ~~الاعتداد بمفهوم العدد) أي كما رجحه في جمع الجوامع (قوله إن ما سواها إلخ) ~~بيان لمفهوم الخبر قول المتن: (الصحيح المنصوص إلخ) وقال الرافعي إنه قضية ~~ما أورده المعظم صريحا ودلالة ونقلوه عن نصه في الجديد اه‍ مغني (قوله ~~لأنه) إلى قوله عملا في المغني إلا قوله وبه إلى المتن (قوله والودك) ~~PageV09P353 # محركة الدسم اه‍ قاموس (قوله وبه إلخ) أي بالالحاق (قوله في الشلل) أي ~~شلل الاذن (قوله أي التضحية) إلى قوله وإن لم يذبح في النهاية إلا قوله ~~فاندفع إلى وضابطه (قوله بقاعدة الشافعي إلخ) وهي رجوع الصفة المتأخرة للكل ~~(قوله أو أن التثنية إلخ) ويجوز أن يكون من قبيل الحذف من الأول لدلالة ~~الثاني اه‍ سم. (قوله نظرا للفظين) أي بجعل كل منهما قسما وليس المراد ~~اللفظين من حيث كونهما لفظين كما قد يتبادر اه‍ رشيدي عبارة السيد عمر أي ~~لمدلوليهما فإن الركعتين لهما وحدة باعتبار أنهما صلاة والخطبتين لهما وحدة ~~باعتبار أنهما خطبة اه‍ (قوله كما في هذان خصمان إلخ) الفرق بين هذا وما ~~نحن فيه ظاهر كما قاله سم اه‍ رشيدي (قوله إذ يجوز إلخ) أي في غير القرآن ~~اه‍ ع ش (قوله بأنه قيد في الخطبتين) أي فقط في كلام المصنف مع أنه قيد في ~~الركعتين أي في الواقع أيضا أي كما أنه قيد في الخطبتين (قوله وضابطه) أي ~~ما في المتن اه‍ رشيدي (قوله أن يشتمل) أي فعل الركعتين والخطبتين بعد ~~الارتفاع كرمح (قوله تطوعا) أي صدقة التطوع عبارة المغني لم تقع أضحية اه‍ ~~وعبارة النهاية شاة لحم اه‍. (قوله نعم) إلى قوله فيذبحون في النهاية إلا ~~قوله في الثامن إلى في العاشر (قوله كذا ذكره شارح وهو غلط إلخ) عبارة ~~المغني وهذا إنما يأتي على رأي مرجوح وهو أن الحج يجزئ والأصح أنه لا يجزئ ~~فكذا الأضحية اه‍ (قوله بل في الوقوف إلخ) أي غلطا اه‍ ع ش (قوله فإن ~~الأيام) أي للذبح اه‍ نهاية (قوله تحسب على حساب وقوفهم) أي ms7241 فتكون أيام ~~التشريق ثلاثة بعد يوم النحر المذكور اه‍ ع ش قال الرشيدي وانظر هل هذا ~~الحكم خاص بأهل مكة ومن في حكمهم اه‍ (أقول) الظاهر نعم والله أعلم (قوله ~~على حساب وقوفهم إلخ) خلافا للمغني عبارته تنبيه لو وقفوا العاشر غلطا حسبت ~~أيام التشريق على الحقيقة لا على حساب وقوفهم اه‍. (قوله بعد مضي أيام ~~التشريق) يعني إلى مضي ثلاثة أيام بعد العاشر (قوله وقت التضحية) إلى قوله ~~وصوب في المغني إلا قوله إلا لحاجة أو مصلحة وقوله أقل إلى المتن وفي ~~النهاية إلا قوله وقال إلى المتن وقوله خلافا لما زعمه شارح (قوله وإن كره ~~الذبح إلخ) شامل لغير الأضحية وأظهر منه في الشمول قول المغني ويكره الذبح ~~والتضحية ليلا للنهي عنه اه‍ (قوله إلا لحاجة) كاشتغاله نهارا بما يمنعه من ~~التضحية أو مصلحة كتيسر الفقراء ليلا أو سهولة حضورهم اه‍ ع ش (قوله إن وقت ~~العيد) أي وقت صلاته نهاية ومغني (قوله بل نازع البلقيني إلخ) أقره المغني ~~(قوله واحدة) إلى قوله مشكل في النهاية إلا قوله وإن نازع فيه البلقيني ~~وقوله وإن كانت إلى المتن وما سأنبه عليه (قوله لا كظبية) أي فإنه لغو فلا ~~يجب ذبحها في أيام التضحية ولا في غيرها بخلاف ما لو نذر أن يتصدق بها فإنه ~~يجب ولو حية ولا يتقيد التصدق بها بزمن على ما يفهم من قوله لا بالصدقة ~~المنذورة اه‍ ع ش (قوله وألحقت) أي المعينة التي لا تجزئ في الأضحية ع ش ~~ورشيدي. (قوله لا بالصدقة المنذورة) يفيد أنه لا يتعين فيها الزمن ويصرح به ~~كلام البهجة في باب الاعتكاف وقال شيخ الاسلام في شرحه كذا في الرافعي هنا ~~لكنه قال في كتاب النذر إن الصدقة كالزكاة PageV09P354 # ويجوز تقديمها انتهى أي على الزمن المعين لها في النذر وهذا قد يفهم ~~امتناع تأخير الصدقة مع التمكن اه‍ سم (قوله كونها) الأولى أنها كما في ~~النهاية (قوله شبيهة بالأضحية وليست إلخ) أي فلا يتعين لها وقت اه‍ رشيدي ~~عبارة ms7242 ع ش أي فحقها أن لا يتقيد ذبحها بأيام التضحية اه‍ قول المتن: (فقال ~~لله علي إلخ) ومعلوم أن إشارة الأخرس المفهمة كنطق الناطق كما قاله الأذرعي ~~وغيره اه‍ مغني (قوله أو على) إلى قوله كما لو نذر في المغني إلا قوله كما ~~يعلم إلى المتن وقوله أو هدي. (قوله أو هدي) أي أو عقيقة قول المتن: (لزمه ~~ذبحها) أي ولا يجزئ غيرها ولو سليمة عن معيبة عينها في نذره اه‍ ع ش (قوله ~~وإن كانت مجزئة فحدث إلخ) أي أو كانت معيبة مثلا عند الالتزام كما تقدم ~~آنفا اه‍ سم (قوله كما مر) أي في شرح وشرطها سلامة من عيب ينقص لحما (قوله ~~السابق) إلى قوله وإنما في المغني (قوله وهو أول وقت يلقاه إلخ) احتراز عن ~~وقتها من عام آخر اه‍ رشيدي عبارة ع ش أي وهو جملة الأيام الأربعة التي ~~يلقاها بعد وقت النذر لا أول جزء منها اه‍ (قوله فتعين لذبحها إلخ) أي ولا ~~يجوز تأخيرها للعام القابل اه‍ مغني (قوله وإنما لم يجب إلخ) عبارة النهاية ~~وتفارق النذور والكفارات حيث لم يجب الفور فيها أصالة بأنها ملزمة مرسلة ~~الخ (قوله في أصل النذور) أي المطلقة اه‍ ع ش. (قوله لأنها مرسلة إلخ) وفي ~~سم ما حاصله أنه لا حاجة للفرق المذكور لأن ما هنا من النذر في زمن معين ~~حكما لأن الالتزام للأضحية التزام لايقاعها في وقتها فيحمل على أول ما ~~يلقاه لأنه المفهوم من اللفظ ومن عين وقتا امتنع عليه التأخير عنه اه‍ ~~(قوله وما هنا في عين) قضية هذا الفرق وجوب الفور فيما لو نذر التصدق بمال ~~بعينه كأن قال لله علي أن أتصدق بهذا الدينار والظاهر أنه غير مراد ويصرح ~~بذلك قول البهجة وشرحها في باب الاعتكاف اه‍ ع ش (قوله ويشكل عليه) أي على ~~التقييد بالمعينة اه‍ مغني ويجوز إرجاع الضمير للفرق المذكور في كلام ~~الشارح (قوله كانت كذلك) أي كالمعينة في تعين أول وقت يلقاه بعد النذر ~~(قوله هنا) أي ms7243 في نذر الأضحية (قوله فألحق به) أي بالمعين اه‍ ع ش (قوله في ~~تلك الأبواب) أي أبواب النذور اه‍ ع ش (قوله وخرج) إلى قوله كنية النذر في ~~المغني (قوله نية ذلك) أي بدون تلفظ به اه‍ مغني (قوله كنية النذر) قد يرد ~~عليه أنه من تشبيه الجزئي بكليه (قوله وأفهم) أي قول المصنف قال (قوله لأنه ~~صريح إلخ) فيه أن الصريح قد يقبل الصرف بالنية اه‍ سم (قوله جاهلين إلخ) ~~وإنما لم يسقط عنهم وجوب الذبح مع جهلهم لتقصيرهم بعدم التعلم ولان الجهل ~~إنما يسقط الاثم لا الضمان اه‍ ع ش. (قوله بل وقاصدين) إلى قوله وفي التوسط ~~عبارة النهاية بدل تصير به أضحية واجبة يمتنع عليه أكله منها ولا يقبل قوله ~~أردت أني أتطوع بها خلافا لبعضهم اه‍ قال ع ش قوله ولا يقبل الخ المتبادر ~~عدم القبول ظاهرا وإن ذلك ينفعه فيما بينه وبين الله تعالى فلا يجب التصدق ~~بها باطنا وإن كان قوله هذه أضحية صريحا لأن الصريح يقبل الصرف إلا أن يحمل ~~قوله ولا يقبل الخ على معنى لا ظاهرا ولا باطنا PageV09P355 # فيوافق قوله يمتنع عليه أكله منها اه‍ (قوله عما أضمروه) أي من إرادته ~~أنه سيتطوع بها (قوله وظاهر كلامهم إلخ) حال من كثير الخ (قوله مع ذلك) أي ~~الجهل والقصد لما ذكر (قوله مشكل) خبر قوله فما يقع الخ (قوله في هذا هدي) ~~أي في بيان حكمه (قوله وهو إلخ) عطف على قوله ظاهر كلام الشيخين الخ (قوله ~~بالاقرار أشبه) أي فيقبل قوله أردت به أني أتطوع بها (قوله انتهى) أي ما في ~~التوسط (قوله ويرد) أي قول التوسط وهو بالاقرار أشبه الخ (قوله بأنه) أي ~~قول الشخص هذا هدي. (قوله وفي ذلك إلخ) أي فيما أفهمه كلام المصنف من أنه ~~مع ذلك القول لا يحتاج لنية الخ (قوله حرج شديد) وتأبى عنه محاسن الشرع ~~الشريف ولذلك مال سم وأفتى السيد عمر بخلافه كما يأتي (قوله ويؤيده) أي ~~كلام الأذرعي أو قبول الإرادة ms7244 (قوله بحل الاكل) أي أكل قائله وممونه منها ~~أي من هذه العقيقة (قوله ما قالاه أولا) وهو قوله وكلام الأذرعي يفهم الخ ~~(قوله بما مر إلخ) فيه نظر إذ غاية ما مر أن ذلك صريح لكن الصريح يقبل ~~الصرف كما تبين في هوامش باب الحوالة اه‍ سم وقدمنا عن ع ش ما يوافقه وقال ~~السيد عمر: ما نصه ينبغي أن محله أي التعيين بقوله هذه أضحية ما لم يقصد ~~الاخبار بأن هذه الشاة التي أريد التضحية بها فإن قصده فلا تعيين وقد وقع ~~الجواب كذلك في نازلة رفعت لهذا الحقير وهي أن شخصا اشترى شاة للتضحية ~~فلقيه شخص فقال ما هذه فقال أضحيتي اه‍. (قوله في رد كلام الأذرعي) أي في ~~التوسط (قوله وثانيا) وهو قوله ويؤيده قولهم يسن الخ (قوله لم يرد) أي في ~~السنة (قوله وهذا صريح في الدعاء إلخ) قضيته أنه لو قال مثله هنا بأن يقول ~~بسم الله اللهم هذه أضحيتي لا تصير واجبة اه‍ ع ش زاد الرشيدي وانظر هل هو ~~كذلك اه‍ (قوله وأفهم) إلى قوله أو فضلت في المغني إلا قوله أي لها إلى ~~وتأخيره وإلى قول المتن فإن أتلفها في النهاية إلا قوله أو فضلت إلى ولو ~~اشترى وما سأنبه عليه (قوله لزمه ذبحها إلخ) أي فورا قياسا على إخراج ~~الزكاة لتعلق حق المستحقين بها وظاهره وإن أخر لعذر اه‍ ع ش وسيأتي عن ~~المغني الجزم بذلك قول المتن: (فإن تلفت) أي الأضحية المنذورة المعينة اه‍ ~~مغني (قوله أو فيه) أي وقت الأضحية قول المتن: (فلا شئ عليه) بقي ما لو ~~أشرفت على التلف قبل الوقت وتمكن من ذبحها فهل يجب ويصرف لحمها مصرف ~~الأضحية أو لا فيه نظر وقد يؤخذ مما يأتي من أنه لو تعدى بذبح المعينة قبل ~~وقتها وجب التصدق بلحمها أنه يجب عليه ذبحها فيما ذكر والتصدق بلحمها ولا ~~يضمن بدلها لعدم تقصيره وعليه فلو تمكن من ذبحها ولم يذبحها فينبغي ضمانه ~~لها اه‍ ع ش وقد يدعي ms7245 دخوله في قول الشارح الآتي أو قصر حتى تلفت. (قوله ~~فهي كوديعة عنده) فلا يجوز له بيعها فإن تعدى وباعها استردها إن كانت باقية ~~وإن تلفت في يد المشتري استرد أكثر قيمها من وقت القبض إلى وقت التلف ~~كالغاصب والبائع طريق في الضمان والقرار على المشتري ويشتري البائع بتلك ~~القيمة مثل التالفة جنسا ونوعا وسنا فإن نقصت القيمة عن تحصيل مثلها وفي ~~القيمة من ماله فإن اشترى المثل بالقيمة أو في ذمته مع نيته عند الشراء ~~إنها أضحية صار المثل أضحية بنفس الشراء وإن اشترى في الذمة ولم ينو أنه ~~أضحية فيجعله أضحية ولا يجوز إجارتها أيضا لأنها بيع للمنافع فإن أجرها ~~وسلمها للمستأجر وتلفت عنده بركوب أو غيره ضمنها المؤجر بقيمتها وعلى ~~المستأجر أجرة المثل نعم إن علم الحال فالقياس أن يضمن كل منهما الأجرة ~~والقيمة والقرار على المستأجر ذكره الأسنوي وتصرف الأجرة مصرف الأضحية ~~كالقيمة فيفعل بها ما يفعل بها وتقدم بيانه وأما إعارتها فجائزة لأنها ~~إرفاق كما يجوز له الارتفاق بها للحاجة برفق فإن تلفت في يد المستعير لم ~~يضمن ولو كان التلف بغير الاستعمال في الموضع المشار إليه لأن يد معيره يد ~~أمانة فكذا هو كما ذكره الرافعي وغيره في المستعير من المستأجر ومن الموصي ~~له بالمنفعة قال ابن العماد وصورة المسألة أن تتلف قبل وقت الذبح فإن دخل ~~وقته وتمكن من ذبحها وتلفت ضمن لتقصيره أي كما يضمن معيره لذلك مغني وروض ~~مع شرحه (قوله هذا) أي العبد (قوله بالعتق) PageV09P356 # عبارة النهاية بالاعتاق. (قوله نحو بيعه) أي كهبته وإبداله أسنى (قوله ~~ومن ثم) أي من أجل عدم انتقال الملك في منذور العتق لاحد من الخلق. (قوله ~~لو أتلفه) أي قبل الاعتاق (قوله ومالكو الأضحية إلخ) الأولى نصبه عطفا على ~~اسم أن في قوله لأنه الخ أو تصديره بأما كما في النهاية عبارته وأما ~~الأضحية بعد ذبحها فملاكها الخ (قوله بلا تقصير إلخ) وإن قصر حتى ضلت لزمه ~~طلبها ولو بمؤنة مغني وروض (قوله لم يلزمه ms7246 طلبها إلخ) فإن وجدها بعد فوات ~~الوقت ذبحها في الحال قضاء وصرفها مصرف الأضحية مغني وروض مع شرحه (قوله ~~وتأخيره الذبح إلخ) هو مفهوم قوله فيما مر قبل تمكنه من ذبحها اه‍ رشيدي ~~(قوله أو فضلت غير تقصير) خلافا للنهاية والمغني والأسنى عبارة الأول ~~ويضمنها بتأخير ذبحها بلا عذر بعد دخول وقته اه‍ (قوله كذا في الروضة) راجع ~~إلى المعطوف فقط (قوله واستشكل إلخ) اعتمده النهاية والأسنى والمغني عبارة ~~الأخيرين قالا ومن التقصير تأخير الذبح إلى آخر أيام التشريق بلا عذر وخروج ~~بعضها ليس بتقصير كمن مات في أثناء وقت الصلاة الوسع لا يأثم قال الأسنوي ~~وهذا ذهول عما ذكره كالرافعي فيها قبل من أنه إن تمكن من الذبح ولم يذبح ~~حتى تلفت أو تعبت فإنه يضمنها وذكر البلقيني نحوه وقال ما رجحه النووي ليس ~~بمعتمد ويفرق بينه وبين عدم إثم من مات وقت الصلاة بأن الصلاة محض حق لله ~~تعالى بخلاف الأضحية انتهت أو زاد المغني وما فرق به بين الضلال وبين ما ~~تقدم بأنها في الضلال باقية بحالها بخلافها فيما مضى لا يجدي فالأوجه ~~التسوية بين الضلال وبين ما تقدم اه‍ (قوله كما يأتي) أي في شرح فإن أتلفها ~~(قوله إلا بمضي الوقت إلخ) قضيته أنه يضمن إذا مضى الوقت ثم رأيت قوله ~~الآتي وبه يجمع الخ وهو يفيد ذلك مع زيادة قيد اليأس اه‍ سم عبارة الروض مع ~~شرحه وإن قصر حتى ضلت طلبها وجوبا ولو بمؤنة وذبح بدلها وجوبا قبل خروج ~~الوقت إن علم أنه لا يجدها لا بعده ثم إذا وجدها يذبحها وجوبا أيضا لأنها ~~الأصل اه‍ (قوله وجعلها أضحية) أي بالنذر اه‍ ع ش أي ولو حكما كهذه أضحية ~~(قوله وتعين الأرش) أي وجب ذبحها اه‍ ع ش (قوله كما مر) أي في شرح ومن نذر ~~معينة (قوله وهو) أي الأرش اه‍ ع ش. (قوله ولو زال عيبها إلخ) لعل المراد ~~مطلق الأضحية لا خصوص الشاة المشتراة المذكورة فليراجع اه‍ رشيدي عبارة ~~الروض مع ms7247 شرحه ولو قال جعلت هذه ضحية وهي عوراء أو نحوها أو فصيل أو سخلة ~~لا ظبية ونحوها لزمه ذبحها وقت الأضحية وكذا لو التزم بالنذر عوراء أو ~~نحوها ولو في الذمة يلزمه ذبحها وقت الأضحية ويثاب عليها ولا تجزئ عن ~~المشروع من الضحية ولو زال النقض عنها لأنه أزال ملكه عنها وهي ناقصة فلا ~~يؤثر الكمال بعده كمن أعتق أعمى عن كفارته فعاد بصره اه‍ بحذف (قوله لم تصر ~~أضحية) أي لا تقع أضحية بل هي باقية على كونها مشبهة للأضحية فيجب ذبحها ~~وليست أضحية فلا يسقط عنه طلب الأضحية المندوبة ولا الواجبة إن كان ~~التزامها بنذر في ذمته اه‍ ع ش (قوله فأبصر إلخ) أي فإنه لا يجزئ عن ~~الكفارة وينفذ عتقه اه‍ ع ش (قوله ولو عيب) إلى قوله وقضية كلامهم في ~~المغني (قوله ولو عيب معينة) عبارة النهاية وعين معيبة ابتداء صرفها مصرفها ~~وأردفها بسليمة اه‍ وقوله عين معيبة لعله محرف من عيب معينة وإلا فهو مكرر ~~مع ما قدمه في شرح ومن نذر معينة ومناف لقوله بعد وأردفها بسليمة (قوله ~~صرفها إلخ) أي وجوبا اه‍ ع ش (قوله وضحى بسليمة) أي وجوبا أسنى ومغني (قوله ~~أو تعيبت فضحية إلخ) عبارة المغني والروض مع شرحه النوع الثاني حكم التعيب ~~فإذا حدث في المنذورة المعينة ابتداء عيب يمنع ابتداء التضحية ولم يكن ~~بتقصير من الناذر فإن كان قبل التمكن من PageV09P357 # ذبحها أجزأ ذبحها في وقتها ولا يلزمه شئ بسبب التعيب فإن ذبحها قبل الوقت ~~تصدق باللحم ولا يأكل منه شيئا لأنه فوت ما التزمه بتقصيره وتصدق بقيمتها ~~دراهم أيضا ولا يلزمه أن يشتري بها أضحية أخرى لأن مثل المعيبة لا يجزئ ~~أضحية وإن كان التعيب بعد التمكن من ذبحها لم يجزه لتقصيره بتأخير ذبحها ~~ويجب عليه أن يذبحها ويتصدق بلحمها لأنه التزم ذلك إلى هذه الجهة ولا يأكل ~~منه شيئا لما مر وأن يذبح بدلها سليمة ولو ذبح المنذورة في وقتها ولم يفرق ~~لحمها حتى فسد لزمه شراء ms7248 اللحم بدله بناء على أنه مثلي وهو الأصح ولا يلزمه ~~شراء أخرى لحصول إراقة الدم ولكن له ذلك وقيل يلزمه قيمته وجرى عليه ابن ~~المقري تبعا لاصله بناء على أنه متقدم وأما المعينة عما في الذمة فلو حدث ~~بها عيب ولو حالة الذبح بطل تعيينها وله التصرف فيها ويبقى عليه الأصل في ~~ذمته اه‍ (قوله أبدله) أي وجوبا ع ش ومغني وأسنى (قوله لانفكاكها عن ~~الاختصاص إلخ) ولا يتوقف انفكاكها عن الاختصاص على إبدالها بسليم فقبل ~~الابدال يجوز أن يتصرف فيها ببيع وغيره كما يصرح بذلك ما مر آنفا عن المغني ~~والأسنى خلافا لما في ع ش من التوقف أخذا من ذكر الانفكاك بعد الابدال قول ~~المتن: (فإن أتلفها إلخ) وإن ذبحها الناذر قبل الوقت لزمه التصدق بجميع ~~اللحم ولزمه أيضا أن يذبح في وقتها مثلها بدلا عنها وإن باعها فذبحها ~~المشتري قبل الوقت أخذ البائع منه اللحم وتصدق به وأخذ منه الأرش وضم إليه ~~البائع ما يشتري به البدل مغني وروض مع شرحه (قوله أو قصر) إلى قوله وقضية ~~كلامهم في المغني إلا قوله أي وقد إلى المتن وإلى قوله لا الأكثر في ~~النهاية إلا قوله لأنه يوم النحر وقوله وفيما إذا زاد إلى ولو كانت وما ~~سأنبه عليه (قوله أو قصر حتى تلفت) ومنه ما لو أخر ذبحها بعد دخول وقتها ~~حتى تلفت وإن كان التأخير لاشتغاله بصلاة العيد لأن التأخير وإن جاز مشروط ~~بسلامة العاقبة اه‍ ع ش وقد يقال ومنه أيضا ما مر عنه أنها لو أشرفت على ~~التلف قبل الوقت وتمكن من ذبحها ولم يذبحها لزمه قيمتها اه‍ ولعل اللازم ~~هنا قيمتها وقت الاشراف كما هو ظاهر ما مر عنه إلى ففيما وقوله لا الأكثر ~~منها ومن قيمتها يوم النحر فليراجع. # (قوله وقد فات إلخ) انظر كيف يجتمع هذا مع قوله وأن يذبحها فيه أي الوقت ~~فإنه حيث فرض فوت الوقت واليأس منها لا يتأتى الذبح فيه فإن استثني هذا من ~~قوله وأن يذبحها فيه ms7249 أشكل من وجه آخر وهو أن قضيته أنه إذا قصر حتى ضلت جاز ~~تأخير ذبح بدلها عن الوقت وإن علم أنه لا يجدها إلا بعده لتقييده بفوات ~~الوقت واليأس منها ويخالفه قول الروض وشرحه أي والمغني ما نصه وإن قصر حتى ~~ضلت طلبها وجوبا ولو بمؤنة وذبح بدلها وجوبا قبل خروج الوقت إن علم أنه لا ~~يجدها إلا بعده اه‍ سم ورشيدي (قوله وما مر آنفا) أي قوله أو فضلت غير ~~تقصير الخ (قوله أو سرقت) عطف على تلفت (قوله أو نحوه) كالسرقة اه‍ ع ش ~~(قوله ومثلها) عطف على قيمتها أو على ضميره المجرور بدون إعادة الجار كما ~~جوزه ابن مالك عبارة النهاية وتحصيل مثلها اه‍ وعبارة المغني وقيمة مثلها ~~اه‍ (قوله لأنه بالتزامه إلخ) عبارة المغني كما لو باعها وتلفت عند المشتري ~~ولأنه التزم الذبح وتفرقة اللحم وقد فوتهما وبهذا فارق إتلاف الأجنبي اه‍ ~~(قوله إذا تساويا) أي المثل والقيمة اه‍ نهاية (قوله أو زادت القيمة) أي في ~~يوم نحو التلف ثم الأولى إسقاطه لا غناء قوله الآتي ولو كانت قيمتها الخ ~~عنه (قوله بعين القيمة) أي بعين النقد الذي عينه عن القيمة وإلا ~~PageV09P358 # فالقيمة في ذمته ليست منحصرة في شئ بعينه اه‍ ع ش. (قوله ونحوه) كأن قصر ~~حتى تلفت الخ (قوله بخلافه) أي العدل (قوله في ذلك) أي تمكينه من الشراء ~~(قوله إن الحاكم إلخ) الأولى أن المشتري هو الحاكم (قوله وفيما إذا زاد ~~إلخ) عطف على قوله فيما إذا تساويا الخ (قوله يحصل مثلها) أي وفي القيمة من ~~ماله اه‍ مغني (قوله لحصول ذينك الملتزمين) وهما النحر وتفرقة اللحم بكل من ~~هذين وهما الشراء وإخراج ما عنده وكان حق هذا التعليل أن يذكر عقب قوله ~~السابق والذي يظهر اجزاؤه ولعل تأخيره إلى هنا من الناسخ (قوله ولو كانت) ~~إلى قوله لا الأكثر في المغني إلا قوله ولا يؤخرها إلى ولو أتلفها وما ~~سأنبه عليه. (قوله أو شاتين إلخ) عبارة المغني والروض مع شرحه أو مثل ms7250 ~~المتلفة وأخذ بالزائد أخرى أن وفيها وإن لم يف بها ترتب الحكم كما يأتي ~~فيما إذا أتلفها أجنبي ولم تف القيمة بما يصلح للأضحية واستحب الشافعي ~~والأصحاب أن يتصدق بالزائد الذي لا يفي بأخرى وأن لا يشتري به شيئا أو ~~يأكله وفي معناه بدل الزائد الذي يذبحه وإنما لم يجب التصدق بذلك كالأصل ~~لأنه مع أن ملكه قد أتى ببدل الواجب كاملا اه‍ (قوله أخذ به شقصا إلخ) ~~عبارة الروض مع شرحه اشترى به سهما من ضحية صالحة للشركة من بعير أو بقرة ~~لا شاة اه‍ (قوله فإن لم يجده إلخ) عبارة النهاية أو تصدق به دراهم اه‍ ومر ~~آنفا عن المغني والروض مع شرحه ما يوافقه (قوله ولا يؤخرها) أي الدراهم ~~لوجوده أي إلى أن يوجد اللحم فيشتريه بها (قوله أو ذبحها في وقتها إلخ) ولو ~~ذبحها أجنبي قبل الوقت لزمه الأرش وهل يعود اللحم ملكا أو يصرف مصارف ~~الضحايا وجهان فإن قلنا بالأول اشترى الناذر به وبالأرش الذي يعود ملكا ~~أضحية وذبحها في الوقت وإن قلنا بالثاني وهو كما قال شيخنا الظاهر فرقه ~~واشترى بالأرش أضحية إن أمكن وإلا فكما يأتي اه‍ مغني (قوله واشترى بها ~~إلخ) بخلاف العبد المنذور عتقه إذا أتلفه أجنبي فإن الناذر يأخذ قيمته ~~لنفسه ولا يلزمه أن يشتري به عبدا يعتقه لما مر أن ملكه لم يزل عنه ومستحق ~~العتق هو العبد وقد هلك ومستحقو الأضحية باقون مغني وروض مع شرحه (قوله ثم ~~دونها إلخ) عبارة المغني والروض مع شرحه فإن لم يجد بها مثلها اشترى دونها ~~فإذا كانت المتلفة ثنية من الضأن مثلا ونقصت القيمة عن ثمنها أخذ عنها جذعة ~~من الضأن ثم ثنية معز ثم دون سن الأضحية ثم سهما من الأضحية ثم لحما وظاهر ~~كلامهم أنه لا يتعين لحم جنس المنذورة ثم يتصدق بالدراهم للضرورة اه‍ (قوله ~~ثم أخرج دراهم) هلا قال على طريقة ما قبله ثم لحما ثم أخرج دراهم اه‍ سم أي ~~كما في المغني والروض مع شرحه. ms7251 (قوله ضمن قيمتها إلخ) هذا يفيد عدم إجزاء ~~تفرقة الأجنبي وعبارة الروضة أي وفي الروض مع شرحه والمغني مثلها فيه قال ~~فإن أكله أو فرقه في مصارف الأضحية وتعذر استرداده فهو كالاتلاف بغير ذبح ~~لأن تعيين المصروف إليه إلى المضحي فعليه الضمان والمالك يشتري بما يأخذه ~~ضحية وفي وجه تقع التفرقة عن المالك كالذبح والصحيح الأول انتهى وقضيته أنه ~~لو استقل الفقراء بالأخذ لم يقع الموقع اه‍ سم (قوله وهذا إلخ) أي قوله ضمن ~~قيمتها الخ (قوله أضحية) إلى قوله وتقييد شارح في النهاية إلا قوله إلا أن ~~يلتزم معيبة (قوله تعين) جواب الشرط اه‍ سم (قوله وهي) أي الأضحية (قوله ~~وبهذا) أي بوجود الفرض في التعيين هنا (قوله PageV09P359 # أي لأنه لا غرض إلخ) أي لعدم اختلافها غالبا حتى لو تعلق غرضه لجودتها أو ~~كونها من جهة حل لا يتعين اه‍ ع ش (قوله في تعيينها) أي الدراهم (قوله بأن ~~تعيين كل إلخ) لم يظهر لي حاصل هذا الفرق لا سيما بقطع النظر عن قول الشارح ~~إلا أن يقال الخ فليراجع (قوله أما إذا التزم معيبة إلخ) كأن قال لله علي ~~أن أضحي بعوراء أو عرجاء اه‍ ع ش (قوله بل له أن يذبح سليمة) مفهومه أنه ~~ليس له أن يذبح معيبة أخرى غير المعينة مع وجودها على حالها فليراجع (قوله ~~لو ذبح المعيبة) إلى قوله فمحمول كذا في الروض وقال الأسنى عقبه أي بغير ~~التزام له لئلا يشكل بما مر في قوله وكذا لو التزم عوراء في الذمة يلزمه ~~ذبحها وقت الأضحية اه‍. (قوله المعينة للتضحية) أي ابتداء كأن قال جعلت هذه ~~أضحية وهي عوراء أو نحوها أو فصيل أو سخلة اه‍ روض (قوله وعليه قيمتها إلخ) ~~أي إن لم يتصدق بلحمها قاله ع ش وكلام الروض كالصريح في ضمان القيمة مطلقا ~~عبارته تصدق بجميع لحمها وبقيمتها دراهم اه‍ (قوله فمحمول على أنه إلخ) قد ~~مر عن الأسنى تأويل آخر (قوله بدل المعيب) أي المعين عما في الذمة (قوله ms7252 لا ~~يثبت في الذمة) أي لا يثبت شاة بدل المعيبة في ذمته وإلا فالقيمة التي يجب ~~التصدق بها ثابتة في الذمة اه‍ ع ش (قوله) أي عن النذر في الذمة اه‍ مغني ~~(قوله لبطلان التعيين إلخ) عبارة شيخ الاسلام والمغني لأن ما التزمه ثبت في ~~الذمة والمعين وإن زال ملكه عنه فهو مضمون عليه إلى حصول الوفاء اه‍ (قوله ~~إذ ما في الذمة لا يتعين إلخ) وهذا كما لو اشترى من مدينه سلعة بدينه ثم ~~تلفت قبل تسلمها فإنه ينفسخ البيع ويعود الدين كما كان نهاية وشرح المنهج ~~(قوله لا يتعين إلخ) أي يقينا يسقط به الضمان فلا ينافي ما مر (قوله وتقييد ~~شارح إلخ) وقد يكون التقييد لتعيين محل الخلاف اه‍ سم أي فيفيد القطع ~~بالبقاء عند التقصير (قوله عين إلخ) أي لو عين على حذف أداة الشرط (قوله ~~مما مر) أي في شرح ثم عين (قوله وقولهم إن الضال إلخ) سنذكر آنفا عن الروض ~~مع شرحه ما يوضحه (قوله وبه يعلم إلخ) عبارة المغني ولو عين شاة عما في ~~ذمته ثم ذبح غيرها مع وجودها ففي إجزائها خلاف ويؤخذ مما مر أنه يزول ملكه ~~عنها عدم الاجزاء ولو ضلت هذه المعينة عما في الذمة فذبح غيرها أجزأته فإن ~~وجدها لم يلزمه ذبحها بل يتملكها كما صرح به الرافعي اه‍ وكذا في الروض مع ~~شرحه إلا قوله ويؤخذ إلى ولو ضلت ثم قال فلو وجدها قبل الذبح لغيرها لم ~~يلزمه ذبح الثانية بل يذبح الأولى فقط لأنها الأصل الذي تعين أولا اه‍ ~~(قوله وكذا المجموع) أي أطلقه (قوله وإنما أجزأ) أي غير المعين مع وجود ~~المعين (قوله فإنه إلخ) هذا علة ثبوت الاجزاء في الكفارة وقوله الآتي لأنه ~~الخ توجيه للاجزاء وعلة إثباته فلا إشكال (قوله كما مر) أي في شرح فلا شئ ~~عليه (قوله هذا مشكل) أي الاجزاء في الكفارة دون الأضحية (قوله ما ذكر) أي ~~أنه لا يزول الملك الخ (قوله هنا) إلى قوله ولو عين في ms7253 النهاية والمغني إلا ~~قوله من تناقض فيه (قوله هنا) أي فيما إذا عينها عما في الذمة بخلاف ما لو ~~عينها في نذره ابتداء اه‍ ع ش (قوله فسيأتي) أي في قوله كما يكفي ~~PageV09P360 # اقترانها الخ (قوله عنها) أي النية عند الذبح (قوله إليها) أي النية اه‍ ~~ع ش (قوله وفارقت) أي المجعولة أضحية (قوله الآتية) أي في قوله ويفهم أيضا ~~أن المعينة الخ (قوله عن النذر) أي عن صيغته اه‍ مغني (قوله فاحتاجت) أي ~~صيغة الجعل (قوله لو اقترنت بالجعل) أي بأن كانت مع الجعل أو بعده أخذا مما ~~يأتي آنفا. (قوله كما يكفي اقترانها إلخ) لعل المراد بالاقتران هنا ما يشمل ~~وجود النية بعد الافراز أو التعيين وقبل الدفع كما يفيده قوله كما يجوز في ~~الزكاة عند الافراز وبعده الخ ويصرح بذلك قول المغني ما نصه وهذا أي ما في ~~المتن من اشتراط النية عند الذبح وجه والأصح في الشرح والروضة والمجموع ~~جواز تقديم النية في غير المعينة كما في تقديم النية على تفرقة الزكاة لكن ~~يشترط صدور النية بعد تعيين المذبوح فإن كان قبله لم تجز كما في نظيره من ~~الزكاة حيث تعتبر النية بعد إفراز المال وقبل الدفع قال في المهمات وهل ~~يشترط لذلك دخول وقت الأضحية أولا فرق فيه نظر اه‍ والوجه الأول اه‍ (قوله ~~ولو عين عما في ذمته بنذر) بأن قال لله علي أن أضحي بهذه عوضا عما في ذمتي ~~بالنذر السابق المطلق اه‍ سيد عمر أي بلا نية عند التعيين كما يأتي عنه وعن ~~سم (قوله ويفرق بينه وبين ما مر إلخ) فليس معنى قول المصنف إن لم يسبق ~~تعيين أنه إذا سبق لم يحتج للنية عند الذبح بل أنه تكفي النية عند التعيين ~~لكن قوله وقد يفهم أيضا الخ يقتضي أن معناه أيضا أنه قد لا يحتاج للنية ~~أصلا إذا سبق تعيين فكأنه حمل مفهومه على ما يشمل الاكتفاء بها عن التعيين ~~وسقوطها رأسا اه‍ سم (قوله ما مر) كأنه يريد بما ms7254 مر قوله السابق وواجبة ~~معينة عن نذر الخ لكن حاصل هذا أنه لا بد من النية عند الذبح أو التعيين ~~فكان الواجب أن يقول هنا لم يحتج للنية عند الذبح ولا عند التعيين ليحتاج ~~للفرق بينهما وإلا فمجرد عدم الاحتياج لها عند الذبح ثابت في كل منهما ~~فليتأمل اه‍ سم (قوله تنبيه إلخ) يتأمل هذا التنبيه اه‍ سيد عمر (قوله من ~~أن وكذا عطف إلخ) أي مع إرجاع اسم الإشارة إلى عدم السبق على المثبت أي ~~المذكور في المتن (قوله وزعم أن ظاهرها العطف إلخ) أي مع إرجاع اسم الإشارة ~~إلى السبق (قوله على المنفي) أي مفهوم إن لم يسبق الخ وهو لا تشترط النية ~~عند الذبح إن سبق تعيين (قوله كهو بالنذر) أي في عدم الاحتياج إلى النية ~~(قوله في موضعين) أي آخرين (قوله من الفرق بينهما) أي بأن التعيين بالنذر ~~أقوى منه بالجعل (قوله حيث وجبت) أي النية (قوله أو ندبت) أي كالمعينة ~~ابتداء والمعينة عما في الذمة بنذر أو بجعل أو إفراز مقرون بنية (قوله عند ~~التفرقة) سكت عليه سم وسيد عمر وع ش (قوله والهدي مثلها) جملة اعتراضية ~~(قوله لأنها) أي الأضحية. (قوله فكان وقت الإراقة) إلى قوله ومن دماء النسك ~~يتأمل فيه ولعل حق التعبير أن يقول والإراقة هو الذبح فتعين قرن النية به ~~أصالة (قوله قدمت فرقا آخر إلخ) أي في الحج في مبحث الدماء عبارته هناك ~~وظاهر كلامهم هنا أن الذبح لا تجب النية عنده وهو مشكل بالأضحية ونحوها إلا ~~أن يفرق بأن القصد هنا إعظام الحرم بتفرقة اللحم فيه كما مر فوجب اقترانها ~~بالمقصود دون وسيلته وثم إراقة الدم لكونها فداء عن النفس ولا يكون كذلك ~~إلا PageV09P361 # إن قارنت نية القربة ذبحها فتأمله اه‍ (قوله في العبادات) أي كالزكاة ~~والصوم (قوله فكان الفعل) بتخفيف النون المفتوحة (قوله ومما يؤيد إلخ) فيه ~~تأمل ظاهر (قوله ما فرقت به أولا) يعني الفرق بين التضحية ودماء النسك ~~(قوله ما يتفرع عليه) مقول قولهم (قوله وهو ms7255 إلخ) أي ما يتفرع على اشتراط ما ~~ذكر (قوله قبل التفرقة) متعلق بقوله فسرق الخ (قوله بينه) أي دم النسك ~~(قوله التي لا تجب إلخ) صفة بعض صور الخ والتأنيث نظرا للمعنى (قوله لا ~~يؤثر فيها) أي في نيتها عند الذبح (قوله بأنه وجد هنا من التعيين ما يدفعه) ~~لعل حق التعبير أن يقول بأن ما وجد هنا من التعيين للأضحية بالنذر يدفعه ~~قول المتن: (عند إعطاء الوكيل) من إضافة المصدر إلى مفعوله الأول ومفعوله ~~الثاني قول الشارح ما يضحي به (قوله المسلم) إلى قوله كوكيل الخ في النهاية ~~(قوله المسلم إلخ) ضعيف اه‍ ع ش عبارة المغني قال الزركشي ويستثنى ما لو ~~وكل كافرا في الذبح فلا يكفيه النية عند الذبح في الظاهر اه‍ والظاهر ~~الاكتفاء بذلك اه‍ (قوله وإن لم يعلم) أي الوكيل (قوله وأفهم) إلى المتن في ~~المغني إلا قوله أو غيره ولفظة نحو (قوله له تفويضها) إلى المتن في النهاية ~~(قوله أو غيره) أي بأن يوكل في النية غير وكيل الذبح اه‍ سيد عمر عبارة سم ~~قوله أو غيره يشمل الوكيل في الافراز ويقتضي أن له التوكيل في الافراز ~~والنية عنده اه‍ (قوله ولا نحو مجنون) أي غير مميز (قوله استنابة كافر) أي ~~في الذبح. (قوله وذبح أجنبي) مبتدأ خبره قوله لا يمنعه الخ سم ورشيدي (قوله ~~لواجب نحو أضحية إلخ) أي كعقيقة (قوله معين) صفة نحو أضحية الخ (قوله بنذر) ~~راجع إلى الصورتين فالعين ابتداء بنذر كله أن أضحي بهذه والمعين بنذر عما ~~في الذمة كله على أن أضحي بهذه عما لزم في ذمتي وقد تقدم أن في هذين ~~الحالين لا يحتاج إلى النية أصلا سيد عمر وسم (قوله في وقته) متعلق بالذبح ~~(قوله لا يمنعه من وقوعه إلخ) ويأخذ من أرش ذبحها كما ذكره قبيل قول المصنف ~~وإن نذر في ذمته فما هنا وهناك مفروض في حالة واحدة عبارة الروض وشرحه فإذا ~~ذبح الأضحية أو الهدي المعين كل منهما بالنذر ابتداء أو عما في ms7256 الذمة فضولي ~~في الوقت وأخذ من المالك اللحم وفرقه على مستحقيه وقع الموقع لأنه مستحق ~~الصرف إليهم ولان ذبحها لا يفتقر إلى النية فإذا فعله غيره أجزأ ولزم ~~الفضولي أرش الذبح وإن ضاق الوقت وإن كانت معدة للذبح أو مصرفه مصرف الأصل ~~فيشتري به أو بقدره المالك مثل الأصل إن أمكن وإلا PageV09P362 # فكما مر انتهى باختصار اه‍ عبارة ع ش قوله لا يمنعه من وقوعه الخ أي حيث ~~ولي المالك تفرقته وإلا فكإتلافه فتلزم القيمة الأجنبي بتمامها ويدفعها ~~للناذر فيشتري بها بدلها ويذبحها في وقت التضحية وإنما لم يكتف بتفرقة ~~الأجنبي مع أنها خرجت عن ملك الناذر بالنذر لأنه فوت تفرقة المالك التي هي ~~حقه اه‍ (قوله أي المضحي) إلى قوله وبحث في النهاية إلا قوله وقيل إلى أما ~~الواجبة (قوله أي المضحي عن نفسه) خرج به ما لو ضحى عن غيره فلا يجوز الاكل ~~منها اه‍ نهاية عبارة المغني والأسنى وخرج بذلك من ضحى عن غيره كميت بشرطه ~~الآتي فليس له ولا لغيره من الأغنياء الاكل منها وبه صرح القفال وعلله بأن ~~الأضحية وقعت عنه فلا يحل الاكل منها إلا بإذنه وقد تعذر فيجب التصدق بها ~~اه‍ (قوله مطلقا) أي فقيرا أو غنيا مندوبة أو واجبة اه‍ ع ش (قوله ويؤخذ ~~منه) أي من عدم جواز أكل الكافر منها مطلقا (قوله إن الفقير والمهدي إليه ~~إلخ) لكن في المجموع أن مقتضى المذهب الجواز نهاية أي وهو ضعيف كما يعلم ~~مما يأتي في الشارح اه‍ رشيدي وسيأتي تضعيفه أي كلام المجموع عن سم عن ~~الايعاب أيضا (قوله بل يسن) إلى قوله سواء في المغني (قوله فلا يجوز الاكل ~~منها) ينبغي ولا إطعام الأغنياء اه‍ سم قال المغني: فإن أكل أي المضحي منها ~~شيئا غرم بدله اه‍. (قوله وبحث الرافعي إلخ) وافقه الروض ورده شارحه ~~عبارتهما ولا يجوز الاكل من دم وجب بالحج ونحوه كدم تمنع وقران وجبران ولا ~~من أضحية وهدي وجبا بنذر مجازاة كأن علق البر بهما بشفاء المريض ms7257 ونحوه فلو ~~وجبا بالنذر المطلق ولو حكما بأن لم يعلق التزامهما بشئ كقوله لله علي أن ~~أضحي بهذه الشاة أو بشاة أو أهدي هذه الشاة أو شاة أو جعلت هذه أضحية أو ~~هديا أكل جوازا من المعين ابتداء كالتطوع تبع في هذا ما بحثه الأصل وقضية ~~ما قدمناه في النوع الثاني من وجوب التصدق بجميع اللحم أنه لا يجوز أكله ~~منه وبه صرح في المجموع دون المعين عن الملتزم في الذمة فلا يجوز أكله منه ~~اه‍ بحذف (قوله في الأولى) أي المعينة ابتداء (قوله سبقه) أي الرافعي وقوله ~~إليه أي البحث (قوله في رده) أي الماوردي (قوله بل هي) أي الأولى أولى أي ~~بالامتناع (قوله من نذر المجازاة) أي نذر التبرر المعلق كأن شفي مريضي فلله ~~علي أن أضحي بهذه الشاة أو بشاة اه‍ أسنى (قوله وغيره) عطف على جزاء الصيد ~~(قوله المسلمين) إلى قوله بل بنحو أكل في المغني إلا قوله شيئا إلى شيئا ~~وإلى قوله قال ابن الرفعة في النهاية إلا قوله قال مالك: أحسن ما سمعت ~~وقوله الزائد والمشهور أنه وقوله شيئا إلى شيئا وقوله واعتماد جمع إلى نعم ~~(قوله منه) الأولى التأنيث (قوله إن القانع السائل) يقال قنع يقنع قنوعا ~~بفتح عين الماضي والمضارع إذا سأل وقنع ويقنع قناعة بكسر عين الماضي وفتح ~~عين المضارع إذا رضي بما رزقه الله تعالى قال الشاعر: # العبد حر إن قنع * والحر عبد إن قنع فاقنع ولا تقنع وما * شئ يشين سوى ~~الطمع مغني وحلبي قول المتن: (لا تمليكهم) أي كأن يقول ملكتكم هذا لتتصرفوا ~~فيه بما شئتم ولم يبينوا المراد بالغني هنا وجوز الجمال الرملي أنه من تحرم ~~عليه الزكاة والفقير هنا من تحل له الزكاة سم على المنهج اه‍ ع ش (قوله ~~بنحو بيع وهبة) أي وهدية كما قال في شرح الارشاد أنه الأقرب وانظر لو مات ~~الغني قبل التصرف بنحو أكل اللحم فهل يثبت في حق وارثه ما يثبت في حقه أو ~~يطلق تصرفه فيه اه‍ سم ms7258 والقلب إلى الأول أميل أخذا مما يأتي في الشرح في ~~وارث المضحي ثم قوله أي وهدية الخ قد يخالفه ما يأتي من قول الشرح بل بنحو ~~أكل الخ وقوله لأن غايته أنه الخ فإن ظاهرهما يشمل الهدية (قوله لأن غايته) ~~أي المهدى إليه اه‍ نهاية (قوله نعم) إلى قوله ثم الأكمل في المغني (قوله ~~يملكون ما أعطاه الإمام إلخ) أي الأغنياء وظاهره أنهم يتصرفون فيه حتى ~~بالبيع اه‍ ع ش (قوله في الاكل) أي ونحوه اه‍ مغني (قوله ثم الأكمل إلخ) ثم ~~PageV09P363 # هنا للترتيب الذكرى (قوله كما يأتي) أي في المتن. (قوله والتصدق بثلث) أي ~~للفقراء وإهداء ثلث أي للأغنياء اه‍ مغني (قوله قياسا إلخ) ظاهره أنه علة ~~للمرتبتين الأخيرتين وجعله المغني وشيخ الاسلام علة لسن مطلق الاكل من ~~أضحية تطوع (قوله أي يسن أن لا يزيد إلخ) أي في الاكل ونحوه واستثنى ~~البلقيني من أكل الثلث على الجديد والنصف على القديم تضحية الإمام من بيت ~~المال اه‍ مغني (قوله هذا) أي الأضحية فكان الأولى التأنيث (قوله إنه ~~مقالة) أي ضعيف (قوله فأشبه) أي المقصود من الكفارة إلا قوله قال ابن ~~الرفعة إلى نعم (قوله فوجب) أي التمليك (قوله لو على فقير) إلى قوله وتردد ~~في المغني (قوله ولو على فقير إلخ) عطف على قوله ولو من غير لفظ مملك قول ~~المتن: (ببعضها) أي المندوبة وهل يتعين التصدق من نفسها أو يجوز إخراج قدر ~~الواجب من غيرها كأن يشتري قدر الواجب من اللحم ويملكه للفقراء كما يجوز ~~إخراج الزكاة من غير المال وإن تعلقت بعينه فيه نظر والثاني غير بعيد إن لم ~~يوجد نقل بخلافه اه‍ سم (قوله فيها) أي الأضحية وفي بمعنى من وقوله من ~~التعليل بيان للموصول (قوله انتهى) أي كلام ابن الرفعة (قوله وذلك) أي وجوب ~~التصدق ببعضها (قوله وبه إلخ) أي بهذا التعليل (قوله وهو المقدر في نفقة ~~الزوج إلخ) أي كرطل (قوله ينافيه) أي ذلك البحث (قوله نعم) إلى قوله ولا ~~يصرفه في النهاية إلا ms7259 قوله أخذا من كلام الماوردي (قوله تقييده) أي قول ~~المجموع (قوله بغير التافه جدا) أي فلا بد أن يكون له وقع في الجملة كرطل ~~اه‍ ع ش (قوله ويجب أن يملكه نيئا إلخ) ولا يغني عن ذلك الهدية نهاية ومغني ~~أي للأغنياء ع ش (قوله ومنه) أي مما لا يسمى لحما (قوله وتردد البلقيني ~~إلخ) عبارة النهاية والأوجه عدم الاكتفاء بالشحم إذ لا يسمى لحما نهاية ~~ومغني (قوله وقياس ذلك) أي ما ذكر من الجلد وما ذكر معه (قوله وللفقير) إلى ~~المتن في المغني إلا قوله أي لمسلم إلى ولو أكل (قوله ببيع) أي ولو للمضحي ~~كما هو ظاهر وقوله وغيره أي كهبة ولو للمضحي كما هو ظاهر وقوله أي لمسلم أي ~~فلا يجوز نحو بيعه لكافر اه‍ سم أقول وقوة كلامهم تفيد أنه لا يجوز للفقير ~~نحو بيع نحو جلدها للكافر أيضا فليراجع (قوله أو أهداه) أي للغني. (قوله ~~غرم قيمة ما يلزمه إلخ) عبارة النهاية غرم ما ينطلق عليه الاسم ويأخذ بثمنه ~~شقصا إن أمكن وإلا فلا وله تأخيره عن الوقت لا الاكل منه اه‍ وعبارة المغني ~~والأسنى غرم ما ينطلق عليه الاسم وهل يلزمه صرفه إلى شقص أضحية أم يكفي ~~صرفه إلى اللحم وتفرقته وجهان في الروض أصحهما كما في المجموع الثاني وجرى ~~ابن المقري على الأول وله على الوجهين تأخير الذبح وتفرقة اللحم عن الوقت ~~ولا يجوز له الاكل من ذلك لأنه بدل الواجب اه‍ وعبارة البجيرمي عن الحلبي ~~ويشتري بقيمته لحما ويتصدق به اه‍ (قوله ولا يصرف شئ إلخ) قال في شرح ~~العباب كما نقله جمع متأخرون وردوا به قول المجموع ونقله القمولي عن بعض ~~الأصحاب وهو وجه مال إليه المحب الطبري أنه يجوز إطعام فقراء الذميين من ~~أضحية التطوع دون الواجبة انتهى اه‍ سم (قوله منها) أي الأضحية. (قوله ولا ~~لقن) أي ما لم يكن رسولا لغيره اه‍ نهاية (قوله ومكاتب) كذا في النهاية ~~والمغني قوله: PageV09P364 # (أن يتصدق) إلى قوله ولزوال ملكه في المغني ms7260 وإلى قوله كما لا يرتفع في ~~النهاية إلا قوله أو نحو قرنها إلى المتن (قوله لأنه أقرب إلخ) وأبعد عن حظ ~~النفس ولا يجوز نقل الأضحية عن بلدها كما في نقل الزكاة مغني ونهاية أي ~~مطلقا سواء المندوبة والواجبة والمراد من الحرمة في المندوبة حرمة نقل ما ~~يجب التصدق به على الفقراء وقضية قوله كما في نقل الزكاة أنه يحرم النقل من ~~داخل السور إلى خارجه وعكسه ع ش قول المتن: (إلا لقما) أو لقمة أو لقمتين ~~اه‍ مغني (قوله ومنه) أي من المتبع (قوله من كبد أضحيته) أي غير الأولى لما ~~تقدم أنها واجبة عليه ومنه يؤخذ أن الواجب يسقط بالأولى اه‍ ع ش (قوله أثيب ~~على التضحية إلخ) أي ثواب الضحية المندوبة وقوله والتصدق الخ أي ثواب ~~الصدقة اه‍ ع ش (قوله ويجوز إلخ) أي من غير كراهة اه‍ ع ش قول المتن: (أو ~~ينتفع به) كأن يجعله دلوا أو نعلا أو خفا اه‍ مغني. (قوله نحو بيعه إلخ) ~~ليس فيه إفصاح ببطلانه وقضية قوله ولزوال ملكه عنها الخ البطلان اه‍ سم ~~(قوله بحث السبكي إلخ) عبارة النهاية لكن يتجه كما بحثه السبكي الخ (قوله ~~والنفقة) أي مؤن الذبح اه‍ ع ش (قوله ويؤيده) أي البحث (قوله قول العلماء ~~إلخ) عبارة المغني ولو مات المضحي وعنده شئ من لحمها كأن يجوز له أكلها ~~فلوارثه أكله اه‍ (قوله له الاكل) أي لوارث المضحي بعد موته (قوله سواء ~~المعينة ابتداء أو عما في الذمة) وسواء كان التعيين بالنذر أو بالجعل مغني ~~وشرح المنهج (قوله فإن ماتت) أي الأضحية (قوله بقي أضحية) أي فيجب التصدق ~~بجميعه اه‍ ع ش قول المتن: (وله أكل كله) اعتمده شيخنا الشهاب الرملي اه‍ ~~سم وكذا اعتمده النهاية والمغني فقالا واللفظ للأول وهذا ما نقله في الروضة ~~عن ترجيح الغزالي وجزم به ابن المقري في روضه وهو المعتمد وليس مبنيا على ~~القول بجواز أكله من أمه خلافا لجمع متأخرين اه‍ قال ع ش قوله خلافا لجمع ms7261 ~~الخ منهم ابن حجر اه‍ أي وشيخ الاسلام وقد مر أي في شرح وله الاكل من أضحية ~~تطوع (قوله مطلقا) أي عينت ابتداء بالنذر أو عما في الذمة (قوله فيحرم) أي ~~الاكل من ولدها وفاقا لشيخ الاسلام وخلافا للنهاية والمغني كما مر آنفا ~~(قوله كذلك) أي مطلقا اه‍ سم (قوله لكن انتصر بعضهم إلخ) وكذا انتصر لهم ~~النهاية والمغني بما يأتي (قوله بما يقع عليه إلخ) أي أصالة اه‍ نهاية ~~(قوله والولد ليس كذلك) أي لا يسمى أضحية لنقص سنه اه‍ مغني وقوله لنقص الخ ~~هذا نظرا للغالب والأولى أن يقول أصالة كما مر عن النهاية (قوله لكونه ~~كجنينها) أي تبعا لها ولا يلزم أن يعطي التابع حكم المتبوع من كل وجه ~~PageV09P365 # اه‍ مغني (قوله انتهى) أي ما انتصر به بعضهم (قوله وليس بصحيح) أي ذلك ~~الانتصار (قوله من الحصر) أي بقوله إنما يجب الخ (قوله وعن جميع أجزائها) ~~أي ولو باعتبار الأصل فتشمل ولدها ويظهر عطف قوله وغيرها على قوله التي يقع ~~الخ (قوله ومنها الولد) هذا محل النزاع اه‍ سم (قوله بينهما) أي ولد ~~الموقوفة وولد الأضحية الواجبة (قوله وعلم) إلى قوله فمن حرم في النهاية ~~(قوله فمن حرم إلخ) كالشارح وشيخ الاسلام تبعا للمجموع (قوله ومن أباحه ~~إلخ) كالنهاية والمغني تبعا للمتن والثلاثة المتقدمة (قوله على حل أكلها) ~~أي الام (قوله فإن قلت) إلى قوله نعم في النهاية (قوله يلائم هذا) أي قول ~~المتن وولد الواجبة يذبح الخ أي المقتضي لصحة التضحية بالحامل (قوله إذا ~~عينت بنذر) انظر التقييد به اه‍ سم أقول المراد بالنذر هنا ما يشمل الحكمي ~~كجعلت هذا أضحية فلا إشكال (قوله كما لو عينت به) أي بالنذر وقوله بعيب آخر ~~أي غير الحمل اه‍ ع ش. (قوله ووضعت قبل الذبح) بل ينبغي أنه حيث نذر ~~التضحية بها حائلا ثم حملت أنها تجزئ أضحية لما تقدم في شرح فإن تلفت قبله ~~فلا شئ عليه من قوله أو تعيبت فضحية ولا شئ عليه اه‍ ع ms7262 ش عبارة سم قوله ~~ووضعت قبل الذبح هلا قيل أو لم تضع قبله لقوله السابق في شرحه وشرطها سلامة ~~الخ وأفهم قولنا وإلا الخ أن يخص العيب هناك بغير الحمل وفيه ما لا يخفى ~~فليتأمل اه‍ أقول فإنما قيد الشارح بالوضع قبل الذبح ليناسب تعبير المصنف ~~بالولد والحمل قبل انفصاله لا يسمى ولدا كما نبه عليه شيخ الاسلام والمغني ~~والنهاية (قوله على ذلك) أي الجواب الثاني العلوي (قوله له أكل جميع إلخ) ~~مقول الجمع (قوله لوجوده إلخ) راجع للمعطوف فقط (قوله تفريع هذا) أي قول ~~الجمع المذكور (قوله ما مر) أي من السؤال والجواب (قوله في دم من دماء ~~النسك) لعله في جزاء الصيد وإلا فشرط دماء النسك أن تجزي في الأضحية قاله ~~السيد عمر والأولى حمله على ما إذا حملت بعد تعيينها بالنذر عما في ذمته من ~~دماء النسك ووضعت قبل الذبح (قوله يكره) أي مع الكراهة اه‍ مغني قول المتن: ~~(وشرب فاضل لبنها) وله سقيه وغيره بلا عوض اه‍ مغني (قوله أي الواجبة) إلى ~~قوله على المنقول في النهاية إلا قوله كمنعه إلى كما (قوله مثلها بالأولى ~~إلخ) قد تقتضي الأولوية نفي الكراهة فليراجع اه‍ سم (قوله المندوبة) عبارة ~~النهاية المعزولة اه‍ (قوله عن ولدها) متعلق بفاضل الخ (قوله وهو) أي فاضل ~~اللبن (قوله لا يضره) أي ولدها (قوله لما فيها من المنة والضمان) قد يشكل ~~بأن قضية ضمانه النقص ضمانها إذا تلفت اه‍ سم أي إلا أن يقال إن العلة ~~مجموع المنة والضمان (قوله وإركابها إلخ) عطف على ركوبها (قوله في يد ~~مستعير) الظاهر أنه المحتاج في قوله وإركابها لمحتاج الخ اه‍ سم (قوله فهو) ~~أي المستعير الذي يضمنه خلافا للمغني (قوله وبهذا) أي التعليل المذكور ~~(قوله قياس الأسنوي إلخ) وافقه المغني كما مر في مبحث تلف الأضحية المنذورة ~~(قوله لهذا) أي مستعير الأضحية من ناذرها (قوله من نحو مستأجر) أي كالموصي ~~له بالمنفعة PageV09P366 # (قوله فنزل) أي المستعير (قوله لأنه) أي المستعير (قوله فلا يصح إلخ) ~~مقول ms7263 الأذرعي (قوله وفارق) إلى قول المتن فإن أذن في المغني (قوله وفارق ~~اللبن الولد) أي عند من منع أكله اه‍ مغني (قوله وإن خرجت إلخ) غاية ~~والضمير للأضحية الواجبة (قوله ويحرم) إلى قوله ثم رأيت في النهاية (قوله ~~ويسن له التصدق به) أي اللبن وبجلالها وقلائدها اه‍ نهاية (قوله إن أضر ~~بها) أي إن تركه إلى الذبح وإلا فلا يجزه إن كانت واجبة لانتفاع الحيوان به ~~في دفع الأذى وانتفاع المساكين به عند الذبح وكالصوف فيما ذكر الشعر والوبر ~~اه‍ مغني (قوله والانتفاع به) خرج به البيع فلا يجوز له اه‍ ع ش (قوله ~~بسائر أنواعه) إلى قوله ولا ترد هذه في المغني إلا قوله ثم رأيت إلى ويحتمل ~~وقوله وظاهر كلامهم خلاف هذا (قوله ومن ثم كان المبعض إلخ) ظاهره وإن لم ~~تكن مهاياة اه‍ سم عبارة ع ش أي ولو في نوبة السيد. (قوله كالحر) فيضحي بما ~~ملكه ببعضه الحر ولا يحتاج إلى إذن السيد اه‍ مغني قول المتن: (فإن أذن ~~سيده) أي فيها وضحى وكان غيره مكاتب اه‍ مغني (قوله ولو عن نفسه) أي الرقيق ~~(قوله وإلغاء لقوله إلخ) عطف على لأنه نائب الخ عبارة النهاية ويلغو قوله ~~الخ وهي أحسن (قوله غيره) أي السيد (قوله وبه إلخ) أي بقوله وأخذا الخ ~~(قوله نيابة عنه) راجع للمعطوفين جميعا (قوله خلاف هذا) أي الاحتمال ~~المذكور قول المتن: (ولا يضحي مكاتب إلخ) أي كتابة صحيحة اه‍ ع ش (قوله من ~~السيد) إلى قوله كما علم في النهاية (قوله وقعت للمكاتب) بفتح التاء اه‍ ع ~~ش إلا قوله وذبح الأجنبي إلى وللولي (قوله إلا لدليل) عبارة المغني إلا ما ~~خرج بدليل اه‍ (قوله للمعينة بالنذر) أي ابتداء أو عما في الذمة بالنذر ~~ونحوها مما لا يحتاج إلى نية عند الذبح كما يعلم مما مر قبيل قول المصنف ~~وله الاكل الخ (قوله عن التعيين) أي عن جهته أي المعين (قوله لما مر) أي ~~غير مرة (قوله ويفرق صاحبها إلخ) أي وتفريق ms7264 الأجنبي كإتلافه كما مر اه‍ ع ش ~~(قوله ولا ترد) أي مسألة ذبح الأجنبي عليه أي المتن (قوله لأن هذا) أي ذلك ~~الذبح منه أي الأجنبي (قوله وللوالي إلخ) خبر مقدم لقوله التضحية الخ (قوله ~~لا غير) أي لا غيرهما من الأولياء اه‍ رشيدي (قوله لأنه) أي الغير (قوله ~~عنه في هذا) كل من الجارين متعلق بولايته والضمير راجع للمحجور واسم ~~الإشارة للتضحية المتقدمين رتبة (قوله من ماله) أي الولي (قوله عن محجوره) ~~أي وكان ملكه له وذبحه عنه بإذنه فيقع ثواب التضحية للصبي وللأب ثواب الهبة ~~اه‍ ع ش (قوله ولا ترد عليه هذه) صحة تضحية الولي عن موليه. # (قوله وإن للإمام إلخ) ولا يسقط بفعله الطلب عن الأغنياء فالمقصود بذلك ~~مجرد حصول الثواب لهم وينبغي أن مثل ذلك التضحية بما شرط الواقف التضحية به ~~من غلة وقفه فإنه يصرف لمن شرط صرفه لهم ولا تسقط به التضحية عنهم ويأكلون ~~منه ولو أغنياء وليس هو ضحية من الواقف بل هو صدقة مجردة كبقية غلة الوقف ~~اه‍ ع ش وقوله وينبغي الخ سيأتي عن سم ما يوافقه (قوله الذبح عن المسلمين) ~~أي بدنة في المصلي فإن لم تتيسر فشاة اه‍ رشيدي (قوله إن اتسع) ليس هذا من ~~جملة ما تقدم اه‍ رشيدي (قوله ولا ترد هذه) أي المسائل الثلاث (قوله وحيث) ~~إلى قوله أما بإذنه في المغني (قوله فإن كانت معينة) قال في الروض بالنذر ~~اه‍ سم وبه يندفع توقف ع ش حيث قال تأمل فيما احترز به عنه فإنها متى ذبحت ~~عن غير المضحي PageV09P367 # كانت معينة اه‍ (قوله أما بإذنه إلخ) محترز قول المصنف بغير إذنه (قوله ~~كما علم من قوله السابق إلخ) فيه تأمل لأن المراد بالتضحية عن الغير ~~التضحية من مال المضحي ولا كذلك مسألة الوكالة فإن المضحي به من مال الموكل ~~اه‍ سم (قوله كذا قاله إلخ) أي قوله إما بإذنه فتجزئ الخ (قوله ما لم يفوض) ~~أي الآذن النية إليه أي وكيل الذبح بشرطه أي ms7265 التفويض من كون المفوض إليه ~~النية مسلما مميزا (قوله هنا) أي في التضحية عن الغير بإذنه (قوله الأول) ~~أي كون المذبوح ملك الآذن (قوله قرضا له) الأولى عليه (قوله فقياس هذا) أي ~~ما مر (قوله ذلك) أي قول الشخص ضح عني (قوله لأنه) أي الأقل (قوله ولإذنه ~~إلخ) عطف على لاقتراضه الخ (قوله بالنية منه) حال من ذبحها والضمير للموكل ~~(قوله ويأتي) أي آنفا (قوله إذا لم يعين) أي الميت (قوله هنا) أي في ضح عني ~~(قوله لوصول إلخ) هذا راجع للمعطوف عليه فقط (قوله إليه) أي الميت وقوله ~~ولان الشارع الخ راجع للمعطوف فقط (قوله جعل له) أي للميت (قوله فيهما) أي ~~وصول الصدقة إليه وتعين الثلث لما ذكر (قوله لما مر) إلى قوله ومن ثم في ~~النهاية (قوله لما مر) أي عقب قول المصنف بغير إذنه (قوله بينها) أي ~~الأضحية وكذا ضمير لم يفعلها وضمير بغيرها (قوله أما إذا أوصى إلخ) وقيل ~~تصح التضحية عن الميت وإن لم يوص لأنه ضرب من الصدقة وهي تصح عن الميت ~~وتنفعه وتقدم في الوصايا أن محمد بن إسحاق السراج النيسابوري أحد أشياخ ~~البخاري ختم عن النبي (ص) أكثر من عشرة آلف ختمة وضحى عنه بمثل ذلك اه‍ ~~مغني (قوله لما صح إلخ) عبارة المغني فإن أوصى بها جاز ففي سنن أبي داود ~~والبيهقي والحاكم أن علي بن أبي طالب كان يضحي بكبشين عن نفسه وكبشين عن ~~النبي (ص) وقال: إن رسول الله (ص) أمرني أن أضحي عنه فأنا أضحي عنه أبدا ~~لكنه من شريك القاضي وهو ضعيف اه‍. (قوله ويجب) إلى قوله لأنه نائبه في ~~النهاية والمغني إلا قوله سواء وارثه إلى التصدق (قوله على مضح عن ميت إلخ) ~~عبارة المغني والأسنى والنهاية وخرج بذلك أي بقول المصنف وله الاكل من ~~أضحية تطوع من ضحى عن غيره كميت بشرطه الآتي فليس له ولا لغيره من الأغنياء ~~الاكل منها وبه صرح القفال وعلله بأن الأضحية وقعت عنه فلا يحل الاكل منها ~~إلا ms7266 بإذنه وقد تعذر فيجب التصدق بها عنه اه‍ (قوله من مال عينه) أي من حيث ~~كونه من مال نفسه أو مال مأذونه وقياس ما قدمه في التضحية عن الحي بإذنه ~~أنه لو لم يبين قدر المال يحمل على أقل مجزئ فليراجع (قوله في ثلثه) أي ~~الميت (قوله التصدق بجميعها) فاعل يجب. فرع: ما يقع في الأوقاف أن الواقف ~~يشرط أن تشتري ضحية وتذبح وتفرق على أيتام الكتاب أو على المستحقين ينبغي ~~صحة ذلك ووجوب العمل به وإعطاؤها حكم الأضحية من PageV09P368 # حيث وجوب ذبحها في وقتها وتجب تفرقتها كما شرط فلو فات وقت الأضحية قبل ~~ذبحها فهل يجب ذبحها قضاء فيه نظر ويتجه أنه يجب إلا أن يدل كلامه على ~~اشتراط ذبحها بوقت الأضحية فتؤخر لوقتها من العام الآخر اه‍ سم (قوله وما ~~مر عن السبكي) أي في شرح أو ينتفع به اه‍ سم (قوله عزله) أي الوارث غير ~~الوصي (قوله من هذا) أي الفرق (قوله ومر) أي آنفا في شرح بغير إذنه (قوله ~~فلا يقدر إلخ) تقدم خلافه عن ع ش بل تعليله السابق في عدم جواز تضحية غير ~~الأب والجد مفيد للتقدير (قوله أما أولا) أي أما وجه عدم التقدير أولا ~~(قوله عنه) أي المولي (قوله وأما ثانيا فلانه يلزم إلخ) قد يمنع اللزوم إذ ~~لا ضرر على المولي اه‍ سم (قوله وحينئذ) أي حين عدم تقدير الانتقال (قوله ~~الظاهر نعم) وفاقا للنهاية. # فصل في العقيقة (قوله في العقيقة) من عق يعق بكسر العين وضمها مغني ~~وشوبري (قوله وهي لغة) إلى قوله وظاهر كلام المتن في النهاية إلا قوله ~~وأنكر إلى والأصل وقوله واستبعده إلى فاللائق وقوله أي إلى بل وكذا في ~~المغني إلا قوله فاللائق إلى نقله (قوله عند حلق رأسه) أي عند طلب حلق شعره ~~وإن لم يحلق اه‍ ع ش (قوله تسمية إلخ) علة لمقدر أي وإنما سمي ما يذبح الخ ~~بذلك تسمية الخ (قوله باسم مقارنها) أي متعلق مقارنها إذ ذبح العقيقة إنما ~~يقارن الحلق ms7267 المتعلق بالشعر لا بنفس الشعر المسمى بالعقيقة لغة (قوله في ~~مثل ذلك) أي في النقل من المعنى اللغوي إلى الشرعي (قوله وأنكر أحمد هذا) ~~أي وجه التسمية المذكور أو كون العقيقة لغة ما ذكر (قوله لأن العقيقة) أي ~~لغة الذبح الخ أي المذبوح فالعقيقة فعيلة بمعنى مفعولة فتكون من نقل العام ~~إلى الخاص كما هو الغالب في الأسماء المنقولة من المعنى اللغوي إلى ~~الاصطلاحي (قوله الغلام مرتهن بعقيقته) تتمته كما في النهاية والمغني تذبح ~~عنه يوم السابع ويحلق رأسه ويسمى اه‍ قال ع ش لعل التعبير بالغلام لأن تعلق ~~الوالدين به أكثر من الأنثى فقصد حثهم على فعل العقيقة وإلا فالأنثى كذلك ~~اه‍ (قوله أو لا يشفع لأبويه) أي لا يؤذن له في الشفاعة وإن كان أهلا لها ~~لكونه مات صغيرا أو كبيرا وهو من أهل الصلاح اه‍ ع ش (قوله وشرعت إلخ) فهو ~~معقول المعنى وليس تعبدا محضا اه‍ ع ش (قوله للبشر) هو بفتح أو ضم فسكون ~~البشارة وبكسر فسكون الطلاقة كذا في القاموس وفسره ع ش بالنعمة ولعله تفسير ~~مراد. (قوله وكره الشافعي إلخ) وظاهر صنيع المغني والأسنى والنهاية وشرح ~~المنهج اعتماد الكراهة أيضا عبارة الأولين ومقتضى كلامهم والاخبار أنه لا ~~يكره تسميتها عقيقة لكن روى أبو داود أنه (ص) قال للسائل عنها لا يحب الله ~~العقوق فقال الراوي كأنه كره الاسم ويوافقه قول ابن أبي الدم قال أصحابنا ~~يستحب تسميتها نسيكة أو ذبيحة ويكره تسميتها عقيقة كما يكره تسمية العشاء ~~عتمة انتهى اه‍ واقتصر الأخيران على ما ذكره ابن أبي الدم وأقراه وقال ع ش ~~قوله ويكره تسميتها عقيقة ضعيف اه‍ ووافقه شيخنا عبارته وفي البجيرمي عن ~~سلطان مثلها والمعتمد أنها لا تكره لورودها في الأحاديث اه‍ (قوله كان يكره ~~الفأل إلخ) أي وفيها تفاؤل بأن يعق الولد والديه (قوله أن ينسك) بضم السين ~~كما في المختار اه‍ ع ش عبارة الشوبري يقال نسك ينسك نسكا بفتح السين وضمها ~~في الماضي وبضمها في المضارع وبإسكانها في ms7268 المصدر اه‍ (قوله والقول ~~بوجوبها) أي كالليث وداود أو بأنها بدعة أي كالحسن اه‍ مغني (قوله إفراط) ~~أي مجاوزة اه‍ ع ش (قوله أفضل من التصدق إلخ) قضيته أن التصدق بقيمتها يكون ~~عقيقة وقد يخالفه ما يأتي من أن أقل ما يجزئ عن الذكر شاة وقولهم يحصل أصل ~~السنة في عقيقة الذكر بشاة فلعل المراد PageV09P369 # أن ثواب الذبح للعقيقة أفضل من التصدق بقيمتها مع كونه ليس عقيقة اه‍ ع ش ~~(قوله وهو ظاهر) خلافا للنهاية عبارته ولو نوى بالشاة المذبوحة الأضحية ~~والعقيقة حصلا خلافا لمن زعم اه‍ (قوله لأن كلا منهما إلخ) قد يقال وأيضا ~~كل منهما لا يحصل بأقل من شاة ويلزم من حصولهما بواحدة حصول كل منهما ~~بدونها اه‍ سم عبارة البجيرمي عن الحلبي والشوبري ولو نوى بها العقيقة ~~والأضحية حصلا عند شيخنا خلافا لابن حج حيث قال لا يحصلان لأن كلا الخ وهو ~~وجيه اه‍ (قوله الضيافة الخاصة) ما المراد من الخصوص هنا مع أنه لا فرق ~~بينهما في الاكل والتصدق والاهداء كما يأتي (قوله يختلفان) الأولى التأنيث ~~(قوله كما يأتي) أي في شرح والاكل والتصدق كالأضحية (قوله سنة مؤكدة) إلى ~~قوله فيما يظهر في النهاية والمغني إلا قوله خلافا إلى لا قبله. (قوله وإن ~~مات) قال في العباب ويعق عمن مات بعد السابع وأمكن الذبح لا قبل السابع أو ~~التمكن من الذبح قال الشارح في شرحه على ما اقتضاه كلام الروضة وأصلها ~~واعتمده في الكفاية لكن المجزوم به في المجموع أنه يعق عنه وإن مات قبل ~~السابع وقول الأذرعي يبعد ندبها عمن مات عقب الولادة أو قبل السبع ولعل ما ~~في المجموع سبق قلم من بعد إلى قبل اه‍ ليس في محله إذ سبق القلم لا يقدم ~~عليه بالترجي وإنما غاية الأمر أن في المسألة خلافا فأجري في الروضة على ~~وجه منه وجرى عليه في المجموع هنا لكنه في آخر الباب جرى على مقابلة فقال ~~لو مات المولود قبل السابع استحبت العقيقة عندنا خلافا للحسن ومالك ms7269 فقوله ~~عندنا في مقابلة هذين الإمامين صريح في أن هذا هو المذهب انتهى اه‍ سم ~~عبارة المغني والأسنى والنهاية ويسن أن يعق عمن مات قبل السابع وبعد التمكن ~~من الذبح اه‍ (قوله لكن ينبغي حصول أصل السنة إلخ) خلافا لظاهر النهاية ~~والروض ولصريح الأسنى والمغني عبارتهما ويدخل وقتها بانفصال جميع الولد ولا ~~تحسب قبله بل تكون شاة لحم اه‍ وعبارة ع ش قوله لا قبله أي فإن فعل لم يقع ~~عقيقة اه‍ (قوله والعاق) إلى قوله وفي مشروعيتها في النهاية وكذا في المغني ~~إلا قوله أي إلى قبل (قوله والعاق) أي من يسن له العق اه‍ رشيدي (قوله من ~~مال نفسه) انظر هذا متعلق بماذا اه‍ رشيدي (أقول) لعله متعلق بمقدر معلوم ~~من المقام أي يعق من مال الخ (قوله لا الولد) أي أما ماله فلا يجوز للولي ~~أن يعق عنه من ذلك لأن العقيقة تبرع وهو ممتنع من مال المولود فإن فعل ضمن ~~كما نقله في المجموع عن الأصحاب اه‍ مغني (قوله بشرط يسار العاق إلخ) عبارة ~~المغني ولو كان الولي عاجزا عن العقيقة حين الولادة ثم أيسر بها قبل تمام ~~السابع استحبت في حقه وإن أيسر بها بعد السابع مع بقية مدة النفاس أي أكثره ~~كما قاله بعض المتأخرين لم يؤمر بها وفيما إذا أيسر بها بعد السابع في مدة ~~النفاس تردد للأصحاب ومقتضى كلام الأنوار ترجيح مخاطبته بها ولا يفوت على ~~الولي الموسر بها حتى يبلغ الولد فإن بلغ يحسن له أن يعق عن نفسه تداركا ~~لما فات اه‍ (قوله قبل مضي إلخ) متعلق بيسار العاق اه‍ رشيدي (قوله وإلا لم ~~تشرع) وفاقا للمغني كما مر آنفا (قوله حينئذ) أي حين إذ لم تشرع لوليه ~~(قوله احتمالان) تشرع لا تشرع اه‍ سيد عمر. (قوله وإن ظاهر إلخ) ظاهر صنيعه ~~أنه معطوف على قوله وفي مشروعيته وليس من كلام شرح العباب وليس كذلك بل هو ~~من كلامه عبارة البجيرمي عن PageV09P370 # الشوبري نصه فإن أيسر بعدها أي مدة النفاس ms7270 فلا يندب له قاله في العباب ~~قال في الايعاب وهو كتعبيرهم بلا يؤمر بها صريح في أن الأصل الموسر بعد ~~الستين أي أكثر مدة النفاس لو فعلها قبل البلوغ لم تقع عقيقة بل شاة لحم ~~وقولهم لا آخر لوقتها محمول على ما إذا كان الأصل موسرا في مدة النفاس وهل ~~فعل المولود لها بعد البلوغ كذلك لأن أصله لما لم يخاطب بها كان هو كذلك أو ~~تحصل بفعله مطلقا لأنه مستقل فلا ينتفي الثواب في حقه بانتفائه في حق أصله ~~كل محتمل وظاهر إطلاقهم الآتي أن من بلغ ولم يعق أحد عنه يسن له أن يعق عن ~~نفسه يشهد للثاني اه‍ إذا علمت هذا فكان حق التعبير أن يقول وفي شرح العباب ~~أن ظاهر إطلاقهم الخ ولعل تأخير الواو إلى هنا من قلم الناسخ (قوله سنها) ~~مفعول إطلاقهم اه‍ سم (قوله الأول) خبر إن سم أي احتمال أنها تشرع اه‍ سيد ~~عمر وجزم به المغني كما مر آنفا (قوله وخبر إنه) إلى قوله وممن تلزمه في ~~المغني إلا قوله وكأنه إلى وعقه (قوله باطل) أي فلا يستدل به للأول (قوله ~~وكأنه) أي المجموع (قوله في ذلك) أي القول بالبطلان (قوله له) أي لذلك ~~الخبر (قوله وعقه) إلى قوله والولد في النهاية (قوله وعقه إلخ) جواب عما ~~يرد على قولهم والعاق من تلزمه نفقته الخ (قوله أو أعطاه) أي أباهما (قوله ~~وممن تلزمه النفقة الأمهات إلخ) عبارة المغني قال الأذرعي وإطلاقهم استحباب ~~العقيقة لمن تلزمه نفقة الولد يفهم أنه يستحب للام أن تعق عن ولدها من زنى ~~وفيه بعد لما فيه من زيادة العار وأنه لو ولدت أمته من زنى أو زوج معسر أو ~~مات قبل عقه استحب للسيد أن يعق عنه وليس مرادا اه‍ (قوله ينبغي لاصله إلخ) ~~خلافا للنهاية قول المتن: (بشاتين) وكالشاتين سبعان من نحو بدنة اه‍ قليوبي ~~(قوله ويسن تساويهما) كذا في النهاية والمغني (قوله على الأوجه) وفاقا لشيخ ~~الاسلام والمغني وخلافا للنهاية والشهاب الرملي (قوله وإنما ms7271 رجحنا هذا) أي ~~كون الخنثى كالأنثى (قوله عنه) أي الخنثى (قوله فينبغي حمله إلخ) لا يخفى ~~أن هذا الحمل يتوقف على مغايرة الأفضل للأكمل. (قوله لأنا لم نتحقق سبب هذه ~~المخالفة) لقائل أن يقول من لازم تسليم أن الأفضل ذلك الحكم بأن من لم يأت ~~به خالف الأفضل ويكفي في صحة ذلك الحكم مخالفة ما حكم بأنه الأفضل للاحتياط ~~إذ مخالفة الاحتياط المطلوب أمر مفضول بلا شبهة ومن هنا يتضح أنه لا بعد في ~~ذلك الحكم وليت شعري كيف يجتمع أنه الأفضل وأن مخالفه لم يخالف الأفضل كما ~~هو حاصل كلامه فليتأمل اه‍ سم (قوله للخبر إلخ) عبارة النهاية والمغني لخبر ~~عائشة أمرنا رسول الله (ص) أن نعق عن الغلام بشاتين متكافئتين وعن الجارية ~~بشاة رواه الترمذي وقال حسن صحيح اه‍ (قوله ولكونها) إلى قوله هذا إن لم ~~تنذر في المغني إلا قوله وآثر إلى فالأفضل وقوله أي إلى للقابلة (قوله ~~ولكونها إلخ) متعلق بأشبهت (قوله وتجزئ) إلى قوله هذا إن لم تنذر في ~~النهاية (قوله وآثر) أي المصنف (قوله نظير ما مر) هو برفع نظير خبرا عن ~~الأفضل اه‍ رشيدي (قوله من سبع شياه إلخ) هل هو مخصوص بالذكر أم لا وظاهر ~~الاطلاق الثاني (قوله ثم الإبل ثم البقر) ولو ذبح بقرة أو بدنة عن سبعة ~~أولاد جاز وكذا لو اشترك فيها جماعة سواء أراد كلهم العقيقة أو بعضهم ذلك ~~وبعضهم اللحم نهاية ومغني (قوله وغير ذلك) أي من الأفضل منها وتعينها إذا ~~عينت مغني PageV09P371 # ونهاية (قوله ولكونها) أي العقيقة وقوله قد تفارقها أي الأضحية اه‍ ع ش ~~وكان الأولى للشارح أن يقول وفي كونها فداء عن النفس وتفارقها الخ (قوله ~~اليمين) الأولى اليمنى كما في النهاية (قوله للقابلة إلخ) متعلق بالاعطاء ~~(قوله هذا) أي سن طبخها (قوله وإلا وجب التصدق إلخ) وفاقا لظاهر النهاية ~~عبارته ولو كانت أي العقيقة منذورة فالظاهر كما قاله الشيخ أنه يسلك بها أي ~~العقيقة المنذورة مسلكها أي العقيقة أي فلا يجب التصدق بجميع ms7272 لحمها نيئا ~~اه‍ بزيادة تفسير الضمائر الثلاثة عن ع ش وقوله فلا يجب التصدق الخ قال ع ش ~~ظاهر في أنه يجب التصدق ببعضها نيئا بخلاف باقيها اه‍ (قوله مطبوخة) أي ~~ندبا أخذا من السؤال والجواب الآتيين في كلامه (قوله بلحمها إلخ) أي بكله ~~كما يفيده قوله الآتي وبه يتأيد الخ (قوله أو مسلك العقيقة إلخ) جرى على ~~هذا النهاية كما مر وكذا جرى عليه المغني وأشار إلى منع قول الشارح لم يفد ~~النذر بجعل وجه الشبه سن الطبخ عبارته. تنبيه ظاهر كلامهم أنه يسن طبخها ~~ولو كانت منذورة وهو كذلك كما قاله شيخنا وإن بحث الزركشي أنه يجب التصدق ~~بلحمها نيئا اه‍ وظاهره كما ترى أنها كالأضحية المنذورة في وجوب التصدق ~~بالجميع وكالعقيقة المسنونة في سن الطبخ فيوافق قول الشارح فالأوجه الخ ~~(قوله ما ذكرته) وهو قوله فليجب بكلها مطبوخة (قوله عن الأضحية) أي ~~المندوبة (قوله لم أثر) أي النذر في هذا أي في وجوب التصدق بالكل (قوله لأن ~~هذا) أي كونه نيئا. (قوله وتعين الشاة إلخ) مبتدأ وقوله كما ذكرنا الخ خبره ~~وقوله سواء خبر مبتدأ محذوف أي هما متساويان والجملة تأكيد لما قبلها وقوله ~~لا فرق بينهما تأكيد ثان لذلك أو خبر ثان للمبتدأ المحذوف (قوله فأفاد) ~~الأولى التأنيث (قوله ومنه) أي الجميع (قوله بل وأنه يجب كونه نيئا) قد ~~يقال إنه مستثنى علم استثناؤه بإطلاقهم سن طبخ العقيقة كما علم استثناء وقت ~~الأضحية بإطلاقهم دخول وقت العقيقة بتمام انفصال المولود فالأوجه ما ذكره ~~أولا من وجوب التصدق بالجميع مطبوخا كما اقتصر ع ش والبجيرمي على حكايته ~~عنه ولم يذكرا ما مال إليه ثانيا هنا من وجوب التصدق بالجميع نيئا (قوله ~~وإرسالها) إلى قوله وظاهر كلام الخ في النهاية وكذا في المغني إلا قوله عند ~~طلوع الشمس وقوله كما مر إلى ولا تحسب (قوله وإرسالها) أي العقيقة مطبوخة ~~اه‍ مغني (قوله أفضل إلخ) ولا بأس بنداء قوم إليها اه‍ مغني (قوله لك) ~~عبارة النهاية والمغني منك اه‍ ms7273 (قوله وإليك) أي ينتهي فعلى إليك لا يتجاوزك ~~إلى غيرك اه‍ ع ش (قوله اللهم هذه عقيقة إلخ) يؤخذ منه أنه لو قال في ~~الأضحية المندوبة بسم الله والله أكبر اللهم لك وإليك هذه أضحيتي لا تصير ~~بهذا واجبة وهو قريب فليراجع اه‍ ع ش (قوله وإن يطبخها بحلو إلخ) ولا يكره ~~طبخها بحامض مغني وعميرة قال السيد عمر وفي النهاية ويكره بالحامض اه‍ وفي ~~أصل الروضة ولو طبخ بحامض ففي كراهته وجهان أصحهما لا يكره اه‍ فلعل لا ~~ساقطة من النهاية اه‍ قول المتن: (ولا يكسر عظم) أي يسن ذلك ما أمكنه بل ~~يقطع كل عظم من مفصله اه‍ مغني (قوله لكنه خلاف الأولى) والأقرب كما قاله ~~الشيخ أنه لو عق عنه بسبع بدنة وتأتي قسمتها بغير كسر تعلق استحباب ترك ~~الكسر بالجميع إذ ما من جزء إلا وللعقيقة فيه حصة نهاية ومغني. (قوله مع ~~الفرق بينهما) وهو ضعفه وعدم تحمله للختن اه‍ ع ش قول المتن: (ويسمى فيه) ~~وينبغي أن التسمية حق من له عليه الولاية من الأب وإن لم تجب عليه نفقته ~~لفقره ثم الجد وينبغي أيضا أن تكون التسمية قبل العق كما قد يؤخذ من قوله ~~PageV09P372 # السابق ويقول عند ذبحها بسم الله الخ اه‍ ع ش (قوله وإن مات قبله) ظاهره ~~أنه يسمى في السابع وإن مات قبله فتؤخر التسمية للسابع ويحتمل أنه غاية في ~~أصل التسمية لا بقيد كونها في السابع فليراجع اه‍ رشيدي عبارة المغني ولو ~~مات قبل التسمية استحب تسميته بل يسن تسمية السقط اه‍ وهذا الصنيع كالصريح ~~فيما ذكره آخرا (قوله ووردت إلخ) عبارة المغني ولا بأس بتسميته قبله وذكر ~~المصنف في أذكاره أن السنة تسميته يوم السابع أو يوم الولادة واستدل لكل ~~منهما بأخبار صحيحة وحمل البخاري أخبار يوم الولادة على من لم يرد العق ~~وأخبار يوم السابع على من أراده قال ابن حجر شارحه وهو جمع لطيف لم أره ~~لغيره اه‍ (قوله وحملها البخاري إلخ) هذا الحمل حسن كما قاله ms7274 بعض المتأخرين ~~سم اه‍ بجيرمي (قوله وكأنهم) أي أئمتنا (قوله إن أخباره) أي ندبها يوم ~~السابع (قوله ويسن) إلى قوله ومن ثم قال في النهاية والمغني (قوله ويسن ~~تحسين الأسماء) لخبر أنكم تدعون يوم القيامة بأسمائكم وأسماء آبائكم فحسنوا ~~أسماءكم اه‍ مغني (قوله ثم عبد الرحمن) كذا في النهاية بثم وعبر المغني ~~بالواو (قوله اسم نبي أو ملك) ويس وطه خلافا لمالك اه‍ مغني. (قوله بل جاء ~~في التسمية بمحمد فضائل إلخ) وفي كتاب الخصائص لابن سبع عن ابن عباس أنه ~~إذا كان يوم القيامة نادى مناد ألا ليقم من اسمه محمد فليدخل الجنة كرامة ~~لنبيه محمد (ص) وفي مسند الحارث بن أبي سلمة أن النبي (ص): قال من كان له ~~ثلاثة من الولد ولم يسم أحدهم بمحمد فقد جهل قال مالك سمعت أهل المدينة ~~يقولون ما من أهل بيت فيهم اسم محمد إلا رزقوا رزق خير قال ابن رشد يحتمل ~~أن يكونوا عرفوا ذلك بالتجربة أو عندهم في ذلك أثر اه‍ مغني (قوله في تسمية ~~إلخ) أي سببها (قوله وكان) بشد النون (قوله منه) أي قول الشافعي المذكور ~~(قوله معنى خبر إلخ) مقول البعض (قوله المضافة) أي المنسوبة (قوله لا ~~مطلقا) أي لا مطلق الأسماء مضافة إلى العبودية أم لا (قوله إليه) أي الله ~~تعالى وقوله كذلك أي أجنبية مطلقة (قوله انتهى) أي قول البعض (قوله لما ~~درجوا إليه) أي من أن عبد الله وعبد الرحمن أحب الأسماء مطلقا (قوله وما ~~علل به) أي قوله لأن أحبها إليه الخ (قوله لأن من أسمائه) رد لقول البعض ~~لأن أحبها الخ وقوله ولان المفضول الخ رد لقوله إذ لا يختار الخ (قوله ~~ويؤيد ذلك) أي التعليل الثاني (قوله من تلك الأربعة) أي عبد الله وعبد ~~الرحمن ومحمد وأحمد ولا حجة أي للبعض (قوله ومعنى كونه) أي محمد مبتدأ خبره ~~قوله أي بعد الخ وكان الأولى التفريع (قوله إليه) أي الشافعي (قوله أي بعد ~~ذينك) أي عبد الله وعبد الرحمن (قوله فتأمله) ms7275 ويظهر أن كلام الشافعي ~~المذكور على ظاهره من الاطلاق ومنشؤه كمال محبته له (ص) (قوله بمن اعتمده) ~~أي قول البعض. # (قوله ويكره) إلى قوله قال الأذرعي في النهاية إلا ما سأنبه عليه وإلى ~~قوله انتهى في المغني إلا ما سأنبه عليه (قوله ويكره قبيح) أي من الأسماء ~~ويسن أن تغير الأسماء القبيحة وما يتطير بنفيه مغني وروض مع شرحه (قوله ~~ويحرم ملك الملوك) وشاهان شاه ومعناه ملك الاملاك مغني وزيادي والأولى ملك ~~الملوك. (قوله عبد النبي) خلافا للنهاية والمغني حيث قالا واللفظ للأول ~~وكذا عبد الكعبة أو النار الخ ومثله عبد النبي أي أو عبد الرسول على ما ~~قاله الأكثرون والأوجه جوازه أي مع الكراهة لا سيما عند إرادة النسبة له ~~(ص) اه‍ بزيادة تفسير في موضعين من ع ش (قوله ومنه يؤخذ) أي من التعليل ~~(قوله لايهامه) أي نحوهما (قوله لايهامه المحذور) أي التشريك اه‍ ع ش (قوله ~~وحرمة قول بعض العامة إلخ) أي وإن لم يقصد PageV09P373 # المعنى المستحيل على الله تعالى لايهامه إياه اه‍ ع ش (قوله عن بعض ~~الأصحاب) عبارة المغني عن القاضي أبي الطيب اه‍ وهي مخالفة لما يأتي في ~~الشرح فليراجع (قوله ومثله) أي ملك الملوك في الحرمة (قوله وأفظع إلخ) هذا ~~من جملة المنقول (قوله منه) أي من ملك الملوك (قوله الأول) أي ملك الملوك ~~اه‍ سيد عمر (قوله واستدلاله إلخ) هذا هو محط الرد (قوله الثاني) أي قاضي ~~القضاة (قوله فيه نظر) أي في الرد أو فيما اختاره القاضي (قوله وأما ~~الثاني) أي قاضي القضاة سيد عمر (قوله فحله محتمل إلخ) المعتمد الكراهة ~~زيادي اه‍ بجيرمي (قوله عليه) أي جواز الثاني (قوله أقرب) وفي البجيرمي عن ~~الزيادي اعتماد أنه كملك الاملاك حرام اه‍ وكذا أقر المغني الأذرعي في حرمة ~~كل من قاضي القضاة وحاكم الحكام كما مر (قوله تسمى به) أي بملك الملوك ~~(قوله فاستفتى) أي الوزير عنه أي الماوردي (قوله ثم هجره) أي الماوردي ~~الوزير فسأل أي الوزير عنه أي الماوردي وزاد ms7276 أي الوزير في تقريبه أي ~~الماوردي وقال أي الوزير لو كان أي الماوردي يحابي أي يميل (قوله وقال ~~الحليمي) إلى قوله اه‍ في المغني (قوله وفي حديث) بالتنوين خبر مقدم لقوله ~~لا تقولوا الخ مرادا به لفظه (قوله فإنما الطبيب الله) قضية هذا جواز إطلاق ~~الطبيب على الله اه‍ سم (قوله ووجهه) أي وجه الحليمي ذلك الحديث وقوله بأنه ~~أي الشخص المعالج للمريض وقوله والطبيب العالم الخ مبتدأ وخبر عبارة المغني ~~وإنما سمي الرفيق لأنه يرفق بالعليل وأما الطبيب فهو العالم الخ وليست هذه ~~إلا لله تعالى اه‍. (قوله لتجويزهم التسمية إلخ) ففي تفسير القرطبي عند ~~قوله تعالى السلام المؤمن المهيمن عن ابن عباس أنه قال إذا كان يوم القيامة ~~أخرج الله تعالى أهل التوحيد من النار وأول من يخرج من وافق اسمه اسم نبي ~~حتى إذا لم يبق من وافق اسمه اسم نبي قال أنتم المسلمون وأنا السلام وأنتم ~~المؤمنون وأنا المؤمن فيخرجهم من النار ببركة هذين الاسمين اه‍ مغني (قوله ~~فإن سلمت) أي كراهة الطبيب (قوله ولا بأس) إلى قوله وأن الحرمة في المغني ~~وكذا في النهاية إلا قوله ومن ثم إلى ويكره وقوله ولا يعرف إلى ويحرم (قوله ~~باللقب الحسن) ويحرم تلقيب الشخص بما يكره وإن كان فيه كالأعور والأعمش ~~ويجوز ذكره بنية التعريف لمن لا يعرفه إلا به اه‍ مغني (قوله حتى سموا) أي ~~لقبوا اه‍ مغني (قوله بفلان الدين) أي كضياء الدين وعلاء الدين فيكره اه‍ ع ~~ش (قوله ومن ثم) أي من أجل قبح ذلك التلقيب (قوله أنها) أي تسمية السفلة ~~وتلقيبهم بنحو محيي الدين من الألقاب العلية (قوله نحو ست الناس إلخ) بل ~~ينبغي الكراهة بنحو عرب وناس وقضاة وعلماء بدون ست اه‍ ع ش (قوله لأنه من ~~أقبح الكذب) ولم يحرم لأنه لم يرد به معناه الحقيقي اه‍ ع ش (قوله ولا يعرف ~~الست إلخ) في القاموس وستي للمرأة أي يا ست جهاتي أو لحن والصواب سيدتي ~~انتهى اه‍ سم (قوله ومرادهم) ms7277 أي العوالم اه‍ مغني. (قوله ويحرم التكني بأبي ~~القاسم إلخ) ويسن أن يكنى أهل الفضل الرجال والنساء وإن لم يكن لهم ولد ولا ~~يكنى كافر قال في الروضة ولا فاسق ولا مبتدع لأن الكنية للتكرمة وليسوا من ~~أهلها بل أمرنا بالأغلاط عليهم إلا لخوف فتنة من ذكره باسمه أو تعريف ويسن ~~أن يكنى من له أولاد بأكبر أولاده أي ولو أنثى ولا بأس بتكنية الصغير أي ~~ولو أنثى ويسن لولد الشخص وتلميذه وغلامه أن لا يسميه باسمه أي ولو في ~~المكتوب والأدب أن لا يكنى الشخص نفسه في كتاب أو غيره إلا إن كان لا يعرف ~~بغيرها أو كانت أشهر من الاسم مغني ونهاية (قوله مطلقا) أي سواء كان اسمه ~~محمد أم لا اه‍ ع ش أي وسواء كان في زمنه (ص) أو بعده (قوله إن الحرمة إلخ) ~~بيان لما ينبغي (قوله كله) إلى المتن في النهاية والمغني إلا قوله وفيه إلى ~~قوله PageV09P374 # ويكره وقوله وبحث الحرمة إلى ويكره وقوله واستدل إلى ويسن (قوله كله) ولا ~~يكفي حلق بعض الرأس ولا تقصير الشعر ولو لم يكن برأسه شعر ففي استحباب ~~إمرار الموسى عليه احتمال اه‍ مغني (قوله فيه) أي اليوم السابع اه‍ مغني ~~(قوله طبية) نسبة إلى الطب (قوله تلطيخه) أي الرأس اه‍ ع ش (قوله وكان ~~القياس إلخ) عبارة النهاية وإنما لم يحرم لروايات ضعيفة به قال بها بعض ~~المجتهدين اه‍ وعبارة المغني وإنما لم يحرم للخبر الصحيح كما في المجموع ~~أنه (ص) قال: مع الغلام عقيقة فأهرقوا عليه دما وأميطوا عنه الأذى بل قال ~~الحسن وقتادة: إنه يستحب ذلك ثم يغسل لهذا الخبر اه‍ (قوله لولا إلخ) جوابه ~~ما قبله (قوله به) أي بطلب التلطيخ (قوله صحيحة) فكيف كره اه‍ سم (قوله كما ~~قاله) أي ضعفها وقوله غيره أي غير المجموع وقوله قال بها الخ صفة رواية ~~والضمير المجرور عائد إليها (قوله وبحث الحرمة مخالف) مبتدأ وخبر (قوله ~~للمنقول) أي من عدم الحرمة المار في قوله ويكره تلطيخه ms7278 الخ (قوله عليه) أي ~~ذلك البحث وقوله لو لم تظهر له أي للمنقول وقوله وقد ظهرت أي العلة وهي ~~الرواية المتقدمة (قوله ويكره القزع) ومنه الشوشة اه‍ ع ش (قوله خلافا إلخ) ~~عبارة المغني وهو حلق بعض الرأس مطلقا وقيل حلق مواضع متفرقة وأما حلق جميع ~~الرأس فلا بأس به لمن أراد التنظف ولا بتركه لمن أراد أن يدهنه ويرجله وأما ~~المرأة فيكره لها حلق رأسها إلا لضرورة اه‍ (قوله بالخلوق) هو بالفتح ضرب ~~من الطيب اه‍ ع ش (قوله فيه) أي تقديم الذبح على الحلق (قوله للخبر) إلى ~~قوله نعم في النهاية والمغني (قوله ومن ثم كان) أي الذهب أفضل والخبر محمول ~~على أنها كانت هي المتيسرة إذ ذاك. تنبيه: من لم يفعل بشعره ما ذكر ينبغي ~~له كما قال الزركشي أن يفعله هو به بعد بلوغه إن كان شعر الولادة باقيا ~~وإلا تصدق بزنته يوم الحلق فإن لم يعلم احتاط وأخرج الأكثر اه‍ مغني عبارة ~~النهاية ومن ثم كان أفضل فأوفى كلامه للتنويع لا للتخيير لأن القاعدة متى ~~بدئ بالأغلظ قبل أو كانت للتنويع أو بالأسهل فللتخيير اه‍. (قوله نعم إلخ) ~~استدراك على قوله وألحق بها الخ (قوله وذكر) أي ابن عباس منها أي السبعة ~~وقوله ويتصدق الخ مفعول ذكر (قوله فرع ذكروا إلخ). # خاتمة: يسن لكل أحد من الناس أن يدهن غبا بكسر الغين أي وقتا بعد وقت ~~بحيث يجف الأول وأن يكتحل وترا لكل عين ثلاثة وأن يحلق العانة ويقلم الظفر ~~وينتف الإبط ويجوز حلق الإبط ونتف العانة ويكون آتيا بأصل السنة قال المصنف ~~في تهذيبه والسنة في الرجل حلق العانة وفي المرأة نتفها والخنثى مثلها كما ~~بحثه شيخنا والعانة الشعر النابت حول الفرج والدبر وأن يقص الشارب حتى ~~يتبين طرف الشفة بيانا ظاهرا ولا يحفيه من أصله ويكره تأخير هذه المذكورات ~~عن الحاجة وتأخيرها إلى بعد الأربعين أشد كراهة وأن يغسل البراجم ولو في ~~غير الوضوء وهي عقد الأصابع ومفاصلها وأن يغسل معاطف الاذن وصماخها ms7279 فيزيل ~~ما فيه من الوسخ بالمسح وأن يغسل داخل الانف تيامنا في كل المذكورات وأن ~~يخضب الشعر الشائب بالحمرة والصفرة وهو بالسواد حرام إلا لمجاهد في الكفار ~~فلا بأس به وخضاب اليدين والرجلين بالحناء ونحوه للرجل حرام إلا لعذر أما ~~المرأة فيسن لها مطلقا والخنثى في ذلك كالرجل احتياطا ويسن فرق شعر الرأس ~~وتمشيطه بماء أو دهن أو غيره وتسريح اللحية ويكره نتف اللحية أول طلوعها ~~إيثارا للمرودة ونتف الشيب واستعجال الشيب بالكبريت أو غيره طلبا للشيوخة ~~ونتف جانبي العنفقة وتعشيثها إظهارا للزهد وتصفيفها طاقة فوق طاقة للتزيين ~~أو التصنع والنظر في سوادها وبياضها إعجابا وافتخارا والزيادة في العذارين ~~من الصدغ والنقص منهما ولا بأس بترك سباليه وهما أطراف الشارب مغني ونهاية ~~قال ع ش قوله أن يدهن أي يدهن الشعر الذي جرت العادة بتزيينه بالدهن وقوله ~~لكل عين ثلاثة أي متوالية وقوله وهو بالسواد حرام أي للرجل والمرأة كما ~~شمله إطلاقه وقوله إلا لمجاهد أي بالنسبة للرجل فقط وقوله حرام أي ولو بعد ~~الموت وقوله ويسن فرق الخ أي عند الحاجة إليه وقوله ونتف جانبي العنفقة ~~ومنه إزالة ذلك بنحو المقص اه‍ وقوله أي يدهن الشعر الخ فيه توقف وظاهر ~~كلامهم الشمول لجميع البدن وقوله أي بالنسبة PageV09P375 # للرجل الخ كذا في شرح بأفضل للشارح وقال الكردي في حاشيته قوله ويحرم ~~تسويد الشيب ولو للمرأة الخ كذا في الأسنى عن المجموع لكن قال الشهاب ~~الرملي في شرح الزبد يجوز للمرأة ذلك بإذن زوجها أو سيدها لأن له غرضا في ~~تزيينها به وقد أذن لها فيه انتهى ومثله عبارة ابنه في شرح الزبد وهو مفهوم ~~كلام الشارح السابق قبيل الوضوء اه‍. (قوله منها) إلى قوله وكذا في النهاية ~~(قوله ولا ينافيه) أي قوله منها نتفها وحلقها (قوله والنص إلخ) مبتدأ وجملة ~~إن كان الخ خبره (قوله على ما يوافقه) أي قول الحليمي (قوله على ذلك) أي ~~نفي الحل الخ (قوله أو يحرم كان خلاف المعتمد الخ) قال في شرح العباب ~~فائدة: ms7280 # قال الشيخان يكره حلق اللحية المعتمد إلخ) قال في شرح العباب واعترضه ابن ~~الرفعة في حاشية الكافية بأن الشافعي رضي الله تعالى عنه نص في الام على ~~التحريم قال الزركشي وكذا الحليمي في شعب الايمان وأستاذه القفال الشاشي في ~~محاسن الشريعة وقال الأذرعي الصواب تحريم حلقها جملة لغير علة بها كما ~~يفعله القلندرية انتهى اه‍ سم (قوله أي بعدم أخذ شئ إلخ) ويحتمل أن المراد ~~عدم الحلق والتقصير (قوله يمكن حمل الأول إلخ) هذا يتوقف على تأخره عن ~~الامر بالتوفير (قوله وهذا أقرب من حمله إلخ) فيه تأمل قول المتن: (وأن ~~يؤذن) أي ولو من امرأة لأن هذا ليس من الاذان الذي هو من وظيفة الرجال بل ~~المقصود به مجرد الذكر للتبرك وظاهر إطلاق المصنف فعل الاذان وإن كان ~~المولود كافرا وهو قريب اه‍ ع ش بحذف (قوله اليمنى) إلى قوله لم تمسه النار ~~في المغني إلا قوله للخبر إلى وحكمته وقوله وقيل إلى ويسن وإلى قوله وفي ~~ذكرهم في النهاية إلا قوله كذا قاله إلى نعم وقوله خلافا للبلقيني (قوله ~~ينخسه) من باب نصر قاموس. (قوله حينئذ) أي حين تولده (قوله وأنى إلخ) عبارة ~~أصل الروضة وتبعه المغني والنهاية أنى بغير واو اه‍ سيد عمر (قوله ويزيد ~~إلخ) عبارة المغني وظاهر كلامهم أنه يقول ذلك وإن كان الولد ذكرا على سبيل ~~التلاوة والتبرك بلفظ الآية بتأويل إرادة النسمة اه‍ (قوله النسمة) هي ~~محركة الانسان اه‍ قاموس (قوله في أذن مولود) أي أذنه اليمنى مغني وع ش ~~(قوله ثم) أي في فطر الصائم (قوله هنا) أي في تحنيك المولود (قوله ما ذكر) ~~أي من كون الحلو عقب التمر (قوله استدراك) أي نسبة ترك الأولى وعدم علمه ~~(قوله نعم قياس ذاك أن الرطب إلخ) عبارة النهاية والأوجه تقديم الرطب على ~~التمر نظير ما مر في الصوم اه‍ وظاهر عبارة المغني وهي وفي معنى التمر ~~الرطب اه‍ عدم أفضلية الرطب من التمر (قوله والأنثى) إلى قوله وفي ذكرهم في ~~المغني إلا قوله ms7281 أي إلى ببارك. (قوله خلافا للبلقيني) أي حيث خصه بالذكر ~~اه‍ مغني (قوله من أهل الصلاح) فإن لم يكن رجل فامرأة صالحة اه‍ مغني (قوله ~~ويسن تهنئة الوالد إلخ) أي سواء كان الولد ذكرا أو أنثى اه‍ ع ش (قوله ~~ببارك الله لك إلخ) ويحصل أصل السنة بالدعاء بغير ذلك للوالد أو الولد اه‍ ~~ع ش (قوله وشكرت الواهب) أي جعلك شاكرا له (قوله وبلغ) أي الموهوب (قوله ~~ورزقت) ببناء المفعول (قوله وفي ذكرهم) PageV09P376 # أي الأصحاب. (قوله قال أصحابنا ويستحب أن يهنأ بما جاء عن الحسن إلخ) هذه ~~العبارة ليست صريحة في أن مستندهم في سن ذلك مجرد مجيئه عن الحسن حتى يلزم ~~أن يكون هو ابن علي كرم الله وجههما اه‍ سم وقد يقال إطباقهم عليها ~~كالصريحة في ذلك (قوله فقال إلخ) من عطف المفصل على المجمل (قوله إن هذا) ~~أي القول باستحباب التهنئة بما ذكر (قوله فهو حجة) أي في حكم المرفوع في ~~الاحتجاج به (قوله وحينئذ) أي حين حجية قول الصحابي فيما ليس للرأي فيه ~~مجال (قوله اتضح منه) أي مما جاء عن الحسن رضي الله تعالى عنه. (قوله ذلك) ~~أي قوله فإطباق الأصحاب الخ ويحتمل أن الإشارة إلى ما ذكره عن المجموع ~~(قوله وينبغي) إلى قوله لأن القصد في المغني إلا قوله خاتمة إلى أن العتيرة ~~(قوله امتداد زمنها) أي التهنئة (قوله بعد العلم) أي أو القدوم من السفر ~~اه‍ نهاية (قوله وإن سلم إلخ) غاية (قوله عليه) أي النسخ (قوله إن العتيرة ~~إلخ) قال ابن سراقة آكد الدماء المسنونة الهدايا ثم الضحايا ثم العقيقة ثم ~~العتيرة ثم الفرع اه‍ مغني (قوله وهي ما يذبح إلخ) ويسمونه الرجبية أيضا ~~اه‍ مغني. # كتاب الأطعمة (قوله بيان) إلى قوله قيل النسناس في النهاية إلا قوله ومن ~~نظر إلى المتن وقوله والفاء إلى المتن وقوله جرى إلى وقيل وما سأنبه عليه ~~وكذا في المغني إلا قوله أوحى إلى المتن وقوله ولا يتنجس به الدهن وقوله ~~ولو حيا (قوله بيان ms7282 ما يحل إلخ) أي وما يتبع ذلك كإطعام المضطر اه‍ ع ش ~~(قوله ويحرم) الأولى وما يحرم كما في المغني (قوله ومعرفتهما) أي ما يحل ~~وما يحرم اه‍ ع ش (قوله المشار إلى بعضه بقوله إلخ) عبارة المغني والنهاية ~~فقد ورد في الخبر أي لحم الخ وهي أولى وأخصر (قوله إلى بعضه) أي بعض أفراد ~~الوعيد (قوله أوحى) مقابلته لما قبله تفيد أن ليس عيشه عيش مذبوح اه‍ سم ~~عبارة ع ش قوله أو حي عطف على مذبوح وعليه فالمراد أو حي حياة مستقرة وإلا ~~فما حركته حركة مذبوح يصدق عليه أنه حي. فرع استطرادي: # وقع السؤال عن بئر تغير ماؤها ثم فتشت فوجد فيها سمكة ميتة فأحيل التغير ~~عليها فهل الماء طاهر أو متنجس والجواب أن الظاهر بل المتعين الطهارة لأن ~~ميتة السمك طاهرة والمتغير بالطاهر لا يتنجس ثم إن لم ينفصل منها أجزاء ~~تخالط الماء وتغيره فهو طهور وإلا فغير طهور إن كثر التغير بحيث يمنع إطلاق ~~اسم الماء عليه اه‍ (قوله لكنه لا يدوم) سيأتي محترزه في قوله دائما عقب ~~قول المصنف وما يعيش اه‍ رشيدي (قوله بسبب) أي ظاهر كصدمة حجر أو ضربة صياد ~~أو انحسار ماء اه‍ مغني (قوله وصح خبر هو الطهور ماؤه إلخ) عبارة المغني ~~وإليه أي التفسير المذكور يشير قوله (ص) هو الطهور الخ (قوله ومر) أي في ~~أوائل باب الصيد (قوله حرام) أي تناوله من حيث الضرر وهو باق على طهارته ~~اه‍ ع ش (قوله وأنه يحل إلخ) أي ومر إنه الخ (قوله وأن يحل أكل الصغير) ~~وكذا الكبير إن لم يضر أما قلي الكبير وشيه قال م ر فمقتضى تقييدهم حل ذلك ~~بالصغير حرمته وأقره سم على المنهج وينبغي أن المراد بالصغير ما يصدق عليه ~~PageV09P377 # عرفا أنه صغير فيدخل فيه كبار البيسارية المعروفة بمصر وإن كان قدر ~~إصبعين مثلا اه‍ ع ش (قوله ولا يتنجس به الدهن) ليس هذا من جملة ما مر ~~(قوله ولا يتنجس به الدهن) أي فهو ms7283 أي الدهن باق على طهارته وليس بنجس معفو ~~عنه اه‍ ع ش (قوله وإنه يحل شيه إلخ) وإنه لو وجد سمكة في جوف أخرى حل ~~أكلها إلا أن تكون قد تغيرت فيحرم لأنها صارت كالقئ مغني ونهاية (قوله شيه ~~إلخ) أي صغير السمك من غير أن يشق جوفه اه‍ مغني (قوله ولو حيا) يشمل ~~الحياة المستقرة على ما مر وفيه ما فيه اه‍ رشيدي عبارة ع ش قال صاحب ~~العباب يحرم قلي الجراد وصرح في أصل الروضة بجواز ذلك قياسا على السمك ~~انتهى والأقرب عدم الجواز لأن حياته مستقرة بخلاف السمك فإن عيشه عيش مذبوح ~~فالتحق بالميت اه‍ ورجح الشارح في باب الصيد جواز قلي الجراد وعقبه سم هناك ~~بما يوافق ما قاله صاحب العباب راجعه (قوله مما ليس إلخ) كخنزير الماء ~~وكلبه ولا يشترط فيه الذكاة لأنه حيوان لا يعيش إلا في الماء مغني (قوله ~~مما ليس على صورة السمك المشهور) لعل المراد مما لم يشتهر باسم السمك وإن ~~كان على صورته حتى يتأتى قوله ومنه القرش وإلا فهو على صورة السمك كما هو ~~ظاهر اه‍ رشيدي (قوله ومنه) أي الغير (قوله القرش) بكسر فسكون قاموس ومغني ~~(قوله غير السمك) أي المشهور اه‍ سم (قوله ويرده) أي تعليل القيل بما ذكر ~~(قوله كالبقر) أي ما هو على صورته لكنه إذا خرج تكون به حياة مستمرة اه‍ ع ~~ش قول المتن: (حل) أي أكله ميتا اه‍ مغني (قوله لتناول الاسم له إلخ) فأجرى ~~عليه حكمه فعلى هذا الوجه ما لا نظير له في البر يحل أما إذا ذبح ما أكل ~~شبهه في البر فإنه يحل جزما ولو كان يعيش في البر والبحر لأنه حينئذ كحيوان ~~البر وحيوان البر يحل مذبوحا فمحل الخلاف إذا أكل ميتا مغني وسم وع ش (قوله ~~دائما) أخرج قوله السابق أو حي لكنه لا يدوم اه‍ سم (قوله ونسناس) بفتح ~~النون مصباح وضبطه في شرح الروض أي والمغني بكسر النون اه‍ ع ش قول المتن: ~~(وحية) ms7284 ويطلق على الذكر والأنثى ودخلت التاء للوحدة لأنه واحد من جنسه ~~كدجاجة. تنبيه: قد يفهم كلامه أن الحية التي لا تعيش إلا في الماء حلال لكن ~~صرح الماوردي بتحريمها وغيرها من ذوات السموم البحرية اه‍ مغني عبارة ~~الرشيدي قوله حية أي من حياة الماء كما صرح به غيره اه‍ (قوله وسائر ذوات ~~السموم) كعقرب اه‍ مغني (قوله وسلحفاة) بضم السين وفتح اللام وبمهملة ساكنة ~~مغني ورشيدي (قوله والترسة) مبتدأ خبره قوله جرى الخ (قوله وهي اللجاة إلخ) ~~عبارة النهاية قيل هي السلحفاة وقيل اللجأة هي السلحفاة اه‍ (قوله على أنها ~~كالسلحفاة) أي في الحرمة أو في الخلاف وتصحيح الحرمة (قوله لكن الأصح ~~الحرمة) وفاقا للنهاية والمغني (قوله لاستخباثه وضرره) عبارة المغني للسمية ~~في الحية والعقرب والاستخباث في غيرهما اه‍ (قوله عن قتل الضفدع) أي صغيرا ~~كان أو كبيرا اه‍ ع ش (قوله وجريا على هذا) الإشارة لما في المتن اه‍ رشيدي ~~(قوله في الروضة وأصلها إلخ) اعتمده النهاية عبارته كذا في الروضة كأصلها ~~وهو المعتمد وإن قال في المجموع إن الصحيح المعتمد الخ واعتمد المغني ما في ~~المجموع كما هو ظاهر صنيع الشارح (قوله أيضا) لا موقع له هنا (قوله إن جميع ~~ما في البحر إلخ) أي وإن كان يعيش في البر أيضا (قوله محمول على ما في غير ~~البحر) أي فالحية والنسناس والسلحفاة البحرية حلال وعلى أن السلحفاة هي ~~الترسة الذي قدمه تكون الترسة المعروفة الآن حلالا على ما في المجموع وإن ~~كانت تعيش في البر فاحفظه فإنه دقيق اه‍ ع ش (قوله قيل النسناس) إلى قوله ~~قيل زاد المغني قبله وهو أي النسناس على خلقة الناس قاله القاضي أبو الطيب ~~وغيره اه‍ (قوله يقفز) PageV09P378 # من الباب الثاني أي يثبت اه‍ قاموس (قوله يرد عليه) أي المتن (قوله وهو ~~حلال) الواو حالية والضمير لنحو بط الخ (قوله وقد عمت البلوى به) أي بأكله. ~~(قوله إنه أفتى بالحل) أي حل الدنيلس وهذا هو الظاهر لأنه من طعام البحر ~~ولا يعيش ms7285 إلا فيه اه‍ مغني (قوله عليه) أي الضعيف (قوله ما أكل مثله من ~~الحيوان إلخ) ما المانع أن يكون لنا حيوان يسمى بالفستق كما هو المتبادر من ~~كلام ابن عدلان اه‍ سيد عمر وفي دعوى التبادر وقفة (قوله وهو الظاهر) خلافا ~~للمغني كما مر آنفا وللنهاية كما يأتي آنفا. (قوله لأنه أصل السرطان إلخ) ~~عبارة ع ش ويلزم على ما تقدم أي في كلام نفسه عن ابن المطرف في السرطان أنه ~~متولد من الدنيلس أنه حلال لأن الحيوان المتولد من الطاهر طاهر وتقدم ~~التصريح بحرمة السرطان فليتأمل وجه ذلك اللهم إلا أن يقال ما ذكره ابن مطرف ~~ممنوع وفي تصريحهم بحل الدنيلس وحرمة السرطان دليل على أن كلا منهما أصل ~~مستقل وليس أحدهما متولدا من الآخر اه‍ ع ش (قوله واعتمد الدميري إلخ) ~~عبارة النهاية وأما الدنيلس فالمعتمد حله كما جرى عليه الدميري وأفتى به ~~ابن عدلان وأئمة عصره وأفتى به الوالد رحمه الله تعالى اه‍ (قوله في صحة ما ~~نقل إلخ) أي صحة نقله (قوله ونقل) أي الدميري (قوله إجماعا) إلى قول المتن ~~والأصح في النهاية إلا قوله للخلاف إلى ومن عجيب وقوله حمقه إلى أمره وقوله ~~وهو والسنجاب إلى وزعم وقوله وكذا أهلية إلى وكذا (قوله وهي الإبل) إلى قول ~~المتن والأصح في المغني إلا قوله للخلاف إلى ومن عجيب وقوله وأم حبين إلى ~~المتن وقوله أعجمي معرب وقوله وزعم إلى المتن وقوله وشق وقوله وقال جمع إلى ~~المتن وقوله كريه الريح وقوله قيل إلى وقيد الغراب (قوله وغيرها) أي غير ~~العربية (قوله بحلها) أي الخيل (قوله ولا دلالة إلخ) عبارة المغني ~~والاستدلال على التحريم بقوله تعالى لتركبوها وزينة ولم يذكر الاكل مع أنه ~~في سياق الامتنان مردود كما ذكره البيهقي وغيره فإن الآية مكية بالاتفاق ~~ولحوم الحمر إنما حرمت يوم خيبر سنة سبع بالاتفاق فدل على أنه لم يفهم ~~النبي (ص) ولا الصحابة من الآية تحريما للحمر ولا لغيرها فإنها لو دلت على ~~تحريم الخيل لدلت على ms7286 تحريم الحمر وهم لم يمنعوا منها بل امتدت الحال إلى ~~يوم خيبر فحرمت وأيضا الاقتصار على ركوبها والتزين بها لا يدل على نفي ~~الزائد عليهما وإنما خصهما بالذكر لأنهما معظم مقصوده اه‍. (قوله وأن ~~تأنسا) أخذه غاية في الحمار ظاهر لدفع توهم أنه إذا تأنس صار أهليا فيحرم ~~كسائر الحمر الأهلية وأما أخذه غاية في البقر فلم يظهر له وجه لأن الأهلي ~~من البقر حلال عرابا كان أو جواميس اه‍ ع ش أي فالأولى الافراد ليرجع إلى ~~الثاني فقط عبارة المغني ولا فرق في حمار الوحش بين أن يستأنس ويبقى على ~~توحشه كما أنه لا فرق في تجريم الأهلي بين الحالين اه‍ (قوله وأمره) عطف ~~على حمقه (قوله ولا يسقط له سن) أي إلى أن يموت مغني ونهاية (قوله وإنه ~~إلخ) عطف على PageV09P379 # حله وقوله تركه أي الاكل قول المتن: (وأرنب) بالتنوين بخطه وفي بعض ~~الشروح بلا تنوين لمنع صرفه حيوان يشبه العناق اه‍ مغني (قوله أكل منه رواه ~~البخاري) ولم يبلغ أبا حنيفة ذلك فحرمها محتجا بأنها تحيض كالضبع وهي محرمة ~~عنده أيضا اه‍ مغني. (قوله عكس الزرافة) بفتح الزاي وضمها لغتان مشهورتان ~~وهي غير مأكول اه‍ ع ش قول المتن: (ويربوع) وهو حيوان يشبه الفأر اه‍ مغني ~~(قوله لونه كلون الغزال) عبارة المغني أبيض البطن أغبر الظهر بظرف ذنبه ~~شعرات اه‍ (قوله ونابهما) أي الثعلب واليربوع (قوله قنفذ) بالذال المعجمة ~~دميري وبضم القاف وفتحها مختار وبضم الفاء وتفتح للتخفيف مصباح اه‍ ع ش ~~(قوله ووبر) هو بإسكان الموحدة دويبة أصغر من الهز كحلاء العين لا ذنب لها ~~مغني ورشيدي (قوله فموحدة مفتوحة إلخ) ونون في آخره اه‍ مغني قول المتن: ~~(وفنك) وهو حيوان يؤخذ من جلده فرو للينه وخفته مغني ونهاية. (قوله وقاقم ~~إلخ) عبارة المغني والروض مع شرحه والدلدل وهو بإسكان اللام بين المهملتين ~~المضمومتين دابة قدر السخلة ذات شوكة طويلة تشبه السهام وفي الصحاح أنه ~~عظيم القنافذ وابن عرس وهو دويبة رقيقة تعادي الفأر تدخل حجره ms7287 وتخرجه وجمعه ~~بنات عرس والحواصل جمع حوصلة ويقال له حوصل وهو طائر أبيض أكبر من الكركي ~~ذو حوصلة عظيمة يتخذ منها فرو ويكثر بمصر ويعرف بالبجع والقاقم بضم القاف ~~الثانية دويبة يتخذ جلدها فروا اه‍ وعبارة النهاية ويحل دلدل وابن عرس اه‍ ~~(قوله وزعم أنه) أي السمور (قوله وشق) وهو حيوان يتخذ من جلده فرو اه‍ ~~أوقيانوس (قوله مثلا) أي أو بقر اه‍ مغني (قوله حل اتفاقا) أي لأنهما ~~مأكولان اه‍ ع ش (قوله لما ذكر) أي من النهي الصحيح عنه (قوله وهو للطير ~~إلخ) عبارة النهاية والمغني أي ظفر اه‍ (قوله فالأول) أي ذو الناب (قوله ~~وفهد) عبارة المغني ومن ذي الناب الكلب والخنزير والفهد بفتح الفاء وكسرها ~~مع كسر الهاء وإسكانها والببر بباءين موحدتين الأولى مفتوحة والثانية ساكنة ~~وهو ضرب من السباع يعادي الأسد من العدو لا من المعاداة ويقال له الفرانق ~~بضم الفاء وكسر النون شبيهة بابن آوى اه‍ قول المتن: (ونمر) بفتح النون ~~وكسر الميم وبإسكان الميم مع ضم النون وكسرها حيوان معروف أخبث من الأسد ~~سمي بذلك لتنمره واختلاف لون جسده يقال تنمر فلان أي تنكر وتغير لأنه لا ~~يوجد غالبا إلا غضبانا معجبا بنفسه ذو قهر وسطوات عنيدة ووثبات شديدة إذا ~~شبع نام ثلاثة أيام وفيه رائحة طيبة اه‍ مغني قول المتن: (ودب) بضم الدال ~~المهملة والأنثى دبة اه‍ مغني (قوله والثاني) أي ذي المخلب قول المتن: ~~(وصقر) بفتح فسكون كل شئ يصيد من البزاة والشواهين اه‍ قاموس (قوله بحرمة ~~النسر) الأولى أن حرمة النسر كما في النهاية (قوله وهو) أي ابن آوى فوقه أي ~~الثعلب. (قوله وكذا أهلية إلخ) عبارة المغني واحترز بالوحشية عن الأهلية ~~فإنها حرام أيضا على الصحيح ففي الحديث أنها سبع وقيل تحل لضعف نابها. ~~تنبيه قال الدميري لو قال المصنف وهرة وحذف لفظ وحش لكان أشمل وأخصر اه‍ ~~وقد يعتذر باختلاف التصحيح كما علم من التقرير وإن أوهم كلامه الجزم ~~بحرمتها وأما ابن مقرض وهو بضم الميم وكسر الراء ms7288 وبكسر الميم وفتح الراء ~~الدلق بفتح اللام فلا يحرم لأن العرب تستطيبه ونابه ضعيف اه‍ بحذف وقوله ~~فلا يحرم خلافا للنهاية عبارته ويحرم النمس لأنه يفترس الدجاج وابن مقرض ~~على الأصح اه‍ (قوله وكذا النمس) وهو دويبة نحو الهرة يأوي البساتين غالبا ~~والجمع نموس مثل حمل PageV09P380 # وحمول مصباح اه‍ ع ش قول المتن: (ما ندب قتله) أي لايذائه اه‍ مغني (قوله ~~لحل اقتنائه) أي فكأنه لا يقتل اه‍ سم قول المتن: (كحية) يقال للذكر ~~والأنثى وعقرب اسم للأنثى ويقال للذكر عقربان بضم العين والراء اه‍ مغني ~~قول المتن: (وفأرة) بالهمزة وكنيتها أم خراب وجمعها فئران بالهمز والبرغوث ~~بضم الباء والزنبور بضم الزاي والبق والقمل وإنما ندب قتلها لايذائها ولا ~~نفع فيها وما فيه نفع ومضرة لا يستحب قتله لنفعه ولا يكره لضرره ويكره قتل ~~ما لا ينفع ولا يضر كالخنافس جمع خنفساء بضم الفاء أفصح من فتحها والجعلان ~~بكسر الجيم وهو دويبة معروفة تسمى الزعقوق تعض البهائم في فروجها فتهرب وهي ~~أكبر من الخنفساء شديدة السواد في بطنها لون حمرة للذكر قرنان والرخم ~~والكلب غير العقور الذي لا منفعة فيه مباحة مغني وروض مع شرحه (قوله وفي ~~أخرى إلخ) عبارة النهاية والمغني وفي رواية لأبي داود والترمذي ذكر السبع ~~العادي مع الخمس اه‍ قال ع ش لعله مع الرواية الأولى اه‍. (قوله قيل إلخ) ~~وافقه المغني عبارته واستثنى من عموم تحريم ما أمر بقتله البهيمة المأكولة ~~إذا وطئها الآدمي فإنه يحل أكلها على الأصح كما ذكر في باب الزنى مع الامر ~~بقتلها اه‍ (قوله لعارض) وهو الستر على الفاعل اه‍ ع ش (قوله وهو الغداف) ~~بالدال المهملة اه‍ ع ش عبارة القاموس في فصل الغين الغداف كغراب غراب ~~القيظ اه‍ قول المتن: (رخمة) وهو طائر أبقع يشبه النسر في الخلقة والنهاس ~~بسين مهملة طائر صغير ينهس اللحم بطرف منقاره وأصل النهس أكل اللحم بطرف ~~الأسنان والنهش بالمعجمة أكله بجميعها فتحرم الطيور التي تنهش كالسباع التي ~~تنهش لاستخباثها مغني وروض مع ms7289 شرحه قول المتن: (وبغاثة) هي غير الحوزية ~~المسماة بالنورسية وقد أفتى بحلها الشهاب الرملي اه‍ رشيدي (قوله أو أغبر) ~~أسقطه المغني وعبارة النهاية ويقال أغبر اه‍ (قوله وهو أسود) إلى قوله وفي ~~أصل الروضة في النهاية والمغني (قوله وهو أسود صغير إلخ) ولو شك في شئ هل ~~هو مما يؤكل أو من غيره فينبغي الحرمة احتياطا اه‍ ع ش لعل ما ذكره مخصوص ~~بالشك في أنواع الغراب وإلا فيخالف ما يأتي قبيل التنبيه الثاني. (قوله وفي ~~أصل الروضة إلخ) قال شيخنا الشهاب الرملي المعتمد خلاف ما في أصل الروضة ~~اه‍ سم ووافقه أي الشهاب الرملي النهاية والمغني عبارة الأول وأما الغداف ~~الصغير وهو أسود ورمادي اللون فمقتضى كلام الرافعي حله وبه صرح جمع منهم ~~الروياني وعلله بأنه يأكل الزرع وهو المعتمد وإن صحح في الروضة تحريمه اه‍ ~~وعبارة الثاني ثالثها الغداف الصغير وهو أسود رمادي اللون وهذا قد اختلف ~~فيه فقيل يحرم كما صححه في أصل الروضة وجرى عليه ابن المقري وقيل بحله كما ~~هو قضية كلام الرافعي وهو الظاهر وقد صرح بحله البغوي والجرجاني والروياني ~~واعتمده الأسنوي اه‍ بحذف (قوله حرام) خلافا للشهاب الرملي والنهاية ~~والمغني كما مر وروي كل ما دف ودع ما صف مغني وأسنى (قوله إنه غلط) أي ما ~~في أصل الروضة (قوله بفتح الموحدتين) إلى قوله واعترض في المغني إلا قوله ~~وفي القاموس إلى المتن وإلى قول المتن وكذا في النهاية إلا قوله إذا لنغر ~~إلى المتن وقوله فتأمله إلى المتن. (قوله مع تشديد الثانية) ومنهم من ~~يسكنها اه‍ مغني (قوله بضم المهملة) وتشديد الراء المفتوحة له قوة على ~~حكاية الأصوات وقبول التلقين اه‍ مغني قول المتن: (وطاووس) هو طائر في طبعه ~~العفة وحب الزهو بنفسه والخيلاء والاعجاب بريشه وهو مع حسنه يتشاءم به اه‍ ~~مغني قول المتن: (وتحل نعامة إلخ) وكذا الحباري طائر معروف شديد الطيران ~~والشقراق بفتح المعجمة وكسرها مع كسر القاف وتشديد الراء وبكسرها مع إسكان ~~القاف وتخفيف الراء ويقال له الشرقراق ms7290 وهو طائر أخضر على قدر الحمام روض مع ~~شرحه ونهاية قول المتن: (وكركي) على وزن دردي بشد الياء قول المتن: (وبط) ~~بفتح أوله اه‍ مغني قوله: PageV09P381 # (قال الدميري) عبارة المغني تنبيه عطفه أي الإوز على البط يقتضي تغايرهما ~~وفسر الجوهري وغيره الإوز بالبط وقال الدميري الخ (قوله بتثليث أوله إلخ) ~~عبارة المغني وهو بتثليث أوله والفتح أفصح يقع على الذكر والأنثى والواحدة ~~دجاجة وليست الهاء للتأنيث وحله بالاجماع سواء أنسية ووحشيه ولأنه (ص) أكله ~~رواه الشيخان اه‍ وعبارة ع ش قال الشامي في سيرته روى الشيخان عن أبي موسى ~~الأشعري قال رأيت رسول الله (ص) يأكل لحم دجاج وروى أبو الحسن بن الضحاك عن ~~ابن عمر قال كان رسول الله (ص) إذا أراد أن يأكل لحم الدجاج حبسه ثلاثة ~~أيام اه‍ (قوله كسائر طيور الماء إلخ) المناسب تقديمه على قول المصنف ودجاج ~~كما في النهاية والمغني. (قوله إلا اللقلق) وهو طائر طويل العنق يأكل ~~الحيات ويصف فلا يحل لاستخباثه ولقول المصنف والأصح حل غراب زرع مع تفسير ~~الشارح إياه بالأسود الصغير قول المتن: (وحمام إلخ) ويحل الورشان وهو بفتح ~~الواو والراء ذكر القمري وقيل طائر متولد بين الفاختة والحمامة وتحل القطا ~~جمع قطاة وهو طائر معروف والحجل بفتح الأولين جمع حجلة وهي طائر على قدر ~~الحمام كالقطا أحمر المنقار والرجلين ويسمى دجاج البر وهذه الثلاثة قال في ~~الروضة إنها أدرجت في الحمام مغني وروض مع شرحه عبارة النهاية ودخل في ~~كلامه القمري والدبسي واليمام والفواخت والقطا والحجل اه‍ (قوله بلا تنفس ~~ومص) أي بأن شرب جرعة بعد جرعة من غير مص اه‍ مغني (قوله أي رجع) من ~~الترجيع (قوله وغرد) وفي القاموس غرد الطائر كفرح وغرد تغريدا رفع صوته ~~وطرب به اه‍ (قوله وذكره تأكيد) إلى ومن ثم ضرب عليه في أصل المصنف ثم أصلح ~~بما نصه وذكره من باب ذكر الخاص بعد العام اه‍ وليس هذا الاصلاح بخط المصنف ~~ولا بخط كاتب الأصل فليحرر فإن الظاهر أنه غير متعين ms7291 وعبارة النهاية موافقة ~~لما كان سابقا من غير إصلاح اه‍ سيد عمر (أقول) بل لا بد من الاصلاح وأولاه ~~أن تزاد الواو قبيل فيه نظر فيكون حينئذ وزعم معطوفا على اقتصر فيصير دعوى ~~التلازم مما في الروضة كما يصرح به قول المغني وجمع بينهما تبعا للمحرر ~~وقال في الروضة إنه لا حاجة إلى وصفه بالهدر مع العب فإنهما متلازمان اه‍ ~~ويؤيده صنيع النهاية حيث قال بدل قوله وزعم أنهما الخ ونظر بعضهم في دعوى ~~ملازمتهما اه‍ وأما أصل كلامه بلا إصلاح فيرد عليه أن قوله إذا لنغر الخ ~~كما ينتج عدم التلازم بينهما كذلك يفيد عدم لزوم الثاني للأول ولذا قال سم ~~ما نصه قوله يعب ولا يهدر انظر هذا مع قوله فهو لازم للأول إلا أن يكون ذلك ~~منقوله وهذا مختاره اه‍ ومعلوم أن عدم اللزوم مستلزم لعدم التلازم قول ~~المتن: (كعندليب) بفتح العين والدال المهملتين وبينهما نون وآخره موحدة بعد ~~تحتانية اه‍ مغني (قوله وهو الهزار) بفتح الهاء اه‍ رشيدي قول المتن: # (وزرزور) طائر من نوع العصفور سمي بذلك لزرزرته أي تصويته ونغر بضم النون ~~وفتح المعجمة عصفور أحمر الانف وبلبل بضم الباءين وكذا الحمرة بضم الحاء ~~المهملة وتشديد الميم المفتوحة قال الرافعي ويقال إن أهل المدينة يسمى ~~البلبل النغر والحمرة مغني وروض مع شرحه ونهاية. قول المتن: (لا خطاف) ~~عبارة المغني ولا يحل ما نهي عن قتله وهو أمور منها خطاف بضم الخاء وتشديد ~~الطاء وجمعه خطاطيف ويسمى زوار الهند ويعرف عند الناس بعصفور الجنة لأنه ~~زهد فيما في أيديهم من الأقوات وقال الدميري ومن عجيب أمره أن عينه تقلع ~~فتعود ولا يفرخ في عش عتيق حتى يطينه بطين جديد والهدهد والصرد وهو بضم ~~الصاد المهملة وفتح الراء طائر فوق العصفور أبقع ضخم الرأس والمنقار ~~والأصابع يصيد العصافير اه‍ بأدنى زيادة من الأسنى وكذا في الروض مع شرحه ~~إلا قوله وقال لي والهدهد (قوله وهو الخفاش إلخ) عبارة المغني وظاهر ~~كلامهما أن الخطاف والخفاش متغايران واعترضا بأن ms7292 الخفاش والخطاف واحد وهو ~~الوطواط كما قاله أهل اللغة وأجيب بأن كلامهما ليس باعتبار اللغة ففي تهذيب ~~الأسماء واللغات أن الخطاف عرفا هو طائر أسود الظهر أبيض البطن يأوي البيوت ~~في الربيع وأما الوطواط وهو الخفاش فهو طائر صغير الخ PageV09P382 # ولهذا أفردهما الفقهاء بالذكر وإن أطلق اللغويون اسم أحدهما على الآخر ~~اه‍ (قوله واعترض جزمهما إلخ) عبارة المغني وأما الخفاش فقطع الشيخان ~~بتحريمه مع جزمهما في محرمات الاحرام بوجوب قيمته إذا قتله المحرم أو قتل ~~في الحرم مع تصريحهما بأن ما لا يؤكل لا يجب ضمانه والمعتمد ما هنا اه‍ ~~(قوله حرام مع وجوب إلخ) المناسب لما قبله القلب بأن يقول يجب الجزاء فيه ~~مع أنه حرام (قوله لصحة النهي) إلى قوله بلا شك في المغني إلا قوله فيحل ~~إلى المتن. (قوله وحملوه) أي النهي عن قتل النمل قول المتن: ( كخنفساء) وهي ~~أنواع منها بنات وردان وحمار قبان والصرصار ويحرم سام أبرص وهو كبار الوزغ ~~والعضاة وهي بالعين المهملة والضاد المعجمة دويبة أكبر من الوزغ واللحكا ~~بضم اللام وفتح الحاء المهملة دويبة كأنها سمكة ملساء مشربة بحمرة توجد في ~~الرمل فإذا أحست بالانسان دارت بالرمل وغاصت اه‍ مغني (قوله أو بفتحه) أي ~~ثالثه وهو الأشهر نهاية ومغني قول المتن: (ودود) جمع دودة وجمع الجمع ديدان ~~وهو أنواع كثيرة يدخل فيها الأرضة ودود القز والدود الأخضر الذي يوجد على ~~شجر الصنوبر ودود الفاكهة وتقدم حل دود الخل والفاكهة معه اه‍ مغني (قوله ~~وإبر) بكسر الهمزة اه‍ رشيدي جمع إبرة أي وذوات إبر كعقرب وزنبور (قوله ~~والصرارة) بفتح الصاد المهملة وتشديد الراء الصرصار ويسمى الجدجد اه‍ أسنى ~~وهو معطوف على خنفساء كما هو صريح صنيع المغني والروض (قوله يحل منها) أي ~~الحشرات اه‍ مغني (قوله قيل إلخ) وفي المشكاة عن أم شريك أن رسول الله (ص) ~~أمر بقتل الوزغ وقال كان ينفخ على إبراهيم متفق عليه انتهى اه‍ سيد عمر ~~(قوله لأنها كانت تنفخ النار إلخ) أي لأن أصلها الذي تولدت هي ms7293 منه كان ينفخ ~~الخ فثبتت الخسة لهذا الجنس إكراما لإبراهيم اه‍ ع ش (قوله يقينا) إلى قوله ~~ويجوز في المغني إلا قوله لكن الورع تركها وإلى قوله إنهم نزلوا في النهاية ~~إلا قوله بلا خلاف إلى وخرج وقوله إن فرض إلى والذي يظهر وقوله وفي شرح ~~الارشاد إلى ومع ذلك. (قوله وكزرافة إلخ) بفتح الزاي وضمها لغتان مشهورتان ~~اه‍ ع ش زاد المغني كما حكاهما الجوهري وقال بعضهم الضم من لحن العوام اه‍ ~~(قوله فتحرم) قيل لأن الناقة الوحشية إذا وردت الماء طرقها أنواع من ~~الحيوانات بعضها مأكول فيتولد من ذلك هذا الحيوان اه‍ ع ش (قوله ولم يتحقق ~~نزو كلب إلخ) أي لم يعلم نزوان الكلب عليها أو علم لكن في وقت يعلم منه ~~عادة أن ما ولدته ليس منه اه‍ ع ش. (قوله وقال آخرون) عبارة النهاية وقال ~~جمع اه‍ (قوله إن كان إلخ) يظهر أن مرجع الضمير ما تولد يقينا من مأكول ~~وغيره وإن اقتضى صنيع الشارح كالنهاية أن مرجعه نحو كلبة ولدتها نحو شاة من ~~غير تحقق نزو كلب عليها فكان ينبغي على الأول تقديم قوله وقال آخرون الخ ~~على قوله وخرج الخ فليراجع (قوله ومنها) أي الام (قوله مسخ إلخ) أي لو مسخ ~~الخ (قوله لكن ينافيه إلخ) وقد يمنع المنافاة بأن كلام الطحاوي في نسل ~~الممسوخ وما هنا في الممسوخ نفسه (قوله فظاهره إلخ) فيه تأمل (قوله وفي ~~إطلاق هذا) أي ما في فتح الباري من اعتبار الممسوخ إليه وما قبله أي من ~~اعتبار الممسوخ عنه (قوله أن ذاته إن بدلت إلخ) بم يعلم أن المبدل الذات أو ~~الصفة اه‍ سم عبارة السيد عمر قوله إن بدلت لذات الخ كذا في أصله رحمه الله ~~تعالى باللام وينبغي أن يتأمل المراد بتبديل الذات PageV09P383 # والصفات اه‍ وعبارة ع ش لكن يبقى النظر في معرفة ما تحول إليه أهو الذات ~~أم الصفة فإن وجد ما يعلم به أحدهما فظاهر وإلا فينبغي اعتبار أصله لأنا لم ~~نتحقق تبدل ms7294 الذات فنحكم ببقائها وأن المتحول هو الصفة وقد عهد تحول الصفة ~~في انخلاع الولي إلى صور كثيرة وعهد رؤية الجن والملك على غير صورتها ~~الأصلية مع القطع بأن ذاتهما لم تتحول وإنما تحولت الصفة اه‍ (قوله مطلقا) ~~أي تبدلت ذاته أو صفته (قوله فاكفؤها) بصيغة الامر من باب الافعال والضمير ~~للقدور (قوله ولا ينافي ذلك) أي الحديث المذكور (قوله حملا للأول) أي الامر ~~بالاكفاء وقوله للثاني أي الاذن في أكلها (قوله قبل ذلك) أي مسخ أمة من بني ~~إسرائيل (قوله وتردد) إلى التنبيه في النهاية إلا قوله فاندفع إلى المتن ~~وقوله بشرط إلى المتن وقوله لكن طباعهم إلى الحق وقوله واعترضه إلى وأما ما ~~سبق (قوله فقلب) ببناء المفعول والضمير للمغصوب أو الفاعل والضمير للولي ~~ويؤيد الثاني قوله الآتي ولا ضمان على الولي بقلبه الخ. (قوله والوجه عدم ~~حله) أي لغير مالكه كما لا يخفى اه‍ رشيدي قول المتن: (وما لا نص فيه إلخ) ~~قال في الروض ولا يعتمد فيه أي في تحريم ما لا نص فيه بشئ مما مر بشرع من ~~قبلنا اه‍ وفي الروضة فصل إذا وجدنا حيوانا لا يمكن معرفة حكمه من كتاب ولا ~~سنة ولا استطابة ولا استخباث ولا غير ذلك مما تقدم من الأصول وثبت تحريمه ~~في شرع من قبلنا فهل يستصحب تحريمه قولان الأظهر لا يستصحب وهو مقتضي كلام ~~عامة الأصحاب فإن استصحبناه فشرطه أن يثبت تحريمه في شرعهم بالكتاب أو ~~السنة أو يشهد به عدلان أسلما منهم يعرفان المبدل من غيره انتهى اه‍ سم ~~بحذف (قوله من كتاب) إلى قوله وهذا قد ينافي في المغني إلا قوله بشرطه إلى ~~المتن وقوله سواء إلى المتن وقوله وبحث إلى فقد صرحوا وقوله ويظهر إلى فإن ~~استوى (قوله ولا سنة) ولا إجماع اه‍ مغني (قوله فاندفع إلخ) ما وجه اندفاعه ~~اه‍ سم (أقول) وجهه التعميم بقوله خاص ولا عام بتحريم أو تحليل الخ (قوله ~~ما للبلقيني هنا إلخ) فإنه قال إن أراد نص كتاب أو سنة ms7295 لم يستقم فقد حكم ~~بحل الثعلب وتحريم الببغا والطاووس وليس فيها نص كتاب ولا سنة أو نص ~~الشافعي أو أحد أصحابه فهو بعيد لأن هذا يطلق عليه نص في اصطلاح الأصوليين ~~اه‍ مغني قول المتن: (أهل يسار) أي ثروة وخصب اه‍ مغني (قوله العيافة) أي ~~الكراهة (قوله ما دب) أي عاش ودرج أي مات اه‍ بجيرمي عن ع ش قول المتن: (في ~~حال رفاهية) أي اختيار بجيرمي (قوله سواء ما ببلاد العرب إلخ) أي فإنه يرجع ~~إلى العرب في جميع ذلك أي خلافا لمن ذهب إلى أنهم لا يرجع إليهم فيما ببلاد ~~العجم اه‍ رشيدي (قوله بالخبث) عبارة النهاية والمغني بالخبيث (قوله ومحال ~~إلخ) خبر مقدم لقوله اجتماع الخ (قوله على ذلك) أي الاستطابة أو الاستخباث ~~PageV09P384 # (قوله فبحبي) من إضافة المصدر إلى مفعوله أي بحبه لي اه‍ ع ش (قوله وهم) ~~أي الأكمل اه‍ رشيدي (قوله ما ذكر) أي في المتن (قوله واعترضه) أي ما بحثه ~~الرافعي (قوله بما إذا خالف إلخ) أي فيما إذا الخ (قوله أو بعدهم) لا حاجة ~~إليه (قوله في المجهول) أي في أمر الحيوان المجهول حكمه اه‍ ع ش (قوله ~~لكلامهم) أي العرب الذين بعدهم قال سم قد يشكل عدم الالتفات بأن تقديم من ~~قبلهم عليهم مع اشتراك الجميع في شروط الاعتبار تحكم ومجرد السبق لا يقتضي ~~الترجيح اه‍ (قوله بالحظر) أي الحرمة اه‍ ع ش. (قوله وكان كلامه في هذا ~~التصوير إلخ) ومع فرض كلامه في هذا التصوير بخصوصه فيخالف إطلاق قولهم ~~الآتي آنفا فإن استووا رجح قريش إذ قضيته أن أحد الجانبين في هذا التصوير ~~إذا كان من قريش رجح أخباره ولو بالحل فليتأمل اه‍ سم (قوله في هذا التصوير ~~إلخ) أي في حالة التساوي واتحاد القبيلة (قوله وفتوة) أي مروءة وكرما (قوله ~~أو لم يوجدوا) أي في موضع يجب طلب الماء منه فيما يظهر اه‍ ع ش (قوله ولا ~~غيرهم من العرب) سكتوا عما إذا فقدوا ووجد غيرهم اه‍ رشيدي (أقول) يعلم ms7296 ~~حكمه من قولهم أخذ بالأكثر فإن استووا رجح قريش فإنه إذا قدم الأكثر ولو من ~~غير قريش على الأقل من قريش فيعتبر قول غير قريش عند فقد قريش بالأولى ~~(قوله به شبها كما يأتي) عبارة المغني شبها به صورة أو طبعا أو طعما فإن ~~استوى الشبهان أو لم يوجد ما يشبهه فحلال لآية قل لا أجد فيما أوحي إلي ~~محرما الخ ولا يعتمد فيه شرع من قبلنا لأنه ليس شرعا لنا فاعتماد ظاهر ~~الآية المقتضية للحل أولى من استصحاب الشرائع السالفة اه‍ ومر عن الروضة ~~والروض ما يوافق قوله ولا يعتمد الخ (قوله أما إذا اختل إلخ) عبارة المغني ~~وخرج بأهل اليسار المحتاجون وبسليمة الطباع أجلاف البوادي وبحال الرفاهية ~~حال الضرورة فلا عبرة بها اه‍ (قوله مما ذكر) أي في المتن اه‍ رشيدي قول ~~المتن: (سئلوا) أي العرب اه‍ مغني (قوله حلا وحرمة) تمييز أن عمل لا ~~لتسميتهم كما لا يخفى اه‍ رشيدي وفيه ما لا يخفى عبارة المغني بما هو حلال ~~أو حرام لأن المرجع في ذلك إلى الاسم وهم أهل اللسان اه‍ وهي صريحة في أنه ~~مفعول للتسمية على حذف مضاف (قوله وهذا) أي قوله فإن استوى الشبهان الخ ~~(قوله لتوقفها) أي التجربة (قوله على ذبح) بالتنوين (قوله أو قطع فلذة) ~~كقطعة لفظا ومعنى (قوله على المشابهة الطبعية إلخ) الاخصر الأولى على ~~المشابهة الصورية قول المتن: (وإذا ظهر تغير لحم إلخ) أي ولو يسيرا من نعم ~~أو غيره كدجاجة اه‍ مغني (قوله أي طعمه) إلى قوله وقول الشارح في النهاية ~~والمغني إلا قوله كما ذكره إلى ومن اقتصر (قوله كما ذكره) أي شمول التغير ~~للأوصاف الثلاثة (قوله على الأخير) PageV09P385 # أي الريح. (قوله يحتاج فيه لسند) من أوضح الواضحات أنه ما ذكر ذلك إلا عن ~~سند فإن هذا أمر نقلي وهو مشهور بمزيد التحري والأمانة اه‍ سم قول المتن: ~~(حرم إلخ) وينبغي كما قاله البلقيني تعدى الحكم إلى شعرها وصوفها المنفصل ~~في حياتها قال الزركشي والظاهر إلحاق ولدها بها ms7297 إذا ذكيت ووجد في بطنها ~~ميتا ووجدت الرائحة فيه نهاية ومغني قال ع ش قوله ووجدت الرائحة الخ قضية ~~التقييد بما ذكر انتفاء كراهة الجنين إذا لم يوجد فيه تغير ومقتضى كونه من ~~أجزائها أنه لا فرق وعبارة شرح الروض قال الزركشي والظاهر إلحاق ولدها بها ~~إذا ذكيت ووجد في بطنها ميتا أو ذكي ووجدت فيه الرائحة اه‍ وهي تقتضي أنه ~~إذا وجد في بطنها ميتا كره مطلقا وأنه إذا خرج حيا ثم ذكي فصل فيه بين ظهور ~~الرائحة وعدمه اه‍ (قوله أكله) إلى قوله ويكره في المغني وإلى قوله وأفهم ~~في النهاية إلا قوله وبه قال أحمد (قوله ويكره إطعام مأكولة نجسا) المتبادر ~~من النجس نجس العين وقضيته أنه لا يكره إطعامها المتنجس اه‍ ع ش ويصرح بذلك ~~قول الروض مع شرحه والمغني ويعلف جواز المتنجس دابته لخبر صحيح فيه أما نجس ~~العين فيكره علفها به اه‍ (قوله وهو محتمل) لعل الأوجه خلافه اه‍ سم ويؤيده ~~بل يصرح به قول المحلي في بيان تغير اللحم ما نصه بالرائحة والنتن في عرقها ~~وغيره اه‍ (قوله لأن النهي) إلى قوله وبه فارقت في المغني وإلى قول المتن ~~ولو تنجس في النهاية. (قوله لا يحرم) من التحريم (قوله لو نتن) ككرم وضرب ~~اه‍ قاموس (قوله ويكره ركوبها إلخ) ظاهره وإن لم تعرق اه‍ ع ش (قوله ~~ومثلها) أي الجلالة سخلة ربيت بلبن كلبة أو خنزيرة اه‍ مغني (قوله إذا تغير ~~لحمها) لعل المراد تغيره بالقوة بأن يقدر أنه لو كان بدل اللبن الذي شربه ~~في تلك المدة عذرة مثلا ظهر فيه التغير نظير ما سيأتي في كلام البغوي وإلا ~~فاللبن لا يظهر منه تغير كما لا يخفى فليراجع اه‍ رشيدي (قوله لا زرع إلخ) ~~عبارة المغني ولا يكره الثمار التي سقيت بالمياه النجسة ولا حب زرع نبت في ~~نجاسة كزبل اه‍ (قوله ومنه) أي التعليل (قوله أو متنجسا) كشعير أصابه ماء ~~نجس اه‍ مغني (قوله كما بحثا) ببناء المفعول عبارة النهاية كما ms7298 هو ظاهر ~~كلام الروض اه‍ وعبارة المغني كما هو ظاهر كلام التنبيه اه‍. (قوله فهو ~~تفريع عليهما) قد يقال إن ما قدره لا ينتج هذا لأنه أخذ الحل في المتن ~~بمعنى عدم الحرمة الصادق بالكراهة ولهذا احتاج للتقييد بقوله بلا كراهة ~~والذي ينتج له ما ذكر أن يقول عقب قول المتن حل أي لم يحرم ولم يكره ~~فالمراد أبيح اه‍ رشيدي عبارة المغني وقول المصنف حل المراد به زوال ~~التحريم على الأول والكراهة على الثاني فلو قال لم يكره لكان أولى إذ الحل ~~يجامع الكراهة إلا أن يريد حلا مستوي الطرفين اه‍ (قوله أما طيبه إلخ) ~~عبارة المغني وخرج بعلفت ما لو غسلت هي أو لحمها بعد ذبحها أو طبخ لحمها ~~فزال التغير فإن الكراهة لا تزول وكذا بمرور الزمان كما قاله البغوي وقال ~~غيره يزول قال الأذرعي وهذا ما جزم به المروزي تبعا للقاضي وقال شيخنا وهو ~~نظير طهارة الماء المتغير بالنجاسة إذا زال التغير بذلك اه‍ (قوله غذيت ~~بحرام) أي بعلف حرام كالمغصوب اه‍ مغني (قوله ورجح ابن عبد السلام إلخ) هل ~~يجوز التصرف بأكل ويسع وغيرهما قبل أداء بدل المغصوب أو لا كما لو خلط ~~المغصوب بماله حيث يملكه ويحجر عليه فيه إلى أداء البدل فيه نظر وقد يفرق ~~باستهلاك المغصوب هنا رأسا بحيث انعدمت عينه ولا كذلك هناك ولعل هذا ~~PageV09P386 # أظهر اه‍ سم (قوله إنها لا تحرم) وهل تكره أم لا فيه نظر والأقرب الأول ~~اه‍ ع ش عبارة المغني وقال الغزالي ترك الأكل من الورع اه‍ (قوله لحل ذاته) ~~أي الغذاء الحرام اه‍ رشيدي (قوله وإنما حرم لحق الغير) أي وغير المكلف لا ~~يخاطب بالحرمة اه‍ رشيدي (قوله وبه) أي بقوله لحل ذاته فارقت أي الشاة ~~المعلوفة بعلف حرام (قوله غير اللحم) جواب لو وقوله حرمت جواب أن وقوله ~~مبني الخ خبر وما في الأنوار الخ (قوله مبني على الضعيف إلخ) فيه أمور منها ~~أن كونه مبنيا على حرمة الجلالة من جملة ما في الأنوار ms7299 خلافا لما يوهمه ~~كلام الشارح ومنها أن ما ذكره الغزالي وابن عبد السلام هو الذي اعتمده ~~البغوي في فتاويه خلافا لما يوهمه سياق الشارح ومنها أن قوله وما في ~~الأنوار الخ لا موقع له بعدما ذكره عن الغزالي وابن عبد السلام إذ هو متأت ~~على القول بالحرمة والقول بالكراهة إذ الظاهر أنه لا كراهة في الشاة ~~المذكورة أيضا للمعنى الذي ذكره الغزالي وابن عبد السلام ولعلهما إنما ~~اقتصرا على نفي الحرمة لأنها التي كانت تتوهم من غذائها بالحرام وقد سبق أن ~~ما قالاه سبقهما إليه البغوي اه‍ رشيدي قول المتن: (طاهر) أي مائع محلى ~~ومغني قول المتن: (ودبس) هو بكسر الدال المهملة ما سال من الرطب اه‍ ع ش ~~عبارة القاموس الدبس بالكسر وبكسرتين عسل التمر وعسل النحل اه‍ (قوله ~~بالمعجمة) إلى قوله ولا يحرم في المغني إلا قوله هذا إلى ولا يكره (قوله ~~تناوله) إلى المتن في النهاية إلا قوله للخبر إلى ولا يكره وقوله ولبن ~~وقوله أو من غير مأكول وقوله وعنبر وقوله ومن ثم إلى ولو وقعت (قوله هذا) ~~أي الباقي (قوله هو المحترز عنه) أي بذائب اه‍ سم (قوله مطلقا) أي ما لاقى ~~النجس وغيره (قوله ولا يكره أكل بيض إلخ) كما لا يكره الماء إذا سخن ~~بالنجاسة اه‍ أسنى (قوله ولا يحرم من الطاهر إلخ) عبارة المغني والروض مع ~~شرحه ويحرم تناول ما يضر البدن أو العقل كالحجر والتراب والزجاج والسم ~~بتثليث السين والفتح أفصح كالأفيون وهو لبن الخشخاش لأن ذلك مضر وربما يقتل ~~لكن قليله أي السم يحل تناوله للتداوي به إن غلبت السلامة واحتيج إليه ويحل ~~أكل كل طاهر لا ضرر فيه إلا جلد ميتة دبغ الخ (قوله ومنه) أي التراب (قوله ~~وسم) كقوله وجلد عطف على نحو حجر (قوله إلا لمن يضره) أي القليل منه أما ~~الكثير فيحرم اه‍ ع ش. (قوله ونبت ولبن جوز أنه سم أو من غير مأكول) كذا في ~~العباب قال الشارح في شرحه كما ذكره القاضي لكن ms7300 اعترضه النووي بأنه يتعين ~~تخريجهما أي النبت واللبن المذكورين على الأشياء قبل الشرع فالصحيح لا حكم ~~فيحلان انتهى اه‍ سم (قوله جوز) لعل المراد به الظن لا ما يشمل التوهم وإلا ~~ففيه حرج لا يخفى فليراجع (قوله إنه سم أو من غير مأكول) نشر على ترتيب ~~اللف (قوله مسكر) قال في الروض ويحرم مسكر النبات وإن لم يطرب ولا حد فيه ~~اه‍ وقضيته عدم الحد وإن أطرب والظاهر أنه المعتمد خلافا لما في شرحه عن ~~الماوردي اه‍ سم عبارة شرح الروض والمغني ولا حد فيه إن لم يطرب بخلاف ما ~~إذا أطرب كما صرح به الماوردي ويجوز التداوي به عند فقد غيره مما يقوم ~~مقامه وإن أسكر للضرورة وما لا يسكر إلا مع غيره يحل أكله وحده لا مع ~~PageV09P387 # غيره اه‍ (قوله ككثير أفيون وحشيش إلخ) أما القليل مما ذكر الذي لا ضرر ~~فيه بوجه يحل تناوله من غير قيد الاحتياج والتعين لأنه طاهر لا ضرر فيه نعم ~~من علم من عادته أن تناوله لقليل شئ من ذلك يدعوه إلى تناول ما يضر منه حرم ~~عليه ذلك كما هو ظاهر اه‍ إيعاب (قوله وجوزة) أي جوزة طيب اه‍ نهاية (قوله ~~وجلد دبغ) أي لميتة أما جلد المذكاة فيحل أكله وإن دبغ مغني وأسنى (قوله ~~كمخاط ومني) والحيوان الحي غير السمك والجراد كما علم مما مر في باب الصيد ~~في حل أكل بيض ما لا يؤكل خلاف قال في المجموع وإذا قلنا بطهارته أي وهو ~~الراجح حل أكله بلا خلاف لأنه طاهر غير مستقذر بخلاف المني ومال البلقيني ~~إلى المنع اه‍ مغني (قوله مثلا) عبارة المغني ولو نتن اللحم أو البيض لم ~~ينجس قال في المجموع قطعا ويحل أكل النقانق والشوي والهرائس كما قاله ابن ~~عبد السلام وإن كان لا يخلو من الدم غالبا اه‍ (قوله فيه) أي الفم (قوله ~~لأنه غير مستقذر إلخ) قد يقال بمنع هذا لأنه مستقذر إلا لعارض نحو محبة ~~وهذا لا نظر إليه فهو مستقذر أصالة ms7301 بالنسبة لغالب الطباع السليمة إذ ~~استقذاره إنما ينتقي بالنسبة لنحو المحب من الافراد فتأمل اه‍ رشيدي (قوله ~~بحيث تستقذر) أي أما ما استقذرت فتحرم وإن لم يستقذره خصوص من أراد تناوله ~~لكونه ليس من ذوي الطباع السليمة اه‍ ع ش (قوله أو قطعة) إلى قوله في ~~الثانية في المغني إلا قوله لحم مذكى. (قوله لم يحرم أكل الجميع) ظاهره وإن ~~لم تستهلك وتميزت لكن في شرح العباب خلافه اه‍ سم عبارة المغني قال الغزالي ~~لم يحل منه شئ لحرمة الآدمي وخالفه في المجموع وقال المختار الحل لأنه صار ~~مستهلكا فيه ولو تحقق إصابة روث الثيران القمح عند دوسه فمعفو عنه ويسن غسل ~~الفم عنه كما في المجموع ومرت الإشارة إلى ذلك في كتاب الطهارة اه‍ قول ~~المتن: (وكنس) أي لنجس كزبل مغني وشرح منهج قول المتن: (مكروه) أي تناوله ~~اه‍ شرح المنهج (قوله للحر) إلى قوله وقيل في النهاية وإلى قوله فيكره في ~~المغني إلا قوله أو قاض وقوله وأما خبر إلى وعلة خبثه (قوله وإن كسبه قن) ~~فيه إشارة إلى أن ما في المتن موصولة وفسر المغني قول المصنف ما كسب بالكسب ~~ثم قال وقد علم بما قررت به كلام المصنف أن ما في كلامه مصدرية لا موصولة ~~وإلا لكان المعنى أن المكسوب بذلك مكروه ونفس الكسوب لا يوصف بكراهة ولا ~~غيرها وإنما تتعلق الكراهة بالكسب اه‍ (قوله لأنه (ص) أعطى إلخ) هذا الدليل ~~إنما يأتي على القول بنجاسة فضلاته (ص) اه‍ رشيدي أي المرجوح (قوله ولو حرم ~~لم يعطه إلخ) فإن قيل يحتمل أنه (ص) إنما أعطاه ذلك ليطعمه رقيقه وناضحه ~~أجيب بأنه لو كان كذلك لبينه له (ص) اه‍ مغني زاد سم بعد ذكر مثل ذلك عن ~~الأسنى إلا أن يقال لعله كان معلوما اه‍ (قوله كإعطاء شاعر) لئلا يهجوه ~~مغني وأسنى ومقتضاه أن إعطاءه ليظهر الثناء عليه لا يحرم كما مال إليه ع ش ~~آخرا (قوله أو ظالم) أي لئلا لا يمنعه حقه أو لئلا يأخذ ms7302 منه شيئا أكثر مما ~~أعطاه مغني وأسنى (قوله فيحرم الاخذ فقط) أي ولا يحرم الاعطاء لما تندفع به ~~الضرورة اه‍ ع ش (قوله وعلة خبثه) أي كسب الحاجم وكذا ضمير به (قوله نعم ~~صحح إلخ) عبارة النهاية لافصاد على الأصح لقلة مباشرته لها وكذا حلاق وحارس ~~وحائك وصباغ وصواغ وماشطة إذ لا مباشرة للنجاسة فيها اه‍ قال ع ش ومثل ~~الماشطة القابلة اه‍ (قوله وقيل دناءة الحرفة إلخ) عبارة PageV09P388 # المغني ولو كانت الصنعة دنيئة بلا مخامرة نجاسة كفصد وحياكة لم تكره إذ ~~ليس فيها مخامرة نجاسة وهي العلة الصحيحة لكراهة ما مر عند الجمهور وقيل ~~الخ (قوله فيكره إلخ) مفرع على كون العلة دناءة الحرفة (قوله لكثرة اخلافهم ~~إلخ) راجع لكل من الصباغين والصواغين وقوله والوقوع الخ راجع للصواغين فقط ~~(قوله والوقوع في الربا) لبيعهم المصوغ بأكثر من وزنه اه‍ مغني (قوله والذي ~~في المجموع إلخ) اعتمده شيخ الاسلام وكذا النهاية والمغني كما مر (قوله ~~بحرفة دنيئة) ومنها حرفة الماشطة اه‍ سم (قوله وفي خبر إلخ) الأنسب تقديمه ~~على قوله والذي في المجموع. (قوله بل يكره) إلى قول المتن ويحل في النهاية ~~وكذا في المغني إلا قوله وآثر إلى والمراد وما سأنبه عليه يفهم جواز أن ~~يشتري به ملبوسا أو نحوه ولا كراهة في ذلك والظاهر كما قال الأذرعي التعميم ~~بوجوه الاتفاق حتى التصدق به اه‍ (قوله بل يكره له إلخ) ولا يكره للرقيق ~~وإن كسبه حر اه‍ مغني (قوله وهو مثال إلخ) عبارة المغني. تنبيه قوله أن لا ~~يأكله (قوله حتى التصدق به) هل ولو لنحو أكل رقيق أو دابة أو لا اه‍ سم ~~ويظهر الثاني أخذا من قولهم الآتي ولدناءة القن (قوله عنها) أي أجرة الحجام ~~والجار متعلق بالنهي (قوله وآثر) أي المصنف (قوله ولدناءة إلخ) متعلق بقوله ~~لاق الخ (قوله يسن للانسان إلخ) عبارة المغني قال في الذخائر إذا كان في ~~يده حلال وحرام أو شبهة والكل لا يفضل عن حاجته قال بعض العلماء يخص نفسه ~~بالحلال ms7303 فإن التبعة عليه في نفسه آكد لأنه يعلمه والعيال لا تعلمه ثم قال ~~والذي يجئ على المذهب أنه وأهله سواء في القوت والملبس دون سائر المؤن من ~~أجرة حمام وقصارة ثوب وعمارة منزل وفحم تنور وشراء حطب ودهن سراج وغيرها من ~~المؤن اه‍ (قوله ولا تحرم إلخ) عبارة المغني ولو غلب الحرام في يد السلطان ~~قال الغزالي حرمت عطيته وأنكر عليه في المجموع وقال مشهور المذهب الكراهة ~~لا التحريم مع أنه في شرح مسلم جرى على ما قاله الغزالي اه‍ (قوله أفضل ~~المكاسب الزراعة) أي ولو لم يباشرها بنفسه بل بالعملة اه‍ ع ش (قوله ثم ~~التجارة) أي لأن الصحابة كانوا يكتسبون بها اه‍ مغني قول المتن: (وجد ميتا) ~~أو عيشه عيش مذبوح في بطن مذكاة بالمعجمة سواء كانت حركاتها بذبحها أو ~~إرسال سهم أو كلب عليها اه‍ مغني (قوله وإن أشعر) إلى قوله كما قاله في ~~النهاية والمغني إلا قوله كما صححه إلى فذبحت وقوله وإن طالت (قوله وإن ~~أشعر) أي نبت شعر (قوله ما لم يتم إلخ) ظرف لقول المصنف ويحل الخ (قوله لو ~~خرج) أي رأس الجنين اه‍ مغني قوله أو ميتا عطف على قوله وبه حياة مستقرة. ~~(قوله بكلام الإمام) اعتمده النهاية والمغني وشيخ الاسلام فقالوا واللفظ ~~للأول وإن خرج بعد ذبح أمه ميتا واضطرب في بطنها بعد ذبحها زمانا طويلا ثم ~~سكن لم يحل أو سكن عقبه حل كذا ذكره أبو محمد وهو المعتمد وعليه لو أخرج ~~رأسه وبه حياة مستقرة لم يجب ذبحه حتى يخرج وإن خرج رأسه ميتا ثم ذبحت أمه ~~قبل انفصاله لم يحل كما يدل عليه كلام الإمام وهو الأصح خلافا للبغوي اه‍ ~~أقول ويفهم ضعف ما قاله البغوي مما سيذكره الشارح عن البلقيني بالأولى ~~(قوله خلافه) أي خلاف كلام الإمام (قوله وغيره) أي ورأيت غير ابن الرفعة ~~(قوله فذبحت) عطف على قوله خرج (قوله حل) أي إذا مات عقب خروجه PageV09P389 # بذكاة أمه مغني وأسنى ونهاية (قوله لكن حركته إلخ) أي ms7304 فيحل اه‍ سم (قوله ~~وإن طالت) خلافا لظاهر ما مر آنفا عن المغني والأسنى والنهاية (قوله بخلاف ~~ما لو بقي ببطنها إلخ) أي فيحرم اه‍ سم (قوله قال البلقيني) إلى قوله كما ~~اقتضاه في المغني إلا قوله ولو احتمالا (قوله قال البلقيني إلخ) أي عطفا ~~على ما لم يتم انفصاله الخ (قوله وإلا كأن ضرب إلخ) عبارة المغني فلو ضرب ~~حاملا على بطنها وكان الجنين متحركا فسكن حتى ذبحت أمه فوجد ميتا لم يحل ~~اه‍ (قوله وما لم يكن إلخ) عطف على قوله ما لم يتم الخ وليس من مقول ~~البلقيني (قوله أو مضغة) عطف على علقة (قوله على ما يثبت به الاستيلاد) ~~يعني لو كانت من آدمي اه‍ مغني (قوله والتقييد إلخ) ولو كان للمذكاة عضو ~~أشل حل كسائر أجزائها مغني ونهاية (قوله ومن اضطر) أي كان مضطرا (قوله وهو ~~معصوم) إلى قوله وظاهر في النهاية إلا قوله أو لم يتمكن إلى المتن وقوله أو ~~شربه (قوله نحو زنى به إلخ) أي كاللواطة به أخذا مما يأتي (قوله أو نحوهما) ~~أي المرض المخوف وغير المخوف. # (قوله من كل مبيح للتيمم) كزيادة المرض وطول مدته قال الزركشي وينبغي أن ~~يكون خوف حصول الشين الفاحش في عضو ظاهر كخوف طول المرض كما في التيمم مغني ~~وروض مع شرحه (قوله كميتة) إلى المتن في المغني إلا قوله أو شربه وقوله إن ~~حصل إلى ويكفي وقوله بناء إلى وظاهر (قوله ولو مغلظة) وميتة الكلب والخنزير ~~في مرتبة أخذا من إطلاقه اه‍ ع ش (قوله أي غير العاصي إلخ) حال من ضمير ~~لزمه الراجع للموصول خلافا لما يوهمه صنيعه من أنه تفسير له فكان الأولى ~~إسقاط أي (قوله ونحوه) أي نحو السفر كإقامته كما يأتي عن الأسنى والمغني عن ~~الأذرعي (قوله وكذا خوف العجز إلخ) هذا داخل في قوله أو نحوهما الخ ~~فالتصريح به لدفع توهم أو رد مخالف (قوله عن نحو المشي) كالركوب اه‍ مغني ~~(قوله أو التخلف) عطف على العجز (قوله وعيل) ms7305 أي فقد اه‍ ع ش (قوله ويكفي ~~غلبة ظن إلخ) قضية إطلاقه أنه لا يشترط في حصول الظن الاعتماد على قول طبيب ~~بل يكفي مجرد ظنه بأمارة يدركها وقياس ما في التيمم اشتراط الظن مستندا ~~لخبر عدل رواه أو معرفته بالطب اه‍ ع ش (قوله حصول ذلك) أي الموت وما عطف ~~عليه (قوله على السواء) أفهم أنه إذا جوز التلف مع كون الغالب السلامة لم ~~يجز تناوله اه‍ ع ش (قوله لم يجز لها تمكينه) وخالف إباحة الميتة في أن ~~المضطر فيها إلى نفس المحرم وتندفع به الضرورة وهنا الاضطرار ليس إلى ~~المحرم وإنما جعل المحرم وسيلة إليه وقد لا يندفع به الضرورة إذ قد يصر على ~~المنع بعد وطئها اه‍ مغني (قوله ولكونه إلخ) أي الزنى اه‍ ع ش والأولى أي ~~إلى ما ذكر من الزنى واللواط (قوله شدد فيه أكثر) أي من اللواط قاله ع ش ~~وهو مخالف لقول الشارح كالنهاية بناء على الأصح الخ ولقوله السابق إلا بعد ~~نحو زنى به الخ فليراجع (قوله كما يجوز) إلى قوله ويظهر في المغني إلا قوله ~~أي إلى لو مغلظة وقوله أما المسكر إلى وأما العاصي وقوله ونحوه وإلى المتن ~~في النهاية إلا قوله ويظهر إلى وأما المشرف (قوله للمسلم) أي الصائل اه‍ ~~مغني (قوله بخلاف ذاك) صريح في عدم الشهادة هنا اه‍ سم (قوله أي كآدمي إلخ) ~~عبارة المغني كشاة وحمار اه‍ PageV09P390 # (قوله فلا يجوز تناوله لجوع ولا عطش) ومحل ذلك إذا لم ينته به الامر إلى ~~الهلاك وإلا فيتعين شربه كما يتعين على المضطر أكل الميتة ومحل منع التداوي ~~به إذا كان خالصا بخلاف المعجون به كالترياق لاستهلاكه فيه وخرج بما قاله ~~شربه لإساغة لقمة فيحل اه‍ أسنى (قوله كما مر) أي في الأشربة (قوله وأما ~~العاصي بسفره ونحوه) عبارة المغني ويستثني من ذلك العاصي بسفره فلا يباح له ~~الاكل حتى يتوب قال الأذرعي ويشبه أن يكون العاصي بإقامته كالمسافر إذا كان ~~الاكل عونا له على الإقامة وقولهم ms7306 يباح الميتة للمقيم العاصي بإقامته محمول ~~على غير هذه الصورة اه‍ وفي سم بعد ذكر مقالة الأذرعي عن الأسنى ما نصه ~~ويحتمل أن الشارح أراد ذلك بقوله ونحوه اه‍ (قوله وقاطع طريق) أي قاتل في ~~قطع الطريق مغني ونهاية (قوله لأنه لا يؤمر إلخ) قضية هذه العلة أن المراد ~~بقوله أنه يأكل أنه يجوز أن يأكل اه‍ سم. (قوله لزمه تقديمها على الحرام) ~~أي وإن لم تسد رمقه ثم يتعاطى من الحرام ما تندفع به الضرورة اه‍ ع ش وقال ~~سم يحتمل أن يراد بتقديمها ما يشمل مقارنتهما كأن يضع قطعة من الحرام على ~~اللقمة ويتناولهما معا اه‍ ويدفع ذلك الاحتمال قول المغني ويبدأ وجوبا ~~بلقمة حلال ظفر بها فلا يجوز له أن يأكل مما ذكر حتى يأكلها لتحقق الضرورة ~~اه‍ (قوله على قرب) إلى قول المتن ولو وجد في النهاية إلا قوله وبحث إلى ~~المتن وقوله وقياسه إلى وإذا وقوله أي إن كان إلى وقيد وقوله ورقيقهم قول ~~المتن: (لم يجز) أي قطعا غير سد الرمق أي لاندفاع الضرورة به وقد يجد بعده ~~الحلال مغني وأسنى (قوله وهو بقية الروح) ولعل وجه التعبير ببقية الروح أنه ~~نزل ما أصابه من الجوع منزلة ذهاب بعض روحه التي بها حياته فعبر عن حاله ~~الذي وصل إليه ببقية الروح مجازا وإلا فالروح لا تتجزأ اه‍ ع ش (قوله على ~~المشهور إلخ) عبارة الأسنى والمغني قال الأسنوي ومن تبعه والرمق بقية الروح ~~كما قاله جماعة وقال بعضهم إنه القوة وبذلك ظهر لك أن السد المذكور بالشين ~~المعجمة لا بالمهملة وقال الأذرعي وغيره الذي نحفظه إنه بالمهملة وهو كذلك ~~في الكتب أي والمعنى عليه صحيح لأن المراد سد الخلل الحاصل في ذلك بسبب ~~الجوع اه‍ (قوله يتوقعه) أي الحلال قريبا اه‍ مغني (قوله لاطلاق الآية) إلى ~~قوله ويجب في المغني إلا قوله نعم إلى المتن (قوله على ذلك) أي ما يكسر ~~سورة الجوع بحيث لا يسمى جائعا. (قوله ولو شبع إلخ) عبارة النهاية ولو ms7307 شبع ~~في حال امتناعه ثم قدر الخ قال ع ش قوله في حال امتناعه الخ قضيته أنه حيث ~~لم يمتنع عليه تناوله أو امتنع لكن لم يقدر بعد التناول على الحل لا يجب ~~عليه التقيؤ في كل منهما وينافي ذلك ما تقدم له في أول الأشربة من قوله ~~ويلزمه ككل آكل أو شارب حرام تقيؤه إن أطاقه كما في المجموع وغيره ولا نظر ~~إلى عذره وإن لزمه التناول لأن استدامته في الباطن انتفاع به وهو محرم وإن ~~حل ابتداؤه لزوال سببه PageV09P391 # فاندفع استبعاد الأذرعي لذلك ويمكن أن يجاب بحمل ما مر من الوجوب على ما ~~لو استقر في جوفه زمنا تصل معه خاصته إلى البدن بحيث لا يبقى في بقائه في ~~جوفه نفع وما هنا على خلافه اه‍ أقول عبارة المغني سالمة عن الاشكال الأول ~~وهي وإذا وجد الحلال بعد تناول الميتة ونحوها لزمه القئ إذا لم يضره كما هو ~~قضية نص الإمام فإنه قال وإن أكره رجل حتى شرب خمرا أو أكل محرما فعليه أن ~~يتقايأه إذا قدر عليه اه‍ وهي كما ترى شاملة للشبع وما دونه ولحال الامتناع ~~وغيرها (قوله أي محذور) الموافق لكلامه السابق في شرح أو مرضا مخوفا ولكلام ~~النهاية والمغني في الموضعين أو بدل أي (قوله أي محذور تيمم) هذا يفيد وجوب ~~الشبع على من خاف نحو شين فاحش في عضو ظاهر وطول مدة المرض وكلام شرح الروض ~~يفيد ذلك أيضا فليطالع وفيه نظر راجعه اه‍ سم أقول ويفيده أيضا كلام المنهج ~~والنهاية والمغني (قوله محترم) إلى قوله وظاهر كلامهم في المغني (قوله إذا ~~لم يجد ميتة غيره) فإن وجد ميتة غيره حرم وإن لم يكن مسلما حيث كان معصوما ~~ولم يبين ما لو وجد ميتة مسلم وميتة ذمي اه‍ سم أقول لنا وجه أنه لا يجوز ~~أكل الميت المسلم ولو كان المضطر مسلما كما نبه عليه المغني وقد يؤخذ من ~~ذلك الوجه أنه يمتنع أكل ميتة مسلم مع وجود ميتة ذمي إذ صاحب القول ms7308 الراجح ~~لا يقطع نظره عن القول المرجوح (قوله ومن ثم) أي من أجل النظر للاحترام ~~عبارة النهاية والمغني نعم اه‍ (قوله لو كانت ميتة نبي إلخ) بحث بعضهم أن ~~ميتة الشهيد كذلك لأنه حي فليتأمل سم وع ش (قوله امتنع لا أكل منها إلخ) ~~ولو لمثله خلافا لبعضهم م ر ع ش وانظر لو كان المضطر أشرف كأن كان رسولا ~~والميت نبي اه‍ بجيرمي وسيأتي عن سم ما يتعلق به بزيادة تفصيل (قوله أنهما ~~إلخ) أي الميت والمضطر (قوله وعصمة) احتراز عن نحو تارك صلاة (قوله لأفضلية ~~الميت) أي بنحو العلم (قوله وقياسه إلخ) خلافا للنهاية (قوله وبتصور في ~~عيسى والخضر إلخ) أي إذا مات أحدهما دون الآخر اه‍ ع ش. (قوله وهذا غير ~~محتاج إليه إلخ) لكن إذا قلنا به فيتجه تفصيل وفاقا لبعض مشايخنا وهو ~~امتناع ميتة نبينا محمد (ص) على غيره من سائر الأنبياء وجواز أكله ميتة ~~غيره من سائرهم وأما ما عداه فينبغي أكل الأفضل ميتة المفضول دون العكس فإن ~~تساويا ففيه نظر ويتجه الجواز لأن حرمة الحي أعظم بل يتجه الجواز أيضا عند ~~التفاوت لأن المفضول الحي أحق بالاحترام من الأفضل الميت اه‍ سم (قوله وإذا ~~جاز أكله إلخ) أي الآدمي الميت (قوله كما بحثه الأذرعي) وفاقا للمغني ~~وخلافا للنهاية عبارته نعم قيد ذلك الأذرعي بما إذا كان محترما الأوجه ~~الاخذ بإطلاقهم اه‍. (قوله قتل مهدر إلخ) لم يقيده بعدم وجود غيرهم ويتجه ~~التقييد بمن يمتنع قتله بغير PageV09P392 # إذن الإمام اه‍ سم ثم كتب أيضا قوله قتل مهدر نحو مرتد وحربي الخ يحتمل ~~أن الامر كذلك وإن وجد ميتة غير آدمي ويحتمل تقييده بما إذا لم يجد ميتة ~~غيره ويحتمل أن يفصل بين من يجوز قتله بغير إذن الإمام كالحربي فيجوز قتله ~~وأكله وإن وجد ميتة غير الآدمي ومن لا يجوز قتله بغير إذن الإمام فيمتنع ~~فيه ذلك مع وجود ما ذكر نعم إن أذن الإمام صار كمن يجوز قتله بغير إذنه اه‍ ~~قول المتن: ms7309 (وحربي) أي كامل بالذكورة والعقل والبلوغ (قوله وزان محصن) إلى ~~قوله وليس لوالد في المغني إلا قوله وبهذا إلى المتن (قوله وزان محصن إلخ) ~~الوجه أن محله إذا لم يكن المضطر مثله اه‍ سم (قوله من غير إذن الإمام) ~~راجع لقوله وزان محصن الخ كما هو صريح صنيع الروض والمغني وسم (قوله ومن ~~هذا إلخ) لعل الإشارة إلى جواز قتل من ذكر للاكل قول المتن: (حل قتل الصبي ~~إلخ) قال في شرح الروض إذا لم يجد غيرهم اه‍ سم أقول ويفيده بحث ابن عبد ~~السلام الآتي (قوله فيه) أي في قتلهم (قوله وبحث البلقيني إلخ) عبارة ~~النهاية ومحل ذلك كما بحثه البلقيني الخ (قوله إن محله) أي حل قتلهم (قوله ~~وحرمة قتل صبي إلخ) لما في أكله من إضاعة المال ولان الكفر الحقيقي أبلغ من ~~الكفر الحكمي وكذا يقال في شبه الصبي اه‍ مغني أي من النساء والمجانين ~~والأرقاء (قوله وفيه نظر ظاهر) عبارة النهاية والأقرب خلافه اه‍. (قوله ~~وفيه نظر إلخ) وذلك لأنا لا نسلم أن حقن الدم لذلك فقط وإلا لم يلزمه كفارة ~~بقتله فوجوبها يدل على أن عصمته ليست لمجرد حق السيد ولو صح ما قاله لزم ~~عدم عصمة قن الغير فيقتله ويغرم قيمته كما يأكل طعام الغير وكلامهم كالصريح ~~في امتناع ذلك اه‍ سم (قوله مضطر) إلى قوله وأما ما فضل في المغني إلا قوله ~~وهو متجه إلى وغيبة ولي وإلى قول المتن وإنما يلزم في النهاية إلا قوله ~~وكأنه هو إلى أما إذا (قوله ولم يجد غيره) فيقدم ميتة وطعام غير الغائب على ~~طعامه أي الغائب اه‍ سم (قوله أو ما يشبعه بشرطه) أي بأن لم يخش محذورا قبل ~~وجود غيره اه‍ ع ش وقوله بأن لم يخش صوابه بأن يخشى الخ بإسقاط لم (قوله ~~وإن كان إلخ) أي المضطر (قوله إذا قدر) أي عند الاكل اه‍ ع ش وفي إطلاق ~~مفهومه توقف والأقرب تقييده بما إذا لم ينتظم بيت المال وكان المالك من ~~الأغنياء ms7310 ثم رأيته ذكر في قولة أخرى ما يوافق ما قلته كما تأتى (قوله ~~قيمته) أي في ذلك الزمان والمكان اه‍ أسنى ويأتي في الشارح مثله (قوله وإلا ~~فمثله) نعم يتعين قيمة المثلي بالمفازة كما ذكروه في الماء نبه عليه ~~الزركشي اه‍ مغني (قوله لحق الغائب) لعل الأنسب الاخصر للغائب عبارة الأسنى ~~لاتلافه ملك غيره بغير إذنه اه‍ (قوله وله) أي الولي وقوله بيع ماله أي ~~المحجور وقوله للضرورة أي ضرورة المضطر اه‍ ع ش (قوله بل هو) أي المالك ~~(قوله فيجب على غيره إلخ) ويتصور هذا في زمن عيسى (ص) أو الخضر على القول ~~بحياته ونبوته اه‍ مغني (قوله وأما ما فضل إلخ) ولو وجد مضطرين ومعه ما ~~يكفي أحدهما وتساويا في الضرورة PageV09P393 # والقرابة والصلاح قال الشيخ عز الدين احتمل أن يتخير بينهما واحتمل أن ~~يقسمه عليهما انتهى والثاني أوجه فإن كان أحدهما أولى كوالد وقريب أو وليا ~~لله أو إماما مقسطا قدم الفاضل على المفضول ولو تساويا ومعه رغيف مثلا لو ~~أطعمه لأحدهما عاش يوما وإن قسمه بينهما عاشا نصف يوم قال الشيخ عز الدين ~~المختار قسمته بينهما ولا يجوز التخصيص اه‍ مغني (قوله في هذه الحالة) أي ~~حالة اضطرار نفسه (قوله والذمي) لعله إذا لم يكن المؤثر أيضا ذميا اه‍ سم ~~(قوله وألحق بهما المسلم المهدر) أي المضطر ولهذا ثنى الضمير لأنه ملحق ~~بالذمي والبهيمة المضطرين اه‍ سيد عمر (قوله مضطر) إلى قوله ويجب في المغني ~~(قوله بهيمة الغير) بالإضافة (قوله نحو حربي إلخ) كقاتل في قطع الطريق ~~(قوله ويلزمه ذبح شاته إلخ) ويحل أكلها للآدمي لأنها ذبحت للاكل أسنى ومغني ~~ونهاية. (قوله لاطعام كلبه إلخ) قياس ما تقدم له أن ما لا منفعة فيه ولا ~~مضرة محترم ذبحها له هنا والقياس أن الحكم لا يتقيد بكلبه بل يجب ذبح شاته ~~لكلب غيره المحترم وقاية لروحه اه‍ ع ش (أقول) وقد يدعي دخوله في قول ~~الشارح وكذا بهيمة الغير الخ (قوله نحو صبي إلخ) أي كالخنثى والمجنون ~~وأرقائهم ms7311 (قوله كما مر آنفا) أي في شرح قلت الأصح الخ (قوله فإن منع المالك ~~إلخ) عبارة المغني ويجب على المضطر أن يستأذن مالك الطعام أو وليه في أخذه ~~فإن امتنع وهو أو موليه غير مضطر في الحال من بذله بعوض لمضطر محترم الخ ~~(قوله المالك) إلى قوله أو مات في المغني (قوله غير المضطر) ويصدق المالك ~~في دعواه الاضطرار وينبغي أنه لو دلت قرينة على كذبه في دعواه الاضطرار لم ~~يصدق في ذلك اه‍ ع ش (قوله ولا يلزمه) أي القهر (قوله فإن قتل) أي المالك ~~(قوله أو مات) أي المضطر (قوله وقضية كلامهم أن للمضطر إلخ) عبارة المغني. ~~تنبيه قضية كلام المصنف جواز قهر الذمي للمسلم وإن قتله وليس مرادا ولذا ~~قال الشارح إلا إن كان مسلما والمضطر غير مسلم أي فلا يجوز له قهره ولا ~~قتله وإن قتله فعليه ضمانه لأن الكافر لا يسلط على ميتة المسلم فالحي أولى ~~وقد قال الله تعالى * (ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا * (اه‍ ~~وعبارة سم المعتمد خلاف ذلك وليس للمضطر الذمي قتل المسلم وإن فعل ضمن م ر ~~اه‍ وعبارة السيد عمر قوله إن للمضطر الذمي قتل المسلم المانع له قال في ~~النهاية والمعتمد خلافه اه‍ أقول وما اعتمده النهاية هو الذي يميل إليه ~~القلب لأنه اللائق بحرمته ولا نظر معها للكافر وإن كان ذميا اه‍ وعبارة ع ش ~~قوله والمعتمد خلافه أي فلو خالف وقتله فينبغي أن لا يقتل فيه لأن القصاص ~~يسقط بالشبهة وهي الاضطرار بل يضمنه بدية عمد اه‍ (قوله فبحث بعضهم أنه ~~يضمنه) اعتمده النهاية والمغني كما مر آنفا (قوله كالشارح) أي المحلى (قوله ~~يرد إلخ) خبر فبحث بعضهم الخ وقوله وكأنه الخ جملة اعتراضية (قوله أما إذا ~~رضي) إلى قول المتن نسيئة في المغني إلا قوله مع اتساع الوقت (قوله بثمن ~~إلخ) أي أو هبته اه‍ مغني. (قوله فيلزمه قبوله إلخ) ولا يلزمه أن يشتريه ~~بأكثر من ثمن مثله كثرة لا يتغابن بها بل ينبغي ms7312 أن يحتال في أخذه منه ببيع ~~فاسد لئلا يلزمه أكثر من قيمته كأن يقول له ابذله لي بعوض فيبذله بعوض ولم ~~يقدره أو يقدره ولم يفرز له ما يأكله فيلزمه مثل ما أكله إن كان مثليا وإلا ~~فقيمته في ذلك الزمان والمكان روض مع شرحه ومغني (قوله المالك) إلى قوله ~~ويفرق في النهاية إلا قوله وإن كان إلى أما مع ضيق الوقت (قوله المالك) أي ~~أو وليه اه‍ مغني. PageV09P394 # (قوله فلا يلزمه بذله مجانا) عبارة الروض مع شرحه ولا يلزمه أي مالكه ~~بذله إلا بعوض ولا أجرة لمن خلص مشرفا على الهلاك بوقوعه في ماء أو نار أو ~~نحوهما بل يلزمه تخليصه بلا أجرة لضيق الوقت عن تقدير الأجرة فإن اتسع ~~الوقت لم يجب تخليصه إلا بأجرة كما في التي قبلها فإن فرض في تلك ضيق الوقت ~~وجب البذل بلا عوض فلا فرق بين المسألتين وهو ما نقله في الشامل عن الأصحاب ~~وقال الأذرعي إنه الوجه والذي قاله القاضي أبو الطيب وغيره واختصر عليه ~~الأصفوني والحجازي كلام الروضة الثاني اه‍ زاد المغني وهو الظاهر والفرق أن ~~في إطعام المضطر بذل مال فلا يكلف بذله بلا مقابل مطلقا بخلاف تخليص المشرف ~~على الهلاك اه‍ ومال إليه ع ش وفي سم بعد ذكر عبارة الروض مع شرحه المذكورة ~~ما نصه وبه يعلم أن الشارح حيث قيد هنا بالاتساع وقال فيما يأتي أما مع ضيق ~~الوقت الخ ماش على التسوية بين المسألتين وكذا م ر اه‍ (قوله مع اتساع ~~الوقت) أي لزمن الصيغة اه‍ ع ش (قوله ممتدة لزمن وصوله إلخ) قد يقتضي صحة ~~هذا التأجيل مع أن هذا الاجل مجهول والقياس فساد هذا التأجيل والبيع ~~المقترن به والتزام الصحة للضرورة بعيد اه‍ سم أي فينبغي حمله على تقدير ~~زمن معين يعلم عادة امتداده إلى وصول المضطر إلى ماله (قوله قال الأسنوي ~~إلخ) وفاقا للمغني (قوله إنه يبيعه) أي يجوز أن يبيعه اه‍ مغني (قوله ثم إن ~~قدر إلخ) راجع لما في المتن ms7313 والشرح جميعا عبارة النهاية والروض مع شرحه ولو ~~اشتراه بأكثر من ثمن مثله ولو بأكثر مما يتغابن به وهو قادر على قهره وأخذه ~~منه لزمه ذلك وكذا لو عجز عن قهره وأخذه. (قوله ملكه به إلخ) أي وقد وقع ~~عقد صحيح وإلا لم يلزمه زيادة على القيمة كما هو ظاهر ولهذا قالوا إذا لم ~~يبذله إلا بأكثر من ثمن مثله ينبغي أن يحتال في أخذه ببيع فاسد لئلا يلزمه ~~أكثر من قيمته اه‍ سم (قوله وإن كان إلخ) غاية وقوله وقدره الخ جملة حالية ~~(قوله وإن كان المضطر محجورا إلخ) أو كان عاجزا عن أخذه منه وقهره له اه‍ ~~مغني. (قوله وإن لم يقدره أو لم يفرزه له لزمه إلخ) قد يشكل بأن من لا مال ~~له يجب إطعامه على أغنياء المسلمين إلا أن يقال صورة المسألة هنا أن مالك ~~الطعام ليس من الأغنياء اه‍ ع ش عبارة البجيرمي محله أي لزوم ثمن المثل إن ~~كان المضطر غنيا فإن كان فقيرا لا مال له أصلا فيلزمه ذلك بلا بدل لأنه يجب ~~على أغنياء المسلمين إطعامه كما مر وتقدم أنه يجب إطعامه على كل من قصده ~~منهم لئلا يتواكلوا اه‍ (قوله مجانا) وفاقا للنهاية والأسنى وخلافا للمغني ~~كما مر (قوله فإن له البدل) عبارة المغني لزمه البدل لأنه غير متبرع بل ~~يلزمه إطعامه إبقاء لمهجته ولما فيه من التحريض على مثل ذلك فإن قيل قد ~~يأتي في المتن أنه لو أطعمه ولم يذكر عوضا أنه لا عوض فيكون هنا كذلك كما ~~قاله القاضي وغيره أجيب بأن هذه حالة ضرورة فرغب فيها اه‍ (قوله هنا) أي في ~~مسائل إيجار المضطر وقوله وأما في PageV09P395 # تلك أي في مسألة ضيق الوقت عن العقد (قوله لتقصيره) عبارة غيره حملا له ~~على المسامحة المعتادة في الطعام لا سيما في حق المضطر اه‍ (قوله فإن صرح) ~~إلى قوله نعم في النهاية إلا قوله ومر إلى المتن وقوله والحق إلى المتن ~~وإلى قوله على الأوجه في المغني إلا ms7314 ما ذكر (قوله وكذا) أي لا يلزم عوض ~~قطعا اه‍ مغني (قوله قرينتها) عبارة المغني قرينة إباحة أو تصدق اه‍ (قوله ~~فإن اختلفا في ذكر العوض إلخ) ولو اتفقا على ذكره واختلفا في قدره تحالفا ~~ثم يفسخانه هما أو أحدهما أو الحاكم ويرجع إلى المثل أو القيمة فلو اختلفا ~~بعد ذلك في قدر القيمة صدق الغارم اه‍ ع ش (قوله صدق المالك إلخ) لأنه أعرف ~~بكيفية بذله مغني وأسنى عبارة النهاية إذ لو لم تصدقه لرغب الناس عن إطعام ~~المضطر وأفضى ذلك إلى الضرر اه‍. (قوله أما الحاضر إلخ) هذا غير قول المتن ~~السابق أو غير مضطر لزمه إطعام مضطر مسلم أو ذمي فإن منع الخ لأن ذاك في ~~وجود طعام الحاضر دون الميتة وهذا في وجوده ووجود الميتة أيضا اه‍ سم (قوله ~~أو لا يتغابن إلخ) عبارة المغني أما إذا كان مالك الطعام حاضرا وامتنع من ~~البيع أصلا أو إلا بالأكثر مما يتغابن به فإنه يجب عليه أكل الميتة في ~~الأولى ويجوز له في الثانية وسن له الشراء بالزيادة إن قدر عليه اه‍ وفي سم ~~بعد ذكر مثل ذلك عن شرح الروض ما نصه وقضيته امتناع الغصب من المالك ~~ومقاتلته وصرح به الشارح كما يأتي لكن رأيت بخط شيخنا الشهاب البرلسي بهامش ~~شرح البهجة ما نصه. فرع: إذا طلب المالك العوض مع الغبن كان المضطر مخيرا ~~بين الغصب والشراء وبينهما وبين الميتة ولكن الأفضل الشراء نبه عليه ~~الجوجري انتهى فليتأمل اه‍. (قوله هنا) أي فيما لو وجد المضطر ميتة وطعام ~~الحاضر (قوله مطلقا) أي بعوض ودونه (قوله وألحق به إلخ) الالحاق في شرح ~~الروض اه‍ سم. (قوله وتحريم أكله) عطف على وجوب الجزاء ويجوز عطفه على ~~تحريم ذبحه (قوله وميتة) أي لصيد أو غيره (قوله أصحها تعينها إلخ) وقد يدعي ~~أن المتن يفيده. (قوله أو ميتة) أي لصيد (قوله أكل الصيد) وفاقا للاسنى ~~والمغني وخلافا لبعض نسخ النهاية (قوله فرع) إلى قوله والمعصوم في المغني ~~إلا قوله بلفظ إلى ms7315 المتن وإلى قوله ومتى قدر في النهاية (قوله عم الحرام ~~إلخ) ولو وجد المريض طعاما له أو لغيره يضره ولو بزيادة مرضه فله أكل ~~الميتة دونه اه‍ نهاية زاد المغني ويجوز للمضطر شرب البول عند فقد الماء ~~النجس لا عند وجوده لأن الماء النجس أخف منه لأن نجاسته طارئة اه‍. (قوله ~~ما تمس حاجته إلخ) ظاهره أنه لا يقتصر على سد الرمق المتقدم في المضطر مع ~~أنه من إفراده اللهم إلا أن يقال ما هنا فيما إذا لم يتوقع زوال المبيح ~~فكان الاقتصار على سد الرمق دواما من شأنه ترتب الضرر اه‍ سيد عمر (قوله ~~بلفظ المصدر) احترز به عن أن يكون هكذا لا كله عطفا على بعضه وعن أن يكون ~~هكذا الآكلة اه‍ سم أي PageV09P396 # بصيغة اسم الفاعل (قوله كطعام الغير) شامل للغائب والحاضر الباذل ولو ~~بالغبن والممتنع رأسا فليحرر اه‍ سم وقد يمنع شموله للباذل بالغبن قوله ~~الآتي فمتى وجد الخ. (قوله ويحصل الشفاء) أي يتوقع حصوله اه‍ مغني (قوله ~~ومتى قدر إلخ). خاتمة: ترك التبسط في الطعام المباح مستحب فإنه ليس من ~~أخلاق السلف هذا إذا لم تدع إليه حاجة كقري الضيف وأوقات التوسعة كيوم ~~عاشوراء ويوم العيد فيستحب أن يبسط فيها من أنواع الطعام إذ لم يقصد بذلك ~~التفاخر والتكاثر بل تطييب خاطر الضيف والعيال وقضاء وطرهم مما يشتهونه ~~ويسن الحلو من الأطعمة وكثرة الأيدي على الطعام وإكرام الضيف والحديث الحسن ~~على الاكل ويسن تقليله ويكره ذم الطعام لا صانعه قال الحليمي قال الزركشي ~~ومحل الكراهة إذا كان الطعام لغيره فإن كان له فلا لا سيما ما ورد خبثه ~~كالبصل وتكره الزيادة على الشبع من الطعام الحلال لما فيه من الضرر ومحله ~~في طعام نفسه أما في طعام مضيفه فتحرم إلا إذا علم رضاه كما مر في الوليمة ~~ويسن أن يأكل من أسفل الصحفة ويكره من أعلاها أو وسطها وأن يحمد الله عقب ~~الاكل فيقول الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه اه‍ روض مع شرحه ms7316 زاد ~~المغني ومثلها في ع ش (تتمة) في إعطاء النفس حظها من الشهوات المباحة مذاهب ~~ذكرها الماوردي أحدها منعها وقهرها كي لا تطغى والثاني إعطاؤها تحيلا على ~~نشاطها وبعثها لروحانيتها والثالث قال وهو الأشبه التوسط لأن في إعطاء الكل ~~سلاطة وفي منع الكل بلادة اه‍. # كتاب المسابقة هذا الباب لم يسبق الشافعي رضي الله تعالى عنه أحد إلى ~~تصنيفه نهاية ومغني (قوله على نحو الخيل) إلى قوله لأنه يؤذي في المغني إلا ~~قوله وكالقبض إلى المتن وقوله وإنه سابق إلى المتن وقوله للآية وقوله ويجاب ~~إلى إما بقصد وإلى قوله ويؤيده في النهاية إلا قوله وكالقبض إلى المتن ~~وقوله لما يأتي إلى ويكره وقوله غير ما ذكر إلى المتن (قوله وقد تعم) أي ~~المسابقة ما بعدها أي المناضلة (قوله لهما) أي لمعنى كلي يصدق على ما على ~~نحو الخيل وما على نحو السهام (قوله عطف خاص إلخ) أي لنكتة آكديته (قوله ~~بالرمي) أي بتعلمه ولو بأحجار اه‍ ع ش فأطلق السبب على المسيب تدبر بجيرمي ~~(قوله بقصد التأهب إلخ) سيذكر محترزه (قوله للجهاد) ينبغي أن يكون مثله ~~قتال البغاة وقطاع الطريق اه‍ سيد عمر (قوله للرجال إلخ) أي غير ذوي ~~الأعذار كما صرح به صاحب الاستقصاء في الأعرج اه‍ مغني (قوله المسلمين) قال ~~الشارح في غير هذا الشرح والأوجه جوازها للذميين كبيع السلاح لهم ولأنه ~~يجوز لنا الاستعانة بهم في الحرب بالشرط السابق اه‍ وسيأتي خلافه هنا عن ~~البلقيني اه‍ سم (قوله أي تحرم إلخ) أي عليهما (قوله لا بغيره) لكنه مكروه ~~ومسابقته (ص) لعائشة رضي الله تعالى عنها إنما هي لبيان الجواز كما في ~~القليوبي اه‍ بجيرمي (قوله أو قد عصى) كذا في الأسنى والمغني وعبارة ~~النهاية أو فقد عصى اه‍ أي خالفنا وهو محمول على الكراهة المذكورة ع ش ~~(قوله آكد) أي من الرهان (قوله للآية) يتأمل (قوله ولأنه ينفع إلخ) من عطف ~~الحكمة على الدليل عبارة المغني والمعنى فيه أن السهم ينفع في السعة والضيق ~~كمواضع PageV09P397 # الحصار ms7317 بخلاف الفرس فإنه لا ينفع في الضيق بل قد يضر اه‍ (قوله قال ~~الزركشي إلخ) أقره المغني (قوله وينبغي أن يكونا فرضي كفاية إلخ) والامر ~~بالمسابقة يقتضيه اه‍ مغني (قوله وسيلتان له) أي للجهاد اه‍ مغني (قوله ~~لاصله) أي أصل الجهاد (قوله إما بقصد مباح إلخ) محترز قوله بقصد التأهب ~~للجهاد (قوله فمباحان إلخ) لأن الأعمال بالنيات اه‍ مغني (قوله فحرامان) أي ~~أو مكروه فمكروهان قياسا على ما ذكر اه‍ ع ش (قوله فيه) أي أخذ العوض (قوله ~~بيانه) أي العوض أو أخذه أو حله (قوله لا قابله) أي فيجوز في القابل أن ~~يكون سفيها وأما الصبي فلا يجوز العقد معه لالغاء عبارته اه‍ ع ش (قوله لا ~~قابله) يفيد أنه لا يشترط فيه إطلاق تصرفه ويدخل فيه السفيه وقضيته صحة ~~قبوله وعليه فينبغي أن يجئ في صحة قبضه المال ما في قبضه عوض الخلع اه‍ سم ~~(قوله فيمتنع على الولي إلخ) عبارة المغني والروض مع شرحه وليس للولي ~~المسابقة والمناضلة بالصبي بماله وإن استفاد بهما التعلم نعم إن كان من ~~أولاد المرتزقة وقد راهق فينبغي كما قاله الأذرعي الجواز لا سيما إذا كان ~~قد ثبت اسمه في الديوان وكذا في السفيه البالغ لما فيه من المصلحة اه‍ ~~(قوله فيه) أي في تعلم المناضلة أو المسابقة (قوله أو نحو قرآن) أي كعلم ~~اه‍ نهاية (قوله وصح إلخ) دليل للمتن كما هو صريح صنيع المغني وعليه فما ~~فائدة قوله لاخبار فيه ولم فصله عنه (قوله النشاب) كرمان والواحدة بهاء اه‍ ~~قاموس (قوله ورمي) بالجر بخطه اه‍ مغني (قول المتن ومنجنيق) أي الرمي به ~~اه‍ مغني. (قوله عطف خاص على عام) فيه ما لا يخفى مع أن المناسب له أن لا ~~يقتصر على يد أو مقلاع اه‍ سم وعبارة البجيرمي قوله بأحجار الباء فيه ~~للملابسة وفي بيد للآلة فقوله ومنجنيق عطف على أحجار من عطف الخاص على ~~العام من حيث كون المنجنيق آلة للرمي بالأحجار فتكون الباء الداخلة عليه ~~للآلة فإن عطف ms7318 على يد كان مغايرا تدبر اه‍ ولا يخفى أن إشكال سم على حاله ~~ولا يزول بذلك لأن الباء في المعطوف عليه للملابسة وفي المعطوف للآلة (قوله ~~لأن كل نافع إلخ) فيه إظهار في موضع الاضمار عبارة النهاية لأنه في معنى ~~السهم الخ (قوله أما رمي كل إلخ) أخرج رمي أحدهما فقط لصاحبه وفيه نظر ~~لوجود العلة اه‍ سم (قوله فحرام إلخ) وينبغي أن مثل ذلك ما جرت به العادة ~~في زمننا من الرمي بالجريد للخيالة فيحرم لما ذكره الشارح اه‍ ع ش (قوله ~~وإلا) ومنه البهلوان وإذا مات يموت شهيدا وقوله حل أي حيث لا مال اه‍ ع ش ~~(قوله ولسعته) عطف على اصطاد (قوله أنواع اللعب إلخ) ومن ذلك ما يفعله من ~~يسمى في عرف الناس بالبهلوان ومن ذلك ما يسمى في عرف العامة بالضياع فكل ~~ذلك يحل للحاذق الذي تغلب سلامته بل الضياع المذكور داخل في قول الشارح أما ~~رمي كل لصاحبه الخ اه‍ سم عبارة ع ش ومن ذلك اللعب المسمى عندهم بلعب العود ~~اه‍ (قوله في الحديث إلخ) أي في شرحه وقوله حدثوا الخ بدل من الحديث وقوله ~~هذا دال الخ مقول القول (قوله وتردد الأذرعي إلخ) عبارة النهاية والأقرب ~~جواز التقاف لأنه ينفع الخ قال ع ش وظاهر التعبير بالجواز الإباحة اه‍ وقال ~~سم ظاهره ولو بمال اه‍ (قوله في إلحاق التقاف إلخ) التقاف PageV09P398 # ككتاب المضاربة يقال تاقفه تقافا إذا خاصمه وجالده أوقيانوس (قوله ثم ~~رجح) إلى قوله وقد صرح في النهاية إلا قوله ومرماته وكذا في المغني إلا ~~قوله ومحله إلى وخرج وقوله أي رمى إلى المتن وقوله وكان وجه إلى المتن ~~(قوله وخرج إلخ) عبارة المغني وخرج بقوله ورمي بأحجار المراماة بأن يرمي كل ~~واحد منهما الحجر على صاحبه فباطلة قطعا وإشالة الحجر باليد ويسمى العلاج ~~والأكثرون على عدم جواز العقد عليه اه‍ (قوله ومراماته) مكرر مع قوله ~~السابق أما رمي كل الخ (قول المتن على كرة) الكرة الكورة وإضافة الكرة إلى ~~صولجان ms7319 لأنها تضرب بها والهاء عوض عن لام الكلمة التي هي الواو لأن أصلها ~~كرو كما في المصباح بجيرمي ومغني. (قوله خشبة إلخ) أي يضرب بها الصبيان ~~الكورة اه‍ بجيرمي. (قوله أي رمى به إلخ) عبارة المغني يرمي به إلى حفرة ~~ونحوها وأما الرمي بالبندق على قوس فظاهر كلام الروضة في حلها أنه كذلك لكن ~~المنقول في الحاوي الجواز قال الزركشي وقضية كلامهم أنه لا خلاف فيه قال ~~وهو الأقرب اه‍ وفي سم بعد ذكر مثلها ما نصه والشارح مشى على الأول حيث قال ~~أو قوس قال شيخنا الشهاب البرلسي وأما الرمي به بالبارود فالوجه جوازه لأنه ~~نكاية وأي نكاية انتهى اه‍ عبارة ع ش قوله بيد أو قوس التعبير به قد يشكل ~~بما مر من جواز المسابقة على الرمي بالأحجار فإن الرمي بالقوس بالبندق منه ~~ومن ثم قال شيخنا الزيادي وبندق يرمي به إلى حفرة ونحوها والمراد به ما ~~يؤكل ويلعب به في العيد أما بندق الرصاص والطين فيصح المسابقة عليه لأن له ~~نكاية في الحرب أشد من السهام رملي اه‍ ويمكن حمل كلام الشارح عليه بأن ~~يقال رمى به للمحل الذي اعتيد لعبهم به فيه اه‍ (قول المتن وخاتم) أي بأن ~~يأخذ خاتما ويضعه في كفه وينططه ويلقاه بظهر كفه ثم يدحرجه إلى أن يصل إلى ~~طرف أصبع من أصابعه حتى يدخله في رأس ذلك الإصبع كما هو دأب أهل الشطارة ~~اه‍ بجيرمي (قوله شباك) أي المشابكة باليد اه‍ أسنى (قوله فيباح كل ذلك) ~~دخل الغطس بقيده ويتجه أن جوازه حيث لا يظن منه الضرر وكذا يقال فيه بدون ~~ذلك القيد فليتأمل اه‍ سم (قوله بعوض) أي وغيره اه‍ مغني (قوله وإبل) إلى ~~قول المتن وشرط المسابقة في النهاية إلا قوله وبه يعلم جواز ركوب البقر ~~وكذا في المغني إلا قوله ووقع إلى المتن وقوله نعم إلى المتن (قوله تصلح) ~~أي الخيل وكان الأولى التثنية (قوله فيصح إلخ) الأولى التأنيث. (قوله وبه ~~يعلم إلخ) أي بمفهوم قوله بعوض (قوله ms7320 نحو مهارشة ديكة إلخ) كالكلاب أسنى ~~ومغني (قوله ومن فعل قوم لوط) أي الذين أهلكهم الله بذنوبهم اه‍ مغني (قوله ~~وقد يضم) عبارة المغني قال ابن قاسم بكسر الصاد ووهم من ضمها اه‍ (قوله ~~ومصارعته إلخ) استئناف بياني (قوله ركانة) بكسر الراء وتخفيف الكاف على ~~شياه أي ثلاث مرات كل مرة بشاة اه‍ بجيرمي (قوله فإنه كان) أي ركانة وقوله ~~لا يصرع ببناء المفعول وقوله حتى يسلم عطف على يريه وقوله فأسلم عطف على ~~صرعه وقوله رد الخ جواب لما (قوله المشتمل على إيجاب إلخ) أي لفظا اه‍ مغني ~~(قوله PageV09P399 # بعوض منهما) أي بمحلل مغني وسم (قوله هنا) أي المسابقة والمناضلة (قول ~~المتن لا جائز) إنما ذكره ليصرح بمقابل الأظهر القائل بأنه كعقد الجعالة ~~اه‍ مغني (قوله من جهته) أي ملتزم العوض. (قوله إلا إذا إلخ) راجع إلى ~~المتن فقط لا إلى قول الشارح ولا للأجنبي الخ أيضا (قوله وقد التزم كل ~~منهما) أي من المتعاقدين المال وبينهما محلل اه‍ مغني عبارة سم قوله وقد ~~التزم الخ أي فلمن ظهر العيب بعوض صاحبه الفسخ ولا يقال إذا التزم كل منهما ~~لم يصح إلا بمحلل والعوض له فلا معنى لفسخ أحدهما بعيب العوض لأنه ليس له ~~لأنا نقول بل قد يكون له أيضا أي لأحدهما كما يعلم مما سيأتي وخرج ما لو ~~كان الملتزم أحدهما فلا معنى لفسخه إذ العوض منه فلا يتصور فسخه بعيبه ولا ~~لفسخ الآخر لجواز العقد من جهته إلا أن يقال جوازه من جهته لا يمنع الفسخ ~~بالعيب نظير ما قالوه في نحو شرط الرهن في القرض وعبارة شرح الروض ولمن كان ~~العقد في حقه جائزا فسخه ولو بعيب انتهى اه‍ سم وبذلك تبين أن قول ع ش قوله ~~كل منهما أي من الأجنبي وأحد المتعاقدين اه‍ سبق قلم ولعل منشؤه توهم رجوع ~~الاستثناء إلى المتن والشرح جميعا وليس كذلك كما مر (قوله وأوضح إلخ) قد ~~ينافي ما قبله (قوله إن ثم عوضا) انظر ما هو ذلك ms7321 العوض فإن أراد العين ~~المؤجرة فهي ليست العوض وإنما العوض منفعتها اه‍ سم وقد يقال إنها في قوة ~~العوض (قوله أما هما إلخ) أي المتعاقدان الملتزمان وهو محترز قول المتن ~~لأحدهما (قوله مطلقا) أي ظهر عيب أم لا (قوله إلى الآن) أي قبل المسابقة ~~وتحقق سبقه (قوله من منضول مطلقا إلخ) عبارة الروض فإن امتنع المنضول من ~~إتمام العمل حبس وكذا الآخر أي الناضل إن توقع صاحبه إدراكه انتهى قال في ~~شرحه وإلا بان شرطا إصابة خمسة من عشرين فأصاب أحدهما خمسة والآخر واحدا ~~ولم يبق لكل منهما إلا رميتان فلصاحب الخمسة أن يترك الباقي انتهى اه‍ سم ~~(قوله ويستأنفا عقدا) زاد المغني إن وافقهما المحلل اه‍ أي في الاستئناف لا ~~في الفسخ فلا منافاة بينه وبين ما مر في كلام الشارح اه‍ سيد عمر (قول ~~المتن وشرط المسابقة) أي شروطها اه‍ مغني (قوله من اثنين) إلى قوله فإن أبى ~~في المغني إلا قوله فما غلب إلى المتن وقوله وكذا إلى فيمتنع وإلى قوله ~~وإطلاق التصرف في النهاية إلا قوله أي من قوله أي وإلا الخ وقوله أو سبقه. ~~(قوله والموقف) قد يتوقف في الاحتياج إلى اشتراط علم الموقف والغاية مع ~~اشتراط علم المسافة إن حصل بالمشاهدة إلا أن يقال اشتراط علم المسافة صادق ~~بكونها يقع فيها التسابق وإن لم يستوعبها لكن هذا يقتضي الاستغناء عن هذا ~~الاشتراط باشتراط معرفة الموقف والغاية اه‍ سم عبارة المغني. تنبيه دخل في ~~إطلاقه الغاية صورتان الأولى أن تكون إما بتعيين الابتداء والانتهاء وإما ~~مسافة يتفقان عليها مذروعة أو مشهورة الثانية أن يعينا الابتداء والانتهاء ~~ويقولا إن اتفق السبق عندها فذاك وإلا فغايتنا موضع كذا اه‍ وهذه سالمة عن ~~الاشكال المذكور PageV09P400 # (قوله في نظيره) أي في المناضلة. (قوله لأن القصد معرفة الأسبق إلخ) ~~عبارة المغني والنهاية لأن المقصود معرفة فروسية الفارسين وجودة جري الدابة ~~وهو لا يعرف مع تفاوت المسافة لاحتمال أن يكون السبق لقرب المسافة لا لحذق ~~الفارس ولا لفراهة الدابة اه‍ (قوله ms7322 في نحو وسط الميدان) بسكون السين (قوله ~~قد يسبق) ببناء المفعول (قوله بلا غاية) أي بلا تعينها اه‍ مغني (قوله ~~إبدال أحدهما) عبارة المغني إبدالهما ولا أحدهما لاختلاف الغرض اه‍ (قوله ~~نعم في موت الراكب إلخ) أي دون موت الرامي ع ش وسم (قوله لكونه ملتزما) ~~راجع للنفي (قوله ومركوب إلخ) عطف على قوله هذا (قوله وعند نحو مرض أحدهما) ~~أي الراكب والرامي (قوله فيما يظهر) راجع إلى قوله أي وإلا الخ (قوله ~~وإمكان قطعهما المسافة) فيعتبر كونها بحيث يمكنهما قطعها بلا انقطاع وتعب ~~وإلا فالعقد باطل أسنى ومغني (قوله إن أخرجه) أي المال (قوله لأنه حينئذ ~~مسابقة بلا مال) يتأمل في الأول اه‍ سم وعلل الروض والنهاية الأول بأنه ~~كالباذل جعلا اه‍ أي في نحو قوله لغيره ارم كذا فلك هذا المال أسنى (قوله ~~وشرط المال من جهته لغو) فعنده لا يشترط إمكان سبق كل واحد سم وع ش (قوله ~~وعلم) إلى قوله ومنه يؤخذ في المغني (قوله من هذا) أي اشتراط إمكان السبق ~~(قوله ومنه يؤخذ إلخ) عبارة النهاية وأخذ بعضهم من ذلك اعتبار كون أحد أبوي ~~البغل حمارا اه‍ (قوله إن الكلام إلخ) فيه تصريح بأنه قد لا يكون أحد أبويه ~~حمارا سم على حج أي وهو خلاف المعروف اه‍ ع ش. (قوله برؤية المعين) إلى ~~قوله أو إن سبقه في المغني إلا قوله واستحق إلى وركوبهما (قوله برؤية ~~المعين إلخ) عبارة النهاية جنسا وقدرا وصفة ويجوز كونه عينا ودينا حالا أو ~~مؤجلا أو بعضه كذا وبعضه كذا فإن كان معينا كفت مشاهدته أو في الذمة وصف ~~اه‍ زاد المغني فلا يصح عقد بغير مال ككلب وإن كان لأحدهما على الآخر مال ~~في ذمته وجعلاه عوضا جاز بناء على جواز الاعتياض عنه وهو الراجح اه‍ (قوله ~~فإن جهل) كثوب غير موصوف اه‍ مغني (قوله وركوبهما إلخ) وقوله واجتناب الخ ~~وقوله وإسلامهما الخ وقوله وإطلاق التصرف كل منها عطف على قوله علم المسافة ~~(قوله لهما) أي للدابتين اه‍ ms7323 سيد عمر (قوله كما بحثه البلقيني) تقدم عن ~~الشارح في غير هذا الشرح خلافه اه‍ سم عبارة الأسنى قال البلقيني والأرجح ~~اعتبار إسلام المتعاقدين ولم أر من ذكره انتهى وفيه وقفة اه‍ وعبارة ع ش ~~تقدم أنها للاستعانة على الجهاد مندوبة فإن قصد بها مباح فهي مباحة وعليه ~~فينبغي صحتها إذا جرت بين المسلم والكافر ليتقوى بها على أمر مباح أو مكروه ~~ومن ذلك أن يقصد المسلم التعلم من الكافر لشدة حذقه فيه اه‍ (قوله كما مر) ~~أي في شرح ويحل أخذ عوض عليهما (قول المتن ويجوز شرط المال) أي إخراجه ~~PageV09P401 # في المسابقة وقوله من غيرهما أي المتسابقين اه‍ مغني (قوله كذا) إلى قوله ~~وكأنه في النهاية إلا قوله خلافا إلى لما في ذلك (قوله هذا خاص بالإمام) ~~ويكون ما يخرجه من بيت المال من سهم المصالح كما قاله البلقيني اه‍ مغني ~~(قوله لمن زعم إلخ) وافقه المغني (قوله لما في ذلك إلخ) أي وإنما صح ذلك ~~الشرط لما فيه من التحريض على تعلم الفروسية اه‍ مغني (قوله ندب ذلك) أي ~~بذل المال اه‍ ع ش (قوله ويجوز) إلى قوله وكأنه في المغني إلا قوله ~~يكافئهما إلى المتن (قول المتن وسبقتك إلخ) الأولى وإن سبقتك الخ (قوله إذ ~~لا قمار) بكسر القاف اه‍ ع ش (قول المتن فإن شرط) أي شرطا في عقد المسابقة ~~وقوله لم يصح أي هذا الشرط اه‍ مغني (قوله يكافئهما في الركوب إلخ) لعل ~~المراد في الحذق فيه (قوله وغيره) أي كالرمي حلبي ومساواتهما في الموقف ~~والغاية اه‍ مغني (قوله مثلا) أي فكل ما تصح المسابقة عليه كذلك اه‍ مغني ~~(قوله المعين) فيشترط أن يكون فرسه معينا عند العقد كفرسهما اه‍ مغني. ~~(قوله إن سبق أخذ ما لهما وإن سبق لم يغرم) أي لا بد من شرط ذلك في صلب ~~العقد اه‍ حلبي زاد المغني فإن شرط أن لا يأخذ لم يجز اه‍ (قوله من لفظ ~~المحلل) أي وقول المصنف فإن سبقهما أخذ المالين (قوله فحينئذ) ms7324 إلى قوله ولو ~~كانوا عشرة في النهاية إلا قوله واعتمد البلقيني الأول (قوله فحينئذ) أي ~~حين إذ وجد المحلل. (قوله للخبر إلخ) ولخروجه بذلك عن صورة القمار اه‍ مغني ~~(قوله من أدخل فرسا إلخ) عبارة شرح الروض ولخبر من أدخل فرسا بين فرسين وقد ~~أمن أن يسبقهما فهو قمار وإن لم يأمن أن يسبقهما فليس بقمار وجه الدلالة ~~أنه إذا علم أن الثالث لا يسبق يكون قمارا فإذا لم يكن معهما الثالث فأولى ~~بأن يكون قمارا انتهت اه‍ سم (قوله وهو لا يؤمن إلخ) وفي النهاية لا يأمن ~~الخ بالهمز بدل الواو قال الرشيدي قوله وهو لا يأمن أن يسبق هو ببناء يأمن ~~للفاعل وبناء يسبق للمفعول عكس ما سيأتي في قوله وقد أمن أن يسبق فإنه ~~ببناء أمن للمفعول وبناء يسبق للفاعل ليطابق الرواية الأخرى وبه يتم الدليل ~~فليتأمل اه‍ أقول ما ذكره في الأول ليس بمتعين من حيث المعنى والاستدلال ~~(قوله وقوله أي (ص) فيه) أي الخبر (قوله ويكفي محلل واحد إلخ) إلى المتن في ~~المغني إلا قوله فالتثنية في المتن على طبق الخبر (قوله أحل العوض إلخ) ~~عبارة المغني بكسر اللام من حلل الممتنع جعله حلالا لأنه يحلل العقد ويخرجه ~~عن صورة القمار المحرم اه‍ (قوله أما إذا لم يكافئ إلخ) عبارة الأسنى فإن ~~لم يكن فرسه مكافئا لفرسيهما بأن كان ضعيفا يقطع بتخلفه أو فارها يقطع ~~بتقدمه لم يجز اه‍ (قوله نظير ما مر) أي في شرح وإمكان سبق كل واحد (قوله ~~سواء) إلى قول المتن ويشترط في المغني إلا قوله اثنين إلى ثلاثة وقوله وقيل ~~إلى وآثر وما أنبه عليه (قول المتن وإن تسابق ثلاثة فصاعدا) أي وباذل المال ~~غيرهم اه‍ مغني (قوله من رابع) الأولى من أجنبي (قوله والأصح في الروضة ~~كالشرحين الصحة) وهو المعتمد نهاية ومغني ومنهج (قوله فسد) فيه وقفة في ~~الثانية لأن كلا يجتهد أن لا يكون ثالثا مثلا اه‍ PageV09P402 # سم (قوله الأول) أي ما في المتن من الفساد (قوله للثاني) ms7325 أي منهم اه‍ ~~مغني (قوله أي الأول) أي أقل منه اه‍ مغني (قوله سوى الأخير) ويجوز أن يشرط ~~له دون ما شرط لمن قبله في الأصح اه‍ مغني وشرح المنهج (قوله جاز) أي في ~~الأصح اه‍ مغني (قوله على ما في الروضة) تقدم عن النهاية والمغني والمنهج ~~اعتماده (قوله وكل ذي خف) إلى قوله ويشترط للمناضلة في النهاية إلا قوله ~~وقيل إلى وآثر. (قوله عند إطلاق العقد) أي كما في الروضة فإن شرطا في السبق ~~أقداما معلومة فلا يحصل السبق بما دونها مغني ونهاية (قوله اعتباره) أي ~~العنق (قول المتن وخيل بعنق) لم اعتبروا العنق دون الرأس اه‍ سم (قوله ولو ~~اختلف طول عنقهما إلخ) بتأمل هذا يعلم أن المعتبر في تساويهما في الموقف ~~تساوي قوائمهما المقدمة اه‍ سم (قوله فسبق الأطول إلخ) عبارة الروضة وإن ~~اختلفا فإن تقدم أقصرهما عنقا فهو السابق وإن تقدم الآخر نظر إن تقدم بقدر ~~زيادة الخلقة فما دونها فليس بسابق وإن تقدم بأكثر فسابق انتهت وبتأملها ~~يعلم ما في صنيعه اه‍ سيد عمر (قوله بعض زيادة الأطول لا كلها) قضيته أنه ~~لا بد من تقدم صاحب الأقصر بقدر من الزائد ومجاوزة ذلك القدر والظاهر أنه ~~غير مراد بل الشرط أن يجاوز قدر عنقه من عنق الأطول فمتى زاد بجزء من عنقه ~~على قدره من عنق الأطول عد سابقا اه‍ ع ش (قول المتن وقيل بالقوائم إلخ) في ~~الزركشي عن البسيط أن الإمام خص الخلاف بآخر الميدان وأن التساوي في ~~الابتداء يعتبر بالقوائم قطعا وأن ذلك حسن متجه إذا كانا يمدان أعناقهما ~~انتهى وقد يقال ما المانع أن المعتبر في الابتداء ما هو معتبر في الانتهاء ~~اه‍ سم (قوله أي الإبل والخيل) أي ونحوهما اه‍ مغني (قوله والعبرة) إلى ~~قوله ولو عثر مكرر مع قوله السابق عند الغاية (قوله عند الغاية لا قبلها) ~~فلو سبق أحدهما في وسط الميدان والآخر في آخره فهو السابق نهاية ومغني ~~(قوله ولو عثر إلخ) أي أحد المركوبين اه‍ مغني ms7326 وينبغي تصديق صاحب الفرس ~~العاثر في ذلك ع ش. (قوله أو ساخت) أي غاصت اه‍ ع ش (قوله أو وقف لمرض) ~~عبارة النهاية أو وقف بعد جريه لمرض ونحوه فتقدم الآخر لم يكن سابقا أو بلا ~~علة فمسبوق لا إن وقف قبل أن يجري اه‍ زاد المغني ويسن جعل قصبة في الغاية ~~يأخذها السابق ليظهر سبقه اه‍ (قول المتن ويشترط للمناضلة إلخ) فصورة عقدها ~~أن يعقدا على رمي عشرين مثلا فمن نضل منها بإصابة خمس مثلا فله العوض اه‍ ~~سم. (قوله أو العدد المشروط إلخ) أي كخمسة اه‍ مغني (قوله من عدد معلوم) ~~إلى قوله فلو شرط الخ المفهوم من هذا التقرير الذي هو نص كلامهم أنه ليس ~~المراد بسبق أحدهما بإصابة العدد المشروط أن يصيبه قبل الآخر وإن أصاب ~~الآخر في ذلك العدد كأن رمى أحدهما عشرة فأصاب منها الخمسة الأولى ثم رمى ~~الآخر العشرة فأصاب منها الخمسة الثانية بل المراد أن يصيب أحدهما ذلك ~~العدد من القدر المرمي دون PageV09P403 # الآخر كأن يرمي أحدهما قدرا سواء كان القدر المعلوم كالعشرين في المثال ~~أو بعضه كعشرة فيه ويصيب في خمسة منه ثم يرمي الآخر ما رماه الأول من ~~العشرين أو العشرة فلا يصيب خمسة منها بخلاف ما لو أصابها وإن كانت هي ~~الخمسة الأخيرة من العدد المرمي وكان إصابة الأول في الخمسة الأولى منه ~~فتأمله فإنه ربما يتوهم خلافه من لفظ المبادرة والسبق اه‍ سم (قوله مع ~~استوائهما في العدد المرمي) أي الذي رماه صاحبه لا العدد المشروط رميه ~~بدليل قوله الآتي أو عشرة ومثل ذلك في شرح البهجة والروضة اه‍ سم (قوله أو ~~اليأس إلخ) عطف على استوائهما الخ. (قوله فلو شرط إلخ) هذا التمثيل صريح ~~كما ترى في أنه مع كون المشروط السبق بخمسة لو رمى كل عشرة وتميز أحدهما ~~بإصابة الخمسة منها فهو الناضل وإن أمكن الآخر إصابة الخمسة لو رميا العشرة ~~الباقية من العشرين فتأمله يظهر لك صحة ما قلناه في الحاشية الأخرى أنه ~~المفهوم من ms7327 هذا الكلام اه‍ سم (قوله أو عشرة إلخ) قضية هذا أن الثاني لو ~~رمى من العشرة ستة فلم يصب فيها شيئا قضينا للأول وإن لم يستوف الثاني باقي ~~العشرة ولا مانع من التزام ذلك برلسي اه‍ سم (قوله وإلا فلا) أي وإن أصاب ~~كل منهما خمسة فلا ناضل منهما اه‍ مغني وقوله فإن أصاب أحدهما خمسة من ~~عشرين الخ ولعل الخامسة من الإصابات إنما حصلت عند تمام العشرين وإلا فلو ~~حصلت قبل فهو ناضل لأنه صدق عليه أنه بدر بإصابة العدد المشروط مع ~~استوائهما في العدد المرمي فتأمل اه‍ رشيدي وهذا يخالف ما مر عن سم أولا في ~~القولة الطويلة قول المتن: (أو محاطة) أي بيان أن الرمي في المناضلة محاطة ~~اه‍ مغني. (قوله بتشديد الطاء) إلى قوله ويشترط في المغني (قوله كعشرين من ~~كل) أي كأن يقولا كل منا يرمي عشرين مثلا اه‍ مغني (قوله فناضل للآخر) ~~فيستحق المال المشروط في العقد ولو أصاب أحدهما من العشرين خمسة ولم يصب ~~الآخر شيئا فهل يقال الأول ناضل أو لا إن قيل نعم انتقض حد المحاطة لأنه لا ~~تقابل ولا طرح وإن قيل لا احتيج إلى نقل وقضية كلامه أنهما لو شرطا النضل ~~بواحدة وطرح المشترك أنه لا يكون من صور المحاطة لأن الواحد ليس بعدد وليس ~~مرادا اه‍ مغني (قوله بيان ما ذكر) أي من كون الرمي مبادرة أو محاطة مغني ~~وع ش (قوله ويحمل على المبادرة) كأن يقول تناضلت معك على أن يرمي كل منا ~~عشرين ومن أصاب في خمسة منها فهو ناضل فإن هذه الصيغة محتملة لأن يكون ~~معناها أن من أصاب في خمسة قبل الآخر أو زيادة على الآخر فتحمل على ~~المبادرة اه‍ بجيرمي PageV09P404 # (قوله ويفرق بين هذا) أي حيث يغتفر الجهل فيه وما يأتي قريبا أي في مسافة ~~الرمي أنه لا يغتفر فيه (قوله المذكور) أي خلاف المعتمد (قوله في كل من ~~المحاطة) إلى قوله كما قالاه في النهاية إلا قوله وما بعده وإلى قول المتن ms7328 ~~والأظهر في المغني إلا قوله ذلك وقوله والتحديد إلى أو تيقن وقوله علم ~~الموقف والغاية وقوله ثم إن عرفاها إلى ويصح (قوله إذ هذا) أي عدد النوب ~~(قوله وما بعده) أي عدد الإصابة وما ذكر بعده في المتن والشرح ويحتمل أنه ~~أدخل فيه عدد الرمي أيضا (قوله وذلك) أي عدد النوب (قوله وكسهم بسهم) أي ~~خلافا لما يوهمه تعبيره بالعدد اه‍ مغني (قوله فإن أطلقا) أي عن بيان عدد ~~النوب (قوله كما قالاه) وظاهره أن بيان عدد نوب الرمي مستحب وبه صرح ~~الماوردي اه‍ مغني (قوله ضعف ما في المتن) أي من اشتراط بيان نوب الرمي ~~(قوله كما تقرر) أي في قوله بناء على خلاف المعتمد المذكور (قوله فهو شرط) ~~أي إلا إذا توافقا على رمية واحدة وشرطا المال لمصيبها فيصح في الأصح مغني ~~وروض مع شرحه (قوله مطلقا) أي سواء كان هناك عرف غالب في ذلك أم لا اه‍ ~~أسنى (قوله وبيان عدد الإصابة) إلى قول المتن والأظهر في النهاية إلا قوله ~~وقضية المتن إلى ويشترط وقوله ثم رأيت شارحا صرح به (قوله لكن جزم الأذرعي ~~إلخ) وهو الظاهر اه‍ مغني (قوله بخلافه) أي بالصحة (قوله ويشترط إمكانها ~~إلخ) أي عدم ندرتها اه‍ سم عبارة ع ش أي إمكانا قريبا ليصح التفريع بقوله ~~فإن ندر الخ اه‍ وعبارة المغني والروض مع شرحه ويشترط إمكان الإصابة والخطأ ~~فيفسد العقد إن امتنعت الإصابة عادة لصغر الغرض أو بعد المسافة أو كثرة ~~الإصابة المشروطة كعشرة متوالية أو ندرت كإصابة تسعة من عشرة أو تيقنت ~~كإصابة حاذق واحدا من مائة اه‍. (قوله فإن ندر إلخ) المتبادر من المعنى أن ~~يكون فاعل ندر وقوله الآتي أو تيقن ضمير الإصابة فكان ينبغي التأنيث وأما ~~كونه ضمير الامكان فيلزمه غاية التعسف كما لا يخفى اه‍ سم ويجوز إرجاع ~~الضمير إلى عدد الإصابة بلا تعسف (قوله من عشرة) من فيه ابتدائية بالنسبة ~~إلى العشرة وتبعيضية بالنسبة إلى التسعة. (قوله والتحديد بذلك) يعني ~~بمائتين وخمسين ذراعا عبارة المغني ms7329 والروض وقدر الأصحاب المسافة التي يقرب ~~توقع الإصابة فيها بمائتين وخمسين ذراعا وما يتعذر فيها بما فوق ثلاثمائة ~~وخمسين وما يندر فيها بما بينهما اه‍ (قوله فكذلك إلخ) عبارة النهاية ~~فالأوجه عدم الصحة كما جزم به ابن المقري اه‍ (قوله والاستواء فيه) عطف على ~~اتحاد جنس الخ عبارة المغني ويشترط أيضا تساوي المتناضلين في الموقف اه‍ ~~(قوله وبيان علم الموقف) انظر الجمع بين بيان وعلم اه‍ سم ويمكن ضبط الثاني ~~بفتح العين واللام عبارة الروض مع شرحه ويستحب نصب غرضين متقابلين يرمون من ~~عند أحدهما إلى الآخر ثم بالعكس بأن يأتون إلى الآخر ويلتقطون السهام ~~ويرمون إلى الأول لأنهم بذلك لا يحتاجون إلى الذهاب والاياب ولا تطول المدة ~~أيضا اه‍ قول المتن: (ومسافة الرمي) صريح في أن بيان الموقف والغاية لا ~~يكفي في بيان علم المسافة وهو متجه لأنه يتصور علمهما بمشاهدتهما مع الجهل ~~بالمسافة لعدم مشاهدة وتقديرها اه‍ سم (قوله وإلا) أي وإن كان هناك عادة أو ~~لم يقصدا غرضا (قوله وينزل) أي المطلق عن بيان المسافة (قوله PageV09P405 # ولو تناضلا إلخ) هذا مما خرج بقوله وقصدا غرضا اه‍ سم (قوله إن استوى ~~السهمان إلخ) قضيته عدم اشتراط ذلك إذا قصدا غرضا اه‍ سم وكلام الأسنى ~~والمغني كالصريح في عدم الاشتراط وتقدم منه في المسابقة أن الثاني يكفي في ~~الأول قول المتن: (وقدر الغرض) والغرض بفتح الغين المعجمة والراء المهملة ~~ما يرمي إليه من خشب أو جلد أو قرطاس والهدف ما يرفع من حائط يبنى أو تراب ~~يجمع أو نحوه ويوضع عليه الغرض والرقعة عظم ونحوه يجعل وسط الغرض والدارة ~~نقش مستدير كالقمر قبل استكماله قد يجعل بدل الرقعة في وسط الغرض والخاتم ~~نقش يجعل في وسط الدارة وقد يقال له الحلقة والرقعة مغني وروض مع شرحه ~~(قوله وسمكا) أي ثخنا اه‍ ع ش. (قوله ويبينان أيضا موضع الإصابة إلخ) قال ~~الماوردي: فإن أغفلا ذلك كان جميع الغرض محلا للإصابة وإن شرطت الإصابة في ~~الهدف سقط اعتبار الغرض ولزم وصف ms7330 الهدف في طوله وعرضه أو في الغرض لزم وصفه ~~أو في الدارة سقط اعتبار الغرض ولزم وصف الدارة انتهى اه‍ مغني (قوله إن ~~قلنا بصحة شرطه) وهو الراجح قاله ع ش وهو مخالف لقول الروض والمغني ولو شرط ~~إصابة الخاتم الحق بالنادر اه‍ فيبطل العقد أسنى فليراجع (قوله بإصابة ~~الغرض) نعت لصفة الرمي عبارة النهاية المتعلق بإصابة الغرض اه‍ (قوله أي ~~إنه يكفي فيه ذلك) لا يخلو عن شئ من حيث المعنى فإن التمكن من الإصابة بلا ~~خدش يدل على غاية الحذق وإحسان الرمي فقد يكون هذا مقصودا فإنه من الأغراض ~~العظيمة وكذا يقال في الباقي وليتأمل اه‍ سم وقوله من حيث المعنى أي لا من ~~حيث النقل قول المتن: (ولا يثبت فيه) بأن يعود أسنى ومغني (قوله بالراء) أي ~~المكسورة اه‍ مغني (قوله كما مر) أي في شرح بلا خدش قول المتن: (من حيث ~~يجوز) أي من الجهة التي يجوز منها اه‍ مغني (قوله فيجوز إلخ) عبارة المغني ~~فيخرج عوض المناضلة الإمام من بيت المال أو أحد الرعية أو أحد المتناضلين ~~أو كلاهما فيقول الإمام أو أحد الرعية إرميا كذا فمن أصاب من كذا فله في ~~بيت المال أو علي كذا أو يقول أحدهما نرمي كذا فإن أصبت أنت منها كذا فلك ~~علي كذا وإن أصبت أنا منها كذا فلا شئ لي عليك وأشار بقوله بشرطه إلى أن ~~العوض إذا شرطه كل منهما على صاحبه لا يصح إلا بمحلل يكون رميه كرميهما في ~~القوة والعدد المشروط يأخذ ما لهما إن غلبهما ولا يغرم إن غلب اه‍ (قوله ~~بخلاف الفرس) تقدم أنه يشترط تعيين الفرسين مثلا بإشارة أو وصف سلم ~~ويتعينان إن عينا بالعين فيمتنع إبدال أحدهما فإن مات أو عمي أو قطعت يده ~~مثلا أبدل الموصوف وانفسخ في المعين اه‍. (قوله فإن أطلقا إلخ) عبارة ~~المغني فإذا أطلقا صح العقد ثم إن تراضيا على نوع فذاك أو نوع من جانب وآخر ~~من جانب جاز في الأصح وإن تنازعا فسخ ms7331 العقد وقيل ينفسخ اه‍ قول المتن: ~~(والأظهر اشتراط بيان البادئ إلخ) فإن لم يبيناه فسد العقد ولو بدا أحدهما ~~في نوبة له تأخر عن الآخر في الأخرى ولو شرط تقديمه أبدا لم يجز لأن ~~المناضلة مبنية على التساوي والرمي من أحدهما في غير النوبة لاغ ولو جرى ~~ذلك PageV09P406 # باتفاقهما فلا يحسب الزيادة له إن أصاب ولا عليه إن أخطأ مغني وروض مع ~~شرحه (قوله مطلقا) أي سواء كان هناك عرف غالب في ذلك أم لا أسنى اه‍ (قوله ~~وإن أطال) إلى قوله وهو كما قاله جمع في المغني إلا قوله وفي البخاري ما ~~يدل عليه (قوله لاشتراط الترتيب) علة للمتن وقوله لئلا يشتبه الخ علة لتلك ~~العلة قول المتن: (زعيمان) تثنية زعيم وهو سيد القوم ويشترط كونهما أحذق ~~الجماعة مغني ونهاية (قوله أي هذا) إلى قوله ويبدأ في النهاية (قوله وهكذا) ~~أي حتى يتم العدد اه‍ مغني (قوله وإلا فالقرعة) أي وإن تنازع الزعيمان فيمن ~~يختار أو لا أقرع بينهما اه‍ مغني (قوله ثم يتوكل كل عن حزبه إلخ) ونص في ~~الام على أنه يشترط أن يعرف كل واحد من يرمي معه بأن يكون حاضرا أو غائبا ~~يعرفه قال القاضي أبو الطيب: # وظاهره أنه يكفي معرفة الزعيمين ولا يعتبر أن يعرف الأصحاب بعضهم بعضا ~~وابتداء أحد الحزبين كابتداء أحد الرجلين ولا يجوز أن يشترط أن يتقدم من ~~هذا الحزب فلان ويقابله من الحزب الآخر فلان ثم فلان لأن تدبير كل حزب إلى ~~زعيمه وليس للآخر مشاركته فيه مغني وروض مع شرحه (قوله وكل حزب) إلى قوله ~~في جميع في النهاية (قوله وتساويهما) أي الحزبين ويشترط تساوي عدد الحزبين ~~عند العراقيين وبه أجاب البغوي وهو أظهر من قول الإمام لا يشترط التساوي في ~~العدد بل لو رمى واحد سهمين في مقابلة اثنين جاز مغني ونهاية (قوله في عدد ~~الارشاق) بفتح الهمزة جمع رشق بفتح الراء وهو الرمي وأما بكسرها فهو النوبة ~~يجري بين الراميين سهما سهما أو أكثر اه‍ أسنى (قوله ms7332 وانقسام المجموع) إلى ~~قوله وهذا في بعض في النهاية إلا قوله ويمكن إلى المتن (قوله وانقسام ~~المجموع إلخ) عطف على حزب ثالث الخ عبارة المغني الرابع أي من الشروط إمكان ~~قسمة السهام عليهم بلا كسر فإن تحزبوا الخ (قوله ثلث أو ربع) نشر على ترتيب ~~اللف (قوله والأربعين) المناسب لما قبله أو بدل الواو (قوله قد تجمع الحذاق ~~في جانب) أي وضدهم في آخر نهاية ومغني قول المتن: (فبان خلافه) أي بان ~~الغريب غير ما ظن به فخلافه بالنصب اه‍ ع ش (قوله وهو) الواحد الساقط (قوله ~~ما اختاره) الأولى من اختاره. (قوله إن كل زعيم إلخ) الأولى أن أحد ~~الزعيمين الخ (قوله ويرد بأنه إلخ) معتمد اه‍ ع ش (قوله ويرد بأنه لو كان ~~الامر إلخ) خلاصته أن الاختيار وإن كان واحدا في نظير واحد لا يلزم منه أنه ~~إذا سقط واحد سقط من اختير في نظيره اه‍ رشيدي (قوله لم يتأت قولهم إلخ) ~~منع ذلك بأنه يتأتى فيما لو جهل ما اختاره زعيمه في مقابلته أو بأن المراد ~~أنه يسقط من اختاره زعيمه حيث لا منازعة وإلا فسخ العقد اه‍ سم ويأتي عن ~~المغني ما يوافق الجواب الأول (قوله أما لو بان) إلى قوله وهذا في بعض في ~~المغني إلا قوله نعم إلى المتن (قوله ضعيفة) عبارة غير ضعيف الرمي أو قليل ~~الإصابة اه‍ (قوله أو فوق ما ظنوه إلخ) ولو اختاره مجهولا ظنه غير رام فبان ~~راميا قال الزركشي فالقياس البطلان أيضا. تنبيه: لو تناضل غريبان لا يعرف ~~كل منهما الآخر جاز فإن بانا غير متكافئين فهل يبطل العقد أو لا وجهان ~~أظهرهما كما جزم به ابن المقري البطلان لتبين فساد الشرط اه‍ مغني (قوله ~~ظنوه) الأولى إفراد الفعل (قوله وأصحهما الصحة إلخ) عبارة المغني أظهرهما ~~تفرق ويصح العقد فيه فإن صححنا العقد في الباقي وهو الأصح فلهم الخ اه‍ ~~مغني قول المتن: (وتنازعوا فيمن يسقط بدله فسخ العقد) هذا إذا قلنا سقط ~~واحد على الايهام كما ms7333 هو ظاهر كلام المصنف ولكن ذكر ابن الصباغ في الشامل ~~والشاشي في الحلية وصاحب الترغيب كما حكاه الأذرعي أنه يسقط الذي عينه ~~الزعيم في مقابلته وقال البلقيني إنه متعين PageV09P407 # اه‍ وعلى هذا لا فسخ ولا منازعة ويحمل كلام المصنف على ما إذا لم يعلم ~~مقابله اه‍ مغني قول المتن: (نضل) أي غلب في المناضلة اه‍ مغني قول المتن: ~~(قسم المال بحسب الإصابة) فمن لا إصابة له لا شئ له ومن أصاب أخذ بحسب ~~إصابته نهاية ومغني وقوله أخذ الخ أي وجوبا اه‍ ع ش قول المتن: (وقيل ~~بالسوية) معتمد اه‍ ع ش (قوله يقسم بينهم بالسوية) أي على عدد رؤوسهم اه‍ ~~مغني عبارة سم قضيته أن يعطي من لم يصب شيئا اه‍ (قوله ويمكن حمل الأول ~~إلخ) عبارة المغني محل الخلاف في حالة الاطلاق فإن شرطوا أن يقسموا على ~~الإصابة فالشرط متبع ولولا أن الخلاف محقق لأمكن حمل كلام المتن على هذا ~~اه‍ قول المتن: # (بالنضل) بضاد معجمة بخطه وفي الروضة بالمهملة أي بطرف النصل وصوبه بعضهم ~~اه‍ مغني (قوله فوقه) هو بضم الفاء وهو موضع النصل من السهم اه‍ رشيدي ~~(قوله دون فوقه وعرضه) أي فتحسب الإصابة بذلك أي بفوق السهم وعرضه عليه لا ~~له روض وسم زاد المغني وهو أي الفوق موضع الوتر من السهم اه‍ (قوله بالضم) ~~أي فيهما اه‍ ع ش أي في الفوق والعرض قول المتن: (فلو تلف وتر) أي بانقطاعه ~~حال رميه أو قوس أي بانكساره حال رميه اه‍ مغني (قوله في كل ذلك) أي من ~~المسائل الثلاث اه‍ مغني قول المتن: (حسب له) قال في الروضة ولو انكسر ~~السهم نصفين بلا تقصير فأصاب إصابة شديدة بالنصف الذي فيه النصل حسب له لأن ~~اشتداده مع الانكسار يدل على جودة الرمي وغاية الحذف بخلاف إصابته بالنصف ~~الآخر لا تحسب له كما لو لم يكن انكسار وظاهر التقييد بالشديدة أن الضعيفة ~~لا تحسب والأوجه كما قال شيخنا أنها تحسب وإن أصاب بالنصفين حسب ذلك إصابة ~~واحدة ms7334 كالرمي دفعة بسهمين إذا أصاب بهما ولو أصاب السهم الأرض فازدلف وأصاب ~~الغرض حسب له وإن أخطأ فعليه ولو سقط السهم بالاغراق من الرامي بأن بالغ ~~بالمد حتى دخل النصل مقبض القوس ووقع السهم عنده فكانقطاع الوتر وانكسار ~~القوس لأن سوء الرمي أن يصيب غير ما قصده ولم يوجد هنا اه‍ مغني وقوله وإن ~~أصاب بالنصفين الخ في الروض مع شرحه مثله. قول المتن: (وإلا لم يحسب عليه) ~~عبارة الروض مع شرحه ولو رمى السهم مائلا عن السمت أو مسامتا والريح لينة ~~فردته إلى الغرض أو صرفته عنه فأصاب بردها وأخطأ بصرفها حسبت له في الأولى ~~وعليه في الثانية لأن الجو لا يخلو عن الريح اللينة غالبا ويضعف تأثيرها في ~~السهم مع سرعة مروره فلا اعتداد بها ولو رمى رميا ضعيفا فقوته الريح اللينة ~~فأصاب حسب له صرح به الأصل لا أن رمي كذلك في ريح عاصفة قارنت ابتداء الرمي ~~فلا تحسب له إن أصاب ولا عليه إن أخطأ لقوة تأثيرها وكذا الحكم فيما لو ~~هجمت في مرور السهم نعم لو أصاب في الهاجمة حسب له اه‍ بحذف (قوله إما ~~بتقصيره إلخ) عبارة النهاية فإن تلف الوتر أو القوس بتقصيره الخ (قوله ~~فيحسب عليه) ظاهره وإن أصاب اه‍ سم وفيه وقفة لا سيما بالنسبة إلى سوء ~~الرمي لما مر آنفا عن المغني والأسنى من تفسيره (قوله هذا) أي قول المصنف ~~فلا يحسب عليه (قوله في بعض PageV09P408 # نسخ أصله) أي المحرر (قوله وهذان يخالفان إلخ) مخالفة الأول ظاهرة وأما ~~مخالفة الثاني فلعلها لأن المتبادر من عدم الحسبان له أن يصير لغوا (قوله ~~فإن قلت) إلى الكتاب في النهاية والمغني إلا قوله ثم رأيت بعضهم صرح به ~~وقوله مطلقا (قوله لتصح) أي صورة المنهاج (قوله قلت نعم إلخ) عبارة المغني ~~قال الشارح وما بعد لا مزيد على المحرر وفي الروضة كأصلها أو أصاب الغرض في ~~الموضع المنتقل إليه حسب عليه لا له ولا يرد على المنهاج اه‍ دفع بذلك ~~الاعتراض عن المنهاج ms7335 ووجه الاعتراض أنه إذا كان عند إصابة الغرض في الموضع ~~المنتقل إليه يحسب عليه فبالأولى يحسب عليه إذا لم يصبه ووجه الدفع أما أن ~~يقال إن ما في المنهاج محمول على ما إذا طرأت الريح بعد رميه فنقلت الغرض ~~فلم يحصل منه تقصير والروضة على ما إذا نقلته قبل رميه فنسب إلى تقصير فهما ~~مسألتان أو أنه محمول على ما إذا نقلت الريح الغرض والحال ما ذكر من تلف ~~وترا وقوس أو عروض شئ انصدم به السهم بخلاف ما في الروضة وهذا أقرب إلى ~~عبارة المصنف اه‍ (قوله إن عبارته) أي المنهاج (قوله ليست شاملة إلخ) قد ~~يشكل عليه مع شمول قوله ولو نقلت الخ للريح الموجودة قبل الرمي والطارئة ~~بعده إلا أن يدعي أن قوله فأصاب دون فرمى فأصاب يشير لطروها أو إن ذكر هذا ~~بعد قوله أو عرض شئ الخ يتبادر منه تصوير الريح بالعارض بجامع أن المقصود ~~بيان الاعذار فليتأمل اه‍ سم (قوله لها) أي لعبارة الروضة وما تفيده (قوله ~~في الاعتراض عليه) أي على المنهاج (قوله وليس إلخ) قال ابن كج لو تراهن ~~رجلان على قوة يختبران بها أنفسهما كالقدرة على رقي جبل أو إقلال صخرة أو ~~أكل كذا أو نحو ذلك كان من أكل أموال الناس بالباطل وكله حرام أي بعوض ~~وغيره ومن هذا النمط ما يفعله العوام في الرهان على حمل كذا من موضع كذا ~~إلى مكان كذا وإجراء الساعي من طلوع الشمس إلى الغروب كل ذلك ضلالة وجهالة ~~مع ما يشتمل عليه من ترك الصلوات وفعل المنكرات اه‍ نهاية (قوله لهما) أي ~~الشاهدين (قوله مطلقا) أي مخطئا كان أو مصيبا اه‍ مغني PageV09P409 # * (الجزء العاشر) * من حواشي العلامتين الفهامتين والإمامين القدوتين ~~العلامة العارف بالله الشيخ عبد الحميد الشرواني نزيل مكة المكرمة والإمام ~~المحقق والعلامة المدقق الشيخ أحمد بن قاسم العبادي على تحفة المحتاج بشرح ~~المنهاج تأليف الإمام العالم العلامة الأوحد الفهامة خاتمة المحققين شهاب ~~الدين أحمد بن حجر الهيثمي الشافعي نزيل مكة المشرفة تغمد ms7336 الله الجميع ~~برحمته وأسكنهم فسيح جنته آمين * (وبهامشه تحفة المحتاج بشرح المنهاج) * * ~~(تنبيه) * قد وضعت حاشية لعلامة الشيخ عبد الحميد الشرواني في أول كل صحيفة ~~وحاشية الإمام ابن قاسم العبادي في آخر كل صحيفة مفصولا بينهما بجدول وجعلت ~~التعقيبة تابعة لحاشية الشرواني PageV10P001 # كتاب الايمان (قوله بالفتح) إلى قوله بما يأتي في المغني إلا قوله بالنظر ~~لوجوب تكفيرها وما سأنبه عليه وإلى المتن في النهاية إلا قوله: وإن نوزع ~~إلى، فخرج وقوله وأبدل إلى وشرط الحالف (قوله لأنهم كانوا الخ) تعليل ~~لمحذوف أي وإنما سمي الحلف يمينا لأنهم الخ عبارة المغني وأصلها في اللغة ~~اليد اليمنى وأطلقت على الحلف لأنهم كانوا إذا تحالفوا يأخذ كل واحد منهم ~~بيمين صاحبه، وسمي العضو باليمين لوفور قوته قال تعالى: * (لاخذنا منه ~~باليمين) * أي بالقوة اه‍ (قوله فلتقوية الحلف) من إضافة المصدر إلى فاعله ~~وقوله الحث مفعوله اه‍ سم (قوله ويرادفه الخ) عبارة المغني والنهاية ~~والأسنى واليمين والقسم والايلاء والحلف ألفاظ مترادفة اه‍ أي في الحلف ~~رشيدي (قوله بالنظر لوجوب تكفيرها) أي وإلا فالطلاق يمين أيضا وحاصل المراد ~~أنه إنما قيد هنا بقوله بما يأتي المراد به اسم الله وصفته لأن الكلام في ~~هذا الباب في اليمين التي يجب تكفيرها لا في مطلق اليمين حتى يرد نحو ~~الطلاق اه‍ رشيدي (قوله تحقيق أمر الخ) وتكون أيضا للتأكيد والأصل في الباب ~~قبل الاجماع آيات كقوله تعالى: * (لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم) ~~الآية وقوله: * (إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا) * وأخبار ~~منها أنه (ص) كان يحلف: لا ومقلب القلوب رواه البخاري وقوله: لأغزون قريشا ~~ثلاث مرات ثم قال في الثالثة: إن شاء الله تعالى رواه أبو داود أسنى ومغني ~~ونهاية وفي البجيرمي عن سم ما نصه: ولا يخفى أنه ليس المراد بتحقيقه جعله ~~محققا حاصلا لأن ذلك غير لازم لليمين فلعل المراد بتحقيقه التزامه وإيجابه ~~على نفسه والتصميم على تحقيقه وإثبات أنه لا بد منه فليتأمل اه‍ (قوله ~~محتمل الخ) عبارة الروض مع شرحه ms7337 والمغني تحقيق أمر غير ثابت ماضيا كان أو ~~مستقبلا نفيا أو إثباتا ممكنا كحلفه ليدخلن الدار أو ممتنعا كحلفه ليقتلن ~~PageV10P002 # الميت صادقة كانت اليمين أو كاذبة مع العلم بالحال أو الجهل به اه‍. ~~(قوله بما يأتي) أي في المتن (قوله بنحو الطلاق) أي كالتعلق اه‍ ع ش (قوله ~~غير بعيد) أي لتضمنه المنع من المحلوف عليه كتضمن الحلف بالله كذلك اه‍ ع ش ~~(قوله ويؤيده) أي ما اقتضاه كلام الرافعي. (قوله أي لا يطلب) أو لا يكون ~~الطلاق مدخولا لحروف القسم أي لم تجر العادة به اه‍ سيد عمر (قوله أي لا ~~يطلب) كلامهم كالصريح في أن المراد لا يصح أن يحلف به أي على صورة الحلف ~~بالله نحو والطلاق لا أفعل كذا اه سم (قوله وإن كان فيه) أي في الحلف ~~بالطلاق (قوله وحينئذ) أي حين أن يسمى الحلف بنحو الطلاق يمينا (قوله إنما ~~هو لبيان اليمين الخ) فيه أن ما نقله عن اقتضاء كلام الرافعي وأيده مقتضاه ~~أن الحلف بالطلاق يمين حقيقة أيضا أي شرعا إذا الكلام في اليمين شرعا اه‍ ~~سم (قوله بها الخ) أي باليمين الحقيقية والجاران متعلقان بالالحاق (قوله في ~~التحقيق الخ) ليس الكلام في ذلك بل لا ينبغي أن يكون محل نزاع فتأمله اه‍ ~~سم (قوله فخرج) إلى المتن في المغني إلا قوله لامت وقوله حالا إلى وشرط ~~الحالف وقوله يعلم إلى مكلف (قوله نحو لأموتن الخ) أي كقوله والله لأموتن ~~الخ اه‍ مغني (قوله لعدم تصور الحنث فيه الخ) عبارة المغني والأسنى لتحققه ~~في نفسه فلا معنى لتحقيقه ولأنه لا يتصور فيه الحنث اه‍ (قوله بذاته) أي ~~بالنظر لذاته وإن كان يمكن الحنث فيه بالصعود خرقا للعادة فلو صعد بالفعل ~~هل يحنث ويلزمه الكفارة أم لا والظاهر أنه يحنث وتلزمه الكفارة كما قرره ~~شيخنا العزيزي اه‍ بجيرمي (قوله بخلاف لامت) هذا المثال لا يظهر إلا إذا ~~كان الماضي بمعنى المضارع كما عبر به ا لنهاية قال ع ش قوله بخلاف لا أموت ~~الخ ms7338 أي ويحنث به في الطلاق حالا اه‍ (قوله ولأصعدن السماء) أي ما لم تخرق ~~العادة له فيصعدها اه‍ ع ش (قوله ما لم يقيد بوقت كغد الخ) هذا لا يظهر ~~بالنسبة إلى المثال الأول ولو كان بمعنى المضارع (قوله ولا ترد هذه) أي صيغ ~~لامت الخ (قوله لفهمها منه بالأولى الخ) فيه شئ لأن الأولوية لا تعتبر في ~~التعاريف قطعا كما صرح به العنزي كغيره في الكلام على عبارة المطول في ~~تعريف فصاحة الكلام اه‍ سم عبارة السيد عمر قوله لفهمها الخ قد يقال فهمها ~~منه بالأولى بالنظر للحكم مسلم وعدم ورودها على التعريف محل نظر فالأولى أن ~~يقال في التعريف محتمل للحنث يقينا أو على تقدير وهذا وإن كان هو المراد ~~لكنه لا يدفع الايراد اه (قوله له فيه) أي للحالف في المحتمل (قوله بخلاف ~~هذا) أي نحو لأصعدن السماء الخ مما يمتنع فيه البر (قوله فإنه) أي الحالف ~~(قوله وأبدل الخ) ببناء المفعول وممن أبدل الروض والمغني كما مر (قوله بغير ~~ثابت) الباء داخلة على المأخوذ (قوله ليدخل فيه) أي في تعريف اليمين. (قوله ~~والممتنع) هذا هو المقصود إدخاله وإلا فالممكن داخل في التعريف الأول أيضا ~~(قوله على انعقادها) أي اليمين على الممتنع (قوله وشرط الحالف الخ) عبارة ~~المغني (تنبيه) أهمل المصنف ضابط الحالف استغناء بما سبق منه في الطلاق ~~والايلاء وهو غير كاف والأضبط أن يقال مكلف مختار الخ اه‍ (قوله وهو) أي ~~ضابط الحالف (قوله مكلف الخ) شمل الأخرس وسيأتي ما يصرح به اه‍ سم ومكرة ~~ظاهره ولو بحق ولعلهم لم يذكروه لبعده أو عدم تصوره اه‍ ع ش (قوله أي اسم) ~~إلى قوله وهي في النهاية (قوله أي اسم دال الخ) ولو شرك في حلفه بين ما يصح ~~الحلف به وغيره كوالله والكعبة فالوجه انعقاد اليمين وهو واضح أن قصد الحلف ~~بكل أو أطلق PageV10P003 # فإن قصد الحلف بالمجموع ففيه تأمل والوجه الانعقاد لأن جزء هذا المجموع ~~يصح الحلف به والمجموع الذي جزؤه كذلك يصح الحلف ms7339 به اه‍ سم ويأتي عن ع ش ما ~~يوافقه (قوله أي اسم دال عليها) شمل نحو والذي نفسي بيده فهو اسم كما ~~اقتضاه كلامه وصرح به بعضهم وإن اقتضى كلام غيره أنه قسيم للاسم فلعلهما ~~اصطلاحان اه‍ رشيدي (قوله وهي) أي الذات (قوله وستأتي) أي في المتن (قوله ~~فالأول بقسميه الخ) عبارة المغني فالذات كقوله والله بجر أو نصب أو رفع ~~سواء أتعمد ذلك أم لا والصفة كقوله ورب العالمين الخ (قوله أي مالك) إلى ~~قوله فإن لم يقصد في النهاية والمغني إلا قوله الله بعد قول المتن به وقوله ~~غير ما ذكر إلى كالإله (قوله لأن كل مخلوق الخ) أي وإنما سمي المخلوقات ~~بالعالمين لأن الخ وعلى هذا فالعالمين ليس مخصوصا بالعقلاء وهو ما عليه ~~البرماوي ككثيرين وذهب ابن مالك إلى اختصاصه بالعقلاء فائدة: وقع السؤال في ~~الدرس عما يقع من قول العوام والاسم الأعظم هل هو يمين أم لا ونقل بالدرس ~~عن م انعقاد اليمين بما ذكر اه‍ ع ش (قوله ومن فلق الحبة) يؤخذ منه صحة ~~إطلاق الأسماء المبهمة عليه تعالى وبه صرح بعضهم اه‍ ع ش (قوله الله) هذا ~~يقتضي جعل الهاء في به لاسم كما يأتي ما يصرح به والظاهر خلافه اه‍ سم ~~(قوله ومن غير أسمائه الحسنى) كخالق الخلق اه‍ بجيرمي (قوله فلا تنعقد الخ) ~~عبارة المغني والنهاية لأن الايمان معقودة بمن عظمت حرمته ولزمت طاعته ~~وإطلاق هذا مختص بالله تعالى فلا تنعقد بالمخلوقات كوحق النبي وجبريل ~~والكعبة وفي الصحيحين إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم فمن كان حالفا ~~فليحلف بالله أو ليصمت والحلف بذلك مكروه اه‍ (قوله بمخلوق كنبي الخ) أي ~~بحيث تكون يمينا شرعية موجبة للكفارة وإلا فهي يمين لغة وينبغي للحالف ألا ~~يتساهل في الحلف بالنبي (ص) لكونه غير موجب للكفارة سيما إذا حلف على نية ~~أن لا يفعل فإن ذلك قد يجر إلى الكفر لعدم تعظيمه الرسول والاستخفاف به (ص) ~~اه‍ ع ش (قوله الكراهة) وفاقا للنهاية والمغني كما مر ms7340 (قوله وهو المعتمد) ~~أي القول بالكراهة (قوله وهو الذي الخ) أي القول بالحرمة والاثم (قوله لقصد ~~غالبهم به) أي بالحلف بغير الله (قوله إعظام المخلوق به) أي بالحلف ويحتمل ~~أن المحلوف بحاء مهملة ثم بالفاء وحينئذ الجار والمجرور نائب الفاعل ~~والضمير لآل (قوله وإدخاله) إلى المتن في النهاية إلا قوله بناء إلى لا ~~ينافيه وقوله في قوله يختص بالله وقوله مر إلى وأورد وإلا إنها عكست ما ~~عزاه الشارح إلى المتن والروضة (قوله في حله) أي المتن حيث قدر لفظة ~~الجلالة. (قوله وبه يندفع) أي بجواز الامرين (قوله تصويب من حصر الخ) من ~~إضافة المصدر إلى فاعله وقوله للمتن بأن معناه الخ الجاران متعلقان ~~بالتصويب وقوله وإفساد الخ معطوف عليه. (قوله بأن معناه يسمى الله به الخ) ~~أي لأن هذا ليس معناه كما هو ظاهر بل معناه ينفرد الله فلا يشاركه فيه غيره ~~مع أن ما سلكه ذلك الشارح في حل المتن تكلف PageV10P004 # لا داعي إليه إذ المتبادر ليس إلا رجوع الهاء من به عل الله تعالى فالباء ~~داخله فيه على المقصور عليه كما في الروضة اه‍ سم. (قوله وأورد على المتن) ~~أي على قوله لا تنعقد إلا بذات الله تعالى الخ اليمين الغموس أي فإنها بذات ~~الله الخ ولم تنعقد اه‍ سم (قوله وهي أن يحلف الخ) عبارة الروض مع شرحه ~~والمغني فإن حلف كاذبا عالما بالحال على ماض فهي اليمين الغموس سميت بذلك ~~لأنها تغمس صاحبها في الاثم أو في النار وهي من الكبائر كما ورد في البخاري ~~وفيها الكفارة لقوله تعالى: * (ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان) * الآية ~~وتعلق الاثم لا يمنع وجوبها كما في الظهار ويجب التعزير أيضا اه‍ (قوله ~~الأخير) هو قوله بذات الله الخ وقوله الأول هو الانعقاد اه‍ ع ش (قوله على ~~أن جمعا متقدمين الخ) وأشار الشهاب الرملي إلى تصحيح هذا في حواشي شرح ~~الروض وذكر صورا تظهر فيها فائدة الخلاف ثم نقل عن البلقيني أنه لا خلاف في ~~المذهب في انعقادها وأن ms7341 من قال من الأصحاب إنها غير منعقدة لم يرد ما قاله ~~أبو حنيفة أنها لا كفارة فيها وإنما أراد أنها ليست منعقدة انعقادا يمكن ~~معه البر والحنث لانعقادها مستعقبة لليمين من غير إمكان البر وأطال في ذلك ~~فليراجع اه‍ رشيدي (قوله قالوا بانعقادها) أي اليمين الغموس وهو أي ~~انعقادها هو المعتمد وتظهر فائدة ذلك في التعاليق اه‍ ع ش ومر آنفا عن ~~المغني والروض وشرحه والشهاب الرملي اعتماده أيضا (قوله ظاهرا) إلى قوله ~~واستشكل في المغني إلا قوله والمصور وقوله غالبا وإلى قول المتن وحروف ~~القسم في النهاية إلا قوله ثم رأيت إلى ويقع وقوله ولو سلمنا إلى المتن ~~وقوله والفرض إلى المتن وقوله وما في معناها مما مر وقوله ثم رأيت إلى ~~وبالقرآن وقوله وإن نازع فيه الأسنوي وقوله كما قاله الخطابي وغيره (قوله ~~يعني الخ) أشار به إلى بعد التفسير عبارة المنهج مع شرحه إلا أن يريد به ~~غير اليمين فليس بيمين فيقبل منه ذلك كما في الروض كأصلها ولا يقبل منه ذلك ~~في الطلاق والعتاق والايلاء ظاهر التعلق حق غيره به فشمل المستثنى منه ما ~~لو أراد بها أي بالأسماء المختصة به تعالى غيره تعالى فلا يقبل منه إرادته ~~ذلك لا ظاهرا ولا باطنا لأن اليمين بذلك لا يحتمل غيره فقول الأصل ولا يقبل ~~قوله لم أرد به اليمين مؤول بذلك أو سبق قلم اه‍ وقوله مؤول بذلك أي بإرادة ~~غير الله بها أو سبق قلم أي إن أبقيناه على ظاهره. (قوله لم أرد بما سبق ~~الخ) ويمكن جعل المتن على حذف مضاف أي لم أرد به متعلق اليمين وهو المحلوف ~~به اه‍ سم (قوله في نحو بالله الخ) أي من كل حلف بما يدل على ذاته تعالى ~~فقط أو مع صفته وليس المراد بنحوه الحلف بما يدل على الذات فقط واحترز بذلك ~~عن قوله بعد دون طلاق الخ اه‍ ع ش (قوله أردت بها) أي بالصيغة المذكورة ~~(قوله ثم ابتدأت الخ) راجع لكل من قوله كبالله ms7342 الخ أو والله الخ وقوله أو ~~وثقت الخ (قوله فإنه يقبل ظاهرا الخ) أي حيث لا قرينة فإن كان ثم قرينة تدل ~~على قصده اليمين لم يصدق ظاهرا مغني وروض مع شرحه (قوله لكن بالنسبة لحق ~~الله تعالى دون طلاق الخ) عبارة المغني والروض مع شرحه وإنما قبل منه هنا ~~أي في الحلف بما يختص به تعالى إرادة غير اليمين بخلاف الطلاق والعناق ~~والايلاء لتعلق حق الغير به ولان العادة جرت بإجراء ألفاظ اليمين بلا قصد ~~بخلاف هذه الثلاثة فدعواه فيها تخالف الظاهر فلا يصدق اه‍ (قوله دون طلاق ~~وإيلاء الخ) صورته أن يحلف بالطلاق ثم يقول لم أرد به الطلاق (قوله بالنسبة ~~لحق الله تعالى دون طلاق الخ) يعني أن ما ذكر هنا لا يأتي نظيره في الطلاق ~~وما بعده كما مر في أبوابها فلو قال مثلا أنت طالق وقال أردت إن دخلت الدار ~~لا يقبل ظاهرا اه‍ رشيد بل أردت به حل الوثاق مثلا وأن يقول لعبده أنت حر ~~ثم يقول لم أرد به العتق به أردت به أنت كالحر PageV10P005 # في الخصال الحميدة مثلا وأن يولي من زوجته ثم يقول لم أرد به الايلاء اه‍ ~~بجيرمي عن العشماوي والأولى أن يصور بنحو على طلاق زوجتي لأفعلنه أو لا ~~أفعل كذا (قوله فلا يقبل ظاهرا الخ) مفهومه كشرحي المنهج والروض أنه يقبل ~~منه باطنا اه‍ ع ش (قوله غالبا) محترزه قول المصنف الآتي سواء (قوله وإلى ~~غيره بالتقييد) ليس مقابلا لقوله غالبا لأن ذاك مفروض عند الاطلاق وما هنا ~~ليس مطلقا فلينظر ما الذي احترز عنه بقوله غالبا ولعله ما ذكره بعد بقوله ~~وما استعمل فيه في غيره الخ ومع ذلك فيه شئ اه‍ ع ش أي لأن المصنف ذكر أن ~~اليمين تنعقد به فلا يصح أن يكون محترزا وأجيب بأنه لما قيده بقوله إلا ~~بنية وكان الأول شاملا للاطلاق صح أن يكون محترزا اه‍ بجيرمي (قوله وأل ~~فيها للكمال) أي للعموم ولا للعهد قال سيبويه: يكون لام التعريف ms7343 للكمال ~~تقول زيد الرجل تريد الكامل في الرجلية وكذا هي في أسماء الله تعالى فإذا ~~قلت الرحمن أي الكامل في معنى الرحمة والعالم أي الكامل في معنى العلم وكذا ~~بقية الأسماء اه‍ مغنى (قوله بها) أي بالأسماء المذكورة ولكن الأنسب لقول ~~المتن به ولقوله الآتي لأنه قد يستعمل الخ التذكير (قوله بأن أراده تعالى ~~الخ) هذا بيان لمنطوق الاستثناء وقوله بخلاف الخ بيان لمفهومه (قوله لأنه ~~قد يستعمل الخ) أي فيقبل ولا يكون يمينا لأنه الخ اه‍ مغني (قوله في ذلك) ~~أي في حق غيره تعالى مقيدا اه‍ مغني (قوله بالأول) أي بما اختص به تعالى ~~(قوله يستعمل في غيره) يعني يصدق على غيره تعالى (قوله قصده) أي الغير اه‍ ~~ع ش (قوله بكسر اللام) إلى قوله والاشتراك في المغني (قوله بأن أراده تعالى ~~الخ) أي ولو مع غيره كان أراد بالعالم الباري تعالى وشخصا آخر كالنبي أو ~~غيره اه‍ ع ش وتقدم عن سم ما يوافقه (قوله أشبهت الكنايات) أي فاحتاجت إلى ~~النية (قوله والاشتراك) أي بينه تعالى وبين الغير (قوله ويريدون به الله ~~الخ) وينبغي أن مثله في الحرمة ما لو قصد بذلك النبي (ص) اه‍ ع ش وفيه وقفة ~~لظهور الفرق (قوله إذ جناب الانسان الخ) أي ويحرم إطلاقه عليه تعالى سواء ~~قصده أو أطلق وإن كان عاميا لكنه إذا صدر عنه يعرف فإن عاد إليها يعزر ~~ومثله في امتناع الاطلاق عليه ما يقع كثيرا من قول العوام اتكلت على جانب ~~الله تعالى أو الحملة على الله كما تقدم في العقيقة اه‍ ع ش. (قوله فلا ~~تنعقد وإن نوى الخ) سنذكر عن قريب خلافه اه‍ سم (قوله ولو سلمنا الخ) غاية ~~(قوله والثاني) عطف على قوله فالأول بقسميه (قوله الذاتية) إلى قوله وإن ~~نازع في المغني إلا قوله فإن أريد إلى وعلم وقوله ما لم يرد إلي وبالقرآن ~~(قوله الذاتية) أخرج الفعلية كالخلق والرزق فلا تنعقد بهما كما صرح به ~~الرافعي وأخرج السلبية ككونه ليس بجسم ولا ms7344 جوهر ولا عرض PageV10P006 # لكن بحث الزركشي الانعقاد بها لأنها قديمة متعلقة به تعالى اه‍ رشيدي ~~(قوله كوعظمة الله الخ) قال الزركشي من الصفات الذاتية كونه تعالى أزليا ~~وأنه واجب الوجود منها السلبية ككونه ليس بجسم ولا جوهر ولا عرض ولا في جهة ~~ولم أر فيها شيئا والظاهر انعقاد اليمين بها لأنها قديمة متعلقة بالله ~~تعالى انتهى وقال الرافعي وإن بعضهم أي الحنفية قال لو قال بسم الله لأفعلن ~~كذا فهو يمين ولو قال بصفة الله فلا ولك أن تقول إذا قلنا الاسم هو المسمى ~~فالحلف بالله وكذا إن جعل الاسم صلة وإن أراد بالاسم التسمية لم يكن يمينا ~~وقوله بصفة الله يشبه أن يكون يمينا إلا أن يريد به الوصف انتهى وكأنه أراد ~~بالتسمية اللفظ وبالوصف قول الواصف وقال ابن الصباغ في فتاويه لو قال وقدر ~~الله يكون يمينا لقوله تعالى: * (وما قدروا الله حق قدره) * أي عظمته وحكى ~~ابن المنذر عن الشافعي فيمن حلف بالقهر إنه ليس يمين إلا أن ينويه فيكون ~~قال وبه أقول قال الزركشي فانظر القهر صفة فعل أو ذات اه‍ سم بحذف (قوله في ~~الكل) عبارة المغني في الستة (قول المتن يمين) خبر عن قول الشارح والثاني ~~وما بينهما اعتراض ومع ذلك فقول المصنف يمين لا حاجة إليه من أصله ~~لاستفادته من قوله أولا لا تنعقد إلا بذات الله تعالى أو صفة له بل فيه ~~قلاقة اه‍ ع ش (قوله منع قول الناس) نائب فاعل أخذ (قوله ورد الخ) عبارة ~~المغني ومنع القرافي ذلك وقال الصحيح: إن عظمة الله المجموع من الذات ~~والصفات فالمعبود مجموعهما اه‍ (قوله هي المجموع الخ) فيه شئ اه‍ سم عبارة ~~ع ش هذا قد يخالف ما تقدم من جعل الصفة في مقابلة الذات مع تفسير الذات ~~بأنها ما دل على الذات ولو مع الصفة اه‍ عبارة القليوبي وفيه نظر بل هو ~~فاسد إذ لو كان كذلك لم تصح إضافته أي لفظ عظمة إلى الله تعالى لأن الكل لا ~~يضاف لجزئه ms7345 وأيضا المعبود الذات المتصفة بالصفات لا الذات مع الصفات اه‍. ~~(قوله أو مجرد الصفة فممتنع) ولقائل أن يقول ينبغي عدم المنع وإن أريد مجرد ~~الصفة ما لم يرد باللام التعدية للمتواضع له لاحتمالهما معنى العلة أي ~~تواضع له لأجل عظمته فإن قيل الذات تستحق التواضع لذاته قلنا ولصفاته تأمله ~~اه‍ سم عبارة السيد عمر قد يقال يحتمل أن يكون لام لعظمته للغاية لا صلة ~~للتواضع فمعمول التواضع محذوف للعلم به تقديره له فحينئذ فلا محذور وإن كان ~~خلاف الأولى من جعل الذات هي المنشأ فليتأمل على أن حمل التواضع على ~~العبادة ليس بمتعين اه‍ (قوله حكم الاطلاق) أي في قولهم سبحان من تواضع كل ~~شئ لعظمته ع ش (قوله مما فسر الخ) أي في قول المصنف والصفة كوعظمة الله الخ ~~(قوله أن المراد بالاسم) أي في قول المصنف وكل اسم الخ (قوله من صفة ذاته ~~الخ) والفرق بين صفتي الذات والفعل أن الأولى ما استحقه في الأزل والثانية ~~ما استحقه فيما لا يزال يقال عالم في الأزل ولا يقال رازق في الأزل إلا ~~توسعا باعتبار ما يؤول إليه الامر أسنى ومغني قول المتن: ( إلا أن ينوي ~~الخ) قال الزركشي علم من استثنائه أن الصفات الفعلية كخلق الله ورزق الله ~~ورحمة الله لا تنعقد بها اليمين وبه جزم الرافعي قال وبمثله أجاب الإمام في ~~وإحياء الله وأطلق الجمهور عدم الانعقاد بصفات الفعل لكن جزم الخفاف في ~~الخصال بأنها تكون يمينا إذا نواها انتهى اه‍ سم ويفيد عدم الانعقاد بها ~~تقييد PageV10P007 # الشارح كالنهاية والمغني قول المصنف والصفة بالذاتية (قوله وبالعظمة وما ~~بعدها ظهور آثارها) لأنه يقال عاينت عظمة الله وكبرياءه ويشار إلى أفعاله ~~سبحانه وتعالى وقد يراد بالجلال والعزة والكبرياء ظهور أثرها على المخلوقات ~~اه‍ مغني (قوله كان يريد الخ) عبارة النهاية والمغني وكان الخ بالعطف (قوله ~~فلا يكون الخ) تفريع على المتن (قوله وبنحو التوراة) كالإنجيل اه‍ نهاية ~~(قوله تخريجه) أي الزركشي (قوله هنا) أي في اليمين وقوله ثم أي في ms7346 حرمه ~~المس وبطلان الصلاة (قوله وبالقرآن الخ) عطف على قوله بكتاب الله الخ (قوله ~~ما لم يرد به نحو الخطبة) أي أو الألفاظ والحروف أخذ مما تقدم في قوله وكان ~~يريد بالكلام الخ اه‍ ع ش (قوله نحو الخطبة) أي كالصلاة اه‍ مغني (قوله لا ~~ينصرف عرفا إلا لما فيه الخ) وقد يستعمل في المعنى القديم القائم بذاته ~~تعالى وفي الحروف الدالة عليه وقضية التخصيص بقوله ما لم يرد به ورقه الخ ~~الحنث عند الاطلاق وكذا عن إرادة الحروف وهو مخالف لما قدمه في كلام الله ~~فلعل ما ذكره هنا مجرد تمثيل اه‍ ع ش (قوله ومنه يؤخذ الخ) يتأمل وجه الاخذ ~~ومن أين اه‍ ع ش (قوله أنه لافرق الخ) ولعله أي الفرق أن حق المصحف ينصرف ~~عرفا إلى ثمنه الذي يصرف فيه ولا كذلك المصحف فإنه إنما ينصرف لما فيه من ~~القرآن اه‍ ع ش (قوله وحق المصحف) كذا في أصل الشارح رحمه الله تعالى اه‍ ~~سيد عمر أي وكان ينبغي ووحق المصحف (قوله وإن أطلق) إلى قوله وإن اعتذر في ~~المغني إلا قوله ويفرق إلى المتن (قوله وإن أطلق الخ) عبارة المغني إن نوى ~~اليمين قطعا وكذا إن أطلق في الأصح لغلبة استعماله في اليمين فنزل الاطلاق ~~عليه اه‍ (قوله ولان معناه وحقيقة الإلهية) لأن الحق ما لا يمكن جحوده فهو ~~في الحقيقة اسم من أسماء الله تعالى اه‍ مغني (قوله ولان معناه وحقيقة ~~الإلهية) عبارة الجلال لغلبة استعماله فيها بمعنى استحقاق الله تعالى ~~الإلهية اه‍ رشيدي (قوله وحقيقة الإلهية) خبر أن (قوله قال جمع الخ) معتمد ~~اه‍ ع ش (قوله لا بد مع الاطلاق الخ) قضيته أنه مع النية لا يتعين الجر اه ~~سم (قوله وإلا كان كناية) عبارة المغني فإن رفع الحق أو نصب فكناية لتردده ~~بين استحقاق الطاعة والإلهية فليس بيمين إلا بنية اه‍ (قوله وبين ما يأتي) ~~أي في شرح كبالله ووالله وتالله. (قوله بأن تلك صرائح الخ) قد يناقش فيه من ~~وجهين ms7347 أحدهما أنه اشتهر أن الصريح يقبل الصرف ففي تفريع فلم يؤثر الخ بحث ~~والثاني إن ما هنا لو لم يكن صريحا احتاج للنية وليس كذلك ففي قوله بخلاف ~~الخ بحث أيضا وقد يجاب عن الثاني بأن المراد بالصرائح النصوص لا مقابل ~~الكنايات فليتأمل فائدة: في فتاوى السيوطي مسألة رجل حلف بشهد الله أو ~~بيشهد الله أو أضاف قوله وحق هل تنعقد يمينه وتلزمه الكفار ة إذا حنث أم لا ~~وما إذا حلف بالجناب الرفيع وأراد به الله تعالى الجواب لا نقل عندي في ذلك ~~والذي يظهر في شهد الله ويشهد الله أنه ليس بيمين وفي الأذكار للنووي ما ~~يشهد لذلك فإنه ذكر ما معناه أن من الناس من يتورع عن اليمين فيعدل إلى ~~قوله شهد الله فيقع في أشد من ذلك من حيث أنه نسب إلى الله أنه شهد الشئ ~~وعلمه على خلاف ما هو عليه وكذا لو ضم إليه قوله وحق شهد الله إلا أن أراد ~~بشهد المصدر فيكون معناه وحق شهادة الله أي علمه فيكون والحالة هذه يمينا ~~لأنه حلف بالعلم وإطلاق الفعل وإرادة المصدر شائع كقوله تعالى: * (هذا يوم ~~ينفع الصادقين) * أي يوم نفعهم وإذا حلف بالجانب الرفيع وأراد به الله ~~تعالى فهو يمين بلا شك انتهى وتقدم آنفا عن أبي زرعة خلاف ما قاله في ~~الجانب الرفيع اه‍ سم بحذف (قوله صرائح) PageV10P008 # أي في اليمين (قوله المشهورة) إلى قوله بل هو الأصل في النهاية إلا قوله ~~وزيد إلى وبدأ (قوله المشهورة) وغير المشهورة كالألف الممدودة وهاء التنبيه ~~اه‍ شوبري (قوله موحدة) إلى قوله ويظهر في المغني إلا قوله أي إلى وبدأ قول ~~المتن: (كبالله ووالله الخ) ولو قال له القاضي قل والله فقال تالله ~~بالمثناة أو الرحمن لم يحسب يمينا لمخالفته التحليف وقضية التعليل أنه لا ~~يحسب يمينا لو قال له: قل تالله بالمثناة فقال: بالله بالموحدة أو قل بالله ~~فقال: # والله وهو الظاهر اه‍ مغني وفي سم بعد ذكر مثله عن بعضهم ما نصه وفيه ms7348 نظر ~~بل الوجه انعقادها وإن قلنا بنكوله فليراجع اه‍ (قوله فيه) أي القسم (قوله ~~جر الخ) أي لفظ الجلالة (قوله وزيد الخ) عبارة المغني وزاد المحاملي والشيخ ~~أبو حامد على الثلاثة الألف بدل الهمزة وسيأتي أنه كناية اه‍ (قوله وهو ~~الله) كان في أصله ألف قبل الجلالة فكشطت فليتأمل فإن الظاهر أنه غير سديد ~~ثم رأيت الراعي شارح الألفية نقل عن بعض مشايخه أن حروف الجر خمسة أقسام ~~قسم على حرف كالباء واللام وقسم على أقل من حرف واحد وذلك قطع همزة الوصل ~~في القسم باللفظة نحو قالت الله لأفعلن كان ألف وصل فلما أقسم به قطع وصار ~~يثبت وصلا بعدما كان لا يثبت وصلا فزادت فيه صفة وهي أقل من حرف اه‍ سيد ~~عمر (قوله المحذوف) الأولى التنكير (قوله إنها مبدلة منها) أي كما في تراث ~~فإن أصله وارث اه‍ بجيرمي قول المتن: (وتختص التاء بالله) لأن الباء لما ~~كانت الأصل في القسم والواو بدل منها والتاء بدل من الواو ضاق تصرفها عن ~~البدل والمبدل منه فلم يدخل على شئ مما يدخلان عليه سوى اسم الله قال ~~تعالى: * (تالله تفتؤ تذكر يوسف) * قال ابن الخشاب إن التاء إن ضاق تصرفها ~~ولم تدخل إلا على اسم واحد فقد بورك لها في اختصاصها بأشراف الأسماء وأجلها ~~اه‍ مغني (قوله وتالرحمن) وتحياة الله اه‍ نهاية (قوله إلا بنية الخ) وفاقا ~~للنهاية وخلافا للمغني عبارته فلا تدخل على غير لفظ الله أي لغة ولا يقال ~~تربك وقال ابن مالك حكى الأخفش ترب الكعبة وهو شاذ وأما من جهة الشرع فإنه ~~قال تالرحمن أو الرحيم انعقدت يمينه كما قاله البلقيني وغايته أنه استعمل ~~شاذا فإن أراد غير اليمين قبل منه وكذا لو قال: بالله بالموحدة أو والله ~~لأفعلن كذا ونوى غير اليمين كوثقت بالله أو اعتصمت أو والله المستعان لم ~~يكن يمينا اه‍ وهي صريحة في أن الاطلاق كالنية وفي أنه فرق بين المسموع ~~شذوذا وغيره في الانعقاد (قوله بهما) أي ترب الكعبة تالرحمن ms7349 أي وبنحوهما ~~وإن لم يسمع كما مر آنفا عن المغني قوله PageV10P009 # : (وجعله) أي الانعقاد وكذا ضمير في احتياجه (قوله شذوذه) المناسب ~~التثنية (قوله ومثلهما) إلى قوله انتهى في المغني إلا قوله والله إلى صوابه ~~وإلا أنه أبدل صوابه بوكان الأولى (قوله يا لله بالتحتية) وجه كونه يمينا ~~بحذف المنادى وكأنه قال يا قوم أو يا رجل ثم استأنف اليمين أسنى ومغني ~~(قوله والله بالاستفهام) يغني عنه قول المصنف الآتي ثم رأيت ما يأتي عن ~~الرشيدي فلا إغناء (قوله فيقتضي) أي تعبير المصنف (قوله المتن ولو قال الخ) ~~عبارة المغني ولو حذف الحالف حرف القسم وقال الله بهمزة الاستفهام وبدونه ~~اه‍ (قوله مثلا) إلى قوله وبله في النهاية إلا قوله على أن إلى وقيل (قوله ~~مثلا) عبارة المغني والروض مع شرحه وقول الحالف لا ها الله بالمد والقصر ~~كناية إن نوى اليمين فيمين وإلا فلا وإن كان مستعملا في اللغة لعدم اشتهاره ~~وقوله وأيم الله بضم الميم أشهر من كسرها وصل الهمزة ويجوز قطعها وأيمن ~~الله كذلك وإنما لم يكن كل منهما يمينا إذا أطلق لأنه وإن اشتهر في اللغة ~~وورد في الخبر لا يعرفه إلا الخواص اه‍ (قوله ويجوز مد الألف) أي التي هي ~~جزء من الجلالة بدليل قوله بعد ولا ينافيه الخ فهذا غير كونها ألف ~~الاستفهام الذي مر وغير كون الألف جارة الذي نقله ثم صحح خلافه وإن توقف ~~الشهاب ابن قاسم في هذا اه رشيدي (قوله ولعمر الله الخ) عبارة المغني ~~والروض مع شرحه وقول الحالف ولعمر الله والمراد منه البقاء والحياة كذلك أي ~~كناية وإنما لم يكن صريحا لأنه يطلق مع ذلك على العبادات وقوله على عهد ~~الله وميثاقه وأمانته وذمته وكفالته كل منها كذلك سواء أضاف المعطوفات إلى ~~الضمير كما مثل أم إلى الاسم الظاهر والمراد بعده الله إذا نوى به اليمين ~~استحقاقه لايجاب ما أوجبه علينا وتعبدنا به وإذا نوى به غيرها العبادات ~~التي أمرنا بها فإن نوى اليمين بالكل انعقدت يمين واحدة والجمع ms7350 بين الألفاظ ~~تأكيد فلا يتعلق بالحنث إلا كفارة واحدة ولو نوى بكل لفظ يمينا كان يمينا ~~ولم يلزمه إلا كفارة واحدة كما لو حلف على الفعل الواحد مرارا اه‍ (قوله ~~ولا ينافيه) أي الاحتياج إلى النية وكان الأولى التفريع (قوله في الأولى) ~~أي ما في المتن وقوله صحة ذلك الخ فاعل ينافي وقوله إذا لجر الخ علة للصحة ~~عبارة النهاية ولا يضر اللحن فيما ذكر على أنه قيل بمنعه فالجر بحذف الجار ~~الخ وعبارة المغني وشيخ الاسلام واللحن لا يمنع انعقاد اليمين على أن غير ~~الرفع لا لحن فيه فالنصب بنزع الخافض والجر بحذفه الخ وأما الرفع فيصح أيضا ~~أن يكون ابتدأ بكلام اه‍ وبذلك علم ما في صنيع الشارح (قوله بحذف الجار ~~الخ) قال سيبويه: ولا يجوز حذف حرف الجر وإبقاء عمله إلا في القسم اه‍ مغني ~~(قوله بين نحوي) أي فتنعقد منه (قوله لغو الخ) خلافا للنهاية والمغني ~~عبارتهما يمين إنه نواها على الراجح خلافا لجمع ذهبوا إلى أنها لغو اه‍ ~~(قوله لأن هذه) أي البلة اه‍ مغني (قوله أو آليت) إلى قوله وبه فارق في ~~المغني وإلى قول المتن ولو قال إن فعلت في النهاية (قوله لأنه لم يشتهر ~~الخ) الأولى فإنه الخ (قوله أما مع حذف بالله) أي من كل ما تقدم في المتن ~~والشرح PageV10P010 # (قوله في نحو أقسمت) أي مما بصيغة الماضي (قوله في الأخيرة الخ) أي أسألك ~~بالله الخ مفهومه أنه لو قال والله تفعل كذا أو لا تفعل كذا وأطلق كان ~~يمينا وهو ظاهر لأن هذه الصيغة لا تستعمل لطلب الشفاعة بخلاف أسألك بالله ~~الخ اه‍ ع ش (قوله ويندب) إلى قوله وظاهر صنيعه في المغني إلا قوله وقال ~~إلى المتن (قوله وقال أحمد الخ) لعله رواية عنه وإلا فالمفتي به عندهم أن ~~الكفارة على الحالف اه‍ ع ش (قوله أو يمين المخاطب) كان قصد جعلتك حالفا ~~بالله اه‍ ع ش (قوله إن حلفت عليك ليست الخ) أي في هذا التفصيل أي هو ms7351 يمين ~~وإن لم ينو يمين نفسه بقرينة التوجيه فليحرر اه‍ رشيدي عبارة ع ش قوله إن ~~حلفت عليك ليست الخ أي فإنها تكون يمينا وإن لم يقصد بها يمين نفسه بل أطلق ~~اه‍ (قوله وآليت) أي وإن لم يذكره فيما مر اه‍ رشيدي وكان الأولى للشارح أن ~~يقول أو آليت كما في النهاية (قوله ويكره) إلى قوله كما مر في المغني إلا ~~قوله في غير المكروه (قوله ويكره رد السائل) ظاهره وإن كان غير محتاج إليه ~~ويوجه بأن الغرض من إعطائه تعظيم ما سأل به اه‍ ع ش (قوله أو بوجهه) كأسألك ~~بوجه الله اه‍ ع ش (قوله المتن ولو قال إن فعلت الخ). # فروع: لو حلف شخص بالله فقال آخر يميني في يمينك أو يلزمني ما يلزمك لم ~~يلزمه شئ وإن نوى به اليمين لخلو ذلك عن اسم الله تعالى وصفة من صفاته وإن ~~قال اليمين لازمة لي لم يلزمه شئ وإن نوى لما مر وإن قال أيمان البيعة ~~لازمة لي وهو بيعة الحجاج فإن البيعة كانت على عهد رسول الله (ص) فمن بعده ~~بالمصافحة فلما ولي الحجاج رتبها أيمانا تشتمل على اسم الله تعالى وعلى ~~الطلاق والعتاق والحج والصدقة لم يلزمه شئ لأن الصريح لم يوجد والكناية ~~تتعلق بما يتضمن إيقاعا فأما في الالتزام فلا إلا أن ينوي الطلاق والقصاص ~~فيلزمانه لأن الكناية تدخل فيهما ولو قال إن فعلت كذا فأيمان البيعة لازمة ~~لي بطلاقها وعتاقها وحجها وصدقتها ففي التتمة أن الطلاق لا حكم له لأنه لا ~~يصح التزامه والباقي يتعلق به الحكم إلا أنه في الحج والصدقة كنذر اللجاج ~~والغضب اه‍ مغني عبارة سم وفي التنبيه وإن حلف رجل بالله تعالى فقال آخر ~~يميني في يمينك أو يلزمني مثل ما يلزمك لم يلزمه شئ وإن قال ذلك في الطلاق ~~والعتاق ونوى لزمه ما لزم الحالف وإن قال أيمان البيعة لازمة لي لم يلزمه ~~شئ وإن قال الطلاق والعتاق لازم لي ونوى لزمه انتهى قال ابن النقيب في ms7352 شرحه ~~واعلم أن معنى يميني في يمينك على ما حكاه ابن الصباغ أنه يلزمني من اليمين ~~ما يلزمك فإن كان الشيخ قصد ذلك كأن ذكره لك PageV10P011 # ليعرفك أنه لا فرق بين أن يأتي بهذا اللفظ أو بمعناه وإن قصد أنه يلزمه ~~من الكفارة أو الطلاق والعتاق فهما صورتان متباينتان لكن في كلام المتولي ~~ما يقتضي وقوع الطلاق في الصورة الثانية دون الأولى فإنه قال إذا قال يميني ~~في يمين فلان وكان فلان قد حلف بالطلاق والعتاق لا يتعلق به حكم لأن ~~التعليق وجد من غيره فلا يجعل كناية عنه وعلى هذا لو قال لامرأته أشركتك مع ~~امرأة فلان وكان فلان قد علق الطلاق وأراد المشاركة في التعليق بتلك الصفة ~~لم يكن له حكم وإن أراد المشاركة في الطلاق بمعنى إن وقع الطلاق على تلك ~~فأنت شريكتها فيه صح اه‍ وفي التهذيب وما يوافقه في الصورة الثانية فإنه ~~قال لو طلق رجل زوجته بالطلاق وحنث فقال رجل يميني في يمينك وأراد أن ~~امرأته تطلق كامرأة الآخر طلقت وكذا إن أراد متى طلق الآخر امرأته طلقت ~~امرأته فإن المخاطب متى طلق طلقت هذه وأما الصورة الثانية فلم يتعرض ~~الرافعي لها انتهى كلام ابن النقيب ثم قال فرع لو قال لمن يحلف يميني في ~~يمينك وأراد إذا حلفت صرت حالفا مثلك لم يصر حالفا إذا حلف ذاك سواء كان ~~بالله أو بالطلاق والعتاق انتهى وقوله ونوى لزمه ما لزم الحالف أي حينئذ ~~بمنزلة قوله الطلاق لازم لي وهذا يقع به الطلاق وظاهره قوله والعتاق أن ~~قوله العتق لازم لي كذلك لكن سيأتي أوائل النذر قول الشارح ما نصه ومنه أي ~~نذر اللجاج ما يعتاد على ألسنة الناس العتق يلزمني أو يلزمني عتق عبدي فلان ~~أو والعتق لا أفعل أو لا فعلت كذا فإن لم ينو التعليق فلغو وإن نواه تخير ~~ثم بين ما حاصله أن العتق لا يحلف به إلا على وجه التعليق أو الالتزام ~~فيحمل كلام التنبيه على ذلك وكقوله فأيمان البيعة ms7353 قوله فأيمان المسلمين كما ~~قاله في شرح الروض اه‍ (قوله أو نصراني) إلى قوله وأوجب في المغني وإلى ~~قوله وفسره في النهاية إلا قوله أو مات إلى وإذا لم يكفر وقوله وأوجب إلى ~~وحذفهم وقوله على أنه إلى المتن (قوله أو من النبي) أي أو من الكعبة ونحو ~~ذلك اه‍ مغني (قوله أو مستحل الخ) الأنسب تقديمه على أو برئ إلى (قوله وإن ~~حنث) أي فعل ما منع نفسه منه اه‍ ع ش (قوله ذلك) أي التلفظ بما ذكر (قوله ~~فإن علق) أي الكفر على حصول ذلك الفعل وقوله بذلك أي الكفر اه‍ نهاية (قوله ~~مثلا) أي كأن غاب وتعذرت مراجعته اه‍ مغني (قوله الصواب) عبارة المغني ~~والأوجه ما في الأذكار اه‍ (قوله أن يستغفر الله) أي كأن يقول أستغفر الله ~~العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه وهي أكمل من غيرها اه‍ ع ~~ش (قوله وأوجب الخ) عبارة المغني ولا يخالف ما في الصحيحين من حلف باللات ~~الخ لأنه محمول على الندب وإن قال صاحب الاستقصاء بوجوب ذلك وتجب التوبة من ~~كل معصية ويسن الاستغفار من كل تكلم بكلام قبيح اه‍ وعبارة سم لا يخفى أن ~~عدم إيجاب ذلك على الأول ينافي وجوب التوبة لأنها لا تتوقف على ذلك اه‍ ~~(قوله لأنه يغتفر الخ) أو هو أي ما هنا محمول على الاتيان بأشهد كما في ~~رواية أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله اه‍ نهاية (قوله ~~فيهما) أي كلمتي الشهادة قول المتن: (بلا قصد) أي لمعناها اه‍ مغني (قوله ~~كبلى) إلى المتن في المغني إلا قوله وهو ظاهر إلى ولو قصد وقوله وأقره إلى ~~ولا يقبل (قوله وعقدتم) مبتدأ وقوله فيها أي الآية صفته وقوله قصدتم خبره ~~على حذف أي التفسيرية (قوله وفسره) أي تفسيره (ص) لغو اليمين بلا والله ~~وبلى والله عبارة المغني قال ابن الصلاح والمراد تفسير لغو اليمين بلا ~~والله وبلى والله على البدل لا على الجمع اما لو قال ms7354 لا والله وبلى والله ~~في وقت واحد قال الماوردي كانت الأولى لغوا والثانية منعقدة لأنها الخ ~~(قوله حتى لا ينافي قول الماوردي الخ) عبارة النهاية ولا فرق في ذلك بين ~~جمعه لا والله وبلى والله مرة وإفراده أخرى وهو كذلك خلافا للماوردي لأن ~~القرض عدم القصد اه‍ قال الرشيدي قوله مرة وقوله أخرى الأولى حذفهما اه‍ ~~(قوله ولو قصد) إلى المتن في النهاية إلا قوله وأقره إلى وليس (قوله وليس ~~منه) أي من لغو اليمين (قوله وأقره شارح) PageV10P012 # كذا أقره المغني كما مر (قوله وليس بالواضح الخ) عبارة النهاية وما ذكره ~~صاحب الكافي من أن من ذلك ما لو دخل الخ غير ظاهر لأنه إن قصد اليمين الخ ~~(قوله فعلى ما مر الخ) أي فتنعقد ما لم يرد غيره اه‍ ع ش (قوله ولا تقبل ~~ظاهرا الخ) مفهومه أنه يقبل منه باطنا اه‍ ع ش (قوله كما مر) أي ما مر في ~~شرح ولا يقبل قوله الخ من أنه إن وجدت قرينة قبل وإلا فلا اه‍ ع ش (قوله ~~اليمين) إلى قول المتن أو ترك مندوب في المغني إلا قوله وروى إلى المتن ~~وقوله بل قال إلى المتن وقوله واستدل إلى المتن (قوله كما فعلت) إلى قول ~~المتن أو ترك مندوب في النهاية إلا قوله أي لا تكثروا إلى المتن وقوله ~~وإنما يتجه إلى المتن وقوله لكن إلى ولو كان (قوله لقوله تعالى الخ) ولأنه ~~ربما يعجز عن الوفاء به قال الشافعي مما حلفت بالله صادقا ولا كاذبا نهاية ~~ومغني أي لا قبل البلوغ ولا بعده ع ش (قوله وهذا هو الأصل الخ) عبارة ~~المغني (تنبيه) كان الأولى للمصنف أن يقول في الجملة كما في المحرر إذ منها ~~معصية كما سيأتي في كلامه ومنها ما هو مباح ومنها ما هو مستحب وقد تجب اه‍ ~~(قوله وإلا لحاجة) أي فلا تكره اه‍ سيد عمر (قوله وإلا في دعوى الخ) يوضح ~~المراد منه قوله وفي الأخير الخ اه‍ سم (قوله فلا تكره) ms7355 أي إن كانت الدعوى ~~صدقا اه‍ مغني (قوله في الأولين) أي التوكيد والتعظيم (قوله وتحليلة الخ) ~~قد يقال التحليل في العين إما بالابراء كما هو المتبادر منه ولا سبيل إليه ~~إلا بعد التصرف فيقع المستحلف في المعصية بالتصرف وإما بالتمليك بإيجاب ~~وقبول وقد لا يوافق عليه لزعمه أنه محق وإما بالإباحة وهي لا تفيد التصرف ~~التام فليتأمل نعم يتصور تمليكه ملكا تاما بنذر له به وأما الدين فحكمه ~~واضح سيد عمر قول المتن: (فإن حلف على ترك واجب الخ) ولو حلف على فعل واجب ~~أو ترك حرام أطاع باليمين وعصى بالحنث وعليه به الكفارة اه‍ مغني. (قوله أو ~~يمكن سقوطه الخ) عطف على الكفاية لا على لم يتعين عبارة المغني واستثنى ~~البلقيني من الصورة الأولى مسألتين الأولى الواجب الذي يمكن سقوطه كالقصاص ~~بعد الحكم به فإنه يمكن سقوطه بالعفو الثانية الواجب على الكفاية كما لو ~~حلف لا يصلي على فلان الميت حيث لم تتعين عليه فإنه لا يعصي بهذا الحلف اه‍ ~~(قوله ثنية الربيع) الربيع اسم امرأة وجب عليها ذلك بجناية منها اه‍ ع ش ~~قول المتن: (ولزمه الحنث) انظر متى يتحقق حنثه في فعل الحرام هل هو بالموت ~~أو بعزمه على أن لا يفعل فيه نظر والأقرب الأول ولكنه يجب عليه العزم على ~~عدم الفعل والندم على الحلف ليخلص بذلك من الاثم وإنما تجب الكفارة بعد ~~الموت وينبغي أن يعجلها بعد الحلف مسارعة للخير ما أمكن اه‍ ع ش (قوله ~~لاحتمال موته قبله) أي فيتبين عجزه عنه فلا حنث اه‍ سم (قوله من صداقها ~~الخ) الظاهر أن النفقة مع ذلك باقية في ذمته وتتضح فائدة هذا الطريق فيما ~~إذا حلف على عدم الانفاق مدة معينة فيرتكب هذا الطريق إلى انقضائها حتى لا ~~يحنث بقي إذا طالبته بخصوص النفقة وامتنعت من قبول القرض وقبول الصداق أو ~~طالبته به أيضا وكان قادرا فينبغي أن يلزمه الدفع وإن حنث فليتأمل اه‍ سم ~~عبارة السيد عمر وليتأمل في هذه المسألة لأن ما ذكر ms7356 ليس فيه سقوط للواجب ~~فهو مع ما ذكر آثم بترك الواجب نعم لو زيد في التصوير إبراؤها من نفقة كل ~~يوم بعد استقرارها وفيه شئ إذ لا يرفع إثم التأخير نعم إن نذرت له بنفقتها ~~سقط الاثم إن لم يكن في كلامهم ما يمنع منه فإن النذر يصح بالمعدوم ويقبل ~~الجهالة ثم رأيت في تعليقه منسوبة PageV10P013 # لصاحب المغني صورتها أقول في هذا انظر لأنه ولو أعطاها من صداقها أو ~~أقرضها لا يسقط وجوب النفقة والانفاق فالأولى أن يمثل لذلك بنفقة القريب ~~فإنه إذا أقرضه استغنى فسقط وجوب النفقة وقد يقال في مسألة الزوجة مندوحة ~~بأن يوكل في ذلك اللهم إلا أن يقول لا بنفسي ولا بوكيلي فليس له مندوحة ~~انتهت اه‍ (قوله أو قرضها ثم إبراؤها) عطف على إعطاؤها عبارة النهاية ~~والمغني أو يقرضها ثم يبرئها اه‍ (قوله كنافلة) أي كسنة الظهر (قوله لأنه ~~صلى الله) إلى الفصل في النهاية إلا قوله كلا تأكله إلى المتن وقوله ~~والأوجه إلى المتن وقوله ووقع إلى لأن القاعدة (قوله وإنما أقر) إلى قوله ~~كلا نأكله في المغني (قوله على هذا) أي الصلوات الخمس اه‍ ع ش (قوله لأن ~~يمينه الخ) ويحتمل إنه سبق لسانه إلى قوله لا أزيد فكان من لغو اليمين اه‍ ~~مغني عبارة سم ويحتمل إنه أراد لا أزيد مما لا يشرع أو على أنه واجب اه‍ ~~(قوله كدخول دار الخ) مثال لفعل مباح وقوله كلا تأكله الخ مثال لتركه فكان ~~الأولى العطف (قوله في الثانية) أي لا آكله أنا. (قوله وهو غفلة عما مر ~~الخ) قد يصدق حينئذ أن ترك الحنث أفضل فلا غفلة اه‍ سم (قوله إبقاء) إلى ~~قول المتن قيل في المغني إلا قوله أي غير حرام إلى للخبر وقوله ومر إلى أما ~~الصوم (قوله وبحث الأذرعي أنه الخ) عبارة النهاية والأقرب كما بحثه الأذرعي ~~الخ (قوله كان حلف الخ) عبارة المغني كان حلف لا يدخل دار أحد أبويه أو ~~أقاربه أو صديق يكره ذلك فالأفضل الحنث قطعا ms7357 وعقد اليمين على ذلك مكروه بلا ~~شك وكذا حكم الاكل واللبس (تنبيه): قد علم مما تقرر أن اليمين لا تغير حال ~~المحلوف عليه عما كان وجوبا وتحريما وندبا وكراهة وإباحة لكن قول المتن في ~~المباح الأفضل ترك الحنث فيه تغيير للمحلوف عليه لذلك رجح بعضهم أن فيه ~~التخيير بين الحنث وعدمه فيكون جاريا على القاعدة اه‍ (قوله مطلقا) عبارة ~~المغني أصلا لا على المدعي ولا على المدعى عليه اه‍ (قوله واعترضه الشيخ ~~الخ) عبارة المغني وأنكره الشيخ عز الدين وقال إذا كان المدعي كاذبا في ~~دعواه وكان المدعى به مما لا يباح بالإباحة كالدماء والابضاع فإن علم ~~المدعى عليه أن خصمه لا يحلف إذا نكل فيخير إن شاء حلف وأن شاء نكل وإن علم ~~أو غلب على ظنه أنه يحلف وجب عليه الحلف فإن كان يباح بالإباحة وعلم أو ظن ~~أنه لا يحلف فيتخير أيضا وإلا فالذي أداه وجوب الحلف دفعا لمفسدة كذب الخصم ~~اه‍ وينبغي أن لا يجب عليه في هذه الحالة اه‍ (قوله للدفع عنه) بأن علم أو ~~غلب على ظنه أنه إذا نكل حلف خصمه فإن علم أو غلب على ظنه أنه إذا نكل لا ~~يحلف تخير هو بين الحلف وتركه سم (قوله والأوجه الخ) عبارة النهاية وهو أي ~~ما قاله الشيخ عز الدين: ظاهر لأنه إعانة على معصية وهو متمكن من ترك الحلف ~~والتحليف ورفع ا لمطالبة وإن زعم بعضهم أن الأوجه في الأخير عدم الوجوب إلا ~~أن يحمل على عدم وجوب تعينه اه‍ وليتأمل حاصل ما فيها ثم الذي يظهر التفصيل ~~بين طبقات الناس فمن يستشعر من نفسه طيبتها بالإباحة والاسقاط باطنا لم يجب ~~عليه وإلا وجب تخليصا للغريم عن المعصية إذ لا يحل باطنا إلا مع طية النفس ~~كالمدفوع لفقير لنحو حياء انتهى اه‍ سيد عمر (قوله بعد اليمين) فلا يجوز ~~التقديم عليها لأنه تقديم على السببين ومنه ما لو قال إن دخلت الدار فوالله ~~لا أكلمك فلا يجوز التكفير قبل دخولها لأن اليمين ms7358 لتنعقد به بعد صرح به ~~البغوي وغيره شرح الروض اه‍ قول المتن: (بغير صوم) من عتق أو إطعام أو كسوة ~~اه‍ مغني قول المتن: (على حنث) أحترز به عن تقديمها على اليمين فإنه يمتنع ~~بلا خلاف وكذا مقارنتها لليمين كما لو وكل من يعتق عنها مع شروعه في اليمين ~~مغني وأسنى (قوله أي غير حرام الخ) عبارة المغني واجب أو PageV10P014 # مندوب أو مباح اه‍ (قوله الأقسام الخمسة) وهي الواجب والمندوب والمباح ~~والمكروه وخلاف الأولى ع ش وسم (قوله على أحد السببين) هما هنا الحلف ~~والحنث اه‍ ع ش (قوله من الخلاف) أي خلاف أبي حنيفة اه‍ مغني (قوله ومر) أي ~~في أول الباب (قوله لأنه عبادة بدنية) فلم يجز تقديمها على وقت وجوبها بغير ~~حاجة كصوم رمضان واحتراز بغير حاجة عن الجمع بين الصلاتين اه‍ مغني (قوله ~~وعلى حنث حرام) أي وله تقديمها على حنث حرام كالحنث بترك واجب أو فعل حرام ~~اه‍ مغني (قوله وشرط) إلى قول أي لأنه في المغني إلا قوله بخلاف إلى فإذا ~~مات وقوله وإنها إلى ولو قدمها وقوله أي أن شرط إلى قال وقوله مثلا (قوله ~~وشرط إجزاء العتق الخ) وهل يشترط أن يكون المدفوع إليه الطعام أو الكسوة ~~بصفة الاستحقاق وقت الوجوب كما في نظيره من الزكاة اه‍ سم أقول الظاهر نعم ~~كما هو قضية الفرق الآتي بالأولى (قوله حيا مسلما) قضيته أنه لا يشترط ~~سلامته إلى الحنث حتى لو عمي بعد الاعتاق وقبل الحنث لم يضر وليس مرادا ~~فيما يظهر لأنه وقت الحنث ليس مجزئا في الكفارة اه‍ ع ش أقول ويصرح ~~بالاشتراط قول الروض مع شرحه ولو ارتد المعتق بفتح التاء عن الكفارة أو مات ~~أو تعيب بعد اليمين قبل الحنث لم يجزه عنها اه‍. (قوله ويفرق الخ) نظر فيه ~~سم راجعه (قوله ناجزا) أي زوالا ناجزا (قوله فالواجب في الذمة الخ) هذا ~~يقتضي التسوية بين العتق والاطعام والكسوة مع أن تقييده بالعتق يخرج غيره ~~فيتأمل اه‍ سم ولك أن تقول: ms7359 # إن التقييد بالعتق إنما هو لعدم تصور بقاء الحياة والاسلام في الكسوة ~~والاطعام (قوله فإذا مات العتيق الخ) أي أو تعيب اه‍ أسنى (قوله أو ارتد) ~~ظاهره وإن أسلم قبل الحنث وليس مرادا فيما يظهر لأنه بعوده بالاسلام تبين ~~أنه مما يجزى في الكفارة اه‍ ع ش (قوله ولو قدمها) أي الكفارة وكان غير عتق ~~لما يأتي من أن العتق يقع تطوعا اه‍ ع ش عبارة سم قال شيخنا البرلسي انظر ~~هل يأتي ذلك في العتق عن الكفارة انتهى قلت قضية قول الشارح أي مثلا وتوجيه ~~كلام البغوي الآتيين عدم الاتيان وإن انتفاء الحنث مع الحياة كالموت فيما ~~ذكره البغوي اه‍ (قوله قال البغوي الخ) (فروع) لو قال أعتقت عبدي عن كفارتي ~~إن حنثت فحنث أجزأه ذلك عن الكفارة وإن قال أعتقته عنها إن حلفت لم يجزه ~~ولو قال إن حنثت غدا فعبدي PageV10P015 # حر عن كفارتي فإن حنث غدا عتق وأجزأ عنها وإلا فلا ولو قال أعتقته عن ~~كفارتي إن حنثت فبان حانثا عتق وأجزأه عنها وإلا فلا نعم إن حنث بعد ذلك ~~أجزأه عنها ولو قال إن حلفت وحنثت فبان حالفا لم يجزه قاله البغوي للشك في ~~الحلف مغني ورو ض مع شرحه (قوله أي مثلا) أي أو بر في يمينه بفعل المحلوف ~~عليه أو عدمه اه‍ ع ش (قوله إذا كفر) إلى الفصل في المغني (قوله كان ظاهر ~~الخ) عبارة المغني وصور والتقديم على العود بما إذا ظاهر الخ (قوله ويجوز ~~تقديم كفارة قتل الخ) أي وتقديم جزاء الصيد اه‍ مغني (قوله وبعد الخ) ~~الصواب إسقاط الواو كما في المغني (قوله وبعد وجود السبب الخ) ولا يجوز ~~تقديمها عليه اه‍ مغني (قوله في الزكاة) أي في مبحث تعجيلها اه‍ مغني (قوله ~~خلاف الخ) أي عدم الجواز (قوله لأن القاعدة) أي قاعدة الشافعي اه‍ مغني ~~(قوله صريحة فيه) أي في الجواز (تتمة) لا يجوز تقديم كفارة الجماع في رمضان ~~أو الحج أو العمر عليه وكذا تقديم فدية الحلف واللبس ms7360 والطيب عليها نعم إن ~~جوزت هذه الثلاثة لعذر كمرض جاز تقديمها لوجود السبب اه‍ مغني. # فصل في بيان كفارة اليمين (قوله في بيان) إلى قوله أي بلد المكفر في ~~النهاية إلا قوله كاملة قول المتن: يتخير الخ) في مختصر الكفاية لابن ~~النقيب فرع هل يجب إخراج الكفارة على الفور قال في التتمة: إن كان الحنث ~~معصية فنعم وإلا فلا وقال القفال كل كفارة وجبت بغير عدوان فهي على التراخي ~~لا محالة وإن وجبت بعدوان ففي الفور وجهان وتبعه الغزالي انتهى اه‍ سم وما ~~في التتمة ذكر الشارح ما يوافقه في كفارة القتل وسيذكره قبيل قول المصنف ~~ولا يكفر عبد بمال (قوله الرشيد) لم يذكر المصنف ما يؤخذ من هذا القيد لكن ~~ذكر الشارح في شرح ولا يكفر عبد الخ أن المحجور عليه بسفه أو فلس في حكم ~~العبد وقوله الحر أخذ هذا القيد من قول المصنف ولا يكفر عبد بمال اه‍ ع ش ~~قول المتن: (بين عتق الخ) فإذا أتى بجميع الخصال أثيب على أعلاها ثواب ~~الواجب وإن تركها كلها عوقب على أدناها وإن أتى بجميعها مع اعتقاد وجوبها ~~أجز واحد منها على المعتمد وإن كان يحرم عليه اعتقاده ع ش وبجيرمي (قوله أي ~~كعتق الخ) عبارة شيخ الاسلام والنهاية أي كإعتاق عن كفارته وهو إعتاق رقبة ~~الخ (قوله بأن تكون الخ) الأولى التذكير بإرجاع الضمير إلى المعتق (قوله أو ~~الكسب) هو في النهاية والمغني بالواو (قوله أو بانت) أي بأن أعتقه على ظن ~~موته فبان حيا فيجزئ اعتبارا بما في نفس الامر وقياسه أنه لو دفع في ~~الكفارة ما يظنه ملك غيره فبان ملكه أو دفع لطائفة يظنها غير مستحقة ~~للكفارة فبان خلافه أجزأه ذلك اه‍ ع ش (قوله كما مر) أي في الظهار عبارته ~~هناك وآبق ومغصوب وغائب علمت حياتهم أو بانت وإن جهلت حالة العتق اه‍ (قوله ~~أفضلها) أي خصالها (قوله فيه) أي زمن الغلاء قول المتن: (وإطعام عشرة ~~مساكين الخ) ولو كان عليه كفارات جاز إعطاء ms7361 ما وجب فيها لعشرة مساكين فيدفع ~~لكل واحد أمدادا بعددها اه‍ ع ش قول المتن: (كل مسكين) بالجر بدل من عشرة ~~الخ وقوله موجب مفعول لاطعام الخ اه‍ بجيرمي (قوله أي بلد المكفر) إلى قوله ~~نعم عقبه النهاية بمنصه كذا قيل والأوجه اعتبار بلد الآذن كالفطرة اه‍ وفي ~~المغني ما يوافقها قوله: أي بلد المكفر) أي المخرج للكفارة وإن كان غير ~~الحالف أخذا مما يأتي اه‍ ع ش (قوله فلو أذن) أي الحالف (قوله اعتبر بلده) ~~أي المأذون (قوله في كثير من النسخ الخ) أي المنهاج (قوله وقضيتها اعتبار ~~بلد الحالف) اختارها النهاية والمغني كما مر (قوله اعتبار بلد الحالف الخ) ~~أي محل الحنث لأن العبرة ببلد المؤدى عنه ولا يتعين صرفها لفقراء تلك البلد ~~اه‍ بجيرمي عن الحلبي (قوله ما تقرر) أي من اعتبار بلد PageV10P016 # الحالف كالفطرة (قوله وأفهم كلامه) إلى قول المتن ولا يجب في النهاية إلا ~~قوله وإن نازع فيه جمع وقوله كالحب العتيق وقوله لبلى (قوله ولا لدون عشرة) ~~لا يخفى ما في عطفه والمراد ولا يجوز صرف عشرة أمداد لدون عشرة مساكين ثم ~~رأيت قال الرشيدي قوله ولا لدون عشرة صوابه وعدم جواز صرفها لدون عشرة اه‍ ~~(قوله ذينك) أي المد والكسوة اه‍ رشيدي أي أحدهم (قوله وإن قلت) أي كذراع ~~مثلا اه‍ ع ش (قوله منديل اليد) بكسر الميم (قوله أو مقنعة) بكسر الميم ما ~~تقنع به المرأة رأسها اه‍ قاموس وفسرها ع ش بطرحة فليراجع (قوله أو الكم) ~~انظر ما المراد من المنديل المحمول في الكم عبارة الحلبي قوله أو منديل أي ~~منديل الفقيه وهو شاله يوضع على كتفه أو ما يجعل في اليد كالمنشفة الكبيرة ~~اه‍ (قوله فإن اعتيدت) أي الجلود أي لبسها (قوله أجزأت) ويجزئ فرو ولبد ~~اعتيد في البلد لبسهما اه‍ مغني (قوله فمن الأول) أي ما لا يسمى كسوة اه‍ ع ~~ش (قوله من نحو حديد) أي بخلاف درع من صوف ونحوه وهو قميص لا كم له فيكفي ~~اه‍ ms7362 مغني (قوله ومداس) وهو المكعب اه‍ مغني (قوله وتبان لا يصل الخ) عبارة ~~المختار والتبان بالضم والتشديد سروال صغير مقدار شبر يستر العورة المغلظة ~~وقد يكون للملاحين انتهى اه‍ ع ش (قوله وهميان) اسم لكيس الدراهم اه‍ ع ش ~~(قوله أعطاه للعشرة قبل تقطيعه الخ) بخلاف ما لو قطعه قطعا قطعا ثم دفعه ~~إليهم قاله الماوردي وهو محمول على قطعة تسمى كسوة اه‍ مغني (قوله ووقع ~~لشيخنا الخ) عبارة النهاية وعرقية وقول الشيخ في شرح منهجه بأجزائها محمول ~~على شئ آخر يجعل فوق رأس النساء يقال له عرقية أو على ما يجعل على الدابة ~~تحت السرج ونحوه اه‍ (قوله وأجيب الخ) عبارة المغني وحمله شيخي على التي ~~تجعل تحت البرذعة وهو وإن كان بعيدا أولى من مخالفته للأصحاب اه‍ (قوله ~~تطلق على ثوب الخ) قد يقال الواجب كسوة المساكين كما يدل عليه قوله تعالى: ~~* (أو كسوتهم لا كسوة دوابهم) * تأمل اه‍ بجيرمي (قوله ويرشد إليه قرنه ~~الخ) انظر ما وجه الارشاد (قوله وأفهم) إلى قوله وقضيته في المغني إلا قوله ~~كون مخيطا إلى المتن وقوله وإن نازع فيه جمع (قوله كونه) أي ما يسمى كسوة ~~(قوله أن يعرفهم به) أي بكونه متنجسا (قوله وقضيته أن كل من الخ) معتمد اه‍ ~~ع ش (قوله غير معفو عنه) قضيته أنه لا يجب عليه إعلامه وقد يتوقف فيه لأنه ~~ربما ضمخه بما يسلب العفو اه‍ رشيدي (قوله أي عنده) أي المصلي (قوله ولا ~~يعد لستر الخ) أنظره مع قوله المار ولا ساتر للعورة اه‍ رشيدي (قوله لستر ~~عورة صغير) بالإضافة (قوله أي ملبوس) إلى قوله وصح في المغني إلا قوله ~~ومرفع لبلى وقوله أي وإن اعتيد كما هو ظاهر (قوله بخلاف ما إذا ذهبت قوته) ~~أي بحيث صار منسحقا لم يجز ولا بد مع بقاء قوته من كونه غير متخرق اه‍ مغني ~~(قوله كالمهلهل) الكاف فيه للتنظير اه‍ رشيدي (قوله لا يقوى الخ) عبارة ~~المغني لا يدوم إلا بقدر ما يدوم لبس الثوب ms7363 البالي اه‍ (قوله ومرقع) معطوف ~~على ما من قوله ما ذهبت اه‍ رشيدي (قوله ومنسوج الخ) عبارة المغني ولا يجزئ ~~نجس العين من الثياب ويندب أن يكون الثوب جديدا خاما أو مقصورا الآية * (لن ~~تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون) * اه‍ (قوله بالطريق السابق) أي بأن لم ~~PageV10P017 # يملك زيادة على كفاية العمر الغالب ما يخرجه في الكفارة اه‍ ع ش (قوله إذ ~~هي مخيرة ابتداء الخ) بمعنى أنه إن قدر على الثلاثة تخير بينها أو على ~~اثنين تخير بينهما أو على خصلة منها تعينت فإن عجز عن جميعها صام اه‍ ع ش ~~(قوله وهو ظاهر في النسخ) أي حكما وتلاوة نهاية ومغني قوله (بما أطال ~~الأولون الخ) أي القائلون بعدم وجوب التتابع (قوله لأنه واجد) إلى قوله ~~بأنه إنما عد في المغني وإلى الفرع في النهاية إلا قوله أو حيث إلى المتن ~~(قوله فلم يفرقوا الخ) تفسير لمطلقا (قوله تقييده) أي وجوب الانتظار بدونها ~~أي مسافة القصر (قوله لأنه) أي من على مسافة القصر قوله (وإلا) أي كان حلف ~~أن يصلي الظهر مثلا (قوله وإلا لزمه الحنث الخ) هل ينتظر ماله الغائب هنا ~~أيضا ويغتفر عدم الفور حينئذ اه‍ سم (قوله محجور عليه) إلى قوله وبحث ~~الأذرعي في المغني إلا قوله فإن شرع إلى أما إذا وقوله وبه فارق إلى وخرج ~~(قوله امتنع) أي مع اليسار اه‍ مغني (قوله ولا يكفر عن ميت بأزيد الخ) ~~وظاهر أن الكلام فيما إذا كان في الورثة محجور عليه أو ثم دين وإلا فلا ~~يمتنع على الوارث الرشيد أن يكفر بالأعلى اه‍ ع ش قول المتن: (طعاما أو ~~كسوة) خرج به ما إذا ملكه رقيقا ليعتقه عن كفارته ففعل فإنه لا يقع عنها ~~لامتناع الولاء للعبد وحكم المدبر والمعلق عتقه بصفة وأم الوالد حكم العبد ~~اه‍ مغني (قوله أي أو مطلقا) أي أو ملكه مطلقا اه‍ مغني. (قوله وقلنا ~~بالضعيف) راجع لقوله أو غيره أي السيد أيضا إذ قيل بأنه يملك بتمليك غير ~~سيده ms7364 أيضا سم ومغني قوله، ( نعم لسيده الخ) انظر غير سيد كقريبه اه‍ سم ~~ويظهر الجواز أخذا من التعليل الثاني الآتي (قوله بغير العتق هلا جاز به ~~أيضا لزوال الرق بالموت اه‍ سم (قوله من إطعام أو كسوة) خرج الصوم وفي ~~الروض وقد سبق أي في كتاب الصوم ذكر الصوم عن الميت قال في شرحه فيصوم عن ~~قريبه لا غيره والإشارة إلى هذا في العد من زيادته انتهى اه‍ سم (قوله ~~بذلك) أي بالاطعام أو الكسوة (قوله وللمكاتب الخ) ظاهر التعبير بله أنه لا ~~يجب اه سم (قوله بذلك أيضا) ولو أذن السيد للمكاتب في التكفير بالاعتاق ~~فأعتق لم يجزه على المذهب كما قالاه في باب الكتابة اه‍ مغني (قوله وفارق ~~العتق الخ) راجع لكل من مسألة المتن ومسائل الشرح قول المتن: (بإذن سيده) ~~أي في كل منهما (قوله فلا نظر الخ) عبارة المغني وإن كان الكفارة على ~~التراخي اه‍ قول المتن: (لم يصم إلا بإذن) أي منه قطعا سواء كان الحلف ~~واجبا أم جائزا أم ممنوعا فإن صام بلا إذن أجزأه كما لو صلى الجمعة بلا إذن ~~فإنها تجزئه أو حج فإنه ينعقد اه‍ مغني (قوله جاز له تحليله) أي ولو أخبره ~~معصوم بموته بعد مدة قريبة لأن حق السيد فوري ولا إثم على الرقيق في عدم ~~الصوم لعجزه عنه اه‍ ع ش PageV10P018 # (قوله مطلقا) أي سواء وجد الحلف والحنث بإذن أو بدونه وقول ع ش أي سواء ~~احتاجه للخدمة أم لا اه‍ ليس بظاهر قول المتن: (فالأصح اعتبار الحلف) ضعيف ~~وقول الشارح والأصح في الروضة الخ معتمد اه‍ ع ش (قوله الأول) أي ما في ~~المحرر والمنهاج سبق قلم أي من الحنث إلى الحلف ا ه‍ مغني (قوله مانعة منه) ~~أي من الحنث قوله، (الأمة التي تحل الخ) ظاهره وان لم تكن معدة للتمتع بل ~~للخدمة وإن بعد في العادة تمتعه بها اه‍ ع ش (قوله فلا يجوز لها بغير إذنه ~~صوم الخ) ظاهره وإن حلفت وحنثت بإذنه اه‍ ms7365 سم عبارة ع ش أي سواء أضرها الصوم ~~أم لا ولم يتعرض هنا للزوجة الحرة هل للزوج منعها وعبارته في باب النفقات ~~وكذا يمنعها من صوم الكفارة إن لم تعص بسببه أي كإن حلفت على أمر ماض أنه ~~لم يكن كاذبة اه‍ (قوله مطلقا) أي وإن لم تضرر به اه‍ مغني أي وإن أذن في ~~سببه (قوله لاستمتاعه) أي الحق استمتاعه اه‍ ع ش (قوله كالحنث المأذون فيه ~~الخ) أما الحنث اللازم لليمين فلا ينبغي التوقف في أن الآذن في الحف أذن ~~فيه اه‍ سم أي كما يأتي في قول الشارح نعم لو قيل الخ (قوله فيما ذكر) أي ~~من جواز التكفير بلا إذن من السيد في الحنث وإن لم يأذن له في الحلف اه‍ ع ~~ش (قوله لأن السيد الخ) هذا ظاهر إن كان مراد الأذرعي أن السيد لم يأذن في ~~الحلف فإن كان مراده أنه أذن في حلف يجب الحنث فيه لم يتأت هذا التوجيه ~~فليتأمل اه‍ سم (قوله حقه) مفعول لم يبطل (قوله قوله في الحلف المحرم) ~~كالحلف على ترك صلاة الظهر أو على شرب الخمر (قوله لوجوب الحنث الخ) قال ~~(بعضهم ولو انتقل من ملك زيد إلى عمرو كان حلف وحنث في ملك زيد فهل لعمرو ~~المنع من الصوم ولو كان زيد أذن فيهما أو في أحدهما ولكان السيد غائبا فهل ~~على العبد ان يمتنع من صوم لو كان السيد حاضرا لكان له منعه منه أولا ~~الظاهر هنا أي في مسألة الغيبة نعم ولو آجر السيد عين عبده وكان الضرر يخل ~~بالمنفعة المستأجر لها فقط فهل له الصوم بإذن المستأجر دون إذن السيد فيه ~~نظر والأقرب أنه ليس لسيده منعه هنا أي بل يكون الحق للمستأجر ولم يفرقوا ~~في المسألة بين كون الحنث واجبا أو غيره ولا بين أن تكون الكفارة على الفور ~~أو التراخي انتهى والراجح في المسألة الأولى أي مسألة الانتقال بعد الحلف ~~والحنث وفيما لو حلف في ملك شخص وحنث في ملك آخر ms7366 أن الأول إن أذن له فيهما ~~أو في الحنث لم يكن للثاني منعه من الصوم وإن ضره وإلا فله منعه إن ضره اه‍ ~~نهاية (قوله لا صوم) إلى قوله لزوال المانع في المغني قول: (سيده) أي مالك ~~بعضه (قوله قبله الخ) أي قبيل إعتاقك عن الكفارة اه‍ مغني (قوله لزوال ~~المانع به) أي بإعتاقه (قوله بالاذن فيما يظهر) أي حيث لم يأذن له في الحنث ~~كما في غير المبعض اه‍ ع ش أي وحيث أضره الصوم في الخدمة على التفصيل ~~المتقدم في العبد (قوله بتكرار أيمان القسامة الخ) وبتعدد أيمان اللعان وهي ~~الأربعة اه‍ ع ش قوله PageV10P019 # : (كتكرر اليمين الغموس) هي الحلف كاذبا عالما على ماض اه‍ سم عبارة ع ش ~~وهو ما إذا حلف أن له على فلان كذا مثلا وكرر الايمان كاذبا اه‍ (قوله ما ~~لم يتخللها تكفير) هل المراد تكفير قبل الحنث وإن تخلل الحنث وجده كتخلل ~~التكفير أو المراد أعم الذي ينبغي الأول ويوافقه ما يأتي في شرح فاستدام ~~هذه الأحوال من قوله وإذا حنث الخ اه‍ سم (قوله كوالله لآكلن ذا ولا أدخل ~~الدار الخ) سيأتي في قول المصنف أولا يلبس هذا ولا هذا حنث بأحدهما قول ~~الشارح لأنهما يمينان حتى لو لبس واحدا ثم واحدا لزمه كفارتان اه‍ وفي ~~الايلاء من شرح الروض فيما لو قال لأربع والله لا أجامع كل واحدة منكن إذا ~~وطئ واحدة انحلت اليمين وإن الشيخين بحثا عدم الانحلال إذا أريد تخصيص كل ~~منهن بالايلاء وإن البلقيني منعه بأن الحلف الواحد على متعدد يوجب تعلق ~~الحنث بأي واحد وقع لا تعدد الكفارة وإن الروياني ذكره وفرع عليه أنه لو ~~قال والله لا أدخل كل واحدة من هذين الدارين فدخل واحدة منهما حنث وسقطت ~~اليمين انتهى باختصار وفي مختصر الكفاية لابن النقيب خلافه اه‍ سم. # فصل في الحلف على السكنى (قوله في الحلف) إلى قوله على ما رجحه في ~~النهاية إلا قوله بخلاف ما إلى وكذا وما أنبه عليه (قوله في ms7367 هذا) أي فيما ~~ذكر في هذا الفصل (قوله تحمل على حقائقها) شمل الحقائق العرفية والشرعية ~~كاللغوية فهي مقدمة على مجازاتها وأما إذا تعارضت تلك الحقائق فيأتي حكمه ~~فتنبه اه‍ رشيدي (قوله إلا أن يتعارف المجاز) قد يقال يشكل عليه مسألة ~~الأمير المذكورة فإن المجاز متعارف فيها وكذا مسألة الحلق المذكورة اه‍ سم ~~(قوله أو يريد الخ) عبارة النهاية ويريد الخ بالواو (قوله فيدخل أيضا) أي ~~مع الحقيقة ومفهومه أنه لو أراد باللفظ غير معناه الحقيقي وحده مجازا لا ~~تقبل إرادته ذلك ظاهرا ولا باطنا لكن سيأتي عند قول المصنف وإن كاتبه أو ~~راسله ما يقتضي خلافه ع ش ورشيدي وهذا إنما يرد على النهاية فإنه اقتصر على ~~ما هنا ولما زاد الشارح ما يأتي عن أصل الروضة فأفاد قبول إرادة المعنى ~~المجازي وحده بقرينة فلا مخالفة (قوله فلا يحنث أمير الخ) أي مثلا فالمراد ~~به كل من لا يتأتى منه ذلك وإن كان غير أمير كمقطوع اليد مثلا اه‍ ع ش ~~(قوله أو في عموم المجاز) من إضافة الصفة إلى موصوفها أي في معنى مجازي ~~شامل للحقيقي وغيره (قوله وأطلق الخ) أي أما لو أراد أنه لا يحلقه لا بنفسه ~~ولا بغيره حنث بكل منهما وكذا لو أراد أنه لا يحلقه بغيره خاصه يحنث بكل ~~منهما على ما أفهمه قوله قبل ويريد دخوله الخ وينبغي تخصيصه بالغير عملا ~~بنيته اه‍ ع ش (قوله فلا يحنث بحلق غيره له الخ) اعتمده النهاية (قوله وفي ~~أصل الروضة هنا الخ) هذا مع ما ذكره الشارح في أول الفصل يفيد أن اللفظ ~~تارة يحمل على مقتضاه وذلك عند الاطلاق لأنه الأصل وتارة على ما هو أعم منه ~~وذلك إذا تعارف المجاز أو أريد دخوله فيه وتارة على ما هو أخص منه وذلك إذا ~~قيد أو خصص بقرينة أو نية أو عرف اه‍ ع ش (قوله التقييد) في أصله بخطه ~~القيد اه‍ سيد عمر (قوله مثل ذلك) أي أمثلة القيد والتخصيص بما ذكر (قوله ~~وهذا) ms7368 أي ما ذكره عن أصل الروضة وقوله عكس الأول PageV10P020 # أي عكس ما مر أول الفصل (قوله لأن فيه) أي في الأول (قوله رجح ذلك) أي ~~عدم الحنث في مسألة الحلق (قوله حيث جعله) أي شيخنا عدم الحنث من زيادته أي ~~ابن المقري على الروضة لكنه أي ذلك الجعل (قوله فإن عبارة أصل الروضة الخ) ~~في تطبيقه نظر (قوله وهذا صريح) أي ما ذكره أصل الروضة قبل قوله قيل يحنث ~~للعرف الخ فيما ذكره الخ أي في عدم حنثه بحلق الغير بأمره (قوله أو لا يجئ ~~منه) الأولى لا يعتاد الحالف فعله الخ (قوله أي هذه الدار) إلى قوله أي ولا ~~نظر في المغني إلا قوله أو دار أو إلى قوله وعلى هذا التفصيل في النهاية ~~إلا قوله ويتردد إلى وكذا وقوله أي ولم يدركه إلى ولو خرج (قوله وهو فيها ~~الخ) راجع لكل من المعطوفين (قوله قال الأذرعي إن الخ) عبارة النهاية ~~والمغني ومحل ذلك كما قاله الأذرعي الخ أي محل الاحتياج إلى نية التحول ~~(قوله فيه الخ) الضمير هنا وفيما بعده راجع إلى الدار فكان المناسب التأنيث ~~كما في المغني (قوله لا يسكنه) أي أو لا يقيمها (قوله لم يحتج لنية التحول) ~~أي فيكفي في السلامة من الحنث الخروج حالا اه‍ ع ش قال الرشيدي قوله إلا أن ~~يكون المجاز متعارفا ويريده قضيته أن مجرد تعارفه لا تكفي ولعل محله أن لم ~~تهجر الحقيقة أخذا مما سيأتي في آخر الفصل فيما لو حلف لا يأكل من هذه ~~الشجرة وقضيته أيضا أن المجاز الغير المتعارف لا يحمل عليه وإن أراده ويأتي ~~ما يخالفه في الفصل الأخير قبيل قول المصنف أو لا ينكح حنث بعقد وكيله له ~~حيث قال لأن المجاز المرجوح يصير قويا بالنية اه‍ رشيدي وكلام الشارح حيث ~~عبر بأو سالم عن هذين الاشكالين (قوله لم يحتج لنية التحول الخ) قال ~~الأذرعي وفي تحنيثه بالمكث اليسير نظر إذ الظاهر أن قوله لا أسكنه المراد ~~به لا أتخذه مسكنا اه‍ ms7369 انتهى رشيدي (قوله فقط) أي وإن بقي أهله ومتاعه مغني ~~ونهاية (قوله لأنه المحلوف عليه) هذا ظاهر عند الاطلاق أما لو أراد أنه ~~يأخذ أهله وأمتعته لم يبرأ إلا بأخذهما فورا أيضا اه‍ ع ش (قوله ولا الخروج ~~من أقرب البابين) أي بأن يقصده من محل أما لو مر عليه وعدل عنه إلى غيره ~~فينبغي الحنث أخذا مما علل به العدول إلى السطح من أنه بالعدول عنه إلى ~~الصعود غير آخذ الخ اه‍ ع ش (قوله لباب من السطح) أي أو إلى حائط ليخرج منه ~~بخلاف ما إذا كان قبالته فتخطاه من غير عدول فلا حنث اه‍ ع ش وظاهر أن هذا ~~يجري في باب السطح أيضا فإذا كان عند الحلف في السطح يتعين الخروج من بابه ~~فلو عدل منه مع القدرة عليه إلى غيره حنث (قوله مع القدرة على غيره) ظاهره ~~ولو كان غيره أبعد منه اه‍ ع ش قول المتن: (فإن مكث بلا عذر حنث) قال عميرة ~~أي ولو مترددا في المكان واقتضى كلامهم أن المكث ولو قل يضر قال الرافعي هو ~~ظاهر إن أراد لا أمكث فإن أراد لا أتخذها مسكنا فينبغي عدم الحنث بمكث نحو ~~الساعة انتهى أقول لعل التقييد بنحو الساعة جرى على الغالب وإلا فينبغي أنه ~~لو حلف لا يتخذها مسكنا مدة يبحث فيها عن محل يسكن فيه مع عدم إرادة ~~الاستمرار على اتخاذها مسكنا لم يحنث وإن زادت المدة على يوم أو يومين اه‍ ~~ع ش عبارة المغني وإن تردد فيها بلا غرض حنث وينبغي أن لا يحنث كما قال ~~الرافعي: إن أراد بلا أسكنها لا اتخذها مسكنا لأنها تصير بذلك مسكنا اه‍ ~~(قوله ولو لحظة) إلى قوله ولو ليلة في المغني إلا قوله وقول الغزي إلى ~~المتن (قوله وقول الغزي) مبتدأ وقوله يتعين الخ خبره (قوله يسمى ساكنا الخ) ~~إذ السكنى تطلق على الدوام كالابتداء نهاية ومغني أي وكذا الإقامة (قوله أو ~~طرأ عليه الخ) وكذا لو كان مريضا حال حلفه على ms7370 الراجح وعليه فالفرق بين كون ~~الحلف حال العذر وبين طرو العذر على الحلف لعله من حيث القطع والخلاف وإلا ~~فلم يظهر بينهما فرق إذ الحلف حالة المرض PageV10P021 # مانع من الحنث وكذا لو طرأ فالحالان مستويان اه‍ ع ش (قوله أو خاف الخ) ~~ظاهره ولو كان الخوف موجودا حال الخوف اه‍ ع ش (قوله على نحو ماله) عبارة ~~المغني على نفسه أو ماله اه‍ (قوله لو خرج) أي سواء كان خوفه عليه بسبب ~~تركه لحيث لم يتيسر له حمله معه أو كان الخوف حاصلا له سواء أخذه معه أو ~~تركه وينبغي أن يلحق بذلك ما لو خاف أنه إذا خرج لاقاه أعوان الظلمة مثلا ~~فيأخذون منه ذلك بسبب خروجه في ذلك الوقت وينبغي أن المراد بالخوف غلبة ~~الظن فلا يكفي مجرد التوهم اه‍ ع ش (قوله بما مر في العجز الخ) عبارة ~~النهاية بما يشق معه الخروج مشقة لا تحتمل غالبا اه‍ (قوله مما يأتي الخ) ~~أي آنفا في شرح وإن اشتغل بأسباب الخروج الخ (قوله وجدها) أي فاضلة عما ~~يعتبر في الفطرة ويحتمل فضلها عما يبقى للمفلس كما يأتي في كلام الشارح ~~والأقرب الأول اه‍ ع ش وفيه أن قول الشارح والنهاية نعم يفهم مما يأتي الخ ~~كالصريح في الثاني فكيف يسوغ له مخالفتهما من غير نقل (قوله وقليل المال ~~الخ) أي إذا كان متمولا لأنه الذي يعد في العرف مالا اه‍ ع ش (قوله والقياس ~~أنه عذر أيضا الخ) سكت عليه سم وأقره ع ش (قوله أي ولم يدركه كاملا الخ) أي ~~بأن خرج شئ منه عن وقته ولو لم يسم قضاء (قوله لأن الاكراه الخ) راجع لقوله ~~وكذا لو ضاق الخ (قوله ما دام يسمى عرفا زائرا) وليس من ذلك ما يقع كثيرا ~~من أن الانسان يحلف ثم يأتي بقصد الزيارة مع نية أن يقيم زمن النيل أو ~~رمضان لأن هذا لا يسمى زيارة عرفا فيحنث اه‍ ع ش (قوله وعلى هذا التفصيل ~~الخ) لم يزد في الروض ms7371 وشرحه على قوله ولا يضر عوده إلى الدار بعد خروجه ~~منها لنقل متاع قال الشاشي ولم يقدر على الإنابة وعيادة مريض وزيارة ~~وغيرهما نعم إن مكث ضر قاله الأذرعي وغيره نقلا عن تعليق البغوي وأخذا من ~~مسألة عيادة المريض الآتية وقد يفرق بأنه هنا خرج ثم عاد وثم لم يخرج انتهى ~~وأراد بمسألة عيادة المريض الآتية قول الروض فلو عاد قبل خروجه وقعد عنده ~~حنث انتهى اه‍ سم وفي المغني بعد ذكر مثل قول الروض وشرحه ما نصه ولكن ~~الأوجه الأول اه‍ أي عدم الفرق (قوله وخرج) إلى قول المتن أو لا يتزوج في ~~المغني إلا قوله أي يحصل إلى المتن وقوله ويظهر إلى المتن وقوله وفارق إلى ~~هذا وقوله على أحد وجهين إلى وإن لم ينو وقوله ولو لم يكن لكل باب وقوله ~~ولأنهما لا يتقدران بمدة (قوله فينبغي حنثه الخ) عبارة المغني والأسنى ثم ~~دخل لم يحنث ما لم يمكث فإن مكث حنث إلا أن يشتغل بجمع متاع كما في ~~الابتداء اه‍ (قوله مع إقامته الخ) بخلاف ما لو اجتازها كان دخل من باب ~~وخرج من آخر لم يحنث اه‍ مغني (قوله نوى التحول) إلى قول المتن أو لا يتزوج ~~في النهاية إلا قوله ويراعي إلى وقيد وقوله وفارق إلى هذا وقوله كان نوى ~~إلى وإن لم ينو (قوله يليق بالخروج) قضيته أنه لو اشتغل بلبس ثياب تزيد على ~~حاجة التجمل الذي يلبس للخروج أنه يحنث وهو كما قاله ابن شهبة ظاهر اه‍ ~~مغنى (قوله ويراعي الخ) عبارة المغني قال الماوردي ويراعي في لبثه لنقل ~~المتاع والاهل ما جرى به العرف من غير إرهاق ولا استعجال ولو احتاج إلى ~~مبيت ليلة لحفظ متاع لم يحنث على الأصح اه‍ (قوله وقيد المصنف الخ) ذكر ~~الأسنى هذا القيد فيما إذا عاد بعد الخروج لنقل المتاع عن الشاشي وأقره كما ~~مر وصرح المغني هنا باعتماد الاطلاق وظاهر صنيعه اعتماده هناك أيضا عبارته ~~لم يحنث بمكثه لذلك سواء أقدر في ذلك على ms7372 الاستنابة أم لا كما هو قضية ~~إطلاق المصنف وإن كان قضية كلامه في المجموع أنه إن قدر على الاستنابة أنه ~~يحنث ولو عاد إليها بعد الخروج منها حالا لنقل متاع لم يحنث قال الشاشي إذا ~~لم يقدر على الإنابة وهذا يوافق قضية كلام المجموع اه‍ (قوله وقيد المصنف ~~ذلك) أي قولهم وإن اشتغل بأسباب الخروج الخ (قوله بما إذا لم تمكنه ~~الاستنابة الخ) ويظهر أنه لا اعتبار بإمكان PageV10P022 # الاستنابة في نقل أمتعة يحب إخفاءها عن غيره ويشق عليه اطلاعه عليها اه‍ ~~سم عبارة ع ش أي حيث لم يخش من الاستنابة ضررا ومنه الخوف على ظهور ماله من ~~السراق والظلمة اه‍ قول المتن: (ولو حلف لا يساكنه الخ) أي زيدا مثلا أو لا ~~يسكن معي فيها أو لا سكنت معه فيها اه‍ مغني (قوله بنية التحول الخ) عبارة ~~المغني قال الأذرعي ويجئ هنا ما سبق من الفرق بين الخروج بنية التحول ~~وعدمها ويبعد كل البعد أنه لو خرج المحلوف على عدم مساكنته لصلاة أو حمام ~~أو حانوت ونحوها ومكث الحالف في الدار أنه لا يحنث لبعده عن العرف انتهى ~~وهو ظاهر اه‍ (قوله وفي المكث هنا العذر الخ) وينبغي فيما لو مكث أحدهما ~~لعذر والآخر لغير عذر حنث الثاني دون الأول فيما إذا حلف كل لا يساكن الآخر ~~اه‍ سم (قوله والأصح في الروضة وغيرها الخ) وهو المعتمد نهاية ومغني (قوله ~~هذا) أي الخلاف نهاية ومغني (قوله أو مع الآخر) أي أو بفعلهما أو بأمرهما ~~وقوله وإلا أي وإن كان بأمر غير الحالف أما المحلوف عليه أو غيره اه‍ مغني ~~(قوله على أحد وجهين الخ) جزم به الروض والمغني (قوله يجاب الخ) خبر وقول ~~مقابلة الخ (قوله وإن لم ينو الخ) عطف على قوله إن نوى الخ. (قوله حنث بها ~~في أي موضع الخ) أي كما هو ظاهر ولا يحنث باجتماعهما في بلد واحد كما يصرح ~~به مسألة التجاور ببيتين من خان اه‍ سم (قوله وليس منها) أي المساكنة اه‍ ms7373 ع ~~ش (قوله مسألة وإن صغر الخ) غاية وقوله واتحد مرقاه أي وحشة أيضا اه‍ ع ش ~~(قوله ولو لم يكن لكل باب) عبارة المغني والروض من شرحه فإن لم ينو موضعا ~~حنث بالمساكنة في أي موضع كان فإن سكنا في بيتين يجمعهما صحن ومدخلهما واحد ~~حنث لحصول المساكنة لا إن كان البيتان من خان ولو صغيرا فلا حنث وإن اتحد ~~فيه المرقى وتلاصق البيتان لأنه مبني لسكني قوم وبيوته تفرد بأبواب ومغاليق ~~فهو كالدرب وإلا إن كانا من دار كبيرة وإن تلاصقا فلا حنث لذلك بخلافهما من ~~صغيرة ويشترط في الكبيرة لا في الخان أن يكون لكل بيت فيها غلق بباب ومرقي ~~فإن لم يكونا أو سكنا في صفتين من الدار أو في بيت وصفة حنث اه‍ وهي صريحة ~~في اشتراط الباب لكل من البيتين مطلقا وإنما الفرق بين الخان والدار ~~الكبيرة باشتراط غلق ومرقي لكل منهما في الثاني دون الأول (قوله وكذا لو ~~انفردا الخ) ولو حلف لا يساكنه وأطلق وكان في موضعين بحيث لا يعدهما العرف ~~متساكنين لم يحنث أو حلف لا يساكن زيدا وعمرا بر بخروج أحدهما أو زيدا ولا ~~عمرا لم يبر بخروج أحدهما اه‍ نهاية قال ع ش وكذا لو حلف لا يساكنه في بلد ~~كذا وأطلق وسكن كل منهما في دار منها فلا حنث لأن العرف لا يعدهما متساكنين ~~اه‍ (قوله وإن اتحدت الدار الخ) الواو حالية عبارة المغني والروض مع شرحه ~~ولو انفرد في دار كبيرة بحجرة منفردة المرافق كالمرقى والمطبخ والمستحم ~~وباب الحجرة في الدار لم يحنث وكذا لو انفرد كل منهما بحجرة كذلك في دار ~~اه‍ (قوله قال ابن الصباغ) كذا في أصله بخطه وعبارة النهاية كالمغني ابن ~~الصلاح اه‍ سيد عمر (قوله أو لا يملك هذا العين الخ) ومثله ما لو حلف لا ~~يشتري هذا ولا يبيعه وقد سبق العقد عليه الحلف فلا يحنث بالاستدامة في ذلك ~~لكن لو أراد اجتنابه بمعنى أنه لا يستديم الملك فيها ولم يوافقه ms7374 البائع على ~~الفسخ مثلا أو لم يتيسر له النقل عن ملكه فيما لو حلف لا يملكها وأراد لا ~~يستديم الملك هل يحنث بذلك أو لا وهل عجزه عمن يشتري بثمن المثل حالا فيما ~~لو حلف لا يستديم الملك عذر أم لا فيه نظر ونقل عن شيخنا العلامة ~~PageV10P023 # الشوبري القول بالحنث فيهما والأقرب عدم الحنث فيما لو لم يوافقه البائع ~~على الفسخ فيما لو قال لا أشتري وأراد ردها على مالكها ا ه‍ ع ش أقول وكذا ~~الأقرب عدم الحنث فيما لو أراد بعدم استدامة الملك البيع بثمن المثل حالا ~~مثلا ولم يتيسر ذلك البيع قول المتن: (فلا حنث الخ) أي ولا تنحل اليمين فلو ~~خرج منها ثم عاد حنث بالدخول اه‍ ع ش (قوله ولأنهما لا يتقدران بمدة) ولان ~~ملك الشئ عبارة عن تملكه بعد أن لم يكن وعليه فلو لم تكن في ملكه ثم ~~اشتراها أو نحو ذلك من كل ما يملك باختياره وحنث أما ما ملكه بغير اختياره ~~كأن مات مورثه فدخلت في ملكه بموته فالظاهر أنه لا يحنث لأنه إنما حلف على ~~فعل نفسه ولم يوجد اه‍ ع ش (قوله أو بعدم الخروج أن لا ينقل الخ) أي أو ~~أراد بعدم الملك أن لا تبقى في ملكه فاستدام حنث أو أراد أنها ليست في ملكه ~~حنث وإن أزالها عن ملكه حالا اه‍ ع ش (قوله ورد ما يتوهم الخ) في صلاحية ~~هذا الفرق بالنسبة للحكم الذي ذكره الرافعي حتى يحتاج للرد نظر اه‍ سم ~~(قوله فساوى التسري الخ) أما لو استدام التسري من حلف لا يتسرى فإنه يحنث ~~كما أفتى به الوالد رحمه الله لأنه حجب الأمة عن أعين الناس وإنزاله فيها ~~وذلك حاصل مع الاستدامة شرح م ر اه‍ سم قال الرشيدي قوله أما لو استدام الخ ~~كان الأولى تأخير هذا عن استدراك التزوج الآتي في كلام المصنف اه‍ وقال ع ش ~~قوله كما أفتى به الوالد خلافا لابن حج اه‍ (قوله أو لا يشارك) إلى ms7375 المتن ~~في المغني وإلى قوله فلذا جرى في النهاية. (قوله أو لا يشارك فلانا الخ) ~~ينبغي أو لا يقارضه م ر وفي فتاوى السيوطي مسألة رجل حلف لا يشارك أخاه في ~~هذه الدار وهي ملك أبيهما فمات الوالد وانتقل الإرث لهما وصارا شريكين فهل ~~يحنث الحالف بذلك أم لا وهل استدامة الملك شركة تؤثر أم لا الجواب أما مجرد ~~دخوله في ملكه بالإرث فلا يحنث به وأما الاستدامة فمقتضى قواعد الأصحاب أنه ~~يحنث بها انتهى سم على حج أي وطريق البر أن يقتسماها حالا فلو تعذرت ~~الفورية فيه لعدم وجود قاسم مثلا عذر ما دام الحال كذلك وكالدار فيما ذكر ~~ما لو حلف على عدم المشاركة في بهيمة مثلا وهي مشتركة بينهما فلا تخلص إلا ~~بإزالة الشركة فورا إما ببيع حصته أو هبتها لثالث أو لشريكه اه‍ ع ش وقوله ~~ولو تعذرت الفورية الخ فيه توقف إذ إزالة الشركة بنحو النذر لشريكه أو غيره ~~متيسرة على كل حال فليراجع قول المتن: (فاستدام هذه الأحوال) أي المتصف هو ~~بها من التزوج إلى آخرها اه‍ مغني قوله المتن: (حنث) محله عند الاطلاق فإن ~~نوى شيئا عمل به اه‍ أسنى عبارة سم محله في الشركة ما لم يرد العقد اه‍ ~~وعبارة المغني ولو نوى باللبس شيئا مبتدأ فهو على ما نواه قاله ابن الصلاح ~~ولو حلف لا يشارك زيدا فاستدام أفتى ابن الصلاح بالحنث إلا أن يريد شركة ~~مبتدأة ولو حلف لا يستقبل القبلة وهو مستقبل فاستدام حنث قطعا اه‍ (قوله ~~بمضي ثلاث لحظات الخ) والمراد باللحظة أقل زمن يمكن فيه النزع اه‍ ع ش ~~(قوله فيحنث باستدامة اللبس) أي لأنها بمنزلة الايجاد اه‍ ع ش (قوله كل ~~محتمل لكن قضية الخ) عبارة النهاية الأوجه الأول كما يدل له PageV10P024 # قولهم الفعل المنفي الخ (قوله فهل يختص هذا) أي عدم الحنث في مسألة ~~التختم (قوله وبهذا) أي الفرق المذكور (قوله حنث بالاستدامة) أي عند ~~الاطلاق قول المتن: (تحنيثه) أي المحرر اه‍ مغني وقضية قول ms7376 الشارح على ما ~~في أكثر الخ أن الضمير للحالف بخلاف ما لو نوى ابتداء اللبس كما مر (قوله ~~المتن باستدامة التزوج الخ) أي وباستدامة اللبس والركوب والقيام والقعود ~~صحيح لأنه يقال لبست يوما وركبت يوما وهكذا الباقي اه‍ مغني (قوله على ما ~~في أكثر) إلى قوله قال الماوردي في النهاية إلا قوله ولا تسريت وقوله وزعم ~~إلى ومحل وقوله ونازع إلى فإن المراد وقوله إذ حقيقته إلى والصلاة (قوله ~~المتن لذهول) بذال معجمة وهو نسيان الشئ والغفلة عنه اه‍ مغني (قوله عما في ~~شرحيه) إلى قوله وزعم البلقيني في المغني إلا قوله ولا تسريت (قوله في ~~شرحيه) أي الرافعي (قوله قوله ولا تسريت) خلافا للنهاية كما مر (قوله اتجه ~~الرد) أي على البلقيني (قوله وهم) أي الأصحاب (قوله ما قاله) أي البلقيني ~~(قوله هو الأول) أي العرف (قوله ومحل عدم الحنث) إلى قوله ونازع في المغني ~~قوله: فيهما) أي الحلف على عدم التزوج والحلف على عدم التطهر (قوله بها) أي ~~استدامتهما (قوله لم تلزمه) أي المحرم وقوله بها أي الاستدامة لا حاجة إليه ~~قول المتن: (وصلاة) بأن يحلف في الصلاة ناسيا أنه فيها أو كان أخرس وحلف ~~بالإشارة مغني وأسنى (قوله ونحو نكح) استطرادي ثم رأيت قال الرشيدي الظاهر ~~أن لفظ نكح زاد الشارح مع مسألة الغصب فسقط من الكتبة بدليل قوله فإن ~~المراد في نحو نكح وقوله في الثلاثة الأول فليتراجع نسخة صحيحة اه‍ (قوله ~~في الثلاثة الأول أي النكاح والوطئ والغصب (قوله وبمضي يوم الخ) عطف على ~~بانقضاء الخ (قوله إذ حقيقته) أي الصوم شرعا (قوله الامساك الخ) المذكور في ~~باب الصوم (قوله والصلاة الخ) بالنصب عطفا على المراد عبارة المغني قال ~~بعضهم ولا يخلو ذلك عن بعض إشكال إذ يقال صمت شهرا وصليت ليلة وقد يجاب بأن ~~الصلاة انعقاد النية والصوم كذلك كما لو قالوا في التزويج إنه قبول النكاح ~~وقد صرحوا بأنه لو حلف أنه لا يصلي فأحرم بالصلاة إحراما صحيحا حنث لأنه ~~يصدق عليه أنه ms7377 مصل بالتحرم اه‍ (قوله لأن ذاك) أي جعلهم المذكور (قوله قال) ~~إلى قوله وفيما أطلقه في المغني (قوله وفيما أطلقه في العقد نظر الخ) هذا ~~يدل على احتياج الشركة للنية إلا أن يكون قوله يحتاج لنية راجعا لما قبله ~~فقط اه‍ سم. (قوله إلا أن يحمل الخ) أقول أو يجاب بأن الحنث في مسألة ~~الشركة ليس لاستدامة العقد بل لاستدامة الاختلاط الحاصل معه فإنه يسمى أيضا ~~كالعقد فليتأمل وهذا هو الموافق لما مر عن فتاوى السيوطي اه‍ سم عبارة ع ش ~~وأما الشركة التي تحصل بعقد كأن خلطا المال وأذن كل للآخر في التصرف فهل ~~يكفي في عدم الحنث إذا حلف أنه لا يشاركه الفسخ وحده أو لا بد معه من قسمة ~~المالين فيه نظر والأقرب الأول إذا قلنا أنه يحنث باستدامتها على الراجح ~~أما إذا قلنا بعدم الحنث على ما اقتضاه كلام الماوردي لم يحتج للفسخ ولا ~~للقسمة ما لم يرد بعدم المشاركة عدم بقائها اه‍ قوله: PageV10P025 # (أو لا يغصب الخ) لعله معطوف على قول المصنف لا يدخلها الخ والأولى أن ~~يقوله واستدامة الغصب ليست بغصب وفي سم ما نصه قوله أو لا يغصب الخ تقدم ~~التصريح بهذه المسألة فكأنه أعادها ليبين ما فيها اه‍ وعبارة المغني ولو ~~حلف لا يغصب شيئا لم يحنث باستدامة المغصوب في يده كما جزم به في الروضة ~~فإن قيل يقال غصبته شهرا أو سنة ونحو ذلك كما قاله في المهمات أجيب بأن ~~يغصب يقتضي فعلا مستقبلا فهو في معنى قوله لا أنشأ غصبا وأما قولهم غصبه ~~شهرا فمعناه غصبه وأقام عنده شهرا كما أول قوله تعالى: * (فأماته الله مائة ~~عام) * أي أماته وألبثه مائة عام أوجرت عليه أحكام الغصب شهرا وأما تسميته ~~غاصبا باعتبار الماضي فمجاز لا حقيقة اه (قوله ومعنى قولهم المذكور الخ) ~~وهو أنه في دوام الغصب غاصب (قوله واستدامة السفر) إلى قوله وعلم في المغني ~~وإلى قوله وهو واضح في النهاية إلا قوله نعم إلى وعلم. (قوله ولو حلف لا ms7378 ~~يقيم بمحل ثلاثة أيام الخ) قياس ذلك أنه لو حلف لا يسكن في هذه الدار ثلاثة ~~أيام فسكن فيها ثلاثة متفرقة حنث اه‍ سم أي عند الاطلاق (قوله ثم سافر ثم ~~عاد الخ) تقدم في الطلاق أنه لو حلف على أنه لا يقيم بكذا مدة كذا لم يحنث ~~إلا بإقامة ذلك متواليا قال الشارح لأنه المتبادر من ذلك عرفا فليراجع ~~وليحرر اه‍ رشيدي (قوله ثم عاد) أي ولو بعد زمن طويل اه‍ ع ش (قوله كما ~~أفتى به بعضهم) عبارة النهاية كما هو الأوجه اه‍ (قوله بخلاف ما لو حلف لا ~~يكلمه شهرا الخ) أي فإنه يحمل على الشهر المتتابع فلو لم يكلمه عشرة أيام ~~ثم كلمه مدة ثم ترك كلامه وهكذا حتى مضت مدة قدر الشهر لم يحنث لعدم ~~التوالي اه‍ ع ش قوله، (واعترض الخ) أي الافتاء المذكور عبارة النهاية ولا ~~ينافيه ما في الروضة الخ لأن المعلق الخ (قوله وفرق) أي بين مسألة البعض ~~ومسألة الروضة (قوله هنا) أي في مسألة الروضة لاثم أي في مسألة البعض (قوله ~~لأنها مختصة بالمسافر الخ) يؤخذ منه أنها لو سافرت ثم عادت فمكثت مدة زائدة ~~على ثلاثة أيام حنث وإن ما جرت به العادة من مجئ بعض أهل البلد لبعض لو حلف ~~فيه أنها لا تقعد في الضيافة مدة كذا أو حلف أنه لا يضيف زيدا لم يحنث ~~بمكثها مدة ولو طالت ولا بذهابه لزيد ولو بطلب من زيد له لطعام صنعه لأن ~~ذلك لا يسمى ضيافة وهذا كله عند الاطلاق فإن أراد شيئا عمل به (فرع) لو حلف ~~لا يرافقه في طريق فجمعتهما المعدية لا حنث فيما يظهر لأنها تجمع قوما ~~وتفرق آخرين ونقل عن شيخنا الزيادي ما يوافقه اه‍ ع ش (قوله عينها) إلى ~~المتن في النهاية (قوله عينها) الظاهر أنه إنما قيد به لأجل قول المصنف ~~الآتي ولو انهدمت الخ كما يعلم مما يأتي فيه اه‍ رشيدي (قوله ومثلها) أي ~~الدار وقوله فيما ذكر أي من الحنث ms7379 بدخول دهليز الخ (قوله أي والمسجد) تفسير ~~لنحو المدرسة الخ (قوله مطلقا) أي سواء كان الدهليز مفرط الطول أم لا قول ~~المتن: (داخل الباب) أي الذي لا ثاني بعده فهو بين الباب والدار اه‍ مغني ~~وبذلك يندفع اعتراض ع ش بما نصه قوله أو بين بابين لو عبر بقوله ولو بين ~~بابين كان أوضح لأن التعبير بما ذكر يقتضى أن التقدير أو لم يكن داخل الباب ~~لكن كان بين بابين ومعلوم أن هذا غير مراد اه‍ (قوله أو لا ينسب الخ) هذا ~~الاحتمال قضية ما يأتي عن شرح الروض في الدرب الغير المختص اه‍ سيد عمر ~~(قوله ما يأتي) أي آنفا عن المتولي (قوله المسقف) نعت ثان للدرب (قوله حكمه ~~الآتي) أي من الحنث ويأتي ما فيه (قوله معقود) إلى قوله ونقلاه في النهاية ~~(قوله إذ هو الخ) أي الطاق PageV10P026 # المعقود اه‍ ع ش عبارة المغني وفسر الرافعي الطاق بالمعقود خارج الباب ~~وهو ما يعمل لبعض أبواب الأكابر اه‍ (قوله المعقود له) أي على الحائط ~~فاللام بمعنى على (قوله نعم) إلى قوله وعبارتهما في المغني إلا قوله شمله ~~إلى نقلاه (قوله عليه) أي الطاق (قوله كالطاق) أي في عدم الحنث بدخوله ~~(قوله انتهت) أي عبارة الشيخين (قوله واستبعده) أي قول المتولي فإن كان الخ ~~وكذا ضمير واستشكله (قوله واستشكله) إلى قوله وإن لم يدخل في المغني وإلى ~~المتن في النهاية إلا قوله بناء إلى ولا يحنث (قوله مطلقا) أي مسقفا كان أم ~~لا جعل عليه باب أم لا اه‍ ع ش (قوله ويرد) أي الزركشي (قوله بمنع ذلك الخ) ~~أي أن العرف لا يعده الخ (قوله لأنه) أي الباب (قوله وإن لم يدخل في ~~حدودها) في شرح الروض التصريح بخلافه وهو قضية كلام المتولي المحكي في أصل ~~الروضة وقوله بل ولا اختص الخ في شرح الروض أيضا التصريح بخلافه أخذا مما ~~أشير إليه وقوله وهو محتمل لكنه احتمال بعيد نقلا ومعنى فليتأمل اه‍ سيد ~~عمر (قوله خارج عن حدودها) ظاهره ms7380 وإن كان فيها وكذا قوله بستان الخ اه‍ سم ~~وفي دعوى الظهور نظر ظاهر (قوله إن دخل فيها) أي في حدودها اه‍ ع ش (قوله ~~باب إليها) أي إلى الدار قول المتن: (ولا بصعود سطح الخ) يفيد مع قوله ~~السابق أي والمسجد عدم الحنث بصعود سطح المسجد إذا حلف لا يدخل المسجد وإن ~~صح الاعتكاف عليه اه‍ سم (قوله من خارجها) متعلق بصعود فكان الأولى تقديمه ~~على غير محوط كما في النهاية والمغني (قوله ليس من داخلها لغة الخ) لأنه ~~حاجز يقي الدار الحر والبرد فهو كحيطانها اه‍ مغني (قوله من الجوانب) إلى ~~قوله ولا يشكل في المغني إلا قوله ودخل إلى حنث وإلى قول المتن ولو أدخل في ~~النهاية إلا قوله المذكور (قوله من الجوانب الأربعة) فإن كان من جانب لم ~~يؤثر قطعا اه‍ نهاية (قوله لما ذكر) هو وقوله لأنه ليس من داخلها لغة ولا ~~عرفا اه‍ ع ش. (قوله ودخل تحت السقف) لم يقيد به م ر اه‍ سم أي والمغني ~~عبارته محل الخلاف إذا لم يكن السطح مسقفا كله أو بعضه وإلا حنث قطعا إذا ~~كان يصعد إليه من الدار لأنه من أبنيتها كما ذكره في الروضة ونازع البلقيني ~~فيما إذا كان المسقف بعضه ودخل في المكشوف وقال: # إن مقتضى كلام الماوردي عدم الحنث ويرد ذلك التعليل المذكور اه‍ وعبارة ع ~~ش قوله حنث سواء دخل تحت السقف أو لا على المعتمد شيخنا الزيادي خلافا لابن ~~حجر اه‍ (قوله إن كان يصعد إليه الخ) ولو حلف لا يخرج منها فصعد سطحها لم ~~يحنث إن كان مسقفا كله أو بعضه ونسب إليه بأن كان يصعد إليه منها وإلا حنث ~~ومثل ذلك في التفصيل المذكور ما لو قال لا أسكنها أو لا أنام فيها أو نحو ~~ذلك ومكث بسطحها وصورة المسألة أن يكون بالسطح وقت الحلف أو في غيره ولم ~~يتمكن من الخروج وإلا حنث لما مر أنه لو عدل لباب السطح حنث اه‍ ع ش (قوله ~~على ms7381 ما تقرر) أي من التفصيل (قوله مطلقا) أي سقف أو لا اه‍ ع ش (قوله وهو) ~~أي قوله شرعا اه‍ ع ش (قوله أو رجلا) إلى قوله وكالساحة في النهاية إلا ~~العزو في محلين وكذا في المغني إلا قوله ويقاس بذلك الخروج (قوله وباقي ~~بدنه الخ) راجع إلى المتن والشرح معا (قوله ولو أدخل) إلى المتن عبارة ~~المغني ولو تعلق بحبل أو جذع في هوائها وأحاط به بنيانها حنث وإن لم يعتمد ~~على رجليه ولا إحداهما PageV10P027 # لأنه يعد داخله فإن ارتفع بعض بدنه عن بنيانها لم يحنث اه‍ (قوله به) أي ~~بالشخص اه‍ ع ش (قوله بأن علا عليه) أي أو ساواه كما يشمله تعبير الروض ~~وشرحه بقولهما وأحاط به البنيان بحيث لا يرتفع بعضه عن البنيان حنث لا إن ~~ارتفع بعضه عنه فلا يحنث انتهى اه‍ سم وتقدم عن المغني مثل ذلك التعبير ~~ويوافقه أيضا تعبير النهاية بمنصه فإن لم يعل عليه حنث وإلا فلا اه‍ أي إن ~~لم يعل الشخص على البناء بأن كان مساويا له أو دونه حنث وإن كان الشخص أعلى ~~من البناء فلا حنث ع ش قول المتن: (ولو انهدمت الدار) ولفظ الدار بالأسود ~~في النهاية وليس بموجود في المحلى والمغني وكذا قضية قول الشارح الآتي كما ~~اقتضاه سياق المتن أنه ليس من المتن كما هو ظاهر فكتابته بالأحمر فيما ~~بأيدينا من النسخ من الكتبة (قوله لأنها) أي أساس الحيطان والتأنيث باعتبار ~~المضاف إليه منها أي الدار (قوله وقضية عبارة الروضة) إلى قوله وكالساحة ~~الخ عبارة المغني كذا قاله البغوي في التهذيب وتبعه في المحرر وجرى عليه ~~المصنف وعبارة الشرح والروضة إن بقيت أصول الحيطان والرسوم حنث والمتبادر ~~إلى الفهم من هذه العبارة بقاء شاخص بخلاف عبارة الكتاب فإن الأساس هو ~~البناء المدفون في الأرض تحت الجدار البارز قال الدميري وكان الرافعي ~~والمصنف لم يمعنا النظر في المسألة انتهى والحاصل أن الحكم دائر مع بقاء ~~اسم الدار وعدمه وبذلك صرح المصنف في تعليقه على المهذب ms7382 فقال نقلا عن ~~الأصحاب إنها الخ وقوله والحاصل إلى قوله وبذلك في النهاية مثله (قوله أن ~~المراد بالأساس شئ بارز الخ) قد يدل عليه أو يعينه ما سيأتي أنه لا حنث ~~بالفضاء مع وضوح أنه لو لم يبق شئ بارز كانت فضاء فليتأمل اه‍ سم (قوله ~~وكالساحة الخ) هذا عن الشارح وليس مما في المسودة (قوله أما لو قال دارا ~~فكذلك الخ) عبارة الروض أي والمغني حلف لا يدخل هذه يشير إلى دار فانهدمت ~~حنث بالعرصة أو هذه الدار فلا إلا إن بقيت الرسوم أو أعيدت بآلتها أو لا ~~أدخل دارا فدخل عرصة دار لم يحنث انتهى اه‍ سم (قوله كما اقتضاه سياق ~~المتن) فإنه صور المسألة في أصلها بقوله دارا لكن مراده هذه الدار ولهذا ~~قدرت في كلامه معينة اه‍ وقوله في أصلها هو قول المصنف المار ومن حلف لا ~~يدخل دارا حنث بدخول دهليز الخ. # (قوله لكن قضية عبارة الروضة أنه الخ) جزم بها الروض والنهاية والمغني ~~قوله، (في هذه) أي صورة ما لو قال دارا (قوله أما دارا فيحنث فيها الخ) ~~خلافا للروض والنهاية والمغني كما مر (قوله مطلقا) أي بقي رسومها أو لا ~~(قوله ولو قال هذه) أي من غير لفظ دار اه‍ ع ش (قوله حنث مطلقا) وفاقا ~~للمغني والروض والنهاية (قوله عطف) إلى قوله أي أعيد في النهاية إلا قوله ~~لزوال إلى إلا أن (قوله عطف على جملة الخ) أي باعتبار المعنى (قوله بالمد) ~~إلى قوله أي أعيد في المغني (قوله ومن ثم الخ) عبارة المغني تنبيه مقتضى ~~كلامه انحلال اليمين بذلك حتى لو أعيدت لم يحنث بدخولها وهو كذلك إن أعيدت ~~بآلة أخرى فإن أعيدت بآلتها الأولى فالأصح في زوائد الروضة الحنث اه‍ (قوله ~~أي أعيد منها الخ) في حواشي الجلال البلقيني على الروضة ما نصه لم يتعرض ~~المصنف لما إذا أعيدت بتلك الآلة وغيرها والراجح أنه لا حنث انتهى اه‍ سيد ~~عمر ويمكن حمل كلام البلقيني على ما إذا لم يتميز المبنى ms7383 بإحدى الآلتين عن ~~المبنى بالأخرى وكلام الشارح والنهاية والمغني على ما إذا تميز كان يبني ~~الأساس بالأولى فقط والباقي بغيرها (قوله منها) من فيها اسم بمعنى البعض ~~ونائب فاعل لقوله أعيد (قوله ولو الأساس الخ) أي بالمراد السابق (قوله ~~فأضافه) أي زيد الحالف والأولى وأضافه بالواو (قوله بناء على الأصح الخ) ~~وقد يقال إن مبنى الايمان على العرف والعرف هنا شامل للاكل بالضيافة وغيرها ~~PageV10P028 # (قوله أن الضيف يتبين الخ) قضيته أنه لو كان رفيقا حنث لأنه لا يملك وهو ~~القياس وفاقا لم ر نعم بحث أنه لو كان بإذن السيد لم يحنث لأنه ينتقل لملك ~~السيد فلم يأكل الحالف إلا ملك سيده انتهى وفيه نظر فليتأمل اه‍ سم (قوله ~~أو حانوته) خلافا للروض ووفاقا لشرحه عبار الأول وإن حلف لا يدخل حانوت ~~فلان حنث بدخول ما يعمل فيه ولو مستأجرا وعبارة الثاني ونقل الروياني مع ~~قوله إن الفتوى على الحنث في المستأجر أن الشافعي نص على أنه لا يحنث فيه ~~قال الزركشي وما نقله عن الشافعي نص عليه في الام والمختصر وجرى عليه ~~الجمهور لكن المختار ما قاله الروياني اه‍ والقياس أنه لا يحنث اه‍ ومثل ~~الحانوت الدكان لمرادفتها للحانوت كما في المصباح اه‍ سم قول المتن: (حنث ~~بدخول ما يسكنها) أي الدار ومثلها في ذلك الحانوت على ما أفهمه كلام الشارح ~~وقوله بملك أي لجميعها فلا حنث بالمشتركة بينه وبين غيره اه‍ ع ش قول ~~المتن: (لا بإعارة الخ) ظاهره وإن لم يملك دارا اه‍ سم (قوله وإيصاء الخ) ~~إلى قوله واعتمد في المغني وإلى قول المتن ولو حلف لا يدخلها في النهاية ~~إلا قوله وبحث إلى ولو اشترى وقوله أو خلقة (قوله واعتمد في المطلب قول جمع ~~الخ) ضعيف اه‍ ع ش (قوله بكل ذلك) أي بالمعار وغيره اه‍ مغني (قوله نعم ذكر ~~جمع الخ) عبارة النهاية نعم لا يقبل الخ من غير عز و (قوله أنه لا تقبل ~~الخ) وهو المعتمد م ر سلطان وزيادي اه‍ بجيرمي ms7384 (قوله إرادته) أي المسكن ~~وقوله هذه صفة الإرادة (قوله واعترضوا الخ) عبارة النهاية ولا يعترض ذلك ~~بأنه الخ لأنه مخفف الخ (قوله فكيف لا يقبل) الأولى التأنيث (قوله بأنه ~~مخفف عليها الخ) أي على نفسه اه‍ ع ش (قوله فيما فيه تغليظا الخ) أي فيما ~~إذا دخل ما يسكنه ولم يملكه مؤاخذة له بقوله اه‍ ع ش. (قوله جميعه) الظاهر ~~أنه احترز به عن المشترك ويؤيده قوله الآتي أو عن بعضهما وإن قل اه‍ ع ش ~~عبارة سم فيه دلالة على عدم الحنث بالمشترك بينه وبين غيره وأدل منه على ~~ذلك قول شرح الروض بعد قول الروض أو حلف لا يأكل طعامه فأكل مشتركا أي بينه ~~وبين غيره حنث بخلافه في اللبس والركوب اه‍ ما نصه وفي معنى اللبس والركوب ~~السكنى ونحوها انتهى اه‍ وعبارة المغني هذا إذا كان يملك الجميع فإن كان ~~يملك بعض الدار فظاهر نص الام أنه لا يحنث وإن كثر نصيبه وأطبق عليه ~~الأصحاب كما قاله الأذرعي اه‍ (قوله وإن طرأ له الخ) ظاهره ولو بغير ~~اختياره كأن مات مورثه أورد عليه بعيب اه‍ ع ش (قوله فلا يحنث) إلى قوله ~~وبحث البلقيني في المغني (قوله فلا يحنث) أي إن كان الحلف بالله كما قيد به ~~فيما مر اه‍ ع ش (قوله ولو اشتهرت الإضافة الخ) عبارة المغني تنبيه كان ~~ينبغي أن يقول بما يملكه أو لا يملكه ولكن لا تعرف إلا به ليشمل ما لو كان ~~بالبلد دار أو سوق أو حمام يضاف إلى رجل كسوق أمير الجيش وخان الخليلي بمصر ~~وسوق يحيى ببغداد وخان يعلى بقزوين ودار الأرقم بمكة PageV10P029 # ودار العقيقي بدمشق قال ابن شهبة: فيحنث بدخول هذه الأمكنة وإن كان من ~~تضاف إليه ميتا لتعذر حمل الإضافة على الملك فتعين أن تكون للتعريف اه‍ وفي ~~سم عن الروض وشرحه ما يوافقها (قوله مطلقا) أي سواء كان المضاف إليه مما ~~يتصور منه الملك أم لا اه‍ أسنى (قوله فإنه يحمل) أي قوله ولد فلان ms7385 (قوله ~~على ما للحالف) يتأمل فإن الظاهر ما للمضاف إليه كزيد هنا اه‍ ع ش عبارة ~~المغني على ما للمحلوف عليه اه‍ (قوله بأن اختلاف الشعر الخ) عبارة المغني ~~بأن هذا أصل الشعر المحلوف عليه فليس هو غيره اه‍ (قوله أي الدار والعبد) ~~أي أو بعضهما اه‍ مغني (قوله وكذا لهما الخ) ولو لم يزل الملك بالبيع لأجل ~~خيار مجلس أو شرط لهما أو للبائع حنث إن قلنا الملك للبائع أو موقوف وفسخ ~~البائع البيع فإنه يتبين أن الملك للبائع فيتعين حنث الحالف اه‍ مغني (قوله ~~إن أجيز البيع) ولو فسخ فهل يحنث لتبين بقاء الملك أو لا للشك في بقاء ~~الملك باحتمال الإجازة فيه نظر اه‍ سم وقد مر آنفا عن المغني الجزم بالأول ~~(قوله هو مثال الخ) فلو قال المصنف فأزال ملكه عن بعضهما بدل فباعهما لكان ~~أولى وأعم لتدخل الهبة وغيرها اه‍ مغنى (قوله بائنا) أي أو رجعيا وانقضت ~~عدتها اه‍ مغني (قوله إذ الرجعية الخ) يؤخذ منه أنه لو حلف لا يبقي زوجته ~~على عصمته أو على ذمته فطلقها طلاقا رجعيا لم يبر فيحنث بإبقائها مع الطلاق ~~الرجعي اه‍ ع ش (قوله مطلقا) أي أزال ملكه عنهما أم لا (قوله ولو اشترى) ~~إلى قوله وغلبت في المغني (قوله ولو اشترى الخ) ومثله ما لو طلقها وتزوج ~~غيرها (قوله ولو اشترى بعد بيعهما الخ) بقي ما لو اشترى العبد بعد بيعه ~~وأعاد الزوجة بعد طلاقها ثم كلمهما وينبغي الحنث اه‍ سم (قوله فإن أطلق) ~~إلى قوله حنث ينبغي جريان ذلك فيما إذا اشتراهما بعد بيعهما وجريان نظير ~~ذلك في الزوجة إذا تزوجها بعد طلاقها أخرى اه‍ سم (قوله عليها) أي الإشارة ~~(قوله فيما مر آنفا) أي في قوله لو حلف لا يدخل هذه الدار فصارت فضاء الخ ~~اه‍ ع ش (قوله وعملا الخ) عطف على قوله تغليبا الخ فالأول تعليل للمتن ~~والمعطوف تعليل لما زاده بقوله أو يريد الخ اه‍ رشيدي (قوله بتلك النية) أي ~~إرادة أي ms7386 دار أو عبد جرى عليه ملكه (قوله نيتها) أي الإشارة (قوله وإنما ~~بطل البيع الخ) مر قريبا أن التسمية أقوى من الإشارة وهذا منه فلا حاجة به ~~إلى جواب فتأمل اه‍ رشيدي (قوله وإنما بطل البيع في بعتك هذه الشاة الخ) ~~ولو كان ذكر الشاة لسبق اللسان فينبغي عدم البطلان اه‍ سم (قوله وفارقت) أي ~~مسألة لحم هذه السخلة (قوله بأن الإضافة فيها) أي في مسألة دار زيد هذه. ~~(قوله الصادقة بالابتداء والدوام) أي ابتداء ودوام فيما نحن فيه وكأنه أراد ~~حال ملكه وبعد زواله اه‍ سم (قوله وفي تلك) أي في مسألة لحم هذه السخلة ~~(قوله للزوم الاسم الخ) أي اسم السخلة واللام فيه للتعليل وقوله ~~PageV10P030 # أو الصفة أو فيه للاضراب والمراد بالصفة كونه سخلة (قوله أو خلقة) هو ~~الذي يظهر فيما نحن فيه اه‍ رشيدي (قوله فاعتبرت) أي الإضافة (قوله الحالف) ~~إلى قوله ويأتي في المغني (قوله بالرفع) أي على أنه اسم دام والنصب أي على ~~أنه خبرها والخبر أو الاسم محذوف اه‍ مغني (قوله بعد زواله بملك أو طلاق) ~~عبارة المغني بعد زوال الملك والزوجية بالطلاق البائن ومثل زوال ملكه عن ~~العبد ما لو أعتق بعضه كما لو حلف لا يكلم عبدا فكلم مبعضا فإنه لا يحنث ~~وكذا لو حلف لا يكلم حرا أو لا يكلم حرا ولا عبدا كما لو حلف لا يأكل بسرة ~~ولا رطب فأكل منصفة اه‍ (قوله ما مر آنفا) أي في شرح إلا أن يريد مسكنه ولا ~~يتأتى هنا الاعتراض السابق فإن قضية ما ادعاه عدم الحنث فليس فيه تغليظ بل ~~تخفيف اه‍ س عبارة ع ش أي من عدم القبول ظاهرا اه‍ (قوله وأطلق) أي أو أراد ~~ما دام مستحقا لمنفعته كما هو ظاهر بخلاف ما إذا نوى ما دام عقد إجارته ~~باقيا لم تنقض مدته فإنه يحنث لأن إجارته باقية لم تفرغ ولم تنقض قال ذلك ~~أبو زرعة أيضا اه‍ رشيدي (قوله أنه ما دام الخ) إلا سبك اسقاط أنه ms7387 قول: ~~(وأفتى) أي أبو زرعة (قوله أو أطلق) ضعيف اه‍ ع ش (قوله أخذا مما قالوه في ~~لا رأيت منكرا إلا رفعته للقاضي الخ) سيأتي في شرح مسألة القاضي الآتية في ~~المتن أن هذا كلام الروضة وليس فيها ذكر الديمومة اه‍ رشيدي (قوله من أنه ~~الخ) بيان لما قالوه (قوله من أنه إذا رآه بعد عزله الخ) يراجع مما يأتي ~~وغيره اه‍ سم. (قوله ولا تنحل اليمين الخ) في مطابقة هذا لما حققه الشرح ~~فيما يأتي نظر فتأمله معه (قوله ويبر) بفتح الباء (قوله فإن أراد الخ) عطف ~~على قوله إن أراد بمدة الخ (قوله بخروجه) أي الفلان اه‍ سم (قوله بوصف ~~مناسب للمحلوف عليه الخ) أي لأن الرفع إليه مناسب لاتصافه بالقضاء إذ لا ~~يرفع إلا للقاضي أو نحوه وذلك الوصف الذي هو القضاء يطرأ ويزول فكان ربط ~~الرفع بهذا الوصف قرينة على إرادة حيثما وجد هذا الوصف فهو من دلالة ~~الايماء المقررة في الأصول هذا والذي سيأتي في مسألة القاضي أنه حيث نوى ~~الديمومة انقطعت بالعزل وإن عاد إلى القضاء أي إن لم يرد ذلك الدوام وما ~~بعده كما هو ظاهر مما هنا وحينئذ فلا فرق بين مسألة دخول البيت ومسألة ~~الرفع للقاضي اه‍ رشيدي (قوله في حالة الاطلاق) أي في مسألة الحلف على عدم ~~الدخول وقول ع ش أي في مسألة القاضي سبق قلم (قوله كالحالة الأخيرة) هي ~~قوله فإن أراد ما دام فيه هذه المرة الخ ع ش وسم (قوله بابها) إلى قوله أما ~~لو لم يشر في النهاية إلا قوله وقوله إلى ولو أرادوا إلى قوله أو الطعام في ~~المغني إلا قوله ذلك (قوله ولو أراد الخشب الخ) عبارة المغني ومحل الخلاف ~~عند الاطلاق فإن نوى شيئا من ذلك حمل عليه قطعا فرع لو حلف لا يركب على سرج ~~هذه الدابة فركب عليه ولو على دابة أخرى حنث اه‍ وقوله فرع الخ في الروض ~~مثله (قوله أيضا) أي كالأول قول المتن: (أو لا يدخل بيتا) ms7388 أي وأطلق اه‍ ~~نهاية قول المتن: (حنث بكل بيت الخ) محل ذلك عند الاطلاق فإن نوى نوعا منها ~~انصرف إليه اه‍ مغني (قوله محكم) فيدفي القصب اه‍ ع ش قوله: PageV10P031 # (كما يحنث بجميع أنواع الخبز) أي فيما لو حلف لا يأكل خبزا أو طعاما ~~(قوله إذا العادة لا تخصص الخ) قضيته أنه لو حلف لا يدخل بيت زيد وكان ~~العادة في محله إطلاق البيت على الدار بتمامها عدم الحنث بدخول الدار حيث ~~لم يدخل بيتا من بيوتها اه‍ ع ش ويأتي عن الرشيدي ما يوافقه (قوله وهي تعلق ~~الاكل به) قضيته أنه لو علق به غير الاكل كإن حلف لا يحمل رؤوسا أو بيضا ~~يحنث فليتراجع اه‍ رشيدي (قوله به) وقوله لا يطلقونه أي لفظ الرؤوس الخ ~~(قوله فيها) أي في الألفاظ المذكورة (قوله وفرق بين تخصيص العرف الخ) جواب ~~سؤال منشؤه قوله إذ العادة لا تخصص الخ وما ذكره من الفرق فيه وقفة ظاهرة ~~(قوله فهذا) أي انتفاء ذلك الاستعمال (قوله لضعف المعارض للعموم في هذا ~~الخ) فيه تأمل والجار متعلق بقوله وفرق الخ فالأولى الباء بدل اللام (قوله ~~دون ما قبله) وهو تخصيص العرف الخ (قوله بين ما ذكر) أي من الحنث بدخول نحو ~~الخيمة وإن كان الحالف حضريا (قوله لا يسمى دابة أصلا) فيه نظر اه‍ سم ~~(قوله لكن مع الإضافة الخ) انظر ما الإضافة في الخيمة (قوله ولا ينافيه) أي ~~الفرق المذكور (قوله لنظيرها) أي الإضافة في نحو بيت الشعر (قوله وقيد ~~الزركشي) إلى قوله وهو يؤيد في المغني إلا قوله ويظهر إلى المتن وقوله مع ~~حدوث أسماء خاصة لها وقوله اه‍ إلى بحث (قوله بخلافها لدفع أذى الخ) أي فلا ~~تسمى بيتا اه‍ مغني (قوله ولو ذكر البيت بالفارسية) أي كأن قال والله لا ~~أدخل بخانه لم يحنث بنحو الخيمة أي بغير البيت المبني لأن العجم لا يطلقونه ~~على غير المبني نقله الرافعي عن القفال وغيره وصححه في الشرح الصغير اه‍ ~~مغني قول المتن: (بمسجد) ms7389 أي وكعبة اه‍ مغني (قوله وبيت الرحا) أي المعروفة ~~بالطاحون الآن ومثله القهوة اه‍ ع ش قوله وبيت الرحا إلى الفصل في النهاية ~~إلا قوله كذا قال إلى وخرج وقوله قال بعضهم إلى المتن (قوله أنه بيت) جزم ~~به النهاية والمغني وقيده الأول بمن اعتاد سكناه عبارته أما ما اتخذ منه ~~بيتا للسكن فيحنث به من اعتاد سكناه اه‍ قال الرشيدي قوله من اعتاده سكنا ~~هلا يحنث غير المعتاد لما مر ويأتي أن العادة إذا ثبتت بمحل عمت جميع ~~المحال اه‍ وقوله هلا يحنث غير المعتاد أيضا أي كما هو قضية إطلاق التحفة ~~والمغني (قوله والأذرعي الخ) الذي في كلام الأذرعي جزم لا بحث اه‍ رشيدي ~~(قوله بخلوة في المسجد) أي لا تعد منه اه‍ نهاية أي بأن لا تدخل في وقفه ع ~~ش (قوله ثم رأيته) أي الأذرعي (قوله وأبوابها) أي المدرسة والرباط ونحوهما ~~(قوله يعلم مما تقرر أن البيت غير الدار) أي ولا نظر إلى أن عرف كثير من ~~الناس إطلاق البيت على الدار ووجهه أن العرف العام مقدم على العرف الخاص ~~ويصرح بهذا كلام الأذرعي فإنه لما ذكر مثل الاطلاق الذي في الشارح هنا وقال ~~إنه الأصح عقبه بقوله وعن القاضي أبي الطيب الميل إلى الحنث أي فيما لو حلف ~~لا يدخل البيت فدخل دهليز الدار أو صحنها أو صفتها لأن جميع الدار بيت ~~بمعنى الايواء ثم قال أعني الأذرعي قلت وهو عرف كثير من الناس يقولون بيت ~~فلان ويريدون داره اه‍ فعلم من كلامه أن الأصح لا ينظر إلى ذلك وبهذا علم ~~رد بحث ابن قاسم أن محل قولهم البيت غير الدار الخ في غير نحو مصر فإنهم ~~يطلقون البيت على الدار بل لا يكادون يذكرون الدار إلا بلفظ البيت فينبغي ~~الحنث اه‍ رشيدي. (قوله أن البيت غير الدار) ينبغي أن يتأمل دعوى الغيرية ~~بمعنى المباينة وإن أريد بالغيرية المخالفة فلا نزاع فإن الدار اسم لجميع ~~المنزل المشتمل على دهليز وصحن وصفة PageV10P032 # وبيوت والبيت اسم لمسكن ms7390 واحد جزأ من الدار أو غير جزء اه‍ سيد عمر (قوله ~~ومن ثم قالوا لو حلف الخ) يعلم من ذلك أنه لو حلف لا يجتمع مع زيد في بيت ~~فلان فاجتمع في داره دون بيته لم يحنث خلافا لما بلغني أن بعضهم أفتى ~~بالحنث سم على حج اه‍ ع ش (قوله إن علم) إلى قوله كذا قاله في المغني (قوله ~~إن علم به وذكر الحلف الخ) أما لو دخل ناسيا أو جاهلا فلا حنث وإن استدام ~~لكن لا تنحل اليمين بذلك اه‍ ع ش (قوله ذكر المتن بعض الخ) أي بقوله ولو ~~جهل حضوره الخ (قوله في نحو مسجد الخ) ومنه القهوة وبيت الرحا وينبغي أن ~~مثل ذلك ما لو حلف لا يدخل على زيد وجمعتهما وليمة فلا حنث لأن موضع ~~الوليمة لا يختص بأحد عرفا فأشبه نحو الحمام وصورة المسألة في المسجد ونحوه ~~عند الاطلاق فلو قصد أنه لا يدخل مكانا فيه زيد أصلا حنث لتغليظه على نفسه ~~ووقع السؤال عن شخص حلف بالطلاق أنه لا يجتمع مع فلان في محل ثم إنه دخل في ~~محل وجاء المحلوف عليه بعده ودخل عليه واجتمعا في المحل هل يحنث لأنه صدق ~~عليه أنه اجتمع معه في المحل أم لا والجواب أن الظاهر عدم الحنث لأنه إنما ~~حلف على فعل نفسه ولم يوجد اه‍ ع ش وظاهر أن هذا عند الاطلاق فلو قصد أنه ~~لا يجمعهما محل أصلا فيحنث بذلك (قوله في نحو مسجد الخ) ولو دخل عليه دارا ~~فإن كانت كبيرة يفترق المتبايعان فيها لم يحنث وإلا حنث اه‍ مغني (قوله ورد ~~بأنه مختص به) لم لا يحمل على بيوت الاحشاش العامة نحو الميضأة فإنها غير ~~مختصة وإن اختص كل واحد بمحل مخصوص فإن الظاهر أنه إذا دخل عليه وهو في ~~الصف المشتركة أنه لا حنث كالحمام اه‍ سيد عمر (قوله كما يأتي) إلى الفصل ~~في المغني إلا قوله وإن لم يسمعه إلى المتن وقوله وإن لم يقصده (قوله لما ~~مر) ms7391 أي من أن الأقوال تقبل الاستثناء (قوله إن علم به) أي وذكر الحلف كما ~~مر آنفا. (قوله وإن لم يقصده) وظاهر أنه لو قصد صرفه عنه لم يحنث اه‍ سم ~~قوله: وجزم به المتولي) معتمد اه‍ ع ش (قوله لكن نازع فيه البلقيني الخ) ~~عبارة المغني وقال البلقيني: إنه لا يحنث بالسلام من الصلاة لأن المحلوف ~~عليه إنما هو السلام الخاص الذي يحصل به الانس وزوال الهجران وهذا إنما ~~يكون في السلام في غير الصلاة وما ذكره الرافعي أخذه من الشامل وهو بحث له ~~اه‍ ويمكن حمل كلام الرافعي على ما إذا قصده بالسلام وكلام البلقيني على ما ~~إذا قصد التحلل أو أطلق وقال الزركشي ما قاله الرافعي خارج عن العرف ثم قال ~~ويحتمل التفصيل بين أن يقصده أم لا كما في قراءة الآية المفهمة اه‍ وهذا ~~قريب من الحل المذكور اه‍ (قوله قال لا سيما إذا بعد الخ) أخذ ما ذكر غاية ~~يقتضي أن ما قبله يقتضي الحنث وإن لم يسمعه وقد تقدم أنه لا بد أن يسلم ~~عليه بحيث يسمعه وإن لم يسمعه اه‍ ع ش عبارة الرشيدي قوله لا سيما إذا بعد ~~الخ فيه أن شرط الحنث كونه بحيث يسمعه كما مر اه‍ وعبارة سم قوله بحيث لا ~~يسمع سلامه يؤخذ استثناء ذلك من قوله السابق وكان بحيث يسمعه بل أولى اه‍. # فصل في الحلف على الأكل والشرب (قوله في الحلف) إلى قوله وإنما اتبع في ~~المغني إلا قوله إن كان الحالف وقوله أي قول المتن تباع وفي النهاية إلا ~~قوله أو بعضه إلى المتن (قوله مع ذكر ما يتناوله الخ) أي وفيما يتبع ذلك ~~كما لو حلف لا يكلم ذا الصبي الخ اه‍ ع ش (قوله اختص بالغنم) أي ضأنا أو ~~معزا وهل يشترط في الحنث بها كونها مشوية أولا ويكون المعنى رؤوس ما يشوى ~~رؤوسه أو الرؤوس التي من شأنها أن تشوى فيه نظر والظاهر الثاني اه‍ ع ش ~~(قوله أولا يأكل الرؤوس) أي أو ms7392 الرأس اه‍ مغني (قوله أي PageV10P033 # أو لا يشتر بها مثلا) أي بخلاف نحو لا يحملها أولا يمسها أخذا مما مر ~~آنفا فليراجع اه‍ رشيدي (قوله أو بعضه) وفاقا للمغني وخلافا للنهاية عبارته ~~لا ببعضه على الأصح إذ المراد بلفظ الجمع هنا الجنس بخلاف ما لو قال رؤوسا ~~فلا يحنث إلا بثلاثة اه‍ أي كاملة وفي أثناء عبارة شيخنا الزيادي فإن حلف ~~بالله فرق بين الجمع والجنس وإن حلف بالطلاق فلا فرق بينهما فلا يحنث إلا ~~بثلاث فيهما ع ش عبارة سم اعلم أن الذي أفتى به شيخنا الشهاب الرملي أنه إن ~~عبر بالرؤوس بأل حمل على الجنس وحنث برأس لا ببعض رأس أو برؤسا بالتنكير لم ~~يحنث إلا بثلاث كما لو حلف لا يتزوج النساء أو نساء فإنه يحنث بواحدة في ~~الأول وبثلاث في الثاني بخلاف ما لو حلف بالطلاق أنه يتزوج نساء أو النساء ~~فهو للجمع فيهما فلا يحنث إلا بالثلاث في لأن العصمة محقق فلا تزال بالشك ~~اه‍ بأدنى تصرف وفي الزيادي ما يوافق إفتاء الشهاب الرملي (قوله خلافا لما ~~أفهمه الخ) عبارة المغني تنبيه قول المصنف حنث برؤوس يقتضي أنه لا بد من ~~أكل جمع من الرؤوس وصرح به ابن القطان في فروعه وقال لا بد من أكل ثلاثة ~~منها لكن قال الأذرعي إن ظاهر كلامهم الخ حتى لو أكل رأسا أو بعضه حنث اه‍ ~~وهذا هو الظاهر اه‍ (فقد قال الأذرعي الخ) قد يمنع أن جنس الرأس يوجد في ~~بعض الرأس اه‍ سم (قوله وهي رؤوس الغنم) أي قطعا وكذا الإبل والبقر أي على ~~الصحيح اه‍ مغني (قوله إن كان الحالف ببلد الخ) وفي سم بعد ذكره عن الشهاب ~~المحقق البرلسي بهامش المنهج كلاما طويلا يرد به كلام المنهج ما نصه وحاصله ~~على الأول الذي هو الأقوى في الروضة وأصلها هو الحنث مطلقا سواء كان الحالف ~~من أهل ذلك البلد ولا حلف فيه أو خارجه أكل فيه أو خارجه في أي محل أو بلد ~~وإن الوجهين ms7393 في أن المعتبر البلد أو كون الحالف من أهلها مفرعان على الضعيف ~~المقابل للأقوى المذكور خلافا لما وقع فيه الشارح تبعا لما في المنهج وغيره ~~اه‍ وفي المغني وكذا في ع ش عن سم على المنهج عن م ر ما يوافق ذلك الحاصل ~~من الحنث مطلقا عبارة الرشيدي قوله أي من أهل بلد الخ هذا واجب الاصلاح كما ~~نبه عليه الشهاب عميرة فيما كتبه على شرح المنهج ونقله عن ابن قاسم على ~~التحفة محصله أنه مبنى الضعيف وهو إن الرؤوس إذا بيعت في بلد حنث بأكلها ~~الحالف من أهل تلك البلدة خاصة والصحيح عدم الاختصاص لأن العرف إذا ثبت في ~~موضع عم اه‍ وعبارة الحلبي قوله إلا إن كان الحالف من بلد الخ المعتمد أنه ~~لا يتقيد بذلك بل لو كان من غيرها كان كذلك فمتى بيعت مفردة في محل حنث ~~الحالف مطلقا كرؤوس النعم اه (قوله لا في غيره الخ) عبارة النهاية وظاهر ~~PageV10P034 # كلامه عدم حنثه بأكلها في غير ذلك البلد وصححه في تصحيح التنبيه لكن أقوى ~~الوجهين في الشرحين والروضة الحنث وقال إلا أنه الأقرب إلى ظاهر النص وهو ~~المعتمد اه‍ وفي المغني ما يوافقها بزيادة (قوله لكن الأقوى في الروضة ~~كالشرحين الحنث) وهو الظاهر اه‍ مغني (قوله بلا نية له) أي بقوله ولا نية ~~له اه‍ نهاية (قوله ما لو نوى الخ) ولو نوى مسمى الراء س حنث بكل رأس وإن ~~لم يبع وحده مغني ونهاية (قوله فإن اختل الخ) فيه إن الفرض أنه لم يعارضها ~~عرف تأمله اه‍ سم (قوله أحد الأولين) أي شمول اللغة أو اشتهارها (قوله ~~ومحله) أي الرجوع إلى اللغة قوله: قول المتن: (والبيض) جمع بيضة اه‍ مغني ~~وفي الأوقيانوس أنه اسم جنس لبيضة اه‍ وهو الظاهر (قوله إذا حلف) إلى ~~التنبيه في المغني والنهاية إلا قوله ولو قال إلى المتن وقوله وقيل إلى ولو ~~في بلد قول المتن: (مزايل) أي مفارق اه‍ مغني (قوله أنه) الأولى إسقاط ~~الضمير. قول المتن: (كدجاج الخ) ms7394 تمثيل لبائضه أو لمزايل على حذف مضاف أي ~~كبيض دجاج اه‍ سم (قوله وغيره) كبيض الحدأة ونحوها وقوله مطلقا أي من مأكول ~~اللحم وغيره اه‍ ع ش (قوله فعلم الخ) أي من قوله بأن يكون من شأنه الخ ~~(قوله خرج بعد الموت) أفاد كلامه أن الموت لا ينجس به البيض المتصلب وهو ~~ظاهر اه‍ ع ش (قوله كما لو أكله مع غيره الخ) عبارة المغني ثم لا فرق في ~~الحنث بين أكله وحده أو مع غيره إذا ظهر فيه بخلاف ما إذا أكله في شئ لا ~~تظهر صورته فيه كالناطف فإنه لا يخلو عن بياض البيض فلا يحنث به قاله في ~~التتمة اه‍ (قوله وهو حلاوة الخ) وهو المسمى الآن بالمنقوش اه‍ ع ش (قوله ~~بر) أي ولم يحنث اه‍ سم (قوله هذا البيض الخ) والظاهر أن مثله ما لو قال ~~ليأكلن بيضا لعدم وجود الاسم كما يأتي فيما لو قال اكل حنطة حيث لا يحنث ~~بدقيقها ونحوه اه‍ ع ش (قوله لا بيض سمك) وإن بيع ببلد يؤكل فيه منفردا ~~نهاية ومغني (قوله أما إذا نوى شيئا فيعمل به) ظاهره أنه يقبل منه ذلك ~~ظاهرا اه‍ ع ش عبارة المغني هذا كله عند الاطلاق فإن نوى شيئا حمل عليه اه‍ ~~(قوله أنه الخ) خبر ظاهر الخ وقوله يحمل أي لفظ السمك (قوله مما مر آنفا) ~~أي في شرح تباع فيه مفردة (قوله إذا حلف) إلى قول المتن ولحم بقر في ~~النهاية وكذا في المغني إلا قوله أي في اعتقاد الحالف PageV10P035 # فيما يظهر وقوله إلا إن رق إلى المتن وقوله وظاهر كلام إلى لا دهن قول ~~المتن: (ووحش وطير) أي مأكولين ه‍ مغني (قوله لوقوع اسم اللحم الخ) فيحنث ~~بالاكل من مذكاها سواء أكله نيئا أم لا مغني عبارة النهاية ولا فرق في ~~اللحم بين المشوي والمطبوخ والنيئ والقديد اه‍ قال ع ش وهل يحنث بذلك وإن ~~اضطر إلى ذلك بأن لم يجد غيره أم لا لأنه مكره شرعا على ms7395 تناول ما ينقذه من ~~الهلاك فيه نظر والأقرب الثاني اه‍ (قوله دون ما يحرم) عبارة النهاية ~~والمغني وعلم مما تقرر عدم حنثه بميتة وخنزير وذئب هذا كله عند الاطلاق فإن ~~نوى شيئا حمل عليه اه‍ قال ع ش قوله عدم حنثه بميتة أي وإن اضطر اه‍ (قوله ~~أي في اعتقاد الحالف الخ) وفاقا للنهاية وخلافا للمغني عبارته ولا يحنث ~~بلحم ما لا يؤكل كالميتة والحمار لأن قصده الامتناع عما يعتاد أكله ولان ~~اسم اللحم إنما يقع على المأكول شرعا وإن قال الأذرعي يظهر إن يفصل بين كون ~~الحالف من يعتقد حل ذلك فيحنث وإلا فلا اه‍ قول المتن: (وكذا كرش) بكسر ~~الراء ويجوز إسكانها مع فتح الكاف وكسرها كالمعدة للانسان وكبد بفتح الكاف ~~وكسر الباء الموحدة ويجوز إسكانها مع فتح الكاف وكسرها وطحال بكسر الطاء ~~اه‍ مغني (قوله وأمعاء الخ) وكذا الثدي والخصية في الأقرب اه‍ مغني (قوله ~~بقانصة الدجاجة) وهي بمنزلة المصارين لغير الطير اه‍ قاموس (قوله إلا إن رق ~~الخ) أي كان رقيقا في الأصل كجلد الفراخ اه‍ ع ش (قوله وخد وأكارع) وينبغي ~~أن يكون الآذان كذلك اه‍ مغني (قوله والأصح أن شحم الظهر) أي والجنب أخذا ~~من العلة اه‍ سم (قوله لمخالفتهما كلا منهما) فإذا حلف لا يأكل اللحم أو ~~الشحم لا يحنث بهما اه‍ مغني (قوله إذا لا خلاف في هذا) أي فلا يصح أن يكون ~~معطوفا على ما قبله من مسائل الخلاف اه‍ مغني (قوله كذلك) أي اسما وصف ~~(قوله وهو الودك) أي الدهن وتفسير الدسم بالودك لا يناسب ما جرى عليه في ~~قوله الآتي أما دهن نحو سمسم الخ من شمول الدسم لدهن السمسم واللوز فإن كلا ~~منهما لا يسمى ودكا إذ هو كما في المختار دسم اللحم فلعل تفسيره بذلك ~~بالنظر لأصل اللغة اه‍ ع ش قول المتن: ( يتناولهما) أي الالية والسنام اه‍ ~~مغني (قوله وكل دهن حيواني) بقي ما لو حلف لا يأكل دهنا فهل هو كالدسم أو ~~كالشحم فيه نظر ms7396 والأقرب الثاني فرع: لو أكل كل مرقة مشتملة على دهن فقياس ~~ما سيأتي في السمن أنه إن كان الدهن متميزا في المرقة حنث به من حلف لا ~~يأكل دسما أو دهنا وإلا فلا اه‍ ع ش (قوله لما مر الخ) الأولى بما مر كما ~~في النهاية (قوله ويرد الخ) عبارة المغني وأجيب بأنه لما صار سمينا صار ~~يطلق عليه اسم الدسم وإن لم يطلق الدسم على كل لحم اه‍ (قوله هذه الكلية) ~~أي واللحم لا يدخل في الدسم (قوله أما دهن الخ) محترز حيواني اه‍ سم (قوله ~~فلا يتناولهما) الأولى الافراد. (قوله على ما قاله البغوي) اعتمده شيخنا ~~الزيادي وعميرة اه‍ ع ش وكذا اعتمده المغني عبارته وخرج بالدهن أصوله ~~كالسمسم والجوز واللوز ثم قال ولا يحنث بدهن السمسم من حلف لا يأكل دهنا ~~كما قاله البغوي وفي معناه دهن جوز ولوز ونحوهما اه‍ (قوله وظاهر كلام ~~وغيره الخ) عبارة النهاية لكن الأقرب خلافه كما هو ظاهر كلام غيره الخ ~~(قوله وظاهر كلام غيره الخ) معتمد اه‍ ع ش (قوله لا نحو دهن خروع) أي كدهن ~~ميتة اه‍ مغني (قوله والذي يتجه الخ) عبارة المغني أجيب بأنه لم يقل إنه ~~دسم فإن قيل قد أكل فيه الدسم أجيب بأنه مستهلك اه‍ (قوله قوله PageV10P036 # أنه لا يتناوله أي الدسم اللبن اه‍ ع ش (قوله البقر) إلى قوله وإن نازع ~~في المغني وإلى قوله واستشكله في النهاية (قوله والبقر الوحشي) بخلاف ما لو ~~حلف لا يركب حمارا فركب حمارا وحشيا لا يحنث لأن المعهود ركوب الحمار ~~الأهلي بخلاف الاكل مغني وسلطان (قوله وجاموسا) أي لا عكسه اه‍ ع ش (قوله ~~ويفرق بين تناول الانسي للوحشي هنا الخ) الانسي لا يتناول الوحشي لا هنا ~~ولا في غيره كما هو ظاهر وحق التعبير أن يقول بين تناول اسم البقر مثلا ~~للإنسي والوحشي جميعا فتأمله سم على حج ووجه ذلك أن الانسي مسمى بالعراب أو ~~الجاموس بخلاف البقر فإنه شامل للإنسي والوحشي فائدة: لو حلف ms7397 لا يأكل طبيخا ~~فلا يحنث إلا بما فيه ودك أو زيت أو سمن اه‍ متن روض اه‍ ع ش (قوله أن ~~الضأن لا يتناول الخ) كذا في المغني (قوله هنا) حقه أن يؤخر عن قوله وعكسه ~~كما في النهاية (قوله وإن اتحدا جنسا ثم) أي فيشملهما الغنم وينبغي أن ~~الغنم لا تشمل الظباء لأنها إنما يطلق عليها شاة البر اه‍ ع ش (قوله ~~المقتضى الخ) أي اسم الغنم يعني شموله لهما (قوله وأما الزفر في عرف العامة ~~الخ) أي ولو كان الحال غير عامي إذ ليس له عرف خاص اه‍ ع ش (قوله ولا ~~تتناول) إلى قوله وقوله مقدار في المغني (قوله وجرادا) أي ومذكاة اه‍ مغني ~~قول المتن: (لا آكل هذه) ومثل ذلك ما لو قال لا آكل الحنطة هذم ر اه‍ سم ~~(قوله تغليبا للإشارة) ولا يمنع الحنث فتات في الرحى وإناء العجن يدق مدركه ~~أخذا مما مر في أكل هذا الرغيف اه‍ نهاية قال الرشيدي قوله فتات في الرحى ~~الخ أي بخلاف ما يخرج من النخالة كما بحثه ابن قاسم اه‍ عبارة ع ش وخرج ~~بقوله فتات في الرحى ما يبقى من الدقيق حول الرحى اه‍ (قوله بسل خيط الخ) ~~أي لمنع الحنث (قوله والذي يتجه أن ما أطلقوه الخ) عبارة المغني وعلى هذا ~~إذا تحقق ذهاب ما ذكر لا يحنث اه‍ قول المتن: (لا آكل هذه الحنطة) بخلاف ~~الحنطة هذه فيحنث بالجميع م ر اه‍ سم عبارة المغني تنبيه لو أخر اسم ~~الإشارة كأن قال لا آكل الحنطة هذه فهو كما لو اقتصر على الإشارة اه‍ (قوله ~~فصرح) إلى قوله على ما قاله في النهاية (قوله إذا هرست) أو عصدت اه‍ نهاية ~~(قوله على ما قاله البلقيني) اعتمده المغني والنهاية (قوله وليس) أي ~~التوجيه المذكور (قوله لا إن زال قشرها فقط) يتوقف في الحنث إذا زال قشرها ~~فقط لأنه حينئذ لم يأكل جميعها اه‍ سم قول المتن: (وسويقها) هو دقيقها بعد ~~قليها اه‍ سم عبارة ع ms7398 ش عطفه على ما قبله يقتضي أن السويق غير الدقيق لأن ~~الطحين بمعنى المطحون اه‍ قول المتن: (وخبزها) بضم الخاء اه‍ مغني (قوله ~~لزوال الاسم) إلى قوله ومر في النهاية والمغني قول المتن: (رطب) ~~PageV10P037 # وقوله ولا بسرا بضم أولهما اه‍ مغني (قوله حنث بالمنصف) بضم الميم وفتح ~~النون وكسر الصاد المهملة المشددة لاشتماله على كل منهما فإن حلف لا يأكل ~~رطبا فأكل غير الرطب منه فقط أو لا يأكل بسرا فأكل الرطب منه فقط لم يحنث ~~اه‍ مغني عبارة ع ش قد يشكل بما مر من أنه لو حلف لا يأكل رؤوسا وأكل بعض ~~رأس لم يحنث قال سم ما حاصله إلا إن قال إن أجزاء الرطبة متساوية فحصل ~~الجنس في ضمن البعض ولا كذلك الرأس اه‍ وقوله لما مر الخ أي في النهاية ~~خلافا للشارح والمغني. (قوله لم يحنث بمنصفة) بضم الميم وفتح النون وكسر ~~الصاد المشددة وهي ما بلغ الارطاب فيها نصفها اه‍ شرح الروض وأقول فيه ~~أمران الأول أن الظاهر أن الحكم كذلك إذا بلغ الارطاب أقل من نصفها أو أكثر ~~والثاني أنه لا يبعد جواز فتح الصاد على اسم المفعول فليتأمل اه‍ سم عبارة ~~المغني وإذا بلغ الارطاب نصف البسرة قبل منصفة فإن بدأ من ذنبها ولم يبلغ ~~النصف قبل مذنبة بكسر النون اه‍ (قوله ولا نية له) أما إذا قصد الامتناع من ~~هذه الثمرة وكلام هذا الشخص فإنه يحنث وإن تبدلت الصفة اه‍ مغني (قوله هذه ~~السخلة) أي أو الخروف اه‍ مغني (قوله أو هذا لبسر الخ) أي أو العنب فصار ~~زبيبا أو العصير فصار خمرا أو هذا الخمر فصار خلا اه‍ مغني قول المتن: ~~(يتناول كل خبز) أي وإن لم يقتت اختيارا فيما يظهر اه‍ ع ش ويتناول الكنافة ~~والسنبوسك المخبوز والبقلاوة لأنها تخبز أولا م ر بخلاف ما إذا قليت أولا ~~فالضابط أن الخبز يتناول كل ما خبز وإن قلي وحدث له اسم يخصه دون ما قلي ~~أولا فلا يتناول المقلي كالزلابية والقطايف ms7399 سلطان وقليوبي اه‍ بجيرمي عبارة ~~الرشيدي وكذا الكنافة والقطايف المعروفة خبز وأما السنبوسك فإن خبز فهو خبز ~~وإن قلي فلا وإن كان رقاقه مخبوزا لأنه جدد له اسم اخر وكذا الرغيف ~~الأسيوطي لأنه مقلي وإن كان رقاقه مخبوزا أو لا لأنه لا يسمى رغيفا من غير ~~تقييد م ر اه‍ سم على حج ومنه يؤخذ أن ما استمر على اسمه عند الخبز يحنث به ~~وإن تجدد له اسم غير الموجود عند الخبز لا يحنث به كالسنبوسك المخبوز رقاقه ~~كان عند الخبز يسمى رقاقا فلما قلي صار يسمى سنبوسكا بخلاف السنبوسك ~~المخبوز على هيئته كذا فهمته من تعاليلهم وأمثلتهم فليراجع اه‍ قول المتن: ~~( كحنطة الخ) وخبز الملة وهي بفتح الميم وتشديد اللام الرماد الحار كغيره ~~مغني وروض مع شرحه (قوله بتشديد اللام) إلى قوله وكان سبب الخ في المغني ~~وإلى قول المتن ويدخل في النهاية إلا قوله وهو إن يلت إلى نعم وقوله ويؤيده ~~إلى المتن وقوله وقضيته إلى المتن وقوله إلا إن خثر إلى المتن وقوله بقيدها ~~(قوله على الأشهر) أي وبتخفيف اللام مع المد على مقابله اه‍ ع ش قول المتن: ~~(وذرة) هي الدخن وتكون سوداء وبيضاء اه‍ مغني (قوله عوض عن واو الخ) أي إن ~~أصلها أما ذرو أو درى فأبدل الواو أو الياء هاء اه‍ ع ش قوله PageV10P038 # : (وإن لم يعهد ببلده) بحث سم عدم الحنث إذا أكل شيئا من ذلك على ظن أن ~~الخبز لا يتناوله أخذا مما مر في الطلاق اه‍ رشيدي (قوله أنه لم يطرد الخ) ~~يرد عليه رؤوس نحو طير تباع ببلد مفردة على ما جرى عليه المصنف خلافا ~~للأقوى في الروضة والشرحين (قوله دون البسيس) وهو المسمى الآن بالعجمية ~~وكذا ما جفف بالشمس ولم يخبز اه‍ ع ش (قوله نعم إن خبز ثم بس حنث به) انظر ~~الفرق بينه وبين ملو دق الخبز وسفه الآتي عن ابن الرفعة اه‍ رشيدي (قوله ~~بالمثلثة) أي مخففا اه‍ مغني (قوله نعم) إلى قول المتن وبطيخ ms7400 في المغني إلا ~~قوله أو لا يتناول إلى المتن وقوله أو لا يشرب إلى المتن وقوله كما قاله ~~إلى بخلاف الخ وقوفه خلافا للماوردي وقوله ويدخل فيها إلى وظاهر قولهم ~~(قوله نعم لو صار الخ) عبارة الروض مع شرحه والمغني لا إن جعله في مرقة ~~حسوا بفتح الحاء وتشديد الواو بوزن فعول أي مائعا يشرب شيئا بعد شئ فحساه ~~أي شربه فلا يحنث لأنه حينئذ لا يسمى خبزا قال في الأصل ولا يحنث بأكل ~~الجوزنيق على الأصح وهو القطائف المحشوة بالجوز ومثله اللوزنيق وهي القطائف ~~المحشوة باللوز اه‍ (قوله كالحسو الخ) المراد منه أنه اختلطت أجزاؤه بعضها ~~ببعض بحيث صار كالمسمى بالعصيدة أو نحوها مما يتناول بالأصبح أو الملعقة ~~بخلاف ما إذا بقي صورة الفتيت لقما يتميز بعضها عن بعض في التناول اه‍ ع ش ~~(قوله كما لو دق الخبز اليابس) لعله حتى صار كالدقيق وكذا الفتيت الآتي عن ~~الصيمري وإلا أشكل الفرق بينهما وبين البسيس المار اه‍ سيد عمر قول المتن: ~~(ولو حلف الخ) عبارة المغني والنهاية والافعال المختلفة الأجناس كالأعيان ~~لا يتناول بعضها بعضا والشرب ليس أكلا ولا عكسه فعلى هذا لو حلف الخ قول ~~المتن: (بإصبع) أي مبلولة نهاية ومغني (قوله وقضيته أن الابتلاع الخ) ~~المعتمد أن البلع أكل في الايمان لا في الطلاق م ر اه‍ سم (قوله ومر ما ~~فيه) عبارة المغني فعد ذلك تناقضا وأجاب شيخي عن ذلك بأن الطلاق مبني على ~~اللغة فالبلع فيها لا يسمى أكلا والايمان مبناها على العرف والبلع فيه يسمى ~~أكلا والجمع أولى من تضعيف أحد الموضعين اه‍ (قوله إلا إن خثر الخ) عبارة ~~المغني وإن جعله أي السويق في ماء مائع غيره حتى انماع فشربه فلا لعدم ~~الاكل فإن كان خاثرا بحيث يؤخذ منه باليد حنث اه‍ (قوله بقيدها) وهو أن لا ~~يكون خاثرا. (قوله ولو حلف لا يذوق الخ) عبارة المغني فروع لو حلف لا يأكل ~~سويقا PageV10P039 # ولا يشربه فذاقه لم يحنث لأنه يأكل ولم يشرب وإن ms7401 حلف لا يذوق شيئا فمضغه ~~ولفظه حنث لأن الذوق معرفة الطعم وقد حصل ولو حلف لا يأكل ولا يشرب ولا ~~يذوق فأوجر في حلقه وبلع جوفه لم يحنث لأنه لم يأكل ولم يشرب ولم يذق أولا ~~يطعم حنث بالايجار من نفسه أو من غيره باختياره لأن معناه لا جعلته لي ~~طعاما وقد جعله طعاما اه‍ (قوله أو لا يتناول الخ) ومثله ما لو قال لا ~~أتناول طعاما بخلاف لا آكل طعاما فإنه لا يحنث بالشرب إذ لا يسمى أكلا كما ~~يأتي ثم ما ذكر قضيته أنه لا يشترط في الطعام أن يسماه في عرف الحالف فيحنث ~~بنحو الخبز والجبن مما لا يسمى في العرف طعاما وقياس جعل الايمان مبنية على ~~العرف عدم الحنث بما ذكر لأن الطعام عندهم مخصوص بالمطبوخ (فائدة) وقع ~~السؤال عن شخص حلف بالطلاق إنه لا يأكل لبنا ثم قال أردت باللبن ما يشمل ~~السمن والجبن ونحوهما هل يحنث بكل ذلك أم لا يحنث بغير اللبن لعدم شموله ~~لنحو السمن والجواب عنه بأن الظاهر الحنث لأن السمن والجبن ونحوهما تتخذ من ~~اللبن فهو أصل لها فلا يبعد إطلاق اسم اللبن على ذلك كله مجازا فحيث أراده ~~حنث به اه‍ ع ش (قوله حنث بكل أنواعه) هذا الصنيع يوهم أن قول المصنف الآتي ~~فأكله بخبز حنث الخ لا يجري في اللبن الذي هو صريح المتن وظاهر أنه ليس ~~كذلك فكان الأولى خلاف هذا الصنيع اه‍ رشيدي (قوله حنث بكل أنواعه الخ) ~~عبارة المغني ولو حلف لا يأكل لبنا فأكل شيرازا وهو بكسر الشين المعجمة ~~يغلى فيثخن جدا ويصير فيه حموضة أو دوغا وهو بضم الدال وإسكان الواو ~~وبالغين المعجمة لبن ثخين نزع زبده وذهبت مائيته أو باشتا وهو بشين معجمة ~~وتاء مثناة فوقية لبن ضأن مخلوط بلبن معز حنث لصدق اسم اللبن على ذلك وسواء ~~كان من نعم أو من صيد قاله الروياني أو آدمي أو خيل بخلاف ما لو أكل لوزا ~~وهو بضم اللام وإسكان الواو وبالزاي ms7402 شئ بين الجبن واللبن الجامد نحو الذي ~~يسمونه في بلاد مصر قريشة أو مصلا وهو بفتح الميم شئ يتخذ من ماء اللبن ~~لأنهم إذا أرادوا أقطا أو غيره جعلوا اللبن في وعاء من صوف أو خوص أو كرباس ~~ونحوه فينزل ماؤه فهو المصل أو جبنا وتقدم ضبطه في باب السلم أو كشطا وهو ~~بفتح الكاف معروف أو أقطا أو سمنا إذ لا يصدق على ذلك اسم اللبن وأما الزبد ~~فإن ظهر فيه لبن فله حكمه وإلا فلا وكذا القشطة كما بحثه شيخنا والسمن ~~والزبد والدهن متغايرة فالحالف على شئ منها لا يحنث بالباقي للاختلاف في ~~الاسم والصفة ولو حلف على الزبد والسمن لا يحنث باللبن ولو حلف لا يأكل ~~اللبأ وهو أول لبن يحدث بالولادة لم يحنث بما يحلب قبلها اه‍ (قوله من ~~مأكول) أي لبن مأكول فيشمل لبن الآدميات ويحتمل من حيوان مأكول فيخرج لبن ~~الآدميات والأقرب الأول اه‍ ع ش وعبارة الروض مع شرحه واللبن يتناول ما ~~يؤخذ من النعم والصيد قال الروياني والآدمي والخيل اه‍ قول المتن: (أو ~~مائعا آخر) كالزيت اه‍ مغني (قوله ولو حلف الخ) أي وأطلق اه‍ ع ش (قوله نحو ~~عنب) كالرمان والقصب مغني وع ش (قوله بالنبيذ) وهو المأخوذ من غير العنب ~~والخمر ما أتخذ من العنب خاصة اه‍ ع ش قول المتن: (في عصيدة) وهي كما قال ~~ابن مالك دقيق يلت بسمن ويطبخ قال ابن قتيبة سميت بذلك لأنها تعصد بآلة أي ~~تلوى اه‍ مغني (قوله ولا نية له) إلى قوله وتقوية الأذرعي في النهاية إلا ~~قوله خلافا للماوردي قول المتن: (رطب الخ) وفي شمول الفاكهة للزيتون وجهان ~~أوجههما عدم الشمول اه‍ مغني وفي سم عن م ر مثله (قوله وتين الخ) وتفاح ~~وسفرجل وكمثرى وخوخ اه‍ مغني (قوله من كل ما يتناوله) الضمير المستتر لاسم ~~الفاكهة البارز للموصول (قوله أم لا كتين) ومغلق خوخ ومشمش اه‍ مغني قوله ~~PageV10P040 # : (لوقوع اسمها الخ) تعليل للمتن وقوله لأنها الخ أي الفاكهة علة للعلة. ms7403 ~~(قوله مما ليس بقوت) انظر نحو التمر والزبيب اه‍ سم عبارة ع ش أي ما لا ~~يسمى قوتا في العرف فلا ينافي جعلهم التمر ونحوه في زكاة الفطر من المقتات ~~اه‍ (قوله وعطف الرمان) ليس في الآية ذكر العنب عبارة الأسنى والمغني وإنما ~~ذكر المصنف الرطب والعنب والرمان لأجل خلاف أبي حنيفة فإنه قال لا يحنث بها ~~لقوله تعالى: * (فيهما فاكهة ونخل ورمان) * وميز العنب عن الفاكهة في سورة ~~عبس والعطف يقتضي المغايرة قال الواحدي والأزهري وهو خلاف إجماع أهل اللغة ~~فإن من عادة العرب عطف الخاص على العام كقوله تعالى: * (وملائكته ورسله ~~وجبريل وميكال) * فمن قال ليسا من الملائكة فهو كافر اه‍ (قوله عليها) أي ~~الفاكهة اه‍ ع ش وكذا ضمير عنها (قوله وهو ما صرح الخ) وجزم بهذا شيخنا في ~~الروض ولم يعزه لاحد وهو ظاهر اه‍ مغني (قوله وقيده البلقيني الخ) عبارة ~~النهاية نعم هو مقيد بغير ما حلي الخ قاله البلقيني اه‍ وعبارة المغني ~~ومحله كما قاله البلقيني في البلح في غير الذي احمر أو اصفر وحلا وصار بسرا ~~أو ترطب بعضه ولم يصر رطبا فأما ما وصل إلى هذه الحالة فلا توقف في أنه من ~~الفاكهة اه‍ قال السيد عمر قد يقال لا حاجة لتقييد البلقيني لأن البلح لا ~~حلاوة فيه وما حدثت فيه الحلاوة فبسر لا بلح نعم يقال ثم ما يوجد فيه حلاوة ~~لها وقع قبل تغير اللون إلى الصفرة أو الحمرة فهل يقال له حينئذ بلح لبقاء ~~الخضرة أو بسر لوجود الحلاوة محل تأمل وعلى الأول يتجه التقييد للبلح اه‍ ~~(قوله بغير ما حلا) أي ولو أدنى حلاوة اه‍ حلبي (قوله من نحو بسر الخ) بيان ~~لما حلا قول المتن: (وليمون) بفتح اللام وإثبات النون في آخره والواحدة ~~ليمونة اه‍ مغني قول المتن: (ونبق) طريه ويابسه وهو ثمر شجر السدر اه‍ مغني ~~(قوله وقيده) أي النارنج (قوله واعتمده البلقيني الخ) عبارة المغني بل قال ~~بعضهم إن الطري منهما أي النارنج والليمون ليس ms7404 بفاكهة عرفا وإنما يصلح به ~~بعض الأطعمة كالخل اه‍ قول المتن: (وبطيخ) عبارة النهاية والمغني والمحلي ~~وكذا بطيخ بزيادة كذا في المتن وزاد الثاني في شرحه بكسر الباء الموحدة ~~وفتحها اه‍ ثم ذكر ما يصرح بأن قول المصنف في الأصح راجع لما بعد كذا من ~~البطيخ ولب فستق الخ (قوله أو هندي) أي أخضر اه‍ ع ش (قوله بضم ثالثه ~~وفتحه) زاد المغني اسم جنس واحده فستقة اه‍ قول المتن: (وبندق) بموحدة ودال ~~مضمومتين كما عبر به المنصف وغيره وبالفاء كما عبر به الأزهري وغيره اه‍ ~~مغني (قوله وتقوية الأذرعي الخ) عبارة المغني أما البطيخ فلان له نضجا ~~وإدراكا كالفواكه وأما اللبوب فإنها تعد من يابس الفاكهة والثاني المنع لأن ~~ذلك لا يعد في العرف فاكهة واختاره الأذرعي اه‍ وكذا في النهاية إلا قوله ~~واختاره الخ (قوله بأنها) أي البطيخ ولب فستق ولب بندق ولب غيرهما قول ~~المتن: (لا قثاء وخيار) (تنبيه) ظاهر كلامهم أن القثاء غير الخيار وهو ~~الشائع عرفا ويؤيده ما في زيادة الروضة في باب الربا إن القثاء مع الخيار ~~جنسا ولكنه نقل في تهذيبه عن الجوهري إن القثاء الخيار ولم ينكره اه‍ مغني ~~(قوله وتعجب بعضهم الخ) عبارة المغني قال الفزاري ومن العجب أن الخيار لا ~~يكون من الفاكهة مع أن لب الفستق من الفاكهة والعادة جارية بجعل الخيار في ~~أطباق الفاكهة دون الفستق والبندق اه‍ (قوله وعدلب البندق) عطف على إسقاط ~~الخيار (قوله وذلك اللب الخ) أي وإن ذلك الخ (قوله من يابسها) أي الفاكهة ~~وكذا ضمير عنها (قوله من كل) بالتنوين (قوله ما ذكر) أي الرطب في الثمر ~~واليابس والرطب في الفاكهة (قوله ما لا يلي الخ) يعني طرفها ومنتهاها ~~المقابل لطرفها المتصل بالقمع (قوله وهو قاض الخ) محل تأمل (قوله من هذا) ~~أي التمر PageV10P041 # قول المتن: (لم يدخل هندي الخ) أي فلا يحنث بأكله اه‍ مغني (قوله هو ~~الأخضر) أي بسائر أنواعه جبليا كان أو غيره أحمر كان أو غيره حاليا كان أو ms7405 ~~غيره اه‍ ع ش. (قوله بأنه الآن لا ينصرف البطيخ إلا إليه) أي الأخضر وحينئذ ~~فالأوجه الحنث به ودعوى إنه لا عبرة بالعرف الطارئ كالعرف الخاص ممنوعة اه‍ ~~نهاية قال الرشيدي قوله وحينئذ فالأوجه الحنث به أي وعدم الحنث بغيره كما ~~نقله ابن قاسم عن إفتاء والد الشارح ثم قال وعليه فهل يعم الحنث غير الديار ~~المصرية والشامية على قياس ما قيل في خبز الأرز وفي الرؤوس فيه نظر اه‍ ~~وقضية القاعدة أن العرف إذا وجد عم العموم هنا وهو قضية إطلاق الشارح اه‍ ~~رشيدي عبارة المغني فينبغي الحنث به كما جرى عليه البلقيني والأذرعي ~~وغيرهما اه‍ (قوله وقد يجاب الخ) وفاقا لشيخ الاسلام وخلافا للنهاية ~~والمغني كما مر آنفا (قوله وبه فارق الخ) أي بقوله في تجديد اسم الخ (قوله ~~ولا يتناول) إلى قوله كما صرح في المغني إلا قوله أي بالمعنى إلى المتن ~~وكذا في النهاية إلا قوله وإن أطال إلى لا الدواء قول المتن: (قوتا) وهل ~~يدخل التمر والزبيب واللحم في القوت لمن يعتاد كلا منها أو لا وجهان ~~أوجههما كما قال شيخنا عدم دخولها إذا لم يعتد اقتياتها ببلد الحالف بخلاف ~~ما لو اعتيد ذلك أو كان الحالف يقتاتها اه‍ مغني وفي سم بعد ذكر كلام شيخ ~~الاسلام المذكور ما نصه وقال شيخنا الشهاب الرملي الأصح الدخول اه‍ أي ~~مطلقا قول المتن: (وأدما) ومن الادم الفجل والثمار والبصل والملح والشيرج ~~والتمر مغني وروض مع شرحه (قوله وإن أطال البلقيني في النزاع فيه) أي في ~~كون الطعام يتناول ما ذكر وقال عرف الديار المصرية إن الطعام هو المطبوخ ~~فلا يحنث إلا به اه‍ مغني (قوله لا الدواء الخ) قياسه أن الطعام لا يشمل ~~الماء أيضا لعدم دخوله فيه عرفا اه‍ ع ش (قوله ما بجنسه حامض) أي ما في ~~جنسه حموضة ممتزجة بالحلاوة بأن يكون طعمه فيه حموضة وحلاوة وإن قلت ~~الحموضة اه‍ ع ش (قوله والحلوى تختص بالمعمول من حلو) أي على الوجه الذي ~~يسمى بسببه ms7406 حلوى بأن عقدت على النار أما النشاء المطبوخ بالعسل فلا يسمى ~~عرفا حلوى فينبغي أن لا يحنث به من حلف لا يأكلها ولا بالعسل وحده إذا طبخ ~~على النار لأنه لا بد في الحلوى من تركبها من جنسين فأكثر اه‍ ع ش عبارة ~~المغني والحلوى كل ما اتخذ من نحو عسل وسكر من كل حلو ليس في جنسه حامض ~~كدبس وقند وفانيد لا عنب الخ وأما السكر والعسل ونحوهما فليس بحلوى بدليل ~~خبر الصحيحين إنه (ص) كان يحب الحلوى والعسل فيشترط في الحلوى أن تكون ~~معقودة فلا يحنث إذا حلف لا يأكل الحلوى بغير المعمول بخلاف الحلو قال في ~~الروضة وفي اللوزنيج والجوزنيج وجهان والأشبه كما قال الأذرعي الحنث لأن ~~الناس يعدونهما حلوى قال الأذرعي ومثله ما يقال له المكفن والخشكنان ~~والقطايف وإذا قصرت الحلوى كتبت بالياء وإلا فبالألف اه‍ (قوله أي بالمعنى ~~المذكور الخ) وفي أصل الروضة التصريح بأن منها المعمولة من الدبس والمتبادر ~~منه دبس العنب لا سيما بدمشق وطن الإمام النووي رحمه الله تعالى فليحرر اه‍ ~~سيد عمر أقول وجنس الدبس ليس فيه حامض كما هو معروف وإن كان في جنس ما يتخذ ~~منه الدبس حامض كالعنب قول المتن: (من هذه البقرة) التاء فيها للوحدة فتشمل ~~الثور اه‍ ع ش قول المتن: ( دون ولد الخ) قياس ذلك أنه لو حلف لا يأكل من ~~هذه الدجاجة مثلا لم يحنث ببيضها ولا بما تفرخ منه وبقي هل يشمل الدجاجة ~~الديك فيحنث بأكله فيما لو حلف لا يأكل دجاجة لأن التاء فيها للوحدة أم لا ~~فيه نظر والأقرب الأول وقوله ولبن أي وما يتولد منه اه‍ ع ش (قوله وهو) أي ~~غير ما مر (قوله فيتناول نحو شحم PageV10P042 # الخ وأما الجلد فإن جرت العادة بأكله مسموطا حنث به وإلا فلا اه‍ مغني ~~(قوله أو ما سما بنفسه الخ) انظر ما الفرق بين التعريفين ويظهر أنهما ~~متساويان وأو للتنويع في التعبير (قوله فثمر لها مأكول الخ) بقي ما لو لم ~~يكن ms7407 لها مأكول من ثمر وغيره هل تحمل اليمين على غير المأكول بقرينة عدم ~~المأكول اه‍ سم (قوله لها مأكول الخ) إلى قوله قال في النهاية (قوله حملا) ~~إلى قوله أي المسمى بالتنبل في المغني (قوله قال) أي البلقيني (قوله كبعض ~~ورق الخ) الأولى كورق بعض الخ كما في المغني (قوله أي المسمى) أي الورق ~~ويحتمل شجر الهند (قوله كبعض ورق شجر الهند الخ) وكورق العنب فيحنث بأكله ~~كما في الزيادي اه‍ بجيرمي (قوله أنها) أي الأوراق المعتاد أكلها. (قوله ~~كرؤوس تباع الخ) أي كرؤوس الانعام (قوله وإنها كرأس نحو حوت الخ) هذا ~~التردد مبني على كلامه السابق في أوائل الفصل وقد بينا هناك اختلاله اه‍ سم ~~(قوله بالثانية) وهي رأس نحو حوت (قوله أما إذا لم تتعذر) إلى قوله نعم في ~~المغني والنهاية (قوله لا يشرب من ماء النهر الخ) ولو حلف لا يشرب ماء هذا ~~النهر أو الغدير لم يحنث بشرب بعضه اه‍ نهاية عبارة المغني فروع لو حلف لا ~~يشرب من هذا الكوز فجعل ماءه في غيره وشربه لم يحنث لأن اليمين تعلقت ~~بالشرب من الكوز ولم يوجد وإن حلف لا يشرب من ماء هذا النهر أو لأشربن منه ~~فشرب من مائه في كوز حنث في الأولى وبر في الثانية وإن قل ما شربه أو حلف ~~لا أشرب أو لأشربن ماء هذا الكوز أو الإداوة أو نحو ذلك مما يمكن استيفاؤه ~~شربا في زمان وإن طال لم يحنث في الأولى ولم يبر في الثانية بشرب بعضه بل ~~بشرب الجميع لأن الماء معرف بالإضافة فيتناول الجميع قال الدميري ولو قال ~~لا أشرب ماء النيل أو ماء هذا النهر أو الغدير لم يحنث بشرب بعضه اه‍ ولو ~~حلف ليصعدن السماء غدا حنث في الغد فإن لم يقل غدا حنث في الحال أو لأشربن ~~ماء هذا الكوز وكان فارغا وهو عالم بفراغه أو لأقتلن زيدا وهو عالم بموته ~~حنث في الحال وإن كان فيه ماء فانصب منه قبل مكان شربه فكالمكره ms7408 أو لأشربن ~~منه فصبه في ماء وشرب منه بر إن علم وصوله إليه ولو حلف لم يشربنه من الكوز ~~فصبه في ماء وشربه أو شرب منه لم يبر وإن علم وصوله إليه لأنه لم يشربه من ~~الكوز فيهما ولم يشرب جميعه في الثانية ولو حلف أنه لا يشرب ماء هذا النهر ~~أو نحوه أو لا يأكل خبز الكوفة ونحوها أو لا يصعد السماء لم تنعقد يمينه ~~لأن الحنث في ذلك غير متصور ولو حلف لا يشرب ماء فراتا أو من ماء فرات حنث ~~بالماء العذب من أي موضع كان لا بالمالح أو من ماء الفرات حمل على النهر ~~المعروف ولو حلف لا يشرب الماء حنث بكل ماء حتى بماء البحر وشرب ماء الثلج ~~والجمد لا أكلهما فشربهما غير أكلهما وأكلهما غير شربهما والثلج غير الجمد ~~اه‍ (قوله واستدل له) أي لما في الجامع (قوله ورده) أي النقل وقوله بأن ~~الذي فيه أي في الجامع (قوله ورده ابن الرفعة الخ) اعتمده المغني (قوله ~~لأنه) أي لبس الخاتم في غير الخنصر العادة فيها أي في حق المرأة دون الرجل ~~(قوله له) أي للذي في الجامع من حنث المرأة لا الرجل وقوله هو أي ابن ~~الرفعة (قوله يحنث) أي باللبس في غير الخنصر مطلقا أي رجلا كان أو امرأة ~~(قوله ثم بحث) أي الأذرعي (قوله وغيرها) أي من الوسطى والسفلى (قوله وهذا ~~هو الأقرب) أي ما قاله الأذرعي نقلا وبحثا (قوله وليس) أي الامر كما ذكره ~~البغوي أي من قياس الخاتم على القلنسوة (قوله لأن ذاك) أي لبس القلنسوة في ~~الرجل وقوله وهذ أي لبس الخاتم في غير الخنصر PageV10P043 # (قوله من كراهته) أي لبس الخاتم في غير الخنصر. # فصل في صور منثورة (قوله لو حلف لا يتغدى الخ) ولو حلف لا يشم بفتح الشين ~~المعجمة وحكى ضمها الريحان بفتح الراء حنث بشم الضيمران وهو بفتح الضاد ~~المعجمة وإسكان الياء التحتية الريحان الفارسي لانطلاق الاسم عليه حقيقة ~~وإن شم الورد أو الياسمين لم يحنث ms7409 لأنه مشموم لا ريحان ومثله البنفسج ~~والنرجس والزعفران ولو حلف إنه يترك المشموم حنث بذلك دون المسك والكافور ~~والعنبر لأنها طيب لا مشموم ولو حلف على الورد والبنفسج لم يحنث بدهنهما ~~اه‍ مغني (قوله أو بعضها) إلى قوله ومر في المغني وإلى قوله ولا ينافي ما ~~تقرر في النهاية إلا قوله كما مر إلى وفارق (قوله لأن الأصل براءة ذمته ~~الخ) أي وعدم نحو الطلاق اه‍ رشيدي قوله (والورع أن يكفر) أي في الصورتين ~~اه‍ ع ش (قوله لم يحتج إلا إلى أكل ما في جانب الاختلاط الخ) أي ويبر بذلك ~~فيما لو حلف ليأكلنها كما هو ظاهر اه‍ رشيدي قول المتن: ( فإنما يبر بجميع ~~حبها) أي وإن ترك القشر وما فيه مما يتصل بالحب المسمى بالشحم وقياس ذلك ~~أنه لو حلف ليأكلن هذه البطيخة بر بأكل ما يعتاد أكله من لحمها فلا يضر ترك ~~القشر واللب ثم يبقى النظر في أنه هل يشترط أكل جميع ما يمكن عادة من لحمها ~~أو يختلف باختلاف أحوال الناس والأقرب الثاني اه‍ ع ش (قوله فترك حبة) أي ~~أو بعضها كما يأتي ع ش (قوله ومر في فتات الخبز) أي مر في الطلاق اه‍ رشيدي ~~أي وعن قريب في شرح ولو قال مشيرا إلى حنطة الخ (قوله يدق مدركه) أي إدراكه ~~بحيث لا يسهل التقاطه عادة باليد وإن أدركه البصر اه‍ ع ش (قوله أو لا يلبس ~~هذا الخ) ومثل هذا الثوب هذا الشاش أو الرداء مثلا فيما يظهر حيث قال لا ~~ألبسه وأما لو قال لا أرتدي بهذا الثوب أولا أتعمم بهذه العمامة أو لا ألف ~~هذا الشاش فهل هو مثل اللبس فيبر بسل خيط منه أو مثل ركوب الدابة فلا يبر ~~بذلك فيه نظر والأقرب الأول اه‍ ع ش (قوله فسل منه خيط) أي قدر أصبع مثلا ~~طولا لا عرضا وليس مما خيط به بل من أصل منسوجه اه‍ ع ش وقوله لا عرضا فيه ~~نظر ظاهر وقوله وليس الخ فيه ms7410 تردد (قوله كما مر) أي في شرح ولو قال مشيرا ~~إلى حنطة (قوله بقيده) أي بأن يكون نحو مقدار أصبع مما يحس ويدرك (قوله أو ~~لا أركب) أي هذا الحمار أو السفيه اه‍ نهاية أي أو على هذه البرذعة فيما ~~يظهر ومثل ما ذكر في عدم البر بقطع جزء منه ما لو حلف لا يرقد على هؤلاء ~~الطراريح أو الطراحة أو الحصير أو الاحرام فيحنث بالرقاد على ذلك وإن قطع ~~بعضه لوجود مسماه بعد القطع وكذا لو فرش على ذلك ملاءة لأن العرف يعده رقد ~~عليها بل هذا هو المعتاد في النوم على الطراحة فتنبه له ولا تغتر بما نقل ~~من خلافه عن بعض أهل العصر اه‍ ع ش (قوله أو لا أركب أو لا أكلم الخ) عطف ~~على قوله لاأساكنك الخ وقوله بأن القصد الخ على قوله بأن المدار الخ (قوله ~~بأن القصد هنا النفس) أي وهي موجودة ما بقي المسمى ولا كذلك اللبس لأن ~~المدار فيه على ملامسه البدن لجميع أجزائه اه‍ نهاية قال ع ش قوله ولا كذلك ~~اللبس قضية التعبير باللبس جريان هذا في الثوب من نحو زر موزة وقبقاب ~~وسراويل فيبر في الكل بقطع جزء من المحلوف عليه حيث كان من غير ما خيط به ~~اه‍ (قوله إذا سل خيطا منه) PageV10P044 # أي وإن قل حيث كان يحس ويدرك اه‍ ع ش (قوله لأنه حلف) إلى قوله ثم ما ~~تقرر في المعني إلا قوله أولا آكلن إلى فيتعلق وقوله في الأولى إلى بهما ~~قول المتن: (معا) أي في مدة واحدة وقوله أو مرتبا أي بأن يلبس أحدهما ثم ~~نزعه ثم لبس الآخر (تنبيه) قد استعمل المصنف معا للاتحاد الزمان وفاقا ~~لثعلب وغيره لكن الراجح عند ابن مالك خلافه اه‍ مغني (قوله لأنهما) إلى ~~قوله وقد بالغ في النهاية إلا قوله كان كهذين وقوله وإن فرقهما إلى ثم ما ~~تقرر (قوله ثم واحدا الخ) وظاهر أن ما يفيده ثم من الترتيب ليس بقيد (قوله ~~أو لا آكلن ms7411 الخ) عطف على لا آكل هذا وهذا (قوله في الأولى) أي لا آكل هذا ~~وهذا وقوله في الثانية أي لا آكلن هذا وهذا الخ (قوله لتردده بينه) أي بين ~~هذين أو بين أحدهما عبارة المغني لتردده بين جعلهما كالشئ الواحد أو ~~الشيئين اه‍ (قوله لكن رجح الخ) أنظره في الثانية اه‍ سم وقد يقال إن قول ~~الشارح لتردده الخ راجع للأولى فقط كما إن قوله ثم ما تقرر الخ راجع ~~للثانية فقط فلا إشكال (قوله ويدونها النفي المجموع الخ) وفي سم بعد سرد ~~كلام المغني والدماميني والشمني ما نصه فأنت ترى كلام الثلاثة يفيد احتمال ~~المعنيين عند النحاة وكلام المغني والشمني يفيد أنه ظاهر في نفي كل منهما ~~فانظر مع ذلك جزمه عن النحاة بقوله وبدونهما لنفي المجموع والله أعلم اه‍. ~~(قوله حتى تتعدد اليمين) وفائدة تعددها في الاثبات تعدد الكفارة إذا انتقى ~~البر اه‍ سم عبارة الرشيدي لعل مراد المتولي بتعدد اليمين أنه لو تركهما ~~لزمه كفارتان لا إنه إذا فعل أحدهما بر إذ لا وجه له فليراجع اه‍ (قوله ~~توقفا فيه الخ) والمعتمد الأول من أنه يمين واحدة بناء على الصحيح عند ~~النحويين أن العامل في الثاني هو العامل في الأول بتقوية حرف العطف وكلام ~~المتولي مبنى على المرجوح عندهم إن العامل في الثاني فعل مقدر اه‍ نهاية ~~قال الرشيدي قوله وكلام المتولي مبني على المرجوح الخ قد يقال لو بنى ~~المتولي كلامه على المرجوح لقال بالتعدد في جانب النفي أيضا مع أنه غير ~~قائل به كما يعلم من إلزام الروضة له به كما مر اه‍ (قوله من تصرفه) أي من ~~فهمه بلا نقل (قوله لا يحنث إلا بلبسهما الخ) قد يتوقف فيه ويقال ينبغي ~~الحنث لأن معناه لا ألبس أحدهما وبلبس واحد صدق عليه أنه لبس الاحد اه‍ ع ش ~~عبارة سم اعلم أن الذي قرره الرضي وغيره أن العطف بأو بعد النفي لاحد ~~المذكورين أو المذكورات بحسب أصل وضع اللغة ولكل واحد بحسب استعمال اللغة ~~فما ms7412 رجحاه نظرا فيه إلى الأول أن سلما ما قرره هؤلاء اه‍ (قوله بمنع الخ) ~~متعلق بقوله وردا (قوله وما في الآية) أي من نفي كل منهما (قوله ولو عطف) ~~إلى التنبيه في النهاية إلا قوله لكن قضيته إلى المتن وقوله أو نسي وقوله ~~ومثله إلى المتن (فروع) لو PageV10P045 # حلف لا يلبس شيئا فلبس درعا أو خفا أو نعلا أو خاتما أو قلنسوة أو نحوها ~~من سائر ما يلبس حنث لصدق الاسم بذلك وإن حلف لا يلبس ثوبا حنث بقميص ورداء ~~وسراويل وجبة وقباء ونحوها مخيطا كان أو غيره من قطن وكتان وصوف وإبريسم ~~سواء ألبسه بالهيئة المعتادة أم لا بأن ارتدى أو اتزر بالقميص أو تعمم ~~بالسراويل لتحقق اسم اللبس والثوب لا بالجلود والقلنسوة والحلي لعدم اسم ~~الثوب نعم إن كان من ناحية يعتادون لبس الجلود ثيابا فيشبه كما قال ~~الأذرعي: أن يحنث بها ولا يحنث بوضع الثوب على رأسه ولا بافتراشه تحته ولا ~~بتدثره لأن ذلك لا يسمى لبسا وإن حلف على رداء أنه لا يلبسه ولم يذكر ~~الرداء في يمينه بل قال لا ألبس هذا الثوب فقطعه قميصا ولبسه حنث لأن ~~اليمين على لبسه ثوبا فحمل على العموم كما لو حلف لا يلبس قميصا منكرا أو ~~معرفا كهذا القميص فارتدى أو اتزر به بعد فتقه لزوال اسم القميص فلو أعاده ~~على هيئته الأولى فكالدار العادة بنقضها وقد مر حكمها ولو قال لا ألبس هذا ~~الثوب وكان قميصا أو رداء فجعله نوعا آخر كسراويل حنث بلبسه لتعلق اليمين ~~بعين ذلك الثوب إلا أن ينوي ما دام بتلك الهيئة أو لا ألبس هذا القميص أو ~~الثوب قميصا فارتدى أو اتزر أو تعمم لم يحنث لعدم صدق الاسم بخلاف ما لو ~~قال لا ألبسه وهو قميص وإن حلف لا يلبس حليا فلبس خاتما أو مخنقة لؤلؤ وهي ~~بكسر الميم وتخفيف النون مأخوذة من الخناق بضم الخاء وتخفيف النون موضع ~~المخنقة من العنق أو تحلى بالحلي المتخذ من الذهب والفضة والجواهر ولو ms7413 ~~منطقة محلاة وسوارا وخلخالا ودملجا سواء أكان الحالف رجلا أو امرأة حنث لأن ~~ذلك يسمى حليا ولا يحنث بسيف محلى لأنه ليس حليا ويحنث بالخرز والسبج بفتح ~~المهملة والموحدة والجيم وهو الخرز الأسود بالحديد والنحاس إن كان من قوم ~~يعتادون التحلي بهما كأهل السودان وأهل البوادي وإلا فلا كما يؤخذ من كلام ~~الروياني مغني وروض مع شرحه (قوله بمهلة) أي عرفا اه‍ ع ش (قوله فضلا عن ~~قيده) وهو التراخي اه‍ ع ش أي أو عدمه قول المتن: (أو ليأكلن ذا الطعام ~~الخ) أي وإن كان أكله محرما عليه اه‍ ع ش (قوله أو نسي) أي واستمر نسيانه ~~حتى مضي الغد اه‍ سم (قوله الآتي) أي آنفا (قوله حيث لا ضرر) وينبغي أن ~~المراد ضرر لا يحتمل عادة وإن لم يبح التيمم كما يفهمه قوله كما علم الخ أي ~~فإن أضره لم يحنث بترك الاكل لكن لو تعاطى ما حصل به الشبع المفرط في زمن ~~يعلم عادة أنه لا ينهضم الطعام فيه قبل مجئ الغد هل يحنث لتفويته البر ~~باختياره كما لو أتلفه أو لا فيه نظر والأقرب الأول لما ذكر وينبغي أن يأتي ~~مثل هذا التفصيل فيما لو حلف ليأكلن ذي الرمانة مثلا فوجدها عافنة تعافها ~~الأنفس ويتولد الضرر من تناولها فلا حنث عليه ويكون كما لو أكره على عدم ~~الاكل اه‍ ع ش (قوله على ما ذكرته) أي من شبع يضر الاكل معه (قوله لتفويته) ~~إلى قول المتن: بأكل في المغني. (قوله ومن ثم ألحق قتله لنفسه الخ) ~~PageV10P046 # لقائل أن يقول لا معنى لالحاقه به إلا حنثه إذا جاء الغد ومضى وقت التمكن ~~إذ الحنث إنما يكون حينئذ كما سيأتي لكن يرد حينئذ بحث وهو أن يلزم تحنيث ~~الميت وهو غير شائع وكقتله لنفسه قتل غيره له قبل الغد إذا تمكن من دفعه له ~~فلم يدفعه كما في الناشري ونقله عن البلقيني وفيه ما علمت في قتله لنفسه ثم ~~رأيت قول الشارح الآتي فلو مات قبل ذلك لم ms7414 يحنث وهو ينافي قوله ومن ثم ألحق ~~الخ فتأمله وفي شرح الروض في الصوم في الكلام على تأخير قضاء رمضان عن ~~الزركشي في مسألتنا عدم الحنث فراجعه وأيضا قد يقال قياس ذلك الالحاق الحنث ~~في مسألة ابن الرفعة الآتية إذا وقع الخلع قبل التمكن من السفر لكنه مشكل ~~إذ الحنث إنما يكون بعد زمن التمكن فإن حنث بعده لزم الحنث بعد الخلع فإن ~~كان مع نفوذ الخلع لم يمكن إذ لا حنث مع البينونة أو مع بطلانه فكيف يبطل ~~بطلاق بعده وأما الخبث بعد الموت فممكن اه‍ سم (قوله لأنه به مفوت لذلك) ~~وليس منه فيما يظهر ما لو قتل عمدا عدوانا وقتل فيه ولو بتسليمه نفسه لجواز ~~العفو عنه من الورثة اه‍ ع ش (قوله دفع آكله) أي من الهرة أو الصغير مثلا ~~اه‍ مغني (قوله أرادوا الاكراه الخ) عبارة المغني أرادوا به ما إذا حلف ~~باختياره ثم أكره على الحنث أما الخ (قوله كأدائه الدين الخ) الكاف فيه ~~للتنظير لا للتمثيل لأن أداء الدين ليس إتلافا ولكنه تفويت للبر اه‍ ع ش ~~(قوله في الصورة التي ذكرتها) أي من قوله أو ليقضينه حقا الخ اه‍ ع ش (قوله ~~أو بعده الخ) هذا بالنظر لقوله كأدائه الدين الخ يقتضي تصور أداء الدين بعد ~~الغد وقبل التمكن ولا يخفى استحالته اه‍ سم (قوله ثم الأصح) إلى المتن في ~~المغني. (قوله فلو مات قبل ذلك الخ) أي والفرض أنه أتلفه عامدا عالما ~~مختارا قبل الغد كما هو صريح العبارة وحينئذ فعدم الحنث هنا مشكل على قوله ~~السابق ومن ثم ألحق الخ إذ هو في كل منهما مفوت للبر باختياره فتأمل سم على ~~حج وقد يفرق اه‍ رشيدي (قوله فعليه الخ) أي على كل هذين الوجهين (قوله كما ~~مر) أي آنفا قبيل قول المصنف وقبله قولان الخ (قوله بعد تمكنه من الفعل) أي ~~ولم يسافر وكان وجه هذا التقييد أن الحنث إنما هو بعد مضي زمن التمكن أخذا ~~من قوله السابق ثم ms7415 الأصح أنه يحنث الخ فإذا خالع قبل التمكن لم يمكن وقوع ~~الطلاق بعد زمن التمكن لتأخره عن زمن الخلع فهي حينئذ بائن لا يلحقها طلاق ~~وهذا التقييد موافق لما تقدم في الطلاق في مسألة ابن الرفعة لكن قياس قوله ~~السابق ومن ثم الحق الخ خلافه اه‍ سم (قوله فإنه يقع PageV10P047 # عليه الثلاث قبل الخلع) أي مر تبين بطلانه اه‍ نهاية (قوله وأمن ما مر) ~~أي في التميم (قوله لذلك) أي لحد الغوث أو حد القرب (قوله ومنه) أي مما مر ~~في الحج (قوله وحينئذ) أي حين اختلف كلامهم في ضبط التمكن الخ (قوله فما ~~هنا) أي ما علق فيه الحنث بالتمكن (قوله في ذلك من التمكن) لعل حق المقام ~~في التمكن من ذلك فتأمل (قوله اختلافهما) أي التمكن والاعذار (قوله في ذلك) ~~أي الالحاق (قوله بخلافه) أي وجود أحد أعذار الجمعة الخ (قوله لا يكفي) أي ~~في التمكن (قوله لأن له بدلا) أي بخلاف المحلوف عليه (قوله وإن المشي الخ) ~~عطف على قوله إنه حيث خشي الخ (قوله كما في الرد الخ) خبر وإن الخ (قوله ~~إلا نحو أكل كريه الخ) استثناء من قوله وإن أعذار الجمعة الخ (قوله مما لا ~~أثر الخ) بيان للنحو (قوله وهنا) الأولى وما هنا (قوله على ما يأتي) أي في ~~قوله وحينئذ متى وجد الخ (قوله أعذارا الخ) مفعول عد نحو الخ وقوله ما يبين ~~الخ مفعول وقد ذكروا (قوله مما مر) أي من اعذار الجمعة ونحو الرد بالعيب ~~ومنه الاعسار في الحلف على الوفاء (قوله كمشي الخ) مثال للعذر (قوله لم ~~يحنث بتلف المحلوف عليه الخ) فيه وقفة ظاهرة ثم رأيت في هامش نسخة مصححة ~~على أصل الشرح مرارا كتب مصححها ما نصه قوله لم يحنث بتلف المحلوف عليه ~~وإلا حنث كذا في أصل الشرح بخطه وصوابه في الأول حنث وفي الثاني لم يحنث ~~وكأنه سبق قلم ويدل له أنه كان في أصل الشرح بخطه أيضا ما نصه فحيث وجد بأن ~~لم يكن ms7416 له عذر مما مر فتلف المحلوف عليه بعد مضي زمن يمكن الوصول إليه فيه ~~حنث وإلا فلا انتهى ثم ضرب عليه الشرح وأبدله بما ذكره فجل من لا يسهو اه‍ ~~كاتبه مصطفى (قوله ساعة بيعي) إلى قوله نعم يتجه في النهاية إلا قوله أو ~~يعتد أو مع إلى قوله لتفويته البر الخ محل ذلك ما لم يرد أنه لا يؤخره بعد ~~البيع زمنا يعد به مقصرا عرفا اه‍ ع ش (قوله للبيع) الأولى بالبيع كما في ~~النهاية. # (قوله وإن لم يعلم بغيبته) أو كان ظن حضوره اه‍ سم (قوله بعد) أي بعد حين ~~اه نهاية (قوله فثلاثة) أي فيحنث قبيل موته إذا تمكن من قضائه بعد ثلاثة ~~اه‍ ع ش ولعل صوابه قبل مضي ثلاثة (قوله أو مع رأس الهلال) لو حذف رأس بر ~~بدفعه له قبل مضي ثلاثة ليال من الشهر الجديد اه‍ ع ش وهو مخالف لقول الروض ~~أو مع الهلال أو عند رأس الشهر حمل على أول جزء من أول ليلة اه‍ (قوله أو ~~أول الشهر) أو عند رأس الشهر أو مع رأسه أو مع الاستهلال أو عند مغني وروض ~~مع شرحه قول المتن: (فليقضه) ويكفي PageV10P048 # فعل وكيله أخذا من قوله في الفصل الآتي وإنما جعلوا إعطاء وكيلها الخ اه‍ ~~ع ش قول المتن: (عند غروب الشمس) أي عقب الغروب. فرع: رجل له على آخر دين ~~فقال: إن لم آخذه منك اليوم فامرأتي طالق وقال صاحبه إن أعطيتك اليوم ~~فامرأتي طالق فالطريق أن يأخذه منه صاحب الحق جبرا فلا يحنثان قاله صاحب ~~الكافي اه‍ بجيرمي عن الشوبري عن م ر قول المتن: (آخر الشهر) ولو وجد ~~الغريم مسافرا آخر الشهر هل يكلف السفر إليه أم لا فيه نظر والأقرب الأول ~~حيث قدر على ذلك بلا مشقة ونقل بالدرس عن فتاوى الشارح ما يوافقه اه‍ ع ش ~~(قوله لفساد المعنى المراد) أي الذي هو الجزء الأول من الشهر الجديد عبارة ~~الرشيدي لعل وجه الفساد أن إلا آخر جزء ms7417 من الشهر الماضي وعند الغروب لا آخر ~~فلا يتحقق آخر عند الغروب فتأمل اه‍ (قوله كونه بدلا) أي من عند غروب الخ ~~(قوله إذ آخر) أي آخر الشهر الذي الخ قد يقال هذا التعليل لو سلم يقتضي ~~الابهام عند تعلقه بالغروب أيضا ولعل المناسب تعليل عدم الصحة بفساد المعنى ~~ثم رأيت قال الرشيدي قوله إذ آخر الذي هو المقصد الخ قد يقال هذا يلزم أيضا ~~على جعل آخر ظرفا لغروب بل يلزم عليه الفساد المار أيضا فتأمل اه‍ (قوله ~~يطلق على نصفه الآخر) قضيته أنه لو حلف ليقضين حقه آخر الشهر لم يكن الحكم ~~كذلك فلا يحنث بتقديمه على الجزء الأخير منه بل يتقيد بكون الأداء في النصف ~~الأخير كله والظاهر أنه غير مراد فيحنث بتقديمه على غروب شمس آخر يوم منه ~~اه‍ ع ش (قوله الذي وقع) إلى قول المتن أو لا يتكلم في المغني إلا قوله أو ~~بعند أو مع إلى قول المتن أو مضي بعد الغروب قدر إمكانه الخ وكذا يحنث لو ~~مضى زمن الشروع ولم يشرع مع الامكان ولا يتوقف على مضي زمن القضاء كما صرح ~~به الماوردي فينبغي أن يعد المال ويترصد ذلك الوقت فيقضيه فيه اه‍ مغني ~~وقوله فينبغي الخ قال ع ش بعد ذكر مثله عن المنهج نصه وقضيته أنه لو تمكن ~~من إعداد المال قبل الوقت المحلوف عليه ولم يفعل حنث وقياسه أنه إذا علم ~~أنه لا يصل لصاحب الحق إلا بالذهاب من أول اليوم مثلا ولم يفعل الحنث بفوات ~~الوقت المحلوف على الأداء فيه وإن شرع في الذهاب لصاحب الحق عند وجود الوقت ~~المذكور اه‍ وقوله وقياسه الخ خلاف صريح قول الشارح كالنهاية والمغني لا ~~بحمل حقه الخ وأيضا إن الذهاب المذكور كالكيل من مقدمات القضاء والواجب ~~عليه إنما هو الاخذ فيها في ميقاته (قوله أو الذي قبل المعين) كما لو قال ~~في رجب عند رأس رمضان أو أوله اه‍ سم قول المتن: (حنث) وإنما يحنث في ~~التقديم بعد غروب الشمس ms7418 ومضي زمن يمكنه فيه القضاء عادة أخذا مما تقدم في ~~قوله ثم الأصح إنما يحنث الخ اه‍ ع ش (قوله أو بعند أو مع إلى) أي أو نوى ~~بلفظ عند أو مع معنى إلى. (قوله لم يحنث بالتقديم) ظاهره القبول ظاهرا اه‍ ~~سم (قوله وبحث الأذرعي اعتبار تواصل الخ) جزم به المغني وعبارة النهاية ~~والأوجه كما بحثه الأذرعي اعتبار الخ (قوله لا بحمل حقه الخ) ظاهر صنيعه ~~أنه من بحث الأذرعي وليس بمراد عبارة النهاية نعم لو حمل حقه إليه من ~~الغروب ولم يصل منزله إلا بعد ليلة لم يحنث كما لا يحنث بالتأخير لشكه في ~~الهلال اه‍ (قوله ولا بالتأخير الخ) فلو شك في الهلال فأخر القضاء عن ~~الليلة الأول وبأن كونها من الشهر لم يحنث كالمكره وانحلت اليمين كما قاله ~~ابن المقري ولرأى الهلال بالنهار بعد الزوال فهو لليلة المستقبلة كما مر في ~~باب الصيام فلو أخر القضاء إلى الغروب لم يحنث كما قاله الصيدلاني اه‍ مغني ~~(قوله أو هلل) إلى قوله أي إن أسمع في المغني إلا قوله محرما وقوله ورسوله ~~(قوله هلل) أي بأن قال لا إله إلا الله اه‍ ع ش (قوله أو دعا) أو كبر اه‍ ~~مغني (قوله بما لا يبطل) أي الدعاء بذلك قوله PageV10P049 # : (ولو جنبا) قضيته عدم الحنث وإن لم يقصد القرآن بأن قصد الذكر أو أطلق ~~ويمكن توجيهه بأنه وإن انتفى عنه كونه قرآنا لم ينتف كونه ذكر أو هو لا ~~يحنث به اه‍ ع ش (قوله بخلاف ما عدا ذلك) عبارة غيره كالعباب حنث بكل لفظ ~~مبطل للصلاة وقضيته الحنث فيما لو رد على المصلي وقصد الرد فقط أو أطلق وفي ~~شرح الروض وعلم بذلك تخصيص عدم الحنث بما لا يبطل الصلاة وبه صرح القاضي ~~أبو الطيب فلو حلف لا يسمع كلام زيد لم يحنث بسماع قراءة القرآن قاله ~~الجيلي انتهى وظاهره عدم الحنث بسماع قراءة القرآن وإن انصرف عن القرآنية ~~بقرينة كان قصد القارئ به التفهيم فقط أو كان ms7419 جنبا وأطلق وقد يوجه بأنه ~~قرآن بذاته والقرينة إنما تصرفه عن حكم القرآن وقد يجاب بأن انصرافه عن حكم ~~القرآن يقتضي الحنث لأنه لم يبق له حكم القرآن بل حكم كلام الآدميين ~~فليتأمل اه سم (قوله لانصراف الكلام الخ) لا يظهر هذا التعليل بالنسبة إلى ~~قوله ورسوله (قوله عرفا) أي في عرف الشرع أخذا من قوله الآتي ويرد الخ ~~ويحتمل العرف العام أخذا من قوله الآتي على أن العادة الخ (قوله ومن ثم ~~الخ) في سبكه ما لا يخفى وحقه أن يقول وما ذكر ليس من كلامهم كما صرح به ~~خبر مسلم ومن ثم الخ (قوله خبر مسلم) وهو أن هذه الصلاة لا يصلح فيها شئ من ~~كلام الناس إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن أسنى ورشيدي (قوله لكن ~~نازع فيه) أي في كلام المصنف (قوله وقد علم الخ) فيه بحث اه‍ سم (قوله من ~~الخبر) أي خبر مسلم قال للعهد الذكرى اه‍ رشيدي (قوله وكذا) إلى قوله بل لو ~~قيل في المغني (قوله وكذا نحو التوراة الخ) أي فلا يحنث به أي إذا لم يتحقق ~~تبديله وإلا فيحنث بذلك اه‍ ع ش (قوله إن قرأها الخ) أي التوراة والإنجيل ~~ونحوهما (قوله مثلا) انظر ما فائدته مع قوله الآتي بل لو قيل الخ (قوله ولو ~~من الصلاة) إلى قوله أو ليثنين في النهاية إلا قوله نعم إلى قوله ولو عرض ~~(قوله ولو من الصلاة) أي لأن السلام عليه نوع من الكلام ويؤخذ من ذلك أنه ~~لا بد من قصده بالسلام فلو قصد التحلل فقط أو أطلق لم يحنث كما بحثه بعض ~~المتأخرين وهو الظاهر اه‍ مغني (قوله أو قال له قم الخ) عبارة الأسنى مع ~~شرحه وإن قال والله لا أكلمك فتنح عني أو قم أو اخرج أو غيرها ولو متصلا ~~باليمين حنث لأنه كلمه اه‍ (قوله أو دق الخ) ببناء المفعول عليه أي الحالف ~~ويجوز كونه ببناء الفاعل وضميره المستتر للمحلوف عليه (قوله من) بفتح الميم ~~مقول فقال قول ms7420 المتن: (حنث) ولو سبق لسانه بذلك لم يحنث كما قاله ابن ~~الصلاح وبحث ابن الأستاذ عدم قبول ذلك منه في الحكم وهو ظاهر حيث لا قرينة ~~هناك تصدقه اه‍ مغني. (قوله وقضية اشتراطهم الخ) فيه نظر حكما وأخذا اه‍ سم ~~وسيأتي عن المغني ما يؤيده (قوله ويظهر أنه الخ) يتأمل الجمع بينه وبين ~~ترجيح اعتبار الفهم في المسموع اه‍ سيد عمر (قوله وإنما يتجه في صمم الخ) ~~وقضيته أنه لا فرق في ذلك بين طرو الصمم عليه بعد الحلف وكونه كذلك وقته ~~وإن علم به اه‍ ع ش (قوله ولو عرض الخ) عبارة المغني واعتبر الماوردي ~~والقفال المواجهة أيضا فلو تكلف بكلام فيه تعريض له ولم يواجهه كيا حائط ~~ألم أقل لك كذا لم يحنث والمراد بالكلم الذي يحنث به اللفظ المركب ولو ~~بالقوة كما بحثه الزركشي (تنبيه) لو كلمه وهو مجنون أو مغمى عليه وكان لا ~~يعلم بالكلام لم يحنث وإلا حنث وإن لم يفهمه كما نقله الأذرعي عن الماوردي ~~ونقل عنه أيضا أنه لو كلمه وهو نائم بكلام يوقظ مثله حنث وإلا فلا وأنه لو ~~كلمه وهو بعيد منه فإن كان بحيث يسمع كلامه حنث وإلا فلا سمع كلامه أم لا ~~اه‍ وقوله لو كلمه وهو مجنون الخ في الأسنى مثله (قوله كذا أطلقه الخ) يظهر ~~أنه راجع إلى قوله ولو عرض الخ أيضا (قوله فليحمل الخ) أي فيحنث إذا أفهمه ~~بذلك الكلام مقصوده كما يأتي في الآية أما لو لم يفهمه ذلك فهذا لا تعلق له ~~به فلا وجه للحنث به إلا إن قصد مخاطبته به اه‍ سم قوله PageV10P050 # : (فليحمل هذا على ذلك التفصيل الخ) يرجع إلى مسألة الجدار أيضا عبارة ~~النهاية ولو عرض له كأن خاطب جدارا بحضرته بكلا ليفهمه به أو ذكر كلاما من ~~غير أن يخاطب أحدا به اتجه جريان ما ذكر من التفصيل في قراءة آية في ذلك ~~اه‍ قول المتن: (أو غيرها) كعين ورأس اه‍ مغني (قوله فلا حنث عليه) إلى ~~قوله ms7421 بما يرده في المغني (قوله وإن كان الخ) أي الحالف اه‍ مغني (قوله ~~وبها) أي بكونها كلاما على حذف المضاف كما يفيده صنيع النهاية والمغني ~~(قوله حنث به) أي قطعا اه‍ مغني (قوله لأن المجاز تقبل إرادته الخ) قضيته ~~أنه لا يحنث بالكلام بالفم وقضية ما تقدم في أول فصل الحلف على السكنى من ~~أن اللفظ يحمل على حقيقته ومجازه المتعارف معا إذا أراد دخوله خلافه ويؤيد ~~الحنث ما قدمه من أنه لو حلف لا يدخل دار زيد وقال أردت مسكنه من الحنث بما ~~يسكنه وليس ملكا له وبما يملكه ولم يسكنه حيث حلف بالطلاق اه‍ ع ش أقول ~~كلام المغني كالصريح فيما رجحه من الحنث بالكلام اللساني بل ما ادعاه من أن ~~قضية ذلك القول عدم الحنث بذلك غير مسلم (قوله وجعلت الخ) جواب سؤال منشؤه ~~قوله وإن كان أخرس الخ. (قوله وجعلت نحو إشارة الأخرس في غير هذا الخ) كذا ~~ذكره الرافعي وتعقب بما في فتاوى القاضي من أن الأخرس لو حلف لا يقرأ ~~القرآن فقرأه بالإشارة حنث وبما مر في الطلاق من أنه لو علقه بمشيئة ناطق ~~فخرس وأشار بالمشيئة طلقت وأجيب عن الأول بأن الخرس موجود فيه قبل الحلف ~~بخلافه في مسألتنا وعن الثاني بأن الكلام مدلوله اللفظ فاعتبر بخلاف ~~المشيئة وإن كانت تؤدي باللفظ اه‍ مغني وفي سم بعد ذكره مثله عن شرح الروض ~~ما نصه وقضية جوابه عن الأول أنه لو حلف الأخرس لا يتكلم وتكلم بالإشارة ~~حنث لأنه إذا عدت الإشارة تكليما عدت كلاما أيضا كما هو ظاهر ثم هذا كله ~~مما يصرح بانعقاد يمين الأخرس وإنه لا يشترط فالحالف النطق اه‍ قول المتن: ~~(وإن قرأ آية أفهمه الخ) أي المحلوف على عدم كلامه نحو ادخلوها بسلام عند ~~طرق المحلوف عليه الباب ومثل هذا ما لو فتح على إمامه أو سبح لسهوه فيأتي ~~فيه التفصيل المذكور وإن فرق بعضهم بأن ذلك من مصالح الصلاة بخلاف قراءة ~~الآية. فروع: لو حلف لا يقرأ حنث ms7422 بما قرأ ولو بعض آية أو ليتركن الصوم أو ~~الحج أو الاعتكاف أو الصلاة حنث بالشروع الصحيح في كل منها وإن فسد بعده ~~لأنه يسمى صائما وحاجا ومعتكفا ومصليا بالشروع لا بالشروع الفاسد لأنه لم ~~يأت بالمحلوف عليه لعدم انعقاده إلا في الحج فيحنث به وصورة انعقاد الحج ~~فاسدا أن يفسد عمرته ثم يدخل الحج عليها فإنه ينعقد فاسدا أو لا أصلي صلاة ~~حنث بالفراغ منها لا بالشروع فيها ولو من صلاة فاقد الطهورين وممن يومئ إلا ~~إن أراد صلاة مجزية فلا يحنث بصلاة فاقد الطهورين ونحوها مما يجب قضاؤها ~~عملا بنيته ولا يحنث بسجود تلاوة وشكر وطواف لأنها لا تسمى صلاة قال ~~الماوردي والقفال ولا يحنث بصلاة جنازة لأنها غير متبادرة عرفا وقضية كلام ~~ابن المقري أنه يحنث بصلاة ركعة واحدة وكلام الروياني يقتضي أنه إنما يحنث ~~بصلاة ركعتين فأكثر وهو أوجه كما لو نذر أن يصلي صلاة أو لا أصلي خلف زيد ~~فحضر الجمعة فوجده إماما ولم يتمكن من صلاة جمعة غير هذه وجب عليه أن يصلي ~~خلفه لأنه ملجأ إلى الصلاة بالاكراه الشرعي وهل يحنث أو لا والظاهر الأول ~~كما بحثه PageV10P051 # بعض المتأخرين كما لو حلف لا يصوم فأدرك رمضان فإنه يجب عليه الصوم ويحنث ~~أو لا يؤم زيدا فصلى زيد خلفه ولم يشعر به لم يحنث فأشعر به وهو في فريضة ~~وجب عليه إكمالها وهل يحنث أو لا فيه ما مر اه‍ مغني وقوله فروع إلى قوله ~~وهو أوجه في الروض مع شرحه مثله وقوله فيه ما مر محل توقف إذ مقتضى قواعدهم ~~عدم الحنث لأنه حلف على فعل نفسه ولم يوجد فليراجع (قوله ونازع البلقيني في ~~حالة الاطلاق) واعتمد عدم الحنث اه‍ مغني. (قوله الدالة على أن ما تلفظ به ~~كلام الخ) فيه إن مجرد كونه كلاما لا يرده لأن الحلف على التكليم لا الكلام ~~اه‍ سم ولعل لذلك أقر المغني ما اعتمده البلقيني من عدم الحنث (قوله أو ~~ليثنين الخ) عبارة النهاية ولو حلف ms7423 ليثنين على الله بأجل الثناء وأعظمه ~~فطريق البر أن يقول سبحانك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلو ~~قال أحمده بمجامع الحمد أو بأجلها فإنه يقول الحمد لله حمدا يوافي نعمه ~~ويكافئ مزيده اه‍ (قوله أو ليصلين) إلى قوله فقط في النهاية (قوله أو ~~ليصلين الخ) ولو قيل له كلم زيدا اليوم فقال والله لا كلمته انعقدت على ~~الابعد ما لم ينو اليوم فإن كان في طلاق وقال أردت اليوم قبل في الحكم أيضا ~~للقرينة اه‍ وفي الروض مثله إلا أنه أبدل لا كلمته بلا يكلمه وقوله للقرينة ~~عبارة شرح الروض لأن ذكر اليوم في السؤال قرينة دالة على ذلك اه‍ (قوله بأن ~~وعلى آل محمد) أي إلى آخره (قوله عملا الخ) علة للزوم التفضيل (قوله بقضية ~~التشبيه) أي من الحلق الناقص بالكامل (قوله فكيف فضل) أي لفظ اللهم صل على ~~محمد الكيفية أي على الكيفية ولعل على سقطت من قلم الناسخ (قوله اللازم) ~~الأولى اللزوم (قوله ووجه أفضليتها) أي صلاة التشهد فقط (قوله لهم) أي ~~لأصحابه رضوان الله تعالى عليهم أجمعين (قوله فوجه ما مر) أي من البر بصلاة ~~التشهد فقط (قوله على ذلك التشبيه) أي تشبيه صلاته (ص) بصلاة إبراهيم (قوله ~~أعلى شرف الخ) خبر بل وقوع الصلاة الخ (قوله وان الخلق الخ) عطف على أن ~~أفضليتها الخ (قوله عن تشبيه صلاته) أي الصلاة عليه (ص) بصلاة مخلوق أي على ~~مخلوق (قوله وأنه) أي ربه تعالى (قوله فيها) أي صلاة التشهد (قوله لأمر ~~خارج هو الافراد) الأنسب بما بعده أن يقول في الاقتصار عليها لا في ذاتها ~~(قوله وأطلق الخ) فإن نوى نوعا من المال اختص به اه‍ مغني (قوله أو عمم) أي ~~في نيته وإلا فالصيغة صيغة عموم بكل حال اه‍ سم (قول المتن حنث بكل نوع ~~الخ) وينبغي أن مثل ذلك ما لو حلف أنه ليس له دين فيحنث بكل ما ذكر وأنه لو ~~حلف أنه ليس عنده أوليس بيده مال لا يحنث ms7424 بدينه على غيره وإن كان حالا وسهل ~~استيفاؤه من المدين ولا بماله لغائب وإن لم ينقطع خبره لأنه ليس بيده الآن ~~ولا عنده اه‍ ع ش وقوله فيحنث بكل PageV10P052 # ما ذكر فيه وقفة ظاهرة فليراجع (قوله ولو لم يتمول) المعتمد أنه لا بد في ~~الحنث من كونه متمولا م ر اه‍ سم. (قوله خلافا للبلقيني الخ) حيث قيده ~~بالمتمول واستظهره الأذرعي وهو الظاهر مغني ونهاية قول المتن: (حتى ثوب ~~الخ) ثوب مجرور بحتى عطفا على المجرور قبله وشرط جمع من النحويين في عطفها ~~على المجرور إعادة عامل الجر وعليه فينبغي أن يقول حتى بثوب اه‍ مغني (قوله ~~لصدق اسم المال) إلى قوله وفيه نظر في المغني وإلى قوله بل ومغصوب في ~~النهاية إلا ما سأنبه عليه (قوله لا يحنث بملكه لمنفعة) أي بوصية أو إجارة ~~ولا بموقوف عليه ولا باستحقاق قصاص فلو كان قد عفى عن القصاص بمال حنث مغني ~~وروض وعبارة ع ش أي وإن جرت عادته باستغلالها بإيجار أو نحوه حيث لم يكن له ~~منها مال متحصل بالفعل وقت الحلف ومثل المنفعة الوظائف والجامكية فلا يحنث ~~بها من حلف لامال له وإن كان أهلا لها لانتفاء تسميتها مالا اه‍ (قوله قوله ~~لا لمورثه) كذا في أكثر نسخ النهاية وكتب عليه ع ش ما نصه كذا في حج وفي ~~نسخة أو لمورثه إذا تأخر عتقه خلافا لبعضهم اه‍ وما في الأصل أظهر لأنه إذا ~~كان التدبير من مورثه يصدق على الوارث أنه لا مال له اه‍ وعبارة المغني أما ~~مدبر مورثه الذي تأخر عتقه المعلق بصفة كدخول دار والذي أوصى مورثه بإعتاقه ~~فلا يحنث به لعدم ملكه اه‍ (قوله إذا تأخر عتقه) بأن علق على شئ آخر بعد ~~الموت وفيه بحث لأنه مملوك له إلى العتق وإن منع من التصرف فيه بما يزيل ~~الملك فالقياس الحنث به فإن كان هذا منقولا وإلا فينبغي منعه فليراجع ثم ~~رأيت أن شيخنا الشهاب الرملي كتب بخطه اعتماد الحنث كما في الموصي بعتقه ms7425 ~~فإن الوارث يحنث به قبل عتقه انتهى اه‍ سم وقوله لأنه مملوك له الخ تقدم عن ~~ع ش خلافه وعن المغني الجزم بخلاف ما نقله عن شيخه الشهاب في المقيس ~~والمقيس عليه معا ويخالفه أيضا في المقيس عليه مفهوم قول المصنف الآتي وما ~~وصى به (قوله ولو على معسر) ولو لم يستقر كالأجرة قبل انقضاء مدة الإجارة ~~اه‍ مغني (قوله قال البلقيني إلا إن مات الخ) أقره أي البلقيني الأسنى ~~والمغني وقال سم اعتمد شيخنا الشهاب الرملي خلاف ما قال البلقيني هنا وفيما ~~يأتي في دينه على المكاتب اه‍ (قوله إلا إن مات) أي المعسر اه‍ مغني (قوله ~~فالمتجه إطلاقهم) وهو الحنث بالدين ولو على ميت معسر اه‍ ع ش (قوله وكونه) ~~أي الدين على ميت معسر (قوله الآن) أي حين الحلف ويحتمل أن المعني وكون ~~الدين على معسر لا يسمى مالا حين الموت (قوله وأخذ منه) أي من التعليل ~~(قوله أنه لا حنث الخ) أقره المغني خلافا للنهاية عبارته وأخذ البلقيني من ~~ذلك عدم حنثه الخ وجزم به الشيخ في شرح منهجه مردود إذ لم يخرج عن كونه ~~مالا ولا أثر هنا لتعرضه للسقوط ولا لعدم وجوب زكاته وعدم الاعتياض هنا ~~لأنه لمانع آخر لانتقاء كون ذلك مالا اه‍ (قوله من هاتين العلتين) أي ~~الثبوت في الذمة ووجوب الزكاة. (قوله إذ ليس ثابتا في الذمة) وفي عدم ثبوته ~~في الذمة نظر إذ ليس متعلقا PageV10P053 # بالرقبة ولا بأعيان مال ولا يتصور دين خال عن هذه الأمور إلا أن يريد ~~بثبوته في الذمة المنفي لزومه اه‍ سم عبارة الرشيدي يعني ليس مستقر الثبوت ~~إذ هو معرض للسقوط وإلا فهو ثابت كما لا يخفى اه‍ (قوله لعدم صحة الاعتياض ~~عنه) قضيته أن الكلام في نجوم الكتابة وأنه يحنث بغيرها مما له على مكاتبه ~~من الدين قطعا اه‍ ع ش (قوله كتابة صحيحة) وأما المكاتب كتابة فاسدة فيحنث ~~به ولو حلف لا ملك له حنث بمغصوب منه وآبق ومرهون لا بزوجة إن لم ms7426 يكن له ~~نية وإلا فيعمل بنيته ولا بزيت تنجس أو نحوه لأن الملك زال عنه بالتنجس أو ~~حلف أن لا عبد له لم يحنث بمكاتبة كتابة صحيحة تنزيلا للكتابة منزله البيع ~~اه‍ مغني (قوله أنه لا أثر لتعجيزه) أي فلا حنث به لأنه لم يكن ماله حال ~~الحلف اه‍ ع ش (قوله بل ومغصوب الخ) عبارة المغني ولو كان له مال غائب أو ~~ضال أو مغصوب أو مسروق وانقطع خبره هل يحنث به أو لا وجهان أحدهما يحنث لأن ~~الأصل بقاء الملك فيها والثاني لا يحنث لأن بقاءها غير معلوم ولا يحنث ~~بالشك قال شيخنا وهذا أوجه ويحنث بمستولدته لأنه يملك منافعها وأرش جناية ~~عليها اه‍ واعتمد النهاية الوجه الأول وفاقا للأنوار (قوله فلا يكفي) إلى ~~قوله ومثلها في المغني إلا لفظة مثلا الثانية وقوله ووقع إلى المتن وقوله ~~إلى الدفع إلى ورفس وإلى قوله ونقله الإمام في النهاية إلا ذلك وقوله كما ~~بحثت إلى المتن قول المتن: (ولا يشترط إيلام) بخلاف الحد والتعزير لأن ~~المقصود منهما الزجر شيخ الاسلام ومغني (قوله لصدق الاسم) إذ يقال ضربه فلم ~~يؤلمه شيخ الاسلام ومغني (قوله اشتراطه) أي الايلام (قوله لكنه أشار هنا ~~إلى ضعفه) عبارة النهاية ولا ينافيه ما في الطلاق من اشتراطه لأنه محمول ~~على كونه بالقوة وما هنا من نفيه محمول على حصوله بالفعل اه‍ قال الرشيدي ~~قوله بالقوة الظاهر أن المراد بها أن يكون شديدا في نفسه لكن منع من ~~الايلام مانع إذ الضرب الخفيف لا يقال إنه مؤلم لا بالفعل ولا بالقوة اه‍ ~~(قوله فيشترط حينئذ الايلام) ولو حلف ليضربنه علقة فهل العبرة بحال الحالف ~~أو المحلوف عليه أو العرف فيه نظر والظاهر الثالث لأن الايمان مبناها على ~~العرف اه‍ ع ش (قوله الايلام عرفا) أي شدة إيلامه كما يدل عليه عبارة القوت ~~وهو الذي يظهر فيه النظر للعرف وإلا فالايلام إنما يظهر النظر فيه للواقع ~~لا للعرف كما لا يخفى اه‍ رشيدي عبارة المغني ولا يكفي الايلام ms7427 وحده كوضع ~~حجر قيل عليه قال الإمام ولا حد يقف عنده في تحصيل البر ولكن الرجوع إلى ما ~~يسمى شديد أو هذا مختلف لا محالة باختلاف حال المضروب (تنبيه) يبر الحالف ~~بضرب السكران والمغمى عليه والمجنون لأنهم محل للضرب لا بضرب الميت لأنه ~~ليس محلا له اه‍ (قوله مثلا) راجع لوجه دون باطن الراحة فكان الأولى عدم ~~الفصل بينهما وفي القاموس لطمه إذا ضرب خده أو صفحة جسده بالكف مفتوحة اه‍ ~~قول المتن: (ووكز) عبارة المختار وكزه ضربه ودفعه وقيل ضربه بجمع يده على ~~ذقنه وبابه وعد الخ اه‍ ع ش. (قوله ورفس ولكم وصفع) الأول الضرب بالرجل ~~والثاني الضرب باليد مجموعة والثالث ضرب القفا بجمع كفه كذا في القاموس ~~(قوله ومثلها الرمي الخ) أي فيحنث به من حلف لا يضرب اه‍ ع ش قول المتن: ~~(أو خشبة) ومن الخشب الأقلام ونحوها من أعواد الحطب والجريد وإطلاق الخشب ~~عليها أولى من إطلاقه على الشماريخ اه‍ ع ش (قوله من السياط) إلى المتن في ~~المغني (قول المتن بعثكال) بكسر العين وبالمثلثة أي عرجون وقوله شمراخ بكسر ~~أوله بخطه وقوله إن PageV10P054 # علم إصابة الكل أي بأن عاين إصابة كل من الشماريخ بأن بسطها واحدا بعد ~~واحد كالحصير وقوله فوصله ألم الكل أي ثقله فإنه يبر أيضا وإن حال ثوب أو ~~غيره مما لا يمنع تأثر البشرة بالضرب اه‍ مغني (قوله بأن ذكر العدد) أي ~~بقوله مائة اه‍ سم. (قوله على الايلام) هل يشترط الايلام بكل واحدة أو يكفي ~~حصوله بالمجموع وينبغي الثاني اه‍ سم (قوله فهو كقوله ضربا الخ) والأوجه ~~الاخذ بإطلاقهم في عدم اشتراط الايلام بالفعل وإن ذكر العدد نهاية قوله: ~~وصريح كلامه الخ) واقتضى كلامه أيضا أن تراكم بعضها على بعض مع الشد كيف ~~كان يحصل به ألم الثقل ولكن صوره الشيخ أو حامد والماوردي وغيرهما بأن تكون ~~مشدودة الأسفل محلولة الاعلى واستحسن اه‍ مغني (قوله لكن المعتمد الخ) كذا ~~في المغني (قوله أنه لا يكفي الخ) وإنما يبر بسياط ms7428 مجموعة بشرط علمه ~~إصابتها بدنه على ما مر اه‍ مغني (قوله لأنه) أي العثكال (قوله ولا من ~~جنسها) أي السياط فإنها سيور متخذة من الجلد اه‍ ع ش (قوله في أجزائه) أي ~~العثكال (قوله أي تردد) إلى قوله قالا في المغنى وكذا في النهاية إلا قوله ~~مع ترجيح إلى المتن (قوله لا مع ترجيح عدمها الخ) وفاقا للمغني وخلافا ~~للنهاية عبارته فلو ترجح عدم إصابة الكل بر أيضا خلافا للأسنوي في المهمات ~~إحالة على السبب الظاهر مع اعتضاد بأن الأصل براءة الذمة من الكفارة اه‍ أي ~~حيث كان الحلف بالله وبأن الأصل عدم الطلاق فيما لو كان الحلف به ع ش. قول ~~المتن: (في إصابة الجميع) أي إصابة ثقل الجميع وإلا فالتراكم كاف وحيلولة ~~بعضها بين البدن والبعض الآخر لا يقدح اه‍ سم قول المتن: (بر على النص) لكن ~~الورع أن يكفر عن يمينه لاحتمال تخلف بعضها مغني وروض (قوله وفارق ما لو ~~مات الخ) عبارة الأسنى والمغني وفرقوا بينه وبين ما لو حلف ليدخلن اليوم ~~إلا أن يشاء زيد فلم يدخل ومات زيد ولم تعلم مشيئته حيث يحنث بأن الضرب الخ ~~(قوله فإنه كتحقق العدم) أي فيحنث من قال أنت طالق إلا أن يشاء زيد ولا ~~يحنث من قال أنت طالق إن شاء اه‍ ع ش (قوله ولا إمارة الخ) عبارة النهاية ~~والمغني والمشيئة لا إمارة عليها ثم والأصل عدمها اه‍ (قوله ولا يقبل قوله) ~~أي لم أقصدها بالنسبة للظاهر (قوله يحمل الخ) خبر وقول الأنوار (قوله عند ~~قصده) أي غيرها (قوله فلا ينافي) أي في الأنوار (قوله وعليه) أي الظاهر ~~(قوله وقوله) أي غير الأنوار (قوله لا يلائم الخ) كان وجهه أن البينة لا ~~تطلع على عدم القصد اه‍ سم (قوله أو ضربه) إلى قول المتن أو لا أفارقك في ~~المغني وإلى قول الشارح ولو تعوض في النهاية إلا قوله مطلقا (قوله والأوجه ~~أنه لا يشترط هنا تواليها) أي فيكفي فيما لو قال أضربه مائة خشبة أو مائة ms7429 ~~مرة أن يضربه بشمراخ لصدق اسم الخشبة عليه اه‍ ع ش (قوله واشتراط ذلك) أي ~~التوالي (قوله في الحد الخ) متعلق باشتراط ذلك وقوله لأن الخ خبره (قوله ~~بأن يعلم الخ) هذا تفسير لنفس التخلية أي والتخلية أن يعلم به ويقدر على ~~منعه أي ولم يمنعه اه‍ رشيدي (قوله ويقدر على منعه) أي ولو بالتوجه إليه ~~حيث بلغه أنه PageV10P055 # يريد الفعل ولو بعدت المسافة اه‍ ع ش عبارة الرشيدي أي بخلاف ما إذا لم ~~يقدر وانظر هل الحكم كذلك وإن كان عند الحلف عالما بأنه لا يقدر على منعه ~~كالسلطان أو هو من التعليق بالمستحيل عادة اه‍ (قوله منك) انظر هل للتقييد ~~به فائدة فيما يأتي اه‍ رشيدي أقول يأتي عن المغني والروض مع شرحه فائدته ~~ومحترزه (قوله حتى أستوفي حقي) ولو قال لا أفارقك حتى تقضيني حقي فدفع له ~~دراهم مقاصيص هل يبر بذلك أم لا فيه نظر والظاهر الثاني لأنها دون حقه لنقص ~~قيمتها ووزنها عن قيمة الجيدة ووزنها وإن راجت اه‍ ع ش (قوله مما يأتي) أي ~~في قوله أما إذا كانا ساكنين الخ قول المتن: (ولم يمكنه اتباعه) لمرض أو ~~غيره اه‍ مغني (قوله بخلاف ما إذا أمكنه اتباعه) أي ولم يتبعه وإن أذن له ~~اه‍ (قوله لا هنا) أي فإنه يتعلق بفعل الحالف فقط (قوله لم يحنث أيضا) كذا ~~في المغني (قوله ما يعمهما) أي فعل نفسه وفعل غريمه (قوله حنث) أي بمفارقة ~~المحلوف عليه إذا أمكن الحالف اتباعه ولم يتبعه (قوله فهل هو كلا أفارقه) ~~أي حتى لا يحنث بإذن الحالف لمدينة في المفارقة وبعدم اتباعه المقدور عليه ~~إذا هرب (قوله وجزم بعضهم الخ) عبارة النهاية والأوجه فيما سوى مسألة الهرب ~~الثاني وفيها عدم الحنث لأن المتبادر الخ (قوله بالثاني) أي الحنث في ~~المسألتين (قوله الحالف) إلى قوله ويقبل في المغني إلا قوله أو عوضه عنه ~~وقوله مطلقا كما مر (قوله ذاكرا) أي لليمين (قوله ساكنين) أي واقفين اه‍ ع ~~ش (قوله مطلقا) أي ms7430 سواء أذنه في المشي أم لا (قوله كما مر) أي في شرح قلت ~~الخ (قوله به) أي بحقه قول المتن: (ثم فارقه) قضيته أنه لا حنث بمجرد ~~الابراء والحوالة وصرح في شرح الروض بخلافه في الأول ولعل الثاني كذلك اه‍ ~~سم أقول صنيع المنهج حيث أسقطه قول المنهاج ثم فارقه كالصريح في ذلك (قوله ~~أو حلف ليعطينه) أو ليوفينه كما يفيده قوله الآتي أو الايذاء (قوله نعم إن ~~نوى الخ) راجع لمسألة الابراء وما بعدها إلى أو حلف ليعطينه الخ وقوله كما ~~لو نوى الخ راجع إلى هذه أي مسألة الاعطاء. (قوله ويقبل في ذلك ظاهرا الخ) ~~ظاهره ولو في الحلف بالطلاق اه‍ سم (قوله ولو تعوض الخ) أي أو أبرأه أو ~~أحاله كما هو ظاهر اه‍ رشيدي (قوله أن التعويض) الأولى التعويض (قوله حنث ~~كما مر) خلافا للنهاية عبارته اتجه عدم حنثه لأنه جاهل اه‍ أي يكون ذلك غير ~~مانع من الحنث وينشأ منه أن المفارقة الآن غير محلوف على عدمها فهو جاهل ~~بالمحلوف عليه لا بالحكم ويؤخذ من عدم الحنث بما ذكر للجهل عدمه فيما لو ~~حلف بالطلاق لا يفعل كذا فقال له غيره إلا إن شاء الله وظن صحة المشيئة ~~لجهله أيضا بالمحلوف عليه اه‍ ع ش عبارة سم قوله حنث فيه نظر ثم رأيت بعض ~~من شرح بعده اقتصر على بحث عدم الحنث لأنه جاهل وينبغي أن يجري ذلك في قوله ~~وكان بعضهم الخ الآتي في شرح وفي غيره القولان اه‍ قول المتن: ( أو أفلس) ~~أي ظهر أن غريمه مفلس وقوله ليوسر وفي المحرر إلى أن يوسر اه‍ مغني (قوله ~~لوجود المفارقة) إلى قوله وإنما أثر في النهاية والمغني (قوله لوجود ~~المفارقة الخ) ظاهره وإن كان حال الحلف يظن أن له مالا يوفي منه دينه وتبين ~~خلافه وأنه لا فرق بين طرو الفلس بعد حلفه وتبين أنه كذلك قبله وفي حج ما ~~يفيد ذلك وأطال فليراجع اه‍ ع ش وقوله وفي حج الخ فيه نظر ظاهر ms7431 كما يظهر ~~بتأمل كلام الشارح بل قوله الآتي وإن من ذلك ما لو حلف الخ صريح في خلاف ~~قوله ظاهره وإن كان الخ (قوله كما لو قال لا أصلي الفرض الخ) لا يخفى ~~PageV10P056 # الفرق بأنه في هذه آثم بالحلف إلا أن تكون مسألتنا كذلك بأن تصور بأنه ~~عالم بإعساره عند الحلف فليراجع اه‍ رشيدي ويأتي في قول الشارح إلا أن يجاب ~~الخ تصوير آخر (قوله لم يحنث الخ). تنبيه: # لو استوفى من وكيل غريمه أو من متبرع به وفارقه حنث إن كان قال منك وإلا ~~فلا حنث فإن قال لا تفارقني حتى أستوفي منك حقي أو حتى توفيني حقي ففارقه ~~الغريم عالما مختارا حنث الحالف وإن لم يختر فراقه لأن اليمين على فعل ~~الغريم وهو مختار في المفارقة فإن نسي الغريم الحلف أو أكره على المفارقة ~~ففارق فلا حنث إن كان ممن يبالي بتعليقه كنظيره في الطلاق نبه على ذلك ~~الأسنوي ولو فر الحالف منه لم يحنث وإن أمكنه متابعته لأن اليمين على فعله ~~فإن قال لا نفترق حتى أستوفي منك حقي حنث بمفارقة أحدهما الآخر عالما ~~مختارا وكذا إن قال لا افترقنا حتى أستوفي حقي منك لصدق الافتراق بذلك فإن ~~فارقه ناسيا أو مكرها لم يحنث مغني وروض مع شرحه (قوله فيها) أي مسألة لا ~~أسكن فمكث الخ (قوله به) أي بالعذر (قوله بفعل المعصية) كملازمته هنا مع ~~الاعسار اه‍ سم (قوله أو قامت قرينة الخ) كالخصام هنا وقضية الاستدلال ~~بالقرينة عدم الحنث باطنا إذا لم يرد ما ذكر اه‍ سم (قوله حنث بها) أي بهذه ~~اليمين أي بترك المعصية فيها (قوله وإلا) أي بأن انتفى كل من القصد ~~والقرينة (قوله وإن من ذلك) أي من وإلا فلا وقوله ما لو حلف أي وأطلق (قوله ~~هذه) أي مسألة ما لو حلف لا يفارقه ظانا الخ أي عدم الحنث فيها (قوله في ~~إرادته) أي عدم المفارقة (قوله ومن ظن الخ) عطف على قوله قرينة المشاحة الخ ~~(قوله وأما قول الزركشي ms7432 الخ) جواب سؤال منشؤه قول المصنف أو أفلس الخ أو ~~تعليل الشارح له بقوله لوجود المفارقة الخ (قوله لو قيل الخ) مقول الزركشي ~~(قوله فمردود) جواب أما (قوله لتعاطيه المفطر) وهو النزع (قوله وليس هذان) ~~أي مسألتا الخيط والمريض وقوله كما نحن فيه أي مسألة الافلاس إذا ظن يسار ~~الغريم وإلا فلا فرق بينها وبين هذين (قوله هنا) أي في اليمين على غير ~~المعصية لا ثم أي في الصيام (قوله فرع سئلت عما لو حلف الخ). فرع: حلف لا ~~أسكن في هذا المكان شهر رمضان أو هذه السنة لم يحنث بالسكنى بعض الشهر أو ~~السنة بخلاف في شهر رمضان أو في هذه السنة يحنث بالبعض ولو قال لا أقعد في ~~هذا المكان إلى الغروب حنث باستدامة القعود إلى الغروب إذا كان قاعدا أو ~~باحداثه وإن قام قبل الغروب لأن الفعل بعد النفي في معنى مصدر منكر في حيز ~~النفي كذا أفتى به م ر تبعا لأبيه في نظيره وهو موافق لما أفتى به الشارح ~~في الفرع المذكور اه‍ سم وقوله وهو موافق الخ راجع لقوله أو بأحداثه الخ ~~فقط وإلا وما ذكره قبله من الفرق بين شهر رمضان الخ وفي شهر رمضان الخ إنما ~~يوافق إفتاء البعض دون ما أفتى به الشارح (قوله حيث لا نية) أي بخلاف ما ~~إذا أراد أنه لا يرافقه في جميع الطريق فلا يحنث بذلك (قوله دين) مفهومه ~~أنه لا يقبل منه ذلك ظاهرا PageV10P057 # اه‍ ع ش (قوله في هذه المدة) أي في بعضها (قوله إن أراد في مدة عمره) أي ~~في جزء منها وقوله وإلا أي بأن أراد في كل جزء منها وهذا المعنى ه‍ المراد ~~بقول الشارح وبتسليم أن له حاصلا لكن في دعوى كونه سفسافا وتوهما نظر (قوله ~~فإنه لا حاصل له) كان وجهه أن تقدير في لازم له لأنه ظرف والاحتمال القائل ~~بعدم تقديرها لا يعقل اه‍ سيد عمر (قوله أي ما أخذه) إلى قوله وكان بعضهم ~~في النهاية والمغني قول ms7433 المتن: (ناقصا) أي ناقص القيمة إذ لا يصدق على ناقص ~~الوزن أو العدد أو الكيل أنه استوفى حقه اه‍ ع ش (قوله وقيد ابن الرفعة ~~الخ) عبارة النهاية وتقييد ابن الرفعة تبعا الخ فيه نظر لأن ذلك لا يمنع ~~الاستيفاء اه‍ وعبارة المغني (تنبيه) ظاهر كلامه أنه لا فرق بين أن يكون ~~الأرش قليلا يتسامح بمثله أو كثيرا وهو كذلك وإن قيده في الكفاية بالأول ~~اه‍ (قوله في التقييد) أي بالقليل من أصله أي بقطع النظر عن قيد الحيثية ~~(قوله بمنع أن ذلك) أي التفاوت المذكور مطلقا وإن كان كثيرا اه‍ رشيدي ~~(قوله كأن كان دراهم) أي خالصة اه‍ مغني (قوله مغشوشا) أي أو نحاسا نهاية ~~ومغني قول المتن: (القولان) التعريف فيه للعهد المذكور في باب الطلاق فقول ~~ابن شهبة: ولا عهد مقدم يحيل عليه ممنوع اه‍ مغني (قوله فيمن حلف ليعطينه ~~الخ) الحالف الدائن وفاعل ليعطينه المديون ومفعوله الدائن بدليل قوله بأن ~~الدائن إن خفى عليه الخ اه‍ سم (قوله ليعطينه دينه) أي في يوم كذا مثلا. ~~(قوله بأن الدائن إن خفى عليه الخ) أي فظن كفاية ذلك اه‍ سم أي في السلامة ~~عن الحنث (قوله وقد تعذر الحنث) هذه الجملة الحالية في قوة التعليل لعدم ~~الحنث فكأنه قال لجهله الاعطاء المحلوف عليه (قوله وليس في محله) فيه نظر ~~وقوله وهذا في جهل حكمه الخ هذا الجهل يتضمن ظن أن من إفراد إعطاء الدين ~~التعويض عنه فهو متضمن للجهل بالمحلوف عليه اه‍ سم (قوله ولو حلف ليقضين ~~الخ) وإن حلف الغريم فقال والله لا أو فيك حقك فسلمه له مكرها أو ناسيا لم ~~يحنث أو لا استوفيت حقك مني فأخذه مكرها أو ناسيا لم يحنث بخلاف ما إذا ~~أخذه عالما مختارا وإن كان المعطي مكرها أو ناسيا مغني وروض مع شرحه (قوله ~~لم يحنث) ظاهر إطلاقه وإن كان معسرا حال الحلف ولم يرج الأيسار بسبب ظاهر ~~(قوله في إلى القاضي) أي فيما لو حلف لا أرى منكرا إلا رفعه ms7434 إلى القاضي ~~وقوله وإلا فكره مقول القول ولكن صوابه وإلا فكمكره بزيادة الكاف (قوله إن ~~حاضت) مقول القول وقوله إن محل عدم الحنث الخ نائب فاعل يؤخذ (قوله في ~~مسألتنا) أي قوله ولو حلف ليقضين فلانا دينه الخ (قوله ألا يقدر الخ) خبر ~~أن (قوله من أول المدة) إلى قوله والأوجه الأولى الاخصر من أول اليوم الذي ~~حلف عليه إلى آخره (قوله قبلها) ينبغي أو فيها قبل الامكان اه‍ سم وفيه ~~توقف لما قدمنا عن المغني قبيل قول المصنف وإن شرع في الكيل الخ ما نصه ~~وكذا أي يحنث لو مضى زمن الشروع ولم يشرع مع الامكان ولا PageV10P058 # يتوقف على مضي زمن القضاء كما صرح به الماوردي اه‍ (قوله ولا يكلف إعطاء ~~وكيله الخ) بلا عبرة بإعطائهما ولا يكون كإعطائه حتى لو سافر الدائن في ~~المدة بعد التمكن لم يندفع الحنث بإعطائهما لأنه غير المحلوف عليه اه‍ سم ~~(قوله إن جاء حادي عشر الخ) أي فامرأتي طالق (قوله أو لأقضينك إلى الحادي ~~الخ) أي والله لأقضينك الخ (قوله قبله) أي الحادي عشر وقوله كونه أي كل من ~~التركيبين (قوله وإن جعله الخ) لا يخفى بعده في الثانية سم (قوله وإن أطلق ~~فالأولى أن يراجع) المتبادر منه عدم الحنث عند تعذر المراجعة (قوله ما ~~يتبادر من اللفظ) مبتدأ وما بعده خبر والجملة خبر والذي الخ (قوله للايفاء) ~~أي أو القضاء قوله: # حنث) أي إذا لم يجعل الحادي عشر ظرفا للايفاء (قوله مطلقا) أي سافر قبل ~~الحادي عشر أو فيه (قوله وبهذا الخ) أي بقوله والذي يتجه الخ (قوله غدا) ~~الأولى يوم كذا (قوله فلم يؤثر السفر) أي لم يحنث به (قوله على ما تقرر) أي ~~ما لم يقل أردت أن الحادي عشر هو الظرف الخ (قوله فيه) أي السفر (قوله فإن ~~كان) أي الموت (قوله في لأقضين حقك) أي بحذف المفعول الأول (قوله لامكان ~~القضاء) أي بالاعطاء لوكيله أو القاضي أو الوارث (قوله مانع منه) أي من ~~الحنث (قوله بذلك) أي ms7435 العقارب (قوله كما مر) أي آنفا في قوله وكلامهما ناطق ~~بذلك الخ (قوله وأول) أي ما في العقارب (قوله إذا تمكن الخ) أي ثم عجز عنه ~~(قوله وتقبل دعواه العجز الخ) أطلق هنا قبول قوله في الاعسار ونقله قبيل ~~الرجعة عن بعض المتأخرين ثم قال وفيه نظر لما مر إنه لا تقبل دعواه الاكراه ~~إلا بقرينة كحبس فكذا هنا ويؤيده قولهم في التفليس لا يقبل قوله فيه إلا ~~إذا لم يعهد له مال انتهى وسبق في التفليس عن المغني والنهاية نقلا عن ~~الشهاب الرملي تقييد قبول قول الحالف في الاعسار بما إذا لم يعرف له مال ~~اه‍ سيد عمر (قوله قبل بالنسبة لعدم الحنث الخ) ولو كان الحلف بطلاق كان ~~قال لزوجته إن خرجت أو إن خرجت أبدا بغير إذني فأنت طالق فخرجت وادعى الاذن ~~لها في الخروج وأنكرت ولا بينة له فالقول قولها بيمينها كذا في شرح الروض ~~ويفارق كون القول في مسألة الشارح باتفاقهما هنا على وجود المعلق عليه وهو ~~الخروج وإن اختلف في شرطه م ر اه‍ سم (قوله بالنسبة لعدم الحنث) أي لا ~~بالنسبة لسقوط الدين (قوله أو نحو لقطة) إلى قوله في محل ولايته في المغني ~~وإلى قول المتن على قاضي البلد في النهاية (قوله أو نحو لقطة) أي كضالة اه‍ ~~مغني عبارة النهاية أو نحو لغط قال اه‍ ع ش أي في محل لا يليق به اللغط ~~كالمسجد اه‍ (قوله منكرا) الأولى ليشمل ما زاده ذلك (قوله أو نحو كتابة) ~~لعله أدخل بالنحو الرسالة كما صرح بها النهاية ولكن يغني عنه قوله أو غيره ~~فالأولى إسقاطه كما في المغني. (قوله حتى مات الحالف) أخرج موت القاضي ~~ووجهه ظاهر لأنه يكفي الرفع لمن يولي بعده كما لو عزل قبل الرفع إليه مع ~~التمكن فإنه لا يحنث لامكان رفعه لمن يولي بعد منه أو من غيره اه‍ سم (قوله ~~لأنه فوت البر باختياره) ولا PageV10P059 # يلزمه المبادرة إلى الرفع بل له المهملة مدة عمره وعمر القاضي فمتى ms7436 رفعه ~~إليه بر اه‍ مغني (قوله باعتقاد الحالف) وعليه فيبر برفعه إلى قاضي البلد ~~وإن كان لا يراه منكرا اه‍ ع ش وعبارة الرشيدي ظاهره وإن لم يكن منكرا عند ~~القاضي وفيه وقفة إذ لا فائدة في الرفع ويبعد تنزيل اليمين على مثل ذلك اه‍ ~~وعبارة البجيرمي كلام يشمل ما إذا كان غير منكر عند الفاعل كشرب النبيذ من ~~الحنفي فالظاهر أنه لا بدأن يكون منكرا عند الفاعل وعند القاضي حتى يكون ~~للرفع فائدة اه‍ (قوله أي بلد فعل المنكر) عبارة الأسني الذي حلف فيه دون ~~قضاة بقية البلاد اه‍ وعبارة النهاية أي بلد الحلف لا بلد الحالف فيما يظهر ~~اه‍ قال الرشيدي قوله أي بلد الحلف لا بلد الحالف في بعض النسخ عكس هذا وهو ~~موافق لما في شرح الروض اه‍ وعبارة سم وفي شرح الروض بلد الحالف م ر ولعل ~~نسخ شرح الروض مختلفة (قوله وما مر في الرؤوس) قد مر ما فيه (قوله محسوس) ~~أي موجود في الحال (قوله في كل) أي من المحسوس والمنقضي (قوله تخير) أي وإن ~~كان المحلوف عليه لا يقضى عليه من رفعه له في العادة بتعزير ولا نحوه لعظمة ~~الفاعل الصورية اه‍ ع ش (قوله ما لم يختص الخ) خلافا للنهاية والمغني ~~عبارتهما وإن خص كل بجانب فلا يتعين قاضي شق فاعل المنكر خلافا لابن الرفعة ~~اه‍. (قوله وتوقف فيه شيخنا) أي فيتخير أيضا اه‍ سم أي وفاقا للنهاية ~~والمغني (قوله لا بوجوب إجابة فاعله) قد زاد الشيخ على ذلك ما نصه على أن ~~المعتبر بلده انتهى اه‍ سم (قوله ويجاب بمنع ذلك الخ) أقول مما ينازع في ~~هذا الجواب ويقوي توقف الشيخ ما يأتي فيما لو نكر القاضي فقال إلى قاض حيث ~~يبر بالرفع لغير قاضي البلد مع الفاعل لا يجب عليه إجابة غير قاضي البلد ~~وهذا مما ينازع فيما في المطلب ويوجه إطلاقهم اه‍ سم (قوله ولو رآه) إلى ~~قوله فإن قلت في المغني ما يوافقه وإلى قول المتن وإلا ms7437 فكمكره في النهاية ~~ما يوافقه (قوله لأنه قد يتيقظ الخ) انظر لو صدر من القاضي ما يقطع بتيقظه ~~وعدم غفلته كالمبارزة إلى إنكاره والمبالغة فيه اه‍ سم أقول مقتضى التعليل ~~أنه لا يكلف بالاخبار (قوله وإلا لم يكلف) وهو الظاهر اه‍ مغني (قوله بقوله ~~الخ) متعلق بلم يكلف قول المتن: (فلان) هو كناية عن اسم علم لمن يعقل ~~ومعناه واحد من الناس اه‍ مغني (قوله هنا) أي في مسائل الرفع إلى القاضي ~~(قوله حتى مات أحدهما) الأولى أحدهم (قوله مطلقا) أي تمكن من الرفع إليه ~~قبل العزل أم لا اه‍ أسنى (قوله فخرج) ظاهره وإن قل الخروج ولم يقصد الذهاب ~~إلى محل آخر اه‍ ع ش (قوله الوصف الخ) وهو الكون في البلد في نفي التكليم ~~PageV10P060 # والكون قاضيا فيما نحن فيه (قوله يتمكن) إلى قوله فهو كلا أدخل في المغني ~~وإلى الفصل في النهاية إلا قوله بأن يصل إلى بل قضية الخ وقوله لأنه إلى ~~وإنما قيدوا (قوله أو تحجب القاضي) أي أو علم أنه لا يتمكن من الرفع إليه ~~إلا بدراهم يغرمها له أو لمن يوصله إليه وإن قلت اه‍ ع ش (قوله نوى عينه) ~~أي خاصة وإنما ذكر القضاء للتعريف وأصل ذلك قول الأذرعي هنا صورتان إحداهما ~~أن ينوي عين ذلك القاضي ويذكر القضاء تعريفا له بالرفع إليه بعد عزله قطعا ~~والثانية أن يطلق ففي بره بالرفع إليه بعد عزله وجهان لتقابل النظر إلى ~~التعيين والصفة اه‍ فالشارح أراد بما ذكره التعميم في الحكم بين الصورتين ~~اه‍ رشيدي (قوله شمل النهر لعظيم) أي وإن انتفى عظمه في بعض الأحيان كبحر ~~مصر وسافر في الحين الذي انتفى عظمه فيه كزمن الصيف اه‍ ع ش (قوله بعضهم) ~~عبارة النهاية الوالد اه‍ (قوله بقصير السفر) متعلق بقوله ببر وقوله بأن ~~يصل الخ تصوير لقصير السفر عبارة النهاية قال فإن حلف ليسافرن بر بقصير ~~السفر والأقرب الاكتفاء بوصوله محلا يترخص منه المسافر اه‍ (قوله وأخذ) أي ~~ذلك البعض (قوله هذا) أي قوله ms7438 ويبر من حلف ليسافرن الخ (قوله رأي) مصدر ~~مجرور بمن وقوله في ضبط السفر نعت له (قوله قوله بمجرد مجاوزة ما مر الخ) ~~أي مع كونه قصد محلا يعد قاصده مسافرا في العرف فلا يكفي مجرد خروجه من ~~السور على نية أن يعود منه لأن الوصول إلى مثل هذا لا يسمى سفرا ومن ثم لا ~~ينتقل فيه على الدابة ولا لغير القبلة اه‍ ع ش (قوله بنية السفر) إن أراد ~~وإن قصر ففي قوله وإنما قيدوا الخ نظر لأنه لا يرد حينئذ لظهور جواز التنفل ~~المذكور بمجرد المجاوزة المذكورة وإن أراد بشرط الطول ففيه نظر اه‍ سم. # فصل حلف لا يبيع أو لا يشتري (قوله لو حلف) إلى قوله وقضية فرقهم في ~~النهاية (قوله بعشرة) خرج به ما لو قال لا أشتري هذه العين ولم يذكر ثمنا ~~فيحنث إذا اشترى بعضها في مرة وبعضها في مرة أخرى لأنه صدق عليه أنه ~~اشتراها اه‍ ع ش (قوله ويتجه الثاني) وينبغي أن يأتي مثل ذلك فيما لو قال ~~لا أبيعها بعشرة فباع نصفها بخمسة ثم نصفها بخمسة فلا يحنث اه‍ ع ش (قوله ~~سواء أقال لا أشتري قنا الخ) هل يصدق القن على البعض حتى لو اشترى بعضه ~~بعشرة حنث فيه نظر ولا يبعد الصدق لأن البعض شئ رقيق فهو قن اه‍ سم أقول بل ~~الأقرب عدم الصدق لأن المتبادر من قنا الكامل والله أعلم (قوله عليه) أي ~~فعل الحالف (قوله وكونها) أي العين (قوله لا يفيد) أي في الحنث اه‍ ع ش ~~(قوله فلا يقال القصد أنها لا تدخل الخ) قد يفيد عدم الحنث مع قصد هذا ~~المعنى وإرادته بالفعل وفيه وقفة ظاهرة ومخالفة لقوله عند الاطلاق فينبغي ~~أن يحمل على الشأن والله أعلم (قوله عقدا) إلى قوله وينبغي في المغني (قوله ~~عقدا صحيحا الخ) ولا فرق في ذلك بين العامي وغيره اه‍ ع ش (قوله أما الأول) ~~أي العقد لنفسه (قوله نعم الحج الخ) وكذا العمرة وعبارة المنهج مع شرحه ms7439 ولا ~~يحنث بفاسد من بيع أو غيره إلا بنسك فيحنث به وإن كان فاسدا لأنه منعقد يجب ~~المضي فيه اه‍ (قوله إلحاقها بالحج الخ) والظاهر عدم إلحاقها به مغني ~~ونهاية (قوله بفاسدها الخ) الأولى التذكير (قوله وفيه نظر) كان وجهه أن ~~الحج الفاسد ألحقوه بالصحيح في سائر أحكامه من المحرمات والواجبات والأركان ~~PageV10P061 # والمندوبات ولا كذلك ما ذكر فإنهم فرقوا فيها بين الفاسد والباطل لم ~~يلحقوا الفاسد منها بالصحيح في مباحث الأحكام اه‍ سيد عمر ومر عن شيخ ~~الاسلام فرق آخر (قوله ورجح الإمام الحنث الخ) وفاقا للمغني والنهاية (قوله ~~لهذا) أي الجمع المذكور (قوله وإلا) أي بأن أراد الجمع الأول عدم الحنث ولو ~~أراد الحالف صورة البيع (قوله فهو) أي الأول (قوله وقد ذكروا في لا أبيع ~~الخمر الخ) عبارة المغني ولو أضاف العقد إلى ما لا يقبله كأن حلف لا يبيع ~~الخمر أو المستولدة ثم أتى بصورة البيع فإن قصد التلفظ بلفظ العقد مضافا ~~إلى ما ذكره حنث وإن أطلق فلا اه‍ قول المتن: (ولا يحنث الخ) أي الحالف على ~~عدم البيع مثلا إذا أطلق سواء أكان ممن يتولاه بنفسه عادة أم لا اه مغني ~~(قوله لأنه لم يعقد) إلى قوله وإن كان ما قاله في النهاية إلا قوله وتعليقه ~~إلى المتن (قوله والمستأجر المنفعة الخ) لا شك أن المنفعة في قولهم ~~والمستأجر يملك المنفعة اسم عين ومدلوله المعنى القائم بمحلها المستوفي على ~~التدريج لا المعنى المصدري الذي هو الانتفاع فالمستعير مالك للمنفعة بهذا ~~المعنى وحينئذ فيتضح أن أخذ الزركشي محل تأمل بل يكاد أن يكون ساقطا ~~بالكلية فليتأمل اه سيد عمر (قوله بل لا يصح) معتمد اه‍ ع ش (قوله لأن ~~الكلام في مدلول ذينك اللفظين الخ) الظاهر أن هذا وجه النظر وسكت عن وجه ~~عدم الصحة ولعله أن المصدر هو الانتفاع ولا فرق بينه وبين أن والفعل ثم ~~فالمستعير كما يملك أن ينتفع يملك الانتفاع الذي هو عبارة عنه وإنما المنفي ~~عنه ملك المنفعة وهي المعنى القائم ms7440 بالعين وليس مصدرا اه‍ رشيدي (قوله ذينك ~~اللفظين) أي أن ينتفع والمنفعة (قوله في مدلول ذينك اللفظين شرعا) أي بخلاف ~~ما هنا فإن المراد بيان مدلولهما الأصلي إذ الشارح لم يفرق بينهما هنا ~~بخلافه هناك فتأمل اه‍ رشيدي (قوله وفي حلفت أن لا أشتري) لم يظهر لي فائدة ~~إظهار الفعل هنا دون ما قبله (قوله وهو مباشرته للشراء بنفسه) أي فلا يحنث ~~بفعل وكيله اه‍ ع ش (قوله لأنه إنما) إلى قوله على ما قالاه في المغني ~~(قوله سواء ألاق بالحالف الخ) أي وأحسن اه‍ نهاية (قوله وسواء أحضر حال فعل ~~الوكيل) أي وأمره بذلك اه‍ مغني (قوله في إن أعطيتني) أي فيما لو قال ~~لزوجته إن أعطيتني ألفا فأنت طالق اه‍ مغني. (قوله لأنه حينئذ يسمى إعطاء) ~~فهل يجري ذلك هنا حتى لو حلف أنه لا يعطيه فأعطاه بوكيله بحضرته حنث اه‍ سم ~~أقول قضية قول المغني كالأسنى ما نصه لأن اليمين تتعلق باللفظ فاقتصر على ~~فعله وأما في الخلع فقولها لوكيلها سلم إليه بمثابة خذه فلاحظوا المعنى اه‍ ~~عدم الحنث ثم رأيت عقب الرشيدي كلام سم بما نصه ومر قبله النص على أنه ليس ~~كفعله اه‍ (قوله وأوجبوا الخ) انظر ما موقعه هنا مع أن حكمه موافق لحكم ~~مسألة المتن بخلاف مسألة الخلع (قوله وهو الموكل) بكسر الكاف وقوله عليه ~~متعلق بتميز اه‍ ع ش (قوله وتعليقه الخ) أي من حلف أنه لا يطلق عبارة ~~المغني ولو حلف لا يطلق زوجته ثم فوض إليها طلاقها فطلقت نفسها لم يحنث كما ~~لو وكل فيه أجنبيا ولو قال إن فعلت كذا أو إن شئت كذا فأنت طالق ففعلت أو ~~شاءت حنث لأن الموجود منها مجرد صفة وهو المطلق اه‍ (قوله تطليق) خبر ~~وتعليقه أي فيحنث (قوله فطلقت) أي فليس تطليقا فلا يحنث (قوله ومكاتبته) أي ~~من حلف أنه لا يعتق وقوله ليست إعتاقا أي فلا يحنث (قوله على ما قالاه هنا ~~الخ) اعتمده المغني عبارته ولو حلف لا يعتق عبدا ms7441 فكاتبه وعتق بالأداء لم ~~يحنث كما نقلاه عن ابن القطان وأقراه وإن صوب في المهمات الحنث معللا بأن ~~التعليق مع وجود الصفة إعتاق كما أن تعليق الطلاق مع وجود الصفة تطليق لأن ~~الظاهر أن اليمين عند الاطلاق منزلة على الاعتاق مجانا اه‍ قول المتن: (إلا ~~أن يريد أن لا يفعل الخ) PageV10P062 # وطريقة أنه استعمل اللفظ في حقيقته ومجازه أو في عموم المجاز كان لا يسعى ~~في فعل ذلك اه‍ أسنى (قوله فيحنث) إلى قوله وفي الاخذ نظر في المغني إلا ~~قوله قاله إلى ولو حلف (قوله بالتوكيل الخ) أي بفعل الوكيل الناشئ عن ~~التوكيل اه‍ ع ش عبارة المغني بفعل وكيله فيما ذكر في مسائل الفصل كلها ~~عملا بإرادته اه‍ (قوله المرجوح) لعله صفة كاشفة إذ هو مرجوح بالنسبة ~~للحقيقة لأصالتها اه‍ رشيدي (قوله والجمع بين الحقيقة والمجاز) أي كما في ~~هذا على أنه يمكن جعله من قبيل عموم المجاز كالسعي في ذلك اه‍ سم عبارة ~~السيد عمر لك أن تقول يكون عند المانعين من عموم المجاز اه‍ (قوله لم يحنث ~~الخ) خلافا للاسنى (قوله ببيع وكيله الخ) أي بما إذا كان وكل قبل ذلك ببيع ~~ما له فباع الوكيل بعد يمينه بالوكالة السابقة اه‍ مغني (قوله بعده) أي ~~الحلف (قوله وأخذ منه البلقيني أنه الخ) وهو ظاهر اه‍ مغني (قوله لم يحنث) ~~والأقرب الحنث اه‍ نهاية (قوله وفي الاخذ نظر) وفاقا للنهاية وخلافا للمغني ~~كما مر آنفا (قوله وإن كان ما قاله محتملا) كان توجيهه أنها خرجت بإذنه وإن ~~كان إذنا سابقا على الحلف لأن حقيقة لفظ الاذن صادق به اه‍ سيد عمر ولعل ~~وجه النظر أن المحلوف عليه وجد هنا بعد الحلف بخلاف المأخوذ منه وأيضا أن ~~المتبادر هنا الاذن بعد الحلف (قوله وعليه) أي ما قاله البلقيني من عدم ~~الحنث (قوله إن إذنه لها الخ) أي قبل الحلف (قوله فذكره) أي المعين (قوله ~~ولا نية) إلى وأفتى في النهاية وإلى قوله بناء على ما مر في المغني ms7442 (قوله ~~ولا نية له) فإن نوى منع نفسه أو وكيله اتبع روض ومغني أي منع كل منهما ~~أسنى (قوله وأطال) أي واعتمد عدم الحنث اه‍ مغني (قوله إضافة القبول له) أي ~~للموكل (قوله ولو حلفت الخ) ولو حلف لا يتزوج ثم جن فعقد له وليه لم يحنث ~~لعدم إذنه فيه ذكرته بحثا وهو ظاهر ولو حلف الأمير لا يضرب زيدا فأمر ~~الجلاد بضربه فضربه لم يحنث أو حلف لا يبني بيته فأمر البناء ببنائه فبناه ~~فكذلك أو لا يحلق رأسه فأمر حلاقا فحلقه لم يحنث كما جرى عيه ابن المقري ~~لعدم فعله اه‍ مغني وقوله ولو حلف الأمير الخ قدم الشارح مثله في أول فصل ~~الحلف على السكنى (قوله لم تحنث المجبرة بتزويج مجبرها) ظاهره وإن أذنت له ~~وقد يتوقف فيه لوجود الاذن فالأقرب الحنث بإذنها المذكور اه‍ ع ش وفيه وقفة ~~فلعل الأقرب ظاهر إطلاقهم من عدم الحنث مطلقا ثم رأيت قال الرشيدي قوله لم ~~تحنث المجبرة بتزويج مجبرها أي بالاجبار كما هو ظاهر بخلاف ما إذا أذنت وقد ~~يقال هلا انتفى الحنث عن المرأة مطلقا بتزويج الولي نظير ما مر فيما لو حلف ~~لا يحلق رأسه بل أولى لأن الحقيقة متعذرة أصلا والقول يحنثها إنما يناسب ~~مذهب أبي حنيفة أنه إذا تعذرت الحقيقة وجب الرجوع إلى المجاز فليتأمل اه‍. ~~(قوله فيمن حلف لا يراجع الخ) مثله كما هو ظاهر خلافا لمن أفتى بخلافه من ~~حلف لا يرد زوجته المطلقة بائنا بخلع أو رجعيا إذا أراد الرد إلى نكاحه اه‍ ~~سم (قوله بعدم الحنث) وفاقا للاسنى والمغني وخلافا للنهاية (قوله وبالحنث) ~~اعتمده النهاية ثم رد قول الشارح وقد يقال الخ بما نصه والقول بذلك أي بعدم ~~الحنث لأنهم اغتفروا الخ ليس بشئ اه‍ (قوله اغتفروا فيها) أي الرجعة بعدم ~~الحنث بمراجعة الوكيل (قوله أن هذا) أي عدم الحنث من ذلك أي من أجل أنه ~~يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء (قوله لما مر) إلى قوله وأطال ~~البلقيني ms7443 في النهاية إلا قوله على ما في الروضة (قوله نعم) إلى قوله كما ~~علم في المغني (قوله مما مر) أي في قول المصنف إلا أن يريد الخ (قوله أما ~~إذا نوى) أي بالنكاح المنفي (قوله فلا يحنث) أي ويقبل منه ذلك ظاهرا اه‍ ع ~~ش (قوله بعقد وكيله الخ) لعل تخصيصه بالذكر لكون الكلام فيه وإلا فالظاهر ~~كما هو مقتضى التعليل عدم الحنث بعقد نفسه أيضا PageV10P063 # (قوله أو يؤجر مثلا) عبارة المغني وذكر البيع مثال وإلا فسائر العقود لا ~~تتناول إلا الصحيح اه‍ (قوله حالا) صوابه الرفع (قوله قدم عليها لكونها ~~نكرة) يعني لما أريد إعرابه حالا قدم لأجل تنكير صاحبه بعد أن كان وصفا في ~~حال تأخيره اه‍ رشيدي (قوله لأن ذلك) أي كونه حالا (قوله فيحنث بدخول دار ~~الحالف الخ) ومثل ذلك ما لو قال لا أدخل لك دارا اه‍ ع ش (قوله وإن كان ~~فيها ودخل لغيره) الأولى الاخصر وإن دخل لغيره (قوله وإن دخل له) أي للحالف ~~(قوله عالما بأنه الخ) فلو باعه بإذن وكيل زيد ولم يعلم أنه مال زيد لم ~~يحنث مغني وروض (قوله أو أذن) إلى قوله وأطال البلقيني في المغني إلا لفظة ~~نحو في الموضعين (قوله أو أذن نحو ولي الخ) والحاصل أن يبيعه بيعا صحيحا ~~نهاية وأسنى عبارة المغني فباعه بيعا صحيحا بأن باعه بإذنه أو لظفر أو إذن ~~حاكم لحجر أو امتناع أو وإذن الولي لصغر أو جنون اه‍ (قوله نحو ولي الخ) ~~لعل النحو لادخال الوكيل مع العلم (قوله لصدق الاسم) أي اسم البيع اه‍ مغني ~~(قوله يبيع بإذن صحيح) عبارة المغني والنهاية بأن باعه بيعا غير صحيح اه‍ ~~(قوله فلا حنث الخ). فروع: لو حلف لا يبيع لي زيد مالا فوكل الحالف رجلا في ~~البيع وأذن له في التوكيل فوكل الوكيل زيدا في بيع ذلك فباعه حنث الحالف ~~سواء أعلم زيد أنه مال الحالف أم لا لأن اليمين منعقدة على نفي فعل زيد وقد ~~فعل باختياره والجهل أو ms7444 النسيان إنما يعتبر في المباشر للفعل لا في غيره ~~قال الأذرعي والظاهر حمل ذلك على ما إذا قصد التعليق أما إذا قصد المنع ~~فيأتي فيه ما مر في تعليق الطلاق مغني وروض مع شرحه وقولهما والجهل الخ في ~~تقريبه تأمل (قوله كما مر) أي في أول الفصل (قوله من نحو صدقة) كهبة وإعارة ~~اه‍ مغني (قوله لا نحو زكاة) ككفارة ونذر قول المتن: (وكذا إن قبل الخ) قال ~~إبراهيم المروزي ولا يحنث بالهبة لعبد زيد لأنه إنما عقد مع العبد قال ~~الماوردي ولا بمحاباة في بيع ونحوه أسنى ومغني (قوله وأيده) أي المقابل ~~غيره أي غير البلقيني (قوله يعتق الخ) مقول القول (قوله بمجرد بيعه) أي ~~ببيعه قبل انقضاء الخيار وقوله الملك للبائع الخ أي في زمن الخيار اه‍ سيد ~~عمر (قوله ويرد) أي التأييد المذكور (قوله وإنما لم يكن الاقرار الخ) ~~استئناف بياني (قوله لأنه ينزل) أي الاقرار (قوله كما تقرر) أي في الفرق ~~بين البيع والهبة (قوله من حلف) إلى قول المتن ووصية في المغني وإلى قول ~~الشارح فإن قلت في النهاية إلا قوله والتعليل إلى المتن وقوله لا تقتضي ~~التمليك (قوله وضيافة) قدمه المغني على التعليل ثم ثنى ضمير فيها (قوله ~~لأنها جنس الخ) ومثله يقال في الضيافة اه‍ ع ش (قوله في نحو والله لا يهب ~~الخ) أي فيما إذا حلف على امتناع الهبة من غيره (قوله عين الخ) أي يملكها ~~الموقوف عليه اه‍ نهاية (قوله كثمرة الخ) صريح هذا أنه يملكهما وليراجع ما ~~مر في الوقف اه‍ رشيدي. (قوله لأنه ملك أعيانا الخ) هذا يدل على أن الموقوف ~~عليه تملك تلك الأعيان ويخالفه قوله في باب الوقف والثمرة الموجودة حال ~~الوقف إن ثابرت فهي للواقف وإلا شملها الوقف على الأوجه ثم قال أما إذا كان ~~حملا حين الوقف فهو وقف وألحق به نحو الصوف واللبن اه‍ والالحاق المذكور في ~~شرح الروض اه‍ سم (قوله وفيه نظر لأنها تابعة الخ) عبارة النهاية والأوجه ~~خلافه لأنها الخ ms7445 (قوله حنث) إلى قوله وإبراء في المغني (قوله لأنه) أي ~~الوقف (قوله لا تقتضي التمليك) عبارة المغني فإن قيل ينبغي أن يحنث به فيما ~~مر أيضا لأنه تبين بهذا أن الوقف صدقة وكل صدقة هبة أجيب بأن هذا الشكل غير ~~منتج لعدم PageV10P064 # اتحاد الحد الوسط إذ محمول الصغرى صدقة لا تقتضي الملك وموضوع الكبرى ~~صدقة تقتضيه كما مر في بابها اه‍ (قوله وقراض الخ). فروع: لو حلف لا يشارك ~~فقارض قال الخوارزمي حنث لأنه نوع من الشركة وهو كما قال الزركشي ظاهر بعد ~~حصول الربح دون ما قبله أولا يتوضأ فتيمم لم يحنث أو لا يضمن لفلان مالا ~~فكفل بدن مديونه لم يحنث لأنه لم يأت بالمحلوف عليه أو لا يذبح الجنين فذبح ~~شاة في بطنها جنين حنث لأن زكاتها زكاته أو لا يذبح شاتين لم يحنث بذلك لأن ~~الايمان يراعى فيها العادة وفي العادة لا يقال إن ذلك ذبح لشاتين ويحتمل أن ~~لا يحنث في الأولى أيضا وهذا الاحتمال كما قال الأذرعي أقرب أو لا يقرأ في ~~مصحف ففتحه وقرأ فيه حنث أو لا يدخل هذا المسجد فدخل في زيادة حادثة فيه ~~بعد اليمين أو لا يكتب بهذا القلم وهو مبري فكسر ثم بري فكتب به لم يحنث ~~وإن كانت الأنبوبة واحدة لأن اليمين في الأولى لا تتناول الزيادة والقلم في ~~الثانية اسم للمبري دون القصبة وإنما يسمى قبل البري قلما مجازا لأنه سيصير ~~قلما أو لا آكل اليوم إلا أكلة واحدة فاستدام من أول النهار إلى آخره لم ~~يحنث وإن قطع الاكل قطعا بينا ثم عاد حنث وإن قطع لشرب أو انتقال من لون ~~إلى آخر أو انتظار ما يحمل إليه من الطعام ولم يظل الفصل لم يحنث اه‍ مغني ~~وفي النهاية بعد ذكر مسألة القلم ما نصه وكذا لو حلف لا يقطع بهذه السكين ~~ثم أبطل حدها وجعل الحد من ورائها وقطع بها لم يحنث أو لا يزور فلانا فشيع ~~جنازته فلا حنث اه‍ (قوله ولهذا حلت ms7446 الخ) أي الهبة وكذا الهدية لأن كلا ~~منهما لا يسمى صدقة اه‍ ع ش (قوله فكل صدقة هبة) يستثنى من ذلك صدقة الفرض ~~لما مر من أن من حلف أن لا يهب لم يحنث بها لأنها لا تسمى هبة اه‍ ع ش ~~(قوله حملوا الهبة) لعل الأوجه أن يقال بدله أرادوا بالهبة فتأمل اه‍ سم ~~(قوله هنا) أي في الحلف على عدم التصدق وقوله وفيما مر أي في الحلف على عدم ~~الهبة (قوله قلت بوجه الخ) الوجه في الجواب أنهما قابلوا الهبة بالصدقة ~~كانت غيرها اه‍ سم (قوله باعتبار السياق) الأولى إسقاطه (قوله فأخذوا الخ) ~~لعل الوجه في الجواب أن يقال إنما أريد بالهبة هنا مقابل الصدقة لفساد ~~إرادة ما يشمل الصدقة إذ يلزم أن من حلف لا يتصدق لم يحنث بالتصدق وهو باطل ~~وأما كون الهبة أريد بها هنا ما يقابل الهدية أيضا فغير محتاج إليه في ~~الحكم كما لا يخفى اه‍ سم (قوله يغني) إلى قوله واليمين في المغني إلا قوله ~~على ما اقتضاه إطلاقهم وإلى الفرع في النهاية إلا قوله على ما في الروضة ~~(قوله ولو بعد إفراز حصته) أي بعد أن قسم حصته من شريكه قسمة إفراز اه‍ ع ش ~~(قوله على ما اقتضاه إطلاقهم) الذي في شرح الروض PageV10P065 # نعم إن أفرز حصته فالظاهر حنثه إن كانت القسمة إفرازا اه‍ فالشارح قصد ~~مخالفته هنا لكنه وافقه في شرح الارشاد فقال أنه الأوجه اه‍ سم (قوله قسمة ~~رد) أي أو تعديل أخذا من قوله لأن هذه القسمة بيع اه‍ ع ش (قوله ورمانة) ~~الواو بمعنى أو (قوله برد أخذ النفسية) عبارة النهاية يرد آخذ إحدى الحصتين ~~اه‍ قال ع ش قوله يرد الخ أي شيئا من المال وقضيته وإن لم تختلف قيمتهما بل ~~وقضيته أنه لو اشتريا بطيختين فدفع أحدهما للآخر شيئا من المال في مقابلة ~~حصته من إحدى البطيختين أنه يكون بيعا اه‍ (قوله فيحنث الخ) خلافا للمغني ~~عبارته ولا يحنث بما اشتراه لزيد وكيله أو ms7447 ملكه بقسمة وإن جعلناها بيعا أو ~~بصلح أو إرث أو هبة أو وصية أو رجع إليه برد بعيب أو إقالة وإن جعلناها ~~بيعا اه‍. (قوله لأن هذه القسمة بيع) قضية قوله الآتي أو قسمة ليس فيها لفظ ~~بيع أن يقيد هذا بما إذا كان فيها لفظ بيع فليحرر اه‍ سم وسيأتي عن ع ش ما ~~يوافقه (قوله أو تولية) إلى الفرع في المغني إلا قوله وصورته إلى وبما ~~اشتراه وقوله ليس فيها إلى لأنها وقوله ويوجه إلى المتن وقوله ويفرق إلى ~~ولو نوى (قوله أو تولية الخ) أو مرابحة اه‍ مغني (قوله وإن كانت بيوعا ~~حقيقة) الأنسب تقديمه على قوله إنما هو الخ (قوله وصورته) أي الحنث (قوله ~~أن يشتري) أي زيد بعده أي الاشراك الباقي أي للمشتري الأول (قوله وبما ~~اشتراه لغيره الخ) أو اشتراه ثم باعه أو باع بعضه اه‍ مغني (قوله بوكالة) ~~أو ولاية اه‍ أسنى (قوله لا بما اشتراه وكيله) أو ملكه زيد بإرث أو هبة أو ~~وصية اه‍ مغني (قوله بنحو رد العيب الخ) أي كرد الهبة (قوله أو صلح الخ) ~~عبارة الروض والمغني أو حصل له بصلح الخ (قوله أو قسمة ليس فيها الخ) يدخل ~~في ذلك قسمة التعديل حيث لم يجر فيها لفظ بيع فلا يحنث بها بل وقضية عبارته ~~أن قسمة الرد لو لم يجر فيها لفظ بيع ولم يحنث بها وقضية قوله قبل فتراضيا ~~برد إحدى الحصتين خلافه اه‍ ع ش (قوله لأنها الخ) تعليل لقوله أو عاد إليه ~~بنحو رد بعيب وما بعده اه‍ ع ش (قوله على الاطلاق) أي حالة الاطلاق اه‍ ~~نهاية (قوله كما اقتضاه السياق الخ) عبارة المغني وقضية كلامه أنه لا فرق ~~فيما ذكره بين أن يقول طعاما اشتراه أو من طعام اشتراه وهو ظاهر في الثانية ~~وأما الأولى ففي تحنيثه بالبعض توقف لاقتضاء اللفظ الجميع لا سيما إذا قصده ~~اه‍ (قوله بأن التنكير يقتضي الجنسية) أنظره مع النفي اه‍ رشيدي (قوله نحو ~~الكف) عبارة الروض ms7448 والمغني كالكف والكفين اه‍ (قوله بخلال نحو عشر حبات) ~~عبارة النهاية بخلاف نحو عشرين حبة اه‍ وعبارة المغني بخلاف عشر حبات ~~وعشرين حبة اه‍ (قوله ولو نوى الخ) عبارة المغني وهذا كله عند الاطلاق فلو ~~قال أردت طعاما يشتريه شائعا أو خالصا حنث به لأنه غلظ على نفسه اه‍ (قوله ~~اختص الخ) أي الحنث وقياس ما مر من عدم القبول فيما لو قال أردت بداره ~~مسكنه حيث حلف بالطلاق عدم قبوله هنا اه‍ ع ش (قوله بشفعة جوار الخ) لعل ~~هنا سقطة من الناسخ عبارة النهاية وفي المغني نحوها بها بأن يكون بشفعة ~~الجوار ويحكم الخ (قوله ويحكم بها الخ) ينبغي عدم اشتراط ذلك بل يكفي تقليد ~~من يراها وإن لم يوجد حكم فليتأمل اه‍ سم عبارة الرشيدي ويحكم بها الخ ليس ~~بقيد كما أشار إليه سم فيكفي التقليد اه‍ (قوله من يراها) أي حاكم حنفي ~~مغني وشرح المنهج (قوله وبغيرها) أي غير شفعة الجوار (قوله نصفه) أي النصف ~~الآخر المملوك له (قوله ما لم يملكه بها) وهو حصته الأصلية اه‍ ع ش (قوله ~~ما لم يملكه الخ) انظر ما وجه حصر ما يبيعه فيما لا يملكه بالشفعة والظاهر ~~أن ما يبيع شائع فيما ملكه بالشفعة وفيما ملكه بغيرها اه‍ رشيدي (قوله ثم ~~يبيعه) أي الآخر (قوله أنه أخذها كلها الخ) PageV10P066 # لكن في عقدين اه‍ مغني (قوله على تفسيره) أي البعض لكن المتبادر من قوله ~~الآتي إن التفسير لغير ذلك البعض وعليه فالصواب إسقاط الضمير (قوله لأن ~~الكل) أي كل من قبل آخرهم ملكا (قوله يسمون قدماء) الأولى الافراد (قوله ~~بالنسبة له) أي لآخرهم ملكا (قوله في التعليق الخ) أي كإن كلمت أو ضربت ~~القديم من عبيدي فأنت طالق (قوله بأن خدمتني) بكسر الهمزة وتحريك التاء ~~متعلق بعلق وقوله أو فلانا عطف على ياء المتكلم وقوله فالذي يظهر الخ جواب ~~ولو (قوله لو خدم) أي المخاطب خادمه أي الحالف أو الفلان للحالف أي أو ~~الفلان (قوله بين أن يقصد) أي ms7449 المخاطب بذلك أي المناولة (قوله دون الثالث) ~~أي الفرق (قوله وليست) أي المناولة (قوله في معين العامل) من الإعانة (قوله ~~فهو يؤيد) أي العلوي (قوله لذلك) أي لأجل العامل (قوله وبهذا) أي وضوح ~~الفرق المذكور (قوله يقرب الاحتمال الثاني) وقد يرجحه أيضا ما مر من أن ~~المدار في الايمان غالبا عند الاطلاق على ما يصدق عليه اللفظ ومن أن اليمين ~~محمولة على ما يتبادر منها وفي المغني والروض مع شرحه خاتمة فيها مسائل ~~منثورة مهمة متعلقة بالباب لو حلف لا يخرج فلان إلا بإذنه أو حتى يأذن فخرج ~~بلا إذن منه حنث أو بإذن فلا ولو لم يعلم إذنه لحصول الاذن وانحلت اليمين ~~في حالتي الحنث وعدمه حتى لو خرج بعد ذلك لم يحنث ولو كان الحلف بطلاق ~~فخرجت وادعى الاذن لها وأنكرت فالقول قولها بيمينها وتنحل اليمين بخرجة ~~واحدة لأن لهذا اليمين جهة بر وهي الخروج بإذن وجهة حنث وهي الخروج بلا إذن ~~لأن الاستثناء يقتضي النفي والاثبات جميعا وإذا كان لها جهتان ووجدت ~~إحداهما انحلت اليمين بدليل ما لو حلف لا يدخل اليوم الدار وليأكلن هذا ~~الرغيف فإنه إن لم يدخل الدار في اليوم بر وإن ترك أكل الرغيف وإن أكله بر ~~وإن دخل الدار وليس كما لو قال إن خرجت لابسة حرير فأنت طالق فخرجت غير ~~لابسة له لا تنحل حتى يحنث بالخروج ثانيا لابسة له لأن اليمين لم تشتمل على ~~جهتين وإنما علق الطلاق بخروج مقيد فإذا وجد وقع الطلاق فإن كان التعليق ~~بلفظ كلما أو كل وقت لم تنحل بخرجة واحدة وطريق عدم تكرر وقوع الطلاق أن ~~يقول أذنت لك في الخروج كلما أردت ولو قال لا أخرج حتى أستأذنك فاستأذنه ~~فلم يأذن فخرج حنث لأن الاستئذان لا يعني لعينه بل للاذن ولم يحصل نعم إن ~~قصد الاعلام لم يحنث أو حلف لا يلبس ثوبا أنعم به عليه فلان فباعه ثوبا ~~وأبرأه من ثمنه أو حاباه فيه لم يحنث بلبسه وإن وهبه أو أوصى له ms7450 به حنث ~~بلبسه إلا أن يبدله قبل لبسه بغيره ثم يلبس الغير فلا يحنث وإن عدد عليه ~~النعم غيره فخلف لا يشرب له ماء من عطش فشرب ماء بلا عطش أو أكل له طعاما ~~أو لبس له ثوبا لم يحنث لأن اللفظ لا يحتمله أو حلف لا يلبس ثوبا من غزل ~~فلانة فلبس ثوبا سداه من غزلها ولحمته من غيره ولم يحنث وإن قال لا ألبس من ~~غزلها حنث به لا بثوب خيط بخيط من غزلها لأن الخيط لا يوصف بأنه ملبوس وإن ~~قال لا ألبس مما غزلته لم يحنث بما غزلته بعد اليمين أو لا ألبس مما تغزله ~~لم يحنث بما غزلته قبل اليمين أو قال لا ألبس من غزلها حنث بما غزلته وبما ~~تغزله لصلاحية اللفظ لهما اه‍ مع شرحه. # كتاب النذر بالمعجمة إلى قوله ومن ثم في النهاية إلا قوله لأن كلا إلى ~~لأن في بعض أنواعه وقوله وعلى المنجزة إلى ومما يؤيد وإلى قوله وقد يوجه في ~~المغني إلا قوله لكن يتأكد إلى والأصل (قوله بالمعجمة) أي بذال معجمة ساكنة ~~وحكى فتحها اه‍ مغني (قوله في بعض أنواعه) وهو نذر اللجاج اه‍ رشيدي (قوله ~~كاليمين) أي ككفارتها (قوله الوعد بخير الخ) فيه جمع بين قولين هنا عبارة ~~المغني والأسنى وشرعا الوعد بخير خاصة قاله الروياني والماوردي وقال غيرهما ~~التزام قربة الخ (قوله بالتزام القربة الخ) الباء لملابسة الكلي لجزأيه ~~(قوله لكن يتأكد له PageV10P067 # الخ) وينبغي أن مثل النذر غيره من سائر القرب فتتأكد نيتها اه‍ ع ش (قوله ~~قال) أي المصنف في المجموع وقوله وأنه الخ عطف على النهي عبارة الأسنى ~~والمغني وجزم به المنصف في مجموعه الخبر الصحيحين أنه ( ص) أنهى عنه وقال ~~إنه لا يرد شيئا وإنما يستخرج به الخ (قوله إنما يستخرج الخ) عبارة غيره ~~وإنما الخ بالواو (قوله وفي القربة الخ) عبارة النهاية وفي التبرر وعدم ~~الكراهة لأنه قربة سواء في ذلك المعلق وغيره إذ هو وسيلة لطاعة الخ وعبارة ~~المغني وقال ms7451 ابن الرفعة: إنه قربة في نذر التبرر دون غيره اه‍ وهو الظاهر ~~اه‍ (قوله يحمل قوله) أي المصنف فيه أي المجموع (قوله يشبه الدعاء) عبارة ~~المغني يشبه قوله سجد وجهي للذي خلقه وصوره اه‍ (قوله ومما يؤيد الخ) خبر ~~مقدم لقوله إنه وسيلة الخ (قوله أيضا) أي كقول المجموع في مبطلات الصلاة ~~بقطع النظر عن الحمل المار (قوله أنه قربة) مفعول يؤيد (قوله بقسميه) وهما ~~اللجاج والتبرر (قوله ثواب الواجب) وهو يزيد على النفل بسبعين درجة مغني ~~وابن شهبة (قوله كما قاله) أي إنه يثاب على النذر ثواب الواجب (قوله وقوله ~~تعالى الخ) عطف على إنه وسيلة الخ (قوله أن له) أي للنذر (قوله وقد يوجه) ~~أي إطلاق الجمع المذكور (قوله أيضا) أي كالتبرر (قوله ما يأتي) أي قبيل ~~التنبيه. # (قوله وفي أحد نوعي نذر التبرر الخ) وأما نوعه الآخر فلا تعليق فيه اه‍ ~~سم أي فهو ما لا تعليق فيه (قوله وقد يجاب) أي عن التأييد ثم التوجيه ~~المذكورين (قوله بأن نذر اللجاج لا يتصور فيه الخ) لأن المقصود فيه إبعاد ~~النفس عن المعلق عليه القربة اه‍ سم (قوله وأركانه) إلى قوله وكذا القن في ~~النهاية وإلى قوله وكذا إشارة الخ في المغني إلا قوله وزيد إلى والصيغة ~~(قوله ناذر ومنذور) سكت المصنف عنهما اه‍ مغني (قوله لعد أهليته للقربة) أو ~~لالتزامها وإنما صح وقفه ووصيته وصدقته من حيث أنها عقود مالية لا قربة ~~أسنى ومغني (قوله وغير مكلف) كصبي ومجنون لعدم أهليته للالتزام أسنى ومغني ~~(قوله ومكره) الأولى تقديمه على وغير مكلف (قوله عنهم) أي الصبي والمجنون ~~والمكره (قوله في قربة مالية عينية) كعتق هذا العبد ويصح من المحجور عليه ~~بسفه أو فلس في القرب البدنية ولا حجر عليهما في الذمة فيصح نذرهما المالي ~~فيها لأنهما إنما يؤديانه بعد فك الحجر عنهما مغني وروض مع شرحه وفي ع ش ما ~~نصه وبقي ما لو مات السفيه ولم يؤده والظاهر أنه يخرج من تركته لأنه دين ~~لزم ذمته في ms7452 الحياة وقياسا على تنفيذ ما أوصى به من القرب اه‍ (قوله ولو ~~بغير إذن سيده) وفاقا للاسنى والمغني وخلافا للنهاية عبارته ونذر القن مالا ~~في ذمته كضمانه خلافا لبعض المتأخرين اه‍ أي وضمانه باطل إذا كان بغير إذن ~~سيده وأما بإذنه فصحيح ويؤيده من كسبه الحاصل بعد النذر اه‍ ع ش (قوله هنا) ~~أي في النذر (قوله اختص بالقرب) سيأتي ما فيه. ((قوله وزيد) إلى قوله وكذا ~~إشارة في النهاية وعبارته ولا بد من إمكان فعله المنذور الخ (قوله إمكان ~~الفعل) الأولى وإمكان الخ (قوله ولا بعيد عن مكة الخ) أي بعد إلا يدرك معه ~~الحج في تلك السنة على السير المعتاد اه‍ ع ش (قوله أو كتابة) بالتنوين ~~(قوله تدل) راجع للفظ بتأويل اللفظة وللكتابة وقوله أو تشعر راجع للإشارة ~~ويجوز رجوعهما لكل من الثلاثة وكان الأولى تذكير الفعلين عبارة الرشيدي ~~قوله يدل أو يشعر أي كل من اللفظ والكتابة والإشارة اه‍ وقوله بالالتزام ~~تنازع فيه الفعلان وقوله من النية حال من فاعل الفعلين وقوله في الكتابة ~~متعلق بمتعلق مع النية. (قوله لا النية الخ) عطف على لفظ عبارة المغني فلا ~~ينعقد بالنية اه‍ (قوله ومن الأول الخ) عبارة النهاية ويكفي في صراحتها ~~نذرت لك كذا وإن لم يقل لله اه‍ قال ع ش قوله نذرت PageV10P068 # لك كذا عبارة شيخنا الزيادي ولو قال نذرت لفلان بكذا لم ينعقد وظاهر أنه ~~لو نوى به الاقرار ألزم به اه‍ وعليه فيفرق بينه وبين ما ذكره الشارح بأن ~~الخطاب يدل على الانشاء بحسب العرف كما في بعتك هذا بخلاف الاسم الظاهر ~~فإنه لا يتبادر منه الانشاء اه‍ ع ش أقول ما ذكره عن الزيادي مخالف لقول ~~الشارح أو لهذا وللصور الآتية في الشارح كالنهاية كعلي صدقة لفلان أو أن ~~أعطيه وجعلت هذا للنبي (ص) وسلم أو لقبر الشيخ الفلاني. (قوله بكذا) الأولى ~~تأخيره عن أو لهذا (قوله إذ المعتمد الخ) تعليل لقوله أو لك الخ وكان ~~الأولى ليتصل العلة بمعلولها أن يذكر ms7453 قوله ومثله الخ عقب قوله نذرت (قوله ~~وإن لم يذكر الخ) الأولى تأخيره عن قوله إنها صريحة (قوله لا شك أن نحو ~~نذرت الخ) قد يقال لا شك أن مجرد نذرت غير كاف بل مع ما يذكر معه من ~~المتعلقات وكلام الفخر ساكت عنها فما وجه كونه صريحا فيما ذكر اه‍ سيد عمر ~~(قوله كانت الخ) خبر أن (قوله إخبارات) يعني وضعا لا استعمالا أو انشاءات ~~أي وضعا واستعمالا (قوله عجيب الخ) خبر وزعم شارح (قوله إخبارات) أي بخلاف ~~قولهم المذكور (قوله ممنوع) خبر وزعم أنه الخ (قوله لكن المميز) بفتح الياء ~~أي بالقرينة بخلافه هنا يعني أن المميز هنا قصد الاخبار أو الانشاء وفيه ~~تأمل (قوله بفتح اللام) إلى قوله كما نص في المغني إلا قوله ولا مخالف لهم ~~إلى المتن وقوله أو والعتق إلى فإن لم ينو وإلى قول المتن ونذر تبرر في ~~النهاية إلا قوله ولقول كثيرين إلى المتن وقوله كما نص عليه في بعض ذلك ~~وقوله إذ تعين الكفارة إلى ويؤيد (قوله وهو التمادي الخ) سمي بذلك لوقوعه ~~حال الغضب اه‍ مغني (قوله أو يحقق خبرا الخ) كذا في النهاية قال الرشيدي ~~قوله أو يحقق خبرا الخ أنظره مع قوله الآتي وقوله العتق أو عتق قني فلان ~~يلزمني أو والعتق ما فعلت كذا لغو ولم أر قوله أو يحقق خبرا في كلام غيره ~~إلا في التحفة وشرح المنهج وعبارة الروض كالروضة هو أن يمنع نفسه من شئ أو ~~يحملها عليه بتعليق التزام قربة وكذا عبارة الأذرعي اه‍ (قوله عضبا الخ) ~~تنازع فيه الافعال الثلاثة عبارة البجيرمي عن الزيادي والبرماوي والحلبي ~~قوله غضبا راجع للجميع أي شأنه ذلك فليس قيدا وإنما قيد به لأنه الغالب اه‍ ~~(قوله أو عتق وصوم الخ) عبارة المغني وتعبيره بأو ليس بقيد بل لو عطف ~~بالواو فقال إن كلمته فلله علي صوم وعتق وحج وأوجبنا الكفارة فواحدة على ~~المذهب أو الوفاء بما التزمه لزمه الكل اه‍ (قوله به) أي لزوم الكفارة قول ms7454 ~~المتن: (وفي قول أيهما شاء) هل يتعين عليه أحدهما باختياره الظاهر لا يتعين ~~اه سيد عمر وجزم بذلك المغني ناقلا له نقل المذهب عبارته فيختار واحدا ~~منهما من غير توقف على قوله اخترت حتى لو اختار معينا منهما لم يتعين وله ~~العدول إلى غيره اه‍ (قوله مقصود اليمين) من المنع أو الحث أو تحقيق الخبر ~~(قوله أما إذا التزم الخ) عبارة المغني. # تنبيه: قضية قول المصنف فلله علي عتق أو صوم أن نذر اللجاج لا بد فيه من ~~التزام قربة وبه صرح في المحرر لكن الصحيح في أصل الروضة فيما لو قال إن ~~دخلت الدار فلله علي أن آكل الخبز من صور اللجاج وأنه يلزمه كفارة يمين لكن ~~هنا إنما يلزمه كفارة يمين فقط لأنه إنما يشبه اليمين لا النذر لأن المعلق ~~غير قربة اه‍ ولا يخفى أن هذا مناف لقول الشارح المار ومن ثم اختص بالقرب ~~(قوله ومنه) أي نذر اللجاج ع ش ورشيدي PageV10P069 # (قوله أو والعتق الخ) إن قرئ بالضم مبتدأ حذف خبره كلازم لي فواضح وأن ~~قرئ بالجر خالف ما جزم به المغني فليحرر اه‍ سيد عمر أقول صنيع الشارح ~~والنهاية صريح في الجر ومخالفة ما جزم به المغني (قوله لا أفعل الخ) راجع ~~لجميع ما تقدم (قوله فإن لم ينو التعليق) أي تعليق الالتزام اه‍ ع ش (قوله ~~فأن لم ينو التعليق الخ) يشمل الاطلاق ولعل وجهه أنها لما لم تكن صريحة في ~~التعليق لم تحمل عليه إلا عند إرادته نعم يظهر أن نحو إن فعلت كذا يلزمني ~~الخ يلحق فيها الاطلاق بقصد التعليق لصراحتها فيه اه‍ سيد عمر (قوله أو عتق ~~المعين الخ) هذا صريح في أن المعين لا يلزمه عتقه بل له العدول عنه إلى ~~الكفارة اه‍ سم (قوله مطلقا) أي سواء كان يجزى في الكفارة أم لا اه‍ ع ش ~~(قوله وأراد عتقه) أي المعين (قوله ولو قال) إلى قوله كما في المجموع في ~~المغني (قوله لغو) يتأمل فإنه لا فرق بين هذا ms7455 التصوير وما سبق إلا بما فعلت ~~هنا وبلا أفعل أو لأفعلن هناك فلم أطلق هنا إنه لغو وفصل هناك اه‍ سم عبارة ~~ع ش قوله لغو أي حيث لا صيغة تعليق فيلغو وإن نوى التعليق بخلاف ما تقدم في ~~قوله ومنه ما يعتاد الخ فإن صورته أن يقول إن كلمتك مثلا فالعتق يلزمني ثم ~~رأيت سم ذكر الاستشكال فقط اه‍ أقول قوله فإن صورته الخ لا يظهر في قول ~~الشارح كالنهاية أو والعتق الخ بل صنيع المغني صريح في عدم اشتراط صيغة ~~التعليق عبارته والعتق لا يحلف به إلا على وجه التعليق والالتزام كقوله إن ~~فعلت كذا فعلي عتق فتجب الكفارة ويختار بينها وبين ما التزمه فلو قال العتق ~~يلزمني لا أفعل كذا ولم ينو التعليق لم يكن يمينا فلو قال إن فعلت فعبدي حر ~~ففعله عتق العبد قطعا أو قال والعتق أو والطلاق بالجر لا أفعل كذا لم ينعقد ~~يمينه اه‍ وحاصلها كما ترى أن الصيغة الأولى صريحة في اليمين فتنعقد مطلقا ~~والثانية محتملة لها احتمالا ظاهرا فتنعقد بالنية بخلاف الأخيرة فإنها لا ~~تحتملها كذلك فلا تنعقد مطلقا والله أعلم وعبارة السيد عمر قوله لغو الخ ~~ظاهره وإن قصد التعليق وهو محل تأمل لا يقال وجهه حينئذ إنه تعليق بماض وهو ~~لا يقبل لأن نقول معناه إن تبين أني ما فعلت كذا وهذا مستقبل وقد صرحوا ~~بذلك في صور متعددة وممن حقق ذلك الولي العراقي في فتاويه في الخلع اه‍ وقد ~~يقال أن هذا التأويل لمجرد صيانة القاعدة النحوية من استقبال الجزاء وإلا ~~فاللفظ لا يحتمله ظاهرا وكذا يجاب عما يأتي عن سم وع ش ثم رأيت قال الرشيدي ~~قوله لا تعليق فيه ولا التزام كأنه لأن كلا منهما إنما يكون في المستقبلات ~~حقيقة ولا ينافي هذا تصويرهم التعليق بالماضي في الطلاق لأنه تعليق لفظي ~~اه‍ ولله الحمد (قوله والعتق الخ) ومثله الطلاق كما مر في الايمان (قوله ~~إلا على أحد ذينك) أي التعليق والالتزام ع ش ومغني والأول ms7456 كإن فعلت كذا ~~فعلي عتق والثاني كإن فعلت كذا فعبدي حر بجيرمي (قوله وهما هنا غير ~~متصورين) هلا تصور التعليق بأن يجعل المعنى إن كنت فعلت كذا فعلي العتق أو ~~عتق قنى فلان كما في علي الطلاق ما أفعل كذا فإنه تعليق سم وع ش وقد مر ما ~~فيه ثم قوله كما في علي الطلاق الخ في هذا القياس نظر ظاهر (قوله تغليبا) ~~إلى المتن في المغني (قوله ولخبر مسلم) أي السابق آنفا اه‍ مغني (قوله بين ~~قربة ما الخ) أي كتسبيح وصلاة ركعتين وصوم يوم اه‍ ع ش (قوله ما تقرر) أي ~~من التخيير (قوله وهم) تعريض بالزركشي اه‍ سم (قوله فيه) الرفع فقوله حينئذ ~~لا حاجة إليه (قوله أو أنه الخ) عطف على ما مر (قوله ما تقرر الخ) أي من ~~التخيير (قوله والتعيين إليه) أي موكول إلى رأيه اه‍ ع ش (قوله سمي به) إلى ~~التنبيه في النهاية إلا قوله ويوافقه إلى وهذا هو الأوجه قول المتن: (بأن ~~يلتزم قربة) ومن ذلك ما لو قال شخص لمريد التزوج لبنته لله علي أن أجهزها ~~لك بقدر مهرها مرارا فهو نذر تبرر فيلزمه ذلك وأقل المرار ثلاث مرات زيادة ~~على مهرها اه‍ ع ش. (قوله أو صفتها الخ) PageV10P070 # قد يقال صفة القربة فهي داخله في عبارة المصنف اه‍ سم (قوله تقتضي سجود ~~الشكر) أي بأن كان لها وقع اه‍ ع ش عبارة المغني وأطلق المصنف النعمة وخصها ~~الشيخ أبو محمد بما يحصل على ندور فلا يصح في النعم المعتادة كما لا يستحب ~~سجود الشكر لها اه‍ (قوله في بابها) أي سجود الشكر (قوله هذا) أي تقييدهما ~~بذلك الاقتضاء (قوله لكنه رجح) أي الإمام (قوله بذلك) أي اقتضائهما سجود ~~الشكر ع ش (قوله لذلك) أي المعلق به الالتزام من حدوث النعمة أو زوال ~~النقمة (قوله وهذا هو الأوجه) اعتمده المغني (قوله فإن قالته على سبيل ~~المنع الخ) ولو أطلقت يلحق بأيهما اه‍ سيد عمر أقول قضية ما يأتي آنفا عن ms7457 ~~سم مع ما فيه الالحاق بالثاني وقضية الحاصل الآتي أنه لا يصح ولا يلزمه شئ ~~فليراجع (قوله والحاصل الخ) عبارة المغني. فائدة: الصيغة إن احتملت نذر ~~اللجاج ونذر التبرر رجع فيها إلى قصد الناذر فالمرغوب فيه تبرر والمرغوب ~~عنه لجاج وضبطوا ذلك بأن الفعل إما طاعة أو معصية أو مباح والالتزام في كل ~~منها تارة يتعلق بالاثبات وتارة بالنفي والاثبات في الطاعة كقوله إن صليت ~~فعلي كذا يحتمل التبرر بأن يريد إن وفقني الله تعالى للصلاة فعلي كذا ~~واللجاج بأن يقال له صل فيقول لا أصلي وإن صليت فعلي كذا والنفي في الطاعة ~~كقوله وقد منع من الصلاة إن لم أصل فعلي كذا لا يتصور إلا لجاجا فإنه لا ~~ترى في ترك الطاعة والاثبات في المعصية كقوله وقد أمر بشرب الخمر إن شربت ~~الخمر فعلي كذا يتصور لجاجا فقط والنفي في المعصية كقوله إن لم أشرب الخمر ~~فعلي كذا يحتمل التبرر بأن يريد إن عصمني الله تعالى من الشرب فعلي كذا ~~واللجاج بأن يمنع من الشرب فيقول إن لم أشرب فعلي كذا ويتصور التبرر ~~واللجاج في المباح نفيا وإثباتا والتبرر في النفي كقوله إن لم آكل كذا فعلي ~~كذا يريد إن أعانني الله تعالى على كسر شهوتي فعلي كذا وفي الاثبات كقوله ~~إن أكلت كذا فعلي كذا يريد إن يسره الله تعالى فعلي كذا واللجاج في النفي ~~كقوله وقد منع من أكل الخبز إن لم آكله فعلي كذا وفي الاثبات كقوله وقد أمر ~~بأكله إن أكلته فعلي كذا اه‍ (قوله أن الفرق الخ) هذا الفرق لا يشمل ما إذا ~~كان المعلق عليه ليس مرغوبا فيه ولا مرغوبا عنه بأن استوى عنده وجوده وعدمه ~~ويحتمل أنه نذر تبرر وأن يكتفي فيه بكون المعلق عليه غير مرغوب عنه سواء ~~مرغوبا فيه أو لا وعلى هذا لا يتقيد نذر التبرر في مسألة الزوجة المذكورة ~~بما إذا قالت ما ذكر على سبيل الشكر بل يكفي أن لا يكون على سبيل المنع اه‍ ~~سم أقول ms7458 ما ذكره أولا من صورة الاستواء لك أن تنكر تحققها في مقام النذر ~~وما ذكره ثانية من الاحتمال وما فرعه عليه مخالف لصريح الحاصل المذكور الذي ~~اتفقوا عليه (قوله فيه تعليق) أي لالتزام قربة (قوله ضبط) أي الثاني (قوله ~~ويتخصص) أي يتعين اه‍ ع ش (قوله لآخر) الأنسب لرجل (قوله فهو تبرر) أي فيجب ~~عليها إبراؤه مما يجب لها في المهر ومما يترتب لها بذمته من الحقوق بعد وإن ~~لم تعرفه كما يأتي في قول الشارح ولا يشترط معرفة الناذر ما نذر به الخ. ~~فرع: وقع السؤال عما لو نذر شخص أنه إن رزقه الله ولدا أسماه بكذا والجواب ~~عنه أن الظاهر أنه إن كان ما ذكره من الأسماء المستحبة كمحمد وأحمد وعبد ~~الله انعقد نذره وإنه حيث سماه بما عينه بر وإن لم يشتهر ذلك الاسم بل وإن ~~هجر بعد اه‍ ع ش (قوله أن ندب لندمه) هل يعتبر كالمحبة الآتية في وقت ~~الاتيان بالثمن أو في وقت النذر والظاهر الثاني اه‍ سيد عمر (قوله وكان يحب ~~إحضار مثل عوضه) إن قرئ كان فعلا ماضيا اقتضى أن اللزوم موقوف على ندم ~~البائع المستلزم لندب الإقالة ومحبة المشتري الاحضار مثل عوضه مع أن قوله ~~الآتي وحينئذ فينبغي الخ يقتضي خلافه اللهم إلا أن يكون الواو في وكان ~~بمعنى أو وإن قرئ كان بصورة الكاف الجارة وإن المصدرية زال هذا التنافي لكن ~~لا يحسن عطفه على ندب لأن المعطوف عليها يكون جملة PageV10P071 # ولا على لندمه لايهامه توقف ندب الإقالة على محبة المشتري للاحضار ~~فليتأمل اه‍ سيد عمر أقول إن القراءة الأولى متعينة لأن مقتضاها المذكور هو ~~الذي أفاده تعريف نذر التبرر في المتن وعلم من الحاصل المذكور في الشرح وإن ~~قوله الآتي المنافي لما هنا هو المحتاج إلى التأويل بإرجاع ضمير عنده إلى ~~البائع لا المشتري وضمير لم تندب إلى المحبة لا الإقالة ولو قال فيما يأتي ~~بدل الغاية الأولى وإن لم يطلبها وذكر الفعل في الغاية الثانية بإرجاع ~~ضميره إلى ms7459 الاحضار لسلم من الاشكال والتأويل (قوله وإلا) أي بأن انتفت ~~المحبة (قوله وعلى ذلك) أي التفصيل المذكور وكذا الضمير المجرور في قوله ~~الآتي أشار إليه (قوله إن علقه) أي علق المشتري التزام الإقالة بطلبها أي ~~طلب البائع الإقالة ولعل المراد بطلبها لازمه وهو إحضاره للثمن بقرينة ~~توصيفه بالمرغوب له أي للمشتري وبذلك يندفع النظر الآتي (قوله وإلا) أي بأن ~~انتفت الرغبة (قوله وفيه نظر يعرف الخ) كأنه يريد أنه لا حاجة للتقييد ~~بالطلب كما يشير إليه ما سيذكره اه‍ سم (قوله وحينئذ) أي حين إذ فصل بذلك ~~التفصيل (قوله فينبغي الخ) لا يخفى ما في هذا التفريع (قوله الاكتفاء) أي ~~في كون القول المار نذر تبرر (قوله ومحبته) عطف على ندبها وضمير للمشتري ~~(وإن لم تندب) أي المحبة لاحضار البائع مثل العوض لكن المراد عدم ندب ~~الاحضار بعلاقة اللزوم لأن نفي اللازم وهو ندب المحبة للاحضار يستلزم نفي ~~الملزوم وهو ندب الاحضار (قوله في إن خرج المبيع الخ) أي في قول البائع ~~للمشتري إن خرج الخ (قوله ويوجه) أي كون الهبة على هذا الوجه ليست قربة ~~(قوله المكروه له) أي البائع (قوله لكراهة المعلق عليه) ولعدم قربة الملتزم ~~(قوله فاندفع ما قيل الخ) القائل شيخ الاسلام ووافقه المغني حيث قال بعد ~~عزوه للتوجيه الأول لابن المقري ما نصه الأوجه كما قال شيخنا العقاد النذر ~~وأي فرق بينه وبين قوله إن فعلت كذا فلله علي أن أصلي ركعتين اه‍ (قوله ~~نقيدها) أي الإقالة يعني ما علقها به من الاحضار (قوله بها) أي بتلك المدة ~~(قوله فإن أخر) يعني أخر البائع الاحضار (قوله لغير نحو نسيان الخ) وأدخل ~~بالنحو الجهل والجنون والاغماء (قوله مطلقا) أي سواء كان معذورا بغير ما ~~ذكر أو لا (قوله ليس نحو نسيان) أراد بنحوه ما لا يمكن اطلاع البينة عليه ~~قول المتن: (كإن شفي مريضي الخ) أي أو ذهب عني كذا اه‍ مغني (قوله أو ~~ألزمت) إلى المتن في النهاية إلا قوله أو لله علي ألف وقوله ms7460 نعم إلى ولو ~~كرر وقوله كذا ذكره إلى ويجوز (قوله أو لله علي ألف) إن عطف على جواب الشرط ~~فيرد عليه أنه مكرر وخال عن الرابطة وإن عطف على الشرط فيرد أنه لا تعليق ~~فيه ولعل لهذا أسقطه النهاية (قوله ولم يذكر شيئا) يعني مصرفا يدفع إليه ~~اه‍ ع ش زاد الرشيدي ويدل له ما بعده اه‍ (قوله غير مراد له) خبر قوله وما ~~يصرح الخ (قوله صحة لله علي الخ) لا يخفى أنه من غير المعلق (قوله والفرق ~~الخ) أي بين قوله إن شفى مريضي الخ وقوله لله أو علي التصدق الخ اه‍ ع ش. ~~(قوله والفرق أنه في تلك الخ) قد يقتضي هذا الفرق البطلان أيضا في فلله على ~~PageV10P072 # ألف دينار أو دينار وقد يمنع اقتضاؤه ذلك بناء على أن المراد أنه كما لم ~~يعين جنس الملتزم ولا نوعه ليعين مصرفا ولا ما يدل عليه وهذا معنى قوله ~~الآتي من سائر الوجوه لكنه قد يعكر على ذلك قوله إن الفارق إنما هو الخ ~~فليحرر اه‍ سم أقول قد يؤيد ذلك المراد قول المغني ولو قال إن شفى الله ~~مريضي فعلي ألف ولم يعين شيئا باللفظ ولا بالنية ليلزمه شئ لأنه لم يعين ~~مساكين ولا دراهم ولا تصدقا ولا غيرها اه‍ (قوله يؤخذ منه) أي من الفرق ~~المذكور (قوله صحة نذر التصدق بألف الخ) خلافا لظاهر صنيع المغني عبارته ~~ولو نذر التصدق بألف ولم ينو شيئا فكذلك لم يلزمه شئ كما جزم ابن المقري ~~تبعا لاصله لكن قال الأذرعي يحتمل أن ينعقد نذره ويعين ألفا لما يريده كما ~~قال لله علي نذر قال شيخنا وما قاله ظاهر وأي فرق بينه وبين نذر التصدق بشئ ~~اه‍ (قوله مما يريده) أي من دراهم أو غيرها كقمح أو فول اه‍ ع ش (قوله ~~غفلة) إلى قوله نعم عبارة النهاية فقد غفل عن تصوير أصله البطلان بما إذا ~~لم يذكر التصدق والصحة بما إذا ذكر ألفا وشيئا فالفارق الخ وصوب الرشيدي ~~عبارة الشارح ms7461 والذي يظهر لي العكس فتأمل (قوله أصله) أي أصل الروض وهو ~~الروضة (قوله أو شيئا) عبارة النهاية وشيئا بالواو كما مرت آنفا وهي ~~الموافقة لمفهوم قول الشارح السابق آنفا أو لله على ألف ولم يذكر شيئا الخ ~~(قوله إنما هو ذكر التصدق) أي ونحوه مما يدل علي المصرف أو الملتزم أخذا ~~مما مر (قوله من الفرق بينها وبين الوقف) أي ومثله النذر (ومما يرد عليه) ~~أي البعض (قوله لم يرد الصدقة) صادق بالاطلاق (قوله بأنه لغو) أي كل من ~~الصورتين وكذا ضمير لا يفهم منه (قوله ويجاب عن الهبة الخ) هذا يقتضي أن ~~الهبة المقابلة للصدقة في نفسها غير قربة وإلا فلم ينعقد نذرها وذلك خلاف ~~ما يدل عليه ما وجه به ما تقدم عن فتاوى الغزالي اه‍ سم (قوله عن الهبة) ~~قضية تخصيصها بالجواب عنه تسليم النظر بالنسبة للاعطاء وفاقا للاسنى ~~والمغني عبارتهما واللفظ للثاني وفي فتاوى القفال لو قال لله علي أن أعطي ~~الفقراء عشرة دراهم ولم يرد به الصدقة لم يلزمه شئ قال الأذرعي وفيه نظر إذ ~~لا يفهم من ذلك إلا الصدقة انتهى وهذا هو الظاهر اه‍ (قوله بأن مراده) أي ~~القفال (قوله من أعداء الله) يظهر أن المراد بأعداء الله هنا ما يشمل ~~المصرين على الكبائر وإن لم يجاهروا بالفسق (قوله وزيد ممن يقصد الخ) إشارة ~~إلى معنى الصدقة اه‍ سم (قوله الثواب) أي الأخروي (قوله ولو كرر الخ) ولو ~~قال إن شفى الله مريضي فلله أن أتصدق بألف درهم مثلا فشفي والمريض فقير فإن ~~كان لا يلزمه نفقته جاز إعطاؤه ما لزمه وإلا فلا كالزكاة ولو نذر على ولده ~~أو غيره الغني جاز لأن الصدقة على الغني جائزة ولو نذر أن يضحي بشاة مثلا ~~على أن لا يتصدق بها لم ينعقد نذره لتصريحه بما ينافيه اه‍ مغني وقوله فإن ~~كان لا يلزمه نفقته الخ لعل منه ما إذا كان الناذر الذي هو أصل المريض ~~فقيرا (قوله إلا إن أراد التأكيد) ولو مع طول الفصل ms7462 نهاية ومغني. (قوله كذا ~~ذكره بعضهم) اقتصر على ما قبل هذا م ر اه‍ سم وكذا اعتمده المغني عبارته ~~ولو قال إن شفى الله مريضي فلله علي أن أتصدق بعشرة دراهم مثلا ثم قال في ~~اليوم الثاني مثله فإن قصد التكرار لم يلزمه غير عشرة وإن قصد الاستئناف أو ~~أطلق لزمه عشرون كما في فتاوى القفال ويجئ كما قال الزركشي في نذر اللجاج ~~اه‍ (قوله ومع استوائهن فيه) أي في وجوب الكفارة (قوله ويجوز) إلى قوله ولا ~~موسر في المغني (قوله ويجوز الخ) PageV10P073 # أنظر ما صورة النذر للكافر أو المبتدع وليراجع نظيره المار في الوصية اه‍ ~~رشيدي (قوله ويجوز إبدال كافر ومبتدع الخ) فيه أمران أحدهما أنه يتجه أن ~~محله في غير العين وإلا امتنع الابدال وقضية تصويره بذلك تصوير قوله ولا ~~موسر بفقير بغير المعين أيضا ولا مانع لأنه قد يقصد النذر للموسر لأغراض ~~صالحة والثاني أنه لا يبعد أن محل صحة النذر للكافر والمبتدع ما لم يقصده ~~لأجل الكفر والبدعة وإلا لم ينعقد وفاقا في كل ذلك لم ر فليتأمل اه‍ سم ~~ونقل بعض المحققين عن الايعاب ما يوافق الأمر الأول (قوله أو مبتدع) ومثله ~~مرتكب كبيرة اه‍ ع ش (قوله ولا موسر بفقير) خلافا للمغني (قوله ولا موسر ~~الخ) ولعل وجه تعيين الدفع للموسر وجواز العدول عن الكافر والمبتدع للمسلم ~~والسني أن التصدق عليهما قد يكون سببا لبقائهما على الكفر والبدعة بخلاف ~~التصدق على الموسر فإنه لا يترتب عليه شئ اه‍ ع ش (قوله ومن ثم لو عين شيئا ~~الخ) كأن قال لله علي أن أتصدق بهذا أو أتصدق بكذا في مكان كذا ومن ذلك ما ~~لو قال لله علي فعل ليلة للفقراء مثلا فيجب عليه فعل ما اعتيد في مثله ويبر ~~بما يصدق عليه عرفا أنه فعل ليلة ولا يجزئه التصدق بما يساوي ما يصرف على ~~الليلة ويختلف ذلك باختلاف عرف الناذر فإن كان فقيها مثلا اعتبر ما يسمى ~~ليلة في عرف الفقهاء اه‍ ع ش ms7463 قول المتن: (فيلزمه ذلك الخ). تنبيه: لو علق ~~النذر بمشيئة الله أو مشيئة زيد لم يصح وإن شاء زيد لعدم الجزم اللائق ~~بالقرب نعم إن قصد بمشيئة الله تعالى الترك أو وقع حدوث مشيئة زيد نعمة ~~مقصودة كقدوم زيد في قوله إن قدم زيد فعلي كذا فالوجه الصحة كما صرح به ~~الأذرعي في الأولى وشيخنا في الثانية اه‍ مغني (قوله وظاهر كلامه) إلى قوله ~~خلافا عبارة النهاية ويلزمه ذلك فورا إذا كان لمعين وطالب به وإلا فلا اه‍ ~~قال ع ش قوله وإلا فلا دخل فيه ما لو كان لجهة عامة كالفقراء فليراجع وقياس ~~ما في الزكاة وغيرها خلافه فيجب الفور اه‍ أقول عبارة المغني والروض مع ~~شرحه ولو نذر لمعين بدراهم مثلا كان له مطالبة الناذر بها إن لم يعطه ~~كالمحصورين من الفقراء لهم المطالبة بالزكاة التي وجبت فإن أعطاه ذلك فلم ~~يقبل برئ الناذر لأنه أتى بما عليه ولا قدرة له على قبول غيره ولا يجبره ~~على قبوله بخلاف مستحقي الزكاة لأنهم ملكوها بخلاف مستحقي النذر وأيضا ~~الزكاة أحد أركان الاسلام فأجبروا على قبولها خوف تعطيله بخلاف النذر اه‍. ~~(قوله إن شفي) أي مريضي (قوله قال) أي غير البغوي ومقتضى قوله أي البلقيني ~~(قوله لزم) الأنسب يلزم (قوله لا يحسب) أي العتق (قوله وقوله) أي الناذر ~~(قوله وبهذا) أي قوله وإنما يتم ما ذكره الخ (قوله قياسه) أي على الدار ~~المستأجرة (قوله وقوله الخ) عطف على قياسه (قوله ولا يؤيده) أي قول الغير ~~بعدم حسبانه من الثلث (قوله لأنه الخ) علة لعدم التأييد (قوله ولا وجد) أي ~~الصفة والتذكير بتأويل المعلق به وكذا قوله إذا أوجده أي المعلق به (قوله ~~بينهما) أي بين قوله أعتق وقوله بعد موتي (قوله وخرج) إلى المتن في النهاية ~~إلا قوله وبه إلى نعم وقوله وبحث إلى ولو شك (قوله بيلتزم) أي في المتن ~~(قوله عمرت دار فلان PageV10P074 # الخ) خرج به ما لو قال فعلي عمارة دار فلان أو مسجد كذا فتلزمه العمارة ms7464 ~~ويخرج من عهدة ذلك بما يسمى عمارة لمثل ذلك الدار أو المسجد عرفا اه‍ ع ش ~~(قوله وبه) أي التعليل (قوله في ذلك) أي في إلغاء نحو إن شفي مريضي عمرت ~~دار فلان الخ (قوله نذرا ماليا) ظاهره مطلقا عينيا كان أو في الذمة (قوله ~~وفيه نظر ظاهر) قد مر عن المغني والروض مع شرحه في أوائل الباب ما يوافق ~~النذر (قوله ولو شك) إلى قول فإن اجتهد في المغني (قوله ولو شك بعد الشفاء ~~في الملتزم الخ) ومثل ذلك ما لو شك في المنذور له أهو زيد أم عمرو اه‍ ع ش ~~(قوله فالذي يتجه الخ) أفتى به شيخنا الشهاب الرملي اه‍ سم (قوله أنه يجتهد ~~الخ) ثم لو تغير اجتهاده فإن كان ما فعله عتقا أو صوما أو صلاة أو نحوها ~~وقع تطوعا وإن كان صدقة فإن علم القابض أنه عن جهة كذا وأنه تبين له خلافه ~~رجع إليه وإلا فلا اه‍ ع ش (قوله بخلافه ثم) أي في النذر فإنا تيقنا أن ~~الجميع لم تجب وإنما وجب شئ واحد واشتبه فيجتهد كالأواني والقبلة اه‍ مغني ~~(قوله أو على صوم) إلى قوله لا غير في النهاية إلا قوله على ما مر عن ~~القفال (قوله ولم يرد الهبة) صادق بالاطلاق اه‍ سم. (قوله على ما مر عن ~~القفال) في شرح كإن شفي مريضي الخ قبيل ويجاب عن الهبة الخ (قوله لزمه ما ~~التزمه حالا) أي وجوبا موسعا اه‍ نهاية عبارة شيخنا وأما نذر التبرر فيلزم ~~فيه ما التزم عينا لكن على التراخي إن لم يقيده بوقت معين اه‍ (قوله ~~السابق) أي في شرح إذا حصل المعلق عليه (قوله فيه) أي نذر التبرر (قوله ~~لزمه ذلك الخ) ويخرج عن نذر الأضحية بما يجزي فيها وعن نذر العتق بما يسمى ~~عتقا وإن لم يجز في الكفارة قياسا على ما مر في نذر اللجاج من أنه لو التزم ~~عتقا تخير ثم إن اختار العتق أجزأه مطلقا اه‍ ع ش (قوله وهو المراد) ms7465 أي ~~الرد (قوله على أنه الخ) أي كلام القفال (قوله فاثر) وقوله وبه أي الرد ~~(قوله يبطل النذر) أي بما في الذمة (قوله من أصله ما لم يرجع الخ) قد يقال ~~بينهما تناف فالأولى إسقاط قوله من أصله (قوله ومر في الأضحية الفرق الخ) ~~لعله أراد به قوله هناك ومن نذر معينة فقال لله علي أن أضحي بهذه زال ملكه ~~عنها بمجرد التعيين كما لو نذر التصدق بمال بعينه ولزمه ذبحها في هذا الوقت ~~السابق فإن تلفت قبله أي وقت الأضحية بغير تفريط فلا شئ عليه لزوال ملكه ~~عنها بالالتزام فهي كوديعة عنده وإنما لم يزل الملك في علي أن أعتق هذا إلا ~~بالعتق لأنه لا يمكن أن يملك نفسه وبالعتق لا ينتقل الملك فيه لاحد بل يزول ~~عن اختصاص الآدمي به ومن ثم لو أتلفه الناذر لم يضمنه ومالكو الأضحية بعد ~~ذبحها باقون ومن ثم لو أتلفها ضمنها اه‍ بحذف (قوله بينه) أي نذر التضحية ~~بمعينة (قوله وبأنه) أي الوقف (قوله كما تقرر) أي في قوله بخلاف نذر التصدق ~~بمعين الخ (يقع لبعض العوام) إلى قوله PageV10P075 # وجعل بعضهم في النهاية إلا قوله ويأتي إلي ولا يشترط (قوله في عرفهم) أي ~~العوام (قوله لمصالح الحجرة الخ) أي من بناء وترميم دون الفقراء ما لم تجر ~~به العادة اه‍ ع ش (قوله إليها) أي النية (قوله من النظر إليها الخ) الأنسب ~~من عدم النظر إليها في المقاصد عدم النظر إليها في التوابع (قوله ذكره ~~القاضي) عبارة القاضي إذا قال إن شفى الله مريضي فلله علي أن أتصدق بخمس ما ~~يحصل له من المعشرات فشفي يجب التصدق به وبعد إخراج الخمس يجب العشر في ~~الباقي إن كان نصابا ولا عشر في ذلك الخمس لأنه لفقراء غير معينين فأما إذا ~~قال لله علي أن أتصدق بخمس مالي يجب إخراج العشر ثم ما بقي بعد إخراج العشر ~~يخرج من الخمس انتهت قال الأذرعي ويشبه أن يفصل الصورة في الأولى فإن تقدم ~~النذر على اشتداد ms7466 الحب فكما قال وإن نذر بعد اشتداده وجب إخراج العشر أولا ~~من الجميع انتهى اه‍ رشيدي (قوله ككل ولد الخ) الأولى العطف. (قوله والحاصل ~~إنه الخ) عبارة المغني والروض مع شرحه ويشترط في انعقاد نذر القربة المالية ~~كالصدقة والأضحية الالتزام لها في الذمة أو الإضافة إلى معين يملكه كلله ~~علي أن أتصدق بدينار أو بهذا الدينار بخلاف ما لو أضاف إلى معين يملكه غيره ~~كلله على أن أعتق عبد فلان وإن قال إن ملكت عبدا أو إن شفى الله مريضي ~~وملكت عبدا فلله علي أن أعتقه أو إن شفى الله مريضي فلله على أن أعتق عبدا ~~إن ملكته أو فلله على أن أشتري عبدا وأعتقه أو فعبدي حر إن دخل الدار انعقد ~~نذره لأنه في غير الأخيرة التزم فربة في مقابله نعمة وفي الأخيرة مالك ~~للعبد وقد علقه بصفتين الشفاء والدخول وهي مستثناة مما يعتبر فيه علي ولو ~~قال إن ملكت عبدا أو إن شفى الله مريضي وملكت عبدا فهو حر لم ينعقد نذره ~~لأنه لم يلتزم التقرب بقربة بل علق الحرية بشرط وليس هو مالكا حال التعليق ~~فلغا ولو قال إن ملكت أو شفى الله مريضي وملكت هذا العبد فلله علي أن أعتقه ~~أو فهو حر انعقد نذره الأولى دون الثانية بشقيها اه‍. (قوله قبل الاشتداد) ~~مفهومه أن فيه الزكاة إن نذر بعد الاشتداد اه‍ سم (قوله وبحث صحته للجنين ~~الخ) عبارة النهاية والأقرب صحته الخ (قوله لأنه) أي النذر وقوله وإن ~~شاركها أي الوصية اه‍ ع ش (قوله كهي) أي الوصية والهبة أي للقن (قوله لا ~~للميت) عطف على قوله للجنين (قوله ينتفع به) أي ولو على نذور كما يأتي ~~(قوله والنذر الخ) عطف على نذرها الخ (قوله وافقه) أي بعضهم قوله في الأولى ~~مسألة نذرها لزوجها (قوله وقال) أي بعض المحققين (قوله إن كان بعد ظرفا ~~الخ) ويؤخذ منه جواب ما وقع السؤال عن حكمه من النذر الشائع بين الأكراد ~~بأن يقول بعضهم بالفارسية مه روزبيش أزمرض ms7467 فوت من مال من بفلان كس نذر بأشد ~~أي نذرت بمالي لفلان قبل ثلاثة أيام من مرض موتي وحاصل الجواب أن النذر ~~المذكور صحيح ومنجز فيمتنع تصرف الناذر في المال المنذور إن كان قوله سه ~~روزبيش أز مرض فوت من ظرفا لقوله مال من ومعلق فيجوز تصرف الناذر فيه ~~ورجوعه عنه إن كان قوله المذكور ظرفا لقوله نذر بأشد ويحمل على الثاني أي ~~المعلق إن لم يعلم مراد الناذر وهذا كله إذا اطرد عرفهم باستعمال نذر بأشد ~~لانشاء النذر وإلا فلا ينعقد إلا إذا قصد به ذلك المعنى والله أعلم (قوله ~~ولم يبين) أي بعض المحققين (قوله مراده) أي الناذر (قوله على الثاني) أي ~~الظرفية للنذر (قوله ويبطل) إلى قوله ويصح في النهاية إلا قوله كنذرت له ~~إلى إلا في المنفعة (قوله ينافي هذا) أي البطلان بالتأقيت (قوله الآتي) ~~PageV10P076 # أي آنفا (قوله الصريح في أن التأقيت لا يضر الخ) ولك أن تمنع دعوى ~~الصراحة بل دعوى المنافاة من أصلها بأن المراد بالتأقيت المبطل تحديد مدة ~~الاستحقاق وبيان غايتها وما يأتي عن الزركشي من بيان أولها فقط (قوله وكذا ~~في الصورة الخ) فيه ما مر آنفا (قوله التي قبله) أي صورة إلا إن احتجته ~~والتي بعدها أي صورة إلا أن يحدث لي ولد (قوله ما مثلت به) أي نذرت له بهذا ~~يوما (قوله إلا في المنفعة) راجع إلى قوله ويبطل بالتأقيت (قوله ما مر في ~~الوصية) وهو الصحة اه‍ ع ش (قوله له) أي للدين والجار متعلق بضمير يصبح ~~الراجع للنذر (قوله وليس) أي نذر ما في ذمة المدين له (قوله ولا يتوقف الخ) ~~أي مطلق النذر وانتقال الملك به (قوله لا ينافي ذلك) أي صحة النذر في ذمة ~~المدين للمدين به (قوله بالتزام عتق فيه) أي إعتاقه منجزا أو معلقا ووجد ~~المعلق عليه (قوله على ما ذكره الخ) راجع إلى الغاية (قوله بخلاف المؤجل) ~~أي من الدين (قوله ثم رأيت الفقيه إسماعيل الحضرمي خالفه الخ) انظر ما في ~~الهامش السابق ms7468 على قول المتن إذا حصل المعلق عليه سم يعني ما حكاه هناك من ~~قول النهاية ويلزمه ذلك فورا إذا كان لمعين وطالب به وإلا فلا اه‍ وقدمنا ~~هناك عن ع ش وغيره ما يتعلق به راجعه (قوله وعليه) أي وجوب الفورية (قوله ~~فهل يتوقف وجوب الفورية على الطلب) جزم به النهاية كما مر (قوله فيما لم ~~يزل ملكه الخ) أي كالملتزم في الذمة بخلاف نحو إن شفي مريضي فعبدي فلا ~~يطالب بشئ فإنه بمجرد الشفاء يعتق كما مر في شرح فيلزمه ذلك إذا حصل المعلق ~~عليه وبخلاف نذر التصدق بمعين فإنه يزول ملكه عنه بالنذر كما مر في شرح ~~لزمه في الأظهر (قوله تصدق الخ) أي نائبه الوصي فالقاضي وهذا أي على أن ~~أتصدق بمالي إلا إن احتجته أقول ومثله ما يأتي بقوله وينعقد معلقا الخ ~~(قوله من توقيت النذر الخ) أي بلا تعليق (قوله بما قبل مرض الموت) أي بيوم ~~قبل الخ (قوله من ذلك) أي صحة النذر المشتمل على الاستثناء المذكور. (قوله ~~صحة النذر بماله لفلان قبل مرض موته إلا أن يحدث لي ولد الخ) وينبغي أخذا ~~مما تقدم أنه لا يلزمه ما دام حيا لتوقع حدوث الولد اه‍ سم (قوله ولو نذر ~~لبعض ورثته الخ) سيأتي ما يتعلق به قبيل التنبيه (قوله من غير مشارك) أ من ~~بقية الورثة (قوله أخذا مما مر الخ) وقد يقال لا حاجة للاخذ منه لأن ما مر ~~في النذر الغير المؤقت أصلا وما هنا مؤقت فينبغي أن لا يلزم قبل مجئ الوقت ~~بالاتفاق (قوله وقد ينازع) بكسر الزاي (قوله في ذلك كله) أي من عدم لزوم ~~التعجيل وعدم صحة الدعوى والبطلان بالموت قبل الغاية. (قوله فقياسه هنا ~~صحته الخ) قد يقال إنما يكون ذلك قياسه لو كان المنذور ذلك الشئ وليس كذلك ~~وإنما المنذور التصدق به فما لم يوجد التصدق به PageV10P077 # لا يملكه المنذور له فليتأمل اه‍ سم أقول ويصرح بذلك فرقهم بين نحو إن ~~شفى مريضي فعبدي حر وبين نحو ms7469 إن شفى فعلي أن أعتقه كما مر في شرح إذا حصل ~~المعلق عليه (قوله حالا) الأولى تأخيره عن فيملكه المنذور له (قوله كما مر ~~في علي أن أتصدق بهذا الخ) فيه تأمل يعلم مما مر عن سم آنفا (قوله إن نذرت ~~لي بمتاعك) أي فمتاعي هذا نذر لك (قوله فيما لا يصح بيعه) أي كالربويات مع ~~التفاصيل اه‍ سم (قوله ويصح) إلى قوله كما مر في المغني (قوله تعجيل ~~المنذور الخ) أي المالي اه‍ مغني (قوله كما مر) لعله في الطلاق أو الايمان ~~وإلا فلم يمر هنا (قوله عما في ذمته) أي الناذر (قوله وإن لم يملكه الخ) ~~كإن شفي مريضي فعلي أن أتصدق بدرهم لزيد وحصل الشفاء (قوله وسيأتي) أي في ~~الفصل الآتي في الفروع (قوله أنه يفيد) أي النذر (قوله ونذر قراءة) إلى ~~المتن في النهاية (قوله ونذر قراءة الخ) أي ونحوه كنذر طواف ونذر قراءة حزب ~~من نحو الدلائل (قوله حتى يخرب) بفتح الراء اه‍ ع ش. (قوله والأقرب الأول) ~~ونظيره أنه لو حلف أن تغسل زوجته ثوبه فغسله غيرها حنث لأنه محمول على ~~الغسل من وسخه ولا يبرأ بغسلها إياه من وسخ يعرض له بعد ذلك لانصراف اليمين ~~إلى غسله من الوسخ الذي به وقت الحلف وبه أفتى شيخنا الشهاب الرملي اه‍ سم ~~(قوله وتصحيح اللفظ) أي الواجب اه‍ ع ش (قوله وإن خرب) بكسر الراء اه‍ ~~رشيدي قول المتن: (ولا يصح نذر معصية) كالقتل والزنى وشرب الخمر فلا يجب ~~كفارة إن حنث ومحل عدم لزومها بذلك كما قال الزركشي إذا لم ينو به اليمين ~~كما اقتضاه كلام الرافعي آخرا فإن نوى به اليمين لزمه الكفارة بالحنث مغني ~~وأسنى (قوله وكان سبب انعقاد الخ) عبارة المغني أورد في التوشيح إعتاق ~~العبد المرهون فإن الرافعي حكى عن التتمة إن نذره منعقد إن نفذنا عتقه في ~~الحال أو عند أداء المال وذكر في الرهن إن الاقدام على عتق المرهون لا يجوز ~~فإن تم الكلامان كان نذرا في معصية ms7470 اه‍ وبه يعلم ما في قول الشارح فاندفع ~~ما لصاحب التوشيح هنا وعبارة النهاية ولا يستثنى من ذلك صحة إعتاق الراهن ~~الموسر لأنه جائز كما مر في بابه اه‍ (قوله بغرضها) أي الحرمة (قوله هنا) ~~أي في نذر المدين (قوله وأفهم المتن) إلى قوله إلا أن يفرق في النهاية وإلى ~~قوله وصلاة في ثوب في المغني (قوله ويؤيده) أي عدم الانعقاد (قوله عدم ~~انعقاد نذر صلاة لا سبب لها الخ) أي حيث لم يقولوا بصحة النذر ويصلي في غير ~~وقت الكراهة وفي غير الثوب النجس اه‍ رشيدي (قوله في الأولى) أي نذر صلاة ~~في مكان مغصوب (قوله وقد يوجه الخ) فيه نظر سم (قوله ما قاله فيها) أي ~~الزركشي في PageV10P078 # الأولى (قوله هنا) أي في الأولى (قوله وكالمعصية المكروه) كذا في النهاية ~~والمغني (قوله المكروه لذاته) كالصلاة في الحمام اه‍ ع ش (قوله الآتي) أي ~~لمن يتضرر به اه‍ نهاية عبارة المغني لمن خاف به ضررا أو فوت حق أما إذا لم ~~يخف به فوت حق ولا ضرر عليه فينعقد ويستثنى من صحة نذر صوم الدهر رمضان ~~أداء وقضاء والعيدان وأيام التشريق والحيض والنفاس وكفارة تقدمت نذره فإن ~~تأخرت عنه صام عنها وفدى عن النذر ويقضي فائت رمضان ثم إن كان فواته بلا ~~عذر فدى عن صوم النذر ولا يمكن قضاء ما يفطره من الدهر فلو أراد ولي المفطر ~~بلا عذر الصوم عنه حيا لم يصح سواء كان بأمره أم لا عجز أم لا فإن أفطر فيه ~~فإن كان لعذر كسفر ومرض فلا فديه عليه وإن كان سفر نزهة وإلا وجبت الفدية ~~عليه لتقصيره اه‍ وفي الروض مع شرحه مثله إلا أنه رجح الافتداء إذا أفطر في ~~سفر النزهة (قوله لا لعارض) خلافا للمغني وشرحي الروض والمنهج وإلى وفاقهم ~~ميل كلام سم وجزم به فتح المعين عبارته كالمعصية المكروه كالصلاة عند القبر ~~والنذر لاحد أبويه أو أولاده فقط اه‍ وهو الأقرب والله أعلم (قوله بغير غرض ~~الخ) حال من الايثار ms7471 واحتراز عما يأتي في قوله ومحل الخلاف الخ وقوله مكروه ~~خبر لأن وقوله مردود خبر وقول جمع (قوله بأنه) أي الكراهة (قوله لأمر عارض ~~الخ) وقد يقال إنه لازم للايثار المذكور بحسب الشأن كما هو ظاهر فلا يتم ما ~~ادعاه من الرد. (قوله مع حرمته) قد يمنع إطلاق حرمته اه‍ سم عبارة المغني ~~والروض مع شرحه ولو منع المرأة زوجها من صوم الدهر المنذور بغير إذنه بحق ~~سقط الصوم عنها ولا فدية عليها أو بغير حق كإن نذرت ذلك قبل أن يتزوجها أو ~~كان غائبا عنها ولا تتضرر بالصوم فلا يسقط الصوم عنها وعليها الفدية إن لم ~~تصم وإن أذن لها فيه فلم تصم تعديا فدت اه‍ (قوله وإنما يوجد) أي عدم العدل ~~(قوله حال إعطاء الأول) أي وحال النذر أيضا (قوله فنتج أن الكراهة ليست ~~مقارنة الخ) قد يقال لا يضر عدم مقارنتها فإنها في نذر المكروهات السابق ~~بطلانه غير مقارنة ضرورة أن المكروه المنذور ولا وجود له حين النذر فليتأمل ~~اه‍ سم (قوله وتكلف) خبر وحمله الخ (قوله اختلف) إلى قوله انتهى في النهاية ~~(قوله مشايخنا) عبارة النهاية من أدركناه من العلماء اه‍ (قوله ما دام ~~دينه) أو شئ منه ولو اقتصر على قوله في نذره ما دام مبلغ القرض في ذمته دفع ~~المقترض شيئا منه بطل حكم النذر لانقطاع الديمومة اه‍ نهاية قال ع ش ولو ~~دفع للمقرض مالا مدة ولم يذكر له حال الاعطاء إنه عن القرض أو النذر ثم بعد ~~مدة ادعى أنه نوى دفعه عن القرض قبل منه فإن كان المدفوع استغرق القرض سقط ~~حكم النذر من حينئذ وله مطالبته بمقتضى النذر إلى براءة ذمته بخلاف ما لو ~~ذكر حال الدفع إنه للنذر فلا يقبل دعواه بعد أن قصد غيره وكاعترافه بأنه عن ~~نذر القرض ما جرت به العادة من كتابة الوصولات المشتملة على أن المأخوذ عن ~~نذر المقرض حيث اعترف حال كتابتها أو بعدها بما فيها اه‍. (قوله وقال بعضهم ~~يصح الخ) وأفتى ms7472 به الوالد رحمه الله تعالى وذهب بعضهم إلى الفرق بين مال ~~اليتيم وغيره ولا وجه له أي الفرق اه‍ نهاية (قوله يصح لأنه في مقابلة الخ) ~~ومحل الصحة حيث نذر لمن ينعقد PageV10P079 # نذره له بخلاف ما لو نذر لاحد بني هاشم والمطلب فلا ينعقد لحرمه الصدقة ~~الواجبة كالزكاة والنذر والكفارة عليهم ومر أنه لو نذر شيئا لذمي أو مبتدع ~~جاز صرفه لمسلم أو سني وعليه فلو اقترض من ذمي ونذر له بشئ ما دام دينه في ~~ذمته انعقد نذره لكن يجوز دفعه لغيره من المسلمين فتفطن له فإنه دقيق وهذا ~~بخلاف ما لو اقترض الذمي من مسلم ونذر له ما دام الدين عليه فإنه لا يصح ~~نذره لما مر من أن شرط الناذر الاسلام اه‍ ع ش وأقره البجيرمي أقول ما قاله ~~ثانيا من جواز إبدال ذمي بمسلم هنا مخالف لما عن سم من أن محله في غير ~~المعين وإلا امتنع اه‍ وما قاله أولا من عدم انعقاد النذر لاحد بني هاشم ~~والمطلب فيه توقف لاحتمال أن المراد بحرمه النذر عليهم النذر لغير المعين ~~فيكون ذلك مستثنى من قولهم إن الواجب بالنذر كالواجب بالشرع كبقية ~~المستثنيات وقد يؤيده انعقاد النذر لكافر معين مع أنه لا يجوز صرف التصدق ~~المنذور على أهل بلد للكافر منهم ولا صرف الواجب بالشرع له فليراجع ثم رأيت ~~تأليفا للسيد عبد الله بن عمر المشهور بصاحب البقرة بسط فيه أدلة واضحة ~~ونقولا سديدة مصرحة بأن النذر لأهل بيت النبي (ص) صحيح لا شك فيه ولا خلاف ~~فيه في مذهب الشافعي وإنما الخلاف في النذر المطلق أو المقيد بكونه لنحو ~~الفقراء فجرى شيخ الاسلام والتحفة والنهاية والمغني على أنه كالزكاة فيحرم ~~على أهل البيت ورجح السيد السمهودي والسيد عمر البصري ومحمد بن أبي بكر ~~بأفضل أنه لا يحرم عليهم فمتى قيد الناذر بأهل البيت إما بلفظه أو قصده أو ~~اطراد العرف بالصرف إليهم صح النذر لهم سواء كان القيد خاصا بهم ذاتيا ~~كفلان وبني فلان أو وصفيا ms7473 كعلماء بلد كذا وليس بها عالم من غيرهم أو شاملا ~~لهم ولغيرهم كعلماء بلد كذا وفيها علماء منهم ومن غيرهم ثم قال بعد أن بين ~~أن كلام شيخ الاسلام والتحفة والنهاية والمغني إنما هو في النذر المطلق ~~والنذر المقيد بنحو الفقراء وأثبته بأدلة من كلامهم وكلام غيرهم وبهذا تبين ~~فساد قول ع ش في حاشية النهاية في نذر المقترض لمقرضه ومحل الصحة حيث نذر ~~الخ ونحو ذلك من عبارات المتأخرين عن ابن حج والرملي فإنهم فهموا ذلك من ~~كلام الأذرعي والتحفة والنهاية وهو فهم فاسد يرد ما أسلفنا وانتقال من عدم ~~الصرف لأهل البيت من نذر صح إلى أن النذر لا ينعقد لهم وشتان ما بينهما اه‍ ~~عبارة بأصبرين في حاشية فتح المعين قوله ما لم يعين شخصا أي وإلا فيتعين ~~صرفة إلى ذلك الشخص ولو كان من بني هاشم وبني عبد المطلب فنذر غير السيد ~~للسيد بخصوصه ونذر السيد للسيد بخصوصه صحيح كنذر الوالد لولده وكالنذر لغني ~~بخصوصه اه‍ (قوله على ما إذا جعله الخ) ينبغي أو قصد الاحسان برد الزائد ~~المندوب له أخذا مما مر اه‍ سيد عمر (قوله يؤيد ما ذكرته الخ) فيه تأمل فإن ~~ما مر يؤيد الثاني على إطلاقه كما جرى عليه النهاية (قوله عيني) إلى قوله ~~ولو نذر ذو دين في المغني إلا ما سأنبه عليه وإلى المتن في النهاية إلا ~~قوله أوليس فيه إلى وله فيما إذا وقوله وأن يبيعه إلى ولو أسقط وما سأنبه ~~عليه. قوله: بخلاف خصلة معينة الخ) عبارة النهاية بخلاف ما لو التزم أعلاها ~~اه‍ أي سواء عبر بأعلاها أو عين ما هو الاعلى في الواقع سم وعبارة المغني ~~ولو نذر خصلة معينة من خصاله هل يعقد كفرض الكفاية أو لا ينعقد إلا أعلاها ~~بخلاف العكس أو لا ينعقد بالكلية رجح شيخنا الأول والزركشي الثاني وقال إنه ~~القياس والقاضي الثالث وهو أوجه لأن الشارع نص على التخيير فلا يغير اه‍ ~~وعلم بهذا أن ما في الشارح موافق لما رجحه ms7474 شيخ الاسلام وما في النهاية ~~موافق لما رجحه الزركشي (قوله أو واجب الخ عطف على واجب عيني (قوله وذلك) ~~أي عدم صحة نذر الواجب (قوله وفي الصبر) إلى لزمه عبارة النهاية قصدا ~~إرفاقه لارتفاع سعر سلعته ونحو ذلك قال الرشيدي PageV10P080 # قوله قصدا رفاقه الخ أي بخلاف ما إذا لم يكن في الانظار رفق أو كان ولم ~~يقصد إلا رفاق كما هو ظاهر فليراجع اه‍ (قوله لزمه الخ) وهو مع ذلك باق على ~~حلوله لكن منع من المطالبة به مانع وكثيرا ما تنذر المرأة أنها ما دامت في ~~عصمته لا تطالب زوجها بحال صداقها وهو حينئذ نذر تبرر إن رغبت حال نذرها في ~~بقائها في عصمته ولها أن توكل في مطالبته وأن تحيل عليه لأن النذر شمل ~~فعلها فقط فإن زادت فيه ولا بوكيلها ولا تحيل عليه لزم وامتنع جميع ذلك كما ~~أفتى به الوالد رحمه الله اه‍ نهاية قال ع ش ومع ذلك أي الامتناع فلو حالفت ~~وأحالت عليه فينبغي صحة الحوالة لأن الحرمة لأمر خارج وكذلك لو وكلت ~~فليراجع اه‍ وفيه نظر ظاهر (قوله فيما إذا قيده بأن لا يطالبه) أي بخلاف ما ~~إذا عمم فقال لا يطالبه ولا يضامنه لا بنفسه ولا بوكيله ولا يبيعه لغيره ~~(قوله على القول به) أي بجواز بيع الدين لغير من هو عليه وهو الراجح (قوله ~~ولو أسقط المدين حقه) كإن قال لمن نذر أن لا يطالبه أسقطت ما أستحقه عليك ~~من عدم المطالبة فإنه لا يسقط بل تمتنع المطالبة مع ذلك هذا وقد يشكل هذا ~~بما مر من أنه يشترط عدم الرد وقوله أسقطت ما استحقه الخ رد للنذر اللهم ~~إلا أن يقال إن ما هنا مصور بما إذا لم يرد أو لا يرد أولا واستقر النذر ~~فلا يسقط بإسقاطه بعد وما مر مصور بما إذا رد من أول الأمر اه‍ ع ش وقوله ~~اللهم إلا أن يقال إن ما هنا الخ فيه نظر ولعل الأوجه أن يقال إن ما تقدم ~~مخصوص ms7475 بالمنذور العيني (قوله ولو نذر أن لا يطالبه مدة الخ) انظر هل مثله ~~ما لو نذر بقاءه في ذمته مدة فمات قبلها اه‍ رشيدي والأقرب أنه ليس للوارث ~~المطالبة في هذه (قوله فلوارثه مطالبته) لأن النذر إنما شمل نفسه فقد أخذا ~~مما مر اه‍ ع ش وقضيته أنه لو نذر أن لا يطالبه مدة هو ولا وارثه بعده ~~امتنع مطالبة الوارث أيضا فليراجع (قوله كأكل) إلى قوله فكان وسيلة في ~~المغني وإلى المتن في النهاية (قوله أنه (ص)) عبارة الأسنى والمغني عن ابن ~~عباس بينما النبي (ص) يخطب إذ رأى رجلا قائما في الشمس فسأل عنه فقالوا هذا ~~أبو إسرائيل نذر أن يصوم ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم قال: مروه فليتكلم ~~وليستظل وليقعد وليتم صومه اه‍ (قوله بالدف) أي الطار اه‍ ع ش (قوله وسيلة ~~لقربة عامة) عبارة المغني فكان من القرب اه‍ (قوله به فيه) أي بضرب الدف في ~~النكاح (قوله وعليه) أي ما قاله الجمع (قوله لكن المعتمد ما صوبه في ~~المجموع الخ) وفاقا للنهاية والمغني والمنهج قال ع ش وأقره الرشيدي (قوله ~~لكن المعتمد الخ) وعليه فانظر الفرق بين هذا وما تقدم في قوله أما إذا ~~التزم غير قربة كلا آكل الخبز فيلزمه كفارة يمين ولعله أن ما سبق لما كان ~~المراد منه الحث على الفعل أو المنع أشبه اليمين فلزمت فيه الكفارة بخلاف ~~ما هنا فإنه لما جعله بصورة القربة بعدت مشابهته باليمين اه‍ ويأتي عن ~~المغني ما يوافقه (قوله وصححه في الروضة كالشرحين أنه لا كفارة الخ) فإن ~~قيل يوافق الأول ما في الروضة وأصلها من أنه لو قال إن فعلت كذا في قوله ~~علي أن أطلقك أو أن آكل الخبز أو لله علي أن أدخل الدار فإن عليه كفارة في ~~ذلك عند المخالفة أجيب بأن الأولين من نذر اللجاج وكلام المتن في نذر ~~التبرر وأما الأخيرة فلزوم الكفارة فيها من حيث اليمين لا من النذر اه‍ ~~مغني (قوله مطلقا) أسقطه المغني والنهاية ولعله ms7476 أشار بالاطلاق إلى رد ما ~~قدمناه عن المغني آنفا وعنه وعن الأسنى في نذر المعصية قول المتن: (صوم ~~أيام) أو الأيام على الراجح اه‍ نهاية (قوله وأطلق) إلى قوله نعم في ~~النهاية إلا قوله وانتصر إلى المتن وإلى قوله وعجيب في المغني إلا قوله فإن ~~نذر عشرة إلى المتن وقوله والمراد إلى المتن وقوله ويتجه إلى وخرج (قوله ~~لزمه ثلاثة) أي ولو قيدها بكثيرة لأنها أقل الجمع اه‍ مغني (قوله كما يأتي) ~~في الفصل الآتي. (قوله وإن عين عددها الخ) PageV10P081 # أي باللفظ فلو عينها بالنية فهل تتعين في نظر ومقتضى أن النذر لا يلزم ~~بالنية عدم التعين إلا أن يقال هذا من التوابع كما تقدم نظيره في قوله فروع ~~يقع لبعض العوام الخ وفي الاعتكاف ما يؤيد ذلك اه‍ سم (قوله نعم إن عرض ~~الخ) ولو خشي الناذر أنه لو أخر الصوم عجز عنه مطلقا إما لزيادة مرض لا ~~يرجى برؤه أو لهرم لزمه التعجيل كما قاله الأذرعي اه‍ مغني (قوله تقديمها) ~~أي الكفارة بالصوم اه‍ ع ش. (قوله وإلا) وإن كانت الكفارة على الفور أي بأن ~~كان سببها معصية اه‍ ع ش (قوله وجب) أي تقديمها وتعجيلها. (قوله حسب له ~~منها خمسة) وينبغي أن تقع الخمسة الأخرى نقلا للجاهل فإن كان كذلك استفيد ~~منه إن تخلل النفل بين الواجب لا يمنع تفريقه الواجب اه‍ سم عبارة ع ش ~~ووقعت الخمسة الباقية نقلا مطلقا إن ظن إجزاءها عن النذر فإن علم عدم ~~اجزائها عنه فقياس ما يأتي في نذر يوم بعينه من الاثم وعدم الصحة الخ عدم ~~الصحة هنا أيضا اه‍.. # (قوله كسنة كذا) أي كسنة سبع وتسعين بعد ألف ومائتين (قوله أو من أول ~~شهر) بلا تنوين قوله: قول المتن: ( والتشريق) وهو ثلاثة أيام بعد يوم النحر ~~اه‍ مغني (قوله لأنها لا تقبل الخ) عبارة المغني لأن هذه الأيام لو نذر ~~صومها لم ينعقد نذره فإذا أطلق لا تدخل في نذره اه‍ قول المتن: (وإن أفطرت) ~~أي امرأة في ms7477 سنة نذرت صيامها اه‍ مغني (قوله لا يجب القضاء) أي قضاء زمن ~~أيامهما. تنبيه: الاغماء في ذلك كالحيض مغني وكنز قول المتن: (وبقطع ~~الجمهور الخ) ولو أفطرت بجنون ولم يجب قضاؤها جزما كأيام رمضان كنز اه‍ س ~~(قوله لم يشملها) أي النذر المطلق (قوله منها) أي السنة المعينة (قوله لو ~~أفطرها كلها) أي السنة المنذورة اه‍ مغني (قوله وجوبه) أي الولاء (قوله من ~~حيث أن ما تعدى الخ) أي لا من حيث الاجزاء اه‍ سم (قوله لعذر مرض) وفاقا ~~للمغني والروض وخلافا للنهاية عبارته نعم إن أفطر لعذر سفر لزمه القضاء أو ~~مرض فلا كما اقتضاه كلام المصنف في الروضة وهو المعتمد ويوافقه إطلاق ~~الكتاب ولا يضر إطلاقه العذر الشامل للسفر ونحوه لأنا نقول خرج بقوله بلا ~~عذر غيره وفيه تفصيل فإن كان سفرا ونحوه وجب القضاء أو مرضا فلا والمفهوم ~~إذا كان كذلك لا يرد اه‍ ولكن نظر فيها ع ش بما نصه قد يشكل عدم وجوب ~~القضاء حيث أفطر بالمرض على ما يأتي في الفصل الآتي من قول المصنف أو نذر ~~صلاة أو صوما في وقت فمنعه مرض وجب القضاء فليتأمل وسوى حج بين السفر ~~والمرض في وجوب القضاء وهو موافق لما يأتي اه‍ (قوله خلافا لما يقتضيه كلام ~~المتن الخ) والجواب أن في مفهومه تفصيل اه‍ سم وقد مر مثله مع زيادة بيان ~~عن النهاية (قوله وعجيب الخ) مر جوابه آنفا (قوله وذلك) أي وجوب القضاء ~~لافطار في المرض أو السفر قوله PageV10P082 # : (في نذر السنة إلى قوله ونازع في النهاية إلا قوله ولو بالنية. (قوله ~~الاستئناف) فاعل وجب اه‍ ع ش (قوله أو نذر صوم سنة) أي هلالية اه‍ مغني ~~(قوله لم يدخل الخ) أي ما ذكر من رمضان العيد والتشريق (قوله عملا بشرطه) ~~إلى قول المتن وإن لم يشرطه في المغني إلا قوله وجزم به إلى فقال الأشبه. ~~(قوله وفارقت المعينة الخ) عبارة المغني وقيل لا تقضي كالسنة المعينة وأجاب ~~الأول بأن المعين في العقد الخ ms7478 (تنبيه) محل الخلاف إذا أطلق اللفظ فإن نوى ~~الخ (قوله والمطلق إذا عين الخ) والسنة المطلقة هنا قد عينت بالتي صامها ~~اه‍ سم (قوله هذا) أي الخلاف المشار إليه بقوله وفارقت المعينة الخ (قوله ~~عدد أيام سنة) عبارة المغني عددا يبلغ سنة كإن قال ثلاثمائة وستين يوما اه‍ ~~(قوله ويحمل مطلقها الخ) عبارة المغني وإذا أطلق الناذر السنة حملت على ~~الهلالية لأنها السنة شرعا اه‍ (قوله مطلقها) أي في المعينة وغيرها اه‍ ع ش ~~(قوله على الهلالية) هي عند أهل الحساب ثلاثمائة وأربعة وخمسون يوما لكن ~~قوله الآتي فيصوم سنة هلالية أو ثلاثمائة وستين يوما قد يمنع من الحمل هنا ~~على مصطلح الحساب إذ لا يظهر فارق بين قوله سنة وقوله عدد أيام سنة فليتأمل ~~وليحرر اه‍ سيد عمر أقول يأتي آنفا عن الروض مع شرح ما يصرح بخلاف الحمل ~~المذكور قول المتن: (ولا يقطعه حيض الخ) وإن أفطر لسفر أو مرض أو لغير عذر ~~استأنف كفطره في صوم الشهرين المتتابعين مغني وروض مع شرحه (قوله وجزم به ~~غيره الخ) معتمد اه‍ ع ش (قوله بما مر) أي في قوله وفارقت المعينة الخ. ~~(قوله فيصوم سنة هلالية الخ) عبارة الروض مع شرحه وإن نذر سنة مطلقة لم ~~يلزمه التتابع فعليه ثلاثمائة وستون يوما عدد أيام السنة بحكم كمال شهورها ~~أو اثني عشر شهرا بالأهلة وإن نقصت لأنها السنة شرعا وكل شهر استوعبه ~~بالصوم فناقصه كالكامل ويتمم المنكسر من الأشهر ثلاثين يوما فشوال وعرفة أي ~~شهرها وهو ذو الحجة منكسران أبدا بسبب العيد والتشريق فإن نقص شوال تدارك ~~يومين أو ذو الحجة فخمسة أيام فإن صامها أي السنة متواليا قضى أيام رمضان ~~والعيد والتشريق والحيض والنفاس فإن شرط تتابعها قضى رمضان والعيدين وأيام ~~التشريق إلا أيام الحيض والنفاس ويجب القضاء متصلا بآخر السنة التي صامها ~~اه‍ بحذف (قوله هلاليا) هل يدخل في ذلك ما لو صام اثني عشر شهرا هلاليا ~~متفرقة وكانت كلها ناقصة مثلا محل تردد ثم رأيت كلاما يقتضي ms7479 الاجزاء فيما ~~ذكر فليراجع اه‍ سيد عمر أقول هذا بعيد قد ينافيه تعليلهم بكونها سنة شرعية ~~كما مر (قوله الأربعة) إلى قوله ووقع له في المغني وإلى قوله ونظير ما ذكر ~~في النهاية إلا قوله وكون هذا إلى وليس مثلها وقوله لا لذاته ولا للازمه ~~كما مر وقوله صريح إلى الذي اعتمده وقوله أي بإحدى الطرق إلى فبيت النية ~~(قوله خلافا لمن أنكره) عبارة الأسنى كما نقله الزركشي عن ابن السكيت وغيره ~~فإنكار ابن بري والنووي الاثبات مردود وقال الجوهري بعد قوله إن اثنين لا ~~يثنى ولا يجمع لأنه مثنى فإن أحببت أن تجمعه كأنه صفة للواحد قلت أثانين ~~اه‍ (قوله وزعم أن الخ) تعريض بالشارح المحقق (قوله مردود) خبر وزعم الخ ~~(قوله بأن التبعية الخ) رد للزعم الأول وهو أن حذفها للتبعية وقوله وبأن ~~الاثانين الخ PageV10P083 # رد للثاني وهو أن حذفها للإضافة اه‍ رشيدي (قوله مطلقا) أي في الإضافة ~~وفي غيرها اه‍ رشيدي (قوله الاثنين الخامس) إلى قوله وكون هذا في المغني ~~(قوله الاثنين الخامس من رمضان) أي فيما لو وقع فيه خمسة أثانين اه‍ مغني ~~(قوله إن صادفت) أي العيد وأيام التشريق ويوم خامس من رمضان (قوله وكون ~~هذا) رد لدليل مقابل الأظهر والإشارة إلى ما ذكر من وقوع خمسة أثانين في ~~رمضان ووقوع العيد والتشريق في يوم الاثنين (قوله وليس مثلها الخ) أي أيام ~~العيد والتشريق فيصح صومه اه‍ ع ش (قوله أو نذر الخ) أي ولم يعين فيه وقتا ~~اه‍ مغني (قوله الواقعة فيها) ينبغي التثنية قول المتن: (ذا القول أظهر) ~~جزم به الروض والمنهج (قوله بخلاف الكفارة) أي والنذر قول المتن: (وتقضي ~~زمن حيض ونفاس) ضعيف (قوله والناذر من نحو مرض الخ) معتمد قول المتن: (في ~~الأظهر) محل الخلاف حيث لا عادة لها غالبا فإن كانت فعدم القضاء فيما يقع ~~في عادتها أظهر لأنها لا تقصد صوم الذي يقع فيه عادتها غالبا في مفتتح ~~الامر نهاية ومغني ومحلي (قوله لأنه لم يتحقق) أي الناذر وقوعه ms7480 أي الصوم ~~المنذور فيه أي زمن الحيض والنفاس (قوله أنه لا قضاء فيهما الخ) وهو ~~المعتمد نهاية ومغني (قوله مما قدمه) أي حيث قال قلت الأظهر لا يجب اه‍ ~~مغني عبارة شرح المنهج في السنة المعينة اه‍ وبذلك علم أن قوله الآتي بخلاف ~~نحو يوم العيد كان حقه أن يقول بخلاف وقوعه في السنة المعينة (قوله لأن ~~وقوع الحيض الخ) أي وحمل عليه النفاس (قوله فكان هذا) أي زمن من الحيض ~~كالمستثنى أي من نذر السنة المعينة وقوله بخلاف ذاك أي زمن الحيض بالنسبة ~~إلى نذر الأثاني (قوله فإن فعل) إلى قوله ولو نذر في المغني (قوله فإن فعل ~~أثم) أي عالما بذلك بخلاف من فعله لظنه أنه يوم نذرة فقياس ما ذكر في ~~الصلاة أنه يقع نقلا ولا إثم سيد عمر (قوله صح) أي مع الاثم (قوله فدى عنه) ~~أي ولا إثم عليه لعدم عصيانه بالتأخير اه‍ ع ش. (قوله بمعنى جمعة) لا مطلقا ~~بدليل صام آخره وهو الجمعة اه‍ سم (قوله بمعنى جمعة) إلى قول المتن ولو قال ~~في المغني إلا قوله في صحة نذر المكروه إلى في أن أول الأسبوع (قوله أي يوم ~~الجمعة) ففي المتن إقامة ضمير الرفع مقام ضمير النصب (قوله وهذا صريح في ~~صحة نذر المكروه الخ) خلافا للمغني عبارته (تنبيه) يؤخذ مما ذكره المصنف إن ~~نذر صوم يوم الجمعة منفردا ينعقد وبه قال بعض المتأخرين وهو إنما يأتي على ~~قول بصحة نذر المكروه كما مر عن المجموع وأما على المشهور في المذهب من أن ~~نذر المكروه ولا يصح كما مر فلا يأتي إلا أن يؤول بأنه كان نذر صوم يومين ~~متواليين وصام أحدهما ونسي الآخر فإنه حينئذ لا كراهة ويصدق عليه أنه نذر ~~صوم يوم من أسبوع ونسيه وهذا تأويل ربما يتعين PageV10P084 # ولا يتوقف فيه إلا قليل الفهم أو معاند اه‍ أقول وبعده لا مجال لانكاره ~~(قوله إذ المكروه إفراده الخ) ولان محل ذلك إذا صامه نفلا فإن نذره لم يكن ~~مكروها وقد ms7481 أفتى بذلك الوالد رحمه الله تعالى اه‍ نهاية (قوله وبه فارق نذر ~~صوم الدهر) كذا في النسخ فهو على حذف مضاف أي عدم صحة نذر الخ سيد عمر ~~(قوله وفي أن أول الأسبوع السبت) وهو كذلك اه‍ نهاية (قوله ونقل البيهقي ~~إنه الخ) أي أول الأسبوع السبت (قوله لكن الذي اعتمده الخ) عبارة المغني ~~والمعتمد كما قال شيخنا الأول وقال الزركشي بعد نقله الخلاف وينبغي على هذا ~~أن لا تبرأ ذمته بيقين حتى يصوم يوم الجمعة والسبت خروجا من الخلاف وقال في ~~المطلب يجوز أن يقال يلزمه جميع الأسبوع لقول الماوردي لو نذر الصلاة ليلة ~~القدر لزمه أن يصلي تلك الصلاة في جميع ليالي العشر لأجل الابهام ولو صح ما ~~قاله المصنف لكان يصليها في آخر ليلة من رمضان اه‍ (قوله اعتمده) أي المصنف ~~وقوله الأول أي أن أول الأسبوع السبت (قوله كل نافلة الخ) من صلاة وطواف ~~واعتكاف وغيرها اه‍ مغني (قوله بأن نوى قبل الزوال) وليس لنا صوم واجب يصح ~~بنية النهار إلا هذا اه‍ مغني (قوله صحيح الخ) عبارة المغني عبادة اه‍ ~~(قوله أو يجري ذلك) أي الخلاف المذكور وإن نذر بعض نسك فينبغي أن يبني على ~~ما لو أحرم ببعض نسك وقد مر في بابه أنه ينعقد نسكا كالطلاق وإن نذر بعض ~~طواف فينبغي بقاؤه على أنه هل يصح التطوع بشوط منه وقد نص في الام على أنه ~~يثاب عليه كما لو صلى ركعة ولم يضف إليها أخرى وإن نذر سجدة لم يصح نذره ~~لأنها ليست قربة بلا سبب بخلاف سجدتي التلاوة والشكر ولو نذر الحج في عامه ~~وهو متعذر لضيق الوقت كإن كان على مائة فرسخ ولم يبق إلا يوم واحد لم ينعقد ~~نذره لأنه لا يمكنه الاتيان بما التزمه مغنى وروض مع شرحه (قوله بأن يعلمه ~~قبل) عبارة النهاية والمغني بأن يعلم أنه يقدم غدا اه‍ أي بسؤال أو بدونه ~~والظاهر أنه لا يلزمه البحث عن ذلك وإن سهل عليه بل إن اتفق بلوغ ms7482 الخبر له ~~وجب وإلا فلا ع ش (قوله نعم يسن الخ) سواء أراد باليوم الوقت أم لا أسني ~~ومغني (قوله شكر الله تعالى) أي على نعمة القدوم. قول المتن: (وهو مفطر) ~~قال في شرح الروض أي بغير جنون ونحوه وإلا فلا قضاء عليه كصوم رمضان ذكره ~~الماوردي وغيره انتهى اه‍ سم عبارة المغني ودخل في قوله مفطر إفطاره ~~بتناوله مفطرا وبعدم النية من الليل نعم إن أفطر لجنون طرأ فلا قضاء الخ ~~قول المتن: ( وجب يوم آخر عن هذا) ويسن قضاء الصوم الواجب الذي هو فيه أيضا ~~لأنه بان أنه صام يوما مستحق الصوم لكونه يوم قدوم زيد وللخروج من الخلاف ~~مغني ونهاية وروض مع شرحه (قوله بأن ظن قدومه الخ) عبارة المغني بأن يتبين ~~له أنه يقدم غدا بخبر ثقة مثلا اه‍ (قوله فبيت النية الخ) عطفه على فنوى ~~عطف مفصل على مجمل اه‍ ع ش أقول قول الشارح كما هو ظاهر الراجع إلى قوله أي ~~بإحدى الخ يدل على أن قوله فتوى من جملة التفسير فيتعين أن قوله فبيت الخ ~~عطف على قوله ظن قدومه الخ (قوله لأنه لم يأت بالواجب الخ) PageV10P085 # والنفل لا يقوم مقام الفرض اه‍ مغني (قوله فلم يجب غير بقية يوم قدومه) ~~أي وإن قل جدا اه‍ ع ش قول المتن: (ولو قال إن قدم زيد فلله علي الخ) قال ~~الأذرعي كلام الأئمة ناطق بأن هذا النذر المعلق بالقدوم نذر شكر على نعمه ~~القدوم فلو كان قدومه لغرض فاسد للناذر كامرأة أجنبية يهواها أو أمرد ~~يتعشقه أو نحوهما فالظاهر أنه لا ينعقد كنذر المعصية وهذا كما قال شيخنا ~~سهو منشؤه اشتباه الملتزم بالمعلق به والذي يشترط كونه قربة الملتزم لا ~~المعلق به والملتزم هنا الصوم وهو قربة فيصح نذره سواء كان المعلق به قربة ~~أم لا اه‍ مغني (قوله تبعته وتركته) هو تفسير لمطلق التلو وإلا فالمأخوذ ~~منه هنا تلوته بمعنى تبعته خاصة اه‍ رشيدي (قوله ووقع لشارح) وهو ابن شهبة ~~اه‍ مغني (قوله ms7483 قال عنه) أي عن المجموع (قوله لم يصح نذره على المذهب) فيه ~~أنه يمكن الوفاء به بأن يعلم يوم قدوم زيد فيصوم اليوم الذي قبله كما يصوم ~~في نذر صوم يوم قدوم زيد اه‍ رشيدي زاد الحلبي إلا أن يقال أمس لا يتصور ~~وجوده بالنسبة للمستقبل لأنه جعله متعلقا بجزاء الشرط فيكون مستقبلا بخلاف ~~يوم قدوم زيد وحينئذ قوله أمس مثل قوله اليوم الذي قبل يوم قدوم زيد حرر ~~اه‍ (قوله وغلط فيه) عبارة المغني قال شيخنا ما نقل عنه أي المجموع من أنه ~~قال يصح نذره على المذهب سهو اه‍ ولعل نسخه أي المجموع مختلفة وبالجملة ~~فالمعتمد الصحة لأنه قد يعلم ذلك بإخبار ثقة مثلا كما مر اه‍ أقول هذا خلاف ~~صنيع صريح الشارح كالنهاية وشرحي الروض والمنهج من عدم صحة النذر (قوله ~~ونظير ما ذكر) أي في المتن (قوله لكن في هذه آراء الخ) والأرجح انعقاد ~~النذر الثاني وعتقه عن السابق منهما ولا يجب للآخر شئ إذ لا يمكن القضاء ~~فيه بخلاف الصوم فإن وقعا معا أقرع بينهما نهاية وهذا الذي في النهاية كان ~~في أصل الشارح ثم ضرب عليه وأبدله بما ترى اه‍ سيد عمر أقول وعقب الأسنى ~~كلام الروض الموافق لكلام النهاية بما نصه كذا نقله في الروضة عن فتاوى ~~القاضي عن العبادي والذي فيها عنه أن النذر الثاني موقوف فإن شفي المريض ~~قبل القدوم أو بعده أو معه بان أنه لم ينعقد والعبد مستحق العتق عن الأول ~~وإن مات انعقد وأعتق العبد عنه وكذا ذكره البغوي في فتاويه اه‍ زاد المغني ~~وهذا أوجه ولو نذر من يموت أولاده عتق رقيق إن عاش له ولد فعاش له ولد أكثر ~~من أولاده الموتى ولو قليلا لزمه العتق اه‍ (قوله عن السابق) أي من الشفاء ~~والقدوم (قوله كما نقله القاضي عنه) قد مر آنفا عن الأسنى والمغني رده بأن ~~ما في فتاوى القاضي عن العبادي موافق لما في فتاوى البغوي (قوله الأولى) ~~وهي الشفاء (قوله عتق) الأولى هنا ms7484 وفي نظيريه الآتيين أعتق من باب الافعال ~~(قوله وإذا تعارضا) أي الالغاء والتصحيح (قوله فإن وجد الأول) وهو الشفاء ~~(قوله مطلقا) أي سواء وجد الثاني معه أو قبله أو بعده (قوله وإلا) أي بأن ~~مات المريض (قوله صحة بيع المعلق عتقه الخ) كإن قال إن دخلت داري فأنت حر ~~(قوله ووقفه) أي وصحة وقف المعلق الخ (قوله عنه) أي عن تعليق العتق بالدخول ~~(قوله بنحو البيع) أي كالوقف (قوله بالأول) أي بالشفاء (قوله وهو الخ) أي ~~النذر. (قوله يلزمها ذلك) قد يمنع بدليل العتق عن أول النذرين وفائدة صحة ~~الثاني أنه إذا تعذر حصول الأول عتق عن الثاني اه‍ سم (قوله ويؤخذ) إلى ~~قوله اه‍ في النهاية وكذا كان في أصل الشارح PageV10P086 # أخذا من قول سم ما نصه قوله نعم يؤخذ الخ اقتصر عليه ش م ر وهو غير موجود ~~في النسخ المصلح عليها المتأخرة عن هذه ويحتمل سقوطه منها والرجوع عنه اه‍ ~~(قوله وفيه نظر الخ) ويأتي في الفروع ما ملخصه أن البيع موقوف وقف تبين فإن ~~وجدت الصفة تبين عدم صحة البيع وإلا كأن مات المريض تبين صحته. # فصل في نذر النسك والصدقة والصلاة وغيرها (قوله في نذر النسك) إلى قوله ~~ويفرق في النهاية والمغني إلا قوله كالطواف فيما يظهر قول المتن: (نذر ~~المشي إلى بيت الله تعالى أو إتيانه) إنما جمع بين المشي والاتيان للتنبيه ~~على خلاف أبي حنيفة فإنه وافق في المشي وخالف في الاتيان اه‍ مغني أقول ~~وتوطئة للتفصيل الآتي في لزوم المشي اه‍ سيد عمر (قوله أو نوى ما يختص به ~~الخ) عبارة المغني والروض مع شرحه وإن نذر أن يأتي عرفات ولم ينو الحج لم ~~ينعقد نذره لأن عرفات من الحل فهي كبلد آخر ولو نذر إتيان مكان من الحرم ~~كالصفا أو المروة أو مسجد الخيف أو منى أو مزدلفة أو دار أبي جهل أو ~~الخيزران لزمه إتيان الحرم بحج أو عمرة لأن القربة إنما تتم في إتيانه بنسك ~~والنذر محمول على الواجب ms7485 وحرمة الحرم شاملة لجميع ما ذكر من الأمكنة ونحوها ~~في تنفير الصيد وغيره اه‍ (قوله أو الذهاب إليه مثلا) ومثل ذلك ما إذا نذر ~~أن يمس شيئا من بقع الحرم أو أن يضربه بثوبه مثلا كما صرح به الأذرعي اه‍ ~~رشيدي (قوله وإن نفى ذلك) عبارة الروض والمغني وإن قال بلا حج ولا عمرة اه‍ ~~(قوله ويفرق الخ) قد يكفي في الفرق أن النسك شديد التشبث واللزوم اه‍ سم ~~(قوله بينه) أي نذر المشي إلى بيت الله الحرام بلا حج وعمرة فإنه ينعقد ~~(قوله لاقتضاء الأول) أي النذر وقوله والثاني أي الشرط. (قوله لأن الاتيان ~~الخ) قد يقال إن التضحية غير التفرقة لأنها عبارة عن الذبح فلم يضاد نفيها ~~ذات التضحية بل لازمها اه‍ سم (قوله وهي أضيق) أي من المالية (قوله لأنهم ~~ألحقوا الخ) يجاب عنه بأن إلحاق البدني بالمالي في بعض الأحكام لا يخرجه عن ~~كونه بدنيا وإنه أضيق فتأمله اه‍ سم (قوله وذلك) إلى قوله وبحث البلقيني في ~~المغني وإلى المتن في النهاية إلا قوله ومن ثم إلى أما إذا (قوله وذلك) ~~راجع إلى المت (قوله إلا بذلك) أي النسك (قوله فلزم) أي إتيانه بنسك (قوله ~~حملا للنذر على المعهود الشرعي) وفي قول من طريق لا يجب ذلك حملا للنذر على ~~جائز الشرع والأول يحمله على واجب الشرع مغني ونهاية (قوله ومن ثم لو نذر ~~الخ) لا يظهر وجه التفريع ولذا حذف المغني من ثم (قوله لم يلزمه شئ) ويلغو ~~نذره لأنه مسجد لا يجب قصده بالنسك فلم يجب إتيانه بالنذر كسائر المساجد ~~ويفارق لزوم الاعتكاف فيهما بالنذر بأن الاعتكاف عبادة في نفسه وهو مخصوص ~~بالمسجد فإذا كان للمسجد فضل وللعبادة فيه مزيد ثواب فكأنه التزم فضيلة في ~~العبادة الملتزمة والاتيان بخلافه أسنى ومغني (قوله بذلك) أي بالحرام (قوله ~~لأن المساجد كلها بيوت لله تعالى) أي فبيت الله يصدق ببيته الحرام وبسائر ~~المساجد اه‍ مغني (قوله والذي يتجه) نعم إن أراد بإتيانه الاستمرار فيه ~~فيتجه أنه لا ms7486 يلزمه شئ لأنه بهذه الإرادة صرفه عن موضوعه شرعا فليتأمل اه‍ ~~سم وهل الحكم كذلك لو أراد بذلك خصوص الطواف فقط والظاهر نعم قوله ~~PageV10P087 # : (صار موضوعا شرعا على التزام حج الخ) فلا يقال هذا مجاز فنقدم الحقيقة ~~لأن هذا باعتبار اللغة ولو نظر إليه للزم أن لا يلزم في إتيان البعيد حج ~~ولا عمرة اه‍ سم (قوله ومن بالحرم الخ) من تتمة العلة (قوله لهما) أي الحج ~~والعمرة (قوله هنا) أي فيما إذا نذر إتيان المسجد الحرام (قوله وإن نذر ذلك ~~الخ) غاية والإشارة إلى إتيان المسجد الحرام قول المتن: (فإن نذر الاتيان ~~الخ) أي إلى بيت الله الحرام أو الذهاب إليه أو نحو ذلك اه‍ مغني (قوله ~~لأنه لا يقتضيه) إلى قوله ويفرق في المغني إلا قوله فاندفع ما لشارح هنا ~~وقوله وفي ومع خبر إلى ومع كون الركوب وإلى المتن في النهاية إلا ما ذكر ~~قول المتن: (وإن نذر المشي أو أن يحج الخ) أي وهو قادر على المشي حين النذر ~~أما العاجز فلا يلزمه مشي ولو قدر عليه بمشقة شديدة لم يلزمه أيضا كما ذكره ~~الزركشي اه‍ مغني وفي سم بعد ذكر مثله عن الأسنى ما نصه وظاهره انعقاد ~~النذر عند عدم القدرة لكن لا يلزمه مشي اه‍ (قوله الآتي بيانه) أي آنفا في ~~المتن. (قوله إلى الفساد أو الفوات) أخرج ما بعدهما وسيأتي قبل المتن اه‍ ~~سم (قوله أو فراغ التحللين) ويحصل ذلك برمي جمرة العقبة والحلق والطواف مع ~~السعي إن لم يكن سعى بعد طواف القدوم اه‍ ع ش (قوله وإن بقي عليه رمي الخ) ~~عبارة المغني ولا يجب عليه أن يستمر حتى يرمي ويبيت لأنهما خارجان من الحج ~~خروج السلام الثاني اه‍ (قوله رمى بعدهما) أي لأيام التشريق اه‍ ع ش (قوله ~~في حوائجه) لغرض تجارة أو غيرها اه‍ مغني (قوله لأن المشي قربة الخ) لعل ~~المراد أنه مقصود من حيث كونه إتيانا للحرم مثلا اه‍ رشيدي (قوله وهذا هو ~~الشرط الخ) أي وكونه ms7487 قربة مقصودة في نفسها هو الشرط في صحة النذر اه‍ رشيدي ~~(قوله فيلزمه به) أي بالمشي إذا نذر الركوب (قوله كعكسه) عبارة الروض فرع: ~~لو نذر الركوب فمشى لزمه دم انتهت فانظر لو سافر في سفينة هل يقوم مقام ~~الركوب حتى لا يلزمه دم مطلقا أو بشرط أن لا تزيد مؤنة الركوب أو تعبه أو ~~لا يقوم مقامه مطلقا اه‍ سم أقول مقتضى تعليلهم أفضلية الركوب بأن فيه تحمل ~~زيادة مؤنة في سبيل الله الاحتمال الثاني والله أعلم (قوله كذهب عن فضة ~~الخ) أي فيما إذا نذر التصدق بأحدهما (قوله فأجزأ الفاضل الخ) فعل ففاعل ~~(قوله لأنه وقع تبعا) يتأمل مع قوله من أجزاء الصلاة اه‍ رشيدي (قوله إليه) ~~متعلق بسببان اه‍ رشيدي (قوله فلم يجز أحدهما الخ) أي في الخروج عن عهدة ~~النذر اه‍ رشيدي (قوله وأيضا فالقيام قعود وزيادة) لعل وجهه أن القعود جعل ~~النصف الاعلى منتصبا وهو حاصل بالقيام مع زيادة وهي انتصاب الساقين ~~والفخذين معه اه‍ ع ش (قوله في الركوب) أي عن المشي وقوله والذهب أي عن ~~الفضة (قوله على ذلك) أي عدم إجزاء الركوب عن المشي (قوله لو نذر شاة) أي ~~غير معينة (قوله بعض البدنة) وهو السبع اه‍ ع ش PageV10P088 # (قوله فلم يجز أحدهما الخ) أي في الخروج عن عهدة النذر اه‍ رشيدي (قوله ~~ولو أفسد) إلى قوله فإن جاوزه في المغني اه‍ ع ش (قوله لم يلزمه فيه مشي) ~~أي فيما يتمه لأنه خرج بالفساد والفوات عن أن يجزئه عن نذره (تنبيه) لو قال ~~لله على رجلي الحج ماشيا لزمه إلا إن أراد رجليه خاصة وإن ألزم رقبته أو ~~نفسه ذلك لزمه مطلقا لأنهما كنايتان عن الذات وإن قصد إلزامهما اه‍ مغني ~~(قوله لأنه الواقع) أي بخلاف الفاسد فإنه لما لم يقع عن نذره لم يكن المشي ~~فيه منذورا فلا يشكل عدم وجوب المشي فيه بوجوب المضي في فاسده اه‍ ع ش ~~(قوله أو اعتمر) إلى قول المتن فإن تمكن في النهاية ms7488 إلا قوله فإن جاوزه إلى ~~المتن وقوله وهو المعتمد وقوله كما بينته إلى المتن (قوله المتن فإن كان ~~قال أحج ماشيا الخ) أي وأطلق فإن صرح بالمشي من دويرة أهله لزمه المشي منها ~~قبل إحرامه روض مع شرحه ومغني (قوله أو عكسه) أي كإن قال أمشي حاجا أو ~~معتمرا ع ش ومغني (قوله تنزيلا لما الخ) أي الحرم اه‍ سم (قوله الآتي) أي ~~آنفا قول المتن: (إلى بيت الله) أو إلى الحرام اه‍ مغني (قوله بقيده ~~السابق) وهو الحرام لفظا أو نية اه‍ ع ش (قوله مع النسك) أي مع لزومه فليس ~~المراد أنه يلزمه التلبس بالنسك من دويرة أهله اه‍ رشيدي عبارة ع ش قوله مع ~~النسك أي من الميقات اه‍ قول المتن: (في الأصح) والثاني يمشي من حيث يحرم ~~كما مر اه‍ مغني (قوله يبيح) إلى قول المتن وعليه دم في المغني (قوله يبيح ~~ترك القيام) الخ وهو حصول مشقة شديدة لا تحتمل عادة بالمشي اه‍ سيد عمر ~~عبارة ع ش وإن لم يبح التيمم اه‍ (قوله أمر من عجز الخ) عبارة المغني ~~والأسنى رأى رجلا يهادي بين ابنيه فسأل عنه فقالوا نذر أن يحج ماشيا فقال ~~إن الله لغني عن تعذيب هذا نفسه وأمره أن يركب اه‍ قول المتن: (وعليه دم) ~~وينبغي أن يتكرر الدم بتكرر الركو ب قياسا على اللبس بأن يتخلل بين ~~الركوبين مشي اه‍ ع ش (قوله أمر أخت عقبة الخ) أي وكانت نذرت المشي اه‍ ع ش ~~(قوله وقيد البلقيني الخ) يعني فيما لو قال أمشي إلى بيت الله الحرام أما ~~لو قال أحج ماشيا فلا يأتي فيه قيد قال ع ش وفيه نظر وسيأتي عن سم خلافه ~~(قوله مطلقا) أي من الميقات أو قبله اه‍ ع ش. (قوله وإلا فلا) هذا شامل ~~لمسألة أمشي إلى بيت الله اه‍ سم (قوله وفارق ذلك الخ) رد لدليل مقابل ~~الأظهر عبارة المغني والنهاية والثاني لا دم عليه كما لو نذر الصلاة قائما ~~فصلى قاعدا للعجز ms7489 وفرق الأول بأن الصلاة لا تجبر بالمال بخلاف الحج واحترز ~~بقوله إذا أوجبنا المشي عما إذا لم نوجبه فإنه لا يجبر تركه بدم اه‍ (قوله ~~وإن عصى) إلى قوله ولا عين في المغني إلا قوله ويخرج إلى المتن (قوله وإن ~~عصى) عبارة المغني مع عصيانه اه‍ (قوله على المشهور أيضا) إشارة إلى ~~الاعتراض عبارة المغني وقوله وعليه دم يقتضي أنه لا خلاف فيه وليس مرادا بل ~~إنما يلزمه على المشهور فلو قدمه عليه عاد إليهما اه‍ (قوله ولو نذر الحفا ~~الخ) عبارة المغني ولو نذر الحج حافيا لزمه الحج ولا يلزمه الحفا بل له أن ~~يلبس النعلين في الاحرام ولا فدية عليه قطعا اه‍ (قوله وبحث الأسنوي الخ) ~~عبارة النهاية نعم بحث الأسنوي الخ وكذا اعتمده الأسنى (قوله لزومه فيما ~~يسن الخ) أي إذا أمن من تلويث نجاسة ولم يحصل مشقة اه‍ مغني (قوله كعند ~~دخول مكة) أي وغيره مما يستحب فيه أن يكون حافيا اه‍ أسنى عبارة المغني ~~ويندب الحفا أيضا في الطواف اه‍ قول المتن: ( ومن نذر حجا أو عمرة الخ) قال ~~في الروض وينعقد نذر الحج ممن لم يحج ويأتي به بعد الفرض انتهى اه‍ سم ~~(قوله ويخرج عن نذره الخ) عبارة الروض مع شرحه فرع لو نذر حجا وعمرة مفردين ~~فقرن أو تمتع فكمن PageV10P089 # نذر المشي فركب فيجزيه ويلزمه دم وقضيته أنه يأثم إن لم يكن له عذر وإن ~~نذر القران أو التمتع وأفرد فهو أفضل من كل منهما فيأتي به ويلزمه دم ~~القران أو التمتع لأنه التزامه بالنذر فلا يسقط صرح به المجموع وكلامهم ~~يشعر بأنه دم عليه للعدول وهو ظاهر اكتفاء بالدم الملتزم مع كون الأفضل ~~المأتي به من جنس المنذور وبهذا فارق لزومه بالعدول من المشي إلى الركوب ~~ولو نذر القران فتمتع فهو أفضل ولو نذر التمتع فقرن أجزأه ولزمه دمان اه‍ ~~بحذف (قوله من حيث النذر) أي أما من حيث التمتع أو القران فيجب ع ش ورشيدي ~~قول المتن: (فإن كان معضوبا ms7490 الخ) ولو نذر المعضوب الحج بنفسه لم ينعقد نذره ~~أو أن يحج من ماله أو أطلق انعقد نهاية أي ويستنيب فيهما ع ش عبارة المغني ~~وفي فتاوى البغوي لو نذر المعضوب الحج بنفسه لم ينعقد بخلاف ما لو نذر ~~الصحيح الحج بماله فإنه ينعقد لأن المعضوب أيس من الحج بنفسه والصحيح لم ~~ييأس من الحج بما له فإن برأ المعضوب لزمه الحج لأنه بان أنه غير مأيوس اه‍ ~~(قوله فلا يستنيب من دون مرحلتين) فعل ففعول وهذا متفرع على قوله في ~~استنابته وقوله ولا عين من عليه الخ فعل ففعول وهو متفرع على ونائبه قول ~~المتن: (ويستحب) أي للناذر اه‍ مغني قول المتن: (تعجيله) أي الحج المنذور ~~ولا بقيد كونه من المعضوب اه‍ ع ش (قوله مبادرة) إلى المتن في المغني قول ~~المتن: (فإن تمكن) أي من التعجيل اه‍ مغني. (قوله لتوفر شروط) إلى قول ~~المتن فإن منعه في النهاية إلا قوله ثم رأيت عبارة البحر ثم رأيت المجموع ~~وقوله وإن كلام البحر مقالة (قوله السابقة فيه) أي في الناذر ويحتمل في باب ~~الحج والجار على الأول متعلق بتوفر وعلى الثاني بالسابقة (قوله فلم يجعل) ~~أي صاحب البحر (قوله يحتاط له) أي لوجوب المباشرة (قوله وهو صريح فيما ~~ذكرته أولا الخ) نظر فيه سم راجعه قول المتن: (حج من ماله) والعمرة في ذلك ~~كالحج (تنبيه) من نذر أن يحج عشر حجات مثلا ومات بعد سنة وقد تمكن من حجة ~~فيها قضيت من ماله وحدها والمعضوب إذا نذر عشرا وكان بعيدا من مكة يستنيب ~~في العشر المنذور إن تمكن كما في حجة الاسلام فقد يتمكن من الاستنابة فيها ~~في سنة فيقضي العشر من ماله فإن لم يف ماله بها لم يستقر إلا ما قدر عليه ~~مغني وروض مع شرحه قول المتن: ( وأمكنه) أي فعله فيه بأن كان على مسافة ~~يمكنه منها الحج في ذلك العام اه‍ مغني (قوله في ذلك العام) إلى قوله انتهى ~~في المغني إلا قوله ولو بان إلى ms7491 فلا ينعقد وقوله أي بعد تمكنه منه فيما ~~يظهر (قوله إن لم يكن عليه حج الخ) عبارة المغني والروض مع شرحه تنبيه ما ~~ذكره المصنف فيمن حج حجة الاسلام فإن لم يحج حجة الاسلام فإنه يلزمه للنذر ~~حج آخر كما لو نذر أن يصلي وعليه صلاة الظهر تلزمه صلاة أخرى وتقدم حجة ~~الاسلام على حجة النذر ومحل انعقاد نذره ذلك أن ينوي غير الفرض فإن نوى ~~الفرض لم ينعقد كما لو نذر الصلاة المكتوبة أو صوم رمضان وإن أطلق فكذلك إذ ~~لا ينعقد نسك محتمل كما قاله الماوردي والروياني اه‍ (قوله فيمتنع تقديمه) ~~أي تقديم النسك المنذور وهو مفرغ على قوله في ذلك العام اه‍ رشيدي عبارة ~~المغني فلا يجوز تقديمه عليه كالصوم ولا تأخيره عنه فإن أخره وجب عليه ~~القضاء في العام الثاني كما قاله الماوردي اه‍ (قوله لم يعين العام) ~~PageV10P090 # أي لم يقيده بعامه اه‍ مغني (قوله فعله فيه) أي في ذلك العام (قوله ~~للنسك) متعلق بعينها اه‍ سيد عمر الأولى بالذهاب (قوله تمكن من الحج) إلى ~~قوله وأفتى بعضهم في النهاية إلا قوله ونازع البلقيني إلى المتن وقوله وبما ~~قررت إلى المتن وقوله وإن كان بين بلده والحرم فيما يظهر وقوله أي إلا إن ~~قصر كما هو ظاهر. # (قوله تمكن من الحج) يغني عن هذا قوله الآتي بعد الاحرام في الكل أي بعد ~~تمكنه الخ اه‍ سم وسيأتي عن ع ش مثله (قوله بعد الاحرام الخ) متعلق بمنعه ~~الخ (قوله أي بعد تمكنه الخ) لا حاجة إليه بعد قوله تمكن من الحج اه‍ ع ش ~~(قوله أي بعد تمكنه منه) قال الشهاب سم قد يقال إن كان ضمير منه للحج فلا ~~فائدة في هذا التفسير لأن فرض المسألة التمكن من الحج كما صرح به وإن كان ~~للاحرام فلا فائدة فيه أيضا مع الفرض المذكور مع أن التمكن من مجرد الاحرام ~~لا يظهر كفايته في الوجوب فليتأمل اه‍ وقد يقال إن الضمير للاحرام وبين ~~الشارح بهذا التفسير أنه ms7492 ليس المراد بالاحرام فعله بل مجرد التمكن منه ولا ~~مانع من وجوب القضاء بمجرد التمكن من الاحرام بل هو القياس في كل عبادة دخل ~~وقتها وتمكن من فعلها ولم يفعل فقوله لا يظهر كفايته في الوجوب اه‍ غير ~~ظاهر اه‍ رشيدي وعبارة المغني تنبيه محل وجوب القضاء إذا منعه المرض بعد ~~الاحرام فإن كان مريضا وقت خروج الناس ولم يتمكن من الخروج معهم أو لم يجد ~~رفقة وكان الطريق مخوفا لا يتأتى للآحاد سلوكه فلا قضاء لأن المنذور في تلك ~~السنة ولم يقدر عليه كما لا يستقر حجة الاسلام والحالة هذه هذا ما في ~~الروضة كأصلها ونازع البلقيني في اشتراط كون ذلك بعد الاحرام وقال إنه ~~مخالف لنص الام انتهى ومحل وجوب القضاء على الأول إذا لم يحصل بالمرض غلبة ~~على العقل فإن غلب على عقله عند خروج القافلة ولم يرجع إليه عقله في وقت لو ~~خرج فيه أدرك الحج لم يلزمه قضاء الحجة المنذورة كما قاله البلقيني كما لا ~~تستقر حجة الاسلام والحالة هذه في ذمته كما نص عليه في الام بالنسبة لحجة ~~الاسلام اه‍ قوله: # بخلاف ما إذا لم يتمكن الخ) يؤخذ من ذلك جواب حادثة وقع السؤال عنها وهي ~~أن شخصا نذر أن يتصدق على إنسان بقدر معين في كل يوم ما دام المنذور له حيا ~~وصرف إليه مدة ثم عجز عن الصرف لما التزمه بالنذر فهل يسقط النذر عنه ما ~~دام عاجزا إلى أن يوسر أو يستقر في ذمته إلى أن يوسر فيؤديه وهو أنه يسقط ~~عنه النذر ما دام معسر العدم تمكنه من الدفع فإذا أيسر بعد ذلك وجب أداؤه ~~من حينئذ وينبغي تصديقه في اليسار وعدمه ما لم تقم عليه بينة بخلافه اه‍ ع ~~ش (قوله مطلقا) أي سواء كان المنع بعد الاحرام أو قبله (قوله أو منعه الخ) ~~أي منعا خاصا به أو عاما له ولغيره اه‍ مغني (قوله به) أي بمنع نحو العدو ~~(قوله يصحان فيه) عبارة المغني في وقت معين لم ms7493 ينه عن فعل ذلك فيه اه‍. ~~(قوله كأسير الخ) التصوير بذلك نقله الأسنى والمغني عن المجموع وهذا ~~التصوير مع قوله الآتي وبقولنا كأسير يخاف يندفع الخ كالصريح في أن الخوف ~~المذكور لا يعد من الاكراه المانع عن الافطار فليراجع (قوله وكان يكرهه) ~~الأولى حذف الهاء (قوله بمنافي الصلاة) أي كعدم الطهارة ونحوه اه‍ مغني ~~عبارة السيد عمر قوله بمنافي الصلاة يعني بكل وجه حتى بإزالة تمييزه ~~المانعة من إجراء الأركان على قلبه وعلى هذا يتم له دفع بحث الزركشي اه‍ ~~(قوله استشكال الزركشي الخ) وفي شرح الروض أي والمغني قال أي الزركشي ~~وقولهم إن الواجب بالنذر كالواجب بالشرع يشكل PageV10P091 # عليه أنه لو نذر صلاة في وقت بعينه فأغمي عليه لزمه القضاء وإن لم يلزمه ~~قضاء صلوات ذلك اليوم قلت هذا مستثنى كبقية المستثنيات انتهى وقوله لزمه ~~القضاء في كنز الأستاذ خلافه وتفصيل طويل فراجعه اه‍ سم (قوله وبقولنا كان ~~يكرهه الخ يعلم الجواب الخ) في علم الجواب من ذلك نظر فإنه إذا أكره على ~~التلبس بما فيها جميع الوقت يمكنه فعله مع ذلك المنافي ويقضي ونظير ذلك ما ~~لو حبس في مكان نجس وقد يجاب بأنه لو أكره في صلاته اختيارا على استدبار ~~القبلة أو نحوه بطلت صلاته لنذرة ذلك فلا يتصور حينئذ مع الاكراه فعله مع ~~المنافي اه‍ ع ش (قوله كيف أمكن) عبارة المغني بإمراره فعلها على قلبه اه‍ ~~(قوله لأن ذلك) أي المنع من الصلاة بهيئتها (قوله لم يسكتوا عن هذا) أي عن ~~أنه يصلي كيف أمكن الخ (قوله ما ذكرناه) أي من الاكراه المذكور (قوله فإن ~~انتفى) أي الغرض المذكور. (قوله تعين) أي ما قاله الزركشي من أنه يصلي كيف ~~أمكن الخ وفي سم ما نصه منع التعيين الأستاذ في الكنز بانحطاط النذر عن ~~الواجب الشرعي وأطال فيه اه‍ (قوله أنها لا تتعين) أي الصلاة (قوله نعم لا ~~يتعين الخ) قد يشعر بانعقاد النذر ولكن في الروض وغيره ولا ينعقد نذر الصوم ~~في يوم الشك والصلاة ms7494 في أوقات الكراهة وإن صح فعل المنذور فيهما اه‍ وانظر ~~نذر من بحرم مكة الصلاة في الوقت المكروه والقياس عدم انعقاده أيضا لأنها ~~فيه في تلك الأوقات خلاف الأولى وخلاف الأولى منهي فلا ينعقد نذره م ر اه‍ ~~سم وقوله قد يشعر الخ يدفعه ما قدمه الشارح كالنهاية في شرح ولا يصح نذر ~~معصية وقوله فلا ينعقد نذره يخالفه قول المغني ما نصه أما إذا نذر الصلاة ~~في أوقات النهي في غير حرم مكة أو الصوم في يوم الشك فقد مر أن نذره لم ~~ينعقد اه‍ (قوله لأنه الخ) أي تعيين وقت الكراهة (قوله أو غيره الخ) قضيته ~~أنه لو نذر إهداء هذا الثوب مثلا يلزمه حمله إلى مكة وإن لم يذكرها في نذره ~~وفي شرح الجلال وشرح المنهج ما يخالفه اه‍ رشيدي ويأتي عن المغني ما ~~يوافقهما حيث حمل المتن على ما إذا ذكر في نذره مكة أو الحرم ويوافقهما ~~أيضا قول فتح المعين ولو نذر إهداء منقول إلى مكة لزمه نقله الخ لكن يوافق ~~إطلاق الشارح والنهاية قول الشهاب عميرة على المحلى ما نصه قوله إلى مكة ~~قال الزركشي أو أطلق PageV10P092 # اه‍ ففي المسألة خلاف (قوله حتى نحو دهن نجس) خلافا للمغني عبارته وقوله ~~والتصدق به يقتضي الاكتفاء بكون ذلك الشئ مما يتصدق به وإن لم تصح هبته ولا ~~هديته فيدخل فيه ما لو نذر إهداء دهن نجس وجلد الميتة قبل الدباغ لكن قال ~~البلقيني الأرجح أنه يشترط فيه أن يكون مما يهدى لآدمي انتهى وهذا أظهر اه‍ ~~(قوله وفيه نظر الخ) ما المانع أن شرح المنهج أراد التعيين بالشخص كعينت ~~هذه البدنة عن نذري والتعيين كذلك لا ينافي انصراف المطلق لما يجزي فليتأمل ~~اه‍ سم عبارة البجيرمي قوله لأن التعيين بعد النذر الخ فيه نظر إذ الكلام ~~هنا أي في شرح المنهج في إهداء شئ مخصوص أي من حيث الجنس كإن نذر إهداء ~~بعير أو شاة ولا شك أنه شامل لما يجزي أضحية وأما ما قاله أي ms7495 النهاية ~~كالتحفة فهو فيما لو أطلق كما لو قال لله علي أن أهدي شيئا أي ولم يعين ما ~~يهديه فيلزمه ما يجزي في الأضحية سلطان اه‍ أقول قضية هذا الجمع جواز تعيين ~~ما لا يجزي في الأضحية فيما إذا قال لله علي أن أهدي شاة مثلا بتعين الجنس ~~فقط وهو مع كونه خلاف ظاهر كلامهم يأتي عن المغني ما يفهم عدم جوازه. (قوله ~~اندفع اعتراضه بأنه الخ) في اندفاعه بما ذكر نظر لا يخفى إذ التعميم أولى ~~بلا شبهة اه‍ سم (قوله بمحله) أي النذر (قوله الآتية) أي آنفا في السوادة ~~(قوله إن عين) أي في النذر (قوله وإلا فإليه الخ) كذا في أصله رحمه الله ~~تعالى وإلا قعدوا إلا فلأي محل منه اه‍ سيد عمر (قوله فإليه نفسه) أي ~~فالتعيين مفوض إلى رأيه (قوله لأنه محل الهدي الخ) هذا والذي بعده مبنيان ~~على ظاهر المتن لا بالنظر لما حله به اه‍ رشيدي. (قوله على من هو مقيم) أي ~~إقامة تقطع السفر وهي أربعة أيام صحاح كما يصرح به مقابلته بالمستوطن فمن ~~نحر بمنى لا يجزي إعطاؤه للحجاج الذين لم يقيموا بمكة قبل عرفة أربعة أيام ~~لما مر أنه لا ينقطع ترخصهم إلا بعد عودتهم إلى مكة بنية الإقامة اه‍ ع ش ~~وفي سم ما يشير إليه (قوله في المحصورين) ولو لم يمكن تعميمهم كدرهم وهم ~~مائة فهل يجب دفعه إلى جملتهم اه‍ سم (قوله ويجب عند إطلاق الهدى الخ) ~~عبارة المغني أو نذر هديا أي أن يهدي شيئا سماه من نعم أو غيرها كإن قال ~~لله علي أن أهدي شاة أو ثوبا إلى مكة أو الحرم لزمه حمله إلى مكة أو الحرم ~~ولزمه التصدق به على من بها أما إذا قال لله علي أن أهدي ولم يسم شيئا أو ~~أن أضحي فإنه يلزمه ما يجزي في الأضحية حملا على معهود الشرع اه‍ (قوله ~~غالبا) ينبغي حذفه اه‍ رشيدي (قوله وعليه إطعامه) إلى قوله وظاهر كلامهم في ~~المغني (قوله لذلك) ms7496 أي لنقل الباقي اه‍ مغني (قوله سواء أقال أهدي هذا الخ) ~~عبارة المغني وفي الإبانة إن قال أهدي هذا فالمؤنة عليه وإن قال جعلته هديا ~~فلا ويباع منه شئ لأجل مؤنة النقل ونسبه في البحر للقفال واستحسنه قال ~~الرافعي لكن مقتضى جعله هديا أن يوصله كله إلى الحرم فليلتزم مؤنته كما لو ~~قال أهدي انتهى وهذا هو الظاهر اه‍ (قوله سواء أقال الخ) الظاهر أنه تعميم ~~في المتن اه‍ رشيدي (قوله وجب ذبحه) أي في أيام النحر اه‍ مغني (قوله أو لا ~~يجزي) كالظبا وشاة ذات عيب وسخلة مغني (قوله ولو نوى الخ) ولو نذر أن يهدي ~~شاة مثلا ونوى ذات عيب أو سلخة أجزاء هذا المنوي لأنه الملتزم ويؤخذ مما مر ~~أنه يتصدق به حيا فإن أخرج بدله تاما فهو أفضل. تنبيه: قد علم مما مر أنه ~~يمتنع إهداء ما ذكر إلى أغنياء الحرم نعم لو نذر نحوه لهم خاصة واقترن به ~~نوع من القربة كإن تناسى به الأغنياء لزمه كما قاله في البحر اه‍ مغني ~~وقوله ونوى ذات عيب الخ مفهومه أنه يجب عند إطلاق هدي شاة مثلا كونها مجزية ~~في الأضحية خلافا لما مر عن PageV10P093 # سم وسلطان (قوله تعين صرفها فيما نواه) ينبغي تقييده بما لا يحتاج إليه ~~أخذا مما يأتي آنفا (قوله إليها) أي إلى الكعبة أي الاشعال والتسريج فيها ~~وبه يندفع ما سيأتي من إشكال سم (قوله وإلا أي بأن انتفى الإضافة أو ~~الاحتياج أي كما في زماننا فإن لها شمعا وزيتا مرتبين يجيئان من ~~الاسلانبول. (قوله وإلا ببيع) دخل فيه ما إذا لم يضف إليها فانظر مع ذلك ~~إلى قوله وصرف الخ اه‍ سم ومر جوابه (قوله ولو عسر التصدق بعينه الخ) أي ~~حيث التعميم أسنى ومغني (قوله كلؤلؤ) وثوب واحد اه‍ مغني (قوله ثم إن استوت ~~قيمته الخ) ومن ذلك ما لو نذر إهداء بهيمة إلى الحرم فإن أمكن إهداؤها ~~بنقلها إلى الحرم من غير مشقة في نقلها ولا نقص قيمة لها وجب ms7497 وإلا باعها ~~بمحلها ونقل قيمتها اه‍ ع ش وقضيته أن مجرد مشقة النقل بلا نقص قيمة في ~~الحر يجوز البيع بمحلها فليراجع (قوله أي إلا إن قصر الخ) عبارة المغني وإن ~~تعيب الهدي المنذور والمعين عن نذره تحت السكين عند الذبح لم يجز كالأضحية ~~لأنه من ضمانه ما لم يذبح وقيل يجزي وجرى عليه ابن المقري لأن الهدي ما ~~يهدى إلى الحرم وبالوصول إليه حصل الاهداء اه‍ (قوله هو الناذر) أي ولو غير ~~عدل لأنه في يده ومضمون عليه فولايته له اه‍ ع ش (قوله لمصالحها) أي من ~~بناء أو ترميم (قوله ولا يصرف لفقراء الحرم الخ) أي ما لم تجر به العادة ~~أخذا مما مر عن ع ش على قول الشارح ويصرفه لمصالح الحجرة النبوية ومما ذكره ~~الشارح في النذر لقبر الشيخ الفلاني (قوله وخبر مسلم الخ) مبتدأ وقوله ~~المراد الخ خبره والجملة استئنافية بيانية (قوله المراد بسبيل الله إنفاقه ~~الخ) هذا خلاف المتبادر جدا من سبيل الله وأيضا فقومها لا يكرهون كنزها في ~~مصالحها اه‍ سم (قوله أو نذر التصدق) إلى الفروع في النهاية إلا قوله وصح ~~إلى والمراد وقوله وبينت إلى المتن وقوله ونازع إلى ويقوم وقوله وقد يجب ~~إلى المتن وقوله واعتماد شارح إلى المتن (قوله وكذا النحر الخ) عبارة ~~المغني والروض مع شرحه وإن نذر الذبح والتفرقة أو نواها ببلد غير الحرم ~~تعينا فيه وإن نذر الذبح في الحرم والتفرقة في غيره تعين المكانان وإن نذر ~~الذبح في غير الحرم أو بسكين ولو مغصوبا ونذر التفرقة فيهما في الحرم تعين ~~مكان القربة فقط إذ لا قربة في الذبح خارج الحرم ولا في الذبح بسكين معين ~~ولو في الحرم وإن نذر الذبح بالحرم فقط لزمه النحر به ولزمه التفرقة فيه ~~حملا على واجب الشرع وإن نذر الذبح بأفضل بلد تعينت مكة للذبح فعلا لأنها ~~أفضل البلاد اه‍ بحذف (قوله به) أي بما ينحره اه‍ ع ش. (قوله بالنسبة لغير ~~الحرم) خرج الحرم قال في شرح الروض ms7498 أي والمغني ولو نذر ذبح شاة ولم يعين ~~بلدا أو عين غير الحرم ولم ينو الصدقة بلحمها لم ينعقد ولو نذر الذبح في ~~الحرم انعقد انتهى اه‍ سم زاد المغني ولزمه التفرقة فيه اه‍ عبارة الرشيدي ~~أي أما بالنسبة إليه فإنه يلزمه وإن لم يذكر ذلك ولا نواه اه‍ (قوله وتعين ~~الخ) عبارة المغني وصرفه لمساكينه من المسلمين ولا يجوز نقله كما في زيادة ~~الروضة كالزكاة اه‍ (قوله للمساكين) أي المقيمين أو المستوطنين ولا يجوز له ~~ولا لمن تلزمه نفقتهم الاكل منه قياسا على الكفارة اه‍ ع ش (قوله المسلمين ~~منهم) عبارة شرح الارشاد وشرطهم الاسلام إذ لا يجوز صرف النذر لذمي كما صرح ~~به جمع متقدمون اه‍ وقضيته أنه لو كان جميع أهل البلد كفارا لغا النذر اه‍ ~~سم عبارة النهاية نعم لو تمعض أهل البلد كفارا لم يلزم لأن النذر لا يصرف ~~لأهل الذمة اه‍ قال الرشيدي قوله لم يلزم أي لم يلزم صرفه إليهم كذا في ~~هامشه أي لأنه يجوز إبدال الكافر بغيره كما مر لكن قوله لأن النذر الخ فيه ~~صعوبة PageV10P094 # لا يخفى اه‍ (قوله وقياس ما مر في قسم الصدقات) أي وفي شرح والتصدق به ~~على من بها من قوله ويجب التعميم في المحصورين الخ اه‍ ع ش (قوله ونحوه) أي ~~كالقراءة والتسبيح والتهليل (قوله ولو مكة) إلى قول المتن وكذا صلاة في ~~المغني (قوله ولا نظر الخ) عبارة المغني وقيل إن عين الحرم تعين لأن بعض ~~المتأخرين رجح أن جميع القرب تتضاعف فيه فالحسنة فيه بمائة ألف حسنة ~~والتضعيف قربة اه‍ (قوله لزيادة ثوابه الخ) يؤخذ منه أن الصوم يزيد ثوابه ~~في مكة على ثوابه في غيرها وهل يضاعف الثواب فيه قدر مضاعفة الصلاة أولا بل ~~فيه مجرد زيادة لا تصل لحد مضاعفة الصلاة فيه نظر وقضية كلام الشارح في ~~الاعتكاف أن المضاعفة خاصة بالصلاة اه‍ ع ش أقول ما مر عن المغني آنفا عن ~~بعض المتأخرين صريح في الاحتمال الأول من أن مضاعفة ms7499 الصوم وغيره من القرب ~~في مكة قدر مضاعفة الصلاة فيها عند القائل بتضاعف جميع القرب في مكة وما ~~سيذكره الشارح في شرح إلا المسجد الحرام صريح في الاحتمال الثاني (قوله ~~ولذا لم يجب صوم الدم الخ) يعني دم التمتع وحاصله أنه لا يجب صوم الدم فيها ~~على الاطلاق فإن كان أكثر ثوابا بل بعضه لا يجزي فيها فضلا عن وجوبه وهو ~~صوم دم التمتع اه‍ رشيدي (قوله نذرها ببلد الخ) صفة صلاة. (قوله نعم لو عين ~~المسجد الخ) ينبغي أن يقال إن أطلق نذر الفرض في المسجد لزمه فعله فيه ولو ~~فرادى ولو عين مسجدا بعينه لم يتعين وإن قيد بالجماعة لزمه فعله فيه جماعة ~~ولو عين مسجدا بعينه فله العدول إلى مثله جماعة أو أكثر م ر اه‍ سم (قوله ~~وإن لم يكن أكثر جماعة الخ) في الخادم والمنقول إنه إذا انتقل إلى مسجد غير ~~الذي عينه فإن كانت الجماعة فيه أعظم وأكثر جاز وإلا فلا كذا قاله الفوراني ~~وعدد جماعة اه‍ انتهى سم (قوله فيتعين) إلى قوله وبحث الزركشي في المغني ~~إلا قوله بل استنبطت إلى والمراد وقوله وبينت إلى المتن فيتعين للصلاة أي ~~ومثلها الاعتكاف (قوله وبه يتضح الخ) أي بقوله وصح الخ (قوله وقيل جميع ~~الحرم) الأصح عند النووي أن تضعيف الصلاة يعم جميع الحرم ولا يختص بالمسجد ~~ولا بمكة كذا نقله ابن زياد في الاعتكاف عن فتاويه عن الكوكب للرداد وأقره ~~ولم يتعقبه اه‍ سيد عمر عبارة المغني تنبيه المراد بالمسجد الحرام جميع ~~الحرم لا موضع الطواف فقط جزم الماوردي بأن حرم مكة كمسجدها في المضاعفة ~~وتبعه المصنف في مناسكه وجزم به الحاوي الصغير ونقل الإمام عن شيخه أنه لو ~~نذر الصلاة في الكعبة فصلى في أطراف المسجد خرج عن نذره لأن الجميع من ~~المسجد الحرام وإن كان في الكعبة زيادة فضيلة اه‍ (قوله وبينت معناه الخ) ~~عبارة النهاية أي لا يطلب شدها إلا لذلك اه‍ أي فيكون الشد مكروها وفي حج ~~في الجنائز أن ms7500 المراد بالنهي في الحديث الكراهة ع ش (قوله ثم تلك المضاعفة ~~إنما هي في الفضل الخ) عبارة المغني والروض مع شرحه تنبيه لا يجزي صلاة ~~واحدة في هذه المساجد عن أكثر منها فلو نذر ألف صلاة في مسجد لم تجزه صلاة ~~واحدة في مسجد المدينة كما لو نذر أن يصلي في مسجد المدينة صلاة لا تجزئه ~~ألف صلاة في غيره وإن عدلت بها كما لو نذر قراءة ثلث القرآن فقرأ * (قل هو ~~الله أحد) * لا تجزئه وإن عدلت ثلث القرآن اه‍ PageV10P095 # (قوله وبحث الزركشي الخ) عبارة النهاية والمغني ولا يلحق بالمساجد ~~الثلاثة مسجد قباء خلالا لما بحثه الزركشي وإن صح الخبر بأن ركعتين فيه ~~كعمرة اه‍ (قوله بأن لم يقيده) إلى قوله واعتماد شارح في المغني (قوله وقد ~~يجب الخ) عبارة المغني فإن قيل ينبغي أن لا يكتفي به إذا حملنا النذر على ~~واجب الشرع فإن أقل ما وجب بالشرع ابتداء صيام ثلاثة أيام أجيب بمنع ذلك ~~بدليل وجوب يوم في جزاء الصيد وعند إفاقة المجنون وبلوغ الصبي قبل طلوع فجر ~~الخ قول المتن: (أو أياما فثلاثة) أو شهورا فقياسه ثلاثة وقيل أحد عشر ~~لكونه جمع كثرة ولو عرف الأشهر احتمل ذلك واحتمل إرادة الثلاثة وقوله أيضا ~~أي كأيام المنكر (قوله ذلك) أي وجوب (قوله قول الأسنوي الخ) أي في الأيام ~~المعرف السنة وهو الظاهر ولو نذر الصوم في السفر صح أن كان صومه أفضل من ~~فطره وإلا فلا اه‍ مغني (قوله ويلزمهما) أي الأسنوي وذلك الشارح (قوله ~~وماله كله دراهم) جملة حالية (قوله أن يتصدق الخ) أي لزمه أن يتصدق الخ وهو ~~جواب لو (قوله وأن يشيع الخ) عطف على التصدق بدراهم (قوله لزمه عيادة كل ~~مريض الخ) لك أن تقول عيادة كل مريض وتشييع كل جنازة غير مقدور بخلاف صوم ~~الدهر فمنع من الاستغراق في ذينك مانع وأما قوله أن يتصدق بجميعها فيمكن ~~التزامه ويجاب عما في الاقرار بأنه مبني على اليقين ولا يقين مع احتمال ~~الجنس وإن ms7501 كان مرجوحا بخلاف ما نحن فيه اه‍ سيد عمر (قوله إلا ثلاثة) أي من ~~الجنائز والمرضى (قوله أو نذر صدقة الخ) عبارة الروض مع شرحه ومن نذر ~~التصدق بشئ صح نذره وتصدق بما شاء من قليل وكثير لصدق الشئ عليه بخلاف ما ~~إذا ترك شيئا لا يجزئه إلا متمول كما مر اه‍ (قوله فيجزئه التصدق) إلى ~~الفروع في المغني (قوله وإن قل الخ) كدانق ودونه اه‍ مغني (قوله إذ لا يكفي ~~غيره الخ) عبارة النهاية فلا يكفي الخ (قوله لأن أحد الشركاء الخ) عبارة ~~النهاية ولان الخ بالواو قال الرشيدي قوله لاطلاق الاسم ولان أحد الشركاء ~~الخ تعليلان لأصل المتن أي إنما جاز بأي شئ كان وإن قل لأنه يتصور وجوب ~~التصدق به في مسألة الشركاء وإنما احتاج لهذا ليكون الحكم جاريا على الصحيح ~~من أن النذر يسلك به مسلك واجب الشرع اه‍ وعبارة المغني فإن قيل هلا يتقدر ~~بخمسة دراهم أو بنصف دينار كما إنه أقل واجب في زكاة المال أجيب بأن ~~الخلطاء قد يشتركون في نصاب فيجب على أحدهم شئ قليل اه‍ (قوله قد تجئ حصته ~~كذلك) قد يقال قد تجئ حصته مالا يتمول اه‍ سم وقد يجاب بأن ما ذكر إنما هو ~~علة لعدم وجوب الزيارة كما قدمنا عن المغني (قوله لو نذر التصدق بجميع ماله ~~الخ). فروع: لو نذر أن يشتري للتصدق بدرهم خبزا لزمه التصدق بخبز قيمته ~~درهم ولا يلزمه شراؤه نظرا للمعني لأن القربة إنما هي التصدق لا الشراء ولو ~~قال ابتداء مالي صدقة أو في سبيل الله فلغو لأنه لم يأت بصيغة الالتزام فإن ~~علق قوله المذكور بدخول مثلا كقوله إن دخلت الدار فمالي صدقة فنذر لجاج ~~فإما أن يتصدق بكل ماله وإما أن يكفر كفارة يمين إلا أن يكون المعلق به ~~مرغوبا فيه كقوله إن رزقني الله دخول الدار أو إن دخلت الدار وأراد ذلك ~~فمالي صدقة فيجب التصدق عينا لأنه نذر تبرر ولو قال بدل صدقة في سبيل الله ~~تصدق بكل ms7502 ماله على الغزاة اه‍ مغني زاد الأسنى عقبه ما نصه في الأول بعد ~~الاختبار وفي الثاني مطلقا قال الزركشي وإلا شبه تخصيص لزوم التصدق بكل ~~ماله فيما تقرر بما إذا لم يكن عليه دين لا يرجو وفاءه ولا له من تلزمه ~~مؤنته وهو يحتاج إلى صرفه له فإن كان كذلك لم ينعقد نذره بذلك لعدم تناوله ~~له لأنه يحرم عليه التصدق بما يحتاج إليه لذلك وسبقه إلى نحو ذلك الأذرعي ~~اه‍. (قوله إلا بساتر عورته) ظاهره أنه لا يبقى زيادة على ساتر العورة وإن ~~لم يدفع عنه بردا أو حرا يفضي إلى الهلاك أو إلى ما يبيح التيمم وفيه نظر ~~اه‍ سم (قوله وإن كان عليه دين الخ) خلافا لما مر آنفا عن الزركشي والأذرعي ~~(قوله ومر) أي في شرح وإن لم يعلقه PageV10P096 # بشئ الخ (قوله وعينها) أي في النذر (قوله على فلان) متعلق بقوله أن أتصدق ~~(قوله ذلك) أي التصدق بهذه العشرين دينارا على فلان (قوله كما مر) أي في ~~أوائل الباب في شرح وإن لم يعلقه بشئ الخ. # (قوله ولم يردها الخ) فعلم أن النذر على فلان إن كان بمعين لم يرتد بالرد ~~وإلا ارتد اه‍ سم (قوله وإنما منع منهما التعبد) أي ولا تعبد في النذر ~~لمعين وكذا المحصور (قوله وظاهر كلام الإمام الخ) الظاهر أنه من مقول قال ~~(قوله لما تقرر) أي آنفا (قوله فمات المنذور له) أي قبل تمام المدة (قوله ~~لم يستحقه ورثته الخ) سيأتي ما فيه وكان ينبغي أن يقول بأنه لم يستحق الخ ~~(قوله أو الناذر) أي أو مات الناذر (قوله الميت) صفة الموصى له (قوله قبل ~~القبول) متعلق بالميت (قوله نزل على الحصر) أي في نصيبه لا على الإشاعة أي ~~على النصف الشائع بينه وبين شريكه حتى يصح النذر في نصف نصيبه فقط (قوله ~~غريبة) بالغين المعجمة من الغرابة (قوله يخالع الجهال) أي من القضاة بين ~~الأغبياء أي من الأزواج والزوجات (قوله وبحثه الأذرعي) أي الصحة في العمري ~~الخ أي ممن ms7503 لا يعرف معناهما وقوله لذلك أي قول ابن عبد السلام (قوله وجرى ~~عليه) أي بحث الأذرعي الزركشي وغيره أي لعدم استحضارهم لما في قواعد ابن ~~عبد السلام (قوله نحو بيعه) أي كوقفه (قوله اختلف فيه) أي في جواب هذا ~~الاستفهام (قوله مما مر أوائل الباب) أي من اعتبار الالتزام في ماهية النذر ~~وقبيل الفصل أي في تعليق العتق بالشفاء ثم بالقدوم (قوله بهذين) أي النذر ~~والكفارة (قوله ثم حملهما) أي النذر والكفارة فيما زاده المصنف (قوله ومر) ~~لعل PageV10P097 # في الفروع التي قبيل قول المتن ولا يصح نذر معصية (قوله يجزيانه) إلى ~~التنبيه في المغني إلا ما سأنبه عليه وقوله ويجاب إلى المتن وإلى قوله قال ~~السبكي في النهاية إلا قوله قال وحذفت إلى وكتشميت العاطس وقوله الذاتية ~~وقوله ومنها التزوج إلى ومنها التصدق (قوله يجزيانه) أي عن نذره وكان ~~الأولى التأنيث (قوله على ذلك) انظر مرجع الإشارة اه‍ رشيدي عبارة المغني ~~على أقل واجب الشرع اه‍ (قوله قوله أو صلاتين الخ ) عطف على صلاة في المتن ~~(قوله على جائزه) أي جائز الشرع اه‍ مغني (قوله ولا يكفيه سجدة تلاوة الخ) ~~ولا صلاة جنازة ولا يجزئه فعل الصلاة على الراحلة إذا لم ينذره عليها بأن ~~نذر على الأرض أو أطلق فإن نذره عليها أجزأه فعلها عليها لكن فعلها على ~~الأرض أولى مغني وروض مع شرحه قول المتن: (فعلى الأول) أي المبني على ~~السلوك بالنذر مسلك واجب الشرع اه‍ مغني قول المتن: (يجب القيام فيهما) ولا ~~فرق في الصلاة المذكورة بين النفل المطلق وغيره كالرواتب والضحى فيجب ~~القيام في الجميع اه‍ ع ش (قوله ألحقا) الأولى التأنيث قول المتن: (والثاني ~~لا) أي لا يجب القيام فيهما. تنبيه: محل الخلاف إذا أطلق فإن قال أصلي ~~قاعدا فله القعود قطعا كما لو صرح بركعة فتجزيه قطعا لكن القيام أفضل منه. ~~فرع: لو نذر أن يصلي ركعتين فصلى أربعا بتسليمه بتشهد أو تشهدين ففي ~~الاجزاء طريقان قال في المجموع أصحهما وبه قطع البغوي جوازه انتهى ms7504 ولو نذر ~~أن يصلي أربع ركعات جاز أن يصليها بتسليمتين لزيادة فضلهما فإن صلاها ~~بتسليمة فيأتي بتشهدين فإن ترك الأول سجد للسهو هذا إن نذر أربعا بتسليمة ~~واحدة أو أطلق فإن نذرها بتسليمتين لزمتاه لأنهما أفضل اه‍ مغني وروض مع ~~شرحه بحذف (قوله كالتنبيه الخ) عبارة المغني قال المصنف في تحزيره قول ~~التنبيه أو عنقا كلام صحيح ولا التفات إلى من أنكر لجهله ولكن لو قال ~~إعتاقا لكان أحسن انتهى قال ابن شهبة والعجب أن عبارة المحرر إعتاقا فغيرها ~~إلى خلاف الأحسن اه‍ وبه يعلم ما في كلام الشارح وأنه كان الأصوب كذا في ~~التنبيه وعبارة المحرر إعتاقا قيل الخ (قوله إنكاره) أي عتقا وقوله لكنه أي ~~إعتاقا وكان الأولى الاظهار (قوله ويجاب الخ) حاصل المراد وإن كان في ~~العبارة قلاقة أن المصنف إنما عبر بالعتق كالتنبيه مع أن بعضهم تعجب من هذا ~~التعبير وعدوله عن تعبير أصله بإعتاق وإن كان أحسن إشارة لرد هذا التعجب ~~المتضمن لتخطئة التعبير بالعتق وهذه الإشارة أهم من التعبير بالأحسن اه‍ ~~رشيدي قول المتن: (فعلى الأول) المبني على ما سبق اه مغني (قوله ولتشوف ~~الخ) متعلق بقوله الآتي سومح فيه الخ عبارة المغني والفرق بينه وبين الصلاة ~~أن العتق من باب الغرامات التي يشق إخراجها فكان عند الاطلاق لا يلزمه إلا ~~ما هو الأقل ضررا بخلاف الصلاة اه‍ (قوله لأنها أفضل الخ) وذكر الكفر ~~والعيب ليس للتقرب بل لجواز الاقتصار على الناقص فصار كمن نذر التصدق بحنطة ~~رديئة يجوز له التصدق بالجيدة أسنى ومغني (قوله ولم يجز إبدالها الخ) وليس ~~له بيعها ولا هبتها ولا يلزمه إبدالها إن تلفت أو أتلفها وإن أتلفها أجنبي ~~لزمه قيمتها لمالكها ولا يلزمه صرفها إلى أخرى بخلاف الهدي فإن الحق فيه ~~للفقراء وهم موجودون قاله في البيان اه‍ مغني قول المتن: (لم يجز) أي فعلها ~~قاعدا أي حال كونه قاعدا مع القدرة بلا مشقة على القيام أما مع المشقة لنحو ~~كبر أو مرض فلا يلزمه القيام على الأصح ms7505 اه‍ مغني (قوله ولا يلزمه الخ) أي ~~وإن كان حين النذر عاجزا عن القيام ثم قدر عليه خلافا لما ذكره بعضهم م ر ~~اه‍ سم (قوله أو القيام) عطف على PageV10P098 # طول قراءة الصلاة عبارة المغني ولو نذر إتمام الصلاة أو قصرها في السفر ~~صح إن كان كل منهما أفضل وإلا فلا كما جزم به في الأنوار ولو نذر القيام في ~~النوافل أو استيعاب الرأس أو التثليث في الوضوء أو الغسل أو غسل الرجلين صح ~~ولزم كما جزم به في الأنوار أيضا اه‍ زاد الروض أو سجدتي التلاوة والشكر ~~عند مقتضيهما اه‍ (قوله في صلاته الخ) أي أو خارجها اه‍ مغني قوله: قول ~~المتن: (أو الجماعة) ويخرج من عهدة ذلك بالاقتداء في جزء من صلاته لانسحاب ~~حكم الجماعة على جميعها اه‍ ع ش (قوله أو نذر الجماعة الخ) لو صلى فرادى ~~سقط الأصل وينبغي أن تبقى الجماعة وتلزمه جماعة لأجل حصول الجماعة ولو بعد ~~خروج الوقت وإن امتنعت الإعادة خارج الوقت في غير النذر م ر اه‍ سم عبارة ~~المغني تنبيه لو خالف في الوصف الملتزم كأن صلى في الأخيرة منفردا سقط عنه ~~خطاب الشرع في الأصل وبقي الوصف ولا يمكنه الاتيان به وحده فعليه الاتيان ~~به ثانيا مع وصفه ذكره في الأنوار تبعا للقاضي والمتولي وقال القاضي أبو ~~الطيب يسقط عنه نذره أيضا لأنه ترك الوصف ولا يمكن قضاؤه قال ابن الرفعة ~~والأول ظاهر إذا لم نقل إن الفرض الأولى وإلا فالمتجه الثاني قال شيخنا وقد ~~يحمل الأول على ما إذا ذكر في نذره الظهر مثلا والثاني على ما إذا ذكر فيه ~~الفرض انتهى والأوجه ما ذكره صاحب الأنوار اه‍ (قوله لزمه ذلك) راجع ~~للمسائل المذكورة اه‍ مغني (قوله وتقييدهما الخ) أي في الروضة وأصلها ولو ~~نذر القراءة في الصلاة فقرأ في محل التشهد أو في ركعة زائدة قام لها ناسيا ~~لم تحسب اه‍ مغني (قوله ومن ثم أخذ منه) أي من كون التقييد بذلك إنما هو ~~للخلاف أخذ منه ms7506 أي من التقييد بذلك (قوله تقييد الحكم) وهو اللزوم بذلك أي ~~بالفرض (قوله يجزئه) أي في الخروج عن عهدة النذر (قوله وأما قول البلقيني ~~الخ) اعتمده المغني (قوله إذا لم يكن إماما في مكان الخ) أو حصروا ولم ~~يرضوا بالتطويل اه‍ مغني (قوله فيسقط ما بحثه) أقول ناذر الطول قد يطلقه ~~كلله علي تطويل قراءة الصلاة وقد يعينه كلله علي تطويل قراءة الأولى بقدر ~~البقرة والثانية بقدر النساء مثلا ولله علي تطويل يزيد على ما يسن لإمام ~~غير المحصورين زيادة ظاهرة أو قدر ضعفه ولا خفاء في كراهة التطويل في القسم ~~الثاني لإمام غير المحصورين فلا ينعقد نذره فما بحثه البلقيني صحيح محمول ~~على هذا القسم فقط إن سلم للشارح عدم كراهة أدنى زيادة وحينئذ فدعوى سقوط ~~ما بحثه ساقطة اه‍ سم قول المتن: ( لا تجب ابتداء) أي لا يجب جنسها ابتداء ~~وسيأتي محترزه وبه يندفع ما قد يقال مفهوم قوله لا تجب ابتداء صحة صلاة ~~الجنازة إذا تعينت عليه لعدم وجوبها عليه ابتداء وقد مر عدم صحة نذرها اه‍ ~~ع ش قول المتن: (والسلام) أي على الغير أو على نفسه إذا دخل بيتا خاليا ~~مغني ونهاية (قوله قال) أي المصنف في الدقائق (قوله على الغير) مقول المحرر ~~(قوله ولا يصح) أي ذلك الاحتراز. (قوله ونازعه الأذرعي الخ) لعل هذه ~~المنازعة ساقطة فإن المصنف لم يدع تناول إطلاق السلام سلامة على نفسه بل في ~~كلامه إشعار قوي بأن المراد إدخال ما إذا ما عين السلام على نفسه فليتأمل ~~اه‍ سم عبارة السيد عمر لك أن تقول مراد الإمام النووي كما هو الظاهر ~~المتبادر من عبارته إن التقييد الواقع في المحرر يوهم أنه لو نذر السلام ~~على نفسه لم ينعقد ولو بصيغة لله علي أن أسلم على نفسي إذا دخلت البيت ~~خاليا وهذا واضح لا غبار عليه ولا نزاع فيه وأما كون نذر مطلق PageV10P099 # السلام يشمل السلام على نفسه فليس فيه تعرض له بوجه فالعجب من الأذرعي مع ~~جلالته كيف صدرت ms7507 منه هذه المنازعة ومن الشارح مع مزيد مشاحته للمتعقبين ~~للمصنف كيف أقرها اه‍ (قوله أو قرينة) فيه تأمل (قوله وكتشميت) إلى الكتاب ~~في المغني إلا قوله الذاتية إلى ومنها التصدق وما سأنبه عليه (قوله وتعجيل ~~مؤقتة أول وقتها) وقيام التراويح وتحية المسجد ركعتي الاحرام والطواف وستر ~~الكعبة ولو بالحرير وتطييبها وصرف ماله في شراء سترها فإن نوى المباشرة ~~لذلك بنفسه لزمه وإلا فله بعثه إلى القيم ليصرفه في ذلك اه‍ مغني (قوله رغب ~~فيها) أي المذكورات اه‍ ع ش (قوله ومنها التزوج الخ) أي من القربة التي لا ~~تجب ابتداء أو من العبادات الذاتية (قوله ومنها التصدق على ميت أو قبره ~~الخ) عبارة الروض مع شرحه ومن نذر زيتا أو شمعا لاسراج مسجد أو غيره أو وقف ~~ما يشتريان به من غلته صح كل من النذر والوقف إن كان يدخل المسجد أو غيره ~~من ينتفع به من نحو مصل أو نائم وإلا لم يصح لأنه إضاعة مال وقد ذكر ~~الأذرعي ما يفيد ذلك فقال في إيقاد الشموع ليلا على الدوام والمصابيح ~~الكثيرة نظر لما فيه من الاسراف وأما المنذور للمشاهد التي بنيت على قبر ~~ولي أو نحوه فإن قصد الناذر بذلك التنوير على من يسكن البقعة أو يتردد ~~إليها فهو نوع قربة وحكمه ما ذكر أي الصحة وإن قصد به الايقاد على القبر ~~ولو مع قصد التنوير فلا وإن قصد به وهو الغالب من العامة تعظيم البقعة أو ~~القبر أو التقرب إلى من دفن فيها أو نسبت إليه فهذا نذر باطل غير منعقد ~~فإنهم يعتقدون أن لهذه الأماكن خصوصيات لأنفسهم ويرون أن النذر لها مما ~~يندفع به البلاء قال وحكم الوقف كالنذر انتهى اه‍ زاد المغني فإن حصل شئ من ~~ذلك رد إلى مالكه وإلى وارثه بعده وإن جهل صرف في مصالح المسلمين وقال ~~الشيخ عز الدين المهدي إلى المساجد من زيت أو شمع إن صرح بأنه نذر وجب صرفه ~~إلى جهة النذر ولا يجوز بيعه إن أفرط في الكثرة ms7508 وإن صرح بأنه تبرع لم يجز ~~التصرف فيه إلا على وفق إذنه وهو باق على ملكه فإن طالت المدة وظن أن باذله ~~مات فقد بطل إذنه ووجب رده إلى وارثه فإن لم يعرف له وارث صرف في مصارف ~~المسلمين وإن لم يعرف قصد المهدي أجري عليه أحكام المنذور التي تقدمت أو ~~يصرف في مصالح المسلمين اه‍ (قوله عن شئ) لعل عن زائدة. (قوله إلى مسجد ~~غيرها الخ) قال في الارشاد في أمثلة ما ينعقد بالنذر وتطييب مسجد قال في ~~شرحه ولو غير الكعبة لأن تطييب المسجد سنة مقصودة ككسوة الكعبة بحرير وغيره ~~وليس مثله أي المسجد مشاهد العلماء والصلحاء كما قاله ابن عبد السلام ومر ~~حرمة كسوتها بالحرير وأما بغيره فهو مباح لا ينعقد نذره انتهى اه‍ سم (قوله ~~خلافا له) أي للسبكي حيث قيد بالمساجد الثلاثة (قوله ومنها السراج نحو شمع ~~الخ) وفي العباب لو نذر ستر الكعبة ولو بحرير أو تطييبها أو صرف مال لذلك ~~لزمه قال في شرحه وخرج بسترها ستر غيرها من المساجد فإنه لا ينعقد على ~~الأوجه لأنه بالحرير حرام خلافا لابن عبد السلام كالغزالي وأما بغيره فقال ~~أبو بكر الشاشي هو حرام أيضا وهو بعيد وقال ابن عبد السلام: لا بأس به وهو ~~ظاهر بل ينبغي أن يكون قربة يلزم بالنذر إذا كان فيه وقاية المصلين ~~المستندين إلى جدرها من نحو حر أو برد أو وسخ انتهى ثم قال في العباب وإن ~~نذر تطييب سائر المساجد فالمختار أي كما في PageV10P100 # المجموع لزومه دون مشاهد العلماء والأولياء أي فلا ينعقد نذر تطييبها كما ~~قاله ابن عبد السلام انتهى ثم قال في شرحه وتردد الغزالي في انعقاد تنظيف ~~المسجد من الأذى والظاهر الانعقاد لأنه قربة انتهى وقوله السابق بل ينبغي ~~إن يكون قربه يلزم بالنذر الخ ينبغي أن يجري مثله في مشاهد العلماء ~~والأولياء إذا كان فيه وقاية الزائرين كما ذكر فليتأمل اه‍ سم (قوله قوله ~~والواجب العيني الخ) عطف على ما وجب جنسه الخ (قوله ms7509 كما مر) الأولى فلا ~~ينعقد كما مر (قوله إن لا يبطل) أي النذر اه‍ ع ش (قوله إن لا يبطل الخ) ~~الأولى ولا تبطل (قوله فإنه لا ينعقد) ولو قال إن شفى الله مريضي فلله علي ~~تعجيل زكاة مالي لم ينعقد أو نذر الاعتكاف صائما لزماه جزما أو قراءة ~~الفاتحة إذا عطس انعقد وإن لم تكن به علة فإن عطس في نحو ركوع قرأها بعد ~~صلاته أو في القيام قرأها حالا إذ تكريرها لا يبطلها أو أن يحمد الله عقب ~~شربه انعقد أو أن يجدد الوضوء عند مقتضيه فكذلك أي ينعقد اه‍ نهاية عبارة ~~المغني وأورد على الضابط ما لو قال أن شفى الله مريضي فلله علي أن أعجل ~~زكاة مالي فإن الأصح في زيادة الروضة عدم انعقاده لأنه ليس بقربة نعم حيث ~~قلنا يندب تعجيل الزكاة كان اشتدت حاجة المستحقين بها أو التمسوها من ~~المزكي أو قوم الساعي قبل تمام حوله فينبغي كما قال الأسنوي وغيره صحة نذره ~~ولو نذر أن يصلي في أفضل الأوقات فقياس ما قالوه في الطلاق ليلة القدر أو ~~في أحب الأوقات إلى الله تعالى قال الزركشي ينبغي أن لا يصح نذره والذي ~~ينبغي الصحة ويكون كنذره في الأوقات ولو نذر أن يعبد الله بعبادة لا يشركه ~~فيها أحد فقيل يطوف بالبيت وحده وقيل يصلي داخل البيت وحده وقيل يتولى ~~الإمامة العظمى فإن الإمام لا يكون إلا واحد فإن انفرد بها واحد فقد قام ~~بعبادة هي أعظم العبادات وينبغي إنه يكفي أي واحد من ذلك وما رد به من أن ~~البيت لا يخلو عن طائف ملك أو غيره مرود لأن العبرة بما في ظاهر الحال اه‍. # كتاب القضاء (قوله بالمد) إلى قول المتن ويكره طلبه في النهاية إلا قوله ~~ففيه استخدام وما سأنبه عليه وقوله واعتمده البلقيني إلى وخرج بيتولاه ~~(قوله وإمضاؤه) عطف مغاير اه‍ ع ش (قوله وجاء) أي لغة اه‍ ع ش (قوله أو ~~الحكم الخ) العطف بأو فيه وفيما بعده لتنويع القضاء ms7510 الشرعي لا للتردد اه‍ ~~سيد عمر أقول ولا يظهر مغايرة بين الأخيرين ويأتي عن المغني ما هو كالصريح ~~في الاتحاد (قوله أو إلزام من له الخ) اقتصر عليه المغني عبارته وشرعا فصل ~~الخصومة بين خصمين فأكثر بحكم الله تعالى قال ابن عبد السلام الحكم الذي ~~يستفيده القاضي بالولاية هو إظهار حكم الشرع في الواقعة فيمن يجب عليه ~~إمضاؤه فيه بخلاف المفتي فإنه لا يجب عليه إمضاؤه اه‍ (قوله والأصل) إلى ~~قوله ومن ثم في المغني (قوله المتفق عليه) أي الذي اتفق عليه صحيح البخاري ~~وصحيح مسلم (قوله قال) أي المصنف (قوله على أن هذا) أي الخبر المذكور (قوله ~~مجتهد) عبارة المغني أهل للحكم اه‍ (قوله أما غيره الخ) انظر هذا الاطلاق ~~مع ما يأتي ولعله في غيره اه‍ سم عبارة السيد عمر قوله أما غيره أي غير ~~العالم وهو الجاهل ولا يليق إبقاؤه على ظاهره لاقتضائه أن العالم المقلد ~~آثم في جميع أحكامه وإن وافقت الصواب واقتضت الضرورة توليته لفقد غيره اه‍ ~~وفي الرشيدي نحوها (قوله وأحكامه كلها مردودة) أي عليه أن لم يوله ذو شوكة ~~كما أشار إليه ابن الرفعة اه‍ رشيدي أي فلا ينافي قول المصنف الآتي فإن ~~تعذر جمع هذ الشروط الخ (قوله وروى الأربعة) أي البخاري ومسلم وأبو داود ~~والترمذي (قوله وفسر) أي الخبر أو النبي (ص) عبارة المغني فأما الذي في ~~الجنة فرجل عرف PageV10P101 # الحق وقضى به واللذان في النار رجل عرف الحق وجار في الحكم ورجل قضى ~~للناس على جهل اه‍ (قوله والذي يستفيده الخ) أي الحكم الذي يستفيده القاضي ~~الخ اه‍ مغني (قوله بحقه) أي مع القيام بحقه (قوله أي قبوله) لعله بمعنى ~~التلبس به وإلا فسيأتي إن قبوله غير شرط اه‍ رشيدي (قوله ففيه استخدام) إن ~~رجع هو للقضاء على حذف مضاف أي قبول فلا استخدام والحكم بالاستخدام يحتاج ~~إلى إطلاقه القضاء بمعنى القبول اه‍ سم (قوله بل هو أسنى) أي أعلى اه‍ ع ش ~~(قوله وذلك) راجع إلى المتن (قوله لأن ms7511 طباع البشر) إلى قوله ومن صريح ~~التولية في المغني (قوله على التظالم) أي ومنع الحقوق وقوله والإمام مشغول ~~الخ أي فلا يقدر على فصل الخصومات بنفسه اه‍ مغني (قوله أما تقليده) أي ~~توليته لمن يقوم به اه‍ ع ش (قوله فورا) الأولى تقديمه على الإمام (قوله ~~ولا يجوز إخلاء الخ) والمخاطب بذلك الإمام أو من فوض إليه الإمام الاستخلاف ~~كقاضي الإقليم ا ه‍ ع ش (قوله لأن الاحضار الخ) يؤخذ من هذا التعليل أن ~~المراد أنه لا بد أن يكون بين كل أحد وبين القاضي مسافة العدوي فأقل اه‍ سم ~~(قوله قال البلقيني الخ) عبارة النهاية أما إيفاء القضاء الخ ففرض عين كما ~~قاله البلقيني اه‍ (قوله بين المتنازعين) أي بعد تداعيهما كما هو ظاهر ~~وقوله على الإمام يعلم منه أن الإمام له حكم القاضي في القضاء وما يترتب ~~عليه وقوله أو نائبه أي من القضاة كما هو ظاهر اه‍ رشيدي (قوله ويشترط ~~القبول الخ) عبارة النهاية ولا يعتبر القبول لفظا بل يكفي فيه الشروع ~~بالفعل كالوكيل كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى نعم يرتد بالرد اه‍ ~~(قوله له واحد) إلى قوله وفيه نظر في المغني إلا قوله ولو ببذل وقوله ما ~~أمكنه إلى وإن خاف وقوله أو علم إلى بل عليه (قوله بأن لم يصلح غيره) أي ~~بأن لم يوجد في الناحية صالح للقضاء غيره اه‍ شرح الروض والمراد بالناحية ~~بلده ودون مسافة العدوي عناني (قوله فاضلا عما يعتبر الخ) ظاهره وإن كثر ~~المال ولعل الفرق بين هذا وبين المواضع التي صرحوا فيها بسقوط الوجوب حيث ~~طلب منه مال وإن قل أن القضاء يترتب عليه مصلحة عامة للمسلمين فوجب بذله ~~للقيام بتلك المصلحة ولا كذلك غيره اه‍ ع ش أقول قضية صنيع المغني والأسنى ~~عدم وجوب البذل. (قوله ولم يطلبه) أي القضاء اه‍ سم (قوله منه) أي المتعين ~~للقضاء (قوله وليس) أي الامتناع مفسقا لعل المراد أنه لا يحكم بفسقه وإلا ~~فالتعليل لا يساعد ظاهر العبارة اه‍ رشيدي ms7512 (قوله نعم بحث الأذرعي الخ) ~~عبارة النهاية والأقرب وجوب الطلب وإن ظن عدم الإجابة خلافا للأذرعي أخذا ~~من قولهم يجب الامر الخ وعبارة المغني ومحل وجوب الطلب إذا ظن الإجابة كما ~~بحثه PageV10P102 # الأذرعي فإن تحقق أو غلب على ظنه عدمها لم علم من فساد الزمان وأئمته لم ~~يلزمه اه‍ وعبارة سم نعم لو تيقن عدم الإجابة بحيث انقطع الاحتمال قطعا ~~فيحتمل عدم وجوب الطلب وإن أوجبناه عند الظن وكذا يقال في الامر بالمعروف ~~إنه لو تيقن عدم الامتثال فيحتمل عدم وجوبه وقد يفرق بينهما اه‍ (قوله صريح ~~في وجوب الطلب هنا الخ) ويمكن الفرق اه‍ سم (قوله وإلا يتعين عليه) أي ~~لوجود غيره معه اه‍ مغني (قوله أي يقبله) إلى قوله وتنعقد توليته في المغني ~~قول المتن: (فللمفضول) أي المتصف بصفة القضاء وهو غير الأصلح اه‍ مغني قول ~~المتن: (القبول) ظاهره مع انتفاء الكراهة والقياس ثبوتها لجريان الخلاف في ~~جواز القبول وقد يقتضي قوله الآتي فله القبول بلا كراهة ثبوتها فيما نحن ~~فيه اه‍ ع ش أقول ويصرح بالكراهة قول الشارح الآتي وقبوله مع وجود الفاضل ~~الخ وقول شرح المنهج أو كان مفضولا ولم يمتنع الأفضل من القبول كرها أي ~~الطلب والقبول له اه‍ (قوله إذا بذل له من غير طلب) كان يمكن ترك هذا ~~التقييد لأن له القبول مع الطلب وإن كرها كما سيأتي اه‍ سم (قوله من استعمل ~~عاملا الخ) دخل فيه كل من تولى أمرا من أمور المسلمين وإن لم يكن ذلك شرعيا ~~كنصب مشايخ الأسواق والبلدان ونحوهما اه‍ ع ش (قوله إذا كان الفاضل مجتهدا) ~~قد يقال مع وجود المجتهد لا يولي غيره فهذا ليس مما الكلام فيه إلا أن يفرض ~~في التولية بالشوكة وفيه نظر اه‍ سم (قوله وخرج) إلى المتن في المغني إلا ~~قوله ولا يجبر الفاضل هنا (قوله أو أقرب إلى القلوب) عبارة غيره إلى القبول ~~قال ع ش أي لقبول الخصم ما يقضى عليه أو له وهو قريب من الأطوع لأن معناه ms7513 ~~أكثر طاعة بأن يكون طاعة الناس له أكثر من طاعتهم لغيره اه‍ (قوله أو ألزم ~~لمجلس الحكم) أو حاضر أو الأفضل غائب أو صحيحا والأفضل مريض اه‍ مغنى (قوله ~~لخطره) عله للكراهة قول المتن: ( وقيل يحرم) استشكله الإمام بأنه إذا كان ~~النصب جائزا فكيف يحرم طلب الجائز ونظير هذا سؤال الصدقة في المسجد فإنه لا ~~يجوز ويجوز إعطاؤه على الأصح إذا لا عطاء باختيار المعطي فالسؤال كالعدم ~~اه‍ مغني (قوله وسئل) إلى قول المتن والاعتبار في النهاية إلا قوله ويصح ~~إلى ويحرم قول المتن: (فله القبول) ولا يلزمه على الأصح لأنه قد يقوم به ~~غيره نهاية ومغني. (قوله بل قال البلقيني الخ) عبارة النهاية نعم يندب له ~~كما قاله البلقيني الخ (قوله قال البلقيني يندب الخ) هو مناف لقوله الآتي ~~وإلا يوجد أحد هذه الأسباب الخ فتأمله فإن قيل هذا محمول على ما إذا وجد ~~أحد الأسباب فلا معنى لنقله عن البلقيني مع ما في المتن اه‍ سم أقول وكذا ~~قول الشارح بلا كراهة ينافي لما يأتي (قوله نعم إن خاف) إلى قول المتن ~~والاعتبار في المغني إلا قوله كالخبر الحسن إلى ويحرم الطلب وقوله مطلقا ~~إلى المتن قول المتن: (إلى الرزق) هو بالفتح مصدر وبالكسر اسم لما ينتفع به ~~اه‍ ع ش (قوله على الولاية) وفي هذا إشعار على أنه يجوز أخذ الرزق على ~~القضاء وسيأتي إيضاح ذلك اه‍ مغني (قوله وكذا إن ضاعت) صريح في أن القبول ~~حينئذ مندوب ولو قيل بوجوبه لم يبعد اه‍ ع ش PageV10P103 # (قوله بتولية جاهل) أي أو عاجز اه‍ مغني (قوله الأسباب الثلاثة) هي قوله ~~إن كان خاملا الخ وقوله أو محتاجا الخ وقوله وكذا لو ضاعت الخ اه‍ ع ش. ~~(قوله أي الطلب كالقبول) إن كان كون القبول خلاف الأولى أو مكروها لا فرق ~~فيه بين أن يكون هنا طلب منه أولا خالف ما تقدم عن البلقيني وإن كان مقيدا ~~بالطلب لم يخالفه فليحرر اه‍ سم (قوله سبب امتناع الخ) وقد امتنع ms7514 ابن عمر ~~رضي الله تعالى عنهما لما سأله عثمان رضي الله عنه القضاء رواه الترمذي ~~وعرض على الحسين بن منصور النيسابوري قضاء نيسابور فاختفى ثلاثة أيام ودعا ~~الله تعالى فمات في اليوم الثالث وورد كتاب السلطان بتولية مضر بن علي ~~الجهضمي عشية قضاء البصرة فقال أشاور نفسي الليلة وأخبركم غدا وأتوا عليه ~~من الغد فوجدوه ميتا وقال مكحول لو خيرت بين القضاء والقتل اخترت القتل ~~وامتنع منه الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه لما استدعاه المأمون لقضاء ~~الشرق والغرب وامتنع منه الإمام أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه لما استدعاه ~~المنصور فحبسه وضربه وحكى القاضي الطبري وغيره إن الوزير ابن الفرات طلب ~~أبا علي بن خير إن لتولية القضاء فهرب منه فختم دوره نحوا من عشرين يوما ~~اه‍ مغني (قوله وعليه حملت الخ) أي على انتفاء كل من الأسباب الثلاثة (قوله ~~على جاهل) أي مطلقا اه‍ ع ش (قوله قصد) أي العالم (قوله انتقاما) أي من ~~الأعداء اه‍ مغني (قوله والأوجه إنه) أي الطلب (قوله بقصد هذين) أي ~~المباهاة والاستعلاء (قوله هذا كله الخ) عبارة المغني والروض مع شرحه وهذا ~~التفصيل إذا لم يكن هناك قاض متول فإن كان نظر فإن كان غير مستحق للقضاء ~~فكالمعدوم وإن كان مستحقا له فطلب عزله حرام ولو كان دون الطالب وتبطل بذلك ~~عدالة الطالب فإن عزل وولي الطالب نفذ عند الضرورة أما عند تمهد الأصول ~~الشرعية فلا ينفذ وهذا في الطلب بلا يذل مال فإن كان ببذل نظر فإن تعين على ~~الباذل القضاء أو كان ممن يسن له جاز له بذل المال ولكن الآخذ ظالم بالأخذ ~~وهذا كما إذا تعذر الامر بالمعروف إلا ببذل مال فإن لم يتعين ولم يسن طلبه ~~لم يجز بذل المال ليولي ويجوز له البذل بعد التولية لئلا يعزل والآخذ ظالم ~~بالأخذ ووقع في الروضة أنه يجوز له بذله ليولى ونسب إلى الغلط وأما بذل ~~المال لعزل قاض متصف بصفة القضاء فهو حرام فإن عزل وولى الباذل نفذ عند ms7515 ~~الضرورة كما مر أما عند تمهد الأصول الشرعية فتوليته باطلة والمعزول على ~~قضائه لأن العزل بالرشوة حرام وتولية المرتشي للراشي حرام اه‍ وعلم بذلك أن ~~قول الشارح وينفذ العزل الخ راجع إلى قوله فيحرم السعي الخ وقوله فإن لم ~~يتعين الخ وإن قوله مطلقا إشارة إلى رد ما مر عنهما من التفصيل بين حالتي ~~الضرورة وعدمها (قوله جائرا) أي أو جاهلا (قوله ولو أفضل) ينبغي أن يكون ~~محله حيث لم يكن الطالب مجتهدا أو المتولي مقلدا اه‍ سيد عمر (قوله ولا ~~يؤثر) أي في العدالة وصحة التولية بل يجب عليه ذلك كما مر اه‍ رشيدي (قوله ~~وينفذ العزل الخ) كلام مستأنف اه‍ رشيدي (قوله مطلقا) لعله متعلق بينفذ اه‍ ~~رشيدي. (قوله ويظهر ضبطها الخ) عبارة الروض PageV10P104 # ولا يجب أي على من تعين عليه القضاء طلب ولا قبول في غير بلده قال في ~~شرحه وظاهر كلامه إنه لو كان ببلد صالحان وولى أحدهما لم يجب على الآخر ذلك ~~أي الطلب والقبول في بلد آخر ليس به صالح والأوجه الوجوب عليه لئلا يتعطل ~~البلد الآخر إن لم يشملها حكم الأول مع انتفاء حاجة بلده إليه اه‍ وخالفه ~~النهاية والمغني فقالا: فلو كان ببلد صالحان وولى أحدهما لم يجب على الآخر ~~ذلك في بلد آخر ليس به صالح خلافا لبعض المتأخرين اه‍ (قوله فيجري) إلى ~~قوله نعم في المغني (قوله فيجري في المتعين الخ) تنبيه حكم المقلدين الآن ~~حكم المجتهدين في الأصلح وعدمه كما قاله بعض المتأخرين اه‍ مغني (قوله في ~~الطلب والقبول) ظرف للأحكام وقوله في وطنه الخ متعلق بقوله فيجري الخ وكان ~~الأولى أن يقول فيجري ما مر من أحكام الطلب والقبول في المتعين وغيره في ~~التعين وعدمه في وطنه الخ (قوله لأنه) أي إيجاب القبول لما فوق مسافة ~~العدوي (قوله بخلاف سائر فروض الكفايات الخ) فإنه يمكنه القيام بها والعودة ~~إلى الوطن اه‍ مغني (قوله إليها) أي إلى ناحية (قوله لزمه الامتثال الخ) ~~ظاهره وإن وجد صالح يتولى في البلد ms7516 المبعوث إليه أو بقربه بخلاف جمع ~~الأذرعي الآتي فإنه اعتبر فيه انتفاء وجود الصالح المذكور ففي قوله بنحو ما ~~ذكرته شئ اه‍ سم عبارة الشيخ سلطان ويتعين حمله على عدم وجود صالح للقضاء ~~في المحل المبعوث إليه أو بقربه وحينئذ يجتمع الكلامان اه‍ (قوله وعلى هذا ~~التفصيل) أي وجوب القبول فيما دون مسافة العدوي وعدمه في الزائد على ذلك ~~(قوله واعتراض الخ) عطف على قول الرافعي الخ (قوله له) أي لقول الرافعي ~~(قوله حمل ما ذكره الخ) أي ما نقله الرافعي بقوله طرق الأصحاب الخ وأما ما ~~بحثه الرافعي بقوله ومقتضاه الخ فلا يقبل الجمع كما يعلم بمراجعته اه‍ سيد ~~عمر (قوله وهو) أي عدم وجوب البعث والامتثال (قوله ومنه إنه (ص) الخ ) قد ~~يجاب بأن البعث الصادر منه (ص) وممن بعده كان برضا المبعوثين فلا يدل على ~~وجوب امتثالهم كما هو المدعي ويوضح ذلك إنها وقائل حال فعلية محتملة اه‍ سم ~~(قوله نعم الناحية الخارجة الخ) عبارة المغني ولو خلا الزمان عن إمام رجع ~~الناس إلى العلماء فإن كثر علماء الناحية فالمتبع أعلمهم فإن استووا ~~وتنازعوا أقرع كما قاله الإمام اه‍ (قوله من يرجع الخ) أي ذو شوكة مسلم ~~يرجع (قوله كما مر) أي في النكاح في أواخر فصل لا تزوج امرأة نفسها. (قوله ~~أو ولى من لم يصل للبلد الخ) بقي ما لو امتنع الإمام من تولية القاضي ببلده ~~وغيرها مطلقا وأيس الناس من تولية قاض من جهته وتعطلت أمورهم هل لأهل الحل ~~والعقد من بلده أو غيرها تولية قاض وكذا لو ولى قاضيا لكن منعه من العمل ~~بمسائل معينة وتعطلت أمورهم بالنسبة إليها هل لهم تولية قاض بالنسبة لتلك ~~المسائل ولعل قياس ما بحثه إن لهم ما ذكر اه‍ PageV10P105 # سم (قوله أو مات القاضي) كان الأولى أن يقدمه على قوله ولم يول غيره ~~(قوله إن لأهل الحل الخ) جواب لو وكان الأولى جاز لأهل الخ (قوله أي من ~~تصح) إلى قول المتن مطلق في النهاية وإلى قول ms7517 الشارح وفي إطلاقهما في ~~المغني إلا قوله وصح أيضا إلى المتن قول المتن: (مسلم الخ) أي إسلام وكذا ~~الباقي وهذا الشرط داخل في اشتراط العدالة ولهذا لم يذكره في الروضة فلا ~~يولى كافر على مسلمين لقوله تعالى * (ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين ~~سبيلا) * ولا سبيل أعظم من القضاء اه‍ مغني (قوله ونصبه على مثله الخ) ~~عبارة المغني وأما جريان عادة الولاة بنصب حاكم من أهل الذمة عليهم فقال ~~الماوردي والروياني إنما هي رياسة وزعامة لا تقليد حكم الخ (قوله ومن ثم لا ~~يلزمون الخ) فهو كالمحكم لا الحاكم اه‍ زيادي قول المتن: (مكلف) أي بالغ ~~عاقل فلا يولى صبي ولا مجنون وإن تقطع جنونه اه‍ مغني. (قوله واشترط ~~الماوردي الخ) عبارة النهاية واشتراط الماوردي زيادة عقل اكتسابي على العقل ~~الغريزي مخالف لكلامهم اه‍ قال الرشيدي قوله مخالف لكلامهم عبارة الماوردي ~~ولا يكتفي بالعقل الذي يتعلق به التكليف حتى يكون صحيح التمييز جيد الفطنة ~~بعيدا عن السهو والغفلة ليتوصل إلى إيضاح المشكل وحل المعضل انتهت ولا يخفى ~~إن هذا الذي اشترطه الماوردي لا بد منه وإلا فمجرد العقل التكليفي الذي هو ~~التمييز غير كاف قطعا مع أن الشارح سيجزم بما اشترطه الماوردي عقب قول ~~المصنف كاف حيث يقول بأن يكون ذا يقظة تامة وظاهر إن ما قاله الماوردي ليس ~~فيه زيادة على هذا فليتأمل اه‍ (قوله فلا تولى امرأة ولو الخ) فيه إشارة ~~إلى الرد على أبي حنيفة حيث جوزه حينئذ وعلي ابن جرير الطبري حيث جوزه ~~مطلقا اه‍ مغني (قوله ولا خنثى) إلى قوله وفي إطلاقهما في النهاية إلا قوله ~~وصح أيضا إلى المتن (قوله ولا خنثى الخ) عبارة المغني والخنثى المشكل في ~~ذلك كالمرأة كما قاله الماوردي وغيره فلو ولى ثم بان رجلا لم يصح توليته ~~كما قاله الماوردي وصرح به البحر وقال إنه المذهب ويحتاج إلى تولية جديدة ~~أما إذا بانت ذكورته قبل التولية فإنها تصح اه‍ وسيأتي في الشارح والنهاية ~~قبيل قول المصنف وهو من يعرف ms7518 الخ ما يخالفه قول المتن: (عدل) وسيأتي في ~~الشهادات بيانه اه‍ مغني (قوله ومثله) أي الفاسق اه‍ ع ش عبارة المغني ~~والروض ولا يولى مبتدع ترد شهادته ولا من ينكر الاجماع أو أخبار الآحاد أو ~~الاجتهاد المتضمن إنكاره إنكار القياس اه‍ أي يحرم ولا يصح تقليد مبتدع الخ ~~أسنى (قوله ومحجور عليه الخ) كما صرح به البلقيني لأن مقتضى القضاء التصرف ~~على المحجور عليهم قال وأما الاكراه فإنه مانع من صحة القبول إلا فيمن تعين ~~عليه اه‍ مغني (قوله فلا يولى أعمى الخ) خرج بالأعمى الأعور فإنه يصح ~~توليته اه‍ مغني (قوله وفي إطلاقهما) أي صحة من يبصر نهارا فقط وعدم صحة من ~~يبصر ليلا فقط وجرى النهاية والمغني على الاطلاق المذكور (قوله إنه متى ~~كان) أي من يراد نصبه قاضيا (قوله صحت توليته في الأولى الخ) يعني إن من ~~يبصر نهارا فقط تصح توليته إذا ولي في النهار ينفذ حكمه فيه دون الليل ومن ~~يبصر ليلا فقط تصح توليته إذا ولي في الليل وينفذ حكمه فيها دون النهار ~~(قوله لا يصح قضاؤه فيه) أي في زمن عدم التمييز (قوله واختير الخ) عبارة ~~المغنى فإن قيل قد استخلف النبي (ص) ابن أم مكتوم على المدينة وهو أعمى ~~ولذلك قال مالك بصحة ولاية الأعمى أجيب بأنه إنما استخلفه في إمامة الصلاة ~~دون الحكم. تنبيه PageV10P106 # : لو سمع القاضي البينة ثم عمي قضى في تلك الواقعة على الأصح واستثنى ~~أيضا لو نزل أهل قلعة على حكم أعمى فإنه يجوز كما هو مذكور في محله اه‍ ~~(قوله لا في خصوص الحكم الخ) الأولى دون الحكم الخ (قوله فلا يولى أخرس) ~~إلى قوله وجبان في النهاية وإلى قوله وعده في المغني إلا قوله في الروضة ~~(قوله وجبان ضعيف النفس) فإن كثيرا من الناس يكون عالما دينا ونفسه ضعيفة ~~عن التنفيذ والالزام والسطوة فيطمع في جانبه بسبب ذلك اه‍ مغني (قوله وصحة ~~حواس وأعضاء) وإن يكون عارفا بلغة البلد الذي يقضي لأهله قنوعا سليما من ~~الشحناء ms7519 صدوقا وافر العقل ذا وقار وسكينة قرشيا ومراعاة العلم والتقى أولى ~~من مراعاة النسب مغني وروض مع شرحه (قوله وعده الخ) أي من المندوبات (قوله ~~ما قلناه في اليقظة التامة) أي من إدخالها في تفسير الكفاية الواجبة (قوله ~~لأن القصد منها الخ) كيف يراد باليقظة التامة أصل التيقظ وبالتيقظ المطلق ~~كما له فليتأمل اه‍ سيد عمر (قوله فلا يصح) إلى قوله انتهى في المغني إلا ~~قوله قيل وإلى المتن في النهاية إلا قوله واشترطه إلى ولا كونه عارفا وقوله ~~وبه يندفع إلى ولا معرفته وقوله فقول جمع إلى وللمولى (قوله تولية جاهل) أي ~~بالأحكام الشرعية نهاية ومغني (قوله وإن حفظ) إلى قيل عبارة النهاية ~~والمغني وهو من حفظ مذهب إمامه لكنه غير عارف بغوامضه وقاصر عن تقرير أدلته ~~لأنه لا يصلح للفتوى فالقضاء أولى اه‍ (قوله ويرد الخ) هذا الرد إنما يفيد ~~لو أريد بالانبغاء الوجوب لا الأولى (قوله وأفهم) إلى قوله لكنه صحيح في ~~المغني (قوله فعلى الأول) أي ما أفهمه كلام المصنف (قوله وبه يندفع) أي بما ~~في المجموع (قوله تصويب ابن الرفعة خلافه) اعتمده المغني (قوله إن رجوعه) ~~أي القاضي (قوله ولا معرفته) أي ولا يشترط معرفته الخ (قوله ومحلهما) أي ~~الأصل والعكس (قوله إن المدار الخ) بيان لما مر وقوله فيها أي العقود (قوله ~~ثم بانت) الأولى التذكير (قوله فقول جمع الخ) منهم المغني كما مر (قوله لا ~~يصح) الأولى التأنيث. (قوله وللمولى الخ) عبارة المغني والروض مع شرحه وإذا ~~عرف الإمام أهلية أحد ولاه وإلا بحث عن حاله ولو ولى من لا يصلح للقضاء مع ~~وجود الصالح له والعلم بالحال أثم المولى بكسر اللام والمولى بفتحها ولا ~~ينفذ قضاؤه وإن أصاب فيه اه‍ (قوله ويسن له اختباره الخ) أي إن كان أهلا ~~للاختبار وإلا اكتفى بإخبار العدلين اه‍ ع ش (قوله وهو من) كان في أصله ~~رحمه الله تعالى أن مكتوبا بالحمرة على إنه من المتن وكذا هو في المغني ~~والنهاية والمحلي ثم أصلح بمن ms7520 فليحرر اه‍ سيد عمر (قوله أي المجتهد) إلى ~~قوله على أن قول ابن الجوزي في المغني وإلى قوله قال ابن دقيق العيد في ~~النهاية إلا قوله قال ابن الصلاح إلى واجتماع ذلك. قول المتن: (ما يتعلق ~~بالأحكام) احترز به عن المواعظ والقصص اه‍ مغني (قوله وإن لم يحفظ ذلك) بل ~~يكفي أن يعرف مظان الأحكام في أبوابها فليراجعها اه‍ مغني (قوله في خمسمائة ~~آية ولا خمسمائة حديث) حق التعبير أن يقول أي الأحكام في خمسمائة ولا ~~أحاديثها في خمسمائة (قوله لزاعميهما) زاعم الأول البندنيجي والماوردي ~~وغيرهما وزاعم الثاني الماوردي اه‍ مغني (قوله وغيرهما) أي كالحكم والأمثال ~~(قوله قاضية ببطلانه) أي لما يأتك أن غالب الأحاديث الخ (قوله قائلة) أي ~~انحصار الأحاديث في خمسمائة (قوله أو الأحكام الخ) عطف على الأحاديث ويحتمل ~~على PageV10P107 # الحصر (قوله إنها) أي أحاديث الأحكام (قوله اعتماده) أي المجتهد فيها أي ~~في معرفة أحاديث الأحكام (قوله على أصل مصحح) أي من كتب الحديث اه‍ مغنى ~~(قوله كسنن أبي داود) وصحيح البخاري اه‍ مغني (قوله مع معرفة اصطلاحه الخ) ~~أي ذلك الأصل (قوله راجع لما الخ) عبارة المغني ويعرف خاصه وعامه بتذكير ~~الضمير نظرا لما والخاص خلاف العام الذي هو لفظ يستغرق الصالح له من غير ~~حصر ويعرف العام الذي أريد به الخصوص والخاص الذي أريد به العموم اه‍ (قوله ~~راجع لما) أي معطوف عليها اه‍ رشيدي (قوله مطلقا) راجع لعامه وكان المراد ~~بقوله مطلقا ما هو عام بوضعه ويقابله ما ليس عاما بوضعه لكن أريد به العموم ~~وعلى هذا القياس ما يأتي في قوله وخاصه ولينظر الفصل بين عامه ومطلقا بما ~~بينهما والعطف في قوله أو الذي الخ ويحتمل أن المراد بقوله مطلقا سواء أريد ~~عمومه أولا ويكون قوله أو الذي الخ إشارة إلى التردد في المراد بالعام وعلى ~~قياس ذلك يقال في مطلق الثاني وما بعده اه‍ سم وقوله والعطف الخ أي وكان ~~حقه العطف بالواو كما في المغني (قوله أو الذي الخ) عطف على عامه ms7521 اه‍ ع ش ~~(قوله أو الذي أريد به العموم) أي ولو مجازا (قوله ومطلقه) إلى قول المتن ~~والمتصل في المغني قول المتن: (ومجمل) وهو ما لم تتضح دلالته مثل قوله ~~تعالى * ( وآتوا الزكاة) * * (خذ من أموالهم صدقة) * لأنه لم يعلم منهما ~~قدر الواجب والمبين هو ما اتضح دلالته مثل قوله وفي عشرين دنانير نصف دينار ~~اه‍ بجيرمي (قوله والمحكم) أي والمتشابه اه‍ مغني (قوله عند تعارضها) أي ~~الأدلة اه‍ مغني (قوله إلا بذلك) فيقدم الخاص على العام والمقيد على المطلق ~~والمبين على المجمل والناسخ على المنسوخ والمتواتر على الآحاد قال ابن ~~برهان ويشترط أن يعرف أسباب النزول اه‍ مغني (قوله المعضل وهو الحديث ~~الساقط من سنده اثنان فأكثر كما قاله العراقي والمنقطع قال العراقي هو ما ~~سقط من سنده واحد قبل الصحابي في أي موضع كان وإن تعددت المواضع بحيث لا ~~يزيد الساقط في كل منها على واحد اه‍ جاد المولى (قوله لأنه بذلك) إلى قوله ~~انتهى في المغني إلا قوله قال ابن الرفعة إلى وقال ابن الصلاح. (قوله ما ~~تواتر ناقلوه) أي بلغوا عدد التواتر اه‍ سم عبارة المغني تواترت عدالة ~~رواته اه‍ (قوله لا يبحث الخ) عبارة المغني فلا حاجة للبحث عن عدالتهم وما ~~عدا ذلك يكتفي في عدالة رواته بتعديل إمام الخ ولا بد مع العدالة من الضبط ~~اه‍ قول المتن: (ونحوا) يجوز أن يريد بالنحو ما يشمل الصرف اه‍ سم عبارة ~~المغني أراد بالنحو ما يشمل البناء والاعراب والتصريف اه‍ (قوله ولو بان ~~يغلب على ظنه الخ) عبارة المغني أما بعلمه بموافقته بعض المتقدمين أو يغلب ~~الخ (قوله صحة الخ) راجع إلى المتن (قوله وجلاء وخفاء) يغني عنه ما مر ~~(قوله وطرق استخراج العلل الخ) أي ويعرف طرق الخ (قوله ولا يشترط نهايته ~~الخ) عبارة المغني ولا يشترط أن يكون متبحرا في كل نوع من هذه العلوم حتى ~~يكون في النحو كسيبويه وفي اللغة كالخليل بل يكفي معرفة جمل منها قال ابن ~~الصلاح الخ (قوله مع ms7522 الاعتقاد الجازم الخ) متعلق بقول المصنف وشرط القاضي ~~مسلم الخ أي يشترط فيه ما مر مع الاعتقاد الجازم بأمور العقائد وإن لم يحسن ~~قوانين علم الكلام المدونة فليس إحسانها PageV10P108 # شرطا في المجتهد أو على الصحيح اه‍ رشيدي (قوله واجتماع ذلك) أي العلوم ~~المتقدمة (قوله إما مقيد) أي بمذهب إمام خاص اه‍ مغني (قوله لا يعدو) أي لا ~~يتجاوز (قوله لرغبة العلماء عنه الخ) عبارة المغني فإن العلماء يرغبون عنه ~~وهذا ظاهر لا شك فيه وكيف يمكن الخ عنه أي القضاء (قوله وكيف يمكن) إلى ~~قوله قال ابن الرفعة قضية صنيعه إنه من قول ابن دقيق العيد أيضا وأن أوهم ~~ما مر آنفا عن المغني خلافه (قوله عنه) أي المجتهد. (قوله تسألني عن مذهب ~~الشافعي أم عما عندي الخ) هذا لا ينافي ما ذكر لأنه لا يقتضي الاستقلال في ~~جميع مسائل الفقه في جميع أبوابه اه‍ سم (قوله وقال هو) أي القفال (قوله ~~وآخرون الخ) عبارة المغني والشيخ أبو علي والقاضي حسين والأستاذ أبو إسحاق ~~وغيرهم لسنا الخ فما هذا كلام من يدعي زوال رتبة الاجتهاد وقال ابن الصلاح ~~الخ (قوله ووافقه الخ) أي ابن الصلاح (قوله منه) أي من المطلب (قوله والذي ~~يتجه الخ) هذا من عند الشارح (قوله إذ الأصح جواز تجزئة الخ) عبارة المغني ~~والروض مع شرحه فرع يجوز أن يتبعض الاجتهاد بأن يكون العالم مجتهدا في باب ~~دون باب فيكفيه علم ما يتعلق بالباب الذي يجتهد فيه اه‍ (قوله أما حقيقته) ~~أي الاجتهاد (قوله في سائر الأبواب) أي في جميعها (قوله وهذا التأسيس الخ) ~~قد يشير إلى ما ينافي قوله السابق فالمراد به التأهل له اه‍ سم أقول يدفع ~~المنافاة حمل قوله أو في بعض المسائل الاضراب (قوله عنه) أي التأسيس (قوله ~~مرتبة الاجتهاد وسع المذهبي) أي الاجتهاد في المذهب فضلا عن الاجتهاد ~~النسبي أي الاجتهاد في بعض الأبواب فضلا عن الاجتهاد المطلق أي في جميع ~~الأبواب (قوله وكذا من عداهم الخ) هذا مع قوله الآتي هذا ms7523 بالنسبة لعمل نفسه ~~لا لافتاء أو قضاء فيمتنع الخ صريح في أن من عدا الأربعة ممن حفظ مذهبه في ~~تلك المسألة ودون حتى عرفت شروطه وسائر معتبراته يمتنع تقليده في غير العمل ~~من الافتاء والحكم فليتنبه لذلك وليحفظ مع إنه في نفسه لا يخلو عن اشكال ~~اه‍ سم (قوله ممن حفظ مذهبه في تلك المسألة الخ) أي لو وجد وإلا فلا تحقق ~~له فيما اطلعنا عليه (قوله وسائر معتبراته) أي كعدم المانع. (قوله ويشترط ~~لصحة التقليد أيضا أن لا يكون مما ينقض فيه قضاء القاضي) كان ينبغي أن ~~يؤخره ويذكره قوله كمخالف الاجماع (قوله أن لا يكون مما ينقض فيه الخ) قد ~~يشكل هذا بأنه يلزمه بطلان بعد تقليد مقلدي بقية الأئمة الأربعة فيما قلنا ~~بنقضه من مذاهبهم اه‍ سم ويدفع الاشكال بأن الكلام في تقليد المقلد لغير ~~إمامه (قوله هذا الخ) أي قوله وكذا من عداهم من حفظ الخ (قوله فيه) أي ~~الافتاء أو القضاء PageV10P109 # (قوله مما يأتي) لعله أراد به قوله لكن في الروضة إلى فلا ينافي وقوله ~~بخلاف الحاكم لا يجوز الخ (قوله لأنه محض تشه الخ) كيف ذلك مع الشروط ~~المذكورة اه‍ سم وقد يجاب بأن الشروط المذكورة إنما هي في العمل في حق نفسه ~~(قوله إذا قصد به) أي بالافتاء بمذهب غير الأربعة بل غير إمامه (قوله أي مع ~~تبيينه للمستفتي قائل ذلك) أي ليقلده فيكون قول المفتي حينئذ إرشاد الافتاء ~~(قوله كمخالف الاجماع) خبر ما الخ (قوله لكن المشهور الذي رجحاه الخ) في ~~الروض ويعمل أي المستفتي بفتوى عالم مع وجود أعلم منه جهله قال في شرحه ~~بخلاف ما إذا علمه بأن اعتقده أعلم كما صرح به بعد فلا يلزمه البحث عن ~~الأعلم إذا جهل اختصاص أحدهما بزيادة علم ثم قال في الروض فإن اختلفا أي ~~المفتيان جوابا وصفة ولا نص أي من كتاب أو سنة قدم الأعلم وكذا إذا اعتقد ~~أحدهما أعلم أو أروع أي قدم من اعتقده أعلم أو أروع ويقدم الأعلم ms7524 على ~~الأورع انتهى فانظر هل يخالف ذلك إطلاق جواز تقليد المفضول مع وجود الفاضل ~~الآتي في قوله وقد سبق أن الأرجح التخيير فيهما الخ فليتأمل اه‍ سم وقد ~~يقال إن الاطلاق المذكور يقيد بذلك كما يؤيده قوله الآتي ولا وجد من يخبره ~~به (قوله ولا ينافي ذلك) أي اشتراط الاعتقاد المذكور. (قوله قال الهروي ~~الخ) بين السيد السمهودي في رسالة التقليد إن مقتضى الروضة ترجيح ما نقله ~~الهروي وأطال في ذلك اه‍ سم (قوله لا مذهب له) ليس معناه أن له ترك التقليد ~~مطلقا بل معناه ما عبر عنه المحلى في شرح جمع الجوامع بقوله فله أن يأخذ ~~فيما يقع له بهذا المذهب تارة وبغيره أخرى وهكذا انتهى وعبارة السيد ~~السمهودي فيقلد واحدا في مسألة وآخر في أخرى اه‍ ولعل الشارح أشار إلى ذلك ~~بقوله أي معين الخ اه‍ سم (قوله أي معين يلزمه البقاء الخ) لا يقال هذا لا ~~يخص العامي لأن الذي اقتضاه كلام الفقهاء جواز الانتقال ولو بعد العمل فلعل ~~الأوجه منع ما نقله الهروي لأنا نقول المراد بالعامي غير المجتهد أو نقول ~~غير المجتهدين من العلماء مثل العامي في ذلك كما صرح به المحلي في شرح ~~الجوامع اه‍ سم (قوله وحيث اختلف الخ) عبارة الروض مع شرحه واختلاف ~~المفتيين في حق المستفتي كاختلاف المجتهدين في حق المقلد وسيأتي أنه يقلد ~~من شاء منهما فللمستفتي ذلك على ما يأتي اه‍ وأراد بما يأتي ما مر آنفا عن ~~سم عن الروض وشرحه (قوله وقضيته جواز تقليد المفضول الخ) هذا في العامي ~~بدليل قوله الآتي فلا ينافي ما مر عن الهروي لأنه في عامي الخ واعلم أن ~~قوله السابق ويشترط أيضا اعتقاده أرجحية مقلده الخ شامل للعامي بدليل قوله ~~ولا ينافي ذلك كونه عاميا الخ وحينئذ فقد يمنع قوله وقضيته جواز تقليد ~~المفضول الخ ويقال بل قضيته منع ذلك بدليل قوله PageV10P110 # فكاختلاف المجتهدين إلا أن يكون هذا بالنظر إلى قوله لكن المشهور الخ اه‍ ~~سم (قوله من أصحاب ا ms7525 لاوجه) كذا كان في أصله رحمه الله تعالى ثم أصلح ~~بالوجوه وليس بضروري كما هو ظاهر اه‍ سيد عمر (قوله لكن في الروضة الخ) ~~استدراك على القضية المذكورة (قوله فيه الاجماع) أي في وجوب البحث عن ~~الأرجح. (قوله لكن حمله الخ) أي كلام الروضة المذكور اه‍ سم (قوله من جواز ~~تقليد غير الأئمة الخ) أي في العمل لنفسه (قوله وفيه نظر) أي في الحمل ~~المذكور (قوله لأنه صرح بمساواة العامل الخ) أي فإنه قال ليس لمفت وعامل ~~الخ اه‍ سم (قوله في ذلك) أي وجوب البحث (قوله ما مر عن الهروي الخ) أي من ~~تخير العامي في الوجهين (قوله وما يأتي الخ) أي آنفا (قوله لأنه الخ) كل ~~مما مر وما يأتي (قوله إطلاق ابن عبد السلام الخ) أي الشامل للمتأهل وغيره ~~(قوله يرده الخ) هلا قال يحمل على عامي غير متأهل للنظر (قوله ما تقرر) أي ~~كلام الروضة المذكور مع قوله فالوجه حمله الخ (قوله وما في الروضة الخ) عطف ~~على وإطلاق ابن عبد السلام الخ (قوله مفروض الخ) محل تأمل بل قولها إن كانا ~~لواحد فيه نوع إشعار بأن الكلام فيهما أي الوجهين ولو لمتعدد فتدبر اه‍ سيد ~~عمر (قوله وإلا) أي بأن كانا لمتعدد (قوله كما اقتضاه قوله الخ) أي قول ~~صاحب الروضة أقول قد سبق عن الروض وشرحه تقييد القول المذكور بجهل المستفتي ~~اختصاص أحدهما بزيادة علم أو ورع (قوله وقد سبق) أي في أول الفروع (قوله ~~فيهما) أي المجتهدين (قوله في العمل) أخرج الفتوى والحكم اه‍ سم (قوله في ~~مقلد مصحح الخ) بالإضافة وقوله لا يأثم الخ مقول البلقيني (قوله بصحته) أي ~~الدور (قوله ولا ينافيه) أي قول البلقيني (قوله في هذه) أي مسألة صحة الدور ~~(قوله لأنه الخ) أي قول ابن عبد السلام (قوله ومر) أي في أول الفروع (قوله ~~كما مر) أي في قوله فالوجه حمله الخ. # (قوله عنه وعن غيره ما يخالف الخ) ومما يخالفه كلام الروض فإنه صريح في ~~أنه إذا ms7526 لم يتأهل للعلم بالراجح ولا وجد من يخبره يتوقف ولا يتخير حيث قال ~~هنا وليس له أي لكل من العامل والمفتي كما في شرحه العمل والفتوى بأحد ~~القولين أو الوجهين من غير نظر إلى أن قال فإن كان أهلا للترجيح أو التخريج ~~استقل به متعرفا ذلك من القواعد والمآخذ وإلا تلقاه من نقلة المذهب فإن عدم ~~الترجيح أي بأن لم يحصله بطريق توقف أي حتى يحصله إلى أن قال فإن اختلفوا ~~أي الأصحاب في الأرجح ولم يكن أي كل من العامل والمفتي أهلا للترجيح اعتمد ~~ما صححه الأكثر فالأعلم وإلا أي وإن لم يصححوا شيئا توقف اه‍ ولا يخفي ~~مخالفة هذا لاطلاق الهروي السابق فإن قوله تلقاه والأصح من نقلة المذهب ~~وقوله فإن اختلفوا ولم يكن أهلا للترجيح شامل للعامي إن لم يكن محصورا فيه ~~ولم يخيره بل أوجب عليه تعرف الراجح إلا أن يكون ما قاله الهروي في اختلاف ~~المتجرين في غير الترجيح أو كلام شرح الروض في غير العامي الصرف ومخالفته ~~لحمل الشارح المذكور بقوله فالوجه حمله الخ فإنه أوجب على غير المتأهل تعرف ~~الراجح ومخالفته لما ذكره الشارح من التخيير إلا أن يحمل على المختلفين في ~~غير الترجيح مع التساوي عنده أو على المتساويين فيه عنده وعن السبكي من ~~جواز العمل بالمرجوح في حق نفسه فليتأمل اه‍ PageV10P111 # سم (قوله بخلاف الحاكم الخ) ومثله المفتي (قوله وصرح الخ) أي السبكي ~~(قوله بأن له العمل بالمرجوح الخ) ينبغي أن يكون محله في مرجوح رجحه بعض ~~أهل الترجيح أما مرجوح لم يرجحه أحد كأحد وجهين لشخص رجح مقابله أو لم يرجح ~~منهما شيئا ورجح أحدهما جميع من جاء بعده من أهل الترجيح فيبعد تقليده ~~والعمل به من عامي لم يتأهل للترجيح فليتأمل اه‍ سيد عمر (قوله ومن ثم كان ~~الأوجه الخ) خلاف الأوجه في شرح الروض من إنه لا يفسق بتتبعها من المذاهب ~~المدونة اه‍ سم (قوله يتقيد به) الظاهر يعتد به وسيأتي في شرح نفذ ما يؤيده ~~اه‍ سيد ms7527 عمر (قوله وليس العمل برخص المذاهب الخ) فيه توقف (قوله لصدق الاخذ ~~الخ) من إضافة المصدر إلى مفعوله (قوله وكذا يرد به) أي بما نقله ابن حزم ~~(قوله بذلك) أي بالسؤال عن عالم واحد (قوله وظاهره) أي قول ابن الهمام جواز ~~التلفيق محل تأمل اه‍ سيد عمر (قوله وفي الخادم الخ) استطرادي. (قوله كما ~~مر بسط ذلك في شرح الخطبة الخ) عبارته هناك ولا ينافي ذلك قول ابن الحاجب ~~كالآمدي من عم في مسألة بقول إمام لا يجوز له العمل فيها بقول غيره اتفاقا ~~لتعين حمله على ما إذا بقي من آثار العمل الأول ما يلزم عليه مع الثاني ~~تركب حقيقة لا يقول بها كل من الإمامين كتقليد الشافعي في مسح بعض الرأس ~~ومالك في طهارة الكلب في صلاة واحدة ثم رأيت السبكي في الصلاة من فتاويه ~~ذكر نحو ذلك مع زيادة بسط وتبعه عليه جمع فقالوا إنما يمتنع تقليد الغير ~~بعد العمل في تلك الحادثة بعينها لا مثلها أي خلافا للجلال المحلي كان أفتى ~~ببينونة زوجته في نحو تعليق فنكح أختها ثم أفتى بأن لا بينونة فأراد أن ~~يرجح للأولى ويعرض عن الثانية من غير إبانتها وكان أخذ بشفعة الجوار تقليدا ~~لأبي حنيفة ثم استحقت عليه فأراد تقليد الشافعي في تركها فيمتنع فيهما لأن ~~كلا من الإمامين لا يقول به حينئذ فاعلم ذلك فإنه مهم ولا تغتر بظاهر ما مر ~~اه‍ وبينا في هامش شرح الخطبة ما في تمثيله الأول فراجعه اه‍ سم (قوله ~~مثله) أي الآمدي (قوله فيه تجوز) خبر PageV10P112 # ونقل غير واحد (قوله عليه) أي النقل (قوله ثم) أي في شرح الخطبة (قوله ~~فإنه الخ) أي ابن الحاجب (قوله ذلك) أي الاتفاق المذكور (قوله قال) أي ابن ~~الحاجب (قوله بالخلاف مطلقا) أي بدون ذكر مصدره من الأصوليين أو الفقهاء أو ~~منهما (قوله قيل الخ) مقابل الاطلاق المذكور (قوله فيه) أي في ذلك الشئ ~~(قوله قيل الخ) يظهر إنه لمجرد الحكاية لا للتمريض (قوله كذا) أي يأثم ~~بالفعل ms7528 (قوله إن علم) أي المرتكب (قوله لأنه إذا خفي الخ) في تقريبه نظر ~~(قوله أما إذا عجز عن التعلم الخ) في الروض وشرحه وإن عدم المستفتي عن ~~واقعة المفتي في بلده وغيره ولا وجد من ينقل له حكمها فلا يؤاخذ صاحب ~~الواقعة بشئ يصنعه فيها إذ لا تكليف عليه كما لو كان قبل ورود الشرع انتهى ~~اه‍ سم (قوله ولو لنقله) أي ولو كان العجز لتوقف التعلم على نقلة لا ~~يستطيعها (قوله وبه) أي بالتعليل (قوله عالم بفسادها) أي بأنه قيل بفسادها ~~اه‍ سيد عمر (قوله فله تقليد أبي حنيفة الخ) صريح في جواز التقليد بعد ~~الفعل اه‍ سم (قوله إن كان مذهبه صحة صلاته الخ) فيه نظر اه‍ سم وضمير ~~مذهبه لأبي حنيفة. (قوله وإلا فهو عابث الخ) هذا ممنوع اه‍ سم عبارة السيد ~~عمر الأولى فلا يجزيه التقليد أو غير هذه العبارة كما يعلم من قوله آنفا به ~~يعلم الخ فاعلم اه‍ (قوله وكذا) أي له تقليد أبي حنيفة في اسقاط القضاء ~~(قوله من أقدم) أي وهو متذكر للمس (قوله على مذهبه) أي المقدم (قوله وقد ~~عذر به) ينبغي وإن لم يعذر به لأنه عند عقده للصلاة جازم لها لا عابث معه ~~فليجز التقليد بشرطه فليتأمل اه‍ سيد عمر (قوله أو لم يتعذر) إلى قوله نازع ~~كثيرون في النهاية إلا قوله ومر إلى المتن (قوله مما يأتي) أي آنفا في ~~السوادة (قوله ولم يخلع الخ) وإلا اتجه عدم تنفيذها اه‍ نهاية (قوله نفذت ~~أحكامه) أي ومنها التولية وهو صريح في صحة توليته حينئذ لغير الأهل مع وجود ~~الأهل وسيأتي ما فيه اه‍ رشيدي (قوله المتن فاسقا الخ) أي مسلما فاسقا الخ ~~اه‍ مغني (قوله ولو جاهلا) أي محضا كما يأتي في قوله ولا بعد فيه الخ ويأتي ~~عن النهاية والمغني وشرح المنهج أنه يشترط في غير الأهل معرفة طرف من ~~الأحكام قول المتن: ( للضرورة) أي لضرورة الناس أي لاضطرارهم إلى القاضي ~~وشدة احتياجهم إليه لتعطل مصالحهم بدونه وقد ms7529 تعين فيمن ولاه السلطان وهذا ~~التعليل يصح بالنسبة لما زاده الشارح أيضا لأنه لما انحصر الامر فيمن ولاه ~~السلطان ولو مع وجود الأهل ثبت اضطرار الناس إليه لعدم وجود قاض أهل وهذا ~~في غاية الظهور اه‍ سم (قوله وصوبه) أي النزاع (قوله وهو عجيب) أي تصويب ~~الزركشي (قوله أو ذو الشوكة) الأولى ذا PageV10P113 # الشوكة بالألف (قوله أو غير عالم به) المتجه في هذا إنه إن كان بحيث لو ~~علم حاله لم يوله لم ينفذ حكمه وإلا نفذ اه‍ سم (قوله وأحكام من ولوه) أي ~~ولو فاسقا وكان ينبغي أن يذكره فإنه محط الاستدلال (قوله ورجح البلقيني ~~نفوذ تولية امرأة الخ) أفتى به فيما عدا الكافر شيخنا الشهاب الرملي اه‍ سم ~~عبارة النهاية ولو ابتلى الناس بولاية امرأة أو قن أو أعمى فيما يضبطه نفذ ~~قضاؤه للضرورة كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى وألحق ابن عبد السلام ~~الصبي بالمرأة ونحوها لا كافر اه‍ وسيأتي عن المغني ما يوافقه (قوله وكافر) ~~عطف على امرأة اه‍ ع ش (قوله ونازعه الأذرعي وغيره في الكافر) يفهم أنهما ~~لم ينازعا في المرأة وليس بمراد عبارة الأسنى ويأتي عن المغني ما يوافقها ~~في النقل عن الأذرعي وكلام المصنف كأصله قد يقتضي أن القضاء ينفذ عن المرأة ~~والكافر إذا وليا بالشوكة وقال الأذرعي وغيره الظاهر إنه لا ينفذ منهما اه‍ ~~(قوله وإلا وجه ما قاله) أي البلقيني فتنفذ تولية الكافر أيضا خلافا ~~للنهاية كما مر آنفا والمغني عبارته تنبيه أفهم تقييده بالفاسق أي المسلم ~~كما قررته في كلامه إنه لا ينفذ من المرأة والكافر إذا وليا بالشوكة ~~واستظهره الأذرعي لكن صرح ابن عبد السلام بنفوذه من الصبي والمرأة دون ~~الكافر وهذا هو الظاهر وللعادل أن يتولى القضاء من الأمير الباغي اه‍ (قوله ~~وسبقه) أي البلقيني (قوله ولا بعد فيه الخ) يأتي عن النهاية والمغني ما ~~يخالفه (قوله ولو تعارض) إلى قوله ومحله في النهاية إلا قوله وخرج إلى ويجب ~~وقوله كما يفيد إلى وبحث وقوله ما ms7530 سبقه إليه البيضاوي (قوله ويراجع الخ) أي ~~الدين (قوله ويجب) أي ومع ذلك لو خالف نفذ ما فعله كما هو ظاهر اه‍ سم ~~(قوله عليه) أي السلطان اه‍ ع ش والأولى أي المولى (قوله ويجب عليه رعاية ~~الأمثل الخ) فيه ما يأتي وكان الأولى تأخيره عما بعده اه‍ رشيدي (قوله وما ~~ذكر في المقلد محله الخ) هذا إنما يأتي لو أبقى المتن على ظاهره الموافق ~~لكلام غيره وأما بعد إن حوله إلى ما مر فلا موقع لهذا هنا وحاصل المراد كما ~~يؤخذ من كلامهم إن السلطان إذا ولى قاضيا بالشوكة نفذ توليته مطلقا سواء ~~أكان هناك أهل للقضاء أم لا وإن ولاه لا بالشوكة أو ولاه قاضي القضاة كذلك ~~فيشترط في صحة توليته فقد أهل للقضاء اه‍ رشيدي (قوله وكذا الفاسق الخ) ~~ومعلوم أنه يشترط في غير الأهل معرفة طرف من الأحكام نهاية وشرح النهج ~~ومغني وتقدم في الشارح ما يخالفه (قوله إن ولاه الخ) أي من غير الأهل ~~للقضاء مع وجود الأهل له أخذا مما يأتي. (قوله يلزمه بيان مستنده) أفتى ~~بذلك شيخنا الشهاب الرملي اه‍ سم (قوله يلزمه بيان مستنده) أي إذا سئل عنه ~~والمراد بمستنده ما استند عليه من بينة أو نقول أو نحو ذلك وعبارة الخادم ~~فإن سأله المحكوم عليه عن السبب فجزم صاحب الحاوي وتبعه الروياني بأنه ~~يلزمه بيانه إذا كان قد حكم بنكوله ويمين الطالب لأنه يقدر على دفعه ~~بالبينة أو كان بالبينة تعين فإنه يقدر على مقابلتها بمثلها فترجح بينة ~~صاحب اليد قال ولا يلزم إذا كان قد حكم بالاقرار أو بالبينة بحق في الذمة ~~وخرج من هذا تخصيص قول الأصحاب إن الحاكم لا يسأل أي سؤال اعتراض أما سؤال ~~من يطلب الدفع عن نفسه فيتعين على الحاكم الابداء ليجد المحكوم عليه التخلص ~~انتهت لكن كلام PageV10P114 # الخادم هذا كما ترى شامل لقاضي الضرورة وغيره للتعاليل التي ذكرها اه‍ ~~رشيدي أقول المتبادر من المقام إن المراد بالمستند هنا ما يشمل كلام نقلة ~~المذهب في ms7531 المسألة أقوالا ووجوها والمتعقبين لهم من أهل النظر فليراجع ~~(قوله في سائر أحكامه) أي ولو بديهية اه‍ ع ش (قوله في الأول) أي قاضي ~~الضرورة (قوله في الرجل والمرأة) أي إذا كانت الخصومة بينهما اه‍ ش (قوله ~~أي ومن ألحق به) إلى قوله وظاهر المتن في النهاية (قوله ومن ألحق به) أي ~~كمن له شوكة (قوله ليكون) إلى قوله وظاهر أنه في المغني (قوله عند اتساع ~~الخطة) عبارة المغني عند اتساع العمل وكثرة الرعية اه‍ (قوله عنه) أي عن ~~الاستخلاف (قوله استخلافا عاما) يأتي محترزه اه‍ سم (قوله ما لا يمكنه ~~القيام به) أي بجميعه وقوله فيما يمكنه تأمل ما ضابطه ولعله عدم حصول مشقة ~~لا تحتمل عادة اه‍ سيد عمر أقول المتبادر ما يمكنه ولو بمشقة لا تحتمل عادة ~~(قوله ولا يستخلف الخ) فإن استخلف لم ينفذ حكم خليفته فإن تراضا الخصمان ~~بحكمه التحق بالمحكم كما في الروضة وأصلها وإن عين له من يستخلفه وليس بأهل ~~لم يكن له استخلافه لفساده ولا غيره لعدم الاذن (تنبيه) لو قال وليتك ~~القضاء على أن تستخلف فيه ولا تنظر فيه بنفسك قال الماوردي هذا تقليد ~~اختيار ومراعاة وليس تقليد حكم ولا نظر قال الزركشي ويحتمل في هذه إبطال ~~التولية كما لو قالت للولي أذنت لك في تزويجي ولا تزوج بنفسك اه‍ والظاهر ~~الأول اه‍ مغني قوله (كبغداد والبصرة الخ) عبارة كنز الأستاذ ولا ولاية له ~~في المعجوز عنه في هذه الحالة حتى لو قدر على ذلك لم يجز له الحكم فيه ~~انتهى اه‍ سم (قوله له) خبر مقدم لقوله إن يختار الخ (قوله واعترضه ~~البلقيني الخ) عبارة النهاية وإن اعترضه الخ. (قوله وجهان) أوجههما الأول ~~وهو الانعزال اه‍ نهاية (قوله ليس كذلك) يعني إن توليته لا تنفذ اه‍ ع ش ~~وعبارة الرشيدي قوله ليس كذلك الصواب حذف لفظ ليس لأن الزركشي إنما يختار ~~عدم صحة ولايته على المدرستين كما يعلم بمراجعة كلامه ويصرح به تعليله وما ~~قابله به الشارح اه‍ (قوله ورجح ms7532 الآخرون الجواز) معتمد وكالمدرس الخطيب إذا ~~ولى الخطبة في مسجدين والإمام إذا ولا إمامة مسجدين وكذا كل وظيفتين في وقت ~~معين تتعارضان فيه اه‍ ع ش (قوله أما الخاص) محترز قوله عاما اه‍ ع ش (قوله ~~فقضية كلام الأكثرين) إلى قوله نعم عبارة النهاية فقطع القفال بجوازه ~~للضرورة إلا أن ينص على المنع منه ومقتضى كلام الأكثرين إنه على الخلاف اه‍ ~~أي الآتي في قول المصنف فإن أطلق استخلف فيما لا يقدر عليه الخ ع ش (قوله ~~واختاره الأذرعي إلا الخ) معتمد اه‍ ع ش (قوله حتى عند هؤلاء) أي الجمع ~~المتقدمين والأذرعي (قوله وإن أطلق الاستخلاف الخ) عبارة المغني وإن أطلق ~~الإمام الولاية لشخص ولم ينهه عن الاستخلاف ولم يأذن له فيه وهو لا يقدر ~~إلا على بعضه استخلف فيما لا يقدر عليه لا في غيره وهو ما يقدر عليه في ~~الأصح ولو أذن له الإمام في الاستخلاف وعمم أو أطلق بأن لم يعمم له في ~~الاذن جاز له الاستخلاف في العام والخاص والمقدور عليه وإن خصصه بشئ لم ~~يتعده اه‍ وفي شرح المنهج ما يوافقه (قوله استخلف مطلقا) أي فيما عجز عنه ~~وغيره والمعتمد أنه لا يستخلف إلا عند العجز م ر ع ش اه‍ بجيرمي وقوله ~~والمعتمد إنه الخ مخالف للتحفة والنهاية والمغني وشرح المنهج فليراجع (قوله ~~أو التولية فيما لا يقدر) قال في شرح الروض كقضاء بلدين أو بلد كبير اه‍ سم ~~قول PageV10P115 # المتن: (فيما لا يقدر عليه) وليس من العجز ما لا يراه المستخلف في مذهبه ~~فليس له أن يستخلف مخالفا ليعقل مالا يراه مع قدرته على ما ولي فيه كما ~~قاله بعض المتأخرين اه‍ مغني (قوله تحكيما) إلى قوله قال الأذرعي في المغني ~~(قوله ولو طرأ عدم القدرة الخ) عبارة المغني ومحل الخلاف في العجز المقارن ~~أما الطارئ الخ (قوله بعد التولية) أي المطلقة فيما لا يقدر إلا على بعضه ~~(قوله وظاهر قول المتن الخ) عبارة النهاية ولو فوض الولاية لانسان وهو في ~~غير ms7533 محل ولايته أي المولي ليذهب أي ذلك الانسان ويحكم بها صح التفويض كما ~~أفتى به الوالد رحمه الله تعالى ودعوى رده ساقطة اه‍ (قوله لكن يأتي رده) ~~ويأتي بهامشه ما يتعلق به اه‍ سم (قوله بفتح اللام) إلى قوله وقول جمع في ~~النهاية إلا قوله كما إن للإمام توليتهما قول المتن: (كالقاضي) أي في شروطه ~~السابقة اه‍ مغني (قوله وليس مثله) أي مثل المستخلف في أمر خاص (قوله وله ~~استخلاف ولده) إلى قوله لأن التهمة في المغني إلا قوله كما أن للإمام ~~توليتها (قوله وله) أي للقاضي استخلاف ولده ووالده أي فيما له الاستخلاف ~~فيه (قوله لم يجز له اختيارهما) أي كما لا يجوز له اختيار نفسه أسنى ومغني ~~(قوله في التولية) متعلق بالنائب (قوله سماع شهادتهما) عبارة النهاية الحكم ~~بشهادتهما اه‍ أي ولده ووالده (قوله سماعها) عبارة النهاية الحكم بشهادتهما ~~اه‍ (قوله إذا ظهر فيه) أي في القاضي المولي لاصله وفرعه اه‍ ع ش وقال ~~الرشيدي أي المتولي اه‍ ويوافقه قول المغني وظاهر إطلاق كلامه جواز استخلاف ~~أبيه وابنه وبه صرح الماوردي والبغوي وغيرهما لكن محله أي جواز استخلافهما ~~إن ثبت عدالتهما عند غيره اه‍ أي غير القاضي المولى لهما. قول المتن: ~~(باجتهاده) أي إن كان مجتهدا أو قوله إن كان مقلدا بكسر اللام حيث ينفذ ~~قضاء المقلد اه‍ مغني (قوله وسيأتي) آنفا في السوادة قبل التنبيه (قوله لا ~~يجوز لغير متجر الخ) ظاهره ولو بتقليد الغير اه‍ سم (قوله ولو عرفا) أي كما ~~يأتي عن الحسباني قول المتن: (عليه) أي على من استخلف خلافه أي الحكم ~~باجتهاده أو اجتهاد مقلده اه‍ مغني (قوله لأنه يعتقده غير الحق الخ) قضية ~~ذلك إنه لو شرطه لم يصح الاستخلاف وهو كذلك لأن الحاكم إنما يعمل باجتهاده ~~أو اجتهاد مقلده وكذا لو شرطه الإمام في تولية القاضي لم تصح توليته لما مر ~~وإن قال لا تحكم في كذا مما يخالفه فيه جاز وحكم في غيره من بقية الحوادث ~~كقوله لا تحكم في ms7534 قتل المسلم بالكافر والحر بالعبد اه‍ مغني (قوله بالحكم ~~الحق الخ) وهو ما دل عليه الدليل عند المجتهد فلا يجوز أن يحكم بغيره ~~والمقلد ملحق بمن يقلده لأنه إنما يحكم بمعتقده فلذا أجرى عليه حكمه اه‍ ~~مغني. (قوله وقضية كلام الشيخين إن المقلد لا يحكم الخ) وهو كذلك اه‍ نهاية ~~(قوله يجوز) أي حكم بغير مذهب مقلده (قوله والثاني على من له أهلية ذلك) قد ~~يقال إن فرض ذلك مع التقليد فظاهر وإلا فمشكل على أنه قد يتوقف مع اعتبار ~~التقليد في اعتبار PageV10P116 # أهلية الترجيح اه‍ سم (قوله على من له أهلية الخ) هل المراد ورجح مذهب ~~الغير وقلده وإلا فأي فائدة لمجرد الأهلية اه‍ سم ومنع ذلك أي الجمع ~~المذكور (قوله بطل التقليد) أي التولية (قوله مع بقاء تقليده) سيصرح ~~بمفهومه قوله الآتي نعم إن انتقل الخ (قوله بذلك) أي الفرض المذكور (قوله ~~وهو الذي عليه العمل) إن كان من جملة المقول فلفظ هو زائد لا موقع له ولو ~~كان من كلام الشارح فكان الأولى أن يذكره بعد قوله انتهى. (قوله وما أفهمه ~~كلام الرافعي الخ) وفي الروض ولو استقصى مقلد أي للضرورة فحكم بمذهب غير من ~~قلده لم ينقض انتهى قال في شرحه على إن للمقلد تقليد من شاء اه‍ واعتمد ~~شيخنا الشهاب الرملي خلاف ذلك وحمل كلام الروض على من فيه أهلية الترجيح ~~اه‍ سم (قوله بناء على أن للمقلد الخ) فيه إشعار ظاهر بأنه حكم به بعد ~~تقليده وحينئذ فهي مغايرة لما سبق مما نقله ابن الرفعة عن الأصحاب لأن تلك ~~مفروضة في حكمه بخلاف نص مقلده وبتقليده الثاني خرج الأول عن كونه مقلدا له ~~عند الحكم نعم واضح إن محله حيث لم تدل القرينة على تخصيص توليته بالحكم ~~بمذهب معين كما مر اه‍ سيد عمر أقول فيه نظر إذ المتبادر من مقلده فيما سبق ~~إمامه الذي التزم مذهبه وبمجرد تقليده في واقعة للثاني لا يصدق إنه خرج عن ~~مذهبه وإنما يصدق ذلك إذا انتقل من ms7535 مذهبه لمذهب الثاني واتخذه إماما كما ~~يفيده قول الشارح الآتي نعم إن انتقل الخ والله أعلم (قوله بشرطه) لعله ~~أراد به كون المنتقل إليه من المذاهب الأربعة (قوله وتبحر فيه) فيه تأمل ~~(قوله جاز له الافتاء) أي والحكم (قوله قيل منصب سماع الدعوى) إلى قوله ومر ~~الخ زاد النهاية عقبه ما نصه على أن صريح المتن الجواز كما يعلم من قوله ~~ويحكم له ولهؤلاء الإمام أو قاض آخر اه‍ (قوله ورد بمنع ما ذكر وبأن مرادهم ~~الخ) عبارة النهاية والأصح خلافه على أن مرادهم الخ (قوله ما يشمله) أي ~~الإمام الأعظم اه‍ ع ش قول المتن: (ولو حكم) بكاف مشددة اه‍ مغني (قوله أو ~~اثنان) إلى قوله ويؤخذ في النهاية والمغني (قوله ويؤخذ منه) أي مما زاده ~~(قوله يكره) بكسر الراء (قوله في ذلك) أي الحلف المذكور (قوله ما فيه) أي ~~الحصر المذكور (قوله إكراهه) أي الشرعي (قوله وإن كان الخ) أي حكم المحكم ~~(قوله أو حكم الخ) عطف على حكم خصمان (قوله أو تغرير) إلى قوله مع وجود ~~الأهل في المغني إلا ما أنبه عليه وإلى قوله على ما مر في النهاية إلا ما ~~سأنبه عليه (قوله أي مع الخ) عبارة المغني عن التفاصيل PageV10P117 # الآتية اه‍ (قوله أهل) عبارة النهاية أفضل اه‍ قول المتن: (بشرط أهلية ~~القضاء) يستثنى منه التحكيم في عقد النكاح فإنه يجوز فيه تحكيم من لم يكن ~~مجتهدا كما مر ذلك في بابه مغني وأسنى (قوله وأخذ منه) أي من التعليل (قوله ~~الذي لا طالب له معين) كالزكاة حيث كان المستحقون غير محصورين اه‍ بجيرمي ~~(قوله وإلا جاز الخ) وفاقا لشرح المنهج وخلافا لاطلاق المغني وللنهاية ~~عبارته نعم لا يجوز تحكيم غير مجتهد مع وجود قاض ولو قاضي ضرورة اه‍ (قوله ~~ونوزع فيه الخ) والذي يتجه أن قاضي الضرورة إن كان مقلدا عارفا بمذهب إمامه ~~عدلا فلا وجه لتحكيم من هو مثله بخلاف ما لو كان جاهلا أو فاسقا وثم مقلد ~~عالم عدل فالظاهر جوازه اه‍ ms7536 سيد عمر عبارة البجيرمي قوله ولو مع وجود قاض ~~أي إذا كان المحكم مجتهدا أما إذا لم يكن كذلك فلا يجوز ولو مع وجود قاضي ~~ضرورة ع ش فيمتنع التحكيم الآن لوجود القضاة ولو قضاة ضرورة كما نقله ~~الزيادي عن م ر إلا إذا كان القاضي يأخذ مالا له وقع فيجوز التحكيم حينئذ ~~كما قاله الحلبي اه‍. (قوله بأنه لا ضرورة إلى تحكيمه الخ) بقي أنه لو وجد ~~القاضي لكنه ممنوع من جهة الإمام من العمل بمسائل معينة كما لو منع الشافعي ~~من الحكم على الغائب فالوجه جواز التحكيم في تلك المسائل لفقد القاضي ~~بالنسبة إليها وهذا ظاهر اه‍ سم (قوله قال البلقيني) إلى قوله وتحكيم ~~السفيه في النهاية وإلى قوله ولو بإذن وليه في المغني إلا قوله ومكاتب إن ~~أضربه (قوله إن أضر) أي مذهب المحكم اه‍ مغني (قوله وكوكيل مأذون له الخ) ~~خبر فمبتدأ (قوله وعامل قراض الخ) عطف على مأذون له الخ (قوله ومفلس) أي ~~محجور عليه بفلس مغني (قوله إن ضر) أي مذهب المحكم اه‍ مغني. قول المتن: ~~(وفي قول لا يجوز) أي مطلقا اه‍ مغني (قوله التحكيم) إلى قوله ولو كان ~~أحدهما في النهاية (قوله ليس له) أي للمحكم اه‍ مغني (قوله أبهتهم) أي ~~فخرهم وشرفهم وعظمتهم قال في المختار الأبهة العظمة والكبر وهي بضم الهمزة ~~وتشديد الباء الموحدة اه‍ بجيرمي (قوله ويعتبر رضا الزوجين الخ) أي فلا ~~يكتفي بالرضا من ولي المرأة والزوج بل الرضا إنما يكون بين الزوجين حيث ~~كانت الولاية للقاضي اه‍ ع ش. (قوله من ابتداء الخ) إلى قوله وقول ابن ~~الرفعة في المغني (قوله من ابتداء التحكيم الخ) متعلق براض به (قوله إلى صب ~~الحكم) أي تمامه اه‍ مغني (قوله لأن المحكم نائبه الخ) عبارة المغني وشيخ ~~الاسلام بناء على أن ذلك تولية ورده ابن الرفعة بأن ابن الصباغ وغيره قالوا ~~ليس التحكيم تولية فلا يحسن البناء وأجيب بأن محل هذا إذا صدر التحكيم من ~~غير قاض فيحسن البناء اه‍ ms7537 (قوله وحمل الأول الخ) عطف على حمله الخ (قوله ثم ~~رأيت الماوردي الخ) عبارة النهاية وفي كلام الماوردي ما يدل على ذلك اه‍ ~~(قوله ذكره) أي التفصيل المذكور لكن بعضه منطوقا والبعض الآخر PageV10P118 # مفهوما (قوله ولو كان) إلى قوله على الأوجه في المغني (قوله أحدهما) أي ~~المتحاكمين بعضه الخ أي المحكم (قوله دون عكسه) أحكمه لبعضه وعلى عدوه ~~(قوله لأنه الخ) أي الرد (قوله وكونه الخ) استئناف بياني. # (قوله وللمحكم أن يحكم الخ) المعتمد منع المحكم من الحكم بعلمه نهاية ~~وأسنى أي ولو كان مجتهدا م واه‍ سم وع ش أي خلافا لشرح المنهج عبارة ~~السلطان عليه قوله وقضية كلامهم أن للمحكم أن يحكم بعلمه وهو ظاهر الخ ~~المعتمد أنه لا يجوز له ولا لقاضي الضرورة الحكم بعلمهما اه‍ (قوله كما مر) ~~أي قبيل قول المتن ويندب للإمام الخ (قوله بل لا بد) إلى قوله وإذا تولى ~~القضاء في المغني وإلى الفصل في النهاية قول المتن: ( قبل الحكم) أي تمامه ~~اه‍ مغني (قوله ولو بعد استيفاء الخ) أي وبعد الشروع في الحكم اه‍ مغني بأن ~~قال المدعى عليه للمحكم عزلتك زيادي (قوله إلا حيث نقض حكم القاضي) وذلك ~~فيما لو خالف نصا أو قياسا جليا اه‍ ع ش أي أو نص إمامه كما يأتي (قوله ~~لانعزاله بالتفرق) وينبغي أن لا يكتفي في التفرق هنا بما اكتفى به في ~~التفرق بين المتبايعين بل لا بد من وصوله إلى بيته والسوق مثلا اه‍ ع ش ~~وفيه توقف بل ينافيه التأكيد بخاصة فليراجع (قوله الإمام) إلى الفرع في ~~المغني إلا قوله بخلاف ما إلى المتن وما سأنبه عليه (قوله أو نائبه) هلا ~~قال أو من ألحق به نظير ما مر في شرح ويندب للإمام (قوله أو أكثر) قال ~~الماوردي والروياني بشرط أن يقل عددهم فإن كثر لم يصح قطعا ولم يحد والقلة ~~والكثرة بشئ قال في المطلب ويجوز أن يناط ذلك بقدر الحاجة انتهى وهذا ظاهر ~~اه‍ مغني (قوله فإن كان رجل الخ) ms7538 عبارة المغني وعلى هذا لو اختصم رجل ~~وامرأة لم يفصل واحد منهما الخصومة فلا بد من ثالث يتولى القضاء بين الرجال ~~والنساء قال الأذرعي وقس بهذا ما أشبهه اه‍ (قوله على ما مر) أي قبيل قول ~~المتن ويندب قول المتن: (وكذا إن لم يخص) أي كلا من القاضيين بما ذكر بل ~~عمم ولايتهما أو أطلق اه‍ مغني (قوله وإذا كان الخ) عبارة المغني والروض مع ~~شرحه وإن طلب القاضيان خصما بطلب خصمه له منهما أجاب السابق منهما بالطلب ~~فإن طلباه معا أقرع بينهما وإن تنازع الخصمان في اختيار القاضيين أجيب ~~الطالب للحق دون المطلوب به فإن تساويا بأن كان كل طالبا أو مطلوبا ~~كتحاكمهما في قسمة ملك أو اختلفا في قدر ثمن مبيع أو صداق اختلافا يوجب ~~تحالفهما تحاكما عند أقرب القاضيين إليهما فإن استويا في القرب إليهما عمل ~~بالقرعة ولا يعرض عنهما حتى يصطلحا لئلا يؤدي إلى طول التنازع اه‍ (قوله ~~فإن كان أحدهما أصلا) أي والآخر خليفته (قوله أجيب داعيه) أي رسوله اه‍ ~~رشيدي (قوله فإن تنازعا) أي الخصمان أي والصورة أنه لا داعي من جهة القاضي ~~اه‍ رشيدي (قوله في اختيارهما) أي القاضيين اه‍ سم (قوله أجيب المدعي) محله ~~إن لم يطلب المدعى عليه القاضي الأصيل وإلا فهو المجاب إذ من طلب الأصيل ~~منهما أجيب مطلقا كما قاله الإمام والغزالي وأفتى به الشهاب الرملي اه‍ ~~رشيدي (قوله فأقر بهما) أي فطالب أقر بهما يجاب ويجوز رفعه أيضا أي فأقر ~~بهما يجاب طالبه اه‍ ع ش (قوله وإلا) أي بأن استويا في القرب اه‍ سم. (قوله ~~في الوصيين) أي إليهما اه‍ PageV10P119 # سم (قوله بأن الاجتماع هنا ممتنع الخ) قضيته إنه إذا أمكن الاجتماع كما ~~يأتي في قوله وقضيته إنهما لو كانا الخ يحمل الاطلاق هنا كالوصية على ~~الاجتماع فليراجع (قوله وقضيته إنهما الخ) عبارة المغني وقضية هذا التعليل ~~أنه لو ولي الإمام مقلدين لإمام واحد وقلنا بجواز ولاية المقلد إنه يجوز ~~وإن شرط اجتماعهما على الحكم لأنه لا ms7539 يؤدي إلى اختلاف لأن إمامهما واحد فإن ~~قيل قد يكون للإمام الواحد قولان فيرى أحدهما العمل بقول والآخر بخلافه ~~فيؤدي إلى النزاع والاختلاف أجاب الشيخ برهان الدين الفزاري بأن كلا منهما ~~إنما يحكم بما هو الأصح من القولين وهو كما قال ابن شهبة ظاهر في المقلد ~~الصرف وعند تصريح ذلك الإمام بتصحيح أحد القولين أما إذا كانا من أهل النظر ~~والترجيح وإلحاق ما لم يقفا فيه على نص من أئمة المذهب بما هو منصوص وترجيح ~~أحد القولين فههنا يقع النزاع والاختلاف في ذلك فيتجه المنع أيضا اه‍ (قوله ~~على المسائل المتفق الخ) أي على تصحيح أحد القولين كما مر عن المغني أي أو ~~الوجهين كترجيح التحفة مثلا في محال الاختلاف (قوله لظهور الفرق الخ) وهو ~~أن التولية للمحكم إنما هي من الخصمين ورضاهما معتبر فالحكم من أحدهما دون ~~الآخر حكم بغير رضا الخصم اه‍ ع ش وفيه ما لا يخفى وعبارة البجيرمي وهو أي ~~الفرق أن القاضيين يقع بينهما الخلاف في محل الاجتهاد بخلاف المحكمين وفيه ~~أن المحكمين قد يكونان مجتهدين إلا أن هذا نادر اه‍ ويحتمل أن مراد المطلب ~~إن عدم انفصال الخصومة هنا نشأ عن نفس المتخاصمين والحد لا يعدو عنهما وفي ~~القاضيين عن الإمام المولى لهما الواجب عليه فصل الخصومات (قوله نعم أن ~~اطردا الخ) عبارة الأسنى والمغني فرع قال الماوردي ولو قلده أي الإمام بلدا ~~وسكت عن نواحيها فإن جرى العرف بإفرادها عنها لم تدخل في ولايته وإن جرى ~~بإضافتها دخلت وإن اختلف العرف روعي أكثرهما عرفا فإن استويا روعي أقربهما ~~عهدا اه‍. # فصل فيما يقتضي انعزال القاضي أو عزله (قوله فيما يقتضي) إلى قول المتن ~~لكن في النهاية إلا قوله وخالف إلى ولو عمي وقوله بحيث إذا نبه لا يتنبه ~~وقوله ولان ما إلى المتن (قوله انعزال القاضي) أي بلا عزل أو عزله أي بعزل ~~الإمام مثلا له وما يذكر معه أي من قول المصنف وينعزل بموته والعزالة من ~~إذن الخ (قوله ولو لحظة) كذا ms7540 في المغني (قوله أو مرض) إلى قوله وخالف في ~~المغني إلا قوله أو صار إلى المتن (قوله لا يرجى زواله وقد عجز الخ) عبارة ~~المغني الثالث أي من التنبيهات المرض المعجز له عن النهضة والحكم ينعزل به ~~إذا كان لا يرجى زواله فإن رجى أو عجز عن النهضة دون الحكم لم ينعزل قاله ~~الماوردي الرابع لو أنكر كونه قاضيا ففي البحر ينعزل ومحله كما قال الزركشي ~~إذا تعمد ولا غرض له في الاخفاء الخامس لو أنكر الإمام كونه قاضيا لم ينعزل ~~كما بحثه بعض المتأخرين اه‍ قول المتن: (أو أعمى) ولو عمي ثم أبصر فإن تحقق ~~حصول العمى حقيقة احتيج إلى تولية جديدة وإلا فلا وعلى هذا يحمل قول ~~البلقيني إنه لو أبصر بعد العمى لم يحتج لتوليه جديدة م ر اه‍ سم وجرى ~~المغني على ظاهر قول البلقيني حيث قال ولو عاد بصره تبين إنه لم ينعزل لأنه ~~لو ذهب لما عاد كما مر ذلك في الجنايات (قوله في قوله بصير) أي في شرحه ~~(قوله وصححنا ولايته) أي كما مر في قول المصنف فإن تعذر جمع هذه الشروط الخ ~~وفي شرحه (قوله بحيث إذا نبه الخ) ظاهر صنيعه إن هذا لا يشترط في غفلة ~~المجتهد ووجهه ظاهر إذا أصل الغفلة مخل بالاجتهاد كما علم مما مر وبه يندفع ~~توقف الشهاب سم اه‍ رشيدي ويأتي عن المغني ما يؤيد التوقف عبارة المغني قال ~~الأذرعي ومن لم يبلغ هذه الرتبة أي الاجتهاد في المذهب PageV10P120 # وهو الموجود اليوم غالبا فلم أر فيه شيئا ويشبه إنه إذا حصل له أدنى تغفل ~~ونحوه لم ينفذ حكمه لانحطاط رتبته فيقدح في ولايته ما عساه يغتفر في حق ~~غيره اه‍ (قوله وأخذ منه) أي من الاحتجاج المذكور (قوله أشار لهذا) أي ~~لمغايرة الملحظ في المقامين (قوله لا يحتاج معه إلى إشارة) أي بين الخصمين ~~بأن كانا معروفي الاسم والنسب اه‍ ع ش (قوله أو زاد فسق من لم يعلم بفسقه ~~الأصلي الخ) أي وكان بحيث لو ms7541 علم لم يوله مع ذلك اه‍ سم عبارة المغني ومحل ~~ذلك أي ما في المتن في غير قاضي الضرورة أما هو إذا ولاه ذو شوكة والقاضي ~~فاسق فزاد فسقه فلا ينعزل كما بحثه بعض المتأخرين اه‍ وعبارة الرشيدي وقوله ~~أو الزائد الخ عبارة م ر فيما كتبه على شرح الروض نصها ويظهر لي أن يقال أن ~~كان ما طرا عليه لو علم به مستنيبه لم يعزله بسببه فهو باق على ولايته وإلا ~~فلا اه‍ (قوله حال توليته) ظرف ليعلم (قوله لوجود المنافي) إلى قوله أو ظن ~~في المغني إلا قوله ولا نظر إلى المتن (قوله هذا) أي الخلاف عبارة النهاية ~~والوجهان إذا قلنا الخ (قوله إن قلنا لا ينعزل الخ) أي على المرجوح (قوله ~~وبهذا) أي قوله هذا إن قلنا الخ (قوله عليه) أي المتن (قوله إنما ذكره) أي ~~طرو الفسق (قوله لا لنفوذ الحكم) الأولى كما في المغني لا لعدم نفوذ الحكم ~~(قوله ولا نظر لفهم الخ) أي لأن التكرار يعتبر فيه خصوص ما تقدم ولا يكفي ~~فيه إنه يفهم من السياق أن المراد به ما تقدم اه‍ ع ش (قوله من قوله الخ) ~~متعلق بالفهم قول المتن: (في الأصح) والثاني تعود كالأب إذا جن ثم أفاق أو ~~فسق ثم تاب نهاية ومغنى ومثل الأب في هذا الحكم الجد والحاضنة والناظر بشرط ~~الواقف اه‍ ع ش عبارة المغني. تنبيه: لو زالت أهلية الناظر على الوقف ثم ~~عادت فإن كان نظره مشروطا في أصل الوقف عادت ولايته كما أفتى به المصنف ~~لقوته إذ ليس لأحد عزله وإلا فلا تعود إلا بتولية جديدة اه‍ (قوله أو ظن ~~إنه ضعف الخ) معطوف على قول المصنف ظهر منه خلل (قوله وإن ظن الخ) خلافا ~~لاطلاق المغني عبارته إما ظهور خلل يقتضي انعزاله فلا يحتاج فيه إلى عزل ~~لانعزاله اه‍ (قوله كالأول) وهو قول المصنف وللإمام عزل قاض الخ فيجوز عزله ~~اه‍ ع ش ويحتمل أن المراد بالأول قول الشارح إما ظهور ما يقتضي ms7542 انعزاله الخ ~~كما يفيده ما مر عن المغني آنفا (قوله وإطلاق ابن عبد السلام الخ) اعتمده ~~المغني عبارته ويكفي فيه أي ظهور الخلل غلبة الظن كما في أصل الروضة وجزم ~~به في الشرح الصغير ومن الظن كثرة الشكاوى منه بل قال ابن عبد السلام إذا ~~كثرت الشكاوى منه وجب عزله انتهى وهو ظاهر اه‍ (قوله وجوب صرفه) أي عزله عن ~~الولاية اه‍ ع ش (قوله اختيار له) خبر وإطلاق الخ (قوله منه خلل) إلى قوله ~~واستغنى في المغني (قوله لأن الغرض الخ) ينبغي على الأصح أن لا يحتاج لكون ~~الغرض ذلك اه‍ سم قول المتن: (به) أي المثل يعني لأجل نصبه قاضيا يحتمل أن ~~الباء بمعنى مع (قوله عن قول أصله الخ) أي المحرر عبارته أو مثله وفي عزله ~~به مصلحة وليس في عزله فتنة اه‍ مغني (قوله معها) أي المصلحة وقوله وليس في ~~عزله فتنة مقول الأصل (قوله قول شارح الخ) وافقه المغني (قوله لا يغني) أي ~~قول المصنف وفي عزله به مصلحة عنه أي عن قول أصله وليس في عزله فتنة (قوله ~~مع الاثم) إلى قوله وللمستخلف في النهاية إلا قوله وإن لم يعلم موليه خلافا ~~للماوردي (قوله على المولى) أي السلطان اه‍ ع ش (قوله والمتولي) هذا إنما ~~يظهر لو سعى في العزل ولو بمجرد الطلب وإلا PageV10P121 # فلا وجه لتأثيمه فليراجع اه‍ قول المتن: (ينفذ العزل في الأصح) هذا في ~~الامر العام أما الوظائف الخاصة كإمامه وأذان وتصوف وتدريس وطلب ونظر ~~ونحوها فلا تنعزل أربابها بالعزل من غير سبب كما أفتى به جمع متأخرون وهو ~~المعتمد ومحل ذلك حيث لم يكن في شرط الواقف ما يقتضي خلاف ذلك نهاية ومغني ~~أي بأن كان فيه إن للناظر العزل بلا جنحة ثم العبرة في السبب الذي يقتضي ~~العزل بعقيدة الحاكم ع ش (قوله لطاعة السلطان) إلى قوله نعم في المغني إلا ~~قوله وإن لم يعلم موليه خلافا للماوردي. (قوله ولو ولى آخر الخ) عبارة ~~المغني ولو ولى الإمام قاضيا ms7543 ظانا موت القاضي الأول أو فسقه فبان حيا أو ~~عدلا لم يقدح في ولاية الثاني كذا قالاه وقضيته كما قال الأذرعي انعزال ~~الأول بالثاني لأنه أقامه مقامه لا إنه ضمه إليه وبه صرح البغوي في تعليقه ~~وقضية كلام القفال عدم انعزاله والأول أوجه وفي بعض الشروح إن توليه قاض ~~بعد قاض هل هي عزل للأول وجهان وليكونا مبنيين على إنه هل يجوز أن يكون في ~~بلد قاضيان اه‍ قال الزركشي والراجح أنها ليست بعزل اه‍ (قوله ولا ظن نحو ~~موته الخ) مفهومه أنه إن ظن نحو موته العزل اه‍ سم (قوله احتمل الانعزال ~~الخ) أقول هذا الاحتمال متجه بل متعين ويتخرج عليه حكم حادثه يكثر السؤال ~~فيها وهي تولية مدرسة لمدرس من غير تصريح بعزل المدرس الأول فإن مما اطردت ~~به العادة أن المدرسة لا يليها إلا مدرس واحد نعم لو فرض إطراد العرف في ~~محل بالتشريك في المدرسة كان الحكم فيها واضحا اه‍ سيد عمر (قوله لعظم ~~الضرر) إلى قوله وإنما يتجه في المغني وإلى قوله ألا ترى في النهاية (قوله ~~ومن علم الخ) أي والخصم الذي علم الخ (قوله لعلمه الخ) علة لما قبل ~~الاستثناء (قوله ذكره الماوردي) ضعيف اه‍ ع ش (قوله وإنما يتجه الخ) عبارة ~~النهاية والأوجه خلافه إذ علم الخصم بعزل القاضي لا يخرجه عن كونه قاضيا ~~اه‍ (قوله هو) أي ما ذكره الماوردي حينئذ أي حين التخصيص بالتحكم أشبه يمكن ~~منعه وقوله فلا يقبل أي قول الماوردي (قوله إن من بلغه الخ) أي من الخصوم ~~(قوله معتقده) بفتح القاف مبتدأ وقوله إن ولايته باقية خبره والجملة خبران ~~(قوله ويحث الأذرعي الاكتفاء بخبر واحد الخ) هذا هو الظاهر ويفرق بين ~~التولية والعزل بأن التولية فيها إقدام على الأحكام فيحتاط لها والعزل فيه ~~توقف عنها وهو أحوط اه‍ مغني (قوله ما قاله الزركشي أنه لا بد الخ) جزم به ~~النهاية (قوله لا يقال) إلى قوله ولا يكفي كالمكرر مع قوله فإن قلت إلى ~~قوله وبحث الخ ms7544 فإنه يغني عن هذا وعلى فرض عدم الاغناء فكان حقه أن يقدم على ~~قوله وبحث الأذرعي الخ (قوله ولا يكفي كتاب مجرد الخ) في الأصح فيهما اه‍ ~~مغني أي العزل والتولية (قوله وليت) ببناء المفعول PageV10P122 # (قوله كما ذكر) أي بعد لي الشهادة أو الاستفاضة. (قوله ونظر فيه الخ) ~~عبارة النهاية ولو بلغ الخبر المستنيب دون النائب أو بالعكس انعزل من بلغه ~~ذلك دون غيره خلافا للبلقيني اه‍ وعبارة المغني بعد سوق كلام البلقيني ~~المذكور نصها وما قاله ظاهر في الأول ممنوع في العكس أي فيما لو بلغ النائب ~~قبل أصله لأنه النائب داخل في عموم كلام الأصحاب حتى يبلغه الخبر والنائب ~~قاض فينعزل ببلوغ الخبر كما جرى عليه شيخنا في بعض كتبه ولو ولي السلطان ~~قاضيا ببلد فحكم ذلك القاضي ولم يعلم أن السلطان ولاه قال الزركشي فيحتمل ~~أن ينفذ حكمه كما لو وكل وكيلا ببيع شئ فتصرف الوكيل وباعه ثم علم بالوكالة ~~اه‍ والظاهر عدم نفوذ حكمه لاشتراط القبول من القاضي وأخذا مما بحثه في قاض ~~أقدم على تزويج امرأة يعتقد أنها في غير ولايته ثم ظهر إنها بمحل ولايته من ~~إنه لا يصح قال لأنه بالاقدام يفسق ويخرج عن الولاية اه‍ (قوله في الثانية) ~~أي مسألة استمرار ما رتب للقاضي ما لم يبلغ خبر عزله لنوابه (قوله وإنما ~~اعتفر) أي عدم انعزالهم (قوله لبقاء ولايته) الأنسب لبقاء استحقاقه المعلوم ~~(قوله إنما يتجه على ما قدمناه لا على ما مر الخ) فيه نظر بل الظاهر العكس ~~كما يفيده قول ع ش على ما مر آنفا عن النهاية ما نصه قوله انعزال من بلغه ~~ذلك الخ هذا ظاهر إن قلنا بكلام الماوردي فيما لو بلغ الخصم عزل القاضي ولم ~~يبلغ القاضي إما على ما استوجهه من نفوذ الحكم على الخصم وله لعدم انعزال ~~القاضي ففيه نظر اه‍ (قوله ويظهر) إلى التنبيه في النهاية إلا قوله أي ~~القاضي إلى المتن قول المتن: (إذا قرأت كتابي الخ) ولو كتب إليه عزلتك أو ms7545 ~~أنت معزول من غير تعليق على القراءة لم ينعزل ما لم يأته الكتاب كما قاله ~~البغوي وغيره اه‍ مغني (قوله أو طالعه) إلى المتن في المغني (قوله والمراد ~~سطر العزل) فإذا انمحى موضع العزل لا ينعزل وإلا انعزل اه‍ مغني (قوله لأن ~~القصد إعلامه بالعزل الخ) يؤخذ منه إن الحكم كذلك لو قرأه شخص ثم أعلمه ~~بمضمونه فليتأمل اه‍ سيد عمر أقول وكذا يؤخذ منه أن الحكم كذلك لو طالعه ~~شخص وفهم ما فيه ولم يتلفظ ثم اعلمه بمضمونه ثم رأيت قال الرشيدي قوله لأن ~~إعلامه بالعزل قضيته إنه لو قرأه إنسان في نفسه ولو في غير مجلس القاضي ثم ~~أعلمه بما فيه أنه ينعزل وإنه لو قرأ عليه ولم يفهم معناه لكونه أعجميا ~~والكتاب بالعربية أو عكسه إنه لا ينعزل حتى يخبره به إنسان فليراجع ثم رأيت ~~والد الشارح صرح بعدم انعزاله في الأولى اه‍ أي ومثلها الثانية قول المتن: ~~(وينعزل بموته وانعزاله من أذن له الخ) المراد إذا علم بذلك كما يعلم مما ~~مر وصرح به ابن سراقة وفي الروضة وأصلها عن السرخسي إن الإمام لو نصب نائبا ~~عن القاضي لا ينعزل بموت القاضي وانعزاله قال الرافعي ويجوز أن يقال إذا ~~كان الاذن مقيدا بالنيابة ولم يبق الأصل لم يبق النائب اه‍ وهذا ظاهر وبحث ~~بعضهم إن الموت ليس بعزل بل ينتهي به القضاء اه‍ مغني قول المتن: (في شغل ~~معين الخ) إطلاقهم في الشغل المعين وتفصيلهم في النائب الآتي قد يوهم إنه ~~لا يجري فيه التفصيل الآتي ولا يظهر له وجه فلعل وجه تخصيصهم ما يأتي ~~بالتفصيل كثرة وقوعه فيه بخلافه في الشغل المعين حتى لو فرض إن الإمام قال ~~له استخلف عنى في بيع مال فلان كان المستخلف خليفة عن الإمام فلا ينعزل ~~بعزله أي القاضي اه‍ سيد عمر (قوله أو غائب) إلى قوله وبحث البلقيني في ~~المغني إلا قوله وبه فارق إلى نعم وقوله غير قاضي ضرورة إلى ولا من ولايته ~~(قوله وقول القاضي) أي ms7546 قاضي حسين اه‍ مغني (قوله أي التولية عنه) أي عن ~~الإمام (قوله لنظره) أي القاضي (قوله بموته) أي أو انعزاله اه‍ مغني (قوله ~~ولا قاضي ضرورة) دخل فيه الصبي والمرأة PageV10P123 # والقن الأعمى فلا ينعزل واحد منهم بموت السلطان إن لم يكن ثم مجتهد وقوله ~~السابق قبيل قول المصنف ويندب الخ وبحث البلقيني الخ يقتضي خلافه في غير ~~المقلد والفاسق مع وجود العدل وعدم المجتهد اه‍ ع ش ولعل صوابه كما يعلم ~~مما سبق مع فقد المجتهد والعدل ثم يمكن أن يحمل قاضي الضرورة هنا على خصوص ~~الفاسق والمقلد كما اقتصر المصنف عليهما هناك فيعلم منه عزل نحو الصبي بموت ~~الإمام إن وجد نحو بالغ بالأولى فيوافق ما هنا لما سبق. (قوله إذا لم يوجد ~~مجتهد صالح) إما مع وجوده فإن رجى توليته انعزل وإلا فلا فائدة في انعزاله ~~اه‍ عناني أي كما يأتي قبيل التنبيه (قوله ومن ثم) راجع إلى التعليل (قوله ~~بينه الخ) أي الإمام (قوله كما مر) أي في شرح لكن ينفذ العزل في الأصح ~~(قوله إن ناظر بيت المال كالوكيل) أي فينعزل بموت السلطان كما ينعزل الوكيل ~~بموت الموكل اه‍ مغني (قوله غلط) خبر وزعم بعضهم (قوله كما قاله) أي كونه ~~غلطا (قوله وبحث البلقيني الخ) مبتدأ خبره قوله لا يوافق الخ (قوله ما مر) ~~أي في المتن (قوله وبحث غيره الخ) فعل وفاعل عبارة النهاية والأوجه عدم ~~انعزاله مع وجود مجتهد الخ ثم متعلق بقوله السابق إذا لم يوجد مجتهد صالح ~~فكان الأنسب أن يقدم على بحث البلقيني (قوله إنه لا ينعزل الخ) أي قاضي ~~الضرورة (قوله بوجود مجتهد الخ) لعل المراد بحدوثه بعد تولية قاضي الضرورة ~~(قوله تولية الخليفة الخ) خبر قوله العادة الخ (قوله لأنه نائب) أي عن ~~الخليفة كقاضي الإقليم (قوله إذا مات الخليفة) أي العباسي (قوله قضاته) أي ~~قضاة نائبه السلطان (قوله وجهان) أي والراجح إنها لا تنعزل لقول المصنف ولا ~~ينعزل قاض بموت الإمام فقول الشارح فإن قلنا ينعزلون أي على ms7547 الوجه المرجوح ~~(قوله فلو مات السلطان) أي مات الخليفة أولا (قوله لأنه نائب) أي السلطان ~~عنه أي الخليفة الإمام (قوله من الاذن) أي إذن الخليفة في الاستخلاف عنه أي ~~السلطان (قوله على ما مر الخ) أي من اختلاف بعض مشايخه في بقاء خلافه ~~المتولي من بني العباس بطريق العهد المتسلسل فيهم إلى قرب زمن الشارح (قوله ~~فإن قلنا ببقاء عموم ولايته) تقدم هناك إنه باطل إذ لا عبرة بعهد غير ~~مستجمع للشروط ولا نظر للضعف وزوال الشوكة لأن عروضهما لمن صحت ولايته لا ~~يبطلها (قوله أو بعدم بقائها) تقدم هناك إنه هو المتعين (قوله نصبهم) إلى ~~قول المتن: ولا يقبل في المغني وإلى قوله فقول شارح في النهاية (قوله انعزل ~~الخ) أي كما لو شرط النظر لزيد ثم لعمرو فنصب زيد لنفسه نائبا فيه ثم مات ~~زيد فإنه ينعزل نائبه ويصير النظر لعمرو فليحمل إذا كلام المصنف على ما إذا ~~آل النظر إلى القاضي لكون الواقف لم يشرط ناظرا أو انقرض من شرط له أو خرج ~~عن الأهلية قال ابن شهبة ويقع في كتب الأوقاف كثيرا فإذا انقرضت الذرية ~~يكون النظر فيه لحاكم المسلمين ببلد كذا يوليه من شاء من نقبائه ونوابه ~~فإذا آل النظر إلى قاض فولى النظر لشخص فهل ينعزل بموت ذلك القاضي أو ~~انعزاله أو لا الأقرب عدم انعزاله اه‍ مغني وقوله الأقرب الخ هذا مخالف لم ~~في الشارح والنهاية ولما ذكره هو أولا إلا أن يحمل قوله لحاكم المسلمين ~~ببلد كذا على حاكم معين بشخصه قول المتن: (ولا يقبل قوله الخ) ولو قال صرفت ~~مال الوقف لجهته أو عمارته التي يقتضيها الحال صدق بلا يمين اه‍ مغني (قوله ~~وأن كان انعزاله بالعمى) إطلاقه مخالف لما قدمه قبيل قول المتن: وكذا لو ~~فسق وإن قيد ما هنا بذلك فليحمل قول البلقيني على ذلك أيضا عبارة المغني ~~والأسنى نعم إن انعزل بالعمى قبل منه ذلك لأنه إنما ينعزل بالعمى فيما ~~يحتاج إلى الابصار وقوله حكمت عليك بكذا لا ms7548 يحتاج إلى ذلك قاله البلقيني ~~اه‍ (قوله للبلقيني) نقره المغني والأسنى كما مر آنفا قول المتن ~~PageV10P124 # : (حكمت بكذا) أي كنت حكمت بكذا لفلان مغني وروض (قوله لأنه لا يملك ~~إنشاء الحكم الخ) أي فلا يملك الاقرار به شيخ الاسلام ومغني (قوله وحده) ~~إلى قول المتن أو يحكم حاكم في المغني (قوله وحده) أي فيما يثبت بالشاهد ~~واليمين اه‍ مغني (قوله وفارق المرضعة) أي فيما لو شهدت بأنها أرضعت ولم ~~تطالب بأجرة فإنها تقبل اه‍ المغني (قوله بأن فعلها غير مقصود) بل المقصود ~~ما يترتب عليه من التحريم وقوله مع إن شهادتها الخ وجهه إن المقصود من ~~الارضاع حصول اللبن في جوف الطفل فيترتب عليه التحريم وهذا المعنى يحصل ~~بإرضاع فاسقة اه‍ ع ش (قوله فيقبل الخ) لأنه لم يشهد على فعل نفسه وإنما ~~يشهد على إقرار سمعه اه‍ مغني (قوله فقول شارح إنه تأكيد) جرى عليه المغني ~~(قوله ومن عبر بقاض) أي بدل حاكم لم يحتج لذلك أي جائز الحكم (قوله على ما ~~فيه) عبارة المغني ومحل الخلاف إذا قلنا لا يعتبر تعيين الحاكم في الشهادة ~~على الحكم بل يكفي أن تقوم البينة على حكومة حاكم من الحكام كما هو المشهور ~~أما إذا قلنا باشتراط التعيين فلا تقبل قطعا اه‍ (قوله لأن مذهب القاضي) أي ~~المرفوع إليه الامر (قوله مذهبه) أي الشاهد (قوله واحتمال) المبطل) أي إنه ~~أراد حكمه. (قوله ومن ثم لو علم إنه حكمه الخ) وعلى هذا يضر إضافة الآخر ~~القضاء في شهادته إلى المعزول بخلافه على القبول الذي هو أحد احتمالي ~~الرافعي كما أوضح ذلك في شرح البهجة اه‍ سم وقوله بخلافه على القبول الذي ~~الخ هذا مناف لما في المغني مما نصه ومحل الخلاف إذا لم يعلم القاضي إنه ~~حكمه وإلا فلا يقبل جزما نظر البقاء التهمة اه‍ فتأمل (قوله وقد يشكل عليه) ~~أي على قوله لو علم إنه حكمه الخ (قوله مطلقا) أي بدون بيان سبب الملك ~~(قوله بخلاف المسألتين الخ) الأولى بخلاف مسألة البيع ms7549 (قوله لقدرته) إلى ~~قوله إن لم يتهم في المغني وإلى قوله وظاهر هذا في النهاية إلا قوله إن لم ~~يتهم إلى المتن وقوله وأخذ الزركشي إلى وأفهم (قوله حتى لو قال على سبيل ~~الحكم الخ) بخلاف ما لقاله على سبيل الاخبار فلا يقبل قوله كما صرح به ~~البغوي وهو مقتضى كلام أصل الروضة وينبغي أن يكون محله كما قال شيخنا ما لو ~~أسنده إلى ما قبل ولايته اه‍ (قوله قبل) أي قوله بلا حجة اه‍ مغني (قوله ~~وبحث الأذرعي الخ) عبارة النهاية ومحله كما بحثه الأذرعي الخ (قوله إن ~~محله) أي محل ما قالوه من قبول قوله اه‍ مغني (قوله في محصورات وإلا فهو ~~الخ) عبارة المغني في قربة أهلها محصورون أما في بلد كبير كبغداد فلا لأنا ~~نقطع ببطلان قوله وإلى ما قاله أي الأذرعي يشير تعبير الشيخين بالقرية اه‍ ~~(قوله من جاهل) المراد به بقرينة ما قبله من لم يبلغ رتبة الاجتهاد في ~~المذهب (قوله وقد أفتيت الخ) من مقول الأذرعي كما هو صريح المغني. (قوله ~~وقد أفتيت الخ) عبارة المغني ولا بد في قاضي الضرورة من بيان مستنده فلو ~~قال حكمت بحجة أوجبت الحكم شرعا وامتنع من بيان ذلك لم يقبل حكمه كما أفتى ~~به الوالد رحمه الله لاحتمال الخ وأفتى أيضا بأنه لو حكم بطلاق امرأة ~~بشاهدين الخ (قوله بوجوب بيان القاضي الخ) أي ما لم ينه موليه عن طلب بيان ~~مستنده كما قدمه قبيل قول المصنف ويندب الخ اه‍ ع ش PageV10P125 # (قوله لاحتمال الخ) كما هو كثير أو غالب في قضاة العصر اه‍ مغني (قوله ~~وأفتى غيره بأنه الخ) أفتى بذلك شيخنا الشهاب الرملي ولعله مرادا الشارح ~~اه‍ سم (قوله إنه يقبل الخ) جواب لو حكم الخ فكان ينبغي اسقاط لفظة إنه كما ~~فعله النهاية (قوله إنه يقبل قوله الخ) هذا في غير قاضي الضرورة م ر اه‍ سم ~~(قوله إن لم يتهم في ذلك الخ) أي بخلاف ما إذا كان جاهلا أو فاسقا فلا ms7550 يقبل ~~نظير ما مر عن الأذرعي (قوله وهو خارج) إلى قوله وأفهم في المغني إلا قوله ~~إلا أن يريد إلى المتن (قوله لا مجلس حكمه) أي المعد للحكم اه‍ مغني (قوله ~~قيد ولايته الخ) أي فإن لم يقيدها بمجلس الحكم المعتاد نفذ حكمه في محل ~~عمله كله وإن قيد لم ينفذ حكمه في غير مجلس الحكم كمسجد مثلا ومحل عمله ما ~~نص موليه عليه أو اعتيد إنه من توابع المحل الذي ولاه ليحكم فيه اه‍ ع ش ~~(قوله بأحدهما) أي المذكورين من المزارع والبساتين (قوله قيل وفيه نظر ~~انتهى الخ) عبارة المغني وهذا إذا لم يكن عرف كما قدمناه ولو قال المعزول ~~للأمين أعطيتك المال أيام قضائي لتحفظه لفلان فقال الأمين بل لفلان صدق ~~المعزول وهل يغرم الأمين لمن عينه هو قدر ذلك فيه وجهان في تعليق القاضي ~~أوجههما كما قال شيخنا المنع فإن قال له الأمين لم تعطني شيئا بل هو لفلان ~~فالقول قول الأمين لأن الأصل عدم الاعطاء ويستثنى من إطلاق المصنف ما لو ~~إذن الإمام للقاضي أن يحكم بين أهل ولايته حيثما كان فإنه يجوز له الحكم ~~بينهم ولو كان في غير محل ولايته قال صاحب البيان هذا الذي يقتضيه المذهب ~~وقاله في الذخائر أيضا وحينئذ فيقبل قوله على من هو من أهل بلده إنه حكم ~~عليه بكذا اه‍ (قوله حكم بها) أي بالعادة ثابت في بعض النسخ وعلى تقدير ~~حذفه فالتقدير فالامر واضح أو نحوه اه‍ سيد عمر (قوله منه فيه) أي من ~~القاضي في غير محل ولايته. # (قوله وظاهر هذا) أي المتن (قوله إنه لا يصح استخلافه الخ) خلافا للنهاية ~~عبارته نعم لو استخلف وهو في غير محل ولايته من يحكم بها بعد وصوله لها صح ~~كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى إذا الاستخلاف ليس بحكم حتى يمتنع الخ ~~قال ع ش قوله نعم لو استخلف الخ ومثله ما لو أرسل لمن يحكم عنه في محل ~~ولايته إلى أن يحضر القاضي وقوله بعد وصوله ms7551 أي القاضي اه‍ وقال الرشيدي ~~قوله بعد وصوله أي الحليفة اه‍ وهو الظاهر (قوله من يحكم بها) ظاهره مطلقا ~~أي قبل وصول القاضي أو بعده فإفتاء بعضهم الخ هو شيخنا الشهاب الرملي وفي ~~الروض وللقاضي أن يشهد في محل ولايته على كتاب حكم كتبه في غير محل ولايته ~~لا عكسه قال في شرحه أي ليس له PageV10P126 # أن يشهد في غير محل ولايته على كتاب حكم كتبه في محل ولايته والحكم ~~كالاشهاد بخلاف الكتابة لا بأس بها ومثلها الاذن إذا لم يتضمن حكما كان إذن ~~وهو في غير محل ولايته في الافراج عن خصم محبوس في محلها بسؤال خصمه اه‍ ~~فقوله إذا لم يتضمن حكما يفهم الامتناع فيما يتضمن حكما وهذا قد يدل على ~~عدم صحة الاستخلاف المذكور على خلاف ما أفتى به شيخنا الشهاب الرملي إلا أن ~~يكون المراد بتضمن الحكم إن الاذن نفسه يتضمنه لا أن المأذون فيه يتضمنه ثم ~~رأيت في التنبيه ما نصه ولا يحكم ولا يولي ولا يسمع البينة في غير عمله فإن ~~فعل ذلك لم يعتد به اه‍ ولا يخفى ظهوره في خلاف ما أفتى به شيخنا أيضا اه‍ ~~سم بحذف أقول بل عبارة التنبيه المذكورة صريحة في خلافه وفي وفاق ما قاله ~~الشارح والله أعلم (قوله وقوله) أي قول البعض مستدلا على إفتائه بالصحة ~~(قوله استفاده) أي القاضي ذلك الاذن (قوله ويرد إلى قوله نعم الخ) رده ~~النهاية بما نصه ومنازعة بعضهم فيه بأنه إذن استفاده الخ وإن القياس ~~المذكور ليس بمسلم لأن المحرم ليس ممنوعا الخ (قوله قياسه) أي البعض (قوله ~~ليس ممنوعا إلا من المباشرة بنفسه الخ) فيه نظر بل هو ممنوع من المباشرة ~~بوكيله أيضا ما دام الاحرام وبهذا يظهر صحة القياس ويسقط الفرق وقوله لم ~~يتأهل الخ هذا أول المسألة اه‍ سم (قوله وإنما قياسه أن يقيد الخ) مردودة ~~بصحة القياس لأن عبارة المحرم في النكاح مختلة مطلقا بنفسه أو نائبه في زمن ~~الاحرام وصح إذنه المذكور فكذلك القاضي يمتنع ms7552 عليه الحكم في ذلك المكان ~~الخارج عن محل ولايته وصح إذنه فيه فتأمل اه‍ ومر آنفا عن الروض والتنبيه ~~ما يوافق ما قاله الشارح (قوله فيه) أي الوكيل المذكور وكذا قوله الآتي وهو ~~الخ (قوله لغيره) متعلق بالتوكيل اه‍ رشيدي (قوله أي ذكر) إلى الفصل في ~~النهاية إلا قوله ومن ثم إلى قال وهذا وقوله وبما قررت إلى المتن (قوله ~~وسماه) أي الاخبار للقاضي (قوله بعد حضوره) أي المعزول قول المتن: (برشوة) ~~هي بتثليث الراء ما يبذل له ليحكم بغير الحق أو ليمتنع من الحكم بالحق أسنى ~~ومغني (قوله إلا أن يجاب بأن المراد الخ) أنما صدر الجواب بألا المشعرة ~~ببعده لما تقرر أن المراد لا يدفع على إنه لا يرد أولوية تعبير المحرر ثم ~~رأيت قال الرشيدي قوله إلا أن يجاب الخ لا يخفى أن ما ذكره لا يدفع ~~الأولوية والايهام قائم وغاية ما ذكره أنه تصحيح لعبارة المصنف لا دافع ~~للايهام اه‍ قول المتن: (مثلا) أي أو نحوهما ممن لا تقبل شهادته اه‍ مغني ~~(قوله وأعطاه الخ) عطف على أخذ اه‍ ع ش (قوله وأعطاه) إلى قوله وبما قررت ~~في المغني إلا قوله وقال غيره إلى المتن وقوله ويرد إلى المتن وقوله ومن ثم ~~إلى قال وهذا (قوله ومذهبه) أي المعزول (قوله وله أن يوكل الخ) وإذا حضر ~~فإن أقيمت عليه بينة أو أقر حكم عليه وإلا صدق يمينه كسائر الامناء إذا ~~ادعى عليهم خيانة اه‍ مغني (قوله ولا يحضر) فإذا حضر وكيله استؤنفت الدعوى ~~اه‍ نهاية قال الرشيدي لعله سقط لفظ أو قبل قول وكيله أي فإذا حضر هو أو ~~وكيله اه‍ (قوله قالا ومن حضر الخ) عبارة النهاية وإنما يجب إحضاره إذا ذكر ~~شيئا يقتضي المطالبة شرعا كما مثله فلو طلب إحضاره مجلس الحكم ولم يعين ~~شيئا لم يجب إليه إذ قد لا يكون له حق وإنما يقصد ابتذاله بالخصومة اه‍ ~~وعبارة المغني. تنبيه: لو حضر إنسان إلى القاضي الجديد وتظلم من المعزول ~~وطلب إحضاره لم ms7553 يبادر بإحضاره بل يقول ما تريد منه فإن ذكر إنه يدعي عليه ~~دينا أو عينا أحضره ولا يجوز إحضاره قبل تحقق الدعوى إذ قد لا يكون له الخ ~~(قوله لئلا يقصد ابتذاله) أي بالحضور اه‍ مغني قول المتن: (حكم) أي القاضي ~~PageV10P127 # على اه‍ مغني (قوله أو نحو فاسقين) أي ممن لا يقبل شهادته اه‍ مغني (قوله ~~أي وهو يعلم الخ) أي وقال في دعواه وهو اه‍ ع ش (قوله وإنه لا يجوز) يحتمل ~~أنه من الجواز فالجملة معطوفة على قوله ذلك ويحتمل إنه من التجويز فالجملة ~~معطوفة على قوله هو يعلم ذلك (قوله بعد البينة أو من غير بينة) عبارة ~~المغني على الوجهين وادعى عليه اه‍. (قوله بعد البينة) هذا تصريح بأنه مع ~~البينة هو المصدق لكن هذا الان البينة أقيمت قبل حضوره فلو أقيمت بعد حضوره ~~بشرطها قبلت ولم يلتفت لقوله كما هو ظاهر اه‍ سم ويأتي عن ع ش مثله (قوله ~~وهذا) أي الخلاف قول المتن: (قلت الأصح الخ) قال الفارقي ومحل الخلاف إذا ~~عدم الشاهدان وإلا فينظر فيهما ليعرف حالهما قال الغزي وهو متجه في العبيد ~~دون الفسقة لأن الفسق قد يطرأ العدل اه‍ وهو ظاهر اه‍ مغني (قوله إنه لا ~~يصدق إلا بيمين) ومعلوم أن محل ذلك حيث لم تقم بينة على ما ذكره المدعي ~~وإلا قضى بها بلا يمين اه‍ ع ش (قوله لا بد من حلفه) وأما أمناؤه الذين ~~يجوز لهم أخذ الأجرة إذا حوسب بعضهم فبقي عليه شئ فقال أخذت هذا المال أجرة ~~على عملي وصدقه المعزول لم ينفعه تصديقه ويسترد منه ما يزيد على أجرة المثل ~~اه‍ نهاية أي ثم أن كان له مالك معلوم دفع له وإلا فلبيت المال ع ش قو ~~المتن: (ولو ادعى) بالبناء للمفعول اه‍ مغنى (قوله على قاض متول) أي في غير ~~محل ولايته كما يعلم مما سيأتي آخر الفصل اه‍ رشيدي (قوله أنه يحلف) ببناء ~~المفعول من التحليف (قوله المدعي عنده) أي القاضي المدعي الخ (قوله ms7554 وبما ~~قررت به المتن) حاصله لأنه لا تسمع الدعوى لقصد تحليفه بل للبينة وإن ~~البينة اشترطت لسماع الدعوى لا لاثبات المدعي به (قوله اندفع الاعتراض ~~عليه) عبارة المغني فإن قيل كيف تشترط البينة مع عدم سماع الدعوى أجيب بأن ~~المراد لم تسمع الدعوى لقصد تحليفه وسمعت لأجل البينة فإن كانت له بينة ~~سمعت لا محالة اه‍ (قوله فإن اعتماد البينة الخ) علة للمنافاة (قوله فيما ~~ذكر) أي في المتن (قوله ومر) أي آنفا (قوله إن هذا) أي عدم التحليف (قوله ~~ومن ثم اعترض الأذرعي الخ) عبارة المغني قال الزركشي وهذا إذا كان موثوقا ~~به وإلا حلف وقال الأذرعي قولهم في توجيه منع التحليف أنه لو حلف الخ إن ~~ذلك مبني على كما القاضي ووجود أهليته التامة ونحن نقطع بأن غالب من يلي ~~القضاء في عصرنا لو حلف لم يرده ذلك عن الحرص على القضاء ودوام ولايته مع ~~ذلك بل يشتد حرصه وتهافته عليه وطلبه هو وغيره فإنا لله وإنا إليه راجعون ~~اه‍ هذا في زمانه فكيف لو أدرك زماننا اه‍ (قوله على متول) أي على قاض متول ~~في غير محل ولايته كما يعلم مما يأتي اه‍ رشيدي قول المتن: (حكم) بتخفيف ~~الكاف (قوله قال السبكي) إلى الفصل في المغني إلا قوله وفيه ما مر إلى وخرج ~~(قوله هذا) أي ما في المتن (قوله بما لا يقدح فيه الخ) كان ادعى عليه أنه ~~استأجره لخدمة منزله مثلا اه‍ ع ش (قوله ولا يخل بمنصبه) عطف تفسير اه‍ ~~بجيرمي (قوله لم تسمع الدعوى) أي لأجل التحليف وإلا فتسمع للبينة كما يأتي ~~اه‍ بجيرمي (قوله وإن لم يقدح) أي ما ادعى به عليه (قوله وفيه ما مر) أي أن ~~محله فيمن لم يظهر فسقه وجوره الخ ع ش ورشيدي وفيه إنه لا يلتئم مع قول ~~الشارح بعد وبفرضه الخ ولعله أراد بما PageV10P128 # مر ما ذكره في شرح وقيل لا حتى الخ من قول ويرد بأن هذا الظاهر الخ (قوله ~~بفرضه) أ فرض صحة ms7555 كلام السبكي اه‍ ع ش (قوله وخرج الخ) عبارة شرح المنهج ~~والمغني وليس لاحد أن يدعي على متول الخ (قوله بما ذكر) أي قول المتن ولو ~~ادعى على قاض جور في حكم وقوله وإن لم يتعلق بحكمه الخ إذا الدعوى عليه ~~بأنه حكم بكذا ليس منهما بل هي دعوى نفس حكمه تأمل اه‍ بجيرمي (قوله إنه ~~حكم بكذا الخ) فطريقة أن يدعي على الخصم ويقيم البينة بأن القاضي حكم له ~~بكذا ع ش اه‍ بجيرمي (قوله بكذا) أي جورا اه‍ رشيدي (قوله فلا تسمع) ظاهره ~~خصوصا مع مقابلته بما بعده عدم السماع ولو مع البينة وهو كذلك م ر اه‍ سم ~~عبارة ع ش قوله فلا تسمع أي الدعوى لأنه يقبل قوله في محل ولايته حكمت بكذا ~~فالدعوى مع قبول قوله تخل بمنصبه وسيأتي في كلام المصنف أن البينة لو شهدت ~~بأنه حكم بكذا لم يعمل به حتى يتذكره فلا فائدة في سماع الدعوى إذ غايتها ~~إقامة بينة اه‍ (قوله بخلافه في غير محلها) أي الذي هو صورة المتن المارة ~~كما مر اه‍ رشيدي (قوله فتسمع الدعوى) أي بالجور اه‍ رشيدي. (قوله فتسمع ~~الدعوى والبينة ولا يحلف) ذكره في الروضة وأصلها فما مر في المعزول محله في ~~غير هذا مغني ونهاية أي في غير الدعوى عليه بأنه حكم بكذا ع ش وقال الرشيدي ~~قوله: فما مر في المعزول محله في غير هذا مراده بذلك الجمع بين تصحيح ~~المصنف هنا تحليف المعزول وتصحيحه في الروضة عدم تحليفه اه‍ عبارة شرح ~~المنهج ذكره في الروضة وأصلها فما ذكرته في المعزول محله في غير ما ذكراه ~~اه‍. قال البجيرمي قوله ولا يحلف أي عند عدم البينة وقوله فما ذكرته في ~~المعزول هو قوله أو على معزول بشئ فكغيرهما فهو مفرع على قوله ولا يحلف ~~وحاصله دعوى التنافي بين كلامه سابقا وبين كلام الروضة وأصلها عبارة ~~الزيادي قوله فما ذكرته في المعزول الخ أي من أنه كغيره فتفصل الخصومة ~~باقرار أو حلف أو إقامة ms7556 بينة وما ذكراه فيه أي المعزول فيما يتعلق بالحكم ~~فتسمع البينة ولا يحلف اه‍ وعبارة سم أي من أنه كغيره المفيد إنه يحلف محله ~~في غير ما ذكراه فيه أي فيستثنى بالنسبة للتحليف ما إذا ادعى عليه إنه حكم ~~بكذا وكان وجهه إن فائدة التحليف أنه قد يقر عند عرض اليمين عليه أو ينكل ~~فيحلف المدعي اليمين المردودة التي هي كالاقرار وإقرار المعزول ومن في غير ~~محل ولايته إنه حكم بكذا غير مقبول كما تقدم فلا فائدة لتحليفه فلا تسمع ~~الدعوى لأجله اه‍ اه‍ كلام البجيرمي. # فصل في آداب القضاء وغيرها (قوله في آداب القضاء) إلى قول المتن ثم ~~الأوصياء في النهاية إلا ما سأنبه عليه ونزاع البلقيني في موضعين (قوله ~~وغيرها) أي كقوله ليكتب الإمام إلى قوله ويبحث القاضي (قوله ندبا) إلى قوله ~~أي الأهل الحل في المغني إلا قوله لا بد إلى يشهد بما فيه وقوله بصفات عدول ~~الشهادة (قوله وما يحتاج إليه القاضي) أي مما يتعلق بمصالح المحل الذي ~~يتولاه لا الأحكام فإنه إن كان مجتهدا يحكم باجتهاده وإلا فبمذهب مقلده ع ش ~~اه‍ بجيرمي (قوله ومشاورة العلماء) وتفقد الشهود اه‍ مغني (قوله واقتصر في ~~معاذ الخ) يعني ولم يجب ذلك لأنه (ص) لم يكتب لمعاذ بل اقتصر فيه لما بعثه ~~الخ (قوله إليها) أي اليمن (قوله لا بد إن أراد العمل الخ) فيه مع قوله دون ~~ما في الكتاب شئ اه‍ سم عبارة PageV10P129 # الرشيدي قوله إن أراد العمل بذلك أي وإلا فالمدار إنما هو على الشهادة لا ~~على الكتاب اه‍ (قوله قضاؤه) عبارة النهاية والمغني طاعته اه‍ (قوله ~~والاعتماد على ما يشهدان به) مبتدأ وخبر عبارة الأسنى والمغني ولو أشهد ولم ~~يكتب كفى فإن الاعتماد على الشهود اه‍ (قوله ولا بد أن يسمعا الخ) عبارة ~~المغني وعند إشهادهما يقرآن الكتاب أو يقرؤه الإمام عليهما فإذا قرأه ~~الإمام قال في البحر لا يحتاج الشاهدان إلى أن ينظرا في الكتاب وإن قرأه ~~غير الإمام فالأحوط أن ينظر الشاهدان ms7557 فيه ليعلما أن الامر على ما قرأه ~~القارئ من غير زيادة ولا نقصان اه‍ (قوله بحضرته) أي المولي اه‍ ع ش (قوله ~~أدبا عنده) أي بلفظ الشهادة اه‍ ع ش عبارة المغني (تنبيه) أشار بقوله ~~يخبران إلى أنه لا يشترط لفظ الشهادة عند أهل ذلك البلد وهو كذلك كما نقله ~~في الروضة عن الأصحاب من أن هذه الشهادة ليست على قواعد الشهادات إذ ليس ~~هناك قاض يؤدى عنده الشهادة قال الزركشي وقضية ذلك أنه إن كان هناك قاض آخر ~~كما جرت به العادة في بعض البلاد من منصب لكل من اتباع المذاهب الأربعة ~~اعتبرت حقيقة الشهادة ولا شك فيه اه‍ (قوله وأثبت) أي ذلك القاضي ذلك أي ما ~~شهدا به من التولية بشروطه أي الاثبات بالبينة (قوله وحينئذ) أي حين إذ لم ~~يكن في البلد قاض آخر (قوله لاستحالة ثبوتها) أي العدالة (قوله إنما يتأتى ~~إن كان الخ) قد يقال يتأتى مطلقا لأن كلامهم في الاشهاد لا في التأدية اه‍ ~~سم وقد يجاب بأن ثمرة الاشهاد التأدية (قوله واختار البلقيني الخ) ضعيف اه‍ ~~ع ش عبارة المغني والظاهر إطلاق كلام الأصحاب اه‍ قول المتن: ( وتكفي) ~~بمثناة فوقيه اه‍ مغني قول المتن: (وتكفي الاستفاضة) أي في لزوم الطاعة اه‍ ~~ع ش (قوله عن الشهادة) عبارة المغني عن اخبارهما بالتولية اه‍ قول المتن: ~~(لا مجرد كتاب) أي بلا إشهاد ولا استفاضة مغني وأسنى (قوله لامكان تزويره) ~~وهذا مأخذ الشافعية في أن الحجج لا يثبت بها حكم ولا شهادة وإنما هي ~~للتذكير فقط فلا تثبت حقا ولا تمنعه عزيزي اه‍ بجيرمي. (قوله ولا يكفي ~~إخبار القاضي الخ) فإن صدقوه لزمهم طاعته في أوجه الوجهين نهاية وأسنى ~~ومغني قال ع ش أي صدقة كلهم وإن صدقه بعضهم وكذبه بعضهم فلكل حكمه حتى لو ~~حضر متداعيان وصدقة أحدهما دون الآخر لم ينفذ حكمه عليه اه‍ (قوله كما مر) ~~أي في شرح والمذهب إنه لا ينعزل الخ (قوله بالرفع) إلى قول المتن ثم ~~الأوصياء في المغني ms7558 إلا قوله وصح إلى قال المصنف وما سأنبه عليه وقوله إلا ~~أن يراه فحسن (قوله بالرفع) كأنه احتراز عن الجزم بالعطف على ليكتب لكن ما ~~المانع اه‍ سم كقوله الآتي ليعاملهم الخ (قوله قبل دخوله) متعلق بيبحث اه‍ ~~رشيدي (قوله فإن تعسر الخ) عبارة الأسنى فيسأل عن ذلك قبل الخروج فإن تعسر ~~ففي الطريق فإن تعسر يدخل اه زاد المغنى (تنبيه) يندب إذا أولى أن يدعو ~~أصدقاءه الامناء ليعلموه عيوبه ليسعى في زوالها كما ذكره الرافعي اه‍ (قوله ~~وعليه عمامة سوداء الخ) فيه إشارة إلى أن هذا الدين لا يتغير لأن سائر ~~الألوان يمكن تغيرها بخلاف السواد اه‍ ع ش (قوله فيه) أي يوم الاثنين (قوله ~~وصح الخ) تعليل لقوله صبيحته (قوله ينبغي الخ) عبارة المغني قال المصنف ~~ويستحب لمن كان له وظيفة من وظائف الخير كقراءة قرآن أو حديث أو ذكر أو ~~صنعة من الصنائع أو عمل من الأعمال أن يفعل ذلك أول النهار إن أمكنه ~~PageV10P130 # وكذلك من أراد سفرا أو إنشاء أمر كعقد النكاح أو غير ذلك من الأمور اه‍ ~~(قوله تحريها) أي البكور اه‍ ع ش وكذا ضمير فيها قوله: يأمر بعهده الخ) ~~عبارة الروض مع شرحه ثم إن شاء قرأ العهد فورا وإن شاء واعد الناس ليوم ~~يحضرون فيه ليقرأه عليهم وإن كان معه شهود شهدوا ثم انصرف إلى منزله اه‍ ~~(قوله من كانت له حاجة) أي فليحضر (قوله وبه صرح الماوردي) عبارة المغني ~~قال ابن شهبة وقد صرح الماوردي بذلك فقال لا يستحق قبل الوصول إلى عمله ~~فإذا وصل ونظر استحق وإن وصل ولم ينظر فإن تصدى للنظر استحق وإن لم ينظر ~~كالأجير إذا سلم نفسه وإن لم يتصد لم يستحق انتهت ويظهر أن مثل القضاء في ~~ذلك بقية الوظائف كالتدريس ونحو اه‍ سيد عمر قول المتن: (وينزل وسط البلد) ~~قد يؤخذ من هذا مع تعليله إن كل من يعم الحاجة إليه يندب له ذلك كالمفتي ~~والطبيب وهذا فرع نفيس قلته تخريجا وإن لم أر ms7559 من نبه عليه اه‍ سيد عمر ~~(قوله وينزل حيث لا موضع الخ) هذا إذا اتسعت خطته كما قاله الزركشي وإلا ~~نزل حيث تيسر مغني وأسنى (قوله ليتساوى في القرب منه) كان المراد تساوى كل ~~مع نظيره فأهل أطراف البلد يتساوون وكذا من يليهم وهكذا وإلا فأهل الأطراف ~~مثلا لا يتساوون مع من قرب من الوسط مثلا اه‍ سم وحاصله التساوي بقدر ~~الامكان (قوله ندبا) كما صرح به الرافعي لكن نقل ابن الرفعة عن الإمام إنه ~~واجب وأقره والأولى أن يقال ما دعت إليه مصلحة وجب تقديمه كما يؤخذ مما ~~يأتي اه‍ مغني (قوله من الأول) أي القاضي الأول (قوله وهو الأوراق الخ) ~~عبارة المغني والروض مع شرحه وهو ما كان عند القاضي قبله من المحاضر وهي ~~التي فيها ذكر ما جرى من غير حكم والسجلات وهي ما يشتمل على الحكم وحجج ~~الأيتام وأموالهم ونحو ذلك من الحجج المودعة في الديوان كحجج الأوقاف (قوله ~~وأن ينادى) معطوف على أن يتسلم اه‍ رشيدي (قوله متكررا) عبارة المغني وأن ~~يأمر مناديا ينادي يوما وأكثر على حسب الحاجة اه‍ قول المتن: (في أهل ~~الحبس) وإنما قدم عليهم ما مر أي من تسلم ديوان الحكم والنداء لأنه أهم ~~ويؤخذ منه ما جزم به البلقيني أنه يقدم على البحث عنهم كل ما كان أهم منه ~~كالنظر في المحاجير الجائعين الذين تحت نظره وما أشرف على الهلاك من ~~الحيوان في التركات وغيرها وما أشرف من الأوقاف وأملاك محاجيره على السقوط ~~بحيث يتعين الفور في تداركه أسنى ومغني (قوله لأنه عذاب) علة لما في المتن ~~(قوله ويقرع في البداءة) ندبا عند اجتماع الخصوم فلو حضر وامتر تبين نظر ~~وجوبا في حال من قدم أو لا ولا ينتظر حضور غيره اه‍ ع ش (قوله ويقرع في ~~البداءة الخ) عبارة المغني ويبعث إلى الحبس أمينا من أمنائه يكتب في رقاع ~~أسماءهم وما حبس به كل منهم ومن حبس له في رقعة فإذا جلس اليوم الموعود ~~وحضر الناس صب تلك الرقاع ms7560 بين يديه فيأخذ واحدة واحدة وينظر في الاسم ~~المثبت فيها ويسأل عن خصمه فمن قال أنا خصمه بعث معه ثقة إلى الحبس ليأخذ ~~بيده ويخرجه وهكذا يحضر من المحبوسين بقدر ما يعرف أن المجلس يحتمل النظر ~~في أمرهم ويسألهم بعد اجتماعهم عن سبب حبسهم اه‍. (قوله وبعده) شامل لثبوت ~~الاعسار وعبارة الروض وشرحه فمن اعترف منهم بحق طولب به وإن أوفى الحق أو ~~ثبت إعساره كما ذكره الأصل نودي عليه فلعل له غريما آخر م ر اه‍ سم (قوله ~~لاحتمال ظهور غريم آخر) أي غريم هو محبوس له أيضا وإلا فلا وجه للمناداة ~~على كل غرمائه وإن لم يكن محبوسا لهم كما هو ظاهر وعبارة الروض وغيره ظاهر ~~في ذلك اه‍ رشيدي (قوله ثم يطلقه) عبارة الروض مع شرحه والمغني ثم إذا لم ~~يحضر له غريم يطلق من الحبس بلا يمين لأن الأصل عدم غريم آخر اه‍ وعبارة ~~النهاية ولا يحبس حال النداء ولا يطالب بكفيل بل يراقب اه‍ قال ع ش ظاهره ~~وإن خيف هربه ويوجه بأنا لم نعلم الآن ثبوت حق عليه حتى يحبس لأجله اه‍ ~~(قوله أو إلى استيفاء حد الخ) عبارة النهاية والمغني وإن كان الحق حدا ~~أقامه عليه وأطلقه أو تعزير أو رأى إطلاقه فعل اه‍ (قوله جريمة معزر) بصيغة ~~اسم المفعول من التعزير قول المتن: (فعلى خصمه حجة) أنه حبسه بحق ويكفي ~~المدعي إقامة PageV10P131 # بينة بإثبات الحق الذي حبس به أو بأن القاضي المعزول حكم عليه بذلك اه‍ ~~مغني (قوله حلفه) أي المحبوس اه‍ رشيدي (قوله ونزع فيه) أي في المتن (قوله ~~إنما حبس) أي حبسه الحاكم اه‍ مغني قول المتن: (كتب الخ) عبارة المغني ~~طالبه بكفيل أو رده إلى الحبس وكتب الخ قول المتن: (إليه) قال الزركشي إلى ~~قاضي بلد خصمه وقال ابن المقري إلى خصمه وهو أقرب إلى قول المصنف ليحضر اه‍ ~~مغني (قوله لأن القصد إعلامه) أي لا إلزامه بالحضور اه‍ مغني (قوله ليلحن) ~~أي يفصح وقوله حلف أي وجوبا اه‍ ms7561 ع ش (قوله ونازع فيه) أي لعل في قوله ليلحن ~~بحجته الخ قول المتن: (ثم الأوصياء) أي ثم بعد النظر في أهل الحبس ينظر في ~~حال الأوصياء على الأطفال والمجانين والسفهاء قال الماوردي ويبدأ في ~~الأوصياء ونحوهم بمن شاء من غير قرعة والفرق بينهم وبين المحبوسين أن ~~المحابيس ينظر لهم والأوصياء ونحوهم ينظر عليهم اه‍ مغني (قوله وكل متصرف ~~على الغير) إلى قوله وحكى شريح في النهاية إلا ما سأنبه عليه (قوله وكل ~~متصرف الخ) أي بولاية فليس المراد ما يشمل نحو الوكيل وعامل القراض كما لا ~~يخفى اه‍ رشيدي (قوله لأن ذا المال) إلى قوله وقيس بهما في المغني إلا قوله ~~وليس له كشف إلى ثم ينظر وقوله وكذا ما بعده وقوله وقال إلى المتن وقوله أو ~~الشهود وقوله وإن كان شهوده كلهم أعجميين (قوله فناب القاضي عنه الخ) أي ~~وكان تقديمهم أولى مما بعدهم اه‍ مغني (قوله لما مر) أي في باب الحجر (قوله ~~لصاحب بلد المالك) أي لحاكمه اه‍ نهاية قول المتن: ( وصاية) بكسر الواو ~~بخطه ويجوز فتحها اسم من أوصيت له جعلته وصيا اه‍ مغني (قوله وكيفية ~~ثبوتها) أي هل ثبتت ببينة أو لا شيخ الاسلام ومغني (قوله للشروط) أي من ~~الأمانة والكفاية اه‍ مغني (قوله فمن قال فرقت الوصية الخ) عبارة المغني ~~والروض مع شرحه فإن قال صرفت ما أوصى به فإن كان لمعينين لم يتعرض له وهو ~~كما قال الأذرعي ظاهر أن كانوا أهلا للمطالبة فإن كانوا محجورين فلا أو ~~لجهة عامة وهو عدل أمضاه أو فاسق ضمنه ما فرقه لتعديه ولو فرقها أجنبي ~~لمعينين لمعينين نفذ أو لعامة ضمن اه‍ (قوله أي بدل ما فوته) ظاهره مطلقا ~~وقال ع ش أي حيث لم تقم بينة بصرفه في طريقه الشرعي وإلا فلا تغريم اه‍ وهو ~~مخالف لصريح ما مر آنفا عن المغني والروض مع شرحه إلا أن يحمل على ما إذا ~~كان الموصى له معينا وكاملا (قوله وعين الخ) عطف على بدل الخ (قوله ms7562 ينتزعه ~~منه كما رجحه البلقيني) إلى قوله أما إذا ثبتت الخ عبارة النهاية لم ينزعه ~~منه كما رجحه الأذرعي قال وهو الأقرب إلى كلامهما والجمهور وإن رجح ~~البلقيني وغيره خلافه اه‍ وعبارة المغني والأسنى لا يأخذه منه وهو ما جرى ~~عليه ابن المقري وهو الأقرب إلى كلام الجمهور لأن الظاهر الأمانة وقيل ~~ينزعه منه حتى تثبت عدالته وقال الأذرعي: إنه المختار لفساد الزمان اه‍ وهي ~~كما ترى مخالفة لما في الشارح والنهاية في حكاية مختار الأذرعي فليراجع ~~(قوله عن القيام بها) أي لكثرة المال أو لسبب آخر اه‍ شيخ الاسلام (قوله في ~~أمناء القاضي) أي المنصوبين على الأطفال وتفرقة الوصايا اه‍ مغني وأسنى ~~ونهاية (قوله بما ذكر) متعلق بينظر عبارة المغني والأسنى فيعزل من فسق منهم ~~ويعين الضعيف بآخر اه‍ (قوله عزل من شاء منهم) أي وتولية غيرهم نهاية ومغني ~~(قوله موجوب) أسقطه النهاية. (قوله في الأوقاف العامة) ومتوليها وفي الخاصة ~~أيضا كما قاله الماوردي والروياني لأنها تؤول لمن لا يتعين من الفقراء ~~والمساكين فينظر هل آلت إليهم وهل له ولاية على من تعين منهم لصغر أو نحوه ~~مغني وأسنى ونهاية (قوله ونحوها كاللقطات الخ) عبارة المغني والروض مع شرحه ~~ويبحث أيضا عن اللقطة التي لا يجوز تملكها للملتقط أو يجوز ولم يختر تملكها ~~بعد التعريف وعن PageV10P132 # الضوال فيحفظ هذه الأموال مفردة عن أمثالها وله خلطها بمثلها إن ظهر في ~~ذلك أي الخلط مصلحة أو دعت إليه حاجة كما قاله الأذرعي فإذا ظهر مالكها غرم ~~له من بيت المال وله بيعها وحفظ ثمنها لمصلحة مالكها ويقدم من كل نوع مما ~~ذكر الأهم فالأهم ويستخلف فيما إذا عرضت حادثة حال شغله بهذه المهمات من ~~ينظر في تلك الحادثة أو فيما هو فيه اه‍ وكذا في النهاية إلا قولهما أو دعت ~~إلى فإذا ظهر وقولهما ويقدم الخ قول المتن: ( ويتخذ مزكيا) أي لشدة الحاجة ~~إليه ليعرف حال من يجهل حاله لأنه لا يمكنه البحث عنهم اه‍ مغني (قوله ~~بصفته الآتية) أي في ms7563 آخر الباب اه‍ مغني (قوله إذ لا يكفي واحد) فيه تغليب ~~بالنسبة للكاتب فمعناه بالنسبة إليه أنه لا يجب الاقتصار على واحد اه‍ ~~رشيدي (قوله وإنما يندب هذا) أي اتخاذ الكاتب (قوله وإلا لم يعينه الخ) ~~عبارة النهاية وإلا لم يندب اتخاذه إلا أن تعين كالقاسم والمقوم والمترجم ~~والمسمع والمزكي لئلا يغالوا في الأجرة اه‍ (قوله لئلا يغالي في الأجرة). ~~فروع: للقاضي وإن وجد كفايته أخذ كفايته وعياله من نفقتهم وكسوتهم وغيرهما ~~مما يليق بحالهم من بيت المال ليتفرغ للقضاء إلا أن يتعين للقضاء ووجد ما ~~يكفيه وعياله فلا يجوز له أخذ شئ لأنه يؤدي فرضا تعين عليه وهو واجد ~~للكفاية ويسن لمن لم يتعين إذا كان مكتفيا ترك الاخذ ومحل جواز الاخذ ~~للمكتفي ولغيره إذا لم يوجد متطوع بالقضاء صالح له وإلا فلا يجوز كما صرح ~~به الماوردي ولا يجوز أن يرزق القاضي من خاص مال الإمام أو غيره من الآحاد ~~ولا يجوز له قبوله وفارق نظيره في المؤذن بأن ذاك لا يورث فيه تهمة ولا ~~ميلا لأن عمله لا يختلف وفي المفتي بأن القاضي أجدر بالاحتياط منه ولا يجوز ~~عقد الإجارة على القضاء كما مر في بابها وأجرة الكاتب ولو كان القاضي وثمن ~~الورق الذي يكتب فيه المحاضر والسجلات وغيرهما من بيت المال فإن لم يكن فيه ~~مال أو احتيج إليه لما هو أهم فعلى من له العمل من مدع ومدعى عليه إن شاء ~~كتابة ما جرى في خصومته وإلا فلا يجبر على ذلك لكن يعلمه القاضي أنه إذا لم ~~يكتب ما جرى فقد ينسى شهادة الشهود وحكم نفسه وللإمام أن يأخذ من بيت المال ~~لنفسه ما يليق به من خيل وغلمان ودار واسعة ولا يلزمه الاقتصار على ما ~~اقتصر عليه النبي (ص) والخلفاء الراشدون والصحابة رضي الله عنهم أجمعين ~~لبعد العهد عن زمن النبوة التي كانت سببا للنصر بالرعب في القلوب فلو اقتصر ~~اليوم على ذلك لم يطع وتعطلت الأمور ويرزق الإمام أيضا من بيت المال كل ms7564 من ~~كان عمله مصلحة عامة للمسلمين كالأمير والمفتي والمحتسب والمؤذن وأمام ~~الصلاة ومعلم القرآن وغيره من العلوم الشرعية والقاسم والمقوم والمترجم ~~وكاتب الصكوك فإن لم يكن في بيت المال شئ لم يندب أن يعين قاسما ولا كاتبا ~~ولا مقوما ولا مترجما ولا مسمعا وذلك لئلا يغالوا بالأجرة مغني وروض مع ~~شرحه وكذا في النهاية إلا قولهما ولا يجوز له إلى ولا يجوز عقد الإجارة قال ~~ع ش قوله وعياله هل المراد منهم من تلزمه مؤنتهم أو كل من في نفقته وإن كان ~~ينفق عليهم مروأة كعمته وخالته مثلا فيه نظر وقياس ما اعتمده في قسم ~~الصدقات بالنسبة لمن يأخذ الزكاة الأول وقد يقال وهو الأقرب إنه يأخذ ما ~~يحتاج إليه ولو لمن لا تلزمه نفقته ويفرق بأن هذا في مقابلة عمل قد يقطعه ~~عن الكسب بخلاف الزكاة فإنها المحض المواساة وقوله ولا يجوز أن يرزق الخ ~~لعل المراد به لا يجب على الإمام أن يعطي من خاص ماله ولا الآحاد أما لو ~~دفع أحدهما تبرعا لم يمتنع وقوله ويرزق الإمام الخ أي وجوبا وإن وجد ما ~~يكفيه قياسا على القاضي لأن ما يأخذه في مقابلة عمله فلو لم يعط ربما ترك ~~العمل فتتعطل مصالح المؤمنين وقياس ما مر عن الماوردي أن محله في المكتفي ~~إذا لم يوجد متطوع بالعمل غيره وقوله من العلوم الشرعية أي التي لها تعلق ~~بالشرع فيشمل الفقه والحديث والتفسير وما كان آلة لها اه‍ كلام ع ش وقوله ~~لعل المراد الخ يعلم رده مما مر عن المغني والأسنى آنفا (قوله ويأتي ذلك) ~~أي قوله وإنما يندب الخ (قوله في المترجمين الخ) بصيغة التثنية (قوله وسائر ~~الكتب الخ) عطف على محاضر (قوله أي زيادته) أي الفقه وقوله من التوسيع الخ ~~بيان للزيادة (قوله لئلا يؤتى) أي يدخل عليه الخلل اه‍ ع ش (قوله وعفة الخ) ~~عطف على فقه (قوله اكتسابي) أي أما التكليفي فشرط كما مر اه‍ مغني (قوله ~~وفطنته) عطف تفسير اه‍ ع ش قول المتن ms7565 PageV10P133 # : (ومترجما) الأقرب أن يتخذ من يعرف اللغات التي يغلب وجودها في عمله ~~مغني ونهاية وزيادي (قوله شهوده) أي الزنى اه‍ رشيدي (قوله وذلك) أي اشتراط ~~العدد (قوله إن لم يتكلم) إلى قول المتن ويستحب في المغني إلا قوله ولا ~~يلزم إلى المتن وقوله وشرطهما ما مر في المترجمين وقوله نعم إلى وله ~~التأديب (قوله من هذا) أي من جواز الأعمى إنهم غلبوا الخ أي في المترجم ~~وقوله بل هو الخ أي المغلب في المترجم (قوله ولا يضر العمى الخ) أي إن لم ~~يتكلم غير الخصم أخذا مما مر بالأولى اه‍ سيد عمر (قوله لم يبطل سمعه) وأما ~~إن لم يسمع أصلا ولو برفع الصوت لم تصح ولايته كما مر اه‍ مغني (قوله ~~وشرطهما) أي المسمعين ما مر الخ أي من العدالة والحرية (قوله من الفريقين) ~~أي المترجمين والمسمعين (قوله الاتيان بلفظ الشهادة) بأن يقول كل منهما ~~أشهد أنه يقول كذا اه‍ مغني (قوله فلا يقبل ذلك) أي كل من الترجمة ~~والاسماع. (قوله فيكفي فيه واحد) لكن يشترط فيه الحرية اه‍ مغني (قوله لأنه ~~إخبار محض) لم يذكر مثله في الترجمة فاقتضى إنه لا بد من العدد في نقل معنى ~~كلام القاضي للخصم وقد يتوقف فيه باب قياس الاكتفاء بواحد هنا الاكتفاء به ~~في الترجمة وسوى شرح المنهج بينهما في الاكتفاء بواحد ويمكن الفرق بينهما ~~اه‍ ع ش (قوله بكسر المهملة) أي وتشديد الراء (فائدة) قال الشعبي كانت درة ~~عمر أهيب من سيف الحجاج قال الدميري وفي حفظ من شيخنا إنها كانت من نعل ~~رسول الله (ص) وإنه ما ضرب بها أحد على ذنب وعاد إليه اه‍ مغني قول المتن: ~~(لأداء حق) أي لله أو لآدمي اه‍ مغني (قوله اشتراها الخ) بأربعة آلاف درهم ~~اه‍ مغني (قوله وجعلها سجنا) وإذا هرب المحبوس لم يلزم القاضي أي ولا ~~السجان طلبه فإذا أحضره سأله عن سبب هربه فإن تعلل بإعسار لم يعزره وإلا ~~عزره وكذا يعزره لو طلبه ابتداء لأصل الدعوى فامتنع من ms7566 الحضور ولو أراد ~~مستحق الدين ملازمته بدلا عن الحبس مكن ما لم يقل تشق على الطهارة والصلاة ~~مع ملازمته ويختار السجن فيجيبه وأجرة السجن على المسجون لأنها أجرة المكان ~~الذي شغله وأجرة السجان على صاحب الحق إذا لم يتهيأ ذلك أي أجرة السجن ~~والسجان من بيت المال اه‍ نهاية بأدنى زيادة من ع ش (قوله وحكى شريح الخ) ~~عبارة المغني تنبيه لو امتنع مديون من إداء ما عليه تخير القاضي بين بيع ~~ماله بغير إذنه وبين سجنه ليبيع مال نفسه كما في الروضة في باب التفليس ~~نقلا عن الأصحاب ولا يسجن والد بدين ولده في الأصح ولا من استؤجرت عينه ~~لعمل وتعذر عمله في السجن كما في فتاوى الغزالي ونفقة المسجون في ماله وكذا ~~أجرة السجن والسجان ولو استشعر القاضي من المحبوس الفرار من حبسه فله نقله ~~إلى حبس الجرائم كما في الروضة وأصلها ولو سجن لحق رجل فجاء آخر وادعى عليه ~~أخرجه الحاكم بغير إذن غريمه ثم رده والحبس لمعسر عذر في ترك الجمعة ويتخذ ~~أعوانا قال سريج والروياني ثقات وأجرة العون والحبس لمعسر على الطالب إن لم ~~يمتنع خصمه من الحضور فإن امتنع فالأجرة عليه لتعديه بالامتناع اه‍ وقوله ~~والسجان قد مر عن النهاية ما يخالفه قول المتن: (ويستحب كون مجلسه فسيحا ~~الخ) هذا إن اتخذ الجنس فإن تعدد وحصل زحام اتخذ مجالس بعدد الأجناس فلو ~~اجتمع رجال وخناثى ونساء اتخذ ثلاثة مجالس قاله ابن القاص أسنى ونهاية ~~(قوله الذي يقضي) إلى قوله أما إذا غضب في النهاية وكذا في المغنى إلا قوله ~~ولم يجعل إلى المتن وقوله ومن ثم إلى المتن وقوله والحق إلى المتن (قوله كل ~~أحد) أي كل من أراده من مستوطن وغريب اه‍ مغني (قوله ويكره اتخاذ حاجب) أي ~~حيث لم يعلم القاضي من الحاجب إنه لا يمكن من الدخول عليه عامة الناس وإنما ~~يمكن عظماءهم أو من يدفع له رشوة للتمكين وإلا فيحرم اه‍ ع ش (قوله لا مع ~~زحمة الخ) عبارة المغني ms7567 والأسنى ويكره أن يتخذ حاجبا حيث لا زحمة ~~PageV10P134 # وقت الحكم فإن لم يجلس للحكم بأن كان في وقت خلواته أو كان ثم زحمة لم ~~يكره نصبه والبواب وهو من يقعد بالباب للاحراز كالحاجب فيما ذكر وهو من ~~يدخل على القاضي للاستئذان قال الماوردي: أما من وظيفته ترتيب الخصوم ~~والاعلام بمنال الناس أي وهو المسمى الآن بالنقيب فلا بأس باتخاذه وصرح ~~القاضي أبو الطيب وغيره باستحبابه اه‍ (قوله ولم يجعل هذا) أي قوله لائقا ~~بالوقت نفس المصون أي من الأذى. (قوله كما صنعه أصله) فإنه قال لائقا ~~بالوقت لا يتأذى فيه بالحر والبرد اه‍ مغني (قوله بل غيره) أي بل جعله صفة ~~أخرى اه‍ مغني (قوله استحسان شارح الخ) وافقه المغني (قوله بأن يكون على ~~غاية الخ) الضمير في يكون للقاضي بدليل ما بعده وحينئذ فكان اللائق إبدال ~~الباء بالواو اه‍ رشيدي (قوله داعيا بالتوفيق الخ) والأولى ما روته أم سلمة ~~إن النبي (ص) كان إذا خرج من بيته قال بسم الله توكلت على الله اللهم إني ~~أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي ~~قال ابن قاص وسمعنا أن الشعبي كان يقوله إذا خرج إلى مجلس القضاء ويزيد فيه ~~أو أعتدي أو يعتدى علي اللهم أعني بالعلم وزيني بالحلم والزمني التقوى حتى ~~لا أنطق إلا بالحق ولا أقضي إلا بالعدل وأن يأتي المجلس راكبا ويندب أن ~~يسلم على الناس يمينا وشمالا اه‍ مغني (قوله على عال) أي مرتفع كدكة اه‍ ~~مغني (قوله عند جلوسه فيه) أي لصلاة أو غيرها نهاية ومغني (قوله وكذا إذا ~~جلس فيه لعذر الخ) فإن جلس فيه مع الكراهة أو دونها منع الخصوم أي وجوبا من ~~الخوض فيه بالمخاصمة والمشاتمة ونحوهما بل يقعدون خارجه وينصب من يدخل عليه ~~خصمين خصمين مغني ونهاية (قوله وألحق بالمسجد بيته) أي في اتخاذه مجلسا ~~للحكم اه‍ ع ش وقال الرشيدي أي في الكراهة بدليل قوله في آخر السوادة وإلا ms7568 ~~فلا معنى للكراهة اه‍ (قوله مع حالة) أي حال كونه مصحوبا بحالة اه‍ ع ش ~~(قوله فيه) أسقطه النهاية (قوله أو سرور) في هذا العطف تساهل اه‍ رشيدي ~~(قوله وقضية الخ) عبارة المغني وظاهر هذا إنه لا فرق بين المجتهد وغيره وهو ~~كذلك وإن قال في المطلب لو فرق بين ما للاجتهاد فيه مجال وغيره لم يبعد ولا ~~فرق بين أن يكون الغضب لله أو غيره وهو كذلك كما قال الأذرعي: إنه الموافق ~~لاطلاق الأحاديث وكلام الشافعي والجمهور وإن استثنى الإمام والبغوي الغضب ~~لله تعالى لأن المقصود تشويش الفكر وهو لا يختلف بذلك نعم تنتفي الكراهة ~~إذا دعت الحاجة إلى الحكم في الحال وقد يتعين الحكم على الفور في صور كثيرة ~~فإن قضى مع تغير خلقه نفذ قضاؤه اه‍ وقوله نعم تنتفي الخ في النهاية ~~والأسني مثله (قوله ذلك) أي التعليل الثاني (قوله في مقدمات الحكم) كعدالة ~~الشهود وتزكيتهم بجيرمي (قوله أما إذا غضب لله تعالى الخ) خلافا للمغني كما ~~مر آنفا وللنهاية عبارته ومقتضى إطلاق المصنف عدم الفرق بين الغصب لنفسه أو ~~لله تعالى وهو كذلك كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى تبعا للأذرعي خلافا ~~للبلقيني ومن تبعه لأن المحذور تشويش الفكر وهو لا يختلف بذلك اه‍ (قوله ~~وأطال له) أي عدم الفرق أو ترجيحه واللام بمعنى في (قوله المجتهد الخ) ~~بالنصب مفعول يشاور وقول المصنف الآتي الفقهاء بدل منه ومن قوله وغيره ~~المعطوف على المجتهد ولو عكس لكان أحسن مزجا (قوله في تلك الواقعة) كقوله ~~الآتي عند تعارض الخ متعلق بيشاور (قوله عند تعارض الأدلة الخ) أما الحكم ~~المعلوم بنص أو إجماع أو قياس جلي PageV10P135 # فلا مغني ونهاية قال الرشيدي: قوله المعلوم بنص أي ولو نص أمامه إذا كان ~~مقلدا كما هو ظاهر فليراجع اه‍ قول المتن: (الفقهاء) المراد بهم كما قال ~~جمع من الأصحاب الذين يقبل قولهم في الافتاء فيدخل الأعمى والعبد والمرأة ~~ويخرج الفاسق والجاهل قال القاضي حسين: وإذا أشكل الحكم تكون المشاورة ~~واجبة وإلا ms7569 فمستحبة انتهى اه‍ مغني (قوله العدول) ولا يشاور غير عالم ولا ~~عالما غير أمين اه‍ نهاية أي لا يجوز ع ش (قوله ومنه أخذ) إلى قوله وفي وجه ~~المغني وإلى قوله لأنه حرام في النهاية قو المتن: (وأن لا يشتري ويبيع الخ) ~~نعم ينبغي أن يستثنى بيعه من أصوله أو فروعه لانتفاء المعنى إذ لا ينفذ ~~حكمه لهم اه‍ نهاية أقول استثناؤه هنا للابعاض وموافقته للشارح في عدم ~~استثنائهم فيما يأتي في الهدية مما يقضي منه العجب لتأتي التعليل الآتي ~~هناك هنا وهو لئلا يمتنع من الحكم عليه فليتأمل اه‍ سيد عمر وفي الرشيدي ما ~~يوافقه عبارة المغني واستثني الزركشي معاملة ابعاضه لانتفاء المغني إذ لا ~~ينفذ حكمه لهم وما قاله لا يأتي مع التعليل الأول اه‍ وهو لئلا يشتغل قلبه ~~عما هو بصدده اه‍ (قوله ويعامل الخ) عبارة المغني والنهاية وفي معنى البيع ~~والشراء السلم والإجارة وسائر المعاملات ونص في الام على أنه لا ينظر في ~~نفقة عياله ولا أمر ضيعته بل يكل ذلك إلى غيره ليتفرغ قلبه اه‍ أي يستحب له ~~ذلك ع ش (قوله مع وجود من يوكله) فإن لم يجد وكيلا عقد بنفسه للضرورة وإن ~~وقعت لمن عامله خصومه أناب ندبا غيره في فصلها خوف الميل إليه مغني ونهاية ~~(قوله في عمله) أي محل ولايته والجار متعلق بيعامل اه‍ مغني (قوله لئلا ~~يحابي) أي فيميل قلبه إلى من يحابيه إذا وقع بينه وبين غيره خصومة ~~والمحاباة فيها رشوة أو هدية وهي محرمة اه‍ مغني (قوله وعلم وكيله الخ) عطف ~~على اسم أن (قوله أو ضيفه) إلى قوله وإنما حلت في المغني إلا قوله أو من ~~أحس إلى أو كان وإلى قوله قال السبكي في النهاية إلا قوله بل صح إلى وإنما ~~حلت (قوله أو ضيفه الخ) وهل يجوز لغير القاضي ممن حضر ضيافته الاكل أم لا ~~فيه نظر والأقرب الجواز لانتفاء العلة فيهم ومعلوم أن محل ذلك إذا قامت ~~قرينة على رضا المالك بأكل الحاضرين من ms7570 ضيافته وإلا فلا يجوز ويأتي مثل هذا ~~التفصيل في سائر العمال ومنه ما جرت العادة به من إحضار طعام لشاه البلد أو ~~نحوه من الملتزم أو الكاتب اه‍ ع ش (قوله أو تصدق عليه فرضا) أي إن لم ~~يتعين الدفع إليه اه‍ مغني (قوله على ما يأتي) أي في شرح بقدر العادة قول ~~المتن: (من له الخ) وقد يقال أخذا من التعليل أو لبعضه أو لنحو قريبه الذي ~~يسعى له حين الخصومة كما هو المعروف في زمننا قول المتن: (من له خصومه) أي ~~في الحال عنده اه‍ مغني (قوله أو كان يهدي إليه قبلها لكنه الخ) هذا مكرر ~~مع ما يأتي في المتن (قوله ولا يملكها) أي لو قبلها ويردها على مالكها فإن ~~تعذر وضعها في بيت المال اه‍ مغني (قوله وقد صرحت الخ) راجع للأولى ~~والثانية معا (قوله أخذه) أي القاضي اه‍ مغني وكذا ضمير يبلغ (قوله وسواء) ~~إلى قوله ولا يحرم في المغني (قوله فلو جهزها الخ) عبارة المغني وقضية ~~كلامهم أنه لو أرسلها إليه في محل ولايته ولم يدخل بها حرمت وهو كذلك وإن ~~ذكر فيها الماوردي وجهين. تنبيه: يستثنى من ذلك هدية أبعاضه كما قال ~~الأذرعي إذ لا ينفذ حكمه لهم اه‍ وتقدم مثله عن النهاية مع ما فيه عن السيد ~~عمر والرشيدي (قوله رجح شارح الخ) عبارة النهاية أوجههما الحرمة اه‍ (قوله ~~ولا يحرم عليه الخ) خلافا لاطلاق المغني (قوله بإنها مقدمة لخصومة) أي ~~فيحرم قبولها وإن كان المهدي من غير محل عمله اه‍ ع ش (قوله ومتى بذل) إلى ~~قوله اجماعا في المغني قوله PageV10P136 # : (إما من علم الخ) المراد به ما يشمل الظن كما هو ظاهر (قوله عنهما) أي ~~الراشي والمرتشي وقوله مطلقا أي سواء كان الراشي لحق أو باطل (قوله مما يصح ~~الاستئجار عليه) أي بأن كان فيه كلفة تقابل بأجرة (قوله لم ينحصر الامر ~~فيه) أي لم يتعين للافتاء لوجود صالح له غيره (قوله وعلى الأول) أي جواز ~~أخذ الجعل (قوله بين ms7571 العيني) أي المتعين للافتاء (قوله إن العيني) أي ~~الواجب العيني (قوله ولعل الخ) كان الظاهر التفريع (قوله ما قاله السبكي) ~~أي تقييده المغني بقوله لم ينحصر الامر فيه (قوله مطلقا) أي قابل بالأجرة ~~أم لا (قوله يجوز البذل) أي وأخذه وقبوله (قوله المتحدث) بكسر الدال (قوله ~~مرصدا) أي معينا لمثلها أي شغلة التحدث (قوله من عادته) إلى قوله وزعم أنه ~~في النهاية (قوله والترشح) أي التهيؤ اه‍ ع ش (قوله قيل كالعادة الخ) أي ~~كان الأولى التعبير به واسقاط قوله بقدر اه‍ ع ش عبارة سم قوله كالعادة ~~مبتدأ أي هذا اللفظ وقوله أيضا أي كالقدر وقوله أولى خبر أي من بقدر العادة ~~اه‍ (قوله ليعم الوصف أيضا) علة متوسطة بين جزأي المدعي (قوله وقد يجاب ~~الخ) لا يخفى إن هذا الجواب لا يدفع الأولوية إذ حاصله إنما هو تصحيح ~~العبارة اه‍ رشيدي (قوله وذلك) راجع إلى ما في المتن (قوله وكذا في القدر) ~~إلى قوله وزعم الخ عبارة النهاية فإن كانت في القدر ولم يتميز فكذلك أي ~~يحرم الجميع وإلا حرم الزائد فقط اه‍ وعبارة المغني وفي الذخائر ينبغي أن ~~يقال إن لم يتميز الزيادة أي بجنس أو قدر حرم قبول الجميع وإلا فالزيادة ~~فقط لأنها حدثت بالولاية وصوبه الزركشي وهو ظاهر إن كان للزيادة وإلا فلا ~~عبرة بها اه‍ (قوله ويتعين حمله) أي قوله وإلا فلا على مهد معتاد الخ وإلا ~~حرم القبول مطلقا (قوله أهدى إليه) أي كالعادة (قوله وجوز له السبكي) إلى ~~قوله ويؤخذ من علته في النهاية إلا قوله هذا ما أفتى إلى المتن (قوله وخصه ~~في تفسيره) عبارة تفسيره وإن لم يكن المتصدق عارفا بأنه القاضي ولا القاضي ~~عارفا بعينه فلا شك في الجواز انتهت اه‍ رشيدي (قوله وعكسه) أي بأن لم يعرف ~~القاضي أنه من أهل ولايته اه‍ ع ش وقد يخالفه ما مر من حرمة قبول الهدية من ~~غير المعتاد في محل ولايته مطلقا فالأولى ما مر عن الرشيدي (قوله وبحث ~~غيره) ms7572 أي غير السبكي (قوله بما ذكر) أي عن تفسير السبكي أي وبما إذا لم ~~يتعين الدفع إليه كما مر عن المغني (قوله والحق) إلى قوله كما علم في ~~المغني (قوله والحق الحسباني بالأعيان الخ) جزم به المغني (قوله كما مر) أي ~~في شرح فإن أهدى إليه الخ (قوله وشرطنا القبول) معتمد في الوقت دون النذر ~~اه‍ ع ش (قوله فإن عين باسمه) أي وشرطنا القبول اه‍ سم أي كما هو المعتمد ~~(قوله إبراؤه) من إضافة المصدر إلى مفعوله والضمير للقاضي. (قوله بشرط عدم ~~الرجوع) قد يؤخذ من مفهومه جواز إقراضه PageV10P137 # اه‍ سم. (قوله وسائر العمال) هل منهم ناظر الوقت اه‍ سم عبارة ع ش ومنهم ~~مشايخ الأسواق والبلدان ومباشر الأوقاف وكل من يتعاطى أمرا يتعلق بالمسلمين ~~اه‍ (قوله وسائر العمال مثله الخ) ولا يلتحق بالقاضي فيما ذكر المفتي ~~والواعظ ومعلم القرآن والعلم لأنهم ليس لهم أهلية الالزام والأولى في حقهم ~~إن كان الهدية لأجل ما يحصل منهم من الافتاء والوعظ والتعليم عدم القبول ~~ليكون عملهم خالصا لله تعالى وإن أهدى إليهم تحببا وتوددا لعلمهم وصلاحهم ~~فالأولى القبول وأما إذا أخذ المفتي الهدية ليرخص في الفتوى فإن كان بوجه ~~باطل فهو رجل فاجر يبدل أحكام الله تعالى ويشتري بها ثمنا قليلا وإن كان ~~بوجه صحيح فهو مكروه كراهة شديدة شرح م ر اه‍ سم (قوله لهم) أي لسائر ~~العمال (قوله للحديث المشهور الخ) وروي هدايا العمال سحت وروي هدايا ~~السلطان سحت اه‍ مغني (قوله عن هذا التخالف) أي بين الجمع والبدر بن جماعة ~~(قوله بأنهم الخ) أي سائر العمال وقوله عليها أي الهدية (قوله قال) أي ~~السبكي (قوله إن الحامل له) أي لابن الرفعة (قوله لمن جاز) إلى قوله وافتاء ~~العلم في المغني إلا قوله وأولى إلى المتن وقوله ولا سماعه لشهادة وقوله ~~وإن نازع فيه ابن الرفعة وغيره (قوله وأولى من ذلك الخ) (فروع) ليس للقاضي ~~حضور وليمة أحد الخصمين حالة الخصومة ولا حضور وليمتهما ولو في غير محل ~~الولاية ms7573 وله تخصيص إجابة من اعتاد تخصيصه قبل الولاية ويندب له إجابة غير ~~الخصمين إن عمم المولم النداء لها ولم يقطعه كثرة الولائم عن الحكم وإلا ~~فيترك الجميع ويكره له حضور وليمة اتخذت له خاصة أو للأغنياء ودعى فيهم ~~بخلاف ما لو أتخذت للجيران أو للعلماء وهو فيهم ولا يضيف أحدث الخصمين دون ~~الآخر ولا يلحق بما ذكر المفتي والواعظ ومعلم القرآن والعلم وللقاضي أن ~~يشفع لاحد الخصمين ويزن عنه ما عليه لأنه ينفعهما وأن يعيد المرضى ويشهد ~~الجنائز ويزور القادمين ولو كانوا متخاصمين لأن ذلك قربة قال في أصل الروضة ~~فإن لم يمكنه التعميم أتى بممكن كل نوع وخص من عرفه وقرب منه اه‍ مغني ~~(قوله لأنه متهم) ولأنه من خصائصه (ص) اه‍ مغنى (قوله كحكمت) بفتح التاء ~~(قوله أن يحكم لمحجوره الخ) وفي معناه حكمه على من في جهته مال لوقف تحت ~~نظره بطريق الحكم اه‍ مغني (قوله وإن نازع فيه الخ) أي في هذه الغاية ~~وستأتي الإشارة للفرق بين هذا وبين وقف هو ناظره قبل الولاية بأن هذا متبرع ~~بخلاف ذلك ومن ثم لو كان متبرعا أيضا صح منه كما يأتي اه‍ رشيدي (قوله وكذا ~~بإثبات وقف الخ) عبارة المغني الثانية أي من المستثنيات الأوقاف التي شرط ~~النظر فيها للحاكم بطريق العموم أو صار فيها النظر إليه لانقراض ناظرها ~~الخاص له الحكم بصحتها وموجبها وإن تضمن الخ (قوله لقاض هو بصفته) يخرج ما ~~لو شرط النظر له بخصوصه ويناسبه قول الأذرعي الآتي ونظره له قبل الولاية ~~اه‍ سم (قوله وبإثبات مال الخ) وكذا للإمام الحكم بانتقال ملك إلى بيت ~~المال وإن كان فيه استيلاؤه عليه بجهة الإمامة اه‍ مغني (قوله وإفتاء ~~البلقيني الخ) معتمد اه‍ ع ش (قوله يحمل على ما الخ) عبارة النهاية يتجه ~~حمله على الخ (قوله على ما فصله الأذرعي) عبارة الأذرعي هل يحكم لجهة وقف ~~كان ناظرها الخاص قبل الولاية ولمدرسة هو مدرسها وما أشبه ذلك والظاهر ~~تفقها لا نقلا المنع إذ هو الخصم ms7574 وحاكم لنفسه وشريكه فإن كان متبرعا بالنظر ~~فكولي اليتيم انتهت فقوله إذ هو الخصم تعليل PageV10P138 # لمسألة النظر وقوله وحاكم لنفسه وشريكه تعليل لمسألة التدريس اه‍ رشيدي. ~~(قوله إلا أن يكون متبرعا فكالوصي) قد يخرج ما لو لم يكن الوصي متبرعا اه‍ ~~سم (قوله فكالوصي) أي فينفذ حكمه وإن كان مدرسا أو ناظرا قبل القضاء اه‍ ~~رشيدي (قوله وهذا أولى من رد بعضهم لكلام العلم الخ) أعلم إن هذا الرد يشير ~~لتفصيل الأذرعي لا مخالف له خلافا لما يوهمه كلامه لأنه إنما رد افتاء ~~العلم فيما إذا ثبت النظر للقاضي بوصف القضاء بدليل قوله لأن ولايته على ~~الوقف بجهة القضاء تزول بانعزاله فهذا الرد موافق للعلم على المنع فيما ~~القاضي ناظر عليه قبل الولاية اه‍ رشيدي (قوله فالتهمة في حقه) أي الوصي ~~أقوى أي ومع ذلك صححنا حكمه فالقاضي المذكور أولى اه رشيدي (قوله بمال ~~للوقف) أي الذي نظره له وقوله قبل ولايته متعلق بمتعلق للوقف وقوله قبل ~~الوصية متعلق بمتعلق لموليه قول المتن: (ورقيقه) بالجر أي ولا يحكم له في ~~تعزير أو قصاص أو مال ورقيق أصله وفرعه كأصله وفرعه وهما ورقيق أحدهما في ~~المشترك كذلك مغني وروض (قوله لذلك) إلى قول المتن وإذا أقر في المغني إلا ~~قوله ويؤخذ إلى المتن (قوله لذلك) أي للتهمة (قوله ثم حارب) أي الذمي اه‍ ع ~~ش (قوله وأرق) ببناء المفعول (قوله لمن ورث الخ) أي لقاض ورث عبدا موصى ~~بمنفعته لآخر أن يحكم بالكسب له فموصى بمنفعته الذي هو وصف لموصوف محذوف ~~كما تقرر معمول لورث اه‍ رشيدي عبارة المغني ثانيها أي الصور التي استثناها ~~البلقيني العبد الموصى بإعتاقه الخارج من الثلث إذا قلنا أن كسبه له دون ~~الوارث وكان الوارث حاكما فله الحكم بطريقه ثالثها العبد المنذور إعتاقه ~~اه‍ (قوله لأنه ليس له) أي لأن كسبه الحاصل قبل عتقه ليس للوارث الحاكم بل ~~للموصى له بالمنفعة (قوله أنه لا يشاركه) أي أن القاضي لا يشارك شريكه في ~~هذه الصورة اه‍ مغني ms7575 (قوله ولو لأحدهم) إلى قوله وإن وجد في النهاية إلا ~~قوله وأخذ إلى وإذا عدلت (قوله ولو لأحدهم الخ) عبارة المغني ولو حكم لولده ~~على ولده أو لاصله على فرعه أو عكسه لم يصح اه‍ مغني ومعلوم أن حكمه لبعض ~~أصوله على آخر كذلك وقد يدعي شمول كلام الشارح لهذا (قوله أما الحكم عليهم) ~~أي أصوله وفروعه ولو رجع الضمير لجميع من تقدم لاستغنى عن قوله كقنه وشريكه ~~بل ونفسه (قوله والشهادة الخ) وفي جواز حكمه بشهادة ابن له لم يعدله شاهدان ~~وجهان أحدهما نعم والثاني لا قال ابن الرفعة وهو الأرجح في البحر وغيره ~~لأنه يتضمن تعديله فإن عدله شاهدان حكم بشهادته وكابنه في ذلك سائر أبعاضه ~~أسنى ومغني قول المتن: (ولهؤلاء) أي المذكورين مع القاضي حيث لكل منهم ~~خصومه اه‍ مغني قول المتن: (أو قاض آخر) سواء أكان معه في بلده أم في بلدة ~~أخرى اه‍ مغني (قوله أو مؤجل) فيه نظر إذا الدعوى فيه لا تسمع إلا بعد ~~حلوله كذا رأيت بهامش أصله بخط يشبه خط تلميذه وشيخنا الجمال الزمزمي ~~فليتأمل سيد عمر وقد يقال عدم سماع الدعوى لا ينافي صحة الاقرار على أن عدم ~~صحة الدعوى للاخذ حالا لا ينافي صحتها لمجرد الاشهاد والتسجيل فليراجع قول ~~المتن: ( فحلف المدعي) اليمين المردودة أو أقام بينة اه‍ مغني قول المتن: ~~(على إقراره) أي في صورة الاقرار أو يمينه في صورة النكول أو على ما قامت ~~به البينة اه‍ مغني (قوله أجابته) إلى قوله وأخذ في المغني إلا قوله ~~كامتناعه إلى وصيغة الحكم (قوله لما ذكر) أي من الاشهاد والحكم اه‍ ع ش ~~(قوله وسأل الاشهاد) أي باحلافه اه‍ مغني (قوله وذلك) أي لزوم الإجابة ~~(قوله لنحو نسيان القاضي) أي كعدم جواز قضائه بعلمه ا مغني قوله ~~PageV10P139 # : (وانعزاله) أي فعدم قول قوله (قوله الاشهاد عليه) أي إشهاد القاضي على ~~نفسه (قوله لأنه يتضمن الخ) أي الاشهاد عليه اه‍ مغني (قوله لامتناع الحكم ~~للمدعي الخ) أي ولا يصح ذلك لو ms7576 وقع منه اه‍ ع ش (قوله قبل أن يسأل فيه) أي ~~قبل أن يسأله المدعي نعم إن كان الحكم لمن لا يعبر عن نفسه لصغر أو جنون ~~وهو وليه فيظهر كما قال الأذرعي الجزم بأن لا يتوقف على سؤال أحد مغني ~~وأسنى (قوله كامتناعه) أي الحكم اه‍ رشيدي (قوله أو نفذت الحكم به الخ) أو ~~نحو ذلك كأمضيته أو أجزته اه‍ مغني (قوله إذا حكم في نفسه) أي بلا حضرة ~~شهود فيما يظهر لا إنه لم يتلفظ به كما توهمه العبارة اه‍ سيد عمر أقول ~~كلام الشارح كالصريح بل صريح في عدم اشتراط التلفظ ثم رأيت قال الرشيدي بعد ~~حكاية كلام الشارح هنا ما نصه فالشهاب بن حجر موافق لابن عبد السلام في ~~تأثير الحكم النفساني في رفعه الخلاف لأنه إنما نظر في كلامه من جهة قبول ~~قول القاضي حكمت في نفسه من غير إشهاد اه‍ (قوله وإن وجد الخ) غاية (قوله ~~فيها) أي البينة (قوله وقوله) إلى قوله وإن توقف في المغني والأسنى وإلى ~~قوله وفي الفرق في النهاية إلا قوله خلافا لما إلى فإن حكم وقوله كذا إلى ~~وعبارة شيخنا وقوله وقال إلى ويجوز (قوله أو صح) كان الأولى تقديمه على ~~قوله عندي (قوله أو صح بالبينة الخ) أو سمعت البينة وقبلتها وكذا ما يكتب ~~على ظهر الكتب الحكمية صح ورود هذا الكتاب علي فقبلته قبول مثله وألزمت ~~العمل بموجبه ولا بد في الحكم من تعين ما يحكم به ومن يحكم له لكن قد يبتلى ~~القاضي بظالم يريد ما لا يجوز ويحتاج إلى ملاينته فرخص في رفعه بما يخيل ~~إليه إنه أسعفه بمراده مثاله أقام الخارج بينة والداخل بينة والقاضي يعلم ~~بفسق بينة الداخل ولكنه يحتاج إلى ملاينته وطلب هو الحكم له بناء على ترجيح ~~بينته فيكتب حكمت بما هو مقتضى الشرع في معارضة بينة فلان الداخل وفلان ~~الخارج وقررت المحكوم به في يد المحكوم وله وسلطته عليه ومكنته من التصرف ~~فيه مغني وروض مع شرحه (قوله أيضا) ms7577 أي كالحكم (قوله سواءا كان الثابت الحق ~~أم سببه) ستعلم مثالهما آنفا اه‍ سم أي في قول الشارح وفيما إذا ثبت الحق ~~كثبت عندي الخ بخلاف سببه كوقف فلان. (قوله خلافا لما اختاره السبكي) ~~عبارته في الكتاب المشار إليه ولهذا اختار السبكي التفصيل بين أن يثبت الحق ~~أو السبب فإن ثبت سببه فليس بحكم وإن ثبت الحق فهو في مغني الحكم انتهى ~~وقضية هذا أن السبكي لم يخالف غاية الأمر إنه جعل القسم الأول هنا في معنى ~~الحكم وهو موافق لما نقله عن شيخه اه‍ سم (قوله وإنما هو) أي قول القاضي ~~ثبت عندي كذا الخ (قوله ويجري) أي ما ذكر من أن قوله ثبت عندي كذا الخ ليس ~~بحكم بل بمعنى سمعت البينة وقبلتها وحاصله إنه ثبوت مجرد أي ويجري الثبوت ~~المجرد اه‍ سم (قوله في الصحيح والفاسد) يتأمل ما المراد بهما اه‍ سيد عمر ~~عبارة سم قال أي الشارح في كتابه الآتي قال أي السبكي في شرح المنهاج ~~والثبوت المجرد جار في الصحيح والفاسد فإذا أراد الحاكم إبطال عقد فلا بد ~~من ثبوته عنده حتى يجوز له الحكم بإبطاله ومعنى الثبوت المجرد في العقد ~~الصحيح إنه ظهر للحاكم صدق المدعي اه‍. (قوله إلا في مسألة الخ) يتأمل موقع ~~هذا الاستثناء في هذا المحل اه‍ سيد عمر عبارة سم كان المراد بالتسجيل ~~بالفسق اثباته وضبطه PageV10P140 # لا المعنى المفهوم من قوله الآتي والسجل ما تضمن إشهاده الخ إذ لا حكم ~~هنا ولا تنفيذ بل ثبوت مجرد اه‍ فتبين بها إن ذلك مستثنى من قوله والفاسد ~~أي من جريان الثبوت المجرد فيما قصد إثبات فساده (قوله وإلا) أي بأن احتيج ~~إلى تسجيل الفسق اه‍ سيد عمر. (قوله وإلا كإبطال نظره الخ) عبارة أدب ~~القضاء لشيخ الاسلام مسألة لا يجوز التسجيل بالفسق لأن الفاسق يقدر على ~~إسقاطه بالتوبة فلا فائدة فيه قاله الجرجاني ولعله عند عدم الحاجة إلى ذلك ~~فإما عندها كإبطال نظره فيتجه الجواز والتوبة إنما تنفع في المستقبل لا ~~الماضي ms7578 انتهت اه‍ سم (قوله فإن الخ) تفريع على قوله وقوله ثبت الخ ليس بحكم ~~الخ وقوله حكم عبارة النهاية صرح اه‍ (قوله بالثبوت) أي للحق أو سببه (قوله ~~لا يحصل ذلك) أي الحكم بتعديل البينة وسماعها (قوله وعبارة شيخنا الخ) ~~سيأتي عن المغني عند قول المتن أو سجلا الخ ما يوافقها مع زيادة (قوله ~~وفائدته عدم احتياج حاكم آخر الخ) عبارته في كتابه الآتي إشارته إليه ~~وفائدة الثبوت عند الحاكم عدم احتياج حاكم آخر إلى النظر في البينة وحكمه ~~جواز نقله فوق مسافة العدوي ثم قال عن السبكي ونقل الثبوت في البلد فيه ~~خلاف والمختار عندي في القسم الثاني أي وهو ما إذا كان الثابت الحق القطع ~~بجواز النقل وتخصيص محل الخلاف بالأول أي وهو ما إذا كان الثابت السبب ~~والأولى فيه الجواز أيضا وفاقا للإمام تفريعا على إنه حكم بقبول البينة ~~انتهت اه‍ سم (قوله هو) أي قول الحاكم ثبت عندي الخ (قوله وإن لم يكن حكما) ~~أي فلا يرفع الخلا ف اه‍ رشيدي (قوله في معناه) أي الحكم اه‍ ع ش (قوله ~~كوقف فلان) هو بصيغة الفعل الماضي اه‍ رشيدي أي بذكر الوقف والواقف دون ~~الموقوف عليه (قوله فيها) أي البلدة (قوله فإن فيه) أي التنفيذ البلدة ~~(قوله فإن فيه خلافا الخ) تقدم عن السبكي ما يتعلق به (قوله بناء على إنه) ~~أي الثبوت المجرد عن الحكم (قوله لا يكون حكما الخ) أي ولهذا لم يشترط فيه ~~تقدم دعوى اه‍ رشيدي (قوله إلا إن وجدت فيه شروط الحكم) أي بأن يتقدمه دعوى ~~وطلب من الخصم وغير ذلك من المعتبرات اه‍ رشيدي (قوله عنده) عبارة النهاية ~~عندنا اه‍ (قوله بين الحكم بالموجب الخ) سيأتي عن المغني عند قول المتن ~~وسجلا الخ زيادة بسط متعلق بهم (قوله بالموجب) بفتح الجيم (قوله وزيادة) ~~بالجر عطفا على نقد ويحتمل نصبه على إنه مفعول معه لجمعته (قوله المستوعب) ~~يكسر العين نعت لكتاب وقوله بما لم يوجد الخ متعلق بالمستوعب وما واقعة على ~~الاستيعاب ms7579 (قوله ومنه) أي من الفرق (قوله أن الحكم) إلى قوله فلو حكم في ~~النهاية (قوله بخلافه) أي الحكم (قوله فإنه) أي الحكم بالصحة. (قوله لم يكن ~~للحنفي الحكم بمنع رجوع الأصل) أي فرجوع الأصل من الآثار التابعة فيشمله ~~الحكم بالموجب دون الحكم بالصحة بخلاف ملك ذلك الموهوب الخاص فإنه من ~~الآثار الموجودة فيشمله الحكم بالصحة أيضا اه‍ سم قوله PageV10P141 # : (أو بصحتها لم يمنعه من ذلك) أي لو حكم شافعي بصحة الهبة لم يمنع ذلك ~~الحكم الحنفي من الحكم بمنع رجوع الأصل (قوله أو بموجبه) أي التدبير منعه ~~أي منع حكم الحنفي الشافعي من الحكم بصحة بيع المدير (قوله لاستلزامه) أي ~~حكم الشافعي بخيار المجلس (قوله بموجب إقرار الخ) الأولى ليظهر قوله الآتي ~~مفرد مضاف لمعرفة الخ بموجب الاقرار بالتعريف (قوله ومنها) أي من مقتضيات ~~الاقرار (قوله أو بموجب بيع الخ) انظر الحكم هنا بالصحة اه‍ سم ويظهر أخذا ~~من التعليل الآتي وقوله هناك وإن كان الأول أقوى الخ إن الحكم بالصحة ~~كالحكم بالموجب في إفادة الغاء الوقف الآتي بل أولى إذ هنا إفادة الثاني ~~إلغاء الوقف بسبب تضمنه للأول المفيد كون البائع مالكا لما باعه والله أعلم ~~(قوله فليس فيه) أي في الحكم بما ذكر الخ نقض له أي للحكم بالصحة (قوله ~~بخلافه) أي الحكم بما ذكر بالموجب فيه إيجاز مخل وحق التعبير بعد الحكم ~~بالموجب (قوله وإن كان الأول) إلى قوله فيما يظهر في النهاية إلا قوله وفي ~~فتاوى القاضي إلى ولو حكم (قوله من حيث إنه يستلزم الحكم بملك العاقد الخ) ~~أي دون الحكم بالموجب كما يأتي عن المغني بزيادة بسط (قوله وامتنع على ~~الحنفي إلزام البائع بالثمن) أي فيفوت الثمن على المشتري. (قوله لم يشملها ~~الخ) لعل مما يوضح ذلك أن بطلان الهبة السابقة لا يستلزم بطلان البيع لجواز ~~أن يستند إلى مسوغ آخر غير الهبة السابقة كتملك آخر بسبب من أسباب التمليك ~~اه‍ سم قضيته إنه لو اعترف البائع بأن المسوغ هو الهبة السابقة فقط يلزم ms7580 ~~عليه رد الثمن إلى المشتري فليراجع (قوله ولو حكم الخ) كلام مستأنف والضمير ~~لمطلق القاضي (قوله لو قيل بأن محله في قاض الخ) عبارة النهاية نعم يتجه أن ~~يكون محله في قاض موثوق بدينه وعلمه ككل حكم أجمل الخ (قوله إذ لا خلاف ~~الخ) علة للاشكال (قوله وحمله) أي ما حكاه الرافعي من الوجهين (قوله هل ~~يحكم عليه الخ) اختاره المغني عبارته وله الحكم على ميت بإقراره حيا في أحد ~~وجهين رجحه الأذرعي اه‍ (قوله أن يكون هذا) أي ما إذا ادعى على رجل فأقر ثم ~~مات قبل الحكم عليه (قوله وليس) أي الخلاف (قوله سأله المدعي) إلى قوله ~~والحق بهما في المغني وإلى قوله أجماعا في النهاية (قوله نظير ما مر) أي في ~~شرح والاشهاد به لزم (قوله حيث لم يكن من بيت المال) عبارة المغني من عنده ~~أو من بيت المال اه‍ قول المتن: (أو سجلا بما حكم الخ) أعلم أن لألفاظ ~~الحكم المتداولة في التسجيلات مراتب أدناها الثبوت المجرد وهو أنواع ثبوت ~~اعتراف المتبايعين مثلا بجريان البيع وثبوت ما قامت به البينة من ذلك وثبوت ~~نفس الجريان وهذا كله ليس بحكم كما صححاه في باب PageV10P142 # القضاء على الغائب ونقله في البحر عن نص الام وأكثر الأصحاب لأنه إنما ~~يراد به صحة الدعوى وقبول الشهادة فهو بمثابة سمعت البينة وقبلتها ولا ~~إلزام في ذلك والحكم إلزام وأعلاها الثبوت مع الحكم والحكم أنواع ستة الحكم ~~بصحة البيع مثلا والحكم بموجبه والحكم بموجب ما ثبت عنده والحكم بموجب ما ~~قامت به البينة عنده والحكم بموجب ما أشهد به على نفسه والحكم بثبوت ما ~~شهدت به البينة وأدنى هذه الأنواع هذا السادس وهو الحكم بثبوت ما شهدت به ~~البينة لأنه لا يزيد على أن يكون حكما بتعديل البينة وفائدته عدم احتياج ~~حاكم أخر إلى النظر فيها وجواز النقل في البلد وأعلاها الحكم بالصحة أو ~~بالموجب أعني الأولين وأما هذان فلا يطلق القول بأن أحدهما أعلى من الآخر ~~بل يختلف ذلك باختلاف ms7581 الأشياء ففي شئ يكون الحكم بالصحة أعلى من الحكم ~~بالموجب وفي شئ يكون الامر بالعكس فإذا كانت يختلف فيها وحكم بها من يراها ~~كان حكمه بها أعلى من حكمه بالموجب مثاله بيع المدبر مختلف في صحته ~~فالشافعي يرى صحته والحنفي يرى فساده فإذا حكم بصحته شافعي كان حكمه بها ~~أعلى من حكمه بموجب البيع لأن حكمه في الأول حكم بالمختلف به قصدا وفي ~~الثاني يكون حكمه به ضمنا لأنه في الثاني إنما حكم قصدا بترتب أثر البيع ~~عليه واستتبع هذا الحكم الحكم بالصحة لأن أثر الشئ إنما يترتب عليه إذا كان ~~صحيحا ومثل هذا تعليق طلاق المرأة على نكاحها فالشافعي يرى بطلانه والمالكي ~~يرى صحته فلو حكم بصحته مالكي صح واستتبع حكمه به الحكم بوقوع الطلاق إذا ~~وجد السبب هو النكاح بخلاف ما لو حكم بموجب التعليق المذكور فإنه يكون حكمه ~~متوجها إلى وقوع الطلاق قصدا لا ضمنا فيكون لغوا لأن الوقوع لم يوجد فهو ~~حكم بالشئ قبل وجوده فلا يمنع الشافعي أن يحكم بعد النكاح ببقاء العصمة ~~وعدم وقوع الطلاق وإذا كان الشئ متفقا على صحته والخلاف في غيرها كان الامر ~~بالعكس أي يكون الحكم بالموجب فيه أعلى من الحكم بالصحة مثاله التدبير متفق ~~على صحته فإذا حكم الحنفي بصحته لا يكون حكمه مانعا للشافعي من الحكم بصحة ~~بيعه بخلاف ما لو حكم الحنفي بموجب التدبير فأن حكمه بذلك يكون حكما ببطلان ~~بيعه فهو مانع من حكم الشافعي بصحة بيعه وهل يكون حكم الشافعي بموجب ~~التدبير حكما بصحة بيعه حتى لا يحكم الحنفي بفساده الظاهر كما قال الأشموني ~~لا لأن جواز بيعه ليس من موجب التدبير بل التدبير ليس مانعا منه ولا مقتضيا ~~له نعم جواز بيعه من موجبات الملك فلو حكم شافعي بموجب الملك فالظاهر أنه ~~يكون مانعا للحنفي من الحكم ببطلان بيعه لأن الشافعي حينئذ قد حكم بصحة ~~البيع ضمنا ومثل التدبير بيع الدار المتفق على صحته فإذا حكم الشافعي بصحته ~~لا يكون حكمه مانعا للحنفي من ms7582 الحكم بشفعة الجوار وإذا حكم بموجب البيع كان ~~حكمه به مانعا للحنفي من ذلك ولو حكم شافعي بصحة إجارة لا يكون حكمه مانعا ~~للحنفي من الحكم بفسخها بموت أحد المتاجرين وإن حكم الشافعي فيها بالموجب ~~فالظاهر خلافا لبعضهم أن حكمه يكون مانعا للحنفي من الحكم بالفسخ بعد الموت ~~لأن حكم الشافعي بالموجب قد يتناول الحكم بانسحاب بقاء الإجارة ضمنا وقد ~~بان لك أن الحكم بالصحة يستلزم الصحة بالموجب وعكسه وهذا غالب لا دائم فقد ~~يتجرد كل منهما عن الآخر مثال تجرد الصحة البيع بشرط الخيار فإنه صحيح ولم ~~يترتب عليه أثره فيحكم فيه بالصحة ولا يحكم فيه بالموجب ومثال تجرد الموجب ~~الخلع والكتابة على نحو خمر فإنهما فاسدان يترتب عليهما أثرهما من البينونة ~~والعتق ولزوم مهر المثل والقيمة فيحكم فيهما بالموجب دون الصحة وكذا الربا ~~والسرقة ونحوهما يحكم فيه بالموجب دون الصحة ويتوقف الحكم بموجب البيع مثلا ~~كما أوضحته على ثبوت ملك المالك وحيازته وأهليته وصحة صيغته في مذهب الحاكم ~~وقال ابن قاسم أخذا من كلام ابن شهبة والفرق بين الحكم بالصحة والحكم ~~بالموجب أن الحكم بالموجب يستدعي صحة الصيغة وأهليه التصرف والحكم بالصحة ~~يستدعي ذلك وكون التصرف صادرا في محله وفائدته في الأثر المختلف فيه فلو ~~وقفه على نفسه وحكم بموجبه حاكم كان حكما منه بأن الواقف من أهل التصرف ~~وصيغة وقف على نفسه صحيحة حتى لا يحكم ببطلانها من يرى الابطال وليس حكما ~~بصحة وقفه PageV10P143 # لتوقفه على كونه مالكا لما وقفه حين وقفه ولم يثبت ذلك اه‍ مغني. (قوله ~~ونحو الوقف) كالوصية والإجارة الطويلة اه‍ ع ش قول المتن: (ويستحب) أي ~~للقاضي نسختان أي بما وقع بين الخصمين وإن لم يطلبا ذلك اه‍ مغني (قوله ~~تدفع له) أي لصاحب الحق لينظر فيها ويعرضها على الشهود لئلا ينسوا اه‍ مغني ~~قول المتن: (تحفظ في ديوان الحكم) ويضعها في حرز له وما يجتمع عند الحاكم ~~يضم بعضه إلى بعض ويكتب عليه محاضر كذا في شهر كذا في سنة كذا وإذا ms7583 احتاج ~~إليه تولى أخذه بنفسه ونظر أولا إلى ختمه وعلامته اه‍ مغني (قوله مكتوب ~~عليها) أي على رأسها اه‍ مغني (قوله وإن لم يطلب الخصم ذلك) راجع إلى قول ~~المصنف ويستحب نسختان (قوله لأنه طريق الخ) علة لقول المصنف والأخرى تحفظ ~~الخ خلافا لما يوهمه صنيعه قول المتن: (وإذا حكم باجتهاد الخ) تنبيه ما ~~يقضي به القاضي ويفتي به المفتي الكتاب والسنة والاجماع والقياس وقد يقتصر ~~على الكتاب والسنة ويقال الاجماع يصدر عن أحدهما والقياس يرد إلى أحدهما ~~وليس قول الصحابي إن لم ينتشر في الصحابة حجة لأنه غير معصوم من الخطأ لكن ~~يرجح به أحد القياسين على الآخر فإذا كان ليس بحجة فاختلاف الصحابة في شئ ~~كاختلاف سائر المجتهدين فإن انتشر قول الصحابي في الصحابة ووافقوه فإجماع ~~حتى في حقه فلا يجوز له كغيره مخالفة الاجماع فإن سكتوا فحجته أن انقرضوا ~~وإلا فلا لاحتمال أن يخالفوه لأمر يبدو لهم والحق مع أحد المجتهدين في ~~الفروع قال صاحب الأنوار وفي الأصول والآخر مخطئ مأجور لقصده الصواب مغني ~~وروض مع شرحه (قوله أو باجتهاد مقلده) كان ينبغي حذفه أو زيادة أو نص إمامه ~~بعد أو الآحاد (قوله أن ما حكم به) هذا التقدير يغير إعراب المتن وقدر ~~المغني حكمه وهو أخصر وأسلم (قوله بأن) الاسبك حذفه (قوله أي قطعيا) أي ~~انتفى الدليل عليه انتفاء قطعيا (قوله فلا نظر لما بنوه على ذلك من النقض) ~~أي فلا ينفذ هذا النقض لعدم القطع بانتفاء الدليل (قوله عنده) أي الغير اه‍ ~~نهاية (قوله أي أظهر بطلانه) عبارة الأسنى والمغني وفي تعبيرهم بنقض وانتقض ~~مسامحة إذا المراد إن أن حكم لم يصح من أصله نبه عليه ابن عبد السلام اه‍ ~~(قوله وجوبا) إلى قوله والمراد في المغني (قوله وإن لم يرفع إليه) وعليه ~~إعلام الخصمين بانتفاضه في نفس الامر روض ومغني (قوله بنحو نقضته الخ) ولو ~~قال هذا باطل أوليس بصحيح فوجهان ينبغي أن يكون نقضا اه‍ مغني (قوله ~~الظاهر) يعني ما يشمل الظاهر (قوله ms7584 أو ظنا) هو محط التأييد (قوله وكان هذا) ~~أي قول السبكي والذي يترجح الخ (قوله مع بيان الخ) أي من الشارح (قوله في ~~ذلك) أي التعارض المذكور (قوله بتبين بطلانه) أي الحكم (قوله لا يرد هذا) ~~أي تصريحهم المذكور (قوله لأن هذا) أي نحو تبين فسق شاهد الحكم (قوله بل ~~رافعا) الأولى رفع الرافع (قوله وينقض) إلى قوله لما مر في المغني إلا قوله ~~أي لأنه إلى وحكم من الخ (قوله حكم مقلد) أي ولي للضرورة اه‍ مغني وتقدم في ~~الشارح والنهاية ولو لغير ضرورة فمتى ولاه الإمام ينفذ حكمه ولو مع وجود ~~مجتهد صالح PageV10P144 # . (قوله حكم غير متجر) وسيأتي حكم المتجر في قوله قال ابن الصلاح وتبعوه ~~الخ (قوله وحكم من لا يصلح الخ) عبارة المغني والأسنى ولو قضى بصحة النكاح ~~بلا ولي وبشهادة من لا تقبل شهادته كفاسق لم ينقض حكمه كعظم المسائل ~~المختلف فيها (تنبيه) هذا كله في الصالح للقضاء أما من لم يصلح له فإن ~~أحكامه تنقض وإن أصاب فيها لأنها صدرت ممن لا ينفذ حكمه ويؤخذ من ذلك إنه ~~لو ولاه ذو شوكة بحيث ينفذ حكمه مع الجهل أو نحوه أنه لا ينقض ما أصا ب فيه ~~وهو الظاهر كما جرى عليه ابن المقري اه‍ (قوله فيما يجب عليهم) أي ~~المجتهدين (قوله وبه) أي بكلام السبكي (قوله كقوله) أي قول موليه في عقد ~~التولية (قوله من تقدمة) الأولى الخطاب (قوله قال) أي ابن الصلاح (قوله ذلك ~~الاستثناء) وهو بخلاف غيرهما (قوله ومر آنفا) أي في الفروع في التقليد ~~(قوله ويلزمه التسجيل الخ) أي ليكون التسجيل الثاني مبطلا للأول كما كان ~~الحكم الثاني ناقضا للحكم الأول اه‍ مغني (قوله إن سجل بالمنقوض) فإن لم ~~يكن قد سجل بالحكم لم يلزمه الاسجال بالنقض وإن كان الاسجال به أولى اه‍ ~~مغني (قوله حكم غيره) وكذا حكم نفسه في قاضي الضرورة أخذا مما مر ويأتي ~~(قوله سئل عن مستنده) لو قال نقضت بحجة أوجبت النقض شرعا وامتنع من بيان ms7585 ~~ذلك لم يقبل نقضه أخذا مما (قوله كما مر أول الباب) أي مع تقييده بما إذا ~~لم ينه موليه عن السؤال (قوله لا ما بان) إلى قوله وخبر أمرت في المغني ~~وإلى قوله وغيره في النهاية إلا قوله جزم إلى أنكره (قوله لاحتماله) أي ~~الفارق وهو كثرة الاقتيات في البر دون الذرة ولا يبعد تأثيره في الحكم أي ~~ينفي الربوية عن الذرة اه بجيرمي (قوله فلا ينقصه الخ) ولو قضى قاض بصحة ~~نكاح المفقود زوجها بعد أربع سنين ومدة العدة أو بنفي خيار المجلس أو ينفي ~~بيع العرايا أو بمنع القصاص في القتل بمثقل أو بصحة بيع أم الولد أو نكاح ~~الشغار أو نكاح المتعة أو بحرمة الرضاع بعد حولين أو نحو ذلك كقتل مسلم ~~بذمي وجريان التوارث بين المسلم والكافر نقض قضاؤه كالقضاء باستحسان فاسد ~~وهو أن يستحسن شئ لأمر يهجس في النفس أو لعادة الناس من غير دليل أو على ~~خلاف الدليل لأنه يحرم متابعته أما إذا استحسن الشئ لدليل يقوم عليه من ~~كتاب أو سنة أو إجماع أو قياس فيجب متابعته ولا ينقض مغني وروض مع شرحه ~~ونهاية (قوله فيما باطن الامر فيه بخلاف ظاهره) أي بأن ترتب الحكم على أصل ~~كاذب كشهادة زور أسنى ومنهج (قوله لعل بعضكم الخ) أوله كما في الأسني إنما ~~أنا بشر وإنكم تختصمون إلي ولعل الخ (قوله ألحن) أي أقدر اه‍ ع ش عبارة ~~الرشيدي أي أبلغ وأعلم اه‍ (قوله وخبر الخ) بالجر عطفا على خبر الصحيحين ~~كما هو صريح صنيع النهاية (قوله أمرت أن أحكم بالظاهر) عبارة النهاية أمرنا ~~باتباع الظواهر اه‍ (قوله جزم الحافظ الخ) عبارة النهاية لكن جزم الخ (قوله ~~إنه) أي خبر أمرت الخ (قوله المزي) بكسر الميم اه‍ نهاية (قوله ولعله الخ) ~~أي إنكار المزي قوله PageV10P145 # : (أخذا من قول المصنف الخ) قد يقال أن آخر هذا القول أي قوله كما قال ~~الخ يفيد أن ذلك اللفظ بخصوصه منسوب إليه (ص) (قوله في خبر إني لم أومر ms7586 ~~الخ) أي في تفسيره (قوله معناه الخ) مقول المصنف (قوله وعبارة الام الخ) ~~بالجر عطفا على قول المصنف ويحتمل أنه مبتدأ خبره محذوف أي تفيد ذلك أيضا ~~أو خبره قوله فأخبرهم الخ (قوله أولئك الحفاظ) لم يسبق في كلامه منهم غير ~~الحافظ العراقي (قوله ويلزم المحكوم عليها) إلى قوله فإن أكرهت في النهاية ~~وإلى قوله ومن ثم في المغني إلا قوله ورجح الزركشي إلى أما باطن الامر ~~(قوله ويلزم المحكوم عليها الخ) أي ولم يحل للمحكوم له والاستمتاع بها اه‍ ~~مغني (قوله بل والقتل الخ) ومثلها من عرفت وقوع الطلاق على زوجها ولم ~~يمكنها الخلاص منه اه‍ ع ش (قوله إن قدرت عليه) أي ولو بسم إن تعين طريقا ~~اه‍ ع ش (قوله لكونه) أي طالب الوطئ (قوله كما يجب الخ) علة لقوله ولا نظرا ~~الخ (قوله دفع الصبي) أي والمجنون عنه أي البضع اه‍ مغني (قوله لشبهة سبق ~~الحكم) علة لعدم المخالفة (قوله على أن بعضهم) وهو الأسنوي أسنى ومغني ~~(قوله فإن وطئت الخ) أي المحكوم عليها بنكاح كاذب عبارة المغني والروض مع ~~شرحه وفي حده بالوطئ وجهان أوجههما كما جزم بصاحب الأنوار وابن المقري عدم ~~الحد لأن أبا حنيفة يجعلها منكوحة بالحكم فيكون وطؤه وطأ في نكاح مختلف في ~~صحته وذلك شبهة وإن كان أي المحكوم به طلاقا حل له وطؤها باطنا إن تمكن منه ~~لكنه يكره لأنه يعرض نفسه للتهمة والحد ويبقى التوارث بينهما لا النفقة ~~للحيلولة ولو نكحت آخر فوطئها جاهلا بالحال فشبهة وتحرم على الأول حتى ~~تنقضي العدة أو عالما أو نكحها أحد الشاهدين ووطئ فكذا في الأشبه عند ~~الشيخين اه‍ (قوله الأول) أي كون وطئها زنى وقوله قالا أي الأذرعي والزركشي ~~(قوله أماما باطن الامر) إلى قوله ومن ثم في النهاية (قوله كظاهره) أي بأن ~~ترتب على أصل صادق اه‍ مغني (قوله الذي لم يترتب على أصل كاذب) أي فإن ترتب ~~على أصل كاذب كشهادة زور فكالأول اه‍ نهاية أي كالمخالف للنص الذي ينقضه ms7587 ~~الحاكم وغيره ع ش (قوله فينفذ باطنا أيضا الخ) أي وإن كان لمن لا يعتقده ~~ليتفق الكلمة ويتم الانتفاع مغني وأسنى (قوله ومن ثم حل الخ) عبارة المغني ~~فلو حكم حنفي لشافعي بشفعة الجوار أو بالإرث بالرحم حل له الاخذ به اعتبارا ~~بعقيدة الحاكم لأن ذلك مجتهد فيه والاجتهاد إلى القاضي لا إلى غيره مغني ~~وأسنى (قوله وجاز لشافعي الشهادة الخ) عبارة الروض مع شرحه فلو شهد شاهد ~~بما يعتقده القاضي لا الشاهد كشافعي شهد عند حنفي بشفعة الجوار قبلت شهادته ~~لذلك قال الأسنوي ولشهادته بذلك حالان أحدهما أن يشهد بنفس الجوار وهو جائز ~~ثانيهما أن يشهد باستحقاق الاخذ بالشفعة أو بشفعة الجوار وينبغي عدم جوازه ~~لاعتقاده خلافه اه‍ زاد المغني وهذا لا يأتي مع تعليلهم المذكور اه‍ (قوله ~~كما إن له) أي للشافعي (قوله نعم ليس له دعوى الخ) هل الافتاء ورواية ~~الحديث كذلك يتأمل اه‍ سيد عمر (قوله على مرتد الخ) أي على ارتداده (قوله ~~أيضا) أي كجواز الشهادة بشفعة الجوار. (قوله فلو فسخ نكاح امرأة الخ) لعل ~~هذا في فسخ لا يسوغه الشافعي وإلا فلا حاجة إلى الاستناد بحكم الحنبلي ~~بصحته اه‍ سم قوله PageV10P146 # : (جاز ذلك) أي التزويج المذكور (قوله من أنه) أي الشافعي (قوله وكحكم ~~المخالف) خبر مقدم لقوله إثباته (قوله فيما ذكر) أي في النفوذ باطنا وجواز ~~التنفيذ وإلزام العمل (قوله إثباته) أي قول المخالف ثبت عندي ونحوه اه سيد ~~عمر (قوله معتقده) أي المخالف (قوله بأن هذا) أي اعتقاد أن الحكم المترتب ~~على أصل صادق ينفذ باطنا أيضا) (قوله أي لا يجوز) إلى قوله ولا يلزم في ~~النهاية إلا قوله على ما قاله إلى وذلك (قوله أي ظنه الخ) لعل الأوجه تفسير ~~العلم بما يشمل العلم والظن إذ قد يحصل له حقيقة العلم أو الظن لا بخصوص ~~الظن لخروج العلم اه‍ سم (قوله على نزاع فيه منشؤه الخ) عبارة المغني اعترض ~~على المصنف دعواه الاجماع بوجه حكاه الماوردي بأنه يحكم بالشهادة المخالفة ~~لعلمه وأجيب ms7588 بأن لنا خلافا في أن الأوجه تقدح في الاجماع بناء على أن لازم ~~المذهب هل هو مذهب أو لا والراجح أنه ليس بمذهب فلا يقدح اه‍ (قوله وذلك) ~~أي خلاف علمه (قوله لأنه قاطع الخ) علة لما في المتن (قوله في هذه الصورة) ~~أي فيما لو قامت عنده بينة بخلاف علمه اه‍ مغني (قوله لمعارضة البينة له ~~الخ) فيمتنع عليه الحكم بشئ منهما اه‍ مغني (قوله خلاف ما شهدا به) مفعول ~~علمه وقوله تعمدهما الخ فاعل لا يلزم وقوله المفسق الخ نعت لتعمدهما (قوله ~~وبه) أي بقوله ولا يلزم من علمه الخ (قوله صواب المتن) إلى قوله انتهى في ~~المغني إلا أنه قال الأولى أن يعبر بما يعلم خلافه كالماوردي وغيره فإن ~~الخ. (قوله وهو عجيب الخ) أقول لقائل أن يقول ليس بعجيب لأن قوله بخلاف ~~علمه في المعنى من قبيل السلب البسيط لأنه في المعنى بمعنى ما لا يوافق ~~علمه ومن المشهور صدق السلب مع انتفاء الموضوع فما لا يوافق علمه صادق مع ~~انتفاء علمه فالقضاء بخلاف علمه يصدق بالقضاء بشهادة من لا يعلم صدقه ولا ~~كذبه اه‍ سم ولك أن تمنع قوله لأنه في المغنى الخ بأن المتبادر من خلاف ~~العلم ضد العلم فيقتضي تحقق العلم وإنما يظهر ما قال المصنف بغير علمه ~~والفرق بين التعبيرين ظاهر (قوله صدقا الخ) مفعول لا يعلم (قوله لا صدقهما) ~~عطف على ما يشهدان به لكن ما يفهمه من أنه لو فرض كونه محكوما به لما صح ~~التفريع الآتي فيه نظر (قوله مما مر) أي في الفرق بين الحكم بالموجب والحكم ~~بالصحة (قوله تضمن) أي حكم الشافعي المذكور قوله: وإن لم يذكره) أي الابطال ~~(قوله وقت الحكم بها) فاعل دخل والضمير للآثار (قوله فإن من آثارهما) أي ~~الحكم بالصحة والحكم بالموجب وكان الأولى أفراد الضمير بإرجاعه للنكاح ~~(قوله فإن من آثارهما هنا أن الطلاق السابق الخ) يتأمل هذا الكلام ويراجع ~~فإن الصحة لا تنافي الوقوع المعلق بها بل تقتضيه كاقتضاء الشرط للجزاء ms7589 اه‍ ~~سم أقول قد مر عن المغني ما يوافق كلام الشارح وأيضا في حاشية قول المتن: ~~أو سجلا بما حكم الخ أن قوله فأن الصحة لا تنافي الخ ممنوع بالنسبة إلى ~~عقيدة الحاكم الشافعي فإن عقيدته عدم تأثر النكاح بالتعليق السابق عليه ~~(قوله مثلا) أي أو مالكي (قوله جاز للشافعي الخ) خلافا للمغني كما مر في ~~حاشية أو سجلا بما حكم الخ PageV10P147 # (قوله عقب العقد) لعله ليس بقيد (قوله لأنه ليس نقضا له لعدم دخول وقته ~~لأنه الخ) فيه تقديم وتأخير وحق المقام أن يقال لأنه في الحقيقة فتوى لا ~~حكم لعدم دخول وقته فليس الغاؤه نقضا للحكم إذ الحكم الحقيقي الخ (قوله ~~لعدم دخول وقته) أي الحكم بصحة التعليق (قوله لأنه الخ) يتأمل هذا التعليل ~~ولعل الاسبك بل هو في الحقيقة الخ (قوله في واقع وقته) أي في أمر تحقق وقت ~~الحكم (قوله بعدها) أي الدعوى الملزمة (قوله عن المالكية أو الحنابلة) ~~عبارته في الطلاق عن الحنابلة وبعض المالكية اه‍ (قوله لم يبعد امتناع ~~نقضه) هو متجه لا ينبغي العدول عنه ولا ينافيه الاجماع المذكور لأن قائل ~~ذلك لا يسلمه فليتأمل اه‍ سم ومر عن المغني ما يوافقه قول المتن: (والأظهر ~~إنه يقضي بعلمه) لأنه إذا حكم بما يفيد الظن وهو الشاهدان أو شاهد ويمين ~~فبالعلم أولى لكنه مكروه كما أشار إليه الشافعي في الام ولا يقضي بعلمه ~~جزما لاصله وفرعه وشريكه في المشترك مغني وأسنى (قوله ولو قاضي ضرورة الخ) ~~وفاقا للاسنى والمغني في غير الفاسق وخلافا للنهاية وعبارته أي القاضي ~~المجتهد وجوبا الظاهر التقوى والورع ندبا أما قاضي الضرورة فيمتنع عليه ~~القضاء به حتى لو قال قضيت بحجة شرعية أوجبت الحكم بذلك وطلب منه بيان ~~مستنده لزمه ذلك فإن امتنع رددناه ولا نعمل به كما أفتى به الوالد رحمه ~~الله تعالى تبعا لبعض المتأخرين اه‍ وعبارة الأولين قال الأذرعي وإذا نفذنا ~~أحكام القاضي الفاسق للضرورة كما مر فينبغي أن لا ينفذ قضاؤه بعلمه بلا ~~خلاف إذ لا ms7590 ضرورة إلى تنفيذ هذه الجزئية النادرة مفسقه الظاهر وعدم قبول ~~شهادته بذلك قطعا اه‍ (قوله إن شاء) إلى قوله كما قاله الماوردي في النهاية ~~إلا قوله واشتراط القطع إلى ومن ثم وإلى قول المتن ولو رأى في المغني إلا ~~قوله ذلك وقوله وتبعوه لي قال وقوله وهو احتياط لا بأس به وقوله فلا تناقض ~~إلى المتن وقوله وكما إذا إلى أما حدود الآدميين (قوله أي بظنه المؤكد الخ) ~~كمشاهدة اليد والتصرف مدة طويلة بلا معارض وكخبرة باطن المعسر ومن لا وارث ~~له ونحو ذلك ولا يكتفي في ذلك أي في الحكم بالعلم بمجرد الظنون وما يقع في ~~القلوب بلا أسباب لم يشهد الشرع باعتبارها هذا كله فيما علمه بالمشاهدة أما ~~ما علمه بالتواتر فهو أولى لأن المحذور ثم التهمة فإذا شاع الأمر زالت ~~واختار البلقيني التفصيل بين التواتر الظاهر لكل أحد كوجود بغداد فيقتض به ~~قطعا وبين التواتر المختص فيخرج على خلاف القضاء بالعلم اه‍ مغني. (قوله أي ~~بظنه الخ) الأصوب أن يقول أي بالأعم من علمه حقيقة وظنه المؤكد اه‍ سم ~~(قوله وإن استفاده) أي العلم قبل ولايته أو في غير محل ولايته وسواء كان في ~~الواقعة بينة أم لا مغني وأسنى (قوله مطلقا) أي مؤكدا كان أم لا (قوله ومن ~~ثم) أي من أجل أن المراد بالعلم الظن المؤكد ومن أجل ضعف منع الاكتفاء الخ ~~(قوله مثله) أي القضاء بالعلم اه‍ أسنى (قوله بأن يدعي عنده الخ) عبارة ~~الأسنى بما إذا ادعى عليه مالا وقد رآه القاضي أقرضه ذلك أو سمع المدعى ~~عليه أقر بذلك اه‍ (قوله مع احتمال الابراء وغيره) أي فمجرد رؤية الاقراض ~~وسماع الاقرار لا يفيد العلم بثبوت المحكوم به وقت القضاء اه‍ أسنى (قوله ~~أبرأ مدينه) ومثله بالأولى ما إذا أقر أنه لا دين له عليه كما لا يخفى ~~وقوله فأخبره بذلك لعله مثال اه‍ رشيدي (قوله فأخبره) أي أخبر القاضي ~~المدين بالابراء (قوله فقال مع أبرأته الخ) عبارة المغني فقال أعرف صدور ~~الابراء ms7591 منه ومع ذلك فدينه باق على اه‍ (قوله عمل به) يؤخذ من هذا جواب ~~حادثة وقع السؤال عنها وهي أن شخصا له دين على آخر فأقر الدائن بوصول حقه ~~له من المدين عند جماعة ثم بلغ المدين ذلك فقال جزاه الله خيرا فإنه أقر ~~تجملا مع بقاء حقه بذمتي وأنه لم يصل إليه مني شئ PageV10P148 # وهو أنه يعمل بقول المدين ويحمل قول الدائن وصل إليه على أنه أقر على رسم ~~القبالة مثلا أو أن وصلني على معنى أنه وعدني بالايصال أو نحو ذلك اه‍ ع ش ~~(قوله وليس الخ) أي ليس عمل القاضي بإقرار المدين وحكمه عليه بما أقر به ~~قضاء على خلاف العلم اه‍ مغني (قوله لأن إقراره المتأخر الخ) عبارة المغني ~~لأن إقرار الخصم المتأخر عن الابراء قد يرفع حكم الابراء فصار العمل به لا ~~بالبينة ولا بالاقرار المتقدم اه‍ (قوله دافع له) لعل المراد أنه متضمن ~~للاعتراف من المدين بعدم صحة البراءة أو بمعنى أن دينه ثابت على أي نظيره ~~بأن تجدد بعد البراءة مثله وإلا فالبراءة بعد وقوعها لا ترتفع اه‍ ع ش ~~(قوله ولا بد الخ) أي في القضاء بالعلل (قوله بمستنده) أي بأن مستنده علمه ~~بذلك اه‍ أسنى (قوله فيقول علمت إنه الخ) عبارة الأسنى والمغني فيقول قد ~~علمت الخ (قوله ولا بد أيضا الخ) ظاهره الوجوب ويصرح به قول المغني والأسنى ~~وشرط الشيخ عز الدين في القواعد كون الحاكم ظاهر التقوى والورع اه‍ وتقدم ~~أن النهاية جرت على ندبه وإليه يميل قول الشارح وهو احتياط الخ (قوله ويقضي ~~بعلمه) إلى المتن في النهاية إلا قوله فلا تناقض إلى ولو رأى وحده. (قوله ~~وكذا على من أقره بمجلسه الخ) عبارة المغني (قوله بمجلسه) عبارة شرح الروض ~~بمجلس حكمه بعد الدعوى اه‍ ولعل المراد بمجلس حكمه ما فيه من يثبت به ~~الاقرار اه‍ سم واستثنى أي البلقيني من محل الخلاف بالقضاء بالعلم صورا ~~إحداها ما لو أقر بمجلس قضائه الخ ثانيها لو علم الإمام استحقاق ms7592 من طلب ~~الزكاة جاز الدفع له ثالثها لو عاين القاضي اللوث كان له اعتماده ولا يخرج ~~على الخلاف في القضاء بالعلم رابعها إن يقر عنده بالطلاق الثلاث ثم يدعي ~~زوجيتها خامسها أن يدعي أن فلانا قتل أباه وهو يعلم أنه قتله غيره اه‍ ~~(قوله لكنه قضاء بالاقرار الخ) نعم أن قر عنده سرا فهو بالعلم قاله في ~~الأنوار اه‍ أسنى (قوله في كلامهما) أي الشيخين (قوله إلا في حدود أو ~~تعازير الله تعالى) خرج بحدود الله تعالى وتعزيراته حقوقه المالية فيقضي ~~فيها بعلمه كما صرح به القاضي الدارمي اه‍ مغني (قوله أو تعازير) إلى الفصل ~~في النهاية إلا قوله وإن كان إقراره إلى وكما إذا وقوله ودليل حل الحلف إلى ~~وفارقت (قوله في الجملة) احتراز عن المستثنيات الآتية آنفا (قوله من ظهر ~~منه في مجلس حكمه الخ) هذا علم مما قدمه في شرح ولا ينفذ حكمه لنفسه الخ من ~~قوله وإنما جاز له تعزير من أساء أدبه عليه الخ ومع ذلك لا يعد تكرار الان ~~ما هنا قصد به بيان الحكم وما تقدم سيق لمجرد الفرق اه‍ ع ش (قوله بموجب ~~حد) أي كشرب الخمر (قوله ولم يرجع عنه الخ) لكن الحكم هنا ليس بالعلم كما ~~مر نظيره قريبا اه‍ رشيدي (قوله ولم يقيد بحضرة الناس) أي لم يقيد الاعتراف ~~بكونه في حضرة الناس (قوله أما حدود الآدميين) الأولى حقوق الآدمي (قوله ~~سواء المال) أي قطعا والقود وحد القذف أي على الأظهر اه‍ مغني (قوله إنسان) ~~عبارة المغني قاض أو شاهد اه‍ قول المتن: (حكمه أو شهادته) أي على إنسان ~~بشئ اه‍ مغني قول المتن: (أو شهدت بهذا) أي تحملت الشهادة عليه كما لا يخفى ~~اه‍ رشيدي قول المتن: (لم يعمل به) أي بمضمون خطه اه‍ مغني أي وشهادة ~~الشاهدين بحكمه (قوله أي لا يجوز) إلى قوله ولا ينافي في المغني (قوله ~~الواقعة) أي إنه حكم أو شهد به اه‍ مغني (قوله ولا يكفي تذكره أن هذا الخ) ~~ولا تذكر ms7593 أصل القضية اه‍ مغني (قوله لاحتمال التزوير) أي في الحالة الأولى ~~والمطلوب الخ أي في الحالة الثانية اه‍ مغني (قوله وخرج بيعمل به الخ) ~~عبارة المغني وأفهم قوله لم يعمل به جواز العمل به لغيره وهو كذلك في ~~الحالة الثانية فإذا شهدا عنده بأن فلان حكم بكذا اعتمده اه‍ (قوله عمل ~~غيره الخ) عبارة الروض وشرحه فإن توقف وشهدا على PageV10P149 # حكمه عند قاض غيره نفذ بشهادتهما حكم الأول ولو ثبت عنده توقفه لا أن ثبت ~~عنده ولو بعلمه إنكاره ذلك فلا ينفذه وليس لاحد أن يدعي على القاضي في محل ~~ولايته عند قاض آخر أنك حكمت لي بكذا انتهت اه‍ سم قول المتن: (وفيهما) أي ~~العمل والشهادة وقوله في ورقة مصونة من سجل أو محضر عندهما أي القاضي ~~والشاهد اه‍ مغني (قوله أنه يعمل به) متعلق بقول المتن وجه (قوله لا فرق) ~~أي بين الورقة المصونة الخ وغيرها (قوله ذلك) أي عدم جواز عمل القاضي ~~بشهادة البينة بحكمه ما لم يتذكره (قوله في الوصف) لعل المراد به مقدمة ~~الحكم (قوله ويؤخذ منه) أي من التعليل (قوله يكتب على ما ظهر بطلانه الخ) ~~أي فينبغي لمن ظهر له من القضاة ذلك أن يفعل مثله اه‍ ع ش قول المتن: (وله) ~~أي الشخص اه‍ مغني قول المتن: ( الحلف) يشمل اليمين المردودة واليمين التي ~~معها شاهد اه‍ بجيرمي أي وغيرهما قول المتن: (على استحقاق حق) له على غيره ~~أو أدائه حقا لغيره اه‍ مغني عبارة الروض مع شرحه. فرع: لو وجد شخص بخط ~~مورثه أن له دينا على شخص أو أنه أدى لفلان كذا وعرف أمانته فله الحلف على ~~استحقاقه أو أدائه اعتمادا على ذلك وكذا لو وجد خط نفسه بذلك اه‍ (قوله ~~أخبار عدل) إلى الفصل في المغني إلا قوله على المعتمد متناقض فيه وقوله مع ~~أنه غيره إلى وفارقت (قوله وعلى خط نفسه) أي وإن لم يتذكر اه‍ ع ش (قوله خط ~~نحو مكاتبه الخ) عبارة الأسنى والمغني خط مكاتبه الذي ms7594 مات في أثناء الكتابة ~~وخط مأذونه القن بعد موته وخط معامله في القراض وشريك في التجارة اه‍ قول ~~المتن: (إذا وثق بخطه وأمانته الخ) وضابط ذلك أنه لو وجد عنده بأن لزيد على ~~كذا سمحت نفسه بدفعه ولم يحلف على نفيه اه‍ نهاية عبارة المغني وضبط القفال ~~الوثوق بخط الأب كما نقله الشيخان وأقراه بكونه بحيث لو وجد في التذكرة ~~لفلان على كذا لم يجده في نفسه أن يحلف على نفي العلم به بل يؤديه من ~~التركة اه‍ (قوله ودليل حل الحلف بالظن الخ) وسيأتي في الدعاوى جواز الحلف ~~على البت بظن مؤكد يعتمد خطه أو خط أبيه اه‍ مغني (قوله ولم ينكر) أي النبي ~~(ص) عليه وسلم وكذا ضمير وإنما قال (قوله وفارقت) أي اليمين اعتمادا على ~~الخط ونحوه ما قبلها أي القضاء والشهادة بأن خطرهما أي القضاء والشهادة عام ~~أي بغير القاضي والشاهد (قوله بخلافها) أي اليمين اعتمادا على ما تقدم ~~عبارة ع ش أي المذكورات من قوله ولكن الحلف الخ اه‍ (قوله بنفسه) أي نفس ~~الحالف (قوله لأن باب الرواية أوسع) لأنها تقبل من العبد والمرأة ومن الفرع ~~مع حضور الأصل بخلاف الشهادة ولان الراوي يقول حدثني فلان عن فلان أنه يروي ~~كذا ولا يقول الشاهد حدثني فلان عن فلان أنه يشهد بكذا أسنى ومغني (قوله ~~ولو رأى خط شيخه الخ) عبارة المغني والروض مع شرحه ويجوز للشخص أن يروي ~~بإجازة أرسلها إليه المحدث بخطه إن عرف هو خطه اعتمادا على الخط فيقول ~~أخبرني فلان كتابة أو في كتابه أو كتب إلي بكذا ويصح أن يروي عنه بقوله ~~أجزتك مروياتي أو نحوها كمسموعاتي بل لو قال أجزت المسلمين أو من أدرك ~~زماني أو نحو ذلك ككل أحد صح ولا يصح بقوله أجزت أحد هؤلاء الثلاثة مثلا ~~مروياتي أو نحوها أو أجزتك أحد هذه الكتب للجهل بالمجاز له في الأولى ~~وبالمجاز في الثانية ولا بقوله أجزت من سيولد لي مروياتي مثلا لعدم ~~المجازلة وتصح الإجازة لغير المميز وتكفي ms7595 الرواية بكتابة ونية إجازة كما ~~تكفي بالقراءة عليه مع سكوته وإذا كتب الإجازة استحب أن يتلفظ بها اه‍. # فصل في التسوية (قوله في التسوية) أي وما يتبعها نهاية ومغني أي كقوله ~~وإذا جلسا فله أن يسكت PageV10P150 # الخ (قوله وجوبا) إلى قوله واغتفر له في المغني إلا قوله وإذا استويا إلى ~~المتن وقوله أو عبوسة وقوله لخبر فيه إلى ويبعد الرجل وإلى قوله ولو قرب ~~أحدهما في النهاية إلا قوله لخبر فيه وقوله ومن ثم إلى وأفهم (قوله ولا قبل ~~الآخر) عطف على فقط (قوله ونظر إليهما) أي إذا اتفق أنه نظر لأحدهما فلينظر ~~للآخر اه‍ ع ش (قوله أو بين يديه) أي يجلسهما بين يديه اه‍ سم (قوله وهو ~~الأولى) عبارة الأسنى والمغني ويندب أن يجلسا بين يديه ليتميز أو ليكون ~~استماعه إلى كل منهما أسهل وإذا تجالسا تقاربا إلا أن يكونا رجلا وامرأة ~~غير محرم فيتباعدان اه‍ (قوله وسائر أنواع الاكرام) معطوف على ما في المتن ~~اه‍ رشيدي (قوله ولا يمزح معه) أي أحدهما وليقبل على الخصمين بقلبه وعليه ~~السكينة بلا مزح معهما أو أحدهما ولا تسار ولا نهر ولا صياح عليهما ما لم ~~يتركا أدبا اه‍ مغني وروض مع شرحه (قوله والأولى ترك القيام الخ) عبارة ~~المغني وكره ابن أبي الدم القيام لهما جميعا لأن أحدهما قد يكون شريفا ~~والآخر وضيعا فإذا قام لهما علم الوضيع أن القيام لأجل خصمه فيزداد الشريف ~~تيها والوضيع كسرا فترك القيام لهما أقرب إلى العدل اه‍ (قوله لشريف ووضيع ~~الخ) وفي البجيرمي عن سم والزيادي أنه يحرم القيام لهما حينئذ (قوله لأنه ~~يعلم) أي الوضيع اه‍ ع ش (قوله فبان) أي الحال بخلافه نهاية (قوله قام ~~لخصمه أو اعتذر له) أي بأنه لم يعلم إنه جاء في خصومة ويحتمل أن يكون ~~الاعتذار واجبا اه‍ بجيرمي عن سم والزيادي (قوله فليسكت حتى يسلم الآخر ~~الخ) بقي ما لو علم من الآخر عدم السلام بالمرة هل يجب عليه أن يقول له سلم ~~لأجيبكما أم ms7596 لا فيه نظر والأقرب الأول اه‍ ع ش (قوله لذلك) أي للضرورة ~~(قوله وعليه يحمل قول الماوردي لا تسمع الدعوى الخ) أي لا ينبغي اه‍ سم. ~~(قوله فالذي يتجه الرجوع للقاضي الخ) ويتجه الرجوع للقاضي أيضا فيما لو قام ~~أحدهما وجلس الآخر وطلب كل منهما موافقة الآخر له مع امتناعه منهما اه‍ سم ~~(قوله بنزول الشريف) أي موافقته (قوله تحقيرا أو إخافة له) أي للشريف (قوله ~~بخلاف عكسه) أي الامر بنزول الخسيس للشريف (قوله فليتعين) أي العكس (قوله ~~ممنوع) أي تعين العكس (قوله الأولى ذلك) أي العكس (قوله أي المجلس) إلى ~~قوله واعتمده البلقيني في المغني إلا قوله واعتمده الزركشي كالبارزي وفي ~~النهاية إلا قوله وجوازا عند سليم وغيره (قوله أي المجلس) بأن يجلس مثلا ~~المسلم أقرب إليه من الذمي أسنى ومغني (قوله وجوبا الخ) وهو قياس القاعدة ~~الأغلبية أن ما كان ممنوعا منه إذا جاز وجب كقطع اليد في السرقة اه‍ مغني ~~(قوله واعتمده الزركشي الخ) وأفتى به الوالد رحمه الله تعالى ولا ينافيه ~~تعبير من عبر بالجواز لأنه بعد منع بصدق بالواجب كما هو القاعدة الأكثرية ~~نهاية (قوله ليهودي) عبارة المغني لنصراني (قوله إنه قال وقد ارتفع الخ) أي ~~سيدنا علي كرم الله وجهه (قوله لو كان خصمي مسلما الخ) لعل حكمة قوله ذلك ~~إظهار شرف الاسلام ومحافظة أهله على الشرع ليكون سببا لاسلام الذمي وقد كان ~~كذلك اه‍ ع ش PageV10P151 # (قوله لكني سمعت رسول الله الخ) هو محل الاستشهاد (قوله يقول لا تساووهم ~~في المجالس) تتمته كما في المغني أقض بيني وبينه يا شريح فقال شريح ما تقول ~~يا أمير المؤمنين فقال هذه درعي ذهبت علي منذ زمان فقال شريح لأمير ~~المؤمنين هل من بينة فقال على صدق شريح فقال النصراني إني أشهد أن هذه ~~أحكام الأنبياء ثم أسلم النصراني فأعطاه علي الدرع وحمله على فرس عتيق قال ~~الشعبي فقد رأيته يقاتل المشركين عليه اه‍. (قوله وقضية كلام الرافعي إيثار ~~المسلم في سائر وجوه الاكرام) أي حتى ms7597 في التقديم بالدعوى كما بحثه بعضهم ~~وهو ظاهر إن قلت الخصوم المسلمون وإلا فالظاهر خلافه لكثرة ضرر التأخير ~~أسنى ونهاية ومغني (قوله في سائر وجوه الاكرام) دخل فيه الدخول عليه لكن ~~ينبغي أن يراد به الاذن في دخول المسلم قبل الكافر لا في دخوله فقط وفي ~~التنبيه فإن كان أحدهما مسلما والآخر كافر أقدم المسلم على الكافر في ~~الدخول ورفعه إليه في المجلس انتهى وينبغي حمله على ما قلناه من إنه يقدم ~~المسلم في الدخول أولا لا في أصل الدخول اه‍ سم (قوله بأن طوائف) أي من ~~أصحابنا (قوله أو قاما) إلى قوله ومن ثم في المغني إلا قوله جوازا وقوله ~~وقضيته إلى المتن وإلى قوله ولو قيل محله في النهاية إلا قوله وإن تردد فيه ~~إلى المتن (قوله أو قاما بين يديه) أي كما هو الغالب اه‍ مغني قول المتن: ~~(فله أن يسكت) أي عنهما حتى يتكلما لأنهما حضرا ليتكلما (قوله وله أن يقول ~~الخ) أي إن لم يعرف المدعي والأولى أن يقول ذلك القائم بين يديه اه‍ مغني ~~عبارة سم عن ابن النقيب والأولى أن يكون قائل ذلك القائم على رأس القاضي أو ~~بين يديه اه‍ (قوله قال له تكلم) أي له أن يقول له تكلم كما في الروضة اه‍ ~~مغني (قوله جوازا) أي قبل طلب خصمه ووجوبا إن طلب اه‍ قليوبي على المحلي ~~(قوله ولو قيل بوجوبه الخ) عبارة النهاية فالمتجه وجوبه عليه حينئذ والالزم ~~الخ (قوله حينئذ) أي حين سؤال المدعي من القاضي مطالبة خصمه بالجواب وقد ~~انحصر الامر فيه (قوله فكذا بهذا) أي بعدم سؤاله جواب الخصم اه‍ ع ش أي بعد ~~الطلب. قول المتن: (فإن أقر فذاك) عبارة التنبيه فإن أقر لم يحكم عليه حتى ~~يطالبه المدعي اه‍ قال ابن النقيب لأن الحكم حقه فيتوقف على إذنه فيقول قد ~~أقر لك بما ادعيت فما تريد ولا يقول سمعت إقراره لأنه ليس حكما بصحة ~~الاقرار بخلاف قد أقر وقبل الحكم ليس للمقر له ملازمته إنتهى ms7598 كلام ابن ~~النقيب اه‍ سم وقوله وقبل الحكم ليس له الخ مخالف لقول الشارح كالنهاية ~~والمغني فيلزمه PageV10P152 # الخ ثم رأيته في مبحث التزكية مال إلى جواز الملازمة (قوله أو حكما) أي ~~بأن نكل وحلف المدعي اليمين المردودة سم وروض وفي البجيرمي بعد ذكر مثله عن ~~الحلبي ما نصه وفيه نظر إذ اليمين المردودة لا تكون إلا بعد الانكار وحينئذ ~~فلا يصح جعل هذا قسيما لقوله أو أنكر فالتصوير الحسن أن يقول المدعى عليه ~~للقاضي إن المدعي قد ادعى علي سابقا وطلب مني اليمين فرددتها عليه فحلف فإن ~~هذا متضمن لثبوت الحق اللازم للاقرار قاله شيخنا الحفني وقال الشيخ سلطان ~~والأولى التصوير بما إذا ادعى الأداء أو الابراء فإنه متضمن للاقرار فيكون ~~إقرارا حكما بلا إنكار اه‍. (قوله من غير حكم) ينبغي إن المراد من غير حاجة ~~للحكم وإلا فالوجه جواز الحكم لا يقال لا فائدة له لأنا لا نمنع ذلك بل من ~~فوائده إنه قد يختلف العلماء في موجب الاقرار ففي الحكم دفع المخالف عن ~~الحكم بنفي ذلك الموجب المختلف فيه وهذا غير الاقرار المختلف فيه لأن ~~الاختلاف ثم في نفس الاقرار وكلامنا في الاختلاف في بعض موجبه تأمل اه‍ سم ~~(قوله ومن ثم لو كانت الخ) عبارة المغني بخلاف البينة فإنها تحتاج إلى نظر ~~واجتهاد وللمدعي بعد الاقرار أن يطلب من القاضي الحكم عليه اه‍ زاد الأسنى ~~فيحكم كأن يقول له اخرج عن حقه أو كلفتك الخروج من حقه أو ألزمتك اه‍ وهذه ~~تؤيد ما مر عن سم من أن الحكم جائز ونافع مطلقا (قوله وله) أي القاضي اه‍ ع ~~ش (قوله إن يزن) عبارة النهاية الدفع يعني دفع المال رشيدي اه‍ (قوله وإن ~~يشفع له إن ظن الخ) عبارة الروضة وله أن يشفع لأحدهما وأن يؤدي المال عمن ~~عليه لأنه ينفعهما انتهت وليس فيها تقييد الشفاعة بظن القبول الذي أوهمته ~~عبارة الشارح وكأنه ذكره توطئة لما بعده لا لأجل إن أصل ظن القبول معتبر في ~~الشفاعة لأنه خلاف ms7599 المقرر في مسألة الشفاعة المأخوذة من إشارة الحديث إليه ~~فلو قال ما لم يظن قبوله عن حياء لكان أوضح اه‍ سيد عمر عبارة المغني ~~والروض مع شرحه ويندب للقاضي بعد ظهور وجه الحكم ندب الخصمين إلى صلح يرجى ~~ويؤخر له الحكم يوما ويومين برضاهما بخلاف ما إذا لم يرضيا اه‍ وهي موافقة ~~لما في الشارح والنهاية (قوله لا عن حياء) أي أو خوف اه‍ نهاية (قوله وتردد ~~أيضا) أي الزركشي في قوله أي القاضي قول المتن: (وإن أنكر الخ) عبارة ~~المغني وإن أنكر الدعوى وهي مما لا يمين فيها في جانب المدعي فله أي القاضي ~~أن يقول الخ وإن كان الحق مما يثبت بالشاهد واليمين قال ألك بينة أو شاهد ~~مع يمين فإن كان اليمين في جانب المدعي لكونه أمينا أو في قسامة قال له ~~أتحلف ويقول للزوج المدعي على زوجته بالزنى أتلاعنها فلو عبر المصنف بالحجة ~~بدل البينة كان أولى ليشمل جميع ذلك اه‍ (قوله وهو الأولى) كان الأولى أن ~~يؤخره عن قول المصنف أن يسكت كما في النهاية (قوله نعم إن سكت الخ) عبارة ~~الأسنى والنهاية نعم إن جهل المدعي أن له إقامة البينة فلا يسكت بل يجب ~~إعلامه بأن له ذلك كما أفهمه كلام المهذب وغيره وقال البلقيني إن علم علمه ~~بذلك فالسكوت أولى وإن شك فالقول أولى وإن علم جهله به وجب إعلامه اه‍ زاد ~~المغني وهو تفصيل حسن اه‍ (قوله إن سكت) أي المدعي (قوله وجب إعلامه) معتمد ~~اه‍ ع ش (قوله فأدى PageV10P153 # الشهادة بتعليمه) أي أو ادعى المدعي بتعليمه سم وع ش (قوله على ما بحثه ~~الغزي) عبارة النهاية قاله الغزي اه‍ (قوله محله) أي الاعتداد بذلك في ~~مشهورين الخ أي شاهدين مشهورين الخ (قوله حضور من الخ) أي إحضاره (قوله عن ~~كيفية دعواه) أي دعوى الملتمس (قوله كما مر) أي قبيل فصل آداب القضاء بما ~~فيه من التفصيل والخلاف اه‍ سم (قوله وعليه) أي ما أفهمه كلام شريح فمحله ~~أي لزوم السؤال فيمن ms7600 الخ أي في مطلوب (قوله لأنه إن تورع) إلى قوله وقضيته ~~في المغني إلا ما سأنبه عليه وإلى قوله وعليه فمحله في النهاية (قوله وبحث ~~البلقيني في متصرف الخ) عبارة النهاية نعم لو كان أي المدعي متصرفا عن غيره ~~الخ تعينت إقامة البينة كما بحثه البلقيني لئلا يحتاج الامر الخ ونوزع فيه ~~بأن المطالبة متعلقة بالمدعي فلا يرفع غريمه إلا لمن يسمع البينة بعد الحلف ~~بتقدير أن لا يفصل أمره عند الأول اه‍ وعبارة المغني واستثنى البلقيني ما ~~إذا ادعى لغيره بطريق الولاية أو النظر أو الوكالة أو لنفسه ولكن كان ~~محجورا عليه بسفه أو فلس أو مأذونا له في التجارة أو مكاتبا فليس له ذلك في ~~شئ من هذه الصور لئلا يحلف ثم يرفعه لحاكم يرى منه البينة بعد الحلف فيضيع ~~الحق ورد بأن المطالبة متعلقة بالمدعي الخ وأجاب ع ش عن هذا بما منشؤه عدم ~~فهم المراد بما مر في شرح ولو نصب قاضيين الخ (قوله تعين إقامة البينة) أي ~~ابتداء اه‍ ع ش قول المتن: ( قبلت في الأصح) أما لو قال لا بينة لي حاضرة ~~ثم أحضرها فإنها تقبل قطعا لعدم المناقضة اه‍ مغني (قوله وجرى عليه الخ) ~~عبارة النهاية كما جرى عليه الولي العراقي اه‍ (قوله كما لو أنكر أصل ~~الايداع ثم ادعى تلفا الخ) أي فإنه يقبل اه‍ ع ش (قوله قبل الجحد الخ) ~~متعلق بقوله تلفا أو ردا (قوله وعليه فمحله) أي القبول (قوله مطلقا) أي قبل ~~الجحد وبعده (قوله غير صحيح) خلافا للنهاية كما نبهنا أنفا (قوله ولو قال ~~شهودي) إلى قوله فإن تعذرت في النهاية والمغني (قوله اشترط) عبارة النهاية ~~والمغني وقد مضت مدة استبراء أو عتق قبلت شهادتهم وإلا فلا فإن قال الخ. ~~(قوله والاستبراء) أي بعد التوبة سم وزمن الاستبراء سنة ع ش (قوله لامكان ~~قبولهم الخ) لعله علة للقبول عند وجود الشرط المذكور لا لاشتراطه (قوله ~~حينئذ) أي حين مضى ذلك الزمن (قوله بذلك) أي بالعتق أو الاستبراء (قوله ms7601 فإن ~~تعذرت الخ) أي بموته (قوله والذي يظهر الخ) وقد يقال هلا قبلوا مطلقا ~~الاحتمال الجهل والنسيان نظير ما مر اه‍ رشيدي ويأتي في الشارح ما يرده قول ~~المتن: (وإذا ازدحم) أي في مجلس القاضي اه‍ مغني (قوله مدعون) إلى قول ~~المتن ونسوة في النهاية إلا قوله المسلم وقوله كالعروض إلى وأما فيه وقوله ~~المباح وكذا في المغني إلا قوله وبحث البلقيني إلى أما الكافر وقوله وسبقه ~~إليه الفزاري (قوله الأسبق فالأسبق) أي منهم إن جاؤوا مرتبين وعرف الأسبق ~~اه‍ مغني (قوله المسلم) أي كلهم وكذا إذا كانوا كلهم كافرين كما يأتي عن ع ~~ش (قوله لأنه العدل) وكما لو سبق إلى موضع مباح اه‍ مغني (قوله بسبق ~~المدعي) أي دون المدعى عليه اه‍ مغني (قوله وبحث البلقيني أنه لو جاء الخ) ~~ويرد بأن خصم الأول إذا حضر قبل دعوى الثاني قدم الأول لسبقه من غير معارض ~~PageV10P154 # أو بعدها فتقديم الثاني هنا ليس إلا لأن تقديم الأول وقت دعوى الثاني غير ~~ممكن لا لبطلان حق الأول وهذه الصورة ليست مرادة للشيخين كما هو ظاهر اه‍ ~~نهاية (قوله أما الكافر الخ) أشار به إلى أن قول المصنف وإذا ازدحم خصوم ~~الخ أي مسلمون أو كفار اه‍ ع ش (قوله فيقدم عليه المسلم المسبوق) أي ما لم ~~يكثر المسلمون ويؤدي إلى الضرر كما تقدم له م ر فيقدم الكافر ابتداء اه‍ ع ~~ش (قوله كالعروض) أي إن قلنا بسنيته اه‍ ع ش (قوله على ما يشترط الخ) متعلق ~~بالزيادة (قوله وأما فيه) أي في الفرض ولو كفاية (قوله فهو كالقاضي) أي وجب ~~تقديم السابق وإلا فبالقرعة اه‍ نهاية قال ع ش قوله وجب تقديم السابق أي ~~حيث تعين أخذا من تشبيهه بالقاضي وقوله وإلا فبالقرعة ينبغي أن يأتي مثل ~~هذا التفصيل في التاجر ونحوه من السوقة كذا نقل عن شيخنا الزيادي أقول وهو ~~ظاهر إن لم يكن ثم غيره وتعين عليه البيع لاضطرار المشتري وإلا فينبغي أن ~~الخيرة له لأن البيع من ms7602 أصله ليس واجبا بل له أن يمتنع من بيع بعض المشترين ~~ويبيع بعضا ويجري ما ذكر من تقديم الأسبق ثم القرعة بين المزدحمين على مباح ~~ومنه ما جرت به العادة من الازدحام على الطواحين بالريف التي أباح أهلها ~~الطحن بها لمن أراد وهذا في غير المالكين أما هم فيقدمون على غيرهم لأن ~~غايته أن غيرهم مستعير منهم وإذا اجتمعوا أي المالكون وتنازعوا فيمن يقدم ~~فينبغي أن يقرع بينهم وإن جاؤوا مرتبين لاشتراكهم في المنفعة اه‍ ع ش (قوله ~~وكذا يقال في المفتي كما هو ظاهر) عبارة أصل الروضة والمفتي والمدرس يقدمان ~~عند الازدحام أيضا بالسبق أو بالقرعة ولو كان الذي يعلمه ليس من فروض ~~الكفاية فالاختيار إليه في تقديم من شاء انتهت فما موقع قوله كما هو ظاهر ~~الموهم إنه بحث له ولعله لعدم استحضاره اه‍ سيد عمر وعبارة المغني والنهاية ~~والازدحام على المفتى والمدرس كالازدحام على القاضي إن كان العلم فرضا ولو ~~على الكفاية وإلا فالخيرة إلى المفتي والمدرس اه‍ (قوله فإن جهل السابق) أو ~~علم ونسي اه‍ ع ش (قوله إذ لا مرجح) فإن آثر بعضهم بعضا جاز أسنى ومغني ~~(قوله ومنه) أي من الاقراع. (قوله والأولى لهم تقديم مريض الخ) ومن له مريض ~~بلا متعهد يتجه إلحاقه بالمريض اه‍ نهاية ويأتي عن المغني مثله (قوله إن ~~كان مطلوبا) أي لا إن كان طالبا لأنه مجبور أي والطالب مجبر اه‍ مغني قول ~~المتن: (ويقدم مسافرون الخ) عبارة المغني تنبيه لا يقدم القاضي بعض المدعين ~~على بعض إلا في صورتين أشار للأولى منهما بقوله ويقدم الخ وأشار للثانية ~~بقوله ونسوة وأفهم اقتصاره على المسافرين والنسوة الحصر فيهما وليس مرادا ~~بل المريض كما سبق كذلك قال الزركشي وينبغي أن يلحق به من له مريض بلا ~~متعهد اه‍ (قوله بأن يتضرر والخ) انظر ما متعلق الباء عبارة المغني والأسنى ~~قوله ويقدم ندبا مسافرون مستفوزون أي متهيؤون للسفر خائفون من انقطاعهم إن ~~تأخروا على مقيمين لئلا يتضرروا بالتخلف اه‍ (قوله ونسوة كذلك ms7603 على رجال) أي ~~طلبا لسترهن اه‍ مغني (قوله كذلك) إلى قوله وله أن يعين في المغني إلا قوله ~~بأن كانوا إلى يقدم منهم وإلى قوله وأول الأذرعي في النهاية إلا قوله بأن ~~كانوا إلى يقدم وقوله والفرق إلى ويجاب وقوله نعم إلى وللحاكم وقوله وهذا ~~ليس إلى المتن وقوله فمن ثم إلى المتن وقوله اشترط إلى قال جمع الخ وما ~~سأنبه عليه (قوله كذلك) أي مدعات أو مدعى عليهن قول المتن: (وإن تأخروا ~~الخ) أي المسافرون والنسوة في المجئ إلى القاضي اه‍ مغني (قوله أي النوعان) ~~تفسير لفاعل كل من الفعلين (قوله وغلب) أي في كل من الفعلين الذكور أي ~~المسافرون على النسوة (قوله بأن كانوا الخ) عبارة النهاية فإن كثروا أو كان ~~الجميع مسافرين أو نسوة فالتقديم بالسبق أو القرعة كما مر ولو تعارض الخ ~~PageV10P155 # وعبارة المغني فإن كثروا بل أو ساووا كما في المهذب أو كان الجميع الخ. ~~(قوله لا مع أهل البلد كلهم) إن لم يكن في عبارتهما ما يمنع من حمل أهل ~~البلد فيها على الخصوم منهم فلا مانع من حملها على ذلك اه‍ سم (قوله على ~~الأوجه) عبارة المغني والأسنى ويقدم المسافر على المرأة المقيمة كما صرح به ~~في الأنوار اه‍ (قوله وبحث الزركشي الخ) عبارة النهاية وما بحثه الزركشي من ~~إلحاق العجوز بالرجل ممنوع اه‍ وعبارة المغني وإطلاق المصنف النساء يقتضي ~~إن لا فرق بين الشابة والعجوز وهو كذلك وإن قال الزركشي القياس إلحاق ~~العجوز بالرجال لانتفاء المحذور اه‍ قول المتن: (وقارع) أي من خرجت قرعته ~~اه‍ مغني (قوله إلا بدعوى واحدة) أي وإن اتحد المدعى عليه اه‍ مغني (قوله ~~لئلا يزيد ضرر الباقين) لأنه ربما استوعب المجلس بدعاويه فتسمع دعواه ~~وينصرف ثم يحضر في مجلس آخر وينتظر فراغ دعوى الحاضرين ثم تسمع دعواه ~~الثانية إن بقي وقت ولم يضجر اه‍ مغني (قوله إن لم تضر بغيره) أي بالمقيمين ~~في الأولى وبالرجال في الثانية اه‍ مغني (قوله وإلا فبدعوى واحدة الخ) وإذا ~~قدمنا بواحدة ms7604 فالظاهر إن المراد التقديم بالدعوى وجوابها وفصل الحكم فيها ~~نعم إن تأخر الحكم لانتظار بينة أو تزكية أو نحوها سمع دعوى من بعده حتى ~~يحضر هو بينة فيشتغل حينئذ بإتمام حكومته إذ لا وجه لتعطيل الخصوم ذكره ~~الأذرعي وغيره. تنبيه: ولو قال كل من الخصمين أنا المدعي فإن كان قد سبق ~~أحدهما إلى الدعوى لم تقطع دعواه بل على الآخران يجيب ثم يدعي إن شاء وإلا ~~ادعى من بعث منهما العون خلف الآخر وكذا من أقام منهما بينة إنه أحضر الآخر ~~ليدعي عليه وإن استووا أقرع بينهم فمن خرجت قرعته ادعى مغني ورض مع شرحه ~~قول المتن: (لا يقبل غيرهم) فإن عين شهودا وقبل غيرهم لم يحرم ولم يكره قال ~~الماوردي اه‍ مغني (قوله وضياع كثير من الحقوق) إذ قد يتحمل الشهادة غيرهم ~~فإذا لم يقبل ضاع الحق أسنى ومغني (قوله وله أن يعين من يكتب) بمعنى إنه ~~يعين على الناس إن يكتبوا عنده ويمنعهم من الكتب عند غيره بدليل ما بعده ~~وبدليل إيراده بعد قول المصنف ويحرم اتخاذ شهود الخ فهو من محترزات المتن ~~فكأنه قال خرج بالشهود الكتبة فلا يحرم اتخاذهم إلا بقيده أما اتخاذ الكاتب ~~من غير تعيين فإنه مندوب كما مر في المتن أول الباب اه‍ رشيدي (قوله أو رزق ~~من بيت المال) ينبغي ولم يأخذ الرشوة في التقديم (قوله وإلا) أي وإن لم ~~يتبرع ولم يرزق من بيت المال فطلب الأجرة لكتابة الوثائق (قوله حرم) أي ~~التعيين (قوله كما مر) أي في فصل آداب القاضي قول المتن: (فعرف) أي فيهم ~~اه‍ مغني (قوله ولم يحتج) إلى قوله ولو عرف في المغني (قوله ولم يحتج ~~لتزكية الخ) أي ويرد من عرف فسقه ولا يحتاج إلى بحث اه‍ مغني (قوله نعم ~~أصله الخ) أي القاضي (قوله فيهما) أي في عدالة أصله وفرعه على حذف المضاف ~~بقرينة ما قبله أما الجرح فيعمل فيهما بعلمه لأنه أبلغ كما هو ظاهر اه‍ ~~رشيدي (قوله شيئا) أي من العدالة والفسق (قوله ms7605 أي طلب من يزكيهم الخ) ~~(تنبيه) لو جهل إسلام الشهود رجع فيه إلى قولهم بخلاف جهله بحريتهم فإنه لا ~~بد فيها من البينة اه‍ مغني (قوله نعم إن صدقهما الخ) ولو شهد عليه شاهدان ~~معروفان بالعدالة واعترف الخصم بما شهدا به قبل الحكم عليه فالحكم بالاقرار ~~لا بالشهادة لأنه أقوى بخلاف ما لو أقر بعد الحكم قد مضى مستندا إلى ~~الشهادة هذا ما نقله في أصل الروضة عن الهروي وأقره وتقدم في باب الزنى أن ~~الأصح عند الماوردي اعتبار الأسبق من الاقرار والشهادة وتقدم ما فيه وقول ~~ابن شهبة والصحيح اسناده إلى المجموع ممنوع اه‍ مغني (قوله ولو عرف عدالة ~~مزكي المزكي) صورته ما لو شهد اثنان عند القاضي ولم يعلم حالهما فزكاهما ~~اثنان ولم يعرف القاضي حالهما أيضا فزكى المزكيين آخران عرف القاضي ~~عدالتهما اه‍ ع ش (قوله أو غيرها) PageV10P156 # أي أو في الحق بنحو أداء (قوله نظر ظاهر) عبارة النهاية ويمهله ثلاثة ~~أيام حيث طلبه المدعى عليه وهو ظاهر اه‍ قال ع ش ظاهره وجوبا اه‍ (قوله ~~ويجاب مدع طلب الحيلولة الخ) أي بين المدعى عليه وبين العين التي فيها ~~النزاع اه‍ ع ش (قوله ويجاب مدع الخ) هذا إذا كان المدعى به عينا لا حق ~~فيها لله تعالى أما لو كان كذلك كما إذا كان المدعى به عتقا أو طلاقا ~~فللقاضي الحيلولة بين العبد وسيده وبين الزوجين مطلقا بلا طلب بل يجب في ~~الطلاق وكذا في العتق إذا كان المدعى عتقه أمة فإن كان عبدا فإنما يجب ~~بطلبه وأما إذا كان المدعى به دينا فلا يستوفيه قبل التزكية وإن طلب المدعي ~~هذا معنى ما في شرح البهجة لشيخ الاسلام وفي العباب بعض مخالفة له فليراجع ~~اه‍ رشيدي (قوله وله حينئذ ملازمته الخ) وفي التنبيه فإن قال لي بينة ~~بالجرح وجب امهاله ثلاثة أيام وللمدعي ملازمته إلى أن يثبت الجرح انتهى قال ~~ابن النقيب لثبوت حقه في الظاهر انتهى وقياس ذلك إن للمقر له ملازمة المقر ~~قبل الحكم ms7606 لثبوت حقه بالاقرار من غير حكم لكن تقدم عن الماوردي خلافه ~~فليراجع وليحرر اه‍ سم وقدمنا هناك إن مقتضى كلام الشارح والنهاية والمغني ~~جواز الملازمة وقوله عن الماوردي لعل صوابه عن ابن النقيب (قوله مما مر) أي ~~من أن العبرة في العقود بما في نفس الامر (قوله وللحاكم فعلها) أي الحيلولة ~~اه‍ ع ش. (قوله أو حبس الخ) فيه نظر قال في التنبيه في بحث التزكية وإن سأل ~~المدعي أن يحبسه حتى يثبت عدالتهم حبس انتهى وهذا حبس قبل الحكم إذ لا يصح ~~الحكم قبل التزكية وهو شامل لما إذا كان المدعى به دينا ولما إذا كان عينا ~~لكن خصه الروض بالدين ومثله في العباب فإنه قال فصل من أقام شاهدين بما ~~ادعاه ثم طلب من القاضي نزعه وجعله مع عدل إلى تزكيتهما به فإن كان عينا ~~أجابه وإن رأى القاضي ذلك بلا طلب فعل فإن تلفت مع العدول لم يضمن هو ولا ~~القاضي بل المدعى عليه إن ثبت للمدعي لا عكسه وليس للقاضي تعديلها أي ~~تحويلها مع المدعي فإن فعل فتلفت عنده ثم ثبتت له لم يضمنها المدعى عليه ~~وإن كان دينا لم يجبه فلا يستوفيه ولا يحجر على خصمه ويحبسه بطلب المدعي ~~لدينه ولقود وحد قذف لا لحد الله تعالى إلى آخر ما أطال به هنا في كتاب ~~الشهادات مما يتعين مراجعته اه‍ سم (قوله اسما وصفة الخ) عبارة المغني من ~~اسم وكنية إن اشتهر بها وولاء إن كان عليه ولاء واسم أبيه وجده وحليته ~~وحرفته وسوقه ومسجده لئلا يشتبه بغيره فإن كان الشاهد مشهورا أو حصل ~~التمييز ببعض هذه الأوصاف اكتفى به اه‍ (قوله في مانع آخر الخ) الأولى ~~الاخصر في وجود نحو عداوة أو قرابة قول المتن: (وكذا قدر الدين) الأولى أن ~~يقول وكذا ما شهدوا به ليعم الدين والعين والنكاح والقتل PageV10P157 # وغيرها اه‍ مغني (قوله قول شارح الخ) وافقه المغني (قوله أي اثنين) أي ~~فأكثر مغني (قوله وسماه) أي المبعوث (قوله لمن اعترضه) وافقه المغني ms7607 عبارته ~~هو أي مزكيا نصب بإسقاط الخافض وصرح به في المحرر فقال إلى مزكي اه‍ (قوله ~~وهؤلاء المبعوثون الخ) وفي الشرح والروضة ينبغي أن يكون للقاضي مزكون ~~وأصحاب مسائل فالمزكون المرجوع إليهم ليبينوا حال الشهود وأصحاب المسائل هم ~~الذين يبعثهم القاضي إلى المزكين ليبحثوا ويسألوا وربما فسروا أصحاب ~~المسائل في لفظ الشافعي رضي الله تعالى عنه بالمزكين انتهى اه‍ مغني وروض ~~مع شرحه (قوله لأنهم يبحثون الخ) أي من المزكين ليوافق ما يأتي اه‍ رشيدي ~~(قوله ويسن الخ) عبارة المغني قال في الروضة ويكتب إلى كل مزك كتابا ويدفعه ~~إلى صاحب مسألة ويخفي كل كتاب عن غير من دفعه إليه وغير من يبعثه إليه ~~احتياطا لئلا يسعى المشهود له في التزكية والمشهود عليه في الجرح اه‍ (قوله ~~وإن لا يعلم) من الاعلام (قوله ويطلقون) أي أصحاب المسائل اه‍ سيد عمر ~~(قوله وهم) أي المزكون (قوله المرسول إليهم) يأتي عن الرشيدي (قوله ثم بعد ~~السؤال الخ) عبارة المغني والروض مع شرحه ثم إن عاد إليه الرسل بجرح من ~~المزكين توقف عن الحكم وكتم الجرح وقال للمدعي زدني في الشهود أو عادوا ~~إليه بتعديل لم يحكم بقولهم بل يشافهه أي القاضي المزكي المبعوث إليه بما ~~عنده من حال الشهود من جرح أو تعديل لأن الحكم بشهادته ويشير المزكي إليهم ~~ليأمن بذلك الغلط من شخص إلى آخر اه‍ (قوله له) أي للقاضي إخفاؤه أي الجرح ~~وقوله وتعديل عطف على جرح والواو بمعنى أو كما عبر بها غيره (قوله ثم هذا ~~المزكي) أي المذكور في قول المصنف ثم يشافهه المزكي كما أشار إليه بهذا ~~الذي هو للإشارة للقريب فالمراد به المبعوث إليه وهو غير المزكي المذكور ~~أولا وصرح بهذا الأذرعي ويصرح به قول المصنف بعد وقيل تكفي كتابته ومراد ~~الشارح بقوله إن كان شاهد أصل أي بأن كان المختبر لحال الشهود بصحبة أو ~~جواز أو غيرهما مما يأتي وقوله وإلا أي بأن لم يقف على أحوال الشهود إلا ~~بأخبار نحو جيرانهم ولا ينافي ما ms7608 تقرر قول الشارح أي المزكي سواء صاحب ~~المسألة والمرسول إليه عقب قول المصنف وشرطه لأنه للإشارة إلى الخلاف في أن ~~الحكم بقول المزكين أو المسؤولين من الجيران ونحوهم كما أشار إليه الأذرعي ~~وقد قرر الشهاب ابن قاسم هذا المقام على غير هذا الوجه ويوافقه شرح المنهج ~~فليحرر وليراجع ما في حاشية الزيادي اه‍ رشيدي عبارة سم. (قوله وإلا اشترط ~~في الأصل عذر الخ) وحيث كان ذلك من قبيل الشهادة على الشهادة لا يشكل بقوله ~~الآتي وخبرة باطن من يعدله لصحبة أو جوار أو معاملة قديمة بخلاف غير ~~القديمة من هذه الثلاثة فإن هذه الثلاثة قد لا يوجد منها شئ هنا على إنه ~~سيأتي أنه يغني عنها أن يستفيض عنده عدالته من الخبراء اه‍ (قوله وإلا) إلى ~~قوله ولو ولي عبارة النهاية وإلا قبل قوله وإن لم يوجد شرط قبول الشهادة ~~على الشهادة كما قاله جمع للحاجة اه‍ (قوله ولو ولي) إلى المتن في المغني ~~قول المتن: (وقيل تكفي PageV10P158 # الخ) أي من غير مشافهة وهذا اختاره القاضي حسين وأصحابه وعليه عمل القضاء ~~الآن من اكتفائهم برؤية سجل العدالة اه‍ مغني (قوله وأول الأذرعي الخ) ~~عبارة المغني. تنبيه: من نصب من أرباب المسائل حاكما في الجرح والتعديل كفى ~~أن ينهي إلى القاضي وحده فلا يعتبر العدد لأنه حاكم وكذا لو أمر القاضي ~~صاحب المسألة بالبحث فبحث وشهد بما بحثه لكن يعتبر العدد لأنه شاهد قال في ~~أصل الروضة وإذا تأملت كلام الأصحاب فقد تقول ينبغي أن لا يكون فيه خلاف ~~محقق بل إن ولى صاحب المسألة الجرح والتعديل فحكم القاضي مبني على قوله فلا ~~يعتبر العدد لأنه حاكم إن أمره بالبحث فبحث ووقف على حال الشاهد وشهد به ~~فالحكم أيضا مبني على قوله لكن يعتبر العدد لأنه شاهد وإن أمره بمراجعة ~~مزكيين وإعلامه ما عندهما فهو رسول محض فليحضر أو يشهد أو كذا لو شهد على ~~شهادتهما لأن شاهد الفرع لا يقبل مع حضور الأصل انتهى وقد رفع بذلك الخلاف ~~في أن ms7609 الحكم بقول المزكيين أو بقول هؤلاء والذي نقله عن الأكثرين أنه بقول ~~هؤلاء وهو كما قال شيخنا المعتمد اه‍ (قوله أي المزكي) إلى قوله ومثله في ~~المغني إلا قوله ومحله إلى المتن وإلى قوله نظير ما يأتي في النهاية (قوله ~~والمرسول إليه) صوابه والمرسل إليه لأن اسم المفعول من غير الثلاثي لا يكون ~~إلا كذلك اه‍ رشيدي قول المتن: (كشاهد) قضيته عدم شهادة الأب بتعديل الابن ~~وعكسه وهو الأصح اه‍ مغني (قوله في كل ما يشترط الخ) أي من إسلام وتكليف ~~وحرية وذكورة وعدالة وعدم عداوة في جرح وعدم بنوة أو أبوة في تعديل اه‍ ~~زيادي (قوله ومحله) أي إن شرطه كشرط قاض (قوله ومثله) أي المزكي في ذلك أي ~~في اشتراط المعرفة. (قوله فقول بعضهم الخ) عبارة النهاية نعم أفتى الوالد ~~بأن يكفيه أنه يشهد بأنه صالح لدينه ودنياه ويتجه حمله على عارف بصلاحهما ~~الخ وما اعترض به من أنه يأتي في الشهادات ما يعلم منه أنه الخ غير صحيح ~~لأن حقيقة الاطلاق أن يشهد بمطلق الرشد أما مع قوله إنه صالح لدينه ودنياه ~~فإنه تفصيل لا إطلاق اه‍ وعقبها سم بما نصه وأقول قد يقال إنما يكون تفصيلا ~~لا إطلاقا إذا صرح بما يتحقق به الصلاح مع أنه لم يصرح بذلك فليتأمل اه‍ ~~(قوله بحمل هذا) أي ما سيأتي وقوله والأول أي ما قاله البعض قول المتن: ~~(وخبرة باطن) من إضافة المصدر إلى مفعوله أي خبرته باطن اه‍ سم أي كما أشار ~~إليه الشارح بتقدير المرسول إليه قول المتن: (وخبرة باطن من يعدله الخ) ~~والمعنى فيه أن أسباب الفسق خفية غالبا فلا بد من معرفة المزكي حال من ~~يزكيه ويشترط علم القاضي بأنه خبير بباطن الحال PageV10P159 # إلا إذا علم من عدالته أنه لا يزكى إلا بعد الخبرة فيعتمده مغني وروض مع ~~شرحه (قوله ومع خبرة المرسول إليه) إلى قول المتن وأنه يكفي في النهاية إلا ~~قوله وجوز بعضهم إلى المتن وقوله كما يدل عليه الأثر وقوله اتفاقا على ms7610 ما ~~قاله الماوردي وقوله لا شهادة عدلين إلى وخرج. قول المتن: (من يعدله) صلة ~~أو صفة جرت على غير من هي له فليتأمل اه‍ سم أي ولم يبرز اختيار المذهب ~~الكوفيين (قوله وجوز بعضهم) إلى قوله ويقبل في المغني إلا قوله قديمة (قوله ~~بعضهم) عبارة المغني ابن الفركاه اه‍ قول المتن: (أو معاملة) أي ونحوها ~~أسنى ومغني عبارة الرشيدي قول المتن لصحبة أو جوار أو معاملة أي أو شدة فحص ~~وهذا هو الذي يتأتى في المزكين المنصوبين من جهة الحاكم غالبا اه‍ (قوله ~~قديمة) سيذكر محترزها (قوله بذلك) أي الصحبة أو الجوار أو المعاملة (قوله ~~فلا يكفي الخ) عبارة المغني والروض مع شرحه ولا يعتبر في خبرة الباطن ~~التقادم في معرفتها بل يكتفي بشدة الفحص عن الشخص ولو غريبا يصل المزكي ~~بفحصه إلى كونه خبيرا بباطنه فحين يغلب على ظنه عدالته باستفاضة منه شهد ~~بها اه‍ (قوله ويغني عن خبرة ذلك) في هذه العبارة قلاقة والأولى حذف لفظ ~~خبرة اه‍ رشيدي (قوله عن خبرة ذلك) يعني عن الصحبة والجوار والمعاملة (قوله ~~عنده) أي المزكي (قوله وألحق ابن الرفعة الخ) هذا الملحق نقله ابن النقيب ~~في مختصر الكفاية عن القاضي حسين اه‍ سم (قوله لا شهادة عدلين) عطف على ~~قوله أن تستفيض الخ (قوله وخرج) إلى قول المتن وأنه يكفي في النهاية. # (قوله وخرج بمن يعدله من يجرحه الخ) هو ظاهر وإن سوى المحلي بينهما اه‍ ~~سم قول المتن: (اشتراط لفظ شهادة) فيقول أشهد إنه عدل أو غير عدل اه‍ مغني ~~(قوله قول العارف الخ) أي مع لفظ الشهادة اه‍ مغني (قوله فيهما) أي أسباب ~~الجرح وأسباب التعديل (قوله نظير ما تقرر الخ) أي في شرح مع معرفة الجرح ~~والتعديل قول المتن: (هو عدل) أي أو مرضي أو مقبول القول أو نحوها اه‍ أسنى ~~(قوله التي هي المقصود) عبارة المغني التي اقتضاها ظاهر قوله تعالى * ~~(وأشهدوا ذوي عدل منكم) * اه‍ قول المتن: (يزيد) أي على قوله أشهد إنه عدل ~~اه‍ مغني ms7611 (قوله مما تقرر آنفا الخ) أي في شرح وكذا قدر الدين على الصحيح ~~(قوله فغير متصور شرعا) فيه شئ مع قوله السابق ولا بعد في كون العدالة ~~تختلف بذلك وإن كانت ملكة اه‍ سم أقول ويدفع الاشكال قول الشارح أخذا مما ~~تقرر الخ فإنه صريح في أن هذا التفسير هو المراد مما سبق (قوله الذي ذكرته) ~~أي بقوله يعني قد يظن الخ هو المراد أي من التعليل بأنه قد يكون عدلا الخ ~~(قوله الظن) أي على الظن وإلا وفق بما سبق إن يقول الذي يظن صدقة فيه دون ~~غيره (قوله أغفلوه) أي رد علة الوجه الضعيف بذلك (قوله كما يأتي) أي بقوله ~~ولا يشترط حضور المزكي الخ قول المتن: (ويجب ذكر سبب الحرج) وإنما يكون ~~الجرح والتعديل عند القاضي أو من يعينه القاضي اه‍ مغني قول المتن: ( ذكر ~~سبب الجرح) أي وإن كان فقيها اه‍ نهاية (قوله صريحا) إلى قوله نعم في ~~النهاية والمغنى (قوله ولا يكون به) أي بذكر الزنى وإن انفرد نهاية ومغني ~~(قوله للحاجة مع إنه مسؤول الخ) عبارة النهاية والمغني PageV10P160 # لأنه مسؤول فهو في حقه فرض كفاية أو عين بخلاف شهود الزنى إذا نقصوا عن ~~الأربعة فإنهم قذفة لأنهم مندوبون إلى الستر فهم مقصرون اه‍ (قوله أو سارق) ~~أو قاذف أو نحو ذلك أو يقول ما يعتقده من البدعة المنكرة اه‍ مغني (قوله ~~للاختلاف الخ) علة لما في المتن (قوله فوجب بيانه الخ) أشكل على بعض الطلبة ~~التمييز بين الجرح وسببه ولا اشكال لأن الجرح هو الفسق أو رد الشهادة وسببه ~~نحو الزنى والسرقة اه‍ سم (قوله أنه لا فرق) وفاقا للنهاية والمغني (قوله ~~بما مر آنفا) أي في شرح مع معرفة الجرح والتعديل (قوله وقال الإمام الخ) ~~عبارة المغني وقيل إن كان الجارح عالما بالأسباب اكتفى بإطلاقه وإلا فلا ~~(تنبيه) محل الخلاف في غير المنصوب للجرح والتعديل أما هو فليس للحاكم ~~سؤاله عن السبب كما نقله الزركشي عن المطلب عن ابن الصباغ اه‍ (قوله ولو ms7612 ~~علم) إلى قوله قال جمع في المغني إلا قوله بل قال إلى فإن لم يبين وإلى قول ~~المتن والأصح في النهاية (قوله لكن يتوقف الخ) عبارة النهاية لكن يجب ~~التوقف عن الخ قال ع ش وفي نسخة أي للنهاية لكن يتوقف عن الخ أي ندبا أخذا ~~مما يأتي له اه‍ عبارة الرشيدي قوله كما يأتي الذي يأتي خلاف هذا وإنه لا ~~يجب التوقف كما سيأتي التنبيه عليه وفي حاشية الشيخ إن في بعض النسخ هنا ~~إبدال لفظ يجب بيندب وهو الذي يوافق ما يأتي اه‍ وصنيع المغني وشرح المنهج ~~كالصريح في الوجوب وبه صرح الأسنى عبارته قال الأسنوي وليس المراد بعدم ~~قبول الشهادة بالجرح من غير ذكر سببه إنها لا تقبل أصلا حتى يقدم عليها ~~بينة التعديل بل المراد أنه يجب التوقف عن العمل بها إلى بيان السبب كذا ~~ذكره النووي في شرح مسلم في جرح الراوي ولا فرق في ذلك بين الرواية ~~والشهادة اه‍ (قوله عن الاحتجاج به) أي بالمجروح اه‍ مغني (قوله كما يأتي) ~~أي قيل قول المصنف والأصح إنه لا يكفي الخ (قوله عن الاحتجاج به) أي ~~بالمجروح اه‍ مغني (قوله كما يأتي) أي قيل قول المصنف والأصح إنه لا يكفي ~~الخ (قوله حضور المزكي) بفتح الكاف (قوله من تسمية البينة) المراد بها ما ~~يشمل المزكي والأصل قول المتن: (ويعتمد) أي الجارح اه‍ مغني (قوله أي ~~الجرح) إلى التنبيه في المغني إلا قوله ولا يجوز إلى والأشهر قول المتن: ( ~~أو الاستفاضة) علم بذلك اعتماد التواتر بالأولى اه‍ نهاية عبارة المغني ~~وشرح المنهج أو التواتر كما فهم بالأولى وكذا شهادة عدلين مثلا بشرطه لحصول ~~العلم أو الظن بذلك اه‍ (قوله إلا أن شهد) أي الجارح (قوله والأشهر أنه ~~يذكر معتمد الخ) عبارة النهاية والمغني وشيخ الاسلام وفي اشتراط ذكر ما ~~يعتمده من معاينة أو نحوه وجهان أحدهما وهو الأشهر نعم وثانيهما وهو الأقيس ~~لا وهذا أوجه اه‍. قول المتن: (ويقدم على التعديل) سواء كان بينة الجرح ~~أكثر أم ms7613 لا اه‍ مغني عبارة سم قال في التنبيه فإن عدله اثنان وجرحه اثنان ~~قدم الجرح على التعديل انتهى قال ابن النقيب وكذا لو جرحه اثنان وعدله ~~ثلاثة فأكثر إلى مائة قاله القاضي حسين وغيره انتهى اه‍ (قوله لزيادة علم ~~الجارح) فإن بينة التعديل بنت أمرها على ما ظهر من الأسباب الدالة على ~~العدالة وخفي عليها ما اطلع عليه بينة الجارح من السبب الذي جرحته به كما ~~لو قامت بينة بالحق وبينة بالابراء اه‍ مغني قول المتن: (المعدل) بكسر ~~الدال بخطه اه‍ مغني (قوله لزيادة علمه الخ) أي بجريان التوبة وصلاح الحال ~~بعد وجود السبب الذي اعتمده الجارح. تنبيه: هذه المسألة إحدى مسألتين يقدم ~~فيهما بينة التعديل على الجرح والثانية ما لو جرح ببلد ثم انتقل لآخر فعدله ~~اثنان قدم التعديل كما قاله صاحب البيان عن الأصحاب قال في الذخائر ولا ~~يشترط اختلاف البلدين بل لو كانا في بلد واختلف الزمان فكذلك انتهى وحاصل ~~الامر تقديم البينة التي معها زيادة علم من جرح أو تعديل اه‍ ولعل ما نقله ~~عن الذخائر PageV10P161 # هو ما ذكره الشارح بقوله الآتي وكذا يقدم الخ فيقيد بما قاله ابن الصلاح ~~(قوله مدة الاستبراء) وهي سنة اه‍ ع ش (قوله تاريخ الجرح) أي سبب الجرح ~~كالزنى (قوله لذلك) أي لذكر مضى تلك المدة (قوله وكذا يقدم الخ) ولو عدل ~~الشاهد في واقعة ثم شهد في أخرى فطال بينهما زمن استبعده القاضي باجتهاده ~~طلب تعديله ثانيا لأن طول الزمن يغير الأحوال بخلاف ما إذا لم يطل ولو عدل ~~في مال قليل هل يعمل بذلك التعديل المذكور في شهادته بالمال الكثير بناء ~~على أن العدالة لا تتجزأ أولا بناء على أنها تتجزأ وجهان قال ابن أبي الدم ~~المشهور من المذهب الأول فمن قبل في درهم قبل في ألف نقله عنه الأذرعي ~~وأقره ولو عدل الشاهد عند القاضي في غير محل ولايته لم يعمل بشهادته إذا ~~عاد إلى محل ولايته إذ ليس هذا قضاء بعلم ببينة فهو كما لو سمع ms7614 البينة خارج ~~ولايته مغني وروض مع شرحه (قوله الشهادة به) أي بالجرح اه‍ ع ش (قوله فيه) ~~أي الجرح (قوله وقضيته) أي التعليل (قوله ويقبل) إلى قوله خلافا الخ في ~~المغني (قوله قبل الحكم) قد يشمل ما قبل أداء الشهادة فليراجع. (قوله جرحه ~~عدل بلا بيان سبب) مفهومه إنه لو بين السبب رد الشاهد وفيه نظر مع ما قدمت ~~عن ابن النقيب إن الجرح والتعديل لا يثبتا بدون اثنين إلا أن يريد بقوله ~~عدل الجنس فليراجع اه‍ سم (قوله ويتجه إن مراده الخ) لا يخالف ما مر عن ~~الأسنى وغيره لأن ذلك في عدلين فأكثر (قوله في شهادته) إلى قوله ولو قال لا ~~رافع في المغني إلا قوله ولا يلزمه إلى أن يفرقهم وإلي الباب في النهاية ~~إلا قوله ذلك أتى ببينة إلى أقام بينة (قوله ومقابلة الخ) عبارة المغني ~~تنبيه كلامه يقتضي أن مقابل الأصح الاكتفاء بذلك في التعديل ولا قائل به ~~وإنما مقابلة الاكتفاء به في الحكم على المدعى عليه بذلك لأن الحق له وقد ~~اعترف بعدالته اه‍ (قوله إذا ارتاب فيهم) أو توهم غلطهم لخفة عقل وجدها ~~فيهم وإن لم يرتب بهم ولا توهم غلطهم فلا يفرقهم وإن طلب منه الخصم تفريقهم ~~لأن فيه غضا منهم مغني وروض مع شرحه (قوله وفي المنتقبة) عطف على قبيل ~~الحسبة (قوله وإلا) أي وإن انتفى القيد الآتي سيد عمر (قوله أن يفرقهم) ~~تنازع فيه قوله ويسن له ولا يلزم وقوله وجب (قوله كلا الخ) مع قوله ثم يسأل ~~الثاني لعل هنا سقطة والأصل فيسأل واحد ويستقصي ثم يسأل الخ عبارة المغني ~~والروض مع شرحه ويسأل كلا منهم عن زمان تحمل الشهادة عاما وشهرا ويوما ~~وغدوة أو عشية وعمن حضر معه من الشهود وعمن كتب شهادته معه وإنه بحبر أو ~~مداد ونحو ذلك ليستدل على صدقهم إن اتفقت كلمتهم وإلا فيقف عن الحكم وإذا ~~أجابه أحدهم لم يدعه يرجع إلى الباقين حتى يسألهم لئلا يخبرهم بجوابه فإن ~~امتنعوا من التفصيل ورأي ms7615 أن يعظهم ويحذرهم عقوبة شهادة الزور وعظهم وحذرهم ~~فإن أصروا على شهادتهم ولم يفصلوا وجب عليه القضاء الخ (قوله والأولى كون ~~ذلك قبل التزكية) أي لا بعدها لأنه إن إطلع على عورة استغنى عن الاستزكاء ~~والبحث عن حالهم أسنى ومغني (قوله بذلك) أي بنحو عداوته أو فسقه قوله ~~PageV10P162 # : (في شخص الخ) تنازع فيه الفعلان (قوله لا ينافي الخ) هذا يخالف قول ~~المناطقة إن الموجبة الجزئية نقيض السالبة الكلية (قوله لأنهما لم يتواردا ~~على شئ واحد) فيه شئ في كل بينة أقيمها زور ويجاب بأن غاية الأمر إنه عام ~~في الاشخاص وهو يقبل التخصيص اه‍ سم (قوله بينة) أي وقت الشرب (قوله ولو لم ~~يعينا) أي شاهد الاقرار (قوله توقف عن الحكم) هل ندبا كما هو قياس ما قدمه ~~قبيل قول المتن والأصح إنه الخ أو وجوبا كما هو قياس ما قدمته عن الأسنى ~~وغيره وهذا هو الأقرب فليراجع (قوله والأصح بطلان بينته لا دعواه) لعل ~~مقابلة بطلان دعواه أيضا فعليه يحلف الخصم مع شاهده لأن الغرض حينئذ إبطال ~~الدعوى لا الطعن في البينة (قوله وإيهام الروضة الخ) أقول القياس ما في ~~الروضة كما تقدم للمصنف من إنه لو قال لا بينة لي ثم أحضرها قبلت لأنه ربما ~~لم يعرف له بينة أو نسي أو نحو ذلك فكذلك البينة هنا يحتمل إنهما حين ~~قولهما لسنا بشاهدين في هذه القضية نسيا اه‍ ع ش. # باب القضاء على الغائب قول المتن: (على الغائب) والحق القاضي حسين ~~بالغائب ما إذا حضر المجلس فهرب قبل أن يسمع الحاكم البينة أو بعده وقبل ~~الحكم فإنه يحكم عليه قطعا اه‍ مغني (قوله عن البلد) إلى قوله وليس له في ~~المغني وإلى الفرع في النهاية إلا قوله أي الأهل كما هو ظاهر وقوله ومثلها ~~إلى نعم وقوله ويؤيده إلى واعترضه وقوله إلا أن يقول وهو ممتنع وقوله وكذا ~~تسمع إلى ولو كان (قوله عن البلد) أي فوق مسافة العدوي كما يأتي في أول ~~الفصل الثاني (قوله بشرطه) أي ms7616 من التواري أو التعزز مغني ونهاية (قوله ~~وتوابع أخر) أي من قوله ويستحب كتاب إلى الفصل الثاني اه‍ بجيرمي (قوله كما ~~يأتي) أي في الفصل الثاني (قوله ولتمكنه) أي المدعى عليه ع ش أي بعد حضوره ~~رشيدي (قوله بنحو فسق الخ) متعلق بطاعن في البينة وقوله بنحو أداء متعلق ~~بطاعن في الحق (قوله وليس له) أي للغائب إذا حضر (قوله غن كيفية الدعوى) أي ~~الأول اه‍ ع ش (قوله ومثلها) أي الدعوى وكذا ضمير تحريرها (قوله استيفاؤه) ~~أي التحرير (قوله إليه) أي القاضي اه‍ ع ش (قوله إن سجلت) أي الدعوى سم ~~وينبغي أن يكون مثل التسجيل ما لو تبرع القاضي بحكايتها للخصم اه‍ سيد عمر ~~(قوله ولأنه) إلى قوله ويؤيده في المغني (قوله ولان الخ) عطف على قوله ~~للحاجة (قوله فهو الخ) الأولى إبدال الفاء بالواو (قوله وإلا لقال الخ) ~~عبارة المغني ولو كان فتوى لقال لك أن تأخذي أو لا بأس عليك أو نحوه ولم ~~يقل خذي لأن المفتي لا يقطع فلما قطع كان حكما كذا استدلوا به وقال المصنف ~~في شرح مسلم لا يصح الاستدلال به لأن أبا سفيان كان حاضرا الخ (قوله ورده ~~الخ) وأيضا الملازمة في قولهم وإلا لقال الخ ممنوعة إذ يجوز أن يكون فتوى ~~ويقول خذي الخ كما أفاده الحلبي اه‍ بجيرمي (قوله ذلك) أي الشكاية عن شح ~~زوجها (قوله ويؤيده) أي ما في شرح مسلم (قوله واعترضه) إلى قوله خلافا ~~للبلقيني في المغني إلا PageV10P163 # قوله يعلمها القاضي وقوله وإنه يلزمه تسليمه (قوله واعترضه) أي القول ~~بأنه قضاء اه‍ ع ش وقضية ما مر عن المغني أن الضمير للاستدلال بالخبر ~~المذكور ثم رأيت قال الرشيدي أي الدليل أيضا اه‍ (قوله غيره) أي غير شرح ~~مسلم (قوله بأنه) أي (ص) (قوله واتفاقهم الخ) عطف على قوله أنه صح الخ ~~والضمير للصحابة ويحتمل أنه للأصحاب (قوله على سماع البينة الخ) أي بعد ~~سماع الدعوى عليه في حضوره كما هو ظاهر اه‍ رشيدي (قوله عليه) أي ms7617 الغائب ~~(قوله فالحكم) أي على الغائب بالبينة (قوله والقياس الخ) عطف على قوله ~~القضاء اه‍ ع ش والصواب على قوله أنه صح الخ (قوله مع إنهما الخ) ولان في ~~المنع منه إضاعة للحقوق التي ندب الحكام إلى حفظها اه‍ مغني (قوله بشروطها ~~الآتية) أي من بيان المدعى به وقدره ونوعه ووصفه وقوله إني مطالب بحقي مغني ~~وروض قول المتن: (إن كانت) أي للمدعى عليه أي الغائب اه‍ مغني (قوله وإن ~~اعترضه البلقيني) أي اشتراط علم القاضي بالبينة كما هو صريح السياق لكن ~~الواقع أن البلقيني أنما نازع في اشتراط علم المدعى بها بل وفي وجودها ~~حينئذ من أصلها كما يعلم من حواشي الشهاب الرملي اه‍ رشيدي ولك أن تمنع ~~الصراحة بأن قول الشارح حالة الدعوى الخ متعلق بقول المصنف إن كانت الخ وهو ~~مرجع ضمير وإن اعترضه كما هو صريح صنيع المغني الخ (قوله علم البينة) من ~~إضافة المصدر إلى مفعوله (قوله أو تحملها) لعل حدوث التحمل في نحو المتواري ~~اه‍ سيد عمر عبارة الرشيدي قوله أو تحملها هو بالرفع أي أو حدث تحملها ولعل ~~صورته أن تسمع إقرار الغائب بعد وقوع الدعوى اه‍ (قوله ولو شاهدا ويمينا) ~~وهل يكفي يمين أو يشترط يمينان إحداهما لتكميل الحجة والثانية للاستظهار ~~الأصح الثاني دميري ومثله الدعوى على الصبي والمجنون والميت اه‍ ع ش عبارة ~~الروض مع شرحه ويقضي على الغائب بشاهد ويمينين أحدهما لتكميل الحجة والأخرى ~~بعدها لنفي المسقط من إبراء أو غيره وتسمى يمين الاستظهار اه‍ (قوله ما ~~عداهما) أي من الاقرار واليمين المردودة. (قوله واليمين المردودة) انظر هل ~~يمكن تصويرها بما إذا غاب بعد رد اليمين وقبل حلفها والحكم اه‍ سم أقول ~~قياس ما تقدم عن المغني عن القاضي حسين نعم قول المتن: (وادعى المدعي ~~جحوده) أي الحق المدعى به وهذا شرط لصحة الدعوى وسماع البينة على الغائب ~~ولا يكلف البينة بالجحود بالاتفاق كما حكاه الإمام ويقوم مقام الجحود ما في ~~معناه كما لو اشترى عينا وخرجت مستحقة فادعى الثمن ms7618 على البائع الغائب فلا ~~خلاف إنها تسمع وإن لم يذكر الجحود وإقدامه على البيع كان في الدلالة على ~~جحوده اه‍ مغني (قوله وإنه يلزمه تسليمه الخ) قد يقال إنه داخل في الشروط ~~الآتية ثم رأيت قال الرشيدي قوله وإنه يلزمه تسليمه الخ صريح هذا مع قوله ~~فيما مر مع زيادة شروط أخرى الخ أن ذكر لزوم التسليم والمطالبة من الزائد ~~على الشروط الآتية وليس كذلك اه‍ قول المتن: (فإن قال وهو مقر) أي وهو مما ~~يقال إقراره كما يأتي اه‍ ع ش (قوله أو ليكتب الخ) معطوف على قوله استظهارا ~~(قوله إلا أن يقول وهو ممتنع) أي إلا أن يقول هو مقر ولكنه ممتنع فتسمع ~~بينته وحكم بها مغني وشيخ الاسلام خلافا للنهاية حيث قال وإن قال هو ممتنع ~~اه‍ (قوله ويؤخذ منه) أي من قول المصنف فإن قال هو مقر الخ اه‍ ع ش (قوله ~~لتمكن الوديع الخ) قد يمنعه قول المدعي في يده (قوله لكن بحث أبو زرعة سماع ~~الدعوى الخ) عبارة النهاية وما بحثه العراقي الخ مبني على ما نظر إليه شيخه ~~البلقيني الخ (قوله ومن ثم الخ) راجع إلى ما قبيله (قوله معه) أي مع المدعي ~~(قوله بإتلافه) أي الغائب (قوله قال) أي PageV10P164 # أبو زرعة (قوله ذلك) أي سماع الدعوى والبينة بأن له تحت يده وديعة (قوله ~~فيضبطها) أي الوديعة ويحتمل البينة بإقامتها أي البينة (قوله وإشهاده) أي ~~القاضي (قوله بثبوت ذلك) أي الوديعة (قوله بإقامتها الخ) الباء بمعنى عن ~~(قوله ويستثنى) إلى الفرع في المغني (قوله من ذلك) أي قول المصنف فإن قال ~~هو مقر لم تسمع بينته (قوله وأراد) أي المدعي (قوله ليوفيه) أي القاضي دينه ~~منه أي من العين الحاضرة والتذكير بتأويل المال (قوله وكذا تسمع بينته لو ~~قال أقر فلان بكذا ولي بينة بإقراره) هذا ممنوع اه‍ نهاية (قوله ولو كان ~~الخ) عطف على وكذا تسمع الخ فهو من مقول البلقيني كما هو صريح المغني ~~عبارته ثالثها أي الصور التي زادها البلقيني ms7619 لو كان الغائب لا يقبل إقراره ~~لسفه ونحوه فلا يمنع قوله هو مقر من سماع بينة المدعي وكذا المفلس يقر بدين ~~معاملة بعد الحجر فإنه لا يقبل في حق الغرماء فلا يضر قول المدعي في غيبته ~~إنه مقره لأن إقراره لا يؤثر وكذا لو قال هذه الدار لزيد بل لعمرو فادعاها ~~عمر وفي غيبته أنه مقر لأن إقراره لا يؤثر قال ويتصور ذلك في الرهن ~~والجناية ولم أر من تعرض لذلك اه‍ (قوله وثيقة بما للمحيل عليه) أي المحال ~~عليه كإشهاد حاكم على نفسه بثبوت ذلك عنده (قوله حكم الخ) جواب لو المقدر ~~قبل غاب الخ (قوله حكم بموجب الحوالة) أي بعد دعوى المحتال وليتأمل المراد ~~بموجب الحوالة اه‍ سيد عمر ولعل المراد به لزوم الأداء إذا أقر بالدين ~~(قوله لا بصحتها الخ) عطف على بموجب الحوالة يعني ولا يجوز له الحكم بصحة ~~الحوالة لعدم ثبوت محل التصرف وهو دين المحيل على المحال عليه عنده أي ~~الحاكم بقي هل له أن يحكم بالثبوت ثم بصحة الحوالة فليراجع (قوله اتصل به) ~~أي بالحاكم ثبوت غيره يعني ثبوت محل التصرف عند غير الحاكم فلعل لفظ غير ~~ساقط عن قلم الناسخ (قوله بذلك) أي بثبوت دين المحيل في ذمة المحال عليه ~~(قوله وليس الخ) الأولى التفريع (قوله والأصح) إلى قوله نعم في النهاية قول ~~المتن: (وإنه لا يلزم القاضي الخ) هو معطوف على الجزاء مع قطع النظر عن ~~الشرط وانظر هل مثل ذلك سائغ اه‍ رشيدي قول المتن: (نصب مسخر) وأجرته ينبغي ~~أن تكون على الغائب لأنه من مصالحه حلبي اه‍ بجيرمي قول المتن: (ينكر الخ) ~~أي يقول ليس لك عليه ما تدعيه اه‍ بجيرمي وقال ع ش وينبغي له أن يؤدي في ~~إنكاره على الغائب اه‍ (قوله ممن يأتي) أي الصبي والمجنون والميت (قوله ~~لأنه) إلى قوله خروجا في المغني. (قوله وقول الأنوار يستحب) جرى عليه الروض ~~والنهاية عبارته نعم يستحب نصبه كما صرح به في الأنوار وغيره اه‍ وقوله ~~بعيد جرى ms7620 عليه الأسنى والمغني عبارته قال أي في أصل الروضة ومقتضى هذا ~~التوجيه أي لأنه قد يكون مقرا الخ أنه لا يجوز نصبه لكن الذي ذكره العبادي ~~وغيره أن القاضي مخير بين النصب وعدمه انتهى فقول ابن المقري أن نصبه مستحب ~~قال شيخنا قد يتوقف فيه اه‍ (قوله فإن قلت الخ) مؤيد لقول الأنوار (قوله ~~ويؤيده) أي كون الخلاف قويا (قوله على المتمرد) أي الممتنع من الحضور لمجلس ~~الشرع بلا عذر (قوله والخلاف القوي الخ) عطف على جملة صريح المتن قوة ~~الخلاف (قوله كيف وهو) أي المدرك (قوله نوع حاجة) وهو أن تكون الحجة على ~~إنكار منكر اه‍ شيخ الاسلام (قوله في هذا) أي عدم لزوم نصب المسخر (قوله ~~فيما يأتي) أي في وجوب يمين الاستظهار هنا دون المتمرد على المعتمد (قوله ~~فيما إذا لم يكن) إلى قوله وظاهر في المغني وإلى قوله أي في PageV10P165 # الحقيقة في النهاية (قوله فيما إذا لم يكن للغائب وكيل حاضر) سيذكر ~~محترزه (قوله إن كانت الدعوى الخ) الأولى سواء كانت الخ كما في النهاية ~~(قوله كأن أحال الخ) عبارة الأسنى والنهاية والمغني ولا تسمع الدعوى ~~والبينة على الغائب باسقاط حق له كما لو قال كأن له علي ألف قضيته إياها أو ~~أبرأني منها ولي بينة بذلك ولا آمن إن خرجت إليه يطالبني ويجحد القبض أو ~~الابراء ولا أجد حينئذ البينة فاسمع بينتي وأكتب بذلك إلى حاكم بلده لم ~~يجبه لأن الدعوى بذلك والبينة لا تسمع إلا بعد المطالبة بالحق قال ابن ~~الصلاح وطريقه في ذلك أن يدعى إنسان أن رب الدين أحاله به فيعترف المدعى ~~عليه بالدين لربه وبالحوالة ويدعى أنه أبرأه منه أو أقبضه فتسمع الدعوى ~~بذلك والبينة وإن كان ر ب الدين حاضرا بالبلد اه‍ (قوله مكره عليه) أي على ~~الابراء قول المتن: (أن يحلفه) أي المدعي يمين الاستظهار بعد البينة أي ~~وقبل توفية الحق اه‍ مغني. (قوله في الصورة الأولى) أي الدعوى بدين (قوله ~~ما يبرئه) أي كالأداء والابراء اه نهاية (قوله ms7621 ويشترط الخ) ولا يشترط في ~~يمين الاستظهار التعرض لصدق الشهود بخلاف اليمين مع الشاهد لكمال الحجة هنا ~~كما صرح به في أصل الروضة أسنى ومغني (قوله أن يقول الخ) هذا أقل ما يكفي ~~وإلا كمل على ما ذكره في أصل الروضة أنه ما أبرأه من الدين الذي يدعيه ولا ~~من شئ منه ولا اعتاض عنه ولا استوفيه ولا أحال عليه هو ولا أحد من جهته بل ~~هو ثابت في ذمة المدعى عليه يلزمه أداؤه ثم قال ويجوز أن يقتصر فيحلفه على ~~ثبوت المال في ذمته ووجوب تسليمه انتهى اه‍ مغني (قوله مع ذلك) أي ذكر ~~الثبوت (قوله أو نحوه) أي كاعسار اه‍ بجيرمي (قوله إن هذا) أي ما في المتن ~~اه‍ رشيدي (قوله على ما يليق بها) أي كان يقول والعين باقية تحت يده يلزمه ~~تسليمها إلى اه‍ ع ش عبارة سم كان يحلفه في صورة العتق الآتية إن عتقه صدر ~~من سيده أو إنه أعتقه أن قلنا بالتحليف في ذلك على ما يأتي اه‍ (قوله نحو ~~الابراء) أي كالوفاء (قوله كما يأتي) أي في شرح ولو حضر المدعى عليه الخ ~~(قوله وإنه لا بد الخ) عطف على أن هذا لا يأتي الخ قول: (لا بد أن يتعرض ~~الخ) أي في الصورة الأولى (قوله أو بالنسبة للغائب) يقتضي ظاهر التخيير ~~الاكتفاء بالثاني فقط مع أن نفي العلم به لا يستلزم نفي العلم بالمطلق فلو ~~أتى بالواو كان أولى فليتأمل اه‍ سيد عمر وفيه نظر إذ كل ما يقدح في مطلق ~~الشهادة يقدح في الشهادة لمعين بلا عكس كما هو ظاهر ثم رأيت قال الرشيدي: ~~قوله مطلقا أو بالنسبة للغائب ظاهره إنه يكتفي منه بأحد هذين والظاهر إنه ~~كذلك لتلازمهما كما يعلم بالتأمل اه‍ (قوله على ذلك) أي نفي العلم بالقادح ~~(قوله بتأخير هذه اليمين) أي عن اليوم الذي وقعت فيه الدعوى اه‍ ع ش (قوله ~~ولا ترتد بالرد) أي بأن يردها على الغائب ويوقف الامر إلى حضوره أو يطلب ~~الانهاء ms7622 إلى حاكم بلده ليحلفه اه‍ ع ش (قوله وإنما هي شرط للحكم) وفي القوت ~~(فرع) إذا أوجبنا اليمين في الحكم على الغائب ونحوه فحكم عليه قبل التحليف ~~فقضية كلام الجمهور إنه لا ينفذ بل اليمين فيه أو شرط الخ انتهى اه‍ سم ~~عبارة المغني وأفهم قول المصنف أن يحلفه بعد البينة إنه لا ينفذ الحكم عليه ~~قبل التحليف وهو مقتضى كلام الأصحاب اه‍ (قوله ولو ثبت الحق) أي بإقامة ~~البينة (قوله لم تجب إعادتها) أي اليمين (قوله على الأوجه) وفي القوت. فرع: ~~وكله في شراء ملك ببلد آخر ففعل وأثبته الوكيل على قاضي بلد البائع وحكم ~~فيه بالصحة ثم نفذه حاكم آخر ثم نقل الوكيل الكتاب إلى بلد موكله وطلب من ~~حاكم بلده تنفيذه فهل يتوقف تنفيذ الحكم على تحليف الموكل أفتى الشيخ برهان ~~المراغي والشيخ PageV10P166 # نجم الدين الوفاتي من معاصري المصنف بدمشق بأنه لا يتوقف على تحليف ~~الموكل فإن سلم ذلك عن منازعة استثنى هو وأمثاله من إطلاق المصنف وغيره ~~لأنه قضاء على غائب انتهى اه سم (قوله فهل يتوقف التحليف الخ) عبارة ~~النهاية فإنه يتوقف التحليف على طلبه كما اقتضاه كلامهما واعتمده ابن ~~الرفعة اه‍ (قوله توقفه عليه الخ) أي حيث وقعت الدعوى على الوكيل فإن وقعت ~~على الموكل لم يتوقف على ذلك كما يأتي في الحاصل اه‍ ع ش فإن لم يسأل ~~الوكيل اليمين حكم ولا يؤخره لسؤاله أي اليمين لعدم وجوب التحليف عند عدم ~~سؤاله زيادي أي ما لم يكن سكوته لجهل وإلا فيعرفه الحاكم سلطان اه‍ بجيرمي ~~ويأتي في الشارح ما يوافقه (قوله واعتمده ابن الرفعة) وجزم به شرح المنهج ~~أي المغني اه‍ سم (قوله واستشكله في التوشيح الخ) عبارة النهاية وما استشكل ~~به في التوشيح من إنه الخ يمكن رده بأن العبرة الخ (قوله ويؤد ذلك) أي ما ~~اقتضاه كلامهما (قوله والقضاء إنما يقع الخ) مبتدأ وخبر. (قوله إلا بالنسبة ~~لليمين) أي إن طلبها الوكيل كما هو الموافق لما تقدم إنه قضية كلامهما اه‍ ms7623 ~~سم (قوله وإن لم تسمع الخ) ظاهر هذا الكلام صحة سماع الدعوى على الغائب وإن ~~لم تكن في وجه وكيله وعليه يخالف ما يأتي في هامش الصفحة الآتية إن الدعوى ~~على الميت لا تسمع إلا في وجه وارثة إن حضروا أو بعضهم والفرق ممكن اه‍ سم ~~أقول بل التنبيه الآتي صريح في صحة ذلك (قوله مخير بين سماع الدعوى على ~~الوكيل الخ) يوافق ذلك ما أفتى به شيخنا الشهاب الرملي إنه لو حكم على غائب ~~فبان له وكيل حاضر نفذ الحكم اه‍ إذ لو توقف الحكم على الدعوى على الوكيل ~~إذا كان حاضرا لم يصح مع حضوره عند الجهل به م ر اه‍ سم (قوله إذا وجدت ~~الخ) متعلق بقوله مخير الخ (قوله ولا يتعين عليه الخ) فإن ادعى على الغائب ~~وجب يمين الاستظهار مطلقا أو على الوكيل لم تجب إلا بطلب الوكيل كذا قال م ~~ر ويوافقه قول الشارح السابق إلا بالنسبة لليمين اه‍ سم ولعل الأصوب وقضية ~~كلامهما الخ (قوله وخرج) إلى المتن في النهاية إلا قوله أو بالاقرار (قوله ~~ما لم يكن) أي الحق كذلك أي مما يثبت في الذمة (قوله وشهدت البينة حسبة) ~~انظر ما وجه كونها حسبة مع إن الفرض وجود الدعوى ويكن تصويره بأن تشهد ~~البينة بعد الدعوى من غير طلب وإن كان الامر غير محتاج إلى ذلك على أن كلام ~~ابن الصلاح الذي نقله الأذرعي وقاس عليه ما يأتي ليس فيه ذكر الدعوى اه‍ ~~رشيدي. (قوله على إقراره الخ) ذكر الاقرار هنا وفي التنبيه الآتي هل يخالف ~~ما تقدم من عدم سماع البينة إذا قال هو مقر أو لا لنحو حمل هذا على مسوغ ~~السماع مع الاقرار مما تقدم فليراجع ويتحمل أن يوجه السماع مع الاقرار هنا ~~بأن غرض العبد الاستيلاء على نفسه والاستقلال وكذا الزوجة وغرض مدعي نحو ~~البيع الاستيلاء على المبيع وإن يمكنهم القاضي من ذلك فهو بمنزلة مدعي ~~الدين إذا كان غرضه أن يوفيه القاضي من مال الغائب الحاضر حيث ms7624 تسمع بينته ~~وإن قال هو مقر كما تقدم فليتأمل اه‍ سم أقول ويدع الاشكال من أصله بأن ما ~~تقدم في الدعوى بغير الاقرار وما هنا في الدعوى بالاقرار وقد مر عن ~~البلقيني وغيره قبيل قول المصنف وإن أطلق سماع بينة إقرار الغائب (قوله على ~~إقراره به) PageV10P167 # إفراد الضمير لكون العطف بأو اه‍ ع ش. (قوله فلا يحتاج لليمين) هذا قد ~~أفتى به شيخنا الشهاب الرملي فإنه سئل هل يختص يمين الاستظهار بالأموال أو ~~يجري في غيرها كالعتق والطلاق فأجاب بالاختصاص بها ولا يخفى مخالفته لما ~~يأتي عن ظاهر كلام السبكي اه‍ سم (قوله إذا لاحظ) أي في حكمه جهة الحسبة أي ~~معرضا عن طلبه أي العبد اه‍ قوت وفيه إشعار بأن جهة الحسبة اقتضت إنه لا ~~يعتبر فيه اليمين وبأنه إذا لم يلاحظ جهتها يحتاج لليمين اه‍ سم (قوله وبه ~~أفتى الخ) أي بعدم الاحتياج لليمين (قوله وألحق به الأذرعي الخ) أي في ~~القوت اه‍ سم (قوله ونحوه) أي كالوقف اه‍ ع ش (قوله بخلاف ما لو ادعى عليه) ~~أي على ميت أو غائب كما صور بذلك في القوت وأطال هنا اه‍ سم (قوله أو ~~بالاقرار به) هذا يشكل بما تقدم في اشتراط عدم الاقرار ولما وقع البحث في ~~ذلك مع م ر وكان ذكر ذلك في شرحه ضرب عليه اه‍ سم وقد مر آنفا ما يندفع به ~~الاشكال ثم رأيت عقب الرشيدي كلام سم المذكور بما نصه وأقول لا إشكال لأن ~~المانع من سماع الدعوى ذكر أنه مقر في الحال وهو غير ذكر إقراره بالبيع ~~لجواز إنه أقر للبينة ثم أنكر الآن اه‍ (قوله ويكفي الخ) أي في الحلف فيما ~~لو ادعى عليه بنحو بيع الخ ويحتمل إنه معطوف على قول المصنف أن الحق ثابت ~~في ذمته وهو الأفيد لشموله لجميع الصور السابقة هناك (قوله التحليف) إلى ~~التنبيه في النهاية ما يوافقه (قوله ويقع الخ) عبارة النهاية نعم لو غاب ~~الموكل في محل تسمع عليه الدعوى وهو به لم ms7625 يتوقف الحكم بما ادعى به وكيله ~~على حلف بخلاف ما لو كان في محل لا يسوغ سماع الدعوى عليه وهو به فلا بد ~~لصحة الحكم من حلفه اه‍ قال ع ش قوله نعم لو غاب الخ استدراك على قول ~~المصنف ويجب أن يحلفه الخ وقال الرشيدي قوله لم يتوقف الحكم بما ادعى به ~~وكيله أي على غائب وقوله على حلف أي من الموكل اه‍ (قوله إن الحاضر بالبلد ~~الخ) وكذا الغائب إلى محل لا تسمع الدعوى عليه وهو به كما مر عن النهاية ~~ويأتي في الشارح (قوله وليس الخ) أي ما يقع أو الاخذ (قوله إنه لا بد) أي ~~في صحة الحكم (قوله محمولة على وكيل الغائب) أي بأن وكل الغائب في الدعوى ~~على غائب اه‍ سم. (قوله أي إلى محل يسمع عليه الخ) ينبغي أو في غير محل ~~ولاية القاضي أخذا مما سيأتي عن بعضهم في الصفحة الآتية وإلا فلا بد في صحة ~~الحكم من حضوره وحلفه اه‍ سم (قوله بذلك) أي بقيد إلى محل تسمع الخ (قوله ~~بمضي شهر) أي بعدم المجئ إلى تمام الشهر (قوله حكم به الخ) جواب لو المقدر ~~قبل ادعى الخ (قوله ولا ينتظر) أي إلى حضوره (قوله فانقضت الخ) عطف على ~~جملة قال إن مضت الخ (قوله فقوله الخ) الأولى الواو بدل الفاء (قوله في ~~إنها) أي يمينها (قوله وقد يجمع بأن الأول) أي PageV10P168 # ما مر عن الأذرعي ولا يخفى أن هذا الجمع إنما يحتاج إليه بالنظر إلى ~~إطلاقهما وأما على تقييد الأول بملاحظة جهة الحسبة والثاني بعدمها كما فعل ~~الشارح فلا فللجمع طريقان (قوله وهذا) أي ظاهر كلام السبكي (قوله بفعله) ~~وهو عدم الدخول بها المثبت بإقامة البينة على بقاء بكارتها وهو أي فعله ~~يعني بقاء البكارة ففي كلامه استخدام لضعف دلالته أي لاحتمال أن يكون وطئها ~~وطأ خفيفا فعادت البكارة (قوله والأوجه إطلاق وجوبها) أي سواء شهدت البينة ~~بإقراره أو بفعله وظاهره وسواء لوحظت جهة الحسبة أو لا كما يشير إليه ms7626 ~~تعليله الآتي وحينئذ قد يخالف النهاية فإنه اقتصر على ما مر عن الأذرعي ~~فليراجع (قوله وظاهر إنه ليس من محل الخلاف ما إذا علق الخ) أي لأن تحليفها ~~إنما هو من جهة المال الذي تضمنته دعواها اه‍ سم (قوله فتحلف الخ) أفتى به ~~شيخنا الشهاب الرملي اه‍ سم (قوله وأفتى بعضهم الخ) الأولى تأخيره وذكره ~~عقب قوله الآتي وميت ليس له الخ فإنها ليست من القضاء على الغائب اه‍ سيد ~~عمر (قوله قد يبرئه بعد الوصية) أي أو يتبين بعد الوصية والاعتراف إنه قد ~~أبرأه قبلها وقد يدعي دخوله في قوله الآتي ونحوه (قوله لنفي ذلك) أي ~~الابراء (قوله ونحوه) أي كإدائه بعد الوصية وقبل الموت وإتلاف دائنه أو ~~أخذه عليه من جنس دينه بقدره وكون اعترافه على رسم القبالة أخذا مما يأتي ~~في شرح فلا تحليف (قوله أخذا مما مر) أي آنفا (قوله وإن لم يمض الخ) أي ولم ~~يكن في الورثة يتيم وطلبوها (قوله لاحتمال الابراء الخ) يغنى عنه قوله أخذا ~~مما مر (قوله أي الوجهان) إلى قوله وخرج في النهاية (قوله من الأحكام) أي ~~من إنه لا تسمع الدعوى إلا إن كانت هناك حجة وإنه لا يلزم القاضي نصب مستمر ~~على الأصح قول المتن: (في دعوى على صبي الخ) وصورة المسألة أن يكون للمدعي ~~بينة بما ادعاه بخلاف ما إذا لم تكن هناك بينة فإنها لا تسمع وعلى هذه ~~الحالة يحمل قولهم لا تسمع الدعوى على الصبي ونحوه اه‍ زيادي عبارة المغني. ~~تنبيه: قد علم من ذلك إنه لا تنافي بين ما ذكر هنا وما ذكر في كتاب دعوى ~~الدم والقسامة من أن شرط المدعى عليه أن يكون مكلفا ملتزما للأحكام فلا تصح ~~الدعوى على صبي ومجنون لأن محل ذلك عند حضور وليهما فتكون الدعوى على الولي ~~أما عند غيبته فالدعوى عليهما كالدعوى على الغائب فلا تسمع إلا أن يكون ~~هناك بينة ويحتاج معها إلى يمين اه‍ أقول ما تقتضيه عبارة الزيادي من سماع ~~الدعوى على نحو ms7627 صبي عند وجود البينة وإن كان له ولي حاضر هو قياس ما تقدم ~~عن البلقيني في غائب له وكيل حاضر فليراجع (قوله لا ولي له) إلى قوله وميت ~~حاصله وجوب التحليف مطلقا على الأصح (قوله ولم يطلب) الأولى وإن لم يطلب ~~اه‍ ع ش أقول بل الأولى الاخصر لا ولي له أو لم يطلب (قوله فلا تتوقف ~~اليمين على طلبه) خلافا لشيخ الاسلام والمغني (قوله وميت) إلى قوله والفرق ~~في المغني (قوله ليس له وارث خاص الخ) أي كامل أخذا من محترزه الآتي (قوله ~~كالغائب) أي قياسا على الغائب (قوله بل أولى) إضراب عما تضمنه قوله كالغائب ~~من أن الأصح الوجوب (قوله أو قدم الغائب) أي الوارث الخاص الغائب (قوله فهم ~~على حجتهم) أي من قادح في البينة أو معارضة ببينة بالأداء أو الابراء مغني. ~~(قوله أما من له وارث خاص الخ) وسيأتي في الشهادات قبيل قول المتن ومتى حكم ~~بشاهدين فبانا الخ ما نصه وإلا أي كان للميت وارث خاص لم تسمع أي الدعوى ~~إلا في وجه وارث له إن حضروا أو بعضهم اه‍ وقبيل قوله ويبطل حق من لم يحلف ~~الخ ما نصه ويكفي في دعوى دين على ميت حضور بعض ورثته لكن PageV10P169 # لا يتعدى الحكم لغير الحاضر اه‍ وكتبنا بهامشه عليه حاشية مهمة فليراجع ~~اه‍ سم (قوله والفرق بينه وبين ما مر الخ) وهو أن الحق في هذه يتعلق ~~بالتركة التي هي للوارث فتركه لطلب اليمين اسقاط لحقه بخلاف الولي فإنه ~~إنما يتصرف عن الصبي والمجنون بالمصلحة اه‍ ع ش (قوله ومن ثم) أي من أجل ~~الفرق (قوله لم يتوقف) أي الحلف (قوله معه) أي الوارث (قوله وسكتوا) أي ~~الغرماء (قوله فإن سكت) أي الوارث ومثله الغرماء فيما يظهر بل يمكن إرجاعه ~~لهما بتأويل الجميع مثلا (قوله فيقضي عليهما بلا يمين) اعتمد شيخنا الشهاب ~~الرملي ما صححه البلقيني إنه لا بد من اليمين اه‍ سم (قوله كما يأتي) أي في ~~الفصل الثاني (قوله بإحالة الدائن) أي على ms7628 مدينة الغائب (قوله توقف طلبها ~~من المحيل الخ) لعل صورة المسألة أن يدعي شخص أن دائنه عمرا الغائب أحاله ~~على مدينة زيد الغائب فيقيم ببينة بدين محيله على المحال عليه الغائبين ~~وبإحالته بذلك عليه فتسمع بينته ويؤخر يمين الاستظهار إلى حضور المحيل وهذا ~~التأخير لا يمنع صحة الحوالة ولا سماع البينة والله أعلم (قوله وطلبا منه) ~~أي من القاضي (قوله إنه مفرع على طريقة السبكي الخ) لعله بالنظر لولي الطفل ~~لا لوكيل الغائب أيضا لقوله ولو ادعى وكيل لغائب اللكن طريقة السبكي الآتية ~~لم يصرح فيها بوقف اليمين إلى الكمال كما صرح به ابن العماد اه‍ سم (قوله ~~وغيره) أي وأفتى غير العماد. (قوله بأنه لو حكم الخ) في الروض وشرحه أي ~~والمغني وقول المحكوم عليه الموكل في الخصومة كنت عزلت وكيلي قبل قيام ~~البينة لا يبطل الحكم لأن القضاء على الغائب جائز بخلاف المحكوم له إذا قال ~~ذلك يبطل الحكم لأن القضاء للغائب باطل انتهى اه‍ سم (قوله ما مر آنفا الخ) ~~أي في شرح ويجب أن يحلفه بعد البينة الخ (قوله ومر أن القاضي) إلى قوله ~~وتناقض الخ لا يظهر وجه عطفه على ما قبله فهو كلام مستأنف وكان الأنسب أن ~~يؤخره ويذكره في شرح وإذا ثبت مال على غائب الخ (قوله ثم ادعى سبق بيعه) أي ~~المالك (قوله أبرأه) أي أو أقر بإبرائه اخذا مما يأتي عن الأذرعي (قوله ~~لاحتمال إنه) أي الميت (قوله لغائب) إلى قوله كما هو ظاهر في النهاية ما ~~يوافقه (قوله فيهما) أي الموكل والمدعى عليه (قوله فوق مسافة العدوي) أي ~~الغيبة فوقها (قوله أو في غير ولاية الحاكم الخ) عطفه سم على فوق الخ حيث ~~جعله من مفعول البعض كما مر والظاهر إنه معطوف على قوله إلى مسافة الخ ~~(قوله كما يأتي) أي في الفصل الثاني في شرح وقيل مسافة القصر (قوله أو صبي) ~~إلى قوله قال الرافعي في النهاية (قوله بل يحكم) إلى قوله وافتاء ابن ~~الصلاح في المغني (قوله بل ms7629 يحكم بالبينة) أي ويعطي المال المدعي به إن كان ~~للمدعى عليه هناك مال أسنى ومغني وهل يحلف الموكل بعد حضوره فيه نظر وقضية ~~ما يأتي عن المغني وسم آنفا وجوبه بعده فليراجع (قوله لأن الوكيل لا يتصور ~~الخ) عبارة المغني لأن الوكيل لا يحلف يمين الاستظهار بحال لأن الشخص لا ~~يستحق بيمين غيره اه‍ قال ع ش ما نصه يؤخذ من ذلك أن الناظر لو ادعى دينا ~~للوقف على ميت وأقام بذلك بينة لم يحلف يمين الاستظهار لأنه لو حلف لا ثبت ~~حقا لغيره بيمينه ومحله أخذا مما يأتي في قوله ويحلف الولي يمين الاستظهار ~~فيما باشره الخ إنه لو كانت دعواه إنه باع أو آجر PageV10P170 # الميت شيئا من الوقف وجب تحليفه ومحله أيضا ما لو لم يدع الوارث علم ~~الناظر ببراءة الميت فإن ادعاه حلف أخذا من قوله الآتي أيضا نعم له تحليف ~~الوكيل إذا ادعى عليه بنحو إبراء الخ اه‍ (قوله ثم وكل) أي في إتمام ما ~~يتعلق بالخصومة اه‍ ع ش (قوله طالب وكيله) عبارة النهاية فطلب وكيله الحكم ~~أجابه اه‍ والأولى أن يقال بأنه يطالب وكيله الحكم (قوله ولا يتوقف) أي ~~الحكم (قوله فيما مر) أي في المتن (قوله ولو ادعى قيم صبي) إلى قوله وبه ~~صرح القاضي في المغني وقوله دينا له أفراد الضمير لكون العطف بأو (قوله لم ~~يؤخر الاستيفاء الخ) بل يقضيه في الحال وإذا بلغ الصبي عاقلا أي أو أفاق ~~المجنون حلفه على نفي ما ادعاه اه‍ مغني. # (قوله المتوجهة على أحدهما الخ) أفهم وجوب اليمين بعد الكمال اه‍ سم ~~(قوله لاقراره) أي ولو ضمنا اه‍ رشيدي (قوله من قامت الخ) أي من أحدهما أو ~~غائب (قوله في المسألة الآتية) أي عقب هذه والجامع بين المسألتين توجه ~~اليمين على الطفل وإن كانت هنا لدفع ما ادعاه المدعى عليه من المسقط وفي ~~المسألة الآتية للاستظهار اه‍ رشيدي (قوله فادعاء تناقض بينهما الخ) عبارة ~~المغني فإن قيل هذا يشكل على ما يأتي من أن ms7630 مقتضى كلام الشيخين إنه يجب ~~انتظار كمال المدعي له أجيب بأن صورة المسألة هنا إن قيم الصبي ادعى دينا ~~له على حاضر رشيد اعترف به ولكن ادعى وجود مسقط صدر من الصبي وهو إتلافه ~~فلا يؤخر الاستيفاء لليمين المتوجهة على الصبي بعد بلوغه وما يأتي فيما إذا ~~أقام قيم الطفل بينة وقلنا بوجوب التحليف فينظر لأن البينة على الطفل ومن ~~في معناه من غائب ومجنون لا يعمل بها حتى يحلف مقيمها على المسقطات التي ~~يتصور دعواها من الغائب ومن في معناه فلم تتم الحجة التي يعمل بها فإنه لا ~~يعمل بالبينة وحدها بل لا بد من البينة واليمين اه‍ (قوله بينهما) أي بين ~~هذه المسألة والمسألة الآتية اه‍ ع ش (قوله أو على أحدهما الخ) أي ولو ادعى ~~قيم صبي أو مجنون على صبي أو مجنون أو غائب رشيدي وع ش (قوله والحضور) ~~الصواب إسقاطه إذ الكلام في المدعى له لا المدعى عليه (قوله وبه صرح الخ) ~~أي بوقف الامر (قوله كما اعترف به) أي بتصريح القاضي بالوقف ومتابعتهم له ~~في ذلك (قوله لتوقفه الخ) علة لقوله وقف الامر الخ (قوله وما مر الخ) أي من ~~عدم الوقف والحكم بالبينة بلا تحليف في الوكيل أي وكيل الغائب (قوله أن ~~يؤخذ كفيل) أي من مال المدعى عليه (قوله وقال السبكي يحكم الخ) عبارة ~~المغني والروض مع شرحه ولو ادعى قيم لموليه أي الصبي أو المجنون على قيم ~~شخص آخر فمقتضى كلام الشيخين إنه يجب انتظار كمال المدعي له ليحلف ثم يحكم ~~له وإن خالفهما السبكي وقال الوجه إنه يحكم الخ (قوله ويؤخذ منه) أي من مال ~~المدعى عليه (قوله وتبعهما جمع متأخرون الخ) وقال في شرح المنهج وهو ~~المعتمد ونقل محشيه الشهاب بن قاسم متابعة العلامة الطبلاوي له في ذلك اه‍ ~~سيد عمر وفي البجيرمي قوله وهو المعتمد ضعيف اه‍ (قوله لأنه قد يترتب الخ) ~~علة لقوله قوي مدركا (قوله لكن هذا يخف الخ) أي خوف ضياع الحق عبارة ~~النهاية ويرد ms7631 بأن الامر يخف بالكفيل المار إذ المراد الخ (قوله والمراد به) ~~أي بأخذ الكفيل (قوله من ماله) أي المدعى عليه تحت يده أي القاضي (قوله ~~بالمدعي) أي به اه‍ ع ش وهذا إذا كان المدعى به دينا وقوله أو ثمنه الخ ~~فيما إذا كان عينا فقوله السابق دينا مثال ليس بقيد (قوله وبه يقرب الخ) أي ~~بأخذ الكفيل بالمعنى المذكور (قوله الأول) أي وقف الامر إلى الكمال قول ~~المتن PageV10P171 # : (ولو حضر المدعى عليه الخ) الحضور فرع الغيبة فالمدعى عليه غائب كما إن ~~المدعي كذلك أخذا من قول الشارح لوكيل المدعي الغائب عبارة المنهج وشرحه ~~ولو حضر الغائب وقال الخ فكيف قال الشارح كغيره إن هذه المسألة ليست فروع ~~الباب اه‍ سم ولك أن تقول إنها تأتي في الحاضر ابتداء أيضا كما نبهوا عليه ~~فلم تكن من فروع الباب المختص بالغائب عبارة المغني ثم أشار المصنف لمسألة ~~مستأنفة ليست من هذا الباب ولا تعلق لها بما قبلها وإن أوهم كلامه خلافه ~~فقال ولو حضر أي كان المدعى عليه حاضرا فادعى عليه وكيل شخص غائب بحق وأقام ~~البينة عليه ثم قال لوكيل المدعي الخ (قوله بعد الدعوى) إلى قوله قال ~~الرافعي في المغني (قوله بعد الدعوى) أي وإقامة البينة عليه اه‍ مغني (قوله ~~إنه ما أبرأني) أي مثلا عبارة النهاية على نفي ما ادعيته اه‍ (قوله ثم يثبت ~~الابراء) أي ونحوه اه‍ نهاية (قوله بعد) تأكيدا ثم (قوله إنه لا يعلم الخ) ~~أي على إنه الخ (قوله لصحة هذه الدعوى الخ) عبارة المغني والنهاية فإن قيل ~~هذا يخالف ما سبق من أن الوكيل لا يحلف أجيب بأنه لا يلزم من تحليفه هنا ~~تحليفه ثم لأن تحليفه هنا إنما جاء من جهة دعوى صحيحة يقتضي اعترافه بها ~~سقوط مطالبته لخروجه باعترافه بها من الوكالة في الخصومة بخلاف يمين ~~الاستظهار فإن حاصلها إن المال ثابت في ذمة الغائب أو الميت وهذا لا يتأتى ~~من الوكيل اه‍ (قوله بطلب وكالته) (فرع) لو قال شخص لآخر ms7632 أنت وكيل فلان ~~الغائب ولي عليه كذا وادعى عليك وأقيم به بينة فأنكر الوكالة أو قال لا ~~أعلم إني وكيل لم يقم عليه بينة بأنه وكيله لأن الوكالة حق له فكيف تقام ~~بينة بها قبل دعواه وإذا علم إنه وكيل وأراد أن لا يخاصم فليعزل نفسه وإن ~~لم يعلم ذلك فينبغي أن يقول لا أعلم إني وكيل ولا يقول لست بوكيل فيكون ~~مكذبا ببينة قد تقوم عليه بالوكالة مغني وروض مع شرحه (قوله وقياس ذلك) أي ~~قوله نعم له تحليف الوكيل أن القاضي يحلفه أي يحلف الوكيل الذي يدعي على ~~نحو الغائب (قوله طلب توقف الخ) أراد به قوله السابق فأخر الطلب الخ (قوله ~~فرع) إلى المتن في الأسنى وإلى قوله وجزم ابن الصلاح في النهاية (قوله يكفي ~~في دعوى الوكيل الخ) أي في سماعها اه‍ ع ش (قوله إلا بعد ثبوت الوكالة) أي ~~بالبينة (قوله أو ميت) لعله لا وارث له خاص أما من له وارث خاص فظاهر أن ~~وارثه هو المطالب كولي نحو الصبي ولهذا لم يذكر نحو الصبي هنا اه‍ رشيدي ~~(قوله وحكم به) يأتي محترزه اه‍ سم (قوله أو دين ثابت على حاضر) يعني ~~بإقرار الحاضر به أخذا من كلامه الآتي في أوائل كتاب الدعوى (قوله كما شمله ~~المتن) يقال فكان اللائق عليه أن لا يعطفه على ما في المتن بل يجعله غاية ~~فيه اه‍ رشيدي. (قوله فليس له الدعوى ليقيم شاهدا الخ) فيه إشارة إلى أن له ~~الدعوى لإقامة البينة لكن قولهم واللفظ لعماد الرضا ببيان أدب القضا لشيخ ~~الاسلام ومنها أي المسائل لو أثبت دينا على ميتة وادعى أن لها على زوجها ~~مهرا ولم يدع ذلك وارثها لم تسمع دعواه لأنه يدعي حقا لغيره غير منتقل إليه ~~كما لو ادعت الزوجة دينا لزوجها فإنها لا تسمع وإن كان لو ثبت تعلق به حق ~~النفقة انتهى يقتضي خلافه اه‍ سم أقول وكذا يقتضي خلافه قول النهاية فليس ~~له الدعوى لاثباته اه‍ وقول الشارح الآتي عن ms7633 الغزي آنفا وما ذكروه في المنع ~~الخ بل كلامه في أوائل كتاب الدعوى قبيل قول المتن أو نكاحا لم يكف الاطلاق ~~الخ كالصريح في خلافه في الميت والغائب مثله (قوله وجزم ابن الصلاح) إلى ~~المتن هذا يفيد أن حضور الوارث مع عدم دعواه مجوز أيضا لدعوى الغريم وقياس ~~ذلك جواز دعواه أيضا إذا كان غائبا أقاصرا لأن ذلك لا يزيد على حضوره مع ~~عدم دعواه فليتأمل وقد بحثت مع م ر في ذلك فبالغ PageV10P172 # في مخالفة هذا المنقول عن ابن الصلاح والسبكي والغزي من جواز إقامة ~~الغريم البينة لاثبات العين وقال لا فرق في المنع بين الدين والعين فلا يصح ~~من الغريم إثبات واحد منهما وإنما له إذا كان الحق من عين أو دين ثابتا قبل ~~الرفع إلى الحاكم ليوفيه منه اه‍ سم أقول وكلام الشارح في أوائل كتاب ~~الدعوى كالصريح في موافقة ما نقله عن م ر فراجعه (قوله الدعوى الخ) اسم ~~مؤخر لأن. (قوله لعله يقر) هلا جاز الدعوى بالدين أيضا لعله يقر اه‍ سم ~~(قوله والأحسن إقامة البينة بها الخ) مر انفا فيه (قوله إذا طلبه) إلى قوله ~~أما إذا كان في المغني وإلى قوله قيل انهاؤه في النهاية (قوله لأن الحاكم ~~يقوم مقامه) أي الغائب كما لو كان حاضرا فامتنع اه‍ مغني أي الغائب (قوله ~~ولا يطالبه) أي المدعى (قوله ولا يعطيه الخ) محترز قوله السابق وحكم به ~~بشروطه اه‍ سم (قوله أما إذا كان الخ) محترز قوله حاضر في عمله (قوله ~~واستثنى منه) أي مما في المتن (قوله الحاضر) أي المال الحاضر فقوله يجبر أي ~~المدعي خبر جرى على غير ما هو له بلا اظهار ويحتمل أن المراد المدعي الحاضر ~~وعليه فالخبر جار على ما هو وفي ضمير مقابله استخدام (قوله كزوجة تدعي الخ) ~~فإنها مأمورة بدفع مقابل الصداق وهو نفسها بأن تسلمها للزوج اه‍ سم (قوله ~~قبل القبض) أي قبض المشتري الغائب المبيع (قوله كبائع له) أي للمال الحاضر ~~وقوله ثمنه أي المبيع (قوله ms7634 حيث استحقه) أي استحق البائع المال الحاضر الذي ~~هو المبيع ويحتمل أن ضمير النصب راجع إلى الثمن (قوله منه) أي من المال ~~الحاضر المبيع (قوله ولو كان) أي المال الحاضر (قوله نحو مرهون الخ) أي ~~كعبد جان (قوله انتهى) أي ما استثناه البلقيني. (قوله أو لم يحكم) محترز ~~قوله السابق وحكم به بشروطه اه‍ سم عبارة الرشيدي قوله أو لا يحكم هذا لا ~~ينسجم معه تفصيل المتن الآتي الذي من جملته إنهاء الحكم تأمل اه‍ قول ~~المتن: (إنهاء الحال) أي من سماع بينة أو شاهد ويمين بعد ثبوت عدالة الشاهد ~~أو سأل إنهاء حكم اه‍ مغني قول المتن: إلى قاضي بلد الغائب) أي إن علم وقول ~~الشارح أو إلى كل من يصل الخ أي مطلقا كما يأتي عن المغني قول المتن: ~~(فينتهي إليه سماع بينة) ويكتب في إنهائه سماع بينة عادلة قامت عندي بأن ~~لفلان على فلان كذا فأحكم بها وهذا مشروط ببعد المسافة كما سيأتي اه‍ مغني ~~(قوله وخرج بها علمه الخ) قد يقال إن حكم بعلمه فظاهر إنه إنهاء الحكم ~~المستند إلى العلم وإلا فهو شاهد حينئذ ولعل ما في العدة محمول على الثاني ~~وكلام السرخسي على الأول وأما قول البلقيني لأن علمه الخ فإطلاقه محل تأمل ~~لأنه إنما يكون كالبينة بالنسبة إليه لا بالنسبة لقاض آخر ألا ترى إنه لو ~~كان القاضي الآخر حاضرا قفال له قاض أنا أعلم هذا الامر هل له الحكم بمجرد ~~قوله فليتأمل اه‍ سيد عمر وفيه أن كلام الشارح هنا مع كلامه الآتي قبيل قول ~~المتن والكتاب بالحكم الخ كالصريح في إرادة الثاني وبه صرح المغني والأسنى ~~عبارتهما وقول المصنف سماع بينة ليحكم بها يوهم إنه لو ثبت الحق عنده بعلمه ~~لو كتب ليقضي له بموجب علمه على المدعى عليه إنه لا يجوز وبه صرح في العدة ~~فقال لا يجوز وأن جوزنا القضاء بالعلم لأنه ما لم يحكم به هو كالشاهد ~~والشهادة لا تتأدى بالكتابة وفي أمالي السرخسي جوازه ويقضي به المكتوب ms7635 إليه ~~إذا جوزنا القضاء بالعلم لأن إخباره عن علمه إخبار عن قيام الحجة فليكن ~~كإخباره عن قيام البينة قال الأسنوي وما قاله في العدة جزم به صاحب البحر ~~وجرى عليه ابن المقري وقال البلقيني الأصح المعتمد ما قاله السرخسي انتهى ~~وهذا هو مقتضى كلام أصل الروضة ولهذا قال شيخنا فما قاله المصنف يعني ابن ~~المقري عكس ما اقتضاه كلام أصل الروضة ولعله سبق قلم PageV10P173 # اه‍ (قوله ذكره في العدة) وخالفه السرخسي عبارة النهاية على ما ذكره في ~~العدة لكن ذهب السرخسي إلى خلافه اه‍. (قوله واعتمده البلقيني) وجزم به شرح ~~المنهج (قوله أو ينهي إليه حكما الخ) وفي الروض مع شرحه والأولى في إنهاء ~~الحكم أن يكتب له بذلك كتابا أولا ثم يشهد ويقول حضر فلان وادعى على فلان ~~الغائب المقيم ببلد كذا بكذا وأقام عليه بينة وحلفت المدعي وحكمت له بالمال ~~وسأل أن أكتب له إليك بذلك فكتبت له وأشهدت به ويجوز أن يقول فيه حكمت ~~بشاهدين وإن لم يصفهما بعدالة ولا غيرها فحكمه بشهادتهما تعديل لهما وأن ~~يقول حكمت بكذا بحجة أوجبت الحكم فقد يحكم بشاهد ويمين أو بعلمه فعلم إنه ~~لا يجب تسمية شهود الحكم ولا شهود الحق ولا ذكر أصل الشهادة فيهما اه‍ ~~(قوله لأن الحاجة) إلى قوله ولو حضر الغائب في المغني إلا قوله ويرد إلى ~~قوله ولو كتب (قوله لأن الحاجة تدعو إلى ذلك) أي فإن من له بينة في بلد ~~وخصمه في بلد آخر لا يمكنها حملها إلى بلد الخصم ولا حمل الخصم إلى بلد ~~البينة فيضيع الحق اه‍ مغني (قوله قيل إنهاؤه الخ) حكاه المغني عن ابن شهبة ~~وأقره (قوله وهو أرفعها) أي الدرجات الثلاث اه‍ مغني (قوله ويستلزم ~~الأولين) الأنسب التأنيث كما عبر به المغني (قوله والمراد الأول) يرد عليه ~~إن المراد لا يدفع الايراد (قوله ومثل هذا الخ) ظاهر المنع (قوله ولو كتب) ~~إلى المتن في النهاية (قوله أمضاه الخ) سواء عاش الكاتب والمكتوب إليه أو ~~ماتا اه‍ روض ومحل ms7636 ذلك في موت الكاتب إذا لم يكن الحاكم الثاني نائبا عنه ~~فإن كان نائبا عنه تعذر ذلك وكالموت العزل والانعزال بجنون وإغماء وخرس ~~ونحوها أسنى (قوله لفلان) أي على فلان (قوله وإن لم يكن الخ) غاية (قوله لو ~~فسق) أي القاضي الكاتب أو ارتد اه‍ روض (قوله والكتاب بسماع الشهادة) جملة ~~حالية اه‍ ع ش (قوله انتهى) أي ما في الكفاية (قوله بكتاب القاضي) أي ~~إنهائه (قوله فيما لم يمكنه) أي المدعي على الغائب (قوله أن يحكم لغريب ~~حاضر) الأوضح غريب حاضر أن يحكم له (قوله من بلده) لعله ليس بقيد وكذا قول ~~النهاية ولم تثبت عدالتهم عنده ليس بقيد (قوله وإن سمعا) أي على خلاف ما ~~طلب منه أو وقع سماعها اتفاقا اه‍ ع ش (قوله لم يكتب بها) أي بسماع شهادتهم ~~على حذف المضاف قول المتن: (أن يشهد عدلين الخ) ولو لم يشهدهما ولكن أنشأ ~~الحكم بحضورهما فلهما أن يشهد بحكمه اه‍ مغني عبارة الأسنى الحاصل إن إنشاء ~~الحكم بحضورهما لا يحتاج فيه إلى قوله أشهدا علي بخلاف قراءة الكتاب لا بد ~~فيه من قوله أشهدا علي بما فيه اه‍ (قوله ذكرين) إلى قوله وظاهر في النهاية ~~(قوله ولا يكفي غير رجلين الخ) عبارة الروض مع شرحه ويشهد بما فيه رجلان ~~ولو في مال أو زنى أو هلال رمضان ويجوز شهادتهم قبل فض الكتاب وبعده سواء ~~أفضه القاضي أم غيره لكن الأدب والاحتياط أن يشهدوا بعد فض القاضي له ~~وقراءتهم الكتاب اه‍ قول المتن: (ويستحب) أي مع الاشهاد كتاب به أي بما جرى ~~عنده ولا يجب لأن الاعتماد على الشهادة اه‍ مغني (قوله ليذكر) إلى قوله ~~خلافا لقول ابن الصلاح في المغني إلا قوله وظاهر أن المراد إلى صح إنه الخ ~~وقوله ذكر نقش خاتمه إلى أن يثبت (قوله ليذكر الشهود الخ) قد ينافيه قول ~~المتن ويختمه ثم رأيت كتب عليه الرشيدي ما نصه انظر ما موقع هذا هنا مع أن ~~الذي يذكر به الشاهد الحال هي النسخة ms7637 الثانية كما يأتي اه‍ (قوله وأسماء ~~الشهود) أي للحق PageV10P174 # وتاريخه أي الكتاب. (قوله إن المراد) أي مراد المصنف (قوله فامتنع بعضهم ~~الخ) وإنما كانوا لا يقرؤون كتابا غير مختوم خوفا على كشف أسرارهم وإضاعة ~~تدبيرهم أسنى ومغني (قوله واسم المكتوب إليه) وإن لم يعلم بلد الغائب كتب ~~الكتاب مطلقا إلى كل من يبلغه من قضاة المسلمين ثم من بلغه عمل به اه‍ مغني ~~(قوله وقبل ختمه) إلى الفرع عن النهاية إلا قوله وفيه وقفة إلى المتن وقوله ~~ويجب إلى المتن وقوله قال بعضهم إلى ولو ثبت (قوله وقبل ختمه الخ) عطف على ~~جملة ويستحب الخ (قوله يقرأه) أي وجوبا (قوله أو أن ما فيه حكمي) أي حتى ~~يفصل لهما ما حكم به ولو قال رجل لآخر يستحق فلان على ما في هذه القبالة ~~وأنا عالم به جاز أن يشهد عليه بما فيها إن حفظها وإن لم يفصله له لأنه يقر ~~على نفسه والاقرار بالمجهول صحيح بخلاف القاضي فإنه مخبر عن نفسه بما يضر ~~غيره اه‍ روض مع شرحه بحذف (قوله نسخة أخرى الخ) ومن صور الكتاب بسم الله ~~الرحمن الرحيم حضر عافانا الله وإياك فلان وادعى على فلان الغائب المقيم ~~ببلد كذا بالشئ الفلاني وأقام عليه شاهدين هما فلان وفلان وقد عدلا عندي ~~وحلفت المدعي وحكمت له بالمال فسألني أن أكتب إليك في ذلك فأجبته فأشهدت ~~بالكتاب فلانا وفلانا اه‍ مغني ولو خالفاه أي الشاهدان المكتوب (قوله ~~فالعبرة بهما) والمكتوب إليه يطلب وجوبا تزكية الشهود الحاملين للكتاب ولا ~~يكفي تعديل الكاتب إياهم لأنه تعديل قبل أداء الشهادة اه‍ روض مع شرحه زاد ~~المغني وإذا حملا الكتاب إلى بلد الغائب أخرجاه إليه ليقف على ما فيه اه‍ ~~(قوله ويدفع) أي ندبا (قوله وإحضاره الخصم الخ) عبارة النهاية وفي ذلك أي ~~قول المتن ويشهد أن عليه الخ أيماء إلى اشتراط حضور الخصم وإثبات الكتاب ~~الحكمي في وجهه أو إثبات غيبته الغيبة الشرعية لأنها شهادة عليه وبه صرح ~~الماوردي وأفتى به السبكي ونقل ms7638 عن قضية كلام الشيخين وذهب ابن الصلاح إلى ~~عدم اعتبار ذلك واعتمده أكثر متأخري فقهاء اليمن لأن القاضي الخ ويرد بأن ~~التنفيذ الخ قال ع ش قوله أو إثبات غيبته الخ معتمد اه‍ (قوله وهذا) أي قول ~~ابن الصلاح (قوله والخادم الخ) أي ورأيته (قوله لأن ذلك) أي إثبات الكتاب ~~الحكمي (قوله وسكت الخ) عطف على عن الماوردي الخ (قوله عليه) أي على ما ~~قاله الماوردي من اشتراط حضور الخصم (قوله ما ذكر عن ابن الصلاح) أي من إنه ~~لا يتوقف إثبات الكتاب الحكمي على حضور الخصم الخ (قوله قيل وعليه) أي على ~~ما ذكر عن ابن الصلاح (قوله إنتهى) أي ما قيل (قوله ويرد) أي تعليله بأن ~~القاضي المنهى إليه الخ (قوله وأما الحكم هنا) أي حكم القاضي المنهى إليه ~~(قوله فليس هنا محض الخ) عبارة النهاية فليس ما هنا الخ فلعل كلمة ما سقطت ~~هنا من قلم الناسخين قول المتن: (عليه) أي ما صدر من القاضي الكاتب من ~~الحكم والثبوت المجرد عن الحكم اه‍ مغني (قوله إن أنكر بما فيه الخ) عبارة ~~المغني إن أنكر الخصم المحضر للقاضي الحق المدعى به علي فإن اعترف به ألزمه ~~القاضي توفيته وإن قال لست الخ (قوله على ذلك) أي إنه ليس المسمى في الكتاب ~~ولا يكفي الحلف على نفي اللزوم كما في الشرح الصغير نعم إن أجاب بلا يلزمني ~~شئ وأراد الحلف عليه مكن مغني وروض مع شرحه (قوله براءته) عبارة المغني عدم ~~تسميته بهذا الاسم اه‍ قول المتن: (وعلى المدعى بينة الخ) فإن لم تكن بينة ~~ونكل الخصم عن اليمين حلف المدعى واستحق اه‍ أسنى (قوله ويكفي) إلى الفرع ~~في المغني إلا قوله أي ومعاملة مورثه إلى ومات وقوله ولو أمير الشرطة إلى ~~المتن وقوله بحث الأذرعي إلى المتن وقوله وإن لم يحضر الخصم وقوله ولو في ~~غير مشهوري العدالة إلى اكتفاء وقوله اه‍ والحكم بالعلم إلى المتن وقوله لا ~~المحكم في موضعين وما أنبه عليه (قوله ويكفي فيها العدالة ms7639 الظاهرة) ولا ~~يبالغ في البحث والاستزكاء اه‍ مغني قول المتن: (والمكتوب) PageV10P175 # هو بالرفع خبر أن اه‍ ع ش ويأتي عن المغني ما يفيد إنه نعت اسم الإشارة ~~وخبر أن اسمه ونسبه عبارة الرشيدي قول المتن: بأن هذا المكتوب الخ يجوز أن ~~يكون هذا اسم أن والمكتوب بدل منه واسمه ونسبه خبر أن فالإشارة للمكتوب ~~ويجوز أن يكون هذا اسم أن والمكتوب مبتدأ أو اسمه خبر المبتدأ والجملة من ~~المبتدأ والخبر خبر أن فالإشارة للشخص المشهود عليه لكن قد يقال أن الأول ~~هو المراد ليتأتى للمشهود عليه إنكار كونه المحكوم عليه والنظر في أن هناك ~~مشاركا أولا الذي ذكره المصنف بعد بخلافه على الاعراب الثاني فإنهم شهدوا ~~على عينه بأنه هو الذي كتب اسمه ونسبه فلا نظر لانكاره كما لا يخفى وقد ~~اقتصر الشيخ في حواشيه على الاعراب الثاني وقد علمت ما فيه فتأمل اه‍ (قوله ~~نعم أن كان معروفا بهما الخ) وكذا إذا شهدوا على عينه إن القاضي الكاتب حكم ~~عليه فيستوفي منه اه‍ مغني (قوله حكم عليه) والمراد بالحكم ما يشمل تنفيذه ~~ليشمل ما إذا كان المنهى الحكم اه‍ بجيرمي قول المتن: (فإن أقامها بذلك) أي ~~أقام المدعي البينة بأن المكتوب في الكتاب اسم المدعى عليه ونسبه فقال ~~الغائب صحيح ما قامت به البينة لكن لست المحكوم عليه بهذا الحق لزمه الحكم ~~بما قامت به البينة ولم يلتفت لقوله إن لم يكن هناك شخص آخر مشارك الخ اه‍ ~~مغني قوله (ولم يعاصره) أي المدعى كذا في شرح المنهج هنا وفي مفعول عاصر ~~الآتي وجعل الروض مفعولهما المحكوم عليه وهو ظاهر صنيع الشارح والنهاية ~~والمغني لكن عقبة شارحه بأن الذي قاله غيره المحكوم له اه‍ (قوله وأمكنت ~~معاملته) أي ولو بالمكاتبة ولا عبرة بخوارق العادات كما لو ادعى على غائب ~~بمحل بعيد إنه عامله أمس اه‍ ع ش (قوله معاملته) أي المدعي المحكوم له وكذا ~~ضمير مورثه وضمير لما له وقوله له أي للمشارك واللام بمعنى مع كما عبر به ms7640 ~~الأسنى وكذا ضمير إتلافه قول المتن: (من الشهود) أي شهود الحكم لا الكتاب ~~(قوله وقف الامر) أي وجوبا وقوله حتى ينكشف الحال أي ولو طالت المدة اه‍ ع ~~ش (قوله وبحث البلقيني الخ) اعتمده النهاية عبارته ولا بد من حكم ثان كما ~~بحثه البلقيني لكن بلا دعوى ولا حلف اه‍ (قوله بما كتب به) أي ثانيا (قوله ~~وفيه وقفة) وفاقا للمغني عبارته وقضية كلام المصنف الاقتصار على كتابة ~~الصفة المميزة من غير حكم وهو كذلك وإن قال البلقيني لا بد من حكم مستأنف ~~على الموصوف بالصفة الزائدة وإن لم يحتج لدعوى وحلف اه‍ ولفظ سم عبارة كنز ~~الأستاذ ولا يشترط تجديد حكم خلافا للبلقيني انتهت اه‍ قول المتن: (ولو حضر ~~قاضي الخ) المراد القاضي بالمعنى اللغوي وهو كل من يحصل منه الالزام فيشمل ~~الشادان انحصر الامر في الانهاء إليه كما يأتي فكان الأولى أن يعبر بحاكم ~~الخ ليشمل حاكم السياسة وقوله المكتوب إليه الخ الأولى كتب إليه أم لا ~~وقوله إليه أي أمير الشرطة اه‍ بجيرمي قول المتن: (ببلد الحاكم) خرج به ما ~~لو اجتمعا في غير بلدهما وأخبره بحكمه فليس له إمضاؤه إذا عاد لمحل ولايته ~~اه‍ مغني عبارة الروض مع شرحه فإن شافه قاض قاضيا بالحكم والمنهى له في غير ~~محل ولايته لم يحكم الثاني وإن كان في محل ولايته لأن إخباره في غير محل ~~ولايته كإخباره بعد عزله اه‍ (قوله ولو أمين الشرطة) بضم فسكون واحد الشرط ~~كصرد وهم طائفة من أعوان الملوك اه‍ قاموس (قوله وخرج به) أي بقوله بحكمه ~~اه‍ مغني. (قوله فإنه لا يقضى الخ) هل محله إذا لم يكن معها ثبوت وإلا قضى ~~بها كما تقدم في الانهاء أو لا فرق يفرق بين الانهاء والمشافهة اه‍ سم أقول ~~ظاهر التعليل الآتي في الشارح الأول عبارة المغني والفرق أي بين المشافهة ~~بالحكم والمشافهة بسماع البينة فقط أن قوله في محل ولايته حكمت بكذا يحصل ~~للسامع به علم بالحكم لأنه صالح للانشاء بخلاف سماع الشهادة ms7641 فإن الاخبار به ~~لا يحصل علما بوقوعه فتعين أن يسلك به مسلك الشهادة فاختص سماعها بمحل ~~الولاية اه‍ (قوله لأنه مجرد إخبار كالشهادة الخ) عبارة الأسنى بناء على أن ~~إنهاء سماعها مشافهة نقل PageV10P176 # لها كنقل الفرع شهادة الأصل فكما لا يحكم بالفرع مع حضور الأصل لا يجوز ~~الحكم بذلك ويؤخذ منه إنه لو غاب الشهود عن بلد القاضي لمسافة يجوز فيها ~~الشهادة على الشهادة جاز الحكم بذلك وهو ظاهر اه‍ (قوله ويجب تقييده الخ) ~~عبارة شرح المنهج وظاهر ان محله حيث تيسرت شهادة الحجة اه‍ أي وإلا بأن ~~غابت أو مرضت فيقضي بها سم اه‍ بجيرمي ومر عن الأسنى ما يوافقه (قوله بما ~~يأتي) أي قبيل الفرع (قوله وقال له إني حكمت بكذا) أي بخلاف ما لو قال له ~~إني سمعت البينة بكذا أخذا مما مر آنفا من الفرق قول المتن: ( أمضاه) لأنه ~~أبلغ من الشهادة والكتاب في الاعتماد عليه أسنى ومغني (قوله وشافه أحدهما) ~~أي سواء كان الأصيل أو النائب اه‍ ع ش (قوله بحكمه) أي لا بسماع البينة كما ~~مر آنفا. (قوله وإن لم يحضر الخصم) هل هذا مع قوله السابق واحضار الخصم ~~خلافا لقول ابن الصلاح الخ للفرق بين الانهاء بالكتاب والمشافهة أو كيف ~~الحال اه‍ سم أقول ويظهر إنه للفرق بأن الغرض من إحضار الخصم هناك وهو ~~إثبات الكتاب الحكمي بإقامة البينة عليه لا يتأتى ذلك الغرض هنا إذ القضاء ~~هنا بالعلم وأما التفصيل المار في قول المصنف فإن قال لست المسمى الخ فظاهر ~~أن نظيره يجري هنا (قوله ليبحث المكتوب له عن عدالتها) هل يشترط حضورها ~~عنده اه‍ سم أقول صريح صنيعهم عدم اشتراطه (قوله وذلك) أي الجواز المذكور ~~(قوله اكتفاء بتعديل الكاتب) أي من غير إعادة تعديلها. تنبيه: لو أقام ~~الخصم بينة بجرح الشهود قدمت على بينة التعديل ويمهل ثلاثة من الأيام ليقيم ~~بينة الجرح إذا استمهل له وكذا لو قال أبرأني أو قضيت الحق واستمهل لإقامة ~~البينة ولو قال أمهلوني حتى أذهب إلى ms7642 بلدهم وأجرحهم فإني لا أتمكن من جرحهم ~~إلا هناك أو قال لي بينة هناك دافعة لم يمهل بل يؤخذ الحق منه فإن أثبت ~~جرحا أو دفعا استرد ما سلمه مغني وروض مع شرحه (قوله إن كانت) أي الحجة ~~المسموعة معدلة أولا اه‍ مغني (قوله أو يمينا مردودة) صورتها مع أن الكلام ~~في القضاء على الغائب أن يدعي على حاضر فينكر ويعجز المدعي عن البينة ويرد ~~المدعى عليه اليمين على المدعي ثم غاب قبل القضاء ثم قضى عليه بعد تحليف ~~خصمه م ر اه‍ ع ش وفي البجيرمي عن العناني والحلبي مثله (قوله وجب بيانها) ~~لعل محله إذا لم يعلم حال قاضي بلد الغائب أما لو علم وكان موافقا للقاضي ~~الكاتب فلا يحتاج لما ذكر لكن الأقرب بقاؤه على إطلاقه اه‍ سيد عمر (قوله ~~نقله) أي إنهاء حكمه بالعلم (قوله وفيه نظر لاختلاف العلماء الخ) محل تأمل ~~لأن قولهم نعم إن كانت شاهدا الخ السابق في مجرد سماع بالعلم البينة من غير ~~حكم وما نحن فيه قد وجد فيه حكم ومن المعلوم أن الحكم يرفع الخلاف فلا نظر ~~إلى قول الشارح لاختلاف الخ اه‍ سيد عمر وقدمت عن الروض مع شرحه في هامش ~~وينهي إليه حكما ما يصرح بعدم وجوب البيان في إنهاء الحكم مطلقا راجعه ~~عبارة الرشيدي وفيه نظر ظاهر للفرق الواضح بين الحكم الذي قد تم وارتفع به ~~الخلاف وبين مجرد الثبوت إلا أن يكون المخالف لا يراه حكما معتدا به بحيث ~~يجوز له نقضه فليراجع اه‍ (قوله بالاقرار) أي ببينة شهدت على إقرار الغائب ~~اه‍ ع ش (قوله بنحو مرض) للشهود كغيبتهم عن بلد القاضي أي بعد إداء الشهادة ~~لمسافة يجوز فيها الشهادة على الشهادة اه‍ أسنى (قوله لا المحكم أيضا) ~~والمتجه قبول ذلك أي الانهاء بسماع البينة من المحكم اه‍ نهاية (قوله لو ~~حضر الغريم) أي كان حاضرا (قوله وكذا إن غاب الخ) PageV10P177 # أي الغريم وكذا ضمير كان (قوله حينئذ) أي حين كون كل من المال ومالكه ms7643 ~~(قوله في الصورتين الخ) وهما حضور المالك وغيبته في محل ولاية القاضي (قوله ~~المقضي به) أي بالعقار دين شخص حاضر أو غائب في محل ولاية القاضي (قوله ~~وغيرها) الأولى التذكير (قوله قال الإمام) تأييدا وتوجيها لعدم الفرق ~~وسيأتي رده بقوله ولك أن تقول الخ (قوله كيف يقضي الخ) أي دينا على حاضر أو ~~غائب في محل ولايته (قوله فكما أنه يقضي على من ليس بمحل ولايته الخ) أفاد ~~به أن القضاء على الغائب صادق على ما إذا كان المقضي به غائبا أيضا (قوله ~~ففيما ليس فيه الخ) أي فيقضي عليه في عين له ليس الخ (قوله وعن هذا) أي من ~~أجل عدم الفرق بين غيبة المالك وغيبة ماله في جواز القضاء (قوله بحقائق ~~القضاء) متعلق بالعلماء (قوله في دائرة الآفاق) أي على بقاع الأرض في دائرة ~~الآفاق اه‍ مغني هذا بيان لنفوذ حكمه فيما في غير محل ولايته وقوله ويقضي ~~على أهل الدنيا بيان لنفوذ حكمه على غير من في محل ولايته وقوله إذا ساغ ~~القضاء على غائب أي بالمعنى المتقدم آنفا وقوله فالقضاء أي قضاء دين الغائب ~~(قوله قال غيره) أي غير الإمام (قوله بل ذلك) أي البيع المذكور (قوله أولى ~~بالقضاء على غائب الخ) أي أولى بالجواز من القضاء الخ (قوله ذلك) أي القضاء ~~على غائب عن محل ولايته بعين الخ وقوله به أي بمنع ذلك (قوله وتقييد ~~الرافعي الخ) أي وتبعه شراح المنهاج كما مر (قوله انتهى) أي قول الغير ~~(قوله وعلى هذا) أي الغالب (قوله يحمل قوله) أي الرافعي (قوله فيسأل الخ) ~~متفرع على المعطوف فقط (قوله انتهى) أي قول الرافعي (قوله فثبت الخ) تفريع ~~على قوله ونوزعا إلى هنا (قوله إن هذا) أي جواز بيع القاضي لمال الغريم ~~لقضاء دينه وإن غابا في غير محل ولايته (قوله لا شاهد في هذا) أي فيما قاله ~~القمولي وابن عبد السلام (قوله وما بعده) أي من قول الإمام (قوله لأنه) أي ~~كلا من كلام الغزالي والكلام المذكور بعده ms7644 (قوله عن محل ولايته) لعله هو ~~محط النفي فقط (قوله يخالف غيره) أي بيع المال وقوله بمحل ولايته خبر كان ~~(قوله مطلقا) أي سواء خرج كل من المال والخصم عن محل ولاية الحاكم المنهى ~~أم لا (قوله حاصله قال ابن قاضي شهبة) لعل هنا حذفا وقلبا والأصل كما قال ~~الخ أو قال ابن قاضي شهبة حاصله (قوله عنها) الأولى التذكير. (قوله وخالف ~~شيخنا الخ) ووافقه شيخنا الشهاب الرملي فإنه سئل هل المعتمد أن القاضي يبيع ~~عن الغائب عقارا ليس في محل ولايته كما في شرح الروض وغيره أم لا كما في ~~فتاوى شيخ الاسلام زكريا فأجاب بأنه لا يصح أن يبيع القاضي عن الغائب عقارا ~~ليس في محل ولايته إذ هو فيه كالمعزول وما عزى في السؤال لشرح الروض لم أره ~~فيه انتهى اه‍ سم (قوله ذلك) أي كلام السبكي والغزي (قوله مطلقا) أي سواء ~~كان المالك في محل ولايته أم لا اه‍ (قوله قال) PageV10P178 # أي الشيخ كمن زوج الخ قياسا على قاض زوج الخ (قوله انتهى) أي قول الشيخ ~~(قوله ولا شاهد الخ) يعني فكلام السبكي والغزي هو المعتمد. # فصل في غيبة المحكوم به عن مجلس القاضي (قوله ولهذا أدخله في الترجمة) ~~يتأمل اه‍ سم يعني أن المناسب تأخيره عن قوله ولا فرق الخ عبارة المغني ولا ~~فرق في مسائل الفصل بين حضور المدعى عليه وغيبته وإنما أدخله المصنف في ~~الباب نظرا لغيبة المحكوم عليه اه‍ (قوله لمناسبته لها) لا حاجة إليه (قوله ~~ولا فرق) إلى قوله على ما مر في المغني وإلى قول المتن فإن شهدوا في ~~النهاية إلا قوله ولو للقاضي إلى أو بالشهرة وقوله وزعم إلى المعرفة فيه ~~وقوله فمن عبر إلى المتن وقوله وفيه ما فيه قول المتن: (غائبة عن البلد) أي ~~وكانت فوق مسافة العدوي بدليل ما يأتي اه‍ بجيرمي أي عن الأذرعي والمطلب ~~(قوله ولو في غير محل ولايته) هذا الصنيع يقتضي رجوع هذا أيضا لقوله الآتي ~~أو لا يؤمن الخ وعلى هذا ms7645 فيمكن الفرق بينه وبين ما يأتي عن المطلب حيث قيده ~~الشارح بكونه في محل ولايته بأنه لا يقدر على إحضار ما ليس فيه بخلاف ما ~~هنا لأن من له الولاية يبعثه إليه لسماع الدعوى وقيام البينة اه‍ سم (قوله ~~على ما مر) عبارة النهاية كما مر اه‍ أي قوله أو ينهى إليه حكما ليستوفي ~~الحق اه‍ فإن المراد بالحق هناك ما يشمل العين الغائبة عن محل ولايته كما ~~يفيده ما قبله ويحتمل أنه أراد ما مر في الفرع عن السبكي والغزي (قوله ولو ~~للقاضي وحده أن حكم بعلمه) فيه مع قول المتن سمع بينته الخ حزازه لا تخفى ~~لاقتضائه إنه مع الحكم بعلمه يسمع البينة ويحكم بها فليتأمل اه‍ سم (قوله ~~أو بالشهرة الخ) متعلق بمعروفات فالصواب إسقاط أو وقوله أو بتحديد الأول أي ~~العقار الأولى إسقاطه عبارة المغني معروفات بالشهرة ثم قال ويعتمد المدعي ~~في دعوى العقار الذي لم يشتهر حدوده الأربعة ليتميز (تنبيه) محل ذكر حدوده ~~كلها إذا لم يعلم بأقل منها وإلا اكتفى بما يعلم منها اه‍ (قوله كما مر) أي ~~قبيل قول المتن والانهاء أن يشهد الخ (قوله على حاضر وغائب) تأكيد لقوله ~~السابق ولا فرق فيما يأتي الخ قول المتن: (ليسلمه الخ) أي المدعي به بعد ~~ثبوت ذلك عنده اه‍ مغني (قوله كما يسمع) إلى قوله في سبح في المغني (قوله ~~ويحكم) أي بها (قوله فيما مر) أي في الدعوى على الغائب اه‍ مغني (قوله وزعم ~~البلقيني الخ) فعل وفاعل (قوله معروفين) أي بالتثنية (قوله اكتفاء فيه) أي ~~في العقار (قوله ويرد) أي ما زعمه البلقيني (قوله بأن المعرفة فيه الخ) ~~أقول ويرد أيضا بتسليم التقييد المذكور بأن قوله ويعتمد الخ بيان لطريق ~~معرفة العقار المذكورة في معروفات اه‍ سم أي كما نبه عليه شرح الروض عبارته ~~مع المتن ثم العين المدعاة الغائبة عن البلدان كانت مما تعرف كالعقار ~~المعروف ويعتمد فيه ما ذكره بقوله فيعرفه المدعي بذكر البقعة والسكة ~~والحدود الأربعة الخ (قوله المعرفة ms7646 فيه) إلى قول المتن والأظهر أنه يسلمه ~~في المغني إلا قوله واشترطت إلى المتن وقوله وقد أشاروا إلى المتن (قوله ~~وقد لا فيحتاج الخ) أي وهذا أفاده بقوله ويعتمد (قوله ولا يجوز الاقتصار ~~على أقل منها وقول الروضة الخ) لا يخفى ما في هذا الصنيع عبارة النهاية مع ~~المتن ويعتمد في معرفة العقار حدوده PageV10P179 # الأربعة لم يعرف إلا بها فالمعرفة فيه لا تتقيد بها فقد يعرف بالشهرة الخ ~~وقد لا يحتاج لذكر حدوده الأربعة بل يكتفي بثلاثة وأقل منها فقول الروضة ~~الخ (قوله ويشترط أيضا الخ) هذا كله إذا توقف التعريف على الحدود فلو حصل ~~التعريف باسم وضع بها لا يشاركها فيه غيرها كدار الندوة بمكة كفى كما جزم ~~به الماوردي في الدعاوى وإن ادعى أشجارا في بستان ذكر حدوده التي لا يتميز ~~بدونها وعدد الأشجار ومحلها من البستان وما يتميز به من غيرها والضابط ~~التمييز اه‍ مغني (قوله وسكنه) يعني حارته اه‍ سلطان (قوله ومحله منها) أي ~~هل هو في أولها أو آخرها أو وسطها اه‍ مغني (قوله منها) أي السكة اه‍ ع ش ~~(قوله من نحو العبيد والدواب) أي من سائر المنقولات وأما العقار فلا يكون ~~إلا مأمون الاشتباه أما بالشهرة وإما بالتحديد كما مر اه‍ رشيدي ويفيده ~~أيضا قول الشارح الآتي كالعقار اه‍ بكاف القياس (قوله أيضا) أي كما في ~~المعروف السابق اه‍ سم (قوله بما يمكن الخ) أي بذكره على حذف المضاف والباء ~~للتصوير (قوله بذلك) أي المبالغة (قوله للعقد) أي لصحة عقد السلم (قوله كما ~~جريا عليه الخ) أي في الروضة وأصلها اه‍ شرح المنهج (قوله مثلية كانت أو ~~متقومة) أي فخالف ما هنا في المتقومة اه‍ بجيرمي (قوله محمول على عين حاضرة ~~الخ) سيأتي أن الحاضرة يجب فيها ذكر الصفات وإن كانت متقومة قال سم وكان ~~وجه ذلك أن الحاضر بالبلد تسهل معرفته فاشترط وصفه في الدعوى وإن كانت ~~البينة لا تسمع إلا على عينه إذا لم يكن معروفا انتهى أي فلا يخالف قوله ms7647 ~~الآتي أو غائبة عن المجلس لا البلد أمر باحضار ما يمكن الخ لأن الكلام هنا ~~في سماع الدعوى وما يأتي من تكليف الاحضار بالنسبة لإقامة الحجة بعينه اه‍ ~~بجيرمي قال المغني وبذلك الحمل اندفع قول بعضهم أن كلامهما هنا يخالف ما في ~~الدعاوى وقال البلقيني مع اعتماده ما في الدعاوى كلام المتن في غير النقد ~~أما هو فيعتبر فيه ذكر الجنس والنوع والصحة والتكسر اه‍ (قوله فمن عبر الخ) ~~تعريض لابن المقري في روضه (قوله أي بما قامت الخ) أي بعين مثلية أو متقومة ~~قامت الخ (قوله مع خطر الاشتباه الخ) أي خوفه اه‍ بجيرمي (قوله والكتابة ~~الخ) أي معها وقوله بها أي بسماع البينة (قوله أو يد غيره) لعل المراد أنها ~~بيد غيره وهي للمدعى عليه اه‍ رشيدي (قوله نظير ما مر في المحكوم عليه) أي ~~فيبعث القاضي المكتوب إليه إلى القاضي الكاتب ليطلب من الشهود زيادة تمييز ~~للعين المدعى بها فإن لم يجد زيادة على الصفات المكتوبة وقف الامر حتى ~~يتبين الحال ع ش وبجيرمي (قوله بالصفة التي الخ) عبارة المغني والنهاية إذا ~~وجده بالصفة الخ (قوله وحينئذ) لا موقع له قول المتن: (فيأخذه أي المدعى به ~~ويبعثه الخ) انظر لو كان يتعذر بعثه كالعقار الغير المعروف أو يتعسر كالشئ ~~الثقيل أو يورث قلعة ضررا كالمثبت في جدار وسألت الطبلاوي عن ذلك فقال لا ~~يجري فيه ما ذكره انتهى اه‍ سم وقال م ر يتداعيان عند قاضي بلد العين ~~فليحرر اه‍ بجيرمي. (قوله ويبعثه إلى القاضي الخ) ليس فيه إفصاح عن أن ~~البعث جائز أو واجب ولا عن محل مؤنة البعث اه‍ سم وإنما نفى الافصاح لا أصل ~~الدلالة في البعث لقولهم أن مطلقات العلوم ضرورية وأما نفيه عن محل مؤنة ~~البعث فقد يمنع بأن ما يأتي منقول الشارح كالذهاب وقول المصنف وحيث أوجبنا ~~الاحضار الخ مفصح بذلك قول المتن: (ليشهدوا على عينه) أي ففائدة الشهادة ~~الأولى نقل العين المذكورة اه‍ برلسي وسم (قوله ليحصل اليقين) هو مرادف ms7648 ~~للعلم وفرق بعضهم بينهما فقال اليقين حكم الذهن الجازم الذي لا يتطرق إليه ~~الشك والعلم أعم وعلى هذا كان الأنسب التعبير بالعلم اه‍ ع ش (قوله إنه لا ~~يسلمه إلا بكفيل) زيادة لا مع إلا توهم أن مقابل لأظهر يقول يسلمه بلا كفيل ~~وليس مرادا كما يعلم من PageV10P180 # قوله الآتي ومقابل الأظهر الخ اه‍ ع ش عبارة المغني والأظهر إنه أي ~~المكتوب إليه يسلمه إلى المدعي بعد أن يحلفه كما قال الزركشي إن المال هو ~~الذي شهد به شهوده عند القاضي ويجب أن يكون التسليم بكفيل ببدنه أي المدعي ~~وقيل لا يكفله ببدنه بل يكفله بقيمة المال اه‍ (قوله وجوب كونه) أي الكفيل ~~(قوله مليا) ما وجه اعتبار الملاءة إلا أن يراد بها ما يتأتى معه السفر اه‍ ~~سم (قوله وليصدق الخ) ببناء الفاعل من الصدق ويحتمل إنه ببناء المفعول من ~~التصديق (قوله احتياطا) إلى قوله وأما ثقيل في المغني إلا قوله وظاهره إلى ~~ويسن أي وهي في محل ولاية القاضي وقوله من غير كبير مشقة إلى المتن وقوله ~~ليدعي وقوله لتوصله إلى المتن (قوله لا ترسل معه) أي مع المدعي (قوله بل مع ~~أمين في الرفقة الخ) ويفرق بينه وبين المدعي ولو أمينا حيث اعتبر فيه نحو ~~امرأة ثقة بأن للمدعي من الطمع فيها ما ليس لغيره فالتهمة فيه أقوى اه‍ سم ~~(قوله وأن يعلق قلادة بعنق الحيوان) الأولى وعلى قلادة تجعل بعنق الحيوان ~~عبارة المغني والروض وشرح المنهج ويسن أن يختم على العين حين تسليمها بختم ~~لازم لئلا تبدل بما يقع به اللبس على الشهود فإن كان رقيقا جعل في عنقه ~~قلادة وختم عليها اه‍ وفي البجيرمي قوله رقيقا ليس بقيد وعبارة النهاية ~~حيوانا اه‍ (قوله بختم لازم) أي لا يمكن زواله كنيلة فلا يكتفي بختمه بحبر ~~ونحوه اه‍ بجيرمي عن شيخه العشماوي (قوله ذهب به) إلى قول المتن إحضاره في ~~النهاية إلا قوله أي وهي في محل ولاية القاضي قول المتن: (بعينه) أي على ~~عين المدعي به ms7649 (قوله كالذهاب) عبارة كنز الأستاذ ويجب على المدعي مؤنة ~~الاحضار أيضا انتهت اه‍ وعبارة شرح الروض عقب قوله فإن شهدوا بعينها حكم ~~بها للمدعي وسلمها نصها فله الرجوع على الخصم بمؤنة الاحضار اه‍ وفيه إشعار ~~بأن مؤنة الاحضار تؤخذ من المدعي ثم أن ثبت العين رجع بها على الخصم ثم ~~رأيت قول المصنف الآتي آخر الفصل وحيث أوجبنا الحضور الخ اه‍ سم (قوله ~~لظهور تعديه) ولهذا كان مضمونا كما حكاه ابن الرفعة عن البندنيجي اه‍ مغني ~~(قوله تلك المدة) أي مدة الحيلولة اه‍ مغني (قوله غير معروفة الخ) سيذكر ~~محترزه (قوله لاشتراكهما في وجوب الاحضار) قد يقال أن وجوب الاحضار حكم ~~الأصل لا جامع فكان الصواب في تيسر الاحضار قول المتن: (أمر) بضم أوله أي ~~أمر القاضي الخصم أو من العين في يده اه مغني. (قوله ليدعي) قضيته إنه لا ~~تسمع الدعوى بالصفة لكن قال الزركشي أفهم نفي الاقتصار على سماع الشهادة ~~بالصفة جواز الدعوى وبه صرح في البسيط انتهى اه‍ سم أقول وكذا صرح بذلك ~~المغني فقال عقب قول المتن ولا تسمع شهادة بصفة ما نصه لعين غائبة عن مجلس ~~الحكم وإن سمعت الدعوى بها اه‍ قول المتن: (بعينه) أي عليها اه‍ مغني (قوله ~~لتوصله الخ) قد يغني عنه قوله الآتي كما في الخصم الغائب الخ عبارة النهاية ~~لتيسر ذلك اه‍ زاد المغني والفرق بينه وبين الغائب عن البلد بعد المسافة ~~وكثرة المشقة اه‍ (قوله حينئذ) إشارة إلى سماع الشهادة بالصفة في غير ذلك ~~PageV10P181 # كما في قوله الآتي وأما ما لا يسهل إحضاره الخ حيث قال فيه أو وصف وحدد ~~الخ اه‍ سم (قوله ونحوه) أي من المسافة القريبة (قوله أما مشهور) إلى قوله ~~وزعم في النهاية إلا قوله أي له إلى فيأتيه وقوله للدعوى إلى وقد نسمع ~~وقوله ومؤنة الاحضار إلى وعلم (قوله أما مشهور الخ) أي للناس محترز قوله ~~السابق غير معروفة للقاضي الخ فكان المناسب التأنيث. (قوله أو معروف للقاضي ~~الخ) عبارة النهاية وأما ما يعرفه ms7650 القاضي فإن عرفه الناس أيضا فله الحكم به ~~من غير إحضار وإن اختص به القاضي فإن حكم بعلمه نفذ أو بالبينة فلا لأنها ~~لا تسمع بالصفة اه‍ (قوله وأراد الحكم فيه بعلمه) أي إن قلنا يحكم بعلمه ~~بأن كان مجتهدا اه‍ ع ش أي على مختار النهاية خلافا للشارح فإنه لا يشترط ~~الاجتهاد كما مر (قوله بخلاف ما إذا لم يحكم بعلمه لا بد من إحضاره الخ) ~~صريح الصنيع رجوعه للمشهور أيضا لكن صريح الروض خلافه حيث قال وكذا العبد ~~مثلا المشهور أي للناس لا يحتاج إلى إحضاره وكذا إن عرفه القاضي وحكم بعلمه ~~فإن كانت أي حجته التي يحكم بها بينة أحضر انتهى اه‍ سم ويأتي عن المغني ~~مثل ما نقله عن الروض لكن دعواه صراحة صنيع الشارح في رجوعه للمشهور أيضا ~~ممنوعة (قوله وأما ما لا يسهل الخ) أي لا يمكن كما عبر به المغني وشرح ~~المنهج وبقرينة قوله الآتي وأما ثقيل الخ وقد يدفع به ما يأتي عن الرشيدي ~~(قوله أو عرفه القاضي وحكم بعلمه) لو قدمه على اشتهر ليختص قوله فتسمع الخ ~~بغيره كان أصوب اه‍ سم أي مع حذف واو وحكم وزيادة أو قبيل اشتهر (قوله وحكم ~~بعلمه) أي بناء على جواز حكمه بعلمه اه‍ مغني (قوله أو وصف وحدد الخ) ظاهر ~~صنيعه هنا كالنهاية والروض اشتراط الجمع بين الوصف والتحديد فلا يكفي مجرد ~~التحديد وقضية اقتصار المغني وشرح المنهج والروض هنا على التحديد كما تأتي ~~عبارة الأولين وكذا اقتصار جميعهم عليه فيما يأتي من قولهم فإن كان هو ~~المحدود الخ أنه يكفي فليحمل العطف هنا على إنه للتفسير (قوله وإما ما ثقيل ~~ومثبت الخ) قضية كلامه كالروض والنهاية آخر إنه لا تسمع فيما ذكر البينة ~~بالصفة مطلقا بخلاف كلام المغني وشرح المنهج وكلام النهاية أولا عبارة ~~الأول أما ما لا يمكن إحضاره كالعقار فيحدده المدعي ويقيم البينة بتلك ~~الحدود فإن قال الشهود نعرف العقار بعينه ولا نعرف الحدود بعث القاضي من ~~يسمع البينة على ms7651 عينه أو يحضر بنفسه فإن كان الخ هذا إذا لم يكن العقار ~~مشهورا بالبلد وإلا لم يحتج إلى تحديده وأما ما يعسر إحضاره كالشئ الثقيل ~~أو ما أثبت في الأرض أو ركز في الجدار وأورث قلعه ضررا فكالعقار اه‍ وعبارة ~~شرح المنهج أما إذا لم يسهل إحضاره بأن لم يمكن كعقار أو يعسر كشئ ثقيل أو ~~يورث قلعة ضررا فلا يؤمر بإحضاره بل يحدد المدعي العقار ويصف ما يعسر وتشهد ~~الحجة بتلك الحدود والصفات فإن كان العقار مشهور بالبلد لم يحتج لتحديده ~~فيما ذكر ومثله يأتي في وصف ما يعسر إحضاره اه‍ قال البجيرمي قوله بتلك ~~الحدود أي في العقار وقوله والصفات أي فيما يعسر وإذا شهدت الحجة بذلك حكم ~~من غير حاجة إلى أن يحضر هو أو نائبه كما في شرح الروض وقوله فيما ذكر أي ~~في الدعوى به والشهادة وقوله ومثله أي مثل هذا التقييد اه‍ وعبارة سم قوله ~~وإما ثقيل أي من غير PageV10P182 # المعروف والمشهور اه‍ (قوله وإما ثقيل الخ) لا حاجة إليه لأنه عين ما ~~قبله اه‍ رشيدي. (قوله للدعوى على عينه الخ) قضيته امتناع الدعوى بالوصف ~~لكن عبارة الروض وشرحه مصرحة بجوازها اه‍ سم ومر عن المغني ما يصرح بذلك ~~وفي كلام النهاية ما يشير إليه (قوله فهي ومؤنة الرد على المدعي) وليس عليه ~~هنا أجرة مثلها لمدة الحيلولة كما يأتي (قوله كما يأتي) أي في آخر هذا ~~الفصل اه‍ سم (قوله مما تقرر) أي بقوله فإن قالت البينة الخ ويمكن رجوعه ~~لقول المصنف أمر بإحضار الخ أيضا (قوله وإن غابت عن الشهود) لا يخفى إنه ~~ينبغي تقييد هذا بغير المثليات أما هي فلا خفاء إنها لا تتأتى الشهادة على ~~عينها إذا احتاج الامر إليه إلا مع الملازمة المذكورة إذ هي بمجرد غيبتها ~~عن الشهود تنبهم عليهم لعدم شئ يميزها اه‍ رشيدي (قوله وزعم بعض معاصري ~~الخ) عبارة النهاية وهو كذلك خلافا لمن اشترط ملازمتها لها من التحمل إلى ~~الأداء اه‍ (قوله أطال أبو زرعة ms7652 الخ) خبر وزعم بعض الخ أقول بحمل كلام ذلك ~~على المثليات يندفع الاعتراض لما مر آنفا عن الرشيدي (قوله فيطالب الخ) أي ~~البعض وكذا ضمير وهل يقول (قوله ثم قال) أي أبو زرعة (قوله وإن لم يكن ~~كذلك) أي من أهل الدين واليقظة التامة (قوله وهذا) أي ما ذكر من الانبغاءين ~~ويحتمل أن الإشارة للانبغاء الثاني كما يؤيده آخر كلامه (قوله انتهى) أي ~~كلام أبي زرعة (قوله ما يأتي الخ) أي من أنه إن اشتهر ضبطه وديانته لم ~~يلزمه استفساره وإلا لزمه قول المتن: (وإذا وجب إحضار) أي للشئ المدعى به ~~ولا بينة لمدعيه فقال أي المدعي عليه اه‍ مغني وفي البجيرمي هذا راجع ~~للغائبة عن البلد أو عن المجلس كما نبه عليه العناني ولا ينافيه قوله كلف ~~الاحضار الموهم إنه مخصوص بالغائبة عن المجلس لأن المدعي لما حلف يمين الرد ~~أو أقام الحجة غلظ على المدعي بتكليفه الاحضار اه‍ (قوله عندي) إلى الفصل ~~في النهاية إلا قوله وقد صرح الأصحاب إلى وفي فتاوى القفال (قوله غرم الخ) ~~ظاهره إنه يصدق في دعوى الغيبة بلا يمين وفيه وقفة ظاهرة بل قضية قوله ~~الآتي على حسب جوابه رجوع صدق بيمينه لما زاده أيضا فكان ينبغي أن يؤخر ذلك ~~فيقول عقب قوله لأن الأصل معه وغرم في الأولى قيمة العين للحيلولة فليراجع ~~(قوله قيمتها) أي وقت طلبها منه لا أقصى القيم فيما يظهر اه‍ ع ش (قوله في ~~المتقوم) إلى قوله ونفقتها في المغني إلا قوله وإن قالت إلى المتن وقوله ~~الأفصح أو وقوله ثم يكلف إلى المتن. قول المتن: (أو أقام بينة) عطف على نكل ~~عبارة المغني أو لم ينكل بل أقام المدعي بينة حين إنكاره بأن العين الخ قول ~~المتن: (كلف الاحضار) أي للمدعي به اه‍ مغني (قوله وحبس عليه لامتناعه من ~~حق لزمه الخ) عبارة المغني وإن امتنع ولم يبد عذرا حبس عليه أي الاحضار ~~لأنه امتنع من حق واجب عليه اه‍ (قوله ما لم يبين الخ) ظرف لحبس ms7653 عليه فكان ~~الأنسب ايصاله به قوله PageV10P183 # : (فيأخذ منه القيمة الخ) أي بعد دعواها وإثباتها بطريقة كما هو معلوم ~~اه‍ سم (قوله وإن ناقض قوله الأول) لأن دعواه التلف تنافي إنكاره أو لا ~~وتذكير ناقض لتأويل الدعوى بالقول ويحتمل أن الضمير للمدعى عليه فلا تأويل ~~(قوله للضرورة) لأنه لو لم نقبل قوله لخلد عليه الحبس مغني وشرح المنهج ~~(قوله لو أضاف التلف الخ) أي بخلاف ما لو أطلق دعوى التلف أو أسنده إلى جهة ~~خفية كسرقة فلا يطالب بالبينة اه‍ مغني قول المتن: (ولو شك المدعي) على من ~~غصب منه عينا أي تردد بأن تساوى عنده الطرفان أو رجح أحدهما وقوله فيدعيها ~~أي العين نفسها فقال أي في صفة دعواه اه‍ مغني (قوله ثم إن أقر بشئ الخ) ~~عبارة البجيرمي عن سلطان وحينئذ إن دفع له العين فذاك أو غيرها قبله والقول ~~قول المدعى عليه في قدره سواء كان ثمنا أو بدلا لأنه غارم اه‍ (قوله كما ~~ادعى) أي على التردد مغني فلا يشترط التعيين في حلفه سم (قوله على الأوجه) ~~أي كما في شرح الروض أي والمغني اه‍ سم وعبارة النهاية كما هو مقتضى كلامهم ~~اه‍ قول المتن: (أم أتلفه) أي أو تلف في يده بتقصير كما يأتي عن ع ش (قوله ~~تسمع دعواه مترددة بين هذه الثلاثة الخ) قال البلقيني وقد يكون الدلال باعه ~~وتلف الثمن أو الثوب في يده تلفا لا يقتضي تضمينه وقد يكون باعه ولم يسلمه ~~ولم يقبض الثمن والدعوى المذكورة ليست جامعة لذلك والقاضي إنما يسمع الدعوى ~~المترددة حيث اقتضت الالزام على كل وجه فلو أتى ببعض الاحتمالات لم يسمعها ~~الحاكم فإن فيها ما لا إلزام به قال ولم أر من تعرض لذلك اه‍ مغني وفي ~~البجيرمي عقب ذكر مثله عن م ر ما نصه إلا أن يقال بجحدها صار غاصبا فيضمنها ~~أو ثمنها وإن لم يقصر اه‍ (قوله إن أتلفه) أو تلف في يده بلا تقصير اه‍ ع ش ~~(قوله كما ادعى) أي على ms7654 التردد كما مر مغني وأسنى (قوله ثم يكلف الخ) راجع ~~لمسألة الغصب أيضا (قوله ويحلف أن ادعى الخ) أي ويقبل أن بين غيره اه‍ ع ش ~~(قوله التلف) لعل المراد به التلف بلا تقصير فليراجع (قوله ثم يحبس له) لعل ~~المعنى يحبس المدعى عليه لأجل تسليم العين أو بدلها ثم إذا استمر على دعوى ~~التلف فلم يقر بشئ من بقاء الثوب أو بيعه فهل يستدام الحبس أو إلى أن يظن ~~بقرائن أحواله صدقه فيها وليحرر قول المتن: (وحيث أوجبنا الاحضار) أي ~~أوجبنا على المدعى عليه إحضار المدعى به فأحضره وقوله مؤنته أي الاحضار اه‍ ~~مغني. قول المتن: (ومؤنة الرد الخ) قال الزركشي تخصيصه المؤنة بالرد قاصر ~~ولهذا قال الرافعي حيث يبعثه القاضي المكتوب إليه إلى بلد الكاتب ولم يثبت ~~للمدعي فعليه رده إلى موضعه بمؤناته ويستقر عليه مؤنة الاحضار أن تحملها من ~~عنده وظاهره شمول نفقة العبد أيضا ثم قال عن المطلب ويظهر أن المراد ما زاد ~~بسبب السفر حتى لا يندرج فيه النفقة الواجبة بسبب الملك الخ انتهى اه‍ سم ~~(قوله أجرة مثل منافع الخ) فلو اختلفت أجرة مثله كان كانت مدة الحضور والرد ~~شهرين منفعة في أحدهما عشرة وفي الآخر عشرون فإنه يجب عليه ثلاثون اه‍ ع ش ~~(قوله لا المجلس فقط) لأن مثل ذلك يتسامح به توقير المجلس القاضي ومراعاة ~~للمصلحة في ترك المضايقة مع عدم زيادة الضرر بخلاف الغائب عن البلد ولا يجب ~~للخصم أجرة منفعته وإن أحضره من غير البلد للمسامحة بمثله ولان منفعة الحر ~~لا تضمن بالفوات اه‍ أسنى عبارة البجيرمي عن سم عن م ر وظاهر كلام الشيخين ~~إنه لا أجرة للمحضرة من البلد وإن اتسعت البلد وإنه يجب للمحضرة من خارجها ~~وإن قربت المسافة وإن خالف بعض المتأخرين والكلام فيما لمثله أجرة أما لو ~~لم يمض زمن لمثله أجرة فلا أجرة وإن أحضرت من PageV10P184 # خارج البلد انتهى م ر اه‍ (قوله ونفقتها) مبتدأ خبره في بيت المال اه‍ ع ~~ش. (قوله في ms7655 بيت المال) ظاهره إنه إنفاق لا اقتراض اه‍ سم عبارة ع ش ظاهره ~~إنه مواساة وقياس ما بعده إنه قرض وقوله ثم باقتراض ظاهره إنها حيث ثبتت في ~~بيت المال يكون تبرعا اه‍ (قوله فانهى إلى الحاكم) أي اتفق أن شخصا من أهل ~~محلته أخبر الحاكم بذلك وينبغي وجوب ذلك على سبيل الكفاية في حق أه‍ محلته ~~اه‍ ع ش وظاهر أن التقييد بأهل محلته نظرا للغالب من اطلاعهم على الحال قبل ~~غيرهم فلا مفهوم له (قوله أن تعين الخ) لمجرد التوضيح وإلا فهو مفهوم مما ~~قبله (قوله أن تعين طريقا لسلامته) أي ولم ينه عن التصرف فيه وهو ليس ~~بحيوان كما يأتي وسيذكر محترز ذلك بقوله ومتى أمكن تدارك الضياع بالإجارة ~~الخ (قوله لامتناع الخ) علة لقوله وليس من الضياع الخ (قوله والاختلال الخ) ~~مبتدأ خبره ضياع (قوله إلا في الحيوان) أي أو إذا مست الحاجة إليه في ~~استيفاء حق ثبت عليه كما مر (قوله انتهى) أي قول الأصحاب (قوله وفي فتاوى ~~القفال للقاضي الخ) قضيته جواز ذلك وقياس ما قبله الوجوب اه‍ ع ش وقد يجاب ~~بأنه جواز بعد الامتناع فيشمل الوجوب (قوله إذا احتاج) أي المال (قوله وكذا ~~إذا خاف الخ) عبارة المغني والروض مع شرحه وللقاضي إقراض مال الغائب من ثقة ~~ليحفظه في الذمة وله بيع حيوانه لخوف هلاكه ونحوه كغصبه وله إجارته إن أمن ~~عليه لأن المنافع تفوت بمضي الوقت وإذا باع شيئا للمصلحة أو آجره بأجرة ~~مثله ثم قدم الغائب فليس له الفسخ كالصبي إذا بلغ ولان ما فعله القاضي كان ~~بنيابة شرعية ومال من لا ترجى معرفته للقاضي بيعه وصرف ثمنه في المصالح وله ~~حفظه قال الأذرعي والأحوط في هذه الاعصار صرفه في المصالح لا حفظه لأنه ~~يعرضه للنهب ومد أيدي الظلمة إليه اه‍. (قوله أو كان الصلاح في بيعه) هل ~~يخالف قوله السابق لامتناع بيع مال الغائب الخ أو يحمل عليه اه‍ سم والأولى ~~الثاني بحمل الصلاح هنا على نحو ما يأتي ms7656 في أوائل الفصل الآتي عن النهاية ~~في تعقيب كلام أبي شكيل (قوله وإذا أخبر) أي القاضي اه‍ ع ش (قوله ولو قبل ~~غيبته) غاية للغصب (قوله وأفتى الأذرعي فيمن طالت غيبة الخ) قضيته إنه لو ~~غاب وترك من تجب عليه نفقتهم بلا منفق لا يجوز للقاضي قبض شئ من دينه ~~ليصرفه على عياله ولو قيل بوجوبه رعاية لمصلحة من تجب نفقتهم عليه لم يكن ~~بعيدا اه‍ ع ش أقول ما استقر به من الوجوب لا محيد عنه إلا أن يوجد نقل ~~بخلافه بل قد يدعي دخوله في قول الشارح السابق أو مست الحاجة إليها الخ على ~~أن دعوى القضية ممنوعة إذ كلام الأذرعي ورد في جواب سؤال فلا مفهوم له ~~(قوله يجب أخذه الخ) أي ما لم ينه مالكه عن التصرف فيه وإلا فلا يجوز إلا ~~في الحيوان أخذا مما مر اه‍ ع ش (قوله من العين) بفتح الميم (قوله وما لا ~~يجوز الخ) كذا في أصله رحمه الله تعالى وعبارة النهاية وما لا يكون كذلك ~~يجوز الخ اه‍ سيد عمر وظاهر أن هذا راجع لما قبل وكذا الخ فقط (قوله دين ~~حاضر) بالإضافة (قوله وقياسه في الغائب مثله) عبارة النهاية والغائب مثله ~~اه‍ (قوله ولو مات الغائب) عبارة النهاية ولو مات شخص اه‍ (قوله وليه ~~القاضي) يظهر أن القاضي ليس بقيد كالغائب المار آنفا (قوله قبض وطلب جميع ~~الخ) الأولى قلب العطف كما في النهاية PageV10P185 # . فصل في الغائب الذي تسمع البينة ويحكم عليه قال البجيرمي الأولى تقديم ~~هذا الفصل على الذي قبله لأنه من تعلقات القضاء على الغائب اه‍ (قوله ~~الدعوى) إلى قوله أو ليمتنع الشهود في النهاية إلا قوله إذ لو رفع إلى ولو ~~بأن وقوله أي خارج إلى المتن وقوله وإنه لو كان إلى المتن قول المتن (من ~~بمسافة) أي من هو كائن بمسافة اه‍ مغني (قوله لأن القريب الخ) هذا علة ~~المفهوم وأما علة المنطوق فهي قوله الآتي وذلك لأن في إيجاب الحضور الخ ~~(قوله لأن ms7657 القريب يسهل إحضاره) أي الذي في ولايته كما يعلم مما يأتي اه‍ ~~رشيدي (قوله حينئذ) أي الحكم (قوله بأن فساد الحكم الخ) هو القياس وإن أفتى ~~شيخنا الشهاب الرملي بصحة الحكم ونفوذه م ر اه‍ سم (قوله ويجري ذلك) أي ~~فساد الحكم اه‍ ع ش (قوله في صبي أو مجنون أو سفيه الخ) أي بعد الدعوى على ~~وليه اه‍ ع ش (قوله وقال ولو بلا بينة) أي ولو كان فاسقا أو كافرا وهل ~~يتوقف ذلك على يمين أم لا فيه نظر والأقرب تحليفه اه‍ ع ش (قوله أو أعتقت) ~~أي مثلا (قوله كما مر) أي قبيل قول المتن ولو ادعى وكيل الغائب الخ قال ~~الرشيدي الذي مر إنما هو إذا أبطل الدين بعد حضوره خلافا للروياني اه‍ ~~(قوله يتم) عبارة النهاية يسلم اه‍ (قوله أن بان معسر إلا يملك غير المبيع) ~~أو يملك غيره وظهر أن المصلحة في بيع المبيع لو ظهر له الحال قبل التصرف ~~أخذا مما مر في الرهن شرح م ر اه‍ سم (قوله بيان بطلان البيع) يعني تبين ~~بطلانه ظاهره وإن كان صلاحه فيه وقد مر آنفا عن النهاية خلافه (قوله بأن) ~~كذا بخط المؤلف وفي نسخة السيد عمر فإن مصلحة اه‍ مصطفى الحموي قول المتن ~~(التي لا يرجع الخ) أي بعد فراغ المحاكمة اه‍ مغني (قوله أي أوائله) إلى ~~قوله ويتعلق منها في المغني (قوله غالبا) أي وإن كان أهل ذلك المحل لا ~~يرجعون إلا في ثلث الليل اه‍ ع ش (قوله وذلك لأن الخ) هذا علة لمنطوق قول ~~المتن الغائب الخ كما نهينا عليه هنا خلافا لما يوهمه صنيعه فكان المناسب ~~ذكره بدل قوله السابق لأن القريب الخ كما فعل شيخ الاسلام والمغني (قوله ~~لتوقف الخ) علة للتعين (قوله أي لا يرجع مبكرا الخ) عبارة الروض مع شرحه في ~~بيان مسافة العدوي بعد القرب ما يعود منه المبكر من يومه أي ما يتمكن ~~المبكر إليه من عودة إلى محله في يومه انتهت أي والبعيد ms7658 ما زادت على ذلك ~~اه‍ سم (قوله تعبيره) أي المصنف (قوله لأن منها) أي ضميره (قوله وهي ليست ~~التي الخ) بل يصح إنها تلك لأنه نسبته لكل من طرفي المسافة اه‍ سم قوله ~~PageV10P186 # : (أن المراد الخ) أي بفراغ المحاكمة (قوله وإنه لو كان الخ) أي ويظهر ~~إنه الخ (قوله وعرة) أي صعبة (قوله لأن الشرع) إلى قوله وقضيته في المغني ~~إلا قوله ويرد بوضوح الفرق (قوله بوضوح الفرق) وهو المشقة في الحضور هنا ~~اه‍ ع ش (قوله هذا كله الخ) الظاهر إن هذا لا محل له هنا وإن محله إنما هو ~~بعد قول المصنف الآتي ومن بقريبة كحاضر الخ على إنه لا حاجة إلى ذكر هذا ~~أصلا ولا إلى نسبته إلى الماوردي لأنه عين قول المصنف الآتي أو غائب في غير ~~محل ولايته فليس له أحضاره فتأمل اه‍ رشيدي (قوله حيث كان) أي الخصم الخارج ~~عن البلد اه‍ مغني (قوله وإلا سمع الخ) عبارة المغني فإن كان خارجا عنها ~~فالبعد والقرب على حد سواء فيجوز أن تسمع الدعوى الخ (قوله قاله الخ) عبارة ~~المغني كما قاله الخ. (قوله قاله الماوردي وغيره) وأفتى به شيخنا الشهاب ~~الرملي اه‍ سم (قوله وقضيته إنه الخ) دفع المغني هذه القضية بفرض كلام ~~الماوردي وغيره فيما إذا كان الخصم خارجا عن البلد كما مر (قوله ومن بمسافة ~~قريبة) أي وهو في محل ولايته سم وهي أي القريبة دون البعيدة بوجهيها مغني ~~(قوله وهو ممن يتأتى حضوره) سيذكر محترزه في شرح فإن امتنع بلا عذر أحضره ~~الخ قول المتن (كحاضر) أي حكمه كحكم حاضر في البلد اه‍ مغني (قوله أو ليدفع ~~الخ) أو هنا وفي قوله الآتي أو ليمتنع الخ بمعنى الواو كما عبر بها الأسنى ~~(قوله إذا تيسر الخ) خبر ومحل ما ذكر الخ (قوله أن يشهد) ببناء المفعول ~~والفاعل من الاشهاد والضمير على الثاني للقاضي أو المدعي أو للشهود بتأويل ~~من ذكر (قوله عذرا الخ) أي مما يرخص في ترك الجمعة كما يأتي (قوله ms7659 أي أو ~~يسمعها هو) أي القاضي بوصوله بنفسه إلى الشاهد قوله فإذا جاز له الخ فكذا ~~في مسألتنا ولك أن تمنع الملازمة (قوله سماعها هنا) أي بنفسه أو نائبه ~~(قوله بل قضية قولهم أو يرسل من يسمعها أنه الخ) في تجريد المزجد ما نصه ~~إذا كان للمطلوب عذر عن الحضور كمرض أو حبس ظالم أو خوف منه وهو معروف ~~النسب ولم يكن للمدعي بينة قال القمولي فيظهر سماع الدعوى والبينة والحكم ~~عليه لأن المرض كالغيبة في سماع شهادة الفرع وكذا في الحكم عليه وقد صرح ~~بذلك البغوي قلت زاد الغزي عنه إنه لا يكلف نصب وكيل يخاصم عنه انتهى ~~وسيأتي ذلك في شرح أحضره بأعوان السلطان اه‍ سم وقوله ولم يكن للمدعي الخ ~~الصواب اسقاط لم يكن (قوله حينئذ) أي حين إرساله من يسمع الشهادة قول المتن ~~(إلا لتواريه أو تعززه) أي وعجز القاضي عن إحضاره بنفسه وبأعوان السلطان ~~مغني وشيخ الاسلام (قوله أو حبسه) إلى قول المتن وإذا استعدى في النهاية ~~إلا قوله من غير يمين إلى فإن لم يكن وقوله ولو بعد الحكم إلى ويمهل وما ~~أنبه عليه (قوله أو حبسه الخ) عطف على تواريه كما هو صريح صنيع النهاية قد ~~يقال إن ذكره أي الحبس هنا لا يناسب قوله السابق وهو ممن يتأتى حضوره بل ~~ذلك داخل في مفهومه ولذا ذكره ابن المقري والمغني في مفهوم ما يأتي من ~~الامتناع بلا عذر (قوله وقد ثبت ذلك) أي التواري وما عطف عليه ولو بقول عون ~~ثقة كما يأتي (قوله فتسمع البينة) إلى قول المتن بل PageV10P187 # يخبره في المغني (قوله بغير حضوره) وبغير نصب وكيل ينكر عنه اه‍ مغني. ~~(قوله من غير يمين الخ) وفاقا لابن المقري وشيخ الاسلام والمغني وخلافا ~~للنهاية والشهاب الرملي (قوله وإلا) أي وإن لم يستثن المتواري وما عطف عليه ~~(قوله جعل الآخر في حكم الناكل الخ) وفاقا للاسنى والمغني وتجريد المزجد ~~كما يأتي وخلافا للنهاية عبارته جعل الآخر في حكم الناكل فيحلف المدعي يمين ms7660 ~~الرد على ما ادعاه بعضهم ثم يحكم له لكن صرح الماوردي بخلافه وتبعه جمع ~~وعلى الأول فلا بد من تقديم النداء الخ وقوله لكن صرح الماوردي بخلافه وقول ~~الشارح خلافا للماوردي قد يخالفان قولهما الآتي (قوله جعل الآخر في حكم ~~الناكل الخ) هذا خاص بالمتواري والمتعزز بخلاف المحيوس الذي زاده الشارح ~~اه‍ رشيدي قاله الماوردي ولعل سم إليه أشار بما نصه قوله خلافا للماوردي في ~~تجريد المزجد ما نصه قال الماوردي والروياني هل يحكم على المتواري بعد تعذر ~~إحضاره والنداء عليه بيمين خصمه تنزيلا لتواريه منزلة نكوله فيه وجهان ~~أشبههما نعم لكن بعد أن ينادى عليه بأنه يسمع الدعوى عليه ويحكم عليه ~~بالنكول فإن لم يحضر قضى عليه بنكوله ورد اليمين على المدعي فإن حلف حكم له ~~بما ادعاه انتهى اه‍ سم ويأتي عن الأسنى والمغني مثل كلام التجريد قول ~~المتن (في قصاص الخ) أي ونحوهما من عقوبات الآدمي اه‍ مغني (قوله وما فيه ~~الحقان الخ) وحقوق الله تعالى المالية أي كالزكاة والكفارة كحقوق الآدميين ~~نهاية ومغني وع ش قول المتن (على غائب فقدم الخ) أي أو على صبي فبلغ عاقلا ~~أو على مجنون فأفاق قال الأذرعي والظاهر أنه لا عبرة ببلوغ الصبي سفيها ~~لدوام الحجر عليه كما لو بلغ مجنونا اه‍ مغني (قوله لم يلزمه) أي القاضي ~~اه‍ رشيدي أي إعادة السماع (قوله لكنه على حجته الخ) يغني عنه قوله الآتي ~~ويمكنه من الجرح أو نحوه الخ (قوله من ابداء قادح) أي كالجرح وقوله أو دافع ~~كالأداء (قوله فيتوقف حكمه الخ) أي فيما إذا قبل الحكم كما هو ظاهر (قوله ~~عليه) أي على المطلب (قوله الاعذار غير شرط الخ) أي الاعتراف بما يريد ~~القاضي الحكم به وابداء عذر في عدم الاعتراف به أو لا مثلا وفي المختار ~~أعذر صار ذا عذر اه‍ ع ش أقول الظاهر أن همزة الافعال هنا للسلب أي إزالة ~~العذر (قوله لصحة الحكم) صلة شرط (قوله قوله لحضوره الخ) أي ثم اه‍ ع ش ~~(قوله ms7661 أو نحوه) إلى قول المتن ولو عزل في المغني إلا قوله أخذا إلى ويمهل ~~(قوله نحو عداوة) أي كالبعضية للمحكوم له (قوله ولو بعد الحكم الخ) يغني ~~عنه ما قدره قبل الحكم في المتن (قوله ويمهل الخ) أي وجوبا اه‍ ع ش (قوله ~~وقبل مضي مدة الابراء) وهي ستة اه‍ ع ش (قوله أو انعزل) أي بفسق مثلا اه‍ ع ~~ش (قوله ولم يكن حكم الخ) سيذكر محترزه (قوله ولا يحكم) إلى قوله وإن أحالت ~~في المغني إلا قوله وبخلاف إلى المتن ولا نحو معاهد (قوله لأن الأرجح أنه) ~~أي الاشهاد على نفسه بسماع البينة غير حكم أي بقبولها (قوله بالبناء ~~للمفعول) من أعدى يعدي أي يزيل العدوان وهو الظلم كاشكاه أزال شكواه مغني ~~وأسنى فما يأتي في الشارح تفسير باللازم المراد هنا (قوله ولو يهوديا) إلى ~~قوله وأقراه في النهاية إلا قوله ولم يعلم إلى المتن وقوله وإن اختار إلى ~~أما إذا علم وقوله وكذا من الحكم إلى وكذا وقوله إن كان إلى ولو من غير ~~قوله ثم رأيت إلى ويلزمه (قوله ولو يهوديا الخ) عبارة المغني ويوم الجمعة ~~كغيره في إحضار الخصم لكن لا يحضر إذا صعد الخطيب المنبر حتى يفرغ الصلاة ~~بخلاف اليهودي يوم السبت فإنه يحضر ويكسر عليه سبته قال الزركشي ويقاس عليه ~~النصراني في PageV10P188 # الاحد اه‍ (قوله أهل الخ) صفة حاضر الخ (قوله أي طلب الخ) يقال استعديت ~~الأمير على فلان فأعداني أي استعنت به عليه فأعانني انتهى مختار اه‍ ع ش ~~(قوله أي طلب منه احضاره) هذا التفسير يدل على أن نائب فاعل استعدى في ~~المتن القاضي لا الجار والمجرور اه‍ رشيدي (قوله ولم يعلم كذبه الخ) سيذكر ~~محترزاته (قوله أحضره وجوبا) أي إقامة لشعار الأحكام ولزمه الحضور رعاية ~~لمراتب الحكام وقال ابن أبي الدم إذا استحضره القاضي وجوب عليه الإجابة إلا ~~أن يوكل أو يقضي الحق إلى الطالب انتهى وهو ظاهر اه‍ مغني ويأتي في الشارح ~~ما يتعلق به (قوله وإن أحالت الخ) ms7662 هل ينافي مفهوم قوله السابق ولم يعلم ~~كذبه المذكور بعد ((قوله وإن اختار جمع الخ) أقره المغني عبارته وفي ~~الزوائد عن العدة أن المستعدي عليه إذا كان من أهل الصيانة والمروءة توهم ~~الحاكم أن المستعدي يقصد ابتذاله وأذاه لا يحضره ولكن لا يرسل إليه من يسمع ~~الدعوى تنزيلا لصيانته منزلة المخدرة وجزم به سليم في التقريب اه‍ (قوله ~~ومما يرد عليهم الخ) قد يجاب بعدم تيسر التوكيل لكل أحد في كل وقت (قوله ~~أما إذا علم) إلى قوله ويظهر في المغني (قوله فلا يحضره حتى تنقضي مدة ~~الإجارة الخ) ظاهره إنه لا يؤمر بالتوكيل أيضا خلافا للنهاية عبارته ~~والأوجه أمره بالتوكيل اه‍ أي من استؤجرت عينه وكان حضور يعطل حق المستأجر ~~ع ش (قوله ذكره السبكي) عبارة النهاية كما قاله السبكي (قوله وإن قلت) أي ~~كدرهم اه‍ ع ش. (قوله وكذا من الحكم بينهما الخ) لعل المراد هنا نفي اللزوم ~~اه‍ سم (قوله ذكرهما) أي قوله وكذا من الحكم الخ وقوله وكذا من وكل الخ ~~(قوله اعترضه) أي البلقيني (قوله مطلقا) أي سواء كان من ذوي الهيئات أو لا ~~(قوله ويلزمه) أي القاضي وقوله يمين أي بلا تغليظ كما يأتي (قوله كما يأتي) ~~أي في آخر الفصل قول المتن (بدفع ختم الخ) أي للمدعي ليعرضه على الخصم مغني ~~وأسنى (قوله أو غيره) أي مما يعتاد اه‍ أسنى (قوله مكتوب) إلى المتن في ~~المغني إلا قوله قبل (قوله واعتيد الكتابة الخ) ثم هجر ذلك واعتيد الطلب ~~بإرسال الرسل أي ابتداء اه‍ بجيرمي (قوله وهو أولى) لعل وجه الأولوية ما في ~~الطين من القذارة اه‍ ع ش قول المتن (أو بمرتب الخ) وفي الحاوي للقاضي أن ~~يجمع بين ختم الطين والمرتب إن أدى اجتهاده إليه من قوة الخصم وضعفه مغني ~~ونهاية (قوله وهو العون) إلى قوله انتهى زاد المغني عقبه ما نصه نعم ينبغي ~~كما قال شيخنا أن يكون مؤنة من أحضره عند امتناعه من الحضور ببعث الختم على ~~المطلوب أخذا مما ms7663 يأتي أي في أعوان السلطان اه‍ ويأتي في الشارح وعن ~~النهاية ما يوافقه (قوله ولم يرتض الشيخ أبو حامد التخيير الخ) عبارة ~~المغني ظاهر كلامه التخيير بينهما وليس مرادا ففي تعليق الشيخ أبي حامد أنه ~~يرسل الختم أو لا الخ وعبارة المنهج مع شرحه فبمرتب لذلك من الأعوان بباب ~~القاضي يحضر وما ذكرته من الترتيب بين الامرين هو ما في الروضة وأصلها ~~وكلام الأصل يقتضي التخيير بينهما فعليه مؤنة المرتب على الطالب إن لم يرزق ~~من بيت المال وعلى الأول مؤنته على الممتنع فيما يظهر اه‍ وقوله فعليه مؤنة ~~المرتب الخ يأتي ما فيه وعبارة النهاية وكلامه كأصله محمول على التنويع ~~بحسب ما يراه القاضي وبه صرح في الحاوي وفي الاستقصاء إنه لا يبعث العون ~~إلا إذا امتنع من المجئ بالختم PageV10P189 # لأن الطالب قد يتضرر بأخذ أجرته منه وظاهر كلامهم أن الأجرة على الطالب ~~مطلقا حيث لم يرزق العون من بيت المال وقضية ما يأتي في أعوان السلطان إنها ~~على الممتنع هنا أيضا وهو كذلك وأجرة الملازم على المدعي بخلاف الحبس لكن ~~ذهب الولي العراقي إلى أن الأجرة على الطالب وإن امتنع خصمه من الحضور لأنه ~~قد لا يصدقه على المدعي به فلا يلزمه الذهاب معه بقوله بل لا بد من أمر ~~الحاكم بذلك وفصل في أجرة الملازم فجعلها على المديون إن كان بإذن الحاكم ~~وإلا فعلى الطالب ومحل لزوم إجابة الحضور ما لم يعلم القاضي المطلوب إليه ~~يقضي عليه بجور برشوة أو غيرها وإلا فله الامتناع باطنا وأما في الظاهر فلا ~~اه‍ وعبارة القليوبي على المحلي قوله ومؤنته على الطالب أي حيث ذهب به ~~ابتداء كما هو الفرض سواء قلنا بالتخيير أو الترتيب فإن ذهب بعد امتناعه ~~فمؤنته على المطلوب لتعديه وقول شيخ الاسلام أن المؤنة على الطالب على قول ~~التخيير وعلى الممتنع على قول الترتيب فيه نظر فتأمل انتهت (قوله وفيه ما ~~فيه) أي في الشق الثاني (قوله من الختم) أي من الحضر به (قوله إن أجرة ~~الملازم) ms7664 إلى قوله قال لتقصيره في النهاية إلا قوله ويؤخذ إلى فجعل الخ كما ~~مر (قوله إن أجرة الملازم الخ) ومنه السجان اه‍ ع ش (قوله فقال الأجرة على ~~الطالب مطلقا الخ) ضعيف اه‍ ع ش (قوله وقد لا يوافق) أي المطلوب (قوله ~~ويؤخذ منه الخ) في شرح الروض وينبغي أن تكون مؤنة من أحضره أي عون القاضي ~~عند امتناعه من الحضور ببعث الختم على المطلوب أخذا مما ذكره في قوله فإن ~~ثبت امتناعه بلا عذر أحضره أعوان السلطان وعليه مؤنتهم اه‍ وفي شرح م ر ~~مثله اه‍ سم (قوله وعزره) الأنسب وتعزيره (قوله دون ما أطلقه) أي البلقيني ~~ثانيا أي بقوله ويؤيد هذا الاطلاق إطلاقهم الخ هذا مفاد كلامه صريحا وفيه ~~أن الاطلاق الثاني من كلام الشارح لا من كلام البلقيني (قوله فجعل الخ) أي ~~أبو زرعة وكذا ضمير قال (قوله ويتأمل كلامه) أي أبي زرعة (قوله وقضية قوله) ~~أي أبي زرعة (قوله التعبير بمع الخ) خبر والذي الخ (قوله والكلام) إلى ~~المتن في المغني إلا قوله وله وجه فقال بدله وكلام الإمام أظهر اه‍ (قوله ~~وهو الذي صرح به الخ) اعتمده النهاية والمغني كما مر (قوله إن صدق) أي ~~المدعي (قوله إذا قال لي عليك كذا فأحضر معي) أي إلى الحاكم فلا يلزمه ~~الحضور وإنما عليه وفاء الدين إن صدق اه مغني (قوله خصومه الخ) أي ولم ~~يعلمه بها ليخرج عنها فيلزمه الحضور اه‍ مغني (قوله من الحضور) إلى الباب ~~في النهاية إلا قوله وبعد الحكم إلى قال الأذرعي وقوله في المسافة السابقة ~~وما أنبه عليه (قوله من محل تلزمه الخ) PageV10P190 # لعل الأولى حذفه في المغني وشرح المنهج إذ الكلام هنا في الخصم الحاضر ~~بالبلد فقط وذكره قد يوهم خلافه قول المتن (بلا عذر) أو بسوء أدب بكسر ~~الختم ونحوه أسنى ومغني (قوله من أعذار الجمعة) شمل نحو أكل ذي ريح كريهة ~~والظاهر إنه غير مراد وعبارة الرافعي والعذر كالمرض وحبس الظالم والخوف منه ~~وقيد غيره المرض الذي يعذر ms7665 به باب يكون بحيث تسوغ بمثله شهادة الفرع اه‍ ~~رشيدي أقول يأتي في الشهادة على الشهادة جريان الشارح والنهاية على حمل ~~أعذار الجمعة هناك على إطلاقها وجريان الأسنى والمغني على استثناء نحو أكل ~~ذي ريح كريهة مما ليس فيه مشقة (قوله وثبت ذلك) إلى الباب في المغني إلا ~~قوله ومحله إلى ولو أخبر وقوله كما علم مما مر مبسوطا وقوله ومر إلى وسميت ~~وقوله من خارج البلد وقوله أو امرأة (قوله ولو يقول الخ) غاية اه‍ ع ش قول ~~المتن (أحضره) أي وجوبا اه‍ مغني (قوله إن رأى ذلك) عبارة المغني والأسنى ~~وعزره بما يراه من ضرب أو حبس أو غيره ولو العفو عن تعزيره أن رآه اه‍ ~~(قوله نودي الخ) أي بإذن القاضي اه‍ مغني (قوله وحكم بها) أي بالبينة (قوله ~~بعدها) أي الثلاث اه‍ مغني (قوله سأل المدعي) فعل وفاعل (قوله أحدهما) أي ~~التسمير والختم (قوله فيه نوع نقص) عبارة النهاية إذا أفضى إلى نقص اه‍ ~~(قوله بخلاف الختم) الظاهر إن المراد أنه يؤدي إلى نقص اه‍ رشيدي. (قوله ~~ويحكم بها) بعد اليمين اه‍ نهاية وبدونها عند الشارح وشيخ الاسلام والمغني ~~كما مر (قوله وبعد الحكم الخ) متعلق بقوله الآتي يزال الخ (قوله ولا تسمر) ~~أي لا يجوز التسمير اه‍ ع ش ولا الختم (قوله إذ كان يأويها غيره) أي غير ~~أهله لأنهم محبوسون لحقه فيما يظهر اه‍ ع ش أقول وقد يشير إليه قوله الآتي ~~ومحله كما هو ظاهر الخ (قوله إذا كان يأويها غيره) قال الأذرعي: ويتجه هنا ~~بعد الانذار الهجم دون الختم وقوله ولا يخرج الغير أي ليس للقاضي إخراج ~~غيره منها كأهله وأولاده كما صرح به الأذرعي اه‍ رشيدي (قوله في ساكن ~~بأجرة) أي ونحوه ممن تلزمه مؤنته (قوله ولو أخبر إنه الخ) عبارة المغني ~~والأسنى فإن عرف موضعه بعث إليه النساء ثم الصبيان ثم الخصيان يهجمون الدار ~~ويفتشون عليه ويبعث معهم عدلين من الرجال كما قاله ابن القاص وغيره فإذا ~~دخلوها وقف الرجال ms7666 في الصحن وأخذ غيرهم في التفتيش قالوا ولا هجوم في ~~الحدود إلا في حد قاطع الطريق قال الماوردي وإذا تعذر حضوره بعد هذه ~~الأحوال حكم القاضي بالبينة وهل يجعل امتناعه كالنكول في رد اليمين الأشبه ~~نعم لكن لا يحكم عليه بذلك إلا بعد إعادة النداء على بابه ثانيا بأنه يحكم ~~عليه بالنكول فإذا امتنع من الحضور بعد النداء على بابه الثاني حكم بنكوله ~~اه‍ (قوله أرسل له ممسوحا) أي وجوبا اه‍ ع ش (قوله يعزره الخ) وله العفو عن ~~تعزيره أن رآه أسنى ومغني (قوله والمعذور الخ) عبارة المغني والروض مع شرحه ~~وإن امتنع من الحضور لعذر كخوف ظالم أو حبسه أو مرض بعث إليه نائبه ليحكم ~~بينه وبين خصمه أو وكل المعذور من يخاصم عنه ويبعث القاضي إليه من يحلفه إن ~~وجب تحليفه قال في المهمات ويظهر أن هذا في غير معروف النسب أو لم يكن عليه ~~بينة وإلا سمع الدعوى والبينة وحكم عليه لأن المرض كالغيبة في سماع شهادة ~~الفرع فكذا في الحكم عليه قال وقد صرح بذلك البغوي اه‍ ومر قبيل إلا ~~لتواريه الخ عن تجريد المزجد مثله (قوله وله الحكم عليه) أي على المعذور ~~بلا إرسال ولا توكيل (قوله أو ادعى على غائب الخ) لعل الشارح إنما قدر لفظ ~~ادعى دون استعدى وإن كان خلاف ظاهر ما مر لأجل قول المصنف الآتي بل يسمع ~~بينته ويكتب إليه الخ إذ هذا لا يكون إلا بعد الدعوى ولا يكون بمجرد ~~الاستعداء اه‍ رشيدي قول المتن ( فليس له احضاره) ولو استحضره لم يلزمه ~~إجابته اه‍ مغني (قوله ثم ينهي كما مر) هلا ذكر الحكم أيضا لجوازه حينئذ ~~أخذا من قوله السابق قبيل ومن بقريته كحاضر ما نصه هذا كله حيث كان في محل ~~ولاية القاضي وإلا PageV10P191 # سمع الدعوى عليه والبينة وحكم وكاتب وإن قربت قاله الماوردي انتهى اه‍ سم ~~عبارة المغني ثم إن شاء أنهى السماع وإن شاء حكم بعد تحليف المدعي على ما ~~سبق وإن كان في مسافة ms7667 قريبة كما مر عن الماوردي اه‍ وقد يعتذر عن الشارح ~~بأنه أدخله في قوله كما مر أي في أوائل الباب قول المتن (أو فيها) أي محل ~~ولايته اه‍ مغني أي والتأثيث باعتبار المصاف إليه قول المتن (ولو هناك الخ) ~~أي للقاضي ومثله الباشا إذا طلب إحضار شخص من أهل ولايته حيث كان بمحل فيه ~~من يفصل الخصومة بين المتداعيين لما في إحضاره من المشقة المذكورة ما لم ~~يتوقف خلاص الحق على حضوره والأوجب عليه إحضاره اه‍ ع ش (قوله ومثله متوسط ~~يصلح الخ) وكان من أهل الخبرة والمروءة والعقل فيكتب إليه أنه يتوسط ويصلح ~~بينهما ولا يحضره للاستغناء عن إحضاره اه‍ أسنى (قوله وإن لم يصلح للقضاء) ~~أي كالشاد ومشايخ العربان والبلدان اه‍ ع ش عبارة المغني (تنبيه) محل ~~إحضاره إذا لم يكن له هناك نائب ما لم يكن هناك من يتوسط ويصلح بينهما فإن ~~كان لم يحضره بل يكتب إليه أن يتوسط ويصلح بينهما واشتراط ابن الرفعة وابن ~~يونس فيه أهل القضاء ولم يشترطه الشيخان وقال الشيخ عماد الدين الحسباني ~~يتجه أن يقال إن كانت القضية مما تنفصل بصلح فيكفي وجود متوسط مطاع يصلح ~~بينهما وإن كانت لا تنفصل بصلح فلا بد من صالح للقضاء في تلك الواقعة ليفوض ~~إليه الفصل بصلح أو غيره انتهى وهذا لا بأس به اه‍ قول المتن (لم يحضره) أي ~~لم يجز إحضاره اه‍ نهاية (قوله في المسافة الخ) عبارة المغني. (تنبيه) ظاهر ~~كلامه كالروضة وأصلها أنه لا فرق بين أن يكون على مسافة قريبة أو بعيدة ~~وليس مرادا بل محل ذلك إذا كان فوق مسافة العدوي لما مر أن الكتاب بسماع ~~البينة لا يقبل في مسافة العدوي اه‍ وفي سم بعد ذكر ما يوافقه عن شرح ~~الروضة ما نصه وفيه تصوير المسألة بما إذا لم يوجد حكم فلينظر لم لم يعمم ~~المسألة إلى الحكم وعدمه ويخص التقييد بفوق مسافة العدوي بما إذا لم يوجد ~~حكم اه‍ (قوله السابقة) أي أول الفصل اه‍ سم ms7668 (قوله أو لا نائب له) أي ولا ~~متوسط مصلح اه‍ شرح المنهج (قوله كما علم مما مر) أي في كلام المصنف أول ~~الفصل إذ هذا مفهومه لأنه لما ذكر هناك ما فوق مسافة العدوي علم منه ضابط ~~مسافة العدوي اه‍ رشيدي (قوله فإن كان فوقها لم يحضره) ينبغي أن يقيد بمثل ~~ما تقدم من وجوب الاحضار عند توقف خلاص الحق عليه اه‍ ع ش (قوله لكن يقتضي ~~كلام الروضة الخ) عبارة النهاية لم يحضره وهذا هو المعتمد وإن اقتضى كلام ~~الروضة الخ وعبارة المغني والثاني إن كان دون مسافة القصر أحضره وإلا فلا ~~والثالث يحضره وإن بعدت المسافة وهذا ما اقتضى كلام الروضة أصلها ترجيحه ~~وعليه العراقيون ورجحه ابن المقري ومع هذا فالأوجه ما في المتن لما في ذلك ~~من المشقة في إحضاره ويبعث القاضي إلى بلد المطلوب أي نائبه اه‍ وعبارة ~~المنهج مع شرحه أحصره من مسافة عدوى وهذا ما صححه الأصل وهو الموافق لأول ~~الفصل وقيل يحضره وإن بعدت المسافة وهو مقتضى كلام الروضة وأصلها وعليه ~~العراقيون اه‍ (قوله ومر) أي في أول الفصل (قوله أي يعين من طلب الخ) لعل ~~هذا تفسير باللازم وإلا فمعنى أعدى أزال العدوان كأشكى أزال الشكوى فالهمزة ~~فيه للسلب اه‍ ع ش (قوله والأصح أن المخدرة لا تحضر) عبارة المغني ثم ~~استثنى المصنف في المعنى من قولهم لا تسمع البينة على حاضر (قوله والأصح أن ~~المخدرة الحاضرة لا تحضر للدعوى) بضم أوله وفتح ثالثه مضارع أحضر أي لا ~~تكلف الحضور للدعوى عليها اه‍ (قوله فيرسل القاضي لها التوكل الخ) عبارة ~~الروض مع شرحه فتوكل أو يبعث القاضي إليها نائبه فتجيب من وراء الستر إن ~~اعترف الخصم إنها هي أو شهد اثنان من محارمها إنها هي وإلا تلفعت بنحو ~~ملحفة PageV10P192 # وخرجت من الستر إلى مجلس الحكم في مكانها اه‍ زاد المغني وعند الحلف تحلف ~~في مكانها اه‍ (قوله يغلظ عليها الخ) أي تكلف المخدرة حضور الجامع للتحليف ~~إذا اقتضى الحال التغليظ عليها اه‍ ms7669 أسنى عبارة المغني ولا تكلف أيضا لحضور ~~للتحليف أن لم يكن في اليمين تغليظ بالمكان فإن كان أحضرت على الأصح في ~~الروضة اه‍ (قوله ولا تحضر برزة الخ) عبارة المغني وغير المخدرة وهي البرزة ~~بفتح الباء الموحدة يحضرها القاضي لكن يبعث إليها محرما لها أو نسوة ثقات ~~لتخرج معهم بشرط أمن الطريق كما جرى عليه ابن المقري وصاحب الأنوار اه‍ قول ~~المتن (وهي من لا يكثر الخ) (تنبيه) لو كانت برزة ثم لازمت الخدر فكالفاسق ~~إذا تاب فيعتبره مضي سنة ولو اختلفا في كونها مخدرة فإن كانت من قوم الغالب ~~على نسائهم الخدر صدقت بيمينها وإلا فهو بيمينه أي حيث لا بينة لها اه‍ ~~مغني زاد النهاية وأفهم كلامه أن كونها في عدة أو اعتكاف لا يكون مانعا من ~~حضورها مجلس الحكم وبه صرح الصيمري في الافصاح نعم المريضة كالمخدرة اه‍ ~~قال ع ش قوله وبه صرح الصيمري الخ معتمد اه‍ (قوله بأن لا تخرج أصلا) أي ~~إلا لضرورة شيخ الاسلام ومغني. # باب القسمة (قوله القسمة) بكسر القاف نهاية ومغني (قوله أدرجت) إلى قوله ~~ولا يجوز في المغني إلا قوله وإن غاب أحدهم وإلى قوله وأفتى جماعة في ~~النهاية (قوله على ما يأتي) أي في قول المتن وإلا فقاسم الخ مع شرحه (قوله ~~وهي تمييز الخ) أي لغة وشرعا اه‍ ع ش (قوله والحديث الخ) والحاجة داعية ~~إليها فقد يتبرم الشريك من المشاركة أو يقصد الاستبداد بالتصرف شيخ الاسلام ~~ونهاية ومغني قول المتن: (قد يقسم) قد للتحقيق بالنظر للشركاء ومنصوبهم ~~وللتقليل بالنظر إلى غيرهما اه‍ بجيرمي (قوله أما غير الكامل الخ) عبارة ~~المغني والروض مع شرحه في مبحث الأجرة الآتي وتجب الأجرة في مال الصبي وإن ~~لم يكن له في القسمة غبطة لأن الإجابة إليها واجبة والأجرة من المؤن ~~التابعة لها وعلى الولي طلب القسمة له حيث كان له غبطة وإلا فلا يطلبها وإن ~~طلبها الشريك أجيب وإن لم يكن للصبي فيها غبطة وكالصبي المجنون والمحجور ~~عليه بسفه اه‍ وفي ms7670 الرشيدي عن البهجة ما يوافقها (قوله أي وكيلهم) ولو وكل ~~بعضهم واحدا منهم أن يقسم عنه قال في الاستقصاء إن وكله على أن يفرض لكل ~~منهم نصيبه لم يجز لأن على الوكيل أن يحتاط لموكله وفي هذا لا يمكنه لأنه ~~يحتاط لنفسه وإن وكله على أن يكون نصيب الوكيل والموكل جزأ واحدا جاز لأنه ~~يحتاط لنفسه ولموكله أسنى ومغني (قوله وإن غاب الخ) راجع لمنصوب الإمام ~~أيضا (قوله أن يأخذ حصته الخ) أي كاملة أو شيئا منها لأن كل جزء مشترك وأحد ~~الشريكين لا يستقل بالتصرف اه‍ ع ش (قوله وامتناعه الخ) ظاهره ولو لم يكن ~~عند قاض وهو ظاهر اه‍ ع ش (قوله من المتماثل الخ) وهو راجع لما قبل كلام ~~القفال أيضا أي إذ غير المتماثل يمتنع فيه ولو بإذن الشريك اه‍ رشيدي عبارة ~~سم قوله من المتماثل فقط راجع لما قبل كلام القفال أيضا كما يعلم من القوت ~~عبارته إذا قلنا القسمة إفراز قال الماوردي يجوز لأحدهما أن ينفرد بأخذ ~~حصته من الثمار كالحبوب والادهان بإذن شريكه بخلاف ما تختلف أجزاؤه كالثياب ~~والحيوان لأن ذلك يفتقر إلى اجتهاد فلم يجز لأحدهما أن ينفرد وإن أذن ~~الشريك اه‍ ثم ذكر ما قاله القفال اه‍ سم (قوله على الأصح الخ) الموافق لما ~~يأتي على الأظهر (قوله إن قسمته) أي المتماثل (قوله وما قبض من المشترك ~~الخ) ظاهره ولو بإذن شريكه أو امتناعه وقد يؤيده ما يأتي آنفا عن الروض مع ~~شرحه ثم رأيت قال الرشيدي قوله وما قبض من المشترك مشترك هذا في نحو الإرث ~~خاصة كما نبهوا عليه وهو لا يختص PageV10P193 # بما إذا كان الشريك غائبا بل يجري أيضا فيما إذا كان حاضرا فمحط ~~الاستدراك الآتي أنه إذا كان الشريك حاضرا لا يجوز له الاستقلال بالقبض ~~بخلاف ما إذا كان غائبا فإن له الاستقلال وإلا فما قبض مشترك في المسألتين ~~اه‍ (قوله من مدعي الخ) أي به وهو شامل للمثلى والمتقوم وقضية قوله الآتي ~~فكأنهم جعلوا الخ تخصيصه ms7671 بالمثلى اه‍ ع ش ويأتي عن سم ما يوافق آخره من ~~التخصيص بالمثلى وعن شرح الروض ما هو ظاهر في أوله من الشمول (قوله له منه ~~حصة) هو جملة من مبتدأ وخبر وصف لمدعي وليس قوله حصة فاعلا لثبت اه‍ رشيدي. ~~(قوله عذرا في تمكنه الخ) قال في شرح الروض في الباب الرابع من كتاب ~~الشهادات ما نصه وإذا حضر الغائب شاركه فيما قبضه انتهى اه‍ سم وعبارة ~~الروض مع شرحه هناك وإذا ادعى بعض الورثة وأقام شاهدين ثبت الجميع واستحق ~~الغائب والصبي والمجنون بلا إعادة شهادة وعلى القاضي بعد تمام البينة ~~الانتزاع للصبي والمجنون أي لنصيبهما دينا كان أو عينا وأما نصيب الغائب ~~فيقبض له القاضي العين وجوبا لا الدين فلا يجب قبضه له بل يجوز وقد مر في ~~كتاب الشركة إن أحد الورثة لا ينفرد بقبض شئ من التركة ولو قبض من التركة ~~شيئا لم يتعين له بل يشاركه فيه بقيتهم وقالوا هنا بأخذ الحاضر نصيبه ~~وكأنهم جعلوا الغيبة للشريك هنا عذرا في تمكين الحاضر من الانفراد حينئذ ~~وإذا حضر الغائب شاركه فيما قبضه اه‍ بحذف (قوله كامتناعه) قد يؤخذ من ~~التقييد بالمتماثل اه‍ سم ومر ما فيه (قوله فالجواز حينئذ) أي حين الامتناع ~~(قوله بحلاله) أي المذكور من الدراهم أو الدهن (قوله أي من حفظ الإمام) ~~بيان المصرف الحرام الخ (قوله قال) أي في المجموع (قوله وكذا لو اختلطت ~~دراهم أو حنطة جماعة الخ) قد يقال إن أراد جماعة معينة وأراد بقسم الجميع ~~الآتي انفراد كل بالقسمة فهي عين ما قدمه عن إفتاء جماعة فيشترط إذن البقية ~~أو امتناعهم من القسمة أو مباشرتهم معا بالقسمة فلا موقع للتشبيه وإن أراد ~~جماعة غير معينة فهي عين ما ذكره عن المجموع أولا (قوله لما مر ثم) أي في ~~الغصب (قوله مطلقا) ظاهره مثلية أو لا بإذن بقية الشركاء وبدونه جهل الشريك ~~أولا فليراجع (قوله أي الإمام) إلى قول المتن يعلم في المغني وإلى قول ~~الشارح ومن ثم كان القضاء ms7672 في النهاية إلا قوله وانتصر له البلقيني وقوله ~~وقيل إلى نعم وقوله وجوبا كما هو ظاهر وقوله أي يحرم إلى أما لو استأجره ~~(قوله ما تضمنه قوله الخ) دفع به ما يرد من أن الذكر وما بعده اسم ذات ولا ~~يخبر به اسم المعنى فأشار إلى أن الشرط كونه ذكر الخ ع ش (قوله تقبل ~~شهادته) أي على الاطلاق فلا ترد المرأة فلا يقسم الأصل لفرعه وعكسه اه‍ ~~بجيرمي (قوله ومن لازمه) أي كونه عدلا مقبول الشهادة (قوله من نحو سمع الخ) ~~أي وعدم تهمة بأن لا يكون هناك عداوة ولا أصلية ولا فرعية ولا سيدية كما ~~تقدم في القضاء اه‍ ع ش (قوله ثم يلزم) أي القسام (قوله يكسر الميم) من مسح ~~الأرض ذرعها ليعلم مقدارها اه‍ مغني (قوله العددية العارضة للمقادير) كطريق ~~معرفة القلتين بخلا ف العددية فقط فإن علمها يكون بالجبر والمقابلة اه‍ ~~بجيرمي (قوله فعطفه عليها الخ) عبارة المغني وعلم المساحة يغني عن قوله ~~والحساب لاستدعائها له من غير عكس اه‍ (قوله واشترط جمع الخ) عبارة المغني ~~والأسنى واعتبر الماوردي وغيره مع ذلك أن يكون عفيفا عن الطمع واقتضاه كلام ~~الإمام اه‍ (قوله نزها) أي بعيدا عن الأقذار اه‍ ع ش (قوله ويجوز الخ) ~~الأولى التفريع (قوله كونه قنا وفاسقا الخ) أي وذميا اه‍ ع ش (قوله اشترط ~~ما مر) عبارة شرح المنهج فتعتبر فيه العدالة انتهت اه‍ سم عبارة السيد عمر ~~قوله PageV10P194 # اشترط ما مر قضيته كونه أهلا للشهادات وقضية المغني كشرح المنهج ~~والاكتفاء بالعدالة ولعله أقرب لأنه قيم أو وكيل عن الولي وكل منهما لا ~~يشترط فيه أهلية الشهادة فليتأمل اه‍ قول المتن: (فيها) أي القسمة تقويم هو ~~مصدر قوم السلعة قدر قيمتها اه‍ مغني قول المتن: (وجب قاسمان) ظاهره وظاهر ~~كلام شراحه أن التعدد شرط حتى في منصوب الشركاء متى كان في القسمة تقويم لا ~~بد من تعدد المقوم اه‍ حلبي (قوله حيث لم يجعل حاكما الخ) أي وإذا جعل ~~حاكما فيه فيعمل ms7673 فيه بعدلين كما يأتي في كلام المصنف اه‍ ع ش (قوله لأن ~~التقويم لا يثبت إلا باثنين) لأنه شهادة بالقيمة اه‍ مغني (قوله يكن فيها ~~تقويم) إلى قوله وإنما جزم في المغني إلا قوله ذكرين إلى المتن وقوله ولهذا ~~العموم إلى المتن (قوله لأن قسمته تلزم الخ) أي فأشبه الحاكم شرح المنهج ~~ومغني أي والحاكم لا يشترط فيه التعدد بجيرمي (قوله ولا يحتاج) أي القاسم ~~(قوله لأنها الخ) أي القسمة أسنى وبجيرمي (قوله هذا) أي محل الخلاف اه‍ ~~مغني (قوله وفارق الخرص الخ) أي على هذا الثاني حيث لم يكتف بواحد بخلاف ~~الخرص اه‍ ع ش أقول هذا خلاف صريح صنيع المغني وشرح المنهج من رجوعه للأول ~~فهذا رد على مقابل الأصح فيما فيه خرص كما يأتي في المغني وأشار إليه ~~الشارح بقوله السابق وإن كان فيها خرص (قوله القسمة) كذا في بعض نسخ الشارح ~~والنهاية ولعل الصواب ما في بعض نسخهما من القيمة عبارة المغني وظاهر كلام ~~المصنف إنه يكفي واحد وإن كان فيها خرص وهو الأصح وإن قال الإمام القياس ~~أنه لا بد من اثنين كالتقويم لأن الخارص يجتهد ويعمل باجتهاده فكان كالحاكم ~~والمقوم يخبر بقيمة الشئ فهو كالشاهد اه‍ قول المتن: (وللإمام جعل القاسم ~~حاكما الخ) أي بأن يفوض له سماع البينة فيه وأن يحكم به اه‍ مغنى (قوله وله ~~العمل الخ) أي للقاسم المجعول حاكما في التقويم اه‍ مغني (قوله بعلمه) أي ~~مطلقا عند الشارح وبشرط الاجتهاد عند النهاية كما مر (قوله أنه لا يشترط ~~الخ) أي في منصوب الإمام جعل حاكما أولا اه‍ مغني (قوله فيرجع الخ) أي عند ~~الحاجة إلى التقويم أن لم يكن عارفا به أسنى ومغني (قوله في غير قسمه ~~الافراز) أي من قسمة التعديل وقسمة الرد (قوله والمعتمد الأول) أي عدم ~~الاشتراط مطلقا قول المتن: (ويجعل الإمام رزق منصوبه الخ) أي إن لم يتبرع ~~مغني وأسنى (قوله فيه مال) لا يخفي إن ذكر هذا عقب المتن يفيد قصر المتن ~~عليه فيكون ms7674 قوله أو كان ثم ما هو أهم الخ قدر زائدا على مفاد المتن فتفوت ~~النكتة التي لأجلها حذف المصنف هذا القيد فكان المناسب غير هذا الحل اه‍ ~~رشيدي (قوله أن استأجروه) إجارة صحيحة أو فاسدة اه‍ مغني (قوله لا إن عمل ~~ساكنا) أي عن الأجرة عبارة المغني ولو دعا الشركاء القاسم ولم يسمو له أجرة ~~لم يستحق شيئا كما لو دفع ثوبه لقصار ولم يسم له أجرة أو الحاكم فله أجرة ~~المثل اه‍ رشيدي. (قوله وليس للإمام حينئذ) قد يتبادر أن المراد حين إذ لا ~~يكون في بيت المال مال الخ وعبارة الروض وشرح وإلا بأن لم يكن فيه أي بيت ~~المال سعة أو وجد متبرعا فلا ينصب قاسما إلا لمن سأل نصبه وأجرته حينئذ إذا ~~لم ينصبه الإمام أو نصبه بسؤالهم عليهم سواء أطلبوا كلهم القسمة أم بعضهم ~~ولا يعين قاسما إذا لم يسأله أحد لئلا يغالي في الأجرة الخ اه‍ سم وقوله ~~سواء أطلبوا الخ خلافا للشارح والنهاية ووفاقا للمغني كما يأتي (قوله وليس ~~للإمام حينئذ تعيين قاسم) بل يدع الناس يستأجرون من شاؤوا أسنى ونهاية ~~ومغني (قوله أي يحرم عند القاضي) وهو الأوجه أسنى ومغني (قوله وذلك) أي ~~المنع PageV10P195 # من التعيين (قوله فالكل عليه) خلافا لشيخ الاسلام والمغني (قوله مطلقا) ~~أي استأجره أم لا وظاهر ولو فقيرا اه‍ ع ش (قوله لأنه حق لله تعالى الخ) ~~ولان للقاسم عملا يباشره فالأجرة في مقابلته والحاكم مقصور على الأمر ~~والنهي نهاية قضية هذا الفرق أن القاضي لو قسم بينهم بنفسه كان كنائبه وهو ~~متجه وسيأتي ما يؤخذ منه ذلك اه‍ بجيرمي عن سم عن عميرة (قوله كلهم) إلى ~~قوله أما مرتبا في المغني وإلى قوله على المنقول في النهاية (قوله معا) أي ~~بعقد واحد عبارة المغني والروض مع شرحه وليستأجروا بعقد واحد كاستأجرناك ~~لتقسم الخ (قوله ولو فوق أجرة المثل الخ) عبارة المغني سواء أتساووا فيه أم ~~تفاضلوا وسواء أكان مساويا لأجرة مثل حصته أم لا اه‍ (قوله أما ms7675 مرتبا) بأن ~~استأجره واحد لافراز حصته ثم آخر كذلك وهكذا كما صورة الزيادي اه‍ رشيدي ~~عبارة الروض فلو انفرد كل بعقد وترتبوا لم يصح إلا برضا الباقين انتهى وقال ~~في شرحه أو لم يترتبوا فيما يظهر انتهى فجعل محل الكلام الانفراد بالعقد ~~سواء أكان ترتب أم لا اه‍ سم وعبارة المنهج مع شرحه فإن استأجروا قاسما ~~وعين كل منهم قدر ألزمه ولو فوق أجرة المثل سواءا عقدوا معا أم مرتبين اه‍ ~~بأن عقد أحد الشركاء لافراز نصيبه ثم الثاني كذلك كما قاله القاضي حسين ~~زيادي (قوله فيجوز) وفاقا لشرح المنهج كما مر والنهاية كما يأتي وخلافا ~~للروض كما مر والمغني عبارته فلو انفرد كل منهم بعقد لافراز نصيبه وترتبوا ~~كما قالاه أو لم يترتبوا كما بحثه شيخنا صح إن رضي الباقون بل يصح أن يعقد ~~أحدهم ويكون حينئذ أصيلا ووكيلا ولا حاجة حينئذ إلى عقد الباقين فإن لم ~~يرضوا لم يصح كما قاله ابن المقري وصاحب الأنوار وهو الظاهر لأن ذلك يقتضي ~~التصرف في ملك غيره بغير إذنه نعم لهم ذلك في قسمة الاجبار بأمر الحاكم ~~وقيل يصح وإن لم يرض الباقون لأن كلا عقد لنفسه اه‍ (قوله على المنقول ~~المنصوص الخ) عبارة النهاية عند القاضي واعتمده البلقيني ورد على الأسنوي ~~اعتماده لمقابله اه‍ وهي مخالفة للتحفة في النقل عن البلقيني فليحرر اه‍ ~~سيد عمر أقول وعن الأسنوي ويوافق ما في التحفة قول الأسنى بعد حل كلام ~~الروض مستدركا عليه ما نصه والترجيح من زيادته وجزم به في الأنوار ليكن قال ~~الأسنوي وغيره المعروف الصحة قال في الكفاية وبه جزم الماوردي والبندنيجي ~~وابن الصباغ وغيرهم وعليه نص الشافعي اه‍. (قوله فجزم الأنوار وغيره) أي ~~كالروض اه‍ سم (قوله ومن ثم) أي من أجل قوته مدركا اعتمده الخ أي عدم الصحة ~~إلا برضا الباقين (قوله وعليه) أي على ما جزم به الأنوار وغير الضعيف (قوله ~~له ذلك) أي لكل من الشركاء العقد لافراز نصيبه معا أو مرتبا اه‍ أسنى (قوله ~~من ms7676 الحاكم) عبارة شرح الروض أي والمغني بأمر الحاكم سم (قوله وإلا يسم كل) ~~إلى قول المتن ثم ما عظم في النهاية والمغني (قوله بل أطلقوا) أي بأن سموا ~~أجرة مطلقة مغني وشيخ الاسلام (قوله هذا في غير قسمة التعديل الخ) حمل ~~المغني تبعا للمنهج الحصص في المتن على المأخوذة ثم قال واحترزنا بالمأخوذة ~~عن الحصص الأصلية في قسمة التعديل فإن الأجرة ليست على قدرها بل على قدر ~~المأخوذ قلة الخ (قوله أما فيها فإنها توزع الخ) قال شيخنا الزيادي كأرض ~~بينهما نصفان ويعدل ثلثها ثلثيها فالصائر إليه الثلثان يعطي من أجرة القسام ~~ثلثي الأجرة والآخر ثلثها ولو استأجروه أي كاتبا لكتابة الصك فالأجرة أيضا ~~على قدر الحصص كما جزم به الرافعي آخر الشفعة انتهى اه‍ ع ش وقوله ولو ~~استأجروه الخ في المغني مثله (قوله هذا) أي التفصيل بقوله وسمى كل منهم قدر ~~لزمه وإلا الخ اه‍ حلبي (قوله على قدر الحصص) أي المأخوذة منهج ومغني قوله ~~(مطلقا) أي عينوا قدرا أم لا اه‍ حلبي عبارة سم قوله مطلقا يتبادر أن ~~المعنى حتى في قسمة التعديل فليحرر اه‍ أقول أن صنيع المنهج والمغني صريح ~~في ذلك المعنى وفي أن المراد بالحصص المأخوذة كما مر آنفا خلافا لما يوهمه ~~صنيع الشارح والنهاية من أن PageV10P196 # المراد بها الأصلية ثم رأيت قال الرشيدي قوله على قدر الحصص مطلقا أي ~~سواء أسمى كل قدر أم لا فالاطلاق في مقابلة تفصيل المتن ومعلوم مما مر إنه ~~في قسمة التعديل يكون على حساب الحصص الحادثة لا الأصلية ويعلم هذا من ~~التعليل المار أيضا اه‍ (قوله كما لو أمر القاضي الخ) عبارة الروض مع شرحه ~~كما لو كانت القسمة بإجبار من القاضي ولو من منصوبه اه‍ بأدنى تصرف قول ~~المتن: (وفي قول على الرؤوس) أي من طريقه حاكية لقولين ذكرها المراورة ~~وطريقة العراقيين الجزم بالأول قال ابن الرفعة وهي أصح باتفاق الأصحاب ~~وصححها في أصل الروضة إذ قد يكون له سهم من ألف سهم فلو ألزم نصف ms7677 الأجرة ~~لربما استوعب قيمة نصيبه وهذا مدفوع في النقول اه‍ قول المتن: (ثم ما عظم ~~الضرر الخ) عبارة المنهج مع شرحه ثم ما عظم ضرر قسمته أن بطل نفعه بالكلية ~~كجوهرة وثوب نفيسين منعهم الحاكم منها ولم يجبهم وإلا أي وإن لم يبطل نفعه ~~بالكلية بأن نقص نفعه أو بطل المقصود لم يمنعهم ولم يجيبهم فالأول كسيف ~~يكسر فلا يمنعهم من قسمته كما لو هدموا جدارا واقتسموا نقضه ولا يجيبهم لما ~~فيها من الضرر والثاني كحمام وطاحونة صغيرين فلا يمنعهم ولا يجيبهم لما مر ~~اه‍ فجعل السيف مثلا لما ينقص نفعه ولا يبطل بالكلية فعليه يكون قول ~~المنهاج كسيف مثالا للنفي لا للمنفي أي لانتفاء بطلان النفع لا لبطلان ~~النفع ويكون مفهوم قوله إن لم تبطل منفعته إنه يمنعهم إذا بطل النفع ~~بالكلية ويمثل لذلك بالجوهرة والثوب النفيسين ولا ينافي ذلك تمثيله بهما ~~لما عظم الضرر في قسمته لأنه شامل لما يبطل نفعه مطلقا ولما ينقص نفعه ولما ~~يبطل نفعه المقصود وهذا مما يبطل نفعه مطلقا فصحح التمثيل بهما لما عظم ~~الضرر في قسمته الشامل لذلك ولغيره ثم قسمه إلى ما لا يبطل نفعه بالكلية ~~كالسيف وإلى ما يبطل أي كالمذكورين وهذا القسم وحكمه بطريق المفهوم وإلى ما ~~يبطل المقصود منه كما ذكره بقوله وما يبطل نفعه المقصود الخ وقوله فيه لا ~~يجاب طالب قسمته أي ولا يمنع فليتأمل وعلى هذا فيوافق المنهاج والمنهج ~~ويظهر ما في كلام الشارح مما لا يخفى مع تأمله مما قررناه اه‍ سم ويأتي منه ~~أيضا ما يوضح منشأ الاشكال ووجهه (قوله وذكر النفاسة) عبارة الأسنى ~~والتقييد بالنفاسة ذكره الأصل وغيره وتركه المصنف أي ابن المقري تبعا ~~للتنبيه وعليه اعتمد العراقي اه‍ (قوله إذا الجوهرة الكبيرة الخ) يتأمل ~~(قوله بالنسبة لبقية جنسها) فيه أن المدعي وجود جوهرة خسيسة حقيقة قول ~~المتن: (وزوجي خف) أي ومصراعي باب أسنى ومغني (قوله أي فردتيه) إلى قوله ~~ونازع البلقيني في المغني إلا قوله أي المقصودة إلى بالكلية وإلى قوله ms7678 وبما ~~قلناه في النهاية إلا ذلك وقوله المذكورة وقوله ومع النظر إلى بحث جمع. ~~(قوله أي المقصودة منه الخ) هذا التقييد مع قوله بل يمنعهم من القسمة الخ ~~يوجب المناقضة مع PageV10P197 # ما يأتي في شرح وما يبطل نفعه المقصود الخ من قوله ولا يمنعهم منها الخ ~~لاتحاد التصوير في الموضعين بما يبطل نفعه المقصود مع تفرقته في الحكم حيث ~~ذكر هنا إنه يمنعهم وهناك إنه لا يمنعهم وقد صور في المنهج وشرحه أي ~~والنهاية والمغني ما هنا ببطلان المنفعة بالكلية لا المقصود والمنع حينئذ ~~واضح نعم يستشكل بطلان منفعة الجوهرة والثوب النفيسين بقسمتهما بالكلية إلا ~~أن يقال الكلام فيما هو كذلك أي في جوهر وثوب صغيرين أو يصور بكثرة الشركاء ~~بحيث لا يخص كلا إلا ما لا نفع فيه أصلا وفيه نظر إذ لا خصوصية لهما بذلك ~~فليتأمل فإنه قد يقال أن التمثيل بهما لما عظم ضرره الأعم مما يبطل القسمة ~~نفعه بالكلية لا ينافي تقييدهم الحكم المذكور بما يبطل نفعه بالكلية اه‍ سم ~~(قوله بالكلية) ومال الطبلاوي إلى أن النفع الذي لا وقع له كالعدم اه‍ سم ~~عبارة الحلبي أي صار لا نفع له أصلا أو له نفع لا وقع له لأنه كالعدم اه‍ ~~(قوله بل يمنعهم من القسمة بأنفسهم) كان ينبغي أن يقدمه على قوله إن بطلت ~~الخ كما فعل المغني ليظهر مقابلته لما يأتي في المتن وعطفه على هذا (قوله ~~قوله بالكلية) إلى قوله ومع النظر في المغني (قوله وبه ينظر في بحث جمع ~~الخ) ونظر فيه المغني أيضا بغير ذلك راجعه ولكن أقر النهاية البحث المذكور ~~عبارته نعم بحث جمع الخ وردها محشيها ع ش بأن اطلاقهم يخالفه ثم فرق بين ما ~~هنا وثم بغيره في الشارح راجعه. (قوله وبما قلنا علم الفرق الخ) حاصل الفرق ~~الذي ذكره وجود غرض هنا ويرد عليه أنه قد يوجد غرض هناك إلا أن الغرض لازم ~~هنا وهو الخلاص من المشاركة التي من شأنها التضرر اه‍ سم قول المتن: (وما ms7679 ~~يبطل نفعه الخ) أي والمشترك الذي يبطل بقسمته نفعه الخ اه‍ مغني (قوله ولو ~~قسم) إلى قوله ويظهر في النهاية والمغني إلا قوله ولم يعتبروا إلى وفي ~~صغيرين وقوله وكذا في نفيسين وقوله وإن تعدد إلى وهو يصلح (قوله ولا يمنعهم ~~الخ) تصريح بمفهوم قوله إجبارا (قوله لما مر) أي في السيف قول المتن: ~~(جعله) أي ما ذكر اه‍ مغني (قوله أو طاحونين) الأنسب التأنيث (قوله لتيسر ~~التدارك) عبارة المغني وتيسر لانتفاء الضرر مع تيسر تدارك ما احتيج إليه م ~~ذلك بأمر قريب قال الأذرعي: وإنما يتيسر ذلك إذا كان ما يلي ذلك مملوكا له ~~أو مواتا فلو كان ما يليه وقفا أو شارعا أو ملكا لمن لا يسمح ببيع شئ منه ~~فلا وحينئذ يجزم بنفي الاجبار اه‍ (قوله وإن أمكن تحصيله الخ) أي ببيع أو ~~إجارة اه مغني (قوله لأن شرط المبيع الانتفاع الخ) أي ولم يمكن بخلاف ~~القسمة اه‍ مغني (قوله لأن شرط المبيع الانتفاع الخ) أنظره مع ما مر من ~~جواز بيع نحو الجحش الصغير اه‍ رشيدي قول المتن: (ولو كان له الخ) أشار به ~~إلى أن ضرر القسمة قد يكون على أحد الشريكين فقط قال الحلبي قوله وما عظم ~~ضرر قسمته أي عليهما أو أحدهما إنتهى اه‍ بجيرمي (قوله وهو يصلح لذلك) أي ~~ولو بضم ما يملكه بجواره اه‍ مغني قول المتن: (فالأصح إجبار صاحب العشر ~~الخ) ظاهره وإن كان PageV10P198 # محجورا عليه وهو ظاهر اه‍ ع ش (قوله وإن بطل نفع حصته بالكلية الخ) هل ~~يأتي هذا التفصيل في نحو الثوب النفيس حتى لو كان لاحد الشريكين منه ما ~~يبطل نفعه بالكلية بالقسمة والباقي للآخر أجيب الآخر فقط اه‍ سم أقول قضية ~~التعليل وكذا قضية جعل عشر الدار في المتن مثالا كما أشار إليه الشارح ~~والنهاية وصرح به المغني وشرح المنهج أن التفصيل المذكور يجري فيه أيضا ~~والله أعلم قول المتن: (دون عكسه) وهو عدم إجبار صاحب الباقي بطلب العشر ~~صاحب القسمة اه‍ مغني (قوله لأنه ms7680 الخ) أي صاحب العشر الطالب للقسمة (قوله ~~إن ملك أو أحيا) المراد بالاحياء امكانه بأن يكون ما يلي الدار مواتا كما ~~مر عن المغني ويأتي عن ع ش وهل المراد بالملك أيضا امكانه بأن يكون ما ~~يليها ملكا لمن يظن أنه يسمح ببيع شئ منه أولا وقضية آخر كلام المغني المار ~~آنفا نعم فليراجع (قوله أجيب) أي فيأخذ ما هو بجوار ملكه ويجبر شريكه على ~~ذلك لأن الفرض إن الاجزاء متساوية ولا ضرر عليه اه‍ عليه حلبي عبارة ع ش ~~وإذا أجيب فإذا كان الموات أو الملك في أحد جوانب الدار دون باقيها فهل ~~يتعين إعطاؤه لما يلي ملكه بلا قرعة وتكون هذه الصورة مستثناة من كون ~~القسمة إنما تكون بالقرعة أو لا بد من القرعة حتى لو خرجت حصته في غير جهة ~~ملكه لا تتم القسمة أو يصور ذلك بما إذا كان الموات أو المملوك محيطا بجميع ~~جوانب الدار فيه نظر ولا يبعد الأول للحاجة مع عدم ضرر الشريك حيث كانت ~~الاجزاء متساوية اه‍ (قوله ويظهر أن يأتي الخ) مر آنفا عن الحلبي وع ش ~~اعتماده (قوله ما يأتي الخ) أي في شرح ويحترز عن تفريق حصة واحد (قوله قال ~~الماوردي) إلى المتن في النهاية إلا قوله ولو اقتسما إلى قال الشيخان وقوله ~~قال ابن عجيل وما أنبه عليه (قوله وكذا عكسه) أي قسمة البناء أو الغرس اه‍ ~~رشيدي (قوله ولو اقتسما الشجر) أي بالتراضي اه‍ سيد عمر. (قوله فإن كان ~~فيما خصهما) بأن يكون بعض أصل الشجرة في حصة واحد وبعضها الآخر في حصة ~~الآخر اه‍ سم وهذا التصوير غير متعين فإن الشجر في كلام الشارح اسم جنس ~~فيشمل المتعدد أيضا بأن يكون في حصة كل منهما أصل شجرة للآخر بتمامه (قوله ~~فهل نكلفه) أي صاحب الشجر (قوله لم تصح) لعله فيما إذا لم يرض الثالث بذلك ~~كما يشعر به كلامه وإلا فما المانع من الصحة فليراجع (قوله وإنما أجبر الخ) ~~الأولى تقديم هذه المسألة على قوله قال ms7681 الشيخان (قوله وإنما أجبر الممتنع ~~على قسمتها الخ) قال في الروض وشرحه أي والمغني وتقسم الأرض مزروعة وحدها ~~ولو إجبارا سواء أكان الزرع بذرا بعد أم قصيلا أم حبا مشتدا لأنه في الأرض ~~بمنزلة القماش في الدار بخلاف البناء والشجر لأن الزرع أمدا بخلافهما أو مع ~~الزرع قصيلا بتراض من الشركاء لأن الزرع حينئذ معلوم مشاهد لا إجبار إلا ~~الزرع وحده ولا معها وهو بذر بعد أو بعد بدو صلاحه فلا يقسم أن جعلناها ~~إفرازا كما لو جعلناها بيعا لأنها في الأولى قسمة PageV10P199 # مجهول وفي الآخريين على الأول قسمة مجهول ومعلوم وعلى الثاني بيع طعام ~~وأرض بطعام وأرض انتهى فانظر قوله لأنها في الأولى قسمة مجهول فيما إذا كان ~~الزرع قصيلا مع قوله فيما تقدم إنه حينئذ معلوم مشاهد ويجاب بأن الأولى لا ~~تشمل القصيل لأن قوله وهو بذر بعد الخ قيد فيها أيضا فليراجع وانظر قوله في ~~الآخريين قسمة مجهول ومعلوم بالنسبة للأخيرة مع بدو صلاح الزرع فيها إلا أن ~~يصور بما لا يرى حبه كالحنطة بخلاف ما يرى كالشعير اه‍ سم (قوله مع غراس) ~~أي أو بناء. (قوله دون زرع فيها) أي أجبر على قسمة الأرض المزروعة دون ~~الزراع أي وحدها اه‍ سم ولعل الأصوب أخذا مما مر عنه عن الروض وشرحه آنفا ~~أي لم يجبر على قسمة الأرض المزروعة مع زرع فيها (قوله وإذا تنازع الشركاء ~~الخ) عبارة الروض مع شرحه تقسم المنافع بين الشريكين كما تقسم الأعيان ~~مهايأة مياومة ومشاهرة ومسانهة وعلى أن يسكن أو يزرع هذا مكانا من المشترك ~~وهذا مكانا آخر منه لكن لا إجبار في المنقسم وغيره من الأعيان التي طلبت ~~قسمة منافعها فلا تقسم إلا بالتوافق لأن المهايأة تعجل حق أحدهما وتؤخر حق ~~الآخر بخلاف قسمة الأعيان قال البلقيني وهذا في المنافع المملوكة بحق الملك ~~في العين أما المملوكة بإجارة أو وصية فيجبر على قسمتها وإن لم تكن العين ~~قابلة للقسمة إذ لا حق للشركة في العين قال ويدل للاجبار في ذلك ms7682 ما ذكروه ~~في كراء العقب وهو مع ذلك معترف بأن ما قاله مناف لما يأتي فيما إذا ~~استأجرا أرضا الخ فإن تراضيا بالمهايأة وتنازعا في البداءة بإحداهما أقرع ~~بينهما ولكل منهما الرجوع عن المهايأة فإن رجع أحدهما عنها بعد استيفاء ~~المدة أو بعضها لزم المستوفي للآخر نصف أجرة المثل لما استوفى كما إذا تلفت ~~العين المستوفي أحدهما منفعتها فإن تنازعا في المهايأة وأصرا على ذلك اجرها ~~القاضي عليهما ولا يبيعها عليهما لأنهما كاملان ولا حق لغيرهما فيه وكذا ~~الحكم ولو استأجرا أرضا مثلا في المهايأة والنزاع وإجارة القاضي عليهما ولا ~~يجوز المهايأة في شجر الثمر ليكون لهذا عاما ولهذا عاما لأن ذلك ربوي مجهول ~~وطريق من أراد ذلك أن يبيح كل منهما لصاحبه مدة واغتفر الجهل لضرورة الشركة ~~مع تسامح الناس في ذلك اه‍ وكذا في المغني إلا قوله قال ويدل إلى فإن ~~تراضيا الخ وقوله وكذا الحكم إلى ولا يجوز الخ فأقر ما قاله البلقيني ويأتي ~~في الشارح والنهاية في شرح أو نوعين ما يوافق الروض مع الفرق بين ما هنا ~~وكراء العقب (قوله ولو بعد الاستيفاء) قد يشمل ما ذكر المبعض إذا هايأ سيده ~~وهو ظاهر اه‍ ع ش (قوله فيغرم بدل ما استوفاه) كان الأولى هنا الاظهار أي ~~فيغرم المستوفي بدل ما استوفاه اه‍ رشيدي (قوله سنة وما قاربها) عبارة ~~الأسنى وينبغي له أي القاضي أن يقتصر على أقل مدة تؤجر تلك العين فيها عادة ~~إذ قد يتفقان عن قرب قاله الأذرعي اه‍ (قوله كما لو غابوا كلهم أو بعضهم) ~~يتأمل اه‍ رشيدي (قوله أي بأن لم يوجد من هو مثله الخ) ظاهره أنه إذا وجد ~~المثل الأجنبي يقدم على الشركاء ويوافقه قوله الآتي فإن كان ثم أجنبي قدم ~~ولو قيل هنا أن الأجنبي إنما يقدم حيث كان أصلح لم يبعد ويفرق بين هذه وما ~~يأتي بأن كلا فيما يأتي طالب فقدم الأجنبي قطعا للنزاع بخلاف ما هنا فإن ~~الطالب للاستئجار أحدهما والآخر لم يرد الاستئجار لنفسه ms7683 فلم يكن في إيجار ~~أحد الشريكين تفويت شئ طلبه الآخر لنفسه اه‍ ع ش (قوله وأنه لو طالب الخ) ~~عطف على أن له ذلك الخ (قوله لو طلب كل منهم استئجار حصة غيره) أي بأن قال ~~كل منهم أنا استأجر ما عدا حصتي اه‍ رشيدي (قوله فإن كان ثم أجنبي الخ) أي ~~مثلهم أخذا مما قدمه آنفا ثم رأيت قال الرشيدي انظر هل يشترط هنا أن يكون ~~مثلهم اه‍ (قوله فإن تعذر إيجاره) هو قسيم قوله أجبرهم الحاكم اه‍ رشيدي ~~(قوله ويؤخذ من علته الخ) محل تأمل لأن أصل الكلام مفروض في امتناعهم من ~~المهايأة اه‍ سيد عمر (قوله فإن تعذر البيع الخ) منه ما لو كان المتنازع ~~فيه موقوفا عليهم اه‍ ع ش (قوله أجبرهم على المهايأة أن طلبها بعضهم الخ) ~~قضيته وإن امتنع البعض الآخر وقضية قوله قبل أو امتناعه تعين البيع في هذه ~~الصورة لأن امتناع البعض صادق بامتناعه وطلب الآخر اه‍ ع ش (قوله إن طلبها ~~بعضهم الخ) مفهومه إنه إن لم يطلبها واحد PageV10P200 # منهم أعرض عنهم حتى يصطلحوا (قوله فإن قلت) إلى المتن عبارة النهاية ~~وإنما لم يعرض عنهم إلى الصلح ولا يجبرهم على شئ مما ذكر على قياس ما مر في ~~العارية لامكان الفرق بكثرة الضرر هنا لأن كلا منهما ثم يمكن انتفاعه ~~بنصيبة بخلافه هنا وبأن الضرر ثم الخ قول المتن: (ضررة) أي ضرر قسمته اه‍ ~~شرح المنهج (قوله ثلاثة) إلى قول المتن: الثاني بالتعديل في النهاية إلا ~~قوله ثم رأيت إلى المتن وقوله ويظهر إلى المتن وقوله بل بحث إلى التنبيه ~~وقوله ووقع إلى وقد صرحوا (قوله ثلاثة) وهي الآتية لأن المقسوم إن تساوت ~~الانصباء منه صورة وقيمة فهو الأول وإلا فإن لم يحتج إلى رد شئ آخر فالثاني ~~وإلا فالثالث نهاية وفي شرح المنهج والبجيرمي عن شيخه العشماوي ما نصه فيه ~~إن ما يعظم ضرورة تجري فيه هذه الأقسام الثلاثة إذا وقعت قسمته فكان الأولى ~~جعل هذه أي الأقسام الثلاثة ضابطا ms7684 للمقسوم من حيث هو وإن كان فيما يعظم ~~ضرره تفصيل آخر من جهة أن الحاكم تارة يمنعهم وتارة لا يمنع ولا يجيب اه‍ ~~قول المتن: (بالاجزاء) أي القسمة بها (قوله وتسمى المتشابهات الخ) وقسمة ~~الافراز وهي التي لا يحتاج فيها إلى رد شئ من بعضهم ولا إلى تقويم مغني ~~وأسنى قول المتن: (كمثلي) أي من حبوب ودراهم وأدهان وغيرها اه‍ شيخ الاسلام ~~(قوله متفق النوع) أي والصنف أخذا مما يأتي في شرح أو عبيد أو ثياب من نوع ~~(قوله ولو مغشوشا الخ) عبارة المغني قال الأذرعي وغيره ويشترط السلامة في ~~الحبوب والنقود فإن الحب المعيب والنقد المغشوش معدودان من المتقومات قال ~~ابن شهبة وفيه نظر فقد ذكر الرافعي إنه إذا جوزنا المعاملة بالمغشوشة فهي ~~مثلية والأصح جواز المعاملة بها انتهى وهو ظاهر اه‍ وفي تخصيصه النظر ~~بالنقد تسليم لاشتراط السلامة بالنسبة إلى الحب فعليه فهل يدخل الحب المعيب ~~المتشابه الاجزاء في قولهم الآتي ونحوها ككرباس فليحرر (قوله بأن يكون الخ) ~~عبارته في شرح العباب بأن كان في جانب منها بيت وصفة وفي الجانب الآخر كذلك ~~والعرصة تنقسم اه‍ سم (قوله ككرباس) اسم لغليظ الثياب اه‍ ع ش (قوله عليها ~~استوت) إلى قوله وأخذ من ذلك في المغني إلا قوله ولم ير وقوله أي عند إلى ~~المتن وقوله بالرفع إلى أن كتب وقوله ويظهر إلى المتن (قوله نعم لا إجبار ~~في قسمة الزرع الخ) تقدم عن المغني والروض مع شرحه آنفا ما يتعلق بها ~~بزيادة بسط. (قوله ولم ير) مفهومه صحة قسمة ما يرى اه‍ سم عبارة الرشيدي ~~قوله ولم ير أي كالبر في سنبله بخلاف نحو الشعير اه‍ قول المتن: ( بعدد ~~الانصباء) متعلق بتعدل اه‍ مغني (قوله مثلا هنا الخ) أي لما يأتي من جواز ~~الاقراع بنحو أقلام ومختلف (قوله إن كتب أسماء الشركاء) وقوله الآتي إن كتب ~~السهام لا حاجة إليهما ثم رأيت أوله الرشيدي بقوله أي إن أراد ذلك اه‍ ~~(قوله بالرفع الخ) يتأمل ولعله سبق قلم فإن ms7685 الذي يصرح به عبارة الروضة الجر ~~اه‍ سيد عمر (قوله عبارة الروضة) أي والروض (قوله مع مميزه) بكسر الياء ~~(قوله إن كتب السهام) أي أسماءها (قوله ولا ينحصر) أي الاقراع في ذلك أي ~~الكتابة والادخال في البنادق عبارة الأسنى ثم القرعة على الوجه السابق لا ~~تختص بقسمة الاجزاء وكما تجوز بالرقاع المدرجة في البنادق تجوز بالأقلام ~~والعصي والحصى ونحوها صرح بذلك الأصل اه‍ (قوله بل يجوز) أي الاقراع (قوله ~~بنحو أقلام الخ) كالحصاة أسنى ومغني (قوله ومختلف) الأولى زيادة التاء ~~(قوله ثم توضع في حجر من لم يحضر) فيه مع المتن الآتي ركة عبارة المغني ثم ~~يخرجها أي الرقاع من لم يحضرها بعد أن تجعل في حجره مثلا اه‍ (قوله وكونه ~~مغفلا الخ) PageV10P201 # عبارة المغني والروض مع شرحه وصبي ونحوه كعجمي أولى بذلك من غيره لأنه ~~أبعد عن التهمة اه‍ (قوله أي الواقعة) أي الكتابة والادراج أسنى ومغني ~~(قوله ثم يؤمر) أي يأمر القاسم من يخرج الرقاع أسنى (قوله ويتعين الآخر ~~للآخر) أي الجزء الثالث للشريك الثالث إن كانوا ثلاثة وإن كانوا أكثر من ~~ثلاثة زيد في الوضع لما عدا الأخير أو اثنين تعين الثاني للثاني بلا وضع ~~اه‍ أسنى (قوله وهكذا) عبارة المغني وتعين الجزء الثالث لخالد وما ذكره لا ~~يختص بقسمة الاجزاء بل يأتي في قسمة التعديل إذا عدلت الاجزاء بالقيمة اه‍ ~~(قوله من الأسماء والاجزاء) نشر غير مرتب (قوله منوط بنظر القاسم) أي لا ~~بنظر المخرج رشيدي فيقف أي القاسم على أي طرف شاء ويسمى أي شريك شاء أو أي ~~جزء شاء أسنى ومغني قول المتن: (على أقل السهام) أي مخرجه (قوله لتأدي ~~القليل الخ) أي حصوله وقوله ولا شطط عطف تفسير اه‍ ع ش (قوله لأنه لو كتب ~~الاجزاء الخ) لا يخفى أن هذا إنما كان يقتضي التعين لا مجرد الأولوية على ~~أن هذا المحذور منتف بالاحتراز الآتي وعبارة شرح الروض لأنه قد يخرج الجزء ~~الرابع لصاحب النصف فيتنازعون في أنه يأخذ معه السهمين قبله أو ms7686 بعده اه‍ ~~رشيدي (قوله فيتفرق ملك الخ) هذا ظاهر في الأرض دون غيرها كالحبوب فإنه لا ~~يضر تفريق ملك من له النصف أو الثلث لامكان الضم كما هو ظاهر اه‍ بجيرمي ~~أقول ومثل الأرض نحو الثياب الغليظة التي لا تنقص بالقطع كما مر. (قوله اسم ~~صاحب السدس) لعله محرف عن علي صاحب السدس أو سقطت لفظة على من قلم الناسخ ~~والأصل على اسم صاحب الخ عبارة النهاية لصاحب السدس اه‍ وعبارة المغني وفي ~~الروض وشرحه ما يوافقه لا يبدأ بصاحب السدس لأن التفريق إنما جاء من قبله ~~بل بصاحب النصف فإن خرج له الأول أخذ الثلاثة ولاء وإن خرج له الثاني أخذه ~~وما قبله وما بعده قال الأسنوي وإعطاء ما قبله وما بعده تحكم فلم لا أعط ~~اثنان بعده ويتعين الأول لصاحب السدس والباقي لصاحب الثلث أو يقال لا يتعين ~~هذا بل يتبع نظر القاسم انتهى وهذا ظاهر أو خرج الثالث أخذه مع اللذين قبله ~~ثم يخرج باسم الآخرين أو الرابع أخذه مع اللذين قبله ويتعين الأول لصاحب ~~السدس والأخيران لصاحب الثلث أو الخامس أخذه مع اللذين قبله ويتعين السادس ~~لصاحب السدس والاولان لصاحب الثلث أو السادس أخذه مع اللذين قبله ثم بعد ~~ذلك يخرج رقعة أخرى باسم أحد الآخرين ولا يخفى الحكم أو بصاحب الثلث فإن ~~خرج له الأول أو الثاني أخذهما أو الخامس أو السادس فكذلك ثم يخرج باسم أحد ~~الأخيرين وإن خرج له الثالث أخذه مع الثاني وتعين الأول لصاحب السدس ~~والثلاثة الأخيرة لصاحب النصف أو الرابع أخذه مع الخامس وتعين السادس لصاحب ~~السدس والثلاثة الأول لصاحب النصف هذا إذا كتب في ست رقاع ويجوز أن يقتصر ~~على ثلاث رقاع لكل واحد رقعة فتخرج رقعة على الجزء الأول لصاحب السدس أخذه ~~ثم إن خرج الثاني لصاحب الثلث أخذه وما يليه وتعين الباقي لصاحب النصف وإن ~~خرج الأول لصاحب النصف أخذ الثلاثة الأولى ثم إن خرج الرابع لصاحب الثلث ~~أخذه وما يليه وتعين الباقي لصاحب السدس وإن خرج ms7687 الرابع لصاحب السدس أخذه ~~وتعين الباقي لصاحب الثلث وإن خرج الأول لصاحب الثلث لم يخف الحكم مما مر ~~ولا تخرج السهام على الأسماء في هذا القسم بلا خلاف قالا ولا فائدة في ~~الطريقة الأولى زائدة على الطريقة الثانية إلا سرعة خروج اسم صاحب الأكثر ~~وذلك لا يوجب حيفا لتساوي السهام لكن الطريقة الأولى هي المختارة لأن ~~لصاحبي النصف والثلث مزية بكثرة الملك فكان لهما مزية بكثرة الرقاع اه‍ ~~وقوله ولا يخفى الحكم فإنه إن بدأ منهما باسم صاحب الثلث فخرج له الأول أو ~~الثاني أخذهما وتعين الثالث للآخر أو الثالث أخذه مع ما قبله وتعين الأول ~~للآخر أو بصاحب السدس فخرج له الأول أو الثالث أخذه وتعين الثاني والثالث ~~أو الأول والثاني للآخر وإن خرج له الثاني لم يعطه للتفريق اه‍ أسنى أي ~~فليبدأ منهما بصاحب الثلث كما نبه عليه الشارح بقوله وثني بذي الثلث (قوله ~~وأخذ من ذلك) أي من وجوب الاحتراز PageV10P202 # من التفريق. (قوله وأن يكون نصيبه الخ) لعل هذا هو السبب في أخذ ذلك ~~وذكره وإلا فلا فائدة في ذكره هذه المسألة مع قطع النظر عن ذلك لأن قاعدة ~~هذه القسمة الاجبار عليها كما تقدم وهل المراد هنا القسمة بلا قرعة لئلا ~~تخرج لقرعة نصيبه إلى غير جهة أرضه وسيعلم مما يأتي أن القسمة قد تكون بلا ~~قرعة بأن يتراضيا على أن يأخذ أحدهما هذا والآخر الآخر اه‍ سم ومر قبيل ~~الفرع عن ع ش ما يوافقه (قوله ليتصلا) أي نصيبه وأرضه ففيه تغليب المذكر ~~على المؤنث (قوله وقد يشمله) عبارة النهاية كما قد يدل على ذلك اه‍ (قوله ~~ولو عرضا في الطول) عبارة النهاية ولو طولا اه‍ (قوله قبل البناء أو بعد ~~الهدم) أي للدار الخاصة به مثلا ومراده بهذا تصوير انتفاعه بما يخرج له وإن ~~كان قليلا اه‍ رشيدي (قوله فإن كان نصيب كل) أي من المتفقين. (قوله لكن هذا ~~مردود بأنه الخ) كأنه لأن القسمة لم ترفع العلقة بالكلية اه‍ سم (قوله ~~بخلاف ما ms7688 مر) أي آنفا (قوله لو كان نصف الدار) إلى التنبيه في المغني ~~والروض مع شرحه (قوله وحينئذ فلكل من الخمسة القسمة تبعا له الخ) قضيته أنه ~~لكل من الباقين فيما مر آنفا القسمة تبعا للمتفقين وإن كان نصيبه لا ينتفع ~~به بعادة الأرض (قوله لم يجب أحدهم للقسمة) عبارة المغني والروض ثم طلب ~~واحد منهم القسمة لم يجبر الباقون عليها اه‍ (قوله أو كانت الدار لعشرة ~~الخ) هذا موافق لما قدم آنفا من قولهم لو أراد جمع الخ إلا أن ما هنا مطلق ~~يشمله ويشمل ما قدمه عن بحث بعضهم فيتأيد به ذلك البحث فليراجع (قوله كما ~~كانوا ينتفعون به قبل القسمة) ولم يعتبروا مطلق الانتفاع لعظم التفاوت بين ~~أجناس المنافع أسنى ومغني (قوله مما ذكره) أي المصنف (قوله في حالتي تساوي ~~الاجزاء الخ) أي الانصباء (قوله فيما يظهر) عبارة النهاية كما يظهر من ~~اطلاقهم اه‍ (قوله على أن هذه القسمة إفراز) أي بناء على ما يأتي من أن ~~قسمة الاجزاء بالاجبار والتراضي إفراز للحق في الأظهر (قوله وبهذا) أي ~~بقوله لا بيع الخ (قوله لا يجوز فيها في الربوي أخذ أحد أكثر من حقه) عبارة ~~النهاية امتنع ذلك في الربوي إذ لا يجوز لاحد أخذ زائد على حقه فيه اه‍ ~~(قوله فيأتي فيه هنا) أي في الربوي المنقسم قسمة بيع (قوله جميع ما مر الخ) ~~عبارة المغني في شرح وقسمة الاجزاء إفراز الخ وحيث قلنا القسمة بيع ثبت ~~فيها أحكامه من الخيار والشفعة وغيرهما إلا أنه لا يفتقر إلى لفظ بيع أو ~~تمليك وقبول ويقوم الرضا مقامهما فيشترط في الربوي التقابض في المجلس ~~وامتنعت في الرطب والعنب وما عقدت النار أجزاءه ونحو ذلك كما علم من باب ~~الربا وإن قلنا هي إفراز جاز لهم ذلك ويقسم الرطب والعنب في الافراز ولو ~~كانت قسمتهما على الشجر خرصا لا غيرهما من سائر الثمار فلا يقسم على الشجر ~~لأن الخرص لا يدخله وتصح الإقالة في قسمة هي بيع لا إفراز اه‍ وفي ms7689 الروض مع ~~شرحه ما يوافقه (قوله ثم رأيت الخ) الاسبك تقديمه على قوله وتصح قسمة ~~الافراز (قوله ثم رأيت الإمام نقل عن الأصحاب الخ) عبارة النهاية وقد نقل ~~الإمام عن الأصحاب إنهما لو تراضيا بالتفاوت جاز وما نازعهم به من أن الوجه ~~الخ مردود اه‍ (قوله مما ذكرته) فيه أن ما ذكره مجرد حكم بلا دليل مثل ما ~~هنا (قوله وهو صريح الخ) ويدفع دعوى PageV10P203 # الصراحة بأنه ساكت عن التفاوت (قوله النوع الثاني) إلى قوله وفيه نظر في ~~المغني إلا قوله فعلم إلى المتن وقوله كما بحثه الشيخان إلى المتن وإلى ~~قوله ووقع لجمع في النهاية إلا قوله وسبقهما إلى ولا بمنع وقوله ومر إلى ~~وكأنه وقوله وفيه نظر إلى وخرج وقوله واستحسنه إلى لكن وقوله هذا إلى ~~ولمستأجري أرض وقوله أي حيث إلى وهل قول المتن: (الثاني بالتعديل) وهو ~~قسمان ما يعد فيه المقسوم شيئا واحدا وما يعد فيه شيئين فصاعدا فأشار إلى ~~الأول بقوله كأرض الخ وإلى الثاني بقوله ولو استوت الخ اه‍ مغني (قوله مما ~~يرفع الخ) كان يسقي أحدهما بالنهر والآخر بالناضح اه‍ أسنى (قوله كبستان ~~الخ) لا يخفى ما في جعله مثالا لما قبلها عبارة المغني وشرح المنهج أو ~~يختلف جنس ما فيها كبستان الخ وعبارة الروض وكذا بستان الخ (قوله فيجعل) أي ~~الثلث سهما وهما أي الثلثان سهما وأقرع كما مر مغني وشرح المنهج (قوله إن ~~كانت الخ) عبارة المغني وشرح المنهج إن كان أي الأرض لاثنين نصفين اه‍ ~~(قوله فإن اختلفت) أي الانصباء اه‍ مغني (قوله الممتنع منها) أي القسمة اه‍ ~~ع ش وعبارة المغني من الشركاء اه‍ وإلى هذا يميل قول الشارح أي قسمة ~~التعديل اه‍ فتأمل قول المتن: (في الأظهر) ويوزع أجرة القاسم على قدر مساحة ~~المأخوذ لا مساحة النصيب كما مرت الإشارة إليه مغني وروض (قوله به) أي ~~بالتساوي (قوله لم يجبر عليها) أي قسمة التعديل (قوله فيهما) أي الجيد ~~والردئ وفي بعض النسخ فيها بضمير المؤنث أي في الأرض ms7690 المذكورة وعلى كل ~~منهما فالأولى حذف قوله فلا يجبر على التعديل كما في المغني (قوله في ~~المنقسم) يعني فيما يمكن قسمته إفراز أو تعديلا أخذا من إظهاره في موضع ~~الاضمار ثم رأيت ما يأتي قبيل قول المتن الثالث بالرد فلله الحمد (قوله إذا ~~لم يمكن الخ) مفهومه أن بقاء الإشاعة في نحو الطريق يمنع الاجبار عند إمكان ~~الافراز. (قوله ولو اقتسما بالتراضي الخ) عبارة المغني والروض قبيل النوع ~~الثالث ويجبر الممتنع على قسمة علو وسفل من دار أمكن قسمتها لا على قسمة ~~أحدهما فقط أو على جعله لواحد والآخر لآخر واللبن بكسر الموحدة إن استوت ~~قوالبه فقسمته قسمة المتشابهات وإن اختلفت فالتعديل اه فيأتي فيهما الاجبار ~~أسنى (قوله كما أفتى به بعضهم) عبارة النهاية كما هو ظاهر اه‍ (قوله ومر) ~~أي في الفرع وقوله ما يصرح به أي بجواز تلك القسمة (قوله وكأنه إنما لم ~~ينظر لبقاء العلقة الخ) أي حيث قالوا بصحة القسمة مع بقاء الشركة في السطح ~~ولم يقولوا بفسادها لوجود الشركة بعض المشترك اه‍ ع ش وكتب عليه السيد عمر ~~أيضا ما نصه لك أن تقول أن ما ذكر غني عن التوجيه لأن الفرض أن القسمة ~~بالتراضي وحينئذ فلا إشكال إذ من المعلوم كما هو ظاهر إنه لو كانت الدار ~~مشتركة بين اثنين مناصفة فأرادا قسمة نصفها بالتراضي وبقاء النصف على ~~الإشاعة لم تمتنع فليتأمل اه‍ ومر آنفا عن المغني والروض ما يفيده قول ~~المتن: (قيمة دارين أو حانوتين) أي مثلا لاثنين بالسوية فطلب أي كل من ~~الشريكين اه‍ مغني وعبارة الأسنى أحد الشريكين اه‍ وهذه هي الصواب الموافق ~~لقول الشارح الآتي فطلب أحدهما إذ لا معنى لنفي الاجبار مع التراضي قول ~~المتن: (فطلب جعل كل واحد) أي على الابهام بحسب ما تقتضيه القرعة كما لا ~~يخفى اه‍ رشيدي قول المتن: (جعل كل) أي من الدارين أو الحانوتين لواحد أي ~~بأن يجعل له دارا أو حانوتا ولشريكه كذلك اه‍ مغني (قوله نعم لو اشتركا في ~~دكاكين الخ) ms7691 عبارة المغني ويستثنى من الدارين ما إذا كانت الداران لهما ~~بملك القرية المشتملة عليهما وشركتهما بالنصف وطلب أحدهما قسمة القرية ~~واقتضت القسمة نصفين جعل كل دار نصيبا فإنه يجبر على ذلك ومن الحانوتين ما ~~إذا اشتركا الخ قال الجيلي ومحلهما إذا لم تنقص القيمة بالقسمة وإلا لم ~~يجبر جزما اه‍ (قوله في دكاكين الخ) أي ونحوها شرح المنهج (قوله صغار ~~متلاصقة مستوية القيمة الخ) أي بخلاف نحو الدكاكين الكبار والصغار الغير ~~الموصوفة بما ذكر فلا إجبار فيها وإن تلاصقت الكبار واستوت قيمتها لشدة ~~اختلاف الأغراض باختلاف المحال والأبنية كالجنسين اه‍ شرح المنهج (قوله ~~أجيب) وينزل ذلك منزلة الخان المشتمل على البيوت والمساكن مغني وأسنى قوله ~~PageV10P204 # : (قال الجيلي الخ) أقره النهاية والمغني (قوله وخرج بقوله كل لواحد الخ) ~~عبارة شرح المنهج ومعلوم مما مر أي في القسمة بالاجزاء من قوله ودار متفقة ~~الأبنية الخ إنه لو طلبت قسمة الكبار غير أعيان أي بأن يقسم كل منها أجبر ~~الممتنع اه‍ بزيادة تفسير من البجيرمي (قوله أو استوت) إلى قوله وعند ~~التراضي في شرح المنهج إلا قوله متقوم وقوله وصنف وقوله أو صنفين وكذا في ~~المغني إلا قوله أو ضأنتين إلى وكعبد (قوله متقوم) الأولى تركه (قوله نحو ~~عبيد الخ) أي كدواب أو أشجار أو غيرها من سائر العروض اه‍ مغني (قوله وصنف) ~~اقتصر شيخ الاسلام والمغني على النوع وقال البجيرمي أراد بالنوع الصنف ~~بدليل ما ذكره في أمثلة النوعين لأنه أصناف اه‍ (قوله كثلاثة أعبد) زنجية ~~اه‍ شرج المنهج (قوله كذلك) أي قيمة (قوله وكثلاثة يساوي الخ) بأن تكون ~~قيمة أحدهم مائة والآخرين مائة اه‍ مغني (قوله إن زالت الشركة الخ) أما إذا ~~بقيت الشركة في البعض كعبدين بين اثنين قيمة أحدهما نصف قيمة الآخر فطلب ~~أحدهما القسمة ليختص من خرجت له قرعة الخسيس به ويبقى له ربع الآخر فإنه لا ~~إجبار في ذلك مغني وروض وشيخ الاسلام (قوله وكعبد وثوب) عبارة المغني ~~والأسنى أو من جنسين كما فهم بالأول كعبد وثوب ms7692 اه (قوله فلا إجبار) أي في ~~ذلك وإن اختلط وتعذر التمييز كتمر جيد وردئ وإنما يقسم مثل هذا بالتراضي ~~اه‍ مغني (قوله وعند التراضي الخ) متعلق بقوله قال الإمام الخ (قوله وعبر ~~في الروض بما يصرح الخ) عبارته مع شرحه ويشترط في غير قسمة الاجبار وهو ~~القسمة الواقعة بالتراضي من قسمة الرد وغيرها وإن تولاها منصوب الحاكم ~~التراضي قبل القرعة وبعدها ولا يشترط في القسمة بيع ولا تمليك أي التلفظ ~~بهما وإن كانت بيعا اه‍ ومر عن المغني ما يوافقها (قوله وهل يدخلها الاجبار ~~وجهان) المعتمد لا كما يأتي وعليه فالقياس إنهما إذا لم يتراضيا على شئ ~~آجرها الحاكم عليهما قطعا للنزاع اه‍ ع ش (قوله وهو ظاهر) وفاقا للروض ~~وخلافا للبلقيني والمغني كما مر (قوله بنحو وقف) أي كالوصية مغني وأسنى ~~(قوله أخذ مما مر الخ) أي في الفرع (قوله كذلك) أي دائما. (قوله إن كانت ~~إفراز الخ) كذا في النهاية وفيما بأيدينا من نسخ الشارح بلا واو وهو في ~~نسخة سم بالواو عبارته قوله وإن كانت إفراز أو تعديلا كذا بالواو وإن الخ ~~كما ترى مع أن الاجبار لا يدخل غير الافراز والتعديل ثم هذا قد يدل على أن ~~قسمة الشجر قد تكون إفرازا اه‍ عبارة ع ش قوله إن كانت إفرازا أي بأن كانت ~~مستوية الاجزاء اه‍ وعبارة الرشيدي قوله إن كانت إفرازا أو تعديلا أي بخلاف ~~ما إذا كان ردا إذ لا إجبار فيها اه‍ (قوله لأنها) أي الشركة في منفعة ~~الأرض (قوله وكما لا يضر الخ) عطف على قوله لأنها الخ (قوله المنفعة هنا) ~~أي فيما إذا استحقا منفعة الأرض بنحو وقف (قوله الوجهان السابقان) لعل ~~مراده السابقان في كراء العقب أي بالزمان أو المكان وإن اختلفت الكيفية في ~~الثاني وعبارة الروض تقسم المنافع مهايأة مياومة ومشاهرة ومسانهة وعلى أن ~~يسكن أو يزرع هذا مكانا وهذا مكانا اه‍ رشيدي (قوله النوع الثالث) إلى قوله ~~كذا قالوه في المغني إلا قوله وما تمكن قسمته إلى المتن ms7693 وقوله ولهما ~~الاتفاق إلى المتن وما أنبه عليه وإلى قوله وعليه فيظهر في النهاية إلا ~~قوله وصوابه غير مراد وقوله لكن المعتمد إلى وقسمة الوقف وقوله ولا رد إلى ~~بخلاف وقوله أو فيها إلى سواء وقوله وهذه نظير مسألتنا وما أنبه عليه (قوله ~~أي كأن) يغني عن PageV10P205 # قوله ما يتميز به عن الآخر بل لا صحة للجميع بينهما فكان ينبغي أن يقتصر ~~على أحدهما عبارة المغني وشرح المنهج كان يكون في أحد الجانبين من أرض ~~مشتركة بئر أو شجر لا تمكن قسمته وما في الجانب الآخر لا يعادل ذلك إلا بضم ~~شئ إليه من خارج اه‍ وهذا المزج أحسن قول المتن: (من يأخذه) أي بالقسمة ~~التي أخرجتها القرعة مغني وشرح المنهج زاد الروض مع شرحه ولو تراضيا بأن ~~يأخذ أحدهما النفيس ويرد على الآخر ذلك جاز وإن لم يحكما القرعة اه‍ وسيأتي ~~في الشارح والنهاية مثله (قوله قيل وما اقتضته الخ) عبارة المغني ( تنبيه) ~~تعبير المصنف أولى من تعبير المحرر والشرحين والروضة قالوا إنه يضبط قيمة ~~ما اختص به ذلك الطرف ثم تقسم الأرض على أن يرد من يأخذ ذلك الجانب تلك ~~القيمة فإن ظاهر هذا التعبير أن يرد جميع تلك القيمة وليس مرادا وإنما يرد ~~القسط اه‍. (قوله ردا وتعديلا) هل يصور بأرض بينهما نصفين في ثلثها شجر أن ~~جعل ثلثاها جزأ عادل ثلث الشجر وإن نصفت احتيج للرد اه‍ سم عبارة الرشيدي ~~قوله وما يمكن قسمته ردا وتعديلا الخ أي كما إذا كان بعض الأرض عامرا ~~وبعضها خرابا أو بعضها ضعيفا وبعضها قويا أو بعضها فيه شجر بلا بناء وبعضها ~~فيه بناء بلا شجر أو بعضها على مسيل ماء وبعضها ليس كذلك كما صرح بذلك ~~الماوردي وهو صريح في أن جميع صور التعديل يتأتى فيه الرد فليراجع اه‍ ~~(قوله من طلب قسمة) أي قسمة تعديل فيها الخ (قوله وإلا) أي بأن لم يكن في ~~التعديل الممكن إجبار كالرد (قوله وإلا اشترط اتفاقهما الخ) في هذه العبارة ~~خلل وعبارة ms7694 الماوردي وغيره إذا كانت الأرض مما تصح قسمتها بالتعديل وبالرد ~~فدعى أحدهما إلى التعديل والآخر إلى الرد فإن أجبرنا على قسمة التعديل أي ~~كما هو المذهب أجيب الداعي إليها وإلا وقفنا على تراضيهما بأحدهما اه‍ ~~رشيدي (قوله لأنه دخله الخ) عبارة شيخ الاسلام والمغني لأن فيه تمليكا لما ~~لا شركة فيه فكان كغير المشترك اه‍ (قوله من نحو خيار الخ) أي كالإقالة كما ~~مر عن المغني بزيادة بسط (قوله وشفعة) أي للشريك الثالث كما إذا تقاسم ~~شريكاه حصتهما وتركا حصته مع أحدهما برضاه كما صوره بذلك الأذرعي اه‍ رشيدي ~~(قوله نعم لا يغتفر) أي هذا النوع بل مطلق القسمة كما مر (قوله من خرج) أي ~~النفيس (قوله كذا قالوه) أي في التعليل (قوله إن كلا منهما) أي من الشريكين ~~في قسمة التعديل (قوله إن كلا منهما لما انفرد الخ) لم يجب عن إشكال القرعة ~~اه‍ رشيدي (قوله في الافراز) الأولى في الاجزاء (قوله لذلك) لعله من تحريف ~~الناسخ والأصل كذلك بالكاف كما في النهاية (قوله وقيل الخ) عبارة النهاية ~~والمغني والثاني إنها بيع لأنه ما من جزء من المال إلا وكان مشتركا بينهما ~~فإذا اقتسما فكأنه باع كل منهما ما كان له في حصة صاحبه بماله في حصته ~~وصححه الشيخان في أوائل الربا وزكاة المعشرات اه‍ (قوله الافراز) الأولى ~~قسمة الاجزاء كما في النهاية والمغني (قوله الأول) أي ما في المتن من إنها ~~إفراز (قوله لا تجوز إلا إذا كانت إفرازا الخ) عبارة المغني والروض مع شرحه ~~وتصح القسمة في مملوك عن وقف إن قلنا هي إفراز لا إن قلنا هي بيع مطلقا أو ~~إفراز وفيها رد من المالك فلا تصح أما في الأول فلامتناع بيع الوقف وإما في ~~الثاني فلان المالك يأخذ بإزاء ملكه جزأ من الوقف فإن لم يكن فيها ردا وكان ~~فيها رد من أرباب الوقف صحت ولغت على القولين قسمة وقف فقط بأن قسم بين ~~أربابه لما فيه من تغيير شرط الواقف PageV10P206 # (قوله ولا رد فيها ms7695 الخ) سيأتي تصوير إفراز فيه رد اه‍ سم (قوله مطلقا) أي ~~سواء كان فيها رد أم لا. (قوله أو فيها رد من المالك) عبارة الروض وشرحه أو ~~إفراز وفيها رد من المالك اه‍ ومن هنا يظهر أن الرد يتصور مع الافراز أيضا ~~أي بأن يجعل الثلثان جزأ والثلث مع مال يضم إليه جزأ فيما إذا كان الاشتراك ~~بالمناصفة وتقدمت الإشارة إلى إنه يتصور مع التعديل أيضا اه‍ سم وتقدم عن ~~الرشيدي أن جميع صور التعديل يتأتى فيه الرد (قوله سواء أكان الخ) راجع لكل ~~من منطوق الاستثناء ومفهومه (قوله وفي شرح المهذب) عبارة النهاية في ~~المجموع قوله لم تجز القسمة الخ فيه توقف إذ الظاهر أن لحم البدنة أو ~~البقرة من المتشابهات فقسمته بالاجزاء ثم رأيته قال في باب الأضحية ما نصه ~~ثم يقتسمون اللحم بناء على إنها إفراز وهو ما صححه في المجموع وعلى إنها ~~بيع يمتنع القسمة اه‍ وعبارة المغني والنهاية هناك ولهم قسمة اللحم لأن ~~قسمته قسمة إفراز اه‍ (قوله وبين أربابه) عطف على قوله من الملك (قوله ~~يمتنع) الأولى التأنيث (قوله مطلقا) أي إفراز أو بيعا اه‍ ع ش (قوله لأن ~~فيه) أي في تقسيم الوقف بين أربابه (قوله تغيير الشرط) كان معنى ذلك إن ~~مقتضى الوقف أن كل جزء لجميع الموقوف عليهم وعند القسمة يختص البعض بالبعض ~~اه‍ سم (قوله نعم لا منع من مهايأة الخ) وكالمهايأة ما لو كان المحل صالحا ~~لسكني أرباب الواقف جميعهم فتراضوا على أن كل واحد يسكن في جانب مع بقاء ~~منفعة الوقف مشتركة على ما شرطه الواقف اه‍ ع ش وتقدم عن المغني والروض مع ~~شرحه ما يوافقه بزيادة بسط (قوله وجزم الماوردي) إلى قوله وعليه الخ عبارة ~~النهاية وشرح الروض قال البلقيني هذا إذا صدر الوقف من واحد على سبيل واحد ~~فإن صدر من اثنين فقد جزم الماوردي بجواز القسمة كما تجوز قسمة الوقف عن ~~الملك وذلك أرجح من جهة المعنى وأفتيت به اه‍ وكلامه أي البلقيني متدافع ms7696 ~~فيما إذا صدر من واحد على سبيلين أو عكسه والأقرب في الأول بمقتضى ما قاله ~~الجواز وفي الثاني عدمه اه‍ وفي المغني ما يوافقها ويأتي في الشارح ما ~~يخالفها قال الرشيدي قوله فإن صدر من اثنين صادق بما إذا تعدد السبيل وبما ~~إذا تحد فانظره مع قول الشارح الآتي أن كلامه متدافع في ذلك اه‍ رشيدي ~~(قوله بأن الواقف لو تعدد الخ) واختلف الموقوف عليهم أيضا أخذا مما يأتي ~~(قوله من أحد الجانبين) أي صنفي الموقوف عليهم (قوله مطلقا) أي بيعا أو ~~إفرازا (قوله يؤخذ من هذا) أي من الفرق (قوله لاستلزامه) أي الرد (قوله ~~مطلقا) أي مع الرد وبدونه (قوله ووقع لشيخنا في شرح الروض الخ) وفي سم بعد ~~سوق عبارة شرح الروض المارة آنفا ما نصه وهو يفيد الجواز فيما إذا اتحد ~~الواقف وتعدد الموقوف عليه والمنع في عكس ذلك وذلك عكس ما قاله الشارح اه‍ ~~ولعل الأقرب مدركا ما قاله الشارح دون شرح الروض وإن وافقه النهاية والمغني ~~(قوله والوجه ما قررته) خلافا للنهاية والمغني كما مر قول المتن: (ويشترط ~~الخ) أي إذا كان هناك قرعة اه‍ شرح المنهج ويأتي في الشارح ما يقيده (قوله ~~باللفظ) إلى قوله فحينئذ هما مسألتان في النهاية إلا لفظة قيل الثانية ~~وقوله ومحله إلى وحاصل ما يندفع قول المتن: (بعد خروج القرعة) أي وقبله روض ~~وشيخ الاسلام ومغني (قوله فافتقر إلى التراضي بعده) أي كقبله شيخ الاسلام ~~ومغني قول المتن PageV10P207 # : (ولو تراضيا) أي الشريكان مثلا اه‍ مغني (قوله كقسمة تعديل الخ) الكاف ~~استقصائية كما يفيده قوله الآتي فحينئذ فهما مسألتان الخ. قول المتن: ~~(اشترط الرضا الخ) وظاهر إنه لا بد أن يعلم كل منهما ما صار إليه قبل رضاه ~~عناني اه‍ بجيرمي وتقدم في شرح أو نوعين ما يفيده (قوله فيما إذا كان هناك ~~قرعة) سيذكر محترزه وكان الأولى تقديمه وكتابته عقب قول المصنف بعد خروج ~~القرعة (قوله وأما في غيرها) أي في قسمة الافراز إذا قسمت بالتراضي اه‍ ~~حلبي (قوله ms7697 ولا يشترط الخ) أي في القسمة مطلقا اه‍ عميرة ويفيده كلام ~~الشارح بعد (قوله لفظ نحو بيع) الأولى القلب (قوله نحو بيع) أي كتمليك اه‍ ~~مغني (قوله على أن يأخذ أحدهما أحد الجانبي الخ) أي في التعديل والافراز ~~وقوله أو أحدهما الخسيس الخ أي في الرد فقط (قوله فلا حاجة إلى تراض ثان) ~~ويمتنع على كل منهما بعد ذلك طلب قسمة أخرى ويتعين له ما اختاره اه‍ بجيرمي ~~عن العزيزي (قوله أما قسمة الاجبار الخ) عبارة المنهج مع شرحه وشرط لقسمة ~~ما قسم بتراض من قسمة رد وغيرها ولو بقاسم يقسم بينهما بقرعة رضا بها بعد ~~خروج القرعة فإن لم يحكما القرعة الخ أما قسمة ما قسم إجبارا فلا يعتبر ~~فيها الرض لا قبل القرعة ولا بعدها اه‍ باختصار بقي إنه ما المراد بجريان ~~القسمة بالاجبار أو بالتراضي وقد أفاد ذلك الأنوار بما نصه ولا يشترط الرض ~~في قسمة الاجبار لا عند إخراج القرعة ولا بعدها وهي أن يترافعا للحاكم ~~لينصب قاسما يقسم بينهما فيفعل ويقسم المنصوب ولو تراضيا بقاسم يقسم بينهما ~~أو تقاسما بأنفسهما فيشترط التراضي بعد خروج القرعة ولا يكفي الروض الأول ~~ولا فرق بين قسمة الرد وغيرها اه‍ ولما أجاب الجلال المحلي عن الاعتراض على ~~قول المنهاج لا إجبار فيه بأن صوابه عكسه كما في المحرر بأن المراد ما ~~انتفى فيه الاجبار مما هو محله وهو أصرح في المراد مما في المحرر قال شيخنا ~~الشهاب البرلسي وذلك لأن عبارة المحرر تصدق بما لو ترافعا للقاضي عن رضا ~~منهما وسألاه أن يقسم بينهما قسمة إفراز أو تعديل فقسم بينهما وأقرع فإن ~~إقراعه إلزام لهما لا يتوقف على رضا بعد ذلك كما أشار إليه الشارح في صدر ~~الباب بخلاف عبارة المنهاج باعتبار التأويل المذكور هذا غاية ما ظهر لي وهو ~~مراده إن شاء الله تعالى انتهى وقوله فإن اقراعه إلزام الخ لا ينافي قول ~~شرح الروض ويشترط في القسمة الواقعة بالتراضي من قسمة الرد وغيرها وإن ~~تولاها منصوب الحاكم ms7698 التراضي قبل القرعة وبعدها اه‍ لجواز حمله أي قول شرح ~~الروض على تراضيهما بمنصوب الحاكم بدون ترافع للحاكم فيكون بمعنى قول ~~الأنوار السابق ولو تراضيا بقاسم يقسم بينهما فليتأمل اه‍ سم ويأتي في بيان ~~الاعتراضات على المتن الخ وفي شرح ولو ادعاه في قسمة تراض ما يؤيد قول ~~الأنوار بل يصرح PageV10P208 # به (قوله قيل في كلامه) إلى قوله وإنه أطلق في المغني (قوله قيل في ~~كلامه) عبارة المغني قال الشيخ برهان الدين والفزاري وتبعه في المهمات في ~~كلام المصنف الخ (قوله من أوجه) أي خمسة (قوله وقد جزم باشتراط الرضا الخ) ~~عبارة المغني وقد ذكرها قبله بلا فاصلة وجزم الخ (قوله وفي الروضة بالصحيح) ~~محل تأمل بل الذي في الروضة وأصلها الأظهر وكذا نقله المحقق المحلي على ~~الصواب اه‍ سيد عمر (قوله قيل فكان المتن الخ) عبارة المغني وقال في ~~التوشيح الذي يظهر إنه أراد المنهاج أن يكتب ما فيه إجبار فكتب ما لا إجبار ~~فيه وأنا أرجو أن يكون عبارته ما الاجبار فيه بالألف واللام في الاجبار ثم ~~سقطت الألف فقرئت ما لا إجبار فيه وبهذا الخ (قوله فحرفت) أي الألف بعد ~~اللام وألف إجبار المتصل باللام (قوله والتناقض) يعني الجزم أو لا وحكاية ~~الخلاف ثانيا (قوله وإنه أطلق الخ) عطف على قوله وإنه عكس الخ ولم يذكر ~~التحفة ولا الشارح الجواب عن هذا اه‍ رشيدي. (قوله وكله تعسف) يتأمل فإن ~~نسبته إلى التعسف مع ظهور وروده والاحتياج في دفعه إلى مخالفة الظاهر جدا ~~في غاية التعسف اه‍ سم وأيضا إنه أقر الوجه الخامس ولم يجب عنه (قوله وإن ~~كان فيه الاجبار الخ) الواو حالية أخذا من قوله الآتي والخلاف في الثانية ~~الخ (قوله التي لا يجبر عليها) كذا في نسخ التحفة والنهاية والذي في المغني ~~كسائر نسخ المحلي التي يجبر بدون لا وهو الظاهر فليحرر ثم رأيته كذلك في ~~نسخة من المحرر بدون لا اه‍ سيد عمر عبارة الرشيدي قوله: القسمة التي لا ~~يجبر الخ كذا في نسخ ms7699 الشارح بإثبات لا قبل يجبر والصواب حذفها اه‍ (قوله ~~فحينئذ) أي حين كون المراد بما في المتن ما ذكرته هما أي ما جزم به المتن ~~أولا وما حكى فيه الخلاف ثانيا مسألتان أي فزال التكرار والتناقض والتعاكس ~~(قوله بقسميها) أي التعديل والافراز (قوله واستشكل الخ) يستفاد منه أن ~~المراد بقسمه الاجبار هنا ما مر عن سم عن الأنوار آنفا (قوله في الأولى) أي ~~الرد (قوله قواه) أي الخلاف (قوله فكثيرا ما الخ) هذا على تقدير أما قبيل ~~وكونه الخ (قوله يقع الخ) أي نظير تلك المخالفة (قوله بإقرار) إلى الكتاب ~~في النهاية إلا قوله وطريقه إلى ولا يحلف وقوله ولو أقر إلى المتن وقوله ~~وقيل إلى المتن (قوله على الأوجه) وفاقا للنهاية كما مر وخلافا لشيخ ~~الاسلام والمغني عبارة الأسنى وظاهر أن الشاهد والمرأتين والشاهد واليمين ~~وعلم الحاكم وإقرار الخصم ويمين الرد كالشاهدين خلافا لجماعة اه‍ (قوله ~~وطريقة الخ) أي معرفة الغلط أو الحيف عبارة الروض مع شرحه ومن ادعاه منهم ~~مجملا بأن لم يبينه لم يلتفت إليه فإن بين لم يحلف القاسم الذي نصبه القاضي ~~بل يمسح العين المشتركة قاسمان حاذقان الخ (قوله أو يعرف الخ) عطف على يحضر ~~الخ عبارة الأسنى والحق السرخسي بشهادتهما ما إذا عرف إنه يستحق الخ (قوله ~~كقاض) أي كما لا يحلف القاضي إنه لم يظلم اه‍ لشيخ الاسلام قول المتن: (فإن ~~لم تكن بينة) أي ولا ثبت ذلك بغيرها مما مر مغني وشيع الاسلام (قوله ~~أحدهما) أي الغلط أو الحيف اه‍ ع ش قول المتن: (فله تحليف شريكه) لأن من ~~ادعى على خصمه ما لو أقر به لنفعه فأنكر كان له تحليفه أسنى ومغني (قوله ~~فإن حلف) إلى قول المتن: وقلنا في المغني (قوله مضت) أي القسمة على الصحة ~~اه‍ مغني (قوله وإلا) أي وإن نكل اه‍ مغني عبارة الروض مع شرحه ومن نكل ~~منهم عن اليمين PageV10P209 # نقضت القسمة في حقه دون حق غيره من الحالفين أن حلف خصمه اه‍ (قوله نعم ~~بحث ms7700 الزركشي الخ) عبارة المغني والروض مع شرحه وإن اعترف به القاسم وصدقوه ~~نقضت القسمة فإن لم يصدقوه بأن كذبوه أو سكتوا لم تنقض ورد الأجرة كالقاضي ~~يعترف بالغلط أو الحيف في الحكم إن صدقه المحكوم له رد المال المحكوم به ~~إلى المحكوم عليه وإلا فلا وغرم القاضي للمحكوم عليه بدل ما حكم به وقول ~~القاسم في قسمة الاجبار حال ولايته قسمت كقول القاضي وهو في محل ولايته ~~حكمت فقبل وإلا لم يقبل بل لا تسمع شهادته لاحد الشريكين وإن لم يطلب أجرة ~~إذا ذكر فعل اه‍ (قوله رجاء أن يثبت حيفه) لعل المراد ثبوته بإقراره لأنه ~~هو الذي يترتب عليه الغرم إذ لو ثبت بالبينة نقضت القسمة فلا غرم ويدل على ~~هذا تنظيره بمسألة القاضي اه‍ رشيدي (قوله ويغرم) أي بدل ما نقص من سهم ~~المدعي كما مر آنفا عن المغني والروض مع شرحه (قوله كما لو قال الخ) راجع ~~للمعطوف فقط قول المتن: (ولو ادعاه) أي الغلط أو الحيف اه‍ مغني (قوله في ~~غير ربوي) سيذكر محترزه (قوله ورضيا) راجع للمعطوف عليه أيضا قول المتن: ~~(لا أثر للغلط) أي أو الحيف اه‍ شيخ الاسلام (قوله لرضا صاحب الحق بتركه) ~~هذا يؤيد بل يصرح بما قدمناه عن العناني من إنه لا بد في القسمة بتراض أن ~~يعلم كل من الشركين ما صار إليه قبل رضاه (قوله تحقق غلط) أي أو حيف اه‍ ~~مغني قول المتن: (قلت) أي كما قال الرافعي في الشرح وقوله وإن قلنا إفراز ~~نقضت إن ثبت بحجة الخ هذا الحكم يؤخذ من اقتصار المحرر على التفريع على ~~الأصح فصرح به المصنف إيضاحا اه‍ مغني (قوله ولو تقاسما) إلى قوله قلت في ~~المغني والروض مع شرحه (قوله في قطعة الخ) أي أو بيت أسنى ومغني (قوله ولا ~~مرجح) عبارة الروض مع شرحه والمغني ولا بينة لهما أو لكل منهما بينة اه‍ ~~(قوله ورجح أبو حامد باليد) أي فيحلف ذو اليد روض ومغني (قوله إن وجدت) أي ~~أن اختص ms7701 أحدهما باليد فيما تنازعا فيه اه‍ أسنى (قوله ومع ذلك) أي الاعتراف ~~(قوله من أنه لا يقبل قول من ادعى تعدي صاحبه الخ) أي فيحلف المدعى عليه ذو ~~اليد كما مر عن الروض والمغني آنفا قول المتن: (بطلت فيه) أي القسمة في ~~البعض المستحق (تنبيه) لو تقاسما دارا وبابها في قسم أحدهما والآخر يستطرق ~~إلى نصيبه من باب يفتحه إلى شارع فمنعه السلطان لم تنفسخ القسمة كما قاله ~~الأستاذ خلافا لابن الصلاح ولا يقاسم الولي محجوره بنفسه ولو قلنا القسمة ~~إفراز كما صرحوا به فيما إذا كان بين الصبي ووليه حنطة اه‍ مغني (قوله ~~والأظهر) إلى قوله ولو بأن في المغني (قوله إنه يصح الخ) وقوله يبطل الأولى ~~فيهما التأنيث (قوله وأطال الأسنوي الخ) ومع ذلك فالمعتمد ما اقتضاه كلام ~~المصنف اه‍ مغني (قوله فإن كان بينهما) هذا حل معنى وإلا فسواء حال كما ~~أشار إليه المغني قول المتن: (بطلت) أي تلك القسمة. تنبيه: أراد ببطلانها ~~البطلان ظاهرا وإلا فبالاستحقاق بأن لا قسمة واستثنى ابن عبد السلام ما لو ~~وقع في الغنيمة عين لمسلم استولى الكفارة عليها ولم يظهر أمرها إلا بعد ~~القسمة فترد لصاحبها ويعوض من وقت في نصيبه من خمس الخمس ولا تنقض القسمة ~~ثم قال هذا إن كثر الجند فإن كانوا قليلا كعشرة فينبغي أن تنقض إذ لا عسر ~~في اعادتها اه‍ مغني (قوله جرى هنا ما مر الخ) أي فيكلف القلع مجانا ولا ~~يرجع بما أنفقه قاله ع ش فليراجع فإنه خلاف الاستدراك الآتي آنفا (قوله نحو ~~القلع) أي كالقطع اه‍ PageV10P210 # نهاية (قوله كما يفهمه) أي عدم الإرادة (قوله لكن من حين التقرير) أي فلو ~~وقع منه تصرف فيما خصه قبل التقرير كان باطلا اه‍ ع ش (قوله طلب الشركاء) ~~إلى قوله وسمعت البينة في المغني (قوله لم يجبهم) أي لم تجب إجابتهم كذا في ~~البجيرمي عن الشوبري وفي هذا التفسير توقف بل التعليل الآتي وكذا كلام ~~المغني والروض مع شرحه صريح في عدم جواز الإجابة ms7702 عبارتهما وليس للقاضي أن ~~يجيب جماعة إلى قسمة شئ مشترك بينهم حتى يقيموا بينة بملكهم سواء اتفقوا ~~على طلب القسمة أو تنازعوا فيه لأنه قد يكون في أيديهم بإجارة أو إعارة أو ~~نحو ذلك فإذا قسمه بينهم فقد يدعون الملك محتجين بقسمة القاضي اه‍ (قوله ~~حتى يثبتوا ملكهم) خرج بإثبات الملك إثبات اليد لأن القاضي لم يستفد به ~~شيئا غير الذي عرفه وإثبات الابتياع أو نحوه لأن يد البائع أو نحوه كيدهم ~~اه‍ أسنى (قوله وهو الخ) أي الحكم (قوله ذي الحق) أي اليد (قوله غير شاهد ~~ويمين وفاقا للنهاية وخلافا للمغني والأسنى عبارتهما ويقبل في إثبات الملك ~~شاهد وامرأتان وكذا شاهد ويمين كما جزم به الدارمي واقتضاه كلام غيره وصوبه ~~الزركشي وإن خالف فيه ابن المقري ( خاتمة) لمن اطلع منهما على عيب في نصيبه ~~أن يفسخ القسمة كالبيع ولا تصح قسمة الديون المشتركة في الذمم لأنها إما ~~بيع دين بدين أو إفراز ما في الذمة كلاهما ممتنع وإنما امتنع إفراز ما في ~~الذمة لعدم قبضه وعلى هذا لو تراضيا على أن يكون ما في ذمة زيد لأحدهما وما ~~في ذمة عمرو للآخر لم يختص أحد منهما بما قبضه اه‍ (قوله وأخذ البلقيني من ~~هذا أنه الخ) عبارة النهاية والأسنى وتخريج البلقيني من هذا الخ مردود لأن ~~معنى الحكم بالموجب إنه إذا ثبت الملك صح فكأنه حكم بصحة الصيغة اه‍ (قوله ~~من هذا) أي من قولهم طلب الشركاء قسمة ما بأيديهم لم يجبهم الخ (قوله أقرا ~~به أو أقاما بينة الخ) عبارة النهاية والأسنى بمجرد اعتراف المتعاقدين ~~بالبيع ولا بمجرد إقامة البينة عليهما بما صدر منهما اه‍ (قوله كما مر) أي ~~في آداب القضاء. # كتاب الشهادات قدمت على الدعوى نظرا لتحملها بجيرمي (قوله جمع شهادة) ~~مصدر شهد من الشهود بمعنى الحضور وقال الجوهري الشهادة خبر قاطع والشاهد ~~حامل الشهادة ومؤديها لأنه مشاهد لما غاب عن غيره وقيل مأخوذ من الاعلام ~~قال الله تعالى * (شهد الله أنه لا إله إلا هو) ms7703 * أي أعلم وبين مغني (قوله ~~بحق على غيره) تركه غيره ولعله لعدم الجمع بذلك (قوله بلفظ خاص) أي على وجه ~~خاص بأن تكون عند قاض بشرطه رشيدي (قوله والأصل) إلى قوله وخبر لا تقبل في ~~المغني إلا قوله إلا الصيغة إلى المتن (قوله وخبر الصحيحين الخ) وخبر أنه ~~صلى الله عليه وسلم سئل عن الشهادة فقال للسائل ترى الشمس قال نعم فقال على ~~مثلها فاشهد أو دع رواه البيهقي والحاكم وصحح إسناده مغني (قوله يدفع بهم ~~الحقوق الخ) عبارة المغني يستخرج بهم الحقوق ويدفع بهم الظلم اه‍ (قوله ~~ضعيف) خبر قوله وخبرا كرموا الخ (قوله وأركانها) إلى قوله ولو أخبر عدل ~~الشاهد في النهاية إلا قوله ولا حمدا لي ولا غير ذي مروءة وقوله ويؤخذ إلى ~~ولو شهد له (قوله كما يأتي) أي في كلام الشارح عن ع ش قول المتن: (شرط ~~الشاهد) أي شروطه مغني (قوله أوصاف تضمنها الخ) دفع به ما يرد على المتن من ~~حمل العين على المعنى قول المتن: (مسلم) أي ولو بالتبعية حر أي ولو بالدار ~~ذو مروءة بالهمز بوزن سهولة وهي الاستقامة مغني (قوله فلا تقبل شهادة أضداد ~~هؤلاء ككافر) الاخصر الأولى ليظهر عطف ما يأتي فلا تقبل شهادة كافر الخ كما ~~في المغني (قوله ولو على مثله) خلافا لأبي حنيفة مطلقا ولا حمد في الوصية ~~مغني (قوله وخبر لا تقبل PageV10P211 # شهادة أهل دين الخ) مراده بهذا دفع ورود هذا الحديث الدال بمفهومه على ~~قبول شهادة كل أهل دين على أهل دينهم رشيدي (قوله أي غير عشيرتكم) أي معناه ~~من غير عشيرتكم والمراد بهم غير الأصول والفروع ليوافق ما يأتي من قبول ~~شهادة الأخ لأخيه قاله ع ش ويرد عليه أنه لا يظهر حينئذ العطف في الآية ~~فالمراد بالعشيرة الأقارب وبغيرهم الأجانب (قوله أو منسوخ) أي أو المراد به ~~غير المسلمين لكنه منسوخ ع ش (قوله ولا من فيه رق) انظر وجه عطفه على ما ~~قبله عبارة المغني مع المتن حر ولو بالدار فلا ms7704 تقبل شهادة رقيق خلافا لأحمد ~~ولا مبعضا أو مكاتبا اه‍ ثم رأيت قال الرشيدي قوله ولا من فيه رق الصواب ~~حذف لفظ لا في هذا وفيما بعده لأنه من جملة الأضداد التي هي مدخول لا وليس ~~معادلا له اه‍ (قوله لنقصه الخ) عبارة الأسنى كسائر الولايات إذ في الشهادة ~~نفوذ قول على الغير وهو نوع ولاية اه‍ (قوله مطلقا) أي عدلا كان أو غير عدل ~~قنا كان أو مدبرا أو مبعضا مالية كانت الولاية أو غيرها ع ش (قوله ولا صبي) ~~إلى قوله واختار في المغني (قوله وهو ليس الخ) أي الفاسق (قوله بشهادة ~~الأمثل الخ) أي دينا ع ش (قوله تعارضها مفسدة المشهود عليه) لكن رعاية تلك ~~المصلحة قد تؤدي إلى تعطيل الأحكام فيرجع منها على المشهود عليه ضرر لا ~~يحتمل لأن الفرض تعذر العدول اه‍ ع ش وقوله تلك المصلحة لعله محرف عن ~~المفسدة (قوله ولاحمد رواية الخ) لعل اللام بمعنى عن (قوله أنه يكفي الخ) ~~بدل من رواية (قوله ولا غير ذي مروءة) إلى قوله لنقصه في المغني (قوله ~~فاصنع ما شئت) أي صنعه سم (قوله ويأتي) أي في المتن (قوله ذلك أدنى الخ) ~~والقراءة * (ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى أن لا ترتابوا) * ~~(قوله فما مر) أي قوله ومجنون ولا فاسق هذا على رجوع ضمير ذكره إلى قوله ~~ولا محجور عليه بسفه كما هو الظاهر وأما على احتمال رجوعه إلى قوله رشيد ~~فالمراد بما مر قول المصنف مكلف عدل (قوله لأنه مكلف) أي وصرف ماله في محرم ~~لا يستلزم الفسق ع ش (قوله كما يأتي) أي في الأصم والأعمى ومراده بهذا ~~الاعتذار عن عدم اشتراط السمع والبصر هنا رشيدي (قوله ومن ثم يظهر أنه لا ~~يجوز الشهادة بالمعنى) فلو كانت صيغة البيع مثلا من البائع بعت ومن المشتري ~~اشتريت فلا يعتد بالشهادة إلا إذا قال أشهد أن البائع قال بعت والمشتري قال ~~اشتريت بخلاف ما لو قال أشهد أن هذا اشترى من هذا فلا يكفي ms7705 فتنبه له فإنه ~~يغلط فيه كثيرا ع ش وفيه وقفة بل ما يأتي عن شيخ الاسلام والغزي كالصريح في ~~الجواز فليراجع (قوله لضيقها) أي الشهادة (قوله فقد يحذف أو يغير الخ) انظر ~~لو كان فقيها موافقا لمذهب الحاكم هل تجوز له الشهادة بالمعنى وقضية هذا ~~التعليل نعم فليراجع رشيدي (قوله قبل) الأنسب التثنية أو التأنيث (قوله لم ~~يقبلا) أي في هذه الأخيرة ع ش (قوله ويجري ذلك) أي عدم القبول وقوله فلا ~~يكفي أي ما لم يرجع أحدهما ويشهد بما قاله الآخر أخذا مما يأتي ع ش عبارة ~~الرشيدي قوله ويجري ذلك أي عدم التلفيق فلو رجع وشهد بما أشهد به الآخر قبل ~~وقوله فلا يكفي لعل هذا فيما إذا شهدا على إنشاء الحكم بالثبوت لا على ~~إقراره بذلك حيث يعتبر وإلا فأي فرق بين هذا وما قبله اه‍ وعبارة سم قوله ~~فلا يكفي قد ينظر فيه بأن إبدال فلانة بهذه أو بالعكس لا يمتنع في الحكاية ~~كما يعلم من النحو فلا منافاة بينهما اه‍ سم أقول هذا النظر يجري فيما مر ~~آنفا أيضا فتسليم ذلك دون هذا ترجيح بلا مرجح قوله PageV10P212 # : (بخلاف ما لو شهد كذلك في العقد) انظر ما مراده به رشيدي أقول وقد يصور ~~وكلام شيخ الاسلام والغزى بأن شهد أحدهما بأنه قال بعتك هذا بكذا وآخر قال ~~ملكتك هذا بكذا (قوله أو شهد واحد الخ) لعل الأولى كان شهد الخ لأن التوكيل ~~من العقد (قوله يتعين حمله الخ) أي كما تدل له أمثلته رشيدي (قوله فتعليلهم ~~هذا صريح الخ) إن أراد صريح فيما ذكره بإطلاقه فمحل نظر بل صريح أو كالصريح ~~في رده وإن أراد أنه صريح فيه بعد تقييده بالرجوع من أحدهما فهو كذلك ~~والامر حينئذ واضح لا غبار عليه فليتأمل سيد عمر (قوله أن محل قبوله) أي من ~~رجع منهما (قوله ولو شهد واحد بألفين الخ) لعل الدعوى بألفين لتصحيح ~~الشهادة بالألف الثاني فليراجع رشيدي (قوله لفقتا فيه) أي فيما اتفقا عليه ~~من العينين ms7706 ع ش (قوله ولو أخبر عدل الخ) لعله عدل رواية إذ المدار على ما ~~يغلب على الظن صدقه كما يعلم من قوله أن ظن صدقه بل قياس النظائر أن الفاسق ~~كذلك فليراجع رشيدي (قوله المنع) أي منع الترك. (قوله وبعضهم الجواز) ~~اعتمده النهاية عبارته ولو أخبر الشاهد عدل بما ينافي شهادته جاز له ~~اعتماده إن غلب على ظنه صدقة وإلا فلا كما يأخذ ذلك من قول الوالد رحمه ~~الله تعالى لو أخبر الحاكم برجوع الشاهد فإن ظن صدق المخبر توقف عن الحكم ~~وإلا فلا اه‍ ويؤيده الخبر المتقدم عن الأسنى والمغني (قوله والذي يتجه أنه ~~لا يكتفي الخ) خلافا للنهاية ووالده كما مر آنفا (قوله لأن الشهادة الخ) قد ~~يقال هذا دليل عليه لا له (قوله جاز) أي ترك الشهادة وقد يقال مقتضى الشرط ~~الوجوب إلا أن يقال إن ذلك جواز بعد الامتناع فيشمل الوجوب ثم رأيت في ع ش ~~كلا من السؤال والجواب المذكورين (قوله لزمه أن يخبر به) انظر ما فائدته مع ~~أنه مؤاخذ بإقراره وفي حاشية الشيخ ع ش مالا يشفي رشيدي عبارته وفائدة ذلك ~~أن الحاكم يثبت في بيان الحق لاحتمال أن المشهود عليه أقر ناسيا أو ظالما ~~بقاء الحق مع كونه في الواقع غير ثابت اه‍ ويأتي قبيل الشرط الرابع من شروط ~~الأداء ما يفيد أنه لا يجوز لذلك الشاهد أن يشهد بالاقرار إلا أن قلد ~~القائل بأن الاقرار إنشاء للملك لا إخبار به راجعه قول المتن: (وشرط ~~العدالة) أي تحققها اجتناب الكبائر والمراد بها بقرينة التعاريف الآتية غير ~~الكبائر الاعتقادية التي هي البدع فإن الراجح قبول شهادة أهلها ما لم ~~نكفرهم كما سيأتي بيانه أسنى ومغني (قوله وما في معناها) أي معنى الكبيرة ~~(قوله كل جريمة الخ) الأولى إسقاط لفظة كل وقوله بقلة اكتراث مرتكبها الخ ~~أي قلة اعتنائه بالدين بجيرمي (قوله ورقة الديانة) عطف تفسير ع ش (قوله ~~لشموله الخ) لعل اللام بمعنى مع وقوله أيضا أي كشموله للكبائر والأولى أن ~~يذكر عقب ms7707 قوله الآتي (قوله لأن أكثرها لا حد فيه) أي لأنهم عدوا الربا وأكل ~~مال اليتيم وشهادة الزور ونحوها من الكبائر ولا حد فيها أسنى ومغني (قوله ~~أو بما فيه الخ) الأولى وبما الخ (قوله بما فيه وعيد شديد الخ) اختار ~~النهاية والأسنى والمغني هذا الحد ثم قال الأول ولا يقدح في ذلك الحد عدهم ~~كبائر ليس فيها ذلك كالظهار الخ قال ع ش أي لجواز أن المراد أن كل ما فيه ~~وعيد شديد كبيرة وأن ما ليس فيه ذلك فيه تفصيل اه‍ وقال الرشيدي انظر ما ~~وجه عدم القدح وما في حاشية الشيخ ع ش يرد عليه أن الحد لا بد أن يكون ~~جامعا اه‍ (قوله ليس فيه ذلك) أي الوعيد الشديد (قوله كما بينت ذلك) أي عدم ~~جامعية الحدين الأخيرين وعدم مانعية الأخير (قوله مع تعدادها الخ) عبارة ~~المغني هذا ضبطها بالحد وأما بالعد فأشياء كثيرة قال ابن PageV10P213 # عباس هي إلى السبعين أقرب وقال سعيد بن جبير أنها إلى السبعمائة أقرب أي ~~باعتبار أصناف أنواعها وما عدا ذلك من المعاصي فمن الصغائر ولا بأس بذكر شئ ~~من النوعين فمن الأول تقديم الصلاة أو تأخيرها عن وقتها بلا عذر ومنع ~~الزكاة وترك الامر بالمعروف والنهي عن المنكر مع القدرة ونسيان القرآن ~~واليأس من رحمة الله وأمن مكره تعالى والقتل عمدا أو شبه عمد والفرار من ~~الزحف وأكل الربا وأكل مال اليتيم والافطار في رمضان من غير عذر وعقوق ~~الوالدين والزنى واللواط وشهادة الزور وشرب الخمر وإن قل والسرقة والغصب ~~وقيده جماعة بما يبلغ ربع مثقال كما يقطع به في السرقة وكتمان الشهادة بلا ~~عذر وضرب المسلم بغير حق وقطع الرحم والكذب على رسول الله (ص) عمدا وسب ~~الصحابة وأخذ الرشوة وأما الغيبة فإن كانت في أهل العلم وحملة القرآن فهي ~~كبيرة كما جرى عليه ابن المقري وإلا فصغيرة ومن الصغائر النظر المحرم وكذب ~~لا حد فيه ولا ضرر والاشراف على بيوت الناس وهجر المسلم فوق الثلاث وكثرة ~~الخصومات وإن كان ms7708 محقا إلا أن راعى حق الشرع فيها والضحك في الصلاة ~~والنياحة وشق الجيب في المصيبة والتبختر في المشي والجلوس بين الغساق ~~ايناسا لهم وإدخال مجانين وصبيان ونجاسة يغلب تنجيسهم المسجد واستعمال ~~نجاسة في بدن أو ثوب لغير حاجة اه‍ وزاد الروض مع شرحه على ذلك مع تقييد ~~لبعضه راجعه (قوله وما قيل فيه) أي الكل وقوله وبحث حمل الخ معطوفان على ~~أدلة كل (قوله وما ورد فيها) أي حمل ما ورد في الغيبة (قوله على غير الفاسق ~~الخ) أي وإن لم يكن من أهل العلم وحملة القرآن عبارة شرح الروض ومن الصغائر ~~غيبة للمسر فسقه واستماعها بخلاف المعلن لا تحرم غيبته بما أعلن به وبخلاف ~~غير الفاسق فينبغي أن تكون غيبته كبيرة وجرى عليه المصنف أي ابن المقري ~~كأصله في الوقوع في أهل العلم وحملة القرآن كما مر وعلى ذلك يحمل ما ورد ~~فيها من الوعيد الشديد في الكتاب والسنة وما نقله القرطبي وغيره من الاجماع ~~على أنها كبيرة وهذا التفصيل أحسن من إطلاق صاحب العدة أنها صغيرة وإن نقله ~~الأصل عنه وأقره وجرى عليه المصنف وقوله واستماعها أخص من قول الأصل ~~والسكوت عليها لأنه قد يعلمها ولا يسمعها اه‍ بحذف (قوله بخلافه) أي الفاسق ~~(قوله في كتابي الخ) متعلق بقوله بينت ذلك الخ قول المتن: (والاصرار الخ) ~~أي بأن يمضي زمن تمكن فيه التوبة ولم يتب قاله شيخنا العزيزي وقال عميرة ~~الاصرار قيل هو الدوام على نوع واحد منها والأرجح أنه الاكثار من نوع أو ~~أنواع قال الرافعي وقال الزركشي والحق أن الاصرار الذي تصير به الصغيرة ~~كبيرة أما تكرارها بالفعل وهو الذي تكلم عليه الرافعي وأما تكرارها في ~~الحكم وهو الذي تكلم فيه ابن الرفعة انتهى اه‍ بجيرمي (قوله أو صغائر) إلى ~~قوله وهما صريحان في النهاية إلا قوله فمتى إلى فيظهر (قوله أو صغائر) ~~الأولى اسقاطه كما في المغني وشرح المنهج (قوله بأن لا تغلب) كذا في ~~النهاية لا تغلب وفي هامش أصله بخط تلميذه عبد الرؤوف ms7709 ما نصه الظاهر أن لا ~~زائدة اه‍ وفيه نظر لأن الظاهر أن مراد الشارح تفسير الاصرار المراد للمصنف ~~وحينئذ فيتعين اثبات لا وأما حذف لا فإنما يتأتى لو كان المراد تفسير ~~اجتناب الاصرار وليس مرادا اه‍ سيد عمر أقول بل يصرح بكون ذلك راجعا ~~للاصرار وأن الباء بمعنى مع قوله الآتي عن القيل (قوله مطلقا) أي أصر عليها ~~أم لا وغلبت طاعاته أم لا (قوله أو صغير) يعني وداوم عليها أخذا مما بعده ~~وإلا لم يظهر المعنى كما لا يخفى عبارة شرح المنهج معه والعدل يتحقق بأن لم ~~يأت كبيرة ولم يصر على صغيرة أو أصر عليها وغلبت طاعاته فبارتكاب كبيرة أو ~~إصرار على نوع أو أنواع تنتفي العدالة إلا أن تغلب طاعات المصر على ما أصر ~~عليه فلا تنتفي العدالة عنه اه‍ وعبارة المغني فبارتكاب كبيرة أو إصرار على ~~صغيرة من نوع أو أنواع تنتفي العدالة إلا أن تغلب طاعته معاصيه كما قاله ~~الجمهور فلا تنتفي عدالته وإن اقتضت عبارة المصنف الانتفاء مطلقا. فائدة: ~~في البحر لو نوى العدل فعل كبيرة عد الزنى لم يصرح بذلك فاسقا بخلاف نية ~~الكفر اه‍ (قوله خلافا لمن فرق) أي واشترط الدوام على نوع منها وقال إن ~~المكثر من أنواع الصغائر بدون مداومة على نوع منها ليس بفاسق وإن لم تغلب ~~طاعاته على صغائره (قوله بالنسبة لتعداد PageV10P214 # صور هذه الخ) أي بأن يقابل مجموع طاعاته في عمره بمجموع معاصيه فيه كما ~~في ع ش اه‍ بجيرمي (قوله ثم رأيت بعضهم ضبط ذلك بالعرف) عبارة النهاية وهذا ~~قريب ممن ضبطه بالعرف اه‍. (قوله وهما صريحان الخ) فيه نظر لأن قضية الأول ~~عدم اعتبار التعداد بل يكفي عد العرف والثاني اعتبار ظاهر حال الشخص وإن لم ~~يلاحظ التعداد حقيقة اه‍ سم (قوله ويجري ذلك الخ) خالفه النهاية وأقره سم ~~عبارته قوله ويجري ذلك في المروءة والمخل الخ ينبغي أن يلاحظ مع هذا ما ~~سيذكره عن البلقيني وغيره في الكلام عليها فإنه جميعه مغاير لما هنا ms7710 كما ~~يظهر بالوقوف عليه والأوجه أنه لا يجري بل متى وجد خارمها ردت شهادته وإن ~~لم يتكرر شرح م ر اه‍ وعبارة السيد عمر عبارة النهاية والأوجه أنه لا يجري ~~الخ فليتأمل فلعل لا زائدة ثم رأيت في نسخة منها بعد كتابة حاصل ما في ~~التحفة إلى قوله وإلا ردت شهادته ما نصه بل متى وجد منه خارمها كفى في ردها ~~وإن لم يتكرر اه‍ وعليه فليست لا زائدة اه‍ (قوله إفرادها) أي المروءة ~~وقوله لم يؤثر أي الاخلال بها (قوله وصرح بعضهم) إلى قوله والوجه في ~~النهاية (قوله وصرح) إلى قوله قبيل عبارة النهاية ومعلوم أن كل صغيرة تاب ~~منها مرتكبها لا يدخل في العد لاذهاب التوبة الصحيحة أثرها اه‍ (قوله ~~فالعطف صحيح) فيه أن القيل المار لم يدع صاحبه عدم صحة العطف وقوله من غير ~~احتياج إلى تأويل يتأمل ما المراد بالتأويل والذي مر تقييد لا تأويل رشيدي ~~(قوله ولا ينافي هذا) أي تقسيم المعصية إلى الصغيرة والكبيرة (قوله قال ~~العمراني) أي في توجيه عدم المنافاة (قوله وإنما الخلاف الخ) الأولى ~~التفريع (قوله والوجه أنه الخ) عبارة النهاية والأوجه كما اقتضاه افتاء ~~الشيخ بأن من لم يعرف أركان أو شروط نحو الوضوء أو الصلاة لا تقبل شهادته ~~أن ذلك كبيرة انتهت وكان في أصل الشارح رحمه الله نحو ذلك فأبدله بما ترى ~~اه‍ سيد عمر قال ع ش قوله غير كبيرة بل قد يقال ولا صغيرة كما يسبق إلى ~~الفهم من قوة كلامهم سم (قوله لا تقبل شهادته) أي وإن كانت صلاته صحيحة حيث ~~اعتقد أن الكل فروض أو أن بعضها فرض والآخر سنة من غير تعيين اه‍ (قوله على ~~غير هذين الخ) أي كان يقصد بفرض معين النفلية (قوله على ذلك) أي على ظاهر ~~افتاء الشيخ قول المتن: ( اللعب) بفتح اللام وكسر المهملة مغني قول المتن: ~~(بالنرد) وهو المسمى الآن بالطاولة في عرف العامة ع ش قول المتن: (على ~~الصحيح) مقابله أنه مكروه فقط نهاية ومغني (قوله ms7711 لخبر مسلم) إلى قوله قال ~~بعضهم في النهاية إلا قوله ومن زعم إلى ومن ذلك وقوله وهي أوراق فيها صور ~~وقوله واستشكله إلى وحاصله (قوله بالنردشير) وفي بعض الهوامش عن العلامة ~~الهمام بن نباتة ما نصه وقد وضع النرد لازدشير من ولد ساسان وهو أول الفرس ~~الثانية تنبيها على أنه لا حيلة للانسان مع القضاء والقدر وهو أول من لعب ~~به فقيل نردشير وقيل أنه هو الذي وضعه وشبه به تقلب الدنيا بأهلها فجعل ~~بيوت النرد اثنى عشر بيتا بعدد شهور السنة وعدد كلا منها ثلاثين بعدد أيام ~~الشهر وجعل الفصين مثالا للقضاء والقدر وتقليبهما بأهل الدنيا فإن الانسان ~~يلعبه PageV10P215 # فيبلغ باسعاف القدر ما يريده وأن اللاعب الفطن لا يتأتى له ما يتأتى ~~لغيره إذا لم يسعفه القدر فعارضهم أهل الهند بالشطرنج اه‍ (قوله فكأنما غمس ~~يده في لحم خنزير ودمه) أي وذلك حرام أسنى (قوله وفارق الشطرنج) إلى قوله ~~إن خليا في المغني إلا قوله ومحله إلى ومن القسم الثاني وقوله والزركشي ~~وغيرهما وقوله ومن زعم إلى ويجوز (قوله ففيه تصحيح الفكر الخ) عبارة المغني ~~فهو يعين على تدبير الحروب والحساب اه‍ (قوله الحرز والتخمين الخ) عبارة ~~الأسني والمغني ما يخرجه اللعبان أي الحصى ونحوه فهو كالأزلام اه‍ (قوله ~~كالمنقلة حفر الخ) عبارة المغني والأسنى وأما الحزة وهي بفتح الحاء المهملة ~~وبالزاي قطعة خشب يحفر فيها حفر في ثلاثة أسطر يجعل فيها حصى صغار ويلعب ~~بها وتسمى بالمنقلة وقد يسمى بالأربعة عشر والقرق وهي بفتح القاف والراء ~~ويقال بكسر القاف وإسكان الراءان يخط في الأرض خط مربع ويجعل في وسطه خطان ~~كالصليب ويجعل على رؤوس الخطوط حصى صغار يلعب بها ففيها وجهان أوجههما كما ~~يقتضيه كلام الرافعي السابق الجواز وجرى ابن المقري على أنهما كالنرد اه‍ ~~(قوله ومن القسم الثاني الخ) أي ما معتمده التخمين ظاهره ولو بلا مال فيحرم ~~ويؤيده التقييد في الحمام وما بعده بالخلو عن العوض ع ش (قوله عصى صغار ~~الخ) عبارة المغني لأن العمدة ms7712 فيه على ما تخرجه الجرائد الأربع وقال غيره ~~أي السبكي بالكراهة اه‍ (قوله ومن ذلك) أي القسم الثاني. (قوله بالحمام) ~~(فرع) اتخاذ الحمام للبيض أو الفرخ أو الانس أو حمل الكتب أي على أجنحتها ~~مباح ويكره اللعب به بالتطيير والمسابقة ولا ترد به الشهادة روض مع شرحه ~~زاد المغني قال القاضي حسين هذا أي كراهة اللعب بالحمام حيث لم يسرق اللاعب ~~طيور الناس فإن فعله حرم وبطلت شهادته اه‍ (قوله إن خليا عن مال الخ) عبارة ~~الروض مع شرحه فإن انضم إليه أي اللعب بالحمام قمار أو نحوه ردت الشهادة به ~~كالشطرنج فيهم اه‍ (قوله والثاني عما عرف الخ) عبارة النهاية لكن متى كثر ~~اللعب بالحمام ردت به شهادته لما عرف من أهله الخ (قوله والتعصب) عطف على ~~خلعهم الخ وعلى ما عرف الخ (قوله ويقاس بهم) أي بأهل الحمام أي في رد ~~الشهادة فقط أما الجواز فقد يحرم إ ترتب عليه إضرار للنفس بلا غرض ع ش ~~(قوله والنطاح بنحو الكباش الخ) عبارة المغني ويحرم كما قال الحليمي ~~التحريش بين الديوك والكلاب وترقيص القرود ونطاح الكباش والتفرج على هذه ~~الأشياء المحرمة واللعب بالصور وجمع الناس عليها اه‍ (قوله بفتح أوله وكسره ~~الخ) أنكر بعضهم فتحه أسنى (قوله لأنه يلهي الخ) ولان فيه صرف العمر إلى ما ~~لا يجدي ولان عليا رضي الله تعالى عنه مر بقوم يلعبون به فقال ما هذه ~~التماثيل التي أنتم لها عاكفون أسنى (قوله حتى تخرج) أي الصلاة به أي لعب ~~الشطرنج (قوله واستشكله) أي التفسيق بلعب الشطرنج المخرج للصلاة عن وقتها ~~نسيانا (قوله بما جوابه الخ) عبارة الأسنى بأن فيه تعصبة الغافل ثم قياسه ~~الطرد في شغل النفس بغيره من المباحات وما استشكل به أجاب عنه الشافعي رضي ~~الله تعالى عنه بأن في ذلك استخفافا من حيث أنه عاد الخ وأما القياس ~~المذكور فأجيب عنه بأن شغل النفس بالمباح الخ وبأن ما شغلها به هنا مكروه ~~وثم مباح اه‍ وسيأتي في الشرح رد الجواب ms7713 الأول (قوله ولفظه فإن قيل الخ) ~~صنيع كلام الام أن الاثم والفسق موقوف على التجربة ومقتضى قول الشارح ~~وحاصله الخ ترتب الاثم والفسق على النوبة الأولى أيضا وقد يوجه الأول بأن ~~ما ذكر ليس مطردا بل الناس متفاوتون فما لم يعلم الانسان ذلك من نفسه فلا ~~وجه لتأثيمه وتفسيقه فينبغي أن يناط الامر بما يغلب على ظنه من حال نفسه ~~بتجربة أو غيرها فليتأمل ثم رأيت قول الشارح الآتي في المباح والكلام الخ ~~وفيه تأييد لما ذكر فتدبر اه‍ سيد عمر وسيأتي عن سم ما يوافقه وعن الروض ~~والمغني ما يقتضي التكرر وعدم الفسق بالمرة PageV10P216 # الأولى مطلقا (قوله لا يترك وقتها) أي لا يفوته. (قوله فلا يعود للعب ~~الذي يورث النسيان) فيه إشارة إلى أنه لا معصية في الأول من ذلك نعم إن علم ~~أنه يؤدي للنسيان فالوجه تحريمه سم وقوله نعم الخ الموافق لما مر آنفا عن ~~السيد عمر هو الأظهر فقول الروض مع شرحه والمغني وإن اقترن به فحش أو تأخير ~~الفريضة عن وقتها عمدا وكذا سهو اللعب به وتكرر ذلك منه فحرام أيضا لما ~~اقترن به ما ترد به الشهادة بخلاف ما إذا لم يتكرر اه‍ الموافق لصنيع الام ~~وصريح الشارح ينبغي حمله على ما إذا لم يغلب على ظنه أنه يؤدي للنسيان ~~والله أعلم (قوله للفعل الذي من شأنه الخ) أي بتجربته من نفسه أخذا مما مر ~~ويأتي وتقدم عن السيد عمر وسم أن المدار على غلبة ظن ذلك ولو بغير تجربة ~~(قوله كالمتعمد لتفويته) قضيته أنه يفسق بإخراج الصلاة عن وقتها مرة واحدة ~~لكن نقل عن الشيخ عميرة أنه لا بد من تكرر ذلك وتوقف سم في ضابط التكرر ~~رشيدي (قوله ويجري ذلك) أي ما تقدم عن الأصحاب (قوله يجب تعاطي ترك ~~مفوتاته) إن أراد بعد دخول وقت الواجب فيرد عليه أن المدعي أعم وإن أراد ~~مطلقا فيمنع بجواز النوم قبل دخول وقته وإن علم استغراقه الوقت (قوله ما ~~قيل شغل النفس الخ) أقره الأسنى ms7714 كما مر آنفا (قوله وعلى هذه الحالة) أي ~~المذكورة في قوله وكثيرا ما يستغرق فيه لاعبه الخ (قوله أو ما ينشأ عنه ~~وفيه) أي الشطرنج سم (قوله في ذمه) أي الشطرنج (قوله والآثار الكثيرة) منها ~~ما مر عن سيدنا علي رضي الله تعالى عنه (قوله لا يقتضيها) أي فإنه يصدق على ~~خلاف الأولى (قوله والمعتمد أنه لا فرق) أي وإن ردت الشهادة بالمواظبة كما ~~يأتي آنفا لخرم المروءة بها كما يأتي في مبحثه (قوله نعم) إلى قوله وهو ~~ظاهر في المغني وشرح المنهج والروض وإلى قوله وبهذا يندفع في النهاية (قوله ~~مع معتقد حله) أي ولو مع الكراهة (قوله وإلا) أي بأن لعب مع معتقد تحريمه ~~مغني (قوله القاضي الخ) عبارة النهاية في الحاكم الخ (قوله تعطل القضاء) ~~لعله فيما اختلف فيه اعتقاد الخصمين (قوله يلزمه الانكار عليه) أي فكيف ~~يعينه على ما يلزمه الانكار عليه فيه سم قول المتن: (فإن شرط فيه) أي اللعب ~~بالشطرنج مال من الجانبين أي على أن من غلب من اللاعبين فله على الآخر كذا ~~مغني قول المتن: (فقمار) بكسر القاف اللعب الذي فيه تردد بين الغرم والغنم ~~بجيرمي قول المتن: (فقمار محرم) أي ذلك الشرط أو المال كما يعلم مما يأتي ~~رشيدي (قوله اجماعا) إلى قوله وهو صغيرة في المغني (قوله بخلافه) إلى المتن ~~في النهاية (قوله بخلافه) أي اشتراط المال (قوله ليبذله إن غلب) ببناء ~~المفعول (قوله هو محرم) أي كالأول مغني وشرح المنهج (قوله وهو صغيرة) أي ~~كما قبله نهاية عبارة المغني ولا ترد به الشهادة لأنه خطأ بتأويل اه‍ قال ع ~~ش نقل عن زواجر بن حج أن تعاطي العقود الفاسدة كبيرة فليراجع اه‍. (قوله ~~لكن أخذ المال كبيرة) فيه دليل على أنه لا تجب أجرة المثل سم (قوله وعبر ~~بقمار محرم احترازا) فيه تأمل بل التعبير المذكور ظاهر في موافقة اطلاقهم ~~(قوله ما اقترن بالشطرنج) أي شرط المال لا هو أي الشطرنج قوله PageV10P217 # : (فإنه لا يتغير بذلك) فيه وقفة (قوله ms7715 الشهادة به) أي بلعب الشطرنج ~~(قوله إن اقترن به أخذ مال) أي لما مر أنه كبيرة وقوله أو فحش أي لأنه حرام ~~كما مر عن الروض والمغني وظاهر إطلاقهم هنا ولو كان قليلا ويأتي تقييد ~~الفحش بالشعر بالاكثار وهو الظاهر هنا أيضا فليراجع وقوله أو داوم عليه ~~وقوله أو لعبه الخ أي لما يأتي أنهما يسقطان المروءة (قوله أو لعبه على ~~الطريق) ظاهره وإن لم يكن اللاعب عظيما وينبغي أن محل ذلك حيث تكرر اه‍ ع ش ~~ويأتي في مبحث المروءة ما يقتضي أن التكرر ليس بشرط (قوله على الطريق) ~~ويقاس به ما في معناه شرح المنهج أي كالقهاوي بجيرمي (قوله أو كان فيه صورة ~~حيوان) ظاهره وإن لم يتكرر اللعب به ويظهر أن محل ما قاله أخذا مما مر إذا ~~لم تغلب طاعاته على معاصيه ثم رأيت في الأسنى ما يصرح به كما يأتي في مبحث ~~الفحش بالشعر (قوله بل قال في مناسكه يندب) كذا المغني (قوله واستماعه) كذا ~~في المغني والنهاية أيضا ولك أن تقول الأولى تفسير ما في المتن لا عطفه ~~عليه لأن ما لا صنع له فيه لا تتعلق به الأحكام فليتأمل سيد عمر أي ولذا ~~عبر المنهج بالاستماع ثم قال وتعبيري بالاستماع هنا وفيما يأتي أولى من ~~تعبيره بالسماع اه‍ (قوله لا نجسة) بفتح فسكون ففتح (قوله يا أنجشة الخ) ~~مقول القول (قوله واستدل) إلى قوله لما صح في المغني إلا قوله اه‍ إلى وهو ~~بضم أوله وقوله وهذا إلى المتن (قوله تنشيطها) أي الإبل (قوله انتهى) أي ~~كلام المستدل (قوله الجزم به) أي الندب (قوله قربة) الأولى تأخيره وابداله ~~عن قوله كذلك (قوله له وهو بضم أوله وكسره الخ) ويقال فيه حد وأيضا مغني ~~(قوله ما يقال) إلى قوله وجاء مرفوعا في النهاية (قوله ما يقال خلف الإبل ~~الخ) ذكر في الاحياء عن أبي بكر الدينوري أنه كان في البادية فأضافه رجل ~~فرأى عنده عبدا أسود مقيدا فسأل عنه فقال له مولاه أنه ذو ms7716 صوت طيب وكانت له ~~عيس فحملها أحمالا ثقيلة وحداها فقطعت مسيرة ثلاثة أيام في يوم فلما حطت ~~أحمالها ماتت كلها قال فشفعت فيه فشفعني ثم سألته أن يحدو لي فرفع صوته ~~فسقطت لوجهي من طيب صوته حتى أشار إليه مولاه بالسكوت اه‍ مغني (قوله وهذا ~~أولى من تفسيره بأنه الخ) لعل وجه الأولوية أن هذا التفسير يشمل الغناء ~~الآتي والحال أنه ليس بمراد (قوله الشجي) أي المطرب قول المتن: (ويكره ~~الغناء) قال الغزالي الغناء إن قصد به ترويح القلب على الطاعة فهو طاعة أو ~~على المعصية فهو معصية وإن لم يقصد به شئ فهو لهو معفو عنه اه‍ حلبي (قوله ~~وبالمد) عبارة المغني وهو بالمد وقد يقصر وبكسر المعجمة رفع الصوت بالشعر. ~~فائدة: الغناء من الصوت ممدود ومن المال مقصور اه (قوله أنه ينبت النفاق ~~الخ) أي من أنه ينبت الخ أي يكون سببا لحصول النفاق في قلب من يفعله بل أو ~~يستمعه لأن فعله واستماعه يورث منكرا واشتغالا بما يفهم منه كمحاسن النساء ~~وغير ذلك وهذا قد يورث في فاعله ارتكاب أمور تحمل فاعله على أن يظهر خلاف ~~ما يبطنه اه‍ ع ش ولا يخفى أن ذلك إنما يتأتى في الغناء بشعر متعلق بنحو ~~النساء بخلاف المتعلق بوصف الله أو رسوله وحيهما ونحو ذلك فإنه يرغب في ~~الطاعة فيكون طاعة كما مر عن الغزالي ويأتي عن الأذرعي (قوله وجاء الخ) أي ~~ما صح عن ابن مسعود (قوله كف الرعاع) بوزن السحاب مفرده رعاعة يقال هم رعاع ~~الناس أي الاحداث الطغام السفلة اه‍ أوقيانوس (قوله دعاني إليه) أي إلى ~~تأليف ذلك الكتاب (قوله تهافت كثيرين) أي تسارعهم وتساقطهم (قوله لبعض من ~~أدركناهم) إلى قوله من تحريم سائر الخ في النهاية إلا قوله ووقع إلى وكل ~~ذلك عبارته وما سمعناه من بعض صوفية الوقت تبع فيه كلام ابن حزم الخ (قوله ~~وكذبه) أي ابن طاهر (قوله ولم ينظر) أي ذلك البعض لكونه أي ابن طاهر (قوله ~~بالغوا) أي الأئمة (قوله ولغيره) ms7717 أي الكمال (قوله وكل ذلك) PageV10P218 # أي كلام ابن حزم وابن طاهر والكمال وغيره (قوله من تحريم الخ) بيان لما ~~عليه الأئمة (قوله وبعض أنوع الغناء) إنما زاد لفظة بعض لما مر ويأتي آنفا ~~(قوله ينبته الغناء) أي بعض أنواعه (قوله وما نقل منه) أي من الغناء (قوله ~~ثم) أو في الكتاب المذكور (قوله وقد جزم) إلى قوله قال الأذرعي عبارة ~~النهاية وما ذكراه في موضع من حرمته محمول على لو كان من أمرد أو أجنبية ~~وخاف من ذلك فتنة اه‍ (قوله قال الأذرعي) إلى المتن في النهاية إلا قوله ~~ومما يحرم إلى وقضيته الخ وما أنبه عليه (قوله وحمل ثقيل) بالإضافة (قوله ~~كحداء الاعراب الخ) لعل الأولى ومن حداء الخ (قوله صغارهم) صوابه صغارهن ~~رشيدي (قوله في خير الخ) راجع للسير أيضا (قوله ومما يحرم اتفاقا الخ) ~~عبارة المغني والروض مع شرحه واستماعه بلا آلة من الأجنبية أشد كراهة فإن ~~خيف من استماعه منها أو من أمرد فتنة حرم قطعا اه‍ (قوله مع خشية فتنة) أي ~~ولو نحو نظر محرم زيادي (قوله وقضية قوله بلا آلة حرمته الخ) عبارة النهاية ~~ومتى اقترن بالغناء آلة محرمة فالقياس كما قاله الزركشي تحريم الآلة الخ ~~ولم تتعرض لكون قضية المتن الحرمة سيد عمر وجرى الروض وشيخ الاسلام والمغني ~~على تلك القضية فقالوا أما مع الآلة فيحرمان اه‍ أي الغناء واستماعه وقد ~~توجه بأن اجتماعهما يؤثر في تهييج النفوس وشهواتها ما لا يؤثر أحدهما على ~~حاله كما هو ظاهر (قوله فرع) إلى قوله وسنطير في المغني (قوله وأما تلحينه ~~الخ) عبارة المغني والروض مع شرحه ولا بأس بالإدارة للقراءة بأن يقرأ بعض ~~الجماعة قطعة ثم البعض قطعة بعدها ولا بترديد الآية للتدبر ولا باجتماع ~~الجماعة في القراءة ولا بقراءته بالألحان إن لم يفرط فإن أفرط في المد ~~والاشباع حتى ولد حروفا من الحركات فتولد من الفتحة ألف ومن الضمة واو ومن ~~الكسرة ياء أو أدغم في غير موضع الادغام أو أسقط حروفا حرم ويفسق ms7718 به القارئ ~~ويأثم المستمع ويسن ترتيل القراءة وتدبرها والبكاء عندها واستماع شخص حسن ~~الصوت والمدارسة وهي أن يقرأ على غيره ويقرأ غيره عليه اه‍ (قوله حرم) ~~وينبغي أن يكون كبيرة كما يأخذ من قوله بل قال الماوردي الخ ع ش (قوله ~~والمستمع يأثم به) أي إثم الصغيرة ع ش (قوله عن نهجه القويم) أي طريقه ~~المستقيم ع ش قول المتن: (ويحرم استعمال آلة الخ) أي وكذا يحرم اتخاذها ~~واستعمالها هو الضرب بها مغني وأسنى قول المتن: (من شعار الشربة) جمع شارب ~~وهم القوم المجتمعون على الشراب الحرام مغني وفي الخلاصة وشاع نحو كامل ~~وكمله اه‍ (قوله بضم أوله) إلى قول المتن لا الرقص في النهاية إلا قوله كما ~~بينته ثم في موضعين وقوله وتضعيف الترمذي له مردود وقوله ويشهد أيضا إلى ~~ويباح (قوله وهو صفر) أي نحاس أصفر ع ش (قوله أو قطعتان الخ) كالنحاستين ~~اللتين تضرب إحداهما على الأخرى يوم خروج المحمل ومثلهما قطعتان من صيني أو ~~خشبة تضرب إحداهما على الأخرى وأما التصفيق باليدين فمكروه كراهة تنزيه ~~حلبي (قوله بضرب إحداهما الخ) وهو ما يستعمله الفقراء المشهورون في زمننا ~~المسمى في عرف العامة بالكاسات ع ش وحلبي قول المتن: (ومزمار عراقي) بكسر ~~الميم وهو ما يضرب به مع الأوتار مغني وشيخ الاسلام (قوله وسائر أنواع ~~الأوتار والمزامير) وكلها صغائر شرح المنهج (قوله من قرب عهده بها) أي ~~بالخمر وشربها (قوله بأن هذا الخ) عبارة النهاية نعم لو أخبر طبيبان عدلان ~~بأن المريض لا ينفعه لمرضه إلا العود عمل بخبرهما وحل له استماعه كالتداوي ~~بنجس فيه الخمر وعلى هذا يحمل الخ وعبارة المغني وبحث جواز استماع المريض ~~إذا شهد عدلان PageV10P219 # من أهل الطب بأن ذلك ينجع في مرضه وحكى ابن عبد السلام خلافا للعلماء في ~~السماع بالملاهي وبالدف والشبابة وقال السبكي السماع على الصورة المعهودة ~~منكر وضلالة وهو من أفعال الجهلة والشياطين ومن زعم أن ذلك قربة فقد كذب ~~وافترى على الله ومن قال أنه يزيد في الذوق فهو ms7719 جاهل أو شيطان ومن نسب ~~السماع إلى رسول الله (ص) يؤدب أدبا شديدا ويدخل في زمرة الكاذبين عليه (ص) ~~ومن كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار وليس هذا طريقة أولياء الله ~~تعالى وحزبه واتباع رسول الله (ص) بل طريقة أهل اللهو واللعب والباطل وينكر ~~على هذا باللسان واليد والقلب ومن قال من العلماء بإباحة السماع فذاك حيث ~~لا يجتمع فيه دف وشبابة ولا رجال ونساء ولا من يحرم النظر إليه اه‍ (قوله ~~بقول طبيبين الخ) ينبغي أو معرفة نفسه إن كان عارفا بالطب ويتردد النظر في ~~إخبار الواحد ولو فاسقا إذا وقع في القلب صدقه سيد عمر (قوله بل هو للمذهب ~~الخ) أي حل استماعه انظر هل يحل لنحو الطبيب استعماله حينئذ المتوقف عليه ~~استماع المريض المتوقف عليه شفاؤه رشيدي أي والظاهر الحل (قوله كما بينته ~~ثم) أي في كف الرعاع الخ (قوله وهو الشبابة) وهي المسماة الآن بالغاب ع ش ~~(قوله لخلو جوفها) وفي البجيرمي عن القليوبي والشبابة هي ما ليس له بوق ~~ومنها الصفارة ونحوها اه‍ قول المتن: (قلت الأصح تحريمه) أي كما صححه كلام ~~البغوي وهو مقتضى كلام الجمهور وترجيح الأول تبع فيه الرافعي الغزالي ومال ~~البلقيني وغيره إليه لعدم ثبوت دليل معتبر بتحريمه مغني وشرح المنهج. (قوله ~~لأن ابن عمر سيد أذنيه الخ) قد يعارض ذلك بأن تركه الانكار على الراعي دليل ~~الجواز وإلا لأنكر لأن إنكار المنكر واجب إلا أن يقال شرط وجوب الانكار ~~كونه مجمعا عليه أو يعتقد الفاعل التحريم واليراع مختلف فيه ويحتمل أن ~~الراعي كان يعتقد حله باجتهاد منه أو بتقليد لمن أفتاه بحله من المجتهدين ~~أو إنه قام مانع من الانكار فليتأمل سم (قوله سد أذنيه) أي ورعا وإلا فقد ~~مر أن مجرد السماع لا يحرم وبه يندفع إشكال تقريره لسماع نافع رشيدي (قوله ~~ممن نقل) أي المصنف (قوله في تحريمها) متعلق بأطنب (قوله وأنه ليس الخ) أي ~~وإلى أنه الخ يعني قال إن القول بحلها أو القائل به ليس ms7720 الخ (قوله ورده ~~التاج السبكي وغيره ويوافقه ما مر عن الإمام الخ) عبارة النهاية وفيه ما مر ~~عن الإمام الخ (قوله ما مر الخ) مر ما فيه قول المتن: (دف) بضم الدال أشهر ~~من فتحها سمي بذلك لتدفيف الأصابع عليه مغني (قوله حين بنى علي) أي دخل ع ش ~~(قوله فصل الخ) مبتدأ وقوله الضرب بالدف خبره (قوله ومن ثم أخذ) إلى قوله ~~ويشهد أيضا في المغني (قوله ونحوه) كالوليمة ووقت العقد والزفاف مغني (قوله ~~من كل سرور) عبارة المغني وشيخ الاسلام مما هو سبب لاظهار السرور كولادة ~~وعيد وقدوم غائب وشفاء مريض اه‍ قال ع ش قوله من كل سرور قد يفهم تحريمه لا ~~لسبب أصلا فليراجع ولا بعد فيه لأنه لعب مجرد اه‍ أقول فيه توفق ولو قال ~~يفهم كراهته الخ كان له وجه أخذا مما مر في الشطرنج والغناء بشرطهما بل ~~قضية ما يأتي من قول الشارح والنهاية وقضية كلامه حل ما عداها من الطبول ~~الخ الإباحة (قوله وهذا يشهد الخ) عبارة المغني واستثنى البلقيني من محل ~~الخلاف ضرب الدف في أمر مهم من قدوم عالم أو PageV10P220 # سلطان أو نحو ذلك اه‍ وعبارة النهاية ومحل الخلاف كما بحثه البلقيني إذا ~~لم يضربه لنحو قدوم الخ أي وإلا فهو جائز قطعا ع ش (قوله ويشهد الخ) أي ~~الخبر المذكور (قوله ويباح أو يسن الخ) مراده به الدخول على المتن رشيدي ~~(قوله لاطلاق الخبر) إلى قوله وهو كذلك في المغني إلا قوله كدف العرب وقوله ~~كدف العجم إلى ولا فرق وقوله لكن أحدهما إلى للخبر (قوله يحتاج لاثباته) قد ~~يقال الأصل عدمها (قوله ونازع الخ) عبارة النهاية ومنازعة الأذرعي فيه بأنه ~~الخ مردودة اه‍ وعبارة الأسنى والقول بأن الضرب بالدف وفيه صنج أشد اطرابا ~~الخ ممنوع اه‍ وقد يقال أن هذا المنع مكابرة والقول بإباحة الدف الذي فيه ~~الصنج مع حرمة الصنج وحده كما مر بعده ظاهر (قوله فيه) أي الدف الذي فيه ~~جلاجل (قوله بضم أوله) أي وإسكان ms7721 الواو مغني (قوله لكن أحدهما الآن الخ) ~~عبارة النهاية ومنه أيضا الموجود في زمننا ما أحد طرفيه أوسع الخ قال ع ش ~~أفاد التعبير بمنه أن الكوبة لا تنحصر فيما سد أحد طرفيه بالجلد دون الآخر ~~بل هي شاملة لذلك ولما لو سد طرفاه معا اه‍ (قوله وتفسيرها بذلك الخ) عبارة ~~المغني قال في المهمات تفسير الكوبة بالطبل خلاف المشهور في كتب اللغة قال ~~الخطابي غلط من قال أنها الطبل بل هي النرد اه‍ لكن في المحكم الكوبة الطبل ~~والنرد فجعلها مشتركة بينهما فلا يحسن التغليط اه‍ (قوله وقضية كلامه الخ) ~~عبارة المغني قضية كلامه إباحة ما عداها من الطبول من غير تفصيل كما قاله ~~صاحب الذخائر قال الأذرعي لكن مرادهم ما عدا طبول اللهو كما صرح به غير ~~واحد وممن جزم بتحريم طبول اللهو العمراني وابن أبي عصرون وغيرهما اه‍ وفيه ~~ميل إلى ما قاله الأذرعي خلافا للشارح والنهاية وكذا مال إليه الأسنى حيث ~~قال في شرح قول الروض ولا يحرم من الطبول إلا الكوبة ما نصه ونازع الأسنوي ~~في الحصر المذكور فقال هذا ما ذكره الغزالي فتبعه عليه الرافعي والموجود ~~لائمة المذهب هو التحريم فيما عدا الدف ورده الزركشي بأن أكثرهم قيدوه بطبل ~~اللهو قال ومن أطلق التحريم أراد به اللهو أي فالمراد إلا الكوبة ونحوها من ~~الطبول التي تراد اللهو اه‍ (قوله حل ما عداها الخ) دخل فيه ما يضر به ~~الفقراء ويسمونه طبل الباز ومثله طبلة المسحر فهما جائزان ع ش عبارة ~~البجيرمي والقاعدة أن كل طبل حلال إلا الكوبة المذكورة وكل مزمار حرام ولو ~~من برسيم أو قربة إلا مزمار النفير للحجاج قال الحلبي وكل ما حرم حرم ~~التفرج عليه لأنه إعانة على المعصية وهل من الحرام لعب البهلوان واللعب ~~بالحيات والراجح الحل حيث غلبت السلامة ويجوز التفرج على ذلك انتهى اه‍ ~~وقوله أن كل طبل حلال إلا الكوبة قد مر ما فيه (قوله واعتمده الأسنوي الخ) ~~تقدم رده آنفا عن الأسنى. قول المتن: (لا ms7722 الرقص) سيأتي تفصيل إسقاط الرقص ~~المروءة سم (قوله فلا يحرم) إلى قوله ثم اعتمد في المغني وإلى قوله لأنه إن ~~صدر في النهاية (قوله ولا يكره) بل يباح مغني وشيخ الاسلام (قوله واستثنى ~~بعضهم الخ) عبارة المغني وقيل يكره وجرى عليه القفال وفي الاحياء التفرقة ~~بين أرباب الأحوال الذين يقومون بوجد فيجوز لهم أي بلا كراهة ويكره لغيرهم ~~قال البلقيني ولا حاجة لاستثناء أرباب الأحوال لأنه ليس باختيار فلا يوصف ~~بإباحة ولا غيرها اه‍ وهذا ظاهر إذا كانوا موصوفين بهذه الصفة وإلا فتجد ~~أكثر من يفعل ذلك ليس موصوفا بهذه ولذا قال ابن عبد السلام الرقص لا ~~يتعاطاه إلا ناقص العقل ولا يصلح إلا للنساء اه‍ (قوله جمع) منهم القفال ~~كما PageV10P221 # مر آنفا (قوله فهم كغيرهم) أي في الإباحة على الراجح والكراهة على خلافه ~~(قوله ثم اعتمد القول بتحريمه الخ) والأوجه خلافه نهاية ولكن ترد به ~~الشهادة كما يأتي ع ش (قوله وما ذكره آخرا) أي اعتماد القول بتحريمه إذا ~~كثر الخ وقوله وأولا أي الرد بأنه إن كان الخ (قوله لأنه إن صدر الخ) ~~الاخصر المناسب لاحتمال صدوره عنهم بغير اختيار (قوله يحمل) أي المنقول ~~(قوله هؤلاء قوم الخ) مقول القول (قوله العدو) أي الشيطان والنفس (قوله فلا ~~يرى) أي لا يعترض (قوله بما قالوا) أي وفعلوا (قوله عن بعضهم تقبل الخ) قد ~~يؤيد قول هذا البعض قبول شهادة المبتدع الذي لا يكفر ببدعته بالأولى ولا ~~يرد عليه قوله الشارح ورد بأنه الخ فتدبره إن كنت من أهله اه‍ سيد عمر أقول ~~قد يفرق بوجوب تقليد غير المجتهدين له بالاتفاق في الفروع وعدمه في الأصول ~~وأيضا قد تقدم عن المغني عن السبكي ما يوافق الرد المذكور بزيادة تشديد ~~(قوله بكسر النون) إلى قوله وروى الخطيب في النهاية إلا قوله وإن نازع فيه ~~الأسنوي وغيره وكذا في المغني إلا ما أنبه عليه (قوله وهو أشهر وفتحها وهو ~~أفصح) وفي البجيرمي عن عبد البر عكسه ويوافقه قوله المغني وهو بكسر النون ms7723 ~~أفصح من فتحها وبالمثلث من يتخلف الخ وفي ع ش ما نصه قد يتوقف في كونه أي ~~الفتح أفصح بل في صحته مع تفسيره بالمتشبه بالنساء فإنه يقتضي تعين الكسر ~~إلا أن يقال في توجيه الفتح إن غير الفاعل يشبه الفاعل بالنساء فيصير معناه ~~مشتبه بالنساء اه‍. (قوله فيحرم على الرجال الخ) ومما عمت به البلوى ما ~~يفعل في وفاء النيل من رجل يزين بزينة امرأة ويسمونه عروس البحر فهذا ملعون ~~فقد لعن رسول الله (ص) المتشبهين من الرجال بالنساء فيجب على ولي الأمر وكل ~~من له قدرة على إزالة ذلك منعه منه مغني وفي هامشه بلا عز وما نصه ومنه ~~أيضا ما يفعل في الأفراح من تزيين شاب مرد بفاخر زينة النساء وتحركه ~~بحركتهن ورفع صوته بكلامهن بل ويأتي هو ورفقته بأقبح من فعالهن وأشنع من ~~كلامهن ويسمون ذلك خيال شاميات قبحهم الله وجلساءهم أهل الضلالات المقرين ~~لهم على تلك القبيحات المحرمات اه‍ (قوله حركة الخ) أي فيها مغني (قوله ~~وهيئة) الواو بمعنى أو ع ش أي كما عبر به المغني (قوله وعليه) أي تكلف ذلك ~~(قوله قرآن وشعر في مجلسك) أي هل يجمع بينهما في (قوله القرآن أو الشعر) ~~لعل المعنى تختار القرآن أو الشعر الخ (قوله واستنشد) إلى قوله لأن كعب في ~~النهاية إلا قوله ويؤيده إلى المتن وقوله وإن تأذى قريبه المسلم وقوله وإن ~~قصد إلى المتن وقوله حرم إلى جزما (قوله واستنشد من شعر أمية الخ) أي طلب ~~من بعض الصحابة أن ينشد منه (قوله ابن الصلت) عبارة مسلم والنهاية ابن أبي ~~الصلت (قوله رواه مسلم) لفظه عن عمرو بن الشريد عن أبيه قال ردفت رسول الله ~~(ص) يوما فقال هل معك من شعر أمية بن أبي الصلت شئ قلت نعم قال هيه فأنشدته ~~بيتا فقال هيه ثم أنشدته بيتا فقال هيه حتى أنشدته مائة بيت اه‍ (قوله منه) ~~أي الشعر (قوله أو حث على خير) يؤيده ما تقدم للشارح والأذرعي في الحداء ~~فراجعه سيد ms7724 عمر (قوله في شعره) ليس بقيد ع ش (قوله معينا) يظهر أنه ليس ~~بقيد فيحرم هجو غير الحربي والمرتد والفاسق المتجاهر مطلقا عبارة الأسنى ~~والمغني نصها ومحل تحريم الهجاء إذا كان لمسلم فإن كان لكافر أي غير معصوم ~~وجاز كما صرح به الروياني وغيره لأنه (ص) أمر حسانا بهجو الكفار بل صرح ~~الشيخ أبو حامد بأنه مندوب ومثله في جواز الهجو المبتدع كما ذكره في ~~الاحياء والفاسق المعلن كما قاله العمراني وبحثه الأسنوي وظاهر كلامهم جواز ~~هجو الكافر الغير المحترم المعين وعليه فيفارق عدم جواز لعنه بأن اللعن ~~الابعاد من الخير ولاعنه لا يتحقق PageV10P222 # بعده منه فقد يختم له بخير بخلاف الهجو اه‍ وهي كالصريح في الاطلاق ثم ~~رأيت قال الرشيدي قول معينا انظر هل منه هجو أهل قرية أو بلدة معينة اه‍ ~~(قوله بخلاف الذمي) أي ونحوه نهاية (قوله دون نحو الزاني الخ) أي كتارك ~~الصلاة وقاطع الطريق بشرطهما (قوله وغير متجاهر الخ) عطف على غير حربي ~~(قوله متجاهر بفسق) أي بما جاهز به كما ظاهر سيد عمر (قوله وغير مبتدع ~~ببدعته) دخل فيه غير المبتدع والمبتدع بغير بدعته أما هجوه ببدعته فلا يحرم ~~رشيدي (قوله ببدعته) متعلق بمحذوف أي هجاه ببدعته (قوله فيحرم) أي هجو غير ~~هذه الثلاثة (قوله كما في الشرح الصغير) بل رجحه الأصل أي الروضة حيث قال ~~ويشبه أن يكون التعريض هجوا كالصريح وقال ابن كج ليس التعريض هجو انتهى اه‍ ~~أسنى. (قوله وترد به شهادته) هذا محمول على ما إذا هجاه بما يفسق به كان ~~أكثر منه ولم تغلب طاعاته بقرينة ما مر أسنى ولكن ظاهر كلام الشارح ~~والنهاية والمغني الاطلاق كالروض ثم رأيت في سم ما نصه قوله وترد به شهادته ~~لعل المراد بشرط الرد إلا أن يقول أنه كبيرة ثم رأيته بين في زواجره أنه ~~كبيرة اه‍ (قوله للايذاء) أي مسلما أو ذميا ونحوه نهاية (قوله إلا أن يكون ~~هو المذيع له) أي بأن كان قد سمعه منه سرا فأذاعه وهتك به ms7725 ستر المهجو أسنى ~~(قوله أو يفحش) قضية صنيع المنهج أنه من عطف العام فعليه فقول الشارح أي ~~يجاوز الخ من تفسير المراد (قوله بضم أوله) إلى قوله ومحله إن لم يكثر في ~~المغني إلا قوله إن أكثر إلى قال وقوله ونازع إلى وبالمعينة وما أنبه عليه ~~(قوله الاطراء) أي المبالغة (قوله إن أكثر منه) لعل ضابط الاكثار أن لا ~~تغلب طاعاته وقضية عدم التقييد بالاكثار في الهجو والتعريض مع تعليلهما ~~المذكور أي الايذاء أن كلا منهما كبيرة اه‍ سم وقوله لعل ضابط الاكثار الخ ~~الأولى لعل الرد بالاكثار مقيد بأن لا تغلب الخ وقوله وقضيته الخ قد تقدم ~~آنفا عنه عن زواجر الشارح التصريح بذلك في الأول وقد يفيد ذلك في الثاني ~~قول الشارح الآتي ويقع لبعض فسقة الشعراء الخ (قوله لا إيهام الصدق) كذا في ~~الروض ولعل الأولى اسقاط الهمزة كما في الحلبي (قوله رذلا) وقوله نذلا ~~كلاهما بفتح فسكون الخسيس قاموس (قوله وهتك الستر) لعل الواو بمعنى أو كما ~~عبر به النهاية (قوله إذا وصف الخ) راجع للمعطوف فقط (قوله في غير حليلته) ~~أي غير زوجته وأمته (قوله ما حقه الاخفاء الخ) أي أو أعضائها الباطنة عبارة ~~المغني هنا ولو شبب بزوجته أو أمته بما حقه الاخفاء ردت شهادته لسقوط ~~مروءته وكذا لو وصف زوجته أو أمته بأعضائها الباطنة كما جرى عليه ابن ~~المقري تبعا لاصله وإن نوزع في ذلك اه‍ وعبارته في شرح وقبلة زوجة الخ وقرن ~~في الروضة بالتقبيل إن يحكي ما يجري بينهما في الخلو مما يستحى منه وكذا ~~صرح في النكاح كراهته لكن في شرح مسلم أنه حرام اه‍ (قوله لكن جزما ~~بكراهته) وكذا جزم بها الأسنى والنهاية والمغني قال ع ش وينبغي أن يكون محل ~~الكراهة ما لم تتأذ بإظهاره والا حرم اه‍ (قوله وردت شهادته الخ) أي لسقوط ~~المروءة بذلك روض ومغني ثم ظاهر إطلاقهم هنا عدم اشتراط الاكثار لكن كلامهم ~~الآتي في شرح وإكثار حكايات الخ قد يفيد اشتراطه بل كلام ms7726 المغني والأسنى ~~كالصريح فيه حيث اقتصرا هناك على كلام البلقيني والزركشي وسكتا عن كلام ~~الأذرعي كما يأتي (قوله وإلا فلا) ويشترط أن لا يكثر من ذلك وإلا ردت ~~شهادته قاله الجرجاني مغني وأسنى ويفيده أيضا قوله الشارح الآتي ومحله إن ~~لم يكثر الخ (قوله لكن اعتبر البغوي وغيره تعيينه) PageV10P223 # اعتمده شيخ الاسلام والنهاية والمغني (قوله قيدوا الشهادة) أي شهادة ~~الميت عشقا (قوله وبالمعينة) إلى قول المتن فالاكل في النهاية إلا قوله ~~ومحله إلى ويقع (قوله وبالمعينة غيرها الخ) وليس ذكر امرأة مجهولة كليلي ~~تعيينا روض ومغني (قوله فيه) أي في تشبيب غير المعينة (قوله ومحله) أي عدم ~~الرد بذلك عبارة الأسنى في شرح قول الروض والتشبيب بغير معين لا يضر نصه ~~وما اقتضاه من أن ذلك لا يضر مع الكثرة بناه الأصل على ضعيف فيقيد كلام ~~الأصل بالقليل اه‍ (قوله لا شك أنه معين) أي فيفسق تفرد شهادته بذلك وفي ~~الروض مع شرحه (فرع) شرب الخمر عمدا مع العلم بالتحريم يوجب الحد ورد ~~الشهادة وإن قل المشروب ولم يسكر وترد شهادة بائعها ومشتريها لغير حاجة ~~كتداو وقصد تخلل لا ممسكها فربما قصد بإمساكها التخلل ولا عاصرها ومعتصرها ~~إن لم يقصدا بذل شربها أو الإعانة عليه والمطبوخ منها كالنبيذ فإذا شرب من ~~أحدهما القدر المسكر حد وردت شهادة ولو شرب منه قدرا لا يسكر واعتقد إباحته ~~كالحنفي حد ولم ترد شهادته وإن اعتقد تحريمه حد وردت شهادته ومن وطئ أمته ~~وهو يظنها أجنبية ردت شهادته لا من وطئ أجنبية وهو يظنها أمته اعتبارا ~~باعتقاده فيهما وإن نكح بلا ولي أو نكح نكاح متعة ووطئ فيها وهو يعتقد الحل ~~لم ترد شهادته أو الحرمة ردت لذلك ولا ترد شهادة ملتقط النثار وإن كره ~~التقاطه لأنه غير مكروه عند جماعة وترد شهادة من تعود حضور الدعوة بلا نداء ~~أو ضرورة قال في الأصل أو استحلال صاحب الطعام لأنه أكل محرما إلا دعوة ~~السلطان ونحوه فلا ترد شهادة من تعود حضورها لأنه طعام عام ms7727 اه‍ قول المتن: ~~(والمروءة) بفتح الميم وضمها وبالهمز وإبدالها واوا ملكة نفسانية الخ قاله ~~التلمساني وفي المصباح آداب نفسانية تحمل مراعاتها الانسان على محاسن ~~الأخلاق وجميل العادات انتهى اه‍ ع ش (قوله لأن الأمور) إلى قوله أو كشف في ~~المغني (قوله بذلك) أي باختلاف الاشخاص والأزمنة والبلدان مغني (قوله فإنها ~~ملكة الخ) عبارة المغني فإنها لا تختلف باختلاف الاشخاص فإن الفسق يستوي ~~فيه الشريف والوضيع اه‍. (قوله لا تتغير بعروض مناف لها) إن أراد حقيقة ~~المنافي ففي عدم التغير نظر سم وقد يدفع النظر بأن يراد بالعروض التيسر لا ~~الاتصاف بالفعل (قوله وهذه) أي عبارة المتن (قوله في تعريف المروءة) أي ~~المقولة فيه (قوله لكن المراد الخ) عبارة المغني واعترض البلقيني على عبارة ~~المصنف بأنه قد يكون خلق أمثاله حلق اللحى كالقلندرية مع فقد المروءة فيهم ~~وقد أشرت إلى رد هذا بقولي ممن يراعي مناهيج الشرع وآدابه اه‍ أي عقب قول ~~المصنف بخلق أمثاله (قوله المباحة) أي الخلق المباحة (قوله ونحوها) أي ~~القلندرية قول المتن: (فالاكل في سوق) أي لغير سوقي روض ومغني (قوله أو ~~البدن) إلى قوله ما يفيد في النهاية إلا قوله وإن كان إلى يسقطها وقوله ~~بسندلين وقوله قال الأذرعي إلى قال البلقيني وما ابنه عليه (قوله غير ~~العورة) أي أما كشفها فحرام مغني (قوله ممن لا يليق به الخ) راجع لجميع ما ~~مر وزاد المغني ولغير محرم بنسك اه (قوله ماشيا) والأنسب في سوق (قوله ~~يسقطها) أشار به إلى أن قول المصنف الآتي يسقطها خبر قوله فالاكل وما عطف ~~عليه بتأويل كل واحد (قوله ومثله الشرب) عبارة النهاية وقيس به الشرب اه‍ ~~قال ع ش ويؤخذ منه إن ما جرت به العادة من شرب القهوة والدخان في بيوتها أو ~~على مساطبها يخل بالمروءة وإن كان المتعاطي لذلك من السوقة الذين لا ~~يحتشمون ذلك اه‍ (قوله ومثله الشرب) إلى قوله وهو الحق في المغني إلا قوله ~~قال إلى قال (قوله إلا أن صدق الخ) أي غلب الخ ms7728 مغني (قوله لتقلله) أي عده ~~نفسه حقيرا (قوله قال البلقيني الخ) عبارة النهاية نعم لو أكل داخل حانوت ~~مستترا بحيث لا ينظره غيره أو ممن يليق به أو كان صائما الخ اتجه عذره ~~حينئذ اه‍ قال ع ش قوله بحيث لا ينظره غيره أي من المارين أما لو نظره من ~~دخل ليأكل أيضا فينبغي أن لا خل بالمروءة اه‍ (قوله ونظر فيه غيره) عبارة ~~المغني وفيه كما قال ابن شهبة نظر اه‍ (قوله وهو الحق) أي التنظير قول ~~المتن: (وقبلة زوجة الخ) أو حكاية ما يفعله معها في الخلوة روض ومغني (قوله ~~في نحو فمها) أي كوجهها (قوله لا رأسها) إلى قوله وتوقف البلقيني في المغني ~~(قوله لا رأسها) أي ونحوه مغني (قوله أو وضع يده) عطف على PageV10P224 # قبلة زوجة ع ش (قوله على صدرها) أي ونحوه من مواضع الاستمتاع مغني قول ~~المتن: (بحضرة الناس) أي ولو محارم لها أوله ع ش (قوله أو أجنبي) عبارة ~~المغني والمراد جنسهم ولو واحدا فلو عبر بحضرة أجنبي كان أولى اه‍ (قوله ~~بخلافه) أي كل من القبلة والوضع. (قوله بحضرة جواريه أو زوجاته) يتجه إن ~~ذلك يختلف باختلاف الاشخاص سم قول المتن: (وإكثار حكايات الخ) وإكثار سوء ~~العشرة مع المعاملين والاهل والجيران وإكثار المضايقة في اليسير الذي لا ~~يستقصى فيه روض مع شرحه (قوله بأن يصير ذلك عادة له) أي بخلاف ما لو لم ~~يكثر أو كان ذلك طبعا لا تصنعا كما وقع لبعض الصحابة مغني (قوله يضحك بها ) ~~أي يقصد ذلك سواء فعل ذلك الجلب دنيا تحصل له من الحاضرين أو لمجرد ~~المباسطة ع ش (قوله ما يفيد الخ) لعله فاعل جاء وقوله من تكلم الخ بدل من ~~الخبر الصحيح ولو قال للخبر الصحيح من تكلم الخ وهذا يفيد الخ كان أخصر ~~وأوضح (قوله وقضيته) إلى المتن في النهاية إلا قوله ونظر فيه إلى ثم بحث ~~(قوله تقييد الاكثار بهذا الخ) فيه قلب عبارة المغني والأسنى وتقييده ~~الحكايات المضحكة بالاكثار يقتضي أن ms7729 ما عداها لا يقيد بالاكثار بل تسقط ~~العدالة بالمرة الواحدة قال ابن النقيب وفيه نظر الخ (قوله واعتمد البلقيني ~~أنه لا بد من تكرار الكل الخ) ينبغي أن لا يلاحظ مع هذا الكلام ما قدمه في ~~شرح قول المتن والاصرار على صغيرة من قوله ويجري ذلك في المروءة والمخل بها ~~فإن غلبت أفرادها لم يؤثر وإلا ردت شهادته انتهى فإنه مغاير لك ما ذكره هنا ~~عن البلقيني وغيره اه‍ سم (قوله فقال) أي الزركشي (قوله إلا أن يكون الأغلب ~~الخ) هذا يقتضي اعتبار الاكثار في الجميع مغني (قوله لكن توقف شيخه الأذرعي ~~الخ) عبارة النهاية والأوجه كما قاله الأذرعي اعتبار ذلك في الكل إلا في ~~نحوه قبلة خليلته بحضرة الناس في طريق مثلا فلا يعتبر تكرره واعترض الخ ~~(قوله واعترض) إلى قوله فالأوجه الخ الأنسب تقديمه على قول المتن وإكثار ~~الخ كما في الأسنى والمغني عبارتهما وأما تقبيل ابن عمر رضي الله عنهما ~~أمته التي وقعت في سهمه بحضرة الناس فقال الزركشي كأنه تقبيل استحسان لا ~~تمتع أو فعله بيانا للجواز أو ظن أنه ليس ثم من ينظره أو على أن المرة ~~الواحدة لا تضر على ما اقتضاه نص الشافعي اه‍ (قوله لا دخل له الخ) فيه نظر ~~بل بالسلف لا يسكتون على ما لا يليق من مثل ابن عمر رضي الله عنهما ولا ~~يحابون أحد فيما لا يليق فليتأمل سم (قوله ليبين الخ) وقد يقال غرضه إغاظة ~~الكفار وإظهار ذلهم ع ش قول المتن: (قباء) أي ملوطة ع ش عبارة المغني بالمد ~~سمي بذلك لاجتماع أطرافه اه‍ وعبارة القليوبي هو المفتوح من أمامه وخلفه ~~وأما القباء المشهور الآن المفتوح من أمامه فقد صار شعار الفقهاء ونحوهم ~~اه‍ قول المتن: (وقلنسوة) بفتح القاف واللام وبضم القاف مع السين مغني ~~(قوله وهي ما يلبس) إلى قول المتن والتهمة في النهاية إلا قوله كما مر إلى ~~المتن وقوله ونازع الزركشي إلى المتن وما أنبه عليه (قوله وحده) بيان ~~للمراد منها وإلا فمسماها ms7730 لا يتقيد بذلك بل يشمل ما لو لبسها ولف عليها ~~عمامة ع ش قول المتن: (حيث لا يعتاد) أي للفقيه لبسهما وقيد في الروضة ~~لبسهما للفقيه بأن يتردد فيهما فأشعر بأن لبسهما في البيت ليس كذلك اه‍ ~~مغني قول المتن: (وإكباب على الشطرنج) أي بحيث يشغله عن مهماته وإن لم ~~يقترن به PageV10P225 # ما يحرمه ويرجع في قدر الاكباب للعادة أما القليل من لعب الشطرنج فلا يضر ~~في الخلو بخلاف قارعة الطريق فإنه هادم للمروءة والاكباب على لعب الحمام ~~كالاكباب على الشطرنج مغني وروض مع شرحه (قوله وإن قل) شامل للمرة كما يأتي ~~التصريح به عن الروض قول المتن: (أو غنا أو سماعه) أي سواء اقترن بذلك ما ~~يوجب التحريم أم لا ومثل ما ذكر الاكباب على إنشاد الشعر واستنشاده حتى ~~يترك مهماته مغني وروض مع شرحه (قوله أي استماعه) إلى قوله رده الزركشي في ~~المغني إلا قوله أي ممن يليق به إلى ومد الرجل (قوله ليغني) الخ أي ويكتسب ~~بالشعر مغني (قوله للناس) المراد جنسهم أسنى (قوله ولو من غير الباب) انظر ~~هذه الغاية والاكباب ونفيه إنما يكونان في فعل يفعله والاتخاذ لا يحسن وصفه ~~بذلك كما لا يخفى رشيدي قول المتن: (وإدامة رقص) أي إكثاره مغني ومثله ~~الاكباب على الضرب بالدف روض (قوله من يحتشمه) أي بحسب العادة ع ش فلو كان ~~بحضرة إخوانه أو نحوهم كتلامذته لم يكن ذلك تركا للمرأة أسنى ومغني (قوله ~~في عبارته) أي قوله والمشي الخ (قوله ثالثها الخ) عبارة النهاية أوجهها ~~حرمته إن ترتب عليها رد شهادة تعلقت به وقصد ذلك لأنه الخ قول المتن: ~~(والامر فيه الخ) عبارة الروض مع شرحه ويرجع في الاكثار مما ذكر إلى العادة ~~والشخوص إذ يستقبح من شخص قدر لا يستقبح من غيره وللأمكنة والأزمنة تأثير ~~فليس اللعب بالشطرنج مثلا في الخلو مرارا كاللعب في السوق والطرق مرة في ~~ملا من الناس (قوله أي جميع ما ذكر) عبارة المغني أي مسقط المروءة اه‍ ~~(قوله لأن المدار) إلى ms7731 قوله ونازع في المغني (قوله كما مر) أي في شرح ~~والمروءة تخلق الخ (قوله فقد يستقبح الخ) فحمله الماء والأطعمة إلى البيت ~~شحا لا اقتداء بالسلف التاركين للتكلف خرم مروءة ممن لا يليق به بخلاف من ~~يليق به ومن يفعله اقتداء بالسلف والتقشف في الاكل واللبس كذلك. تنبيه: ~~يرجع في قدر الاكثار للعادة وظاهر تقييدهم ما ذكر أي لعب الشطرنج والحمام ~~والغناء واستماعه وإنشاد الشعر واستنشاده والرقص والضرب بالدف بالكثرة أنه ~~لا يشترط فيما عداه لكن ظاهر نص الشافعي والعراقيين وغيرهم أن التقييد في ~~الكل ذكره الزركشي ثم قال وينبغي التفصيل بين ما يعد خارما بالمرة الواحدة ~~وغيره فالاكل من غير السوقي مرة في السوق كالمشي فيه مكشوفا مغني وروض مع ~~شرحه (قوله أو فيه) أي الزمان أو المكان (قوله التعميم المذكور) أي بقوله ~~والامر فيه الخ (قوله مطلقا) أي من أي شخص كان وفي أي زمن أو مكان كان ~~(قوله فتزيا) كذا في أصله بخطه بألف هنا وفيما يأتي سيد عمر (قوله مطلقا) ~~أي في بلده وغيره (قوله بالهمز) من الدناءة وهي الساقطة وبتركه من الدنو ~~بمعنى القريب مغني قول المتن: (وكنس) أي لزبل ونحوه مغني (قوله وحياكة) إلى ~~قول المتن والتهمة في المغني (قوله وجزارة) أي وإسكاف ونخال مغني قول المتن ~~(ممن لا تليق به) أي سواء كانت حرفة أبيه أم لا اعتاد مثله فعله أو لا ع ش ~~وقال سم ينبغي استثناء كنس نحو المسجد تبركا وتواضعا اه‍ ومر آنفا عن ~~المغني ما يفهمه (قوله أي لاقت به) أفاد به أن الاعتبار ليس بقيد وإنما ~~المدار على اللياقة ولذا اقتصر عليها الروض والمنهج (قوله كما رجحه في ~~الروضة) أي حيث قال لم يتعرض الجمهور لهذا القيد وينبغي أن لا يقيد به بل ~~ينظر هل تليق به هو أم لا شرح المنهج زاد المغني واعترض جعلهم الحرفة ~~الدنيئة مما يخرم المروءة مع قولهم أنها من فروض الكفايات وأجيب بحمل ذلك ~~على من اختارها لنفسه مع حصول فرض الكفاية ms7732 بغيره اه‍ وفي الزيادي مثله ~~(قوله لأنه لا يتعير بذلك) PageV10P226 # وهي حرفة مباحة بل من فروض الكفايات لاحتياج الناس إليها ولو رد بها ~~الشهادة لربما تركت فتعطل الناس مغني وأسنى (قوله كمنجم الخ) أي والعراف ~~والكاهن مغني (قوله فلا تقبل شهادتهم) ومن أكثر من أهل الصنائع الكذب وخلف ~~الوعد ردت شهادته مغني وروض. تنبيه: التوبة مما يخل بالمروءة سنة أسنى ~~(قوله مطلقا) أي لاقت به أو لا كانت حرفة أبيه أولا قال الصيمري لأن شعارهم ~~التلبيس على العامة مغني (قوله قال) إلى المتن عقبه النهاية بقوله وفيه نظر ~~لا يخفى والمغني بقوله ومثل ذلك المقرئون والوعاظ (قوله قال بعض المتأخرين ~~الخ) معتمد ع ش. (قوله ويكتب الخ) يتأمل حقيقة هذه المعاملة وهل يملك ~~المكتوب له الورق وبم يملكه وهل يجري عقد تمليك له وهل استئجار الكاتب ~~للكتابة في ورق من عنده استئجار صحيح اه‍ سم (قوله فإن الشركة الخ) (فروع) ~~المداومة على ترك السنن الراتبة ومستحبات الصلاة تقدح في الشهادة لتهاون ~~مرتكبها بالدين واشعاره بقلة مبالاته بالمهمات ومحل هذا كما قال الأذرعي في ~~الحاضر أما من يديم السفر كالملاح والمكاري وبعض التجار فلا ويقدح في ~~الشهادة مداومة منادمة مستحل النبيذ والسفهاء وكذا كثرة شربه إياه معهم ~~لاخلال ذلك بالمروءة ولا يقدح فيها السؤال للحاجة وإن طاف مكثره بالأبواب ~~إن لم يقدر على كسب مباح يكفيه لحل المسألة له حينئذ إلا أن أكثر الكذب في ~~دعوى الحاجة أو أخذ ما لا يحل له أخذه فيقدح في شهادته نعم إن كان المأخوذ ~~في الثانية قليلا اعتبر التكرار كما مر نظيره مغني وروض مع شرحه قول المتن: ~~(والتهمة أن يجر إليه نفعا) يأخذ من ذلك رد شهادة شهود الوقف بمال للوقف في ~~جهة الناظر أو المستأجر إذا كان لهم جامكية في الوقف ومن ذلك شهادتهم ~~بإيجار الوقف فهي مردودة وظاهر ذلك رد شهادتهم بما ذكر وإن كانوا قبضوا ~~جامكيتهم لأن المشهود به قد يفضل ويدخر لعام آخر فيحصل لهم منه م ر اه‍ ms7733 سم ~~وسيأتي قبيل قول المصنف ولو شهد الاثنين بوصية الخ ما يوافقه (قوله بضم) ~~إلى قوله ولو اقتسموا في النهاية إلا قوله التي مر إلى المتن وقوله تقدم ~~الصحيح إلى أن لا يعود (قوله في الشخص الخ) اندفع به ما قيل أن كلامه يشعر ~~بعود ضمير إليه للشاهد فيصير التقدير أن يجر الشاهد إلى الشاهد وفيه قلاقة ~~مغني (قوله التي مر الخ) أشار به إلى أن أل للعهد الذكري (قوله أو إلى من ~~لا تقبل شهادته له) أي الآتي بيانه آنفا (قوله بها) الأولى كتابته عقب يدفع ~~(قوله ويضر حدوثها) إلى قوله وقضيته في المغني (قوله فمات) أي الأخ (قوله ~~قبل استيفائه) لا حاجة إليه (قوله فإن كان) أي أرثه (قوله وإلا فلا) أي لا ~~يأخذه بهذه الشهادة بل لا بد من إثباته بطريقه رشيدي (قوله ثم مات) أي ~~الابن قول المتن: (فترد شهادته الخ) أشار به لصور من جر النفع مغني (قوله ~~بالأول) أي المأذون له (قوله وقضيته) أي التعليل ع ش (قوله قبوله) الظاهر ~~التأنيث (قوله بأن شخصا قذفه) هل مثله أنه ضربه مثلا إذا لم يوجب ما لا ~~رشيدي أي والظاهر نعم (قوله كما بحثه البلقيني) عبارة النهاية وهو كذلك كما ~~بحثه الخ (قوله وقد يعجز الخ) عبارة النهاية ولان ماله بصدد العود إليه ~~بعجل أو تعجيز اه‍ (قوله أو يعجزه) أي المكاتب نفسه (قوله وشريكه الخ) عطف ~~على عبده (قوله فيصح) الأولى التأنيث (قوله لزيد الخ) أي بالنسبة له (قوله ~~وشرطه) الأولى التفريع والتأنيث (قوله ثبت) الأولى المضارع (قوله ولو ~~اقتسموا) أي أربع مثلا مع الشركاء (قوله لو وقع) أي الفسخ (قوله ويؤخذ منه) ~~أي PageV10P227 # من التعليل (قوله وإن لم يستغرق) إلى قوله وبرضاع في النهاية والمغني ~~(قوله تركته الديون) مفعول ففاعل (قوله أو مرتد) عطف على ميت قول المتن: ~~(حجر فليس) خرج به حجر السفه والمرض ونحوهما مغني (قوله لأنه إذا أثبت الخ) ~~قال المغني وألحق الماوردي بذلك ما إذا كان زوجها معسرا بنفقتها فشهدت ms7734 له ~~بدين اه‍ ولا يخلو عن إشكال فإنه لا يظهر فرق بينها وبين غيرها من الغرماء ~~حيث لا حجر ولا موت ولا ردة فليتأمل اه‍ سيد عمر (قوله أو بما الخ) الأنسب ~~الواو (قوله مراده) إلى قوله وفي الأنوار في النهاية إلا قوله وظاهر ~~إطلاقهم إلى إماما ليس وقوله إن جاز إلى ولا يذكر وقوله ويأتي إلى بل صرح ~~وقوله كما تقرر (قوله مراده فيما الخ) إنما فسر بهذا لشموله لما إذا لم تكن ~~الشهادة بنفس المال بل شئ من متعلقاته رشيدي عبارة المغني ولو عبر بقوله ~~فيما هو وكيل فيه كما فعله في المحرر وأصل الروضة كان أولى ليتناول من وكل ~~في شئ بخصومة أو تعاطي عقد فيه أو حفظه أو نحو ذلك فإنه لا تقبل شهادته ~~لموكله في ذلك لأنه يجر لنفسه نفعا باستيفاء ماله في ذلك من التصرف وإن لم ~~يشهد بنفس ما وكل فيه اه‍ قول المتن: (هو وكيل الخ) أي ولو بدون جعل مغني ~~(قوله قوله أو وصى) إلى قوله وإن طال الفصل في المغني (قوله أو قيم) أو ولي ~~أسنى (قوله لموكله) الأولى تقديمه على به نفسه (قوله أم بشئ) معطوف على به ~~وكان الأولى حذف قوله لموكله رشيدي (قوله أم بشئ) كذا في أصله ثم أصلح بأم ~~سيد عمر (قوله في المشهود به) أي أو في متعلقة بفتح اللام (قوله وكذا وديع ~~لمودعه ومرتهن لراهنه) وتقبل شهادتهما بالوديعة والمرهون لغيرهما لانتفاء ~~التهمة روض مع شرحه (قوله ولو عزل الخ) أي ثم شهد (قوله أو بعدها) الأنسب ~~التذكير (قوله فلا وإن طال الخ) نعم لو وجدا متصاحبين بعد ذلك قبلت عليه ~~كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى نهاية وينبغي أن محل ذلك حيث مضى لهما ~~على ذلك سنة كما يأخذ من قوله الآتي وكذا من العداوة كما رجحه ابن الرفعة ع ~~ش. (قوله إماما ليس وكيلا الخ) محترز قوله بما هو وكيل الخ عبارة المغني ~~وأفهم كلامه كغيره القطع بقبول شهادة الوكيل لموكله ms7735 بما ليس وكيلا فيه ولكن ~~حكى الماوردي فيه وجهين وأصحهما الصحة اه‍ (قوله ومن حيل شهادة الخ) عبارة ~~النهاية ولو باع الوكيل شيئا فأنكر المشتري الثمن أو اشترى شيئا الخ ولم ~~تعرف وكالته فله أن يشهد الخ (قوله ما لو باع فأنكر الخ) أي ما تضمنه قولهم ~~لو باع الخ (قوله بأن له عليه كذا الخ) نشر مرتب (قوله أن له يشهد به الخ) ~~أي بأن يعلم كونه للبائع بنحو التسامع والتصرف الآتيين (قوله ولا يذكر الخ) ~~عطف على يشهد (قوله حله باطنا) جزم به النهاية بلا عزو (قوله توصلا) الأولى ~~جعله من مادة السين أو من باب الافعال كما عبر بالثاني الأسنى (قوله ثم ~~توقف فيه الخ) عبارة النهاية وتوقف الأذرعي فيه بأنه يحمل الحاكم الخ مردود ~~بأنه لا أثر الخ قال الرشيدي قوله وتوقف الأذرعي أي في الحل باطنا وإلا فهو ~~قائل بالصحة بل رد على من أنكرها وشنع عليه اه‍ (قوله وشهد) أي المقترض له ~~أي المقرض بأن له علم المدين ولم يذكر الحوالة أخذا مما مر (قوله ليحلف معه ~~الخ) عبارة النهاية فيحلف الخ (قوله بعد أن صدقه الخ) يتأمل إقدام المقرض ~~على الحلف بمجرد التصديق فإنه يؤدي إلى إثبات الحق لغيره من غير تحقق قاله ~~ع ش ويجاب عنه بعين ما مر آنفا (قوله كما مر) أي في باب القضاء (قوله ~~الشاهد) إلى قوله واحتمال العبارة في المغني (قوله أو نحو أصله الخ) أي ~~كمكاتبة وغريمه الميت أو المحجور عليه بفلس مغني قول المتن: (وبجراحة مورثه ~~الخ) أي عند شهادته ودخل في كونه مورثا عند الشهادة ما لو PageV10P228 # شهد بذلك أخو الجريح وهو وارث له ثم ولد للجريح ابن فلا تقبل شهادته وخرج ~~به ما لو شهد بذلك وللجريح ابن ثم مات الابن فتقبل شهادته ثم إن صار وارثا ~~وقد حكم بشهادته لم ينقض كما لو طرأ الفسق أولا فلا يحكم بها أسنى ونهاية ~~ومغني (قوله غير بعضه) إنما قيد به لكون الكلام في الرد ms7736 للتهمة وإلا فالحكم ~~لا يختلف بالبعضية (قوله قبل اندمالها) خرج به شهادته بعد الاندمال فمقبولة ~~لانتفاء التهمة قال البلقيني ولو كان الجريح عبدا ثم أعتقه سيد بعد الجرح ~~وادعى به على الجارح وأنه المستحق لارشه لأنه كان ملكه فشهد له وارث الجريح ~~قبلت شهادته لعدم المغني المقتضي للرد أسنى ونهاية (قوله في انتقاله) أي ~~الأرش مغني قول المتن: (لمورثه له) أي غير أصله وفرعه مريض أي مرض موت ~~وقوله قبل الاندمال أي بخلافها بعد الاندمال فتقبل قطعا لانتفاء التهمة ~~مغني (قوله كما تقرر) أي في قوله وبه فارق الخ (قوله نعم لو مات الخ) كذا ~~في المغني (قوله امتنع) أي الحكم بشهادته (قوله كما مر) أي في شرح والتهمة ~~أن يجر نفعا الخ (قوله لم يقبل) الأولى التأنيث (قوله كما مر في الفرائض) ~~أي في موانع الإرث (قوله لا يصح ذلك) أي القول بعدم القبول وقوله لما عللوا ~~به القبول الخ فيه نظر ظاهر لأن ما يوجب قتل المورث سبب للموت الناقل للمال ~~كالجراحة فشهادة الوارث بذلك تجر إليه نفعا كالشهادة بها قول المتن: (وترد ~~الخ) شروع في الشهادة الدافعة للضرر مغني وقوله شهادة عاقلة أي ولو فقراء ~~أسنى وقوله شهود قتل أي من خطأ أو شبه عمد بخلاف شهود إقرار بذلك أو شهود ~~عمد فتقبل أسنى ومغني (قوله يحملونه) إلى قوله وفيه نظر في المغني إلا قوله ~~يفي بدينه وإلى قول المتن وتقبل عليهما في النهاية إلا قوله لا بعد موته ~~إلى وتقبل من فقير وقوله ويظهر إلى وشهادة غاصب وقوله فاسدا إلى صحيحا وما ~~أنبه عليه (قوله كما ذكره) أي قيد يحملونه (قوله وأعاده) أي قوله وترد ~~شهادة عاقلة الخ وقوله كالذي قبله يعني قوله وبجراحة مورثه ولو شهد الخ ~~وقوله قيده المذكور أي يحملونه ويحتمل رجوعه للذي قبله أيضا فالمراد بالقيد ~~بالنسبة إليه قبل اندمالها (قوله على ذكره ثم) متعلق بقوله معولا وقوله ~~للتمثيل متعلق بقوله أعاده (قوله للتمثيل به الخ) أي وذكرهما هناك لإفادة ~~الحكم مغني. ms7737 (قوله وترد شهادة غرماء مفلس الخ) وألحقوا بذلك شهادة الوكيل ~~والوصي بجرح من شهد بمال على الموكل واليتيم اه‍ أسنى ولعله أخذا مما مر ~~مقيد بما إذا كان الوكيل وكيلا في ذلك المال فليراجع (قوله وأخذ منه ~~البلقيني الخ) عبارة النهاية وما أخذه البلقيني منه وهو قبول شهادة الخ ~~يتجه خلافه لأن فيها مع ذلك الخ وأقر المغني ما قاله البلقيني (قوله وأخذ ~~منه الخ) أي من التعليل (قوله يفي بدينه) كذا في النهاية بدون لا ولعل ~~الصواب لا يفي الخ مع لا ثم رأيت قال الرشيدي قوله يفي بدينه لعله سقط قبله ~~لفظ لا النافية من الكتبة إذ لا يصح التصوير إلا بها وليلاقي قول الشارح ~~الآتي وتبين ما له في الأولى وحاصل المراد أن البلقيني أخذ من التهمة بدفع ~~ضرر المزاحمة أنه لو انتفى ذلك بأن كان بيد رهن لا يفي بالدين ولا مال ~~للمفلس غيره لا ترد شهادته أي لأنه لو ثبت ما ادعاه ذلك الغريم لم يزاحم ~~المرتهن في شئ ورده الشارح باحتمال حدوث مال للمفلس فيزاحم الغريم في تكمله ~~ماله منه أما إذا كان الرهن يفي بالدين فالبلقيني يقول بقبول شهادته وإن ~~كان للمفلس مال غيره كما ذكره الشارح بعد ثم رده باحتمال خروج الرهن مستحقا ~~فتقع المزاحمة اه‍ (قوله وفيه نظر) أي في مأخوذ البلقيني أو تعليله (قوله ~~بتقدير خروج الرهن مستحقا) أي في الصورتين جميعا (قوله وتقبل شهادة مدين ~~الخ) ولا تقبل شهادة شخص بموت مورثه ومن أوصى له روض ومغني ونهاية وفي شرح ~~الروض قال الأذرعي لم لا يقال تقبل شهادتهما في حق غيرهما دون حقهما لقصر ~~التهمة عليهما دون غيرهما اه‍ (قوله وإن تضمنت الخ) عبارة الأسنى ولا ينظر ~~هنا إلى نقل الحق عن شخص إلى آخر لأن الوارث خليفة المورث فكأنه هو اه‍ ~~(قوله لا بعد موته الخ) عبارة الروض مع شرحه ولو أقام رجل بينة بأخوة ميت ~~له دين على شخص فشهد المديون بابن للميت لم PageV10P229 # تقبل شهادته لأنه ms7738 ينقل الخ بخلاف ما لو تقدمت شهادته اه‍ (قوله وأخذ منه) ~~أي من التعليل (قوله فشهد) أي الوصي (قوله وتقبل من فقير الخ) عبارة الأسنى ~~قال الزركشي وعلى قياس هذا يعني مسألة شهادة بعض القافلة لبعض على القطاع ~~قول البغوي لو شهد عدلان من الفقراء أنه أوصى بثلث ماله للفقراء قبلت أو ~~لنا لم تقبل قال ابن أبي الدم وينبغي أن يقيد قبولها بما إذا كان في البلد ~~فقراء سوى الشاهدين ثم إذا قلنا بالقبول ففي دخول الشاهدين في الوصية ~~احتمالان قال الزركشي وقد صرح البغوي بأنهما يدخلان فيها وما بحثه يعني ابن ~~أبي الدم لا بد فيه من قيد آخر وهو أن يكونوا غير محصورين وإلا فالظاهر ~~المنع لقوة التهمة ولا سيما إذا قلوا وكثر الموصي به وفي اعتبار هذا القيد ~~وقفة تتلقى من كلام لابن يونس وابن الرفعة في نظير ذلك من الوقف اه‍ بحذف ~~(قوله إن لم يصرح الخ) أي وإن انحصروا في نفس الامر (قوله ادعى كل الخ) أي ~~من البينتين. قوله (لانفصال كل شهادة الخ) ولا تجر شهادته نفعا ولا تدفع ~~عنه ضررا مغني (قوله وأخذ منه) أي من التعليل (قوله على ما ادعى الخ) وقوله ~~من ادعى الخ كل منهما ببناء المفعول (قوله وكذلك) إلى قوله ويظهر إلى المتن ~~(قوله لكل الخ) الأولى لواحد منهما وقوله على غيره الأولى على الآخر زاد ~~عليه المغني ما نصه ولا تقبل شهادة خنثى بمال لو كان ذكرا لاستحق فيه كوقف ~~الذكور اه‍ (قوله تجوز) أي تقبل نهاية ومغني (قوله بشرط أن لا يقول الخ) ~~عبارة المغني إذا قال كل منهم أخذ مال فلان فإن قال أخذ مالنا لم تقبل اه‍ ~~(قوله وعلى الأول) أي عدم القبول مطلقا (قوله وشهادة غاصب الخ) أي وتجوز ~~شهادته (قوله بعد الرد الخ) أي لا بعد التلف وظاهر أن المردود بعد أن جني ~~في يد الغاصب جناية مضمونة كالتالف فلا تقبل شهادته روض مع شرحه ونهاية قال ~~ع ش قوله أن المردود ms7739 أي الرقيق المردود وقوله شهادته أي الغاصب اه‍ (قوله ~~قوله بعد الرد) أي الخ (قوله إلا بذلك) أو برد العين وبدل منافعها لمستحقها ~~وكان الأولى بدون ذلك (قوله لمن قدر عليه) أفهم أنه إذا عجز عن رد ما ظلم ~~به صحت توبته ومحله حيث كان في عزمه الرد متى قدر ع ش (قوله وخرج بذلك) أي ~~بقوله بعد الرد أو بمفهومه المذكور (قوله لاتهامه) أي فلا تقبل لاتهامه ~~(قوله فاسدا) أي شراء فاسدا كذلك (قوله إلا أن رده) أي ذلك الشئ وكذا بدل ~~منافعه أخذا مما مر إلى البائع (قوله ثم فسخ) أي البيع كان رد عليه بعيب أو ~~إقالة أو خيار نهاية وروض مع شرحه (قوله زمن وضع المشتري الخ) أي بخلاف ما ~~لو ادعى ملكه بعد الفسخ والرد فتقبل (قوله لم يقبل) الظاهر التأنيث (قوله ~~لها) أي لنفسه (قوله للشاهد) إلى قوله ولو ادعى الإمام في المغني إلا قوله ~~خلافا إلى وقن أحدهما (قوله ولو بالرشد أو بالتزكية الخ) ظاهر صنيعه ~~كالنهاية اختصاص هذا الغاية بالفرع بل قولهما الآتي والتزكية الخ وقول ~~المغني ولا تقبل تزكية الوالد لولده ولا شهادته له بالرشد سواء أكان في ~~حجره أم لا وإن أخذناه بإقراره برشد من في حجره اه‍ كالصريح في ذلك ولكنه ~~ليس بمراد وإنما خرج مخرج الغالب كما يفيده قوله الزيادي عن شرح البهجة ما ~~نصه وترد شهادته لبعضه ولو بتزكية أو رشد وهو في حجره لكن يؤاخذ بإقراره ~~اه‍ وكذا يأتي عن الرشيدي ما يفيده (قوله له) أي للفرع وتقدم أنه ليس بقيد ~~وقوله أو لشاهده عطف عليه (قوله ولاية للفرع) أي أو الأصل وكان الأولى ~~للبعض رشيدي (قوله وقن أحدهما الخ) عبارة المغني والروض وكذا لا تقبل ~~لمكاتب أصله أو PageV10P230 # فرعه ولا لما دونهما اه‍ (قوله ومكاتبه الخ) وشريكه في المشترك نهاية ~~(قوله لبعض له على آخر) أصلين كانا أو فرعين أو مختلفين (قوله وبه جزم ~~الغزالي الخ) عبارة المغني كما جزم به الغزالي ويؤيده منع الحكم ms7740 بين أبيه ~~وابنه وإن خالف ابن عبد السلام في ذلك معللا بأن الوازع الطبيعي الخ (قوله ~~لكن جزم ابن عبد السلام الخ) عبارة المغني وجزم ابن عبد السلام وغيره الخ ~~زد بمنعه إذ كثيرا ما الخ. (قوله كأن ادعى على بكر الخ) عبارة الروض وشرحه ~~فرع لو قال شخص لزيد وفي يده عبد اشتريت هذا العبد الذي في يدك من عمرو ~~وعمرو اشتراه منك وطالبه بالتسليم فأنكر جميع ذلك وشهد له بذلك ابنا عمرو ~~أو ابنا زيد قبلت شهادتهما الخ سم ورشيدي أي فالصواب إسقاط على وعبارة ~~المغني كأن ادعى شخص شراء عبد في يد زيد من عمرو بعد أن اشتراه من زيد صاحب ~~اليد وقبضه وطالبه الخ (قوله على بكر) صوابه على زيد كما في النهاية ~~والمغني والروض (قوله المشتري له من زيد الخ) وقبضه نهاية ومغني (قوله ~~وطالبه بالتسليم) أي فأنكر زيد جميع ذلك مغني (قوله له بذلك) أي للمدعي بما ~~يقوله مغني (قوله لأنهما أجنبيان الخ) عبارة المغني والأسنى لأن المقصود ~~بالشهادة في الحال المدعي وهو أجنبي عنهما اه‍ أي عن ابني زيد أو عمرو ~~(قوله عنه) أي عن المدعي (قوله شهد الخ) عبارة المغني ادعى عليه نسب ولد ~~فأنكر فشهد أبوه مع أجنبي على إقراره أنه ولده فتقبل شهادة الأب كما في ~~فتاوى القاضي حسين الخ احتياطا لأمر النسب اه‍ (قوله ولو ادعى الخ) عبارة ~~الأسنى نعم لو ادعى السلطان على شخص بمال لبيت المال فشهد له به أصله أو ~~فرعه قبلت كما قاله الماوردي لعموم المدعي به اه‍ (قوله ومثله ناظر وقف ~~الخ) وهل مثله أيضا الوكيل إذا ادعى بشئ للموكل أو يفرق فيه نظر ولا يبعد ~~أنه أيضا مثله ما لم يصد عنه نقل ثم رأيت ما سيأتي قريبا من جواز إثبات ~~الوكالة بشهادة بعض الوصي الوكيل مع عدم جواز إثبات الوصاية بشهادة بعض ~~الوصي كما هنا وذلك يدل على أن إلحاق الوكيل بالإمام أولى إلحاق الوصي به ~~ومن جواز إثبات دين ادعاه الفرع ms7741 لموكله بشهادة أصله أعني أصل الفرع وهو ~~شامل لما إذا كانت وكالة الفرع بحيث يسوغ له قبض ذلك الدين والتصرف فيه ~~وقياسه جواز إثبات العين للموكل بشهادة بعض الوكيل وإن ساغ له التصرف فيها ~~اه‍ سم (قوله لانتفاء التهمة) أي ولا نظر لتضمن شهادته إثبات التصرف لبعضه ~~في المشهود به سم عبارة الرشيدي قوله لانتفاء التهمة فيه نظر وقد شمل قوله ~~أو للمولى ما إذا كان المشهود به من جملة ما للوصي الولاية وقد مر أن الوصي ~~لا تقبل شهادته فيما هو وصى فيه قال الشارح فيما مر لأنه يثبت لنفسه سلطنة ~~التصرف في المشهود به اه‍ (قوله لو شهد) أي شخص وقوله أو الفاسق عطف على ~~فاعل شهد المستتر وقوله بما يعلمه الخ راجع لكل من المعطوفات (قوله الحق) ~~عبارة الأسنى والنهاية من الحق اه‍ (قوله يجهل ذلك) أي مانع الشهادة أسنى ~~أي من البعضية أو العداوة أو الفسق (قوله جوازه) أي شهادة من ذكر مع جهل ~~الحاكم بحالهم (قوله قال الأذرعي بل ظاهر عبارة من جوز ذلك الخ) ويتجه حمله ~~على تعينه طريقا لوصول الحق لمستحقه نهاية (قوله منه) أي من الشخص أو ~~PageV10P231 # الشاهد قول المتن: (عليهما) أي أصله وفرعه سواء كانت في عقوبة أم لا مغني ~~(قوله إذ لا تهمة) إلى المتن في المغني وإلى قول المتن ولأخ في النهاية إلا ~~قوله على أن إلى لو ادعي الفرع وقوله ومحله إلى المتن وقوله يتجه تقييده ~~بزمن نكاحه وقوله لأنه إلى (قوله وكذا تقبل شهادتهما) أي الفرعين مغني ~~وقوله على أبيهما بطلاق الخ أي لا شهادة الفرع لامه بطلاق أو رضاع إلا أن ~~شهد به حسبة فتقبل روض مع شرحه قال البجيرمي وقيد القليوبي قبول شهادة ~~الفرع بطلاق ضرة أمه بما إذا لم تجب نفقتها على الشاهد وإلا لم تقبل لأنه ~~دفع عن نفسه ضررا انتهى وكونها لم تجب عليه لاعساره أو لقدرة الأصل عليها ~~وكونها تجب عليه لاعسار الأصل مع قدرته هو وقد انحصرت نفقتها فيه بأن ms7742 كانت ~~أمه ناشزة اه‍ بحذف (قوله طلاقا بائنا الخ) أما إذا كان الطلاق رجعيا فتقبل ~~قطعا نهاية أي وكذا تقبل قطعا إذا لم تكن أمهما تحته أو لم يكن القذف مؤديا ~~إلى اللعان (قوله لضعف) إلى وكذا له ادعته في المغني (قوله نفع أمهما الخ) ~~وهو انفرادها بالأب نهاية (قوله مع كون ذلك الخ) عبارة المغني وأفهم قوله ~~على أبيهما أن محل الخلاف ما إذا شهدا حسبة أو بعد دعوى الضرة أما لو ادعى ~~الأب الطلاق في زمن سابق لاسقاط نفقة ماضيه ونحو ذلك أو ادعى أنها سألته ~~الطلاق على مال فشهدا له فهنا لا تقبل الشهادة عليهما لأنها شهادة للأب لا ~~عليه لكن تحصل الفرقة بقوله في دعواه الخلع كما مر في بابه اه‍ (قوله فإن ~~ادعاه) أي الطلاق ع ش (قوله لعدم نفقة) أي ونحوها نهاية (قوله وكذا لو ~~ادعته) أي ادعت أمهما طلاق ضرتها فلا تقبل شهادتهما به لأنها شهادة للام ~~سلطان وكذا لو ادعت أمهما طلاق نفسها فلا تقبل شهادتهما كما مر عن الأسنى ~~(قوله أخذ بعضهم أنه يجور الخ) عبارة النهاية وقد أفتى الوالد رحمه الله ~~تعالى بجواز إثبات الوكالة بشهادة بعض الموكل أو الوكيل ولا ينافيه ما ~~قدمناه من امتناع شهادته له بوصاية لما فيه من إثبات سلطنة له لأن سلطنة ~~الوصي أقوى وأتم وأوسع من سلطنة الوكيل اه‍ وأقرها سم (قوله ومحله في وكيل ~~بغير جعل) أي وإلا ردت نهاية (قوله على أن قضية ما مر الخ) مر آنفا ردها ~~(قوله ضعفه) خبر أن والضمير للافتاء (قوله فيها ذلك) أي في الوكالة إثبات ~~السلطنة (قوله ولعله) أي البعض (قوله فأنكر) أي الدين ع ش وما قاله أي ابن ~~الصلاح (قوله وإن كان فيه تصديق ابنه) فيه ما مر عن قريب رشيدي قول المتن: ~~(وإذا شهد لفرع الخ) عبارة المنهج مع شرحه ولو شهد لمن لا تقبل شهادته له ~~من أصل أو فرع أو غيرهما وغيره قبلت لغيره لا له لاختصاص المانع به اه‍ ms7743 ~~وعبارة الروض مع شرحه يشهد لوالده أو نحوه ولأجنبي قبلت شهادته للأجنبي فقط ~~لاختصاص المانع بغيره اه‍ قول المتن: (لفرع وأجنبي) كان شهد برقيق لهما ~~كقوله هو لأبي وفلان أو عكسه مغني وأسنى قول المتن: (قبلت للأجنبي الخ) ~~وردت في حق الفرع قطعا نهاية (قوله ومحله كما علم مما مر فيه الخ) خلافا ~~للمغني والمنهج والأسنى كما مر وللنهاية عبارته تفريقا للصفقة وسواء أقدم ~~الأجنبي أم لا أخذا مما مر في بابها اه‍ قول المتن: (قلت وتقبل لكل من ~~الزوجين) وقيل لا تقبل لأن كل واحد منهما وارث لا يحجب فأشبه الأب وهو قول ~~الأئمة الثلاثة مغني (قوله من الآخر) إلى المتن في المغني إلا قوله أي لأنه ~~إلى وتقبل وقوله لأنه إلى لأنها (قوله نعم رجح البلقيني الخ) أي من وجهين ~~سم. (قوله لأنه تعيير له الخ) عبارة غيره وجه المنع أن قاذفها عدده بقذفه ~~سم وعبارة ع ش والفرق بين هذا وما تقدم من أنه لو شهد لعبده بأن فلانا قذفه ~~قبلت أن شهادته هنا محصلها نسبة القاذف إلى جناية في حق الزوج لأنه يتعير ~~بنسبة زوجته إلى فساد بخلاف السيد بالنسبة لقنه اه‍ (قوله ويتجه تقييده ~~بزمن نكاحه) ظاهر PageV10P232 # سكوت المغني والنهاية وشرح المنهج عن هذا التقييد اعتماد الاطلاق والله ~~أعلم (قوله إلا شهادته بزناها) ولو مع ثلاثة نهاية وأسنى. (قوله لأنه شهد ~~بجناية الخ) عبارة الأسنى والنهاية لأن شهادته عليه بذلك تدل على كمال ~~العداوة بينهما لأنه نسبها إلى خيانة في حقه فلا يقبل قوله كالمودع اه‍ ~~وعبارة المغني لأنه يدعي خيانتها فراشة اه‍ (قوله فأشبه) أي زناها قول ~~المتن: (ولأخ) أي من أخيه وكذا من بقية الحواشي وإن كانوا يصلونه ويبرونه ~~أسنى ومغني وقوله وصديق أي من صديقه وهو من صدق في ودادك بأن يهمه ما أهمك ~~قال ابن قاسم وقليل ذلك أي في زمانه ونادر في زماننا مغني أقول وكاد أن ~~يعدم في زماننا سيد عمر (قوله لضعف التهمة) لأنها لا يتهمان تهمة البعض ms7744 ~~نهاية ومغني (قوله لأن ذلك ضمني والقصد منه) الأولى التأنيث (قوله بمشاركته ~~له) أي المشهود له للشاهد (قوله وبه) أي بكونها ضمنية (قوله إلى هذه) أي ~~بينة الخارج (قوله كان باعه) أي المشهود به (قوله بأن ذلك) أي الانضمام أو ~~الجار متعلق بالافتاء (قوله شهادته) أي إلا حد (قوله حمله) أي الافتاء ~~(قوله لو ثبتت) أي العين المدعي بها وكان الأنسب لما قبله وما بعده التذكير ~~(قوله فهو الخ) أي الاحد (قوله على عدوه) إلى قوله وليس كما قال في النهاية ~~إلا قوله للخبر الصحيح فيه (قوله دنيوية طاهرة) لأن الباطنة لا يطلع عليها ~~إلا علام الغيوب نهاية زاد المغني وفي معجم الطبراني أن النبي (ص) قال ~~سيأتي قوم في آخر الزمان إخوان العلانية أعداء السريرة قيل لنبي الله أيوب ~~(ص) أي شئ أشد عليك مما مر بك قال شماتة الأعداء وكان (ص) يستعيذ بالله ~~منها فنسأل الله سبحانه وتعالى العافية من ذلك اه‍ (قوله للخبر الصحيح الخ) ~~عبارة المغني والأسنى لحديث لا تقبل شهادة ذي غمر على أخيه رواه أبو داود ~~وابن ماجة بإسناد حسن والغمر بكسر الغين الغل والحقد اه‍ (قوله ومن ذلك) أي ~~من شهادة العدو (قوله عدوان له) أي للوارث ع ش (قوله وبه) أي بالتعليل ~~(قوله أن ذلك) أي كونهما عدوين للوارث (قوله لكان أظهر) فيه توقف إذ لا ~~يصدق التفسير الآتي للعدو على عدو الميت ولعل لهذا سكتت النهاية عما ~~استظهره الشارح فليراجع (قوله لأنه لم يخرج الخ) إذ الوجهان في عدو الوارث ~~فقط وأما عد الميت فمسكوت عنه (قوله قبولها من ولد العدو) جزم به المغني ~~عبارته وخرج بالعدو وأصل العدو وفرعه فتقبل شهادتهما إذ لا مانع بينهما ~~وبين المشهود عليه اه‍ قول المتن: (وهو) أي عدو الشخص من يبغضه بحيث يتمنى ~~زوال نعمته سواء أطلبها لنفسه أم لغيره أم لا مغني (قوله الشهادة العرف) ~~إلى قوله ويرد في المغني وإلى قوله انتهى في النهاية إلا قوله بعضهم إلى ~~المراد وقوله تنبيه إلى ms7745 من قذف (قوله واعتراضه البلقيني بأن البغض الخ) ~~عبارة المغني هذا الضابط لخصه الرافعي من كلام الغزالي قال البلقيني ذكر ~~البغض ليس في المحرر ولا في الروضة وأصلها ولم يذكره أحد من الأصحاب ولا ~~معنى لذكره هنا لأن الخ وقال الزركشي الأشبه في الضابط تحكيم العرف كما ~~أشار إليه في المطلب فمن عده أهل العرف عدوا للمشهود عليه ردت شهادته إذ لا ~~ضابط له في الشرع ولا في اللغة اه‍ (قوله بل به بقيد الخ) يرد عليه أنه ~~بذلك القيد قلبي أيضا إذ الحزن والفرح قلبيان وكذا التمني كما يعلم من ~~تفسيره فالوجه أن يجاب بأنهم أرادوا PageV10P233 # بالعداوة البغض المذكور أعم من أن يترتب عليه فعل أولا ولا محذور في ذلك ~~سم على حج وفيه تسليم أن العداوة لا تكون إلا بالفعل وسيأتي في كلام الشارح ~~منعه رشيدي (قوله بقيد ما بعده) أي مع قيد الحيثية (قوله وهذا) أي البغض مع ~~قيده (قوله منه) كان الظاهر منها رشيدي (قوله والأذرعي بأنها إذا انتهت ~~الخ) عبارة النهاية وقول الأذرعي أنها إذا الخ يرد بأن المراد الخ (قوله ~~العداوة الخالية الخ) ولو أفضت العداوة إلى الفسق ردت مطلقا مغني وأسنى. ~~(قوله بأن بعضهم فرق الخ) هذا الفرق لا يفيد في دفع الاعتراض إلا أن ثبت أن ~~تمنى مطلق الزوال غير مفسق سم (قوله أو أن المراد الخ) مما يناسبه أو يعينه ~~قولهم الآتي وتقبل له فتأمله سم (قوله أن يصل فيها لتلك الحيثية) أي أن يصل ~~في البغض إلى حد يصلح لتلك الحيثية ويناسبها وإن لم تتحقق بالفعل سم (قوله ~~وحصر البلقيني الخ) استئناف بياني (قوله فحينئذ لا إشكال) نفى الاشكال ~~مطلقا ممنوع كيف وما نقله ذلك الجمع لا يوافق قولهم إلا آتي وتقبل له ~~فتأمله سم وأيضا يلزم عليه أن يكون عدم القبول من عدو من محترزات شرط ~~العدالة لا شرط عدم الاتهام (قوله قالا وقد تمنع الخ) كلام مستأنف عبارة ~~النهاية هنا والأسنى والمغني عقب التعريف المار والعداوة قد تكون ms7746 من ~~الجانبين وقد تكون من أحدهما فتختص برد شهادته على الآخر اه‍ (قوله ومن ~~أحدهما) أي وقد تمنع من أحد الجانبين فقط (قوله فلو عادى) إلى المتن في ~~المغني والروض (قوله قبلت شهادته الخ) أي لئلا يتخذ ذلك ذريعة إلى ردها ~~مغني زاد الأسنى وهذا في غير القذف كما يعلم مما يأتي اه‍ أي في قول الروض ~~ولا تقبل شهادته على قاذفه والنص يقتضي أن الطلب أي للحد ليس بشرط ولا على ~~من ادعى عليه أنه قطع عليه الطريق وأخذ ماله فإن قذفه المشهود عليه بعد ~~الشهادة عليه لم يؤثر في قبولها فيحكم بها الحاكم اه‍ بزيادة شئ من شرحه ~~(قوله لا تقبل شهادة كل منهما الخ) عبارة النهاية والقاذف قبل الشهادة عدو ~~للمقذوف وإن لم يطالبه بالحد وكذا دعوى قطع الطريق يصير المدعي عدوا لمن ~~زعم أنه قاطعها وإن لم يظهر بينهما بغض نص عليه وقد يؤخذ منه أن كل من رمى ~~غيره بكبيرة في غير شهادة صار عدوا له وهو غير بعيد اه‍ (قوله وأخذ ماله) ~~لعله ليس بقيد كما يفيده اقتصار النهاية على ما قبله (قوله لأنه ينسبه) أي ~~الشاهد المشهود عليه فيهما أي في صورتي القذف ودعوى القطع (قوله تقتضي ~~العداوة) أي أن منشأها العداوة (قوله ورد المقذوف والمدعى عليه كذلك) أي ~~ظاهر (قوله حينئذ) لا يظهر فائدته وقوله يؤخذ إلى قوله نعم في النهاية ~~(قوله فلا يقبل) الأولى التأنيث (قوله بمفسق) أي كضربه بغير حق (قوله أنه) ~~أي الاغتياب المذكور كما هنا أي كالدعوى المذكورة في عدم القبول من الطرفين ~~(قوله فيفرق) أي بين جواز الغيبة ورد الشهادة بها (قوله أن المغتاب هتك ~~عرضه بظلمه للمغتاب) المغتاب الأول اسم مفعول وضميري الجر له والمغتاب ~~الثاني اسم فاعل (قوله فجوز له) أي للمغتاب اسم فاعل (قوله وذلك) أي ~~الانتقام بالشهادة (قوله جائز) أي عرفا وعادة قول المتن: (وتقبل له) أي ~~للعدو إذا لم يكن بعضه. فرع: حب الرجل لقومه ليس PageV10P234 # عصبية حتى ترد شهادته لهم بل ms7747 تقبل مع أن العصبية وهي أن يبغض الرجل لكونه ~~من بني فلان لا تقتضي الرد بمجردها وإنما تقتضيه إن انضم إليها دعاء الناس ~~وتألفهم للاضرار به والوقيعة فيه فإن أجمع جماعة على أعداء قومه ووقع معها ~~ردت فيهم شهادته عليهم روض مع شرحه زاد المغني وتقبل تزكيته أي العدو له ~~أيضا لا تزكيته لشاهد شهد عليه كما بحثه ابن الرفعة اه‍ (قوله حيث) إلى قول ~~المتن لا مغفل في النهاية إلا قوله كما في الروضة إلى أو استحل وقوله نعم ~~إلى الخطابية (قوله لانتفاء التهمة) إلى قول المتن وتقبل في المغني (قوله ~~وقدح فيه الخ) عبارة الروض مع شرحه وجرح العالم الراوي الحديث أو نحوه ~~كالمفتي نصيحة كان قال لجماعة لا تسمعوا الحديث من فلان فإنه مخلط أو لا ~~تستفتوا منه فإنه لا يعرف الفتوى لا يقدح في شهادته لأنه نصيحة للناس اه‍ ~~زاد المغني نص عليه في الام قال وليس هذا بعداوة ولا غيبة إن كان يقول لمن ~~يخاف أن يتبعه ويخطئ باتباعه اه‍ (قوله والمراد بهم) أي بأهل السنة (قوله ~~وقد يطلق) أي المبتدع (قوله لا نكفره ببدعته) قال الزركشي ولا نفسقه بها ~~(فائدة) قال ابن عبد السلام البدعة منقسمة إلى واجبة ومحرمة ومندوبة ~~ومكروهة ومباحة قال والطريق في ذلك أن تعرض البدعة على قواعد الشريعة فإن ~~دخلت في قواعد الايجاب فهي واجبة كالاشتغال بعلم النحو أو في قواعد التحريم ~~فمحرمة كمذهب القدرية والمرجئة والمجسمة والرافضة قال والرد على هؤلاء من ~~البدع الواجبة أي لأن المبتدع من أحدث في الشريعة ما لم يكن في عهده (ص) أو ~~في قواعد المندوب فمندوبه كبناء الربط والمدارس وكل إحسان لم يحدث في العصر ~~الأول كصلاة التراويح أو في قواعد المكروه فمكروهة كزخرفة المساجد وتزويق ~~المصاحف أو في قواعد المباح فمباحة كالمصافحة عقب الصبح والعصر والتوسع في ~~المآكل والملابس وروى البيهقي بإسناده في مناقب الشافعي رضي الله تعالى عنه ~~أنه قال المحدثان ضربان أحدهما ما خالف كتابا أو سنة أو إجماعا فهو ms7748 بدعة ~~وضلالة والثاني ما أحدث من الخير فهو غير مذموم اه‍ مغني وما ذكره عن ~~الزركشي لعله مبني على ما يأتي آنفا عن السبكي والأذرعي حيث أقره أي المغني ~~كما يأتي خلافا للشارح والنهاية (قوله ببدعته) إلى المتن في المغني إ ما ~~أنبه عليه (قوله وإن سب الصحابة الخ) وقع في أصل الروضة نقلا عن صاحب العدة ~~وأقراه عد سب الصحابة رضي الله تعالى عنهم من الكبائر وجزم به ابن المقري ~~في روضه وأقره عليه شارحه غير متعقب له وجزم به بعض المتأخرين ووقع في ~~الروضة هنا تصويب شهادة جميع المبتدعة حتى سب الصحابة رضي الله تعالى عنهم ~~وجزم به ابن المقري في روضه وأقره شارحه وعبارته وتقبل شهادة من سب الصحابة ~~والسلف لأنه يقوله اعتقادا لا عداوة وعنادا انتهى وجرى عليه المتأخرون من ~~شراح المنهاج وهو تناقض بحسب الظاهر ولعل وجه الجمع فيه أنه كبيرة إذا صدر ~~من غير مبتدع لأنه منتهك لحرمة الشرع انتهاكا فظيعا في اعتقاده فلا يوثق به ~~بخلاف المبتدع لما ذكر فيه سيد عمر أقول يدفع التناقض ما مر عن المغني ~~والأسنى في أول الباب مما نصه أن المراد بها أي الكبائر في قولهم وشرط ~~العدالة اجتناب الكبائر الخ غير الكبائر الاعتقادية التي هي البدع فإن ~~الراجح قبول شهادة أهلها ما لم نكفرهم اه‍ إذ هو صريح في أن سب الصحابة ~~اعتقادا مع كونه كبيرة لا يقدح في الشهادة كسائر اعتقادات أهل البدعة ~~والضلالة لاعتقادهم أنهم مصيبون في ذلك لما قام عندهم. # (قوله وإن ادعى السبكي والأذرعي أنه غلط) أقره المغني عبارته وقال السبكي ~~في الحلبيات في تكفير من سب الشيخين وجهان لأصحابنا فإن لم نكفره فهو فاسق ~~لا تقبل شهادته ومن سب بقية الصحابة فهو فاسق مردود الشهادة ولا يغلط فيقال ~~شهادته مقبولة انتهى فجعل ما رجحه في الروضة غلطا قال الأذرعي وهو كما قال ~~ونقل عن جمع التصريح به وأن الماوردي قال من سب الصحابة أو لعنهم أو كفرهم ~~فهو فاسق مردود الشهادة ms7749 اه‍ وإلى ذلك ميل القلب وإن لم يجز لنا مخالفة ما ~~في الروضة الذي جرى عليه المتأخرون من شراح المنهاج (قوله نعم لا تقبل ~~الشهادة الخ) وفاقا للمنهج والمغني وخلافا للنهاية عبارته وشمل كلامه ~~الداعي إلى بدعته وهو كذلك اه‍ وفي حاشية سم على المنهج المعتمد خلافه أي ~~ما في المنهج من عدم القبول ولعله أولى بالاعتماد لأن PageV10P235 # عدم قبول رواية الداعية إنما هو فيما يؤيد بدعته فقط فهو متهم فيها بخلاف ~~شهادته حيث تحقق بالعدالة بالنسبة لما عدا بدعته ولم يتحقق فيه أمر آخر من ~~دواعي التهمة فليتأمل سيد عمر (قوله شهادة داعية) بالإضافة (قوله كروايته) ~~عبارة شرح المنهج كما لا تقبل روايته بل أولى كما رجحه فيها ابن الصلاح ~~والنووي وغيرها اه‍. (قوله إلا الخطابية) لعله استثناء مما قبل نعم سم أي ~~كما هو صريح صنيع الروض والمنهج والمغني حيث استثنوه من المتن (قوله ~~لموافقيهم) عبارة الأسنى فلا تقبل شهادتهم لمثلهم وإن علمنا أنهم لا ~~يستحلون دماءنا وأموالنا اه‍ وعبارة شرح المنهج فإن شهد لمخالفة قبلت اه‍ ~~(قوله من غير بيان السبب) أي بخلافه معه فتقبل مطلقا سم عبارة المغني ~~والروض والمنهج مع شرحيهما هذا إذا لم يذكروا في شهادتهم ما ينفي احتمال ~~اعتمادهم على قول المشهود له فإن بينوا ما ينفي الاحتمال كأن قالوا سمعناه ~~يقول بكذا أو رأيناه يقرضه كذا قبلت اه‍ (قوله لاعتقادهم أنه لا يكذب الخ) ~~عبارة المغني وهم يعتقدون أن الكذب كفر وإن من كان على مذهبهم لا يكذب ~~فيصدقونه على ما يقوله ويشهدون له بمجرد اخباره اه‍ (قوله وأبو الخطاب الخ) ~~عبارة المغني وهم أصحاب أبي الخطاب الأسدي الكوفي كان يقول الخ (قوله ~~المنسوبون) أي الخطابية (قوله كان يقول بألوهية جعفر الخ) لك أن تقول من ~~المعلوم أن أتباعه قائلون بصحة ما ادعاه وحينئذ فلا شك في كفرهم فما معنى ~~التفصيل فيه سيد عمر وهو ظاهر (قوله ثم ادعاها الخ) أي ثم لما مات جعفر ~~ادعى الألوهية لنفسه حلبي (قوله من أنه ms7750 مانع الخ) أي أن الاستحلال مانع من ~~قبول الشهادة عبارة المغني أنه لا تقبل شهادة أهل البغي ولا ينفذ قضاء ~~قاضيهم إذا استحلوا دماءنا وأموالنا اه‍ (قوله لامكان حمل ذاك الخ) قال ~~البجيرمي والأولى الجواب بأن محله إذا كان بلا تأويل وما هنا إذا كان ~~بتأويل كما نقل عن الزيادي اه‍ (قوله وإباها) الواو بمعنى أو سيد عمر (قوله ~~لاهداره) أي لانكاره بعض ما علم مجئ الرسول (ص) به ضرورة مغني وأسنى (قوله ~~أصلا) إلى قوله قال الإمام في النهاية إلا قوله أو على السواء إلى بخلاف ~~الخ وإلى قوله والمعتمد في المغني (قوله لعدم الثقة بقوله) أي قول من تعادل ~~غلطه وضبطه مغني (قوله ومن بين السبب الخ) لا يخفى ما في عطفه على ما قبله ~~عبارة النهاية نعم أن بين السبب كإقرار وزمانه ومكانه قبلت منه حينئذ اه‍ ~~(قوله وزمن التحمل الخ) عطف على السبب رشيدي (قوله قال الإمام الخ) أقره ~~المغني خلافا للشارح والنهاية (قوله رابه فيه أمر) عبارة المغني عند ~~استشعار القاضي غفلة في الشهود وكذا أن رابه أمر اه‍ (قوله فإن لم يفصل ~~الخ) عبارة المغني وإذا استفصلهم ولم يفصلوا بحث عن أحوالهم فإن تبين له ~~أنهم غير مغفلين قضى بشهادتهم المطلقة وليس الاستفصال مقصودا في نفسه وإنما ~~الغرض تبين تثبتهم في الشهادة اه‍ (قوله لزمه) أي الحاكم ع ش (قوله ~~والمعتمد ندب ذلك) وفاقا للنهاية عبارته ويندب استفصال شاهد راب الحاكم فيه ~~أمر الخ خلافا للإمام في دعوى وجوبه اه‍ (قوله في مشهوري الديانة الخ) أي ~~في شهود مشهوري الخ (قوله والأوجب) أي وإن لم يشتهر ضبطهم وديانتهم وجب على ~~القاضي الاستفصال (قوله كما يعلم مما يأتي الخ) عبارة الشارح والنهاية هناك ~~ولو شهد على امرأة باسمها ونسبها فسألهم القاضي أتعرفون عينها أو اعتمدتم ~~صوتها لم يلزمهم إجابته قاله الرافعي ومحله كما علم مما مر في مشهوري ~~الديانة والضبط وإلا لزمه سؤالهم ولزمهم الإجابة كما قاله الأذرعي والزركشي ~~وآخرون اه‍ (قوله بشهادته) إلى قوله ms7751 كمن شهد الخ في المغني وإلى قوله ~~وينبغي في النهاية إلا قوله وكذا إلى وإن لم يحتج وقوله ويأتي إلى الفرع ~~وقوله كما مر أول الباب (قوله نعم لو أعادها في المجلس الخ). فرع: تقبل ~~شهادة من اختبى في زاوية ليستمع ما يشهد به ويتحمله لأن الحاجة قد تدعو ~~إليه كان يقر من عليه الحق إذا خلى به المستحق ويجحد إذا حضر غيره ويستحب ~~له أن يخبر الخصم بأنه اختبى ويشهد عليه لئلا يبادر PageV10P236 # إلى تكذيبه إذا شهد فيعزره القاضي ولو قال رجلان مثلا لثالث توسط بيننا ~~لتحاسب ولا تشهد علينا بما يجري ففعل لزمه إن يشهد بما جرى والشرط فاسد روض ~~مع شرحه زاد المغني قال ابن القاص وترك الدخول في ذلك أحب إلي اه‍ (قوله ~~قبلت) كذا أطلقوا ولو قيد أخذا مما مر ويأتي بكونه مشهور الديانة لم يبعد ~~(قوله ولو قيل الخ) يؤيده ما مر قبيل قول المصنف وتقبل عليهما وما يأتي في ~~شروط وجوب الأداء (قوله بوجوبه) أي الاعلام (قوله لم يبعد) ينبغي تقييده ~~بما إذا ترتب على الشهادة مصلحة بخلاف ما إذا كان المطلوب فيها الستر رشيدي ~~(قوله فلو طلب) ببناء المفعول أي طلب بعض من اطلع على حال من يأتي (قوله ~~ولهم بينة بها) أي بأموالهم (قوله ويسأل) أي منصوب القاضي رشيدي (قوله ولا ~~يجوز لهم) أي للشهود (قوله ويأتي قريبا) أي في شرح وكذا النسب على الصحيح ~~(قوله لا يقدح فيه) أي في الشاهد. (قوله يؤديهما) أي ولم يقصر في التعلم ~~نهاية وهذا ليس بقيد عند الشارح كما مر في أول الباب (قوله حدوث المشهود ~~به) أي حدوث العلم بذلك (قوله بعد قوله) أي لا شهادة لي في هذا (قوله لا ~~أعلم كونه) أي المبيع (قوله ما أشرت إليه آنفا) أي قبيل قول المتن ولا ~~مبادر (قوله وإلا لزمه) أي ولزم الشاهد الإجابة (قوله من احتسب) إلى قوله ~~قال جمع في النهاية وإلى قوله وعليه فهل الخ في المغني (قوله من احتسب الخ) ms7752 ~~عبارة المغني من الاحتساب وهو طلب الاجر سواء أسبقها دعوى أم لا كانت في ~~غيبة المشهود عليه أم لا وهي كغيرها من الشهادات في شروطها السابقة اه‍ ~~(قوله بل لا تسمع الخ) أي دعوى الحسبة اكتفاء بشهادتها أسنى ورشيدي (قوله ~~في الحدود أي إلا الخ) عبارة النهاية في محض حدود الله تعالى وحينئذ فتسمع ~~في السرقة قبل رد مالها اه‍ (قوله قبل رد مالها) عبارة الأسنى فتسمع فيها ~~إذا لم يبرأ السارق من المال برد ونحوه وإلا فلا تسمع لتمحض الحق لله تعالى ~~كالزنى اه‍ (قوله قال جمع ولا في غيرها الخ) اعتمده المغني عبارته وما تقبل ~~فيه شهادة الحسبة هل تسمع فيه دعواها وجهان أوجههما كما جرى عليه ابن ~~المقري تبعا للأسنوي ونسبه الإمام للعراقيين لا تسمع لأنه لا حق للمدعي في ~~المشهود به ومن له الحق لم يأذن في الطلب والاثبات بل أمر فيه بالاعراض ~~والدفع ما أمكن والوجه الثاني ورجحه البلقيني أنها تسمع ويجب حمله على غير ~~حدود الله تعالى وكذا فصل بعض المتأخرين فقال أنها تسمع إلا في محض حدود ~~الله تعالى اه‍ ويعني بالبعض شيخ الاسلام في شرح الروض ويوافقه صنيع ~~النهاية كما مر (قوله وعليه) أي على ما قاله جمع من عدم سماع دعوى الحسبة ~~أصلا (قوله والأوجه الثاني) أي عدم البطلان وفاقا للنهاية كما يأتي (قوله ~~تسمع) أي في غير محض حدود الله كما مر عن المغني (قوله وهو المعتمد) وفاقا ~~للاسنى والنهاية كما مر (قوله لأنه قد يقر) أي المدعى عليه حسبة عبارة ~~الأسنى لأن البينة قد لا تساعد ويراد استخراج الحق بإقرار المدعى عليه اه‍ ~~(قوله في ذلك) أي في سماع دعوى الحسبة (قوله كصلاة) إلى قوله ونوزع في ~~النهاية وإلى قوله ولا عبرة في المغني إلا قوله وجمع من ميت وقوله وحق لنحو ~~مسجد وقوله حيث لا دعوى قول المتن: (وفيما له) أي في الذي لله مغني (قوله ~~بأن يقول الخ) عبارة المغني والروض وشرح المنهج وكيفية شهادة الحسبة أن ms7753 ~~الشهود يجيئون إلى PageV10P237 # القاضي ويقولون نحن نشهد على فلان بكذا فأحضره لنشهد عليه فإن ابتدؤا ~~قالوا فلان زنى فهم قذفة اه‍ وفي الأسنى نعم إن وصلوا شهادتهم به قال ~~الزركشي فالظاهر أنهم ليسوا بقذفة لكن كلام الروياني يقتضي أنه لا فرق ~~انتهى اه‍. (قوله أنا أشهد) أي أريد أن أشهد بجيرمي أو أنا أعلم (قوله ~~لأشهد عليه) أي لانشاء الشهادة عليه بجيرمي (قوله وهو يريد الخ) أي أو ~~نكحها روض (قوله ولا عبرة بقولهما الخ) أي وإن كانا مريدين سفر أو خشيا أن ~~ينكحها في غيبتهما ع ش (قوله نحو ميت) أي كالمجنون (قوله وإن لم يطلبها) أي ~~القن الشهادة (قوله فيحكم بها) أي القاضي بشهادة الحسبة (قوله وإن لم يحلف) ~~أي القاضي القن على حذف المفعول ويجوز كونه من الحلف مسندا إلى ضمير القن ~~(قوله بحمل هذا) أي قول ابن الصلاح (قوله على ما الخ) متعلق بالحمل (قوله ~~إذا قال) أي شاهد الحسبة (قوله يريد الخ) أي أو يسترقه روض (قوله لأنه) أي ~~قول الشاهد وهو ينكر ذلك في مسألة القفال وقد يقال أن مجرد تقدم البيع كاف ~~في الاستلزام فلا حاجة إلى قوله وهو ينكر ذلك وقوله مع تقدم البيع منه أي ~~من الولد (قوله إنما يرد الخ) كذا في أكثر النسخ وفي أصل المصنف الذي عليه ~~خطه يرد سيد عمر أي بلا إنما (قوله بالفعل) متعلق بالاسترقاق بقرينة آخر ~~كلامه لا بالذكر قول المتن: (كطلاق) أي لأن المغلب فيه حق الله تعالى بدليل ~~أنه لا يرتفع بتراضي الزوجين أسنى (قوله رجعي) إلى قوله بخلافه في النهاية ~~إلا قوله مع وجود الصفة فلفظه دون وجود الصفة اه‍ وإلى قوله على أحد وجهين ~~في المغني والروض (قوله بالنسبة له) أي للفراق نهاية ومغني (قوله أو بما ~~يستلزمه) أي العتق (قوله بخلافه) الأولى التأنيث (قوله بمجرد التدبير أو ~~التعليق بصفة أو الكتابة) أي فلا تقبل فيها وفارقت الايلاد بأنه يفضي إلى ~~العتق لا محالة بخلافها مغني وأسنى (قوله رجحه شارح) ms7754 وجزم به الروض وشيخ ~~الاسلام والمغني (قوله سماعها) أي الشهادة بمجرد التدبير الخ (قوله وهو ~~الأوجه) وفاقا للنهاية (قوله ما يأتي قريبا الخ) أي في شرح وحد له تعالى ~~(قوله والجامع) أي بين ماهنا وما يأتي (قوله مترقب في كل منهما) قد يفرق ~~بإمكان النقض هنا دون ما يأتي (قوله يؤيد الأول) أي عدم السماع (قوله هاتين ~~الصورتين هنا) أي ماهنا وما يأتي (قوله كزنى بفلانة ويذكر شروطه) هذا ~~الالحاق ليس في كثير من النسخ لكنه ثابت في أصل المصنف بخطه سيد عمر (قوله ~~مما لا يمكن الخ) بيان للنحو (قوله ذكر ذلك) أي الحاجة (قوله لضرورة الخ) ~~علة للانبغاء (قوله هذا بعينه) أي التعليل المذكور (قوله بين هذا) أي أخيها ~~رضاعا وقوله وأمثاله أي كالاقتصار على أعتقه أو دبره أو وقفها أبوه (قوله ~~والزنى وأمثاله) أراد بها ما عبر عنه بنحو هاتين الصورتين (قوله على أخيها ~~رضاعا) أي وأمثاله (قوله ونحو دبره الخ) معطوف على قوله اقتصار الشاهد الخ ~~(قوله متضمن لذكر وهو الخ) أي فيفيد فائدة يترتب الخ (قوله ولا تسمع) إلى ~~قوله وقال في الروض مع شرحه وإلى قوله ولو في آخره في النهاية إلا قوله ~~وقال بعضهم وقوله ما قدمته من وقوله وسرقة إلى وبلوغ وقوله كفر (قوله ولا ~~تسمع الخ) عبارة المغني والروض مع شرحه أما العتق الضمني كمن شهد لشخص ~~بشراء قريبة فلا في الأصح لأنها الخ وتصح شهادته بالعتق الحاصل بشراء ~~القريب اه‍ (قوله في شراء القريب) أي الذي يعتق به وإن تضمن العتق أسنى ~~(قوله وقال بعضهم الخ) جزم به النهاية عبارته ويتجه PageV10P238 # فرضه فيما لو حضر السيد الخ قول المتن: (عن قصاص) أي في نفس أو طرف مغني ~~(قوله لأنها شهادة) إلى قوله وأفتى القاضي في المغني والروض مع شرحه إلا ~~قوله وسفه وجرح بعد الشهادة وقوله بعد الطلب إلى وبلوغ (قوله من الصيانة) ~~لعله من وطئ الزوج بأن يراجع وعلى هذا فهو مختص بالرجعي رشيدي (قول ومثل ~~ذلك) أي بقاء ms7755 العدة قول المتن: (وحد له) والمستحب ستره أي موجبه روض ونهاية ~~زاد المغني إن رأى المصلحة فيه اه‍ (قوله ومثله) أي الحد. (قوله بعد طلب ~~القاضي الخ) راجع للجرح أيضا (قوله في الأولى) صوابه في الثانية وهي السفه ~~(قوله ووصية الخ) عبارة المغني والروض مع شرحه الوصية والوقف إذا عمت ~~جهتهما ولو أخرت الجهة العامة فيدخل نحو ما أفتى به البغوي من أنه لو وقف ~~دارا على أولاده ثم على الفقراء فاستولى عليها ورثته وتملكوها فشهد شاهدان ~~حسبة قبل انقراض أولاده بوقفيتها قبلت شهادتهما لأن آخره وقف على الفقراء ~~لا إن خصت جهتهما فلا تقبل فيهما لتعلقهما بحظوظ خاصة اه‍ (قوله لنحو جهة ~~الخ) راجع للوصية أيضا (قوله لنحو جهة عامة) لا إن كانا لجهة خاصة نهاية ~~(قوله فيحلف) أي الوصي (قوله وإذا كان له الخ) أي للحاكم أو للأجنبي (قوله ~~لأن الشرع) إلى التنبيه في النهاية والمغني (قوله أكده) أي حث على حفظه ع ش ~~(قوله بما مر) أي بقول المصنف في حقوق الله تعالى الخ ع ش (قوله حق الآدمي ~~الخ) لكن إذا لم يعلم صاحب الحق به اعلمه الشاهد به ليستشهده بعد الدعوى ~~مغني وروض مع شرحه وتقدم في الشرح والنهاية مثله (قوله بلا دعوى صحيحة) ~~النفي راجع لكل من المقيد وقيده (قوله نحو قيمته) أي كأجرته (قوله أو ملكه ~~الخ) أي معرفة كونه ملكا لمن تحت ولايته بطلبه أي طلب الحاكم البينة بذلك ~~(قوله إن لم يقبضه الخ) قيد للفوات (قوله بعد الثبوت) هل ولو بشهادة الحسبة ~~وظاهر ما قدمه في التنبيه في شرح ولا مبادر اشتراط سؤال منصوب القاضي أداء ~~الشهادة والله أعلم (قوله في غيبته) ظاهره ولو عن مجلس الحكم فقط فليراجع ~~(قوله في الأولى) أي صورة التصديق (قوله قبل) أي بيمينه (قوله فيثبتها) أي ~~الدعوى أو العقار وهو الظاهر (قوله على ممتنع) أي من حضور مجلس القاضي ~~(قوله أو وأنت الخ) يعني القاضي (قوله وعلى الأول) وهو عدم الاحتياج لحضور ~~الخصم قول المتن: ms7756 (أو صبيين) أي أو امرأتين أو خنثيين مغني وروض مع شرحه ~~(قوله أو بان أحدهما) إلى قوله ومر في النكاح في المغني إلا ما أنبه عليه ~~وإلى قوله ونازع البلقيني في النهاية إلا قوله وتنظير إلى أو عدو وقوله أي ~~بسبب إلى المتن وقوله وكمرتد إلى ولا بد وقوله من حيث حق الآدمي وقوله ~~ونازع إلى المتن وما أنبه عليه (قوله عند الأداء) أي أو قبله بدون مضي مدة ~~الاستبراء كما يأتي (قوله عند الأداء أو الحكم) لعل المراد فبان أنهما كانا ~~عند الأداء أو الحكم كذلك فالظرف ليس متعلقا ببان فتأمل رشيدي قول المتن: ~~(نقضه) أي وجوبا نهاية وسيأتي في فصل الرجوع عن الشهادة عن المغني والروض ~~مع شرحه ماله تعلق بهذا المقام فراجعه (قوله كما لو حكم الخ) عبارة المغني ~~لتيقن PageV10P239 # الخطأ فيه اه‍ وزاد الأسنى كما لو حكم الخ قول المتن: (وكذا فاسقان الخ) ~~أي ظهر فسقهما عند القاضي ينقض الحكم بهما. تنبيه: قيد القاضي الحسين ~~والبغوي النقض بما إذا كان الفسق ظاهرا غير مجتهد فيه فإن كان مجتهدا فيه ~~كشرب النبيذ لم ينقض قطعا لأن الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد مغني (قوله لما ~~ذكر) عبارة المغني كما في المسائل المذكورة لأن النص والاجماع دلا على ~~اعتبار العدالة اه‍ (قوله ولا أثر لشهادة الخ) (فرع) لو شهد شاهدان ثم فسقا ~~أو ارتدا قبل الحكم لم يحكم بشهادتهما لأن ذلك يوقع ريبة فيما مضى ويشعر ~~بخبث كامن ولان الفسق يخفى غالبا فربما كان موجودا عند الشهادة وإن عميا أو ~~خرسا أو جنا أو ماتا حكم بشهادتهما لأن هذه الأمور لا توقع ريبة فيما مضى ~~بل يجوز تعديلهما بعد حدوث هذه الأمور ثم يحكم بشهادتهما ولو فسقا أو ارتدا ~~بعد الحكم بشهادتها وقبل استيفاء المال استوفى كما لو رجعا عن شهادتهما ~~كذلك وخرج بالمال الحدود فلا تستوفى ولو قال الحاكم بعد الحكم بان لي أنهما ~~كانا فاسقين ولم تظهر بينة بفسقهما نقض حكمه إن جوزنا قضاءه بالعلم وهو ~~الأصح ولم ms7757 يتهم فيه ولو قال أكرهت على الحكم بشهادتهما وأنا أعلم فسقهما ~~قبل قوله من غير بينة على الاكراه ولو بانا والدين أو ولدين للمشهود له أو ~~عدوين للمشهود عليه انتقض الحكم أيضا كما لو بانا فاسقين ولو قال الحاكم ~~كنت يوم الحكم فاسقا فالظاهر أنه لا يلتفت إليه كما لو قال الشاهدان كنا ~~عند عقد النكاح فاسقين فإن قيل هلا كان هذا مثل قوله بان لي فسق الشاهدين ~~أجيب بأنه أعرف بصفة نفسه منه بصفة غيره فتقصيره في حق نفسه أكثر مغني وروض ~~مع شرحه قول المتن: (كافر) أي أو مرتد كما قاله القفال مغني (قوله معلن) ~~إلى قوله ومن ثم في المغني إلا قوله ولو معلنا مع علته وقوله وتنظير إلى أو ~~عدو قول المتن: (بعد كماله) أي بإسلام أو عتق أو بلوغ مغني ونهاية قول ~~المتن: (قبلت) وكذا تقبل شهادة مبادر أعادها بعد كما مر (قوله لظهور مانعه) ~~عبارة المغني لأن المتصف بذلك لا يعير برد شهادته اه‍ (قوله أو شهد فاسق ~~الخ) أي أو السيد لمكاتبة أو مأذونه ثم أعادها بعد العتق مغني وروض وشيخ ~~الاسلام (قوله نحو فسقه) أي ككفره (قوله لو لم يصغ الخ) كذا في الأسنى ~~(قوله لشهادته) أي الفاسق المعلن أسنى أي ونحوه مما زاده الشارح (قوله قبلت ~~الخ) أي بناء على الأصح من أن القاضي لا يصغي إليها كما لا يصغي إلى شهادة ~~العبد والصبي فما أتى به أو لا ليس بشهادة في الحقيقة أسنى (قوله قبل) ~~ظاهره ولو لم يبد عذرا حملا له عليه ويشعر به قوله ويتعين الخ ع ش قول ~~المتن: (وتقبل الخ) قال في الروض ومن غلط في شهادته لم سيتبرأ أي لم يجب ~~استبراؤه بل تقبل شهادته في غير واقعة الغلط قال في شرحه ولا تقبل فيها ~~انتهى وانظر لو اشتهرت ديانته وادعى أن سبب غلطه النسيان فهل تقبل فيها ~~أخذا من قوله السابق قبيل وتقبل شهادة الحسبة الخ وينبغي قبول دعوى من هذه ~~صفته النسيان الخ ms7758 اه‍ سم أقول ما مر آنفا من بحث إسماعيل الحضرمي وقيده ~~كالصريح في القبول والله أعلم قول المتن: (شهادته) أي الفاسق وما عطف عليه ~~(قوله لأنها قلبية) إلى قوله وإن خالفه البلقيني في المغني إلا قوله لكن ~~قيد إلى وكمرتد (قوله وعود ولايته) لعل المراد ولاية الشهادة رشيدي ويظهر ~~أنه على ظاهره من ولاية نحو النكاح والوقف وذكره الشارح استطرادا قول ~~المتن: (الأكثرون) أي من الأصحاب مغني (قوله لأن للفصول الأربعة الخ) عبارة ~~الأسنى والمغني لأن لمضيها المشتملة على الفصول الخ (قوله وقد اعتبرها) أي ~~السنة (قوله في نحو العنة الخ) كالزكاة والجزية مغني PageV10P240 # (قوله والأصح أنها تقريب) أي فيغتفر مثل خمسة أيام لا ما زاد عليها ع ش ~~(قوله فتقبل عقب ذلك) عبارة المغني والروض مع شرحه فإنه لا يحتاج بعد ~~التوبة عند القاضي إلى استبراء بل تقبل شهادته في الحال اه‍ (قوله أقربه ~~الخ) عبارة المغني إذا تاب وأقر وسلم نفسه للحد اه‍ (قوله ليستوفى منه الخ) ~~عبارة الأسنى ليقام عليه الحد قبلت شهادته عقب توبته اه‍ (قوله وكناظر وقف) ~~أي بشرط الواقف نهاية ومغني (قوله كولي النكاح) أي لو عصى بالعضل ثم تاب ~~زوج في الحال ولا يحتاج إلى استبراء كما حكاه الرافعي عن البغوي مغني ~~والعضل ليس بقيد كما مر في النكاح (قوله وكقاذف غير المحصن) وأما قاذف ~~المحصن فهو ما ذكره قبل بقوله كشاهد بزنى الخ سم عبارة المغني ومنها قاذف ~~غير المحصن قال البلقيني لا يحتاج إلى استبراء لمفهوم قول الشافعي في الام ~~فأما من قذف محصنة فلا تقبل شهادته حتى يختبر اه‍ قوله كما قاله الإمام ~~واعتمده البلقيني الخ لكن الأصح أنه لا بد فيه من الاستبراء نهاية يعني ~~فيما لا إيذاء فيه رشيدي (قوله لكن قيده غيره) أي كالروض كما يأتي (قوله ~~وكمرتد الخ) وكممتنع من القضاء إذا تعين عليه وكصبي إذا فعل ما يقتضي فسق ~~البالغ ثم تاب وبلغ تائبا وكما لو حصل خلل في الأصل ثم زال احتاج الفرع إلى ms7759 ~~تحمل الشهادة ثانيا قال الزركشي ولم يذكروا هذه المدة مغني (قوله اختيارا) ~~فإن أسلم عند تقديمه للقتل اعتبر مضي المدة أسنى ومغني (قوله وكذا من ~~العداوة) سواء كانت قذفا أم لا كالغيبة والنميمة وشهادة الزور مغني (قوله ~~لكون القولية) أي الردة القولية ع ش (قوله أو لتضمن ذلك) أي الارتداد ~~الفعلي ولو عبر بالواو وكان أولى. # (قوله وقضيته) أي التعليل (قوله وقضيته كالمتن) عبارة النهاية وقضية ~~كلامه اه‍ (قوله كالغيبة) أي والنميمة سم (قوله قوله فيها) أي الغيبة (قوله ~~يقتضيه) أي اشتراط القول في الكل أي في كل معصية قولية (قوله وعليه) أي على ~~فرض صحة الاختصاص بالقذف نهاية (قوله واشترط جمع الخ) عبارة النهاية وما ~~اشترط جمع متقدمون من اشتراط الاستغفار في المعصية القولية أيضا محمول على ~~الندم اه‍ (قوله من كل معصية) ظاهره ولو فعلية وقيدها النهاية بالقولية كما ~~مر آنفا فليراجع (قوله أيضا) أي كاشتراط القول في المعصية القولية (قوله ~~بما لا يرد الخ) لعل لا زائدة إلا أن يرجع ضمير عليهم لغير الجمع المتقدمين ~~(قوله لأن الحق فيها متمحض الخ) فيه نظر ظاهر ثم رأيت قال الرشيدي قوله ~~بخلاف القذف الأنسب بخلاف القولية قول المتن: (فيقول القاذف) أي مثلا في ~~التوبة من القذف مغني (قوله وإن كان قذفه) إلى قوله نعم في المغني إلا قوله ~~ألا ترى إلى ثم إن اتصل وما أنبه عليه (قوله وإن كان قذفه بصورة الشهادة) ~~انظر هذه الغاية فيما إذا كان صادقا في نفس الامر وما فائدة ذكر ذلك عند ~~الحاكم مع أن الحد لا بد من إقامته والتوبة مدارها على ما في نفس الامر ~~وكلام المصنف فيما إذا أتى بمعصية رشيدي (قوله بصورة الشهادة الخ) عبارة ~~الروض سواء كان القذف بصورة الشهادة عند القاضي بأن لم يكمل عدد الشهود أو ~~بالسب والإيذاء ولكن لو كان قذفه في شهادة لم تكمل عددا فليتب عند القاضي ~~ولا يشترط حينئذ مضي المدة إذا كان عدلا قبل القذف وإن كان قذفه بالسب ~~والإيذاء اشترط ms7760 مضيها اه‍ بزيادة من شرحه (قوله القذف باطل) أي قذف الناس ~~باطل PageV10P241 # مغني (قوله قلت الخ) عبارة المغني أجيب بحمل كلامه على تجويز نيابة ~~المضاف إليه عن الألف واللام كقوله تعالى * (بل الله أعبد مخلصا له ديني) * ~~أي الدين اه‍ (قوله وهذا) أي قذفي باطل فيه تعريض الخ قد يمنع (قوله وسره) ~~أي ما ذكر من الجزع بالقول الثاني دون الأول (قوله وبهذا) أي بقوله قلت إلى ~~هنا. (قوله وإن عبارته مساوية لعبارة أصله الخ) في ظهور المساواة نظر ~~فليتأمل سم ورشيدي (قوله قيل في جواز إعلامه الخ) أي عند عدم الاتصال ~~بالقاضي عبارة المغني قال الرافعي ويشبه أن يشترط في هذا الاكذاب جريانه ~~بين يدي القاضي اه‍ وهو كما قال ابن شهبة ظاهر فيمن قذف بحضرة القاضي أو ~~اتصل به قذفه ببينة أو اعتراف وغير ظاهر فيما إذا لم يتصل بالقاضي أصلا بل ~~في جواز إتيانه القاضي وإعلامه له بالقذف نظرا لما فيه من الايذاء وإشاعة ~~الفاحشة اه‍ (قوله نعم لابد أن يقول بحضرة من ذكره الخ) ظاهره وجوب ~~الاستيعاب وإن كثروا في الغاية (قوله لأن هذا الخ) هذا واضح في يا خنزير ~~دون يا ملعون فتدبر سيد عمر وقد يدعي الوضوح فيه أيضا لكن نظر العلم القائل ~~فإن العبرة في اللعن بالعاقبة ولا يعلمها إلا الله (قوله ونازع) أي ~~البلقيني (قوله يشترط) إلى قوله ونازع في المغني (قوله ويكفي كذبت فيما قلت ~~ولا أعود إلى مثله) ظاهره عدم اشتراط وأنا نادم عليه (قوله وكان شهد الخ) ~~عطف على كعلم القاضي (قوله كاف الخ) خبر أن قوله: ويرد بأن ذلك كله الخ) قد ~~يتوقف فيه بالنسبة للاقرار إذ لا يظهر فرق بين قوله شهادتي بزناه شهادة زور ~~وقوله كذبت فيما قلت نعم لو رد بأن ذلك كله لا يغني عن قوله ولا أعود إلى ~~مثله كان ظاهرا (قوله ولا يثبت الزور الخ) استئناف بياني (قوله جرح) ~~بالتنوين (قوله والمعصية غير القولية الخ) أي كالسرقة والزنى والشرب مغني ~~(قوله لا ms7761 يشترط) إلى قوله وزعم في المغني وإلى قوله بأن لا يظهرها في ~~النهاية إلا قوله وشمل العمل إلى فإن أفلس وما أنبه عليه (قوله كما مر) أي ~~قبيل فيقول القاذف (قوله كالقولية أيضا) أي خلافا لما قد يوهمه المتن ~~الرشيدي (قوله كالقولية) راجع إلى مدخول إنما بدون ملاحظة الحصر وقوله أيضا ~~تأكيد للكاف (قوله أو مصرا على معاودتها) يغني عن قول المصنف وعزم إن لا ~~يعود ولعل لهذا أسقطه المغني (قوله لو اطلع عليه) أي على حاله قيد للعقاب ~~(قوله أو لغرامة الخ) الأولى إسقاط اللام (قوله أو نحو ذلك) أي كالفضاحة ~~(قوله إن هذا) أي قيد الحيثية رشيدي (قوله بأن فيه) أي في تعليله (قوله ~~تسليما للاحتياج إليه) أي حيث قال شرطها الاخلاص والاخلاص مرادف للحيثية ~~المذكورة رشيدي (قوله ويشترط) إلى قوله قيل في المغني (قوله أن لا يغرغر) ~~أي أن لا يصل لحالة الغرغرة نهاية ولعله لأن من وصل إلى تلك الحالة أيس من ~~الحياة فتوبته إنما هي لعلمه باستحالة عوده إلى مثل ما فعل ع ش (قوله قيل ~~وإن يتأهل) إلى المتن عبارة النهاية وتصح من سكران حالة سكره كإسلامه وممن ~~كان في محل معصيته اه‍ قال الرشيدي قوله وتصح من سكران أي إن تأتت منه ~~الشروط التي منها الندم كما لا يخفى اه‍ (قوله يعني) إلى قوله لا أن لا ~~يتحدث في المغني إلا قوله للخبر الصحيح إلى فإن تعذر الخ (قوله يعني الخروج ~~الخ) عبارة المغني والأسنى لو عبر المصنف بالخروج من ظلامة آدمي بدل الرد ~~لكان أولى ليشمل الرد والابراء منها وإقباض البدل عند التلف ويشمل المال ~~والعرض والقصاص فلا بد في القصاص وحد القذف من التمكين فإن لم يعلم المستحق ~~للقصاص به وجب PageV10P242 # إعلامه به فيقول أنا الذي قتلت أباك ولزمني القصاص فاقتص إن شئت فاعف ~~وكذلك حد القذف وقضية إطلاقه رد الظلامة توقف التوبة في القصاص على تسليم ~~نفسه ولكن الذي نقله في زيادة الروضة عن الإمام وأقره إن القاتل إذا ندم ms7762 ~~صحت توبته في حق الله تعالى قبل أن يسلم نفسه للقصاص وكان تأخر ذلك معصية ~~أخرى يجب التوبة منها ولا يقدح في الأولى اه‍ (قوله بأي وجه قدر الخ) عبارة ~~المغني وكان ينبغي له أن يقول حيث أمكن لئلا يوهم أنها لا تصح عند تعذر ~~الرد اه‍ قول المتن: (إن تعلقت) أي الظلامة بمعنى المعصية ويصح رجوع الضمير ~~للتوبة بمعنى موجبها لكن عبارة الشارح ظاهرة في الأول رشيدي (قوله للخبر ~~الصحيح من كان لأخيه عنده مظلمة الخ) قد يقال التعبير بالمظلمة ظاهر في ~~العاصي بها فلا يشمل من لم يعص بالدين الذي عجز عنه فلا يحمل من سيئات ~~الدائن ففيما ذكره الشارح من تعميم التحميل نظر اه‍ سم (قوله فإن كان له ~~عمل الخ) أي غير الايمان (قوله من القواعد) أي قواعد الشرع (قوله وبهذا ~~الخ) أي بقوله ثم تحميله للسيئات الخ. (قوله محمول على أنها لا تحمله الخ) ~~في إطلاق الحمل المذكور مع أن ما قرره أولا لا يفيد نفي المعاقبة إلا على ~~من لم يعص بسبب شئ بل قضية ما قرره إن صح أنها قد تحمل لتعاقب فيحتاج ~~لتخصيص الآية فليأمل اه‍ (قوله في تأويل ذلك الخ) أي حديث الرهن وقوله ~~وأبقوا هذا أي حديث التحميل (قوله فإن أفلس الخ) متفرع على المتن (قوله كما ~~مر) أي في باب التفليس (قوله فإن تعذر الخ) متفرع على المتن عبارة المغني ~~والروض مع شرحه فيؤدي الزكاة لمستحقها ويرد المغصوب إن بقي وبدله إن تلف ~~لمستحقه أو يستحل منه أو من وارثه ويعلمه إن لم يعلم فإن لم يوجد مستحق أو ~~انقطع خبره سلمها إلى قاض أمين فإن تعذر تصدق بها ونوى الغرم أو يتركها ~~عنده اه‍ (قوله صرفه فيما شاء الخ) عبارة الروض تصدق بها اه‍ وقال شارحه ~~الأسنوي ولا يتعين التصدق بها على الفقراء بل هو مخير بين المصالح كلها قال ~~الأذرعي وقد يقال إذا لم يكن للقاضي الأمين صرف ذلك في المصالح إذا لم يكن ~~مأذونا له في ms7763 التصرف فكيف يكون ذلك لغيره من الآحاد اه‍ فما في الشارح ~~كالنهاية الموافق لما قاله الأسنوي هو الظاهر للفرق بين النائب والقاضي فإن ~~تصرف الأول بنية الغرم دون الثاني (قوله فإن أعسر غرم على الأداء الخ) هذا ~~ظاهر في المال ومثله غيره من سائر الحقوق كالصلاة والصوم الذي فات بغير عذر ~~فطريقه إن يعزم على أنه متى قدر على الخروج منه فعله اه‍ ع ش وقوله بغير ~~عذر فيه توقف فليراجع فإن قياسه على حقوق الآدمي غير ظاهر (قوله فإذا مات ~~قبله) إلى قوله ويرجى الخ عبارة المغني والروض مع شرحه فإن مات معسرا طولب ~~في الآخرة إن عصى بالاستدانة كأن استدان على معصية فإن استدان لحاجة في أمر ~~مباح فهو جائز إن رجى الوفاء من جهة ظاهرة أو سبب ظاهر فالظاهر أنه لا ~~مطالبة حينئذ اه‍ (قوله ويرجى الخ) عطف على قوله انقطع الخ (قوله فإن تعذر ~~بموته) وليس من التعذر ما لو اغتاب صغيرا مميزا وبلغته فلا يكفي الاستغفار ~~له لأن للصبي أمدا ينتظر وبفرض موت المغتاب يمكن استحلال وارث الميت من ~~المغتاب بعد بلوغه اه‍ ع ش (قوله استغفر له) أي طلب له المغفرة كان يقول ~~اللهم اغفر لفلان ع ش (قوله وإن لم تبلغه الخ) ويظهر أنها إذا بلغته بعد ~~ذلك فلا بد من استحلاله إن أمكن لأن العلة موجودة وهي الايذاء PageV10P243 # اه‍ مغني. (قوله كفى الندم والاستغفار له) عبارة غيره كالروض وشرحه ~~ويستغفر الله من الغيبة إن لم يعلم صاحبها بها اه‍ وظاهره أنه يكفي ~~الاستغفار وحده اه‍ سم وفيه نظر ظاهر إذ كلام الروض المذكور في رد الظلامة ~~فقط كما هو صريح صنيع شرحه فالثلاثة الأول ركن لا بد منها في التوبة عن كل ~~معصية قولية كانت أو فعلية كما نبه عليه المغني (قوله وكذا يكفي الندم الخ) ~~عبارة المغني والحسد وهو أن يتمنى زوال نعمة ذلك الشخص ويفرح بمصيبته ~~كالغيبة كما نقلاه عن العبادي فيأتي فيه ما مر فيها قال في زيادة الروضة ms7764 ~~المختار بل الصواب أنه لا يجب إخبار المحسود ولو قيل بكرهه لم يبعد اه‍ ~~وعبارة سم لم يزد في الروض على قوله ويستغفر أي الله تعالى من الحسد اه‍ ~~قال في شرحه وعبارة الأصل والحسد كالغيبة وهي أفيد انتهى وكان وجه الافيدية ~~أنها تفيد أيضا إنه إذا علم المحسود لا بد من استحلاله اه‍ (قوله ويسن ~~للزاني الخ) عبارة المغني وشرح المنهج وإذا تعلق بالمعصية حد لله تعالى ~~كالزنى وشرب المسكر فإن لم يظهر عليه أحد فله أن يظهره بقوله ليستوفى منه ~~وله أن يستر على نفسه وهو الأفضل وإن ظهر فقد فات الستر فيأتي الحاكم ويقر ~~به ليستوفى منه ا ه‍ (قوله لا أن لا يتحدث الخ) عطف على قوله لا يظهرها الخ ~~(قوله فإن هذا) أي التحدث المذكور حرام الخ أي لا خلاف السنة (قوله ولا ~~يخالف هذا) أي سن الرجوع عن الاقرار. (قوله لأن المراد بالظهور هنا الخ) ~~قال في شرح الروض قال ابن الرفعة والمراد به أي الظهور الشهادة قال وألحق ~~بها ابن الصباغ ما إذا اشتهر بين الناس انتهى اه‍ سم أقول ومر آنفا عن ~~المغني وشرح المنهج ما يفيد أنه يكفي في سن الاتيان بالإمام الظهور عند ~~واحد (قوله ذلك) أي أن يأتي الإمام الخ (قوله لشاهد الأول) أي حد الآدمي ~~(قوله ومحله) أي سن الستر (قوله وليس الخ) عبارة النهاية ومن لزمه حد وخفي ~~أمره ندب له الستر على نفسه فإن ظهر أتى للإمام ليقيمه عليه ولا يكون ~~استيفاؤه مزيلا للمعصية بل لا بد معه من التوبة إذ هو مسقط لحق الآدمي وأما ~~حق الله فيتوقف على التوبة كما علم مما مر أوائل كتاب الجراح اه‍ وعبارة ~~المغني أن كلامهم يقتضي أنه لا يكفي في انتفاء المعصية استيفاء الحد بل لا ~~بد معه من التوبة وقدمت الكلام على ذلك في أول كتاب الجراح فليراجع اه‍ ~~عبارته هناك وإذا اقتص الوارث أو عفى على مال أو مجانا فظاهر الشرع يقتضي ~~سقوط المطالبة في الدار ms7765 الآخرة كما أفتى به المصنف وذكر مثله في شرح مسلم ~~لكن ظاهر تعبير الشرح والروضة يدل على بقاء العقوبة فإنهما قالا ويتعلق ~~بالقتل المحرم وراء العقوبة الأخروية مؤاخذات في الدنيا وجمع بين الكلامين ~~بأن كلام الفتاوى وشرح مسلم مفروض فيمن تاب ثم أقيم عليه الحد اه‍ (قوله ~~وبه صرح البيهقي وحمل الأحاديث الخ) وفي فتح الباري في الكلام على قوله (ص) ~~ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة ما نصه ويستفاد من ~~الحديث أن إقامة الحد كفارة للذنب ولو لم يتب المحدود وقيل لا بد من التوبة ~~وبذلك جزم بعض التابعين وهو قول للمعتزلة PageV10P244 # ووافقهم ابن حزم ومن المفسرين البغوي وطائفة يسيرة انتهى وعلى الأول فلعل ~~ذلك في حكم الآخرة دون الدنيا حتى يحتاج في قبول شهادته إلى التوبة كما ~~فيمن حج مثلا لا تقبل شهادته وإن كفرت ذنوبه بالحج إلا بالتوبة سم (قوله ~~بحمل الثاني) أي الذي جرى عليه المصنف من أن الحدود كفارة وإن لم يتب ~~المحدود وقوله والأول أي من أنه لا بد مع الحد من التوبة (قوله والذي يتجه ~~الجمع الخ) انظر هل يتأتى هذا الجمع في نحو الزنى سم أقول ما مر عن النهاية ~~صريح في العموم (قوله فإذا قيد منه الخ) ظاهره ولو بأن يسلم نفسه طوعا لله ~~تعالى (قوله عوقب على عدم التوبة) ينبغي وعلى الاقدام على الفعل المنهى عنه ~~سيد عمر وفيه توقف فليراجع (قوله وتصح) إلى الفائدة في النهاية والمغني ~~(قوله وتصح توبته من ذنب الخ) عبارة الروض مع شرحه وتجب التوبة من المعصية ~~ولو صغيرة على الفور بالاتفاق وتصح من ذنب دون ذنب وإن تكررت وتكرر منه ~~العود إلى الذنب ولا تبطل به بل هو مطالب بالذنب الثاني دون الأول ولا يجب ~~عليه تجديد التوبة كلما ذكر الذنب وسقوط الذنب بالتوبة مظنون لا مقطوع به ~~وسقوطه بالاسلام مع الندم مقطوع به وتائب بالاجماع قال في الروضة وليس ~~إسلام الكافر توبة من كفره وإنما توبته ندمه على ms7766 كفره ولا يتصور إيمانه بلا ~~ندم فيجب مقارنة الايمان للندم على الكفر اه‍ زاد المغني وإنما كان توبة ~~الكافر مقطوعا بها لأن الايمان لا يجامع الكفر والمعصية قد تجامع التوبة ~~اه‍ (قوله ومن مات الخ) عبارة المغني والروض مع شرحه ومن مات وله ديون أو ~~مظالم ولم تصل إلى الورثة طالب بها في الآخرة لا آخر وارث كما قيل وإن ~~دفعها إلى الوارث أو أبرأه الوارث كما قاله القاضي خرج عن مظلمة غير المطل ~~بخلاف مظلمة المطل اه‍ (قوله أنهم إنما يعذبون الخ) بل الذي نصوا عليه أن ~~كلا من عصيانهما وتعذيبهما في الدنيا صوري فلا معصية في الحقيقة فلا توبة. # فصل في بيان قدر النصاب في الشهود (قوله المختلف الخ) صفة قدر الخ أو ~~النصاب (قوله ومستند الشهادة الخ) عطف على قدر الخ (قوله وما يتبع ذلك) أي ~~كقوله ويذكر في حلفه إلى ولا تجوز شهادة على فعل وكقوله ولو قامت بينة إلى ~~وله الشهادة بالتسامع (قوله لما مر أول الصوم) كان يريد قوله ثم ولا بمن ~~نحو قوله ثبت عندي أو حكمت بشهادته لكن ليس المراد هنا حقيقة الحكم لأنه ~~إنما يكون على معين مقصود انتهى لكن نقلنا بهامش ذلك أنه حرر في غير هذا ~~الكتاب خلاف ذلك فراجعه سم عبارة النهاية استثناء منقطع لما مر أول الصوم ~~كذا قيل من أنه لا يتصور الحكم فيه بل الثبوت فقط إذ الحكم يستدعي محكوما ~~عليه معينا ويرد بما قدمته أول الصوم عن المجموع من أن الحاكم لو حكم بعدل ~~وجب الصوم بخلاف ولا ينقض حكمه إجماعا وقد أشار إلى حقيقة الحكم به الشارح ~~هنا بقوله فيحكم به اه‍ وعليها فيكون الاستثناء متصلا ع ش أقول وكذا أشار ~~إليه المغني بقوله فيحكم به فيه اه‍ (قوله وتوابعه) كتعجيل زكاة الفطر في ~~اليوم الأول ودخول شوال وصلاة التراويح ع ش (قوله دون شهر نذر صومه) وفاقا ~~لشيخ الاسلام وخلافا للروض في كتاب الصيام والنهاية والمغني عبارة ع ش قوله ~~ومثله شهر ms7767 نذر صومه في حاشية شيخنا الزيادي ومثل رمضان الحجة بالنسبة ~~للوقوف وشوال بالنسبة للاحرام بالحج والشهر المنذور صومه إذا شهد برؤية ~~هلاله واحد PageV10P245 # خلافا للشارح يعني شرح المنهج اه‍ وعبارة شيخنا على الغزي قوله وهو هلال ~~رمضان فقط دون غيره من الشهور مثله شيخ الاسلام في المنهج ولكنهم ضعفوه ~~والراجح أن مثل هلال رمضان هلال غيره بالنسبة للعبادة المطلوبة فيه فتقبل ~~شهادة الواحد بهلال شوال للاحرام بالحج وصوم ستة أيام من شوال وبهلال ذي ~~الحجة للوقوف وللصوم في عشره ما عدا يوم العيد وبهلال رجب للصوم فيه وبهلال ~~شعبان لذلك حتى لو نذر صوم رجب مثلا فشهد واحد بهلاله وجب الصوم على الأرجح ~~من وجهين حكاهما ابن الرفعة فيه عن البحرين ورجح ابن المقري في كتاب الصوم ~~الوجوب اه‍ (قوله وأورد عليه صور الخ) عبارة النهاية وأورد على الحصر أشياء ~~كذمي مات وشهد عدل أنه أسلم قبل موته لم يحكم بها بالنسبة للإرث والحرمان ~~وتكفي بالنسبة للصلاة وتوابعها وكاللورث يثبت بواحد وكإخبار العون الثقة ~~بامتناع الخصم المتعزز فيعزره بقوله ومر الاكتفاء في القسمة بواحد وفي ~~الخرص بواحد ويمكن أن يجاب عن الخصر بأن مراده به الحكم الحقيقي المتوقف ~~على سبق دعوى صحيحة فلا إيراد اه‍ وزاد المغني عليها ما نصه منها ما لو نذر ~~صوم رجب مثلا فشهد واحد برؤيته فهل يجب الصوم حكى ابن الرفعة فيه وجهين عن ~~البحر ورجح ابن المقري في كتاب الصيام الوجوب ومنها ثبوت هلال ذي الحجة ~~بالعدل الواحد فإن فيه وجهين بالنسبة إلى الوقوف بعرفة والطواف ونحوه قال ~~الأذرعي والقياس القبول وإن كان الأشهر خلافه ومنها ثبوت شوال بشهادة العدل ~~الواحد بطريق التبعية فيما إذا ثبت رمضان بشهادته وإن لم ير الهلال بعد ~~الثلاثين فإنا نفطر في الأصح ومنها المسمع للخصم كلام القاضي أو الخصم يقبل ~~فيه الواحد وهو من باب الشهادة كذا ذكره الرافعي قبيل القضاء على الغائب ~~اه‍ (قوله واللواط) إلى قوله والذي يتجه في المغني وإلى المتن في النهاية ~~إلا قوله ms7768 ووقوع طلاق علق بزناه وقوله وقد يشكل إلى وكذا الخ قول المتن: ~~(أربعة رجال) أي دفعة فلو رآه واحد يزني ثم رآه آخر يزني ثم آخر ثم آخر لم ~~يثبت كما نقله شيخنا عن ابن المقري اه‍ بجيرمي أقول وقد يفيده قول الشارح ~~الآتي كالنهاية وشرح الروض إلا أن ذكره أحدهم الخ. (قوله بالنسبة للحد الخ) ~~يأتي محترزه سم (قوله ولأنه الخ) ولأنه لا يقوم إلا من اثنين فصار كالشهادة ~~على فعلين مغني (قوله ويذكر نسبها) أي الفلانة (قوله بالزنى) متعلق بإدخل ~~(قوله أو نحوه) أي نحو هذا اللفظ مما يؤدي معناه كان يقول على وجه محرم أو ~~ممنوع أو غير جائز اه‍ خضر وقال بعضهم المراد بنحوه أن يقول أدخل حشفته في ~~فرج بهيمة أو ميتة أو دبر عناني اه‍ بجيرمي (قوله ولا يشترط كالمرود في ~~المكحلة) أي أن يقول الشاهد بذلك رأيناه أدخل ذكره أو نحوه في فرجها ~~كالمرود في المكحلة أسنى (قوله لأجل الشهادة) كذا في أصله رحمه الله تعالى ~~وعبارة النهاية لا لأجل الشهادة لأن ذلك صغيرة لا تبطلها اه‍ سيد عمر ~~وعبارة المغني وإنما تقبل شهادتهم بالزنى إذا قالوا حانت منا التفاتة ~~فرأينا أو تعمدنا النظر لإقامة الشهادة فإن قالوا تعمدنا لغير الشهادة ~~فسقوا بذلك وردت شهادتهم جزما كما قاله الماوردي وإن أطلقوا لم أر من تعرض ~~له وينبغي أن يستفسروا إن تيسر وإلا فلا يعمل بشهادتهم كما يؤخذ من الحصر ~~المتقدم في قبول شهادتهم ومحل ما قاله الماوردي إن تكرر ذلك منهم ولم تغلب ~~طاعتهم على معاصيهم وإلا فتقبل شهادتهم لأن ذلك صغيرة اه‍ ومر ويأتي في ~~الشارح ويجوز تعمد نظر فرج زان وامرأة لأجل الشهادة فالأولى ما في النهاية ~~والمغني لأن المتوهم المحتاج إلى نفيه تعمد النظر لغير الشهادة لا لها ~~(قوله أما بالنسبة الخ) محترز قوله بالنسبة للحد الخ (قوله وقد يجاب بأن ~~الخ) أو يقال إنما يجب الحد بشهادة ما دون الأربعة إذا لم يكن قولهم جوابا ~~للقاضي حيث طلب الشهادة ms7769 منهم ويمكن تصوير ماهنا بذلك ع ش (قوله أنه قد يكون ~~قصدهما الخ) الأولى الاخصر أن يكون قصدهما بل أن قصدهما (قوله وكذا مقدمات) ~~إلى قوله كما في مسألتي السرقة في المغني إلا قوله النسب وقوله والكفالة في ~~موضعين وقوله ووقف وقوله وسرقة وقوله ومنع إرث إلى المتن وقوله ووديعة ~~وقوله وهذا حجة إلى ولأنه وقوله أو بعده وطالبته بالكل (قوله وكذا) أي مثل ~~سقوط ووقوع ما ذكر عبارة المغني وخرج بما ذكر وطئ الشبهة إذا قصد بالدعوى ~~به PageV10P246 # المال أو شهد به حسبة ومقدمان الزنى كقبلة ومعانقة فلا يحتاج إلى أربعة ~~بل الأول بقيده الأول يثبت بما يثبت به المال اه‍ (قوله قصد) أي الشاهد ع ش ~~الأولى كونه ببناء المفعول وبه نائب فاعله كقوله أو شهد به (قوله أو المال) ~~قسيم قوله النسب ع ش (قوله يثبت بهما وبرجل وامرأتين الخ) ويثبت النسب تبعا ~~ويغتفر في الشئ تابعا ما لا يغتفر فيه مقصودا عناني اه‍ بجيرمي وقد يخالفه ~~ما سيذكره الشارح قبيل التنبيه فليراجع (قوله ولا يحتاج فيه) أي في وطئ ~~الشبهة قول المتن: (به) أي الزنى وما شبه به مما ذكر مغني قول المتن: ( ~~اثنان) (تنبيه) إذا شهد أحد الشاهدين بالمدعى به وعينه فقال الآخر أشهد ~~بذلك لم يكف بل لا بد من تصريحه بالمدعى به كالأول وهذا مما يغفل عنه كثيرا ~~م ر اه‍ سم (قوله كغيره) أي من الأقارير مغني عبارة الروض مع شرحه هنا ~~ويثبت الاقرار به أي بكل من المذكورات كالقذف برجلين لأن المشهود به قول ~~فأشبه سائر الأقوال وعبارته مع شرحه بعد الضرب الثالث المال وما المقصود ~~منه المال كالأعيان والديون في الأول والعقود المالية ونحوها وكذا الاقرار ~~به أي بما ذكر في الثاني يثبت كل منهما برجلين ورجل وامرأتين اه‍ وعبارة ~~شرح المنهج في أمثلة ما يظهر لرجال غالبا وإقرار بنحو زنى اه‍ فعلم بذلك أن ~~قول الشارح كالنهاية والمغني كغيره لمجرد إثبات كفاية رجلين وعدم اشتراط ~~أربعة (قوله بأن حده ms7770 لا يتحتم) أي لتمكنه من إسقاطه بالرجوع عن الاقرار ع ش ~~وسم. (قوله أو فسخ) كأنه أشار بتقديره إلى رجوع الإقالة إليه بناء على ~~الأصح أنها فسخ سم عبارة المغني واقتصار المصنف على العقد المالي قد يوهم ~~أن الفسوخ ليست كذلك وليس مرادا وجعله الإقالة من أمثلة العقد إنما يأتي ~~على الوجه الضيف أنها بيع والأصح أنها فسخ وعطف الحوالة على البيع لا حاجة ~~إليه فإنها بيع دين بدين فلو زاد وفسخه كما قدرته في كلامه كان أولى اه‍ ~~وعبارة الروض مع شرحه وفسخ العقود المالية بخلاف فسخ النكاح لا يثبت إلا ~~برجلين اه‍ قول المتن: (وضمان) والابراء والقرض والغصب والوصية بمال والمهر ~~في النكاح والرد بالعيب روض مع شرحه (قوله وعوض خلع الخ) عبارة الروض مع ~~شرحه والعوض أصلا وقدرا في الطلاق وفي العتق وفي النكاح اه‍ (قوله ادعاه ~~الزوج الخ) أي بخلاف ما إذا ادعته الزوجة فمن القسم الآتي كما يأتي من ~~الزيادي والمغني والروض قول المتن: (كخيار) أي لمجلس أو شرط مغني قول ~~المتن: (وأجل) وقبض المال ولو آخر نجم في الكتابة وإن ترتب عليه العتق لأن ~~المقصود المال والعتق يحصل بالكتابة وطاعة الزوجة لتستحق النفقة وقتل كافر ~~لسلبه وإزمان الصيد لتملكه وعجز مكاتب عن النجوم ورجوع الميت عن التدبير ~~بدعوى وارثه وإثبات السيد أي إقامته بينة بأم الولد التي ادعاها على غيره ~~فيثبت ملكها له وإيلادها لكن في صورة شهادة الرجل والمرأتين يثبت عتقها ~~بموته بإقراره روض مع شرحه (قوله وجناية توجب مالا) وقتل الخطأ وقتل الصبي ~~والمجنون وقتل حر عبد أو مسلم ذميا ووالد ولد أو السرقة التي لا قطع فيها ~~روض مع شرحه قول المتن: (أو رجل وامرأتان) وسيأتي أنه يثبت أيضا بشاهد ~~ويمين أسنى (قوله لعموم الاشخاص الخ) عبارة المغني لعموم قوله تعالى: * ( ~~واستشهدوا) * أي فيما يقع لكم * (شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل ~~وامرأتان) * فكأن عموم الاشخاص فيه مستلزم لعموم الأحوال المخرج منه بدليل ~~ما يشترط فيه الأربعة وما لا ms7771 يكتفى فيه برجل وامرأتين اه‍ (قوله في قوله ~~تعالى * (فإن لم يكونا رجلين) * الخ) أي لأنه نكرة في سياق الشرط رشيدي ~~وعبارة ابن قاسم يحتمل أن وجه العموم وقوع النكرة في سياق الشرط لكن في ~~حواشي التلويح لخسر وأن شرط إفادة النكرة في حيز الشرط للعموم كونه في معنى ~~النفي كما بيناه في بعض الهوامش السابقة اه‍ (قوله أما الشركة) أي عقد ~~الشركة لا كون المال مشتركا بينهما ع ش (قوله ما لم يرد الخ) أي إن رام ~~مدعيهما إثبات التصرف وأما إن رام إثبات حصته من الربح فيثبتان برجل ~~وامرأتين إذ المقصود المال اه‍ شيخ الاسلام PageV10P247 # (قوله أي ما ليس بمال الخ) عبارة شرح المنهج والمغني أي ما ذكر من نحو ~~الزنى والمال وما قصد به المال اه‍ وهي تفسير للمضاف إليه كما أن ما في ~~الشرح تفسير للمضاف لكن الأولى أن يزيد ولا نحو زنى قول المتن: (من عقوبة) ~~أي من موجوب عقوبة فإن المشهود به يوجب العقوبة كالشرب لا نفسها كالحد ~~فتأمله سم عبارة المغني مع المتن من موجب عقوبة لله تعالى كالردة وقطع ~~الطريق والشرب أو من موجب عقوبة لآدمي كقتل نفس وقطع طرف وقذف اه‍ (قوله ~~وحد قذف) أي وتعزير روض (قوله حتى لا ترث الخ) قد يؤخذ منه أنه لو كان ~~القصد من الدعوى إثبات المال كان من القسم السابق وعليه فهل يثبت الطلاق ~~ضمنا فلا ترث أو لا محل تأمل والأقرب الثاني كما هو قياس تبعيض الأحكام ~~فيما إذا ثبت رمضان بواحد اه‍ سيد عمر وسيأتي عن الأسنى وع ش عند قول ~~الشارح كما في مسألتي السرقة الخ ما يصرح الثاني وعن المغني قبيله وفي ~~الشارح بعيده ما هو كالصريح فيه. قول المتن: (وما يطلع عليه رجال الخ) عد ~~في الروض من ذلك العفو عن القصاص قال في شرحه ولو على مال وإنما لم يكتف في ~~العفو على مال برجل وامرأتين أو بشاهد ويمين مع أن المقصود منه المال لأن ~~الجناية في نفسها ms7772 موجبة للقصاص لو ثبتت والمال إنما هو بدل منه انتهى اه‍ ~~سم قول المتن: (كنكاح) مما يغفل عنه في الشهادة بالنكاح أنه لا بد من بيان ~~تاريخه كما صرح به ابن العماد في توقيف الحكام فقال ما نصه. فرع: يجب على ~~شهود النكاح ضبط التاريخ بالساعات واللحظات ولا يكفي الضبط بيوم العقد فلا ~~يكفي أن النكاح عقد يوم الجمعة مثلا بل لا بد أن يزيدوا على ذلك بعد الشمس ~~مثلا بلحظة أو لحظتين أو قبل العصر أو المغرب كذلك لأن النكاح يتعلق به ~~لحاق الولد لستة أشهر ولحظتين من حين العقد فعليهم ضبط التاريخ بذلك لحق ~~النسب والله أعلم انتهى سم على حج ويؤخذ من قوله لأن النكاح يتعلق به لحاق ~~الولد الخ إن ذلك لا يجري في غيره من التصرفات فلا يشترط لقبول الشهادة بها ~~ذكر التاريخ ويدل له قولهم في تعارض البينتين إذا أطلقت إحداهما وأرخت ~~الأخرى أو اطلقتا تساقطتا لاحتمال أن ما شهدا به في تاريخ واحد ولم يقولوا ~~بقبول المؤرخة وبطلان المطلقة ع ش قول المتن: (وطلاق) هل من ذلك ما لو أقر ~~بطلاق زوجته لينكح أختها مثلا وأنكرته الزوجة فلا بد من إقامة رجلين أم ~~يقبل قوله بمجرده فيه نظر والأقرب الأول بالنسبة لتحريم أختها عليه فلا ~~ينكحها ولا أربعا سواها إلا بإقامة رجلين على ما ادعاه ويؤاخذ بإقراره ~~بالطلاق فيفرق بينهما ع ش قول المتن: (وطلاق) ولو بعوض إن ادعته الزوجة فإن ~~ادعاه الزوج بعوض ثبت بشاهد ويمين ويلفز به فيقال لنا طلاق يثبت بشاهد ~~ويمين زيادي ومغني وظاهره أنه يثبت الطلاق تبعا للمال ولعله ليس بمراد أخذا ~~مما مر عن السيد عمر ومما يأتي عن المغني والروض وفي الشارح ثم رأيت قال ~~السيد عمر وقول المغني ويلغز به الخ لك أن تقول الطلاق في هذه الصورة ثبت ~~باعتراف الزوج والذي يثبت بشاهد ويمين المال لا غير فلا يتم الألغاز ~~فليتأمل اه‍ قول المتن: (وإسلام) يستثنى منه PageV10P248 # ما لو ادعاه واحد من الكفار قبل ms7773 أسره وأقام رجلا وامرأتين فإنه يكفيه لأن ~~المقصود نفي الاسترقاق والمفاداة والقتل ذكره الماوردي وحكى في البحر عن ~~الصيمري أنه يقبل شاهد وامرأتان وشاهد ويمين من الوارث أن مورثه توفي على ~~الاسلام أو الكفر لأن القصد منه إثبات الميراث ثم استغربه اه‍ مغني قول ~~المتن: (ووصاية الخ) والبلوغ والايلاء والظهار والخلع من جانب المرأة بأن ~~ادعته على زوجها والولاء وانقضاء العدة بالأشهر والعفو عن القصاص ولو على ~~مال والاحصان والكفالة بالبدن ورؤية غير رمضان والحكم والتدبير والاستيلاء ~~وكذا الكتابة إذا ادعى الرقيق شيئا من الثلاثة بخلاف ما لو ادعاه السيد على ~~من وضع يده عليه أو الكتابة على الرقيق لأجل النجوم فإنه يقبل فيها ما يقبل ~~في المال وإنما لم يكتف في مسألة العفو عن القصاص على مال برجل وامرأتين أو ~~شاهد ويمين مع أن المقصود منه المال لأن الجناية في نفسها موجبة للقصاص لو ~~ثبت والمال إنما هو بدل منه روض مع شرحه قول المتن: (وشهادة على شهادة الخ) ~~سواء كان الأصل رجلا أم رجلين أم رجلا وامرأتين أم أربع نسوة أسنى (قوله ~~وهذا حجة) أي مسند التابعي (قوله وصح به الخبر في النكاح) عبارة شيخ ~~الاسلام والمغني وتقدم خبر لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل اه‍ (قوله من كل ما ~~ليس بمال الخ) أي من موجب عقوبة وما يطلع عليه الرجال غالبا (قوله لكن ~~نوزعا فيه) عبارة المغني وإن نازع في ذلك البلقين وقال أنه غير معمول به ~~اه‍ (قوله لو ادعت أنه الخ) عبارة المغني أنه يستثني من النكاح ما لو ادعت ~~أنه نكحها وطلقها الخ فيثبت ما ادعته برجل وامرأتين وبشاهد ويمين وإن لم ~~يثبت النكاح بذلك لأن مقصودها المال اه‍ (قوله كما في مسألتي السرقة الخ) ~~عبارة الروض. فرع: إذا شهد بالسرقة رجل وامرأتان ثبت المال لا القطع وإن ~~علق طلاقا أو عتقا بولادة فشهد بها أربع نسوة أو رجل وامرأتان ثبتت دونهما ~~كما ثبت صوم رمضان بواحد ولا يحكم بوقوع الطلاق والعتق المعلقين باستهلاله ms7774 ~~بشهادة ذلك الواحد ولو ثبتت الولادة بهن أو برجل وامرأتين أو لا ثم قال إن ~~كنت ولدت فأنت طالق أو حرة طلقت وعتقت اه‍ بزيادة شئ من الشرح وقال شارحه ~~بعد توجيهه الفرق بين التعليقين ما نصه قال الرافعي لكن تقرير الروياني ~~بأنه قد يترتب على البينة ما لا يثبت بها كالنسب والميراث مع الولادة ~~الثابتة بالنسوة يدفع الفرق ويقتضي وقوع الطلاق والعتق مطلقا فيما ذكر ~~ويؤيده الفطر بعد ثلاثين فيما لو ثبت الهلال بواحد كما مر وربما يمكن لم ~~بعض الشعث بأن يقال ما شهد به رجل وامرأتان إن لم يكن يثبت بهم كالسرقة ~~والقتل فإن ثبت موجبه بهم كالمال في السرقة ثبت ولا يحكم القاضي بها بل ~~بالمال في سرقة شهدوا بها وإلا كالقصاص فلا يثبت شئ وإن كان يثبت بهم فإن ~~كان المرتب عليه شرعيا كالنسب والميراث المرتبين على الولادة ثبت تبعا ~~لاشعار الترتيب الشرعي بعموم الحاجة وتعذر الانفكاك أو تعسره وإن كان وضعيا ~~كالطلاق والعتق المرتبين على التعليق برمضان فلا ضرورة في ثبوت الثاني ~~بثبوت الأول فإن تأخر التعليق عن ثبوته ألزمناه ما أثبتناه اه‍. (قوله فإنه ~~يثبت المال بشاهد ويمين الخ) قضيته إن الثابت بالشاهد واليمين في دعوى ~~الطلاق قبل الوطئ أو بعده المهر دون الطلاق وهو ظاهر ع ش (قوله والحق به) ~~أي بما مر عن الشيخين عن الغزالي (قوله أن يدعي مالكها غصب ذي اليد الخ) أي ~~فيضمنها ومنافعها الفائتة (قوله فلا بد من شاهدين) أي من الوديع أخذا من ~~التعليل وأما المالك فيكفيه رجل وامرأتان لأنه يدعي محض المال رشيدي قول ~~المتن (وما يختص بمعرفته النساء الخ) يفهم أن الاقرار بما يختص بمعرفتهم لا ~~يكفي فيه شهادة النسوة وهو كذلك لأن الرجال تسمعه غالبا كسائر الأقارير ~~مغني قول المتن: (غالبا) راجع للفعل الأول أيضا كما نبه عليه المغني (قوله ~~وضدها) إلى التنبيه في النهاية والمغني قول المتن: (أو ولادة) وفي المحلي ~~والنهاية والمغني بالواو بدل أو (قوله في محل) أي في كتاب ms7775 الطلاق مغني ~~ونهاية وكذا في الديات مغني (قوله عليه) أي الحيض (قوله تعسرها) أي لا ~~التعذر بالكلية فلا منافاة مغني (قوله فإن الدم الخ) علة للتعسر وقوله ~~يحتمل أنه استحاضة يعني لا يعلم أنه حيض لاحتمال أنه الخ PageV10P249 # (قوله إذا ثبتت الولادة) إلى قوله ولان التابع الخ تقدم آنفا عن الأسنى ~~مثله بزيادة بسط وإلى قوله فإن قلت الخ نقله البجيرمي عن الشارح والسلطان ~~وأقره (قوله بالنساء) أي أو برجل وامرأتين أسنى (قوله للمشهود به) وهو ~~الولادة (قوله فإن كلا الخ) فيه تأمل (قوله من ذلك) أي من الثلاث أو من ~~التابع والمتبوع (قوله قلت لما نظروا الخ) يتأمل هذا الجواب ولو حمل قولهم ~~إذا ثبتت الولادة ثبت النسب والإرث تبعا على ما إذا علم حياة المولود ولو ~~من الخارج لكان وجيها فليراجع (قوله المستلزم) أي الإرث (قوله وسره) كان ~~الضمير لثبوت الحياة تبعا للولادة (قوله لأن عدالة الشاهد تمنعه الخ) محل ~~تأمل (قوله فالحاصل الخ) أي حاصل الجواب قول المتن: (ورضاع) وكذا الحمل ~~عميرة (قوله وقدمه) إلى قوله كما صوبه الخ في النهاية (قوله وقدمه في بابه) ~~أي لمعرفة حكمه نهاية والأولى ترك الواو بل أن يقول كما قدمه في بابه وإنما ~~ذكره هنا الخ (قوله ومحله إلى قوله كما صوبه الخ) في المغني قول المتن: ~~(وعيوب تحت الثياب واستهلال ولد) روض زاد المغني ويشترط في الشاهد بالعيوب ~~المعرفة بالطب كما حكاه الرافعي عن التهذيب اه‍ (قوله التي) الأولى اسقاطه ~~(قوله للنساء) حرة كانت أو أمة أسنى ونهاية زاد المغني وأما الخنثى فيحتاط ~~في أمره على المرجح فلا يراه بعد بلوغه رجال ولا نساء وفي وجه يستصحب حكم ~~الصغر عليه اه‍ (قوله حتى الجراحة) أي على فرجها أسنى ومغني ونهاية. (قوله ~~ورد) أي النووي في الروضة (قوله له) أي لجرح النساء تحت الثياب وقوله نظرا ~~الخ علة الاستثناء (قوله وزعم أن الاجماع الخ) قال في شرح البهجة ما قاله ~~البغوي وادعى الاجماع عليه قال الأذرعي ولا ريب فيه إن ms7776 أوجبت الجراحة قصاصا ~~والكلام إنما هو فيما إذا أوجبت مالا كما صرح به البغوي نفسه في تعليقه ~~وتهذيبه ثم قال فإن ثبت في منع ثبوتها بالنساء المفردات إجماع فلا كلام ~~وإلا فالقياس ما أبداه الرافعي وصوبه النووي انتهى اه‍ سم (قوله أي برجلين) ~~إلى قول المتن ومالا يثبت الخ في النهاية إلا قوله ومن ثم إلى عيب الوجه ~~وما أنبه عليه وكذا في المغني إلا قوله حيث لم يقصد به مال وقوله إذا قصد ~~إلى التنبيه (قوله للحاجة الخ) عبارة المغني وشيخ الاسلام لما رواه ابن أبي ~~شيبة عن الزهري مضت السنة بأنه يجوز شهادة النساء فيما لا يطلع عليه غيرهن ~~من ولادة النساء وعيوبهن وقيس بما ذكر غيره مما شاركه في الضابط المذكور ~~وإذا قبلت شهادتهن في ذلك منفردات فقبول الرجلين والرجل والمرأتين أولى اه‍ ~~(قوله بذلك) أي بتحت الثياب (قوله عيب الوجه الخ) فاعل خرج (قوله ما يبدو ~~الخ) أي ووجهها مغني (قوله إذا قصد به) أي بعيب ما يبدو الخ (قوله وليسا ~~الخ) الظاهر التأنيث (قوله تنبيه ما ذكر في وجه المرأة ويدها الخ) عبارة ~~النهاية وما قررنا في وجه المرأة الخ PageV10P250 # هو المعتمد والقول بأنه إنما يأتي الخ مردود مخالف الخ. (قوله قيل إنما ~~يتأتى الخ) قال ذلك شرح الروض سم (قوله على حل نظره) أي على القول بحل ~~النظر إلى ذلك أسنى ومغني أي ما ذكر من الأمور الثلاثة (قوله فليثبت) أي ~~عيب ما ذكر (قوله ولك رده بأنه الخ) عبارة المغني أجيب بأن الوجه والكفين ~~يطلع عليهما الرجال غالبا وإن قلنا بحرمة نظر الأجنبي إليهما لأن ذلك جائز ~~لمحارمها وزوجها ويجوز نظر الأجنبي لوجهها لتعليم ومعاملة وتحمل شهادة وقد ~~قال الولي العراقي أطلق الماوردي نقل الاجماع على أن عيوب النساء في الوجه ~~والكفين لا تقبل فيها إلا الرجال ولم يفصل بين الأمة والحرة وبه صرح القاضي ~~حسين فيهما اه‍ فلا تقبل النساء الخلص في الأمة لما مر أنه يقبل فيها رجل ~~وامرأتان لما مر ms7777 اه‍ (قوله عما ذكر) أي من قول الأسنى أما على المعتمد الخ ~~(قوله ويوجه) أي كلامهم نهاية (قوله وما ذكر) أي عيب الوجه واليد من الحرة ~~وما يبدو عند مهنة الأمة (قوله كذلك) أي غالبا (قوله مطلقا) أي على الضعيف ~~والمعتمد جميعا قول المتن: (وما لا يثبت برجل الخ) أشار به لضابط يعرف به ~~ما يثبت بشاهد ويمين وما لا يثبت بهما مغني (قوله لأنه) إلى قوله لأن ~~اليمين في النهاية إلا قوله مسلم أنه إلى أنه (ص) وإلى قوله وقضية ذلك في ~~المغني إلا قوله قال مسلم إلى ورواه وقوله على أن النسخ إلى المتن (قوله ~~وغلب لشرفه) فلذا أتى بضمير المذكر العاقل سم عبارة المغني وأتى بالضمير ~~مذكرا تغليبا له على المؤنث اه‍ قول المتن: (يثبت برجل ويمين) ولو ادعى ~~ملكا تضمن وقفية كان قال هذه الدار كانت لأبي ووقفها علي وأنت غاصب وأقام ~~شاهدا وحلف معه حكم له بالملك ثم تصير وقفا بإقراره وإن كان الوقف لا يثبت ~~بشاهد ويمين قاله في البحر نهاية قال ع ش قوله ثم تصير وقفا الخ أي ثم إن ~~ذكر مصرفا بعده صرف له وإلا فهو منقطع الآخر فيصرف لأقرب رحم الوقف اه‍ ~~(قوله ثم الأئمة بعده) أي فصار إجماعا ع ش (قوله ورواه البيهقي) أي قضاء ~~النبي (ص) بما ذكر كما صرح به في المغني وإن كانت عبارة الشارح محتملة سيد ~~عمر عبارة المغني لما رواه مسلم وغيره أنه (ص) قضى بالشاهد واليمين وروى ~~البيهقي في خلافياته حديث أن النبي (ص) قضى بشاهد ويمين عن نيف الخ والقضاء ~~بالشاهد واليمين قال به جمهور العلماء سلفا وخلفا منهم الخلفاء الأربعة ~~وكتب به عمر بن عبد العزيز إلى عماله في جميع الأمصار وهو مذهب الإمام مالك ~~وأحمد وخالف في ذلك أبو حنيفة رضي الله تعالى عنهم أجمعين اه‍ (قوله فاندفع ~~قول بعض الحنفية الخ فيه بحث لأن مجرد روايته عن العدد المذكور من الصحابة ~~لا يحقق تواتره لما استقر من أنه يعتبر ms7778 فيه وجود عدد التواتر في سائر ~~الطباق فليتأمل سم على حج ولك أن تقول ما ذكره الشارح كالشهاب ابن حجر ليس ~~هو تمام الدليل على وجود التواتر بل هو متوقف على مقدمات أخرى تركاها لأنها ~~معلومة وهي أن من المعلوم أن ذلك الحنفي منازعته إنما هي مع صاحب المذهب ~~الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه وهو من تابعي التابعين ويبعد عادة أن ~~يروي ما ذكر عن عدد قليل عن هذا العدد من الصحابة بل الظاهر أن الراوي له ~~عن الصحابة المذكورين عدد أكثر منهم من التابعين لما عرف بالاستقراء إن ~~الخبر الواحد يرويه عن الصحابي الواحد عدد من التابعين أو غيرهم من الصدر ~~الأول بل الظاهر أن ما يبلغ نحو البيهقي عن هذا العدد من الصحابة مع تراخي ~~زمنه عنهم يبلغ الشافعي عن عدد أكثر منهم لقربه من زمنهم ولجلالته المقررة ~~في هذا العلم كغيره فتأمل رشيدي أقول ويجاب أيضا بأن الخصم ينكر تواتره في ~~شئ من الطباق وثبوت تواتره في طبقة خصوصا في خير القرون كاف في الرد عليه. ~~(قوله فلا ينسخ القرآن) قد يمنع لزوم النسخ فليتأمل سم (قوله للحكم) أي لا ~~للمتن (قوله بمثله) أي بخبر الواحد قول PageV10P251 # المتن: (إلا عيوب النساء ونحوها) أي مما ليس بمال ولا يقصد به مال سم ~~عبارة المغني بنصب نحو بخطه عطفا على عيوب كرضاع اه‍ (قوله فلا يثبت) ~~الأولى التأنيث كما في النهاية والمغني (قوله بهما) أي الشاهد واليمين مغني ~~(قوله نعم يقبلان الخ) عبارة المغني وينبغي كما قال الدميري تقييد إطلاقه ~~بالحرة أما الأمة فيثبت فيها بذلك قطعا لأنها مال وبذلك جزم الماوردي وأورد ~~على حصره الاستثناء فيما ذكره الترجمة في الدعوى بالمال أو الشهادة به ~~فإنها تثبت برجل وامرأتين ولا مدخل للشاهد واليمين فيها لأن ذلك ليس بمال ~~وإنما هو إخبار عن معنى لفظ المدعي أو الشاهد اه‍ (قوله كما من) أي في شرح ~~وبأربع نسوة قول المتن: (ولا يثبت شئ الخ) في المال حزما وفيما تقبل فيه ms7779 ~~النسوة منفردات في الأصح مغني (قوله لضعفهما) عبارة المغني وشرح المنهج ~~لعدم ورود ذلك وقيامهما مقام رجل في غير ذلك لوروده اه‍ قول المتن: (وإنما ~~يحلف المدعي الخ) شرع به في شروط مسألة الاكتفاء بشاهد ويمين مغني (قوله ~~لأن جانبه إنما يتقوى حينئذ) أي واليمين أبدا في جانب القوي مغني (قوله ~~والأصح الخ) عبارة المغني هل القضاء بالشاهد واليمين أي معا أو بالشاهد أي ~~فقط واليمين مؤكدة أو بالعكس أقوال أصحها أولها وتظهر فائدة الخلاف فيما لو ~~رجع الشاهد فعلى الأول يغرم النصف وعلى الثاني الكل وعلى الثالث لا شئ عليه ~~اه‍ (قوله لقيامهما مقام الرجل الخ) أي ولا ترتيب بين الرجلين مغني (قوله ~~فيقول والله أن شاهدي الخ) وقوله أو أني أستحقه وأن الخ نشر على ترتيب اللف ~~(قوله لأنهما مختلفا الجنس الخ) علة لوجوب الذكر عبارة المغني وشرح المنهج ~~وإنما اعتبر تعرضه في يمينه لصدق شاهده لأن اليمين والشهادة حجتان مختلفتا ~~الجنس فاعتبر ارتباط إحداهما بالأخرى الخ قول المتن: ( فإن ترك الحلف الخ) ~~في العباب ولو لم يحلف مع شاهده فلخصمه أن يقول له إحلف أو حلفني وخلصني ثم ~~قال. # خاتمة: من أقام شاهدا على رجل بحق وعلى آخر بحق أيضا كفت معه يمين واحدة ~~يذكر فيها الحقين اه‍ بقي ما لو أقام على كل شاهدا هل يكفي يمين واحدة مع ~~الشاهدين اه‍ سم وميل القلب إلى الكفاية وعدم الفرق والله أعلم (قوله مع ~~شاهده) أي بعد شهادة شاهده مغني (قوله لأنه قد يتورع) أي المدعي عناني وع ش ~~(قوله سقطت الدعوى) أي لا الحق فلو أقام بينة أو أقام شاهدا آخر بعد حلف ~~خصمه ثبت حقه كما في الحلبي وهم المعتمد اه‍ بجيرمي ويأتي عن الأسنى ~~والمغني وفي الشارح ما يفيده (قوله فليس له الحلف الخ) وفاقا للروضة والروض ~~وشرحة والمغني وخلافا للنهاية عبارته بعد ذكره ما في الشارح عن ابن الصباغ ~~إلا أن يعود في مجلس آخر فيستأنف الدعوى ويقيم الشاهد وحينئذ يخلف معه كما ~~قاله ms7780 الرافعي في آخر الباب لكن كلام الشافعي يفهم أن الدعوى لا تسمع منه ~~بمجلس آخر اه‍ قال ع ش قوله وحينئذ يحلف معه معتمد اه‍ ولم يبين وجه ~~اعتماده مع أنه مخالف لما في الروضة والروض وشرحه والمغني والشرح الموافق ~~لما يفهمه كلام الشافعي (قوله بعد) أي بعد حلف خصمه ع ش (قوله وقضية ذلك) ~~أي قولهم فإن حلف خصمه الخ (قوله أن حقه) أي من اليمين. (قوله ولو في مجلس ~~آخر) ينظر في هذا ففي الروض PageV10P252 # ما نصه ولو أراد الناكل مع شاهده أن يحلف بعد نكوله وقبل حلف خصمه لم ~~يمكن إلا في مجلس آخر اه‍ قال في شرحه فليستأنف الدعوى ويقيم الشاهد فحينئذ ~~يمكن من ذلك اه‍ وكان هذا من الروض اختصار لقول الروضة ولو أن المدعي بعد ~~امتناعه من الحلف مع شاهده واستحلاف الخصم أراد أن يعود مع شاهده نقل ~~المحاملي أنه ليس لذلك لأن اليمين صارت في جانب صاحبه إلا أن يعود في مجلس ~~آخر فيستأنف الدعوى ويقيم فحينئذ يحلف معه اه‍ فقولها واستحلاف الخصم معناه ~~مجرد طلب حلفه من غير أن يحلف سم. (قوله لا يسقط حقه منها بمجرد طلب يمين ~~خصمه) أي ولا يحلف خصمه كما يفيده قوله السابق وبه فارق الخ سم أقول ويصرح ~~بذلك أيضا قول الأسنى والمغني بخلاف ما لو أقام المدعي بينة بعد يمين ~~المدعى عليه حيث تسمع لأن البينة قد تتعذر عليه إقامتها فعذر اه‍ (قوله ~~المدعى عليه) إلى قوله وكذا لو أقر في المغني إلا قوله وانحصاره فيهم وقوله ~~وكذا لو حلفوا إلى المتن وإلى قوله كما أخذه بعضهم في النهاية إلا قوله كما ~~أفهمه التعليل الأول قول المتن: (أن يحلف يمين الرد) قضيته أنه ليس له أن ~~يحلف مع شاهده اليمين التي تكون معه لكن قضية كلا الرافعي في القسامة أنه ~~يحلف على الأظهر قاله الزركشي والأوجه الأول أسنى قول المتن: (في الأظهر) ~~وعليه لو لم يحلف سقط حقه من اليمين وليس له مطالبة الخصم كما ms7781 سيأتي إن شاء ~~الله تعالى في الدعاوى محلي ومغني (قوله لقوة جهة الخ) خبر لأن (قوله يعني ~~ما فيها من المالية الخ) قد يستغني عن هذا التأويل لجواز أن يريد المصنف أن ~~الاستيلاد بمعنى مجموع ما فيها من المالية ونفس الاستيلاد ثبت بمجموع الحجة ~~والاقرار فإن عبارته صالحة لذلك ونظير ذلك قوله الآتي ومصيره حرا سم (قوله ~~بإقراره) أي الذي تضمنته دعواه (قوله وبحث البلقيني الخ) مبتدأ خبره قوله ~~مردود الخ (قوله في صور) كأن استولدها وهي مرهونة رهنا لازما ولم يأذن له ~~المرتهن في الوطئ وكان معسرا فإنه لا ينفذ الاستيلاد في حق المرتهن وكذا ~~الجانبية مغني (قوله بأنه حيث الخ) عبارة المغني بأن هذا احتمال بعيد لا ~~يعول عليه في الدعوى اه‍ (قوله فلا يصدق معه الخ) قد يقال وإن لم يصدق شرعا ~~لكن يصدق لغة وعرفا وأيضا فيحتمل أنه استولدها استيلادا شرعيا ثم أعتقها ~~فلا بد من التصريح بما أفاده البلقيني حتى يقضي بما ذكر فليتأمل سيد عمر ~~قول المتن: (لا نسب الولد الخ) ولو قال له المدعي استولدتها أنا في ملكك ثم ~~اشتريتها مثلا مع ولدها فعتق علي وأقام على ذلك الحجة الناقصة وهي رجل ~~وامرأتان أو ويمين ثبت النسب والحرية بإقراره المرتبان على الملك الذي قامت ~~به الحجة الناقصة روض مع شرحه ورشيدي (قوله فلا يثبتان بهما) قال في المطلب ~~ومحله إذا أسند دعواه إلى زمن لا يمكن فيه حدوث الولد أو أطلق وإلا فلا شك ~~أن الملك يثبت من ذلك الزمن وأن الزوائد الحاصلة في يده للمدعي والولد منها ~~وهو يتبع الام في تلك PageV10P253 # الحالة فقد بان انقطاع حق صاحب اليد وعدم ثبوت يده الشرعية عليه أسنى ~~(قوله مما مر) أي من قول المتن وما يطلع عليه رجال غالبا الخ. (قوله ما مر ~~في بابه) أي في استلحاق عبد غيره وقضيته أنه لا يثبت في حق الصغير والمجنون ~~محافظة على حق الولاء للسيد ويثبت في حق البالغ العاقل إذا صدقه أسنى ومغني ~~وع ش ms7782 قول المتن: # ( وحلف مع شاهد) أو شهد له رجل وامرأتان بذلك شيخ الاسلام ومغني (قوله ~~وبه فارق ما قبله) أي من عدم حرية الولد لأن الحجة إنما قامت فيه على ملك ~~الام خاصة وأما الولد فلم يدع ملكه وإنما يقول هو حر الأصل وذلك لا يثبت ~~بالشاهد واليمين سم (قوله أو بعضهم) هو مع ما يأتي من قوله فله إقامة شاهد ~~ثان وضمه الخ وقوله وفارق الخ وقول المتن فإذا زال عذره الخ وقوله هو ~~واستئناف دعوى لأنهما الخ مصرح بأن غير المدعي من بقية الورثة له الاقتصار ~~على اليمين مع الشاهد وعلى إقامة شاهد ثان مع الأول بل بمجرد حضوره بين يدي ~~القاضي له أن يبدأ باليمين أو إقامة الشاهد الآخر مقتصرا على ذلك سم (قوله ~~الذي مات قبل نكوله) أي وقبل حلفه أسنى قول المتن: (وأقاموا شاهدا الخ) ~~سيأتي عن الروض مع شرحه حكم ما لو أقام بعضهم شاهدين (قوله يعد إثباتهم ~~لموته الخ) عبارة الروض مع شرحه لا يحكم للورثة الذين ادعوا لمورثهم دينا ~~أو عينا إلا إذا أثبتوا أي أقاموا بينة بالموت والوراثة والمال أو أقر ~~المدعى عليه بذلك فإذا ادعوا لمورثهم ملكا وأقاموا شاهدا وحلفوا معه ثبت ~~الملك له وصار تركة يقضي منها ديونه ووصاياه وإن امتنعوا من الحلف وعليه ~~ديون ووصايا لم يحلف من أرباب الديون والوصايا أحد وإن لم يكن في التركة ~~وفاء بذلك كنظيره في الفلس إلا الموصى له بمعين من عين أو دين ولو مشاعا ~~كنصف فله أن يحلف بعد دعواه لتعين حقه فيه وإن حلف مع الشاهد بعضهم أخذ ~~نصيبه ولم يشاركه فيه من لم يحلف من الغائبين والحاضرين ويقضي من نصيبه ~~قسطه من الدين والوصية لا الجميع اه‍ بحذف (قوله وانحصارهم فيه) كذا في ~~النهاية لكن قضية ما مر آنفا عن الروض مع شرحه أن إثباته ليس بشرط وهو قضية ~~صنيع المغني أيضا فليراجع ثم رأيت قال الرشيدي قوله بعد إثباتهم موته ~~وإرثهم منه وانحصاره فيهم أي بالبينة الكاملة ms7783 أو الاقرار وأشار بما ذكره من ~~هذه الثلاثة إلى شروط دعوى الوارث الإرث لكن يتأمل قوله وانحصاره فيهم مع ~~قوله أو بعضهم اه‍ (قوله على استحقاق مورثه الكل الخ) ولا منافاة بين هذا ~~وما يأتي في قوله وبحث هو ومن تبعه الخ لأن الدعوى هنا وقعت بجميع المال ~~بخلاف ما يأتي ع ش وفي الأسنى عقب قول الروض والحالف من الورثة يحلف على ~~الجميع ما نصه لا على حصته فقط سواء أحلف كلهم أم بعضهم لأنه يثبته لمورثه ~~لا له فيحلف كل منهم على ما نقل عن الماوردي أن مورثه يستحق على هذا كذا أو ~~إنه يستحق بطريق الإرث عن مورثه من دين جملته كذا وكذا اه‍ وفيه قبل هذا ما ~~يشير إلى أن ما يقتضيه ما نقل عن الماوردي من وجوب دعوى البعض جميع الحق ~~مرجوح وأن الراجح ما قاله الزركشي من جواز دعوى البعض قدر حصته ويتأيد بذلك ~~ما مر آنفا عن ع ش من أن البعض إذا ادعى قدر حصته يحلف عليه فقط كأن يقول ~~والله أنه يستحق على هذا بطريق الإرث عن مورثه كذا خلافا لما في سم (قوله ~~في حقه) أي الحالف (قوله قادر عليها بالحلف) أي فحيث لم يفعل صار ~~PageV10P254 # كالتارك لحقه أسنى ومغني. (قوله ولان يمين الانسان لا يعطي الخ) ولو ادعى ~~بعض الورثة فأنكر المدعى عليه ونكل عن اليمين فهل يحلف لبعض المدعي وحينئذ ~~فهل تثبت حصته فقط أو الجميع لأن اليمين المردودة كالاقرار وهل يمنع ذلك ~~بأنها كالاقرار في حق الحالف فقط فليحرر سم أقول قضية كل من تعليلي الشارح ~~ثبوت حصته فقط والله أعلم (قوله ما لو ادعيا دارا إرثا) أي ولم يقولا ~~قبضناها (قوله ولو بغير دعوى ولا إذن الحاكم) لعل المناسب ولو بدعوى وإذن ~~الحاكم (قوله كما أفهمه التعليل الأول) محل تأمل إلا أن يفرض كون الاخذ ~~بسبق دعوى وإقامة شاهد وحلف معه سيد عمر بقي أنه لا يظهر حينئذ وجه تخصيص ~~التعليل الأول بالذكر فإن الثاني حينئذ ms7784 يفهمه أيضا فينبغي أن يفرض كون ~~الاخذ بتصديق المدعى عليه أحدهما في نصيبه دون الآخر والله أعلم (قوله على ~~ما يفي بحقي) أي كلا أو بعضا (قوله لم تكفه مسألة: إذا ثبت لجماعة حق على ~~رجل حلف هذه اليمين الخ) عبارة عماد الرضا لكل منهم يمينا ولا يكفي لهم ~~يمين واحدة وأن رضوا بها كما لو رضيت المرأة في اللعان أن يحلف زوجها مرة ~~واحدة اه‍ وهي موافقة لمسألة البلقيني في تعدد المستحق واتحاد المدعى عليه ~~ثم قضية قول الشارح الآتي لأن الدعوى وقعت الخ الاكتفاء فيها أي مسألة عماد ~~الرضا بيمين واحدة إذا وقعت الدعوى منهم سم باختصار (قوله منهم) أي الغرماء ~~(قوله هذا ما أفتى به البلقيني) معتمد ع ش (قوله كفته الخ) أي في يمين الرد ~~ويمينه مع شاهده (قوله بأن ما عدا الأخيرة) هي قوله لو ثبت إعساره بيمينه ~~الخ ع ش. (قوله لأن الدعوى الخ) ايضاحه إن طلب اليمين في مسألة البلقيني في ~~دعاوى متعددة بعدد الغرماء فتعددت بعددها وهنا في دعوى واحدة فاكتفى بواحدة ~~ع ش (قوله وقعت منهم) أي في الثانية وقوله أو عليهم أي في الأولى ع ش (قوله ~~فلم يجب الثاني) أي من الغرماء (قوله ليس الظاهر دوامه) أي انتفاء الوضع ~~(قوله لكن لا يتعدى الحكم الخ) أفتى بذلك شيخنا الشهاب الرملي وصرح به ~~الغزي في أدب القضاء فقال لو مات رجل فادعى شخص حقا عليه أو عينا في يده ~~فالخصم أما الوصي إن كان أو بعض الورثة البالغين كما تقدم وإذا أقام بينة ~~على بعض الورثة لم ينفذ الحكم إلى جميع الورثة قال السبكي PageV10P255 # إذا ادعى أنه أرشد الموجودين وتعلقت دعواه بالمستحقين فلا بد من حضور من ~~يدعي عليه فإذا حكم عليه لا يتعدى إلى غيره ولو تعلقت بغيرهم كطلب الأجرة ~~من ساكن فلا يتعدى الحكم إليهم اه‍ كلام أدب القضاء وهذا يفيد أنه يحتاج ~~بالنسبة لغير الحاضر إلى استئناف إقامة البينة والحكم وأنه بدون ذلك لا ~~يلزمه الوفاء من ms7785 حصته وقوله كما تقدم إشارة إلى قوله قبيل ذلك والمتجه ~~الجزم بجواز سماع الدعوى في وجه البعض من الورثة والمستحقين للوقف سم. ~~(قوله لكن لا يتعدى الحكم الخ) سيأتي له في أوائل كتاب الدعوى والبينات عقب ~~قول المصنف أو عقدا ماليا كبيع أو هبة كفى الاطلاق في الأصح ما نصه لكن لا ~~يحكم أي القاضي إلا بعد إعلام الجميع بالحال فانظره مع ماهنا رشيدي (قوله ~~وتقبل بينته بالأداء الخ) جزم به النهاية (قوله والفرق ظاهر الخ) ظاهر ~~المنع (قوله من اليمين) إلى قوله وفارق في النهاية وكذا في المغني إلا قوله ~~وقد شرع إلى المتن (قوله إن حضر في البلد) أي بحيث يمكن تحليفه مغني (قوله ~~وقد شرع في الخصومة) سيذكر محترزه (قوله أو شعر بها) محل تأمل بل في مفهومه ~~وقفة ظاهرة فليراجع قول المتن: (وهو كامل) أي ببلوغ وعقل مغني (قوله حتى لو ~~مات) أي بعد نكوله مغني (قوله لأنه تلقى الحق عن مورثه وقد بطل الخ) وقيل ~~لا يبطل حقه بل له أن يحلف هو ووارثه لأنه حقه فله تأخيره ورجحه الأسنوي ~~ويمكن أخذا مما مر حمل الأول على ما إذا لم يستأنف الدعوى والثاني على ما ~~إذا استأنفها وأقام شاهده أسنى (قوله فله إقامة شاهد ثان الخ) وظاهر أنه ~~يثبت حينئذ مال الميت فلا يحتاج بقية الورثة إلى حلف إن لم يكونوا حلفوا ~~وقضية التعليلين المارين عند قول المصنف ولا يشارك فيه أن من أخذ حينئذ ~~شيئا شورك فيه رشيدي (قوله وفارق) إلى وخرج الخ الأنسب الاخصر تأخيره وذكره ~~بدل قوله الآتي ومن ثم إلى أما لو تغير (قوله وفارق ذلك) أي قوله فله إقامة ~~شاهد ثان الخ قوله: كباعني) أي أوصي لي (قوله أو الصبي) أي أو المجنون ~~(قوله تقضي ديونه) أي على التفصيل المقدم عن الروض مع شرحه (قوله وخرج) إلى ~~قول المتن ولا تجوز في النهاية والمغني (قوله فلا يبطل حقه الخ) أي وإن طال ~~الزمن ع ش (قوله حتى لو مات قبل ms7786 النكول الخ) أي ولم يصدر منه ما يبطل حقه ~~مغني (قوله حلف وارثه الخ) أي وإن لم يعد الدعوى والشهادة روض مع شرحه ~~ومغني (قوله أو لم يشعر) اللائق التعبير بالواو ودون أو اه‍ سيد عمر وع ش ~~وبجيرمي أقول بل اللائق قلب العطف (قوله فكصبي ومجنون الخ) أي في بقاء حقه ~~مغني قول المتن: (فإن كان غائبا أو صبيا أو مجنونا الخ) وإن ادعى بعض ~~الورثة لا بعض PageV10P256 # الموصي لهم وأقام شاهدين ثبت الجميع واستحق الغائب والصبي والمجنون بلا ~~إعادة شهادة وعلى القاضي بعد تمام البينة الانتزاع لنصيب الصبي والمجنون ~~دينا كان أو عينا ثم يأمر بالتصرف فيه بالغبطة وأما نصيب الغائب فيقبض له ~~القاضي العين وجوبا ولا يجب قبضه للدين بل يجوز كمن أقر بدين لغائب وأحضره ~~للقاضي ويؤجر القاضي العين لئلا يفوت المنافع وقد مر في كتاب الشركة أن أحد ~~الورثة لا ينفرد بقبض شئ من التركة ولو قبض منها شيئا لم يتعين له بل ~~يشاركه فيه بقيتهم وقالوا هنا يأخذ الحاضر نصيبه وكأنهم جعلوا غيبة الشريك ~~هنا عذرا في تمكين الحاضر من الانفراد حينئذ وإذا حضر الغائب شاركه فيما ~~قبضه ويقبض وكيل الغائب فيما مر وجوبا العين والدين ويقدم في ذلك على ~~القاضي كموكله لو كان حاضرا ومثله ولي الصبي والمجنون إن كان لهما ولي كما ~~صرح به ابن أبي الدم اه‍ روض مع شرحه باختصار سم (قوله بل يوقف الامر الخ) ~~ولا ينزع من يد المدعى عليه مغني (قوله المتن فإذا زال الخ) وإن مات الغائب ~~أو الصبي أو المجنون حلف وارثه وأخذ حصته وإن كان الوارث هو الحالف أولا ~~فلا تحسب يمينه الأولى روض مع شرحه (قوله واستئناف الخ) أي وبغيره (قوله ~~لأنهما الخ) أي الدعوى والشهادة (قوله وجدا) الأولى التأنيث (قوله ومن ثم) ~~أي من أجل أن كلا منهما صدر من الكامل خلافة عن الميت ع ش (قوله كاشتريت ~~الخ) عبارة المغني كما لو ادعى أنه أوصى له ولأخيه الغائب أو الصبي أو ms7787 ~~المجنون أو اشتريت أنا وأخي الغائب منك كذا وأقام شاهدا وحلف معه فإنه لا ~~بد هناك من تجديد الدعوى والشهادة إذا بلغ الصبي أو أفاق المجنون أو قدم ~~الغائب ولا يؤخذ نصيب الصبي أو المجنون أو الغائب قطعا لأن الدعوى في ~~الميراث عن الميت وهو واحد والورث خليفته وفي غيره الحق لاشخاص الخ (قوله ~~أما لو تغير حال الشاهد) أي بما يقتضي رد شهادته مغني (قوله فلا يحلف) أي ~~مع ذلك الشاهد وله الحلف مع غيره بجيرمي. (قوله كما رجحه الأذرعي الخ) أي ~~من وجهين في الروضة وأصلها سم (قوله وبحث هو الخ) عبارة المغني ومحل عدم ~~الحاجة إلى إعادة الشاهد الخ كما قاله الزركشي فيما إذا كان الخ (قوله إذا ~~كان الأول قد ادعى الكل الخ) ولسم هنا كلام طويل مخالف لما مر عن ع ش عند ~~قول الشارح على استحقاق مورثه الكل الخ والظاهر ما مر كما نبهنا عليه هناك ~~قول المتن: ( ولا تجوز الخ) شروع في بيان مستند علم الشاهد مغني عبارة شرح ~~الروض معه وقد قسموا المشهود به ثلاثة أقسام أحدها ما يكفي فيه السماع ولا ~~يحتاج إلى الابصار ثانيها ما يكفي فيه الابصار فقط وهو الافعال وما في ~~معناها ولا يكفي فيها السماع من الغير ثالثها ما يحتاج إلى السمع والبصر ~~معا وهو الأقوال واعترض ابن الرفعة الحصر في الثلاثة بجواز الشهادة بما علم ~~بباقي الحواس الخمس من الذوق والشم واللمس كما لو اختلف المتبايعان في ~~مرارة المبيع أو حموضته أو تغير رائحته أو حرارته أو برودته أو نحوها وأجاب ~~بأن فيما اقتصروا عليه تنبيها على جواز الشهادة بما يدرك بالمذكورات بجامع ~~حصول العلم بذلك وبأن اعتما الشهادة على ذلك قليل وهم إنما ذكر وإما تعم به ~~الحاجة اه‍ قيل والشهادة بالحمل والقيمة خارجة عن ذلك كله وقد يقال بل هما ~~داخلان في الابصار إذ المراد الابصار لما يتعلق بما شهد به بحسبه اه‍ ~~باختصار قول المتن: (كزنى) أي وشرب خمر واصطياد وإحياء روض ومغني ms7788 (قوله ~~وغصب ورضاع) قد ينافيه ما يأتي قبيل التنبيه الثالث (قوله ورضاع) إلى ~~التنبيه الثاني في النهاية إلا قوله ويجوز إلى المتن وقوله ولو من وراء نحو ~~زجاج إلى فلا يكفي سماعه (قوله النسب الخ) أي إثباته نهاية قول المتن: (إلا ~~بإبصار) فلا يكفي فيه السماع من الغير شيخ PageV10P257 # الاسلام ومغني (قوله لها) إلى المتن في المغني إلا قوله وقد تقبل إلى ~~يجوز وقوله وامرأة تلد (قوله لها ولفاعلها) عبارة المغني وشرح المنهج له مع ~~فاعله اه‍ (قوله إلا من شهد بالحق وهم يعلمون) عبارة المغني ولا تقف ما ليس ~~لك به علم اه‍ (قوله فاشهد) أو دع أسنى (قوله نعم يأتي) أي في المتن (قوله ~~كما يأتي) أي آنفا (قوله ويجوز تعمد نظر الخ) عبارة شرح المنهج أي والمغني ~~ويجوز تعمد النظر لفرجي الزانيين لتحمل الشهادة لأنهما هتكا حرمة أنفسهما ~~اه‍ وظاهره جواز ما ذكر وإن سن الستر إلا أن يقال الستر لا يطلب حال الفعل ~~سم (قوله لأن كلا منهما الخ) إن كان ضمير التثنية للزانيين فواضح لكن تبقى ~~مسألة الولادة بلا تعليل أو للزاني والوالدة فهو محل نظر بالنسبة للوالدة ~~اللهم إلا أن تكون حالتئذ في نحو قارعة الطريق فليتأمل ثم رأيت عبارة ~~المغني مصرحة بقصر تعليل الهتك على الزانيين سيد عمر قول المتن: (وتقبل من ~~أصم الخ) سكت عن الأخرس وسبق حكم شهادته عند ذكر شروط الشاهد مغني. (قوله ~~واستفيد من المتن الخ) يتأمل سم وقد يجاب بأنه يفهم من المتن أن مبني ~~الشهادة على العلم ما أمكن (قوله إلا ممن رآها وعرف الخ) أي وإن طال الزمن ~~حيث كانت مما لا يغلب تغيره في تلك المدة وتسمع دعوى من غصبها مثلا بأنها ~~تغيرت صفاتها عن وقت رؤية الشاهد وتشهد بذلك ع ش وقوله وتشهد لعل صوابه ~~وشاهده (قوله وفسخ) إلى قول المتن ولا يقبل أعمى في المغني إلا قوله ولو من ~~نحو وراء زجاج إلى فلا يكفي سماعه (قوله وإقرار) أي وطلاق روض ومغني (قوله ms7789 ~~عليها) أي الأقوال (قوله فلا يكفي سماعه) أي القول مفرع على المتن (قوله ~~وإن لم يره) سواء كان عدم الرؤية لظلمة أو وجود حائل بينهما ع ش (قوله وكذا ~~لو علم الخ) عبارة المغني وما حكاه الروياني عن الأصحاب من أنه لو جلس في ~~باب بيت فيه اثنان فقط فسمع معاقدتهما بالبيع أو غيره كفى من غير رؤية زيفه ~~البندنيجي بأنه لا يعرف الموجب من القابل قال الأذرعي وقضية كلامه أنه لو ~~عرف هذا من هذا أنه يصح التحمل ويتصور ذلك بأن يعرف أن المبيع ملك أحدهما ~~كما لو كان الشاهد يسكن بيتا ونحوه لأحدهما أو كان جاره فسمع أحدهما يقول ~~بعني بيتك الذي يسكنه فلان الشاهد أو الذي في جواره أو علم أن القابل في ~~زاوية والموجب في أخرى أو كان كل واحد منهما في بيت بمفرده والشاهد جالس ~~بين البيتين وغير ذلك اه‍ (قوله لأنه أخف) لأنه يجوز بالظن ومبني الشهادة ~~على العلم ما أمكن أسنى (قوله إلا أن تكون) إلى قوله والفرق في المغني إلا ~~قوله فعل كذا وقوله وكذا إلى ولا يخلو (قوله أن تكون شهادته الخ) عبارة ~~المغني ونحوها في شرح المنهج وتقدم أنه يصح أن يكون الأعمى مترجما أو مسمعا ~~وسيأتي أنه يصح أن يشهد بما يثبت بالتسامع إن لم يحتج إلى تعيين وإشارة بأن ~~يكون الرجل مشهورا باسمه وصفته اه‍ (قوله بنحو استفاضة الخ) لفظة نحو ليست ~~في كلام غيره ولعله أدخل بها التواتر وإن كان معلوما من الاستفاضة بالأولى ~~قوله PageV10P258 # : (أو ترجمة أو سماع) أي لكلام الخصم أو الشهود للقاضي أو بالعكس روض مع ~~شرحه وفي عطف ما ذكر على نحو استفاضة ما لا يخفى. (قوله أو يضع يده على ذكر ~~الخ) هل هذا الوضع جائز لأجل الشهادة كجواز النظر لأجلها السابق سم (قوله ~~على ذكر بفرج الخ) عبارة المغني على ذكر داخل في فرج امرأة أو دبر صبي مثلا ~~فأمسكهما ولزمهما حتى شهد عند الحاكم بما عرفه بمقتضى وضع اليد اه‍ ms7790 (قوله ~~فيمسكهما) أي الشخصين كما هو ظاهر رشيدي (قوله فيمسكهما الخ) ينبغي أن لا ~~تتوقف صحة شهادته عليهما على استمرار الذكر في الفرج بل ينبغي أن يجب عليه ~~السعي في النزع قطعا لهذه المعصية سم (قوله فيغصبه آخر) أي أو يتلفه مغني ~~(قوله فيتعلق به) أي وبالفراش في تلك الحالة أسنى ومغني (قوله حتى يشهد ~~عليه) أي بما عرفه أو تضع العمياء يدها على قبل المرأة وخرج منها الولد وهي ~~واضعة يدها على رأسه إلى تكمل خروجه وتعلقت بهما حتى شهدت بولادته مغني ~~(قوله بنحو طلاق) قضية سياقه أنه لا يجوز الشهادة بالطلاق إلا للمعروفة ~~بالاسم والنسب وظاهر أنه ليس كذلك رشيدي (قوله أو لا في أذنه) أي والصورة ~~أن المقر مجهول كما يعلم مما يأتي رشيدي (قوله وإن لم يكن) أي الاقرار ~~(قوله أو أقر به) أي لفلان بن فلان مغني (قوله بخلاف ما إذا لم يعرف ذلك) ~~نعم لو عمي ويدهما أو يد المشهود عليه في يده فشهد عليه في الأولى مطلقا مع ~~تمييزه له من خصمه وفي الثانية لمعروف الاسم والنسب قبلت شهادته كما بحثه ~~الزركشي في الأولى وصرح به أصل الروضة في الثانية مغني ومرت الثانية في ~~الشارح آنفا (قوله وبحث الأذرعي الخ) عبارة شرح الروض معه ولا يجوز أن يشهد ~~على زوجته اعتمادا على صوتها كغيرها اه‍ زاد المغني خلافا لما بحثه الأذرعي ~~من قبول شهادته اعتمادا على ذلك اه‍ (قوله إذا عرف خلوه به) قال الأذرعي ~~ويعرف كونه خاليا به باعتراف المشهود عليه بخلوتهما في الوقت الذي نسب إليه ~~الاقرار فيه رشيدي (قوله حينئذ) لا حاجة إليه (قوله ولا يخلو عن وقفه) ~~معتمد ع ش قول المتن: (ومن سمع قول شخص الخ) قال في الروض ولو سمع اثنين ~~يشهدان أن فلانا وكل هذا بالبيع لكذا وأقر أي الوكيل بالبيع شهد على إقراره ~~بالبيع أي لأنه سمعه ولا يشهد بالوكالة أي لأنه لم يسمعها اه‍ وقال شارحه ~~وله أن يشهد بشهادة الشاهدين بالوكالة كما يعلم ms7791 مما يأتي اه‍ (قوله أي ~~أباه) إلى قوله كما قاله ابن أبي الدم في المغني إلا قوله المجوزة إلى ~~المتن (قوله ولا يكفي مجرد ذكر الاسم الخ) في الروض وشرحه (فرع) لو قال ~~ادعي أن لي على فلان بن فلان الفلاني كذا فلا بد من صحة الدعوى أن يقول مع ~~ذلك وهو هذا إن كان حاضرا ولا يكفي فيه أدعي أن لي على فلان بن فلان كذا من ~~غير ربط بالحاضر اه‍ وظاهره عدم الكفاية من غير ربط بالحاضر ولو مع القطع ~~بعدم احتمال الالتباس وقد يتوقف فيه سم أقول ويؤيد التوقف ما يأتي في ~~المشهود عليه الغير الحاضر من أن المدار فيه على المعرفة ولو بمجرد لقب خاص ~~به (قوله المجوزة للدعوى الخ) أي بأن كان فوق مسافة العدوي أو توارى أو ~~تعزز عميرة وزيادي وعناني اه‍ بجيرمي (قوله وقد مرت) أي في آخر باب القضاء ~~على الغائب قول المتن: (وموته) أي ودفنه مغني. (قوله أما لو لم يعرف الخ) ~~مفهومه عدم أجزاء الاقتصار على ذكر اسمه واسم أبيه إذا عرف اسم جده وإن ~~عرفه القاضي PageV10P259 # بدونه وفيه نظر سم أقول ويصرح بالنظر ما يأتي عن المغني آنفا ويسلم عن ~~النظر قول المغني والروض مع شرحه ما نصه فإن عرف اسمه واسم أبيه دون جده ~~شهد بذلك ولم تفد شهادته به إلا أن ذكر القاضي أمارات يتحقق بها نسبه بأن ~~يتميز بها عن غيره فله أن يحكم بشهادته حينئذ اه‍ (قوله في ذلك) أي في ~~أجزاء الاقتصار على اسمه واسم أبيه (قوله بل يكفي الخ) عبارة المغني ~~والحاصل أن المدار على المعرفة ولو بمجرد لقب خاص كالشهادة على السلطان ~~بقوله أشهد على سلطان الديار المصرية أو الشامية فلان فإنه يكفي ولا يحتاج ~~معه إلى شئ آخر ولو كان بعد موته ويدل لذلك قول الرافعي بعد اشتراطه ذكر ~~اسمه واسم أبيه وجده وحليته وصنعته وإذا حصل الاعلام ببعض ما ذكرناه اكتفى ~~به اه‍ قال ابن شهبة وبه يزول الاشكال الخ ms7792 قال أي ابن شهبة وقد اعتمدت على ~~شهادة من شهد على فلان التاجر المتوفى في وقت كذا الذي كان ساكنا في ~~الحانوت الفلاني إلى وقت وفاته الخ وقال البلقيني فالمدار على ذكر ما يعرف ~~به كيف كان قال ومقتضى كلام الإمام أن الشهادة على مجرد الاسم قد تنفع عند ~~الشهرة وعدم المشاركة اه‍ (قوله مع ما يميزهم الخ) قيد في الشهادة على ~~عتقاء السلطان رشيدي (قوله وارتضاه البلقيني الخ) معتمد ع ش (قوله لم ~~يسكنه) عبارة المغني لم يسكن في ذلك الحانوت اه‍ (قوله تنبيه مهم الخ) ~~عبارة شرح الروض معه فلو تحملها على من لا يعرفه وقال له اسمي ونسبي كذا لم ~~يعتمده فلو استفاض اسمه ونسبه بعد تحملها عليه فله أن يشهد في غيبته باسمه ~~ونسبه كما لو عرفهما عند التحمل وإن أخبره عدلان عند التحمل أو بعده باسمه ~~ونسبه لم يشهد في غيبته بناء على عدم جواز الشهادة على النسب بالسماع من ~~عدلين اه‍ زاد المغني كما هو الراجح كما سيأتي (تنبيه) لو شهد أن فلان ابن ~~فلان وكل فلان بن فلان كانت شهادة بالوكالة والنسب جميعا قاله الماوردي ~~والروياني اه‍ (قوله ويلزمه) أي الشاهد مثلا نهاية (قوله لو لم يعرفهما إلا ~~بعد التحمل) لا وجه لهذا الحصر رشيدي (قوله أن تقام بهما بينة حسبة) ولعل ~~صورته أن يلزم حق على عين شخص ولم يعرف له اسم ولا نسب فجئ إلى القاضي ~~اثنان ممن يعرفه فيقولان فلان بن فلان يريد أن يفعل كذا ونحن نشهد عليه ~~بكذا فأحضره لنشهد عليه فيحضره ويشهدان أن هذا فلان بن فلان يريد كذا وهو ~~كذا فيثبت اسمه ونسبه بذلك عند القاضي ع ش (قوله لما مر) أي في شهادة ~~الحسبة (قوله من ثبوته) أي النسب (قوله لا أن يسمعهما) أي الاسم والنسب ع ش ~~(قوله بل لو سمعه) أي النسب. (قوله وإلا فهذا تواتر الخ) قد يمنع ذلك لجواز ~~استناد الألف لسماع من نحو واحد والتواتر لابد فيه من الجمع المخصوص ms7793 في ~~سائر الطباق سم وقد يجاب بأن كلام القفال في سماع النسب بلا واسطة ومستند ~~سم من سماع الاخبار بالنسب فلا يلاقيه (قوله تساهل) عبارة النهاية تساهلت ~~بالمضي والتأنيث (قوله جهلة الشهود) المناسب لآخر كلامه فسقة الشهود نعم ~~ذلك التعبير مناسب لما يأتي عن النهاية (قوله فإنهم يجيئون الخ) عبارة ~~النهاية فإنهم يعتمدون من يتردد عليهم ويسجلون ذلك ويحكم بهما القضاة اه‍ ~~أي فحكمهم في هذه الحالة باطل بحسب الظاهر فلو تبين مطابقة ما ذكره الشهود ~~للواقع كأن حضر المشهود عليه بعد وعلم أن اسمه ونسبه ما ذكره الشهود تبين ~~صحة الحكم ع ش (قوله فيسجل الشهود بهما) أي الاسم والنسب يعني فتكتب الشهود ~~أن فلان بن فلان أقر بكذا (قوله ويحكم به الخ) أي بما سجلوه أي بشهادتهم ~~على وقفه والنسب (قوله بأن اقراره الخ) متعلق بخطأ (قوله أشهدني الخ) مقول ~~القول (قوله فإن سمعه ولم يحضره الخ) أي كأن سمعه من فتحة الجدار (قوله ~~ذكره الماوردي) من PageV10P260 # كلام ابن أبي الدم ومرجع الضمير قوله فالصواب الخ (قوله وهو الخ) أي ~~القول الذي استصوبه (قوله فهو) أي الاقرار وقوله مشهود به وعليه باعتبارين ~~محل تأمل (قوله وقال تعالى وشهد الخ) في الاستشهاد به تأمل (قوله أو نكاح ~~الخ) عبارة الروض مع شرحه ولو حضر عقد نكاح زعم الموجب أنه ولي للمخطوبة أو ~~وكيل لها وأنها أذنت له في العقد ولم يعلم الإذن ولا الولاية أو الوكالة ~~ولا المرأة أو علم بعض ذلك لم يشهد بالزوجية لكن يشهد أن فلانا قال أنكحت ~~فلانة فلانا وقبل الفلان فإن علم جميع ذلك شهد بالزوجية اه‍ (قوله عنه) أي ~~عن ابن أبي الدم (قوله وأشهد به) أي العقد (قوله حضرته) أي العقد الجاري ~~بينهما أو مجلسه (قوله ونظرا الخ) يظهر أنه ببناء الفاعل مسند إلى ضمير ~~القمولي (قوله بأن جزمه به) أي جزم الشاهد بالعقد (قوله نقله الخ) أي ~~القمولي وقوله عنه أي ابن أبي الدم (قوله ومر) أي في الصيام (قوله لحق ms7794 الله ~~الخ) الأنسب الباء كما في بعض النسخ (قوله لم يلتفت لقوله) أي فيشهد بذلك ~~(قوله مطلقا) أي في حق لله أو لغيره (قوله في الشهادة) أي أدائها (قوله أي ~~الاسم والنسب) إلى قوله ولو شهد على امرأة في المغني إلا قوله واعتمده ~~الزركشي إلى المتن وقوله كما مر وقوله بشرط إلى أما لا للأداء وما أنبه ~~عليه وإلى قول المتن وموت في النهاية إلا ذلك وقوله وفيه بسط إلى أما لا ~~للأداء وقوله قال الرافعي وقوله وإلا أشار وقوله وإن نازع فيه البلقيني ~~وأطال. (قوله أو أحدهما) ينبغي ما لم يكن متميزا بدونه سم (قوله أحضر قبل ~~الدفن الخ) إن لم يترتب على ذلك نقل محرم ولا تغير له أما بعد دفنه فلا ~~يحضر وإن أمن تغيره واشتدت الحاجة لحضوره خلافا للغزالي نهاية عبارة المغني ~~وهذا كما قاله الأذرعي إن كان بالبلد ولم يخش تغيره بإحضاره وإلا فالوجه ~~حضور الشاهد إليه فإن دفن لم يحضر إذ لا يجوز نبشه قال الغزالي فإن اشتدت ~~الحاجة إليه ولم تتغير صورته جاز نبشه اه‍ قال في أصل الروضة وهذا احتمال ~~ذكره الإمام ثم قال والأظهر أنه لا فرق اه‍ (قوله قال الغزالي الخ) خلافا ~~للنهاية والمغني كما مر آنفا وللروض والمنهج (قوله بنون ثم تاء الخ) عبارة ~~المغني وضبط المصنف متنقبة بمثناة فوقية ثم نون مفتوحتين ثم قاف مكسورة ~~شديدة وفي بعض شروح المتن ضبطه بنون ساكنة ثم مثناة فوقية مفتوحة ثم قاف ~~مكسورة خفيفة وجرى على ذلك الشارح فقال بنون ثم تاء كما في الصحاح اه‍ ~~(قوله للأداء الخ) سيذكر محترزه (قوله ولا أثر لحائل رقيق) أي في صحة تحمل ~~الشهادة عليها لأن وجوده كعدمه حيث لم يمنع معرفة صورتها ع ش (قوله كما مر) ~~أي في شرح وإبصار قاتلها (قوله فتعلق بها) لعل المراد بالتعلق بها هنا ~~ملازمتها رشيدي (قوله بشرط أن يكشف نقابها الخ) هذا شرط للعمل بالشهادة كما ~~لا يخفى رشيدي (قوله قال جمع ولا ينعقد الخ) إذا ms7795 رأى الشاهدان وجهها عند ~~العقد صح وإن لم يره القاضي العاقد لأنه ليس بحاكم بالنكاح ولا شاهد كما لو ~~زوج ولي النسب موليته التي لم يرها قط بل لا يشترط رؤية الشاهدين وجهها في ~~انعقاد النكاح كما مال إليه كلام الشارح في باب النكاح خلاف ما نقله هنا عن ~~الجمع المذكور سم (قوله كأن تحملا الخ) أي ثم شهدا بذلك مغني (قوله جاز) ~~جواب أما فكان ينبغي زيادة الفاء (قوله وثبت الحق PageV10P261 # بالبينتين) هل يجري هذا في نظائره كالشهادة على من يجهل اسمه ونسبه المار ~~رشيدي أي والظاهر نعم (قوله وثبت الحق بالبينتين) أي كما لو قامت بينة أن ~~فلان بن فلان الفلاني أقر بكذا وقامت أخرى على أن الحاضر هو فلان بن فلان ~~ثبت الحق مغني (قوله صوتها) أي أو التسامع باسمها ونسبها (قوله مما مر) أي ~~قبيل بحث شهادة الحسبة قول المتن: (بعينها) بأن كان رآها قبل الانتقاب أو ~~كانت أمته أو زوجته عناني اه‍ بجيرمي قول المتن: (أو باسم ونسب) كان صورة ~~ذلك أن يستفيض عنده وهي منتقبة أنها فلانة بنت فلان ثم يتحمل عليها وهي ~~كذلك برلسي اه‍ سم عبارة ع ش كأن طلقها زوجها والشهود يعرفون أن زوجته ~~فلانة بنت فلان فتحملوا الشهادة على أن فلانة بنت فلان مطلقة من زوجها أو ~~زوج شخص بنته مثلا بحضورهما فإذا ادعى الزوج نكاحها بعد وأنكرت شهدا عليها ~~بأنها بنته اه‍ (قوله التحمل عليها) إلى قول المتن على خلافه في المغني إلا ~~قوله نعم إلى المتن قول المتن: (يشهد) أي المتحمل على المنتقبة مغني (قوله ~~من اسم ونسب الخ) عبارة المغني وشرح المنهج فيشهد في العلم بعينها إن حضرت ~~وفي صورة علمه باسمها ونسبها إن غابت أو ماتت ودفنت اه‍. (قوله من اسمه ~~ونسبه وإلا أشار) ينبغي بشرط كشف نقابها ليعرف القاضي صورتها أخذا مما تقدم ~~سم (قوله ذلك) أي واحدا من العين والاسم مع النسب (قوله كشف وجهها الخ) أي ~~عند التحمل ويجوز استيعاب وجهها بالنظر للشهادة ms7796 عند الجمهور وصحح الماوردي ~~أن ينظر إلى ما يعرفها به فقط فإن عرفها بالنظر إلى بعضه لم يتجاوزه وهذا ~~هو الظاهر ولا يزيد على مرة سواء قلنا بالاستيعاب أم لا إلا أن يحتاج ~~للتكرار مغني وزيادي (قوله وضبط حليتها) ولا يجوز النظر أي إلى وجهها ~~للتحمل إلا أن أمن الفتنة روض فإن خاف فلا كما مر في محله لأن في غيره غنية ~~نعم إن تعين نظر واحترز ذكره الأصل أسنى (قوله أي المنتقبة) عبارة المغني ~~أي المرأة منتقبة أم لا اه‍ (قوله بناء على المذهب أن التسامع الخ) قضيته ~~أنهم لو بلغوا العدد الذي يسوغ الشهادة بالتسامع يكفي تعريفهم وسيأتي أن ~~المراد بهم جمع كثير يقع العلم أو الظن القوي بخبرهم فانظر هذا مع ما مر عن ~~القفال في التنبيه الأول رشيدي (قوله من جمع يؤمن الخ) أي بشرط أن يكونوا ~~مكلفين ع ش (قوله بشرطه) أي الآتي في فصل الشهادة على الشهادة قول المتن: ( ~~والعمل على خلافه) ضعيف ع ش وحلبي عبارة المغني وقد سبق للمصنف مثل هذه ~~العبارة في صلاة العيد وهي تقتضي الميل إليه ولم يصرحا بذلك في الشرح ~~والروضة بل نقلا عن الأكثرين المنع وساقا الثاني مساق الأوجه الضعيفة وقال ~~البلقيني ليس المراد بالعمل عمل الأصحاب بل عمل بعض الشهود في بعض البلدان ~~أي ولا اعتبار به اه‍ (قوله بل وسع غير واحد الخ) وهو يقبل قول ولدها ~~الصغير وجاريتها ولا يقبل العدلين ويحتج بأن قول نحو ولدها يفيد الظن أكثر ~~من العدلين رشيدي قول المتن: (على عينه) أي المدعي عليه مغني (قوله كعلم ~~القاضي) لعله أدخل بالكاف الاقرار واليمين المردودة (قوله جوازا) إلى قوله ~~صحيح في المغني إلا قوله لتعذر التسجيل على الغير وقوله ويظهر إلى المتن ~~وقوله قال الزركشي إلى المتن وقوله معلق أو مقيد (قوله على الغير) يعني غير ~~الحلية والاسم والنسب عبارة الأسنى فلا يسجل له بالعين لامتناعه اه‍ بعين ~~مهملة ثم نون وهي ظاهرة (قوله ومن حليته الخ) بكسر الميم معطوف ms7797 على قوله ~~ذكر الخ (قوله كذا) عبارة المغني والأسنى كيت وكيت اه‍ (قوله أوصافه ~~الظاهرة الخ) كالطول والقصر والبياض والسواد والسمن والهزال وعجلة اللسان ~~وثقله وما في العين من الكحل والشهلة وما في الشعر من جعودة وسبوطة وبياض ~~وسواد ونحو ذلك مغني (قوله ومر أنه لا يكفي الخ) لعله أراد ما ذكره في ~~التنبيه الأول ولكنه اقتصر هناك على المشهود عليه وسكت عن المدعي (قوله فإن ~~نسبه) أي الشخص مغني (قوله وإن نازع فيه) أي في عدم ثبوت نسب الانسان ~~PageV10P262 # بإقراره مغني. قول المتن: (بالتسامع) أي الاستفاضة شيخ الاسلام ومغني ~~(قوله الذي لم يعارضه الخ) عبارة الروض مع شرحه والمغني وصورة الاستفاضة في ~~التحمل أن يسمع الشاهد المشهود بنسبه ينتسب إلى الشخص أو القبيلة والناس ~~ينسبونه إلى ذلك وامتد ذلك مدة ولا تقدر بسنة بل العبرة بمدة تغلب على الظن ~~صحة ذلك وإنما يكتفي بالانتساب ونسبة الناس بشرط أن لا يعارضهما ما يورث ~~تهمة فإن أنكر النسب المنسوب إليه لم تجز الشهادة وكذا لو طعن بعض الناس في ~~نسبه وإن كان فاسقا لاختلال الظن حينئذ اه‍ (قوله أو طعن أحد الخ) أي ولو ~~فاسقا أسنى قول المتن: (على نسب الخ) ولو سمعه الشاهد يقول هذا ابني لصغير ~~أو كبير وصدقه الكبير أو أنا ابن فلان وصدقه فلان جاز له أن يشهد بنسبه ولو ~~سكت المنسوب الكبير جاز للشاهد أن يشهد بالاقرار لا بالنسب مغني وروض وفي ~~شرحه هنا سؤال وجواب راجعه إن شئت (قوله إذ مشاهدة الولادة الخ) أي على ~~الفراش مغني (قوله فسومح في ذلك) عبارة الأسنى والمغني والحاجة داعية إلى ~~إثبات الأنساب إلى الأجداد المتوفين والقبائل القديمة فسومح فيه اه‍ (قوله ~~أو على كونه الخ) عطف على قول المتن على نسب الخ (قوله المستحق الخ) نعت ~~لبلد كذا وكان الأولى المستحق أهلها على وقف كذا (قوله ونحو ذلك) عطف على ~~قوله كونه الخ (قوله فيقبل) يعني أداء الشهادة وفي بعض النسخ بالمثناة ~~الفوقية وهي ظاهرة (قوله وإن تيقن ms7798 الخ) نائب فاعله ضمير النسب رشيدي (قوله ~~لأنه قد يتعذر الخ) عبارة المغني كالنسب لأن أسبابه كثيرة منها ما يخفى ~~ومنها ما يظهر وقد يعسر الاطلاع عليها فجاز أن يعتمد على الاستفاضة اه‍ ~~(قوله في قرية) لعله محرف عن غربة بالغين والباء قول المتن: (لا عتق) عطف ~~على نسب في المتن (قوله وأصل وقف) قال البلقيني محله عندي فيما إذا أضيف ~~إلى ما يصح الوقف عليه فأما مطلق الوقف فلا لجواز أن يكون مالكه وقفه على ~~نفسه واستفاض أنه وقف وهو وقف باطل قال وهذا مما لا توقف فيه انتهى اه‍ ~~رشيدي (قوله وأصل وقف) سيذكر محترز الأصل (قوله على جهة) أي عامة مغني ~~(قوله صحيح) نعت وقف (قوله أنهى الخ) أي رفع أمر الوقف على نفس الواقف ~~لحاكم شافعي (قوله بالاستفاضة) أي بالشهادة المستندة عليها (قوله على ما ~~يأتي) أي آنفا في المتن (قوله الأول) أي في الجميع (قوله لأن مدتها) إلى ~~قوله استقلالا في النهاية (قوله بالتسامع) أي الاستفاضة ولا يشك أحد أن ~~عائشة رضي الله تعالى عنها زوج النبي (ص) وأن فاطمة رضي الله تعالى عنها ~~بنت النبي (ص) ولا مستند غير التسامع وحيث ثبت النكاح بالتسامع لا يثبت ~~الصداق به بل يرجع لمهر المثل اه‍ مغني (قوله وخرج) إلى قوله كما مر في ~~المغني والأسنى إلا قوله استقلالا إلى لكن ذلك (قوله على ما قاله الزركشي ~~الخ) إنما تبرأ عنه لما يأتي أن المنقول إنما هو إطلاق أنه لا يثبت ~~بالاستفاضة شروط الوقف وتفاصيله بدون التعميم المذكور بقوله أي الزركشي ~~استقلالا ولا تبعا (قوله لكن هذا المنقول وهو ما أفتى به الخ) عبارة ~~المغني. تنبيه: ما ذكره في الوقف هو بالنظر إلى أصله وأما شروطه فقال ~~المصنف في فتاويه لا تثبت بالاستفاضة شروط الوقف وتفاصيله اه‍ والأوجه كما ~~قال شيخنا حمله على ما قاله ابن الصلاح فإنه قال يثبت بالاستفاضة أن هذا ~~وقف PageV10P263 # لا أن فلانا وقفه وأما الشروط فإن شهد به مفردة لم تثبت بها ms7799 وإن ذكرها في ~~شهادته بأصل الوقف سمعت لأنه يرجع حاصله إلى بيان كيفية الوقف انتهى وهو ~~شيخه كما قاله ابن قاسم قال الأسنوي ولا شك أن المصنف لم يطلع عليه أي ما ~~قاله ابن الصلاح اه‍ بحذف (قوله وهو يمكن حمله على ذلك التفصيل الخ) جرى ~~على ذلك الحمل شيخ الاسلام والمغني كما مر آنفا (قوله على أربابه) أي ~~مستحقي الوقف (قوله فإن كان على مدرسة الخ) وإن كان وقفا على جماعة معينين ~~أو جهات متعددة قسمت الغلة بينهم بالسوية أسنى ومغني (قوله شروطها) يعني ~~شروط الوقف على المدرسة (قوله وبحث البلقيني) إلى قوله وللسبكي في النهاية ~~(قوله وللسبكي افتاء الخ) يؤيده قول الشارح في التنبيه السابق كثيرا ما ~~يعتمد الشهود الخ وقوله وقد تساهل جهلة الشهود الخ فتدبر ثم رأيت قوله ~~الآتي قلت نعم الخ وهو كلام نفيس اه‍ سيد عمر (قوله مطلقا) أي ذكرت الحدود ~~فيها أصلا أو ضمنا (قوله مطلقا) أي سواء كان على سبيل القصد والصراحة أو ~~على سبيل الضمن والتبعية (قوله من أقر فلان الخ) بيان لما (قوله فلا تثبت ~~بذلك) أي بالشهادة بذلك الاقرار (قوله عنه) أي السبكي (قوله ثبوت البنوة ~~ضمنا) تقدم عن المغني اعتماده (قوله وقياسها) أي مسألة البنوة (قوله بأنه ~~يشهد) الاخصر الواضح بالشهادة بها أي الحدود (قوله ما مر) أي نحو قول ~~الشاهدان شهد فلان ابن فلان أقر بكذا وقوله أشهد أن الدار المحدودة بكذا ~~أقر بها فلان (قوله ومما يثبت) إلى قوله قال الرافعي في النهاية وكذا في ~~المغني إلا قوله وإعسار وغصب (قوله بذلك) أي الاستفاضة (قوله ورضاع) مر ما ~~ينافيه في شرح ولا تجوز شهادة على فعل الخ وكذا قوله وغصب مر ما ينافيه في ~~المتن (قوله قال الرافعي الخ) اعتمده المغني (قوله دون الاستفاضة). تتمة: ~~لا يثبت دين بالاستفاضة لأنها لا تقع في قدره كذا علله ابن الصباغ قال ~~الزركشي ويؤخذ منه أن ملك الحصص من الأعيان لا يثبت بالاستفاضة قال والوجه ~~القائل بثبوت الدين بالاستفاضة ms7800 قوي وكان ينبغي للمصنف ترجيحه كما رجح ثبوت ~~الوقف ونحوه بها ولا فرق بينهما أسنى ومغني (قوله واعترضوا) ببناء المفعول ~~(قوله نقل) أي الأذرعي صاحب التوسط (قوله وأجاب ابن الصلاح) أي عن السؤال ~~عن الشهادة المذكورة (قوله والشروط لا تثبت الخ) إن كان من كلام الأذرعي ~~فلا إشكال وأن كان من كلام ابن الصلاح فهو مناف لما سبق عنه سيد عمر وتدفع ~~المنافاة بأن ما هنا في الشهادة بالشروط بانفرادها كما هو موضوع المسألة ~~وما تقدم منه في الشهادة بها مع أصل الوقف (قوله قال) أي ابن الصلاح (قوله ~~الآتي) أي في شرح وقيل يكفي من عدلين قوله PageV10P264 # : (أنه لا يلزم الخ) بيان لما مر. (قوله معرفتها) أي المنتقبة أقول أنه ~~ينبغي الخ مفعول خبير (قوله بين العارف الخ) متعلق بالتفصيل وقوله هنا ~~متعلق بالجريان (قوله المنع) أي لقبول الشهادة المذكورة (قوله فيه) أي في ~~علم ناظر الوقف (قوله وإذا لم ينحصر الخ) الأولى التفريع (قوله ما مر) أي ~~من كونه مشهور الديانة والضبط (قوله إلى الجهل بالأصل الخ) قد يمنع تأديته ~~إلى ذلك بل إنما يؤدي إلى الجهل بكيفية الإرث إلا أن يقال إذا جهلت الكيفية ~~لم يمكن الإرث سم. (قوله لا يؤدي لذلك الخ) محل تأمل قول المتن: (وشرط ~~التسامع) أي الاستفاضة روض وشرح المنهج (فرع) ما شهد به الشاهد اعتمادا على ~~الاستفاضة جاز الحلف عليه اعتمادا عليها بل أولى لأنه يجوز الحلف على خط ~~الأب دون الشهادة شرح الروض معه ومغني (قوله الذي يجوز) إلى قوله وبه فارق ~~في النهاية (قوله بما ذكر) أي من النسب وما بعده قول المتن: (من جمع) أي ~~كثير روض ومغني وشرح المنهج بشرط أن يكونوا مكلفين ع ش قول المتن: ~~(تواطؤهم) أي توافقهم مغني. (قوله ويحصل الظن الخ) عبارة المغني وشرح ~~المنهج بحيث يقع العلم أو الظن القوي بخبرهم اه‍ قال سم بعد ذكرها عن ~~الثاني فالمراد بالجمع وبالأمن من تواطئهم أعم مما في التواتر وبذلك يظهر ~~ما في قول الشارح ms7801 وهذا لازم الخ بل اللازم الأعم من العلم والظن فليتأمل ~~اه‍ وعبارة الرشيدي (قوله ويحصل الظن القوي الخ) الظاهر أن قائل هذا إنما ~~أراد به بيان مراد المصنف مما قاله وأنه ليس المراد منه ما يفيد العلم خاصة ~~كما هو ظاهره وإنما المراد ما يفيده أو الظن القوي وحينئذ فلا ينبغي قول ~~الشارح خلافا لمن الخ اه‍ (قوله وهذا) أي قوله ويحصل الظن الخ وقوله لما ~~قبله أي لقول المتن يؤمن الخ (قوله خلافا لمن استدرك به) عبارة النهاية ~~فسقط القول بأنه لا بد من ذكره اه‍ (قوله ولا يشترط) إلى قوله وقضية ~~تشبيههم في المغني (قوله وهو محتمل ثم رأيت بعضهم جزم باشتراطه) عبارة ~~النهاية لكن أفتى الوالد باشتراطه فيهم اه‍ وعبارة سم قوله ثم رأيت بعضهم ~~كصاحب العباب وأفتى به شيخنا الشهاب الرملي اه‍ (قوله لضعف هذا) أي التسامع ~~(قوله فهما مستويان في الطريق الخ) قد يمنع سم وقد يجاب بحمل الطريق على ~~الجنس لا الشخص (قوله إذا سكن) إلى المتن في النهاية إلا قوله بل كلام ~~الرافعي إلى وكيفية أدائها (قوله إذا سكن القلب لخبرهما) أي لأن الحاكم ~~يعتمد قولهما فكذا الشاهد ومال إليه الإمام وقيل يكفي من واحد إذا سكن إليه ~~القلب مغني. (قوله وعلى الأول لا بد الخ) لعل محله ما لم يتحقق التواتر ~~والعلم سم (قوله وطول مدته الخ) ولا يقدر بسنة بل العبرة بمدة تغلب على ~~الظن صحة ذلك مغني وأسنى (قوله كما يعلم مما يأتي) لعله أراد به قول المصنف ~~وتجوز في طويله الخ أو قول الشارح قال ولا يكفي التصرف مرة الخ توقف (قوله ~~وشرط) إلى المتن في المغني إلا مسألة PageV10P265 # الاستصحاب وإلا قوله بل كلام الرافعي إلى وكيفية أدائها (قوله ثم اختار ~~الخ) عبارة المغني قال لأن ذكره يشعر بعدم جزمه بالشهادة ويؤخذ من هذا ~~التعليل حمل هذا على ما إذا ظهر بذكره تردد في الشهادة فإن ذكره لتقوية ~~كلام أو حكاية حال قبلت وهو ظاهر اه‍ وعبارة النهاية والأوجه ms7802 أنه إن ذكره ~~على وجه الريبة والتردد بطلت أو لتقوية كلام أو حكاية حال قبلت اه‍ (قوله ~~ذكرها) أي الاستفاضة (قوله مطلقا) أي على وجه التقوية كان أو لا (قوله ~~وكيفية أدائها) أي الشهادة بالتسامع شرح المنهج (قوله لما مر في الشهادة ~~بالفعل والقول) أي من أنه يشترط في الأولى الابصار وفي الثانية الابصار ~~والسمع مغني قول المتن: (بمجرد يد) ولا بمجرد تصرف روض وشيخ الاسلام ومغني ~~(قوله لأنها لا تستلزم) إلى الفصل في النهاية إلا قوله من ذي اليد وقوله ~~وأما بالفتح إلى المتن (قوله لأنها لا تستلزمه) لأن مجرد اليد قد يكون عن ~~إجارة أو إعارة شيخ الاسلام ومغني قول المتن: (ولا بيد وتصرف الخ) هو معطوف ~~على قوله بمجرد يد لا على ما قبله أي ولا يجوز الشهادة على ملك بيد وتصرف ~~الخ رشيدي قول المتن: (ولا يبدو تصرف في مدة قصيرة) أي عرفا بلا استفاضة ~~مغني. (قوله وتجوز الشهادة بالملك الخ) هذا بعد قوله السابق نقدا وغيره ~~يقتضي الجواز في نحو النقد أيضا لكن عبر في الروض بقوله فصل من رأى رجلا ~~يتصرف في شئ في يده متميز الخ قال في شرحه عن أمثاله وخرج بالمتميز غيره ~~كالدراهم والدنانير والحبوب ونحوها مما يتماثل فلا تجوز الشهادة فيها ~~بالملك و لا باليد انتهى ولا يخفى إشكال إطلاق قوله فلا تجوز الشهادة فيها ~~بالملك ولا باليد إلا إن يكون مصورا بما إذا كان المشهود به فذلك مختلطا ~~بأمثاله فلتراجع المسألة ولتحرر اه‍ سم أقول يؤيد الاشكال أو يصرح به ما ~~قدمه الشارح عن أبي زرعة في أوائل فصل في غيبة المحكوم به راجعه (قوله أو ~~طرح الثلج الخ) عطف على الاجراء (قوله في مدة الخ) متعلق بكل من التصرف ~~وضمير الاجراء والطرح في قوله إذا رآه (قوله عرفا) إلى قوله أو أن ما هنا ~~في المغني إلا قوله ولا يكفي إلى ويستثنى وقوله قال الأذرعي إلى المتن ~~(قوله حيث لا يعرف له منازع) ينبغي تقييده بنحو ما استظهره ms7803 في شرح وله ~~الشهادة بالتسامع (قوله لأن ذلك) أي امتداد اليد والتصرف مع طول الزمان من ~~غير منازع أسنى ونهاية ومغني (قوله نعم إن انضم للتصرف استفاضة الخ) بل ~~الاستفاضة وحدها كافية كما أفاده تصحيح المصنف السابق وصرح بذلك المنهج ~~وشرح الروض سم (قوله للتصرف) عبارة النهاية والمغني إلى اليد والتصرف اه‍ ~~(قوله جازت الشهادة به) أي قطعا نهاية ومغني وبه يسقط ما مر آنفا عن سم إن ~~كان أراد الاعتراض (قوله من ذلك) أي من قول المصنف وتجوز في طويلة الخ. ~~(قوله إلا أن انضم لذلك الخ) وفي سم بعد ذكر عبارة وشرح الروض ما نصه ~~وقضيته الاكتفاء بطول المدة خلاف ما قاله الشارح اه‍ أي والنهاية والمغني ~~(قوله من ذي اليد والناس) كذا في أصله رحمه PageV10P266 # الله تعالى وفي النهاية أي وشرح الروض وعبارة المغني أن يسمعه يقول هو ~~عبدي أو يسمع الناس يقولون ذلك فليحرر اه‍ سيد عمر وعبارة ع ش قوله إلا أن ~~ينضم إلى ذلك السماع من ذي اليد الخ أي فلا يكفي السماع من ذي اليد من غير ~~سماع من الناس ولا عكسه اه‍ والأقرب أخذا من قول المتن المتقدم وشرط ~~التسامع سماعه من جمع الخ ما في بعض نسخ النهاية السماع من الناس الخ ~~المفيد لكفاية السماع من الناس وعدم اشتراطه من ذي اليد (قوله للاحتياط في ~~الحرية) يؤخذ منه أن صورة المسألة أن النزاع مع الرقيق في الرق والحرية ما ~~لو كان بين السيد وبين آخر يدعي الملك فظاهر أنه تجوز الشهادة فيه بمجرد ~~اليد والتصرف مدة طويلة هكذا ظهر فليراجع رشيدي قول المتن: (وشرطه) أي في ~~العقار مغني قول المتن: (من سكنى وهدم الخ) ودخول وخروج روض ومغني (قوله ~~وفسخ) أي بعد البيع مغني (قوله ولا يكفي التصرف مرة الخ) هل يغني عن ذلك ما ~~تقدم من اشتراط طول المدة سم قول المتن: (ومخايل الضر) عطف تفسير ع ش (قوله ~~بالضم) سوء الحال وهو المناسب هنا مغني (قوله في خلوته) عبارة ms7804 غيره خلواته ~~اه‍ بصيغة الجمع (قوله وصبره الخ) عطف على قرائن الخ عبارة غيره بصبره اه‍ ~~(قوله وهذا) أي مراقبته في خلواته والاطلاع على ما يدل على إعساره من قرائن ~~أحواله الخ . فصل في تحمل الشهادة وأدائها وكتابة الصك (قوله في تحمل ~~الشهادة) إلى قوله أي الإحاطة في النهاية والمغني وشرح المنهج (قوله ~~وأدائها) إنما قدمه على كتابة الصك في الذكر لمناسبته للتحمل وقدم المصنف ~~الكتابة على الأداء في بيان الحكم لأنها تطلب بعد التحمل للتوثق به ع ش ~~(قوله وعلى المشهود به) أي إطلاقا مجازيا كما يأتي ع ش (قوله وهو المراد ~~الخ) أقول لا مانع من صحة إرادة الأداء ومعنى تحمله التزامه ثم رأيت شيخنا ~~الشهاب البرلسي قال أقول بل المراد الثاني لأنه لا معنى لتحمل المشهود به ~~إلا بتأويل تحمل حفظه أو أدائه سم وسيد عمر أقول يؤيد إرادة الثالث أن ~~المفروض كفاية إنما هو إحاطة المشهود به لا التزام الأداء المسبب عنها كما ~~هو ظاهر ثم رأيت قال الرشيدي بعد ذكر مقالة الشهاب عميرة البرلسي ومقالة سم ~~ما نصه قد يستبعد ما ذكره الشيخ عميرة في النكاح فتأمل اه‍ (قوله فيه) لا ~~تظهر فائدة (قوله إن الشهادة) أي بالمعنى الثالث (قوله ففيه مجازان الخ) أي ~~في المضاف مجاز بالاستعارة وفي المضاف إليه مجاز مرسل قول المتن: (في ~~النكاح) أي وغيره مما يجب فيه الاشهاد شرح المنهج ومغني أي كبيع مال الصبي ~~أو المجنون أو المحجور عليه بفلس إذا كان الثمن مؤجلا وبيع الوكيل المشروط ~~عليه الاشهاد ع ش اه‍ بجيرمي (قوله لتوقف انعقاده) إلى قوله ويظهر في ~~النهاية وكذا في المغني إلا قوله قال الأذرعي إلى المتن وقوله التحمل إلى ~~المتن وقوله بالرفع إلى المتن (قوله وإلا) بأن لم يكن ثم غيرهما بصفة ~~الشهادة أو ظن آباءه أو لم يظن شئ (قوله وغيره) أي غير المالي (قوله إلا ~~الحدود) لأنها تدرأ بالشبهات مغني أي فليس التحمل فيها فرض كفاية ولم يذكر ~~حكمها هل هو جائز أو ms7805 مستحب والأقرب الأول لطلب الستر في أسبابها ع ش (قوله ~~التحمل الخ الأولى حذفه هنا وتقديره فيما يأتي آنفا (قوله فيه) أي في كل ~~منها مغني (قوله بالرفع عطفا على تحمل) PageV10P267 # لا يظهر وجه هذا العطف من حيث النحو وصريح صنيع المصنف أنه معطوف على ~~الاقرار فيقدر في الكل التحمل كما جرى عليه المحلي والمغني عبارة الثاني ~~وكذا الاقرار والتصرف المالي وغيره كطلاق وعتق ورجعة وكتابة الصك وهو ~~الكتاب فالتحمل في كل منها فرض كفاية اه‍ (قوله للحاجة إليهما) أي التحمل ~~والكتابة وغير الشارح جعل الحاجة علة للتحمل فقط عبارة شرح المنهج ونحوها ~~في المغني والنهاية أما فرضية التحمل في ذلك فللحاجة إلى إثباته عند ~~التنازع الخ وأما فرضية كتابة الصك فلأنها لا يستغنى عنها في حفظ الحق ولها ~~أثر الخ (قوله لما مر) أي في آداب القضاء (قوله أنه لا يلزم القاضي أن يكتب ~~الخ) المنفي هو الوجوب العيني فلا ينافي ما هنا من الوجوب على الكفاية ~~زيادي (قوله تعين) الظاهر التأنيث (قوله لكن بأجرة مثل الخ) عبارة المغني ~~وشرح المنهج ولا يلزم الشاهد كتابة الصك ورسم الشهادة إلا بأجرة فله أخذها ~~كما له ذلك في تحمله إذا دعى له اه‍ (قوله وإلا) أي وإن لم تتعين (قوله بأن ~~الشهادة عليه) يعني بأن وجوب إشهاده القاضي على ما ثبت عنده أو حكم به ~~بشرطه المار في آداب القاضي (قوله ويسن) إلى المتن في النهاية إلا قوله لا ~~الكذب إلى بل هو وقوله قال الدارمي وقوله إلا إن كان متذكرا إلي وقد دعي ~~(قوله إن يبجل القاضي) أي في الأداء أسنى (قوله كما هو) أي الكذب (قوله ~~والدعاء الخ) لك أن تقول يجوز أن يكون قوله والدعاء معطوفا على الكذب سيد ~~عمر أقول يأبى عنه كون التفسير المذكور من الشارح كما هو الظاهر ويصرح به ~~صنيع الأسنى حيث ذكر هنا كلام ابن أبي الدم المذكور وأقره مسقطا عنه ~~التفسير المذكور (قوله وما ذكره آخرا) أي قوله والدعاء له بنحو الخ ms7806 (قوله ~~بل هو مكروه) وفاقا للنهاية وللأسنى في باب القضاء (قوله مطلقا) أي سواء ~~كان القاضي من أهل الدين أو العلم أو من ولاة العدل أم لا (قوله ولا يلزمه) ~~إلى قوله قال الدارمي في المغني (قوله مطلقا) أي عن مفهوم الاستثناء الآتي ~~آنفا (قوله قال الدارمي أو دعا الزوج أربعة الخ) أي وعلى هذا تستثنى هذه من ~~عدم وجوب التحمل في الحدود ع ش. (قوله أو لم يكن هناك ممن يقبل الخ) ظاهر ~~صنيعه أنه حينئذ يلزمه الذهاب للتحمل مطلقا وفيه نظر عبارة العباب فالتحمل ~~في عقد النكاح وكذا كل تصرف مالي فرض كفاية إن حضر ذلك أو دعي للتحمل عن ~~معذور أو مخدرة أو عن قاض في حكمه انتهت اه‍ سم عبارة المغني ثم على فرضية ~~التحمل من طلب منه لزمه إذا كان مستجمعا الشرائط العدالة معتقدا لصحة ما ~~يتحمله وحضره فإن لم يكن مستجمعا للشروط فلا وجوب قال القاضي جزما أو ادعى ~~للتحمل فلا وجوب إلا أن يكون الداعي معذور بمرض الخ فتلزمه الإجابة قال ~~البلقيني ومحل كون التحمل فرض كفاية إذا كان المتحملون كثيرين فإن لم يوجد ~~إلا العدد المعتبر في الحكم فهو فرض عين كما جزم به الشيخ أبو حامد ~~والماوردي وغيرهما وهو واضح جار على القواعد وفي كلام الشافعي ما يقتضيه ~~انتهى اه‍ وعبارة الرشيدي قوله أو لم يكن ثم من يقبل غيره أي وإن لم يكن ~~المشهود عليه معذورا كما هو قضية السياق وفيه وقفة ثم رأيت الأذرعي قال ~~ينبغي حمله على ما إذا دعا المشهود عليه فأبى الحضور قال أما إذا أجابه ~~للحضور ولا عذر لواحد منهما فلا معنى لالزام الشهود السعي للتحمل اه‍ (قوله ~~ممن يقبل) ببناء المفعول (قوله وقدم هذه) أي مسألة تحمل الشهادة (قوله فلا ~~تكرار) فيه تأمل (قوله وله طلب) إلى قوله نعم في المغني إلا قوله إلا إن ~~PageV10P268 # كان إلي وقد دعي (قوله وحبس الصك) عبارة المغني وشرح المنهج ولا يلزم ~~الشاهد كتابة الصك ورسم الشهادة إلا ms7807 بأجرة فله أخذها كما له ذلك في تحمله ~~وله بعد كتابته حبسه عنده للأجرة كالقصار في الثوب اه‍ (قوله وأخذ أجرة ~~للتحمل الخ) عبارة المغني (تتمة) ليس للشاهد أخذ رزق لتحمل الشهادة من إمام ~~أو أحد الرعية وأما أخذه من بيت المال فهو كالقاضي وتقدم تفصيله وإن قال ~~ابن المقري ليس له الاخذ مطلقا وقال غيره له ذلك بلا تفصيل وله بكل حال أخذ ~~أجرة من المشهود له على التحمل الخ وكذا في الأسنى إلا قوله وقال غيره له ~~ذلك بلا تفصيل (قوله أجرة للتحمل) وهي أجره مثل المشي وليس له طلب الزيادة ~~ولا فرق في ذلك بين الجليل والحقير ع ش (قوله وإن تعين عليه) أي كما في ~~تجهيز الميت أسنى (قوله إن كان عليه كلفة) ظاهره ولو في البلد سم عبارة ~~المغني إن دعي له فإن تحمل بمكانه فلا أجرة له اه‍ زاد الأسني ومحله أيضا ~~أن لا تكون الشهادة مما يبعد تذكرها ومعرفة الخصمين فيها لأنه باذل الأجرة ~~إنما يبذلها بتقدير الانتفاع بها عند الحاجة إليها وإلا فيصير أخذها على ~~شهادة يحرم أداؤها قاله ابن عبد السلام اه‍ (قوله لا للأداء) أي وإن لم ~~يتعين عليه كما يعلم بمراجعته لأنه فرض عليه فلا يستحق عليه عوضا ولأنه ~~كلام يسير لا أجرة لمثله وفارق التحمل بأن الاخذ للأداء يورث تهمة قوية مع ~~أن زمنه يسير لا تفوت به منفعة متقومة بخلاف زمن التحمل أسنى ونهاية ومغني ~~(قوله متذكرا له) أي للمشهود به الذي يدعي لأدائه (قوله أي لتقصير في تحمله ~~الخ) كان في العبارة تقديما وتأخيرا فليراجع سيد عمر وأيد سم كلام الشارح ~~بما نصه قوله لا لعقيدة القاضي كذا في الروض اه‍ ويؤيده أيضا ما مر آنفا عن ~~الأسنى عن ابن عبد السلام (قوله وقد دعى له من مسافة العدوي) لا لمن يؤدي ~~في البلد أي ليس له أخذ شئ للأداء إلا إن احتاجه أي ما ذكر من أجرة المركوب ~~ونفقة الطريق فله أخذه روض مع شرحه ms7808 ونهاية ومغني. (قوله فيأخذ الخ) أي ولو ~~كان غنيا لأنه في مقابلة عمل ع ش (قوله أجرة مركوبة الخ) وله صرف ما يعطيه ~~المشهود له إلى غير النفقة والأجرة مغني ونهاية وروض مع شرحه وكذا من أعطى ~~شيئا فقيرا ليكسو به نفسه للفقير أن يصرفه لغير الكسوة مغني وروض (قوله وإن ~~مشى) ثم إن مشى الشاهد من بلد إلى بلد مع قدرته على الركوب قد تنخرم ~~المروءة فيظهر امتناعه فيمن هذا شأنه قاله الأسنوي قال الأذرعي لا يتقيد ~~ذلك ببلدين بل قد يأتي في البلد الواحد فيعد ذلك خرما للمروءة إلا أن تدعو ~~الحاجة إليه أو يفعله تواضعا أسنى ومغني ونهاية (قوله وكذا من دونها الخ) ~~شامل لبلد الشاهد كما يأتي عن الروض (قوله فيأخذ قدره) وفاقا للنهاية ~~وخلافا للروض وشرحه عبارة الروض ولا يلزم من قوته من كسبه أداء يشغله عنه ~~إلا بأجرة مدته اه‍ قال شارحه أي الأداء بقدر كسبه فيها وإن عبر به الأصل ~~نقلا عن الشيخ أبي حامد وبما عبر به المصنف عبر الماوردي اه‍ (قوله إلى فوق ~~مسافة العدوي) مفهومه أنه إذا دعى إلى ما دونه فليس له طلب الزيادة على ~~أجرة المثل كما مر عن ع ش (قوله كان لم يتحمل) إلى قول المتن ولوجوب الأداء ~~في النهاية إلا قوله وإنما لم يجب إلى ولو علما (قوله كان الخ) الأولى بأن ~~كما في المغني (قوله أو قام بالبقية مانع) كموت وجنون PageV10P269 # وفسق وغيبة نهاية ومغني قول المتن: (لزمهما الأداء) أي أن دعيا له مغني ~~(قوله وللتحمل) الواو بمعنى أو (قوله ويجب) إلى قوله نعم لمخدرة في المغني ~~(قوله نعم له التأخير الخ) يؤخذ منه أن أعذار الشفعة أعذار هنا نهاية أي ~~وهي أوسع من أعذار الجمعة ع ش (قوله وأكل الخ) عطف على حمام عبارة المغني ~~وإذا اجتمعت الشروط وكان في صلاة أو حمام أو على طعام أو نحو ذلك فله ~~التأخير إلى أن يفرغ اه‍ قول المتن: (وامتنع الآخر) سواء كان بعد أداء ms7809 ~~صاحبه أم قبله مغني (قوله نحو وديعة) أي نحو ردها مما يصدق فيه باليمين ~~(قوله فإن شهد منهم اثنان) أي سقط الحرج عن الباقين مغني قول المتن: (من ~~اثنين) أي منهم مغني قول المتن: ( لزمهما) وظاهره وإن ظنا إجابة غيرهما ~~وحينئذ يتضح مفارقة هذا لما سبق في التحمل سم ويأتي عن النهاية ما يوافقه ~~(قوله ولو علما الخ) عبارة النهاية ومحل الخلاف ما إذا علم المدعو أن في ~~الشهود من يرغب في الأداء أو لم يعلم من حالهم شيئا أما إذا علم آباءهم الخ ~~ويوافقه ما مر عن سم ويخالفه قول المغني عقب مثل عبارة الشارح ما نصه وقضية ~~كلام الروضة فيما إذا علمت رغبة غيرهما أنه لا خلاف في جواز الامتناع نبه ~~عليه الزركشي اه‍. (قوله لزمهما قطعا) فعلم أنه يلزمهما عند علم آباء ~~الباقين وعند عدمه (قوله يرى الحكم بهما) قال في شرح البهجة وإلا فلا على ~~الأصح وقضية تعليل الأصح الآتي في الفسق المختلف فيه أنه لا يمنع الوجوب ~~وإن رأى القاضي رد الشهادة به بأنه قد يتغير اجتهاده تصحيح الوجه القائل ~~بلزوم الأداء مطلقا سم. قول المتن: (وإلا فلا) مع أفاده قوله الآتي قيل أو ~~مختلف فيه يحوج إلى الفرق سم (قوله وإلا يكن في ذلك) أي أو كان القاضي لا ~~يرى ذلك مغني قول المتن: (وقيل لا يلزم الخ) ولما كان مقابل الأصح السابق ~~مفصلا بينه بذلك (تنبيه) محل الخلاف كما قاله الأذرعي فيما لا يقبل فيه ~~شهادة الحسبة كالحقوق المالية دون ما فيه خطر كما لو سمع من طلق امرأته ثم ~~استفرشها أو عفا عن قصاص ثم طلبه فيلزمه الأداء جزما وإن لم يتحمله قصدا ~~مغني (قوله نعم المخدورة لا تكلف الخ) وغيرها من النساء تحضر وتؤدي ويجب أن ~~يأذن لها الزوج لتؤدي الواجب عليها روض مع شرحه (قوله ولو دعي الخ) ولو رد ~~قاض شهادته لجرحه ثم دعي إلى قاض آخر لا إليه لزمه أداؤها روض ومغني (قوله ~~لاشهادين) أي لشهادتين بحقين مغني ms7810 ونهاية (قوله واتحد الوقت) فلو ترتبا قدم ~~الأول ع ش (قوله فإن كان الخ) عبارة المغني فإن تساويا تخير في إجابة من ~~شاء من الداعيين وإن اختلفا قدم ما يخاف فوته فإن لم يخف فوت تخير قاله ابن ~~عبد السلام قال الزركشي ويحتمل الاقراع وهو الأوجه اه‍ (قوله وإلا تخير) أي ~~وإن تساويا تخير في إجابة من شاء من الداعيين (قوله فأقل) إلى المتن في ~~المغني إلا قوله لكن استثنى إلى وخرج وإلى قوله وثالثهما في النهاية إلا ~~قوله ظاهر كلامهم إلى استثنى وما أنبه عليه (قوله ومر بيانها) أي بأنها ~~التي يتمكن المبكر إليها من الرجوع إلى أهله في يومه مغني (قوله مع إمكان ~~الشهادة على الشهادة) أي مع إمكان الاثبات PageV10P270 # بالشهادة الخ (قوله أو أحضر له مركوب الخ) يتأمل المراد به سيد عمر أقول ~~المراد أنه إن تيسر له المركوب ولو بأن يحضره المشهود له لكن كان يستنكر ~~الناس الركوب في حقه لعدم اعتياد الركوب في حق مثله وهو ظاهر لا تردد فيه ~~وإنما التردد في أنه هل يعذر بذلك كعدم اعتياد المشي أم لا وصريح كلام ~~الشارح كالنهاية الأول قول المتن: (وقيل دون مسافة القصر) وهذا مزيد على ~~الأول بما بين المسافتين مغني (قوله لكن بحث الأذرعي الخ) عقب المغني هذا ~~البحث بما نصه قال شيخنا وما قاله ظاهر في الإمام الأعظم دون غيره انتهى ~~ولعله أخذ ذلك من قصة عمر رضي الله تعالى عنه ولا دليل فيه إذ ليس فيه أن ~~عمر أجبرهم على الحضور فالمعتمد إطلاق الأصحاب اه‍ (قوله مستدلا بفعل عمر ~~رضي الله تعالى عنه) وقد استحضر الشهود من الكوفة إلى المدينة وروى من ~~الشام أيضا أسنى ومغني (قوله إنما يتم في الإمام الخ) خلافا للمغني كما مر ~~آنفا (قوله والفرق بينهما) أي الإمام والحاكم ظاهر أي وهو شدة الاختلال ~~بمخالفة الإمام دون غيره ع ش قول المتن: (ذو فسق الخ) أي كشارب الخمر مغني ~~(قوله وإن خفي فسقه) قال الأذرعي وفي تحريم الأداء ms7811 مع الفسق الخفي نظر لأنه ~~شهادة بحق وإعانة عليه في نفس الامر ولا إثم على القاضي إذا لم يقصر بل ~~يتجه وجوب الأداء إذا كان فيه إنقاذ نفس أو عضو أو بضع قال وبه صرح ~~الماوردي أسنى ومغني (قوله لكن مر عن ابن عبد السلام الخ) بل مر استيجاه ~~وجوبه بالقيد المذكور رشيدي (قوله أوائل الباب) أي في شرح ولا تقبل لأصل ~~ولا فرع (قوله جوازه) أي جواز أداء الفاسق. (قوله وهو متجه إن انحصر خلاص ~~الحق الخ) أي وإن لم يكن نفسا ولا بضعا ولا عضوا وإن قيد الأذرعي ظهور ~~الجواز بهذه الثلاثة وأفهم أنه لو لم ينحصر خلاص الحق فيه لم تجز له ~~الشهادة ولو قيل بجوازها لأنه مجرد إعانة على تخليص الحق لكان متجها ومع ~~ذلك لو تبين للحاكم حاله بعد الحكم تبين بطلانه وكلام الأذرعي يفيد الجواز ~~إذا لم ينحصر خلاص الحق فيه والوجوب إذا انحصر اه‍ ع ش وقوله وإن قيد ~~الأذرعي ظهور الجواز بهذه الثلاثة فيه أن الأذرعي إنما قيد بها الوجوب كما ~~مر آنفا وقوله وكلام الأذرعي الخ أقره الأسنى والمغني كما مر أيضا (قوله ثم ~~رأيت بعضهم) صرح به عبارة النهاية وأفتى به الوالد رحمه الله تعالى اه‍ ~~(قوله لأن في قبوله خلافا) عبارة الأسنى وفرق أي الماوردي بينه وبين الفسق ~~الظاهر بأن رد الشهادة به مختلف فيه وبالظاهر متفق عليه اه‍ (قوله الأداء ~~عليه) إلى المتن في المغني إلا ما أنبه عليه (قوله بما يعتقده الشاهد غير ~~قادح) قضيته أن الكلام فيما إذا اعتقده الشاهد غير قادح لنحو تقليد وهو ~~مناف لقوله عقبه والأصح أنه يلزمه وإن اعتقد هو أنه مفسق فانظر هذا التعليل ~~رشيدي (قوله لأن الحاكم قد يقبله الخ) عبارة الأسنى والنهاية والمغني لأن ~~الحاكم قد يتغير اجتهاده وقضية التعليل عدم اللزوم إذا كان القاضي مقلدا ~~لمن يفسق بذلك وهو ظاهر وقد يمنع بأنه يجوز أن يقلد غير مقلده أجيب بأن ~~اعتبار مثل هذا الجواز بعيد اه‍ (قوله إلا ms7812 إذا كان الحق الخ) أي وكان ~~القاضي المطلوب إليه يرى الحكم بهما أخذا مما مر (قوله وثالثها) أي شروط ~~وجوب الأداء (قوله يجوز للشاهد) إلى قوله ومن ثم لم يجز في النهاية إلا ~~قوله ولذا جاز إلى فلان يجوز (قوله للشاهد أن يشهد بما يعتقده الخ) كأن ~~يشهد بتزويج صغيرة بولي غير مجبر عند من يراه والشاهد لا يرى ذلك وإن لم ~~يقلد نهاية (قوله كشفعة الجوار) عبارة المغني والنهاية وهل يجوز ~~PageV10P271 # للعدل أن يشهد ببيع عند من يرى إثبات الشفعة للنجار وهو لا يراه أولا ~~وجهان أفقههما كما قال شيخنا الجواز والبيع مثال والضابط أن يشهد بما يعلم ~~أن القاضي يرتب عليه ما لا يعتقده اه‍ قال ع ش قوله أن يشهد ببيع الخ قضيته ~~أن الشهادة بالبيع ليست سببا في حصول الشفعة التي لا يراها إذ لو كانت سببا ~~لحرمت لما يأتي أن التسبب فيما لا يراه ممنوع حيث لا تقليد فليتأمل اه‍ ~~أقول يأتي عن سم ما يفيد أنها سبب له لكنها مستثناة عن حرمة التسبب الآتية ~~(قوله نعم لا يجوز له أن يشهد بصحة أو استحقاق الخ) يؤخذ من ذلك أنه لا ~~يشهد باستحقاق شفعة الجوار بل بالبيع والجوار سم. (قوله ولا أن يتسبب الخ) ~~ينبغي إلا التسبب في حكم ينفذ ظاهرا وباطنا لما تقدم في قوله ولذا الخ اه‍ ~~وحاصله أن ما تقدم ونحوه مستثنى عما هنا لكن قد يمنعه قول الشارح إلا أن ~~قلد الخ إذ مقتضاه الاطلاق قول المتن: (ونحوه) كخوفه على ماله أو تعطل كسبه ~~في ذلك إلا أن بذل له قدر كسبه أو طلبه في حر أو برد شديد مغني (قوله من كل ~~عذر) إلى قوله ومر في النهاية والمغني (قوله من كل عذر) يرخص في ترك الجمعة ~~يدخل فيه أكل ذي ريح كريه وقد يتوقف فيه سم زاد الرشيدي وسيأتي فيه كلام في ~~الفصل الآتي اه‍ وأقول ويأتي في الفصل الآتي عن الأسنى والمغني استثناء نحو ~~أكل ذي ريح كريه ms7813 (قوله دون غيرها) قال في شرح البهجة وغير المخدرة عليها ~~الحضور وعلى زوجها الاذن لها انتهى اه‍ سم وتقدم مثله عن الروض مع شرحه ~~(قوله كما مر) أي آنفا (قوله انتهى) أي قول الزركشي (قوله عليه) الأولى ~~إسقاطه (قوله عجيب الخ) قد يقال ليس بعجيب لأن الكلام على تقدير عدم البعث ~~الذي لا يتعلق به فهل الواجب حينئذ الاشهاد أو الأداء وقد يقال المتجه أن ~~الواجب حينئذ أحد الامرين سم (قوله لكن إن نزل الخ) قد يغني عنه قول المرشد ~~إلا أن يخاف الخ (قوله دفعا للمشقة) إلى قوله ويأتي في النهاية والمغني ~~(قوله أنه لا يشترط زيادة الخ) عبارة المغني عدم اشتراط كون المدعو إليه ~~قاضيا وعدم اشتراط كونه أهلا للقضاء وهو كذلك فلو دعي إلى أمير أو نحوه ~~كوزير وعلم وصول الحق به وجب عليه الأداء عنده كما في زيادة الروضة وينبغي ~~كما في التوضيح حمله على ما إذا علم أن الحق لا يخلص إلا عنده وإليه يرشد ~~قولهم إذا علم أنه يصل به الحق فقول المصنف في باب القضاء على الغائب أن ~~منصب سماع البينة يختص بالقضاء وهو يقتضي أنه لا يجب عند غير القاضي محمول ~~على غير هذا اه (قوله ويأتي أول الدعاوى أنه لا يحتاج الخ) ينبغي على قياس ~~ذلك أن لا يحتاج الشاهد للفظ أشهد سم (قوله هنا) أي في الأداء عند نحو أمير ~~(قوله وبهذا) أي التعليل المذكور (قوله لا فرق في نحو الأمير) أي في لزوم ~~الأداء عنده (قوله ما تقرر الخ) أي آنفا (قوله المتولي) أي للقضاء (قوله ~~وعند قاض) إلى قوله ويتعين في المغني إلا قوله أي إلى ولو قال وإلى قوله ~~ولك أن تجمع في النهاية (قوله وعند قاض الخ) عطف على قوله عند نحو أمير ~~(قوله لأنه) أي المتولي وقوله حينئذ أي حين توقف تخليصه إلى الرشوة (قوله ~~متعنت) أي في الشهادة مغني (قوله على نفسه) يظهر أنه ليس بقيد بل مثلها ما ~~له وعرضه (قوله ولو قال ms7814 لي الخ) ولو امتنع الشاهد من الأداء حياء ~~PageV10P272 # من المشهود عليه أو غير عصى وردت شهادته إلى أن تصح توبته مغني وروض مع ~~شرحه (قوله وهو ممتنع من أدائها الخ) أي فأحضره ليشهد أسنى ومغني (قوله لم ~~يجبه) أي القاضي لطلب الشاهد وإحضاره ع ش وأسنى (قوله لاعترافه) أي المدعي ~~بفسقه أي الشاهد بالامتناع بلا عذر (قوله لاحتماله) أي أن يكون امتناعه ~~لعذر شرعي كخوف على نفسه من ظالم أسنى ومغني (قوله ومر أوائل الباب حكم ~~اتيان الشاهد الخ) أي وهو القبول فيما هو صريح في معنى مرادفه ع ش عبارة ~~الشارح هناك أنه يجوز التعبير عن المسموع بمرادفه المساوي له من كل وجه لا ~~غير اه‍ (قوله وقال ابن الصباغ الخ) عبارة النهاية وثانيهما نعم وبه صرح ~~ابن الصباغ وغيره وهو مقتضى كلامهما وهو الأوجه اه‍ (قوله تسمع) وهو الأوجه ~~شرح م ر اه‍ سم (قوله وهو مقتضى كلام الشيخين) ويأتي ما يؤيده (قوله ومما ~~يصرح به الخ) أي بقبول الاطلاق (قوله ولا جزم الخ) عطف على تهمة (قوله ~~ويؤيده) أي الحمل المذكور (قوله الآتي) أي في الشهادة على الشهادة (قوله ~~ولو شهد) إلى قوله قاله الماوردي في النهاية (قوله قاله الماوردي الخ) تبرأ ~~منه لما يأتي من الاستدراك وجزم النهاية بما قاله الماوردي بلا عز وكما ~~نبهنا عليه. (قوله واعتمده ابن أبي الدم الخ) وقد عمت البلوى بخلافه لجهل ~~أكثر الحكام نهاية (قوله لكن اعترضه الخ) أي ما قاله الماوردي وغيره الخ ~~(قوله من بعده) أي بعد الحسباني (قوله قال جمع) إلى قوله ولو قال أشهدوا في ~~النهاية (قوله ولا يكفي أشهد) بصيغة المتكلم (قوله ولا بمضمونه) أي ولا ~~يكفي أشهد بمضمون خطي (قوله لكن في فتاوى البغوي الخ) ضعيف ع ش (قوله أنه ~~يكفي بما تضمنه خطي) عبارة النهاية الاكتفاء بذلك فيما قبل الأخيرة إذا عرف ~~الخ ويقاس به الأخيرة بل قال جمع أن عمل الخ قال ع ش وهي قوله ولا يكفي قول ~~القاضي الخ اه‍ ms7815 (قوله ولا نعم لمن الخ) أي لا يكفي نعم جوابا لمن قال الخ ~~(قوله بعد قراءته) أي ما في الكتاب والظاهر ولو كان السائل غير القارئ ~~(قوله وكذا المقر) أي فلا يكفي قوله نعم لمن قال له أتشهد الخ (قوله نعم إن ~~قال) أي المقر (قوله لنفسه) متعلق بالاسناد واللام بمعنى إلي وقوله صريحا ~~أي إسنادا صريحا (قوله نعم إن قال) أي المقر (قوله لنفسه) متعلق بالاسناد ~~واللام بمعنى إلى وقوله صريحا أي إسنادا صريحا (قوله وأفتى) إلى التنبيه في ~~النهاية (قوله بجواز الشهادة الخ) أي بجواز تحملها (قوله إذا قصد) أي ~~بتحملها (قوله بها) أي في تلك المسائل (قوله أن PageV10P273 # يصرح) أي المدعي في دعواه ذلك العين (قوله بخلافها) أي الشهادة (قوله أو ~~يوقف الخ) عطف على يجرح (قوله أن محل ذلك) أي وجوب بيان المصرف (قوله ~~فيحفظها) أي العين الموقوفة (قوله بأنه كان) أي الأجنبي (قوله فيبين) أي ~~وجوبا (قوله بأن أباه) أي المدعي (قوله ولا يد) فيه توقف لا سيما بالنسبة ~~إلى الأخيرة (قوله ويكفي) إلى قوله كما مر في النهاية (قوله لم يؤثر) أي ~~قولهما أولا لا شهادة لنا ع ش (قوله كما مر) أي غير مرة. # فصل في الشهادة على الشهادة (قوله في الشهادة على الشهادة) أي وما يتعلق ~~بها كقبول التزكية من الفرع ع ش (قوله لله تعالى) إلى الفصل في النهاية إلا ~~قوله وحد الحاكم لفلان على نحو زنى وقوله وهل يتعين إلى المتن وقوله ويرد ~~إلى المتن وقوله ويتجه إلى وليس ما ذكر (قوله من حقوق الآدمي) كالأقارير ~~والعقود والفسوخ والرضاع والولادة وعيوب النساء مغني وروض مع شرحه (قوله ~~كزكاة) أي ووقف المساجد والجهات العامة أسنى ومغني (قوله وحد الحاكم لفلان ~~الخ) عبارة الروض مع شرحه وتقبل في أنه قد حد لأنه حق آدمي فإنه إسقاط للحد ~~انتهى اه‍ سم (قوله وهلال نحو رمضان) أي للصوم وذي الحجة للحج مغني (قوله ~~للحاجة الخ) ولعموم قوله تعالى: * (وأشهدوا ذوي عدل منكم) *. فرع: يجوز ms7816 ~~إشهاد الفرع على شهادته كما يفهم من إطلاق المتن وصرح به الصيمري وغيره ~~أسنى ومغني (قوله بخلا ف عقوبة) إلى قوله لكن بحث البلقيني في المغني (قوله ~~بخلاف عقوبة لله تعالى كان ينبغي تأخيره عن قول المصنف الآتي وفي عقوبة ~~لآدمي على المذهب رشيدي (قوله بخلاف عقوبة) أي موجب عقوبة اه‍ ع ش (قوله أو ~~ما يتوقف عليه الاحصان) أي كالبلوغ مغني وكالنكاح الصحيح ع ش (قوله لذلك) ~~أي لامكان الرجوع (قوله وذلك) أي عدم قبولها في عقوبة لله تعالى (قوله ~~كقود) إلى قوله وهل يتعين في المغني إلا قوله ونحو ذلك وقوله بما يريد أن ~~يتحمله عنه وقوله أي يجوز إلى إذلا يؤدي (قوله إنما يحصل الخ) خبر وتحملها ~~ع ش (قوله وضبطها) عطف تفسيري (قوله فاعتبر فيها إذن المنوب عنه) ولهذا لو ~~قال بعد التحمل لا تؤدي عني امتنع عليه الأداء روض مع شرحه (قوله مما يأتي) ~~أي من أن يسمعه يشهد عند نحو حاكم أو يبين السبب (قوله جاز له) أي للسامع ~~(قوله وإن لم يسترعه الخ الواو حالية (قوله ونحوه) كأعلمك وأخبرك روض ومغني ~~وأعرف وأعلم وخبير ع ش قول المتن: (بكذا) أي بأن لفلان على فلان كذا مغني ~~(قوله بما يريد الخ) ليس بقيد (قوله أو محكم) سواء جوزنا التحكيم أم لا ~~أسنى ومغني وكذا لو كان حاكما أو محكما فشهدا عنده ولم يحكم جاز له أن يشهد ~~على شهادتهما لأنه إذا جاز لغيره أن يشهد عليهما بذلك فهو أولى مغني (قوله ~~قال البلقيني أو نحوه أمير الخ) عبارة المغني وينبغي كما قال ابن شهبة ~~الاكتفاء بأداء الشهادة عند أمير أو وزير بناء على تصحيح المصنف وجوب ~~أدائها عنده على ما مر لأن الشاهد لا يتقدم على ذلك عند الوزير أو الأمير ~~إلا وهو جازم بثبوت المشهود به قال PageV10P274 # البلقيني وكذلك إذا شهد عند الكبير الذي دخل في القضية بغير تحكيم ويجوز ~~تحمل الشهادة على المقر وإن لم يسترعه وعلى الحاكم إذا قال في محل ms7817 حكمه ~~حكمت بكذا وإن لم يسترعه وألحق به البغوي إقراره بالحكم اه‍. (قوله أي تجوز ~~الشهادة الخ) أي بأن توقف خلا ص الحق على الأداء عنده ع ش (قوله بأن يبين ~~السبب) أي سبب الشهادة شرح المنهج وأحسن منه عبارة شرح الروض أي سبب الوجوب ~~اه‍ (قوله للسبب) أي إليه ع ش (قوله هنا) أي في الثالث وقوله وقياس ما سبق ~~أي من الأول والثاني قول المتن: (وفي هذا وجه) يشعر بأن ما قبل الأخير وهو ~~الشهادة عند قاض لا خلا ف فيه وليس مرادا بل فيه وجه بعدم الكفاية أيضا ~~مغني (قوله لاحجم) بتقديم الحاء على الجيم وبالعكس أي امتنع من الشهادة ع ش ~~أي وادعى أنه وعد لا شهادة حفني قول المتن: (أو عندي شهادة الخ) أي ونحو ~~ذلك من صور الشهادة في معرض الاخبار مغني (قوله لاحتمال هذه الألفاظ الوعد ~~الخ) أي لاحتمال أن يريد أن له عليه ذلك من جهة وعد وعده إياه ويشير بكلمة ~~على إلى أن مكارم الأخلاق تقتضي الوفاء مغني (قوله كثيرا) لا حاجة إليه ~~(قوله كأشهد) إلى قوله أي باعتبار الخ في المغني إلا قوله وموافقته إلى ~~المتن وما أنبه عليه (قوله وأشهدني) أي على شهادته مغني (قوله عند قاض) أي ~~أو محكم أسنى ومغني أي أو أمير أو وزير (قوله لا يحسنها) أي جهة التحمل ~~مغني قول المتن: (فإن لم يبين) كقوله أشهد على شهادة فلان بكذا مغني وقوله ~~ووثق القاضي أي أو المحكم أسنى وقوله يعلمه أي بمعرفته شرائط التحمل مغني ~~(قوله وموافقته له) أي مع موافقته الخ (قوله فلا بأس) أي جاز أن يكتفي ~~بقوله أشهد على شهادة فلان بكذا أسنى (قوله يسن له) أي للقاضي أو المحكم ~~أسنى (قوله استفصاله) أي إن يسأله بأي سبب ثبت هذا المال وهل أخبرك به ~~الأصل أم لا مغني وأسنى قول المتن: (ولا يصح التحمل الخ) شروع في صفة شاهد ~~الأصل وما يطرأ عليه مغني (قوله بمانع الخ) متعلق بقول المصنف مردود ms7818 الخ ~~رشيدي (قوله مطلقا) أي كفسق ورق أو بالنسبة لتلك الواقعة كما لو شهد فردت ~~شهادته ثم أعادها فلا يصح تحملها وإن كان كاملا في غيرها مغني (قوله ما دام ~~إشكاله) فإن بانت ذكورته صح تحمله مغني عبارة ع ش لعل المراد أنه إذا تحمل ~~في حال إشكاله وأدى وهو كذلك لا يقبل بخلاف من تحمل مشكلا ثم أدى بعد ~~اتضاحه فإنه يقبل قياسا على الفاسق والعبد إذا تحملا ناقصين ثم أديا بعد ~~كمالهما كما يأتي اه‍ (قوله ومن ثم لم يصح الخ) ولو شهد على أصل واحد فرعان ~~فلذي الحق الحلف معهما قاله الماوردي مغني قول المتن: (أو عداوة) أو نحو ~~ذلك مغني (قوله كأن قال نسيت الخ) لعله تنظير رشيدي (قوله قبل الحكم الخ) ~~متعلق بحدث قول المتن: (منعت) أي هذه القوادح وما أشبهها مغني ويصح أن يكون ~~الفعل هنا وفيما مر ببناء المفعول كما هو ظاهر صنيع الشارح والنهاية (قوله ~~من غير الأخيرة) وهي قوله أو تكذيب الأصل له PageV10P275 # (قوله لا يهجم دفعة) في المصباح هجمت عليه هجوما من باب قعد دخلت بغتة ~~على غفلة وهجمته على القوم جعلته يهجم عليهم يتعدى ولا يتعدى ع ش يعني أنها ~~لا تظهر غالبا إلا بعد تكررها عزيزي (قوله فيورث ريبة الخ) عبارة المغني بل ~~الفسق يورث الريبة فيما تقدم والردة تشعر بخبث في العقيدة والعداوة بضغائن ~~كانت مستكنة وليس لمدة ذلك ضبط فينعطف إلى حالة التحمل اه‍ (قوله اشترط ~~تحمل جديد) أي بعد مضي مدة الاستبراء التي هي سنة ليتحقق زوالها ع ش (قوله ~~أما بعد الحكم فلا يؤثر الخ) عبارة المغني ولا أثر لحدوث ذلك بعد القضاء ~~كذا في الروضة وأصلها قال البلقيني وهو مقيد في الفسق والردة بأن لا يكون ~~في حد لآدمي أو قصاص لم يستوف فإن وجد بعد الحكم وقبل الاستيفاء لم يستوف ~~كالرجوع بخلاف بحدوث العداوة بعد الحكم أو قبله وبعد الأداء فإنه لا يؤثر ~~اه‍ وعبارة سم أفاد أي قول المصنف أو عداوة ms7819 أن حدوث العداوة هنا قبل الحكم ~~مانع منه وفي العباب بعد كلام متعلق بالشاهد الأصل نفسه ما نصه ويؤخذ منه ~~أن حدوث العداوة قبل الحكم لا يؤثر وهذا يخالف ما أفاده هنا إلا أن يفرق ثم ~~رأيت الشارح في الفصل الآتي جزم بخلاف ما في العباب وأنه يؤثر حدوث العداوة ~~فليراجع اه‍ بحذف أقول كلام النهاية هنا وفي الفصل الآتي موافق لكلام ~~الشارح ومخالف لما مر عن المغني الموافق لما في العباب وقد قدمنا في بحث ~~العداوة عن الأسنى ما يوافقه أي العباب أيضا (قوله إلا إذا كان الخ) أي حدو ~~ث ذلك قول المتن: (وجنونه) أي الأصل إذا كان مطبقا مغني وأسنى (قوله ومثله ~~أي الجنون ع ش ومغني (قوله إن غاب) أي الأصل عن البلد وقوله وإلا أي بأن ~~كان حاضرا في البلد رشيدي (قوله وإلا) أي بأن كان المغمى عليه حاضرا انتظر ~~زوال الخ أي فلا يشهد الفرع (قوله لكن يشكل الخ) عبارة النهاية ولا ينافيه ~~ما مر في ولي النكاح من التفصيل لامكان الفرق اه‍ قال ع ش قوله ولا ينافيه ~~الخ يتأمل فإن من هنا فرق فيه على ما قرره بين ما يطول زمنه وغيره فهما ~~مستويان على أن قوله قبل أي باعتبار ما الخ إنما يتم لو سوى هنا بين الطويل ~~والقصير اللهم إلا أن يقال أراد بالطويل هنا ما بخل بمراد صاحب الحق وإن لم ~~يبلغ ثلاثة أيام بخلافه في النكاح فإنه يعتبر في الطويل فيه الزيادة على ~~ثلاثة أيام اه‍ أقول ما ذكره أولا بقوله فإن ما هنا فرق فيه الخ خلاف ظاهر ~~صنيع النهاية كالشارح ولو سلم فما ذكره ثانيا بقوله اللهم الخ فالظاهر ~~القول بعكسه (قوله ما قدمه في ولي النكاح الخ) من أنه تنتظر إفاقته إن لم ~~يزد الاغماء على ثلاثة أيام وإلا فلا تنتظر وانتقلت الولاية للأبعد (قوله ~~نحو المرض) أي كالغيبة. (قوله لأنه لا ينافي الشهادة) أي بخلاف الاغماء ~~قاله المصنف واعترضه الأذرعي بأنه إذا انتظرنا إفاقة ms7820 المغمى عليه مع عدم ~~أهليته فانتظار المريض الأهل أولى بلا شك مغني (قوله وأطلقوا الجنون هنا ~~وقيدوا في الحضانة) أي فلا نظر لهذا التقييد والراجح الاخذ بإطلاقهم رشيدي ~~(قوله وقيدوه في الحضانة الخ) أي بأن لا يقل زمنه كيوم في سنة (قوله مطلقا) ~~أي قصر زمنه أو طال ع ش (قوله والثاني أقرب) وفاقا للنهاية وخلافا للاسنى ~~والمغني كما مر (قوله ثابت له) أي لولي حضانة طرأ عليه الجنون قول المتن: ~~(فاسق) أي أو كافر مغني أو أخرس أسنى (قوله أو صبي) إلى قوله كمقول لاله ~~الإمام في المغني إلا قوله غير إغماء لما مر فيه قول المتن: (وهو كامل أي ~~بعدالة وإسلام وحرية وبلوغ مغني (قوله فلا تكفي شهادة واحد الخ) أي وأن ~~أوهما المتن لولا قول الشارح كل رشيدي (قوله فلا تكفي شهادة واحد الخ) ولا ~~يكفي أيضا أصل شهد مع فرع على الأصل الثاني لأن من قام بأحد شطري البينة لا ~~يقوم بالآخر ولو مع غيره (تنبيه) يكفي شاهدان على رجل وامرأتين لأنهما مقام ~~رجل مغني وروض مع شرحه (قوله ولا واحد الخ) عبارة المغني تنبيه لا بد من ~~عدد الفرع ولو كانت الشهادة مما يقبل فيها الواحد كهلال رمضان اه‍ قول ~~المتن: (بموت أو عمى) هذان مثالان للتعذر ومثلهما الجنون المطبق والخرس ~~الذي لا يفهم فلو قال كالموت كان أولى PageV10P276 # مغني قول المتن: (أو مرض الخ) وخوف من غريم روض وشيخ الاسلام ومغني (قوله ~~لما مر فيه) أي من الفرق بين الطويل وغيره ع ش (قوله بأن يجوز الخ) من ~~التجويز ويحتمل أنه من الجواز أي لأجله (قوله وإن اعترض الخ) عبارة المغني ~~قال الزركشي وما ذكر من ضابط المرض هنا نقله في أصل الروضة عن الإمام ~~والغزالي وهو بعيد نقلا وعقلا وبين ذلك ثم قال على أن الحاقه سائر أعذار ~~الجمعة بالمرض لا يمكن القول به على الاطلاق فإن أكل ماله ريح كريه عذر في ~~الجمعة ولا يقول أحد هنا بأن أكل شهود الأصل ذلك ms7821 يسوغ سماع الشهادة على ~~شهادتهم وسبقه إلى ذلك الأذرعي وقد يقال المراد من ذلك ما يشق معه الحضور ~~اه‍ (قوله ومن ثم كانت أعذار الجمعة الخ) تقدم التوقف في مثل هذه العبارة ~~ثم رأيت الأذرعي سبق إلى التوقف في ذلك بنحو ما قدمناه من شمول أكل ذي ~~الريح الكريهة ثم قال ولا أحسب الأصحاب يسمحون بذلك أصلا وإنما تولد ذلك من ~~إطلاق الإمام ومن تبعه انتهى اه‍ رشيدي عن السلطان عبارة البجيرمي ومن ~~الاعذار في الجمعة الريح الكريهة ولم يقل أحد أنه عذر هنا فينبغي أن ينتظر ~~هنا زواله لأن زمنه يسير اه‍ (قوله وكذا سائر الاعذار) وليس من الاعذار ~~الاعتكاف كما اقتضاه كلامهم نهاية أي ولو منذورا ع ش. (قوله واعترضه ~~الأسنوي وغيره الخ) وهو الأوجه نهاية وأسنى ومغني (قوله وبرد الخ) يتأمل سم ~~(قوله ينتفي كونه محل حاجة) قد يمنع سم أقول وأيضا يعار ض بأن يكون كل من ~~الأصل وفرعه فوق مسافة العدوي فحضر الفرع لأداء الشهادة دون أصله (قوله ~~يعني لفوقها الخ) عبارة المغني تنبيه قوله لمسافة عدوى نسب فيه إلى سبق قلم ~~وصوابه فوق مسافة العدوي كما هو في المحرر والروضة وغيرهما اه‍ (قوله لأن ~~ما دونه) أي دون الفوق (قوله ومر في التزكية) إلى التنبيه في المغني إلا ~~قوله ويتجه إلى وليس (قوله بها) أي بالتزكية (قوله ولو حضر الأصل الخ) ~~عبارة المغني والروض مع شرحه ولو شهد الفرع في غيبة الأصل ثم حضر أو قال لا ~~أعلم أني تحملت أو نسيت أو نحو ذلك بعد الأداء للشهادة وقبل الحكم لم يحكم ~~بها لحصول القدرة على الأصل في الأولى والريبة فيم عداها أو بعد الحكم بها ~~لم يؤثر وإن كذبه الأصل بعد القضاء لم ينقض قال ابن الرفعة ويظهر أن يجئ في ~~تغريمهم والتوقف في استيفاء العقوبة ما يأتي في رجوع الشهود بعد القضاء قال ~~الأذرعي وهو ظاهر إلا إن ثبت أنه كذبه قبله فينقض قال الزركشي تفقها إلا إن ~~ثبت أنه أشهده فلا ms7822 ينقض اه‍ (قوله وفي وجوب تسمية قاض الخ) عبارة المغني ~~(تنبيه) شمل إطلاق المصنف ما لو كان الأصل قاضيا كما لو قال أشهدني قاض من ~~قضاة مصر أو القاضي الذي بها ولم يسمه وليس بها قاض سواه على نفسه في مجلس ~~حكمه قال الأذرعي والصواب في وقتنا وجوب تعيين القاضي أيضا لما لا يخفى اه‍ ~~(قوله وجهان الخ) والفرق أن القاضي عدل بالنسبة إلى كل أحد بخلاف شاهد ~~الأصل فإنه قد يكون عند فرعه عدلا والحاكم يعرفه بالفسق فلا بد من تعيينه ~~لينظر في أمره وعدالته سم عن القوت (قوله ولا أن يتعرضوا لصدقه الخ) لأنهم ~~لا يعرفونه بخلاف ما إذا حلف PageV10P277 # المدعي مع شاهده حيث يتعرض لصدقه لأنه يعرفه شيخ الاسلام ومغني قول ~~المتن: (ولو شهدوا الخ) فإن قيل كان ينبغي ذكر هذه المسألة عقب قوله وأن ~~يسمي الأصول أجيب بأنه إنما أخرها ليفيد أن تزكية الفروع الأصول وإن جازت ~~فلا بد من تعيينهم بالاسم ولو قدمه لم يكن صريحا في ذلك (تتمه) لو اجتمع ~~أصل وفرعا أصل آخر قدم عليهما في الشهادة كما لو كان معه ماء لا يكفيه ~~يستعمله ثم يتيمم قاله صاحب الاستقصاء مغني وقوله تتمة الخ في الأسنى ~~والنهاية مثله. # فصل في الرجوع عن الشهادة (قوله وشرط جريان الخ) مبتدأ خبره قوله أن لا ~~يكون الخ (قوله غيره) أي أداء الشهادة فالتذكير نظرا للمعنى (قوله فيه) أي ~~الرجوع عنها قول المتن: (رجعوا عن الشهادة) أي أو توقفوا فيها بعد الأداء ~~مغني ويأتي في الشرح مثله (قوله أو مات الخ) كان الأولى أن يؤخره إلى قبيل ~~قول المتن قبل الحكم (قوله بين يدي الحاكم) ظاهره ولو نحو أمير بشرطه ~~فليراجع (قوله ولو بعد ثبوتها) إلى قوله خلافا للزركشي في النهاية (قوله ~~ثبوتها) أي الشهادة (قوله السابق) أي في آداب القضاء (قوله مطلقا) أي سواء ~~كان الثابت الحق أم سببه (قوله الباحث أنه) أي الرجوع بعد الثبوت (قوله ~~أيضا) الأولى حذفه (قوله وإن لم يحكم) أي به ms7823 (قوله فالظاهر أنه بعد الحكم) ~~قضيته أن كونه كما بعد الحكم لا يتوقف في رمضان على الشروع في الصوم وتقدم ~~في كتاب الصيام ما يقتضي خلافه فراجعه سم (قوله بأن صرحوا) إلى قوله ~~وبخلافه الخ في النهاية إلا قوله ويتجه إلى بخلاف الخ (قوله بأن صرحوا) ~~متعلق برجعوا الخ في المتن أي فيقول كل منهم رجعت عن شهادتي (قوله ومثله) ~~أي التصريح بالرجوع (قوله وجهان) أرجحهما البطلان نهاية ومغني (قوله ويتجه ~~الخ) خلافا للنهاية والمغني كما مر آنفا (قوله على إنشاء ابطالها) أي مثلا ~~(قوله وبخلاف ما لو قال الخ) في هذا العطف ما لا يخفى وكان حق المقام ~~الاستدراك (قوله ويتعين حمله الخ) تقدم آنفا اعتماد النهاية والمغني ~~الاطلاق (قوله وقوله) إلى قوله نعم في المغني وإلى قوله فيما يظهر في ~~النهاية (قوله لأنه لم يتحقق الخ) أي فإن قالوا له احكم فنحن على شهادتنا ~~حكم لأنه لم يتحقق رجوعهم ولا بطلت أهليتهم وإن عرض شك فقد زال ولا يحتاج ~~إلى إعادة الشهادة منهم لأنها صدرت من أهل جازم والتوقف الطارئ قد زال مغني ~~وروض مع شرحه (قوله عن سبب توقفه) أي توقف الشاهد (قوله مما مر) أي في مبحث ~~شرط التسامع (قوله امتنع الحكم بها) أي بشهادتهم وإن أعادوها مغني ويأتي في ~~الشارح مثله (قوله إن كان نحو فسق الخ) عبارة النهاية كنحو فسق أو عداوة أو ~~انتقال المال المشهود به الخ (قوله كما مر) أي في بحث التهمة (قوله ولأنه) ~~إلى قوله وتقبل البينة في المغني (قوله ولأنه الخ) عطف على لزوال سببه ~~والضمير للحاكم كما أظهر به الأسنى والمغني (قوله لا يدري أصدقوا الخ) أي ~~فينتفي ظن الصدق شيخ الاسلام ومغني (قوله ويعزرون الخ) عبارة المغني والروض ~~مع شرحه ويعزر متعمد في شهادته الزور باعترافه إذا لم يقتص منه بأن لم ~~يلزمه برجوعه قصاص ولا حد ودخل التعزير فيه أي القصاص أو الحد أن اقتص منه ~~أو أقيم عليه حد اه‍ (قوله تعمدنا) أي شهادة الزور ms7824 مغني. (قوله ويحدون ~~للقذف الخ) وإن رجع بعض PageV10P278 # الأربعة حد وحده عباب اه‍ سم (قوله وإن ادعوا الغلط) أي لما فيه من ~~التعيير وكان حقهما التثبت وكما لو رجعوا عنها بعد الحكم مغني. (قوله وتقبل ~~البينة الخ) أي وحينئذ يغرمان لثبوت رجوعهما كما اعتمده شيخنا الشهاب ~~الرملي في هامش شرح الروض سم (قوله وقته الخ) أي الحكم (قوله ولا تقبل بعده ~~الخ) عبارة النهاية والأوجه عدم قبولها بعده الخ كما دل على ذلك كلام ~~العراقي في فتاويه اه‍ (قوله قال ملخصه تقبل البينة الخ) ظاهره القبول مع ~~عدم التعرض المذكور سم وفيه نظر (قوله فعلم) أي من قول أبي زرعة لأنه إما ~~فاسق أو مخطئ كما هو ظاهر صنيع الشارح أو من قول الشارح ولأنه لا يدري الخ ~~وهو قضية صنيع المغني (قوله مطلقا) أي سواء كانت في عقوبة أو في غيرها مغني ~~(قوله لكن بقيد مر الخ) وهو أن لا يكون مشهورا بالديانة اعتيد بنحو سبق ~~لسان أو نسيان (قوله أي الحكم) إلى قوله وبه يبطل في المغني إلا قوله أو حل ~~(قوله أو فسخ) يغني عنه ما قبله (قوله لأن الحكم) إلى قوله أو ظننا في ~~النهاية إلا قوله فينقض حكمه ما لم بيتهم وما أنبه عليه (قوله وليس هذا مما ~~يسقط بالشبهة) أي حتى يتأثر بالرجوع نهاية (قوله وشرب) أي وسرقة نهاية ~~(قوله لأنها تسقط بالشبهة) أي والرجوع شبهة مغني (قوله أي استيفائها) عبارة ~~المغني أي استيفاء المحكوم به اه‍ (قوله لجواز كذبهم الخ) أي ولتأكد الامر ~~نهاية ومغني (قوله عكس هذا) أي صدقهم في الرجوع ع ش (قوله أي بعلمه أو ~~ببينة) أي إذا كان سبب الرجوع علمه ببطلان حكمه أو شهادة بينة عليه ببطلان ~~حكمه قاله ع ش وهذا مبنى على أن الباء متعلقة بيرجع والظاهر أنها متعلقة ~~بحكمه (قوله ووجهه) أي ما قاله السبكي (قوله إلا أن بين الخ) راجع إلى قوله ~~السبكي ويحتمل إلى قول الشارح فلم يجز له الرجوع (قوله ومحل ذلك) ms7825 يعني جواز ~~رجوع الحاكم عن الحكم إذا بين مستنده رشيدي (قوله والحكم بالموجب) انظر هذا ~~مع ما تقدم في الهبة ع ش (قوله لأن كلا منهما الخ) علة لقوله بخلا ف الثبوت ~~الخ (قوله لأن كلا منهما لا يقتضي صحة الثابت الخ) أي فلم يكن هناك شئ ~~يتوجه إليه الرجوع رشيدي (قوله ولا المحكوم به) أي ولا صحة ما حكم بموجبه ~~(قوله لأن الشئ الخ) هذا إنما يناسب المعطوف عليه فقط وقوله ولان الحكم الخ ~~لا يناسب واحدا من المعطوفين فكان المناسب للمعطوف أن يقول ما قدمنا عن ~~النهاية والأسنى في آخر باب القضاء ولان معنى الحكم بالموجب أنه إذا ثبت ~~الملك صح فكأنه حكم بصحة الصيغة اه‍ (قوله فحينئذ) أي حين إذ حكم الحاكم ~~بالصحة (قوله ومنها) أي شروط الصحة (قوله بها) أي بالصحة (قوله ويقبل قوله ~~الخ) أي لأنه أمين نهاية (قوله قيل الخ) عبارة النهاية وظاهر ما ذكر عدم ~~احتياجه في دعوى الاكراه لقرينة ولعل وجه خروجه عن نظائره فخامة منصب ~~الحاكم ويتعين فرضه في مشهور الخ قال ع ش قوله لقرينة أي ولا لبيان من ~~أكرهه اه‍ (قوله لا كنت الخ) عطف على قوله بأن لي الخ (قوله في نفس) إلى ~~قوله أو ظننا في المغني قول المتن: (أو جلده) أو قطع سرقة أو نحوها مغني ~~وروض (قوله أي الزنى الخ) عبارة المغني بلفظ المصدر المضاف لضمير الزنى ولو ~~حذفه كان أخصر وأعم ليشمل جلد PageV10P279 # قذف وشرب اه‍ (قوله من القود أو الحد) عبارة المغني والروض المجلود فجعلا ~~الموت قيدا للجلد فقط وهو المتعين لأن ما قبله غير القصاص في طر ف لا يحتاج ~~إلى التقييد بالموت والقصاص في طرف غير مقيد به (قوله وعلمنا أنه يقتل الخ) ~~هو ليس بقيد بل مثله ما إذا أسكتوا رشيدي (قوله أو جهلنا ذلك الخ) عبارة ~~النهاية والروض مع شرحه ولا أثر لقولهم بعد رجوعهم لم نعلم أنه يقتل بقولنا ~~إلا لقرب عهد بالاسلام أو نشأ ببادية بعيدة عن ms7826 العلماء فيكون شبه عمد في ~~مالهم مؤجلا بثلاث سنين ما لم تصدقهم العاقلة اه‍ (قوله لأن هذا الخ) أي ~~قولهم وظننا أننا نجرح الخ (قوله وعليه) أي على الظهور المذكور (قوله كلام ~~الرافعي) أي بحثه المذكور (قوله أو قال) إلى المتن في المغني وإلى قوله ~~واعترضه البلقيني في النهاية (قوله أو قال كل الخ) عطف على قول المتن قالوا ~~وتعمدنا (قوله أو اقتصر الخ) أو قال كل تعمدت وتعمد صاحب روض ونهاية (قوله ~~ولي القاتل الخ) الأولى ولي الدم كما في الأسنى والمغني وعبارة النهاية ما ~~لم يعترف القاتل اه‍ قال الرشيدي يعني من قتل واستوفينا منه القصاص وظاهر ~~أن مثله المقتول ردة أو رجما مثلا فكان الأولى إبدال لفظة القاتل بالمقتول ~~اه‍ (قوله بشرطه) وهو المكافأة ع ش (قوله ومنه) أي شرط القصاص (قوله وبهذا ~~الخ) أي بالتصوير المذكور (قوله وأفهم) إلى المتن في المغني (قوله ثم ~~يرجمون) ولا يضر في اعتبار المماثلة عدم معرفة محل الجناية من المرجوم ولا ~~قدر الحجر وعدده قال القاضي لأن ذلك تفاوت يسير لا عبرة به وخالف في ~~المهمات فقال يتعين السيف لتعذر المماثلة أسنى ومغني (قوله في مالهم) إلى ~~قوله واعترضه البلقيني في المغني إلا ما أنبه عليه. (قوله إلا أن صدقتهم ~~العاقلة) كذا في الروض والنهاية وعبارة المغني والأسنى إن كذبتهم العاقلة ~~فإن صدقتهم فعليهم الدية وكذا إن سكتت كما هو ظاهر كلام كثير خلافا لما ~~يفهمه كلام الروض فإن صدقتهم لزمها الدية. فرع: لو ادعوا أن العاقلة تعرف ~~خطأهم هل لهم تحليفها أولا وجهان أوجههما أن لهم ذلك كما رجحه الأسنوي ~~لأنها لو أقرت غرمت خلافا لما جرى عليه ابن المقري من عدم التحليف اه‍ ~~وقوله فرع الخ كذا في النهاية (قوله أما لو قال الخ) ولو قال كل تعمدت ~~وأخطأ صاحبي فلا قصاص أو قال أحدهما تعمدت وصاحبي أخطأ أو قال تعمدت ولا ~~أدري أتعمد صاحب أم لا وهو ميت أو غائب لا تمكن مراجعته أو اقتصر على تعمدت ms7827 ~~وقال صاحبي أخطأت فلا قصاص وعلى المتعمد قسط من دية مغلظة وعلى المخطئ قسط ~~من مخففة نهاية ومغني وروض مع شرحه (قوله وقال صاحبه الخ) أي أو هو غائب أو ~~ميت روض ونهاية ومغني (قوله دون الثاني) أي لأنه لم يعترف إلا بشركة مخطئ ~~أو بخطأ أسنى ومغني وسم (قوله ويجاب بمنع ذلك الخ) PageV10P280 # فيه ما فيه سم (قوله فليس الخ) أي الشاهد الباقي (قوله بجامع أن كلا) أي ~~من المخطئ والشاهد للباقي (قوله وعلم منه) إلى المتن في المغني وإلى قول ~~المتن ولو رجع شهود مال في النهاية إلا قوله ولا شهدوا له إلي وإعادة ضمير ~~الجمع (قوله منه) أي مما مر في الجراح (قوله أن محل هذا) أي وجوب القود أو ~~الدية عليهم أو على أحدهم (قوله فالقود) أي أو الدية (قوله رجع وحده) إلى ~~المتن في المغني إلا قوله وعلمنا الخ وقوله أو مع من مر (قوله وقال تعمد ت) ~~أي الحكم بشهادة الزور فإن قال أخطأت فدية مخففة عليه لا على عاقلة كذبته ~~أسنى ومغني (قوله وقال تعمدت) أي وعلمت أنه يقتل بحكمي ولم يقل الولي علمت ~~تعمده (قوله لأنه قد يستقل الخ) عبارة المغني في شرح فإن قالوا أخطأنا ~~فعليه نصف دية الخ نصها قال الرافعي كذا نقله البغوي وغيره وقياسه أنه لا ~~يجب كمال الدية عند رجوعه وحده كما لو رجع بعض الشهود انتهى ورد القياس بأن ~~القاضي قد يستقل بالمباشرة فيما إذا قضى بعلمه بخلاف الشهود وبأنه يقتضي ~~أنه لا يجب كمال الدية عند رجوع الشهود وحدهم مع أنه ليس كذلك اه‍ (قوله ~~كما يأتي) أي في المتن آنفا. (قوله بحث استواءهما) أي رجوعه وحده أو ~~والشهود ع ش عبارة سم أي المسألتين حتى لا يجب كمال الدية عند رجوعه وحده ~~اه‍ وإنما يجب النصف فقط رشيدي قول المتن: (فعليه) أي القاضي وقوله وعليهم ~~أي الشهود مغني وع ش (قوله توزيعا على المباشرة والسبب) يعلم منه أن محل ~~قولهم أن المباشرة مقدمة على ms7828 السبب بالنسبة للقصاص خاصة لكن ينبغي التأمل ~~في قوله توزيعا على المباشرة والسبب رشيدي قول المتن: (ولو رجع مزك الخ) أي ~~ولو قبل شهادة الشهود على ما قاله في شرح الروض ولا يخفى إشكاله إذ لا أثر ~~للتزكية قبل الشهادة ولا للرجوع كذلك كما هو ظاهر إلا أن يصور بما لو زكاهم ~~في قضية وقع الحكم فيها ثم رجع المزكي ثم شهدوا عقب ذلك في قضية أخرى ~~وقبلهم الحاكم تعويلا على التزكية السابقة لقرب الزمان وعدم الاحتياج إلى ~~تجديد التزكية وحكم بشهادتهم ومع ذلك فلا يخلو عن إشكال فليتأمل ثم رأيت ~~شيخنا الشهاب الرملي رد هذا التصوير بأن هذا لا يمكن ايجابه للقصاص لأن ~~شرطه قصد الشخص ولم يوجد انتهى اه‍ سم (قوله أو مع من مر) في شرح البهجة ~~واشترك الجميع أي جميع من يرجع من الشاهد والمزكي والولي وكذا القاضي في ~~لزوم القود فإن آل الامر إلى الدية فهي عليهم بالسوية أرباعا وهذا ما صححه ~~البغوي إلى أن بين أن النووي صحح أن المؤاخذ الولي وحده وقد يفيد ذلك أنه ~~فيما إذا رجع الشاهد والمزكي وآل الامر إلى المال وجب الدية عليهما نصفين ~~فليتأمل سم قول المتن: (فالأصح أنه يضمن) أي دون الأصل ع ش عبارة الرشيدي ~~قوله بالقود أو الدية هذا كالصريح في أن القود أو الدية على المزكي وحده ~~ويصرح به قوله في الفرق الآتي فكان الملجئ هو التزكية وقوله لأنه الملجئ ~~كالمزكي لكن في الأنوار أنه يشارك الشهود في القود أو الدية فليراجع اه‍ ~~أقول وإليه أي رد ما في الأنوار أشار الشارح بقوله وبه يندفع ما لجمع هنا ~~(قوله بالقود) أي بالشروط المذكورة شرح المنهج أي أن قال تعمدت ذلك وعلمت ~~أنه يستوفى منه بقوله وجهل الولي تعمده قوله PageV10P281 # : (ولو رجع الأصل الخ) عبارة المغني والروض مع شرحه ولو رجع فروع أو أصول ~~عن شهادتهما بعد الحكم بشهادة الفروع غرموا وإن رجعوا كلهم فالغارم الفروع ~~فقط لأنهم ينكرون إشهاد الأصول ويقولون كذبنا فيما قلنا ms7829 والحكم وقع ~~بشهادتهم اه‍ (قوله لأنه بالتزكية الخ) وظاهر كلامهم أنه لا فرق بين قوله ~~علمت كذبهم وقوله علمت فسقهم وبه صرح الإمام وإن قال القفال محله إذا قال ~~علمت كذبهم فإن قال علمت فسقهم لم يلزمه شئ لأنهم قد يصدقون مع فسقهم مغني ~~وأسنى قول المتن: (فكذلك) أي يجب القصاص أو الدية على الولي وحده على الأصح ~~مغني (قوله لكن عليه نصف الدية) أي والنصف الآخر على الشهود وعلى هذا لو ~~رجع الولي والقاضي والشهود كان على كل الثلث مغني (قوله لتعاونهم الخ) أي ~~فعليهم القود مغني فهو علة للمتن رشيدي (قوله بخلع الخ) أو قبل الدخول مغني ~~(قوله بخلع) إلى قوله كما أفهمه في المغني (قوله كما بحثه البلقيني) عبارة ~~المغني ولو قالوا في رجوعهم عن شهادتهم بطلاق بائن كان رجعيا قال البلقيني ~~الأرجح عندي أنهم يغرمون لأنه قطعوا عليه ملك الرجعة الذي هو كملك البضع ~~قال وهو قضية إطلاقهم الغرم عليه بالطلاق البائن وشمل إطلاق المصنف البائن ~~ما لو كان الطلاق المشهود به تكملة الثلاث وهو أحد وجهين في الحاوي يظهر ~~ترجيحه لأنهم منعوه بها من جميع البضع كالثلاث اه‍ قول المتن: (أو لعان) أو ~~نحو ذلك مما يترتب عليه البينونة كالفسخ بعيب مغني وشيخ الاسلام قول المتن: ~~(وفرق القاضي) أي في كل من هذه المسائل مغني وشيخ الاسلام (قوله ويؤخذ منه) ~~أي من قول المتن وفرق القاضي (قوله مع علتهم الخ) وهي قوله لأنه بدل البضع ~~الخ (قوله أي صريحا) خبر فقول البلقيني الخ قول المتن: (دام الفراق) أي في ~~الظاهر إن لم يكن باطن الامر كظاهره كما هو واضح فيراجع رشيدي (قوله وبحث ~~البلقيني الخ) معتمد ع ش وفيه وقفة ظاهرة إذ التحفة والنهاية اتفقا على ~~ضعفه ثم رأيت قال الرشيدي لا يخفى أ حاصل بحث البلقيني أنه لا بد من توجه ~~حكم خاص من القاضي إلى خصوص التحريم ولا يكفي عنه الحكم بالتفريق أي ولو ~~بصيغة الحكم لأنه لا يلزم منه الحكم بالتحريم بدليل ms7830 النكاح الفاسد فإنه ~~يحكم فيه بالتفريق ولا يحصل معه حكم بتحريم أي لأن التحريم حاصل قبل وحينئذ ~~فجواب الشارح كابن حج غير ملاق لبحث البلقيني والجواب عنه علم من قولنا أي ~~لأن التحريم حاصل قبل أي أن سبب عدم ترتب التحريم على الحكم بالتفريق في ~~النكاح أن التحريم حاصل قبل ولا معنى لتحصيل الحاصل حتى لو فرض أنه ليس فيه ~~تحريم كان كمسألتنا فيتبع الحكم بالتفريق فتأمل اه‍ (قوله بما مر) أي في ~~القسمة (قوله مثلها) أي القسمة ع ش (قوله في البائن) أي بخلافه في الرضاع ~~واللعان مغني. (قوله فإن المراد دوامه الخ) وأيضا المراد بدوامه عدم ~~ارتفاعه برجوع الشهود كما هو السياق سم (قوله سبب يرفعه) أي كتجديد العقد ع ~~ش (قوله حيث لم يصدقهم الزوج) فإذا قال بعد الانكار أنهم محقون في شهادتهم ~~فلا رجوع له سواء أكان ذلك قبل الرجوع أم PageV10P282 # بعده مغني (قوله ولا كان الزوج قنا الخ) خلافا للمغني عبارته الرابعة أي ~~من الصور التي استثناها البلقيني من وجوب مهر المثل إذا كان المشهود عليه ~~قنا فلا غرم له لأنه لا يملك ولا لمالكه لأنه لا تعلق له بزوجة عبده فلو ~~كان مبعضا غرم له الشهود بقسط الحرية قال أي البلقيني ولم أر من تعرض لشئ ~~من ذلك انتهى والظاهر كما استظهره بعض المتأخرين الحاق ذلك بالأكساب فيكون ~~لسيده كله فيما إذا كان قنا وبعضه فيما إذا كان مبعضا لأن حق البضع نشأ من ~~فعله المأذون فيه اه‍ (قوله ساوى المسمى الخ) وسواء أدفع إليها الزوج المهر ~~أم لا بخلاف نظيره في الدين لا يغرمون قبل دفعه لأن الحيلولة هنا قد تحققت ~~مغني وأسنى (قوله فإن كان) أي الزوج (قوله الفراق) أي حكم القاضي به مغني ~~(قوله لا يسقط حقه الخ) كما لو جرح شاة غيره فلم يذبحها مالكها مع التمكن ~~منه حتى ماتت أسنى ومغني قول المتن: (ولو شهد الخ) ولو شهدا أنه تزوجها ~~بألف ودخل بها ثم رجعا بعد الحكم غرما لها ms7831 ما نقص من مهر مثلها إن كان ~~الألف دونه على الأصح أو أنه طلقها أو أعتق أمته بألف ومهرها أو قيمتها ~~ألفان غرما ألفا لها وكل القيمة في الأمة والفرق بينهما أن الرقيق يؤدي من ~~كسبه وهو للسيد بخلاف الزوجة أو بعتق لرقيق ولو أم ولد ثم رجعا بعد الحكم ~~غرما القيمة وظاهر أن قيمة أم الولد والمدبر تؤخذ منهما للحيلولة حتى ~~يسترداها بعد موت السيد أي من تركته وشرط ابن الرفعة لاستردادها في المدبر ~~أن يخرج من الثلث فإن خرج منه بعضه استرد قدر ما خرج نهاية وفي سم بعد ذكر ~~مثلها عن الأسنى ما نصه وهو الصحيح اه‍ أي خلافا للمغني حيث وافق الروض في ~~أنهما يغرمان الألف فقط في الأمة كالزوجة قول المتن: (بطلاق) أي بائن وفرق ~~أي بشهادتهما أو لم يفرق كما فهم بالأولى مغني (قوله كان ثبت) أي ببينة أو ~~حجة أخرى كالاقرار قول المتن: (رضاع) أي أو نحوه كلعان أو فسخ مغني (قوله ~~من قبل) أي قبل الرجوع مغني (قوله استردا) ولو رجعت هذه البينة بعد حكم ~~الحاكم بالاسترداد ينبغي أن تغرم ما استرد لأنها فوتت عليه ما كان أخذه ولم ~~أر من ذكره مغني قول المتن: (ولو رجع الخ) ولو لم يقل الشاهدان رجعنا ولكن ~~قامت بينة برجوعهما لم يغرما شيئا قال الماوردي لأن الحق باق على المشهود ~~عليه مغني وفي سم بعد ذكر مثل ذلك عن الأسنى ما نصه قال شيخنا الشهاب ~~الرملي المعتمد أنهما يغرمان اه‍ وتقدم في الشرح والنهاية في أول الفصل ما ~~يوافقه (قوله عين) إلى قوله وهل يعتبر في المغني إلا قوله ولو أم ولد شهدا ~~بعتقها وإلى قوله فقط هي شرط في النهاية إلا قوله وهل يعتبر إلى ولا رجوع ~~وقوله رجعوا مع شهود الزنى أو وحدهم. (قوله ولو أم ولد الخ) تقدم آنفا عن ~~النهاية والأسنى ما يتعلق به راجعه (قوله وإن قالوا غلطنا) الاسبك تأخيره ~~عن جواب لو قول المتن: (غرموا الخ) وإذا حكم القاضي ms7832 بشاهدين فبانا مردودين ~~في شهادتهما بكفر أو رق أو فسق أو غيرها فقد سبق أن حكمه يتبين بطلانه ~~فتعود المطلقة بشهادتهم زوجة والمعتقة بها أمة فإن استوفى بها قتل أو قطع ~~فعلى عاقلة القاضي الضمان ولوحد الله تعالى وإن كان المحكوم به مالا تالفا ~~ضمنه المحكوم له فلو كان معسرا أو غائبا غرم القاضي للمحكوم عليه ورجع به ~~على المحكوم له إذا أيسر أو حضر ولا غرم على الشهود لأنهم ثابتون على ~~شهادتهم ولا على المزكين لأن الحكم غير مبني على شهادتهم مع أنهم تابعون ~~للشهود مغني وروض مع شرحه وأقره سم (قوله للمحكوم عليه الخ) (تنبيه) صدقهم ~~الخصم في الرجوع عادت العين إلى من انتزعت منه ولا غرم مغني (قوله قيمة ~~المتقوم ومثل المثلى) وفاقا للمنهج والنهاية والمغني وفي البجيرمي ما نصه ~~قال سلطان والزيادي وفيه نظر لأن المغروم إنما هو للحيلولة فالواجب القيمة ~~مطلقا وحينئذ قيل تعتبر وقت الحكم وهو المعتمد لأنه المفوت حقيقة وقيل أكثر ~~ما كانت من وقت الحكم إلى وقت الرجوع وقيل يوم شهدوا اه‍ (قوله بعد غرمه) ~~أي البدل قوله PageV10P283 # : (والأقرب الأول في الشاهد) خلافا للنهاية والأسنى عبارة الأول والعبرة ~~بوقت الشهادة إن اتصل بها الحكم اه‍ وعبارة الثاني والعبرة فيها بوقت ~~الشهادة كما نقله الروياني عن ابن القاص وهو محمول على ما إذا اتصل بها ~~الحكم لأنه وقت نفوذ العتق وبه عبر الماوردي على أحد وجهين ثانيهما اعتبار ~~أكثر قيمة من وقت الحكم إلى وقت الرجوع اه‍ قال الرشيدي قوله إن اتصل الحكم ~~أي فإن لم يتصل بها فالعبرة بوقته لأنه وقت نفوذ العتق اه‍ (قوله ولا رجوع ~~في الشهادة الخ) عبارة الروض مع شرحه والمغني والنهاية أو شهدا بإيلاد أو ~~تدبير ثم رجعا بعد الحكم غرما القيمة بعد الموت لا قبله لأن الملك إنما ~~يزول بعده أو شهدا بتعليق عتق أو طلاق بصفة ثم رجعا بعد الحكم غرما المهر ~~أو القيمة بعد وجود الصفة لا قبله لما مر اه‍ (قوله وبالتعليق الخ) ms7833 ولو شهد ~~اثنان بكتابة رقيق ثم رجعا بعد الحكم وعتق بالأداء ظاهر أهل يغرمان القيمة ~~كلها لأن المؤدي من كسبه أو نقص النجوم عنها لأنه الفائت وجهان أشبههما كما ~~قال الزركشي الثاني مغني وفي سم بعد نقله عن الأسنى نحوه ما نصه وقياس ما ~~تقدم عن الرافعي في عتق الأمة ترجيح الأول اه‍ وكذا جرى عليه النهاية ~~عبارته أو شهدا بكتابة ثم رجعا غرما جميع القيمة في أرجح الوجهين لا نقص ~~النجوم عنها اه‍ أي القيمة ع ش (قوله ومن ثم لو فوتوه الخ) ولو استوفى ~~المشهود له بشهادة اثنين مالا ثم وهبه للخصم أو شهدا بإقالة من عقد وحكم ~~بها ثم رجعا فلا غرم عليهما لأن الغارم عاد إليه ما غرمه اه‍ مغني قول ~~المتن: (ومتى رجعوا كلهم الخ) ولو شهد أربعة على آخر بأربعمائة فرجع واحد ~~منهم عن مائة وآخر عن مائتين والثالث عن ثلاثمائة والرابع عن الجميع فيغرم ~~الكل مائة أرباعا لاتفاقهم على الرجوع عنها وتغرم أيضا الثلاثة أي غير ~~الأول نصف المائة لبقاء نصف الحجة فيها بشهادة الأول وأما المائتان ~~الباقيتان فلا غرم فيها لبقاء الحجة بهما نهاية وأسنى ومغني وسم وفي ع ش ~~بعد إيضاح ذلك ما نصه قوله نصف المائة أي زيادة على المائة التي قسمت بينهم ~~اه‍ قول المتن: (وزع عليهم الخ) ولو شهد اثنان بعقد نكاح في وقت واثنان ~~بالوطئ في وقت بعده واثنان بالتعليق بعد ذلك ورجع كل عما شهد به بعد الحكم ~~غرم من شهد بالعقد والوطئ ما غرمه الزوج بالسوية بينهم نصف بالعقد ونصف ~~بالوطئ ولا يغرم من شهد بالتعليق شيئا ولا من أطلق الشهادة بالوطئ اه‍ مغني ~~(قوله بالسوية) إلى قوله وأخذ منه في المغني (قوله لبقاء الحجة) أي فكان ~~الراجع لم يشهد مغني قول المتن: (وإن نقص النصاب) أي بعد رجوع بعضهم وقول ~~المتن عليه أي النصاب مغني (قوله كأن رجع أحد اثنين) أي فيما يثبت بهما ~~كالعتق مغني (قوله كاثنين من ثلاثة) أي في غير الزنى ms7834 مغني (قوله وأخذ منه) ~~أي من التعليل (قوله وفيه نظر الخ) فالمعتمد أن كلا منهم يستحق أجرة مثل ~~عمله ع ش (قوله والخنثى) إلى قوله وإن تأخرت في المغني (قوله فلم يتعين) أي ~~الرجل قول المتن: (فلا غرم في الأصح) وعليه لو PageV10P284 # شهد مع عشرة نسوة ثم رجعوا غرم للسدس وعلى كل ثنتين السدس فإن رجع منهن ~~ثمان أو هو ولو مع ست فلا غرم على الراجح لبقاء الحجة وإن رجع مع سبع غرموا ~~الربع لبطلان ربع الحجة وإن رجع كلهن دونه أو رجع هو مع ثمان غرموا النصف ~~لبقاء نصف الحجة فيهما أو مع تسع غرموا ثلاثة أرباع مغني وروض مع شرحه ~~(قوله مع شهود زنى) عبارة المغني دون شهود الزنى كما صوراها في الشرح ~~والروضة أو معهما كما شمله إطلاق المصنف فإن الخلاف جار في ذلك اه‍ قول ~~المتن: (مع شهود تعليق طلاق الخ) أي على صفة مغني قول المتن: (وعتق) الواو ~~بمعنى أو كما يشير إليه الشارح قول المتن: (لا يغرمون) أي وإنما يغرم شهود ~~الزنى والتعليق رشيدي (قوله فلما مر) ولأنهم لم يشهدوا بموجب عقوبة وإنما ~~وصفوه بصفة كمال نهاية ومغني (قوله رجعوا مع شهود الزنى أو وحدهم) الأنسب ~~أما تقديمه على قوله أو شهود صفة كما مر عن المغني أو تركه كما في النهاية. # كتاب الدعوى (قوله وهي لغة) إلى قوله وشرعا في المغني وكذا في النهاية ~~إلا قوله والتمني (قوله وهي لغة الطلب الخ) وألفها للتأنيث نهاية ومغني ~~(قوله أو باطل) فيه بحث أن عطف على حق لأنه لا يتصف بالسبق إذ ثبوت الدين ~~لزيد على عمر والمدعي به زيد دعوى باطلة لم يتحقق قطعا فليتأمل سم (قوله ~~وقيل الخ) وممن قال به شيخ الاسلام (قوله عن وجوب حق للمخبر) المراد بوجوبه ~~له تعلقه به فيشمل دعوى الولي والوكيل وناظر الوقف حلبي (قوله عند حاكم) أي ~~وما في معناه وهو المحكم والسيد كما يأتي وذو شوكة إذا تصدى لفصل الأمور ~~بين أهل محلته كما ms7835 تقدم ويأتي في قوله ومر أنه يجب الأداء عند نحو وزير الخ ~~ع ش. (قوله وهي لا يتبادر منها إلا ذلك) أو أرادوا بالحاكم ما يشمل المحكم ~~سم (قوله جمع بينة) إلى قوله وما يوجب تعزيرا في المغني (قوله لأن بهم الخ) ~~أي سموا بذلك لأن الخ مغني واسم أن ضمير الشأن بجيرمي (قوله وجمعوا الخ) ~~عبارة المغني وأفرد المصنف الدعوى وجمع البينات لأن حقيقة الدعوى واحدة ~~والبينات مختلفة اه‍ (قوله كما مر) أي في الفصل الأول من الشهادات (قوله ~~والأصل) إلى قول المتن إن لم يخف في النهاية إلا قوله غير مال إلى كنكاح ~~وقوله كذا قيل وقوله وبهذا يرد إلى وقضية قوله وقوله بل لا تسمع على ما مر ~~(قوله والأصل فيها) أي في الدعوى والبينات (قوله لو يعطي الناس الخ) لم ~~يظهر تخريج الحديث على طريقة أهل الميزان لأنه إذا استثنى نقيض التالي أنتج ~~نقيض المقدم فيكون المعنى ولكن لم يدع الناس دماء رجال وأموالهم فلم يعطوا ~~الخ وهذا غير ظاهر لأن ادعاء الدماء والأموال واقع إلا أن يقال أطلق السبب ~~وهو قوله لادعى ناس الخ وأراد المسيب وهو الاخذ نعم يظهر فيه استثناء نقيض ~~المقدم لكنه غير مطرد الانتاج وإن أنتج هنا لخصوص المادة فالأولى تخريج ~~الحديث على قاعدة أهل اللغة وهي الاستدلال بامتناع الأول على امتناع الثاني ~~والتقدير امتنع ادعاؤهم شرعا ما ذكر لامتناع إعطائهم بمجرد دعواهم بلا بينة ~~كما أشار إليه بقوله ولكن البينة الخ في رواية فهو في معنى نقيض المقدم ~~وكذا قوله ولكن اليمين الخ بجيرمي بحذف (قوله وفي رواية الخ) عبارة شيخ ~~الاسلام والمغني وروى البيهقي بإسناد حسن ولكن البينة على المدعي الخ (قوله ~~ومعناه الخ) أي الحديث عبارة الأسنى PageV10P285 # والنهاية والمعنى فيه أن جانب المدعي ضعيف لدعواه خلاف الأصل فكلف الحجة ~~القوية وجانب المنكر قوي فاكتفى منه بالحجة الضعيفة اه‍ زاد المغني وإنما ~~كانت البينة قوية واليمين ضعيفة لأن الحالف متهم في يمينه بالكذب لأنه يدفع ~~بها عن نفسه بخلاف ms7836 الشاهد اه‍ (قوله وبراءة المدعى عليه الخ) أي وتوقف ~~براءة المدعى عليه الخ (قوله كذلك) أي على الترتيب المذكور (قوله في غير ~~مال الخ) سيذكر محترزه (قوله سواء أكان الخ) أي الدعوى والتذكير بتأويل ~~الطلب (قوله لآدمي) سيذكر محترره (قوله ولا يجوز الخ) الأولى التفريع (قوله ~~ولا يجوز للمستحق الخ) نعم قال الماوردي من وجب له تعزير أو حد قذف وكان في ~~بادية بعيدة عن السلطان فله استيفاؤه وقال ابن عبد السلام في أواخر قواعده ~~لو انفرد بحيث لا يرى ينبغي أن لا يمنع من القود لا سيما إذا عجز عن إثباته ~~نهاية ومغني وفي سم بعد ذكر ذلك عن الأسنى ما نصه وقوله فله استيفاؤه لا ~~ينافي أن مستحق التعزير أو حد القذف لا يستوفيه بنفسه وليس للحاكم الاذن له ~~على استيفائه لأن الحال هنا حال ضرورة والحاكم لا يأذن فيما ليس فيه مصلحة ~~ولا مصلحة في الاستيفاء بنفسه لأنه قد يضر المحدود أو المعزر بزيادة أو ~~تشديد اه‍ وقال ع ش قوله بعيدة عن السلطان أي أو قريبة منه وخاف من الرفع ~~إليه عدم التمكن من إثبات حقه أو غرم دراهم فله استيفاء حقه حيث لم يطلع ~~عليه من يثبت بقوله وأمن الفتنة وقوله فله استيفاؤه أي ومع ذلك إذا بلغ ~~الإمام ذلك فله تعزيره لا فتياته عليه وقوله ينبغي أن لا يمنع من القود أي ~~شرعا فيجوز ذلك له باطنا اه‍ (قوله لاستقلاله به) أي بالاستيفاء (قوله لكن ~~لا تسمع فيها الخ) أي فالطريق في إثباتها شهادة الحسبة رشيدي (قوله لأنها ~~ليست حقا للمدعي) أي ومن له الحق لم يأذن في الطلب بل هو مأمور بالاعراض ~~والدفع ما أمكن مغني (قوله على المقذوف الخ) أي أو على وارثه الطالب مغني ~~(قوله مر) أي في مبحث وجوب أداء الشهادة (قوله كذا قيل) وافقه المغني (قوله ~~إلا إذا توقف استيفاء الحق عليه) ومع ذلك للإمام والقاضي الكبير منعه من ~~ذلك لعدم ولايته ع ش (قوله لم يقع الموقع الخ) ms7837 أي في غير ما مر عن الماوردي ~~وابن عبد السلام رشيدي (قوله وهو كذلك) لعله في غير العقوبة كالنكاح ~~والرجعة باعتبار الظاهر فقط حتى لو عامل من ادعى زوجيتها أو رجعتها معاملة ~~الزوجة جاز له ذلك فيما بينه وبين الله تعالى إذا كان صادقا فليراجع سم على ~~حج ع ش (قوله إلا في صور الخ) عيارة النهاية والمغني وهو كذلك في حد القذف ~~لا القود اه‍ قال ع ش قوله في حد القذف أي إذا كان قريبا من السلطان لما مر ~~أن البعيد لا يشترط في حقه الرفع اه‍ (قوله وكل ما تقبل) إلى المتن في ~~المغني إلا قوله بل لا تسمع على ما مر (قوله وكل ما تقبل فيه الخ) أي كعتيق ~~يسترقه شخص بجيرمي (قوله بل لا تسمع الخ) المعتمد أنها تسمع في غير حدود ~~الله تعالى أما فيها فلا سلطان (قوله ومنه) أي مما تقبل فيه شهادة الحسبة. ~~(قوله قتل من لا وارث له الخ) انظر هل يجري هذا على ما قاله في شرح الروض ~~والبهجة في مبحث شهادة الحسبة من أن PageV10P286 # المعتمد سماع الدعوى فيما تقبل فيه شهادة الحسبة إلا في محض حدود الله ~~تعالى فإن الظاهر أن ما ذكر ليس من محض حدود الله تعالى اه‍ سم وقوله في ~~شرحي الروض الخ أي وفي النهاية والمغني هناك أيضا وقضية صنيعهما هنا أنه لا ~~يحتاج لسماعها هنا لا أنه لا يجوز سماعها (قوله أو قذفه) أي بعد موته ~~بجيرمي (قوله وقتل قاطع الطريق) مصدر مضاف للفاعل سلطان (قوله لأنه) أي ~~استيفاء الحق منه سلطان (قوله لا يتوقف على طلب) أي لأن قتله متحتم بجيرمي ~~(قوله وما معها) أي السابق في الشرح (قوله ونحوه) أي كولي غير الكامل مغني ~~(قوله شخص) إلى قوله ومنه يؤخذ في النهاية إلا قوله كذا بنحو وقوله عليه أو ~~على غيره وكذا في المغني إلا قوله وكذا إلى أو ولاية وقوله سواء إلى نعم ~~قول المتن: (عينا) أي ولو باعتبار منفعتها كما ms7838 يعلم مما ذكره الشارح بعد ~~رشيدي (قوله مستقلا به) أي بالأخذ بلا رفع لقاض وبلا علم من هي تحت يديه ~~مغني (قوله أو على غيره) أي وإن لم يكن له به علقة ع ش (قوله سواء كانت ~~يده) أي الآخر رشيدي (قوله كوديع الخ) أي وبائع اشترى منه عينا وبذلك الثمن ~~فليس له الاخذ بغير إذن مغني (قوله يمتنع عليه) أي على المستحق وقوله من ~~غير علمه أي علم الوديع ع ش. (قوله لأنه فيه إرعابا له الخ) هذا موجود في ~~غير من ائتمنه المالك أيضا نحو المستعير بل أولى لأنه ضامن بخلاف نحو ~~الوديع فالوجه أنه كالوديع سم ولك أن تمنع كون نحو المستعير غير مؤتمن ~~للمالك (قوله ومنه يؤخذ) أي من التعليل (قوله يشكل عليه) أي على حديث ~~الإصابة (قوله فقال) أي نعيمان له أي لسويبط (قوله فذهب) أي نعمان (قوله ~~وقد يجمع الخ) وقد يجمع باحتمال أن نعيمان لم يبلغه النهي أو نسيه أو خصصه ~~بالاجتهاد وقد ينافي ذلك عدم إنكاره (ص) ذلك إلا أن يجاب بأن عدم إنكاره ~~لعذر نعيمان بعدم بلوغ النهى أو غيره مما ذكر وتأخير البيان لوقت الحاجة ~~جائز سم (قوله في القصة الأولى) أي قصة زيد بن ثابت (قوله لا ترويع فيه ~~كذلك) أي لا يحتمل غالبا (قوله ورواية ابن ماجة الخ) استئناف بياني (قوله ~~قال في تكميله) كذا في أصله بخطه والمشهور تكملته سيد عمر (قوله وفي نحو ~~الإجازة) إلى قول المتن وإذا جاز الأخذ في النهاية إلا قوله ويظهر إلى ~~وقياس الخ (قوله وفي نحو الإجارة الخ) عبارة المغني وأما المنفعة فالظاهر ~~كما بحثه بعض المتأخرين أنها كالعين إن وردت على عين فله استيفاؤها منه ~~بنفسه إن لم يخش ضررا وكالدين إن وردت على ذمة فإن قدر على تخليصها بأخذ شئ ~~من ماله فله ذلك بشرطه اه‍ (قوله من ماله) أي المؤجر رشيدي (قوله وقياس ما ~~يأتي الخ) عبارة النهاية والأوجه أخذا مما يأتي في شراء غير الجنس الخ ~~(قوله ms7839 أنه قيمة لتلك المنفعة) أي وقت أخذ ما ظفر به ع ش (قوله أو يسأل الخ) ~~بالنصب عطفا على الاقتصار رشيدي قول المتن: (وجب الرفع) والرفع تقريب الشئ ~~فمعنى رفع الشئ إلى قاض قربه إليه مغني (قوله ما دام مريدا الخ) عبارة ~~المغني وليس المراد بالوجوب تكليف المدعي الرفع حتى يأثم بتركه بل المراد ~~PageV10P287 # امتناع استقلاله بالأخذ في هذه الحالة اه‍ (قوله أو نحوه) أي مما له ~~الزام الحقوق كمحتسب وأمير لا سيما إن علم إن الحق لا يتخلص عنده مغني ~~(قوله حالا) إلى قول المتن أو على منكر في المغني (قوله شرطه النقاص) وهو ~~اتفاق الحقين روض ومغني (قوله أو من لا يقبل إقراره) أي كالصبي ع ش (قوله ~~على ما بحثه البلقيني) عبارة النهاية كما بحثه الخ (قوله بحمل هذا) أي قول ~~مجلي (قوله لا يحكم إلا برشوة) أي وإن قلت ع ش (قوله برشوة) ويظهر أو ~~بزيادة مشقة تردد وإضاعة أوقات على خلاف المعتاد في القضاة العدول (قوله في ~~الأخيرتين) أي قوله أو طلبوا الخ وقوله أو كان قاضي محله الخ قول المتن: ~~(أخذ جنس حقه الخ) ولو ادعى من أخذ من ماله على الظافر أنه أخذ من ماله كذا ~~فقال ما أخذت فأراد استحلافه كان له أن يحلف أنه ما أخذ من ماله شيئا ولو ~~كان مقرا لكن يدعى تأجيله كذبا ولو حلف فللمستحق الاخذ من ماله مما يظفر به ~~أو كان مقرا لكنه ادعى الاعسار وأقام بينة أو صدق بيمينه ورب الدين يعلم له ~~مالا كتمه فإن لم يقدر على بينة فله الاخذ منه ولو جحد قرابة من تلزمه ~~نفقته أو ادعى العجز عنها كاذبا أو أنكر الزوجية فعلى التفصيل الذي قررنا ~~لكنه إنما يأخذ قوت يوم بيوم مما يظفر به شرح م ر اه‍ سم قال ع ش قوله كان ~~له أن يحلف الخ ينبغي أن ينوي أنه لم يأخذ من ماله الذي لا يستحق الاخذ منه ~~ثم رأيت في شرح الروض ما نصه ms7840 فللمدعي عليه أن يحلف إنه لم يأخذ شيئا من ~~ماله بغير إذنه وينوي بغير استحقاق ولا يأثم بذلك انتهى وقوله فله الاخذ ~~منه أي من ماله المكتوم أو غيره وقوله ولكنه إنما يأخذ قوت يوم الخ هذا ~~واضح إن غلب على ظنه سهولة الاخذ في اليوم الثاني مثلا وإلا فينبغي أن يأخذ ~~ما يكفيه مدة يغلب على ظنه عدم سهولة الاخذ فيها ووقع السؤال في الدرس عما ~~يقع كثيرا في قرى مصر من إكراه الشاد مثلا أهل قرية على عمل للملتزم ~~المستولي على القرية هل الضمان على الشاد أو على الملتزم أو عليهما والجواب ~~عنه أن الظاهر أنه على الشادلان الملتزم لم يكرهه على إكراههم فإن فرض من ~~الملتزم إكراه للشاد فكل من الشاد والملتزم طريق في الضمان وقراره على ~~الملتزم اه‍. (قوله أو متقوما) أي كأن وجب له في ذمته ثوب أو حيوان موصوف ~~بوجه شرعي أما لو غصب منه متقوما وأتلفه أو تلف في يده مثلا فالواجب قيمته ~~فهو من باب المثلى كما هو ظاهر سم على حج اه‍ رشيدي (قوله ولو أمة) وينبغي ~~كما قال الأذرعي تقديم أخذ غير الأمة عليها احتياطا للابضاع مغني وأسنى قول ~~المتن: ( أن فقده) ينبغي ولو حكما بأن لم يمكن التوصل إلى الجنس سم (قوله ~~أي جنس حقه) إلى قوله وقضيته في المغني إلا قوله ولو أنكر إلى ولو كالمدين ~~وقوله أي وإلا احتاط وقوله وأطال جمع في الانتصار (قوله ولو أنكر الخ) أي ~~الدائن عبارة النهاية ومحله إذا كان الغريم مصدقا أنه ملكه فلو كان منكرا ~~كونه ملكه لم يجز له أخذه وجها واحدا اه‍ قال الرشيدي قوله مصدقا لعله ~~بمعنى معتقدا اه‍ ورجع ع ش الضمير للمدين فقال قوله ولو أنكر الخ أي وإن ~~كان متصرفا فيه تصرف الملاك لجواز أنه مغصوب وتعدى PageV10P288 # بالتصرف فيه أو أنه وكيل عن غيره ع ش (قوله لم يجز أخذه الخ) معتمد ع ش ~~(قوله وإلا احتاط) أي فيأخذ ما يتيقن أنه لا يزيد ms7841 على ما يخصه ع ش قول ~~المتن: (وله بينة) راجع للصورتين سم (قوله له الاستقلال بأخذ حقه) لكن من ~~جنس ذلك الدين إن وجده ومن غيره إن فقده مغني وروض (قوله كما مر) أي في باب ~~الزكاة. (قوله لتوقف أجزائها على البينة) حتى لو مات من لزمته الزكاة لم ~~يجز الاخذ من تركته لقيام وارثه مقامه خاصا كان أو عاما ع ش وكتب عليه سم ~~أيضا ما نصه يفيد أنه مع ملك المحصورين لا بد في الاجزاء من النية فتأمله ~~اه‍ وكذا الرشيدي ما نصه قد يؤخذ من هذا كالذي بعده أن الكلام في الزكاة ما ~~دامت متعلقة بعين المال أما لو انتقل تعلقها للذمة بأتلف المال الذي تعلقت ~~بعينه فظاهر أنها تصير كسائر الديون فيجري فيها حكم الظفر هكذا ظهر فليراجع ~~اه‍ وفيه نظر ظاهر (قوله وقضيته) أي التعليل (قوله أنهم لو علموه عزل قدرها ~~ونواها به) عبارة النهاية أنه لو عزل قدرها ونوى وعلموا ذلك اه‍ (قوله ~~الظفر) أي أخذها بالظفر نهاية (قوله والوجه خلافه الخ) وفاقا للنهاية ~~والمغني (قوله والوجه خلافه الخ) تقدم في هامش فصل تجب الزكاة على الفور عن ~~فتوى شيخنا الشهاب الرملي أنه لو نوى الزكاة مع الافراز فأخذها صبي أو كافر ~~ودفعها لمستحقها أو أخذها المستحق لنفسه ثم علم المالك بذلك أجزأه وبرأت ~~ذمته منها لوجود النية من المخاطب بالزكاة مقارنة لفعله ويملكها المستحق ~~لكن إذا لم يعلم المالك بذلك وجب عليه إخراجها انتهى وهو خلاف ما استوجهه ~~الشارح سم على حج أقول وقد يقال ما ذكره الشارح هنا لا ينافي الفتوى ~~المذكورة لجواز إن ما هنا في مجرد عدم جواز أخذ المستحق لما علل به من أن ~~المالك له إبدال ما ميزه للزكاة وهذا لا يمنع من ملك المستحق حيث أخذه بعد ~~تمييز المالك ونيته وإن أثم بالأخذ ع ش (قوله ظفرا) إلى قوله قال الأذرعي ~~في المغني إلا قوله وإن كان إلى المتن وقوله ونازع جمع إلى ومن ثم وإلى ~~قوله ms7842 وبهذا الجمع في النهاية إلا قوله ولو قيل إلى المتن وقوله ونازع جمع ~~إلى ومن ثم وقوله أي يتمول ويتصرف فيه (قوله لا بوكيل) أي في الكسر والنقب ~~فإن وكل بذلك أجنبيا ففعله ضمن مغني ونهاية أي الأجنبي لأن المباشرة مقدمة ~~على السبب وخرج بذلك ما لو وكله في مناولته من غير كسر ونقب فلا ضمان عليه ~~فيما يظهر ع ش (قوله وإن كان الخ) أي ولو كان أقل متمول ع ش (قوله أو ~~اختصاصا الخ) وفاقا للنهاية وخلافا للمغني (قوله لم يبعد) خلافا للنهاية ~~والمغني (قوله مثلا) أي ولا موصي بمنفعته وقوله ولا لمحجور عليه بفلس أو ~~صبا أو جنون مغني ونهاية (قوله وغيرهما) أي كقطع ثوب منهج (قوله استحق ~~الوصول إليه) أي ومن لازمه جواز السبب الموصل إليه ع ش (قوله ولا يضمن ما ~~فوته) هذا ظاهر حيث وجد ما يأخذه وأما إذا لم يجد شيئا فالأقرب أنه يضمن ما ~~أتلفه لبنائه له على ظن تبين خطؤه وعدم العلم بحقيقة الحال لا ينافي الضمان ~~ع ش (قوله ونازع جمع الخ) وافقهم المغني عبارته ويؤخذ من قول المصنف لا يصل ~~المال إلا به أنه لو كان مقرا ممتنعا أو منكرا وله عليه بينة أنه ليس له ~~ذلك وهو كذلك اه‍ (قوله ومن ثم امتنع ذلك في غير متعد الخ) عبارة المغني ~~ولا يجوز ذلك في ملك الصبي والمجنون ولا في جدار غريم الغريم كما قال ~~الدميري قطعا أي لأنه أحط رتبة من الغريم اه‍. قوله: وفي غائب الخ) إن كان ~~مقرا غير ممتنع ففي قوله وإن جاز الاخذ نظر وإن كان ممتنعا أو منكرا ففي ~~امتناع ذلك نظر إلا أن يختار الأول ويجعل غيبته بمنزلة الامتناع أو الانكار ~~في جواز PageV10P289 # الاخذ دون النقب والكسر سم (قوله أي جنس حقه) إلى قوله وبهذا الجمع في ~~المغني إلا قوله أي يتمول ويتصرف فيه (قوله وظاهره) أي تعبيره بالتملك ~~وقوله أنه لا يملكه بمجرد الاخذ أي بل لا بد من إحداث تملك ms7843 مغني (قوله ~~بحمله) أي كلام هؤلاء الجمع رشيدي (قوله أو بصفة أدون) أي كأخذ الدراهم ~~المكسرة عن الصحيحة مغني (قوله إذ لا تجوز له نية غيره كرهنه الخ) فإن أخذه ~~كذلك لم يملكه رشيدي (قوله كلامهما) أي الشيخين في المتن رشيدي (قوله بأن ~~كان بصفة أرفع) أي كأخذ الدراهم الصحاح عن المكسرة مغني (قوله فإذا كان) أي ~~حقه (قوله ولا يبيعها بمكسرة) تقدم في باب الربا ما يعلم منه أنه قد يصح ~~بيع الصحاح بالمكسرة فهلا جاز في هذه الحالة بيعها بالمكسرة سم. (قوله ~~وبهذا الجمع الخ) لا يقال حاصل هذا الجمع تقييد قوله من جنسه بكونه بصفة ~~أرفع وجمل قوله يتملكه على معنى يبيعه ويحصل به صفة حقه وحينئذ يتحد حكم ~~هذا القسم مع حكم القسم الثاني الآتي ويلزم ضياع تفصيل المتن إلا أن يحمل ~~تفصيله على مجرد التفنن في التعبير لأنا نقول لا نسلم أن حاصله ما ذكر بل ~~حاصله تقييد قوله المذكور بكونه بصفة حقه أو بصفة أدون وحمل يتملكه على ~~يتخذه ملكا بمجرد الاخذ لكن هذا لا يوافق قوله في الحالة الثانية فإن ~~المفهوم منها الموصوف بصفة أرفع وحمل المتن على هذا يوجب الاشكال المذكور ~~في السؤال فليتأمل سم عبارة الرشيدي واعلم أنه يلزم على هذا الجمع اتحاد ~~هذا القسم مع القسم الثاني الآتي وضياع تفصيل المتن والسكوت على حكم ما إذا ~~كان بصفة حقه أو بصفة أدون فالوجه ما أفاده العلامة الأذرعي أي من حمل كلام ~~المصنف على ما إذا كان بصفة حقه أو بصفة أدون ومعنى يتملكه يتموله ويتصرف ~~فيه ولا يخفى أنه غير حاصل ما أفاده هذا الجمع الذي استوجهه الشارح وإن ~~ادعى الشهاب الرملي وابن قاسم أنه مفاده وحاصله فليتأمل اه‍ (قوله أي ~~الجنس) إلى قول المتن والمأخوذ في المغني إلا قوله أو مع أحدهما إلى المتن ~~وإلى قول الشارح وشرط المتولي في النهاية (قوله لامتناع تولي الطرفين) أي ~~هنا لأن المال في أحد الطرفين لأجنبي رشيدي (قوله هذا إن لم يتيسر ms7844 الخ) ~~عبارة المغني محل الخلاف ما إذا لم يطلع القاضي على الحال فإن إطلع عليه لم ~~يبعه إلا بإذنه جزما ومحله أيضا إذا لم يقدر على بينة وإلا فلا يستقل مع ~~وجودها كما هو قضية كلام الروضة وبحثه بعضهم اه‍. (قوله ومشقة) ومنها خوف ~~الضرر من القاضي كما هو ظاهر سم (قوله مطلقا) أي وإن لم يتيسر علم القاضي ~~بذلك وعجز عن البينة (قوله ولا يبيعه) أي الآخذ بنفسه أو مأذونه (قوله ثم ~~إن كان) أي نقد البلد (قوله ملكه) أي بمجرد قبضه أخذا مما مر وعبارة ~~النهاية تملكه وكتب عليه ع ش ما نصه ينبغي أن يأتي فيه ما مر عن الأسنوي ~~اه‍ (قوله وملكه) أي بمجرد الشراء كما مر وعبارة النهاية وتملكه وكتب عليه ~~الرشيدي ما نصه انظر هل التملك على ظاهره أو المراد أنه يدخل في ملكه بمجرد ~~الشراء وظاهر قوله الآتي إن تلف PageV10P290 # بعد البيع الخ إرادة الثاني اه‍. (قوله أي الجنس) فيه نظر لأنه يحصل ملك ~~الجنس بمجرد الاخذ فلا يتصور مع فرض الاخذ التلف قبل التملك إلا أن يراد ~~بالتملك ما ذكره فيه وهو التمول والتصرف فهو دفع لتوهم أنه لو تلف قبل ~~التصرف فيه بقي حقه ولا يفيد تصوير هذا بما لو كان بصفة أرفع فإنه لا يحصل ~~ملكه بمجرد الاخذ لأنه لا بد من بيع هذا فهو من القسم الثاني أعني قوله ~~وبيعه لا الأول المقابل له إلا أن يكون هذا بالنظر لظاهر المتن دون الجمع ~~الذي ذكره سم عبارة المغني وقال البلقيني محل الخلاف في غير الجنس أما ~~المأخوذ من الجنس فإنه يضمنه ضمان يد قطعا لحصول ملكه بالأخذ عن حقه كما ~~سبق انتهى والمصنف أطلق ذلك تبعا للرافعي بناء على وجوب تجديد تملكه وقد ~~تقدم ما فيه اه‍ قول المتن: (وبيعه) ويؤخذ من كونه مضمونا عليه قبل بيعه ~~أنه لو أحدث فيه زيادة قبل البيع كانت على ملك المأخوذ منه وبه صرح في ~~زيادة الروضة فإن باع ما أخذه وتملك ms7845 ثمنه ثم وفاه المديون دينه رد عليه ~~قيمته كغاصب رد المغصوب إلى المغصوب منه مغني زاد الروض مع شرحه وقد تملك ~~المغصوب منه ثمن ما ظفر به من جنس غير المغصوب من مال الغاصب فإنه يرد قيمة ~~ما أخذه وباعه اه‍ (قوله أي غير الجنس) ومحل الخلاف إذا تلف قبل التمكن من ~~البيع فإن تمكن منه فلم يفعل ضمن قطعا مغني (قوله فليبادر) إلى قوله إذ لا ~~فائدة في المغني إلا لفظة المتولي ولفظة لا من قوله ولا يلزمه إعلام الخ ~~(قوله فليبادر الخ) أي إلى بيع ما أخذه مغني (قوله فنقصت قيمته) أي ولو ~~بالرخص سم اه‍ بجيرمي (قوله ضمن النقص) ولا يضمنه إن رد المأخوذ فالغاصب ~~روض مع شرحه (قوله ضمن الزيادة) لتعديه يأخذها بخلاف قدر حقه مغني (قوله ~~وإلا كأن كان له الخ) عبارة المغني وإن لم يمكنه أخذ قدر حقه فقط بأن لم ~~يظفر إلا بمتاع تزيد قيمته على حقه أخذه ولا يضمن الزيادة لأنه لم يأخذها ~~بحقه مع العذر اه‍ (قوله ثم يرد الخ) راجع لما قبل وإلا باع الخ أيضا قول ~~المتن: (وله أخذ مال غريم غريمه) خرج بالمال كسر الباب ونقب الجدار فليس له ~~فعله لأنه لم يظلمه كما في سم وسلطان اه‍ بجيرمي وتقدم عن المغني مثله ~~(قوله ولعمرو على بكر مثله) هل المراد المثلية في أصل الدينية لا في الجنس ~~والصفة أو حقيقة المثلية بحيث يجوز تملكه لو ظفر به من مال غريم الغريم ~~وإذا قلنا بالثاني فهل له أخذ غير الجنس من مال غريم الغريم تردد فيه ~~الأذرعي رشيدي والظاهر أن المراد المثلية في مطلق الدينية وإن كان أحدهما ~~أكثر من الآخر أو من غير جنسه اه‍ بجيرمي وسيأتي عن السيد عمر عند قول ~~الشارح وفيه نظر كما قاله بعضهم الخ الجزم بذلك (قوله وشرط المتولي الخ) ~~عبارة المغني تنبيه للمسألة شروط الأول أن لا يظفر بمال الغريم الثاني أن ~~يكون غريم الغريم جاحدا أو ممتنعا أيضا وعلى الامتناع يحمل ms7846 الاقرار المذكور ~~الثالث إن يعلم الآخذ الغريم أنه أخذه من مال غريمه حتى إذا طالبه الغريم ~~بعد كان هو الظالم الرابع أن يعلم غريم الغريم وحيلته أن يعلمه فيما بينه ~~وبينه فإذا طالبه أنكر فإنه بحق اه‍. # (قوله وأن يكون غريم الغريم الخ) هو مخالف لقوله وإن رد الخ إن أراد ~~جاحدا حق الغريم كما هو الظاهر ولقوله أو جحد بكر الخ إن أراد جاحدا حق زيد ~~لأنه في حيز المبالغة المقتضية لتعميم الحكم لحالة إقراره فكلام المتولي ~~مقابل لما قبله فليتأمل هذا كله بناء على ما في هذه النسخة من قوله ممتنعا ~~بغير أو وأما على ثبوت أو كما في شرح الروض أي والمغني والنهاية فلا مخالفة ~~ولذا قال فيه أي في شرح الروض أي والمغني وعلى الامتناع يحمل الاقرار ~~المذكور فلا منافاة بينه وبين اشتراط إن يكون غريم الغريم جاحدا أو ممتنعا ~~اه‍ وقوله وعلى الامتناع PageV10P291 # يحمل الخ يعني أن المراد بالاقرار المردود الاقرار مع امتناعه سم (قوله ~~ليظفر من مال الغريم الخ) أي وليمتنع من الدفع إليه إن كان له قدرة على ~~الامتناع سم (قوله بذلك اللزوم) أي في قوله لزمه فيما يظهر إعلامه الخ ~~رشيدي أقول بل في قوله ويلزمه أن يعلم الغريم. (قوله وإلا فالتصوير المذكور ~~يعلم منه الخ) أقول في علمه منه بحث ظاهر سم (قوله علم الغريمين) أي بالأخذ ~~سم (قوله أما علم الغريم فمن قولهم وإن رد عمر والخ) قلنا هذا ممنوع لأنه ~~لا يلزم من رد عمر وإقرار بكر له أن يعلم بأخذ زيد من مال بكر إذ يمكن أن ~~يوجد إقرار بكر لعمر ومع رد عمر وذلك الاقرار ولا يوجد علم عمر وبذلك الاخذ ~~كما هو ظاهر وقوله وأما علم غريمه فمن قوله الخ قلنا هذا ممنوع لأنه لا ~~يلزم من جحد بكر استحقاق زيد علمه بالأخذ إذ قد يعلم دعوى زيد على عمرو ~~فيجحد أن له عليه شيئا مع جهله بأخذ زيد من ماله سم بحذف (قوله الغريم قد ms7847 ~~لا يعلم الخ) الاخصر الغريمان قد لا يعلمان فيأخذ الغريم من مال غريمه ~~فيؤدي إلى الاخذ منه مرتين (قوله فرع) إلى قوله وفي الأنوار في المغني ~~والروض مع شرحه (قوله قضى) أي أدى (قوله وإن لم توجد شروطه) عبارة الأسنى ~~والمغني وإن اختلف الجنس ولم يكن من النقدين اه‍ (قوله من بعض أقاربه) ليس ~~بقيد (قوله وفيه نظر كما قاله بعضهم الخ) ولك أن تقول لعل وجه النظر إطلاق ~~الحكم وعدم تقييده بتوفر شروط الظفر وأما ما أفاده الشارح رحمه الله فمحل ~~تأمل لأن التشبيه لا شبهة فيه لأن الغرض فيه أنهم أطلقوا الرجوع على التركة ~~وهو صادق بما إذا كانت من غير جنس المأخوذ منه أي فيجوز الاخذ كما لو كانت ~~المسألة مفروضة في مال الغريم بل لو عبر بما أفاده الشارح كان محل النظر ~~لأن مسألته من أفراد مسألة الظافر بمال غريم الغريم فكيف يحسن تشبيهها بها ~~فليتأمل اه‍ سيد عمر (قوله فلو قال الخ) أي القفال قول المتن: (أن المدعي ~~الخ) أي PageV10P292 # اصطلاحا وأما لغة فهو من ادعى لنفسه شيئا سواء كان في يده أم لا اه‍ ~~مغني. (قوله وشرطه) إلى واستشكل في النهاية (قوله أن يكون معينا) لعله يخرج ~~به ما إذا قال جماعة أو واحد منهم مثلا ندعي على هذا أنه ضرب أحدنا أو قذفه ~~مثلا وقوله معصوما الظاهر أنه يخرج به غير المعصوم على الاطلاق أي ليس له ~~جهة عصمة أصلا وهو الحربي لا غير كما يؤخذ من حواشي ابن قاسم أي بخلاف من ~~له عصمة ولو بالنسبة لمثله كالمرتد والزاني المحصن وتارك الصلاة وأما قول ~~الشيخ خرج به الحربي والمرتد فيقال عليه أي فرق بين المرتد ونحو الزاني ~~المحصن بالنسبة للعصمة وعدمها رشيدي (قوله معصوما) قد تسمع دعوى الحربي سم ~~(قوله أو سكرانا) أي متعديا (قوله وإن حجر عليه الخ) غاية (قوله وهو براءة ~~الذمة) في هذا قصور إذ هو خاص بالأموال فلا يتأتى في دعوى مثل النكاح كما ~~لا يخفى رشيدي (قوله ms7848 وشرطه ما ذكر) أنظره بالنسبة لاشتراط التكليف مع قوله ~~في باب القضاء على الغائب في الاحتجاج له والقياس سماعها على ميت وصغير ثم ~~قول المتن ويجريان في دعوى على صبي ومجنون وما ذكره الشارح في شرح ذلك ثم ~~سم عبارة الرشيدي قوله ما ذكر أي الذي من جملته التكليف ولعل مراده المدعى ~~عليه الذي تجري فيه جميع الأحكام التي من جملتها الجواب والحلف وإلا فنحو ~~الصبي يدعى عليه لكن لإقامة البينة كما مر اه‍ (قوله مع أن القول قوله) أي ~~مع أنه مدعى عليه سم ورد بأنه يدعي أمرا ظاهرا أي فقوله يوافق الظاهر فهو ~~مدعى عليه فلذا يصدق سم (قوله ويرده ما في الروضة وغيرها الخ) أي فقد صرحوا ~~بأنه مدع لا مدعى عليه كما زعمه هذا الراد سم (قوله لأنهم أثبتوا أيديهم ~~لغرض المالك) أي وقد ائتمنوه فلا يحسن تكليفه بينة الرد نهاية ومغني (قوله ~~وقدم الخ) عبارة المغني وقد تقدم في كتاب دعوى الدم والقسامة إن لصحة ~~الدعوى ستة شروط ذكر المصنف بعضها وذكرت باقيها في الشرح اه‍ (قوله ولا ~~يختلف الأظهر الخ) عبارة المغني والنهاية والثاني إن المدعي من لو سكت خلى ~~ولم يطالب بشئ والمدعى عليه من لا يخلى ولا يكفيه السكوت فإذا ادعى زيد ~~دينا في ذمة عمرو فأنكر فزيد يخالف قوله الظاهر من براءة عمرو ولو سكت ترك ~~وعمرو يوافق قوله الظاهر ولو سكت لم يترك فهو مدعى عليه وزيد مدع على ~~القولين ولا يختلف موجبهما غالبا وقد يختلف الخ قول المتن: (فهو مدع) أي ~~على الأظهر وأما على الثاني فهي مدعية وهو مدعى عليه لأنها لو سكتت تركت ~~وهو لا يترك لو سكت لزعمها انفساخ النكاح مغني ونهاية (قوله فتحلف هي الخ) ~~أي على الأول وأما على الثاني فيحلف الزوج ويستمر النكاح ورجحه المصنف في ~~الروضة في نكاح المشر ك وهو المعتمد لاعتضاده بقوة جانب الزوج بكون الأصل ~~بقاء العصمة نهاية ومغني وأقرهما سم وع ش (قوله وفي عكس ذلك الخ) وإن ms7849 قال ~~لها أسلمت قبلي فلا نكاح بيننا ولا مهر لك وقالت بل أسلمنا معا صدق في ~~الفرقة بلا يمين وفي المهر بيمينه على الأظهر لأن الظاهر معه وصدقت بيمينها ~~على الثاني لأنها لا تترك بالسكوت لأن الزوج يزعم سقوط المهر فإذا سكتت ولا ~~بينة جعلت ناكلة وحلف هو وسقط المهر نهاية ومغني. (قوله ويصدق في سقوط ~~المهر بيمينه) أي وفي الفرقة بلا يمين كما مر آنفا عن النهاية والمغني ~~(قوله ومن ادعى) كذا في أصله ثم أصلح بمتى سيد عمر (قوله أو دينا) أعم من ~~أن يكون نقدا أو لا وبعضهم خص النقد بغير PageV10P293 # الدين أخذا من المقابلة بجيرمي أقول في الأول عطف العام على الخاص بغير ~~الواو وفي الثاني عدم تمام المقابلة بين النقد والعين وإنما الظاهر ما صنعه ~~المغني وفاقا للاسنى فقدر دينا قبل نقدا وقال مازجا ومتى ادعى شخص دينا ~~نقدا أو غيره مثليا أو متقوما اه‍ (قوله فيه لصحة الدعوى) إلى قول المتن ~~وقيل في النهاية إلا قوله يعني إلى المتن وقوله ومر إلى أما إذا وقوله ~~ويأتي إلى المتن وما أنبه عليه قول المتن: (بيان جنس الخ) عبارة المغني ~~مازجا بيان جنس له كذهب أو فضة ونوع له كخالص أو مغشوش وقدر كمائة وصفة ~~مختلف بها الغرض ويشترط في النقد أيضا شيئان صحة الخ قول المتن: (ونوع) أن ~~أريد به ما يتميز عن بقية أفراد الجنس بذاتي كما هو مصطلح أهل الميزان كان ~~ذكر الجنس مستدركا وإن أريد ما يتميز عنها بعرضي كما هو استعمال اللغة ~~ويشعر به تمثيلهم له بخالص أو مغشوش أو بسابوري أو ظاهري كان بمعنى الصفة ~~فلا حاجة إلى الجمع بينهما فلعل من اقتصر على أحدهما من الأئمة تنبه لذلك ~~ولم يتنبه له المعترض عليه بوقوع الجمع بينهما في كلام آخرين منهم فليتأمل ~~وليحرر اه‍ سيد عمر (قوله وهي) أي واو وتكسر ع ش (قوله وغيرهما) أي غير ~~الصحة والتكسر قول المتن: (بهما) يعني بالصحة والتكسر رشيدي فقول الشارح ~~يعني بكل ms7850 الخ نظرا لما زاده من قوله وغيرهما الخ (قوله كألف درهم فضة خالصة ~~أو مغشوشة أشرفية) ليس في هذا المثال تعرض للصحة أو للتكسر وعبارة شرح ~~الروض أي والمغني كمائة درهم فضة ظاهرية صحاح أو مكسرة سم والظاهرية نسبة ~~للسلطان الظاهر وأشرفية نسبة للسلطان أشرف (قوله كما مر) أي في دعوى الدم ~~والقسامة (قوله وما علم وزنه) إلى التنبيه في المغني إلا قوله فقول ~~البلقيني إلى أما إذا الخ (قوله كالدينار الخ) عبارة المغني والأسنى نعم ~~مطلق الدينار ينصرف إلى الدينار الشرعي كما صرح به في أصل الروضة ولا يحتاج ~~إلى بيان وزنه وفي معناه مطلق الدرهم اه‍. ولا يشترط ذكر القيمة في المغشوش ~~بناء على الأصح الخ استشكله سم بما نصه قوله بناء على الأصح أنه مثلي قضيته ~~اعتبار ذكر القيمة في الدين المتقوم لكن عبر في المنهج وشرحه بقوله ومتى ~~ادعى نقدا أو دينا مثليا أو متقوما وجب ذكر جنس ونوع وقدر وصفه تؤثر في ~~القيمة انتهى ولم يتعرض لاعتبار ذكر القيمة اه‍ أي فكان حقه أن يؤخر ويكتب ~~في شرح فإن تلفت وهي متقومة وجب الخ كما في الأسنى والمغني (قوله مطلقا) أي ~~مثليا كان أو متقوما (قوله ومر فيه) أي في المغشوش (قوله ذكرها) أي الصفة ~~وكان الأولى أما تثنية الضمير هنا كما في المغني وأما أفراده في بهما كما ~~في النهاية (قوله دائن مفلس) بالإضافة (قوله أنه وجد) أي المفلس (قوله لا ~~بد أن يقول) أي في سماع دعواه على غريمه الغائب ع ش (قوله فقد مر قبيل ~~القسمة الخ) عبارته كالنهاية هناك في فصل ادعى عينا غائبة عن البلد الخ ~~مازجا نصها ويبالغ وجوبا المدعي في الوصف للمثلى ويذكر القيمة في المتقوم ~~وجوبا أيضا أما ذكر قيمة المثلى والمبالغة في وصف المتقوم فمندوبان كما ~~جريا عليه هنا وقولهما في الدعاوى يجب وصف العين بصفة السلم دون قيمتها ~~مثلية كانت أو متقومة محمول على عين حاضرة بالبلد يمكن إحضارها مجلس الحكم ~~اه‍ (قوله بالصفات) إلى ms7851 قولها لأنها لا تتميز في المغني قول المتن: (وصفها ~~بصفة السلم) أي وإن لم يذكر مع الصفة القيمة في الأصح مغني (قوله وجوبا) في ~~المثلى وندبا في المتقوم مع وجوب ذكر القيمة فيه كذا في النهاية هنا وهو ~~مخالف لما أفاده المتن والروض والمنهج وأقره الشارح والمغني ولكلامها في ~~فصل ادعى عينا غائية عن البلد كما مر آنفا ولذا كتب عليها الرشيدي ما نصه ~~قوله مع وجوب ذكر القيمة فيه لا يخفى أن هذا في الحقيقة تضعيف لاطلاق المتن ~~عدم وجوب ذكر القيمة فلا تنسجم مع قوله وقيل يجب معها ذكر القيمة فكان ~~الأصوب خلاف هذا PageV10P294 # الصنيع على أنه ناقض ما قدمه في باب القضاء على الغائب بالنسبة للعين ~~الحاضرة وظاهر أن المعول عليه ما هنا لأن من المرجحات ذكر الشئ في بابه وهو ~~هناك تابع لابن حجر وأيضا فقد جزم به هنا جزم المذهب بخلافه ثم وأيضا فمن ~~المرجحات تأخير أحد القولين اه‍. (قوله وقضيته) أي تعبيره بقيل وقوله أنها ~~أي القيمة وذكرها (قوله لا تجب في متقوم ولا مثلي منضبط) المثلى يجب فيه ~~ذكر صفات السلم ويستحب ذكر القيمة والمتقوم يجب فيه ذكر القيمة ويستحب ذكر ~~صفات السلم م ر اه‍ سم ومر آنفا أنه مخالف للمتن والروض والمنهج والشارح ~~والمغني (قوله ومر الخ) أي في فصل ادعى عينا غائبة عن البلد وقوله ما فيه ~~حكيناه آنفا (قوله فإن لم تنضبط) إلى قوله قال الماوردي في النهاية والمغني ~~(قوله وجب ذكر القيمة) فيقول جوهر قيمته كذا ويقوم بفضة سيف محلى بذهب ~~كعكسه وبأحدهما أن حلي بهما نهاية وروض ومغني (قوله نحو ياقوتة) أي مما لا ~~ينضبط بصفات السلم (قوله وقدرها) أي بين قدر القيمة (قوله زيادته) أي ~~المصنف على أصله أي المحرر معها أي هذه اللفظة بأن الثاني أي المذكور بقول ~~المتن وقيل الخ يكتفي بها الخ أي بالقيمة ولا يوجب ذكر صفة السلم (قوله ولو ~~وجبت قيمة المغصوب الخ) عبارة المغني والنهاية واستثنى البلقيني ما لو غصب ms7852 ~~غيره منه عينا في بلد ثم لقيه في آخر وهي باقية ولكن لنقلها مؤنة فإنه يجب ~~ذكر قيمتها لأنها المستحقة في هذه الحالة فإذا رد العين رد القيمة اه‍ أي ~~لأن أخذها كان للحيلولة ع ش (قوله ولا بد أن يصرح) إلى قوله قال الغزي في ~~النهاية إلا قوله كما بحثه جمع وقوله قال البلقيني إلى وقد تسمع وقوله ~~وعليه يحمل إلي بل قد لا تتصور (قوله بأن قيمتها مذبوحة أو حاملا كذا) أي ~~ويصدق في ذلك ولو فاسقا حيث ذكر قدر الايقاع ع ش ولعل ذلك التصديق بالنسبة ~~لصحة الدعوى لا للتغريم أيضا فليراجع (قوله ما يجب في ذكر العقار) عبارة ~~المغني ويبين في دعوى العقار الناحية والبلدة والمحلة والسكة والحدود وأنه ~~في يمنة داخل السكة أو يسرته أو صدرها ذكره البلقيني ولا حاجة لذكر القيمة ~~كما علم مما مر اه‍ (قوله والدعوى) أي من ثالث ع ش (قوله على المستأجر الخ) ~~أنظره مع ما يأتي من أن المدعى عليه إذا أقر لمن تمكن مخاصمته انصرفت عنه ~~الخصومة ولعل هذا مقيد لذلك فيكون محل ذلك فيما إذا لم يكن لمن العين في ~~يده حق لازم فيها بخلاف نحو الأجير ولعل وجهه أنه لو جعلنا الدعوى على ~~المؤجر لم يمكنه استخلاص العين من المستأجر لأنه يقول له أن كنت مالكا فقد ~~آجرتني وليس لك أخذ العين حتى ينقضي أمد الإجارة وإن كنت غير مالك لها فلا ~~سلاطة لك عليها وحينئذ فيكون مثله نحو المرتهن فليراجع رشيدي (قوله بكسر ~~الواو) إلى قوله قال الغزي في المغني إلا قوله كما بحثه جمع وقوله قال ~~البلقيني إلى لأنها الواجبة وقوله إن لم ينحصر إلي بل قد لا تتصور (قوله ~~كما بحثه جمع) جزم بذلك النهاية والمغني (قوله وقضية ذلك) أي التعليل ~~المذكور (قوله الاكتفاء في المتقومة التالفة بذكر القيمة وحدها) أي فلا ~~يحتاج لذكر شئ معها من الصفات لكن يجب ذكر الجنس ومغني (قوله وإقرار) أي ~~ولو بنكاح كالاقرار به مغني وأسنى (قوله ms7853 مجرد تحديده) أي تحديد ملك الغير ~~رشيدي ومغني (قوله إن لم ينحصر حقه في جهته الخ) أي بأن كان يستحق المرور ~~في الأرض من ساتر أجزائها كذا عبر الغزي وفي نسخة منه بدل أجزائها جوانبها ~~سم. (قوله وعليه يحمل الخ) عبر هنا بالمضارع وفي قوله الآتي وعليه حمل الخ ~~PageV10P295 # بالماضي مع أن الحمل في الموضعين للغزي سم (قوله وإلا) أي بأن كان حقه ~~منحصرا في جهة من الأرض وهو قدر معلوم كذا عبر الغزي سم (قوله كفرض مهر) أي ~~للمفوضة مغني (قوله ومتعة الخ) أي وحط الكتابة والابراء من المجهول في إبل ~~الدية بناء على الأصح من صحة الابراء منه فيها وتصح الشهادة بهذه ~~المستثنيات لترتبها عليها. فرع: لو أحضر ورقة فيها دعواه ثم ادعى ما في ~~الورقة وهو موصوف بما مر هل يكتفي بذلك أو لا وجهان أوجههما كما أشار إليه ~~الزركشي الأول إذا قرأه القاضي أو قرئ عليه مغني وروض مع شرحه وتقدم للشارح ~~في باب دعوى الدم والقسامة مثله بزيادة اشتراط معرفة الخصم ما فيها كالقاضي ~~(قوله ويشترط) إلى قوله ويزيد المشتري في المغني وإلى المتن في النهاية إلا ~~قوله واعتمد البلقيني إلى وأخذ الغزي (قوله ويشترط للدعوى أيضا الخ) أي إذا ~~كان الغرض منها تحصيل الحق فلو قصد بالدعوى دفع المنازعة لا تحصيل الحق ~~فقال هذه الدار لي وهو يمنعنيها سمعت دعواه وإن لم يقل هي في يده لأنه يمكن ~~أن ينازعه وإن لم تكن في يده مغني وروض مع شرحه (قوله مما مر) أي في باب ~~دعوى الدم والقسامة (قوله وهو ممتنع من أدائه الخ) عبارة الأسنى والمغني ~~وهو ممتنع من الأداء الواجب عليه لأنه قد يرجع الواهب ويفسخ البائع ويكون ~~الدين مؤجلا أو من عليه مفلسا اه‍ (قوله ولا بنحو بيع الخ) أي مما الغرض ~~منه تحصيل الحق مغني (قوله وقبضته الخ) نشر على غير ترتيب اللف (قوله ويلزم ~~الخ) عطف على وقبضته الخ. (قوله أو المقر التسليم إلى) قال الغزي لاحتمال ~~أنه أقر ms7854 له وأن المقر له رده أو أن العين المقر بها ليست في يد المقر أو أن ~~الاقرار غير صحيح لكون المقر له لا يملك المقر به فإن الاقرار إخبار عن حق ~~سابق انتهى اه‍ سم (قوله وأحضرته) أي كذا (قوله فيلزمه تسليمها إلي إذا ~~قبضه) انظر هلا قال مثل ذلك في المسألة قبلها رشيدي (قوله تسليمها) أي ~~العين المرهونة وكان الأنسب التذكير كما في النهاية (قوله أن دعوى المرتهن) ~~أي بأن ادعى أن هذا مرهون عن حقي (قوله خلاف ذلك) أي السماع وإن لم يدع ~~القبض المعتبر (قوله ما ذكره هنا) أي من اشتراط غرض القبض المعتبر (قوله من ~~ذلك) أي من قولهم ويشترط للدعوى أيضا الخ أو من قولهم ولا برهن بأن قال هذا ~~ملكي رهنته منه بكذا إلا أن قال الخ (قوله ورد بأنه الخ) هذا لا يلاقي كلام ~~الغزي لأنه فرض كلامه كما هو واضح في الدعوى المطلوب فيها تحصيل الحق وهي ~~التي يشترط فيها الالزام كما صرحوا به وما ذكره المطلوب فيه دفع المنازعة ~~لا تحصيل الحق فليس من فرض كلام الغزي فتأمل رشيدي (قوله وأنه منعه الخ) ~~الأولى حذف الواو (قوله وأن لا يناقضها الخ) عطف على قوله كونها ملزمة ~~(قوله دعوى أخرى) أي منه أو من أصله كما يأتي رشيدي (قوله من ذلك) أي ~~التناقض (قوله فواضح) أي عدم التناقض (قوله ولا تسمع دعوى دائن ميت على من ~~تحت يده الخ) يفيد تصوير المسألة بالعين دون الدين PageV10P296 # سم. (قوله مع حضور الوارث الخ) تقدم ما يتعلق بذلك في باب القضاء على ~~الغائب في شرح قوله وإذا ثبت مال على غائب الخ سم بحذف (قوله والأجنبي ~~مقربه) قضيته أنه لو كان منكرا لم تسمع الدعوى عليه والقياس سماعها لتوفيه ~~القاضي حقه مما تحت يد الأجنبي حيث أثبته ع ش وتقدم في باب القضاء تصريح ~~الشارح بذلك وهو الظاهر وإن نقل سم عن الجمال الرملي خلافه كما يأتي آنفا ~~(قوله وعلى هذا حمل قول السبكي الخ) ms7855 وسيأتي للشارح أيضا حمل كلام السبكي ~~على العين وأنه تجوز الدعوى بها على غريم الغريم وإن لم يوكله الوارث بخلاف ~~الدين وذكر الشهاب بن قاسم أنه بحث مع الشارح في هذا الحمل الآتي فبالغ في ~~إنكاره ولا بد من الرفع للحاكم ليوفيه من العين كالدين إذا كانا ثابتين ولا ~~تصح الدعوى بواحد منهما اه‍ رشيدي وقد مر عن ع ش وفاقا للشارح أن القياس ~~الصحة (قوله جاز للقاضي سؤاله) أي وجاز له تركه ولا ينفذ حكمه إلا إذا سأله ~~إياه كما تقدم ع ش (قوله كما مر) أي في دعوى الدم والقسامة (قوله فحينئذ) ~~أي حين منع القاضي طالب الشفعة (قوله فحينئذ ليس له الدعوى الخ) قضيته أن ~~له الدعوى بها عند من يراها في المسألة قبلها وحينئذ فلينظر ما معنى قوله ~~فتبطل برده لها رشيدي وقد يدعي رجوع هذا التفريع للمسألتين جميعا فليراجع ~~(قوله عند من يراها) أي كالحنفي ع ش (قوله ويأتي) أي في الفرع (قوله في ~~الاسلام) إلى قوله أما إذا لم يشترط في المغني وإلى قول المتن أو عقدا ~~ماليا في النهاية إلا قوله قال البلقيني إلى المراد بمرشد (قوله في ~~الاسلام) سيذكر محترزه (قوله نكاحا صحيحا) قيد لا بد منه كما يأتي وقد صرح ~~أيضا بذلك أي اشتراط التقييد بالصحة شيخ الاسلام والمغني والأنوار (قوله ~~بولي مرشد) إلا أن تكون ولايته بالشوكة أسنى (قوله أو سيد) ولا يشترط ~~التعرض لعدالة السيد وحريته أنوار (قوله فاحتيط له الخ) عبارة الأسنى ~~للاحتياط في النكاح كالدم إذا لوطئ المستوفي لا يتدارك كالدم اه‍. (قوله ~~وإنما لم يشترط ذكر انتفاء الموانع الخ) قد يقال إن اعتبرنا ما زاده بقوله ~~السابق نكاحا صحيحا كان في معنى ذكر انتفاء الموانع وسيأتي ما يصرح باعتبار ~~تلك الزيادة سم عبارة الرشيدي قوله ذكر انتفاء الخ أي تفصيلا وإلا فقد ~~تضمنه قوله نكاحا صحيحا اه‍ (قوله لأن الأصل عدمها) ولأنها كثيرة يعسر ~~ضبطها مغني (قوله بل لمزوجها الخ) أي أن ادعى عليه بقرينة ما ms7856 بعده إذ ~~المجبرة تصح الدعوى عليها أو على مجبرها وانظر حينئذ ما معنى تعرضه له ولعل ~~في العبارة مسامحة فليراجع رشيدي وقد يقال المراد بلزوم تعرضه أنه لا يكفي ~~ما في المتن بل لا بد من نسبة التزويج إلى المجبر كأن يقول أنكحتها لي ~~نكاحا صحيحا وأنت أهل للولاية أو عدل بشاهدي عدل عبارة الأنوار ودعوى ~~النكاح تارة تكون على المرأة البالغة وتارة على وليها المجبر وتارة عليهما ~~وإذا ادعى على واحد منهما وحلفه فله الدعوى على PageV10P297 # الآخر وتحليفه ولا تسمع على الصغيرة ولا على غير المجبر أبا كان أو غيره ~~لأنه لا يقبل إقراره اه‍ (قوله قال البلقيني) إلى قوله وفيه نظر في المغني ~~(قوله تعيينه) أي بأن يقول بولي عدل مغني (قوله ورده الزركشي الخ) أقره ~~المغني (قوله إن قلنا يلي) أي أو كانت ولايته بالشوكة مغني وسيد عمر (قوله ~~وأما بحثه) عبارة النهاية وما بحثه البلقيني الخ فليتأمل هل هو كذلك ~~والزركشي متابع له أو اشتبه على صاحبها مرجع الضمير في قول التحفة وأما ~~بحثه الخ سيد عمر عبارة المغني قال الزركشي وينبغي الاكتفاء بقوله وكشاهدين ~~بغير وصفهما بالعدالة فقد ذكروا في النكاح أنه لو دفع نكاح عقد بمستورين ~~إلى حاكم لم ينقضه نعم إن ادعت المرأة شيئا من حقوق الزوجية احتاج الحاكم ~~إلى التزكية اه‍ (قوله فيرد بأن ذلك إنما هو في نكاح غير متنازع فيه الخ) ~~صريح هذا أن المراد بالعدالة في قولهم وشاهدي عدل العدالة الباطنة وأنه لا ~~بد من ذلك لكن في حواشي سم عند قول المصنف وشاهدي عدل ما نصه هو شامل ~~لمستوري العدالة لانعقاده بهما ومعلوم أنه وإن صحت الدعوى بذلك لا يحكم به ~~إلا أن ثبتت العدالة فليراجع انتهى وقضيته أن المراد بالعدالة الظاهرة ~~وعليه فلا يرد بحث البلقيني بذلك لأنه بناه على أن المراد العدالة الباطنة ~~رشيدي (قوله وأما المتنازع فيه الخ) في أن كلام المصنف في تصوير أصل النكاح ~~لتصحيح الدعوى كما هو ظاهر لا في إثباته بعد ms7857 التنازع والدعوى فلا يظهر قول ~~الشارح فتعين. (قوله إلا أن زوج الولي بالاجبار) عبارة شرح الروض أي ~~والمغني والأنوار ولا يشترط تعيين الولي والشاهدين ولا التعرض لعدم الموانع ~~انتهت اه‍ سم (قوله وفيه نظر) أي في الاستثناء (قوله أما نكاح الكفار) إلى ~~الفرع في المغني (قوله وذكرت ما مر) عبارة المغني وإذا ادعت المرأة بالنكاح ~~ففي اشتراط التفصيل وعدمه ما في اشتراطه في دعوى الزوج ولا يشترط تفصيل في ~~إقرارها بنكاح لأنها لا تقر إلا عن تحقيق ويشترط تفصيل الشهود بالنكاح تبعا ~~للدعوى ولا يشترط قولهم ولا نعلمه فارقها أو هي اليوم زوجته اه‍ وفي الأسنى ~~والأنوار ما يوافقه إلا في قوله ولا يشترط قولهم ولا نعلمه الخ فجريا إلى ~~اشتراط ذلك القول (قوله فأنكر) أي ونكل كما هو ظاهر وقوله فحلفت ينبغي أو ~~أقامت بينة سم عبارة الأنوار والروض مع شرحه ولو ادعت امرأة على رجل النكاح ~~سمعت اقترن بها حق من الحقوق كالصداق والنفقة والميراث أولم يقترن فإن سكت ~~وأصر عليه أقامت البينة وإن أنكر وقال ما تزوجتك لم يكن ذلك طلاقا فتقيم ~~البينة عليه ولو رجع عن الانكار وقال غلطت قبل رجوعه فإن لم تكن بينة وحلف ~~فلا شئ عليه وله أن ينكح أختها وليس لها أن تنكح زوجا غيره وإن اندفع ~~النكاح ظاهرا حتى يطلقها أو يموت وينبغي أن يرفق الحاكم به حتى يقول إن كنت ~~نكحتها فهي طالق ليحل لها النكاح وإن نكل الزوج حلفت واستحقت المهر والنفقة ~~ولو ادعت ذات ولد أنها منكوحته وأن الولد منه وأنكر النكاح والنسب صدق ~~بيمينه وإن قال هو ولدي منها وجب المهر وإن أقر بالنكاح لزمه المهر والنفقة ~~والكسوة فإن قال كان تفويضا فلها المطالبة بالفرض إن لم يجر دخول وإن جرى ~~وجب مهر المثل اه‍ (قوله وحل إصابتها باعتبار الظاهر الخ) مبتدأ وخبر عبارة ~~الأسنى والظاهر أن مراده جواز ذلك في الظاهر أو فيما إذا زال عنه ظن حرمتها ~~اه‍ (قوله الزوجة) إلى قوله ولو أجابت في ms7858 المغني (قوله الزوجة) عبارة ~~المغني تلك المرأة المدعي نكاحها اه‍ قول المتن: (أمة) أي والزوج حر مغني ~~(قوله وأنه ليس الخ) انظر ما الداعي إليه بعد ذكر خوف العنت رشيدي (قوله ~~ولو سلما) إلى القول المتن حلفه في النهاية (قوله ولو لامة) عبارة المغني ~~والثاني يشترط التفصيل كالنكاح والثالث إن تعلق PageV10P298 # العقد بجارية وجب احتياطا للبضع واختاره ابن عبد السلام اه‍ قول المتن: ~~(كفى الاطلاق الخ أي ولا يشترط التفصيل مغني وشرح المنهج (قوله دون النكاح ~~الخ) أي ولهذا لا يشترط فيه الاشهاد بخلافه مغني (قوله نعم) إلى الفرع في ~~المغني (قوله نعم لا بد في كل عقد نكاح أو غيره الخ) عبارة المغني (تنبيه) ~~مقتضى تعبير المصنف بالاطلاق أنه لا يشترط التقييد بالصحة ولكن الأصح في ~~الوسيط اشتراطه وهو قضية كلام الرافعي ومحل الخلاف في غير بيوع الكفار فإذا ~~تبايعوا بيوعا فاسدة وتقابضوها بأنفسهم أو بإلزام حاكمهم فإنا نمضيها على ~~الأظهر كما هو مقرر في الجزية فلا يحتاج فيها إلى تلك الشروط وتسمع الدعوى ~~من المدعي على خصمه وإن لم يعلم بينهما مخالطة ولا معاملة ولا فرق فيه بين ~~طبقات الناس فتصح دعوى دنئ على شريف وإن شهدت قرائن الحال بكذبه كأن ادعى ~~ذمي استئجار أمير أو فقيه لعلف دوابه أو كنس بيته اه‍ وقوله وتسمع الدعوى ~~من المدعي الخ قد مر في الشرح مثله (قوله من وصفه بالصحة مع ما مر) كذا في ~~غيره من كتب المذهب وقضية هذا الاطلاق أنه لا يكفي في دعوى النكاح الاقتصار ~~على وصفه بالصحة مطلقا سواء كان المدعي عاميا أو عارفا مخالفا أو موافقا بل ~~صنيعهم كالصريح في ذلك فما نقله البجيرمي عن بعض المتأخرين بما نصه ولو قال ~~تزوجتها زواجا صحيحا شرعيا كفى عن سائر الشروط من العارف دون غيره كما بحثه ~~الطبلاوي سم وحلبي انتهى مخالف لذلك ولا يجوز العمل به فيما يظهر (قوله مع ~~ما مر) لعله راجع لخصوص عقد النكاح فلا يشترط في دعوى العقد المالي غير ~~الوصف ms7859 بالصحة عبارة شرح المنهج أو ادعى عقدا ماليا كبيع وهبة وصفه وجوبا ~~بصحة ولا يحتاج إلى تفصيل كما في النكاح اه‍ وتقدم عن المغني ما يوافقها. ~~(قوله على الناظر لا المستحق) قال الشهاب سم لم أفهم معنى ذلك ثم رأيت م ر ~~تبعه في ذلك فبحثت معه فيه فتوقف فيه ثم قال بعد ذلك قد أبدلت لفظ على بلفظ ~~من انتهى وأقول لا خفاء في فهم ما ذكر لأن من جملة ما يصور به أن يكون بعض ~~المستحقين يستولي على الريع دون بعض فهذا الذي لم يصل إليه استحقاقه لا ~~يدعى به إلا على الناظر دون المستحق المستولي وأما تفسير على بمن فيلزم ~~عليه تغيير كلام الأذرعي وأن ينسب إليه ما لم يقله ثم أنه يقتضي أنه لا ~~تسمع الدعوى من المستحق إذا لم يكن ناظرا وليس كذلك لأن المستحق إن كان ~~موقوفا عليه كأحد الأولاد فقد نقل الشارح نفسه في حواشي شرح الروض عن ~~التوشيح سماع دعواه وإن كان غير موقوف عليه كأن كان يستحق في ريع نحو مسجد ~~لعمله فيه فقد صرح ابن قاسم نفسه في باب الحوالة من حواشي شرح البهجة بأنه ~~تسمع دعواه على الساكن إذا سوغه الناظر عليه على أنه يمكن تصوير الدعوى على ~~الناظر من غير المستحق بأن يدعى عليه ناظر نحو المسجد بريع للمسجد في الوقف ~~الذي هو ناظر عليه وكأن توقف الشهاب بن قاسم هو الذي حمل شيخنا على حمل ~~كلام الأذرعي على غير ظاهره حيث قال قوله أن الدعوى بنحو ريع الوقف على ~~الناظر أي أن الطلب بتخليص ريع الوقف على الناظر فهو المدعي وليس على ~~المستحق طلب انتهى مع أن ما حمل عليه شيخنا كلام الأذرعي لا يلايمه ما في ~~الشرح بعد كما لا يخفى على المتأمل رشيدي (قوله لا بد من حضورهم) انظر هل ~~المراد حضورهم والدعوى عليهم أو مجرد الحضور وعلى الثاني فما الفرق بينهم ~~وبين ما إذا كان الناظر القاضي المذكور بعد وكذا يقال في قوله على ms7860 بعض ~~الورثة مع حضور باقيهم رشيدي أقول أن ما ذكره من التردد ثم استشكال ~~الاحتمال الثاني مبني على أن قول الشرح وإن كان الخ للشرط وقوله فالدعوى ~~جوابه ويحتمل بل هو الأظهر أن الأول غاية والثاني متفرع على ما قبلها والله ~~أعلم (قوله ونازعه الغزي الخ) عبارة النهاية لكن الأوجه كما قاله الغزي ~~سماعها الخ (قوله بأن المتجه سماع الدعوى على البعض الخ) أي ولو مع غيبة ~~الباقين كما يدل له ما بعده أي خلافا للأذرعي رشيدي (قوله لكن لا يحكم إلا ~~بعد إعلام الباقين) تقدمت له هذه المسألة في فصل بيان قدر النصاب في الشهود ~~لكن عبارته هناك ويكفي في ثبوت دين على الميت حضور بعض PageV10P299 # الورثة لكن الحكم لا يتعدى لغير الحاضر انتهت وبين العبارتين مباينة ~~فتأمل رشيدي أقول عبارة الشارح هناك مثل عبارة النهاية وقد يدفع التباين ~~بأن يراد بالحكم هنا الحكم المتعدي للجميع فيحتاج بالنسبة لغير الحاضر إلى ~~استئناف إقامة البينة والحكم كما بسطه سم هناك (قوله لا تتوجه عليه الخ) أي ~~ولا تجوز منهما أخذا من قوله الآتي بل لابد الخ فليراجع (قوله بل لا بد أن ~~ينصب الشافعي من يدعي) أي فيما إذا كانت الدعوى لمن ذكر وقوله ومن يدعى ~~عليه أي إذا كانوا مدعى عليهم رشيدي (قوله بحق) إلى قوله أما المدعى عليه ~~في المغني (قوله نعم له تحليف المدين مع البينة الخ) أي وإن لم يدع هو ~~يساره وبهذا فارقت هذه والتي بعدها ما سيأتي استثناؤه في قول المصنف فلو ~~ادعى أداء أو إبراء الخ فلا يقال كان من حق الشارح تأخير استثناء هاتين عما ~~استثناه المصنف رشيدي (قوله أما المدعى عليه الخ) أي أما تحليف المدعى عليه ~~عبارة النهاية ولو أقام المدعي بينة ثم قال لا تحكم الخ (قوله ولا نظر فيه ~~الخ) عبارة النهاية وما نظر به في كلامه غير معول عليه اه‍ (قوله عليه) أي ~~المدعي الذي أقام البينة بما ادعاه مغني. قول المتن: (أو شراء عين) أي ~~العين ms7861 التي ادعاها سم أي وأقام البينة بها (قوله منه) أي من مدعي العين ~~التي أقام بها البينة (قوله أي مدعي الخ) فاعل وقوله مقيم الخ مفعول سم قول ~~المتن: (على نفيه) نشعر بأنه لا يكلف توفية الدين أو لا بل يحلف المدعي ثم ~~يستوفي وفي كذلك على الصحيح مغني قول المتن: (على نفيه) أي نفي ما ادعاه ~~وهو أنه ما تأدى منه الحق ولا أبرأه من الدين ولا باعه العين ولا وهبه ~~إياها مغني ونهاية أي أولا أقبضه إياها (قوله أي الأداء) إلى قوله كما صوبه ~~في النهاية وإلى المتن في المغني (قوله هذا) أي الحلف على نفي ما ذكر. ~~(قوله هذا إن ادعى حدوث شئ من ذلك الخ) لم يذكر مثل ذلك في قوله الآتي وكذا ~~لو ادعى علمه بفسق شاهده أو كذبه في الأصح وهو يقتضي التفرقة بينهما وهكذا ~~صنيع الروض وغيره وعبارة المنهج وشرحه كالصريح في التفرقة فتقبل دعواه علمه ~~بفسق شاهده أو كذبه للتحليف ولو بعد الحكم ويحثت في ذلك مع م ر فوافق عليها ~~وقد سئلت عما لو علق إنسان طلاقا بفعل شئ وفعله وحكم الحاكم بالطلاق والفرق ~~ثم ادعى الزوج أنه فعله ناسيا فقلت صدق بيمينه وبان عدم وقوع الطلاق وبطلان ~~الحكم ثم رأيت سئل م ر عن ذلك مع زيادة واعتذر الزوج عن عدم دعواه ذلك قبل ~~الحكم بنحو أنه ظن أن ذلك لا يفيد ثم أخبر بأنه يفيد أو لم يعتذر بشئ فأجاب ~~بما نصه نعم يقبل قوله في النسيان بيمينه ويتبين عدم حنثه والله أعلم انتهى ~~اه‍ سم بحذف أقول وكذا صنيع المغني حيث PageV10P300 # ذكر هذا القيد هنا فقط وعمم القيد الآتي للموضعين كالصريح في التفرقة. ~~(قوله قبل قيام البينة الخ) هو وما عطف عليه متعلقان بادعى بدليل قوله ~~خلافا الخ سم (قوله ومضى زمن إمكانه الخ) عبارة المغني وشيخ الاسلام وكذا ~~بينهما بعده مضي زمن إمكانه فإن لم يمض زمن إمكانه لم يلتفت إليه اه‍ (قوله ~~ولم يكن المدعي الخ) ms7862 عطف على قوله ادعى حدوث شئ الخ (قوله أو يمين ~~الاستظهار) أي في الدعوى على الغائب والصبي والمجنون والميت بجيرمي (قوله ~~وإلا) أي وإن كان المدعي حلف مع شاهده أو يمين الاستظهار (قوله فلا يحلف ~~بعدها الخ) ينبغي أن يحلف إن أسند المدعى عليه ذلك إلى ما بعد حلفه وهو ~~ظاهر فليراجع رشيدي عبارة السيد عمر قوله لأنه قد تعرض في يمينها الخ هذا ~~واضح فيما إذا كانت دعوى نحو الأداء قبل الحلف المذكور وأما إذا كانت بعده ~~وقبل الحكم مع مضي زمن يمكن فيه ذلك فالظاهر أن له تحليفه فليتأمل اه‍ قوله ~~ولا تسمع دعوى إبراء من الدعوى الخ كذا في النهاية (قوله خصمه) إلى قوله ~~نعم لا يتوجه في المغني وإلى قوله وتسمع في عقد بيع في النهاية إلا قوله أي ~~أو مخالفا لمذهب الحاكم وقوله كما صرح به الماوردي لكن ضعفه البلقيني وقوله ~~استشكل بما لا يجدي وقوله ونقل بعضهم إلى ولو ادعى دينا وقوله ويجري ذلك ~~إلى ومر أن من شروط وقوله في الدعوى على من إلى في الدعوى لعين (قوله خصمه) ~~كان الظاهر أن يقول بدله من ذكر أو نحوه رشيدي (قوله ولو نكل الخ) راجع لما ~~قبل وكذا لو ادعى الخ أيضا (قوله لم تكن بيده) لعل المراد لم تكن في ملكه ~~وتصرفه رشيدي وفيه توقف بل الظاهر أن المراد لم تكن تحت يده (قوله إن كان ~~عاميا) أي بخلاف ما إذا كان عرفا أسنى ومغني عبارة الرشيدي هو قيد لقوله ~~وفسره كما يعلم من كلام غيره وإن أوهم سياقه خلاف ذلك فغير العامي يمهل وإن ~~لم يفسر اه‍ (قوله إن خيف هربه) الظاهر أنه راجع لأصل الاستدراك رشيدي ~~(قوله لأنها مدة) إلى المتن في المغني إلا قوله كما صرح إلى ولو عين (قوله ~~ولو أحضر الخ) ولو عاد المدعى عليه ولو بعد الثلاثة وسأل القاضي تحليف ~~المدعي على نحو إبراء أجابه إليه لتيسره في الحال ولا يكلف توفية الدين أو ~~لا مغني زاد ms7863 الأسنى بخلاف قوله للوكيل المدعي أبرأني موكلك حيث يستوفى منه ~~الحق ولا يؤخر إلى حضور الموكل وحلفه لعظم الضرر بالتأخير اه‍ (قوله ولو ~~عين جهة الخ) أي من نحو أداء أو ابراء مغني قول المتن: (ولو ادعى رق بالغ ~~الخ) ويجوز شراء بالغ ساكت عن اعترافه بالرق وعن دعوى الحرية ممن يسترقه ~~عملا باليد والأحوط أن لا يشتري إلا بعد اعترافه بالرق لمن يبيعه خروجا من ~~الخلاف في ذلك وما نقل من تحريم وطئ السراري حتى يخمسن ويقسمن محمول على ~~تحقق سبيهن روض مع شرحه (قوله في الأصل) إلى قوله ونقل بعضهم في المغني إلا ~~قوله على ما مر إلى المتن وقوله أو نحوها إلي لأن الأصل وقوله وذكرت هنا ~~إلى PageV10P301 # المتن. (قوله ولم يكن قد أقر الخ) ولم يحكم برقه حاكم حال صغره وإلا لم ~~تسمع دعواه عناني وزيادي اه‍ بجيرمي. # (قوله قد أقر له) ينبغي أو لبائعه سم (قوله على ما مر الخ) عبارة النهاية ~~كما مر الخ قول المتن: (فالقول قوله) ولعل الأوجه أن هذا إذا لم تكن أمه ~~رقيقة وإلا فلا بد من بينة كما أفتى به م ر لأن الولد يتبع أمه في الرق ~~فالأصل في ولد الرقيقة هو الرق سم (قوله وإن تداولته الأيدي الخ) أي وسبق ~~من مدعي رقه قرينة تدل على الرق ظاهرا كاستخدام وإجارة شيخ الاسلام ومغني ~~(قوله ومن ثم قدمت الخ) عبارة المغني ولو أقام المدعي بينة برقه وأقام هو ~~بينة بأنه حر فالذي جزم به الرافعي في الدعاوى تبعا للبغوي أن بينة الرق ~~أولى لأن معها زيادة علم وهو إثبات الرق ونقل الهروي عن الأصحاب أن بينة ~~الحرية أولى اه‍ (قوله ينقلها الخ) أي يكون الأولى ناقلة عن الأصل عبارة ~~الزيادي لأنها ناقلة وبينة الحرية مستصحبة اه‍ (قوله أما لو قال الخ) عبارة ~~المغني وخرج بقوله حر أي بالأصالة كما مر ما لو قال أعتقني الخ وما لو قال ~~أنا عبد فلان فالمصدق السيد اه‍ (قوله وإن أقر له) ms7864 أي المشتري للبائع رشيدي ~~(قوله فيهما) أي في يده أو يد غيره (قوله ولا أثر الخ) يغني عنه قوله وكذا ~~لا يؤثر الخ (قوله لأن اليد الخ) علة لما في المتن (قوله بخلاف المستندة ~~للالتقاط) أي فلا يصدق إلا بحجة مغني (قوله وكذا لا يؤثر الخ) أي في صورة ~~عدم الاستناد إلى الالتقاط مغني (قوله واستشكل بما لا يجدي) عبارة المغني ~~فإن قيل الدعوى بذلك مشكل بأن الحال إذا كان قليلا كدرهم من ألف مؤجلة يبعد ~~الاستتباع فيه وبأنه إذا أطلق الدعوى لم يفد وإن قال يلزمه تسليم الألف إلى ~~لم تصح الدعوى وكان كاذبا وإن فصل وبين كان ذلك في حكم دعوتين فأين محل ~~الاستتباع أجيب بأن محل الاستتباع عند الاطلاق ولا يضر كون الكثير تابعا ~~للقليل للحاجة إلى ذلك اه‍ وقوله لم تصح الدعوى فيه تأمل وقوله بأن محل ~~الاستتباع عند الاطلاق منع لقول السائل إذا أطلق الدعوى لم يفد وقوله ولا ~~يضر الخ منع لما قبله (قوله وبحث البلقيني الخ) فيه أن هذا الحكم وهو صحة ~~الدعوى بقتل خطأ أو شبه عمد مذكور في كلامهم حتى في المتون فلا وجه لاسناده ~~لبحث البلقيني وإنما الذي نسب للبلقيني التنبيه على أن هذا الذي ذكروه ~~مستثنى من عدم سماع الدعوى بالمؤجل رشيدي أقول وأيضا ينافي ذلك الاسناد ~~قوله الآتي قاله الماوردي (قوله على القاتل) فلو ادعى ذلك على العاقلة لم ~~يجز جزما لأنه لم يتحقق لزومه لمن ادعى عليه لجواز موته في أثناء الحول ~~وإعساره آخره مغني (قوله وهو متجه الخ). # تتمة: تسمع الدعوى باستيلاد وتدبير وتعليق عتق بصفة ولو قبل العرض على ~~البيع لأنها حقوق ناجزة مغني وروض مع شرحه (قوله لأن المقصود منها) أي من ~~دعوى القتل المذكورة (قوله نازعه) أي الماوردي (قوله فظاهر كلامهم أنها لا ~~تسمع مطلقا) من هذا يؤخذ جواب حادثة وقع السؤال عنها وهي أن شخصا تقرر في ~~نظارة على وقف من أوقاف المسلمين فوجده خرابا ثم أنه عمره على الوجه اللائق ~~به ms7865 ثم سأل القاضي بعد العمارة في نزول كشف على المحل وتحديد العمارة وكتابة ~~حجة بذلك فأجابه لذلك وعين معه كشافا وشهودا ومهندسين فقطعوا قيمة العمارة ~~المذكورة اثنى عشر ألف نصف وأخبروا القاضي بذلك فكتب له بذلك حجة ليقطع على ~~المستحقين معاليمهم ويمنع من يريد أخذ الوقف إلى أن يستوفي المقدار المذكور ~~من غلة الوقف وهو أنه لا يعمل بالحجة المذكورة وإن القاضي لا يجيبه لذلك ~~لأنه لم يطالب بشئ إذ ذاك ولا وقعت عليه دعوى والكتابة إنما تكون لدفع ما ~~طلب منه وادعى به عليه وليس ذلك موجودا هناك وطريقه في إثبات العمارة ~~المذكورة أن يقيم بينة تشهد له بما صرفه يوما مثلا ويكون ذلك جوابا لدعوى ~~ملزمة ثم إن لم يكن له بينة يصدق فيما صرفه بيمينه حيث ادعى قدر الانقا ~~وساغ له صرفه بأن كان فيه مصلحة وأذن له القاضي PageV10P302 # فيما يتوقف على إذن كالقرض على الوقف من مال غيره أو من ماله أو كان في ~~شرط الواقف أن للناظر اقتراض ما يحتاج إليه الحال من العمارة من غير ~~استئذان اه‍ ع ش. (قوله واعتمده الغزي) وهو المعتمد وأفتى به الوالد رحمه ~~الله تعالى شرح م ر اه‍ سم (قوله وقضية ما تقرر عن الماوردي الخ) عبارة ~~النهاية وإن اقتضى ما قررناه عن الماوردي الخ (قوله لأن القصد الخ) هو ~~تعليل لما اقتضاه كلام الماوردي وكان الأولى أن يقول ووجهه أن القصد الخ ~~رشيدي (قوله ويجري ذلك) أي ما مر في دعوى الدين على المعسر (قوله أنه يعطي) ~~أي الدين على من تحقق إعساره (قوله ومنه) أي غير المنافي وقوله أن لا يكذب ~~الخ كان الأولى حذف لفظة لا وإرجاع ضمير ومنه إلى المنافي (قوله ويزيد الخ) ~~مفعوله ولي بينة الخ سم ويصح كونه فاعلا له لأن زاد يستعمل لازما ومتعديا ~~(قوله على من لا يحلف الخ) أي من الغائب والصبي والمجنون والميت (قوله فلو ~~طلق امرأة الخ) يتأمل وجه هذا التفريع سم (قوله واشتريتها الخ) مفعول يزيد ms7866 ~~المقدر بالعطف (قوله وكان يملكها) راجع لكل من البيع والهبة (قوله لأن ~~الظاهر الخ) تعليل للاكتفاء بقوله وسلمنيها عن قوله وكان يملكها رشيدي أقول ~~مقتضى هذا أن قول المدعي وكان يملكه يغني في دعوى الهبة أيضا عن قوله ~~وسلمنيها لكن كلام الشارح السابق في شرح وجب ذكره القيمة كالصريح في اشتراط ~~ذكر نحوه (قوله وخلف تركة الخ) مفعول يزيد المقدر (قوله بكذا) أي كثلث منه ~~أي الدين (قوله كما مر) أي قبيل قول المتن أو نكاحا لم يكف الخ سم وقد يقال ~~فلم أعاده (قوله بقوله شهودي الخ) ظاهر إطلاقه أنه لا فرق بين أن يقول ذلك ~~قبل الشهادة وبعدها (قوله والحلف) ظاهره وإن لم يدع خصمه عليه علمه بنحو ~~فسق بينته الأخرى (قوله سمعت دعواه) أي لا بينته. # فصل في جواب الدعوى (قوله في جواب الدعوى) إلى التنبيه في النهاية (قوله ~~وما يتعلق به) أي بالجواب ع ش أي من قوله وما قبل إقرار عبد به الخ بجيرمي ~~قول المتن: (أصر المدعى عليه الخ) وفي الكنز كلام طويل في إصرار المدعى ~~عليه إذا كان وكيلا أو وليا تنعين مراجعته سم (قوله فلم يتنبه) لعل المراد ~~لم يجب مع زوال نحو جهله رشيدي (قوله وعرف بذلك) أي بقوله أو جاهل الخ ~~(قوله وهو أن يحكم) أي فلا يصيرنا كلا بمجرد السكوت فقط بل لا بد من الحكم ~~بالنكول أو يقول للمدعي احلف عزيزي اه‍ بجيرمي (قوله ولا يمكن الساكت من ~~الحلف الخ) أي إلا برضا المدعي كما يأتي ع ش أي في مبحث النكول (قوله وسكوت ~~أخرس) إلى قوله كما مر في المغني (قوله كذلك) أي كسكوت الناطق مغني (قوله ~~وإلا) أي وإن لم يفهم الإشارة (قوله فهو كمجنون) أي فلا تصح الدعوى عليه ~~مغني (قوله على ما مر فيه) أي من أن الدعوى على PageV10P303 # وليه ع ش (قوله عليه) إلى قول المتن وقيل في النهاية إلا قوله فيجب مهر ~~المثل وكذا في المغني إلا قوله أو عفو في الثانية ms7867 وقوله وجواب دعوى ألف إلى ~~ويكفي قول المتن: (فقال لا تلزمني الخ) وإن قال في جوابه هي عندي أوليس لك ~~عندي شئ فذاك ظاهر مغني قول المتن: (حتى يقول ولا بعضها الخ) وإن ادعى دارا ~~بيد غيره فأنكره فلا بد أن يقول في حلفه ليست لك ولا شئ منها ولو ادعى أنه ~~باعه إياها كفاه أنه لم يبعها مغني وروض مع شرحه (قوله وإنما يطابقانها ~~الخ) أي وقوله لا يلزمني العشرة إنما هي نفي لمجموعها ولا يقتضي نفي كل جزء ~~منها مغني قول المتن: (فنأكل) ينبغي أن يكون محله في غير معذور لجهل أو دهش ~~وإلا فهو مشكل فليتأمل وليحرر سيد عمر عبارة البجيرمي قوله فنأكل عما دونها ~~في هذه العبارة بعض اجمال لأنه لا يكون ناكلا بمجرد حلفه على نفي العشرة بل ~~لا بد بعد هذا الحلف أن يقول له القاضي هذا غير كاف قل ولا بعضها فإن لم ~~يحلف كذلك فنأكل عما دونها شيخنا عزيزي اه‍ (قوله وإن قل) شامل لما يقول ~~وهو ظاهر أن ادعى بقاء العين فإن كانت تالفة فلا لأنه لا مطالبة بما لا ~~يتمول ع ش وفيه تأمل لأن المطلوب هنا إنما هو غير الأقل لا الأقل. (قوله ~~نعم إن نكل المدعى عليه الخ) كأنه أراد بالنكول الانكار مع الحلف وإلا ~~فالنكول عن اليمين يقتضي حلف المدعي على العشرة واستحقاقها سم أقول قوله ~~وإلا فالنكول الخ إنما ينتج ما ادعاه لو لم يصح تاليه والحال لا محذور في ~~التزام صحته فحاصل المقام إنه إذا أجاب المدعى عليه بلا تلزمني العشرة ولا ~~جزء منها واستحلفه القاضي على العشرة فقط فنكل عن الحلف عليها فللمدعي أن ~~يحلف على استحقاقها من غير تجديد دعو وليس له أن يحلف على استحقاق ما دونها ~~إلا بعد تجديد دعوى ونكول المدعى عليه فهذا لا محذور فيه فليراجع ثم رأيت ~~في الأنوار ما نصه وإذا عرضه القاضي اليمين على العشرة ودونها فحلف على نفي ~~العشرة واقتصر عليه فنأكل عما دون العشرة ms7868 وللمدعي الحلف على استحقاق ما ~~دونها بقليل ولو نكل المدعى عليه من مطلق اليمين وأراد المدعي الحلف على ~~بعض العشرة فإن عرض القاضي اليمين على العشرة وعلى كل جزء منها فله الحلف ~~على بعضها وإن عرض على العشرة وحدها لم يكن له الحلف على بعضها بل يستأنف ~~الدعوى للبعض الذي يريد الحلف عليه اه‍ ويتضح بذلك عدم إرادة ما قاله ~~المحشي سم وأن كلام الشارح على ظاهره ولا محذور فيه والله أعلم (قوله فقط) ~~أي ولم يقل ولا شئ منها نهاية (قوله نكحها الخ) أي أو باعها داره روض ~~ونهاية (قوله فإن نكل لم تحلف هي الخ) أي بل إن حلفت يمين الرد قضى لها ~~واستحقت الخمسين لأن اليمين المردودة كالاقرار وإن لم تحلف لم تستحق شيئا ~~لأن مجرد الدعوى مع نكول المدعى عليه لا يثبت شيئا هذا هو الموافق للقواعد ~~فقول الشارح فيجب مهر المثل فيه نظر ظاهر سواء بنى ذلك على حلفها يمين الرد ~~أو على عدمه لا يقال وجه قوله فيجب مهر المثل أن الزوج معترف بالنكاح لأنا ~~نقول لا نسلم أنه معترف به لأن إنكاره أنه نكح بخمسين شامل لانكار نفس ~~النكاح ولو سلم فمجرد الاعتراف بالنكاح لا يوجب مهر المثل بمجرد دعوى ~~الزوجية كما يعلم بمراجعة ما تقدم في بحث الاختلاف قبيل الوليمة فراجعه ~~وتأمله تعرفه ثم بحثت بجميع ذلك مع م ر فوافق عليه اه‍ سم ولك أن تجيب بحمل ~~كلام الشارح على الاعتراف وتقدير إلا أن ثبت خلافه أخذا مما يأتي في دعوى ~~ألف صداقا (قوله لم تحلف هي على أنه الخ) قال في شرح البهجة إلا إذا ~~استأنفت الدعوى عليه ببعض الخمسين فإنها تحلف عليه لنكوله كما في الروضة ~~وأصلها سم وعبارة الأسنى والنهاية إلا بدعوى PageV10P304 # جديدة ونكول المدعى عليه اه‍ (قوله لأنه ينافي دعواها أولا) ظاهره أن ~~حلفها المنفي أنه تزوجها بخمسة مثلا وحينئذ فقولهم إلا بدعوى جديدة مشكل ~~لأنها لا تخرج بها عن المنافاة والظاهر أن المراد بالذي تحلف عليه ms7869 بدعوى ~~جديدة استحقاقها للخمسة مثلا لا أنه نكحها بالخمسة وعبارة الرافعي وإن ~~استأنفت وادعت عليه ببعض الذي جرى النكاح عليه فيما زعمت جاز لها الحلف ~~عليه انتهت فقوله ببعض الذي جرى النكاح عليه صريح فيما ذكرته فعلم أنه ليس ~~لها أن تدعي بعد بأنه نكحها بأقل رشيدي وقوله وعبارة الرافعي الخ مثلها في ~~الأنوار ومر آنفا مثلها أيضا عن سم عن شرح البهجة (قوله لم يلزمه قبوله) ~~مفهومه جواز القبول وقوله من غير إقرار أي من المدعى عليه وقوله وله تحليفه ~~أي للمدعي ع ش (قوله فيلزمه الحاكم الخ) عبارة المغني فله أن يحلفه ويقول ~~له الحاكم أما أن تقر بالحق أو يحلف المدعي بعد نكولك اه‍ وقوله بعد نكولك ~~لا حاجة إليه لأن الكلام فيمن تحقق نكوله (قوله بأن يقر وإلا حلف المدعي) ~~لعل علته ما مر قبله رشيدي (قوله ولا نظر لكون العامة الخ) عبارة المغني ~~ونازع البلقيني في جواب دعوى الشفعة وقال أكثر الناس لا يعدون الشفعة ~~مستحقة على المشتري لأنها ليست في ذمته ولا يتعلق به ضمانها كالغصب وغيره ~~فالجواب المعتبر لا شفعة لك عندي كما عبر به في الروضة وعبارة المحرر لا ~~تستحق على شفة اه‍ والمعتمد ما في المتن اه‍ (قوله في الثانية) أي الشفعة ع ~~ش (قوله في بابها) أي الشفعة (قوله لم يلزمني دفع الخ) كذا في أصله وفي ~~النهاية وكان الأنسب التعبير بلا إذ لم لنفي الماضي ثم رأيت المغني عبر بلا ~~سيد عمر (قوله وجواب دعوى ألف الخ) عبارة الأنوار ولو ادعت عليه ألفا صداقا ~~يكفيه أن يقول لا يلزمني تسليم شئ إليها قيل للقفال هل للقاضي أن يقول هل ~~هي زوجتك فقال ما للقاضي ولهذا السؤال لكن لو سأل فقال نعم قضى عليه بمهر ~~المثل إلا أن يقيم بينة أنه نكحها بكذا فلا يلزمه أكثر من ذلك اه‍ (قوله ~~وإلا لم يكفه) أي لأن من اعترف بسبب يوجب شيئا لا يكفيه في نفي ما يوجبه ~~ذلك السبب جواب مطلق ms7870 مثل لا تستحق على شيئا بل لا بد من إثبات عدم ما أوجبه ~~بطريقه ع ش (قوله وقضى عليه بمهر المثل) أنظره مع ما بعده رشيدي وقد يقال ~~أن ما يأتي تفصيل لما هنا فليراجع. (قوله إلا إن ثبت خلافه) أي ثبت أنه ~~نكحها بأقل من ذلك فلا يلزمه أكثر منه أسنى وأنوار وينبغي كما مر عن سم ~~وأخذا مما يأتي أو ثبت بنحو يمينها المردودة أنه نكحها بذلك أي الألف ~~فيلزمه ذلك (قوله بمبادرتهم إلى فرض مهر المثل الخ) لعله فيما إذا أجاب ~~بأنه لم ينكحها بهذا القدر حتى يفارق ما قبله وإلا بأن كان جوابه لا يلزمني ~~دفع شئ إليها كيف يسأل عن القدر فليراجع رشيدي وقد يقال كما مر أن ما هنا ~~تفصيل لما مر وحاصله أنه متى أقر بالزوجية فلا يكفيه في الجواب لا يلزمني ~~دفع شئ إليها فيسأل عن القدر كما مر آنفا عن ع ش (قوله فإن ذكر قدرا الخ) ~~وإن لم يذكره فما حكمه وهل يجعل كمنكرنا كل بقيده فليراجع وليحرر (قوله غير ~~ما ادعته) لعل المراد دون ما ادعته أي وأما إذا ذكر قدره أو فوقه فالامر ~~ظاهر (قوله فلو صدقها سلمت له الخ) تقدم مثله قبيل الفصل عن الأنوار والروض ~~بزيادة بسط (قوله حل له نحو PageV10P305 # أختها) أي ظاهرا وكذا باطنا أن صدق كما ظاهر من نظائره رشيدي (قوله وليس ~~لها تزوج غيره) أي ظاهرا وكذا باطنا أن صدقت أخذا من نظائره قول المتن: ~~(ويحلف) أي المدعى عليه على حسب بفتح السين بخطه ويجوز اسكانها أي قدر ~~جوابه هذا أو على نفي السبب ولا يكلف التعرض لنفيه فإن تبرع وأجاب الخ مغني ~~عبارة الروض مع شرحه ويحلف المدعى عليه إذا اقتصر على الجوب المطلق وأفضى ~~الامر إلى حلفه كجوابه أو على نفي السبب وإن كان الجواب مطلقا فلا يلزمه ~~التعرض لنفي السبب عينا اه‍ قول المتن: (بنفي السبب المذكور) كقوله في صورة ~~القرض السابقة على ما أقرضتني كذا مغني (قوله أو ms7871 بالاطلاق فكذلك الخ) لا ~~يخفى أنه مكرر مع قول المتن ويحلف على حسب جوابه هذا فكان الأولى أن يسقطه ~~ويذكر قوله ولا يكلف التعرض لنفي السبب قبيل قول المتن فإن أجاب الخ كما مر ~~عن المغني (قوله ولا يكلف التعرض) إلى قوله أي وحينئذ في النهاية إلا قوله ~~فإنه يحلف لا أعلم أن إلى يكفي حلفه (قوله فإن تعرض الخ) متصل بقول المصنف ~~كفاه في الجواب لا تستحق على الخ ولو قدمه لكان أوضح ع ش عبارة الرشيدي ~~قوله فإنه تعرض له جاز لا حاجة إلى هذا مع ما قبله وحق العبارة ولو تعرض ~~لنفي السبب وأقام المدعى به بينة الخ على أنه تقدم له خلاف هذا وأنه تسمع ~~من المدعى عليه البينة حينئذ بما ذكر فليراجع اه وقوله تقدم لعل في شرح ~~أمهل ثلاثة أيام وقوله خلاف هذا وأنه الخ أي إلا أن يدعي أما تقدم محله ~~فيما إذا لم يسند المدعي المدعى به إلى سبب فليراجع (قوله فإن تعرض له) أي ~~لنفي السبب وقوله لو أقام المدعي بكسر العين به أي بالسبب ووجوده (قوله وهو ~~مؤجل) أي في نفس الامر ع ش (قوله ولم يذكر الاجل) هو تصحيح للدعوى لأن ~~الدعوى بالمؤجل لا تسمع كما مر أسنى وهذا كالصريح في صحة دعوى الدين المطلق ~~بدون تقييده بالحلول. (قوله كفى الجواب الخ) ولا يجوز إنكاره استحقاقه بأن ~~يقول لا شئ له علي في أحد وجهين قال الزركشي أنه المذهب كما حكاه الروياني ~~عن جده ولو أقر له خصمه بثوب مثلا وادعى تلفه فله تحليفه أنه لا يلزمه ~~تسليمه إليه ثم يقنع منه بالقيمة وإن نكل حلف المقر له على بقائه وطالبه به ~~مغني وروض مع شرحه (قوله بذلك) أي الاقرار المذكور (قوله فقال الوارث هذه ~~الأعيان لم تكن الخ) أي فيكتفي منه بذلك ع ش (قوله ولا شيئا منها) الأولى ~~أو شيئا الخ (قوله ولا يكفي حلفه على أنها لا تستحقها) أي ولا شيئا منها ~~أخذا من أول كلامه ms7872 قول المتن: ( وادعاه) أي كلا منهما مالكه أو نائبه مغني ~~قول المتن: (كفاه لا يلزمني تسليمه) فإن أقام بينة بالملك وجب تسليمه أنوار ~~وفي هامشه واعترض ذلك بأنه حينئذ يضيع حق الرهن والإجارة فكيف يجب التسليم ~~إليه والجواب أنه لا حيف على المدعى عليه فإنه يمكن له استئناف دعوى الرهن ~~وإقامة البينة عليه أو تحليف المدعي اه‍ (قوله لأنه جواب) إلى قوله كما ~~سيعلم في المغني إلا قوله كذا قالوه إلى المتن (قوله ولا يلزمه التعرض ~~للملك) أي لنفيه بأن يقول ليس ملكك ولا لثبوته كما يعلم مما يأتي بجيرمي ~~قول المتن: (جحده) بسكون الحاء المهملة على أنه مصدر مضاف للفاعل أي خاف أن ~~يجحد المدعي الرهن الخ. تنبيه: لو ذكر المصنف قوله أولا بعد قوله بالملك ~~كان أولى فإن عبارته توهم تعلق أولا بخاف ولا معنى له مغني قول المتن: (إن ~~ادعيت ملكا مطلقا) أي عن رهن وإجارة مغني عبارة البجيرمي عن العزيزي أي إن ~~كان دعواك بملك العين التي ادعيتها ملكا مطلقا عن التقييد بالرهن أو ~~الإجارة أي إن لم تقيد المدعى به بالرهن أو الإجارة فلا يلزمني تسليمه لك ~~لأنه لا يلزم من ملك شئ استحقاق تسلمه وإن ادعيت مرهونا أو مؤجرا أي إن ~~قيدت المدعي به بالرهن أو الإجارة أي إن كان مرادك التقييد بذلك فأذكره ~~لأجيب عنه بأن أقول لم تفرغ مدة الإجارة أو لم استوف الدين الذي هو رهن عنه ~~اه‍ PageV10P306 # (قوله لمدعاك) أي لما ادعيته على مغني قول المتن: (وأن ادعيت مرهونا الخ) ~~ويحتمل هذا الترديد وإن كان على خلاف الأصل للحاجة وعكسه بأن ادعى المرتهن ~~على الراهن دينا وخاف الراهن جحد المدعي الرهي لو اعترف له بالدين يقول في ~~جوابه أن ادعيت ألفا لا رهن به فلا يلزمني أو به رهن هو كذا فإذا كره حتى ~~أجيب ولا يكون مقرا بذلك هنا ولا فيما مر وكذلك يقول في ثمن مبيع لم يقبض ~~بأن يدعى عليه ألفا فيقول إن ادعيت من ثمن مبيع ms7873 مقبوض فأذكره حتى أجيب أو ~~عن ثمن مبيع لم يقبض فلا يلزمني مطلقا روض مع شرحه وأنوار ومغني قول المتن: ~~(أو لابني الطفل) أي بخلاف نحو الطفل الفلاني وله ولي غيره لما سيأتي ~~وحينئذ فمعنى قولهم لا تمكن مخاصمته أي ولو بوليه فمتى أمكنت مخاصمته بنفسه ~~أو بوليه انصرفت الخصومة عنه على ما سيأتي رشيدي عبارة الحلبي أي ولا بينة ~~له وإلا فتسمع الدعوى على المحجور حينئذ اه‍. (قوله وهو ناظر عليه) أي ~~الوقف فإن كان ناظره غيره انصرفت الخصومة إليه كما ذكره الشهاب الرملي ~~رشيدي وكذا فسم إلا قوله كما ذكره الخ (قوله وما صدر عنه ليس بمزيل) ومن ثم ~~لو ادعاها لنفسه بعد سمع رشيدي ومغني عبارة سم قال في الروض وإن ادعاها أي ~~المدعى عليه بعد لنفسه سمعت أي دعواه اه‍ وهو المعتمد اه‍ (قوله وقد ~~ينافيه) أي قولهم وما صدر عنه ليس بمزيل (قوله بحمل هذا) أي قول الجويني ~~(قوله في الأوليين) أي فيما ليس هي له وهي لرجل لا أعرفه (قوله والبدل ~~للحيلولة في البقية) هو تابع في هذا كالشهاب بن حجر أي والمغني لما في شرح ~~المنهج وقد قال الشهاب البرلسي أنه وهم وانتقال نظر اه‍ والذي في شرح الروض ~~أنه إذا حلف المدعي يمين الرد في هذه الصور ثبتت العين نبه عليه ابن قاسم ~~رشيدي عبارة سم كتب شيخنا الشهاب البرلسي بهامش شرح المنهج ما نصه فيه بحث ~~وذلك لأن التفريع على عدم انصراف الخصومة وحينئذ فاليمين المردودة مفيدة ~~لانتزاع العين في المسائل كلها نعم إن قلنا بانصراف الخصومة في مسألة ~~المحجور والوقف على الفقراء أو المسجد كما ذهب إليه الغزالي وأبو الفرج كان ~~له الحلف لتغريم البدل فما قاله الشارح يعني شيخ الاسلام هنا وهم منشؤه ~~انتقال النظر من حالة إلى حالة اه‍ ولم يزد في شرح الروض على قوله بعد ~~المسائل كلها ويحلف المدعى عليه أنه لا يلزمه تسليمها إليه رجاء أن يقرأ ~~وينكل فيحلف المدعي وتثبت له اه‍ وهو ظاهر ms7874 فيما قاله شيخنا اه‍ أقول وعبارة ~~الأنوار أيضا ظاهرة فيما قاله الشهاب البرلسي (قوله إن كان للمدعي بينة) ~~ولم يقمها رشيدي. (قوله وسيأتي فيه تفصيل عن البغوي) حاصل التفصيل أنه إذا ~~كان الاقرار بعد إقامة البينة وقبل الحكم بها للمدعي حكم له بها من غير ~~إعادة البينة في وجه المقر له إن علم أن المقر متعنت في اقراره وإلا فلا بد ~~من إعادتها لكن فرض تفصيل البغوي فيما إذا أقر بها لمن تمكن مخاصمته ولذا ~~قال ابن قاسم ويمكن الفرق انتهى بل التفصيل غير متأت هنا إذ لا يصح إقامة ~~البينة في وجه المقر له هنا فتأمل رشيدي (قوله أي المذكور) بالجر تفسير ~~للضمير المجرور وغرضه من هذا تأويل تذكير PageV10P307 # ضمير العين وهي مؤنثة رشيدي (قوله جمع بينهما) أي بين إمكان مخاصمته ~~وإمكان تحليفه مغني (قوله ثم التقييد) إلى المتن في المغني (قوله لمن لا ~~يمكن الخ) أي ووليه غيره (قوله وهو المحجور) انظر ما وجه هذا الحصر مع أن ~~الوقف الذي ناظره غيره كذلك كما مر رشيدي قول المتن: (ترك في يد المقر لما ~~مر الخ) يؤخذ منه أنه يترك في يده ملكا سم (قوله أي وحينئذ لا تنصرف ~~الخصومة عنه) أي فيقيم المدعي البينة عليه أو يحلفه أنوار (قوله كما مر في ~~الاقرار) أي وأعاد المصنف المسألة هنا ليفيد التصريح بمقابل الأصح وهو وقيل ~~الخ مغني (قوله قبل شهادته) أي الثاني (قوله ثم تدعي الزوجة عليه الخ) انظر ~~إلى الحاشية الآتية عند قول الشارح أما بالنسبة لتحليفه فلا الخ سم (قوله ~~عن ذلك) أي الاعتراف (قوله وبهذا يرد قول المستشكل فكيف تتوجه الدعوى عليه) ~~يغني عنه ما قبله (قوله وبيانه) أي الرد. (قوله لا ابتداء دعوى عليه) هذا ~~يدل على أن مراد المستشكل بالدعوى في قوله فكيف تتوجه الدعوى عليه الدعوى ~~من المدعي لا من الزوجة ثم قد يقتضي هذا البيان أن الحكم كذلك إذا أقر قيل ~~شهادة الأول أيضا وأنه ليس كذلك إذا أقر قبل الدعوى سم ms7875 (قوله وفي فتاوى ~~البغوي الخ) انظر مخالفته لما تقدم عن فتاوى القفال إلا أن يحمل ذاك على ~~الشق الأول مما هنا سم أقول بل الأولى حمل ذاك على نفوذ الحكم بالنسبة ~~للاخذ من ذي اليد لا بالنسبة للمقر له أيضا أخذا مما يأتي عن المغني والروض ~~مع شرحه قول المتن: (ويوقف الامر) أي حيث لا بينه كما يأتي ع ش (قوله لأن ~~المال) إلى التنبيه في النهاية قول المتن: (فإن كان للمدعي بينة الخ) أي ~~وإن لم يكن للمدعي بينة فله تحليف المدعى عليه أنه لا يلزمه تسليمه إليه ~~فإن نكل حلف المدعي وأخذه ثم إذا حضر الغائب وصدق المقر رد إليه بلا حجه ~~لأن اليد له بإقرار صاحب اليد ثم يستأنف الخصومة معه مغني ومر آنفا في ~~الشرح عن الأذرعي ما يؤيده (قوله شروط القضاء على الغائب) أي المتقدمة في ~~بابه (قوله وعبارة أصله الخ) فإنه قال فإن لم يكن بينة يوقف الامر إلى أن ~~يحضر الغائب وإن كان له بينة فيقضي له مغني (قوله بمثله) الأولى الاخصر به ~~قوله PageV10P308 # : (بمسافة العدوي) صوابه فوق مسافة العدوي (قوله ثم انصراف الخصومة) إلى ~~قوله وكذا في المغني وإلى قوله أي أو كان عينا في النهاية إلا قوله ووقع ~~إلى التنبيه (قوله في الصور الخ) لعل الجمع نظرا لما أفاده الشارح بقوله ثم ~~التقييد به الخ وقوله والذي يتجه الخ وإلا فما تقدم في المتن إلا صورة ~~واحدة هي ما إذا أقر لحاضر ثم رأيت قال الرشيدي قوله في الصور لعله في ~~الصورة بزيادة تاء بعد الراء أي إذا أقر بهما لحاضر اه‍ (قوله أما بالنسبة ~~لتحليفه فلا الخ) وفي الروض فرع لو ادعى على غيره ووقف دار بيده عليه وأقر ~~بها ذو اليد لفلان وصدقه المقر له لم يكن له تحليف المقر ليغرمه أي قيمتها ~~لأنه الوقف لا يعتاض عنه وفيه نظر اه‍ وفي شرحه لأن الوقف يضمن بالقيمة عند ~~الاتلاف والحيلولة في الحال كالاتلاف أما إذا كذبه المقر له فيترك ms7876 في يد ~~المقر كما مر نظيره ولو أقام المقر له فيما مر بينة على الملك لم يكن ~~للمدعي تحليف المقر ليغرمه لأنه الملك استقر بالبينة وخرج الاقرار أن تكون ~~الحيلولة به صرح به الأصل انتهى وقوله فيما مر كأنه إشارة إلى قوله قبل ~~الفرع المذكور وله أي للمدعي تحليفه أي المدعى عليه حيث انصرفت الخصومة عنه ~~أي بأن أقر بالمدعى به لغائب أنه لا يلزمه تسليمها إليه أو أن ما أقر به ~~ملك للمقر له رجاء أن يقر أو ينكل فيحلف ويغرمه القيمة بناء على أن من أقر ~~بشئ لشخص بعد ما أقر به لغيره يغرم القيمة للثاني انتهى وبهذا يظهر اشكال ~~قوله السابق عن فتاوى القفال ثم تدعي الزوجة عليه أن أريد على الزوج المقر ~~للتحليف فليتأمل سم أي وأما إذا رجع الضمير إلى المدعى كما هو الأقرب فلا ~~اشكال بل الظاهر عدم صحة رجوع الضمير للزوج المقر فتأمل (قوله إذ للمدعي ~~طلب يمينه الخ) وحينئذ فلم يبق فرق بين قولنا لا تنصرف عند الخصومة فيما مر ~~وبين قولنا هنا تنصرف إلا أن هناك يأخذ منه العين إذا أثبتها على ما مر فيه ~~وهنا يأخذ بدلها مطلقا وإلا ففي كل من الموضعين يحلفه ويقيم عليه البينة ~~كما علم رشيدي وفي قوله ويقيم عليه الخ بالنسبة للاقرار لمعين حاضر نظر ~~ظاهر (قوله أنه لا يلزمه التسليم الخ) عبارة المغني والروض مع شرحه تنبيه ~~للمدعى تحليف المدعى عليه حيث انصرفت الخصومة عنه إنه لا يلزمه تسليمها ~~إليه أو أن ما أقر به ملك للمقر له رجاء أن يقر به له أو ينكل فيحلف ويغرمه ~~القيمة بناء على أن من أقر لشخص بشئ بعد ما أقر به لغيره يغرم القيمة ~~للثاني فإن نكل عن اليمين وحلف المدعي اليمين المردودة أو أقر له بالعين ~~ثانيا أي وأقر المقر له وغرم له القيمة ثم أقام المدعي بينة بالعين أو شك ~~بعد نكول المقر له رد القيمة وأخذ العين لأنه أخذها للحيلولة وقد زالت اه‍ ms7877 ~~زاد الأنوار على ذلك ما نصه ولو رجع الغائب وكذب المقر في الاقرار له ~~فالحكم كما لو أضاف إلى حاضر فكذبه ولو أقام المقر له الحاضر أو الغائب بعد ~~الرجوع بينة بالملك لم يكن للمدعي تحليف المقر اه‍ (قوله أنه لو أقر له به ~~الخ) أي بعد أن أقر به لآخر كما يعلم من قوله بإقراره الأول رشيدي (قوله ~~عمل ببينته) أي المدعى عليه لزيادة قوتها إذا بإقرار ذي اليد له أسنى ~~ومغني. (قوله والحاصل الخ) وفي الروض في هذا المبحث المسألة السادسة يطالب ~~المدعى عليه بالكفيل بعد قيام البينة وإن لم تعدل لا قبلها فإن لم يكفل أي ~~يقم كفيلا حبس اه‍ قال في شرحه لامتناعه من إقامة كفيل لا لثبوت الحق ~~وامتناعه منه انتهى اه‍ سم (قوله فإن أقامها بالملك فقط لم تسمع الخ) عبارة ~~المغني والروض مع شرحه فإن لم يقم بينة بوكالته عن الغائب وأقام بينة ~~بالملك سمعت بينته لا لتثبيت العين للغائب لأنه ليس نائبا عنه بل لتندفع ~~عنه اليمين وتهمة الإضافة إلى الغائب سواء أتعرضت بينته لكونها في يده ~~بعارية أو غيرها أم لا وهذه الخصومة للمدعي مع المدعى عليه وللمدعي ~~PageV10P309 # مع الغائب خصومة أخرى انتهى اه سم (قوله وكذا لو ادعى لنفسه حقا فيها ~~الخ) وفاقا للنهاية وخلافا للروض وشرحه وللمغني والأنوار عبارته وإن تعرضت ~~أي بينة المقر مع ذلك أي كونه ملكا للغائب لكونه في إجارة الحاضر أو رهنه ~~سمعت لصرف الخصومة وانصراف التحليف ورجحت بينة المدعي فإذا حضر الغائب فإن ~~أعاد البينة أو أقام غيرها قدمت على بينة المدعي وإن لم يقم فيقرر الملك ~~على الملك ولو قال للقاضي زد في الكتاب أنه عاد ولم يدع أو لم يقم البينة ~~يلزمه الإجابة اه‍ (قوله فتسمع بينته الخ) أي إذا تعرضت لكونها في إجارة ~~الحاضر أو رهنه أخذا مما مر عن الأنوار (قوله فيثبت ملكه بهذه البينة) ولا ~~ينافيه ما مر من أنه ليس له إثبات مال لغريمه حتى يأخذ دينه منه ms7878 لأن محل ~~ذلك في أصل العين الذي لا علقة له فيها وهنا في حق التوثق أو المنفعة مع ~~تعلق حقه بها نهاية وقوله لأن محل ذلك الخ أي على مختاره وأما عند الشارح ~~فمحله في الدين كما مر في القضاء على الغائب ويأتي في ضابط الحالف (قوله ~~وجدت شروط القضاء) أي بأن كان الغائب منكرا أو متواريا أو متعززا أو فوق ~~مسافة العدوي على ما مر ع ش (قوله الثاني الخ). فرع: لو ادعى جارية على ~~منكرها فاستحقها بحجة ووطئها وأولدها ثم أكذب نفسه لم تكن زانية بذلك لأنها ~~تنكر ما يقول ولم يبطل الايلاد وحرية الولد لأن إقراره لا يلزم غيره وإن ~~وافقته الجارية على ذلك إذ لا يرفع ما حكم به برجوع محتمل فيلزمه المهر إن ~~لم تعترف هي بالزنى ويلزمه الأرش إن نقصت ولم يولدها وقيمة الولد وأمه إن ~~أولدها ولا يطؤها بعد ذلك إلا بشراء جديد فإن مات قبل شرائها أو بعده عتقت ~~عملا بقوله الأول ووقف ولاؤها إن مات قبل شرائها وكذا الحكم لو أنكر صاحب ~~اليد وحلف أنها له وأولدها ثم أكذب نفسه فيأتي فيها جميع ما مر فلا تكون ~~زانية بإقراره ولا يبطل الايلاد ولا حرية الولد ويلزمه المهر والأرش وقيمة ~~الولد وأمه ولا يطؤها إلا بشراء جديد فإن مات عتقت ووقف ولاؤها ويجب أجرة ~~مثلها في الحالين روض مع شرحه وكذا في المغني والأنوار إلا قوله فلا تكون ~~زانية بإقراره الخ (قوله مما مر) أي فشروط الدعوى أو في قوله ولو أقام ~~المدعي بينة بدعواه والمدعى عليه بينة بأنها للغائب الخ (قوله ولا وليا) أي ~~ولا ناظرا كما مر (قوله ومحله) أي محل عدم السماع فيما ذكر (قوله لمدينه) ~~الأوفق لما مر ويأتي ابداله لغيره (قوله له بها تعلق) أي ثابت بالفعل وسابق ~~على الدعوى والاثبات بخلاف التعلق الآتي في قوله ومنه دعوى دائن ميتة الخ ~~(قوله مما مر) أي في قوله ولو أقام المدعي بينة بدعواه الخ أو في القضاء ~~على ms7879 الغائب في شرح وإذا ثبت مال على غائب وله مال (قوله فمن الأول) وهو غير ~~المنتقل (قوله أنه أقر الخ) ظاهره قبل البيع أو بعده (قوله لاقراره الخ) ~~متعلق بالفساد (قوله وإنما سمعت الخ) جواب سؤال منشؤه قوله فمن الأول ما لو ~~اشترى أمة الخ (قوله ومنه) أي الأول. (قوله فلا يسمعان) الأولى التأنيث ~~(قوله وإن كان لو ثبت الخ) أي تبعا كدعوى دينه على الميتة ونفقتها على ~~زوجها ولو بقصد وفاء الدين أو النفقة من ذلك كما هو مقتضى كلامه الآتي في ~~شرح ومن توجهت عليه يمين الخ وصريح كلامه السابق في القضاء على الغائب في ~~شرح وإذا ثبت مال على غائب وله مال سم (قوله حق الدائن) أي في الأولى (قوله ~~فيحلف مع شاهده) يعني إذا عجز عن شاهد آخر مثلا (قوله لأنه يدعي الخ) علة ~~لقوله سمعت PageV10P310 # دعواه وبينته (قوله ومنه ما مر قبيل التنبيه الأول) يتأمل كون ذلك منه سم ~~ولك أن تقول وجهه أن المراد بالثاني ما يشمل قول الشارح أي أو كان لمدينه ~~الخ. (قوله ومنه ما لو أقر من له أخ الخ) يتأمل وجه كون هذا من الثاني وأن ~~المدعى به فيه حق للغير منتقل منه للمدعي فإن المدعى به أنه الوارث وأن ~~المقر ببنوته ولو على فراش فلان وواحد من هذين ليس حقا للميت منتقلا منه ~~للمدعي إلا أن يراد أنه يترتب على ذلك حق كذلك وهو الإرث سم (قوله ~~بالبيعين) أي بيع بكر لعمرو وبيع عمرو لزيد وأما بيع زيد للمدعي فليس مما ~~نحن فيه (قوله أي قن) إلى الفصل في المغني وكذا في النهاية إلا ما أنبه ~~عليه قول المتن: (فالدعوى عليه الخ) وتصح الدعوى أيضا على الرقيق بدين ~~معاملة تجارة أذن له فيها سيده مغني (قوله على قوله) أي القن (قوله مطلقا) ~~أي لا عليه ولا على سيده (قوله كما مر) أي في أول الباب (قوله لعيب الخ) ~~عبارة المغني لتعييب أو إتلاف اه‍ وعبارة البجيرمي قوله كأرش لعيب ms7880 الخ كأن ~~ادعى عليه أنه جرح دابته أو أتلفها اه‍ (قوله دون القن الخ) نعم قطع البغوي ~~بسماعها عليه إن كان المدعي بينة إذ قد يمتنع إقرار شخص بشئ وتسمع الدعوى ~~به عليه لإقامة البينة فإن السفيه لا يقبل إقراره بالملك وتسمع الدعوى عليه ~~لأجل إقامة البينة نهاية (قوله فلا تسمع به الخ) عبارة المغني فلو ادعى ~~عليه ففي سماعها وجهان قال الرافعي والوجه أنها تسمع لاثبات الأرش في الذمة ~~لا لتعلقه بالرقبة قال تفريعا على الأصلين يعني أن الأرش المتعلق بالرقبة ~~يتعلق بالذمة أيضا وأن الدعوى تسمع بالمؤجل قال البلقيني فيخرج منه أن ~~الأصح أنها لا تسمع عليه بذلك لأن الأصح أنه لا يتعلق بالذمة ولا تسمع ~~الدعوى بالمؤجل وبهذا جزم صاحب الأنوار اه‍ (قوله نعم الدعوى والجواب الخ) ~~كان وجه ذلك أن يمين الولي حجة فهي بمنزلة البينة سم (قوله في نحو قتل خطأ ~~الخ) انظر ما المراد بنحوه وقد أسقط المغني وشرح المنهج لفظة النحو (قوله ~~وذلك لتعلق الدية برقبته الخ) هو تعليل لعدم قبول اقراره رشيدي (قوله إذا ~~أقسم الولي) أي ولي الميت (قوله وقد يكونان عليهما) أي تكون الدعوى والجواب ~~على كل من الرقيق والسيد مغني (قوله كما في نكاحه) أي العبد كأن ادعت حرة ~~على عبد وسيده بأن هذا زوجي زوجه سيده لي وقوله ونكاح المكاتبة بأن ادعى ~~رجل عليها وعلى سيدها بأنها زوجته زوجها له سيدها بإذنها بحضرة شاهدي عدل ~~فلا يثبت إلا بإقرارها مع السيد اه‍ بجيرمي (قوله لتوقف ثبوته الخ) لأنه لا ~~بد من اجتماعهما على التزويج فلو أقر سيد المكاتبة بالنكاح وأنكرت حلفت فإن ~~نكلت وحلف المدعي حكم بالزوجية ولو أقرت فأنكر السيد حلف السيد فإن نكل حلف ~~المدعي وحكم له بالنكاح ويأتي مثل ذلك في المبعضة مغني وعناني. # فصل في كيفية الحلف وضابط الحالف (قوله في كيفية الحلف) إلى قول المتن ~~وسبق في النهاية إلا قوله واعترض إلى لا في اختصاص (قوله وما يتفرع عليه) ~~أي الحلف (قوله اليمين ms7881 المردودة) إلى قوله واعترض في المغني إلا قوله ويظهر ~~إلى المتن (قوله ومع الشاهد) أي اليمين مع الشاهد مغني وقضية اقتصارهم على ~~تينك الصورتين أنه لا تغلظ يمين الاستظهار فليراجع (قوله بنحو طلاق الخ) ~~عبارة المغني والأسنى ولا يغلظ على PageV10P311 # حالف أنه لا يحلف يمينا مغلظة بناء على أن التغليظ مستحب ولو كان حلفه ~~بغير الطلاق كما هو قضية النص اه‍ (قوله في ذلك) أي في أنه لا يحلف الخ ع ش ~~(قوله يلزم من حلفه طلاقه) أي لأن هذا الحلف يغلظ لأنه فيما ليس بمال الخ ~~وذلك يقتضي الحنث وقد يمنع هذا اللزوم إذا يمكن أن يحلف يمينا غير مغلظة ~~أنه سبق له حلف بما ذكر إذ التغليظ مندوب فيجوز تركه خصوصا لضرورة الحلف ~~فليتأمل سم (قوله ظاهرا) أي لزوما ظاهرا (قوله فساوى) أي قوله أنه حلف أنه ~~لا يحلف الخ (قوله ووكالة) أي وقود ووصاية وتغلظ في الوقف أن بلغ نصابا على ~~المدعي والمدعى عليه وأما الخلع فالقليل من المال أن ادعاه الزوج وأنكرت ~~الزوجة وحلفت أو نكلت وحلف هو فلا تغليظ على واحد منهما وإن ادعته وأنكر ~~وحلف أو نكل وحلفت هي غلظ عليهما لأن قصدها الفراق وقصده استدامة النكاح ~~أما الخلع بالكثير فتغلظ فيه مطلقا مغني وروض مع شرحه (قوله ولو في درهم) ~~أي لأن المقصود من الوكالة إنما هو الولاية رشيدي (قوله فغلظ) أي الحلف ~~عبارة المغني فشرع التغليظ اه‍ (قوله كخيار الخ) أي وحق الشفعة أسنى ومغني ~~(قوله وهو كما قالاه الخ) عبارة المغني قضية كلام المصنف التغليظ في أي ~~نصاب كان من نعم ونبات وغيرهما وهو وجه حكاه الماوردي ويلزم عليه التغليظ ~~في خمسة أوسق من شعير وذرة وغيرهما لا يساوي خمسين درهما والذي في الروضة ~~وأصلها اعتبار عشرين مثقالا ذهبا أو مائتي درهم فضة تحديد أو المنصوص في ~~الام والمختصر اعتبار عشرين دينارا عينا أو قيمة وقال البلقيني أنه المعتمد ~~حتى لو كان المدعى به من الدراهم اعتبر الذهب اه‍ والأوجه كما ms7882 قال شيخنا ~~اعتبار عشرين دينارا أو مائتي درهم أو ما قيمته أحدهما اه‍ (قوله وما أوهم ~~التعين الخ) أي من نص الام والمختصر (قوله ولا فيما دون النصاب الخ) أي وإن ~~كان ليتيم أو لوقف ع ش (قوله نعم إن رآه الخ) عبارة المغني والأسنى نعم ~~للقاضي ذلك فيما دون النصاب إن رآه لجراءة يجدها في الحالف اه‍ وعبارة ع ش ~~قوله إن رآه الحاكم أي فيما دون النصاب اه‍ انظر هل الاختصاص مثل ما دون ~~النصاب في ذلك أم لا وقضية إطلاق الشارح والنهاية الأول فليراجع وسيأتي عن ~~ع ش ما يوافقه (قوله وبحث البلقيني أن له فعله الخ) هذا التعبير يقتضي أنه ~~يمتنع عليه التغليظ بغير الأسماء والصفات فانظر هل هو كذلك وما وجهه رشيدي ~~أقول يظهر أن الامر كما اقتضاه ووجهه زيادة ايذاء الحالف (قوله مطلقا) أي ~~في المال وغيره بلغ نصابا أم لا وشمل ذلك الاختصاص فقضيته أن له تغليظ ~~اليمين فيه ع ش (قوله بالزمان) إلى قوله ويظهر في المغني (قوله في غير نحو ~~مريض الخ) عبارة المغني ويستثنى من إطلاق المصنف المريض الذي به مرض شاق ~~والزمن والحائض والنفساء فلا يغلظ عليهم بالمكان لعذرهم اه‍ (قوله ويظهر أن ~~يلحق الخ) قضية ما مر آنفا عن المغني عدم الالحاق (قوله به) أي المكان ~~حينئذ أي إذ كان الحالف نحو مريض أو حائض (قوله على ذلك) أي استثناء نحو ~~المريض. (قوله وقد يفرق الخ) لا يخفى ما في هذا الفرق سم (قوله وغيرهما) ~~بالجر عطفا على الزمان ويحتمل رفعه عطفا على المكان (قوله نعم) إلى قوله ~~ويسن في النهاية وإلى قوله أما أولا في المغني إلا قوله وبتكرير اللفظ ~~وقوله وهي معروفة إلى من الطالب (قوله وهي معروفة) كأن يقول والله الذي لا ~~إله إلا هو عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم الذي يعلم السر والعلانية ~~مغني وأسنى (قوله فيها) أي اليمين (قوله لا توقيف فيه) عبارة المغني لم يرد ~~توقيف في الطالب الغالب اه‍ (قوله أو ms7883 الغزالي) كذا في أصله بخطه رحمه ~~PageV10P312 # الله تعالى وكان الظاهر والغزالي بالواو وسيد عمر (قوله اسم المفاعلة) ~~يعني اسم دال على المشاركة (قوله غير صحيح) خير قوله والجواب عبارة المغني ~~أجيب بأن هذا الخ قال الأذرعي والأحوط اجتناب هذه الألفاظ ولهذا لم يذكره ~~الشافعي وكثيرون من الأصحاب اه‍ وهو كما قال اه‍ (قوله وكونها تقتضي) أي من ~~جهة تحقق مدلولاتها (قوله تعلقا) أي متعلقا (قوله التوقيفية الخ) لعل حق ~~المقام الغير التوقيفية (قوله فمن الذي الخ) استفهام إنكاري (قوله ولا ~~يجوز) أي لا يكفي في جواز إطلاقهما (قوله أو مرادفه) لعله من عطف الخاص. ~~(قوله بل عدم اشعاره بالنقص الخ) هذا لا يلائم قوله آنفا بل الفعل لا بد ~~فيه من التوقيف سيد عمر و سم (قوله وإن لم يرد) أي معناه ومرادفه (قوله ~~وهذا) أي قوله بل عدم اشعاره الخ (قوله ويسن) إلى قوله ويفرق في المغني إلا ~~قوله أي إن لم يكن إلى وقد يختص وقوله ولا أعلمك أين أبي وإلى قول المتن ~~ولو ادعى دينا في النهاية (قوله وأن يوضع المصحف في حجره) أي ولم يحلف عليه ~~لأن المقصود تخويفه بحلفه بحضرة المصحف ع ش وكلام المغني يفيد أن الحلف على ~~المصحف مستحب أيضا عبارته ويحضر المصحف ويوضع في حجر الحالف قال الشافعي ~~وكان ابن الزبير ومطرف قاضي صنعاء يحلفان به وهو حسن وعليه الحكام باليمن ~~وقال رضي الله تعالى عنه في باب كيفية اليمين من الام وقد كان من حكام ~~الآفاق من يستحلف على المصحف وذلك عندي حسن وقال القاضي وهذا التغليظ مستحب ~~اه‍ (قوله ويحلف الذمي الخ) عبارة المغني هذا إذا كان الحالف مسلما فإن كان ~~يهوديا حلفه القاضي بالله الذي أنزل التوراة على موسى ونجاه من الغرق أو ~~نصرانيا حلفه بالله الذي أنزل الإنجيل على عيسى أو مجوسيا أو وثنيا حلفه ~~بالله الذي خلقه وصوره اه‍ زاد الأنوار ولو حلف مسلما بالله الذي أنزل ~~التوراة على موسى أو الإنجيل على عيسى جاز اه‍ (قوله ms7884 لا هو) كقوله والله ~~الذي أرسل كذا أو أنزل كذا من رسول أو كتاب لا نعرفهما مغني (قوله ولا يجوز ~~التحليف الخ) أي من القاضي فلو خالف وفعل انعقدت يمينه حيث لا اكراه منه ع ~~ش وينبغي حمله على ما إذا كان يعتقده القاضي كما يأتي في بحث اعتبار نية ~~القاضي عن شرح المنهج ومحشيه الزيادي (قوله بنحو طلاق الخ) كنذر مغنى (قوله ~~أي إن لم يكن الخ) أي القاضي الذي يفعله قال المغني وقال ابن عبد البر لا ~~أعلم أحدا من أهل العلم يرى الاستحلاف بذلك اه‍ (قوله لأن دعواه ليست بمال) ~~أي وإن كان حلفه مفوتا للمال على السيد ع ش (قوله فيما ليس بفعله الخ) ~~عبارة المغني قال الزركشي وظاهر كلام المصنف حصر اليمين في فعله وفعل غيره ~~وقد يكون اليمين على تحقيق موجود لا على فعل ينسب إليه ولا إلى غيره مثل أن ~~يقول لزوجته إن كان هذا الطائر غرابا فأنت طالق فطار ولم يعرف فادعت أنه ~~غراب وأنكر وقد قال الإمام أنه يحلف على البت اه‍ (قوله كأن طلعت الشمس أو ~~إن كان هذا غرابا الخ) أي ثم ادعت عليه الزوجة أن الشمس طلعت أو كان هذا ~~غرابا فأنكر فيحلف على البت أنها لم تطلع أو أنه لم يكن غرابا رشيدي (قوله ~~نعم المودع) بكسر الذال (قوله يحلف) أي المودع (قوله وفي فعله) عطف على ~~قوله فيما ليس بفعله الخ (قوله نفيا أو إثباتا) فيقول في البيع والشراء في ~~الاثبات والله لقد بعت بكذا أو اشتريت بكذا وفي النفي والله ما بعت بكذا أو ~~ما اشتريت بكذا مغني (قوله وإن كان ذلك الفعل وقع منه الخ) أي وقد توجهت ~~اليمين عليه بعد كماله مغني (قوله مثلا) أي أو إغمائه أو سكره الطافح مغني ~~قول المتن: (فعلى نفي العلم) ولا يتعين فيه ذلك فلو حلف على البت اعتد به ~~كما PageV10P313 # قاله القاضي أبو الطيب وغيره لأنه قد يعلم ذلك مغني (قوله ولا أعلمك ابن ~~أبي) وجه ms7885 التمثيل به لما نحن فيه أنه في معنى لم يلدك أبي فتأمل سيد عمر ~~عبارة سم ما فعل الغير في هذا المثال إلا أن يكون ولادته على فراش أبيه ~~أخذا مما يأتي اه‍ (قوله على العلم به) أي بالنفي المطلق مغني (قوله وفرق ~~بينه الخ) قد يقال لا مخالفة بين المسألتين حتى يحتاج للفرق فكما لا يجوز ~~الشهادة بالنفي المذكور كذلك لا يحلف عليه وإنما يحلف على نفي العلم به ~~والذي في شرح الروض التسوية بينهما فإن قلت مراد الشارح أن النفي غير ~~المحصور يحلف فيه على نفي العلم ولا يجوز الشهادة فيه على نفي العلم قلت ~~هذا مع أنه لا تقبله العبارة إلا بتأويل لا يلائمه التعليل رشيدي (قوله أنه ~~لم يأبق الخ) عبارة المختار أبق العبد يأبق بكسر الباء وضمها ع ش (قوله أنه ~~ابنه) انظر أي نفي في هذا رشيدي أي وفي الرابع (قوله ورد الأول بأنه الخ) ~~قضية الرد بما ذكر أن البائع يكلف الحلف بأن العبد ما أبق عنده إذا ادعى ~~المشتري أنه كان آبقا في يد البائع وقضية ما ذكروه في الرد بالعيب أنه ~~يكفيه أن يقول ما يلزمني قبوله أو لا تستحق على الرد أو نحو ذلك فلعل ~~المراد بما ذكره البلقيني أنه إذا ذكر السبب كلف الحلف على البت فلا ينافيه ~~الاكتفاء بنحو لا يلزمني قبوله فليراجع ع ش (قوله والثاني يرجع الخ) حق ~~المقام هنا وفي المعاطيف الآتية أن يزيد لفظة بأنه يعيد أسد العدد كما في ~~النهاية أو يقول ابتداء ورد بأن الأول الخ (قوله بت) أي على البت نهاية ~~(قوله نفي لملك نفسه الخ) يعني فهو حلف على نفي فعل نفسه (قوله على شئ ~~مخصوص) وهو ما يجب الأداء منه (قوله قال) أي البلقيني (قوله فيما ينفيه) أي ~~من فعل المورث رشيدي (قوله وكذا العاقلة) أي تحلف لا على البت وقوله بناء ~~على أن الوجوب الخ انظر مفهومه رشيدي (قوله لا في القاتل) أي ابتداء على ~~الراجح ع ش ms7886 (قوله ويرد عليه) أي على ذلك الضابط (قوله وأن المشتري) عطف على ~~قوله مسائل الخ (قوله الآن) أي لا في وقت العقد. (قوله فإنه يحلف) أي ~~المشتري ع ش (قوله لعجزه) قد يقال العجز ليس بفعل أحد سم قول المتن: (فقال ~~أبرأني) أي مورثك وأنت تعلم ذلك مغني (قوله أو استوفاه) إلى قوله أي لم يجز ~~في المغني إلا قوله البت إلى المتن وإلى قول المتن ويعتبر في النهاية إلا ~~قوله واعترض إلى وفي قن وقوله إن تذكر إلى المتن وقوله وظاهر إلى بخلاف ما ~~إذا (قوله مثلا) أي أو اعتاض عنه مغني (قوله كما مر) في أي محل مر (قوله ~~ومحله) أي الاشتراط قول المتن: (ولو قال جنى الخ) عبارة المغني ولو قال في ~~الدعوى على سيد بما لا يقبل فيه إقرار العبد عليه كقوله جنى الخ قول المتن: ~~(عبدك) أي العاقل الذي لا يعتقد وجوب طاعة الآمر كما يعلم مما يأتي ع ش ~~(قوله إن أنكر) إلى قول المتن ويعتبر في المغني إلا قوله واعترضه إلى وفي ~~قن وقوله وعبارة أصله إلى المتن (قوله إن أنكر) أي السيد وكذا ضمير عليه ~~(قوله على المقابل) أي من أن الحلف على نفي العلم مغني (قوله أو يعتقد وجوب ~~طاعة الآمر الخ) أي والآمر السيد كما هو الظاهر أما إذا كان الامر غيره ~~فظاهر أن الامر منوط به رشيدي عبارة المغني محل الخلاف في العبد العاقل فإن ~~كان مجنونا حلف السيد على البت قطعا الخ قال البلقيني ولو أمر عبده الذي لا ~~يميز أو الأعجمي الذي يعتقد وجوب طاعة السيد في كل PageV10P314 # ما أمره به فالجاني هو السيد فيحلف قطعا اه‍ (قوله على زرعي مثلا) أي ~~فعليك ضمانه فأنكر مالكها مغني (قوله كمستأجر الخ) أي غاصب مغني (قوله كانت ~~الدعوى والحلف عليه) أي ويحلف على البت أيضا مغني (قوله في الأجير) أي ~~الصادقة عليه الأذرعي وغيره رشيدي. (قوله إن تذكر الخ) وفاقا للمغني وخلافا ~~للنهاية عبارته وظاهر إطلاقه جواز ذلك وإن ms7887 لم يتذكر وهو ما في الشرحين ~~والروضة هنا وقال الأذرعي أنه المشهور وهو المعتمد وإن نقل في الشرحين ~~والروضة في أوائل القضاء عن الشامل اشتراط التذكر اه‍ وفي سم مثلها (قوله ~~أي مورثه الموثوق به الخ) وضابطه أن يكون بحيث لو وجد فيها مكتوبا أن علي ~~لفلان كذا لم يحلف على نفيه بل يطيب خاطره بدفعه نهاية وسم (قوله ليحلف ~~عليه) أي بالبت (قوله وهو محق) أي المدعى عليه محق يعني أنه إذا كان المدعي ~~عليه من عادته أنه إذا كان محقا فيما يقول لا يمتنع عن اليمين ورد اليمين ~~على المدعي كان الرد مسوغا لحلف المدعي على البت لأن المدعى عليه الموصوف ~~بما ذكر يفيد المدعي الظن المؤكد بثبوت الحق على المدعى عليه ع ش (قوله في ~~اليمين) إلى التنبيه في النهاية إلا قوله ثم يحتمل إلى وطلب القاضي (قوله ~~موالاة كلماتها الخ) والمراد بالموالاة أن لا يفصل بين قوله والله وقوله ما ~~فعلت كذا مثلا ع ش (قوله ولعله) أي الاحتمال الثاني (قوله وطلب الخصم) إلى ~~قوله وإن أثم بها في المغني (قوله وطلب الخصم الخ) عطف على قوله موالاة ~~كلماتها (قوله ونية القاضي الخ) قال البلقيني محله إذا لم يكن الحالف محقا ~~لما نواه وإلا فالعبرة بنيته لا بنية القاضي اه‍ ومراده بالمحق المحق على ~~ما يعتقده القاضي فلا ينافيه ما يأتي فيما لو كان القاضي حنفيا فحكم على ~~شافعي بشفعة الجوار من أنه ينفذ حكمه وأنه إن استحلف فحلف أنه لا يستحق على ~~شيئا أثم اه‍ عبارة ع ش بعد نقله كلام البلقيني نصها فإذا ادعى أنه أخذ من ~~ماله كذا بغير إذنه وسأل رده وكان إنما أخذه من دين له عليه فأجاب بنفي ~~الاستحقاق فقال خصمه للقاضي حلفه أنه لم يأخذ من مالي شيئا بغير إذني وكان ~~القاضي يرى إجابته لذلك فللمدعى عليه أن يحلف أنه لم يأخذ شيئا من ماله ~~بغير إذنه وينوي بغير الاستحقاق ولا يأثم بذلك وما قاله لا ينافي ما يأتي ms7888 ~~في مسألة تحليف الحنفي الشافعي على شفعة الجوار فتأمل اه‍ شرح الروض وهو ~~مستفاد من قول الشارح ولم يظلمه كما بحثه البلقيني اه‍ أقول بل هو عين قول ~~الشارح وأما من ظلمه الخ (قوله وعقيدته) عطف تفسير لنية القاضي (قوله ~~مجتهدا كان الخ) وسواء كان موافقا للقاضي في مذهبه أم لا مغني (قوله لضاعت ~~الحقوق) أي إذ كل أحد يحلف على ما يقصده فإذا ادعى حنفي على شافعي شفعة ~~الجوار والقاضي يعتقد إثباتها فليس للمدعى عليه أن يحلف على عدم استحقاقها ~~عليه عملا باعتقاده بل عليه اتباع القاضي مغني وروض (قوله أما لو حلفه نحو ~~الغريم الخ) أي كبعض العظماء أو الظلماء فتنفع التورية عنده فلا كفارة عليه ~~وإن أثم الحالف أنه لزم منها تفويت حق الغير ومنه المشد وشيوخ البلدان ~~والأسواق فتنفعه التورية عندهم سواء كان الحلف بالطلاق أو بالله ع ش عبارة ~~شرح المنهج فلو حلف إنسان ابتداء أو حلفه غير الحاكم أو حلفه الحاكم بغير ~~طلب أو بطلاق أو نحوه اعتبر نية الحالف ونفعته التورية وإن كانت حراما حيث ~~يبطل بها حق المستحق اه‍ أي حيث كان القاضي لا يرى التحليف به أي بنحو ~~الطلاق كالشافعي فإن كان له التحليف بغير الله كالحنفي لم تنفعه التورية ~~وهو ظاهر زيادي وسيأتي في الشارح والمغني ما يوافقه (قوله وعليه يحمل) أي ~~على ما ذكر من تحليف نحو الغريم الخ والحلف ابتداء (قوله في غير الأخيرة) ~~أي فيما زاده PageV10P315 # الشارح وقوله وفيها أي الأخيرة وهي ما في المتن (قوله الحالف بالله) إلى ~~قوله وضابط من تلزمه في المغني إلا قوله كما بحثه البلقيني وقوله وهي قصد ~~مجاز إلى كماله عندي وقوله كذا قاله إلى أو قميص وقوله ومر إلى وخرج وإلى ~~قوله ولا ينافي في النهاية إلا قوله وإن رأى إلى وأما من ظلمه وقوله كذا ~~قاله إلي أو قميص وقوله ومر إلى وخرج (قوله الحالف بالله) وقوله ولم يظلمه ~~خصمه سيذكر محترزهما قول المتن: (أو تأول خلافها) أي بأن ms7889 اعتقد خلاف نية ~~القاضي كحنفي حلف شافعيا على شفعة الجوار فحلف أنه لا يستحقها عليه وقوله ~~أو استثنى أي كقوله عقب يمينه إن شاء الله تعالى مغني (قوله شرط) أي كأن ~~دخلت الدار مغني وكأن كان له عليه خمسة فادعى عشرة وأقام شاهدا على العشرة ~~وحلف أن له عليه عشرة وقال سرا إلا خمسة والمراد بالاستثناء ما يشمل ~~المشيئة بجيرمي (قوله مثلا) أي أو صفة أو ظرفا (قوله وإلا لبطلت الخ) فإن ~~كل شئ قابل للتأويل في اللغة مغني (قوله بنحو طلاق الخ) أي كالعتاق مغني ~~(قوله ورد بأنه) أي رد الأسنوي بأن نقله عن الأذكار (قوله الغاية المذكورة) ~~وهي وإن رأى القاضي التحليف به (قوله أن محله) أي محل نفع ما ذكر في الحلف ~~بنحو الطلاق وقوله فيمن لا يراه أي في قاض لا يرى التحليف بذلك كالشافعي ~~فعلم أن من يراه كالحنفي لا ينفع ما ذكر عند مغني (قوله ظالم) أي بالمطالبة ~~مغني (قوله إن علم الخ) أي عدم استحقاقه (قوله وهي) أي التورية نهاية وسم ~~(قوله إطلاقه) أي مجازا وإلا فلا يوافق الممثل له (قوله أو قميص الخ) عبارة ~~المغني وماله قبلي ثوب ولا شفعة ولا قميص والثوب الرجوع والشفعة البعد ~~والقميص غشاء لقلب اه‍ (قوله وهو) أي التورية مغني فكان الأولى التأنيث ~~(قوله واستشكل الاستثناء) أي المذكور في قول المصنف أو استثنى ع ش (قوله ~~أتلفت كذا الخ) وكذا لا يقال مالك على شئ إن شاء الله مغني (قوله وأجيب بأن ~~المراد رجوعه لعقد اليمين) أي فيكون المعنى تنعقد يميني إن شاء الله وأما ~~إذا وجهه إلى نفس الفعل فإنه لا يصح لأن الاستثناء إنما يكون في المستقبل ~~كالشرط اه‍ مغني (قوله منعه وأعادها) فإن قال كنت أذكر الله تعالى قيل له ~~ليس هذا وقته مغني. (قوله وضابط من تلزمه اليمين الخ) وفي فتاوى السيوطي ~~استفتيت عن رجل أقر بأنه استأجر أرضا من مالكها وأنه رأى وتسلم وأشهد على ~~نفسه بذلك ثم عاد بعد مدة وأنكر ms7890 الرؤية وطلب يمين المؤجر بذلك هل له ذلك ~~فأجبت بأن له تحليفه على التسليم لا على الرؤية ثم بلغني عن بعض المفتين ~~أجاب بأن له التحليف في الرؤية أيضا فكتبت له أن هذا أمر تأباه القواعد فلا ~~يقبل إلا بنقل صريح فكتب لي ما ملخصه أن ذلك معلوم من عموم قولهم أن كل ما ~~لو أقر المدعى عليه به نفع المدعي تجوز الدعوى به وتسمع وخصوص قول المنهاج ~~في باب الاقرار ولو أقر ببيع أو هبة وإقباض ثم قال كان فاسدا وأقررت لظني ~~الصحة لم يقبل وله تحليف المقر له ولم يفرق الأصحاب بين علة فساد وعلة صحة ~~وإذا حلف بعد إقرار المدعي بالبيع فتحليفه عند انتفاء شرطه أولى إلى آخر ما ~~نقله عن هذا البعض ثم بالغ في رده وأطال والمتبادر أن له التحليف على ~~الرؤية أيضا ثم ذكرت ذلك لم ر فبالغ منازعة الجلال فيما أفتى به والميل إلى ~~أن له التحليف بل جزم بذلك اه‍ سم بحذف (قوله أو النكول) فيه نظر كما يعلم ~~من قول المغني ما نصه وما ذكره المصنف ليس ضابط الكل حالف فإن اليمين مع ~~الشاهد الواحد لا يدخل فيه ولا يمين الرد ولا يمين القسامة واللعان وكأنه ~~أراد الحالف في جواب دعوى أصلية وأيضا فهو غير مطرد لاستثنائهم منه صورا ~~كثيرة أشار في المتن لبعضها PageV10P316 # بقوله ولا يحلف قاض الخ (قوله يمين المقذوف الخ) مفعول للطلب (قوله ~~وحينئذ) أي حين ضبط الحالف بما ذكر (قوله عليه) أي الشخص وقوله من كذلك أي ~~دعوى صحيحة لو أقر بمطلوبها لزمه قول المتن: (حلف) بضم أوله بخطه مغني ~~(قوله مما قبله) وهو كل من يتوجه عليه دعوى صحيحة مغني (قوله ثم كل منهما) ~~أي الضابطين (قوله إذ عقوبة الله تعالى الخ) ولك أن تجيب بأن هذه خارجة عن ~~الضابطين بقيد دعوى صحيحة (قوله ولو قال) إلى المتن في النهاية (قوله ولو ~~قال أبرأتني عن هذه الدعوى الخ) قصد بهذا استثناء هذه المسائل عن الضابط ~~المذكور ms7891 وفيه أن الصورة الأولى ليست من مدخول الضابط لأنه أقر بمطلوبها لم ~~يلزمه شئ كما مر رشيدي وأيضا أن الدعوى المذكورة ليست بصحيحة كما مر (قوله ~~ولو علق) إلى قوله ولو ادعى على أبيه في المغني إلا قوله على ما مر إلى ولو ~~ظهر (قوله بفعلها) أي كالدخول (قوله فلا يحلف الخ) عبارة المغني فالقول ~~قوله فلو طلبت المرأة تحليفه على أنه لا يعلم وقوع ذلك لم يحلف نعم إن ادعت ~~وقوع الفرقة حلف على نفيها اه‍ (قوله وإلا) أي ولو قلنا يقبل قولها في ذلك ~~فلا أي فلا يحلف الزوج على نفي الفرقة (قوله لم يحلف) أي ويؤخذ الشقص من ~~الابن بما اشترى به له ع ش (قوله بعد قسمة مال المفلس الخ) أي من الحاكم ~~مغني (قوله لم يحلفوا) أي بل يطلب منه إثبات الدين فإن أثبته زاحمهم وإلا ~~فلا ع ش (قوله لم يحلف) عبارة المغني فالصحيح في أصل الروضة أنه لا يحلف ~~وصوب البلقيني التحليف سواء أكان هناك ولد أم لم يكن وصوب السبكي حمل ما في ~~الروضة على ما إذا كانت المنازعة لاثبات النسب فإن كانت لامية الولد ليمتنع ~~من بيعها وتعتق بعد الموت فيحلف قال وقد قطعوا بتحليف السيد إذا أنكر ~~الكتابة وكذا التدبير إن قلنا أن إنكاره ليس برجوع اه‍ وعبارة ع ش قوله لم ~~يحلف لعل وجهه أنه لا فائدة في إثبات أمية الولد بتقدير إقراره لأنها إنما ~~تعتق بالموت نعم لو أراد بيعها فادعت ذلك فينبغي تحليفه لأن بيعها قد يفوت ~~عتقها إذا مات السيد اه‍ (قوله ومر في الزكاة الخ) عبارة المغني ومنها أي ~~المستثنيات ما لو ادعى من عليه زكاة مسقطا لم يحلف إيجابا اه‍ (قوله وأنه ~~كان يعلم الخ) انظر ما فائدة لفظ كان (قوله ولو قصد) أي زيد وقوله عليه أي ~~خالد (قوله ونظر فيه) أي في عدم السماع (قوله فقد قال الخ) تأييد للنظر ~~وهذا التأييد معتمد ع ش PageV10P317 # (قوله ولو كان له حق على ميت ms7892 فأثبته الخ) تقدم قبيل قول المتن أو نكاحا ~~لم يكف الاطلاق الخ أنه لا تسمع دعوى دائن على من تحت يده مال للميت مع ~~حضور الوارث وتقدم في هامش ذلك أنه تقدم في القضاء على الغائب ما يتعلق ~~بذلك ومنه ما نصه وجزم ابن الصلاح بأن الغريم ميت لا وارث له أوله وارث ولم ~~يدع الدعوى على غريم الميت بعين له تحت يده لعله يقر قال والأحسن إقامة ~~البينة بها وتبعه السبكي الخ وهو يقتضي التقييد لدعوى الدائن بعدم الوارث ~~أو عدم دعواه وتقدم بهامش ذلك المحل اعتماد م ر المنع حتى في العين فراجعه ~~سم عبارة الرشيدي قوله ومر أن قولهم ليس للدائن الخ لم يمر له ذلك بل الذي ~~مر له في شروط الدعوى أنه له ليس له أن يدعي بشئ للغريم دينا أو عينا وحمل ~~كلام السبكي على ما إذا كان الحق ثابتا فيرفع الامر إلى الحاكم ليوفيه منه ~~ومر في هامشه أن ابن قاسم ذكر أنه بحث معه في الحمل الذي ذكره هنا فبالغ في ~~إنكاره اه‍ (قوله ثم جاء بمحضر) أي حجة ع ش (قوله بحقوق الميت) شمل الدين ~~والعين لكن الشارح حمله على العين بدليل قوله وصرح بمثلها أي بمثل ما قاله ~~ابن الصلاح وهو ليس إلا في العين وبدليل قوله الآتي لا يخالف ذلك للفرق بين ~~العين والدين رشيدي (قوله ومر) أي في القضاء على الغائب في شرح وإذا ثبت ~~مال على غائب وله مال (قوله أن قولهم ليس للدائن الخ) صريح هذا السياق ~~امتناع الدعوى بالدين ولو لقصد إثباته للوفاء منه سم (قوله لا يخالف ذلك) ~~خبر أن والإشارة إلى ما ذكره عن ابن الصلاح والسبكي (قوله للفرق بين العين ~~والدين) أي بأن العين انحصر حقه فيها ولا تشتبه بغيرها بخلاف الدين ع ش ~~(قوله لأن ذلك) ما مر آنفا (قوله لأنه لا يقبل إقراره) أي وإن وكله في ~~الاقرار ع ش (قوله كما مر) أي في باب الاختلاف في كيفية العقد ms7893 (قوله نعم ~~الخ) عبارة المغني (تنبيه) قد يفهم قول المصنف لو أقر بمطلوبها لزمه الخ أن ~~من لا يقبل إقراره لا يحلف وهو كذلك لكن يستثنى منه صورتان الأولى لو ادعى ~~على من يستخدمه أنه عبده فأنكر فإنه يحلف وهو لو أقر بعد إنكاره الرق لم ~~يقبل لكن فائدة التحليف ما يترتب على التفويت من تغريم القيمة لو نكل ~~والثانية لجرى العقد بين وكيلين الخ مع إن إقرار الوكيل لا يقبل لكن فائدته ~~الفسخ اه‍ (قوله وهذا مستثنى أيضا) أي من المفهوم بخلاف ما مر فإنه من ~~المنطوق رشيدي (قوله ونحوهم) أي كالوديع والقيم ع ش (قوله إلا أن يكون ~~الوصي وارثا) أي والدعوى على الميت كما هو ظاهر لا على نحو طفل سيد عمر ~~(قوله ولو أوصت) أي وماتت وقوله فادعى آخر أنه ابن عمها أي ليرث منها ع ش ~~(قوله غالبا) احتراز عما مر آنفا من نحو الوصي (قوله وهنا لو صدقه أحدهما) ~~أي الوصي أو الزوج ع ش والأولى الاخصر لو صدقاه (قوله لأن النسب لا يثبت ~~بقوله) أي إلا حد لعدم كونه وارثا حائزا (قوله لأن له الخ) أي للمدعى عليه ~~قول المتن: (لم يكذب) أي في شهادته شيخ الاسلام ومغني (قوله لارتفاع ~~منصبهما) إلى قوله ولو ثبت لجمع في النهاية إلا قوله لاحتمال إلى والحصر ~~(قوله لارتفاع منصبهما الخ) يؤخذ منه أن المحكم ونحوه ممن تقدم في التورية ~~يحلف وهو ظاهر للعلة المذكورة ع ش (قوله بهذا الاستثناء) هو قوله ولا يحلف ~~قاض الخ لأنه استثناء معنى من قوله ومن توجهت عليه يمين الخ ع ش. (قوله ~~لأنه غير صحيح الخ) فكيف قال ومما يستثنى الخ (قوله وخرج) إلى قوله ولو ثبت ~~PageV10P318 # لجمع في المغني إلا قوله ولا يكلف جمعها في دعوى واحدة وما أنبه عليه ~~(قوله غيره) أي كدعوى مال وغيره وقوله فهو فيه كغيره ويحكم فيه خليفته أو ~~قاض آخر مغني قول المتن: (ولو قال مدعى عليه أنا صبي الخ) كان ادعى عليه ms7894 ~~البلوغ لتصحيح نحو عقد صدر منه فادعى الصبا لابطاله بجيرمي (قوله والصبي لا ~~يحلف) عبارة المغني وشرحي الروض والمنهج وصباه يبطل حلفه ففي تحليفه إبطال ~~تحليفه اه‍ (قوله وإن كان الخ) غاية (قوله ومن ثم قيل هذه من المستثنيات ~~الخ) أي والواقع أنها ليست منها لأن الاقرار بالبلوغ ليس مقصود الدعوى ~~لأنها ليست بالبلوغ بل شئ آخر وإن توقف على البلوغ رشيدي (قوله أنبت) أي ~~نبتت عانته أسنى (قوله حلف) أي وجوبا بالسقوط القتل مغني وحكم برقه روض ~~(قوله فإن نكل قتل) ولو كان دعوى الصبا من غيره كما إذا ادعى له وليه مالا ~~وقال عليه من تدعي له المال بالغ فللولي طلب يمين المدعى عليه أنه لا يعلمه ~~صغيرا فإن نكل لا يحلف الولي على صباه وهل بحلف الصبي وجهان في فتاوى ~~القاضي بناء على القولين في الأسير اه‍ أي والأظهر منها أنه يحلف كما مر ~~آنفا قول المتن: (واليمين الخ) أي غير المردودة مغني (قوله أي كأنه علم ~~الخ) كان للتحقيق فلو قال لأنه لكان أظهر بجيرمي وقد يجاب بأن كأنه هي ~~الرواية (قوله كما رواه أحمد) فدل على أن اليمين لا توجب براءة مغني (قوله ~~كما رواه الخ) أي قوله كأنه علم كذبه (قوله ليحلف معه) الأولى وحلف معه قول ~~المتن: (حكم بها) أي وإن نفاها المدعي حين الحلف مغني. (قوله ثم أقام بينة) ~~انظر لو أقام شاهدا ليحلف معه سم أقول عبارة الأنوار ولو أتى بشاهد ليحلف ~~معه مكن اه‍ (قوله تورع) أي عن اليمين الصادقة مغني (قوله ولقول جمع ~~تابعيين الخ) صريح صنيعه أنه علة لما زاده لكن جعله المغني علة للمتن حيث ~~قال عقب المتن لقوله (ص) البينة العادلة الخ (قوله لأنها لا تخالف ما حلف ~~عليه) أي لأنه يمكن أنه أودعه لكن تلفت الوديعة من غير تقصير أو ردها له ~~فلا يستحق عليه شيئا م ر اه‍ بجيرمي (قوله بحسبها) أي الحقوق (قوله لا أصل ~~الدعوى) أي لاحتمال كونه محقا فيها والشهود مبطلين ms7895 لشهادتهم بما لا يعلمونه ~~أسنى فلو أقام بينة أخرى سمعت بجيرمي (قوله من توجهت) إلى قوله وترد اليمين ~~في النهاية إلا قوله لكن ينبغي إلى المتن وقوله ولا يجاب لحلفه لي أما لو ~~قال (قوله فله استئناف دعوى الخ) قضية تنكير دعوى أنه ليس له إعادة الدعوى ~~الأولى والتحليف فليراجع (قوله الذي طلب) إلى قوله ولو قال للمدعي في ~~المغني (قوله حينئذ) أي حين الاطلاق لأنه قد يحلفه ويظن أنه كتحليف القاضي ~~لا سيما إذا كان خصمه لا يتفطن لذلك أسنى ومغني (قوله من ذلك) أي تحليفه ~~المدعي مغني (قوله ما لم تكن له بينة ويريد إقامتها) يتأمل رشيدي أقول يظهر ~~مراد الشارح بقول الأنوار ولو قال حلفني عند قاض آخر وأطلق وأقام بينة به ~~سمعت وإن استمهل ليأتي بها قال القاضي يمهل يوما وقال ابن القاص ثلاثا وهو ~~القياس وإن لم تكن بينة وأراد تحليفه مكن اه‍ وفي الروض PageV10P319 # مع شرحه نحوه (قوله بينة الخ) أي على سبق التحليف (قوله ولا يجاب لحلفه ~~يمين الأصل) أي لو نكل المدعى عليه عن يمين الرد وطلب أن يحلف يمين الأصل ~~سم وأنوار (قوله يمين الأصل) أي لا يمين التحليف المردودة عليه مغني (قوله ~~إلا بعد استئناف دعوى الخ) قال ابن الرفعة تفقها فإن أصر على ذلك بعد ~~استئناف لدعوى حلف المدعي على الاستحقاق واستحق اه‍ شرح الروض وم ر اه‍ ~~(قوله أما لو قال الخ) أي الخصم للقاضي روض (قوله حلفني عندك) أي أيها ~~القاضي نهاية (قوله فإن تذكر) أي القاضي تحليفه مغني (قوله عنه) أي ما طلبه ~~مغني أي من الحلف (قوله ولم تفده) أي الخصم إلا البينة أي بالحق (قوله ولا ~~تنفعه) أي المدعى عليه (قوله وإلا) أي وإن لم يتذكر القاضي تحليفه أسنى ~~(قوله أن القاضي لا يعتمد الخ) عبارة غيره أن القاضي متى تذكر حكمه أمضاه ~~وإلا فلا يعتمد البينة اه‍ (قوله أو بائعي) أي أو نحوه ممن تلقى الملك منه ~~(قوله مكن) أي المدعى عليه (قوله ms7896 حلف هو) أي المدعى عليه يمين الرد الخ ~~(قوله على مقر له) بفتح القاف (قوله فقال الخ) أي المدعي فهو تفسير للدعوى ~~(قوله لا ملك المقر لك) لعل الوجه لا ملكك لأن الاقرار إخبار عن الحق ~~السابق وعبارة الأذرعي لو أقر رجل بدار في يده لانسان فجاء رجل وادعى بها ~~على المقر له فأجابه بأنك حلفت الذي أقر لي بها تسمع دعواه وله تحليفه ولو ~~أقام بينة تسمع وإن نكل فللمقر له أن يحلف أنه حلفه هذا إذا ادعى مفسرا بأن ~~هذه الدار ملكي منذ كذا ولم تكن ملكا لمن تلقيت منه فأما إذا ادعى مطلقا ~~فلا يقبل قول المدعى عليه بأنك حلفت من تلقيت الملك عنه لأنه يدعي ملك ~~الدار من المدعى عليه لا ممن تلقى الملك منه انتهت رشيدي (قوله فقال) أي ~~المقر له المدعى عليه (قوله قد حلفته) أي المقر (قوله فيمكن) أي المقر له ~~(قوله من تحليفه) أي المدعي (قوله أنكر مدعى عليه فأمر بالحلف فامتنع ونكل ~~عن اليمين) فيه تطويل والأخصر الأوضح ما في المغني والمنهج وإذا نكل المدعى ~~عليه عن يمين طلبت منه اه‍ (قوله اليمين المردودة) معمول حلف المدعي ويجوز ~~إن يتنازع فيه ذلك وأمر القاضي (قوله إن كان مدعيا عن نفسه) قيد به أخذا من ~~قول المصنف الآتي ولو ادعى ولي صبي الخ ع ش (قوله أي مكن) المدعي منه أي ~~الحق (قوله أنه لا يحتاج بعد اليمين الخ) بل يثبت حق المدعي بمجرد الحلف ~~مغني بناء على أن اليمين المردودة كالاقرار زيادي (قوله ومخالفة أبي حنيفة ~~وأحمد فيه) أي بقولهما بالقضاء للمدعي بمجرد نكول الخصم (قوله ردت الخ) فيه ~~شئ من حيث الصنيع بالنسبة لأحمد فتدبر سيد عمر ويجاب بأن مخالفة أبي حنيفة ~~قبل أحمد لا تؤثر في انعقاد الاجماع قبل أبي حنيفة (قوله الاجماع قبلهما ~~الخ) أي الاجماع الكائن قبلهما ممن تقدم عليهما والاجماع حجة لا تجوز ~~مخالفته ع ش (قوله وصح أنه الخ) دليل ثان للمتن عبارة الأسنى والمغني ms7897 عقب ~~المتن لأنه (ص) رد اليمين الخ ولان نكول الخصم يحتمل أن يكون تورعا عن ~~اليمين الصادقة كما يحتمل أن يكون تحرزا عن اليمين الكاذبة فلا يقضى به مع ~~التردد فردت على المدعي اه‍ (قوله رد اليمين على طالب الحق) أي وقضى له به ~~ووجه الدلالة منه أنه لم يكتف بالنكول ع ش (قوله لا في محض حق لله تعالى) ~~بل لا تسمع فيه الدعوى كما مر قول المتن: (والنكول) لغة مأخوذ من نكل عن ~~العدو وعن اليمين جبن مغني (قوله يحصل) إلى قول المتن لم تسمع في النهاية ~~إلا قوله وسيعلم إلى ومن النكول وقوله أو تحلف وقوله على المنقول المعتمد ~~وقوله فإن حلف الخصم إلى ولو نكل وقوله لأنها حجة إلى المتن. قول المتن: ~~(أن يقول أنا نأكل الخ) عبارة الروض مع شرحه والنكول أن يقول له القاضي ~~احلف أو قل والله أو بالله لا أن يقول له أتحلف بالله فيقول لا أو يقول أنا ~~نأكل فقوله هذا بعد قول القاضي المذكور نكول وإنما لم يكن نكولا بعد قوله ~~له أتحلف لأن ذلك من القاضي استخبار لا استحلاف اه‍ فيعلم من هذا مع قول ~~الشارح الآتي في جانب المدعي أو أتحلف الفرق بين أتحلف في جانب المدعى عليه ~~وجانب المدعي سم (قوله بعد عرض اليمين) إلى قوله كما اعتمداه في المغني ~~PageV10P320 # (قوله ومن ثم لو طلب) أي المدعى عليه العود إلى الحلف أي بعد حكم الحاكم ~~بالنكول ولو تنزيلا كما يعلم من كلامه بعد كذا في ع ش وقال الرشيدي والظاهر ~~أن الشارح إنما أسقط هذا أي قول ابن حجر وسيعلم إلى قوله ومن النكول قصدا ~~لاعتماده إطلاق الشيخين بدليل أنه تبرأ عن اشتراط الحكم في مسألة الهرب ~~الآتية لكنه تبع ابن حجر فيما يأتي من قوله بعد امتناع المدعى عليه وقوله ~~وبما تقرر هنا وفيما مر علم الخ اه‍ (قوله أنه لا بد من الحكم) أي ولو ~~تنزيليا (قوله مما يأتي) أي آنفا في الشارح. (قوله ولو ms7898 بإقباله عليه ~~ليحلفه) عبارة شرح الروض قال في الأصل وإن أقبل عليه ليحلفه ولم يقل بعد ~~إحلف فهل هو كما لو قال احلف وجهان قال في الكفاية أقر بهما نعم بل نقله ~~البغوي في تعليقه عن الأصحاب كما قاله الأذرعي انتهى اه‍ سم (قوله فقول ~~شيخنا الخ) أي في شرح الروض (قوله هنا) أي فيما لو صرح بالنكول قوله: فإنه ~~يردها وإن لم يحكم به) عبارته في شرح الروض بخلاف ما لو صرح بالنكول فإنه ~~ردها وإن لم يحكم به انتهت اه‍ سم (قوله مرادهم وإن لم يصرح بالحكم به) ~~خلافا للنهاية على ما مر عن الرشيدي والمغني عبارته عقب المتن لصراحتهما في ~~الامتناع فيرد اليمين وإن لم يحكم القاضي بالنكول ثم قال في شرح فإن سكت ~~حكم القاضي الخ ولا بد من الحكم هنا ليترتب عليه رد اليمين بخلاف ما لو صرح ~~بالنكول ترد وإن لم يحكم القاضي به اه‍ وفي الأنوار والمنهج نحوها (قوله ~~وحينئذ استوت الخ) خلافا للمغني كما مر وللنهاية على ما مر عن الرشيدي ~~(قوله هذه) أي مسألة المتن من التصريح بالنكول (قوله بل يفترقان) الأولى ~~التأنيث (قوله في أن هذا) أي المصرح بالنكول كأن يقول أنا نأكل (قوله ما ~~هنا) أي قول المتن والنكول أن يقول أنا نأكل الخ (قوله ومن النكول) إلى ~~قوله كذا أطلقوه في المغني (قوله مما يأتي) أي آنفا في شرح فإن سكت حكم ~~القاضي بنكوله (قوله توسم) أي ظهر ع ش وعبارة الأنوار وتفرس اه‍ (قوله بأن ~~يصر الخ) متعلق بالتقييد (قوله عليه) أي بالرحمن (قوله وهو ظاهر) انظر هل ~~الحلف بغير الرحمن من الأسماء والصفات مثله رشيدي أقول الظاهر نعم إلا أن ~~يوجد نقل بخلافه (قوله وفي قل بالله) إلى قوله لوجود الاسم في المغني (قوله ~~وكذا في عكسه الخ) أي بأن قال قل تالله أو والله فقال بالله عبارة المغني ~~ولو قال له قل تالله بالمثناة فوق فقال بالله بالموحدة قال الشيخان عن ~~القفال يكون يمينا لأنه ms7899 أبلغ وأشهر اه‍ (قوله خلافا للبلقيني) وافقه المغني ~~عبارته قال الشيخان ويجريان فيما لو غلظ عليه باللفظ أو الزمان أو المكان ~~وامتنع وصحح البلقيني أيضا أنه لا يكون نكولا وهو الظاهر لأن التغليظ بذلك ~~ليس واجبا فلا يكون الممتنع منه ناكلا اه‍ (قوله لأن التغليظ الخ) قد يرده ~~ما مر في العدول عن بالله إلى بالرحمن (قوله بعد عرض اليمين) إلى قوله وبما ~~تقرر في المغني إلا قوله ومنه ما يأتي وقوله امتناع المدعى عليه وقوله أو ~~أتحلف إلى المتن (قوله لا لنحو دهشة) أي كالغباوة والجهل والخرس ~~PageV10P321 # بجيرمي (قوله هنا) أي في النكول الضمني وهو السكوت المذكور بجيرمي ولا ~~يخفى أنه ليس بقيد عند الشارح لما مر من قوله وحينئذ استوت الخ وإنما هو ~~قيد عند المغني كما مر وعند النهاية على ما مر (قوله ومنه) أي من الحكم ~~بالنكول ما يأتي أي في المتن والشرح (قوله وهو في الساكت آكد) ظاهر هذا أنه ~~يعرض عليه بعد تصريحه بالنكول رشيدي أقول ويصرح بذلك قول المغني والاستحباب ~~فيما إذا سكت أكثر منه فيما إذا صرح بالنكول اه‍ (قوله يوجب حلف المدعي) ~~وأخذ الحق منك أسنى ومغني (قوله نفذ) أي وأثم بعدم تعليمه ع ش (قوله بعد ~~امتناع المدعى عليه) كذا في النهاية وكتب عليه الرشيدي ما نصه الأصوب حذفه ~~لما مر أن الامتناع صريح نكول فلا يحتاج إلى حكم خلافا للبلقيني وقد مر أنه ~~تبع في هذا ابن حجر اه‍ (قوله وبما تقرر الخ) كذا في النهاية وكتب عليه ~~الرشيدي ما نصه قدمنا أنه تبع في هذا أيضا ابن حجر ولم يقدم هو ما يعلم منه ~~هذا اه‍. (قوله فإن لم يحلف) أي بعد رضا المدعي سم ورشيدي (قوله لم يكن ~~للمدعي حلف المردودة) على ما قاله الرافعي عن البغوي كذا في النهاية وكتب ~~عليه الرشيدي ما نصه أي وإلا فما قدمه في صدر مسألة النكول خلافه وهذا ~~التبري يدل على أنه إنما أسقط ما قدمناه عن ابن حجر قصد ms7900 العدم اعتماده إياه ~~وإن تبعه فيما نبهنا عليه اه‍ وسيأتي عن سم ما يتعلق بالمقام (قوله لتقصيره ~~الخ) ولا ينفعه بعد ذلك إلا البينة ولو شاهد أو يمينا فلا يتمكن من تجديد ~~الدعوى وتحليف خصمه في مجلس آخر أنوار وروض مع شرحه (قوله كما علم مما ~~تقرر) أي لأنه علم أنه في تحول اليمين للمدعي من حكم بالنكول حقيقة أو ~~تنزيلا ولم يوجد فيما ذكر سم (قوله وله طلب يمين) إلى قوله فعليه يجب الحق ~~في المغني إلا قوله لأنها حجة إلي المتن (قوله وحينئذ) أي حين إذ طلب يمين ~~خصمه بعد إقامة الشاهد سم (قوله لا ينفعه إلا البينة الكاملة) أي وليس له ~~أن يعود ويحلف سم ورشيدي زاد الأنوار ولا استئناف الدعوى وإعادة الشاهد ~~ليحلف معه اه‍ (قوله فإن حلف الخصم سقطت الدعوى) أي وإن نكل حلف المدعي كما ~~قاله الأسنوي ونقله عن مقتضى كلام الرافعي قاله سم ثم قال بعد سرد عبارة ~~الروض وشرحه فعلم أن الشارح أي التحفة مشى على ما فرعه الأصل أي الروضة على ~~ما عليه الإمام ومن تبعه والحاصل عليه أنه يسقط حق المدعي بمجرد طلبه يمين ~~الخصم من اليمين ولا ينفعه إلا البينة ما لم يحلف الخصم وإلا انقطعت ~~الخصومة أو ينكل وإلا حلف هو ثم لا يخفى أن الكلام فيما إذا طلب المدعي ~~يمين الخصم بعد إقامة شاهده وينبغي فيما إذا رضي المدعي بيمين الخصم بعد ~~الحكم بنكوله حقيقة أو تنزيلا أنه كذلك حتى يجري فيه جميع الحاصل المذكور ~~وسيأتي أنه إذا لم يحلف المدعي ولم يتعلل بشئ أن له إقامة البينة فعلى ثبوت ~~هذا الحاصل يعلم الفرق بين ما لو طلب يمين الخصم وما لو امتنع ولم يطلب ~~وأنه يمتنع إقامة البينة بعد ذلك إذا حلف الخصم بخلاف الثاني اه‍ أقول ~~وقوله حتى يجري فيه جميع الحاصل المذكور يخالف قول الشارح المتقدم فإن لم ~~يحلف لم يكن للمدعي حلف المردودة ويوافق التبري المتقدم عن النهاية (قوله ~~فله أن يحلفه) عبارة ms7901 الأسنى والمغني وأنوار أن يحلف وفي الرشيدي بعد ذكرها ~~عن الأخير ما نصه فالضمير في فله للموكل وعبارة الأنوار أصوب اه‍ (قوله من ~~المدعى عليه أو القاضي) لعل الأول راجع للنكول الصريح والثاني للنكول ~~الضمني وإلا فلا بد من طلب القاضي لليمين مطلقا كما مر (قوله أي غالبا) ~~لعله احترز به عن المستثنيات الآتية بقول المصنف ومن طولب بزكاة الخ (قوله ~~توصل) PageV10P322 # ببناء المجهول عبارة شرح المنهج لأنه يتوصل باليمين بعد نكوله إلى الحق ~~الخ (قوله فعليه الخ) أي على الأظهر (قوله كما مر) أي آنفا في شرح وقضى له ~~(قوله الأول) أي عدم السماع (قوله واعترض) أي كلام البلقيني ومن تبعه (قوله ~~وهو متجه) أي الاعتراض (قوله قال) أي الدميري. (قوله ويرده الخ) إنما يرد ~~عليه لو سلم ما قاله الدميري وقد قال شيخنا الشهاب الرملي أن المعتمد خلاف ~~ما نقله الدميري وأنه لا فرق بين الدين والعين سم (قوله ويوجه الخ) خلافا ~~للنهاية والمغني عبارة الأول ولا فرق في ذلك أي عدم السماع أن يكون المدعى ~~به دينا أو عينا وإن نقل الدميري عن علماء عصره أنهم أفتوا بسماعها فيما ~~إذا كان المدعى به عينا اه‍ وعبارة الثاني ظاهر كلام المصنف أنه لا فرق في ~~ذلك بين كون المدعى به عينا أو دينا وهو كذلك وتوهم بعض الشراح من قول ~~المصنف بأداء أو إبراء أن ذلك في الدين فقط وإن بينته تسمع في العين على ~~الثاني أيضا اه‍ (قوله ويوجه) أي ما تقرر عن الدميري (قوله مطلقا) أي حكم ~~القاضي بنكوله أم لا (قوله وحكم القاضي الخ) عطف على قوله سكت (قوله مما ~~مر) أي في نكول المدعى عليه (قوله هنا) أي في نكول المدعي عن يمين الرد ~~(قوله والحكم بيمينه) لا حاجة إليه كما قدمه في شرح وقضى له (قوله وأيضا ~~فالمدعى عليه الخ) مجرد تفنن في التعبير وإلا فمآل التعليلين واحد قول ~~المتن: (من اليمين) أي المردودة وغيرها مغني (قوله لاعراضه) إلى قوله ومحله ~~في المغني ms7902 إلا قوله وإلا إلى المتن وإلى قوله وهذا هو المعتمد في النهاية ~~إلا قوله ولا تجاهه إلى المتن وقوله وفيه نظر إلى وعلى الأول (قوله فليس له ~~العود إليها) ولا ردها إلى المدعى عليه لأن المردودة لا ترد مغني وأسنى ~~(قوله وإلا) أي وإن لم نقل بذلك نهاية قول المتن: (وليس له مطالبة الخصم) ~~أي إذا كانت الدعوى تتضمن المطالبة فإن كانت تتضمن دفع الخصم كما في ~~المسألتين الآتيتين لم يندفع عنه وبهذا يعلم ما في قول الشارح ومحله الخ ~~كما سيأتي التنبيه عليه رشيدي (قوله إلا أن يقيم الخ) ينبغي بعد تجديد دعوى ~~بمجلس آخر فليراجع سم (قوله بينة) أي ولو شاهدا ويمينا أسنى وأنوار (قوله ~~كما إذا ادعى عليه ألفا الخ) لعل فيه PageV10P323 # مسامحة لأن الكلام في امتناع المدعي من يمين الرد وليس هنا ذلك إلا أن ~~يقال المشتري يدعي الاقباض وقد امتنع من يمين الرد سم عبارة الرشيد لا يخفي ~~أن هنا دعوتين الأولى من البائع وهي المطالبة بالثمن والثانية من المشتري ~~وهي دعوى الاقباض وإلزام المشتري بالألف إنما هو باعتبار نكوله عن اليمين ~~المردودة بالنسبة لدعواه فلم يندفع عنه خصمه إذ مقصود دعواه دفع مطالبة ~~البائع فهو على قياس كلام المصنف فلا حاجة لقول الشارح ومحله الخ وكذا يقال ~~في المسألة التي بعدها فتأمل اه‍ (قوله وإن نكل الخ) أي المشتري (قوله ~~فيعمل به) أي بهذا الأصل قول المتن: (وإن تعلل بإقامة بينة) بأن قال عندي ~~بينة أريد أن أقيمها أسنى (قوله أو الفقهاء) إلى قوله وفيه نظر في المغني ~~إلا قوله ولا تجاهه إلى لكن فرق قول المتن: (ثلاثة أيام) قال الروياني وإذا ~~أمهلناه ثلاثة فأحضر شاهدا بعدها وطلب الامهال ليأتي بالشاهد الثاني ~~أمهلناه ثلاثة أخرى أسنى (قوله فإنه يمهل ثلاثا) قال في التنبيه وللمدعي ~~ملازمته حتى يقيم البينة قال ابن النقيب فإن أراد دخول منزله دخل معه إن ~~أذن وإلا منعه من دخوله كذا حكاه الروياني اه‍ سم (قوله كما مر) أي أول ~~الباب ms7903 مغني قول المتن: (أمهل إلى آخر المجلس) ولا يزاد إلا برضا المدعي ~~أنوار. (قوله لأن مراد ذلك القول الخ) يرد عليه إن سلمنا أن مراده ذلك لكن ~~إمهاله بمشيئة المدعي لا يتقيد بمشيئة إمهاله إلى آخر المجلس فإنه لو شاء ~~إمهاله أبدا جاز فلا وجه للتقييد فتأمل ومن هنا اعتمد شيخنا الشهاب الرملي ~~أن المراد إن شاء القاضي سم عبارة الرشيدي ومما يرد كون المراد إن شاء ~~المدعي أنه لو كان كذلك لم يكن للتقييد بآخر المجلس وجه إذ له ترك الحق ~~بالكلية اه‍ (قوله وعلى الأول) أي أن المراد إن شاء القاضي (قوله أن محله) ~~أي محل جواز إمهال القاضي (قوله لكون بينته الخ) أي أو نفس المدعي سلطان ~~(قوله أن المراد) أي بالمجلس نهاية (قوله مجلس القاضي) أي مجلس هذين ~~الخصمين كذا في ع ش لعل فيه سقطة والأصل أي لا مجلس الخ (قوله وكالنكول) أي ~~المذكور في قوله وإن لم يحلف المدعي الخ سم عبارة الرشيدي يعني كامتناع ~~المدعي من يمين الرد في التفصيل المار اه‍ (قوله لم يلزمه) أي المدعى عليه ~~ع ش (قوله أما بعد إقامة شاهد) ظاهره ولو واحدا بلا يمين لكن تعبير الروض ~~بالبينة مع تعليل شرحه بأن المدعي أتى بما عليه والنظر في حال البينة من ~~وظيفة القاضي الخ كالصريح في اشتراط شاهدين أو شاهد ويمين ثم رأيت في ~~الأنوار ما نصه ولو أقام شاهدين بعين أو دين فطلب PageV10P324 # كفيلا إلى أن بعد لا طولب أي المدعى عليه به إن لم ينتزع المال ولم يحبس ~~المديون ولو امتنع الخ أي ومثلهما الشاهد ويمين (قوله فإن امتنع) أي من ~~إعطاء الكفيل قول المتن: (ومن طولب الخ) أشار بذلك لمسائل تستثنى من القضاء ~~بالنكول عن اليمين مغني (قوله بجزية) إلى قوله وكذا لو ادعى في المغني إلا ~~قوله وقد كان غاب وقوله فإن ادعى إلى المتن وقوله أو مسقطا آخر ولفظة نحو ~~في أو نحو وقف (قوله بجزية) أي كاملة (قوله لم يقبل الخ) ms7904 أي لكون دعواه ~~خلاف الظاهر قول المتن: (أو غلط خارص) أي أو لم يدع دفعها بل ادعى غلط خارص ~~بعد التزامه القدر الواجب مغني (قوله السابق) أي آنفا (قوله لأن ذلك) أي ~~وجوب الزكاة (قوله والحول) معطوف على ملك رشيدي (قوله لم يعط) الأولى لم ~~يثبت (قوله ولو نكل مدعى عليه بمال ميت الخ) بأن يدعيه القاضي أو منصوبه ~~مغني وأنوار (قوله نحو وقف الخ) أي كالنذر للفقراء قول المتن: (ولو ادعى ~~الخ) أشار به لما يستثنى من رد اليمين على المدعي مغني (قوله أو مجنون) إلى ~~قوله وهذا هو المعتمد في المغني (قوله ولو وصيا الخ) عبارة الأنوار ولو ~~ادعى ولي الصبي أو المجنون دينا له على إنسان فأنكر ونكل فلا يرد اليمين ~~على الولي ولو أقام الولي شاهد ألا يحلف معه ولو ادعى عليه دين في ذمة ~~الصبي لا يحلف الولي إذا أنكر لأن إقراره غير مقبول والوصي والقيم وقيم ~~المسجد والوقف كالولي في الدعوى والدعوى عليهم ولو ادعى قيم المحجور عليه ~~يسفه ونكل المدعى عليه حلف المحجور عليه أنه يلزمه تسليم المال ولا يقول ~~إلى وقيمه يقول في الدعوى ويلزمك تسليمه إلى اه‍ زاد المغني قبيل قوله ولو ~~ادعى قيم السفيه المحجور الخ ولو أقر القيم بما ادعاه الخصم انعزل وأقام ~~القاضي غيره ولو ادعى إن هذا القيم قبضه فأنكر حلف ومن وجب عليه يمين نقل ~~المصنف عن البويطي أنه يجوز أن يفديها بالمال قال الزركشي والمذهب المنع ~~والتجويز من قول البويطي لا الشافعي ونقل المنع أيضا عن القاضي أبي الطيب ~~وهذا هو الظاهر اه‍ وزاد أيضا عقب قوله تسليم المال لفظ إلى ولي قول المتن: ~~(لم يحلف الولي) أي ما لم يرد ثبوت العقد الذي باشره بيده فيحلف ويثبت الحق ~~ضمنا ومثله يجري في الوصي والوكيل سم اه‍ بجيرمي (قوله فيوقف إلى كماله) ~~عبارة المغني والروض والأنوار فيكتب القاضي بما جرى محضرا ويوقف الامر ~~للبلوغ أو الإفاقة اه‍ (قوله أي ثبوته بمباشرته لسببه) كان ادعى بثمن ms7905 ما ~~باشر بيعه لموليه أسنى (قوله وهذا هو المعتمد) خلافا لشيخ الاسلام والنهاية ~~والمغني والأنوار. (قوله في الصداق الخ) عبارة الأسنى قال الأسنوي والفتوى ~~على هذا التفصيل فقد نص عليه في الام وهو الموافق لما مر في الصداق فيما ~~إذا اختلف في قدره زوج وولي صغيرة أو مجنونة اه‍ (قوله ورد الخ) جرى على ~~هذا الرد شيخ الاسلام والنهاية والمغني (قوله لأنه إنما يحلف الخ) أي في ~~الصداق على فعل نفسه وهو العقد الذي جرى على كذا نهاية (قوله بخلاف غيرهما ~~الخ) فإنه يحلف أن موليه يستحق كذا وهو ممتنع نهاية (قوله ومر) إلى الفرع ~~في النهاية (قوله بها) أي بيمينه (قوله ونظيره) أي الوارث (قوله بقيده) ~~لعله كونها قبل بينة المدعي. PageV10P325 # فصل في تعارض البينتين (قوله في تعارض البينتين) إلى قوله ومحل التساقط ~~في المغني إلا قوله ولو زاد إلى المتن وقوله لخبر أبي داود إلى المتن وقوله ~~لخبر فيه إلى المتن وإلى قوله هذا ما أفتى به ابن الصلاح في النهاية إلا ~~قوله ولو زاد إلى المتن وقوله ممن جزم إلى لا فرق (قوله في تعارض البينتين) ~~أي وما يتعلق به كما لو ادعى ملكا مطلقا وذكر البينة سببه ع ش قول المتن: ~~(عينا في يد ثالث) الحاصل أنها إما أن تكون بيد ثالث أو بيدهما أو بيد ~~أحدهما أو لا بيد أحد بجيرمي قول المتن: (وأقام كل منهما بينة) أي مطلقتي ~~التاريخ أو متفقتيه أو إحداهما مطلقة والأخرى مؤرخة أسنى ومغني ولو كان ~~لأحدهما بينة قضى له أنوار (قوله فإن أقر ذو اليد لأحدهما الخ) فلو أقر ~~بأنهما لهما فهل تجعل بينهما سم ويأتي عنه الجزم بذلك الجعل (قوله ولو زاد) ~~أي صنعة مثلا ع ش وقوله بعض حاضري مجلس أي على بعض سم (قوله قبل) أي ذلك ~~البعض أو ما زاده (قوله ضابطون له) أي لما وقع في المجلس (قوله لم نسمعها) ~~أي الزيادة سم قول المتن: (تستعملان) بمثناة فوقية أو له أي البينتان مغني ~~(قوله ms7906 الامر) مقتضاه أن قول المصنف يوقف بالياء وقال المغني بمثناة فوقية ~~أي العين بينهما اه‍ (قوله لاشكال الحال الخ) ولم يرجح المصنف واحدا من ~~الأقوال لعدم اعتنائه بها لتفريعها على الضعيف وأصحها أي الأقوال الضعيف ~~الأخير أي الوقف نهاية ومغني قول المتن: (ولو كانت في يدهما الخ) وفي فتاوى ~~السيوطي ثلاثة وضعوا أيديهم بالسوية على دار فادعى أحدهم أنه يملك جميعها ~~وأقام بينة بذلك ثم ادعى الثاني أنه يملك ثلثي الدار وأقام بينة بذلك ثم ~~ادعى الثالث أنه يملك ثلث الدار وأقام بذلك بينة فماذا يفعل الحاكم الجواب ~~لكل منهم ثلثها لأن بينة كل منهم شهدت له بما في يده وشهدت للأولين بزيادة ~~فلم تثبت الزيادة من أجل المعارضة انتهى اه‍ سم بحذف (قوله بالكل) وكذا ~~بالبعض بالأولى بل لا تعارض حينئذ بينهما سم عبارة المغني محل الخلاف أن ~~تشهد بينة كل بجميع العين فإذا شهدت بالنصف الذي هو في يد صاحبه فالبينتان ~~لم تتواردا على محل واحد فلا تجئ أقوال العارض فيحكم القاضي لكل منهما بما ~~في يده الخ قول المتن: (بقيت كما كانت) قال البلقيني هذا يقتضي أن الحكم ~~باليد التي كانت قبل قيام البينتين وليس كذلك وإنما تبقى بالبينة القائمة ~~قال والفرق بينهما الاحتياج إلى الحلف في الأول دون الثاني اه‍ وعليه فلا ~~يتأتي قول الشارح كغيره وعلى التساقط رشيدي (قوله نعم يحتاج الأول الخ) هذا ~~لا يتأتى على القول بالتساقط كما لا يخفى وإنما يتأتى على ما قاله البلقيني ~~رشيدي (قوله لو شهدت بينة كل الخ) وحيث لا بينة تبقى في يدهما أيضا سواء ~~أحلف كل منهما للآخر أم نكل ولو أثبت أو حلف أحدهما فقط قضى له بجميعها ~~سواء أشهدت له بجميعها أم بالنصف الذي بيد الآخر ومن حلف ثم نكل صاحبه ردت ~~اليمين إليه وإن نكل الأول كفى الآخر PageV10P326 # يمين للنفي والاثبات مغني وروض مع شرحه (قوله ولا ترجيح بيد) أي بل ~~بالبينة التي أقيمت ع ش (قوله أما إذا لم تكن بيد أحد ms7907 الخ) صوره بعضهم ~~بعقار أو متاع ملفي في طريق وليس المدعيان عنده مغني وسم وزيادي. (قوله ~~وشهدت بينة كل له) أي بالكل نهاية (قوله وهو) أي المرجح (قوله أو لمن أقر ~~له به) أي فلو أقر به لهما جميعا فقياس ما تقرر أن يكون بينهما نصفين ~~فليتأمل سم على المنهج اه‍ ع ش (قوله ثم شاهدان مثلا) أي أو شاهد وامرأتان ~~أو أربع نسوة فيما يقبلن فيه على ما في ع ش (قوله ثم تذكر سبب الملك) عطف ~~على ثم سبق تاريخ (قوله ناقلة عن الأصل الخ) كقتل ادعاه وارث ميت وأقام به ~~بينة فتقدم على موت بفراشه شهدت به أخرى لأن الأولى ناقلة عن أصل عدم عروض ~~القتل والأخرى مستصحبة فتح الجواد (قوله لأن البائع الخ) أي لكون البائع ~~نهاية (قوله لا بالوقف الخ) عبارة النهاية ولا ترجيح يوقف الخ (قوله لا فرق ~~بين الحكم بالصحة الخ) أي في بينتين شهدت إحداهما بالملك والأخرى بالحكم ~~فتتساويان سواء أشهدت بينة الحكم به مطلقا أو بالصحة أو بالموجب ع ش (قوله ~~لأن أصل الحكم لا يرجح به الخ) قال الشهاب بن قاسم يوهم أن هذا في تعارض ~~حكمين أحدهما بالصحة والآخر بالموجب فما معنى مقابلته لما بعده اه‍ أي مع ~~أن فرض المسألة أن الحكم في أحد الجانبين فقط فإن كان مراد الشارح أن أصل ~~الحكم لا ترجيح به فلا نظر لكونه بالصحة أو بالموجب فلا نسلم الأولوية إذ ~~لا يلزم من عدم الترجيح بالأعم عدم الترجيح بالأخص الذي فيه زيادة مع أنه ~~لا يناسب قوله بعد على الآخر فتأمل رشيدي (قوله حمل حكمه) إظهار في محل ~~الاضمار (قوله بذكر مثلها) بضمتين جمع مثال (قوله من غير زيادة) لعله ~~احتراز عن نحو ما يأتي في قوله ومن ثم لو شهدت بينة المدعي الخ وقول المتن ~~ولو قال الخارج هو ملكي الخ (قوله بينت سبب ملكه أم لا) عبارة المغني ~~والأسنى اقتضى كلام المصنف أنه لا يشترط في سماع بينة صاحب اليد ms7908 أن يبين ~~سبب الملك من شراء أو إرث أو غيره كبينة الخارج اه‍ وعبارة الأنوار ولا فرق ~~في ترجيح بينة الداخل بين أن يبين الداخل والخارج سبب الملك أو يطلقا ولا ~~بين اسناد البينتين وإطلاقهما ولا إذا وقع التعرض بين أن يتفق السببان أو ~~يختلفا ولا بين أن يسند إلى شخص بأن يقول كل منهما اشتريته من زيد أو تقول ~~المرأة أصدقنيه زوجي ويقول خصمها اشتريته من زوجك أو إلى شخصين بأن يقول ~~أحدهما اشتريته من زيد والآخر اشتريته من عمرو أو تقول المرأة أصدقنيه زوجي ~~ويقول خصمها اشتريته من غيره اه‍ (قوله أو غصبها) انظر صورته بالنسبة لبينة ~~الداخل وكذا يقال في قوله الآتي ولو قالت بينته غصبها منه والثانية اشتراها ~~منه إلا أن يقال فيما يأتي أن المراد بالثانية بينة الداخل فتكون الأولى ~~بينة الخارج وربما دل عليه ما عقبه به رشيدي قول المتن: (صاحب اليد) أي ~~بينته مغني (قوله منه) أي من ذي اليد (قوله أو أن أحدهما) أي ذي اليد ونحو ~~بائعه غصبها أي منه أي المدعي أخذا مما بعد وحذفه اكتفاء بما قبله (قوله ~~قدم) أي المدعي (قوله قولهما) أي شاهدي المدعي وكان الأولى اسقاط الميم ~~(قوله يد الداخل غاصبة) أي بدون منه (قوله ويوجه بأنه الخ) فيه تأمل (قوله ~~ولو قالت منه الخ) أي لو قالت بينة الخارج يد الداخل غاصبة منه أي الخارج ~~(قوله والثانية الخ) أي ولو قالت بينة الداخل اشتراها أي الداخل منه أي ~~الخارج (قوله وكذا لو قالت) أي بينة الداخل PageV10P327 # (قوله فيبقى أصل اليد) لم يذكر م ر ما بعده سم أي قول الشارح هذا ما أفتى ~~به إلى ولو أقام بينة الخ (قوله أنها له) أي لبيت المال. (قوله وفيه نظر ~~لأن بينة الغصب الخ) وقد يتوسط ويقال إن كانت البينة من أهل البصيرة ~~والتمييز الذين يميزون العقد الصحيح المستوفي للمعتبر فيه شرعا من غيره وما ~~يتوقف منها على حصول القبض وما لا يتوقف قدمت بينة الداخل لأن ms7909 الظاهر من ~~حالهم أنهم إنما قطعوا بكون اليد بحق لاطلاعهم على ناقل معين خفي على بينة ~~الخارج وإن لم يكونوا كذلك فينبغي للقاضي البحث عن حقيقة الحال فليتأمل سيد ~~عمر أقول يرد ما قاله ما يأتي في شرح ومن أقر لغيره بشئ ثم ادعاه الخ (قوله ~~وتلك) أي بينة حقية أليس (قوله محتمل) أي لنحو الاستعارة (قوله على ما مر ~~الخ) أي قبيل فصل في الشهادة على الشهادة (قوله ولو أقام بينة إلى المتن) ~~في النهاية إلا قوله ولا بعارضه إلى ولو ادعيا (قوله وتقدم من قالت اشتراه ~~الخ) أي وإن كانت هي بينة الخارج ومثله ما لو قالت بينته أنه اشتراها من ~~زيد منذ سنتين وقالت بينة الداخل أنه اشتراها من زيد هذا منذ سنة فتقدم ~~بينة الخارج لأنها أثبتت أن يد الداخل عادية بشرائها من زيد بعد ما زال ~~ملكه عنها كما سيأتي في شرح وأنه لو كان لصاحب متأخرة التاريخ يد قدمت ~~والحاصل أن محل قولهم يقدم ذو اليد ما لم يعلم حدوث يده كما نبه عليه ~~الشهاب بن حجر فيما يأتي رشيدي (قوله وبحث أن ذات اليد) عبارة النهاية نعم ~~يتجه أن الخ (قوله أن ذات اليد الخ) يعني أن من قالت اشتراه من زيد وهو في ~~يده أرجح ممن قالت اشتراه من زيد وتسلمه منه (قوله لغير الأول) أي غير ~~المنتزع منه (قوله ولو أقامت بنت الخ) أي أو غيرها حيث كانت العين في يده ع ~~ش (قوله واقف وقف) بالإضافة (قوله لم يفدها شيئا) ضعيف ع ش (قوله لترجح ~~الوقف باليد) أي يد الواقف حين الوقف التي حكمها مستمر كما يعلم مما يأتي ~~رشيدي (قوله وإنما يتجه هذا) أي عدم إفادة ما ذكر رشيدي (قوله إن كان ~~الترجيح من مجموع الامرين) أي بأن قلنا إن كلا من اليد وحكم الحاكم مرجح ع ~~ش (قوله أما إذا قلنا أن حكم الحاكم غير مرجح الخ) قد يقال بل وإن قلنا أنه ~~مرجح للعلة الآتية رشيدي (قوله ms7910 فالذي يتجه تقديم بينتها) معتمد ع ش (قوله ~~ولا يعارضه) أي تقديم بينتها بالتمليك (قوله لأن بينتها) أي البنت (قوله ~~بخلافه) أي الواقف (قوله ولو ادعيا لقيطا الخ) عبارة المغني وما ذكره من ~~تقديم صاحب اليد لا يخالفه ما ذكراه فيما إذا ادعيا الخ (قوله وأقام كل ~~بينة) أي أنه ملكه ع ش (قوله استويا) أي لا يرجح صاحب اليد مغني (قوله وإن ~~لم تعدل) إلى قول المتن ثم أقام بينة في النهاية إلا قوله وقيل إلى وأفهم ~~(قوله لأن الحجة إنما تقام على خصم) فيه أن المدعي خصم ولو قبل إقامة ~~البينة رشيدي وقد يقال أن التعليل المذكور لخصوص ما قبل الدعوى بقرينة ما ~~بعده (قوله وبحث البلقيني سماعها الخ) عبارة النهاية نعم يتجه كما بحثه ~~البلقيني الخ (قوله لا بد من إعادتها) أي ولو كانت هي الأولى بعينها ع ش ~~(قوله اختلف الزوجان الخ) تقدم عن ع ش في باب الاقرار ما يتعلق بهذه ~~المسألة بزيادة بسط (قوله ولا بينة) فإن كان لأحدهما بينة قضى بها أنوار ~~ونهاية (قوله ولا اختصاص لأحدهما بيد) ككونه في خزانة له PageV10P328 # أو في صندوق مفتاحه بيده وليس من المرجحات كون الدار لأحدهما فيما يظهر ع ~~ش (قوله فإذا حلفا) أي أو نكلا أنوار (قوله وإن صلح لأحدهما فقط) غاية كما ~~هو صريح كلامه في باب الاقرار وصريح قول النهاية والأنوار هنا ما نصه سواء ~~ما يصلح للزوج كسيف ومنطقة أو للزوجة كحلي وغزل أولهما كدراهم ودنانير أو ~~لا يصلح لهما كمصحف وهما أميان ونبل وتاج ملك وهما عاميان اه‍ وزاد الثاني ~~كما لو تنازع دباغ وعطار في جلد أو عطر وهو في أيديهما أو غني وفقير في ~~جوهر اه‍ قول المتن: (ولو أزيلت يده) أي الداخل عن العين التي بيده مغني ~~(قوله بأن سلم المال لخصمه) أي بعد الحكم له روض (قوله فقط) أي ولم يسلم ~~المال إليه قول المتن: ( مستند إلى ما قبل أزالته) أي مع استدامته إلى وقت ~~الدعوى مغني ms7911 وأسنى (قوله حتى في الحالة الثانية) وفاقا لصنيع النهاية (قوله ~~خلافا لابن الأستاذ) أي حيث لم يشترط الاسناد في الثانية ووافقه الروض ~~وشرحه والمغني والأنوار (قوله ونظره) أي ابن الأستاذ مبتدأ وقوله لبقاء يده ~~أي الداخل متعلق بذلك وقوله يرده الخ خبره (قوله بأنها) أي يد الداخل قول ~~المتن: (واعتذر بغيبة شهوده) مفهومه أنه لو لم يعتذر بما ذكر لم ترجح بينته ~~وصرح به في شرح المنهج وكتب شيخنا الزيادي على قوله واعتذر الخ ليس بقيد ~~اه‍ وعبارة سم عليه وتقييد المنهاج وغيره بالاعتذار تمثيل م ر انتهت اه‍ ع ~~ش عبارة النهاية واعتذر بغيبة شهوده مثلا سمعت الخ قال الرشيدي قوله مثلا ~~أشار به إلى أن قول المصنف واعتذر الخ ليس بقيد وإنما هو لمجرد التمثيل ~~والتصوير كما صرح به غيره فالاعتذار ليس بقيد فتسمع بينته وإن لم يعتذر اه‍ ~~وقوله أشار به الخ في جزمه بذلك نظر لاحتمال أنه أشار به إلى ما زاده ~~الشارح بقوله أو جهله بهم الخ بل هو ظاهر صنيع النهاية. (قوله واشتراط ~~الاعتذار الخ) وفاقا للروض وشيخ الاسلام والمغني وخلافا للنهاية على ما مري ~~عن الرشيدي وللزيادي كما مر (قوله مع أنه لم يظهر من صاحبه الخ) أي صاحب ~~العذر أي كما ظهر في مسألة المرابحة شرح المنهج أي كما لو قال اشتريت هذا ~~بمائة وباعه مرابحة بمائة وعشرة ثم قال غلطت من ثمن متاع إلى آخر وإنما ~~اشتريته بمائة وعشرة ع ش فقوله غلطت الخ هو العذر اه‍ بجيرمي (قوله ولا ~~ينقض الحكم) إلى قوله وأفتى ابن الصلاح في النهاية (قوله فلا تعود) أي اليد ~~عبارة النهاية فلا يعود حكمها اه‍ أي اليد (قوله وخرج بمستندا الخ) عبارة ~~المغني والروض مع شرحه بخلاف ما إذا لم تستند بينته إلى ذلك أو لم يعتذر ~~بما ذكر ونحوه فلا تقدم بينته لأنه الآن مدع خارج اه‍ (قوله فلا تسمع) ~~ينبغي ملاحظة ما يأتي في التنبيه قبيل قول المصنف في الفصل الآتي ولو قال ~~كل ms7912 منهما بعتكه بكذا الخ إذ يعلم به أن نفي السماع ليس على إطلاقه سم (قوله ~~لزيادة علم بينته) إلى قوله فإن اختص في المغني (قوله ولذا قدمت الخ) وفي ~~عكس المتن وهو لو أطلق الخارج دعوى الملك وقال الداخل هو ملكي اشتريته منك ~~وأقام كل بينة قدم الداخل وكذا أي يقدم الداخل لو قال الخارج هو ملكي ورثته ~~من أبي وقال الداخل هو ملكي اشتريته من أبيك مغني وأنوار وروض مع شرحه ~~(قوله أو أنه أو بائعه) أي الداخل غصبه أي المدعى به منه أي الخارج (قوله ~~ولو قال كل الخ) الأولى التفريع (قوله عليها) أي الدابة أو فيها أي الدار ~~أو الحمل أي حمل الدابة أو الزرع أي الذي في الأرض عبارة الأنوار ولو ~~تنازعا أرضا ولأحدهما فيها زرع أو بناء أو غراس فهي في يده أو دابة أو ~~جارية حاملا والحمل لأحدهما بالاتفاق PageV10P329 # فهي في يده أو دارا ولأحدهما فيها متاع أو دابة ولأحدهما عليها حمل فهما ~~في يده اه‍ (قوله باتفاقهما الخ) راجع لجميع ما تقدم (قوله قدمت الخ) يعني ~~بينة ذلك الاحد عبارة المغني فالقول قوله اه‍ (قوله بالملك المطلق) احتراز ~~عن نحو ما مر في المتن (قوله لانفراده) أي صاحب المتاع أو الحمل أو الزرع ~~(قوله وبه) أي بقوله لانفراده الخ (قوله على العبد) أي المتنازع فيه (قوله ~~لا لصاحبه الخ) أي الثوب (قوله فاليد فيه فقط) أي كانت اليد له فيه خاصة ~~نهاية (قوله ولو قال أخذت ثوبي الخ) عبارة النهاية ولو أخذ ثوبا من دار ~~وادعى ملكه فقال ربها بل هو ثوبي أمر الآخذ برد الثوب حيث لا بينة لأن اليد ~~لصاحب الدار كما لو قال قبضت منه الغالي عليه أو عنده فأنكر فإنه يؤمر برده ~~له اه‍ (قوله إليه) أي إلى صاحب الدار (قوله فيحلف الخ) أي يصدق الساكن ~~بيمينه (قوله إقرار له) أي للزارع. (قوله أو في منفصل كمتاع الخ) هل محله ~~ما لم يكن ذلك المنفصل في تصرف الأول أخذا ms7913 مما يأتي في مسألة الخياط سم ~~عبارة ع ش قوله أو في منفصل الخ شمل ما لو توقف عليه كمال الانتفاع بالدار ~~كما لو تنازعا في سلم يصعد منه إلى مكان في الدار وهو مما ينقل وقضيته ~~تصديق المكتري وقياس ما صرحوا به من أنه لو باع دارا دخل فيها ما كان متصلا ~~بها أو منفصلا توقف عليه نفع متصل كصندوق الطاحون أن المصدق هنا المكري وقد ~~يقال المتبادر من قوله كمتاع أن المراد ما يتمتع به صاحب الدار فيها ~~كالأواني والفرش فيخرج مثل هذا فلا يصدق فيه المكتري بل المكري اه‍ وقوله ~~صاحب الدار يعني صاحب منفعتها وهو المكتري (قوله من الأولين) أي الرف ~~والسلم (قوله والغلق) عطف على غير المسمر (قوله بينهما) خبر وما اضطرب الخ ~~أي يجعل بينهما (قوله إن تحالفا) أي أو نكلا كما مر عن الأنوار (قوله في ~~شجر فيها) أي في الدار المؤجرة (قوله بخلاف القميص الخ) إن قلت القميص داخل ~~في المتاع المنفصل قلت إن كان صورة الخياط أنه استأجره ليخيط له في داره ~~فلا إشكال وإن كان الخياط قد استأجر الدار فهو من أفراد ما تقدم فينبغي أنه ~~المصدق سم (قوله وبهذا أعني التصرف يفرق الخ) قد يقال من الأمتعة نحو كتب ~~العلم وتصرف الزوج العالم فيها أكثر وقد يقال إن ثبت تصرف الزوج فيها دونها ~~فالقول قوله وهذا ظاهر سم وقضيته أن نحو الحلي إن ثبت تصرف الزوجة فيه دون ~~الزوج فالقول قولها (قوله وإن صلح الخ) الأولى التأنيث (قوله حقيقة) إلى ~~قوله ويرد في المغني إلا قوله ونظائره إلى وبحث غيره وإلى قوله قال البغوي ~~في النهاية إلا قوله ومر إلى ودخل (قوله كأن ثبت الخ) وكالثابت باليمين ~~المردودة ع ش (قوله لأن الاقرار يسري الخ) بدليل أن من أقر أمس بشئ يطالب ~~به اليوم وإذا كان كذلك فيستصحب ما أقر به إلى أن يثبت الانتقال مغني (قوله ~~هل يجب بيان سبب الانتقال الخ) أو يكفي أن يقول انتقل إلى ms7914 بسبب صحيح مغني ~~عبارة النهاية ويتجه وجوب بيان سبب الانتقال في هذا ونظائره كما مال إليه ~~في المطلب تعبا الخ (قوله وبحث غيره الخ) عزا المغني هذا البحث إلى ابن ~~شهبة وأقره (قوله إذ وظيفة الشاهد الخ) لا يخفى أن الكلام PageV10P330 # هنا في سماع الدعوى وعدمه لا في سماع الشهادة وعدمه ولا تلازم بينهما في ~~الصحة وعدمها رشيدي وقد يقال أن بينهما تلازما في الغالب وما هنا منه (قوله ~~ما يعلم منه المعتمد الخ) عبارته هناك ولك أن تجمع بحمل الأول أي عدم ~~السماع على من لا يوثق بعلمه والثاني أي السماع على من يوثق بعلمه اه‍ وقد ~~يقال هذا عين البحث المتقدم. (قوله لعدم ذكر سبب الانتقال) قد يقال بل لم ~~يذكر أصل الانتقال سم (قوله ومر في الاقرار الخ) ولو باع شئ ثم ادعى أنه ~~وقف لم تسمع بينته كما في الروضة وأصلها عن القفال وغيره مغني وتقدم في ~~الشارح قبيل فصل أصر المدعى عليه على السكوت خلاف إطلاقه راجعه (قوله ~~حصوله) أي الملك بمجرد العقد أي عقد الهبة (قوله وحينئذ فتقبل دعواه به بعد ~~هذا الخ) نعم يظهر تقييده أخذا من التعليل بما إذا كان ممن يشتبه عليه ~~الحال نهاية قول المتن: (ومن أخذ منه مال ببينة) أي قامت عليه به ثم ادعاه ~~لم يشترط أي في دعواه ذكر الانتقال أي من المدعى عليه إليه في الأصح لأنه ~~قد يكون له بينة بملكه فترجح باليد السابقة وهذه المسألة من صور قوله قبل ~~ولو أزيلت يده الخ فلو ذكرها عقبها كان أولى مغني (قوله وقضيته) أي التعليل ~~(قوله لو أضافت) أي البينة الملك (قوله لسبب يتعلق بالمأخوذ منه) أي كبيع ~~وهبة مقبوضة صدرا منه سم ومغني (قوله وهو ما بحثه البلقيني) عبارة المغني ~~كما قال البلقيني (قوله أو نحو عدالة الخ) كورع مغني (قوله بل يتعارضان) ~~الأولى التأنيث (قوله وبه فارق تأثر الرواية بذلك لأن مدارها الخ) عبارة ~~النهاية والقديم نعم كالرواية وفرق الأول بما مر وبان مدار ms7915 الشهادة الخ ~~(قوله لأن مدارها) ظاهر صنيعه أن الضمير للرواية وهو صريح صنيع المغني ~~خلافا لما في النهاية وعلى ذلك لا يظهر قوله ومنه يؤخذ الخ إلا أن يرجع ~~ضمير منه إلى قوله بل يتعارضان الخ لا إلى قوله لأن مدارها الخ (قوله ~~ويرجح) أي أحد المتداعيين (قوله وليس منها) أي من فوائد التعارض (قوله ~~وهذا) أي التوقف على المرجح (قوله والشاهد والمرأتان) إلى قوله كما مر في ~~المغني إلا قوله والأربع إلى المتن (قوله والأربع نسوة الخ) قضيته إمكان ~~التعارض بين الشاهد واليمين وبين أربع من النسوة وهو مشكل لأن الشاهد ~~واليمين إنما يقبلان في المال وما يقصد به المال والنسوة إنما يقبلن في نحو ~~الرضاع والبكارة مما لا تطلع عليه الرجال ويمكن تصويره بما لو حصل التنازع ~~في عيب تحت الثياب في أمة يؤدي إلى المال أو في خرة لتنقيص المهر مثلا ع ش ~~(قوله بين سبب) فعل فنائب فاعله وكان الأولى بينا سببا (قوله كما مر) أي ~~فشرح قدم صاحب اليد (قوله ولعل هذا أقوى) عبارة النهاية والثاني أوجه اه‍ ~~(قوله أي متنازعين) إلى قوله وقد يرجح في المغني إلا قوله أو لا بيد أحد ~~وإلى قول المتن وأنه لو كان في النهاية قول المتن: # وللآخر من أكثر) أي بزمن يمكن فيه انتقال الملك أسنى ولا يشترط أن يكون ~~السبق بزمان معلوم حتى لو قامت بينة أحدهما أنه ملكه من سنة وبينة الآخر ~~أنه ملكه أكثر من سنة قدمت الثانية أنوار (قوله لما يأتي) PageV10P331 # أي في قول المصنف وأنها لو شهدت بملكه أمس الخ (قوله فسيأتي) أي في قول ~~المصنف وأنه لو كان الخ (قوله وحده) أي بلا يد قوله: كأن ادعى شراء دار ~~الخ) هذه تفارق ما مر من حيث أن كلا من المتداعيين موافق علي أن العين ملك ~~المدعي وإنما خلافهما في سبب الملك لكن لم يظهر لي وجه العمل بالمتأخرة هنا ~~فيتأمل رشيدي ولعل لذلك تبرأ الشارح عنه بقوله على ما أفتى به البلقيني ms7916 ~~(قوله وهبها الخ) أي وأقبضها له. # (قوله حكم بالأخيرة) أي فإن كانت بينة المدعي حصل الترجيح بتأخر التاريخ ~~وحده فليتأمل سم (قوله على ما) أسقطه لنهاية (قوله أي من يوم) إلى المتن في ~~المغني (قوله أي من يوم ملكه بالشهادة) وهو الوقت الذي أرخت به البينة لا ~~من وقت الحكم فقط ع ش وأنوار (قوله نعم لو كانت العين بيد الزوج) أي بأن ~~تدعي عليه إحدى زوجتيه أنه أصدقها هذه العين التي عنده من سنة وتدعي الأخرى ~~أنه أصدقها إياها من سنتين وتقيم كل بينة بدعواها فيحكم بها للثانية ولا ~~أجرة لها على الزوج وقوله أو البائع أ بأن يدعي اثنان على واحد فيقول ~~أحدهما باعني هذا من سنة ويقول الآخر باعني إياه من سنتين ولم يقبضه البائع ~~لا لهذا ولا لهذا وأقام كل بينة بدعواه فيثبت لذي الأكثر تاريخا ولا أجرة ~~له على البائع لأنه لا يضمن المنافع الفائتة تحت يده كما مر اه‍ بجيرمي عن ~~شيخه وعبارة الرشيدي قوله نعم لو كانت العين بيد الزوج أو البائع لعل ~~صورتهما أن العين بيد الزوج فادعت الزوجة أنه أصدقها إياها وأقامت بينة ~~مؤرخة وأقام آخر بينة كذلك أنه باعها منه فالملك لمن تقدم تاريخ بينته ولا ~~أجرة له لأن كلا من البائع والزوج لا تلزمه أجرة في استعماله قبل القبض ~~(قوله ولا بد الخ) سيذكر محترزاته اه‍ (قوله ولا يد لأحدهما) أي يد ترجح ~~بأن انفرد باليد فدخل في ذلك ما إذا كانت اليد لهما أو لثالث أو لا بيد أحد ~~رشيدي (قوله فيتعارضان) إلى قوله والأصل في المغني (قوله من الأولى) أي من ~~المؤرخة مغني (قوله لم يؤثر) أي إقرار المدعي ع ش أي للنفي (قوله لا شئ لي ~~فيها) أي من الدار (قوله وكذا المبينة لسبب الملك) أي والصورة أن المدعي ~~تعرض له في دعواه كما يعلم مما يأتي آخر الفصل رشيدي (قوله كنتج الخ) عبارة ~~المغني ولو أطلقت إحداهما الملك وبينت الأخرى سببه أو أن الثمرة من ms7917 شجره أو ~~الحنطة من بذره قدمت على المطلقة لزيادة عملها ولاثباتها ابتداء الملك ~~لصاحبها ومحل ذلك كما قال شيخنا إذا لم يكن أحدهما صاحب يد وإلا فتقدم ~~بينته كما يؤخذ مما مر اه‍ (قوله لملكها) أي بنت دابته ع ش قول المتن: ~~(وأنه لو كان لصاحب متأخرة التاريخ يد قدمت) محله كما يعلم مما يأتي ما إذا ~~لم يذكر كل من البينتين الانتقال لمن شهد له من معين متحد كزيد وأما قول ~~الشارح سواء أذكرتا أو إحداهما الانتقال لمن تشهد له من معين أم لا الخ فقد ~~ناقضه بعد بقوله وبه يعلم أنه لو ادعى الخ سم ورشيدي ويأتي عن السيد عمر ~~مثله (قوله لمن الخ) وقوله من معين متعلقان بالانتقال (قوله أم لا) أي لم ~~يوجد ذكر الانتقال (قوله وإن اتحد ذلك المعين) أنظره مع قوله الآتي وبه ~~يعلم الخ وفي هامش شرح المنهج بخط شيخنا البرلسي عن القوت عن فتاوى البغوي ~~وغيرها ما نصه أن سبق تاريخ الخارج مقدم عند إسناد البينتين إلى الانتقال ~~من شخص واحد لكن رأيته في الخادم حاول بحثا خلاف ذلك اه‍ وتقدم في شرح ولو ~~كانت بيده الخ أن بينة الخارج تقدم أيضا إذا شهدت بأنه اشتراها من الداخل ~~أو من بائعه مثلا ويوافق ما ذكر عن فتاوى البغوي قوله الآتي وبه يعلم الخ ~~سم وجزم الأنوار بما ذكر عن فتاوى البغوي ومال إليه الأسنى وحذف النهاية ~~قول الشارح سواء إلى لتساوي PageV10P332 # البينتين الخ (قوله لتساوي البينتين) إلى قوله واعتمده في الأسنى والمغني ~~إلا قوله كما أفتى إلى قال البلقيني وإلى قوله ويؤيده في النهاية إلا ذلك ~~القول (قوله وهي أقوى) أي من الشهادة على الملك السابق بدليل أنها لا تزال ~~بها أسنى ومغني. (قوله سوا أشهدت الخ) أي أو إحداهما يملك والأخرى بوقف ~~عبارة المغني والنهاية شمل إطلاقه ما لو كانت مقدمة التاريخ شاهدة بوقف ~~والمتأخرة التي معها يد شاهدة بملك أو وقف اه‍ (قوله كما أفتى به) أي ~~بالتعميم الثاني وكذا ms7918 الإشارة في قوله الآتي وعلى ذلك الخ قال ع ش منه يؤخذ ~~جواب حادثة ومع السؤال عنها وهي أن جماعة بأيديهم أماكن يذكرون أنها موقوفة ~~عليهم وبأيديهم تمسكات تشهد لهم بذلك فنازعهم آخرون وادعوا أن هذه الأماكن ~~موقوفة على زاوية وأظهروا بذلك تمسكا وهو أنه يقدم ذو اليد حيث لم يثبت ~~انتقال عمن وقف على من بيده الأماكن إلى غيره وإن كان تاريخ غير واضع اليد ~~متقدما اه‍ وقوله عم وقف على من بيده الأماكن إلى غيره الأنسب أن يقول عن ~~نحو متولي الزاوية إلى من بيده الأماكن (قوله وعلى ذلك العمل) أي تقديم ~~متأخرة التاريخ التي معها يد شاهدة بملك أو وقف على سابقته الشاهدة يوقف ~~نهاية (قوله ما لم يظهر أن اليد عادية الخ) أي بغير سبب شرعي فهناك يقدم ~~العمل بالوقف أسنى ونهاية ومغني (قوله واعتمده غيره) عبارة المغني قال ابن ~~شهبة وهو متعين اه‍ (قوله وبه يعلم أنه الخ) لا يلائم قوله السابق سواء ~~ذكرتا أو إحداهما الانتقال الخ سيد عمر (قوله وبه يعلم الخ) أي بقول ~~البلقيني ما لم يظهر أن اليد عادية الخ. (قوله قدمت بينة الخارج الخ) في ~~هذا تقديم سبق التاريخ على اليد من غير اعتراف الداخل بأن العين كانت بيد ~~البائع حين بيعه للخارج ولا قيام بينته بذلك فهذا مما يخالف ما يأتي عن ~~السبكي سم ويأتي في قول الشارح نعم يؤخذ الخ تقييد ما هنا بما يوافق ما ~~يأتي عن السبكي فلا اعتراض وعبارة ع ش قوله قدمت بينة الخارج معتمد اه‍ ~~(قوله ما زال ملكه عنه) ما موصولة عبارة النهاية بعد زوال ملكه عنه اه‍ ~~(قوله ويؤيده) أعدم النظر للاحتمال المذكور لما ذكر (قوله ما يأتي) أي في ~~الفصل الآتي قوله (مما يأتي الخ) أي قبيل التنبيه (قوله أنه لا بد أن يثبت ~~الخارج الخ) ويصرح بذلك أيضا ما يأتي عن السبكي (قوله ما يعلم منه ذلك) أي ~~اشتراط ما ذكر قال الرشيدي بعد سرد قول الشارح نعم يؤخذ ms7919 إلى هنا ما نصه ~~وكان الشارح يعني النهاية لا يشترط هذا لأنه حذفه منه هنا ومن مسألة تعويض ~~الزوجة الآتية إلا أنه اشترط ذلك في مواضع تأتي فليراجع معتمده اه‍ أقول ~~وكذا قول الشارح الآتي تفقه منه اه‍ مخالف لما ذكره هنا ففي كلامه اضطراب ~~أيضا (قوله وأن محل العمل الخ) معطوف على قوله ذلك فكان الأنسب أن يقدم ~~قوله فإن ادعاه الخ على قوله نعم يؤخذ الخ (قوله فهي) أي اليد (قوله وعلى ~~ذلك) أي قوله وإلا كما هنا فهي في الحقيقة للأول الخ (قوله واعتمد شيخنا ~~كغيره الأول) وكذا اعتمده النهاية عبارته وظاهر كلام ابن المقري والروضة ~~وأصلها تقديم بينة ذي اليد الصورية هنا وإن تأخر تاريخ يده والمعتمد الأول ~~وحينئذ فيقيد به إطلاق الروضة ولهذا لو ابتاعا شيئا من وكيل بيت المال ~~وأقام كل بينة ببيع صحيح قدم الأسبق لسبق التاريخ الخ (قوله الأول) أي ~~تقديم بينة الخارج ع ش (قوله البيع الصحيح هو الأول الخ) مقول فقال (قوله ~~متقدمين عددهم) في PageV10P333 # هذا التعبير تأمل إلا أن يراد بعددهم ذكرهم ثم يجعل بدلا من فاعل متقدمين ~~المستتر (قوله ولا عبرة بكون اليد للثاني) أي انتهى قول شيخ الاسلام (قوله ~~وبهذا) أي بقوله أن محل العمل باليد ما لم يعلم حدوثها الخ (قوله يقيد ~~إطلاق الروضة الخ) أي كما قيدنا به كلام المنهاج رشيدي (قوله تفقه منه) لا ~~يخفى أن هذا المشعر بعدم اعتماده لقول السبكي المذكور يخالف قوله السابق ~~نعم يؤخذ الخ المشعر باعتماد ذلك لكن قوة كلامه هنا وفيما يأتي في الفصل ~~الآتي تفيد أن معتمده ما تقدم الموافق لقول السبكي المذكور والله أعلم قول ~~المتن: (أمس) أي أو الشهر الماضي مثلا مغني وأنوار قول المتن: (لم تسمع) أي ~~تلك الشهادة وقوله حتى يقولوا الأولى تقول كما أشار إليه الشارح بقوله أو ~~تبين الخ ولم يقل أو يبينوا. (قوله أو تبين) إلى قوله وليس في المغني وإلى ~~المتن في النهاية إلا قوله وكان قال إلى ولو ms7920 قال لخصمه وقوله تنبيه إلى ~~باليد فضلا (قوله أو تبين سببه) قال في شرح المنهج كان يقول اشتراه من خصمه ~~أو أقر له به أمس اه‍ وسيأتي في كلام الشارح اه‍ سم (قوله ولأنها شهدت بما ~~لم يدعه) هذا التعليل إنما يظهر فيما إذا صحت الدعوى بأن ادعى الملك في ~~الحال كما أشار إليه الأنوار فلو قال ولأنها لم تشهد بما ادعاه كان أنسب ~~(قوله لغيره) وهو هنا ملكه أمس (قوله وقد تسمع الشهادة وإن لم يتعرض للملك ~~حالا كما يأتي الخ) هذه أمثلة لما زاده على المتن فيما مر بقوله أو تبين ~~سببه رشيدي (قوله وكأن شهدت) إلى قوله وكأن قال عن عين في المغني إلا قوله ~~أرضه وزرعها وقوله أو بأن مورثه إلى وكان ادعى (قوله أو دابته نتجت في ملكه ~~أو هذا أثمرته نخلته الخ) أي ولم يتعرض لملك الولد والثمرة في الحال مغني ~~(قوله أو هذا الغزل الخ) أي أو الآجر من طينه مغني وزاد الأنوار أو الثوب ~~من غزله أو قطنه أو الإبريسم من فيلجه أو الدقيق من حنطته أو الخبز من ~~دقيقه أو الدراهم من فضته اه‍ (قوله أمس) أسقطه المغني والأنوار (قوله أو ~~بأن هذا الخ) عطف على قوله أنها أرضه الخ على توهم أنه بإظهار الباء (قوله ~~أو نحوه) أي نحو يملكها (قوله فتقبل الخ) أي الشهادة في جميع ما ذكر (قوله ~~أو بأن فلانا) أي من القضاة (قوله وذلك) أي القبول في هذه المستثنيات (قوله ~~بأصله) أي أصل الملك من غير بيان نحو سببه (قوله لا بد الخ) لعل الأولى ~~التفريع (قوله أن ينضم إليها) أي إلى الشهادة بالملك (قوله فادعى آخر أنه ~~كان له أمس الخ) هذا هو محط الاستثناء (قوله لأنها إذا ثبتت) أي العين ~~(قوله كذلك) أي أنهما من أهل الخبرة (قوله توقف) أي القاضي حتى يبحث عن حال ~~مورثه في البلاد التي سكنها أو طرقها ويغلب عن ظنه أنه لا وارث سواه ثم ~~يعطيه إياها بلا ضمين ms7921 وإن لم يكن ثقة موسرا اكتفاء بأن الظاهر أنه لا وارث ~~له سواه روض مع شرحه (قوله ثم إن ثبت الخ) عبارة الروض مع شرحه وإن شهدوا ~~أنه ابنه أو أخوه ولم يذكروا كونه وارثا نزع بهذه الشهادة المال ممن هو ~~بيده وأعطيه بعد بحث القاضي وإن قالوا لا نعلم له وارثا في البلد سواه لم ~~يعط شيئا لأن ذلك يفهم أن له وارثا في غير البلد اه‍ (قوله وأن الدار) ~~الأنسب العين (قوله وتعرف الحاكم) أي تفحص (قوله فحينئذ) أي حين إذ غلب على ~~ظن الحاكم أن لا وارث له سواه روض. (قوله فإن ثبت أنها بيد الزوج حال ~~التعويض حكم بها لها وإلا بقيت الخ) كذا قيل والأوجه تقديم بينتها أي ~~الزوجة مطلقا لاتفاقهما على أصل الانتقال من PageV10P334 # زيد فعمل بأسبقهما تاريخا نهاية (قوله رد ما نقله الخ) خبر قضية الخ ~~(قوله كعادة المكاتيب) أي المستندات (قوله قال بعض المتأخرين الخ) أقره ~~المغني (قوله بها) أي بالشهادة على الحاكم (قوله بغير مستند الخ) خبر أن ~~(قوله فما علل) أي البعض والفاء للتعليل (قوله الأقوى الخ) صفة الاستصحاب ~~(قوله كما يومئ إليه) أي كون الاستصحاب أقوى قوله أي كلام البعض (قوله ~~باليد فضلا) إلى المتن حقه أن يكتب عقب قوله السابق ولو قال لخصمه كانت ~~بيدك أمس لم يكن إقرارا كما هو كذلك في النهاية ولعل تأخيره إلى هنا من ~~الناسخ (قوله فيؤاخذ به) فتنزع منه كما لو قامت بينة بأنه أقر له به أمس ~~مغني (قوله بل تجب) إلى قوله وفي الأنوار عن فتاوى القفال في النهاية إلا ~~قوله على ما مر وقوله فلم يستحق إلى المتن وقوله وإلا أقام بينة إلى المتن ~~وقوله في عهدة العقود إلى وخرج وقوله قال (قوله اعتمادا) إلى قوله ونبه ~~الأذرعي في المغني (قوله وللحاجة لذلك الخ) إذ لا يمكن استمرار الشاهد مع ~~صاحبه دائما لا يفارقه لحظة لأنه متى فارق أمكن زوال ملكه عنه فتعذر عليه ~~الشهادة نهاية (قوله ومحله) يعني ms7922 محل قبول الشهادة المستندة على الاستصحاب ~~(قوله نعم إن بت الشهادة الخ) عبارة النهاية والمغني لكن يتجه حمله على ما ~~إذا ذكره على وجه الريبة والتردد فإن ذكره لحكاية حال أو تقوية قبلت معه ~~اه‍ (قوله لمستنده) الأولى لعلمه كما عبر به في باب الشهادة (قوله على ما ~~مر) أي في باب الشهادة (قوله إلا أن علم) أي الشاهد ع ش (قوله وأكثر من ~~يشهد الخ) هذا من كلام الأذرعي أيضا لا من كلام الغزي وعبارته واعلم أنه ~~إنما تجوز له الشهادة للوارث والمشتري والمتهب ونحوهم إذا كان ممن يجوز له ~~أن يشهد للمنتقل منه إليه بالملك ولا يكفي الاستناد إلى مجرد الشراء وغيره ~~مع جهله بملك البائع والواهب والموصي والمورث ونحوهم قطعا وأكثر من يشهد ~~بهذا يعتمد ذلك جهلا انتهت اه‍ رشيدي (قوله أي المدعى عليه) إلى قوله فعلم ~~أن حكم الحاكم في المغني (قوله بالملك المتقدم) أي بأنها كانت ملكه أمس ~~مغني (قوله وفارق) أي الشهادة بالاقرار فكان الأولى التأنيث (قوله بأن ذاك ~~شهادة الخ) عبارة الأسنى والمغني بأن الاقرار لا يكون إلا عن تحقيق والشاهد ~~بالملك قد يتساهل ويعتمد التخمين اه‍ (قوله من غير تعرض الخ) سيذكر محترزه ~~(قوله من غير تعرض لملك سابق) ظاهره وإن قامت قرائن قطعية على تقدم الملك ~~وكان ترك ذكر الملك السابق لنحو غباوة لكن بحث الأذرعي أن ذلك مثل التعرض ~~للملك السابق قال ويشبه حمل إطلاقهم عليه رشيدي (قوله يعني ظاهرة) عبارة ~~النهاية يعني مؤبرة اه‍ وعبارة المغني. تنبيه: قيد البلقيني الثمرة ~~الموجودة بأن لا تدخل في البيع لكونها مؤبرة في ثمرة النخل أو بارزة في ~~التين والعنب ونحو ذلك فإن دخلت في مطلق بيع الشجرة استحقها مقيم البينة ~~بملك الشجرة اه‍ (قوله ظاهرة) أي بارزة أو مؤبرة سم (قوله من أجزاء العين) ~~أي الدابة والشجرة نهاية (قوله في بيعها) أي المطلق نهاية ومغني (قوله لا ~~تثبت الملك) قال الدميري وإن شئت قلت لا تنشؤه رشيدي (قوله والثمر غير ~~الظاهر) عبارة ms7923 النهاية وثمرة لم تؤبر اه‍ (قوله قوله الموجود) أي كل من ~~الحمل والثمر (قوله تبعا للام والأصل) أي وإن لم تتعرضه البينة مغني ( قوله ~~كما لو اشتراها) الأولى التثنية كما في النهاية (قوله بنحو وصية) أي كنذر ~~(قوله لملك سابق على حدوث ما ذكر) PageV10P335 # عبارة المغني لوقت مخصوص ادعاه المشهود له فما حصل من النتاج والثمرة له ~~وإن تقدم على وقت أداء الشهادة ولو أقام بينة بملك جدار أو شجرة كانت شهادة ~~بالآس لا المغرس كما اقتضاه كلام الإمام اه‍ (قوله قبل الشهادة) أي بلحظة ~~قول المتن: (منه) أي من المشتري (قوله بأن لم تصرح بتاريخ الملك) أي ولا ~~بسببه مغني (قوله الذي لم يصدقه) أي لم يصدقه المشتري رشيدي أي فهو صلة جرت ~~على غير من هي له وكان حقها الابراز عند البصريين (قوله ولا أقام بينة بأنه ~~الخ) الظاهر أن الضميرين للبائع وحينئذ ففي مفهومه توقف إلا أن يراد به ~~تبين بطلان الاخذ والحكم به فيرد ذلك الشئ المأخوذ إلى المشتري إذا أقام ~~المدعي البينة بعد الحكم للمدعي وتقدم بينته على بينة المدعي إن أقامها ~~بعدها وقبل الحكم له فليراجع (قوله لمسيس الحاجة) إلى قوله ولو أقر مشتر في ~~المغني إلا قوله وقال البلقيني إلي وببائعه (قوله لمسيس الحاجة الخ) عبارة ~~البجيرمي ولا يرجع من أخذه منه عليه بشئ من الزوائد الحاصلة في يده ولا ~~بالأجرة لأنه استحقها بالملك ظاهر أو أخذه الثمن من البائع مع احتمال أنها ~~انتقلت منه للمدعي بعد شرائه من البائع إنما هو لمسيس الحاجة الخ ع ش قال ~~الزيادي وهذا كالمستثنى من مسألة الشجرة حيث اكتفى فيها بتقدير الملك قبيل ~~البينة ولو راعينا هنا ذلك امتنع الرجوع والحكمة في عدم اعتباره مسيس ~~الحاجة الخ اه‍ (قوله بإقراره) أي إقرار المشتري للمدعي (قوله وقال ~~البلقيني الخ) عبارة النهاية بل لا حاجة إليه كما قاله البلقيني إذ لو ~~أسندت الخ (قوله لا حاجة له) يعني لقول المصنف مطلقة لأن مقتضى كلام ~~الأصحاب خلافا للقاضي صاحب ms7924 الوجه الآتي أنه يرجع مطلقا سواء أسندت لما قبل ~~العقد أم لما بعده أم لم تسند فلا حاجة لتقييد المصنف الموهم لقصر الرجوع ~~على الصحيح على الأخير لكن فيما ذكره من عدم الاحتياج إلى ما ذكر نظر ظاهر ~~بل هو محتاج إليه لأجل الخلاف كما علم رشيدي وقد يقال وعلى هذا كان ينبغي ~~للمصنف أن يزيد أو مؤرخة بما بعد العقد لأنها من محل الخلاف أيضا (قوله ~~حكمها بالنسبة لما قبله الخ) لا يخفى ما فيه من البعد وببائعه الخ أي خرج ~~ببائعه الخ (قوله فلا رجوع له عليه) أي وإن لم يظفر ببائعه بل يرجع كل من ~~المشتريين على بائعه مغني وروض مع شرحه (قوله ما لو صدقه الخ) أي أو شهدت ~~البينة بإقرار المشتري حقيقة أو حكما بأنه ملك البائع مغني (قوله نعم لا ~~يضر قوله ذلك الخ) عبارة النهاية نعم لو كان تصديقه له اعتمادا على ظاهر ~~يده أو كان في حال الخصومة لم يمنع رجوعه حيث ادعى ذلك لعذره حينئذ اه‍ ~~(قوله ذلك) أي أنه ملكه (قوله له) لا حاجة إليه (قوله وادعى ذلك) أي كون ~~التصديق في حال الخصومة أو اعتمادا على ظاهر اليد (قوله فيرجع عليه الخ) ~~وكذا لو قال ابتداء يعني هذه الدار فإنها ملكك ثم قامت بينة بالاستحقاق ~~فيرجع بالثمن مغني (قوله مع ذلك) أي التصديق في الخصومة أو المعتمد على ~~ظاهر اليد (قوله قنا) أي في الظاهر مغني (قوله وأقر الخ) أي المشتري وقوله ~~ثم ادعى الخ أي القن رشيدي (قوله وحكم له بها) أي للقن بالحرية (قوله ولو ~~أقر مشتر الخ) هذا عين ما قدمه في قوله ما لو أخذ منه بإقرار الخ غير أنه ~~زاد هنا عدم سماع الدعوى لقيام البينة رشيدي (قوله ولا تسمع دعواه عليه ~~الخ) في هامش شرح المنهج بخط شيخنا البرلسي ما صورته. فرع: لو أقام البائع ~~بينة بأن المشتري أزال ملكه لهذا المدعي فلا رجوع واستشكل بقولهم لو أقر أي ~~المشتري بالعين للمدعي ثم ms7925 رام أن يقيم بينة تشهد بأن المدعي يملك العين ~~ليرجع بالثمن على البائع فإنها لا تسمع لأنه يثبت بها ملكا لغيره بغير ~~توكيل وهذا المعنى موجود هنا اه‍ ما كتبه شيخنا ويمكن أن يفرق بأنه مقصر ~~بالاقرار والبائع محتاج للدفع عن الثمن فاغتفر له ذلك سم (قوله حتى يقيم به ~~الخ) حتى هنا تعليلية لا غائية بقرينة ما بعده رشيدي PageV10P336 # (قوله نعم له) أي للمشتري تحليف أي البائع (قوله فإن أقر) أي حقيقة أو ~~حكما (قوله المدعي الخ) قضية هذا الحل أن ادعى في المتن ببناء الفاعل وقال ~~المغني أنه بضم الدال بخطه اه‍ (قوله لينتفي) إلى قوله وليست في المغني ~~(قوله وأطال البلقيني الخ) في حاشية شيخنا الزيادي نقل هذا عن الزيادي ع ش ~~عبارة الرشيدي اعلم أن الغزالي سبق البلقيني إلى ما قاله حيث قال عجيب أن ~~يترك في يده نتاج حصل قبل البينة وبعد الشراء ثم هو يرجع على البائع اه‍ ~~فما قاله البلقيني إنما هو إيضاح لكلام الغزالي وأجيب عنه أيضا بأن أخذ ~~المشتري للمذكورات لا يقتضي صحة البيع وإنما أخذها لأنها ليست مدعاة أصالة ~~ولا جزأ من الأصل مع احتمال انتقالها إليه بوصية إليه مثلا من أبي المدعي ~~اه‍ أي فعدم الحكم بها للمدعي لعدم ادعائه إياها وانتفاء كونها جزأ من ~~مدعاه وعدم الحكم بها للبائع لاحتمال الانتقال انتهت أقول وهذا كالصريح أو ~~صريحة في أن الزوائد المنفصلة يحكم بها للمدعي إن ادعاها فليراجع (قوله وإن ~~لم يقله الخ) لعل صوابه وأنه لم يقله الخ كما هو كذلك في بعض نسخ النهاية ~~ويقتضيه قول المغني ورجحه البلقيني وقال أنه الصواب والمذهب الذي لا يجوز ~~غيره قال وحكى القاضي الحسين الأول عن الأصحاب وهو لا يعرف في كتاب من كتب ~~الأصحاب في الطريقين وهي طريقة غير مستقيمة جامعة لأمر محال وهو أنه يأخذ ~~النتاج الخ وهذا محال وأجيب عنه بما تقرر اه‍ (قوله المتصلة) صوابه ~~المنفصلة كما في الأسنى والنهاية والمغني (قوله ويرده) أي البلقيني (قوله ms7926 ~~وليست الزوائد كالثمن) محل تأمل (قوله وقد تقرر الخ) أي في مسألة الشجرة ~~(قوله قال) أي البلقيني (قوله ما زادوه) إلى قوله وفي الأنوار في المغني ~~(قوله بل الأوجه الأول) وفاقا للروض وأقره شرحه عبارتهما ولو ادعى ملكا ~~مطلقا فشهدوا به وبسببه أو بالعكس بأن ادعى ملكا وذكر سببه فشهدوا بالملك ~~مطلقا قبلت شهادتهم لأنهم شهدوا بالمقصود ولا تناقض فيه لأن ذكر السبب ليس ~~مقصودا في نفسه وإنما هو كالتابع اه‍ (قوله إذ لا فرق الخ) فيه تأمل (قوله ~~رد) أي الشاهد (قوله أو في القدر) عطف على في الجنس (قوله ما لم يكذبهما) ~~أي الشاهدين (قوله في شهادتهم) إلى الفرع في النهاية (قوله بما قبل الرهن) ~~أي بإقرار قبل الرهن (قوله أخذه كله) ظاهره حالا ولا يصرف منه شئ في الدين. # فصل في اختلاف المتداعيين (قوله في اختلاف المتداعيين) إلى التنبيه في ~~النهاية إلا قوله كما لو شهدت إلى أما إذا وقوله إحداهما بأنه إلى المتن ~~وقوله أو تسلمه إلى المتن وقوله أي كما نقلاه إلي وخرج وقوله كذا قالاه إلى ~~المتن (قوله من دار) بيان لما اكترى (قوله أو أجرته) أي في قدر أجرة ما ~~اكترى كأن قال أكريتك البيت بعشرين فقال بل أكريتنيه بعشرة وقال ع ش أي ~~القدر اه‍ (قوله شهر كذا) إنما قيد بكذا لأنه لا يصح بدونه كما هو ظاهر ~~رشيدي (قوله مثلا) في موضعين يستغني عنه بكان سم (قوله أطلقتا) إلى قوله ~~لتناقضهما في المغني (قوله أو إحداهما) فيه عطف على ضمير مرفوع متصل بلا ~~تأكيد بمنفصل قوله: PageV10P337 # (واتفقا) أي المتداعيان سيد عمر (قوله فيسقطان) الأولى التأنيث (قوله ~~فيتحالفان الخ) وكذا الحكم إذا لم تكن بينة أسنى وأنوار (قوله ثم يفسخ ~~العقد) أي ويرجع المستأجر بالأجرة إن كان دفعها له وترجع الدار للمؤجر ع ش ~~وعلى المستأجر أجرة مثل ما سكن في الدار ولو أقام أحدهما بينته دون الآخر ~~قضى له بها أنوار وروض مع شرحه قول المتن: (وفي قول يقدم الخ) محله ms7927 في غير ~~مختلفي التاريخ مغني (قوله بأنه لا تنافي بينهما) أي لأن الشهادة بالألف لا ~~تنفي الألفين أسنى وفيه وقفة ظاهرة فيما إذا أسندت الدعوى إلى سبب كالبيع ~~نعم إن فرض كون البينتين من جانب المدعي فقط يظهر الاطلاق لكن لا يكون مما ~~نحن فيه (قوله بخلافه) أي الامر والشأن (قوله أما إذا اختلف) إلى وقوله ~~وألحق الرافعي في المغني (قوله ولم يتفقا على ذلك) أي على عقد واحد كأن ~~شهدت إحداهما أنه آجر كذا سنة من أول رمضان والأخرى من أول شوال مغني وأسنى ~~(قوله على ذلك) أي أنه لم يجر إلا عقد واحد ع ش (قوله فتقدم السابقة) أي ~~لأن السابق من العقدين صحيح لا محالة مغني وأسنى (قوله أو بالبعض أفادت ~~الثانية صحة الإجارة) ظاهره أن مالك العين لا يستحق على المستأجر سوى ~~العشرة وعلى هذا فما معنى العمل بسابقة التاريخ مع أنه على هذا الوجه إنما ~~عمل بمتأخرة التاريخ أيضا إلا أن يقال أن المراد من العمل بها نفي التعارض ~~وإلا ففي الحقيقة عمل بمجموع البينتين ع ش عبارة الرشيدي قوله صح الإجارة ~~الخ أي بالسقط من العشرة الثابتة كما هو ظاهر اه‍ (قوله وألحق الرافعي بحثا ~~الخ) أقره شيخ الاسلام (قوله في هذا) أي عدم التعارض أسنى ونهاية (قوله إذا ~~لم يتفقا على ذلك) أي أنه لم يجر إلا عقد واحد والمعتمد التساقط مطلقا ~~بجيرمي (قوله لجواز الاختلاف الخ) أي اختلاف التاريخ فلم يتحقق التعارض سم ~~(قوله فيثبت الزائد الخ) لك أن تقول أنى يثبت مع احتمال تقدم الشهادة بالكل ~~في نفس الامر فتلغو الأخرى سيد عمر وفيه نظر ظاهر إذ ما ذكره موجود في ~~الصورة المتقدمة أيضا (قوله بالبينة الزائدة) أي ببينة المكتري الشاهدة ~~بالزيادة أي بأنه استأجر جميع الدار بجيرمي. (قوله لا يفيد) قد يقال بل ~~يفيد بدليل إفادة مجرد احتمال تعدد العقد في قوله السابق فتقدم السابقة ~~فإنه لا مستند له إلا مجرد احتمال التعدد لا تيقنه إذ مجرد عدم الاتفاق على ms7928 ~~أنه لم يجر إلا عقد واحد لا يفيد يقين التعدد سم وقد يقال فرق بين ~~الاحتمالين إذ احتمال التعدد يترجح بضم يقين اختلاف التاريخ إليه كما هو ~~ظاهر (قوله وإلا لم يحكم بالتعارض الخ) قد تمنع هذه الملازمة سم (قوله لكن ~~يؤيده) أي الالحاق (قوله تعدد ثم يقينا) أي بمقتضى البينتين لأن العقد ~~الصادر من أحد المدعيين غير الصادر من الآخر يقينا بخلاف ما هنا فإن العاقد ~~واحد فجاز اتحاد العقد وتعدده وبهذا يندفع ما نازع به الشهاب سم في الجواب ~~المذكور ولعله نظر إلى ما في نفس الامر مع أنه ليس الكلام فيه ولو نظرنا ~~إليه لاحتمل انتفاء العقد بالكلية فتأمل رشيدي عبارة سم قوله يقينا فيه نظر ~~إذ لبينة خصوصا المعارضة بأخرى لا توجب اليقين بل ولا الظن بمجردها اه‍ ~~(قوله ذلك) أي تيقن تعدد العقد (قوله فإن أقر به) أي أو أقام أحدهما بينة ~~بما ادعاه أسنى (قوله لأحدهما الخ) أي وإن أقر لهما نصف بينهما أنوار (قوله ~~حلف لكل منهما يمينا) فإن رد إلى أحدهما حلف الثاني أنوار (قوله وإن ادعيا ~~شيئا على ثالث) إنما عدل عن قول المصنف في يد ثالث إلى ما قاله ليشمل ما ~~إذا لم يكن في يد البائع كما ستأتي الإشارة إليه رشيدي (قوله بزعمه) متعلق ~~بحقه وضميرهما للمقر له (قوله أو أنه اشتراه الخ) عطف على قوله PageV10P338 # أحداهما بأنه غصبه الخ لا على قوله أنه غصبه الخ وإن أوهمه مزجه (قوله ~~منه) أي الثالث مغني (قوله أو وسلمه الخ) عطف على وهو الخ وكان الأولى حذف ~~الواو ليصير كقوله أو تسلمه الخ عطفا على وهو الخ (قوله بغير يده) أي من ~~يدعي عليه البيع وقوله وإلا أي وإن كان المدعى به في يده لم يحتج أي في ~~تصحيح الدعوى لذكر ذلك أي قوله وهو يملكه رشيدي (قوله كما يأتي) أي في ~~التنبيه قول المتن: (ووزن له الخ) بفتح الزاي يتعدى باللام كما استعمله ~~المصنف وبنفسه وهو الأفصح مغني قول المتن: ms7929 (فإن اختلف تاريخ) كأن شهدت إحدى ~~البينتين أنه اشتراه في رجب والأخرى أنه اشتراه في شعبان مغني. قوله: قول ~~المتن: (حكم للأسبق) أي ويطالبه الآخر بالثمن مغني عبارة سم أي ويلزم ~~المدعى عليه للآخر دفع ثمنه لثبوته ببينة من غير تعارض فيه كما هو ظاهر ~~وكلام الروض صريح فيه ثم ظاهره أنه لا فرق في ذلك أي الحكم للأسبق بين أن ~~يتفقا على أنه لم يجر إلا عقد واحد أولا فإن كان كذلك فهذا مما تختلف فيه ~~المسألتان فقد يرد على قوله الآتي أن حكمهما واحد في التعارض وتقديم الأسبق ~~اه‍ وأجاب عنه الرشيدي بما نصه ولا يأتي هنا ما قدمه في المسألة السابقة من ~~أن محلها إن لم يتفقا على أنه لم يجر سوى عقد واحد إذ الصورة أن العاقد ~~مختلف فلا يتأتى اتحاد العقد فما وقع للشهاب بن قاسم هنا سهو اه‍ (قوله ~~واستثنى البلقيني الخ) عبارة النهاية ويستثنى كما قال البلقيني الخ (قوله ~~في زمن الخيار) أي للبائع أولهما ع ش (قوله وحاصله) إلى قوله وبما قررته في ~~المغني إلا قوله ولان التعرض إلى المتن وقوله قدمت بينة ذي أليس (قوله ~~وحاصله الخ) أي حاصل ما في المقام (قوله بملك المدعي) أي به (قوله أو نقد ~~الثمن) عطف على ملك المدعي الخ (قوله دون الأخرى) راجع لكل من الصور الثلاث ~~(قوله فلا تكفي المطالبة الخ) أي في ترجيح البينة (قوله وخرج بقوله الخ) ~~اعلم أن قوله وخرج إلى المتن كان في أصل الشارح ثم ضرب عليه وأبدله بقوله ~~وحاصله الخ وصاحب النهاية تابعه على المرجوع عنه وهو قوله وخرج الخ اه‍ سيد ~~عمر (قوله ما لو لم تذكره) سكت عن حكمه وظاهر مما بعده أن الحكم عدم صحة ~~هذه الشهادة إذ لا إلزام فيها رشيدي (قوله فواضح) أي يسلم المدعي به للمقر ~~له أنوار ومغني (قوله وإلا) أي وإن لم يقر لواحد منهما وأما إذا أقر ~~لأحدهما فقط فيحلف للآخر كما مر (قوله حلف لكل الخ) أي ms7930 أنه ما باعه مغني ~~(قوله كما مر) أي في شرح ولو ادعيا شيئا الخ (قوله ومحله) إلى قوله وبما ~~قررته في الأسنى والأنوار والمغني إلا قوله قدمت بينة ذي اليد (قوله ومحله) ~~أي التعارض ع ش أي والرجوع (قوله إن لم يتعرضا) الأولى التأنيث (قوله وإلا ~~قدمت بينة ذي اليد) انظر إذا لم يكن لأحدهما يد وقوله ولا رجوع الخ هذا ~~ظاهر إذا تعرضت كل منهما بخلاف ما إذا تعرضت إحداهما فقط مع أن وإلا شامل ~~له أيضا فليراجع سم عبارة الرشيدي قوله وإلا قدمت بينة ذي اليد الخ كان ~~الأصوب وإلا فلا رجوع لواحد منهما ثم إن كان في يد أحدهما قدمت بينته واعلم ~~أن الماوردي جعل في حالة التعارض أربع حالات لأن العين إما أن تكون في يد ~~البائع أو في يد أحد المشتريين أو في يديهما أو في يد أجنبي إلى أن قال ~~الحالة الثانية أن تكون العين في يد أحدهما ثم ذكر فيها وجهين مبنيين على ~~الوجهين في الترجيح بيد البائع إذا صدق أحدهما وقال فإن رجحناه بيده وبينته ~~أي وهو PageV10P339 # الأصح كما أشار إليه الشارح بقوله ثم إن أقر الخ رجع الآخر بالثمن الذي ~~شهدت به بينته إلى آخر ما ذكره فما ذكره الشارح هو حالة من تلك الأحوال ~~الأربعة ويكون محل قول الماوردي فيها رجع الآخر بالثمن أما إذا لم تتعرض ~~بينته لقبض المبيع وظاهر أن مثلها في ذلك غيرها من بقية الحالات لكن قول ~~الشارح وإلا من قوله وإلا قدمت بينة ذي اليد شامل لما إذا تعرض كل من ~~البينتين لقبض المبيع وما إذا تعرضت إحداهما فقط مع أن قوله ولا رجوع لواحد ~~منهما بالثمن خاص بما إذا تعرض كل منهما لذلك وإلا اختص عدم الرجوع بمن ~~تعرضت بينته لذلك كما هو ظاهر مما مر ومر في كلام الماوردي أن من العين في ~~يده لا رجوع له مطلقا اه‍ وقوله كان الأصوب الخ تقدم عن قريب عن الأسنى ~~والأنوار والمغني ما يؤيده (قوله ms7931 لأن العقد قد استقر بالقبض) أي وليس على ~~البائع عهدة ما يحدث بعده أسنى ومغني (قوله وبما قررته في هذه) هي قول ~~المصنف ولو ادعيا الخ وقوله والتي قبلها هي قول المصنف قال آجرتك البيت الخ ~~ع ش (قوله وكأن المتن إنما خالف أسلوبهما الموهم لتخالف أحكامهما الخ) قد ~~يوجه المتن أيضا بأنه مع اختلاف التاريخ قد يتعارضان في الأولى وذلك إذا ~~اتفقا على أنه لم يجر إلا عقد واحد سم (قوله الموهم) أي المتن من حيث سلوكه ~~لأسلوبين. (قوله لأجل الخلاف) ينبغي حيث اتحد حكمهما واختلفا في الخلاف ~~بيان سر جريان الخلاف في إحداهما دون الأخرى مع إتحاد حكمهما سم وقد يقال ~~السر تعدد العاقد هنا واتحاده هناك (قوله ويجري ذلك) أي قول المصنف ولو ~~ادعيا الخ (قوله في قول واحد الخ) أي لمن بيده دار أسنى (قوله على الوجه ~~المذكور) أي بأن يقول كل منهما وهو يملكه أو ما يقوم مقامه أسنى وأنوار ~~(قوله من العين بيده) أي من المتنازعين وزيد عمرو أو شخص خامس (قوله فيحلف) ~~أي من العين بيده لكل منهما أي المدعيين للشراء (قوله لا يكفي) إلى قوله ~~ونزعت في الأنوار والروض مع شرحه (قوله في الدعوى كالشهادة) الأنسب لما ~~بعده العكس (قوله إلا مع ذكر ملك البائع) أي أو ما يقوم مقامه عبارة الروض ~~مع شرحه ويشترط في دعوى الشراء من غير ذي اليد أن يقول المدعي اشتريتها منه ~~وهي ملكه أو تسلمتها منه أو سلمها إلي كالشهادة يشترط فيها أن يقول الشاهد ~~اشتراها من فلان وهي ملكه أو تسلمها منه أو سلمها إليه لا في دعوى الشراء ~~من ذي اليد فلا يشترط فيها ذلك بل يكتفي بأن اليد تدل على الملك اه‍ (قوله ~~ومع ذكر يده) الأولى حذف لفظة مع (قوله ونزعت منه تعديا) لعله ليس بقيد ~~أخذا من سكوت الروض والأنوار عنه فليراجع (قوله أو مع قيام بينة الخ) عطف ~~على قوله مع ذكر ملك البائع الخ (قوله بأحدهما) أي بملك البائع ms7932 أو يده ~~(قوله إن كان المدعي) أي به (قوله أو بيد من لم يعلم ملكه الخ) انظر هل ~~صورة عدم العلم إنما هي نحو أن يقو ذو اليد حالا أو في الأصل لا أعلم مالكه ~~أو له صورة أخرى (قوله ولم يذكروا) أي الشهود (قوله كما مر آنفا الخ) أي في ~~الفرع الذي قبيل الفصل قول المتن: (ولو قال كل منهما) أي من المتداعيين ~~لثالث بعتكه الخ وهذه عكس التي قبلها مغني (قوله والمبيع) إلى قوله وحيث ~~أمكن في المغني إلا قوله كما لو لم يكن إلى المتن وإلى قوله ولو أقام بينة ~~بأن هذه الدار في النهاية (قوله وهو ملكي) نظر هل يكفي وهو في يدي كما قد ~~يدل عليه ما في التنبيه المار آنفا PageV10P340 # سم أقول الظاهر الفرق بين المطالبة بالعين فيكفي فيها ذكر اليد والمطالبة ~~بالثمن فلا بفيها من ذكر الملك أو ما يقوم مقامه كما هو قضية اقتصارهم عليه ~~هنا (قوله ثم الانتقال) أي من المشتري (قوله وإلا الخ) أي بأن ذكر الشهود ~~زمنا لا يتأتى في ذلك فلا يلزمه الثمنان للتعارض وحلف الخ نهاية ومغني ~~(قوله وحيث أمكن الاستعمال) أي للبينتين (قوله وفارقت هذه) هي قول المصنف ~~ولو قال كل منهما الخ وقوله ما قبلها هو قوله ولو ادعيا الخ (قوله بأن ~~العين الخ) أي هناك (قوله على إقراره) أي الثالث المدعى عليه (قوله كهي على ~~البيعين الخ أي فيلزمه الثمنان إلا إن اتحد تاريخ الاقرارين أو لم يمض ما ~~يمكن فيه الانتقال فلا يلزمانه للتعارض أسنى (قوله قدما) أي الآخران. (قوله ~~وفي فتاوى القاضي الخ) وفي الروض مع شرحه وإن قامت بينة بجنون القاتل عند ~~قتله والأخرى بعقله عنده تعارضتا انتهى وقياس ما ذكر عن القفال تقديم ~~الأولى سم (قوله نحوه) أي نحو ما في فتاوى القفال أخيرا (قوله في ذلك ~~الوقت) أن أريد وقت الاقرار كان نحو ما مر عن القفال كما قال لكن لا يحتاج ~~لتقييد البغوي المذكور وإن أريد بالوقت يوم ms7933 الاقرار فليس نحو ما مر عن ~~القفال بل الموافق له حينئذ تقديم الأولى فليتأمل سم على حج اه‍ رشيدي ~~وقوله بل الموافق له حينئذ تقديم الأولى أقول وقد يفرق بأن البينة الأولى ~~في مسألة القفال قيدت بالعقل دون مسألة القاضي (قوله وقيده) أي ما في فتاوى ~~القاضي (قوله وإلا تعارضتا) أي ولا ينافي التعارض كان مجنونا في ذلك الوقت ~~لأنه ليس صريحا في استغراق الجنون ذلك الوقت سم ولعله مبني على أن يراد ~~بالوقت يوم الاقرار وأما إذا أريد به وقت الاقرار فالمنافاة ظاهرة كما مر ~~(قوله بأنه غصبها الخ) أي أو ترتب يده على بيع صدره من أهل الوقف أو بعضهم ~~كما مر في شرح وأنه لو كان لصاحب متأخرة التاريخ الخ (قوله من الواقف) أي ~~أو ممن قام مقامه كما يأتي (قوله لأنه) أي الواقف (قوله حينئذ) أي حين ثبوت ~~الغصب منه (قوله بتقدير صحته) أي ذلك المكتوب أو الحكم. # (قوله لتحقق أن اليد عادية الخ) من أين تحقق ذلك ثم لا هنا فإن قيل ~~بمقتضى شهادة المعارضة قلنا بتقدير إفادتها التحقق هي موجودة في المسألتين ~~لكن فرق بينهما فإن البينتين أسندتا إلى الانتقال من شخص واحد هناك لا هنا ~~سم وأيضا قد حكم بالصحة هنا لا هناك (قوله له) أي للمبيع (قوله قبلا) أي ~~الشاهدان (قوله أبي خصمه) بالإضافة (قوله ولا يرث المدعي) أي به (قوله ~~بخلافه في وقد ورثه) الأوضح الاخصر بخلاف وقد ورثه (قوله لنحو إقراره الخ) ~~نائب فاعل أن يقال (قوله لما هو معلوم الخ) تعليل لتعيين ما قاله (قوله ~~لأنه هذا أي وهو وارثه (قوله إنسان) إلى قوله وقيد البلقيني في المغني إلا ~~قوله يظهر أنه إلى يشترط PageV10P341 # وإلى قول المتن ولو مات نصراني في النهاية إلا قوله بما فيه ثم رأيتهم ~~وقوله فهل يتعارضان إلى فظاهر إطلاقهم وقوله في الصورتين في موضعين قوله ~~(ومنه) أي من تقديم الناقلة على المستصحبة (قوله إحداهما) أي بينة المسلم ~~مغني (قوله ويظهر أنه الخ) عبارة النهاية ms7934 والأوجه الخ (قوله هنا) يعني في ~~قول المصنف وإن قيدت أن آخر كلامه الخ رشيدي (قوله وجهان ونقل ابن الرفعة ~~والأذرعي عدم الوجوب عن جمع ثم رجح الوجوب) عبارة النهاية وجهان أصحهما نعم ~~اه‍. (قوله ثم رجح الخ) أي الأذرعي مغني (قوله فيحلف النصراني) أي لأن ~~الأصل بقاء كفر الأب وقوله وكذا الخ أي يحلف النصراني سم (قوله بينته) أي ~~بينة النصراني كذا في المغني وشرحي المنهج والروض بالاظهار ويصرح بذلك قول ~~الشارح الآتي وكأنه أخذه من نظيره في المسألة السابقة أي بخلاف ما لو قيدت ~~بينة المسلم فقط فتقدم كما علم بالأولى من قول المصنف المار وإن أقاما ~~بينتين الخ ويعلم بذلك أن قول الرشيدي قوله بينته هو كذا في نسخ الشارح ~~بهاء الضمير لكن عبار الروضة بينة بلا هاء وهي الأصوب اه‍ ناشئ عن عدم ~~المراجعة (قوله فلا تعارض فيه) أي وتقدم بينة المسلم ع ش زاد السيد عمر كما ~~هو ظاهر لأنها ناقلة اه‍، (قوله بعدها) انتهى كلام البلقيني (قوله ولو قالت ~~الخ) أي فيما إذا قيدت بينة النصراني بأن آخر كلامه نصرانية قول المتن: ~~(وإن لم يعرف الخ) قد يقال هذا لا يتأتى مع قوله أولا مسلم ونصراني لأنه ~~يلزمه من نصرانية أحدهما نصرانية الأب وقد يصور ذلك بأن يدعي كل من اثنين ~~على شخص أنه أبوهما ويصدقهما في ذلك ع ش وحلبي قول المتن: (دينه) أي دين ~~الأب روض عبارة المغني أي دين الميت اه‍ (قوله وأقام كل منهما) أي النصراني ~~والمسلم كما هو ظاهر السياق وانظر ما صورة ابن نصراني وأب لا يعرف دينه ~~رشيدي ومر أنفا عن ع ش والحلبي تصويره (قوله أم قيدنا لفظه الخ) أي بمثل ما ~~ذكر مغني (قوله فهل يتعارضان الخ) عبارة النهاية اتجه تعارضهما وإذا ~~تعارضتا الخ (قوله أو تقدم بينة المسلم الخ) أي فيما إذا قيدت فقط (قوله ~~لأنه حيث ثبت الخ) متى ثبت هنا سم وقد يقال ثبت بمقتضى زيادة علم بينته ~~(قوله ولم يوجد) أي ms7935 اليقين (قوله وجرى شارح الخ وافقه المغني (قوله ~~السابقة) أي آنفا (قوله فعارض) أي التقييد يعني بينة النصراني المقيدة فقط ~~(قوله وهذا) أي التقوية (قوله في الصورتين أي صورتي تقييد إحداهما فقط ~~ويحتمل أن المراد صورة الاطلاق وصورة التقييد منهما أو من إحداهما (قوله ~~وإذا تعارضتا) إلى قوله ولو قالت في المغني إلا قوله وحلف إلى أو بيد ~~غيرهما (قوله وحلف كل الخ) أي أو نكلا أخذا من نظائره قوله: في الصورتين) ~~أي صورتي التعارض وعدم البينة (قوله تقاسماه نصفين) قال الزيادي وإن كان ~~أحدهما ذكرا والآخر أنثى انتهى أي مع أنه لو ثبت مدعي الأنثى لم تأخذ سوى ~~النصف وهذا نظير ما ذكروه فيما لو ادعى رجل عينا وآخر نصفها وهي في يدهما ~~وأقاما بينتين حيث تبقى لهما نصفين رشيدي وقوله أي مع أنه الخ فيه تأمل ~~(قوله إذ لا مرجح) عبارة المغني والأسنى وكذا إن كان في يد أحدهما على ~~الأصح إذلا أثر لليد بعد اعتراف صاحبها بأنه كان للميت وأنه يأخذه إرثا ~~فكأنه بيدهما ا (قوله فالقول قوله) PageV10P342 # أي في أنه لنفسه أو لأحدهما كذا في حاشية الشيخ وقد قيده في الأنوار بأن ~~يدعيه الغير لنفسه فليراجع رشيدي عبارة الأنوار فإن لم يكن بينة وكان المال ~~في يد غيرهما يدعيه لنفسه صدق بيمينه اه‍ ثم ينبغي حمل قول ع ش أو لأحدهما ~~على الاقرار المطلق له وأما إذا أقر بأنه لأحدهما المعين إرثا من أبيه ~~فحكمه كما إذا كان بيد أحدهما (قوله بالنسبة لنحو الإرث الخ) عبارة المغني ~~بالنسبة للإرث خاصة وأما بالنسبة للدفن وغيره فإنه يدفن في مقابر المسلمين ~~ويصلى عليه ويقول المصلي عليه الخ. (قوله بخلاف نحو الصلاة) أي فإنه يجعل ~~فيه كمسلم بدليل ما بعده رشيدي وقال سم انظر نحو الصلاة إذا لم يكن لأحدهما ~~بينة اه‍ أقول قضية إطلاق قول الأسنى والأنوار ويدفن هذا الميت المشكوك في ~~إسلامه في مقابر المسلمين الخ عدم الفرق بين التعارض وعدم البينة (قوله ~~كالاختلاط الخ) أي اختلاط ms7936 موتى المسلمين بموتى الكفار مغني (قوله ولو قالت ~~بينة مات في شوال الخ) لا يظهر لوضع هذا هنا محل بل هو عين قول المصنف ~~الآتي وتقدم بينة المسلم على بينته غاية الأمر أن المصنف فرضها في صورة ~~خاصة على أن قوله هنا ما لم تقل الأولى رأيته الخ ناقضه في شرح المتن الذي ~~أشرنا إليه كما سيأتي التنبيه عليه رشيدي (قوله وإلا) أي وإن قالت الأولى ~~نحو ما ذكر قدمت الخ أي لزيادة علمها (قوله لأنها ناقلة) علة للأوجه رشيدي ~~قول المتن: (قبله) وينبغي أن المعية كالقبلية ع ش (قوله فلا إرث لك) بل هو ~~لي مغني (قوله لأن الأصل) إلى قوله ونظير ما تقرر في النهاية إلا قوله ثم ~~رأيت إلى المتن (قوله استمراره) أي المسلم على دينه أي الأصلي وهو التنصر ~~(قوله ومثله) أي مثل إطلاقهما (قوله المفهم أنه لا فرق الخ) لك أن تقول حيث ~~كان ذلك مفهوما من إطلاق المتن فهو من مشمولاته ومن إفراده فهو مذكور في ~~المتن بحيث أنه لو ذكره ثانيا كان تكرارا فلا ينبغي هذا الصنيع الموهم خلاف ~~ذلك فتأمل رشيدي وقوله فهو من مشمولاته الخ أي كما أشار إليه المغني بقوله ~~عقب المتن ما نصه سواء اتفقا على وقت موت الأب أم أطلقا اه‍ (قوله لو اتفقا ~~الخ) خبر قوله ومثله الخ عبارة النهاية ما لو اتفقا الخ بزيادة ما وهي أحسن ~~(قوله وقيده البلقيني بما إذا لم تقل الخ) أقره المغني عبارته (تنبيه) محل ~~تقديم بينة النصراني ما إذا لم تشهد بينة المسلم بأنها كانت تسمع تنصره إلى ~~ما بعد الموت وإلا فيتعارضان وحينئذ يصدق المسلم قال البلقيني ومحله أيضا ~~إذا لم تشهد بينة المسلم أنها علمت منه دين النصرانية حين موت أبيه وبعده ~~وأنها لم تستصحب فإن قالت ذلك قدمت بينة المسلم لأنا لو قدمنا بينة ~~النصراني للزم أن يكون مرتدا حال موت أبيه والأصل عدم الردة اه‍ فسكت عليه ~~ولم يعقبه بما في الشرح (قوله وإلا) أي بأن ms7937 تقدم بينة النصراني مغني. (قوله ~~وقياس ما يتأتى في رأيناه الخ) عبارة النهاية فالأوجه قياسا على ما يتأتى ~~الخ (قوله بيمينه) إلى قوله فيحلف النصراني في المغني (قوله نعم) إلى قوله ~~أما إذا لم يتفقا كذا في الروض وشرح المنهج (قوله أن قالت) أي بينة ~~النصراني مغني (قوله تعارضتا) انظر هذا مع قوله فيما مر ولو قالت بينة مات ~~في شوال وأخرى في شعبان حيث ذكر ثم أنه تقدم المؤرخة بشوال حيث قالت علمناه ~~حيا فيه ع ش عبارة الرشيدي تقدم له اعتماد تقديم الشاهدة بالموت في شوال ~~حينئذ المناقض لما هنا كما نبهنا عليه ولا يخفى أن الذي يجب اعتماده للشارح ~~ما هنا إذ من المرجحات ذكر الشئ في محله ولأنه جعل هنا أصلا وقاس عليه ما ~~استوجهه قريبا ردا على البلقيني في شرح المتن قبل هذا والقاعدة العمل بآخر ~~قولي المجتهد وإن ذكر في الأول ما يشعر باعتماده ولأنه موافق لما قاله ~~الشيخان اه‍ بحذف (قوله فيحلف النصراني) PageV10P343 # كذا في النهاية وشرح المنهج وهو الموافق لقول المتن صدق النصراني إذ ~~التعارض كعدم البينة فقول المغني هنا فيصدق المسلم بيمينه لعله من سبق ~~القلم ثم رأيت قال السيد عمر بعد ذكر كلام المغني المذكور ما نصه وقوله ~~فيصدق المسلم محل تأمل والظاهر النصراني كما في التحفة اه‍ (قوله فتقدم ~~بينتها الخ) ثم قوله قدمت بينة الحياة الخ كل منهما إنما يوافق ما ذكره ~~قبيل قول المتن ولو مات نصراني الخ وإلا فالموافق لما مر آنفا التعارض ~~(قوله بذلك) أي بتقديم بينة الزوجة وبينة الحياة (قوله إلا أن يجاب بأنه ~~الخ) لا يخفى وهن هذا الجواب لا سيما بالنسبة للتزوج فتدبر سيد عمر (قوله ~~ثم ما أطلقه) أي ابن الصلاح في الأولى أي في مسألة البرء من المرض وقوله ~~بناء على اعتماده الخ أي وإن فقد مر قبيل قول المتن ولو مات نصراني الخ أن ~~الأوجه فيها تقديم بينة البرء (قوله العارفة به) أي بالطب (قوله ولو مات) ~~إلى التتمة ms7938 في النهاية إلا قوله واعترضه البلقيني بما لا يصح وقوله ومثل ~~ذلك إلى المتن وقوله وأطال البلقيني إلى المتن (قوله ولو مات عن أولاد الخ) ~~عبارة المغني والروض مع شرحه. فرع: لو مات لرجل ابن وزوجة ثم اختلف هو وأخو ~~الزوجة فقال هو ماتت قبل الابن فورثتها أنا وابني ثم مات الابن فورثته وقال ~~أخوها بل ماتت بعد الابن فورثته قبل موتها ثم ورثتها أنا ولا بينة يصدق ~~الأخ في مال أخته والزوج في مال ابنه بيمينهما فإن حلفا أو نكلا لم يرث ميت ~~عن ميت فمال الابن لأبيه ومال الزوجة بين الزوج والأخ فإن أقاما بينتين ~~بذلك تعارضتا فإن اتفقا على موت واحد منهما يوم الجمعة مثلا واختلفا في موت ~~الآخر قبله أو بعده صدق من ادعاه بعد لأن الأصل بقاء الحياة فإن أقاما ~~بينتين بذلك قدم بينة من ادعاه قبل لأنها ناقلة ولو قال ورثة ميت لزوجته ~~كنت أمة ثم عتقت بعد موته أو كنت كافرة ثم أسلمت بعد موته وقالت هي بل عتقت ~~أو أسلمت قبل صدقوا بإيمانهم لأن الأصل بقاء الرق والكفر وإن قالت لم أزل ~~حرة أو مسلمة صدقت بيمينها دونهم لأنها الظاهر معها اه‍ (قوله فقالوا مات ~~أبوك في حياة أبيه) أي فلا إرث له من مال الجد وهو ورث من ماله (قوله على ~~وقت موت أحدهما) أي كيوم الجمعة (قوله وإلا) أي وإن لم يتفقا على وقت موت ~~أحدهما (قوله في مال أبيه) أي بالنسبة إليه قول المتن: (وابنين مسلمين) ~~ومثلهما الابن الواحد وابن الابن والبنت وبنت الابن مغني (قوله من ~~الفريقين) إلى قوله ولو شهدت في المغني إلا قوله واعترضه البلقيني بما لا ~~يصح (قوله لأنه) أي الولد نهاية ومغني (قوله لتساوي الحالين) أي احتمالي ~~الكفر والاسلام بعد بلوغه أي الولد الميت (قوله وبه زالت التبعية) عبارة ~~المغني ونحوها في النهاية لأن التبعية تزول بالبلوغ اه‍ (قوله وفي عكس ذلك) ~~أي بأن مات شخص عن أبوين مسلمين وابنين كافرين فقال كل مات ms7939 على ديننا. ~~(قوله أو بلغ بعد إسلامنا) لا يضر موافقته لقوله أسلمنا قبل بلوغه لأنهما ~~صورتان حكمهما واحد سم عبارة الحلبي قوله أو بلغ بعد إسلامنا أي فهو مسلم ~~تبعا وفيه أن هذه عين قوله أسلمنا قبل بلوغه إلا أن يقال الأولى اختلاف في ~~وقت الاسلام والثانية اختلاف في وقت البلوغ اه‍ (قوله في الثالثة) هي قوله ~~أو بلغ بعد إسلامنا ع ش (قوله عملا بالظاهر) أي في الأولى وقوله وأصل بقاء ~~الصبي أي في الثانية رشيدي ومغني وشرح المنهج (قوله ولو شهدت) أي البينة ع ~~ش (قوله في لحم جاء الخ) كذا PageV10P344 # بهاء الضمير فيما بيدنا من نسخ الشارح ولعله من تحريف الناسخ بجعل الهمزة ~~هاء عبارة النهاية فيما لو جاء المسلم إليه بلحم بصفات السلم وقال هو مذكي ~~وقال المسلم هذا لحم ميتة فلا يلزمني قبوله اه‍ (قوله ومثل ذلك فيما يظهر ~~الخ) خلافا للنهاية عبارته ويتجه كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى ~~التعارض في بينة شهدت بالاقضاء والأخرى بعدمه الخ وإن بحث بعضهم تقديم ~~الأولى لزيادة عملها بالنقل عن الأصل لأن الشهادة بعدمه معارضة لمثبته ~~فالعمل بعد التعارض على الأصل وهو عدم الافضاء اه‍ وقوله وإن بحث بعضهم الخ ~~قال ع ش مراده حج اه‍ وقال الرشيدي هو الشهاب بن حجر واعلم أن الشهاب بن ~~قاسم نقل إفتاء والد الشارح هذا ثم قال عقبه أقول ولا يخفى ما فيه اه‍ ~~(قوله ولم يمض بينهما الخ) كان الظاهر أن يقول وقد مضى بينهما الخ لأنه إذا ~~لم يمض ذلك فالشهادة بالافضاء كاذبة ولا بد أن الصورة كما هو ظاهر من كلامه ~~أنها الآن غير مفضاة فتأمل رشيدي (قوله عن الأصل) وهو البكارة. (قوله وبه ~~يرد الخ) أي بالتعليل (قوله على من أفتى بتعارضهما) أي كالشهاب الرملي سم ~~(قوله الذي مات فيه) إلى قوله أما غير الحائزين في المغني إلا قوله نعم إن ~~اتحد إلى المتن وقوله فوجب الجمع إلى المتن وقوله أو غير حائزين إلى المتن ~~وقوله ms7940 وهو ثلثاه إلي وكان سالما (قوله ولم تجز الورثة) أي ما زاد على الثلث ~~مغني (قوله لما مر) أي في الوصية (قوله زيادة علم) محل تأمل قول المتن: ~~(وإن اتحد أقرع) فإن كان أحدهما سدس المال وخرجت القرعة له عتق هو ونصف ~~الآخر وإن خرجت للآخر عتق وحده ولو شهدت بينتان بتعليق عتقهما بموته أو ~~بالوصية بإعتاقهما وكل واحد منهما ثلث ماله ولم تجد الورث ما زاد عليه أقرع ~~بينهما سواء أطلقتا أو إحداهما أم أرختا مغني وروض مع شرحه (قوله وهو كذا) ~~يغني عنه ما قبله (قوله تعين السابق الخ) أي سالم وهو جواب إن اتحد بمقتضى ~~الخ قول المتن: (قلت المذهب يعتق من كل نصفه) ولو قال قلت المذهب الثاني ~~لكان أخصر مغني قول المتن: (ووارثان) أي عدلان وقوله أنه رجع عن ذلك الخ ~~ولو لم يتعرضا للرجوع أقرع بينهما نعم إن كانا فاسقين عته غانم وثلثا سالم ~~كما بحثه بعض المتأخرين مغني (قوله أما إذا كان) أي غانم وقوله دون ثلثه أي ~~كالسدس وقوله فيما لم يثبتا له الخ وهو نصف سالم وقوله وفي الباقي خلاف ~~تبعيض الشهادة أي فعلى ما صححه الأصحاب من صحة التبعيض يعتق نصف سالم مع كل ~~غانم والمجموع قدر الثلث مغني وأسنى (قوله خلاف تبعيض الشهادة) وفي شرح ~~البهجة فإن بعضناها عتق نصف سالم الذي لم يثبتا له بدلا وكل غانم والمجموع ~~قدر الثلث وإن لم نبعضها وهو نص الشافعي في هذه المسألة عتق العبد أن الأول ~~بشهادة الأجنبيين والثاني بإقرار الوارثين الذي تضمنته شهادتهما له إذا ~~كانا حائزين وإلا عتق منه قدر حصتهما اه‍ قال ابن قاسم وقوله وإن لم نبعضها ~~الخ هو المعتمد قال وأقول قوله والمجموع قدر الثلث لعله فرض غانما قدر ~~السدس فليتأمل انتهى اه‍ رشيدي وحلبي (قوله وقد مر) لعله أراد ما قدمه في ~~شرح وإلا تعارضتا (قوله وهو) أي قدر ما يحتمله ثلثاه أي غانم (قوله بإقرار ~~الوارثين) متعلق بقوله ويعتق من غانم وقوله مؤاخذة للورثة ms7941 متعلق بقوله وكان ~~سالما قد هلك PageV10P345 # الخ (قوله أما غير الحائزين الخ). تتمة: لو قال السيد لعبده إن قتلت أو ~~مت في رمضان فأنت حر فأقام العبد بينة بأنه قتل في الأولى أو بأنه مات في ~~رمضان في الثانية وأقام الوارث بينة بموته حتف أنفه في الأولى وبموته في ~~شوال في الثانية قدمت بينة العبد لأن معها زيادة علم بالقتل في الأولى ~~وبحدوث الموت في رمضان في الثانية ولا قصاص في الأولى لأن الوارث منكر ~~للقتل فإن أقام الوارث بينة في الثانية بموته في شعبان قدمت بينته لأنها ~~ناقلة وإن علق عتق سالم بموته في رمضان أو في مرضه وعلق عتق غانم بموته في ~~شوال أو بالبرء من مرضه فأقاما بينتين بموجب عتقهما فهل تتعارضان كما قاله ~~ابن المقري أو تقدم بينة سالم كما قاله صاحب الأنوار أو بينة غانم كما ~~استظهره شيخنا أوجه أظهرها آخرها مغني أقول وجهه ظاهر في الثانية لأن مع ~~بينة غانم فيها زيادة علم بالبرء لا في الأولى فإن قضية ما ذكره في أول ~~التتمة بل قضية مسائل الفصل ما في الأنوار لأن بينة سالم فيها ناقلة وبينة ~~غانم مستصحبة والله أعلم (قوله عليه) متعلق بوقفها والضمير للبائع (قوله ~~له) أي للبائع (قوله فالمتأخرة) أي قدمت (قوله سبب الشهادة) أي المشهود به ~~بدليل ما بعده (قوله نفسهم) الأولى أنفسهم بزيادة همزة الجمع (قوله إطلاقه) ~~أي الاكراه (قوله مجرد التغريم) أي بدون الحد (قوله في موجبه) بكسر الجيم ~~(قوله والنكاح الخ) عطف على الاكراه ويحتمل على الطلاق (قوله وزعم الأصبحي) ~~فعل وفاعل (قوله إلا أن عينا) أي الشاهدان (قوله بإطلاقه) أي الدين (قوله ~~وقولهما) أي الشاهدين (قوله ومن عهد له جنون الخ) هو خامس الفروع (قوله ~~بأنه مجنون) أي حال بيعه مثلا (قوله إن أرختا بوقت الخ) سكت عن اختلاف ~~التاريخ وقياس نظائره تقديم سابقته فليراجع (قوله والفعل يصدر من العاقل ~~والمجنون) سكت عما لو كان لا يصدر عادة إلا من أحدهما فقط ولعل المقدم ~~حينئذ ms7942 بينة ذلك إلا حد كما قد يشعر به سياق كلامه (قوله من جهل حاله) أي ~~قبل من الاعسار أو اليسار (قوله وإلا كان شهدت بسفهه أول بلوغه والأخرى ~~برشده قدمت) كان وجهه أنه لا رشد قبل البلوغ فإثبات الرشد أول البلوغ نقل ~~عن الأصل وإثبات السفه حينئذ استصحاب له فليتأمل سم (قوله برشده) أي أول ~~بلوغه (قوله فإن لم تقيد الخ) أي بأن أطلقتا وانظر إذا قيدت إحداهما فقط ~~ويظهر أخذا من نظائره أنه كإطلاقهما بل قد يدعي دخوله في كلامه فليراجع. ~~(قوله لأن الأصل الغالب الرشد) أي فتكون الأولى ناقلة عن الأصل سم (قوله ~~وعليه) أي على الاطلاق (قوله قال) أي ابن الصلاح (قوله باحتياج نحو يتيم ~~الخ) الأنسب بأن بيع قيم مال نحو يتيم بمائة PageV10P346 # وخمسين لحاجة وأنه قيمته وحكم الخ (قوله بالشك) المراد به غير اليقين ~~بدليل ما بعده (قوله إذ التقويم الخ) أي وقد تطلع بينة الحاجة بوجودها دون ~~بينة نفيها وأيضا المثبت مقدم على النافي (قوله ولقولهم الخ) عطف على لأن ~~الحكم الخ (قوله غيرهما) أي غير السبكي وابن الصلاح (قوله وغيرها) أي ~~الإجارة (قوله الكلام الخ) مفعول أطال (قوله وهو) أي الزعم المذكور وقوله ~~منه أي من التابع (قوله أو شوال) الأولى الواو (قوله من ذينك القولين) أي ~~في مسألة الرافعي (قوله وعلى كل) أي من النقض وعدمه (قوله من هذين) أي ~~الترجيحين (قوله في التنبيه الخ) خبران (قوله هذا) أي خذ هذا (قوله وبه ~~الخ) أي بالأخذ (قوله ووفاقا الخ) عطف على أخذا الخ (قوله وإن وافق السبكي) ~~أي إطلاقه (قوله الأسنوي الخ) فاعل مؤخر (قوله حمل الأول الخ) أي قول ابن ~~الصلاح وقوله والثاني أي قول السبكي (قوله ولا تواتر) أي في صفات العين ~~(قوله كلام ابن الصلاح) أي إطلاقه (قوله بأنا لا نسلم الخ) رد للأول من ~~تعليلي السبكي وقوله وما قالوه قبل الحكم الخ رد للثاني منهما وعطف على اسم ~~أن وخبره (قوله وما قالوه قبل الحكم الخ) يتأمل وجه ms7943 الجواب بذلك فإنه قد ~~يقال إذا وجب الأقل عند التعارض قبل الحكم فبعده أولى لتأكد الوجوب به سم ~~أي فهذا الجواب لا يؤيد ما قاله ابن الصلاح بل يرده (قوله فيها) أي في ~~العين أو في مسألتنا (قوله امتنعا) أي البيع والحكم كما صرح هو أي السبكي ~~به أي بالامتناع حينئذ (قوله ونفي تسليم الخ) من إضافة المصدر إلى مفعوله ~~أي نفي الشيخ تسليم أن ذلك نقض بالشك (قوله بإطلاقه) متعلق بالنفي والضمير ~~له أي بلا سند لذلك المنع (قوله والفرق الخ) في هذا الفرق رد على كلام ابن ~~الصلاح سم (قوله محرم له) أي للحكم (قوله وعدمه) أي عدم التعارض قبل الحكم ~~موجب له أي للحكم (قوله فإذا وقع الخ) أي الحكم (قوله بعد إشهاره) أي البيع ~~يعني إرادته (قوله وبهذا) أي الجواب العلوي (قوله ويجري ذلك) أي الخلاف ~~واعتماد التفصيل (قوله نحو وكيل الخ) أي كالناظر (قوله عليه) أي القيم ~~(قوله لأنها) أي المصلحة (قوله وثمن المثل من صفات البيع) عطف على اسم أن ~~وخبرها (قوله جوازه له) أي جواز البيع للقيم بوجود المصلحة (قوله في صفته) ~~أي في ثمن المثل (قوله لا بد من إثباته) أي القيم (قوله فيكلفها) أي إثبات ~~المصلحة والتأنيث باعتبار المضاف إليه (قوله فكذا ثمن المثل) أي يكلف القيم ~~أو الوصي إثباته (قوله وفرقه الخ) أي بين المصلحة وثمن المثل (قوله أيضا) ~~أي كالمصلحة (قوله أيضا) أي كثمن المثل (قوله وكون هذا الشئ الخ) ~~PageV10P347 # أي وبأن كون الخ (قوله أنه لا يكلف الخ) أي الولي الشامل للقيم والوصي ~~قوله (حينئذ) أي حين أن لا يستلزم ادعاء الصحة عدم التكليف بإثبات المصلحة ~~(قوله وقيل يتعارضان الخ) الظاهر الثابت (قوله مما يمكن الخ) أي كزيادة علم ~~(قوله كذلك) أي كتعدد الحاكم في جريان الوجهين (قوله أنه لا فرق) أي بين ~~تعدد الحاكم واتحاده (قوله أنه) أي حكم الحاكم (قوله فإن لم يؤرخا كذلك) أي ~~إن أطلقا أو إحداهما أو اتحد تاريخهما (قوله أيضا) أي كاختلاف ms7944 التاريخ. # فصل في القائف (قوله في القائف) إلى قوله وقضية كلامهما في النهاية إلا ~~قوله أي بجيم وزاءين معجمتين وقوله وهو ظاهر إلى وكونه مع الام وإلى قول ~~المتن وكذا لو اشتركا في المغني إلا قوله وهو ظاهر إلى وكونه مع الام وقوله ~~وكون ذلك أولى إلى المتن (قوله الملحق للنسب الخ) صفة كاشفة بحسب الاصطلاح ~~ع ش عبارة المغني والقائف لغة متتبع الآثار والجمع قافة كبائع وباعة وشرعا ~~من يلحق النسب الخ (قوله وزاءين الخ) أي أولاهما مشددة مكسورة وسمي بذلك ~~لأنه كان كلما أخذ أسيرا جزز رأسه أي قطعه بجيرمي (قوله قال أبو داود الخ) ~~وعكسه الشيخ إبراهيم المروزي وقال غيره كان زيد أخضر اللون وأسامة أسود ~~اللون رشيدي عبارة المغني وسبب سروره (ص) بما قاله مجزز أن المنافقين كانوا ~~يظنون في نسب أسامة لأنه كان طويلا أسودا قني الانف وكان زيدا قصيرا بين ~~السواد والبياض أخنس الانف وكان طعنهم مغيظة له (ص) إذا كانا حبيه فلما قال ~~المدلجي ذلك وهو لا يرى إلا إقدامهما سر به نقله الرافعي من الأئمة وقال ~~أبو داود الخ وروى ابن سعد أن أسامة كان أحمر أشقر وزيد مثل الليل الأسود ~~اه‍ (قوله قال الشافعي الخ) عبارة المغني وروى مالك أن عمر دعا قائفين في ~~رجلين تداعيا مولودا وشك أنس في مولود له فدعا له قائفا رواه الشافعي رضي ~~الله تعالى عنه وبقولنا قال مالك وأحمد وخالف أبو حنيفة وقال لا اعتبار ~~بقول القائف وهو محجوج بما مر وفي عجائب المخلوقات عن بعض التجار أنه ورث ~~من أبيه مملوكا أسود شيخا قال فكنت في بعض أسفاري راكبا على بعير والمملوك ~~يقوده فاجتاز بنا رجل من بني مدلج فأمعن فينا نظره ثم قال ما أشبه الراكب ~~بالقائد قال فرجعت إلى أمي فأخبرتها بذلك فقالت صدق إن زوجي كان شيخا كبيرا ~~ذا مال ولم يكن له ولد فزوجني بهذا المملوك فولدتك ثم تكنى واستلحقك وكانت ~~العرب تحكم بالقيافة وتفخر بها وتعدها من أشراف علومها ms7945 وهي والفراسة غرائز ~~في الطباع يعان عليها المجبول عليها ويعجز عنها المصروف عنها اه (قوله فلو ~~لم يعتبر قوله لمنعه الخ) أي وعلى هذا فيجب العمل بقوله ويثاب على ذلك وهل ~~تجب له الأجرة على ذلك أم لا فيه نظر والأقرب الأول ع ش (قوله وهل تجب) ~~الأولى وهل تجوز قول المتن: (شرط القائف) أي شروطه مغني (قوله ما تضمنه ~~قوله الخ) تصحيح للحمل قول المتن: (مسلم عدل) أي فلا يقبل من كافر ولا فاسق ~~مغني (قوله لمن ينفي الخ) وقوله لمن يلحق الخ ببناء المفعول قول المتن: ~~(مجرب) بفتح الراء بخطه في معرفة النسب مغني (قوله للخبر الحسن لا حكيم إلا ~~ذو تجربة) الاستدلال به قد يفيد قراءة مجرب في المتن بكسر الراء فانظر هل ~~هو كذلك رشيدي تقدم آنفا عن المغني ضبطه بخط المصنف بفتح الراء (قوله وكما ~~يشترط الخ) عبارة المغني وكما لا يولى القضاء إلا بعد معرفة علمه بالأحكام ~~اه وهي أحسن (قوله بأن يعرض عليه ولد في نسوة) ويجوز له نظرهن للضرورة ع ش ~~(قوله في اشتراط الثلاث) بل في اشتراط الأربع (قوله وهو ظاهر الخ) ~~PageV10P348 # عبارة النهاية لكن قال الإمام العبرة بغلبة الظن وقد يحصل بدون ذلك اه‍ ~~زاد المغني وهذا نظير ما رجحوه في تعليم جارحة الصيد اه‍ قال ع ش قوله لكن ~~قال الإمام الخ معتمد اه‍. (قوله من الثلاثة الأول) أي الثلاث مرات الأول ع ~~ش (قوله أنه قد يعلم) أي المجرب ذلك أي أن التجربة تكون بتلك الكيفية (قوله ~~فيهن) أي في الثلاثة الأول (قوله لواحد منهم) أي من الأصناف الأربعة (قوله ~~ولا تخص به الرابعة) أي ولا غيرها انتهى عبارة المغني وينبغي أن يكتفي ~~بثلاث مرات انتهى وقد مر أن الإمام يعتبر غلبة الظن فمتى حصلت بما في ~~الروضة أو بما قاله البارزي كفى اه‍ (قوله علما من العدالة المطلقة) أي في ~~المتن حيث لم يقيدها بقيد والشئ إذا أطلق ينصرف للفرد الكامل رشيدي أي وهو ~~عدالة الشهادة (قوله ms7946 لذلك) أي لما تقرر أنه حاكم أو قاسم قول المتن: (فإذا ~~تداعيا) أي شخصان أو أحدهما وسكت الآخر أو أنكر مغني وقوله وسكت الآخر محل ~~تأمل (قوله لقيطا الخ) حيا أو ميتا لم يتغير ولم يدفن مغني (قوله ويصح ~~انتسابه) أي ولو انتسب في هذه الحالة عمل به مغني (قوله وكون النائم كذلك ~~بعيد) وكذلك كون المغمى عليه والسكران كذلك بعيد حيث كان القائم بهما قريب ~~الزوال ع ش (قوله لكن الذي استحسنه الرافعي الخ) عبارة المغني والأشبه ~~بالمذهب كما قال الرافعي تفصيل ذكره القفال الخ (قوله فيعرض عليه) أي على ~~القائف (قوله لامرأة) إلى قوله وإن أنكر في النهاية إلا ما أنبه عليه وإلى ~~قوله قال البلقيني في المغني إلا قوله أو وطئ زوجته إلى أو وطئ أمته قول ~~المتن: (وتنازعاه) أي ادعاه كل منهما أو أحدهما وسكت الآخر أو أنكر ولم ~~يتخلل بين الوطأين حيضة كما سيأتي مغني (قوله في طهر واحد) راجع للمعطوف ~~عليه أيضا (قوله وإلا) أي بأن تخلل بينهما حيضة (قوله لتعذر عوده) أي القيد ~~الآتي في كلام المصنف وهو قوله فإن تخلل الخ ش (قوله لا يمكن عوده إليها) ~~أي إلى جميعها لتعذر ذلك في بعضها مغني لعل هذا البعض قول المتن أو أمته ~~الخ لأن قوله ولم يستبرئ الخ مغن عن القيد الآتي (قوله أو أنكرا) أي ~~الواطئان (قوله فإن لم يكن قائف) إلى الكتاب في النهاية إلا قوله وعمل إلى ~~قال البلقيني وقوله وقيل إلى وفيما إذا (قوله فإن لم يكن قائف) أي في مسافة ~~القصر (تنبيه) لو ألقت سقطا عرض على القائف قال الفوراني إذا ظهر فيه ~~التخطيط دون ما لم يظهر وفائدته فيما إذا كانت الموطوءة أمة وباعها أحدهما ~~من الآخر بعد الوطئ والاستبراء أن البيع هل يصح وأمة الولد عمن ثبتت وفي ~~الحرة أن العدة تنقضي به عمن منهما مغني (قوله أو تجبر) أي أو ألحقه بهما ~~أو نفاه عنهما روض ومغني (قوله اعتبر انتساب الولد الخ) أي إلى ms7947 أحدهما بحسب ~~الميل الذي يجده ويحبس ليختار إن امتنع من الانتساب إلا إن لم يجد ميلا إلى ~~أحدهما فيوقف الامر بلا حبس إلى أن يجد ميلا ولا يقبل رجوع قائف عن إلحاقه ~~الولد بأحدهما إلا قبل الحكم بقوله ثم لا يقبل قوله في حق الآخر لسقوط ~~الثقة بقوله ومعرفته وكذا لا يصدق لغير الآخر إلا بعد مضي إمكان تعلمه مع ~~امتحان له لذلك مغني وروض مع شرحه (قوله بعد كماله) أي بالبلوغ والعقل مغني ~~وأسنى (قوله وبرهنوا الخ) عبارة المغني لأن الوطئ لا بد أن يكون على ~~التعاقب وإذا اجتمع ماء الأول مع ماء المرأة وانعقد الولد منه حصلت عليه ~~غشاوة تمنع من اختلاط ماء الثاني بماء الأول كما نقل عن إجماع الأطباء اه‍ ~~(قوله للاشتراك في الفراش) لعله احتراز عن المجهول PageV10P349 # السابق كما يفيده ما يأتي عن الرشيدي قبيل الكتاب. (قوله إلا بحكم ~~الحاكم) أي بإلحاق القائف ع ش أي فيكون الحاقه بمنزلة شهادة البينة عبارة ~~سم عبارة العباب ولا يصح إلحاق القائف حتى يأمر به القاضي وإذ ألحقه اشترط ~~تنفيذ القاضي إن لم يكن حكم بأنه قائف انتهت اه‍ (قوله في ملخص كلام الخ) ~~أي عن ملخصه نهاية (قوله بشبهة) إلى الكتاب في المغني إلا قوله كما بأصله ~~إلى المتن وقوله هذا ما ذكره إلى وكالبينة وقوله هذا إن ألحقه إلى ولوا لحق ~~قائف وقوله وقيل إلي وفيما إذا (قوله ولا يثبت ذلك) أي وطئ الشهبة وقوله ~~حتى يعرض الخ حتى تعليلية لا غائية (قوله اتفاق الزوجين الخ) أي على وطئ ~~الشبهة (قوله وليس ذلك) أي الاتفاق (قوله حجة عليه) أي على الولد فإن قامت ~~به بينة عرض على القائف مغني ونهاية (قوله هذا ما ذكره الرافعي هنا لكن ~~اعتمد البلقيني الخ) عبارة النهاية ما ذكره المصنف في الروضة هنا هو ~~المعتمد وإن لم يذكره في اللعان واعتمد البلقيني الاكتفاء بذلك الاتفاق اه‍ ~~قال ع ش قوله هو المعتمد أي فحيث لا بينة يلحق بالزوج اه‍ (قوله وكالبينة ms7948 ~~تصديق الولد الخ) وعلى هذا فيقيد كلام المتن بإقامة بينة الوطئ أو تصديق ~~الولد المكلف إياه مغني قول المتن: (فإذا ولدت) أي تلك الموطوءة في المسائل ~~المذكورة مغني أو لم يدعياه بل ادعاه أحدهما وسكت الآخر أو أنكرا مغني ~~(قوله أي القائف) أي فيلحق من ألحقه به منهما مغني (قوله لظهور انقطاع ~~تعلقه به الخ) أي وإذا انقطع عن الأول تعين للثاني مغني (قوله على البراءة ~~منه) أي من الأول مغني قول المتن: (اتفقا إسلاما وحرية) أي بكونهما مسلمين ~~حرين أم لا أي كمسلم وذمي وحر وعبد مغني (قوله هذا الخ) أي قول المصنف ~~وسواء فيهما الخ ع ش (قوله وإن ألحقه بالعبد) أي أو لحق به بنفسه كما بحثه ~~شيخنا مغني (قوله ولو ألحق قائف الخ) أي بأحدهما وقوله وقائف أي بالآخر ~~بشبه خفي أي كالخلق وتشاكل الأعضاء ولو ألحق القائف التوأمين باثنين بأن ~~ألحق أحدهما بأحدهما والآخر بالآخر بطل قوله حتى يمتحن ويغلب على الظن صدقه ~~فيعمل بقوله كما لو ألحق الوحد باثنين ويبطل أيضا قول قائفين اختلفا في ~~الالحاق حتى يمتحنا ويغلب على الظن صدقهما ويلغو انتساب بالغ أو توأمين إلى ~~اثنين فإن رجع أحد التوأمين إلى الآخر قبل ويؤمر البالغ بالانتساب إلى ~~أحدهما ومتى أمكن كونه منهما عرض على القائف وإن أنكره الآخر أو أنكراه لأن ~~للولد حقا في النسب فلا يسقط بالانكار من غيره وينفقان عليه إلى أن يعرض ~~على القائف أو ينتسب ويرجع بالنفقة من لم يلحقه الولد على من لحقه إن أنفق ~~بإذن الحاكم ولم يدع الولد ويقبلان له الوصية التي أوصى له بها في مدة ~~التوقف لأن أحدهما أبوه ونفقة الحامل على المطلق فيعطيها لها ويرجع بها على ~~الآخر ألحق الولد بالآخر فإن مات الولد قبل العرض على القائف عرض عليه ميتا ~~لا أن تغير أو دفن وإن مات مدعيه عرض على القائف مع أبيه أو أخيه ونحوه من ~~سائر العصبة مغني وروض مع شرحه وقوله حتى يمتحنا ويغلب على الظن صدقهما ms7949 محل ~~تأمل (قوله ويلحق بمن وافقه) أي يعمل بقوله والصلة جارية على غير من هي له ~~ولم يبرز لعدم الالباس على مذهب الكوفيين وقوله منهما أي من القائفين ~~الأولين (قوله وفيما إذا ادعاه مسلم الخ) عبارة المغني فلو ادعاه مسلم وذمي ~~وأقام الذمي بينة تبعه نسبا ودينا كما لو أقامها المسلم أو لحقه بإلحاق ~~القائف أو بنفسه كما بحثه شيخنا تبعه نسبا لا دينا لأن الاسلام يعلو ولا ~~يعلى عليه فلا يحضنه لعدم أهليته لحضانته اه‍ (قوله يقدم ذو البينة) أي ثم ~~يحكم الحاكم بإلحاقه بمن ألحقه به كما مر PageV10P350 # عن البلقيني رشيدي (قوله ودينا) ومعلوم أن محل إلحاقه بالذمي في الدين ~~إذا لم تكن أمه مسلمة رشيدي (قوله فلا يحضنه) أي فلا يكون له حق في تربيته ~~وحفظه ولا يحكم بكفره تبعا له وأما النفقة فيطالب بها بمقتضى دعواه أنه ~~ابنه ع ش (خاتمة) لو استلحق مجهولا نسبه وله زوجة فأنكرته زوجته لحقه عملا ~~بإقراره دونها لجواز كونه من وطئ شبهة أو زوجة أخرى وإن ادعته والحالة هذه ~~امرأة أخرى وأنكره زوجها وأقام زوج المنكرة وزوجة المنكر بينتين تعارضتا ~~فتسقطان ويعرض على القائف فإن ألحقه بها لحقها وكذا زوجها على المنصوص كما ~~قاله الأسنوي خلافا لما جرى عليه ابن المقري أو بالرجل لحقه وزوجته فإن لم ~~يقم واحد منهما بينة فالأصح كما قال الأسنوي أنه ليس ولدا لواحدة منهما ولا ~~يسقط حكم قائف بقول قائف آخر مغني وأسنى. # كتاب العتق (قوله أي الاعتاق الخ) أشار به إلى أن العتق مجاز من باب ~~إطلاق المسبب وإرادة السبب وهذا مبني على أن العتق لازم مطاوع لا عتق إذ ~~يقال أعتقت العبد فعتق وجوز بعضهم استعماله متعديا فيقال عتقت العبد ~~وأعتقته وعليه فلا حاجة إلى التجوز ع ش عبارة الرشيدي بل مر عن تحرير ~~المصنف أن العتق مصدر أيضا لعتق بمعنى أعتق اه‍ (قوله وهو الخ) أي شرعا ~~مغني (قوله من عتق سبق الخ) أي مأخوذ من قولهم عتق الفرس إذا سبق ms7950 وعتق ~~الفرخ إذا طار واستقل فكان العبد إذا فك من الرق يخلص ويستقل مغني (قوله ~~بإزالة الملك) أي عن الآدمي سيد عمر. (قوله لا إلى مالك) كان المراد ~~بالمالك هنا مالك ما هو مملوك عادة حتى يفارق العتق الوقف وإلا فالعتيق ~~مملوك لله تعالى كسائر الموجودات سم (قوله تقربا إلى الله تعالى) هذا معتبر ~~على التعبيرين معا خلافا لما يوهمه صنيعه من اختصاصه بالثاني الذي جرى عليه ~~السيد عمر فيما يأتي عنه (قوله ليخرج) متعلق بقوله احتاج الخ لكن بالنسبة ~~للمعطوف الآتي فقط خلافا لما يوهمه صنيعه من توقف خروج نحو الطير بقيد ~~الآدمي إلى تلك الزيادة وإلا سبك السالم أن يقول من عتق سبق أو استقل وهو ~~إزالة الرق عن الآدمي تقربا إلى الله تعالى ومن عبر بإزالة الملك احتاج ~~لزيادة لا إلى مالك ليخرج بها الوقف الخ وخرج بقيد الآدمي الخ (قوله تحمل ~~الخ) إنما يحتاج إلى هذا الحمل لو قصد أبو الدرداء بإرسال العصافير الاعتاق ~~الشرعي المقتضى لعدم صحة تملك الخلق لتلك العصافير بوجه بخلاف ما إذا قصد ~~بذلك تخليصها عن إيذاء الصبيان فقط فإنه لا يخالف المذهب بل ينبغي الحمل ~~عليه إلا أن تثبت الرواية بذلك (قوله لأنه مملوك له تعالى) في هذا التعليل ~~نظر لأن العتيق بل جميع المخلوقات مملوك له تعالى أيضا والأولى أن يقول ~~مملوك للموقوف عليه حكما ولذا الخ (قوله لتحقيق الماهية الخ) لك أن تقول ~~يلزم من تحقيقها به اعتباره فيها وإلا فلا معنى لتحقيقها به وهو ظاهر ويلزم ~~من اعتباره فيها إخراج الكافر لعدم تحققه فيه كما هو مبني ما قبل العلاوة ~~وإلا لا تحد معها فتأمل سم وكتب عليه السيد عمر أيضا ما نصه هذا لا يلائم ~~قوله آنفا احتاج لزيادة الخ إلا إن يقال هذا أيضا محتاج إليه في تحقيق ~~الماهية وإن لم يكن محتاجا إليه في الجامعية والمانعية اه‍ وقد يقال يلزم ~~على هذا الجواب أنه حينئذ لا بد منه في التعبير الأول أيضا وليس من مدخول ms7951 ~~الزيادة كما يفيدها أي الليسية صنيع النهاية (قوله وخصت الرقبة الخ) أي في ~~الآية والخبر (قوله كالغل الذي فيها) أي في رقبة الرقيق فهو محبس به كما ~~تحبس الدابة بالحبل في عنقها فإذا أعتقه أطلقه من ذلك الغل الذي كان في ~~رقبته مغني (قوله وهو قربة الخ) أي العتق المنجز من المسلم أما المعلق ففي ~~الصداق من الرافعي أن التعليق ليس عقد قربة وإنما يقصد به حث أو منع أي أو ~~تحقيق خبر بخلاف التدبير وكلامه يقتضي أن PageV10P351 # تعليقه العاري عن قصد ما ذكر كالتدبير وهو كما قاله شيخنا ظاهر مغني ~~ويأتي عن النهاية ما يوافقه (قوله ولم يذكره) أي كون الاعتاق قربة (قوله ~~بالأولى) أي لعلمه منه بالأولى (قوله وأكثر من بلغنا الخ) عبارة المغني. ~~فائدة: أعتق النبي (ص) ثلاثا وستين نسمة وعاش ثلاثا وستين سنة ونحر بيده في ~~حجة الوداع ثلاثا وستين بدنة وأعتقت عائشة تسعا وستين نسمة وعاشت كذلك ~~وأعتق أبو بكر كثيرا وأعتق العباس سبعين وأعتق عثمان وهو محاصر عشرين وأعتق ~~حكيم بن حزام مائة مطوقين بالفضة وأعتق عبد الله بن عمر ألفا واعتمر ألف ~~عمرة وحج ستين حجة وحبس ألف فرس في سبيل الله وأعتق ذو الكراع الحميري في ~~يوم ثمانية آلاف وأعتق عبد الرحمن بن عوف ثلاثين ألفا اه‍ (قوله وعن غيره ~~الخ) في عطفه على قوله عنه أنه الخ ما لا يخفى فالأولى عطفه بتقدير بلغنا ~~على قوله وأكثر الخ (قوله كامل الحرية) إلى قوله نعم يصح في المغني وإلى ~~قول المتن وإضافته في النهاية إلا قوله أما العتق إلى ويجري وقوله ويتردد ~~النظر إلى المتن (قوله ولو كافرا الخ) ويثبت ولاؤه على عتيقه المسلم سواء ~~أعتقه مسلما أم كافرا ثم أسلم مغني وأسنى (قوله ومكروه) بشرط أن لا ينوي ~~العتق سم عبارة ع ش أي بغير حق أما إذا اشترى عبدا بشرط العتق وامتنع منه ~~فأكره على ذلك فإنه يعتق لأنه إكراه بحق أهو عبارة المغني ومكره بغير حق ~~ويتصور الاكراه بحق ms7952 في البيع بشرط العتق ويصح من سكران ولا يصح عتق موقوف ~~لأنه غير محلول ولان ذلك يبطل به حق بقية البطون اه‍ (قوله وصية السفيه ~~الخ) أي أو المبعض بعتق ما ملكه ببعضه الحر أو تدبيره أو تعليق عتقه بصفة ~~بعد الموت لأنه بالموت يزول عنه الرق فيصير أهلا للولاية ع ش (قوله وعتقه) ~~أي السفيه (قوله قن الغير الخ) الأولى لقن الغير باللام (قوله وعتق مشتر ~~الخ) أي المبيع (قوله على ما يأتي) كذا في النهاية قال ع ش قوله على ما ~~يأتي والمعتمد منه عدم الصحة اه‍ وقال الرشيدي الذي يأتي له الجزم بعدم ~~الصحة لا غير وقد تبع هنا ابن حجر وكلام الخطيب في شرح الغاية في فصل ~~الولاء موافق لابن حجر اه‍ (قوله وبهذا علم أن شرط العتيق الخ) لعله علم من ~~عدم نفوذ العتق من المفلس ومن الراهن المعسر بتعلق حق الغرماء والمرتهن ~~بالعتيق ع ش (قوله أن لا يتعلق به حق الخ) بأن لا يتعلق به حق أصلا أو تعلق ~~به حق جائز كالمعار أو تعلق به حق لازم وهو عتق كالمستولدة والمكاتبة أو ~~تعلق به حق لازم غير عتق لا يمنع بيعه كالمؤجر بجيرمي. (قوله غير عتق) صفة ~~لقوله حق لازم وقوله يمنع بيعه صفة أخرى له والمتبادر أنه احترز بقوله غير ~~عتق عن الاستيلاد لكنه ليس بعتق إلا أن يريد بالعتق ما يتضمن حق العتق وقد ~~يقال هذا الضابط غير موجود في الرهن إذا كان الراهن موسرا فليتأمل سم ~~ورشيدي (قوله بخلاف نحو إجارة) أي فإنه وإن كان لازما إلا أنه لا يمنع ~~البيع رشيدي عبارة ع ش أي فلا يمنع إعتاقه وإن أعتقه على عوض مؤجل والفرق ~~بينة وبين الكتابة حيث لا تصح من المؤجر أن المكاتب لا يعتق إلا بأداء ~~النجوم والمؤجر عاجز عن التفرغ لتحصيلها والعتق يحصل حالا وإن تأخر أداء ما ~~علق عليه فأشبه ما لو باع لمعسر بثمن في ذمته اه‍ (قوله لا يندفع بالجهل) ~~أي بكونه ms7953 باقيا على ملكه أو خرج عنه فهو باعتبار نفس الامر وكيل عن المالك ~~الملتمس للاعتبار ع ش (قوله جاهلا) أي بكونه عبده (قوله وبهذا) أي بتصريحهم ~~بذلك (قوله بصفة) إلى قوله فليس للوارث في المغني إلا قوله نعم عقد التعليق ~~إلي ولا يشترط وقوله قيل إلى وأفهم وقوله نعم إلى وليس لمعلقه (قوله كحنون ~~السيد) أي فلو قال السيد لعبده إن جننت فأنت حر عتق العبد وهذا قد يخالفه ~~ما يأتي من أن العبرة في نفوذ العتق بوقت الصفة دون وقت التعليق إلا أن ~~يصور ما يأتي بصفة يحتمل وقوعها في زمن الحجر وغيره وما هنا بصفة لا يمكن ~~وقوعها في غير زمن الحجر وهذا الفرق بناء على ما يأتي هنا من أن العبرة في ~~نفوذ العتق بحالة وجود PageV10P352 # الصفة وأما على ما سيأتي له في آخر كتاب التدبير أن الأصح أن العبرة بوقت ~~التعليق فلا إشكال ع ش بحذف (قوله نعم عقد التعليق الخ) عبارة النهاية وهو ~~غير قربة إن قصد به حث أو منع أو تحقيق خبر وإلا فقربة اه ومر عن المغني ~~وشيخ الاسلام ما يوافقه (قوله أما العتق نفسه الخ) محل تأمل لأن الذي وصف ~~بكونه قربة أو غير قربة فعل المكلف وفعله هنا عقد التعليق لا غير وأما ~~العتق الذي هو زوال الرق عند وجود المعلق عليه فليس بفعل له بل أثر من آثار ~~فعله فليتأمل سيد عمر وقد يقال أن الأثر المترتب على فعله بمنزلة فعله وله ~~في كلامهم نظائر لا تحصى (قوله فقربة) أي حيث كان من المسلم ع ش ورشيدي ~~(قوله مطلقا) أي منجزا أو معلقا. (قوله ويجري الخ) لا يخفى أن الزوجة في ~~الطلاق معدودة من المبالي فهل الرقيق هنا كذلك أو يفرق بأن العتق مرغوب له ~~غلبا فلا يحرص على مراعاة السيد أو يفصل بين من علم منه حرصه على مراعاة ~~السيد وبين غيره سم أقول قياس نظرهم في الطلاق إلى الغالب الثاني وليراجع ~~(قوله ولا يشترط لصحة التعليق الخ) ms7954 أي وما يقتضيه كلام المصنف من اعتبار ~~إطلاق التصرف فيها ليس بمراد مغني (قوله لصحته الخ) عبارة المغني فإنه يصح ~~تعليقه من الراهن المعسر والموسر على صفة توجد بعد الفك أو يحتمل وجودها ~~قبله وبعده وكذا من مالك العبد الجاني التي تعلقت الجناية برقبته ومن ~~المحجور عليه بفلس أو ردة اه‍ (قوله ومرتد) أي لأن العبرة في التعليق بوقت ~~وجود الصفة ع ش (قوله قيل الخ) أقره مع أنه صحح في باب الوقف خلاف مضمونه ~~حيث قال هناك إماما يضاهي التحرير كإذا جاء رمضان فقط وقفت هذا مسجدا فإنه ~~يصح كما بحثه ابن الرفعة لأنه حينئذ كالعتق انتهى وعليه فيجاب عن هذا القيل ~~بمنع ما قاله من عدم صحة التعليق إن أراد أن تعليقه يبطله وإن أراد أن ~~تعليقه لا يعتبر فما قاله مسلم سم (قوله ولا يصح تعليقه) جملة حالية (قوله ~~ورد الخ) على أن المرجح فيه أي الوقف صحته مع التعليق كما مر نهاية (قوله ~~صحة تعليقه) أي العتق ع ش (قوله أنه لا يتأثر الخ) أي بخلاف الوقف مغني ~~(قوله له) أي للسيد (قوله أو توقيته) عطف على أن شرط الخيار له وقضية صنيع ~~المغني عطفه على شرط فاسد (قوله فيتأبد) أي ولغا التوقيت مغني (قوله إن ~~اقترن بما فيه الخ) أي اقترن الشرط الفاسد بتعليق فيه الخ (قوله أفسده) أي ~~أفسد الشرط العوض رشيدي (قوله وليس لمعلقه رجوع الخ) أي لا يعتد به وقوله ~~ولا يعود أي التعليق وقوله بعوده أي الرقيق إلى ملك البائع ع ش والأولى ملك ~~المعلق. (قوله ولا يبطل تعليقه بصفة بعد الموت الخ) هذا مصور كما هو صريح ~~اللفظ بما إذا كان المعلق عليه بعد الموت بخلاف ما لو أطلقه كإن دخلت الدار ~~فأنت حر فإن التعليق يبطل بالموت كما هو ظاهر وإنما لم يبطل في الأول لأنه ~~لما قيد المعلق عليه بما بعد الموت صار وصية وهي لا تبطل بالموت سم ورشيدي ~~وسيأتي ما يصرح بذلك وهو أنه إذا علق ms7955 بصفة وأطلق اشترط وجودها في حياة ~~السيد ع ش (قوله فعله) أي العبد ع ش (قوله وامتنع منه بعد عرضه الخ) ولو ~~عاد بعد الامتناع PageV10P353 # وأتى بالفعل قبل تصرف الوارث فالذي يظهر أنه يعتق والله أعلم سيد عمر ~~(قوله في أن حافظت على الصلاة الخ) بقي ما لو قال إن حافظت على الصوم أو ~~الحج مثلا هل تكفي المحافظة على صوم رمضان سنة واحدة وعلى حج سنة واحدة فيه ~~نظر والأول ظاهر في الصوم سم (قوله أي الخمس الخ) أي فلا يتركها إلا لضرورة ~~كنوم أو جنون ع ش (قوله والقياس الخ) هذا هو الظاهر ع ش (من الرقيق) إلى ~~قول المتن وصريحه في النهاية والمغني قوله: ضبطه) أي الجزء (قوله مما يقع ~~بإضافته) أي الطلاق (قوله الذي له) سيذكر محترزه (قوله سراية) راجع لقول ~~المصنف فيعتق كله أي لا تعبيرا بالجزء عن الكل وهو وجه ثان في المسألة ~~وللخلاف ثمرات في المطولات رشيدي وسيأتي ذلك الوجه في الشارح وبعض تلك ~~الثمرات عن المغني (قوله نظير ما مر في الطلاق) أي من أنه تصح إضافته إلى ~~أي جزء ليس فضله كاليد ونحوها ع ش (قوله وذلك) أي عتق الكل بإضافته إلى ~~الجزء (قوله لخبر أحمد الخ) أي والنسائي بذلك أي أن رجلا أعتق شقصا من غلام ~~فذكر ذلك للنبي (ص) فأجاز عتقه وقال ليس لله شريك مغني (قوله ولم يعرف له ~~مخالف الخ) أي فصار اجماعا سكوتيا (قوله بان وكل وكيلا في اعتاق عبده الخ) ~~انظر هل مثله ما إذا وكله في عتق البعض فقط فإن كان مثله فما وجه التخصيص ~~في التصوير يرأى بعتق الكل وأن لم يكن مثله فما وجه الغرق مع أن المتبادر ~~أنه أولى بالحكم مما هنا رشيدي عبارة ع ش وحاصله أي ما في شرح الروض أنه لو ~~وكله في اعتاق كل العبد أو بعضه فخالف الموكل واعتق دون ما وكل في اعتاقه ~~وهو نصف العبد أو ربعه مثلا لم يسر اه‍. (قوله فاعتق نصفه ms7956 الخ) بقي ما لو ~~وكله في اعتاق يده مثلا فأعتقها فهل يلغو أو يصح ويسرى إلى الجميع فيه نظر ~~والأقرب الثاني صوتا لعبارة المكلف عن الالغاء ما أمكن وبقي أيضا ما لو ~~وكله في إعتاق جزء مبهم فأعتقه فهل يسري فيه نظر والأقرب الأول لأنه من باب ~~التعبير بالجزء عن الكل صيانة لعبارة المكلف عن الالغاء ع ش. (قوله فيعتق ~~فقط) أي النصف فلو أعتق بعضه فأي قدر يحكم بعتقه وهل له تعيين القدر سم ~~(قوله فيعتق فقط الخ) عبارة المغني فالأصح عتق ذلك النصف كما صححه في أصل ~~الروضة لكن رجح البلقيني القطع بعتق الكل واستشكل في المهمات عدم السراية ~~بأن في أصل الروضة أنه لو وكل شريكه الخ فكيف يستقيم الجمع بينهما اه‍ ~~(قوله فأعتقه) أي نصيب الموكل وقوله سرى لنصيبه أي لنصيب الوكيل نفسه وقوله ~~إلى ملك الغير وهو الموكل وقوله هنا راجع لقوله لو وكله الخ ع ش (قوله أدنى ~~سبب) وهو المباشرة للاعتاق. (قوله وأما ثم الخ) قضية هذا الفرق أن الحكم ~~كذلك وإن لم يخالف الوكيل الأجنبي كما لو وكله أحد الشريكين بإعتاق حصته ~~فأعتقها بتمامها فلا يسري لحصة الشريك PageV10P354 # الآخر على هذا وهو منقول عن م ر فليراجع سم (قوله فالذي يسري إليه) أي ~~يحتمل سرايته إليه (قوله وهو أوجه من ترجيح الدميري لمقابلة الخ) ومن فوائد ~~الخلاف أنه لو قال لرقيقه إن دخلت الدار فإبهامك حر فقطع إبهامه ثم دخل فإن ~~قلنا بالتعبير عن الكل بالبعض عتق وإلا فلا ومنها ما لو حلف لا يعتق رقيقا ~~فأعتق بعض رقيق فإن قلنا بالتعبير عن الكل بالبعض حنث وإلا فلا مغني (قوله ~~إذ تفرقة الشيخين) أي بين مسألة توكيل الشريك ومسألة توكيل غيره (قوله التي ~~ذكرناها) أي آنفا (قوله وأجبنا عنها) أي عن استشكالها (قوله ترجيحهما) أي ~~الشيخين لما رجحه الزركشي أي المار آنفا من أن العتق يقع على ما أعتقه ثم ~~على الباقي بالسراية (قوله أما إذا كان لغيره الخ) محترز قوله الذ ms7957 له سم أي ~~فكان ينبغي أن يقول بعضه لغيره (قوله فسيأتي) أي في قول المصنف ولو كان عبد ~~لرجل نصفه ولآخر ثلثه ولآخر سدسه الخ ع ش (قوله ولو من هازل) إلى قوله على ~~تناقض في المغني وإلى قول المتن وهي لا ملك في النهاية مع مخالفة سأنبه ~~عليها سيد عمر وإلا قوله على تناقض فيه وقوله مع أنه معلوم إلى المتن (قوله ~~أي ما اشتق منهما) كانت محرر أو حررتك أو عتيق أو معتق مغني (قوله كانت ~~تحرير) أي أو إعتاق مغني (قوله كانت طلاق) أي كقوله لزوجته أنت طلاق مغني ~~(قوله أو عكسه) أي الله أعتقك نهاية (قوله بعدم استقلالها الخ) أي فإنه لا ~~يدمعها من القبول ويعلم من ذلك أن ما يستقل به الفاعل مما لا يحتاج إلى ~~قبول إذا أسنده لله تعالى كان صريحا وما لا يستقبل كالبيع إذا أسنده له ~~تعالى كان كناية ع ش (قوله ولو كان اسمها حرة الخ) عبارة المغني لو كان اسم ~~أمته قبل ارقاقها حرة فسميت بغيره فقال لها يا حرة عتقت إن لم يقصد النداء ~~لها باسمها القديم فإن كان اسمها في الحال حرة لم تعتق إلا إذا قصد العتق ~~اه‍ (قوله بأن هذا الخ) أي عدم العتق عند الاطلاق (قوله فقال تأخري الخ) أي ~~وأطلق كما يفيده جوابه الآتي بخلاف ما إذا قصد المعنى الشرعي فتعتق (قوله ~~ولا كذلك ثم) أفيما مر في نظيره من الطلاق (قوله فبانت أمته لم تعتق) وإنما ~~أعتق الشافعي رضي الله تعالى عنه أمته بذلك تورعا مغني أقول تأمل قوله ~~تورعا فإنه إذا كان لا يرى العتق بذلك فهي باقية على ملكه نعم إن أتى بعد ~~ذلك بصيغة عتق فلا اشكال سيد عمر (قوله ولو قيل) إلى قوله وهو أوجه في ~~المغني (قوله لم يعتق عليه باطنا الخ) عبارة النهاية عتق عليه ظاهرا لا ~~باطنا واعتمد الأسنوي خلافه كما اقتضاه كلامهم الخ وصوب الدميري الأول وهو ~~المعتمد قياسا على ما لو قيل له ms7958 أطلقت الخ وإن رد بأن الاستفهام الخ سيد ~~عمر وعبارة المغني لم يعتق عليه باطنا وقول الأسنوي ولا ظاهرا كما لو قال ~~لها أنت طالق وهو يحلها من وثاق ثم ادعى أنه أراد طلاقها من الوثاق مردود ~~فإن ذلك إنما هو قرينة على أنه إخبار ليس بإنشاء ولا يستقيم كلامه معه إلا ~~إذا كان على ظاهره اه‍ (قوله خلافه) وهو أنه يعتمد ظاهرا لا باطنا نهاية ~~وقوله كما لو قيل الخ من كلام الدميري (قوله ويرد قياسه بأن الاستفهام منزل ~~فيه الجواب على السؤال) تنزيل الجواب على السؤال لا يقتضي كون الجواب إنشاء ~~بل يقتضي كونه إخبارا لأن السؤال إنما يكون عن أمر قد انقضى أي إذا كان ~~بمثل هذه الصيغة الماضوية والحاصل أن قوله بأن الاستفهام الخ لا حاصل له ~~وقوله بخلاف مسألتنا مسلم لكن قد يقال القرينة ضعيفة كما في قوله لقنه افرغ ~~من العمل فليتأمل سيد عمر. (قوله فلم ينظر فيه لقصده الخ) لقائل أن يقول ~~الكلام فيما إذا قيل له أطلقت زوجتك استخبارا لا التماسا لانشاء ~~PageV10P355 # بدليل قوله قاصدا الكذب إذ الكذب لا يدخل الانشاء بل الخبر كما تقرر في ~~محله وحينئذ يتوجه على قوله فلم ينظر فيه لقصده أنه لو لم ينظر لقصده الكذب ~~لكان الكلام محمولا على الصدق لأنه إذا انتفى قصد الكذب لزم الحمل على ~~الصدق إذ الكلام فيمن تكلم على قصد فإذا ألغى قصده الكذب ثبت حكم الصدق ~~فكان يلزم الوقوع باطنا أيضا مع أنه ليس كذلك فليتأمل وقد يقال مراد الشارح ~~أن العبرة بالسؤال فإذا قصد به الانشاء حكمنا بالوقوع ظاهرا بالجواب ~~لتنزيله على السؤال فإذا كان المجيب قصد الاخبار كاذبا قبل باطنا لا ظاهرا ~~فليتأمل سم (قوله ليس هنا) أي في مسألة الاستفهام (قوله وعند الخوف لا فرق ~~الخ) محل تأمل لأن كلامهم في مسألة الطلاق المقيس عليها بفرض تسليمه مقيد ~~بحالة الإرادة فليتأمل سيد عمر (قوله وقوله لغيره) إلى قوله الأول بالانشاء ~~في المغني (قوله إقرار بحريته) أي فإن ms7959 كان صادقا عتق باطنا أيضا وإلا عتق ~~ظاهرا لا باطنا ع ش (قوله بخلاف أنت تظن) أي أو ترى مغني (قوله قبل العشاء) ~~ليس بقيد ع ش (قوله دين) أي فيعتق ظاهرا لا باطنا ع ش ومغني (قوله فيه) أي ~~في حمل الوثاق (قوله بخلاف الحرية الخ) أي استعمالها (قوله أو أنت حر الخ) ~~ولو قال السيد لضارب عبده عبد غيرك حر مثلك لم يحكم بعتقه لأنه لم يعينه ~~كما لو قال لقنها يا خواجا نهاية ومغني قال ع ش قوله لم يحكم بعتقه أي حيث ~~قصد بذلك أنه لا تسلط للضارب على عبد غيره كما أنه لا تسلط له على الحر أو ~~أطلق كما هو ظاهر اه‍ وهذا يفيد أنه إذا أراد العتق بحكم بعتقه فليراجع ~~وقال السيد عمر قوله كما لو قال لقنها الخ واضح أن محله ما لم يرد به عتقه ~~اه‍ (قوله إلى عبد آخر) أي له عتق الأول أي المخاطب دون ذلك العبد مغني ~~(قوله أي ما اشتق منه) أي كمفكوك الرقبة مغني (قوله فإنه) لا حاجة إليه ~~(قوله كهي في الطلاق) أي فإن فهمها كل أحد فصريحة أو الفطن دون غيره فكناية ~~وإلا فلغو ع ش قول المتن: (ولا يحتاج إلى نية) بل يعتق به وإن لم يقصد ~~إيقاعه نهاية عبارة المغني لايقاعه كسائر الصرائح لأنه لا يفهم منه غيره ~~عند الاطلاق فلم يحتج لتقويته بالنية ولان هزله جد كما مر فيقع العتق وإن ~~لم يقصد إيقاعه أما قصد لفظ الصريح لمعناه فلا بد منه ليخرج أعجمي تلفظ ~~بالعتق ولم يعرف معناه اه‍ (قوله لقوله) أي الآتي وكان الأولى لما بعده ~~(قوله مع أنه) أي قوله الآتي (قوله لئلا يتوهم الخ) أي وذكر هذا القول مع ~~كونه معلوما لئلا الخ قول المتن: (كناية) وفي نسخة النهاية والمغني من ~~كنايته بهاء الضمير (قوله احتفت) عبارة النهاية انضمت (قوله قرينة) الأنسب ~~لما قبله قرائن بصيغة الجمع (قوله لاحتمالها) أي غير العتق نهاية (قوله ~~نظير ما مر ms7960 في الطلاق) والمعتمد منه أنه يكفي مقارنتها لجزء من الصيغة ع ش ~~(قوله أي الكناية) إلى المتن في المغني وإلى قول المتن والولاء للسيد في ~~النهاية إلا قوله قال لأنه إلى وقوله أنت ابني وقوله وهو متجه إلى المتن ~~(قوله كثيرة الخ) ولو قال أي المصنف هي كقوله الخ كما فعل في الروضة كان ~~أولى لئلا يوهم الحصر مغني (قوله زال ملكي الخ) أي ونحو ذلك كأزلت ملكي أو ~~حكمي عنك مغني (قوله بفتح التاء) بخط المصنف مغني (قوله مطلقا) أي مذكرا ~~كان المخاطب به أو ضده نهاية (قوله لاشعارها) أي الصيغ المذكورة ~~PageV10P356 # . (قوله كما رجحه في الشرح الصغير وهو الأصح نهاية ومغني (قوله كذلك) أي ~~مثل يا سيدي في جريان الخلاف (قوله إعتاق الخ) الظاهر أن المراد بطريق ~~المؤاخذة سم أي فيعتق ظاهرا إلا باطنا وينبغي أن محله حيث قصد به الشفقة ~~والحنو فلو أطلق عتق ظاهرا وباطنا ع ش عبارة الرشيدي قوله اعتاق أي صريح ~~اه‍ (قوله أن أمكن الخ) أي وإلا كان لغوا ع ش وفيه تأمل لما تقرر في محله ~~أنه لا يشترط في المجاز والكناية إمكان المعنى الحقيقي (قوله أو للظهار) ~~إلى المتن في المغني (قوله هو كناية هنا) ويستثني من ذلك ما لو قال لرقيقه ~~أنا منك طالق أو بائن ونحو ذلك ونوى اعتاقه عبدا كان أو أمه لم يعتق بخلاف ~~نظيره من الطلاق والفرق أن الزوجية تشمل الزوجين والرق خاص بالعبد مغني ~~عبارة الروض مع شرحه لا أنا منك طالق أو مظاهر أو نحوهما كما لو قال أنا حر ~~منك اه‍ وفي ع ش بعد ذكر ذلك عن البهجة وشرحها ما نصه أقول وينبغي أن يكون ~~محل كونه غير كناية هنا ما لم يقصد به إزالة العلقة بينه وبين رقيقه وهي ~~عدم النفقة ونحوها بحيث صار منه كالأجنبي وإلا كان كناية اه‍ أقول هذا ~~مخالف لما في الروضة مع شرحه مما نصه وقوله أنا منك حر لغو وأن نوى به ~~العتق لعدم اشعاره ms7961 به اه‍ (قوله كاعتد واستبر رحمك) أي وكأنت على كظهر أمي ~~للعبد فإن معناه لا يتأتي في الذكر بخلافه في الأنثى فإنه يكون كناية ع ش ~~(قوله للعبد) ولو قاله لامته فوجهان أصحهما العتق مغني (قوله وعلم مما ~~تقرر) أي من قوله أو للظهار هو كناية ع ش (قوله أن الظهار كناية هنا) أي في ~~الأنثى دون الذكر أخذا من قوله مع ما يستثنى منه ع ش (قوله لاثم) أي في ~~الطلاق مغني قول المتن: (لعبده أنت الخ) بكسر التاء بخطه وقوله ولامته أنت ~~الخ بفتح التاء بخطه أيضا مغني قوله (تغليبا للإشارة) أي على العبارة أسنى ~~ومغني (قوله وهو متجه) وفاقا للنهاية وخلافا للمغني (قوله لكنه عبر بمجتمل) ~~يؤخذ منه أن محتمل من صيغ الترجيح عندهم فليتأمل سيد عمر أي بفتح الميم ~~وأما بكسرها فلا يشعر بالترجيح لأنه بمعني ذو احتمال أي قابل للحمل ~~والتأويل كما مر منه في أوائل ربع العبادة (قوله وقول الزركشي الخ) وافقه ~~المغني كما مر قول المتن: (أو خيرتك) أي في إعتاقك مغني (قوله من التخيير) ~~أي بصيغة الفعل الماضي من التخيير بخاء معجمة (قوله وقول أصله الخ) عبارة ~~المغني وعبر في الروضة بقوله وحررتك بحاء مهملة من التحرير قال الأسنوي وهو ~~غير مستقيم فإن هذه اللفظة صريحة وصوابه حرمتك مصدرا مضافا كاللفظ المذكور ~~قبله وهو العتق اه‍ (قوله تنجيز) عبارة النهاية لتحرير (قوله مجلس التخاطب) ~~أي لا الحضور مغني (قوله ويظهر ضبطه) إلى قوله أو التمليك في المغني (قوله ~~بما مر في الخلع) أي فيغتفر الكلام اليسير هنا كما اغتفر ثم ع ش (قوله ~~فقوله ونوى) أي إلى آخره (قوله أو التمليك عتق الخ) وينبغي أن مثله ما لو ~~أطلق ويرجع في نية ذلك إليه ع ش عبارة السيد عمر بقي ما لو أطلق وهبتك نفسك ~~هل يلحق بالأول أو بالثاني الأقرب الثاني اه‍ (قوله اشترط القبول الخ) أي ~~ولو على التراخي ع ش (قوله أو قال) أي لعبده في الايجاب أعتقتك على ms7962 ألف أي ~~مثلا في ذمتك وقوله أو قال له العبد أي في الاستيجاب وقوله فأجابه أي في ~~الحال مغني قول المتن: (ولزمه الألف) أي فورا حيث لم يذكر السيد أجلا فإن ~~ذكره ثبت في ذمته ويجب انظاره في الحالة الأولى إلى اليسار كالديون اللازمة ~~للمعسر ع ش (قوله في الصور الثلاث) إلى قوله فلعله في المغني إلا قوله ~~ويأتي إلي في الحال (قوله بل أولى) هذا بالنسبة لأصل العتق رشيدي أي لا ~~للزوم الألف أيضا بدليل ما بعده (قوله معاوضة فيها شوب تعليق) أي فلا عتق ~~إلا بعد تحقق الصفة ولا رجوع له عنه قبله وقوله معاوضة أي مالكه نفسه في ~~مقابلة ما بذله فيها شوب جعالة PageV10P357 # أي لبذله العوض له في مقابلة تحصيله لغرضه وهو العتق الذي يستقل به ~~كالعامل في الجعالة (قوله وإن كان تمليكا الخ) عبارة المغني ولا يقدح كونه ~~تمليكا إذ يغتفر الخ (قوله ما مر في الخلع) عبارته هناك وإذا علق بإعطاء ~~مال أو إتيانه أو مجيئه كأن أعطيتني كذا فوضعته أو أكثر منه بين يديه بحيث ~~يعلم به ويتمكن من أخذه طلقت وإن لم يأخذه اه‍ (قوله قيل الخ) وافقه المغني ~~عبارته. تنبيه: قوله في الحال تبع فيه المحرر ولا فائدة له ولهذا لم يذكراه ~~في الشرح والروضة وإنما ذكراه بعد هذه الصورة فيما لو قال أعتقتك على كذا ~~إلى شهر فقبل عتق في الحال والعوض مؤجل وصورة الكتاب أن يكون الألف في ~~الذمة كما قدرته في كلامه فإن كانت معينة ففي القفال إذا كان في يد عبده ~~ألف درهم اكتسبها فقال السيد أعتقتك على هذا الألف ففيه ثلاثة أوجه ثالثها ~~يعتق والألف ملك السيد ويرجع على العبد بتمام قيمته وهذا هو الظاهر اه‍ ~~(قوله إلى هذه) أي مسألة إلى شهر (قوله ما ذكر) أي انتقال النظر (قوله غفلة ~~عن كون المصنف ذكره الخ) أي ذكر قوله في الحال في المسألة الآتية عقب هذه ~~وذكره في المحلين يبعد كونه صادرا عن انتقال النظر وبهذا ms7963 يندفع قول سم كأنه ~~في غير هذا الكتاب ثم أن كونه ذكره عقب ذلك لا ينافي انتقال النظر لأن ~~الجمع بين مسألتين لا ينافي انتقال النظر من حكم إحداهما إلى حكم الأخرى ~~كما هو في غاية الظهور فدعوى الغفلة ممنوعة بل لعلها غفلة اه‍ ويحتمل أيضا ~~أن غفلة هذا المعترض من حيث كونه خص الاعتراض بالمسألة المتقدمة مع توجهه ~~على المسألة التي ذكرها المصنف عقبها والشهاب سم فهم أن الضمير في ذكره ~~راجع إلى مسألة إلى شهر وليس كذلك كما علمت رشيدي أقول ما ترجاه سم بقوله ~~كأنه في غير هذا الكتاب جزم به المغني كما مر عنه آنفا وما فهمه سم في مرجع ~~الضمير لما مر عن المغني آنفا وأيضا سياق كلام الشارح كالصريح فيه (قوله ~~بما يفسد به الخلع) أي عوضه رشيدي (قوله مثلا) أي أو خنزير مغني. (قوله ولو ~~خدمه نصف المدة ثم مات الخ) أي العبد بقي ما لو مات السيد فهل يستحق الوارث ~~عليه نصف القيمة أو بقية الخدمة ولعل المراد الأول لأن خدمة السيد لا تصدق ~~بخدمة وارثه سم (قوله فلسيده في تركته الخ) أي لأنه لما فات العوض انتقل ~~إلى بدله وهو القيمة لا أجرة مثله بقية المدة ع ش (قوله ولا يشترط النص ~~الخ) أي فلو نص على تأخير ابتدائها عن العقد فسد العوض ووجبت القيمة كما ~~يفيده قوله الآتي لانصرافها إلى ذلك ع ش (قوله عملا بالعرف) أي وعليه فلو ~~طرأ للسيد ما يوجب الاحتياج في خدمته إلى زيادة عما كان عليه حال السيد وقت ~~العقد فهل يكلفها العبد أو يفسد العوض فيما بقي ويجب قسطه من القيمة فيه ~~نظر والأقرب أنه يكلف خدمة ما كان متعارفا لهما حال العقد ع ش (قوله في ~~ذمتك) إلى التنبيه في المغني إلا قوله وخرج إلى المتن (قوله لأن هذا الخ) ~~عبارة المغني لأن البيع أثبت والعتق فيه أسرع اه‍ (قوله فلا يصح الخ) خلافا ~~للمغني ووافقه سم وع ش عبارة الأول قوله فلا ms7964 يصح الخ هلا صح بقيمته كما صح ~~خلع الأمة بلا إذن سيدها بعين ما له أو لغيره ووجب مهر في ذمتها وبين الخلع ~~والاعتاق تقارب كما دل عليه قوله السابق ما مر في خلع الأمة وبيع النفس من ~~قبيل الاعتاق اه‍ وعبارة الثاني قوله لأنه لا يملكه أي ومع ذلك يعتق وتجب ~~قيمته كما لو قال له أعتقتك على خمر اه‍ قول المتن: (والولاء للسيد) أي ولو ~~كان كافرا وإن لم يرثه خطيب وفائدته أنه قد يسلم السيد فيرثه وعكسه كعكسه ع ~~ش (قوله لما تقرر الخ) عبارة المغني لعموم خبر الصحيحين الولاء لمن أعتق ~~اه‍ (قوله وعليه) أي على الراجح من أن الولاء للسيد (قوله لو باعه) ~~PageV10P358 # أي الرقيق (قوله سرى عليه) أي على البائع فإن قلنا لا ولاء له لم يسر كما ~~لو باعه من غيره قاله البغوي في فتاويه مغني (قوله هنا) أي في الاعتاق بعوض ~~عبارة المغني أفهم سكوت المصنف في هذه وما قبلها عن حط شئ أن السيد لا ~~يلزمه حط شئ وهو المشهور ولا خلاف أنه لا يجب شئ في الاعتاق بغير عوض اه‍ ~~(قوله عبده) أي عبد بيت المال وقوله لنفسه أي نفس العبد (قوله الأصفهاني) ~~وافقه النهاية (قوله الأول) أي الصحة (قوله أنه ليس الخ) أي الاعتاق ~~المذكور (قوله ويعتقه) بالنصب عطف على الدفع (قوله المعتمد) إلى قول المتن ~~وعليه قيمة ذلك في النهاية إلا قوله ولا حجة إلى ولو قيل وقوله وعتقه إلى ~~وإنما لم يضر وقوله والخلاف إلى المتن (قوله المنع) أي منع البيع. (قوله ~~وإنما كان قوله لغيره الخ) لو قاله لرقيق سم يظهر أنه مثل هذا المال لهذا ~~الغلام لا يعتق فليراجع (قوله يعني هذا) أي المال (قوله تجوز) بل قد تكون ~~حقيقة كان ملكه سيده أو غيره وقلنا بصحته على الضعيف ع ش أي أو اعتقد ذلك ~~بلا تقليد صحيح قول المتن: (ولو قال لحامل أعتقتك الخ) شمل إطلاقه ما لو ~~قال لها أنت حرة بعد موتى ms7965 وفيها في الرافعي في باب الوصية وجهان أحدهما لا ~~يعتق الحمل لأن إعتاق الميت لا يسري وأصحهما يعتق لأنه كعضو منها مغني ~~(قوله مملوكة) إلى قول المتن وعليه قيمة ذلك في المغني إلا قوله والخلاف ~~إلى المتن وقوله نعم إلى المتن قول المتن: (عتقا) أي عتق وتبعها في العتق ~~حملها ولو انفصل بعضه حتى ثاني توأمين لأنه كالجزء منها وظاهر عبارته أنهما ~~يعتقان معا لا مرتبا والتعليل يقتضيه لكن قول الزركشي فيما لو أعتقها في ~~مرضه والثلث يفي بها دون الحمل فيحتمل أنها تعتق دونه كما لو قال أعتقت ~~سالما ثم غانما وكان الأول ثلث ماله يقتضي الترتيب وهو الظاهر مغني قال ع ش ~~قول المتن عتقا ظاهره ولو كان الحمل علقة أو مضغة أو نطفة أخذا من قول ~~الشارح لأنه جزء منها ومن قوله ولو أعتقه عتق حيث نفخت فيها الروح ع ش ~~(قوله لأنه الخ) عبارة النهاية لدخوله في بيعها في الأولى ولأنه كالجزء ~~منها في الثانية فأشبه ما لو قال أعتقتك إلا يدك اه‍ (قوله بخلاف البيع) ~~كان قال بعتك هذه الجارية دون حملها فإنه لا يصح البيع نهاية (قوله إن نفخت ~~فيه الروح) الظاهر أن المراد بلوغه أو أن نفخ الروح الذي دل عليه كلام ~~الشارع وهو مائة وعشرون يوما ع ش (قوله وإلا الخ) أي وإن لم تنفخ فيه الروح ~~كمضغة كأن قال أعتقت مضغتك فهو لغو مغني (قوله فإن زاد الخ) أي فإن لم يزد ~~ذلك لا تصير مستولدة وظاهره عدم الاستيلاد وإن أقر بوطئها وقد يوجه بأن ~~مجرد الاقرار بوطئها لا يستدعي كون الولد منه لجواز كونه متأخرا عن الحمل ~~به من غيره أو متقدما عليه بزمن لا يمكن كونه منه ع ش ومغني (قوله علقت بها ~~مني في ملكي) أي أو نحوه مغني (قوله لأنه لا استتباع الخ) أي ولا تتأتى ~~السراية لما تقدم سم قول المتن: (وإذا كان بينهما) أي الشريكين سواء أكانا ~~مسلمين أم كافرين أم مختلفين وقوله فأعتق أي ms7966 بنفسه أو وكيله وقوله أو نصيبه ~~أي أو بعضه مغني (قوله والخلاف في هذه الخ) أي فيما بعد كذا عبارة الروض مع ~~شرحه وإن أعتق نصف المشترك وأطلق فهل يقع العتق على النصف شائعا لأنه لم ~~يخصصه بملك نفسه أو على ملكه لأن الانسان إنما يعتق بما ملكه وجهان حزم ~~صاحب الأنوار بالثاني منهما كما في البيع والاقرار وهو مقتضى كلام الأصحاب ~~في الرهن قال الإمام ولا يكاد يظهر لهذا الخلاف فائدة إلا في تعليق طلاق أو ~~عتق كان يقول إن أعتقت نصفي من هذا العبد فامرأتي طالق فإن قلنا بالأول لم ~~تطلق أو بالثاني طلقت اه‍. (قوله غير نحو التعليق) أي في غير PageV10P359 # التعليق وأدخل بالنحو الايمان (قوله مطلقا) أي موسرا كان أم معسرا نهاية ~~(قوله عند الاعتاق) وسيأتي أن إيلاد أحد الشريكين نافذ مع اليسار وعليه فلو ~~كان معسرا عند الاعتاق أو العلوق ثم أيسر بعد فهل يؤثر ذلك فيحكم بنفوذ ~~الاعتاق والعلوق من وقتهما أولا أو يفرق بين الاعتاق فيحكم بعدم نفوذه لأنه ~~قول إذا رد كفى وبنفوذ الاستيلاد لأنه من قبيل الاتلاف فيه نظر وقضية قول ~~الشارح في آخر أمهات الأود والعبرة في اليسار وعدمه بوقت الاحبال الخ أن ~~طرق اليسار لا أثر له وقياس ما مر في الرهن من أنه لو أحبلها وهو معسر ~~فبيعت في الدين ثم ملكها نفذ الايلاد أنه هنا كذلك إذا ملكها اه‍ ع ش أقول ~~الفرق بين ما هنا الذي بطريق السراية وبين الرهن واضح وأيضا قولهم هنا عند ~~الاعتاق صريح في عدم تأثير طرو اليسار هنا فيتعين الاحتمال الثاني ثم رأيت ~~في الأنوار ما نصه والاعتبار في اليسار بحالة الاعتاق فإن كان معسرا ثم ~~أيسر فلا تقويم واستيلاد أحد الشريكين الجارية موسرا كالاعتاق الخ (قوله ~~بشرط الخيار له) أي أولهما ع ش (قوله فلا شركة حينئذ الخ) بل قد يقال لا ~~شركة حقيقة حين الاعتاق أيضا لأنه إذا كان الخيار له فملك المبيع له ~~فليتأمل سم (قوله بأن ملك ms7967 الخ) عبارة المغني والمراد بغير المعسر أن يكون ~~موسرا بقيمة حصة شريكه فاضلا ذلك عن قوته وقوت من تلزمه نفقته في يومه ~~وليلته ودست ثوب يلبسه وسكنى ما سبق في الغلس ويصرف إلى ذلك كل ما يباع ~~ويصرف في الديون اه‍ (قوله فاضلا الخ) حال من قوله الآتي من يفي بقيمته أي ~~قيمة الباقي. (قوله أي نصيب شريكه) هلا قال أي الباقي كما هو المتبادر من ~~المتن سم (قوله ما لم يثبت له الاستيلاد الخ) عبارة المغني والروض مع شرحه ~~ويستثنى من ذلك ما لو كان نصيب الشريك مستولدا بأن استولدها وهو معسر فلا ~~سراية في الأصح لأن السراية تتضمن النقل ويجرى الخلاف فيما لو استولدها ~~أحدهما وهو معسر ثم استولدها الآخر ثم أعتقها أحدهما ولو كانت حصة الذي لم ~~يعتق موقوفة لم يسر العتق PageV10P360 # قولا واحدا اه‍ (قوله مالكه) أي مالك النصيب ع ش (قوله ثمن العبد) أي ثمن ~~ما يخص شريكه من العبد والمراد بالثمن هنا القيمة ع ش وسم (قوله قدم العبد) ~~أي نصيب الشريك منه (قوله مما مر) أي من اشتراك العبد بين اثنين وكون ~~المشترك أمة وقوله يأتي أي من الأيسار ببعض قيمة نصيب الشريك (قوله ورواية ~~السعاية) عبارة الأسنى والمغني والرشيدي وأما رواية فإن لم يكن له مال قوم ~~العبد عليه قيمة عدل ثم استسعى لصاحبه في قيمته غير مشقوق عليه فدرجة في ~~الخبر كما قاله الحفاظ أو محمولة الخ (قوله يعني يخدمه) لا يخفى عدم تأتي ~~هذا الجواب مع قوله قوم عليه ومع قوله في قيمته رشيدي. قول المتن: (إلى ما ~~أيسر به) إن كان ما عبارة عن الجزء من نصيب الشريك كما هو الموافق للمعطوف ~~عليه فالهاء في قوله به على حذف مضاف أي بقيمته وعن الجزء من القيمة كما هو ~~المناسب لتعلق اليسار به فما على حذف مضاف أي إلى قسط ما أيسر به وإلا ~~فالسراية ليست إلى ما أيسر به من القيمة إلى ما يقابله من حصة الشريك وقول ~~الشارح ms7968 من قيمته إنما يناسب الثاني وإلا فالمناسب للأول أن يقال عقب به أي ~~بقيمته فليتأمل سم (قوله من قيمته) عبارة المغني من نصيب شريكه اه‍ (قوله ~~قوم جميع ما لم يعتق الخ) ببناء المفعول وقوله عليه أي الموسر متعلق بقوم ~~عبارة المغني قوم جميع نصيب الذي لم يعتق على هذا الموسر كما جزما به ~~والمريض معسر إلا في ثلث ماله كما سيأتي فإذا أعتق نصيبه من عبد مشترك في ~~مرض موته فإن خرج جميع العبد من ثلث ماله قوم عليه نصيب شريكه وعتق جميعه ~~وإن لم يخرج إلا نصيبه عتق بلا سراية اه‍ وقوله والمريض الخ في الروض مع ~~شرحه مثله قول المتن: (وعليه) أي الموسر على كل الأقوال الآتية قيمة ذلك أي ~~القدر الذي أيسر به. تنبيه: للشريك مطالبة المعتق بدفع القيمة وإجباره ~~عليها فلو مات أخذت من تركته فإن لم يطالبه الشريك فللعبد المطالبة فإن لم ~~يطالب طالبه القاضي وإن اختلفا في قدر قيمته فإن كان العبد حاضرا قريب ~~العهد بالعتق روجع أهل التقويم أو مات أو غاب أو طال العهد صدق المعتق لأنه ~~غارم مغني وقوله وإن اختلفا الخ في الروض مع شرحه مثله (قوله أي وقته) إلى ~~قوله كذا أطلقه شارح في النهاية والمغني (قوله كذا أطلقه الخ) راجع إلى ~~المقيس عليه فقط (قوله في مقابلة كسرها) أي بالطلاق (قوله وإن أوجبناه ثم ~~الخ) وهو المعتمد كما مر هناك قول المتن: (تقع السراية بنفس الاعتاق) ~~فتنتقل الحصة إلى ملك المعتق ثم تقع السراية به. تنبيه: يستثنى من ذلك ما ~~لو كاتبه الشريكان ثم أعتق أحدهما نصيبه فإنا نحكم بالسراية بعد العجز عن ~~أداء نصيب الشريك فإن في التعجيل ضررا على السيد بفوات الولاء مغني ونهاية ~~(قوله ما ترتب الخ) وهو العتق (قوله فيعطى الخ) تفريع على المتن (قوله لا ~~يقع الاعتاق) إلى قول المتن ويعتق نصيب المدى وقوله في النهاية إلا قوله من ~~محجور عليه إلى من مريض وقوله فإذا أوجبت إلى ولو كان بالدين (قوله ms7969 أو ~~الاعتياض عنها) فلا يكفي الابراء كما قاله الماوردي مغني (قوله وحينئذ فيدل ~~للأول الخ) محل تأمل (قوله يوقف الامر) إلى قول المتن ولا يسرى تدبير في ~~المغني إلا قوله كما بحثه الأذرعي وقوله واعتماد جمع إلى ويجب مع ذلك وقوله ~~وعلى الثالث وعلى الثاني (قوله رعاية للجانبين) عبارة المغني لأن الحكم ~~بالعتق يضر السيد والتأخير إلى أداء القيمة يضر بالعبد والتوقف أقرب إلى ~~العدل ورعاية الجانبين اه‍ (قوله فعليه) أي PageV10P361 # قوله الوقف (قوله إلى حصة شريكه) أي حيث كان موسرا بالكل وإلا ففيما أيسر ~~به فقط كما يأتي وقوله فلا يسرى الخ ويكون الولد حرا فيغرم شريكه قيمة نصفه ~~عباب اه‍ سم على المنهج وسيأتي في كلام الشارح في أمهات الأولاد حكاية خلاف ~~فيه وظاهره إن المعتمد منه أنه مبعض ع ش. (قوله من محجور عليه) أي بجنون أو ~~سفة أو فلس مغني (قوله دون عتقه) أي إعتاقه. (قوله إلا من والد الشريك الخ) ~~صورة المسألة إن أحد الشريكين الذي هو والد الشريك الآخر استولدها رشيدي ~~عبارة المغني نعم إن كان الشريك المستولد أصلا لشريكه كما استولد الجارية ~~التي كلها له اه‍ وفي سم بعد ذكر مثلها عن كنز الأستاذ ما نصه ولم يذكر ~~الشارح نظير ذلك في الاعتاق بأن أعتق أحد الشريكين المعسر الذي هو أصل ~~الشريك إلا آخر حصته فهل يسري وتبقى القيمة في ذمته أو لا ويفرق بينه وبين ~~الايلاد فيه نظر فليراجع والثاني هو مقتضي تضعيف استثناء بعضهم الآتي في ~~هامش أحدها اليسار اه‍ (قوله إيلادها كلها) أي إيلاد الجارية التي كلها ~~لولده قوله (إن تأخر الانزال الخ) راجع للمعطوف فقط (قوله وإلا الخ) أي بأن ~~تقدم أو قارن ولو تنازعا فزعم الواطئ تقدم الانزال والشريك تأخره صدق ~~الواطئ فيما يظهر عملا بالأصل من عدم وجوب المهر وإن كان الظاهر الانزال ~~ويحتمل تصديق الشريك لأن الأصل فيمن تعدى في ملك غيره الضامن حتى يوجد مسقط ~~ولم نتحققه وهذا أقرب ع ش وقوله بأن تقدم أو ms7970 قارن موافق لما ذكره الشارح في ~~باب النكاح في الاعفاف ومخالف لما في المغني هنا مما نصه نعم إن أنزل مع ~~الحشفة وقلنا بما صححه الإمام من أن الملك ينتقل مع العلوق فقضية كلام ~~الأصحاب كما في المطلب الوجوب واحترز والمصنف بالموسر عما لو كان معسرا فإن ~~الاستيلاد لا يسري كالعتق فلو استولدها الثاني وهو معسر فهي مستولدتهما ~~لمصادفة ملكه المستقر ويجب على كل منهما نصف مهرها للآخر ويأتي فيه أقوال ~~التقاص اه‍ (قوله لأن الموجب له) الأولى التأنيث (قوله لما يأتي أن السراية ~~الخ) علة لقوله وهو منتف (قوله وجوبها) أي الحصة من مهر المثل (قوله مطلقا) ~~أي تقدم الانزال أو لا ع ش (قوله على ضعيف) أي من إن السراية تقع بإداء ~~القيمة (قوله وبذلك) أي بقوله لأن الموجب الخ (قوله يندفع الفرق) أي فرق ~~ذلك الجمع القائل بالوجوب مطلقا هنا (قوله بين هذا) أي استيلاد شريك وسر ~~ليس بأب (قوله وما مر في الأب) أي في النكاح في فصل الاعفاف من تقييد ~~الوجوب بتأخر الانزال (قوله بأنه الخ) متعلق بالفرق (قوله ويجب مع ذلك في ~~بكر حصته الخ) ينبغي أن محل هذا إن تأخر الانزال عن إزالتها وإلا فلا يجب ~~لها أرش ولعله لم ينبه عليه لبعد العلوق الانزال قبل زوال البكارة ع ش ~~(قوله وعلى الثاني) وهو حصول السراية بإداء القيمة (قوله لبعضه) إلى قوله ~~قال البلقيني في المغني إلا قوله كل أو وقوله وحصوله إلى المتن (قوله ولذا ~~نفذ الخ) عبارة المغني ولهذا لو اشترى عبدا وأعتقه نفذ اه‍ (قوله ليس له) ~~أي للراهن (قوله لم يسر قطعا) أي ولا يقال إنه موسر بالرهن رشيدي عبارة ع ش ~~أي لأنه معسر ولا تشكل هذه بما مر من إن الدين لا يمنع السراية لأن ذلك ~~مفروض فيمن له مال يدفع من حصة شريكه بخلاف هذا اه‍ (قوله وهو محجور عليه) ~~أي بفلس مغني (قوله لم يسر) وفي نظيره في حجر السفه يعتق عليه والفرق أن ~~المفلس ms7971 لو نفذنا عتقه ضررنا بالغرماء بخلاف السفيه مغني (قوله بناء على ~~الأصح إن العبرة الخ) يتأمل هذا فإن الأصح فيما يأتي آخر كتاب التدبير إن ~~العبرة PageV10P362 # بوقت التعليق حتى لو علق مستقلا ووجدت الصفة بعد الحجر عتق نظر الحالة ~~التعليق وقد يقال ما هنا مبني على مقابل الأظهر فيما يأتي ع ش قول المتن: ~~(الموسر) قال الرافعي احترز به عن المعسر فإنه إذا أنكر وحلف لم يعتق من ~~العبد شئ فلو اشترى المدعي المدعى عليه عتق عليه ولا سراية في الباقي مغني ~~(قوله ولا بينة) أي للمدعي إلى قوله نعم إن كان في المغني. (قوله إن حلف ~~الخ) فيه إن عدم العتق على إطلاقه وليس مقيدا بالحلف فكان المناسب ثم إن ~~حلف فلا يستحق عليه المدعي القيمة وإلا حلف المدعي واستحقها رشيدي وسيذكر ~~الشارح ما يوافقه وإنما ذكر هذا القيد هنا تمهيدا لقوله الآتي وتقييدهما ~~الخ (قوله لأن الدعوى الخ) عبارة المغني ولا يعتق نصيب المنكر بهذا اليمين ~~لأن اليمين إنما توجهت عليه لأجل القيمة واليمين المردودة لا تثبت إلا ما ~~توجهت نحوه وإلا فلا معنى للدعوى على إنسان أنك أعتقت عبدك وإنما ذلك من ~~وظيفة العبد اه‍ عبارة سم قوله وإلا فهي لا تسمع الخ وبهذا يندفع ما عساه ~~أن يقال هلا عتق نصيب المنكر لأن اليمين المردودة كالاقرار فهو مقر بعتق ~~نصيبه فيؤاخذ باقراره وذلك لأن اليمين إنما اعتد بها باقراره بالنسبة ~~للقيمة فلم توجد يمين مردودة بالنسبة للعتق فلا إقرار بالنسبة إليه اه‍ ~~(قوله لتهمته حينئذ) أي أما إن كان بعد دعواه القيمة فلا لتهمته فهو تعليل ~~لمقدور ع ش قول المتن: (إن قلنا يسري الخ) معتمد ع ش عبارة المغني أن قلنا ~~بالراجح من أنه يسري بالاعتاق في الحال اه‍ (قوله وتقييدهما له) أي تقييد ~~الشيخين في غير لمنهاج وأصله لعتق ونصيب المدعى الخ (قوله وإن أيسر) إلى ~~قوله ولكونه يوجب في المغني إلا قوله وبهذا فارق إلي أما لو كان وإلى قول ~~المتن ولو كان ms7972 عبد في النهاية إلا قوله وبهذا فارق إلى ما لو كان وقوله ~~المنجز إلى المتن (قوله شريك الآخر) عبارة المغني أحد الشريكين لرجل اه‍ ~~(قوله لعتق الأول) أي إعتاق المعتق الأول عبارة النهاية لعتق نصيبه اه‍، ~~(قوله لامكانها) أي التسوية (قوله تنجيزا في الأول) أي في المعتق الأول وهو ~~من نجز العتق ع ش قول المتن: (قبله) أي قبل عتق نصيبك مغني (قوله بالنسبة ~~الخ) متعلق بابطلنا الدور (قوله وهو الأصح) أي بطلان الدور (قوله يعتق نصيب ~~كل الخ) بيان لوجه الشبه لقول المصنف وكذا إن كان الخ (قوله ولا سراية) من ~~عطف اللازم (قوله يمنعها) أي السراية (قوله عتق الشريك) أي إعتاق الشريك ~~المطلق المتصرف نصيبه من غير موجب (قوله معها) أي القبلية (قوله فيسري) أي ~~على نصيب المخاطب بناء على ترتب السراية على العتق مغني وزيادي (قوله فيبطل ~~عتقه) أي عتق المخاطب وكذا ضمير من عتقه (قوله لتوقف الشئ الخ) عبارة ~~المغني وفيما ذكر دور وهو توقف الشئ على ما يتوقف عليه وجودا وعدما وهو دور ~~لفظي اه‍ (قوله لتوقف الشئ) وهو عتق نصيب المخاطب على ما يتوقف PageV10P363 # عليه وهو عتق نصيب المعلق (قوله ولكون) أي تصحيح الدور (قوله ضعفه الخ) ~~أي تصحيح الدور اللفظي (قوله وهذا كله) أي قول المتن وكذا أن كان الخ (قوله ~~وإلا عتق) أي نصيب المعلق (قوله بشرطه) أي بشروط السراية الآتية في المتن ~~والشرح. (قوله أي وجد) إلى قوله نعم يأتي في المغني إلا قوله بدليل التفريع ~~الآتي وفي النهاية إلا قوله أو علقاه بصفة واحدة وقوله وأن أيسرا بدون ~~الواجب إلى المتن وقوله بمباشرته أو قوله أي وجد قد يفهم من هذا التفسير ~~أنه إشارة إلى أن كان تامة وعليه فحملة لرجل نصفة وما عطف عليها نعت عبد ~~ولكن لا يتعين ذلك بل يجوز نقصانها وتكون الجملة المذكورة خبرها سم (قوله ~~ليوافق كلام أصله) وهو فاعتق الثاني والثالث مغني لكن الكسر متعين في تعبير ~~المصنف فتأمل (قوله بصفة واحدة) أي كدخول ms7973 الدار (قوله أو وكلا وكيلا الخ) ~~الفرق بين هذه وبين ما تقدم من أنه لو وكل في إعتاق نصيبه من عبد فاعتق ~~الوكيل نصف النصيب حيث لا يسرى الاعتاق إلى باقية أنه ثم لما خالف الوكيل ~~موكله فيما أذن له في إعتاقه كان القياس إلغاء إعتاقه لكن نفذناه باشر ~~اعتاقه لتشوف الشارع للعتق ولم يسر لباقيه لضعف تصرفه بالمخالفة لموكله كله ~~وهنا لما أتى بما أمره به نزل فعله منزلة فعل موكلة وهو لو باشر الاعتاق ~~بنفسه سرى إلى باقيه فكذا وكيله نبه على ذلك في شرح الروض ع ش قول المتن: ~~(عليهما نصفان) أي على عدد رؤوسهما لا على قدر الحصص مغني (قوله ما مر في ~~الاخذ بالشفعة) أي حيث كان بقدر الحصص لا على الرؤوس سم (قوله بالكل) أي ~~بقدر الواجب مغني (قوله فإن تفاوتا في اليسار الخ) ولو أيسر أحدهما بقيمة ~~النصف والآخر بدون حصته منها فينبغي أن على هذا ما أيسر به والباقي على ~~الأول فليراجع سم (قوله أحدها اليسار) استثنى بعضهم من اشتراط اليسار ما لو ~~وهب الأصل نصف عبده لفرعه ثم أعتق النصف الآخر فيسري للموهوب من غير غرم شئ ~~لجواز الرجوع له والمعتمد خلافه شرح م ر اه‍ سم (قوله أي مباشرته) من إضافة ~~المصدر إلى مفعوله أي مباشرة الشريك الاعتاق ولو تنزيلا عبارة المغني أي ~~المالك ولو بنائبه اه‍ (قوله ولو بتسببه) كان المناسب خلاف هذا الصنيع لأن ~~هذا جواب ثان عن عدم ملاءمة التفريع الآتي في المتن لقوله إعتاقه والجواب ~~عنه من وجهين الأول إبقاء الاعتاق على حقيقته وتقدير شئ يتنزل عليه التفريع ~~ويكون التفريع دليل التقدير وهذا هو الذي أشار إليه بقوله أو تملكه الخ ~~والثاني استعمال الاعتاق فيما يشمل التسبب فيه وهو المشار إليه بقوله ولو ~~بتسببه فيه فتأمل رشيدي (قوله كأن التهب الخ) عبار المغني كشرائه جزء أصله ~~أو فرعه وقبوله هبته أو الوصية به اه‍ (قوله في تنجيز السيد الخ) صوابه في ~~تعجيز السيد الخ بالعين بدل ms7974 النون (قوله ما يعكر على ذلك) أي على قولهم ولو ~~بتسببه ويأتي أيضا هناك الجواب عنه (قوله وخرج بذلك الخ) عبارة المغني وليس ~~المراد بالاختيار مقابل الاكراه بل المراد التسبب في الاعتاق ولا يصح ~~الاحتراز بالاختيار عن الاكراه لأن الكلام فيما يعتق فيه الشقص والاكراه لا ~~عتق فيه أصلا وخرج باختياره ما ذكره بقوله فلو ورث الخ (قوله لأن ذاك) أي ~~الاختيار المقابل PageV10P364 # للاكراه (قوله منها الإرث) ومنها ما لو استدخلت ماءه المحترم بعد خروجه ~~وحملت منه فلا سراية ع ش قول المتن: (بعض ولده) أي وإن سفل مغني (قوله ~~مثلا) أي أو بعض أصله وإن علا مغني (قوله مثلا) إلى قوله وقد تقع السراية ~~في المغني وإلى قوله ثم رأيت في النهاية (قوله ومنها الرد الخ) ومنها ما لو ~~أوصى لزيد مثلا ببعض ابن أخيه فمات زيد قبل القبول وقبله الأخ عتق عليه ذلك ~~البعض ولم يسر لأنه بقبوله يدخل البعض في ملك مورثه ثم ينتقل إليه بالإرث ~~وما لو عجز مكاتب اشترى جزء بعض سيده فإنه يعتق عليه ولم يسر سواء أعجز ~~بتعجيز نفسه أم بتعجيز سيده لعدم اختيار السيد فإن قيل هو مختار في الثانية ~~أجيب بأنه إنما قصد التعجيز والملك حصل ضمنا وما لو اشترى أو اتهب المكاتب ~~بعض ابنه أو أبيه وعتق بعتقه لم يسر لأنه لم يعتق باختياره بل ضمنا مغني ~~(قوله شقصا ممن يعتق الخ) أي حصته من رقيق مشترك بينه وبين أجنبي ويعتق الخ ~~(قوله كالإرث) عبارة المغني لأنه قهري كالإرث اه‍ (قوله ويسري على ما يأتي) ~~أي من الخلاف والمعتمد منه عدم السراية ع ش أي عند النهاية والمغني لا ~~الشارح كما يأتي في أواخر الفصل الآتي (قوله ما يأتي قريبا) أي قبيل ~~التنبيه (قوله ثالثها) إلى قوله نعم في المغني إلا قوله أو المرهون إلى ~~رابعها (قوله أو الموقوف الخ) عطف على الموصول. # (قوله أو اللازم عتقه بموت الموصي) لعل صورته أنه أوصى بعتق حصته ثم مات ~~فإن عتق حصته ms7975 لازم بلزوم الاعتاق بعد موته وأما قبل موته فلا مانع من ~~السراية أخذا من قول الروض وشرحه ويسري العتق إلى بعض مدبر لأن المدبر ~~كالقن في جواز البيع فكذا في السراية وإلى بعض مكاتب عجز عن أداء نصيب ~~الشريك اه‍ فإن الموصى بإعتاقه قبل الموت لا يزيد على المدبر والمكاتب ~~المذكور فليتأمل سم عبارة المغني ولا إلى المنذور إعتاقه ونحوه مما لزم ~~عتقه بموت المريض أو المعلق على صفة بعد الموت إذا كان أعتق بعد الموت اه‍ ~~(قوله لا يملك غيره) أي بخلاف ما لو ملك غيره فيسري وفي الروض مع شرحه ~~ويسري العتق إلى بعض مرهون لأن حق المرتهن ليس بأقوى من حق المال فكما قوي ~~الاعتاق على نقل حق الشريك إلى القيمة قوي على نقل الوثيقة إليها انتهى ~~وهذا لا ينافي ما ذكره الشارح لأنه في معسر سم (قوله فصح التعبير الخ) أي ~~من باب التعبير باللازم عن الملزوم إذ عتق حصة شريكه لازم لعتق حصته سم ~~(قوله به) أي بعتق نصيب شريكه وقوله عنها أي عن عتق حصته على حذف المضاف ~~(قوله لم يسر منها الخ) في المغني والأسنى خلافه عبارتهما ولو استولد ~~أحدهما نصيبه معسرا ثم أعتقه وهو موسر سرى إلى نصيب شريكه وقول الزركشي ~~نقلا عن القاضي أبي الطيب لا يسري إليه كعكسه ممنوع اه‍ وذكرها سم عن ~~الثاني وأقرها (قوله في عتق التبرع) إلى الفصل في النهاية إلا قوله أو كلها ~~وقوله بالكل (قوله في عتق التبرع) سيذكر محترزه قوله PageV10P365 # : (فإذا أعتق الخ) إلى قوله وكذا إن خرج في المغني (قوله فإذا أعتق الخ) ~~عبارة الروض. فرع: لو أعتق شريك نصيبه في مرض موته وخرج جميع العبد من ثلث ~~ماله قوم عليه نصيب شريكه وإن لم يخرج من الثلث إلا نصيبه عتق ولا سراية ~~لأن المريض فيما زاد على الثلث معسر والثلث يعتبر حالة الموت لا الوصية ~~انتهت اه‍ سم (قوله فلا سراية) معتمد ع ش (قوله وكذا أن خرج الخ) خلافا ~~للروض كما ms7976 مر آنفا وللمغني عبارته فإن خرج نصيبه وبعض نصيب شريكه فلا سراية ~~للباقي اه‍ (قوله بعض حصة شريكه الخ) عبارة النهاية وكذا أن خرج نصيبه وبعض ~~نصيب شريكه فلا سراية في الباقي لما مر في الوصية لكن قال الزركشي الخ اه‍ ~~قال ع ش قوله لكن قال الزركشي التحقيق الخ هو عند التأمل لا يخالف ما قبله ~~في الحكم لما قرره فيه من أنه إذا خرج حصة شريكه من الثلث مع حصته عتق ما ~~خرج وبقي الزائد ومفهومه أنه إذا خرج كله من الثلث عتق جميعه اه‍ (قوله أو ~~كلها) الصواب إسقاطه فإن السراية فيه محل وفاق وإنما التردد فيما إذا خرج ~~بعض حصة شريكه من الثلث مع حصته فهل يسر لذلك البعض أولا والمعتمد الأول ~~(قوله لكن قال الزركشي الخ) هذا لا موقع له بعد تقييده فيما مر المرض بمرض ~~الموت فكان ينبغي حذفه فيما مر حتى يتأتى تفصيل الزركشي رشيدي (قوله أنه) ~~أي المريض في عتق التبرع (قوله فإن شفي سرى) أي أن كان موسرا ع ش (قوله بدل ~~السراية) أي لنصيب الشريك أو بعضه (قوله بأن رد الزائد) أي بقي الزائد على ~~الثلث من نصيب الشريك أو بعضه فلا يسري إليه (قوله عن كفارة مرتبة) قضيته ~~عدم السراية في المخيرة ويوجه بأنه لما لم يخاطب بخصوص العتق بل بالقدر ~~المشترك الحاصل في كل من الخصال كان اختياره لخصوص العتق كالتبرع وعليه ~~فتجب عليه خصلة غير العتق لأن بعض الرقبة لا يكون كفارة فليراجع ع ش قوله: ~~بالكل) أسقطه النهاية ولعله لتوهمه منافاة ذلك لما قبله من قوله بعض قنه ~~ولما بعده من قوله فإنه يسري ولك أن تمنع المنافاة (قوله فإنه يسري الخ) ~~هذا كالصريح في أنه يقع الكل كفارة (قوله ولا يقتصر على الثلث) أي لأنها ~~وجبت كاملة ع ش (قوله مطلقا) إلى قوله ومن ثم في المغني (قوله مطلقا) أي ~~خلف تركة أم لا ع ش والأول أي في الثلث وغيره قول المتن: (فلو أوصى) ms7977 أي أحد ~~شريكين في رقيق مغني (قوله للانتقال المذكور) أي آنفا في قوله لانتقال ~~تركته الخ (قوله نعم إن أوصى الخ) هو استدراك على المتن رشيدي (قوله ~~بالتكميل سرى الخ) عبارة الروض مع شرحه فلو أوصى أحدهما أي الشريكين بعتق ~~نصيبه من عبد وتكميل عتق العبد كل ما احتمله الثلث حتى لو احتمله كله عتق ~~جميعه اه‍ (قوله لأنه) أي الميت حينئذ أي حين إذ أوصى بالتكميل أسنى (قوله ~~استبقى لنفسه قدر قيمته الخ) أي العبد فكان موسرا به أسنى (قوله وقد يسري) ~~أي على الميت ع ش (قوله واختارت) أي الأمة المذكورة (قوله ثم مات) أي من ~~ولدت منه ع ش (قوله ويسرى الخ) هل يشكل على الشرط الخامس أو هو مستثنى ~~فليتأمل السبب في استثنائه على أنه في الشرط الخامس ما يعلم مما كتبناه ~~بهامشه عن شرح الروض اه‍ سم وقدمنا هناك عن المغني مثل ما في شرح الروض ~~(قوله ولو أوصى الخ). تتمة: أمة حامل من زوج اشتراها ابنها الحر وزوجها معا ~~وهما موسران فالحكم كما لو أوصى سيدها بها لهما وقبلا الوصية معا تعتق ~~الأمة على الابن والحمل يعتق عليهما ولا يقوم مغني. # فصل في العتق بالبعضية (قوله في العتق) إلى قوله وقد يملكه في المغني إلا ~~قوله إجماعا قوله والوالد PageV10P366 # إلى وخبر من ملك وقوله وكذا إلى مكاتب وإلى قول المتن ولو وهب لعبد في ~~النهاية إلا قوله ملكه بنحو هبة إلى ومبعض وقوله وكذا يصح شراء إلى المتن ~~(قوله من النسب) عبارة المغني أصله أو فرعه الثابت النسب ثم قال وخرج ~~بقولنا الثابت النسب ما لو ولدت المزني بها ولدا ثم ملكه الزاني لم يعتق ~~عليه وخرج أصله وفرعه من الرضاع فإنه لا يعتق عليه اه‍ (قوله كذلك) أي ~~الذكور والإناث من النسب قول المتن: (عتق) أي اتحد دينهما أولا مغني وأسنى ~~(قوله إجماعا الخ) عبارة المغني أما الأصول فلقوله تعالى: * (واخفض لهما ~~جناح الذل من الرحمة) * ولا يتأتى خفض الجناح مع الاسترقاق ولما ms7978 في صحيح ~~مسلم لن يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه أي فيعتقه ~~الشراء لا أن الولد هو المعتق بإنشائه العتق كما فهمه داود الظاهر بدليل ~~رواية فيعتق عليه وأما الفروع فلقوله تعالى: * (وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ~~ولدا أن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا) * وقال تعالى: * ~~(قالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون) * دل على نفي اجتماع ~~الولدية والعبدية اه‍ وهي سالمة عن إشكال الرشيدي بما نصه قوله إجماعا إلا ~~داود الظاهري قد يقال إن كان خلاف داود إنما جاء بعد انعقاد الاجماع فهو ~~خارق للاجماع فيكفي في دفعه خرقة ولا يتأتي الاستثناء وإن كان خلافه قبل ~~انعقاد الاجماع فلا إجماع اه‍ وإن أمكن الجواب عنه باختيار الثاني ومنع ~~قوله فلا إجماع يقول جمع الجوامع مع شرحه وعلم أن اتفاقهم أي المجتهدين في ~~عصر على أحد القولين لهم قبل استقرار الخلاف بينهم بأن قصر الزمان بين ~~الاختلاف والاتفاق جائز ولو كان الاتفاق من الحادث بعدهم بأن ماتوا ونشأ ~~غيرهم اه‍ (قوله لأن الضمير) أي المستتر فيعتقه (قوله للشراء الخ) أي لا ~~للولد المشتري كما فهمه داود الظاهري (قوله والولد كالوالد الخ) فيه أنه لم ~~يقدم دليلا مستقلا في الوالد حتى يقيس عليه الولد وخبر مسلم إنما جاء في ~~مقام الرد على تمسك داود به لا للاستدلال وهو إنما استدل بالاجماع لا غير ~~رشيدي أي والاجماع دليل لكل من الأصل والفرع ولك أن تقول أن سوق خبر مسلم ~~للرد المذكور الصريح في الدلالة على مسألة الوالد مغني عن إعادته ثانيا ~~للاستدلال عليها بل تعد تكرارا (قوله بضعة) بفتح الباء ع ش ورشيدي (قوله ~~بذلك) أي الملك مغني (قوله ضعيف) بل قال النسائي أنه منكر والترمذي أنه خطأ ~~وقال أبو حنيفة وأحمد بعتق كل قريب ذي رحم محرم وقال مالك بعتق السبعة ~~المذكورين في آية الميراث وقال الأوزاعي بعتق كل قريب محرما كان أو غيره ~~مغني (قوله والمراد به الحر كله) أي حيث لم ms7979 يتعلق بالرقيق حق الغير بدليل ~~قوله الآتي وما لو ملك ابن أخيه الخ رشيدي (قوله ولا يصح الاحتراز) أي بأهل ~~تبرع (قوله لما يأتي) أي آنفا في قول المصنف ولو وهب له أو أوصى له الخ ~~(قوله عتق عليهما) ولو اشترى الحر زوجته الحامل منه عتق عليه الحمل كما ~~قاله الزركشي ولو اشتراها في مرض موته ثم انفصل قبل موته أو بعده لم يرث أي ~~لأن عتقه حينئذ وصية وسيأتي الكلام على ذلك مغني عبارة ع ش (فرع) لو ملك ~~زوجته الحامل منه الظاهر أن الحمل يعتق فلو اطلع على عيب امتنع الرد فيما ~~يظهر ووجب له الأرش اه‍ (قوله وكذا من عليه الخ) أي يعتق عليه بعضه إذا ~~ملكه كالصبي والمجنون (قوله مما مر) أي عن قريب بقول المصنف ولا يمنع ~~السراية دين مستغرق في الأظهر (قوله مكاتب) فاعل خرج (قوله بنحو هبة) أي ~~كالوصية مغني (قوله مبعض) عطف على مكاتب (قوله لانقطاع الرق الخ) أي زوال ~~آثاره ع ش (قوله وما لو ملك الخ) معطوف على المكاتب والمبعض رشيدي (قوله ~~فمات) أي مالك ابن أخيه (قوله ذكرها شارح) أقره المغني عبارته وأورد على ~~المصنف صور منها مسائل المريض الآتية ومنها ما لو وكله في شراء عبد فاشترى ~~من يعتق على موكله وكان معيبا فإنه لا يعتق عليه قبل رضاه بعيبه اه‍ (قوله ~~ولا يصح) إلى قول المتن ولو وهب لعبد في المغني إلا قوله على ما قالاه إلى ~~المتن وقوله ويفرق بينه إلى المتن وقوله موجب الشراء إلى عتقه وقوله إن ~~أعسر إلى لأنه كالمرهون (قوله لأنه لا غبطة له الخ) لأنه يعتق عليه وقد ~~يطالب بنفقته وفي ذلك ضرر عليه مغني قول المتن: (له) أي لمن ذكر مغني قول ~~المتن: (أو أوصى له الخ) ومن صور الوصية بالأب أن يتزوج PageV10P367 # عبده بحرة ويولدها ولدا فهو حر ثم يوصى سيد العبد به لابنه ومن صور ~~الوصية بالابن أن يتزوج حرامة فيولدها فالولد رقيق لمالك الأمة ثم يوصي سيد ms7980 ~~الولد به لأبيه مغني قول المتن: (فعلى الولي) ولو وصيا أو قيما مغني قوله: # إذ لا ضرر عليه) أي مع تحصيل الكمال لقريبه ولعموم الأدلة السابقة مغني ~~(قوله وجب على الولي القبول) فإن أبى الولي قبل له الحاكم فإن أبى قبل هو ~~الوصية إذا كمل لا الهبة لفواتها بالتأخير قال الأذرعي يشبه أن الحاكم لو ~~أبى عن نظر واجتهاد كان رأى أن القريب يعجز عن قرب أو أن حرفته كثيرة ~~الكساد فليس له القبول بعد كماله انتهى وهو ظاهر أن أباه بالقول دون ما إذا ~~سكت مغني (قوله لما مر) أي لنظيره من أن اليسار خلاف الأصل الخ (قوله إن ~~كان مسلما) أي تبرعا ع ش (قوله وليس له منفق الخ) أي بزوجية أو قرابة مغني ~~(قوله قرضا) معتمد ع ش (قوله على ما قالاه الخ) عبارة النهاية كما قالاه ~~الخ (قوله هذا كله الخ) كان حقه أن يقدم على قول المصنف وإلا الخ كما في ~~النهاية (قوله مثلا) أي أو أوصى مغني (قوله له كله) أي كما هو ظاهر إطلاقه ~~مغني (قوله لئلا يعتق الخ) عبارة المغني لأنه لو قبله ملكه وعتق عليه ~~وحينئذ فيسري على المحجور فيجب قيمة نصيب الشريك وهذا ما في الروضة وأصلها ~~وهو المعتمد وإن رجح في تصحيح التنبيه أنه يقبله ويعتق ولا يسري لأن ~~المقتضى للسراية الاختيار وهو منتف اه‍ (قوله على ما يأتي) أي في آخر الفصل ~~(قوله والمراد الخ) الأولى التفريع. (قوله أو لكون الأصل له منفق آخر الخ) ~~لعل المراد آخر يقدم على هذا بخلاف من يشاركه هذا في الانفاق سم وقد يصرح ~~بذلك قول المغني فلو أوصى لطفل مثلا بجده وعمه الذي هو ابن هذا الجد حي ~~موسر لزم الولي قبوله ولو كان الجد غير كاسب إذ لا ضرر عليه حينئذ اه‍ ~~(قوله كإرث) أي أو هبة مغني (قوله وهو المعتمد) وفاقا للمنهج والنهاية ~~والمغني (قوله لأنه لم يبذل مالا الخ) أي وإن وجد السبب باختياره كما لو ~~ملك بهيمة ms7981 أو وصية ع ش عبارة المغني لأن الشرع أخرجه عن ملكه فكأنه لم يدخل ~~اه‍ قوله: قول المتن: (أو ملكه) أي في مرض موته مغني قول المتن: (بلا ~~محاباة) قال في المصباح حاباه محاباة سامحه مأخوذ من حبونه إذا أعطيته الشئ ~~من غير عوض اه‍ ع ش (قوله يعتق ما وفى به الخ) عبارة المغني فلا يعتق منه ~~إلا ما يخرج من الثلث وليس للبائع الفسخ بالتفريق لو لم يخرج من الثلث إلا ~~بعضه اه‍ قول المتن: (ولا يرث) راجع للمسألتين على اعتبار العتق من الثلث ~~مغني (قوله هنا) أي في العتق من الثلث وسيذكر محترزه بقوله بخلاف من يعتق ~~الخ (قوله فيبطل) أي الإرث لتعذر إجازته أي العتق (قوله بخلاف من يعتق من ~~رأس المال) يأخذ منه أن التبرع على الوارث إنما يتوقف على الإجازة إن كان ~~من الثلث ع ش (قوله لعدم التوقف) أي فيرث لعدم الخ مغني (قوله مستغرق له) ~~أي لماله وسيذكر محترزه في قوله ما إذا كان الدين الخ (قوله لئلا يملكه ~~الخ) عبارة المغني لأن تصحيحه يؤدي إلى ملكه ولا يعتق عليه فلم يصح كما لا ~~يصح شراء الكافر العبد المسلم اه‍ قول المتن: (والأصح صحته الخ) ويخالف ~~شراء الكافر للمسلم لأن الكفر يمنع الملك للعبد المسلم نهاية قول المتن: ~~(بل يباع في الدين) ويلغز بهذا فيقال حر موسر اشترى من يعتق عليه ولا يعتق ~~مغني PageV10P368 # (قوله إذ موجب الشراء الخ) بفتح الجيم وهذا علة لصحة الشراء وقوله وعتقه ~~الخ لعدم العتق مع أنه قدم تعليق الأول في قوله إذ لا خلل فيه رشيدي (قوله ~~والدين لا يمنع منه) أي فلم يمنع صحة الشراء نهاية (قوله والدين يمنع الخ) ~~أي كما يمنع العتق بالاعتاق نهاية (قوله منه) يعني من التبرع بالثلث (قوله ~~عليه ديون) أي للتجارة مغني (قوله أما إذا كان الخ) عبارة شرح المنهج ~~والمغني فإن لم يكن مستغرقا أو سقط بإبراء أو غيره عتق إن خرج من ثلث ما ~~بقي بعد وفاء ms7982 الدين في الأولى أو ثلث المال في الثانية أو أجازه الوارث ~~فيهما وإلا عتق منه بقدر ثلث ذلك اه‍ أي ثلث ما بقي بعد وفاء الدين أو ثلث ~~المال (قوله بنحو إبراء) كان يفيه أجنب أو الوارث ولم يقصد الوارث فداءه ~~ليبقى له أسنى (قوله فيها) أي في السقوط وعدم الاستغراق (قوله أو ملكه) أي ~~في مرض موته بعوض مغني (قوله من بائعه الخ) خرج به المحاباة من المريض كان ~~اشتراه بمائة وهو يساوي خمسين فقدره تبرع منه فإن استوعب الثلث لم يعتق منه ~~شئ وإلا قدمت المحاباة على العتق في أحد أوجه استظهره بعض المتأخرين مغني ~~(قوله فيحسب نصفه الخ) يعني يعتق نصف القريب من رأس المال بجيرمي (قوله غير ~~مكاتب ولا مبعض) سيذكر محترزه (قوله أي جزء) إلى الفصل في النهاية إلا قوله ~~قال الرافعي إلى أما إذا كان (قوله وهو الأصح) إلى الفصل في المغني إلا ~~قوله قال الرافعي إلى واعتمده وقوله رادا إلى وأما المكاتب (قوله وهو ~~الأصح) أي القول باستقلال العبد بالقبول (قوله هذا) أي قول المصنف وسرى الخ ~~(قوله ما جزم الرافعي الخ) أي والمنهج (قوله وجريا عليه في الكتابة) وهو ~~المعتمد نهاية ومغني (قوله واعتمده) أي عدم السراية (قوله وقال السراية) أي ~~التي في المنهاج مغني (قوله لما قدمته آنفا) أي قبيل التنبيه (قوله والجواب ~~الخ) عطف على ما في المتن (قوله ولا يعتق) أي من موهوبه شئ مغني (قوله وإن ~~كان هو الخ) غاية والضمير للسيد (قوله وفي نوبة السيد كالقن) أي فيعتق ~~ويسري على ما في المتن الذي ارتضى به الشارح والمنهج خلافا للنهاية والمغني ~~كما مر (قوله فما يتعلق به) أي بالمبعض وحريته (قوله فيه ما مر) أي من ~~الخلاف المرجح من السراية عند الشرح والمنهج وعدمها عند النهاية والمغني. # فصل في الاعتاق في مرض موته (قوله وبيان القرعة) أي وما يتبع ذلك كعدم ~~رجوع الوارث بما أنفقه ع ش (قوله تبرعا) سيذكر محترزه قول المتن: (لا يملك ~~غيره) أي ms7983 ولا دين عليه مغني (قوله مات كله حرا الخ) واعتمد النهاية موت كله ~~رقيقا واستظهر المغني موت ثلثه حرا وباقيه رقيقا عبارته هذا إن بقي بعد ~~السيد فإن مات في حياته فهل يموت كله رقيقا أو حرا أو ثلثه حر أو باقيه ~~رقيقا قال في أصل الروضة فيه أوجه أصحها عند الصيدلاني الأول وجرى عليه ابن ~~المقري في روضه لأن ما يعتق ينبغي أن يبقى للورثة مثلاه ولم يحصل لهم هنا ~~شئ ونقلا في الوصايا عن الأستاذ أبي منصور تصحيح الثاني واقتصرا عليه وصوبه ~~الزركشي PageV10P369 # تنزيلا له منزلة عتقه في الصحة وإطلاق المصنف يقتضي ترجيح الثالث وهو ~~الظاهر وصححه البغوي وقال في البحر أنه ظاهر المذهب وقال الماوردي أنه ~~الظاهر من مذهب الشافعي كما لو مات بعده قال البغوي على خلاف ولا وجه للقول ~~بأنه مات رقيقا لأن تصرف المريض غير ممتنع وفائدة الخلاف فيما لو وهب في ~~المرض عبدا لا يملك غيره وأقبضه ومات قبل السيد فإن قلنا في مسألة العتق ~~بموته رقيقا مات هنا على ملك الواهب ويلزمه مؤنة تجهيزه وإن قلنا بموته حرا ~~مات هنا على ملك الموهوب له فعليه تجهيزه وإن قلنا بالثالث وزعت المؤنة ~~عليهما اه‍ تأمل المانع من فرض فائدة الخلاف في موت العتيق في مسألة العتق ~~سيد عمر وتبعه الأذرعي (قوله في الأولى) أي المذكورة بقوله نعم إن مات الخ ~~(المتن عليه) أي من أعتق في مرض موته عبدا لا يملك غيره مغني (قوله وأعتقه) ~~إلى قول المتن أو بالقيمة دون العدد في المغني وكذا في النهاية إلا قوله ~~لأن إعتاق هذا على القول بموته رقيقا إلى المتن وقوله قال إذا لي وقال ~~(قوله وأعتقه تبرعا أيضا) يغني عنه ضمير عليه في المتن (قوله حينئذ) أي حين ~~كون الدين مستغرقا له (قوله منه) أي الدين (قوله أو تبرع به أجنبي) عبارة ~~المغني أو تبرع متبرع بقضاء الدين اه‍ وعبارة الأسنى أو وفي الدين من غير ~~العبد سواء أوفاه الوارث أم أجنبي كما قاله ms7984 القاضي وظاهر أن محله في الوارث ~~إذا وفاه ولم يقصد فداءه ليبقى له اه‍ (قوله أما إذا كان نذر الخ) محترز ~~قوله تبرعا ع ش (قوله بعده) أي بعد أداء الدين (قوله معا) خرج به ما إذا ~~رتبها فيقدم الأسبق فقط ولا قرعه كما يأتي قول المتن: (قيمتهم سواء) كذا في ~~المحلي والنهاية بلا واو وعبارة المغني والمنهج وقيمتهم الخ بالواو (قوله ~~ولم تجز الورثة) أي عتقهم مغني عبارة ع ش أي فيما زاد على الثلث اه‍ قول ~~المتن: (عتق أحدهم) وهل يجوز التفريق بين الوالدة وولدها إذا أخرجت القرعة ~~أحدهما أم فيه نظر والأقرب الأول لأن التفريق إنما يمتنع بالبيع وما في ~~معناه ع ش. (قوله يعني تميز عتقه) أي وإلا فأصل عتق أحدهم حاصل قبل القرعة ~~سم (قوله ثم أعتق اثنين الخ) عبارة النهاية والمغني ثم أقرع بينهم فأعتق ~~الخ ولعله سقط من قلم الناسخ وإلا فهو محط الاستدلال (قوله فإن قرع الخ) أي ~~خرجت له القرعة ع ش (قوله رق الآخر أن الخ) أي وإن خرج له الرق لم يحسب على ~~الورثة لأن غرضهم المال نعم إن كان موته بعد موت الموصي ودخوله في يد ~~الوارث حسب عليه إذا خرجت القرعة برقة سم (قوله فلا يجوز اتفاقهم الخ) أي ~~ولم يكف مغني (قوله حر) عبارة المغني فهو حر اه‍ (قوله لأن إعتاق الخ) أي ~~وإنما لم يعتق ثلث كل منهم في هاتين لأن الخ مغني (قوله كإعتاق كله) أي لأن ~~إعتاق البعض يسري للكل بجيرمي (قوله لما مر) أي آنفا من قوله لأن إعتاق الخ ~~قول المتن: (أقرع الخ) وفهم من الأمثلة التصوير بما إذا أعتق الابعاض معا ~~فخرج ما إذا رتبها فيقدم الأسبق كما لو كان له عبدان فقط فقال نصف غانم حر ~~وثلث سالم عتق ثلثا غانم ولا قرعة ذكراه في باب الوصية مغني (قوله لولا ~~تشوف الشارع الخ) قضيته أنه إذا قال أعتقتكم أو أعتقت ثلثكم أو ثلثكم حر ~~بعد موتي عتق واحد لا ms7985 بعينه والقرعة كما سبق ويرد عليه أنه إذا قال أعتقت ~~ثلثكم أو ثلثكم حر كان بمنزلة ما لو قال أعتقت ثلث كل واحد لأن الإضافة ~~للعموم ودلالة العام كلية محكوم فيه على كل فرد فكان كما لو قال أعتقت ثلث ~~فلان وثلث فلان ولعلهم لم ينظروا إلى ذلك بناء على أن ثلثكم يضاف إلى ~~المجموع وأن دلالته من باب PageV10P370 # الكل لا الكلية وثلث المجموع من حيث هو مجموع واحد فليتأمل ع ش (قوله عتق ~~ثلثه) أي ثلث كل منهم ع ش (قوله في هذا المثل) أي فيما إذا كان العبيد ~~ثلاثة مغني (قوله لأن الرق ضعف الحرية) أي فتكون الرقاع على نسبة المطلوب ~~في الكثرة والقلة مغني قول المتن: (في بنادق) أي من نحو شمعة مغني (قوله ~~ثم) أي في باب القسمة (قوله وإلا فالعكس) أي وإن خرج له الرق رق وعتق ~~الثالث مغني (قوله كما رجحه) أي الجواز (قوله إلا أن رقعة الرق الخ) أي وإن ~~خرج العتق ابتداء لواحد عتق ورق الآخران ع ش (قوله والأول الخ) أي عدم وجوب ~~الثلاث وجواز الاقتصار على رقعتين (قوله وقضية عبارته الخ) أي تعبيره في ~~الثاني بالجواز مغني. (قوله لأن الاخراج فيه مرة الخ) أي النظر للأولى الذي ~~قدمه من الاخراج على الحرية رشيدي عبارة سم قوله فإنه قد يتكرر قد يقال ~~والثاني قد يتكرر وذلك بأن تخرج على الرق فليتأمل إلا أن يقال يمكن التزام ~~عدم التكرر في الثاني بأن يختار الاخراج على الحرية بخلاف الأول اه‍ (قوله ~~وتجوز الطريق الأخرى) أي كتابة الأسماء هنا أي في اختلاف قيمتهم أيضا كما ~~في الاستواء (قوله فإن خرج) أي على الحرية اسم الأول أي اسم ذي المائة مغني ~~(قوله معا) سيذكر محترزه قول المتن: (وأمكن توزيعهم بالعدد والقيمة) أي بأن ~~يكون العدد له ثلث صحيح والقيمة لها ثلث صحيح م ر اه‍ بجيرمي (قوله في جميع ~~الأجزاء) إلى قول المتن ولا يرجع الوارث في النهاية (قوله في جميع الأجزاء) ~~أي الثلاثة مغني ms7986 (قوله فيضم الخ) أي في المثال الذي زاده رشيدي (قوله في كل ~~الاجزاء) أي لم يمكن التوزيع بالعدد مع القيمة في شئ من الاجزاء بمعنى أنه ~~لم يوافق ثلث العدد مع ثلث القيمة في شئ من الاجزاء كما في المثال الذي ~~ذكره فإنه ليس شئ من الاجزاء فيه بحيث يكون ثلث العدد وقيمته ثلث القيمة ~~اه‍ سم أي بخلاف مثال المصنف فإن الاثنان فيه ثلث العدد وقيمته ثلث القيمة ~~(قوله والاثنان جزأ) أي ثانيا (قوله أو في بعضها) أي لم يمكن التوزيع ~~بالعدد مع القيمة في بعض الاجزاء وأمكن في بعض بمعنى أن بعض الاجزاء لم يكن ~~ثلث العدد وقيمته ثلث القيمة وبعضها كان كذلك فإن جزء الاثنين ثلث العدد ~~وقيمته ثلث القيمة وجزء الواحد أو الثلاثة ليس ثلث العدد وإن كانت قيمته ~~ثلث القيمة سم قول المتن: (وثلاثة مائة) كذا في المغني والنهاية بتاء وفي ~~أصل الشرح PageV10P371 # وثلاث بلا تاء سيد عمر (قوله إن خرج) أي العتق لهما ع ش ورشيدي (قوله ~~فقوله دون العدد صادق الخ) فحاصل المراد بدون العدد دون العدد في جميع ~~الأجزاء يعني سلب العموم بخلاف قول الشارح في كل الاجزاء فإنه أراد به عموم ~~السلب فقوله ببعض الاجزاء أي بنفي التوزيع بالعدد مع القيمة بالنسبة لبعض ~~الاجزاء سم أي مع إمكانه بالنسبة إلى بعض منها (قوله في جميع الأجزاء) ~~متعلق بالمثبت الخ (قوله على المتن) أي في جعله الستة المذكورة مثالا ~~لامكان التوزيع بالقيمة دون العدد (قوله مثالا للاستواء في العدد دون ~~القيمة) أي وهو عكس ما في المتن (قوله في الكل) أي بل في البعض. (قوله ومن ~~ثم قال الشارح الخ) أقول الذي يظهر في تحقيق ذلك أن المراد بالتوزيع في هذا ~~المقام قسمتها أثلاثا ومن لازم ذلك تساوي الأقسام في القيمة وإلا فليست ~~أثلاثا كما هو معلوم وحينئذ فتارة تتساوى الأقسام أيضا في العدد كما في ~~قوله كستة قيمتهم سواء وتارة لا كما في قوله كستة قيمة أحدهم الخ فعلم أن ~~التقسيم ms7987 بالعدد دون القيمة بأن تتساوى الأقسام في العدد وتتفاوت في القيمة ~~ليس من التوزيع في شئ إذ من المحال تفاوت إلا ثلاث في المقدار ومع التفاوت ~~في القيمة تتفاوت الأقسام في المقدار فاتضح قول المحقق لا يتأتى التوزيع ~~بالعدد دون القيمة وأن قول الشارح بخلاف العدد فإنه يمكن الاستواء فيه إن ~~أراد فيه مطلق الاستواء بمعنى الانقسام بمجرد العدد فلا وجه لقوله وإن كان ~~الخ إذ الانقسام بمجرد العدد لا مدخل للقيمة فيه وإن أراد فيه بالاستواء ~~التوزيع بالمعنى المراد هنا فهذا لا يتصور إلا باعتبار القيمة ولا دخل فيه ~~إلا للقيمة فلا يكفي قوله وإن كان الخ وليس هذا مراد الروضة وأصلها كما لا ~~يخفى فتدبر ثم رأيت قوله ولك أن تقول الخ وهو موافق لما حققناه ومصرح بأن ~~مراده مما قبله خلاف ذلك ولا يخفى أنه لا استقامة له إذ لا يستقيم ما ذكروه ~~إلا بالمعنى الذي حققناه كما هو جلي للمتأمل سم (قوله وأجاب شيخنا الخ) أي ~~في شرح المنهج (قوله عن هذا التناقض) أي بحسب الظاهر رشيدي (قوله والروضة ~~وأصلها) أي وبين الروضة الخ. (قوله بالعدد مع القيمة) أي فلو قسمنا القيمة ~~ثلاثة أقسام متساوية لم يمكن أن يوافقها العدد في انقسامه ثلاثة أجزاء ~~متساوية بحيث يكون كل جزء منه مقوما PageV10P372 # بثلث القيمة سم (قوله ولعكسه نظرا الخ) فيه نظر فإن العكس أن يمكن ~~توزيعهم بالعدد دون القيمة وهذا ليس مرادا هنا لأنه يلزم من التوزيع بالعدد ~~اختلاف القيمة مع أنه لا بد من الاستواء فيها وهذا التأويل بعيد جدا على ~~أنه لا فائدة لذكره لأنه لا يعتبر ثم رأيت في سم على حج ما نصه أقول الذي ~~يظهر في تحقيق ذلك الخ بجيرمي. (قوله بالقيمة مع العدد) أي ولو قسم العدد ~~ثلاثة أقسام متساوية لم يمكن قسمة القيمة ثلاثة أقسام متساوية بحيث يكون كل ~~قسم منها قيمة قسم من العدد سم (قوله بخلافه) أي التوزيع (قوله فصح جعل ~~الروضة وأصلها لها مثالا الخ) فيه ما ms7988 مر عن البجيرمي وسم من أنه لا فائدة ~~لذكرهما لها هنا لأن الحكم المعتبر هنا إنما هو التوزيع باعتبار القيمة ~~(قوله وبالعدد) إلى قول المتن ولا يرجح في المغني إلا قوله زاد الزركشي إلى ~~المتن قول المتن: (ليتم الثلث) كذا في أصله رحمه الله تعالى وفي نسخ المغني ~~والنهاية لتتميم الثلث سيد عمر (قوله هذا) أي إعادة القرعة بين الثلاثة ~~الباقين بعد تجزئتهم أثلاثا مغني (قوله جمع من الشراح) منهم الدميري مغني ~~(قوله أن الأول) أي العتق من كل سدسه ع ش (قوله أي الاثنين) أي اللذين خرج ~~لهما رقعة العتق مغني (قوله بعد أخرى إلى أن يتم الثلث) الأولى ثم أخرى ~~ليتم الثلث (قوله وصوبت) كان وجهه إن الباقي الثلاثة وليس مرادا سم قول ~~المتن قوله وقيل في إيجاب والمعتمد الأول نهاية ومغني (قوله إلا قريبة الخ) ~~عبارة المغني لأنه أقرب إلى فعله (ص) اه (قوله أما إذا أعتق الخ) محترز ~~قوله معا في موضعين قول المتن: (وإذا أعتقنا بعضهم الخ) ولو أعتقناهم ولم ~~يكن عليه دين ظاهر ثم ظهر عليه دين مستغرق للتركة بطل العتق نعم إن أجاز ~~الوارث العتق وقضى الدين من مال آخر صح وإن لم يستغرق لم تبطل القرعة إن ~~تبرع الوارث بقضائه وإلا رد من العتق بقدر الدين فإن كان الدين نصف التركة ~~رد من العتق النصف أو ثلثها رد منه الثلث فلو كانوا مثلا أربعة قيمتهم سواء ~~وعتق بالقرعة واحد وثلث ثم ظهر دين بقدر قيمة عبد بيع فيه واحد غير من خرجت ~~له القرعة ثم يقرع بين من خرجت قرعتهما بالحرية بسهم رق وسهم عتق فإن خرجت ~~للحر كله عتق وقضى الامر وإن خرجت للذي عتق ثلثه فثلثه حر وعتق من الآخر ~~ثلثاه روض مع شرحه (قوله ويلزمه مهرها الخ) أي الواطئ من الوارث أو الأجنبي ~~وإن كان الأول هو الأقرب ع ش عبارة المغني ولو وطئها الوارث بالملك لزمه ~~مهرها ولو كان الوراث باع أحدهم أو آجره أو وهبه بطل تصرفه ms7989 ورجع المؤجر على ~~المستأجر بأجرة مثله اه‍ زاد النهاية أو رهنه بطل رهنه فإن كان أعتقه بطل ~~إعتاقه وولائه للأول أو كاتبه بطلت الكتابة ورجع على الوارث بما أدى اه‍ ~~(قوله PageV10P373 # مطلقا) أي قبل ظهور المال أو بعده (قوله قبل التفريق) أي تفريق القاضي ~~بينهما مغني (قوله ويظهر أنهم يرجعون عليه بما استخدمهم فيه لا بما خدموه ~~الخ) فلو اختفوا صدق الوارث لأن الأصل براءة ذمته ثم ما قاله مفروض فيما لو ~~جهل كل من المستخدم والعبد بالعتق وبقي أنه يقع كثيرا أن السيد يعتق أرقاءه ~~ثم يستخدمهم وقياس ما ذكره هنا وجوب الأجرة لهم حيث استخدمهم وعدمها إن ~~خدموه بأنفسهم ويحتمل وهو الأقرب أن يفرق بين ما لو علموا بعتق أنفسهم فلا ~~أجرة لهم وإن استخدمهم السيد لأن خدمتهم له مع علمهم بالعتق تبرع منهم وبين ~~ما إذا لم يعلموا بالعتق لاخفاء السيد إياه عنهم فيكون حالهم ما ذكر سواء ~~كانوا بالغين أو لا فإن للصبي المميز اختيار أو يأتي ذلك أيضا فيما يقع ~~كثيرا من أن شخصا يموت وله أولاد مثلا فيتصرف واحد منهم في الزراعة وغيرها ~~والباقون يعاونونه في القيام بمصالحهم من زراعة وغيرها ع ش وقوله ويأتي ذلك ~~أيضا الخ يتأمل المراد به (قوله بما استخدمهم) صادق بما إذا كان بمجرد أمر ~~من غير إلزام فليتأمل وقد يوجه بأن مجرد الامر بالنسبة إليهم الانهم ~~يعتقدون وجوب امتثاله بالنسبة لظاهر الحال سيد عمر قول المتن: (بما ظهر) أي ~~بمال آخر ظهر للميت بعد القرعة (قوله أو أكثر منه) أي من عبد (قوله ولو) ~~أسقطه النهاية والمغني ولا تظهر له فائدة (قوله لا القرعة) إلى قوله وحذف ~~من أصله في المغني والنهاية (قوله بخلاف الموصي الخ) حقه أن يكتب في شرح ~~وتعتبر قيمته حينئذ كما في المغني قول المتن: (له كسبه الخ) سواء أكسبه في ~~حياة المعتق أم بعد موته مغني (قوله مما مر) أي في شرح ولهم كسبهم قول ~~المتن: ( ومن بقي الخ) أي استمر مغني (قوله ms7990 فالزيادة على ملكهم) أي حدثت في ~~ملكهم مغني قوله: قول المتن: (قبل الموت) أي موت المعتق وقوله بعده أي موت ~~المعتق مغني (قوله فلا يقضي الخ) عبارة المغني حتى لو كان على سيده دين بيع ~~في الدين والكسب للوارث لا يقضي منه الدين خلافا للأصطخري قول المتن: (عتق) ~~أي ورق الآخران وقوله وله المائة أي التي اكتسبها مغني (قوله له كسبه الخ) ~~أي غير محسوب من الثلث مغني (قوله ضعف ما فات عليهم) أي مثلا قيمة الأول ~~وما عتق من الثاني مغني (قوله إلا بذلك) فإنه يعتق ربعه وقيمته خمسة وعشرون ~~وتبعه من كسبه قدرها وهو غير محسوب عليه فيبقى من كسبه خمسة وسبعون وبقي ~~منه ما قيمته خمسة وسبعون وبقي عبدان قيمة كل مائة فجملة التركة المحسوبة ~~ثلاثمائة وخمسة وسبعون منها قيمة العبيد ثلاثمائة ومنها كسب أحدهم خمسة ~~وسبعون فجمله ما عتق الخ مغني (قوله فجملة ما عتق مائة وخمسة وعشرون الخ) ~~لأنك إذا أسقطت ربع كسبه وهو خمسة وعشرون يبقى من كسبه خمسة وسبعون مضافة ~~إلى قيمة العبيد الثلاثة يصير المجموع ثلاثمائة وخمسة وسبعين ثلثاها مائتان ~~وخمسون للورثة والباقي وهو مائة وخمسة وعشرون للعتق نهاية (قوله كما مر) أي ~~آنفا (قوله طريقة ذلك بالجبر والمقابلة) بأن يقال عتق من العبد الثاني شئ ~~وتبعه من كسبه مثله يبقى للورثة ثلاثمائة إلا شيئين تعدل مثلي ما عتق وهو ~~مائة وشئ فمثلاه مائتان وشيئان وذلك يعدل ثلاثمائة إلا شيئين فيجير ويقابل ~~فمائتان وأرقة أشياء تعدل ثلاثمائة تسقط منهما المائتان يبقى مائة تعدل ~~أربعة أشياء فالشئ خمسة وعشرون فعلم أن الذي عتق من العبد ربعه وتبعه ربع ~~كسبه شيخ الاسلام ومغني ونهاية قال ع ش قوله عتق من العبد الثاني شئ أي ~~مبهم وقوله فيجبر ويقابل أي يجبر الكسر فتتم الثلاثمائة وتزيد مثل ما جبرت ~~به على الكسر في الطر ف الآخر فيصير أحد الطرفين ثلاثمائة والآخر مائتين ~~وأربعة أشياء فيسقط المعلوم من الطرفين وهو مائتان من كل منهما فالباقي ~~PageV10P374 # مائة من ms7991 الثلاثمائة يقابل بينها وبين الأربعة الأشياء الباقية بعد إسقاط ~~المائتين من الطرف الآخر وتقسم المائة عليه يخص كل شئ خمسة وعشرون اه‍. # فصل في الولاء (قوله في الولاء) إلى قوله أو كفارة غيره في المغني وإلى ~~قوله وقد اتفقت عباراتهم في النهاية (قوله من الموالاة أي المعاونة الخ) ~~عبارة شيخ الاسلام والمغني لغة القرابة مأخوذ من الموالاة وهو المعاونة الخ ~~(قوله ناشئة عن حرية حدثت بعد زوال ملك) عبارة شيخ الاسلام والمغني عصوبة ~~سببها زوال الملك عن الرقيق بالحرية اه‍ (قوله حدثت بعد زوال ملك) انظر ما ~~الحاجة إلى هذا بعد قوله ناشئة عن حرية وقوله متراخية عن عصوبة النسب بين ~~بهذا والذي بعده خاصة الولاء وثمراته وإلا فهما غير محتاج إليهما في ~~التعريف رشيدي عبارة المغني وهي متراخية الخ (قوله والصلاة) معطوف على ~~النكاح وقوله والعقل الخ معطوف على الإرث (قوله الأخبار الصحيحة الخ) وقوله ~~تعالى: * (ادعوهم لآبائهم) * إلى قوله: * (ومواليكم) * مغني (قوله بضم ~~اللام) اقتصر عليه في المختار ع ش (قوله خرج به الخ) فيه نظر عبارة النهاية ~~بعد قول المصنف ثم لعصبته وخرج بقول المصنف من عتق عليه الخ من أقر الخ وهي ~~ظاهرة (قوله ويوقف ولاؤه) أي إلى الصلح أو تبين الحل ع ش عبارة المغني ولا ~~يكون ولاؤه له بل هو موقوف لأن الملك بزعمه لم يثبت له وإنما عتق عليه ~~مؤاخذة له بقوله اه‍ (قوله ومن أعتق الخ) وما لو أعتق الكافر كافرا فلحق ~~العتيق بدار الحرب واسترق ثم أعتقه السيد الثاني فولاؤه للثاني. تنبيه: ~~يثبت الولاء للكافر على المسلم كعكسه وإن لم يتوارثا كما يثبت علقة النكاح ~~والنسب بينهما وإن لم يتوارثا ولا يثبت الولاء بسبب آخر غير الاعتاق كإسلام ~~شخص على يد غيره وحديث من أسلم على يد رجل فهو أحق الناس بمحياه ومماته قال ~~البخاري اختلفوا في صحته وكالتقاط وحديث وتحوز المرأة ثلاثة مواريث عتيقها ~~ولقيطها وولدها الذي لاعنت عليه ضعفه الشافعي وغيره وكالحلف والموالاة مغني ~~(قوله أو عن كفارة غيره) ms7992 الأولى كفارة أم لا (قوله بعوض الخ) راجع ~~للمعطوفين (قوله وقد قدر انتقال ملكه للغير) أي بأن كان العتق بالاذن بشرطه ~~رشيدي عبارة ع ش أي فرض ذلك بأن أذن له الغير وهو المكفر عنه للمالك في ~~الاعتاق أو كان المالك وليا لمحجور لزمته كفارة بالقتل فإن المالك إذا ~~أعتقه عن الآذن أو المولى عليه قدر دخوله في ملكهما قبل العتق اه‍ (قوله ~~يكون الولاء للمالك) معتمد ع ش وقياس التصدق عن الغير بدون إذنه حصول ~~الثواب هنا للغير وإن لم يكن الولاء له وقد يفيده ما يأتي عن المغني عند ~~قول الشارح للخبرين المذكورين (قوله وهو عجيب) عبارة النهاية وهو غير صحيح ~~لتوقف الكفارة الخ قال ع ش قوله وهو الخ أي قوله لكن في معرض التكفير الخ ~~فمتى كان الاعتاق بغير إذن من وجبت عليه الكفارة كان الولاء للمعتق ع ش ~~(قوله لتوقف الكفارة على النية الخ) هذا التعليل يوهم وقوع العتق عنه لكن ~~لا عن الكفارة وظاهر أنه ليس كذلك رشيدي وفيه نظر إن أراد نفي حصول الثواب ~~للغير لما مر آنفا من حصول الثواب لمن تصدق عنه بلا إذن فليتأمل (قوله ~~وغيره) الواو بمعنى أو (قوله حمل كلامهما) أي كلام المارديني وشيخ الاسلام ~~في شرح الفصول (قوله وجرى) أي شيخ الاسلام عليه أي على ما في الروضة وأصلها ~~(قوله عنه) أي الغير الميت بنية فيها أي في الكفارة (قوله ما فيهما) أي في ~~الروضة وأصلها (قوله وإنما السبب) أي سبب المنع وعلته (قوله بذلك) أي بأن ~~السبب إنما هو ذلك الاجتماع (قوله عنه) أي الميت (قوله بما ذكر) أي ~~بالاجتماع المذكور (قوله كلامهما) أي المارديني وشيخ الاسلام (قوله عنه) أي ~~الميت (قوله تعليل شيخنا الخ) أي المار آنفا (قوله ومن أعتقه الإمام الخ) ~~لعله عطف على قوله PageV10P375 # من أقر بحرية قن الخ كما هو صريح صنيع المغني (قوله كذا قيل) وممن قال ~~بذلك المغني (قوله كما مر) أي في تنبيه أوائل الباب وقوله مر آنفا أي ms7993 في ~~ذلك التنبيه خلافا لما يوهمه صنيعه وقوله في صورة عبارته هناك وقد ذكرا أنه ~~لو جاءنا قن مسلم فللإمام دفع قيمته من بيت المال ويعتقه عن كافة المسلمين ~~اه‍ قول المتن: (رقيق) أي أو مبعض بإعتاق أي أو بإعتاق غيره رقيقه عنه ~~بإذنه اه‍ مغني (قوله أو منجز) إلى الكتاب في النهاية إلا قوله على ما في ~~نسخ إلى فقال وقوله للخبر السابق وقوله وهذا مستثنى إلى المتن وقوله ولو ~~كان معتق الأب إلى المتن وقوله أي الأب إلى ثم بعد مواليه (قوله ومنه) أي ~~من الاعتاق عبارة المغني منجزا إما استقلالا أو بعوض كبيع العبد من نفسه أو ~~ضمنا كقوله أعتق عبدك عني فأجابه أو معلقا على صفة وجدت اه‍ (قوله لما مر) ~~أي في أوائل الباب قبيل التنبيه (قوله في هذه أي الأحوال الثلاث نهاية ~~(قوله على ما في نسخ) أي من عطف هذه بأو وما بعدها بالواو (قوله وكان وجهه) ~~أي ما في الكثير (قوله المباشرة الحقيقية) وهي الاعتاق والكتابة (قوله فقال ~~الخ) عطف على قوله غاير العاطف قول المتن: (وقرابة) كأن ورث قريبه الذي ~~يعتق عليه أو ملكه ببيع أو هبة أو وصية وقوله أو سراية أي كما في عتق أحد ~~الشريكين الموسر نصيبه مغني (قوله للخبرين المذكورين) أي في أول الفصل ~~وعبارة المغني أما بالاعتاق فللخبر السابق وأما بغيره فبالقياس عليه أما ~~إذا أعتق غيره عبده عنه بغير إذنه فإنه يصح أيضا لكن لا يثبت له الولاء ~~وإنما يثبت للمالك خلافا لما وقع في أصل الروضة من أنه يثبت له لا للمالك ~~ولو أعتق عبده على أن لا ولاء له عليه أو على أن يكون سائبة أو على أنه ~~لغيره لم يبطل ولاؤه ولم ينتقل كنسبه لخبر الصحيحين كل شرط ليس في كتاب ~~الله فهو باطل قضاء الله أحق وشرطه أوثق إنما الولاء لمن أعتق اه‍ (قوله ~~المتعصبين) إلى الكتاب في المغني إلا قوله كالبنت إلى فلا ترث وقوله لأن ~~الولاء إلى المتن وقوله ms7994 ولان نعمة إلى وخرج (قوله المتعصبين بأنفسهم) سيذكر ~~محترزه (قوله للخبر السابق) وهو الولاء لحمة كلحمة النسب (قوله والترتيب) ~~أي الذي أفاده ثم (قوله إنما هو بالنسبة لفوائد الولاء الخ) أي بناء على ~~الغالب من الاتفاق في الدين وإلا فقد ينعكس الترتيب سم (قوله وغيرهما) أي ~~مما مر في أول الفصل (قوله ومن ثم لو تعذر إرثه به دونهم الخ) عبارة المغني ~~وهو قضية قول الشيخين فيما إذا مات العتيق وهو مسلم والمعتق كافر وله ابن ~~مسلم فميراثه للابن المسلم اه‍ وعبارة الروض مع شرحه وإن أعتق مسلم كافرا ~~ثم مات الكافر عن المسلم وأولاده وفي أولاده كافر ورثه دونهم وبذلك علم أن ~~ولاء العصبة ثابت لهم في حياة المعتق وهو المذهب اه‍ وبذلك يعلم أن ما يأتي ~~عن المغني في آخر الفصل مما ينافي ما مر عنه آنفا مبني على المرجوح (قوله ~~إرثه به) أي إرث المعتق بالولاء (قوله كما أن نسب الانسان الخ) وذلك أن ~~النسب عمود القرابة الذي يجمع متفرقها ولا يتصور فيه انتقال ع ش (قوله ~~وسببه) أي سبب عدم انتقال الولاء (قوله ومع غيره) الواو بمعنى أو كما عبر ~~به النهاية. (قوله كهي مع الأخت) هل صوابه كالأخت معها فتأمل سم (قوله من ~~ثم) أي من أجل عدم إرث العصبة بالغير أو معه قول المتن: (ولا ترث امرأة ~~بولاء) فإذا كان للمعتق ابن وبنت أو أب وأم أو أخ وأخت ورث الذكر دون ~~الأنثى نهاية ومغني (قوله لأن الولاء أضعف الخ) بدليل تأخره عنه سم (قوله ~~دون أخواتهم) فإذا لم ترث بنت الأخ وبنت العم والعمة فبنت المعتق أولى ~~لأنها أبعد منهن نهاية (قوله وكل منتم إليه الخ) أي لم يمسه رق كما سيأتي ~~رشيدي (قوله نحو أولاده الخ) النحو استقصائي (قوله شملتهم) أي أولاده ~~وعتقاءه وقوله كما شملت المعتق هو بفتح المثناة رشيدي (قوله فاستتبعوه) ~~PageV10P376 # يتأمل سم عبارة الرشيدي صوابه فتبعوه كما هو كذلك في نسخة اه (قوله فلا ~~تكرار) عبارة المغني وهذه المسألة ms7995 قد تقدمت للمصنف في الفرائض وذكرها هنا ~~توطئه لقوله فإن عتق الخ اه‍. (قوله وخرج بمنتم من علقت به الخ فإن هذا لم ~~ينتم إلى عتيق إذ ليس أبوه عتيقا بل حر أصلي سم (قوله من علقت به عتيقة ~~الخ) أي ولد العتيقة الذي علقت به بعد العتق من حر أصلي مغني قول المتن: ~~(فإن عتق عليها أبوها) أي كأن اشترته وقوله بلا وارث أي من النسب مغني ~~(قوله بأن مات) أي العبد العتيق (قوله لا لكونها بنت معتقه) أي لما مر أنها ~~لا ترث مغني (قوله أما إذا مات الخ) عبارة النهاية والمغني هذا إذا لم يكن ~~للأب عصبة فإن كان كأخ وابن عم قريب أو بعيد فميراث العتيق له ولا شئ لها ~~اه‍ (قوله له) وقوله لأنه أي نحو أخي أبي البنت (قوله عصبة نسب) أي لمعتق ~~العبد (قوله وهذه) أي مسألة ما إذا مات عنها وعن نحو أخي أبيها (قوله ~~أربعمائة قاض) أي غير المتفقهة نهاية (قوله مع أن عليه عصوبة) أي بولائها ~~عليه مغني (قوله فورثوها) من التوريث عبارة النهاية فجعلوا الميراث للبنت ~~اه‍ (قوله ثم أعتق) أي الأب (قوله لاشتراكهما في الولاء) عبار المغني ~~لأنهما معتقا معتقه اه‍ (قوله بل الإرث له) أي للأخ (قوله كالنسب) ولما ~~رواه أبو داود وغيره عن عمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم الولاء للكبر ~~وهو بضم الكاف وسكون الباء أكبر الجماعة في الدرجة والقرب دون السين مغني ~~زاد النهاية ومثل هذا لا يكون إلا عن توقيف اه‍ (قوله عن ابنين) أو أخوين ~~مغني (قوله للابن) أي دون ابن الابن ع ش (قوله دون معتق أصوله) صورته أن ~~تلد رقيقة رقيقا من رقيق أو حر وأعتق الولد مالكه وأعتق أبويه أو أمه ~~مالكهم مغني وشرح المنهج قال البجيرمي قوله أن تلد رقيقة الخ بأن يزوج شخص ~~أمته فتأتي بولد ثم يعتقه سيدها ثم يبيع الأمة فيعتقها مشتريها فالولاء على ~~الولد لمعتقه لا لمعتق الأمة ع ش وقوله وأعتق أبويه ms7996 أي إذا كانا رقيقين ~~وقوله أو أمه إذا كانت هي الرقيقة فقط أي فلا ولاء على ذلك الولد لمعتق ~~أبويه أو أمه اه‍ (قوله وهذا مستثنى مما مر الخ) أي ضمنا في قول المصنف إلا ~~من عتيقها وأولاده عبارة المغني وهذا مستثنى من استرسال الولاء على أولاد ~~المعتق وأحفاده واستثنى الرافعي صورة أخرى وهي من أبوه حر أصلي فلا يثبت ~~الولاء عليه لموالي الام على الأصح لأن الانتساب للأب ولا ولاء عليه فكذا ~~الفرع فإن ابتداء حرية الأب تبطل دوام الولاء لموالي الام كما سيأتي ~~فدوامها أولى بأن يمنع ثبوتها لهم أما عكسه وهو معتق تزوج بحرة أصلية ففي ~~ثبوت الولاء على الولد وجهان أصحهما يثبت تبعا للنسب والثاني لا لأنها أحد ~~الوالدين فحريتها تمنع الولاء على الولد كالأب ولا ولاء على ابن حرة أصلية ~~مات أبوه رقيقا فإن عتق أبوه بعد ولادته فهل عليه ولاء تبعا لأبيه أم لا ~~لأنه لم يثبت ابتداء فكذا بعده كما لو كان أبواه حرين وجهان رجح منهما ~~البلقيني وصاحب الأنوار الأول ومن ولد بين حرين ثم رق أبواه ثم زال رقهما ~~لا ولاء عليه لأن نعمة الاعتاق لم تشمله لحصول الحرية له قبل ذلك نبه عليه ~~الزركشي أخذا مما يأتي اه‍ وكذا في الروض مع شرحه إلا قوله أما عكسه إلى ~~ولا ولاء على ابن حرة وقوله ومن ولد بين حرين الخ وفي سم بعد ذكر مثل ذلك ~~عن الروض وشرحه ما نصه وعبارة العباب ولا على ولد حرة أصلية من عتيق أو من ~~رقيق فإن عتق فولاؤه لموالي أبيه انتهت فانظر الفرق بين قوله من عتيق وقوله ~~فإن عتق الخ اه‍ (قوله على العتيق) خبر أن الولاء (قوله ومن ثم لو تزوج ~~عتيق بحرة أصلية الخ) أنظره مع ما مر آنفا عن العباب من قوله ولا على ولد ~~حرة أصلية من عتيق سم وقد تقدم PageV10P377 # عنه التوقف فيما قاله العباب وعن المغني أنه وجه مرجوح (قوله فإذا ~~انقرضوا الخ) عبارة المغني (تنبيه) ms7997 معنى الانجرار أن ينقطع من وقت عتق الأب ~~عن موالي الام فإذا أنجز إلى موالي الأب فلم يبق منهم أحد لم يرجع إلى ~~موالي الام بل يكون الميراث لبيت المال ولو لحق موالي الأب بدار الحرب ~~فسبوا هل يعود الولاء لموالي الام حكى ابن كج في التجريد فيه وجهين وينبغي ~~أن يكون كالمسألة قبلها يعني كما هو ظاهر اه‍ كمسألة انقراض موالي الأب فلا ~~يرجع إلى موالي الام بل يكون الميراث لبيت المال وقال السيد عمر قوله أي ~~المغني وينبغي أن يكون الخ أي فينجر لموالي الام اه‍ لعله من تحريف الناسخ ~~والأصل فلا ينجر الخ ثم قال أي السيد عمر لكن يبقى النظر فيما لو عاد موالي ~~الأب إلى الحرية هل يعود إليهم الولاء لأنه إنما زال عنهم لمانع وقد زال ~~أولا محل تأمل ولعل الأول أقرب اه‍ (قوله ولو كان الخ) ليس بغاية عبارة ~~المغني ومحل الانجرار إلى موالي الأب إذا لم يكن معتق الأب هو الابن نفسه ~~فإن اشترى أباه فعتق عليه فالأصح أن ولاء الابن باق لموالي أمه كما سيأتي ~~اه‍ أي في قول المصنف وكذا ولاء نفسه في الأصح قلت الخ (قوله ويستقر) أي ~~ولا يتوقع فيه انجرار مغني قوله: # لأنه) أي الأب (قوله ما بقي الخ) ما مصدرية عبارة النهاية لأن وجوده مانع ~~الخ قول المتن: (ولو ملك هذا الولد أباه الخ) ويتصور ذلك في نكاح الغرور ~~بأن يغر رقيق بحرية أمة وفي وطئ الشبهة ونحوهما روض مع شرحه (قوله ولاء ~~أخوته لأبيه) تصدق بالاخوة للأب والام وبالاخوة للأب وحده ع ش قول المتن: ~~(إليه) أي الولد قطعا مغني (قوله وعتيقة أخرى) الواو بمعنى أو كما عبر به ~~النهاية والمغني (قوله يجره إليه) كما لو أعتق الأب غيره ثم يسقط ويصير كحر ~~لا ولاء عليه مغني (قوله ومن ثم الخ) أي من أجل استحالة ثبوت الولاء للشخص ~~نفسه سم (قوله تثبت للسيد على قن الخ) أي ولم يثبت لذلك القن وإن أعتق نفسه ~~بالكتابة ms7998 وأداء النجوم أو بشرائها لأنه يلزم ثبوت الولاء للشخص على نفسه سم ~~(قوله وأخذ منه النجوم الخ) أي وعتق. خاتمة: # لو أعتق عتيق أبا معتقه فلكل منهما الولاء على الآخر وإن أعتق أجنبي ~~أختين لأبوين أو لأب فاشتريا أباهما فلا ولاء لواحدة منهما على الأخرى ولو ~~خلق حر من حرين أصليين وأجداده أرقاء ويتصور ذلك في نكاح الغرور وفي وطئ ~~الشبهة ونحوهما فإذا عتقت أم أمه فالولاء عليه لمعتقها فإن عتق أبو أمه ~~انجر الولاء إلى مولاه فإذا عتقت أم أبيه انجر الولاء إلى مولاها فإذا عتق ~~أبو أبيه انجر إلى مولاه لأن جهة الأبوة أقوى واستقر عليه حتى لا يعود إلى ~~من انجر إليه كما مر ولو أعتق كافر مسلما وله ابن مسلم وابن كافر ثم مات ~~العتيق بعد موت معتقه فولاؤه للمسلم فقط ولو أسلم الآخر قبل موته فولاؤه ~~لهما ولو مات في حياة معتقه فميراثه لبيت المال اه‍ مغني وكذا في الروض مع ~~شرحه إلا قوله ولو مات في حياة معتقه الخ المخالف لكلامه وكلام غيره ~~المارين عند قول المصنف ثم لعصبته. # كتاب التدبير (قوله هو لغة) إلى قوله ولا يرد في المغني إلا قوله أو مع ~~شئ قبله وإلى قوله وهنا في الارشاد في النهاية إلا قوله فعلم إلي وأصله ~~وقوله على إن ما أطلقه إلى المتن وقوله أو بعضه فيعينه وارثه وقوله لا نحو ~~يده إلى المتن وقوله فإن قلت إلى المتن وقوله ومن ثم إلى المتن وقوله ومن ~~التدبير المقيد لا المعلق خلافا لبعضهم (قوله النظر في عواقب PageV10P378 # الأمور) أي التأمل فيها ومنه قوله عليه الصلاة والسلام التدبير نصف ~~المعيشة عناني. (قوله أو مع شئ قبله) أي بخلافه مع شئ بعده فإنه تعليق عتق ~~بصفة كما سيأتي رشيدي وع ش (قوله من الدبر) أي ولفظ التدبير مأخوذه من ~~الدبر مغني (قوله لأن الموت الخ) أي سمي لأن الخ نهاية (قوله ولا يرد عليه) ~~أي على تعريف التدبير منعا (قوله فمات فجأة) أي أو بمرض ms7999 لا يستغرق شهرا أو ~~يوما كما يؤخذ ذلك من قوله في الفصل الآتي عند قول المتن ويعتق بالموت من ~~الثلث الخ وحيلة عتق كله الخ ع ش ويصرح بذلك قول الشارح الآتي آنفا فعلم ~~أنه الخ (قوله وإنما يتبين به الخ) أي بالموت (قوله فلا يرجع) ببناء ~~المفعول (قوله إن خلا الوقت) أي الذي قبل الموت وعلق به العتق (قوله على ~~مدته) أي مرض الموت (قوله كما يأتي) أي في الفصل الآتي (قوله تقرير الخ) ~~عبارة شيخ الاسلام خبر الصحيحين أن رجلا دبر غلاما ليس له مال غيره فباعه ~~النبي (ص) فتقريره له وعدم إنكاره يدل على جوازه واسم الغلام يعقوب ومدبره ~~أبو مذكور الأنصاري اه‍ زاد المغني وفي سنن الدارقطني أن النبي (ص) باعه ~~بعد الموت ونسب إلى الخطأ اه‍ عبارة البجيرمي قوله فباعه الخ وبيعه (ص) كان ~~بالولاية العامة والنظر في المصالح وباعه بثمانمائة درهم ثم أرسل ثمنه إلى ~~سيده وقال اقض دينك ابن شرف على التحرير وقوله فتقريره الخ أي حيث لم يقل ~~لا عبرة بهذا التدبير سم اه‍ بجيرمي (قوله وأركانه مالك الخ) عبارة المنهج ~~مع شرحه وأركانه ثلاثة صيغة ومالك ومحل شرط فيه كونه رقيقا غير أم ولد ~~لأنها تستحق العتق بجهة أقوى من التدبير وشرط في الصيغة لفظ يشعر به وفي ~~معناه ما مر في الضمان أما صريح الخ (قوله إلا في السكران) أي المنعدي ~~(قوله واختيار) ينبغي أن محل اشتراط الاختيار ما لم ينذره فإن نذره فأكره ~~على ذلك صح تدبيره ع ش (قوله كما يعلمان) أي اشتراط المالك بما ذكر واشتراط ~~المحل بما ذكر (قوله أو كتابة أو إشارة) في إدخالهما في الصيغة تسامح ~~والأولى صنيع شرح المنهج المار آنفا (قوله ألفاظ منها أنت حر الخ) أي فما ~~يوهمه كلامه من الحصر فيما ذكره ليس بمراد فلو قال مثل كذا كان أولى مغني ~~قول المتن: (أو أعتقتك الخ) عطف على أنت حر بعد موتي (قوله ونحو ذلك الخ) ~~كانت مفكوك الرقبة بعد ms8000 موتي مغني (قوله بأنه وعد) أي فيكون لغوا ع ش (قوله ~~مر فيه ما يرده) أي إذ قد يريد بطلقتك معنى فأنت طالق فيكون تعليقا سم قول ~~المتن: (وكذا دبرتك أو أنت مدبر) أي بلا احتياج مادة التدبير إلى أن يقول ~~بعد موتي بخلاف غيرها كما يؤخذ من صنيعه بجيرمي (قوله ويصح) إلى قوله ويفرق ~~في المغني إلا قوله أو بعضه فيعينه وارثه. (قوله لا نحو يده الخ) وفاقا ~~للاسنى والمغني والعباب وخلافا للنهاية ووافقه سم عبار النهاية وفي دبرت ~~يدك مثلا وجهان أصحهما أنه تدبير صحيح في جميعه لأن كل تصرف قبل التعليق ~~تصح إضافته إلى بعض محله ومالا فلا وظاهر أنه لو لفظ بصريح عجمي لا يعرف ~~معناه لم يصح وأنه لو كسر التاء للمذكر وفتحها للمؤنث لم يضر اه‍ وفي سم ~~بعد ذكرها ما نصه عبارة الروض ودبرت نصفك صحيح ولا يسري ودبرت يدك هل هو ~~لغو أم تدبير صحيح وجهان اه‍ قال في شرحه كنظيره في القذف قاله الرافعي ~~وقضيته ترجيح الأول وهو الظاهر كما قاله الزركشي اه‍ وأقول قد يقال قضية ~~قاعدة أن ما قبل التعليق صح إضافته إلى بعض محله ترجيح الثاني لأن التدبير ~~يقبل التعليق كما سيأتي فليتأمل نعم قوله في شرحه عقب فهل هو لغو يعني ليس ~~بصريح يقتضي أن الخلاف في مجرد الصراحة اه‍ (قوله ويفرق بينه) أي التدبير ~~PageV10P379 # (قوله فأثر التعبير فيه بالبعض الخ) يتأمل مع ما رجحه فيما تقدم في العتق ~~فيما إذا أضافه لجزء أن عتق الجميع بطريق السراية سم (قوله ومن ثم) أي لأجل ~~كون العتق أقوى من التدبير (قوله لو قال إن مت الخ) عبارة العباب وأن نجز ~~تدبيره أي اليد مثلا فهل يلغو أو يكون تدبيرا لكله وجهان كنظيره في القذف ~~وإن علقه كإذا مت فيدك حر صح فإذا مات عتق كله انتهت وكان وجه عتق الكل إن ~~هذا العتق ليس من باب السراية لأن الجزء المعين كاليد لا يتصور اتصافه وحده ~~بالعتق بخلاف الجزء ms8001 الشائع ولو كان هذا العتق من باب السراية لم يعتق كله ~~إذ لا سراية بعد الموت اه سم بحذف. (قوله من حيث لزومه بالموت) هل المراد ~~إن خرج من الثلث كما هو حكم التدبير سم وظاهر أن الامر كذلك (قوله بخلاف ~~دبرتها) يتأمل سم ولعل وجه التأمل أن قول الشارح هذا لو رجع إلى قوله لأن ~~هذا يشبه العتق المنجز الخ فظاهر المنع أو إلى ما قبله ففيه مصادرة قول ~~المتن: (مع نية) أي مقارنة للفظ ويأتي فيه ما مر في الطلاق نهاية والمعتمد ~~منه الاكتفاء بمقارنتها بجزء من الصيغة ع ش (قوله أو إذا مت) إلى قول المتن ~~على التراخي في المغني إلا قوله فإن قلت إلى المتن (قوله ونحو ذلك) وقوله ~~أنت حر بعد موتي أو لست بحر لا يصح كمثله في الطلاق والعتق أي في قوله أنت ~~طالق أو لست بطالق وقوله أنت حر أو لست بحر وهذا كما قال الأذرعي فيما إذا ~~أطلق أو جهلت إرادته فإن قاله في معرض الانشاء عتق أو على سبيل الاقرار فلا ~~على ما قالوه في الاقرار مغني وأسنى (قوله صريح الوقف) قضيته أن كنايته ~~ليست كناية في العتق وقياس كتابة الطلاق أنها كناية هنا ع ش (قوله مما ~~يأتي) أي في آخر الفصل (قوله القريبة الخ) الأولى اسقاطه (قوله بصفة) عبارة ~~المغني مع المتن ويجوز التدبير مطلقا كما سبق ومقيدا بشرط في الموت بمدة ~~يمكن بقاء السيد إليها اه‍ (قوله أو هذا المرض) أي سواء كان الموت بالمرض ~~أو بغيره فيه كأن انهدم عليه جدار ع ش (قوله ومات) ينبغي حذفه إذ الصفة هي ~~موته في الشهر أو المرض المشار إليهما كما لا يخفى رشيدي عبارة المغني فإن ~~مات على الصفة المذكورة عتق وإلا فلا اه‍ (قوله على شرط آخر الخ) أي في ~~الحياة مغني (قوله وكل منهما يقبل التعليق) مثال تعليق التعليق ما مر في ~~باب الطلاق في نحو إن أكلت إن دخلت فالأول معلق على الثاني ومن ثم ms8002 فلا تطلق ~~إلا أن فعلت الأول بعد الثاني كما مر رشيدي قول المتن: ( ويشترط) أي في ~~حصول العتق مغني (قوله بطل التعليق) فلا تدبير مغني ونهاية قول المتن: (فإن ~~قال إن مت ثم دخلت) أو إذا دخلت الدار بعد موتي وقوله اشترط أي في حصول ~~العتق مغني (قوله كان تعليق عتق بصفة) أي لا تدبيرا كما سيأتي رشيدي عبارة ~~المغني تنبيه هذا تعليق عتق بصفة لا تدبير كسائر التعاليق فلا يرجع فيه ~~بالقول قطعا لأن التدبير تعليق العتق بموته وحده وههنا علقه بموته ودخول ~~الدار بعده اه‍ (قوله بقضية ثم) PageV10P380 # أي من الترتيب في ذلك مغني (قوله أجزأ الدخول قبل الموت) وفاقا للمغني ~~وإليه يميل كلام الأسنى وخلافا للروض والنهاية عبارتهما وكذا لو قال إن مت ~~ودخلت الدار فأنت حر اشترط الدخول بعد الموت إلا أن يريد الدخول قبله اه‍ ~~زاد الثاني فيتبع وهو المعتمد اه‍ قول المتن: (وهو على التراخي) مقتضاه ترك ~~العبد على اختياره حتى يدخل وفيه ضرر على الوارث والأوجه أن محله قبل عرض ~~الدخول عليه فإن عرض عليه فأبى فللوارث بيعه كنظيره في المشيئة الآتية أسنى ~~ومغني ويأتي في الشارح مثله (قوله وإن كان) أي اشتراط التراخي وقوله ويوجه ~~أي عدم اشتراطه. (قوله ومن التدبير المقيد لا المعلق الخ) قد يقال المعلق ~~عليه في هذا القول ليس هو الموت وحده إذ قد علق على الدخول أو المشيئة أيضا ~~وسيأتي أن ما هو كذلك لا يكون تدبيرا ويجاب بأن المعلق على الدخول أو ~~المشيئة أو المقيد بذلك ليس هو الحرية حتى ينافي كونه تدبيرا بل تعليق ~~الحرية بالموت فليتأمل سم (قوله خلافا لبعضهم) يعني الجوجري في شرح الارشاد ~~سم (قوله أن يقول إذا أو متى الخ) عبارة النهاية ولو قال إذا مت فأنت حر إن ~~دخلت الدار أو شئت ونوى شيئا الخ وعبارة المغني والروض مع شرحه وقوله إذا ~~مت فأنت حر إن شئت أو إذا شئت أو أنت حر إذا مت إن شئت أو إذا شئت ms8003 يحتمل أن ~~يريد به المشيئة في الحياة والمشيئة في الموت فيعمل بنيته فإن لم ينو شيئا ~~حمل على المشيئة بعد الموت وكذا سائر التعليقات التي توسط فيها الجزاء بين ~~الشرطين كقوله لزوجته إن أو إذا دخلت فأنت طالق إن كلمت زيدا فإنه يعمل ~~بنيته فإن لم ينو شيئا حمل على تأخير الشرط الثاني عن الأول وتشترط المشيئة ~~هنا فورا بعد الموت عند الأكثرين اه‍ (قوله فإن نوى شيئا) أي من كون الدخول ~~أو المشيئة في الحياة أو بعد الموت سم ومر آنفا عن الروض وشرحه والمغني ~~مثله وقال ع ش أي من الفور أو التراخي ويعلم ذلك منه بأن يخبر به قبل موته ~~اه‍ (قوله عقب الموت) فيه نظر ظاهر بالنسبة للتعليق بالدخول مطلقا ~~وبالمشيئة بمتى كما يعلم من صنيع المغني والروض مع شرحه المار آنفا ومن ~~مسألة المشيئة الآتية في المتن ومن كلام الشارح هناك وخلاصة ما يستفاد من ~~كلامهم أن التعليق الذي توسط فيه الجزاء بين الشرطين يحمل عند الاطلاق على ~~تأخير الثاني عن الأول وهو الموت هنا مطلقا وعلى فوريته إن كان التعليق ~~الثاني بالفاء مطلقا أو بالمشيئة بغير نحو متى وعلى التراخي في غير ذلك ~~والله أعلم (قوله لأنه السابق الخ) أي تأخير الدخول أو المشيئة عن الموت ~~كما هو صريح الأسنى خلافا لما يوهمه صنيعه من رجوع الضمير إلى كون التأخير ~~فوريا (قوله عن ذكره) أي ذكر الموت (قوله من تأخير المشيئة) أي مثلا وقول ع ~~ش قوله من تأخير المشيئة وعليه فلو قدم ذكر المشيئة على الدخول هل يكون ~~الحكم كذلك فيه نظر وقضية قوله الآتي أما لو صرح بوقوعها بعد الموت أو نواه ~~فيشترط وقوعها بعده بلا فور أنه هنا كذلك اه‍ مبني على أن قول الشارح دخلت ~~أو شئت مثال واحد وليس كذلك بل مثالان كما هو صريح صنيع الروض وشرحه ~~والمغني كما مر ومفاد PageV10P381 # قول الشارح مثلا (قوله ونحوه) إلى قوله نعم في المغني وإلى قوله فإن قلت ~~في النهاية (قوله ms8004 من كل مزيل للملك) قال سم نقلا عن الطبلاوي أنه يحرم عليه ~~وطؤها أيضا لاحتمال أن تصير مستولدة من الوارث فيتأخر عتقها ع ش وفيه وقفة ~~وقياس الإجارة الآتية الجواز والعتق بمجرد وجود الدخول فليراجع (قوله وعرضه ~~الخ) أي من الوارث ع ش (قوله إذ ليس له ابطال تعليق الميت الخ) كما لو أوصى ~~لرجل بشئ ثم مات ليس للوارث بيعه وإن كان للموصي أن يبيعه نهاية زاد المغني ~~وليس للوارث منعه من الدخول وله كسبه قبله اه‍ (قوله نعم له) أي للوارث ~~(قوله كما صوبه الخ) الأوفق لتنظيره الآتي على ما صوبه الخ (قوله إذا كان ~~يخرج كله من الثلث الخ) فيه أنه تقدم عن المغني والرشيدي ويأتي في الشارح ~~أن ما هنا من التعليق بصفة لا من التدبير فيعتق من رأس المال إلا أن يفرض ~~كلامه فيما إذا كان التعليق في مرض الموت (قوله لو استغرق) أي الثلث المدبر ~~(قوله أنه ليس له) أي للوارث (قوله يعتق) أي الوارث (قوله بناؤه) أي إعتاق ~~الوارث المدبر (قوله وإن ما ذكره الخ) أي البغوي بقوله ويمكن أن يقال يعتق ~~عن الميت الخ (قوله فليس هنا إجازة) أي لأنها إنما تكون فيما زاد على الثلث ~~(قوله ببنائه) أي اعتاق الوارث على أنها أي إجازته (قوله لو صح) أي اعتاق ~~الوارث (قوله فإنه لا يمنع) أي تنجيز الوارث عتق المكاتب (قوله لا يمنع ~~التصرف الخ) قد يقال الكلام هنا فيما بعد موت السيد وحكم المدبر حينئذ كحكم ~~المكاتب بل أشد لزوما (قوله لجواز رفعه الخ) مر ما فيه (قوله فيما لم يخرج ~~منه) أي في البعض الذي لم يخرج من الثلث. (قوله ولزمه قيمته) يتأمل سم وجهه ~~ظاهر إذ الوارث إنما تصرف في حق نفسه فلا وجه للزوم القيمة عليه وعلى فرض ~~تسليمه فلمن تكون هذ القيمة (قوله أما ما لا يزيل) إلى قوله لا سيما في ~~المغني إلا قوله ما لم يرجع وإلى قوله وبالموت في الأخير إلا قوله ما لم ms8005 ~~يرجع وقوله حر إلى المتن وقوله في غير الأخيرة وقوله أو نفي الخطاب إلى لم ~~يشترط (قوله فله ذلك) ظاهره وإن طالت المدة بعد الإجارة ولو وجدت الصفة ~~المعلق عليها هل تنفسخ الإجارة من حينئذ أولا وإذا قيل بعدم الانفساخ فهل ~~الأجرة للوارث أو للعتيق لانقطاع تعلق الوارث به فيه نظر والأقرب الانفساخ ~~من حينئذ لأنه تبين أنه لا يستحق المنفعة بعد موته اه‍ ع ش وقوله بعد موته ~~صوابه بعد وجود الصفة (قوله ما لم يرجع) بأن يريد الدخول بعد امتناعه منه ~~والمراد الرجوع قبل بيعه وأن تراخى ع ش قول المتن: (ولو قال إذا مت ومضى ~~شهر الخ) أو أنت حر بعد موتي بشهر مثلا مغني (قوله أي بعد موتي) إلى قول ~~المتن ولو قال إن شئت في المغني (قوله أيضا) أي كقوله إن مت ثم دخلت فأنت ~~حر قول المتن: (استخدامه) أي وإجارته وإعارته مغني (قوله ونحوه) أي من كل ~~تصرف يزيل الملك (قوله لما مر) أي من أنه ليس له إبطال تعليق المورث ~~PageV10P382 # مغني (قوله وسبق) أي في أول الباب بقوله فعلم أنه متى علق الخ (قوله أن ~~الصورتين) أي قوله أن مت ثم دخلت فأنت حر وقوله إذا مت ومضى شهر فأنت حر ~~وكذا كل تعليق بصفة بعد الموت مغني (قوله ليس هو الموت وحده) أي ولا مع شئ ~~قبله ع ش ورشيدي قول المتن: (اشترطت المشيئة) أي لصحة التدبير والتعليق في ~~الصورتين مغني (قوله لفظه الخ) عبارة المغني اتصالا لفظيا بأن يوجد في ~~الصورة الأولى عقب اللفظ وفي الثانية عقب الموت لأن الخطاب يقتضي جوابا في ~~الحال كالبيع ولأنه كالتمليك والتمليك يفتقر إلى القبول في الحال اه‍ (قوله ~~في غير الأخيرة) أسقطه وقوله الآتي وبالموت في الأخيرة شرح م ر اه‍ سم ~~والمراد بالأخير قوله أنت مدبر إن أو إذا شئت الخ (قوله وقد أطلق) حقه أن ~~يذكر قبيل قول المصنف اشترطت المشيئة كما في النهاية (قوله بأن يأتي بها في ~~مجلس التواجب) أي ms8006 أن يأتي بها قبل طول الفصل كما قدمه في العتق بقوله ~~والأقرب ضبطه بما مر في الخلع أي وهو يغتفر فيه الكلام اليسير ع ش (قوله ~~قبل موت السيد) لا حاجة إليه رشيدي (قوله ذلك) أي القبول في الحال مغني ~~(قوله إذ هو) والأولى ولأنه تمليك الخ كما في المغني لأنه علة ثانية لأصل ~~المدعي لا علة للعلة الأولى (قوله ومن ثم لو انتفى ذكر المشيئة الخ) عبارة ~~النهاية ومحل ما ذكره من الفورية إذا أضافه للعبد كما علم من تصويره فلو ~~قال إن شاء زيد أو إذا شاء زيد فأنت مدبر لم يشترط الفور كما قاله الصيمري ~~في الايضاح وجزم به الماوردي بل متى شاء في حياة السيد صار مدبرا ولو على ~~التراخي ولو سبق منه رد لأن ذلك من حيز العتق بالصفات فهو كتعليقه بدخول ~~الدار والفرق أن التعليق بمشيئة زيد صفة يعتبر وجودها فاستوى فيها قرب ~~الزمان وبعده وتعليقه بمشيئة العبد تمليك فاختلف فيه قرب الزمان وبعده وعلم ~~من اعتبار المشيئة عدم الرجوع عنها حتى لو شاء العبد العتق ثم قال لم أشأ ~~لم يسمع منه وإن قال لا أشاء ثم قال أشاء فكذلك لا يصح منه فلم يعتق ~~والحاصل أنه متى كان المشيئة فورية فالاعتبار بما شاءه أولا أو متراخية ثبت ~~التدبير بمشيئته له سواء أتقدمت مشيئته له على رده أم تأخرت عنه اه‍ بزيادة ~~شئ من ع ش (قوله أو نفي الخطاب الخ) خلافا للنهاية كما مر آنفا وكان الأولى ~~أو الخطاب. (قوله أما لو صرح الخ) مقابل وقد أطلق سم (قوله وبالموت) عطف ~~على بلفظه وفيه حزازة لأنه يقتضي أنه أيضا في حيز قوله أي وقوعها ~~PageV10P383 # في حياة السيد مع عدم تصوره فتأمله سم (قوله وفي نحو أنت مدبر الخ) ~~مستأنف قول المتن: (وإن قال متى شئت) أي بدل أن شئت مغني (قوله أو مهما) ~~إلى قول المتن ولو دبر كافر في النهاية إلا قوله وعتقه من ثلثه إلى المتن ~~وكذا في المغني إلا ms8007 قوله مكره وقوله المسلم أو ذمي. (قوله لكن يشترط وقوع ~~المشيئة الخ) لعله في غير الأخيرة سم وصنيع المغني كالصريح في ذلك (قوله أو ~~ينوه) الأولى إبدال أو بالواو قول المتن: (ولو قال) أي معا أو مرتبا ع ش ~~(قوله لا تدبير) أو يترتب على ذلك أنهما إذا قالا ذلك في حالة الصحة فإنه ~~يعتق نصيب كل بموته من رأس المال بخلاف ما إذا قلنا أنه مدبر فلا يعتق إلا ~~ما خرج من الثلث بجيرمي (قوله لأنه تعليق بموتين) أي بموته وموت غيره ~~والتدبير أن يعلق العتق بموت نفسه رشيدي (قوله لأنه حينئذ معلق بالموت ~~وحده) وكأنه قال إذا ما ت شريكي فنصيبي مدبر رشيدي (قوله بخلاف نصيب ~~أولهما) أي موتا فلا يصير مدبرا لأن المعلق عليه ليس هو موته وحده بل مع ما ~~بعده من موت غيره (قوله وله) أي لوارثه نحو استخدامه الخ أي نخو استخدام ~~وكسب نصيبه كأرش الجناية بجيرمي (قوله بعد الموت) أي وقبل الاعتاق (قوله ~~مستحق) أي العتق مغني ويحتمل أن الضمير للكسب كما هو ظاهر صنيع الشارح ~~(قوله ولا يصح تدبير مكره) أي إلا إذا كان بحق بأن نذر تدبيره فأكره على ~~ذلك قياسا على ما مر في الاعتاق عن ع ش اه‍ بجيرمي (قوله حال جنونه) أما ~~إذا تقطع جنونه ودبر في حال افاقته يصح كما في البحر ولو قال أنت حر إن ~~جننت فجن هل يعتق قال صاحب الافصاح يحتمل وجهين أحدهما نعم لأن الايقاع حصل ~~في الصحة والثاني المنع لأن المضاف للجنون كالمبتدأ فيه انتهى والأول أوجه ~~مغني (قوله ويصح من مفلس) ومن مبعض مغني وشرح المنهج زاد سم وانظر تدبير ~~المكاتب لما ملكه راجعه اه‍ أقول قضية تعليل المغني عدم صحة تدبير المجنون ~~والصبي بعدم أهليتهما للتبرع عدم صحة تدبير المكاتب لما ملكه وأيضا يؤيده ~~عدم صحة كتابة المكاتب لعبده (قوله وسفيه الخ) ولوليه الرجوع في تدبيره ~~بالبيع للمصلحة روض ومغني (قوله ومن سكران) أي متعد (قوله لا تؤثر فيما ms8008 ~~سبقها) بدليل عدم فساد البيع والهبة السابقين عليها نهاية ومغني (قوله ~~لحقه) أي العبد مغني (قوله وعتقه من الثلث) استئناف بياني قوله: # ورثه) أي خاصة قول المتن: (ولو ارتد المدبر) أي أو استولى عليه أهل الحرب ~~مغني قول المتن: (لم يبطل) وفائدته تظهر فيما لو عاد إلى الاسلام ولو بعد ~~مدة بأن اتفق عدم قتله لتواريه مثلا ع ش عبارة المغني ثم إن مات السيد قبل ~~قتله عتق ولو التحق بدار الحرب فسبي فهو على تدبيره ولا يجوز استرقاقه لأنه ~~إن كان سيده حيا فهو له وإن مات فولاؤه له ولا يجوز إبطاله وإن كان سيده ~~ميتا ففي استرقاق عتيقه خلاف سبق في محله ولو استولى الكفار على مدبر مسلم ~~ثم عاد إلى يد المسلمين فهو مدبر كما كان اه‍ (قوله ولو حارب مدبر لمسلم أو ~~ذمي الخ) ما ذكره في المسلم واضح وأما في الذمي فلا يتضح إن كان السبي في ~~حياة السيد أما بعد موته فيجوز استرقاقه كما مر في السير فكان الأولى ~~الاقتصار على المسلم رشيدي وع ش (قوله بخلاف المكاتب الخ) عبارة المغني ( ~~تنبيه) حكم مستولدة الحربي كمدبره فيما مر بخلاف مكاتبه الكافر الأصلي فإنه ~~في حكم الخارج عنه وبخلاف مدبره المرتد لبقاء علقة الاسلام كما يمنع الكافر ~~من شرائه اه‍ (قوله أما المسلم الخ) محترز قوله PageV10P384 # الكافر الأصلي (قوله فيمنع من حملهما) أي وإن رضيا ع ش قول المتن: (ولو ~~كان لكافر عبد مسلم) أي ملكه بإرث أو غيره من صور ملك الكافر للمسلم ~~المذكورة في كتاب البيع مغني (قوله نقض تدبيره) أشعر بصحة التدبير وهو ظاهر ~~ويدل عليه قوله فيما مر ويشترط في المحل كونه قنا غير أم ولد وفائدته أنه ~~لو مات السيد قبل بيع القن حكم بعتقه ع ش عبارة المغني قال في المهمات ~~وقوله نقض هل معناه إبطاله بعد الحكم بصحته حتى لو مات السيد قبل إبطاله ~~عتق العبد أو معناه الحكم ببطلانه من أصله وعلى الأول هل يتوقف على لفظ ms8009 أم ~~لا فيه نظر اه‍ انتهى ولا وجه لتوقفه في ذلك كما قاله ابن شهبة فإنه لا ~~خلاف في تدبير الكافر المسلم وإنما الخلاف في الاكتفاء في إزالة الملك به ~~اه‍ أي بالبيع والراجح الاكتفاء به كما مر آنفا (قوله وهذا عطف بيان الخ) ~~عبارة المغني قوله نقض وبيع عليه فيه تقديم وتأخير ومعناه بيع عليه ونقض ~~تدبيره بالبيع اه‍. (قوله بين به الخ) أي تبين مع عدم ما يشعر بالتبيين في ~~العبارة بل يتبادر منها مغايرة البيع للنقض سم (قوله في التدبير بأن لم ~~يزل) إلى الفصل في النهاية إلا قوله لأنه قد يؤدي إلى المتن وقوله وفرق ~~بعضهم إلى أنه إذا كان الأسبق (قوله واستكسب) إلى الفصل في المغني إلا قوله ~~وروى مالك إلى المتن وقوله لأنه قد يؤدي إلى المتن وقوله وبوجه إلى أنه إذا ~~كان الأسبق قول المتن: (وصرف كسبه إليه) وإن لم يكن له كسب فنفقته على سيده ~~ولو لحق سيده بدار الحرب أنفق عليه كسبه وبعث بالفاضل له (تنبيه) لو أسلم ~~مكاتب الكافر لم يبع فإن عجز بيع مغني (قوله ولوليه) أي أما هو فلوليه ~~رشيدي (قوله في الأول) أي فيما رواه الشيخان (قوله ولم يثبت) قد يرد عليه ~~أنه يكفي احتماله في سقوط الاستدلال لأن الواقعة فعلية سم (قوله قلت مجرد ~~كون البيع فيه الخ) لا يخفى ما في هذا الجواب من التكلف لأنه الظاهر ~~المتبادر من كون البيع في الدين ليس إلا أنه لأجله فقط خصوصا مع إسناد ~~البيع إلى الإمام الذي هو إمام الأئمة عليه أفضل الصلاة والسلام إذ للإمام ~~أن يبيع على الآحاد للأسباب المقتضية لذلك والواقعة فعليه يكفي في سقوط ~~الاستدلال بها احتمال سؤال الغرماء والحجر بل السؤال هو الظاهر إذ من ~~البعيد أنه عليه الصلاة والسلام باعه من غير سؤال أحد سم قول المتن: ~~(والتدبير الخ) أي مقيدا كان أو مطلقا مغني (قوله مثلا) أي أو وهبه وأقبضه ~~نهاية (قوله وكتابة) أي بنية نهاية قول المتن: ( فسخته الخ) ms8010 حذفه حرف العطف ~~من المعطوفات لغة بعض العرب كقوله أكلت سمكا تمرا لحما شحما مغني (قوله ومن ~~ثم) أي لأجل بقائهما بحالهما قول المتن: (وله وطئ مدبرة) أي ومعلقة عتقها ~~بصفة روض (قوله لبقاء ملكه فيها) ولما روى الشافعي عن نافع عن ابن عمر رضي ~~الله تعالى عنهما أنه دبر أمته وكان يطؤها PageV10P385 # مغني قول المتن: (ولا يكون رجوعا) أي سواء أعزل عنها أم لا مغني ونهاية. ~~(قوله وإلا ضعف لا يدخل الخ) قد يقال التدبير أضعف من الكتابة فلم دخل ~~عليها سم (قوله ويبطل الآخر الخ) عبارة النهاية فإن مات السيد عتق بالتدبير ~~ولا تبطل الكتابة على الأصح فيتبعه كسبه وولده فإن عجز في مسألة الكتابة أي ~~كتابة المدبر عنه ثلث ماله عتق بقدره وبقي الباقي مكاتبا فإذا أدى قسطه عتق ~~وإن مات وقد دبر مكاتبا عتق بالتدبير ولم تبطل الكتابة كما قاله ابن الصباغ ~~وقال الأسنوي أنه الصحيح وبه جزم في البحر وهو المعتمد خلافا للشيخ أبي ~~حامد وعلى الأول أي المعتمد يتبعه كسبه وولده كما مر نظيره اه‍ وعبارة ~~المغني في شرح ويصح تدبير مكاتب فإن أدى المال قبل موت السيد عتق بالكتابة ~~وبطل التدبير ولو عجز نفسه أو عجزه سيده بطلت الكتابة وبقي التدبير وإن لم ~~يؤد المال حتى مات السيد عتق بالتدبير قال الشيخ أبو حامد وبطلت الكتابة ~~وقال ابن الصباغ عندي لا تبطل ويتبعه كسبه وولده كمن أعتق مكاتبا له قبل ~~الأداء فكما لا يملك إبطال الكتابة بالاعتاق فكذا بالتدبير انتهى والصحيح ~~كما قال الأسنوي ما قاله ابن الصباغ وبه جزم صاحب البحر وإن لم يحتمل الثلث ~~جميعه عتق منه بقدر الثلث بالتدبير وبقي ما زاد مكاتبا وسقط عنه من النجوم ~~بقدر ما عتق فإن عتق نصفه فنصف النجوم أو ربعه فربعها اه‍ بحذف (قوله إلا ~~أن كان هو) أي الآخر (قوله في الأولى) أي في تدبير المكاتب (قوله وقيس بها ~~الثانية) أي كتابة المدبر اعتمده النهاية كما مر وكذا المغني عبارته في شرح ms8011 ~~وكتابة مدبر ويعتق بالسابق من الموت وأداء النجوم فإن أداها عتق بالكتابة ~~وإن مات السيد قبل الأداء عتق بالتدبير قال ابن المقري وبطلت الكتابة أخذا ~~من كلام الشيخ أبي حامد في المسألة قبلها والأوجه كما قال شيخنا أخذا من ~~مقابله فيها الذي جرى هو عليه أنها لا تبطل فيتبعه كسبه وولده قال شيخنا ~~ويحتمل الفرق بأن الكتابة هنا لاحقة وفيما مر سابقة انتهى والأوجه عدم ~~الفرق كما مر اه‍ (قوله بأن طروها) أي الكتابة على التدبير في الثانية ~~(قوله أنه إذا كان الأسبق الموت الخ) أي في كل من المسألتين (قوله وإلا ~~فقدر ما يسعه فقط) أي وبقي الباقي مكاتبا فإذا أدى قسطه عتق سم (تتمة) تسمع ~~الدعوى من العبد بالتدبير والتعليق على السيد في حياته وعلى ورثته بعد موته ~~ويحلف السيد على البت والوارث على نفي العلم كما علم مما مر في الدعاوى ~~ويقبل على الرجوع شاهد ويمين وأما التدبير فلا بد في إثباته من رجلين لأنه ~~ليس بمال وهوما يطلع عليه إلى الرجال غالبا مغني. # فصل في حكم حمل المدبرة والمعلق عتقها بصفة (قوله في حكم حمل المدبرة) ~~إلى الكتاب في النهاية إلا قوله أو قبله إلى المتن وقوله بالفعل إلى المتن ~~(قوله وعتقه) أي وما يتبع ذلك كالتنازع في المال الذي بيد المدبر ع ش (قوله ~~إذا ولدت مدبرة ولدا) بأن علقت به بعد التدبير وانفصل قبل موت السيد أسنى ~~ومغني قول المتن: (من نكاح أو زنا) أي أو من شبهة بأمه مغني عبارة الرشيدي ~~أي مثلا وإلا فمثله ما لو أتت به من شبهة حيث حكمنا برقه أو من نكاح فاسد ~~ونحو ذلك مما ذكره والد الشارح اه‍ قول المتن: (في الأظهر) والثاني يثبت ~~كولد المستولدة بجامع العتق بموت السيد وبهذا قال الأئمة الثلاثة مغني زاد ~~سم عن شرح الارشاد ما نصه وانتصر له الزركشي بأنه قياس تبع الولد للام في ~~نذر الهدي والأضحية ويرد بأن النذر لازم فقوي على استتباع الحادث بخلاف ~~التدبير فإنه جائز ms8012 فلم يقو على ذلك اه‍ (قوله لأنه عقد) إلى قول المتن وفي ~~قول المغني PageV10P386 # إلا قوله أو قبله ثم انفصل حيا وقوله بالفعل إلى المتن وقوله ويفرق إلى ~~ومحل ذلك. (قوله وخرج بولدت الخ) حاصل المسألة أنها إذا كانت حاملا في أحد ~~الوقتين وقت التدبير ووقت الموت دون الآخر أو فيهما معا تبعها الولد وإلا ~~فلا وهذا حاصل ما أشار إليه في ولد المعلق عتقها كما يأتي سم (قوله فيتبعها ~~جزما) ولا يتبعها ولدها الذي ولدته قبل التدبير قطعا مغني ونهاية قول ~~المتن: (ولو دبر حاملا) أي نفخت فيه الروح أم لا أخذا من قول الشارح الآتي ~~ويعرف كونها حاملا الخ ع ش (قوله ولم يستثنه) سيذكر محترزه (قوله بالفعل إن ~~تصور) قال سم هل من صوره إيلادها كما تقدم انتهى ولا يخفى عدم تأتيه مع قول ~~المصنف وقيل إن رجع وهو متصل فلا إذ لا يمكن إيلادها وهو متصل رشيدي (قوله ~~على القول به) أي المرجوح ع ش ومغني (قوله المتن دام تدبيره) أي الحمل أما ~~في الأولى فكما لو دبر عبدين فمات أحدهما قبل موت السيد وأما في الثانية ~~فكالرجوع بعد الانفصال مغني قول المتن: (إن رجع) أي وأطلق مغني (قوله بقوة ~~العتق الخ) عبارة المغني بأن التدبير فيه معنى العتق والعتق له قوة أما لو ~~قال رجعت عن تدبيرها دون تدبيره فإنه يدوم فيه قطعا اه‍ (قوله دام قطعا) أي ~~تدبير الحمل ع ش (قوله وبين ما مر في العتق) أي فيما لو قال أعتقتك دون ~~حملك حيث يعتقان معا ع ش (قوله بقوته) أي العتق وضعف التدبير (قوله ومحل ~~ذلك) أي قوله أما إذا استثناه الخ ويحتمل أن المشار إليه الخلاف المذكور ~~بقول المصنف على المذهب (قوله قبل الموت) أي موت السيد (قوله وإلا تبعها) ~~أي وبطل الاستثناء سم (قوله أي غالبا) ومن غير الغالب ما لو أوصى بما تلده ~~أمته ثم أعتقها الوارث سم وع ش (قوله ويعرف كونها حاملا الخ) عبارة المغني ~~والزيادي ويعرف ms8013 وجود الحمل عند التدبير بوضعه لدون ستة أشهر من حين التدبير ~~وإن وضعته لأكثر من أربع سنين من حينئذ لم يتبعها أو لما بينهما فرق بين من ~~لها زوج يفترشها فلا يتبعها وبين غيرها فيتبعها اه‍ (قوله بما مر أول ~~الوصايا) أي بأن انفصل لدون ستة أشهر من التدبير أو أكثر ولم يوجد وطئ بعده ~~يحتمل كون الولد منه ع ش (قوله لأنه تابع) أي فلا يكون متبوعا مغني (قوله ~~مثلا) أي أو أخرجها عن ملكه بطريق آخر كالهبة والاقباض (قوله كما لو باع ~~المدبر الخ) محل تأمل عبارة المغني والأسنى أن تدبير الحمل قصد الرجوع أم ~~لا لدخول الحمل في البيع اه‍ (قوله ولدا من نكاح الخ) أي بعد التعليق وقبل ~~وجود الصفة أما الموجود عند أحدهما فيعتق بعتقها كما يعلم من قوله ومن ثم ~~يأتي هنا الخ ع ش قول المتن: (وفي قول إن عتقت الخ) وهما كالقولين في ولد ~~المدبرة ولو كانت حاملا عند وجود الصفة عتق الحمل قطعا والحامل عند التعليق ~~كالحامل عند التدبير فيتبعها الحمل مغني (قوله وتعميم جريان الخلاف) يعني ~~في كون الولد موجودا عند التعليق حملا كما جرى في كونه حادثا بعد التعليق ~~الذي صوروا به كلام المصنف وإن قال ابن الصباغ أن الموجود عند التعليق ~~يتبعها قطعا وتبعه ابن الرفعة وقال غيرهما أنه يتبعها قطعا إن كان موجودا ~~عند وجود الصفة وسيأتي ذلك في قول الشارح خلافا لقطع ابن الرفعة الخ وقطع ~~غيره بها أيضا الخ لكن لم أفهم قوله ومن ثم يأتي هنا على المعتمد نظير ~~تفصيله المار على أنه قد مر في ولد المدبرة أنه إذا كان متصلا عند وجود ~~الصفة التي هي موت السيد أنه يتبعها جزما من غير خلاف فليحرر رشيدي (قوله ~~وهو) أي التعميم (قوله ومن ثم) أي من أجل أن ما هنا PageV10P387 # قياس ونظير ما مر في ولد المدبرة. (قوله نظير تفصيله السابق ثم) حاصل ما ~~أشار إليه الشارح أ ولد المعلق عتقها بصفة إن كان ms8014 حملا في وقت التعليق ~~ووجود الصفة أو في أحدهما تبعها وإلا فلا سم (قوله وقطع غيره بها الخ) تقدم ~~عن الرشيدي آنفا أن هذا مخالف لما قدمه في ولد المدبرة من الجزم بالتبعية ~~فيه (قوله ومحل ما ذكر الخ) أي من التبعية (قوله ما إذا بقي) أي التعليق ~~(قوله أو بطل بموتها قبل الانفصال) أي أو بعد الانفصال كما يفهمه التقييد ~~بالغير في قوله أو بغيره بعده ويشمله تعبير شرح المنهج بقوله وبخلاف ما لو ~~علق عتقها حاملا وبطل بعد انفصاله تعليق عتقها أو قبله لكن بطل بموتها فلا ~~يبطل تعليق عتقه انتهى فقوله ويبطل بعد انفصاله تعليق عتقها شامل لبطلانه ~~بالموت أيضا ثم محل عدم بطلان تعليق عتقه عند بطلان تعليق عتقها بموتها إذا ~~كانت الصفة من غيرها كدخول سيدها الدار أما لو كان منها كدخولها الدار فإنه ~~يبطل تعليق عتقه لفوات الصفة بموتها كما صرح بهذا التفصيل في شرح الروض ~~فيما يشمل ما نحن فيه سم (قوله أو بغيره) أي كبيعها سم (قوله فلا تبعية) أي ~~في التعليق يعني فيبطل التعليق فيه سم قول المتن: (ولا يتبع مدبرا ولده) أي ~~المملوك لسيده. فرع: لو دبر السيد عبدا ثم ملكه أمة فوطئها فاتت بولد ملكه ~~السيد سواء أقلنا أن العبد يملك أم لا ويثبت نسبه من العبد ولا حد عليه ~~للشبهة مغني (قوله وفارق الام) إلى الكتاب في المغني إلا قوله لخبر فيه إلى ~~أما إذا كان وقوله وقالا إلى المتن (قوله في سبب الحرية) وهو التدبير (قوله ~~أو بيعه) ولو بيع بعضه في الجناية بقي الباقي مدبرا مغني (قوله ويبطل الخ) ~~لعل الأولى التفريع (قوله أو فداء السيد له الخ) فإن مات وقد جنى المدبر ~~ولم يبعه ولم يختر فداءه فموته كإعتاق القن الجاني فإن كان السيد موسرا عتق ~~وفدى من التركة لأنه أعتقه بالتدبير السابق ويفديه بالأقل من قيمته والأرش ~~كتعذر تسليم المبيع وإن كان معسرا لم يعتق منه إن استغرقته الجناية وإلا ~~فيعتق منه ثلث الباقي ms8015 ولو ضاق الثلث عن مال الجناية ففداه الوارث من ماله ~~فولاؤه كله للميت لأن تنفيذ الوارث إجازة لا ابتداء عطية لأنه متمم به قصد ~~المور ث مغني وروض مع شرحه (قوله ويبقى التدبير) لعل الأنسب التفريع (قوله ~~والجناية عليه الخ) أدخله المغني في المتن بأن قال عقب قول المصنف وجنايته ~~أي المدبر منه وعليه اه‍ قول المتن: (كله أو بعضه) أي يعتق كله إن خرج من ~~الثلث ث أو بعضه إن لم يخرج كله من الثلث مغني قول المتن: (بعد الدين) أي ~~وبعد التبرعات المنجزة في المرض وإن وقع التدبير في الصحة مغني (قوله أما ~~إذا كان مستغرقا الخ) وإن استغرق الدين نصف التركة وهي نفس المدبر فقط بيع ~~نصفه في الدين وعتق ثلث الباقي منه وإن لم يكن عليه دين ولا مال ~~PageV10P388 # سواء عتق ثلثه مغني ونهاية (قوله بعد التعليقين) عبارة المغني بعد ~~التعليق بالافراد (قوله بأكثر من يوم الخ) هذا ظاهر إن مات فجأة وأما إذا ~~مات من مرض فيعتبر أن يعيش قبله بأكثر من يوم ع ش ورشيدي قول المتن: ~~(بالمرض) أي مرض الموت مغني (قوله به) أي بالمرض (قوله كطلوع الشمس) أي ~~وكفعل نحو العبد كما هو ظاهر رشيدي (قوله وإلا) أي وإن وجدت باختياره كدخول ~~الدار مغني. (قوله ولو علقه كاملا الخ) ولو علق عتق رقيقه بمرض مخوف فمرضه ~~وعاش عتق من رأس المال وإن مات منه فمن الثلث ولو مات سيد المدبر وماله ~~غائب أو على معسر لم يحكم بعتق شئ منه حتى يصل للورثة من الغائب مثلاه ~~فيتبين عتقه من الموت ويوقف كسبه فإن استغرق التركة دين وثلثها يحتمل ~~المدبر فأبرئ من الدين تبين عتقه وقت الابراء مغني (قوله فكما ذكر) أي من ~~التفصيل بين وجودها بغير اختياره أو باختياره وحينئذ فقوله عتق قطعا ظاهره ~~ولو باختياره سم عبارة الرشيدي قوله فكما ذكر أي من التفصيل بين الاختيار ~~وعدمه وقوله عتق قطعا لعل صوابه مطلقا أي سواء وجدت الصفة باختياره أم بغير ~~اختياره ms8016 للفرق الذي ذكره وما في حاشية الشيخ غير ظاهر اه‍ عبارته أي الشيخ ~~قوله فكما ذكر أي من إجراء الأظهر ومقابلة فيه بقرينة قوله أو مجنون أو ~~سفيه عتق قطعا وعليه فالعبرة في هذا على الأظهر بوقت التعليق فلعل قوله ~~فيما سبق قبيل قول المصنف ولو قال لشريكه الموسر أعتقت الخ من أن العبرة ~~بوقت وجود الصفة مبني على مقابل الأظهر اه‍ وأقول قول المغني عتق بلا خلاف ~~ذكره البغوي اه‍ إنما يوافق تعبير الشارح والنهاية بقطعا وأما التعميم الذي ~~ذكره سم والرشيدي هنا فقد يفيده الاطلاق هنا والتفصيل في المفلس والمريض. ~~(قوله وفارقا) أي المجنون والسفيه مغني (قوله ذينك) أي المريض والمحجور ~~بفلس رشيدي وسم (قوله فيهما) أي في المريض والمفلس وقوله لحق الغير وهو ~~الورثة والغرماء وقوله بخلاف هذين أي السفيه والمجنون مغني قول المتن: (ولو ~~ادعى عبده الخ) عبارة الروض مع شرحه وتسمع الدعوى من العبد بالتدبير ~~والتعليق لعتقه بصفة على السيد في حياته والورثة بعد موته لأنهما حقان ~~ناجزان ويحلفون أي الورثة يمين نفي العلم بذلك ويحلف السيد على البت على ~~القاعدة في ذلك اه‍ قول المتن: (بل يحلف السيد) انظر ما وجهه وما وجه سماع ~~دعوى العبد وما فائدتها مع أن من شروط الدعوى أن تكون ملزمة رشيدي ومر آنفا ~~عن الأسنى ما يعلم منه وجههما (قوله فإن نكل حلف العبد الخ) وله أيضا أن ~~يقيم البينة بتدبيره ولو قالت بعد موت السيد دبرني حاملا فالولد حرا وولدته ~~بعد موت السيد فهو حر وأنكر الوارث ذلك في الأولى وقال بل دبرك حائلا فهو ~~قن وقال في الثانية بل ولدتيه قبل الموت أو قبل التدبير فهو قن صدق بيمينه ~~في الصورتين وكذا إذا اختلفا في ولد المستولدة هل ولدته قبل موت السيد أو ~~بعده أو ولدته قبل الاستيلاد أو بعده وتسمع دعوى المدبرة التدبير لولدها ~~حسبة لتعلق حق الآدمي بهما حتى لو كانت قنه وادعت على السيد ذلك سمعت ~~دعواها مغني وروض PageV10P389 # مع شرحه (قوله كان ms8017 بيدي الخ) عبارة المغني فقال كان في يدي وديعة لرجل ~~وملكته بعد العتق صدق بيمينه أيضا ولو دبر رجلان أمتهما وأتت بولد وادعاه ~~أحدهما لحقه وضمن لشريكه نصف قيمتها ونصف مهرها وصارت أم ولد له وبطل ~~التدبير وإن لم يأخذ شريكه نصف قيمتها لأن السراية لا تتوقف على أخذها كما ~~مر وما في الروض كأصله من أن أخذ القيمة رجوع في التدبير مبني على ضعيف وهو ~~أن السراية تتوقف على أخذ القيمة ويلغو رد المدبر التدبير في حياة السيد ~~وبعد موته كما في المعلق عتقه بصفة. خاتمة: لو قال لامته أنت حرة بعد موتي ~~بعشر سنين مثلا لم يعتق إلا بمضي تلك المدة من حين الموت ولا يتبعها ولدها ~~في حكم الصفة إلا إن أتت به بعد موت السيد ولو قبل مضي المدة فيتبعها في ~~ذلك فيعتق من رأس المال كولد المستولدة بجامع أن كلا منهما لا يجوز إرقاقها ~~ويؤخذ من القياس أن ذلك إذا علقت به بعد الموت اه‍ في الأسنى ما يوافقه. # كتابة الكتابة بكسر الكاف على الأشهر وقيل بفتحها كالعتاقة مغني ونهاية ~~أي كما أن العتاقة بالفتح فقط ع ش (قوله أي الجمع) إلى قوله خلافا لجمع في ~~المغني إلا قوله ويطلق إلى وهي إسلامية وقوله كالمخارجة وقوله كما يدل إلى ~~لأن الشافعي وقوله ويحتمل إلى وثانيهما وإلى قوله لكن بحث في النهاية إلا ~~قوله ويطلق إلى وهي إسلامية وقوله وكانت إلى وأركانها وقوله فساوى إلى ~~واعتبر (قوله لما فيها من جمع الخ) عبارة الأسنى والنهاية وهي لغة الضم ~~والجمع وشرعا عقد الخ وسمي كتابة لأن فيه من ضم نجم إلى آخر وهي أحسن وزاد ~~المغني وللعرف الجاري بكتابة ذلك في كتاب يوافقه اه‍ أي فتسميتها كتابة من ~~تسمية الشئ باسم متعلقه وهو الصك عزيزي (قوله معلق) صفة ثانية لعتق (قوله ~~إذ السيد قد لا يسمح الخ) عبارة المغني لكن جوزها الشارع لمسيس الحاجة فإن ~~العتق مندوب إليه والسيد قد لا يسمح الخ فاحتمل الشرع فيها ما ms8018 لا يحتمل في ~~غيرها كما احتمل الجهالة في ربح القراض وعمل الجعالة للحاجة اه‍ (قوله ~~وللخبر الصحيح من أعان الخ) وقوله (ص) المكاتب عبد ما بقي عليه درهم مغني ~~ونهاية (قوله وكانت) أي الكتابة قيل أول من كوتب عبد لعمر بن الخطاب رضي ~~الله تعالى عنه يقال له أبو أمية مغني قول المتن: (هي مستحبة) لا واجبة وإن ~~طلبها الرقيق قياسا على التدبير وشراء القريب ولئلا يتعطل أثر الملك وتتحكم ~~المماليك على المالكين شيخ الاسلام ومغني قول المتن: (رقيق) أي كله أو بعضه ~~كما سيأتي مغني (قوله فساوى) أي قوله كسب منكرا (قوله محتمل الخ) أي للجنس ~~الصادق بكسب ما (قوله وذلك) أي التقييد بالأمين والقوي (قوله لئلا يضيع ~~الخ) أي فلا يعتق مغني (قوله ومنه) أي من التعليل (قوله أن المراد بالأمين ~~هنا من لا يضيع المال الخ) معتمد ع ش (قوله والطلب) كذا في شرح المنهج لكن ~~أسقطه الأسنى والمغني (قوله ولم تجب الخ) وتفارق الايتاء حيث أجرى على ظاهر ~~الامر من الوجوب كما سيأتي لأنه مواساة وأحوال الشرع لا تمنع وجوبها ~~كالزكاة أسنى ومغني (قوله لأنه بعد الحظر) أي الامر الوارد بعد الحظر ~~والمنع (قوله وهو بيع ماله بماله) معترض بين اسم أن وخبره (قوله للإباحة ~~الخ) أي كما اعتمده في جمع الجوامع ثم نقل عن جمع أنه للوجوب وعن إمام ~~الحرمين التوقف سم عبارة ع ش أي والامر بعد الحظر أي المنع لا يقتضي الوجوب ~~ولا الندب ولذا قال وندبها من دليل آخر اه‍ (قوله بل هي مباحة) إلى المتن ~~في المغني إلا قوله لكن بحث إلى قال وإلى قول الشارح ويأتي في النهاية إلا ~~PageV10P390 # ذلك القول (قوله وإن انتفيا الخ) الأصوب إسقاط الواو كما في غيره ثم رأيت ~~في الرشيدي ما نصه الواو للحال وهي ساقطة في بعض النسخ والمراد انتفاء ~~الشروط أو بعضها اه‍ (قوله والطلب) من العطف على الضمير المرفوع المتصل بلا ~~تأكيد بمنفصل (قوله لكن بحث البلقيني الخ) عبارة الرشيدي نعم تكره ms8019 كتابة ~~عبد يضيع كسبه في الفسق واستيلاء السيد يمنعه كما نقله الزيادي عن البلقيني ~~اه‍ (قوله قال هو وغيره الخ) عبارة المغني والنهاية ويستثنى كما قال ~~الأذرعي ما إذا كان الرقيق فاسقا بسرقة أو نحوها وعلم السيد أنه لو كاتبه ~~مع العجز عن الكسب لاكتسب بطريق الفسق فإنها تكره بل ينبغي تحريمها لتضمنها ~~التمكين من الفساد ولو امتنع الرقيق منها وقد طلبها سيده لم يجبر عليها ~~كعكسه اه‍ (قوله من ذلك) أي تضييع كسبه في الفسق (قوله فيمن علم الخ) لعل ~~المراد بالعلم بذلك ما يشمل الظن الغالب فليراجع قول المتن: (وصيغتها الخ) ~~أي صيغة إيجابها الصريح من جانب السيد الناطق قوله لعبده كاتبتك الخ مغني ~~(قوله تشعر) أي كل منها فكان الأولى التذكير (قوله بشرط) إلى قوله والتعبير ~~في المغني (قوله بشرط أن يضم لذلك قوله الخ) أي أو ينويه كما سيأتي رشيدي. ~~(قوله والتعبير الخ) عبارة المغني ولا تتقيد بما ذكر بل مثله فإذا برئت منه ~~أو فرغت ذمتك منه فأنت حر اه‍ زاد النهاية ويشمل برئت من حصول ذلك بأداء ~~النجوم والبراءة الملفوظ بها وفراغ الذمة شامل للاستيفاء والبراءة باللفظ ~~قال البلقيني لو قال كاتبتك على كذا منجما الكتابة التي يحصل فيها العتق ~~كان كافيا في الصراحة لأن القصد إخراج كتاب الخراج اه‍ (قوله أو ينوي ذلك) ~~أي كما سيأتي سم أي فهو عطف على قوله يضم لذلك قوله الخ (قوله ويأتي) أي ~~بعد قول المصنف فمن أدى حصته الخ ع ش (قوله فالمراد به) أي بالأداء فراغ ~~الذمة أي الشامل للاستيفاء والبراءة باللفظ كما مر عن النهاية (قوله وجوبا) ~~إلى التنبيه في المغني وإلى قول المتن وشرطهما في النهاية (قوله بيانه) أي ~~العوض النقد مغني (قوله استوت أو اختلفت) يحتمل أن المراد استواؤها في ~~قدرها واختلافها فيه كان يجعل النجمين مثلا شهرين أو يجعل أحدهما شهرا ~~والآخر سنة ويحتمل أن المراد الاستواء والاختلاف من حيث المال فيها كان ~~يجعل في نجم دينارا وفي آخر دينارين سم ms8020 والمتبادر الأول (قوله نعم الخ) هو ~~استدراك على ظاهر المتن في جمعه النجوم رشيدي عبارة ع ش أشار به إلى أن ~~النجوم في كلامه المصنف أريد بها ما فوق الواحد اه‍ (قوله لا يجب الخ) ~~عبارة المغني ويكفي ذكر نجمين وهل يشترط في كتابة من بعضه حر التنجيم وجهان ~~أصحهما الاشتراط وإن كان قد يملك ببعضه الحر ما يؤديه لاتباع السلف مغني ~~ويأتي في الشارح نحوها (قوله وابتداء النجوم الخ) عبارة المغني ولا يشترط ~~تعيين ابتداء النجوم بل يكفي الاطلاق ويكون ابتداؤها من العقد على الصحيح ~~اه‍ (قوله وهو المراد هنا) أي بدليل وقسط الخ سم (قوله عقد معاوضة الخ) أي ~~أن يقال أي عقد الخ قول المتن: PageV10P391 # (ولو ترك) أي في الكتابة الصحيحة مغني (قوله لفظ التعليق للحرية الخ) وهو ~~قوله إذا أديته فأنت حر مغني (قوله بما قبله) أي بقوله كاتبتك على كذا الخ ~~مغني ونهاية أي عند وجود جزء منه ع ش (قوله لاستقلال السيد الخ) عبارة ~~المغني لأن المقصود منها العتق وهو يقع بالكناية مع النية جزما لاستقلال ~~المخاطب به اه‍ (قوله من التلفظ به) أي بقوله إذا أديته فأنت حر مغني أي أو ~~نحوه مما مر عن المغني والنهاية (قوله لما مر) إلى قوله وإنما لم يكف ~~الأداء في المغني إلا قوله ولا وكيل العبد إلى المتن (قوله أنها تقع على ~~المخارجة أيضا) أي فلا بد من تمييز باللفظ أو النية نهاية ومغني (قوله فرق ~~آخر) وهو أن التدبير كان معلوما في الجاهلية ولم يتغير مغني عبارة النهاية ~~وفرق الأول بأن التدبير مشهور في معناه بخلاف الكتابة لا يعرف معناها إلا ~~الخواص اه‍ (قوله لا أجنبي) عبارة المغني قضية قوله ويقول المكاتب قبلت أنه ~~لو قيل أجنبي الكتابة من السيد ليؤدي عن العبد النجوم فإذا أداها عتق أنه ~~لا يصح وهو ما صححه في زيادة الروضة لمخالفته موضوع الباب فعلى هذا لو أدى ~~عتق العبد لوجود الصفة ورجع السيد على الأجنبي بالقيمة ورد له ما ms8021 أخذ منه ~~اه‍ وفي سم بعد ذكر ذلك عن الروض وشرحه ما نصه ولعل صورته كاتبت عبدي على ~~كذا عليك فإذا أديته فهو حر فقال كاتبته على ذلك اه‍ (قوله إلا بعد قبولها) ~~ظاهره وإن إذن له السيد في التوكيل ع ش (قوله ويكفي استيجاب الخ) أي ~~واستقبال وقبول كما لو قال السيد أقبل الكتابة أو تكاتب مني بكذا إلى آخر ~~الشروط فقال العبد قبلت ع ش (قوله ككاتبني على كذا) أي إلى آخر الشروط ~~المتقدمة (قوله فيقول كاتبتك) أي فورا كما فهم من الفاء ع ش (قوله لأن هذا) ~~أي عقد الكتابة وقوله من ذاك أي الخلع. (قوله وبما فرقت الخ) وهو قوله لأن ~~هذا أشبه الخ (قوله قيل الخ) وممن قال بذلك المغني (قوله بعد) أي بعد ~~القبول (قوله أولى) أي من تعبيره بالمكاتب نهاية (قوله وهو غفلة عن نحو ~~الخ) قد يقال أن ما ذكره إنما يفيد صحة تعبير المصنف لا مساواته لتعبير ~~الأصل (قوله أي السيد) إلى قوله نعم إن صرح في المغني وإلى قول المتن: ~~ومكري في النهاية إلا قوله نعم إلى ولا مأذون له وقوله كما بحثه جمع إلى ~~المتن قول المتن: (تكليف) أي كونهما عاقلين بالغين مغني (قوله واختيار) فإن ~~أكرها أو أحدهما فالكتابة باطلة مغني وشرح المنهج زاد ع ش وينبغي أن محله ~~ما لم يكره بحق كان نذر كتابته فأكره على ذلك فإنها تصح حينئذ لأن الفعل مع ~~الاكراه بحق كالفعل مع الاختيار ثم هو ظاهر إن كان النذر مقيدا بزمن معين ~~كرمضان مثلا وأخر الكتابة إلى أن بقي منه زمن قليل فإن لم يكن كذلك كأن كان ~~النذر مطلقا فلا يجوز إكراهه عليه لأنه لم يلتزم وقتا بعينه حتى يأثم ~~بالتأخير عنه فلو أكرهه على ذلك ففعل لم يصح هذا ولو مات من غير كتابة عصى ~~في الحالة الأولى من الوقت الذي عين الكتابة فيه وفي الحالة الثانية من آخر ~~وقت الامكان اه‍ (قوله ولو أعميين) أي أو سكرانين شرح ms8022 المنهج عبارة المغني ~~وقد يفهم كلام المصنف أن السكران العاصي بسكره لا تصح كتابته لأنه يرى عدم ~~تكليفه وقد مر الكلام على ذلك في الطلاق وغيره اه‍ (قوله فلا يصح من محجور ~~عليه الخ) ولا من ولي المحجور عليه أبا كان أو غيره لأنها تبرع مغني وشيخ ~~الاسلام وكان ينبغي أن يذكره الشارح حتى يظهر قوله وزعم أنه الخ ~~PageV10P392 # (قوله ولو بإذن الولي) غاية أخرى في عدم الصحة من المحجور عليه والمراد ~~بالمحجور عليه بالفلس أن يزيد دينه على ماله وهو غير مستقل فيحجر القاضي ~~على وليه في ماله فلا تصح الكتابة من وليه وهو ظاهر ولا منه وإن أذن له ~~وليه فيها ع ش واعتبر شرح المنهج الولي في غير المحجور عليه بفلس عبارته ~~ولا من صبي ومجنون ومحجور سفه وأوليائهم ولا من محجور فلس اه‍ ومقتضاه أن ~~المراد بمحجور عليه بفلس المستقل بالبلوغ والعقل والرشد وهو خلاف ما ذكره ~~أي ع ش (قوله وزعم أنه) أي الولي ع ش (قوله وكذا لا تصح من مبعض الخ) ~~الاخصر الاسبك ولا من مبعض كما في النهاية (قوله وفي العبد) عطف على في ~~السيد (قوله نعم إن صرح) أي السيد (قوله الباطلة) سيأتي في الفصل الأخير ~~الفرق بينها وبين الكتابة الفاسدة (قوله ولا مأذون اله الخ) أي ولا تصح ~~كتابة عبد مأذون الخ وذلك لأنه عاجز عن السعي في تحصيل النجوم ع ش (قوله ~~كما بحثه جمع الخ) عبارة المغني. تنبيه: اشتراط الاطلاق في العبد لم يذكره ~~أحد والذي نص عليه الشافعي والأصحاب اعتبار البلوغ والعقل فلا بضر سفهه ~~لأنه لم ينحصر الأداء الخ وقد ذكر المصنف ما لا يحتاج إليه وهو التكليف ~~فإنه يستغني عنه بإطلاق التصرف كما فعل في العتق وترك ما يحتاج إليه وهو ~~الاختيار اه‍ (قوله صحة كتابة عبد مرتد الخ) يستفاد منه الفرق بين كون ~~السيد مرتدا فلا يصح أن يكاتب وكون العبد مرتدا فتصح كتابته ولهذا قال في ~~الروض ولا تصح من مرتد ثم قال ms8023 وتصح كتابة عبد مرتد ويعتق بالأداء انتهى اه‍ ~~سم (قوله ويصح الخ) زيادة فائدة لا دخل له في التأييد قول المتن: (وكتابة ~~المريض الخ) ولو كاتب في الصحة وقبض النجوم في المرض أو قبضها وارثه بعد ~~موته أو أقر هو في المرض بالقبض لها في الصحة أو المرض عتق من رأس المال ~~روض مع شرحه (قوله مرض الموت) إلى قوله هذا إن لم يحجر في المغني (قوله ولو ~~بإضعاف قيمته) أي ولا ينظر إليها وقت الكتابة لأن حق الورثة لم يتعلق بها ~~الآن لاحتمال أن السيد يضيعها في مصالحه بجيرمي (قوله لأن كسبه ملك السيد) ~~أي وقد جعله للعبد بكتابته عبد البر أي ففوته على الورثة بكتابته وحاصل ~~التعليل أنه لما فوت على الورثة كسب العبد كأنه تبرع بنفس العبد من غير ~~مقابل فلذلك حسب العبد من الثلث اه‍ بجيرمي ويظهر أن المراد أنه لما كان ~~كسب المكاتب المؤدي به النجوم ملكا للسيد كان عتقه بها كالعتق من غير مقابل ~~فحسب من الثلث (قوله أما إذا لم يخلف غيره ولم يؤد الخ) عبارة المغني ~~واحترز بقوله وأدى في حياته عما لو لم يؤد شيئا حتى مات السيد فثلثه مكاتب ~~فإن أدى حصته من النجوم عتق ولا يزيد العتق بالأداء لبطلانها في الثلثين ~~فلا تعود. تنبيه: هذا كله إذا لم يجز الورثة الكتابة في جميعه فإن أجازوا ~~في جميعها عتق كله أو في بعضها عتق ما أجازوا والولاء للميت ولو لم يملك ~~إلا عبدين قيمتهما سواء فكاتب في المرض أحدهما وباع الآخر نسيئة ومات ولم ~~يحصل بيده ثمن ولا نجوم صحت الكتابة في ثلث هذا والبيع في ثلث ذاك إذا لم ~~يجز الوارث ولا يزاد في البيع والكتابة بأداء الثمن والنجوم اه‍ وفي الروض ~~مع شرحه مثلها (قوله فإذا PageV10P393 # أدى) أي بعد موت السيد حصته أي حصة الثلث (قوله عتق) أي الثلث ولا يعتق ~~منه شئ بعد ذلك لأن كتابة ثلثه تبطل بمجرد الموت سم والمراد أن ما أداه ~~العبد بعد ms8024 موت السيد لا اعتبار به فلا تنفذ الكتابة في شئ زاد على الثلث ~~نظر المال الكتابة ع ش (قوله ولو مرتدا الخ) تنبيه لا يبطل الكتابة طرو ردة ~~المكاتب ولا طرو ردة السيد بعدها وإن أسلم السيد اعتد بما أخذه حال ردته ~~ويصح كتابة مرتد ويعتق بالأداء ولو في زمن ردته وإن قتل قبل الأداء فما في ~~يده للسيد ولو التحق سيد المكاتب بدار الحرب مرتدا ماله أدى الحاكم نجوم ~~مكاتبه وعتق وإن عجز أو عجزه الحاكم رق فإن جاء السيد بعد ذلك ولو مسلما ~~بقي التعجيز بحاله مغني وروض مع شرحه (قوله المبطل لوقوف العقود) أي التي ~~يشترط فيها اتصال القبول بالايجاب بخلاف ما لا يشترط فيه ذلك كالتدبير ~~والوصية كما تقدم بجيرمي عن الحلبي (قوله وإلا فلا) عبارة المغني وإلا ~~بطلانها اه‍ (قوله هذا) أي الخلاف المذكور (قوله وقلنا لا حجر الخ) وهو ~~المعتمد على ما في بعض نسخ الشارح ثم وفى أكثرها عدم اعتبار هذا القيد ~~فيصير محجورا عليه بنفس الردة ع ش (قوله وقيل لا فرق) أي في جريان الخلاف ~~بين وجود الحجر وعدمه (قوله فلا تكرار) خلافا للمغني (قوله وتصح من حربي ~~الخ) وقد شمل ذلك قول المصنف تكليف وإطلاق وشمل أيضا المنتقل من دين إلى ~~دين فتصح كتابته لبقاء ملكه وإن كان لا يقبل منه إلا الاسلام اه‍ ع ش وفيه ~~توقف فليراجع قول المتن: (ومكري) ظاهره وإن قصرت المدة ويوجه بأنه لما كان ~~عاجزا في أول المدة نزل منزلة ما لو كاتبه على منفعة لم تتصل بالعقد ع ش ~~(قوله وإن كان الخ) وقوله نظرا الخ كل منهما راجع للمعطوف فقط (قوله ويحتمل ~~التخصيص الخ) وفاقا لظاهر صنيع النهاية والمغني (قوله بالأول) أي بإجارة ~~العين (قوله ومن تعليلهم له) أي لعدم صحة كتابة مكري (قوله لأن منافعه) إلى ~~قوله انتهى في النهاية وكذا في المغني إلا قوله نعم إلى المتن. (قوله ومثله ~~موصي الخ) هذا ممن تعلق به حق لازم فكان الأولى عطفه ms8025 على ما قبله وتأخير ~~لفظ مثله إلى مسألة المغصوب فتأمل رشيدي (قوله بعد موت الموصي) يفيد الصحة ~~قبل موت الموصي وذكروا في الوصية أن الكتابة رجوع عن الوصية به وهل عن ~~الوصية بمنفعته سم والظاهر نعم (قوله ومغصوب الخ) عبارة الأسنى والمغني ولا ~~كتابة المغصوب إن لم يتمكن من التصرف في يد الغاصب وإطلاق العمراني المنع ~~محمول على ذلك اه‍ (قوله موصوفا الخ) أي إ كان عرضا مغني (قوله والأوجه أنه ~~يكفي الخ) أي وإن لم يكف ثم نهاية والفرق أن عقد السلم معاوضة محضة المقصود ~~منها حصول المسلم فيه في مقابلة رأس المال فاشترط فيه القدرة على تحصيله ~~وقت الحلول وأيضا فالشارع متشوف للعتق فاكتفى فيه بما يؤدي إلى العتق ولو ~~احتمالا ع ش (قوله لأنه المأثور الخ) عبارة المغني لأن المأثور عن الصحابة ~~فمن بعدهم قولا وفعلا إنما هو التأجيل ولم يعقدها أحد منهم حالة ولو جاز لم ~~يتفقوا على تركه مع اختلاف الأغراض خصوصا وفيه تعجيل عتقه واختار ابن عبد ~~السلام والروياني في حليته جواز الحلول وهو مذهب الإمامين مالك وأبي حنيفة ~~اه‍ (قوله ولم يكتف) عبارة النهاية وإنما لم يكتف الخ لأن دلالة الالتزام ~~كما قال PageV10P394 # ابن الصلاح لا يكتفي بها الخ (قوله من دلالة التضمن الخ) قد يمنعه ابن ~~الصلاح بأن التضمن قد يسمى بالالتزام سم (قوله ودلالة التضمن يكتفي بها ~~الخ) لابن الصلاح منعه سم فيه إن منعه مكابرة (قوله فالأحسن في الجواب الخ) ~~فيه أن حاصل السؤال الذي أجاب عنه ابن الصلاح أن مؤجلا يدل على دينا فلم لم ~~يكتف به عنه ولا يخفى أن هذا بمعنى لم صرح بدينا مع علمه من مؤجلا ومعلوم ~~أن هذا لا يندفع بجواب الشارح لأن حاصله إنما صرح به مع علمه من المؤجل ~~للتصريح فما علم من المؤجل ولا يخفى فساده لمن تدبر نعم قد يجاب عن المصنف ~~أيضا بأنه لدفع توهم دخول التأجيل في الأعيان اهتماما بالمقام سم عبارة سيد ~~عمر قوله فالأحسن الخ إنما ms8026 يظهر حسنه لو تأخر فتدبر اه‍ أي تأخر دينا عن ~~مؤجلا أقول وقد يجاب عن المصنف بما هو مقرر عندهم أن إغناء المتأخر عن ~~المتقدم ليس بمعيب وإنما المعيب العكس (قوله في الذمة) إلى قول المتن: وقيل ~~في المغني إلا قوله لكن لما إلى لا على خدمة وقوله ومن ثم إلى أما إذا وإلى ~~قوله وإن أطال البلقيني في النهاية إلا قوله لكن لما إلى لا على خدمة وقوله ~~ونقل شارح إلى المتن (قوله فيجوز على بناء دارين في ذمته) كأنه احتراز عن ~~المتعلقة بعينه فهي كالخدمة فيما يأتي آنفا سم. (قوله في وقتين معلومين) لك ~~أن تقول فيه جمع بين التقدير بالعمل وهو بناء الدارين والزمان وهو الوقتان ~~المعلومان وقد منعوا ذلك في الإجارة لمعنى موجود ههنا فيحتمل أن يسوي ~~بينهما بأن يحمل ما هنا على أن المراد بالوقتين وقتا ابتداء الشروع في كل ~~دار لا جميع وقت العمل ويحتمل أن يفرق بأن المنفعة ثم معوض وهنا عوض والعوض ~~أوسع أمرا من المعوض ويتسامح فيه أكثر أو بأن ما يتعلق بالعتق المتشوف إليه ~~الشارع يتسامح فيه أو بغير ذلك فليتأمل سم لعل الأقرب الأول (قوله لكن لما ~~لم تخل المنفعة الخ) كان وجهه أن المنفعة متعلقة بأجزاء الزمان المستقبل ~~فكان حضورها متوقفا على حضور تلك الأجزاء فكانت مؤخرة إلى حضورها وكانت ~~مؤجلة وقوله شرطا في الجملة أي كما في مثال بناء الدارين المذكور أي ~~بالنسبة للنجم الثاني دون الأول أخذا مما يأتي أن المنفعة في الذمة يجوز ~~اتصالها بالعقد وقوله لا مطلقا أي كما في النجم الأول في هذا المثال على ما ~~تقرر فليراجع سم وفي شرح المنهج وحواشيه ما يوافقه (قوله لا على خدمة شهرين ~~الخ) أي بنفسه بجيرمي وسم ومغني (قوله أو منفصلين الخ) عبارة الروض مع شرحه ~~ولو كاتب عبده على خدمة شهرين وجعل كل شهر نجما لم يصح قال الرافعي لأن ~~منفعة الشهر الثاني متعينة والمنافع المتعلقة بالأعيان لا تؤجل أو كاتبه ~~على خدمة رجب ms8027 ورمضان فأولى بالفساد لانقطاع ابتداء المدة الثانية عن آخر ~~الأولى اه‍ عبارة المغني تنبيه ظاهر كلامه الاكتفاء بالمنفعة وحدها ~~والمنقول أنه إن كان العوض منفعة عين حالة نحو كاتبتك على أن تخدمني شهرا ~~أو تخيط لي ثوبا PageV10P395 # بنفسك فلا بد معها من ضميمة مال كقوله وتعطيني دينارا بعد انقضائه لأن ~~الضميمة شرط فلم يجز أن يكون العوض منفعة عين فقط فلو اقتصر على خدمة شهرين ~~وصرح بأن كل شهر نجم لم يصح لأنهما نجم واحد ولا ضميمة ولو كاتبه على خدمة ~~رجب ورمضان فأولى بالفساد إذ يشترط في الخدمة والمنافع المتعلقة بالأعيان ~~أن تتصل بالعقد اه‍ وفي البجيرمي عن الحلبي بعد ذكر ما يوافقه ما نصه وبهذا ~~يعلم أنه لا فرق بين البناء والخدمة أنهما متى تعلقا بالعين لم تصح من غير ~~ضم نجم آخر خلافا لما يتوهم من كلام الشارح اه‍. # (قوله إذ المنافع المتعلقة بالأعيان الخ) فيه دلالة على أن صورة المسألة ~~خدمته بنفسه سم (قوله ومن ثم لم تصح على ثوب الخ) أي بأن وصف الثوب بصفة ~~السلم كما في الروض ووجه ترتب هذا على ما قبله أنه إذا سلم النصف في المدة ~~الأولى تعين النصف الثاني للثانية والمعين لا يجوز تأجيله كما قاله في شرحه ~~وما في حاشية الشيخ غير صحيح رشيدي يعني بذلك قول ع ش قوله على ثوب أي على ~~خياطة ثوب ليكون المعقود عليه منفعا اه‍ (قوله فإن كان غير منفعة عين الخ) ~~عبارة وشرح المنهج فإن لم تكن منفعة عين لم تصح الكتابة وإلا صحت انتهت ~~وصحتها إذا كانت منفعة عين لا تنافي أنه لا بد من انضمام شئ آخر حتى يتعدد ~~النجم أخذا مما يأتي في قول المصنف ولو كاتب على خدمة شهر الخ فلا ينافي ~~قول الشارح لا على خدمة شهرين الخ أي لعدم تعدد النجم فيه اه‍ سم (قوله ~~وإلا) أي بأن كانت منفعة متعلقة بعين المكاتب حلبي (قوله على ما تقرر) أي ~~من اتصالها بالعقد ع ش (قوله ms8028 ويأتي) أي بأن يضم لها شيئا آخر كما يأتي في ~~قوله ولو كاتبه على خدمة شهر مثلا من الآن ودينار الخ بجيرمي أقول الأولى ~~تفسير كل مما تقرر وما يأتي بمجموع الامرين اتصال النفعة بالعقد وضم شئ آخر ~~إليها (قوله ولو إلى ساعتين الخ) كالسلم إلى معسر في مال كثير إلى أجل قصير ~~ويؤخذ من ذلك أنه لو أسلم إلى المكاتب عقب عقد الكتابة صح وهو أحد وجهين ~~وجهه الرافعي بقدرته برأس المال قال الأسنوي ومحل الخلاف في السلم الحال ~~أما المؤجل فيصح فيه جزما كما صرخ به الإمام مغني وروض مع شرحه وكذا في ~~النهاية إلا قوله قال الأسنوي الخ وعبارته ففيه وجهان أصحهما الصحة (قوله ~~لأنه المأثور الخ) أي من الصحابة رضي الله تعالى عنهم فمن بعدهم ولجازت على ~~أقل من نجمين لفعلوه لأنهم كانوا يبادرون إلى القربات والطاعات ما أمكن ~~وقيل يكفي نجم واحد وقال في شرح مسلم أنه قول جمهور أهل العلم انتهى وبه ~~قال أبو حنيفة ومالك ومال إليه ابن عبد السلام مغني (قوله نظير ما تقرر) أي ~~في شرح مؤجلا وهذا تأكيد لقوله أيضا (قوله ولما مر) أي في أول الباب اه‍ ~~(قوله من ضم النجوم الخ) أي من الكتب الذي هو ضم النجوم الخ (قوله لأنه قد ~~يملك) إلى قول المتن: ولو كاتب عبيدا في المغني إلا قوله اتباعا إلى المتن ~~(قوله ورد الخ) ولو جعلا مال الكتابة عينا من الأعيان التي ملكها ببعضه ~~الحر قال الزركشي فيشبه القطع بالصحة ولم يذكروه اه‍ وظاهر كلامهم عدم ~~الصحة (تنبيه) يشترط بيان قدر العوض وصفته وأقدار الآجال وما يؤدي عند حلول ~~كل نجم فإن كان على نقد كفى الاطلاق إن كان في البلد نقد مفرد أو غالب وإلا ~~اشترط التبيين وإن كان على عرض وصفة بالصفات المشروطة في السلم كما مر مغني ~~(قوله اتباعا لما PageV10P396 # جر) في كون هذا علة للتعبد نظر رشيدي. (قوله على منفعة عين) أي للمكاتب ~~كخدمته عبارة الجواهر ثم المنفعة المجعولة ms8029 عوضا إما أن تتعلق بعين المكاتب ~~أو ذمته اه‍ فافهم حصرها في هذين أنها لا تتعلق بغيرهما فتمثيل الشارح ~~الجوجري بسكنى دار غير صحيح لأن الدار لا تثبت في الذمة فلا تقبل الوصف ولا ~~يمكن تعيينها لأنها حين الكتابة لا تكون إلا للغير وهي على مال الغير فاسدة ~~سم عن شرح الارشاد قول المتن: (عند انقضائه) كان على الشارح في المزج إن ~~يزيد قبله لفظة أو كما نبه عليه الرشيدي وفعله الشارح فيما بعده (قوله أو ~~خياطة الخ) عطف على دينار في أثنائه الخ (قوله والمدة لتقديرها) أي ~~والتوفية فيها مغني (قوله والدينا) أي أو الخياطة مغني (قوله لقدرته عليها ~~حالا الخ) عبارة المغني لأن التأجيل يشترط لحصول القدرة وهو قادر على ~~الاشتغال بالخدمة حالا بخلاف ما لو كاتب على دينارين أحدهما حال والآخر ~~مؤجل وبهذا يتبين أن الاجل وإن أطلقوا اشتراطه فليس ذلك بشرط في المنفعة ~~التي يقدر على الشروع فيها في الحال ( تنبيه) قول المصنف عند انقضائه يفهم ~~منه أنه لو قال بعد انقضائه بيوم أو يومين مثلا أنه يصح بطريق الأولى ولهذا ~~لم يختلفوا فيه وفيما تقدم وجه بعدم الصحة اه‍ (قوله وإن شرطه الخ) أي ~~النجم المضموم ويحتمل أن الضمير للمثال المذكور عبارة المغني وأن الشرط في ~~المنافع المتعلقة بالعين اتصالها بالعقد فلا تصح الكتابة على مال يؤديه آخر ~~الشهر وخدمة الشهر الذي بعده لعدم اتصال الخدمة بالعقد كما أن الأعيان لا ~~تقبل التأجيل اه‍ (قوله فلو قدم زمن الدينار على زمن الخدمة لم تصح) يؤخذ ~~من قوله السابق بخلاف الملتزمة في الذمة أنه لو التزم الخدمة في ذمته صح ~~تقديم الدينار على زمن الخدمة سم (قوله فلا يشترط بيانها) ولا يكفي إطلاق ~~المنفعة بأن يقول كاتبتك على منفعة شهر مثلا لاختلاف المنافع ولو كاتبه على ~~خدمة شهر ودينار مثلا فمرض في الشهر وفاتت الخدمة انفسخت الكتابة في قدر ~~الخدمة وصحت في الباقي وهل يشترط بيان موضع التسليم فيه الخلاف الذي في ~~السلم فلو خرب المكان ms8030 المعين أدى في أقرب المواضع إليه على قياس ما في ~~السلم مغني وقوله ولو كاتبه إلى قوله وهل يشترط في النهاية مثله قال ع ش ~~قوله صحت في الباقي وعلى الصحة فإذا أدى نصيبه هل يسري على السيد إلى باقيه ~~أولا فيه نظر وقياس ما يأتي في إبراء أحد الشريكين السراية وقد يفرق بأن ~~المبري عتق عليه نصيبه باختياره فسرى إلى حصة شريكه وما هنا لم تعتق حصة ما ~~أداه العبد باختيار السيد فلا سراية إذ شرطها كون العتق اختياريا لمن عتق ~~عليه وهو واضح اه‍ بحذف (قوله لأنه كبيعتين الخ) عبارة شيخ الاسلام والمغني ~~لأنه شرط عقد في عقد اه‍ (قوله منهما) الأولى الافراد كما في المغني (قوله ~~معا) كقبلتهما وقوله أو مرتبا كقبلت الكتابة والبيع أو البيع والكتابة كما ~~يشعر به كلام المتن وصرح به في الروضة وأصلها زيادي زاد المغني وهو مخالف ~~لما ذكراه في الرهن من أن الشرط تقدم خطاب البيع على خطاب الرهن اه‍ (قوله ~~وإن أطال البلقيني الخ) عبارة المغني وفي قول تبطل الكتابة أيضا ومال إليه ~~البلقيني ولو قال كاتبتك على ألف في نجمين مثلا وبعتك الثوب بألف صحت ~~الكتابة قطعا لتعدد الصفقة بتفصيل الثمن وأما البيع فقال الزركشي إن قدمه ~~في العقد على لفظ الكتابة PageV10P397 # بطل وإن أخره فإن كان العبد قد بدأ بطلب الكتابة قبل إيجاب السيد صح ~~البيع وإلا فلا انتهى وهذه ممنوع لتقدم أحد شقي البيع على أهلية العبد ~~لمبايعة سيده واستثنى البلقيني من عدم صحة البيع ما إذا كان المكاتب مبعضا ~~وبينه وبين سيده مهاباة وكان ذلك في نوبة الحرية فإنه يصح البيع أيضا لفقد ~~المقتضي للابطال وهو تقدم أحد شقيه على أهلية العبد لمعاملة السيد قال ~~ويجوز معاملة المبعض مع السيد في الأعيان مطلقا وفي الذمة إذا كان بينهما ~~مهاياة قال ولم أر من تعرض لذلك وهو دقيق الفقه اه‍ (قوله لتقدم أحد شقيه) ~~إلى الفصل في النهاية إلا قوله أو تعرض لكل إلى وإن علم وقوله ms8031 كما إلى ~~ولأنه (قوله أحد شقيه) أي البيع وهو الايجاب على أهلية العبد الخ أي بقبول ~~الكتابة (قوله صفقة واحدة) إلى قول المتن: فمن أدى في المغني (قوله إلى آخر ~~ما مر) أي تؤدون خمسمائة عند انقضاء الأول والباقي عند انقضاء الثاني عبارة ~~المغني فإذا أديتم فأنتم أحرار اه‍ قول المتن: (عتق) ولا يتوقف عتقه على ~~أداء الباقي مغني وشرح المنهج (قوله لأن المغلب الخ) أي وكأنه كاتب كل واحد ~~منهم على انفراده وعلق عتقه على أداء ما يخصه وقوله ولهذا أي ولكون المغلب ~~فيها حكم المعاوضة يعتق بالابراء الخ أي ولو نظر إلى جهة التعليق توقف ~~العتق على الأداء ع ش قول المتن: (ومن عجز) أي أو مات مغني (قوله لذلك) أي ~~لأنه لم يوجد الأداء منه مغني ونهاية أي ولا ما يقوم مقامه (قوله لا بعضه) ~~أي بعض ما رق ع ش (قوله لما يأتي) أي في قول المصنف ولو كاتب بعض رقيق الخ ~~أو في قوله لأنه حيث رق بعضه الخ (قوله وذلك) راجع إلى المتن قول المتن: ~~(ولو كاتب بعض رقيق الخ) دخل فيه المغني بقوله ثم أعلم أن من شروط الكتابة ~~لمن كله رقيق استيعاب الكتابة له وحينئذ لو كاتب الخ وقوله كله ليس بقيد بل ~~الأولى إسقاطه ليشمل المبعض (قوله لعدم استقلاله الخ) أي العبد بالكسب ع ش ~~قال المغني ولان القيمة تنقص بذلك فيتضرر الشريك اه‍ قول المتن: (وكذا إن ~~أذن) أي الغير له فيها مغني وقوله أو كان له أي كان الباقي للمكاتب ع ش ~~(قوله لأنه حيث) إلى الفصل في المغني إلا قوله أو كاتبه وهو مريض وقوله كما ~~علم إلى ولأنه (قوله لأنه حيث الخ) ولأنه لا يمكن صرف سهم المكاتبين له ~~لأنه يصير بعضه ملكا لمالك الباقي فإنه من اكسابه بخلاف ما إذا كان باقيه ~~حرا نهاية ومغني (قوله ولم يخرج الخ) راجع لكل من الصورتين (قوله وكذا لو ~~أوصى بكتابة البعض) ظاهر صنيعه كالنهاية والمغني وشرح المنهج ولو ms8032 زاد الثلث ~~على ذلك البعض (قوله على ما بحثه الأذرعي) عبارة المغني ومنها ما لو كان ~~بعض العبد موقوفا على خدمة مسجد ونحوه من الجهات العامة وباقيه رقيق فكاتبه ~~مالك بعضه قال الأذرعي فيشبه أن تصح على قولنا في الوقف أنه ينتقل إلى الله ~~تعالى لأنه يستقل بنفسه في الجملة ولا يبقى عليه أحكام ملك بخلاف ما إذا ~~وقف بعضه على معين انتهى والأوجه كما قال شيخنا خلافه لمنافاته التعليلين ~~السابقين ولو سلم فالبناء المذكور لا يختص الوقف على الجهات العامة ومنها ~~ما لو مات عن ابنين وخلف عبدا فأقر أحدهما أن أباه كاتبه وأنكر الآخر كان ~~نصيبه مكاتبا قال في الخصال وفي استثناء هذه كما قال ابن شهبة نظر ومثله ما ~~لو ادعى العبد على سيديه أنهما كاتباه فصدقه أحدهما وكذبه الآخر اه‍ (قوله ~~أو كاتب البعض في مرض موته الخ) فإنه يصح قطعا قاله الماوردي مغني (قوله ~~وهو الخ) أي البعض في الصور الثلاث. قول المتن: (إن اتفقت النجوم) هلا صح ~~مع اختلاف النجوم أيضا وقسم كل نجم على نسبة الملكين فأي محذور فيما لو ~~ملكاه بالسوية وكاتباه على نجمين أحدهما دينار في الشهر الأول والآخر درهم ~~أو ثوب في الشهر الثاني مثلا فإن العوض PageV10P398 # معلوم وخصة كل واحد منه معلومة ثم ظهر أنه يحتمل أن المراد باتفاق النجوم ~~جنسا أن لا يكون بالنسبة لأحدهما دنانير وللآخر دراهم لا أن لا تكون دنانير ~~ودراهم بالنسبة لهما جميعا كما في المثال الذي قرضناه سم (قوله وعددا) كأنه ~~احتراز عما لو جعلا حصة أحدهما في شهرين والآخر في ثلاثة سم وفيه أن المراد ~~بالنجوم المؤدي لا الوقت المضروب كما نبه على ذلك المغني ولو سلم يغني عنه ~~حينئذ قول الشارح وأجلا ويظهر أنه احتراز عما لو جعلا حصة أحدهما ذهبين ~~كبيرين مثلا وحصة الآخر أربعة ذهبات صغار قول المتن: ( وقيل يجوز) بالاذن ~~قطعا مغني (قوله أحد المكاتبين الخ) أي معا مغني قول المتن: (أو أعتقه) أي ~~نجز عتقه ع ش ms8033 (قوله وقد عاد الخ) الواو حالية ع ش (قوله فلا اعتراض الخ) ~~عبارة المغني (تنبيه) كلامه يفهم أن التقويم والسراية في الحال وهو قول ~~والأظهر أنه لا يسري في الحال بل عند العجز فإذا أدى نصيب الآخر من النجوم ~~عتق عنه والولاء بينهما وإن عجز وعاد إلى الرق فحينئذ يسري ويقوم ويكون كل ~~الولاء له وإن كان معسرا فلا يقوم عليه وإن مات قبل التعجيز والأداء مات ~~مبعضا وإن ادعى أنه وفاهما وصدقه أحدهما وحلف الآخر عتق نصيب المصدق ولم ~~يسر وللمكذب مطالبة المكاتب بكل نصيبه أو بالنصف منه ويأخذ نصف ما في يد ~~المصدق ولا يرجع به المصدق وترد شهادة المصدق على المكذب وإن ادعى دفع ~~الجميع لأحدهما فقال له بل أعطيت كلا منا نصيبه عتق نصيب المقر ولم تقبل ~~شهادته على الآخر وصدق في أنه لم يقبض نصيب الآخر بحلفه ثم للآخر أن يأخذ ~~حصته من المكاتب إن شاء أو يأخذ من المقر نصف ما أخذ ويأخذ النصف الآخر من ~~المكاتب ولا يرجع المقر بما غرمه على المكاتب كما مر نظيره اه‍ (قوله وذلك ~~لما مر الخ) عبارة المغني أما في الاعتاق فلما مر في بابه وأما في الابراء ~~فلانه لما أبرأه الخ (قوله أما إذا أعسر الخ) بقي ما لو أعسر المبرئ عن ~~قيمة نصيب شريكه وقد عاد إلى الرق فهل يضر ذلك في الحصة التي أبرأ مالكها ~~من نجومها أولا فيه نظر وظاهر عبارته الثاني حيث عبر بأو فإن التقدير معها ~~أما إذا أعسر المبرئ وعاد إلى الرق أو أيسر ولم يعد إلى الرق الخ وهو مشكل ~~فيما لو أعسر المبرئ وعاد إلى الرق بأنه يتبين به أن الكتابة للبعض فتكون ~~فاسدة وقد يجاب بأن العتق المنجز لا سبيل إلى رده فاغتفر لكونه دواما فأشبه ~~ما لو أعتق أحد الشريكين حصته وهو معسر ع ش. # فصل في بيان ما يلزم السيد ويسن له ويحرم عليه وما لولد المكاتب من ~~الأحكام وغير ذلك (قوله في بيان ما ms8034 يلزم السيد) إلى قوله وخبر أن المراد في ~~المغني إلا قوله وحينئذ إلى المتن وإلى قول المتن والحق فيه للسيد في ~~النهاية إلا قوله بخلاف الكتابة كما مر وقوله حتى النظر إلي ومثلها المبعضة ~~(قوله وما لولد المكاتبة والمكاتب من الأحكام) عبارة المغني وبيان حكم ولد ~~المكاتبة اه‍ قول المتن: (أن يحط عنه جزأ من المال أو يدفعه إليه) الخيرة ~~للسيد حتى لو أراد الدفع إليه وأبى المكاتب إلا الحط أجيب السيد فيجبر ~~المكاتب على الاخذ فإن لم يفعل قبضه القاضي م ر اه‍ سم عبارة المغني والروض ~~مع شرحه وإذا لم يبق على المكاتب من النجوم إلا القدر الواجب في الايتاء لا ~~يسقط ولا يحصل التقاص لأنا وإن جعلنا الحط أصلا فللسيد أن PageV10P399 # يعطيه من غيره وليس له تعجيزه كما سيأتي في الفصل الآتي لأن له عليه مثله ~~لكن يرفعه المكاتب إلى الحاكم حتى يرى رأيه ويفصل الامر بينهما اه‍ (قوله ~~أو وارثه الخ) عبارة المغني والروض مع شرحه فإن مات السيد ولم يؤته شيئا ~~لزم الوارث أو وليه الايتاء فإن كان النجم باقيا تعين منه وقد على الدين ~~وإن تلف النجم قدم الواجب على الوصايا وإن أوصى بأكثر من الواجب فالزائد ~~عليه من الوصايا اه‍ (قوله مقدما له على مؤن التجهيز) أي تجهيز السيد لو ~~مات وقت وجوب الأداء أو الحط وذلك بأن لم يبق من مال الكتابة إلا قدر ما ~~يجب الايتاء لما يأتي من أنه يدخل وقته بالعقد ويتضيق إذا بقي من النجم ~~الأخير قدر ما يفي به من مال الكتابة ع ش (قوله المكاتب عليه) أي والألف ~~واللام في المال للعهد مغني (قوله إلا إن رضي) أي العبد ع ش عبارة المغني ~~فإن أعطاه من غير جنسه لم يلزمه قبوله ولكن يجوز وإن كان من جنسه وجب قبوله ~~اه‍ (قوله كما مر) أي من أن الامر فيها بعد الحظر والامر بعده للإباحة ~~وندبها من دليل آخر (قوله ولو أبرأه من الكل فلا وجوب الخ) لزوال ms8035 مال ~~الكتابة وكذا لو وهبها له كما قاله الزركشي وكذا لو باعه نفسه أو أعتقه ولو ~~بعوض مغني وروض مع شرحه (قوله وكذا الخ) أي لا وجوب سم أي وليس المراد أن ~~كلامه أفهم ذلك أيضا ع ش (قوله وهو ثلث ماله) أي ولو بضم النجوم إلى غيرها ~~من المال ع ش (قوله على منفعته) أي منفعة نفسه كذا في النهاية والمغني ~~ومقتضاه اختصاص الحكم بما إذا كان الكتابة على منفعة متعلقة بعينه بخلاف ما ~~إذا كانت على منفعة في ذمته لكن لا يظهر وجه الاختصاص فليراجع (قوله لأنه ~~المأثور من الصحابة الخ) أي قولا وفعلا مغني (قوله والمدفوع قد ينفعه الخ) ~~أي وفي الدفع موهومة فإنه قد ينفق المال في جهة الخ نهاية ومغني (قوله ومن ~~ثم الخ) راجع لكل من التعل يلين (قوله كان الأصل هو الحط الخ) ما معنى ~~أصالة الحط مع أن الايتاء هو المنصوص في الآية إلا أن يريد بها أرجحيته في ~~نظر الشرع وإنما نص على الايتاء لفهم الحط منه بالأولى ثم رأيت في شرح غاية ~~الاختصار للحصني ما نصه قال بعضهم والايتاء يقع على الحط والدفع إلا أن ~~الحط أولى لأنه أنفع له وبه فسر الصحابة رضي الله تعالى عنهم انتهى اه‍ سم ~~(قوله والحط) أي أو الدفع مغني. (قوله وحينئذ فينبغي الخ) قد يقال لا حاجة ~~لذلك بل يكفي أنه يترتب على الأليقية الأفضلية سم (قوله أي اسم مال) هو ~~صادق بأقل متمول كشئ من جنس النجوم قيمته درهم نحاس ولو كان المال متعددا ~~وهو ظاهر وكتب سم على قول المنهج متمول انظر لو كان المتمول هو الواجب في ~~النجمين هل يسقط الحط انتهى أقول الأقرب عدم السقوط وينبغي أن يحط بعد ذلك ~~القدر قول المتن: (ولا يختلف بحسب المال) هذا ما نقلاه عن نص الام ع ش ~~وعبارة الروضة أقل متمول وهو المراد من عبارة الكتاب قال البلقيني أن هذا ~~من المعضلات فإن إيتاء فلس لمن كوتب على ألف درهم تبعد ms8036 إرادته بالآية ~~الكريمة وأطال في ذلك والثاني لا يكفي ما ذكر ويختلف بحسب المال فيجب ما ~~يليق بالحال فإن لم يتفقا على شئ قدره الحاكم باجتهاده (تنبيه) لو كاتب ~~شريكان مثلا عبدا لزم كلا منهما ما يلزم المنفرد بالكتابة كما بحثه بعض ~~المتأخرين اه‍ وهذا ينافي قول ع ش المار ولو كان المالك متعددا (قوله الأصح ~~وقفه الخ) ومقابله أنه رفعه إلى النبي (ص) وعبارة المحلي أي والأسنى ~~والمغني وروى عنه أي عن علي رفعه إلى النبي (ص) ع ش قول المتن: (أن وقت ~~وجوبه) أي الحط أو الدفع مغني (قوله أي يدخل الخ) عبارة المغني والثاني ~~بعده لينتفع به وعلى الأول إنما يتعين في النجم الأخير ويجوز من أول عقد ~~الكتابة PageV10P400 # لأنها سبب الوجوب كما نقول الفطرة تجب بغروب الشمس ليلة العيد ووقت ~~الجواز من أول رمضان لأنه سبب الوجوب هذا ما صرح به ابن الصباغ وقيل يجب ~~بالعقد وجوبا موسعا ويتضيق عند العتق وبهذا صرح في التهذيب وقيل أنه يتضيق ~~إذا بقي من النجم الأخير القدر الذي يحطه أو يؤتيه إياه وعبارة المصنف ~~صادقة بكل من ذلك وعلى كل لو أخر عن العتق إثم وكان قضاء اه‍ وكلام الشارح ~~إنما يوافق الأخير فقط (قوله أنه ليس القصد به الخ) فيه أن ما مر لا يفهم ~~منه الحصر (قوله وكان قضاء) أي مع الاثم بالتأخير ع ش (قوله للخبر المار) ~~إلى قول المتن ولو أتى في المغني إلا قوله ولا يرد إلى ومثلها وقوله وإن ~~حملت به إلى المتن وقوله لأنه بدل إلى المتن وقوله إذا كان أنثى إلى المتن ~~وقوله ما عدا ما يجب إيتاؤه (قوله للخبر المار) تقدم أن الأصح وقفه وأنه ~~يقال من قبل الرأي فلا يصح الاحتجاج به رشيدي (قوله ولقول ابن راهويه) أي ~~إسحاق بن راهويه (قوله أجمع أهل التأويل الخ) حمل على الندب مغني (قوله أنه ~~لمراد الخ) أي على أن الربع المراد قول المتن: ( وإلا فالسبع) قال البلقيني ~~بقي بينهما أي الربع ms8037 والسبع السدس وروى البيهقي عن أبي سعيد مولى أبي سيد ~~أنه كاتب عبدا له على ألف درهم ومائتي درهم قال فأتيته بمكاتبتي فرد على ~~مائتي ردهم ومراده بقي مما ورد في الحديث وإلا فالخمس أولى من السدس والثلث ~~أولى من الربع ومما دونه أسنى (قوله اقتداء بابن عمر) أي وفعل ابن عمر مما ~~يدل على أن إرادة الربع من الآية بتقديره ليس على وجه الوجوب سم (قوله حتى ~~النظر) أي بشهوة أما بدونها فيباح لما عد ما بين السرة والركبة ع ش عبارة ~~المغني وأما النظر إليها ونظر المكاتب أو المبعض إلى سيدته فقد مر في كتاب ~~النكاح اه‍ (قوله ولا يرد) أي اقتصاره على الوطئ الموهم جوازا ما عداه من ~~الاستمتاعات (قوله ولو في مرات) هذا حيث لم تقبض المهر فإن كان وطئها ثانيا ~~بعد قبضها المهر وجب لها مهر ثان مغني وع ش (قوله للشبهة أيضا) دفع لما ~~يقال إذا طاوعته كانت زانية فكيف يجب لها المهر وحاصله أن لها شبهة دافعة ~~له هي الملك بجيرمي عن الزيادي (قوله لانعقاده حرا) لأنه من أمته مغني ~~(قوله في ولدها) أي من نكاح أو زنى أو شبهة (قوله على ما يأتي) أي في قوله ~~وقضية كلام أصل الروضة الخ ع ش قول المتن: (وصارت مستولدة مكاتبة) المراد ~~بصيرورتها مكاتبة استمرارها على كتابتها وإلا فهي ثابتة قبل ذلك ولو قال ~~كالمحرر وهي مستولدة مكاتبة كان أولى مغني ولك أن تقول قصد المصنف الاخبار ~~بمجموع الامرين لا بكل على انفراده ولهذا حذف العاطف ولا شك أن الاتصاف ~~بالمجموع طارئ سيد عمر ولا يخفى أن هذا الجواب لا يدفع أولوية ما في المحرر ~~(قوله إذ مقصودهما الخ) عبارة المغني ولا يبطل الاستيلاد حكم الكتابة لأن ~~مقصودهما الخ (قوله بعد الاستيلاد) أي دون ما قبله مغني. (قوله فإن مات ~~الخ) عبارة الروض وشرحه فإن مات السيد قبل تعجيزها عتقت بالكتابة لا ~~بالاستيلاد كما لو أعتق المكاتب أو أبرأه من النجوم وتبعها كسبها وأولادها ~~الحادثون ms8038 من نكاح أو زنى بعد الكتابة وكذا لو علق عتق المكاتب بصفة فوجدت ~~قبل الأداء للنجوم عتق بوجود الصفة عن الكتابة وتبعه كسبه وأولاده الحادثون ~~لأن عتق المكاتب لا يقع إلا عن الكتابة ولو أولدها ثم كاتبها ومات قبل ~~تعجيزها عتقت عن الكتابة وتبعها أولادها الحادثون وكسبها الحاصل بعد ~~PageV10P401 # الكتابة صرح به الأصل انتهت فإن قيل قولهم هنا في المسألتين أعني إيلاد ~~المكاتبة وكتابة المستولدة أنها تعتق عن الكتابة يخالف قوله في التدبير ~~فيما لو كاتب المدبر أو دبر المكاتب أنه يعتق بالأسبق من موت السيد وأداء ~~النجوم ويبطل الآخر إلا إن كان هو الكتابة فلا تبطل أحكامها وكان قياس ما ~~هنا أن يقال أنها بموت السيد تعتق عن الكتابة قلت لا نسلم المخالفة لجواز ~~أن المراد بعتقها بالأسبق إذا كان هو الموت عتقها به عن الكتابة فالمراد ~~مما في البابين واحد قاله سم ثم أطال في تأييد ذلك بكلام الروض وشرحه في ~~التدبير. (قوله عتقت لكن عن الكتابة) أي فيتبعها اكسابها سم زاد ع ش وولدها ~~الحاد ث بعد الكتابة وقبل الاستيلاد وهذا هو فائدة كون العتق عن الكتابة ~~اه‍ (قوله عن الكتابة) أي لا عن الايلاد خلافا للوجه الثاني فعلى هذا الولد ~~الحادث بعد الكتابة وقبل الاستيلاد هل يتبعها فيه الخلاف الآتي كما قاله ~~الأذرعي أي بخلافه على الوجه الثاني فإنه يتبعها قطعا رشيدي وفيه تأمل ~~(قوله كما لو نجز الخ) عبارة المغني كما لو أعتق مكاتبة منجزا أو علقه بصفة ~~فوجدت قبل الأداء ويتبعها كسبها وأولادها الحادثون بعد الكتابة ( تنبيه) ~~وطئ أمة المكاتب حرام على السيد ولا حد عليه بوطئها ويلزمه المهر بوطئها ~~جزما فإن أحبلها فالولد حر نسيب للشبهة ولا يجب عليه قيمته وتصير الأمة ~~مستولدة له ويلزمه قيمتها لسيدها ومن كاتب أمة حرم عليه وطئ بنتها التي ~~تكاتبت عليها ويلزمه به المهر ولا حد للشبهة وينفق عليها منه ومن باقي ~~كسبها ويوقف الباقي فإن عتقت مع الام فهو لها وإلا فللسيد فإن أحبلها صارت ~~أم ms8039 ولد ويلزمه قيمتها للمكاتبة والولد حر نسيب لا تجب قيمته عليه لأنه قد ~~ملك الام ولا قيمة أمه لامها لأنها لا تملكها وتعتق أما بعتق أمها أو موت ~~سيدها اه‍ (قوله بأن رقت) أبان عجزها سيدها أو عجزت نفسها ع ش عبارة سم ~~قوله بأن رقت الخ هذا يخرج ما لو مات السيد قبل تعجيزها فعتقت بموته اه‍ ~~(قوله بجهة أخرى) أي غير الكتابة الأولى مغني. # (قوله سببا لإعانته الخ) قد يرد عليه أن عتقه تبعا لامه ولا شئ عليه كما ~~تقدم فما معنى السببية للإعانة المذكورة إلا أن يجاب بأن له مكاتبة السيد ~~أيضا وتعتق بالأسبق من الأداءين كما في العباب فقد يكون ما ذكره سببا ~~لإعانته على العتق ولو بكتابة أخرى سم (قوله لأنه مكاتب عليها) أي فيكون ~~الحق فيه لها مغني PageV10P402 # (قوله أن ولدها من عبدها الخ) أي بأن زنى بها ع ش (قوله ونازع فيه ~~البلقيني) معتمد أي فيكون كولدها من غيره وسيأتي ما فيه ع ش (قوله قال أنه ~~وهم وفرق الخ) وهذا أوجه مغني قول المتن: (فلو قتل) أي الولد فقيمته لذي ~~الحق فإن قلنا للسيد فالقيمة له كقيمة الام أو للام فلها تستعين بها في ~~أداء النجوم مغني (قوله أي الولد) إلى قول المتن ولو عجل بعضها في النهاية ~~إلا قوله ما عدا ما يجب إيتاؤه وقوله ومثله إلى المتن وقوله نعم إلى المتن ~~وقوله وقد أفتيت بخلافه وقوله وما وقع لهما إلى المتن. (قوله فيما دون ~~النفس) أي وأما في النفس فقد تقدم آنفا سم (قوله بشبهة) أي منها وإن كان ~~زنى من الواطئ فإن قلت لم قيد بوطئ الشبهة فأخرج النكاح قلت لعله لأجل قول ~~المصنف ينفق منها لأنه لو كان بنكاح كان الانفاق على الزوج لا من المهر ~~وفيه نظر إذ قد يزول النكاح بعد وجوب المهر فينفق منه حينئذ سم أي فينبغي ~~حذفه لذلك القيد كما في المغني قول المتن: ( ينفق منها الخ) فإن لم يكن له ~~كسب أو ms8040 لم يف بمؤنته فعلى السيد مؤنته في الأولى وبقيتها في الثانية ويصدق ~~السيد بيمينه أنه ولد قبل الكتابة حتى يكون رقيقا له وإن أمكن أنه ولد ~~بعدها لأنه اختلاف في وقت الكتابة فصدق فيه كأصلها فإن نكل عن اليمين قال ~~الدارمي قال أبو القطان وقف الامر حتى يبلغ الولد ويحلف وقيل أن الام تحلف ~~فإن شهد للسيد بدعوا أربع نسوة قبلن وإن أقاما بينتين تعارضتا مغني (قوله ~~ما عدا ما يجب الخ قضيته أنه يعتق مع بقاء القدر المذكور وهذا مخالف لما ~~يأتي في الفصل الآتي من قوله نعم لا أثر لعجزه عما يجب حطه فيرفع الامر ~~للحاكم الخ فلعل المراد مما ذكره هنا أن ما يجب إعطاؤه لا يسوغ معه الفسخ ~~من السيد حتى لو فسخ لم ينفذ فسخه لا أنه يعتق بمجرد بقائه وعلى هذا فلو ~~مات العبد فالأقرب أنه يرفع الامر للقاضي بعد موته ليحكم بالتقاص أن رآه ~~وعتق العبد فيموت حرا ويكون ما كسبه لورثته فيوافق ما تقدم من أنه لو لم ~~يؤد قبله أدى بعده وكان قضاء ع ش (قوله أو يبرأ منه الخ) عطف على يؤدي ~~الجميع وعبارة النهاية مثل الأداء الابراء والحوالة به لا عليه اه‍ وعبارة ~~المغني وفي معنى أدائه حط الباقي من الواجب والابراء منه والحوالة به ولا ~~يصح الحوالة عليه ولا الاعتياض. تنبيه: لو كاتبه مطلقا وأدى بعض المال ثم ~~أعتقه على أن يؤدي الباقي بعد العتق صح ولو شرط السيد أنه إذا أدى النجم ~~الأول عتق وبقي الباقي في ذمته يؤديه بعد العتق صح أيضا كما يقتضيه كلام ~~الروضة اه‍ وقوله لو كاتبه مطلقا الخ نقله سم عن الروض مع شرحه وأقره (قوله ~~لا عليه) أي فإنه لا يعتق بحوالة السيد عليه بالنجوم لعدم صحة الحوالة كما ~~مر في بابها رشيدي وسم (قوله للخبر الصحيح) تعليل للمتن (قوله أوليس ملكك) ~~إلى قول المتن وإن خرج في المغني إلا قوله ويظهر إلى المتن وقوله وهو خبر ~~إلى نعم وقوله وكان ms8041 كإقامته البينة وقوله زيفا وقوله ونوزع فيه وقوله قال ~~الرافعي إلى ونظير ذلك (قوله وجب استفصاله) فإن قال أنه سرقة فكذلك نهاية ~~أي المصدق المكاتب ع ش (قوله والكافر) أي ولو حربيا ومرتدا ع ش (قوله وعلى ~~هذا) أي إخبار المكاتب عن تزكيته بنفسه (قوله توجيه إطلاقه) أي البحث (قوله ~~ففيه نظر ظاهر) عبارة النهاية فمردود بأن فيه إضرارا بسيده حيث يلزم بقبول ~~ما يحكم بنجاسته لأن من رأى لحما وشك في تذكيته يحرم عليه أكله اه‍ قول ~~المتن: (ويقال للسيد) أي إذا حلف المكاتب (قوله لزمه دفعه له) أي إن صدقه ~~مغني (قوله وإن لم يعين) أي مالكا أو عينه ولم يصدقه مغني (قوله إن لم يبق ~~الخ) قيد PageV10P403 # للعتق فقط. (قوله وسمعت) أي بينته ولا يثبت بها ولا بيمينه ملك لمن عينه ~~له ولا يسقط بحلف المكاتب حق من عينه مغني (قوله وإن لم تعين الخ) أي ~~البينة والأولى التذكير كما في النهاية والمغني بإرجاع الضمير للسيد (قوله ~~وكان كإقامته البينة) يرد عليه أن اليمين المردودة كالاقرار على الراجح ~~وعليه فلعله إنما قال ذلك لتقدم حكم البينة هنا فأحال عليه ع ش قول المتن: ~~(ولو خرج المؤدي أي أو بعضه مستحقا) أي بينة شرعية وإلزام الا كم لا بإقرار ~~أو يمين مردودة مغني (قوله أو زيفا) أي كأن خرج نحاسا بخلاف الردئ فإنه لا ~~يتبين به عدم العتق كما يعلم من قول المصنف الآتي وإن خرج معيبا الخ ع ش ~~قول المتن: (رجع السيد ببدله) المراد أنه يرجع بمستحقه ولو عبر به كان أولى ~~مغني (قوله مثلا) عبارة المغني تنبيه لا يتقيد ذلك بالنجم الأخير فلو كان ~~في غيره ودفع الأخير على وجه معتبر تبين بخروج غيره مستحقا كونه لم يعتق ~~أيضا ولذلك عبر في الروضة ببعض النجوم اه‍ (قوله ولو بعد موت المكاتب) فإن ~~ظهر الاستحقاق بعد موت المكاتب بان أنه مات رقيقا وإن ما تركه للسيد دون ~~الورثة مغني وزيادي قول المتن: (وإن كان قال الخ) ms8042 صورة المسألة إذا قصد ~~الاخبار أو أطلق فإن قصد الانشاء عتق زيادي ويأتي عن سم مثله (قوله بالقبض) ~~أي بالقرائن الدالة على أنه إنما رتبه على القبض أخذ مما يأتي (قوله وقد ~~بان خلافه) أي فلم ينفذ العتق مغني (قوله أما لو قال الخ) محترز قوله متصلا ~~بالقبض ع ش (قوله والقرائن) قضية أفراده القرينة فيما يأتي أن التعدد ليس ~~بمراد هنا (قوله فلا يقبل منه قوله الخ) أي في الظاهر كما يدل عليه كلامه ~~أما الباطن فهو دائر مع إدارته وإن انتفت القرائن كما لا يخفى رشيدي (قوله ~~وقول الغزالي الخ) قضية هذا الصنيع أنه لا فرق فيما إذا كان متصلا بين قصد ~~الاخبار وقصد الانشاء والاطلاق وفيه نظر سم (قوله لا فرق) أي بين أن يكون ~~متصلا بقبض النجوم أو غير متصل مغني وع ش (قوله قيده ابن الرفعة الخ) معتمد ~~ع ش (قوله وتبعه البلقيني وزاد الخ) عبارة المغني وقال البلقيني محل عدم ~~عتقه إذا قال ذلك على وجه الخبر بما جر فلو قال على سبيل الانشاء أو أطلق ~~لم ترتفع بخروج المدفوع مستحقا بل يعتق عن جهة الكتابة ويتبعه كسبه وأولاده ~~انتهى وينبغي أن يكون الحكم كذلك فيما لو قال لزوجته إن أبرأتني طلقتك ~~فأبرأته من مجهول فقال أنت طالق ثم تبين أن الابراء من مجهول اه‍ (قوله ~~ونوزع فيه) وفي حاشية شيخنا الزيادي أنه كما لو قصد الاخبار انتهى وهو ظاهر ~~لوجود القرينة الدالة عليه ع ش (قوله وأنه الخ) عطف على أن حالة الاطلاق ~~الخ (قوله في الحالين) أي حالة قصد الانشاء وحالة الاطلاق (قوله ولو قال له ~~المكاتب الخ) انظر هل هذا في صورة الاتصال أو صورة الانفصال رشيدي أقول ~~قضية السياق أنه فيهما معا وإن كان قوله للقرينة يقتضي رجوعه للأولى فقط ~~(قوله للقرينة) عبارة المغني بيمينه اه‍ (قوله قال الرافعي الخ) تأييد ~~لقوله ونوزع فيه (قوله أن مطلق قول السيد) أي قوله أنت حر وقد أطلق (قوله ~~ونظير ذلك) أي ما ms8043 ذكر في صورة الانفصال كما يدل عليه قوله فلا يقبل منه إلا ~~بقرينة رشيدي (قوله وقد أفتيت بخلافه فلا يقبل الخ) عبارة المغني وقد أفتى ~~الفقهاء بخلافه ونازعته صدق بيمينه اه‍ قول المتن: (وإن خرج) أي المؤدي من ~~النجوم معيبا أي ولم يرض السيد به مغني. (قوله أو رد بدله الخ) هذا صريح في ~~أنه عند تلفه أو بقائه مع حدوث عيب فيه عنده يرد بدله ويأخذ PageV10P404 # بدله وفيه نظر ظاهر وقياس ما تقدم في المبيع أن لا رد بل له الأرش ثم ~~رأيت الزركشي قال إنما ثبت الرد له إذا لم يحدث ما يمنع فلو حدث عنده عيب ~~فله الأرش فإن دفعه المكاتب استقر العتق وإلا ارتفع انتهى ورأيت الروض قال ~~وإن علم أي بعيبه بعد التلف ولم يرض أي به بل طلب الأرش بأن أن لا عتق فإن ~~أدى الأرش عتق من حينئذ انتهى قال في شرحه فإن رضي بالعيب نفذ العتق ثم قال ~~في الروض وإن وجد ما قبض ناقص وزن أو كيل فلا عتق وإن رضي عتق بالابراء عن ~~الباقي انتهى اه‍ سم (قوله لأن العقد) إلى قول المتن ولو عجل النجوم في ~~المغني إلا قوله ويظهر إلى المتن وقوله لأنه لا بد إلى المتن (قوله يعني لا ~~يطأ الخ) إنما أول بذلك لأن التسري يعتبر فيه أمر أن حجب الأمة عن أعين ~~الناس وإنزاله فيها نهاية ومغني أي وذلك لا يشترط هنا رشيدي (قوله لأنه ~~المالك الخ) أي ولو وجب عليه لكان له نهاية (قوله منه) أي من الوطئ مغني وع ~~ش وقال في شرح المنهج من العتق اه‍ وهو المطابق لما يأتي في مقابله من قوله ~~أو لستة أشهر من العتق قول المتن: (تبعه رقا وعتقا) أي في الأولى وعتقا فقط ~~في الثانية والثالثة حلبي وع ش (قوله ولم يعتق حالا) أي في الصورة الأولى ~~مغني (قوله ولا يعتق عليه لضعف ملكه) مكرر مع قوله ولم يعتق حالا الخ فكان ~~الأولى حذفه كما في ms8044 المغني (قوله بل يتوقف عتقه على عتقه) فإن عتق عتق وإلا ~~رق وصار للسيد مغني (قوله وهذا) أي توقف عتقه على عتق أبيه (قوله أنه الخ) ~~أي ولد المكاتب وقوله عليه أي على المكاتب (قوله في بعض الصور) أي صورة ~~الوطئ بعد العتق لزيادة المدة حينئذ على ستة أشهر بلحظة الوطئ بعد العتق سم ~~ورشيدي (قوله في قوله الخ) أي في شرح قوله الخ على حذف المضاف (قوله مع ~~العتق) أي مطلقا شرح المنهج أي أتت به لستة أشهر أو لأكثر من العتق بجيرمي ~~(قوله وأمكن الخ) قيد في البعدية فقط كما هو صريح صنيع شرح المنهج وصريح ~~قول الشارح الآتي وبما تقرر الخ (قوله فأكثر منه) أي من الوطئ مغني (قوله ~~وبما تقرر الخ) في قول المتن وإن ولدته بعد العتق الخ مع قول الشارح أو ~~لستة أشهر من العتق (قوله أن التقييد) أي تقييد الوطئ بعد العتق فقط كما هو ~~صريح صنيع شرح المنهج ويفيده أيضا قول الشارح الآتي وأما إذا قارن الخ كما ~~مر. (قوله إنما هو الخ) يتأمل معنى هذا الكلام فإنه قد يقال بل يحتاج لذلك ~~التقييد في صورة الستة أيضا لصدقها مع الوطئ مع العتق ولا كلام ومع الوطئ ~~بعد العتق ولا يمكن حينئذ كون الولد من الوطئ ففائدة ذلك التقييد في صورة ~~الستة الاحتراز عن هذه الحالة ولو كانت عبارته هكذا إنما هو في صورة الوطئ ~~بعد العتق لم يكن فيها إشكال فليحرر اه‍ سم على حج رشيدي وقد يجاب بأن ~~الحالة التي ذكرها ليس مما يتوهم فيها العلوق مع الحرية حتى يحتاج للاحتراز ~~عنها بخلاف صورة الأكثر أي ما إذا ولدته لأكثر من ستة أشهر من العتق مع كون ~~PageV10P405 # الوطئ بعده كما هو ظاهر (قوله بعد الحرية) هلا قال أو معها سم (قوله ~~لاحتماله قبلها) أي احتمال العلوق قبل الحرية (قوله المكاتب) إلى قول ولو ~~أتى به في المغني إلا قوله وحذف إلى المتن (قوله قبل محله) بكسر الحاء أي ~~وقت حلوله ms8045 نهاية (قوله أي مال النجوم الخ) كالطعام الكثير مغني (قوله وما ~~قبله) هو قوله مؤنة حفظه ع ش (قوله يغني عنه) أي عن قوله أصله أو علفه ~~(قوله لأنه مثال) ولان حفظه شامل لحفظ روحه ولعل هذا أولى مما قاله الشارح ~~رشيدي (قوله لنحو نهب الخ عبارة المغني بسبب ظاهر يتوقع زواله بأن كان زمن ~~نهب أو إغارة ولو كاتبه في وقت نهب ونحوه وعجل فيه لم يجبر أيضا لأن ذلك قد ~~يزول عند المحل قال الروياني فإن كان هذا الخوف معهودا لا يرجى زواله لزمه ~~القبول قولا واحدا وبه جزم الماوردي اه‍ (قوله قال البلقيني الخ) وهو ظاهر ~~مغني (قوله وهو العتق) أي إذا عجل جميع النجوم وقوله أو تقريبه أي إذا عجل ~~بعضه ع ش (قوله بنظير ما مر الخ) أي من أنه إذا أتى المكاتب بمال فقال ~~السيد هذا حرام ولا بينة وحلف المكاتب أنه حلال أجبر السيد على أخذه أو ~~الابراء عنه مغني وسم (قوله فيحتمل أن يكون هذا كذلك الخ) وهو الأوجه كما ~~جرى عليه البلقيني مغني عبارة النهاية والأوجه كما قاله البلقيني أن يقال ~~هنا بنظيره المار من الاجبار الخ. (قوله وهو ما رجحه البلقيني) أي وجزم به ~~شرح المنهج سم (قوله قبضه) أي والابراء عنه على ما مر مغني أي من أن ما هنا ~~كنظيره المار (قوله أو لكونه لم يجده) إن كان المعنى أن المكاتب لم يجد ~~القاضي لم يتأت مع قول المصنف قبضه القاضي وإن كان المعنى أن المكاتب أو ~~القاضي لم يجد السيد لم يتأت مع قول المصنف فإن أبى ولعل المراد الثاني ~~وكان قد هرب مثلا بعد الاباء رشيدي أقول ويؤيد الثاني قول المغني أو غاب ~~(قوله إن حصل الخ) قيد لعتق المكاتب لا لقبض القاضي لأن ما يحضره المكاتب ~~يقبضه القاضي وإن كان بعض النجوم ع ش عبارة المغني إن أدى الكل اه‍ (قوله ~~كما لو غاب) أي السيد (قوله فيه) أي في بقاء النجوم في ذمة المكاتب ms8046 (قوله ~~لأن يده) أي القاضي (قوله ولو أتى به) أي مال الكتابة بعد حلوله (قوله ~~مؤنة) أي لها وقع ع ش (قوله أي النجوم) إلى الفرع في المغني إلا قوله نعم ~~إلى ويجري وإلى الفصل في النهاية إلا قوله وكذا إن أطلق فيما يظهر (قوله أي ~~بشرط ذلك الخ) لعل الأولى إسقاط الباء (قوله يشبه ربا الجاهلية الخ) أي من ~~حيث جلب النفع حلبي أي وإلا فما هنا في مقابلة النقص من الواجب وما في ~~الجاهلية في مقابلة الزيادة أو من حيث جعل التعجيل مقابلا بالابراء من ~~الباقي فهو كجعلهم زيادة الاجل مقابلا بمال بجيرمي (قوله ربا الجاهلية) أي ~~المجمع على حرمته مغني (قوله ويجري ذلك) أي ما ذكره المصنف مغني وما ذكره ~~الشارح من الاستدراك (قوله لم ينفذ) أي تعجيز الموصى له ع ش (قوله للورثة) ~~أي ورثة السيد (قوله لأنه بيع) إلى قوله وفارق في المغني (قوله للزومه) أي ~~السلم قول المتن: (والاعتياض الخ) أي الاستبدال كأن يكون النجوم دنانير ~~فيعطي المكاتب بدلها دراهم مغني (قوله كما صححاه هنا) تبعا للبغوي وهذا ~~أوجه مما نقله PageV10P406 # الرافعي في باب الشفعة عن الأصحاب من الجواز لما مر وإن صوب الأسنوي ما ~~هنالك وجرى عليه شيخنا هنا في منهجه مغني عبارة النهاية وهذا هو المعتمد ~~وإن اعتمد الأسنوي وغيره ما جريا عليه في الشفعة الخ (قوله فلو باعها السيد ~~الخ) أي على خلاف منعنا منه ع ش (قوله المشتري الوكيل) فاعل فمفعول (قوله ~~بأنه) أي المشتري (قوله وأذن له) أي للمشتري وظاهر كلامهم اشتراط صراحة ~~الاذن هنا وعدم كفاية الاذن الذي تضمنه البيع فليراجع (قوله كتابة صحيحة) ~~خرج بها الفاسد فإن المنصوص في الام صحة البيع فيها إذا علم البائع بفسادها ~~لبقائه على ملكه كالمعلق عتقه بصفة وكذلك إن جهل بذلك على المذهب مغني ~~(قوله بغير رضاه) أي فإن رضي به جاز وكان رضاه فسخا كما جزم به القاضي ~~الحسين في تعليقه لأن الحق له وقد رضي بإبطاله مغني قول المتن: ms8047 (في الحديد) ~~وبهذا قال أبو حنيفة ومالك القديم يصح كبيع المعلق عتقه بصفة وبهذا قال ~~أحمد مغني (قوله كالمستولدة) قد يقال لو أشبه المستولدة استوى رضاه وعدمه ~~سم عبارة المغني لأن البيع لا يرفع الكتابة للزومها من جهة السيد فيبقى ~~مستحق العتق فلم يصح بيعه كالمستولدة. تنبيه: محل الخلاف إذا لم يرض ~~المكاتب بالبيع فإن رضي به جاز وكان رضاه فسخا كما جزم به القاضي حسين في ~~تعليقه لأن الحق له وقد رضي بإبطاله وعلى هذا تستثنى هذه الصورة من عدم صحة ~~بيع المكاتب اه‍ وهي سالمة عن الاشكال المذكور (قوله وفارق الخ) رد لدليل ~~القديم (قوله ويرشد له) أي يدل للفسخ (قوله ولو بقيت الكتابة الخ) بقاء ~~الكتابة لا ينافي إعتاقها لصحة إعتاق المكاتب ووقوعه عن الكتابة كما علم ~~مما تقدم سم (قوله بل تنتقل) أي رقبة المبيع (قوله وبحث البلقيني) إلى ~~الفصل في المغني إلا قوله وذكر التزويج إلى المتن وقوله سواء إلى المتن ~~(قوله وبحث البلقيني الخ) عبارة النهاية والأوجه كما بحثه البلقيني جواز ~~بيعه من نفسه الخ لا بيعه بشرط عتقه كما دل عليه قولهما لا يصح بيعه بيعا ~~ضمنيا خلافا لما بحثه البلقيني هنا اه‍ وعبارة المغني ويستثنى أيضا صور ~~منها ما إذا بيع بشرط العتق فإنه يصح وإن لم يرض المكاتب وترتفع الكتابة ~~ويلزم المشتري إعتاقه والولاء له ذكره البلقيني ومنها البيع الضمني إذا قال ~~أعتق مكاتبك عني على ألف ذكره البلقيني أيضا وقال أنه أولى بالجواز من التي ~~قبلها مع اعترافه بأن المنقول في أصل الروضة البطلان وإذا كان المنقول في ~~هذه البطلان فالبطلان في التي قبلها بطريق الأولى وهو كذلك ومعنى البطلان ~~في هذه أن العتق لا يقع عن السائل ولكن يقع عن المعتق ولا يستحق العوض كما ~~سيأتي ومنها ما إذا باع المكاتب من نفسه فإنه يصح وترتفع الكتابة فلا يتبعه ~~كسبه ولا ولده ومنها ما إذا جنى ومنها إذا عجز نفسه اه‍ بحذف (قوله في هذه) ~~أو في مسألة البيع ms8048 الضمني (قوله وذكر التزويج الخ) عبارة المغني تنبيه ~~مسألة النكاح مكررة سبقت في النكاح اه‍ قول المتن: (ولو قال له) أي للسيد ~~وقوله رجل أي مثلا مغني (قوله وكذا إن أطلق الخ) يقتضيه كلام المنهج ع ش ~~عبارة السيد عمر قوله فيما يظهر عبارة المغني محل ذلك ما إذا قال أعتقه ~~وأطلق أما إذا قال أعتقه عني الخ وبه يعلم أن صورة الاطلاق منقولة وإن أوهم ~~كلام الشارح أنها مبحوثة له اه‍ قول المتن: ( عتق) أي من الآن وفاز السيد ~~بما قبضه من المكاتب من النجوم ع ش (قوله بل عن المعتق) أي كالتي قبلها ~~PageV10P407 # رشيدي عبارة ع ش أي لأن في عتقه عن السائل تمليكا له وهو باطل فألغى ~~تقييد الاعتاق بكونه عن السائل وبقي أصله اه‍ (قوله عتقه) أي المكاتب قوله: ~~كما مر) أي في التدبير قبيل فصل في حكم حمل المدبرة. # فصل في بيان لزوم الكتابة من جانب السيد (قوله في بيان لزوم الكتابة) إلى ~~قوله فإن قلت مر في الطلاق في النهاية إلا قوله وهذا تصوير إلى المتن وقوله ~~لكنه أكد فيما يظهر وقوله له دين إلى المتن وقوله ليستوفيه وقوله ونقله ~~بعضهم إلى المتن وقوله والاذن قبل الحلول إلى المتن (قوله عليهما) أي على ~~اللزوم والجواز وقوله عليها أي على الكتابة (قوله وجنايته أو الجناية عليه) ~~لم يتقدم للضمير مرجع رشيدي (قوله الصحيحة) أما الفاسدة فهي جائزة من جهته ~~على الأصح مغني (قوله من كلامه الآتي) أي في الفصل الآتي (قوله لأنها) إلى ~~قول المتن ولو استمهل في المغني إلا قوله أو يحكم بالتقاص إلى وإلا إن غاب ~~وقوله وهذا تصوير إلى المتن وقوله لكنه أكد فيما يظهر (قوله لكن صرح به) أي ~~بقوله ليس له فسخها قول المتن: (إلا أن يعجز) أي المكاتب مغني وسم (قوله ~~فله فسخها الخ) أي فللسيد الفسخ في ذلك قال الماوردي ويشترط أن يقول قد ~~عجزت عن الأداء ويقول السيد فسخت الكتابة ولا حاجة فيه إلى حاكم لأنه متفق ms8049 ~~عليه كالفسخ بالعيب مغني عبارة سم قال في شرح البهجة بأن يقول فسخت الكتابة ~~أو أبطلتها أو عجزت العبد ونحو ذلك انتهى ومثله في الروض وبه يظهر الفرق ~~بين تعجيز العبد نفسه وتعجيز السيد إياه بشرطه وإن الأول لا تنفسخ به ~~الكتابة بخلاف الثاني اه‍ (قوله لا أثر لعجزه الخ) عبارة المغني أما إذا ~~عجز عن القدر الذي يحط عنه أو يبذل له فإنه لا يفسخ لأن عليه مثله ولا يحصل ~~التقاص لأن للسيد أن يؤتيه من غيره لكن يرفع المكاتب الامر إلى الحاكم الخ ~~قال ع ش ولو اختلفا صدق السيد وجاز له الفسخ حيث ادعى أن الباقي أكثر مما ~~يجب في الايتاء وحلف عليه اه‍. (قوله لعدم وجود شرطه الخ) عبارة شرح ~~الارشاد لتعلق العتق بالأداء ولان الحط وإن كان أصلا فللسيد ابداله من مال ~~آخر انتهت اه‍ سم (قوله شرطه الآتي) أي من اتفاق الدينين في الجنس والحلول ~~والاستقرار ولعل صورة المسألة أن القيمة من غير جنس النجوم وإلا فما المانع ~~من التقاص اللهم إلا أن يقال أن ما يجب حطه في الايتاء ليس دينا على السيد ~~وإن وجب دفعه رفقا بالعبد ومن ثم جاز للسيد أن يدفع من غير النجوم ع ش ~~وقوله أن القيمة لم يظهر إلى المراد به عبارة الشارح في الفصل الآتي بأن ~~كانا دينين نقدين واتفقا جنسا ونوعا وصفة واستقرارا وحلولا اه‍ (قوله وإلا ~~إن غاب الخ) عطف على المتن عبارة المغني تنبيه يرد على حصره الاستثناء ~~صورتان إحداهما إذا امتنع من الأداء مع القدرة عليه فللسيد الفسخ كما في ~~الروضة كأصلها الثانية إذا حل النجم والمكاتب غائب ولم يبعث المال كما ~~سيذكر المصنف اه‍ قول المتن: (وفاء) أي ما يفي بنجوم الكتابة مغني (قوله ~~لأن الحظ له) PageV10P408 # أي فأشبه المرتهن مغني (قوله وهذا) أي تقييد المصنف الفسخ بتعجيز المكاتب ~~نفسه سم (قوله فمتى امتنع الخ) أي مع القدرة (قوله ولو على التراخي) ~~المناسب تأخيره مع حذف الغاية عن قول المصنف والفسخ ms8050 بنفسه كما في المغني ~~والنهاية قول المتن: (وإن شاء بالحاكم) إن ثبتت الكتابة عنده وحلول النجم ~~والعجز بإقرار أو بينة مغني (قوله لأنه مجمع عليه الخ) تعليل لأصل المتن ~~رشيدي. (قوله وإذا عاد للرق الخ) في الروض ويرق كل من تكاتب عليه من ولد ~~ووالد أي إذا مات رقيقا أو فسخ السيد كتابته لعجز أو غيره وصاروا وما في ~~يده أي من المال ونحوه للسيد إن لم يكن عليه دين قال في شرحه وإلا فسيأتي ~~حكمه انتهى اه سم (قوله فأكسابه كلها للسيد) ولكن يجب عليه أن يرد ما أعطى ~~من الزكاة مغني زاد الأسنى على من أعطاها إن كان باقيا وبدله إن كان تالفا ~~اه‍ (قوله إلا اللقطة) أي فالامر فيها للقاضي ع ش (قوله كما مر) أي في ~~بابها مغني (قوله لزمه الامهال الخ) ويعذر لمانع يطرأ كضياع المفتاح أو ~~نحوه فيمهل لذلك أخذا مما يأتي من أنه لو غاب ماله دون مرحلتين أمهل ع ش ~~(قوله السيد) إلى قوله ويفرق في المغني (قوله وفهم أن الضمير) أي ضمير أراد ~~رشيدي عبارة المغني قوله فإن أمهل السيد مكاتبة ثم أراد الفسخ بسبب مما مر ~~فله ذلك اه‍ (قوله له دين الخ) عبارة المغني تنبيه يمهل لاحضار دين حال على ~~ملئ مقرا وعليه بينة حاضرة وإحضار مال مودع اه‍ (قوله أو معه عروض) أي ~~وكانت الكتابة غيرها واستمهل لبيعها مغني (قوله ليستوفيه) أي الدين (قوله ~~لقرب مدتها) أي المهلة (قوله وعظيم مصلحتها) وهو العتق (قوله لتضرره الخ) ~~أي بمنعه من الوصول إلى حقه وإن لم يكن محتاجا إليه ع ش (قوله بينه) أي بين ~~ضبط الامهال هنا بثلاثة أيام (قوله ما يليه) أي ما لو غاب ماله (قوله فأنيط ~~الامر) أي عدم الوجوب (قوله وما لا) أي لا يجعله كالحاضر (قوله فيما مر) أي ~~باب القضاء على الغائب (قوله يتجه اعتماد ما في المتن) وهذا أي ما في المتن ~~ما جزم به المحرر تبعا للبغوي وجرى عليه ابن المقري ms8051 وغيره وهو المعتمد مغني ~~(قوله المذكور)) صفة ما لو غاب الخ (قوله المتن وإن كان ماله غائبا) أي ~~واستمهل لاحضاره مغني (قوله أمهله وجوبا) أي فلو تبرع عنه أجنبي بالمال ليس ~~للقاضي قبوله لجواز أن لا يرضى المكاتب بتحمل منته ع ش (قوله وجوبا) إلى ~~قوله ويذكر أنه ندم في المغني (قوله لأنه بمنزلة الحاضر) ظاهره وإن عرض له ~~ما يقتضي الزيادة على ثلاثة أيام وهو محتمل حيث كانت الزيادة يسيرة عرفا ~~بحيث يقع مثلها كثيرا للمسافر في تلك الجهة اه‍ ع ش أقول ما مر آنفا في ~~مسألة عروض الكساد كالصريح في خلاف ما قاله (قوله ثم غاب بغير إذن السيد) ~~سيذكر محترزه بقوله ولو أنظره الخ (قوله أو حل وهو أي المكاتب غائب) أي ولو ~~بإذن PageV10P409 # لسيد مغني (قوله لا دونها) معتمد ع ش. (قوله وإن اعتمده شيخنا) أي في شرح ~~منهجه وإلا فلم يزد في شرح الروض على قوله والمراد بالغيبة كما قال ابن ~~الرفعة في كفايته مسافة القصر قلت والقياس فوق مسافة العدوي انتهى اه‍ سم ~~عبارة المغني وقال شيخنا والقياس فوق مسافة العدوي انتهى والأوجه ما في ~~الكفاية اه‍ قول المتن: (فللسيد الفسخ) وينبغي أنه لو ادعى الفسخ بعد حضور ~~العبد وإرادة دفعه المال لم يقبل منه ذلك إلا ببينة كما لو ادعى أحد ~~العاقدين بعد لزوم البيع الفسخ في زمن الخيار حيث صدق النافي للفسخ ع ش ~~ويأتي عن المغني والروض ما يؤيده (قوله بلا حاكم) عبارة المغني والروض مع ~~شرحه ويفسخ بنفسه ويشهد لئلا يكذبه المكاتب وله الفسخ بالحاكم نظير ما مر ~~في الفسخ بالعجز لكن بعد إقامة البينة بالكتابة وبحلول النجم والتعذر ~~لتحصيل النجم وحلف السيد أنه ما قبض ذلك منه ولا من وكيله ولا أبرأه منه ~~وإلا أنظره فيه كما نص عليه الشافعي والعراقيون ولا يعلم له مالا حاضرا لأن ~~ذلك قضاء على الغائب والتحليف المذكور نقله في أصل الروضة عن الصيدلاني ~~وأقره وهو المعتمد وإن قال الأذرعي أنه غريب اه‍ ms8052 (قوله وإن غاب بإذنه الخ) ~~كان حقه أن يذكر عقب قول المصنف وهو غائب كما مر عن المغني (قوله والاذن ~~قبل الحلول لا يستلزم الخ) وفاقا للمغني والأسنى وخلافا للنهاية عبارته ~~وقيده أي جواز فسخ السيد البلقيني نقلا عن جمع ونص الإمام بما إذا لم ينظره ~~قبل الحلول أو بعده ولا إذن له في السفر كذلك أي قبل الحلول أو بعده وإلا ~~امتنع عليه الفسخ وليس له إنظار لازم إلا في هذه الحالة اه‍ قال ع ش قوله ~~وإلا امتنع الخ معتمد اه‍ وقال السيد عمر بعد ذكر عبارته المذكورة ما نصه ~~وكذا كان في أصل الشارح ثم ضرب عليه وأبدله بقوله والاذن الخ اه‍. (قوله ~~ولو أنظره الخ) هل مثله ما لو أذن له قبل الحلول بلحظة في السفر إلى ~~مرحلتين فأكثر وسافر سم وقد يقال أن قضية ما قبيله أنه كذلك (قوله ثم رجع) ~~أي السيد عن الانظار والاذن (قوله غير مقصر الخ) وربما اكتسب في السفر ما ~~يفي في الواجب عليه أسنى ومغني (قوله بل حتى يعلمه بالحال) أي وبعد إعلامه ~~المذكور تفصيل طويل في الروض سم (قوله بكتاب قاضي بلد سيده إلى قاضي بلده) ~~فإن عجز نفسه كتب به قاضي بلده إلى قاضي بلد السيد ليفسخ إن شاء فإن لم يكن ~~ببلد السيد قاض وبعث السيد إلى المكاتب من يعلمه بالحال ويقبض منه النجوم ~~فهل هو ككتاب القاضي فيأتي فيه ما مر فيه خلاف والأوجه كما قال شيخنا الأول ~~وهو ما اختاره ابن الرفعة والقمولي مغني (قوله بعد ثبوت مقدمات ذلك) عبارة ~~الأسنى بأن يرفع الامر إلى قاضي بلده ويثبت الكتابة والحلول والغيبة ويحلف ~~أن حقه الخ (قوله في بعض ما ذكر) وهو التحليف المذكور (قوله بل يمكن السيد ~~من الفسخ الخ) وإن عاق المكاتب عن حضوره مرض أو خوف في الطريق شيخ الاسلام ~~ومغني (قوله ولو فاسدة) وفاقا للنهاية وخلافا للمغني حيث قيد بالصحيحة ~~(قوله أو إغماء) إلى قوله فإن قلت في المغني إلا قوله ms8053 ولو من المحجور (قوله ~~لسفه) أي أو فلس ع ش وبجيرمي (قوله للزومها من أحد الطرفين الخ) أي وإنما ~~ينفسخ بذلك العقود الجائزة من الطرفين كالوكالة والقراض PageV10P410 # . تنبيه: لو أراد السيد فسخها بجنون حال جنون المكاتب لم يفسخ بنفسه بل ~~يشترط أن يأتي الحاكم ويقيم البينة بجميع ما مر فيما إذا أراد الفسخ على ~~الغائب من الكتابة والحلول وتعذر التحصيل عند الحاكم ويطالب بحقه ويحلف على ~~بقائه مغني وروض مع شرحه (قوله ثم إن لم يكن له مال الخ) كان الاسبك أي ~~يذكره في شرح ويؤدي القاضي الخ كما في المغني حيث قال بعد ذكر مثل ما في ~~الشرح هناك ما نصه فإن لم يجد له القاضي ما لا فسخ السيد بإذن القاضي وعاد ~~بالفسخ قنا له فإن أفاق من جنونه وظهر له مال كان حصله من قبل الفسخ دفعه ~~إلى السيد ونقض التعجيز وعتق قال في أصل الروضة كذا أطلقوه وأحسن الإمام إذ ~~خص نقض التعجيز بما إذا ظهر المال بيد السيد وإلا فهو ماض لأنه فسيخ حين ~~تعذر حقه فأشبه ما لو كان ماله غائبا فحضر بعد الفسخ انتهى قال في الخادم ~~وهذا مع مصادمته لاطلاقهم مصادم لنص الشافعي والفرق أنه لا تقصير من الحاكم ~~عند غيبة المال ثم حضوره بخلاف وجوده بالبلد ثم قال المغني وارتفاع الحجر ~~عنه كإفاقته من الجنون وكلام المصنف يوهم تعين القاضي في صحة الأداء أي ~~فيما إذا كانت المصلحة في الحرية وليس مرادا فلو أداه المجنون أو استقل هو ~~بأخذه عتق لأن قبض النجوم مستحق اه‍ وفي شرح المنهج مثله إلا مقالة أصل ~~الروضة ومقالة الخادم. (قوله جاز للسيد فسخه) أي بعد الحلول كما يدل عليه ~~السياق رشيدي ومر آنفا عن المغني والروض مع شرحه ما يصرح بذلك (قوله فينتقض ~~فسخه) أي حكم بانتقاضه لعدم وجود مقتضيه باطنا ولا يتوقف على نقض القاضي ع ~~ش (قوله ويعتق) ويطالبه السيد بما أنفق عليه قبل نقض التعجيز لأنه لم يتبرع ~~عليه به وإنما أنفق ms8054 عليه على أنه عبده قال الأذرعي وقيده الدارمي بما إذا ~~أنفق عليه بأمر الحاكم وهو ظاهر بل متعين نعم إن علم أن له مالا فلا يطالبه ~~بذلك قال الرافعي ولو أقام المكاتب بعد ما أفاق بينة أنه كان قد أدى النجوم ~~حكم بعتقه ولا رجوع للسيد عليه لأنه لبس وأنفق على علم بحريته فيجعل متبرعا ~~فلو قال نسيت الأداء فهل يقبل ليرجع فيه وجهان قال الأسنوي وغيره الصحيح ~~منهما عدم الرجوع أيضا مغني وروض مع شرحه قال الإمام الخ ضعيف ع ش عبارة سم ~~قال الزركشي في الخادم وهذا مع مصادمته لاطلاقهم مصادم لنص الشافعي والفرق ~~أنه لا تقصير من الحاكم عند غيبة المال ثم حضوره بخلا ف وجوده بالبلد اه‍ ~~وأقر كلام الخادم المغني أيضا كما مر آنفا (قوله واستحسناه) اعتراضية بين ~~قال ومقولة (قوله وإن كان له مال الخ) عديل لما قبله في الشارح ودخول في ~~المتن لكنه لا ينسجم مع قوله إن وجد له مالا فتأمل (قوله أتى الخ) أي السيد ~~(قوله وحينئذ يؤدي إليه القاضي الخ) شامل لصورة الاغماء سم (قوله ولم يستقل ~~الخ) أي والحال ع ش عبارة الرشيدي هذا قيد للمتن أي أما إذا استقل بالأخذ ~~فإنه يعتق لحصول القبض المستحق خلافا للإمام والغزالي وهو مقيد بالمصلحة ~~أيضا كما يعلم مما يأتي اه‍ ومر آنفا عن المغني وشرح المنهج ما يوافقها ~~(قوله وظهرت المصلحة الخ) هو قيد ثان للمتن وانظر معنى قوله ولو من المحجور ~~رشيدي ومر عن المغني ما يعلم PageV10P411 # منه معنى ذلك القول (قوله ولا للسيد الاستقلال الخ) أي ولا يجوز للسيد ~~الاستقلال بالأخذ حتى لو أخذ لم يعتق بذلك ع ش (قوله ويدفع المكاتب الخ) أي ~~وجوبا مغني (قوله أو وارثه إذا مات) سكت عمن يدفعه إليه إذا أغمي على السيد ~~ولا يبعد أنه الحاكم سم (قوله أي المجنون) أي ومن معه (قوله في يده) أي ~~السيد وقوله لتقصيره أي المكاتب ع ش (قوله عمدا) إلى قوله ولو قطع المكاتب ~~في ms8055 المغني إلا قوله وكان وجه ذكره إلى المتن وقوله إن لم يختر تعجيزه وقوله ~~ويوجه إلى المتن وقوله فإن اختار العفو وقوله إن كان السيد إلى المتن وإلى ~~الفصل في النهاية إلا قوله وكان وجه إلى المتن وقوله إن كان السيد إلى ~~المتن وقوله ولو قطع المكاتب إلى المتن وقوله على ما ذكراه هنا وقوله وإن ~~ما تصدق إلى وبحث قول المتن: (مما معه) أي حالا أو مآلا فدخل ما سيكسبه سم ~~(قوله إن لم يختر تعجيزه) لا ينبغي اختصاصه بقوله ومما سيكسبه سم أي فيما ~~إذا لم يف ما معه للدية (قوله لأن السيد الخ) تعليل للمتن (قوله فكذا ~~الجناية) أي في الجناية نهاية ومغني (قوله وجوب الدية بالغة ما بلغت الخ) ~~وهو المعتمد نهاية عبارة المغني وهذا هو الظاهر وجرى عليه شيخنا في شرح ~~منهجه ومحل الخلاف ما لم يعتقه السيد بعد الجنابة فإن أعتقه بعدها وفي يده ~~وفاء وجب أرش الجناية على المذهب المقطوع به اه‍ (قوله ويأتي الفرق الخ) أي ~~في قوله وفارق ما مر الخ (قوله على الأول) وهو قضية المتن (قوله أو يفي ~~بالأرش) أي أو كان ولم يف بالأرش مغني ونهاية (قوله أو قطع المكاتب طرفه ~~الخ) وجنايته على طرف ابن سيده كجنايته على أجنبي وإن قتله فللسيد القصاص ~~فإن عفى على مال أو كان القتل غير عمد فكجنايته على السيد مغني وفي سم بعد ~~ذكر ذلك عن الروض ما نصه قال في شرحه وكابن سيده غيره ممن يرثه سيده وهو ~~واضح انتهى وقضيته وجوب الأرش هنا بالغا ما بلغ كالسيد فالمراد بالأجنبي في ~~قوله الآتي ولو قتل أجنبيا من عدا السيد ومن يرثه السيد اه‍ (قوله فإن ~~اختار العفو فعفا الخ) كذا في أصل الشارح رحمه الله تعالى ومقتضاه أنه أي ~~عفا مبني للفاعل ولكن في المغني فعفى بضم العين بخطه أي عفى المستحق انتهى ~~ومقتضاه أنه مبني للمفعول والتعويل عليه أولى في تصحيح المتن فإنه صرح بأن ~~عنده نسخة بخط المصنف ms8056 سيد عمر. (قوله وكان وجه ذكره الخ) يتأمل سم عبارة ~~المغني وقوله مما سيكسبه ليس هو في الروضة ولم يذكره المصنف في جنايته على ~~سيده قال ابن شهبة يحتاج إلى الفرق بينهما على ما في الكتاب انتهى والظاهر ~~أنه لا فرق لكنه سكت عنه هناك وصرح به هنا والمراد بما سيكسبه ما بقيت ~~كتابته اه‍ (قوله لضاع حقه) لعله فيما إذا لم يكن في يد المكاتب شئ أو كان ~~ولم يف بالأرش أو وفى به ولم يقتدر المستحق على إثباته وقوله أو احتاج الخ ~~فيما إذا كان في يد المكاتب ما يفي بالأرش واقتدر المستحق على إثباته قول ~~المتن: (الأقل من قيمته والأرش) في إطلاق الأرش على دية النفس تغليب فلا ~~يطالب بأكثر مما ذكر ولا يفدى به نفسه إلا بإذن سيده ويفدي نفسه بالأقل بلا ~~إذن ويستثنى من إطلاقه ما لو أعتقه السيد PageV10P412 # بعد الجناية وفي يده وفاء فالمنصوص الذي قطع به الجمهور له الأرش بالغا ~~ما بلغ مغني (قوله فلا يبقى للأرش الخ) أي وإذا عجزها فلا يبقى الخ (قوله ~~ما مر في جنايته على سيده) أي حيث وجبت فيها الدية بالغة ما بلغت ع ش (قوله ~~قدر الواجب) عبارة المغني أو كان ولم يف بالواجب اه‍ قول المتن: (وسأل ~~المستحق) أي للأرش القاضي مغني وقوله عجز أي وجوبا ع ش وقوله القاضي أي ~~المسؤول مغني (قوله قال القاضي أو السيد الخ) عبارة النهاية أو السيد كما ~~قاله القاضي وما بحثه ابن الرفعة الخ يرد بأن الأوجه الاخذ بإطلاقهم ويوجه ~~بأن قضية الاحتياط الخ (قوله أو السيد) أي فإن امتنعا من ذلك أثما وبقي ~~الحق بذمة المكاتب وظاهره أيضا جريان ذلك ولو بعد المجني عليه عنهما ع ش ~~(قوله وبحث ابن الرفعة الخ) أقره شرح المنهج وقال المغني وينبغي اعتماده ~~اه‍ (قوله والفرق) معطوف على التوقف رشيدي وقوله بينه وبين الرهن أي بما ~~تقدم من أن العتق يحتاط له بخلاف الرهن ع ش (قوله على الأوجه) وفاقا ~~للنهاية ms8057 والمغني عبارة الثاني ومقتضى كلام المصنف أنه يعجز جميعه ثم يبيع ~~منه بقدر الأرش قال الزركشي والذي يفهمه كلامه أنه يعجز البعض ولهذا حكموا ~~ببقاء الباقي على كتابته ولو كان يعجز الجميع لم يأت ذلك لانفساخ الكتابة ~~في جميعه فيحتاج إلى تجديد عقد ويحتمل خلافه ويغتفر عدم التجديد للضرورة ~~انتهى وما أفهمه كلامه هو الظاهر وهذا إذا كان يتأتى بيع بعضه فإن لم يتأت ~~لعدم راغب قال الزركشي فالقياس بيع الجميع للضرورة وما فضل يأخذه السيد اه‍ ~~وفي ع ش عن سم على المنهج وفيه أي في قول الزركشي وما فضل يأخذه السيد نظر ~~اه‍ (قوله إن زاد ت الخ) أي وإلا فكله مغني قول المتن: (بقيت فيه الكتابة) ~~قال في شرح الروض وقضية بقاء الكتابة في الباقي أنه لا يعجز الجميع فيما ~~إذا احتيج إلى بيع ببعضه خاصة لكن قضية صدر كلامهم أن له أن يعجز الجميع ~~ويوجه بأنه تعجيز مراعي حتى لو عجزه ثم أبرأ عن الأرش بقي كله مكاتبا انتهى ~~وقول الشرح السابق وإنما يعجزه الخ يوافق القضية الأولى سم (قوله ولا ~~سراية) أي على سيده مغني (قوله بأقل الامرين) من قيمته والأرش مغني (قوله ~~لتشوف الشارع الخ) قضيته أنه لو كان غير مكاتب وفداه السيد أنه لا يلزمه ~~القبول فليراجع رشيدي عبارة سم قضيته أنه لا يلزمه القبول في غير المكاتب ~~وفيه نظر اه‍ قول المتن: (ولو أعتقه الخ) أي أو قتله روض ومغني وقوله أو ~~أبرأه أي بعد الجناية مغني (قوله في مسألة الاعتاق) أخرج مسألة الابراء ~~فراجعه سم أقول قضية التعليل الآتي عدم الفرق قول المتن: (ولزمه الفداء) أي ~~له قال في الروض وفداء من يعتق بعتقه إن جنى قال في شرحه بعد تكاتبه عليه ~~وأعتق هو المكاتب أو أبرأه من النجوم لا إن قتله وإن اقتضى كلامه خلافه ~~انتهى اه‍ سم. # (قوله بخلاف ما لو عتق بالأداء الخ) أي فلا يلزم السيد فداؤه ولو جنى ~~جنايات وعتق بالأداء فدى نفسه أو أعتقه السيد ms8058 تبرعا لزمه فداؤه مغني قول ~~المتن: (ولو قتل المكاتب) بعد اختيار سيده الفداء لزم السيد فداؤه أو قبله ~~فلا شئ عليه وبطلت كتابته في الحالين مغني (قوله وإن لم يخلف وفاء) أي ~~بالنجوم مغني قوله PageV10P413 # : (وإلا يكافئه) أي أو كان القتل غير عمد مغني ورشيدي (قوله فإن قتله ~~الخ) أي المكاتب الذي لم يجن على أجنبي وإلا فعلى السيد فداؤه كما مر عن ~~الروض والمغني (قوله إلا الكفارة) أي مع الاثم إن كان عامدا ع ش وشرح ~~المنهج (قوله في بابها) أي الكفارة (قوله فإنه يضمنه له) قال الجرجاني وليس ~~لنا من لا يضمن شخصا ويضمن طرفه غيره والفرق بطلان الكتابة بموته وبقاؤه مع ~~قطع طرفه والأرش من أكسابه مغني (قوله قطع طرفه به) قاله ابن الصباغ ثم قال ~~ولا يعرف للشافعي مسألة يقتص فيها من المالك إلا هذه وحكى الروياني هذا في ~~البحر عن نص الام ثم قال وهو غريب انتهى والمذهب أنه لا قصاص لشبهة الملك ~~مغني وفي سم ما نصه بقي ما لو قطعه خطأ أو شبه عمد أو قتله عمدا أو غيره ~~ولعله لا شئ اه‍ (قوله ولم يراع الخ) وفاقا للنهاية وخلافا للمغني قول ~~المتن: (لا تبرع فيه) أي على غير السيد مغني قول المتن: (ولا خطر) بفتح ~~الطاء بخطه مغني (قوله كمعاملة) إلى الفصل في المغني إلا قوله من كل محسوب ~~إلى أو خطر وقوله امتناع تكفيره إلى أن ما تصدق وقوله لخبر بريرة وقوله ~~ووطئ وقوله وكان الولاء للسيد (قوله بثمن مثل) أي بعوض المثل مغني. (قوله ~~كالبيع نسيئة الخ) أي والقرض مغني (قوله وإن أخذ رهنا وكفيلا) لأن الكفيل ~~قد يفلس والرهن قد يتلف ويحكم الحاكم المرفوع إليه بسقوط الدين مغني (قوله ~~علي ما ذكراه هنا) وهو المعتمد وإن صححا في كتاب الرهن الجواز بالرهن أو ~~الكفيل مغني (قوله امتناع تكفيره بالمال) معتمد ع ش (قوله وإن ما تصدق الخ) ~~عطف على امتناع تكفيره الخ (قوله مما يؤكل الخ) أي من نحو ms8059 لحم وخبز مغني ~~(قوله التبرع به) ظاهره كشرح المنهج وإن كان له قيمة ظاهرة وهو ظاهر حيث ~~جرت العادة بإهداء مثله للاكل بل لو قبل بامتناع أخذ عوض عليه في هذه ~~الحالة لم يكن بعيدا ع ش (قوله وبحث أن له الخ) عبارة المغني واستثنى مما ~~فيه خطر من الغالب فيه السلامة ويفعل للمصلحة كتوديج البهائم وقطع السلع ~~منها والفصد والحجامة وختن الرقيق وقطع سلعته التي في قطعها خطر لكن في ~~بقائها أكثر وله اقتراض وأخذ قراض وهبة بثواب معلوم وبيع ما يساوي مائة ~~بمائة نقدا وعشرة نسيئة وشراء النسيئة بثمن النقد ولا يرهن به ولا يسلم ~~العوض قبل المعوض في البيع والشراء ولا يقبل هبة من تلزمه نفقته إلا كسوبا ~~كفايته فيسن قبوله ثم يتكاتب عليه ونفقته في كسبه والفاضل للمكاتب فإن مرض ~~قريبه أو عجز لزم المكاتب نفقته لأنه من صلاح ملكه وإن جنى بيع فيها ولا ~~يفديه بخلاف عبده اه‍ (قوله نحو قطع السلعة) عبارة النهاية قطع نحو السلعة ~~اه‍ (قوله مما الغالب فيه) أي في القطع ع ش (قوله لخبر بريرة) فيه أنه قدم ~~في شرح ولا يصح بيع رقبته في الجديد أن شراء عائشة لبريرة كان بإذنها ~~ورضاها فكان فسخا منها للكتابة (قوله ما فيه تبرع الخ) أي مما تقدم وغيره ~~مغني (قوله وخطر) الواو بمعنى أو كما عبر بها النهاية (قوله قبوله منه الخ) ~~أي قبول السيد من العبد ما تبرع به العبد عليه ع ش (قوله بأداء ما عليه) أي ~~بأدائه للسيد دينه على مكاتبة الآخر (قوله كما يأتي) أي آنفا عدم صحة العتق ~~والكتابة وأما عدم جواز الوطئ فقد تقدم في الفصل الأول خلافا لما يوهمه ~~صنيعه قول المتن: (من يعتق على سيده) أي من أصله أو فرعه مغني (قوله في ~~صورته) أي صورة شراء البعض (قوله لما مر في العتق) أي من عدم ملكه له ~~اختيار ع ش (قوله لأنه تكاتب عليه) عبارة المغني لتضمنه العتق وإلزامه ~~النفقة اه‍ قول المتن: ms8060 (ولا يصح إعتاقه) أي ولو عن كفارة. تتمة: لا يصح ~~إبراؤه عن الديون ولا هبته مجانا ولا بشرط الثواب لأن في قدره اختلافا على ~~PageV10P414 # القول به بين العلماء ولان الثواب إنما يستقر بعد قبض الموهوب وفيه خطر ~~ووصيته باطلة سواء أوصى بعين أو بثلث ماله لأن ملكه غير تام مغني قوله: ~~وكان الولاء للسيد) ظاهره في الصورتين سم عبارة الرشيدي أي في مسألته اه‍ ~~وعبارة ع ش هو ظاهر فيما لو أعتقه عن سيده أما حيث أعتقه عن غيره فالذي ~~يظهر أن الولاء فيه للغير لأن غايته أنه هبة ضمنية لغير السيد فهي تبرع وهو ~~جائز على الغير بإذن السيد اللهم إلا أن يقال المراد أن سيده أذن له أن ~~يعتقه عن الغير من غير هبة له فيكون تبرعا محضا بالاعتاق عن غيره وليس بيعا ~~ولا هبة فيلغو وقوعه عن الغير ويقع عن السيد لأنه لما كان الاعتاق من ~~المكاتب وتعذر وقوعه عنه لعدم أهليته للولاء صرف إلى سيده تنفيذا للعتق ما ~~أمكن اه‍. # فصل في بيان ما تفارق فيه الكتابة الباطلة الفاسدة (قوله في بيان) إلى ~~قول المتن قلت في النهاية إلا قوله وله معاملته وقوله ولا بالأداء لوكيل ~~السيد وقوله فيما إذا عتق بالأداء وقوله أما إذا عتق بلا أداء إلى ومما ~~تخالف الصحيحة (قوله وتخالف المكاتب الخ) بالجر عطفا على ما تفارق الخ ~~(قوله وغير ذلك) أي كبيان ما توافق أو تباين فيه الفاسدة التعليق (قوله أن ~~كسبه الخ) أي أو أن يبيعه كذا مغني قول المتن: (في استقلاله الخ) شامل ~~لمكاتبته بعض الرقيق فليراجع سم عبارة البجيرمي على المنهج ظاهره حتى في ~~كتابة البعض والظاهر أنه لا يستقل إلا ببعض الكسب شيخنا اه (قوله لأنه ~~يعتق) إلى قول المتن فإن تجانسا في المغني إلا قوله وله معاملته وقوله ينعه ~~من السفر وقوله وفي أنها تبطل إلى المتن وقوله فيما إذا عتق بالأداء وقوله ~~بعد تلفه (قوله أيضا) أي كالصحيحة (قوله وهو) أي الأداء (قوله وخرج بها) ms8061 أي ~~الفاسدة ع ش عبارة المغني (تنبيه) قوله فاسد يعود إلى الثلاث كما تقرر ~~واحترز به عن الشرط الصحيح كشرط العتق عند الأداء وبالفاسدة عن الباطلة وهي ~~ما اختلت صحتها باختلال ركن من أركانها ككون الصيغة مختلة بأن فقد الايجاب ~~أو القبول أو أحد العاقدين مكرها أو صبيا أو مجنونا أو عقدت بغير مقصود كدم ~~أو بما لا يتمول فإن حكمها الالغاء الخ (قوله إلا في تعليق الخ) أي فلا ~~تكون لغوا بل تعليق معها الرقيق عند وجود الصفة ع ش (قوله إن وقعت) أي ~~الفاسدة (قوله وكذا يفترقان) أي الفاسد والباطل مغني ورشيدي وع ش وقول سم ~~أي الصحيح والفاسد لعله من تحريف الناسخ (قوله وفي أخذ أرش الجناية الخ) أي ~~من أجنبي فإن كانت من السيد لم يأخذ منه شيئا في الفاسدة دون الصحيحة سم ~~على المنهج اه‍ ع ش (قوله وفي أخذ أمة) أي مكاتبة (قوله عند المحل) بكسر ~~الحاء متعلق بالأداء (قوله لم يتأثر) أي عقد الكتابة (قوله بالتعليق ~~الفاسد) أي الذي تضمنها الكتابة الفاسدة يعني لو علق بإعطاء نجم واحد مثلا ~~فسدت ومع ذلك إذا دفع المعلق عليه عتق ع ش (قوله ومن ثم) أي لأجل عدم ~~التأثر بذلك (قوله لم يشاركه) أي عقد الكتابة الفاسد عبارة المغني وليس عقد ~~فاسد يملك به إلا هذا اه فقول ع ش أي العقد الصحيح سبق قلم (قوله وولده) ~~مبتدأ خبره ككسبه (قوله بيعه) أي ونحوه مما يزيل الملك (قوله إن نفقته الخ) ~~عبارة شرح المنهج عطف على في استقلاله الخ وفي أنه تسقط نفقته عن سيده اه‍ ~~أي بخلاف فطرته فإنها على السيد سم عبارة المغني وقضية كلام المصنف أن ~~الفاسدة كالصحيحة فيما ذكره فقط وليس مرادا بل كالصحيحة في أن نفقته تسقط ~~عن السيد إذا استقل بالكسب بخلاف الفطرة كما سيأتي اه‍ (قوله كفطرته) أي ~~المكاتب فإن الفطرة تلزم في الفاسدة دون PageV10P415 # الصحيحة ع ش. (قوله تسقط عنه) أي ما لم يحتج نهاية أي إلى إنفاق ms8062 بأن عجز ~~عن الكسب وأما فطرته فلا تسقط عن السيد في الفاسدة وتسقط عنه في الصحيحة ~~على المنهج (قوله وله معاملته) خلافا للنهاية والمغني عبارة سم عبارة الروض ~~ولا يعامل سيده اه‍ قال في شرحه هذا ما نقله الأصل عن تهذيب البغوي ثم قال ~~ولعله أقوى ونقل قبله عن الإمام والغزالي أن له أن يعامله كالمكاتب كتابة ~~صحيحة وقد راجعت كلام البغوي فرأيته إنما ذكر ذلك تفريعا على ضعيف إلى أن ~~قال فالأقوى قول الإمام والغزالي انتهى اه‍ (قوله لتعذر حصول الصفة) أي حيث ~~كانت الصيغة إذ أديته فأنت حر ع ش وهي أداء الصفة أداء النجم من المكاتب ~~للسيد (قوله وأجزأ) أي ما ذكر من الابراء وأداء الغير وهل يجب على السيد ~~القبول فيما لو تبرع عنه الغير أو لا فيه نظر والأقرب عدمه فيدفعه للعبد إن ~~أراد التبرع عليه ع ش ويظهر جريان مثله في قول المتن في أنه لا يعتق بإبراء ~~وما زاده الشارح هناك كما مرت الإشارة إليه من ع ش (قوله وفي أن كتابته) ~~الأولى إبدال الضمير بال (قوله وإعتاقه) بالرفع رشيدي قول المتن: (ولا يصرف ~~إليه سهم المكاتبين) فلو أخذ من سهم المكاتبين ولم يعلم بفساد كتابته ودفعه ~~للسيد ثم علم فسادها استرد منه ما دفعه على ما اقتضاه شرح الروض ع ش وظاهر ~~أن عدم العلم بالفساد ليس بقيد (قوله وفي أنه يمنعه من السفر) أي بخلافه في ~~الصحيحة فإنه جائز بلا إذن ما لم يحل النجم شرح الروض اه‍ سم (قوله ويطؤها) ~~وفاقا لشيخ الاسلام والمغني وخلافا للنهاية. (قوله ويطؤها) عبارة النهاية ~~ولا يطؤها وكذا كان في أصل الشارح رحمه الله تعالى ثم كشطت لا وهو متعين ~~فإن إثباتها سبق قلم سيد عمر عبارة الرشيدي قوله ولا يطؤها الصواب حذف لا ~~اه‍ ولعل سم لم يطلع على الكشط وكذا كتب ما نصه قوله ولا يطؤها عبارة شرح ~~المنهج وجواز وطئ الأمة أي بخلاف الصحيحة وعبارة شرح الارشاد للشارح ووطئها ~~فلا حد بها ms8063 ولا تعزير ولا مهر انتهت فليتأمل عبارته هنا اه‍ قول المتن: (أن ~~للسيد فسخها) أي بالقاضي وبنفسه ولا يبطلها القاضي بغير إذن السيد مغني ~~(قوله بأداء بعد الفسخ) أي بخلاف التعليق فإنه لا يبطل بالفسخ لما مر من أن ~~التعليق لا يبطل بالقول فإذا أدى بعد فسخ السيد له عتق لبقاء التعليق ع ش ~~(قوله لأن تعليقها الخ) لا يظهر تقريبه عبارة المغني وشر المنهج بالفعل ~~كالبيع وبالقول كأبطلت كتابته إن لم يسلم له العوض حتى لو أدى المكاتب ~~المسمى بعد فسخها لم يعتق لأنه وإن كان تعليقا فهو في ضمن معاوضة فإذا ~~ارتفعت المعاوضة ارتفع ما تضمنه من التعليق اه‍ وهي ظاهرة التقريب (قوله لم ~~يسلم فيها) قدمه المغني وشرح المنهج على التفريع وجعلاه قيدا للمتن كما مر ~~آنفا (قوله كما يأتي) أي في مسألة التحالف (قوله فلم تلزم) أي الفاسدة ~~(قوله فيه تجوز الخ) وكان الأولى للمصنف أن يعبر بالابطال كما عبر به ~~الشافعي رضي الله تعالى عنه مغني (قوله فيه تجوز) لكن لما كان للفاسدة ~~ثمرات تترتب عليها كالصحيحة عبر بالفسخ تنبيها على أن له إبطال تلك العلقة ~~ع ش (قوله والحجر عليه بسفه) أي بخلاف الصحيحة فإنها لا تبطل بالحجر على ~~السيد بسفه ويدفع العوض إلى وليه كما تقدم ع ش (قوله فيما إذا عتق الخ) ~~سيأتي محترزه (قوله وإلا) أي بأن تلف (قوله وقيمته الخ) هل العبرة في ~~القيمة بوقت التلف أو القبض أو أقصى القيم فيه نظر وقياس المقبوض بالشراء ~~الفاسد أن يكون مضمونا بأقصى PageV10P416 # القيم ع ش (قوله إن كان متقوما) قيد في كل من مسألتي الرجوع بالعين ~~والبدل رشيدي (قوله يعني له قيمة) أي فيشمل المثلى ع ش (قوله بعد تلفه) ~~وكذا إذا كان باقيا وهو غير محترم كما في شرح المنهج رشيدي أي وفي المغني ~~كما يأتي (قوله أن له أخذ محترم الخ) أي ما دام باقيا نهاية عبارة المغني ~~وشرح المنهج واحترز بذلك عما لا قيمة له كالخمر فإن العتيق ms8064 لا يرجع على ~~السيد بشئ إلا أن كان محترما كجلد ميتة لم يدبغ وكان باقيا فإنه يرجع به ~~فإن كان تالفا فلا رجوع له بشئ اه‍ ويظهر بذلك أنه لا ينسجم قوله نعم الخ ~~مع قوله بعد تلفه فكان ينبغي حذفه كما في المغني (قوله كجلد ميتة الخ) أي ~~بأن كاتبه على جلود ميتة فهي فاسدة وتصويره بالحيوان كما في سم حيث قال كأن ~~صورة المسألة أنه لو كان المأخوذ حيوانا فمات فله أخذ جلده اه‍ الظاهر أنه ~~غير صحيح لأنه بتلفه في يده تلزمه قيمة الحيوان وحيث لم يتلف يجب رده ع ش ~~(قوله لم يدبغ) قيد به لعدم ضمانه بالبدل إن تلف كما ذكره أي شرح المنهج ~~وإلا فالمدبوغ يرجع به إن بقي وببدله إن تلف شيخنا اه‍ بجيرمي قول المتن: ~~(بقيمته) أي المكاتب (قوله فاسدا) أي بيعا فاسدا مغني. (قوله وتعتبر القيمة ~~هنا الخ) ينبغي من نقد البلد الغالب سم (قوله ولو كاتب الخ) عبارة المغني ~~ولو كاتب كافر أصلي كافرا كذلك على فاسد مقصود كخمر وقبض في الكفر فلا ~~تراجع ولو أسلما وترافعا إلينا قبل القبض أبطلناها ولا أثر للقبض بعد ذلك ~~أو بعد قبض البعض فكذلك فلو قبض الباقي بعد الاسلام وقبل إبطالها عتق ورجع ~~السيد عليه بقيمته أو قبض الجميع بعد الاسلام ثم ترافعا إلينا فكذلك ولا ~~رجوع له على السيد بشئ للخمر ونحوه أما المرتدان فكالمسلمين اه‍ (قوله ~~كافرة) أي أو كافرا فلو قال كافرا كان أوضح ع ش قول المتن: (فإن تجانسا) أي ~~فإن تلف ما أخذه السيد من الرقيق وأراد كل الرجوع على الآخر وتجانسا أي ~~واجبا السيد والعبد اه‍ مغني (قوله واستقرار الخ) انظر ما معنى اشتراطه ~~الحلول والاستقرار هنا مع أن ما نحن فيه لا يكون فيه الدينان إلا حالين ~~مستقرين لأن ما على السيد بدل متلف وما على العبد بدل رقبته التي حكمنا ~~بعتقها رشيدي وفي ع ش بعد ذكر مثله بزيادة تفصيل عن سم ما نصه وقد ms8065 يجاب بأن ~~هذه شروط للتقاص لا بقيد كونه متعلقا بالسيد والعبد وإن كان ذلك هو الظاهر ~~من العبارة اه‍ ولكن يأتي أن الأصح أن التقاص لا يصير إلا في الحالين بخلاف ~~المؤجل من طرف أو طرفين إلا أن أدى إلى العتق فالأولى إسقاط قيد الحلول ~~والاستقرار هنا قول المتن: (ويرجع صاحب الفضل) أي الذي دينه زائد على دين ~~الآخر به أي بالفاضل مغني (قوله لا عن الكتابة) كان نجز عتقه ع ش (قوله ولم ~~يقيد بعجزه) أي أما إذا قيد بعجزه فلا يكون فسخا كما ظاهر حتى إذا أدى قبل ~~التعجيز عتق سم (قوله ومما تخالف الخ) حقه أن يقدم على قول المصنف ~~وتخالفهما الخ كما في المغني ثم المناسب لقوله الآتي وفي صور الخ أن يقول ~~هنا وتخالف الصحيحة أيضا في أنه الخ (قوله ولا بمنع رجوع الأصل) فإذا كاتب ~~عبدا وهب له أصله كتابة فاسدة بعد قبضه بإذنه كان للأصل الرجوع ويكون فسخا ~~PageV10P417 # مغني أي بخلاف إذا كاتبه كتابة صحيحة امتنع عليه الرجوع فيه ع ش (قوله ~~ولا يحرم) أي عقد الكتابة الفاسدة النظر أي إلى المكاتبة (قوله وفي صور ~~الخ) منها صحة إعتاقه في الكفارة ومنها عدم وجوب الأرش على سيده إذا جنى ~~عليه ومنها أن للسيد منع الزوج من تسلمها نهارا كالقنة ومنها أن له منعه من ~~صوم الكفارة إذا حلف بغير إذنه وكان يضعفه الصوم ومنها أنه لا تنقطع زكاة ~~التجارة فيه يخرج عن زكاتها لتمكنه من التصرف فيه ومنها أن له منعه من ~~الاحرام وتحليله إذا أحرم بغير إذنه وله أن يتحلل ومنها عدم وجوب الاستبراء ~~إذا عادت إليه ومنها أن الكتابة الفاسدة الصادرة في المرض ليست من الثلث ~~لأخذ السيد القيمة عن رقبته بل هي من رأس المال ومنها ما إذا زوجها بعبده ~~لم يجب المهر ومنها وجوب الفطرة ومنها تمليكه للغير فإن الصحيحة تخالف ~~الفاسدة في ذلك كله وقد أوصل الولي العراقي في نكته الصور المخالفة إلى نحو ~~ستين صورة ما ذكر ms8066 منها فيه كفاية لأولي الألباب ومن أراد الزيادة على ذلك ~~فليراجع النكت مغني (قوله تبلغ الخ) أي جميع صور المخالفة لا الصور الأخرى ~~فقط لما مر عن المغني ولقول النهاية وفي غير ذلك بل أوصلها بعضهم إلى ستين ~~صورة اه‍ (قوله أي بقدره) إلى قوله أما لو اتفقا أجلا في النهاية (قوله ~~وأما محله في بيع الدين لغير من عليه) أي وهذا ليس كذلك مع أن بيع الدين ~~لغير من هو عليه صحيح كما مر عن الروضة مغني (قوله لأنه يشبه الحوالة) أي ~~لأنه إبدال ما في ذمة بذمة فأشبه الحوالة لا بد فيها من رضا المحيل ~~والمحتال مغني (قوله لأن للمدين الخ) أي وكل منهما مدين رشيدي (قوله لأنه ~~يشبه بيع الدين) إلى قول المتن ثم إن لم يكن في المغني إلا قوله ويتجه إلى ~~المتن وقوله أراد بها إلى المتن (قوله مطلقا) أي حصل به عتق أولا. (قوله ~~أما لو اتفقا أجلا إلى الخ) هذا بالنظر لغير مسألة الكتابة سم (قوله وفي ~~آخر المنع الخ) وهو المعتمد مغني (قوله ولو تراضيا الخ) أي فيما إذا اختلف ~~الدينان حلولا وأجلا (قوله قصاصا) أي عوضا (قوله وقياسه تقييد الوجهين الخ) ~~والحاصل أن التقاص إنما يكون في النقدين فقط بشرط أن يتحدا جنسا وصفة من ~~صحة وتكسر وحلول وأجل إلا إذا كان يؤدي إلى العتق ويشترط أيضا كما قال ~~الأسنوي أن يكون الدينان مستقرين فإن كانا سلميا فلا تقاص وإن تراضيا ~~لامتناع الاعتياض عنهما قال القاضي والماوردي ونص عليه الشافعي وإذا منعنا ~~التقاص في الدينين وهما نقدان من جنسين كدراهم ودنانير فالطريق في وصول كل ~~منهما إلى حقه من غير أخذ من الجانبين أن يأخذ أحدهما ما على إلا آخر ثم ~~يجعل المأخوذان شاء عوضا عما عليه ويرده إليه لأن العوض عن الدراهم ~~والدنانير جائز ولا حاجة حينئذ إلى قبض العوض الآخر أو هما عرضان من جنسيا ~~فليقبض كل منهما ماله على الآخر فإن قبض واحد منهما لم يجز رده عوضا ms8067 عن ~~الآخر لأنه بيع عرض قبل القبض وهو ممتنع إلا إن استحق ذلك العرض بقرض أو ~~إتلاف وإن كان أحدهما عرضا والآخر نقدا وقبض العرض مستحقه جاز له رده عوضا ~~عن النقض المستحق عليه إن لم يكن دين سلم لا إن قبض النقد مستحقه فلا يجوز ~~له رده عوضا عن العرض المستحق عليه إلا إن استحق العرض في قرض ونحوه من ~~الاتلاف أو كان ثمنا وإذا امتنع التقاص وامتنع كل من المتداينين من الدائن ~~بالتسليم لما عليه حبسا حتى يسلما قال الأذرعي وقضيته أن السيد والمكاتب ~~يحبسان إذا امتنعا من التسليم وهو منابذ لقولهم أن الكتابة جائزة من جهة ~~العبد وله ترك الأداء وإن قدر عليه وأجيب بأنه إنما ينابذ ما ذكر لو لم ~~يمتنعا من تعجيز المكاتب أما لو امتنعا منه مع امتناعهما مما مر فلا وعليه ~~يحمل كلامهم مغني وروض مع شرحه (قوله تقييد الوجهين) الأولى تقييد الوجه ~~الثاني كما في المغني قول المتن: (فإن فسخها) أي الفاسدة مغني وسم عن الكنز ~~وفي ع ش بعد ذكر ذلك عن المحلي ما نصه ومثلها الصحيحة إذا ساغ للسيد فسخها ~~بأن عجز المكاتب نفسه أو امتنع أو غاب على ما مر ولعله إنما قصره على ~~الفاسدة لأن الفسخ بها لا يتوقف على سبب اه‍ قوله: PageV10P418 # (أو العبد) إلى الكتاب في النهاية إلا قوله لا هما إلى المتن قول المتن: ~~(فقال السيد) أي بعد ذلك مغني قول المتن: (وإغمائه) من زيادته على المحرر ~~ولو اقتصر عليه لفهم الجنون بالأولى نهاية ومغني (قوله بالسفه) أما الفلس ~~فلا يبطل به الفاسدة بل يباع الدين فإذا بيع بطلت مغني قول المتن: (لا ~~بجنون العبد) أي وإغمائه والحجر عليه كما قدمه قول المتن: (صدقا) الأولى أن ~~يقول صدق المنكر لأن العطف بأو يقتضي إفراد الضمير مغني (قوله فإذا أفاق ~~الخ) قضيته أنه ليس للقاضي أن يؤدي من ماله إن وجد له مالا وتقدم في ~~الصحيحة أنه يؤدي ذلك إن رأى له مصلحة في ذلك قال ms8068 في شرح الروض لأن المغلب ~~هنا التعليق والصفة المعلق عليها وهي الأداء من العبد لم توجد انتهى اه‍ ع ~~ش (قوله جعل إنكاره تعجيزا الخ) أي فيتمكن السيد من الفسخ الذي كان ممتنعا ~~عليه ولا ينفسخ بنفس التعجيز لما مر أن المكاتب إذا عجز نفسه تخير سيده بين ~~الصبر والفسخ ومن ثم عبر هنا بقوله جعل إنكاره تعجيزا ولم يقل فسخا ع ش ~~أقول قضية قول شرح المنهج والمغني صار قنا وجعل إنكاره تعجيزا عدم الاحتياج ~~إلى فسخ السيد فليراجع (قوله إن تعمده من غير عذر) ويقبل دعوى العبد إياه ~~إن قامت عليه قرينة ع ش (قوله ما يؤدي كل نجم) أي في كل نجم مغني (قوله ~~وقدر الاجل) كان قال المكاتب هو عشرة أشهر وقال السيد ثمانية كذا في ~~البجيرمي على المنهج ويرد عليه أنه يغني عنه قول الشارح أي الأوقات إلا أن ~~يكون ذكره نظرا للتفسير الثاني للنجوم (قوله خلافهما) أي اختلاف السيد ~~والمكاتب (قوله تسوية الأسنوي الخ) اعتمدها النهاية والمغني (قوله بين ما ~~هنا والبيع) فيفسخان هما أو أحدهما أو الحاكم نهاية ومغني (قوله أي ما ~~ادعاه بتمامه) إلى الكتاب في المغني إلا قوله لم تقع إلى المتن وقوله وكان ~~هو إلى المتن وقوله الذي قطع به الأصحاب وقوله كما لو كاتبا إلى لكن لا ~~سراية وقوله كما لو أوصى إلى المتن وقوله كما لو قال إلى وخرج قول المتن: ~~(بعض المقبوض) وهو الزائد على ما اعترف به في العقد مغني وشرح المنهج (قوله ~~لم تقع به الكتابة) أراد به إصلاح المتن فتأمل رشيدي (قوله على التقديري) ~~أي كون البعض وديعة أو من النجم. (قوله أو قيمته من جنس الخ) يقتضي أن ~~قيمته قد لا تكون من جنس قيمة العبد وصفتها مع أن الظاهر أن كلا منهما من ~~غالب نقد البلد سم عبارة المغني وقد يتقاصان بأن يؤدي الحال إلى ذلك بتلف ~~المؤدي وتوجد شروط التقاص السابقة اه‍ (قوله بسفه) أي وفلس مغني عبارة ع ش ~~قيد ms8069 به أي بقوله بسفه أخذا من قوله إن عرف الخ اه‍ (قوله طرأ) أي أما إذا ~~كان مقارنا للبلوغ فلم يحتج لقوله إن عرف سبق ما ادعاه مغني (قوله عاقلا) ~~إلا صوب كاملا كما في عبارة غيره رشيدي أي كالمغني وشيخ الاسلام (قوله ثم ~~ادعى ذلك) أي فقال كنت محجورا علي أو مجنونا يوم زوجتها مغني (قوله لأن ~~الحق تعلق بثالث) وهو الزوجة ومثل النكاح البيع فلو قال كنت وقت البيع صبيا ~~أو مجنونا لم يقبل وإن أمكن PageV10P419 # الصبا وعهد الجنون لأنه معاوضة محضة والاقدام عليها يقتضي استجماع ~~شرائطها بخلاف الضمان والطلاق والقتل انتهى شيخنا الزيادي أي فإنه يقبل من ~~ذلك إن عرف ع ش. (قوله اختلفا قدرا الخ) أقول أو اتفقا قدرا لكن اختلفا ~~جنسا كدينار وثوب يساوي دينارا سم أي فالأولى إسقاط قدرا كما في المغني ~~(قوله أو قامت بذلك بينة) أي أو نكلا وحلف العبد اليمين المردودة مغني ~~(قوله أو البينة) أي أو يمين العبد المردودة وإذا أراد إقامة بينة احتاج ~~إلى شهادة عدلين لأن مقصود الكتابة العتق دون المال ولو حلف أحدهما ونكل ~~الآخر ثبت الرق في نصيب الحالف وترد اليمين في نصيب الناكل مغني قوله: قول ~~المتن: (فإن أعتق أحدهما الخ) أي بعد ثبوت الكتابة بطريق مما مر مغني قول ~~المتن: (فالأصح الخ) ضعيف ع ش أي كما يأتي في المتن (قوله أنه لا يعتق) أي ~~نصيبه مغني قول المتن: (بل يوقف) أي العتق فيه فإن أدى أي المكاتب (قوله ~~وإن عجز) أي المكاتب عن أداء نصيب الابن الآخر قوم أي الباقي وقوله على ~~المعتق أشار به لي أنه إذا كان أبرأه عن نصيبه من النجوم لم يعتق منه شئ ~~بالعجز لأن الكتابة تبطل بالعجز والعتق في غير الكتابة لا يحصل بالابراء ~~مغني (قوله وولاؤه كله له) أي وبطلت كتابة الأب مغني قول المتن: (فنصيبه) ~~أي الذي أعتقه من المكاتب مغني أي أو أبرأه عنه (قوله لما أعتقه) أي أو ~~أبرأه عنه مغني (قوله لكن ms8070 لا سراية هنا) أي في مسألة المتن على هذا القول ~~(قوله على ما مر) أي في أواخر كتاب العتق مغني ويحتمل أن مراد الشارح بما ~~مر ما قدمه آنفا في شرح وولاؤه للأب (قوله فإن عجزه بشرطه الخ) عبارة ~~المغني وإن عجز فعجزه إلا آخر عاد نصيبه قنا اه‍ (قوله لما تقرر) أي آنفا ~~(قوله ونصفه للمكاتب) أي يصرفه إلى جهة النجوم مغني (قوله أي كله أو نصيبه ~~منه) اقتصر المغني على المعطوف (قوله في هذه) أي فيما لو قال لشريكه الخ ~~وقوله وأما في مسألتنا مع قوله فالمذهب الخ ع ش (قوله لزعم المنكر) أي ~~السابق آنفا والجار متعلق باستلزاما وقوله لا لاقراره عطف على استلزاما أي ~~ولم تثبت السراية بإقرار المنكر بما يوجب السراية (قوله فكانت إتلافا الخ) ~~واستشكال جمع السراية من حيث أن حصة المصدق محكوم بكتابتها ظاهرا والمصدق ~~لم يعترف بغير ذلك ويزعم أن نصيب الشريك مكاتب أيضا ومقتضاه عدم السراية ~~فكيف يلزم المصدق حكمها مع عدم اعترافه بموجبها أجيب عنه بأن المكذب يزعم ~~أن الجميع قن ومقتضاه نفوذ إعتاق شريكه وسرايته كما لو قال لشريكه في عبد ~~قن قد أعتقت نصيبك وأنت موسر فإنا نؤاخذه ونحكم بالسراية إلى نصيبه لكن ~~هناك لم يلزم شريكه القيمة لعدم ثبوت إعتاقه وهنا تثبت السراية بإقرار ~~المكذب وهي من أثر إعتاق المصدق وأعتاقه ثابت فهو بإعتاقه متلف لنصيب شريكه ~~بالطريق المذكور ويضمن قيمة ما أتلفه نهاية ولا يخفى أن الاشكال قوي ~~والجواب لا يقاومه بل لا يلاقيه وإن كان الحكم مسلما (قوله فوجبت قيمته له) ~~تصريح بالغرم خلاف ما اعتمده في شرح الروض اه‍ سم (قوله وخرج بأعتق الخ). ~~خاتمة: لو أوصى السيد للفقراء أو المساكين أو لقضاء دينه من النجوم تعينت ~~له كما لو أوصى بها لانسان ويسلمها المكاتب إلى الموصى له بتفريقها أو ~~بقضاء دينه منها فإن لم يكن سلمها للقاضي ولو مات السيد والمكاتب ممن يعتق ~~على الوارث عتق عليه ولو ورث رجل PageV10P420 # زوجته المكاتبة أو ms8071 ورثت امرأة زوجها المكاتب انفسخ النكاح لأن كلا منها ~~ملك زوجه أو بعضه ولو اشترى المكاتب زوجته أو بالعكس وانقضت مدة الخيار أو ~~كان الخيار للمشتري انفسخ النكاح لأن كلا منهما ملك زوجه مغني وروض مع ~~شرحه. # كتاب أمهات الأولاد (قوله بضم الهمزة) إلى قوله منها أنه (ص) في المغني ~~إلا قوله لما كان إلى تسمح وقوله كأنه قربه مما (قوله بضم الهمزة الخ) ~~قضيته أن فيه أربع لغات لكن الذي قرئ به في السبع ثلاث لأنه على ضم الهمزة ~~ليس إلا فتح الميم وعلى كسرها ففي الميم الفتح والكسر بجيرمي (قوله تسمح ~~الشارح الخ) ويحتمل أن الشارح أشار إلى تسمح الجوهري وأن مراده ما ذكره ~~الشارح سم عبارة البجيرمي عن الطبلاوي ولقائل أن يقول المحلي لم ينقل ما ~~ذكره عن صحاح الجوهري بل عن الجوهري فيجوز أن يكون قاله في غير الصحاح لكون ~~كلامه لم ينحصر في الصحاح اه‍ وعبارة المغني ويمكن أن نسج الجوهري مختلفة ~~واختلف النحاة في أن الهاء في أمهات زائدة أو أصلية على قولين فمذهب سيبويه ~~أنها زائدة لأن الواحدة أم ولقولهم الأمومة وقيل أصلية بقولهم تأمهت وإذا ~~قلنا بالزيادة اختلف فيه على قولين أحدهما أن الهاء زيد في المفرد أولا ~~فقيل أمهة ثم جمعت على أمهات لأن الجمع تابع للمفرد والثاني أن المفرد جمع ~~على أمات ثم زيدت فيه الهاء وهذا أصح قاله الجوهري اه‍ (قوله فجعلها نقلا ~~عنه الخ) والتسمح من حيث النقل عن الصحاح وإلا فكونها جمعا للأصل أولى ~~لوجود الهاء فيهما بجيرمي (قوله وكأنه قر) أي الشارح المحقق به أي بالجعل ~~المذكور (قوله مما قيل هذا الجمع الخ) حكاه المغني عن ابن شهبة (قوله لأن ~~مفرده) وهو أم (قوله ونظيره سماء وسموات) صرحوا بأن جمع سماء على سماوات من ~~المقصور على السماع سم يعني فلا يقاس عليه وقد يجاب بأن مراد بن شهبة نظيره ~~في لورود على خلاف القياس لا أنه مقيس عليه (قوله ويجمع الخ) عطف على ما ~~تضمنه أول ms8072 كلامه من إنما يجمع على أمهات (قوله لكن الأول) أي أمهات وقوله ~~والثاني أي أمات (قوله ختم) أي المصنف رحمه الله تعالى كتابه مغني (قوله ~~تفاؤلا) ورجاء أن الله تعالى يعتقه وقارئه وشارحه من النار فنسأل الله ~~تعالى من فضله وكرمه أن يجيرنا ووالدينا ومشايخنا وأصحابنا وجميع أهلنا ~~ومحبينا منها مغني (قوله وختم) أي أبواب العتق بهذا أي باب أمهات الأولاد ~~(قوله فهو أقواها) والأصح أن العتق باللفظ أقوى من الاستيلاد لترتب مسببه ~~عليه في الحال وتأخره في الاستيلاد ولحصول المسبب بالقول قطعا بخلاف ~~الاستيلاد لجواز موت المستولدة أولا ولان العتق بالقول مجمع عليه بخلاف ~~الاستيلاد نهاية اه‍ سم قال ع ش قوله أقوى أي من حيث الثواب وقد يؤخذ من ~~هذا أنه لا يترتب على عتق المستولدة ما يترتب على الاعتاق المنجز باللفظ ~~ومنه أن الله تعالى يعتق كل عضو من العتيق عضوا من المعتق اه‍. (قوله ويجاب ~~الخ) قضية هذا الجواب تقييد كونه قربة بقصد التوسل للعتق سم عبارة المغني ~~والأولى أن يجئ فيه التفصيل السابق في النكاح وهو إن قصد به مجرد الاستمتاع ~~فلا يكون قربة أو حصول ولد ونحوه فيكون قربة اه‍ وعبارة النهاية وهو أي ~~قضاء الوطر قربة PageV10P421 # في حق من قصد به حصول ولد وما يترتب عليه من عتق وغيره وقد قام الاجماع ~~على أن العتق من القربات سواء المنجز والمعلق وأما تعليقه فإن قصد به حث أو ~~منع أو تحقيق خبر فليس بقربة وإلا فهو قربة اه‍ (قوله والأصل فيه) أي في ~~الباب نهاية ومغني (قوله في بيعها) أي أم الولد (قوله قبل الولادة) يعني ~~قبل الحمل. # (قوله قال ابن سريج أجمعنا على أنها لا تباع ما دامت حاملا الخ) اعترض ~~هذا الاستدلال بالحامل بحر من وطئ الشبهة فإنها لا تباع ما دامت حاملا ~~وتباع إذا وضعت وأجيب بقيام الدليل فيها بجواز البيع بعد الوضع بخلاف أم ~~الولد سم (قوله أن يجيب) أي ابن داود (قوله وقد يرد) أي الجواب المذكور ~~وقوله بمنع ms8073 زواله أي زوال السبب الطارئ فيما نحن فيه (قوله وهذا الوصف) أي ~~كون جزئها ثبتت له الحرية الخ (قوله لأنها تختص) أي من حيث الوضع قوله: ~~والمظنون) أي والكثير أخذا من السباق (قوله ونظيره) أي مثال كل من إذا وان ~~ولو قال نحو إذا قمتم الخ كان أولى (قوله خص الوضوء) الأولى خص إقامة ~~الصلاة (قوله فلكثرة اللهو الخ) الجار متعلق بقوله الآتي أتى بأن الخ ~~والجملة استئنافية (قوله وأتى بإذا الخ) عطف على مجموع أتى بأن الخ ومتعلقه ~~المقدم (قوله لندرتها) علة لقوله مع أن الموضع لأن والضمير لمس الضر بتأويل ~~إصابة السيئة وقوله مبالغة علة لقوله وأتى بإذا الخ (قوله كما أشار إليه) ~~أي إلى كونه قليلا (قوله حر كله) إلى قول المتن فولدت في المغني وإلى قوله ~~حيا أو ميتا في النهاية (قوله حر) أي مسلم أو كافر أصلي أما المرتد فإيلاده ~~موقوف فإن أسلم تبين نفوذه وإلا فلا مغني ويأتي مثله عن النهاية (قوله وكذا ~~بعضه) هذا هو المعتمد خلافا لما جرى عليه شيخنا في شرح الروض من عدم نفوذ ~~إيلاد المبعض مغني عبارة النهاية ولو أولد المبعض أمة ملكها ببعضه الحر نفذ ~~إيلاده كما اقتضاه كلام المصنف وصححه البلقيني وغيره وجزم به الماوردي ولا ~~يشكل عليه كونه غير أهل للولاء لأنه إنما يثبت له بموته فإن عتق قبله فذاك ~~وإلا فقد زال ما فيه من الرق بموته اه‍ وسيأتي عن سم ما يتعلق بهذا (قوله ~~ومكرها ومحجور سفه) الواو بمعنى أو كما عبر بها المغني (قوله ورجح السبكي ~~خلافه الخ) وهو المعتمد نهاية ومال المغني إلى الأول عبارته وكونه كاستيلاد ~~الراهن المعسر أشبه من كونه كالمريض فإن من يقول بالنفوذ يشبهه بالمريض ومن ~~يقول بعدمه يشبه بالراهن المعسر اه‍ (قوله المتن أمته) PageV10P422 # خرج به إيلاد المرتد فإنه موقوف كملكه وإيلاد الواقف أو الموقوف عليه ~~الأمة الموقوفة فإنه لا ينفذ وما لو استدخلت مني سيدها المحترم بعد موته ~~فإنها لا تصير أم ولد لانتفاء ملكه لها ms8074 حال علوقها وإن ثبت نسب الولد ورث ~~منه لكون المني محترما ولا يعتبر كونه محترما حال استدخالها خلافا لبعضهم ~~فقد صرح بعضهم بأنه لو أنزل في زوجته فساحقت بنته فحبلت منه لحقه الولد ~~وكذا لو مسح ذكره بحجر بعد إنزاله في زوجته فاستجمرت به أجنبية فحبلت منه ~~نهاية وقوله فإنه لا ينفذ قال ع ش والأقرب أن الولد رقيق لأن الموطوءة ليست ~~أمته والشبهة ضعيفة اه وقوله وما لو استدخلت إلى قوله فقد صرح في المغني ~~(قوله فلا تعتق بموته) أي مطلقا حرا أو رقيقا قبل العجز أو بعده مغني (قوله ~~أمته) أي التي أولدها. (قوله لما مر أنه ليس من أهل الولاء) لك أن تقول ~~والمبعض كذلك ليس من أهل الولاء فإن قلت لا رق بعد الموت فيصير حينئذ من ~~أهل الولاء قلت فيلزم مثله في المكاتب ثم رأيت الشارح بسط في شرح الارشاد ~~أمر القول بنفوذ إيلاد المبعض سم (قوله استيلاد أصل أحدهما) أي إذا كان ~~الأصل موسرا نهاية ومغني وسم (قوله ولو كانت مزوجة الخ) غاية للمتن عبارة ~~النهاية وشمل قوله أحبل إحباله بوطئ حلال أو حرام بسبب حيض أو نفاس أو ~~إحرام أو فرض صوم أو اعتكاف أو لكونه قبل استبرائها أو لكونه ظاهر منها ثم ~~ملكها قبل التكفير أو لكونها محرما له بنسب أو رضاع أو مصاهرة أو لكونها ~~مزوجة أو معتدة أو مجوسية أو وثنية أو مرتدة أو مكاتب أو لكونها مسلمة وهو ~~كافر اه‍ (قوله أو محرمة) من التحريم (قوله كأن استدخلت ذكره) ولو كان ~~نائما مغني (قوله أو ماءه المحترم) أي في حال حياته مغني ونهاية ومن ~~استدخال المني ما لو ساحقت زوجته أمته أو إحدى أمتيه أخرى فنزل ما بفرج ~~المساحقة فحصل منه حمل فتعتق بموته كما مر ع ش قول المتن (حيا أو ميتا) أي ~~ولو لاحد توأمين كما هو ظاهر وإن لم ينفصل الباقي مطلقا لوجود مسمى الولد ~~والولادة سم (قوله بشرط أن ينفصل كله) وفاقا للنهاية والمغني عبارة ms8075 الأول ~~نعم لو مات أي السيد بعد انفصال بعضه ثم انفصل باقيه لم تعتق إلا بتمام ~~انفصاله اه‍ وعبارة الثاني وخرج بقوله فولدت حيا أو ميتا ما لو انفصل بعضه ~~كأن خرج رأسه أو وضعت عضوا وباقيه مجتن ثم مات السيد فلا تعتق وإن خالف في ~~ذلك الدارمي فقد قالوا أنه لا أثر لخروج بعض الولد متصلا كان أو منفصلا في ~~انقضاء عدة ولا في غيرها من سائر أحكام الجنين لعدم تمام انفصاله إلا في ~~وجوب القود إذا خرجان رقبته وهو حي وإلا في وجوب الغرة بالجناية على أمه ~~إذا مات بعد حياته والاستثناء معيار العموم اه‍ (قوله تبقى الخ) مقول القول ~~(قوله أن انفصال الكل لا يشترط الخ) تقدم آنفا عن النهاية والمغني خلافه ~~(قوله أيضا) أي كمسألة الصلاة والقود (قوله كأن وضعت عضوا منه) خلافا ~~للمغني كما مر آنفا (قوله أو مضغة) إلى المتن في النهاية والمغني (قوله ولو ~~للقوابل) ويعتبر أربع منهن أو رجلان خبيران أو رجلان وامرأتان نهاية ولو ~~اختلف أهل الخبرة هل فيها خلق آدمي أولا فقال بعضهم فيها ذلك ونفاه بعضهم ~~فالذي يظهر أن المثبت مقدم لأن معه زيادة علم مغني PageV10P423 # . (قوله وهنا ما يسمى ولدا) قضية هذا عدم الاكتفاء بوضع البعض كالعضو سم ~~وتقدم عن المغني آنفا الجزم بذلك قول المتن: (عتقت بموت السيد) ولو سبيت ~~مستولدة كافر زال ملكه عنها ولم تعتق بموته وكذا مستولده الحربي إذا رق ولو ~~قهرت مستولدة الحربي سيدها عتقت في الحال نهاية قال ع ش قوله ولو قهرت الخ ~~أي بحيث تتمكن من التصرف فيه وإن تخلص بعد ذلك اه‍ (قوله ولو بقتلها) إلى ~~قوله أي ويفرق في المغني وإلى قول المتن ويحرم في النهاية إلا قوله فلو ~~أولدها إلى المتن وقوله وحذفه إلى وكملكها وقوله شبهة الملك إلى الطريق ~~وقوله كذا ذكراه في الدعاوى وقوله فيما يظهر إلى المتن وقوله وصرح أصله إلى ~~المتن (قوله ولو بقتلها له) عبارة النهاية وشمل قوله عتقت بموته ما لو ms8076 ~~قتلته فإنها تعتق بموته وإن استعجلت الشئ قبل أوانه وتجب ديته في ذمتها اه‍ ~~أي حيث لم يوجب القتل قصاصا وإلا اقتص منها ع ش وعبارة المغني ودخل في قوله ~~بموته ما إذا قتلته وبه صرح الرافعي في أوائل الوصية كحلول الدين المؤجل ~~بقتل رب الدين للمدين وهذا مستثنى من قولهم من تعجل بشئ قبل أوانه عوقب ~~بحرمانه كقتل الوارث المورث ويثبت عليها القصاص بشرطه وأما الدية فيظهر ~~وجوبها أيضا لأن تمام الفعل حصل وهي حرة ويؤخذ من ذلك أنها لو قتلت سيدها ~~المبعض عمدا أنه يجب عليها القصاص لأنها حل الجناية رقيقة والقصاص يعتبر ~~حال الجناية والدية بالزهوق اه‍ (قوله وقد لا تعتق بموته كأن ولدت منه الخ) ~~عبارة المغني ويستثنى من عتقها بموت السيد مسائل منها ما إذا تعلق بها حق ~~الغير من رهن أو أرش جناية ثم استولدها وهو معسر ثم مات مفلسا فإنها لا ~~تعتق بموته وقد ذكر المصنف حكم ذلك في محله لكن الاستثناء من إطلاقه هنا ~~ولو رهن جارية ثم مات عن أب فاستولدها الأب قال القفال لا تصير أم ولد لأنه ~~خليفته فنزل منزلته اه‍ وعبارة النهاية ومحل ما ذكره إذا لم يتعلق بالأمة ~~حق الغير وإلا لم ينفذ الايلاد كما لو أولد راهن معسر مرهونة بغير إذن ~~المرتهن إلا إذا كان المرتهن فرعه كما بحثه بعضهم فإن انفك الرهن نفذ في ~~الأصح وكما لو أولد مالك معسر أمته الجانية المتعلق برقبتها مال إلا إذا ~~كان المجني عليه فرع مالكها اه‍ قال ع ش قوله فإن انفك الرهن نفذ الخ ومثله ~~ما لو بيعت في الدين ثم ملكها اه‍ (قوله أو لعبده المدين الخ) عبارة ~~النهاية وكما لو أولد معسر جارية تجارة عبده المأذون المديون بغير إذن ~~العبد والغرماء اه‍ (قوله وهو معسر الخ) راجع لكل من المسائل الأربع كما ~~علم مما قدمنا عن المغني والنهاية والضمير للمحبل (قوله وكان نذر مالكها ~~الخ) وكأن أولد وارث أمة نذر مورثه إعتاقها نهاية (قوله التصدق ms8077 بها أو ~~بثمنها) بخلاف ما لو نذر إعتاقها نهاية (قوله ورد استثناء هذه) أي من كلام ~~المصنف وإلا فهي على التقديرين لا تصير مستولدة ع ش (قوله بزوال ملكه الخ) ~~شامل لصورة نذر التصدق بثمنها لكن ذكر السيد السمهودي خلافه فإنه ذكر أنهما ~~لم يتعرضا لذلك وأنه يبعد القول فيه بزوال الملك سم لكن في النهاية والمغني ~~مثل ما في الشارح كما نبهنا إليه (قوله بمجرد النذر) أي وإنما صح بيعه لها ~~إذا كان نذر التصدق بثمنها لأن الشارع أثبت له ولاية ذلك رشيدي (قوله وكأن ~~أوصى الخ) وكأن أولد وارث أمة اشتراها مورثه بشرط إعتاقها لأن نفوذه مانع ~~من الوفاء بالعتق عن جهة مورثه وكأن أولد مكاتب أمته فلا ينفذ نهاية (قوله ~~وظاهر كلامهم أنه لا يثبت الخ) وهو المعتمد مغني ونهاية (قوله لكن لما أوهم ~~العتق الخ) لا يقال أن الاضمار أظهر في دفع الايهام لأن الاضمار وإن لمن ~~يكن صريحا في اتحاد مرجع الضمائر حتى يكون مرجع بموته هو مرجع أحيل أمته ~~كان ظاهرا في ذلك ظهورا تاما قريبا من الصريح بخلا ف الاظهار فإنه وإن لم ~~يكن ظاهرا في اختلاف الظاهر مع الضمير قبله كان محتملا لذلك احتمالا ~~PageV10P424 # قويا لأنا نقول الاضمار وإن كان صريحا في اتحاد مرجع الضمائر لكن ليس ~~صريحا في اتحاده مع وصف كونها أمته فليتأمل سم بحذف (قوله ولم يغر) إلى ~~الفرع في المغني إلا قوله وحذفه إلى وكملكها وقوله فلو أولدها إلى المتن ~~وقوله وكأنه حذفه إلى وكالشبهة (قوله فالولد رقيق لسيدها) بالاجماع إلا إذا ~~كان سيد الأمة المنكوحة ممن يعتق عليه الولد لكونه بعضا له فإنه يصير حرا ~~نهاية أي كأن تزوج شخص بأمة أبيه فأحبلها فإن الولد يعتق على سيدها لأنها ~~ولد ولده ع ش (قوله لأنه يتبع أمه الخ) ويتبع الأب في النسب وأشرفهما في ~~الدين وإيجاب البدل وتقرير الجزية وأخفهما في عدم وجوب الزكاة وأخسهما في ~~النجاسة وتحريم الذبيحة والمناكحة نهاية (قوله تبعا لحريته) أي الولد. ~~(قوله ms8078 نعم إن ملكها وهي حامل الخ) قال الصيدلاني وصورة ملكها حاملا أن تضعه ~~قبل ستة أشهر من يوم ملكها أولا يطأها بعد الملك وتلده لدون أربع سنين ~~نهاية وسم قال ع ش قوله وصورة ملكها الخ أي على وجه يعتق فيه الولد ولا ~~تصير مستولدة اه‍ (قوله بنكاح) أي بخلاف ما لو ملك الحامل منه بزنى فلا ~~يعتق عليه لعدم نسبته له شرعا وقوله عتق عليه الولد أي ولا تصير به أم ولد ~~ع ش (قوله لم ينفسخ النكاح) لأن الأصل في النكاح الثابت الدوام مغني (قوله ~~فلو أولدها الخ) خلافا للمغني والنهاية عبارتهما فلو استولدها الأب ولو بعد ~~عتقه في الثانية وملك ابنه لها في الأولى لم ينفذ استيلادها لأنه رضي برق ~~ولده حيث نكحها ولان النكاح حاصل محقق فيكون واطئا باب النكاح لا بشبهة ~~الملك بخلاف ما إذا لم يكن نكاح وهذا ما جرى عليه الشيخان في باب النكاح ~~وهو المعتمد وإن قال الشيخ أبو محمد ثبت الاستيلاد وينفسخ النكاح ومال إليه ~~الإمام وصححه البلقيني اه‍ وفي سم عن الروض مع شرحه في الباب العاشر من ~~أبواب النكاح مثلها (قوله زوجته الحرة) أما إذا ظنها زوجته الأمة فالولد ~~رقيق مغني ونهاية (قوله بأن تزوج حرة وأمة فوطئ الأمة الخ) فالأشبه كما ~~قاله الزركشي أن الولد حر كما في أمة الغير إذا ظنها زوجته الحرة نهاية ~~ومغني (قوله أو أمته) عطف على قوله زوجته الحرة فعبارة المحرر بأن ظنها ~~زوجته الحرة أو أمته وفي النهاية عطفا على ذلك لا أن ظنها مشتركة بينه وبين ~~غيره أو أمة فرعه أو مشتركة بين فرعه وغيره خلافا لبعضهم اه‍ أي فالولد ~~رقيق في هذه الثلاث كما رجحه الشهاب الرملي في حواشي شرح الروض ورشيدي ~~(قوله وهو) أي ما خرج به وقوله من قوله الخ متعلق بالعلم (قوله وكالشبهة ~~نكاح من غر بحريتها الخ) أي فالولد قبل العلم حر نهاية أي فالولد الحادث ~~قبل العلم بخلاف الحادث بعده رشيدي (قوله والطريق) وكذا لو ms8079 أكره على وطئ ~~أمه الغير كما قاله الزركشي وفي فتاوى البغوي لو استدخلت الأمة ذكر حر نائم ~~فعلقت منه فألد حر لأنه ليس بزنى من جهته ويجب قيمة الولد عليه ويحتمل أن ~~يرجع عليها بعد العتق كالمغرور اه‍ (قوله كأن وطئها بجهة الخ) كأن أباحه ~~سيد الأمة وطئها على قول من يقول بجوازه بإباحة السيد فأتت بولد فإنه لا ~~يكون حرا ع ش (قوله فلا تؤثر حريته) (فرع) جارية بيت المال كجارية الأجنبي ~~فيحد واطؤها وإن أولدها فلا نسب ولا استيلاد وإن ملكها بعد سواء كان فقيرا ~~أم لا لأن الاعفاف لا يجب من بيت المال مغني زاد النهاية ولو وطئ جارية ~~أبيه أو أمه ظانا لحلها له أو أكره على الوطئ فالذي يظهر كما قاله الأذرعي ~~أن الولد رقيق اه‍ قال ع ش قوله فلا نسب ولا إيلاد أي وعليه المهر حيث لم ~~تطاوعه وقوله ولو وطئ جارية الخ ومثله بالأولى ما لو وطئ جارية زوجته ظانا ~~ذلك وقوله أن الولد رقيق أي ولا حد عليه إذا كان ممن يخفى عليه ذلك ~~PageV10P425 # للشبهة وهل يثبت نسبه منه في الصور الثلاث أم لا فيه نظر وظاهر اقتصاره ~~على نفي الحرية في هذه دون نفي النسب والتصريح بنفيه فيما قبلها ثبوته في ~~الثلاث فيرتب عليه الإرث إذا عتق وعدم القتل بقتله إلى غير ذلك من الأحكام ~~فليراجع اه‍ (قوله وكملكه ما له حق الملك الخ) أي في ثبوت الاستيلاد والعتق ~~بالموت عبارة المغني ويستثنى من إطلاقه مسائل منها ما لو أولد السيد أمة ~~مكاتبة فإنه يثبت فيها الاستيلاد ومنها ما لو أولد الأب الحر أمة ابنه التي ~~لم يستولدها فإنه يثبت فيها الاستيلاد وإن كان الأب معسرا أو كافرا ومنها ~~ما لو أولد الشريك الأمة المشتركة إذا كان موسرا كما مر فإن كان معسرا ثبت ~~الايلاد في نصيبه خاصة وكذا الأمة المشتركة بين فرع الواطئ وأجنبي إذا كان ~~الأصل موسرا ولو أولد الأب الحر مكاتبة ولده هل ينفذ استيلاده أولا وجهان ms8080 ~~أوجههما كما جزم القفال الأول ولو أولد أمة ولده المزوجة نفذ إيلاده كإيلاد ~~السيد لها وحرمت على الزوج مدة الحمل اه‍ وكذا في النهاية إلا قوله ولو ~~أولد الا ب الحر مكاتبة ولده الخ (قوله وأمة ابنه الخ) ويجب على الأصل ~~قيمتها وكذا مهرها إن تأخر الانزال عن مغيب الحشفة ومن المستثنيات ما لو ~~وطئ أمة اشتراها بشرط الخيار للبائع بإذنه لحصول الإجازة حينئذ وما لو وطئ ~~جارية المغنم بعض الغانمين وأحبلها قبل القسمة واختيار التمليك والولد حر ~~نسيب إن كان الواطئ موسرا وكذا معسرا كما نقلاه عن تصحيح القاضي أبي الطيب ~~والروياني وينفذ الايلاد في قدر حصته أن كان معسرا ويسري إلى باقيها إن كان ~~موسرا نهاية بحذف. # (قوله إذا لم يستولدها الابن) قيد بالابن لأن المكاتب لا يصح استيلاده سم ~~(قوله لم يقبل قوله) أي فينفذ استيلاده (قوله لكنه يغرم له) أي للمقر له ع ~~ش (قوله نقصها وقيمتها) انظر ما المراد بالنقص المغروم مع القيمة وسيأتي ~~آخر مسألة في الكتاب نقلا عن الروضة أنه يغرم قيمتها وقيمة الولد والمهر ~~وسيأتي ثم أنه يحرم عليه وطؤها حتى يشتريها من المنتزعة منه وظاهر أن محل ~~الحرمة إن كان صادقا في إكذابه نفسه رشيدي ويحتمل أن المراد بالنقص ما حصل ~~بالوطئ والحمل وبالقيمة قيمته بعد تمام الانفصال لا قيمتها وقت الوطئ فلا ~~يندرج الأول في الثاني (قوله فكما مر) أي من عدم قبول قوله ع ش عبارة ~~الرشيدي أي فيجري في المدعى عليه نظير ما مر في المدعي اه‍ (قوله لاتفاقهما ~~عليه آخرا) أي بإكذابه نفسه ع ش (قوله ويلزم الثاني له قيمة الولد) علم منه ~~أنه لا يحكم بحريته رشيدي وفيه وقفة بل الذي يفهم منه الحكم بحريته وهو ~~قياس ما مر في أول الفرع وقياسه أيضا أنه يوقف الولاء هنا (قوله إجماعا) ~~إلى قوله وكأنه اكتفى في المغني إلا قوله فيما يظهر من إطلاقهم وقوله ثم ~~رأيت إلى المتن وقوله وصرح أصله (قوله ما لم يقم به الخ) ms8081 عبارة المغني ما ~~لم يحصل هناك مانع اه‍ وهي أحسن (قوله ككونها محرمة) أي على المحبل بنسب أو ~~رضاع أو مصاهرة مغني أو كونها مجوسية أو وثنية نهاية (قوله أو كونه مبعضا ~~الخ) أي كون المحبل مبعضا أي أو كون الأمة مشتركة بينه وبين أجنبي إذا ~~أحبلها الشريك المعسر أو مشتركة بين فرع الواطئ وأجنبي إذا كان الأصل موسرا ~~كما مر مغني أو كونها موصى بمنافعها إذا كانت ممن تحبل فاستولدها الوارث ~~فالولد حر وعليه قيمته يشتري بها عبدا ليكون مثلها رقبته للوارث ومنفعته ~~للموصى له ويلزمه مهرها وتصير أم ولد فتعتق بموته مسلوبة المنفعة وليس له ~~وطؤها إلا بإذن الموصى له بالمنفعة بخلاف من لا تحبل فيجوز بغير إذنه كما ~~صححه في أصل الروضة أو كونها أمة تجارة عبده المأذون المديون لا يجوز له ~~وطؤها إلا بإذن العبد والغرماء كما مر فإن أحبلها وكان PageV10P426 # معسرا ثبت الاستيلاد بالنسبة إلى السيد فينفذ إذا ملكها بعد أن بيعت ~~كالمرهونة ولا يجوز له الوطئ قبل بيعها إلا بالاذن أو كونها أم ولد المرتد ~~لا يجوز له وطؤها في حال ردته أو أم ولد ارتدت أو أم ولد كاتبها نهاية أو ~~كونها أمة لم ينفذ فيها الاستيلاد لرهن وضعي أو شرعي أو جناية. فرع: لو شهد ~~اثنان على إقرار سيد الأمة بإيلادها وحكم به ثم رجعا عن شهادتهما لم يغرما ~~شيئا لأن الملك باق فيهما ولم يفوتا إلا سلطنة البيع ولا قيمة لها ~~بانفرادها فإن مات السيد غرما قيمتها للوارث مغني ونهاية لأن هذه الشهادة ~~لا تنحط عن الشهادة بتعليق العتق ولو شهدا بتعليقه فوجدت الصفة وحكم بعتقه ~~ثم رجعا غرما مغني (قوله وأذن له الخ) أي في الوطئ بعد الايلاد (قوله وله ~~استخدامها وإجارتها وإعارتها) أي وولدها بطريق الأولى مغني (قوله وإجارتها) ~~لا من نفسها ولو آجرها ثم مات في أثناء المدة عتقت وانفسخت الإجارة ومثلها ~~المعلق عتقه بصفة والمدبر بخلاف ما لو آجر عبده ثم أعتقه فإن الأصح عدم ~~الانفساخ والفرق ms8082 تقدم سبب العتق بالموت أو الصفة على الإجارة فيهن بخلاف ~~الاعتاق ولهذا لو سبق الايجار الاستيلاد ثم مات السيد لم تتفسخ لتقدم ~~استحقاق المنفعة على سبب العتق نهاية ومغني قال ع ش قوله وانفسخت الخ أي ~~ورجع المستأجر لقسط المسمى على التركة إن كانت وإلا فلا مطالبة له على أحد ~~وقوله لم تنفسخ أي الإجارة وينفق عليها من بيت المال فإن لم يكن فيه شئ أو ~~منع متوليه فعلى مياسير المسلمين اه‍ (قوله بأن له قيمتها إذا قتلت) جزم به ~~المغني بلا عزو (قوله على بدل النفس) الأولى على ما يشمل بدل النفس قول ~~المتن: (وكذا تزويجها الخ) وله تزويج بنتها جبرا ولا حاجة إلى استبرائها ~~بخلاف الام لفراشها ولا يجبر ابنها على النكاح ولا له أن ينكح بلا إذن ~~السيد وبإذنه يجوز وما استثناه البغوي من أن المبعض لا يزوج مستولدته ممنوع ~~كما قاله البلقيني لأن السيد يزوج أمته بالملك لا بالولاية مغني وقوله وما ~~استثناه البغوي الخ كذا في النهاية (قوله ولو مبعضا) معتمد ع ش قول المتن: ~~( بغير إذنها) أي بكرا أو ثيبا كان صاقلها فدخل منيه في فرجها بلا إيلاج ~~فهي باقية على بكارتها وإن ولدت وزالت الجلدة لأنها لم تزل بكارتها بوطئ في ~~قبلها ع ش. (قوله بخلاف كافر الخ) عبارة النهاية والكافر لا يزوج أمته ~~المسلمة بخلاف ما لو كان السيد مسلما وهي كافرة ولو وثنية أو مجوسية لأن حق ~~المسلم في الولاية آكد وحضانة ولدها لها وإن كانت رقيقة لتبعيته لها في ~~الاسلام اه‍ (قوله ولا يصح) إلى الفرع في النهاية والمغني إلا قوله على ما ~~حكاه الروياني عن الأصحاب وقوله كذا قالاه إلى وتصح كتابتها وقوله سهله ~~إيثار الاختصار (قوله ولا يصح) أبيعها وقوله به أي بصحة بيعها على حذف ~~المضاف (قوله لأنه مخالف لنصوص الخ) ومخالف للاجماع وقد أجمع التابعون فمن ~~بعدهم على تحريم بيعها قال المصنف في شرح المهذب هذا هو المعتمد في المسألة ~~إذا قلنا الاجماع بعد الخلاف يرفع ms8083 الخلاف وحينئذ فيستدل بالأحاديث ~~وبالاجماع على نسخ الأحاديث في بيعها نهاية قال ع ش قوله يرفع الخلاف معتمد ~~اه‍ عبارة المغني وقد قام الاجماع على عدم صحة بيعها واشتهر عن علي رضي ~~الله تعالى عنه أنه خطب يوما على المنبر فقال في أثناء خطبته اجتمع رأي ~~ورأي عمر على أن أمهات الأولاد لا يبعن وأنا الآن أرى بيعهن فقال عبيدة ~~السلماني رأيك مع رأي عمر وفي رواية مع PageV10P427 # الجماعة أحب إلينا من رأيك وحدك فقال اقضوا فيه ما أنتم قاضون فإني أكره ~~أن أخالف الجماعة اه‍ (قوله ولا يرهن) والذي في النهاية والمغني ولا يوهبن ~~اه‍ ولعل الرواية متعددة (قوله وخبر جابر الخ) أي الذي استدل به القديم على ~~جواز البيع مغني (قوله سرارينا) بتشديد الياء جمع سرية. (قوله أما منسوخ ~~الخ) وقيل أن النبي (ص) لم يعلم بذلك كما قال ابن عمر كنا نخابر أربعين سنة ~~لا نرى بذلك بأسا حتى أخبرنا بذلك رافع بن خديج أن النبي (ص) نهى عن ~~المخابرة فتركناها مغني زاد النهاية ويحتمل أن يكون ذلك قبل النهي أو قبل ~~ما استدل به عمر وغيره من أمر النبي (ص) على عتقهن ومن فعله منهم لم يبلغه ~~ذلك النهي وهو ظاهر في أن قوله لا نرى بالنون لا بالياء وقال البيهقي ليس ~~في شئ من الطرق أنه إطلع عليه اه‍ (قوله استدلالا واجتهادا) أي منا أخذا ~~بظاهر قول جابر والنبي (ص) حي لا نرى بذلك بأسا رشيدي عبارة البجيرمي قوله ~~أما منسوخ أي إن قرئ لا يرى بالياء التحتية وقوله أو منسوب الخ أي إن قرئ ~~بالنون وكذلك يصح كونه منسوخا عليهما إن ثبت أنه (ص) إطلع عليه وأقره لكنه ~~ثبت أنه لم يطلع وإنما أسند إليه بطريق الاجتهاد من جابر أي ظن جابر أن ~~النبي (ص) إطلع على بيعهن وأقره شيخنا عزيزي اه‍ (قوله قولا ونصا) وهو ~~الحديث السابق عن الدارقطني مغني (قوله ولان ما كان الخ) عطف على قوله لأنه ~~مخالف لنصوص الخ (قوله ms8084 وصار) أي البيع (قوله ونحو بيعها) كان يقرضها نفسها ~~فتعتق وتأتي له بأمة مثلها بدلها بجيرمي عبارة النهاية والمغني وكبيعها في ~~ذلك هبتها كما صرح به البلقيني والأذرعي بخلاف الوصية بها لاحتياجها إلى ~~القبول وهو إنما يكون بعد الموت والعتق يقع عقبه اه‍ قال الرشيدي قوله بخلا ~~ف الوصية بها أي لنفسها أي فتحرم لتعاطي العقد الفاسد وكذا وقفها اه‍ (قوله ~~وأخذ منه الزركشي الخ) عبارة النهاية قال الزركشي ينبغي صحة بيعها الخ وهو ~~مردود ا وعبارة المغني وليس له بيعها ممن تعتق عليه ولا بشرط العتق ولا ممن ~~أقر بحريتها فإنا ولو قلنا أنه من جهة المشتري افتداء هو بيع من جهة البائع ~~ففيه نقل ملك اه (قوله إذ الأول) أي بيعها من نفسها عقد عتاقه أي على الأصح ~~ويؤخذ منه أن محل بيعها من نفسها إذا كان السيد حر الكل أما إذا كان مبعضا ~~فإنه لا يصح لأنه عقد عتاقه كما مر وهو ليس من أهل الولاء وهذا مأخوذ من ~~كلامهم ولم أر من ذكره والهبة كالبيع فيما ذكر وهذا كله إذا لم يرتفع ~~الايلاد فإن ارتفع بأن كانت كافرة وليست لمسلم وسبيت وصارت قنة فإنه يصح ~~جميع التصرفات فيها فلو عادت لمالكها بعد ذلك لم يعد الاستيلاد لأنا ~~أبطلناه بالكلية بخلاف المستولدة المرهونة إذا بيعت ثم ملكها الراهن لأنا ~~لما أبطلنا الاستيلاد فيها بالنسبة إلى المرتهن وقد زال تعلقه وهذا هو ~~الظاهر مغني وقوله وهذا كله الخ في النهاية مثله. (قوله ويصح بيع المرهونة ~~الخ) عبارة النهاية ويستثنى من ذلك مسائل يجوز بيعها الأولى المرهونة رهنا ~~وضعيا أو شرعيا حيث كان المستولد معسرا حال الايلاد الثانية الجانية وسيدها ~~كذلك الثالثة مستولدة المفلس اه‍ قال ع ش قوله رهنا وضعيا أي بأن رهنها ~~المالك في حياته وقوله أو شرعيا أي بأن يموت مالكها وعليه دين فالتركة ~~مرهونة به شرعا وقوله وسيدها كذلك أي معسر حال الايلاد اه‍ قول المتن: ~~(ورهنها وهبتها) عبارة المغني ويحرم ويبطل بيعها ورهنها وهبتها ms8085 لخبر ~~الدارقطني السابق في الأول والثالث ولأنها لا تقبل النقل فيهما وقياسا ~~للثاني عليهما ولان فيه تسليطا على البيع اه‍ (قوله ولو مرهونة الخ) عبارة ~~النهاية وظاهر أن أم الولد التي يجوز بيعها لعلقة رهن وضعي أو شرعي أو ~~جناية أو نحوها تمتنع هبتها اه‍ (قوله لأنها تنقل الملك) والحاصل أن حكم أم ~~الولد حكم القنة إلا فيما ينتقل به الملك أو يؤدي إلى انتقاله وإنما صرح ~~المصنف برهنها مع فهمه من تحريم بيعها للتنبيه على أن تعاطي العقود الفاسدة ~~حرام وإن لم PageV10P428 # يتصل به المقصود كما نص عليه في الام كذا قاله الزركشي والدميري ولا تصح ~~الوصية بها ولا وقفها ولا تدبيرها نهاية (قوله بعد الاستيلاد) متعلق بقول ~~المصنف ولدت قول المتن: (فالولد للسيد الخ) سكت عن حكم أولاد أولاد ~~المستولدة ولم أر من تعرض لهم والظاهر أخذا من كلامهم أنهم إن كانوا من ~~أولادها الإناث فحكمهم حكم أولادها أو من الذكور فلا لأن الولد يتبع الام ~~رقا وحرية كما مر. فرع: لو قال لامته أنت حرة بعد موتي بعشر سنين مثلا ~~فإنما تعتق إذا مضت هذه المدة من الثلث وأولادها الحادثون بعد موت السيد في ~~هذه المدة كأولاد المستولدة ليس للوارث أن يتصرف فيهم بما يؤدي إلى إزالة ~~الملك ويعتقون من رأس المال كما ذكراه في باب التدبير اه‍ مغني. (قوله وإن ~~ماتت أمه) هذا أحد المواضع التي يزول فيها حكم المتبوع ويبقى حكم التابع ~~كما في نتاج الماشية في الزكاة بخلاف المكاتبة إذا ماتت أو عجزت نفسها تبطل ~~الكتابة ويكون الولد رقيقا للسيد لأنه يعتق بعتقها تبعا بلا أداء منه أو ~~نحوه وولد المستولدة إنما يعتق بما تعتق هي به وهو موت السيد ولهذا لو أعتق ~~أم الولد المدبرة لم يعتق الولد كالعكس بخلاف المكاتبة إذا أعتقها يعتق ~~ولدها وولد الأضحية والهدي المنذورين له حكمهما لزوال الملك عنهما وولد ~~الموصى بمنفعتها كالأم رقبته للوارث ومنفعته للموصى له لأنه جزء من الام ~~والمؤجرة والمعارة لا يتعدى حكمهما إلى ms8086 الولد لأن العقد لا يقتضيه وولد ~~المرهونة الحادث بعد الرهن غير مرهون وولد المضمونة غير مضمون وولد ~~المغصوبة غير مغصوب وولد المودعة كالثوب الذي طيرته الريح إلى داره وولد ~~الجانية لا يتبعها في الجناية وولد المرتدين مرتد وولد العدو تصح شهادته ~~على عدو أصله وولد مال القراض يفوز به المالك وولد المستأجرة غير مستأجر ~~وولد الموقوفة لا يتعدى حكم الوقف إليه لأن المقصود بالوقف حصول الفوائد ~~والمنافع للموقوف عليه قال الزركشي وضابط ما يتعدى إلى الولد كل ما لا يقبل ~~الرفع كما لو نذر عتق جاريته يجب عتق ولدها وكذا ولد الأضحية والهدي اه‍ ~~مغني عبارة النهاية والولد الحادث بين أبوين مختلفي الحكم على أربعة أقسام ~~الأول ما يعتبر بالأبوين جميعا كما في الاكل وحل الذبيحة والمناكحة والزكاة ~~والتضحية به وجزاء الصيد واستحقاق سهم الغنيمة والثاني ما يعتبر بالأب خاصة ~~وذلك في سبعة أشياء النسب وتوابعه والحرية إذا كان من أمته أو من أمة غر ~~بحريتها أو ظنها زوجته الحرة أو أمته أو من أمة فرعه والكفارة والولاء فإنه ~~يكون على الولد بموالي الأب وقدر الجزية ومهر المثل وسهم ذوي القربى ~~والثالث ما يعتبر بالام خاصة وهو شيئان الحرية إذا كان أبوه رقيقا والرق ~~إذا كان أبوه حرا وأمه رقيقة إلا في صور ولد أمته ومن غر بحريتها ومن ظنها ~~زوجته الحرة أو أمته وولد أمة فرعه وحمل حربية من مسلم وقد سبقت والرابع ما ~~يعتبر بأحدهما غير معين وهو ضر بأن أحدهما ما يعتبر بأشرفهما كما في ~~الاسلام والجزية يتبع من له كتاب أو أعظمهما كما في ضمان الصيد والدية ~~والغرة والضرب الثاني ما يعتبر بأخسهما وذلك في النجاسة والمناكحة والذبيحة ~~والأطعمة والأضحية والعقيقة واستحقاق سهم الغنيمة وولد المدبرة والمعلق ~~عتقها بصفة لا يتبعها في العتق إلا إذا كانت حاملا به عند العتق أو وجود ~~الصفة وولد المكاتبة الحادث بعد الكتابة يتبعها رقا وعتقا بالكتابة ولا شئ ~~عليه وولد الأضحية والهدي الواجبين بالتعيين له أكل جميعه كما مر في ms8087 الكتاب ~~تبعا لاصله وجرى جماعة على أنه أضحية وهدي فليس له أكل شئ منه بل يجب ~~التصدق بجميعه وولد المبيعة يتبعها ويقابله جزء من الثمن وولد المرهونة ~~والجانية والمؤجرة والمعارة والموصى بها أو بمنفعتها وقد حملت به في ~~الصورتين بين الوصية وموت الموصي سواء أولدته قبل الموت أم بعده وولد ~~الموقوفة وولد مال القراض والموصى بخدمتها والموهوبة إذا ولدت قبل القبض لا ~~يتبعها أما إذا كانت الموصى بها أو بمنفعتها حاملا به عند الوصية فإنه وصية ~~أو حملت به بعد موت الموصي أو ولدته الموهوبة بعد PageV10P429 # القبض وقد حملت به بعد الهبة فإنه يتبعها لحصول الملك فيها للقابل حينئذ ~~فإن كانت الموهوبة حاملا به عند الهبة فهو هبة ولو رجع الأصل في الموهوبة ~~لا يرجع في الذي حملت به بعد الهبة وولدته بعد القبض وولد المغصوبة ~~والمعارة والمقبوضة ببيع فاسد أو بسوم والمبيعة قبل القبض يتبعها في الضمان ~~لأن وضع اليد عليه تابع لوضع اليد عليها ومحل الضمان في ولد المعارة إذا ~~كان موجودا عند العارية أو حادثا وتمكن من رده فلم يرده وولد المرتد إن ~~انعقد في الردة وأبواه مرتدان فمرتد وإن انعقد قبلها أو فيها وأحد أصوله ~~مسلم فمسلم اه‍ قال الرشيدي قوله وجزاء الصيد أي ما يجعل جزاء للصيد فيما ~~إذا كان أحد أبويه يجزي في الجزاء والآخر لا يجزي وقوله واستحقاق سهم ~~الغنيمة أي بالنسبة للمركوب كما إذا كان متولدا بين ما يسهم له وما يرضخ له ~~وقوله لموالي الأب أي حيث أمكن فلا يرد أنه قد يكون لموالي الام قبل عتق ~~الأب وقوله وقدر الجزية يتأمل وقوله وولد المبيعة يعني حملها بخلاف ما بعده ~~فإن المراد فيه الولد المنفصل وقوله فإن كانت الموهوبة يعني التي قبضت ~~وانظر ما يترتب على الحكم بكون ولدها موهوبا أو تابعا اه‍ وقوله وجرى جماعة ~~الخ منهم الشارح وكذا المغني كما مر آنفا. (قوله كان ولده الخ) أي الحادث ~~قبل العلم برقيتها نهاية (قوله فيه نوع شذوذ) ولو قال كالروضة ms8088 فحكم الولد ~~حكم أمه لكان أولى ليشمل منه البيع وغيره من الأحكام مغني (قوله ونظيره ~~الخ) عبارة النهاية في شرح فالولد للسيد الخ ومحل ما ذكره المصنف إذا لم ~~تبع فإن بيعت في رهن وضعي أو شرعي أو في جناية ثم ملكها المستولد هي ~~وأولادها فإنها تصير أم ولد على الصحيح وأما أولادها فأرقاء لا يعطون حكمها ~~لأنهم ولدوا قبل الحكم باستيلادها أما الحادثون بعد إيلادها وقبل بيعها فلا ~~يجوز له بيعهم وإن بيعت أمهم للضرورة لأن حق المرتهن والمجني عليه مثلا لا ~~تعلق له بهم فيعتقون بموته دون أمهم بخلاف الحادثين بعد البيع لحدوثهم في ~~ملك غيره اه‍ زاد المغني وظاهر التعليل أن الحكم كذلك ولو كانت حاملا به ~~عند العود وهو ما في فتاوى القاضي اه‍ (قوله لحدوثه قبل سبب الحرية الخ) ~~الأولى قبل الحكم باستيلادها كما مر عن النهاية والمغني (قوله وحكى ابن ~~القطان فيه وجهين رجح الخ) اعتمده النهاية عبارته وفي فروع ابن القطان لو ~~قالت الأمة التي وطئها السيد ألقيت سقطا صرت به أم ولد وأنكر السيد إلقاءها ~~ذلك فمن المصدق وجهان قال الأذرعي الظاهر أن القول قول السيد لأن الأصل معه ~~لا سيما إذا أنكر الاسقاط والعلوق مطلقا وفيما إذا اعترف بالحمل احتمال ~~والأقرب تصديقه أيضا إلا أن تمضي مدة لا يبقى الحمل مجتنا إليها اه‍ ولو ~~اتفقا على أنها أسقطت وادعت أنه سقط مصور وقال بل لا صورة فيه أصلا فالظاهر ~~تصديقه أيضا لأن الأصل معه اه‍ قال ع ش قوله الظاهر أن القول قول السيد ~~معتمد اه‍. (قوله وتسمع دعواها الخ) ولو ادعت المستولدة أن هذا الولد حدث ~~بعد الاستيلاد أو بعد موت السيد فهو حر وأنكر الوارث ذلك وقال بل حدث قبل ~~الاستيلاد فهو قن صدق بيمينه بخلاف ما لو كان في يدها مال وادعت أنها ~~اكتسبته بعد موت السيد وأنكر الوارث فإنها المصدقة لأن اليد لها فترجح ~~بخلافه في الأولى فإنها تدعي حريته والحر لا يدخل تحت اليد مغني عبارة ms8089 ~~النهاية ولو تنازع السيد أو وارثه والمستولدة في أن ولدها ولدته قبل ~~الاستيلاد أو بعده فالقول قول السيد والوارث وتسمع دعواها لولدها حسبة ولو ~~كان لامته ثلاثة أولاد ولم تكن فراشا له ولا مزوجة فقال أحدهم ولدي فإن عين ~~الأوسط ولم يكن إقراره يقتضي الاستيلاد فالآخران رقيقان وإن اقتضاه بأن ~~اعترف بإيلادها في ملكه لحقه الأصغر أيضا للفراش وإن مات قبل التعيين عين ~~الوارث فإن تعذر فالقائف فإن تعذر فالقرعة ثم إن كان إقراره لا يقتضي ~~إيلادا وخرجت القرعة لواحدة عتق وحده ولم يثبت نسبه ولا يوقف نصيب ابن وإن ~~كان اقتضاه فالصغير نسيب على كل تقدير ويدخل في القرعة ليرق غيره إن خرجت ~~القرعة له فإن خرجت لغيره عتق معه اه‍ قال الرشيدي قوله وإن مات قبل ~~التعيين هذا مقابل قوله فإن عين الأوسط وسكت عما إذا عين الأكبر أو الأصغر ~~فالحكم فيهما ظاهر مما ذكره وقوله عتق وحده أي حكم بعتقه أي عملا بقوله هذا ~~ابني إذ هو من صيغ العتق كما مر في بابه وقوله ولم يثبت نسبه أي لأن القرعة ~~لا دخل لها في النسب اه‍ قوله: PageV10P430 # ولو في المرض) إلى قوله (ص) في النهاية والمغني إلا قوله كما بينته إلى ~~وكذا (قوله ولو في المرض الخ) عبارة المغني والنهاية سواء أحبلها أو أعتقها ~~في المرض أم لا أوصى بها من الثلث أم لا بخلاف ما لو أوصى بحجة الاسلام فإن ~~الوصية بها تحسب من الثلث لأن هذا إتلاف حصل بالاستمتاع فأشبه إنفاق المال ~~في اللذات والشهوات. خاتمة: لو وطئ شريكان أمة لهما وأتت بولد وادعيا ~~استبراء وحلفا فلا نسب ولا استيلاد وإن لم يدعياه فله أحوال أحدها أن لا ~~يمكن كونه من أحدهما بأن ولدته لأكثر من أربع سنين من وطئ الأول ولاقل من ~~ستة أشهر من وطئ الثاني أو لأكثر من أربع سنين من آخرهما وطأ فكما لو ادعيا ~~الاستبراء الحال الثاني أن يمكن كونه من الأول دون الثاني بأن ولدته لما ~~بين أقل ms8090 مدة الحمل وأكثرها من وطئ الأول ولما دون أقل مدة الحمل من وطئ ~~الثاني فيلحق بالأول ويثبت الاستيلاد في نصيبه ولا سراية إن كان معسرا ~~ويسري إن كان موسرا الحال الثالث إن يمكن من الثاني دون الأول بأن ولدته ~~لأكثر من أربع سنين من وطئ الأول ولما بين ستة أشهر وأربع سنين من وطئ ~~الثاني فيلحق بالثاني ويثبت الاستيلاد في نصيبه ولا سراية إن كان معسرا وإن ~~كان موسرا سرى الحال الرابع إن يمكن من كل واحد منهما بأن ولدته لما بين ~~ستة أشهر وأربع سنين من وطئ كل واحد منهما وادعياه أو أحدهما فيعرض على ~~القائف فإن تعذر أمر بالانتساب إذا بلغ وإن أتت لكل منهما بولد وهما موسران ~~وادعى كل منهما إيلاده قبل إيلاد الآخر لها ليسري إيلاده إلى بقيتها فإن ~~حصل اليأس من بيان القبلية عتقت بموتهما لاتفاقهما على العتق ولا يعتق ~~بعضها بموت أحدهما لجواز كونها مستولدة للآخر ونفقتها في الحياة عليهما ~~ويوقف الولاء بين عصبتهما لعدم المرجح وإن كانا معسرين ثبت الاستيلاد لكل ~~واحد في قدر نصيبه فإذا مات أحدهما عتق نصيبه وولاؤه لعصبته فإذا ماتا عتقت ~~كلها والولاء لعصبتهما بالسوية وإن كان أحدهما موسرا فقط ثبت ايلاده في ~~نصيبه والنزاع في نصيب المعسر فنصف نفقتها على الموسر ونصفها الآخر بينهما ~~ثم إن مات الموسر أولا عتق نصيبه وولاؤه لعصبته فإذ مات المعسر بعده عتقت ~~كلها ووقف ولاؤه بين عصبتهما وإن مات المعسر أولا لم يعتق منها شئ فإذا مات ~~الموسر بعده عتقت كلها وولاء نصفها لعصبته ووقف ولاء النصف الآخر أما لو ~~ادعى كل منهما سبق الآخر وهما موسران أو أحدهما موسر فقط ففي الروضة كأصلها ~~عن البغوي يتحالفان ثم يتفقان عليها فإذا مات أحدهما في الصورة الأولى لم ~~يعتق نصيبه لاحتمال صدقة وعتق نصيب الحي لاقزاره ووقف ولاؤه فإذا مات عتقت ~~كلها ووقف ولاء الكل وإذا مات الموسر في الثانية عتقت كلها نصيبه بموته ~~وولاؤه لعصبته ونصيب المعسر بإقراره ووقف ولاؤه وإن مات ms8091 المعسر أولا لم ~~يعتق منها شئ لاحتمال سبق الموسر فإذا مات الموسر عتقت كلها وولاء نصيبه ~~لعصبته وولاء نصيب المعسر موقوف ولو كانا معسرين فكما لو ادعى كل منهما أنه ~~أولدها قبل استيلاد الآخر لها وقد تقدم حكمه والعبرة باليسار والاعسار بوقت ~~الاحبال ولو عجز السيد عن نفقة أم ولده أجبر على تخليتها لتكتسب وتنفق على ~~نفسها أو على إيجارها ولا يجبر على عتقها أو تزويجها كما لا يرفع ملك ~~اليمين بالعجز عن الاستمتاع فإن عجزت عن الكسب فنفقتها في بيت المال كما مر ~~في النفقات اه‍. # (قوله وإن نجز عتقها فيه) أي في مرض موته ولا نظر إلى ما فوته من منافعها ~~التي كان يستحقها إلى موته لأن هذا إتلاف في مرضه فأشبه ما لو أتلفه في ~~طعامه وشرابه وبالقياس على من تزوج امرأة بأكثر من مهر مثلها في مرض موته ~~نهاية (قوله للخبر السابق) أي في أول الباب في حديث مارية القبطية عبارة ~~المغني والنهاية لظاهر قوله (ص) أعتقها ولدها اه‍ (قوله يا ربنا لك الحمد) ~~أي يا خالقنا ومربينا مختص بك الثناء بالجميل ولما كان تمام التأليف من ~~النعم حمدا لله عليه كما حمد على ابتدائه فكأنه قال الحمد لله الذي أقدرني ~~على إتمامه كما أقدرني على ابتدائه وآثر الجملة الاسمية لإفادتها الدوام ~~المناسب للمقام وقدم المسند المشتمل على اللام وضمير الخطاب ليفيد الاختصاص ~~على سبيل الرجحان ويكون حمده على وجه الاحسان ويتلذذ بخطاب الملك المنان ~~(قوله حمدا الخ) مفعول مطلق نوعي ثان للحمد (قوله يوافي نعمك) أي يفي بها ~~PageV10P431 # ويقوم بحقوقها (قوله ويكافئ مزيدك) بهمزة في آخره أي يساوي ما تزيد من ~~النعم ويقوم بشكره قوله: # حمدا كثيرا) كنظيريه الآتيين عطف على حمدا يوافي الخ بعاطف مقدر (قوله ~~ربنا) كنظيره الآتي منادى بياء مقدرة (قوله يملا السماوات الخ) أي بتقدير ~~تجسمه من نور (قوله من شئ بعد) أي بعدهما كالكرسي والعرش وغيرهما مما لا ~~يحيط به إلا علم علام الغيوب (قوله أهل الثناء الخ) أي يا ms8092 أهل المدح ~~والعظمة ويجوز الرفع بتقدير أنت (قوله أحق الخ) مبتدأ خبره قوله لا مانع ~~الخ وجملة وكلنا لك عبد معترضة بينهما (قوله ولا ينفع ذا الجد الخ) بفتح ~~الجيم أي لا ينفع صاحب الغني عندك غناه وإنما ينفعه عندك رضاك ورحمتك وما ~~قدمه من أعمال البر بفضلك وكرمك (قوله وأزواجه الخ) عطف على عبدك (قوله كما ~~صليت) لم يزد وسلمت وإن اقتضاها حسن المقابلة اقتصارا على ما ورد (قوله ~~ورضاك) عطف على المضاف أو المضاف إليه (قوله وكما يليق الخ) عطف على قوله ~~كما صليت الخ (قوله وما تحب الخ) عطف على قوله ما يليق الخ (قوله وعلينا ~~معهم الخ) عطف على قوله: على عبدك ثم الظاهر أن الشارح قصد بنون الجمع نفسه ~~مع غيره من المؤمنين امتثالا لحديث إذا دعوتم فعمموا (قوله بالاخلاص فيه) ~~أي في تأليف الشرح من الرياء والسمعة وحب الشهرة والمحمدة بأن يقصد به نفع ~~العباد ومرضاة الرب سبحانه وتعالى. (قوله دعواهم فيها سبحانك اللهم الخ) ~~إنما ختم كتابه بهذه الآية التي نزلت في أذكار أهل الجنة وما يختمون به ~~دعواهم من الحمد لرب العزة رجاء أن يجعله الله تعالى من أهل السعادة والجنة ~~والله سبحانه وتعالى أعلم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم وكان ~~الفراغ بحمد الله وعونه وتوفيقه والصلاة والسلام على نبيه محمد وآله وصحبه ~~من تسويد هذه الحواشي الجامعة لمعتمدات متأخري الشافعية على تحفة المحتاج ~~بشرح المنهاج للعلامة شهاب الدين أحمد بن حجر الهيثمي المكي في مكة المشرفة ~~زادها الله تشريفا وتكريما ومهابة وتعظيما في منتصف ربيع الثاني من شهور ~~سنة ألف ومائتين وتسع وثمانين من الهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلوات ~~وأزكى التحيات وأرجو من فضل الله أن يجعلها في حيز القبول فإنه كريم يعطي ~~خير مأمول والمرجو ممن اطلع عليها أن يدعو لتحليل البضاعة بالخير والمباعدة ~~عن كل شر وضير وأن يقيل العثرات ويعفو عن التساهلات والسيئات فإن الانسان ~~مخل للقصور والنسيان خصوصا في هذه الأعوام والأزمان وإني ms8093 والله معترف بقصر ~~الباع وكثرة الزلل ولكن فضل الله وكرمه لا يعلل بشئ من العلل ونسأله حسن ~~الختام بجاه سيدنا محمد عليه وآله وصحبه الصلاة والسلام.# PageV10P432 #####ENDNOTES# ms8094